أمر بعدم تعاطي حبوب منع الحمل فيجب طاعته لأن مسألة عدم الإنجاب القرار فيها ليس قرار فرديا بمعنى أنه ليس من حق الزوج أن يجبر الزوج على عدم الإنجاب إذا كانت ترغب في الولد ، وكذلك ليس من حق الزوج أن تتعاطى أي وسيلة من وسائل منع الحمل إذا كان الزوج يرغب في الإنجاب ، فلا بد أن يتفق الطرفان على هذا الأمر ، ولكن في حالتك القرار هو قرار الطبيب إذا كان الحمل والولادة فيه ضرر بصحتك.
أما الجواب عن السؤال الثاني: فعليك بدوام النصح لزوجك وذكريه بقول الله تعالى "إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسئولا" ، وعليه أن يعظم قدر الله في قلبه ولا يجعل الله تعالى أهون الناظرين إليه، فليحذر أن تقع عين الله منه على معصية فقد تأتيه منيته وهو على معصيته فتسوء خاتمته نسأل الله تعالى أن يرزقنا حسن الخاتمة.
أما الجواب عن السؤال الثالث: فكل ما يحقق الاستمتاع للزوجين فهو مباح ولا يحرم في العلاقة الجنسية بين الزوجين إلا إتيان الزوجة في الدبر (إيلاج الذكر في موضع خروج القذر) والإيلاج في الفرج زمن الحيض ، وما عدا ذلك فهو جائز ، فالجنس الفموي مباح إذا كان هذا برضا الطرفين.
ذكر الحطاب من علماء المالكية قال: روي عن مالك أنه قال: لا بأس أن ينظر إلى الفرج حال الجماع، وزاد في رواية ويلحسه بلسانه، وهو مبالغة في الإباحة، وليس كذلك على ظاهره.
وفي كشاف القناع في المذهب الحنبلي: قال القاضي : يجوز تقبيل فرج المرأة قبل الجماع، ويكره (تقبيله) بعده.
وقال الفناني من الشافعية: يجوز للزوج كل تمتع منها بما سوى حلقه دبرها.
والله أعلم.
ـــــــــــــــــــ
سنوات مريرة مع الزوج
زوجة قضت 40 سنة مع زوجها وكانت سنوات مريرة لكونها الزوجة الثانية ولرغبة زوجها في الاستيلاء على اجرتها دائما و الان بعد تقاعدها هجرها و تركها في الكراء دون ان يعطيها مصروفا و لا ثمن الكراء علما انه مازال معها ابنان عاطلان عن العمل وهما شابان كما انه اشترى للزوجة الاولى بيتا تسكن فيه ويصرف عليها وعلى اولادها ويشهد الله على صبر هده السيدة و حسن خلقها و تشبتها الدائم باسرتها فما حكم الدين في هدا الزوج و مادا تنصحون السيدة ولكم جزيل الشكر ... السؤال
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
هذا الزوج من الواجب عليه مادامت العلاقة الزوجية قائمة بينهما أن يقوم بواجباته التي فرضها الله تعالى عليه اتجاه زوجته وأولاده. من نفقة وكسوة وسكنى والمعاشرة بالمعروف.. وهذه حقوق ضمنها الله تعالى للزوجة والابناء . وقد وقع التصريح بها والتأكيد عليها في كثير من الآيات الكريمة ، يقول الله تعالى :"وعاشروهن بالمعروف " وقوله عز وجل:"وعلى المولود لهم رزقهن وكسوتهن(65/272)
بالمعروف". وفي آية اخرى ثالثة يقول الحق عزوجل:"لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لايكلف الله نفسا إلا وسعها".
كما فرض عليه الله عز وجل ان يعدل بين هذه الزوجة وزوجته الأولى ، لأن التعدد في الإسلام مشروط بإقامة العدل بين الزوجات كما يشير له قوله تعالى :"انكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم".
وقد أكدت السنة النبوية هذه الحقوق وجاء في حديث صحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"من كانت له زوجتان فلم يعدل بينهما بعث يوم القيامة وشقه ساقط".
وقد كان صلى الله عليه وسلم يعدل بين نسائه في صغائر الأمور وكبائرها، وتقول عائشة رضي الله عنها أنه كان من فرط عدله وحرصه على المساواة بين نسائه يعد القبلات، بمعنى يقبل هذه بمقدار ما يقبل الاخرى.. ثم يقول اللهم هذا قسمي في ما أملك فلا تلمني فيما تملك ولا أملك.
ويمكنك سيدتي أن تستعيني على زوجك ببعض أصدقائه واقاربه من اهل الخير والفضل ليعضوه ويذكروه بواجباته.. فان فشلت كل هذه الوساطات فالجئي للمحكمة لتحصلي على حقوقك.
والله أعلم.
ـــــــــــــــــــ
الدعاء على الزوج
ما حكم الإسلام في الزوجة التي تدعو على زوجها عند كل خلاف يحدث بينهم؟ وكذلك التي تمتنع عن طلب زوجها لها في للجماع بدعوى أن الوقت غير مناسب؟ وجزاكم الله خيرًا.
... السؤال
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد..
أخي الكريم ارفع لواء المحبة في بيتك، وتذكر قوله تعالى: "وعاشروهن بالمعروف"، فتقرب من زوجك وأحسن إليها، وليكن أسوتك رسول الله صلى الله عليه وسلم.
اصبر على خلقها السيئ، وحاول أن تبين لها أن الأخلاق السيئة تؤدي إلى فساد المعاشرة.
أما بخصوص الشق الثاني من سؤالك فذكرها أنها بامتناعها تعصي الله عز وجل، خصوصًا إذا كنت قد هيأت الوقت والظروف المناسبة لهذه المعاشرة، فالنبي صلى الله عليه وسلم قد بيّن في صحيح سنته أن المرأة تلعن إذا باتت وزوجها عليها غضبان، والله أعلم.
ـــــــــــــــــــ
متى تكون الزوجة ناشزا ؟
متى تكون الزوجة ناشز لزوجها وهل بمجرد تركها زوجها وطلبها منه بعض الامور حتى يستطيعا اكمال الحياة معا ورفضه لذلك ومطالباتها بالعودة له تكون مخطئة وملعونة من الملائكة(65/273)
علما بانه لا منزل زوجية لهم ومقيمين مع والدته والطلب مسكن خاص لاستحالة استمرار الوضع ... السؤال
بسم الله ، والحمد لله ، والصلاة والسلام على رسول الله ، وبعد :-
الأخت الفاضلة :-
من حقك على زوجك أن يسكنك في بيت مستقل دون أن يشرك معك أحدا من أهله أو أقاربه رجالا أو نساء ، وإن وجود بعض إخوته معكما مثلا في بيت الزوجية سيوجب عليك التحجب أمامهم ليل نهار، وربما حدث من أثر الاحتكاك اليومي مشكلات تؤدي إلى الشقاق مع أنه يظن أنه بقبوله إسكانهم معكما يودهم ويلاطفهم.
فعليك أن تصارحي زوجك بذلك ، واشرحي له كيف أن الزوجة تحب أن تلبس لزوجها وأن تعيش معه في بيت الزوجية حرة طليقة ، وأن وجود هذا الأخ سيجر إلى قيود ومشكلات، وأعلميه أن هذا حقك شرعا، وإذا كان يخشى إغضاب أهله فبإمكانه أن يعتذر إليهم بأنك أنت التي لا تريدين ذلك ، وأن هذا حقك شرعا، فغضبهم منك أخف من غضبهم منه. كما يمكنك أن توسطي بينك وبينهم أهل العلم والفضل والعقل.
جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية :-
السكنى للزوجة على زوجها واجبة , وهذا الحكم متفق عليه بين الفقهاء , لأن الله تعالى جعل للمطلقة الرجعية السكنى على زوجها . قال تعالى : { أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم } فوجوب السكنى للتي هي في صلب النكاح أولى . ولأن الله تعالى أوجب المعاشرة بين الأزواج بالمعروف قال تعالى : { وعاشروهن بالمعروف } ومن المعروف المأمور به أن يسكنها في مسكن تأمن فيه على نفسها ومالها , كما أن الزوجة لا تستغني عن المسكن ; للاستتار عن العيون والاستمتاع وحفظ المتاع . فلذلك كانت السكنى حقا لها على زوجها , وهو حق ثابت بإجماع أهل العلم .
فالجمع بين الأبوين والزوجة في مسكن واحد لا يجوز - وكذا غيرهما من الأقارب - ولذلك يكون للزوجة الامتناع عن السكنى مع واحد منهما ; لأن الانفراد بمسكن تأمن فيه على نفسها ومالها حقها , وليس لأحد جبرها على ذلك . وهذا مذهب جمهور الفقهاء من الحنفية والشافعية والحنابلة . وذهب المالكية إلى التفريق بين الزوجة الشريفة والوضيعة , وقالوا بعدم جواز الجمع بين الزوجة الشريفة والوالدين , وبجواز ذلك مع الزوجة الوضيعة , إلا إذا كان في الجمع بين الوضيعة والوالدين ضرر عليها . وإذا اشترط الزوج على زوجته السكنى مع الأبوين , فسكنت ثم طلبت الانفراد بمسكن فليس لها ذلك عند المالكية , إلا إذا أثبتت الضرر من السكن مع الوالدين . وقال الحنابلة : إن كان عاجزا لا يلزمه إجابة طلبها , وإن كان قادرا يلزمه . وقيل لا يلزمه غير ما شرطته عليه.
والله أعلم .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
هل يجب إخبار الزوجة بالتعدد ؟(65/274)
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
تقبل الله منا ومنكم.
سؤالي حول التعدد هل يجب إخبار الزوجة الأولى بكل التفاصيل قبل الزواج أو إخبارها عموما بالموضوع أي اسم الأخت التي اخترتها وتفاصيل أخرى وإن أصرت الزوجة على هذا الموضوع وجعلت منه مشكلة. ... السؤال
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
الأخ الفاضل :
ليس هناك من نصوص الشرع ما يوجب على الرجل أن يخبر زوجته الأولى بزواجه الثاني، ولو تزوج مع علمه وقدرته على العدل لما كان آثما.
غير أن الحياة الزوجية لا تقوم على هذا الغموض، وإن الله تعالى ما أوجبه، لكنه – سبحانه – ترك لنا الأوفق لأحوالنا ، و طبيعة العلاقة بين الزوجين تقوم على التفاهم والرحمة، كما قال تعالى :" ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها و جعل بينكم مودة ورحمة".
ولهذا، فإنه لا يجب عليك شرعا، ولكنه يجب عليك عرفا ، من باب الألفة ،بل أرى أن تجلس مع زوجتك وأن تتفق معها على طبيعة الحياة القادمة ، وأن تقنعها بما تقدم عليه ، وأن تحسن من صورتها أمامك ،وأن تخبرها أنك بحاجة إليه، وليس لها دخل في هذا ،وأنها ستكون كما هي عندك ، وأن مكانتها ستظل ، بل ستكون أرفع من الأخرى.
فتطييب خاطر النساء، وإشراكهن في أمور ستتعلق بها من حسن العشرة بين الزوجين، وهذا مأمور به في العموم، لقوله تعالى :" وعاشروهن بالمعروف".
والله أعلم
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
تزوج بفتاة غير مقتنع بجمالها
ما حكم من تزوج بفتاة هو غير مقتنع بجمالها مع اقتناعه بدينها و اكتشافه ان العلاقة الخاصة سيعاني منها طول حياته معها بسبب عدم وجود الحد الأدنى من المتعة ،،
كيف يكفر عن ذنب ارتباطه بها و او تدمير حياتها اذا حصل الطلاق ... السؤال
بسم الله ، والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد..
أخي الكريم .. ننصحك بأن تصبر وتحتسب وطالما أنك قدمت دينها وخلقها على ما سواهما فكن على يقين أن الله سبحانه وتعالى سيعوضك خيرا "فمن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه" فعاشر زوجتك بالمعروف طالما أنك لم تعتب عليها في خلق أو دين لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: " الدنيا متاع وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة". رواه مسلم. ولقوله عليه الصلاة والسلام " لا يفرك (أي: لا يبغض مؤمن مؤمنة، إن كره منها خلقاً رضي منها آخر" رواه مسلم. ويقول الله تعالى: (وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئاً ويجعل الله فيه خيراً كثيراً) [النساء:19]
والله أعلم.(65/275)
ـــــــــــــــــــ
لا يتصل بزوجته أثناء سفره
أنا زوجة , وأم لثلاثة أطفال أعيش مع أهل زوجي الذي سافر إلى خارج البلاد للدراسة , وطوال العام لا يصلني منه أي سوأل ولا أعرف من أخباره أي شيء بالرغم من اتصاله الدائم بوالدته وسوأله عن أخوته وأخواته أما أنا وأطفالي فلا وحتى موعد عودته يكون سراً من أسرار العائله فما حكم الشرع في أهماله وتقصيره في حقي وحق أطفالي مع العلم بأنه على استقامة ويخاف الله
... السؤال
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:
ايتها السائلة الكريمة، من حقوق الزوجة على زوجها ان يعاشرها بالمعروف، أي ان يعاملها معاملة حسنة طيبة، لا تجرح مشاعرها او احاسيسها وتحفظ لها كرامتها ، يقول تعالى " وعاشروهن بالمعروف" ،وبناء على ذلك فان هذا الزوج يكون مقصرا لولا لم يسال عنك ولا عن اطفاله لان عدم السؤال فيه ايذاء لك ولاطفالك وعلى هذا فان زوجك يكون اثم مرتين، مرة عندما جحدك حقك، وهو العشرة بالمعروف ومرة حينما ايذائك بعدم السؤال عنك وعن اطفالك وننصحك ان تحاولي ان تتعرفي من اهله الذين يتصلون معه عن سبب عدم السؤال عنك او تسالين هو ان كنت قادرة على الاتصال به ، وان لم يستجب احد لك من اهله فعليك ان تلجأي الي احد اقاربكم ممن تربطهم به علاقة طيبة، حتى يكون وسيطا بينك وبينه في هذا الامر، الا اذا اردت ان تصبري وتحتسبي هذا الامر عند الله الي ان يعود زوجك من دراستك وتنتهى هذه المشكلة ، فان فعلت ذلك فان هذا يكون اجدى وانفع لك لقوله تعالى " انما يوفى الصابرون اجرهم بغير حساب" كما عليك أن تلتمس لاخيك عذرا فلعله يكون معذورا في عدم السؤال عنك .
والله اعلم .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
رفض الزوجة العيش مع أم الزوج
هل يمكن رفض الزوجة ان تعيش مع والدة زوجها لو لا تجد الالفة مع زوجها فى وجودها او لو كانت تخاف على بيتها من الخراب علما بأن والدة الزوج حادة الطباع قليلا ... السؤال
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:
فلا شك أن الله جل وعلا أوجب بر الوالدين وأوصى بهما وقرن الوصية بهما براً وإحسانا ًبالأمر بتوحيده ونهى عن عقوقهما قارناً ذلك بالنهي عن الشرك به فقال : أن أشكر لي ولوالديك إلي المصير. وقال : ألا تشرك بي شيئاً وبالوالدين إحساناً، ولكن كل طاعة أمر الله بها فإنما تقيد بأن تكون في حدود معروف ، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح : إنما الطاعة في المعروف.
ومن حق المرأة على الزوج أن يكون لها سكن مستقل خاص بها ، ويجب على الزوج أن يوفر لها هذا المسكن ، بحسب ما يتناسب مع حالها في حدود قدرة الزوج.(65/276)
والعلاج الأمثل لهذه المشاكل هو أن تستقل الزوجة في مسكن خاص بها حتى ولو كان بسيطا.
وفي نفس الوقت عليكم ببر الأم والتودد لها، وإن كان للزوجة حق في مسكن خاص فإن للأم حق البر .
وقال ابن قدامة ـ رحمه الله ـ في المغني: ويجب لها مسكن بدليل قوله سبحانه وتعالى { أسكنوهن ... } ، فإذا وجبت السكنى للمطلَّقة فللتي في صلب النكاح أولى ، قال الله تعالى { وعاشروهن بالمعروف .
ومن المعروف أن يسكنها في مسكن ، ولأنها لا تستغني عن المسكن للاستتار عن العيون ، وفي التصرف والاستمتاع وحفظ المتاع.
والله أعلم.
ـــــــــــــــــــ
أمه عاملتني بقسوة فكرهت زوجي
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته..
سؤالي عندما أنجبت ابنتي الثانية شعرت بكره شديد لزوجي رغم أنه إنسان جيد ومتفهم وسبب هذا الكره هو أنه عندما نزلنا لزيارة أهلنا في بلدنا عشنا عند والدته وعاملتني بمنتهى القسوة وكانت كل يوم تسبني وتشتمني وتسمعني الكلام الجارح كل ذلك كان أمام زوجي الذي لم يحرك ساكنا بل كان يجلس ويتفرج وكأنه سعيد لما تفعله أمه بي.
كرهت حياتي ووصل بي الحد إلى التفكير بالانتحار مع أني إنسانة ملتزمة لقد عانيت بشدة حتى انتهى الشهران وعندما عدت للبلد الذي أعيش به أصبحت كل يوم أكرهه أكثر من الآخر حتى حياتي الخاصة معه عندما يطلبني أتمنى الموت على أن ألبي طلبه ولكنني أضطر لذلك لكي لا أغضب الله وهذه القصة من سنة؛ أي نزولنا لزيارة أهلنا.
مع العلم أنني كنت أتحمل منها كثيرا ولا أرد في وجهها وللآن من سنة وأنا كل ما تذكر أي شيء فعلته بي أقول من قلبي الله لا يسامحها لا هي ولا ابنها أي زوجي، رغم أني -كما ذكرت- وهو الآن أصبح جيدا معي، ولكن لا أعلم ماذا أفعل أشعر أنني منافقة درجة أولى في استمرار حياتي معه.
ولكن من أجل أولادي ماذا أفعل وبماذا تنصحني أرجوك اعتبرني كأختك الصغيرة وانصحني لأنني منذ عدت من بلدي ولم أذق طعم السعادة هل أطلب الطلاق؟ أرجوك ساعدني لا تهمل رسالتي؟
... السؤال
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد..
إذا كره أي من الزوجين الآخر فعليه أن يصبر لأن الله عز وجل يوفى الصابرين أجرهم بغير حساب، لأن أسباب الكراهية قد يكون في مقابلها صفات حسنة تغطي عليها كما قال سبحانه "وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا"، وما يقال للزوج يقال للزوجة كذلك.(65/277)
وأما ما رأته من المعاناة من أم زوجها فهذا أمر طبيعي في حموات النساء بسبب أن الأم ترى أن الزوجة قد استأثرت بولدها فتعاديها لذلك وعليها أن تتفهم موقف زوجها لأن الإنسان ضعيف أمام أبويه، لأنه مطالب بأن يخفض لهما جناح الذل من الرحمة، وما دام زوجها حسن السيرة اليوم، فعليها أن تسامحه وتنسى تلك الأيام وتعود إلى الاندماج في الحياة الزوجية بالمودة والرحمة فهذا أرضى لله، وأكبر الخطأ أن تفكر في طلب الطلاق والأكثر معصية منه أن تفكر في الانتحار لأنها تموت عندئذ على الردة لأنه {لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون}.
والله أعلم.
ـــــــــــــــــــ
انا في عذاب
لقد شككت في بعض تصرفلت زوجتي في الفتره الاخيره فقمت باتصنت على مكالاماتها الهاتفيه ويا ليتني ما قمت فاكتشفت انها على علاقه حميمه مع اخي والذي فهمته من التصنت انها قامت بزيارته عدة مرات في منزله عند غياب اهله عن البيت افتوني جزاكم الله خيرا هل ما قمت به من تنصت جائز وماذا ترشدوني بالتصرف مع زوجتي بعد خيانتها لي مع اخي وعدم محافظتها على قدسية الحياة الزوجيه وجزاكم الله خيرا ... السؤال
الأصل في العلاقة الزوجية الأمانة وعدم الخيانة وإذا حدث خلل في هذا الأصل من قبل الزوجين أو أحدهما فإن هذا يرجع في الأساس إلي عدم التدقيق في الاختيار علي أساس من الدين وعلي كل من الزوجين حقوق تجاه الأخ فمن حقوق الزوجة علي زوجها أن يعاشرها بالمعروف لقوله تعالي ( وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسي أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا ) وكذلك من الحقوق أن ينفق عليها علي قدره ومن حقوق الزوج علي زوجته ألا تدخل بيته أحدا يكرهه وأن تصونه في عرضها وفي ماله فإذا لم تصنع ذلك فقد أخلت بحقوق الزوجيه أما بالنسبة للسؤال وهو أن السائل قد شك في سلوك زوجته وتأكد من خلال التنصت علي مكالماتها الهاتفية أنها علي علاقة آثمة بأخيه استنتج منها أنه ربما تكون قد وقعت فاحشة بينهما فإن هذا يعد أمرا خطيرا قد حاطه الدين الإسلامي بسياج متين لأنه يؤدي إلي تفكك الأسر وإلي شيوع الفاحشة بين الذين آمنوا وجريمة الزنا لا تقع إلا بأمرين اثنين : أولا الإقرار ثانيا : شهود أربع وبغير هذين الأمرين لا يمكن أن نرمي امرأة بارتكابها الفاحشة وإلا كان من رمي زوجته قاذفا ويطبق عليه في الدول التي تطبق الشريعة الإسلامية حد القذف والآيات واضحة في سورة النور فارجع إليها لكن نقول لمثل هذه الزوجة المستهترة العابثة بأمور دينها وبقدسية الزواج عليك أن تعودي إلي رشدك وأن تثوبي إلي عقلك وأن تتوبي إلي ربك وأن تبتعدي عن كل ما يثير الشكوك حولك فلا تخرجي من بيت زوجك إلا بإذنه ولا تختلي بشقيق زوجك أو بأي أحد يحل لك لأن هذه الخلوة حرام شرعا فوق أنها تؤدي إلي خطر كبير ولقد حذر الرسول صلي الله عليه وسلم المرأة من أقارب الزوج فقال ( إياكم والحمو فإنه الموت ) وفسر العلماء ذلك بأقارب الزوج خاصة(65/278)
أخوته كما أقول للأخ إتق الله وثق أنك إن فعلت ما يغضب الله فسيفعل بك مثله في زوجتك وفي بناتك ( فكما تدين تدان ) أي كما تجازي أما أنت أيها الزوج فعليك
ألا تركن إلي الظنون وألا تحوم حول الشبهات لأن الرسول صلي الله عليه وسلم قال (إبرأو الحدود بالشبهات ) فإن تأكد لك بالطرق الشرعية أن هناك علاقة آثمة بين زوجتك وبين أخيك فإن أوصي بما أوصي به الله في قوله تعالي بالنسبة للمرأة الناشز ( فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن ) وإياك أن تكون تيسا مستعارا أو ديوثا والديوث هو الذي يري الفاحشة في أهله ويسكت عليها فإن استفرغت الأخذ بالأسباب ولم ترتدع زوجتك فليس أمامك إلا آخر الدواء وهو الفرقة بينكما فالرسول صلي الله عليه وسلم قد قال ( أبغض الحلال عند الله الطلاق ) وقبل ذلك يقول ربنا سبحانه ( وإن يتفرقا يغن الله كلا من سعته وكان الله واسعا حكيما ) .
ـــــــــــــــــــ
يجامعها أثناء الحيض والنفاس
السلام عليكم ورحمة الله و بركاته
ارجو ان اجدعندكم الجواب الشافي جزاكم الله خيرا
سؤالي كالتالي ولو ان فيه شيئامن الحرج اكرمكم الله
ان زوجي خلال فترة حيضي او النفاس لا يستطيع الصبر مما يجعله يطلب مني حقه وذلك باستعمال اليد ولكنني اتعصب من ذلك لانه ياخذ وقتا طويلا لكنه يساعدني بيديه وفي احيان كثيرة يقوم بالعملية كاملة مما يجعلني انزعج من ذلك خصوصا حالتي النفسية في تلك الفترة
فهل رفضي لمسايرته في مرحلة الحيض اوالنفاس حرام ام حلال
وهل ما يقوم به زوجي لسد شهوته جائز ام لا
افيدوني جزاكم الله خيرا
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ... السؤال
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد..
مباشرة الرجل وملاعبته لامرأته وهي في فترة الحيض أو النفاس على ثلاثة أقسام :
أَحَدهَا : أَنْ يُبَاشِرهَا بِالْجِمَاعِ فِي الْفَرْج , فَهَذَا حَرَام بِإِجْمَاعِ الْمُسْلِمِينَ . وبِنَصِّ الْقُرْآن الْعَزِيز
قال الله تعالى : ( وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ (البقرة/222 .
الْقِسْم الثَّانِي : الْمُبَاشَرَة فِيمَا فَوْق السُّرَّة وَتَحْت الرُّكْبَة بِالْقُبْلَةِ أَوْ الْمُعَانَقَة أَوْ اللَّمْس أَوْ غَيْر ذَلِكَ , وَهُوَ حَلال بِاتِّفَاقِ الْعُلَمَاء .
الْقِسْم الثَّالِث : الْمُبَاشَرَة فِيمَا بَيْن السُّرَّة وَالرُّكْبَة فِي غَيْر الْقُبُل وَالدُّبُر , فهذا قد اختلف العلماء في جوازه . فذهب إلى تحريمه الأئمة أبو حنيفة ومالك والشافعي . وذهب إلى جوازه الإمام أحمد ، واختاره بعض الحنفية والمالكية والشافعية . قال النووي : هو الأقٌوى دليلاً وَهُوَ الْمُخْتَار اهـ .(65/279)
وبناء على ما سبق فللزوج أن يستمتع بزوجته زمن الحيض أو النفاس بما شاء ولكن يجب عليه أن يتجنب موضع الفرج، والأولى للرجل إذا أرد أن يستمتع بامرأته وهي حائض أن يأمرها أن تلبس ثوباً تستر به ما بين السرة والركبة ، ثم يباشرها فيما سوى ذلك .
ومن حسن معاشرة الزوجة والإحسان إليها أن يراعي حال الزوجة فلا يحملها على شيء تكرهه وهذا ما وصانا الله تعالى به فقال سبحانه "وعاشروهن بالمعروف" وليس من المعروف أن يصر الزوج على إشباع رغبته الجنسية في وقت تكون فيه الزوجة غير مؤهلة لذلك نفسيا وجسديا..
والله أعلم.
ـــــــــــــــــــ
يكره زوجته ويريد الزواج عليها وأهلها يرفضون
لدى سؤال سألته أكثر من مرة ولم أجد إجابة شافية.. حيث أنني متزوج منذ عشر سنوات ولدى طفلان.. منذ حوالي ثمانية سنوات أصبحت أنفر من زوجتي وفي خلال هذه الفترة طلقتها مرتين.. حالياً لم أجامع زوجتي منذ 9 أشهر وأصبحت لا أطيقها حتى في الكلام العادي.. أرغب في الزواج عليها ولكن أسرتي ترفض أن أطلق زوجتي بحكم أنها إبنة عمي.. هل لي أن أتزوج عليها وأن تبقى في عصمتى دون أن أجامعها أو أتحدث إليها فقط لتربي أطفالها.. أفيدوني جزاكم الله خيراً لأني أصبحت عاجزاً عن التفكير ... السؤال
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد
أيها السائل الكريم اعلم أن للزوجة على الزوج حقوقاً مادية وأدبية، من هذه الحقوق حقها في المعاملة الكريمة والمعاشرة الحسنة، لقوله تعالى:{وعاشروهن بالمعروف } وأيضا حقها في الجماع لكي تعف الزوجة نفسها عن الحرام، وبإمساك الرجل للمرأة دون أن يعاشرها معاشرة الأزواج فيه تفويت لحقها وقد عبَّر القرآن الكريم عن المرأة التي هذا حالها: {فتذروها كالمعلقة } قال الجصاص في أحكام القرآن: يعني : لا فارغة فتتزوج ولا ذات زوج ; إذ لم يوفها حقها من الوطء.أهـ
بل ذهب جمهور الفقهاء من حنفية ومالكية وحنابلة - إلى أنه يجب على الزوج أن يطأ زوجته ، ومن المطلوب شرعا من الزوج تحصين الزوجة ضد الفاحشة ويتحقق هذا بوطئها.
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية : " ويجب على الزوج وطء امرأته بقدر كفايتها ما لم ينهك بدنه أو يشغله عن معيشته ، .. فإن تنازعا فينبغي أن يفرضه الحاكم كالنفقة وكوطئه إذا زاد " أهـ
أما عن عرضك الأمر عليها بأن تمسكها في مقابل أن تسقط حقها في الجماع، فمطالبة المرأة الرجل بالجماع هذا حق من حقوقها فإن هي تنازلت عن هذا الحق ورضيت به جاز ذلك، كامرأة العنين إذا رضيت بعنته. ولها المطالبة بحقها إذا هي احتاجت إلى ذلك لأنك إن لم تقم بوطئها عرضتها للعنت وللمشقة وللضرر.
جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية: -(65/280)
اتفق الفقهاء على أنه يجوز لإحدى زوجات الرجل أن تتنازل عن قسمها , أو تهب حقها من القسم لزوجها أو لبعض ضرائرها أو لهن جميعا , وذلك برضا الزوج ; لأن حقه في الاستمتاع بها لا يسقط إلا برضاه لأنها لا تملك إسقاط حقه في الاستمتاع بها , فإذا رضيت هي والزوج جاز ; لأن الحق في ذلك لهما لا يخرج عنهما .
وللزوجة الواهبة الرجوع متى شاءت فإذا رجعت انصرف الرجوع من حينه إلى المستقبل ; لأنها هبة لم تقبض فلها الرجوع فيها , وليس لها الرجوع فيما مضى لأنه بمنزلة المقبوض , ولو رجعت في بعض الليل كان على الزوج أن ينتقل إليها , فإن لم يعلم حتى أتم الليلة لم يقض لها شيئا لأن التفريط منها . ونص بعض الحنفية على ما يوافق الشافعية والحنابلة في المسائل السابقة .
أهـ
على أننا نسأل الله تعالى أن يحسِّن صورة زوجتك في عينك ويقربك لها ويقربها لك، وتذكر قول الله تعالى : (وَعَسَى أَن تَكْرَهُواْ شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَعَسَى أَن تُحِبُّواْ شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَّكُمْ وَاللّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ)
والله أعلم.
ـــــــــــــــــــ
تركت بيت زوجها وأبت الرجوع
سؤال:
أرجو منكم إفادتي بما يجب فعله شرعا بما يرضي الله. أنا طبيب شاب تزوجت منذ ثلاث سنوات ، وكانت خطيبتي (زوجتي الآن) شخصية ممتازة جداً . وكانت متفاهمة. وبعد الزواج تغير الحال فقد كنت مديونا وكانت تعلم كل دخلي ومع ذلك كانت تطالبني بمصروف خاص بها ولما حاولت إقناعها بالصبر حتى أسدد ديوني وأنها ينبغي أن تساعد على ذلك أقامت الدنيا وأخبرت حماتي التي ظلت (تلح) عليّ ولكني رفضت ، ثم طالبت بالعمل مع أننا اتفقنا على عدم العمل إلا لو أنني كنت غير قادر على الكسب . وجعلت حماتي ( تلح ) علي كثيرا جداً حتى وافقت. وبعدها ظهرت الكثير من المشكلات ، فقد كانت وما زالت تعامل أبي وأمي بشكل غير لائق ووصل الأمر للإهانة. ورزقنا الله بعد زواجنا بطفلة يحسدنا عليها الناس . المهم أنها خرجت من البيت بغير إذني أكثر من مرة و لم يردعها الكلام ولا الهجر في الفراش ولا الضرب . وفضحتني وسط سكان العمارة التي نسكن فيها لأنها كانت تحكي عن مشاكلنا للسكان والجيران ولأصدقائها وأقاربها ، وفشلت المحاولات معها حتى إن شيخ المسجد كلمها دون فائدة . ونتيجة لذلك جف قلبي من ناحيتها ، وتعددت الخلافات وتم الطلاق مرتين ورجعنا من أجل بنتنا الصغير التي وهبنا الله إياها . ومؤخرا جاء حماي و حماتي من السفر و ذهبت إليهم بحجة أنها ستمكث بضعة أيام معهم واستمر ذلك الوضع لثلاثين يوماً بحجة أن أباها مريض وأمها كبيرة في السن ، و لما طالبت برجوعها هي و ابنتي إلى منزلي رفضت وعندما تكلمت مع والدها رفض رجوعها إلى منزل الزوجية . وهددتهم باللجوء(65/281)
للقضاء و لم يهتموا، و اكتشفت غياب الأوراق الرسمية الخاصة بزوجتي و ابنتي وجواز سفرهما والذهب ( أخذتهم قبل ذهابها لبيت أهلها) أشيروا علي أفادكم الله.
الجواب:
الحمد لله
إن كان الأمر كما ذكرت فقد أخطأت زوجتك أخطاء عدة ، من خروجها بغير إذنك، واستمرارها في بيت أهلها ، ورفضها الرجوع إليك بغير مبرر ظاهر، وقبل ذلك إلحاحها في الخروج إلى العمل مخالفةً لما تم الاتفاق عليه بينكما، ومعاملتها غير اللائقة لوالديك، وإفشائها لأسرار بيتها.
والذي نشير عليك به هو أن تسلك ما أرشد إليه رب العالمين بقوله : ( وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَماً مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَماً مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلاحاً يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيماً خَبِيراً ) النساء / 35 فتخيرْ رجلا من صالحي أهلك ، ليتفاوض مع رجل من صالحي أهلها ، فما حكما به فالزمه فإن فيه الخير والفلاح. وإن حكما بالطلاق فلا تحزن ، لقوله تعالى : ( وَإِنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلّاً مِنْ سَعَتِهِ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعاً حَكِيماً ) النساء / 130
فإن لم ينفع معها أمر الحكمين فلك أن ترفع الأمر إلى القضاء لإلزامها بالرجوع إلى بيتها ، أو التفريق بينكما على ما يراه القاضي .
واحرص خلال هذه الفترة على ضبط تصرفاتك وأقوالك ، فإن الشيطان حريص على التفريق بين الزوجين ، وقد يكون للكلمة أثر عظيم ، في ظل وجود الخلاف والشقاق ، وسل الله تعالى أن يلهمك رشدك ، وأن يوفقك لما فيه الخير لك ولابنتك، ولا تقدم على أمر حتى تستخير الله تعالى ، واحذر من العجلة فإنها لا تأت بخير، وعليك بالرفق والحلم والأناة ، فكم من أسرة أوشكت على الانهيار ، ثم عادت إليها الحياة والبهجة والألفة .
وعد إلى نفسك ففتش عن أخطائها ، وأصلح ما بينك وبين ربك ، ليصلح لك ما بينك وبين خلقه ، فإن للطاعة والمعصية أثرا في استقامة البيوت أوخرابها .
نسأل الله أن يصلح حالكما ، وأن يوفقكما لطاعته ومرضاته .
والله أعلم .
الإسلام سؤال وجواب
ـــــــــــــــــــ
يشك في زوجته النصرانية فهل له أن يتبرأ مما في بطنها
سؤال:
ما حكم الرجل المسلم الذي يتخلى عن ولده الذي لم يولد بعد بسبب طلاقه من زوجته النصرانية ؟
ما هي عقوبة الوالد إذا نشأ هذا الولد في بيئة نصرانية والوالد ينكر بأن هذا ولده ، الأشعة فوق الصوتية أثبتت الشبه بالوالد وهو يقول لزوجته بأنها كاذبة ، قام هذا الرجل الأب بالخطبة مؤخراً وأدى نصحي له في هذا الموضوع إلى قطعه العلاقة بي التي دامت بيننا لمدة عشرين عاماً بسبب هذا الموضوع . هل هناك من نصيحة توجهها لهذا الرجل ؟(65/282)
الجواب:
الحمد لله
الأصل أن الولد ينسب إلى أبيه ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم " الولد للفراش وللعاهر الحجر " رواه البخاري 2053 ، ومسلم 1457 ، ومعنى الحديث أن الولد يُنسب لزوج المرأة ، وللزاني الخيبة والحرمان ( الفتح 12 / 36 ) ، وهذا النسب حق للولد لا يجوز الاعتداء عليه.
لكن إن تيقن الزوج أو غلب على ظنه أن الولد ليس منه ، فله أن ينفيه ، بملاعنته لزوجته .
ولا ينتفي الولد عند جمهور العلماء من المذاهب الأربعة بمجرد التبرؤ منه ، ولو أقرت الزوجة بالزنا ، بل لابد من اللعان .
وصفة اللعان ما جاء في قوله تعالى : ( وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلا أَنْفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ . وَالْخَامِسَةُ أَنَّ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِنَ الْكَاذِبِينَ . وَيَدْرَأُ عَنْهَا الْعَذَابَ أَنْ تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ . وَالْخَامِسَةَ أَنَّ غَضَبَ اللَّهِ عَلَيْهَا إِنْ كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ ) النور / 6-9 .
فيقول الزوج أربعا : أشهد بالله إني لمن الصادقين فيما رميتها به من الزنا ، أو أشهد بالله لقد زنيتِ وما هذا ولدي . ويزيد في الخامسة : لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين .
وتقول المرأة -إن لاعنت - : أشهد بالله إنه لمن الكاذبين ، أو : أشهد بالله لقد كذب ، وهذا الولد ولده . وتزيد في الخامسة : وأن غضب الله عليها إن كان من الصادقين.
وتتم الملاعنة في المسجد بحضرة جماعة من المسلمين مع الحاكم أو نائبه أو من حكّماه من المسلمين.
قال ابن عبد البر : ( وكذلك لا يختلفون أن اللعان لا يكون إلا في المسجد الذي تجمع فيه الجمعة ) فتح البر 10/525
وإذا تلاعن الزوجان ، ترتب على ذلك أمور:
1- درء حد القذف عن الزوج .
2- درء حد الزنا عن الزوجة .
3- الفرقة بين الزوجين ، ولا تتوقف على حكم الحاكم ، بل تقع بمجرد اللعان عند كثير من أهل العلم .
4- التحريم المؤبد بين الزوجين .
5- انتفاء الولد ، فلا ينسب للزوج ، بل ينسب لأمه ، ولا يكون بينه وبين الزوج توارث ولا نفقة لكونه أجنبيا عنه .
ولاشك أن ترك الولد في بيئة نصرانية تؤثر عليه ، أمر عظيم وخطير ، ولهذا فإن على الزوج أن لا يقدم على الملاعنة ونفي الولد إلا بعد التثبت والتأني حتى يغلب على ظنه زنا الزوجة .
وإلا كان آثما إثما عظيما بظلمه لولده ، وتعريضه للكفر والانحراف .
والله أعلم .(65/283)
الإسلام سؤال وجواب
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الحكمة من تحريم إتيان الزوجة في حال الحيض والنفاس
سؤال:
ما الحكمة من تحريم إتيان الزوجة في حال الحيض والنفاس ؟ إذا كان سبب التحريم هو الدم لأنه نجس فهل يجوز الوطء بمانع مثل الواقي المطاطي ؟ .
الجواب:
الحمد لله
حرّم الله عز وجل على الرجال وطء زوجاتهم في الفرج في زمن الحيض .
وقد نص القرآن الكريم على علّة التحريم ، وهي كون المحيض أذى قال تعالى : ( وَيَسْأَلونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذىً فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ ) البقرة / 222
والدراسات العلمية في هذا المجال كشفت لنا عن شيء من الأذى الذي أشارت إليه الآية الكريمة ولكنهم لم يصلوا إلى التعرف على جميع الأذى الذي عناه النص القرآني .
يقول الدكتور محيي الدين العلبي : " يجب الامتناع عن جماع المرأة الحائض لأن جماعها يؤدي إلى اشتداد النزف الطمثي ، لأن عروق الرحم تكون محتقنة وسهلة التمزّق وسريعة العطب ، كما أن جدار المهبل سهل الخدش ، وتصبح إمكانية حدوث الالتهابات كبيرة مما يؤدي إلى التهاب الرحم أو يحدث التهاب في عضو الرجل بسبب الخدوش التي تحصل أثناء عملية الجماع ، كما أن جماع الحائض يسبب اشمئزازاً لدى الرجل وزوجه على السواء بسبب وجود الدم ورائحته ، مما قد يكون له تأثير على الرجل فيصاب بالعنة (البرود الجنسي )
ويقول الدكتور محمد البار متحدثاً على الأذى الذي في المحيض : يُقذف الغشاء المبطّن للرحم بأكمله أثناء الحيض .. ويكون الرحم متقرحاً نتيجة لذلك ، تماماً كما يكون الجلد مسلوخاً فهو معرّض بسهولة لعدوان البكتيريا الكاسح .. ويصبح دخول الميكروبات الموجودة على سطح القضيب يشكل خطراً داهماً على الرحم .
لهذا فإن إدخال القضيب إلى الفرج والمهبل في أثناء الحيض ليس إلا إدخالاً للميكروبات في وقت لا تستطيع فيه أجهزة الدفاع أن تقاوم .
ويرى الدكتور البار أن الأذى لا يقتصر على ما ذكره من نمو الميكروبات في الرحم والمهبل الذي يصعب علاجه ، ولكن يتعداه إلى أشياء أخرى هي :
1. امتداد الالتهابات إلى قناتي الرحم فتسدها ، مما قد يؤدي إلى العقم أو إلى الحمل خارج الرحم ، وهو أخطر أنواع الحمل على الإطلاق .
2. امتداد الالتهاب إلى قناة مجرى البول ، فالمثانة فالحالبين فالكلى ، وأمراض الجهاز البولي خطيرة ومزمنة .
3. ازدياد الميكروبات في دم الحيض وخاصة ميكروب السيلان .
والمرأة الحائض كذلك تكون في حالة جسمية ونفسية لا تسمح لها بالجماع ، فإن حدث فإنه يؤذيها أذى شديداً ، ويصاحبه آلالام وأوجاع أثناء الحيض ـ يقول الدكتور البار ـ :(65/284)
1. يصاحب الحيض آلام تختلف في شدتها من امرأة إلى أخرى ، وأكثر النساء يصبن بآلام في الظهر وفي أسفل البطن ، وبعض النساء تكون آلامهن فوق الاحتمال مما يستدعي استعمال الأدوية والمسكنات .
2. تصاب كثير من النساء بحالة من الكآبة والضيق أثناء الحيض وخاصة عند بدايته ..كما أن حالتها العقلية والفكرية تكون في أدنى مستوى لها أثناء الحيض .
3. تصاب بعض النساء بالصداع النصفى قرب بداية الحيض ، وتكون آلالام مبرحة وتصحبها زغللة في الرؤية وقيء .
4. تقل الرغبة الجنسية لدى المرأة ، بل إن كثيراً من النساء يكن عازفات تماماً عن الجماع أثناء الحيض . وتكون الأجهزة التناسيلة بأكملها في حالة شبه مرضية ، فالجماع في هذه الآونة ليس طبيعياً ولا يؤدي أي وظيفة ، بل على العكس يؤدي إلى الكثير من الأذى .
5. تنخفض درجة حرارة المرأة أثناء الحيض درجة مئوية كاملة ، ومع انخفاض درجة الحرارة يبطئ النبض وينخفض ضغط الدم فيسبب الشعور بالدوخة والفتور والكسل .
ويذكر الدكتور البار أيضاً أن : الأذى لا يقتصر على الحائض في وطئها ، وإنما ينتقل إلى الرجل الذي وطئها أيضاً مما قد يسبب له التهابات في الجهاز التناسلي الذي قد يسبب عقماً نتيجة هذه الالتهابات . كما أن الآلام المبرحة التي يعانيها المريض من هذه الالتهابات تفوق ما قد ينتج عن ذلك الالتهاب من عقم .
إلى غير ذلك من المضار الكثيرة والتي لم يكشف عنها الآن ، وإنما عبّر عنها الله عز وجل بقوله : ( قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ، ولا تقربوهن حتى يطهرن ) فوصفه تعالى له بأنه ( أذى ) أذى للزوجة ، وأذى للزوج وغير ذلك من مضار كثيرة الله أعلم بها .
وبهذا يتبيّن أنه ليس المنع من وطء الزوجة في زمن الحيض من أجل الدم فقط . بل لأسباب كثيرة سبق ذكرها .
كما أن على المسلم أن يمتثل أمر الله عز وجل فإنه هو الخالق وهو أعلم بما يصلح العباد وما يضرهم ، وهو القائل ( فاعتزلوا النساء في المحيض ) فحتى لو لم يتبيّن للشخص الحكمة من ذلك فإن عليه أن يسلّم لأمر الله الذي أمر أن يترك الرجل جماع أهله في هذه الفترة .
انظر : الحيض والنفاس والحمل بين الفقه والطب د . عمر الأشقر .
توضيح الأحكام للبسام (1/362)
ومع ذلك فإنه يجوز للرجل أن يستمع بزوجته فيما دون الفرج .
يراجع سؤال رقم (36740 ) و (36722) (36864) .
الإسلام سؤال وجواب
ـــــــــــــــــــ
تركت بيت زوجها وأبت الرجوع
سؤال:(65/285)
أرجو منكم إفادتي بما يجب فعله شرعا بما يرضي الله. أنا طبيب شاب تزوجت منذ ثلاث سنوات ، وكانت خطيبتي (زوجتي الآن) شخصية ممتازة جداً . وكانت متفاهمة. وبعد الزواج تغير الحال فقد كنت مديونا وكانت تعلم كل دخلي ومع ذلك كانت تطالبني بمصروف خاص بها ولما حاولت إقناعها بالصبر حتى أسدد ديوني وأنها ينبغي أن تساعد على ذلك أقامت الدنيا وأخبرت حماتي التي ظلت (تلح) عليّ ولكني رفضت ، ثم طالبت بالعمل مع أننا اتفقنا على عدم العمل إلا لو أنني كنت غير قادر على الكسب . وجعلت حماتي ( تلح ) علي كثيرا جداً حتى وافقت. وبعدها ظهرت الكثير من المشكلات ، فقد كانت وما زالت تعامل أبي وأمي بشكل غير لائق ووصل الأمر للإهانة. ورزقنا الله بعد زواجنا بطفلة يحسدنا عليها الناس . المهم أنها خرجت من البيت بغير إذني أكثر من مرة و لم يردعها الكلام ولا الهجر في الفراش ولا الضرب . وفضحتني وسط سكان العمارة التي نسكن فيها لأنها كانت تحكي عن مشاكلنا للسكان والجيران ولأصدقائها وأقاربها ، وفشلت المحاولات معها حتى إن شيخ المسجد كلمها دون فائدة . ونتيجة لذلك جف قلبي من ناحيتها ، وتعددت الخلافات وتم الطلاق مرتين ورجعنا من أجل بنتنا الصغير التي وهبنا الله إياها . ومؤخرا جاء حماي و حماتي من السفر و ذهبت إليهم بحجة أنها ستمكث بضعة أيام معهم واستمر ذلك الوضع لثلاثين يوماً بحجة أن أباها مريض وأمها كبيرة في السن ، و لما طالبت برجوعها هي و ابنتي إلى منزلي رفضت وعندما تكلمت مع والدها رفض رجوعها إلى منزل الزوجية . وهددتهم باللجوء للقضاء و لم يهتموا، و اكتشفت غياب الأوراق الرسمية الخاصة بزوجتي و ابنتي وجواز سفرهما والذهب ( أخذتهم قبل ذهابها لبيت أهلها) أشيروا علي أفادكم الله.
الجواب:
الحمد لله
إن كان الأمر كما ذكرت فقد أخطأت زوجتك أخطاء عدة ، من خروجها بغير إذنك، واستمرارها في بيت أهلها ، ورفضها الرجوع إليك بغير مبرر ظاهر، وقبل ذلك إلحاحها في الخروج إلى العمل مخالفةً لما تم الاتفاق عليه بينكما، ومعاملتها غير اللائقة لوالديك، وإفشائها لأسرار بيتها.
والذي نشير عليك به هو أن تسلك ما أرشد إليه رب العالمين بقوله : ( وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَماً مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَماً مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلاحاً يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيماً خَبِيراً ) النساء / 35 فتخيرْ رجلا من صالحي أهلك ، ليتفاوض مع رجل من صالحي أهلها ، فما حكما به فالزمه فإن فيه الخير والفلاح. وإن حكما بالطلاق فلا تحزن ، لقوله تعالى : ( وَإِنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلّاً مِنْ سَعَتِهِ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعاً حَكِيماً ) النساء / 130
فإن لم ينفع معها أمر الحكمين فلك أن ترفع الأمر إلى القضاء لإلزامها بالرجوع إلى بيتها ، أو التفريق بينكما على ما يراه القاضي .
واحرص خلال هذه الفترة على ضبط تصرفاتك وأقوالك ، فإن الشيطان حريص على التفريق بين الزوجين ، وقد يكون للكلمة أثر عظيم ، في ظل وجود الخلاف والشقاق ، وسل الله تعالى أن يلهمك رشدك ، وأن يوفقك لما فيه الخير لك ولابنتك،(65/286)
ولا تقدم على أمر حتى تستخير الله تعالى ، واحذر من العجلة فإنها لا تأت بخير، وعليك بالرفق والحلم والأناة ، فكم من أسرة أوشكت على الانهيار ، ثم عادت إليها الحياة والبهجة والألفة .
وعد إلى نفسك ففتش عن أخطائها ، وأصلح ما بينك وبين ربك ، ليصلح لك ما بينك وبين خلقه ، فإن للطاعة والمعصية أثرا في استقامة البيوت أوخرابها .
نسأل الله أن يصلح حالكما ، وأن يوفقكما لطاعته ومرضاته .
والله أعلم .
الإسلام سؤال وجواب
ـــــــــــــــــــ
تزوجها لينسى خطيبته ، وحكم المراسلات بين الجنسين
سؤال:
قال لي زوجي : إنه يريد أن ينهي زواجنا لأنه يريد أن يعيش بمفرده ، ثم بعد أيام أخبرني بأن خطيبته السابقة أرسلت له رسالة عن طريق البريد الإلكتروني ، وسمح لي بقراءة رسالة خطيبته ، وتفاجأت بوجود العديد من الرسائل كانا يتبادلانها ولكنه لم يخبرني وقرأت في الرسائل كلامهما لبعضهما وفيه أشياء فاحشة ، وكان يتصل عليها كل يوم من العمل ويقول لها بأنه لن يفقدها مرة ثانية ، وقال بأنه تزوجني لسببين : الأول : أنه لا يريد أن يتزوجني أحد غيره . والثاني : أنه تزوجني لينساها ولكنه لم يستطع وبقي يبحث عنها منذ زواجنا حتى وجدها . وأيضاً : قد بدأت صديقاته اللاتي كن يدرسن معه في الجامعة من مراسلته . أعلم بأن له الحق في الزواج من أربع نساء . ولكن هل يجوز له اتخاذ صديقات فتيات وخصوصاً أنهن جميعاً غير مسلمات ؟.
الجواب:
الحمد لله
جعل الله تبارك وتعالى الزواجَ من آياته ، وجعل بين الزوجين مودة ورحمة ، وجعل الزوجين كلاًّ منهما لباساً للآخر ، والأصل في الزواج الدوام والاستمرار ، فلا يجوز لأحد الزوجين مخالفة الحكمة من الزواج .
وكان الواجب على زوجك تقوى الله تعالى والنية الحسنة قبل الشروع في الزواج ، وما دام قد تزوجك برضاك وتوافرت بقية شروط صحة النكاح فإن زواجكما صحيح لا غبار عليه .
كما أنه يحرم عليه إقامة علاقات مع أجنبيات عنه ، ومراسلتهن ، فكيف إذا انضم لهذه المراسلات الفاحش من القول ككلمات الغرام والهيام ، انظري جواب السؤال رقم ( 23349 ) .
وأما بالنسبة لكِ : فلماذا لا تصارحين زوجك وتناصحينه فلعله يعود إلى رشده ، أو تطلبين من أهل الخير والصلاح التدخل ونصيحته في ذلك .
وإذا لم يستطع نسيانها فيجوز له شرعاً الزواج بها إذا كانت كتابية مع شرط التوبة من العلاقات المحرمة والعودة إلى العفة .(65/287)
ويعصم بذلك نفسه من الوقوع في المحرمات . فإن الله تعالى أباح للرجل المسلم أن يتزوج بالنساء العفيفات من أهل الكتاب (اليهود والنصارى) .
وعليك بالصبر ولا تتعجلي الفراق ، فلعل بقاءك معه وصبرك عليه ودوام مناصحته يكون سبباً في هدايته ، ورجوعه إلى رشده .
فإن أبى إلا الفراق والبقاء على الحرام فمثل هذا لا يؤسف عليه ولا يُحرص على البقاء معه .
وفي كل الأحوال نسأل الله لنا ولكِ وله الخير والتوفيق .
والله أعلم .
الإسلام سؤال وجواب
ـــــــــــــــــــ
زوجها على علاقة بغيرها
سؤال:
بعد زواج 10 سنوات وحب في الحلال وإنجاب 4 أبناء أحب زوجي امرأة عرفها عن طريق النت وهي من شياطين الإنس غيرت حياتنا وباختصار أصبح لها كالعبد تأمر وتنهي وما عليه إلا التنفيذ أحالت حياتي وحياة أبنائي إلى جحيم وهو يرفض التوبة لاسيما أنه غير متزوج بها لأنها ترفض الزواج. وطلقت ولم يبق لي سوي طلقة واحدة والآن أعيش معه وهو يعيش مع الأخرى حتى في البيت عبر الموبايل والنت عندما أراه يحدثها أمامي غير مبال بمشاعري أشعر بنار تحرقني ولا ألجأ إلا إلى الله أشكو إليه بثي وحزني.عامان وأنا أتجرع مرارة الصبر وهما يعيشان في حب ونشوة كما يقول ... وكما أراه ... هل ستكون لهما نهاية وهل سأظل في هذا العذاب ...أستغفر الله العظيم أدع عليها ليل نهار وأجدها لا يحدث لها أي شيء كالجبل الذي لا ينهد وأنا بين ظلم زوجي لي وحبه لأخرى أمام عيني أشعر بأنني شبه إنسانة كل شئ في تحطم وأوشكت علي فقد الثقة في كل شيء ماذا أفعل ، ادع لي الله أن ينجيني مما أنا فيه وأن يثبت إيماني ويحميني من طغيانهما وجبروتهما ...آمين.
الجواب:
الحمد لله
نسأل الله تعالى أن يفرج كربك وأن يذهب همك ، وأن يزيدك إيمانا وثباتا ويقينا .
وما ذكرت من حال زوجك ، أمر منكر لا يرضاه الله ولا رسوله صلى الله عليه وسلم ولا عباده المؤمنون .
فإقامة علاقة غرامية بين رجل وامرأة لا تحل له ، حرام بيّن ، سواء كان ذلك عن طريق النت أو الهاتف أو غيره . فإن تعدى ذلك إلى المواعدة واللقاء والفاحشة ، فهذا هو الهلاك بعينه .
ولولا السكرة التي يعيشها زوجك ، لشعر بالألم والوحشة والظلمة ، وهذه أمور قلما تنفك عن العاصي المدمن على معصيته .(65/288)
ولا تصدقي أنه يعيش في متعة أو نشوة ، وإنما هي السكرة والغفلة والحجاب عن الله ، كما قال سبحانه عن أهل الفاحشة ( لَعَمْرُكَ إِنَّهُمْ لَفِي سَكْرَتِهِمْ يَعْمَهُونَ ) الحجر / 72
ومن أقبح الفعال أن يجاهر الإنسان بمعصيته ويفتخر بها ، غير مبال بما ينتظره من العقوبة ، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم : " كُلُّ أُمَّتِي مُعَافًى إِلا الْمُجَاهِرِينَ وَإِنَّ مِنْ الْمُجَاهَرَةِ أَنْ يَعْمَلَ الرَّجُلُ بِاللَّيْلِ عَمَلا ثُمَّ يُصْبِحَ وَقَدْ سَتَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ فَيَقُولَ يَا فُلانُ عَمِلْتُ الْبَارِحَةَ كَذَا وَكَذَا وَقَدْ بَاتَ يَسْتُرُهُ رَبُّهُ وَيُصْبِحُ يَكْشِفُ سِتْرَ اللَّهِ عَنْه " رواه البخاري (6069).
وينبغي أن تحمدي الله تعالى أن عافاك وطهرك وصانك ، وفضلك على هذه المبتلاة وأشباهها .
قال النبي صلى الله عليه وسلم : " من رأى مبتلى فقال الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاك به وفضلني على كثير ممن خلق تفضيلا لم يصبه ذلك البلاء " رواه الترمذي (3432) وابن ماجه (3892) وصححه الألباني في صحيح الترمذي .
واعلمي أن الله تعالى يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته ، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم : " إن الله ليملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته قال ثم قرأ { وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد } " رواه البخاري (4409) ، فلا يغرنك بقاء هذه الظالمة وسلامتها ، فإن دعوة المظلوم ليس بينها وبين الله حجاب .
ولعلك تجدين من أهل الخير من يتولى نصحه وتذكيره بالله ، ولو كان ذلك عن طريق خطيب الجمعة مثلا ليتناول هذه العلاقات المحرمة بالذم والإنكار وبيان عاقبة أهلها في الدنيا والآخرة .
وأكثري من دعاء الله تعالى لاسيما في أوقات الإجابة كثلث الليل وبين الأذان والإقامة ، وبعد عصر الجمعة إلى المغرب ، ولا حرج عليك من الدعاء عليها فإنها ظالمة ، والأحسن من ذلك الدعاء بأن يصلح الله حالك .
وعليك أن تتلطفي مع زوجك وتتجملي له ، فلعل تلك المرأة قد أسرت قلبه بكلام لين لا يجده عندك ، أو بتجمل وزينة ، فحاولي استمالة قلبه بذلك ، وعليك بالصبر ، فإن هذا بلاء من الله تعالى تكفر به سيئاتك ، وترفع درجاتك .
والله أعلم .
الإسلام سؤال وجواب
ـــــــــــــــــــ
لا يستطع زوجها معاشرتها بسبب ما يحصل لها من آلام فما هو الحل ؟
سؤال:
أنا فتاة تزوجت قبل شهرين وأحب زوجي كثيراً والمشكلة أنه لا يستطيع الجماع لأن هذا يؤلمني جدّاً ، وقد عشت طفولة تعيسة فقد تحرش بي عمي وأنا صغيرة ولهذا السبب لا أستطيع أن أجامع زوجي . زوجي صابر ويتحملني ولكنه لا يدري ما يفعل ، أرجو المساعدة .
الجواب:
الحمد لله(65/289)
الواجب على الزوج يتلطف في جماع زوجته إذا كانت تتألم من الجماع أو يسبب لها آلاماً نفسيَّة ، وعليه أن يصبر عليها حتى تشفى مما هي فيه أو تتعود عليه وتطمئن له وتشتاق هي وترغب كما هو الحال عنده .
قال ابن حزم :
وفرض على الأمَة والحرَّة أن لا يمنعا السيد والزوج الجماع متى دعاهما ما لم تكن المدعوة حائضاً أو مريضةً تتأذى بالجماع أو صائمة فرض .
" المحلى " ( 10 / 40 ) .
وهذا الأمر – لا شك – أنه صعب على النفس خاصة لمن تزوج حديثاً ، لكنه خير من إحداث مشاكل تؤدي بالحياة الزوجية إلى الانهيار ، وقد ذكرت الأخت السائلة أنها تحب زوجها ، فعليه أن ينتبه لهذا ويستغله للوصول إلى مبتغاه الشرعي بيسر وسهولة .
ونوصي الزوج بالرجوع إلى جواب السؤال رقم ( 5560 ) ففيه زيادة بيان .
كما أن على الزوجة أن تعالج نفسها بدنيّاً ونفسيّاً ، وينبغي عليها أن لا تستسلم للآلام النفسيَّة وتكون أسيرة الماضي ، وزوجها ليس هو عمها الفاجر الذي تحرش بها وهي صغيرة ، فهي الآن كبيرة ، وهي عند زوجها ، وهما حلالان لبعضهما بعضاً .
وأما الآلام البدنيَّة فهي شيء طبيعي في أول الزواج وسرعان ما تزول تلك الآلام بإذن الله ، فما عليها إلا الصبر والتحمل .
وعليكما الإكثار من الدعاء والحرص على امتثال أوامر الله الشرعية من مثل المواظبة على فرائض الله في أوقاتها والالتزام بما أمر به في شأن اللباس وغيره ، عسى أن يكون كل ذلك سبباً في تعجيل الله لكما بالفرج وزوال ما قد يكون من عوارض نفسية أو غيرها .
والله أعلم .
الإسلام سؤال وجواب
ـــــــــــــــــــ
جماع الزوجة أمام الزوجة الأخرى
سؤال:
هل يجوز للرجل المتزوج بأكثر من زوجة أن يجامع إحداهن بوجود الأخرى ؟ حتى وإن لم يكن يرين بعضهن ؟.
الجواب:
الحمد لله
جماع الزوجة بحضور الأخرى ومشاهدتها مما لا ينبغي أن يقع خلاف في تحريمه .
1. قال الحسن البصري : كانوا – أي : الصحابة أو كبار التابعين - يكرهون " الوجس " ، وهو أن يطأ إحداهما والأخرى تسمع الصوت - ولفظ الكراهة عند المتقدمين معناه التحريم -.
رواه ابن أبي شيبة في " المصنف " ( 4 / 388 ) .(65/290)
2. وقال ابن قدامة رحمه الله : ... فإن رضيت امرأتاه بالسكن سوية في مسكن واحد جاز ذلك لأن الحق لهما فلهما المسامحة في تركه . وكذلك إن رضيتا بنومه بينهما في لحاف واحد . ولكن إن رضيتا بأن يجامع واحدة بحيث تراه الأخرى لم يجز ، لأن فيه دناءة وسخفا وسقوط مروءة فلم يبح برضاهما .
" المغني " ( 8 / 137 ) .
3. ولما قال الحجاوي صاحب " زاد المستقنع " : " ويكره والوطء بمرأى أحد " : علق على كلامه الشيخ ابن عثيمين حفظه الله فقال :
إن هذا من أغرب ما يكون أن يقتصر فيه على الكراهة ، وهذا تحته أمران : أحدهما أن يكون بحيث تُرى عورتاهما : فهذا لا شك أن الاقتصار على الكراهة غلط لوجوب ستر العورة ، فإذا كان بحيث يَرى عورتاهما أحدٌ : فهذا لا شك أنه محرم ، وكلام المؤلف ليس بصحيح إطلاقاً .
متى يحرم الجماع
سؤال:
ود أن أعرف في أي ليلة من الشهور الإسلامية لا يجوز الجماع ؟ وهذا بالنسبة للقمر، سمعت بأنه لا يجوز الجماع عند رؤية الهلال في أول الشهر (حسب الحديث) ، فهل هناك أي ليلة أخرى ؟.
الجواب:
الحمد لله
لا صحة لما سمعت من أن الجماع لا يجوز عند رؤية الهلال أول الشهر ، ولا نعلم حديثا في ذلك ، ويجوز للرجل أن يجامع أهله في كل وقت إلا أن يكون أحدهما محرما بالحج أو العمرة ، أو صائما ، فيحرم الجماع في نهار الصوم دون ليله ، أو تكون المرأة في حال حيض أو نفاس .
قال الله تعالى : ( الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلا رَفَثَ وَلا فُسُوقَ وَلا جِدَالَ فِي الْحَجّ ) البقرة / 197 .
وقال : ( أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنّ ) البقرة / 187
والرفث : هو الجماع ومقدماته .
وقال : ( وَيَسْأَلونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذىً فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ ) البقرة / 222 .
والله أعلم .
الإسلام سؤال وجواب
ـــــــــــــــــــ
إجبار الزوج زوجته على الجماع
سؤال:
هل يجوز للرجل أن يُجبر زوجته أو أمته على الجماع إذا رفضت ؟.
الجواب:(65/291)
الحمد لله
ليس للمرأة أن تمنع نفسها من زوجها ، بل يجب عليها أن تلبي طلبه كلما دعاها ما لم يضرها أو يشغلها عن واجب .
روى البخاري (3237) ومسلم (1436) عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت فبات غضبان عليها لعنتها الملائكة حتى تصبح ) .
فإن امتنعت من غير عذر كانت عاصية ناشزا ، تسقط نفقتها وكسوتها .
وعلى الزوج أن يعظها ويخوفها من عقاب الله ، ويهجرها في المضجع ، وله أن يضربها ضرباً غير مُبَرِّح، قال الله تعالى : ( وَاللاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا ) النساء/34 .
وسئل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عما يجب على الزوج إذا منعته من نفسها إذا طلبها ؟
فأجاب : ( لا يحل لها النشوز عنه ، ولا تمنع نفسها منه ، بل إذا امتنعت منه وأصرت على ذلك فله أن يضربها ضربا غير مبرح ، ولا تستحق نفقة ولا قسما ) مجموع الفتاوى 32/279 .
وسئل عن رجل له زوجة وهي ناشز تمنعه نفسها فهل تسقط نفقتها وكسوتها وما يجب عليها ؟
فأجاب : ( تسقط نفقتها وكسوتها إذا لم تمكنه من نفسها ، وله أن يضربها إذا أصرت على النشوز . ولا يحل لها أن تمتنع من ذلك إذا طالبها به ، بل هي عاصية لله ورسوله ، وفي الصحيح : " إذا طلب الرجل المرأة إلى فراشه فأبت عليه كان الذي في السماء ساخطا عليها حتى تصبح " )
انتهى من مجوع الفتاوى 32/278 ، والحديث رواه مسلم (1736) .
فينبغي وعظ الزوجة أولا ، وتحذيرها من النشوز وغضب الله عليها ولعنة الملائكة لها ، فإن لم تستجب هجرها الزوج في الفراش ، فإن لم تستجب ضربها ضربا غير مبرح ، فإن لم ينفع معها ذلك ، منع عنها النفقة والكسوة ، وله أن يطلقها أو يخالعها لتفتدي منه بمالها .
وكذلك الأمة ليس لها أن تمتنع من تلبية رغبة سيدها إلا من عذر ، فإن فعلت كانت عاصية ، وله أن يؤدبها بما يراه مناسباً وأذن الشرع به .
والله أعلم .
الإسلام سؤال وجواب
ـــــــــــــــــــ
لا يستطيع أن يصبر عن زوجته في فترة الحيض
سؤال:
رجل تستمر الدورة الشهرية لزوجته لمدة سبعة أيام ولا يستطيع أن يصبر لأن رغبته الجنسية قوية فماذا يفعل ليحل هذه المشكلة ؟.
الجواب:(65/292)
الحمد لله
سبق في إجابة السؤال رقم (36722) أن للرجل أن يستمتع بامرأته بكل أنواع الاستمتاع إلا الجماع ، لقول النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لما سئل عن مباشرة الحائض : ( اصْنَعُوا كُلَّ شَيْءٍ إِلا النِّكَاحَ ) يعني الجماع . رواه مسلم (302) .
وأيضاً : للزوج وسيلة أخرى مباحة لقضاء شهوته ، وهي الاستمناء بيد زوجته . ودليل ذلك عموم قول الله تعالى : ( وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ (29) إِلا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ ) المعارج/29-30 .
راجع السؤال رقم (826) .
والله اعلم .
الإسلام سؤال وجواب
ـــــــــــــــــــ
زوجته ضعيفة الدين فماذا يفعل ؟
سؤال:
أنا شاب في الثلاثين من عمري ، كنت قبل الزواج غير ملتزم . والآن الحمد لله على نعمة الهداية . تزوجت من فتاة متخرجة من قسم الدراسات الإسلامية . وكنت مسرورا بذلك لأنني ظننت أنها ستكون عوناً لي على طاعة الله . ولكن بعد العشرة وجدت أنها فتاة عادية جداًّ وليس لها في الالتزام شيء ، وعندها كثير من السلبيات ، مثل :
لا تستطيع أن تنكر أي منكر سواء كان صغيراً أو كبيراً ، بل تفعل بعض المنكرات كرؤية التلفاز والغيبة وقلة العبادة . وعندها بعض الايجابيات ، مثل كونها طيبة ، صبورة ، قائمة بجميع واجباتها الزوجية والمنزلية .
والذي يحزنني أنني أريد من يعينني على الالتزام وذلك بطريق ذات الدين لكني وجدت أن ذات الدين تحتاج من يعينها . هذه هي مشكلتي أرجو أن تجدوا لي حلا ولكم جزيل الشكر .
الجواب:
الحمد لله
هذه المشكلة التي شرحتها ، يعاني منها كثير من الشباب الذين يظنون أن المرأة يمكن أن تتعلم وتدعو ، وتجتهد في العبادة ، وتعين زوجها على الالتزام ، مهما كان زوجها مقصرا في ذلك . والواقع أن المرأة لا تقتدي بأحد اقتداءها بزوجها ، فإذا لم يكن الزوج قدوة في هذه الأمور ، فسرعان ما تتفلت المرأة ، ويضعف التزامها وتمسكها . وهذا في الغالب ، ولا يمنع أن توجد حالات مشرقة ، تكون فيها المرأة هي الرائدة والمعلمة ، والآخذة بيد زوجها إلى طريق الهداية .
وكونك وقفت على الحقيقة ، وأن زوجتك فتاة عادية ، لا يعني الفشل ، ولا يبعث على الندم ، بل ينبغي أن يكون ذلك محفزا لك على أن تنال أجر دعوتها وهدايتها .
وما ذكرته من صفاتها الطيبة سيساعدك على ذلك إن شاء الله .(65/293)
فكن أنت الداعي والمذكر والناصح .. اشغل فراغها بما ينفع من الأشرطة والكتب والمجلات ، ولا تيأس من الإنكار عليها إذا وقعت في الغيبة أو مشاهدة التلفاز ، لكن اجعل ذلك على سبيل الرفق والرحمة والمحبة .
واسْع في إلحاقها بدار من دور تحفيظ القرآن الكريم ، وانشط لاصطحابها معك في المحاضرات العامة ، وفي تقوية الأواصر مع بعض الأسر الصالحة المستقيمة ، فهذا خير ما يعين زوجتك على تقوية إيمانها .
وما ذكرته من قلة عبادتها ، لعله راجع إلى قلة عبادتك ، أو إهمالك لمشاركتها في العبادة ، فاجتهد في إعانتها ، وتذكيرها بفضل النوافل ، وأجر قيام الليل ، وثواب الصيام ، ومارس معها ما استطعت من هذه العبادات .
وكن قواماً على أسرتك ، تحجزها عن الحرام ، وتمنعها مما فيه ريبة أو فساد .
وسل الله تعالى قائلا : ( رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَاماً ) الفرقان/74 .
نسأل الله أن يصلح حالك وأحوال المسلمين أجمعين .
الإسلام سؤال وجواب
ـــــــــــــــــــ
مباشرة المرأة وهي حائض أو نفساء
سؤال:
هل تجوز ملاعبة الزوجة وهي في فترة الحيض أو النفاس ؟.
الجواب:
الحمد لله
مباشرة الرجل وملاعبته لامرأته وهي في فترة الحيض أو النفاس على ثلاثة أقسام :
أَحَدهَا :
أَنْ يُبَاشِرهَا بِالْجِمَاعِ فِي الْفَرْج , فَهَذَا حَرَام بِإِجْمَاعِ الْمُسْلِمِينَ . وبِنَصِّ الْقُرْآن الْعَزِيز
قال الله تعالى : ( وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ ) البقرة/222 .
الْقِسْم الثَّانِي :
الْمُبَاشَرَة فِيمَا فَوْق السُّرَّة وَتَحْت الرُّكْبَة بِالْقُبْلَةِ أَوْ الْمُعَانَقَة أَوْ اللَّمْس أَوْ غَيْر ذَلِكَ , وَهُوَ حَلال بِاتِّفَاقِ الْعُلَمَاء .
انظر : "شرح مسلم" للنووي ، و "المغني" (1/414) .
الْقِسْم الثَّالِث :
الْمُبَاشَرَة فِيمَا بَيْن السُّرَّة وَالرُّكْبَة فِي غَيْر الْقُبُل وَالدُّبُر , فهذا قد اختلف العلماء في جوازه . فذهب إلى تحريمه الأئمة أبو حنيفة ومالك والشافعي . وذهب إلى جوازه الإمام أحمد ، واختاره بعض الحنفية والمالكية والشافعية . قال النووي : هو الأقٌوى دليلاً وَهُوَ الْمُخْتَار اهـ .
واحتج القائلون بالجواز بأدلة من القرآن والسنة :
أما القرآن ، فاحتجوا بالآية السابقة : ( فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ ) البقرة/222 .(65/294)
قال ابن عثيمين في "الشرح الممتع" (1/413) :
المحيض هو زمان الحيض ومكانه ، ومكانه هو الفرج فما دامت حائضا فوطؤها في الفرج حرام اهـ .
وقال ابن قدامة في "المغني" (1/415) :
فتخصيصه موضع الدم بالاعتزال دليل على إباحته فيما عداه اهـ .
وأما السنة فروى مسلم (302) عَنْ أَنَسٍ أَنَّ الْيَهُودَ كَانُوا إِذَا حَاضَتْ الْمَرْأَةُ فِيهِمْ لَمْ يُؤَاكِلُوهَا وَلَمْ يُجَامِعُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ فَسَأَلَ أَصْحَابُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى : ( وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ . . . إِلَى آخِرِ الآيَةِ ) فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : اصْنَعُوا كُلَّ شَيْءٍ إِلا النِّكَاحَ . فَبَلَغَ ذَلِكَ الْيَهُودَ فَقَالُوا : مَا يُرِيدُ هَذَا الرَّجُلُ أَنْ يَدَعَ مِنْ أَمْرِنَا شَيْئًا إِلا خَالَفَنَا فِيهِ !!
ومعنى ( لَمْ يُجَامِعُوهُنَّ فِي الْبُيُوت ) أَيْ لَمْ يُخَالِطُوهُنَّ وَلَمْ يُسَاكِنُوهُنَّ فِي بَيْت وَاحِد اهـ . قاله النووي .
وروى أبو داود (272) عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ بَعْضِ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا أَرَادَ مِنْ الْحَائِضِ شَيْئًا أَلْقَى عَلَى فَرْجِهَا ثَوْبًا . قال الحافظ : إسناده قوي اهـ . وصححه الألباني في صحيح أبي داود (242) .
وجاء في فتاوى اللجنة الدائمة (5/395) :
يحرم على الزوج أن يجامع زوجته في فرجها وهي حائض ، وله أن يباشرها فيما عداه اهـ.
والأولى للرجل إذا أرد أن يستمتع بامرأته وهي حائض أن يأمرها أن تلبس ثوباً تستر به ما بين السرة والركبة ، ثم يباشرها فيما سوى ذلك .
لما رواه البخاري (302) ومسلم (2293) عن عَائِشَةَ قَالَتْ : كَانَتْ إِحْدَانَا إِذَا كَانَتْ حَائِضًا فَأَرَادَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُبَاشِرَهَا أَمَرَهَا أَنْ تَتَّزِرَ فِي فَوْرِ حَيْضَتِهَا ثُمَّ يُبَاشِرُهَا .
وروى مسلم (294) عَنْ مَيْمُونَةَ قَالَتْ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُبَاشِرُ نِسَاءَهُ فَوْقَ الإِزَارِ وَهُنَّ حُيَّضٌ .
( فِي فَوْر حَيْضَتهَا ) أي : أَوَّله وَمُعْظَمه . قَالَه الْخَطَّابِيُّ .
قال ابن القيم في "تهذيب السنن" عند شرح حديث رقم ( 2167 ) من عون المعبود :
وَحَدِيث " اصْنَعُوا كُلَّ شَيْءٍ إِلا النِّكَاحَ" ظَاهِرٌ فِي أَنَّ التَّحْرِيم إِنَّمَا وَقَعَ عَلَى مَوْضِع الْحَيْض خَاصَّة , وَهُوَ النِّكَاح , وَأَبَاحَ كُلّ مَا دُونه . وَأَحَادِيث الإِزَار لا تُنَاقِضهُ ، لأَنَّ ذَلِكَ أَبْلَغ فِي اِجْتِنَاب الأَذَى , وَهُوَ أَوْلَى اهـ . بتصرف .
ويحتمل أن يفرق بين أول الحيض وآخره ، ويكون استحباب ستر ما بين السرة إلى الركبة خاصاً بوقت نزول الدم بكثرة وهذا يكون في أول الحيض .
قال الحافظ :
وَيُؤَيِّدهُ مَا رَوَاهُ اِبْن مَاجَهْ بِإِسْنَادٍ حَسَن عَنْ أُمّ سَلَمَة أَيْضًا أَنَّ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَتَّقِي سَوْرَة الدَّم ثَلاثًا ثُمَّ يُبَاشِر بَعْد ذَلِكَ . اهـ بتصرف .(65/295)
تنبيه :
ما سبق من الأحكام تستوي فيها الحائض والنفساء .
قال ابن قدامة رحمه الله بعد أن ذكر أقسام مباشرة الرجل لامراته وهي حائض ، قال :
والنفساء كالحائض في هذا اهـ المغني (1/419) .
والله تعالى أعلم .
الإسلام سؤال وجواب
ـــــــــــــــــــ
ما هي حدود تدخل أقارب الزوج في حياة زوجته
سؤال:
ما هي حقوق الحمو ( أخو الزوج وأخواته) في الإسلام . هل للحمو حق الطاعة مثل والد الزوج وأمه ؟ هل لهم الحق في دخول غرفتي بإذن أو بغير إذن ؟ إلى أي مدى أطيعهم في ملابسي وطهو الطعام ورعاية أطفالي والمنزل وخروجي من البيت وهل لهم حق التدخل في حياتنا الزوجية ؟ هل لهم حق فيما يتعلق بوظيفتنا وإقامتنا والتعليم وخلافه ؟ هل يجب علي أن آخذ إذناً منهم لزيارة أهلي ؟ هل لهم الحق في معرفة تفاصيل حياتنا ؟ هل أطيعهم في مصافحة أقارب زوجي ، وهل يحق لي ولزوجي حضور أعراس فيها منكرات ؟؟ .
الجواب:
الحمد لله
لا يجب على الزوجة أن تطيع أحداً من أحمائها سواء والد الزوج أو والدته أو إخوته أو أخواته في أي شيء كان قل أو كثر ، اللهم إلا أن يكون أمراً بواجب شرعي أو نهياً عن محرم فهذا تجب فيه الطاعة سواء كان من القريب أو البعيد أو الحمو أو غيره .
أما الزوج فطاعته واجبة بالمعروف لقوله تعالى : { الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض و بما أنفقوا من أموالهم . . . } النساء / 34 .
قال ابن كثير رحمه الله وهو يذكر بعض حقوق ا لزوج على زوجته :
إن الله قد أوجب حق الزوج عليها وطاعته وحرَّم عليها معصيته لما له عليها من الفضل والإفضال اهـ . تفسير ابن كثير (1/493) .
ولا يجوز لأحد من احمائك أن يدخل غرفتك إلا بإذنك ، لقول الله تعالى : { يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتاً غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلِّموا على أهلها ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون } النور / 27 .
فإن دخل أحد منهم بعد إذنك ولم يكن من محارمك – كأخي الزوج - فإنه لا بد من وجود محرم لك ، حتى لا يكون هناك خلوة محرمة بينكما ، مع التزامك بالحجاب الشرعي الكامل ، والأمن من وقوع الفتنة .
ومع كل هذه الشروط يبقى عدم دخوله عليك في غرفتك أفضل ، وأطهر للقلب ، وأبعد عن الريبة . قال الله تعالى : ( وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ ) الأحزاب / 53 .(65/296)
وقال النبي صلى الله عليه وسلم : ( إِيَّاكُمْ وَالدُّخُولَ عَلَى النِّسَاءِ . فَقَالَ رَجُلٌ مِنْ الأَنْصَارِ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، أَفَرَأَيْتَ الْحَمْوَ ؟ قَالَ : الْحَمْوُ الْمَوْتُ ) رواه البخاري (5232) ومسلم (2172) .
قال النووي رحمه الله :
قَوْله صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ( الْحَمو الْمَوْت ) مَعْنَاهُ أَنَّ الْخَوْف مِنْهُ أَكْثَر مِنْ غَيْره , وَالشَّرّ يُتَوَقَّع مِنْهُ , وَالْفِتْنَة أَكْثَر لِتَمَكُّنِهِ مِنْ الْوُصُول إِلَى الْمَرْأَة وَالْخَلْوَة مِنْ غَيْر أَنْ يُنْكِر عَلَيْهِ , بِخِلَافِ الأَجْنَبِيّ . وَالْمُرَاد بِالْحَمْوِ هُنَا أَقَارِب الزَّوْج غَيْر آبَائِهِ وَأَبْنَائِهِ . فَأَمَّا الآبَاء وَالأَبْنَاء فَمَحَارِم لِزَوْجَتِهِ تَجُوز لَهُمْ الْخَلْوَة بِهَا , وَلا يُوصَفُونَ بِالْمَوْتِ , وَإِنَّمَا الْمُرَاد الأَخ , وَابْن الأَخ , وَالْعَمّ , وَابْنه , وَنَحْوهمْ مِمَّنْ لَيْسَ بِمَحْرَمٍ . وَعَادَة النَّاس الْمُسَاهَلَة فِيهِ , وَيَخْلُو بِامْرَأَةِ أَخِيهِ , فَهَذَا هُوَ الْمَوْت , وَهُوَ أَوْلَى بِالْمَنْعِ مِنْ الأَجْنَبِيّ لِمَا ذَكَرْنَاهُ اهـ .
وليس لهم أن يجبروك على شيء مما ذكرتيه من طهو طعام أو ما يتعلق بملبسك أو غير ذلك كالوظيفة والتعليم . . . إلخ إلا من باب النصيحة والعشرة الحسنة لا من باب الإجبار .
ولا يجوز لهم أن يتدخلوا في خصوصياتك أنت وزوجك ، ولكن إن أقنعوا زوجك بألا تخرجا للفسحة المباحة وأمرك زوجك بالبقاء في البيت فأطيعي زوجك واصبري واحتسبي .
ولا يلزمك أن تستأذني أحداً منهم لزيارة أهلك ، وليس ذلك من حقهم . والواجب عليك هو استئذان زوجك ، فإن أذن لك فلا يجب عليك أن تستأذني أحداً منهم .
وليس لهم الحق في معرفة تفاصيل حياتكما ، ولا يجوز لزوجك أن يخبرهم بما يكون بينك وبينه من أسرار الاستمتاع .
ويجب على زوجك أن يبر والديه .
وعليك أن تكوني عوناً له على ذلك ، ولا تكوني سبباً لحصول القطيعة بينه وبينهم . وستجدين عاقبة ذلك في أولادك إن شاء الله تعالى .
ولتكن زيارة زوجك لوالديه على حسب الحاجة والمصلحة ، فقد يطرأ على الأبوين ما يحتاجان معه إلى كثرة زيارة ولدهما لهما كالمرض ونحوه . فعلى زوجك مراعاة ذلك .
وأما خدمتك لهم والقيام بأعمال المنزل فلا يجب عليك ذلك . لكن إن فعلتيه إحساناً إليهما ، وإرضاءً لزوجك ، كان هذا خيرا ، ولك أجر ذلك إن شاء الله تعالى وهذا مما يرفع درجتك عند زوجك وأهله في الدنيا ، وترتفعين به في الآخرة كذلك إن شاء الله .
وأما الاستقلال بالسكن فيجب على زوجك أن يؤمِّن لكِ المسكن الذي تستقلين فيه ، ولكن لا بأس أن يسكن والداه معكما في مسكن واحد يجمعكم إذا كان في البيت سعة ، ولم يكن في ذلك ضرر عليك .
وأما كون حياتكما ستكون تحت المجهر فهذا ليس من حق والديه أن يكونا متسلطين عليكما ، وحاولي التفاهم مع زوجك بالحسنى ، فإن استطاع أن يحسم الأمر وإلا فلا(65/297)
بأس أن تكلمي أهله بالحكمة والخطاب الرشيد ، فإن لم يستجيبوا ودام الحال على ذلك فاصبري واحتسبي الأجر عند الله .
وأما مصافحتك للرجال من غير محارمك فحرام ، فلا تطيعي أحداً في ذلك ، فإنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق . للمزيد عن حكم مصافحة الأجنبية يراجع سؤال رقم ( 21183 )
ولا يحل لزوجك أن يذهب إلى الأعراس التي فيها الصخب والمعاصي . وللمزيد يراجع سؤال رقم ( 10957 )
وأخيراً . .
النصيحة للأزواج أن يبروا آباءهم بالمعروف ولا يطيعوهم إذا تعدوا حدود الله ولا يعينوهم على الظلم ومن ذلك ظلم زوجات الأبناء وعليهم أن يجادلوهم بالحسنى ، وألا يحولوا بينهم وبين طاعة الله تعالى ، ويجب أن يكونوا جريئين في الحق ، وأن يواجهوا الذين يقفون بينهم وبين تطبيقهم لشرع الله تعالى في بيوتهم ؛ لأن المسلم لا يرى سلطاناً لأحد عليه إلا القرآن والسنة ، وأن يحترزوا ممن يدعونهم إلى المعاصي .
وإذا رأي الزوج أن المصلحة الشرعية تقتضي أن يباعد بين بيت زوجته ويبت أهله فلا حرج عليه أن يفعل ذلك .
ولتتسع أخلاقنا وصدورنا ويتحمل بعضنا البعض ولا ننسى الفضل بيننا ، وأن نأتمر بالمعروف ونصبر وندفع الإساءة بالإحسان ونقول التي هي أحسن لعباد الله حتى نلقى الله .
والله المسئول أن يصلح أحوال الجميع ، وصلى الله عليه نبينا محمد .
الإسلام سؤال وجواب
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مشكلة عائلية بسبب أخي الزوج
سؤال:
أخو زوجي دائماً في بيتنا أو يتحدث معه على الهاتف أو يأخذه خارج المنزل ولا يستطيع أن يفعل أي شيء دون زوجي ، وصل الأمر بأنني لا أتحمل رؤيته أبداً ، أشعر بأنه يضع أفكاراً في رأس زوجي ويبعده عن مسئولياته تجاهي وتجاه أولاده الثلاثة ، نعيش حياة نشيطة مع أولادنا وأنا أحب أن أفعل كل شيء لأولادي ولكنني أحب كذلك أن يكون زوجي معنا ، ولكن أخوه لا يترك لنا فرصة ، وإذا خرجنا يظل يتصل حتى يجده .
حصل شجار كبير بيني وبين زوجي لأنه يعتقد أنه من السهل أن يقول لي " لا " لأنني سأسامحه وأغفر له ولكنه لا يستطيع أن يقول " لا " لأخيه لأنه سيغضب منه لفترة طويلة . يجب أن يكون مرتبطاً بنا أكثر وليس بأخيه إذا أراد أن نبقي على حياتنا العائلية . كوني امرأة مسلمة : هل أنا أطلب أكثر من حقي ؟ أم أن شعور أخيه يأتي أولاً ؟.
الجواب:
الحمد لله(65/298)
أولاً :
يجب أن يعلم الزوج أن الله تبارك وتعالى قد أوجب عليه رعاية أبنائه وتربيتهم والقيام على شئونهم ، وأوجب عليه معاشرة زوجته بالمعروف ، وأن كل تقصير في هذا فإن الله سائله عنه يوم القيامة .
قال تعالى : { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَاراً وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلائِكَةٌ غِلاظٌ شِدَادٌ لا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ } التحريم / 6 .
وقال تعالى : { وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ } النساء / 19 .
ثانياً :
على الزوج أن لا يُدخل في حياته ما يحول بينه وبين القيام على أسرته كعملٍ متواصل أو صحبة ملهية أو قريبٍ يأخذ وقته ويتدخل في شئون بيته .
والمسلم في هذا الزمان قد لا يجد الوقت الكافي للقيام بما أوجبه الله عليه ، فكيف يهون عليه تضييع وقته مع غيره على حساب القيام بتلك الواجبات ؟ .
ثالثاً :
على الزوجة أن لا تفرِّق بين زوجها وأهله ، ولا ينبغي لها أن تتضجر من ترداده عليهم أو زيارتهم له ، إلا أن يؤثر ذلك على ما أوجبه الله عليه .
والأب لا يقدِّم أحداً على أولاده لا أخاً له ولا قريباً ، فلذلك لا ينبغي إحداث فجوة في العلاقات الأسرية بين الزوج وأخيه ، ولا بين الأولاد وعمهم ؛ لأن لذلك أثره البعيد على طبيعة علاقاتهم مع الناس ومع رحمهم .
رابعاً :
ننصحك أيتها الأخت الفاضلة أن تتلطفي مع زوجك ، وأن تظهري له عدم تضجرك من علاقته بأخيه ، وأن لا تحدثي بغضاً وكراهية في نفوس أولادك تجاهه .
وإذا رأيتِ تقصيراً من زوجك في واجباته الشرعيَّة تجاهكم فليكن الإنكار عليه وتذكيره بالتي هي أحسن دون غلظة أو شدة ، وليكن ذلك بالتلميح دون التصريح إلا إن احتجت لذلك .
وقد رأينا في مثل هذه الحالات من ابتليت ببعض أهلها أن يكونوا معها وفي بيتها لظروف خاصة بهم ، وعليه : فإن زوجها سيحسن من معاملته لهم إذا كان قد رأى حسن معاملة من زوجته تجاه أهله .
والله أعلم .
الإسلام سؤال وجواب
ـــــــــــــــــــ
يعزل عن زوجته حتى لا تحمل وهي في الدراسة
سؤال:
هل يجوز العزل أو أي صورة من صوره إذا كانت المدة تصل لسنتين أو أكثر حتى تنتهي الزوجة من دراستها قبل الحمل ؟ وهل هذا يلغي واحداً من أهم أسباب الزواج في الإسلام ؟.
الجواب:(65/299)
الحمد لله
أولاً :
من مقاصد النكاح في الإسلام وجود النسل وتكثير الأمة .
روى أبو داود (2050) عَنْ مَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( تَزَوَّجُوا الْوَدُودَ الْوَلُودَ فَإِنِّي مُكَاثِرٌ بِكُمْ الأُمَمَ ) صححه الألباني في صحيح أبي داود (1805) .
ثانياً :
العزل عن الزوجة – وهو إنزال المني خارج فرجها - جائز ، لكن يشترط أن يكون بإذنها لأن من حقها كمال الاستمتاع ، ومن حقها الولد ، وهما يفوتان بالعزل .
عن جابر بن عبد الله قال : كنَّا نعزل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم والقرآن ينزل .
رواه البخاري ( 4911 ) ومسلم ( 1440 ) ، وزاد : قال سفيان : لو كان شيئاً يُنهى عنه : لنهانا عنه القرآن .
قال شيخ الإسلام ابن تيمية :
وأما " العزل " فقد حرمه طائفة من العلماء ; لكن مذهب الأئمة الأربعة أنه يجوز بإذن المرأة . والله أعلم .
" مجموع الفتاوى " ( 32 / 110 ) .
راجع سؤال رقم (11885) .
ثالثاً :
يجوز أن يتفق الزوجان على تنظيم النسل إذا كان ذلك مؤقتاً وليس منعاً دائماً . بشرط أن تكون الوسيلة المستعملة في ذلك ليس فيها ضرر على المرأة .
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :
وأما استعمال ما يمنع الحمل منعاً مؤقتاً مثل أن تكون المرأة كثيرة الحمل ، والحمل يرهقها ، فتحب أن تنظم حملها كل سنتين مرة أو نحو ذلك ، فهذا جائز بشرط أن يأذن به زوجها وألا يكون به ضرر عليها اهـ
من كتيب رسالة الدماء الطبيعية للنساء
والله أعلم .
الإسلام سؤال وجواب
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الجماع في ليلة العيد ويومها
سؤال:
ما حكم الجماع ليلة العيد ويومه ((وسؤالي يشمل العيدين)) ؟ حيث إني سمعت أنه لا يجوز من بعض الإخوه الأصدقاء .
الجواب:
الحمد لله(65/300)
ما سمعته من بعض الإخوة الأصدقاء غير صحيح ، فالجماع ليلة العيد ويومه مباح ، ولا يحرم الجماع إلا في نهار رمضان ، وحال الإحرام بحج أو عمرة ، أو كانت المرأة حائضاً أو نفساء .
والله أعلم .
الإسلام سؤال وجواب
ـــــــــــــــــــ
زوجها قوي الشهوة فماذا تفعل ؟
سؤال:
تزوجنا منذ 6 أشهر وعندنا مشكلة تتعلق بتنظيم عملية الجماع فهو عنده رغبة قوية جداً وحاولت أن أوفي باحتياجاته لكنني لم أستطع وأصبحت مرهقة وبدنياً غير قادرة على ذلك.
وزوجي وجد أن الموقف سيء وهو ينفصل عني في المنزل . أعلم أن واجبي هو إشباع رغباته لكن ما هي واجباتنا نحو بعضنا البعض ؟
إذا كان أحدنا لا يستطيع مجاراة الآخر رغم نية إرضاء الطرفين : هل يجوز لزوجي أن ينفصل عني بهذه الطريقة؟ وهل يحق له أن يأتي إلي من أجل هذه العلاقة رغم أننا لم نتكلم سوياً ؟
نحن ولله الحمد بالرغم من هذا سعداء مع بعضنا ونحب بعضنا ويحترم كل منا الآخر. ولكننا نريد حلاً إسلامياً لإزالة هذه المشكلة من حياتنا.
الجواب:
الحمد لله
الواجب على الزوج أن يعاشر امرأته بالمعروف ، ومن المعاشرة بالمعروف : الجماع ، وهو واجب عليه ، وقد قدَّر جمهور العلماء المدة التي لا يحل للزوج أن يترك الجماع بها أربعة أشهر ، والأصح أن ذلك لا يتحدد بمدة بل الواجب عليه ان يطأها بقدر كفايتها .
قال ابن قدامة رحمه الله :
والوطء واجب على الرجل إذا لم يكن له عذر ، وبه قال مالك .
" المغني " ( 7 / 30 ) .
وقال الجصَّاص :
إن عليه وطأها بقوله تعالى : { فتذروها كالمعلَّقة } يعني : لا فارغة فتتزوج ، ولا ذات زوج ، إذا لم يوفها حقها من الوطء .
" أحكام القرآن " ( 1 / 374 ) .
وقال شيخ الإسلام رحمه الله :
ويجب على الزوج وطء امرأته بقدر كفايتها ، ما لم ينهك بدنه ، أو يشغله عن معيشته ، غير مقدَّر بأربعة أشهر ...
" الاختيارات الفقهية " ( ص 246 ) .
ويجب على المرأة أن تطيع زوجها إذا دعاها للفراش ، فإن أبت فهي عاصية .(65/301)
عن أبي هريرة رضي الله عنه ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت أن تجيء لعنتها الملائكة حتى تصبح " .
رواه البخاري ( 3065 ) ومسلم ( 1436 ) .
قال شيخ الإسلام :
يجب عليها أن تطيعه إذا طلبها إلى الفراش وذلك فرض واجب عليها .. .. فمتى امتنعت عن إجابته إلى الفراش كانت عاصية ناشزة ... ، كما قال تعالى : { واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا } .
" الفتاوى الكبرى " ( 3 / 145 ، 146 ) .
ولا يجوز للزوج أن يحمِّل امرأته ما لا طاقة لها به من الجماع ، فإذا كانت معذورة لمرض أو عدم تحمل لم تأثم من رفضها للجماع .
قال ابن حزم :
وفرض على الأمة والحرة أن لا يمنعا السيد والزوج الجماع متى دعاهما ما لم تكن المدعوة حائضا أو مريضة تتأذى بالجماع أو صائمة فرض فإن امتنعت لغير عذر فهي ملعونة .
" المحلى " ( 10 / 40 ) .
وقال البهوتي :
( وللزوج الاستمتاع بزوجته كل وقت ... ما لم يشغلها عن الفرائض أو يضرها ) فليس له الاستمتاع بها إذن لأن ذلك ليس من المعاشرة بالمعروف وحيث لم يشغلها عن ذلك ولم يضرها فله الاستمتاع .
" كشاف القناع " ( 5 / 189 ) .
وللزوجة التي يضرها زوجها بكثرة الجماع أن تصطلح مع زوجها على عدد معين تتحمله ، فإن زاد حتى ضرها ذلك فلها أن ترفع أمرها للقاضي ، فيحكم القاضي بعدد معين يلزم الزوج والزوجة به .
قال شيخ الإسلام ابن تيمية :
ويجب على الزوج وطء امرأته بقدر كفايتها ، ما لم ينهك بدنه ، أو يشغله عن معيشته ، غير مقدَّر بأربعة أشهر ...
فإن تنازعا : فينبغي أن يفرضه الحاكم كالنفقة ، وكوطئه إذا زاد .
" الاختيارات الفقهية " ( ص 246 ) .
وحيث لا يوجد الآن في بلدكم قضاء شرعي فعلى الزوجة أن تحاول الاتفاق مع زوجها حول هذا الأمر ، ولتكلمه بصراحة وتذكره بالآيات والأحاديث التي تأمر الزوج بحسن المعاشرة مع زوجته ، وتبين له أنها لم تمتنع عنه إلا لما يصيبها من الضرر ، وأنها حريصة كل الحرص على طاعته وتلبية رغبته والنصيحة للأخت السائلة أن تصبر على زوجها ، وتتحمل الأمر قدر استطاعتها ، ولتعلم أنها مثابة مأجورة على ذلك من الله تعالى .
وعلى الزوج أن يتقي الله تعالى في امرأته ، ولا يحملها ما لا طاقة لها به ، وليحسن إلى امرأته ، وليعاشرها بالمعروف ، فإذا كانت شهوته قوية بحيث لا تكفيه زوجة(65/302)
واحدة فلماذا لا يحاول البحث عن حل لهذه المشكلة التي قد تكون سبباً لإفساد العلاقة بينه وبين زوجته ، أو لما هو أخطر من ذلك وهو أن يتجه لإشباع شهوته بطريق محرم .
ومن هذه الحلول التي قد تساعد على حل هذه المشكلة أن يتزوج بأخرى ، فقد أباح الله تعالى للرجل أن يتزوج بأربع بشرط أن يعدل بينهن ، ومن الحلول أيضاً : أن يكثر من الصيام ، فإن الصيام يقلل من الشهوة ، ومنها أيضاً : أن يتناول أدوية تخفف من شهوته بشرط ألا يكون في ذلك ضرر عليه .
والله تعالى المسؤول أن يصلح أحوال المسلمين .
والله أعلم .
الإسلام سؤال وجواب
ـــــــــــــــــــ
زوجها لا يشبع رغبتها الجنسية
سؤال:
لدي مشكلة في تعاملي مع زوجي ، أعلم بأنني يجب أن أذهب لغرفته إذا دعاني حتى وإن لم أكن بحالة نفسية جيدة، وأعلم أن الكذب شيء دنيء، ولكن إرضاء زوجي هو أعظم ما أريد .
هل يجوز أن أتظاهر بأنني أشبعت رغبتي معه ؟ هذه مشكلة تواجهني ولا أريد أن أكذب ولا أريد أن أحرج زوجي بأنه لا يستطيع أن يشبع رغبتي الجنسية .
هذا التظاهر لا أستطيع أن أتوقف عنه ومصارحته قد تحرجه، فأرجو أن تساعدني وأن لا تنساني من دعائك .
الجواب:
الحمد لله
نسأل الله أن يجزيك خيرا على صبرك ، وتلبية رغبة زوجك امتثالا لأمر ربك.
وعلاج ما ذكرت يكون بالمصارحة ، وهي لا تعني إحراج الزوج ولا اتهامه بالضعف ، فإن هذه المشكلة تعود في كثير من الأحيان إلى عدم شعور الزوج بوجود المشكلة أصلاً وليس إلى ضعفه أو عجزه جنسياً ، فقد يقدم الزوج على الجماع ويترك بعض الأمور التي ينبغي له فعلها ، والتي من شأنها أن تشبع حاجة المرأة ، ولعلك تستعينين ببعض الكتب المعنية بتوضيح أسس العلاقة واللقاء بين الرجل والمرأة ، ككتاب : تحفة العروس ، لمؤلفه محمود مهدي استامبولي .
والحاصل أنه لا مانع من محاورة الزوج في هذا الأمر ، وإرشاده إلى قراءة ما يتصل بذلك . وهذه المصارحة خير من المعاناة في شيء قد يكون علاجه سهلا ميسرا .
وهذا لا يعفي المرأة من المشاركة في المسئولية ، فإن عليها ما ينبغي أن تفعله ، من التزين لزوجها والتودد له ، وترغيبه في معاشرتها .
ونسأل الله أن يصلح أحوال المسلمين .
والله أعلم .
الإسلام سؤال وجواب(65/303)
ـــــــــــــــــــ
تخيل الجماع بين الزوجين
سؤال:
هل يمكن أن يفكر الزوج والزوجة في بعضهما جنسياً حينما يكون كل منهما بعيداً عن الآخر؟.
الجواب:
الحمد لله
نعم يجوز لكلا الزوجين أن يفكر كلٌ منهما في الآخر ، ولكن لابد من بيان أمور مهمة في هذه المسألة :
1- على المسلم أن لا يبتعد عن زوجته أكثر من ستة أشهر كما وقَّت ذلك أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه كما رواه عنه عبد الرزاق في " مصنفه " ( 7 / 152 ) .
وإذا غاب المسلم أكثر من ذلك كان مظنة الوقوع في الفتنة لكل منهما ومظنة وسوسة الشيطان .
وقد يؤدي هذا التفكير إلى محاذير ، فقد يُثار الإنسان بعد هذا التفكير ويحتاج إلى أن يفرغ شهوته ، وقد يجره هذا إلى الوقوع في الحرام - والعياذ بالله – ، والشهوة سلطان على عقل الإنسان ، وقد يجره هذا إلى النظر إلى الصور أو المحرمات .
2- وعلى المسلم أن يكسر سلطان الشهوة بالصوم وغض البصر وتجنب الفتن أو التعرض لها ، وعليه أن يتقي الله كما قال تعالى : { ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين } البقرة / 168 .
3- ومن المسائل المتعلقة بهذا الموضوع : أنه لا يجوز للمرأة أن تصف امرأةً أجنبية لزوجها حتى لا يتخيلها فكأنه ينظر إليها .
عن ابن مسعود رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " لا تباشر المرأة المرأة فتنعتها لزوجها كأنما ينظر إليها " .
رواه البخاري ( 4942 ) .
والله أعلم .
الإسلام سؤال وجواب
ـــــــــــــــــــ
تصرف الزوجة في مالها بدون علم زوجها
سؤال:
أختي تعمل في السعودية وتريد أن تستثمر جزءاً من راتبها في مشروع على أن هذا المال مالي أنا وتعطيني الربح ولها رأس المال على أساس أني اقترضت منها هذا المال واستثمرته ولكن بدون علم زوجها ، فهل هناك حرمة عليها أو علي ؟ نرجو الإفادة ..
الجواب:
الحمد لله(65/304)
لا حرج على أختك أن تعطيك مالاً قرضاً تستثمره وتستفيد من ناتجه على أن يبقى رأس المال لأختك ، لكن لو أرادت أختك أن تشاركك في الربح مع الحفاظ على رأس المال فلا يجوز ، لأن هذا يكون من باب " كل قرض جر نفعاً فهو ربا " ، ولا يشترط علم زوجها بإعطائك المال ، لأن المال مالها ولا يحل له منه شيء إلا عن طيب نفس منها ، قال تعالى : ( وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفساً فكلوه هنيئاً مريئاً ) النساء/4 ، لكن من باب العشرة بالمعروف ولكون الرجل أكثر خبرة وحنكة في أمور التجارة فإننا ننصح أن يكون الزوج على علم بما تفعله الزوجة من التصرف بمالها .
قال الشيخ عبد الله الجبرين :
تملك الزوجة مالها ، ولها حق التصرف فيه ، فتهدي منه وتتصدق وتبرئ غريمها ، وتتنازل عن حق لها كدين وميراث لمن تشاء من قريب أو من بعيد ، وليس لزوجها حق الاعتراض عليها إذا كانت رشيدة عاقلة ، ولا يملك زوجها حق التصرف في مالها إلا برضاها . ( فتاوى المرأة المسلمة 2/674 ) .
والله أعلم
الإسلام سؤال وجواب
ـــــــــــــــــــ
حكم الجماع في دورة المياه
سؤال:
هل يجوز للرجل الاجتماع بزوجته بدون غطاء ، وهل يجوز الجماع في دورة المياه ( البانيو) ؟.
الجواب:
الحمد لله
نعم يجوز أن يجامع الرجل زوجته بدون غطاء ، كما أنه يجوز أن يجامعها في دورة المياه ، ولكن سيترتب عليه مخالفة السنة في عدم ذكر الله قبل ذلك . ولعلك تعلم أن السنة إذا أراد الرجل جماع زوجته أن يقول : بسم الله ، اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا . ولعلك تعلم أيضا أنه لا يصلح ذكر الله في أماكن قضاء الحاجة ، فالذي سيجامع في دورة المياه كيف يستطيع الإتيان بهذا الذكر ؟ إلا إذا كان سيخرج ويأتي بالذكر ثم يدخل .
الشيخ سعد الحميد
ـــــــــــــــــــ
ذكر ألفاظ حسّاسة بين الزوجين في الفراش
سؤال:
فيما يتعلق بمسألة استمتاع الرجل وزوجته أثناء الجماع ، أو المداعبة و/أو إذا كان الزوج يجد مزيدا من اللذة إن هو استخدم بعض الكلمات التي تصف ما يقوم به كل طرف مع الآخر ، وتحديدا استخدامهما لتلك الكلمات التي لا يتفوهان بها عادة أمام الغير أو ما شابه ذلك ، لأنها – أي تلك الكلمات – تعتبر بذيئة ، وعندما نأخذ في الحسبان حديث النبي صلى الله عليه وسلم المتعلق بأنه عليه السلام كان يكره(65/305)
الكلمات البذيئة وأنه لم يكن يستخدمها ، فهل الكلمات من قبيل أسماء الأعضاء التناسلية حسبما يقوله العامة ، تلك المسميات التي تطلق على قبُل المرأة وما شابهها من الكلمات الأخرى التي تصف عضو الرجل ، فهل يجوز استخدام مثل هذه الكلمات بنية استثارة الطرف المقابل مع وضع الحديث المشار إليه أعلاه في الاعتبار ؟
أم أن ذلك يندرج ضمن الأمور المحرمة في العلاقة الجنسية بين الرجل وزوجته ؟ فإن من الواضح كما في النصوص ، مثل الإيلاج في الدبر . . الخ . ولذلك ، ولوجود القاعدة التي تقضي بأنه إن لم يكن هناك دليل يحرم النطق بمثل تلك الكلمات ، فإن علينا ألا نتنطع ونحن نتذكر الحديث الذي فيه "هلك المتنطعون" . أم أن القاعدة العامة المتعلقة بتجنب استخدام الكلمات البذيئة تطغى على الرأي المذكور آنفا ؟ وإذا كان الأمر كذلك ، فسيكون سؤالي عندها : هل يجوز أن يتفوه الرجل وينطق بمسمى الأعضاء التناسلية مع زوجته ، من قبيل تلك المسميات العلمية مثل "المهبل" أو تلك العامية/والمتداولة ؟.
الجواب:
الحمد لله
المسلم ينبغي أن يكون عفيفا في سائر تصرفاته سواء منها ما يتعلق بالأفعال أو الأقوال ، لكن إذا لم يتمكن من الوصول إلى المراد المشروع إلا بذكر شيء مما يستحي من ذكره فلا بأس كما جاء في بعض روايات حديث ماعز حيث صرّح النبي عليه الصلاة والسلام ببعض الألفاظ التي ليس من عادته أن يصرّح بمثلها .
أما إذا لم تدع الحاجة إلى ذلك ولم تكن تلك الألفاظ محرمة كالسب والشتم فعدم التصريح أولى وتكون حينئذ من قبيل المكروه ، والكراهة عند أهل العلم نزول بأدنى حاجة ، فعليه لا بأس حينئذ بقول ما ذكر في السؤال إذا لم يتعدّ الزوجين إلى الأولاد وغيرهم .
الشيخ عبد الكريم الخضير
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
هل يجوز أن يجامع زوجته في الحمام
سؤال:
ما حكم أن يجامع الرجل زوجته في دورة المياه - أجلّك الله - فإن البعض يستحم مع زوجته فيفتن بها فما هو الجواب ؟.
الجواب:
الحمد لله
أخي السائل وفقك الله للخير وأغناك بما أحل لك عما حرم عليك ، ما ذكرته في سؤالك يجاب عنه بملاحظة ما يلي :
1- دورات المياه في وضعها الحالي في البيوت الحديثة كما في بلدك تختلف اختلافاً كبيراً عن أماكن قضاء الحاجة في السابق والتي تسمى الكنف والحشوش والتي كانت مجمعاً للنجاسات والهوام والنتن ، أما الدورات الحالية فليس فيها من ذلك شيء، وإنما يحافظ عليها طاهرة نظيفة وليس فيها شيء من أعيان النجاسات .(65/306)
وبالتالي فإن لها حالاً أخرى غير حال أماكن قضاء الحاجة في السابق ، وبينهما من الفروق ما لا يخفى عند أول نظر ، وعليه فلا يظهر وجود مانع معتبر يمنع من قضاء الوطر فيها عند الحاجة إلى ذلك من نحو ما ذكرته .
2- قضاء الإنسان وطره من أهله يكون في أحيان كثيرة استجابة لحالة انفعالية نتيجة رؤية أو ملامسة أو نحو ذلك ، ولذا فإن إطفاء الشهوة عند ثورانها في هذه الحال سبيل للعفاف وغض البصر، وكف جموح الشهوة ، وقد أرشد إلى ذلك النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه مسلم (1403) عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى امرأة فأتى امرأته زينب، وهي تمعس منيئة لها [أي تدلك جلدا موضوعا في الدباغ] فقضى حاجته، ثم خرج إلى أصحابه فقال : ( إن المرأة تقبل في صورة شيطان ، وتدبر في صورة شيطان ، فإذا أبصر أحدكم امرأة فليأت أهله، فإن ذلك يرد ما في نفسه ) وأخرج أحمد (19403) واللفظ له، وابن ماجة (1853) وابن حبان في صحيحه (4171) عن عبد الله بن أبي أوفى قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( لا تؤدي المرأة حق الله – عز وجل – عليها كله حتى تؤدي حق زوجها عليها كله، لو سألها نفسها وهي على ظهر قتب لأعطته إياه ) .
3- ومع ذلك فينبغي ألا يذهل المسلم مع ثوران شهوته عن استحضار نية العفاف والاستمتاع بالطيب المباح، فإن عمله بذلك يكون صدقة وبراً كما قال صلى الله عليه وسلم : ( وفي بضع أحدكم صدقة ) . قالوا: يا رسول الله : أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال : ( أرأيتم لو وضعها في حرام ، أكان عليه فيها وزر؟ فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر) أخرجه مسلم (1006) من حديث أبي ذر . وعليه أن يذكر المأثور من الذكر في هذه الحال كما قال صلى الله عليه وسلم : (لو أن أحدكم إذا أراد أن يأتي أهله قال : بسم الله ، اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، فإنه إن يقدر بينهما ولد في ذلك لم يضره شيطان أبداً ) أخرجه البخاري (6388)، ومسلم (1434) من حديث عبد الله بن عباس . وفقك الله وبارك فيك وبارك لك .
د. عبد الوهاب بن ناصر الطريري
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
يسيئ معاملة زوجته لكي تسجل السيارة باسمه
سؤال:
امرأة كان عندها بعض المال جمعته من منحة تعليمية، وكان مع أخيها. وبعد أن تزوجت، طلبت منه أن يقوم باستثمار المبلغ في مشروعه وأن يقوم بإعطائها حصتها (نصيبها). ولم يكن ينحج ذلك المشروع، ولذلك فقد أرجع المال لأخته لاحقا، فقامت هي وزوجها بشراء سيارة بذلك المبلغ. وبعد مدة غادرا البلاد وقام أخو الزوج باستخدام السيارة، ودفع ما يقرب من نصف ثمنها فقط.
والمشكلة هي :
هل ارتكبت الزوجة أمرا يخالف تعليم الإسلام لأنها لم تضع المال في يد زوجها في البداية ؟ وهل كان واجبا عليها أن تسجل السيارة باسم زوجها بدلا من اسمها هي ؟(65/307)
هل من المقبول (إسلاميا) أن يسيء الزوج في تصرفاته تجاه زوجته ، وألا يلبي حاجاتها الأساسية ، نتيجة لذلك العمل ؟
أليس من الواجب على الزوج أن يكون مسؤولا عن جميع احتياجات أبنائه وزوجته الأساسية ؟
وهل الأمر في ذلك الخصوص واسع بالنسبة له ؟ وهل ذلك (قيامه بتلبية احتياجات زوجته وأبنائه) هو صدقة من جانبه ، إن هو أنفق (عليهم) ؟.
الجواب:
الحمد لله
لا يلزمها أن تسلّم المال لزوجها ، فمالها لها إلا إذا تنازلت عن شيء منه لزوجها أو لأخيها أو لغيرهما بطيب نفس منها ، ولا يلزمها أن تسجّل سيارتها باسم زوجها إلا إذا تنازلت عنها له فلا بأس ، وعلى هذا فلا يجوز لزوجها أن يسيء عشرتها لكي تتنازل عن شيء من مالها ، ويجب عليه أن ينفق عليها من ماله لا من مالها ، وأن يؤمّن لها السكن المناسب كغيره من الأزواج وكذلك أولاده ، وإذا أنفق عليهم ونوى بذلك الأجر من الله سبحانه وتعالى حصل له ذلك إن شاء الله ، وإن كان يعتبر في حقه واجباً .
الشيخ عبد الكريم الخضير
ـــــــــــــــــــ
طريقة التوبة من جماع الزوجة بعد انتهاء الحيض وقبل الاغتسال
سؤال:
قرأت جميع الأجوبة المتعلقة بالاستمناء والجماع بعد انقضاء الدورة وقبل الاغتسال، وأريد أن أستوضح عن ذلك، هل توجد أية (طريقة) للتوبة، كالدعاء مثلا، للتخلص من المعاصي التي ارتكبها الرجل أو ارتكبتها المرأة ؟.
الجواب:
الحمد لله
وطء الحائض في الفرج حرام ، لقول الله تعالى : ( ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ) البقرة/222 ، ومن فعل ذلك فعليه أن يستغفر الله عز وجل ويتوب إليه ، وعليه أن يتصدّق بدينار أو نصفه كفارة لما حصل منه ، كما روى أحمد وأصحاب السنن بإسناد جيد عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : فيمن يأتي امرأته وهي حائض : ( يتصدّق بدينار أو بنصف دينار ) وأيهما أخرجت أجزأك ، ..ولا يجوز أن يطأها بعد الطهر أي انقطاع الدم وقبل أن تغتسل لقوله تعالى : ( ولا تقربوهن حتى يطهرن ) البقرة /222 ، فلم يأذن سبحانه في وطء الحائض حتى ينقطع دم حيضها وتتطهّر أي تغتسل ، ومن وطئها قبل الغسل أثم وعليه الكفارة ..أ.هـ . انظر كتاب فتاوى العلماء في عشرة النساء ص/51
فتوى اللجنة الدائمة
أما طريقة التخلص من المعاصي التي ارتكبها الرجل والمرأة فيراجع سؤال رقم (14289) ، (329)(65/308)
فعليك بالتوبة إلى الله لمخالفتك النهي الوارد في الآية وعدم الامتثال لقوله تعالى : ( فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله ) وذلك بالندم على ما حصل والعزم على عدم العودة ، واستكثر من الحسنات فإن الحسنات يُذهبن السيئات والله غفور رحيم
الإسلام سؤال وجواب
الشيخ محمد صالح المنجد
ـــــــــــــــــــ
لماذا تطيع المرأة زوجها
سؤال:
عندما يتزوج الناس ، فلماذا يكون على المرأة أن تنفذ ما يقوله زوجها ؟.
الجواب:
الحمد لله
الواجب على المسلم حين يأتيه حكم شرعي أن يسلّم له ويؤمن به ولو لم يعرف الحكمة ، قال تعالى : ( وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْراً أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلالاً مُبِيناً ) الأحزاب/36 .
وهو يوقن أن أحكام الشرع كلها ذات حكم بليغة ، لكن قد تخفى عليه الحكمة ولا يفقهها ، فحينئذ يرى أن هذا من قصور علمه والعقل البشري لا يخلو ولا يسلم من القصور.
وحين يجمتع رجل وامرأة في قارب الحياة الزوجية ويعيشان معاً فلا يخلو أن يقع خلاف في الرأي بينهما ولا بد من طرف يحسم الأمر وإلا ستتضاعف الخلافات وتكثر النزاعات فلابد من قائد لهذا المركب وإلا غرق إذا اختلف الملاحون .
ومن ثم جعل الشرع القوامة والمسؤولية في البيت للزوج على زوجته لأنه أكمل منها عقلاً في الغالب ، وهذا يعني أنها يجب عليها أن تطيعه قال تعالى : ( الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ) النساء/34.
ومن أسباب ذلك :
الأول : أن الرجال أقدر على تحمل هذه المسؤولية ، كما أن المرأة اقدر من الرجل على رعاية الأبناء وشؤون بيتها، فلكل منهما موقعه ومكانه الطبيعي .
الثاني : أن الرجل في الإسلام هو المكلف بالإنفاق على الزوجة ، فلا يجب على الزوجة أن تعمل ولا أن تكسب الرزق ، بل حتى لو كان لها دخل مستقل أو صارت ثرية وغنية فالواجب على الزوج أن ينفق عليها بالقدر الذي تحتاجه . وبما أنه يتحمل مسؤولية الإنفاق فقد صارت له القوامة والولاية.
ولذلك نرى الفوضى في المجتمعات التي تخالف ذلك ، فالرجل لا يتحمل مسؤولية الإنفاق على زوجته ، والمرأة غير ملزمة بطاعة زوجها ، وتخرج من بيتها متى شاءت وتترك عش الزوجية خالياً والأولاد في ضياع . وعليها أن تكد وتكدح ولو كان على حساب بيتها ومنزلها .
ومما ينبغي مراعاته هنا ما يأتي :(65/309)
أولاً : أن المرأة تثاب على طاعتها لزوجها وتؤجر على ذلك عند الله تعالى .
ثانيا : أن هذه الطاعة في غير معصية الله تعالى فقد قال صلى الله عليه وسلم : " لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق " .
ثالثا : كما أن الزوج له حق الطاعة فقد أمره الشرع بحسن التعامل مع زوجته وحسن عشرتها ، قال تعالى (وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوف ...) البقرة/228. فلا يعسفها ويظلمها ويصدر إليها الأوامر الفظة ، وإنما يسوسها بالحكمة ويأمرها بما فيها صلاحها وصلاحه وصلاح البيت مع اللين والرفق .
وقال صلى الله عليه وسلم : " خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي ".
الإسلام سؤال وجواب
الشيخ محمد صالح المنجد
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لا يتحمل الزوج مسؤولية ديون زوجته الخاصة
سؤال:
امرأة متزوجة، لكنه كان عليها ديون كثيرة قبل زواجها. وزوجها يعلم بأمور الديون تلك وكان قد وضح قبل الزواج بأنه لا يستطيع تحمل أمر تسديد ديون زوجته وربما أنه قد يقوم بذلك إذا كان هناك زيادة في دخله/ماله.
1-هل دينها هو على عاتق زوجها الآن، وهل سيكون مسؤولا عن دينها في الآخرة؟
2-إذا كان يُسمح لها بمساعدة زوجها في عمله وكانت تحصل على أجر عن تلك المساعدة، فهل يجب عليها أن تسدد ديونها تلك؟
3-ما الذي سيحصل لهما إذا لم يقم أي منهما بسداد تلك الديون في وقت استحقاقها وماتا (وهما على تلك الحالة)؟.
الجواب:
الحمد لله
الدّين الذي على هذه المرأة هي التي تتحمله ، ولا علاقة للزوج به ، وليس مسؤولا عنه .
وإذا كانت تساعد زوجها في عمله مقابل أجر فعليها أن تحرص على سداد دينها من ذلك الأجر أو غيره .
وإذا توفيا ولم يقم أي منهما بسداد تلك الديون فإنها تبقى متعلقة بذمة تلك المرأة ، وسيقتص الله لأصحاب الديون منها ، إلا أن يكونوا عفوا عنها في الدنيا ، أو يؤدي الله عنها الغرماء بسبب نيتها الصالحة في السداد كما جاء في الحديث : " من أخذ أموال الناس وهو يريد أداءها أدى الله عنه ، ومن أخذها يريد إتلافها أتلفه الله " .
الشيخ سعد الحميد .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
خلاف حول زيارة الزوجة لأهلها
سؤال:
امرأة أكرمها الله بزوج فيه خير كثير ، وهو ممن يتسم بالغيرة ، ولكنها قد تطغى، فبعد زواج أختها أصبح لا يسمح لها أن تذهب إلى بيت والدها ؛لأن أختها وزوجها(65/310)
يسكنان في نفس المنزل ، مع أنها ستجلس إن ذهبت إلى بيت أبيها في مكان منعزل لا يمكن أن يأتي فيه زوج أختها مع وجودها ، بحجة أنه قد يراها ، وإذا سمح لها بالذهاب فلوقت قصير جداً ولا يجعلها تخلع العباءة ظناً منه أن زوج أختها قد يراها ، مع امتناع ذلك حقيقة ؛ لأن أهل البيت محافظين إن شاء الله ، فالسؤال : هل فعل هذا الزوج صحيح شرعاً وغيرته في مكانها ، أم أن هذا ضرب من الوسوسة ، وهل هناك حد شرعي لا يحق للزوج أن يمنع زوجته من زيارة والدها ـ أعني كحد أقصى ـ أم لا ؟ وهل يمكن أن يُطلب من الزوج أن يجعل زوجته تزور أهلها مثلاً مرة في الأسبوع أو مرتين ؟ أفيدونا مأجورين.
الجواب:
الحمد لله
1- لو أمكن أن تكون الزيارة في الوقت الذي لا يكون فيه زوج الأخت في البيت لأمكن أن يسهم ذلك في حلّ المشكلة .
2- كما أن بالإمكان جعل الزيارة عكسية ، فأهلها هم الذين يأتون إليها .
3- قد يكون هناك شيء أحدث الريبة في نفس الزوج ، كما انه قد يكون ضرباً من الوسوسة .
4- مدة الزيارة تخضع عادة للعرف والتفاهم بين الزوجين ، وتنصح الزوجة دائما بتقوى الله في زوجها والحرص على طاعته وعلى الحفاظ على جوّ الأسرة من التفكك بسبب الشحناء الناتجة عن تمسك كل من الطرفين بوجهة نظره في مدة الزيارة ونحوها .
الشيخ سعد الحميد .
ـــــــــــــــــــ
هل يجوز أن يمشي في الغرفة المغلقة بعد الجماع عارياً
سؤال:
لقد قرأت كلامك عن بعض الأمور الممنوعة (غير المباحة) وذكرت منها المشي عرياناً . ماذا عن المشي عارياً في غرفة النوم الخاصة والمنفصلة عن المنزل وذات الأبواب المغلقة بعد جماع الزوجة ؟.
الجواب:
الحمد لله
إذا كان الحال كما ذُكر في السؤال فإن ذلك جائز ، لأنه يجوز لكل منهما النظر إلى الآخر بنيَّة الاستمتاع . ويراجع جواب سؤال رقم ( 3801 )
والذي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم حفظ العورة إلا من الزوجة أو ملك اليمين فعن بَهْزُ بْنُ حَكِيمٍ قال حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ جَدِّي قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ : عَوْرَاتُنَا مَا نَأْتِي مِنْهَا وَمَا نَذَرُ ؟
قَالَ : ( احْفَظْ عَوْرَتَكَ إِلا مِنْ زَوْجَتِكَ أَوْ مَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ ) فَقَالَ : الرَّجُلُ يَكُونُ مَعَ الرَّجُلِ قَالَ :( إِنْ اسْتَطَعْتَ أَنْ لا يَرَاهَا أَحَدٌ فَافْعَلْ قُلْتُ وَالرَّجُلُ يَكُونُ خَالِيًا قَالَ فَاللَّهُ أَحَقُّ أَنْ يُسْتَحْيَا مِنْهُ ) رواه الترمذي (الأدب/2693) وحسنه الألباني في صحيح(65/311)
سنن الترمذي برقم (2222) ، ويدل الحديث على أنه ينبغي على الإنسان الاستتار إذا كان خالياً ، والله أعلم .
الإسلام سؤال وجواب
الشيخ محمد صالح المنجد
ـــــــــــــــــــ
ذكر اسم الزوج أو الزوجة عند الناس
سؤال:
يُنادى الشخص بأبي فلان ، أو أم فلان في العديد من الثقافات . وفي العادة فإن النساء لا ينادين أزواجهن بأسمائهم ، لكن الواحدة منهن تنادي زوجها بأبي "وتورد اسم طفلهما الأكبر" . فهل ورد دليل على هذا العمل في الكتاب والسنة ؟ وإذا كان الجواب بلا ، فكيف بدأت هذه الممارسة ؟
وهل من الخطأ إسلاميا أن تورد المرأة اسم زوجها إذا ذكرته ، أو أن يورد الرجل اسم زوجته إذا ذكرها ؟.
الجواب:
الحمد لله
أولاً :
نعم ، ثبت عن بعض الصحابيات أنهن كن يذكرن أزواجهن بالكنية ومن أمثلته :
عن عون أبي جحيفة قال : آخى النبي صلى الله عليه وسلم بين سلمان وأبي الدرداء فزار سلمان أبا الدرداء فرأى أم الدرداء متبذلة فقال لها ما شأنك قالت : أخوك أبو الدرداء ليس له حاجة في الدنيا فجاء أبو الدرداء فصنع له طعاما فقال كل قال فإني صائم قال ما أنا بآكل حتى تأكل قال فأكل فلما كان الليل ذهب أبو الدرداء يقوم قال نم فنام ثم ذهب يقوم فقال نم فلما كان من آخر الليل قال سلمان قم الآن فصليا فقال له سلمان إن لربك عليك حقا ولنفسك عليك حقا ولأهلك عليك حقا فأعط كل ذي حق حقه فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له فقال النبي صلى الله عليه وسلم : صدق سلمان . رواه البخاري ( 1832 ) .
ومنه :
عن فاطمة بنت قيس قالت : أرسل إليَّ زوجي أبو عمرو بن حفص بن المغيرة عياش بن أبي ربيعة بطلاقي وأرسل معه بخمسة آصع تمر وخمسة آصع شعير ، فقلت : أما لي نفقة إلا هذا ولا أعتد في منزلكم ؟ قال : لا ، قالت : فشددت عليَّ ثيابي وأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : كم طلقك ؟ قلت : ثلاثا ، : قال صدق ليس لك نفقة ... رواه مسلم ( 2721 ) .
ثانياً :
وأما ذكر المرأة زوجها باسمه فلا حرج فيه أيضاً ، ومن أمثلته :
عن زينب امرأة عبد الله ( أي : ابن مسعود ) قالت : كنت في المسجد فرأيتُ النبي صلى الله عليه وسلم فقال : تصدقن ولو من حليكن ، وكانت زينب تنفق على عبد الله وأيتام في حجرها ، قال : فقالت لعبد الله : سل رسول الله صلى الله عليه وسلم أيجزي عني أن أنفق عليك وعلى أيتام في حجري من الصدقة ؟ فقال : سلي أنتِ(65/312)
رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فانطلقت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فوجدت امرأة من الأنصار على الباب حاجتها مثل حاجتي فمر علينا بلال فقلنا : سل النبي صلى الله عليه وسلم أيجزي عني أن أنفق على زوجي وأيتام لي في حجري ؟ وقلنا لا تخبر بنا ، فدخل فسأله فقال : من هما ؟ قال : زينب قال : أي الزيانب ؟ قال : امرأة عبد الله ، قال : نعم ، لها أجران ، أجر القرابة وأجر الصدقة . رواه البخاري ( 1373 ) ومسلم ( 1667 ) .
ومنه :
عن خويلة بنت مالك بن ثعلبة قالت : ظاهر مني زوجي أوس بن الصامت ، فجئتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم أشكو إليه ورسول الله صلى الله عليه وسلم يجادلني فيه ويقول اتقي الله فإنه ابن عمك فما برحت حتى نزل القرآن { قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها } ... ... رواه أبو داود ( 1893 ) وصححه ابن حبان والحاكم .
انظر " خلاصة البدر المنير " ( 2 / 229 ) .
ثالثاً :
أما إيراد اسم الزوج أو الزوجة عند الناس فإن ذلك راجع إلى عرف الناس في هذا المجتمع ، فبعض المجتمعات تستنكر فعل ذلك ، بل إن بعضهم قد يعُدُّ ذلك من قلَّة الغيرة ، وفي حديث ابن مسعود السابق ذَكر بلالٌ رضي الله عنه اسمَ امرأة ابن مسعود باسمها ( زينب ) ، فإذا كانت المرأة مشهورة باسمها فلا حرج على غير الزوج أن يذكرها به فكيف بالزوج ؟
والأفضل أن تذكر الكنية بدلاً من الاسم في بعض المجتمعات ، أو أمام بعض الناس ، وحصل كثير من المشكلات من وراء مثل هذا التهاون في ذكر ذلك .
والله الموفق.
الإسلام سؤال وجواب
الشيخ محمد صالح المنجد
ـــــــــــــــــــ
نصح المرأة لزوجها ليؤدي صلاة الجماعة
سؤال:
إذا نصحت المرأة زوجها المتهاون في أداء الصلاة في المسجد أو أظهرت الغضب عليه هل تأثم على ذلك لكبر حقه عليها ؟.
الجواب:
الحمد لله
لا تأثم المرأة في نصحها لزوجها إذا تعاطى ما حرم الله عليه كالتهاون بالصلاة مع الجماعة أو شرب المسكر أو السهر في الليل ، بل هي مأجورة والمشروع أن تكون النصيحة بالرفق والأسلوب الحسن ، لأن ذلك أقرب إلى قبولها والاستفادة منها .
سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز - رحمه الله - في مجلة الحسبة العدد 39 ص 15.
ـــــــــــــــــــ(65/313)
ما حكم جماع الرجل زوجته الحامل
سؤال:
السلام عليكم ، هل يجوز أن أجامع زوجتي وهي في مرحلة متقدمة من الحمل ؟ إنها الآن في الشهر السابع من حملها . وجزاك الله خيرا .
الجواب:
الحمد لله :
يجوز للإنسان أن يُجامع زوجته الحامل متى شاء إلا إذا كان ذلك يضرّها ، فإنه يحرم عليه أن يفعل ما يضر بها ، وإن كان لا يضرها ولكن يشق عليها فإن الأولى عدم مجامعتها ، لأن اجتناب ما يشق عليها من حسن العشرة ، وقد قال تعالى : ( وعاشروهن بالمعروف ) النساء /19 ولكن المحرّم أن يجامع الرجل زوجته وهي حائض ، أو يجامعها في دبرها ، أو يجامعها وهي نفساء ، فإن ذلك محرم ولا يجوز ، وعلى المرء أن يتجنّب ذلك إلى ما أباحه الله . وإذا كانت حائضاً فله أن يستمتع بها فيما دون الفرج والدبر ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( اصنعوا كل شيء إلا النكاح ) رواه مسلم (الحيض /455)
فتوى الشيخ ابن عثيمين . فتاوى العلماء في عشرة النساء ص/ 55 .
الإسلام سؤال وجواب
الشيخ محمد صالح المنجد
ـــــــــــــــــــ
حكم وضع جهاز تسجيل لمراقبة مكالمات الأهل
سؤال:
أنا أخ لذكور وإناث لذا فإني أستخدم جهاز التسجيل التلفوني ردأً للمفاسد حيث تم درأ مفاسد بهذه الطريقة ما رأيكم في هذه الطريقة مع العلم بأنهم لا يعلمون بذلك ؟.
الجواب:
الحمد لله
عُرض هذا السؤال على الشيخ محمد ابن عثيمين رحمه الله فقال :
رأيي في هذا أنه من التجسس ولا يجوز لأحدٍ أن يتجسس على أحد ؛ لأنه ليس لنا إلا الظاهر ولو ذهبنا نتجسس على الناس لتعبنا تعباً عظيماً في طريق التجسس وتعبت ضمائرنا فيما نسمع ونرى .
وإذا كان الله تعالى يقول ( ولا تجسسوا ) بعد قوله ( يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيراً من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ) .
لكن إذا رأى قيم البيت أمارات تدل على هذه المكالمات الخبيثة فلا بأس أن يضع مسجلاً من حيث لا يعلمون لكن عليه إذا علم من أول الأمر أن لا يتابع بل يوبخهم مباشرة ، لأنه ربما إذا تابع سمع أكثر مما كرهه أولاً ، فمثلاً إذا علم بمكالمةٍ رديئة فعليه أن يوبخ صاحبها مباشرة ولا يُؤخرها إلى الغد فيجب قطع الطريق من البداية.
أما مجرد الاتهامات والوساوس فلا يجوز لكن إذا علم أن الأمر خطير وأن الأمر يقع فلا بأس أن يضع المسجل من أجل أن يتحقق من الأمر .
فتاوى اللقاء الشهري للشيخ محمد بن صالح العثيمين رقم 50.(65/314)
ـــــــــــــــــــ
ما العمل إذا امتنع الرجل عن حقّ زوجته في الفراش
سؤال:
هناك موضوعات كثيرة تتعلق بعقوبة المرأة في حالة رفضها الجماع مع زوجها. ولكن أريد أن أعرف إن كان الموضوع بالعكس؟ أي أن الزوج يرفض إقرار حق الزوجة في ذلك.
الجواب:
الحمد لله
امتناع الزوج عن حق زوجته في الجماع يسميه العلماء إيلاءً ، والإيلاء : هو حلف الزوج الذي يمكنه الوطء على ترك وطء زوجته أبدا أو أكثر من أربعة أشهر . والدليل عليه قول الله عزوجل
( لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِنْ فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ) البقرة 226 ، وعن ابن عمر رضي الله عنهما كان يقول في الإيلاء ( لا يحل لأحد بعد الأجل إلا أن يمسك بالمعروف أو أن يعزم بالطلاق كما أمر الله عز وجل ) البخاري ، (الطلاق/4881)
والإيلاء محرم في الإسلام لأنه يمين على ترك واجب ، ويحصل الإيلاء بالحلف على عدم وطء زوجته أبداً أو عين مدة تزيد على أربعة أشهر أو علقه على تركها أمراً واجبا أو فعلها أمرا محرما فهو إيلاء ، وقد ألحق الفقهاء بالمولي من ترك وطء زوجته إضراراً بها بلا يمين أكثر من أربعة أشهر وهو غير معذور .
وحكمه : أنه إن حصل منه وطء زوجته في المدة فقد فاء لأن الفيئة هي الجماع وقد أتى به ، وبذلك تحصل المرأة على حقها منه ، وأما إن أبى الوطء بعد مضيِّ المدة المذكورة فإن الحاكم يأمره بالطلاق إن طلبت المرأة ذلك منه فإن أبى أن يفيء وأبى أن يطلّق فإن الحاكم يطلّق عليه ويفسخ لأنه يقوم مقام المؤلي عند امتناعه . والله أعلم
الملخص الفقهي للفوزان 2/321
وللاستزادة يرجع إلى زاد المعاد لابن القيم ج5/344
أما إذا كان الزوج مريضاً فقد تقدم جوابه برقم 1859 و 5684.
الإسلام سؤال وجواب
ـــــــــــــــــــ
زوجها شارب للخمر فهل تأثم بمعاشرته
سؤال:
كيف تتصرف المسلمة إذا كان زوجها يشرب الكحول ؟ لقد حاولت أن تجعله يتوقف عن ذلك , لكنه يرفض . والأمر الوحيد الذي نجح الزوج في تحقيقه حتى الآن هو أنه قلل عدد المرات التي يشرب فيها . هذه المرأة حريصة على التمسك بالدين، وهي تخشى أن يعاقبها الله لقاء تصرفات زوجها. وفي نفس الوقت , فإنها تحب زوجها ، وتريد أن تحافظ على علاقتها به كزوجة . فماذا تفعل والحال ما ذكر ؟.
الجواب:(65/315)
الحمد لله
أولا : نوجه النصيحة إلى هذا الزوج أن يتوب إلى الله عز وجل من شُرْبِ الخمر ، فإنّ شرب الخمر مُحَرّم بكتاب الله ، وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ، وإجماع المسلمين ، قال الله تعالى : ( يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والمَيْسِر والأنْصَابُ والأَزْلاَمُ رِجْسٌ من عَمَلِ الشيطان فاجْتَنِبُوه لعلكم تفلحون ، إنما يريد الشيطان أن يُوقِع بينكم العداوة و البغضاء في الخمر والميسر ويَصُدَّكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا فإن توليتم فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين ) المائدة 90-92
وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : " كلُّ مسكِرٍ خمر وكل خمر حرام " رواه مسلم (الأشربة/3735) .
وأجمع المسلمون إجماعاً قطعيا لا خلاف فيه بينهم ، حتى عدَّ بعض العلماء تحريم الخمر من الأمور المعلومة من دين الإسلام بالضرورة ، فالنصيحة له أن يَدَعَ شُرب الخمر ، وأن يَسْتَغْنِي بما أحل الله له من المشروبات الطيِّبة ، عما حرم الله عليك ، والخمر هي أم الخبائث ومفتاح كلِّ شر ، وتوعد الله من شرِبَها و لمْ يَتُبْ منها بالوعيد الشديد ، عَنْ جَابِرٍ أن رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال : " إِنَّ عَلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ عَهْدًا لِمَنْ يَشْرَبُ الْمُسْكِرَ أَنْ يَسْقِيَهُ مِنْ طِينَةِ الْخَبَالِ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَا طِينَةُ الْخَبَالِ قَالَ عَرَقُ أَهْلِ النَّارِ أَوْ عُصَارَةُ أَهْلِ النَّارِ . " رواه مسلم (الأشربة/3732) .
ويسهل تركه بصدق النِّية والعزيمة والاستعانة بالله تعالى .
أما أنتِ أيتها الزوجة فليس عليك ذنبٌ إذا شرب زوجك الخمر فإن الإنسان لا يحاسب على أفعال غيره قال تعالى : ( ولا تزر وازرة وزر أخرى ) فاطر 18 ، بل أنت مأجورة على نُصْحِكِ لزوجك ، ومعاشرتك لهذا ليست بمحرمة ولا ممنوعة ، لأن شرب الخمر لا يقتضي أن يكون كافراً ، فاستمري في دعوته ونصيحته والدعاء له لعل الله سبحانه وتعالى أن يتوب عليه ، وإن كان في هجرك إياه في المضجع مصلحة ليَرْتَدِع ويَِتْرُكَ شُرْبَ الخمر فإن ذلك جائز ، وإن لم يكن فيه مصلحة فلا تفعليه ، نسأل الله الهداية والتوفيق للجميع . وللمزيد يراجع فتاوى الشيخ ابن عثيمين 2/890.
الإسلام سؤال وجواب
الشيخ محمد صالح المنجد
ـــــــــــــــــــ
تضرب زوجها عند الشجار ليصالحها
سؤال:
زوجة تحب زوجها جدا، لكنها تشعر أحيانا أنه لا يهتم بها أبدا . وعندما يحدث بينهما خلاف فإنها تشعر بالخيبة وتتمنى أن لو يظهر لها زوجها شيئا من الحب وينهي الخلاف، لكنه يستمر في الصراخ عليها وكأنه لا يأبه بها، وذلك يجعلها تشعر بأنه يكرهها . وفي بعض الأحيان، يجعلها ذلك تقوم بضربه، مع أنها في الحقيقية تريده أن يأخذها بين ذراعيه منهيا بذلك كل شيء . لكنه للأسف لا يفهم ذلك(65/316)
ويقوم بالمقابل بضربها . وعندها وعندما تذكره بالحديث الخاص بالمعاملة الحسنة للنساء فإنه يقول "العين بالعين" وكأنها مجرد أي شخص وليست زوجته التي يجب أن يصبر عليها ويعتني بها وبحبها. أرجو أن تعلق على الموضوع..
الجواب:
الحمد لله
قيام الزوجة بضرب زوجها مخالفة شرعية ، وإخلال بواجبها تجاهه ، ولماذا تنتظرين أنت المبادرة منه ، فالواجب عليك السعي لتقليل فرص الخلاف ، فبدلا من ان تطالبيه بحسن العشرة ، الأولى أن تعتذري منه ، وتلطفي الجو ، والحياة الزوجية المستقرة مسؤلية الزوجين كليهما وليس لأحد الطرفين دون الآخر .
الشيخ محمد الدويش .
ـــــــــــــــــــ
الزوجة الغضوبة
سؤال:
السؤال : زوجتي سريعة الاهتياج وتغضب مني ومن الأبناء وأي شخص بسرعة وقد تحدثت معها وهي تعترف بذلك ثم تعتذر فهل هناك آيات أو أحاديث تتلى عليها لتهدأ إنها زوجة عظيمة ما عدا هذا؟.
الجواب:
الجواب :
الحمد لله
ستجد الإجابة على هذا السؤال بالتفصيل في كتاب " شكاوى وحلول " المعروض في ركن الكتب من هذا الموقع وكذلك في السؤال رقم 658 ، وكونها تعتذر دليل على ندمها واعترافها بخطئها وهذا أول خطوات العلاج ، فذكّرها بموقعها في البيت وكونها قدوة أمام أولادها ، وأنّ هذا الخلق الذميم قد يسري إليهم وتتطبّع به شخصياتهم فتكون الجناية ممتدة الأثر ، وليسعها حلمك واعترافك بأنها أم وزوجة جيدة يذكّر بحديث النبي صلى الله عليه وسلم " قوله صلى الله عليه وسلم : ( لا يفرك مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها آخر ) رواه مسلم 2672 قال النووي رحمه الله في شرح الحديث : أي ينبغي أن لا يبغضها , لأنه إن وجد فيها خلقا يكره وجد فيها خلقا مرضيا بأن تكون شرسة الخلق لكنها ديّنة أو جميلة أو عفيفة أو رفيقة به أو نحو ذلك ." انتهى ، نسأل الله لزوجتك الهداية وحسن الخلق ، وصلى الله على نبينا محمد .
الإسلام سؤال وجواب
الشيخ محمد صالح المنجد
ـــــــــــــــــــ
تسجيل مكالمات الزوجة المشكوك فيها
سؤال:(65/317)
السؤال : إذا سمع من أناس خارج البيت أن زوجته تحادث الأجانب في الهاتف بكلام محرم ، وليس عنده بينة ، فهل يجوز له جعل أجهزة تسجل كل مكالمات المنزل دون علم زوجته ليتأكد من صحة التهمة ؟.
الجواب:
الجواب :
عرضنا هذا السؤال على فضيلة الشيخ عبد الله بن جبرين فأجاب حفظه الله :
إذا قويت القرائن ، وعُلم خفّة ديانة الزوجة وقلّة أمانتها ؛ فيجوز له ذلك . والله أعلم .
الشيخ عبد الله بن جبرين
ـــــــــــــــــــ
خيرها زوجها بين السفر معه إلى بلد كفر أو البقاء
سؤال:
السؤال : خيرها زوجها للذهاب معه للدراسة في بلاد الكفار وأخذ دورة أو الجلوس في البلد المسلم وذهابه لتحصيل منفعة دنيوية كزيادة مرتبه ، فهل تسافر معه أم لا ؟
الجواب:
الجواب:
الحمد لله
عرضنا هذا السؤال على فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين حفظه الله فأجاب بما يلي :
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين : أرى أن تذهب معه لأن ذلك أقرب لسلامته من الفتن وهي لا ضرر عليها ما دامت تقوم بالواجب من التستر والحشمة ، وأما ذهابه وحده فيخشى عليه ، وهي أيضا إذا بقيت ليس عندها زوج ستكون في تعاسة .. والله أعلم .
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
ـــــــــــــــــــ
الكلام الجنسي بين الزوجين على الهاتف
سؤال:
السؤال : هل يجوز للزوجين أن يتحدثا عن الجنس بالهاتف ويستثيرا بعضهما حتى ينزل أحدهما أو كلاهما (بدون استعمال اليد لأنه محرم) ؟ يحصل هذا لأن زوجي يسافر دائما ولا نرى بعضنا إلا كل 4 أشهر .
الجواب:
الجواب:
الحمد لله
عرضنا هذا السؤال على فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين فأجاب بقوله :
لا بأس ، نعم يجوز هذا .
سؤال : ولو كان باستعمال اليد .
الجواب : استعمال اليد فيه نظر ، ولا يجوز إلا إذا خاف على نفسه الزنا .(65/318)
سؤال : وبدون استعمال اليد لا مانع .
الجواب : نعم بدون استعمال اليد لا مانع ، يتصور أنه معها لا بأس في ذلك . أهـ وينبغي عليهما الانتباه إلى أنه لا أحد يسمع كلامهما أو يتجسس عليهما ، والله أعلم .
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
زوج يهين زوجته
سؤال:
السؤال : إنني متزوجة منذ حوالي 25 سنة ولي العديد من الأبناء والبنات ، وأواجه كثيراً من المشاكل من قبل زوجي فهو يكثر من إهانتي أمام أولادي وأمام القريب والبعيد ولا يقدرني أبداً من دون سبب ولا أرتاح إلا عندما يخرج من البيت ، مع العلم أن هذا الرجل يصلي ويخاف الله ، أرجو أن تدلوني على الطريق السليم جزاكم الله خيراً .
الجواب:
الجواب :
الحمد لله
الواجب عليك الصبر ونصيحته بالتي هي أحسن , وتذكيره بالله واليوم الآخر لعله يستجيب ويرجع إلى الحق ويدع أخلاقه السيئة , فإن لم يفعل فالإثم عليه ولك الأجر العظيم على صبرك وتحملك أذاه ، ويشرع لك الدعاء له في صلاتك وغيرها بأن يهديه الله للصواب ، وأن يمنحه الأخلاق الفاضلة ، وأن يعيذك من شره وشر غيره .
وعليك أن تحاسبي نفسك ، وأن تستقيمي في دينك ، وأن تتوبي إلى الله سبحانه مما قد صدر منك من سيئات وأخطاء في حق الله أو في حق زوجك أو في حق غيره ، فلعله إنما سلط عليك لمعاص اقترفتيها لأن الله سبحانه يقول : ( وما أصاب من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير ) الشورى/30 ، ولا مانع من أن تطلبي من أبيه أو أمه أو إخوته الكبار أو من يقدرهم من الأقارب والجيران أن ينصحوه ويوجهوه بحسن المعاشرة ؛ عملاً بقول الله سبحانه : ( وعاشروهن بالمعروف ) النساء/19 . وقوله عز وجل : ( ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة ) البقرة /228 .
أصلح الله حالكما وهدى زوجك ورده إلى الصواب على الخير والهدى . إنه جواد كريم .
كتاب مجموع فتاوى ومقالات متنوعة لسماحة الشيخ العلامة عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله . م/8 ص / 395.
ـــــــــــــــــــ
ما حكم مص لبن الزوجة ؟
سؤال:
السؤال : وأنا أجامع زوجتي المرضع ، شربت لبنها ، هل لبنها حلال لي ؟
الجواب:(65/319)
الجواب:
الحمد لله
قبل الإجابة على السؤال لا بد من تقرير أمور مهمة في أحكام الرضاع :
1. أن الرضاع ثابت بالكتاب والسنة والإجماع .
أما من كتاب الله فقد قال تعالى : ( وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة ) . وأما من السنة حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب . متفق عليه (البخاري ، مسلم 1444) . أما الإجماع فقد أجمع العلماء على أثر الرضاع في تحريم التناكح والمحرمية وجواز النظر والخلوة .
2. أن الرضاع المؤثر بانتقال نفعه من المرضعة إلى الرضيع له شروط وهي :
- أن يكون الرضاع في الحولين ( عامين ) لقوله تعالى : ( والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة ) {البقرة : 233} .
- أن يكون عدد الرضعات خمس رضعات معلومات بحيث تكون وجبة للطفل ، كالأكلة من الأكلات والشربة من الشربات أما قطع الطفل الثدي لعارض كالتنفس أو نقله من ثدي لآخر فهذه لا تعتبر رضعة وهو مذهب الشافعي واختيار ابن القيم ، وتعريف الرضعة أن يلتقم الطفل الثدي فيمصه حتى يدخل اللبن إلى جوفه ثم يتركه من تلقاء نفسه ، ودليل الخمس رضعات ما جاء عن عائشة رضي الله عنها قالت : كان فيما أنزل من القران عشر رضعات معلومات يحرمن ثم نسخن بخمس معلومات فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن فيما يقرأ من القرآن . رواه مسلم (1452) أي أن نسخ تلاوة ذلك تأخر جدا حتى إنه توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعض الناس لم يبلغه نسخ تلاوته ، فلما بلغهم نسخ تلاوته تركوه وأجمعوا على أنه لا يتلى مع بقاء حكمه ، وهو من نسخ التلاوة دون الحكم وهو أحد أنواع النسخ . فإذا تقرر هذا فإن الرضاعة بعد الحولين لا تحرم شيئا وهذا هو رأي جمهور أهل العلم ومن أدلتهم الآية السابقة وقول النبي صلى الله عليه وسلم : " لا يُحِّرم من الرضاعة إلا ما فتق الأمعاء وكان قبل الفطام " . رواه الترمذي (رقم 1152) وقال : هذا حديث حسن صحيح . والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم أن الرضاعة لا تحرم إلا ما كان دون الحولين وما كان بعد الحولين الكاملين فإنه لا يحرم شيئا .ا.هـ.
وثمَّ جملة آثار عن الصحابة منها ما جاء عن أبي عطية الوادعي قال : جاء رجل إلى ابن مسعود فقال : إنها كانت معي امرأتي فحُصر لبنها في ثديها فجعلت أمصه ثم أمجُّه فأتيت أبا موسى فقال ما أفتيت هذا ؟ فأخبره بالذي أفتاه فقال ابن مسعود ، وأخذ بيد الرجل : أرضيعاً ترى هذا ؟ إنما الرضاع ما أنبت اللحم والدم ، فقال أبوموسى : لا تسألوني عن شيء ما كان هذا الحَبْر بين أظهركم . رواه عبدالرزاق في المصنف (7/463 رقم13895) .
وروى مالك في الموطأ (2/603) من حديث ابن عمر قال : لا رضاعة إلا لمن أُرضع في الصغر ولا رضاعة لكبير . وإسناده صحيح .(65/320)
وروى مالك أيضا في الموطأ عن عبد الله بن دينار أنه قال : جاء رجل إلى عبد الله بن عمر وأنا معه عند دار القضاء يسأله عن رضاعة الكبير ؟ فقال عبد الله بن عمر : جاء رجل إلى عمر بن الخطاب فقال إني لي وليدة وكنت أطؤها فعمدت امرأتي إليها فأرضعتها ، فدخلت عليها فقالت : دونك ، فقد والله أرضعتها . فقال عمر : أوْجِعْها وأْتِ جاريتك فإنما الرضاعة رضاعة الصغير . وإسناده صحيح .
وبهذا يتبين أن مص لبن الزوجة لا يؤثر في المحرمية قال ابن قدامة في المغني (9/201) : فإن من شرط تحريم الرضاع أن يكون في الحولين وهذا قول اكثر أهل العلم روي نحو ذلك عن عمر وعلي وابن عمر وابن مسعود وابن عباس وأبي هريرة وأزواج النبي صلى الله عليه وسلم سوى عائشة وإليه ذهب الشعبي وابن شبرمة والأوزاعي والشافعي وإسحاق وأبو يوسف ومحمد وأبو ثور ورواية عن مالك .
وبناء على ما تقدّم فإنّ مصّ لبن الزّوجة لا يؤثّر وإن كان الأولى ترك ذلك .
وقد سُئل الشيخ محمد بن صالح العثيمين عن هذه المسألة فأجاب : رضاع الكبير لا يؤثّر لأنّ الرضاع المؤثّر هو ما كان خمس رضعات فأكثر في الحولين قبل الفطام ، وعلى هذا فلو قُدِّر أنّ أحدا رضع من زوجته أو شرب من لبنها فإنه لا يكون ابنا لها . فتاوى إسلامية 3/338 والله تعالى أعلم .
الإسلام سؤال وجواب
الشيخ محمد صالح المنجد
ـــــــــــــــــــ
هل يخبَر الرجل بفساد زوجته
سؤال:
اطلع على زوجة تزني ، فهل يجب إخبار زوجها ؟.
الجواب:
الحمد لله
عرضنا هذا السؤال على فضيلة الشيخ عبد الله بن جبرين فأجاب حفظه الله :
إذا أصرت ، وذُكّرت ولم تتب ، فنرى أنه يجب إخباره لئلا تفسد فراشه . والله أعلم .
الشيخ عبد الله بن جبرين
ـــــــــــــــــــ
هل تمتنع عن زوجها الذي لا يصلي
سؤال:
السؤال :
هل يمكن للزوج أو الزوجة أن يمتنع بنفسه عن الآخر إذا لم يصلي ؟
بمعنى آخر هل يجوز أن لا ترضى بالجماع إذا كان الطرف الآخر لا يصلي ؟.
الجواب:
الجواب :(65/321)
بل يجب أن تمتنع المرأة عن تلك المعاشرة وكذا العكس قال تعالى : ( ولا تمسكوا بعصم الكوافر ) فلا يحل للمسلمة أن تبقى في عصمة زوج لا يصلي بالكلية أو في الأعم الأغلب بل يتعين عليها مفارقته وعدم البقاء معه نظراً لكفره وخروجه من الملة ، نسأل الله السلامة والعافية.
الإسلام سؤال وجواب
الشيخ محمد صالح المنجد
ـــــــــــــــــــ
ماذا يُقال عند الجماع
سؤال:
السؤال :
سؤالي من الأسئلة التي اختلفت الإجابات عليها. هل يجب على المسلم أن يقول عبارة ما أثناء الجماع ؟ وهل يجب على المسلم (الزوج والزوجة) أن يصليا قبل ممارسة الجماع للمرة الأولى ؟ .
الجواب:
الجواب :
الحمد لله
من الآداب الشرعية أن يقول المسلم عند إتيانه زوجته " بِاسْمِ اللَّهِ اللَّهُمَّ جَنِّبْنَا الشَّيْطَانَ وَجَنِّبْ الشَّيْطَانَ مَا رَزَقْتَنَا " . رواه البخاري فتح رقم 138 ومن فوائد ذلك أنّ إذا قُضِيَ بَيْنَهُمَا وَلَدٌ لَمْ يَضُرُّهُ الشّيطان .
وأمّا ما يقوله الزّوج إذا دخل بزوجته بعد الزّفاف فقد تقدّمت الإجابة على ذلك فراجع سؤال رقم ( 854 ) .
الإسلام سؤال وجواب
الشيخ محمد صالح المنجد
ـــــــــــــــــــ
هل يوجد في الشريعة عدد أو مدّة معيّنة في وطء الزّوجة
سؤال:
السؤال :
هل يسمح للرجل والمرأة بالجماع في ليلة زواجهما ؟ وإذا كانت الإجابة "نعم" فكم عدد المرات التي يسمح للزوج فيها بمجامعة زوجته، مرة في الأسبوع أم أكثر أم أقل .
أرجو ملاحظة أنني لم استطع استخدام كلمات أخرى للتعبير عما أريد أن أسأل عنه .
الجواب:
الجواب :
الحمد لله
نعم للزوجين الجماع في أول ليلة إذا أرادا وليس هناك في الشّريعة نصّ على عدد مرات معيّنة للوطء لأنّ ذلك يختلف باختلاف الأحوال والأشخاص وما دامت(65/322)
القدُرات متفاوتة فليس من عادة الشّريعة أن تأتي بعدد معيّن في مثل هذا ، ولكن الجماع - أي الوطء - حق للمرأة وواجب على زوجها ، قال ابن قدامة الحنبلي رحمه الله تعالى : " والوطء واجب على الرجل - أي الزوج بأن يجامع زوجته - إذا لم يكن له عذر ، وبه قال مالك " المغني 7/30 .
وقد أخرج الإمام البخاري عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( يا عبد الله ألم أُخبر أنك تصوم النهار وتقوم الليل ؟ قلت : بلى يا رسول الله . قال : فلا تفعل . صم وأفطر ، قم ونم ، فإن لجسدك عليك حقاً ، وإن لعينك عليك حقاً وإن لزوجتك عليك حقاً ) . جاء في شرح الحديث : " لا ينبغي للزوج أن يجهد نفسه في العبادة حتى يضعف عن القيام بحقها من جماع واكتساب . فتح الباري
ومن حق الزوجة على زوجها أن يبيت عندها زوجها . قال ابن قدامة الحنبلي : " إذا كانت له امرأة لزمه المبيت عندها ليلة من كل أربع ليال ما لم يكن له عذر " المغني 7/28 ,كشف القناع 3/144 .
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية : " ويجب على الزوج وطء امرأته بقدر كفايتها ما لم ينهك بدنه أو يشغله عن معيشته ، .. فإن تنازعا فينبغي أن يفرضه الحاكم كالنفقة وكوطئه إذا زاد " الاختيارات الفقهية من فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ص 246 .
ومن المطلوب شرعا تحصين الزوجة ضد الفاحشة بوطئها من قبل زوجها بقدر كفايتها وبقدر ما يحصل به هذا التحصين ، فلا وجه لتقدير ذلك بمدة معينة كأربعة أشهر أو أكثر أو أقل ، وإنما يكون التقدير بقدر كفايتها وحسب قدرة الزوج على إيفائها حقها .. ، وهذا كله في الأحوال الاعتيادية والزوج حاضر ويعيش مع زوجته .
أما إذا كان غائباً عنها لسفره لغرض مشروع أو لعذر مشروع ، ففي هذه الحالة ينبغي أن يسعى الزوج أن لا تطول غيبته عن زوجته .
وإذا كان غيابه بسبب قيامه بأعمال تنفع المسلمين كالجهاد في سبيل الله والمرابطة في ثغور المسلمين ، فينبغي أن يُسمح له بالعودة إلى أهله بحيث لا تطول غيبته عنهم عن أربعة أشهر ليقضي مدة بين أهله ثم يعود إلى مرابطته أو جهاده في سبيل الله ، وهكذا كانت سياسة عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقد جعل مدة غيبة الجند والمرابطين في الثغور عن زوجاتهم أربعة أشهر فإذا مضت هذه المدة استُرِدّوا وأرسل بدلهم غيرهم .. المفصل في أحكام المرأة زيدان 7/239
والله الموفق .
الإسلام سؤال وجواب
الشيخ محمد صالح المنجد
ـــــــــــــــــــ
هل النوم بجانب الزوجة في الفراش يتعارض مع الطّهارة المشروعة قبل النوم
سؤال:
السؤال :(65/323)
من سنن النوم الوضوء قبله ، بالنسبة للزوجين ينامان على نفس السرير الواسع بجانب بعضهما . أظن أن هذا ليس من السنة وأود معرفة رأيك . جزاك الله خيراً
الجواب:
الجواب :
الحمد لله
بل هو من السنة فقد دل على أحاديث كثيرة منها الذي رواه البخاري (2945) ومسلم في (2727) أن رسول الله قال له ولفاطمة رضي الله عنهما إذا أويتما إلى فراشكما أو أخذتما مضاجعكما فكبر ثلاثاً وثلاثين وسبحا ثلاثاً وثلاثين واحمد ثلاثاً وثلاثين وفي رواية أخرى عند البخاري (3502) فجاء النبي إلينا وقد أخذنا مضاجعنا فذهبت لأقوم فقال على مكانكما فقعد بيننا حتى وجدت برد قدميه على صدري .
فقد دل هذا الحديث بمنطوقه الصريح على أن نوم الرجل مع زوجته في فراش واحد من السنة ولعل الإشكال الذي طرأ إلى ذهن السائل أنه عندما يتوضأ الرجل ثم بعد ذلك ينام هو وزوجته في فراش واحد فإنه لا بد أن يلامسها وهذا سوف ينقض الوضوء فإذن لا فائدة من الوضوء حينئذ لا بدّ من التعرّض لمسألة لمس المرأة هل ينقض الوضوء أم لا ؟
لقد اختلف أهل العلم في هذه المسألة على أقوال عدة وسبب الاختلاف راجع إلى اختلافهم في تفسير قوله تعالى { أو لامستم النساء فلم تجدوا ماءً فتيمموا صعيداً طيباً } النساء : 38.
فذهبت طائفة من أهل العلم أن الملامسة هنا مختصة باليد ، وذهبت طائفة أخرى أن الملامسة هاهنا الجماع كما في قوله {ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن } وقوله { إن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن } وذكروا أن إجماع العلماء لا يوجب كمال المهر عند الطلاق بمجرد اللمس إنما يكون ذلك بالدخول وبالجماع ، وهذا القول مروي عن علي وأبي بن كعب وابن عباس ومجاهد وطاووس والحسن وعبيد بن عمير وسعيد بن جبير والشعبي وقتادة ومقاتل بن حيان وأبي حنيفة . أنظر " نيل المرام من تفسير آيات الأحكام "لصديق حسن خان (1/314.316).
والراجح من حيث الدليل القول الأخير فقد صح عن عائشة رضي الله عنها قالت " كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ ثم يقبّل ثم يصلي ولا يتوضأ "
انظر "نصب الراية" (1/72)و "نيل المرام" لصديق حسن خان (318-322 ـ الهامش ).
وروى البخاري في الصحيح (1/588) رقم (513) عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كنت أنام بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجلاي في قبلته فإذا سجد غمزني فقبضت رجلي فإذا قام بسطتهما . قالت : والبيوت يومئذ ليس فيها مصابيح فهذان نصان في أن النبي صلى الله عليه وسلم كان الملامس ، ولم يجدّد وضوءه ، وأنه لامس في أثناء صلاته فدلت السنة التي هي البيان لكتاب الله أن مجرّد لمس المرأة لا ينقض الوضوء ، ولكن لو خرج منه مذي أو منيّ انتقض وضوءه ، فإذا(65/324)
عرف السائل الراجح في هذه المسألة فحينئذ ينحل الإشكال ويخرج من حيز الإقفال والله المستعان .
الإسلام سؤال وجواب
ـــــــــــــــــــ
عند المداعبة يقول لها تشبيهات غريبة
سؤال:
السؤال :
أنا وزوجي نحب بعضنا كثيراً ويقول لي أشياء مثل (لعابك مثل ماء الجنة) ، أعلم بأنه لا يعني ذلك لأنه يقول بأنه لا يقول هذا إلا ليرضيني ، مؤخراً توقف عن مثل هذه الأقوال خوفاً أن تكون حراماً ، أرجو أن تخبرني إذا كانت حراماً.
الجواب:
الجواب :
الحمد لله
ينبغي على الزوج أن يجتنب مثل هذا اللفظ الموهم فإن الجنة ليس فيها مما في الدنيا شيء يشبهه ولا يقاربه ، والزوج لم يجرب ماء الجنة ولا ذاق طعمه وفي الكلام الطيب اللطيف المباح ما يغني عن مثل هذه العبارات . والله أعلم .
الإسلام سؤال وجواب
الشيخ محمد صالح المنجد
ـــــــــــــــــــ
استعمال حبوب منع الحمل ابتداء خوفا من فشل النكاح
سؤال:
السؤال :
هل يجوز للمرأة أن تأخذ حبوباً ( لمنع الحمل ) قبل زواجها لتتجنب الحمل في حالة أن الزواج لم ينجح ( تحمل ثم لا يستمر الزواج فيقع الطلاق وتبقى هي مع الطفل ) ؟
هل يجب أن تخبر زوجها ليلة الزفاف بأنها ستأخذ حبوباً ؟ على ضوء السابق هل يجوز استعمال حبوب منع الحمل بسبب احتمال أن الزواج لا ينجح ولا يستمر ( في السنة الأولى فقط من الزواج ) .
الجواب:
الجواب :
الحمد لله
إذا ثبت بالطبّ أنّ حبوب منع الحمْل تسبب أذى للمرأة وأضرارا ، فإنه لا يجوز استعمالها سواء قبل الزواج أو بعده بناء على قاعدة منْع الضرر المستندة إلى قوله تعالى : ( ولا تقتلوا أنفسكم ) وقوله تعالى ( ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة ) إلا إذا أمكن إنتاج حبوب تخلو من الضرر .
وأما منع الحمل بأي وسيلة غير ضارة في أول الزواج تحسباً لحدوث فشل في الزواج فهذا فيه محاذير متعددة منها :(65/325)
- أنه قد يكون من التشاؤم ، لأنه توقّعٌ للفشل .
- أنه قد يؤدي إلى سوء العشرة الزوجية وتوجّس الشر من الطرفين ، لأنه من المعلوم أن أهم مقاصد النكاح النسل ، فإذا تأخر لسبب معين فإن العلاقة تفتر بين الزوجين وإذا اكتشف الزوج أن هذا مقصود الزوجة ساءت العلاقة بينهما .
- أن وظيفة الحمل في النساء من أهم الوظائف التي تولّد عند المرأة الشعور بالحنان والعاطفة والمحبة لزوجها وأولادها ، فإذا مٌنعت ولّدت العكس .
- أن الفقهاء رحمهم الله اشترطوا للعزل من الزوج أو سدّ مجرى الحَبَل من المرأة إذن الطرف الآخر لأن لكل منهما حقّاً في الولد ، فلا يجوز للمرأة تعاطي ما يمنع الحمل دون إذن الزوج ورضاه .
- خوف الفشل وكثرة وقوع الطّلاق في المجتمع لا تكون مواجهته بهذه الوسيلة ، بل بالاختيار الصحيح للزوج والتحقق من ذلك ، وتمكين الخاطب من النظر الذي هو من أسباب حصول المودة بعد النكاح وغير ذلك من الوسائل . نسأل الله أن يهيّئ لنا من أمرنا رَشَدا وصلى الله على نبيّنا محمد .
الإسلام سؤال وجواب
الشيخ محمد صالح المنجد
ـــــــــــــــــــ
تقبيل يد الزوجة أمام الناس في الشارع
سؤال:
السؤال :
هل يجوز لي أن أمسك يد زوجتي عندما أكون في الشارع ؟ ماذا عن تقبيل يدها كعلامة عن حبي لها (حتى لو كانت تلبس نقاباً وقفازاً ) ؟
أظن أنه في بلاد العرب لا يفعل هذا أحد ، وأريد أن أعرف هل هذا عرف وتقليد أم هناك دليل صحيح على هذا ؟
الجواب:
الجواب:
الحمد لله
هذا من خوارم المروءة ، ومن التبذّل والإسفاف إظهار هذا أمام الناس لأنّ ما تفعله هو نوع من مباشرة الزوجة على الملأ فابتعد عن ذلك ، ويُمكن أن تُظهر لها المحبّة بغير هذه الطّريقة وإذا خلوتما فافعل ما شئت بالمعروف ، وفّقنا الله وإياك لكل خير .
الإسلام سؤال وجواب
الشيخ محمد صالح المنجد
ـــــــــــــــــــ
توتّر في بيت بسبب خلافات فقهية بين الزوجين
سؤال:
السؤال :(65/326)
زوجي يتبع المذهب الشافعي بتعصب ، وعندما افضل أن اختار الفتوى التي اعتقد بأنها تستند إلى الدليل الأقوى بغض النظر عن المذهب ، زوجي يقول انه ليس لي الحق أن افعل ذلك حيث أنني لست بعالمة ، فهل هذا صحيح ؟
أرجو أن تجيب على سؤالي لأنه حصل الكثير من التوتر في بيتي بسبب ذلك
الجواب:
الجواب:
الحمد لله
إذا تيسرالجواب عن هذا يحتاج إلى التعريف بثلاثة جوانب :
1- التنبيه إلى أهمية البعد عن التعصب للمذاهب أياً كانت فقهية أو فكرية أو غيرها ، وتعويد النفس على الانقياد للكتاب والسنة والاهتداء بهديهما .
2- أن هناك ما يسمى بالميل في الأخذ بقول من أقوال الفقهاء ، وهو لا يكون ترجيحاً بقدر ما يكون تشهيّاً وتتبعاً للرخص أو للأقوال التي توافق غرضاً للإنسان ، وقد يكون للإنسان فيها نوع تأويل وأحياناً دوافع يحسبها دوافع صحيحة ، ولا يتبين له خطؤها إلا بعد فترة ، ولهذا فإن اختيار قول أو ترجيحه يجب أن يكون إما بعد دراسة للمسألة ونظر فاحص في أدلتها وتتبع للحجج والبراهين التي استدل بها كل فريق ، ويكون ذلك من طالب علم متمكن ، أو يكون باتباع عالم مشهور بالعلم والدين والورع والتقوى تطمئن النفس لإخلاصه وسعة علمه .
3- إن المحافظة على هدوء بيت الزوجية من الخلاف أولى من الاختلاف حول تقديم رأي على رأي أو مذهب على مذهب ما دام أن المسألة من المسائل التي يكون الخلاف فيها سائغاً وللأقوال المتعارضة احتمال ، مع الحرص على تنبيه الزوج بتلطف وهدوء على أهمية الاعتماد على الأدلة وأنه ليس رأي عالم أو مذهب من المذاهب هو الصواب دائماً ، وأقوال الأئمة في طلب ترك آرائهم إذا عارضت الدليل مشهورة كقول الشافعي : إذا عارض قولي حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فاضربوا بقولي عرض الحائط .
فإذا لم تكوني أنت وزوجك من طلبة العلم الشّرعي المتمكنين فلا بدّ لكما من الرجوع إلى أحد العلماء والأخذ عنه ويمكنكما أن تتفقا على عالم ترجعان إليه وإن اختار شخصا بحسب اجتهاده واخترت شخصا آخر فلا بأس بذلك فيقلّد كلّ منكما عالمه فيما يخصّه من الأمور وما يكون من سلطة الزوج ومسئوليته ينفذ فيه قول العالم الذي يقلّده الزوج ، والله تعالى أعلم .
الإسلام سؤال وجواب
الشيخ محمد صالح المنجد
ـــــــــــــــــــ
حكم تصرف الزوجة في مالها دون إذن زوجها
سؤال:
السؤال :
أنا امرأة موظفة ولي راتب أصرف منه على نفسي وبيتي وأعطي أهلي وأتصدّق ونحو ذلك وكثيرا ما يقع بيني وبين زوجي خلاف بسبب تصرفي في مالي فهل(65/327)
لزوجي الحقّ في الاعتراض عليّ في تصرفاتي المالية وهل يجب عليّ استئذانه إذا أردت إنفاق شيء من مالي ؟
الجواب:
الجواب:
الحمد لله
لا ريب أن الحر البالغ العاقل الرشيد يجوز له التصرف في ماله مطلقاً في حال الحياة سواء أكان بالبيع أو الإجارة أو الهبة أو الوقف وسائر أنواع التصرفات وهذا لا خلاف فيه عند أهل العلم .
ولا خلاف بين أهل العلم أيضاً أن الزوج ليس له حق الاعتراض على زوجته فيما إذا كان تصرفها في مالها بعوض كالبيع والإجارة ونحوها إذا كانت تلك المرأة رشيدة جائزة التصرف وليست ممن يخدع في المعاملات عادة . مراتب الإجماع لابن حزم 162 والإجماع في الفقه الإسلامي أبو جيب (2/566)
واختلفوا هل لها الصدقة أو الهبة بجميع مالها أو بعضه بدون إذن الزوج وبيان مذاهبهم على النحو الآتي .
القول الأول : إن الزوج له حق منعها فيما زاد على الثلث وليس له الحق فيما دون ذلك وبه قال المالكية والحنابلة على إحدى الروايتين ، شرح الخرشي ( 7/103) المغني (4/513) نيل الأوطار (6/22) ودليل هذا القول المنقول والقياس .
فمن المنقول ما يأتي :
1- ما ورد أن خيرة امرأة كعب بن مالك أتت النبي بحلي لها فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم : " لا يَجُوزُ لِلْمَرْأَةِ فِي مَالِهَا إِلا بِإِذْنِ زَوْجِهَا فَهَلْ اسْتَأْذَنْتِ كَعْبًا قَالَتْ نَعَمْ فَبَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ زَوْجِهَا فَقَالَ هَلْ أَذِنْتَ لِخَيْرَةَ أَنْ تَتَصَدَّقَ بِحُلِيِّهَا فَقَال نَعَمْ فَقَبِلَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْهَا . " رواه ابن ماجة 2380 وفي إسناده عبد الله ابن يحيى وأبوه مجهولان .
2- ما ورد عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله قال في خطبة خطبها ( لا يجوز لامرأة عطية إلا بإذن زوجها ) سنن أبي داود بيوع باب 84 سنن النسائي زكاة باب 58 مسند أحمد (2،179) سنن ابن ماجه (2/798) وفي لفظ : " لا يجوز للمرأة أمر في مالها إذا ملك زوجها عصمتها . " ، أخرجه الخمسة إلا الترمذي
فهذا وما قبله دليل على أن المرأة ليس لها التصرف في مالها إلا بإذن زوجها وهو ظاهر في أن إذن الزوج شرط لنفاذ تصرفها فيه وإنما قيّد هؤلاء المنع بما زاد على الثلث لوجود نصوص أخرى داله على أن المالك له حق التصرف في ماله في الثلث وما دونه بالوصية وليس له ذلك في ما زاد على الثلث إلا بإجازة الورثة كما في قصة سعد بن أبي وقاص المشهورة حينما سأل النبي هل يتصدق بجميع ماله قال لا قال فبالثلثين قال لا قال فبالشطر قال لا قال فبالثلث قال الثلث والثلث كثير . متفق عليه .
وأما استدلالهم بالقياس فهو أن حق الزوج متعلق بمالها بدليل قوله صلى الله عليه وسلم ( تنكح المرأة لمالها وجمالها ودينها ) أخرجه السبعة .(65/328)
والعادة أن الزوج يزيد في مهرها من أجل مالها وينبسط فيه وينتفع به فإذا أعسر بالنفقة أنظرته فجرى ذلك مجرى حقوق الورثة المتعلقة بمال المريض . المغني (4/514)
القول الثاني :
للزوج منع زوجته من التصرف مطلقاً أي سواء أكان بالقليل أو بالكثير إلا في الأشياء التافهة وبه قال الليث بن سعد نيل الأوطار 6/22
القول الثالث :
منع المرأة من التصرف في مالها مطلقاً إلا بإذن زوجها وبه قال طاووس فتح الباري 5/218 . قال ابن حجر في الفتح واحتج طاووس ، بحديث عمرو بن شعيب ، لا تجوز عطية امرأة في مالها إلا بإذن زوجها ) أخرجه أبو داود والنسائي قال بن بطال .. وأحاديث الباب أصح .
القول الرابع :
للمرأة التصرف في مالها مطلقاً سواء كان بعوض أو بغير عوض أكان ذلك بمالها كله أو بعضه وبه قال الجمهور ومنهم الحنفية والشافعية والحنابلة في المذهب وابن المنذر . المغني 4/513 الإنصاف 5/342 شرح معاني الآثار 4/354)فتح الباري 5/318 ، نيل الأوطار 6/22
وهو أعدل الأقوال .. للكتاب والسنة والنظر فمن الكتاب قوله تعالى ( وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفساً فكلوه هنيئاً مريئا ) فأباح الله للزوج ما طابت له به نفس امرأته . وقوله تعالى ( وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون ) فأجاز عفوهن عن مالهن بعد طلاق زوجها إياها بغير استئذان من أحد فدل ذلك على جواز أمر المرأة في مالها ، وعلى أنها في مالها كالرجل في ماله . شرح معاني الآثار 4/ 352 .
قوله تعالى ( وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشداً فادفعوا إليهم أموالهم ) وهذا ظاهر في أن اليتيمة إذا صارت راشدة جاز لها التصرّف في مالها .
وكذلك لما تصدقت النساء بحليهن بعد موعظة النبي صلى الله عليه وسلم لهنّ في خطبة العيد ، فهذا كله يدلّ على نفاذ تصرفاتهن المالية الجائزة دون استئذان أحد .
يراجع كتاب : إتحاف الخلان بحقوق الزوجين في الإسلام د/فيحان بن عتيق المطيري ص 92-96.
قال في نيل الأوطار : ذهب الجمهور إلى أنه يجوز لها مطلقا من غير إذن من الزوج إذا لم تكن سفيهة , فإن كانت سفيهة لم يجز . قال في الفتح : وأدلة الجمهور من الكتاب والسنة كثيرة . انتهى
وردّ الجمهور على الاستدلال بحديث : " لا يَجُوزُ لامْرَأَةٍ هِبَةٌ فِي مَالِهَا إِذَا مَلَكَ زَوْجُهَا عِصْمَتَهَا . " رواه أبو داود 3079 صحيح الجامع 7265 وتقدّم ذكر بعض رواياته ، بأنّ ذلك محمول على الأدب وحسن العشرة ولحقّه عليها ومكانته وقوة رأيه وعقله قال السندي في شرحه على النسائي في الحديث المذكور : وهو عند أكثر العلماء على معنى حسن العشرة واستطابة نفس الزوج ونقل عن الشافعي أن الحديث ليس بثابت وكيف نقول به والقرآن يدل على خلافه ثم السنة ثم الأثر ثم(65/329)
المعقول .. وقد أعتقت ميمونة قبل أن يعلم النبي صلى الله تعالى عليه وسلم فلم يعب ذلك عليها فدل هذا مع غيره على أن هذا الحديث إن ثبت فهو محمول على الأدب والاختيار ..
فيستحبّ للمرأة المسلمة إذن أن تستأذن زوجها - ولا يجب عليها - وتؤجر على ذلك ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قِيلَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّ النِّسَاءِ خَيْرٌ قَالَ الَّتِي تَسُرُّهُ إِذَا نَظَرَ وَتُطِيعُهُ إِذَا أَمَرَ وَلا تُخَالِفُهُ فِي نَفْسِهَا وَمَالِهَا بِمَا يَكْرَه . رواه النسائي 3179 وهو في صحيح الجامع 3292 . والله تعالى أعلم .
الإسلام سؤال وجواب
الشيخ محمد صالح المنجد
ـــــــــــــــــــ
ليس للمرأة القوامة على الرجل ولو كانت تنفق عليه
سؤال:
السؤال :
إذا لم يكن الرجل هو المصدر الرئيسي للدخل في البيت . هل يعتبر هو رب الأسرة ؟
الجواب:
الجواب:
الحمد لله
القوامة من الأمور التي خص الله بها الرجل دون المرأة ، والمقصود بها أن الزوج أمين عليها يتولى أمرها ، ويصلحها في حالها ويقوم عليها آمراً ناهياً كما يقوم الوالي على رعايتها ، قال تعالى : ( وللرجال عليهن درجة ) وقال سبحانه : ( الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم ) قال ابن كثير : " أي الرجل قيم على المرأة أي هو رئيسها وكبيرها والحاكم عليها ومؤدبها إذا اعوجت " ، وقال العلامة الشيخ الشنقيطي : " أشار إلى أن الرجل أفضل من المرأة وذلك لأن الذكورة شرف وكمال ، والأنوثة نقص خلقي طبيعي ، والخلق كأنه مجمع على ذلك ؛ لأن الأنثى يجعل لها جميع الناس أروع الزينة و الحلي وذلك إنما هو لجبر النقص الخلقي الطبيعي ... ولا عبرة بنوادر النساء لأن النادر لا حكم عليه ".
ومن أسباب القوامة :
1- كمال العقل والتمييز ، قال القرطبي : إن الرجال لهم أفضلية في زيادة العقل والتدبير فجعل لهم حق القيام عليهن لذلك .
2- كمال الدين : لأنّ المرأة تحيض وتنفس فلا تصلي ولا تصوم في هذه الفترة بخلاف الرّجل .
3- بذل المال من الصداق والنفقة فهذا واجب على الرّجل دون المرأة .
ولذلك إذا امتنع الزوج من النفقة على المرأة فلها الفسخ عن طريق القضاء .
والخلاصة أنّ القوامة للرجل كما بيّن القرآن وإن أنفقت عليه وعلى نفسها وعلى أولادها فإنّ يكون من الإحسان كما قال تعالى : ( فإن طبن لكم عن شيء منه نفساً(65/330)
فكلوه هنيئاً مريئاً ) فالقوامة للرجل في جميع الحالات ولا يمكن تصور أن الرجل يستأذنها قبل أن يخرج مثلا . والله تعالى أعلم .
و لمزيد من التوسع في المسألة ينظر : أحكام القرآن لابن العربي (1/531) أحكام الجصاص (2/188) تفسير القرطبي (2/169) تفسير ابن كثير (1/491) ، أضواء البيان للشنقيطي(1/136-137 مهم ) .
الإسلام سؤال وجواب
الشيخ محمد صالح المنجد
ـــــــــــــــــــ
منع الحمل في بداية الزواج
سؤال:
السؤال :
زوجي لا يريدني أن انجب الأطفال ودائما يطلب مني أن أجهض في مراحل الحمل الأولى (في أول أسبوع حيث تنقطع العادة) فماذا يقول الإسلام في ذلك ؟
هو يقول بأنه يتحمل المسئولية كاملة عن هذا ، فماذا أفعل إذا كان حريصاً جدا على ذلك، أما بالنسبة لباقي الأمور فهو زوج مسلم ممتاز.
أرجو أن ترشدني
الجواب:
الجواب:
الحمد لله
تم عرض السؤال التالي على فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين :
هل يحرم الامتناع عن الحمل مدة سنتين في أول الزواج برضى الزوجين وذلك ليطمئن الزوجان إلى استمرار الزواج ؟
فأفاد حفظه الله بما يلي : لا يحرم ذلك ولكن الأفضل عدم المنع وأن يتفاءلا بالخير ويُحسنا الظنّ بالله عزّ وجلّ . انتهى
وقد يكون حصول الولد مبكّرا عامل تأليف وزيادة ارتباط وغبطة بين الزوجين وقرّة عين لهما ولأهليهما ، والله الموفّق .
الإسلام سؤال وجواب
الشيخ محمد صالح المنجد
ـــــــــــــــــــ
ماذا يقول الرجل إذا دخل على زوجته
سؤال:
السؤال :
ما هو ضابط السنة في الدخول على الأهل ليلة الفرح ، لأنه أشكل على كثير من الناس أنه يقرأ سورة البقرة ويصلي ، وهذه العادة الآن عند كثير من الناس ؟
الجواب:
الجواب:
الحمد لله(65/331)
إذا دخل الرجل على زوجته أول ما يدخل فإنه يأخذ بناصيتها
- يعني مقدمة رأسها - ويقول : : اللهم إني أسألك خيرها وخير ما جبلتها عليه ، وأعوذ بك من شرها وشر ما جبلتها عليه أخرجه أبو داود رقم 2160 ، وابن ماجه رقم 1918 ، ولكن إذا كان يخشى أن المرأة تنزعج إذا أخذ بناصيتها وقال هذا الدعاء ، فإن بإمكانه أن يأخذ بناصيتها كأنما يريد أن يقبلها ، ويقول هذا الذكر بينه وبين نفسه من غير أن تسمع ، يقول بلسانه وينطق به لكن من غير أن تسمع لئلا تنزعج ، وإذا كانت امرأة طالبة علم تعرف أن هذا مشروع فلا حرج عليه أن يفعل ويسمعها إياه ، وأما صلاة الركعتين عند دخوله الغرفة التي فيه الزوجة ، فقد وردت عن بعض السلف أنه كان يفعل ذلك ، فإن فعله الإنسان فحسن وإن لم يفعله فلا حرج عليه ، وأما قراءة البقرة أو غيرها من السور ، فلا أعلم له أصلاً .
لقاء الباب المفتوح لابن عثيمين 52/41
ـــــــــــــــــــ
تتحدّى زوجها في النقاشات الفقهية
سؤال:
السؤال :
زوجة تجادل زوجها دائما في أمور الدين إذا كان هناك رأيان للعلماء وهذا الأمر يؤذي الزوج وقد يؤدي إلى الطلاق .
تقول لزوجها أستطيع أن أجادل لأن زوجات الرسول كثيرا ما جادلوه وتحدوه ، هي دائما تحب أن تكون في المقدمة كما أنها قليلة الاحترام .
ما هي النصيحة التي توجهها لهذين الزوجين وبالأخص الزوجة ؟
الجواب:
الجواب:
الحمد لله
النصيحة التي أوجهها لهذين الزوجين هو أنهما مخلوقان يجب أن يخضعا لشرعه فإن السعادة في ذلك ، وقد قال تعالى " ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف " فيجب على كل من الزوجين أن يعاشر الآخر بالحسنى ، والزواج قائم على المحبة والمودة وليس على التحدي لأن التحدي في الغالب يكون بين الأعداء فإذا كان بين الأحباب فإنه يسبب العداوة ولا خير منه لهما قال تعالى : "ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة " فينبغي على الزوج أن يجادل زوجته بالحسنى وأن يأتي من طريق الإقناع لا من طريق فرض الرأي وأن يتيح لها المجال للنقاش بأدب وأن يعلم أنه لا يصحّ له أن يفرض عليها رأيا فقهيا في مسألة تخصّها ليس له بها تعلّق إذا كانت هي مقتنعة برأي آخر لعالم يجوز لها تقليده وعلى هذه الزوجة أن تعلم أن حق الزوج عظيم وطاعته واجبة وإرضاؤه بالمعروف من إرضاء الله عزّ وجلّ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا صَلَّتْ الْمَرْأَةُ خَمْسَهَا وَصَامَتْ شَهْرَهَا وَحَفِظَتْ فَرْجَهَا وَأَطَاعَتْ زَوْجَهَا قِيلَ لَهَا ادْخُلِي الْجَنَّةَ مِنْ أَيِّ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ شِئْتِ ." رواه الإمام أحمد 1573 وهو في صحيح الجامع 660 وقال صلى الله عليه وسلم أيضا " لَوْ كُنْتُ(65/332)
آمِرًا أَحَدًا أَنْ يَسْجُدَ لِغَيْرِ اللَّهِ لأَمَرْتُ الْمَرْأَةَ أَنْ تَسْجُدَ لِزَوْجِهَا وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لا تُؤَدِّي الْمَرْأَةُ حَقَّ رَبِّهَا حَتَّى تُؤَدِّيَ حَقَّ زَوْجِهَا وَلَوْ سَأَلَهَا نَفْسَهَا وَهِيَ عَلَى قَتَبٍ لَمْ تَمْنَعْهُ " . قوله ( ولو سألها ) أي الزوج ( نفسها ) أي الجماع ( على قتب ) يوضع تحت الراكب على بعير ، ومعناه الحث على مطاوعة أزواجهن وأنهن لا ينبغي لهن الامتناع في هذه الحالة فكيف في غيرها . ) رواه ابن ماجة 1843 وانظر
صحيح الجامع 5239 ، 5295 ، وقال عليه الصلاة والسلام : " لا يَصْلُحُ لِبَشَرٍ أَنْ يَسْجُدَ لِبَشَرٍ وَلَوْ صَلَحَ لِبَشَرٍ أَنْ يَسْجُدَ لِبَشَرٍ لأَمَرْتُ الْمَرْأَةَ أَنْ تَسْجُدَ لِزَوْجِهَا مِنْ عِظَمِ حَقِّهِ عَلَيْهَا وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَوْ كَانَ مِنْ قَدَمِهِ إِلَى مَفْرِقِ رَأْسِهِ قُرْحَةً تَنْبَجِسُ ( أي تنفجر ) بِالْقَيْحِ وَالصَّدِيدِ ثُمَّ اسْتَقْبَلَتْهُ فَلَحَسَتْهُ مَا أَدَّتْ حَقَّهُ ." رواه الإمام أحمد 12153 صحيح الجامع 7725 والزوجة إذا أطاعت زوجها وعاشرته عشرة حسنة ابتغاء وجه الله حصلت على ثواب عظيم عند الله . كما أن الرجل يجب أن يصبر عليها ويكسبها بحسن خلقه ويعلمها بحقه الشرعي عليها .
وأما قولها : إن نساء النبي صلى الله عليه وسلم كن يجادلنه كثيرا ويتحدينه فليس بصحيح أبداً . هنّ أعلى من ذلك . إنما طالبنه بالنفقة ولم يكن عنده شيء وقت مطالبتهن له وليس عليه صلى الله عليه وسلم أن ينفق إلا بحسب ما رزقه الله قال تعالى " لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله " ومعنى من قُدِر عليه رزقه أي ضيّق عليه رزقه . ثم لم يعدْن رضي الله عنهن إلى المطالبة أبدا .
ومرة دخل النبي صلى الله عليه وسلم على إحدى نسائه فسقته عسلاً فغارت اثنتان من طول بقائه عندها لأنه بقي لشرب العسل فقط فاحتالتا بأن ذكرت كل واحدة أنها تشم منه ريحاً غير طيبة وقالتا قد أكل نحل هذا العسل من شجر غير طيب الرائحة .
وكان النبي صلى الله عليه وسلم يشقّ عليه جداً أن يشم منه رائحة كريهة . فعاتبهن الله في قوله " إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما وإن تظاهرا عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير .." فلم يعودا لذلك رضي الله عنهما . وهذه الزوجة كيف غفلت عن حسنات أمهات المؤمنين وحسن عشرتهن للنبي صلى الله عليه وسلم المشهورة المعروفة فلم تقتد بهن في ذلك ثم تحاول الاحتجاج بفعل بعضهن في خطأ أصلحه لهن الشارع فلم يعدْن له . وفقكما الله لما يحب ويرضى ووفق بينكما .
الإسلام سؤال وجواب
الشيخ محمد صالح المنجد
ـــــــــــــــــــ
الاستمناء بيد الزوجة
سؤال:
السؤال :
هل الاستمناء بين الرجل وزوجته حرام ؟
الجواب:(65/333)
الجواب:
الحمد لله
ليس الاستمناء بيد الزوجة حراما بل هو حلال لأنّه من الاستمتاع بالزوجة الذي أباحه الله ولأنّ الله تعالى قال : ( وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ (5) إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ (6) سورة المؤمنون .
الإسلام سؤال وجواب
الشيخ محمد صالح المنجد
ـــــــــــــــــــ
اغتسال الزوجين معا ونظر كل منهما إلى عورة الآخر
سؤال:
السؤال :
هل يجوز للزوج والزوجة أن يستحما معا وينظر كل منهما إلى عورة الآخر ؟
قال لي أحدهم انه وقت الجماع يجب أن تكون الغرفة مظلمة تماما ولا يستطيع أحد الزوجين أن يخلع جميع ملابسه وقت الجماع فهل هذا صحيح ؟
اسأل الله أن يهدينا إلى الطريق المستقيم
الجواب:
الجواب:
الحمد لله
يجوز للمرأة أن تنظر إلى جميع بدن زوجها ويجوز للزوج أن ينظر إلى جميع بدن زوجته دون تفصيل لقوله تعالى { والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون }. ( فتاوى المرأة) لابن عثيمين (121).
وقد روى البخاري في الصحيح " برقم (250).عن عائشة قالت كنت أغتسل أنا والنبي صلى الله عليه وسلم من إناء واحد .
قال الحافظ في "الفتح" (1/364) : واستدل به الداودي على جواز نظر الرجل إلى عورة امرأته وعكسه ويؤيده ما رواه ابن حبان من طريق سليمان بن موسى أنه سئل عن الرجل ينظر إلى فرج امرأته فقال : سألت عطاء فقال سألت عائشة فذكرت هذا الحديث بمعناه ، وهو نص في المسألة والله أعلم . انتهى
قلت : وأما ما ينسبه البعض إلى النبي صلى الله عليه وسلم من كراهية أن ينظر الرجل إلى فرج زوجته فلا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم ، ومن ذلك ما يروى عن ابن عباس وأبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : إذا جامع أحدكم فلا ينظر إلى الفرج فإنه يورث العمى ، ولا يكثر الكلام فإنه يورث الخرس . قال ابن الجوزي : موضوع . انظر "الموضوعات "لابن الجوزي (2/271-272) . والله أعلم
الإسلام سؤال وجواب
الشيخ محمد صالح المنجد
ـــــــــــــــــــ(65/334)
ادّعت زوجته أنها تعرّضت لاغتصاب
سؤال:
السؤال :
أنا مسلم مهاجر تزوجت من امرأة منذ 18 سنة ، وكان عملي يضطرني للسفر كثيراً وترك زوجتي بمفردها ، وعند عودتي من إحدى هذه السفرات من خارج البلاد أخبرتني زوجتي أن رجلاً دخل عليها وقبلها وقال لها أنها صغيرة جداً .
واليوم بعد مضي 18 سنة على هذه الحادثة أخبرتني زوجتي أن الرجل دخل عليها وقبلها وجامعها وأنها استسلمت له ، وأنا الآن أشعر بانهيار وأحس بالغضب الشديد لأنها خدعتني ولم تخبرني بحقيقة الأمر ، وتركتني جاهلاً بالموضوع . وبسبب هذه الأزمة النفسية فإنني لم أعد راغباً في الذهاب إلى المسجد أو أداء الصلاة .
أرجو أن تعلمني ماذا علي أن أفعل ؟ هل زواجنا شرعي ؟ هل يجب عليّ أن أطلقها ؟ أفيدوني جزاكم الله خيراً .
الجواب:
الجواب:
الحمد لله
إذا كان ما وصفَتْه أخيرا هو الذي حصل فإنّها تكون قد فعلت كبيرة عظيمة وخيانة واضحة باستجابتها لهذا المعتدي والاستسلام له وعدم محاولة الهرب أو الامتناع أو الاستغاثة ونحو ذلك ، وما ذكَرَتْه بأنّها كانت مكرهة لا يُقبل منها ، فإنّها لم تذكر تهديدا بسلاح أو ربطا ووثاقا ونحو ذلك ، فإذا تبيّن هذا فعلا وتأكّد تفريطها فما هو الواجب عليك ؟ وما هو الموقف تجاهها ؟
لا شك أنّك يجب أولا أن تعظها وتذكّرها بالله وعذابه واليوم الآخر وأهواله وتبيّن لها خطورة انتهاك حدود الله وخيانة الزوج وتلويث فراشه وما جعله الشّارع من الحدّ الشنيع على الزاني المُحصن وهو قتله بالحجارة .
وبعد الموعظة إن تبيّن لك ندمها وأسفها واستقامتها فلا حرج عليك من البقاء معها ونكاحكما صحيح ، والذي يغلب على الظنّ أنّ هذه المرأة نادمة وتائبة لأنها هي التي استخرجت الموضوع بعد أن كان منسيا ، وصارحتك به ولعل هذا من جرّاء تأنيب ضميرها والرّغبة الصادقة في التحلل وطلب المسامحة من زوجها ، وذنبها في صِغر سنها وجاهلية أمريكا مع احتمال أن تكون كارهة في بداية الاغتصاب ثمّ لانت ليس كذنب من سعت إلى المعصية برجليها وخطّطت لذلك وتعمّدته إصرارا ، والنّصيحة أنّ هذه المرأة إن كانت حالها الآن الاستقامة والنّدم على ما فعلت أن تُسامحها وتعفو عنها خصوصا وأنّه قد يكون لك منها أولاد يضيعون بطلاقها ، هذا مع الاستمرار في تربيتها ومراقبتها وعدم إطالة الغياب عنها . ونسأل الله أن يتوب علينا أجمعين .
وقبل مغادرة شاشة الإجابة أريد أن أنبهك على أمر خطير ورد في ثنايا سؤالك وهو قولك إنه لم يعد لديك رغبة في الذّهاب إلى المسجد والصّلاة والدّعاء نتيجة للأزمة التي تمرّ بها ، وهذا عجيب جدا أيها الأخ المسلم ، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا حزبه أمر وكَرَبه خَطْب فزع إلى الصّلاة ولجأ إلى الله يدعوه ويستغيث به(65/335)
وعلّمنا ذلك ، وليس أن نُعرض عن بيوت الله ونترك الصّلاة وندع الدّعاء ، فإلى من تأوي إذن في كربتك وبجوار من تستجير من نار مصيبتك ، فعد إلى الله يا أخي وسله أن يُذهب غمّك ويشفي صدرك واستعن بالصّبر والصّلاة إنّ الله مع الصّابرين.
الإسلام سؤال وجواب
الشيخ محمد صالح المنجد
ـــــــــــــــــــ
زوجها عصبي بماذا تدعو له
سؤال:
السؤال :
تزوجت أختي وبعد زواجها بفترة أصبح زوجها عصبياً جدا حتى وصل إلى درجة العنف فهل هناك دعاء أو سورة يمكن أن تقرأه حتى تنقذ زواجها وتعود حياتها كما كانت ؟
الجواب:
الجواب:
الحمد لله
ليس هناك سورة مخصوصة تتلى أو دعاء مخصوص للحالة المذكورة ، ولكن يمكن أن تدعو هذه الزوجة لزوجها بما يفتح الله عليها ، كأن تقول : اللهم أذهب عنه الغضب ، اللهم اجعله حليماً ، اللهم أنزل عليه السكينة ، وتناشد ربها بأسمائه الحسنى وتتضرّع إليه لتجتهد في تحري أوقات الإجابة كثلث الليل الأخير ، وآخر ساعة من يوم الجمعة ، ويوم عرفة ، وفي السجود في الصلاة ونحو ذلك ، نسأل الله أن يُصلح حالهما ، وصلى الله على نبينا محمد .
الإسلام سؤال وجواب
الشيخ محمد صالح المنجد
ـــــــــــــــــــ
تتهمه بالبخل ويتهمها بالإسراف
سؤال:
السؤال:
بيني وبين زوجتي خلافات شديدة على الأموال وهي تطلب مني باستمرار طلبات كثيرة ومكلفة وحالتي المادية لا تسمح بذلك لانخفاض مستوى الأجور وقد أخبرتها وأهلها بوضعي المالي قبل الزواج وأنا وإياها في شجار دائم هي تتهمني بالبخل وأنا أتهمها بالإسراف وتحميلي ما لا أحتمل فماذا أفعل في هذه المشكلة التي تكاد تبلغ حدّ الإنفصال .
الجواب:
الجواب:
الحمد لله(65/336)
من أعظم حقوق الزوجة على زوجها أن ينفق عليها ، ونفقته عليها من أعظم القرب والطاعات التي يعملها العبد ، والنفقة تشمل : الطعام والشراب والملبس والمسكن ، وسائر ما تحتاج إليه الزوجة لإقامة مهجتها ، وقوام بدنها .
وبالنسبة لما ذكرت من أن زوجتك تشكو من تقصيرك في نفقتها ، فقد أخبر الله عز وجل أن الرجال هم المنفقون على النساء ، ولذلك كانت لهم القوامة والفضل عليهن بسبب الإنفاق عليهن بالمهر والنفقة ، فقال تبارك وتعالى : ( الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم ) ، وقد دل على وجوب هذه النفقة : الكتاب والسنة الصحيحة وإجماع أهل العلم .
أما أدلة الكتاب : فمنها قوله تعالى : ومنها قوله تعالى : ( وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس إلا وسعها ) ، ومنها قوله تعالى : ( وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن ) .
وأما أدلة السنة ، فقد وردت أحاديث كثيرة تفيد وجوب نفقة الزوج على أهله وعياله ، ومن تحت ولايته ، كما ثبت من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في خطبة حجة الوداع : " اتقوا الله في النساء فإنهن عوان عندكم ، أخذتموهن بأمانة الله ، واستحللتم فروجهن بكلمة الله ، ولهن عليكم رزقهن ، وكسوتهن بالمعروف " رواه مسلم 8/183 .
وعن عمرو بن الأحوص رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في حجة الوداع : " أَلا وَاسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ خَيْرًا فَإِنَّمَا هُنَّ عَوَانٌ عِنْدَكُمْ لَيْسَ تَمْلِكُونَ مِنْهُنَّ شَيْئًا غَيْرَ ذَلِكَ إِلاّ أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ فَإِنْ فَعَلْنَ فَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ ضَرْبًا غَيْرَ مُبَرِّحٍ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلاً أَلا إِنَّ لَكُمْ عَلَى نِسَائِكُمْ حَقًّا وَلِنِسَائِكُمْ عَلَيْكُمْ حَقًّا فَأَمَّا حَقُّكُمْ عَلَى نِسَائِكُمْ فَلا يُوطِئْنَ فُرُشَكُمْ مَنْ تَكْرَهُونَ وَلا يَأْذَنَّ فِي بُيُوتِكُمْ لِمَنْ تَكْرَهُونَ أَلا وَحَقُّهُنَّ عَلَيْكُمْ أَنْ تُحْسِنُوا إِلَيْهِنَّ فِي كِسْوَتِهِنَّ وَطَعَامِهِنَّ . " وَمَعْنَى قَوْلِهِ عَوَانٌ عِنْدَكُمْ يَعْنِي أَسْرَى فِي أَيْدِيكُمْ . رواه الترمذي 1163 وابن ماجة 1851 وقال الترمذي هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ
وفي حديث معاوية بن حيدة رضي الله عنه قال : قلت : يا رسول الله ، ما حق زوجة أحدنا علينا ؟ قال : أن تطعمها إذا طعمت ، وتكسوها إذا اكتسيت ، ولا تقبح الوجه ، ولا تضرب " رواه أبو داود 2/244 وابن ماجه 1850 وأحمد 4/446 .
قال الإمام البغوي : قال الخطابي : في هذا إيجاب النفقة والكسوة لها ، وهو على قدر وسع الزوج ، وإذا جعله النبي صلى الله عليه وسلم حقاً لها فهو لازم حضر أو غاب ، فإن لم يجد في وقته كان دينا عليه كسائر الحقوق الواجبة ، سواء فرض لها القاضي عليه أيام غيبته ، أو لم يفرض . أ.هـ
وعن وهب قال : إن مولى لعبد الله بن عمرو قال له : إني أريد أن أقيم هذا الشهر هاهنا ببيت المقدس ، فقال له : تركت لأهلك ما يقوتهم هذا الشهر ؟ قال : لا ، قال : فارجع إلى أهلك فاترك لهم ما يقوتهم ، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : " كفى بالمرء إثماً أن يضيع من يقوت " رواه أحمد 2/160 وأبو داود 1692 .
وأصله في مسلم 245 بلفظ : " كفى بالمرء إثماً أن يحبس عمن يملك قوته " .(65/337)
وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " إن الله سائل كل راع عما استرعاه ، أحفظ ذلك أم ضيّع ، حتى يسأل الرجل عن أهل بيته " رواه ابن حبان وحسنه في صحيح الجامع 1774 .
وجاء من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: " والله لأن يغدو أحدكم فيحتطب على ظهره ، فيبيعه ويستغني به ، ويتصدق منه خير له من أن يأتي رجلاً فيسأله ، يؤتيه أو يمنعه ، وذلك أن اليد العليا خير من اليد السفلى ، وابدأ بمن تعول " رواه مسلم 3/96 . وفي رواية عند أحمد 2/524 : فقيل : من أعول يا رسول الله ؟ قال : امرأتك ممن تعول " .
وأما إجماع أهل العلم :
فقال الإمام الموفق ابن قدامة رحمه الله في المغني 7/564 : اتفق أهل العلم على وجوب نفقات الزوجات على أزواجهن إذا كانوا بالغين إلا الناشز منهن ذكره ابن المنذر وغيره .
وما سبق من النصوص الشرعية يدل على وجوب نفقة الرجل على أهل بيته والقيام بمصالحهم ورعايتهم ، وقد ثبتت أحاديث متكاثرة عن النبي صلى الله عليه وسلم تفيد فضل هذا وأنه من الأعمال الصالحة عند الله تعالى ، كما جاء في حديث أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " إذا أنفق المسلم نفقة على أهله ، وهو يحتسبها ، كانت صدقة له " رواه البخاري 1/136 ،
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في الفتح 9/498 : النفقة على الأهل واجبة بالإجماع ، وإنما سماها الشارع صدقة خشية أن يظنوا أن قيامهم بالواجب لا أجر لهم فيه ، وقد عرفوا ما في الصدقة من الأجر ، فعرفهم أنها لهم صدقة حتى لا يخرجوها إلى غير الأهل إلا بعد أن يكفوهم ، ترغيباً لهم في تقديم الصدقة الواجبة قبل صدقة التطوع أ.هـ
وفي حديث سعد بن مالك رضي الله عن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له : " إنك مهما أنفقت على أهلك من نفقة فإنك تؤجر ، حتى اللقمة تضعها ترفعها إلى في امرأتك " رواه البخاري 3/164 ومسلم 1628 .
وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " دينار تنفقه في سبيل الله ، ودينار أنفقته في رقبة ـ أي في عتقها ـ ودينار تصدقت به على مسكين ، ودينار أنفقته على أهلك ، أعظمها أجراً الذي أنفقته على أهلك " رواه مسلم 2/692 .
وجاء في حديث كعب بن عجرة رضي الله عنه قال : مر على النبي صلى الله عليه وسلم رجل ، فرأى أصحابه من جلده ونشاطه ما أعجبهم ، فقالوا : يا رسول الله ، لو كان هذا في سبيل الله ؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إن كان خرج يسعى على أولاده صغاراً فهو في سبيل الله ، وإن كان خرج يسعى على أبوين شيخين كبيرين فهو في سبيل الله ، وإن كان خرج يسعى على نفسه يعفها فهو في سبيل الله ، وإن كان خرج يسعى رياءً ومفاخرة فهو في سبيل الشيطان " رواه الطبراني ، صحيح الجامع 2/8 .(65/338)
وقد فقه السلف رحمه الله تعالى هذا الواجب حق الفهم ، وظهر في عباراتهم ، وما أعظم ما قال الإمام الرباني عبد الله بن المبارك رحمه الله حيث قال : لا يقع موقع الكسب على شيء ، ولا الجهاد في سبيل الله . السير : 8/399 .
ومن جهة أخرى فعلى زوجتك أن تعلم أن إنفاق الزوج إنما هو بحسب إمكانياته ووضعه المادي ، كما قال تعالى : ( لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفساً إلا ما آتاها سيجعل الله بعد عسر يسراً ) فلا يحق لها أن تتعنت في معاملة زوجها بكثرة طلباتها وإرهاقه في النفقة عليها ، فإن ذلك من سوء العشرة . ولعلك إذا استجبت لها في طلباتها المعقولة وذكّرتها دون منّة ولا إيذاء بما وفّيت لها من الطلبات تتمكّن من امتصاص بعض فورتها وإقناعها بالكفّ عن المزيد من المطالبات ، وكذلك المناقشة الهادئة - دون مراء - في درجة أهمية بعض ما تطلبه وأن توفير هذا المبلغ لأمر أهم كدفع إيجار البيت ونحو ذلك يُمكن أن يُؤدي إلى اقتناعها بالتنازل عن طلبها .
واعلم بأن كثيرا من النّقص المادي يُعوّض بالكلام الطيّب والوعد الحسنُ ولمّا ذكر الله تعالى في كتابه إيتاء ذوي القربى وصلتهم بالمال ذكر عزّ وجلّ تصرّف الإنسان الذي لا يجد ما يصل به أقاربه فقال سبحانه : (وَإِمَّا تُعْرِضَنَّ عَنْهُمُ ابْتِغَاءَ رَحْمَةٍ مِنْ رَبِّكَ تَرْجُوهَا فَقُلْ لَهُمْ قَوْلاً مَيْسُورًا (28) الإسراء ، قال ابن كثير رحمه الله في تفسير الآية : وقوله: "وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك" الآية : " أي إذا سألك أقاربك ومن أمرناك بإعطائهم وليس عندك شيء وأعرضت عنهم لفقد النفقة "فقل لهم قولا ميسورا" أي عدهم وعدا بسهولة ولين إذا جاء رزق الله فسنصلكم إن شاء الله ." واعلم بأن حسن الخُلق يُنسيها ما أنت فيه من الضائقة فعليك بالصبر والمعاملة الحسنة مع تكرار نصحها ودعوتها ، فإن عسرت المعيشة وازداد الوضع سوءاً بينكما حتى وصل إلى طريق مسدود ولم تُفلح جهودك في درء الشرّ وصارت الحياة لا تُطاق فإن الله تعالى قد شرع الطلاق في مثل هذه الحال وقد يكون فيه خير للطرفين كما قال تعالى : ( وإن يتفرقا يغن الله كلاً من سعته ، وكان الله واسعاً عليماً ).
الإسلام سؤال وجواب
الشيخ محمد صالح المنجد
ـــــــــــــــــــ
خناقة بين زوجين
سؤال:
السؤال:
في الأسبوع الماضي حدث موقف بيني وبين زوجتي وابنتها التي تبلغ من العمر الآن 20 عاماً وعندها طفل ولكنها لا تزال تقيم معنا في البيت. وقد قلت لزوجتي شيئاً أغضبها مني فأفحشت لي القول وجهلت علي وسلكت معي مسلكاً فظاً وكان كل ما فعلته أن أمسكت وجهها بيدي وضغطت عليه بخفة وبدأت في الضحك. ولم أشعر إلا وهي تضربني وتركلني فأمسكت بها بحيث لا تتمكن من ضربي على وجهي وعندئذ تدخلت ابنتها وبدأت تضربني على رأسي. فتمالكت نفسي ولم(65/339)
أغضب. وبعد ذلك استدعت ابنتها الشرطة فحضروا واستجوبوا الجميع وحرروا محضراً. ولم تبد زوجتي أي أسف حول سلوك ابنتها وتصرفت كما لو أنه يجوز لابنتها أن تتصرف بهذا الأسلوب. وأنا لا أقيم حالياً في نفس البيت معهما، والحقيقة أنني لا أريد أن أعود ولكني في الواقع أهتم كثيراً بزوجتي وأجاهد في سبيل أن أحيا معها بالأسلوب الذي حدده لنا القرآن والسنة. وهي لا تصغي إلى القرآن والسنة إلا عندما يكون قلبها خالياً من الغضب . وقد أضعف هذا الموقف عزيمتي . إن كل ما أسعى إليه هو أن أحيا طبقاً لتعاليم الإسلام الحقة . أرجو مساعدتي في هذا الموضوع والسلام عليكم .
الجواب:
الجواب:
الحمد لله
مما ينبغي أن يعلم أن من أهم الأسباب التي ينتج عنها وجود المشكلات بين الزوجين والتي قد تتطور حتى تصل إلى حال سيئة جداً ؛ عدم معرفة حقّ كل واحد من الزوجين على الآخر .
وقد جاء الإسلام بتقرير هذه الحقوق وإلزام كل من الزوجين بها وحثهما عليها كما قال تعالى : (ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة ) ، فنصت الآية على أن كل حق لأحد الزوجين يقابله واجب على الآخر يؤديه إليه ، وبهذا يحصل التوازن بينهما من كافة النواحي مما يدعم استقرار حياة الأسرة ، واستقامة أمورها ، قال ابن عباس رضي الله عنهما في الآية : أي : لهن من حسن الصحبة والعشرة بالمعروف على أزواجهن مثل الذي عليهن من الطاعة فيما أوجبه عليهن أزواجهن " ، وقال ابن زيد : تتقون الله فيهن كما عليهن أن يتقين الله عز وجل فيكم ، وقال القرطبي : الآية تعم جميع ذلك من حقوق الزوجية .
فمن تلك الحقوق : غض الطرف عن الهفوات والأخطاء : وخاصة التي لم يقصد منها السوء في الأقوال والأعمال وفي حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون " رواه الترمذي 2501 صحيح الجامع 4/171 .
فعلى كل من الزوج والزوجة أن يحتمل صاحبه فلكل إنسان زلة ، وأحق الناس بالاحتمال من كان كثير الاحتكاك بمن يعاشر . وعلى كل طرف ألا يقابل انفعال الآخر بمثله ، فإذا رأى أحد الزوجين صاحبه منفعلاً بحدة فعليه أن يكظم غيظه ولا يرد الانفعال مباشرة ، ولذا قال أبو الدرداء رضي الله عنه لزوجته : إذا رأيتني غضبت فرضني وإذا رأيتك غضبى رضيتك وإلا لم نصطحب . وتزوج إمام أهل السنة الإمام أحمد رحمه الله عباسة بنت المفضّل أم ولده صالح ، فكان يقول في حقها : " أقامت أم صالح معي عشرين سنة ، فما اختلفت أنا وهي في كلمة " .
ومن أعظم الحقوق أن ينصح كل منهما قرينه بطاعة الله عز وجل وقد جاء في الحديث الصحيح أن نفراً من الصحابة سألوا النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا : لو علمنا أي المال خير فنتخذه ؟ فقال صلى الله عليه وسلم : " أفضله لسان ذاكر وقلب(65/340)
شاكر وزوجة مؤمنة تعينه على إيمانه " رواه أحمد 5/278 والترمذي 3039 صحيح الجامع 5231 .
ثم لا ينبغي للرجل أن يبغض زوجه إذا رأى منها ما يكره لأنه إن كره منها خلقاً رضي الآخر فيقابل هذا بذاك ، وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : " لا يفرك مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقاً رضي منها غيره " رواه مسلم 36 . وعن سمرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " إن المرأة خلقت من ضلع وإنك إن ترد إقامة الضلع تكسرها فدارها تعش بها " رواه أحمد 5/8 وابن حبان 1308 صحيح الجامع 2/163 .
ومن أعظم ما يعين على صفاء العيش بين الزوجين حسن الخلق ، ولذا رفع الإسلام من شأنه ، وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد بلغ النهاية والكمال في حسن تعامله وخلقه ، وجاء من حديث أبي الدرداء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " ما من شيء يوضع في الميزان أثقل من حسن الخلق ، وإن صاحب الخلق ليبلغ به درجة صاحب الصوم والصلاة " رواه الترمذي 2003 وأبوداود 4799 ، وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " أكمل المؤمنين إيماناً أحسنهم خلقاً وخياركم خياركم لنسائهم " رواه الترمذي 1/217 وأحمد 2/250 السلسلة الصحيحة 284.
ومن المعاشرة بالمعروف : التغاضي وعدم تعقب الأمور صغيرها وكبيرها وعدم التوبيخ والتعنيف في كل شيء إلا في حقوق الله عز وجل ، وذلك ما يرشدنا إليه قوله تعالى : ( وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئاً ويجعل الله فيه خيراً كثيراً ) .
فإن عصت المرأة زوجها ونشزت عن طاعته فله أن يؤدبها التأديب الشرعي قال تعالى : ( الرجال قوامون على النساء بما فضل الله به بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله واللاتي تخافون تشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلاً إن الله كان عليا كبيراً ) فأفادت الآية أن للزوج الحق في تأديب زوجته عند عصيانها أمره ونشوزها عليه تأديباً يراعى فيه التدرج الذي قد يصل إلى الضرب بشروطه ، قال القرطبي رحمه الله : " اعلم أن الله عز وجل لم يأمر في شيء من كتابه بالضرب صراحاً إلا هنا وفي الحدود العظام فساوى معصيتهن أزواجهن بمعصية الكبائر وولى الأزواج ذلك دون الأئمة وجعلَه لهم دون القضاة بغير شهود ولا بينات ائتماناً من الله تعالى للأزواج على النساء " .والنشوز في الآية بمعنى العصيان ، أي : اللاتي تخافون عصيانهن وتعاليهن عما أوجب الله عليهن من طاعة الأزواج فجعل الله للتأديب مراتب :
المرتبة الأولى : الوعظ بلا هجر ولا ضرب فتذكر المرأة ما أوجب الله عليها من حسن الصحبة وجميل العشرة للزوج فإن لم ينفع الوعظ والتذكير بالرفق واللين انتقل إلى :
المرتبة الثانية : وهي الهجر في المضجع وذلك بأن يوليها ظهره في المضجع أو ينفرد عنها بالفراش لكن لا ينبغي له أن يبالغ في الهجر أكثر من أربعة أشهر وهي(65/341)
المدة التي ضرب الله أجلاً للمولي ، كما ينبغي له أن يقصد من الهجر التأديب والاستصلاح لا التشفي والانتقام .
المرتبة الثالثة : وهي الضرب غير المبرح لقوله : ( واضربوهن ) قال ابن عباس رضي الله عنهما : اهجرها في المضجع فإن أقبلَت وإلا فقد أذن الله لك أن تضربها ضرباً غير مبرح ، وعلى الزوج أن يراعي أن المقصود من الضرب العلاج والتأديب والزجر لا غير فيراعي التخفيف فيه على أبلغ الوجوه وهذا يتحقق باللكزة ونحوها قال عطاء : قلت لابن عباس : ما الضرب غير المبرّح ؟ قال : السواك ونحوه ( أي الضّرب بالسواك ) .
وفي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في وصيته لأمته : " اتقوا الله في النساء فإنكم أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله وإن لكم عليهن أن لا يوطئن فرشكم أحداً تكرهونه فإن فعلن فاضربوهن ضرباً غير مبرح . " حديث صحيح ، ويجب على الزوج أن يجتنب المواضع المخوفة كالرأس والبطن وكذا الوجه فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ضرب الوجه نهياً عاماً ، وفي حديث معاوية بن حيدة رضي الله عنه قال : قلت : يارسول الله ، ما حق زوجة أحدنا علينا ؟ قال : " أن تطعمها إذا طعمت وتكسوها إذا اكتسيت ولا تقبح الوجه ولا تضرب " أي : لا تضرب الوجه . رواه أبوداود 2/244 وابن ماجه 1850 وأحمد 4/446 .
فإذا ارتدعت ، وتركت النشوز ، فلا يجوز بحال أن يتمادى في عقوبتها أو يتجنى عليها بقول أو فعل كما قال تعالى : ( فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلاً ) .
وفيما يتعلق بخصوص مشكلتك وإن لم نعلم تفاصيلها والسبب الذي دعاك إلى ضرب زوجك ، ومن ثم اعتدائها عليك هي وابنتها ، لكن فهمنا أنّك الذي ابتدأت بإثارة المشكلة ، وأنك الذي ابتدأت بالضّرب ثمّ أغظتها بالضّحك ، ثم توالت الأخطاء منها ومن ابنتها ، والذي ننصحك به أن تردّ زوجتك إليك وترجعان معا في مسكن واحد وعليك أن تناصح زوجتك وتعترف لها بما أخطأت عليها ، ثمّ تبيّن لها عظم ما فعلتْه من عصيانك وعدم طاعتك والقيام بالردّ عليك بالضّرب وتجريء ابنتها عليك كما ذكرت ، وينبغي تفهيم البنت أنها ضيفة عند زوج أمها وينبغي أن تحترم من آواها في بيته وأحسن إليها ، وإذا كان وجودها يزيد الأمور تعقيدا ويثير المشكلات ويُفاقمها فعليك بالتفاهم معهما لتخرج البنت في مسكن مستقلّ ، واستعن بالله واصبر وخالق زوجتك بخلق حسن ، نسأل الله أن يُصلح شأنكما ويؤلّف بين قلبكما ، وصلى الله على نبينا محمد .
الإسلام سؤال وجواب
الشيخ محمد صالح المنجد
ـــــــــــــــــــ
هل تصوم نافلة مع منع زوجها الناشز لها ؟
سؤال:
أنا أحاول التقرب من الله بكل الوسائل ، الصلاة فريضة ، ونوافل ، وقياما للثلث الأخير من الليل ، والصوم كل اثنين وخميس ، وغيرها ، إلا أنني علمت أن المرأة يجب أن لا تصوم غير رمضان إلا بإذن من الزوج ، وأنا لا أفعل ذلك لأسباب :(65/342)
أولها : أن زوجي تنطبق عليه كل ما ورد في جواب السؤال رقم (1859) ، كما أنه لا يعاشرني ، لا وأنا صائمة ، ولا مفطرة ، يرفض أن أشاركه الفراش ، بحجة أنني أقلق راحته عندما أستيقظ في الفجر ، مما جعلني أنام في غرفة أخرى ، حتى لا أفوت أجر الفجر وقيام الليل ، وعندما آخذ الإذن منه يرفض أن أصوم فقط من أجل الرفض ، مما جعلني أقول له غدا سأصوم فقط من باب العلم فقط ، ولا أطلب الإذن ، فهل كل صيامي باطل - مع العلم أنني أكثر من سنتين وأنا على هذا الحال ؟
الجواب:
الحمد لله
أولاً :
الأصل أنه لا تصوم الزوجة تطوعاً وزوجها حاضر إلا بإذنه ، فعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ( لا يَحِلُّ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَصُومَ وَزَوْجُهَا شَاهِدٌ إِلا بِإِذْنِهِ ) . رواه البخاري ( 5195 ) ومسلم ( 1026 ) .
وهذا إنما شرِع لعظم حق الزوج على زوجته ، والأفضل للزوج أن يأذن لزوجته بالصوم ؛ لما فيه من إعانتها على الطاعة ، ويكون هو بذلك مأجوراً ، وإن لم يكن للزوج حاجة بزوجته في النهار : فإنه يُكره له منعها من الصيام .
سئل الشيخ عبد الله بن جبرين – حفظه الله - :
هل لي الحق في منع زوجتي من صيام أيام التطوع كأيام الست من شوال ؟ وهل يلحقني إثم في ذلك ؟ .
فأجاب :
ورد النهي للمرأة أن تصوم تطوعا ًوزوجها حاضر إلا بإذنه ؛ لحاجة الاستمتاع ، فلو صامت بدون إذنه : جاز له أن يفطرها إن احتاج إلى الجماع ، فإن لم يكن له بها حاجة : كره له منعها إذا كان الصيام لا يضرها ، ولا يعوقها عن تربية ولد ، ولا رضاع ، ونحوه ، سواء في ذلك الست من شوال ، أو غيرها من النوافل .
" فتاوى إسلامية " ( 2 / 167 ) .
ولو صامت المرأة بغير إذن زوجها صحَّ صومها ، مع حرمة فعلها
فقد جاء في " الموسوعة الفقهية " ( 28 / 99 ) :
اتّفق الفقهاء على أنّه ليس للمرأة أن تصوم تطوّعاً إلاّ بإذن زوجها ؛ لقول النّبيّ صلى الله عليه وسلم : ( لا تصم المرأة وبعلها شاهد ، إلاّ بإذنه ) ؛ ولأنّ حقّ الزّوج فرض ، فلا يجوز تركه لنفل .
ولو صامت المرأة بغير إذن زوجها صحّ مع الحرمة عند جمهور الفقهاء ، والكراهة التّحريميّة عند الحنفيّة ، إلاّ أنّ الشّافعيّة خصّوا الحرمة بما يتكرّر صومه ، أمّا ما لا يتكرّر صومه كعرفة وعاشوراء وستّة من شوّال فلها صومها بغير إذنه ، إلاّ إن منعها .
ولا تحتاج المرأة إلى إذن الزّوج إذا كان غائباً ، لمفهوم الحديث ولزوال معنى النّهي " انتهى.
ثانياً :(65/343)
وفي حال كون الزوج هاجراً لزوجته ، ومبطلاً لحقوقها في الفراش والعشرة ، ويكون منعه لصومها من أجل التسلط فقط : فليس له إذن ، وللزوجة أن تصوم ولو لم تستأذن منه ، وموافقته وعدمها سواء
قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين في " شرح بلوغ المرام " – مخطوط - :
" لا يحل للمرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه ، والحكمة ربما أنه يحتاج إلى الاستمتاع بها فيهاب أن يفسد عليها صومها ، وهذا من تمام حقه
وهل ذلك مقيد بما إذا كان الزوج ناشزاً - أي : يضيِّع حقوقها - فهل لها الصوم بلا إذنه وهو شاهد ؟ .
نعم ؛ لأن ميزان العدل أنه إذا نشز : فلها أن تنشز ؛ لقوله تعالى ( فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُم ) البقرة/من الآية 194 " انتهى .
وننبه الأخت السائلة إلى أن زوجها إن كان تاركاً للصلاة : فلا يحل لها البقاء معه ؛ لأنه بتركه للصلاة يصير مرتداً ، وانظري جوابي السؤالين : ( 33007 ) و ( 4131 ) .
وإن كان مقترفاً لكبائر الذنوب : فالأفضل لك – إن لم ينفع النصح ولم تستطيعي الصبر – أن تفارقيه ، وانظري جواب السؤال رقم ( 47335 ) ففيه الحكم والنصح للمتزوجة بمن يفعل المعاصي .
والله أعلم
الإسلام سؤال وجواب
ـــــــــــــــــــ
يجوز للعريس أن يستقبل المهنئين وهو جنب
سؤال:
اعتاد الناس في بلدتنا انتظار العروس بعد الدخول به ليلة الزفاف ليباركوا لها والجلوس معها بعض الوقت ، وكذلك يفعل الرجال مع العريس ، هذا الأمر يجعل العرسان يخرجون إليهم قبل الغسل من الجنابة ؛ فهل هذا جائز ، أم يجب عليهم الغسل أولا ثم الخروج لاستقبال المهنئين ، الأمر الذي يأخذ منهم الكثير من الوقت لتجهيز أنفسهم ، خاصة المرأة ، فما رأيكم في ذلك ؟
الجواب:
الحمد لله
لا حرج في خروج الجنب لاستقبال المهنئين والسلام عليهم والجلوس معهم ؛ لما روى البخاري (283) ومسلم (372) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَقِيَهُ فِي بَعْضِ طَرِيقِ الْمَدِينَةِ وَهُوَ جُنُبٌ فَانْخَنَسْتُ مِنْهُ فَذَهَبَ فَاغْتَسَلَ ثُمَّ جَاءَ فَقَالَ أَيْنَ كُنْتَ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ كُنْتُ جُنُبًا فَكَرِهْتُ أَنْ أُجَالِسَكَ وَأَنَا عَلَى غَيْرِ طَهَارَةٍ فَقَالَ سُبْحَانَ اللَّهِ إِنَّ الْمُسْلِمَ لَا يَنْجُسُ ).
والأفضل له أن يتوضأ ؛ لما روى مسلم (305) عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا كَانَ جُنُبًا فَأَرَادَ أَنْ يَأْكُلَ أَوْ يَنَامَ تَوَضَّأَ وُضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ .(65/344)
ولأنّ الملائكة لا تقرب الجُنُب كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم : ( ثَلَاثَةٌ لَا تَقْرَبُهُمْ الْمَلَائِكَةُ جِيفَةُ الْكَافِرِ وَالْمُتَضَمِّخُ بِالْخَلُوقِ وَالْجُنُبُ إِلا أَنْ يَتَوَضَّأَ ) رواه أبو داود 4180 وحسنه الألباني في صحيح أبي داود 3522
وَالْمُتَضَمِّخُ بِالْخَلُوقِ : هو الرجل المتلطّخ بطيب فيه زعفران لما في ذلك من الرّعونة والتشبّه بالنساء . "فيض القدير" (3/325).
وراجع السؤال رقم (6533)
على أن هذه العادات القديمة ، مما ينبغي توعية الناس وتعويدهم على التخلص منها ؛ فمثل هذا الاجتماع المتعمد ، والمعتاد ، مما يخدش حياء العروسين ، بل ويحملهما عبئا نفسيا زائدا في مثل هذه الظروف : أن يشعر الرجل هو وامرأته أن الأقارب والأصدقاء في انتظار انتهائهما من شأنهما ، ليباركوا لهما بعد ذلك ؟!!
إن وقت التهنئة ليس مضيقا على هذا الوقت المحرج ؛ فبالإمكان أن تتم هذه التهنئة أثناء العرس ، أو بعد تلك الليلة ، أو في أي وقت آخر ، ولا وجه لتعمد ذلك الوقت ، وتهنئة الزوجين به إلا العادات القديمة البالية ، والتي لا أصل لها في الشرع ، ولا وجه لها من العقل السليم ، أو محاسن الآداب والأخلاق .
والله أعلم .
الإسلام سؤال وجواب
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
تكره زوجها ويرفض طلاقها فلا تعطيه حقه
سؤال:
أنا زوجة متدينة ولكني أكره زوجي لأسباب كثيرة وهو يعلم ذلك ويرفض الطلاق وأنا أمتنع عن العلاقة الزوجية معه أحيانا كثيرة فما حكم الدين في ذلك؟
الجواب:
أولا :
لا يجوز للمرأة أن تطلب الطلاق من زوجها من غير سبب ، فإن وجد سبب كتقصيره في حقها ، أو ظلمه لها ، فلا حرج عيها في طلب الطلاق .
روى أبو داود (2226) والترمذي (1187) وابن ماجه (2055) عَنْ ثَوْبَانَ رضي الله عنه قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( أَيُّمَا امْرَأَةٍ سَأَلَتْ زَوْجَهَا طَلَاقًا فِي غَيْرِ مَا بَأْسٍ فَحَرَامٌ عَلَيْهَا رَائِحَةُ الْجَنَّة ) صححه الألباني في صحيح أبي داود .
وإذا كان الرجل غير مقصر في حق زوجته ولا ظالم لها غير أنه تكرهه كرهاً شديداً بحيث لا تستطيع الحياة معه ولا تؤدي إليه حقوقه ، فعليهما معاً محاولة الإصلاح ، فإن لم تثمر تلك المحاولات ووصلت الحياة بينهما إلى طريق مسدود فقد جعل الله لها مخرجا ، وهو الخلع ، فترد إليه جميع المهر الذي أعطاها ، ويؤمر الرجل حينئذ بقبوله ومفارقتها .
روى البخاري (5273) عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما أَنَّ امْرَأَةَ ثَابِتِ بْنِ قَيْسٍ أَتَتْ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَتْ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، ثَابِتُ بْنُ قَيْسٍ ، مَا أَعْتِبُ عَلَيْهِ فِي خُلُقٍ وَلَا دِينٍ ، وَلَكِنِّي أَكْرَهُ الْكُفْرَ فِي الْإِسْلَامِ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ(65/345)
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَتَرُدِّينَ عَلَيْهِ حَدِيقَتَهُ ؟ قَالَتْ : نَعَمْ . قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : اقْبَلْ الْحَدِيقَةَ وَطَلِّقْهَا تَطْلِيقَةً ).
وعند ابن ماجه (2056) (لا أطيقه بغضاً) صححه الألباني في صحيح ابن ماجة .
فالذي حملها على طلب الفراق ، هو بغضها له .
وقولها : ( أكره الكفر في الإسلام ) تعني : كفر العشير ، بمعنى أنها تقصر في حقه ولا تقوم بما أوجب الله عليها من طاعة زوجها وحسن عشرته .
ثانيا :
نذكرك بأنه إذا لم يكن لك مبرر ظاهر في طلب الطلاق ، بأن الامتناع عن الفراش منكر عظيم ، جاء فيه قوله صلى الله عليه وسلم : ( إِذَا دَعَا الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ إِلَى فِرَاشِهِ فَأَبَتْ فَبَاتَ غَضْبَانَ عَلَيْهَا لَعَنَتْهَا الْمَلَائِكَةُ حَتَّى تُصْبِحَ ) رواه البخاري (3237) ومسلم (1736).
ونشير عليك أن تختاري من أهل الصلاح من أهلك أو أهله من ينصح زوجك ويدعوه لمفارقتك بالمعروف .
ثالثا :
والنصيحة للزوج أن لا يمسك الزوجة وهي متضررة من البقاء معه ، فإن كان راغبا في بقائها ، ويرفض طلاقها ، فعليه أن يحسن عشرتها ، وأن يزيل الأسباب التي تدعو للنفرة ، فإن لم يمكن ذلك ، فعليه أن يطلق أو يخالع ، ولا يلجئ الزوجة لاقتراف الإثم بنشوزها وعصيانها .
وقد سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء : امرأة كرهت زوجها ، لا تعيب فيه خلقا ولا دينا ، ودفعت له كامل ما أخذته من صداق، فهل يجبر هذا الزوج على طلاق زوجته وإن كان متمسكا بها وهي كارهة جدا له؟
فأجابت : "إذا كرهت المرأة زوجها وخافت ألا تقيم حدود الله، شرع حينئذ الخلع، بأن ترد عليه ما أعطاها من الصداق ثم يفارقها؛ لحديث امرأة ثابت بن قيس . . . وإذا حصل نزاع بينهما فإن مرد ذلك إلى الحاكم الشرعي ليفصل بينهما" انتهى .
"فتاوى اللجنة الدائمة" (19/411) .
نسأل الله تعالى أن يصلح أحوال المسلمين .
والله أعلم .
الإسلام سؤال وجواب
ـــــــــــــــــــ
علمت أن زوجها كان متزوجاً قبلها فطالبته بالطلاق والتعويض
سؤال:
السؤال : كنت متزوجا بنصرانية, ثم طلقتها وتزوجت مسلمة دون أن أخبرها بزواجي الأول وهي لم تسألني قبل الدخول هل كنت متزوجا أم لا ؟ بعد الدخول بمدة طرحت علي هذا السؤال فأجبتها بما كان, فثارت وقالت : إنني خدعتها وطلبت الطلاق وألحت فقبلت رغم كرهي لذلك. وهي الآن تطالبني بتعويضات مالية, فهل لها في شرع الله المطهر من حق وما هو ؟
الجواب:(65/346)
الحمد لله
أولا :
لا يلزم الزوج إخبار من يريد الزواج منها بكونه تزوج قبلها أو لا ، إلا في حال سؤالها ورغبتها في معرفة ذلك .
ثانيا :
لا يجوز للمرأة أن تطلب الطلاق إلا عند وجود ما يدعو إليه من سوء عشرةٍ ، وحصول ضررٍ ونحو ذلك ؛ لما روى أبو داود (2226) والترمذي (1187) وابن ماجه (2055) عَنْ ثَوْبَانَ رضي الله عنه قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( أَيُّمَا امْرَأَةٍ سَأَلَتْ زَوْجَهَا طَلَاقًا فِي غَيْرِ مَا بَأْسٍ فَحَرَامٌ عَلَيْهَا رَائِحَةُ الْجَنَّة ) صححه الألباني في صحيح أبي داود .
وكون زوجها قد تزوج قبلها وأخفى ذلك ، لا يعد مسوغا لطلب الطلاق ، وعليه فالواجب عليها أن تتقي الله تعالى ، وأن تتوب إليه ، وأن تعدل عن هذه المطالبة .
وينبغي أن تنصح لها ، وأن تختار من أهلك أو أهلها من يسعى لإقناعها .
ثالثا :
إذا حصل الطلاق ، فإن حق الزوجة هو أخذ المهر المؤجل ، إن كان ، والنفقة عليها فترة العدة إن كان الطلاق رجعياً ، ولا شيء لها فوق ذلك .
وليس هناك ما يسمى بالتعويض مقابل ما تظنه خداعا لها .
نسأل الله أن يصلح أحوال المسلمين .
والله أعلم .
الإسلام سؤال وجواب
ـــــــــــــــــــ
اكتشف أن زوجته على علاقة برجل ثم تابت فهل يطلقها ؟
سؤال:
أنا إنسان نشأت في عائلة محافظة ومنَّ الله عليَّ وتزوجت من امرأة صالحة من بيت دين حيث إن والد زوجتي من الدعاة والمصلحين الاجتماعيين ، وكان جميع أولاده وبناته من حفظة القرآن أو أجزاء منه . المشكلة : أن زوجتي في الفترة الأخيرة قد تغيرت كثيراً ، وقد اكتشفت أن لها علاقة مع أحد الأشخاص ، كانت في البداية عن طريق الهاتف ، وبعدها تمت المقابلة بينهما عدداً من المرات ، ومنذ اكتشاف هذه العلاقة وهي طريحة الفراش ، وأصابها حالة نفسية من شدة الندم ، ومن خلال حديثي معها أقسمت بالله - وهي داخل الحرم - بأنها لم ترتكب معه الزنا ولم تتعدَّ المقابلة حدود الكلام فقط ، وأخبرتني بأنها كانت تنوي الابتعاد عنه ، ولكنه استخدم معها التهديد ، وهي الآن نادمة أشد الندم ، والأسباب التي أثرت عليها كانت كالتالي : 1. أنا إنسان مقل في الكلام مع زوجتي وإشباع العاطفة لها من حيث المديح لها وغيره .
2. في الآونة الأخيرة انشغلتُ بتوفير المسكن للعائلة وانشغلت بهذا الأمر عنهم .(65/347)
3. سمحت لها بزيارات قريبتها باستمرار ولم أعرف أن هذا البيت به بنات فاسدات أثروا عليها وهم من سحبها إلى هذا المستنقع .
4. أنني عملت بعض الذنوب من الكبائر قبل الزواج وبعده ، أعتقد بان الله قد أدبني بهذا الذنب ( الذنوب التي عملتها كالزنا وذنوب أشد منه وأشد منه ) .
5. زوجتي في الآونة الأخيرة لم تكن طبيعية في معظم الأوقات وتأتيها حالات نفسية لم تكن تأتيها من قبل ، أما الآن فأشهد الله أنني قد تبت من هذه الذنوب ، أما زوجتي فهي نادمة باكية ، ولا تصدق أن هذا الأمر قد حصل علماً بأن لدي منها أولاداً. السؤال : ماذا أفعل الآن :
1. هل أطلقها مع تأكدي من توبتها ؟ وهل لها توبة ؟ .
2. إبقاءها مع أطفالها ( سر عذابي ) وهجرها واستبدلها بزوجة أخرى .
3. أغفر لها هذا الذنب والدعاء بشفاء صدري مما فيه من الهم والحزن ؟ .
4. وهل إذا فعلت ذلك أكون ممن وصفه الرسول صلى الله عليه وسلم بالديوث ؟. البيت ينهار ، وكل ذلك من فعل الذنوب ، ولكن أشهد الله بأنني تبت ، وهي كذلك .
الجواب:
الحمد لله
أولاً :
هنيئاً لكم توبتكما من الذنوب والمعاصي التي اقترفتماها ، وهذا من فضل الله عليكما ، وقد دعا الله تعالى عبادَه المؤمنين جميعاً إلى التوبة فقال : ( وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعاً أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ) (النور/31) .
واعلما أن الله تعالى يفرح بتوبة عبده ، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم : ( لله أشد فرحاً بتوبة عبده حين يتوب إليه من أحدكم كان على راحلته بأرض فلاة فانفلتت منه وعليها طعامه وشرابه فأيس منها فأتى شجرة فاضطجع في ظلها قد أيس من راحلته فبينا هو كذلك إذا هو بها قائمة عنده فأخذ بخطامها ثم قال من شدة الفرح : اللهم أنت عبدي ، وأنا ربك ! أخطأ من شدة الفرح ) رواه البخاري ( 5950 ) ومسلم ( 2747 ) .
واعلما أن الله تعالى قد وعد بتبديل السيئات حسنات ، قال تعالى : ( إِلا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلاً صَالِحاً فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُوراً رَحِيماً ) الفرقان/70 .
ولكن هذا مشروط بأن تكون التوبة صحيحة ، وشروطها :
1. الإقلاع عن الذنب .
2. الندم على فعله .
3. العزم على عدم العود إليه .
ثانياً :
لا شك أن ما وقع من زوجتك أمرٌ منكر ، لكن والحال أنها تابت منه فنرجو أن توبتها ستسهم في رجوعها إلى حالها الأول وأحسن منه .
ولا نستطيع الجزم بأن مصلحتك في البقاء معها ، لكننا نقول لك :(65/348)
إن كنتَ ترى أن توبتها توبة صادقة ، وأنها ندمت أشد الندم على ما بدر منها ، وأن حالها تغيَّر للأحسن ، وأن معصيتها لن تؤثر عليكَ سلباً من حيث الشك والبغض : فالذي نراه لك أن تمسكها ، حفاظاً على توبتها ، وعلى أبنائك من الضياع والشتات .
ونرجو أن يكون حالها كذلك، وأن تمسكها بمعروف ، وأن لا يؤثر عليك ما بدر منها ، وخاصة بعدما ذكرتَ أنه وقع منك معاصٍ وفواحش قبل أن يمن الله عليك بالتوبة .
ولا شك أن تقصيركَ في حقها له دور كبير في نفور زوجتك ، ووقوعها في المعصية ، وهو إن كان غير مسوِّغ لها ، لكن يجب عليك الانتباه لنفسك ، ويجب أن تؤدي الحق الذي أوجبه الله عليك تجاه زوجتك وأبنائك .
ومن حقها عليك أن تعينها على التوبة الصادقة ، وأن تدلها على الخير ، وتحذرها من الشر ، ولا يجوز لك السماح لها بزيارة من يساهم في إفسادها وإضلالها ، ولو كانوا أقرب الناس منك ، فأنت راعٍ ورب البيت ، وسيسألك الله تعالى عن رعيتك فرَّطتَ فيها أم أديت الحق الذي أوجبه الله عليك .
فالذي نراه : أن تستر عليها معصيتها ، وأن تشكر لها توبتها ، وأن تبقى معها ، وليس من الدياثة إبقاؤها وإمساكها بعد توبتها ، وإنما الدياثة إمساكها في حال عدم توبتها وإصرارها على ما تفعل من العلاقات المحرمة ، وهو ما نرجو أن تكون قد تابت منه توبة نصوحا .
والله أعلم
الإسلام سؤال وجواب
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
هل يعتكف في العشر الأواخر وحده أم يرجع عند أهله ويتعبد معهم ؟
سؤال:
أسافر كل يوم لمسافة حوالي 122 كيلومتر للذهاب إلى العمل ، لكن أثناء رمضان أبقى في المدينة حيث أعمل ، وذلك من الاثنين إلى الجمعة ، ولا أذهب لرؤية أهلي طوال الأسبوع ، هل يجوز لي الصوم أثناء الرحلة لأنها ليست رحلة شاقة خلال هذه الأيام ؟ هل صومي صحيح ؟ إذا أخذت آخر عشرة أيام من رمضان إجازة من العمل فهل أعتكف في نفس المدينة أم أعتكف مع أسرتي التي لم أتمكن من قضاء وقت كثير معها ؟ وأيضًا لمساعدة زوجتي في أعمال البيت لأنها تتعب جدّاً ولا يمكنها أداء كثير من العبادة ، هل الأفضل لي الاعتكاف أم قضاء الوقت مع أسرتي والتعبد معاً ؟
الجواب:
الحمد لله
أولاً :
يجوز للمسافر أن يفطر في رمضان ، لقول الله تعالى : ( فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ ) البقرة/185 ، ولا فرق بين أن يكون السفر شاقاً أو سهلاً .
وهل الأفضل له أن يصوم أو يفطر ؟(65/349)
الجواب :
الأفضل له الصيام إلا إذا وجد مشقة فالأفضل الفطر .
وتجد تفصيل هذا في جواب السؤال رقم ( 65629 ) و ( 20156 ) .
ثانياً :
والأفضل لك أيها الأخ أن ترجع لأهل بيتك وتقيم بينهم لمساعدة زوجتك على شئون البيت ؛ ولإعانتها على القيام بالطاعة واستغلال العشر الأواخر ، وبقاؤك بين أهل بيتك لحثهم على الطاعة والعبادة خير من اعتكافك وحدك مع حرمانهم منها بسبب بعدك ، وقد أخبرت عائشة رضي الله عنها عن حال النبي صلى الله عليه وسلم في العشر الأواخر ومنه : " أيقظ أهله " أي : أيقظهم للطاعة والعبادة والصلاة والدعاء ، ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم ليعتكف ويترك أهل بيته دون عناية ورعاية ، وقد ثبت أن صفية رضي الله عنها زارته وهو معتكف ، وثبت أنهن اعتكفن معه ، والاعتكاف عبادة خاصة غير متعدية ، وبقاؤك مع أهلك وحثهم على العبادة وحسن معاشرتهم هو من الأفعال المتعدية في نفعها لغيرك ، ولن تُحرم أجر طاعتهم ، ولن تَحرم نفسك من العبادة ، إذ يمكنك مصاحبة أهل بيتك لقيام الليل في أحد المساجد ، ويمكنك إيقاظهم آخر الليل للدعاء وقراءة القرآن ، وهذا خير يعمك ويعم أهل بيتك ، فننصحك بالرجوع إلى أهلك والبقاء في العشر الأواخر بينهم ، وحثهم على الطاعة والعبادة ، ويمكنك إذا رأيت استقامة حال أهلك ، والتزامهم بالطاعات أن تعتكف بعض الليالي في مسجد حيك ، فتجمع بين أنواع الطاعات ، وتصيب خيراً عظيماً إن شاء الله ، ونسأل الله تعالى أن يوفقك لما يحب ويرضى ، وأن يتقبل منك ومن أهل بيتك .
والله أعلم
الإسلام سؤال وجواب
ـــــــــــــــــــ
الاختلاف بين الزوجين في المسائل الخلافية
سؤال:
كيف يكون التصرف في حال أراد أحد الزوجين القيام بشيء فيه خلاف بين الفقهاء ، وكان كل منهما يؤيد فتوى مختلفة عن الآخر ؟ .
الجواب:
الحمد لله
الواجب على الزوجة طاعة زوجها إلا أن يكون في ذلك في معصية ، أو فيما يضرها ، أو يضيع حقوقها ، فإنها لا تطيعه .
وأما المسائل الخلافية التي تكون بين العلماء ويكون للزوجة فيها ترجيح يختلف عن ترجيح الزوج فيأمرها بخلاف ترجيحها واعتقادها : فإن هذا يختلف باختلاف المسألة نفسها :
1. فإن كانت تتعلق بعبادتها – الواجبة أو المستحبة - من حيث الحكم أو الكيفية ، وكان ذلك لا يؤثِّر على الزوج في تضييع حقوقه ، ولم يكن في فعلها إساءة له : فلا يجب عليها أن تفعل ما ليست مقتنعة به إن أمرها زوجها أن تفعله ، ومثال ذلك :(65/350)
زكاة الذهب ، فإن كانت تعتقد وجوب زكاة الذهب ولو اتخذ للزينة – كما هو الراجح - : فإنه ليس من حق الزوج أن تطيعه في عدم إخراج زكاة ذهبها ـ من مالها ـ إن كان يرى هو أنه لا زكاة واجبة على ذهب الزينة .
قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين – رحمه الله - :
بعض الأزواج يمنع زوجته من إخراج زكاة حليها بناءً على القول الثاني الضعيف - الذي أشرنا إليه آنفاً - ، وهذا حرام عليه ، لا يحل للزوج ، ولا للأب ، ولا للأخ أن يمنع أحداً يريد أن يزكي ماله ، وعلى الزوجة أن تعصي زوجها بهذا ، وأن تخرج الزكاة رغماً على أنفه ؛ لأن طاعة الله أولى من طاعة الزوج ، وقضاء الله أحق ، وشرط الله أوثق ، وزوجها لا ينجيها يوم القيامة من عذاب الله عز وجل ، فتقول للزوج - مثلاً - إذا قال : هذه مسألة خلافية ، وأنا ما أعتقد الوجوب ، تقول : أنت لك اعتقادك ، وأنا لي اعتقادي ، أنا لا يمكن أن أترك الزكاة ، وأنا يترجح عندي أنها واجبة ، وفي هذه الحال يجب أن تعصيه طاعة لله عز وجل ، فإذا قالت : أخشى أن يغضب : فلنا عن ذلك جوابان :
أحدهما : أن نقول : وليكن ذلك ؛ لأن غضبه في رضى الله ليس بشيء .
والجواب الثاني : أن نقول : تداريه ، يعني : أخرجي الزكاة من حيث لا يعلم ، وبهذا تؤدين الزكاة الواجبة عليك وتسلمين من غضب الزوج وتنكيده عليك .
لكن نحن من هنا نخاطب الأزواج نقول لهم : اتقوا الله ! ما دامت الزوجة ترى الوجوب لا يحل لكم أن تمنعوها من أداء الواجب ، وكذلك الأب لو قال لابنته : لا تخرجي الزكاة أنا ما أرى وجوبها : فإنها لها الحق أن تقول : لا سمع ولا طاعة ، السمع والطاعة لله ولرسوله ، قضاء الله أحق ، وشرط الله أوثق ، لكن إذا خافت أن يغضب - لأن بعض الناس عقله ضعيف ، ودينه ضعيف - : فإنها تداريه ، وتُخرج بدون علمه .
جلسات رمضانية لعام 1412هـ السؤال رقم ( 5 ) .
ومثله أيضاً : ما يتعلق بكيفية الصلاة كالنزول على اليدين أو الركبتين ، أو القبض بعد الركوع وعدمه ، فإن مثل هذه المسائل لا تُلزم الزوجة برأي زوجها وترجيحها إن كانت تخالفه إلا أن ترى أن هذا يسعها ، أو تقتنع برأيه وترجيحه .
2. وإن كانت المسألة تتعلق بعبادة أو طاعة من النوافل تؤثر على حقوقه : فلا يجوز لها فعلها ، بل قد نهيت عن ذلك ، كما هو الحال في صيام التطوع دون إذنه ، وكما لو خرجت من بيتها لصلة رحم أو زيارة مباحة دون إذنه ؛ لأن في أفعالها تلك تضييعاً لحقوقه ، وهي غير آثمة بتركها ، بل تؤجر على طاعة ربها في إعطاء زوجها حقه بتركها من أجله .
قال ابن قدامة – رحمه الله - :
وله منعها من الخروج إلى حج التطوع والإحرام به بغير خلاف ، قال ابن المنذر : أجمع كل من نحفظ قوله من أهل العلم على أن للرجل منع زوجته من الخروج إلى حج التطوع .(65/351)
ولأنه تطوع يفوِّت حق زوجها ، فكان لزوجها منعها منه ، كالاعتكاف ، فإن أذن لها فيه : فله الرجوع ما لم تتلبس بإحرامه ، فإن تلبست بالإحرام : لم يكن له الرجوع فيه ، ولا تحليلها منه ؛ لأنه يلزم بالشروع ، فصار كالواجب الأصلي .
" المغني " ( 3 / 572 ) .
وقال – رحمه الله – في منع الزوج من عيادة والدي الزوجة - :
وللزوج منعها من الخروج من منزله إلى ما لها منه بدٌّ ، سواء أرادت زيارة والديها ، أو عيادتهما ، أو حضور جنازة أحدهما ، قال أحمد في امرأة لها زوج وأم مريضة : طاعة زوجها أوجب عليها من أمها ، إلا أن يأذن لها ... .
ولأن طاعة الزوج واجبة ، والعيادة غير واجبة ، فلا يجوز ترك الواجب لما ليس بواجب ، ولا يجوز لها الخروج إلا بإذنه ، ولكن لا ينبغي للزوج منعها من عيادة والديها وزيارتهما ؛ لأن في ذلك قطيعة لهما ، وحملاً لزوجته على مخالفته ، وقد أمر الله تعالى بالمعاشرة بالمعروف ، وليس هذا من المعاشرة بالمعروف .
" المغني " ( 8 / 130 ) .
3. وكل شيء مباح لها : فإن له أن يمنعها منه ، أو يُلزمها بقوله إن كان يراه حراماً ، ويتحتم ذلك عليها إن كان في فعلها إساءة لزوجها ، وتعريضه للإهانة أو التنقص ، ومثاله : تغطية وجهها ، فهي مسألة خلافية ، وليس يوجد من يقول بحرمة تغطيتها لوجهها ، فإن كانت ترى أنه يسعها كشف وجهها : فإن له أن يمنعها من إظهاره للأجانب ، وله أن يلزمها بقوله وترجيحه ، وهو وجوب ستر وجهها – وهو القول الراجح - ، وليس لها مخالفته ، وهي مأجورة على فعلها ذلك إن احتسبت طاعة ربها بطاعة زوجها ، وفعل ما هو أستر .
4. وكل ما تراه المرأة واجباً ، أو حراماً أو بدعة : فلا طاعة للزوج بترك الواجب ، أو فعل الحرام والبدعة .
وقد ذكرنا فيما سبق مثالاً للواجب ، وهو زكاة الذهب ، ومن أمثلة ما تراه الزوجة حراماً ، وهو يراه مباحاً : تغطية وجهها – عكس الصورة السابقة - ، فلو كانت ترجح حرمة كشف وجهها أمام الأجانب : لم يكن لزوجها أن يأمرها بكشفه بعلة أنه يرى إباحة كشف الوجه .
سئل علماء اللجنة الدائمة :
هل لي أن أعصي زوجي إذا طلب مني أن أكشف وجهي أمام الأجانب ؟ وهل هذا الأمر ينطبق عليه " لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق " ؟ مع العلم من الاختلاف بين العلماء في حكم تغطية الوجه ، وهل يحل لي أن أكشف وجهي وأنا في بيتي عند وجود أهل زوجي من الرجال ، أو عندما أفتح الباب لمحصل الكهرباء أو الغاز أو عندما أخرج للشرفة لنشر الملابس مع التزامي بالحجاب الكامل دون غطاء الوجه ؟ .
فأجابوا :
يحرم على الزوجة طاعة زوجها فيما حرم الله ؛ لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق ، ومن ذلك : كشف وجهها أمام غير محارمها من الرجال ، سواء كانوا من أقاربه ، أم أقاربها ، أم غيرهم ، في البيت ، وخارج البيت ، وفي الشرفة ، وعند(65/352)
فتح الباب لمحصل الكهرباء والضيوف ، ولا يكون الحجاب كاملا إلا بالمحافظة على ما ذكر .
الشيخ عبد العزيز بن باز ، الشيخ عبد الرزاق عفيفي ، الشيخ عبد الله بن غديان .
" فتاوى اللجنة الدائمة " ( 17 / 257 ، 258 ) .
وننبه هنا إلى أمور :
أ. أن العشرة بين الزوجين بالمعروف واجبة على الطرفين .
ب. لا يجوز للزوجين التهكم والسخرية بالطرف الآخر لترجيحه لمسألة أو لتقليده فيها .
ج. يجب على الزوجين تقليد الأكثر علماً وديناً ممن يرجعون إليه في الفتوى ، ويجب عليهما ترك اتباع الهوى في البحث عن الرخص .
د. ما كان فيه سعة من المسائل لا ينبغي للزوج التضييق فيها على زوجته ، وما كان فيه سعة منها بالنسبة للزوجة فالتزام قول الزوج أفضل وأولى .
هـ. نوصي الزوجين – والأزواج عموماً – بطلب العلم ، والبحث عن الحق ، وترك المماراة والمجادلة بالباطل ، وليضع كل واحد منكما الحق نصب عينيه .
و. الأسرة السعيدة هي التي يكون بين قطبيها المودة والألفة والحب والتفاهم ، فأنتما لستما في معهد علمي ، ولا جامعة لتجعلوا الأمور مبنية على المناقشات والمناكفات ، وكونوا قدوة لأولادكم في اتباع الحق ، والاختلاف بتعقل دون شطط .
والله أعلم
الإسلام سؤال وجواب
ـــــــــــــــــــ
وعدها ببعض الملابس ثم أعطاها لأخته
سؤال:
أرسل زوجي بعض الملابس الجديدة تماما لأخيه حتى يطلعه على أحدث تصميمات أزياء السيدات للعمل على تصنيعها فى الصين ، ولكنه قال : إنه سيكون بإمكاني استبدالها بالملابس التي أحتاج إليها بعد أن يقوم أخوه بإلقاء نظرة عليها . ولكنه قال بعد ذلك لأخيه أن يعطى الملابس لأخته بدلا من إرجاعها ، وهو يعلم أنني ليست لدى أية ملابس مناسبة فى الوقت الحالى ، لأن ملابسي تمزقت ولم ينقص وزنى بعد ولادة طفلى الثالث .
فهل يحق له تبديد مبلغ كبير على هذه الملابس فى الوقت الذى ليس لدينا فيه الكثير من الأموال ، ثم يقوم لاحقا بإعطاء تلك الملابس لأخته بدلا من إعطائها لزوجته ؟
إن كلا منا بحاجة إلى هذه الملابس ، ولكن هل من العدل أن يفضلها علي وعلى أطفاله الثلاثة الذين كانوا بحاجة لبعض الملابس الجديدة ؟
الجواب:
الحمد لله
إذا كان الأمر كما ذكرت ، فينبغي للزوج أن يفي بوعده لك ، وأن يحضر لك ملابس جديدة ، بدلا عن هذه الملابس .(65/353)
وينبغي أن تلتمسي له العذر في تصرفه ، فربما شعر بالحرج من استرجاعها ، أو رأتها أخته وتعلقت نفسها بها ونحو ذلك من الأعذار .
والأصل أن تبنى الحياة الزوجية على المودة والرحمة ، والتسامح والتغافر ، فليس هناك الزوج الكامل ، ولا الزوجة الكاملة ، وكل معرّض للخطأ ، وإنما تجمُل الحياة بالتغاضي عن الزلات ، والتعالي على الهفوات ، والتماس الأعذار .
وزوجك مأجور إن شاء الله في صلة رحمه ، وأنت لك أجر كذلك إن صبرت واحتسبت ، وأحببت الخير لغيرك كما تحبينه لنفسك .
وهذا المتصدق المحسن يرجى له من الله تعالى الإكرام والجزاء الحسن والبركة في المال ، وهذا كله يعود عليك بالخير والنفع بإذن الله .
فنوصيك أيتها الأخت الفاضلة بالصبر والاحتساب ، والتلطف في طلب حاجاتك ومنافعك ، وعدم إرهاق الزوج بها ، كما نوصيه هو بالإحسان إليك وإلى أولاده ، وتوفير ما تحتاجون إليه ، وأن يعلم أن ما ينفقه عليكم من مأكل ومشرب وملبس له أجره عند الله تعالى ، إن احتسب ذلك عنده ، كما قال صلى الله عليه وسلم : ( إِذَا أَنْفَقَ الْمُسْلِمُ نَفَقَةً عَلَى أَهْلِهِ وَهُوَ يَحْتَسِبُهَا كَانَتْ لَهُ صَدَقَةً ) رواه البخاري (5351) ومسلم (1002).
وقال صلى الله عليه وسلم : ( دِينَارٌ أَنْفَقْتَهُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَدِينَارٌ أَنْفَقْتَهُ فِي رَقَبَةٍ وَدِينَارٌ تَصَدَّقْتَ بِهِ عَلَى مِسْكِينٍ وَدِينَارٌ أَنْفَقْتَهُ عَلَى أَهْلِكَ : أَعْظَمُهَا أَجْرًا الَّذِي أَنْفَقْتَهُ عَلَى أَهْلِكَ ) رواه مسلم (995).
ومعنى قوله : ( وَدِينَارٌ أَنْفَقْتَهُ فِي رَقَبَةٍ ) أي في تحرير رقبة ، عبد أو أمة .
فهذا الحديث العظيم مما يشجع الزوج على الإنفاق على زوجته وأولاده ، ويرغبه في ذلك ، لأن نفقته عليهم أعظم أجرا من النفقة في سبيل الله وعلى المساكين .
نسأل الله تعالى أن يصلح أحوالكما ، وأن يبارك في مالكما ويوسع لكما في رزقكما .
والله أعلم .
الإسلام سؤال وجواب
ـــــــــــــــــــ
تعرفت عليه في الإنترنت وخطبها وليس بينهما تفاهم
سؤال:
عملت لمدة سنتين بعيداً عن أهلي ( ذقت فيها مرارة الغربة والتعب وتأثرت نظرتي للحياة كثيراً ) والآن أعمل في قرية من القرى التي تبعد عن مدينتي بحوالي 150 كم أي : ما يعادل ساعة ونصف ذهاباً ، وساعة ونصف إياباً ، تدور حياتي في محيط الأسرة والدراسة والعمل ، ليس لي صديقات ، ولا أزور أقاربي أو معارفي إلا نادراً ، وتقريباً لا أخرج من المنزل إلا للضرورة ، أو التنزه مع أسرتي أو للذهاب إلى عملي ، أو إحدى الدورات ، وفي فترة من الفترات اشتركت في نادي صحي مع أمي ( وذلك لظروف صحية ، وحفاظا على لياقتي ) ، تربيت في أسرة على الحشمة والالتزام المتوسط ، والمحافظة على الصلاة ، وتأدية ما فرضه الله علينا ، وبحكم عملي وتغربي ومركزي بين أخوتي ( الكبرى ) تعودت على(65/354)
الاستقلال والاعتماد على النفس ، وعلى احترام الآخرين لرأيي ، والداي هما أقرب أصدقاء لي ، لا أخفي عنهما أي سرٍّ من أسراري ، تعرفت على الإنترنت منذ عام 1422 هـ ، اطلعت على كثير من المواقع ، وكان هدفي هو تحسين لغتي الإنجليزية ، وتطوير طريقة تدريسي لها ، وكنت أبحث عن مواضيع مختلفة خاصة بالمرأة والأسرة والحياة الزوجية ، قبل ستة أشهر بينما كنت في أحد برامج ممارسة اللغة الإنجليزية جاءتني رسالة خاصة من أحد الأشخاص يريد أن يناقشني في بعض المسائل المتعلقة بتدريس اللغة الإنجليزية والصعوبات التي نواجهها مع الطالبات ، خصوصا أنه خريج قسم لغة إنجليزية - ينتظر وظيفته ، ويصغرني بعامين - وبعد مقابلتين أو ثلاث في هذا البرنامج ، وعن طريق الرسائل الكتابية القصيرة : سألني أسئلة شخصية مثل عمري / مدينتي / عادات أهلي ، أخيراً أخبرني أنه يريد خطبتي فأعطيته رقم والدي لمجرد اختبار صدقه ، وبالفعل اتصل بوالدي ، وبعد أسبوعين – تقريباً - زارنا وأهله ، في البداية تردد أهلنا ، خصوصا لتحسسهم من طريقة التعارف ، ولعاداتنا وتقاليدنا واختلاف الطباع ( خاصة أنني حضرية وهو شريف ) ،
وبعد عدة زيارات من أهله ، ومفاوضات مع أهلي : استطعنا أنا وهو أن نجعلهم يتقبلون الموضوع ، والحمد لله تعيَّن خطيبي في قرية تابعة لمدينته ، وقريبا سيحصل على موافقة من أحد البنوك على قرض بالمرابحة حتى يتم مراسيم ملكتنا وزواجنا ، بعد فترة من خطوبتي أصبحنا نتحدث عبر الهاتف ( أعرف أننا أخطأنا في هذه النقطة خصوصا أنه لم يتم عقد القران ) ومن خلال هذه الأحاديث تعرفنا على بعض بصورة أكبر ، ولاحظت عليه عدة أمور : أمور إيجابية : ( المحافظة على الصلاة ( هذا شيء شجعني للارتباط به ، خصوصا أنني رفضت قبله أشخاصاً لسبب وحيد هو عدم الصلاة ، أو التهاون فيها ( والالتزام وعدم سماع الأغاني ) ، ( وعدم التدخين أو التعسيل أو التشييش ) ، وهذا شيء شجعني للارتباط به خصوصا أنني رفضت قبله أشخاصاً لسبب وحيد هو التدخين ، ( طيبته وبساطته ) ، ( وجود أمور كثيرة مشتركة بيننا خصوصا في رأينا حول مواضيع مختلفة ) ، ( تخصصنا الدراسي ) ، ( وظائفنا ) ، ( حتى في الأحلام المستقبلية حول الأسرة والأولاد ومواصلة الدراسة ) .
أمور سلبية : أحس أن التزامه لا ينبع من الدين بقدر من تربيته وعادات أهله ، وأنه يريد أن يفرض عليَّ أموراً ، ليس لأنها من الدين بقدر أن مظهره الاجتماعي كشخص متدين لا يسمح ، ونظرته وأهله لي ولأهلي ، يظنون أننا غير متمسكين بالدين وغير محتشمين ، نساؤنا متسلطات ، ومتحكمات يسيِّرن الرجال على أهوائهن - مع أني أرى تقريبا غالب الرجال في العالم يسيرون حسب أراء زوجاتهم ، وحتى ولو أظهروا عكس ذلك - ، ثم نظرتهم إلينا على أننا أقل منهم في النسب ، وأصعب شيء في العلاقة الزوجية إذا احتقر طرف من الأطراف الآخر ، أو لم يثق فيه وفي قدرته على القيام بالواجبات في الحياة الزوجية ، يريد مني التفرغ له ولأولاده ، ووقف حياتي عليهم ، والتوقف عن العمل ونسيان نفسي تماما ، وطي كل أحلامي في إكمال دراستي ، أو تحسين أدائي الوظيفي أو ممارسة أي نشاط آخر(65/355)
، أو حتى الالتحاق بنادي صحي ، وإن مارست يكون ذلك كرما منه لأن الوقت الذي أقضيه في تلك الأمور من حقه و حق أولاده !
أنا لست ضد الزواج ولا رعاية الأبناء ولا خدمة الزوج ، ولكن أعتقد من حق الزوجة أن يكون لها مساحتها الخاصة .
يرى أن أعمال البيت من واجباتي ، وفي حال استقدام خادمة يجب أن تكون على حسابي ؛ لأنها تقوم بواجباتي ، معترض بقوة على اشتراط والدي للخادمة في عقد القران ، ويرى أن ذلك يشوه مظهره أمام أهله ، وأن شروطي تعجيزية ، معقول بنات القبائل والأشراف ما لهم شروط صعبة ولا طلبات ؟ مع العلم أن أهلي لم يشترطوا ذلك إلا خوفا عليَّ من المشاكل التي تقع فيها المرأة العاملة مع زوجها بسبب الخادمة ، ولأن الرجال في مجتمعنا تناسوا أن أشغال البيت في الإسلام من مسؤولية الزوج ، وهو حر إما أن يؤديها بنفسه أو يستقدم الخدم ، وإن قامت بها الزوجة فهو كرم منها وفضل ! ، مع العلم أنني لا أحب وجود الخادمة في البيت ، فبقليل من التعاون بين الزوجين والأبناء واستخدام وسائل التكنولوجيا ، أو المعاونات الخارجية مثل : كوي الملابس عند المكوجي ووضع الأبناء في حضانة فترة العمل يستطيعون الاستغناء عن الخادمة وشرها ومشاكلها ، ورجال اليوم ليسوا بأفضل من رسول الله صلى الله عليه وسلم في خدمة أهله والقيام بأعمال البيت .
يريد مني ترك سماع الأغاني وعدم مشاهدة الأفلام والتمثيل ، وعدم لبس البنطلونات ولبس عباءة الرأس ، مع أني أخبرته برأيي في هذه الأمور ، الأغاني : لا أرتاح لها وسأتركها في أقرب فرصة ، مشاهدة الأفلام والتمثيل : لا أرى حرمة لها ، بالنسبة للإنجليزية : طريقة للتدرب على سماع اللغة الإنجليزية ، أما التمثيل : فلا أتابع غير الهادف والمفيد منها ، لبس البنطلونات : فأخبرتك أنني إنسانة عاقلة وأعرف ألبس حسب المكان والمناسبة والأشخاص الذين سأقابل ، فأنا في المدرسة وزياراتي الرسمية أو زياراتي لأناس غريبين عني لا أرتديها ، ولكن أحب ارتداءها في الإجازات والخرجات خصوصا أنها أستر لي لأني كثيرة الحركة ، أما بالنسبة لعباءة الرأس فلا أؤيد لبسها ؛ لأنه أساسا لا يوجد شكل معين لحجاب المسلمة ، وبحكم تجربتي وجدت أنها لا تناسبني ، فالعباءة على الكتف المقفلة من الأمام مع وضع طرحة فضفاضة وتغطية الوجه أفضل لي وأستر ، خصوصا لو كنت أحمل أشياء أو أطفال ، أو أسير لمسافة طويلة ، يرى أن كل الأماكن التي أتنزه فيها مع أهلي ( أسواق ، منتزهات على البحر ، مراكز ترفيهية ، حتى الكورنيش ) أماكن مختلطة ، لا يستطيع أن يأخذني إليها ، حاولت تفهم غيرته ، ولكني بصراحة قلقة وخائفة من أنه يحبسني في البيت ، ولا يكون خروجي إلا لزيارات الأهل والأقارب التي لا أحبها كثيراً ، خاصة بسبب ما يحدث بين النساء من غيبة ونميمة وحسد وحقد ، يقول : إني لا أعرف كيف أتفاهم معه ، وأسلوبي جاف ، وكثيراً ما أخطئ في حقه ، فأرجوك علِّمني ؛ لأني فعلا بدأت أشك في قدراتي ، وأشعر بالندم الشديد عندما أراه مجروحاً مني .
الجواب:
الحمد لله(65/356)
أولاً :
من عادتنا في الأجوبة على الأسئلة التي تردنا أن ننبه على الأخطاء الشرعية التي تأتي في ثنايا السؤال ، وبعضها قد يكون له تعلق في السؤال ، وبعضها الآخر ليس كذلك ، لكنه من المهم لنا أن نبين للسائل الصواب فيما يرد في كلامه ، أداء للنصيحة التي أوجبها الله علينا .
ثانياً :
ويمكن إجمال ما رأيناه من المخالفات الشرعية في السؤال سواء ما يتعلق بالزوجة أو الزوج فيما يأتي :
1. السفر من غير محرم :
وقد فهمنا هذا من خلال قول الأخت السائلة : " والآن أعمل في قرية من القرى التي تبعد عن مدينتي بحوالي 150 كم أي : ما يعادل ساعة ونصف ذهاباً ، وساعة ونصف إياباً " .
فإن كان هذا هو الواقع ، وأنه لا يسافر معها محرم لها : فلتعلم أنه " لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا مع ذي محرم " ، ولا تكفي عصبة النساء – كما يراه بعض العلماء – لتسافر المرأة من غير محرم ، ويجب على كل امرأة منهن أن يكون لها محرم .
وانظري تفصيل هذه المسألة في أجوبة الأسئلة : ( 3098 ) و ( 69337 ) و ( 45917 ) و ( 4523 ) .
2. المراسلة مع أجنبي في الإنترنت .
وهو ما حصل منكِ مع الرجل الأجنبي عنك ، وإذا كان هذا الأجنبي عنكِ قد تقدم للزواج منكِ فإن الآلاف لم يفعلوا مع من أوقعوهنَّ في حبائلهم ، وقد تُبنى العلاقة الزوجية التي تقوم على مثل هذه المقدمات على الشك والريبة والتهمة ، وبالتالي لا يُكتب للزواج النجاح .
وقد سبق ذِكر تحريم المراسلة بين الجنسين في جواب السؤالين : ( 26890 ) و ( 10221 ) .
3. القرض الربوي المحتال عليه باسم " المرابحة " :
وقد جاء هذا في قولك عن خطيبك : " وقريبا سيحصل على موافقة من أحد البنوك على قرض بالمرابحة حتى يتم مراسيم ملكتنا وزواجنا " .
وتسمية عامة الناس لهذه المعاملة بـ " القرض " إنما هو تسمية لحقيقتها ، وإن احتالت البنوك على الناس بتسميتها مرابحة ، إذ حقيقتها اقتراض بفائدة ربوية .
وانظري تفصيل المسألة في جواب السؤال رقم : ( 36408 ) .
4. المحادثة أثناء الخطوبة .
قلتِ في سؤالكِ : " بعد فترة من خطوبتي أصبحنا نتحدث عبر الهاتف ( أعرف أننا أخطأنا في هذه النقطة خصوصا أنه لم يتم عقد القران ) " .
فالواجب الحذر من الخلوة بالمخطوبة ، أو الخروج معها ، أو التوسع في الاختلاط بها ، والحديث إليها ، وخاصة في الهاتف ، وحيث لا يكون هناك محرم أو رقيب .(65/357)
وانظري جواب الأسئلة ( 7757 ) و ( 2572 ) و ( 20069 ) لتعلمي حدود العلاقة بين الخاطب والمخطوبة .
5. الاشتراط في الزواج :
قولكِ : " معقول بنات القبائل والأشراف ما لهم شروط صعبة ولا طلبات ؟ " .
والجواب : نعم ، معقول ، واشتراط الأمور الصعبة على الزوج مما يساهم في تعقيد الحياة الزوجية ، وقد يكون فيها تكليف الزوج ما لا يطيق ، فيؤثر ذلك سلباً على نفسيته وحياته وتعامله مع زوجته وأهلها .
ثم إن اشتراط الأشياء الصعبة والطلبات على الزوج لا يدل على رجاحة عقل ولا شرف نسب ، وهذه فاطمة رضي الله عنها وهي من أشرف نساء العالمين ، وابنة سيد المرسلين لم تَشترط في زواجها شروطاً ( صعبة ) ، ولا كان فيه كثرة ( طلبات ) ، وكذا نقول في بنات النبي صلى الله عليه وسلم وبنات أصحابه المشرفات المكرمات نسباً وديناً وعقلاً .
عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : ( جَهَّزَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاطِمَةَ فِي خَمِيلٍ [ قصيفة ] وَقِرْبَةٍ وَوِسَادَةِ أَدَمٍ حَشْوُهَا لِيفُ الْإِذْخِرِ ) .
رواه أحمد (644) والنسائي (3384) وصححه الألباني .
وقد جاء في السنة المشرفة ما يدل على خلاف ذلك الظن الذي تظنينه ، وهو الترغيب بتيسير الخِطبة ، وقلة مؤنة الزواج .
عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ( إِنَّ مِنْ يُمْنِ الْمَرْأَةِ : تَيْسِيرَ خِطْبَتِهَا ، وَتَيْسِيرَ صَدَاقِهَا ) .
رواه أحمد ( 23957 ) وحسَّنه الألباني في " صحيح الجامع " ( 2235 ) .
6. خدمة المرأة لزوجها :
قولكِ : " ولأن الرجال في مجتمعنا تناسوا أن أشغال البيت في الإسلام من مسؤولية الزوج ، وهو حر إما أن يؤديها بنفسه ، أو يستقدم الخدم ، وإن قامت بها الزوجة : فهو كرم منها وفضل ! " .
وهذا وإن كان هو قول الجمهور لكنه قول ضعيف مرجوح ، وليست خدمة المرأة في بيتها كرماً منها وفضلاً ، بل هو واجب عليها ولا شك ، وإنما يكون ذلك بحسب قدرتها وطاقتها .
قال شيخ الإسلام ابن تيمية – رحمه الله - :
وتجب خدمة زوجها بالمعروف من مثلها لمثله ، ويتنوع ذلك بتنوع الأحوال ، فخدمة البدوية ليست كخدمة القروية ، وخدمة القوية ليست كخدمة الضعيفة .
" الفتاوى الكبرى " ( 4 / 561 ) .
وسئل الشيخ عبد الله بن جبرين - حفظه الله -:
قرأت في إحدى الصحف هنا فتوى لأحد العلماء يقول فيها إن خدمة الزوجة لزوجها ليست واجبة عليها أصلاً وإنما عقده عليها للاستمتاع فقط ، أما خدمتها له فذلك من باب حسن العشرة ، وقال إنه يلزم الزوج إحضار خدم لزوجته لو كانت لا تخدمه أو تخدم نفسها لأي سبب ، هل هذا صحيح وإذا كان غير صحيح فالحمد لله أن هذه(65/358)
الصحيفة ليست واسعة الانتشار ، وإلا لأصبح الأزواج بعضهم عزابا عندما تقرأ بعض النسوة هذه الفتوى ؟ .
فأجاب :
هذه الفتوى غير صحيحة ، ولا عمل عليها ؛ فقد كانت النساء الصحابيات يخدمن أزواجهن كما أخبرت بذلك أسماء بنت أبي بكر عن خدمتها للزبير بن العوام ، وكذا فاطمة الزهراء في خدمة علي رضي الله عنهما وغيرهما ، ولم يزل عُرف المسلمين على أن الزوجة تخدم زوجها الخدمة المعتادة لهما في إصلاح الطعام وتغسيل الثياب والأواني وتنظيف الدور ، وكذا في سقي الدواب وحلبها ، وفي الحرث ونحوه ، كلٌّ بما يناسبه ، وهذا عُرفٌ جرى عليه العمل من العهد النبوي إلى عهدنا هذا من غير نكير ، ولكن لا ينبغي تكليفها بما فيه مشقة وصعوبة ، وإنما ذلك حسب القدرة والعادة ، والله الموفق .
" فتاوى المرأة المسلمة " ( 2 / 662 ، 663 ) .
وانظري جواب السؤالين : ( 12539 ) و ( 10680 ) .
7. حكم التمثيل ومشاهدة الأفلام .
قولكِ : " مشاهدة الأفلام والتمثيل : لا أرى حرمة لها " .
ولا شك أن هذا خطأ ، وفي الأفلام كثير من المنكرات كخروج النساء سافرات ، وقصص الحب والعشق المحرم ، وشرب الخمور ، والعلاقات المحرَّمة ، وإشاعة الجريمة والجرأة على الأخلاق الفاضلة .
وللتفصيل : ينظر جواب السؤالين : ( 21227 ) و ( 13956 ) .
8. قولكِ " يريد مني ترك سماع الأغاني وعدم مشاهدة الأفلام والتمثيل ، وعدم لبس البنطلونات ولبس عباءة الرأس " .
أما المعازف والأغاني : فينظر تفصيل الحكم في حرمتهما : أجوبة الأسئلة : ( 43736 ) و ( 5000 ) و ( 5011 ) .
وينظر جواب السؤال رقم ( 8555 ) للوقوف على حكم لبس المرأة العباءة على الكتف .
وأما الأفلام والتمثيل : فقد سبقت الإحالة على الأجوبة التي فيها حكمهما .
ثالثاً :
وللإنصاف فقد جاء في سؤالك ذِكر شيء ينكره الخاطب وهو أمر جائز لكِ شرعاً ، وهو اشتراط والدكِ عليه الخادمة ، كما جاء في قولكِ " معترض بقوة على اشتراط والدي للخادمة في عقد القران " .
لكن لوجود الخادمة في البيت أحكام ومفاسد ، فانظري جواب السؤالين : ( 22980 ) و ( 26231 ) .
رابعاً :
هناك أشياء يطلبها الخاطب وهي صحيحة ، ليس لكِ أن تنكري شيئاً منها ، ومنها :
1. قولكِ " يريد مني التفرغ له ولأولاده ، ووقف حياتي عليهم والتوقف عن العمل ونسيان نفسي تماما وطي كل أحلامي في إكمال دراستي أو تحسين أدائي الوظيفي أو ممارسة أي نشاط آخر ، أو حتى الالتحاق بنادي صحي " .(65/359)
فتفرغ المرأة لبيتها وأولادها وزوجها من أعظم أعمال المرأة ، وهو عمل ما يفوق في مدته وعظَم شأنه وحتى تكلفته المادية ما يقوم به الزوج من أعمال خارج المنزل .
وقد كثرت أصوات النساء في الغرب الداعيات إلى الرجوع بالمرأة إلى عملها الذي تحسنه ، والذي تحافظ فيه على مروءتها وكرامتها ، وهو عمل البيت ، والذي لا تكفيها ساعات النهار والليل للقيام به ، فكيف إن كانت مفرطة بكثرة الخروج من بيتها للعمل المستمر ؟! .
2. قولكِ " يريد مني ترك سماع الأغاني وعدم مشاهدة الأفلام والتمثيل ، وعدم لبس البنطلونات ولبس عباءة الرأس " .
وقد سبق التنبيه على هذه المسائل .
3. قولكِ " يرى أن كل الأماكن التي أتنزه فيها مع أهلي ( أسواق ، منتزهات على البحر ، مراكز ترفيهية ، حتى الكورنيش ) أماكن مختلطة ، لا يستطيع أن يأخذني إليها ) .
وهو صادق في كون تلك الأماكن مختلطة ، لكنه يمكنه التحرز عن أماكن الاختلاط في بعضها ، واختيار الزمان والمكان المناسبيْن للذهاب إلى تلك الأماكن .
ويجب أن تعلمي أن دافعه في عدم اصطحابك لتلك الأماكن هي غيرته عليكِ ، وهو أمر محمود وجوده في الزوج ، وليست هي غيرة سيئة كتلك التي يصاحبها التهمة والريبة ، بل هي غيرة محمودة ينبغي لك تشجيعه على وجودها وتنميتها فيه ، ويمكنك التلطف في طلب اختيار الأماكن المناسبة والأوقات الملائمة لزيارة تلك الأماكن أو بعضها .
وانظري جواب السؤال رقم : ( 8901 ) ففيه فتوى لعلماء اللجنة الدائمة في حكم الذهاب لأماكن الترفيه التي تكثر فيها المنكرات .
خامساً :
وأخيراً :
الحياة الزوجية حياة رائعة ، وهي قائمة على التفاهم والانسجام ، والله تعالى يجعل فيها بين الزوجين مودة ورحمة من أجل استمرارها وديمومتها .
وإذا رأت المرأة من نفسها أو ممن تقدم لها عدم الانسجام في المواقف والتلاقي في الأفكار : فإن من الأفضل أن تتأنى في إتمام ذلك الزواج ، وخاصة إذا حصلت خلافات قبل الدخول ، أو حول أمور يصعب على كل من الطرفين أن يتقبل وجهة نظر الآخر فيها ، أو يتفهم موقفه ، أو يستغني عنها في حياته ، فهنا يصبح الإقدام على إتمام ذلك الزواج مخاطرة غير مأمونة.
والذي ننصحك به : هو إصلاح نفسكِ وترك الأفعال المحرَّمة التي نبهناكِ عليها – ولا علاقة لهذا التنبيه بالزواج فهي حرام حتى لو لم تتزوجي - ، وبعدها يمكنك التفاهم مع خطيبك على ما يحل لك شرعاً ، فإن رضي بهذا التفاهم وانشرح صدره له ، وذلَّل العقبات : فلعل الاستمرار في الزواج أن يكون خيراً للطرفين ، وإن رضيتِ لنفسك الاستمرار فيما نبهناكِ عليه مما لا يحل لك شرعاً فعله : فإننا لا ننصحه بالتزوج منك ، ومن حقه بل من الواجب عليه أن لا يفعل .(65/360)
واعلمي أن السعادة هي في طاعة الله سبحانه وتعالى ، وأن الموفَّق للطاعة يجعل الله تعالى صدره منشرحاً ، وإذا وفق الله تعالى الطائع لزواج مبارك وأسرة طيبة : فإنه يكون في جنَّة قبل جنَّة الخلد ، فاحرصي على الطاعة ، وابحثي عن زوج يرعى حدود الله تعالى ، فإن الخير كل الخير لك في الدنيا هو في البحث عن رضا الله تعالى .
وللأهمية : نرجو منكِ النظر في جواب السؤالين : ( 33710 ) و ( 22397 ) .
والله الموفق
الإسلام سؤال وجواب
ـــــــــــــــــــ
زوجته لا تحافظ على الصلاة
سؤال:
أنا شاب متدين تزوجت امرأة منذ حوالي ست سنوات ولى منها ولد وبنت وصفت لي قبل زواجنا بأنها ملتزمة ثم تبين لي بعد ذلك أنها لا تحافظ على الصلاة وعندما أسألها هل صليت أم لا ؟ تقول إنها صلت مع تأكدي في بعض هذه الأحيان أنها لم تكن صلت ( بمعنى أن أكون قد تابعتها بين صلاتين ) نصحتها كثيرا وكلمتها بالتصريح تارة وبالتلميح أخرى والأمر الذي لم أتمكن من فعله هو الهجر في المضجع حيث إني لا أصبر عن النساء ، وقد طلقتها مرة ثم راجعتها خوفا على أولادنا من تفكك الأسرة وأدعو لها الله كثيرا أن يهديها فماذا أفعل معها؟ هل أصبر عليها ( علما بأني لا أنكر عليها إلا هذا الأمر ) ثم إذا صبرت على ذلك فما الذي يجب علي فعله وهل أكون آثما لمعاشرتي إياها أم ماذا أفعل ؟
الجواب:
الحمد لله
الواجب على الزوج أن يأمر زوجته بالمعروف وينهاها عن المنكر ، ويدعوها إلى الخير ، ويحذرها من الشر ، قياماً بالمسئولية التي حمّله الله إياها ، قال سبحانه : ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَاراً وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ) التحريم/6 ، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: (َالرَّجُلُ رَاعٍ فِي أَهْلِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ ) رواه البخاري (893) ومسلم (182).
وإن من أعظم المعروف أداء الصلاة في أوقاتها كما أمر الله تعالى ، ومن أعظم المنكر : التهاون والتفريط فيها ، بتركها ، أو تضييع مواقيتها ، وقد جاء في ذم من فعل ذلك قوله تعالى : ( فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا ) مريم/59 ، وقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( بَيْنَ الرَّجُلِ وَبَيْنَ الشِّرْكِ وَالْكُفْرِ تَرْكُ الصَّلَاةِ ) رواه مسلم (82). وقوله صلى الله عليه وسلم : ( مَنْ تَرَكَ صَلَاةَ الْعَصْرِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ ) رواه البخاري (553).
فإذا كانت زوجتك لا تصلي أبداً ، فقد جاءت الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن ترك الصلاة كفر ، فلا يجوز لك إمساكها لأنها ليست مسلمة ، وحينئذ يجب عليك أن تبين لها أن إصرارها على ترك الصلاة يعني أنها ليست زوجة لك ، فإما أن تتوب وتقيم الصلاة ، وإما أن تفارقها .(65/361)
وأما إن كانت تصلي أحيانا وتضيع الصلاة أحيانا أخرى ـ وهذا هو الظاهر من سؤالك ـ فلا تخرج من الإسلام بذلك ولكن عليك القيام بنصحها ، والبحث عن أسباب تقصيرها لمعالجتها ، وليكن ذلك برفق ولين ، فتبين لها عظمة الصلاة وأهميتها ، وإثم التقصير فيها ، وتعمل على تقوية إيمانها ، وزيادة يقينها ، بترغيبها في الخيرات ، وتشجيعها على الطاعات ، وربطها ببعض النساء الصالحات ، وتزويدها بشيء من الكتب والأشرطة النافعة التي تحبب إليها الخير ، وتزين لها البر ، مع سؤالها دوما عن الصلاة .
ونسأل الله تعالى أن يهديكما إلى الخير .
وراجع السؤال رقم (12828)
والله أعلم .
الإسلام سؤال وجواب
ـــــــــــــــــــ
انتكس زوجها وغير معاملته لها وارتكب المحرمات فماذا تصنع ؟
سؤال:
أنا امرأة متزوجة منذ عشر سنوات ، ولدي ولدان وبنت ، لم أتزوج عن حب ، ولكن أحببت زوجي كثيراً ؛ لأنه كان في بداية زواجنا يقدرني ويناقشني في كل أموره ، وكان يُسمعني من كلمات الحب والغرام حتى أحببته بكل جوارحي ، وبصراحة كان يصلى في المسجد ، ويساعدني في كل شيء ، في تربية الأولاد ، وأعمال المنزل ، وبعد أربع سنوات من عمر الزواج بدأ يكوِّن علاقات مع الشباب ، وصدفة اكتشفت أنه يدخن الشيشة ، وحزنت كثيراً عندما عرفت ذلك ، ووعدني بأنه لن يفعلها مرة أخرى ، ولكن للأسف الشديد فهو ما زال يدخن الشيشة وبإدمان لدرجة أنه يذهب إلى المقهى خلال فترة الصباح لكي يدخنها ، وعندما منعته صرخ في وجهي بأن لا أتدخل في شؤونه ، مع العلم بأنه مقصِّر في حقي وحق أولاده ، وأصبح مشغولاً جدّاً مع أصدقائه ، لدرجة أنه عندما يخرج في الصباح لا يرجع إلا آخر الليل ، وحاولت أن أًدخل أهله في الموضوع ، ولكن دون جدوى ، فهو لا يسمع لأحد . أنا في حيرة من أمري ، فهو عصبي جدّاً معي ، ولكن مع أصدقائه يضحك ويمرح ، كما أنه عندما أطلب منه أن نخرج معاً لا يرضى ، وإذا خرجنا فإنه طوال الوقت صامت لا يتكلم ، ويكون مشغولاً بالهاتف ، إما برسائل ، أو الرد على المكالمات ، لدرجة في بداية الأمر ظننت بأن له علاقة بغيري ، ولكن حسب تصرفاته أراه فقط مشغولاً بالأصدقاء ، وأنا أحبه وأريده بكل جوارحي . ملاحظات : كان يصلِّي في المسجد ، والآن تمر عليه صلوات دون أن يصليها ، يُكثر من تجريحي وإهانتي ، يصرخ في وجهي أمام الأولاد ، وأمام أي شخص دون مراعاة لمشاعري ، كثير الرحلات مع الأصدقاء ، مدمن الشيشة ، مسرف في ملابسه وأناقته ، ولا يبالي بنواقص واحتياجات المنزل والأولاد ، كثير الديون ، ولا يملك أي شيء ثمين ، علماً بأني أعمل وأصرف على نفسي ، وأدفع الإيجار ، وراتب الشغالة ، وكثير من مصاريف البيت ، وهو لا يبالى ، فكيف أتصرف معه ؟ .
الجواب:(65/362)
الحمد لله
أولاً :
مشكلات بيوت الزوجية كثيرة ، وإذا كانت هذه المشكلات من طرف الزوج : فلا بدَّ للمرأة العاقلة من البحث عن أسباب تغير معاملة زوجها لها ، وسبب إحداثه المشكلات في حياتها ، فقد تكون مخالِفة لأوامره ، معاندة في تصرفاتها ، أو مقصرة في طاعته ، أو مهملة في بيتها وتربية أولادها ، وغير ذلك من الأسباب ، ولا يُتصور وجود حياة زوجية سعيدة ، ثم تنقلب الأمور فجأة إلى كراهية الزوجة ، وحب السهر خارج البيت ، وشرب الشيشة ، وغيرها إلا أن تكون ثمة أسباب دفعت هذا الزوج لمثل هذه الأفعال ، وإن كنا نعلم أنه في كثير من الأحيان لا يكون للزوجة يد في هذه الأسباب ؛ بل تكون انتكاسة ألمت بالرجل بعد استقامته ، نسأل الله الثبات والهداية ، أو رفقة سوء أحاطت به ، حتى أضلته عن صراط ربه المستقيم ، ومصالح معاشه ومعاده ، كما هو الظاهر من المشكلة التي أمامنا .
وإذا تبين للزوجة أن لا دخل لها فيما حدث لزوجها من تغيرات : فإنه ابتلاء من الله لها ، فعليها أن تختار بين الصبر على ما يفعله زوجها ، مع مداومة النصح والدعاء ، أو طلب الفراق ، إذا لم يمكنها الصبر على أذاه ، أو كانت تخشى على نفسها أو دينها أو ولدها إذا بقيت معه ، أو وصل في معصيته إلى حد الكفر ، والعياذ بالله .
ثانياً :
على الزوجة أن تبذل وسعها في نصح زوجها ، وتذكيره ، بالتي هي أحسن ، ولا تعنِّف في الكلام ، ولا تعبس في وجهه ، بل تتلطف في اللفظ والمعاملة ، وتخبر أهلها ليجعلوا أحد المقربين له من أهل الخير ينصحه ويذكره ويوجهه للصواب ، مع حرصها على الدعاء في سجودها ، وفي آخر الليل أن يهديه ربه ويوفقه .
قال الشيخ صالح الفوزان – حفظه الله - :
لا يجوز للزوج أن يعامل زوجته معاملة سيئة ؛ لأن الله تعالى يقول : ( وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ) النساء/19 ، ويقول صلى الله عليه وسلم : ( وإن لزوجك عليك حقًا ) - رواه البخاري من حديث عبد الله بن عمر بن العاص رضي الله عنهما - ، وإذا أساء عشرتها : فإنه ينبغي لها أن تقابل ذلك بالصبر ، وأن تؤدي ما له عليها من حق ؛ ليكون لها الأجر في ذلك ، ولعل الله أن يهديه ، قال الله تعالى : ( وَلا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلا السَّيِّئَةُ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ ) فصّلت/34 .
" المنتقى من فتاوى الشيخ الفوزان " ( 4 / 177 ) .
وإذا كان ثمة معاصٍ يرتكبها وتستطيع الزوجة الصبر عليها : فإن تركه للصلاة ليس من هذا الباب ؛ لأن ترك الصلاة كفر وردة ، فلا تمكنه منها إلا أن يرجع لصلاته .
سئل الشيخ محمد بن صالح العثيمين – رحمه الله - :
امرأة عند رجل يرتكب بعض المعاصي والآثام الكبيرة ، كالمخدرات ، ونحو ذلك ، وهي تعاني من هذا الرجل ، وهي امرأة فيها صلاح ، وإيمان - نحسبها كذلك ، والله حسيبها - ماذا تعمل هذه المرأة وقد نصحت واهتمت لكي يترك هذا الرجل هذا(65/363)
المحرم ، ويعود إلى الله سبحانه وتعالى ، ولكن بدون جدوى ؟ فما رأيك ؟ هل تذهب إلى أهلها أو تصبر لعل الله يهديه ؟ وكذلك أبناؤه يمنعهم من الصلاة .
فأجاب :
هذا الرجل الذي يفعل المحرمات هل يصلي أم لا يصلي ؟ .
السائل :
يصلي بتهاون ، أحياناً في البيت ، وأحياناً في العمل ، وأحياناً يتأخر .
الجواب :
أرى أنها إذا نصحته ولم يستفد : فلها الحق في طلب الفسخ ، ويفسخ النكاح ، لكن على كل حال مثل هذه الأمور قد يكون هناك أشياء ما تتمكن معها من الفسخ ؛ لأنها معها أولاد ، يحصل مشاكل في الفسخ ، فإذا لم تصل معصيته إلى حد الكفر : فلا حرج عليها أن تبقى معه ؛ خوفاً من المفسدة ، أما إذا وصلت إلى حد الكفر مثل كونه لا يصلي : فهذا لا تبقى معه طرفة عين .
" لقاءات الباب المفتوح " ( 13 / السؤال رقم 18 ) .
ثالثاً :
يجب على الأزواج أن يتقوا الله تعالى في زوجاتهم ، ولْيعلموا أن الله تعالى قد أمرهم بعشرتهن بالمعروف ، وأمرهم بإمساكهن بمعروف ، وأخبرهم أنه قد يكره الواحد منهم زوجته ويجعل الله فيها خيراً كثيراً ، وهكذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ، أنه إن ساءه منها خلُق فليرض بما لها من أخلاق حسنة .
قال تعالى : ( وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئاً وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْراً كَثِيراً ) النساء/من الآية19 .
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( لَا يَفْرَكْ مُؤْمِنٌ مُؤْمِنَةً ، إِنْ كَرِهَ مِنْهَا خُلُقًا رَضِيَ مِنْهَا آخَرَ - أَوْ قَالَ : غَيْرَهُ - ) . رواه مسلم ( 1469 ) .
وليعلم هؤلاء الأزواج أن قدوتهم هو النبي صلى الله عليه وسلم ، وقد كان خير زوج لنسائه .
قال ابن كثير – رحمه الله - :
وقوله : ( وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ) أي : طيِّبُوا أقوالكم لهن ، وحَسّنُوا أفعالكم ، وهيئاتكم ، بحسب قدرتكم ، كما تحب ذلك منها ، فافعل أنت بها مثله ، كما قال تعالى : ( وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ) البقرة/228 ، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( خَيْرُكُمْ خَيْرُكُمْ لأهْلِهِ ، وأنا خَيْرُكُم لأهْلي ) - رواه الترمذي ( 3892 ) وصححه - ، وكان من أخلاقه صلى الله عليه وسلم أنه جَمِيل العِشْرَة ، دائم البِشْرِ ، يُداعِبُ أهلَه ، ويَتَلَطَّفُ بهم ، ويُوسِّعُهُم نَفَقَته ، ويُضاحِك نساءَه ، حتى إنه كان يسابق عائشة أم المؤمنين ؛ يَتَوَدَّدُ إليها بذلك ، قالت : سَابَقَنِي رسولُ الله صلى الله عليه وسلم فَسَبَقْتُهُ ، وذلك قبل أن أحملَ اللحم ، ثم سابقته بعد ما حملتُ اللحمَ فسبقني ، فقال : ( هذِهِ بتلْك ) – رواه أبو داود ( 2578 ) وصححه الألباني في " صحيح أبي داود " - ، ويجتمع نساؤه كل ليلة في بيت التي يبيت عندها رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فيأكل معهن العشاء في بعض الأحيان ، ثم تنصرف كل واحدة إلى منزلها ، وكان ينام مع المرأة من نسائه في شعار واحد ، يضع عن كَتِفَيْه(65/364)
الرِّداء وينام بالإزار ، وكان إذا صلى العشاء يدخل منزله يَسْمُر مع أهله قليلا قبل أن ينام ، يُؤانسهم بذلك صلى الله عليه وسلم ، وقد قال الله تعالى : ( لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ ) الأحزاب/21 .
" تفسير ابن كثير " ( 2 / 242 ) .
على أننا ، وبخصوص هذه المشكلة ، نرى أن جزءا كبيرا من العلاج يكمن في إبعاد زوجك عن صحبة السوء التي شغلته عن بيته وأهله ودينه ؛ فإن أمكن الاستعانة على ذلك برفقة صالحة من أهله تغنيه عن رفقاء السوء الذي أفسدوا حاله ، فهو أمر حسن .
ثم عليك أنت أيضا أن تستعيني بالله في تعويضه عن هذه الرفقة بالسكن والمودة والرحمة التي تشيعينها في بيتك ، عسى الله أن يجعل لك ولزوجك من ذلك البلاء فرجا ومخرجا .
ونسأل الله تعالى أن يهدي زوجك ، وأن يوفقه لمرضاته ، وأن يجمع بين زوجته على خير .
وانظري جوابي السؤالين ( 45600 ) و ( 9463 ) .
والله الموفق
الإسلام سؤال وجواب
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
هل تعطي زوجها توكيلاً بأموالها وهو لا يحسن التصرف في الأموال؟
سؤال:
سؤالي عن أبي الذي كان يملك مالاً وفيراً ، وكنا نعيش حياة طبيعية ، أما الآن فلا يملك سوى الشقتين اللتين سجلهما باسم أمي ، وهو الآن أصبح عديم المسؤولية - للأسف - ومازال يحلم أو يعتقد أنه يمتلك المال ولا يفكر بالعمل أبداً ، وعمره 55 سنة ، وللأسف رغم اعتراضي لأمي لقد أعطته وكالة بالشقتين رغم أنها تعلم من هو أبي ، وعندما أقول لها لمَ فعلتِ ذلك ؟ تقول : " مالُه وهو حر به ، فماذا أفعل ؟ هل أقف في وجهه بعد أن وقف العالم كله من أهله والناس ضده وتركوه لأنه خسر الأموال ؟ فماذا يقول عني ؟ " معها حق ، لقد كان طيباً ولا يبخل عليها بشيء ولكن تقول " إن لم أفعل يطلقني ، كيف أقف في وجهه وهو من النوع العصبي ، صعب التفاهم معه " ما رأيكم هل أمي على صواب بهذا ؟ وهل عليها العمل وعدم الاعتماد عليه - رغم أنها لا تريد ، وتقول إنه سوف يعتمد عليها - ؟ والآن لقد باع إحداهما ويصرف المال يميناً وشمالاً على الناس وينسى أن له تسعة أبناء ، رغم أنها تذكره بنا لأنه يعيش ببلد ونعيش ببلد ، يتذكر للحظة ثم ينسى الهموم ويعود للأحلام ، بماذا تنصحون قبل أن يبيع الأخرى ونندم ؟ وهي وأبي الآن في شجارات قوية لتصرفاته اللامبالية ، وربما يؤدي للطلاق ، وأريد أن أعرف هل أبي مريض نفسيّاً أم ما حكايته ؟ وما العمل معه ؟ أنا محتارة ، ساعدوني ، فالأسرة تتدمر .
الجواب:
الحمد لله
نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن إضاعة المال وصرفه في غير الوجه النافع .(65/365)
فعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال : سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول : ( إن الله كره لكم ثلاثاً : قيل وقال ، وإضاعة المال ، وكثرة السؤال ) رواه البخاري ( 1407 ) ومسلم ( 593 ) .
وسوء التصرف في المال يعتبره أهل العلم فساداً , كما ترجم الإمام البخاري بابا في ذلك فقال : " باب ما يُنهى عن إضاعة المال , وقول الله تبارك وتعالى : ( والله لا يحب الفساد ) .
" فتح الباري " ( 5 / 68 ) .
وقد يكون الإنسان عاقلاً , ولكنه لا يحسن التصرف في المال , بل يضيعه وينفقه في غير منفعة , وهذا يسميه العلماء ( سفيهاً ) فلا يجوز إعطاؤه المال , بل يمنع من التصرف فيه , لقوله تعالى : ( وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا ) النساء/5 .
قال القرطبي رحمه الله :
" ودلت الآية على جواز الحجر على السفيه ؛ لأمر الله عز وجل بذلك في قوله : ( ولا تؤتوا السفهاء أموالكم ) وقال : ( فإن كان الذي عليه الحق سفيهاً أو ضعيفاً ) ، فأثبت الولاية على السفيه كما أثبتها على الضعيف ، وكان معنى الضعيف راجعا إلى الصغير , ومعنى السفيه إلى الكبير البالغ " انتهى .
" تفسير القرطبي " ( 5 / 30 ) .
وقال ابن حجر رحمه الله :
" قوله تعالى : ( ولا تؤتوا السفهاء أموالكم ........ ) الآية ، قال الطبري - بعد أن حكى أقوال المفسرين في المراد بالسفهاء - : " الصواب عندنا أنها عامة في حق كل سفيه صغيراً كان أو كبيرا , ذكراً كان أو أنثى ، والسفيه هو الذي يضيع المال ويفسده بسوء تدبيره " انتهى .
وقال - أيضاً - :
" والحَجر في الشرع : المنع من التصرف في المال ، فتارة يقع لمصلحة المحجور عليه ( الإنسان ) ، وتارة المحجور ( المال ) ، والجمهور على جواز الحجر على الكبير "انتهى .
" فتح الباري " ( 5 / 68 ) .
فإذا كان والدك لا يحسن التصرف في المال , بل يضيعه في غير منفعة فيجب الحجر عليه , ولا يجوز تمكينه من المال , وعلى أمك أن تلغي الوكالة التي أعطته إياها , حفاظاً على أموالكم من الضياع , وأنتم محتاجون إليها .
وعليكم بنصيحته وإعادته إلى رشده بالتذكرة والكلمة الطيبة والوعظ الذي يجعله يندم على ما فرط فيه من مال ، ويحافظ على ما بقي لديه منه .
وتذكيره بالأحاديث التي تزجره عن إضاعة المال , وتذكيره بأن الله حمَّله أمانة رعايتكم ، كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم : ( كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت ) رواه أبو داود ( 1692 ) وحسنه الألباني في " صحيح الترغيب " ( 1965 ) .
قال الشيخ عبد العظيم آبادي رحمه الله :(65/366)
" قال الخطابي : يريد من يلزمه قوته ، والمعنى : كأنه قال للمتصدق : لا يتصدق بما لا فضل فيه عن قوت أهله يطلب به الأجر , فينقلب ذلك الأجر إثما إذا أنت ضيعتهم " انتهى .
" عون المعبود " ( 5 / 76 ) .
فإذا كان هذا في حق المتصدق فكيف بغيره ممن يضيع المال في غير منفعة .
والله أعلم
الإسلام سؤال وجواب
ـــــــــــــــــــ
ليس في شريعتنا جواز إتيان الدبر
سؤال:
أرجو مساعدتي في معرفة الصواب ، في البخاري الحديث رقم (4170) و (4171) إن الإتيان في الدبر حلال ، وموقعكم يقول إنه حرام ، فما هو الصواب ؟
الجواب:
الحمد للَّه
أولاً :
الأحاديث الصحيحة التي جاءت في تحريم إتيان الزوجة في الدبر كثيرة ، فمن ذلك :
1- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ( مَنْ أَتَى امْرَأَتَهُ فِي دُبُرِهَا فَقَدْ بَرِئَ مِمَّا أُنْزِلَ عَلَى مُحَمَّدٍ صلى الله عليه وسلم ) رواه أبو داود (3904) وصححه الألباني في صحيح أبي داود .
2- وعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قال : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( لَا يَنْظُرُ اللَّهُ إِلَى رَجُلٍ أَتَى امْرَأَةً فِي الدُّبُرِ ) رواه الترمذي (1165) وصححه ابن دقيق العيد في "الإلمام" (2/660) ، والألباني في صحيح الترمذي .
3- وعَنْ خُزَيْمَةَ بْنِ ثَابِتٍ رضي الله عنه قال : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( إِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَحْيِي مِنْ الْحَقِّ - ثَلَاثَ مَرَّاتٍ - لَا تَأْتُوا النِّسَاءَ فِي أَدْبَارِهِنَّ ) رواه ابن ماجه (1924) وصححه الألباني في صحيح ابن ماجه .
والأحاديث في ذلك كثيرة ، حتى قال الطحاوي رحمه الله في "شرح معاني الآثار" (3/43) : "جاءت الآثار متواترة بذلك " انتهى .
ولذلك كانت كلمة العلماء على الأخذ بهذه الأحاديث .
قال الماوردي رحمه الله تعالى في "الحاوي" (9/319) :
" لأنه إجماع الصحابة : روي ذلك عن علي بن أبي طالب وعبد الله بن عباس وابن مسعود وأبي الدرداء " انتهى .
وجاء في "المغني" (7/32) :
" ولا يحل وطء الزوجة في الدبر في قول أكثر أهل العلم : منهم علي وعبد الله وأبو الدرداء وابن عباس وعبد الله بن عمرو وأبو هريرة ، وبه قال سعيد بن المسيب وأبو بكر بن عبد الرحمن ومجاهد وعكرمة والشافعي وأصحاب الرأي وابن المنذر "(65/367)
وقد سبق في موقعنا بيان ذلك بشيء من التفصيل ، فانظر إجابات الأسئلة : (1103) ، (52803) .
ثانياً :
يتوهم بعض الناس جواز إتيان المرأة في دبرها ، ويفهمون من قول الله تعالى : ( نِسَآؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَأْتُواْ حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ ) البقرة/223 ، أن الله سبحانه أباح في هذه الآية كل شيء ، حتى الوطء في الدبر ، وقد يتأكد هذا الوهم عندهم إذا قرؤوا الحديث الذي يرويه البخاري في صحيحه – ولعله الحديث الذي قصده السائل - والذي فيه : عن جابر رضي الله عنه قال : كَانَتِ اليَهُودُ تَقُولُ : إِذَا جَامَعَهَا مِن وَرَائِهَا جَاءَ الوَلَدُ أَحْوَل فنزلت ( نِسَآؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَأْتُواْ حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ ) .
وهذا فهم خاطئ للآية ، فإن قوله تعالى : ( فأتوا حرثكم أنى شئتم ) يعني إباحة أحوال وأوضاع الجماع المختلفة ، إذا كانت في موضع الحرث : وهو الفرج ، وليس الدبر ، فيجوز أن يأتي الرجل زوجته من الخلف أو الأمام أو على جنب إذا كان ذلك في موضع الحرث ، وليس الدبر .
ودليل ذلك أن رواية مسلم برقم (1435) لحديث جابر السابق في سبب نزول الآية فيها : (إِنْ شَاءَ مُجَبِّيَةً ، وَإِنْ شَاءَ غَيْرَ مُجَبِّيَةٍ ، غَيْرَ أَنَّ ذَلِكَ فِي صِمَامٍ وَاحِدٍ ) .
(مُجَبِّيَةً) : أي : منكبة على وجهها ، كهيئة السجود .
(في صمام واحد) : هو القبل .
وفي رواية أبي داود للحديث نفسه برقم (2163) : عن محمد بن المنكدر قَالَ : سَمِعْتُ جَابِرًا يَقُولُ : إِنَّ الْيَهُودَ يَقُولُونَ إِذَا جَامَعَ الرَّجُلُ أَهْلَهُ فِي فَرْجِهَا مِنْ وَرَائِهَا كَانَ وَلَدُهُ أَحْوَلَ ،فَأَنْزَلَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى : ( نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ ) .
وفي سنن الترمذي (2980) وحسنه عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ : جَاءَ عُمَرُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ! هَلَكْتُ . قَالَ : وَمَا أَهْلَكَكَ ؟! قَالَ : حَوَّلْتُ رَحْلِي اللَّيْلَةَ . قَالَ : فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَيْئًا ، قَالَ : فَأُنْزِلَتْ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَذِهِ الْآيَةَ : ( نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ ) أَقْبِلْ وَأَدْبِرْ ، وَاتَّقِ الدُّبُرَ وَالْحَيْضَةَ . حسنه الألباني في صحيح الترمذي .
فهذه الأحاديث والروايات توضح المقصود من الآية ، فلا يجوز لمسلم أن يتجاوز ذلك إلى فهمه الذي لا يدل عليه الأثر ولا اللغة .
قال ابن القيم رحمه الله في "زاد المعاد" (4/261) :
" وقد دلت الآية على تحريم الوطء في دبرها من وجهين : أحدهما أنه أباح إتيانها في الحرث ، وهو موضع الولد، لا في الحُش الذي هو موضع الأذى ، وموضع الحرث هو المراد من قوله : ( من حيث أمركم الله )
الوجه الثاني : أنه قال : ( أنى شئتم ) أي : من أين شئتم : من أمام أو من خلف . قال ابن عباس : ( فأتوا حرثكم ) يعني : الفرج " انتهى بتصرف .
ثالثاً :(65/368)
ولعل السائل يعني أيضا ما رواه البخاري عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما : ( فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ ) قال : يأتيها في . . .
قال ابن حجر في "فتح الباري" (8/189) :
" هكذا وقع في جميع النسخ ، لم يذكر ما بعد الظرف وهو المجرور " انتهى .
ثم ذكر ما جاء من بعض الروايات خارج صحيح البخاري أن ابن عمر قال : يأتيها في دبرها.
وقد أجاب عن ذلك أهل العلم بجوابين :
الأول :
أنه حصل خطأ من بعض الرواة عن ابن عمر ، وأنهم فهموا منه جواز إتيان الدبر ، وهو إنما كان يحكي جواز إتيان المرأة في قبلها من خلفها ، بدليل ما جاء من طرق صحيحة عنه أنه كان يرى حرمة إتيان الزوجة في دبرها ، فقد روى النسائي في "السنن الكبرى" (5/315) بسند صحيح أن ابن عمر سئل عنه فقال : أو يفعل ذلك مسلم ؟!
قال ابن القيم رحمه الله في "تهذيب السنن" (6/142) :
" فقد صح عن ابن عمر أنه فسر الآية بالإتيان في الفرج من ناحية الدبر ،وهو الذي رواه عنه نافع ، وأخطأ من أخطأ على نافع فتوهم أن الدبر محل للوطء لا طريق إلى وطء الفرج ، فوقع الاشتباه في كون الدبر طريقا إلى موضع الوطء أو هو مأتى ، واشتبه على من اشتبه عليه معنى (من) بمعنى (في) فوقع الوهم " انتهى .
الجواب الثاني :
أنه اجتهاد من ابن عمر رضي الله عنهما في فهم الآية ، وقد دلت السنة ، وأقوال سائر الصحابة ، أنه اجتهاد مجانب للصواب ، وقد روى أبو داود برقم (2164) وحسنه الألباني في صحيح أبي داود عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ :
إِنَّ ابْنَ عُمَرَ - وَاللَّهُ يَغْفِرُ لَهُ - أَوْهَمَ ، إِنَّمَا كَانَ هَذَا الْحَيُّ مِنْ الْأَنْصَارِ - وَهُمْ أَهْلُ وَثَنٍ - مَعَ هَذَا الْحَيِّ مِنْ يَهُودَ - وَهُمْ أَهْلُ كِتَابٍ - ، وَكَانُوا يَرَوْنَ لَهُمْ فَضْلًا عَلَيْهِمْ فِي الْعِلْمِ ، فَكَانُوا يَقْتَدُونَ بِكَثِيرٍ مِنْ فِعْلِهِمْ ، وَكَانَ مِنْ أَمْرِ أَهْلِ الْكِتَابِ أَنْ لَا يَأْتُوا النِّسَاءَ إِلَّا عَلَى حَرْفٍ ، وَذَلِكَ أَسْتَرُ مَا تَكُونُ الْمَرْأَةُ ، فَكَانَ هَذَا الْحَيُّ مِنْ الْأَنْصَارِ قَدْ أَخَذُوا بِذَلِكَ مِنْ فِعْلِهِمْ ، وَكَانَ هَذَا الْحَيُّ مِنْ قُرَيْشٍ يَشْرَحُونَ النِّسَاءَ شَرْحًا مُنْكَرًا ، وَيَتَلَذَّذُونَ مِنْهُنَّ مُقْبِلَاتٍ وَمُدْبِرَاتٍ وَمُسْتَلْقِيَاتٍ ، فَلَمَّا قَدِمَ الْمُهَاجِرُونَ الْمَدِينَةَ تَزَوَّجَ رَجُلٌ مِنْهُمْ امْرَأَةً مِنْ الْأَنْصَارِ ،فَذَهَبَ يَصْنَعُ بِهَا ذَلِكَ فَأَنْكَرَتْهُ عَلَيْهِ ، وَقَالَتْ : إِنَّمَا كُنَّا نُؤْتَى عَلَى حَرْفٍ ، فَاصْنَعْ ذَلِكَ وَإِلَّا فَاجْتَنِبْنِي . حَتَّى شَرِيَ أَمْرُهُمَا ، فَبَلَغَ ذَلِكَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ : ( نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ ) أَيْ : مُقْبِلَاتٍ وَمُدْبِرَاتٍ وَمُسْتَلْقِيَاتٍ ، يَعْنِي بِذَلِكَ مَوْضِعَ الْوَلَدِ .
وهذا قد يؤيد أن ابن عمر كان يقول بجواز الإتيان في الدبر ، فلعله رجع إلى الصواب ، بعد أن بَيَّن له ابن عباس أو غيره سبب نزول الآية ومعناها الصحيح ، ولذلك ثبت عنه – كما تقدم – أنه كان يقول بتحريمه ، ويقول : أو يفعل ذلك مسلم !!(65/369)
والحاصل أن شريعتنا جاءت بتحريم هذا الفعل ، وليس فيها شيء يدل على جوازه ، ومن ظن في شيء من الكتاب أو السنة ما يدل عليه فقد أخطأ وأوهم .
والله تعالى أعلم .
الإسلام سؤال وجواب
ـــــــــــــــــــ
حكم اعتراف الزوجة لزوجها بماضيها السيئ وأثر إخبارها على حياتها
سؤال:
هذه مشكلة امرأة عاملة ، تزوجت منذ بضعة أشهر ، ولم تكن متمسكة بدينها في فترة الدراسة ، وكانت تدرس بعيداً عن أهلها ، وتعرفت على شاب غير مسلم كان يساعدها ، وإنه أتى معها بعض الأفعال المحرمة دون أن تصل إلى حد ارتكاب الفاحشة ، ولكنها تابت ، وقطعت علاقتها به واستقامت ، ولديها مشاكل مع زوجها حيث إنه كثير الشك ، ولا يثق في أحد ، وله تعلق بالشرك ، والحسد ، والسحر ، وما أشبه ، وأنه نادراً ما يحضر الجمعة ، وأنه بدأ يشك في ماضيها ، وأحضر مصحفاً ، وطلب منها أن تحلف عليه ، فحلفت كاذبة ، ثم تابت ، وأخبرته بعلاقتها السابقة ، فبدأ في إذلالها ، وأجبرها أن تكتب إلى أهلها بالتفاصيل ، وأخذ يضيق عليها ، فلا يسمح لها بالاختلاط بأهلها ، ولا أقرب الأقارب ، ومع ذلك تقول إنها تحبه ، وهو كذلك ، وتطلب النصيحة .
الجواب:
الحمد لله
أولاً :
نسأل الله تعالى أن يقبل توبتها ، وأن يغفر لها ذنبها ، وأن يبدل سيئاتها حسنات .
قال الله تعالى : ( وَالَّذِينَ لا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهاً آخَرَ وَلا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلا بِالْحَقِّ وَلا يَزْنُونَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَاماً . يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانا . إِلا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلاً صَالِحاً فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُوراً رَحِيماً ) الفرقان/ 68-70 .
ثانياً :
لا يجوز للزوج أن يجعل للشيطان طريقاً إلى قلبه بالشك في زوجته ، وطريق الشك طريق شائك ، لا يجعل صاحبه في هناءة من العيش ، بل تكون حياته قائمة على القلق والاضطراب وتعظيم الأمر التافه ، وهو ما يسبِّب ظلماً للآخرين ، وتزكية لنفسه ، وأمراضاً نفسية ، وربما عضوية يعاقبه الله بها .
فما كان على الزوج أن يشك بامرأته البتة ، كما لم يكن له أن يسألها عن ماضيها ، فلا يخلو أحد – غالباً – من ماضٍ يود لو أنه يمحى من صحيفته ومن ذهنه ومن ذهن من يعرفه ، فأن يأتي الشيطان له ليجعل زوجته تخبره بماضيها أمرٌ مستبشع مستنكر محرَّم ، كيف لا يكون كذلك وقد أمر الله تعالى بالستر ؟! ستر الإنسان المقصِّر على نفسه ، وستره على غيره ، وبسؤال الزوج فإنه يكون متسبباً في نقض السترين ! .
وفي جواب السؤال رقم ( 7650 ) قلنا :(65/370)
فليس للرجل حق في البحث عن الماضي الذي قد تابت عنه زوجته لما قدمنا ، ولا ينبغي للمرأة أن تصارح زوجها بما قد حصل في الماضي وتابت منه ، ولتستتر بستر الله .
انتهى
ثالثاً :
كان المرجو من الزوجة أن تبقى على يمينها عندما حلفت له أنه ليس لها ماضٍ فيه سوء ؛ فليس من حقه أن يستنطقها بماضيها فضلاً أن يحلِّفها ، أما وقد فعلت فإن هذا من الكذب المباح ـ إن شاء الله ـ حتى لو كان بيمين ؛ دفعاً لسفاهة الزوج ؛ وحفاظاً على شرفها وعرضها ؛ وحفاظاً على زوجها وأولادها .
ونعجب من الزوجة الفاضلة كيف تراجعت عن يمينها وأقرَّت على نفسها بالفضيحة لماضٍ سالفٍ ستره الله عليها .
وكثير من النساء يسألن عن حكم إخبار الأزواج عن الماضي الذي كانت اقترفت فيه آثاماً وتابت منه ، ولا ينبغي أن يشك في أن الحكم هو المنع الجازم من الإخبار ؛ حفاظاً على ستر الله تعالى عليها ؛ ومنعاً من فضيحتها ؛ وحفاظاً على شرفها وعرضها من أن يناله أحد بسوء ؛ وإبقاء للحياة الزوجية دون وجود ما يكدرها .
عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي - صلى الله عليه وسلم – قال : ( اجْتَنِبُوا هذهِ القَاذُوراتِ التي نَهَى الله عز وجل عَنْهَا ، فَمَنْ أَلَمَّ بِشَيءٍ منها : فَلْيَسْتتِر بِسِتْرِ الله عز وجل وليتب إلى الله ؛ فإنَّه مَن يُبْدِ لنَا صَفْحَتَه نُقِمْ عَلَيْهِ كِتَابَ الله ) .
رواه مالك ( 1562 ) مرسلاً ، والحاكم ( 4 / 425 ) ، والبيهقي ( 8 / 330 ) بإسناد متصل . والحديث : صححه الحاكم وابن السكن وابن الملقن ، وحسَّنه العراقي ، والألباني .
انظر : " التلخيص الحبير " ( 4 / 57 ) ، " خلاصة البدر المنير " لابن الملقِّن ( 2 / 303 ) ، " السلسلة الصحيحة " ( 663 ) .
والقاذورة : هي الفعل القبيح والقول السيئ مما نهى الله عنه .
قال ابن عبد البرّ :
في هذا الحديث دليل على أنّ السّتر واجب على المسلم في خاصّة نفسه إذا أتى فاحشةً وواجب ذلك أيضاً في غيره . " التّمهيد " ( 5 / 337 ) .
وعَنْ أَبَي هُرَيْرَةَ قَالَ :ُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : ( كُلُّ أُمَّتِي مُعَافًى إِلا الْمُجَاهِرِينَ ، وَإِنَّ مِنْ الْمُجَاهَرَةِ أَنْ يَعْمَلَ الرَّجُلُ بِاللَّيْلِ عَمَلا ثُمَّ يُصْبِحَ وَقَدْ سَتَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ فَيَقُولَ يَا فُلانُ عَمِلْتُ الْبَارِحَةَ كَذَا وَكَذَا وَقَدْ بَاتَ يَسْتُرُهُ رَبُّهُ وَيُصْبِحُ يَكْشِفُ سِتْرَ اللَّهِ عَنْهُ ) .
رواه البخاري ( 5721 ) ومسلم ( 2990 ) .
قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين – رحمه الله - :
أما المؤمن العاصي فإنه إذا ابتلي بالمعصية فإن الأفضل ألا يجاهر بها وألا يخبر بها أحداً ، وأن يستتر بستر الله ويتوب إلى الله ، قال النبي صلى الله عليه وسلم : ( كل أمتي معافى إلا المجاهرين ) ، المجاهرون هم الذين يعملون السيئات ثم يصبحون يتحدثون للناس بما صنعوا ، فمن أصاب شيئاً من هذه القاذورات :(65/371)
فليستتر بستر الله ، وليتب إلى الله عز وجل ، ولا يخبر بها أحداً . " لقاءات الباب المفتوح " ( 13 / السؤال رقم 13 ) .
وقال الحافظ ابن حجر – رحمه الله - :
ويؤخذ من قضيته - أي : ماعز عندما أقرَّ بالزنى - أنه يستحب لمن وقع في مثل قضيته أن يتوب إلى الله تعالى ويستر نفسه ولا يذكر ذلك لأحدٍ
. . . وبهذا جزم الشافعي رضي الله عنه فقال : أُحبُّ لمن أصاب ذنباً فستره الله عليه أن يستره على نفسه ويتوب اهـ . " فتح الباري " ( 12 / 124 ، 125 ) .
وفي " الموسوعة الفقهية " ( 3 / 181 ، 182 ) .
وقد اتّفق الفقهاء على أنّ المرء إذا وقع منه ما يعاب عليه يندب له السّتر على نفسه ، فلا يُعْلِم أحداً ، حتّى القاضي ، بفاحشته لإقامة الحدّ أو التّعزير عليه ؛ لما رواه البخاريّ وغيره عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : سمعت رسول اللّه صلى الله عليه وسلم يقول : ( كلّ أمّتي معافًى إلاّ المجاهرين ... ) ؛ وقوله صلى الله عليه وسلم ( من أصاب من هذه القاذورات شيئاً فليستتر بستر اللّه ... ) .
وقال أبو بكرٍ الصّدّيق : " لو أخذت شارباً لأحببت أن يستره اللّه ، ولو أخذت سارقاً لأحببت أن يستره اللّه " ، وأنّ الصّحابة أبا بكرٍ وعمر وعليّاً وعمّار بن ياسرٍ وأبا هريرة وأبا الدّرداء والحسن بن عليٍّ وغيرهم قد أثر عنهم السّتر على معترفٍ بالمعصية ، أو تلقينه الرّجوع من إقراره بها ، ستراً عليه ، وستر معترف المعصية على نفسه أولى من ستر غيره عليه . والجهر بالمعصية عن جهلٍ ، ليس كالجهر بالمعصية تبجّحاً ، قال ابن حجرٍ : فإنّ من قصد إظهار المعصية والمجاهرة بها أغضب ربّه ، وقال الخطيب الشّربينيّ : وأمّا التّحدّث بها تفكّهاً فحرامٌ قطعاً .انتهى
وقد ذكر العلماء فوائد للاستتار بالمعصية ، ففي " الموسوعة الفقهية " ( 3 / 182 ) :
يترتّب على الاستتار بالمعصية :
أ. عدم إقامة العقوبة الدّنيويّة ؛ لأنّ العقوبات لا تجب إلاّ بعد إثباتها ، فإذا استتر بها ولم يعلنها ولم يقرّ بها ولم ينله أيّ طريقٍ من طرق الإثبات ، فلا عقوبة .
ب. عدم شيوع الفاحشة ، قال اللّه تعالى : ( إنّ الّذين يحبّون أن تشيع الفاحشة في الّذين آمنوا لهم عذابٌ أليمٌ في الدّنيا والآخرة واللّه يعلم وأنتم لا تعلمون ) .
ج. من ارتكب معصيةً فاستتر بها فهو أقرب إلى أن يتوب منها ، فإن تاب سقطت عنه المؤاخذة ، فإن كانت المعصية تتعلّق بحقّ اللّه تعالى فإنّ التّوبة تسقط المؤاخذة ؛ لأنّ اللّه أكرم الأكرمين ، ورحمته سبقت غضبه ، فلذلك إذا ستره في الدّنيا لم يفضحه في الآخرة ، وإن كانت تتعلّق بحقٍّ من حقوق العباد ، كقتلٍ وقذفٍ ونحو ذلك ، فإنّ من شروط التّوبة فيها أداء هذه الحقوق لأصحابها ، أو عفو أصحابها عنها ، ولذلك وجب على من استتر بالمعصية المتعلّقة بحقّ آدميٍّ أن يؤدّي هذا الحقّ لصاحبه . انتهى
وقد ذكرنا في أول الجواب فوائد أخرى تتعلق بالاستتار بمعاصي الزوجة قبل زواجها ، ولا نعلم عن أحدٍ سمع من زوجته ماضياً سيئاً وازداد حبه لها ، ولا ازدادت ثقته بها ، حتى ولو كانت توبة نصوحا ، واستقام حالها فيما بعد ؛ بل على(65/372)
العكس ، رأينا وسمعنا الشكوك المتزايدة ، والترقب لأفعالها ، ومنعها مما أباحه الله لها ، وآخر ذلك تطليقها لاستحالة الحياة بينهما إما من جهته ، أو من جهتها ، أو من كلا الجهتين .
ثالثاً :
لذا فإننا نرى في حال الزوجة المسئول عنها :
1. إن أمكن فلتكذِّب نفسها مرة أخرى أمام زوجها ، وأن تخبره أن هذا كان بسبب ضغطه عليها ، وأنه ليس لما قالته أصل من الصحة .
2. أن لا تخبر أهلها كما هي رغبة الزوج ، وإلا فإنها ستقع في المحذور نفسه .
3. وإذا لم يقتنع فلتخبر أهلها بذلك إن أوصل لهم الزوج ما قالته .
4. أن تصبر على حياتها الجديدة معه ؛ لتثبت له أنه لا علاقة للماضي بحاضرها ، وتحاول تحمل قراراته وأفعاله حتى يهديه الله ، ولتدع ربها بأن يهديه ويصلح باله .
5. وإذا استمرت شكوكه وسوء أفعاله ولم تستطع الصبر : فليس لها إلا فراقه ، وإلا صارت حياته جحيماً لا يطاق ، ولا نظنه سيطيل المدة حتى يبادر هو بتطليقها .
6. على أننا ، وبغض النظر عن هذا المشكلة ، وما ترتب عليها ، لا ننصح هذه الزوجة بالبقاء مع زوج حاله بالسوء الذي وصفته : من التعلق بالشرك والسحر ، والتفريط في الصلاة ، حتى صلاة الجمعة ، مع ما ذكرت من شكوكه وظنونه ، وسوء معاملته ، فمثل هذا لا ننصح بالحرص على الحياة معه ، لأن مثل هذا الحياة لن تزيدها عن طريق الإيمان والهدى إلا بعدا !!
ولتحتسب أمرها عند ربها ، ولتدع ربها تعالى أن يهوِّن عليها مصيبتها ، وأن يبدلها خيراً منه .
وللاستزادة يرجى النظر في أجوبة الأسئلة : ( 27113 ) و ( 9562 ) .
والله أعلم
الإسلام سؤال وجواب
ـــــــــــــــــــ
فقدت بكارتها في صغرها بسبب حادث فهل تكتم ذلك على زوجها؟
سؤال:
مسلمة تعرضت لحادثة في الصغر فقد منها غشاء البكارة، وقد تم عقد زواجها ولم يتم البناء بعد، وحالة أخرى تعرضت لنفس الحادث، والآن يتقدم لها إخوة ملتزمون للخطبة والزواج، وهما في حيرة من أمرهما أيهما أفضل: المتزوجة تخبر زوجها قبل البناء أو تكتم هذا الخبر، والتي لم تتزوج بعد هل تستر هذا الأمر خشية أن ينتشر عنها ويظن بها سوء، وهذا كان في الصغر، وكانت غير مكلفة أم هذا يعتبر من الغش والخيانة، هل تخبر من تقدم إليها أم لا لأجل العقد؟ .
الجواب:
الحمد لله
"لا مانع شرعا من الكتمان، ثم إذا سألها بعد الدخول أخبرته بالحقيقة .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم"
"فتاوى اللجنة الدائمة" (19/5) .(65/373)
ـــــــــــــــــــ
الزواج بنية الطلاق والآثار السيئة المترتبة عليه
سؤال:
تقول إنها اعتنقت الإسلام منذ 12 سنة قبل أن تتزوج ، وهي الزوجة الثانية ، ومشكلتها أن زوجها اعتاد أن يتزوج امرأة ثالثة سرّاً ، وعادة ما تكون غير مسلمة ، دون أن يخبرها ، أو يخبر زوجته الأولى ، أو أحداً من أقاربه ، وأنه قد يظل مع زوجته الثالثة عاما أو عامين قبل أن يفترقا ، ثم يجد أخرى ، وأنه قد تزوج ثلاث نساء منذ أن تزوجها ، وأنها تعلم بزواجه عندما يغيب عن البيت أسبوعاً أو أسبوعين ، ويسافر للخارج دون أن يخبر أحداً ، ثم بعد ذلك ينكر للجميع أنه كان مع امرأة أخرى ، وتقول إن بعض العلماء يقولون إن هذا النوع من الزواج السري حلال ، وتقول : كيف يكون كذلك وهو يدفع الزوج للكذب كثيراً ، ويصيب الزوجات بالاكتئاب ؟ أليس من حق الزوجة أن تعرف كم عدد زوجات زوجها ؟ ومتى سيكون عندها ؟ وتقول إن الأمور تكون على ما يرام عندما لا تكون هناك زوجة ثالثة ، وأن زوجها عندئذ يكون لطيفاً ويعدل بينها وبين زوجته الأولى ، ثم تتغير الحال عندما يتزوج الثالثة ، وتقول إن قول العلماء بحل هذا الزواج شجع الرجال على الإقدام عليه ، والكذب على زوجاتهم ، وعدم العدل بينهن ، وبذلك تفسد الحياة الأسرية.
الجواب:
الحمد لله
أولاً :
لا يجب على الزوج أن يخبر زوجاته بأنه سيتزوج ، لكنه إن تزوج وجب عليه إخبارهنَّ ؛ لأن عدم إخبارهنَّ قد يسبب سوء ظن به أن له علاقات مشبوهة ؛ ولأن لهنَّ الحق بمطالبته بالعدل في القسْم ، وهي في حال علمها بزواجه من غيرها تعلم أن لزوجته الجديدة مثل الحق الذي لزوجاته قبلها .
ثانياً :
يجب على الزوج أن يتقي الله ويعدل بين نسائه ، والعدل الواجب بين نسائه هو العدل في النفقة ، والمسكن ، والمبيت .
قال الشيخ صالح الفوزان – حفظه الله - :
القسم اللازم هو المبيت ، نعم ، يجب عليك أن تقسم بينهما ، وكذلك النفقة ، يجب عليك التسوية بينهما في النفقة ، والإسكان ، والكسوة ، هذه الأمور لابد من العدل فيها ، بإعطاء الكفاية لما يكفي لكل واحدة منهما من المسكن ومن المأكل والمشرب ومن الكسوة ، وكذلك المبيت يجب عليك القسم بين الزوجات ، هذا هو العدل الواجب الذي قال الله تعالى فيه : ( فَانكِحُواْ مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلاَثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تَعْدِلُواْ فَوَاحِدَةً ) النساء/3 ، هذا هو العدل المشترط لتعدد الزوجات .
" المنتقى من فتاوى الشيخ الفوزان " ( 5 / السؤال رقم 384 ) .
وانظر تفصيل ذلك في جواب السؤال رقم ( 10091 ) .(65/374)
ثالثاً :
ويجب على الرجال أن يتقوا الله في النساء ، وأن يعلموا أن الناس يثقون بدينهم الظاهر ، والتزامهم بالسنَّة ، وعندما يطلب أحد هؤلاء امرأة فإنه يُعطاها بناء على ما يظهر من استقامته ودينه ، فليحذر أن يستغل هذه الشعائر الظاهرة للعبث بأعراض الناس ، فيأخذ بناتهم ثم يرجعهنَّ بعد أن يقضي شهوته ، وليحذر أن يكون سبباً في ردة بعضهن أو مرضهن أو سلوكهن سبيل الانحراف ، ولا نظن واحداً من هؤلاء يرضى أن يفعل أحدٌ مثل هذا بابنته أو أخته ، فلمَ يرضى هذا لبنات الناس ؟
وليحذر من استغلال ضعف وحاجة الناس بعرض الأموال وإغراء أهلها به ؛ فإن هذا منافٍ للمروءة والأخلاق ، ولا نعتقد أن هؤلاء يستطيعون فعل الأمر نفسه مع بنات علية القوم ، أو مع بنات عمهم ، أو أقربائهم ، ولو كان زواجاً شرعيّاً ثم لم يحصل وفاق وطلقها لما أنكرنا أفعالهم ، لكن أن يكون الزواج من أجل قضاء الشهوة عازماً على ( تغييرها ) بعد فترة : فهذا من العبث الذي لا تقره الشريعة ، وهو نكاح متعة أو شبيه بالمتعة ، ولذا لا تجد هؤلاء يحرصون على ذوات الدين ، بل يتزوج المرأة لجمالها حتى لو لم تنته عدتها ! وحتى لو كانت مشهورة بالفسق والفجور ، فقضاء شهوته معها في فندق لمدة ثلاثة أيام لا يستلزم من هذا العابث أن يهتم لدينها وشرفها ؛ فهي لن تكون زوجة له دائمة ، ولن تكون أمّاً لأولاده ! فلم الاهتمام ؟! .
وهذه فتوى لعلماء اللجنة الدائمة ترد على هذه الأفعال وتبين حكم هذا الزواج :
سئل علماء اللجنة الدائمة :
انتشر بين أوساط الشباب السفر خارج البلاد للزواج بنية الطلاق ، والزواج هو الهدف في السفر استناداً على فتوى بهذا الخصوص ، وقد فهم الكثير من الناس الفتوى خطأ ، فما حكم هذا ؟ .
فأجابوا :
الزواج بنية الطلاق زواج مؤقت ، والزواج المؤقت زواج باطل ؛ لأنه متعة ، والمتعة محرمة بالإجماع ، والزواج الصحيح : أن يتزوج بنية بقاء الزوجية ، والاستمرار فيها ، فإن صلحت له الزوجة وناسبت له وإلا طلقها ، قال تعالى : ( فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ ) البقرة/229.
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
" فتاوى اللجنة الدائمة " ( 18 / 448 ، 449 ) .
ومَن أفتى من أهل العلم بإباحة ذلك إنما هو لمن يدرس أو يعمل في بلاد غربة ويخشى على نفسه الوقوع في الفاحشة ، فهذا يتزوج ولو نوى أن يطلِّق فإنه قد يقدِّر الله بينهما أولاداً فيتعلق بهم وبأمهم ، وقد يقدر الله بينهما عشرة حسنة فيدوم زواجهما ، وليست الفتوى لمن يتقصد السفر من أجل الزواج ، وليست الفتوى فيمن يذهب ليلتين لبد فقير فيفض بكارة أنثى أو أكثر ! ومن لم يستطع ضبط نفسه في سفر لمدة يومين – وبعضها أعمال دعوية وخيرية – فيحرم عليه السفر أصلاً ، ولينظر العاقل في آثار ما يفتي به وما يفعله ، وأثر ذلك على الإسلام ، فإن الإسلام لم يُشوَّه من أعدائه بقدر ما شوِّه من أهله بأفعالهم وأخلاقهم .(65/375)
فعلى المسلم الذي يسَّر الله له زوجة – أو أكثر – أن يحمد الله تعالى ويشكره ، وعليه أن يلتفت لهنَّ ولأولاده ، ليقوم بتعليمهم وتربيتهم التربية الإسلامية الحقة ، لا أن يكفر هذه النعمة بترك زوجاته وأولاده دون إصلاح وتربية ، ويبحث عن ملذات زائلة لا تقيم أسرة ولا تكسب سعادة ، فضلا عن تعرضه للظلم لنفسه ولزوجاته ولأولاده .
ولا مانع من أن يتزوج زواجاً شرعيّاً ، وقد أباح له الشرع أن يتزوج بأربع نسوة ، لكن ليعلم أن الشرع قد رغَّبه بنكاح ذات الدين ؛ لأنها ستكون عِرضه وأم ولده وحامية بيته وماله ومربية ولده ، فلا يليق بالمسلم أن ينسى مقاصد الزواج وحِكَمه وأحكامه ليقوم بالبحث عن شهوة يقضيها هنا وهناك ، ثم الأدهى أن ينسب فعله إلى الإسلام !
ولينظر هذا الزوج إلى آثار فعله من الكذب ، وعدم إعطاء نسائه حقهنَّ ، وعدم العدل بينهن وبين من يتزوجها ، ثم لينظر لنفسه في حسن اختياره للزوجة التي ينوي طلاقها ، وإذا أحسن الاختيار فلينظر إلى الأثر الذي سيخلفه وراءه عليها وعلى أهلها ، ولينظر لنفسه على أنه مسلم يمثِّل الإسلام بأحكامه وأخلاقه ، وخاصة إذا تعلق الأمر بالثقة بهيئته أو ظاهر استقامته ، فإنه سيكون سبباً لنزع ثقة الناس بأمثاله ، إن لم يؤدِّ إلى ما هو أعظم وأخطر .
وقد بلغنا من الآثار السيئة للزواج بنية الطلاق ما يجزم المرء المسلم أن لو وقف العلماء القائلون بإباحته على بعضها لكان لزاماً عليهم أن يمنعوا منه ، أو يتوقفوا عن القول بإباحته على أقل تقدير ، فبعض هؤلاء الزوجات اتُّهمت بعِرضها وشرفها بعد أن تزوجها مَن ظاهرُه الاستقامة ، ثم لما قضى شهوته منها في فندق في بلدها أعطاها مؤخرها أو قليلا من المال وأركبها سيارة أجرة إلى أهلها مطلِّقاً لها ! وبعضهن قد وثق أهلها بهذا " المستقيم في الظاهر " فسلَّمه ابنته – عرضه – دون عقد رسمي ثقة بأنه سيعقد عليها بوكالة في بلده ، أو بعد أن يأتي بالتصريح ! ثم يقضي شهوته معها ويرجعها إلى أهلها ثيباً بعد أن أخذها بكراً ! فانظر أيها العاقل إلى موقف أهلها كيف سيكون أمام جيرانهم وأقربائهم ؟ وماذا سيقولون لهم ؟ وهل أصبح العِرض سيارة تُستأجر وتُرجع بعد انتهاء المدة ؟! ألا يخشى هؤلاء أن يعاقبهم الله ببناتهم وأخواتهم ؟!
وبعض أولئك النسوة عندما علمت أن ( مدتها ) قد انتهت مع هذا الزوج توسلت له بأن لا يطلقها ، وأن يأخذها لبلده – كما أوهمها – خادمة له ولنسائه ولأولاده ! وأنها لو رجعت فستتعرض للسوء من أقربائها وجيرانها ، وقد يؤدي ذلك لقتلها ! وهذا " المستقيم في الظاهر " يرفض هذه التوسلات ويأبى الاستجابة لبكائها وتوسلاتها .
وأخرى انتهت ( مدتها ) وطلقها زوجها ، واتصل بأخيها ليأخذها لأهلها ! فلم يكن منها إلا أن ادعت أمام الناس أنه توفي في حادث سيارة ! حفاظاً على كرامتها وعرضها من مقالة السوء . فالله المستعان ، وعليه التكلان .
والله أعلم .
الإسلام سؤال وجواب(65/376)
ـــــــــــــــــــ
الاستمتاع بالحائض
سؤال:
قرأتُ أنه لا يجوز لمس أعضاء المرأة التي توجد أسفل الوسط أثناء الدورة الشهرية ولا الجماع، أما ما فوق الوسط فيجوز ولا مانع من المداعبة مع الزوج في الجزء العلوي ، فهل هذا صحيح ؟ أرجو ذكر الدليل .
الجواب:
الحمد لله
ما قرأتيه ليس بصحيح ، والصحيح أنه يجوز للرجل أن يستمتع بامرأته وهي حائض بكل أنواع الاستمتاع إلا الجماع .
وقد سبق بيان أدلة ذلك في إجابة السؤال رقم (36722) .
وقد ذهب كثير من العلماء إلى تحريم استمتاع الرجل بامرأته وهي حائض فيما بين السرة والركبة ، واستدلوا على ذلك بأدلة ، ولكنها لا تخلو من اعتراضات عليها .
فمن ذلك :
1- ما رواه أبو داود (213) عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ قَالَ : سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَمَّا يَحِلُّ لِلرَّجُلِ مِنْ امْرَأَتِهِ وَهِيَ حَائِضٌ ؟ فَقَالَ : مَا فَوْقَ الإِزَارِ ، وَالتَّعَفُّفُ عَنْ ذَلِكَ أَفْضَلُ .
وهذا الحديث ضعيف ، لا يثبت عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .
قال أبو داود : لَيْسَ بِالْقَوِيِّ اهـ . وضعفه العراقي كما في "عون المعبود" . وضعفه الألباني في ضعيف أبي داود (36).
2- وروى أحمد (87) عن عُمَرَ بْن الْخَطَّابِ أنه سأل النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَا يَصْلُحُ للرَّجُلِ مِنْ امْرَأَتِهِ إِذَا كَانَتْ حَائِضًا ؟ فَقَالَ : رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَا فَوْقَ الإِزَارِ.
قال أحمد شاكر في تحقيق المسند (86) إسناده ضعيف لانقطاعه اهـ .
3- وروى أبو داود أيضاً (212) عَنْ حَرَامِ بْنِ حَكِيمٍ عَنْ عَمِّهِ أَنَّهُ سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا يَحِلُّ لِي مِنْ امْرَأَتِي وَهِيَ حَائِضٌ ؟ قَالَ : لَكَ مَا فَوْقَ الإِزَارِ .
وهذا الحديث اختلف العلماء فيه ، فنقل ابن القيم في "تهذيب السنن" تضعيفه عن بعض الحفاظ وأقره على ذلك , وصححه الألباني في صحيح أبي داود (197) .
ثم لو صح الحديث لم يكن دليلاً على تحريم الاستمتاع بالحائض فيما بين السرة والركبة ، لأنه يمكن الجمع بينه وبين الأدلة الدالة على جواز ذلك بأحد أوجه الجمع الآتية :
1- أنه على سبيل الاستحباب والتنزه والابتعاد عن مكان الحيض ، وليس على سبيل الوجوب .
2- أنه محمول على من لا يملك نفسه ، لأنه لو مُكِّنَ من الاستمتاع بين الفخذين مثلاً ربما لا يملك نفسه فيجامع في الفرج ، فيقع في الحرام ، إما لقلة دينه ، أو قوة(65/377)
شهوته ، فتكون الأحاديث الدالة على الجواز فيمن يملك نفسه ، والأحاديث الدالة على المنع فيمن يخشى على نفسه الوقوع في المحرم اهـ
من الشرح الممتع للشيخ ابن عثيمين (1/416-417) بتصرف .
والله تعالى أعلم .
الإسلام سؤال وجواب
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
هل من حقوق الزوجة أن يكون لها مسكن خاص ؟
سؤال:
هل سكنى الزوجة مع والدي الزوج مع وجود مكان كافٍ وعدم وجود غير المحارم ينافي حقوق الزوجة ؟.
الجواب:
الحمد لله
من حق الزوجة على زوجها توفير مسكن آمنٍ لها ، ويختلف هذا المسكن باختلاف قدرة الزوج وسعته ، فالغني يوفِّر ما يليق به ، والفقير لا يجب عليه إلا بقدر ما أعطاه الله تعالى .
ولا يجوز للزوج أن يُسكن مع زوجته أحداً تتضرر بوجوده معها كأمِّه أو أبيه أو أبنائه من غيرها ، فإن كان أحد والديه محتاجاً له ، وهي لا تتضرر بوجوده : فننصح الزوجة بأن تتقي الله في هذا المحتاج ، وعليها أن تعلم أن برَّها بوالدي زوجها هو من حسن عشرتها له ، والزوج العاقل يحفظ هذا لزوجته ، ويؤدي بعلاقتهما إلى مزيد من الارتباط والمودة والمحبة .
وإن أمكن الزوج أن يجعل بيتاً لوالديه ، وبيتاً لزوجته ، ويقربهما من بعضهما : فهو فعل حسنٌ ، ويكون بذلك قد أعطى كل ذي حق حقَّه ، ولم يتسبب في قطيعة ولا خلافات .
وقد فصَّلنا القول في حق المرأة في المسكن في جواب السؤال رقم ( 7653 ) فلينظر .
ومن رأى المشاكل والخلافات التي تدب في البيوت وبين الزوجين بسبب سكن المرأة مع أهل زوجها أو العكس ، علم أن الحكمة فيما قال العلماء ، من حق المرأة في السكن المنفرد ، ولكن إذا رضيت المرأة بالسكن مع أهل زوجها إحساناً لعشرة زوجها ، وبراًّ بوالديه لاسيما مع حاجتهما للخدمة ، فلا حرج عليها ولها الثواب والأجر من الله تعالى على هذا الإحسان إن شاء الله ، ولكن لتوطن نفسها على الصبر والتحمل . والله المستعان ، وعليه التكلان .
والله أعلم .
الإسلام سؤال وجواب
ـــــــــــــــــــ
أخبرت زوجها بماضيها فساءت العلاقة بينهما
سؤال:(65/378)
أنا متزوجة منذ مدة وقد أخبرت زوجي بأمر كنت أخفيته في نفسي ، فعندما كنت صغيرة قام خالي بالتحرش بي فطلب زوجي الانفصال ، لا أدري ، لم ألام أنا ، وقد كنت غير قادرة على حماية نفسي ، ولا أدري ماذا يجري ، غير أني كنت أشعر أن هناك شيئا غير صحيح ، وكنت أخاف إخبار والدي بذلك لأني صغيرة فخشيت أن يتمكن من إلصاق المسئولية بي أنا ، مما يجعلني أتعرض لمشاكل .
ومع مناقشة الأمر مع زوجي تفهم أن التحرش لم يكن بتلك الدرجة ، وأنه تزوجني بكراً ، لكنه يريد مني إخبار أهلي حتى لا يتكرر ذلك مستقبلا مع أي شخص آخر ، لكني أعلم أن ذلك سيؤدي إلى حدوث مشاكل كثيرة ومنها : قطع الرحم .
أنا أشعر أني أخطأت لأني كشفت الأمر ، لكني فعلت ، زوجي لا يزال لا يسامحني على عدم إخباري له بالأمر قبل زواجنا .
لا أعرف كيف أتصرف أو أفعل مع زوجي ؟ هل أبتعد قليلاً وأتركه يتعامل مع الموضوع ؟ كلما طلبت منه أن يسامحني قال إن شاء الله ، لا أدري ماذا يعني بذلك ؟ لقد لاحظت أن التحدث إليه أصبح صعبا، وكأنه منزعج ولم يعد عنده ثقة ، أنا أحب زوجي كثيرا كما أني لا أريد أن أتسبب في مزيد من الأذى.
أرجو أن تساعدني في فعل الشيء الصحيح.
الجواب:
الحمد لله
من الأخطاء التي يقع فيها بعض الأزواج أن يخبر بعضهما البعض بماض؛ ليس لهم فيه ناقة ولا جمل ، ولِمَ تفضي الزوجة لزوجها بما سلف معها, بما لا علاقة للزوج فيه أبداً ؟!
ماض ولى وراح بما فيه فلِمَ يذكر من جديد ؟! وينبش من قبره ، وتنفخ فيه الروح ، ويبعث ، ويتحدث فيه ؟!
هذا الماضي يجب أن يبقى حبيس الصدر؛ لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى .
يجب على الزوجين أن يبدآ حياتها الزوجية على أسس متينة من التقوى والطاعة , والحب المتبادل ، وأن يعرف كل منهما حقوق الآخر ، حتى يحققا الغاية من الزواج التي ذكرها الله في قوله : ( وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجاً لِّتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ) الروم/21 .
وبعض الأزواج يظن أن هذه المصارحة علامة إيجابية على حسن العشرة والعلاقة بين الزوجين ، غير أن هذا الظن خاطئ ، أثبت الواقع عدم صحته ، وأن هذه الصراحة قد تكون سبباً لإفساد العلاقة بين الزوجين .
وكيف تكون هذه الصراحة التي توصل إلى ذلك محمودة ، والرسول صلى الله عليه وسلم رخص في كذب الرجل على أهله ، وكذب المرأة على زوجها مما يكون سبباً لزيادة الألفة والمحبة بينهماً !
فهناك أشياء لا حرج على كل من الزوجين من كتمانها عن الآخر ، بل قد تكون هذه هي الحكمة ، لأن إظهارها قد تحصل منه مفسدة ، مع أنه لا مصلحة ترجى من إظهارها .
أختي السائلة :(65/379)
إن لكل من الزوجين أسراراً قبل الزواج , وأحوالاً خاصة , يجب المحافظة على سريتها , والبقاء عليها مدفونة مخبوءة, لا يعلمها إلا الله ، والتوبة منها إن كانت معاص .
نعم ، عليهما المصارحة فيما بينهما فيما له علاقة بحياتهما الزوجية, وفيما يخص تربية الأولاد ، وكيف يحافظان على ذلك , ووضع الخطط لإنجاح حياتهما الزوجية , وإيصال سفينة الحياة إلى بر السلام .
لقد أخطأت في إخبار زوجك بذلك ، وها أنت تعانين نتائج هذا الخطأ .
ومن الحكمة الآن أن لا يخبر أهلك أو غيرهم عن الموضوع بشيء, لأن الموضوع قد فات وقته, ومضى عليه زمن بعيد ، وقد يثمر إخبارهم عن خلق عداوات كبيرة, أنتم في غنى عنها .
والنصيحة لزوجك أن يتفهم الموضوع , ويعيه بدقة , وخاصة أنك كنت غير واعية لمثل هذه الأمور ، وأن الأمر لم يكن كما تصوره ، يجب أن يفهم ذلك زوجك ، ولا يقوم بتدمير بيته بيده ، ويعاقبك على تصرف بدر منك منذ سنوات طويلة ، مع أنك لا تستحقين اللوم عليه لأنك كنت صغيرة ، ونسأل الله تعالى أن يصلح أحوالكما ويجمع بينكما في خير .
والله أعلم .
الإسلام سؤال وجواب
ـــــــــــــــــــ
هل يجوز للزوج أن يعطي زوجته عطية دون باقي الورثة ؟
سؤال:
ألا يحق للزوجة أن تطالب زوجها بأن يكتب لها من ممتلكاته التي من ماله الخالص نصفها ، والزوج يرفض ذلك بحجة أن هذا تحايل على الشارع لمنع الإرث أن يصل لمن أوقفه الله سبحانه له ؛ ولكوني قد ابتلاني ربى بعدم الإنجاب لمدة 19 سنة ، مع موافقته على تخصيص شقة كهبة لي غير مشروطة ، مع العلم أنى زوجته الوحيدة ، ووالداه أحياء.
الجواب:
الحمد لله
وردنا منكِ سؤال برقم ( 72320 ) على أن زوجكِ قد وافق على كتابة الشقة باسمكِ ، وأن والدتك قد رفضت كتابة الشقة باسم زوجك أو باسمكِ ، وبينا أنه لا حرج على زوجك في ذلك ، وأنه ليس من حق والدتك منعه من كتابة الشقة باسمك .
وعلى كل حال : بما أن زوجكِ ليس له زوجة أخرى يمكن أن يقع إشكال في أن يهبك ولا يهبها ، فلا حرج عليه من أن يهبك إياها .
وأما كونه يكتب لك نصف ممتلكاته ، فلا حرج عليه في ذلك ، بشرط أن يفعل ذلك بنفس راضية من غير ضغط أو إلحاح منك ، وأن لا يقصد بذلك التضييق على الورثة ، لأن الرجل ما دام صحيحاً ليس مريضاً مرض الموت ، له أن يهب من ماله لزوجته أو غيرها ما يشاء .(65/380)
وعلى هذا ، فليس لك الإلحاح على زوجك في كتابة بعض ممتلكاته باسمك ، لأنه قد يفعل ذلك حياءً منك وهو غير راض ، فيكون ذلك حراماً عليك .
والأفضل للزوج أن لا يفعل ذلك ، لأن ذلك قد يوقع بينه وبين والديه خلافات ، وتكون سببا في قطع الرحم ، فالأولى إبقاء الأمر على ما هو عليه ، مع أنه لا يُعلم من الذي سيرث من ! والله أعلم .
ونسأل الله تعالى أن يرزقكِ الذرية الصالحة ، وأن يجمع بينكِ وبين زوجك على خير .
والله أعلم .
الإسلام سؤال وجواب
ـــــــــــــــــــ
يسيء إلى أم زوجته ويهجرها
سؤال:
هل يجوز مقاطعة الحما " أم الزوجة " من زوج ابنتها أو رفع الصوت عليها أو سبها ؟ الرجاء توضيح الأمر باستفاضة مع ذكر آيات من القرآن أو أحاديث عن النبي صلي الله عليه وسلم وذلك لأهمية الموضوع بالنسبة لي ، مع العلم أختي متزوجة وزوجها كثير المشاكل معنا وعلى خلاف دائم مع أمي " أم الزوجة " .
الجواب:
الحمد لله
ينبغي للزوج أن يكون حسن الخلق مع أقارب زوجته ؛ لاسيما مع أمها ؛ لما يترتب على ذلك من حصول الألفة والمحبة ، واستقرار الحياة الزوجية وتماسكها ، فإن إكرام الزوج لحماته هو في الحقيقة إكرام لزوجته ، وإكرام لجدة أولاده ، وإهانته لها إهانة لزوجته ولأولاده ، وخروج عن العشرة الحسنة التي أمر الله بها ، قال سبحانه : ( وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ) النساء/19 ، وقال : ( وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ) البقرة/228 .
وقال النبي صلى الله عليه وسلم : ( خَيْرُكُمْ خَيْرُكُمْ لأَهْلِهِ ، وَأَنَا خَيْرُكُمْ لأَهْلِي ) رواه الترمذي (3895) وابن ماجه (1977) وصححه الألباني في صحيح الترمذي.
وتأمل حال النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم ، وهو يكرم صديقات خديجة رضي الله عنها ، حتى بعد وفاتها ، فهذا يؤكد ما ذكرنا من أن إكرام أقارب الزوجة وأحبابها إكرام لها .
روى مسلم (2435) عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ : مَا غِرْتُ عَلَى نِسَاءِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلا عَلَى خَدِيجَةَ ، وَإِنِّي لَمْ أُدْرِكْهَا ، قَالَتْ : وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا ذَبَحَ الشَّاةَ فَيَقُولُ : أَرْسِلُوا بِهَا إِلَى أَصْدِقَاءِ خَدِيجَةَ ، قَالَتْ : فَأَغْضَبْتُهُ يَوْمًا ، فَقُلْتُ : خَدِيجَةَ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( إِنِّي قَدْ رُزِقْتُ حُبَّهَا ) .
وروى مسلم أيضا (2437) عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ : ( اسْتَأْذَنَتْ هَالَةُ بِنْتُ خُوَيْلِدٍ أُخْتُ خَدِيجَةَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَرَفَ اسْتِئْذَانَ خَدِيجَةَ ، فَارْتَاحَ لِذَلِكَ فَقَالَ : اللَّهُمَّ هَالَةُ بِنْتُ خُوَيْلِد ) .(65/381)
وأما السب ورفع الصوت ، فهذا مناف لحسن الخلق ، بل هو باب من أبواب الإثم ، فلا يجوز لمسلم أن يسب مسلما .
وكذلك المقاطعة والهجر مما نهت عنه الشريعة ، فقد روى البخاري (6077) ومسلم (2560) عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الأَنْصَارِيِّ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ( لا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يَهْجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلاثِ لَيَالٍ ، يَلْتَقِيَانِ فَيُعْرِضُ هَذَا ، وَيُعْرِضُ هَذَا ، وَخَيْرُهُمَا الَّذِي يَبْدَأُ بِالسَّلامِ ) .
فعلى هذا الزوج أن يتقي الله تعالى ، وأن يحسن إلى زوجته وإلى أقاربها ، لتزداد الألفة والمحبة ، ويبارك الله تعالى له في أهله وبيته وأولاده .
والله أعلم .
الإسلام سؤال وجواب
ـــــــــــــــــــ
استمتاع الرجل بزوجته عن طريق الإنترنت
سؤال:
أنا متزوج وامرأتي حاليا موجودة بدولة أخرى غير التي أنا بها ، فهل علي من ذنب إن جلست معها عن طريق النت وطلبت أن ترى أشياء من جسدي وهكذا فما الحكم ؟.
الجواب:
الحمد لله
كنا قد عرضنا سؤالا مشابها لهذا السؤال على فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله ، ونصه :
" هل يجوز للزوجين أن يتحدثا عن الجنس بالهاتف ويستثيرا بعضهما حتى ينزل أحدهما أو كلاهما (بدون استعمال اليد لأنه محرم) ؟ يحصل هذا لأن زوجي يسافر دائما ولا نرى بعضنا إلا كل 4 أشهر ."
فأجاب بقوله :
" لا بأس ، نعم يجوز هذا .
سؤال : ولو كان باستعمال اليد ؟
الجواب : استعمال اليد فيه نظر ، ولا يجوز إلا إذا خاف على نفسه الزنا .
سؤال : وبدون استعمال اليد لا مانع ؟
الجواب : نعم بدون استعمال اليد لا مانع ، يتصور أنه معها لا بأس في ذلك " انتهى .
لكن الخطر في ذلك هو إمكان التجسس والاطلاع على هذه اللقاءات عبر الإنترنت .
وأيضا : قد يدعو هذا العمل إلى اقتراف المحرم من استمناء وغيره ، فالأحوط ترك ذلك ، لقوله صلى الله عليه وسلم : ( والمعاصي حمى الله من يرتع حول الحمى يوشك أن يواقعه ) رواه البخاري (1946) .
والله أعلم .
الإسلام سؤال وجواب
ـــــــــــــــــــ(65/382)
حكم التخيلات الجنسية
سؤال:
تزوجنا مند 3 سنوات ونصف ، هو طيب جدّاً ، متدين جدّاً ، ونعبد الله معا ما استطعنا ، والحمد لله ، المشكلة بدأت معي من أول الزواج , كان لابد له أثناء الجماع أن يحكي لي قصصا جنسية ، وأنا أتخيل ؛ لأني لم أكن أستطيع أن أقضي وطري بدونها ، وحتى أشبع لابد أن أتخيل ، المشكلة عندي للآن ، وأحس بتأنيب ضمير بعد كل جماع ، تلاحقني التخيلات وأنا معه حتى أنتهي - لا أتخيلني مع شخص آخر أبداً أبداً , فقط أناس لا أعرفهم - أخبرته بهده المشكلة ، ولم يغضب , لكن أنا أحس بنوع من الخيانة , ماذا أفعل ؟ أفيدوني أرجوكم ، وما حكم الشرع ؟.
الجواب:
الحمد لله
أولاً :
التخيلات الجنسية جزء من الخواطر التي تطرأ على ذهن الإنسان بسبب ما يستدعيه العقل الباطن من صورٍ مختزنةٍ أوحتها له البيئة التي يعيش فيها ، والمناظر التي يراها ، وهي تخيلات تصيب أغلب الناس ، وخاصة فئة الشباب ، لكنها تختلف من شخص لآخر من حيث النوع والإلحاح والتأثير .
والشريعة الإسلامية شريعة الفطرة ، جاءت منسجمةً مع الطبيعة البشرية ، وملائمةً للتقلبات النفسية التي جعلها الله سبحانه وتعالى جزءا من التكوين البشري ، فلم تتعد حدود الممكن ، ولم تكلِّف بما لا يطاق .
يقول الله سبحانه وتعالى : ( لاَ يُكَلِّفُ اللّهُ نَفْساً إِلاَّ وُُسْعَهَا ) البقرة/286 ، وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( إِنَّ اللَّهَ تَجَاوَزَ لأُمَّتِي مَا حَدَّثَتْ بِهِ أَنفُسَهَا مَا لَمْ يَتَكَلَّمُوا أَوْ يَعمَلُوا بِهِ ) رواه البخاري ( 2528 ) ومسلم ( 127 ) .
قال النووي - رحمه الله - في شرح هذا الحديث :
وحديث النفس إذا لم يستقر ويستمر عليه صاحبه : فمعفو عنه باتفاق العلماء ؛ لأنه لا اختيار له في وقوعه ، ولا طريق له إلى الانفكاك عنه .
" الأذكار " ( ص 345 ) .
والتخيلات العارضة تدخل في دائرة حديث النفس المعفو عنها بنص الحديث السابق ، فكل من تصورت في ذهنه خيالات محرمة ، طرأت ولم يطلبها ، أو حضرت قَسرًا ولم يَستَدْعِهَا : فلا حرج عليه ، ولا إثم ، وإنما عليه مدافعتها بما يستطيع .
ثانياً :
وأما إذا كان الشخص يتكلف التخيلات المحرمة ، ويستدعيها في ذهنه ، فقد اختلف كلام الفقهاء في تكييف هذه الحالة ، وهل هي داخلة في دائرة العفو أو في دائرة الهم والعزم المؤاخذ به ؟
والمسألة يذكرها الفقهاء بالتصوير التالي :
لو أن رجلا وطئ حليلتَه متفكِّرا في محاسن أجنبيَّةٍ ، حتى خُيِّلَ إليه أنَّه يطؤُها ، فهل يحرم ذلك التفكر والتخيُّل ؟ اختلفت في ذلك أقوال الفقهاء :(65/383)
القول الأول : التحريم ، وتأثيم من يستحضر بإرادته صُوَرًا محرَّمَةً ويتخيلها حليلته التي يجامعها .
قال ابن عابدين الحنفي – رحمه الله - :
والْأَقْرَب لقَوَاعِد مَذهَبِنَا عَدمُ الحِلِّ ، لأَنَّ تَصَوُّرَ تلك الأَجنبِيَّةِ بَينَ يَدَيْهِ يَطَؤُهَا فيهِ تَصويرُ مُبَاشَرةِ المَعصِيَةِ عَلى هَيئَتِهَا .
" حاشية رد المحتار " ( 6 / 272 ) .
وقال الإمام محمد العبدري المعروف بابن الحاج المالكي – رحمه الله - :
ويتعين عليه أن يتحفظ في نفسه بالفعل ، وفي غيره بالقول ، من هذه الخصلة القبيحة التي عمَّت بها البلوى في الغالب ، وهي أن الرجل إذا رأى امرأةً أعجبته وأتى أهله جعل بين عينيه تلك المرأة التي رآها .
وهذا نوع من الزنا ؛ لما قاله علماؤنا رحمة الله عليهم فيمن أخذ كُوزا يشرب منه الماء ، فصوَّرَ بين عينيه أنه خمر يشربه ، أن ذلك الماء يصير عليه حراما .
وما ذُكر لا يختص بالرجل وحده ، بل المرأة داخلة فيه ، بل هي أشد ؛ لأن الغالب عليها في هذا الزمان الخروج أو النظر من الطاق ، فإذا رأت من يعجبها تعلق بخاطرها ، فإذا كانت عند الاجتماع بزوجها جعلت تلك الصورة التي رأتها بين عينيها ، فيكون كل واحد منهما في معنى الزاني ، نسأل الله السلامة منه .
ولا يقتصر على اجتناب ذلك ليس إلا ، بل ينبه عليه أهله وغيرهم ، ويخبرهم بأن ذلك حرام لا يجوز .
" المدخل " ( 2 / 194 ، 195 ) .
وقال ابن مفلح الحنبلي – رحمه الله - :
ذكر ابن عقيل وجزم به في " الرعاية الكبرى " : أنه لو استحضر عند جماع زوجته صورةَ أجنبيَّةٍ محرَّمَةٍ أنَّه يأثم ، ...أما الفكرة الغالبة فلا إثم فيها .
" الآداب الشرعية " ( 1 / 98 ) .
ودليل هذا القول : ما يرجحه طائفة من أهل العلم من أن خواطر النفس إذا أصبحت عزيمة وإرادة دخلت في دائرة التكليف ، والتخيلات المحرمة التي يجلبها الذهن بإرادته انتقلت من دائرة العفو ؛ لأنها أصبحت هَمًّا وعزيمة يحاسب عليها المرء .
قال النووي – رحمه الله - :
وسبب العفو ( عن حديث النفس ) ما ذكرناه من تعذر اجتنابه ، وإنما الممكن اجتناب الاستمرار عليه ، فلهذا كان الاستمرار وعقد القلب حراما .
" الأذكار " ( 345 ) .
القول الثاني : الجواز ، وأنه لا حرج على من فعل ذلك : وهو قول جمع من متأخري الشافعية : منهم السبكي والسيوطي .
قالوا : لأن التخيلات ليس فيها هم ولا عزم على معصية ، إذ قد يتخيل في ذهنه أنه يباشر تلك المرأة الأجنبية وهو مع ذلك ليس في قلبه عزم على فعله والسعي إليه ، بل قد يرده لو عرض عليه .
جاء في " تحفة المحتاج في شرح المنهاج " ( 7 / 205 ، 206) - وهو من كتب الشافعية - :(65/384)
" لأنه لم يخطر له عند ذلك التفكر والتخيل فعل زنا ولا مقدمة له ، فضلا عن العزم عليه ، وإنما الواقع منه تصور قبيح بصورة حسن " انتهى .
وانظر " الفتاوى الفقهية الكبرى " ( 4 / 87 ) .
والذي يبدو أن الراجح القول بكراهة ذلك التخيل إن لم نقل بالتحريم ، وذلك للأسباب التالية :
1. أن كثيراً من المتخصصين النفسيين يعدون التخيلات الجنسية اضطرابا نفسيا إذا سيطرت على عقل الإنسان بحيث تفقده كل لذة تأتي من غير طريق تلك التخيلات ، وذلك قد يفضي إلى تخيلات جنسية غير سوية .
2. أن الشريعة الإسلامية جاءت بقاعدة سد الذرائع ، ومنع كل باب يفضي إلى الشر ، وإفضاءُ التخيلات الجنسية إلى الوقوع في المحرمات أمر متوقع ، فإن مَن أَكثَرَ مِن تصور شيء وتمنيه لا بد وأن تحفزه نفسه إلى الحصول عليه ، والسعي إلى الاستكثار منه ، فيبدأ بالتطلع إلى الصور المحرمة ، وتعتاد عيناه على مشاهدة المحرمات ، سعيا لتحقيق الشبع الذي أصبح مرتبطا بتلك التخيلات .
3. أن غالب تلك التخيلات إنما تجتمع في الذهن بالأسباب المحرمة ، عن طريق فضائيات الرذيلة ، ومشاهدات الواقع المتحلل من كل خلق في بلاد الكفار ، حيث ينعدم الحياء وتصبح مناظر ممارسة الجنس عادةً يومية يعايشها من يسكن في بلادهم ويخالطهم في أعمالهم .
4. وأخيراً قد تفضي كثرة تلك التخيلات إلى زهد الزوجين ببعضهما ، فلا تعود الزوجة محل نظر الزوج ، كما لا يعود الزوج محل إقبال الزوجة ، وتبدأ حينئذ رحلة المعاناة والمشاكل الزوجية .
ولذلك كله ، فالنصيحة لكل من ابتلي بمثل تلك التخيلات أن يسارع إلى إيقافها والتخلص منها ، ويمكنه الاستعانة بالوسائل التالية :
1. الابتعاد التام عن كل ما يثير تلك التخيلات من الأفلام والمشاهد المحرمة التي تعرضها الفضائيات ، والابتعاد عن قراءة القصص التي كانت السبب في تولد تلك التخيلات ، وقد سبق في موقعنا الحديث عن حرمة قراءة تلك القصص الجنسية ، فانظري جواب السؤال رقم ( 34489 ) .
قال الغزالي في " إحياء علوم الدين " ( 1 / 162 ) :
" وعلاج دفع الخواطر الشاغلة : قطع موادها ، أعني النزوع عن تلك الأسباب التي تنجذب الخواطر إليها ، وما لم تنقطع تلك المواد لا تنصرف عنها الخواطر " انتهى .
2. المحافظة على الأذكار الشرعية ، وخاصة تلك التي تقال قبل الجماع ( الَّلهُمَّ جَنِّبْنَا الشَّيْطَانَ ، وَجَنِّبِ الشَّيطَانَ مَا رَزَقتَنَا ) رواه البخاري ( 141 ) ومسلم ( 1434 ) .
3. الانشغال باللذة الحاضرة عن اللذة الغائبة ، فإن في كل من الزوجين ما يغني الآخر عن التطلع إلى الحرام ، فإذا انشغل الزوجان بمحاسن بعضهما واستغرقا في ذلك لم تنصرف الخيالات إلى شيء آخر .(65/385)
4. تصوري لو كان خيال زوجك يجول في مثل ما تجولين فيه ، هل ستكونين راضية عن ذلك ؟ ألن يشعرك ذلك بعدم الرضا ؟ فكيف ترضين أنت أن تصيبي زوجك بمثل هذا الشعور ، فاحرصي على استغلال هذه الفكرة للتخلص مما تجدين .
5. استشارة المختصين النفسيين ، فلا حرج عليك أن تراجعي الطبيبة النفسية أو الأسرية وتطلبي نصيحتها في حالك ، وستجدين عندها ما يساعدك إن شاء الله تعالى .
وأسأل الله لك ولزوجك التوفيق والسعادة .
والله أعلم .
الإسلام سؤال وجواب
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لا تشعر بمتعة الجماع وتخفي على زوجها
سؤال:
لا أشعر بمتعة الجماع مع زوجي , بحثت على الشبكة فوجدت أن حالتي تحتاج للاستثارة مدة طويلة تصل إلى 30 - 45 دقيقة ولكن زوجي لا يعلم وهو يعتقد أنني أصل إلى النشوة . لدي سؤالان : أنا أشعره أنني أصل إلى مرحلة النشوة حتى لا أزعجه وأفسد متعته فهل هذا يعتبر من الكذب? وإذا سألني هل شعرت بالسعادة أجيب بنعم وأنا في نيتي أني سعيدة لمجرد رؤيته . والسؤال الأهم أنه عند الجماع يثيرني ثم لا أنزل , فألجأ إلى الاستمناء بعدها مباشرة حتى أنزل فهل هذا حرام? أنا أعلم أن الاستمناء حرام ولكنني أعلم أن زوجي لن يساعدني لأنه يتطلب وقتا كبيرا وهو يريد أن يقضي شهوته. ماذا أفعل?.
الجواب:
الحمد لله
أولا :
ما ذكرت من التظاهر بقضاء حاجتك ، لا حرج فيه ، بل هذا يدل على ما أنعم الله به عليك من العقل والحكمة وحسن العشرة لزوجك ، نسأل الله أن يأجرك على ذلك ، وأن يجعله سببا لسعادتك وسعادة زوجك .
وليس من الكذب إخباره بأنك تشعرين بالسعادة ، ونيتك أنك سعيدة لمجرد رؤيته .
ثانيا :
الاستمناء محرم ، ومنه الكيفية التي ذكرت ، فالواجب عليك ترك ذلك ، والتوبة مما سبق ، وإدراك أن هذا قد يقلل من استمتاعك بزوجك ، ويزيد المشكلة التي تعانين منها .
ثالثا :
هذه المشكلة ترجع في الغالب إلى سببين رئيسين :
الأول : عدم إدراك الزوج للمشكلة ، أو عدم اهتمامه بحلها ، بعد الاطلاع عليها ، والذي يظهر من سؤالك أن زوجك حريص على إيصال المتعة لك ، ويدرك أن المرأة قد تحرم من ذلك . ولهذا فطريق العلاج هنا هو المصارحة ، التي لا تجرح(65/386)
شعوره ، ولا تنغص عليه متعته ، وربما مع مرور الوقت تتهيأ لك الفرصة لإخباره ، بأسلوب مناسب ، حتى لا تضطري لارتكاب المحرم ، وحتى تنعمي بما أحل الله لك .
الثاني : يرجع إلى طبيعة الزوج أو الزوجة ، من جهة قوة الشهوة وضعفها ، وهذا له دواؤه وعلاجه ، بأمور طبيعية ، وبعقاقير ، وبالاستعداد النفسي ، وبذل الأسباب التي تزيد من الحب والمودة ، وأهم ما في الأمر هو رغبة كل من الزوجين في تحقيق الاستمتاع للآخر .
وراجعي السؤال رقم (23390)
والله أعلم .
الإسلام سؤال وجواب
ـــــــــــــــــــ
محاسبة الزوج لزوجته في صرفها للمهر
سؤال:
هل يحق للزوج أن يحاسب زوجته ويسألها كيف أنفقت المهر الخاص بها ؟ حيث أن زوجي يحاسبني على كل صغيرة وكبيرة في مهري حيث قسم المهر الى جزئين جزء خاص بي وجزء للتحضير للزواج وشراء الملابس .
الجواب:
الحمد لله
لا يحل للزوج أن يحاسب زوجته على مهرها الذي نحله إياها ؛ لأنه حق لها عليه ودين في عنقه يجب عليه تأديته لها.
ومقابل ما أعطى الله تعالى المرأة هذا المال القليل فإنه سلب منها القوامة وأعطاها لزوجها . وكانت نفقته عليها مقابل ثمن غالٍ غير بخس ، فالمهر والنفقة مقابل القوامة قال الله تعالى : { الرجال قوامون على النسآء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم . . .} النساء/34
قال الإمام الطبري رحمه الله تعالى :
الرجال أهل قيام على نسائهم في تأديبهن والأخذ على أيديهن فيما يجب عليهن لله ولأنفسهم ، { بما فضل الله بعضهم على بعض } : يعني : بما فضل الله به الرجال على أزواجهم من سوقهم إليهن مهورهن ، وإنفاقهم عليهن من أموالهم وكفايتهم إياهن مؤنهن وذلك تفضيل الله تبارك وتعالى إياهم عليهن ولذلك صاروا قوامين عليهن نافذي الأمر عليهن فيما جعل الله إليهم من أمورهن .
" تفسير الطبري " ( 5 / 57 ) .
فالمهر حق لها كما أن القوامة حق له وكما أنه لا يحب منها أن تعصيه في قوامته فيجب عليه أن يؤدي إليها حقها .
فعلى الرجال أن يتقوا الله في مهر نسائهم وليوفوا لهن المهور فإن المرأة ضعيفة ، وليؤد لها حقها الذي وجب لها عليه .
قال الله تعالى : { يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود . . . } المائدة/1 .
بل إن عقود الزواج من أهم العقود التي يجب على المسلمين أن يوفوها .(65/387)
عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج " . رواه البخاري ( 2520 ) ومسلم ( 2542 ) .
وما دامت المرأة قد تملكت هذا المال بهذه الطريقة فإنه ليس لزوجها أن يجبرها على صرفه بطريقة معينة ، إلا أن يكون صرفها له في أمر محرّم فإن له حق منعها من صرفه في المحرّم .
ونصيحتنا لك أيتها السائلة أن يكون تعاملك مع زوجك في أمر محاسبته لك بالرفق واللين والنقاش الهادئ لئلا يكون النزاع في هذا الأمر سبباً لدخول الشيطان بينكما لا سيما وأنتما في بداية الحياة الزوجية التي ينبغي أن تبنى على التآلف التام وعلى تحمّل كل طرف ما يكون من تعدٍ أو تقصير في حقه من الطرف الآخر ، ونسأل الله تعالى أن يكتب لكما حياة سعيدة عامرة بطاعة الله واتباع شرعه . والله أعلم .
الإسلام سؤال وجواب
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
يأمرها أن تصافح الرجال ويهددها بالطلاق إن لم تفعل!!
سؤال:
زوج أمر زوجته بأن تصافح الرجال وهو مصر على ذلك بشدة وقد يصل الأمر إلى الطلاق ولهما ابنة والزوجة ترفض . فماذا تفعل الزوجة ؟ وبماذا تنصحونهما ؟.
الجواب:
الحمد لله
أولا :
لا يجوز للرجل أن يصافح المرأة الأجنبية ، ولا يجوز لها أن تمكنه من ذلك .
وقد دل على تحريم المصافحة روى البخاري (4891) ومسلم (1866) عن عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قالت : ( وَاللَّهِ مَا مَسَّتْ يَدُهُ صلى الله عليه وسلم يَدَ امْرَأَةٍ قَطُّ فِي الْمُبَايَعَةِ ، مَا يُبَايِعُهُنَّ إِلا بِقَوْلِهِ : قَدْ بَايَعْتُكِ عَلَى ذَلِكِ ) .
فهذا المعصوم خير البشرية وسيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم لا يمس النساء ، مع أن الأصل في البيعة أن تكون باليد ، فكيف بغيره من الرجال ؟!
وعن أميمة ابنة رقيقة قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( إني لا أصافح النساء ) .
رواه النسائي (4181) وابن ماجه (2874) وصححه الألباني في "صحيح الجامع" (2513) .
وعن معقل بن يسار رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( لأن يطعن في رأس أحدكم بمخيط من حديد خير له من أن يمس امرأة لا تحل له ) رواه الطبراني ، وصححه الألباني في صحيح الجامع برقم (5045).
وهذا صريح في التحريم .
قال الخرشي في شرح مختصر خليل (1/275) : " وأما مصافحة المرأة لغير المحرم فلا يجوز والله أعلم " انتهى .(65/388)
وفي حاشية العدوي على شرح الرسالة (2/474) : " لا يجوز أن يصافح الرجل المرأة ولو كانت متجالة " انتهى .
والمتجالة : العجوز التي لا تشتهى ونحوها .
وفي "الموسوعة الفقهية" (29/296) : " لا خلاف بين الفقهاء في عدم جواز مس وجه الأجنبية وكفيها وإن كان يأمن الشهوة ..... هذا إذا كانت الأجنبية شابة تشتهى . . . وذهب المالكية والشافعية إلى تحريم مس الأجنبية من غير تفرقة بين الشابة والعجوز " انتهى .
ثانيا :
لا يجب على الزوجة أن تطيع زوجها إذا أمرها بمصافحة الأجانب ، بل لا يجوز لها ذلك ، لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق .
وعلى هذا الزوج أن يتقي الله تعالى ، وأن يحذر من غضبه وأليم عقابه ، فإن أمره هذا مضاد لأمر الله تعالى ، وتسلطه على زوجته وتهديها بالطلاق ظلم لها ، وكان الأولى به أن يفرح بطاعتها لربها ، وأن يعينها على ذلك .
ثالثا :
إذا أصر الزوج على موقفه ، وهدد بالطلاق ، وعزم على ذلك ، فالذي يظهر والله أعلم أن الزوجة لها أن تصافح الرجال من وراء حائل ، ارتكابا لأهون الشرين ، ودفعا لأعظم المفسدتين ، وعليها أن تقلل من احتمال ملاقاة الرجال ما أمكن حتى تتفادى المصافحة ، مع الاجتهاد في نصح الزوج وتبين الحق له ، حتى يرجع عن رأيه .
فإن لم يقنع الزوج بذلك ، وأصر على أن تصافح من غير حائل ، فلا تطعه ، ولتصبر ولتحتسب ، وإن وقع الطلاق ، لا سيما إذا كانت هذه هي الطلقة الأولى ، ولعل الزوج يعود إلى رشده إذا وقع الطلاق ، وأيقن أنه سيهدم بيته بيده ، في أمر محرم .
وينبغي مع ذلك أن يستعان بأهل الصلاح من قومه أو قومها لحل النزاع ، وإقناع الزوج بالعدول عن موقفه ، وتذكيره بتقوى الله تعالى ومراقبته .
ولتوقن الزوجة أن الله تعالى جاعل لها فرجا ومخرجا ، فإنه سبحانه لا يضيع أهل طاعته ، ويدافع عن أوليائه .
نسأل الله أن يصلح أحوال المسلمين .
والله أعلم .
الإسلام سؤال وجواب
ـــــــــــــــــــ
حكم خروجها من البيت دون إذن زوجها وسفرها دون محرم ؟
سؤال:
أريد أن أسأل إلى أي درجة تصل واجبات الزوج تجاه أهل زوجته ؟ سؤالي هذا لأنني عانيت مشكلة كبيرة مع زوجي نظراً إلى تعامله السيئ جدّاً مع أمي عندما قامت بزيارتنا ( نتيجة لمشاجرة حدثت بين حماتي وأمي ) وانتهت بأن زوجي طرد أمي أو ما شابه ، وأنا نتيجة إلى هذا اضطررت أن أغادر مع أمي البيت ضد رغبة(65/389)
زوجي في البقاء معه ( علما بأنني كنت أقطن في بلد آخر وسافرت مع أمي إلى بلادنا ) ومعاملة زوجي لي جيدة غير أنى غضبت من معاملته لها بهذا الشكل ، مع أنه تأسف لها في اليوم التالي , لكنها لم تسامحه ، فهل تصرفي كان صحيحاً ، أم أنني لم أطع زوجي كما وصى الله سبحانه وتعالى ؟.
الجواب:
الحمد لله
أولاً :
ينبغي للزوج أن يصل أهل زوجته ، ويحسن إليهم ، فإن هذا من حسن معاشرة زوجته ، وفعله هذا يُدخل السرور إلى قلبها ، ويجعله محل احترامها وتقديرها ، ويزيد في المحبة والمودة بينهما .
قال الله تعالى : ( وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ) النساء/19 .
قال ابن كثير :
" أي : طيِّبوا أقوالَكم لهنَّ ، وحسِّنوا أفعالَكم وهيئاتكم حسب قدرتكم كما تحبُّ ذلك منها ، فافعل أنت بها مثله كما قال تعالى : ( وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِى عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ) ، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( خيركم خيركم لأهله ، وأنا خيركم لأهلي ) صححه الألباني في "السلسلة الصحيحة" (285) " انتهى .
"تفسير ابن كثير" (1/477) .
ثانياً :
وأما طرد زوجكِ لأمكِ من بيته فقد اعتذر عن ذلك ، وينبغي لمن اعتذر له أخوه أن يقبل اعتذاره ويتجاوز عن زلته .
ولتعلم المرأة المتزوجة أن طاعة زوجها مقدمة على طاعة والديها ، فالرجل لا يقدِّم أحداً على أمه في البرِّ ، والزوجة لا ينبغي لها أن تقدِّم أحداً على زوجها في الطاعة ؛ وذلك لعِظَم حقه عليها ، ومن عظم حق الرجل على المرأة أن الشرع كاد يأمرها بالسجود له لولا أنه لا يجوز لأحد أن يسجد لأحد من البشر .
ولا يحق للزوج منع أهل زوجته من زيارة ابنتهم ، إلا إن كان يخشى منهم إفساداً لها أو تحريضاً على النشوز ، فله – حينئذٍ – منعهم .
ثالثاً :
وأنتِ قد أخطأتِ مرتين ووقعتِ في مخالفة الشرع فيهما ، أما الأولى فهي خروجكِ من البيت من غير إذن زوجك ، والثانية هي سفركِ من غير محرَم .
أما الخروج من البيت دون إذن الزوج فهو من المحرمات ، بل إن الله تعالى منع المرأة المطلقة رجعيّاً أن تخرج من بيتها فكيف إن لم تكن كذلك ؟! قال تعالى : ( يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلا يَخْرُجْنَ إِلا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ ) الطلاق/1 .
قال شيخ الإسلام ابن تيمية :
" وقال زيد بن ثابت : الزوج سيد في كتاب الله , وقرأ قوله تعالى : ( وَأَلْفَيَا سَيِّدَهَا لَدَى الْبَابِ ) يوسف/25 ، وقال عمر بن الخطاب : النكاح رق , فلينظر أحدكم عند(65/390)
من يرق كريمته ، وفي الترمذي وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : ( اسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ خَيْرًا ، فَإِنَّمَا هُنَّ عَوَانٍ عِنْدَكُمْ – أي : أسيرات- ) ، فالمرأة عند زوجها تشبه الرقيق والأسير , فليس لها أن تخرج من منزله إلا بإذنه سواء أمرها أبوها أو أمها أو غير أبويها باتفاق الأئمة " انتهى .
"الفتاوى الكبرى" (3/148) .
قال ابن مفلح الحنبلي :
" ويحرم خروج المرأة من بيت زوجها بلا إذنه إلا لضرورة ، أو واجب شرعي " انتهى .
"الآداب الشرعيَّة" (3/375) .
وأما سفر المرأة من غير محرم ، فهو حرام ، وقد جاءت بذلك الأحاديث الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم .
قال النووي :
" فالحاصل أن كل ما يسمى سفراً تُنهى عنه المرأة بغير زوج أو محرم سواء كان ثلاثة أيام أو يومين أو يوماً أو بريداً أو غير ذلك لحديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( لا تسافر امرأة إلا مع ذي محرم ) وهذا يتناول جميع ما يسمى سفراً ، والله أعلم " انتهى بتصرف من "شرح مسلم" (9/103) .
والبريد : مسافة تقدر بنحو عشرين كيلو متر تقريباً .
ونرجو النظر في جواب السؤال ( 10680 ) ففيه بيان حقوق الزوج وحقوق الزوجة .
والله أعلم .
الإسلام سؤال وجواب
ـــــــــــــــــــ
حكم قراءة القصص الجنسية بين الزوجين
سؤال:
هل يجوز قراءة القصص الجنسية بين الزوجين وذلك بغية الحصول على المزيد من المتعة ؟.
الجواب:
الحمد لله
في قراءة القصص الجنسية ولو بين الزوجين مفاسد كثيرة منها :
أ- الحصول على هذه القصص سيكون إما بشرائها أو استعارتها وذلك لا يجوز لما فيه من تشجيع على طبعها ونشرها ونجاح ترويجها بين الناس ، والله تعالى يقول ( وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الأِثْمِ وَالْعُدْوَان ) المائدة/2 .
ب- وهذه القصص إنما يكتبها أهل الفسق و المجون وكثير منها يكتبها الكفار وهم لا يرعون ديناً ولا أدباً ولا خلقاً فيما يكتبون ، وقراءة ذلك وسيلة لنقل انحلالهم و عاداتهم السيئة بين الناس من حيث يشعرون أو لا يشعرون ، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ( مثل الجليس الصالح والسوء كحامل المسك ونافخ الكير فحامل المسك(65/391)
إما أن يحذيك وإما أن تبتاع منه وإما أن تجد منه ريحاً طيبة ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد ريحاً خبيثة ) . رواه البخاري (5534) ومسلم (2628)
قال الحافظ : في الحديث النهي عن مجالسة من يتأذى بمجالسته في الدين والدنيا. ( فتح الباري 4/410)
ج- ما في هذه القصص من الكذب و المبالغات و تخييل الأحداث ما يؤثر على نفس القاريء بالسلب والإثم والحرج وضعف رضا كل من الطرفين بشريكه .
د- لا يؤمن من وقوع هذه القصص في أيدي الأبناء فتفسد أخلاقهم و تجرهم إلى الرذيلة أو يسيئون ظنهم بوالديهم ، وقد لا يشعر الأبوان بذلك فيتحملون وزر أبنائهم ولا ينفع الندم حينئذٍ .
لهذه المفاسد وغيرها لا يجوز قراءة هذه القصص أبداً ، وفي الحلال غنية وفي ما فتح الله من أبواب المباح ما يكفي للمتعة التي يرضى عنها الله وتحفظ الفرد والمجتمع من انتشار الفساد والرذيلة .
والله أعلم .
الإسلام سؤال وجواب
ـــــــــــــــــــ
مشاكل بسبب مرض الزوجة
سؤال:
تزوج أخي من امرأة تعاني من مرض ( ضمور في شبكية العين ) ولم يعلم عن مرضها شيئاً إلا قبل شهرين، وكل ما كان يعرفه أن نظرها ضعيف ، ثم تم الزواج ، وهو الآن متردد في الانفصال عنها لإحساسه بعد مقدرتها على تربية أولاده إذا هي أنجبت .
وهو في خلاف مستمر مع والدتها لسوء ألفاظها ، ويعتقد أنها سحرته ليتزوج ابنتها ، وهو الآن لا يملك أعصابه أغلب الأوقات ويقوم بضرب زوجته ، وقذفها بألفاظ قبيحة . أرجو الرد بالإفادة بما فيه الصالح لهما .
الجواب:
الحمد لله
ما ذكرته من إصابتها بضمور في شبكية العين ، ليس من العيوب التي ذكرها الفقهاء أنها توجب الخيار للزوج بفسخ عقد النكاح ، و بعض العلماء كشيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم ورجحه الشيخ ابن عثيمين يرون : أن كل عيب ينفر الزوج الآخر منه ، ولا يحصل به مقصود النكاح من الرحمة والمودة يوجب الخيار " زاد المعاد 5/163 ، فعلى هذا يثبت الخيار بكل عيب يذهب مقصود النكاح من المودة والوطء وحصول الولد ونحو ذلك .
لكن أخاك قد علم بهذا العيب بعد ذلك ، وصدر منه ما يدل على الرضا به ، وهو إكماله لمعاشرتها ، وعدم التعجيل بالفسخ ، وهذا يوجب عند الفقهاء الرضا ، وأنه لا يحق له فسخ النكاح .
لكنك تعلم أن الطلاق من حق الرجل ، فله أن يطلق زوجته إذا رأى أن حياته معها لا تستقيم ، وأنه لا يحس معها بالألفة والسكينة ، التي هي أساس النكاح .(65/392)
والذي ينصح به في مثل هذه الحال ، هو الصبر على تلك الزوجة ، ومحاولة حل المشاكل ، فإذا كانت أمها سببا رئيسا للمشاكل ، فمن الأفضل الابتعاد عنها ، والسكن في سكن آخر ، إن كان أخوك يسكن في نفس السكن أو قريبا منها ، والاكتفاء بصلتها بالهاتف والزيارات القليلة ونحو ذلك ، وإذا كان سوء خلق الزوجة سببا للمشاكل ، فعلى أخيك أن يراجع نفسه ، وطريقة معاملته لزوجته ، فقد يكون أسلوبه في التعامل معها ، وكثرة ضربها وسبها سببا لسوء خلقها ، وعليه أن يستعين بأهل الخبرة في ذلك ، وأن يحاول بشتى الوسائل إيجاد الحلول لكل مشكلة .
قال تعالى : ( فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئاً وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْراً كَثِيراً ) النساء/19
فإن تكاثر عليه الأمر ، ووجد أنه لا سبيل إلى حل المشاكل ، أو لا سبيل من جهته إلى الأنس بزوجته والعيش معها ، فلا حرج عليه في طلاقها ، وسيكون المهر في هذه الحال من حقها لدخوله بها .
والله أعلم .
الإسلام سؤال وجواب
ـــــــــــــــــــ
ضرب الزوجة
سؤال:
بصراحة أنا مندهش من إجابتك على جميع الأسئلة بذكاء وفطنة، أنا حقاً أريد أن أعرف المزيد عن الإسلام ولكن في كل مرة أتعلم شيئاً جديداً أصبح مرتاباً ، وأريد أن أسأل ، هل صحيح أن القرآن يجيز للرجل أن يضرب أو يعض زوجته ؟ وإذا كان الجواب نعم فأرجو أن تشرح ذلك .
الجواب:
الحمد لله
يسعدنا كثيرا اطلاعك على موقعنا ، ورغبتك في التعرف على الإسلام ، ونسأل الله أن يهديك لما فيه سعادتك في الدنيا والآخرة .
وليس في القرآن ما يؤخذ منه أن للرجل أن يعض زوجته .
1- وقد أمر القرآن بالإحسان إلى الزوجة ، وإكرامها ، ومعاشرتها بالمعروف، حتى عند انتفاء المحبة القلبية ، فقال : ( وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئاً وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْراً كَثِيراً ) النساء / 19 .
2- وبين أن للمرأة حقوقا على زوجها ، كما أن له حقوقا عليها ، فقال : ( وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ) البقرة / 228 ، والآية تدل على أن للرجل حقا زائدا ، نظير قوامته ومسئوليته في الإنفاق وغيره .
3- وأوصى النبي صلى الله عليه وسلم بالإحسان إلى الزوجة وإكرامها ، بل جعل خير الناس من يحسن إلى أهله ، فقال : " خَيْرُكُمْ خَيْرُكُمْ لأَهْلِهِ وَأَنَا خَيْرُكُمْ لأَهْلِي " رواه الترمذي (3895) وابن ماجه (1977) وصححه الألباني في صحيح الترمذي .(65/393)
4- ومن جميل ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في شأن الإحسان إلى الزوجة ، أن إطعام الزوج لزوجته ، ووضع اللقمة في فمها ، ينال به صدقة ، فقال : " وإنك لن تنفق نفقة إلا أجرت عليها حتى اللقمة ترفعها إلى في امرأتك " رواه البخاري 6352 ومسلم 1628
4- وقال صلى الله عليه وسلم : " اتقوا الله في النساء فإنكم أخذتموهن بأمان الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله ولكم عليهن أن لا يوطئن فرشكم أحدا تكرهونه فإن فعلن ذلك فاضربوهن ضربا غير مبرح ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف " رواه مسلم 1218
ومعنى " ولكم عليهن أن لا يوطئن فرشكم أحدا تكرهونه " أي : لا يأذنّ لأحد تكرهونه في دخول بيوتكم والجلوس في منازلكم سواء كان المأذون له رجلا أجنبيا أو امرأة أو أحدا من محارم الزوجة فالنهى يتناول جميع ذلك . انتهى كلام النووي .
وأفاد الحديث أن للرجل أن يضرب زوجته ضربا غير مبرح إذا وجد ما يدعو لذلك من مخالفتها وعصيانها .
وهذا كقوله تعالى: ( وَاللاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلاً إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيّاً كَبِيراً ) النساء / 34 .
فإذا تمردت المرأة على زوجها ، وعصت أمره ، سلك معها هذه الطرق الوعظ أو الهجر في المضجع ، أو الضرب ويشترط في الضرب أن يكون غير مبرح . قال الحسن البصري : يعني غير مؤثر.
وقال عطاء : قلت لابن عباس ما الضرب غير المبرح ؟ قال : بالسواك ونحوه .
فليس الغرض إيذاء المرأة ولا إهانتها ، ولكن إشعارها بأنها مخطئة في حق زوجها ، وأن لزوجها الحق في إصلاحها وتقويمها .
والله أعلم .
الإسلام سؤال وجواب
ـــــــــــــــــــ
مداعبة الزوجة بالأصبع
سؤال:
هل يجوز للرجل وضع إصبعه في فرج زوجته ويلاعبه خلال الجماع ؟.
الجواب:
الحمد لله
لا أرى مانعا من هذا العمل على أن تكون باليد اليسرى .
الشيخ : عبد الكريم الخضير .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لا يشترط رضى الزوجة الأولى للزواج من الثانية
سؤال:
أرجو أن تساعدني في التعرف على الحديث أو على رأي الشريعة الإسلامية حول الموضوع التالي :(65/394)
إذا كانت المرأة متزوجة برجل، وكان ذلك الرجل متزوج من غيرها دون أن تعلم الأخيرة بأنه متزوج . لا داعي للقول بأن هذا وضع صعب وأنه استثنائي إلى حد بعيد، لكنه يبدو أنه الأفضل فيما يتعلق بالظروف.
الجواب:
الحمد لله
ليس رضى الزوجة شرطاً للتعدد ، وليس بفرض على الزوج إذا أراد أن يتزوج ثانية أن يرضي زوجته الأولى ، لكن من مكارم الأخلاق ، وحسن العشرة أن يطيِّب خاطرها بما يخفف عنها الآلام التي هي من طبيعة النساء في مثل هذا الأمر ، وذلك بالبشاشة وحسن اللقاء وجميل القول وبما تيسر من المال إن احتاج الرضى إلى ذلك . فتاوى إسلامية 3/204
ويجب على الزوج إذا تزوج امرأة ثانية أن يعدل بين زوجاته بقدر ما يستطيع ، فإنه إذا لم يعدل فإنه يعرض نفسه للوعيد ، فعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : " مَنْ كَانَ لَهُ امْرَأَتَانِ يَمِيلُ لإِحْدَاهُمَا عَلَى الأُخْرَى جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَحَدُ شِقَّيْهِ مَائِلٌ " رواه النسائي ( عشرة النساء/3881) ، وصححه الألباني في صحيح سنن النسائي برقم 3682 .
لأن الله لما أباح لنا أن نتزوج بأكثر من واحدة قال : ( فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا ) النساء/3 ، فأمر الله سبحانه وتعالى أن يقتصر الإنسان على واحدة إذا عرف من نفسه عدم العدل . والله الموفق .
انظر فتاوى منار الإسلام 2/570.
الشيخ محمد صالح المنجد
ـــــــــــــــــــ
هل يجوز للزوجين التَّجرّد من الثياب حال النوم وما أثر ذلك في الطهارة
سؤال:
هل النوم عارية مع الزوج جائز في الإسلام ؟ إذا كان الجواب نعم ، فهل المعانقة أثناء النوم توجب الغسل قبل الصلاة أم أن الوضوء يكفي .
الجواب:
الحمد لله
أولاً :
أما الشق الأول من السؤال : فيجوز للزوجين ذلك .
قال الله عز وجل : ( وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ . إِلا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ ) [ المؤمنون /5-6] .
قال الإمام ابن حزم رحمه الله: فأمر تعالى بحفظ الفرج إلا على الزوجة وملك اليمين، فلا ملامة في ذلك، وهذا عموم في رؤيته ولمسه ومخالطته. أ.ه"المحلى" (9/165).
وأما من السنَّةِ : فقد صحَّ عن عائشةَ رضي الله عنها أنَّها قالت : "كُنْتُ أَغْتَسِلُ أَنَا وَرَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم منْ إِنَاءٍ بَيْني وَبَيْنَهُ وَاحِدٍ، فَيُبَادِرَني حَتَّى أَقُولَ : دَعْ لي ، دَعْ لي" رواه البخاري ( 258 ) ومسلم ( 321 ) - واللفظ له - .(65/395)
قال الحافظ ابن حجر: واستدل به الداوديُّ على جواز نظر الرجل إلى عورة امرأته وعكسه ، ويؤيده ما رواه ابن حبان من طريق سليمان بن موسى أنه سئل عن الرجل ينظر إلى فرج امرأته، فقال: سألت عطاءً فقال: سألتُ عائشة فذكرتْ هذا الحديث بمعناه. قال الحافظ : وهو نصٌّ في المسألة. أ.ه.
وحديثٌ آخرُ من السنَّةِ، وهو قوله صلى الله عليه وسلم "احفظْ عَوْرَتَكَ إِلاَّ مِنْ زَوْجَتِكَ أَوْ مَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ" رواه أبو داود ( 4017 ) والترمذي ( 2769 ) وحسنه ، وابن ماجه ( 1920 ). ورواه البخاري معلقا (1/508)، وقال الحافظ ابن حجر عنده : ومفهوم قوله " إلا عن زوجتك " يدل على أنه يجوز لها النظر إلى ذلك منه ، وقياسه أنه يجوز له النظر.أ.ه.
قال ابن حزم رحمه الله: وحلالٌ للرَّجُلِ أَنْ ينظرَ إلى فرج امرأته -زوجته وأمَتِه التي يحل وطؤها - وكذلك لهما أنْ ينظرا إلى فرجه ، لا كراهة في ذلك أصلاً ، برهان ذلك الأخبار المشهورة عن طريق عائشة وأمِّ سلمة وميمونة أمهات المؤمنين رضي الله عنهن أنهن كنّ يغتسلن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من الجنابة من إناءٍ واحدٍ ، وفي خبر ميمونة بيان أنه عليه الصلاة والسلام كان بغير مئزرٍ لأنَّ في خبرها " أَنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلاَمُ أَدْخَلَ يَدَهُ في الإِنَاءِ ثُمَّ أَفْرَغَ عَلى فَرْجِهِ وَغَسَلَهُ بِشِمَالِهِ"، فبطل بعد هذا أنْ يُلتفت إلى رأيِ أَحَدٍ، ومن العجب أنْ يُبيحَ بعضُ المتكلِّفين مِن أهل الجهل!! وَطءَ الفرجِ ويمنع من النظر إليه. أ.ه"المحلى" (9/165).
وقال الشيخ الألباني رحمه الله : تحريم النظر بالنسبة للجماع من تحريم الوسائل ، فإذا أباح الله تعالى للزوج أنْ يجامع زوجته ، فهل يعقل أنْ يمنعه من النظر إلى فرجها ؟! اللهمَّ لا. أ.هـ "السلسلة الضعيفة" (1/353).
ثانياً :
أما حكم الطهارة في هذه الحالة : فالمعانقة أثناء النوم إذا لم يترتب عليها إنزال أو لم يحصل جماع فإنها لا توجب الغسل ، وإنما إذا حصل مذي فإن على الرجل أن يغسل ذكره وأنثييه ، وعلى المرأة أن تغسل فرجها، ويجب عليهما الوضوء فقط لا الغسل ، والله أعلم .
الإسلام سؤال وجواب
الشيخ محمد صالح المنجد
ـــــــــــــــــــ
هل لمس المرأة ينقض الوضوء
سؤال:
السؤال : الإنسان لا يستطيع أن يستغني عن أخذ وإعطاء شيء طوال يومه إلى زوجته فإذا لمس المتوضئ يد زوجته فهل ينتقض وضوءه ؟
الجواب:
الجواب:
الحمد لله(65/396)
إذا مس الرجل المرأة مباشرة ففيه خلاف بين أهل العلم ، هل ينتقض وضوؤه أم لا . والأرجح أنه لا ينقض الوضوء سواء كان مسه إياها بشهوة أو بدونها ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قبل بعض نسائه ولم يتوضأ ؛ ولأن هذا مما تعم به البلوى فلو كان ناقضاً لبينه النبي صلى الله عليه وسلم .
وأما قوله سبحانه في سورة النساء والمائدة : ( أو لامستم النساء ) فالمراد به الجماع في أصح قولي العلماء .
فتاوى اللجنة الدائمة 5/266
ـــــــــــــــــــ
حلفت أن تنفصل عن زوجها فما الحكم ؟
سؤال:
أنا امرأة متزوجة وفي الفترة الأخيرة دار بيني وبين زوجي شجار مما أدى إلى انفعالات وأثناء الشجار أقسمت بالله بأني سأنفصل عنه (أي زوجي) لكن بعد ذلك لم يحصل ذلك , أريد منكم ماذا أفعل حتى يصبح ارتباطي بزوجي شرعيا ؟.
الجواب:
الحمد لله
ما حدث من القسم على الانفصال ، لا يؤثر على العلاقة الزوجية بينكما ؛ لأن الانفصال والطلاق بيد الزوج لا بيد الزوجة ، فلو أن المرأة أتت بلفظ الطلاق الصريح لم يترتب على ذلك شيء .
وينبغي أن يحسن كل منكما للآخر ، وأن تتجنبا الحديث عن الانفصال مطلقا ؛ لأن الزوج قد يثيره تصريح الزوجة بذلك ، فيوقع الطلاق ، وهذا ما يريده الشيطان ، ويسعى إليه ؛ ليمزق شمل الأسرة ، ويهدم البيت ، كما أن شعور أحد الزوجين بكراهة الآخر للبقاء معه ، شعور مؤذٍ للنفس ، مكدر للعيش ، فينبغي اجتناب ذلك ما أمكن .
وأما إقسامك على الانفصال عن زوجك , فالأحسن لك العدول عن ذلك , لأن الطلاق مكروه لله تعالى ، والأفضل لك البقاء مع زوجك , وعليك كفارة يمين .
لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ فَرَأَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا فَلْيَأْتِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ وَلْيُكَفِّرْ عَنْ يَمِينِهِ ) رواه مسلم (1650).
وكفارة اليمين هي المذكورة في قوله تعالى : ( لا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ) المائدة/89 .
وانظري جواب السؤال رقم (45676) .
نسأل الله أن يؤلف بينك وبين زوجك وأن يجمع بينكما على الخير والهدى .
والله أعلم .
الإسلام سؤال وجواب
ـــــــــــــــــــ(65/397)
رضيت أمها بالخاطب ثم رفضته فهل تأثم إذا تزوجت منه ؟
سؤال:
تزوجت من فتاة ذات خلق ودين ونسب . ووالداي الفتاة مطلقان ، وقد تقدمت إلى الفتاة عن طريق ولي أمرها ، وقد نلت القبول منه وكذلك أمها ، غير أن في قلب أمها شيئاً عليّ لأني تقدمت عن طريق طليقها - ولي أمر الفتاة -. مع الملاحظة بأن أم زوجتي غير مستقرة نفسياً، وقد أخبرني طليقها بذلك وكذلك زوجتي . وفي الفترة التي بين عقد القران والزفاف، كانت أم زوجتي تضيق على زوجتي وتشتمها. لذلك قررنا أن نعجل بالزفاف ، وقد استأذنت ولي أمرها بالتعجيل فأذن لي وحدد موعد الزفاف. غير أن موعد الزفاف قد تصادف في يوم تكون فيه أم الفتاة مسافرة. مع علمنا بأنها ستسافر، وقد طالبناها مراراً وتكراراً أن تحدد تاريخ سفرها، ولم تخبرنا إطلاقاً مع علمها بموعد سفرها ورجوعها من السفر. طلبت مني زوجتي تأجيل موعد الزفاف لحين عودة أمها، ولكني رفضت وكذلك ولي أمرها، وذلك لأنه كلما طال موعد الزفاف كثرت المشاكل ، وقد تبين لي بأن والدة زوجتي كانت تسعى إلى طلاقي من زوجتي . وتم الزفاف بعدم حضور أم زوجتي وعدد من أخواتها وأخ واحد ، إذ قد علمنا في وقت لاحق بأن أمها وأختها الكبيرة كانتا تحرضان إخوة وأخوات زوجتي بعدم الحضور، وقد انقسم إخوة وأخوات زوجتي فريقين، منهم من لم يلق بالاً لهذا التحريض ومنهم أذعن. وبعد الزفاف حدثت قطيعة بين زوجتي وأمها وأخواتها، متهمين زوجتي بعقوق أمها ومتهمين لي بالتحريض على عقوق أمها.
سؤالي : لو فرضنا جدلاً بأن أم زوجتي رفضتني كزوج لابنتها ، وولي أمرها موافق وحث ابنته للقبول بي ، فهل عدم طاعة زوجتي أمها عقوقاً ؟ ماذا لو اختلفت مع أم زوجتي ووجدت زوجتي نفسها في موقف محرج ، فأينا تطيع؟ زوجها أم أمها ؟ .
الجواب:
الحمد لله
أولا :
نسأل الله تعالى أن يبارك لك ، وأن يبارك عليك ، وأن يجمع بينكما في خير ، وأن يرزقكما الذرية الصالحة .
ثانيا :
إذا كان الأمر كما ذكرت من كون أم الزوجة تعاني من أمور نفسية ، وأنها رضيت بك أولا ، فليس على ابنتها شيء في مخالفتها ، وقبول الزواج منك ما دام وليها راضيا .
وعليها أن تسعى في برها ، وأن تجتهد في صلتها ، وأن تحسن العلاقة مع أخواتها ، ولو أساءوا إليها ، فإن الرحم شأنها عظيم ، وليس الواصل بالمكافئ ، بل الواصل من إذا قطعت رحمه وصلها ، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم .
ثالثا :(65/398)
إذا تعارضت طاعة الوالدين مع طاعة الزوج ، فإن طاعة الزوج مقدمة ، لعظم حقه على زوجته ، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم : ( لَوْ كُنْتُ آمِرًا أَحَدًا أَنْ يَسْجُدَ لأَحَدٍ لأَمَرْتُ النِّسَاءَ أَنْ يَسْجُدْنَ لأَزْوَاجِهِنَّ لِمَا جَعَلَ اللَّهُ لَهُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ الْحَقِّ ) رواه أبو داود (2140) والترمذي (1159) وابن ماجه (1853) وصححه الألباني في صحيح أبي داود .
وروى أحمد (19025) والحاكم عن الحصين بن محصن : أن عمة له أتت النبي صلى الله عليه وسلم في حاجة ففرغت من حاجتها ، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم : أذات زوج أنت ؟ قالت : نعم . قال: كيف أنت له ؟ قالت : ما آلوه إلا ما عجزت عنه. قال : ( فانظري أين أنت منه فإنما هو جنتك ونارك ) صححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب (1933) .
ومعنى : " ما آلوه " : أي ما أقصّر في حقه .
وقال الإمام أحمد رحمه الله في امرأة لها زوج وأم مريضة : طاعة زوجها أوجب عليها من أمها إلا أن يأذن لها. "شرح منتهى الإرادات" (3/47).
ولكن على زوجتك أن تبر أمها ما استطاعت ، ولتكن أنت عوناً لها على ذلك .
والله أعلم .
الإسلام سؤال وجواب
ـــــــــــــــــــ
فتاوى الأزهر - (ج 1 / ص 327)
أثر العنة فى عقد الزواج
المفتي
جاد الحق على جاد الحق .
25 رمضان 1401 - 26 يولية 1981 م
المبادئ
1 - العنة ابتداء عيب يجيز للزوجة طلب التفريق بينها وبين زوجها .
2 - اعتراف الزوجة بوصول زوجها إليها مانع من سماع دعواها أنه عنين بعد ذلك .
3 - إذا وصل الزوج إلى زوجته وقاعا فى مكان الحرث منها ولو مرة فلا يفرق بينهما بما طرأ عليه من مرض يحول دون الوصول إلى حرثها .
4 - يحصل حق المرأة بالوطء مرة وما زاد عليها فهو مستحق ديانة لا قضاء، ويأثم إذا ترك الوقاع متعنتا مع القدرة على الوطء .
5 - على الزوجين الامتثال لأوامر الله سبحانه بالمعاشرة بالمعروف فإذا استحالت العشرة وانعدم السبب الشرعى للتفريق قضاء، فلا جناح عليهما فيما افتدت به
السؤال
بالطلب المقدم من الأستاذ/ م ع ق - المحامى المقيد برقم 46 لسنة 1981 الذى يطلب فيه حكم الشريعة الغراء فى امرأة تزوجت رجلا يكبرها بسبعة عشرة عاما .(65/399)
وأنجبت منه على فراش الزوجية الصحيحة ولدا وبنتا، ومنذ وضعها للبنت من نحو ستة عشر عاما لم يقربها بالمعاشرة الزوجية معللا بأنه مريض بالقلب ، وقد عرض الزوج على العديد من الأطباء، ولم يجدوا به مرضا عضويا يمنعه من ذلك .
وقد تعرضت الزوجة بسبب عدم قضاء رغبتها الجنسية لحالة مرضية خطيرة جعلتها تطلب من زوجها الطلاق إلا أنه رفض .
والسؤال هل من حق هذه الزوجة طلب الطلاق لهذا السبب
الجواب
اتفق علماء الشريعة الإسلامية على أن سلامة الزوج من بعض العيوب شرط أساسى للزوم الزواج بالنسبة للمرأة .
بمعنى أنه إذا تبين لها وجود عيب فيه كان لها الحق فى رفع أمرها إلى القاضى طالبة التفريق بينها وبين زوجها المعيب .
والفقهاء وإن اختلفوا فى تحديد هذه العيوب إلا أنهم اتفقوا على أن العنة عيب يجيز للزوجة طلب التفريق بينها وبين زوجها .
والعنة - بضم العين وفتحها - الاعتراض، من عن بالبناء للمفعول .
والعنين فى اللغة من لا يقدر على الجماع، وشرعا من تعجز آلته عن الدخول فى قبل زوجته وموضع الحرث منها .
وأكثر ( المغنى لابن قدامة الحنبلى مع الشرح الكبير ج - 7 ص 610 والمحلى لابن حزم ج - 11 ص 269، 270، 271، 272 ) أهل العلم على أن الزوجة إن اعترفت أن زوجها قد وصل إليها بطل أن يكون عنينا، فإذا ادعت عجزه بعد هذا لم تسمع دعواها ولم تضرب له مدة، بهذا قال الإمام أبو حنيفة وأصحابه ومالك والشافعى وأحمد بن حنبل وعطاء وطاووس والأوزاعى والليث بن سعد والحسن بن يحيى وشريح وعمرو بن دينار وأبو عبيد .
ومقتضى هذا أن الزوج إذا وصل إلى زوجته وقاعا فى مكان الحرث منها ولو مرة، فلا يفرق بينهما بما طرأ عليه من مرض وقف به دون تكرر الوصول إلى حرثها .
وهذا هو ما روى أيضا عن الإمام على بن أبى طالب رضى الله عنه .
قال إن على الزوجة أن تصبر إن كانت العلة طارئة، وكان قد سبق له جماعها .
وقد نص فقهاء المذهب الحنفى فى هذا الموضع على أنه ( ( الفتاوى الخانية المطبوعة على هامش الفتاوى الهندية ج - 1 ص 412 طبعة ثانية بولاق .
الأميرية 1310 هجرية ) ولو تزوج ووصل إليها ثم عجز عن الوطء بعد ذلك، وصار عنينا، لم يكن لها حق الخصومة ..) وعلى أنه ( الدر المختار للحصكفى شرح تنوير الابصار للعلائى وحاشية رد المختار لابن عابدين ج - 2 ص 917، 918 والبحر الرائق لابن نجيم المصرى الحنفى ج - 4 ص 135 ) فلو جن بعد وصوله إليها مرة أو صار عنينا بعد الوصول إليها لا يفرق بينهما لحصول حقها بالوطء مرة، وما زاد عليها فهو مستحق ديانة لا قضاء، ويأثم إذا ترك الديانة متعنتا مع القدرة على الوطء ) وفقه هذا المذهب هو المعمول به قضاء فى التفريق بين الزوجين بسبب تعيب الزوج بالعنة، بل على وجه العموم بالنسبة لعيوب التناسل ، كما تشير إلى هذا المذكرة الإيضاحية للقانونين رقمى 25 لسنة 1920 و 25 لسنة(65/400)
1929 إذ جاء بها فى الفقرة الخامسة ما يلى ( ومما تحسن الإشارة إليه هنا أن التفريق بالطلاق بسبب اللعان أو العنة أو إباء الزوج عن الإسلام عند إسلام زوجته يبقى الحكم فيه على مذهب أبى حنيفة ) ومن ثم فلا يسرى على الادعاء بالعنة حكم المادة التاسعة من القانون رقم 25 لسنة 1929 كما نبهت إلى ذلك المذكرة الإيضاحية على الوجه السابق .
لما كان ذلك وكان البادى من السؤال أن هذه الزوجة قد وصل إليها زوجها وأنجبت منه ابنا وبنتا فى مراحل التعليم المختلفة، ثم إنه توقف عن وقاعها منذ حملت فى ابنتهما التى بلغت سنها الآن ست عشرة سنة .
إذ كان ذلك فقد بطل عن هذا الزوج وصف العنة، ولم يبق لزوجته هذه حق فى طلب التفريق بينها وبينه قضاء لهذا السبب لحصول حقها فى المباشرة بينهما والإنجاب، وإن كان الزوج يأثم ديانة إذا ترك وقاعها متعنتا مع القدرة عليه ( المراجع السابقة فى فقه المذهب الحنفى ) ومع هذا ففيما نقل عن الإمام على بن أبى طالب كرم الله وجهه النصيحة المثلى لهذه الزوجة، إذ عليها وفقا لقوله أن تصبر وتصابر نفسها وتستعين على تهدئة أحوالها ورغباتها الجسدية بالصوم، كما نصح رسول الله صلى الله عليه وسلم فى حديثه الشريف ( يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء ) ( صحيح البخارى ج - 4 ص 218 ) وليستمع الزوجان إلى قول الله سبحانه { الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به تلك حدود الله فلا تعتدوها } البقرة 229 - 231 ، ، وإلى قوله تعالى { ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا } ، وعلى الزوجين الامتثال لأوامر الله سبحانه فى القرآن الكريم ( سورة النساء الآية 19 وسورة الطلاق الآية 6 ) بالمعاشرة بالمعروف، فإذا استحالت العشرة وانعدم السبب الشرعى للتفريق بين الزوجين قضاء فقد وجه الله سبحانه فى القرآن الكريم إلى حل عقدة الزواج بقوله { فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به } والله سبحانه وتعالى أعلم
ـــــــــــــــــــ
نفقات حج الزوجة
المفتي
عطية صقر .
مايو 1997
المبادئ
القرآن والسنة
السؤال
هل الزوج ملزم بأن يدفع تكاليف أداء زوجته لفريضة الحج ، ولمن تكون الأولوية إذا توفر مع الزوج مال يكفى لقيام فرد واحد بأداء الفريضة، وهل له أن يأخذ من مالها ليؤدى فريضة الحج ؟(65/401)
الجواب
1- لا يلزم الزوج لزوجته إلا بنفقتها الممثلة فى الطعام والكسوة والمسكن ، مع اختلاف العلماء فى نفقة العلاج وفى توفير خادم وتجهيز الموت ، أما أن يدفع تكاليف حجها فليس بواجب عليه ، فالحج فرض على القادر المستطيع ، فإن كانت تملك مالا يكفى للحج وجب عليها الحج من مالها هى، ولا يلزم الزوج بدفع أى شىء لها ، ولا يعاقب على التقصير، أما إن تبرع بذلك فهو خير، وله ثواب إن شاء الله ، وهو من المعاشرة بالمعروف والتعاون على الخير .
2- إذا لم يوجد مع الزوج إلا مال يكفى أن يحج به فرد واحد فهو المقدم طبعا ، ويجب عليه الحج لأول مرة ، وكذلك إذا احتاجه لنفقته هو وحده ، والحديث واضح فى ذلك "ابدأ بنفسك ثم بمن تعول " رواه البخارى ومسلم . وفى صحيح مسلم عن حديث جابر أن النبى صلى الله عليه وسلم قال لرجل "ابدأ بنفسك فتصدق عليها، فإن فضل شىء فلأهلك ، فإن فضل شىء فلذى قرابتك " .
3- إذا كان للزوجة مال خاص ورثته عن أهلها أو ملكته من أية جهة كانت فهو حق خالص لها، ويجب عليها الحج منه لأول مرة، ولا يجوز للزوج أن يأخذ شيئا منه ليحج إلا بإذنها ورضاها ، قال تعالى {وآتوا النساء صدقاتهن نحلة، فإن طبن لكم عن شىء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا} النساء : 4 وقال {وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا ، أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا} النساء : 120 وإذا كان هذا فى الصداق الذى دفعه لها فبالأولى لا يجوز أن يأخذ منها شيئا لم يأت عن طريقه هو لكن لو استعان بمال الزوجة على سبيل الهبة أو القرض ليحج فلا مانع منه ولها ثواب مساعدتها لزوجها على الحج
ـــــــــــــــــــ
وحم الحامل
المفتي
عطية صقر .
مايو 1997
المبادئ
القرآن والسنة
السؤال
رأيت فى بعض كتب الفقه أن من ضمن نفقة الزوج لزوجته إحضار ما تتوحم عليه أثناء الحمل . فهل هذا صحيح ، وهل الوحم نفسه صحيح ؟
الجواب
إن إنفاق الزوج على زوجته معروف أنه واجب والنصوص فيه كثيرة ، وأهم أنواعها الطعام والكسوة والمسكن ، وقد قرر بعض الفقهاء ، ومنهم الشافعية ، أن من المعاشرة بالمعروف التى أمر الله بها الأزواج توفير الكماليات لها مما تقض به العادة ، وقد جاء فى حاشية الشيخ عوض على شرح الخطيب "الإقناع " لمتن أبى شجاع فى فقه الشافعية "ج 2 ص 190 " أنه يجب عليه لها فطرة العيد وكحك العيد(65/402)
وسمكه ولحم الأضحية وحبوب العشر والبيض فى خميس البيض وما تحتاجه عند الوحم .. .
إن من المشاهد أن الحامل إذا توحمت على شىء ظهر أثره فى تكوين الجنين بصور مختلفة ، بل إنها إذا توحمت عليه أثناء رضاعة الطفل ظهر الأثر أيضا . وقد أنكر كثير من الباحثين ذلك . لكن شوهد أن بعض النساء تأتى بمولود فيه شبه بأحد الناس أو بأحد الحيوانات ، دون أن يكون هناك اتصال جنسى بينهما ، أو اتصال بنسب ينحدر منه هذا الشبه ، فهل يمكن أن يقال : إن التأثرات النفسية العصبية قد تكون بمثابة رسل أو وسائط توصل هذه الانطباعات إلى جسم الجنين أو الرضيع عن طريق اللبن ؟ .
رأيت فى سفر التكوين "إصحاح 30" ما يبين قدم هذه الظاهرة ومحاولة استغلالها وهى أن يعقوب وضع قضبانا من فروع الشجر مخططة فى مساقى الغنم ، لتتوحم عليها وتلد أغناما مخططة . فليتأمل .
وهذا يؤيد الرأى القائل : إن الصفات المكتسبة تورث إذا أثرت تأثيرا عميقا فى الأغصاب والأحاسيس . وفى ذيل تذكرة داود الأنطاكى "ص 31 " أن شبه الولد بوالديه قد يكون من التخيلات والأوهام ساعة الاتصال الجنسى ، أو من تخيلات الحامل زمن تخلق الجنين .
وتحدث العلماء عن حمل الغيرة ، لأنها عبارة عن انفعال عصبى شديد يؤدى إلى حدوث انفعالات فى خلايا المخ -تؤثر بدورها على جزء منه يسمى " الهيبوتلاس " فتزداد إشارته العصبية الموجهة إلى الغدة النخامية فيزداد بالتالى إفرازها للهرمونات التى تساعد على حدوث التبويض "دكتور إسماعيل صبرى - الأهرام 27 / 12 / 1981 " .
كما تحدثوا عن الحمل الكاذب وأثره . فى تغيرات الجسم ، يقول الدكتور أحمد زكى :
إن المرأة شديدة الرغبة فى الحمل أو شديدة الخوف منه تحدث لها أعراض الحمل وليس بها حمل ، فينقطع حيضها ويثقل ثدياها، وتعرض لها فترة من الوحم والقىء ويكبر بطنها رويدا رويدا ، كأن فيه جنينا ينمو شهرًا بعد شهر، ولو استمر ذلك الأمر حتى تبلغ أشهر الحمل لجاءها مخاض كاذب ، بل استدعاء وطلق كالولادة غير أنها لا تلد شيئا .
كل هذا دليل على ما للحالة النفسية من أثر، لا على العقل الواعى فحسب ولكن حتى فيما لا إرادة فيه ولا وعى كهذه الأعراض "مجلة العربى يونية 1968 ص 139 " .
ويقول ابن القيم : الحجَّام يرى الخرَّاج فيشمئز منه فيخرج له مثله ، ومداوى رمد يقشعر فيحصل له مثله ، كالتثاؤب لمن يرى متثائبا "زاد المعاد - الاستفراغ بالقىء" ، ويمكن الرجوع فى هذا الموضوع إلى الجزء الرابع من موسوعة الأسرة تحت رعاية الإسلام "ص . 27" .
والخلاصة أن ظاهرة الوحم معروفة من قديم الزمان ، والعلم يشهد لها . ومن المعاشرة بالمعروف أن يهيئ الزوج لزوجته الحامل ما تميل إليه نفسها أثناء فترة(65/403)
الوحم . لأن له تأثيرا على الجنين ، وأن يهبىء لها الجو الذى يدخل على نفسها البهجة وبخاصة أثناء الحمل والرضاعة
ـــــــــــــــــــ
وحم الحامل
المفتي
عطية صقر .
مايو 1997
المبادئ
القرآن والسنة
السؤال
رأيت فى بعض كتب الفقه أن من ضمن نفقة الزوج لزوجته إحضار ما تتوحم عليه أثناء الحمل . فهل هذا صحيح ، وهل الوحم نفسه صحيح ؟
الجواب
إن إنفاق الزوج على زوجته معروف أنه واجب والنصوص فيه كثيرة ، وأهم أنواعها الطعام والكسوة والمسكن ، وقد قرر بعض الفقهاء ، ومنهم الشافعية ، أن من المعاشرة بالمعروف التى أمر الله بها الأزواج توفير الكماليات لها مما تقض به العادة ، وقد جاء فى حاشية الشيخ عوض على شرح الخطيب "الإقناع " لمتن أبى شجاع فى فقه الشافعية "ج 2 ص 190 " أنه يجب عليه لها فطرة العيد وكحك العيد وسمكه ولحم الأضحية وحبوب العشر والبيض فى خميس البيض وما تحتاجه عند الوحم .. .
إن من المشاهد أن الحامل إذا توحمت على شىء ظهر أثره فى تكوين الجنين بصور مختلفة ، بل إنها إذا توحمت عليه أثناء رضاعة الطفل ظهر الأثر أيضا . وقد أنكر كثير من الباحثين ذلك . لكن شوهد أن بعض النساء تأتى بمولود فيه شبه بأحد الناس أو بأحد الحيوانات ، دون أن يكون هناك اتصال جنسى بينهما ، أو اتصال بنسب ينحدر منه هذا الشبه ، فهل يمكن أن يقال : إن التأثرات النفسية العصبية قد تكون بمثابة رسل أو وسائط توصل هذه الانطباعات إلى جسم الجنين أو الرضيع عن طريق اللبن ؟ .
رأيت فى سفر التكوين "إصحاح 30" ما يبين قدم هذه الظاهرة ومحاولة استغلالها وهى أن يعقوب وضع قضبانا من فروع الشجر مخططة فى مساقى الغنم ، لتتوحم عليها وتلد أغناما مخططة . فليتأمل .
وهذا يؤيد الرأى القائل : إن الصفات المكتسبة تورث إذا أثرت تأثيرا عميقا فى الأغصاب والأحاسيس . وفى ذيل تذكرة داود الأنطاكى "ص 31 " أن شبه الولد بوالديه قد يكون من التخيلات والأوهام ساعة الاتصال الجنسى ، أو من تخيلات الحامل زمن تخلق الجنين .
وتحدث العلماء عن حمل الغيرة ، لأنها عبارة عن انفعال عصبى شديد يؤدى إلى حدوث انفعالات فى خلايا المخ -تؤثر بدورها على جزء منه يسمى " الهيبوتلاس " فتزداد إشارته العصبية الموجهة إلى الغدة النخامية فيزداد بالتالى إفرازها(65/404)
للهرمونات التى تساعد على حدوث التبويض "دكتور إسماعيل صبرى - الأهرام 27 / 12 / 1981 " .
كما تحدثوا عن الحمل الكاذب وأثره . فى تغيرات الجسم ، يقول الدكتور أحمد زكى :
إن المرأة شديدة الرغبة فى الحمل أو شديدة الخوف منه تحدث لها أعراض الحمل وليس بها حمل ، فينقطع حيضها ويثقل ثدياها، وتعرض لها فترة من الوحم والقىء ويكبر بطنها رويدا رويدا ، كأن فيه جنينا ينمو شهرًا بعد شهر، ولو استمر ذلك الأمر حتى تبلغ أشهر الحمل لجاءها مخاض كاذب ، بل استدعاء وطلق كالولادة غير أنها لا تلد شيئا .
كل هذا دليل على ما للحالة النفسية من أثر، لا على العقل الواعى فحسب ولكن حتى فيما لا إرادة فيه ولا وعى كهذه الأعراض "مجلة العربى يونية 1968 ص 139 " .
ويقول ابن القيم : الحجَّام يرى الخرَّاج فيشمئز منه فيخرج له مثله ، ومداوى رمد يقشعر فيحصل له مثله ، كالتثاؤب لمن يرى متثائبا "زاد المعاد - الاستفراغ بالقىء" ، ويمكن الرجوع فى هذا الموضوع إلى الجزء الرابع من موسوعة الأسرة تحت رعاية الإسلام "ص . 27" .
والخلاصة أن ظاهرة الوحم معروفة من قديم الزمان ، والعلم يشهد لها . ومن المعاشرة بالمعروف أن يهيئ الزوج لزوجته الحامل ما تميل إليه نفسها أثناء فترة الوحم . لأن له تأثيرا على الجنين ، وأن يهبىء لها الجو الذى يدخل على نفسها البهجة وبخاصة أثناء الحمل والرضاعة
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الفتاوى الكبرى - (ج 4 / ص 201)
542 - 542 - 5 - مَسْأَلَةٌ : قَاعِدَةٌ نِكَاحِيَّةٌ ( ) : فِي قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى : { وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ } إلَى قَوْلِهِ : { وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إنْ أَرَادُوا إصْلَاحًا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ } إلَى قَوْله تَعَالَى : { الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ } .
فَجَعَلَ الْمُبَاحَ أَحَدَ أَمْرَيْنِ : إمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ ، أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ .
وَأَخْبَرَ أَنَّ الرِّجَالَ لَيْسُوا أَحَقَّ بِالرَّدِّ إلَّا إذَا أَرَادُوا إصْلَاحًا ؛ وَجَعَلَ لَهُنَّ مِثْلَ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ، وَقَالَ تَعَالَى : { وَإِذَا طَلَّقْتُمْ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ } ، وَقَالَ تَعَالَى فِي الْآيَةِ الْأُخْرَى : { فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ } .
وَقَالَ تَعَالَى : { فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ } .
وَقَوْلُهُ هُنَا : { بِالْمَعْرُوفِ } ، يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْمَرْأَةَ لَوْ رَضِيَتْ بِغَيْرِ الْمَعْرُوفِ لَكَانَ لِلْأَوْلِيَاءِ الْعَضْلُ ، وَالْمَعْرُوفُ تَزْوِيجُ الْكُفْءِ .
وَقَدْ يَسْتَدِلُّ بِهِ مَنْ يَقُولُ : مَهْرُ مِثْلِهَا مِنْ الْمَعْرُوفِ ؛ فَإِنَّ الْمَعْرُوفَ هُوَ الَّذِي يَعْرِفُهُ أُولَئِكَ .(65/405)
وَقَالَ تَعَالَى : { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ } إلَى قَوْلِهِ : { وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ } .
فَقَدْ ذَكَرَ أَنَّ التَّرَاضِيَ بِالْمَعْرُوفِ .
وَالْإِمْسَاكَ بِالْمَعْرُوفِ : التَّسْرِيحُ بِالْمَعْرُوفِ ، وَالْمُعَاشَرَةُ بِالْمَعْرُوفِ ، وَأَنَّ لَهُنَّ وَعَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ، كَمَا قَالَ : " لَهُنَّ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ " .
فَهَذَا الْمَذْكُورُ فِي الْقُرْآنِ هُوَ الْوَاجِبُ الْعَدْلُ فِي جَمِيعِ مَا يَتَعَلَّقُ بِالنِّكَاحِ مِنْ أُمُورِ النِّكَاحِ وَحُقُوقِ الزَّوْجَيْنِ ؛ فَكَمَا أَنَّ مَا يَجِبُ لِلْمَرْأَةِ عَلَيْهِ مِنْ الرِّزْقِ وَالْكِسْوَةِ هُوَ بِالْمَعْرُوفِ ؛ وَهُوَ الْعُرْفُ الَّذِي يَعْرِفُهُ النَّاسُ فِي حَالِهِمَا نَوْعًا وَقَدْرًا وَصِفَةً ، وَإِنْ كَانَ ذَلِكَ يَتَنَوَّعُ بِتَنَوُّعِ حَالِهِمَا مِنْ الْيَسَارِ وَالْإِعْسَارِ ، وَالزَّمَانِ كَالشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ وَاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ ؛ وَالْمَكَانِ فَيُطْعِمُهَا فِي كُلِّ بَلَدٍ مِمَّا هُوَ عَادَةُ أَهْلِ الْبَلَدِ وَهُوَ الْعُرْفُ بَيْنَهُمْ .
وَكَذَلِكَ مَا يَجِبُ لَهَا عَلَيْهِ مِنْ الْمُتْعَةِ وَالْعِشْرَةِ ، فَعَلَيْهِ أَنْ يَبِيتَ عِنْدَهَا ، وَيَطَأَهَا بِالْمَعْرُوفِ .
وَيَخْتَلِفَ ذَلِكَ بِاخْتِلَافِ حَالِهَا وَحَالِهِ .
وَهَذَا أَصَحُّ الْقَوْلَيْنِ فِي الْوَطْءِ الْوَاجِبِ أَنَّهُ مُقَدَّرٌ بِالْمَعْرُوفِ ؛ لَا بِتَقْدِيرٍ مِنْ الشَّرْعِ ، قَرَّرْته فِي غَيْرِ هَذَا الْمَوْضِعِ .
وَالْمِثَالُ الْمَشْهُورُ هُوَ النَّفَقَةُ ، فَإِنَّهَا مُقَدَّرَةٌ بِالْمَعْرُوفِ تَتَنَوَّعُ بِتَنَوُّعِ حَالِ الزَّوْجَيْنِ عِنْدَ جُمْهُورِ الْمُسْلِمِينَ .
وَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ : هِيَ مُقَدَّرَةٌ بِالشَّرْعِ نَوْعًا وَقَدْرًا : مُدًّا مِنْ حِنْطَةٍ ، أَوْ مُدًّا وَنِصْفًا ، أَوْ مُدَّيْنِ ؛ قِيَاسًا عَلَى الْإِطْعَامِ الْوَاجِبِ فِي الْكَفَّارَةِ عَلَى أَصْلِ الْقِيَاسِ .
وَالصَّوَابُ الْمَقْطُوعُ بِهِ مَا عَلَيْهِ الْأُمَّةُ عِلْمًا وَعَمَلًا قَدِيمًا وَحَدِيثًا ؛ فَإِنَّ الْقُرْآنَ قَدْ دَلَّ عَلَى ذَلِكَ ، وَفِي الصَّحِيحَيْنِ { عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ لِهِنْدَ امْرَأَةِ أَبِي سُفْيَانَ ، لَمَّا قَالَتْ لَهُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إنَّ أَبَا سُفْيَانَ رَجُلٌ شَحِيحٌ وَإِنَّهُ لَا يُعْطِينِي مَا يَكْفِينِي وَوَلَدِي ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : خُذِي مَا يَكْفِيك وَوَلَدَك بِالْمَعْرُوفِ } .
فَأَمَرَهَا أَنْ تَأْخُذَ الْكِفَايَةَ بِالْمَعْرُوفِ ، وَلَمْ يُقَدِّرْ لَهَا نَوْعًا وَلَا قَدْرًا ، وَلَوْ تَقَدَّرَ ذَلِكَ بِشَرْعٍ أَوْ غَيْرِهِ لَبَيَّنَ لَهَا الْقَدْرَ وَالنَّوْعَ ، كَمَا بَيَّنَ فَرَائِضَ الزَّكَاةِ وَالدِّيَاتِ .
وَفِي صَحِيحِ مُسْلِمٍ عَنْ جَابِرٍ { أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِي خُطْبَتِهِ الْعَظِيمَةِ بِعَرَفَاتٍ : لَهُنَّ عَلَيْكُمْ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ } .
وَإِذَا كَانَ الْوَاجِبُ هُوَ الْكِفَايَةُ بِالْمَعْرُوفِ فَمَعْلُومٌ أَنَّ الْكِفَايَةَ بِالْمَعْرُوفِ تَتَنَوَّعُ بِحَالَةِ الزَّوْجَةِ فِي حَاجَتِهَا ، وَيَتَنَوَّعُ الزَّمَانُ وَالْمَكَانُ ، وَيَتَنَوَّعُ حَالُ الزَّوْجِ فِي يَسَارِهِ وَإِعْسَارِهِ ، وَلَيْسَتْ كِسْوَةُ الْقَصِيرَةِ الضَّئِيلَةِ كَكِسْوَةِ الطَّوِيلَةِ الْجَسِيمَةِ ، وَلَا كِسْوَةُ الشِّتَاءِ كَكِسْوَةِ الصَّيْفِ ، وَلَا كِفَايَةُ طَعَامِهِ كَطَعَامِهِ ، وَلَا طَعَامُ الْبِلَادِ الْحَارَّةِ كَالْبَارِدَةِ ، وَلَا الْمَعْرُوفُ فِي بِلَادِ التَّمْرِ وَالشَّعِيرِ ، كَالْمَعْرُوفِ فِي بِلَادِ الْفَاكِهَةِ وَالْخَمِيرِ .
وَفِي مُسْنَدِ الْإِمَامِ أَحْمَدَ ، وَسُنَنِ أَبِي دَاوُد ، وَابْنِ مَاجَهْ ، { عَنْ حَكِيمِ بْنِ مُعَاوِيَةَ النُّمَيْرِيِّ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّهُ قَالَ : قُلْت يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا حَقُّ زَوْجَةِ أَحَدِنَا عَلَيْهِ ؟ قَالَ :(65/406)
تُطْعِمُهَا إذَا أَكَلْت ، وَتَكْسُوهَا إذَا اكْتَسَيْت ؛ وَلَا تَضْرِبْ الْوَجْهَ ؛ وَلَا تُقَبِّحْ ؛ وَلَا تَهْجُرْ إلَّا فِي الْبَيْتِ } .
فَهَذِهِ ثَلَاثَةُ أَحَادِيثَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؛ أَنَّ لِلزَّوْجَةِ مَرَّةً أَنْ تَأْخُذَ كِفَايَةَ وَلَدِهَا بِالْمَعْرُوفِ ، وَقَالَ فِي الْخُطْبَةِ الَّتِي خَطَبَهَا يَوْمَ أَكْمَلَ اللَّهُ الدِّينَ فِي أَكْبَرِ مَجْمَعٍ كَانَ لَهُ فِي الْإِسْلَامِ : { لَهُنَّ عَلَيْكُمْ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ } .
وَقَالَ لِلسَّائِلِ الْمُسْتَفْتِي لَهُ عَنْ حَقِّ الزَّوْجَةِ : { تُطْعِمُهَا إذَا أَكَلْت ، وَتَكْسُوهَا إذَا اكْتَسَيْت } ، لَمْ يَأْمُرْ فِي شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ بِقَدْرٍ مُعَيَّنٍ ؛ لَكِنْ قَيَّدَ ذَلِكَ بِالْمَعْرُوفِ تَارَةً ، وَبِالْمُوَاسَاةِ بِالزَّوْجِ أُخْرَى .
وَهَكَذَا قَالَ فِي نَفَقَةِ الْمَمَالِيكِ ؛ فَفِي الصَّحِيحَيْنِ ، عَنْ أَبِي ذَرٍّ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : { هُمْ إخْوَانُكُمْ خَوَلُكُمْ ، جَعَلَهُمْ اللَّهُ تَحْتَ أَيْدِيكُمْ فَمَنْ كَانَ أَخُوهُ تَحْتَ يَدِهِ ، فَلْيُطْعِمْهُ مِمَّا يَأْكُلُ ؛ وَلْيُلْبِسْهُ مِمَّا يَلْبَسُ ؛ وَلَا تُكَلِّفُوهُمْ مَا يَغْلِبُهُمْ ؛ فَإِنْ كَلَّفْتُمُوهُمْ فَأَعِينُوهُمْ } .
وَفِي صَحِيحِ مُسْلِمٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : { لِلْمَمْلُوكِ طَعَامُهُ وَكِسْوَتُهُ ، وَلَا يُكَلَّفُ مِنْ الْعَمَلِ إلَّا مَا يُطِيقُ } .
فَفِي الزَّوْجَةِ وَالْمَمْلُوكِ أَمْرُهُ وَاحِدٌ : تَارَةً يَذْكُرُ أَنَّهُ يَجِبُ الرِّزْقُ وَالْكِسْوَةُ بِالْمَعْرُوفِ .
وَتَارَةً يَأْمُرُ بِمُوَاسَاتِهِمْ بِالنَّفْسِ .
فَمِنْ الْعُلَمَاءِ مَنْ جَعَلَ الْمَعْرُوفَ هُوَ الْوَاجِبُ ، وَالْمُوَاسَاةُ مُسْتَحَبَّةٌ .
وَقَدْ يُقَالُ أَحَدُهُمَا تَفْسِيرٌ لِلْآخَرِ .
وَعَلَى هَذَا فَالْوَاجِبُ هُوَ الرِّزْقُ وَالْكِسْوَةُ بِالْمَعْرُوفِ فِي النَّوْعِ ، وَالْقَدْرِ ، وَصِفَةِ الْإِنْفَاقِ .
وَإِنْ كَانَ الْعُلَمَاءُ قَدْ تَنَازَعُوا فِي ذَلِكَ .
أَمَّا النَّوْعُ ، فَلَا يَتَعَيَّنُ أَنْ يُعْطِيَهَا مَكِيلًا كَالْبُرِّ ، وَلَا مَوْزُونًا كَالْخُبْزِ ، وَلَا ثَمَنَ ذَلِكَ كَالدَّرَاهِمِ ؛ بَلْ يُرْجَعُ فِي ذَلِكَ إلَى الْعُرْفِ .
فَإِذَا أَعْطَاهَا كِفَايَتَهَا بِالْمَعْرُوفِ ، مِثْلُ أَنْ يَكُونَ عَادَتُهُمْ أَكْلَ التَّمْرِ وَالشَّعِيرِ فَيُعْطِيهَا ذَلِكَ .
أَوْ يَكُونَ أَكْلَ الْخُبْزِ وَالْإِدَامِ فَيُعْطِيهَا ذَلِكَ .
وَإِنْ كَانَ عَادَتُهُمْ أَنْ يُعْطِيَهَا حَبًّا فَتَطْحَنَهُ فِي الْبَيْتِ فَعَلَ ذَلِكَ .
وَإِنْ كَانَ يَطْحَنُ فِي الطَّاحُونِ وَيَخْبِزُ فِي الْبَيْتِ فَعَلَ ذَلِكَ .
وَإِنْ كَانَ يَخْبِزُ فِي الْبَيْتِ فَعَلَ ذَلِكَ .
وَإِنْ كَانَ يَشْتَرِي خُبْزًا مِنْ السُّوقِ فَعَلَ ذَلِكَ .
وَكَذَلِكَ الطَّبِيخُ وَنَحْوُهُ فَعَلَى مَا هُوَ الْمَعْرُوفُ ، فَلَا يَتَعَيَّنُ عَلَيْهِ دَرَاهِمُ ، وَلَا حَبَّاتٌ أَصْلًا ؛ لَا بِشَرْعٍ ، وَلَا بِفَرْضٍ ؛ فَإِنْ تَعَيَّنَ ذَلِكَ دَائِمًا مِنْ الْمُنْكَرِ لَيْسَ مِنْ الْمَعْرُوفِ ، وَهُوَ مُضِرٌّ بِهِ تَارَةً وَبِهَا أُخْرَى .
وَكَذَلِكَ الْقَدْرُ ، لَا يَتَعَيَّنُ مِقْدَارٌ مُطَّرِدٌ ؛ بَلْ تَتَنَوَّعُ الْمَقَادِيرُ بِتَنَوُّعِ الْأَوْقَاتِ .
وَأَمَّا الْإِنْفَاقُ ، فَقَدْ قِيلَ : إنَّ الْوَاجِبَ تَمْلِيكُهَا النَّفَقَةَ ، وَالْكِسْوَةَ .(65/407)
وَقِيلَ : لَا يَجِبُ التَّمْلِيكُ ، وَهُوَ الصَّوَابُ ؛ فَإِنَّ ذَلِكَ لَيْسَ هُوَ الْمَعْرُوفُ ؛ بَلْ عُرْفُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْمُسْلِمِينَ إلَى يَوْمِنَا هَذَا أَنَّ الرَّجُلَ يَأْتِي بِالطَّعَامِ إلَى مَنْزِلِهِ ، فَيَأْكُلَ هُوَ وَامْرَأَتُهُ وَمَمْلُوكُهُ : تَارَةً جَمِيعًا ، وَتَارَةً أَفْرَادًا .
وَيَفْضُلُ مِنْهُ فَضْلٌ تَارَةً فَيَدَّخِرُونَهُ ، وَلَا يَعْرِفُ الْمُسْلِمُونَ أَنَّهُ يُمَلِّكُهَا كُلَّ يَوْمٍ دَرَاهِمَ تَتَصَرَّفُ فِيهَا تَصَرُّفَ الْمَالِكِ ؛ بَلْ مَنْ عَاشَرَ امْرَأَةً بِمِثْلِ هَذَا الْفَرْضِ كَانَا عِنْدَ الْمُسْلِمِينَ قَدْ تَعَاشَرَا بِغَيْرِ الْمَعْرُوفِ وَتَضَارَّا فِي الْعِشْرَةِ ؛ وَإِنَّمَا يَفْعَلُ أَحَدُهُمَا ذَلِكَ بِصَاحِبِهِ عِنْدَ الضَّرَرِ ؛ لَا عِنْدَ الْعِشْرَةِ بِالْمَعْرُوفِ .
وَأَيْضًا فَإِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْجَبَ فِي الزَّوْجَةِ مِثْلَ مَا أَوْجَبَ فِي الْمَمْلُوكِ .
تَارَةً قَالَ : { لَهُنَّ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ } ، كَمَا قَالَ فِي الْمَمْلُوكِ .
وَتَارَةً قَالَ : { تُطْعِمُهَا إذَا أَكَلْت وَتَكْسُوهَا إذَا اكْتَسَيْت } .
كَمَا قَالَ فِي الْمَمْلُوكِ .
وَقَدْ اتَّفَقَ الْمُسْلِمُونَ عَلَى أَنَّهُ لَا يَجِبُ تَمْلِيكُ الْمَمْلُوكِ نَفَقَتَهُ ، فَعُلِمَ أَنَّ هَذَا الْكَلَامَ لَا يَقْتَضِي إيجَابَ التَّمْلِيكِ .
وَإِذَا تَنَازَعَ الزَّوْجَانِ فَمَتَى اعْتَرَفَتْ الزَّوْجَةُ أَنَّهُ يُطْعِمُهَا إذَا أَكَلَ وَيَكْسُوهَا إذَا اكْتَسَى وَذَلِكَ هُوَ الْمَعْرُوفُ لِمِثْلِهَا فِي بَلَدِهَا فَلَا حَقَّ لَهَا سِوَى ذَلِكَ .
وَإِنْ أَنْكَرَتْ ذَلِكَ أَمَرَهُ الْحَاكِمُ أَنْ يُنْفِقَ بِالْمَعْرُوفِ ؛ بَلْ وَلَا لَهُ أَنْ يَأْمُرَ بِدَرَاهِمَ مُقَدَّرَةٍ مُطْلَقًا ، أَوْ حَبِّ مِقْدَارٍ مُطْلَقٍ ؛ لَكِنْ يَذْكُرُ الْمَعْرُوفَ الَّذِي يَلِيقُ بِهِمَا .
فَصْلٌ وَكَذَلِكَ قَسْمُ الِابْتِدَاءِ وَالْوَطْءِ وَالْعِشْرَةِ وَالْمُتْعَةِ وَاجِبَانِ ، كَمَا قَدْ قَرَّرْنَاهُ بِأَكْثَرَ مِنْ عَشْرَةِ أَدِلَّةٍ ، وَمَنْ شَكَّ فِي وُجُوبِ ذَلِكَ فَقَدْ أَبْعَدَ تَأَمُّلِ الْأَدِلَّةِ الشَّرْعِيَّةِ وَالسِّيَاسَةِ الْإِنْسَانِيَّةِ .
ثُمَّ الْوَاجِبُ قِيلَ : مَبِيتُ لَيْلَةٍ مِنْ أَرْبَعِ لَيَالٍ ، وَالْوَطْءُ فِي كُلِّ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ مَرَّةً ، كَمَا ثَبَتَ ذَلِكَ فِي الْمَوْلَى وَالْمُتَزَوِّجِ أَرْبَعًا .
وَقِيلَ : إنَّ الْوَاجِبَ وَطْؤُهَا بِالْمَعْرُوفِ ، فَيَقُلْ : وَيَكْثُرُ بِحَسَبِ حَاجَتِهَا وَقُدْرَتِهِ ، كَالْقُوتِ سَوَاءٌ .
فَصْلٌ وَكَذَلِكَ مَا عَلَيْهَا مِنْ مُوَافَقَتِهِ فِي الْمَسْكَنِ وَعِشْرَتِهِ وَمُطَاوَعَتِهِ فِي الْمُتْعَةِ ، فَإِنَّ ذَلِكَ وَاجِبٌ عَلَيْهَا بِالِاتِّفَاقِ .
عَلَيْهَا أَنْ تَسْكُنَ مَعَهُ فِي أَيِّ بَلَدٍ ، أَوْ دَارٍ إذَا كَانَ ذَلِكَ بِالْمَعْرُوفِ وَلَمْ تَشْتَرِطْ خِلَافَهُ ؛ وَعَلَيْهَا أَنْ لَا تُفَارِقَ ذَلِكَ بِغَيْرِ أَمْرِهِ إلَّا لِمُوجِبٍ شَرْعِيٍّ ، فَلَا تَنْتَقِلُ ، وَلَا تُسَافِرُ ، وَلَا تَخْرُجُ مِنْ مَنْزِلِهِ لِغَيْرِ حَاجَةٍ إلَّا بِإِذْنِهِ ، كَمَا قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : { فَإِنَّهُنَّ عَوَانٌ عِنْدَكُمْ } بِمَنْزِلَةِ الْعَبْدِ وَالْأَسِيرِ ، وَعَلَيْهَا تَمْكِينُهُ مِنْ الِاسْتِمْتَاعِ بِهَا إذَا طَلَبَ ذَلِكَ ، وَذَلِكَ كُلُّهُ بِالْمَعْرُوفِ غَيْرِ الْمُنْكَرِ ؛ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَسْتَمْتِعَ اسْتِمْتَاعًا يَضُرُّ بِهَا ، وَلَا يُسْكِنُهَا مَسْكَنًا يَضُرُّ بِهَا ، وَلَا يَحْبِسُهَا حَبْسًا يَضُرُّ بِهَا .
فَصْلٌ وَتَنَازَعَ الْعُلَمَاءُ : هَلْ عَلَيْهَا أَنْ تَخْدُمَهُ فِي مِثْلِ فِرَاشِ الْمَنْزِلِ ؛ وَمُنَاوَلَةِ الطَّعَامِ وَالشَّرَابِ وَالْخُبْزِ ، وَالطَّحْنِ ، وَالطَّعَامِ لِمَمَالِيكِهِ ، وَبَهَائِمِهِ : مِثْلُ عَلَفِ دَابَّتِهِ وَنَحْوِ ذَلِكَ ؟ فَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ : لَا تَجِبُ الْخِدْمَةُ ، وَهَذَا الْقَوْلُ ضَعِيفٌ ، كَضَعْفِ قَوْلِ مَنْ قَالَ : لَا تَجِبُ عَلَيْهِ الْعِشْرَةُ وَالْوَطْءُ ، فَإِنَّ هَذَا لَيْسَ مُعَاشَرَةً لَهُ بِالْمَعْرُوفِ ؛ بَلْ الصَّاحِبُ(65/408)
فِي السَّفَرِ الَّذِي هُوَ نَظِيرُ الْإِنْسَانِ وَصَاحِبُهُ فِي الْمَسْكَنِ إنْ لَمْ يُعَاوِنْهُ عَلَى مَصْلَحَةٍ لَمْ يَكُنْ قَدْ عَاشَرَهُ بِالْمَعْرُوفِ .
وَقِيلَ - وَهُوَ الصَّوَابُ - وُجُوبُ الْخِدْمَةِ ؛ فَإِنَّ الزَّوْجَ سَيِّدُهَا فِي كِتَابِ اللَّهِ ؛ وَهِيَ عَانِيَةٌ عِنْدَهُ بِسُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : وَعَلَى الْعَانِي وَالْعَبْدِ الْخِدْمَةُ ؛ وَلِأَنَّ ذَلِكَ هُوَ الْمَعْرُوفُ .
ثُمَّ مِنْ هَؤُلَاءِ مَنْ قَالَ : تَجِبُ الْخِدْمَةُ الْيَسِيرَةُ وَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ : تَجِبُ الْخِدْمَةُ بِالْمَعْرُوفِ ، وَهَذَا هُوَ الصَّوَابُ ، فَعَلَيْهَا أَنْ تَخْدُمَهُ الْخِدْمَةَ الْمَعْرُوفَةَ مِنْ مِثْلِهَا لِمِثْلِهِ ، وَيَتَنَوَّعُ ذَلِكَ بِتَنَوُّعِ الْأَحْوَالِ : فَخِدْمَةُ الْبَدْوِيَّةِ لَيْسَتْ كَخِدْمَةِ الْقَرَوِيَّةِ ، وَخِدْمَةُ الْقَوِيَّةِ لَيْسَتْ كَخِدْمَةِ الضَّعِيفَةِ .
فَصْلٌ وَالْمَعْرُوفُ فِيمَا لَهُ وَلَهَا هُوَ مُوجِبُ الْعَقْدِ الْمُطْلَقِ ؛ فَإِنَّ الْعَقْدَ الْمُطْلَقَ يُرْجَعُ فِي مُوجِبِهِ إلَى الْعُرْفِ ، كَمَا يُوجِبُ الْعَقْدُ الْمُطْلَقُ فِي الْبَيْعِ النَّقْدَ الْمَعْرُوفَ فَإِنْ شَرَطَ أَحَدُهُمَا عَلَى صَاحِبِهِ شَرْطًا لَا يُحَرِّمُ حَلَالًا وَلَا يُحَلِّلُ حَرَامًا فَالْمُسْلِمُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ ؛ فَإِنَّ مُوجِبَاتِ الْعُقُودِ تُتَلَقَّى مِنْ اللَّفْظِ تَارَةً .
وَمِنْ الْعُرْفِ تَارَةً أُخْرَى ؛ لَكِنَّ كِلَاهُمَا مُقَيَّدٌ بِمَا لَمْ يُحَرِّمْهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ ، فَإِنَّ لِكُلٍّ مِنْ الْعَاقِدَيْنِ أَنْ يُوجِبَ لِلْآخَرِ عَلَى نَفْسِهِ مَا لَمْ يَمْنَعْهُ اللَّهُ مِنْ إيجَابِهِ ، وَلَا يَمْنَعُهُ أَنْ يُوجِبَ فِي الْمُعَاوَضَةِ مَا يُبَاحُ بَذْلُهُ بِلَا عِوَضٍ : كَعَارِيَّةِ الْبُضْعِ ؛ وَالْوَلَاءِ لِغَيْرِ الْمُعْتِقِ ؛ فَلَا سَبِيلَ إلَى أَنْ يَجِبَ بِالشَّرْطِ ، فَإِنَّهُ إذَا حَرُمَ بَذْلُهُ كَيْفَ يَجِبُ بِالشَّرْطِ ؟ ، فَهَذِهِ أُصُولٌ جَامِعَةٌ مَعَ اخْتِصَارٍ .وَاَللَّهُ أَعْلَمُ .
ـــــــــــــــــــ
فتاوى الشيخ عبد الكريم الخضير - (ج 1 / ص 48)
ما حكم الشرع في نظركم في امرأة تبلغ الخامسة والستين من عمرها ومنذ أن تزوجت بزوجها وعمرها 14 عاما وهي تعاني من سوء عشرته لها وضربه إياها وإهانتها أمام أولادها وأمام الآخرين وطردها من البيت دائما وهي مع ذلك صابرة ومحتسبة وتلبي جميع طلباته التي لا تنتهي مع أنها تعاني من أمراض في القلب والدم مع نصح الأطباء لها بالراحة التامة وعدم إجهاد نفسها ولكن في الآونة الأخيرة زاد هذا الزوج من إيذاء هذه المرأة وأهانها أمام ضيوفها وضربها وطردها من البيت فما كان منها إلا أن تركت له البيت وجلست عند أولادها مع العلم أنه لا يعطيها من المال ما يكفيها فما رأي فضيلتكم في هذه القضية وهى الآن لا تريد العودة إليه وهو لا يريدها ولم يعترف بخطئه عليها ... فهل عليها شيء إذا هي لم ترجع إذا طلب رجوعها , وما نصيحتكم لهما ، وجزاكم الله خيرا .
الجواب:
الحمد لله يحرم على الزوجة ان تطلب الطلاق من غير سبب ، كما يحرم عليها أن تخرج من بيتها من غير سبب بغير إذن زوجها ، لكن إذا تضررت في البقاء في بيت زوجها أو في عصمته فلها أن تطلب الطلاق ، ولها أن تخرج من البيت إلى أهلها لكي تتخلص من أذى الزوج وضربه لها ، وعلى الزوج أن يتقي الله فيما استرعاه الله إيّاه ، ووصى النبي عليه الصلاة والسلام بالنساء خيرا ، وقد أمر الله سبحانه ورسوله عليه الصلاة والسلام بالمعاشرة بالمعروف ، وعلى كل حال إذا(65/409)
كان أذى الزوج مستمرا فلها أن تطالب بفسخ النكاح ، وعليه أن يجيب طلبها أو يتوب إلى الله ويكفّ أذاه عنها ..
إغراء العامل لنقل الكفالة
أجاب عليه: فضيلة الشيخ د.عبدالكريم بن عبدالله الخضير التاريخ: 9 / 6 / 1425هـ
ـــــــــــــــــــ
المنتقى من فتاوى الفوزان - (ج 57 / ص 1)
كتاب القصاص والجنايات والكفارات
404 ـ على أثر جدال بيني وبين زوجتي ضربتها فكسرت ضرسها، ولكن لم يُقلع من مكانه؛ هل يجب عليَّ القصاص ؟ وفي حالة اتفاقي مع زوجتي حول دفع تعويض عما سببته لها من الضرر؛ هل لديكم حل ؟ أفيدونا مأجورين .
لا ينبغي أن ينتهي النزاع إلى هذه الحالة؛ بحيث ينتهي إلى الضرب وإلى الجراحة أو الكسر، هذا لا يجوز بين المسلمين، وهو بين الزوجين أشدُّ شناعة؛ لأن الله سبحانه وتعالى أمر بالمعاشرة بالمعروف .
وقضية ما حصل من كسر السن وماذا يجب فيه؛ فالأمر في هذا له حالتان :
الحالة الأولى : أن تصلحا فيما بينكما : إما بأن تسمح وتعفو عنك مجانًا، وهذا أفضل؛ لقوله تعالى : { فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ } [ سورة الشورى : آية 40 ] ، وإما بأن تعفو على عوض وعلى ما تدفعه لها . هذا من باب الصلح، والصلح جائز بين المسلمين؛ إلا صلحًا أحل حرامًا أو حرم حلالاً .
الحالة الثانية : أن يطلب في هذا التقاضي والدية الواجب دفعها لها، وهذا لابد فيه من الانتهاء إلى المحكمة الشرعية؛ لتنظر في القضية، وتقرر ما تستحقه هذه الجناية من مال .
405 ـ امرأة وضعت السم لزوجها في كوب شاي نتيجة مشاكل، فاعتذر الزوج عن شرب اللبن، فشربته ابنتهما التي أحضرت الكوب وهي لا تعلم ما فيه من سم، فماتت البنت؛ فهل تحاسب الزوجة بموت البنت وهي غير مقصودة ؟ وهل يعد هذا قتل خطأ أو عمد ؟ وهل عليها كفارة في الحالتين ؟
هذه جريمة عظيمة والعياذ بالله .
والله سبحانه وتعالى حرم قتل النفس بغير حق؛ قال سبحانه وتعالى : { وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُّتَعَمِّدًا فَجَزَآؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا } [ سورة النساء : آية 93 ] .
وعدَّ القتل بغير حق قرينًا للشرك؛ قال تعالى : { وَالَّذِينَ لا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلا بِالْحَقِّ وَلا يَزْنُونَ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا، يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا، إِلا مَن تَابَ } [ سورة الفرقان : آية 68-70 ] .
والآيات في هذا كثيرة .
ولا يجوز قتل المسلم إلا بالحق، سواء قتله بسلاح أو قتله بسم أو بأي شيء قاتل؛ فإنه يتناوله هذا الوعيد الشديد وهذا التحريم والعياذ بالله .(65/410)
وما أقدمت عليه هذه المرأة السائلة من وضع السم لزوجها بقصد قتله جرم عظيم، وهي تذكر أن الزوج امتنع عن شرب اللبن المسموم، وشربته البنت فماتت .
نقول : كان الواجب عليك أن تأخذي هذا اللبن وتبعديه، ولكن كونك تركتي البنت تشربه وأنت تعلمين أن فيه سمًّا؛ هذا معناه إقرار هذا الشيء، ومعناه السماح لهذه البنت بشرب السم، وتركك له تسبب لقتلها؛ فالأمر خطير جدًّا، والواجب عليك التوبة إلى الله سبحانه وتعالى .
ـــــــــــــــــــ
المنتقى من فتاوى الفوزان - (ج 69 / ص 22)
189 ـ ما الواجب على كل من الزوجين نحو الآخر ؟
قال الله تعالى : { وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً } [ سورة الروم : آية 21 ] . إن البيت المسلم يتكون أصله من الزوجين الصالحين ثم تكون الأسرة الصالحة وهذا لا يتم إلا إذا تحقق حسن العشرة بين الزوجين . بأن يؤدي كل منهما ما يجب عليه نحو الآخر . فللزوج على زوجته الطاعة بالمعروف وتمكينه مما أباح الله له من الاستمتاع والقرار في البيت وعدم الخروج منه إلا بإذنه ولما لا بد لها من الخروج من أجله، وقيامها بشؤون البيت وتربية ما يقدر الله بينهما من الأولاد . ولها عليه من الحقوق مثل الذي له عليه إلا ما خص الله به الأزواج دون الزوجات قال تعالى : { وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكُيمٌ } [ سورة البقرة : آية 228 ] . لها عليه الكسوة والنفقة والسكنى بالمعروف ولها عليها المعاشرة بالمعروف . قال الله تعالى : { وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ } [ سورة النساء : آية 19 ] . من المبيت عندها وإعفافها وإعانتها على القيام بواجباتها عملاً بقوله صلى الله عليه وسلم : ( خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي ) [ رواه الترمذي في سننه ج9 ص399 . من حديث عائشة رضي الله عنها . ورواه الدارمي في سننه ج2 ص212 من حديث عائشة رضي الله عنها بدون ذكر " وأنا خيركم لأهلي " ] . وقوله صلى الله عليه وسلم : ( أكمل المؤمنين إيمانًا أحسنهم خلقًا . وخياركم خياركم لنسائهم خلقًا ) [ رواه الترمذي في سننه ج4 ص135 من حديث أبي هريرة رضي الله عنه ] . حتى لو كره الرجل من زوجته بعض الأخلاق التي تنقص دينها ولا تخدش عرضها فعليه أن يصبر عليها ويتحملها لما في ذلك من العواقب الحميدة
. قال تعالى : { فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَن تَكْرَهُواْ شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا } [ سورة النساء : آية 19 ] . وقال النبي صلى الله عليه وسلم : ( لا يَفْرُك مؤمنًا مؤمنة إن كره منها خلقًا رضي منها آخر ) [ رواه الإمام مسلم في صحيحه ج2 ص1091 من حديث أبي هريرة رضي الله عنه ] . ومعنى : ( يَفْرُك ) يبغض . ومعنى ذلك أن يتغاضى عما لا يمس الدين أو الخلق مما لا يوافق رغبته نظير الكثير من الأخلاق المرضية فيها . إنها لا تتم السعادة الزوجية إلا بأن يؤدي كل من الزوجين ما يجب عليه نحو الآخر، لكن بعض الأزواج قد يتعسف في استعماله حقه على زوجته فلا يراعي كرامتها وإنسانيتها . فضلاً عن حقلها في الإسلام فتجده يهين المرأة ويظلمها ويماطل في أداء حقها . وإذا تزوج أخرى مال إليها بكليته ولم(65/411)
يلتفت إلى الزوجة السابقة . وقد جاء في الحديث ( من كانت له زوجتان فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة وشقه مائل ) [ رواه أبو داود في سننه ج2 ص249 . ورواه النسائي في سننه ج7 ص63 من حديث أبي هريرة رضي الله عنه . ورواه الترمذي في سننه ج4 ص108 بنحوه أبي هريرة رضي الله عنه ] . وفي المقابل فإن بعض النساء تترفع على زوجها وتتمنع من أداء قه عليها ولا تخضع لقوامته عليها فتخرج من بيته بغير إذنه . وقد تكون موظفة تقدم عملها الوظيفي على أداء حق زوجها بل ربما تكون معه في البيت كأنها رجل آخر يسكن معه ثم ينطلق كل منهما إلى عمله وتتعطل أعمال البيت وتضيع تربية الأطفال ويصبح هذا البيت أشبه ما يكون ببيت العزاب - إن هذا لا يرتضيه الإسلام ولا تتحقق معه المصالح الزوجية ولا تنشأ عنه في الغالب أسر صالحة فالواجب تعديل هذا الوضع والرجوع إلى التزام العشرة بالمعروف بين الزوجين - والله الموفق - .
190 ـ هل يجوز للزوجة أخذ أجرة من زوجها على ما تهيئه من الطعام لأكلهما ؟
المرأة يجب عليها أن تقوم بما جرت عادة النساء في بلدها بعمله في بيتها بدون أجرة لأن المتعارف عليه في البلد كالمشروط . وقد جرت العادة في بلادنا بقيام المرأة بالطبخ ونحوه فهو واجب عليها .
191 ـ هل يجوز للزوجة الامتناع عن خدمة زوجها وبيته لأنه يعاملها معاملة سيئة ؟
لا يجوز للزوج أن يعامل زوجته معاملة سيئة لأن الله تعالى يقول : { وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ } [ سورة النساء : آية 19 ] . ويقول صلى الله عليه وسلم : ( وإن لزوجك عليك حقًا ) [ رواه البخاري في صحيحه ج2 ص245 . من حديث عبد الله بن عمر بن العاص رضي الله عنهما ] . وإذا أساء عشرتها فإنه ينبغي لها أن تقابل ذلك بالصبر وأن تؤدي ما له عليها من حق ليكون لها الأجر في ذلك ولعل الله أن يهديه - قال الله تعالى : { وَلا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلا السَّيِّئَةُ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ } [ سورة فصّلت : آية 34 ] .
192 ـ زوجي يغار عليّ كثيرًا يصل في بعض الأحيان الأمر إلى حد الشك مع العلم أنني امرأة محافظة فماذا أعمل تجاهه ؟
الأصل في المسلمة العدالة والنزاهة فلا يجوز لزوج المسلمة أن يتشكك فيها لمجرد هواجس نفسية شيطانية أو لخبر نمام مفسد - قال تعالى : { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا أَن تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ } [ سورة الحجرات : آية 6 ] . وعلى المرأة المسلمة التي يصاب زوجها بهذا المرض النفسي أن تصبر ما دامت تعلم من نفسها الصدق والعفة ولن تضرها خواطر زوجها النفسية لأنها ربما تكون تلك الخواطر ناتجة عن مرض نفسي ويزول بإذن الله .
193 ـ متى يصبح من حق الزوج تأديب زوجته وكيف يكون التأديب ؟
يجوز للزوج تأديب زوجته إذا نشزت عنه ولم تقبل الموعظة ويكون التأديب بما شرع الله تعالى في قوله : { وَاللاَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي(65/412)
الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ } [ سورة النساء : آية 34 ] . ويكون الضرب غير مبرح أي غير شديد .
194 ـ ورد في كتاب " المبادئ الإسلامية في الحياة الزوجية " حديث : ( من كان له امرأتان فمال إلى إحداهما دون الأخرى جاء يوم القيامة وأحد شقيه مائل ) [ رواه أبو داود في سننه ج2 ص249 . ورواه النسائي في سننه ج7 ص63 من حديث أبي هريرة رضي الله عنه . ورواه الترمذي في سننه ج4 ص108 بنحوه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه ] . ما معنى الحديث السالف وما هو العدل هنا وما المقصود بالشق ؟
الحديث معناه الوعيد في حق من لم يعدل بين زوجاته العدل المستطاع وهو المساواة بينهن في الإنفاق والمسكن والملبس والمبيت - والمراد بالشق هنا نصفه وميلانه عقوبة له على جوره - لأن الجزاء من جنس العمل - فكما مال في معاملته لزوجته أمال الله شقه وجعل جسمه غير معتدل عقوبة له . وقد قال الله تعالى : { فَلاَ تَمِيلُواْ كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ } [ سورة النساء : آية 129 ] .
195 ـ أيهما أفضل للمرأة المسلمة قيامها بواجب بيتها وزوجها أم تفرغها لطلب العلم وأن تجلب خادمة للقيامة بواجبات البيت . أفيدونا جزاكم الله خيرًا .
نعم الواجب على المسلمة أن تتفقه في دينها بقدر ما تستطيع ولكن القيام بخدمة زوجها وطاعة زوجها وتربية أولادها واجب عظيم . فتجعل للتعلم فرصة يومية ولو كانت قليلة أو جلسة قليلة أو تجعل وقتًا للقراءة من كل يوم والبقية من الوقت تكون لأعمالها اليومية فهي لا تترك التفقه في دينها ولا تترك أعمالها وأولادها وتكلهم إلى الخادمة .
تعتدل في هذا الأمر تجعل للتفقه وقتًا ولو قصيرًا وتجعل للأعمال البيتية وقتًا يكفيها .
196 ـ سائلة تقول : إنها امرأة مستقيمة في أمور دينها تعبد الله وتخافه وتخشى عقابه وترجو ثوابه ولها أولاد صالحون والحمد لله ومشكلتها في زوجها فهو لا يقوم بما يحتاجون إليه من مصروفات ضرورية وإذا طلبوا منه شيئًا من ذلك نشأ خلاف كبير واحتدم النقاش وكل ذلك مع قدرته واستطاعته وإلا لكان الأمر هينًا وقد قرأت حديثًا بأن هندًا زوجة أبي سفيان شكت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بخل زوجها واستأذنته أن تأخذ من ماله دون علمه فسمح لها الرسول صلى الله عليه وسلم بذلك بأن تأخذ ما تحتاجه من نفقات عن نفسها وعن ولدها (17) وبعد ما قرأت هذا الحديث أصبحت تفعل ذلك فتأخذ من جيبه دون علمه ما يحتاجون إليه وبهذا فقد انتهت المشكلة وأصبحوا يعيشون بسلام ولكن ضميرها غير مطمئن لهذا العمل فهي تخشى أن تكون بذلك ارتكبت إثمًا وتخشى أن لا يكون ذلك الحديث الذي قرأته صحيحًا فما الحكم في عملها ذلك وما مدى صحة ذلك الحديث ؟
الحديث الذي ذكرته عن زوجة أبي سفيان حديث صحيح وأنها استفتت النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك فأفتاها بأن تأخذ ما يكفيها وولدها بالمعروف (18) فإذا كانت حالتك مثل حالة هند زوجة أبي سفيان جاز لك أن تأخذي وذلك بثلاثة شروط كما(65/413)
يفهم من الحديث : أولاً : أن يكون زوجك شحيحًا يبخل عليكِ بالنفقة الضرورية لك ولأولادك .
ثانيًا : أن يكون ما تأخذينه بالمعروف يعني لا يتجاوز قدر الحاجة وهي ما يكفيك وأولادك ولا تأخذي زيادة على ذلك في الكماليات وما أشبه ذلك وإنما تأخذين للأشياء الضرورية .
ثالثًا : أن لا يكون الزوج يبذل النفقة الواجبة عليه . فإذا توافرت هذه الشروط فلا بأس أن تأخذي على ضوء الحديث والله أعلم .
ـــــــــــــــــــ
لقاءات الباب المفتوح - (ج 68 / ص 24)
المعاشرة بالمعروف لأقارب الزوج:
________________________________________
السؤال: هل لأم الزوج حق على الزوجة؟
________________________________________
الجواب: لا. أم الزوج ليس لها حق على الزوجة؛ لكن يكون مِن المعروف والإحسان، ويكون هذا مِمَّا ا يوجب مودة الزوج لزوجته، فتراعيها في مصالحها، أو تخدمها في الأمر اليسير، وإذا أصبحت في الصباح تقول: صبَّحكِ الله بالخير يا فلانة! إما يا أم فلان! أو يا خالتي! لا فرق، وهذا حسن. أما كونه واجباً فلا؛ لأن المعاشرة بالمعروف تكون بين الزوج والزوجة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ـــــــــــــــــــ
لقاءات الباب المفتوح - (ج 159 / ص 10)
المعاشرة بالمعروف:
________________________________________
ومما يتعلق بالنكاح وهو مهم جداً: أنه يجب على كل من الزوجين أن يعاشر الآخر بالمعروف، لقول الله تبارك وتعالى: وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ [النساء:19] فيجب على المرأة أن تعاشر زوجها بالمعروف وأن تقوم بحقه بقدر الاستطاعة، ويجب على الزوج كذلك أن يعاشر زوجته بالمعروف وأن يتقي الله فيها كما أوصى بذلك النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في حجة الوداع في أكبر مجمع إسلامي قال: (اتقوا الله في النساء فإنكم أخذتموهن بأمان الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله) فأوصى بالناس، وقال: (استوصوا بالنساء خيراً فإنهن خلقن من ضلع)، وقال عليه الصلاة والسلام: (اتقوا الله في النساء فإنهن عوان عندكم) والعواني: جمع عانية والعانية هي الأسيرة يعني: بمنزلة الأسير. فالواجب على كل من الزوجين أن يقوم بما أوجب الله عليه من العشرة الحسنة وألا يتسلط الزوج على الزوجة لكونه أعلى منها وكون أمرها بيده، وكذلك للزوجة لا يجوز أن تترفع على الزوج بل على كل منهما أن يعاشر الآخر بالمعروف. ومن المعلوم أنه قد يقع من الزوج كراهة للزوجة إما لتقصيرها في حقه أو لقصور في عقلها وذكائها وما أشبه ذلك، فكيف يعامل هذه المرأة؟ نقول: هذا موجود في القرآن وفي السنة، قال الله تبارك وتعالى: فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئاً وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْراً كَثِيراً [النساء:19] وهذا(65/414)
هو الواقع، قد يكره الإنسان زوجته لسبب ثم يصبر فيجعل الله عز وجل في هذا خيراً كثيراً، تنقلب الكراهة إلى محبة، والسآمة إلى راحة وهكذا، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: (لا يفرك مؤمن مؤمنة) يعني: لا يبغضها ولا يكرهها (إن كره منها خلقاً رضي منها خلقاً آخر) انظر المقابلة، الرسول صلى الله عليه وسلم أعطاه الله الحكمة، ( إن كره منها خلقاً رضي منها خلقاً آخر ) هل أحد يتم له مراده في هذه الدنيا؟ لا، أبداً، لا يتم مرادك في هذه الدنيا، وإن تم في شيء نقص في
شيء، حتى الأيام يقول الله عز وجل: وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ [آل عمران:140] وفي ذلك يقول الشاعر الجاهلي:
ويوم علينا ويوم لنا *** ويوم نُسَاءُ ويوم نُسَرّ
وجرب هذا تجد، لا تبقى الدنيا على حال واحد، ومن الأمثال السائرة: (دوام الحال من المحال). فإذا كرهت من زوجك شيئاً فقابله بما يرضيك حتى تقتنع، وكذلك يقال للمرأة: هذا الذي قدر لك من الرجال فاصبري واحتسبي ويجعل الله لك فرجاً ومخرجاً، فإن تعذر الصبر فإننا نحاول الإصلاح كما قال الله تعالى: وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَماً مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَماً مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلاحاً يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا [النساء:35] هذا إذا كان الشقاق بين الطرفين.......
ـــــــــــــــــــ
فتاوى ورسائل محمد بن إبراهيم آل الشيخ - (ج 10 / ص 207)
لا يتجسس على امرأته ولا تجسس عليه
ومن المعاشرة بالمعروف أن لا يستغلها ، لأن لهن عورات أخر فلا يترصد لها ليرى من دخل البيت . لا يتتبع ويتجسس ولو على رجل ما دام لا يعلم ريبة أبداً . أما إذا أخبر بما يريب فيحرص من هذه الناحية . وحرصه على ذلك إن كان وصل إلى التكلم فيتكلم بلا زيادة ، ولا نقص . وأحسن من ذلك أن يهيب قبل أن يتحقق ، ويبحث بأن يقول : أسمع من الناس كذا وكذا ، ولو أعلم أنه حقيقي لفعلت وفعلت . والناس يتكلمون بأشياء ليست حقيقية فلو استرسل معها لسبب الفرقة ، ويلاحظ جانب الغيرة . والحاذف المدقق يعرف ما يفعل ها هنا .
( تقرير )
قوله : ومنعها من أكل ماله رائحة كريهة .
وله منعها من المسكرات والمخدرات .
( تقرير )
قوله : ولا تجبر على عجن أو خبز أو طبخ ونحوه
لكن قيامها بمثل هذه الأمور شيء مما ينبغي ، وهذا أحد القولين أنه لا يملك عليها بالعقد إلا الاستمتاع بها من الوطئ وما إليه .
والقول الثاني : الوجوب ، وهو اختيار الشيخ أنه يملك بذلك وما جرت العادة به ، فتخدمه ما كان جارياً العرف والعادة أنها تفعله ، وما لا فلا ، وهذا الذي عليه العمل، هو الصحيح أنها تخبز وتعجن ونحو ذلك ، فإنه مشروط عليها بالعزف ، الشرط العرفي ينزل منزلة النطقي .
( تقرير )(65/415)
قوله : ويلزمه أن يبيت عند الحرة ليلة من أربع . هذا هو الذي عند الأصحاب . وعند كثير أو أكثر أهل العلم أنه على حسب الحاجة ، وأن ذلك لا يلزمه ، وهو اختيار الشيخ فهو نظير الوطئ عنده لا يقدر بمقدار .
( تقرير )
قوله : ويلزمه الوطئ إن قدر كل ثلث سنة مرة .
والشيخ لا يرى التحديد في الوطئ بهذا الحد ، بل عليه أن يجامعها بالمعروف متى اشتهت ذلك وقدر عليه بلا ضرر لزمه ، لا يقدر بمقدار .
( تقرير )
فصل
تحديد أقصى مدة الغياب والحضور رفع لسماحته قضية وكان من ضمنها طلب الزوجة تحديد مدة الغياب والحضور بقدر ما يتمشى مع المصالح الزوجية ، وقد حكم فيها قاض بأن تكون أقصى مدة الغياب ستة أشهر ، وأقل مدة الحضور شهر ونصف حيث أنه لا يحصل الاستقرار بينهما والأنس والمودة المطلوبة بين الزوجين بأقل من ذلك .
فأجاب سماحته قائلاً : بدراسته لم يظهر لنا ما يوجب الاعتراض عليه . اهـ.
ـــــــــــــــــــ
التأديب بالطلاق
المجيب أ.د. محمد بن أحمد الصالح
أستاذ الدراسات العليا بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية
التصنيف الفهرسة/ فقه الأسرة/ الطلاق /الطلاق السني والبدعي
التاريخ 7/4/1424هـ
السؤال
أنا شاب متزوج، ولي ولد وبنت من زوجتي، وحصلت مشادة كلامية عنيفة بيننا، وحاولت خلالها ضبط النفس ما أمكن، ولكن مع الإصرار الشديد والتكرار الملح في طلب الزوجة للطلاق، أردت بادئ ذي بدء أن أردعها بطلاق مشروط، كأن أقول لها إذا فعلت كذا فأنت طالق، ولكن تملكني الغضب إلى درجة أن ضربتها ورفعت صوتي عليها وقلت لها أنت طالق؛ -أي أنني لم أشترط-، والمشكلة أنني عندما تلفظت بالطلاق كنت أريد قول الشرط ولكن لم أقله.
مع العلم أنني طلقتها في طهر بعد جماع بيننا، وأن هذه الطلقة الأولى.
أفيدونا، ما الحكم أثابكم الله؟
الجواب
الزواج رابطة مقدسة تقوم على أركان ثلاثة (السكن - المودة - الرحمة)، ويتعين على كل من الزوجين المعاشرة بالمعروف، وبذل الجهد في حسن الصحبة، وإزالة ما يسبب الأذى وينغص العيش، ولا يحل للزوج إيذاء زوجته بلسانه أو بيده، وعليه أن يتقي الله فيها، ويتأسى بالمصطفى -عليه الصلاة والسلام-"خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي" الترمذي (3895) وابن ماجة (1977)، وقوله -عليه الصلاة والسلام-:"استوصوا بالنساء خيراً" البخاري (5186) ومسلم (1468) وقوله -عليه(65/416)
الصلاة والسلام-:"لا يفرك مؤمن مؤمنة إن ساءه منها خلق سره منها آخر" مسلم (1469) ومعناه "لا يمقت ولا يسخر".
وإذا عاملت الزوجة زوجها بالمعروف، وبذلت الجهد في حسن الصحبة فإن إيقاع الطلاق عليها يعتبر جناية، بل جريمة في حقها؛ لقوله -تعالى-:"فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلاً" [من 32سورة النساء].
يعتبر الطلاق في مثل هذه الحالة محظوراً، والمطلق آثماً، على أن الطلاق في العادة الشهرية أو في الطهر الذي حصل فيه اتصال جنسي يعتبر طلاقاً بدعياً، ويرى بعض العلماء أن الطلاق البدعي لا يقع، ولكن خروجاً من الخلاف فلك أن تراجع زوجتك ما دامت في العدة، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
ـــــــــــــــــــ
هل من حق الزوج إجبار زوجته على المضاجعة
المجيب سامي بن عبد العزيز الماجد
عضو هيئة التدريس بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية
التصنيف الفهرسة/ فقه الأسرة/ عشرة النساء/استمتاع كل من الزوجين بالآخر وحدود ذلك وآداب الجماع
التاريخ 26/11/1424هـ
السؤال
هناك قضية تثير جدالاً عنيفاً في جاليتنا في ميونخ، ونحتاج فيها إلى جواب واضح صريح مدعوم بالأدلة، إذا رفضت الزوجة الجماع مع زوجها بدون سبب أو بقصد إضراره فهل يجوز له أن يجبرها على الجماع بقوة؟ نرجو منكم جواباً صريحاً مدعوماً بالأدلة يوضح الحكم الشرعي: هل يجوز أم لا يجوز؟ وشكراً.
الجواب
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
فالحديث الذي يتوعد المرأة بأن تلعنها الملائكة حتى تصبح إذا هي هجرت فراش زوجها ليس على إطلاقه كما يتوهم بعضهم، بل هو مخصوص بمن لا عذر لها في ذلك، ومجرد عدم رغبتها لا يعد عذراً يبيح لها الرفض.
أما فإن كانت الزوجة معذورة بعذر شرعي كحيض أو صوم قضاءٍ ضاق وقته، أو بعذر حسي كمرضٍ ونحوه، أو معنوي كشدة غم وحزن، أو مرض نفسي، وما إلى ذلك من الأعذار التي تمنعها من أن يستمتع بها زوجها - فلا يجوز له أن يكرهها عليه بالقوة؛ لما في ذلك من الإضرار بها، وفي الحديث:"لا ضرر ولا ضرار" ابن ماجة (2340) وأحمد (2862) ومالك (1461) وصححه الألباني وقال - تعالى -:"ولا تضاروهن" [الطلاق:6] وقال أيضاً:"وعاشروهن بالمعروف" [النساء:19]
وليس من المعاشرة بالمعروف أن يكرهها على حاجته إذا كانت تضرها.
وإذا هجرت فراش زوجها بغير عذر فهي ناشز يباح له تأديبها، ويبدأ بالوعظ فإن لم ينفع هجرها فإن لم يُجْدِ ضربها ضرباً غير مبرح، كما بينه النبي -صلى الله عليه(65/417)
وسلم- في قوله:"وإن لكم عليهن ألا يوطئن فرشكم أحداً تكرهونه، فإن فعلن فاضربوهن ضرباً غير مبرح" أخرجه مسلم (1218).
وهنا لا بد من بيان المقصود بالضرب غير المبرح: هو الضرب غير الشديد، يقول ابن عباس - رضي الله عنهما- لما سئل عنه:"هو بالسواك ونحوه"
وأما الضرب المبرح فلا يجوز بحال، كما لا يجوز الضرب في الوجه والمواضع المخوفة كالرأس والبطن ونحو ذلك.
على أن الضرب إنما هو رخصة وليس بمستحب، وذهب عامة أهل العلم على أن تركه أفضل مطلقاً، وهذا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- كما تروي عائشة -رضي الله عنها- "ما ضرب رسول الله -صلى الله عليه وسلم- شيئاً قط بيده ولا امرأة، ولا خادماً" أخرجه مسلم (2328).
ويجب أن يكون الضرب بقصد الإصلاح لا بقصد الانتقام والإهانة، وعلى الزوج ألا يلجأ إلى الضرب إذا غلب على ظنه أنه لا يصلحها، فإن من النساء من لا يزيدها الضرب إلا عناداً ونفوراً، ولو كان ضرباً غير مبرح، وعليه أن يحلم عليها، ويطيلَ معها أسلوب الوعظ والتذكير، فوعْظُها وهي في لحظة غضبٍ لا ينفع غالباً، وكثيراً ما تأخذها العزةُ بالإثم، ولا يكون لموعظتِه في تلك اللحظة موضعُ قبولٍ في نفسها، فعليه أن يتوخى وقتاً مناسباً يراها فيه هادئةَ النفس مستقرةَ الحال....في لحظة لا يساورها فيها غضب يغطي عقلها، ولا حزن ولا قلق يشغل بالها ونفسها.
وله في حال نشوزها أن يمنعها النفقة؛ لأنها قد منعته حق الاستمتاع بها، ومعلوم أن المهر يقابل استمتاعه بها "فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة..." [النساء من الآية:24].
قال ابن تيمية (مجموع الفتاوى 32/275) (فمتى امتنعت عن إجابته إلى الفراش كانت عاصية ناشزة، وكان ذلك يبيح له ضربها كما قال - تعالى -:"واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلاً..." [النساء من الآية: 34] انتهى.
أما ما سألت عنه وهو قسرها على الوطء بالقوة، فليس في الحديث ما يشير إليه، فهو في حكم المسكوت عنه، والأظهر أن له ذلك؛ لأنه إذا كان له أن يضربها ضرباً غير مبرح عند نشوزها بهجر فراشه، فيسوغ له من باب أولى أن يُكرهَها على الجماع بلا ضرب مبرح.
ويتأكد ذلك إذا طال هجرُها لفراشه، وخاف على نفسه العنتَ والوقوعَ في الحرام.
على أنه ينبغي للزوج ألاّ يبدأ به بمجرد رفضها دعوتَه لها للفراش، بل عليه أن يعظها ويخوفَها بالله، ويتوددَ لها بالكلمة الطيبة والمعاملةِ الحسنة، وليجرِّبْ أن يقدم لها هديةً تشفع له عندها ولو غير ثمينة، فالهدايا تفعل في النفوس فعلها العجيب، وليتزيَّن لها وليتطيب وليهيئ لرغبته جوَّها المناسب؛ حتى تستجيبَ زوجتُه عن رغبةٍ صادقة.(65/418)
ولا ينبغي للزوج أن يأخذ بأغلظ الطرق وهو يجد سبيلاً إلى الهين اللين، ويكفي أن صورة إتيانها بالقوة والإكراه تُشاكلُ صورةَ الاغتصاب، ولربما زاد هذا الأسلوبُ من عنادِها ونفورها، فاجعلْه آخر أسلوب تنتهجه معها، كما أن آخر الدواء الكي.
وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
ـــــــــــــــــــ
وهبت ليلتها لضرتها
المجيب عبد الله بن سليمان المخلف
القاضي بالمحكمة الكبرى في المدينة النبوية
التصنيف الفهرسة/ فقه الأسرة/ عشرة النساء/تعدد الزوجات
التاريخ 23/12/1424هـ
السؤال
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
سؤالي هو: إذا تزوج زوج على زوجته، فطلبت الزوجة الأولى منه إعطاء ليلتها إلى الزوجة الثانية مع بقاء زوجها مع أبنائه في النهار، وهى صغيرة في السن، وفعلت ما فعلت بدافع الغيرة الشديدة جداً، وهي تعلم جيداً أنها لو بقيت مع زوجها فستكون حياتهما جحيماً، أو أنها طلبت الطلاق، فأي الحلين أفضل؟ وما شرعيتهما في الإسلام؟
أفيدوني أفادكم الله، وفتح عليكم أبواب رحمته.
الجواب
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
للمرأة أن تتبرع بليلتها لجارتها إذا رأت أنه لا قدرة لها على المعاشرة بالمعروف، وخشيت من الوقوع بالإثم، ولكني أنصحها بأن تلح على الله بالدعاء أن يخفف غيرتها، وأن ترضى بقضاء الله وقدره، لتسعد في دينها ودنياها، وحتى لا يغويها الشيطان في الوقوع بالمحرم، وربما إذا صبرت وأحسنت إلى زوجها كسبته ونالت رضاه، وهو من أبواب الجنة لها حيث قال - صلى الله عليه وسلم-:" فانظري أين أنت منه، فإنما هو جنتك ونارك" رواه أحمد(19003) من حديث الحصين بن محصن -رضي الله عنه- وقال - صلى الله عليه وسلم-: "إذا صلت المرأة خمسها، وصامت شهرها، وحصنت فرجها، وأطاعت زوجها، قيل لها: ادخلي الجنة من أي أبواب الجنة شئت" رواه أحمد(1661) من حديث عبد الرحمن بن عوف -رضي الله عنه- فاتقي الله، وجاهدي نفسك على طاعة الله، وتعاوني مع زوجك على تربية الأبناء على منهج النبوة واقرئي سير نساء الصحابة وأمهات المؤمنين - رضي الله عنهن-، ومن بعدهم لتكون لك قدوة وأسوة بالخير. والله أعلم.
ـــــــــــــــــــ
المعاشرة بالمعروف
المجيب عبد الرحمن بن عبدالله العجلان
المدرس بالحرم المكي(65/419)
التصنيف الفهرسة/ فقه الأسرة/ عشرة النساء/مسائل متفرقة في عشرة النساء
التاريخ 29/10/1424هـ
السؤال
ما هو المعروف الذي أمر الله سبحانه وتعالى الأزواج به في الآية الكريمة "وعاشروهن بالمعروف"؟ وجزاكم الله خيراً.
الجواب
المعروف كل ما عُرف في الشرع حسنه، والمنكر كل ما عُرف في الشرع قبحه، وهذا بالنسبة للزوجة يشمل المعاشرة القولية والفعلية وحسن المعاملة، والقيام بما أوجب الله -جل وعلا- من النفقة بالمعروف على حسب حال كل منهما، وبحسب العرف السائد في الزمان والمكان اللذين هما فيهما.
ـــــــــــــــــــ
العمل دون إذن الزوج
المجيب أ.د. محمد بن أحمد الصالح
أستاذ الدراسات العليا بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية
التصنيف الفهرسة/ فقه الأسرة/ قضايا المرأة /عمل المرأة
التاريخ 10/8/1424هـ
السؤال
خطبت فتاة منذ سنوات وعقدت عليها، ولكن لم نتزوج إلى الآن، ولا زالت في بيت أبيها، سافرت أنا إلى خارج بلدي، وسوف أرجع - إن شاء الله - قريباً حيث إني أتعافى من عملية جراحية، زوجتي طلبت مني أن تبدأ في العمل وأبوها سمح لها بذلك، وأنا أقسمت لها بالله إن ذهبت فإن كل شيء بيننا سينتهي، وقررت الذهاب وذهبت فعلاً، ولكن لغرض وضع ملف للتعيين، وأنا حلفت لها على العمل فما حكم يميني، وهل يعتبر الآن طلاقاً؟
ثانياً: هل من حق أبيها أن يأمرها بالذهاب للعمل، أم أن كل شيء بيدي أنا؟ وهل هي آثمة إن أخذت بأمر أبيها وتركت أمري، علماً أني أصرف عليها؟
ثالثاً: هل يجوز لها أن تخرج من بيتهم إلى أي مكان، دون علمي حتى وأنا بعيد؟
رابعاً: هل يجوز لها أن تخبر أمها وقريباتها بكل ما يدور بيننا من كلام حتى عبر الهاتف وهل تأثم على ذلك؟ وأخيراً أريد منك نصيحة لنا أنا وهي، وجزاكم الله ألف خير.
الجواب
تقوم الزوجية بإبرام عقد الزواج المستوفي للشروط والأركان، فإذا تم هذا العقد أصبحت المرأة زوجة لها حقوق الزوجية، وأصبح الرجل زوجاً له حقوق الزوج، فلا يسوغ التعبير بعد حصول الزواج بعدم إبرام العقد، وتترتب على عقد الزواج حقوق للزوجة وحقوق للزوج وحقوق مشتركة؛ فحقوق الزوجة في المهر والنفقة وحسن المعاملة أي العشرة بالمعروف، والحق في العدل.
وحقوق الزوج في الانتقال بها إلى بيته، والسفر معه، وله عليها حق الطاعة، والقرار في المنزل، فلا تخرج إلا بإذنه أو للحاجة أو الضرورة، ولا تأذن بدخول(65/420)
أحد بيته دون موافقته، ولا تنفق من ماله إلا برضاه، وعقد الزواج يرتب حقوقاً مشتركة بين الزوجين وهي:
(1) حق الاستمتاع (ممارسة الحياة الزوجية).
(2) حق التوارث (أي كل منهما يرث الآخر إذا سبقه إلى الوفاة).
(3) حرمة المصاهرة، حيث يحرم عليه الزواج من أمهاتها والزواج من بناتها، كما يحرم على الزوجة الزواج من أبيه أو من أبنائه.
(4) حق المعاشرة بالمعروف، لقوله تعالى: "وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ" [البقرة: من الآية228].
ومن حق الزوج منع زوجته من العمل، إلا إذا كانت قد اشترطت عليه ذلك، وكان عملاً لا يخل بالشرف، ولا يتنافى مع الآداب العامة، ويمينك هذا لا يعد طلاقاً وعليك كفارة اليمين.
وليس لها ولا لأبيها ممارسة عمل يتنافى مع حقوق الزوجية أو ينقصها، إلا إذا كان هناك شرط عند العقد.
ويتعين على الزوجة عدم الخروج من البيت إلا بإذن زوجها إلا للحاجة أو الضرورة، ويجب على كل من الزوجين المحافظة على سر الآخر، وعدم التحدث بما يجري بينهما فيما هو من شؤونهما الخاصة.
وأنصح كلاً منكما أن يتقي الله في الآخر، وأن يبذل قصارى جهده في القيام بحقوق الزوجية والصدق والأمانة، ويعمل على تحقيق قول الله تعالى: "وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجاً لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآياتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ" [الروم:21]، فالزواج في الخلق آية، وهو من الله نعمة، ويفتح أبواب الرزق، ويحفظ الله به نصف الدين، وعقده ميثاق غليظ، وهو يحفظ الشرف ويمنع ابتذال الجنس، ويحقق المصالح لكل من الرجل والمرأة من غض البصر وتحصين الفرج وسرور النفس وراحة البال وحفظ الصحة ووجود الذرية: "يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج..." الحديث رواه البخاري (5066)، ومسلم (1400) من حديث عبد الله بن مسعود -رضي الله عنه- وأرجو لكما التوفيق.
ـــــــــــــــــــ
ألا يستحب الطلاق في هذه الحالة؟
المجيب د. نايف بن أحمد الحمد
القاضي بمحكمة رماح
التصنيف الفهرسة/ فقه الأسرة/مسائل متفرقة
التاريخ 22/08/1425هـ
السؤال
زوجان تزوجا منذ (50 سنة تقريبًا)، وقريباً سيصبحان جدين ملتزمين بواجباتهم الشرعية، حياتهما بدأت بالمشاكل وانتهت بمشاكل، فكروا كثيرًا بالطلاق (ولكن قدَّر الله وما شاء فعل)، لا يربطهما إلا الأبناء والعقد الشرعي، كبر الأبناء ولم يتبق إلا الطفل الأخير عمره 11 سنة (طفل حسَّاس جدًا وحزين)؛ لأنه ترعرع في جو كله(65/421)
مشاكل، السؤال: هل يجوز للزوج والزوجة أن يستمرا على هذا الحال، حفاظًا على مشاعر الابن الأصغر؟ أم الأفضل أن يفترقا؟ مع العلم أن الطرفين مستغنيان عن جميع حقوقهما الشرعية -أي برضاهما -، والزوج لم يعد يسكن مع الزوجة والأبناء (متزوج)، يعني هاجر البيت هجرة تامة، والزوجة موافقة، وليس لديها مانع، لكنه لا يقصر معهم بأي شيء، ودائم السؤال عنهم وعن احتياجاتهم العاطفية والمادية، وكل من الزوجين له حياته، وناجحان فيها بتفوق، في الوقت الحالي متخاصمان، الزوجة تظهر وتدخل، لا تستأذن من الزوج، وما له حقوق عندها، وهو أيضاً لا يعدل بينها وبين باقي زوجاته، وإن كان يجوز بقاؤهما على هذا الحال ولكن بشروط فاذكروهما لنا بالتفصيل، فهذين الزوجين من أقاربي. جزاكم الله خيراً.
الجواب
الحمد لله وحده، وبعد:
فمن ثمرات الزواج المعاشرة بالمعروف؛ قال تعالى: "وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئاً وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْراً كَثِيراً"[النساء: من الآية19]، وقال تعالى: "وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ"[البقرة: من الآية228]، أي ولهن من حسن الصحبة والعشرة بالمعروف على أزواجهن مثل الذي عليهن لهم من الطاعة فيما أوجب الله -تعالى- ذكره له عليها، انظر: تفسير الطبري(2/453)، وقال ابن عباس - رضي الله عنهما-: (إني أحب أن أتزين للمرأة، كما أحب أن تتزين لي؛ لأن الله -تعالى- يقول: "ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف") رواه ابن أبي حاتم(2/417)، وابن جرير في التفسير(2/453)، وعن جابر - رضي الله عنه- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال في خطبته في حجة الوداع: "فاتقوا الله في النساء؛ فإنكم أخذتموهن بأمانة الله، واستحللتم فروجهن بكلمة الله، ولكم عليهن ألا يوطئن فرشكم أحداً تكرهونه، فإن فعلن ذلك فاضربوهن ضرباً غير مبرح، ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف" رواه مسلم(1218)، وفي حديث حكيم بن معاوية عن أبيه - رضي الله عنه- أنه قال: (يا رسول الله: ما حق زوجة أحدنا؟ قال: "أن تطعمها إذا طعمت، وتكسوها إذا اكتسيت، ولا تضرب الوجه، ولا تقبح، ولا تهجر إلا في البيت" رواه أحمد(5/3)، وأبو داود(2140)، والنسائي في الكبرى(9171)، وصححه الدار قطني، التلخيص الحبير(4/7)، وقد نص الفقهاء في كتب الفقه على حقوق الزوجين، والتي يجدها من يرجع إليها، ومع ذلك فلكل واحد من الزوجين أن يسقط حقه تجاه الآخر برضاه؛ فعن ابن عباس -رضي الله عنهما- قال: (خشيت سودة أن يطلقها رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فقالت يا رسول الله: لا تطلقني، واجعل يومي لعائشة، ففعل، ونزلت هذه الآية: "وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزاً أَوْ إِعْرَاضاً")[النساء: من الآية128]، قال ابن
عباس- رضي الله عنهما-: (فما اصطلحا عليه من شيء فهو جائز) رواه الترمذي(3040)، والطيالسي(2683)، والبيهقي(7/297)، وحسّنه الترمذي، وأخرج أبو داود(2135)، والبيهقي(7/74)، عن عائشة - رضي الله عنها- قالت: كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- لا يفضل بعضنا على بعض في مكثه عندنا، وكان يطوف علينا يومياً من كل امرأة من غير مسيس، حتى يبلغ إلى من هو يومها(65/422)
فيبيت عندها، ولقد قالت سودة بنت زمعة- رضي الله عنها- حين أسنت وفرقت أن يفارقها رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قالت: يا رسول الله: يومي هو لعائشة، فقبل ذلك رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، قالت عائشة - رضي الله عنها-: فأنزل الله في ذلك: "وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزاً أَوْ إِعْرَاضاً") [النساء: من الآية128]، وإن تمكنتِ - أختي السائلة- في محاولة الجمع بينهما فأنت على خير كثير؛ عن أبي الدرداء - رضي الله عنه- قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: "ألا أخبركم بأفضل من درجة الصيام والصلاة والصدقة؟" قالوا: بلى، قال: "إصلاح ذات البين، وفساد ذات البين هي الحالقة") رواه أحمد(6/444) وأبو داود(4919)، والترمذي(2509)، وقال: حديث صحيح، وقال عليه الصلاة والسلام: "أفضل
الصدقة إصلاح ذات البين" رواه عبد بن حميد(335)، من حديث عبد الله بن عمرو - رضي الله عنهما-، وحسّنه المنذري في الترغيب(3/321). والله -تعالى- أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
ـــــــــــــــــــ
زوجي يضربني، فهل أطلب الطلاق؟
المجيب خالد بن حسين بن عبد الرحمن
باحث شرعي.
التصنيف الفهرسة/ الاستشارات/ استشارات اجتماعية / العلاقات الزوجية/ المشكلات الزوجية/سوء العشرة
التاريخ 6/10/1424هـ
السؤال
هل يجوز للمرأة المسلمة أن تطلب الطلاق إذا كان زوجها يضربها(ليس دائماً,مرة أو مرتين في السنة في حالة غضب)مع العلم أن زوجها يحس بالندم كلما ضربها، وهذا الزوج مسلم يحافظ على صلاته, لكن عنده بعض المخالفات الشرعية كحلق اللحية وغير ذلك.
الجواب
بسم الله الرحمن الرحيم
اللهم أهدنا لأحسن الأخلاق، فإنه لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنَّا سيئ الأخلاق، فإنه لا يصرف عنا سيئها إلا أنت، والصلاة والسلام على المنعوت بأحسن الأخلاق نبينا محمد الذي وصفه ربه بقوله: "وإنك لعلى خلق عظيم" [القلم: 4]، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً أما بعد:
إلى الأخ السائل: - حفظه الله تعالى- وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بداية أشكر لك ثقتك البالغة واتصالك بنا عبر موقع الإسلام اليوم، ونتمنى منك دوام الاتصال والمراسلة على الموقع.
أخي الكريم: لقد قرأت رسالتك وهذا جوابها:(65/423)
(1) اعلم يا رعاك الله أن الزواج نعمة عظيمة، ومنحة من الله جسيمة،وقد امتن الله بها على كثير من عباده، وذلك من أجل عمارة الأرض، ومن أجل راحة الزوجين في هذه الحياة، قال تعالى ممتناً على عباده: "ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجاً لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون" [الروم: 21].
فمن أهداف الزواج وأغراضه النبيلة السكن بين الزوجين، والمودة والرحمة المتبادلة بينهما، أما إذا تحولت الحياة بين الزوجين إلى خصام وعتاب ونكد وإيذاء من كلا الطرفين فعندئذ يفقد الزواج الغرض الذي شرع من أجله، ومن ثم ينهدم بيت الزوجية، وتنتهي الحياة الأسرية، مما يكون لذلك الأثر السيئ على الفرد والمجتمع والأمة.
(2) الزواج رباط شرعي مقدس، قد سماه الله سبحانه وتعالى الميثاق الغليظ، ولذلك أحاطه الله سبحانه وتعالى بحصون منيعة كثيرة تمنعه من السقوط والاهتزاز، وأمرنا جميعاً أن نتعاون فيما بيننا، ونعمل على حماية هذا الصرح الشامخ من الانهيار، وذلك بكل الوسائل الممكنة والمتاحة لنا، وأن نتجاوز عن كثير من المشاكل والعقبات التي يمكن لنا غض الطرف عنها، والتي بدورها قد تؤدي إلى انهيار هذا البناء الأسري، ومن هذه الوسائل المعاشرة بالمعروف بين الزوجين، قال تعالى:"وعاشروهن بالمعروف"[النساء:19].
(3) لقد وضع الله ورسوله - صلى الله عليه وسلم- نظاماً للبيت المسلم، والذي به يضمن استمرارية الحياة الزوجية بين الطرفين، فقد جعل حقوقاً للزوجة على زوجها، وللزوج على زوجته، وأمر كلاً من الطرفين أن يعطي للآخر حقه ولا يقصر فيه، فمن حقوق الزوج على زوجته السمع والطاعة له ما لم يكن في معصية، وأن لا تعمل على إغضابه وإثارته، وأن تتجنب حدوث المشاكل التي تحدث بينهما قدر الإمكان، وإن حدثت بعض المشاكل فيجب أن تحل بأيسر الطرق وأحكمها.
وكذلك من حقوق الزوجة على زوجها، أن يحسن معاشرتها وأن يعاملها بالمعروف،وأن يتجاوز عن بعض الأخطاء ويعالجها بشكل شرعي، فمثلاً قضية ضرب الزوج لزوجته، وهي بيت القصيد في رسالتك، فقد وضع الله علاجاً قرآنياً لهذه القضية والذي غفل عن هذا العلاج كثير من المسلمين اليوم إلا من رحم ربي، وإن شئت فقل كثير من المسلمين اليوم أخذ بنهاية العلاج وهو الضرب.
قال تعالى: "واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلاً إن الله كان علياً كبيراً" [النساء: 34]، فعلى الزوج العاقل أن يتبع هذا التوجيه الرباني إذا صدر من زوجته ما يدعو لتأديبها، فيبدأ بالوعظ، فإن لم يؤثر انتقل إلى الهجر ويكون في المضجع، فإن لم يؤثر انتقل إلى الضرب فما هو صفة الضرب إذاً، اقرأ هذا الحديث ليوضح لك صفة الضرب الذي تتخذه مع زوجتك، عن عمرو بن الأحوص- رضي الله عنه- أنه سمع النبي - صلى الله عليه وسلم- في حجة الوداع أن يقول بعد حمد الله تعالى، وأثنى عليه وذكّر ووعظ، ثم قال: "ألا واستوصوا بالنساء خيراً، فإنما هن عوان عندكم، ليس تملكون منهن شيئاً غير ذلك؛ إلا أن يأتين بفاحشة مبينة، فإن فعلن(65/424)
فاهجروهن في المضاجع، واضربوهن ضرباً غير مبرح، فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلاً، ألا إن لكم على نسائكم حقاً، ولنسائكم عليكم حقاً، فحقكم عليهن أن لا يوطئن فرشكم من تكرهون، ولا يأذن في بيوتكم لمن تكرهون، ألا وحقهن عليكم أن تحسنوا إليهن في كسوتهن وطعامهن" أخرجه الترمذي(1163)، وقال: حديث حسن صحيح.
فتأمل قوله - صلى الله عليه وسلم-: "واضربهون ضرباً غير مبرح" أي لا تكسر ضلعاً، ولا تسبب عاهة، ولا تترك أثراً. واقرأ هذا الحديث الآخر: عن معاوية بن حيدة - رضي الله عنه- قال: قلت: يا رسول الله ما حق زوجة أحدنا عليه؟ قال: "أن تطعمها إذا طعمت، وتكسوها إذا اكتسيت، ولا تضرب الوجه، ولا تقبح، ولا تهجر إلا في البيت" أخرجه أبو داود(2142)، وابن ماجة(1850)، وغيرهما،وقال النووي: حديث حسن. وعلى ذلك فنقول لكل من الزوجين:
(1) على الزوجين الكريمين أن يراعى كل منهما حق الله في صاحبه.
(2) على الزوجة أن تبتعد عن كل ما يغضب الزوج ويثيره، حتى لا يؤدي ذلك إلى تصرف الزوج معها تصرفاً سيئاً كالضرب ونحوه.
(3) وعلى الزوج إذا فعلت زوجته أمر ما أغضبه أن يتبع التوجيه الرباني والهدى النبوي في التأديب على نحو ما قد بيناه آنفاً.
(4) على الطرفين أن يذكِّر كل منهما الآخر بالحقوق الشرعية التي فرضها الله ورسوله عليهما، وخصوصاً إذا ظهر من أحد الطرفين تقصير في حق الآخر.
(5) على الزوجة أن تعلم بأن الضرب ليس سبباً من أسباب طلب المرأة الطلاق، وعليها أن تعلم كذلك بأن زوجها يحبها حباً كثيراً، بدليل أنه يندم إذا ضربها، وكذلك كونه يضربها مرة أو مرتين في السنة لا يعد هذا ضرباً إذا قورن بحال الآخرين، فهناك من الرجال من يضرب زوجته في اليوم مرات عدة، نسأل الله العفو والعافية، فعلى الزوجة أن تحمد الله على أن رزقها زوجاً يحبها.
(6) على الأخ الزوج أن يملك نفسه عند الغضب، ويحاول أن يبتعد عن المكان الذي حدث فيه الغضب أو ينهي الموضوع الذي يسبب ذلك، أو أي طريقة أخرى المهم أنه يسيطر على نفسه عند الغضب، فلا يجعل للشيطان عليه سبيلا.
(7) على الزوج أن يقلع عن كل المخالفات الشرعية المتلبس بها كحلق اللحية وغيرها، ونحمد إليه الله على أنه مواظب ومحافظ على الصلاة، فهذا خير عظيم ودليل على صلاحه إن شاء الله.
(8) على الزوجين أن يلجآ إلى الله بالدعاء في كل وقت، وخصوصاً في وقت الأزمات والمشاكل، ويسألاه أن ينهي المشاكل التي تحدث بينهما على خير.
هذا والله أعلم، نسأل الله أن يوفق الجميع لما يحب ويرضى، وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
ـــــــــــــــــــ
هجر الزوج في الفراش تأديباً له!
المجيب سلطانة عبد الله المشيقح(65/425)
التصنيف الفهرسة/ الاستشارات/ استشارات اجتماعية / العلاقات الزوجية/ المشكلات الزوجية/المشكلات الجنسية
التاريخ 23/11/1426هـ
السؤال
تقع خصومات بين الزوج والزوجة من حين إلى آخر، فالغالب أن الزوجة تكون مظلومة، وهي في كل الأحوال تذهب وتعتذر لزوجها، لكن الزوج يأخذ حقه في الفراش من زوجته، وطول اليوم يعاديها ولا يكلمها، ولا يعاملها معاملة حسنة، فهل لها الحق أن تهجر الفراش ولا تكون آثمة؟
الجواب
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
فلا ريب أن الواجب على الزوجين المعاشرة بالمعروف، وتبادل وجوه المحبة والأخلاق الفاضلة مع الصبر وطيب البشر؛ لقول الله -عز وجل- "وعاشروهن بالمعروف" [النساء:19]، وقوله: "ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة" [البقرة:228]. وقول الرسول -صلى الله عليه وسلم- "البر حسن الخلق" رواه مسلم (2553). وقوله -صلى الله عليه وسلم-: "لا تحقرن من المعروف شيئاً ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق" رواه مسلم (2626). وقوله -صلى الله عليه وسلم-: "أكمل المؤمنين إيماناً أحسنهم خلقاً، وخياركم خياركم لنسائهم". رواه الترمذي (1162).
ويجب عليك الصبر وتحمل الجفاء وسوء خلق زوجك، قال تعالى: "واصبروا إن الله مع الصابرين" [الأنفال:46] وقال: "إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين" [يوسف:90]، وقال: "فاصبر إن العاقبة للمتقين" [هود:49]، وعليك مداعبة زوجك ومخاطبته بالألفاظ التي تلين قلبه، وتسبب انبساطه إليك.
لكن لا يجوز لك هجر الفراش؛ لما قد يلحقك من إثم بذلك، بل يجب إعطاؤه كامل حقه عليك، وعليك بالدعاء أن يصلح الله حال زوجك ويلهمه رشده، ويمنحه حسن الخلق وطيب المعشر ورعاية الحقوق، إنه خير مسؤول، وهو الهادئ إلى سواء السبيل.
أخيراً: عليك بمحاسبة نفسك، وأن تبادري إلى التوبة مما قد يكون صدر منك من سيئات وذلات، فلعله قد سلط عليك -هذا الزوج- لمعاصٍ اقترفتيها. قال تعالى: "وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير" [الشورى:30].
أسأل الله أن يصلح حالكم، ويهدي زوجك ويرده إلى الصواب، وأن يجمعكما على خير وهدى إنه جواد كريم.
ـــــــــــــــــــ
الواجب المعاشرة بالمعروف
س - بعض الشباب هداهم الله وهم ملتزمون بالدين لا يعاشرون زوجاتهم بالمعروف ويشغلون وقتهم بأعمال كثيرة لها علاقة بالدراسة والعمل ويتركون الزوجة وحدها أو مع أطفالها في المنزل ساعات طويلة بحجة العمل والدراسة ، ما قول سماحتكم في ذلك وهل يكون العلم والعمل على حساب وقت الزوجة ؟ أفيدوني أفادكم الله .(65/426)
ج- لا ريب أن الواجب على الأزواج أن يعاشروا زوجاتهم بالمعروف لقول الله - عز وجل - " وعاشروهن بالمعروف " . وقوله - سبحانه - " ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم " . ولقول النبي ، - صلى الله عليه وسلم - ، لعبد الله بن عمرو بن العاص - رضي الله عنهما - لما شغل وقته بقيام الليل وصيام النهار " صم وأفطر ونم وقم وصم من الشهر ثلاثة أيام فإن الحسنة بعشر أمثالها فإن لنفسك عليك حقا ، ولزوجك عليك حقا ، ولضيفك عليك حقا ، فأعط كل ذي حق حقه " . متفق على صحته ولأحاديث أخرى وردت في ذلك ، فالمشروع للشباب وغيرهم أن يعاشروا أزواجهم بالمعروف ويعطفوا عليهن ويؤانسوهن حسب الطاقة ، وإذا أمكن أن تكون المطالعة وقضاء بعض الأعمال في البيت حيث أمكن ذلك فهو أولى لإيناس الأهل والأولاد .
وبكل حال فالمشروع أن يخصص الزوج لزوجته أوقاتاً يحصل لها الإيناس وحسن المعاشرة ولا سيما إذا كانت وحيدة في البيت ليس لديها إلا أطفالها ، وليس لديها أحد ، وقد قال عليه الصلاة والسلام " خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي " . وقال عليه الصلاة والسلام " أكمل المؤمنين إيماناً أحسنهم خلقاً وخياركم خياركم لنسائهم " . والمشروع للزوجة أن تعين زوجها على مهماته الدراسية والوظيفية وأن تصبر على ما قد يقع من التقصير الذي لا حيلة فيه حتى يحصل التعاون بينهما عملاً بقوله - عز وجل " وتعاونوا على البر والتقوى " . وعموم قوله ، - صلى الله عليه وسلم - ، " من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته " . متفق على صحته ، وقوله ، - صلى الله عليه وسلم - ، " والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه " . خرجه الإمام مسلم في صحيحه . والله ولي التوفيق .
الشيخ ابن باز
ـــــــــــــــــــ
المعاشرة بالمعروف
س - إنني متزوجة منذ حوالي ( 25 سنة ) ولدي العديد من الأولاد والبنات ، وأواجه كثيراً من المشكلات من قبل زوجي فهو يكثر من إهانتي أمام أولادي وأمام القريب والبعيد ، ولا يقدرني أبداً من دون سبب ولا أرتاح إلا عندما يخرج من البيت ، مع العلم أن هذا الرجل يصلي ويخاف الله ، أرجو أن تدلوني على الطريق السليم جزاكم الله خيراً؟
ج- الواجب عليك الصبر ونصحيته بالتي هي أحسن وتذكيره بالله واليوم الآخر لعله يستجيب ويرجع إلى الحق ويدع أخلاقه السيئة ، فإن لم يفعل فالإثم عليه ولك الأجر العظيم على صبرك وتحملك أذاه ، ويشرع لك الدعاء له في صلاتك وغيرها بأن يهديه الله للصواب ، وأن يمنحه الأخلاق الفاضلة ، وأن يعيذك من شره وشر غيره ، وعليك أن تحاسبي نفسك وأن تستقيمي في دينك وأن تنوبي إلى الله - سبحانه - مما قد صدر منك من سيئات وأخطاء في حق الله أو في حق زوجك أو في حق غيره ، فلعله إنما سلط عليك لمعاصي اقترفتها ، لأن الله - سبحانه - يقول " وما أصابكم من مصيبة فيما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير " . ولا مانع من أن تطلبي من أبيه أو أمه أو إخوته الكبار أومن يقدرهم من الأقارب والجيران أن ينصحوه(65/427)
ويوصوه بحسن المعاشرة عملاً بقول الله - سبحانه - " وعاشروهن بالمعروف " . وقوله - عز وجل - " ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجل عليهن درجة " . الآية .
الشيخ ابن باز
ـــــــــــــــــــ
زوجي يكرهني بدون سبب
س - أبعث إليكم مشكلتي هذه راجية أن أرى حلها ، تتلخص هذه المشكلة في أن زوجي - سامحه الله - رغم ما يلتزم به من الأخلاق الفاضلة والخشية من الله - لا يتهم بي إطلاقاً في البيت ويكون دائماً عابس الوجه ضيق الصدر - قد تقول إنني السبب ، ولكن الله أعلم أنني ولله الحمد قائمة بحقه وأحاول أن أقدم له الراحة والاطمئنان وأبعد عنه كل ما يسوؤه وأصبر على تصرفاته تجاهي ، وكلما سألته عن شيء أو كلمته في أي أمر غضب وثار وقال إنه كلام تافه وسخيف مع العلم أنه يكون بشوشاً مع أصحابه وزملائه ، أما أنا فلا أرى منه إلا التوبيخ والمعاملة السيئة ، وقد آلمني ذلك منه وعذبني كثيراً وترددت مرات في ترك البيت ، وأنا ولله الحمد امرأة تعليمي متوسط وقائمة بما أوجب الله على ، سماحة الشيخ هل إذا تركت البيت وقمت أنا بتربية أولادي وأتحمل لوحدي مشاق الحياة أكون آثمة ، أم هل أبق معه على هذه الحال وأصوم عن الكلام والمشاركة والأحساس بمشاكله ؟
ج- لا ريب أن الواجب على الزوجين المعاشرة بالمعروف وتبادل وجوه المحبة والأخلاق الفاضلة مع حسن الخلق وطيب البشر لقول الله - عز وجل - " وعاشروهن بالمعروف" وقوله - سبحانه - " ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة " . وقول النبي ، - صلى الله عليه وسلم - ، " البر حسن الخلق " . وقوله ، عليه الصلاة والسلام " لا تحقرن من المعروف شيئاً ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق " . خرجهما مسلم في صحيحه . وقوله، - صلى الله عليه وسلم - ، " أكمل المؤمنين إيماناً أحسنهم خلقاً ، وخياركم خياركم لنسائهم وأنا خيركم لأهلي " . إلى غير ذلك من الأحاديث الكثيرة الدالة على الترغيب في حسن الخلق وطيب اللقاء وحسن المعاشرة بين المسلمين عموماً ، فكيف بالزوجين والأقارب ؟
ولقد أحسنت في صبرك وتحملك ما حصل من الجفاء وسوء الخلق من زوجك ، وأوصيك بالمزيد من الصبر وعدم ترك البيت لما في ذلك إن شاء الله من الخير الكثير والعاقبة الحميدة لقوله - سبحانه " واصبروا إن الله مع الصابرين " . قوله - عز وجل - " إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين " . وقوله - سبحانه - " إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب " . وقوله - عز وجل - " فاصبر إن العاقبة للمتقين " . ولا مانع من مداعبته ومخاطبته بالألفاظ التي تلين قلبه وتسبب انبساطه إليك وشعوره بحقك ، واتركي طلب الحاجات الدنيوية ما دام قائماً بالأمور المهمة الواجبة حتى ينشرح قلبه ويتسع صدره لمطالبك الوجيهة وستحمدين العاقبة إن شاء الله وفقك الله للمزيد من كل خير ، وأصلح حال زوجك وألهمه رشده ومنحه حسن الخلق وطيب البشر ورعاية الحقوق إنه خير مسؤول وهو الهادي إلى سواء السبيل .(65/428)
الشيخ ابن باز
ـــــــــــــــــــ
حكم الابتعاد عن الزوجة مدة أكثر من سنتين لطلب الرزق
س - هل يجوز للرجل مفارقة زوجته أكثر من سنتين علماً بأنه في غربة يطلب الرزق وما هي المدة الشرعية في نظركم التي ينبغي للزوج الرجوع فيها وما يجب عليه في هذه الحالة ؟
ج- الواجب على الزوج أن يعاشر زوجته بالمعروف لقول الله - تعالى " وعاشروهن بالمعروف " ، وحق العشرة حق واجب على الزوج لزوجته وعلى الزوجة لزوجها ون المعاشرة بالمعروف أن لا يغيب الإنسان عن زوجته مدة طويلة ، لأن من حقها أن تتمتع بمعاشرة زوجها كما يتمتع هو بمعاشرتها ، ولكن إذا رضيت بغيبته ولو مدة طويلة فإن الحق لها ولا يلحق الزوج حرج ، لكن بشرط أن يكون قد تركها في مكان آمن لا يخفا عليها ، فإذا غاب الإنسان لطلب الرزق وزوجته راضية بذلك فلا حرج عليه وإن غاب مدة سنتين ، أو أكثر ، وأما إذا طالبت بحقها في حضوره فإن الأمر يرجع في ذلك إلى المحاكم الشرعية وما تقرره في هذا فإنه يعمل به .
الشيخ ابن عثيمين
ـــــــــــــــــــ
... ضرب الزوجة جائز إذا كان هناك مسوغ شرعي مع عدم تجاوز ذلك
تاريخ الفتوى : ... 12 ذو القعدة 1421 / 06-02-2001
السؤال
ما هو حكم ضرب الزوجة؟ وهل هناك حالات يعتبر فيها هذا جائزا؟ الرجاء إيراد الآيات الكريمة والأحاديث الشريفة بهذا الخصوص وشكرا.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فمن المعلوم أن الله ـ جل وعلا ـ قد شرع من أحكامه، وسن من معاملاته، ما يكفل للعباد تحقيق كافة مصالحهم على وجه التمام، في جميع أمورهم وأحوالهم. ولا ريب أن من أعظم ما أولاه الشرع عنايته، وصرف له رعايته، حفظ رابطة الزوجية التي تجمع شمل الزوجين، وتضم أنفاسهما في ظلال بيت واحد. فقد أحاطت الشريعة المطهرة هذا الصرح (صرح الزوجية) أحاطته بسور من الأحكام التي ترسي دعائمه، وتقيم بنيانه على وجه الكمال والتمام. وهذا في غاية الوضوح والبيان لمن كان له أدنى اطلاع على علل الأحكام، وأسرار التشريع والإبرام. وبالجملة، فإن قاعدة الشرع الثابتة هي: "جلب المصالح للعباد وتكميلها، ودرء المفاسد عنهم وتقليلها". إذا علم هذا، فليعلم أن الأحكام الشرعية قد تطرقت إلى حال الشقاق والخلاف إذا طرأ بين الزوجين، وقسمتها إلى أحوال، فنأخذ منها الحالة التي ورد السؤال عنها، ألا وهي "حكم ضرب الزوجة، وهل هناك حالة يجوز فيها ذلك؟.
والجواب : أن الله جل وعلا قد حرم على كلا الزوجين ـ بل على عموم الخلق ـ الظلم والتعدي، ولا ريب أن في ضرب الزوجة بلا مسوغ شرعي أذية لها، واعتداء(65/429)
على حقها، فإن من حقوقها المعاملة والمعاشرة بالمعروف قال تعالى: (ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف) [البقرة:228] وقال جل وعلا: (وعاشروهن بالمعروف)[ النساء:19]. وقد حرم الله جل وعلا إبقاء الزوجة في العصمة بقصد إذايتها ومضارتها، وسمى ذلك اعتداءً وظلماً، قال جل وعلا: (ولا تمسكوهن ضراراً لتعتدوا، ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه)[ البقرة: 231] وقد ثبت مرفوعا إلى النبي صلوات الله وسلامه عليه أنه قال: "لا ضرر ولا ضرار" أخرجه الإمام أحمد في مسنده وهو أيضا في سنن الدارقطني.
وعليه فضرب الزوجة بلا مسوغ من الاعتداء والظلم الذي لا يجوز، وقد ثبت عنه صلوات الله وسلامه عليه أنه قال فيما يرويه عن ربه جل وعلا: "يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا" أخرجه مسلم من حديث أبي ذر رضي الله عنه. إذا ثبت هذا فإنه مما ينبغي أن يعرف أن هنالك حالات يسوغ فيها مثل هذا الفعل ، ولكن مع مراعاة الضوابط الشرعية في ذلك. فقد نص الله جل وعلا في كتابه العزيز أن ذلك يسوغ إذا خرجت الزوجة عن طوع زوجها بلا مسوغ لها في ذلك. فمن المقرر أن طاعة الزوجة زوجها من الواجبات المتحتمات المقررة في الكتاب والسنة وبإجماع أهل العلم بالملة، فإن خرجت الزوجة عن طوع زوجها تمردا وعصيانا بلا مسوغ، فقد شرع الله ـ جل وعلا ـ علاج ذلك بجملة أمور.
أولها: النصح والإرشاد، بأن يعظ الزوج زوجته ويبين لها وجوب طاعته، وما افترضه الله عليها وعليه من الحقوق، مترفقا بها تارة، وزاجراً لها أخرى بحسب المقام والأحوال. فإن تعذر ذلك لعدم استجابتها انتقل إلى الخطوة الثانية، ألا وهي الهجر، فيسوغ له عند تعذر الأمر الأول أن يهجرها في الفراش، إظهاراً لها منه بعدم الرضا عنها، والاستياء من معاملتها.
فإن استوفى الزوج هاتين الخطوتين، وبذل وسعه في ذلك ولم ينصلح الأمر، جاز له أن يضربها تأديباً لها مراعيا جملة أمور في ذلك:
أ ـ أن لا يكون الضرب مبرحا، أي شديداً ، بل يكون على وجه التأديب والتأنيب ضرباً غير ذي إذاية شديدة.
ب ـ أن لا يضربها على وجهها.
ج ـ أن لا يشتمها بالتقبيح.
د ـ أن يستصحب أثناء هذه المعاملة، أن القصد حصول المقصود من صلاح الزوجة وطاعتها زوجها، لا أن يكون قصده الثأر والانتقام.
هـ ـ أن يكف عن هذه المعاملة عند حصول المقصود.
والأصل في كل ما قدمناه قوله ـ عزَّ من قائل ـ (الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض، وبما أنفقوا من أموالهم، فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله، واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجرون في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلاً إن الله كان عليا كبيراً) [النساء :34]. وثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال في حجة الوداع: "ألا واستوصوا بالنساء خيراً فإنما هن عوان عندكم ليس تملكون منهن شيئاً غير ذلك،(65/430)
إلا أن يأتين بفاحشة مبينة، فإن فعلن فاهجروهن في المضاجع، واضربوهن ضربا غير مبرح فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلاً، ألا إن لكم على نساءكم حقا ولنسائكم عليكم حقا ... الحديث) أخرجه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. وخرج الإمام أبوداود في سننه من حديث معاوية بن حيدة رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله ما حق زوجة أحدنا عليه قال: أن تطعمها إذا طعمت، وتكسوها إذا اكتسيت، ولا تضرب الوجه ولا تقبح، ولا تهجر إلا في البيت". وغير ذلك من الأحاديث الصحيحة الجياد، ولا بد من الإشارة إلى أنه ينبغي لكلا الزوجين مراعاة جانب الرأفة والرحمة كلاً مع الآخر، وأن يتجنبنا الجنوح إلى هذه الحالة ما استطاعا إلى ذلك سبيلاً. وأيضا فإنه مما يعين على ذلك التغاضي عن بعض الأخطاء التي لا تخل بأمور الشرع ، ولو أن كلا الزوجين تدارسا طرفا من الهدي النبوي في ذلك لكان حسنا، كباب حق الزوج على المرأة، وباب الوصية بالنساء من كتاب رياض الصالحين، جعلنا الله جميعاً من عباده الصالحين. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً. والله أعلم
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
الفتوى : ... المسكن الشرعي من حقوق الزوجة على زوجها
تاريخ الفتوى : ... 02 ذو الحجة 1424 / 25-01-2004
السؤال
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لقد أرسلت من قبل وأرسلتم لي رقم اجابتي 5289 ولكنني لم أجدها حتى الآن وكان سؤالي بخصوص اجبار زوجي لي للعيش مع أهله في نفس المنزل وله أخوان ذكور كثير وليس لي في هذا المنزل سوى غرفة صغيرة جدا لي وله وللأولاد (اثنين) فلا يوجد مكان أستطيع أن أبدي زينتي فيه له وبالتالي أثر ذلك على علاقتنا الخاصة لأنني دائمة الظهور أمامه بلبس الصلاة وهذا يجبرني أن اتجاهل وجود من في المنزل وألبس ما كنت ألبسه له ونحن في شقة بمفردنا مع العلم بأنني محجبة وما أرتديه أمامهم ليس بالشيء الذي لا يلبس ولكن مجرد أنني اظهر شعري وألبس بنطلونات وأشياء كهذي وهذا كله وأنا مجبرة لأنني أفقد زوجي مني فأصبحت حتى علاقتنا الخاصة وواجبتنا وحقوقنا لا نستطيع القيام بها خوفا من لفت انتباه أهله وأصبح شديد التأثر بأهله ولا يهمه ان كنت محجبة أمام أخواته أم لا مع العلم بأنني كنت البس ما يحلو لي قبل الحجاب ، وقد هداني الله ولا اريد إغضابه فما حكم هذا الزوج وما الذي استطيع عمله أرجو سرعة الرد واذا كان هناك آيات قرآنية يمكن قراءتها حتى أبعد أي شر عني وعن زوجي وتكون في هذه الآيات هدايه له مع ملاحظة أنني محافظة على قراءة القرآن أفيدوني أفادكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:(65/431)
فإذا كان الزوج انتقل بك إلى بيت أهله لظروف مادية ألمت به ، لا تمكنه من استئجار بيت خاص لكم ، فهو معذور في ذلك ، وينبغي لك الصبر والاحتساب إلى أن يوسع الله عليكم .
وأما إن كان غير مضطر إلى ذلك ، فقد أخطأ خطأً بيناً وعرض أهله لما حرم الله ، وهو بذلك يهدد علاقته الأسرية بالضعف والتصدع .
والواجب أن يعاشر كل من الزوجين الآخر بالمعروف ، قال تعالى: ( وعاشروهن بالمعروف) [النساء :19] وقوله : ( ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة) [البقرة:228 ].
وليعلم أن الاختلاط الواقع بين إخوان الزوج وزوجه من أشد البلايا التي ابتلى بها بعض المسلمين في هذه الأزمنة ، وقد روى البخاري ومسلم من حديث عقبة بن عامر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " إياكم والدخول على النساء" فقال رجل من الأنصار: يا رسول الله أفرأيت الحمو؟ قال: " الحمو الموت" .
والحمو : أخو الزوج أو قريبه ، كابن العم ونحوه .
وعلى كل حال ، فظهورك أمام إخوان الزوج كاشفة لشعرك أو لابسة النبطلون منكر عظيم وإثم مبين .
وينبغي أن يعلم الزوج أنه شريك في هذا الإثم لأنه الذي دعا إلى ذلك بفعله ، إضافة إلى عدم إنكاره ، وليتذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم : " كلكم راعٍ وكلكم مسؤول عن رعيته ، فالرجل راعٍ في بيته وهو مسؤول عن رعيته ". متفق عليه.
واعلمي - وفقك الله - أن حرصك على بناء الألفة والسعادة مع زوجك لا يبرر لك الوقوع في الحرام ، بل إن الوقوع في الحرام سبب لغضب الله تعالى الموجب لنكد العيش وحرمان السعادة .
وعليك بالاستمرار في نصح زوجك بالانتقال إلى بيت مستقل ، والإصرار على ذلك ، وإشعاره بالمفاسد المترتبة على بقائكم في بيت العائلة ، وأهمها المفسدة التي تدخل على الدين بالنقص ، كما سبق ، ولا بأس بالاستعانة بأهل الرأي والصلاح من أهلك أو أهله ، لتبصيره بالحق وإقناعه به .
وأكثري من ذكر الله تعالى والاستغفار ، فقد روى أبو داود وابن ماجه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " من لزم الاستغفار جعل الله له من كل ضيق مخرجاً ، ومن كل هم فرجاً، ورزقه من حيث لا يحتسب" .
والله أعلم .
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقي
ـــــــــــــــــــ
الزوجة أمانة عندك فأعطها حقوقها كاملة
تاريخ الفتوى : ... 08 جمادي الثانية 1422 / 28-08-2001
السؤال
ما هي حقوق الزوجة نحو زوجها؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:(65/432)
فحقوق الزوجة على زوجها نذكرها إجمالاً وهي على النحو التالي:
أولاً: أن يعلم الزوج أن هذه المرأة أمانة عنده فليتق الله فيها، وليعلمها أمور دينها ويبصرها بالواجبات التي عليها. كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، والرجل راعٍ في أهله وهو مسؤول عن رعيته" متفق عليه.
ثانيا: أن يعاشرها بالمعروف والمعاشرة بالمعروف. يندرج تحتها أمور، منها: الكسوة والنفقة والمعاملة الحسنة، وأمور الفراش ونحو ذلك. قال تعالى: (وعاشروهن بالمعروف) [النساء: 13].
ثالثا: أن يصبر على أذاها ويتحمل منها ما يصدر عنها من أخطاء، ويحتسب الأجر عند الله على صبره، كما قال عليه الصلاة والسلام: "لا يفرك أي لا يكره مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقاً رضي منها آخر" رواه أحمد وهو صحيح.
رابعاً أن يذكر هذه المرأة بخير ويثني عليها عند أهله وأهلها، فلا يحرجها بكلمة سيئة ليحط من قيمتها بها. فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي" رواه الترمذي وهو صحيح.
ثم ليعلم كل من الزوجين أن الحياة الزوجية لا تخلو من بعض المنغصات، فالصبر وغض الطرف وتحمل كل منهما الآخر مما يعين على استمرار الحياة الزوجية وأخيراً فإن الله تعالى يقول: (ولا تنسوا الفضل بينكم) [البقرة: 237].
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
علاج العلاقة الزوجية المتأزمة
تاريخ الفتوى : ... 16 صفر 1420 / 01-06-1999
السؤال
أنا امرأة تزوجت قبل تسع سنوات وكان هذا الزواج بدون حب ومن ذلك الحين وأنا أعاني المشاكل العائلية مع زوجي ومن ثم اكتشفت أنه على علاقة مع غيري من قبل الزواج علماً بأني أعاني فراغاً كبيراً في حياتي لا يتكلم معي ولا يحادثني ولا يسأل حتى عن حالي ومنذ سنة تقريبا ولا أدري كيف وقعت في حب شخص آخر ومنذ ذلك الحين وأنا في عذاب مستمر أشعر بأني خنت الحياة الزوجية مع أنني لم أفكر حتى أن ألتقي أو اتكلم معه. أرجو أن تجدوا لي حلاً لهذه المشكلة ولكم مني خالص الشكر والعرفان.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فعليك أن تقطعي من قلبك دابر حب ذلك الشخص تماماً وأن تتناسي ذلك بتاتاً، ويحرم عليك أن تفعلي أي شيء من شأنه أن يزيد ذلك الحب، أو يعمل على تطويره بأي شكل من الأشكال.
ثم عليك أن تصارحي زوجك وتفاتحيه في المشكلة التي تعانين منها، بالنسبة له هو من إعراضه عنك وتعلقه بغيرك، فإما أن يمسكك بمعروف، وإما أن يفارقك بإحسان، كما أمر الله تعالى بذلك فقال: (فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان)(65/433)
[البقرة: 229]. وقال تعالى: (وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف ولا تمسكوهن ضراراً لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه) [البقرة: 231]. وقال تعالى: (وعاشروهن بالمعروف) [النساء: 19]. وقال تعالى: (ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف) [النساء: 228].
وعليك أنت أن تفعلي ما من شأنه أن يحببك إليه وتزيلي كل ما يسبب التنافر وعدم التآلف، فإن قمت بما عليك له من حقوق ولم يقم هو بما عليه ولم تستطيعي الصبر معه، فلك أن تطالبيه بأن يسرحك بإحسان كما أمر الله تعالى، لعل الله تعالى أن يرزقك زوجاً غيره. هذا إذا لم يكن عندك منه أولاد، فإن كان لك منه أولاد فننصحك بالصبر والبقاء معه، والالتجاء إلى الله أن يصلح حاله، فإن فراقكما مع وجود الأولاد فيه من المفاسد ما هو أعظم من مفسدة بقائك معه بقاء مشوباً ببعض المنغصات. والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
لا يجوز للزوج هجر زوجته في مثل هذه المسألة
تاريخ الفتوى : ... 16 صفر 1420 / 01-06-1999
السؤال
زوجي من أقاربي وهو متزوج من أخرى حالياً وقد غضب عندما لم تُدع زوجته الثانية لحفل زفاف لأحد أقاربنا وذلك مراعاة لمشاعري ومشاعر أسرتي وقد حلف أنه لن يأتي لرؤيتي أسبوعا لاعتقاده أنني السبب في ذلك وقد غاب من صباح يوم الجمعة إلى مساء يوم الأحد للأسبوع الذي يليه ولم يأت لرؤية أولاده ولا رؤيتي في ذلك الوقت مبرراً ذلك أنه حلف .. وقد تألمت لما حدث بالفعل وتضررت كثيراً نفسياً ، لاعتقادي أني مظلومة ولا يحق له أن يعاقبني بذلك حتى وإن كنت مخطئة ويبرر ذلك بأن هذا درس لي ولأسرتي حتى لا تتكرر هذه المسأله مرة أخرى ؟؟؟ ما رأيكم وما رأي الشرع ؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن من يتأمل الحقوق الزوجية التي شرعها الله تعالى في ديننا لكل واحد من الزوجين يرى فيها كمال علم الله وحكمته وكمال عدله ورحمته وأنه من لدن حكيم خبير، فقد أعطى لكل واحد من الزوجين من الحقوق ما تقوم به الحياة الزوجية على أكمل وجه، وتطيب به الحياة الأسرية على أتم حال. ولما كان الزوج وزوجته لصيقين يكثر احتكاك بعضهما ببعض، مما ينشأ عنه غالباً وجود مشاكل واختلاف وجهات نظر بمقتضى الطبيعة البشرية، كان لا بد من صبر وتحمل كل منهما لما يصدر من الآخر من أخطاء وزلات تجنباً للشقاق والنزاع المنافيين للمودة والألفة، وحفاظاً على بقاء الأسرة واستمراريتها.
فإذا كانت المرأة مطالبة بالقيام بحق زوجها وطاعته بالمعروف في غير معصية، فإن الرجل أيضاً مطالب بأداء حق زوجته وعدم التساهل فيه، فمن حقها عليه حسن معاشرتها ومعاملتها بالمعروف وتقديم ما يمكن تقديمه إليها مما يؤلف قلبها فضلاً(65/434)
عن تحمل ما يصدر منها والصبر عليه. يقول الله عز وجل: ( وعاشروهن بالمعروف ) ثم إن المرأة لا يتصور فيها الكمال، وعلى الإنسان أن يتقبلها على ما هي عليه، ففي الصحيحين أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: "استوصوا بالنساء خيراً، فإن المرأة خلقت من ضلع أعوج"، وإن أعوج ما في الضلع أعلاه، فإن ذهبت تقيمه كسرته، وإن تركته لم يزل أعوج" ففي هذا الحديث إشارة إلى أن في خلق المرأة عوجاً طبيعياً، وأن محاولة إصلاحه غير ممكنة.
على أن ما ذكرته السائلة من أن أقاربها لم يدعوا الزوجة الثانية لحضور زفاف عندهم فليس من حقوق زوجها الواجبة عليها حتى تستحق بتركه التأديب، فلا ينبغي أن يكون سبباً لهجرانها وهجران بيتها ولا أن يكون مفوتاً لحقها في القسم لها إن كان ثمة زوجات أخرى، وأما كونه حلف على ذلك فليس أيضاً يبرر ما فعله، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: " وإذا حلفت على يمين، فرأيت غيرها خيراً منها فكفر عن يمينك، وائت الذي هو خير " الحديث متفق عليه من رواية عبد الرحمن بن سمرة. كما أن عليه إن كان مكث تلك الأيام عند زوجته الأخرى أن يقضي حق الأولى كما يقتضيه القسم الشرعي، لأن حقها لا يسقط في مثل هذه الحال.
والعلم عند الله.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
الفتوى : ... الطريقة الشرعية لحل الخلاف بين الزوجين
تاريخ الفتوى : ... 02 ذو الحجة 1424 / 25-01-2004
السؤال
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته .... وبعد : أنا شاب عمري 27 سنة ومتزوج منذ عام تقريبا وزوجتى عمرها 23 سنة ورزقنا الله بطفلة رغم محاولة امتناعي عن الإنجاب ولكنها إرادة الله والحمد لله على ذلك. للأسف الشديد زوجتي لا تعتني بي ولا تهتم بشئوني الخاصة أو العامة ويكاد يكون الحديث بيننا منقطعا رغم أننا متزوجان حديثا وزوجتي ترى أن الزواج والاهتمام بي يكون فى شئون المنزل فقط مثل الطعام والشراب فقط. بالرغم أننا فى حال ميسور ووضعنا الاجتماعى فوق المتوسط وليس هناك أي مشاكل غير الخلاف بيننا فى كل أمور الحياة فكريا وعمليا وعدم إحساسها بالمسئولية الاجتماعية التى يفرضها عليها الزواج والإنجاب والأمومة. السؤال: ما هي الأسباب التى إذا توفرت أو وجدت وجب الطلاق؟ وما هي الأسباب التى ذكرها الإسلام فى حق طلب الزوج للطلاق؟ والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته .
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الحياة الزوجية تستقيم إذا علم كل من الزوجين حق صاحبه وأداه إليه راضياً، فللزوج حقوق على زوجته، وللزوجة حقوق على زوجها، قال تعالى: (ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة) [البقرة: 228].(65/435)
وعلى الزوج أن يعاشرها بالمعروف وهي كذلك، قال تعالى: (وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئاً ويجعل الله فيه خيراً كثيراً) [النساء: 19].
ويجب على المرأة أن تطيع زوجها ـ في غير معصية ـ فإن هي فعلت ذلك فإن جزاءها الجنة. قال صلى الله عليه وسلم: "إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحفظت فرجها وأطاعت زوجها قيل لها ادخلي الجنة من أي أبواب الجنة شئت" رواه أحمد.
وسبب الشقاق بين كثير من الأزواج أن أحدهما يطلب حقه، ولا يعطى للآخر حقه أو يقصر فيه، أو لا يتغاضى عن الهفوات والزلات التي تحدث من غير قصد، ولا ينظر إلى المحاسن، ولكن ينظر إلى العيوب ويتعاظم لديه شأنها، قال صلى الله عليه وسلم: "لا يفرك مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقاً رضي منها آخر". لا يفرك: أي لا يكره.
غير أنه قد يستحكم الشقاق ويدوم الخلاف لنشوز الزوجة، وعدم اكتراثها بطاعة بعلها وليس كل خلاف ينبعث عنه الطلاق، وإنما الذي يعينه هو دوام الشقاق الذي تستحيل معه العشرة الزوجية، مع عدم رأب الصدع وصلاح الحال.
وفي حالة الشقاق نفسه لا يجوز فصم عرى الزوجية مباشرة، فلابد للزوج من أن يسلك ما أمره الله به، فلابد من وعظها، ثم هجرها إن لم يفد معها الوعظ، ثم ضربها ضرباً غبر مبرح إن لم تنزجر بالهجر، فإن لم تنفع معها الطرق السابقة في إصلاحها فيجري التحكيم قبل انفصام عرى الزوجية بإرسال حكم من أهل الزوج وحكم من أهل الزوجة، ليتروى كل من الزوجين، ويجدا الفرصة للصلح ورجوعهما عن رأيهما، فإن نفدت وسائل الإصلاح والجمع وتحقق لدى الحكمين أن التفريق أجدى فالفرقة في هذه الحالة أفضل. قال تعالى: (واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلاً إن الله كان علياً كبيراً وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريدا إصلاحاً يوفق الله بينها إن الله كان عليماً خبيراً) [النساء: 34، 35].
فعليك أيها السائل الكريم أن تتبع وسائل الإصلاح لاستقرار حياتكما معاً، فتبدأ معها بالوعظ والتذكير بحق الزوج، وأن الله أوجب على المرأة أن تحسن لزوجها، وأن تطيعه في غير معصية، وتتدرج معها في مراحل الإصلاح المذكورة في الآيتين الكريمتين السابق ذكرهما. هذا والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوعد بالطلاق لا يعد طلاقا
تاريخ الفتوى : ... 30 رمضان 1421 / 27-12-2000
السؤال
ما هو حكم من يقول إنه إذا أصبح لديه المال اللازم لتطليق زوجته فسوف يطلقها إن بقيت على أخلاقها (دون يمين) و هل يعتبر آثما و هل يستجاب دعاء الزوجة عليه بالجزاء لما فعل بها بعد أن أنعم الله عليه (مع العلم أنها تستغل سوء أوضاعه(65/436)
المادية لاستغلاله في أعمال البيت و الانتقاص من شخصيته مثلا : إذا طلبت منه كنس المنزل أو تحضير الطعام و رفض بسبب عودته من العمل متعبا تقول له حسنا سأقوم أنا بذلك لكن يجب عليك أن تجلب لي كذا و كذا لعلمها بعدم قدرته المادية و تقول أليس هذا واجبك؟)
جزاكم الله خيرا.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الحياة الزوجية تقوم بين شريكين الزوج والزوجة، ومبناها على التواد والرحمة، قال تعالى: ( ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجاً لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون ) [الروم:21] وعلى كل من الزوجين أن يتقي الله تعالى في الواجب الذي أنيط به، ويقوم به أتم القيام، وأن يلتمس للآخر -إن قصر في واجبه- العذر في ذلك ويعينه عليه. ولعلك تنظر إلى بقية أخلاق هذه المرأة فيرغبك ذلك في إمساكها بالمعروف، وانظر إلى قول الله: ( وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئاً ويجعل الله فيه خيراً كثيراً ) [النساء:19] قال القرطبي: أي لدمامة أو سوء خلق - من غير ارتكاب فاحشة- أو نشوز، فهذا يندب به إلى الاحتمال، فعسى أن يؤول الأمر إلى أن يرزق الله منها أولاداً صالحين . اه .
وفي هذا المعنى يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم " لا يفرك مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقاً رضي منها آخر" رواه مسلم. والمعنى لا يبغضها بغضاً كلياً يحمله على فراقها أي لا ينبغي له ذلك، بل يغفر سيئتها لحسنتها ويتغاضى عما يكره لما يحب، ومما يحكى في ذلك أن الشيخ أبا محمد بن أبي زيد المالكي كان من العلم والدين والمنزلة بمكان، وكانت له زوجة سيئة العشرة وكانت تقصر في حقوقه وتؤذيه بلسانها، فيقال له في أمرها ويعذل بالصبر عليها ( أي يلام على ذلك) فكان يقول: أنا رجل قد أكمل الله علي النعمة في صحة بدني ومعرفتي وما ملكت يمني، فلعلها بعثت عقوبة على ذنبي، فأخاف إن فارقتها أن تنزل بي عقوبة هي أشد منها.
فعليك بالنصح لزوجتك بالرفق واللين فلعل الله تعالى يصلحها لك، واستعن بالله على ذلك، ثم بأهل الخير والصلاح ممن يرجى له القبول لديها.
وأما إذا لم تستطع العيش معها بعد استنفاد كل السبل الممكنة في طريق الإصلاح ، واستحكمت النزاعات بينكما مما يجعل الاستمرار من قبيل المستحيل، ولا خلاص من هذا الوضع ولا سبيل إلى الإصلاح، فعندئذ يكون الطلاق حلاً مقبولاً في مثل هذا الوضع، وأما تهديدك لها بأنه إذا أصبح لديك المال اللازم لتطليقها فسوف تطلقها إن بقيت على أخلاقها، فإن مثل هذا لا يعد طلاقاً معلقاً، ولو ملكت المال اللازم لذلك وبقيت هي على ما تكره من أخلاقها، بل هو من باب الوعيد والتهديد. هذا ولو حدث الطلاق ولم يكن من الزوج ظلم ولا تعد على حقوق المرأة فلا يعتبر آثماً. لأنه استخدم حقاً من حقوقه المشروعة، ولا يستجاب دعاؤها عليه مع عدم ظلمه لها. قال صلى الله عليه وسلم: "لا يزال يستجاب للعبد ما لم يدع بإثم أو قطيعة رحم ما لم يستعجل" رواه مسلم. وفي الترمذي عن جابر قال سمعت رسول الله(65/437)
صلى الله عليه وسلم يقول: "ما من أحد يدعو بدعاء إلا آتاه الله ما سأل ، أو كف عنه من السوء مثله، ما لم يدع بإثم أو قطيعة رحم"
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
الفتوى : ... اللعن من الذنوب الكبيرة، وخاصة للزوجة
تاريخ الفتوى : ... 07 شوال 1421 / 03-01-2001
السؤال
رجل يلعن زوجته باستمرار على أتفه الأسباب، رغم أن جميع حقوقه الزوجية مجابة بماذا تنصحونه؟
جزاكم الله عنا خير الجزاء.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا يجوز للزوج أن يلعن زوجته، سواء كانت مقصرة في حقوقه، أو قائمة بواجباتها حافظة لحقوقه.
ولعن الزوج زوجته أمر منكر، وهو من كبائر الذنوب، فعن ثابت بن الضحاك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ولعن المؤمن كقتله" متفق عليه. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "سِباب المسلم فسوق، وقتاله كفر" متفق عليه.
والمؤمن لا يكون لعاناً ولا طعاناً، فعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذيء" رواه الترمذي، وقال هذا حديث حسن غريب. ومن عرف عنه هذا، وكانت هذه أخلاقه، فإنه يُحرم يوم القيامة من أن يكون شفيعاً، أو شهيداً لأحد، ففي صحيح مسلم عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "إن اللعانين لا يكونون شهداء ولا شفعاء يوم القيامة".
فالواجب على الزوج التوبة إلى الله تعالى من هذا الذنب العظيم، وأن يستحل زوجته من سبه لها، ومن تاب توبة نصوحاً تاب الله عليه، وعليه أن يعاشر زوجته بالمعروف قال تعالى: (وعاشروهن بالمعروف) [النساء: 19].
وليعلم أنه قدوة لزوجته أولاً، ولأولاده ثانياً، حيث إنهم يأخذون منه، وبه يقتدون في أعمالهم، وعليه أن يستشعر حجم المسؤلية الملقاة عليه. والله أعلم
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
اللعن من الذنوب الكبيرة، وخاصة للزوجة
تاريخ الفتوى : ... 07 شوال 1421 / 03-01-2001
السؤال
رجل يلعن زوجته باستمرار على أتفه الأسباب، رغم أن جميع حقوقه الزوجية مجابة بماذا تنصحونه؟(65/438)
جزاكم الله عنا خير الجزاء.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا يجوز للزوج أن يلعن زوجته، سواء كانت مقصرة في حقوقه، أو قائمة بواجباتها حافظة لحقوقه.
ولعن الزوج زوجته أمر منكر، وهو من كبائر الذنوب، فعن ثابت بن الضحاك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ولعن المؤمن كقتله" متفق عليه. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "سِباب المسلم فسوق، وقتاله كفر" متفق عليه.
والمؤمن لا يكون لعاناً ولا طعاناً، فعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذيء" رواه الترمذي، وقال هذا حديث حسن غريب. ومن عرف عنه هذا، وكانت هذه أخلاقه، فإنه يُحرم يوم القيامة من أن يكون شفيعاً، أو شهيداً لأحد، ففي صحيح مسلم عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "إن اللعانين لا يكونون شهداء ولا شفعاء يوم القيامة".
فالواجب على الزوج التوبة إلى الله تعالى من هذا الذنب العظيم، وأن يستحل زوجته من سبه لها، ومن تاب توبة نصوحاً تاب الله عليه، وعليه أن يعاشر زوجته بالمعروف قال تعالى: (وعاشروهن بالمعروف) [النساء: 19].
وليعلم أنه قدوة لزوجته أولاً، ولأولاده ثانياً، حيث إنهم يأخذون منه، وبه يقتدون في أعمالهم، وعليه أن يستشعر حجم المسؤلية الملقاة عليه. والله ولي التوفيق.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
هل يجب على الزوج إتيان أهله كلما رغبت ويدع نوافل العبادات لقضاء حقها؟
تاريخ الفتوى : ... 04 ذو القعدة 1421 / 29-01-2001
السؤال
كيف يعاشر المسلم أهله بالمعروف؟
وهل يجب على المسلم أن يجامع أهله كلما رغبت أم يرجع ذلك إلى ظروفه وعدم انشغاله ؟
هل من السنة مداعبة المرأة و إيناسها أم لا ؟ و بماذا تنصحون الزوج الذي ينشغل عن أهله بطلب علم أو بالعمل أو بأي شيء آخر و لا يأتي أهله إلا عند قضاء حاجته أو بعد مدة معينة وقد تكون زوجته بحاجة إليه .. فأيهما أولى قضاء حوائجه أم إعفاف أهله ؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن للزواج في الإسلام مقاصد عظيمة، من أهمها إعفاف كل من الزوجين للآخر، ويجب على الزوج معاشرة زوجته - بما في ذلك الجماع - لتحقيق ذلك، وأدنى ذلك(65/439)
أن يطأها مرة كل طهر إن استطاع، فمعاشرة الزوجة بالمعروف واجبة، لقوله تعالى: (وعاشروهن بالمعروف) [النساء: 19].
قال الجصاص: "أمر للأزواج بعشرة نسائهم بالمعروف، ومن المعروف أن يوفيها حقها من المهر والنفقة والقسم، وترك أذاها بالكلام الغليظ، والإعراض عنها، والميل إلى غيرها، وترك العبوس والقطوب في وجهها بغير ذنب، وما جرى مجرى ذلك، وهو نظير قوله تعالى: (فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان)". انتهى.
والرجل مأجور بإتيانه أهله، ولو لم يكن له شهوة في ذلك، قال ابن قدامة: سئل أحمد: يؤجر الرجل أن يأتي أهله وليس له شهوة؟ فقال: إي والله يحتسب الولد، وإن لم يرد الولد، يقول: هذه امرأة شابة لم لا يؤجر؟! انتهى.
وعليه أن يتزين لزوجته بما يناسب رجولته، فإن المرأة يعجبها من زوجها ما يعجبه منها. وقد فهم ذلك ابن عباس رضي الله عنهما من قوله تعالى: (ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف) فقال: (إني لأتزين لامرأتي كما تتزين لي).
وقال القرطبي في الآية المذكورة: والمقصود أن يكون عند امرأته زينة تسرها وتعفها عن غيره من الرجال.
ولنا في رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة، فقد كان جميل المعاشرة لنسائه، دائم البِشْر معهن، يداعبهن ويلاطفهن ويضاحكهن، حتى إنه كان يسابق عائشة يتودد إليها بذلك، وكان ربما خرج من بيته إلى الصلاة فيقبل إحداهن، وحث أصحابه على ملاطفة النساء، فقال لجابر رضي الله عنه ـ كما في الصحيحين ـ : "هلا بكراً تلاعبها وتلاعبك".
وأخرج النسائي عن عائشة قالت: "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعوني فآكل معه وأنا عارك ـ أي حائض ـ وكان يأخذ العَرْق فيُقسم عليّ فيه فأعترق منه، ثم أضعه، فيأخذه فيتعرق منه، ويضع فمه حيث وضعت فمي من العَرْق، ويدعو بالشراب فيقسم عليّ فيه من قبل أن يشرب منه فآخذه، فأشرب منه، ثم أضعه فيأخذه فيشرب منه، ويضع فمه حيث وضعت فمي من القدح" رواه النسائي وأصل الحديث في مسلم.
والعَرْق (بفتح العين وسكون الراء): العظم الذي أخذ عنه معظم اللحم.
وأخرج أحمد والترمذي والنسائي عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "أكمل المؤمنين إيماناً أحسنهم خلقاً، وخياركم خياركم لنسائهم خلقاً".
وعلى الزوج أن يعلم أن ملاطفته لزوجته، ومداعبته لها، ومؤانسته إياها، كل ذلك مما يمد الحياة الزوجية بالسعادة، وفقدان ذلك ربما أدى إلى خسران السعادة الزوجية والحياة البيتية.
فإن كان الرجل مشغولاً بعمله، أو نوافل العبادات، أو بطلب العلم ونحوه من الأمور المحمودة، فعليه أن يوازن بين الحقوق المتعددة، ومنها حق الأهل، فكما لا يجوز للمرأة أن تشتغل بنوافل العبادات عن حقوق زوجها، فكذلك لا يجوز للزوج أن يفعل من ذلك ما يكون سبباً في عجزه عن أداء حق زوجته. قال تعالى: (ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف) [البقرة: 228].(65/440)
وأخرج أبو داود وأحمد واللفظ له عن عائشة رضي الله عنها قالت: دخلت على خويلة بنت حكيم بن أمية بن حارثة، وكانت عند عثمان بن مظعون، قالت: فرأى رسول الله صلى الله عليه وسلم بذاذة هيئتها، فقال لي : "يا عائشة ما أبذ هيئة خويلة" قالت، فقلت: يا رسول الله: امرأة لها زوج يصوم النهار ويقوم الليل فهي كمن لا زوج لها، فتركت نفسها وأضاعتها" قالت: فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عثمان بن مظعون فجاءه فقال: "يا عثمان أرغبة عن سنتي؟ فقال: لا والله يا رسول الله ولكن سنتك أطلب. قال: "فإني أنام وأصلي، وأصوم وأفطر، وأنكح النساء، فاتق الله يا عثمان، فإن لأهلك عليك حقا، وإن لضيفك عليك حقاً، وإن لنفسك عليك حقاً، فصم وأفطر وصل ونم"
فعلى الزوج أن يراعي تلك الحقوق، ولا يغلب جانباً على آخر، ولا يعيش في أنانية يطلب حقوقه، ولا يشعر بالطرف الآخر.
ومما يجدر التنبه له أن على الزوجة أن تتودد إلى زوجها، ويتأكد ذلك حين ترى منه جفوة، وذلك لعظم حق الزوج عليها، بل إنها تستطيع بهذا التودد أن تؤثر عليه بالحديث المؤثر والمؤانسة العذبة والمداعبة اللطيفة، والتزين له بكل ما يجذبه إليها، فذلك من أسباب الألفة والمودة، فقد تكون المرأة مشغولة بصحبتها وأولادها، فتكون بذلة الثياب، أو كثيرة الشكوى والتضجر، أو ضيقة الصدر، أو لا تحسن التودد إلى زوجها، فتصرف زوجها عنها من حيث لا تشعر، وقد حث الشارع المرأة على الزينة لزوجها لأهمية ذلك وأثره في التحابب بين الزوجين. والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
حدود هجر الزوجة
تاريخ الفتوى : ... 04 ذو القعدة 1421 / 29-01-2001
السؤال
هل يجوز للزوج أن يعاقب زوجته بإهمالها وعدم التكلم معها لأكثر من شهر؟ جزاكم الله خيرا.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد أوجب الله على كل من الزوجين أن يعاشر الآخر بالمعروف، فقال مخاطباً الرجال (وعاشروهن بالمعروف ) والمرأة مثل الرجل مطالبة بذلك أيضاً، كما قال تعالى ( ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف ) وعليه فلا يجوز للرجل أن يهجر زوجته إذا عصته ونشزت عن طاعته، ولا يهجرها إلا في المضجع بعد أن يعظها ويذكرها بالله جلا وعلا ، كما قال تعالى ( واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن ...) [النساء:34] وهذه مراتب مرتب بعضها بعد بعض، فلا يجوز الانتقال لمرتبة إلا بعد المرور بالتي قبلها.
وعلى المرأة أن تتأمل جوانب التقصير تجاه زوجها، فهل تقدم عليه ولداً أو والداً ؟ هل تحسن له التبعل؟ هل(65/441)
تؤدي حقوقه كاملة. وبالجملة فإن عليها أن تنظر إلى جوانب النقص فتكملها، وما أجمل ما قالته العربية لا بنتها يوم زفافها: كوني له أمةً يكن لك عبداً. والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
تكرار الزواج والطلاق دون مبرر شرعي لايجوز
تاريخ الفتوى : ... 11 ذو القعدة 1421 / 05-02-2001
السؤال
هل يباح طلاق الزوج لزوجته دون سبب شرعي ؟
فهل يجوز للرجل أن يتزوج المرأة ثم بعد سنة مثلاً يطلقها لأنه يحب التجديد والترويح عن نفسه ؛ فمرة يتزوج بدينة ومرة نحيفة وهكذا يتزوج ويطلق حسب رغباته وشهواته ؟
أم أن للزواج في الإسلام مقاصد أعظم وأهداف أسمى ، ثم أليس هذا ظلما للمرأة وغشًا لها وتلاعبًا ببنات المسلمين فمن يرضى لبنته أو أخته بذلك؟!!
وهل الاحتجاج بالحسن بن علي رضي الله عنهما بأنه كما يقال: مزواج مطلاق دليل على إباحة فعل ذلك ؟
أرجو الإجابة ببيان أدلة تلك الأحكام لئلا يتدخل الشيطان وكي يعرف المسلم أمر دينه
وجزاكم الله خيرًا .
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الزواج له مقاصد عظيمة شرع من أجلها، منها تحصين كل من الزوجين الآخر، والتمتع المشروع، وتكثير النسل، وتنشئته تنشئة صالحة، والقيام بمصالح الضعفة من النساء والأطفال، وغيرها من المصالح والمقاصد في المعاش والمعاد.
ولذا كان عقد الزواج من أغلظ المواثيق لأنه عقد متعلق بذات الإنسان ونسبه، ويكفي في الدلالة على ذلك تكريم هذا العقد أن الله سبحانه وتعالى وصفه بالميثاق الغليظ، ولم يرد هذا إلا في عقد الزواج. قال تعالى: (وأخذن منكم ميثاقاً غليظاً) [النساء:29] وفيما أخذه الله على بني إسرائيل من الإيمان به واتباع رسله قال سبحانه: (وقلنا لهم لا تعدوا في السبت وأخذنا منهم ميثاقاً غليظاً)[النسا:154] وفيما أخذه الله على أنبيائه من مواثيق قال الله تعالى (وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ابن مريم وأخذنا منهم ميثاقاً غليظاً ) [الأحزاب :7] فعقد الزواج الأصل فيه أن يعقد للدوام والتأبيد، ليتسنى للزوجين تحقيق مقاصده، وينعمان في ظلاله، ولذا ندب الله سبحانه وتعالى الأزواج إلى إمساك زوجاتهم وإن كرهوهن، فقال سبحانه وتعالى ( وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئاً ويجعل الله فيه خيراً كثيراً) [النساء: 19] قال ابن العربي في الآية : المعنى إن وجد الرجل في زوجته كراهية، وعنها رغبةً، ومنها نفرةً من غير فاحشة ولا نشوز فليصبر على أذاها، وقلة إنصافها، فربما كان ذلك خيراً له. انتهى .(65/442)
وقال ابن الجوزي في الآية: وقد ندبت الآية إلى إمساك المرأة مع الكراهية لها، ونبهت على معنيين، أحدهما: أن الإنسان لا يعلم وجوه الصلاح فرب مكروه عاد محموداً ومحمودٍ عاد مذموماً.
والثاني: أن الإنسان لا يكاد يجد محبوباً ليس فيه مكروه، فليصبر على ما يكره لما يحب . انتهى.
فالأولى بالمسلم أن لا يكون ذواقاً مطلاقاً، وأن يصبر على زوجته، وإن رأى ما يكرهه منها فإن الخير ربما كان في الصبر على ذلك، وقد أخرج مسلم عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه، وسلم قال :" لا يَفْرك مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقاً رضي منها آخر" انتهى، والفرك هو البغض . فما بالك إذا كان الطلاق لغير نفرة من المرأة، أو بغض لها، فإن الكراهة تتأكد ، فقد أخرج ابن أبي شيبة عن أم سعيد وهي سُرِّية كانت لعلي رضي الله عنه قالت : قال علي : يا أم سعيد قد اشتقت أن أكون عروساً قالت: وعنده يؤمئذٍ أربع نسوة فقلت: طلق إحداهن واستبدل، فقال:الطلاق قبيح أكرهه .
وقد ذهب عامة أهل العلم إلى كراهة الطلاق من غير حاجة، بل ورد عن الإمام أحمد رواية أنه يحرم لأنه ضرر بنفسه وزوجته، وإعدام للمصلحة الحاصلة لهما من غير حاجة إليه، فكان حراماً كإتلاف المال، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: "لا ضرر ولا ضرار". وقال ابن تيمية : والطلاق في الأصل مما يبغضه الله، وهو أبغض الحلال إلى الله، وإنما أباح منه ما يحتاج إليه الناس كما تباح المحرمات للحاجة.انتهى. فعلى الزوج أن يحرص على بقاء عقد الزوجية عند عدم وجود المفسدة المحضة، والضرر المجرد من بقائه، وعليه أن يتقي الله في زوجته، ويعاشرها بالمعروف، فإن ذلك خير له . وعلى أولياء النساء أن يتقي كل منهم الله في موليته في اختيار الزوج الصالح لها المعروف بدينه وخلقه، وأن يتجنب تزويجها ممن عرف عنه الطلاق تذوقاً وتشهياً، وعلى الزوجة أن تتودد إلى زوجها، وتتقرب إليه بكل زينة ومتعة تحببها إلى زوجها مما يجعله حريصاً عليها، ومتعلقاً بها فربماً أراد طلاقها فبحسن عشرتها وتوددها له قد تصرفه عما أراد.
وأما ما روي في شأن الحسن بن علي رضي الله عنهما فقد روى ابن أبي شيبة أن علي بن أبي طالب قال:( يا أهل العراق، أو يا أهل الكوفة لا تزوجوا حسناً فإنه رجل مطلاق ).
وروى أيضا أن عليًا قال : ( مازال الحسن يتزوج ويطلق حتى حسبت أن يكون عداوة في القبائل ) ويكفي في هذا أن أباه لم يرض عن فعله، بل إننا لا نعلم الباعث للحسن على ذلك، وفعله ليس بحجة، بل ما ندب الله رسوله إليه من إمساك النساء حتى مع كرههن، هو الأصل الذي ينبغي للمسلم التمسك به. والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
اللجوء للشرع يعين على حل المشاكل بين الزوجين، وليس الإهانة والسب
تاريخ الفتوى : ... 14 ذو القعدة 1421 / 08-02-2001
السؤال(65/443)
متي يبيح الشرع للرجل أن يضرب زوجته، وماذا لوضربها في غير ما أباح له الشرع، وماحكم من يسب زوجته ويلعنها ويدعو عليها ويذكرأهلها بالسوء، وهل إذا دعت عليه زوجته تكون آثمة، وهل على الزوج أن يعامل زوجته كما يشاء وعليها تقبل ذلك بدون إعتراض . وجزاكم الله خيرا
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فمن المعلوم أن الله ـ جل وعلا ـ قد شرع من أحكامه، وسن من معاملاته، ما يكفل للعباد تحقيق كافة مصالحهم على وجه التمام، في جميع أمورهم وأحوالهم. ولا ريب أن من أعظم ما أولاه الشرع عنايته، وصرف له رعايته، حفظ رابطة الزوجية التي تجمع شمل الزوجين، وتضم أنفاسهما في ظلال بيت واحد. فقد أحاطت الشريعة المطهرة هذا الصرح (صرح الزوجية) أحاطته بسور من الأحكام التي ترسي دعائمه، وتقيم بنيانه على وجه الكمال والتمام. وهذا في غاية الوضوح والبيان لمن كان له أدنى اطلاع على علل الأحكام، وأسرار التشريع والإبرام. وبالجملة، فإن قاعدة الشرع الثابتة هي: "جلب المصالح للعباد وتكميلها، ودرء المفاسد عنهم وتقليلها". إذا علم هذا، فليعلم أن الأحكام الشرعية قد تطرقت إلى حال الشقاق والخلاف إذا طرأ بين الزوجين، وقسمتها إلى أحوال، فنأخذ منها الحالة التي ورد السؤال عنها، ألا وهي "حكم ضرب الزوجة، وهل هناك حالة يجوز فيها ذلك؟.
والجواب : أن الله جل وعلا قد حرم على كلا الزوجين ـ بل على عموم الخلق ـ الظلم والتعدي، ولا ريب أن في ضرب الزوجة بلا مسوغ شرعي أذية لها، واعتداء على حقها، فإن من حقوقها المعاملة والمعاشرة بالمعروف قال تعالى: (ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف) [البقرة:228] وقال جل وعلا: (وعاشروهن بالمعروف)[ النساء:19]. وقد حرم الله جل وعلا إبقاء الزوجة في العصمة بقصد إذايتها ومضارتها، وسمى ذلك اعتداءً وظلماً، قال جل وعلا: (ولا تمسكوهن ضراراً لتعتدوا، ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه)[ البقرة: 231] وقد ثبت مرفوعا إلى النبي صلوات الله وسلامه عليه أنه قال: "لا ضرر ولا ضرار" أخرجه الإمام أحمد في مسنده وهو أيضا في سنن الدارقطني.
وعليه فضرب الزوجة بلا مسوغ من الاعتداء والظلم الذي لا يجوز، وقد ثبت عنه صلوات الله وسلامه عليه أنه قال فيما يرويه عن ربه جل وعلا: "يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا" أخرجه مسلم من حديث أبي ذر رضي الله عنه. إذا ثبت هذا فإنه مما ينبغي أن يعرف أن هنالك حالات يسوغ فيها مثل هذا الفعل ، ولكن مع مراعاة الضوابط الشرعية في ذلك. فقد نص الله جل وعلا في كتابه العزيز أن ذلك يسوغ إذا خرجت الزوجة عن طوع زوجها بلا مسوغ لها في ذلك. فمن المقرر أن طاعة الزوجة زوجها من الواجبات المتحتمات المقررة في الكتاب والسنة وبإجماع أهل العلم بالملة، فإن خرجت الزوجة عن طوع زوجها تمردا وعصيانا بلا مسوغ، فقد شرع الله ـ جل وعلا ـ علاج ذلك بجملة أمور.(65/444)
أولها: النصح والإرشاد، بأن يعظ الزوج زوجته ويبين لها وجوب طاعته، وما افترضه الله عليها وعليه من الحقوق، مترفقا بها تارة، وزاجراً لها أخرى بحسب المقام والأحوال. فإن تعذر ذلك لعدم استجابتها انتقل إلى الخطوة الثانية، ألا وهي الهجر، فيسوغ له عند تعذر الأمر الأول أن يهجرها في الفراش، إظهاراً لها منه بعدم الرضا عنها، والاستياء من معاملتها.
فإن استوفى الزوج هاتين الخطوتين، وبذل وسعه في ذلك ولم ينصلح الأمر، جاز له أن يضربها تأديباً لها مراعيا جملة أمور في ذلك:
أ ـ أن لا يكون الضرب مبرحا، أي شديداً ، بل يكون على وجه التأديب والتأنيب ضرباً غير ذي إذاية شديدة.
ب ـ أن لا يضربها على وجهها.
ج ـ أن لا يشتمها بالتقبيح.
د ـ أن يستصحب أثناء هذه المعاملة، أن القصد حصول المقصود من صلاح الزوجة وطاعتها زوجها، لا أن يكون قصده الثأر والانتقام.
هـ ـ أن يكف عن هذه المعاملة عند حصول المقصود.
والأصل في كل ما قدمناه قوله ـ عزَّ من قائل ـ (الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض، وبما أنفقوا من أموالهم، فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله، واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجرون في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلاً إن الله كان عليا كبيراً) [النساء :34]. وثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال في حجة الوداع: "ألا واستوصوا بالنساء خيراً فإنما هن عوان عندكم ليس تملكون منهن شيئاً غير ذلك، إلا أن يأتين بفاحشة مبينة، فإن فعلن فاهجروهن في المضاجع، واضربوهن ضربا غير مبرح فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلاً، ألا إن لكم على نساءكم حقا ولنسائكم عليكم حقا ... الحديث) أخرجه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. وخرج الإمام أبوداود في سننه من حديث معاوية بن حيدة رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله ما حق زوجة أحدنا عليه قال: أن تطعمها إذا طعمت، وتكسوها إذا اكتسيت، ولا تضرب الوجه ولا تقبح، ولا تهجر إلا في البيت". وغير ذلك من الأحاديث الصحيحة الجياد.
وأما سب المرأة ولعنها وذكر أهلها بسوء، فلا يجوز بحال؛ إذ إن العقوبات المشروع للزوج استخدامها إنما شرعت لتقويم المرأة، وليس للتشفي منها، أو إهانتها.
وفي الحديث السابق : "ولا تقبح " أي لا تقل لها قبحك الله ونحو ذلك، مما يعد سباً أو شتماً.
والمؤمن يتجافى عن اللعن والسب للناس، قال صلى الله عليه وسلم :" ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذيء"
وعنه صلى الله عليه وسلم : إن الله يبغض الفاحش البذيء " رواهما الترمذي.
فكيف بزوجته التي خصها الله تعالى بمزيد عناية من حسن العشرة بالمعروف، قال تعالى: ( وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئاً ويجعل الله(65/445)
فيه خيراً كثيراً) [ النساء : 19]. وهذا أنس رضي عنه يقول : (خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم عشر سنين، لا والله ما سبني سبة قط، ولا قال لي : أف قط . ولا قال لي لشيء فعلته: لم فعلته؟ ولا بشيء لم أفعله: ألا فعلته؟) رواه أحمد. وأي شيء يجنيه المرء من سب زوجته ولعنها وإهانتها، إلا الإثم وزيادة الفرقة والبغض بينهما.
إن القوامة مسئولية عظيمة ملقاة على عاتق الزوج، ومعناها أن يقوم على زوجته بما يصلح من شئونها وشئون بيته. واستخدامها على هذا النحو من الإساءة هو من قلة الفقه في الدين.
وللزوجة أن تدعو على زوجها - إن كانت مظلومة - وأفضل من ذلك أن تفوض أمرها إلى ربها، وتقول كما قال مؤمن آل فرعون : ( وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد) [ غافر: 44]. ولها أن تبين للزوج بالحسنى أن ما يقوله ويفعله مخالف للشرع، وتراجعه فيما يحدث. فقد كان أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يراجعنه في كثير من الأمور.
ولا بد من الإشارة إلى أنه ينبغي لكلا الزوجين مراعاة جانب الرأفة والرحمة كلاً مع الآخر، وأن يتجنبنا الجنوح إلى هذه الحالة ما استطاعا إلى ذلك سبيلاً. وأيضا فإنه مما يعين على ذلك التغاضي عن بعض الأخطاء التي لا تخل بأمور الشرع ، ولو أن كلا الزوجين تدارسا طرفا من الهدي النبوي في ذلك لكان حسنا، كباب حق الزوج على المرأة، وباب الوصية بالنساء من كتاب رياض الصالحين، جعلنا الله جميعاً من عباده الصالحين. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً. والله أعلم
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
هل سوء معاملة الزوجة لزوجها يبرر عدم الإنجاب منها؟
تاريخ الفتوى : ... 18 ذو القعدة 1421 / 12-02-2001
السؤال
إذا وجدت مشاكل زوجية كبيرة بين الزوج وزوجته تصل إلى حد السباب والخناق الدائم على أتفه الأسباب ومشاكل دائمة مع والدي الرجل وهذا الرجل لديه طفلان يسمعان هذا الخناق بصورة مستمرة مع عدم احترام الزوج أمام الأطفال فهل هذا سبب كاف لعدم الإنجاب من هذه المرأة مرة أخرى وللعلم فهي تصلي وتصوم ؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الله تبارك وتعالى شرع من حقوق الزوجية ما يتم به بناء الأسرة بناءاً تاماً بحيث تقوم على أساس متين، وركن ثابت مستقيم، وقد تضافرت دلائل الشرع المطهر، واستفاضت نصوصه في تقرير هذا الأمر وبيانه، حتى غدا من المعلوم بالضرورة من دين المسلمين.(65/446)
ولقد بين الله أن لكل من الزوجين حقاً على الآخر، وأوجب على كل طرف الوفاء بهذا الحق حتى في حالة الفراق، وعدم الوفاق قال تعالى: (فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان) [البقرة: 229].
وقال: (ولا تنسوا الفضل بينكم إن الله بما تعملون بصير) [البقرة: 237].
ولا شك أن قيام كل واحد من الزوجين بواجب صاحبه عليه هو السبب الوحيد في بناء الحياة الزوجية على المودة والرحمة واستمرارها وسعادتها. فضلا عن كونه عبادة أمر الله عز وجل بها.
فالحياة الزوجية لا تقوم على الوجه الأكمل إلا على السكن والمودة والرحمة وحسن المعاشرة، وأداء كل من الزوجين ما عليه من حقوق، ثم إن الزوجين ـ كغيرهما ممن تجمعهم علاقة على أي مستوى كانت ـ قد تحدث بينهما مشاجرات ومشادات بحكم ضعف الإنسان البشري، وسيطرة عواطفه عليه، فالإسلام في هذه الحالة يوصي بالصبر والاحتمال، وينصح بعلاج ما عسى أن يكون من أسباب الكراهية، قال الله تعالى: (وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئاً ويجعل الله فيه خيراً كثيراً) [النساء: 19].
ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم: "لا يفرك مؤمن مؤمنة، إن كره منها خلقاً رضي منها خلقاً آخر" رواه مسلم.
لذا فإننا ننصح السائل الكريم بوعظ هذه المرأة وتوجيهها الوجهة الصحيحة، وبالصبر عليها، وتحمل ما يصدر إليه منها من أذى، ومعالجته بالحكمة، خصوصاً أنها امرأة ذات دين - كما ذكر. وله منها أولاد قد لا يتمكن من تربيتهم تربية صالحة، والقيام بحقوقهم إذا طلقها.
كما ننصحه هو بمراجعة نفسه فقد يكون عدم قيامه بواجبه تجاهها سبباً في ما يحدث بينهما من مشاكل، وإذا اجتنب الأسباب المهيجة للسباب والمشاكل من طرفه، فلن يضره صدور شيء منها، ولن يتأثر الأولاد بذلك، بل سيكبرون فيه صبره على أمهم وحسن خلقه. وأيا كان مصدر هذه المشاكل فإننا لا نرى أنها سبب كاف في الكف عن الإنجاب، إلا إذا كانت وسيلة الكف هي العزل، وكان ذلك برضى الزوجة . والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
الفتوى : ... كره الزوجة.. لماذا.. .وما هو السبيل لإزالته؟
تاريخ الفتوى : ... 03 ذو الحجة 1424 / 26-01-2004
السؤال
أرجوا إجابتي في موضوع أنني أعيش مع زوجة وأنام معها رغم أنني أصبحت لا أطيق العيش معها
وشكرا
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:(65/447)
فإننا لا نعرف الأسباب التي أصبحت من أجلها لا تطيق العيش مع زوجتك، وهل الأسباب مادية حسية؟ أم معنوية نفسية تتعلق بالطبع؟ أم غير ذلك؟
وهل هذا النفور شيء طارئ؟ أم أنه من بداية الزواج؟
وما الذي لا يعجبك فيها؟ خلقها أم جمالها أم ماذا؟ لأن لكل سبب علاجاً يناسبه، فلو بينت لنا السبب أمكننا أن نرشدك إلى ما نراه علاجاً. وعلى أية حال فإننا ننصحك بالصبر والاحتساب ومعاشرة هذه الزوجة بالمعروف ما أمكن، ومعالجة الأمور بينكما بهدوء خاصة إذا كانت هذه الزوجة ذات خلق ودين مطيعة لله سبحانه وتعالى، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: " الدنيا متاع وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة". رواه مسلم. ولقوله عليه الصلاة والسلام " لا يفرك (أي: لا يبغض مؤمن مؤمنة، إن كره منها خلقاً رضي منها آخر" رواه مسلم.
ويقول الله تعالى: ( وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئاً ويجعل الله فيه خيراً كثيراً ) [النساء:19] وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي" رواه الترمذي عن عائشة.
وكان صلى الله عليه وسلم جميل العشرة، دائم البشر يداعب أهله، ويتلطف بهم، ويضاحك نساءه، وكان إذا صلى
العشاء يدخل منزله يسمر مع أهله قليلاً قبل أن ينام، يؤنسهم بذلك صلى الله عليه وسلم وقد قال تعالى ( لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة ) [الأحزاب: 21] ثم إننا لا نعرف هل لك منها أولاد أو لا؟ وهل تستطيع الزواج بأخرى مثلاً أو لا؟
فربما كان الحل يكمن في الزواج بأخرى مع إبقاء هذه الزوجة وإمساكها. ولا ريب أنك مطالب بالإحسان إليها ومعاشرتها بالمعروف، ونصحها وتوجيهها إن كانت تسيء معاملتك، ولا تلجأ إلى الطلاق أبداً إلا إذا سدت في وجهك كل الطرق، وتأكدت أن لا سبيل إلى إبقاء حبل الزوجية ممتداً بينكما.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
الطلاق ظلماً لا يبرر إساءة الظن بالإسلام
تاريخ الفتوى : ... 20 جمادي الثانية 1422
السؤال
أنا امرأة طلقت من زوجها لسوء خلقه ومعاملته ، ثم تزوجت بآخر متزوج ، وله أولاد ، ورغم أنه كان يعجز عن سد حاجتي في المعاشرة ، إلا أنني لم أشك من ذلك ، ورضيت به ، وتركت عملي لأجله ، وكنت محبة لأولاده ، كل ذلك من أجل أن أعيش معه في احترام وحسن معاملة ، وفجأة يطلقني بلا سبب إلا إرضاءً لزوجته الأخرى ، وهذا صدمني كثيراً حتى جعلني أسيء الظن في الإسلام الذي أباح له الطلاق ، لأن في ذلك تشويها لسمعتي بين الناس ، مما يجعلهم ينظرون إلي أنني امرأة لا تعاشر ، سيئة الأخلاق ، فأريد حلاً لمشكلتي؟
الفتوى
الحمد لله وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه وبعد:(65/448)
فلا يجوز للمرأة أن تسيء الظن بدين الإسلام ، بحجة أنها قد ظلمت من زوجها وطلقها ، وأن الإسلام هو الذي شرع له ذلك ، وعليها أن تعلم أن إساءة الظن بالإسلام تعني إساءة الظن بالله الذي شرع هذا الدين ، وبرسوله الذي جاء به ، ولا شك أن ذلك يعتبر من الكفر البواح المخرج من الملة. فعليك أن تستغفري الله من ذلك ، وتجددي التوبة ، ولا تكوني ممن قال الله فيهم: ( ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين.) [الحج: 11]
ولتعلمي أن الله جل جلاله قد شرع لنا أحكاماً كفيلة بتحقيق مصالحنا كافة ، في جميع أمورنا على وجه التمام ، ولا ريب أن حفظ الرابطة الزوجية يعد من أعظم ما أولاه الشارع الحكيم عنايته ، وصرف له رعايته ، لتجتمع الأسرة المسلمة سعيدة في كنف شرع الله. فشرع لها أحكاماً ترسي دعائمها ، وتقيم بنيانها ، وتحفظها من الانهيار ، ومما شرعه في ذلك ، تحريم ظلم الزوج لزوجته ، وأمره بحسن عشرتها ، والإحسان إليها. فقال سبحانه: ( ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف) [البقرة: 228] وقال سبحانه وتعالى: (وعاشروهن بالمعروف)[النساء: 19] وقال صلى الله عليه وسلم:" استوصوا بالنساء خيراً ". رواه ابن ماجه ، وقال أيضاً :"لا يفرك مؤمن مؤمنة ، إن كره منها خلقاً رضي منها خلقاً آخر." رواه مسلم.
لكن هذه الرابطة بين الزوجين قد ينتابها شيء من الشقاق والنشوز ، فيصبح اجتماعهما ظلماً لهما ، أو ظلماً لأحدهما ، فلذلك شرع الله الطلاق كآخر حل لتلك المشاكل.
والطلاق من غير حاجة مكروه ، عند عامة أهل العلم؛ بل منهم من جزم بتحريمه ، كالإمام أحمد في رواية عنه ، معللا ذلك بأن فيه إضراراً بالزوج والزوجة ، وإعداماً للمصلحة الحاصلة لهما من غير حاجة إلى ذلك ، فكان حراماً لذلك السبب ، كإتلاف المال. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول :" لا ضرر ولا ضرار" رواه أحمد وابن ماجه. فعلى الزوج أن يحرص على بقاء عقد الزوجية ، ويتقي الله في زوجته التي ضحت من أجله ، ولا يفرط فيها لطلب زوجته الأخرى. فإنه يحرم على المرأة أن تطلب طلاق ضرتها. وإذا كان بالإمكان تدارك الأمر والرجعة ، فينبغي له ذلك. فإن تعذر إرجاعها ، فعلى المرأة أن تطرد من رأسها هاجس أن الناس ينظرون إليها نظرة ازدراء ، بل عليها أن تكون قوية صابرة في مواجهة المجتمع بسلوكها المستقيم ، وأخلاقها الفاضلة ، حتى تبين لهم أن طلاقها لا يدل على عيب فيها ، وإنما نتج عن ظروف خارجة عن إرادتها. وإذا استمرت على ذلك فستجد من يتفهم أمرها ، ويدرك حقيقة أخلاقها ، وستتضح الحقيقة لمن حولها ، ولو بعد حين.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
قراءة الكتب الجنسية ... رؤية شرعية
تاريخ الفتوى : ... 16 صفر 1420 / 01-06-1999(65/449)
السؤال
هل قراءة الكتب الجنسية حرام؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أما بعد :
فإن كنت تقصد بالكتب الجنسية ، تلك الكتب التي تشرح كيفيات التقاء الرجل بزوجته ، بطرق غير مشروعة ، فإنها لا تجوز قراءتها ولا النظر فيها؛ ولو احتوت على بعض ما هو مشروع ، تغليبا لجانب التحريم ، وذلك لما فيها من الحث على الفواحش والمنكرات ، وتهييج الغرائز والشهوات ، وتشتد حرمة مثل هذه الكتب إذا احتوت على الصور العارية للرجال والنساء ، لأن النظر إلى العورات مقطوع بتحريمه في القرآن ، فقد قال الله تعالى: ( قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ) [النور:30].
والإنسان لا يحتاج إلى مثل هذه الكتب ، لأن اللقاء بين الزوجين أمر فطري يعرفه كل واحدٍ بفطرته ، دون حاجة إلى ممن يعلمه .
وإن كنت تقصد الكتب التي تعلم الرجل والمرأة آداب العشرة الزوجية من خلال الكتاب والسنة وكلام سلف الأمة ، فهذا لا شيء فيه ، لأنه مما يعين على أمر الدين ، ولذلك اهتم به الإسلام، ففي القرآن : ( وعاشروهن بالمعروف ) [ النساء :19] وهو أمر عام يشمل جميع نواحي العشرة ، ومنها المعاشرة الجنسية.
وفي السنة أمر النبي صلى الله عليه وسلم ـ بملاطفة المرأة ومداعبتها .
روى مسلم عن جابر أنه تزوج ثيباً ، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم :
" فهلا جارية تلاعبها وتلاعبك " . وفي رواية : " وتضاحكها وتضاحكك " وأمثال هذا.
ودلت على ذلك سيرته مع نسائه ـ صلوات ربي وسلامه عليه- فقد كان يقبل نساءه وهو صائم ، ويشرب الماء من الموضع الذي شربت منه عائشة وهي حائض ، إلى غير ذلك من الآداب وفي كلام العلماء ما يدل على أهمية مراعاة هذه الآداب ، ومن هؤلاء الغزالي ـ رحمه الله ـ حيث قال في الإحياء : ( ثم إذا قضى وطره فليتمهل على أهله حتى تقضي هي أيضاً نهمتها ، فإن إنزالها ربما يتأخر فيهيج شهوتها ، ثم القعود عنها إيذاء لها ، والاختلاف في طبع الإنزال يوجب التنافر مهما كان الزوج سابقا إلى الإنزال، والتوافق في وقت الإنزال ألذ عندها ليشتغل الرجل بنفسه عنها، فإنها ربما تستحي .
وينبغي أن يأتيها في كل أربع ليال مرة فهو أعدل ، إذ عدد النساء أربعةٍ فجاز التأخير إلى هذا الحد " .
فأمثال هذا من الكلام تجوز قراءته ، لأنه مما يعين على قضاء حقوق الزوجة وإعفافها ، ولا فرق بين ما كان مكتوبا من أهل العلم الشرعي، أو غيرهم من أهل الطب وعلماء النفس، ما لم يخرج عن حدود الشرع .
والله أعلم .
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه(65/450)
ـــــــــــــــــــ
الفتوى : ... التودد والمصارحة من الزوجة نصف الحل
تاريخ الفتوى : ... 18 محرم 1423 / 01-04-2002
السؤال
أنا متزوجة منذ 8سنوات لكنني لا أحس أني متزوجة لأن زوجي لا يعاملني كزوجة ولا شعور بيني وبينه حتى في الجماع أحس كأنه مثل الخشب لا يتحرك وإنني أفعل ما يتطلب مني ولكن للأسف مثل ما هو وعندما يريد الانتهاء ينام معي بسرعة ولا أحس بالإثارة ولا الشهوة وبعد ذلك أستيقظ وأغتسل، ولكن بعد أن ينام أقوم بالعادة السرية هل هذا يجوز أم لا؟ ما ذا أفعل كي يغير أسلوبه؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الله سبحانه شرع الزواج ليسكن كل من الطرفين للآخر، وجعل ركن هذه العلاقة المودة والرحمة، فقال سبحانه: (ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجاً لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون) [الروم:21] وأمر الله سبحانه الرجال بالإحسان إلى النساء، فقال سبحانه: (فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان) [البقرة:229] وقال سبحانه: (وعاشروهن بالمعروف) [النساء:19] وقال سبحانه: (ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف) [البقرة:228] وقد أخبرنا رسولنا صلى الله عليه وسلم أن خير الناس هو من يحسن خُلُقه مع أهله، فقال عليه الصلاة والسلام: "خيركم خيركم لأهله" رواه الترمذي .
وأوصى النبي صلى الله عليه وسلم بالنساء خيراً في حجة الوداع، فقال: "استوصوا بالنساء خيراً فإنما هن عندكم عوان.. " رواه الترمذي ومن المعاشرة بالمعروف أن يحسن إليها في الجماع بأن يداعبها، وينتظرها حتى تقضي حاجتها، قال صلى الله عليه وسلم: "إذا جامع أحدكم أهله فليصدقها، فإذا قضى حاجته قبل أن تقضي حاجتها فلا يعجلها حتى تقضي حاجتها، كما يحب أن يقضي حاجته" رواه ابن عدي و أبو يعلى .
أما بالنسبة لزوجك فاعرضي عليه ما ذكرناه من الآيات والأحاديث، وأعطيه الكتيبات والأشرطة التي تتحدث عن حسن المعاشرة الزوجية، واجتهدي في التزين والتطيب والتجمل له، وكذا الكلام الذي يرغبه فيك، كعبارات الحب والغرام.
ويمكن أن تجلسي معه جلسة مصارحة فتخبريه أن من حقك عليه أن يمهلك حتى تقضي حاجتك، وأن يحسن معاملته لك، أما العادة السرية فليست حلاً، وهي من المحرمات، وقد تقدم ذلك في الفتوى رقم:
7170
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
تطيع المرأة زوجها بما هو سائد عرفاً
تاريخ الفتوى : ... 02 صفر 1423 / 15-04-2002(65/451)
السؤال
هل يجب على الزوجة طاعة زوجها إن أمرها أن تذبح ذبيحة بيدها وإن كانت كارهة أو لا تستطيع أن تذبح بيدها سواء لضعف أو لأي سبب آخر
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالذي عليه جماهير العلماء أن خدمة الزوجة لزوجها عموماً ليست واجبة، ولكن يستحب لها القيام بها. وذهب طوائف من أهل الحديث والفقه إلى أن خدمة الزوجة لزوجها واجبة. مستدلين بما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه عندما اشتكت له فاطمة رضي الله عنها ما تلقاه من الخدمة قال: " أنت عليك الخدمة الباطنة، وهو عليه الخدمة الظاهرة " وشدد الإمام ابن القيم -رحمه الله تعالى- على من يسقط وجوب الخدمة عن الزوجة، وساق أحاديث صحيحة، وآثاراً عن الصحابة والسلف تدل بظاهرها على أن الخدمة واجبة على المرأة، واختار شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- أن العشرة واجبة بالمعروف، لعموم قول الله عز وجل: ( وعاشروهن بالمعروف ) وعلى كلام الشيخ -رحمه الله تعالى- يجب على المرأة أن تطيع زوجها بما هو سائد عرفاً أنه من طاعة النساء لأزواجهن. ومرد الأمر في ذلك إلى العرف الموجود في المصر أو المدينة أو القرية.
وعلى هذا، فإذا أمر الرجل زوجته أن تذبح له ذبيحة، وكانت قادرة على هذا الفعل من غير حرج، وكان هذا سائداً عرفاً أنه مما تخدم به النساء الرجال، فعليها أن تطيعه في ذلك. وأما إذا لم يكن هذا مما يسود عرفاً أنه من خدمة النساء للرجال، ولا هو مما تفعله النساء أصلاً، فليس له إجبارها عليه. وإذا أمرها به فالأفضل أن تقوم به إذا استطاعت حسماً لمادة الخلاف بينها وبينه.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
هل يحق للزوجة طلب الطلاق إذا لم يحصل الإعفاف
تاريخ الفتوى : ... 15 شعبان 1423 / 22-10-2002
السؤال
السلام عليكم 000هل يجوز للمرأة أن تطلب من زوجها الطلاق لعدم إشباعها جنسيا عند لقائها بزوجها وهل وضع الإسلام مقاييس للحالات التي يكون الزوج مقصراً من الناحية الجنسية؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد قال الله عز وجل في محكم كتابه: ( وعاشروهن بالمعروف ) [النساء:19] ومن حسن المعاشرة بالمعروف إعفاف الزوجة، وإشباع رغبتها الغريزية حتى لا تتطلع إلى الحرام.
وقد اختلف أهل العلم في القدر الواجب من ذلك، قال صاحب فقه السنة: قال ابن حزم: يجب على الرجل أن يجامع امرأته، وأدنى ذلك مرة كل طهر إن قدر على(65/452)
ذلك، وإلا فهو عاص، لقوله تعالى: (فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله ) [البقرة:222] ثم قال وذهب جمهور العلماء إلى ما ذهب إليه ابن حزم من الوجوب على الرجل إذا لم يكن له عذر.
وقال الشافعي لا يجب عليه لأنه حق له كسائر الحقوق.
وقال أحمد إن ذلك مقدر بأربعة أشهر لأن الله تعالى قدره بهذه المدة في حق المولي، فهو كذلك في حق غيره.
وقال الغزالي: ينبغي أن يأتيها كل أربع ليال مرة فهو أعدل، لأن عدد النساء أربعة فجاز التأخير إلى هذا الحد.. ويمكن أن يزيد أو ينقص حسب حاجتها في التحصين، فإن تحصينها واجب عليه.
وبناء على ما تقدم.. فإن الواجب على الزوج أن يحصن زوجته حتى لا تتطلع للحرام دون تحديد ذلك بوقت معين لاختلاف العلماء في ذلك، واختلاف طبائع الناس.
فإذا لم يحصل المقصود وهو الإعفاف، ولم تستطع المرأة الصبر، فمن حقها أن تطلب الفراق، قال الله تعالى: ( فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان )
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
يحق مطالبة الزوجة بالطلاق إذا لم يقم الزوج بحقوق زوجته
تاريخ الفتوى : ... 26 رمضان 1423 / 01-12-2002
السؤال
ما هو حكم الزوج الذي هجر زوجته لمدة عامين كاملين هي وطفلتها الرضيعة ولا ينفق عليها طوال تلك الفترة ويشهر بها ولا ينوي تطليقها ولا الرجوع إليها مع العلم بأنها لم تقترف أي خطأ في حقه ولكن تم الزواج من جهته فقط للمصلحة الشخصية وعاد الآن كما كان لنزواته واقتراف كل ما هو محرم والسؤال هو ما حكم الدين على هذا الزوج الذي يستخدم سلطته في تعذيب نفس بشرية أخرى (الزوجة تبلغ من العمر 26 عاما فقط والزوج 36 عاما). ولكم جزيل الشكر من الزوجة الثائرة النفس
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإنه يجب على الزوج أن يقوم بحقوق زوجته كاملة، لقوله تعالى ( وعاشروهن بالمعروف ) وقال تعالى ( ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف ) فإن أبى الزوج أن ينفق على زوجته وأن يضاجعها، فإنه يحق للزوجة أن تطلب منه طلاقها، فإن أبى فلها أن تدفعه إلى القضاء ليلزمه إما بالنفقة والمعاشرة بالمعروف، وإما بالطلاق.
وهو ملزم بالنفقة على زوجته وبنته الرضيعة طوال تلك الفترة التي هجرها فيها، وتراجع الفتوى رقم 12454
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ(65/453)
موقف المرأة إذا تقدم لها زوج مدخن
تاريخ الفتوى : ... 23 شوال 1423 / 28-12-2002
السؤال
تقدم لخطبتي شاب يبلغ من العمر 30سنة وأنا عمري 20سنة وهو شاب نوعا ما مقبول الشكل ومهندس ولا يشكو من شيء ولكن يدخن وفرق العمر هو الذي يحيرني أما عائلته فهو من عائلة جيدة وكلهم يمدحونه ولكن المحير لي فرق العمر والتدخين، واستخرت ولكن لم يظهر شيء؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فينبغي على المرأة المسلمة إذا أرادت الزواج برجل أن تنظر إلى دينه وخلقه، فهما الركيزتان الأساسيتان اللتان تقوم عليهما الأسرة المسلمة السعيدة؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. خرجه الترمذي وغيره بسند حسن.
وسعادة المرأة بالرجل الصالح لا تقتصر على السعادة الدنيوية فحسب، بل تشمل السعادة الدنيوية والأخروية، أما الدنيوية: فالرجل الصالح يخاف الله تعالى فيقوم بأمر الله، وينتهي عن نهيه، ومما أمر الله به معاشرة الزوجة بالإحسان، إذ يقول تعالى: وعاشروهن بالمعروف [النساء:19] ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: استوصوا بالنساء خيراً. فيكرم زوجته ويقدرها، ويقوم بحقوقها على أكمل وجه.
وأما الأخروية: فبصلاح الزوج تصلح الزوجة وتستقيم في دينها، وتحافظ على أمر ربها، لأنها تعيش في كنف من يعينها على طاعة الله، ويحب لها الخير الذي هو فيه، ويباعدها عن الشر، فالإنسان بطبيعته يتأثر بمن يحب سلباً أو إيجاباً، ولا يضير الفارق بين الزوج والزوجة في العمر، ما لم يكن الفارق كبيراً، فقد تزوج النبي صلى الله عليه وسلم خديجة رضي الله عنها وعمره خمسة وعشرون سنة، وكان عمر خديجة رضي الله عنها أربعين سنة، وكانت أحب نسائه إليه، وأنجب منها الأولاد، وإذا كان هذا الرجل مدخناً مع محافظته على فرائض الإسلام، واجتنابه لكبائر الموبقات والمحرمات، وتعلمين من نفسك التأثير عليه وإصلاحه، فلا حرج عليك بالزواج منه، وإلا فلا ننصحك بالزواج منه لأن من ابتلي بهذه العادات السيئة لا ينفك عنها إلا أن يشاء الله، ولربما نقلها إلى زوجته، ويمكنك مراجعة الفتوى رقم:
8519
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
الخروج من المنزل بين معارضة الزوجة ورغبة الزوج
تاريخ الفتوى : ... 20 صفر 1424 / 23-04-2003
السؤال
زوجي دائم الخروج من المنزل إلى القهوة وأنا لا أرضى بذلك ماذا أفعل؟(65/454)
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الله تعالى أمر بمعاشرة الزوجة بالمعروف حيث قال: وعاشروهن بالمعروف [النساء:19].
وعليه؛ فينبغي لهذا الرجل عدم الإضرار بزوجته عن طريق الإكثار من الخروج عنها، إذا كان يترتب عليه ضياع حق من حقوقها في المعاشرة، أو يخشى ضياعها أو تعرضها لخطر أو شعورها بالوحشة الشديدة.
لكن الزوج لا حرج عليه في الخروج لحاجته أو للترويح عن نفسه إذا احتاج لذلك، وعليه أن يحذر من تضييع وقته في الجلسات الطويلة التي قد يترتب عليها ضياع حق، أو التفريط في واجب، فإن وقت الإنسان هو عمره، وليعلم أنه سيحاسب على كل لحظة من وقته.
ومن جهة أخرى فعلى الزوجة عدم الغيرة على زوجها إذا كان خروجه في غير ريبة، فقد قال صلى الله عليه وسلم: إن من الغيرة ما يحب الله عز وجل ومنها ما يبغض الله عز وجل، فأما الغيرة التي يحب الله عز وجل فالغيرة في الريبة، وأما الغيرة التي يبغضها الله عز وجل فالغيرة في غير ريبة. رواه النسائي والدارمي في السنن وحسنه الألباني .
ويمكن الرجوع إلى الفتوى رقم:
3738والفتوى رقم: 3655
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
لا خلاف أنه يحق لك طلب الطلاق من زوجك
تاريخ الفتوى : ... 24 صفر 1424 / 27-04-2003
السؤال
تزوحت منذ 6 سنوات، ومنذ ليلة الزفاف عاملني زوجي معاملة سيئة (الواجب الجنسي) فهو يعاملني كالخادمة إلى اليوم و لم أسمع منه يوماً كلمة طيبة أو قولا معروفاً و صبرت على ذلك الى أن أصبحت مهددة بانهيار عصبي على قول الطبيب و أنجبت بنتين آملة أن يتغير كما نصحته بالصلاة و اتباع سنة النبي مع زوجاته و استشارة طبيب نفسي إلا أنه انقلب و اصبح يشك في إخلاصي له، و عرض علي الطلاق لكني أستحي ان أفكك اسرتي من اجل عدم قيامه بواجبه الجنسي و حتى الإنفاق علي.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن كان الواقع كما ذكرت أيتها السائلة الكريمة، فلا خلاف أنه يحق لك طلب الطلاق من زوجك، لأن الضرر الذي يطلب لأجله الطلاق واقع بك، فإنه يجب على الزوج معاشرة زوجته بالمعروف لقول الله عز وجل ( وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئاً ويجعل الله فيه خيراً كثيراً ) [النساء:] ويقول(65/455)
النبي صلى الله عليه وسلم: " اتقوا الله في النساء فإنهن عوان عندكم ( أي كالأسيرات) أخذتموهن بأمانة الله، واستحللتم فروجهن بكلمة الله ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف " رواه الترمذي وأبو داود.
وعلى كل فإنه يجب على الزوج القيام بحق زوجته في جانب الفراش، لأن الإعفاف من أكبر مقاصد الزواج، وكذلك حقها في النفقة والمسكن.
ولكن ننصحك بالصبر على زوجك والاستمرار في نصحه بالعمل بأوامر الدين، واستعمال الوسائل المشروعة التي تحببك إليه، ولا بأس بأن ينصحه من يستمع له من الأقارب والأصدقاء ونحوهم، ولا بأس بعرض نفسه على طبيب نفسي إن احتاجته حالته، كما تمكن استشارة أهل الاختصاص والتجربة في المشاكل الأسرية والاجتماعية، ونفيدك بأن للشبكة الإسلامية قسماً للاستشارات تمكنك الكتابة إليه.
ونسأل الله أن يصلح أحوالكما ويجمع بينكما في خير.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
الفتوى : ... متى ما لم يكن هكذا ما أسرع ما نفترق
تاريخ الفتوى : ... 01 جمادي الأولى 1424 / 01-07-2003
السؤال
زوجي إنسان طيب ولكنه كثير العصبية مما يجعلني أعصب وأرفع صوتي عليه، بالإضافة إلى عدم احترامي أمام الأولاد والخدم وقد يكون ذلك لأنه تربى يتيما فما ردكم علي على الرغم من أنني إنسانة أخاف الله.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالواجب على الزوجين المعاشرة بالمعروف بحسن الخلق ولين الكلام، وغير ذلك من وجوه المحبة والأخلاق الفاضلة، لقوله تعالى: وعاشروهن بالمعروف [النساء:19]، وقوله صلى الله عليه وسلم: أكمل المؤمنين إيماناً أحسنهم خلقاً، وخياركم خياركم لأهله، وأنا خيركم لأهلي. رواه أحمد والترمذي وصححه، وقوله صلى الله عليه وسلم: ما شيء أثقل في ميزان المؤمن يوم القيامة من خلق حسن، وإن الله ليبغض الفاحش البذيء. رواه أبو داود والترمذي .
وغير ذلك من النصوص الدالة على الترغيب في حسن المعاملة والقول بالمعروف بين المسلمين عموماً، والزوجين خصوصاً.
وليس من المعروف عند غضب الزوج وخروجه عن شعوره أن تقابليه بغضب مثله، فإن ذلك مما يزيد الأمر سوءاً، ويفتح للشيطان باباً بينكما، بل الذي ننصحك به التزام الصمت عند غضبه، وعدم مقابلته والرد عليه، فإنه سرعان ما يهدأ، وعندها يمكن لك نصحه والتفاهم والتناقش معه في جو هادئ تسوده المودة والاحترام.
وتدبري قول أبي الدرداء رضي الله عنه لأم الدرداء: إذا غضبت فرضني، وإذا غضبت رضيتك، فمتى ما لم يكن هكذا ما أسرع ما نفترق. رواه ابن عساكر في "تاريخه" وقول أسماء بنت خارجة الفزاري لابنته لما أهداها لزوجها: يا بنية كوني(65/456)
لزوجك أمة، يكن لك عبداً، ولا تدني منه فيملّك، ولا تباعدي عنه فتثقلي عليه، وكوني كما قلت لأمك:
خذي العفو مني تستمدي مودتي ولا تنطقي في سَوْرَتِي حين أغضب
فإني رأيت الحب في الصدر والأذى إذا اجتمعا لم يلبث الحب يذهب
كما ننصح الزوج بوصية النبي صلى الله عليه وسلم حين جاء رجل فقال: أوصني؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تغضب. فردد مراراً، قال: لا تغضب. رواه البخاري .
وبقوله صلى الله عليه وسلم: ما كان الرفق في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه. رواه ابن حبان .
أصلح الله أمركما، وهداكما لكل خير.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
الفتوى : ... لا يأخذ الزوج من مال امرأته إلا بإذنها
تاريخ الفتوى : ... 06 رمضان 1425 / 20-10-2004
السؤال
شيخنا الفاضل حفظه الله:
أرجو منكم أن تبينوا لي ما هو واجب الزوجة المادي اتجاه زوجها وهل يجب عليه أن يتصرف براتبها وأموالها كما يريد ويأخذ منها كلما احتاج ؟
2-السؤال الثاني لو تفضلتم إن زوجي من النوع البخيل علي عاطفيا وهذا يؤثر على نفسيتي كثيراً فأرجو
من فضيلتكم أن تبينوا لي حكم الشرع بالنسبة لواجبات الزوجة على الزوج في هذه الأمور؟ وشكراً لفضيلتكم.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فاعلمي أن لكل من الزوجين حقاً على الآخر، يجب عليه القيام به
قال تعالى: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف {البقرة:228} وقد سبق بيان هذه الحقوق بالفتوى رقم 27662. فراجعيها فهي مستوفاة هنالك وهذا على وجه العموم.
وبخصوص ما تضمنه سؤالك الأول فلا يجب على المرأة أن تنفق على زوجها شيئاً من مالها، لأن زوجها هو المكلف شرعاً بالإنفاق عليها، ولا يجوز له أن يأخذ شيئاً من مالها إلا بإذنها وله أن يلزمها القرار في البيت إذا أنفق عليها، وتراجع الفتوى رقم32280، ولكن يستحب للزوجة أن تعين زوجها إذا احتاج تبرعاً منها، لأن هذا من دواعي الألفة وحسن العشرة، ويستحب لها أيضاً أن تهدي له، فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: تهادوا تحابوا وهو حديث حسن رواه أحمد والترمذي والبخاري في الأدب المفرد.(65/457)
وأما سؤالك الثاني قجوابه أنه ينبغي للزوج أن يشبع رغبة زوجته العاطفية، لأن هذا من حسن العشرة المأمور به في قوله سبحانه وعاشروهن بالمعروف {النساء:}، وإن من أعظم ما يتحقق به ذلك تزين كل من الزوجين للآخر، وطيب الكلام، وحسن استقبال الزوجة لزوجها عند دخول بيتها، وتدبيرها لأمر بيتها ونحو ذلك. فاحرصي على هذه الأمور تنالي بغيتك وتكمل سعادتك.
وارجعي الفتوى رقم 32459.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
ليس للزوج أن يمن على زوجته بالنفقة عليها لأنها واجبة عليه
تاريخ الفتوى : ... 18 رجب 1426 / 23-08-2005
السؤال
زوجي إنسان حنون جداً وكريم جداً معي ومع ابنتي، ولكنه عند الغضب شخص آخر ويجرحني بالكلام وآخر مرة أقسم بالله أنه يكرهني وأنه يدعو الله أن يرجع البيت ولا يراني في البيت ويمن علي بما يمنحه لي ودائم القول بأني لا أشعر به وأضع يدي في الماء البارد وأني لا أساعده في مصروف البيت، مع العلم بأني موظفة ومرتبي يكفي المجاملات العائلية، والصراحة أنا لا أساعد في مصروف البيت فهل تجب علي المشاركة، وعندما يغضب لا يرجع البيت إلا من أجل النوم ،هل يجوز أن يهجرني هكذا، والصراحة الكلمات التي تضايقني كل مرة تعمل حاجزا أكثر من المرة التي قبلها في البداية، كنت لا أستطيع النوم وهو غاضب مني، الآن أصبحت أشعر أني قاسية القلب لا أعرف ماذا أفعل وخاصة أنه لا توجد حياة بدون خلاف؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالنفقة على الزوجة وابنتها واجبة على الزوج، ولا يجب على الزوجة مشاركته فيها، ولو كانت قادرة، ويستحب لها أن تعين زوجها، وتؤجر على ذلك، وتكون لها صدقة إذا احتسبتها.
ولا يجوز للزوج أن يمن على الزوجة بما ينفقه عليها، فالمن منهي عنه في الصدقة ومبطل لها، كما قال الله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تُبْطِلُواْ صَدَقَاتِكُم بِالْمَنِّ وَالأذَى {البقرة:264}، هذا في صدقة التطوع التي لا تجب على الإنسان، فكيف بما هو واجب عليه، فالنهي عن المن بالواجب يكون أعظم، لأنه ليس له أن يمن به أصلاً.
وجرح الزوجة بالكلام حال الغضب كذلك لا يجوز، لأن المسلم مأمور بأن يقول للناس حسنا، والزوجة أولى بذلك من غيرها للأمر بمعاشرتها بالمعروف (وعاشروهن بالمعروف)، وينبغي للمسلم أن يضبط نفسه عند الغضب، وليستعذ بالله من الشيطان الرجيم، ولا يجوز هجر المسلم أخاه فوق ثلاثة أيام، سيما إذا لم يكن هناك نشوز من الزوجة، كما ينبغي للزوجة أن تحرص على طاعة زوجها في(65/458)
المعروف، ومعرفة حقه، فإن له حقا عظيماً عليها سبق بيانه في الفتوى رقم: 29957.
ولعل معرفتها بهذا الحق ستلين قلبها الذي أصبح قاسياً، وستعود إلى ما كانت عليه من عدم اكتحال عينها بنوم وزوجها غاضب عليها حتى يرضى، وفق الله الجميع لما يحب ويرضاه.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
الامتناع عن الفراش وترك الزوج الاستمتاع
تاريخ الفتوى : ... 14 شوال 1426 / 16-11-2005
السؤال
أعتذر مسبقا لدى حضراتكم عن طول عرض هذه الحالة.
مسلم يحاول قدره الالتزام بأحكام الدين ولله الحمد والمنة قبل وبعد كل شيء، يجد صعوبة في التعامل مع زوجته لاختلاف مزاجهما، فقد ولد ونشأ في بلد عربي في عائلة محافظة، وولدت زوجته ونشأت في فرنسا في عائلة تمسكها بالتقاليد أكثر من تمسكها بالدين، وإن كان ذلك لا يخلو من كل خير في بلاد أوروبا، فهي تؤدي الصلاة رغم عدم احترامها للأوقات، وقد ارتدت الحجاب بعد الزواج، إلا أنها من جهة صعبة المزاج فلا تقبل أدنى ملاحظة مهما كانت صائبة ومصحوبة برفق، ومتأثرة من جهة أخرى بالبيئة الثقافية والاجتماعية العامة لهذه البلاد فيما يخص حقوق وواجبات الزوجين، فلا يمر تقريبا أسبوع دون تشاجر بينهما لسبب أو لآخر، وأكثر الأمر إشكالا بينهما تربية بنتيهما الصغيرتين (6 و 3 سنوات)، فالمرأة لا تقبل اطلاقا تدخل زوجها إذا لاحظ أمراً لا يعجبه، رغم عدم أهميته لصغر سن البنات، تُعَامِلُه في هذا الباب وكأنه جار وليس أبا، فتصوروا يرحمكم الله ما قد يحدث عند بلوغهما، وإذا قام بشأن من شؤون البيت، كغسل الثياب والأواني، لعدم حرصها على فعل ذلك بانتظام فتنتج عن هذا فوضى وروائح، اتهمته بالتدخل فيما لا يعنيه، وإذا لم يفعل اتهمته بالتقصير في مساعدتها، ولا تتوانى في الرد عليه بكلام بذيء بل قد يتعدى الأمر ذلك (قالت مرة: لو جاء عزرائيل ما غيرت رأيي)، ورغم كل محاولاته لإفهامها بوجوب طاعته في المعروف شرعا، ورغم كل محاولاته لإفهامها بخطئها في هذه المسألة أو تلك عقلا، فلا حياة لمن تنادي، وكلما يحدث خلاف بينهما، يهجران بعضهما البعض أياما، ويكون الهجر من الغرفة كلها، تارة منه و تارة منها، ثم غالبا، بل دائما، ما يكون الزوج البادئ في كلام زوجته لحاجته في الجماع طبعا ولكن أيضا صبرا واحتسابا وطيبة، وقد أصبحت الزوجة تعزف عن الجماع تماما وتؤكد أن لا حاجة لها فيه، فإما ترفض اقتراب زوجها منها رفضا، وإما تتعامل معه ببرودة تامة فيجد الزوج مشقة بدنية
كبيرة في المعاشرة يفقد معها كل لذة، فأخذ هو الآخر يتخوف من الجماع ويبتعد عنه قدر الإمكان رغم الحاجة القوية إليه، فتدوم هذه الحال شهراً أو أكثر، وأصبح الجماع لا يقع إلا مرات معدودات في السنة بأكملها، ثم إن الزوجة تعتبر تارة تمتع(65/459)
زوجها بها فضلا منها عليه وتارة حطا من قيمتها ومسا بكرامتها فتسمعه كلاما في هذا المعنى كلما تشاجرا أو عاد إليها بعد الشجار كقولها "لست بَغِّيَتَك" وكلام بذيء آخر لا يذكر، وأصبح صاحبنا مرغما على الدوس على مروءته دوسا كلما أراد الاقتراب من زوجته، ويؤكد أن هذه الحالة قائمة منذ سنوات وتتكرر كل حين، وذاق الرجل من هذا الأمر ذرعا فعزم مؤخرا في قرارة نفسه ألا يقرب زوجته إلا إذا كانت هي التي تطالبه بذلك، رغم تأكده من بعد حصوله، فما رأي الشرع في هذا القرار، أيعتبر إيلاء تترتب عليه أحكام الإيلاء، مع العلم بأن الزوج لم ينو ذلك تماما، إنما هي ردة فعل من باب المروءة لا أكثر، ولا يفكر في الطلاق لأسباب عدة، وما رأي الشرع إذا لجأ الرجل عند الحاجة فقط إلى الاستمناء في هذه الحال طلبا للعفاف وللتركيز، وبصورة عامة، بماذا تنصحون هذا الرجل؟ بارك الله فيكم وجزاكم الله عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنسأل الله أن يمد الأخ بالعون على محاولته التمسك بدينه، وعلى ما يعانيه من زوجته، أما الزوجة فإنها تأثم على عصيانها لزوجها عموماً وعلى رفضها وامتناعها عن فراشه خصوصاً، فقد حث النبي صلى الله عليه وسلم المرأة على طاعة زوجها وخاصة فيما يتعلق بالفراش، وذلك في أحاديث كثيرة صحيحة، منها ما في المسند وغيره من حديث عبد الله بن أبي أوفى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو كنت آمراً أحداً أن يسجد لغير الله تعالى لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها، والذي نفس محمد بيده لا تؤدي المرأة حق ربها حتى تؤدي حق زوجها كله، حتى لو سألها نفسها وهي على قتب لم تمنعه. قال الشوكاني: إسناده صالح.
ومنها: ما في المسند أيضاً من حديث عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت فبات غضبان عليها لعنتها الملائكة حتى تصبح. ورواه أيضاً البخاري ومسلم.
كما أن على الزوج أن يراعي حقوق زوجته وأن يصبر عليها، فالله سبحانه يقول: وعاشروهن بالمعروف. وفي حال إصرار الزوجة على عصيان الزوج فإنها تعامل معاملة الناشز، وسبق بيانه في الفتوى رقم: 1225.
وأما بشأن سؤال الأخ هل يعتبر قراره عدم جماع زوجته إيلاء، فالجواب: لا يعتبر ذلك إيلاء، وذلك أن للإيلاء حقيقة وشروطاً لا يكون إيلاء بدون توفرها، قال ابن قدامة في المغني: والمولي الذي يحلف بالله عز وجل أن لا يطأ زوجته أكثر من أربعة أشهر وجملته أن شروط الإيلاء أربعة أحدها: أن يحلف بالله تعالى أو بصفة من صفاته. ولا خلاف بين أهل العلم في أن الحلف بذلك إيلاء. انتهى، وهنا لم يقع الحلف فلا إيلاء حينئذ.
وأما العادة السرية فتقدم بيان حكمها وشروط إباحتها عند من يقول بذلك في الفتوى رقم: 7170، وليست حالة الزوج المذكورة من الحالات التي يسوغ فيها الاستمناء.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه(65/460)
ـــــــــــــــــــ
الفتوى : ... المشاكل الزوجية.. الداء والدواء
تاريخ الفتوى : ... 21 ذو القعدة 1427 / 12-12-2006
السؤال
أنا متزوج ولدي طفلتان، وأعاني من مشاكل مع زوجتي على كثرة نومها في النهار وزيادة سهرها على التلفاز في الليل واهتمامها في بيتها من نظافة وطبخ ورعاية للأطفال. وأنا على قناعة تامة بأنه لا يوجد بيت يخلو من المشاكل. وكل شيء يصلح بالنقاش بعد توفيق الله، ولكن عندما أناقشها في شيء مما ذكرت تستشيط غضبا وتحاول أن تدافع عن نفسها ولو بالكذب، وإذا لم تستطع أن تفلت بكذبها تبكي وتخبر والدتها بما حصل، ومن ثم ينتقل الحوار من زوجتي إلى الحوار مع والدتها التي تدافع عنها لدرجة أنني لم أعد قادرا على الكلام مع زوجتي، وكلما تكلمت معها ينتقل الخبر عن طريق عدم حفظ الأسرار وبعد ذلك تتصل على والدتها والتي ترفع صوتها علي وتحاول بأن أصبح ضعيفا أمام كل هذا وأن أرضخ وأنا لم ولن أتعود على هذا. علماً بأن زوجتي أخبرتني بأن والدتها لم تسمح لوالدها أو زوجها بأن يدخل عليها منذ أكثر من خمس سنوات لأنه تزوج عليها قبل تلك الفترة ثم طلق. وزوجتي الآن عند والديها وذهبت يوم أمس لمحاولة تقريب وجهات النظر واسترجاع زوجتي وذكرت بعض الأحاديث التي تبين وجوب طاعة المرأة زوجها وعظم ذنبها إن لم تفعل وكنت موجها الكلام لزوجتي، فغضبت أمها - وأعتقد بأن الأحاديث أصابتها في مقتل - وقالت إنك لا تأتي إلا بالأحاديث التي تهمك وتنسى الآيات والأحاديث التي تهم المرأة مثل وعاشروهن بالمعروف، وخيركم خيركم لأهله، ورفقاً بالقوارير، ثم بدأت بالنقاش الحاد الذي يعني أنني لن أسترجع زوجتي وكأنك( يا بو زيد ما غزيت). وأنا ولله الحمد مسلم ملتزم بالدين ومحافظ على الصلاة وأحب زوجتي وأحب بناتي. علماً بأن زوجتي عند والديها من اليوم الثالث والعشرين من رمضان هذا العام 1427هـ وهي التي رفضت العودة إلى البيت ولست أنا من أمرها بتركه أو طردها لا سمح الله.
هل من أحد يفيدني بكيفية التصرف والتعامل وما العمل؟ أرجو أن لا تحال مشكلتي إلى المواضيع السابقة. وساعدوني على ردع الشيطان عن التفرقة بين الزوج وزوجته.
ولكم الأجر إن شاء الله.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنسأل الله -تبارك وتعالى- أن يهديك ويوفقك للحق والصواب، وأن يجعل لك من أمرك يسراً.
وينبغي أن تعلم أيها السائل الكريم أن الحياة الزوجية لا تستقيم إلا بالتفاهم وحسن الخلق والتغاضي عن الهفوات ما أمكن، وهذا ما بيناه في الفتوى رقم:2589، والفتوى رقم:8102، .(65/461)
والواجب على هذه الزوجة أن تطيع زوجها في المعروف، وطاعة المرأة لزوجها سبب لرضا ربها وصلاح حالها، ولا ينبغي للزوجة أن تفتح أذنيها لكلام المحرضين والمفسدين، ولو كان ذلك من أقرب الناس إليها كأمها أو أبيها. ومن أعظم الإفساد إفساد المرأة على زوجها، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس منا من خبب امرأة على زوجهاً، أو عبداً على سيده. رواه أبو داود وغيره، والتخبيب هو: الإفساد، وانظر الفتوى رقم: 49592.
ولا ينبغي إدخال الأهل في المشاكل الزوجية لأن ذلك مما يفاقمها ويزيدها -في الأغلب- كما هو الحال هنا. فعلى زوجتك أن تكف عن نقل أسرار بيتها وما يختلج بين جوانبه إلى أمها أو غيرها . ولتعلم أنها ناشز بخروجها من بيتها دون سبب معتبر لذلك كما ذكرت، وقد بينا حكم النشوز وما يترتب عليه في الفتويين رقم:1103، 30145.
وأمها مشاركة لها في تلك المعصية ما دامت تحرضها على البقاء وتمنعها من الخروج إلى بيت زوجها وهذا من التعاون على الإثم والعدوان. قال تعالى: وَتَعَاوَنُوا عَلَى البِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الإِثْمِ وَالعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللهَ إِنَّ اللهَ شَدِيدُ العِقَابِ {المائدة:2}
ولكن ينبغي التعامل بحكمة مع هذا كله، ومن ذلك محاولة استرضاء المرأة وأمها وتوسيط من له وجاهة عندهم لحل المشكلة، فإن لم يفد ذلك شيئا فينبغي رفع الأمر إلى المحاكم الشرعية لتلزم المرأة بالرجوع إلى بيتها أو تحكم بما تراه، فهي الفيصل عند استحكام الخلاف واحتدام النزاع. نسأل الله لنا ولك التوفيق والسداد والرشاد.
وللفائدة ننصحك بمراجعة الفتويين رقم: 9226، 67315.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ(65/462)
دائرة معارف الأسرة المسلمة
النكاح والخطبة
جمع وإعداد
الباحث في القرآن والسنة
علي بن نايف الشحود(66/1)
رؤية الخاطب لمخطوبته : بين الإفراط والتفريط ... العنوان
هل يجوز للفتى أن يرى الفتاة قبل الخطبة؟ ... السؤال
07/05/2006 ... التاريخ
العلامة الدكتور يوسف عبد الله القرضاوي ... المفتي
... ... الحل ...
...
... بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:
فيجوز للخاطب أن يرى مخطوبته في زيها الشرعي الذي تخرج به على غير محارمها، ويجوز له أن يجلس معها في غير خلوة ، وليعلم أنها ما زالت أجنبية عنه حتى يعقد عليها عقدا شرعيا صحيحا.
يقول فضيلة الشيخ الدكتور يوسف القرضاوي:
هذا سؤال مهم ، والناس في ذلك جد متناقضين . ففريق من الناس لا يبيح للفتى مجرد رؤية الفتاة المخطوبة فحسب، بل يبيح له أن يتأبط ذراعها، وأن يذهب بها إلى هنا أو هناك، وأن يدخل بها الأحفال والسينيمات، ليعرفها ويختبر أخلاقها ... إلى آخر ما يقال في هذا المجال: وبعد ذلك تكون مآس وتكون فضائح فقد يترك الفتى الفتاة بعد أن دخل عليها وخرج بها أمام الناس . دخل بيتها وخرج معها وسافر معها وتنزه معها، هنالك يصبح عرض الفتاة مضغة للأفواه . هذا صنف من الناس، من عبيد الحضارة الغربية.
وفي مقابل هؤلاء صنف آخر: أولئك الذين يحرمون الخاطب أن يرى الفتاة مجرد رؤية عابرة، يمنعون الفتاة من خاطبها حتى يدخل وحتى يبني بها ويتزوج . وهؤلاء هم عبيد تقاليد عتيقة أيضًا، كما أن أولئك عبيد تقاليد محدثة مبتدعة وكلا الطرفين مذموم.
والأفضل من ذلك بل الطريق الصحيح بين هؤلاء وهؤلاء، هو ما جاء به الشرع وما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم أن يرى الخاطب مخطوبته، فقد جاءه أحد المسلمين يقول: إني خطبت امرأة من الأنصار فقال: أنظرت إليها ؟ قال: لا . قال: فانظر إليها، فإن في أعين الأنصار شيئًا.
وجاء المغيرة بن شعبة يستأذن النبي صلى الله عليه وسلم أو يخبره بأنه خطب امرأة فقال: أنظرت إليها ؟ قال: لا . قال انظر إليها، فإنه أحرى أن يؤدم بينكما . أي يحصل بينكما الإدام والائتلاف والوفاق . فالعين بريد القلب ورسول العاطفة . لابد أن تحدث رؤية قبل الزواج، وهذا أمر من النبي صلى الله عليه وسلم، والأمر في أصله وفي ظاهره للوجوب، وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما معناه: إذا خطب أحدكم المرأة وأراد أن يتزوجها فلينظر بعض ما يدعوه إلى زواجها، فمن هنا كان للخاطب بل ينبغي له أن يرى مخطوبته وينبغي لأهل الفتاة أن ييسروا له ذلك، حتى يراها وحتى تراه هي أيضًا، فمن حقها أن ترفض ومن حقها أن تأبى .
لابد أن يرى أحدهما الآخر قبل الزواج، حتى تبنى الحياة الزوجية على أسس وطيدة وعلى أركان سليمة متينة، لابد من هذا وذاك، ليس علم الفتاة ولا علم أهلها شرطًا في ذلك، إذا كان الخاطب يريد مخطوبته، فيستطيع أن يراها دون أن يعلمها حتى لا(66/2)
يجرح شعورها وحتى لا يؤذي إحساسها، فبعض الناس يستهترون بذلك حتى سمعت من بعضهم أنه رأى أكثر من عشرين فتاة ولم تعجبه واحدة منهن حتى تزوج، معنى ذلك أنه جرح إحساس أكثر من عشرين فتاة من فتيات المسلمين، فالأولى أن يراها وهي خارجة أو في بيت قريب لها دون أن تعلم من هذا ولا ما هذا .
ولقد جاء عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أنه قال في امرأته بعد أن تزوجها: " لقد كنت أتخبأ لها تحت شجرة حتى رأيت منها ما دعاني إلى زواجها " كان يتخبأ لها تحت شجرة دون أن تعلم ودون أن ترى.
ويستطيع الأب أن يساعد في ذلك حفاظًا على شعور ابنته . هذا هو الطريق السليم بين المفرطين والمفرطين وشرع الإسلام دائمًا هو الوسط، وأمة الإسلام أمة وسط، (وكذلك جعلناكم أمة وسطًا لتكونوا شهداء على الناس) وأمر الأسرة المسلمة بصفة عامة، أمر المرأة المسلمة ضائع بين المفْرطين والمفرِّطين، بين المتشددين المتزمتين الذين يحرصون على تقاليد عتيقة يظنونها من الإسلام وليست من الإسلام، وبين العصريين المتحررين المتجددين الذي تعبدوا للغرب ولحضارة الغرب وظنوا أنفسهم تقدميين وما هم بالتقدميين وإنما هم عبيد وأسارى لغيرهم . أما الطريق الوسط والطريق السديد فهو طريق الإسلام، وطريق الشريعة الإسلامية وهي بين هؤلاء وهؤلاء.
نسأل الله أن يوفق المسلمين لاختيار الطريق القويم.
والله أعلم
ـــــــــــــــــــ
معاشرة الزوجة بعد العقد وقبل البناء ... العنوان
إذا تم عقد النكاح مستوفيا أركانه وشروطه ولكن لم تزف الزوجة إلى بيت زوجها فهل يحل للعاقد معاشرتها باعتبار أنها زوجته؟ نرجو التوضيح ... السؤال
31/03/2006 ... التاريخ
مجموعة من الباحثين ... المفتي
... ... الحل ...
...
... بسم الله، والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد..
فلا يجوز للعاقد أن يعاشر زوجته معاشرة الأزواج حتى تزف إلى بيته، فالإشهاد عند الدخول واجب عند المالكية، ومن ثم فتحرم المعاشرة إذا لم يتم الإشهاد، وذلك لنفي التهمة وظن السوء عن الزوجة إذا تم فسخ العقد قبل الدخول، والأخذ بهذا المذهب يؤيده العرف، كما يحتم الأخذ به فساد الذمم وضعف الدين في النفوس، فما أهون أن ينكر العاقد معاشرته للمعقود عليها دون أن يجد في نفسه أدنى حرج، وفي ذلك من الشر والبلاء والفضيحة التي تلحق بالمعقود عليها وأهلها ما لا يعلمه إلا الله.
جاء في كتاب تبصرة الحكام لابن فرحون المالكي:(66/3)
(الإشهاد على عقد النكاح , ليس بواجب على مذهب مالك رحمه الله , وإنما يجب الإشهاد عند الدخول لنفي التهمة والمظنة عن نفسه , ومعنى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم : { لا نكاح إلا بولي وصداق وشاهدي عدل } , أي لا يكون وطء النكاح إلا باجتماع هذه الأشياء ; لأن النكاح حقيقة إنما يقع على الوطء , وإنما سمي العقد نكاحا لأن النكاح الذي هو الوطء يكون به , فسمي باسم ما قرب منه , ولا يصح أن يحمل الحديث على العقد ; لأنه قد ذكر فيه الصداق , وذلك مما لا يفتقر إليه العقد بإجماع ; لأن القرآن قد جوز نكاح التفويض).
ويقول فضيلة الدكتور حسام الدين عفانة -أستاذ الفقه وأصوله بجامعة القدس بفلسطين-:
من المعلوم أن عقد الزواج إذا وقع صحيحاً ترتبت عليه آثاره الشرعية، ومنها حل استمتاع كل من الزوجين بالآخر، فهذا الأمر واضح ومعلوم.
ولكن العرف قد جرى بأن المعاشرة الزوجية لا تكون إلا بعد الزفاف لا قبله أي بعد أن ينقل الزوج زوجته إلى بيت الزوجية.
لذا فإني أرى تقييد هذا المباح بالعرف حيث إن هذا العرف صحيح، ويحقق مقاصد الشارع الحكيم وبيان ذلك بما يلي:
إن العرف قد جرى في بلادنا أن يتم عقد الزواج، ويكتب، وتبقى الزوجة في بيت أبيها مدة من الزمن قد تطول، وقد تقصر، فأحياناً تمكث الزوجة في بيت أبيها سنة، أو أكثر، أو أقل، وفي هذه الحال يتردد الزوج لزيارة زوجته في بيت أبيها، ويسميه الناس خاطباً مع أن هذه التسمية فيها نظر لأنه ليس بخاطب وإنما هو زوج شرعاً ، وعندما يتفق الزوجان وأهلهما على الزفاف، ويعين موعد لذلك، وتقام الأفراح، وفي يوم الزواج يحضر الزوج، وأقاربه لأخذ الزوجة من بيت أبيها إلى بيت الزوج، فعندها تتم المعاشرة الزوجية بينهما، وأما قبل ذلك، فينبغي منع إقامة أي علاقة جنسية بينهما لما قد يترتب على إقامة العلاقة الزوجية في الفترة التي تسبق الزفاف من مفاسد.
فمثلاً إذا تمت معاشرة بينهما في تلك الفترة، وحصل الحمل فقد لا يستطيع الزوج إتمام الزفاف لسبب من الأسباب، فعندئذ تظهر علامات الحمل على الفتاة، وهذا ينعكس عليها سلباً وعلى زوجها ، وماذا لو قدر الله سبحانه وتعالى وفاة هذا الزوج قبل الزفاف، وكان قد عاشرها، وحملت منه، فلا شك أن مشكلات كثيرة ستقوم، وتؤدي إلى نزاع وخصام ، وهنالك احتمال أن يقع سوء تفاهم بينهما، وقد يصل الأمر إلى الفراق بالطلاق، أو غيره، فحينئذ ستكون الفتاة في موقف صعب جداً.
وكذلك إذا تم الزفاف، وكانت العلاقة الجنسية قد تمت قبله، فقد يطعن الزوج في عفاف زوجته، وهذا يوقع الفتاة وأهلها في مشكلات وحرج.
وقد يقول قائل ما دام أن العقد قد وقع صحيحاً فهي زوجته شرعاً، وقانوناً، فلماذا تحرمون استمتاع كل منهما بالآخر؟
وأقول إنني لا أحرم ما أحل الله سبحانه وتعالى، ولكن نقيد هذا المباح حفظاً لمصالح العباد ودفعاً للمفاسد التي قد تترتب على هذا الفعل ، والعرف الصحيح الذي لا يصادم النصوص الشرعية معتبر عند أهل العلم.(66/4)
قال الإمام القرافي –من فقهاء المالكية-: [وأما العرف، فمشترك بين المذاهب، ومن استقرأها وجدهم يصرحون بذلك فيها ] شرح تنقيح الفصول ص 88 .
وقال الشيخ ابن عابدين –من فقهاء الحنفية-: (والعرف في الشرع له اعتبار لذا عليه الحكم قد يدار) رسالة " نشر العرف في بناء بعض الأحكام على العرف ".
وقد قامت الأدلة الكثيرة على اعتبار العرف ووضع الفقهاء القواعد الفقهية في ذلك كما في قولهم : العادة محكمة ، والمعروف عرفاً كالمشروط شرطاً، واستعمال الناس حجة يجب العمل بها وغير ذلك.
وسلطان العرف العملي كبير في أحكام الأفعال المعتادة والمعاملات المختلفة المتعلقة بحقوق الناس أو أحوالهم الشخصية أو القضاء أو الشهادات والعقوبات وغيرها ويعمل بالعرف ما لم يصادم نصاً شرعياً من القرآن، أو السنة واضح الدلالة قطعيا، أو نصاً تشريعياً كالقياس، ويعتبر ما ثبت بالعرف حينئذ ثابتاً بالنص اتباعاً للقاعدة الشرعية الثابت بالعرف كالثابت بالنص أو الثابت بالعرف ثابت بدليل شرعي.
ومن أوسع مجالات اتباع العرف ما يتعلق بالأسرة مثل عشرة النساء والنفقة عليهن ومن ضمن ذلك ما تعارف عليه الناس أن الزوج لا يعاشر زوجته المعاشرة الزوجية إلا بعد الزفاف، وهذا عرف صحيح ينبغي اعتباره، والعمل به فهو لا يصادم النصوص الشرعية بل يؤكد مقاصد الشارع الحكيم.
كما أنه يمكن منع المعاشرة الزوجية بين الزوجين قبل الزفاف استناداً إلى قاعدة سد الذرائع وهي قاعدة معتبرة عند أهل العلم، فمعلوم كم هي المفاسد التي قد تترتب على إقامة مثل هذه العلاقات.
وقد صرح بعض الآباء الذين سئلوا عن رأيهم في ذلك لو حصل هذا الأمر مع بناتهم بأن بعضهم سيقتل ابنته وزوجها لما في ذلك من مس بشرفه وشرف عائلته، وصرح بعضهم بأمور أفظع من ذلك وقد جاء هذا في دراسة واستطلاع لرأي بعض الناس قام به بعض طلبة العلم ، وهذا على سبيل المثال لا على سبيل الحصر من ردود الأفعال التي قد تقع من الآباء والأهل تجاه بناتهم إن حصلت هذه المعاشرة .
ومن المفاسد التي قد تقع، ووقعت فعلاً أنه في إحدى الحالات التي تمت فيها المعاشرة قبل الزفاف وحصل الحمل، ولم يتمكن الزوج من إتمام إجراءات الزفاف أقدم على إجهاض زوجته، وأدى ذلك إلى قتل الجنين ؟!
فَسَدّاً لطرق الفساد هذه وغيرها ينبغي منع الزوجين من ذلك وحصره على ما بعد الزفاف فقط .
والله أعلم
ـــــــــــــــــــ
تصدق المرأة من مالها دون علم زوجها ... العنوان
تصدق المرأة من مالها الخاص بها، بدون علم زوجها وفضل صلاة الضحى
إنني سيدة متزوجة ولي أولاد، وأحب أن أتصدق على الفقراء والمساكين من مالي الخاص، فأنا موسرة بحمد الله، وزوجي موسر بفضل الله، ولكن زوجي يغضب بشدة عندما أتصدق أمامه، ويكدرني بكلام لا يليق، فهل على من ذنب أو وزر إذا(66/5)
تصدقت من حر مالي في الخفاء، بدون علم زوجي، ثم أرجو بيان فضل صلاة الضحى، ومتى يبدأ وقتها ومتى ينتهي، وهل إذا فاتتني لظرف قاهر) أقضيها أم لا؟ ... السؤال
23/03/2006 ... التاريخ
الشيخ إبراهيم جلهوم ... المفتي
... ... الحل ...
...
...
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد
يقول فضيلة الشيخ إبراهيم جلهوم ـ رحمه الله ـ شيخ المسجد الزينبي بالقاهرة سابقا
لقد كان المظنون في زوجك ـ أيتها السائلة ـ أن يفرح من أعماقه لأن زوجته تتصدق من حر مالها، وما ملكت يمينها على البائس الفقير، وأن يشجعك على ما تفعلين بكلمات طيبات مهذبات، فإن الإسلام دعا إلى البذل، وحث عليه بأسلوب يستهوي أفئدة المؤمنين، ويبعث في كل نفس مؤمنة الأريحية المعطاءة، فقال تعالى (مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبله مائة حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم). (الآية 261 من سورة البقرة).
ويقول رسول الله صلى الله عليه وسلم (إن الصدقة تطفئ غضب الرب وتدفع ميتة السوء) رواه الترمذي وحسنه وحيث ملكك الله مالا، فإن لك أن تتصرفي فيه بالتصدق منه والإنفاق في وجوه البر والمعروف فهذا حق المرأة المسلمة، وقرره الإسلام لها مادامت تبذل من مالها الخاص بها في سداد وحسن تصرف وإذ يغضب زوجك لإنفاقك وتصدقك على المحتاجين من مالك الخاص بك، فأنفقي في الخفاء بدون علمه، فهو على حال من اليسار جعلته وأولاده في عداد الواجدين الموسرين، والله تعالى يقول (إن تبدوا الصدقات فنعما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون خبير) (الآية 271 من سورة البقرة)
والله أعلم
ـــــــــــــــــــ
إجراء عقد النكاح في الكنيسة ... العنوان
مسلم أراد الزواج من مسيحية في الغرب، فاشترط أهلها أن يتم العقد في الكنيسة ، فهل هذا العقد صحيح،وما حكم الزوج من هذا الفعل؟ ... السؤال
23/03/2006 ... التاريخ
المجلس الأوربي للإفتاء والبحوث ... المفتي
... ... الحل ...
...
... بسم الله ، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله ، وبعد:
فإن توافرت شروط الزواج وأركانه ، فقد وقع الزواج صحيحا، ولكن يكره في الكنيسة ما لم يشتمل على حرام ، فإن اشتمل على بعض طقوس النصارى ، فيحرم(66/6)
وعلى الزوج أن يعيد العقد مرة أخرى خارج الكنيسة ، هذا إن اضطر إلى عقده فيها .ومن العلماء من حرم العقد في الكنيسة على كل حال.
وإليك فتوى المجلس الأوربي للإفتاء والبحوث :
عقد الزواج في الكنيسة غير مستحسن شرعاً ، وهو حرام إذا كان يشتمل على مشاركة لهم في الطقوس المتصلة بعقيدتهم ، أو إذا كان الزواج في الكنيسة يترتب عليه أمر محرم شرعاً كاشتراط تعهد الزوج بتربية الأولاد على أسس غير إسلامية.
ومع هذا فإنه ينعقد الزواج إذا تحققت فيه أركانه وشروطه الشرعية، ويعتبر النكاح بذلك صحيحاً وتترتب عليه جميع آثاره ، وللاحتياط ينبغي لمن اضطر إلى ذلك أن يجدد العقد خارج الكنيسة لتحقيق إعلان النكاح بين المسلمين، ويهم المجلس أن ينصح الشباب المسلم بعدم الوقوع في مثل هذا المحظور الذي يعبر عن مسايرة الزوج لزوجته فيما لا يرضي الله تعالى.كما يعرضه لخطر الموافقة على شروط تتعلق بتربية أولاده على أسس غير إسلامية.أ.هـ
وتقول اللجنة الدائمة للبحوث والإفتاء بالسعودية
لا يجوز للمؤمن أن يشهر زواجه من مسلمة أو كتابية في الكنيسة ولا على يد قسيس ولو كان ذلك بعد الزواج بها على سنة الله ورسوله ، لما في ذلك من مشابهة النصارى في شعار زواجهم ، وتعظيم مشاعرهم ومعابدهم ، واحترام علمائهم وعبادهم وتوقيرهم لقوله صلى الله عليه وسلم: (( من تشبه بقوم فهو منهم )) أخرجه الإمام أحمد بإسناد حسن .
والله أعلم
ـــــــــــــــــــ
مواقع الزواج عبر الانترنت...رؤية فقهية ... العنوان
ما حكم المواقع التي تقوم بالتزويج عبر الانترنت مثل موقع "إسلام أون لاين.نت"، عن طريق إعلان الشاب أو الفتاة وإرسال صورة شخصية ثم الحديث عن الزواج؟ ... السؤال
20/03/2006 ... التاريخ
مجموعة من المفتين ... المفتي
... ... الحل ...
...
... بسم الله، والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد..
فمما لا شك فيه أن الإنترنت من الوسائل التي يمكن أن تستخدم في الخير، ويمكن أن تستخدم في الشر، ولكل منهما مبتغوه، وواجب المسلمين اليوم الاستفادة من هذه الوسيلة في نشر الخير والفضيلة. والواجب كذلك الحذر أشد الحذر مما من شأنه أن يكون سبباً في الفتنة والوقوع في حبائل الشيطان.
ولا بأس من إنشاء مواقع تزويج بشرط أن تكون اللجنة القائمة عليها أمينة، وتقوم بحفظ المعلومات الواردة إليها.
يقول الشيخ سامي بن عبد العزيز الماجد ـ عضو هيئة التدريس بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية:(66/7)
هذه المواقع تقدم خدمة جليلة، حيث تدل كل طرف على الآخر بالطريق المشروع لإقامة العلاقة المشروعة، لا سيما لذوي الظروف الخاصة الذين قد لا يجدون من يناسبهم من حيث الظروف إلا في مثل هذه المواقع.
ولا حرج ولا إشكال في طريقة الإعلان من ذكر المواصفات العامة التي لا تسهب إلى حد الابتذال، وفي ذكر الشروط والمواصفات المرغوبة، بل ولا بأس – أيضاً – أن يصل التفاهم في البداية إلى حد المراسلة الجادة التي لا تُجرِّئ على المحادثة فضلاً عن اللقاء، وإنما ترتب للزيارة الأولى (زيارة الخطبة(
ولكن المشكلة تكمن في مدى جدية المعلنين من خلال هذه المواقع، لا سيما الشباب والذي يتصفح هذه الإعلانات إنما يتعامل مع (أشباح) لا يدري ما حقيقتها، ولا يعلم الصادق من الكاذب، ولذا ينبغي أن تأخذ المرأة بالتأني والاحتياط والحذر وهي تتعامل مع هذه الأشباح فمتى ما رأت من أحدهم حرصاً على توثيق العلاقة، وولوج باب المحادثة قبل خطبتها من ولي أمرها، فعليها أن تقطع كل المراسلات معه؛ لأنه لو كان جاداً في طلبه صادقاً في رغبته، لسارع إلى خطبتها خشية أن يسبقه أحد إليها.
وأما أن تنشر المرأة صورتها كاشفة الوجه في مثل هذه المواقع أو في غيرها فالأظهر أنه لا يجوز.أهـ
ويقول الشيخ حامد العلي ـ من علماء الكويت:
هذا [أي: وضع صور الفتيات] يفتح بابا من الشر والفتنة ، لا يجوز أن توضع صور الفتيات على الانترنت لمن يرغب في الزواج ، وكيف يجوز أن تجعل صور المسلمات وعناوينهن الالكترونية عرضا عاما مستباحا لمن يرغب في التمتع بالنظر والتعارف ، ولا يصح الاحتجاج على هذا الفعل بجواز النظر إلى المخطوبة، لأنَّ في عرض الصور تمكينا للخاطب وغيره من النظر ، وحتى الخاطب لا يجوز له النظر إلى المرأة بهذه الطريقة لأن جواز النظر متوقف على حصول غلبة الظن أن يجيبه أولياؤها وذلك لا يعرف إلا عن قرب ثم بعد ذلك يجوز له النظر إليها.
والواجب أن يكون ثمة لجنة من الموثوقين، ويشرف عليها بعض أهل الفضل والصلاح والأمانة ، وتقوم بسرية تامة بحفظ معلومات ـ دون صور شخصية ـ لمن يرغب في الزواج ،دون نشر أي شيء نشرا عاما ، وإنما ترسل المعلومات شخصيا ، دون صور ، ويدلون الراغبين لمن تصلح للزواج ، كل في بلده ، دون إرسال صورتها أو بريدها الالكتروني ، وعليه هو أن يذهب إلى أوليائها خاطبا ، ويتحرى عنها ، ويطلب الإذن بالنظر إليها ، أو ينظر إليها إن غلب على ظنه إجابته ، وتكون مهمة اللجنة القيام بالخطوة الأولى فقط ، أما أن ترسل له صورة الفتاة ويتعرف عليها عبر الانترنت ويقيم علاقة معها ، وقد يحدث مالا تحمد عقباه ، فما هذا العمل إلا أشبه بالسعي بالفساد والفواحش بين المسلمين تحت ذريعة التزويج .
والحاصل أنه إذا كانت اللجنة بالشروط المذكورة فلا بأس بالتعامل معها للتزويج وليس فيه إن روعيت آداب الإسلامية حط من كرامة الفتاة وإن كان الأبوان لا يرفضان بل يكرهان فلا بأس.أهـ(66/8)
ويقول أ.د مصطفى بن حمزة ـ أستاذ التعليم العالي لمادة مقاصد الشريعة بجامعة محمد الأول بوجدة ـ المغرب:
يمكن اعتماد المعطيات التي ترد في مواقع الزواج الإلكترونية أو على أعمدة الصحف كقاعدة معطيات أولى ترشح للزواج، وهو الأمر الذي كان الناس يقومون به إذ يفيدون الراغب في الزواج بجملة من المعلومات عن المرأة التي يرشحونها له.
لكن هذا لا يمكن الاكتفاء به أو الاستناد إليه، وإنما ينبغي البحث عن حقيقة من يريد المرء أن يقترن بها ليعرف خلقها وعقلها ودينها وكل ما يصلح أن يكون سببا للانسجام.
وقد تبين أن كثيرا من أنواع الزواج التي اكتفي فيها بالمعلومات التي تبثها مواقع الزواج لم يحالفها النجاح؛ لأن ما ينكشف بعد الزواج قد يكون هو السبب في الفراق.
وأظن أن مجتمعاتنا الإسلامية ما زالت متماسكة بالقدر الذي يفيد الراغب في الزواج إن هو أراد الحصول على معلومات أدق عمن يريد أن يرتبط به.
والله أعلم.
ـــــــــــــــــــ
أخذ شيك على الزوج ضمانا لاستمرار العشرة ... العنوان
خَطبتُ فتاةً مسلمةً ذاتَ خُلق ودِين فَوَافقَ والدُها على الزواج، وحدَّدنا للعقد يومًا ودعونا الأهل والأصدقاء والجيران، وجاء اليوم المَوعود فأحضَرَ لي والدُها شِيكًا بمَبلغ كبير وطلَب مني التوقيعَ عليه، فسألتُه عن السبب في هذا الطلَب فقال لي: إنَّ هذا الشيكَ سيكون ضمانًا لحُسن المُعاشرة واستمرار الحياة الزوجية، فإن الزوج ـ كما قال ـ إذا أحسَّ بأنه لو فكَّر في الطلاق أنه أمام عَقبة لا يَستطيع أن يَتخطَّاها بسُهولة يُقلِعُ عن التفكير في الطلاق، وبذلك يَظلُّ الزوج مُحافظًا على زوجته فلا يُطلِّقها بل ولا يُسيءُ عِشرتَها... إلى آخر ما قال مِن كلام لا يَخرج عمَّا ذَكرتُه، وزعم أن هذه عادةٌ قد انتشرتْ في كثير من البلاد، فقلت له: أليستْ قائمةُ المَنقولات التي كتَبْناها معًا تُغني عن هذا؟ فقال: لا. وأمام تَصميم الوالد على هذا الشيك وَقَّعتُ له عليه، وفي نفسي مِن ذلك ما فيها من حُزنٍ وخوفٍ مِن العواقب التي لا تُحمد، وغلَب على ظنِّي أن هذا الزواج لن يَستمر، وأن هذا الشيك أصبحَ يُمثل سيفًا مُسلَّطًا على عُنقي، ونَدمت على ما فعلتُ، وأنا أسأل: هل كتابة الشيك على الزوج عملٌ يُقرُّهُ الدِّين؟ وهل كنتُ مُخطئًا عندما وافقتُه على ذلك؟ أفِيدُونا أفادكم الله.
... السؤال
11/03/2006 ... التاريخ
الدكتور محمد بكر إسماعيل ... المفتي
... ... الحل ...
...
...
بسم الله ، والحمد لله ، والصلاة والسلام على رسول الله وبعد :(66/9)
أخذ شيك على الزوج ضمانا لاستمرار العشرة واستمرار الحياة الزوجية ليس من الدين في شيء ، أما قائمة المنقولات فهي من الأمور التي تحفظ حقوق الزوجية .
يقول الدكتور محمد بكر إسماعيل الأستاذ بجامعة الأزهر :
لا شك أن قائمةَ المَنقولات مِن الأمور الواجبة لحِفظ حُقوق الزوجية بشرط ألا يُبالَغَ فيها. أما أخْذُ شيكٍ بمبلغ كبيرٍ أو صغير على الزوج للحَيْلولة بينه وبين التفكير في الطلاق، فهو عملٌ ليس مِن الدِّين في شيء، وهو يُؤدِّي إلى عكس ما يُرجَى منه تمامًا، ويَجعل الزوج في حالة نفسيَّة قاسية ربما تَحمله على إساءة عِشرة زوجته والانتقام منها، وحمْلها على التنازُل له عن كل حُقوقها لكي تَتخلَّص مِن شرِّه وسُوء صَنيعه.
والزواج إنَّما يُبنى على العدْل والفَضل والمَعروف والعفْو والتَّسامح والتفاهم والتقوَى، فعقد الزواج ليس كسائر العُقود التي تُحاط بالضمانات المالية ولكنه مِيثاق غليظٌ يُباركه اللهُ مِن فوق سبع سماواتٍ ويأمر الزوجَينِ بالمحافظة عليه والعمل على دَوامِه بالحُبِّ والإخلاص والثِّقة وحُسن المُعاشرة والتسامي عن المادِّيَّات بقَدْرِ الإمْكان.
ومِن هذا يَتبيَّن لنا أن وَالدَ الزوجةَ كان مُخطئًا بكل المقاييس، وإني أرجو ألا تَنتشر هذه العادة التي يَدفع إليها الشُّحُّ والجهل بمُقومات الزواج وأُسُسِهِ العامة.
وأنت ـ أيها السائل الكريم ـ كنتَ مُخطئًا عندما وافقتَ على هذا الشرط المُهين الذي تَعمَّد والدُها تَرْكَ الإفْصاح عنه إلى اليوم الذي تَجِدُ نفسَك مُحرَجًا كلَّ الحرَج في رَفْضِه، ولكن لا بأس، وما عليك إلا أن تَتماسَكَ وألا تُنزلَ غضبك على امرأتِك؛ فليس لها ذنْبٌ في ذلك وإنما الذنب على والدها ـ سامَحَه اللهُ ـ وانْسَ هذا الشيك حتى تتمكَّن مِن حُسن مُعاشرة زوجتك والعيش معها في هُدوء، واستعنْ بالله ـ تبارك وتعالى ـ وقُل: قدَّر اللهُ وما شاءَ فعَلَ. عافانَا الله وإيَّاكَ مِن شرِّ هذه العادات التي تُعجِّل بهدْم بيت الزوجية قبل إتمام بِنائه واستكمال دَعائمِه.
والله أعلم.
ـــــــــــــــــــ
تزويج المرأة من تارك الصلاة ... العنوان
أنا فتاة ملتزمة بأخلاق الإسلام وتعاليمه ولله المنة والفضل، وقد تقدم لخطبتي شاب معه كثير من المؤهلات التي تشجع على الارتباط به فهو وسيم وظريف في معاملته، ولكنه يفتقد أهم شيء فهو لا يصلي، ويرغب والدي أن يزوجني منه وأنا لا أريد ذلك فما الحكم فيما يفعله أبي؟
... السؤال
15/07/2006 ... التاريخ
د.حسام الدين بن موسى عفانة ... المفتي
... ... الحل ...
...
... بسم الله، والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد..(66/10)
فلا يجوز للولي أن ينكح ابنته من تارك الصلاة، وإن فعل ذلك فقد اقترف جرما خطيرا وباء بإثم عظيم، لأن من شروط النكاح الكفاءة ، وتارك الصلاة ليس كفئا للمرأة الصالحة، ومن فرط في دينه هان عليه كل شيء وكان لما سواه أضيع.
وإليك فتوى فضيلة الدكتور حسام بن موسى عفانة -أستاذ الفقه وأصوله بجامعة القدس بفلسطين:
إن واجب الآباء النظر والفحص في أحوال من يتقدم لخطبة بناتهم وأن يجعلوا المعيار للقبول والرد هو ما قرره الشرع فقد ورد في الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إذا خطب إليكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض ) رواه الترمذي وابن ماجة ، وقال الشيخ الألباني : حسن .
وجاء في الحديث عن أبي حاتم المزني رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فأنكحوه إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد . قالوا: وإن كان فيه؟ قال: إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فأنكحوه ) ثلاث مرات . رواه الترمذي وهو حديث حسن كما قال الشيخ الألباني.، وهذا الحديث يقرر أصلاً مهماً في الزواج وهو اعتبار الكفاءة في الدين فإن تارك الصلاة ليس كفؤاً للمرأة الصالحة المصلية وتارك الصلاة لا ينبغي أن يزوج لأن أمره دائر بين الكفر والفسق على اختلافٍ بين العلماء في حاله.
قال العلامة ابن القيم: [لا يختلف المسلمون أن ترك الصلاة المفروضة عمداً من أعظم الذنوب وأكبر الكبائر وأن إثمه عند الله أعظم من إثم قتل النفس وأخذ الأموال ومن إثم الزنا والسرقة وشرب الخمر وأنه متعرض لعقوبة الله وسخطه وخزيه في الدنيا والآخرة ].
قال الله تعالى مخبراً عن أصحاب الجحيم :( مَا سَلَكَكُمْ فِي سَقَرَ قَالُوا لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ ) المدثر الآيتان 42-43.
وقال الله تعالى :( فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا) سورة مريم الآية 59.
وقد وردت أحاديث كثيرة عن الرسول صلى الله عليه وسلم في الترهيب من ترك الصلاة تعمداً وكذلك آثار عن الصحابة والسلف أذكر طائفة منها : عن جابر رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة ) رواه مسلم .
وجاء في الحديث أنه عليه الصلاة والسلام قال :( عُرَى الإسلام وقواعد الدين ثلاث عليهن أٌسُ الإسلام من ترك واحدة منهن فهو بها كافر حلال الدم : شهادة أن لا إله إلا الله والصلاة المكتوبة وصوم رمضان) وإسناده حسن كما قال المنذري والهيثمي.
وعن عبد الله بن شقيق العقيلي رضي الله عنه قال: (كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئاً من الأعمال تركه كفر غير الصلاة ) رواه الترمذي والحاكم وصححه . وقال الشيخ الألباني : صحيح .(66/11)
وعن أم أيمن رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال :( لا تترك الصلاة متعمداً فإنه من ترك الصلاة متعمداً فقد برئت منه ذمة الله ورسوله ) رواه أحمد والبيهقي وصححه الشيخ الألباني .
فترك الصلاة الذي هو من كبائر الذنوب قد صار أمراً عادياً في مجتمعنا ولا يثير في نفوساً شيئاً ولا يحرك ساكناً ولا يعتبره كثير من الناس وبعض المشايخ مما يطعن في شخصية تارك الصلاة بل إن بعض هؤلاء يتعاملون مع تارك الصلاة بكل الحب والاحترام والتقدير الذي لا يحظى به كثير من عباد الله المصلين المحافظين على حدود الله فإنا لله وإنا إليه راجعون.
ويجب التأكيد على أن تارك الصلاة لا يجوز أن يزوج والولي أباً كان أو أخاً إن أجبر ابنته أو أخته على الزواج من تارك للصلاة فقد ارتكب جرماً عظيماً، وقد ورد عن الإمام أبي حنيفة أنه قال: [من زوج ابنته لتارك صلاة فكأنما ألقاها في نار جهنم]. فتارك الصلاة أقل أحواله أنه فاسق والفاسق ليس كفئا للمرأة المصلية الملتزمة بشرع الله، وتارك الصلاة هذا يجب أن ينصح وأن يعاد عليه النصح مراراً وتكراراً لعله يعود ويرجع ويتوب إلى الله سبحانه وتعالى.
وأخيراً لا يجوز لهذا الأب أن يجبر ابنته على الزواج من تارك الصلاة فإن فعل فقد وقع في الحرام وعليه وزر عظيم والعياذ بالله .
والله أعلم.
ـــــــــــــــــــ
زواج المسلمة من الشيوعي ... العنوان
تقدم لخطبتي شاب شيوعي ولكنه يصلي فهل يجوز لي أن أقبل الزواج منه؟ وجزاكم الله خيرا على كل ما تبذلونه من جهد ... السؤال
07/12/2005 ... التاريخ
... ... الحل ...
...
... الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
لقد رسم لنا الإسلام الأسس التي يتم على ضوءها اختيار الزوجة أو الزوج فعلمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله (إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد عريض) وعلمنا قوله (تنكح المرأة لأربع لمالها وجمالها وحسبها ولدينها فاظفر بذات الدين تربت يداك) فالأساس إذن هو الصلاح والتقى، ومن ثم فلا يجوز لك الزواج من هذا الشاب الذي تقدم لخطبتك فالشيوعي الذي يؤمن بالشيوعية كنظام اقتصادي ذهب بعض الفقهاء إلى القول بكفره وهناك من ذهب إلى أنه في مرتبة دون الكفر إلا إذا اعتقد بقلبه أن الشيوعية كنظام اقتصادي أفضل من البديل الإسلامي فهذا مما لا شك فيه أنه كفر.
وإليك فتوى فضيلة المستشار فيصل مولوي –نائب رئيس المجلس الأوربي للبحوث والإفتاء-:(66/12)
العقيدة الشيوعية من حيث الأصل تنكر وجود الله تعالى وتنكر جميع الرسل. وإذا كان هذا الإنسان يؤمن بالعقيدة الشيوعية على هذا النحو فهو مرتد يقيناً، ولا يجوز أن يكون زوجاً لابنتك.
لكن في هذا العصر وجد الكثير من الشيوعيين الذين لا يهتمون بمسائل الإيمان والنبوات، وقد يكون بعضهم على الصعيد الشخصي ملتزماً بالصلاة وسائر العبادات، ولكنه يؤمن بالشيوعية كنظام اقتصادي بحت يهدف إلى إنصاف الطبقات الفقيرة.
لكن في هذه الحالة قد يرى البعض عدم الحكم بالردة على مثل هذا الإنسان طالما أنه يصلي، باعتباره يرفض النتيجة المترتبة على اعتناق الأفكار الشيوعية في مجال الاقتصاد، وهي أن هذه الأفكار تعتبر كفراً لأنها تعني أن الشريعة الإسلامية لا تنصف الفقراء ولا تحل المشكلة الاقتصادية للمجتمع، وهذا تشكيك باكتمال الدين خلافاً لعقيدة المسلم الصحيحة أن الله تعالى قد أكمل لنا الدين وأن شريعته كفيلة بإصلاح الفرد والمجتمع.
فالشيوعي الذي يؤمن بالعقيدة الشيوعية كنظام اقتصادي فقط دون اعتقاد للفلسفة الشيوعية هو كافر مرتد برأي بعض الفقهاء، وهو مخطئ خطأ كبيراً ولو كان خطؤه لا يؤدي إلى اعتباره مرتداً بسبب تأويله لذلك.
وفي الحالتين فإني لا أنصح بقبول خطبة هذا الرجل لابنتك باعتبار أنه يعتبر مرتداً على رأي البعض ولا يجوز تزويجه. وباعتبار أنه حتى عند الذين لا يحكمون بردّته يعتبرونه صاحب بدعة كبيرة ولا يجوز تزويجه لقول رسول الله (صلى الله عليه وسلم): "فاظفر بذات الدين تربت يداك". فالمطلوب أن تختار لابنتك زوجاً ملتزماً بدينه وليس فقط زوجاً مسلماً بالاسم والهوية.
والله أعلم.
ـــــــــــــــــــ
إخفاء الراتب عن شريكة الحياة ... العنوان
بسم الله الرحمن الرحيم سيدي الشيخ دوما وأبدا تنشأ الصراعات في بيتي على المرتب دائما تنصحني أمي أن أخفي حقيقة مرتبي عن زوجتي ، وزوجتي تصر على أن تعرف دخلي. فهل هذا صحيح أم خطأ؟ وفي هذه الحياة الحالية، هل ينبغي على الرجل أن يُعلم المرأة بكل موارد رزقه أم أنه من الأفضل أن يخفي عنها ؟ وجزاكم الله خيرا
... السؤال
06/12/2005 ... التاريخ
د.حسام الدين بن موسى عفانة ... المفتي
... ... الحل ...
...
... بسم الله، والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد..
من الجائز أن يخفي الزوج عن زوجته أموره المالية لكنه من الأفضل أن يوقف الزوج زوجته على أموره المالية من باب العلم بالشيء لا من باب فرض الوصاية(66/13)
حتى تكون المرأة على علم بما لزوجها من أموال وما عليه من ديون حتى لا تقع فريسة الحيرة إذا جرى للزوج مكروه ـ لا قدر الله .
يقول د حسام الدين عفانة ـ أستاذ مشارك كلية الدعوة و أصول الدين ـ جامعة القدس ـ فلسطين :
الأصل في العلاقة الزوجية الثقة المتبادلة بين الزوجين والتعاون فيما بينهما. والمرأة كما قال الله تعالى هي السكن للزوج: {ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة}.
والمودة والرحمة تقتضي أن يكون هنالك تعاون وثيق بين الزوجين، وأن يتفاهما على شؤون الحياة.
ولا مانع من أن تعرف الزوجة ما لزوجها وما عليه في القضايا المالية. ولكن تبقى القاعدة الأساسية أن للزوج ذمة مالية مستقلة، وكذلك الزوجة.فإن أطلعها على أموره المالية فبها ونعمت. وإن لم يفعل فلا حرج عليه.
وإن كنت أنا شخصيا أفضل الأولى؛ لأنه إذا لا سمح الله توفي، تعرف الزوجة ما له وما عليه.
فقد يكون عليه ديون أو له مستحقات عند الناس، أو عنده أمانات مالية للناس.
فالأولى أن تكون زوجته على معرفة بذلك. وكونها تعرف هذه الأمور لا يعني أنها تتصرف بمال زوجها دون إذنه.
والله أعلم .
ـــــــــــــــــــ
الزواج المبكر بين الكراهة والاستحباب ... العنوان
يطالب بعض الناس بتأخير سن الزواج ، ويرفضون الزواج المبكر ، فما قولكم في ذلك ؟ ... السؤال
20/06/2006 ... التاريخ
د.حسام الدين بن موسى عفانة ... المفتي
... ... الحل ...
...
...
بسم الله، والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد..
فيستحب المسارعة بالزواج للذكر والأنثى على السواء، فهذا وقاية للنفس من الوقوع في براثن المعصية فمتى بلغ الشاب عاقلا وكان أهلا لتحمل تبعات الزواج فالأولى المسارعة بتزويجه ويزداد الأمر تأكيدا في هذه الأوقات التي أصبحت المغريات والفتن لا حصر لها ولا عدد وفي الحديث (من استطاع منكم الباءة فليتزوج) والباءة هي القدرة على تحمل مؤن النكاح وتبعاته.
يقول فضيلة الدكتور حسام الدين بن موسى عفانة -أستاذ الفقه وأصوله بجامعة القدس بفلسطين-:
حض الإسلام على الزواج ورغّب فيه، والزواج من سنة النبي، ومن طريقته، وهديه عليه الصلاة والسلام ، والزواج المبكر أفضل وأولى من تأخير سن الزواج(66/14)
في حق الذكر والأنثى على السواء ، يقول الله تعالى : ( وَأَنكِحُوا الأَيَامَى مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمْ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ) سورة النور /32 .
قال الإمام القرطبي في تفسير هذه الآية:"هذه المخاطبة تدخل في باب الستر والصلاح أي زوجوا من لا زوج له منكم ، فإنه طريق التعفف ، والخطاب للأولياء .... وقوله ( الأيامى منكم) ، أي الذين لا أزواج لهم من النساء والرجال ".
وقد حض الرسول صلى الله عليه وسلم على التبكير في الزواج وعدم تأخيره فمن ذلك :
ما رواه مسلم بإسناده عن فاطمة بنت قيس ، وفيه أن الرسول –صلى الله عليه وسلم- أمرها أن تتزوج أسامة بن زيد ، حيث قال لها: (أنكحي أسامة بن زيد ، فكرهته ، ثم قال أنكحي أسامة بن زيد ، فنكحته فجعل الله فيه خيراً كثيراً ، واغتبطت به ) ، وقد كان أسامة بن زيد يوم زوجه النبي –صلى الله عليه وسلم- فاطمة بنت قيس ، دون السادسة عشرة من عمره .
وعن عائشة رضي الله عنها ، أن الرسول –صلى الله عليه وسلم- قال : ( لو كان أسامة جارية لكسوته وحليته حتى أُنفِقَهُ ) رواه ابن ماجة وأحمد ، وصححه الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة 3/16 . والمراد أنه لو كان أسامة بن زيد بنتاً لزينه وألبسه الحلي حتى يتزوج .
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( إذا خطب إليكم من ترضون دينه وخلقه وأمانته فزوجوه إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض ) رواه الترمذي وابن ماجة والحاكم ، وهو حديث حسن ، كما قال الشيخ الألباني ، صحيح سنن الترمذي 1/315 . –
وعن علي رضي الله عنه ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: ( يا علي ، ثلاثٌ لا تؤخرها ، الصلاة إذا آنت ، والجنازة إذا حضرت ، والأيم إذا وجدت لها كفؤاً ) رواه الترمذي وقال: غريب حسن. والأيم هي المرأة التي لا زوج لها.
وبناءً على ما تقدم ، نرى أن الأصل في الفتاة أن تتزوج إذا تقدم لها الخاطب الكفؤ ما دامت بالغة عاقلة ، ولا يجوز لوليها أن يتأخر في تزويجها إذا وجد الكفؤ وقد ورد عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: " زوجوا أولادكم إذا بلغوا لا تحملوا آثامهم " ذكره ابن الجوزي في أحكام النساء ص304 . وهذا يشمل الذكور والإناث.
فينبغي للولي أن لا يتأخر في تزويج أولاده وبناته حتى لا يقعوا في المعاصي والآثام.
وورد عن الحسن البصري أنه قال: " بادروا نساءَكم التزويج " . وذكر ابن الجوزي عن بعض السلف أنه قال: " كان يقال العجلة من الشيطان إلا في خمس ، إطعام الطعام إذا حضر الضيف، وتجهيز الميت إذا مات، وتزويج البكر إذا أدركت ، وقضاء الدين إذا وجب ، والتوبة من الذنب إذا أذنب " أحكام النساء ص304 .
وقد أورد بعض أهل العلم أضرار تأخير زواج الفتاة فقال: "والواقع أن في تأخير زواج الأنثى إذا بلغت ، أضراراً كثيرة. منها: احتمال انزلاقها إلى الفاحشة.(66/15)
ومنها: أن يفوتها الزوج الكفؤ.
ومنها: قد يفوتها قطار الزواج بالكلية.
ومنها: كدورة نفسها ، وكراهية وليها الذي أخر زواجها بعدم قبوله من تقدم إليها من الخطّاب الأكفاء وقد يصدر منها ما لا تحمد عقباه.
ومنها: قد يصيب نفسها شيء من التعقيد والسخط على كل من حولها ، ولا شك أن الولي يتحمل قسطه من هذه النتائج والآثام بسبب تأخيره تزويجها " المفصل في أحكام المرأة.
الزواج المبكر.. رؤية شرعية
الزواج المبكر وموقف الأولياء
الزواج المبكر وزواج الأقارب
والله أعلم
ـــــــــــــــــــ
ذكر عيوب الخاطب: بين الإباحة والوجوب ... العنوان
تقدم أحد زملائي لخطبة أخت صديق لي، فجاء صديقي ليسأل عن زميلي هذا، وإتمام هذه الخطبة يتوقف على رأيي في هذا الزميل فهل أذكر ما أعرفه عنه من صفات أم أن ذلك يعد غيبة، وماذا لو سُأِل الخاطب فهل يجب عليه أن يحدث بما فيه من صفات أم يكتم أمره؟ نرجو توضيح الأمر ونسأل الله تعالى أن يجزيكم عنا خير الجزاء ... السؤال
19/07/2006 ... التاريخ
مجموعة من الباحثين ... المفتي
... ... الحل ...
...
...
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد..
فعقد الزواج رباط وثيق، ومن ثم فلا بد من المصارحة التامة حتى يكون كلا الطرفين على بينة من أمره إن شاء أمضى وإن شاء أعرض، ومن استشير في أمر مخطوبة، أو خاطب، فعليه أن يذكر كل ما يعرف من صفات حميدة كانت، أو ذميمة، ولا يعد هذا غيبة، ولا يجوز لمن استشير أن يكتم أمرًا رغبة في التوفيق بين الطرفين، فهذه أمانة سوف يسأل عنها بين يدي الله يوم القيامة، وفي الحديث الذي رواه الطبراني وصححه السيوطي قال صلى الله عليه وسلم: (المستشار مؤتمن، فإذا استشير فليشر بما هو صانع لنفسه).
وعلى من يتقدم لفتاة أن يكون صادقا ولا يكتم شيئا من أخلاقه وصفاته، وكذلك الأمر بالنسبة للمخطوبة، فلا خير في أمر يقوم على التلبيس والتدليس.
جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية :
من استشير في خاطب أو مخطوبة فعليه أن يذكر ما فيه من مساوئ شرعية أو عرفية ولا يكون غيبة محرمة إذا قصد به النصيحة والتحذير لا الإيذاء, لقوله صلى الله عليه وسلم لفاطمة بنت قيس رضي الله تعالى عنها لما أخبرته أن معاوية وأبا(66/16)
جهم رضي الله عنهما خطباها: (أما أبو جهم فلا يضع عصاه عن عاتقه , وأما معاوية فصعلوك لا مال له)؛ ولقوله صلى الله عليه وسلم : (إذا استنصح أحدكم أخاه فلينصحه) , وعنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: (المستشار مؤتمن) وقال: (الدين النصيحة) , وقد روى الحاكم أن أخا لبلال رضي الله عنه خطب امرأة فقالوا: إن يحضر بلال زوجناك, فحضر , فقال : أنا بلال وهذا أخي , وهو امرؤ سيئ الخلق والدين . قال الحاكم : صحيح الإسناد.
ومن استشير في أمر نفسه في النكاح بيّنه , كقوله : عندي شح , وخلقي شديد ونحوهما , لعموم ما سبق.
وفصل بعض الفقهاء في ذلك , ومنه قول البارزي - من الشافعية - لو استشير في أمر نفسه في النكاح , فإن كان فيه ما يثبت الخيار فيه وجب ذكره , وإن كان فيه ما يقلل الرغبة فيه ولا يثبت الخيار , كسوء الخلق والشح , استحب , وإن كان فيه شيء من المعاصي وجب عليه التوبة في الحال وستر نفسه.
والله أعلم
ـــــــــــــــــــ
الوكالة في عقد الزواج ... العنوان
بسم الله الرحمن الرحيم
شابٌّ خَطَبَ فتاةً من بلد غير بلده، ووَكَّلَ غيره لينوب عنه في عَقْد القرَان، ثم سافرتِ الخطيبةُ بعد ذلك إلى خطيبها، فهل هذا العَقْد صالِحٌ شرعًا؟ وما هي الصيغة التي تُقال في هذه الحالة؟ وجزاكم الله خيرا ... السؤال
09/11/2005 ... التاريخ
... ... الحل ...
...
... بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد: </<B>
ينعقد عقد النكاح شرعا إذا حصل الإيجاب والقبول بالشروط الشّرعية مع انتفاء ما يمنع ، وينبغي على طرفي العقد حضور مجلس العقد ، إلا إذا حدث ما يمنع فيجوز لمن عنده العذر أن يوكِّل غيره ليبرم العقد بدلا عنه ، مع تحقق باقي الشروط الشرعية . </<B>
قال فضيلة الشيخ أحمد الشرباصي عن مسألة التوكيل في الزواج :</<B>
يجوز شَرْعًا توكيل شخص ليقوم مَقام الخاطب وكيلاً في عقد القرَان، ما دام الوكيل أهلاً للوَكالة، صالحًا لعقد العقد، وما دام العقد قد استَوْفَى لوازمه من وجود الطرفين ـ وهما هنا الوكيل والزوجة ـ ووجود الشهود وتحقق صيغة الإيجاب والمهر، والقبول.
ففي الحالة المسئول عنها يجوز لوكيل هذا الشاب أن يقوم بعقد القران ، على أساس أنه وكيل للزوج، وسيَذْكُرُ ذلك عند مُباشرة العقد، حتى تُدرك الفتاة والشهود أن الوكيل يَعقد لغيره بطريق الوَكالة على هذه الفتاة، لا أنه يَعقد عليها لنفسه، ولا يمنع بُعْدُ المسافة بين الموكِّل ومكان العَقْد، ما دام قد ثبتَتْ الوَكالة لمَنْ سيتوَلَّى العَقْد بالطُّرُقِ الصحيحة.(66/17)
صيغة الوكالة : </<B>
جاء في كتاب "الاختيار شرح المُختار" أن الزواج ركنه الإيجاب والقبول، وينعقد بلفظين ماضيين، كقول الطرف الأول: زوجتك، وقول الطرف الآخر: تزوجتُ أو قَبِلْت.
أو بلفظين أحدهما ماضٍ، والآخر مُسْتقبل، كقوله: زوِّجني، فيقول الآخر: زوَّجتك.
وتجوز الوكالة في الزواج عن المرأة وعن الرجل، فيجوز أن يُوكِّل الرجل شخصًا ينوب عنه في عقد زواجه بالمرأة، ويجوز أن تُوكِّل المرأة شخصًا لينوب عنها في عقد زواجها بالرجل،
ويقول الوكيل عن الرجل للمرأة: زوِّجي نفسك لوكيلي فلان، فتجيب المرأة قائلة: زوَّجت نفسي لموكلك فلان.
ويقول الوكيل عن المرأة للرجل: زوجتك مُوكلتي فلانة. وهكذا.
والله أعلم
ـــــــــــــــــــ
الزواج بين العيدين وفي الأشهر الحرم ... العنوان
أنا مخطوبة وأنوي إن شاء الله الزواج بين العيدين، ولقد نصحني كثير من الناس في بلدي بعدم الزواج خلال هذه الفترة؛ حيث إنه من العادات الثابتة عندنا عدم الزواج خلال فترة العيدين.فما رأي الشرع؟ وهل وردت أحاديث من السنة النبوية الشريفة في ذلك؟
... السؤال
13/02/2007 ... التاريخ
مجموعة من المفتين ... المفتي
... ... الحل ...
...
... بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
فإن الزواج بين العيدين في شوال أو بعده مشروع ، كما أنه مشروع في أي وقت، وقد تزوج النبي صلى الله عليه وسلم في شوال، ولذلك استحب بعض الفقهاء الزواج في شوال.
والتشاؤم بالزواج بين العيدين لا يجوز للمسلم، وهو ذنب تجب التوبة منه، وقد يكون ما يحدث لمن يتزوج في هذه الفترة من مكروه وهو متشائم؛ بسبب تشاؤمه.
يقول فضيلة الشيخ الدكتور يوسف القرضاوي :
فهذا الاعتقاد لا أساس له من الدين، والذي في دين الإسلام أن شهر المحرم من الأشهر الأربعة الحرم التي عظمها الله، وحرم فيها القتال، وجعل الإثم والعدوان فيها أشد نكرًا منها في غيرها، وسماه النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ شهر الله تشريفًا له، وقال للرجل الذي سأله عن صيام التطوع " إن كنت صائمًا بعد رمضان فصم المحرم فإنه شهر الله، فيه يوم تاب الله على قوم، ويتوب فيه على قوم آخرين " وشهر هذا شأنه ينبغي أن يستبشر الناس به، ولا يحجموا عن الزواج فيه وأن(66/18)
يتخلصوا من هذه الأوهام التي خلفها في مصر الغلو الفاطمي الذي جعل من المحرم شهر حزن ونواح، وتجنبوا فيه كل دواعي الفرح والسرور، ومنها الزواج.
إن الشهور والأيام كلها - في نظر الإسلام - ترحب بالزواج لأنه شعيرة من شعائر الدين وسنة من سنن رسوله الكريم ومن تزوج فقد أحرز شطر دينه وطوبى لمن أحرز شطر الدين.
ويقول فضيلة الشيخ عطية صقر - رئيس لجنة الفتوى الأسبق بالأزهر رحمه الله ـ :
عقد الزواج في شهر شوال أو في شهر المحرم أو بينهما لا حرج فيه وليس بمكروه لأن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج في شوال؛ فقد روى البخاري عن عائشة رضي الله عنها قالت: تزوجني رسول الله صلى الله عليه وسلم في شوال وبنى بي في شوال فأي نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت أحظى عنده مني ؟!
لقد حرَص كثير من الناس على تحرِّي عقد الزواج في يوم معين من الأسبوع، أو شهر معين من السنة، تحرِّيًا يترتب عليه أحيانًا نزاع أو تشاؤم ورجم بالغَيب عن فشل الزواج إن خولِف فيه المعتاد من هذه الأوقات.
وهذه عادة جاهليّة ترد على بُطلانها السيدة عائشة بهذا الحديث، فقد كانوا يتطيّرون أي يتشاءمون من شهر شوال، لما في اسمه من معنى الإشالة والرفع، فيقال عندهم: شال لبن الناقة أي ارتفع وقَلَّ، ويقال: شالَت الناقة بذنبِها إذا امتنعتْ عن الفحل أن يطرقَها. فهم يخافون أن تمتنعَ الزوجة عن زوجها إذا أرادها، ويقال: شالت نعامَتهم إذا ماتوا وتفرّقوا، والنَّعامة يُراد بها الجماعة، فالمُهم أنهم كانوا يتطيَّرون بهذا الشهر ويمتنعون عن الزواج فيه..
وفي صحيح مسلم : قال عروة: وكانت عائشة تستحِبُّ أن تُدخل نساءَها في شوال.
قال النووي: وقصدت عائشة بهذا الكلام رد ما كانت الجاهلية عليه وما يتخيله بعض العوام اليوم من كراهة التزوج والتزويج والدخول في شوال ؛ وهذا باطل لا أصل له وهو من آثار الجاهلية فقد كانوا يتطيرون (يتشاءمون) بذلك لما في اسم شوال من الإشالة والرفع. أ هـ.
وقد ذكرت كتب السيرة أن النبيَّ ـ صلى الله عليه وسلَّم ـ عقد لفاطمة بنتِه عَلَى عليِّ بن أبي طالب بعد بنائه بعائشة بأربعة أشهر ونصف الشهر، وحيث قد علَّمنا أن زواجه وبناءه بعائشة كان في شوال فيكون زواج فاطمة في شهر صفر، وذكر بعضهم أنه كان في أوائل المحرّم.
ومهما يكن من شيء فلا ينبغي التشاؤم بالعقد في أي يوم ولا في أي شهر، لا في شوال ولا في المحرّم ولا في صفر ولا في غير ذلك، حيث لم يرد نصٌّ يمنع الزواج في أي وقت من الأوقات ما عدا الإحرام بالحج أو العمرة. (انتهى).
ويقول الأستاذ الدكتور حسام الدين بن عفانة، الأستاذ بجامعة القدس:
الأصل في المسلم أنه لا يتطير ولا يتشاءم لأن الطيرة والتشاؤم من الشرك والعياذ بالله فقد جاء في الحديث عن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال :( الطيرة شرك الطيرة شرك ) رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه والترمذي وقال : حسن صحيح ورواه الحاكم وصححه ووافقه الذهبي وصححه الألباني.(66/19)
وقال صلى الله عليه وسلم :( من ردته الطيرة عن حاجته فقد أشرك . قالوا : فما كفارة ذلك ؟ قال : أن تقول : اللهم لا خير إلا خيرك ولا طير إلا طيرك ولا إله غيرك ) رواه أحمد وابن السني وإسناد ابن السني صحيح .
وجاء في حديث أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ : ( لا عَدْوَى وَلا طِيَرَةَ وَلا هَامَةَ وَلا صَفَرَ ) رواه البخاري، والتطيّر هو التشاؤم .
واعتبر التطير شركاً لأن المتطيّر قطع توكّله على الله واعتمد على غيره، ولأنه تعلّق بأمر لا حقيقة له، والتشاؤم من الاعتقادات الجاهلية وما زال كثير منها منتشراً بين الناس في وقتنا الحاضر، والتشاؤم من الزواج في شوال من الأمور التي كانت معروفة عند العرب في الجاهلية قال في صبح الأعشى : الشهر العاشر شوال سمي بذلك أخذا من شالت الإبل بأذنابها إذا حملت لكونه أول شهور الحج وقيل من شال يشول إذا ارتفع؛ ولذلك كانت الجاهلية تكره التزويج فيه لما فيه من معنى الإشالة والرفع، إلى أن جاء الإسلام بهدم ذلك قالت عائشة رضي الله عنها فيما ثبت في صحيح مسلم: تزوجني رسول الله في شوال وبنى بي في شوال فأي نسائه كان أحظى عنده مني .
وروى مسلم في صحيحه عن عائشة رضي الله عنها قالت :( تزوجني رسول الله صلى الله عليه وسلم في شوال، وبنى بي في شوال، فأي نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أحظى عنده مني ؟ قال : وكانت عائشة تستحب أن تدخل نساءها في شوال ).
فيه استحباب التزويج والتزوج والدخول في شوال، وقد نص أصحابنا على استحبابه، واستدلوا بهذا الحديث، وقصدت عائشة بهذا الكلام رد ما كانت الجاهلية عليه، وما يتخيله بعض العوام اليوم من كراهة التزوج والتزويج والدخول في شوال، وهذا باطل لا أصل له، وهو من آثار الجاهلية، كانوا يتطيرون بذلك لما في اسم شوال من الإشالة والرفع.
وقال الحافظ ابن عبد البر في "التمهيد": وكانت عائشة تنكر حديث الشؤم وتقول إنما حكاه رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أهل الجاهلية وأقوالهم وكانت تنفي الطيرة ولا تعتقد شيئا منها حتى قالت لنسوة كن يكرهن الابتناء بأزواجهن في شوال ما تزوجني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا في شوال وما دخل بي إلا في شوال فمن كان أحظى مني عنده وكانت تستحب أن يدخلن على أزواجهن في شوال.
وقال ملا علي القاري في "المرقاة":قيل إنما قالت هذا رداً على أهل الجاهلية فإنهم كانوا لا يرون يُمناً في التزوج والعرس في أشهر الحج .
وقال الحافظ ابن كثير في: البداية والنهاية: وفي دخوله عليه السلام بها في شوال رداً لما يتوهمه بعض الناس من كراهية الدخول بين العيدين .
وقال العلامة ابن القيم في "مفتاح دار السعادة":
وقد كانت عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها تستحب أن تتزوج المرأة أو يبنى بها في شوال وتقول :( ما تزوجني رسول الله إلا في شوال ، فأي نسائه كان أحظى عنده مني ) مع تطير الناس بالنكاح في شوال، وهذا فعل أولى العزم والقوة من المؤمنين الذين صح توكلهم على الله ، واطمأنت قلوبهم إلى ربهم ، ووثقوا به،(66/20)
وعلموا أن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن ، وأنهم لن يصيبهم إلا ما كتب الله لهم ، وأنهم ما أصابهم من مصيبة إلا وهي في كتاب من قبل أن يخلقهم ويوجدهم ، وعلموا أنه لا بد أن يصيروا إلى ما كتبه وقدَّره ولا بد أن يجرى عليهم، وأن تطيرهم لا يرد قضاءه وقدره عنهم، بل قد يكون تطيرهم من أعظم الأسباب التي يجري عليهم بها القضاء والقدر فيعينون على أنفسهم، وقد جرى لهم القضاء والقدر بأن نفوسهم هي سبب إصابة المكروه لهم فطائرهم معهم، وأما المتوكلون على الله المفوِّضون إليه العالمون به وبأمره فنفوسهم أشرف من ذلك، وهممهم أعلى، وثقتهم بالله وحسن ظنهم به عدة لهم وقوة وجنة مما يتطير به المتطيرون ويتشاءم به المتشائمون، عالمون أنه لا طير إلا طيره، ولا خير إلا خيره، ولا إله غيره، ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين.أ.هـ.
وذهب بعض أهل العلم إلى استحباب الزواج في شوال كما سبق في كلام الإمام النووي أخذاً من حديث عائشة السابق، ولكن الإمام الشوكاني يرى أن حديث عائشة لا يدل على استحباب الزواج في شوال بل يدل على مجرد الإباحة واعترض على من قال بالاستحباب بقوله ـ في "نيل الأوطار"ـ : استدل بحديث عائشة على استحباب البناء بالمرأة في شوال؛ وهو إنما يدل على ذلك إذا تبين أن النبي صلى الله عليه وسلم قصد ذلك الوقت لخصوصية له لا توجد في غيره؛ لا إذا كان وقوع ذلك منه صلى الله عليه وسلم على طريق الاتفاق وكونه بعض أجزاء الزمان؛ فإنه لا يدل على الاستحباب، لأن الاستحباب حكم شرعي يحتاج إلى دليل وقد تزوج صلى الله عليه وسلم بنسائه في أوقات مختلفة على حسب الاتفاق؛ ولم يتحر وقتاً مخصوصاً، ولو كان مجرد الوقوع يفيد الاستحباب لكان كل وقت من الأوقات التي تزوج فيها النبي صلى الله عليه وسلم يستحب البناء فيه وهو غير مسلم.
وخلاصة الأمر أنه لا يجوز التشاؤم بالزواج بين العيدين والزواج بينهما مباح ومشروع وقد تزوج النبي صلى الله عليه وسلم بين العيدين .
والله أعلم.
ـــــــــــــــــــ
هل حرم النبي الزواج من ولد الزنى ؟ ... العنوان
بسم الله الرحمن الرحيم
هل صحيح أن نبينا صلى الله عليه وسلم حرم بشدة الزواج من ابن الزنا مع أن هذا الشخص قد يكون تقيا صالحا ؟.
وجزاكم الله خيرا
... السؤال
17/08/2006 ... التاريخ
الشيخ محمد صالح المنجد ... المفتي
... ... الحل ...
...
... بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد :(66/21)
فلم يحرم النبي صلى الله عليه وسلم الزواج من ابن الزنا؛ لأن ابن الزنا لم يقترف ذنبا حتى يعاقب به؛ وإنما اقترف الذنب أبواه؛ وكل نفس بما كسبت رهينة، ولا تزر وازرة وزر أخرى.
يقول فضيلة الشيخ محمد صالح المنجد ـ من علماء المملكة العربية السعودية :
وردت أحاديث في ذمّ ولد الزنا ، ولكن أكثر هذه الأحاديث ضعيف لا يصح ، وقد روى أبو داود في سننه ( 4 / 39 ) وأحمد في المسند ( 2 / 311 ) عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " ولد الزنى شر الثلاثة " يعني أكثر شرا من والديه وممن حسنه ابن القيم في المنار المنيف ( 133 ) والألباني في السلسلة الصحيحة ( 672(
وقد وجَّه العلماء الحديث بعدة توجيهات أشهرها :
ما قاله سفيان الثوري : بأنه شرّ الثلاثة إذا عمل بعمل والديه .
وقد روي ذلك عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : :" هو أشر الثلاثة إذا عمل بعمل والديه . يعني ولد الزنا " وإن كان إسناده ضعيفا فقد حمله على هذا المعنى بعض السلف كما تقدم .
ويؤيد هذا التفسير ما رواه الحاكم ( 4 / 100 ) ـ بسند قال عنه الألباني : " يمكن تحسينه" ـ عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم : " ليس على ولد الزنى من وزر أبويه شيء .( ولا تزر وازرة وزر أخرى ( " .
وبعض العلماء قال : إن هذا الحديث محمول على أن غالب أولاد الزنا يكون فيهم شر؛ لأنهم يتخلقون من نطف خبيثة، والنطفة الخبيثة لا يتخلق منها طيب في الغالب . فإن خرج من هذه النطفة نفس طيبة دخلت الجنة ، وكان الحديث من العام المخصوص .
ولذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله :
وَوَلَدُ الزِّنَا إنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا دَخَلَ الْجَنَّةَ , وَإِلا جُوزِيَ بِعَمَلِهِ كَمَا يُجَازَى غَيْرُهُ , وَالْجَزَاءُ عَلَى الْأَعْمَالِ لا عَلَى النَّسَبِ . وَإِنَّمَا يُذَمُّ وَلَدُ الزِّنَا , لِأَنَّهُ مَظِنَّةُ أَنْ يَعْمَلَ عَمَلًا خَبِيثًا كَمَا يَقَعُ كَثِيرًا . كَمَا تُحْمَدُ الْأَنْسَابِ الْفَاضِلَةِ لِأَنَّهَا مَظِنَّةُ عَمَلِ الْخَيْرِ , فَأَمَّا إذَا ظَهَرَ الْعَمَلُ فَالْجَزَاءُ عَلَيْهِ , وَأَكْرَمُ الْخَلْقِ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاهُمْ . الفتاوى الكبرى ( 5/83 ) .
وجاء في فتاوى اللجنة الدائمة ـ المملكة العربية السعودية :
" ابن الزنا إذا مات على الإسلام يدخل الجنة ، ولا تأثير لكونه ابن زنا على ذلك لأنه ليس من عمله ، وإنما من عمل غيره . وقد قال تعالى : ( ولا تزر وازرة وزر أخرى ) ولعموم قوله تعالى : ( كل امرئ بما كسب رهين ) وما جاء في معنى ذلك من الآيات ، وأما ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : " لا يدخل الجنَّة ولد زنية " فلم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم ، وقد ذكره الحافظ ابن الجوزي في الموضوعات وهو من الأحاديث المكذوبة على النبي صلى الله عليه وسلم . وبالله التوفيق .أ.هـ
وأما ما يتعلق بحكم الزواج من ابن الزنا فلم ينص أحد من الفقهاء المعتبرين على تحريمه ، وإنما وقع الاختلاف عند الحنابلة في مدى كفاءته لذات النسب فمنهم من(66/22)
رأى أنه كفء لها ، ومنهم من لم ير ذلك لأن المرأة تعير به هي ووليها ،ويتعدى ذلك إلى ولدها .
وقد سئل سماحة الشيخ ابن باز رحمه الله عن رجل زوج ابنته على شخص تبين أنه ولد زنا فما الحكم ؟ فأجاب سماحته :
" إذا كان مسلما فالنكاح صحيح ، لأنه ليس عليه من ذنب أمه ، ومن زنا بها شيء . لقول الله سبحانه : ( ولا تزر وازرة وزر أخرى ) . ولأنه لا عار عليه من عملهما إذا استقام على دين الله وتخلق بالأخلاق الحسنة لقول الله عز وجل : ( يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوباً وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ) الحجرات/13 ، وقول النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن أكرم الناس قال : أتقاهم .. وقال عليه الصلاة والسلام : " من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه " .. "
والله أعلم
ـــــــــــــــــــ
مرض الإيدز وأثره في فسخ النكاح ... العنوان
بسم الله الرحمن الرحيم
هل يمكن اعتبار مرض الإيدز من الموانع الشرعية التي تبيح فسخ العقد؟ وما الحكم فيما لو علم أحد الزوجين بهذا العيب ورضي به؟ وجزاكم الله خيرا ... السؤال
22/09/2005 ... التاريخ
لجنة تحرير الفتوى بالموقع ... المفتي
... ... الحل ...
...
...
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد..
مرض الإيدز من الأمراض التي عاقب الله بها أصحاب الشذوذ وانتكاس الفطر السوية، والإيدز يدخل ضمن جملة الأمراض المعدية التي تستوجب فسخ النكاح بل هو أخطرها، فإذا كان هذا المرض قبل العقد فإن الطرف الآخر يملك فسخ النكاح ، وإن نشأ بعد العقد فالمسألة خلافية فمنهم من قال للمرأة الخلع ، وللزوج الطلاق . والرأي الثاني يثبت الفسخ مطلقا.
يقول الشيخ فهد اليحيى من علماء المملكة العربية السعودية:
لا ريب أن مرض الإيدز من أعظم العيوب التي يملك بها أحد الزوجين الفسخ، وإذا كان الفقهاء قد ذكروا جملة من العيوب التي يفسخ بها عقد النكاح فإن كثيراً منها دون مرض الإيدز في الخطورة، لا سيما وأنه من الأمراض المعدية – نسأل الله السلامة منه-.
وعمدة الفقهاء في باب العيوب ما ثبت عن عمر –رضي الله عنه- في الموطأ من التفريق بالبرص والجنون والجذام روي عن عمر –رضي الله عنه- أنه قال:"أيما رجل تزوج امرأة وبها جنون أو جذام أو برص فمسها فلها صداقها كاملاً وذلك لزوجها غرم على وليها" والإيدز شبيه بالجذام بل هو أقبح وأخطر منه، ولكن مما(66/23)
ينبغي معرفته أن العيب الذي يملك به أحد الزوجين الفسخ حين يوجد في الآخر هو ما كان موجوداً قبل العقد لا بعده، فإن وجد العيب بعده فلا يملك أحد الزوجين الفسخ، وإنما للزوج الطلاق وللمرأة الخلع، هذا أحد القولين.
وفي المسألة قول آخر: أن العيب يثبت به الفسخ سواءً كان قبل العقد أو بعده، وهو المشهور عند الشافعية والحنابلة.
فعلى القول الأول إن كان هذا المرض قد نشأ بعد العقد لأي سبب من الأسباب فلا يثبت به الفسخ.
وننبه هنا إلى أن الفسخ في هذه الحال يرجع إلى القاضي، وكثير من أهل العلم يجعل الفسخ في هذه الحال متوقفاً على حكمه ولا يملك أحد الزوجين مستقلاً ذلك.
وأما لو علم أحد الزوجين بهذا العيب ورضي به فله ذلك لأن الحق له، ومع ذلك فيجب أن يدرك من رضي به خطورته وأنه معدٍ وحينئذٍ فقد يقال بأنه يلقي بنفسه إلى التهلكة.
والأمر الآخر أن هذا المرض إن كان ناشئاً عن علاقة محرمة فإن الرضا بمن فعل ذلك قبل أن يتوب ليس من سمات ذوي العفاف والإيمان.
والله أعلم.
ـــــــــــــــــــ
العدول عن الخطبة وما يترتب عليه ... العنوان
خطب رجل امرأة ، ثم تراجع أهل الزوجة عن الخطبة ، فماذا يترتب على رجوعهم عن الخطبة ، حيث إنه أعطى المرأة جزءاً من المهر وأهداها حلياً وملابس وتكلّف مبلغاً من المال في حفل الخطبة ، وهو يطالب بذلك ؟ ... السؤال
31/08/2005 ... التاريخ
مجموعة من الباحثين ... المفتي
... ... الحل ...
...
... بسم الله، والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد..
فالعدول عن الخطبة حقٌّ مكفولٌ للطرفين إذا كان في العدول مصلحة، وذلك لأن عقد النكاح عقد يدوم طول العمر فلا بد فيه من الاحتياط، ويكره العدول لغير سبب بل هناك من ذهب إلى القول بالتحريم، وإذا عدلت المخطوبة فللخاطب أن يأخذ ما قدمه من المهر والهدايا التي لا تستهلك عادة، أما إن كان العدول من الخاطب فيأخذ ما قدمه من المهر أما الهدايا فلا ترد عليه.
جاء في كتاب المغني لابن قدامة الحنبلي:
ولا يكره للولي الرجوع عن الإجابة , إذا رأى المصلحة لها في ذلك ; لأنَّ الحق لها , وهو نائب عنها في النظر لها , فلم يكره له الرجوع الذي رأى المصلحة فيه , كما لو ساوم في بيع دارها , ثم تبين له المصلحة في تركها.
ولا يكره لها أيضا الرجوع إذا كرهت الخاطب ; ; لأنه عقد عمر يدوم الضرر فيه , فكان لها الاحتياط لنفسها , والنظر في حظها . وإن رجعا عن ذلك لغير غرض ,(66/24)
كره ; لما فيه من إخلاف الوعد , والرجوع عن القول , ولم يحرم ; لأن الحق بعد لم يلزمهما , كمن ساوم بسلعته , ثم بدا له أن لا يبيعها .
ويقول فضيلة الدكتور حسام الدين بن موسى عفانة -أستاذ الفقه وأصوله بجامعة القدس بفلسطين-:
إنَّ الخطبة عند الفقهاء ، هي وعد بالزواج ، وليست عقد زواج ، ويجوز شرعاً العدول عن الخطبة إذا كان العدول لسبب شرعي ، كأن يظهر في أحد الخاطبين عيب يخل بالزواج أو يعرف أحد الخاطبين عن الآخر أمراً مخلاً بدينه.
ويرى جماعة من أهل العلم أنَّه يحرم الرجوع عن الخطبة لغير سبب شرعي ؛ لأن الخطبة وعد بالزواج ، والوفاء بالوعد واجب شرعاً ، فإذا أخل أحد الخاطبين بذلك فهو آثم شرعاً ، وهو مذهب قوي تؤيده عمومات الأدلة من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ، الآمرة بالوفاء بالوعود والعهود .
وبالنسبة لما دفعه الخاطب ، فما دفعه على سبيل المهر ، فله استرداده ، فإذا دفع لها ألف دينار مثلاً ، فله الحق في استرداد المبلغ كاملاً ، فإذا كانت المخطوبة قد اشترت بالمبلغ ذهباً ، وجب رد المبلغ إليه ، وهو غير ملزم بأخذ الذهب الذي اشتري بما دفع، وأما إذا أعطاها ذهباً ، فإنه يسترد الذهب الذي دفعه إليها ، فإن كانت المخطوبة قد باعت الذهب مثلاً ، فله أن يسترد مثل الذهب الذي أعطاها ، إن كان له مثل أو قيمته.
وأما بالنسبة للهدايا التي أهداها الخاطب للمخطوبة ، فللخاطب أن يسترد الهدايا التي ما زالت موجودة أو قائمة ، وأما الهدايا المستهلكة ، فليس له استرداد قيمتها، وأما بالنسبة للنفقات التي بذلها الخاطب في حفل الخطوبة ، فليس له المطالبة بها.
والله أعلم
ـــــــــــــــــــ
نكاح التخبيب بين الصحة والبطلان ... العنوان
رجل تعرف على امرأة متزوجة فأعجبته فظل يطاردها حتى أوقعها الشيطان في شباكه فتعلق به قلبها وباتت تكره العيش مع زوجها وتمنت أن تكون في أحضان هذا الماكر الذي خرب البيوت التي كانت بالأمس بالحب عامرة وما كان من هذا الرجل إلا أن أغرى هذه المرأة بأن تطلب الطلاق من زوجها ليتحقق له ما يريد، فتزوجها بعد أن طلقها زوجها فما حكم هذا الزواج؟ ... السؤال
30/08/2005 ... التاريخ
مجموعة من المفتين ... المفتي
... ... الحل ...
...
... بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد :
إفساد المرأة على زوجها، بغية الزواج منها حرام في الشريعة الإسلامية، وجمهور الفقهاء على أن العقد عليها بعد طلاقها وانتهاء عدتها من زوجها السابق صحيح مع الحرمة، وذهب المالكية إلى إبطال الزواج.
يقول الأستاذ الدكتور عجيل النشمي أستاذ الشريعة بالكويت:(66/25)
إن ما وقع فيه ذلك الشاب فعل محرم وذنب كبير، نسأل الله أن يتوب عليه إذا توجه إليه بالتوبة الصادقة، فإن هذا العمل يُسمى في الشرع "التخبيب" وهو أن يفسد الشخص زوجة غيره ليتزوجها، وقد تبرأ النبي ص ممن فعل هذا فقال: "من خبب زوجة امرئ أو مملوكه فليس منَّا" (أخرجه أبو داود).
وأما حكم هذا الفعل فقد نص عليه المالكية، ولو كنت قاضياً لقضيت به، وهو أن النكاح يُفسخ سواء كان قبل الدخول أو بعده، ويُحكم بعودها إلى زوجها الأول إن قبلها وقبلته، فإن طلقها بعد ذلك أو مات عنها جاز له أن يتزوجها، وأما بشأن العقوبة الواجبة على هذا الفعل، فهي عقوبة تعزيرية يقدرها القاضي وهي هنا السجن بفترة محددة تكفي للنكال به ولا يخرج إلا إذا عُلم من حاله التوبة النصوح، ونضيف أن هذا الفعل يدخل في دائرة الإفساد في الأرض، ومن كان هذا حاله ينبغي أن يُنَظَّف منه المجتمع، ولا شك أن التربية البيئية والاجتماعية لها دور في هذا الشأن، كما أن الجانب الإعلامي له دوره الخطير أيضاً.أ.هـ
ويقول فضيلةالدكتور الشيخ يوسف القرضاوي:
من الحرام البين أن يحب الرجل امرأة متزوجة برجل آخر، فيشغل قلبها وفكرها، ويفسد عليها حياتها مع زوجها، وقد ينتهي بها الأمر إلى الخيانة الزوجية فإن لم ينته إلى ذلك، انتهى إلى اضطراب الحياة، وانشغال الفكر، وبلبلة الخاطر، وهرب السكينة من الحياة الزوجية .
وهذا الإفساد من الجرائم التي بريء النبي صلى الله عليه وسلم من فاعلها فقال: " ليس منا من خبب (أي أفسد) امرأة على زوجها ".
ومثل ذلك، أن تحب المرأة رجلاً غير زوجها، تفكر فيه، وتنشغل به، وتعرض عن زوجها وشريك حياتها، وقد يدفعها ذلك إلى ما لا يحل شرعًا من النظر والخلوة، واللمس، وقد يؤدي ذلك كله إلى ما هو أكبر وأخطر، وهو الفاحشة، أو نيتها، فإن لم يؤد إلى شيء من ذلك أدى إلى تشويش الخاطر، وقلق النفس، وتوتر الأعصاب، وتكدير الحياة الزوجية، بلا ضرورة ولا حاجة، إلا الميل مع الهوى، والهوى شر إله عبد في الأرض.
ولقد قص علينا القرآن الكريم قصة امرأة متزوجة أحبت فتى غير زوجها، فدفعها هذا الحب إلى أمور كثيرة لا يرضى عنها خلق ولا دين، وأعني بها امرأة العزيز، وفتاها يوسف الصديق.
حاولت أن تغري الشاب بكل الوسائل، وراودته عن نفسه صراحة، ولم تتورع عن خيانة زوجها لو استطاعت، ولما لم يستجب الشاب النقي لرغبتها العاتية، عملت على سجنه وإذلاله ليكون من الصاغرين، كما صرحت بذلك لأترابها من نساء المدينة المترفات: (قالت: فذلكن الذي لمتنني فيه، ولقد راودته عن نفسه فاستعصم، ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنن وليكونن من الصاغرين).
هذا مع أن هذه المرأة كانت معذورة بعض العذر، فهي لم تسع إلى هذا الشاب، بل زوجها الذي اشتراه وجاء به إلى بيتها، فبات يصابحها ويماسيها، وتراه أمامها في كل حين إذ هو - بحكم العرف والقانون هناك - عبدها وخادمها وقد آتاه الله من الحسن والجمال ما آتاه، مما أصبح مضرب الأمثال.أ.هـ(66/26)
ويمكنكم قراءة الفتوى التالية:
حكم نكاح المخبب بمن خبب بها
والله أعلم.
ـــــــــــــــــــ
الاعتداد في غير بيت الزوج ... العنوان
أنا سيدة توفى زوجى من ثلاثة أشهر مضت، ولازلت فى العدة ، وسؤالى :
هل يجوز لى الانتقال من بيتى الذي ربطت فيه العدة إلى بيتى الجديد لاستكمال العدة أو أبقى حيث أنا إلى أن ينتهى أجل العدة ، ثم أنتقل إلى بيتنا الجديد .
جزاكم الله عنا كل الخير والسلام عليكم
... السؤال
22/08/2005 ... التاريخ
مجموعة من الباحثين ... المفتي
... ... الحل ...
...
... بسم الله ، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله ، وبعد:
فقد اختلف الفقهاء في مكان عدة المتوفى عنها زوجها ، فمنهم من ذهب إلى وجوب بقائها في منزل زوجها، ومنهم من يرى أنه لا أثر للمكان في العدة ، ومنهم من ذهب إلى أن تعتد في المكان الذي أتاها فيه خبر الوفاة.
والأصل بقاء الزوجة أن تعتد في بيت زوجها ، ولا تخرج إلا لحاجة ، إلا إذا كان هناك ما يجعل ترك المكان واجبا .
وإليك أقوال العلماء في هذا :
الأول: وجوب الاعتداد في البيت ،وبه قال عمر , وعثمان رضي الله عنهما و ابن عمر , وابن مسعود , وأم سلمة , و مالك , والثوري , والأوزاعي , وأبو حنيفة , والشافعي , وإسحاق وغيرهم من فقهاء الأمصار.
ثانيا: لها أن تعتد حيث شاءت ، وهو مروي عن علي , وابن عباس , وجابر , وعائشة رضي الله عنهم ، كما روي عن جابر بن زيد , والحسن , وعطاء تعتد حيث شاءت .
الثالث: لا تبرح من مكانها الذي أتاها فيه نعي زوجها ،وبه قال سعيد بن المسيب , والنخعي. (المغني لابن قدامة : ج8 /ص: 128 ).
أما عن قضية الخروج ، فيرى الإمام مالك أنه يجب على المرأة التي توفي عنها زوجها ألا تخرج من بيتها ، ولا أن تعتد في غيره.
ويرى جماعة من فقهاء الصحابة ، منهم عبد الله بن مسعود وعمر وزيد بن ثابت وأم سلمة وعثمان , أنهم قالوا : ( المتوفى عنها زوجها تخرج بالنهار ولا تبيت عن بيتها ) .
وروى عبد الرزاق عن ابن كثير عن مجاهد قال : { استشهد رجال يوم أحد فآمت نساؤهم وكن متجاورات في دار , فأتين رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلن : نبيت(66/27)
عند إحدانا ؟ فقال : تزاورن بالنهار فإذا كان الليل فلتأو كل واحدة منكن إلى بيتها } ( أحكام القرآن للجصاص : ج1/ ص : 571 -572).
كما ذهب بعض الأحناف إلى أنه يجوز للمتوفى عنها زوجها أن تبيت نصف الليل خارج بيتها.
جاء في كنز الدقائق من كتب الأحناف :" في الظهيرية والمتوفى عنها زوجها لا بأس بأن تتغيب عن بيتها أقل من نصف الليل قال شمس الأئمة الحلواني وهذه الرواية صحيحة ا هـ ." ( انظر: البحر الرائق شرح كنز الدقائق لابن نجيم الحنفي : ج 4 /ص: 167، طبع دار الكتاب الإسلامي، ورد المحتار على الدر المختار :ج 3/ ص: 537، طبع دار الكتب العلمية ) .
أدلة كل فريق :
أدلة الفريق الأول :
ومن أشهر ما استدل الجمهور به، ما روت فريعة بنت مالك بن سنان , أخت أبي سعيد الخدري , { أنها جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته أن زوجها خرج في طلب أعبد له , فقتلوه بطرف القدوم , فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أرجع إلى أهلي , فإن زوجي لم يتركني في مسكن يملكه , ولا نفقة . قالت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : نعم . قالت : فخرجت حتى إذا كنت في الحجرة أو في المسجد , دعاني , أو أمر بي فدعيت له , فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : كيف قلت فرددت عليه القصة , فقال : امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله . فاعتددت فيه أربعة أشهر وعشرا , فلما كان عثمان بن عفان أرسل إلي , فسألني عن ذلك , فأخبرته فاتبعه , وقضى به } . رواه مالك , في موطئه , والأثرم , وهو حديث صحيح.
واستدل الفريق الثاني بما ورد عن ابن عباس : نسخت هذه الآية عدتها عند أهله , وسكنت في وصيتها , وإن شاءت خرجت ; لقول الله تعالى : { فإن خرجن فلا جناح عليكم في ما فعلن في أنفسهن } . قال عطاء : ثم جاء الميراث , فنسخ السكنى , تعتد حيث شاءت . رواهما أبو داود
واستدل الفريق الثالث بألفاظ أخرى لحديث الجمهور، وهي : { اعتدي في البيت الذي أتاك فيه نعي زوجك } وفي لفظ : { اعتدي حيث أتاك الخبر } .
وعلق الإمام ابن قدامة على الرأي الثالث بقوله :
" واللفظ الآخر قضية في عين , والمراد به هذا , فإن قضايا الأعيان( 128) لا عموم لها , ثم لا يمكن حمله على العموم ; فإنه لا يلزمها الاعتداد في السوق والطريق والبرية , إذا أتاها الخبر وهي فيها " ( المغني لابن قدامة : ج8 /ص: 128-129 )
والذي يبدو أن الأصل في المسألة هو بقاء المرأة في بيت زوجها المتوفى عنها ، وأنها تقضي عدتها فيه ، مع ما يجب عليها من الإحداد وترك الزينة ، ولها أن تخرج نهارا أو جزءا من الليل إن كانت لها حاجة أو ضرورة ، من عمل، أو تداو ، أو قضاء مصلحة.(66/28)
وذلك لأن القرآن ، وإن حدد عدة المتوفى عنها زوجها ، في قوله:" أربعة أشهر وعشرا "، فإن السنة النبوية ، أوجبت الإحداد على الزوج، والبقاء في سكناه هذه المدة .
ولا يمكن الأخذ هنا ، بتقديم الكتاب على السنة ، لعدم التعارض ، كما أنه يجوز لها الخروج للحاجة .
أما الاعتداد في أي مكان ، فإن فيه تفويتا لبعض حق الزوج المتوفى ، و جرحا لمشاعر أهله وعشيرته ، إلا إذا كان هناك ما يمنع من الاعتداد في بيته ، من كون البيت كان مؤجرا ، وانتهت الإجارة ، أو كان مكانا موحشا تخشى على نفسها فيه ، أو ما شابه ذلك.
والله أعلم
ـــــــــــــــــــ
الاستمتاع بالزوجة الصغيرة ... العنوان
رجل عقد على بنت صغيرة، وكان وليها الأب، فهل له أن يعاملها معاملة الأزواج ويقوم بمعاشرته معاشرة الأزواج؟ وجزاكم الله خيرا
... السؤال
04/08/2005 ... التاريخ
مجموعة من الباحثين ... المفتي
... ... الحل ...
...
... بسم الله، والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد..
يجوز العقد على الفتاة الصغيرة، ولكن يُُمنع الزوج من الدخول عليها حتى تكبر وتطيق الجماع، ولا يلزم الزوج في هذه الحالة بالإنفاق عليها، فإذا كبرت وسلمت إليه جاز له أن يعاملها معاملة الأزواج وتلزمه نفقتها.
يقول محمد سعدي الباحث الشرعي:
رغَّبَ الإسلامُ في الزواج وقد امتنَّ الله على الناس به، فقال سبحانه: (وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجاً ) وذكره في القرآن بأنه من سنن الأنبياء وهدى المرسلين :(وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلاً مِنْ قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجاً وَذُرِّيَّةً)
وقد أباح الشرع الحنيف للأب أن يزوج ابنته الصغيرة من الرجل الكفؤ لها إذا وجد مصلحتها في هذا الزواج، وكذلك يجوز لغيره من الأولياء أن يُزوِّج البنت الصغيرة، ولكن لها الخيار حتى تكبر.
أما عن المعاشرة الجنسية فإنها تمنع حتى تكبر الصغيرة وتطيق الوطء، فإن أطاقته سُلمت لزوجها، وهذه الإطاقة للجماع تختلف من فتاة لأخرى ومن بيئة لبيئة أخرى.
ويُمنع زوجها من الاستمتاع بها ما دامت في مرحلة لا تطيق معها الجماع، ولا يحل لأهلها أن يدفعوها له قبل تحملها الوطء حتى لو كان الزوج من أهل الدين لأنه لا يؤمن عليه هيجان الشهوة .
ولا تلزم الزوج النفقة مادامت هذه الزوجة صغيرة، فإذا أطاقت الوطء، وسُلمت له، وحصل الجماع لزمته النفقة، وله عليها ما للأزواج على نسائهم.(66/29)
جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية:
ذهب الفقهاء إلى أن من موانع التسليم [أي تسليم الزوجة للزوج] الصغر، فلا تسلم صغيرة لا تحتمل الوطء إلى زوجها حتى تكبر ويزول هذا المانع؛ لأنه قد يحمله فرط الشهوة على الجماع فتتضرر به . وذهب المالكية والشافعية إلى زوال مانع الصغر بتحملها للوطء . قال الشافعية : ولو قال الزوج : سلموها لي ولا أطؤها حتى تحتمله، فإنه لا تسلم له وإن كان ثقة، إذ لا يؤمن من هيجان الشهوة .
وقال الحنابلة : إذا بلغت الصغيرة تسع سنين دفعت إلى الزوج، وليس لهم أن يحبسوها بعد التسع ولو كانت مهزولة الجسم، وقد نص أحمد على ذلك، لما ثبت أن { النبي صلى الله عليه وسلم بنى بعائشة وهي بنت تسع سنين } لكن قال القاضي : ليس هذا عندي على طريقة التحديد وإنما ذكره ; لأن الغالب أن ابنة تسع يتمكن من الاستمتاع بها . وإذا سلمت بنت تسع سنين إليه وخافت على نفسها الإفضاء من عظمه فلها منعه من جماعها ويستمتع بها كما يستمتع من الحائض.أهـ
كما جاء في المغني لابن قدامة:
إمكان الوطء في الصغيرة معتبر بحالها واحتمالها لذلك . قاله القاضي . وذكر أنهن يختلفن، فقد تكون صغيرة السن تصلح، وكبيرة لا تصلح . وحده أحمد بتسع سنين، فقال في رواية أبي الحارث في الصغيرة يطلبها زوجها : فإن أتى عليها تسع سنين، دفعت إليه، ليس لهم أن يحبسوها بعد التسع . وذهب في ذلك إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم بنى بعائشة وهي ابنة تسع .
قال القاضي : وهذا عندي ليس على طريق التحديد، وإنما ذكره لأن الغالب أن ابنة تسع يتمكن من الاستمتاع بها، فمتى كانت لا تصلح للوطء، لم يجب على أهلها تسليمها إليه، وإن ذكر أنه يحضنها ويربيها وله من يخدمها؛ لأنه لا يملك الاستمتاع بها، وليست له بمحل، ولا يؤمن شره نفسه إلى مواقعتها، فيفضها أو يقتلها .
وإن طلب أهلها دفعها إليه، فامتنع، فله ذلك، ولا تلزمه نفقتها؛ لأنه لا يمكن من استيفاء حقه منها .
والله أعلم.
ـــــــــــــــــــ
تزويج الصغيرة.. محاذير شرعية ونفسية واجتماعية ... العنوان
لا يشترط الإسلام موافقة الطفلة على عقد الزواج و يترك الخيار في ذلك لوليها .. السؤال ألا يسبب هذا ظلما للطفلة ؟ و هي تجبر على الزواج ممن لا ترغب ؟ خصوصا إذا تأذت من هذا الزواج و لم تطقه ؟ ماذا إذا رضيت في البداية و لكن عندما بلغت لم ترض بزوجها ما الحل في هذه الحالة ؟!!!
تقوم معظم الدول الإسلامية الآن بوضع قوانين تحدد سن الزواج فهل يحق للحاكم المسلم سن هذه القوانين ؟ إن كان هذا جائزا فما الدليل الشرعي على أن هذا الأمر مشروع للحاكم ؟
... السؤال
08/05/2005 ... التاريخ
مجموعة من الباحثين ... المفتي(66/30)
... ... الحل ...
...
... بسم الله،والحمد لله،والصلاة والسلام على رسول الله،وبعد:-
يقول الشيخ حامد العطار الباحث الشرعي بالموقع :-
تكاد تتفق كلمة الفقهاء على أن من حق الأب أن يزوج ابنته الصغيرة غير البالغة، وذلك راجع لولايته عليها، فكما هو قائم على مالها، وتوجيهها ، فكذلك هو قائم على ما يراه من مصلحتها في مسألة الزواج.
ومن المهم أن نفهم أن تزويج الأب لابنته الصغيرة ليس واجبا، ولكنه مقيد بالمصلحة، أي أنه لا يجوز له ذلك إلا إذا رأى أن المصلحة تقتضي ذلك، والله حسيبه على ذلك.
وقد تتصور المصلحة مثلا بأن لا يكون للبنت من بعد الأب أخ مثلا فيخشى عليها أبوها من بعده فيزوجها لرجل من أهل الصلاح.
ولا ننسى أن البنت قديما ما كان يتصور، ولا ينتظر لها سوى الزواج، فلم تكن رهن كلية ولا مدرسة تنتظر التخرج فيها، فإذا اكتملت أنوثتها ونضجت فعلام الانتظار؟
ولا ننسى كذلك أن الثقافة وقتها كانت محدودة، فقد كان بمقدورها أن تحيط بها في سن صغيرة، ولم يكن الحال كما هو عليه الآن من أن الولد ذكرا، أو أنثى يظل يتعثر في القراءة والكتابة حتى يجاوز العاشرة.
ففي الوقت الذي نرى فيه أولادنا الآن في عداد الأميين وهم قيد المدارس حتى العاشرة فإن الولد ساعتها ذكرا كان أو أنثى كان يتم حفظ القرآن قبل أن يجاوز التاسعة، ويحفظ من شعر العرب ونثرهم ما يكون ثقافة يفتقدها رجال اليوم فضلا عن أطفالهم .
ومن المهم كذلك أن نعرف أن الفقهاء وإن أجازوا تزويج الصغيرة فإنهم منعوا زوجها أن يعاملها معاملة الأزواج حتى تطيق الوطء ، وهذا يختلف باختلاف الأزمنة والأمكنة والبيئات.
ويرى الدكتور الزرقا – رحمه الله- من كبار علماء سوريا: أن تحديد سن معين للزواج من صلاحيات ولي الأمر ، وعلى الرعية أن تلتزم بذلك . أ.هـ
قال ابن قدامة الحنبلي في كتابه المغني:-
ليس لغير الأب إجبار كبيرة , ولا تزويج صغيرة , جدا كان أو غيره . وبهذا قال مالك , وأبو عبيد والثوري , وابن أبي ليلى . وبه قال الشافعي إلا في الجد , فإنه جعله كالأب ; لأن ولايته ولاية إيلاد , فملك إجبارها كالأب .
وقال الحسن , وعمر بن عبد العزيز , وعطاء , وطاوس , وقتادة , وابن شبرمة , والأوزاعي , وأبو حنيفة : لغير الأب تزويج الصغيرة , ولها الخيار إذا بلغت . وقال هؤلاء غير أبي حنيفة : إذا زوج الصغيرين غير الأب , فلهما الخيار إذا بلغا .
قال أبو الخطاب : وقد نقل عبد الله , عن أبيه , كقول أبي حنيفة ; لأن الله تعالى قال : { وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء } . فمفهومه أنه(66/31)
إذا لم يخف , فله تزويج اليتيمة , واليتيم من لم يبلغ ; لقول النبي صلى الله عليه وسلم : { لا يتم بعد احتلام } .
قال عروة : سألت عائشة عن قول الله تعالى : { وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى } . فقالت : يا ابن أختي , هذه اليتيمة تكون في حجر وليها , فيشركها في مالها , ويعجبه مالها وجمالها , فيريد أن يتزوجها بغير أن يقسط في صداقها , فيعطيها مثل ما يعطيها غيره , فنهوا عن نكاحهن إلا أن يقسطوا فيهن , ويبلغوا أعلى سنتهن في الصداق . متفق عليه . ولأنه ولي في النكاح , فملك التزويج كالأب .انتهى.
ثم استدل ابن قدامة على أن الأب وحده هو الذي من حقه أن يزوج الصغيرة دون من سواه فقال :-
ولنا , قول النبي صلى الله عليه وسلم : { تستأمر اليتيمة في نفسها , فإن سكتت فهو إذنها , وإن أبت , فلا جواز عليها } . رواه أبو داود , والنسائي . وروي ابن عمر , { أن قدامة بن مظعون زوج ابن عمر ابنة أخيه عثمان , فرفع ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال : إنها يتيمة , ولا تنكح إلا بإذنها } . واليتيمة : الصغيرة التي مات أبوها . ولأن غير الأب قاصر الشفقة , فلا يلي نكاح الصغيرة , كالأجنبي , وغير الجد لا يلي مالها , فلا يستبد بنكاحها , كالأجنبي . ولأن الجد يدلي بولاية غيره , فأشبه سائر العصبات , وفارق الأب , فإنه يدلي بغير واسطة , ويسقط الإخوة والجد , ويحجب الأم عن ثلث المال إلى ثلث الباقي في زوج وأبوين أو زوجة وأبوين . والآية محمولة على البالغة بدليل قول الله تعالى : { تؤتونهن ما كتب لهن } . وإنما يدفع إلى الكبيرة , أو نحملها على بنت تسع .انتهى.
وقال الجصاص الحنفي في تفسيره:-
قد اختلف الفقهاء في تزويج غير الأب والجد الصغيرين , فقال أبو حنيفة " لكل من كان من أهل الميراث من القرابات أن يزوج الأقرب فالأقرب , فإن كان المزوج الأب أو الجد فلا خيار لهم بعد البلوغ , وإن كان غيرهما فلهم الخيار بعد البلوغ " .
وقال أبو يوسف ومحمد : " لا يزوج الصغيرين إلا العصبات الأقرب فالأقرب " ; قال أبو يوسف : " ولا خيار لهما بعد البلوغ " وقال محمد : " لهما الخيار إذا زوجهما غير الأب والجد " .
وذكر ابن وهب عن مالك في تزويج الرجل يتيمه إذا رأى له الفضل والصلاح والنظر : " أن ذلك جائز له عليه " . وقال ابن القاسم عن مالك في الرجل يزوج أخته وهي صغيرة : " إنه لا يجوز , ويزوج الوصي وإن كره الأولياء , والوصي أولى من الولي , غير أنه لا يزوج الثيب إلا برضاها، ولا ينبغي أن يقطع عنها الخيار الذي جعل لها في نفسها , ويزوج الوصي بنيه الصغار وبناته الصغار ولا يزوج البنات الكبار إلا برضاهن " . وقول الليث في ذلك كقول مالك ، وكذلك قال يحيى بن سعيد وربيعة إن الوصي أولى .
وقال الثوري : " لا يزوج العم ولا الأخ الصغيرة , والأموال إلى الأوصياء , والنكاح إلى الأولياء " . وقال الأوزاعي : " لا يزوج الصغيرة إلا الأب " . وقال الحسن بن صالح : " لا يزوج الوصي إلا أن يكون وليا " .(66/32)
وقال الشافعي : " لا يزوج الصغار من الرجال والنساء إلا الأب أو الجد إذا لم يكن أب , ولا ولاية للوصي على الصغيرة " . قال أبو بكر : روى جرير عن مغيرة عن إبراهيم قال : قال عمر : " من كان في حجره تركة لها عوار فليضمها إليه فإن كانت رغبة فليزوجها غيره " .انتهى.
وجاء في الموسوعة الطبية الفقهية للدكتور أحمد محمد كنعان (رئيس قسم الأمراض المعدية بإدارة الرعاية الصحية الأولية بالمنطقة الشرقية في السعودية:-
زواج الصغير : يجوز للصغير قبل البلوغ أن يتزوج ، سواء كان ذكراً أو أنثى ، ويباشر وليه العقد ويزوجه ، ولا يصح من الزوج الصغير طلاق زوجته سواء كان مميزاً أو غير مميز ، إلا عند الحنابلة فقد أجازوا منه الطلاق إن كان مميزاً يعقل معنى الطلاق .. وتحسب عدة الصغيرة التي لم تحض بثلاثة شهور عملاً بقوله تعالى : ( واللائي يئسْنَ منَ المحيضِ من نسَائِكُمْ إِنْ ارتبتُم فعدَّتُهُنَّ ثلاثةُ أشهرٍ واللائي لم يحضْنَ ) سورة الطلاق 4
ولا يخفى بأن زواج الصغار لا يخلو من محاذير صحية ، لأن أجهزتهم التناسلية لا تكون مهيأة للجماع بعد ، كما أن الصغار لا يكونون مهيئين نفسياً لممارسة الجنس ، وبخاصة البنت الصغيرة التي يغلب أن تتضرر جسدياً ولاسيما إذا كان زوجها رجلاً كبيراً ! فقد يسبب جماعها مضاعفات نفسية وجسدية سيئة ترافقها طوال حياتها وتؤثر في مستقبلها الجنسي ! ولهذا ذهب الفقهاء إلى أن الزوجة الصغيرة التي لا تحتمل الوطء لا تُسلَّم إلى زوجها حتى تكبر وتصبح في سن تتحمل فيه الوطء ، حتى وإن كان الزوج عاقلاً أميناً وتعهد ألا يقربها ، لأن هيجان الشهوة فيه قد يحمله على وطئها فيؤذيها ، ورأى الحنابلة أنها إذا بلغت تسع سنين دفعت إلى زوجها ، لما ثبت في الصحيح من أن النبي صلى الله عليه وسلم ( بنى بعائشة وهي بنت تسع سنين )
ولكن إذا خافت البنت على نفسها فلها أن تمنعه من جماعها ، ويستمتع بها كما يستمتع بالحائض ، وذلك حتى تكبر وتتهيأ للجماع ..
ونحن بدورنا ننصح من الوجهة الطبية بعدم الزواج قبل البلوغ على أقل تقدير لأن البلوغ مؤشر فطري يدل على أن الجسم أصبح مهيأً لممارسة الجنس ، كما أن الإنسان بالبلوغ يصل إلى درجة مقبولة من الوعي الاجتماعي الذي يساعده على تكوين الأسرة .. علماً بأن معظم القوانين المعمول بها في البلدان الإسلامية وغير الإسلامية تمنع الزواجَ قبل سِنِّ الرُّشْدِ ، أو سنِّ ثماني عشرة سنة . انتهى.
ويقول الدكتور مصطفى الزرقا – من كبار علماء سوريا – رحمه الله-:-
إن قانون الأحوال الشخصية يَعْتبر عقد الزواج الذي يقع قبل استكمال الزوجين الحدَّ الأدنى من السِّنِّ الأهْلية للزواج باطلاً غير مُنْعقد، ولا يجوز للمَحْكمة الشرعية تثبيتُه فيما إذا ادعى به وأُريد إثباته.
وإن الحدَّ الأدنى لأهلية الزواج من حيث السن بمُقتضى هذا القانون هو في الفتى: خمس عشرة سنة، وفي الفتاة: ثلاث عشرة سنة بشرط دعوى البلوغ وموافقة الحاكم وموافقة الأب أو الجَد إن كان للخطيبين أب أو جد.(66/33)
فمن لم يَستكمل هذه السن من ذكر أو أنثى لا ينعقد زواجه بمقتضى القانون المذكور، وهو قانون شرعي مُستمَدٌّ كلُّ ما فيه من فقه المذاهب الاجتهادية، وبعض أحكامه موضوع على أساس قاعدة المصالح المرسلة التي يَمنح الشرع فيها لأولياء الأمور سُلطةً يُصدرون بها أوامر، تُعتبر في نظر الفقهاء واجبة الاحترام والتنفيذ متى كانت جارية على مُقتضى المقاييس الشرعية في المصلحة المرسلة، وبرأْي أهل العلم والاختصاص في الشريعة، أو كانت موافقة لأحد الاجتهادات المُعْتبرة. وهذا القانون كلُّه من هذا القَبيل، وقد وضعتْه لجنة شرعية من قُضاة الشَّرْع وعُلَمائه، فما جاء فيه من أحكام يُعتبر هو الحكم الواجب التنفيذ شرعًا.
والله أعلم .
ـــــــــــــــــــ
كتابة المحامي لعقد الزواج العرفي ... العنوان
هل يجوز للمحامي كتابة عقد زواج عرفي باعتباره عملا قانونيا أجازه القانون المصري إذا اشتمل العقد على إيجاب وقبول وولي ومهر وشاهدين وُوثق في المحكمة، ولكن افتقد لشرطي المأذون والإعلان؟
... السؤال
02/08/2005 ... التاريخ
مجموعة من المفتين ... المفتي
... ... الحل ...
...
... بسم الله، والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد..
يجوز كتابة المحامي لعقد الزواج إذا كان مشتملاً على أركان الزواج من إيجاب وقبول وولي ومهر وشاهدين، ولكن يجب إشهاره وإعلانه على الناس.
ولكن ننصح الزوجين بتوثيق عقد النكاح تجنباً للمشاكل التي ستحدث في المستقبل نتيجة عدم التوثيق، وخاصة المرأة حيث لا تستطيع أن تنال حقها رسميًّا لعدم توثيق عقد النكاح.
يقول الدكتور عبد الفتاح إدريس أستاذ الفقه بكلية الشريعة ـ جامعة الأزهر :
من المعروف أن النكاح العرفي في مقابلة النكاح الرسمي الذي يحرر على يد مأذون ويوثق في المحكمة، وأيًّا من كان من يحرر على يده عقد النكاح فلابد من الإعلان عن النكاح بأي وسيلة يتحقق بها ذلك، وعلى هذا اتفق الفقهاء، للحديث: "فرق بين النكاح والسفاح (أي الزنا)، الضرب بالدف"، وإن اعتبر الحنفية أن وجود شاهدين على العقد بمثابة الإعلان عنه حتى وإن اتفقا على كتمان أمره عن الناس.
أهـ
يقول الدكتور محمد رأفت عثمان أستاذ الفقه المقارن بكلية الشريعة والقانون ـ جامعة الأزهر :
عقد الزواج كغيره من العقود له أركان وشروط صحة لا بدَّ أن تتوافر فيه حتى يكون صحيحاً، ومن أركان عقد الزواج الصيغة بمعنى أن يقول ولي أمر المرأة مثلا: زوجتك ابنتي أو أختي، ويقول الرجل الراغب في الزواج: قبلت زواجها.(66/34)
فلا بد من هذه الصيغة للدلالة على إرادة المتعاقدين.
وأيضاً من أركان العقد ولي أمر المرأة بمعنى أن ولي أمر المرأة هو الذي يجب أن يتولى عقد الزواج بنفسه أو بوكالة، فيقول: زوجتك ابنتي أو موكلتي، ويقول الآخر: قبلت، وذلك بناء على أحاديث متعددة وردت في هذا المجال تبين أنه لا بد لعقد الزواج من وجود ولي أمر المرأة مثل قوله صلى الله عليه وسلم: "لا نكاح إلا بولي" وقوله صلى الله عليه وسلم: "أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل" قال ذلك ثلاث مرات.
وأيضاً من شروط الصحة أن يشهد العقد شاهدان على الأقل إلى آخر ما هو مطلوب في عقد الزواج من شروط كخلو المرأة من الموانع الشرعية التي تمنع العقد عليها ككونها بنتاً أو محرماً على العموم لمن يريد الزواج بها أو أختاً له من الرضاعة أو أماً أو عمة أو خالة، وأيضاً ألا تكون معتدة من طلاق أو وفاة إلى غير ذلك من شروط معروفة في فقه الإسلام.
فإذا توفرت في عقد الزواج الأركان وشروط الصحة كان عقداً صحيحاً، لا يحتاج من الناحية الشرعية إلى التوثيق عند الجهات التي خصصتها الدولة لتوثيق عقود الزواج، وهي المأذون إذا كان الزوجان مسلمين مصريين وتم العقد في مصر، أو مكاتب التوثيق إذا كان الزوجان غير مصريين أو كانت الزوجة غير مسلمة، أو القنصليات إذا كان الزوجان خارج جمهورية مصر العربية.
لا يشترط شرعاً توثيق عقد الزواج ما دام قد توفرت فيه الأركان وشروط الصحة، وهذا أمر يجب أن يكون بدهياً لشيء بسيط، وهو أن الإسلام ليس خاصاً بقوم دون قوم أو مستوى ثقافي دون مستوى ثقافي، ولكنه للجميع، فإذا كانت هناك بعض البيئات لا تعرف نظام التوثيق أو تنتشر فيها الأمية هل يتصور أن لا يتم في هذه البيئة عقود زواج؟
وعقود الزواج في عهد رسول الله والصحابة لم توثق، وأيضاً في عصر التابعين ومن بعدهم، وحتى وقت قريب في مصر إلى سنة 1936 عندما صدرت لائحة ترتيب المحاكم، وهي التي اشترط فيها لكي تسمع دعوى الزوجية عند الإنكار أن يكون عقد الزواج موثقاً عند إحدى الجهات التي خصصتها الدولة لتوثيق عقود الزواج.
لكن العقد يصح كما قلت دون توثيق كتابي، وغاية ما في الأمر أن القانون في مصر وفي غيرها من البلاد الإسلامية والعربية يشترط التوثيق حتى تسمع دعوى الزوجية، وحتى يترتب على العقد حقوق لكلا الطرفين، وهذا التوثيق دعا إليه شيوع الكذب وشهادة الزور في العصر الحديث، فكان من الشائع أن يدعي رجل على امرأة أنه تزوجها، ويستعين بشاهدي زور، أو تدعي هي الأخرى أنه تزوجها، وتستعين بشهود زور كذلك، فدرءاً لهذا الخطر الذي يفتح الباب أمام دعاوى الزواج، وقد تكون الدعوى من رجل ليس أهلاً للمرأة التي يدعي حصول عقد الزواج بها اشترط القانون لكي تسمع الدعوى عند الإنكار أن يكون عقد الزواج موثقاً.(66/35)
وعلى هذا فالزواج العرفي بالمعنى الذي شرحته لا بالمعنى الحادث الآن، وهو ما يحدث بين الشباب في بعض الجامعات من أنهم يزوجون أنفسهم دون ولي للفتاة، ويتبادلون الشهادة مع بعضهم، فهذا نوع من الزواج الفاسد أو الباطل.
ويجب أن يعامل بشدة لمنع هذا العبث بالأعراض ،وهو إذا أفهم الشباب الحكم الشرعي له، وأنه باطل يكون من قبيل الزنا؛ لأنهم أعلموا ببطلانه، ومع ذلك أقدموا عليه، وأما إذا لم يعلموا ببطلانه فيجب أن نعلمهم بأن هذا العقد لا يجيزه الشرع، ويجب أن يُفرَّق بين الذين واللاتي تزوجوا وتزوجن بهذه الطريقة التي هي عبث للأعراض.
والله أعلم.
ـــــــــــــــــــ
الزواج العرفي : حكمه وأنواعه ... العنوان
يلجأ كثيرٌ من الناس إلى الزواج العُرْفِي الذي لا يُسجَّل في وثيقة رسمية، فهل هذا الزواج حلال ؟ ... السؤال
13/09/2003 ... التاريخ
الشيخ عطية صقر ... المفتي
... ... الحل ...
...
... بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:
فيقول فضيلة الشيخ عطية صقر رئيس لجنة الفتوى الأسبق بالأزهر:
يُطْلَقُ الزواج العُرْفي على عقد الزواج الذي لم يُوثَّق بوثيقة رسمية، وهو نوعان: نوع يكون مستوفيًا للأركان والشروط، ونوعٌ لا يكون مُسْتوفيًا لذلك .
والأول عقدٌ صحيح شرعًا يَحلُّ به التمتُّع وتَتَقَرَّر الحقوق للطرفين وللذُّرية الناتجة منهما، وكذلك التوارث، وكان هذا النظام هو السائد قبل أن تُوجد الأنظمة الحديثة التي توجِب توثيق هذه العقود.
أما النوع الثاني من الزواج العُرْفي فله صورتان: صورة يُكْتَفَى فيها بتراضي الطرفين على الزواج دون أن يَعْلَمَ بذلك أحدٌ من شهود أو غيرهم، وصورة يكون العقد فيها لمدة معيَّنة كشهر أو سنة، وهما باطلان باتفاق مذاهب أهل السنة.
وإذا قلنا إن النوع الأول صحيح شرعًا تحلُّ به المعاشرة الجنسية، لكنْ له أضرار، وتترتب عليه أمور مُحَرَّمة منها :
1 ـ أن فيه مخالفة لأمر ولي الأمر، وطاعته واجبة فيما ليس بمعصية ويُحَقِّق مصلحة، والله يقول: ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيُعوا الله وأَطِيعُوا الرَّسُول وَأُولِي الأمْرِ مِنْكُمْ ) ( النساء: 59 ).
2 ـ أن المرأة التي لها معاش ستحتفظ بمعاشها؛ لأنها في الرسميات غير متزوجة، لكنها بالفعل متزوجة، وهنا تكون قد استولت على ما ليس بحقها عند الله؛ لأن نفقتها أصبحت واجبة على زوجها، فلا يصح الجمع بين المعاش الذي هو نفقة حكومية وبين المعاش المفروض على زوجها، وهذا أكل للأموال بالباطل وهو مَنْهِيٌّ عنه .(66/36)
3 ـ كما أن عدم توثيقه يُعَرِّض حقها للضياع كالميراث الذي لا تُسمع الدعوى به بدون وثيقة، وكذلك يَضِيعُ حَقُّها في الطلاق إذا أُضيرَت، ولا يصح أن تتزوج بغيره ما لم يُطَلِّقْهِا ، وربما يتمسَّك بها ولا يُطَلقها .
ومن أجل هذا وغيره كان الزواج العُرْفي الذي لم يُوَثَّق ممنوعًا شرعًا مع صحة التعاقد وحِل التمتُّع به، فقد يكون الشيء صحيحًا ومع ذلك يكون حرامًا، كالذي يُصلِّي في ثوب مسروق، فصلاته صحيحة، ولكنها حرام من أجل سرقة ما يَسْتُرُ الْعَوْرَة لتصح الصلاة .
وكذلك لو حَجَّ من مال مسروق، فإن الفريضة تسْقُط عنه، ومع ذلك فقد ارتكب إثمًا كبيرًًا من أجل السرقة . انتهى كلام الشيخ
وجاء في كتاب بيان للناس الذي يصدره الأزهر تعريف للزواج العرفي والفرق بينه وبين الزواج السري، وهذا نص فتواه :
الزواج العُرْفي: اصطلاح حديث يُطلَق على عَقْد الزواج غير المُوَثَّق بوثيقة رسمية، سواء أكان مكتوبًا أم غير مكتوب.
وهو نَوْعان: نوع يكون مستوفيًا لأركانه وشروطه، ونوع لا يكون مستوفيًا لذلك.
1ـ فالنوع الأول إذا تمَّ على هذه الصورة يكون عقدًا صحيحًا شرعًا، وتترتب عليه كل أثاره من حِلَّ التمتُّع وثبوت الحقوق لكل من الزوجين، وللذرية الناتجة منه، وكذلك التوارُث عند الوفاة، وغير ذلك من الآثار، دون الحاجة إلى توثيقه توثيقًا رسميًّا، وكان ذلك هو السائد قبل أن تُوجَد الأنظِمَة الحديثة لتقييد العقود وسماع الدَّعَاوى والفصل في المنازعات.
ويُمكن إثبات هذا العقد أمام المحاكم بطرُق الإثبات المعروفة، وكان للتوثيق الرسمي أهميته في حفظ الحقوق الزوجية، ومنع سماع دعاوَى الزواج الذي يَتِمُّ لأغراض سيئة.
2 ـ والنوع الثاني يتم بعِدَّة صور، منها أن تجري صيغة العقد بين الرجل والمرأة دون شهود على ذلك، وهو الزواج السرِّي، ومنها أن يتم العقد أمام الشهود ولكن لفترة معينة.
وهاتان الصورتان باطلتان باتفاق مذاهب أهل السنة، لفُقْدان الإشهاد في الصورة الأولى، ولتحديد العقد في الصورة الثانية؛ لأن المفروض في عقد الزواج أن يكون خاليًا من التحديد بمدة ليَتِمَّ السكَن والاستقرار في الأسرة.
والشيعة يَحْكُمون بصحة الصورة الأولى؛ لأن الشهادة ليست شرطًا عندهم لصحة الزواج بل هي مستَحَبَّة، وكذلك يحكمون بصحة الصورة الثانية؛ لأنه يكون زواج متعة وهو صحيح عندهم.
والذي يدعو إلى الزواج العرفي بنوعَيْهِ أمور، منها:
1ـ أن تكون الزوجة مُسْتَحِقَّة لمعاش من زوجها الأول، وتُريد أن تحتفظ به؛ لأنه يسقط بالزواج بعده إن وُثِّق، أو تكون مستحقة لمعونة أو مُتَمَتِّعة بامتيازات ما دامت غير متزوجة، كأن تكون حاضنة لأولادها تتمتَّع بالمسكَن وأجر الحضانة ووجود أولادها معها ولو تزَوَّجت زواجًا موثقًا من غير محرم لهؤلاء الأولاد سقط ما كانت تتمتع به.(66/37)
2ـ أن يكون الزوج متزوجًا بزوجة أخرى، ويخشى من توثيق زواجِه الثاني ما يترتب عليه من مشاكل بينه وبين أسرته، وما يتعرَّض له من عقوبات تَفْرِضها بعض النظم.
3 ـ أن يكون الزوج مغتربًا ويخشى الانحراف بدون زواج، لكن لو قيد رسميًّا تترتب عليه مشاكل فيلجأ إلى الزواج العرفي.
وإذا كان النوع الثاني من الزواج العرفي باطلًا ومحرمًا باتفاق مذاهب أهل السنة، لعدم استكمال مقوماته؛ فإن النوع الأول ـ على الرغم من صحته ـ ممنوع للآثار التي لا يُقِرُّها الشرع، ومنها استيلاء صاحبه المعاش أو المُتَمَتِّعة بامتيازات أو مَعُونات أو حقوق على غير حقها الذي لا تستحقه بالزواج، ومعلوم أن أخذ ما ليس بحق حرام، فهو أكل للأموال بالباطل، وظُلْم لمَن يدفع هذا الحق، أو لمن ضاع عليه حق بسبب مُزاحمة الزوجة له، وكل ذلك حرام.
ومنها تعريض حقها أو حقه في الميراث للضياع، حيث لا تُسْمَع الدعوى بدون وثيقة، وكذلك حقها في النفقة على الزوج إذا هجرها، وكذلك في الطلاق إذا ضارَها، وفي الزواج من غيره إذا لم يطلقها، وفي غير ذلك من الحقوق التي تختلف النظُم في وسائل إثباتها وسماع الدعوى من أجلها.
ومن أجل هذه الآثار يكون الزواج العرفي الذي لم يُوَثَّق ممنوعًا ـ على الرغم من صحة المعاشرة الزوجية إن كان مستوفيًا لأركانه وشروطه، فقد يكون الشيء صحيحًا ومع ذلك يكون حرامًا، كالصلاة في ثوب مغصوب، والحج من مال حرام.
ولا مانع أن يتخذ أولياء الأمور إجراءات تُحِدُّ منه، وذلك لدَرْء المَفْسَدة في مثل الحالات المذكورة.أ.هـ
ـــــــــــــــــــ
الزواج العرفي والعلاقة السرية ... العنوان
انتشر في الوقت الحاضر الزواج السري بين الشباب والفتيات في الجامعةبحجة أن هذا زواج عرفي جائز شرعا فما الفرق بين الأمرين ؟ وهل هذا التصرف جائز ؟
... السؤال
13/02/2001 ... التاريخ
... ... الحل ...
...
... الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد
نقول للسائلة الكريمة إن الصورة المنتشرة بين الشباب في الجامعات في الوقت الحاضرة صورة باطلة بإجماع فقهاء أهل السنة؛
حيث إنها تفتقد إلى موافقة الولي كما تفتقد إلى وجود الشهود العدول ،وتفتقد أيضا إلى التوثيق الذي فرضه ولي الأمر وجعله لازما ؛وأمره مطاع ـ ما دام لم يعارض الشرع ـ كما أنه تفتقد إلى الجدية من كلا الطرفين في إقامة الأسرة وإرساء دعائمها، وفي الغالب ما تكون الفتاة هي الضحية لهذه العلاقة الغير شرعية فيتركها هذا الشاب المستهتر لتواجه المجتمع بمفردها ويمضي بعد أن قضي معها حاجته ويتركها للضياع .(66/38)
جاء في كتاب بيان للناس الذي يصدره الأزهر تعريف للزواج العرفي والفرق بينه وبين الزواج السري وإليك نص هذه الفتوي
الزواج العُرْفي: اصطلاح حديث يُطلَق على عَقْد الزواج غير المُوَثَّق بوثيقة رسمية، سواء أكان مكتوبًا أم غير مكتوب.
وهو نَوْعان: نوع يكون مستوفيًا لأركانه وشروطه، ونوع لا يكون مستوفيًا لذلك.
1ـ فالنوع الأول إذا تمَّ على هذه الصورة يكون عقدًا صحيحًا شرعًا، وتترتب عليه كل أثاره من حِلَّ التمتُّع وثبوت الحقوق لكل من الزوجين، وللذرية الناتجة منه، وكذلك التوارُث عند الوفاة، وغير ذلك من الآثار، دون الحاجة إلى توثيقه توثيقًا رسميًّا، وكان ذلك هو السائد قبل أن تُوجَد الأنظِمَة الحديثة لتقييد العقود وسماع الدَّعَاوى والفصل في المنازعات.
ويُمكن إثبات هذا العقد أمام المحاكم بطرُق الإثبات المعروفة، وكان للتوثيق الرسمي أهميته في حفظ الحقوق الزوجية، ومنع سماع دعاوَى الزواج الذي يَتِمُّ لأغراض سيئة.
2 ـ والنوع الثاني يتم بعِدَّة صور، منها أن تجري صيغة العقد بين الرجل والمرأة دون شهود على ذلك، وهو الزواج السرِّي، ومنها أن يتم العقد أمام الشهود ولكن لفترة معينة.
وهاتان الصورتان باطلتان باتفاق مذاهب أهل السنة، لفُقْدان الإشهاد في الصورة الأولى، ولتحديد العقد في الصورة الثانية؛ لأن المفروض في عقد الزواج أن يكون خاليًا من التحديد بمدة ليَتِمَّ السكَن والاستقرار في الأسرة.
والشيعة يَحْكُمون بصحة الصورة الأولى؛ لأن الشهادة ليست شرطًا عندهم لصحة الزواج بل هي مستَحَبَّة، وكذلك يحكمون بصحة الصورة الثانية؛ لأنه يكون زواج متعة وهو صحيح عندهم.
والذي يدعو إلى الزواج العرفي بنوعَيْهِ أمور، منها:
1ـ أن تكون الزوجة مُسْتَحِقَّة لمعاش من زوجها الأول، وتُريد أن تحتفظ به؛ لأنه يسقط بالزواج بعده إن وُثِّق، أو تكون مستحقة لمعونة أو مُتَمَتِّعة بامتيازات ما دامت غير متزوجة، كأن تكون حاضنة لأولادها تتمتَّع بالمسكَن وأجر الحضانة ووجود أولادها معها ولو تزَوَّجت زواجًا موثقًا من غير محرم لهؤلاء الأولاد سقط ما كانت تتمتع به.
2ـ أن يكون الزوج متزوجًا بزوجة أخرى، ويخشى من توثيق زواجِه الثاني ما يترتب عليه من مشاكل بينه وبين أسرته، وما يتعرَّض له من عقوبات تَفْرِضها بعض النظم.
3 ـ أن يكون الزوج مغتربًا ويخشى الانحراف بدون زواج، لكن لو قيد رسميًّا تترتب عليه مشاكل فيلجأ إلى الزواج العرفي.
وإذا كان النوع الثاني من الزواج العرفي باطلًا ومحرمًا باتفاق مذاهب أهل السنة، لعدم استكمال مقوماته؛ فإن النوع الأول ـ على الرغم من صحته ـ ممنوع للآثار التي لا يُقِرُّها الشرع، ومنها استيلاء صاحبه المعاش أو المُتَمَتِّعة بامتيازات أو مَعُونات أو حقوق على غير حقها الذي لا تستحقه بالزواج، ومعلوم أن أخذ ما ليس(66/39)
بحق حرام، فهو أكل للأموال بالباطل، وظُلْم لمَن يدفع هذا الحق، أو لمن ضاع عليه حق بسبب مُزاحمة الزوجة له، وكل ذلك حرام.
ومنها تعريض حقها أو حقه في الميراث للضياع، حيث لا تُسْمَع الدعوى بدون وثيقة، وكذلك حقها في النفقة على الزوج إذا هجرها، وكذلك في الطلاق إذا ضارَها، وفي الزواج من غيره إذا لم يطلقها، وفي غير ذلك من الحقوق التي تختلف النظُم في وسائل إثباتها وسماع الدعوى من أجلها.
ومن أجل هذه الآثار يكون الزواج العرفي الذي لم يُوَثَّق ممنوعًا ـ على الرغم من صحة المعاشرة الزوجية إن كان مستوفيًا لأركانه وشروطه، فقد يكون الشيء صحيحًا ومع ذلك يكون حرامًا، كالصلاة في ثوب مغصوب، والحج من مال حرام.
ولا مانع أن يتخذ أولياء الأمور إجراءات تُحِدُّ منه، وذلك لدَرْء المَفْسَدة في مثل الحالات المذكورة.
والله أعلم
ـــــــــــــــــــ
صورة من الزواج العرفي ... العنوان
ماذا تعمل من تزوجت عُرْفيًّا وتَرَكَها زوجها دون طلاق أو نفقة ؟ ... السؤال
... ... الحل ...
...
... : يحدث أن يعيش الإنسان في بلد لا تعترف بالزواج الثاني أو يكون هناك داعٍ من الدواعي ليتزوج امرأة زواجًا عرفيًّا مستوفيًا للأركان والشروط ومن أهمها الشهود لكنه لم يُسجَّل رسميًا، وظهر للمرأة أن هذا الزواج فيه ضرر كبير عليها، ولا تستطيع أن تنال حقها رسميًّا لعدم توثيقه ، ولا أن تناله بمجلس عُرْفي ، ولا أن تُطَلَّق لتتزوج غيره ، وقد يهجرها ولا ينفق عليها لإضرارها .
وقد رأينا حلًّا لهذه المشكلة أن تَرفع أمرها إلى جهة دينية في هذا البلد يكون معترَفًا بها ، لتتولَّى بحث الموضوع ، وتتأكد من صحة دعواها ، وهنا تُطَلِّقُهَا الجهة الدينية طلقةً واحدة رجعية على مذهب الإمام أحمد ، وإذا كان تقصيره في إعفافها ومضى على ذلك أربعة أشهر اعتُبر الامتناع بمثابة الإيلاء عند مالك وأحمد ، فيطالَب هذا الزوج من الجهة الدينية بالعودة إلى إعفافها أو تطليقها طلقة بائنة ، وإذا امتنع عنهما انفسخ النكاح بدون أية إجراءات على مذهب الإمام أبي حنيفة ، ولا مخلِّص إلا ذلك ، منعًا للضرر ، فالإسلام لا ضرر فيه ولا ضرار .
ونحذِّر مَن تريد الزواج من رجل زواجًا عرفيًّا أن تقع في مثل هذا المأْزِق ، ولهذا ننصحها أن تشْترط في العقد أن تكون عصمَتُها بيدها ، على ما رأه الإمام أبو حنيفة ، حتى إذا لم توفَّق في هذا الزواج أمكنها أن تطلِّق نفسها منه بدون اللجوء إلى القضاء ؛ لأنه لا يسمع دعواها ـ وبدون لجوء إلى لجنة أو غيرها ... " انظر مجلة ـ منبر الإسلام عدد ذي الحجة 1403 هـ" .
ـــــــــــــــــــ
نكاح من عقد عليها الأب ... العنوان(66/40)
أبي عقد على امرأة ولكن حدثت أمور ولم يتم لهذا الزواج أن يتم فتفرقا قبل الدخول ولما كانت المرأة صغيرة أردت أن أتزوجها فهل يصح هذا
الزواج أم لا؟
... السؤال
30/07/2005 ... التاريخ
مجموعة من الباحثين ... المفتي
... ... الحل ...
...
... بسم الله، والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد..
يقول محمد سعدي الباحث الشرعي:
إذا عقد الرجلُ على امرأة ولم يدخل بها فإن حرمة المصاهرة تثبت على أصوله وفروعه بهذا العقد، فيحرم على أبيه وجده أن يتزوج من المرأة التي عقد عليها ابنه حتى ولو لم يدخل الابن عليها، وكذلك الأبناء والحفدة يحرم عليهم أن يعقدوا على امرأة عقد عليها أحد أصولهم، ومستند هذا قوله تعالى: { وَلاَ تَنكِحُواْ مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم مِّنَ النِّسَاء}[النساء:22]
جاء في أحكام القرآن للجصاص:
النهي [أي في قوله تعالى:وَلاَ تَنكِحُواْ مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم مِّنَ النِّسَاء] يتناول العقد والوطء، فلا يجوز للابن أن يتزوج امرأة عقد عليها أبوه أو وطئها لاحتمال اللفظ عليهما معا. أهـ
وجاء في المغني لابن قدامة [بتصرف يسير]:
إذا عقد على المرأة، ولم يدخل بها، فقد حرمت على ابنه وأبيه، وحرمت عليه أمها، والجد وإن علا .. لأنه بمنزلة الأب، وابن الابن فيه وإن سفل بمنزلة الابن ، وجملة ذلك أن المرأة إذا عقد الرجل عقد النكاح عليها، حرمت على أبيه بمجرد العقد عليها؛ لقول الله تعالى : { وَحَلاَئِلُ أَبْنَائِكُمُ } وهذه من حلائل أبنائه، وتحرم على ابنه لقوله سبحانه : {وَلاَ تَنكِحُواْ مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم مِّنَ النِّسَاء} وهذه قد نكحها أبوه، وتحرم أمها عليه لقوله سبحانه { وَأُمَّهَاتُ نِسَآئِكُمْ} وهذه منهن وليس في هذا اختلاف، والجد كالأب في هذا، وابن الابن كالابن. فيه؛ لأنهم يدخلون في اسم الآباء والأبناء، وسواء في هذا القريب والبعيد، والوارث وغيره، من قبل الأب والأم، ومن ولد البنين أو ولد البنات.
والله أعلم.
ـــــــــــــــــــ
الدعاء بالموت على الزوجة ..طلاق أم لا؟ ... العنوان
وقع شجار بيني وبين زوجتي فقلت لها اسأل الله أن يفرق بيني وبينك ، ولم اقصد بقولي هذا طلاقها ، وإنما قصدت الموت ، فهل يعتبر ما قلت طلاقا ، وإذا كان الأمر كذلك فماذا علي أن أفعل ؟ ... السؤال
20/06/2005 ... التاريخ
... ... الحل ...(66/41)
...
... بسم الله ، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله ، وبعد:
فدعاء الرجل على زوجته أن تموت ، أو الدعاء بالانفصال بينهما لا يعد طلاقا، ومن المستحسن أن يدعو الإنسان له ولزوجته بالخير ، وليتذكر قوله تعالى :"وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم "، وقوله صلى الله عليه وسلم :"إن كرهت منها خلقا ، رضيت لها آخر".
يقول الشيخ عبد الباري الزمزمي عضو رابطة علماء المغرب :
هذا السائل دعا الله عز وجل أن يفرق بينه وبين زوجته بالموت، وهذا لا يعد طلاقا وإنما هو دعاء واقع على أحد الزوجين ، لأن الرجل دعا الله أن يفرق بينه وبين زوجته بموت أحدهما ، فيمكن أن تموت الزوجة كما يمكن أن يموت الزوج ، هذا مفهوم دعائه ، وهو ليس من الطلاق في شيء ، و دعاء الله أن يفرق بينه وبين زوجته بموتها لا يكون قوله طلاقا، لأن موت الزوجة ليس من فعل الزوج ولا من اختياره، وأرشد السائل أنه إذا أراد أن يدعو على زوجته بالموت فليقل لها عجل الله بك إلى الجنة فهو دعاء لطيف ورادع لغضب الزوجة، وفيه حج وحاجة كما يقول المثل ، فالزوج يعبر لزوجته بهذا الدعاء عن حبه لها وحرصه على ما فيه خيرها وسعادتها الأبدية، وفي ذات الوقت يدعو الله أن يخلصه منها وهو آمن من استنكارها ورد فعلها لكونها لا تستطيع أن ترفض الدعاء لها بالجنة ، واعتبر بقول الله عز وجل :( كذلك كدنا ليوسف) .أ.هـ
والله أعلم
ـــــــــــــــــــ
الألفاظ التى يقع بها الطلاق ... العنوان
ما الألفاظ التى يقع بها الطلاق ؟وإذا قال الرجل لزوجه أنت على حرام يقع طلاقه ؟ ... السؤال
18/05/2000 ... التاريخ
... ... الحل ...
...
...
الطلاق باللفظ:
واللفظ قد يكون صريحاً، وقد يكون كناية، فالصريح هو الذي يفهم من معنى الكلام عند التلفظ به، مثل: أنت طالق ومطلقة، وكل ما اشتق من لفظ الطلاق.
قال الشافعي رضي الله عنه: ألفاظ الطلاق الصريحة ثلاثة: الطلاق، والفراق، والسراح، وهي المذكورة في القرآن الكريم.
وقال بعض أهل الظاهر: لا يقع الطلاق إلا بهذه الثلاث.. لأن الشرع إنما ورد بهذه الألفاظ الثلاثة.. وهي عبادة ومن شروطها اللفظ فوجب الاقتصار على اللفظ الشرعي الوارد فيها.(66/42)
والكناية: ما يحتمل الطلاق وغيره، مثل: أنت بائن، فهو يحتمل البينونة عن الزواج، كما يحتمل البينونة عن الشر. مثل: أمرك بيدك: فإنها تحتمل تمليكها عصمتها.. كما تحتمل تمليكها حرية التصرف.
ومثل: أنت علي حرام، فهي تحتمل حرمة المتعة بها، وتحتمل حرمة إيذائها.
والصريح: يقع به الطلاق من غير احتياج إلى نية تبين المراد منه، لظهور دلالته ووضوح معناه.
ويشرط في وقوع الطلاق الصريح: أن يكون لفظه مضافاً إلى الزوجة كأن يقول: زوجتي طالق: وأنت طالق.
أما الكناية فلا يقع بها الطلاق إلا بالنية، فلو قال الناطق بلفظ الصريح: لم أرد الطلاق ولم أقصده، وإنما أردت معنى آخر، لا يصدق قضاء، ويقع طلاقه ولو قال الناطق بالكناية لم أنو الطلاق، بل نويت معنى آخر: يصدق قضاء، ولا يقع طلاقه، لاحتمال اللفظ معنى الطلاق وغيره، والذي يعين المراد هو النية، والقصد، وهذا مذهب، مالك والشافعي، لحديث عائشة رضي الله عنها، عند البخاري وغيره "أن ابنة الجون لما أدخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم ودنا منها، قالت أعوذ بالله منك، فقال لها: عذت بعظيم، عذت بعظيم، الحقي بأهلك".
وفي الصحيحين وغيرهما في حديث تخلف كعب بن مالك لما قيل له: "رسول الله صلى الله عليه وسلم، يأمرك أن تعزل امرأتك، فقال: أطلقها أم ماذا أفعل؟! قال: بل اعتزلها، فلا تقربنها، فقال لامرأته: الحقي بأهلك".
فأفاد الحديثان، أن هذه اللفظة تكون طلاقاً مع القصد، ولا تكون طلاقاً مع عدمه، وقد جرى عليه العمل الآن: حيث جاء في القانون رقم 25 لسنة 1929 في المادة الرابعة منه: "كنايات الطلاق: وهي ما تحتمل الطلاق أو غيره لا يقع بها الطلاق إلا بالنية".
أما مذهب الأحناف: فإنه يرى أن كنايات الطلاق يقع بها الطلاق بالنية، وأنه يقع بها أيضاً الطلاق بدلالة الحال ولم يأخذ القانون، بمذهب الأحناف في الاكتفاء بدلالة الحال، بل اشترك أن ينوي المطلق بالكناية الطلاق.
هل تحريم المرأة يقع طلاقاً ؟
إذا حرم الرجل امرأته، فإما أن يريد التحريم تحريم العين، أو يريد الطلاق بلفظ التحريم غير قاصد لمعنى اللفظ، بل قصد التسريح: ففي الحالة الأولى، لا يقع الطلاق، لما أخرجه الترمذي عن عائشة، رضي الله عنها، قالت: "آلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من نسائه، فجعل الحرام حلالاً.. وجعل في اليمين كفارة".
وفي صحيح مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما. قال: "إذا حرم الرجل امرأته فهي يمين يكفرها ... ثم قال: "لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة". وأخرج النسائي عنه: "أنه أتاه رجل فقال: إني جعلت امرأتي علي حراماً".
فقال: كذب، ليست عليك بحرام، ثم تلا هذه الآية: "يأيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضاة أزواجك والله غفور رحيم، قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم" عليك أغلظ الكفارة: عتق رقبة.
وفي الحالة الثانية: يقع الطلاق، لأن لفظ التحريم كناية كسائر الكنايات.(66/43)
ـــــــــــــــــــ
حد الاعتدال فى الغيرة بين الزوجين ... العنوان
ما هى حدود غيرة الرجل على زوجته ؟ وهل يعد هذا اتهاما لها ؟ ... السؤال
16/06/2005 ... التاريخ
الشيخ عطية صقر ... المفتي
... ... الحل ...
...
...
بسم الله ؛ والحمد لله ؛ والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:ـ
يقول فضيلة الشيخ عطية صقر - رئيس لجنة الفتوى بالأزهر سابقا:ـ
من المسلم به أن الرجل مسئول عن المحافظة على سمعته وسمعة الأسرة عامة، وسمعة زوجته التى اختارها شريكة لحياته ، والحديث الشريف يقول "والرجل راع فى أهله ومسئول عن رعيته " ومن الرعاية أن يراقب سلوكها كما يراقب سلوك أولاده ، لكن هذه المراقبة لها حدود حتى لا تنتج نتيجة عكسية، فالمرأة إن لم تكن عندها حصانة من خلق ودين يمكنها أن تتفلت من هذه المراقبة بوسائل قد تتفنن فيها ، وقد قالها عزيز مصر منذ آلاف السنين ، وسجلها القرآن الكريم { إن كيدكن عظيم } يوسف : 128 .
وإذا كان الحديث قد حذر من التهاون فى مراقبة سلوكها ، ومن ترك الحبل لها على الغارب بقوله صلى الله عليه وسلم، كما رواه النسائى والبزار وصححه الحاكم "ثلاثة لا يدخلون الجنة ، العاق لوالديه والديوث ورجلة النساء" - فإنه وجهه إلى الاعتدال والتوسط فى ذلك ، فقد قال صلى الله عليه وسلم ، كما رواه أبو داود والنسائى وابن حبان "إن من الغيرة غيرة يبغضها اللّه عز وجل وهى غيرة الرجل على أهله من غير ريبة " ذلك أن شدة الغيرة تجلب على المرأة سُبَّة ، فسيقول الناس ، إن صدقا وان كذبا ، ما اشتد عليها زوجها إلا لعلمه بأنها غير شريفة ، أو فيها ريبة ، يقول الإمام على : لا تكثر الغيرة على أهلك فترمى بالسوء من أجلك .
إن هذه الغيرة الشديدة تحمله على كثرة الظن السيئ وعلى التجسس ، وذلك منهى عنه فى القرآن والسنة ، وقد نهى الحديث عن إحدى صوره ، وهى الطروق ليلا للمسافر، أى مباغتته لأهله عند قدومه من السفر دون علم منهم ، فقد روى مسلم عن جابر أن النبى صلى الله عليه وسلم نهى أن يطرق الرجل أهله ليلا لئلا يخونهم أو يطلب عثراتهم . وروى البخارى ومسلم قوله صلى الله عليه وسلم "إذا قدم أحدكم ليلا فلا يأتين أهله طروقا ، حتى تستحد المغيبة وتمتشط الشعثة" .
فالخلاصة أن الرجل لابد أن يغار على زوجته ، ولكن يجب أن يكون ذلك فى اعتدال ، وخير ما يساعده على ذلك أن يختارها ذات خلق ودين.
والله أعلم
ـــــــــــــــــــ
أهمية الإصلاح بين الزوجين المتخاصمين ... العنوان
بسم الله الرحمن الرحيم(66/44)
لماذا يسارع الإسلام إلى الإصلاح بين الزوجين المتخاصمين؟ وجزاكم الله خيرا ... السؤال
09/06/2005 ... التاريخ
... ... الحل ...
...
... بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد..
الإسلام دائما يعمل على وأد أسباب الشقاق والخلاف في المجتمع الإسلامي ، والأسرة المسلمة هي نواة المجتمع فإذا صلحت صلح المجتمع ، ولذا اهتم الإسلام برأب الصدع الذي ينشأ في هذا البنيان.
يقول د نزار ريان ـ أستاذ الشريعة ـ فلسطين :
إن الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه: {وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما إن الله كان عليما خبيرا}.
هذه الآية تبين أن الإصلاح بين الزوجين أمر واجب لا يجوز تجاوزه فإذا كان الإصلاح بين الناس مطلوبا شرعا فإن الإصلاح بين الزوجين أكثر طلبا.
وفي الحديث الحسن عند الإمام الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إياكم وسوء ذات البين فإنها الحالقة.
وهو يعني بذات البين العداوة والبغضاء التي تحلق الدين، فإذا كان فساد ذات البين بين الناس بعامة يحلق الدين فكيف بفساد ذات البين بين الزوجين في الأسرة الواحدة؟!!
ولذلك يجب على المسلم أن ينهض للإصلاح بين الناس بعامة وبين الزوجين بخاصة لما في الإصلاح من ألفة ومحبة واتفاق ولأن الله سبحانه وتعالى أمر عباده أن يصلحوا بينهما صلحا، كما في سورة النساء من قوله تعالى: {فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا والصلح خير}.
وإن كانت الآية تتحدث عن قضية خاصة يقول تعالى في الآية الأخرى: {لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس} فلأمر الله بالإصلاح بين الناس كان فضل الإصلاح عظيما.
وتزداد عظمة هذا الصلح إذا كان في إصلاح الأسرة اللبنة المسلمة الأولى.
وقد روى الإمام البخاري رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يصلح بين بني عمرو بن عوف فقال لأصحابه:" اذهبوا بنا نصلح بينهم".
فيكفي المصلح شرفا أنه يتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم حين يصلح بين الناس.
وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أمورا يجوز فيها للمرء أن يكذب، منها الإصلاح بين الناس، قال صلى الله عليه وسلم: "ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس فينمي خيرا أو يقول خيرا" رواه البخاري.
لهذا كله كان الإصلاح بين الزوجين أمرا عظيما وكذلك الإفساد بينهما أشد إثما وأعظم.
والله أعلم .
ـــــــــــــــــــ(66/45)
زواج المسلم من الكافرة: الحكم والحكمة ... العنوان
اعتاد بعض المسلمين الزواج من النساء في غير بلاد المسلمين دون النظر أو التأكد من أنها كتابية أو مشركة أو بهائية أو غير ذلك ويقولون مادام الإسلام قد أجاز الزواج بالكتابية فلا فرق فما حكم الإسلام في هذا الصنيع؟؟ ... السؤال
05/06/2005 ... التاريخ
العلامة الدكتور يوسف عبد الله القرضاوي ... المفتي
... ... الحل ...
...
... بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:
فقد حرم الإسلام على المسلم الزواج من الكافرة والمرتدة والملحدة وكل من على شاكلتهما لعدم إمكان التلاقي بين الإسلام والوثنية، فعقيدة التوحيد الخالص، تناقض عقيدة الشرك المحض، ثم إن الوثنية ليس لها كتاب سماوي معتبر، ولا نبي معترف به، فهي والإسلام على طرفي نقيض .
يقول فضيلة الشيخ الدكتور يوسف القرضاوي:
أما المشركة - والمراد بها: الوثنية - فالزواج منها حرام بنص القرآن الكريم . قال تعالى: (ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن، ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم) وقال تعالى: (ولا تمسكوا بعصم الكوافر) وسياق الآية والسورة كلها - سورة الممتحنة - وسبب نزولها يدل على أن المراد بالكوافر: المشركات: أعني الوثنيات.
والحكمة في هذا التحريم ظاهرة، وهي عدم إمكان التلاقي بين الإسلام والوثنية، فعقيدة التوحيد الخالص، تناقض عقيدة الشرك المحض، ثم إن الوثنية ليس لها كتاب سماوي معتبر، ولا نبي معترف به، فهي والإسلام على طرفي نقيض . ولهذا علل القرآن النهي عن نكاح المشركات وإنكاح المشركين بقوله: (أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه) ولا تلاقي بين من يدعو إلى النار ومن يدعو إلى الجنة.
أيها المنكح الثريا سهيلاً عمرك الله كيف يلتقيان ؟!
هي شامية إذا ما استقلت وسهيل إذا استقل يمان
وهذا الحكم - منع الزواج من المشركات الوثنيات - ثابت بالنص، وبالإجماع أيضًا، فقد اتفق علماء الأمة على هذا التحريم، كما ذكر ابن رشد في بداية المجتهد وغيره.
بطلان الزواج من الملحدة: وأعني بالملحدة: التي لا تؤمن بدين، ولا تقر بألوهية ولا نبوة ولا كتاب ولا آخرة، فهي أولى من المشركة بالتحريم، لأن المشركة تؤمن بوجود الله، وإن أشركت معه أندادًا أو آلهة أخرى أتخذتهم شفعاء يقربونها إلى الله زلفى فيما زعموا.
وقد حكى القرآن عن المشركين هذا في آيات كثيرة مثل: (ولئن سألتهم من خلق السموات والأرض ليقولن: الله)، (والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى).(66/46)
فإذا كانت هذه الوثنية المعترفة بالله في الجملة قد حرم نكاحها تحريما باتًا، فكيف بإنسانة مادية جاحدة، تنكر كل ما وراء المادة المتحيزة، وما بعد الطبيعة المحسوسة، ولا تؤمن بالله ولا باليوم الآخر ولا بالملائكة ولا الكتاب ولا النبيين ؟.
إن الزواج من هذه حرام بل باطل يقينًا.
وأبرز مثل لها: الشيوعية التي تؤمن بالفلسفة المادية، وتزعم أن الدين أفيون الشعوب، وتفسر ظهور الأديان تفسيرًا ماديًا، على أنها إفراز المجتمع، ومن آثار ما يسوده من أحوال الاقتصاد وعلاقات الإنتاج.
وإنما قلت: الشيوعية المصرة على شيوعيتها، لأن بعض المسلمين والمسلمات قد يعتنق هذا المذهب المادي، دون أن يسبر غوره، ويعرفه على حقيقته، وقد يخدع به حين يعرضه بعض دعاته على أنه إصلاح اقتصادي لا علاقة له بالعقائد والأديان . . . إلخ . فمثل هؤلاء يجب أن يزال عنهم اللبس، وتزاح الشبه، وتقام الحجج، ويوضح الطريق حتى يتبين الفرق بين الإيمان والكفر، والظلمات والنور، فمن أصر بعد ذلك على شيوعيته فهذا كافر مارق ولا كرامة، ويجب أن تجري عليه أحكام الكفار في الحياة وبعد الممات.
المرتدة: ومثل الملحدة: المرتدة عن الإسلام والعياذ بالله ونعني بالمرتدة والمرتد كل من كفر بعد إيمانه كفرًا مُخرجًا من الملة، سواء دخل في دين آخر أم لم يدخل في دين قط.
وسواء كان الدين الذي انتقل إليه كتابيًا أم غير كتابي . فيدخل في معنى المرتدين ترك الإسلام إلى الشيوعية، أو الوجودية، أو المسيحية، أو اليهودية، أو البوذية، أو البهائية، أو غيرها من الأديان والفلسفات، أو خرج من الإسلام ولم يدخل في شيء، بل ظل سائبًا بلا دين ولا مذهب.
والإسلام لا يُكره أحدًا على الدخول فيه، حتى إنه لا يعتبر إيمان المُكْرَه ولا يقبله، ولكن من دخل فيه بإرادته الحرة لم يجز له الخروج عنه.
وللردة أحكام بعضها يتعلق بالآخرة وبعضها بالدنيا.
فمما يتعلق بالآخرة: أن من مات على الردة فقد حبط كل ما قدمه من عمل صالح واستحق الخلود في النار، قال تعالى: (ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة، وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون).
ومن أحكام الدنيا: أن المرتد لا يستحق معونة المجتمع الإسلامي ونصرته بوجه من الوجوه، ولا يجوز أن تقوم حياة زوجية بين مسلم ومرتدة، أو بين مرتد ومسلمة، لا ابتداء ولا بقاء، فمن تزوج مرتدة فنكاحه باطل، وإذا ارتدت بعد الزواج فرق بينهما حتما، وهذا حكم متفق عليه بين الفقهاء، سواء من قال منهم بقتل المرتد رجلاً كان أو امرأة وهم الجمهور، أم من جعل عقوبة المرأة المرتدة الحبس لا القتل، وهم الحنفية.
ومما ينبغي التنبيه عليه هنا أن الحكم بالردة والكفر على مسلم هو غاية العقوبة . لهذا وجب التحري والاحتياط فيه، ما وجد إليه سبيل، حملاً لحال المسلم على الصلاح . وتحسينًا للظن به، والأصل هو الإسلام، فلا يخرج منه إلا بأمر قطعي، واليقين لا يزال بالشك.(66/47)
بطلان الزواج من البهائية: والزواج من امرأة بهائية باطل، وذلك لأن البهائية إما مسلمة في الأصل، تركت دين الله الحنيف إلى هذا الدين المصطنع، فهي في هذه الحال مرتدة بيقين، وقد عرفنا حكم الزواج من المرتدة.
وسواء ارتدت بنفسها أم ارتدت تبعًا لأسرتها، أو ورثت هذه الردة عن أبيها أو جدها، فإن حكم الردة لا تفارقها.
وإما أن تكون غير مسلمة الأصل، بأن كانت مسيحية أو يهودية أو وثنية أو غيرها، فحكمها حكم المشركة، إذ لا يعترف الإسلام بأصل دينها، وسماوية كتابها، إذ من المعلوم بالضرورة أن كل نبوة بعد محمد صلى الله عليه وسلم مرفوضة، وكل كتاب بعد القرآن باطل، وكل من زعم أنه صاحب دين جديد بعد الإسلام فهو دجال مفتر على الله تعالى . فقد ختم الله النبوة، وأكمل الدين، وأتم النعمة: (ومن يبتغ غير الإسلام دينًا فلن يقبل منه، وهو في الآخرة من الخاسرين).
وإذا كان زواج المسلم من بهائية باطلاً بلا شك، فإن زواج المسلمة من رجل بهائي باطل من باب أولى، إذ لم تجز الشريعة للمسلمة أن تتزوج الكتابي، فكيف بمن لا كتاب له ؟.
ولهذا لا يجوز أن تقوم حياة زوجية بين مسلم وبهائية أو بين مسلمة وبهائي، لا ابتداء ولا بقاء . وهو زواج باطل، ويجب التفريق بينهما حتمًا.
وهذا ما جرت عليه المحاكم الشرعية في مصر في أكثر من واقعة.
وللأستاذ المستشار علي علي منصور حكم في قضية من هذا النوع قضى فيه بالتفريق، بناء على حيثيات شرعية فقهية موثقة، وقد نشر في رسالة مستقلة، فجزاه الله خيرًا.
والله أعلم
ـــــــــــــــــــ
الاحتفاظ بصورة المخطوبة ... العنوان
هل يجوز لى أن أرسل صورتى ألى شخص يرغب فى الزواج منى على سنة الله ورسوله؟ وهل يمكن له الاحتفاظ بها ؟
... السؤال
31/05/2005 ... التاريخ
مجموعة من المفتين ... المفتي
... ... الحل ...
...
... بسم الله، والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد..
فقد أباح الشرع الحنيف للخاطب رؤية المرأة التي يريد أن يخطبها؛ لأن هذا من العوامل التي تساعد على استقرار نبتة الأسرة الإسلامية.
جاء في فتاوى الأزهر الشريف :
إنَّ الفقهاء أباحوا للخاطب أن يرى مخطوبته وأن تراه مخطوبته بحضور أحد محارمها كأبيها أو أخيها أو عمها أو خالها ، وأن يكرِّر هذه الرؤية إذا لم تكف المرة الواحدة بالشرط المذكور .(66/48)
والأصل في ذلك هو ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم عن المغيرة بن شعبة أنَّه خطب امرأة ،فقال النبي صلى الله عليه وسلم :" انظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكما " رواه الخمسة إلا أبا داود ؛ وعن أبى هريرة قال " خطب رجل امرأة فقال النبي صلى الله عليه وسلم انظر إليها فإنَّ في أعين الأنصار شيئا ) رواه أحمد والنسائى.
وعن جابر قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول : ( إذا خطب أحدكم المرأة فقدر أن يرى منها بعض ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل ) رواه أحمد وأبو داود .
وعن موسى بن عبد الله عن أبى حميد أو حميدة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :إذا خطب أحدكم امرأة فلا جناح عليه أن ينظر منها إذا كان إنما ينظر إليها لخطبة وإن كانت لا تعلم ) رواه أحمد.
وعن محمد بن سلمة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : (إذا ألقى الله عز وجل في قلب امرىء خطبة امرأة فلا بأس أن ينظر إليها ) رواه أحمد وابن ماجه .
وهذه الأحاديث كلها رواها الإمام الشوكاني، وقد قال بعد ما بين صحة سندها وذكر أحاديث أخرى في هذا الباب وأحاديث الباب: فيها دليل على أنه لا بأس بنظر الرجل إلى المرأة التي يريد أن يتزوج بها، والأمر المذكور في حديث أبى هريرة وحديث المغيرة وحديث جابر للإباحة بقرينة قوله في حديث أبى حميد :( فلا جناح عليه ) وفى حديث محمد بن سلمة( فلا بأس ) وإلى ذلك ذهب جمهور العلماء.
وقال الإمام النووي الشافعي المذهب في شرحه لصحيح مسلم في هذا الباب عند شرحه لحديث أبى هريرة ولفظه : قال كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم فأتاه رجل فأخبره أنه تزوج امرأة من الأنصار فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أنظرت إليها قال : لا؛ قال : فاذهب فانظر إليها فإنَّ في أعين الأنصار شيئا".
وفيه استحباب النظر إلى وجه من يريد تزوجها ، وهو مذهبنا ومذهب مالك وأبى حنيفة وسائر الكوفيين وأحمد وجماهير العلماء.
وحكى القاضي عياض كراهته عن قوم، وهذا خطأ مخالف لصريح هذا الحديث، ومخالف لإجماع الأمة على جواز النظر للحاجة عند البيع والشراء والشهادة ونحوها، ثم إنه يباح النظر إلى وجهها وكفيها فقط؛ لأنهما ليسا بعورة، ولأنه يستدل بالوجه على الجمال أو ضده وبالكفين على خصوبة البدن أو عدمها هذا مذهبنا ومذهب الأكثرين.
ويستحب أن ينظر إليها قبل الخطبة حتى إن كرهها تركها من غير إيذاء بخلاف ما إذا تركها بعد الخطبة . وإذا لم يمكن النظر استحب له أن يبعث امرأة يثق بها تنظر إليها وتخبره ،ويكون ذلك قبل الخطبة) انتهى
هذا عن النظر إلى المخطوبة، والصورة تأخذ حكم أصلها ، وهو الإباحة فمن الممكن تمكين الخاطب من رؤية صورة من أراد أن يخطبها.
أمَّا عن الاحتفاظ بصورة المخطوبة فقد قال فيه فضيلة الدكتور رفعت فوزى عبد المطلب رئيس قسم الشريعة الأسبق بكلية دار العلوم- جامعة القاهرة:(66/49)
لا يجوز الاحتفاظ بصور المخطوبة؛ لأنها تعتبر قبل العقد أجنبية عنك حتى يتم العقد، فيجوز لك ما لا يجوز قبل ذلك، بالنظر إليها والجلوس معها، حتى من غير وجود محرم، فهذا كله يجوز بعد العقد ولا يجوز قبل العقد.
والله أعلم.
ـــــــــــــــــــ
ولاية الكتابي في تزويج ابنته من المسلم ... العنوان
أنا شاب أريد أن أتزوج من فتاة مسيحية، وسنها لا يسمح أن تزوج نفسها ، فلابد من موافقة الولي ، فهل يشترط في الإسلام الولي للمرأة الكتابية، ولو كان غير مسلم؟ ... السؤال
21/05/2005 ... التاريخ
مجموعة من الباحثين ... المفتي
... ... الحل ...
...
... بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
فقد اشترط الإسلام الولي في الزواج ، و جعله من الأمور اللازمة له ، مع بقية الشروط من الإيجاب والقبول والمهر ،وغيرها ، حتى يأخذ الزواج شكله الاجتماعي في إطار ما وضع الشارع الحكيم للناس .
وبالنظر إلى شروط النكاح وأركانه، يلحظ كل ذي عقل، ما للزواج من مكانة في الإسلام، وكيف أنه وضعه موضع الاحترام والتقدير، فالزواج ليس نزوة عابرة ، أو استمتاعا مؤقتا ، بل هو ميثاق غليظ كما سماه الله تعالى في كتابه .
و ذلك أن بناء المجتمع يرجع إليه، وهو سبب في خلافة الله تعالى في الأرض ، وذلك حين قال تعالى :" إني جاعل في الأرض خليفة".
وقد أباح الإسلام أن يتزوج المسلم من نساء أهل الكتاب إن كانت عفيفة شريفة ، لما لأهل الكتاب من أواصر مع المسلمين ، وتقديرا من الإسلام للأديان التي تتفق معه في أصلها قبل التزوير والتصحيف ، وهي دعوة لمعرفة الإسلام من خلال التشابك الاجتماعي والترابط الأسري بين أبناء الديانتين ذات الأصل الواحد.
وإن كان الإسلام قد اشترط في نكاح المسلم من المسلمة الولي ، فإن تزوج المسلم من مسلمة ، وكان وليها من أهل الكتاب لم تصح ولايته ، لأنه لا ولاية مع اختلاف الدين ، وهو رأي الأئمة الأربعة ، ويستشهدون على هذا بقوله تعالى :" إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا " ، وبقوله تعالى :" والذين كفروا بعضهم أولياء بعض"، وهذا يدخل تحت كون نفي الولاية بين المسلم وغير المسلم ، ولا يعني هذا انتقاص حق الوالد غير المسلم تجاه ابنته ، فله من التقدير والتوقير والبر، غير أنه لا ولاية له في النكاح عليها ، لأنها ارتفعت عنه بالإيمان بالله تعالى وبخاتم رسله صلى الله عليه وسلم ، واتباع الدين الحق، فكان ولاؤها للدين أعلى قدرا من ولائها لوليها غير المسلم.
و إن كانت المرأة التي سيتزوجها المسلم كتابية ، فوليها يكون من أهل الكتاب ، وهو رأي أبي حنيفة والشافعي وجمهرة الحنابلة وجمهور الأئمة الفقهاء.(66/50)
وبنى الجمهور فتواه على أنه لما اتحد الدين ، كان له عليها ولاية ، لأنه يكون وليها ، فلا يسلبه الإسلام ولايته من ابنته التي على دينه ، وكما أنه لما كان عليه ولاية إن تزوجها كتابي ، كان له عليها ولاية إن تزوجها مسلم.
ويرى بعض الحنابلة أنه يزوجها الحاكم المسلم ،وليس للأب ولاية على ابنته الكتابية إن تزوجت من مسلم ، حكى ذلك القاضي أبو يعلى ، مستشهدا بقول الإمام أحمد : لا يعقد يهودي ولا نصراني عقدة نكاح لمسلم ولا مسلمة.
ومستند هذا الرأي أنه عقد افتقر إلى شهادة رجلين مسلمين ، فلم يصح بولاية كافر.
ولكن كثيرا من الحنابلة يذهبون إلى رأي الجمهور ، وقد نصر رأي الجمهور الإمام ابن قدامة الحنبلي ، وجعله أصح ممن قال بنفي ولاية الوالد الكتابي لابنته الكتابية في الزواج من مسلم.
وقال منصور بن يونس البهوتي من علماء الحنابلة :
ويلي كتابي نكاح موليته الكتابية فيزوجها من مسلم وذمي ويباشره ؛ لأنه ولي مناسب لها فجاز له العقد عليها ومباشرته.انتهى
والخلاصة أن الولي الكتابي يتولى عقد نكاح ابنته الكتابية إن تزوجت من مسلم ، وما استدل به بعض الحنابلة من كون العقد يحتاج إلى شاهدي عدل ، فإنه لا ارتباط بين كون الولي كتابيا ، وبين كون الشاهدين مسلمين ، لأنه لما جاز أن تكون الزوجة كتابية مع اشتراط الشاهدين المسلمين ، ولأنه هناك اختلاف في وظيفة كل منهما ، فلا يصح القياس عليه .
ويتضح من كلام الفقهاء أن القول بتولي الولي الكتابي نكاح ابنته الكتابية من مسلم هو أصوب الآراء وأقربها إلى روح الشرع .
والله أعلم
ـــــــــــــــــــ
كراهية المرأة زوجها ..الأسباب ، الآثار والعلاج ... العنوان
فضيلة الشيخ : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أشعر في كثير من الأحيان أنني أكره زوجي، فالعلاقة بيننا فاترة لحد كبير، ولا أدري ما السبب، وفي نفس الوقت لا أريد الطلاق، فمجتمعنا ينظر للمطلقة نظرة مريبة، وزوجي فيه صفات جيدة كثيرة، وفيه أيضا صفات سيئة، فهل هدا الشعور طبيعي، وكيف أتغلب عليه؟ وجزاكم الله خيرا ... السؤال
04/05/2005 ... التاريخ
أ.د مصطفى محمد عرجاوي ... المفتي
... ... الحل ...
...
... ، بسم الله، والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد :
للكراهية بين الزوجين أسباب كثيرة منها سوء الاختيار، وسوء المعاشرة، وعدم الإنفاق، وعدم الاعتدال في الغيرة، وانعدام المشاعر بين الزوجين، وتسبب هذه الأمور وغيرها كثيرا من الآثار الضارة على البيت والأسرة والمجتمع، ولم يترك(66/51)
الإسلام هذا الأمر يستشري في المجتمع بل وضع له العلاج الذي يضمن استقامة البيت، وصلاح الأسرة والمجتمع.
يقول الأستاذ الدكتور مصطفى محمد عرجاوي: أستاذ الفقه والسياسة الشرعية، كلية الشريعة والدراسات الإسلامية بالكويت:
الكراهية تعني البغض القلبي، والنفور الذاتي، ويمكن أن نبين أسبابها، ووضع العلاج لها، وأسباب الكراهية قد تكون ظاهرة، وقد تكون باطنة ويمكن إجمال الأسباب الظاهرة لكراهية المرأة زوجها في نقاط معينة، أهمها ما يلي:
1- عدم المعاشرة بالمعروف؛ أي بتوجيه أي نوع من الأذى إلى الزوجة بالقول أو بالفعل أو حتى مجرد التهديد بالعقاب أو بالطلاق أو بالتجسس عليها بلا دواعٍ لذلك.
2- عدم الإنفاق عليها بصورة ملموسة يؤدي إلى حرمان الزوجة ربما من الضرورات؛ بسبب بخل الزوج عليها أو على أبنائه، بالرغم من سعة يده وظهور غناه وقدرته على الإنفاق المعتدل بلا إفراط أو تفريط، وهذا البخل والتقتير يُعتبر من أهم وأبرز الأسباب الظاهرة لكراهية المرأة زوجها.
3-عدم الاعتدال في الغيرة؛ لأنها إذا اندلعت شرارتها فقد تحرق البيت، ولكن عندما تمارس باعتدال فإنها تدخل السرور إلى المنزل، لكنها تعني حفظ المرأة وصيانتها والحرص على كل ما يصون عرضها؛ تعبيرا عن الحب الصادق والغيرة المحمودة.
4- عدم كتمان الأسرار الزوجية، وبخاصة ما يتم بينهما في علاقتهما الحميمة؛ وذلك لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إن من أشر الناس عند الله منزلة يوم القيامة الرجل يفضي إلى امرأته وتفضي إليه، ثم ينشر سرها"، وقال صلى الله عليه وسلم عن هؤلاء الذين يفعلون ذلك ما روته أسماء بنت يزيد عنه عليه الصلاة والسلام: "...فإنما ذلك مثل شيطان لقي شيطانة في طريق فغشيها والناس ينظرون"، وكفى بهذا تنفيرا، وأي تنفير!!
5- وقوع الخيانة الزوجية؛ لأنه لا شيء يجرح المرأة بل يطعنها في مقتل سوى إحساسها بتعلق زوجها بامرأة غيرها، ويتسع جرحها ويشتعل قلبها وتنسحق مشاعرها إذا تأكدت من خيانة زوجها، وقد تسارع إلى إنهاء علاقة الزوجية؛ فلا يمكنها زوجها من مرادها؛ فتزداد كراهيتها له، وربما بلغت حدا يمكن أن يتصور معه وقوع ما لا تحمد عقباه بسبب الكراهية المقيتة.
6- هجر فراش الزوجية بلا سبب مشروع؛ لأن هجر الزوج لزوجته لا يعني بالنسبة لها سوى الكراهية المجسدة والبغض الشديد، وبخاصة عندما يكون بلا حاجة أو ضرورة، ومن غير سبب ظاهر يعود إليها.
الأسباب غير الظاهرة للكراهية
أهم الأسباب غير الظاهرة لكراهية المرأة زوجها تتمثل فيما يلي:
1- غياب أو تغييب مشاعر الحب؛ لأن عدم الشعور بالحب المتبادل بين الزوجين يجعل العلاقة بينهما مجرد مساكنة أو زواج مصلحة بارد لا حياة فيه ولا دفء.(66/52)
2- افتقاد الشعور بالأمن أو الطمأنينة بسبب توقعها لغدر الزوج بها؛ كونه يهددها تصريحيا أو تلميحيا بالزواج من أخرى؛ لمجرد وقوع خلاف بسيط في وجهات النظر.
3- الامتناع عن إعفاف الزوجة بسبب الإهمال لها أو العجز عن إشباعها لأمر ظاهر أو خفي، واستحياء الزوجة عن الإفصاح عن رغبتها المضطرمة، وشوقها الشديد للمعاشرة.
4- انعدام التوافق النفسي.. يقول ابن حزم في هذا الشأن: ترى الشخصين يتباغضان لا لمعنى ولا لعلة، ويستثقل بعضهما بعضا بلا سبب؛ فالنفور وعدم التوافق النفسي وانقطاع التواصل الروحاني بين الزوجين يعتبر من أدق وأخفى الأسباب، ولعل سببه يرجع لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: "الأرواح جنود مجندة.. فما تعارف منها ائتلف، وما تنافر منها اختلف"، وهذا لا يعني انتشار التباغض بينهما؛ فلربما يحب أحدهما الآخر والآخر يبغضه.. وبالعكس؛ فالحب من طرف واحد أمر واقع ومشاهد ولا ينكره إلا مكابر، وعدم التوافق النفسي هو معول هدم الأسرة إذا لم يتداركه الحرص من الزوجين على الاستمرار لاعتبارات أخرى.
5- انعدام المصارحة وتأخر المصالحة عند وقوع الشقاق أو ظهور أسبابه، وذلك قبل أن يستفحل خطره، ويهدد كيان الأسرة؛ فالكتمان للآلام المجهولة المصدر، وعدم مسارعة الزوج لاسترضاء زوجته عقب استغضابها مباشرة أو بفترة وجيزة، يغرس في نفسها بذور البغض، ويبعث في قلبها نبضات الكراهية.. لاستشعارها الإهانة من زوجها، ولتأخره في جبر ما صدعته هذه الإهانة التي قد لا تغتفر إذا تأخرت المصارحة أو تعثرت المصالحة بسبب التكبر أو العناد أو التقاعس غير المبرر.
آثار الكراهية على عرين الزوجية والمجتمع
إذا استشرت روح الكراهية في الأسرة، واندلعت نيرانها الخفية في جنباتها.. فإنها ستلحق الضرر بالزوجة ذاتها، فضلا عن الزوج والأبناء، ومن ثم المجتمع؛ لأن الأسرة هي الخلية الأولى للمجتمع؛ فالكراهية لا يتولد عنها سوى المزيد من النفور؛ ولذلك يدعونا الإسلام إلى بذل المحبة حتى لمن يعادينا من إخواننا أو أخواتنا في الدين والإنسانية.. قال تعالى: {ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ} (فصلت: 34)؛ لأن الآثار المدمرة للكراهية قد تدفع بالزوجة إلى التخلص من زوجها غدرا أو العكس.. بل قد تدفع بأحد الزوجين إلى التخلص من ثمار هذه الزوجية بالقتل أو الاضطهاد لفلذات الأكباد من البنين والبنات بلا ذنب ارتكبوه، ولكن ربما يحدث هذا بسبب الكراهية المنغرسة في قلب الزوجة لسبب ظاهر أو خفي، والمجتمع في النهاية هو الذي يتحمل نتائج هذه الكراهية بفقده لبنة من لبناته، وهنا تحدث المعاناة من الاضمحلال والتفكك للروابط الاجتماعية بسبب تداعيات هذه الكراهية؛ لأن الأم مدرسة من يحسن إعدادها يحصد أمة طيبة الأعراق قوية متماسكة مترابطة متراحمة، وتلكم أخطر الآثار الناجمة عن كراهية المرأة زوجها.(66/53)
العلاج الإسلامي لكراهية المرأة زوجها
لا داء بلا دواء، لكن قد يعرفه من يعرفه، وقد يجهله من يجهله؛ فالبحث عن الدواء لمعالجة الداء بعد الفحص والتشخيص أمر لا مناص منه، وداء الأبدان قد يكون من اليسير علاجه، لكن داء النفوس وما ينطمر فيها من كراهية عميقة أو بغضاء شديدة قد تعجز عنه أنجع الأدوية وأكثرها فاعلية في ظلال الحياة الطبيعية أو السوية؛ لأن الكراهية سرطان خبيث و"إيدز" العصر الحديث الذي قد يقاوم الدواء، ويعمل على استشراء واستفحال البلاء بانتشار الداء في النفس البشرية الضعيفة لتعاني منه ومن ويلات ربما حتى الممات، لكن خالق النفس البشرية الذي سواها -جل في علاه- يعلم ما ينضوي في نفوس مخلوقاته مصداقا لقوله تعالى {أَلاَ يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ} (الملك: 14).. بلى يعلم علما تاما شاملا؛ لذلك شرع الدواء الناجع لتلكم الكراهية التي تهدد كيان الأسرة، وتنال من نفس وبدن الزوجة بلا ذنب أحيانا ولا جريرة، ويتمثل العلاج الإسلامي لداء كراهية المرأة زوجها فيما يلي:
1- توافر أسباب الوقاية من سرطان الكراهية قبل الزواج:
الكراهية لا تتولد في لحظة واحدة.. بل تتولد عندما تتوافر بواعثها أو أسبابها الظاهرة أو الخفية، والإسلام يحض على مراعاة مشاعر المرأة عند خطبتها؛ فيدعو إلى الأخذ برأيها، والاستجابة لرغبتها المشروعة، ولا أدل على ذلك مما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه جاءته صلى الله عليه وسلم فتاة، فقالت: إن أبي زوجني ابن أخيه ليرفع به خسيسته، قال: فجعل الأمر إليها، فقالت: قد أجزت ما صنع أبي، ولكن أردت أن تعلم النساء أن ليس للآباء من الأمر شيء، ولا بد من مراعاة الكفاءة –في الأصل– يقول الزيلعي: "النكاح يعتد للعمر، ويشتمل على أغراض ومقاصد كالازدواج، الصحبة، الألفة وتأسيس القرابات، ولا ينتظم ذلك عادة إلا بين الأكفاء".
ومن مزايا الخطبة أنها تمكن الخاطب من النظر إلى من يرغب في الارتباط بها، وتمكنها هي أيضا من النظر إليه؛ حتى يطمئن قلبها، ويشعر بالألفة والمحبة تجاه من يخطبها بالقدر الذي يشعر به هو أيضا؛ فلا يكفي الاعتداد بمشاعر خاطب على حساب مخطوبة، بل يعتد برغبتيهما معا؛ فقد ورد عن المغيرة بن شعبة أنه خطب امرأة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: "انظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكما"، أي يؤلف بين قلوبكما، ويجمع شملكما على المودة والرحمة، والأحاديث كثيرة في هذا الشأن، كلها تدعو إلى النظر إلى كل ما يدعو إلى الارتباط، وإشباع نهم الرغبة بعد الزواج؛ لأن من أهم أهداف النكاح إعفاف الزوجين، ولا يتحقق ذلك بصورة مثلى –غالبا- إلا عن قناعة وطيب نفس ومحبة، أو توافق وقبول من الطرفين، وهذه البداية هي أنجح السبل للوقاية من نيران الكراهية التي قد تحتدم بعد الزواج والوقاية خير من العلاج.
ب- توافر أسباب النجاح للعلاقة بعد الزواج:
القلب يتقلب بين الحب والبغض والمودة والنفور، والنفس يعتريها الرضا والسخط، وهي عرضة للسلوان والنسيان بمرور الزمان لأخطر ما قد يحيق أو ينزل بها من أحداث جسام غالبا.. تلكم هي الطبيعة البشرية، ومن هنا جاء العلاج والدواء(66/54)
الإسلامي لاجتثاث جذور الكراهية، وتحصين علاقة الزوجية من براثن داء الكراهية الذي قد يستشري لأسباب واهية من خلال المنهج الإسلامي المتمثل فيما يلي:
1- الدعوة إلى الصبر أو التصبر، وينبغي للزوجة أن تتعلم كيف تحب زوجها؛ فإن العلم بالتعلم، والحلم بالتحلم، والحب يتحقق ببذل المزيد من الحب لكي يحدث التجاوب بين الطرفين.. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا يفرك مؤمن مؤمنة، إن كره منها خلقا رضي منها آخر".. فالحديث يحض على عدم التباغض بين الزوج وزوجته؛ لأن لكل واحد منهما من الصفات أو الخصال ما يشتمل على الحميد والذميم، والكمال لله وحده جل في علاه.. فلتنظر المرأة للصفات الحميدة في زوجها، ولتصبر صبرا جميلا حتى يتحقق لها الخير بفضل التمسك بتلابيب هذا الصبر الجميل.
2- علاج نشوز الزوجة بالسبل الشرعية بلا إفراط أو تفريط؛ وذلك لحسم ووأد مادة الكراهية في مهدها؛ فلا تتمكن من قلب الزوجة، ولا تجد السماحة والرضا، وهذا الحل حاسم مصداقا لقوله {إِن يُّرِيدَا إِصْلاَحًا يُوَفِّقِ اللهُ بَيْنَهُمَا} (النساء: 35).
3- توافر أسباب إنهاء العلاقة الزوجية بصورة سلمية عند استحكام النفور؛ فلا يمكن إجبار زوجة على الاستمرار مع زوج تبغضه، أو لا تطيق العيش معه، وذلك بعد استنفاد جميع أدوية وسبل تلاقي إنهاء الرباط المقدس الذي يجمعهما، وبخاصة ما نص عليه الشارع الحكيم جل وعلا، عندئذ لا مناص من اللجوء إلى الحلول والأدوية الإسلامية للتخلص من داء الكراهية بصورة سوية، وبغير تداعيات سلبية شديدة أو غليظة على الأسرة؛ فشرع الإسلام نقض عرى الزوجية المتهالكة بإحدى الوسائل التالية:
4- إعطاء الزوجة الحق في طلب الطلاق بصورة ودية من زوجها إذا ما توافرت أسبابه.
5-إعطاء الحق في طلب الخلع؛ وذلك برد ما أخذته من مهر، أو بحسب الاتفاق.
6- إعطاء الزوجة الحق في اللجوء إلى القضاء لطلب التطليق للضرر أو للكراهية إذا كانت أسبابها ظاهرة، أو تتمثل في جرم وقع على الزوجة؛ فيمكنها إثباته للتخلص من هذه الزيجة.
تلكم هي أسباب التداوي والعلاج الإسلامي لكراهية الزوج زوجها.
والله أعلم.
ـــــــــــــــــــ
هل تطلق الزوجة لعدم إنفاق الزوج ؟ ... العنوان
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته: هل يفرق بين الزوج زوجته في حالة إعساره، وعدم استطاعته النفقة؟ وجزاكم الله خيرا ... السؤال
14/03/2005 ... التاريخ
... ... الحل ...
...
... ،بسم الله، والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:(66/55)
اختلف الفقهاء في فسخ عقد الزوجية بين الزوجة وزوجها المعسر، وما عليه الجمهور في حال تضرر الزوجة، هو إمهال الزوج فترة مناسبة من الزمن حتى تتحسن حالته، أو يفسخ العقد بينهما.
يقول فضيلة الأستاذ الدكتور أحمد الشرباصي الأستاذ بجامعة الأزهر - رحمه الله - :
جاء في كتاب "الفروق" للقرافي المالكي : المعسر يُفسخ عليه نِكاحه بطَلاق، في حق من ثبت لها الإنفاق، وقال أبو حنيفة لا يطلق عليه بالإعسار؛ لأن الله تعالى يقول في إنظار المعسر بالدَّين: (وإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ) (البقرة: 280) فهاهنا أولى؛ لأن بقاء الزوجية مطلوب لصاحب الشرع، وقياسًا على النفقة في الزمان الماضي، فإنه لا يطلق بها إجماعًا، ولأن عجزه عن نفقة أم ولده لا يوجب بيعها ولا خروجها عن ملكه، فكذلك الزوجة.
واشترط الشافعية ثبوت الإعسار قبل الحكم بالفسخ فإذا أعسر الزوج فلا فسخ قبل ثبوت إعساره، بإقراره أو بينة عند قاضٍ، فيمهله ـ ولو بدون طلبه ـ ثلاثة ليتحقق إعساره .
وإذا أثبت القاضي إعسار الزوج أمهله ـ وإن لم يستمهله ـ ثلاثة أيام ليتحقق العجز، وإن لم يُرج فيها يسار، فإذا مضت رفعت إليه صبيحة اليوم الرابع ليفسخ، أو يأذن لها فيه
وإذا وجد نفقة امرأته يومًا بيوم، لم يُفرق بينهما، وإذا لم يجدها لم يؤجل أكثر من ثلاث، ولا يمنع المرأة في الثلاث أن تخرج فتعمل أو تسأل، فإن لم يجد نففتها خيِّرت بين المُقام معه وفراقه، فإن كان يجد نفقتها بعد ثلاث ـ ييسر يومًا ويعوز يومًا ـ خيِّرت، وإذا مضت ثلاث فلم يقدر على نفقتها بأقل ما وصفت للنفقة على المقتر خيِّرت في هذا الأمر.
وعارض ابن حزم مَن قالوا إن الزوج المعسر الممتنع عن الإنفاق على زوجته يُمهل شهرًا أو نحوه أو شهرين.
ثم ذكر أنه لا إمهال هنا ولا إرغام على التطليق؛ لأن الآية الكريمة تقول: (لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ ومَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آَتَاهُ اللهُ لاَ يُكَلِّفُ اللهُ نَفْسًا إِلاّ مَا آَتَاهَا) (الطلاق: 7) والآية الكريمة تقول: (لاَ يُكَلِّفُ اللهُ نَفْسًا إِلاّ وُسْعَها) (البقرة: 286).
وعن الحسن أنه قال في الرجل يَعجَز عن نفقة امرأته: تواسيه وتتّقي الله ـ عز وجل ـ وتصبر، وينفق عليها ما استطاع.
ومن قَدَر على بعض النفقة والكسوة، فسواء قلَّ ما يقدر عليه أو كثُر ـ الواجب أن يقضى عليه بما قدر. ويسقط عنه ما لا يقدر، فإن لم يقدر على شيء من ذلك سقط عنه، ولم يجب أن يقضي عليه بشيء.
فإن أيسر بعد ذلك قضي عليه من حين يوسر، ولا يقضي عليه بشيء مما أنفقتْه على نفسها من نفقة أو كسوة مدة عسره، لقول الله ـ عز وجل ـ: (لا يُكَلِّفُ اللهُ نفسًا إلا وُسْعَها) (البقرة: 286). وقوله تعالى: (لا يُكَلِّفُ اللهُ نَفْسًا إِلا مَا آَتاهَا) (الطلاق: 7).(66/56)
فصحَّ يقينًا أن ما ليس في وسعه، ولا آتاه الله تعالى إياه، فلم يكلفه الله ـ عز وجل ـ إياه، وما لم يُكلِّفْه الله تعالى فهو غير واجب عليه، وما لم يجب عليه فلا يجوز أن يقضي عليه به أبدًا: أيسر أو لم يوسر.
وهذا بخلاف ما وجب لها من نفقة أو كسوة فمنعها إياها وهو قادر عليها، فهذا يؤخذ به أبدًا: أعسر بعد ذلك أو لم يعسر؛ لأنه قد كلفه الله تعالى إياه، فهو واجب عليه، فلا يسقطه عنه إعسارُه.
لكن يوجب الإعسار أن ينظر به إلى الميسرة فقط، لقوله ـ عز وجل ـ: (وإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ). (البقرة: 280).
والله أعلم .
ـــــــــــــــــــ
أثر عدم الإبصار على الخلوة بين الزوجين ... العنوان
فضيلة الشيخ : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته: هل تثبت الخلوة بين الزوجين ، إن كان الزوج لا يبصر ؟ ولكم جزيل الشكر ... السؤال
12/03/2005 ... التاريخ
... ... الحل ...
...
... بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد :
لغير المبصر حاسة قوية، يستطيع أن يميز بها ما حوله، فإذا استطاع التمييز ثبتت الخلوة بين الزوجين، وإذا تزوجت المرأة من كفيف فدخلت عليه وعرفها فتثبت الخلوة إن أرخي الستر، ولها نصف الصداق، ولو منعت نفسها منه فكأنه لم يدخل بها.
يقول فضيلة الدكتور الشيخ أحمد الشرباصي الأستاذ بجامعة الأزهر رحمه الله:
جاء في الفقه الحنفي : لا تَتِمُّ الخُلْوة مع وجود الأعمى ثالثًا لهما( للزوجين)؛ لأن الأعمى يحسُّ ، و لا تَنعقدُ الخلوة الصحيحة بين الزوج والزوجة إذا كان معهما رجل مكفوف البصر .
وجاء في المغني : وإذا تزوَّج المكفوف المرأة فأُدْخِلَتْ عليه، فأَرْخَى السِّتْر وأَغلقَ الباب، فإن كان لا يعلم بدخولها عليه، فلها نِصْف الصَّدَاق، وإذا نشزتْ عليه أو كانت كبيرةً ومنعتْه نفسَها لا يكمل صداقها؛ لأنه لم يُوجَد التمكين من جهتها، فأشبه ما لو لم يدخلُ بها .
وفي مذهب الزيدية: جاء في " شرح الأزهار " : لا تمنع الزوجةُ نفسَها عن زوجها عند حضور الأعمى في بعض الأحوال، وفي حكم العَمَى الظُّلْمة مع عدم ملاصقة الحاضر للخاليَيْنِ، ما لم يَفطنْ الأعمى تفصيل ما هما فيه. أ.هـ
وعليه فالعبرة بشعور الأعمى بمن حوله ، وإدراكه لما يتم بينهما .
والله أعلم .
ـــــــــــــــــــ
طاعة الوالدين واختيار الزوج ... العنوان(66/57)
ما حكم طاعة الأم التى تصر على رفض من يتقدم لابنتها لأن لونه أسود وهو رجل صالح لا عيب فيه سوى ذلك ؟ وجزاكم الله خيرا ... السؤال
28/02/2005 ... التاريخ
الشيخ عطية صقر ... المفتي
... ... الحل ...
...
...
بسم الله، والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد..
إن كانت معارضة الوالدين للزواج نابعة من سبب ديني فطاعة الوالدين حينئذ واجبة .
أما إن كانت المعارضة نابعة من أسباب شخصية وأهواء بعيدة عن الشرع فإن طاعتهم في هذا ليست واجبة، ولكن عليك أن تستعيني بالله في إرضاء والدتك، كما عليك بأهل الخير ممن له القدرة على إقناعها، والله يقدر له الخير ويبارك له فيه.
يقول الشيخ عطية صقر – رئيس لجنة الفتوى بالأزهر سابقا-
مخالفة الوالدين في اختيار الزوج أو الزوجة حرام إذا كان لهما رأي ديني في الزوج أو الزوجة يحْذران منه.
أما إذا كان رأي الوالدين ليس دينيًّا، بل لمصلحة شخصية أو غرض آخر ـ والزواج فيه تكافؤ وصلاح ـ فلا حُرمة في مخالفة الوالدين.
ومطلوب أن يكون هناك تفاهم بالحُسنى بين الطرفين، رجاء تحقُّق الاستقرار في الأسرة الجديدة، وحتى يتحقَّق الغرض الاجتماعي من الزواج الذي ليس هو علاقة خاصة فقط بين الزوج والزوجة، وإنما هو علاقة أيضًا بين أسرتين، وفيه دعم للروابط الاجتماعية.
ويُقاس هذا على إرغام الوالدين لولدهما على طلاق زوجته التي يحبها ويستريح لها، فقد روى الترمذي، وصححه أن: عمر ـ رضي الله عنه ـ أمر ابنه أن يطلق زوجته فأبي، فشكاه للرسول ـ صلى الله عليه وسلم ـ فأمر بطلاقها، لكن سئل أحمد بن حنبل بعد ذلك في مثل هذه الحالة فقال للسائل: لا تُطلق زوجتك، فذكر له حادث عمر، فقال أحمد: إذا كان أبوك مثل عمر فطلقها. والمعنى أن عمر كان له نظرة دينية في زوجة ابنه، لكن غير عمر ليست له هذه النظرة، فهي غالبًا نظرة شخصية، ولتحقيق غرض مُعيَّن يكون من ورائه هدم أسرة يستريح لها الابن خُلُقاً ودينًا.
وقد صحَّ أن إبراهيم ـ عليه السلام ـ أمر ولده إسماعيل أن يُطلق زوجته الأولى، مُكنِّيًا عن ذلك بتغْيير عتبة الباب، كما رواه البخاري؛ وذلك لأنه وجدها تتأفَّف من عِشْرته فقد تكون فتنة لزوجها، وقال الإمام الغزالي في "الإحياء ج 2 ص 51" بعد ذكر حديث ابن عمر: فهذا يدل علي أن حق الوالد مقدَّم، ولكنْ والد يكرهها لا لغرض، مثل عمر.
وعلى هذا يُحمل ما ورد من أمر أبي بكر الصديق ولده عبد الله أن يطلق زوجته عاتكة، وما أخرجه أحمد عن معاذ بن جبل، أوصاني رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ بعشر كلمات، وذكر منها "ولا تعْصِ والدَيْك وإن أمَراك أن تخرج من أهلك(66/58)
ومالك"، وما جاء في صحيح ابن حِبَّان أن رجلاً سأل أبا الدرداء فقال له، إن أبي لم يزل بي حتى زوَّجَني، وإنه الآن يأمرني بطلاقها . قال: ما أنا بالذى آمرك أن تعُق والديك، ولا بالذى يأمرك أن تطلق امرأتك، غير أني سمعت رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ يقول: "الوالد أوسط أبواب الجنة، فحافظ على ذلك إن شئت أو دَعْ" قال: فأحسب أن عطاء ـ وهو الراوي ـ قال: فطلَّقها هذا.
وقد رأى جماعة أن الطاعة في تطليق الزوجة تكون للأب لا للأم، قال ابن تيمية فيمن تأمره أمه بطلاق امرأته: لا يَحل له أن يُطلقها، بل عليه أن يَبَرَّها، وليس تطليق امرأته من برها "غذاء الألباب ج 1 ص" 332
وجاء في هذا الكتاب أن ابن تيمية علََّّل عدم طاعة الوالدين في زواج امرأة معيَّنة: إذا لم يكن لأحد أن يلزمه بأكل ما يَنْفر طبعه عنه، مع قدرته على أكل ما تشتهيه نفسه، كان النكاح بذلك أولى، فإن أكل المكروه ساعة، وعشرة المكروه من الزوجين على طول يُؤْذي صاحبه ولا يمكن فراقه "ص 334" راجع الجزاء الخامس من موسوعة "الأسرة تحت رعاية الإسلام".
ويقول الشيخ سيد سابق فى اختيار الزوج
وعلى الولي أن يختار لكريمته، فلا يزوجها إلا لمن له دين وخلق وشرف وحسن سمت، فإن عاشرها عاشرها بمعروف، وإن سرحها سرحها بإحسان.
قال الإمام الغزالي في الإحياء:
والاحتياط في حقها أهم، لأنها رقيقة بالنكاح لا مخلص لها، والزوج قادر على الطلاق بكل حال.
ومن زوج ابنته ظالمًا أو فاسقًا أو شارب خمر فقد جنى على دينه وتعرض لسخط الله لما قطع من الرحم وسوء الاختيار.
قال رجل للحسن بن علي: إن لي بنتًا، فمن ترى أن أزوجها له؟ قال: زوجها ممن يتقي الله، فإن أحبها أكرمها، وإن أبغضها لم يظلمها.
وقالت عائشة: النكاح رق فلينظر أحدكم أين يضع كريمته. وقال صلى الله عليه وسلم: "من زوج كريمته من فاسق فقد قطع رحمها". رواه ابن حبان في الضعفاء من حديث أنس، ورواه في الثقات من قول الشعبي بإسناد صحيح.
قال ابن تيمية: ومن كان مصرًا على الفسوق لا ينبغي أن يزوج.
ونقول للسائلة:
إذا كنت متأكدة من أخلاق خطيبك، وتعلمى أن أمك ترفضه بسبب لونه فقط، وليس لها اعتبارات أخرى غير ذلك، والرجل صالح، وجاد فى الارتباط بك، فعليك أن تقنعى أمك به، وتستعينى عليها بالدعاء أولا أن يشرح الله صدرها لقبوله، ثم بأهل الخير من أقاربها الذين يذكرونهاأن مقياس التفاضل عند الله فى الدنيا والأخرة هو التقوى، وليس اللون فالله سبحانه وتعالى يقول: ( إن أكرمكم عند الله أتقاكم ) ويقول النبى صلى الله عليه وسلم (إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه إلا تفعلوا تكن فتنة فى الأرض وفساد كبير )
والله أعلم.
ـــــــــــــــــــ(66/59)
الشبكة بعد وفاة الخاطب ... العنوان
تَقَدَّم لخِطْبة ابنتي شابٌّ منذ خمس سنوات، وقدَّم لها شبكة وبعض الهدايا، علمًا بأن الشبكة لم يكن مُتفَقًاً عليها ، ولم تكن جزءًا من المَهْر، وقد تُوفي هذا الخاطب فهل من حق والده استردادُ الشبكة والهدايا .. أم هي من حق المخطوبة شرعًا؟
... السؤال
28/02/2005 ... التاريخ
... ... الحل ...
...
... بسم الله، والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد..
الخطبة تعد من مقدمات الزواج، لا ترتب أى حق لطرفيها مما يرتبه عقد الزواج .
وفى خصوص الشبكة التى يقدمها الخاطب لمخطوبته فى فترة الخطبة.
إذا كان قد اتّفق عليها مع المهر أو جرى العُرْف باعتبارها منه فإنها تأخذ حكمه. فإن اعتبرت مهراً كانت من حق الورثة لأن العقد لم يتم .
أما إذا لم تَدخل الشبكة في المهر فإنها تأخذ مع الهدايا حكم الهِبَة، يجوز استردادها إذا كانت قائمة بذاتها ووصفها، أما إذا كانت هالكة فلا تُستردّ بذاتها. هذا إذا كان المسترد هو الخاطب نفسه أما ورثته فلا يجوز لهم استردادها ؛ لأن وفاة الخاطب من موانع الرجوع في الهِبَة شرعًا، وتكون من حق المخطوبة.
يقول فضيلة الدكتور نصر فريد واصل مفتي جمهورية مصر العربية الأسبق :
إن الخِطْبة وقراءة الفاتحة وقبض المهر وقَبول الشبكة والهدايا، كل ذلك من مقدمات الزواج ، ومن قبيل الوعد به، ما دام عَقْد الزواج لم يتم بأركانه وشروطه الشرعية.
وقد جرت عادة الناس بأن يُقَدِّموا الخِطْبة على عَقْد القِرَان لتهيئة الجو الصالح بين الأسرتين، فإذا عَدَلَ أحدُ الطرفين عن عزمه لأي سبب من الأسباب ولم يتم العقد فالمُقَرَّر شرعًا أن المهر إنما يثبت في ذِمَّة الزوج بعقد القِرَان، فإن لم يتم فلا تستحق المخطوبة شيئًا منه، وللخاطب أو ورثته استرداده.
أما الشبكة التي قدَّمها الخاطب لمخطوبته، فإذا كان قد اتُّفِق عليها مع المهر أو جرى العُرْف باعتبارها منه فإنها تكون من المهر ، وتأخذ حكمه وهو وجوب ردها للخاطب أو ورثته من بعده، وتُسترد بذاتها إن كانت قائمة، أو بمثلها أو قيمتها إن كانت هالكة أو مُستهلَكة.
أما إذا لم تدخل الشبكة في المهر بهذا الاعتبار فإنها تأخذ مع الهدايا حكم الهبة، في فقه المذهب الحنفيّ ..
والهِبَة شرعًا يجوز استردادها إذا كانت قائمة بذاتها ووصفها.
أما إذا كانت هالكة فلا تُسترد بذاتها أو قيمتها؛ لأن الهلاك أو الاستهلاك من موانع الرجوع في الهبة شرعًا.
وبما أن الخاطب قد تُوفّيَ فإن الشبكة التي قدَّمها لمخطوبته إذا اعْتُبرت من المهر عُرْفًا أو اتفاقًا كان لورثته استردادها. أما إذا اعْتُبرت هدية فلا يجوز لورثته استردادها؛ لأن وفاة الخاطب من موانع الرجوع في الهبة شرعًا، وتكون من حق المخطوبة شرعًا، وبهذا عُلِمَ الجواب عن السؤال.(66/60)
والله أعلم.
ـــــــــــــــــــ
الوعد بالزواج ... العنوان
هل على ذنب إذاوعدت فتاة بالزواج ثم رفض أهلها فبحثت عن زوجة أخرى؟ ... السؤال
27/02/2005 ... التاريخ
العلامة الدكتور يوسف عبد الله القرضاوي ... المفتي
... ... الحل ...
...
... بسم الله، والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد..
الوعد بالزّواج لا يلزم الوفاء به، فيجوز لكل من الطرفين أن يعدِل عن هذا الوعد سواء قبل الخطبة أو في أثناء الخطبة، فإذا واعد الشاب فتاة ثم رفضها أهلها فلا إثم عليه فيما وعد.
يقول فضيلة الشيخ الدكتور يوسف القرضاوي -حفظه الله-:
إن الزواج كما شرعه الإسلام عقد يجب أن يتم بتراضي الأطراف المعينة كلها، لا بد أن ترضى الفتاة، ولا بد أن يرضى وليها، وينبغي أن تستشار أمها، كما وجه إلى ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم:
(أ) أمر الإسلام أن يؤخذ رأي الفتاة، وألا تجبر على الزواج بمن تكره، ولو كانت بكرا، فالبكر تستأذن، وإذنها صمتها وسكوتها، مادام ذلك دلالة على رضاها، وقد رد النبي صلى الله عليه وسلم نكاح امرأة أجبرت على التزوج بمن لا تحب، " وجاءت فتاة في ذلك، فقالت يا رسول الله: إن أبي يريد أن يزوجني وأنا كارهة من فلان، فقال لها: أجيزي ما صنع أبوك. فقالت: إني كارهة. فقال: أجيزي ما صنع أبوك. وكرر عليها مرة ومرة. فلما صممت على الإباء قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن لك أن ترفضي. وأمر الأب أن يتركها وما تشاء، حين ذاك قالت الفتاة: يا رسول الله، أجزت ما صنع أبي، ولكن أردت أن يعلم الآباء أن ليس لهم من أمر بناتهم شيء" فلا بد أن تستشار الفتاة وأن ترضى وأن يعرف رأيها صراحة أو دلالة.
(ب) ولا بد أن يرضى الولي، وأن يأذن في الزواج، وقد روي في الحديث: "أيما امرأة نكحت نفسها بغير إذن وليها فنكاحها باطل، باطل، باطل" وليست المرأة المسلمة الشريفة هي التي تزوج نفسها بدون إذن أهلها.
فإن كثيرا من الشبان، يختطفون الفتيات ويضحكون على عقولهن، فلو تركت الفتاة الغرة لنفسها ولطيبة قلبها ولعقلها الصغير لأمكن أن تقع في شراك هؤلاء وأن يخدعها الخادعون من ذئاب الأعراض ولصوص الفتيات، لهذا حماها الشرع، وجعل لأبيها أو لوليها أيا كان حقا في تزويجها، ورأيا في ذلك، واعتبر إذنه، واعتبر رضاه كما هو مذهب جمهور الأئمة.
(ج) ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم زاد على ذلك، فخاطب الآباء والأولياء فقال: "آمروا النساء في بناتهن" كما رواه الإمام أحمد ومعنى "آمروا النساء في بناتهن"(66/61)
أي خذوا رأي الأمهات، لأن المرأة كأنثى تعرف من شئون النساء، وتهتم منها بما لا يهتم الرجال عادة. ثم إنها كأم تعرف من أمور ابنتها ومن خصالها ومن رغباتها ما لا يعرفه الأب، فلا بد أن يعرف رأي الأم أيضا.
فإذا اتفقت هذه الأطراف كلها من الأب ومن الأم ومن الفتاة ومن الزوج بالطبع، فلا بد أن يكون الزواج موفقا سعيدا، محققا لأركان الزوجية التي أرادها القرآن من السكن ومن المودة ومن الرحمة وهي آية من آيات الله (ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون).
وهنا نقول للسائل : لا تخاف مما عقدته من عهد مع هذه الفتاة من وراء الأهل ومن وراء الأولياء، فعهدك هذا لا قيمة له إذا لم يقره أولياؤها ولم يقره أهلها، فلا تخش من هذا العهد مادمت قدأوفيت بوعدك وتقدمت ورفضت ولا ذنب عليك إن شاء الله.
ووصيتنا للأولياء أن يراعوا بصفة عامة رغبات الفتيات، مادامت معقولة، فهذا هو الطريق السليم، وهو الطريق الذي جاء به الشرع، وما جاء الشرع إلا لمصلحة العباد في المعاش والمعاد.
والله أعلم.
ـــــــــــــــــــ
زواج المرأة من زوج خالتها متى يجوز؟ ... العنوان
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أود استشارتكم فيما يخصني وبصراحة أرغب في الزواج من زوج خالتي المتوفية وهو يكبرني في العمر خمسة وعشرين سنة أي عمره أربعة وخمسين سنة فهل تفكيري فيه نوع من الصواب أما أنا على خطا مع العلم إني عندما أراه يأتني شعور بالراحة والاستقرار لم أحس به من قبل أود منكم النصيحة أمي معارضة جداً كيف السبيل لإقناعها. ... السؤال
19/02/2005 ... التاريخ
مجموعة من الباحثين ... المفتي
... ... الحل ...
...
...
بسم الله، والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد..
فمن حيث الشرع يجوز لزوج الخالة ـ التي ماتت ـ بالزواج منك؛ لأن المحرم هو الجمع بين المرأة وعمتها، وإن علت، ولا بين المرأة وخالتها، وإن علت، ولا يجوز نكاح المرأة على بنت أختها، ولا على بنت أخيها، وإن سفلت.
فقد أخرج البخاري ومسلم عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا يجمع بين المرأة وعمتها، ولا بين المرأة وخالتها".
فالمحرم هو أن يجمع الرجل بين الخالة وابنة أختها، أما إذا طلق الرجل الخالة، أو ماتت هي جاز له أن يتزوج ابنة أختها، وذلك يشبه تحريم الزواج بأخت الزوجة ، ما دامت الزوجة في عصمة الرجل، فإذا طلق الرجل الزوجة جاز له أن يتزوج أختها ، فالمحرم هو الجمع فقط ، وحرمة النكاح هنا حرمة وقتية ، تزول بطلاق(66/62)
الرجل للمرأة التي في عصمته، أو موتها ، فإذا حدث أيهما جاز للرجل أن يتزوج حينئذ جميع النساء ذوات الحرمة المؤقتة مثل خالة الزوجة ، عمتها ، ابنة أختها ، ابنة أخيها، أختها.
هذا هو الحكم الشرعي في المسألة ، أما عن مدى استفادة الأخت السائلة بهذا الزواج فننصح الأخت السائلة بأن تصلي صلاة استخارة تسأل الله فيها الخير ، كما ننصحها أن تستشير أهل الخبرة وأهل العقول الراجحة ، نسأل الله لها ولنا التوفيق .
والله أعلم.
ـــــــــــــــــــ
البديل الشرعي للعلاقات المشبوهة بين الجنسين ... العنوان
فضيلة الشيخ حامد البيتاوي:-
طالعتنا بعض مواقع الإنترنت بفتوى للشيخ عبد المجيد الزنداني حول ما يسمى بزواج فريند، حيث اعتبر فضيلته في هذا النوع من الزواج حلا وبديلا للعلاقات الآثمة التي تقام في الغرب تحت ما يعرف جيرل فريند.
ويمكن للشاب والشابة من خلال هذه الصلة الزواجية الجديدة أن يرتبطا بعقد زواج شرعي، دون أن يمتلكا بيتًا يأويان إليه؛ إذ يُكتفى في البداية بأن يعود كل منهما إلى منزل أبويه بعد اللقاء.
ودعا الشيخ إلى استفتاء "المجلس الأوروبي للإفتاء" في هذا الموضوع الذي يدرك مسبقًا جرأته من جهة، وإمكانية اصطدامه بالعقلية المحافظة السائدة في أوساط عموم المسلمين من جهة ثانية.
وطالب الشيخ الزنداني العلماء والباحثين المسلمين الذين يعيشون في الغرب بالعمل على تطوير ما يسمى بـ "فقه الأقليات"، مؤكدًا أن أساس الفقه هو التيسير على الناس، وتفهُّم خصوصية المكان والزمان اللذين يحيون فيهما. فما رأي فضيلتكم في هذا الطرح؟
... السؤال
05/02/2005 ... التاريخ
... ... الحل ...
...
... بسم الله،والحمد لله،والصلاة والسلام على رسول الله،وبعد:
أول أركان عقد الزواج هو الإيجاب والقبول ممن هو أهل للإيجاب والقبول. وأن يتحقق الإعلام والإعلان به، حتى يتميز عن الزنى واتخاذ الأخدان، الذي يكون دائمًا في السر، وهناك حد أدنى في الشرع لهذا الإعلان، وهو وجود شاهدين. ووجود الولي في رأي المذاهب الثلاثة المعروفة: مالك والشافعي وأحمد. وذهب الأحناف إلى أنه يجوز للمرأة البالغة الكبيرة الراشدة أن تباشر العقد بنفسها، وأخذت أكثر قوانين البلاد العربية بهذا الرأي إلا أن أغلب فقهاء العصر يرجحون رأي الجمهور.
وألا يكون هذا الزواج مؤقتًا بوقت، بل يدخله الرجل والمرأة بنية الاستمرار.(66/63)
وأن يدفع الرجل للمرأة مهرًا، قل أو كثر.بل لو تزوجت بغير مهر، صح العقد، وكان لها مهر مثلها.
فإذا وجدت هذه الأمور الأربعة: الإيجاب والقبول من أهلهما، والإعلام ولو في حده الأدنى، وعدم التأقيت، والمهر، ولو تنازلت عنه المرأة بعد ذلك، فالزواج صحيح شرعًا. والزواج بصورته المعروضة تتحقق فيه هذه الشروط إلا أن كلا من الزوج والزوجة لا ينتقل من بيت أبيه على أن يلتقي الزوجان ليلة كل أسبوع في أي مكان يشاآنه.
وهذا ما أفتى به فضيلة الشيخ حامد البيتاوي- رئيس رابطة علماء فلسطين والقاضي في المحاكم الشرعية وخطيب المسجد الأقصى، وإليك نص فتواه:-
بخصوص فتوى العلامة الداعية فضيلة الشيخ عبد المجيد الزنداني حفظه الله حول "زواج فريند" للمسلمين في الغرب لاتقاء شرور الفتن الأخلاقية بإيجاد الحلول الشرعية المناسبة من خلال تيسير زواج الشباب والفتيات بعقد زواج شرعي.
إنني أؤيد فضيلة الشيخ الزنداني إلى ما ذهب إليه و أفتى به ما دام عقد الزواج شرعيا فقد نصت المادتان 14،15 من قانون الأحوال الشخصية المعمول به في المحاكم الشرعية في الضفة الغربية في فلسطين على ما يلي:
ينعقد الزواج بإيجاب وقبول من الخاطبين أو كليهما في مجلس العقد بالألفاظ الصريحة كالنكاح والتزويج.
وقد نصت المادة 16 من القانون المذكور بخصوص شروط انعقاد الزواج صحيحا، ويشترط في صحة عقد الزواج حضور شاهدين رجلين، أو رجل وامرأتين مسلمتين إذا كان الزوجان مسلمين عاقلين بالغين سامعين بالإيجاب والقبول ، وموافقة الولي، وأن يكون مسلما إذا كانت المخطوبة مسلمة.
وإذا وقع العقد صحيحا وتوفرت فيه أركانه ، وسائر شروطه لزم به للزوجة على الزوج المهر والنفقة، ويثبت بينهما حصر التوارث كما نصت المواد 32،35 من القانون المذكور.
وبهذه المناسبة فإنني أنصح المسلمين في الغرب بما يلي:
1— أنصح الشباب المستضعفين أن يسارعوا إلى الزواج الشرعي لقول الله عز وجل" فانكحوا ما طاب لكم من النساء" ولقوله صلى الله عليه وسلم "يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج.
2- أنصح أولياء أمور الشباب والفتيات أن لا يضعوا عقبات أمام الراغبين في الزواج على الزواج وتكاليفه، قال صلى الله عليه وسلم "أقلكن مهرا أكثركن بركه".
3-أن يكون مبنى الزواج على أساس ديني ،وأن يحسن الخاطبان الاختيار. قال (صلى الله عليه وسلم) "تنكح المرأة لأربع لمالها ولجمالها ولحسبها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك".
وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم "إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه".
4-أنصح شباب المسلمين أن لا يتزوجوا من الأجنبيات "غير المسلمات" لقوله تعالى "لا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ولأمة مؤمنه خير من مشركة ولو أعجبتكم".(66/64)
وإذا كان الإسلام قد أباح للمسلمين الزواج من كتابيات ضمن الشروط الشرعية إلا أن معظم حالات زواج شباب مسلمين من نساء أجنبيات غربيات قد ثبت فشله من خلال عملي في المحاكم الشرعية مدة تزيد عن 30 عاما.
5- أنصح الشباب والفتيات غير القادرين على الزواج أن يعفوا أنفسهم عن الفواحش امتثالا لقول الله تعالى " وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله".
6-أنصح وأذكر إخواني وأخواتي المسلمات من الغرب أن يتقوا الله عز وجل فيحلوا الحلال ويحرموا الحرام، وأن يعتزوا بدينه، وأن يتمسكوا بكتاب الله عز وجل، وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم.
زواج فريند... حقيقته وحكمه
والله أعلم .
ـــــــــــــــــــ
حق الخاطب من مخطوبته العنوان
ما هي الحدود المسموح بها في التعامل مع المخطوبة بالنسبة للخاطب؟
السؤال
13/02/2005 التاريخ
أ.د محمد سعيد رمضان البوطي المفتي
الحل
بسم الله، والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد..
الخاطب أجنبي عن مخطوبته حتى العقد، ولا يجوز لأي منهماأن يستمتع من الآخر بأي شيء ، ولا يجوز الجلوس بينهما إلا في وجود محرم، كما أنَّ الكلام بينهما لابد أن يكون منضبطًا، وذلك بغرض الحفاظ على هذه البذرة حتَّى تكبر بلا آفات، ولا تتعرض للهلاك.
يقول الدكتور محمد سعيد رمضان البوطي أستاذ الشريعة بسوريا :
الخِطبة مراوضة واتِّفاق ، بين أسرتين ، على مشروع زواج ، وربّما تُوِّج هذا الاتِّفاق بقراءة سورة الفاتحة .
هذه الخطبة ، لا تحمل في طيِّها أي دلالة على حكم شرعي ما ، ولا تتضمن أي مسوّغ لأي نوع من أنواع المتعة التي قد تتمُّ بين الزوجين ، بالإضافة إلى أن قراءة الفاتحة التي جرى العرف بها بين الناس ، بدعة لا تستند إلى دليل في الشرع ، فإنها ، بحكم البداهة ، لا تبيح حراماً ، ولا تحلُّ محلَّ عقد الزواج .
ومن ثم ، فإن العلاقة بين الخطيبين ، في فترة الخطبة ، هي نفسها العلاقة التي تكون بين أيّ شاب وفتاة لا تربطهما ببعض أي صلة زوجية أو قرابة رحم ، أي فلا يجوز أن يلتقيا على أيٍّ من أنواع المتعة الزوجية ، بل لا يجوز أن تضمَّهما خلوة شرعيَّة هذا من حيث الحكم الشرعي .
أما من حيث الآثار والنتائج الاجتماعية والقانونية ، فلا شك أن بين الحكم الشرعيّ وهذه الآثار كامل الانسجام . ولولا الآثار الاجتماعية الضّارّة التي قد تنجم عن التَّهاون في هذا الأمر ، لما سجَّل الشّارع جلَّ جلاله أي حظر ولا تحذير من ذلك .(66/65)
إن الاتِّفاق الذي يتمُّ بين الأسرتين على مشروع الزواج ، لا يشكِّل إلا بنياناً غير مكتمل البناء ، بل لا يشكِّل أكثر من تصوُّر لمشروع بناء . . وهذا المشروع مهما تمَّ الاتِّفاق الكلامي عليه ، فإنه معرَّض في كل وقت للاضطراب ثم الفسخ ، لعوامل شتى قد تفاجأ بها إحدى الأسرتين أو أحد الطرفين .
إذن ، فإقدام الشّاب على التَّمتع بخطيبته في هذه الفترة ، واستسلام الخطيبة لذلك ، مغامرة خطيرة غير مأمونة العواقب . والضَّرر ، كل الضَّرر ، إنما يتوجَّه إلى مصلحة الفتاة وسمعتها .
ماذا يحدث لو أن الشّاب أخذ حظّه ، ولو بشكل جزئي ، من خطيبته ، واستمرّا على ذلك حيناً من الزمن ، ثم طرأ أمر لم يكن في الحسبان ، استوجب فسخ الخطوبة وطيّ مشروع الزواج كله؟
إن الشاب قد لا ينوبه من ذلك شيء ، ولكن الفتاة تعود من هذه الرحلة الخيالية، وقد فقدت الكثير من سمعتها الطَّيبة ، وتفتَّحت إليها أبواب من الظُّنون السَّيئة بها والتَّصورات التي قد تكون ظالمة لها ، فضلاً عن أنها قد تكون خسرت في هذه الرحلة الوهمية أعزّ ما تملكه ، في ساعة لم تكن تملك ، لا هي ولا خطيبها ، أي إرادة صابرة أو قدرة على الثبات والاعتصام . .
وواضح أن الفتاة لا تملك في هذه الحالة أي قانون تطالب بموجبه بأي تعويض عما قد أخلَّ بسمعتها أو عقَّد سبيل التَّطلع إلى مستقبل جديد لها . فلن تعود بمهر ولا بجزء من المهر ، ولن تملك المطالبة بأيّ تعويض . . لأن المغامرة تَمَّت شاردة سواء من وراء سور الزواج والعقد الشرعي .
غير أن كلاًّ من الخطيبين إن كان يشعر أن ابتعاده عن صاحبه ، أمر شاقّ لا صبر عليه ، فمن السهولة بمكان أن تتوَّج الخطبةُ العرفية بعقد شرعي يتمّ على أصوله حتى وإن حالت الظروف في تلك الفترة دون تسجيله في سجلات القضاء .
وعندئذ ينعقد الرباط الزوجي بينهما ، ويحلّ لهما كل أنواع المتعة الزوجية . فإن تعرض العقد بعد ذلك لأي إلغاء أو بطلان ، فإن في صورة العقد الشَّرعي الذي تمَّ مع توقيع الشّاهدين ، ما يضمن لكلِّ ذي حقٍّ حقَّه .
والله أعلم.
ـــــــــــــــــــ
عمل الطاعات بالمال الحرام العنوان
هل يجوز بناء المسجد أو المدرسة من النقود الحرام: مثل القمار والسرقة؟
السؤال
15/08/2004 التاريخ
الحل
،بسم الله، والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
فلا شك أن الإسلام حفز على عمل الخير ، وأثاب عليه ، ولكنه أراد أن يأمن المجتمع على أفراده في أنفسهم وأموالهم ، فلم يسمح بنهب أو سرقة الأموال ، كما لم يقبل عمل الخير بمال حرام ، وعليه فلا تقبل طاعة أساسها مال حرام .
يقول فضيلة الدكتور الشيخ أحمد الشرباصي الأستاذ بجامعة الأزهر رحمه الله :(66/66)
لا شك أن بناء المساجد والمدارس وما شابهها طاعة من الطاعات، وقربة من القربات، وصالحة من الصالحات الطيبات، ولكن اللائق بالمسلم المنتظر منه هو أن يقوم بهذه الطاعات والقُربات، عن طريق مال حلال طيب، لا بمال حرام خبيث .
والرسول ـ صلى الله عليه وسلم ـ قد قال في الحث على الطيب: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبًا". وقال في التخويف والتحذير والإبعاد عن الحرام: "كل لحم نبت من سُحْت فالنار أولى به".
وليُسائل الإنسان نفسه طويلًا في هذا المجال: كيف يثيب الله إنسانًا سرق ونهب، واغتصب وانتهب، أو قامر وياسر، ثم جاء ليبني مسجدًا أو مدرسة أو مستشفى، من ذلك المال الذي لصه أو كسبه عن طريق المَيْسِر والقمار، أو أي طريق خبيث آخر من طرق الكسب الحرام؟.
إن الفقهاء قد قرروا أن الواجب على الإنسان إذا أراد الحج أن يكون المال الذي يحج به مالاً حلالاً طيبًا، وقالوا إنه لو أدَّى الحج بمال حرام لا يقبل الله حَجَّه ولا يُثَبُ عليه، وإن صح منه الحج، بأنه يسقط الفرض عليه.
ولكن الإنسان يكون آثمًا، وذلك كالشخص الذي يصلي في أرض مغصوبة، فإن الصلاة في حد ذاتها تصح، ويسقط بها الفرض، ولكن الإنسان يكون آثمًا.
ويمكن أن يُقال مثل هذا في حالة بناء المستشفى أو المدرسة بمال مكسوب بطريق حرام، فلقد يمكن للناس أن ينتفعوا بمثل هذه المنشآت، ولكن صاحبها لا يُثاب عليها، كما يُثاب ذلك الإنسان الذي يكسب المال الحلال الطيب وينفق منه على القربات والطاعات.
على أن اللائق بالإنسان الذي يحوز مالا حرامًا، ولا يجد له صاحبًا يستحقه، ولا يستطيع أن يُعيده إلى مصادره، أن يتوب إلى الله توبة نصوحًا، وأن يتصدق بهذا المال في أي وجه من وجوه الخير.
والله أعلم.
ـــــــــــــــــــ
ما يحل للعاقد قبل الدخول العنوان
ماذا يحل للرجل من زوجته عند العقد عليها و قبل الدخول؟ السؤال
10/11/2004 التاريخ
الحل
بسم الله، والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد..
عقد الزواج إذا كان مستجمعًا لأركانه وشروطه التي ذكرناها يكون عقدًا صحيحًا نافذا لاستيفائه شروط الانعقاد والصحة والنفاذ. ويترتب عليه: جميع آثار الزوجية من حقوق وواجبات بدون توقف على دخول الزوج بزوجته حقيقة أو حكمًا، ولكن يؤجل الجماع إلى بعد الزفاف عملا بالعرف.
يقول الأستاذ الدكتور/ محمود عبد الله العكازي – أستاذ الفقه المقارن – بكلية الشريعة والقانون بالقاهرة – جامعة الأزهر:
إن الزواج نعمة من الله امتن بها على عباده حيث قال { ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجًا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة } .(66/67)
وقد رغب الرسول صلى الله عليه وسلم في الزواج بمثل قوله "من تزوج فقد استكمل نصف دينه ليتق الله في النصف الباقي" وقوله "يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء". وقوله: "النكاح سنتي فمن رغب عن سنتي فليس مني" وقوله: "لا رهبانية في الإسلام".
وأهم شيء في الزواج يترتب عليه آثاره هو عقد الزواج:
وعقد الزواج له كثير من العقود ركنان هما: الإيجاب والقبول:
والإيجاب: هو ما يصدر أولاً عن أحد المتعاقدين، والقبول: ما يصدر ثانياً عن الآخر. وعقد الزواج لا يكون صحيحًا ولا يترتب عليه أي أثر إلا إذا تحققت فيه شرط خمسة هي:-
1- شروط الانعقاد: وذلك بأن يكون العاقدان صالحين لمباشرة العقد لآن العقد يعتمد الإرادة والقصد فالمجنون والصبي غير المميز لا يجوز عقده. وأن يسمع كل من العاقدين كلام الآخر ويعرف قصده ليتحقق الارتباط بين عبارتيهما، وألا تكون الزوجة محرمة على الزوج بسبب النسب أو الرضاع أو المصاهرة. وان يتحد مجلس العقد وان يوافق القبول الإيجاب. وأن تكون صيغة العقد منجزة غير معلقة على شرط أو زمان. وألا يرجع الموجب عن إيجابه قبل قبول العاقد الآخر.
2- شروط الصحة: الإشهاد وقت إجراء العقد لأن فيه منعًا للظنون والشبهات وتوثيقًا لأمر الزواج. وأن يتعدد الشهود مع تحقيق العقل والبلوغ والإسلام فيهم وان يسمع الشاهدان كلام المتعاقدين في وقت واحد مع منهما المراد من العقد إجمالاً. وألا يكون الزواج مؤقتًا ولا محددًا بمدة. لأن الزواج قائم على التأبيد.
3- شروط نفاذ عقد الزواج: بأن يكون كل من العاقدين بالقاعة كلاً وذا صفة تخول له أن يتولى العقد وتجعل له الحق في مباشرته. فلو كان العاقد فضوليًا مثلاً فإن العقد يتوقف على إجازة من له الإجازة فإن أجاز صح ونفذ وإلا فيجعل العقد كأن لم يكن.
4- شروط اللزوم: وهي التي يتوقف عليها العقد واستمراره. فالعقد اللازم يجب عدم فسخه بالإرادة المنفردة بل لا بد من الاتفاق على فسخه وإنهائه.
5- شروط قانونية: وهي نوعان: أحدهما: يختص بإجراء العقد. وقد اشترط القانون أن يكون سن الزوجة ست عشرة سنة فأكثر. وألا يقل سن الزوج عن ثماني عشرة سنة هلالية وقت العقد.
6- شرط خاص بسماع دعوى الزوجية: فلا تسمع إلا بعد تحقق النوع الأول وان يكون العقد مسجلا في جهة رسمية.
وبناء على ما سبق:
فإن عقد الزواج إذا كان مستجمعًا لأركانه وشروطه التي ذكرناها يكون عقدًا صحيحًا نافذا لاستيفائه شروط الانعقاد والصحة والنفاذ. ويترتب عليه: جميع آثار الزوجية من حقوق وواجبات بدون توقف على دخول الزوج بزوجته حقيقة أو حكمًا.
وآثار العقد النافذ هي:(66/68)
أولاً: حل استمتاع كل من الزوجين بالآخر على الوجه المأذون به شرعًا.
ثانيًا: يجب للزوجة على زوجها المهر المسمى في العقد إن دخل أو اختلى بها أو مات أحدهما قبل الدخول أو الخلوة. ويجب لها نصف المسمى بمجرد العقد إن طلقها قبل الدخول أو الخلوة. فإن لم يكن قد سمى لها مهرًا. أو كان قد سمى لها تسمية فاسدة كالخمر مثلاً فإنه عند الدخول أو الموت أو الاختلاء بها يجب لها مهر المثل بالغا ما بلغ.
ثالثاً: وجوب النفقة للزوجة على زوجها بجميع أنواعها: من طعام وكسوة ومسكن دخل بها أو لم يدخل. إلا إذا امتنعت عن طاعته بغير حق.
رابعًا: ثبوت نسب الأولاد من الزوج على تفصيل في ذلك.
خامسًا: ثبوت حق التوارث بين الزوجين إذا مات أحدهما في حال قيام الزوجة سواء دخل الزوج بزوجته أو لم يدخل ما لم يمنع من التوارث مانع شرعي.
سادسًا: ثبوت حرمة المصاهرة. وهي حرمة أصول الزوج وفروعه على الزوجة وحرمة أصول الوجه وفروعها على الزوج إجمالاً.
وهذا كله يثبت بعد إشهار الزواج بينهما ،أما قبل الدخول بها فيجوز للزوج كل شيء عدا الوطء.
والله أعلم.
ـــــــــــــــــــ
صلاة الليل أم فراش الزوج؟ ... العنوان
رجل له زوجة، تصوم النهار وتقوم الليل، وكلما دعاها الرجل إلى فراشه تأبى عليه، وتقدم صلاة الليل وصيام النهار على طاعة الزوج : فهل يجوز ذلك ؟ ... السؤال
03/11/2004 ... التاريخ
مجموعة من الباحثين ... المفتي
... ... الحل ...
...
... بسم الله، والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد..
يقول محمد سعدي الباحث الشرعي:
لا يجوز للزوجة أن تقدم عمل النوافل على تلبية حاجة زوجها، فإن تلبيتها لحاجة زوجها فرض عليها، ومعلوم أن الفرض مقدم على السنة فإن أرادت أن تتطوع فليكن هذا بإذن الزوج إن كان حاضراً .
وإن استطعت المرأة أن توفِّق بين قيامها لليل وتلبية حاجة زوجها فهذا خير لها، وتؤجر على هذا وعلى ذاك.
وإن كان الأولى والأكمل أن يتعاون الزوجان على الزيادة في الطاعة، والمسارعة في الخيرات، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: "رحم الله رجلاً قام من الليل فصلى وأيقظ امرأته، فإن أبت نضح في وجهها الماء، ورحم امرأة قامت من الليل فصلت، وأيقظت زوجها، فإن أبى نضحت في وجهه الماء" أخرجه أبو داود وابن(66/69)
ماجه. وهذا يفيد استحباب ندب الأهل لفعل الطاعات وإن كانت هذه الطاعات غير واجبة.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله:
لا يحل لها [أي التطوع بدون إذن الزوج] ذلك باتفاق المسلمين، بل يجب عليها أن تطيعه إذا طلبها إلى الفراش، وذلك فرض واجب عليها . وأما قيام الليل وصيام النهار فتطوع، فكيف تقدم مؤمنة للنافلة على الفريضة ؟ ! حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( لا يحل للمرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه، ولا تأذن في بيته إلا بإذنه ) . ورواه أبو داود وابن ماجه وغيرهما، ولفظهم : ( لا تصوم امرأة وزوجها شاهد يوما من غير رمضان إلا بإذنه ) .
فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قد حرم على المرأة أن تصوم تطوعا إذا كان زوجها شاهدا إلا بإذنه، فتمنع بالصوم بعض ما يجب له عليها : / فكيف يكون حالها إذ طلبها فامتنعت ؟ ! وفي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم : ( إذا دعا الرجل المرأة إلى فراشه فأبت، لعنتها الملائكة حتى تصبح ) . وفي لفظ : ( إلا كان الذي في السماء ساخطا عليها حتى تصبح ) .
وقد قال اللّه تعالى : { فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللّهُ } [ النساء : 34 ] ، فالمرأة الصالحة هي التي تكون قانتة أي : مداومة على طاعة زوجها . فمتى امتنعت عن إجابته إلى الفراش كانت عاصية ناشزة، وكان ذلك يبيح له ضربها كما قال تعالى : { وَاللاَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلاَ تَبْغُواْ عليهنَّ سَبِيلاً } [ النساء : 34 ] .
وليس على المرأة بعد حق اللّه ورسوله أوجب من حق الزوج، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم : ( لو كنت آمراً لأحد أن يسجد لأحد لأمرت المرأة تسجد لزوجها؛ لعظم حقه عليها ) . وعنه صلى الله عليه وسلم أن النساء قلن له : إن الرجال يجاهدون، ويتصدقون، ويفعلون، ونحن لا نفعل ذلك . فقال : ( حسن فعل أحدكن يعدل ذلك ) أي : أن المرأة إذا أحسنت معاشرة بعلها كان ذلك موجبا لرضاء اللّه وإكرامه لها، من غير أن تعمل ما يختص بالرجال .
والله أعلم.
ـــــــــــــــــــ
صلاة الليل أم فراش الزوج؟ ... العنوان
رجل له زوجة، تصوم النهار وتقوم الليل، وكلما دعاها الرجل إلى فراشه تأبى عليه، وتقدم صلاة الليل وصيام النهار على طاعة الزوج : فهل يجوز ذلك ؟ ... السؤال
03/11/2004 ... التاريخ
مجموعة من الباحثين ... المفتي
... ... الحل ...
...
... بسم الله، والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد..(66/70)
يقول محمد سعدي الباحث الشرعي:
لا يجوز للزوجة أن تقدم عمل النوافل على تلبية حاجة زوجها، فإن تلبيتها لحاجة زوجها فرض عليها، ومعلوم أن الفرض مقدم على السنة فإن أرادت أن تتطوع فليكن هذا بإذن الزوج إن كان حاضراً .
وإن استطعت المرأة أن توفِّق بين قيامها لليل وتلبية حاجة زوجها فهذا خير لها، وتؤجر على هذا وعلى ذاك.
وإن كان الأولى والأكمل أن يتعاون الزوجان على الزيادة في الطاعة، والمسارعة في الخيرات، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: "رحم الله رجلاً قام من الليل فصلى وأيقظ امرأته، فإن أبت نضح في وجهها الماء، ورحم امرأة قامت من الليل فصلت، وأيقظت زوجها، فإن أبى نضحت في وجهه الماء" أخرجه أبو داود وابن ماجه. وهذا يفيد استحباب ندب الأهل لفعل الطاعات وإن كانت هذه الطاعات غير واجبة.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله:
لا يحل لها [أي التطوع بدون إذن الزوج] ذلك باتفاق المسلمين، بل يجب عليها أن تطيعه إذا طلبها إلى الفراش، وذلك فرض واجب عليها . وأما قيام الليل وصيام النهار فتطوع، فكيف تقدم مؤمنة للنافلة على الفريضة ؟ ! حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( لا يحل للمرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه، ولا تأذن في بيته إلا بإذنه ) . ورواه أبو داود وابن ماجه وغيرهما، ولفظهم : ( لا تصوم امرأة وزوجها شاهد يوما من غير رمضان إلا بإذنه ) .
فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قد حرم على المرأة أن تصوم تطوعا إذا كان زوجها شاهدا إلا بإذنه، فتمنع بالصوم بعض ما يجب له عليها : / فكيف يكون حالها إذ طلبها فامتنعت ؟ ! وفي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم : ( إذا دعا الرجل المرأة إلى فراشه فأبت، لعنتها الملائكة حتى تصبح ) . وفي لفظ : ( إلا كان الذي في السماء ساخطا عليها حتى تصبح ) .
وقد قال اللّه تعالى : { فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللّهُ } [ النساء : 34 ] ، فالمرأة الصالحة هي التي تكون قانتة أي : مداومة على طاعة زوجها . فمتى امتنعت عن إجابته إلى الفراش كانت عاصية ناشزة، وكان ذلك يبيح له ضربها كما قال تعالى : { وَاللاَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلاَ تَبْغُواْ عليهنَّ سَبِيلاً } [ النساء : 34 ] .
وليس على المرأة بعد حق اللّه ورسوله أوجب من حق الزوج، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم : ( لو كنت آمراً لأحد أن يسجد لأحد لأمرت المرأة تسجد لزوجها؛ لعظم حقه عليها ) . وعنه صلى الله عليه وسلم أن النساء قلن له : إن الرجال يجاهدون، ويتصدقون، ويفعلون، ونحن لا نفعل ذلك . فقال : ( حسن فعل أحدكن يعدل ذلك ) أي : أن المرأة إذا أحسنت معاشرة بعلها كان ذلك موجبا لرضاء اللّه وإكرامه لها، من غير أن تعمل ما يختص بالرجال .
والله أعلم.(66/71)
ـــــــــــــــــــ
نظر الخاطب إلى شعر مخطوبته ... العنوان
هل يجوز لشاب متقدم لخطبة فتاة أن يراها دون حجاب ؟ ... السؤال
01/09/2004 ... التاريخ
مجموعة من الباحثين ... المفتي
... ... الحل ...
...
... بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
الذي عليه جمهور الفقهاء والذي تطمئن إليه النفس أنه يجوز للخاطب أن ينظر من مخطوبته الوجه والكفين، ويمكن اسثناء القدم على مذهب الأحناف، وذلك أن الوجه والكفين فيهما مجامع المرأة من الحسن والنعومة .
والدليل على ذلك:
قول الله تعالى :"ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها " والجمهور على أن ما ظهر منها هو الوجه والكفان . وهذا التفسير مروي عن ابن عباس رضي الله عنه .
وأخرج أبو داود والبيهقي عن عائشة رضي الله عنها أن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليها ثياب رقاق فأعرض عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال لها :"يا أسماء، إن المرأة إذا بلغت المحيض لم يصلح أن يرى منها إلا هذا وهذا "، وأشار إلى وجهه وكفيه".
ونقل البيهقي في السنن الصغرى عن الإمام الشافعي قوله :"ينظر إلى وجهها وكفيها، ولا ينظر إلى ما وراء ذلك ".
وقال الإمام الخطابي في معالم السنن:" إنما أبيح له النظر إلى وجهها وكفيها فقط، ولا ينظر إليها حاسرة، ولا يطلع على شيء من عورتها، وسواء كانت أذنت له في ذلك أو لم تأذن ".
وقال الإمام ابن قدامة في كتابه المغني بعد ذكر أقوال العلماء :"ولنا قول الله تعالى :"ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها"، وروي عن ابن عباس أنه قال :الوجه وبطن الكف، ولأن النظر محرم أبيح للحاجة فيختص بما تدعو الحاجة إليه، وهو ما ذكرنا ".
وقال ابن رشد المالكي في كتابه بداية المجتهد ونهاية المقتصد :"والسبب في اختلافهم أنه ورد الأمر بالنظر ..مقيدا وأعني بالوجه والكفين على ما قاله كثير من العلماء في قوله تعالى :"ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها "أنه الوجه والكفان، وقياسا على جواز كشفهما في الحج عند الأكثر "
وفي كتاب المبسوط من كتب الحنفية :"وأما المرأة الحرة التي لا نكاح بينه وبينها ولا حرمة ممن يحل نكاحها، فليس ينبغي له أن ينظر إلى شيء منها مكشوفا إلا الوجه والكف، ولا بأس أن ينظر إلى وجهها وإلى كفها، وهذا قول أبي حنيفة، وقال الله تعالى "وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها "ففسر المفسرون أن ما ظهر منها الكحل والخاتم، والكحل زينة الوجه، والخاتم زينة الكف".(66/72)
واستند الأحناف إلى أدلة الجمهور، ورأوا أن ما ظهر منها يشمل القدمين، لأنهما ظاهرتان، قال الإمام الكاساني في بدائع الصنائع :"ولأن الله تعالى نهى عن إبداء الزينة واستثنى منها، والقدمان ظاهرتان ألا ترى أنهما يظهران عند المشي،فكانا من جملة المستثنى من الحظر،فيباح إبداؤهما".
وقد ذهب بعض الفقهاء إلى رؤية ما يظهر في الخدمة عادة، وهو رأي مروي عن الإمام أحمد،ومستنده ضعيف، وهو حديث عمر، لما أراد أن يخطب أم كلثوم بنت علي بن أبي طالب، فأراد الكشف عن ساقها، فقالت :أرسل، لولا أنك أمير المؤمنين لصككت عنقك. والأثر فيه ضعف لانقطاعه، كما ذكر ذلك ابن حجر في كتابه الإصابة .
كما أن مثل هذا الفعل لا يتصور أن يكون مع عمر، استنادا لفقهه، فهو الذي منع الناس من الزواج من الكتابيات لما رأى انصراف الناس عن فتيات المسلمين، فهذا الحديث غير مقبول سندا ومتنا .
والذي تطمئن إليه النفس أنه يجوز للرجل أن ينظر إلى الوجه والكفين وإلى عموم جسدها وعليها ثيابها، قال الإمام ابن نجيم الحنفي :
وقالوا :لا بأس بالتأمل في جسدها،وعليها ثيابها مالم يكن ثوب يبان حجمها، فلا ينظر إليه حينئذ...وإذا كان الثوب لا يصف عظامها فالنظر إلى الثوب دون عظامها فصار كما لو نظر إلى خيمة،فلا بأس".
كما أنه يمكن له أن يرسل أخته لترى شعرها وتصفه لها، أما أن تخلع المرأة حجابها، ويرى منها من يريد خطبتها، فلا يجوز،لأنه أجنبي عنها، وهذا أدعى إلى الحفاظ على عورات المسلمين،ولأن مثل هذا الأمر يجعل المرأة سلعة، وهذا ما يرفضه الإسلام الذي يسعى دائما إلى تكريم المرأة المسلمة .
والله أعلم
ـــــــــــــــــــ
أخذ الزوج من مهر زوجته دون رضاها ... العنوان
هل يجوز للزوج أن يأخذ مهر زوجته، مع العلم بأن زوجته ليست راضية عن هذا ، ولكنها تعطيه حياء وخجلا فقط ؟ ... السؤال
01/09/2004 ... التاريخ
د.حسام الدين بن موسى عفانة ... المفتي
... ... الحل ...
...
... بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد
يقول فضيلة الدكتور حسام الدين بن موسى عفانة - أستاذ الفقه وأصوله - جامعة القدس - فلسطين :ـ
إن المهر حق خالص للمرأة فلا يجوز أخذ شيء منه إلا برضاها ، ولا بد أن يكون الرضا واضحاً وصريحاً وبدون إكراه أو حياء ونحو ذلك فلا يحل أخذ شيء من مهر الزوجة سواء أكان ذلك نقداً أو ذهباً إلا إذا رضيت رضاً تاماً والرسول صلى(66/73)
الله عليه وسلم يقول :( لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس ) رواه أحمد والبيهقي والدار قطني وغيرهم وهو حديث صحيح .
وبما أن المهر حق خالص للزوجة فلها أن تتصرف به كيفما شاءت فيجوز لها أن تبريء زوجها من مهرها كاملاً أو من بعضه ، ولها أن تهب له مهرها أو شيئاً منه وكل ذلك لا بد أن يكون برضاها واختيارها .
والزوجة الصالحة هي التي تشعر بشعور زوجها وتقف معه في الشدائد والملمات فإذا أعطته من مهرها على سبيل الهبة أو جعلت ذلك قرضاً فلها الأجر والثواب من الله سبحانه وتعالى ولها التقدير والاحترام من زوجها . انتهى كلام الشيخ
الأًصل هو الوفاء بمهر الزوجة كاملاً امتثالاً لقوله تعالى: "وآتوا النساء صدقاتهن نحلة ".
فلا يجوز للزوج ولا لغيره من أب أو أخ أن يأخذ من مهرها شيئاً إلا برضاها لقوله تعالى : " فإن طبن لكم عن شيء منه نفساً فكلوه هنيئاً مريئاً " .
والله أعلم .
ـــــــــــــــــــ
الزواج من مريض السكر ... العنوان
السلام عليكم.هل يحق للأهل رفض عريس مناسب لإبنتهم من جميع الجهات الخلقية والدينية والمستوى الإجتماعي والتعليمي ومن نفس الجنسية والعمر متقارب يعني كل الصفات المناسبة للزواج بسبب إصابته بمرض السكري؟ على العلم بوجود محبة بين الطرفين والفتاة تريد الزواج بهذا الشخص لكن الأهل يرفضون لإنه مريض بالسكري؟ هل رفضهم حلال أم حرام؟ وماذا يجب على الفتاة عمله لإقناعهم بالموافقة؟ أرجو المساعدة
... السؤال
04/05/2004 ... التاريخ
... ... الحل ...
...
... بسم الله، والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد..
قد أفاد الأطباء أن مرض السكر لا يؤثر على الحياة الزوجية، فهو ليس من الأمراض المعدية ولا من الأمراض المنفرة، التي تستعصي معها الحياة الزوجية، وبناء عليه لا يبقى وجه لاعتراض أولياء الأمور على مثل هذا الخاطب إن كان من أهل الدين والأخلاق والأمانة، وإن عضلوا الفتاة فبإمكانها رفع الأمر للقضاء، فالقاضي ولي من لا ولي له.
يقول الدكتور عبد الفتاح إدريس ـ أستاذ الشريعة بجامعة الأزهر:
فإن المرض ابتلاء من الله تعالى ولا دخل للمرء فيه وليس مجرد المرض مانعًا من الزواج، فليس إنسان على وجه الأرض إلا وبه مرض خف أو ثقل، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا جاءكم من ترضون خلقه ودينه فزوجوه إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير".(66/74)
ومعنى هذا أن البرء من المرض لم يشترطه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يرغب في الخلو منه لمن يريد تزويج ابنته أو وليته، وإنما اعتبر أن تكون أخلاق المتقدم مرضية وأن يكون متدينًا ملتزمًا، ومن ثَم فإن منع فتاة من الزواج ممن تتوافر فيه الأمور التي رغب فيها الشارع هو نوع من العضل الذي نهى عنه الله تعالى في كتابه الكريم، ومن يفعل ذلك آثم.
ومن حق الفتاة أن تلجأ إلى القضاء لتمكينها من الزواج ممن ترضاه؛ إذ السلطان ولي من لا ولي له، وهؤلاء الأولياء الذين يمنعون من زواج ابنتهم ممن تتوافر فيه الصفات المرغبة في حكم العدم في هذه الحالة.
والله أعلم.
ـــــــــــــــــــ
مقبلة على الزواج.. من مريض بالسكري ... العنوان
سكر وغدد صماء ... الموضوع
أريد أن أستشيركم في مشكلتي التي والله كدت أجن من التفكير بها..
أنا فتاة في السادسة والعشرين من عمري. تقدم لخطبتي شاب به كل المواصفات التي يصعب عليّ أو على من هن في مثل سني أن يرفضنه.
فهو متدين، وذو مركز مرموق، ولا أجد به أي عيب إلا شيئا واحدا وهو أنه مريض بالسكري منذ كان في العاشرة من عمره، ويعالج بالأنسولين منذ ذلك الحين.
لا أدري هل هذا يعتبر عيبا؟ ماذا أفعل، أقبله أم أرفضه؟ مع العلم بأنه جواز صالونات كما يقال.
أنا أعلم أن هذا المرض له كثير من العواقب التي من الممكن أن تؤثر على الكثير من أعضاء الجسم، مثل: العينين، والأسنان، والكلى، والناحية الجنسية، وهذا يحدث على المدى الطويل. ولكنه بالفعل عنده هذا المرض منذ حوالي 25 سنة. هو يقول إنه منظم في الأكل، ولكنه يأكل كثيرا من السكريات والنشويات ويرى أنه طالما تناول ما يوازي هذه الكمية من الأكل بالأنسولين الكافي فهذا تنظيم!
ملحوظة: هو طبيب، ولكن على حد علمي أنه لا بد أيضا من تنظيم الأكل مع تناول الأنسولين.
أود أيضا أن أسألكم عن تأثيره على الناحية الجنسية؟ هل سنبدأ حياتنا بالمنشطات؟ هل سيرث أولادي هذا المرض فيما بعد؟ مع العلم أن أبي وأخي مصابان بهذا المرض. وهل هذا المرض يمنعه من بذل أي مجهود؟
ملحوظة: عيناه (5-)، ولكن هذا من تأثير السكر.
أعلم أنه لا يد له في هذا المرض الذي كان من الممكن أن أصاب به أنا أو أي أحد، ولكني خائفة من المستقبل، وفي نفس الوقت أجد به الكثير من المميزات التي يصعب أن أجدها في شخص آخر، أرجو أن تهدوني للطريق الصحيح، وأرجو أن تردوا عليّ بأقصى سرعة.
... الاستشارة
د. عمرو موسى ... المستشار
... ... الحل ...(66/75)
...
... الأخت الغالية: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته..
حفظك الله، وهداك إلى ما فيه الخير لك، ووفقك إلى الاختيار الصحيح وبعد..
مهما علم الإنسان، وبلغت معرفته فإنه لا يعلم الغيب إلا الله وحده. ولا أستطيع أنا أو أي أحد أن نرشدك إلى الاختيار الصحيح، ولا نملك لك إلا المشورة، وقد نصيب وقد نخطئ.
فمن يعلم ما هو آت في باطن الأيام؟ فربما تتزوجين من يكون بحسابات البشر صحيحا سليم البدن، ولكن من يعلم حسابات الله؟
النصيحة التي لا أملك سواها لأقدمها لك هي أن تضعي الأمر برمته بين يدي الله ليفصل فيه عن طريق الاستخارة. فكما قال رسول صلى الله عليه وسلم: "ما ندم من استشار ولا خاب من استشار".
أختنا:
لا يتعدى دور الطبيب في حالتك هذه سوى تقديم المعلومات الطبية والنصح فقط من أجل تسهيل اتخاذك لقرار أفضل.
ولكن يبقى اتخاذ القرار مسئوليتك أنت بمفردك. فنحن لا نقوم باتخاذ القرارات للآخرين ولا نشجعهم على الميول لاختيارات بعينها. فذلك خارج نطاق مسئوليات الطبيب.
كل ما ذكرته يعتبر فعلا من مضاعفات مرض السكري، وبالنسبة للناحية الجنسية فمن الممكن أن يكون على ما يرام الآن، لكن في المستقبل من يدري فقد يحتاج إلى كل ما ذكرته حتى يستعيد قدرته الجنسية.
وبالنسبة للأطفال فإن احتمالات انتقال المرض إليهم ضعيفة، حيث لا ينتقل النوع الأول من المرض type 1 Diabetes والذي يعاني منه الشاب المتقدم لخطبتك منذ كان طفلا إلى الأبناء بقدر ما ينتقل النوع الثاني من المرض type 2 Diabetes والذي يصيب البالغين.
لذلك فلا يمكن لأي أحد سواك أن يتخذ مثل هذا القرار. فيمكنك أن تختاري أن تتغاضى عن كل هذا من أجل أن تفوزي بمثل هذا العريس المثالي -إذا كنت تعلمين أنه كذلك- ويمكنك أن ترفضيه، حيث إنك حقيقة لا تعرفينه ويعتبر الأمر "جواز صالونات" كما ذكرت.
ولمعرفة المزيد من المعلومات عن مرض السكري، طالعي الاستشارات التالية:
- مريض السكر.. تزوج و أنت مطمئن
- مرض السكري.. واحتمالات إصابة الأجيال القادمة
مع أطيب الدعوات بالتوفيق.
ـــــــــــــــــــ
مريض السكر .. تزوج و أنت مطمئن ... العنوان
سكر وغدد صماء ... الموضوع
السلام عليكم، مشكلتي قد تكون نفسيه أكثر منها عضويه فأنا أحب شخصا حبا شديدا، ونحن متفقان على الزواج، ولكن بعد فترة من تعارفنا ابتلاه الله بمرض(66/76)
مزمن وهو السكري؛ حيث أوضح له الطبيب أنه ناتج عن تدمير خلايا البنكرياس بفعل فيروس؛ فوقعت في حيرة كبيرة من أمري، خاصة أنني أسمع كثيرا عن تأثير مرض السكري على العلاقة الجنسية بين الزوجين، والأمراض الأخرى التي يسببها من فشل كلوي وغيرها من الأمراض، ولكنني مصممة على عدم التخلي عنه. وفي نفس الوقت أحس بالألم كلما تذكرت مرضه.. هل سيؤثر عليه؟ هل سينتقل إلى أولادنا؟ هل وهل وهل؟... كثير من الأسئلة تنتابني كلما فكرت في هذا الموضوع. أرجو أن أجد عندكم المساعدة لكي أستطيع تخطي هذه المحنة.
... الاستشارة
فريق الاستشارات الصحية ... المستشار
... ... الحل ...
...
... أختنا العزيزة سارا، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أود عزيزتي في البداية أن ألوم عليك، فعلى الرغم من أنك تسألين لخطيبك فإنك ذكرت البيانات الخاصة بك ولم توضحي كثيرا عن حالته - ولكن لا بأس - وقبل الخوض في التفاصيل أود أن أطمئنك؛ فمريض السكر من حقه أن يتزوج ويمارس حياته الزوجية بشكل طبيعي فتوكلي على الله.. جعله الله زواجا مباركا وألف بينكما ووهبكما الذرية الصالحة إن شاء الله.
وعن حالة خطيبك عزيزتي فلا أخفي عليك أن مرض السكر بالفعل يؤثر على الناحية الجنسية، لكنه لا يؤثر على الخصوبة، وما أود أن أشير إليه هو أن العامل النفسي له دور كبير بل أساسي في التأثير على القدرة الجنسية في مثل تلك الحالة؛ حيث يشعر المريض أن إصابته بمرض السكر هي نهاية المطاف.
وهنا أقول لك عزيزتي: اجعليه يفكر كيف يصبح مرض السكر صديقا له؟ فهو لا يدرك أبدا أنه بمجرد المداومة على العلاج وبتنظيم الأكل والمتابعة الدورية مع الطبيب المختص والنفسية السليمة – وأؤكد عليها مرة أخرى – يمكنه أن يعيش بشكل طبيعي جدا، بل وأفضل من الشخص السليم.
وكان من المعتقد أن مرض السكر يؤثر على الهرمونات الجنسية وبالتالي يؤدي للضعف الجنسي ولكن هذا الاعتقاد خاطئ.
ودعيني أقل لك كيف يؤثر مرض السكر على الناحية الجنسية: فارتفاع نسبة السكر في الدم تؤثر على الأوعية الدموية المغذية للأعصاب وبالتالي تؤثر على الدورة الدموية، والدورة الدموية هي المسئولة عن دفع الدم في القضيب لإتمام عملية الجماع شاملة الانتصاب والقذف، فعندما تحدث الإثارة الجنسية تصدر إشارة من المخ إلى الأعصاب الموجودة بالقضيب لإتمام العملية الجنسية كما ذكرنا، هذا بالإضافة إلى أن ارتفاع نسبة السكر في الدم تتسبب في لزوجة السائل المنوي مما يعوق حركة الحيوانات المنوية.
ولتفادي حدوث هذا الضعف الجنسي الناتج عن هذا الخلل في الدورة الدموية الذي يسببه مرض السكر لا بد من الآتي:(66/77)
- في البداية نزيل أي ضيق نفسي يشعر به المريض تجاه هذا المرض، وإبعاده عن جميع العوامل المسببة للقلق والاضطراب النفسي.
- ضبط نسبة السكر في الدم بالمتابعة مع طبيب مختص.
- معالجة ضغط الدم وضبطه إن كان هناك خلل ما به.
- معالجة إي التهابات في الجهاز التناسلي إن وجدت.
وأطمئنك أكثر فأقول لك: إن الضعف الجنسي الناتج عن مرض السكر له علاج وبطرق مختلفة ومتعددة أيضاً قد لا يتسع المجال لذكرها كلها، ولكن لا بد من المتابعة مع طبيب مختص لتحديد أيها أفضل للشخص. وأذكر لك منها:
- وسائل الحقن الموضعية قبل الجماع فيتم حقن العضو الذكري بـpapaverine أو بـprostaglandine.
- الفياجرا، وهي علاج حاسم للضعف الجنسي في حالات مرضى السكر فهو ينشط الدورة الدموية ويحفز وصول الدم إلى الأعصاب المغذية للقضيب بشكل خاص، ولكن لا بد من أخذه تحت إشراف طبي؛ حيث يحظر استخدامه مع أي وسيلة أخرى لعلاج الضعف الجنسي.
ولمزيد من المعلومات يمكنك مطالعة الاستشارة التالية:
الفياجرا .. و محاذير استخدامها
وأخيرا عزيزتي أطمئنك -وللمرة الثالثة- على ذريتكما في المستقبل إن شاء الله فكما ذكرت أن خطيبك مصاب بالسكر نتيجة لفيروس أصيب به، أي إن مرض السكر ليس وراثيا في عائلته، وهذا يؤكد أن ذريتكما لن تتأثر به إن شاء الله بخلاف لو كان المرض وراثيا في العائلة فهذا يزيد من احتمالية نقله لأولادكما.
ولا أحتاج أن أذكرك بأن الصبر على الابتلاء يبلغكما الجزاء إن شاء الله، قال تعالى: "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلاةِ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ" (البقرة: 153)، وقال في جزاء هذا الصبر "وَلَنَجْزِيَنَّ الَّذِينَ صَبَرُوا أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ" (النحل: 96)
مع أطيب الدعاء بزواج سعيد وحياة زوجية سعيدة وذرية صالحة إن شاء الله تعالى. وفي انتظار استشارة أخرى للاطمئنان.
ـــــــــــــــــــ
السكري وتناول الكحليات .. هل أتزوج بعد الأربعين؟ ... العنوان
تناسلية وذكورة ... الموضوع
أودّ الاستفسار عن تأثير مرض السكري على الحالة الصحية، خصوصًا أنني بعد هذا العمر أفكر بالزواج بشابة في مقتبل العمر بكامل صحتها تعرف كل شيء عن وضعي الصحي، لكنني أسمع كثيرًا عن تأثير السكري والضعف الجنسي، مع العلم أنني لم أكن أهتم بأمر السكري كثيرًا في السنوات الثلاث الماضية، لكنني منذ 6 أشهر بدأت برنامجًا رياضيًّا، واتباع حميات كاملة، وأتناول حبتين يوميًّا، وتكون نسبة السكر في الصباح عادة بين 130 و150، وبعد الأكل يصل حتى 240 في بعض الأحيان، فهل سأعاني من ضعف جنسي فعلاً؟ وبعد كم سنة سيظهر ذلك؟ وما هو التأثير على الإنجاب؟ وهل هنالك حل من الآن لتلافي هذه المشكلة؟ وهل(66/78)
الزواج من فتاة صغيرة سيزيد من حجم المشكلة؟ أفيدوني بارك الله فيكم ... الاستشارة
د. عمرو موسى ... المستشار
... ... الحل ...
...
... الأخ العزيز/ صالح،
عافاك الله عز وجل، وأكرمك بالزوجة الصالحة والذرية التي تقر بها عينك.. اللهم آمين.
وبداية نشكرك على صراحتك وحسن عرضك للمشكلة، ونطمئنك فنقول: إن مريض السكري من حقه أن يتزوج ويعيش حياة طبيعية كأي إنسان عادي، ويمكنك مطالعة ذلك في الاستشارة التالية:
مريض السكر .. تزوج و أنت مطمئن
وعن حالتك بشكل خاص فبداية لا بد من التحكم في نسبة السكر في الدم، فهو الخطوة الأولى والأساسية في السيطرة على مضاعفات مرض السكر، وخاصة تأثيره على القدرة الجنسية.
وهناك اختبار جديد للتحكم في نسبة السكر في الدم، ويعمل على قياس نسبة السكر في كريات الدم الحمراء، حيث يعطي نتيجة لمتوسط السكر في الدم على مدار 3 أشهر، ويعرف باسم (Glycosylated Hemoglobin)، وهو مهم لمتابعة التحكم في نسبة السكر.
وما أودّ أن أشير إليه هنا أنه إذا لم يتم التحكم في نسبة السكر في الدم فإن تأثيره على الضعف الجنسي في مثل سنك تتراوح نسبته ما بين 10 - 15%؛ لذا فإن التحكم فيه عامل أساسي ومهم جدًّا كما ذكرنا في تخطي مشكلة الضعف الجنسي.
وما ننصحك به الآن عزيزي هو عمل التحليل السابق الذي ذكرناه لمتابعة نسبة السكر في الدم، والتحكم فيه بشكل جيد، والابتعاد عن شرب الكحوليات، فكما ذكرت أنك منقطع عنها منذ سنة ولله الحمد، ولا يخفى عليك بالطبع مدى تأثير هذه الكحوليات على الصحة بشكل عام، ويمكنك مطالعة الموضوع التالي لمزيد من الفائدة:
الخمر.. آفة تستنزف العالم
كما ننصحك بعمل تحليل لوظائف الكبد للاطمئنان على سلامته، وتوكل على الله تعالى، وأقدم على الزواج في أقرب فرصة ممكنة، جعله الله سبحانه زواجًا مباركًا، وجمع بينكما في خير، ورزقكما الذرية الصالحة، أنت وكل من يريد من المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات.. اللهم آمين.
ـــــــــــــــــــ
العلاقة العاطفية بين الخاطبين ... العنوان
ما هي حدود العلاقة بين المخطوبين؟ وإذا كان ما يدور بينهما هو حديث عن مشاعرهما بدون كلام فاحش وبعدم الخلوة ولا اللمس هل هذا مشروع؟
... السؤال(66/79)
22/04/2004 ... التاريخ
مجموعة من المفتين ... المفتي
... ... الحل ...
...
... بسم الله، والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد..
الخطبة مجرد وعد بالزواج فقط ، لا ترتّب أثراً بين الخاطبين يبيح ما هو محرّم بخلاف العقد الشرعي، ولا يجوز للخاطب مع المرأة إلا ما يجوز لغيره لأنه أجنبي عنها وهي أيضا أجنبية عنه لا يجوز لهما أن يظهرا عواطفهما في فترة الخطوبة، فإن اشتد الشوق بهما فعليهما بعقد النكاح.
تقول الدكتورة سعاد صالح أستاذ الفقه بجامعة الأزهر:
الخطبة هي مجرد الوعد بإنشاء العقد، وليست عقدًا، ولا يترتب عليها ما يترتب على عقد الزواج، ويظل كلٌّ منهما أجنبيا عن الآخر، لا يجوز بينهما الخلوة ولا النظر بشهوة، ولا اللمس بشهوة، وغير ذلك، وإنما الحكمة منها أن يتعرف كل منهما على الآخر في وجود الأهل والأسرة حتى إذا قام الزواج؛ كان هناك انسجام بينهما، كما أنه لا يجوز التحدث بين الخطيبين عن طريق الهاتف بما فيه إخلال للحياء، لأن القاعدة الشرعية أن طريق الحرام حرام مثله، فكل ما يؤدي إلى الوقوع في الحرام من قول أو فعل فهو حرام. انتهى
ويقول فضيلة الشيخ فيصل مولوي نائب رئيس المجلس الأوربي للإفتاء والبحوث:
الفتاة المسلمة أجنبية غريبة بالنسبة لخاطبها الذي يريد الزواج منها ما لم يتمم إجراء العقد؛ وبالتالي فلا يجوز لها مع هذا الإنسان إلا ما يجوز لها مع غيره؛ فالخروج مثلاً إذا كان بحضور أحد محارمها ومع المحافظة على حجابها جائز، كما أن أي اتصال بين الخاطبين قبل إتمام عقد الزواج لا يعتبر جائزاً إلا إذا كان منضبطاً بالضوابط الشرعية التي تتعلّق بالتواصل بين المرأة وأي إنسان أجنبي.
إن الخطبة وهي وعد بالزواج لا ترتّب أثراً بين الخاطبين يبيح ما هو محرّم، ولكنها تعتبر مبرراً للتواصل بالهاتف أو بالرسائل أو بالزيارات مع الاحتفاظ بالضوابط الشرعية كما أسلفنا.
والأصل الشرعي في كلّ ذلك أن الخاطبين قبل العقد يعتبران غريبين تماماً، وبعد العقد فقط يعتبران زوجين ويحلّ لهما كلّ الأمور الزوجية التي يحلّها الشرع.
والله أعلم.
ـــــــــــــــــــ
الخمر.. آفة تستنزف العالم
02/04/2002
...
نهى سلامة
الخمر .. آفة تهدم المجتمع
خامرة العقول وفاتنة السفهاء.. تجتاح العالم.. وتتعالى صرخات العقلاء منذرين مجتمع اليوم الذي لا بد أن يفيق من السُكر والغفلة. كانت آخر تلك الصرخات منذ(66/80)
أيام حينما كشف النقاب عن تقرير نشرته الـ BBC يرصد حالة المجتمع البريطاني المتأزمة مع الخمر، والذي يشهد تصاعدًا خطيرًا منذ عام 1983م، حيث وصلت حصيلة القتلى –كما ذكر التقرير- إلى 33.000 سنويًّا غالبيتهم من سن 27 إلى سن 30 سنة.. تقدر الخسائر السنوية بـ 3 ملايين إسترليني، ويؤكد التقرير أن 1 من كل 6 أفراد يصابون بحوادث مختلفة بسببها، إلا أن المدمنين في غيِّهم ماضون، ويعلن 48% منهم أنهم يشربونها؛ لأنها تعطيهم أحاسيس ومشاعر مختلفة.
أما على صفحات الإنترنت الأمريكية، فنجد Sheed الذي فقد ابنته (18 سنة) في حادث، يشعل الشموع مع سبعين آخرين على أرواح الأبرياء الذين يُحصدون من قبل سائقي السيارات المخمورين الذين يصل عددهم إلى 22 مليون سائق (فوق 12 عامًا) في أمريكا بحسب تقرير لعام 2000م.
لا شك أن هناك مأساة حقيقية تعيشها هذه الدول المسماة بالمتحضرة، ومن المؤسف أن نسمع ونرى شبابنا أيضا يحتسون الخمر في الليالي والسهرات العربية الخبيثة.. وتصبح - أحيانًا - كأس من الخمر أو "برشام" من الإكستاسي أسهل ما يمكن الحصول عليه في حفلات الديسكو العربية، كما تذكر مجلة Cairo Times المصرية في عددها الصادر في شهر مارس 2002م.
ما هي الخمر!
وصفت على لسان النبي - صلى الله عليه وسلم - بأنها "أم الخبائث" في حديث أخرجه النسائي، وتذكر بعض المراجع العلمية أن العرب هم أول من قام بتحضير الغول (الكحول) المادة المسكرة في جميع أنواع الخمور، ويقال: إن العالم الكيميائي "جابر بن حيان" كان أول من حضَّرها عام 185هـ.
الخمر هو الاسم الجامع لكل ما أدى إلى السكر، سواء كان مصدرها الفواكه، مثل: العنب، والتمر، والزبيب، أو من الحبوب: كالحنطة، والشعير، والذرة.. أو العسل، والبطاطس، والنشا والسكر. والمركب الرئيسي في الخمر هو الكحول الإيثيلي (C2H5OH ) أو الإيثانول Ethanol – الاسم العلمي للكحول – وهو سائل طيار عند الحرارة العادية، أقل كثافة من الماء ويذوب بسهولة فيها، كما أنه لاذع الطعم قابل للاشتعال.
عملية تكوين الكحول تحدث نتيجة تخمر المادة السكرية عادة في الفاكهة والخضر في عملية تسمى بالتخمر (Fermentation) (أي تحول السكر إلى الإيثانول بخميرة ميكروسكوبية في غياب الأكسجين O2)، وتتكون خلطة التخمر الرئيسية من 3 إلى 5% إيثانول في البيرة، و12 إلى 15% في الأنبذة، أما المشروبات الأكثر قوة مثل المشروبات الروحية المقطرة Spirits لا يمكن الوصول إلى تركيزاتها بالتخمر فقط، فيتم غلي الإيثانول مع الماء للحصول على إيثانول أكثر تركيزًا في عملية تسمَّى بالتقطير Distillation (حيث إنه عند الغلي يتبخر الإيثانول أولاً عند درجة حرارة 78.3ْ، فيفصل عن الماء الذي يغلي عند درجة حرارة 100ْ).
وتحضر البيرة عن طريق عصير الشعير أو بعض الحبوب الأخرى، ومن أنواعها: الجعة Lager، والمزر (الحنطة Ales )، وستاوت (stout)، كما يصنع "السيدر"(66/81)
عن طريق تخمر التفاح.. أما النبيذ فينتج بتخمر عصير العنب وأنواع النبيذ: الشمبانيا، والشيري Sherry والبورت Port. أما المشروبات الروحية المقطرة، فمنها: الفودكا Vodka، والسكوتش Scotch، والبراندي Brandy والويسكي Whicky، والروم Rum، والجين Gin). وهناك المسكرات المحلاة liqueurs وهي التي تزاد إليها نكهة إضافية.
المشروب
...
تركيز الإيثانول
البيرة
...
3 - 8%
السيدر
...
4% - 6%
الأنبذة
...
7 إلى 15%
الأنبذة القوية
...
15% - 20%
المقطرة والمحلاة
...
40% إلى 95%
كما أن هناك أنواعًا غير مشروعة مثل ويسكي moonshine الذي قد تصل نسبة الإيثانول فيه إلى 95%، ولنا أن نتخيل كيف يمكن أن تنتج الشركات مئات الأنواع من البيرة، والأنبذة، والروحيات باللعب في تركيزات الإيثانول.. وهو الذي كلما زاد تركيزه زادت قوة المشروب وتأثيره، وتتفنن هذه الشركات بوصف منتجاتها بأنها الأكثر صحية والأجود نوعًا، ولا يهمها في الواقع إلا جذب المستهلك الغافل، وكما يقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: "ليشربنّ أناس من أمتي الخمر ويسمونها بغير اسمها" رواه أحمد وأبو داود.
آثار اجتماعية واقتصادية.. مفجعة!
أرقام مزعجة كثيرة تقرؤها إذا ما قررت أن تخوض في المشاكل الاقتصادية والخسائر التي تعود على الدول بسبب هذه المشكلة الدولية، فخسائر المجتمع من جرَّاء الخمر تصل إلى 166 بليون دولار سنويًّا كما تقدرها منظمات الصحية العالمية.. ثلث أسرّة المستشفيات في الدول الصناعية يشغلها مرضى الخمر.
تصرف دولة مثل بريطانيا 164 مليون إسترليني سنويًّا لعلاج مرضى الخمر، حيث يقبع في المستشفيات العقلية والنفسية في إنجلترا ما يقرب من العشرين إلى الثلاثين(66/82)
ألف شخص بسبب الخمر، ويُعَدّ هذا ضعف القدر الذي تكسبه من جراء بيع الخمور.. في أيرلندا 40% من زوار المستشفيات من مرضى الخمر.
في روسيا يقتل ما يقرب من 47.000 شخص و40% من الأمراض الخطيرة كانت بسبب تناول الخمر والذي يرتبط ارتباطًا وثيقًا بحوادث الطرق، والغرق، وأمراض القلب. وصل بحسب إحصائية في أوائل الثمانينيات عدد مصحات علاج إدمان الكحوليات في بلد كألمانيا إلى 9 آلاف مصحة، ويحذر الخبراء أن الأمر يزداد سوءاً، وأن المجتمع مهدد بقوة بسبب الخمر، حيث ظهرت أمراض عديدة وسط الشباب، وقلَّ معدل ولادة الأطفال كما ذكر في تقرير ظهر في الرابع عشر من شهر مارس 2002م.
أما المشاكل الاجتماعية للخمر فحدِّث ولا حرج.. ففي دراسة اجتماعية حديثة عن المجتمع الأمريكي ظهر أن الطلاق بين الزوجين الذي يعاني أحدهما من شرب الخمر يزيد 3 أضعاف احتمالات الطلاق العادي.. وتظهر مشاكل كبيرة بين أفراد الأسر التي تشرب الخمر؛ لضعف الاتصال فيما بينهم، ولضعف قدرتهم على حل واستيعاب المشاكل، كما أنه من مليون طفل سجل تعرضهم لسوء المعاملة أو الإهمال.. يأتي 81% ضحايا بسبب الخمر، وأوضحت الدراسة أن الكحول هو مفتاح لـ: 86% من القتل غير العمد، 54% من القتل المتعمد والشروع فيه، 62% من حوادث الاغتصاب، 48% من وقائع اللصوصية، 44% من السطو على المنازل، و66% من المدمنين يستخدمون المخدرات الأخرى.
وتتغير حياة المدمن رأسًا على عقب: خلافات لا تنتهي مع العائلة والأصدقاء، علاقات متوترة مع رؤساء العمل بسبب الإهمال، فقدان القدرة على الإنجاز، وهو ما يؤدي عادة إلى البطالة، كما يصبح شخصًا منبوذًا مسببًا للأضرار ومتصفًا بالعنف.. ويساعد في ذلك ما تسببه أعراض الخمر من إحباطات، وقلق، وعزلة، واكتئاب. وتزيد نسبة الانتحار بين المدمنين بثمانين ضعفًا.
أما الأطفال المعاقون والذين يشكلون عبئًا على المجتمع، فترتفع نسبتهم يومًا بعد يوم نتيجة لشرب المرأة الحامل الخمر.. وهو ما يسبب للجنين مرض (FAS) Fetal Alcohol Syndrome الذي ارتفعت نسبته إلى 6% في النساء الشاربات للخمر، ويعاني هذا الطفل من مشاكل في التعليم، السلوك، بالإضافة إلى تخلف عقلي مزمن.
ومن العجيب أن الكحول يسري في أجيال العائلة الواحدة بسبب الجينات وبسبب البيئة، وإذا تخطى جيلاً فقد لا يتخطى الجيل التالي.. ويتكلف علاج الأطفال الذين شبوا في أسر شرب الخمر أكثر من الطفل العادي بـ 32%، وهم على أقل تقدير 28.6 مليون طفل في أمريكا وحدها (بحسب إحصائية في 1991م)، فقد تعرض 43% من الأمريكان إلى السكر في عائلتهم خلال فترة الطفولة.
إحصائيات × إحصائيات
وتتوالى الأرقام التي لا تنتهي، وهي الأكثر دقة دائمًا في تحديد شكل المأساة، وبحسب تقرير منظمة الصحة العالمية في عام 1996م والذي أجري على ما يقرب من 154 دولة حول العالم جاءت سلوفانيا على رأس دول العالم شربًا للخمر(66/83)
15.15 (لتر/ شخص) ثم تلتها كوريا بمعدل 14.40 (لتر/ شخص) وجاءت إندونيسيا آخر هذه الدول بنسبة 0.13 (لتر/ لشخص). بينما احتلت بريطانيا المركز الثلاثين بنسبة 9.41 (لتر/ شخص) وأمريكا المركز الثاني والثلاثين بنسبة 8.9 (لتر/ شخص).
وكانت أول دولة أفريقية تظهر في الجدول هي جنوب أفريقيا في الترتيب الواحد والخمسين بنسبة 7.72 (لتر/ شخص). أما الدول العربية التي زادت فيها الخمر بنسبة كبيرة في السنوات الماضية فكان ترتيبها في نفس الإحصائية كما يلي:
الدولة
...
المجموع لكل فرد
...
البيرة
...
المشروبات المقطرة
...
النبيذ
...
ترتيب الدول
لبنان
...
5.43
...
0.52
...
3.10
...
1.81
...
68
الإمارات
...
3.06
...
1.20
...
1.70
...(66/84)
0.61
...
85
العراق
...
0.61
...
0.30
...
0.32
...
-
...
131
المغرب
...
0.58
...
0.25
...
0.05
...
.28
...
133
مصر
...
0.53
...
0.05
...
0.47
...
.01
...
135
الجزائر(66/85)
...
0.27
...
.15
...
0.02
...
0.1
...
144
سوريا
...
0.21
...
.07
...
0.14
...
.01
...
-
اليمن
...
0.15
...
0.11
...
0.04
... ...
آخر دولة عربية وقبل الأخيرة في الترتيب العالمي
وللحديث بقية... نكمل فيها الآثار الصحية للخمر.
ـــــــــــــــــــ
قول المخطوبة لخاطبها... يا حبيبي ... العنوان
نود أن نعرف حدود العلاقة بين المخطوبين في فترة الخطبة، وهل يباح أن يقول أحدهما للآخر ( يا حبيبي).؟
... السؤال
30/11/2006 ... التاريخ(66/86)
مجموعة من الباحثين ... المفتي
... ... الحل ...
...
... بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:-
ففترة الخطبة ليست محطة لتفريغ الشهوات والعواطف سواء أكان هذا عن طريق الكلام، أو الفعل، أو غير ذلك، ولا يجوز تبادل الكلمات التي تثير العواطف ، وتحرك الشهوات، ويحل للخاطب أن يجلس مع مخطوبته في وجود محرم، ويتكلم معها في حدود ما يسمح به العرف المنضبط بالشرع، حيث إنها ما زالت أجنبية عنه حتى يعقد عليها.
فللخاطب أن يرى من مخطوبته وجهها ويديها حتى يتبين ملامحها ، ليكون أدعى إلى القبول بينهما ، وأنفى للجهالة ، ولا مانع من النظر بشهوة أثناء تعرفه عليها ، كما قال النووي ، وله أن يعيد النظر ويكرره ، حتى يكون على بينة من أمره.
فإذا رضي بها وأعجبته فلا يجوز له أن ينظر إليها بشهوة ، لأنها أجنبية ، وإنما يجوز أن ينظر إليها كما ينظر إلى بقية نساء المسلمين بلا ريبة ولا شهوة ولا تلذذ.
والخاطب أجنبي عن مخطوبته لا يحل له منها إلا أن يرى وجهها وكفيها ، ولا يجوز له أن يلمسها ، ولا أن يتحسس جسمها ، ولا أن ينظر إليها بشهوة ، ولا أن يقبلها ، ولا أن يقترب منها بحيث يكون ملاصقا لها ، ومماسا لجسدها ، فكل ما له هو أن يجلس معها في وجود المحرم ، وتجلس هي ولا تظهر سوى الوجه والكفين ، ويتبادلا الحديث الذي ليس فيه تمايع ، ولا تكسير ، ولا شهوة ، والمقصود من الحديث أن يتعرف كل واحد إلى شخصية الآخر.
والحديث بين المخطوبين حديث جاد، أو كما سماه الله تعالى ( وقلن قولا معروفا) فليس هو حديث الحبيبين، أو العاشقين، وليس فيه كلمات الغزل، ولا كلمات الحب والعشق فضلا عن ألفاظ الزنا والخنا.
فالخطبة لا تحل حراما، ولا تقرب بعيدا، ولا تهدم السدود، ولا تزيل الحدود، وقد يحسب كثير من الناس أن الخطبة متنفس للشباب والفتيات تسمح لهم بإخراج ما تفيض به المشاعر، وبث ما تحمله القلوب، وتنطوي عليه الضلوع، بل يحسبها البعض متنفسا لإفراغ الشهوة المكبوتة... فتحملق العيون، وتتسع الحدقات، وتنطلق الألسنة هادرة سابحة، وقد يقف البعض بالخطبة عند هذه المحطة.
وقد يستمر آخرون فيستحلون كل حرام باسم الخطبة، ويحصلون على كل ما يريدون باسم الحب.
والحق أن هذا كله ليس من الإسلام في شيء، فالخطبة للتروي والاختبار، والاستشارة والاستخارة، وللمدارسة والمكاشفة حتى يمضي هذا العقد الغليظ ، أو يرى صاحباه أنهما أخطآ الطريق فيفترقا.
أما إشباع الحواس المتعطشة بدءا من العيون، ومرورا بالآذان، وختاما بالجوارح فلا يكون إلا بعد الزواج.
بل إن على المخطوبين إذا أحسا بأن حواسهما تنازعهما نحو الحرام، وأن الوئام أصبح حبا لا يقاوم ، وأن هذه العاطفة القلبية أصبحت تتمشى في جوانب النفس،(66/87)
وتترسم على الجوارح....... عليهما حينئذ أن يعجلا بالعقد.... أو يكفا عن هذه الجلسة.
جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية:-
لا يجوز للخاطب أن يمس وجه المخطوبة ولا كفيها وإن أمن الشهوة ؛ لما في المس من زيادة المباشرة ؛ ولوجود الحرمة وانعدام الضرورة والبلوى.
و لم يشترط الحنفية والمالكية والشافعية لمشروعية النظر أمن الفتنة أو الشهوة أي ثورانها بالنظر ، بل قالوا: ينظر لغرض التزوج وإن خاف أن يشتهيها ، أو خاف الفتنة ؛ لأن الأحاديث بالمشروعية لم تقيد النظر بذلك . واشترط الحنابلة لإباحة النظر أمن الفتنة.
وأما النظر بقصد التلذذ أو الشهوة فهو على أصل التحريم.
والله أعلم
ـــــــــــــــــــ
معايير اختيار الزوج والزوجة ... العنوان
ما هي المعايير التي ينبغي أن يخضع لها اختيار كل من الزوج والزوجة ؛ ويتم على أساسها ، حتى يبارك الله الزواج ويكون سببا في سعادة الزوجين ؟
... السؤال
17/04/2004 ... التاريخ
أ.د أحمد عمر هاشم ... المفتي
... ... الحل ...
...
... بسم الله، والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد..
فاختيار كل من الزوج والزوجة يجب أن يكون مبنيا أولا على أساس الدين والخلق ، وهذا الأساس لا يجوز التفريط فيه بحالٍ من الأحوال ، وإلا كان الزواج غير موفَّق ، ولا يبارك الله فيه ، وهناك أسسٌ ومعايير أخري ينبغي مراعاتها، ولكن يمكن التنازل عن بعضها في سبيل الحصول على الدين.
يقول الأستاذ الدكتور أحمد عمر هاشم ، رئيس جامعة الأزهر السابق:
اختيار كل من الزوجين للآخر له معايير وأسس ينهض عليها ، وهي :
ـ الدين :
في مقدمة هذه المعايير والأسس الدين وما يوجه إليه من خلق حسن يعتبر أول معيار، وأهم أساس من أسس اختيار كل من الزوجين للآخر، فمراعاة الرجل للمرأة التي تكون ذات دين وخلق أمر ضروري، لأن ذات الدين والخلق هي التي تعين زوجها على دينه ودنياه وآخرته، وتصون شرفها وعفافها وتحفظ على زوجها كرامته فيأمن معها، ويسكن إليها، وتشرق بينهما المودة والرحمة، وقد أرشد الرسول ـ صلوات الله وسلامه عليه – إلى مراعاة الدين ، وبين أن مطالب الناس تلح على اختيار ذات المال والحسب والجمال ، ويقدمون هذه الأمور على أهم المطالب كلها وهو الدين، فذكر الرسول صلى الله عليه وسلم تلك المطالب؛ موضحًا أهمها وحاثًا عليه في صيغة الأمر بالظفر والفوز بمن تتصف به ، فعن أبي هريرة(66/88)
رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "تنكح المرأة لأربع: لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك".
وكما أن الدين معيار وأساس في اختيار الرجل لزوجته، فإنه كذلك بالنسبة لاختيار المرأة للرجل ، فعن أبي حاتم المزني – رضي الله عنه – عن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ قال: " إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فأنكحوه إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد " وفي رواية : " وفساد عريض".
ـ الحسب والأصل:
ومن معايير اختيار كل من الزوجين للآخر: الأصل والحسب، فقد أمرنا الإسلام بأن نتخير لنطفنا وأن نقصد الأصل لأن الناس معادن.
واشترط الإمام الغزالي أن تكون الزوجة نسيبة ، أي تكون من أهل بيت الدين والصلاح، لأنها ستربى بناتها وبنيها ، فإذا لم تكن مؤدبة لم تحسن التأديب والتربية، وكذلك الحال بالنسبة للرجل.
ولقد أوصى عثمان بن أبي العاص الثقفي أولاده في تخير النطف فقال: "يا بني الناكح مغترس فلينظر امرؤ حيث يضع غرسه والعرق السوء قلما ينجب فتخيروا ولو بعد حين".
وسئل سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه: ما حق الولد على أبيه؟ فأجاب بقوله: أن ينتقي أمه، ويحسن اسمه، ويعلمه القرآن.
وللأصل أو الحسب أثره في تكوين الأسرة الناشئة بعد ذلك ، حيث يترعرع الأبناء وتنمو أخلاقهم وعاداتهم في ظلال الحياة التي نشأوا فيها وتربوا على آدابها.
ـ المال:
ومن المعايير التي قد يراعيها كثير من الناس رغبة الرجل في الزواج من امرأة غنية ، ورغبة المرأة في الزوج من رجل غني، وقد ينسى أو يتناسى كل من الطرفين قيمة الدين وأهميته في بناء الأسرة وينظرون إلى المال وحده، بل ربما أخفت رغبتهم في المال أشياء كثيرة، كان من الواجب مراعاتها ، وربما تزداد الرغبة في المال واعتباره معيارًا لدى كثير من الأسر في هذه الآونة الأخيرة ، التي ارتفعت فيها الأسعار؛ وارتفع مستوى المعيشة؛ وتباهى الناس وغالوا في الأثاث والرياش ؛ وتفاخروا بالمال ؛ وألهاهم التكاثر عن أصول الاختيار الحقيقية، والمعايير المهمة وعلى رأسها "الدين والخلق" .
ـ الجمال:
ومن معايير اختيار كل من الزوجين للآخر الجمال ، ولكن يشترط ألا يتعارض الجمال مع الدين، فإذا تعارض بأن كانت الجميلة ليست ذات دين وخلق فلا اعتداد بهذا الجمال.
ونلاحظ في الحديث الذي قال فيه الرسول صلوات الله وسلامه عليه : "تنكح المرأة لأربع: لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها فاظفر بذات الدين تربت يداك" أنه اقتصر على هذه الأمور دون غيرها كأن تكون الزوجة بكرًا، أو ولودًا، أو ذكية، ونحو ذلك، لأن هذه الأمور التي ذكرت هي التي اعتاد كثير من الناس اعتيادها في الزواج وطمعوا في تحقيقها وتقديمها على غيرها كما جرت عادتهم بقصد هذه(66/89)
الخصال الأربع وتأخير الدين فبين لهم الرسول صلى الله عليه وسلم ما ينبغي أن يظفروا به في قوله: "فاظفر بذات الدين تربت يداك".
ومع هذا إنَّ مطلب الدين لا مانع أن يجتمع معه المال أو غيره من الجمال والحسب وغير ذلك، أما مراعاة المال وحده دون الدين فهذا ما نهى عنه الإسلام وحذَّر منه ، حيث قال عليه الصلاة والسلام: " لا تزوجوا النساء لحسنهن فعسى حسنهن أن يرديهن، ولا تزوجوهن لأموالهن فعسى أموالهن أن تطغيهن، ولكن تزوجوهن على الدين ، ولأمة ـ جارية ـ سوداء ذات دين أفضل".
ـ الأبكار:
ومن معايير اختيار الزوجين: زواج الرجل بالمرأة البكر التي لم يسبق لها الزواج من قبل، وزواج المرأة بالرجل الذي لم يسبق له الزواج من قبل.
وقد ورد في تفضيل الأبكار على غيرهن حديث: "عليكم بالأبكار، فإنهم أعذب أفواها وأنتق أرحامًا وأرضى باليسير" ومعنى كونهن أعذب أفواهًا: أطيب حديثًا وقولا، وأنتق أرحامًا أي: أكثر أولادًا.
وعندما سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم جابرًاـ رضي الله عنه ـ: " هل تزوجت ؟ فقال جابر: نعم يا رسول الله ، قال: بكرًا أم ثيبًا؟ قال: بل ثيبًا، قال: فهلا بكرًا تلاعبها وتلاعبك؟"
ـ الودود والولود:
ومن معايير اختيار الزوجين كون المرأة ودوداً ولودًا، وقد دعا الإسلام إلى الزواج من الودود والولود؛ لأن ذات الود تحافظ على العشرة والألفة، واستبقاء المودة، ولأن الولود يتحقق معها الغاية من الزواج بالسكن والاستقرار والإنجاب والحفاظ على النوع الإنساني.
ولقد جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد خطب امرأة عقيمًا، فقال للرسول صلى الله عليه وسلم إني أصبت امرأة ذات حسب ومنصب إلا أنها لا تلد أفأتزوجها ؟ فنهاه، ثم أتاه الثانية فنهاه، ثم أتاه الثالثة فقال: "تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم".
ويمكن معرفة كونها ودودا بسؤال من خالطوها وعاشروها عن قرب ، كما يمكن معرفة كون البكر ولودًا بأقاربها.
وما يطلب من هذه الأوصاف وغيرها في المرأة يطلب أيضًا في الرجل، فيختار أهل المرأة لابنتهم الرجل الذي يكون على خلق فاضل، ويكون ودودًا ومنجبًا غير عقيم، فلئن كان خطاب الشارع للرجل، فإن النساء شقائق الرجال في التشريع.
ـ العقل:
ومن معايير اختيار كل من الزوجين للآخر: العقل فيختار الرجل والمرأة ذات العقل، ويبتعد عن المرأة الحمقاء، لأن ذات العقل تقوم العشرة معها، وتسعد الحياة بها وطبع المرأة ينتقل إلى أبنائها، فإن كانت ذات عقل ونباهة وذكاء تصرفت في حياتها من منطق عقلها وكان لهذا التصرف صداه وأثره على الأبناء، وإن كانت حمقاء كان العكس، وقد قيل: "اجتنب الحمقاء فإن ولدها ضياع وصحبتها بلاء".
ـ الاغتراب:(66/90)
ومن معايير اختيار كل من الزوجين للآخر أن تكون المرأة غير ذات قرابة قريبة ، فإن غير القريبة يكون ولدها أنجب، ولهذا يقال: اغتربوا لا تضووا ، أي تزوجوا المرأة البعيدة التي ليست ذات قرابة منكم كيلا يضعف الأبناء.
قال ابن قدامة: " ولأنه لا تؤمن العداوة في النكاح وإفضاؤه إلى الطلاق، فإذا كان في قرابته أفضى إلى قطيعة الرحم المأمور بصلتها".
وذات القرابة القريبة قد يأتي الولد منها غير سليم البدن فقد يتعرض لبعض العاهات الوراثية وقد جاء في علم الوراثة ما يفيد مجئ الولد ضعيفا في جسده وفي ذكائه إذا كان الزواج من ذات قرابة قريبة.
والله أعلم.
ـــــــــــــــــــ
بحث الفتاة عن الزوج الصالح ... العنوان
تقدم لخطبتي من لا أثق في دينه وخلقه واستخرت الله تعالى فيه فلم ينشرح لذلك صدرى فهل يحق لمثلى أن تبحث عمن تجده صالحا للزواج بها؟
... السؤال
05/04/2004 ... التاريخ
أ.د عبد الفتاح عاشور ... المفتي
... ... الحل ...
...
... بسم الله، والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد..
لا بأس بأن تبحث المرأة عن زوج صالح لها ، ولكن ليكن ذلك بواسطة أبيها أو أحد الموثوق فيهم من أهلها ، أو من الصالحين ، حفاظا على حيائها ، وصونا لها عن عرضها نفسها مباشرة على أحد الرجال للزواج ، ومع ذلك إذا لم تجد وسيلة إلا العرض المباشر فلا حرمة فيه.
يقول الدكتور عبد الفتاح عاشور ـ الأستاذ بجامعة الأزهر:
فإنَّ ما تذكرين أيتها الأخت الكريمة من عدم انشراح صدرك لمن تقدم لخطبتك نظرا لأنك لا تثقين في دينه وخلقه فهذا لك ، ومن حقك أن ترفضي من لا ترغبين فيه لأنه ليس ملتزماً بالدين ولا بالخلق ، ولكن لابد من معرفة رأى الأبوين في مدى ما تشعرين به ؛ وهل هو كما قلت ليس صالحا أم لا ، فربما كان هذا مجرد ظن ، وللأبوين خبرة في ذلك ، ولهذا كان لرأى ولي الفتاة وجاهته ومنزلته وإن كان الواجب عليه أن لا يزوج ابنته إلا برضاها .
ولكن إذا لم يتقدم لك إلا من تذكرين فماذا تفعلين؟ هل لك كما تقولين أن تبحثي عن زوج صالح ؟
لا أدرى كيف يتم البحث عن طريقك وأمر الفتاة قائم على الحياء ؟ فهي دائما مخطوبة وليست خاطبة ومطلوبة وليست طالبة ويبحث عنها ولا تبحث .
ولكن إن علمت برغبة شاب صالح في الزواج فلا مانع يمنعها من اتخاذ ما يرغبه فيها ، ولكن لا يكون ذلك عن طريق اللقاء ولا الحديث المباشر ، وإنما عن طريق والديها ومن تثق فيه من محارمهما ، فقد أرسلت السيدة خديجة رضي الله عنها إلى(66/91)
محمد صلى الله عليه وسلم قريبة لها لتعرف رغبته في الزواج ، فلما علمت برغبته فيه عرضت نفسها عليه وقالت له : يا ابن عم، إنى قد رغبت فيك لقرابتك وشرفك في قومك وأمانتك وحسن خلقك وصدق حديثك .
وقد بوَّب الإمام البخاري في كتاب النكاح بابين : باب عرض المرأة نفسها على الرجل الصالح، وساق فيه حديثين ، وباب عرض الإنسان ابنته وأخته على أهل الخير ؛ وذكر فيه ما كان من عرض عمر ابنته حفصة بعد وفاة زوجها على عثمان ثم على أبى بكر إلى أن خطبها رسول الله وتزوجها ، يقول عمر : فلقيني أبوبكر فقال لعلك وجدت على حين عرضت علي حفصة فلم أرجع إليك شيئا قال عمر: قلت نعم ، قال أبو بكر: فإنه لم يمنعني أن أرجع إليك فما عرضت على إلا أني كنت علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد ذكرها فلم أكن لأفشي سر رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ولو تركها رسول الله صلى الله عليه وسلم قبلتها .
فاجعلي هذا البحث عن الزوج الصالح لأبيك ومن تثقين فيهم والله يقدر لك الخير حيث كان. (انتهى).
والله أعلم.
ـــــــــــــــــــ
الزواج من الأوربيات والأمريكيات ... العنوان
هل يجوز الزواج من الأوربيات والأمريكيات ممن تشبعن بمبادئ الغربية والانحلال،وإن كن -اسمًالا حقيقة - من نساء أهل الكتاب؟
... السؤال
17/03/2004 ... التاريخ
... ... الحل ...
...
... بسم الله ، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله ، وبعد:
أباح الإسلام الزواج من أهل الكتاب شريطة أن تكون المرأة ذات دين ،وأن تكون عفيفة معروفة بالصلاح في دينها ،أما العاهرات اللائي يتمسحن في أهل الكتاب، وهن أبعد مايكن عن الدين عامة، فينهى عن الزواج منهن شرعًا ، لفسادهن وازدراء أخلاقهن، فإن وجدت من نساء تلك المجتمعات من هي على صلاح ، فلا مانع من الزواج منها، وفي الزواج من المؤمنات غنى عن ذلك كله .
يقول الشيخ محمد الغزالي (رحمه الله ):
لضمان ذرية شريفة نظيفة وضع الإسلام قواعد لعقد الزواج لابد من مراعاتها ،فلا يجوز الزواج من ملحدة تكفر بالله واليوم الآخر ،ولا من وثنية تؤمن بتعد الآلهة ،فإن امرأة من هذا الصنف لن يقفها حد من حدود الله ،ولن تفرق بين الإحصان والإباحة ولا بين العفاف والخنا.
وأَمَة موحدة خير من أميرة مشركة ،وامرأة مؤمنة من سواد الناس خير من أستاذة ملحدة في إحدى الجامعات ،وإننا ننشد سيدة ترضع أولادها التقوى والخلق والركوع لله والاستعلاء على الدنايا.(66/92)
لهذا يقول الله تعالى (ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن،ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه )
هل الأوروبيات و الأمريكيات من هذا النوع ؟ إنهن يدعين المسيحية ! وليتهن صادقات ،إن المجتمع الغربي غارق في الآثام إلى أذنيه ،وما أحسب لقاء الله يخطر على قلبه ساعة من نهار، العهر هو القانون السائد ،وقلما تزول بكارة في زواج شرعي !
وأعتقد أن التاريخ لم يعرف مدنية كرعت من الشهوات الحرام كما يحدث الآن في أقطار الغرب التي افتتنت في تزويق الأجساد واستفزاز الغرائز إلى أبعد الحدود.
ويستحيل أن ينسل المسلم أولادًا أنقياء من زواج بهؤلاء اللعوبات الضائعات :(الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات أولئك مبرءون مما يقولون لهم مغفرة ورزق كريم )
صحيح أن الإسلام أباح الزواج من الكتابيات ولكن أين هن ؟ ربما وجدت نسوة لدينهن بقايا وحي وعفاف ومعرفة بالله الواحد ،وقد يكون زواج المسلم منهن بابًا إلى أن يعرفن الإسلام ويدخلن فيه ،والأساس في مثل هذا الزواج أن يشب الولد على دين أبيه وعباداته وفضائله بيد أن مايقع غير ذلك .
وقد رأيت في مشاهد غريبة أن الإسلام يفقد الوالد وماولد ،وأن الزواج من أجنبية ينتهي بمأساة ،وأن المدنية المنتصرة المستعلية تجرف الكل إلى القاع.
وحرم الإسلام تحريمًا قاطعًا أن تقترن مسلمة بغير مسلم ،بل ذلك الاقتران نظام جديد للزنا .
والله أعلم
ـــــــــــــــــــ
ضوابط الجلوس في كوشة الفرح ... العنوان
في عاداتنا وتقاليدنا في الأعراس الليبية أن توضع العروس في مجمع النساء يوم دخلتها في صندوق خشبي كبير يسمى (الكوشة) وهو عبارة عن منصة صغيرة مزركشة ومزينة ومعمولة خصيصاً لهذا الغرض فما حكمها؟ ... السؤال
08/03/2004 ... التاريخ
مجموعة من المفتين ... المفتي
... ... الحل ...
...
... بسم الله، والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد..
فإنَّ الأصل في الاحتفال بالأعراس ضرب الدفوف والغناء، واللهو البريء الخالي من المجون والخلاعة والميوعة وفحش القول الجواز، ويجوز للمرأة أن تجلس في الكوشة بكامل زينتها بشرط ألا يراها الرجال الأجانب، وألا يدخل زوجها عليها فيطلع هو على النساء الأجانب.
وهذه( الكوشة ) يطلق عليها العرب المنصة التي تجلس عليها العروس، وهي أمر معروف من قديم .(66/93)
قال الفيومي في المصباح المنير:
ونصَّ النساء العروسَ نصًّا : رفعنها على المِنصة، وهي الكرسي الذي تقف عليه في جلائها ( يعني في زينتها ) أهـ.
وقال ابن النجَّار في شرح الكوكب المنير:
( فالنص لغة : الكشف والظهور . ومنه : نصت الظبية رأسها : أي رفعته وأظهرته ومنه : منصة العروس ) أهـ
أمَّا جلوس الزوج جانب زوجته على هذه المنصة وسط النساء فيحرم لما فيه من الفساد، والتجاوزات الكثيرة، فعادة النساء في الأفراح عدم التستر، وربما وقع نظره على بعض النسوة لكشف بعضهن عن الحجاب، أو سقوطه عنها في غمرة الفرح واللهو، وهذا محرم، كما يحرم عليه أن يجلس هو وزوجته أمام الرجال الأجانب.
يقول الشيخ تاج الدين الهلالي ـ مفتي أستراليا:
العروس عندما ترتدي الزي الأبيض وبحجابها الشرعي لا حرج ولا مانع شريطة ألا يتم عرضها أمام المدعويين (داخل الكوشة) وكأنها قطعة أثاث معروضة للبيع فيقوم الزوج "العريس" بعرض عروسه للبيع من أول ليلة.أهـ
وجاء في فتاوى اللجنة الدائمة ـ السعودية:
ظهور الزوج على المنصة بجوار زوجته أمام النساء الأجنبيات عنه اللاتي حضرن حفل الزواج ، وهو يشاهدهن وهن يشاهدنه ، وكل متجمل أتم التجميل ، وفي أتم زينته ـ لا يجوز ، بل هو منكر يجب إنكاره .
والله أعلم.
ـــــــــــــــــــ
من صور المنكرات في الأفراح والحفلات ... العنوان
ما حكم ما نراه في حفلات العرس من إطلاق الأعيرة النارية والألعاب النارية واستخدام آلات التنبيه بهذه الطريقة التي نراها فهل يجوز ذلك كمظهر للتعبير عن الفرحة من الأهل والأحباب؟ ... السؤال
28/02/2006 ... التاريخ
د.حسام الدين بن موسى عفانة ... المفتي
... ... الحل ...
...
... بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد..
فالتعبير عن الفرحة والسعادة حق مكفول للجميع، ولكن لا ينبغي أن يكون على حساب الآخرين، ومن ثم فاستخدام آلات التنبيه بصورة مقلقة ومزعجة وكذلك إطلاق الألعاب النارية في الأفراح من المنكرات التي يجب علينا أن نجتنبها، ويجب أن تكون أفراحنا محفوفة بأخلاق الإسلام وآدابه وتعاليمه، وفي الحديث: (من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذ جاره)، (لا ضرر ولا ضرار).
وإليك فتوى فضيلة الدكتور حسام الدين عفانة-أستاذ الفقه وأصوله بجامعة القدس بفلسطين-:-(66/94)
إن مظاهر إزعاج الناس وإلحاق الأذى والضرر بهم كثيرة في مجتمعنا وللأسف، وإن كثيراً من الناس لا يراعون حقوق الآخرين ومشاعرهم بل يضربون بها عرض الحائط في حالات كثيرة منها:
ما ذكره السائل من استعمال أبواق السيارات بشكل مؤذٍ ومزعج، ومنها استعمال مكبرات الصوت في الأعراس والحفلات حتى ساعة متأخرة من الليل، ومنها إطلاق النار في الحفلات والأعراس، وإطلاق الألعاب النارية في الأعراس والمناسبات الأخرى .
إن هذه الأمور وأمثالها تسبب الأذى وتلحق الضرر بالناس ومعلوم عند العلماء أن إلحاق الأذى حرام شرعاً فلا يجوز للمسلم أن يؤذي غيره سواء كان الإيذاء معنوياً أو مادياً بل إن الإيذاء المعنوي قد يكون أشد من الإيذاء المادي فشتم المسلم في عرضه أشد من صفعه وهكذا.
وقد وردت نصوص كثيرة تحرم إلحاق الأذى وتحث على ترك إيذاء عباد الله، فمن ذلك أنه لا يجوز إيذاء المسلمين في طرقاتهم وشوارعهم، فمن المعلوم أن الطريق من الحقوق العامة التي ينتفع بها الناس كافة، فلا يجوز لأحد أن يؤذي غيره فيها، فاستعمال الطرق والشوارع له أحكام شرعية متعلقة به، وليس للإنسان مطلق الحرية أن يتصرف في الشوارع حسبما يريد وكيفما يريد .
جاء في الحديث عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال :( إياكم والجلوس على الطرقات، فقالوا: ما لنا بد إنما هي مجالسنا نتحدث فيها. قال : فإذا أتيتم إلى المجالس فأعطوا الطريق حقها. قالوا : وما حق الطريق ؟ قال : غض البصر وكف الأذى وردّ السلام وأمر بالمعروف ونهي عن المنكر ) رواه البخاري .
فانظر أخي المسلم إلى هذه المعاني العظيمة التي تضمنها هذا الحديث وقارنها بواقع كثير من الناس اليوم في سوء استعمالهم للطريق فستجد الشباب الذين يعاكسون الفتيات في الطرقات ، وأصحاب المحلات وغيرهم الذين يلقون القاذورات في الشوارع ، وأصحاب السيارات الذين يطلقون العنان لأبواق سياراتهم أو الذين يعتبرون الشوارع ملكاً خاصاً لهم ، والناس الذين يتعدون على الشوارع فيأخذون منها بدل أن يعطوها شيئاً من أرضهم لتوسعة الشوارع أو يتركون فيها مخلفات البناء.
إن إزالة الأذى من طرقات الناس تعتبر صدقة كما جاء في الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (تميط الأذى عن الطريق صدقة) رواه البخاري .
وعنه أيضاً أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (بينما رجل يمشي بطريق وجد غصن شوك على الطريق فأخذه فشكر الله له فغفر له ) رواه البخاري ومسلم، وإزالة الأذى من طرقات الناس إحدى مراتب الإيمان كما جاء في الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :( الإيمان بضع وسبعون أو بضع وستون شعبة أفضلها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق والحياء شعبة من الإيمان ) رواه مسلم .(66/95)
وعن أبي برزة رضي الله عنه قال: (قلت يا نبي الله علمني شيئاً أنتفع به قال: اعزل الأذى عن طريق المسلمين ) رواه مسلم .
قال الإمام النووي :[ هذه الأحاديث المذكورة في الباب ظاهرة في فضل إزالة الأذى عن الطريق سواء كان الأذى شجرة تؤذي أو غصن شوكة أو حجراً يعثر به أو قذراً أو جيفة أو غير ذلك ].
وما ذكره الإمام النووي من أنواع الأذى المادية التي كانت معروفة في زمانهم قد يكون يسيراً مع أنواع الأذى المعنوية الموجودة في زمانناً مثل استعمال مكبرات الصوت في المناسبات حتى ساعات متأخرة من الليل واستعمال أبواق السيارات وإطلاق الألعاب النارية وغيرها، فهذه مزعجة للنائم والمريض ولطالب العلم ومخيفة للأطفال فكل ذلك أذى يجب الامتناع عنه ديانة ومنع الناس منه قانوناً ونظاماً.
وأنواع الأذى هذه يشملها عموم الأحاديث السابقة فإن كلمة الأذى الواردة فيها تعمها جميعاً . وكذلك ما ورد في أحاديث أخرى من تحريم للأذى بشكل عام كما جاء في الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :( من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذ جاره ) رواه البخاري . فهذا النهي الوارد في الحديث يعم كل أذى فلا يجوز إلحاق الأذى بالجار سواء أكان الأذى مادياً أو معنوياً .
والله أعلم.
ـــــــــــــــــــ
من آداب الأفراح الإسلامية ... العنوان
أريد استشارة سيادتكم في حفل الزواج حيث إنني مقبل على الزواج الشهر القادم وكيفية إتمام حفل الزواج موضع خلاف بيني وبين الأهل والأقارب حيث إنني أريد حفلا هادئا ليس به أية معصية تغضب الله ولكن في نفس الوقت يطالبني الأهل والأقارب بان هذه ليلة العمر فماذا أفعل حتى لا أقع فيما لا يغضب الله عز وجل ... السؤال
23/12/2002 ... التاريخ
لجنة تحرير الفتوى بالموقع ... المفتي
... ... الحل ...
...
... بسم الله، والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد..
الأخ الفاضل الكريم نقول لك من الآن: "بارك الله لك وعليك، وجمع بينكما في خير"،
وعن إقامة الأفراح فنقول :لم يمنع الإسلام من إقامة الأفراح التي يفرح بها الجميع بل وضع لها ضوابط وآداب .
يقول الدكتور محمد سعيد حوى أستاذ الشريعة بالأردن :
هنالك ضوابط شرعية إذا روعيت يكون الزواج إسلاميا صحيحا[ يقصد كون الحفل ملتزما بآداب الإسلام العامة ]، ومنها:(66/96)
أولا: ستر العورات في حفلات النساء.
ثانيا: أن لا بأس بوجود الدف ونحوه مع الغناء على أن تكون الكلمة بعيدة عن الفاحشة، وعلى أن يكون المغني للنساء امرأة والمغني للرجال رجلا.
ثالثا: لا أرى السماح للعريس أن يدخل على صالة النساء بحضور أجنبيات عنه كما جرت العادة عند كثيرين، فإذا خرجت الأجنبيات وبقيت محارمه فلا حرج، ولكنه مع كل الأحول على العريس أن يبقى محتشما في تعامله مع عروسه، أما قريباته فلا يصح ما يفعله البعض من تقبيل ورقص بين الزوجين أمام الأخريات فضلا عن الأجنبيات؛ لما في ذلك من خروج عن آداب الإسلام وحدود اللياقة.
فإذا طبقت هذه الضوابط فقطعا تكون الحفلة موافقة للسنة، وقد ضرب الأنصاريات بالدف أيام النبي عليه الصلاة والسلام، وغنين فيما بينهن بأمر منه، لكن يجب أن نراعي أن لا يصل صوت النساء إلى حفلة الرجال.
هذا بالنسبة للحفلة كفرح وسرور، ولا ننسى أن من سنن الزواج إقامة الوليمة فقد يجعلها بعض الناس مع الحفلة، وقد يجعلها مستقلة، وهي تتحقق ولو بشاة، وليس بالضرورة أن يدعو إليها كل من يريد، إنما بحسب الاستطاعة.
يقول فضيلة الشيخ عبد الخالق الشريف فقيه وداعية مصري :
إن من آداب الفرح الإسلامي الآتي:
(1) ألا يحدث فيه اختلاط محرم.
(2) ألا يشرب فيه محرم.
(3) ألا يظهر من النساء ما يحرم الله.
(4) إذا كان فيه ضرب دف أو غناء فيكون بما أحل الله وبكلمات طيبة لا تثير غريزة ولا تؤذي مشاعر.
(5) ورد في بعض الأحاديث أن يكون عقد الزواج بالمساجد.
(6) الوليمة يوم العرس.
(7) ألا يتسبب الفرح الإسلامي في ضياع الصلاة على المدعوين.
(8) ألا يتسبب طول الوقت في الفرح الإسلامي إلى ضياع صلاة الصبح على أهل العرس والمدعوين.
(9) إذا كان العرس هو يوم البناء، فمن السنة أن يصطحب الرجل زوجته إلى بيته، وأن يؤنس دخولها إلى هذا البيت، ويقدم لها شرابًا، ويفضل أن يكون من اللبن، ويصليا معًا ركعات لله، إذا أراد أن يأتيها يقول: "اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا".
هذا ملخص لآداب الفرح الإسلامي ويمكن الرجوع لبعض الكتب المتخصصة في هذا الباب لمعرفة التفاصيل. نسأل الله عز وجل أن يجعل زيجتكم زيجة مباركة ونقول لك: "بارك الله لكما، وبارك عليكما، وجمع بينكما في خير".
والله أعلم .
ـــــــــــــــــــ
عشرون مخالفة شرعية تقع ليلة الزفاف ... العنوان(66/97)
هل لكم أن تبينوا لنا المخالفات الشرعية الواقعية التي تحدث ليلة الزفاف لنقوم بتجنبها؟
... السؤال
13/05/2004 ... التاريخ
مجموعة من الباحثين ... المفتي
... ... الحل ...
...
... بسم الله،والحمد لله،والصلاة والسلام على رسول الله،وبعد:-
يمكننا أن نعد أبرز المخالفات الشرعية التي تتم في ليلة الزفاف في النقاط التالية:-
1- إقامة حفلات للغناء الماجن، والموسيقى الصاخبة. فالغناء الجائز في هذه الليلة هو مالم يحرك الشهوات، ولا يستثير النزوات، ولا يصف العورات، والدف في هذه الليلة يكاد الفقهاء يجمعون على جوازه، وبعضهم يجعله مستحبا، وما عدا الدف من آلات الموسيقى محل خلاف بين أهل العلم إلا الموسيقى التي تجعل الناس في حالة من الهياج والغياب فهذه ينبغي أن لا يكون فيها خلاف في منعها. وبالجملة ففرق حفلات الغناء الإسلامية تلتزم إلى حد بعيد بضوابط الغناء، أما الفرق العادية فقلما تخلو من مخالفة شرعية.
2- الرقص في حفل الزفاف.
3- إظهار دم البكارة ، والتفاخر به.
4- فض بكارة المرأة بالإصبع فهذا أمر محرم؛ لما فيه من إيذاء الزوجة وإيلامها وامتهانها، وقد يحدث هذا نزيفا يحتاج إلى تدخل جراحي.
ثم إن الزوجة إذا رأت من زوجها ذلك في أول عهدها به تكونت عندها رواسب تبغضها في عملية الجماع ، ويجعلها تخاف ذلك وتخشاه.
والشريعة توجب في مثل هذه الحالة تأديب الزوج وإلزامه بغرامة مالية كنوع من التعويض لكرامة هذه الزوجة عن هذا الامتهان الذي تعرضت له ومحل ذلك إذا رفع الأمر إلى القضاء، والواجب على الزوج أن يبدأ حياته بطاعة فلا خير في أمر يبدأ بمعصية الله.
جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية:-
قال المالكية : إذا أزال الزوج بكارة زوجته بأصبعه تعمدا , يلزمه حكومة عدل ( أرش ) يقدره القاضي ( أي عليه غرامة مالية لزوجته يقدرها القاضي) وإزالة البكارة بالأصبع حرام , ويؤدب الزوج عليه
5- إظهار العروس زينتها أمام غير النساء أو محارمها.
6- الاختلاط المسف المفضي إلى تقارب الأبدان واختلاط الأنفاس.
7- لبس العروس للملابس التي تعتبر من شعائر الكافرات أو الفاسقات، والتشبه بهن في ذلك.
8- إحضار رجل أجنبي يقوم بتصوير العروسين إذا كانت العروس مظهرة لزينتها، أو كانت تظهر أكثر من وجهها وكفيها.(66/98)
9- إعطاء فيلم التصوير لرجل يقوم بتحميضه؛ لأنه يمكنه من الاطلاع على العورات.
10- الإسراف والتبذير في المأكل والمشرب وسائر المباحات.
11- تجاوز العروس في زينتها حتى لو لم يرها سوى زوجها كنمص الحاجبين، والتفليج بين الأسنان، ووصل الشعر.
12- استعانة العروس بامرأة أخرى في إزالة شعر عانتها لما فيه من اطلاعها على عورتها وهو حرام.
13- تضييع الصلاة في هذا اليوم، أو تأخيرها عن موعدها فهو حرام، ويمكن للعروسين أن يصليا في هذا اليوم المغرب والعشاء جمع تقديم أو تأخير بنية الجمع فرارا من ترك الصلاة ، أو إخراجها عن وقتها دون نية.
14- وضع المرأة للمونيكير حيث يمنعها ذلك من الوضوء؛ لأن الوضوء لا يصح مع هذه الموانع.
15- ذهاب المرأة إلى مصفف للشعر( الكوافير) إذا كان رجلا، أو امرأة نصرانية، ويجب الاكتفاء بمصففة الشعر المسلمة.
16- قيام بعض الرجال بخضب أيديهم بالحناء، فخضاب الرجل ليديه ورجليه بالحناء دائر بين الحرمة والكراهة.
17- قيام العريس بإلباس العروس للشبكة قبل العقد عليها، ففي ذلك ملامسة بالأبدان، واقتراب بالأنفاس، وهذا لا يجوز إلا بعد العقد.
18- امتناع المرأة من الغسل عند الصلاة إذا أصابها زوجها خوفا على بهاء شعرها.
19- السهر الطويل والمتأخر ، وتضييع صلاة الفجر.
20- خروج العريس بزوجته في المدينة للتنزه وهي بملابس زينتها التي تظهر مفاتنها وعورتها.
والله أعلم .
ـــــــــــــــــــ
زواج الإنس من الجن.. رؤية فقهية ... العنوان
هل من الممكن أن يتزوج الإنسي من جنية؟ ... السؤال
06/03/2004 ... التاريخ
مجموعة من الباحثين ... المفتي
... ... الحل ...
...
... بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
مسألة زواج الإنس من الجن لم تثبت ، ولا يوجد دليل صحيح عليها ، ولذلك اختلف فيها الفقهاء ، وجمهور الفقهاء يرون عدم جوازه وأنه حرام ، ولكن روي عن البعض جوازه، ورأي الجمهور هو الأصح والراحج ، ويؤيده قول الله تعالى: ( خلق لكم من أنفسكم أزواجا ) وقوله تعالى : ( خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها(66/99)
وبث منهما رجالا كثيرا ونساء ) ،أي خلق من النفس الإنسانية زوجها، كما أن الذرية لا تتأتى بين الجن والإنس .
جاء في مغني المحتاج ، للخطيب الشربيني ـ الشافعي :
موانع النكاح كما عبر بها في الروضة ، وهي قسمان : مؤبد ، وغير مؤبد ، ومن الأول اختلاف الجنس ، فلا يجوز للآدمي نكاح جنية كما قاله العماد بن يونس ، وأفتى به ابن عبد السلام خلافا للقمولي . قال تعالى : { هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها } [ الأعراف ] وقال تعالى : { يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها } [ النساء ] . وروى ابن أبي الدنيا مرفوعا : { نهى عن نكاح الجن }
وفي رد المحتار على الدر المختار ، لابن عابدين ـ الحنفي :
نكاح عند الفقهاء : عقد يفيد ملك المتعة ، أي حل استمتاع الرجل من امرأة لم يمنع من نكاحها مانع شرعي . فخرج الذكر والخنثى المشكل لجواز ذكورته والوثنية والمحارم والجنية لاختلاف الجنس ، لأن قوله تعالى { والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا } بين المراد من قوله { فانكحوا ما طاب لكم من النساء } وهو الأنثى من بنات آدم، فلا يثبت حل غيرها بلا دليل ولأن الجن يتشكلون بصور شتى فقد يكون ذكرا تشكل بشكل أنثى . وفي الأشباه ـ وهو كتاب قواعد فقهية لابن نجيم ـ: لا تجوز المناكحة بين بني آدم والجن ، لاختلاف الجنس . ا هـ . ومفاد المفاعلة ـ كلمة: مناكحة ـ أنه لا يجوز للجني أن يتزوج إنسية أيضا لنفس التعليل أيضا .
وأجاز الحسن البصري رضي الله عنه نكاح الجنية بشهود ، وروي عنه أنه منعه .
والأصح أنه لا يصح نكاح آدمي جنية كعكسه لاختلاف الجنس فكانوا كبقية الحيوانات . ا هـ
وفي كتاب الأشباه والنظائر ، للإمام السيوطي ـ الشافعي :
وهذه فروع : الأول : هل يجوز للإنسي نكاح الجنية ؟ قال العماد بن يونس: نعم .
وفي المسائل التي سأل الشيخ جمال الدين الإسنوي عنها قاضي القضاة شرف الدين البارزي :
إذا أراد أن يتزوج بامرأة من الجن - عند فرض إمكانه - فهل يجوز ذلك أو يمتنع فإن الله تعالى قال { ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا } فامتن الباري تعالى بأن جعل ذلك من جنس ما يؤلف . فإن جوزنا ذلك - وهو المذكور في شرح الوجيز لابن يونس - فهل يجبرها على ملازمة المسكن أو لا ؟ وهل له منعها من التشكل في غير صور الآدميين عند القدرة عليه ، لأنه قد تحصل النفرة أو لا ، وهل يعتمد عليها فيما يتعلق بشروط صحة النكاح من أمر وليها وخلوها عن الموانع أو لا ، وهل يجوز قبول ذلك من قاضيهم أو لا ، وهل إذا رآها في صورة غير التي ألفها وادعت أنها هي ، فهل يعتمد عليها ويجوز له وطؤها أو لا ، وهل يكلف الإتيان بما يألفونه من قوتهم ، كالعظم وغيره إذا أمكن الاقتيات بغيره أو لا .
فأجاب : ـ لا يجوز له أن يتزوج بامرأة من الجن ، لمفهوم الآيتين الكريمتين ، قوله تعالى في سورة النحل { والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا } وقوله في سورة الروم { ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا } قال المفسرون في معنى الآيتين {(66/100)
جعل لكم من أنفسكم } أي من جنسكم ونوعكم وعلى خلقكم ، كما قال تعالى { لقد جاءكم رسول من أنفسكم } أي من الآدميين ؛ ولأن اللاتي يحل نكاحهن : بنات العمومة وبنات الخؤولة ، فدخل في ذلك من هي في نهاية البعد كما هو المفهوم من آية الأحزاب { وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك } والمحرمات غيرهن ، وهن الأصول والفروع ، وفروع أول الأصول وأول الفروع من باقي الأصول ، كما في آية التحريم في النساء ، فهذا كله في النسب ، وليس بين الآدميين والجن نسب .
هذا جواب البارزي . فإن قلت: ما عندك من ذلك ؟
قلت : الذي أعتقده التحريم ، لوجوه :
منها : ما تقدم من الآيتين .
ومنها : ما روى حرب الكرماني في مسائله عن أحمد وإسحاق قالا : حدثنا محمد بن يحيى القطيعي حدثنا بشر بن عمر حدثنا ابن لهيعة عن يونس بن يزيد عن الزهري قال { : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نكاح الجن } والحديث وإن كان مرسلا فقد اعتضد بأقوال العلماء .
وروي المنع منه عن الحسن البصري ، وقتادة ، والحكم بن عيينة وإسحاق بن راهويه ، وعقبة الأصم .
وقال الجمال السجستاني من الحنفية . في كتاب " منية المفتي عن الفتاوى السراجية " لا يجوز المناكحة بين الإنس والجن ، لاختلاف الجنس .
ومنها : أن النكاح شرع للألفة ، والسكون ، والاستئناس ، والمودة ، وذلك مفقود في الجن ، بل الموجود فيهم ضد ذلك ، وهو العداوة التي لا تزول .
ومنها : أنه لم يرد الإذن من الشرع في ذلك ، فإن الله تعالى قال { فانكحوا ما طاب لكم من النساء } والنساء : اسم لإناث بني آدم خاصة ، فبقي ما عداهن على التحريم ؛ لأن الأصل في الأبضاع الحرمة حتى يرد دليل على الحل .
ومنها :
أنه قد منع من نكاح الحر للأمة ؛ لما يحصل للولد من الضرر بالإرقاق ، ولا شك أن الضرر بكونه من جنية وفيه شائبة من الجن خلقا وخلقا ، وله بهم اتصال ومخالطة أشد من ضرر الإرقاق الذي هو مرجو الزوال بكثير ، فإذا منع من نكاح الأمة مع الاتحاد في الجنس للاختلاف في النوع ، فلأن يمنع من نكاح ما ليس من الجنس من باب أولى . وهذا تخريج قوي ، لم أر من تنبه له .
ويقويه أيضا أنه نهى عن إنزاء الحمر على الخيل ، وعلة ذلك : اختلاف الجنس وكون المتولد منها يخرج عن جنس الخيل ، فيلزم منه قلتها ، وفي حديث النهي { إنما يفعل ذلك الذين لا يعلمون } فالمنع من ذلك فيما نحن فيه أولى . وإذا تقرر المنع ، فالمنع من نكاح الجني الإنسية أولى وأحرى .
لكن روى أبو عثمان سعيد بن العباس الرازي ، في كتاب : الإلهام والوسوسة ، فقال : حدثنا مقاتل ، حدثني سعيد بن داود الزبيدي قال : كتب قوم من أهل اليمن إلى مالك يسألونه عن نكاح الجن ، وقالوا: إن ههنا رجلا من الجن يخطب إلينا جارية يزعم أنه يريد الحلال ، فقال " ما أرى بذلك بأسا في الدين ولكن أكره إذا(66/101)
وجدت امرأة حامل ، قيل لها : من زوجك ؟ قالت : من الجن ، فيكثر الفساد في الإسلام بذلك " (انتهى كلام الإمام السيوطي ).
كما ذكر المحدث الشبلي الحنفي المتوفى سنة 769هـ في كتابه " آكام المرجان" أن للعلماء في ذلك رأيين:
الأول: المنع، ونص عليه جماعة من أئمة الحنابلة، وينقل عن الفتاوى السراجية النهى عنه، واستدلوا بقوله تعالى: (والله جعل لكم من أنفسكم أزواجًا) (سورة النحل: 72) وقوله تعالى: (ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجًا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة) (سورة الروم :21) ، كما يستدلون بما روى أن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ نهى عنه.
والرأي الثاني الجواز، ونقل عن الحسن البصري وقتادة وغيرهما.
والله أعلم.
ـــــــــــــــــــ
زواج الجان مرض أم لبس ... العنوان
السحر والجن ... الموضوع
الإخوة الأعزاء، تحية طيبة، وبعد وباختصار شديد: المشكلة تتمثل في أن لي أحد الأصدقاء به حالة لبس من الجان.. تأتيه جنّية، وهي تعتبر نفسها زوجة له، وهو يؤكد لي أنه يعاشرها معاشرة الأزواج، إلا أنه يشعر بقلق من هذه العلاقة، وهل تعتبر زنا من الناحية الشرعية أم لا؟.
مع العلم أنه قد ذهب إلى أحد المشايخ لإخراج هذه الجنية منه، وبالفعل عقب قراءة آيات من القرآن الكريم تحوّل صوته إلى صوت أنثى، وكأنه ليس الشخص الذي نعرفه، ولم تخرج منه هذه الجنية؛ حيث أخبرت أنها تحبه، ولا تستطيع أن تتركه.
أرجو الإجابة على هذه المشكلة؛ حيث إن صاحبها يتعذّب، وكلما ذهب لخطبة إحدى الفتيات "انفسخت" هذه الخطبة بسب تلك الجنية، وجزاكم الله خيرا.
... المشكلة
د.فيروز عمر ... اسم الخبير
... ... الحل ...
...
... نحن نؤمن بعالم الغيب – ولا شك – فهو جزء من عقيدتنا الإسلامية، فنؤمن بالملائكة ونؤمن بالجن الأخيار والجن الأشرار – وهم الشياطين – ونؤمن كذلك أن هناك تفاعلا وتواصلا بين عالم الغيب هذا وعالم الشهادة المرئي المحسوس، ومن أمثلة هذا التواصل أن الملائكة يرسلها الله لتثبيت المؤمنين في القتال، كما أنها – الملائكة – تستغفر للمؤمنين وتحيط بهم وتؤازرهم. أما الشياطين فهي توسوس للإنسان وتُزيِّن له الخطايا وتُعجِّل بدفعه نحوها.
ومما يؤكد التواصل بين هذين العالمين أمثلة أخرى كثيرة، مثل الرؤى والأحلام التي ربما تلتقي فيها أرواحنا بأرواح الموتى، أو ربما نرى أشياء ستحدث في المستقبل.(66/102)
في ضوء هذا التصور البسيط للعلاقة بين عالم الغيب والشهادة يجب أن تكون نظرتنا الهادئة لموضوع الجن والشياطين.
مفتاح القضية كلها هو أن نميز بين مفهومين قد اختلطا للأسف في عقول الكثيرين:
1- المفهوم الأول: هو أن هناك وسوسة من الشيطان أو مسا أو محاولة للإيذاء، وهذا صحيح، ونؤمن به، وهو يصيب الصالح والطالح، وها هو أيوب (عليه السلام) يقول: "أني مسني الشيطان" وها هو الرسول (صلى الله عليه وسلم) يشكو مرة من أنه سُحر.
2- المفهوم الثاني: هو أن هذه الوسوسة أو هذا المس يسلب الإنسان إرادته، فيقع تحت تأثيره ويصبح لا حول له ولا قوة، "إن عبادي ليس لك عليهم سلطان"، ثم يأتي الاستثناء "إلا من تبعك من الغاوين"، أي أن الشيطان استطاع أن يستدرج هذا الشخص خطوة خطوة ويوهمه بإحكام سيطرته عليه، وبأنه لا سبيل لمقاومته أو الفكاك منه حتى سُلبت إرادة المسكين تمامًا، وفقد مقاومته ويئس من الانتصار على هذا الشيطان اللئيم.
ولذلك، فإننا سواء كنا مع فريق العلماء الذي أنكر المس أو اعتبره صورة من صور الوسوسة، أو سواء كنا مع العلماء الذين اعترفوا به، فإننا نؤمن أنه في الحالتين لا سلطان للجن على البشر. وهذا هو الذي دفع الشيخ محمد الغزالي رحمه الله عندما جاءه رجل يشكو له من أن به مسًا من الجن إلى أن يقول له: ألا تستحي من أن تكون هكذا طويلا وعريضا وتقول الجن يسيطر علي؟!.
على أي حال، هناك جانب آخر من الموضوع لا يمكن أن نغفله، وهو المرض النفسي؛ فهناك أمراض نفسية تكون مصحوبة بالهلوسة والخيالات من مثل هذا النوع، وغالبًا يكون تفسير الناس لها أنها مس من الجن؛ لأن هذا التفسير أكثر "شياكة" من المرض النفسي؛ حيث ما زلنا ننظر للمريض النفسي على أنه مجنون!!.
القول الفصل في الموضوع هو -سواء كان السبب مسا أو مرضا نفسيا- أن فارس الميدان الأول والأخير في العلاج هو الطبيب النفسي المسلم الواعي، وهو الذي يحدد هل هو مرض أو وسوسة؟ وما هو برنامج العلاج للتغلب على كليهما؟ وهكذا يكون العلاج بالقرآن عملا وليس تلاوة، فشفاء القرآن في تعاليمه وليس البركة به.
لقد رأيت بنفسي عشرات التجارب التي دخلت متاهة الشيوخ والتعاويذ والوصفات، وكم بُحّ صوتي معهم، قلت لهم: إننا لم نسمع في حياة الرسول (صلى الله عليه وسلم) قصة واحدة فيها هذه المراسم والطقوس، اللهم إلا المعوذتين وبعض الأدعية المأثورة.. ثم تمر الأيام وإما أن ينتهي بهم المطاف إلى الطبيب النفسي، وإما أن تشغلهم مشاكلهم وحياتهم ليسألوا أنفسهم بعد فترة: أين ذهبت العفاريت؟!
كلمتي الأخيرة – بعد أن فتحت شهيتي للحديث عن الجن – أقول لك بأنهم يتميزون بثلاث صفات:
الأولى: هي الكذب؛ فالشيطان دائمًا يوحي لك أنه يسيطر عليك ويملك مفاتيحك. والثانية: هي الضعف؛ فالشيطان بمجرد أن تطرده يخنس. والثالثة: هي الدأب؛ فهو سرعان ما يعود ويعاود الكرة.(66/103)
آن الأوان لننشغل بمشكلاتنا الحقيقية، وآن الأوان لمثل هذه القضايا أن تختفي معها كتبها التي تملأ الأرصفة، ويختفي معها الجهل والفراغ والتخبط، وتذهب جميعًا للجحيم مع الجن الطالحين والشياطين المارقين.
ـــــــــــــــــــ
نكاح السر : بين الكراهة والبطلان ... العنوان
انتشر الزواج السري في هذه الأيام نظرا لظروف كثيرة منها أن يجمع الرجل بين أكثر من زوجة بدون علم الأخريات فهل يجوز مثل هذا النوع من الزواج؟ ... السؤال
02/10/2006 ... التاريخ
أ.د. عبد الفتاح إدريس ... المفتي
... ... الحل ...
...
... بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:
اختلف الفقهاء حول أمر هذا النوع من النكاح فيرى بعض الفقهاء بطلان هذا النكاح ومعاقبة الشهود على كتمانهم أمر الشهادة بل يصل الأمر عند هؤلاء الفقهاء( وهم المالكية وبعض فقهاء الحنابلة ) إلى فسخ النكاح وإقامة الحد على الزوجين ويرى بعضهم كراهة هذا النوع من النكاح وعدم بطلانه ونحن نرجح الرأي الأول وبخاصة في هذا العصر الذي اتخذ بعض المسلمين من سرية عقد النكاح مطية لارتكاب كثير من المنكرات حتى يصل الأمر ببعضهم أن يجمع بين أكثر من أربع زوجات ولو كان يشهر كل زواج ما استطاع أن يفعل ذلك وهذا ما ذهب إليه فضيلة الأستاذ الدكتور عبد الفتاح إدريس أستاذ الفقه المقارن بكلية الشريعة جامعة الأزهر حيث يقول : ـ
انتشر هذا النَّوْع من النكاح الآنَ أكثر من ذي قبل، لاسيما بين طوائف من الناس على اختلاف ثقافاتهم، نظرًا لظروف اقتصادية أو اجتماعية تَحُول دون إتمام هذا الزواج على النحو الذي بَيَّنَه الشارع، وإذا كانت الغاية من الإشهاد على النكاح إعلانه بين الناس، وسد الذريعة إلى جحوده، إلا أن الشَّاهِدَيْنِ على هذا النكاح قد يُؤمَران بكِتْمان أمره، أو يتفقان على كتمانه بدون أمر من أحد، فتذهب بذلك الغاية التي من أجلها شُرِطَ الإشهار في النكاح.
وليس بخافٍ على أحد آثار هذا النكاح من النواحي الأخلاقية والأُسْرِيَّة والاجتماعية والقانونية والشرعية، وأقتصر في هذا المقام على بيان الحكم الشرعي، تاركًا لغيري بيانَ الجوانب الأخرى لهذا النكاح.
ونكاح السر: هو الذي لم يتحقق فيه الإشهار، وإن عُقِدَ بولي وشَّاهِدَيْن، وعدم إشهاره يتأتَّى بعدم الإعلان عنه، وأمر الشَّاهِدَيْنِ بكتمانه عن بعض الناس أو عن الناس كافة مدة من الزمن أو مطلقًا، أو اتفاقهما على الكِتْمان من غير أمر من أحد به، وعدم إثباته في وثيقة رسمية.
وقد اختلف الفقهاء في حكمه:(66/104)
فذهب جمهور الفقهاء إلى كراهته، وإن كان عقده صحيحًا؛ وذلك لأن قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا نِكاحَ إلا بوَلِيّ وشاهِدَيّ عَدْل" يفيد انعقاد النكاح بذلك وإن لم يوجد الإعلان، ولأن عقد النكاح من عقود المعاوضات، فلا يُشترَط إظهاره أو الإعلان عنه كعقد البيع.
وذهب المالكية وبعض الحنابلة إلى أن نكاح السر باطل، ويجب فسخه، ويرى المالكية أن الزوج يُؤمَر بتطليق مَن تزوَّجها سرًّا، فإن كان لم يدخل بها أو دخل بها، ولم يَطُل الزمان وجب فَسْخ هذا النكاح، ووجب على هذين الزوجين حدُّ الزنا إن أقرَّا بالوطء، أو قامت عليهما البينة به، ويُعاقَب الشاهدان كذلك إذا كتما أمر هذا الزواج بإيعاز من الزوجين أو أحدهما، أو من غيرهما، من غير إجبار على الكتمان، أو إذا كان الكتمان باتفاق بين الشَّاهِدَيْن.
ودليل هؤلاء على بُطلان هذا النكاح ما صحَّحه الحاكم، وحسَّنه غيره من حديث محمد بن حاطب الجُمَحي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "فَصْل بَيْنَ الحلالِ والحرامِ الدفُّ والصوت" أي أن الإعلان عن النكاح بذلك هو الحد الفاصل بين النكاح والزنا، ومن ثَمَّ فإن نكاح السر الذي لا إعلان فيه نكاح مُحَرَّم، ومنها ما رواه أحمد في مسنده وابنه عبد الله في زوائده، وحسَّنه السيوطي في جامعه من حديث عمرو بن يَحيى المازني عن جده "أن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ كان يَكْره نِكاحَ السر، حتى يُضرَب بدف، ويقال: أتيناكم أتيناكم" وما رواه الطبراني وغيره بإسناد حسن عن السائب بن يزيد "أن رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ لَقِيَ جَوَاريَ يُغَنِّين ويَقُلْن: حَيُّونا نُحَيِّيكم، فقال: لا تقولوا هكذا، ولكن قولوا: حَيَّانا وحَيَّاكم، فقال رجل: يا رسول الله، تُرَخِّص للناس في هذا؟ قال: نعم، إنه نكاح لا سِفاح"، ومنها ما أخرجه الترمذي وابن ماجه وغيرهما من حديث عائشة أن رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ قال: "أعلنوا النكاح، واجعلوه في المساجد، واضرِبُوا عليه بالدُّفِّ"، وما رواه البخاري وابن حبان والحاكم وغيرهم بأسانيدَ صحيحةٍ عن عائشةَ قالت: "كانت عندنا جارية يتيمة، فزوَّجْناها رجلاً من الأنصار، فكنتُ فيمَن أهداها إلى زوجها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عائشة، إن الأنصار فيهم غَزَل، فما قلتِ؟ قالت: دَعَوْنا بالبركة، قال: أفلا قلتُم: أتيناكم أتيناكم.. فحَيُّونا نُحَيِّيكم.
ولولا الذهبُ الأحمر... ما حَلَّت بواديكم.
ولولا الحبةُ السمراءُ... لم تَسْمَن عَذَاريكم".
فهذه الأحاديث وكثير غيرها يدل على أن النكاح يُعتبر فيه الإعلان والإشهار، وما لا يتم فيه ذلك فهو زنا، كما عبَّر رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ ومن ثَمَّ فنكاح السر باطل، واجب الفَسْخ.
وهذا الرأي الأخير هو الذي تَرْكَنُ النفس إليه؛ لِما استدلَّ به أصحابه؛ ولأن القول بكفاية الإشهار على النكاح لتحقيق الإعلان عنه لا يتفق وكتمان الشَّاهِدَيْنِ أمرَ هذا النكاح، وكيف يتحقق إعلان النكاح وخبرُه غيرُ مُعْلَن على الكافَّة، لاسيما هؤلاء الذين يَقِفُون على المُعاشَرة التامَّة بين المُتَنَاكِحَيْنِ سِرًّا دون علم بحقيقة زواجهما، وهذا يُثير التهَم والشكوك في حقيقة العَلاقة بينهما.(66/105)
يُضاف إلى هذا المفاسد الكثيرة التي تترتب على هذا النكاح، والتي لا تقتصر على أطراف هذه العَلاقة، بل تتعداها إلى غيرهم، وقد تصيب كثيرًا من الأفراد، وأدنى هذه المفاسد ما يترتَّب على النظرة القاصرة لكلٍّ من طَرَفَي هذه العلاقة، المقترنة بسوء النية.
فإن مَن يُقْدِم على هذا النكاح من الرجال، إما أن يَقْصُد الإضرار بزوجة سابقة أو بأولاده منها، وهو في جميع الأحوال يضر بالزوجة التي تزوَّجها سرًّا؛ لأنه ما تزوجها لتدوم العشرة بينهما، وإنما لقضاء الوَطَر، ثم يتركها إلى غيرها، وهكذا، فهذا النكاح من هذه الناحية شبيه بنكاح المُتْعة، الذي صَحَّ عن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ النهيُّ عنه، واتفق جمهور الفقهاء على حُرْمته، فضلاً عمَّا يترتَّب على هذا النكاح من ضياع حق هذه الزوجة في إثبات زوجِيَّتِها، وحقها في الصَّدَاق والنفقة وثبوت نسب ولدها من هذا الزوج، وحقها في إثبات الطلاق إذا طلَّقها، إلى غير ذلك من الحقوق التي تترتب على العقد الصحيح.
وقد تُقْدِم المرأة على هذا الزواج لمصلحة واهية كالحرص على الزواج من رجل بعينه، لا يقبل الزواج بها إلا سرًّا، أو الحرص على الحصول على معاش يَستَحِق لها ما لم تتزوج، أو حرصها على استمرار حَضَانتها لصغارها من زواج سابق، هذا فضلاً عمَّا في إقدامها على هذا الزواج بُغْيةَ الحصول على المعاش السابق من التدليس، وأكل الأموال بالباطل، وفي إقدامها عليه بُغْية استمرار حضانتِها لصِغارها تدليس وإضرار بهم؛ لانشغالها بهذا الزواج عنهم، وكل ذلك مُحَرَّم.
والله أعلم
ـــــــــــــــــــ
فقه الأسرة المسلمة - فتاوى النكاح - حكم النكاح وحكمته
زواج الشاب العقيم
تاريخ الفتوى : ... 10 صفر 1428 / 28-02-2007
السؤال
أنا شاب عمري 29 سنة
مستطيع الزواج ولكن مصاب بمرض العقم ماذا أفعل؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا حرج عليك في الزواج إذا كنت قادراً على مؤنه، بل قد يجب عليك الزواج إذا خشيت الوقوع في الحرام، ولا يلزمك الإخبار بالعقم كما سبق في الفتوى رقم: 72834، ولكن يستحب للعقيم أن يبين ذلك قبل الزواج كما سبق في الفتوى رقم: 39980
.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
هل السكينة تأتي قبل الزواج أو بعده(66/106)
تاريخ الفتوى : ... 07 صفر 1428 / 25-02-2007
السؤال
أنا شاب متدين قررت الزواج فخطبت قريبتي التي أشهد لها ويشهد كل الناس بحسن أخلاقها وحسن تدينها فأحببتها في الله منذ زمن بعيد لكن لم أقل لأحد حتى تكمل دراستها ثم قمت بخطبتها على كتاب الله وسنة رسول الله ووافقت ثم بعد الخطبة كنت أكلمها بالهاتف وأتقابل معها بحجة التعرف على بعضنا لكن بعد فترة ستة أشهر أخبرتني أنها لا تريد الارتباط بي بحجة أنها لم ترتح معي نفسيا في هذه الفترة وتخلت عني لكن أنا لم أقدر على نسيانها فهي التي أحببتها من أجل دينها وحبها الله مع العلم أن أهلها موافقون على زواجنا حتى بعد رفضها لي. أنا أريد أن أبني معها أسرة تقوم على حب الله وحب رسول الله أرجو أن تخبروني هل هذه الفترة كافية للتعرف على طباع بعضنا وهل السكينة للزوجة تأتي قبل الزواج أو بعده؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فاعلم أولا أن الخاطب أجنبي عن مخطوبته حتى يُعقد له عليها؛ ولذا فالواجب عليه أن يتعامل معها على هذا الأساس، فلا يخلو بها ولا يحادثها إلا فيما لا بد منه، ومع مراعاة الضوابط الشرعية في ذلك. وأما أن يجلس معها ويحادثها بغير ضابط شرعي بدعوى الحاجة إلى التعرف عليها فلا يجوز، وقد يتحقق به عكس المقصود بسبب ما قد يحصل من تكلف إظهار الوجه الحسن والخلق الطيب، والحقيقة أن الأمر على خلاف ذلك، وسؤال من هم أعلم بها من الثقات ثم استخارة الرب تعالى في أمر هذا الزواج هو السبيل الأنفع والأجدى إن شاء الله.
وعلى كل حال فإن كانت هذه المرأة على دين وخلق وأنت ترغب في الزواج منها فاستعن بالله أولا وأكثر من دعائه، ثم استعن بمن ترجو أن يكون قوله مقبولا عندها من أهلها أو غيرهم، فإن وافقت فالحمد لله، وإن أصرت على الرفض فابحث عن غيرها ولا تحزن، فقد لا يكون في زواجك منها خير لك، وقد يبدلك الله عز وجل من هي خير منها، وتسل بقول الله تعالى: وَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئاً وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَى أَنْ تُحِبُّوا شَيْئاً وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ {البقرة: من الآية216} وتراجع لمزيد الفائدة الفتوى رقم: 828.
وأما قولك: هل السكينة للزوجة تأتي قبل الزواج أو بعده؟ فجوابه أن المودة والمحبة بين الزوجين قد توجد بعد الزواج بعد أن لم تكن قبله، وقد تزداد بسبب حسن العشرة وطيب المعاملة بين الزوجين. وراجع لمزيد الفائدة الفتاوى:4220، 24587، 9360.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
الفتوى : ... الدراسة ليست بمانع من الزواج لا شرعا ولا عادة
تاريخ الفتوى : ... 04 صفر 1428 / 22-02-2007
السؤال(66/107)
أنا مسلم من المغرب أدرس في السنة الختامية من التعليم الابتدائي عمري الآن 19 سنة وأنا أفكر في الزواج، فما رأي الشرع في هذا الأمر؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الزواج من خصال الخير، وتترتب عليه كثير من المصالح الشرعية، فينبغي للمسلم المبادرة إليه وما أمكنه ذلك.
وعليه؛ فإن كانت لك من القدرة المالية والبدنية ما يمكنك من الزواج، فينبغي أن تبادر إليه وخاصة إن كنت تخشى على نفسك الفتنة، والدراسة ليست بمانع من الزواج لا من جهة الشرع ولا من جهة العادة، خلافاً لما قد يظن بعض الناس، بل قد يجعل الله الزواج سبباً للتوفيق في كثير من أمور الدنيا، ومن ذلك الدراسة، وراجع في ذلك الفتاوى ذات الأرقام التالية: 73333، 13907، 17288.
وإذا لم يقدر لك الزواج فعليك بوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقي
ـــــــــــــــــــ
رعاية البنت أم الزواج
تاريخ الفتوى : ... 02 صفر 1428 / 20-02-2007
السؤال
أنا سيدة مطلقة في 38 من العمر ولي ابنة عمرها سنتان أعيش في بيت والدي بارك الله فيه يقوم بإعالتي فمرة أشتغل ومرة لا في أحيان كثيرة ينتابني الخوف من المستقبل حين ينقضى عمر والدي من سيعولني أنا وابنتي، مع العلم بأن لا أخ لي سوى5 أخوات كل منهن يتصارعن من أجل لقمة عيش حلال أعرف أن الأرزاق بيد الله وحده فأنا مؤمنة والحمد لله وأرتدي الحجاب في مرات أفكر في الزواج، لكي أجد رجلا إلى جانبي أستند عليه ويهتم بي، لكن أخاف على ابنتي أن يأخذها أبوها بعيداً عني حيث يعيش في دولة أوروبية وأنا في دولة عربية عند وصولها 7 سنوات التي تسقط فيها حضانتي لها بعد الزواج وأنا لا أستطيع فراق ابنتي فهي التي طلعت بها من هذه الدنيا لا أعرف ماذا أفعل هل أضحي بابنتي من أجلي حيث لا زلت شابة وأحتاج إلى رجل بجانبي أم أضحي بنفسي من أجل ابنتي التي تحتاج إلى رعايتي وحبي وحناني أنا أفكر في مصلحة ابنتي، لكن لا أعرف كيف سأتمكن من الإنفاق عليها وتوفير كل ما قد تطلبه، علما بأن أباها يرسل لها نفقتها حسب ما حكمت به المحكمة، لكنه لا يكفي حتى لإيجار غرفة للعيش فيها، لكن إن أخذها معه ستكون بخير وفي أمان لكنها ستحرم من حنان وعطف أمها أنا في دوامة ولا أعرف ما أفعله أرشدوني هل إذا صبرت وتركت ابنتي معي سيكون ثوابي أعظم أم العكس؟ وجزاكم الله خيراً.
الفتوى(66/108)
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا شك أن الأم التي تصبر على تربية ابنتها وتحسن رعايتها تؤجر كثيراً؛ لما في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من ابتلي من البنات بشيء، فأحسن إليهن، كن له ستراً من النار. رواه مسلم
ولكن إذا كانت نفسك تتوق إلى الرجال، وكانت البنت ستجد المعاملة اللائقة بها لو أخذها والدها فالأولى والذي ننصحك به هو الزواج لتعفي نفسك عن الحرام، وحينئذ يكون الزواج أفضل من القيام على البنت، وربما يجب إن خشيت من الوقوع في الحرام، وكانت نفسك تراودك عليه إن لم تتزوجي وتتعففي بالحلال، والبنت إن أخذها والدها منك فهي بيد أمينة تسهر على مصلحتها ورعايتها كما ذكرت.
وننبهك إلى أن الأحق بحضانتها بعدك هي أمك، فاستخيري الله تعالى وهو يفعل ويقدر لك ما فيه الخيرة، ولمعرفة حق الحضانة والأولى بها انظري الفتوى رقم: 77142، وكيفية الاستخارة بيناها في الفتوى رقم: 971، والفتوى رقم: 4823.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
الفتوى : ... حكم الزواج بعد الحمل
تاريخ الفتوى : ... 19 محرم 1428 / 07-02-2007
السؤال
ما حكم الزواج بعد الحمل؟ أي أن عقد القران تم بعد الحمل وهذا الحمل بعد فترة سقط.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلم يبين الأخ السائل هل هذا الحمل كان من نكاح سابق أو من زنا والعياذ بالله، وإذا كان من زنا فهل سيتزوجها من زنا بها أو غيره؟ فإذا كان الحمل من نكاح، فقد أجمع العلماء على أن عدة الحامل هي وضع حملها، قال الله تعالى: وَأُوْلَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ {الطلاق:4}، وأجمعوا كذلك على أن المعتدة لا يجوز ولا يصح نكاحها، قال الله تعالى: وَلاَ تَعْزِمُواْ عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّىَ يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ {البقرة:235}، وانظر الفتوى رقم: 52362.
وأما إذا كان الحمل من زنا فانظر الفتوى رقم: 4115، والفتوى رقم: 73265 وفيهما ما يغني عن التكرار هنا.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
الشهوة المفرطة باعث أساسي على التعجيل بالزواج
تاريخ الفتوى : ... 18 محرم 1428 / 06-02-2007
السؤال(66/109)
أريد الزواج من فتاة ذات دين وملتزمة، ذات خلق، عاملة، وتريد إكمال دراستها العليا، ولكني لا أستطيع أن أدفع لها تكلفة تلك الدراسات، حيث إن تكلفتها مرتفعة نسبياً، أستطيع أن أصرف على المنزل ولكن ليس على الدراسات العليا، وأريد أن أحصن نفسي بسبب شهوتي التي أحاول كبحها، حيث إني أصوم دائماًَ، ولكن لا أعرف ما الحل، فإني دائماً أستيقظ من النوم وأنا جنب، فأحياناً كثيرة أصبحت أضيع صلاة الفجر في المسجد، حيث إني لا أتمكن من الاغتسال في الوقت المناسب، ولا أدري ما الحل مع الفتاة ومع نفسي، لقد استخرت وأدعو الله دائماً أن ييسر لي الزواج منها إذا كان فيه خير لي في ديني ودنياي، لست بحاجة لراتبها ولكن أظن أن عملها قد يسبب العديد من المشاكل في المنزل حيث إن الأم ركن أساسي من الأسرة فإن لم تكن موجودة فالأمر صعب بعض الشيء، أفيدونا؟ وجزاكم الله خيراً.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فصحيح ما ذكرته من أن الأم ركن أساسي من الأسرة، وإن لم تكن موجودة فالأمر صعب.... فإذا كانت الفتاة المذكورة تقبل التنازل عن إتمام دراستها لتتزوجها من الآن فقد حصل الحل المناسب، وإذا كانت لا تقبل التنازل عن إتمام دراستها ولا عن التوظيف إذا أكملت الدراسة، فقارن بين الزواج منها من الآن مستجيباً لما تشترطه عليك من الدراسة والتوظيف، وبين البحث عن غيرها، أو انتظار إكمال دراستها... ولا شك أن ما ذكرته من الشهوة المفرطة يعتبر باعثاً أساسياً على التعجيل بالزواج، لتحصين النفس والفرج.
وقبل أن نكمل هذا الجواب نريد أن نبين لك ملاحظة قد وردت في قولك: أحياناً كثيرة أصبحت أضيع صلاة الفجر في المسجد، حيث إني لا أتمكن من الاغتسال في الوقت المناسب... فهذا خطأ كبير لأن صلاة الجماعة فرض على الرجال، وكنا قد بينا ذلك من قبل، ولك أن تراجع فيه الفتوى رقم: 1798.
وإصباحك جنباً ليس عذراً يبيح ترك الجماعة، لأنك لا تخلو من أن تكون واجداً للماء وقادراً على استعماله دون حصول ضرر، أو أن تكون عادماً للماء، أو تخشى المرض باستعماله، فإذا كانت الأولى فالواجب أن تغتسل وتذهب إلى الجماعة ولو تكررت منك الجنابة كل ليلة، وإذا كانت الثانية فالواجب أن تتيم وتصلي بتيممك مع الجماعة، إلى أن يزول عذرك فتغتسل. ولك أن تراجع في هذا الفتوى رقم:24412.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
الفتوى : ... الشهوة المفرطة باعث أساسي على التعجيل بالزواج
تاريخ الفتوى : ... 18 محرم 1428 / 06-02-2007
السؤال(66/110)
أريد الزواج من فتاة ذات دين وملتزمة، ذات خلق، عاملة، وتريد إكمال دراستها العليا، ولكني لا أستطيع أن أدفع لها تكلفة تلك الدراسات، حيث إن تكلفتها مرتفعة نسبياً، أستطيع أن أصرف على المنزل ولكن ليس على الدراسات العليا، وأريد أن أحصن نفسي بسبب شهوتي التي أحاول كبحها، حيث إني أصوم دائماًَ، ولكن لا أعرف ما الحل، فإني دائماً أستيقظ من النوم وأنا جنب، فأحياناً كثيرة أصبحت أضيع صلاة الفجر في المسجد، حيث إني لا أتمكن من الاغتسال في الوقت المناسب، ولا أدري ما الحل مع الفتاة ومع نفسي، لقد استخرت وأدعو الله دائماً أن ييسر لي الزواج منها إذا كان فيه خير لي في ديني ودنياي، لست بحاجة لراتبها ولكن أظن أن عملها قد يسبب العديد من المشاكل في المنزل حيث إن الأم ركن أساسي من الأسرة فإن لم تكن موجودة فالأمر صعب بعض الشيء، أفيدونا؟ وجزاكم الله خيراً.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فصحيح ما ذكرته من أن الأم ركن أساسي من الأسرة، وإن لم تكن موجودة فالأمر صعب.... فإذا كانت الفتاة المذكورة تقبل التنازل عن إتمام دراستها لتتزوجها من الآن فقد حصل الحل المناسب، وإذا كانت لا تقبل التنازل عن إتمام دراستها ولا عن التوظيف إذا أكملت الدراسة، فقارن بين الزواج منها من الآن مستجيباً لما تشترطه عليك من الدراسة والتوظيف، وبين البحث عن غيرها، أو انتظار إكمال دراستها... ولا شك أن ما ذكرته من الشهوة المفرطة يعتبر باعثاً أساسياً على التعجيل بالزواج، لتحصين النفس والفرج.
وقبل أن نكمل هذا الجواب نريد أن نبين لك ملاحظة قد وردت في قولك: أحياناً كثيرة أصبحت أضيع صلاة الفجر في المسجد، حيث إني لا أتمكن من الاغتسال في الوقت المناسب... فهذا خطأ كبير لأن صلاة الجماعة فرض على الرجال، وكنا قد بينا ذلك من قبل، ولك أن تراجع فيه الفتوى رقم: 1798.
وإصباحك جنباً ليس عذراً يبيح ترك الجماعة، لأنك لا تخلو من أن تكون واجداً للماء وقادراً على استعماله دون حصول ضرر، أو أن تكون عادماً للماء، أو تخشى المرض باستعماله، فإذا كانت الأولى فالواجب أن تغتسل وتذهب إلى الجماعة ولو تكررت منك الجنابة كل ليلة، وإذا كانت الثانية فالواجب أن تتيم وتصلي بتيممك مع الجماعة، إلى أن يزول عذرك فتغتسل. ولك أن تراجع في هذا الفتوى رقم:24412.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
عضل النساء وعدم تزويج الصغرى إلا بعد الكبرى
تاريخ الفتوى : ... 17 محرم 1428 / 05-02-2007
السؤال(66/111)
أنا فتاة موظفة عمري 26 سنة أعيش مع عائلتي مشكلتي هي أن أبي يمنع أختي الكبرى من الزواج ونحن إذا جاء خاطب لنا يقول لا أزوجكن حتى تتزوج أختك الكبرى، ما رأى فضيلتكم في ذلك؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاث يا علي لا تؤخرهن: الصلاة إذا أتت، والجنازة إذا حضرت، والأيم إذا وجدت كفؤاً. رواه الترمذي وابن ماجه.
وتأخير زواج البنت مع رغبتها في الزواج وحاجتها إليه، وعند وجود الزوج الكفء نوع من العضل الذي نهى الله عنه أولياء النساء، لقوله تعالى: فَلاَ تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْاْ بَيْنَهُم بِالْمَعْرُوفِ ذَلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَن كَانَ مِنكُمْ يُؤْمِنُ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ ذَلِكُمْ أَزْكَى لَكُمْ وَأَطْهَرُ وَاللّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ {البقرة:232}، وقد روى الإمام القرطبي عند تفسيره لهذه الآية الكريمة: أن معقل بن يسار كانت أخته تحت أبي البداح فطلقها وتركها حتى انقضت عدتها ثم ندم فخطبها فرضيت، وأبى أخوها أن يزوجها، وقال: وجهي من وجهك حرام إن تزوجتيه، فنزلت الآية، قال مقاتل: فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم معقلاً فقال: إن كنت مؤمناً فلا تمنع أختك عن أبي البداح، فقال: آمنت بالله وزوجها منه.
وتأخير الولي زواج بنته أو أخته مع الحاجة إليه باب فساد عظيم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض. رواه الترمذي.
ولا مانع لا عقلاً ولا شرعاً من تزويج البنت الصغرى قبل الكبرى، وننصح الأخت السائلة أن تعرض على والدها هذه الفتوى، وكذا الفتوى رقم: 74490، وفقك الله لمرضاته.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
حكم زواج المرأة قبل أن تطلق من نكاح سابق فاسد
تاريخ الفتوى : ... 06 محرم 1428 / 25-01-2007
السؤال
مشكلتي كبيرة وأرجو أن تفتوني دون أن تدلوني على إجابة أخرى وأحس بأني في جحيم : أنا فتاة من الجزائر أسكن في ألمانيا أحببت شابا مغربي الأصل بألمانيا وملتزما إلا أن والدي لم يكن يوافق على زواجي منه رغم محاولة إقناعه بكثير من الناس لكن دون جدوى فتزوجت منه عرفيا أي زواجا غير قانوني وكان ولي أمري أحد الشيوخ المقيمين بألمانيا ولم يعلم جميع أهلي بما فعلت حتى والدي ولقد كان ذلك في السر ولكن بعد أيام من زواجنا اكتشفت فيه أشياء لم تكن تعجبني فأردت أن يطلقني لكن رفض وبشدة وفي ذلك الحين خطبني قريبي من الجزائر وقد أخبرته بزواجي وقلت له إني الآن مطلقة وكان هو الوحيد الدي أخبرته بقصتي ولقد كان متفهما جدا ثم ذهب و قمت بفريضة الحج أسأل الله أن يغفر ذنبي وبعد رجوعي من(66/112)
الحج قررنا أنا وخطيبي الجزائري الزواج آملة أن يطلقني المغربي لكن دون جدوى وبعد ذلك وفي الصيف الماضي رجعت للجزائر وتزوجت زواجا قانونيا من قريبي الجزائري وأقمنا حفل زفاف وطبعا كان أهلي فرحين بهذا الزواج إلا أن المغربي لم يطلقني إلا بعد هذا الزواج بأسبوع ، شيوخي الكرام أريد أن أعرف هل الأسبوع الأول الذي أمضيته مع زوجي الجزائري يعتبر حراما لأن المغربي لم يطلقني بعد زواجي بالجزائري؟ و هل عدة الطلاق من زوجي المغربي والتي أمضيتها مع زوجي الجزائري حرام؟ باختصار هل زواجي من المغربي شرعي برغم من أنه توفرت فيه ولي الأمر ( شيخ ليس قريبي) وشهود؟ و إذا كان شرعيا مائة بالمائة هل يعتبر زواجي من الجزائري حراما برغم من أنه توفرت فيه كل شروط الزواج شاهدان و والدي والأقارب وإظهار الزواج والشهرة؟ وإذا كان زواجي من الجزائري ناقصا لأني كنت حينها متزوجة هل يجب علينا أن نعاود زواجنا مرة أخرى أنا والجزائري علما وأني أخبرت زوجي الجزائري أن زوجي المغربي لم يطلقني إلا بعد أسبوع من زواج منك وقد تفهم الوضعية ؟وهل تعتبر حياتي الزوجية باطلة الآن وقد مضي على
زواجي من الجزائري 6 أشهر؟ وإذا كان يجب علينا الزواج بالفاتحة مع الجزائري هل حضور والدي مشروط ؟
بالله عليكم إني أحس بأن الدنيا ضيقة علي بما رحبت أفتوني فيما أنا فيه بالله بالله بالله في أقرب وقت ،أسأل الله أنكم فهمتم قصتي وإذا لم تفهموها أرجو أن ترسل ما الذي لم تفهموه و سأرسل لكم توضيحات فمسألتي حساسة ؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فزواجك بالمغربي زواج فاسد لكونه وقع دون إذن الولي الشرعي، ولكن لا بد فيه من طلاق الزوج فإن أبى فسخه الحاكم وتلزم منه العدة قال ابن قدامة في المغني : إذا تزوجت المرأة تزويجا فاسدا لم يجز تزويجها لغير من تزوجها حتى يطلقها أو يفسخ نكاحها ، وإذا امتنع من طلاقها فسخ الحاكم نكاحه نص عليه أحمد ، وبناء عليه فنكاحك الثاني غير صحيح. قال ابن قدامة : وإذا زوجت بآخر قبل التفريق لم يصح الثاني أيضا . وعلة ذلك كما قال : لأن تزويجها من غير تفريق يفضي إلى تسليط زوجين عليها كل واحد منهما يعتقد أن نكاحه صحيح ونكاح الآخر الفاسد . فعليكما أن تنفصلا عن بعضكما وتجلسي حتى تنقضي عدتك وبعد انقضاء العدة يجوز للثاني أن يعقد عليك عقدا جديدا مستوفيا لجميع شروط النكاح وأركانه بما في ذلك الولي والشهود ، واعلمي أن أمور النكاح لا يصح فيها التلاعب لأنها تتعلق بالأنساب والإرث وغير ذلك والأصل في الأبضاع التحريم فلا يجوز أن تستباح إلا بضوابط شرعية. فاستغفري ربك وتوبي إليه توبة صادقة مما كان. ولمعرفة شروط التوبة الصادقة انظري الفتوى رقم : 296 .
والله أعلم .
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ(66/113)
هل يجب الزواج على القادر على تكاليفه
تاريخ الفتوى : ... 29 ذو القعدة 1427 / 20-12-2006
السؤال
جزاكم الله خيرا على هذا الموقع الذي زاده الله بركة وحماه دائماً يارب العالمين : سؤالي هو : أنا أقيم حالياً في بلد عربي وأنا من مصر وأنا جاهز للزواج الآن حيث إن بيوتنا في الريف بيوت عائلية يكون لكل واحد منا شقة فكل حاجة جاهزة للزواج ولكن مشكلتي أن العمل هناك ليس متوفراً وإني على قدر استطاعتي في سفري أتقي الله ولكن أنا كل فترة وفترة أفعل العادة السرية وكل مرة أقول لن أرجع لها ولكن نفسي تغلبني على المعصية فهل علي وزر أنا أستطيع الزواج ولم أفعل ولكني أكون نفسي هنا لكي أفتح مشروعاً وأجد عملاً لي في بلدي ثم أرجع وأتزوج إن شاء الله ؟
أفيدوني أفادكم الله .
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد قسم العلماء الناس في النكاح أقساما، فمنهم من يجب عليه النكاح، ومنهم من يستحب له ومن يكره له .. الخ، قال ابن قدامة في المغني : والناس في النكاح على ثلاثة أضرب ; منهم من يخاف على نفسه الوقوع في محظور إن ترك النكاح , فهذا يجب عليه النكاح في قول عامة الفقهاء ; لأنه يلزمه إعفاف نفسه وصونها عن الحرام , وطريقه النكاح . الثاني: من يستحب له , وهو من له شهوة يأمن معها الوقوع في محظور , فهذا الاشتغال له به أولى من التخلي لنوافل العبادة . وهو قول أصحاب الرأي . وهو ظاهر قول الصحابة رضي الله عنهم , وفعلهم . القسم الثالث: من لا شهوة له , إما لأنه لم يخلق له شهوة كالعنين, أو كانت له شهوة فذهبت بكبر أو مرض ونحوه , ففيه وجهان ; أحدهما: يستحب له النكاح لعموم ما ذكرنا . والثاني: التخلي له أفضل. انتهى
وقال النووي في المنهاج مع شرحه للشربيني: (هو مستحب لمحتاج إليه ) بأن تتوق نفسه إلى الوطء ( يجد أهبته ) وهي مؤنه من مهر وكسوة فصل التمكين , ونفقة يومه .. وقيل : يجب إذا خاف الزنا . ( فإن فقدها ) أي الأهبة ( استحب ) له ( تركه ) لقوله تعالى : وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، ولمفهوم قوله صلى الله عليه وسلم : من استطاع منكم الباءة فليتزوج . ( ويكسر ) إرشادا ( شهوته بالصوم ) للخبر السابق .
( فإن لم يحتج ) للنكاح بأن لم تتق نفسه له من أصل الخلقة أو لعارض كمرض أو عجز ( كره ) له ( إن فقد الأهبة ) لما فيه من التزام ما لا يقدر على القيام به من غير حاجة . ( وإلا ) بأن وجد الأهبة مع عدم حاجته للنكاح ولا علة به ( فلا ) يكره له لقدرته عليه , ( قلت ) كما قال الرافعي في الشرح ( فإن لم يتعبد ) فاقد الحاجة للنكاح واجد الأهبة الذي لا علة به ( فالنكاح ) له ( أفضل ) من تركه ( في الأصح ) كي لا تقضي به البطالة والفراغ إلى الفواحش, والثاني : تركه أفضل منه للخطر في القيام بواجبه , وفي الصحيح : اتقوا الله واتقوا النساء , فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت من النساء . انتهى(66/114)
وعليه فإن كنت تخشى على نفسك من الوقوع في الحرام فالزواج واجب عليك وتأثم بتركه ، وإن لم تكن تخشى ذلك فيستحب لك الزواج وأنت قادر عليه، وينبغي لك المبادرة إليه ما دمت قادرا عليه، قال عمر رضي الله عنه : ما رأيت مثل من ترك النكاح بعد قوله تعالى : إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ . وروى الترمذي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : ثلاث حق على الله أن يعينهم : منهم : الناكح يريد أن يستعفف . وانظر حكم العادة السرية في الفتوى رقم : 7170 ، وفقك الله لما يحبه ويرضاه .
والله أعلم .
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
الفتوى : ... المسارعة إلى النكاح بقطع دابر الافتتان بالنساء
تاريخ الفتوى : ... 22 ذو القعدة 1427 / 13-12-2006
السؤال
أنا عبد مبتلى سأحكي لكم قصتي راجيا من الله النصح:
كنت أعمل في بلد عربي وتعرفت على فتاة أبانت لي على إرادة قوية في حب الله وأننا سنكون النموذج المسلم للزوجين المتفاهمين (مدخل الشيطان) واعدتها بالزواج رغم أني لم أكن أخفي عليها نيتي في السفر للخارج للدراسة وأنه من الصعب آنذاك الزواج لكنها ارتبطت بي كثيرا والمشكل أننا في محادثاتنا عبر الانترنيت نقول كلاما فاحشا حاولت أن أقطع هذه العلاقة حتى نتزوج لكننا نفشل وفي إحدى المرات مسكت يدي...استغفرت الله ولكن من بعد أصبح شيئا عاديا, حتى وصلنا في إحدى المرات أن قبلتها وقبلتني وأنا الذي كنت أعاتب أصحابي.. لهذا كنت سعيدا عندما ذهبت للدراسة في الخارج.. لكن وقعت في نفس المشكل فحديثنا بالساعات كل يوم.. علما أنها في الأصل متدينة ومحجبة.. واتفقنا على الزواج بعد رجوعي على أساس أنا سنقطع الاتصال فلم ننجح فقررت أن أتوب وأتزوج بمسلمة من هنا لضمان التوبة والعفة لأني أعلم أني سأجج الذنوب بعلاقتي معها وأنه الحل الفصل فلما أخبرتها أمطرتني سبا وقالت إن الله سينتقم مني بإخلاف وعدي لها وهاهي مرت أيام وأنا مرتاح من المحادثات غير الحيية... لكن لا أعلم هل ما فعلت صحيح أم أعتبر مخلفا للوعد علما أني إن عدت لها هلكت ولا أستطيع الزواج بها بإمكانياتي في بلدي فأشيروا علي جازاكم لله خيرا..
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فعليك أن تتوب إلى الله تعالى توبة نصوحا، وتعلم أنك قد كنت على شفا هلكة. وكاد الشيطان يغويك ويوبقك، فالمعاصي بعضها يجر إلى بعض. أولها: نظرة فابتسامة فسلام فكلام فموعد فلقاء.. وهلم جرا.
ومن كمال توبتك وصدقها قطع جميع أنواع الاتصال بتلك الفتاة التي استدرجك الشيطان من خلالها. ثم إن شئت بعد ذلك أن تتزوجها فلك ذلك سيما إن كانت ذات دين وخلق. وإلا فننصحك بالبحث عن غيرها من ذوات الدين والخلق. والوعد(66/115)
بالزواج لا يجب الوفاء به عند جمهور أهل العلم وإن رأوه مستحبا. كما بينا في الفتوى رقم:75161، وما أحيل إليه من فتاوى خلالها.
وينبغي مراعاة المصلحة هنا ودفع المفسدة المترتبة على انتظار التمكن من الزواج بتلك الفتاة لما ذكرت من غلاء تكاليف الزواج ببلدها. فالمسارعة إلى النكاح وإعفاف النفس أولى قطعا للسبل أمام الشيطان، وتحقيقا لما أرشد إليه المصطفى عليه الصلاة والسلام في قوله: يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. متفق عليه.
والله أعلم
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
ثواب نكاح فتاة فاقدة الأبوين
تاريخ الفتوى : ... 20 ذو القعدة 1427 / 11-12-2006
السؤال
أرغب في الزواج من زوجة ثانية وهي فتاة
يتيمة، والسبب الرئيسي لزواجي بها فقط لأنها يتيمة حيث لا أب ولا أم ولا يوجد لها أقارب في بلدنا ولا يوجد لها سوى أخ واحد ، فهل ينطبق علي حديث النبي عليه الصلاة والسلام أنا وكافل اليتيم في الجنة ، مع العلم بأنها فتاة محترمة وذات دين وأخلاق.
وهل الرجل يأخذ الثواب في تعدد الزوجات .
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا شك أن من تزوج امرأة بالوصف المذكور في السؤال وكان له نية حسنة كصيانتها وحفظها والإحسان إليها أنه مأجور، وله في ذلك أجر كبيرٌ.
ولكن ليس هذا الأجر من باب كفالة اليتيم لأمرين:
الأول: أن كفالة اليتيم المقصودة في الحديث لا تعود فيها مصلحة للكافل، ونفقته على اليتيم ليست واجبة وإنما هي من باب الإحسان، وهذا بخلاف نفقتك على هذه المرأة فهي في مقابل مصلحة عائدة إليك وهي الاستمتاع وما يتبعه، وهي نفقة واجبة عليك.
الثاني: أن هذه المرأة إن كانت بالغة، فلا ينطبق عليها أنها يتيمة؛ وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم: لا يُتْمَ بَعْدَ احْتِلَامٍ. رواه أبو داود في سننه عن علي رضي الله عنه ، والطبراني في معجمه الكبير عن حنظلة بن النعمان رضي الله عنه.
وعموماً فإن كنت قادراً على العدل بين الزوجات في النفقة والمعاشرة فلا حرج عليك في الزواج، وأنت مأجور إن حسنت النية .
والله أعلم
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ(66/116)
ثواب نكاح فتاة فاقدة الأبوين
تاريخ الفتوى : ... 20 ذو القعدة 1427 / 11-12-2006
السؤال
أرغب في الزواج من زوجة ثانية وهي فتاة
يتيمة، والسبب الرئيسي لزواجي بها فقط لأنها يتيمة حيث لا أب ولا أم ولا يوجد لها أقارب في بلدنا ولا يوجد لها سوى أخ واحد ، فهل ينطبق علي حديث النبي عليه الصلاة والسلام أنا وكافل اليتيم في الجنة ، مع العلم بأنها فتاة محترمة وذات دين وأخلاق.
وهل الرجل يأخذ الثواب في تعدد الزوجات .
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا شك أن من تزوج امرأة بالوصف المذكور في السؤال وكان له نية حسنة كصيانتها وحفظها والإحسان إليها أنه مأجور، وله في ذلك أجر كبيرٌ.
ولكن ليس هذا الأجر من باب كفالة اليتيم لأمرين:
الأول: أن كفالة اليتيم المقصودة في الحديث لا تعود فيها مصلحة للكافل، ونفقته على اليتيم ليست واجبة وإنما هي من باب الإحسان، وهذا بخلاف نفقتك على هذه المرأة فهي في مقابل مصلحة عائدة إليك وهي الاستمتاع وما يتبعه، وهي نفقة واجبة عليك.
الثاني: أن هذه المرأة إن كانت بالغة، فلا ينطبق عليها أنها يتيمة؛ وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم: لا يُتْمَ بَعْدَ احْتِلَامٍ. رواه أبو داود في سننه عن علي رضي الله عنه ، والطبراني في معجمه الكبير عن حنظلة بن النعمان رضي الله عنه.
وعموماً فإن كنت قادراً على العدل بين الزوجات في النفقة والمعاشرة فلا حرج عليك في الزواج، وأنت مأجور إن حسنت النية .
والله أعلم
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
... زواج المتزوجة من رجل مسيحي
تاريخ الفتوى : ... 09 ذو القعدة 1427 / 30-11-2006
السؤال
هل يجوز للمرأة المتزوجة أن تتزوج من رجل مسيحي وما حكم من فعلت ذلك ؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان السؤال عن حكم زواج المرأة المسلمة التي ليست متزوجة بمسيحي فنقول: زواج المسلمة من كافر محرم بالكتاب والسنة والإجماع، سواء كان الكافر وثنيا أو يهوديا أو نصرانيا، قال تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا إِذَا جَاءَكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ فَامْتَحِنُوهُنَّ اللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِهِنَّ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لَا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ {الممتحنة: 10 } وقد أجمع المسلمون على تحريم(66/117)
زواج المسلمة ممن ليس على دينها، ولا عبرة بمن خالف الإجماع، ومن فعلت ذلك فهي زانية وإن سمت زناها نكاحا .
وأما إن كان المقصود بالسؤال أن تتزوج المتزوجة بزوج آخر إضافة إلى زوجها فهذا أشد حرمة وأقبح، فلا يجوز زواج المتزوجة بأي زوج كان وعلى أي دين كان ، وانظر الفتوى رقم : 52635 .
والله أعلم .
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
الزواج بغير المسلم إذا كان بموافقة الوالدين والإخوة
تاريخ الفتوى : ... 09 ذو القعدة 1427 / 30-11-2006
السؤال
ما حكم زواج المسلمة من مسيحي؟ ما حكم موافقة الوالدين والإخوة على هذا الزواج؟ هل يكون هذا الزواج شرعيا في حال إشهار الرجل إسلامه؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سبق أن بينا حرمة وبطلان زواج المسلمة من غير المسلم في عدة فتاوى منها الفتوى رقم: 20203
.
ولا عبرة بموافقة الوالدين والإخوة على هذا الزواج لوجود مانع من صحة النكاح وهو اختلاف الدين. وانظر موانع النكاح في الفتوى رقم:5825، ولا يصح هذا الزواج بإسلام الرجل بل هو باطل، فإذا أسلم وأراد الزواج فلا بد من إجراء عقد جديد.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
الفتوى : ... الزواج من كتابية عرفيا وحكم أخذ موافقة الولي بالهاتف
تاريخ الفتوى : ... 08 ذو القعدة 1427 / 29-11-2006
السؤال
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، شيخنا الحبيب جزاكم الله خير الجزاء على مجهوداتكم القيمة التي تنتفع بها أمة الإسلام.
سؤالي هو: أنا شاب مقيم وأعمل بالإمارات وتعرفت على كتابية وأريد أن أتزوج بها زواجا غير موثق (أعني عرفيا)، ولكنه مستوفي الشروط من الشهود والولي وهي ليس لها ولي فى هذه البلاد فكيف أتم هذا ويكون الزواج صحيحاً، وهل يمكن أن يكون الاتصال بوليها فى بلدها وأخذ الموافقة منه تلفونياً كافياً أو يمكن أن تولي هي أحداً آخر سواء كان قريبا لها أو لا ليكون ولياً لها، فهل هذا يكون صحيحاً شرعاً، أفيدونا أفادكم الله؟
الفتوى(66/118)
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد اشتمل سؤالك على عدة أمور أولها حكم الزواج من الكتابية وهو مباح إن كانت عفيفة لقول الله تعالى: الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُواْ الْكِتَابَ حِلٌّ لَّكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلُّ لَّهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُواْ الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ وَلاَ مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ {المائدة:5}، ولكن الزواج من الكتابيات اليوم قد تترتب عليه مفاسد كبيرة، فالأولى تركه والبعد عنه، كما بينا ذلك في الفتوى رقم: 5315.
والأمر الثاني مما تضمنه سؤالك هو حكم الزواج العرفي المستوفي لشروط النكاح وأركانه وهو صحيح إن كان كذلك إلا أن عدم توثيقه لدى المحكمة أو غيرها من الجهات المسؤولة قد تترتب عليه مفاسد كبيرة فننصح بعدمه، وقد فصلنا القول في ذلك في الفتوى رقم: 5962، والفتوى رقم: 2656.
والأمر الثالث هو حكم أخذ موافقة الولي عبر الهاتف والجواب أن ذلك لا يصح إذ لا بد من حضور الولي أو وكيله بمجلس العقد والهاتف لا يقوم مقام ذلك، لكن يصح توكيله لغيره عبر الهاتف فيلي وكيله العقد ويحضره، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 56665، والفتوى رقم: 44492، وللمزيد من الفائدة نرجو مراجعة الفتوى رقم: 23317 عن من يلي عقد نكاح الكتابية.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
الفتوى : ... لا حرج في زواج من اعتدي عليه جنسيا
تاريخ الفتوى : ... 06 ذو القعدة 1427 / 27-11-2006
السؤال
سيدي، أستسمحكم رغم أني أكره وأستحيي من تذكر هذا الأمر حتى مع النفس، وأرجو منكم النصح مع الرؤية الشرعية في ذلك.
أنا شاب - رجل - مقبل على الزواج إن شاء الله، غير أن مشكلتي أني تعرضت لاعتداء جنسي أي اغتصاب وأنا طفل ذو8 سنوات تقريبا (مند أكثر من 26 سنة مضت ) وأشهدكم الله أنه كان قهرا، ظلما وعدوانا ولم أكن على علم بما يجري حولي ولم يعلم أحد من الأهل بذلك لأنني لم أخبر بالأمر لخوفي الشديد وقتها، والله قد أراد أن يبقى هذا الأمر مستورا إلى اليوم أمام الجميع وأحمد الله على ستره لي .
إني الآن أعيش حياة طبيعية وأتمتع بجميع قواي العقلية والبدنية ولله الحمد، غير أني قلق جدا من الأمر وأخشى ما أخشاه أن لا يصح زواجي شرعا أو أكون من الظالمين أو الخائنين أمام الله للفتاة التي أنوي الزواج منها أو أهلها أوأي أحد آخر من العالمين علما أنه لا تنقصني الرغبة تجاه المرأة أو أي امرأة أخرى ولا أستطيع البقاء دون زواج لأن في ذلك قهرا شديدا لنفسي وأخشى الوقوع في الفواحش والمحرمات وأريد العفاف بذلك والزواج على سنة الله ورسوله الكريم، كما أن الضغوط علي من الأهل تزداد كل يوم من أجل الإسراع في الزواج ودعائي اليومي أن يتوفاني الله قبل أن يتم زواجي هذا إن كنت به ظالما أو خائنا وأن لا يحملنا ما لا(66/119)
طاقة لنا به وأن يتم ستره علينا ، كما أرجو من الله أن يأجرني في مصيبتي في الدنيا والآخرة وحسبي الله ونعم الوكيل على من ظلمني في طفولتي .
فهل يصح الزواج شرعا مع ما ذكرته لكم ولا أكون من الخائنين أو الظالمين أمام الله للمرأة التي تجهل ذلك عني والذي لا أستطيع البوح به لأحد ما دام الله قد ستره. أفيدونا أفادكم الله والله المستعان. أرجو منكم الرد السريع حتى لا يزدا د قلقي ووساوس الشيطان من حولي.
شكرا وجزاكم الله عنا كل خير
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فاعلم أيها السائل الكريم أنه لا حرج عليك شرعا في الزواج من أي فتاة، ولست ظالما لها ما دمت قادرا على حقوقها المادية والبدنية. فليس لديك عجز جنسي كما ذكرت، ولا يجب عليك إخبارها بما حدث لك في صغرك. وما جرى لك عارض لا يؤثر في هذا الأمر، وكما ستره الله عليك فاستر نفسك ولاتحدث به أحدا كائنا من كان. ولا ينبغي أن تفكر فيه ويقلقك إلى هذا الحد.
فتزوج وسارع بذلك لتعف نفسك وتمتثل دعوة نبيك صلى الله عليه وسلم للشباب في قوله: يامعشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. أي وقاية: من الزنا. أخرجه البخاري ومسلم.
وننصحك بنسيان ما جرى لك في الصغر أو تناسيه. إذ لا تأثير له في الواقع سوى ما يعتريك من الهم والقلق، وما ذلك إلا لشغل البال به والتفكير فيه. فأعرض عن ذكره صفحا.
نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يذهب عنا وعنك الهم والغم، وأن يستر علينا في الدنيا والآخرة إنه سميع مجيب.
والله تعالى أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
هل يجب الزواج من ثانية لطلب الولد
تاريخ الفتوى : ... 29 شوال 1427 / 21-11-2006
السؤال
أنا متزوج منذ أكثر من عشر سنوات وعمري حوالي 38 عاما ورزقني الله بأربعة من البنين والبنات، ولكن زوجتي بسبب الولادة القيصرية تم ربط الرحم لها فأوقفت عن الإنجاب، ولكني قادر على الإنجاب، فهل أكون آثما في حالة عدم زواجي من أخرى أم لا؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:(66/120)
فلست آثماً بعدم زواجك من ثانية، لأن الزواج ليس بواجب في الأصل، إلا إذا خشي الإنسان على نفسه الوقوع في الحرام وكان قادراً على الزواج ونفقاته. وأما الزواج لطلب الولد فليس بواجب، وانظر الفتوى رقم: 3011.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
الفتوى : ... النهي عن العضل
تاريخ الفتوى : ... 28 شوال 1427 / 20-11-2006
السؤال
مشكلتي كنت متزوجة لمدة سبعة أعوام ولم يثمر هذا الزواج إنجابا ولحدوث مشكلة بين أهلي وزوجي حدث الطلاق ولم يكن الطلاق بسبب عدم الإنجاب وخرجت من بيتي بعد عشرة دامت سبع سنوات والآن مر ثلاث سنوات على الطلاق وبعد مرور عامين ونصف من هذا الطلاق وبعد رفضي لفكرة الزواج تزوجت من قبطان بحرى مطلق ولديه ولدان وكانت نيتي لدخول هذه الزيجة أن أتبنى هؤلاء الأطفال وأحسن تربيتهم ولكن المكتوب غير هذا والذي ظهر أن الزوج مريض لم يدخل علي وكان يقول لي انسي هذا الموضوع نهائيا وكانت معاملته لي جافة جدا واتضح أنه يريد خادمة لأبنائه فقط واستمر هذا الزواج أسبوعين وفي مدة الأسبوعين فاجأني أحد الأبناء بسوء أخلاقه وكان عمره 12 عاما ففضلت الانفصال لأن الأب كان تاركا أبناءه بلا توجيه ولا رعاية فخفت على نفسى فبلغت أهلي وانفصلت بعدها تقدم لي رجل يعمل بوظيفة حكومية وعارف كل ظروفي ومستعد لأى طلب لإقامة حياة زوجية لكن أمي رافضة وبالتالي أبي يرفض لأنه متزوج والسبب الثاني لأنه لم يملك من المال الكثير وطلبوا أهلي منه طلبات كثيرة جدا لتعطيل هذه الزيجة علما بأنني متحملة مصاريف نفسي من الألف إلى الياء ولم أحملهم أي مسئولية المطلوب الآن من بعد الذي حدث كله
1- هل لي الحق في زواج آخر من بعد تحريم أهلي علي الزواج مرة ثانية وتقول أمي لماذا تتزوجين؟ ولو قعدتي هكذا ما الذي سيحدث .
2- هل لي الحق أن أزوج نفسي علما بأن هذا الزواج صيانه للنفس.
3- هل لي أن أتزوج من بعد تعرض جسمي لتغيرات بيولوجية وفسيولوجية وبمعدل كل خمس أو ست شهور أقوم بإجراء عملية جراحية في الرحم أو الثدي والرد الطبي هذا أمر طبيعي لمن في سنك لأن عمري 34 سنة وقال لي الدكتور الطبيعي أنك تحيي حياة طبيعية لكن نظرا للظروف لازم يحدث هذا.
والآن أخبروني بالحل الصواب علما بأنني أطيع والدي طوال عمري وفضلتهم على بيتي وزوجي في يوم من الأيام ولا أحب أن أكون عاقة لهم ؟
وجزاكم الله خيرا .
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:(66/121)
فنسأل الله تعالى أن يعوضك في الدنيا ويأجرك في الآخرة، ويجزيك خيرا على طاعتك وبرك بوالديك.
أما والداك فلا يحل لهما أن يمنعاك من الزواج، وفعلهما هذا حرام وظلم ، وهو العضل الذي نهى الله عنه في كتابه بقوله تعالى: فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُمْ بِالمَعْرُوفِ {البقرة:232} ولك رفع أمرك إلى القاضي ليزوجك ، أما تتزوجين بنفسك فلا ، إذ إن الولي شرط في صحة النكاح ، فلا بد أن تقنعي والدك، فإن لم يقتنع فارفعي أمرك إلى القاضي .
وأما ما تعرض له جسمك من تغيرات كما ذكرت ، فأخبري الخاطب بها حتى يكون على بينة من أمره.
ونسأل الله لك الشفاء العاجل.
والله أعلم .
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
الفتوى : ... الالتزام بقوانين البلد في الزواج
تاريخ الفتوى : ... 27 شوال 1427 / 19-11-2006
السؤال
أنا مصرية ومخطوبة لشاب سعودى وعلمنا أنه لابد من الحصول على موافقة من المملكة لإتمام الزواج وهذا صعب ويأخذ وقتا طويلا فهل الزواج على يد محام وموثق في المحكمة به ضرر لي أم لا ؟ أرجو الإفادة بخصوص هذا الموضوع ومميزات ذلك الزواج وعيوبه ؟
ولكم جزيل الشكر .
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا تم الزواج بشروطه وأركانه الشرعية فهو زواج صحيح وتترتب عليه آثاره الشرعية، وقد بينا شروط الزواج وأركانه في الفتويين : 1766 ، 7704 ، فإذا توفرت تلك الشروط والأركان صح النكاح، ولكن إذا كان للبلد بعض القوانين أو الإجراءات فلا ننصح بالإقدام على زواج يخالف تلك القوانين، لما قد يترتب على ذلك من آثار سلبية على الزوجين وعلى مصير أولادهما وغير ذلك مما لا يحمد عقباه، ويسأل عن تحديد الضرر المترتب على ذلك أهل الاختصاص من المحامين وأهل الخبرة وذوى التجارب السابقة. وهذا الموقع ليس معنيا بذلك .
والله أعلم .
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
الزواج لتسوية الإقامة مع نية الطلاق
تاريخ الفتوى : ... 22 شوال 1427 / 14-11-2006
السؤال(66/122)
مهاجر مسلم بإيطاليا في الثلاثينيات من العمر أعزب أعيش بطريقة غير قانونية (من دون إقامة)، فهل يجوز لي الزواج من إيطالية بغرض تسوية وضعية الإقامة مع نية الطلاق أثر قضاء غرضي، علما بأنها تعلم الأمر وقد اتفقت معها على مبلغ مالي مقابل هذه الصفقة، دلوني؟ جزاكم الله خيراً.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالزواج إذا اتفق فيه الطرفان على أجل تنتهي إليه صلاحيته هو الذي يسميه أهل العلم بنكاح المتعة، ونكاح المتعة من الأنكحة الباطلة المحرمة، بإجماع من يعتبر إجماعهم فلا يجوز لأحد الإقدام عليه، وقد نقل الإجماع على حرمته وبطلانه الإمام ابن المنذر، والقاضي عياض والخطابي والقرطبي وغيرهم، وذلك لما روى البخاري ومسلم من حديث الحسن وعبد الله ابني محمد بن الحنفية عن أبيهما أنه سمع علي بن أبي طالب يقول لابن عباس: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن متعة النساء يوم خيبر وعن أكل لحوم الحمر الإنسية.
وروى مسلم في صحيحه عن سبرة الجهني أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا أيها الناس إني قد كنت أذنت لكم في الاستمتاع من النساء، وإن الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة، فمن كان عنده منهن شيء فليخل سبيله، ولا تأخذوا مما آتيتموهن شيئاً.
والمحرم في زواج المتعة هو أن يتفق الطرفان على المدة التي ينتهي إليها، كما بينا، وأما الزواج بنية الطلاق دون اشتراط ذلك في العقد، فقد اختلف فيه العلماء، ومذهب الجمهور جوازه، لأن النية أمرها في القلب وقد تتبدل، وعليه فالذي نشير عليك به فيما طلبت منا أن ندلك عليه هو أن تلغي اشتراط الطلاق إذا كنت تريد أن تتزوج تلك المرأة، أو أن تتجنب التزوج منها أصلاً، علماً بأنه لا يجوز لك نكاحها إلا إذا كانت مسلمة أو كتابية وكانت عفيفة.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
الفتوى : ... لا يجوز المنع من الزواج
تاريخ الفتوى : ... 22 شوال 1427 / 14-11-2006
السؤال
أنا فتاة والدتي ووالدي منفصلان منذ زمن غير أننا نعيش في نفس البيت ولا يكلم أحدهما الآخر.أنا وأخواتي البنات نعيش جفافا عاطفيا عظيما فلا أذكر أبدا أن ماما حضنتني. بلغت من العمر 30 سنة ولي أختان أكبر مني وأبي لا يبالي بتزويجنا بل إنه يقطع السبل لذلك. مشكلتي أني أريد الزواج وأخاف أبي لأنه لا يقبل بأي طريقة للتعارف حتى مع العائلات فهو يحاول إبعادنا عن الناس مع العلم أننا نعمل كلنا خارج البيت وراتبنا عالي و الحمد لله. تعرفت على شاب على النت وأجاهد نفسي حتى لا أخالف الشرع وهو يريد خطبتي ولكني أخاف والدي ؟
أفيدوني جزاكم الله خيرا.(66/123)
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنرى أن يتقدم هذا الشاب إن كان مقبولا في دينه وخلقه إلى والدك مباشرة، ويمكن لك توسيط من قد يكون لهم كلمة مسموعة عند والدك، وينبغي أن تخبري والدك بحاجتك إلى الزواج، فهذا أمر مشروع لا يحل له منعك منه، فإن منعك فلك الذهاب إلى القضاء ليلزمه بذلك. نسأل الله أن يختار لك الخير وأن ييسر لك الزواج ، وإن كان انفصال والديك بدون طلاق فينبغي السعي في الإصلاح بينهما قدر الاستطاعة ، وإن كان بطلاق غير بائن بينونة كبرى فينبغي كذلك السعي في إرجاعه لزوجته ليتعاونا على البر والتقوى والنهوض بمسؤوليات الأسرة .
والله أعلم .
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
الفتوى : ... الزواج من امرأة دون التأكد من صلاحيتها للزواج
تاريخ الفتوى : ... 17 شوال 1427 / 09-11-2006
السؤال
بسم الله الرحمن الرحيم
بلا مقدمات , هاكم مشكلتي العويصة . والتي سأنقلها على شكل نقاط مترابطة . ولمن يرى رأيا فيها أن يتحفني به . وله من الله الأجر والمثوبة , فمن يسّر على مسلم يسّر الله له .
أولاً : أساس المشكلة :
• ذهابي لبلد إسلامي خارج المملكة .
• في آخر أيام الرحلة عرضت عليّ عجوز الزواج من ابنة قريبة لها.
• تقول إنها كانت متزوجة ومات عنها زوجها فهي كالبكر .
• وأبوها متوفى .
• وهي لا تريد أن تعلم الجيران بزواجها من سعودي ( عرفت هذا فيما بعد حينما طلبت رؤية والدتها ) .
• عقد عليّ أخوها الأكبر من أمها كما تدعي .
• دخلت بها وجلست معي ثلاثة أيام فقط دون الليالي .
• في الليل تذهب إلى أهلها خوفاً من الشرطة .
• في الثلاث أيام التي خلوت بها جامعتها دون إيلاج .( ومتأكد من ذلك ).
• البنت صغيرة وأعتقد عمرها من 17 – 19 سنة .
• عند عقد القران اتفقت معها على مؤخر صداق في حال الفراق, لأنني سألتها هل تذهب معي إلى المملكة وقالت نعم .
• في اليوم الرابع أعطيتها مؤخر الصداق دون طلاق, لأنني سأنتظرها تخبرني عن نزول الدم .
• أخبرتني أن موعد نزول الدم في 25 من الشهر , أي بعد ثلاثة أسابيع من الفراق .(66/124)
• رجعت , وانتظرت المدة . ولكن !
ثانياً : تبعات المشكلة :
• اتصلت هي وأخبرتني أنها حامل وذلك بعد ( 25 يوم فقط من عودتي ).
• طلبت قيمة ( 2000 ريال ) لإسقاط الجنين . (للعلم فإنها لا تتكلم عربي والذي يترجم صاحبة لها ).
• لا أخفيكم – ضاقت بي الوسيعة – وأخبرتها بأنني سآتي وأتحقق من الأمر فوافقت .
• مباشرة اتصلت على العجوز , وطلبت منها التأكد واستجابت لذلك .
• من الغد قالت العجوز : تقول البنت أنها لم تر الدم بل يخرج سوائل بيضاء وتحس بحركة جنين .
• العجوز لم تتفاعل مع الحدث أبداً.
• بعد شهر ونصف من المكالمات في الأخير اتصلت على الصديقة – المترجمة – وهي لا تزال تحلف أيماناً مغلظة بأن البنت حامل .
ثالثاً : ملابسات المشكلة :
• أثناء الترجمة في المكالمة الأولى قالت الصديقة : أن أم البنت وأبوها يبكيان . ( وعند عقد القران يقولون بأن أباها ميّت ) . وقلت للمترجمة الذي كذب علي في الأولى يكذب في الثانية .
• الذي أعرفه في الحمل أنه لا يظهر إلا بعد شهر وبالكاد يكون ذلك .
• كلما طلبت هاتف الزوجة – لا تستجيب .
• هل يقع الطلاق بمجرد استلام مؤخر الصداق .
• هل فعلاً الحمل قد يكون وقع في السابق بأي طريق وأرادت أن أكون كبش فداء .
• هل تنطبق عليَّ الآية الكريمة ( 49 سورة الأحزاب ) قوله تعالى { يأيها الذين ءآمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فمالكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحاً جميلاً }.هذا خبري فأخبروني خبركم ؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما أقدمت عليه مستهجن طبعا ومذموم شرعا لأنك عقدت على امرأة لم تتأكد من صلاحيتها للزواج، فقد تكون ذات زوج أو في عدة أو بغي عاهرة، فلا بد قبل الإقدام على هذا الأمر الشرعي العظيم وعقد عرى هذا الرباط القويم أن يتأكد المرء من سلامة الحرث وخلوه من الشواغل وطيبه، ففيه يضع حرثه، وقد قال تعالى : وَالْبَلَدُ الطَّيِّبُ يَخْرُجُ نَبَاتُهُ بِإِذْنِ رَبِّهِ وَالَّذِي خَبُثَ لَا يَخْرُجُ إِلَّا نَكِدًا {الأعراف: 58 } فاللوم عليك أولا وأخيرا ، ضف إلى ذلك أن عقد الأخ لأم لا يصح مع وجود أحد العصبة من قرابة المرأة، وأحق الناس بتزويج المرأة أبوها ثم أبوه وإن علا ثم ابنها وابنه وإن سفل ثم أخوها الشقيق ثم الأخ لأب ثم أولادهم وإن سفلوا ثم العمومة، فإذا لم يوجد أحد منهم جاز للأقرب من العصبة أن يعقد عليها حينئذ، والآن وقد كان ما كان فهذا النكاح تترتب عليه آثاره لأنه أقل ما يمكن أن يقال فيه أنه نكاح شبهة يدرأ الحد، وكل نكاح يدرأ الحد تترتب عليه آثاره من إلحاق الولد بوالده والتوارث(66/125)
وغيره، قال شيخ الإسلام ابن تيمية: فإن المسلمين متفقون على أن كل نكاح اعتقد الزوج أنه نكاح سائغ إذا وطئ فيه فإنه يلحقه ولده ويتوارثان باتفاق المسلمين وإن كان ذلك النكاح باطلا في نفس الأمر باتفاق المسلمين.
قال صحاب تحفة الحكام : وحيث درء الحد يلحق الولد********* في كل ما من النكاح قد فسد .
وهذا الرباط الشرعي ليس لعبا ولا ينبغي أن يتخذ هزؤا لما ينبني عليه من أحكام ويترتب عليه من حقوق، ولمعرفة مقاصد الشرع في اشتراط الولي والشهود انظر الفتويين: 4632 ، 16911 .
أما الطلاق فلا يتم بمجرد دفع مؤخر الصداق بل لا بد من تلفظك به صريحا أو كناية وأنت تقصد إيقاعه، وما ذكرته لا يفيد أنك طلقتها، وأما الحمل فهو منسوب إليك إلا إذا استحال أن يكون منك لكونه ولد حيا دون ستة أشهر أو نفيته أنت عنك بلعان لتحققك من كونه ليس منك .
ولا يجوز اتهام المرأة بدون بينة فالحمل قد يحصل بدون إيلاج، وقد قال صلى الله عليه وسلم: الولد للفراش وللعاهر الحجر ، والمرأة بعد العقد عليها تصير فراشا .
وأما الآية التي ذكرتها فإنها لا تصدق عليك لأنك قد خلوت بها، فإن طلقتها فعليها العدة ولها كامل الصداق إذ الخلوة لها حكم الدخول كما بينا في الفتويين رقم : 7933 ، 43479 . ولمعرفة حكم الاجهاض وحرمة فعله والمساعدة عليه نرجو مراجعة الفتويين: 2016 ، 991 .
والله أعلم .
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
كثرة زواج الرجل وطلاقه
تاريخ الفتوى : ... 14 شوال 1427 / 06-11-2006
السؤال
أنا ميسور الحال جدا، وعندي رغبة كبيرة في الجنس الآخر، ونظراً لأني ملتزم، فإني أتزوج على سنة الله ورسوله، ولكن إلى الآن أنا تزوجت 38 مرة، وكل مرة أقوم بطلاق إحدى الزوجات لأتزوج بأخرى، مع العلم بأني لا أضيع حقوق الزوجة التي أطلقها، وتظل محتفظة ببيت الزوجية، وإذا أنجبت فإني ملتزم بكل مصاريف الزوجة إلى أن تريد هي أن تتزوج من آخر، فأقوم بأخذ ابني معي، وإذا كانت ترغب من البداية بإعطائي ابني فإني آخذه معي، وللعلم أني لا أكذب عند الزواج، ولكن أعلم العروس وأهلها بعدد الزوجات التي تزوجتهن وكل شيء، إلى أن أخبرني البعض بأن هذا الزواج حرام، لأني غالبا أتزوج عن شهوة، وعند قضاء الشهوة أطلق هذه الزوجة، الرجاء دلوني على الطريق الصحيح، وهل كنت مخطئا أو بالمعنى الصحيح ما فعلته محرم؟ ولكم الشكر.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:(66/126)
فلا حرج عليك أن تتزوج من النساء من ترغب ما دام ذلك في حدود الشرع ووفق ضوابطه لتعف نفسك عن الحرام، إلا أن كثرة الطلاق كرهها أهل العلم لغير حاجة، قال السرخسي في المبسوط: وإيقاع الطلاق مباح وإن كان مبغضاً في الأصل عند عامة العلماء، وقد طلق النبي صلى الله عليه وسلم وطلق صحابته الكرام كعمر بن الخطاب وعبد الرحمن بن عوف والمغيرة بن شعبة وغيرهم بل إن الحسن بن علي رضي الله عنهما استكثر من النكاح والطلاق بالكوفة حتى قال علي رضي الله عنه على المنبر إن ابني هذا مطلاق فلا تزوجوه، فقالوا: إنا نزوجه ثم نزوجه. انتهى منه باختصار.
وقال الزيلعي في تبيين الحقائق: ولم يقل أحد إنه مكروه إذا كان لحاجة. ومن الحاجة تنافر الأخلاق ونحوها.
وخلاصة القول أنه لا حرج عليك أن تتزوج من تشاء ومتى تشاء ولو لغرض قضاء الشهوة فقط، ما دام ذلك منضبطاً بضوابط الشرع، لكن يجب مراعاة الأحكام الشرعية عند التعدد ولدى النكاح والطلاق لئلا تظلم المرأة وتهضم حقوقها، وانظر في ذلك الفتوى رقم: 3604، والفتوى رقم: 38677.
ولمعرفة حكم إضمار نية الطلاق من الزوج عند العقد، وهل يؤثر ذلك في صحة النكاح أم لا، فانظر الفتوى رقم: 3997.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
جواب شبهة حول زواج المسيار
تاريخ الفتوى : ... 18 رمضان 1427 / 11-10-2006
السؤال
أنا صاحب السؤال رقم (2128907) فهمت من خلال جوابكم أن زواج المسيار ورد فيه نص من القرآن أو السنة ففي هذه الحالة لا نلجأ إلى القلب لنستفتي هل هو حلال أم حرام , لكني لم أقرأ حديثا شريفا صريحا يبين فيه تحليل زواج المسيار
أريد أن أعرف ما هو الحديث أو الآية التي تبيح زواج المسيار كما أني أريد منكم مثالا على فتوى لم يرد فيها نص من القرآن أو السنة , ويكره الشخص الفاعل لها أن يطلع عليه الناس، وفي تلك الحالة يرجع إلى مفهوم البر والإثم بناء على الحديث الشريف: البر حسن الخلق والإثم ما حاك في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس، أرجوكم أن لا تحيلوني إلى أجوبة ثانية .
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد شرع الله عز وجل الزواج، وجعل له شروطا لا يصح إلا بوجودها، وموانع لا يصح إلا بعدمها، وسبق بيان هذه الشروط وتلك الموانع في الفتوى رقم: 964.
فإذا توفر في النكاح الشروط وانتفت منه الموانع فهو زواج شرعي صحيح، ومن زعم بطلانه فهو المطالب بالدليل، ولا يؤثر تنازل أحد الزوجين عن بعض حقوقه على صحة الزواج.(66/127)
وكون الزوج يخفي زواجه عن بعض الناس مثل زوجته الأولى وأولاده مثلا، لا يعني ذلك أنه حاك في صدره، وبالتالي فهو إثم، لأن ما حاك في الصدر الوارد في الحديث هو ما يخشى صاحبه كونه ذنبا، قال النووي رحمه الله: ما حاك في الصدر أي: تحرك فيه وتردد ولم ينشرح له الصدر، وحصل في القلب منه الشك وخوف كونه ذنباً. انتهى
فكون الزوج في نكاح المسيار يكره أن يطلع عليه بعض الناس، لا يعني بالضرورة أنه إثم، فقد يكره المرء اطلاع الناس على عمل مباح، لغرض ما.
ثم إن زواج المسيار يتم في العلن بحضور ولي وشهود وغيرهم ، فهو لا يخشى من اطلاع الناس عليه .
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
من أحسن الوسائل لحفظ عرض الفتاة
تاريخ الفتوى : ... 16 رمضان 1427 / 09-10-2006
السؤال
جاءتني رسالة من مجهول يقول فيها إن أختي على علاقة بشخص أعرفه، فكيف أتصرف مع هذه المصيبة على ضوء الشريعة، وشكرا.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنا ننصحك بالتثبت في هذه المسألة وأن لا تخبر أحدا بالأمر، وأن لا تسيء الظن بأختك ولا تتهمها إن كانت غير معروفة بالسوء، ولا تسيئ بالشخص الآخر ظنا بغير بينة لأن ظن السوء بمن ظاهره الصلاح محرم. فقد قال الله تعالى: اجْتَنِبُوا كَثِيراً مِنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ {الحجرات: 12}. وفي حديث الصحيحين: إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث، وقال صاحب مطهرة القلوب:
والظن بعض منه لا يباح ****** كالسو بمن ظاهره الصلاح.
وعليك أن تحرص على هداية أختك وحفظ عرضها وحمايتها من أهل السوء والفحشاء.
ومن أحسن الوسائل المساعدة على ذلك أن تبرمج لها برنامجا ممتعا مفيدا توظف فيه وقتها وطاقتها، وراقبها مراقبة خفية وإذا لاحظت شيئا فانصحها ورغبها ورهبها، وإن كان الرجل المذكور مرضيا عندك لأن يكون زوجا لها فيحسن أن تعرض عليه أو على غيره ممن يرتضى دينه وخلقه أن يتزوج بها، لما في الحديث: لم ير للمتحابين مثل النكاح. رواه ابن ماجه.
وقد عرض عمر بنته حفصة على كلٍ من أبي بكر وعثمان ليزوجها بأحدهما، وعرض الرجل الصالح بنته على موسى عليه السلام ليتزوجها.
وراجع الفتاوى التالية أرقامها: 41016، 47365، 56602، 59404، 59421، 60347، 65812.
والله أعلم.(66/128)
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
الفتوى : ... الزواج من امرأة غير منتقبة
تاريخ الفتوى : ... 15 رمضان 1427 / 08-10-2006
السؤال
أسكن في دولة أوروبية و لا يوجد هنا نساء منتقبات و إنما يغطين الرأس فقط، و أنا أبحث الآن عن زوجة فهل يجوز لي الزواج بامرأة تكشف عن وجهها؟
بارك الله بكم.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا مانع من ذلك لاسيما إذا لم تجد من تلتزم بتغطية الوجه، ولكن ينبغي أن تختار منهن ذات دين لقوله صلى الله عليه وسلم: اظفر بذات الدين تربت يداك. وانظر الفتوى رقم: 1324.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
الفتوى : ... الزواج بمن يظن أنه سيعجز عن الإحسان إليها
تاريخ الفتوى : ... 15 رمضان 1427 / 08-10-2006
السؤال
إخواني الكرام لقد استشهد أخي خلال مواجهة مع العدو الصهيوني وأريد منكم أن تجيبوني على هذه الأسئلة التي تدور في ذهني، لقد ترك أخي من ورائه زوجته وثلاثة أطفال, أبي يصر علي أن أتزوج زوجة أخي الشهيد وذلك للمحافظة عليها وإبقاء الأطفال في بيتنا, وأنا أنظر للأمر بصعوبة بالغة جداً وذلك لعدة أسباب: منها أسباب نفسية كونها كانت زوجة أخي وأيضا أنها ليست الزوجة التي كنت أتمنى أن أتزوجها, مع العلم بأني لست متزوجا وهي تقاربني في نفس العمر, ثم أخاف أن أتزوجها ولا أعاملها معاملة تليق بزوجة أخي الشهيد وذلك لظروف تخرج عن سيطرتي، (ظروف نفسية من الدرجة الأولى) ورغم ذلك كله أتمنى أن أنال أجر (من خلف غازيا فى أهله فكأنما غزا)، بماذا تنصحوني من الناحية الشرعية؟ هذا وبارك الله فيكم... وجزاكم عنا كل خير.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن تزوجتها بنية رعايتها والإحسان إليها فذلك أمر تؤجر عليه، وإن تركت الزواج بها فلا حرج عليك، لأنه لا يلزمك الزواج من امرأة معينة ولو أمرك بذلك والدك، ولكن إذا غلب على ظنك أنك ستعجز عن الإحسان إلى هذه المرأة بسبب ما ذكرت من عدم الرغبة فيها، وأن ذلك قد يدفعك إلى معاملتها معاملة لا تليق، فلا شك أن ترك الزواج بها في هذه الحالة أولى وأفضل، وعموماً ننصحك بالاستخارة والاستشارة، وانظر في ذلك الفتوى رقم: 8387.(66/129)
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
الفتوى : ... نية الطلاق عند النكاح هل تؤثر في صحته
تاريخ الفتوى : ... 15 رمضان 1427 / 08-10-2006
السؤال
تقدم شاب إلى فتاة ووافق أهلها على الشاب، ولكن الشاب بدأ يماطل أهل الفتاة بحجة ظروفه المادية، وبعد فترة تقدم شاب آخر إلى الفتاة، وعند سماع الشاب الأول بأن هناك شابا تقدم إليها تقدم هو وتزوجها، ولكن بعد فترة أخبرها بأنه نوى بينه وبين نفسه بأنه سيطلقها بعد انقضاء ثلاثه أشهر ، ونظرا لعشرتها الطيبة غير رأيه ، أريد الاستفسار عن رأي الشرع في ذلك ؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن عقد النكاح صحيح ولا إشكال فيه، وتلك النية لا تؤثر في صحة العقد، وقد سبق ذلك في الفتوى رقم : 50707 ، نسأل الله أن يؤلف بين قلوبهم، وأن يديم نكاحهما على طاعة الله .
والله أعلم .
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
الفتوى : ... الزواج ممن فارقت زوجها أو مات عنها
تاريخ الفتوى : ... 12 رمضان 1427 / 05-10-2006
السؤال
أنا كنت خاطبا لفتاة وكانت علاقتي بها قوية جداً جداً، وهي الآن تزوجت مجبرة من أهلها، وهي مع العلم كانت تريد أن أتزوجها وأنا قبلت أن أتزوجها، وهي الآن غير مرتاحة مع زوجها وتريد أن يموت زوجها حتى يمكنها أن تتزوجني، هل لي الحق بعد موت زوجها أن أتزوجها؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فيجب على الأخ السائل أن يقطع علاقته بهذه المرأة المتزوجة، ولا يجوز له أن يشير عليها أو يساعدها على مفارقة زوجها، فإن ذلك حرام لا يجوز وهو من التخبيب الذي ورد النهي عنه، وانظر ذلك في الفتوى رقم: 1169، والفتوى رقم: 7895.
ويجب على هذه المرأة أن تحفظ زوجها وتصون العهد الذي بينها وبينه، فلا يجوز لها أن تنظر إلى غيره، أو تتمنى موته، وإن كانت تكره زوجها وتخشى أن لا تؤدي ما وجب عليها من حقه، فلا حرج عليها في طلب الطلاق لقوله تعالى: فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ يُقِيمَا حُدُودَ اللّهِ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ {البقرة:229}، وإذا حصل بينهما(66/130)
وبين زوجها فراق بطلاق أو موت فلا حرج على الأخ من الزواج بها بعد انتهاء عدتها.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
حكم تزويج مجنون بمجنونة
تاريخ الفتوى : ... 11 رمضان 1427 / 04-10-2006
السؤال
إذا تناكح رجل وامرأة وهم مجانين ما حكم الشرع فيه؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا حرج في تزويج مجنون بمجنونة، عن طريق أوليائهما بل قد يكون واجبا على الأولياء تزويجهما إذا احتاجا له، ويتولى ولياهما عقد النكاح، قال ابن حجر الهيتمي في شرح المنهاج:
(ويلزم المجبر)أي الأب والجد وإن لم يكن لهما الإجبار في بعض الصور..(تزويج مجنونة)أطبق جنونها (بالغة)ولو ثيبا محتاجة للوطء.. أو للمهر والنفقة..(ومجنون)أطبق جنونه بالغ (ظهرت حاجته) بظهور أمارات توقانه بدورانه حول النساء أو بتوقع الشفاء بقول عدلي طب، أو باحتياجه لمن يخدمه وليس له نحو محرم يخدمه.. أما إذا تقطع جنونهما فلا يزوجان حتى يفيقا ويأذنا وتستمر إفاقتهما إلى تمام العقد كذا أطلقوه وهو بعيد إن عهدت ندرتها وتحققت الحاجة للنكاح فلا ينبغي انتظارها حينئذ.. (لا صغيرة وصغير)فلا يلزمه تزويجهما ولو مجنونين كما يأتي وإن ظهرت الغبطة في ذلك لعدم الحاجة حالا مع ما في النكاح من الأخطار أو المؤن..) انتهى.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
زواج المرأة بمن تعرفت عليه عن طريق الإنترنت
تاريخ الفتوى : ... 04 رمضان 1427 / 27-09-2006
السؤال
تعرفت على شخص عن طريق الانترنيت وتقدم لخطبتي وتزوجنا ونعيش بسعادة والحمد لله فما حكم ذلك ؟ هل مازلت أعتبر آثمة لأني تعرفت عليه عن طريق الأنترنيت أم لا ؟ وما حكم الشرع في ذلك؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان زواجكما تم بشروط النكاح وأركانه من وجود الولي والشهود فهو صحيح، وانظري الفتوى رقم : 1766 ، وأما حديثك معه على الانترنت قبل زواجكما فهو خطأ إن كنتما تجاوزتما ما أبيح لكما من تحدث لحاجة، وخلاصة القول أن ندمكما(66/131)
على ذلك توبة، والتوبة تجب ما قبلها، ولا تأثير لذلك على صحة النكاح، فتوبا إلى الله واستقيما، نسأل الله تعالى أن يغفر لكما ويؤلف بين قلبيكما ويرزقكما ذرية طيبة تقر بها أعينكما في الدنيا والآخرة، إنه سميع مجيب . وللفائدة انظري الفتويين رقم : 4662 ، 11507 .
والله أعلم .
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
الفتوى : ... الزواج من رجل من غير بلد المرأة
تاريخ الفتوى : ... 01 رمضان 1427 / 24-09-2006
السؤال
أنا أرملة صغيرة بالسن عرض علي الزواج وأريد أن أجلس في البلد الذي أقيم فيه وذلك لأسباب تتعلق بالراتب التقاعدي لزوجي المتوفى والذي أعيل أبنائي منه ولا أريد أن أعلم أبنائي لأنهم ما زالوا صغارا
ولله الحمد يتصفون بالأخلاق الحسنة والتفوق الدراسي والذي استطعت أن أحافظ على مستواهم فيه بمعونة الله علما أن من سأتزوجه يقطن في بلد آخر يعني سيقتصر وأعلمكم أني إنسانة ملتزمة وأراعي شرع الله وأخافه كثيرا علما أني دائما أشعر أنه بقربي ولله الحمد.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلم نفهم المقصود من سؤالك ولم نعرف وجه الإشكال في زواجك بهذا الرجل ألكونه من بلد غير بلدك، أم لكونك لن تخبري أبناءك الصغار بزواجك به أم غير ذلك، وإذا كان هذان الأمران أعني الزواج برجل من بلد آخر أو بغير علم الأبناء الصغار هما الإشكال فالجواب عنهما: أنه لا يشترط لصحة النكاح علم الأبناء الصغار بل ولا الكبار، وإنما الشرط أن يكون بولي وشاهدي عدل، أما الزواج من رجل من بلد غير بلد المرأة فلا حرج فيه إذا تم الزواج بشروطه من الولي ونحوه. وإذا كان الإشكال غير ذلك فنرجو إيضاحه حتى يتسنى لنا الإجابة عليه.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
الزواج المدني إذا كان من امرأة كتابية
تاريخ الفتوى : ... 27 شعبان 1427 / 21-09-2006
السؤال
بما أن أصل الزواج قبول الطرفين والشرط فيه هو الإشهار.
فما موقف الشرع في الزواج المدني (الإسباني مثلا)- موقف الشرع من الزواج بالكتابية زواجا مدنيا؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:(66/132)
فقد بينا بطلان ما يسمى بالزواج المدني لاختلال شروط وأركان الزواج الصحيح فيه كما في الفتوى رقم : 47231 ، 28783 ، 14236 ، ولا فرق في ذلك بين أن تكون المنكوحة مسلمة أو كتابية، فلابد من توفر شروط النكاح الصحيح كما بينا في الفتوى رقم : 591 ، 1766 ، 1393 ، وأما الزواج المدني الأسباني فلا نعلم حقيقته لنحكم عليه، فإن كان كغيره من الأنكحة المدنية فيأخذ نفس الحكم، والضابط للصحة هو توفر الشروط والأركان المبينة في الفتاوى السابقة، فإن توفرت في عقد النكاح فهو صحيح وإلا فهو باطل .
والله أعلم .
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
الزواج المدني بمن أسلمت هل يعتد به
تاريخ الفتوى : ... 23 شعبان 1427 / 17-09-2006
السؤال
تزوجت زواجا مدنيا من امرأة قد أسلمت في مدينة أجنبية، كان الزواج المدني عبارة عن سؤال الزوجين بالقبول بالزواج وبحضور أهل الزوجة وبحضور جمع من عائلة الزوجة وهم بالمناسبة نصارى، فهل يجوز لي الدخول بالزوجة أم يجب علي أن أنتظر، علما بأن شروط الزواج قد تمت في هذا الزواج المدني من قبول وإيجاب وموافقة الأهل وحضور شهود، أفيدوني أفادكم الله؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان لهذه المرأة التي أسلمت ولي مسلم فيشترط أن يتولى هو تزويجها، فإن لم يكن لها فعليها أن تولي أمرها رجلاً من المسلمين، ولا يصح أن يتولى تزويج المسلمة وليها الكافر، لأن الله تعالى يقول: وَلَن يَجْعَلَ اللّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلاً {النساء:141}.
وعليه فإن كان الزواج تم بإيجاب الولي المسلم إن وجد أو من ولته أمرها بأن قال لك: زوجتك فلانة، وقمت أنت بالقبول بأن قلت: قبلت نكاح فلانة أو قبلت نكاحها، وكان ذلك بحضور شاهدي عدل من أهل الإسلام، فالنكاح صحيح، ولك الدخول على أهلك متى شئت، وإن كان الذي تم هو مجرد سؤال الزوجين عن رضاهما بالنكاح، ولم يحدث الإيجاب والقبول فالنكاح غير صحيح. وعليكم أن تجددوا العقد على الصفة الشرعية.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
... الأم ترغب في تزويج ولدها وهو لا يريد
تاريخ الفتوى : ... 18 شعبان 1427 / 12-09-2006
السؤال(66/133)
أمي تريد زواجي بأسرع ما يمكن وأنا أرفض لدرجة أنها تصاب بالمرض نتيجة القلق الدائم، أنا فكرتي هي السفر إلى فلسطين للمساعدة، ماذا أفعل؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد بينا من قبل حكم الزواج، وذكرنا أنه قد يكون واجباً أو مستحباً أو ممنوعاً حسب الحالة التي فيها الإنسان، ويمكن أن تراجع فيه الفتوى رقم: 16681.
وذكرنا أن الزواج للقادر عليه أفضل من عدمه لورود النصوص الكثيرة التي تحث على ذلك، كقوله صلى الله عليه وسلم: تزوجوا فإني مكاثر بكم الأمم، ولا تكونوا كرهبانية النصارى. رواه البيهقي عن أبي أمامة.
ومن المعلوم أن طاعة الأم في المعروف واجبة، وعصيانها في الأمور المستطاعة من المعروف يعد عقوقاً، وقد فرض الله الطاعة للأبوين في المعروف، وخص الأم بمزيد من العناية والبر وحسن الصحبة، ففي الصحيحين: أن رجلاً جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال: أمك، قال: ثم من؟ قال: أمك، قال: ثم من؟ قال: أمك؟ قال: ثم من؟ قال: أبوك.
وبناء على ما ذكر، فإن كنت ممن وجب عليه الزواج أو يستحب له، لزمك أن تطيع أمك فيما تريده من زواجك، وإن كنت ممن لا يجوز له الزواج فليس لك أن تطيع أمك فيما تريده منك، لأنه لا طاعة في معصية، وإنما الطاعة في المعروف، وعلى أية حال فإن تفكيرك في السفر إلى فلسطين للمساعدة لا يتعارض مع ما تريده منك أمك من الإسراع في الزواج إن كنت من أهله.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
... زواج الفاسقة من صاحب بدعة مكفرة
تاريخ الفتوى : ... 17 شعبان 1427 / 11-09-2006
السؤال
هناك فرقة تسمى الكادينية في الباكستان، وقد أجمع العلماء في هذا البلد بالإجماع على كفر هذه الفرقة لأن لديهم معتقدات تنافي الشريعة الإسلامية، ومنها أنهم يقولون أن المفتي العام لتلك الجماعة هو رسول الله (نعوذ بالله من ذلك) ولكنهم يصلون و يصومون ولديهم مساجد خاصة. سؤالي : هل يجوز الزواج لفتاة تصلي الخمس و تصوم ولكنها متبرجة، هل يجوز لها الزواج من رجل من هذه الجماعة الكافرة بالإجماع؟ وإذا وقع الزواج فما العمل؟مع العلم أن هذا الزوج لا يصلي مطلقا ؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز للمسلمة وإن كانت فاسقة أن تنكح الكافر، وهذه الفرقة التي ذكرتها إن كنت تقصدين بها القاديانية فهي فرقة كافرة خارجة من الملة لا يجوز الزواج منهم(66/134)
أبدا، حتى وإن كان المسلم الذي سيتزوج منهم مقصرا مذنبا بترك الصلاة ، وانظري الفتوى رقم : 53710 .
والله أعلم .
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
... لا ينبغي تأخير الزواج ما لم توجد أسباب معتبرة
تاريخ الفتوى : ... 13 شعبان 1427 / 07-09-2006
السؤال
السؤال عن أبي الذي يرفض عقد قراني على من أحببت وتمت خطبتي له منذ ثلاث سنوات، والمشكلة أنه من بلد بعيد عنا ويأتي إلينا كل شهرين أو أكثر وبالطبع يمكث عندنا ربما لثلاث ليال. أنا إنسانة متدينة أصلي وأصوم وأقوم الليل ولكن مشاعري نحوه مشاعر قوية جدا لا أستطيع في كثير من الأحيان السيطرة عليها وأندم بعد ذلك وأتوب إلى الله وهو أيضا لدرجة أنني طلبت منه أن لا يزورنا مرة أخرى حتى يفرج الله كربنا ويتم الزواج ويعلم الله كم هذا صعب علي ولكنني فعلت ذلك فقط ابتغاء مرضات الله ، والآن بعد أن بدأت الأمور تتضح إلى حد ما وبدأ خطيبي ينهي كل التجهيزات ويحدد موعدا لم يعجب أبي هذا الموعد فقط لأنه في فصل الشتاء فهل يعقل أن أنتظر عاما آخر وأنا لا أخفي عليك في أشد الحاجة إليه وكم أخجل من نفسي حين أشعر بذلك، أفيدوني بالله عليكم ماذا أفعل مع أبي ؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
ففي بعض الأحيان يكون هناك أسباب مقبولة لتأخير الزواج، وهذا لا بأس فيه بالتشاور بين الولي والفتاة، أما تأخير الزواج لأسباب واهية، وحجج تافهة فلا ينبغي، لقوله صلى الله عليه وسلم : ثلاث لا يؤخرن: الصلاة إذا أتت، والجنازة إذا حضرت، والأيم إذا وجدت كفؤا
. رواه الترمذي وأحمد .
فعلى الولي أن يتقي الله عز وجل في موليته وأن يحس بمشاعرها، وأن يرفق بها ولا يشق عليها إذا لم يكن في التأخير الذي يريده مصلحة معتبرة، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم: اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فشق عليهم فاشقق عليه، ومن ولي من أمر أمتي شيئا فرفق بهم فارفق به. وعلى الفتاة أن تتحلى بالصبر، ولا بأس أن تحاول إقناع والدها، إما بالتحدث معه وإخباره بحاجتها إلى الزواج، أو بتوسيط من يقنعه ممن له تأثير عليه.
ونسأل الله أن يصلح حال الأخت ويعجل اجتماعها بزوجها على خير.
والله أعلم .
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
الفتوى : ... الزواج من الثيبات والأبكار
تاريخ الفتوى : ... 12 شعبان 1427 / 06-09-2006(66/135)
السؤال
أرغب في الزواج من مطلقة ولكن أريد التعرف على الضرر أو الميزة من ذلك ؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كانت المرأة ذات دين، فلا يضرها كونها مطلقة، وليس هناك ضرر من الزواج بها، وأما الميزة فهي أنها قد مرت بتجربة فاشلة، فهي في الغالب أشد تمسكا بالزوج، وتقديرا للحياة الزوجية، وحرصا على عدم الفشل مرة أخرى،
وإذا كان للرجل أبناء فهي الأفضل بالنسبة له، لأنها أكثر خبرة في تربية الأولاد وأكثرشفقة عليهم.
لكن هذا لا يعني أنها خير من البكر، فإن للبكر أيضا ميزات لا توجد في الثيب، ولذا حث الشرع على الزواج بها، روى ابن ماجه في سننه عن عتبة بن عويم قال: قال رسول الله صلى ا لله عليه وسلم: عليكم بالأبكار، فإنهن أعذب أفواها، وأنتق أرحاما، وأرضى باليسير . وحسنه الألباني. وعلى كل حال فإذا وجد الدين ففي كل خير.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
الأحوال التي يمنع الزواج فيها إلا بعد عدة الطلاق
تاريخ الفتوى : ... 12 شعبان 1427 / 06-09-2006
السؤال
أرجو من حضرتكم التكرم بالإجابة عن الحالات التي يعتد بها الرجل وبها يمنع من الزواج حتى يقضيها؟ وأرجو إحالتي على بعض المصادر التي تعين طالب العلم على جمع مثل هذه المسألة وأتمنى لو ذكرتم الدليل الشرعي على المسألة الآنفة الذكر مع قول أهل العلم والفتوى ؟. وجزاكم الله خيرا في الأولى والآخرة.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالعدة بالمعنى الشرعي لا تجب على الرجل، بل يجوز له بعد فراق زوجته أن يتزوج غيرها دون انتظار مضي عدة، إلا إذا كان هناك مانع يمنعه من ذلك، كما لو أراد الزواج بأختها أو عمتها أو خالتها أو غيرهن ممن لا يحل له الجمع بين اثنتين منهن، أو طلق رابعة ويريد الزواج بالأخرى فيجب عليه الانتظار في عدة الطلاق الرجعي بالاتفاق، وفي البائن عند الجمهور. وذلك لأن المطلقة الرجعية كالزوجة في وجوب النفقة والمسكن، ولأن للمطلق أن يرتجعها دون عقد ولا مهر ما لم تنقض عدتها فكانت لا تزال زوجته.
والأدلة على هذا الانتظار كثيرة، منها قوله تعالى: وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُوراً رَحِيماً [النساء:23].
ومنها نهيه صلى الله عليه وسلم: "أن يجمع بين المرأة وخالتها، والمرأة وعمتها" متفق عليه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.(66/136)
وقد أجمع أهل العلم أنه لا يجوز لمسلم أن يجمع تحته أكثر من أربع نسوة في وقت واحد لقوله تعالى: فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلاثَ وَرُبَاعَ [النساء:3]، ولقوله صلى الله عليه وسلم لغيلان بن سلمة حين أسلم وتحته عشرة نسوة: "أمسك أربعا وفارق سائرهن" رواه ابن حبان، وقال نوفل بن معاوية: أسلمت وتحتي خمس نسوة فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "فارق واحدة منهن وأمسك أربعا".
وأما المصادر التي يمكنك أن تراجع فيها هذه الأمور فإنها أكثر من أن تحصى، لأنك لن تنظر في باب النكاح والعدد في كتاب من أي الكتب إلا ووجدت الكلام عن هذا الموضوع.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
... اللجوء للخدعة للزواج بذي الخلق والدين
تاريخ الفتوى : ... 10 شعبان 1427 / 04-09-2006
السؤال
أريد معرفة الحكم في موضوع الكذب في هذه الحالة، صديقتي فتاة متدينة كثيراً كانت أمنيتها الوحيدة أن تتزوج إنسانا مؤمنا ومتدينا، في يوم تعرفت على شاب يوجد فيه كل صفات الإنسان المتدين وتمنت أن يكون من نصيبها وطبعا هو لا يعرف شيئا، فقط هي تعرفه وهو لا يعرفها، لذلك اضطرت أن تعمل خدعة لا تمس الدين ولا يوجد فيها إغضاب لله تعالى حتى تعرفه بنفسها ومن بعدها تزوجا ويعيشان حياة أساسها التقوى ومخافة الله، ماذا يترتب عليها من وراء ذلك؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالكذب مدعاة إلى الفجور ولا يجوز للمسلم الإقدام عليه إلا لضرورة لا يمكنه دفعها إلا به، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إياكم والكذب فإن الكذب يهدي إلى الفجور وإن الفجور يهدي إلى النار، وما يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذاباً، رواه البخاري ومسلم عن ابن مسعود.
وإنك لم تبيني لنا الخدعة التي عملتها صديقتك، والتي قلت إنها لا تمس الدين ولا يوجد فيها إغضاب لله تعالى، حتى نعرف ما إذا كانت كما ذكرت أم لا، وعلى أية حال، فإن عرض المرأة نفسها على الرجل وتعريفه رغبتها فيه لصلاحه أو فضله أو علمه، أو غير ذلك من خصال الدين جائز شرعاً، ولا غضاضة فيه، بل هو مما يدل على شرفها، فقد أخرج البخاري من حديث ثابت البناني قال: كنت عند أنس رضي الله عنه وعنده ابنة له، قال أنس: جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم تعرض عليه نفسها، قالت: يا رسول الله ألك بي حاجة؟ فقالت بنت أنس: ما أقل حياءها واسوأتاه واسوأتاه، قال: هي خير منك، رغبت في النبي صلى الله عليه وسلم فعرضت عليه نفسها. وقد أخرج البخاري من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: أن عمر بن الخطاب عرض ابنته حفصة على عثمان بن عفان رضي الله عنه حين تأيمت من خنيس بن حذافة السهمي رضي الله عنه.(66/137)
وقد عرض الرجل الصالح إحدى ابنتيه على موسى عليه الصلاة والسلام المشار إليه بقوله تعالى: إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ {القصص:27}، وعلى أي حال فإن زواج هذا الرجل بها إذا كان مستوفياً لشروط صحة النكاح خالياً من موانعه فإنه نكاح صحيح.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
الفتوى : ... زواج المطلقة قبل حصولها على وثيقة الطلاق
تاريخ الفتوى : ... 06 شعبان 1427 / 31-08-2006
السؤال
أنا مواطن عربي مسلم، أعيش حاليا بالولايات المتحدة الأمريكية، مطلق منذ ثمان سنوات، لم أعرف العلاقات المحرمة ولا أريدها، منذ ثمان سنوات تعرفت على إنسانة مثلي عربية مسلمة ومطلقة منذ أكثر من عشر سنوات، ولكنها لم تحصل على وثيقة الطلاق حتى الآن لأن زوجها يرفض تزويدها بها، لأنه يريدها أن تظل مع ابنه الذي لا يريده مع زوجته وأولاده، وهما يعيشان في بلد غير الذي يعيش به الأب مع زوجته وأولاده، إننا منذ ثمان سنوات نتواصل عبر الهاتف والبريد ونلتقي بين الحين والآخر (كل سنة أو اثنتين أو حتى أربع) حسبما تسمح لنا الظروف وضمن الشرع والأصول، سؤالي الآن: هل يمكننا أن نشرع علاقتنا بعقد زواج سري أو عرفي أو ما شابه ذلك لتحليل العلاقة بيننا حتى يأذن الله وتحصل على وثيقة الطلاق بحيث نثبت العقد أو نستبدله بعقد شرعي، مع العلم بأني منذ عرفتها وأنا مسؤول اتجاهها بكل ما تحتاج إليه ومطلقها لا يصرف عليها ولا يسأل عنها وعن احتياجاتها، أرجو إفادتي بردكم على هذا الموضوع، مع العلم بأنها حتى الآن ترفض مقاضاة طليقها أمام القاضي لطلب الطلاق ووضعنا الحالي لا يسمح لها بالانتقال للعيش معي لحين إكمال ولدها تعليمه أو استقلاله عنها؟ وشكراً لكم.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد ذكرت أيها السائل الكريم أن المرأة مطلقة، والذي ينقصها هو الوثيقة (وثيقة الطلاق)، فإذا كان ما قلت صحيحاً، فلك حينئذ الزواج بها، فالعبرة في الطلاق الشرعي، بصدوره من الزوج، لا بتوثيقه من المحكمة، فالطلاق واقع بدون هذه الوثيقة، وتبدأ عدة المرأة من تاريخ صدور الطلاق من الزوج، لا من تاريخ توثيقه، وبعد انقضاء عدتها يجوز لها الزواج بمن تريد، وإذا أردت أن تعقد عليها فلا بد من توفر شروط النكاح من الولي، والشاهدين ونحو ذلك، ولا بأس من عدم توثيق الزواج، حتى تحصل المرأة على وثيقة الطلاق، ولا بأس أيضاً من تأخير الإشهار، فالإشهار ليس شرطا لصحة الزواج.
ولا يخفى عليك أن العلاقة مع المرأة الأجنبية قبل عقد الزواج لا تجوز، فعليك إما أن تصحح هذه العلاقة بالعقد الشرعي، أو تقطعها فوراً، ولا بأس بالبقاء على مساعدتها إذا كانت محتاجة لذلك، ولك في ذلك عظيم الأجر إن احتسبته لله.(66/138)
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
الفتوى : ... الزواج من الكتابية وممن تنتمي إلى فرقة منحرفة
تاريخ الفتوى : ... 03 شعبان 1427 / 28-08-2006
السؤال
قرأت في موقعكم عن الزواج من النساء اللاتي ينتمين إلى فرق إسلامية منحرفة ، وما فهمته أنه يجب أن تكون المرأة حقا مسلمة لصحة الزواج. أليس الزواج بالنساء المنتميات إلى هذه الفرق مثلا أولى من النصرانية لأنها أقرب للإسلام من النصرانية أو اليهودية ؟ وهل يبقى الزواج صحيحا إذا لم تخبر أهلها أنك تتبع المذهب السني؟
هذا، وجزاكم الله خيرا .
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ، أما بعد :
فقد سبق التفريق بين نوعين من البدع كما في الفتوى رقم : 1449 ، وأن هناك بدعا مكفرة من اعتقد شيئا منها اعتبر كافرا مرتدا، ولا يجوز الزواج به مع استصحاب أصل مقرر عند العلماء في مسألة التكفير، وهو أن تكفير الشخص المعين لا بد فيه من تحقق شروط وانتفاء موانع. وأما النوع الثاني : فبدع غير مكفرة يجوز الزواج بصاحبها لأنه من جملة المسلمين ، وأما لماذا لا يصح الزواج من المرتد ويجوز الزواج بالكتابية الكافرة أصلا فالجواب هو : أن المرتد أشد من الكتابي لأنه لا ملة له ولا يقر على دين انتقل إليه حتى ولو كان دين أهل الكتاب ، ويفرق بينه وبين الكتابي في أحكام كثيرة منها هذا الحكم, ومنها: أنه لا تحل ذبيحته، ويقتل بعد استتابته .
والله أعلم .
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
حكم الزواج ممن عاشرها أبوها
تاريخ الفتوى : ... 27 رجب 1427 / 22-08-2006
السؤال
1- ما حكم أب عاشر ابنته وهو الآن قد مات؟
2- هل زواجي بهذه المرأة حلال؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فأما الأب فقد أفضى إلى ما قدم، وصار مرتهنا بعمله، نسأل الله أن يرحم موتى المسلمين جميعا.
ولا شك أن من مات على كبيرة دون أن يتوب منها أنه على خطر عظيم، فإن الزنا من كبائر الذنوب، ويشتد تحريمه وقبحه إذا كان بذات محرم، نسأل الله العافية.(66/139)
وأهل الكبائرمن أمة محمد صلى الله عليه وسلم كما هو معتقد أهل السنة تحت مشيئة الله عز وجل إما يعذبهم وإما يتوب عليهم.
وأما زواجك بهذه المرأة فصحيح ولا حرج فيه، بشرط توبتها إذا كانت مطاوعة في هذا الذنب، ولم تكن مكرهة عليه.
نسأل الله أن يقي المسلمين الفتن ما ظهر منها وما بطن.
والله أعلم.
ـــــــــــــــــــ
الفتوى : ... زواج الرجل من ثيب تكبره سنا
تاريخ الفتوى : ... 06 رجب 1427 / 01-08-2006
السؤال
أنا شاب أتابع دراستي في فرنسا وعندي ثلاثون سنة وقد بحثت عن فتاة متدينة للزواج لكني لم أنجح في ذلك بسبب أني لا أملك الأوراق الفرنسية ولكن تعرفت على امرأة مطلقة ولها ولدان يعيشان معها وهي أكبر مني
بسنتين وقد تقابلنا وأعجبتني وأعجبتها خصوصاً من الناحية الدينية، المشكلة أنه لم يسبق لي الزواج وأفكر دائماً أني سأتزوج امرأة ليست عذراء وهذا يؤرقني بالإضافة إلى نظرة المجتمع لذلك وأيضاً والدي غير موافق على زواجي منها وعندي خوف من أن يخلق التعامل مع الأولاد حساسية في المستقبل
وعندي حساسية من زوجها السابق لأنه سيبقى هناك اتصال من أجل الأولاد علماً انه لا يريد أن يرعى الأولاد ولا أعرف ما قول الشرع في مسألة رعاية الأولاد.
فأرشدوني جزاكم الله عنا كل خير
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالمرأة إذا كانت ذات دين، فلا يعيبها كونها أكبر سنا من الزوج، ولا كونها ثيبا، ولا مانع من الزواج بها، فقد كانت خديجة رضي الله عنها أكبر من النبي صلى الله عليه وسلم
بخمسة عشر عاما، وكانت ثيبا حين تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لاينبغي لك مخالفة الوالد في الزواج بهذه المرأة، ما دام ذلك سيغضبه إلا إذا خشيت على نفسك من الفتنة بها، أو خشيت العنت ولم تجد غيرها، وسبق بيانه في الفتوى رقم: 74209 .
وأما الأولاد، فإذا كان لهم حاضن يطالب بحضانتهم، فالحضانة له، لأن الأم يسقط حقها في الحضانة بزواجها، وأما إذا لم يوجد حاضن أو امتنع عن الحضانة، فيلزم الأم حضانة أبنائها، وللزوج الحق في أن لا يقبل بهم، قبل البناء بالزوجة، وليس له هذا الحق بعد البناء .
والله أعلم
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
الفتوى : ... تأخر زواج المرأة وزواجها ممن هو أصغر منها سنا(66/140)
تاريخ الفتوى : ... 29 جمادي الثانية 1427 / 26-07-2006
السؤال
أنا فتاة أبلغ من العمر 38 سنة متدينة ومتعلمة والحمد لله، لست فائقة الجمال، ولكن أنعم الله علي بنعمة الدين وحسن الخلق وجعلني إنسانة متفوقة ومحبوبة عند الناس ولله الحمد دائماً وأبداً، لدي عمل جيد والجميع يحبونني ويحترموني، لم أتزوج بعد، يتقدم إلي الناس ثم يتولون عني، ويستغرب الناس لعدم زواجي، هناك من يقول (معمول لي عمل) وهناك من يقول أنني مغرورة ولا أرضى بأي شيء، أنا مؤمنة بأن كل شيء بيد الله ولا يصيبنا إلا ما كتبه الله لنا، وأعوذ بالله إن كنت إنسانة مغرورة، الحقيقة هي والله أعلم مني بحالي أنني لم أرفض رجلا صالحا تقدم لي أبداً ولكني أرفض الرجل الفاشل الذي يريد مني أن أقوم بواجباته مثل شراء الشقة وتجهيزها ونحو ذلك، حالتي المادية لا تسمح لي بشراء شقة ولا تجهيزها، والدي متوفى وأنا أعمل لكي أصرف على أمي وإخوتي وهم لا يعملون، وخالتي وابنها وهذا حالي منذ أكثر من عشر سنوات، ولأن هناك اختلاطا كثيرا بالرجال في العمل أراقب تصرفاتي دائماً معهم وأحاول مراعاة الشرع والمجتمع، ومشكلتي هي أن الرجال ينظرون إلي كثيراً ويحاولون التقرب مني والتحدث إلي وهذا يزعجني لأني لا أعرف ماذا يريدون مني، منهم متزوج ومنهم يصغرني بأكثر من عشر سنوات، وزميلاتي يحقدن علي.
هناك شاب يعجبني وهو أصغر مني باثنى عشر سنة يهتم بي كثيراً ويغار علي كثيراً ولا أنكر أنه يعجبني جداً، ولكن أخاف أن أقع في علاقة محرمة، فرق السن يزعجني كثيراً، وإننا نعيش في مجتمع لا يرحم أحدا، وها نحن معاً في نفس الشركة منذ سنة ونصف ولم يتكلم معي في موضوع الزواج ولا يريد أحد أن يتقرب إلي، وأنا لا أجيد التحدث مع الرجال في غير نطاق العمل، وأعلم أن البعض يراني مغرورة والبعض يقول إن بي (علة) والحقيقة أنني إنسانة خجولة وأخاف الوقوع في الحرام، أرجوكم أنصحوني، ما ذهب من العمر لآ يرجع ولا أريد أن أبقى وحيدة طوال حياتي ولا أريد زوجا فاشلا يعتمد علي في كل صغيرة وكبيرة، ماذا أفعل، هل تصرفاتي صحيحة، هل أنا متكبرة، هل من حقي أن أرفض رجلا فاشلا، وماذا أفعل لكف كلام الناس عني، وأخيراً ماذا أفعل مع الزميل الذي ذكرته؟ واشكركم جزيل الشكر وبارك الله فيكم وجعله في ميزان حسناتكم.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقبل الجواب عما سألت عنه، نريد أولاً أن ننبهك إلى أن قولك: أنا لا أجيد التحدث مع الرجال في غير نطاق العمل يدل على أنك ترغبين في التحدث مع الرجال خارج نطاق العمل، وذاك خطأ.
فالمرأة ينبغي أن لا تعمل في مجال تختلط فيه مع الرجال، وإذا احتاجت إلى العمل في الأماكن المختلطة لكونها لم تجد من يعولها ولم تجد غير تلك الأماكن، فلها أن تعمل فيها، لكن مع التزام الحذر التام ومراعاة الضوابط الشرعية للخروج من احتشام وتحجب، وتجنب طيب.(66/141)
وإذا أرادت الحديث مع الرجال فلا تلن الكلام ولا ترققه، ولتقتصر منه على قدر الحاجة، لقول الله تعالى: فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلًا مَّعْرُوفًا {الأحزاب:32}، ولتغض بصرها عما لا تحل رؤيته، قال الله تعالى: وَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ... {النور:31}، ولتحذر من الخلوة بينها وبين أي رجل، ففي الصحيحين: لا يخلون رجل مع امرأة إلا مع ذي محرم، ولتتجنب كل ما يدعو إلى الفتنة.
وفيما يتعلق بموضوع سؤالك، فلعل في تأخير زواجك هذه الفترة مصلحة وحكما لا يدركها إلا الله سبحانه وتعالى، قال الحق جل وعلا: وَعَسَى أَن تَكْرَهُواْ شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَعَسَى أَن تُحِبُّواْ شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَّكُمْ وَاللّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ {البقرة:216}.
وعلى أية حال، فإن فارق السن بين الرجل والمرأة لا يترتب عليه شيء من أمر الزواج، فقد تزوج الرسول صلى الله عليه وسلم بخديجة رضي الله عنها وكانت تكبره بخمس عشرة سنة، وتزوج عائشة وهي أصغر منه بسنين كثيرة، ثم إن النفقات في أمر الزواج سواء كانت في المأكل والمشرب أو الملبس والمسكن هي جميعها على الرجل، ولكن المرأة إذا تطوعت بها خشية استمرار عنوستها فلا شيء في ذلك، أما الزميل الذي ذكرته فلا مانع من أن تعرضي عليه نفسك، وإذا لم يستجب للزواج منك فالواجب أن تقطعي الصلة به.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
الفتوى : ... الزواج من مطلقة ابن الخال
تاريخ الفتوى : ... 19 جمادي الثانية 1427 / 16-07-2006
السؤال
هل يجوز الزواج ممن طلقها ابن الخال، أي المطلقة طلاقا غير رجعي.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالزواج بزوجة ابن الخال بعد انتهاء عدتها لا مانع منه إلا أن تكون هذه المرأة محرمة عليك لسبب آخر كرضاع ونحوه.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
الزواج ممن أسلمت تحت كافر
تاريخ الفتوى : ... 15 جمادي الثانية 1427 / 12-07-2006
السؤال
فضيلة الشيخ :(66/142)
اسمح لي في البداية أن أشكرك جزيل الشكر على اهتمامكم الكبير وجهودكم المشكورة جزاكم الله خيرا إن شاء الله , أنا صاحب الفتوى رقم 75569 وصلني ردكم ولكم جزيل الشكر فضيلة الشيخ.
اسمحوا لي حضرتكم، بالنسبة لطفلتي فهي ابنتي لأنها ولدت بعد أكثر من ثماثية شهور من زواجي من زوجتي أو لا حول ولا قوة الا بل الله اعتقدت انها زوجتي حلالي، فضيلة الشيخ إنها ابنتي رزقني الله بها بعد سبعة عشرة شهرا، والآن هي عمرها أوشك على الثلاث سنوات، هل بإمكاني أن أفسخ الزواج وتذهب ابنتي مع أمها إلى أين تعود الى وطنها لتتربى في بلد وشعب بوذي. أو ماذا؟، أمها ممنوعة من العمل بحسب قانون العمل في الدولة المقيمين فيها حاليا .
أرجوكم، أنا الآن بحكم الشرع يعني زان، زان وأكررها منذ أربع سنوات ماضية هل سوف أخسر ابنتي وأخسر آخرتي.
والزوج السابق لا يهمه دين ولا شيء، أنا متأكد وهو لن يطلقها نكاية لأسباب كثيرة .
أخيرا أرجو من الله ومنكم أن تتكرموا علي فضيلة الشيخ وأن تردوا على سؤالي هذا، وإن لم يكن هناك حل آخر العفو، واستغفرالله العظيم.
أن أدعو الله دائما أن يهديني ويصبرني علي ما سيستجد من جديد، وأنا معترف ونادم وأنا نفسي ظالم لنفسي.
وتقبلوا مني فائق احترامي .
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالذي قصدناه في الجواب السابق هو أن المرأة إذا أسلمت تحت كافر، فإنها تتربص فترة العدة، فإن أسلم في العدة بقيت على نكاحه، وإن لم يسلم فسخ نكاحها منه، لقوله تعالى:
فإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الكُفَّارِ لَا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ وَآَتُوهُمْ مَا أَنْفَقُوا وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ إِذَا آَتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ {الممتحنة:10}
فالأخ السائل لا يخلو إما أن يكون تزوج هذه المرأة بعد انقضاء العدة المذكورة فزواجه بها صحيح، شريطة عدم إسلام الزوج الأول في العدة .
وإما أن يكون تزوجها في العدة فالزواج باطل، وهذا ما قصدناه في الفتوى السابقة، وفي هذه الحالة يلزمه مفارقتها، وعليها أن تكمل عدتها من زوجها الأول، فإذا انقضت العدة ولم يسلم الزوج الأول فحينئذ لا بأس أن يعقد عليها عقدا جديدا بمهر جديد .
وأما البنت فالأمر فيها واضح فهي ابنته، ولا يعتبر زانيا في علاقته بهذه المرأة إذا كان يعتقد صحة نكاحه بها، فقد رفع عن أمة محمد الخطأ والنسيان .
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
ما تفعله من أسلمت سرا فأجبرت على الزواج من نصراني(66/143)
تاريخ الفتوى : ... 07 جمادي الثانية 1427 / 04-07-2006
السؤال
أنا لي صديقه كانت نصرانية وأسلمت قبل سنة، لم تعلن إسلامها بل مازال في السر بسبب وضعها الاجتماعي المحافظ والمتشدد، قبل بضعة أيام تقدم لزواجها شاب نصراني وهي رفضت، لكن أهلها يريدون إجبارها على هذا الزواج، فماذا تفعل، هي في الوقت الحاضر لا تملك المال للابتعاد ولا يوجد أحد يدعمها ويقف بجانبها؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز لهذه المسلمة أن تخضع لقرار أهلها، وعليها أن تتخلص من هذا الزواج بأي طريقة، كأن تصر على رفض هذا الزوج وتهديدهم بالخروج من البيت في حال إصرارهم، أو ما تراه من الطرق مناسباً لحالها ووضعها، وعليها أن ترتب وضعها على أن تجهر بإسلامها في الوقت المناسب، وعليها أن تبحث لنفسها عن زوج مسلم يصونها، وتستعين في بحثها بصديقاتها، أو تعرض الأمر على بعض أهل الخير إما مباشرة أو عن طريق أحدٍ، وإذا تمكنت من الزواج بمسلم حتى تتخلص مما قد يأتي عليها من إشكالات فأمر حسن، ويجب أن يتولى عقد نكاحها قاضي المسلمين أو جماعتهم إن كان البلد ليس فيه قضاء إسلامي، ولها أن تولي أمرها رجلاً يزوجها كما تم توضيح ذلك في فتاوى سابقة، ومن ذلك الفتوى رقم: 71511، ولا يتولى وليها الكافر عقد نكاحها، كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 10748.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
الفتوى : ... الزواج ممن أسلمت ولم تطلق أو تعتد من زواجها السابق
تاريخ الفتوى : ... 28 جمادي الأولى 1427 / 25-06-2006
السؤال
أنا تزوجت من امرأة تعتنق الديانة البوذية وقد أسلمت أثناء زواجنا وأمام الشهود وبعدها تم عقد القران .المرأة كانت متزوجة ولديها ثلاثة أطفال تركت زوجها لأنه أصبح لديه صديقة ووضعت زوجتي أولادها الثلاثة في منزل والدتها وسافرت إلى أوروبا للعمل وبعد زواجنا أنجبت زوجتي هذه ابنتي الأولى ,السؤال هو هل زواجنا حلال هل هي زوجتي فعلا على سنة الله ورسوله؟علما بأنها لم تستلم ورقة الطلاق من زوجها الأول ولا يوجد بينهم أي اتصال منذ أربع سنوات, أرجو منكم مساعدتي و إرشادي إلى الحل السليم. و لكم جزيل الشكر.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما دامت هذه المرأة التي وصفتها بأنها كانت متزوجة لم يثبت طلاقها من زوجها ولو كان كافرا أو لم تنقض عدتها بعد إسلامها مع بقاء زوجها على كفره إن كان كافرا, فهي في حكم المتزوجة ولو تركته سنين طويلة . ومن المعلوم أنه لا يجوز الزاوج بالمتزوجة أو المعتدة لأن عدم خلو المرأة من زوج أو عدة منه مانع من(66/144)
موانع النكاح. وعليه فزواجك بهذه المرأة باطل ويجب فسخه, والطفلة التي ولدتها بعد عقدك عليها جاهلا بالحكم الشرعي تلحق بك إن لم تكن من الزوج الأول . فقد سئل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: رجل تزوج امرأة قبل أن تنقضي عدتها ثم أولدها ؟ فأجاب بما نصه : إن صدقها الزواج في كونها تزوجت قبل الحيضة الثالثة فالنكاح باطل وعليه أن يفارقها وعليها أن تكمل عدة الأول ثم تعتد من وطء الثاني إلى أن قال: وولده ولد حلال يلحقه نسبه وإن كان قد ولد بوطء في عقد فاسد لا يعلم فساده .
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
... الزواج من امرأة ليست سنية المذهب
تاريخ الفتوى : ... 17 جمادي الأولى 1427 / 14-06-2006
السؤال
تزوج أبي بامرأة على غير مذهب أهل السنة (وهو سني) طلب أبو الفتاة مؤخرا 400000 ريال قطري هو يعلم أنه متزوج وذلك منعاً للطلاق ولم نكن نعلم نحن بذلك والآن بعد علمنا بالموضوع يريد أن يطلق.
فهل الزواج جائز أصلاً أم لا ؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالزواج إذا توفرت فيه شروط صحته المتقدم بيانها في الفتوى رقم:58250، فهو صحيح. وكون أحد الزوجين مخالفا للآخر في مذهبه لا يؤثر على صحة الزواج ما لم تكن المخالفة تخرجه من دائرة الإسلام؛ ففي هذه الحالة لا يصح الزواج به لوجود مانع وهو اختلاف الدين أو الردة. وقد سبق الجواب عن الزواج بصاحب البدعة في الفتوى رقم:1449، فلتراجع.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
... الزواج من امرأة ليست سنية المذهب
تاريخ الفتوى : ... 17 جمادي الأولى 1427 / 14-06-2006
السؤال
تزوج أبي بامرأة على غير مذهب أهل السنة (وهو سني) طلب أبو الفتاة مؤخرا 400000 ريال قطري هو يعلم أنه متزوج وذلك منعاً للطلاق ولم نكن نعلم نحن بذلك والآن بعد علمنا بالموضوع يريد أن يطلق.
فهل الزواج جائز أصلاً أم لا ؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:(66/145)
فالزواج إذا توفرت فيه شروط صحته المتقدم بيانها في الفتوى رقم:58250، فهو صحيح. وكون أحد الزوجين مخالفا للآخر في مذهبه لا يؤثر على صحة الزواج ما لم تكن المخالفة تخرجه من دائرة الإسلام؛ ففي هذه الحالة لا يصح الزواج به لوجود مانع وهو اختلاف الدين أو الردة. وقد سبق الجواب عن الزواج بصاحب البدعة في الفتوى رقم:1449، فلتراجع.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
الفتوى : ... الزواج ممن لا تؤمن بوجود الله
تاريخ الفتوى : ... 17 جمادي الأولى 1427 / 14-06-2006
السؤال
أنا شاب مسلم مقيم في فرنسا منذ عامين وسؤالي هو :
ما هو حكم زواج المسلم من امرأة كانت في الأصل مسيحية ثم فقدت إيمانها بوجود الله عزّ وجل بسبب كرهها للمرض والموت ((قد أضاعت عددا" من المقربين إليها)) وهي تتمتع بأخلاق جيدّة من صدق ووفاء تحترمني وتحترم مبادئي ومعتقداتي وقد قبلت الزواج بي ورددت مانقوله نحن من قبول للزواج على كتاب الله وسنة رسوله.
وما هو حكم إنجاب أطفال منها علما أنها لا تعترض على أن يكونوا مسلمين ويحصلوا على تربية إسلامية بل على العكس فهي سعيدة بذلك.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد حرم الله عز وجل نكاح المشركات، فقال تعالى: وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ { البقرة:221} ، ومن لا تؤمن بوجود الله عز وجل لا شك أنها في حكم المشركة، بل هي أسوأ منها، فالمشركة تؤمن بالله سبحانه ولكنها تشرك معه غيره، أما هذه فلا تؤمن بالله عز وجل أصلا .
وعليه فيحرم الزواج بها ولا يصح، إذ أن من موانع صحة الزواج كون المرأة غير مسلمة ولا كتابية، كما سبق بيانه في الفتوى رقم:58250 .
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
الزواج بالحامل من الزنا
تاريخ الفتوى : ... 14 جمادي الأولى 1427 / 11-06-2006
السؤال
أنا شاب عمرى 26 عاما وكنت خاطب شابة وغلطنا مع بعض قبل زواجي منها بشهر واكتشفت أنها حامل مني من يوم الغلط تاريخ الغلط 20/12/2006 وتاريخ الزواج20/1/2006 فهي الحين حامل وأخاف من ميعاد الولادة أفيدوني متى إن شاء الله عز وجل الولادة المتوقعة ؟(66/146)
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالأجدر بالسائل إن كان ما حصل منه قبل عقد النكاح أن يسأل عن حكم هذا الزواج, وعن نسبة الولد لا أن يسأل عن موعد الولادة ، والأولى له قبل الخوف من الناس أن يخاف من الله عز وجل الذي عصاه بهذا الذنب العظيم الذي يعد من أكبر الكبائر ، وتراجع الفتوى رقم : 32928 ، وقد اختلف أهل العلم في حكم الزواج بالحامل من الزنى, وفي نسبة الولد إلى أبيه من الزنا كما سبق بيانه في الفتوى رقم : 6045 . وعلى السائل وزوجته أن يتوبا إلى الله من هذا الذنب, وأن يكثرا من الأعمال الصالحة لعل الله عز وجل يتوب عليهما .
والله أعلم .
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
بادري بالذهاب إلى زوجك
تاريخ الفتوى : ... 11 جمادي الأولى 1427 / 08-06-2006
السؤال
بارك الله فيكم وجزاكم الله خير الجزاء... فأنا بحاجة إلى رأيكم الشرعي عسى أن يعينكم الله لخدمة الإسلام اللهم آمين، أنا متزوجة (عقد قران) منذ حوالي سنتين وبعد عقد القران سافرت أنا مع أهلي إلى كندا وبقي زوجي في إحدى الدول العربية وقد تمت كل الإجراءات اللازمة لمجيء زوجي ولم شملنا إلا أن هذا الأمر قد مر عليه أكثر من سنة بالنسبة للمعاملة وإلى الآن لا نعلم كم الفترة لكي نلتقي منذ حوالي أكثر من سنة ونصف لم نلتق وحسبي الله... إلا أننا قررنا أنا وزوجي مع أهلنا أن أسافر إلى زوجي لكي نلتقي هناك فلا ندري متى سيتم الحصول على الفيزا ونحن الحمد لله قد صبرنا سنة ونصاف وعانينا والحمد لله على كل حال، ولكن ما يحز في قلبي هو أهلي فأنا جداً غالية عندهم وعزيزه عليهم ويحزنهم فراقي... زوجي دائماً متردد في هذا الأمر فهو يخشى أن نبتدئ حياتنا بخطأ فهو يتصور أن أهلي موافقين من أجل إراحتنا، أما هم في داخلهم أولاً حقاً أنهم غير مرتاحين لذلك وأنهم يريدون أن أكون قريبة منهم، رغم أن أهلي وأهل زوجي راضين عنا والحمد لله، أنا وزوجي نريد اللقاء وكلانا بحاجة إلى الآخر إلا أن التردد موجود في الأمر، وأنا عندما رأيت موقعكم ارتحت كثيراً، فعسى أن تخبروني برأيكم الشرعي عن لقائي بزوجي وعن إرضاء الأهل عنا، فهل لهذا تأثير على مستقبل حياتنا أم نقوم بالخطوة ونتوكل على الله؟ بارك الله فيكم وحفظكم وحفظ كل علمائنا، اللهم آمين، في كل مكان... علماً بأني قد استخرت الله تعالى وها أنا أستشير علماءنا الأفاضل وما خاب من استخار وما ندم من استشار.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:(66/147)
فرأينا أن تلحقي بزوجك، ولا تتأخري في ذلك، فإن الزواج مرغب في تعجيله وعدم تأخيره، وفي الحديث ثلاث لا يؤخرن: الصلاة إذا أتت، والجنازة إذا حضرت، والأيم إذا وجدت كفؤاً. رواه الترمذي وأحمد.
والحث على الزواج هنا حث على الدخول بالزوجة لا مجرد العقد، وذلك لما فيه من فوائد من غض البصر وإحصان الفرج والسكن ونحو ذلك، وحيث إن الأهل راضون بالأمر فلا مشكلة لديك، فتوكلي على الله، وبادري بالذهاب إلى زوجك، ونسأل الله أن يبارك لكما ويبارك عليكما ويجمع بينكما على خير.
تنبيه: قسم الفتوى مختص بالأسئلة العملية، وهناك قسم خاص بالاستشارات في الشبكة وبإمكانك مراسلته للمزيد من الفائدة.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
الفتوى : ... نهي الله الأولياء عن عضل بناتهم
تاريخ الفتوى : ... 11 جمادي الأولى 1427 / 08-06-2006
السؤال
سؤالي هو أنني الآن أدرس في الكلية رغماً عني ووالدي هو من أرغمني و سبق أن رد شاباً ملتزماً تقدم لي دون مشاورتي أو حتى إخباري وبعد مرور سنة أخبرتني أمي لا لتأخذ رأيي و لكن لتثبت أن أبي يهتم بأمر دراستي وأنا أرفض إكمال الدراسة لأنه في الكلية يمكن للأستاذ محاورتنا وجهاً لوجه و سبق أن طلب أن أزيح النقاب ويحاول أن يتجاذب أطراف الحديث معي إلا أنني أصر على الرفض ومؤخراً قاموا بعرض فلم جنسي لنا وعند خروجي من القاعة رفضاً لذلك عوقبت بطريقة غير مباشرة ولايهمني وأخبرت أبي لكنه أجاب بأن هذا تعليم حديث أكاد أجن أريد الحفاظ على ديني وأبي يعتبرني متشددة ولا يوجد مكان آخر أذهب له أصبحت لا أتعامل معه ببر وأعلم أن هذا عقوق ولكن كل ما أريده العفة... أرشدوني جوزيتم الجنة وفرج عنكم كرب القيامة..
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالواجب عليك تجاه أبيك هو البر به والإحسان إليه؛ لقوله تعالى : وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا { الإسراء:23 } وأما بالنسبة لمنعه من تزويجك من الأكفاء من غير عذر شرعي فهذا ما يسمى بالعضل في الفقه الإسلامي. قال ابن قدامة : ومعنى العضل منع المرأة من التزويج بكفئها إذا طلبت ذلك ورغب كل واحد منهما في صاحبه . اهـ وقد نهى الله الأولياء عن العضل حيث قال عزوجل :فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ { البقرة:232 } قال البيضاوي في تفسير قوله تعالى : إذا تراضوا بينهم بالمعروف أي الخطاب والنساء.اهـ
وإذا ثبت أن أباك يعضلك أي يمنعك من الخطاب الأكفاء فلك رفع أمرك إلى القاضي الشرعي ليزوجك من الأكفاء المرضيين دينا وخلقا, ولا يجوز لك في حالة(66/148)
العضل أن تزوجي نفسك لأن الولاية شرط في صحة النكاح وراجعي الفتوى رقم:7759 ، هذا ونوصيك بالدعاء في أوقات الاستجابة والاستعانه بالصلاة فادعي الله أن ييسر أمرك ويرزقك زوجا صالحا يرتضى دينه وخلقه, وحاولي تبيين الحكم لأبويك في عدم رد الخاطب المرضي الدين والأخلاق وراجعي الفتوى رقم:8799 والفتوى رقم:10426 والفتوى رقم:3298 .
واعلمي أن إرضاء الوالدين من آكد الواجبات ما لم يكن في إرضائهما ما يسخط الله تعالى؛ كما قدمنا في الفتوى رقم:17754 , فعليك بالعمل بما يرضي والديك مما هو مشروع حتى ولو لم تكوني ترتاحين له فإن في إرضائهما رضى الله سبحانه وتعالى, ومن رضي الله عنه وأحبه حقق له جميع طموحاته وأعطاه ما يريد وأمنه مما يخاف.
وعليه.. فاحرصي على إكمال دراستك وجدي واجتهدي فيها إرضاء لأبويك إن لم يكن في الدراسة محظور شرعي كالاختلاط الذي لا يمكن التحرز منه أو فرض السفور أو ما أشبه ذلك، فإذا وجد مانع شرعي فإن عليك إقناعهم بسبب تركك للدراسة وهو البعد عن الوقوع في الحرام, وحاولي إكمال الدراسة بطريق التعليم عن بعد الذي أصبح موجودا في بعض البلدان عن طريق الأنترنت. وراجعي في حكم التعليم بالمدارس المختلطة الفتاوى التالية أرقامها : 5310 / 53912 / 31277 / 50982 .
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
حكم نكاح الكتابية بغير إذن وليها
تاريخ الفتوى : ... 09 جمادي الأولى 1427 / 06-06-2006
السؤال
مسلم حاول أن يدعو فتاة معه في العمل وهي نصرانية إلى دين الإسلام بعد أن أحبها رغم أنها تكبره سنا بكثير، وحاول وحاول وما زال وهو يطمع في إسلامها بعد الاتكال على الله تعالى، فهل يجوز أن يتزوجها وهي على دينها الآن؟؟ وإذا كان كذلك فهناك مشاكل كثيرة منها أن علم أهلها أو ولي أمرها قد يسبب قتلها فهل يجوز أن لا يعلم وليها بالأمر، وهي ليست قاصرة؟؟ هذا من طرفها، أما من طرفه هو فإن أهله طبعا لن يتفهموا هذا الأمر وقد يؤدي إلى مشاكل كثيرة معهم وبالأخص والدته وهو لا يريد إغضابها ولكن يطمع في الأجر ونجاة الفتاة إن شاء الله من الضلالة، وخصوصا أنه يحبها، فهل يخفي الأمر عن أهله أيضا؟ وهو أيضا بالغ؟؟ فهل يجوز أن يرتبطا خفية عن الأهل؟؟ولكن على سنة الإسلام، هذا مع الأخذ بنظر الاعتبار أنه في حال عسرة وقد يعود زواجه منها بالفائدة عليه إن شاء الله إضافة الى الطمع في إسلامها وحبه لها؟؟ أفتونا جزاكم الله عنا خير الجزاء وبارك الله فيكم، وعجلوا بالجواب رحمكم الله؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:(66/149)
فمعلوم أن الله قد أحل للمؤمن أن يتزوج المؤمنة المحصنة أي العفيفة، وكذلك أحل له الزواج من عفيفات أهل الكتاب،
قال تعالى: الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ { المائدة:5 }، والزواج من الكتابيات المحصنات العفيفات مستثنى من عموم الزواج من المشركات الذي حرمه الله على عباده، قال تعالى: وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ { البقرة:221 }، ولكن من أراد أن يتزوج من الكتابية المحصنة فلا يصح أن يتزوجها دون إذن وليها الكتابي لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: لا نكاح إلا بولي . رواه أبو دواد والترمذي، قال ابن قدامة : إذا تزوج المسلم ذمية فوليها الكافر يزوجها إياه.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
العزوف عن الزواج بسبب الانشغال بالعبادة والرياضة
تاريخ الفتوى : ... 09 جمادي الأولى 1427 / 06-06-2006
السؤال
شاب عمره 30 سنة رغم ما يتمتع به من صحة و مال لا يريد الزواج,لأنه لن يجد الوقت للقيام بأبسط حقوق زوجته. فوقته بالفعل لا يسمح. فهو يوزع يومه بين العبادة و طلب العلم والرياضة والعمل و ما يتبقى له سوى 7 ساعات ينام فيها ليلا. الآن عزم على عدم الزواج لهذه الظروف.
فهل يعتبر آثما؟ و هل إذا مات على هذا الحال هل يعاقب؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الزواج من سنن الله تعالى في هذه الحياة وفي الكون كله كما قال الله تعالى: وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ { الذاريات:49 } وهو من سنن الأنبياء والمرسلين كما قال الله تعالى: وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِنْ قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً { الرعد :38 } وقال النبي صلى الله عليه وسلم: وأتزوج النساء, فمن رغب عن سنتي فليس مني. رواه البخاري ومسلم. وقال صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج .... الحديث. رواه البخاري ومسلم. والزواج من ناحية حكمه الشرعي تعتريه الأحكام التكليفية الخمسة. وقد بينا ذلك بالتفصيل في الفتويين :41647 ، 3011 نرجو الاطلاع عليهما . وما ذكره السائل الكريم لا يمنع من الزواج فقد كان السلف الصالح يمارسون عبادتهم وهم أكثر منا عبادة وأحرص عليها ويطلبون العلم ويتكسبون ولا يمنعهم ذلك من هذه السنة العظيمة, ولذلك ننصح هذا الشاب بتقوى الله تعالى وبالزواج إذا لم يكن لديه مانع بدني أو مالي كما هو مبين في الأسئلة المحال إليها .
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه(66/150)
ـــــــــــــــــــ
زواج آدم من حواء
تاريخ الفتوى : ... 07 جمادي الأولى 1427 / 04-06-2006
السؤال
ما مدى توفر شروط الزواج في زواج آدم وحواء ؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فزواج آدم من حواء أوثق زواج وأكمله، إذ يكفي أن رب العالمين وأصدق القائلين قد ذكر في كتابه أنها زوجه، قال تعالى : وَقُلْنَا يَا آَدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ {البقرة: 35 }، واعلم أن شرائع الأنبياء تختلف من نبي إلى آخر، فما يلزم من أحكام في زواج أمة محمد صلى الله عليه وسلم قد لا يلزم في شريعة نبي آخر ، يدل على ذلك أن في شريعة آدم عليه السلام يزوج غلام البطن المعين لجارية البطن الآخر وهي أخته ، ويحرم عليه أن يتزوج توأمه ، وذلك لأن حواء كانت تنجب لآدم عليهما السلام التوائم، كل توأم ذكر وأنثى .
وننبه إلى أنه ينبغي للمسلم أن يسأل عما وراءه عمل ولا يشغل وقته بما علمه لا ينفع وجهله لا يضر .
والله أعلم .
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
زواج المرأة من غير من تزوجته بغير ولي
تاريخ الفتوى : ... 25 ربيع الثاني 1427 / 24-05-2006
السؤال
بسم الله الرحمن الرحيم
أشكركم على مساعدتنا، سؤالي هو: تعرفت على شخص من الإنترنت خارج البلد وتزوجنا، ولكن بدون ولي أمري، ولما علمت أن هذا الزواج باطل رجعت على بلدي وأخبرته بأننا لا شيء بيننا، ولكن مشكلتي هي كلما أتعرف على شخص وأحكي له قصتي لم يصدقني ويصنفني تصنيفا غير لائق، وحالياً تعرفت على شخص ويريد المجيء إلى بلدي ونتزوج بولي أمري وبشرع ربنا سبحانه وتعالى، وأنا الآن في حيرة من أمري هل أخبره أم أكتم الموضوع لنفسي، وللعلم حتى أهلي لم يعلموا بقصتي، أرشدوني؟ ولكم جزيل الشكر، والله الموفق.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالنكاح المذكور إما أن يتم على يد قاض شرعي معتبر أو لا، فإن تم على يد قاض شرعي يرى عدم اشتراط الولي، وشهد على هذا النكاح شاهداً عدل فإن النكاح حينئذ صحيح، وما يزال الرجل زوجاً لك، ويحرم عليك الزواج بغيره حتى يطلقك.
وأما إذا كان النكاح لم يتم على يد قاض شرعي، فهو نكاح باطل، لقول نبيناً الكريم صلى الله عليه وسلم: لا نكاح إلا بولي. رواه أبو داود والترمذي، وفي الحديث(66/151)
الآخر: أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل، باطل، باطل، فإن أصابها فلها المهر بما استحل من فرجها، فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له. رواه أحمد وأبو داود.
ولك في حال عدم صحة النكاح أن تتزوجي بآخر بعد أن تنتهي عدتك من الزوج الأول، وسبب اعتدادك منه مع عدم صحة النكاح أن الوطء كان بشبهة.
وننصحك بستر أمرك وعدم إخبار من يريد الزواج بك أو غيره ممن لا يعلم القصة بما جرى لك، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من ابتلي بشيء من هذه القاذورات فليستتر بستر الله جل وعلا. رواه الحاكم والبيهقي.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
الفتوى : ... الهزل في النكاح
تاريخ الفتوى : ... 23 ربيع الثاني 1427 / 22-05-2006
السؤال
بسم الله الرحمن الرحيم، فضيلة الاستاذ الشيخ تحية طيبة وبعد: سمعت حديثا عن النبي صلي الله عليه وسلم ولا أدري مدى صحته يقول فيه "ثلاث جدهن جد وهزلهن جد..............وذكر منهم النكاح" فأرجو الإفادة في موضوعين 1 – في إحدى الجلسات العائلية بين أهل خطيب وأهل خطيبته دار حوار بين الخاطب وأمه .........فقال لأمه تكلمي بصوت عال فإن فلانة "مراتي ...يعني أن خطيبته كأنها زوجته " فهل يعني هذا أنه من الهزل الذي يصبح جدا. 2 – ذهب خاطب مع خطيبته وأبيها إلي عيادة أحد الأطباء وقال للطبيب أثناء التعارف بينهم أن هذه زوجته والنية كانت بين الخاطب والمخطوبة هو الإشهار وجعل الأب والطبيب شهودا على ذلك، فهل هذا من الهزل الذي يصبح جدا وتعتبر زوجة في الشرع" نرجو الإفادة وجزاكم الله خيرا
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فأما عن الحديث فقد
رواه الترمذي وأبو داود وابن ماجه من حديث أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث جدهن جد وهزلهن جد: النكاح والطلاق والرجعة . وانظرالفتوى رقم 22349 .
والنكاح عقد، والعقد لغة هو الربط والشد، قال صاحب المصباح: وعقدة النكاح إحكامه وإبرامه، أما اصطلاحاً فقد عرفه الجرجاني بأنه: ربط أجزاء التصرف بالإيجاب والقبول.
وقال الزركشي: ارتباط الإيجاب بالقبول الالتزامي كعقد البيع والنكاح وغيرهما. انتهى من الموسوعة الكويتية، وفيها أيضاً نقلاً عن المجلة: ارتباط الإيجاب بالقبول على وجه مشروع يثبت أثره في محله، فإذا قلت "زوجت" وقال "قبلت" وجد معنى شرعي (وهو النكاح) يترتب عليه حكم شرعي وهو ملك المتعة. انتهى.(66/152)
هذا هو تعريف عقد النكاح ، فإذا وجد بشروطه التي ذكرنا في الفتوى رقم: 1766 فقد تم النكاح ، ولو وقع بطريق الهزل .
وليس فيما ذكر السائل في الصورتين المسؤول عنهما شيء من معنى العقد المتقدم، أما الأولى فليس فيها سوى كلام للأم يفيد ويخبر أن فلانة زوجة فلان ، وهذا ليس عقدا وصدر ممن لا يملك إبرام العقد ، وفي الحادثة الثانية خبر من الزوج أن فلانة زوجته ، وهذا ليس عقدا ، كما أنه لم يقابله قبول من الولي.
وعليه فلم يقع النكاح بما تقدم . هذا وننبه إلى أن مجرد الخطبة لا يحل للخاطب من المخطوبة شيئا مما هو محرم بين الأجنبيين، فلذلك يجب الحذر مما تساهل فيه الناس في هذا المجال .
والله أعلم .
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
الفتوى : ... لا تمنع البالغة من النكاح إذا احتاجت إليه
تاريخ الفتوى : ... 19 ربيع الثاني 1427 / 18-05-2006
السؤال
بداية قصتي عندما بلغت التاسعة عشرة من عمري و التقيت مع شريك حياتي وأنا طالبة في السنة الثانية من الجامعة، و زوجي في آخر السنة وعامل آنذاك ما إن تعرفت عليه عرض علي الزواج أخبرت والدي فوافقا في البداية لكن سرعان ما غيرت أمي رأيها بحجة صغر سني و ليس لدي مجوهرات والدراسة وأقفلت علي كل الأبواب بينت لهما هي وأبي حاجتي الماسة للعفاف لكن دون جدوى وظل زوجي يزورونا إضافة إلي لقاءاتنا في الخارج وهذا ما جرنا إلى ارتكاب الفاحشة و تمر حوالي سنة و نحن نلح على والديا أمر زواجنا و أخيرا يتم عقد النكاح موافقا لضوابط الشرع وكذا الإداري ولا تنتهي المأساة هنا بل يعترضان على الدخول بحجة قلة الإمكانيات المادية من أجل تكاليف العرس و بقينا نخلوا مع بعض لأننا كنا في أمس الحاجة إلي ذلك و تمر أكثر من سنة أخرى وحملت وأخيرا تم الدخول بي وأنا حامل في الشهر الرابع لم أرد إسقاط الجنين حتى ولو كلفني حياتي، وسافرنا للإقامة في الخارج، والدة أبي وعماتي عندما علموا أنني حامل أثاروا ضجة لم يعرف التاريخ مثلها أدت الي القطيعة بيننا و بين والدي و عائلة أبي المقيمة في الخارج، وتمر علي هذه القصة سبع سنوات وتعود العلاقات بادرت باعادة العلاقات لأنني نادمة و تبت الى الله، لكن أمي اليوم تكرهني وتدعو على بناتي أن يعمل لي بالمثل وتحرض علي أخواتي حيث تقول إني جلبت لهم العار، والعلاقة معهم اليوم جد سطحية أريد أن أعرف كيف أدعو الله أن يغفر لي وهل والداي عليهما إثم في ما حصل، كيف أدعوالله ليغفر لهما ولقد أعلنا تاريخ ميلاد آخر لابنتي ولأخواتي الصغار، وابنتي اليوم تعرف جيدا تاريخ ميلادها و يقعون في إحراجنا عند زيارتهم لأنهم يسألوها عن سنها، كيف أعالج هذا، هل يعتبرما حصل من عقوق الوالدين ؟
الفتوى(66/153)
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فعجباً لوليِّ امرأةٍ تخبره بحاجتها إلى الزواج، وخشيتها على نفسها من الوقوع في الحرام ، ثم لا يسعى في تزويجها والبحث لها عن زوج يعفها، فكيف والزَّوج موجود، ويرفض إتمام النكاح بحجج واهية أوهى من خيوط العنكبوت، ومنع البنت من الزواج بعد البلوغ مع حاجتها إليه وخشيتها على نفسها الفتنة ووجود الخطَّاب حرام يأثم به الولي ، وهو العضل الذي نهى الله جل جلاله
عنه فقال سبحانه وتعالى: فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُمْ بِالمَعْرُوفِ {البقرة:232} ، وروى الإمام أحمد والترمذي عن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: يا علي ثلاث لا تؤخرها: الصلاة إذا أتت ، والجنازة إذا حضرت ، والأيم إذا وجدت لها كفؤا.
والواجب على من فعل ذلك أن يتوب إلى الله تعالى ، ويندم على فعله، وننصح بمطالعة الفتوى رقم :15895والفتوى رقم :72944 .
وأما أنت فكان عليك إن غلط أهلك بمنعك الزواج أن تصبري وتصوني نفسك عن الرذيلة والحرام، ولذا فعليك بالتوبة الصادقة والندم على ما بَدَرَ منك، وتذكري ما أعد الله تعالى للزناة من العذاب، وانظري الفتوى رقم: 26237 . والتائب من الذنب كمن لا ذنب له ، وأما الحمل فما دام وجد بعد عقد النكاح فهو ولد شرعي ينسب إلى أبيه، ويعرف ذلك بأن تضعيه بعد ستة أشهر من حين اجتماعكما بعد عقد النكاح كما نص على ذلك العلماء ، قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في شرح صحيح مسلم: معناه أنه إذا كان للرجل زوجة أو مملوكة صارت فراشا له فأتت بولد لمدة الإمكان منه لحقه الولد وصار ولدا له يجري بينهما التوارث وغيره من أحكام الولادة، سواء كان موافقا له في الشبه أم مخالفا، ومدة إمكانه منه كونه ستة أشهر من حين اجتماعهما. انتهى.
وينبغي أن تعالجوا توتر علاقتكم بلطف، ولذا فننصح أمك التي صرفتك عن الزواج ووقفت في وجهك أول الأمر أن تكون عونا لك على تجاوز هذه المحنة ، والسعي إلى إصلاح ما وقع من أخطاء .
والله أعلم .
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
رفض البنت الزواج لكي ترعى أمها
تاريخ الفتوى : ... 16 ربيع الثاني 1427 / 15-05-2006
السؤال
أنا فتاة أبلغ من العمر 25 سنة لا أرغب في الزواج بل أفضل الاعتناء بأمي لأنها مريضة، فما رأي فضيلتكم في هذا الموضوع؟ .
وجزاكم الله كل خير .
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:(66/154)
فإن حكم الزواج يختلف من حالة إلى حالة ، وتفصيل ذلك سبق في الفتوى رقم : 53409 ، والفتوى رقم :52606 ، فإن كنت تستطيعين الجمع بين الزواج ورعاية أمك فهذا هو الأفضل والأحسن ، وإلا فلا حرج عليك في ترك الزواج إن كنت غير تائقة إليه ، ولا تخشين الفتنة على نفسك, ولكننا ننصحك بعدم رفض من جمع بين الدين والخلق إذا تقدم لك, ولا مانع من أن تشترطي على من يريد الزواج بك أن يسمح لك بمواصلة خدمة أمك, كأن يسمح لها بالسكن معك في بيته هو, أو تسكنين أنت وهو في بيت الأم .
والله أعلم .
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
تعهد الله بإعانة من يسعى للزواج ليعف نفسه
تاريخ الفتوى : ... 04 ربيع الثاني 1427 / 03-05-2006
السؤال
إليكم مشكلتي بوجهٍ خاص ومشكلات الشباب بوجهٍ عام :
اعذروني بدايةً عن أي خطأ ربما يصدر مني عن حسن نية دون أي سوء نية والله أعلم بما في نفسي مني ومنكم أنا شاب بلغت من العمر 26 عاما موظف لدى دائرة حكومية منذ سنة وأعمل في بعض الأحيان لدى القطاع الخاص لضرورة جمع المال ومثلي كمثل كثير من الشباب الجاد والملتزم والطامع في رضا الله وسعي وراء جمع المال هي الحاجة والضرورة الملحة من أجل الزواج والتعفف من جميع أنواع الفواحش الجنسية التي سببها كثرة المثيرات التي نراها في الشوارع والتلفاز وجميع وسائل الإعلام حتى أماكن العمل وأحيانا منازلنا لقد باتت العادة السرية وتلك المثيرات شبحا يطاردني أسعى وراءها كتهافت الفراش على النار حتى حينما أنتهي منها وأقضي الشهوة اللعينة أشعر بالغضب أكثر مما كنت عليه قبل انقضاء الشهوة جربت الكثير من الحلول وللأسف دون فائدة جربت الصيام وأنا أخجل حين أقولها أشعر أن الشهوة تزداد والقهر ينمو والخوف من الندم يكبر وأما الابتعاد عن هذه المؤثرات فشيء مستحيل لما تهفو إليه النفس وربما أصبح فرض علينا لا يمكن تغيره إلا بالعيش في جزيرة بعيدة عن الناس أما الدواء الكيميائي فالخوف منه كبير لما له من أضرار يؤكدها الأطباء فالحل الأنسب هو الزواج فما أجمله من حل حيث إني لا أملك من الجمل أذنه كما يقال أما القروض الربوية فهي الحرب الكبرى مع الله والعياذ بالله أرجو أن لا تفهموني غلطا فهذا هو الواقع الذي أعيشه ومعظم الشباب وللأسف أقول لا مفر منه واعذروني إن قلت أني أرى الحل مستحيلا إلا إن نزلت معجزة من السماء ورغم أن الله وهبني نعمة العقل إلا أني ( أستغفر الله ) أحسد الحيوان والنبات والجماد لأنه لا يعاني ما أعانيه وعندما أنظر إلى من هم أدنى مني ماديا أقول الله يكون بعون العباد وعندما أنظر إلى من هم أعلى مني ماديا أقول حسبنا الله ونعم الوكيل وأسأل نفسي متى الفرج؟
واعذروني إن أطلت عليكم كلامي ولكن لم أعبر عن جزء يسير مما في داخلي.(66/155)
وختاما أقول إن كان لديكم ما يثلج صدري ويرفع اليأس عن نفسي فالغيث الغيث أغيثوني.
شاكرا لكم حسن فهم قصدي وسرعة ردكم على مشكلتي والله ولي التوفيق.
العبد الفقير لله سبحانه وتعالى.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد كتبنا عدة فتاوى في حلول المشكلة التي ذكرت فراجع فيها الفتاوى التالية أرقامها: 7170، 10959، 45054، 30425، 34932، 33860، 32928، 52421، 57110، 66330، 5230، 23935.
فاحرص على نافلة الصوم, وأكثر من سؤال الله الإعانة لك على الزواج, واحمل نفسك على التعفف والبعد عن المثيرات, واصحب أهل الخير, واشحن وقتك بما يفيد، فقد تعهد الله بإعانة من يتزوج ليعف نفسه, ومن استعف عن المحرمات. ويمكنك أن تبحث قبل توفير المال عن بعض النساء اللاتي تقدمن في السن ولم يعد همهن جمع المال فقد تجد منهن من توافق على الزواج دون أن تكلفك كثيرا من المال فبادر بتزوجها لتعف نفسك عن الحرام.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
نكاح الرجل سيء السمعة بدون إذن الولي ولا رضا الأم
تاريخ الفتوى : ... 27 ربيع الأول 1427 / 26-04-2006
السؤال
أختي تزوجت بدون رضى أمي وأبي متوفي وقد أغضبت أمي وتزوجت شخصا لا ترضاه العائلة لسمعته السيئة في المجتمع، فهل هذا الزواج شرعي، علما بأنه لم يكن أحد من الأهل من عقد قرانها عليه، وإنما أشخاص غرباء، السؤال هل هذا الزواج شرعي بدون ولي الأمر من شخص سيء السمعة أم هو زواج صحيح استوفى كل شروطه، وإذا كان غير شرعي، فهل يجب أن تطبق عليه أحكام الزنا؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كانت أختك تزوجت هذا الرجل بدون إذن وليها فنكاحها باطل لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فنكاحها باطل. رواه أحمد وأبو داود وصححه السيوطي، وإلى هذا ذهب جمهور الفقهاء رحمهم الله تعالى.
ولا فرق بين أن يكون الرجل الذي تزوجته صالحاً أو طالحاً، ولذا فعلى هذه المرأة أن تتوب إلى الله تعالى مما فعلت، ومن توبتها أن تستغفر الله تعالى وتطلب السماح من أمها، وأن تعتزل هذا الرجل فوراً حتى يتم تجديد عقد نكاحها، عقداً مكتمل الشروط والأركان، وننصح بعدم التشديد في الأمر، فإذا أمكن تجديد عقد نكاحها على هذا الرجل فهو خير من بقائها معه على هذه الصورة. وعقد النكاح السابق(66/156)
الذي تم بلا ولي لا تطبق عليه أحكام الزنا، بل هو وطء بشبهة يدفع الحد ويلحق به الأولاد بأبيهم, وتستحق به المرأة مهر المثل.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
الفتوى : ... الباءة في اللغة والشرع
تاريخ الفتوى : ... 26 ربيع الأول 1427 / 25-04-2006
السؤال
إن كلمة الباءة تعني المكان أو المحل أو البيت أو الموقع أو المسكن وإليكم هذه الآيات القرآنية الكريمة كدليل على ذلك، وكلها جاءت بمعنى المكان أو البيت أو المسكن أو الموقع ( وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ )112 آل عمران ( وَاذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِنْ بَعْدِ عَادٍ وَبَوَّأَكُمْ فِي الْأَرْضِ تَتَّخِذُونَ مِنْ سُهُولِهَا قُصُورًا وَتَنْحِتُونَ الْجِبَالَ بُيُوتًا فَاذْكُرُوا آلَاءَ اللَّهِ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدين ) 74 الأعراف ( وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى وَأَخِيهِ أَنْ تَبَوَّآ لِقَوْمِكُمَا بِمِصْرَ بُيُوتًا وَاجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ ) 87 يونس ( وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ يَتَبَوَّأُ مِنْهَا حَيْثُ يَشَاءُ نُصِيبُ بِرَحْمَتِنَا مَنْ نَشَاءُ وَلَا نُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ 56) يوسف ( بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَنْ لَا تُشْرِكْ بِي شَيْئًا وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ ) 26 الحج ( وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي صَدَقَنَا وَعْدَهُ وَأَوْرَثَنَا الْأَرْضَ نَتَبَوَّأُ مِنَ الْجَنَّةِ حَيْثُ نَشَاءُ فَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ ) 74 الزمر ( وَالَّذِينَ تَبَوَّءُوا الدَّارَ وَالْإِيمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِمَّا أُوتُوا وَيُؤْثِرُونَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ 59) الحشر ( وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُبَوِّئَنَّهُمْ مِنَ الْجَنَّةِ غُرَفًا تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا
الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا نِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ ) 58 العنكبوت ثانيا - الأحاديث النبوية للرسول صلى الله تعالى عليه وسلم التي جاءت فيها كلمة الباءة بمعنى البيت أو المسكن أو الموقع أو المنزل أو المحل هي ( من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، مسند أحمد 12627) ( من تعلم علما لغير الله أو أراد به غير الله فليتبوأ مقعده من النار ) سنن الترمذي -قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( من عاد مريضا نادى مناد من السماء طبت وطاب ممشاك وتبوأت من الجنة منزلا ) سنن ابن ماجه ، لهذا فإن الذي لايوجد له مكان أو بيت أو مسكن أو مكان منعزل فلا يجب عليه الزواج لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الشريف من استطاع منكم الباءة فليتزوج، وكما أن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الشريف لاتدخلوا على النساء حتى أن الحمو وصفه بالموت والحمو يعني أخا الزوج لهذا فإن الذي لا يملك المكان أو البيت المستقل يجب أن لايتزوج لأن وجود الزوجة مع إخوة الزوج في نفس البيت فيه المفسدة وقد تحدث الخلوة بين الزوجة وإخوة الزوج وهذا ما لايرضى به الإسلام لأنه الموت كما جاء في الحديث الشريف، ولهذا فإن عقد الزواج لا يصح في حالة عدم توفر البيت أو المكان(66/157)
المنعزل والمستقل حتى العصفورة، وكل طائر لايتزوج حتى يكمل بناء العش الذي سوف يضع فيه البيض ويفقس الأفراخ والكتاكيت بداخل هذا العش أو المكان المستقل والخاص به فكيف يكون الحال بالنسبة إلى الإنسان؟؟ ولأن جميع مشاكل المسلمين تأتي داخل الأسرة حيث إن الطفل يتربى أو يكبر بين المشاكل والخصومات التى تحصل بين والدته - أمه- من جهة وبين عماته من جهة أخرى والسبب هو عدم وجود البيت المستقل للزوجين أي الباءة، والمثل العربي يقول - اسأل المجرب ولاتسأل الحكيم - وهذه التجربة هي قد حصلت لي . يرجى عرض الموضوع على العلماء المتخصصين في الشريعة وجزاكم الله تعالى ألف خير.
المهندس الزراعي مدينة اربيل - شمال بلد العراق
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد بينا معنى الباءة في الحديث وكلام أهل العلم فيها، وذلك في الفتوى رقم :14223 كما ذكرنا حكم النكاح وبينا أنه تعتريه أحكام الإسلام الخمسة، فتارة يكون واجبا وتارة يكون مستحبا وتارة يكون محرما ...إلخ، وانظر الفتوى رقم:16681 ، والسكن من حقوق المرأة الواجبة لها على زوجها كالنفقة وغيرها ولها إسقاطه إن شاءت، وليس شرطا لوجوب الزواج أو عدم وجوبه، لكن على غير القادر على المسكن إخبار من يريد نكاحها كما بينا في الفتاوى ذات الأرقام التالية :34018 /49623 /66879 /32100 وله من الفوائد ماذكرت وأكثر، وهو علاج لكثير من المشاكل الزوجية التي يكون سببها الأهل مثلا، وأحيانا يكون عدمه أولى كما بينا في الفتاوى المحال إليها آنفا.
والخلاصة : أن الباءة في الحديث فسرها أهل العلم بالقدرة على النكاح ومؤنه من نفقة وسكنى وغيرها، ولا حرج في شمول اللفظ لتلك المعاني كما بينا، وإن كان أصل الباءة في اللغة هو السكن والمنزل، قال ابن منظور في اللسان : والبيئة والباءة والمباءة : المنزل . وقال ابن الجزري في غريب الحديث والأثر : عليكم بالباءة يعني النكاح والتزوج . يقال فيه الباءة والباء ، وقد يقصر وهو من المباءة : المنزل لأن من تزوج امرأة بوأها منزلا وقيل لأن الرجل يتبوأ من أهله ، أي يستمكن كما يتبوأ من منزله . انتهى
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
الفتوى : ... الاستمتاع بغير زوجته أو ما ملكت يمينه
تاريخ الفتوى : ... 14 ربيع الأول 1427 / 13-04-2006
السؤال
بسم الله الرحمن الرحيم
أنا رجل متزوج ولدي أولاد وأكسب من المال ما يجعلني في راحة والحمد لله، تعرفت على امرأة مطلقة لها بنتان مهملة لوحدها ليس لها عمل أو مدخول في مدينة أعمل فيها بعيداً عن أهلي، وقعت في حبها وعطفت عليها فأنفقت عليها مالاً كثيراً(66/158)
ما يعادل مهر زواج لتسديد ديونها ومعيشتها واتخذتها كملك ليميني ورضيت هي بذلك، بعد وقت أتيتها وباشرتها جنسياً، فهل هو زنا أم لا، وما الحكم في ذلك وأنا أقبل أن أتزوجها لكن قانونناً لا يسمح بذلك إلا إذا رضيت زوجتي الأولى بذلك، وطبعاً هي لا ترضى إلا بالقوة؟ وجزاكم الله خيراً.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما فعلته زنا واضح لا يشك فيه عاقل، فهذه المرأة لا هي زوجة ولا هي ملك يمين، والزنا كبيرة من كبائر الذنوب التي تهلك صاحبها وتدخله النار والعياذ بالله إذا لم يتب قبل الممات، قال الله تعالى:.. وَلَا يَزْنُونَ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا* يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا* إِلَّا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا... {الفرقان:68-69-70}.
فعليك التوبة من هذا الذنب العظيم، وعليك هجر هذه المرأة التي أوقعتك في المعصية، والبعد عنها حتى لا تزل قدمك مرة أخرى، وفي حال توبتكما لا بأس بالزواج بها، فقد أباح الله الزواج مثنى وثلاث ورباع، بعقد شرعي صحيح قد استوفى شروطه من الولي والشاهدين ونحو ذلك، ولا يشترط إعلان الزواج ولا تسجيله في المحكمة، وبهذا لا تقع تحت طائلة العقاب القانوني الوضعي.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
الزواج بمن زنت ثم تابت
تاريخ الفتوى : ... 12 ربيع الأول 1427 / 11-04-2006
السؤال
أريد من فضيلتكم أن تفتوني في هذه المسألة وهي أني تزوجت بعد استخارة الله عن طريق أحد الأحباب ببنت مسلمة من بلاد إسلامية عمرها إحدى وعشرون سنة قال لي إنها مطلقة منذ أربع سنين ويتيمة من عائلة محافظة وتريد الزواج مني وتم الزواج والدخول بها يوم 7 محرم وجاءتها الدورة يوم 23 محرم وكذلك مرة ثانية يوم 25 صفر المشكلة أخبرتني اليوم بقصتها الكاملة وهي أنها تيتمت و عمرها خمسة عشر سنة وتزوجت أمها وتركتها عند جدتها و لكن الجدة تذهب من الصباح إلى المزرعة ولا تعود إلا في المساء فتعرفت على شاب وزنت معه وعندما علمت جدتها ألزمت الشاب أن يتزوجها وتم الزواج وأنجبت منه طفلا وأخذ منها الطفل وطلقها بعد سنة ونصف فزاد انحرافها فتعرفت على مجموعة من البنات المنحرفات تقول إنها مرة واحدة شربت الويسكي ومرة أخرى شمت النفة البيضة ومرة أخرى ذهبت إلى المرقص ومنذ سنة وعدها زوجها أن يردها ويسلم لها الابن لمدة أسبوع حتى تطمئن وسلمت نفسها إليه وصار يجامعها في الحرام كل ما وجد الفرصة وآخر جماع كان قبل زواجي منها بأسبوعين فلم تعتد ثلاثة قروء فأنا حائر بين أمرين وأريد الشيء الذي يرضي الله .
- هل أخبر أهلها وأطلقها لأنها زانية لا ينكحها إلا زان وأنا رجل أخاف الله .(66/159)
- أو أواصل معاشرتها بعد هذه الدورة أو أترقب ثلاثة قروء تقول إنها تزوجتني لأنها تريد التوبة وخرجت ثلاثة أيام وتغيرت ولبست النقاب وصارت تقوم الليل وكامل اليوم في البيت تقرأ القرآن وكتب الفقه تريد تنسى الماضي ويكون لها ذرية صالحة فهل يجوز بقاؤها معي وأستر عليها ولا أخبر أهلها، فماذا يقول الشرع في هذه الحالة ؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنه قد تم الجواب عن هذا السؤال في الفتوى رقم : 73381 .
والله أعلم .
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
الفتوى : ... تأخير الزواج بسبب الدراسة.. رؤية فقهية
تاريخ الفتوى : ... 10 ربيع الأول 1427 / 09-04-2006
السؤال
هل يجوز رفض الزواج لأجل الدراسة ؟ جزاكم الله خيرا
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فأصل الزواج ليس بواجب، ولذا فيجوز رفض الزواج لسبب كالدراسة أو لغير سبب، كما سبق في الفتوى رقم:53409،
ولكن إذا خشي المسلم أو المسلمة على نفسه الوقوع في الفاحشة وجب عليه حينئذ الزواج، وحرم عليه أن يرفض لأجل الدراسة.
وننبه إلى أن الدراسة ليست عائقا عن الزواج ، فكم من الناس كان الزواج أنفع له في دراسته، لأنه وجد في الزواج السكن والمودة والراحة وهدوء البال، والزواج نعمة من نعم الله على عباده ، قال تعالى: وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجاً لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآياتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ {الروم:21}. ولذا فإننا لا ننصح أبدا بتأخير الزواج بسبب الدراسة.
والله أعلم
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
نكاح الحامل من الزنا
تاريخ الفتوى : ... 10 ربيع الأول 1427 / 09-04-2006
السؤال
صديق تزوج ويحب زوجته لكن بعد الزواج تبين له أنها حامل من شخص قبل زواجه بها واعترفت له أنها فعل بها بالقوة وهي حقيقة تخاف الله وتبكي وتقول لو أخبرت أهلي سوف يقتلونني وهو يحبها ومستمر في زواجه وهي قريبة للولادة الآن. فما حكم استمرار الزواج ؟
الفتوى(66/160)
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنكاح الحامل من الزنا محل خلاف بين العلماء سبق ذكره في الفتوى رقم : 50045 ، والذي نرجحه هو مذهب الحنفية والشافعية لأنه لا حرمة لماء السفاح بدليل أنه لا يثبت به النسب ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم : الولد للفراش وللعاهر الحجر . أخرجه البخاري ومسلم ، وعليه فالنكاح مستمر صحيح لا إشكال فيه .
وأما الولد فإن ولدت به قبل ستة أشهر من نكاحها فإنه لا ينسب إلى الزوج بل ينسب إلى الأم ، أو بعد ستة أشهر فإنه ينسب إلى الزوج ، ولا يكفي في إزالة نسب الطفل أن يتفق الزوجان على انتفاء نسبه عن الزوج ، لأن النسب حق للطفل فلا يسقط إلا بالطريق الشرعي المعتبر وهو اللعان ، وانظر الفتوى رقم : 34308 ، والفتوى رقم : 58272 .
والله أعلم .
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقي
ـــــــــــــــــــ
الفتوى : ... تأخر الزواج لا يعني فوات قطار الزواج
تاريخ الفتوى : ... 15 صفر 1427 / 16-03-2006
السؤال
نحن ثلاث بنات أعمارنا (29-31-32)، على قدر من الجمال ومستوى اجتماعي وأخلاقي عالي ومستوى ديني مرتفع، لا يتم لنا أي مشروع زواج أن وجد، ولم يتقدم لخطبتنا نا أحد منذ سبع سنوات، وهذا الموضوع يتعب نفسيتنا جداً، مع أننا نرتقي مراكز عمل مرموقة ولا ندري ما الحل ولا يوجد من يساعدنا أو حتى يتوسط لنا في إحضار عرسان لنا، أرجو مساعدتي حيث تنحدر نفسيتنا بصورة بشعة لدرجة عدم النوم والرغبة في التخلص من حياتنا ونلجأ دائماً إلى الاستغفار والصلاة؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإننا نذكر الأخوات بأن كثيراً من النساء تزوجن حال كبرهن ويسر الله لهن زواجاً طيباً ومباركاً وسعدن فيه، فالفتاة التي لم تتزوج في السن المبكرة لا يعني أنه قد انتهت حياتها، فالحياة لا زال فيها أمل، وما دام الإنسان حياً لا ينبغي أن يقلق أبداً (فإن مع العسر يسراً) وإن بعد الليل فجراً، فلا بد أن تصبر الفتاة ، وتأمل الخير إن شاء الله، وإن غداً لناظره قريب.
فينبغي لكن أن تتجاوزن الإحساس بأن قطار الزواج قد فات، فأغلب البنات يتزوجن في أواخر العشرينيات وفي الثلاثينيات, وتقدم هذا الأمر وتأخره مرتبط بما قدره الله سبحانه وتعالى لكل إنسان، فالله عز وجل قد قسم لكل رزقه وأجله وكل ما يتعلق بحياته على هاته الأرض، ولن تموت نفس حتى تستكمل رزقها وأجلها؛ كما ورد بذلك الحديث، والإنسان المؤمن يرضى بقدر الله سبحانه وتعالى كيفما كان ولا يستعجل؛ لأنه لا يعلم متى يقدر الله عز وجل أمره، لذلك كل ما عليكن هو الدعاء،(66/161)
وممارسة حياتكن بشكل عادي دون تحسس وخوف من وضعكن، وتأكدن أنه حين يقدر الله تعالى لكن الزواج سيتم ذلك, ويبقى الدعاء مخ العبادة، كما نحثكن على المزيد من الاستغفار فهو سبب في الرزق والبنين، كما قال الله تعالى: فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا* يُرْسِلِ السَّمَاء عَلَيْكُم مِّدْرَارًا* وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَل لَّكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَل لَّكُمْ أَنْهَارًا {نوح:10-12}، ولا بأس ببذل ما يمكن من الأسباب المادية، كأن تعرض الفتاة نفسها على من تثق فيه من أهل الصلاح، كي يتزوجها أو يبحث لها عن زوج مناسب، نسأل الله عز وجل أن يرزق الأخوات أزواجاً صالحين وذرية طيبة، وأن يجنبهن كل سوء ومكروه.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
سداد ديون الأب أم النكاح
تاريخ الفتوى : ... 14 صفر 1427 / 15-03-2006
السؤال
علينا قرض ربوي( يسد أبي كل شهر جزءا منه) وأنا في حاله صعبة تفرض علي الزواج لحفظ نفسي من المعصية. تسلفت مبلغا بسيطا للزواج. ما هو الأولى أن أتزوج أو أساعد أبي بالمبلغ الذي اقترضته؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فاعلم أن الزواج في حق من تاقت نفسه إليه وقدر عليه وخشي الفتنة واجب شرعا. وفي الحديث : من استطاع منكم الباءة فليتزوج . متفق عليه .
جاء في بدائع الصنائع : لا خلاف أن النكاح فرض حالة التوقان؛ حتى أن من تاقت نفسه إلى النساء بحيث لا يمكنه الصبر عنهن وهو قادر على المهر والنفقة ولم يتزوج يأثم . أهـ
وهذا في حق الغني القادر. وأما الفقير فقد نقل في الفروع وغيره عن أحمد أنه قال : يقترض ويتزوج .
وأما دين والدك فإن كان قد تحمله في غير نفقه واجبة ، أو تحمله فيها وكان هو قادرا على سداده فليس بواجب عليك قضاءه أصلا؛ ولو كنت قادرا، فما بالك إذا كنت عاجزا .
وعلى كلٍ فتقديم الزواج لمن هو في مثل الحال الذي أنت فيه من الخوف في الوقوع في الحرام مقدم على قضاء دين الوالد أياَ كان هذا الدين ، وراجع تفصيلا أكثر في الفتوى رقم : 26812 .
والله أعلم .
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
حكم ترك النكاح
تاريخ الفتوى : ... 12 صفر 1427 / 13-03-2006(66/162)
السؤال
سؤالي، هل يجب الزواج على المسلم ويعاقب اذا لم يتزوج ؟ لأني تعبت من البحث عن شريكة الحياة ولم أجد من تناسبني وأرغب بأن أعيش بدون تعب أو إرهاق وأتفرغ للعبادة والسفر والصدقة والدعوة والعيش بسلام والاستمتاع بالحياة دون معصية واضحة. وليس التعب وراء إرضاء الزوجة وأهلها وتحمل أعباء العمل لكي أعول زوجتي وقد أتعرض للإهانة من قبل المدير المباشر وأتحمل هذا لزوجتي ثم تكون زوجتي من أهل كفران العشير . ومن تربية الأبناء وأنا أعلم أني لن أستطيع تربيتهم لأن المجتمع يربي الأبناء اليوم وليس البيت ولا أرغب بان أشاهد أبناء فاسقين وخاصة لو توفي أحدهم وأنا أعلم انه لم يكن يصلي . ولا أستطيع أن أحرمهم من المجتمع وتجاربهم الخاصة التي قد تكون عواقبها كارثة بحد ذاتها .وأستطيع أن أعف نفسي مدى العمر بأن لا أتعرض لنساء ولا أعطيهم فرصه أو لنفسي لمجرد التفكير بهم .
النساء في العالم العربي ينظرن إلى المادة ويصرحن بذلك علنا .
النساء في أوروبا جميلات جدا ولا يطلبن المادة أساسا الزواج بل إنهم لا يطلبون الزواج .
إن قلنا امرأة غربية مسلمة رفض الأهل بحجة أنها غربية ولا ينبغي ذلك وأني سوف أكون عاصيا لو تزوجت من هناك إضافة إلى نظرة المجتمع وقوانين الدولة .. الخ .
إن وجدت امرأة قد تكون قبيحة جدا لدرجة أني لا أستطيع معاشرتها ، وإن وجدت امرأة جميله تطلب سكنا مستقلا، وان وجدت امرأة متدينة رفضتني لأني أدخن . حتى العوانس لهم شروط لا تنتهي اليوم
هل يحق لي أن أريح رأسي بأن أمشي في الحياة مثل ابن بطوطة وألف العالم كله وأنسى مسألة الزواج إلى الأبد أم أني آثم أو أضيع أجرا كثيرا في نصف الدين ؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد ذكرنا في الفتوى رقم: 72253، والفتوى رقم: 62986، والفتوى رقم: 53409، أن النكاح ليس له حكم واحد، فقد يكون في حق بعض الناس واجبا ، وقد يكون في حق بعض الناس مندوبا وهكذا، وبينا أيضا أن ترك النكاح خلاف الأولى.
وعليه.. فإذا ترك المسلم النكاح ولم يخش على نفسه الفتنة، وتفرغ للعبادة والعلم والدعوة إلى الله تعالى، فإنه مأجور غير مأزور، وننصحك أخي بأن تنظر إلى الحياة بتفاؤل لا بيأس، وأن تعزم على تأسيس بيت مسلم يقوم على تعاليم الإسلام وما أرشد إليه من أخلاق حميدة، وننصحك بأن تتزوج من بنات جنسك، فإن ذلك أدعى للتفاهم والانسجام.
وأما الزواج من مسلمة أوربية فلا مانع منه إذا علم تدينها وصلاحها بحيث تكون قادرة على تربية أبنائها وتعليمهم دينهم .
وأما التدخين فيكفي في ردع صاحبه ما يجلبه من أمراض وأسقام عرفها العالم كله، وحذر منها صانع الدخان نفسه، وانظر الفتوى رقم: 1671.(66/163)
والله أعلم
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
الزواج ممن تحبينه أو الاجتهاد في نسيانه
تاريخ الفتوى : ... 11 صفر 1427 / 12-03-2006
السؤال
تعرفت على شاب في الماضي وبعد فترة انتهت العلاقة وكان التزامي بعد نهايتها بفترة, والحمد لله ولكن قلبي ما زال معلقا به ولم أقدر على نسيانه, مع العلم أني قد قطعت جميع وسائل الاتصال به . ما حكم ما أشعر به ؟ و ما الحل ؟
جزاكم الله خيرا .
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فهنيئا لك التوبة والإنابة إلى الله والاستقامة على طاعته ، ونوصيك بالأخذ بأسباب الثبات من العلم النافع والعمل الصالح والصحبة الخيرة ، والبعد عن أسباب الفتن ، واعلمي أن الأمر إذا كان مجرد حديث نفس فلا يؤاخذ به المرء ما لم يترتب عليه قول أو فعل ، وقد سبق أن بينا ذلك في الفتوى رقم: 58247 .
وقد ذكر العلماء أن خير ما يداوى به العشق الزواج ، فإن أمكن زواج هذا الشاب منك وكان صاحب دين وخلق على أن يتولى الحديث معه أولياؤك فهو أمر حسن ، وأما إن لم يكن ذلك ممكنا فينبغي أن تجتهدي في نسيانه ، لئلا يكون تعلق قلبك به ذريعة للشيطان يقودك من خلالها إلى فعل شيء من الحرام ، ومما يعينك على نسيانه تحديثك نفسك بأن الله تعالى قد يكون صرف عنك سوءا ببعد هذا الشاب عنك وعدم زواجه منك .
والله أعلم .
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
... في الزواج مصالح عظيمة وأهداف نبيلة
تاريخ الفتوى : ... 06 صفر 1427 / 07-03-2006
السؤال
أحياناً أتناقش أنا وأختي حول موضوع الزواج، ودائماً تقول لماذا نتزوج ونحن الحمد لله نعيش حياة مستقرة ونعمل ولنا راتب شهري ونخرج متى نشاء، يعني باختصار لا توجد مشاكل جذرية تذكر، وتقول لي بأنه لا داعي للزواج ولا نضمن كيف سيكون الزوج نفسه، كذلك الأولاد ستكون تربيتهم صعبة في ظل هذا الزمن الصعب، وأننا في غني عن مشاكل الزوج والأولاد خاصة مما نراه في مجتمعنا هذه الأيام من عدم الصراحة بين الزوجين والحياة الروتينية، ما رأيكم في هذا الكلام؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:(66/164)
فإن النكاح تعتريه الأحكام التكليفية الخمسة، وسبق بيانه في الفتاوى ذات الأرقام التالية: 3011، 33369، 53409.
وأما التفكير في تركه من أصله بلا مسوغ والرغبة عنه فهو مخالف لما أمر به الرسول صلى الله عليه وسلم وقال إنه سنته، ناهيك عما فيه من المصالح العظيمة والأهداف النبيلة، ولذا رغب الإسلام فيه وحض عليه.
وليست الحاجة المادية وحدها هي التي شرع من أجل قضائها النكاح بل إنه شرع من أجل حكم أخرى بالغة وتحقيق مصالح راجحة مثل الولد والعفة وغير ذلك، وتراجع في ذلك الفتوى رقم: 25537، والفتوى رقم: 62986.
وعليه فإنا نرى أن هذا التفكير الهادف لترك هذه السنة العظيمة وتفويت ما فيها من المصالح الراجحة تفكير خطأ.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
تسجيل الزواج الذي تم قبل إسلام الزوج
تاريخ الفتوى : ... 04 صفر 1427 / 05-03-2006
السؤال
جزاكم الله ألف خير على مساعدتكم.
أنا موظف إداري متخصص في تسجيل الزواج الفرنسي في السجلات الجزائرية. لكن بما أن زواج المسلمة من غير المسلم حرام، فإني أواجه الحالات التالية: مسلمة تتزوج من فرنسي غير مسلم لدى السلطات الفرنسية وتأتي عندي لكي أصادق على زواجها لكني أرفض لكونها تزوجت برجل لم يعتنق الإسلام إلا بعد إبرام عقد الزواج. وأضطر أمام إلحاح الزوجة على إنجاز عقد إسلام أن أذكر فيه بأن الزوج اعتنق الإسلام قبل إبرام عقد الزواج الفرنسي حتى أستطيع تسجيل زواجها مع العلم أن الزوج اعتنق الإسلام بعد الزواج الفرنسي، فما رأي سماحتكم في هذه النازلة حتى يطمئن فؤادي ؟
وجزاكم الله كل خير
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا شك أن زواج المسلمة من الكافر باطل ولا ينعقد أصلا بإجماع العلماء ، ومستند هذا الإجماع قول الله جل وعلا : وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا {البقرة: 221 } وحكم مثل هذا الزواج حكم الزنى ، ويجب أن يفرق بين طرفيه في الحال ، ومن سجل زواجا على هذه الحال فإنه قد أعان على معصية، والله تعالى يقول : وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ {المائدة: 2 } فكان من واجبك أن تأمر أولئك الذين يأتونك وقد أبرموا عقود أنكحتهم قبل إسلام الرجل الذي يريد الزواج من مسلمة بأن يعيدوا تلك العقود بعد الدخول في الإسلام ، وإن امتنعوا من ذلك فلا يجوز لك تسجيل تلك العقود .(66/165)
أما الآن وقد مضى ما ذكرته من الأمر فإن واجبك هو أن تتوب إلى الله مما كنت قد اقترفته ولا تعود إلى مثله .
والله أعلم .
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
الفتوى : ... الزواج من رجل أوروبي حديث عهد بإسلام
تاريخ الفتوى : ... 01 صفر 1427 / 02-03-2006
السؤال
بسم الله الرحمن الرحيم
تقدم لي رجل على خلق وفي مركز مرموق يكبرني باثنين وعشرين عاما .
اعتنق الإسلام منذ أربعة أشهر بعد أن هداه الله عز و جل على يدي. فأنا أعمل مرشدة سياحية وملتحقة بمعهد إعداد الدعاة وعمري 38 عاما و مطلقة بعد تجربة مريرة لا أريد تكراراها.
صليت صلاة الاستخارة وأجد أنه يزداد تعلقا بي حيث إنه جاء إلى مصر وقابل أهلي وهو الآن يعطيني فرصة لاتخاذ القرار ..إنه إيرلندي ومطلق ولدية ابنتان في العشرينات إحداهما متزوجة من مغربي مسلم ..و الأخرى تعيش في أيرلندا مع صديق كأي أوروبية أخرى من مثيلاتها.
أريد أن أسأل أهذا ابتلاء من الله أم عطاء؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كنت بعد الاستخارة ترين مصلحة في الزواج بهذا الرجل، وكنت متأكدة من صحة إسلامه فلا مانع شرعا من ذلك إن ظهرت عليه أمارات الاستقامة والصدق في الدخول في الإسلام، ولعل هذا عطاء من الله أنعم به عليك، ولا مانع من أن يكون فيه ابتلاء، إذ الابتلاء يكون بالخير ويكون بالشر كما قال تعالى: وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ {الأنبياء:35}
واستشيري أهل العلم والرأي ببلدك، ولا مانع أن تكلفي بعض الإخوة الطيبين بمخالطة هذا الرجل ليعلم مستوى صدقه في التوجه للإسلام ، وراجعي الفتاوى ذات الأرقام التالية:39081 ،27585، 44779، 52124، 8832،63685، 63685، 15412، لمعرفة المزيد في الموضوع وحكم الإرشاد السياحي.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
زواج الأقارب ...
عنوان الفتوى
... يوسف القرضاوي ...
اسم المفتى
... 20822 ...(66/166)
رقم الفتوى
... 05/10/2004 ...
تاريخ الفتوى على الموقع
... ...
نص السؤال
هناك قضية أثارت أبعاداً كثيرة في الأسبوع الماضي وهي فتوى مفتي مصر فضيلة الدكتور نصر فريد واصل حول حرمة الزواج بالأقارب، إذا ثبت بشكل قطعي أنها تؤدي إلى أطفال مشوهين، وأنا حرصت على إحضار نص الفتوى من الوكالات كما بُثت وكما جاءت في صحيفة الشرق الأوسط التي أدلى بها فهو يقول: إذا ترتب على زواج الأقارب أو غيرهم تأكيد قطعي أن الجنين الذي يكون ثمرة هذا الزواج سيكون مشوهاً خلقياً أو مصاباً بالتخلف العقلي المؤكد فإن هذا الزواج يكون الإقدام عليه حرام شرعاً كما يصبح الإقدام على عقد الزواج هذا من وجهة النظر الشرعية حراماً لا لذاته ولكن من حديث الرسول (صلى الله عليه وسلم) [لا ضرر ولا ضرار] فما رأي فضيلتك في هذه الفتوى
نص الفتوى
والله الشيخ المفتي علَّق الأمر على شيء يكاد يكون مستحيل العلم به، فكيف أعرف أنني لو تزوجت هذه المرأة من قبل أن أدخل بها أن الجنين سيأتي مشوهاً وبشكل قطعي، هذا أمر لا يمكن معرفته، إنما قضية الزواج من الأقارب فهناك أخ ذكر حديث [اغتربوا لا تضووا] لم يصح حديث في هذا، وجاء عن سيدنا عمر وحتى لم يصح عن عمر أنه قال لبعض الناس إنكم قد أضويتم فانكحوا الغرائب، أي ابعدوا وخذوا من قبيلة أخرى إنما هذا كان معروفاً عند العرب، فالعرب كانوا يرون أن الزواج من الأقارب يضعف النسل ويأتي الولد ضاوياً أي نحيفاً أو هزيلاً، فهم عندهم أن الذي لا يأتي عن طريق بنت عمه فهذا هو الأقوى وهو معروف في الحقيقة أن الزواج من بنات العم خاصة إذا تكرر ممكن يؤدي، إنما لا نستطيع أن نحرِّمه، هناك بعض زواج الأقارب محرَّم مثل زواج البنات والأخوات وبنات الأخ وبنات الأخت والعمات والخالات، فهذه الأشياء المحرمة في الإسلام يقيناً، والبعض الآخر مثل الزواج من بنت العم وبنت الخال وبنت الخالة ... فالإسلام أباحها لأنه بعد ما ذكر القرآن {حرمت عليكم أمهاتكم..} قال {وأحل لكم ما وراء ذلكم} وقال الله تعالى لرسوله {يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك اللاتي هاجرن معك} والنبي عليه الصلاة والسلام تزوج ببنت عمه وهي زينب بنت جحش وزوج ابنته فاطمة ابن عمها علياً، فالزواج لا نستطيع أن نحرِّمه إنما ننصح المسلمين ألا يكرروا هذا لأن تكراره يترتب عليه أن تتوارث كثير من الصفات الوراثية الحاملة للأمراض، فهناك بعض العائلات في قطر مثلاً يرثون السكر فيكاد يكون جميع الأولاد مصابين بهذا المرض لتكرار الزواج بعضهم من بعض، ثم هناك فائدة اجتماعية غير مسألة تحسين النسل وهي أن الإسلام يريد بالزواج توسيع دائرة المصاهرة والترابط الاجتماعي، فعندما تتزوج بنت عمك(66/167)
فمازلت في نفس العائلة، إنما لو تزوجت من خارج العائلة فأنت كسبت عائلة أخرى، النبي (صلى الله عليه وسلم) تزوج من عدد من قبائل العرب لأن هذا الرباط الصهري يجعل له نفوذاً وقوة عند هذه القبائل فهذا خلاصة ما يقال في قضية زواج الأقارب
ـــــــــــــــــــ
... زواج الأقارب ودرجة حديث (غربوا النكاح)
تاريخ الفتوى : ... 20 محرم 1427 / 19-02-2006
السؤال
بارك الله فيكم ونقدر جهدكم وضغط العمل عندكم ولكن استشاراتكم تأخذ وقتا طويلا وربما نحتاج إلى تقليله قدر الإمكان وعملكم مشكور، ولكم من الله خير الجزاء وليس منا..... أود استشارتكم عن زواج الأقارب وما يتعلق به حيث إنني أنوي الزواج بابنة عمي وخالتي (أي أنها تقرب لي من الجهتين، والدها عمي وأمها خالتي) بنفس الوقت، ولكن ما أسمعه أحيانا عن زواج الأقارب يرعبني ويجعلني متوجسا لدرجة كبيرة وخطيرة.... فأستشيركم بما يلي:
1- هل هناك خطورة فعلية في ما أنوي القيام به؛ علميا وشرعا؟
2- هل هو ممقوت شرعا؟ وأليس سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم زوج ابنته الصغرى الزهراء عليها السلام من ابن عمه وبذلك فهذا من زواج الأقارب؟
3- ما صحة الحديث "غربوا النكاح ما استطعتم"؟
4- هل هناك درجات فعلا لزواج الأقارب وخطورته إن وجدت وفي أي درجة أكون أنا وحالتي حيث إن خطيبتي تقربني من كل الأطراف؟
5- الخطورة صحية فقط ويخاف منها على الذرية فقط أم هناك مخاوف أخرى؟
6- كيف يمكن تجنب أي مخاطر إن وجدت؟
7- ما رأي العلم والشرع في ذلك؟
وبالنهاية الشكر العظيم لكم، وأريد رأياً ونصحاً فأنا جداً متخوف، ولكني على قناعة تامة بابنة عمي، وأسأل الله الحكيم أن يجمعنا على خير ومودة ويرزقنا ذرية سليمة وصالحة والحمد لله على كل شيء.
ملاحظة: أرجو منكم أن يكون الجواب مفصلا لأن الموضوع غاية في الأهمية والجدية وإضافة لكل ذلك وزيادة عليه أريد رأي الدكتور محمد عبد العليم بالموضوع؟ وجزاكم الله خيراً.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فسبق الجواب عن هذا السؤال في الفتوى رقم: 600، والفتوى رقم: 21308.
وأما حديث: غربوا النكاح فلم نقف عليه في شيء من كتب الحديث التي بأيدينا، وقد ذكر العلماء بأن الأحاديث الواردة في هذا الباب كلها ضعيفة أو موضوعة لا يحتج بها، وباقي ما ورد في سؤالك مجاب عنه في الفتويين المحال عليهما.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقي(66/168)
ـــــــــــــــــــ
زواج المرأة بنية الطلاق
تاريخ الفتوى : ... 17 محرم 1427 / 16-02-2006
السؤال
الكل يعلم بأن الإسلام ساوى بين الرجل والمرأة، فهل يحق للمرأة أن تتزوج بنية الطلاق مثل الرجل إذا كانت في بلاد غير إسلامية ولم تجد الزوج المناسب، وهل هذه الفتوى تنطبق تماماً على الرجل والمرأة، وإذا كان لا فلماذا، ألا يحق لها ما يحق للرجل من حفظ نفسها من الزنى وغيره من المحرمات؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالإسلام أقام العدل في الأحكام المتعلقة بالرجل والمرأة ولم يساو بينهما في جميع الأحكام ، فالمساواة في بعض الأحيان تكون ظلماً، وأما عن الزواج بنية الطلاق فقد سبق الكلام عنه في فتاوى سابقة منها ذات الأرقام التالية: 50707، 3997، 3458.
وقد بينا فيها خلاف العلماء، وأن الجمهور على جواز الزواج بنية الطلاق دون أن يكون ذلك مشروطاً في العقد، سواء نوى الرجل أو المرأة الطلاق، قال الإمام الشافعي في الأم: وإن قدم رجل بلداً وأحب أن ينكح امرأة ونيته ونيتها أن لا يمسكها إلا مقامه بالبلد، أو يوما أو اثنين أو ثلاثة، كانت على هذا نيته دون نيتها، أو نيتها دون نيته، أو نيتهما معاً، ونية الولي، غير أنهما إذا عقدا النكاح مطلقاً لا شرط فيه فالنكاح ثابت، ولا تفسد النية من النكاح شيئاً لأن النية حديث نفس، وقد وضع عن الناس ما حدثوا به أنفسهم. انتهى كلامه.
وإذا كانت نية الرجل لا تؤثر، وهو من بيده إنهاء النكاح، فمن باب أولى المرأة لأن الطلاق ليس بيدها، ولا يجوز اشتراط المرأة أن يكون الطلاق بيدها قبل العقد، كما تقدم في الفتوى رقم: 22854.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
... الزواج صيانة للنفس من الفتن
تاريخ الفتوى : ... 15 محرم 1427 / 14-02-2006
السؤال
أنا شاب مسلم، لي أب على وشك الستين من العمر لم يتب ولم يهجر الكبائر من شرب الخمر وزنى والرشوة عافاكم الله، ورغم نصائحنا وإلحاحنا وشجارنا معه منذ سنين مازال على عادته وفي الأشهر الأخيرة لاحظت ضعف عقله وتفكيره، وأمي لا حول لها ولا قوة، أمامه تخشاه ولا تواجهه منذ أن كنت طفلا.
نويت الزواج بفتاة من مدينتي أحبها وتحبني، متدينة عاقلة، لأكمل ديني وأصون فرجي لما نتعرض له نحن الشباب من وساوس وإغراءات في زماننا هذا، عائلتها من الناحية المادية متوسطة وأقل من عائلتي مالاً ولكن شريفة ومتواضعة، لكنني(66/169)
تلقيت رفضا غير مبرر بسبب أنها أكبر مني بسنتين، علماً بأني مستقل مادياً عن عائلتي وبقدرتي سد حاجة عائلتين بمرتبي وأكثر، وأبي الآن يحثني أن أشتري سيارة بالمال الذي جمعته لأتزوج به، إخوتي الكرام أنا الآن مقسوم بين البر بالوالدين وتحصين نفسي، أرجو منك المساعدة لأنني ربطت منذ أكثر من سنة مصير الفتاة رغم أن أباها يعرفني من قبل ويحترمني لأنني على خلق وسمعتي حسنة في المدينة إلا من ناحية أبي، وهو يقبل بي كزوج لابنته في انتظار موافقة أهلي؟ أعانكم الله وجزاكم الله خيراً.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنرى أن تقدم على الزواج صيانة لنفسك من الفتن، وتحصيناً لفرجك من الحرام، وطاعة لنبيك صلى الله عليه وسلم القائل: يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم؛ فإنه له وجاء. متفق عليه.
واجتهد في طلب رضا والدك والإحسان إليه بالكلمة الطيبة والهدية ونحو ذلك مما يرضيه عنك، واجتهدوا في نصحه بالأساليب المختلفة كسماع محاضرة مؤثرة بجواره ونحو ذلك.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
الفتوى : ... الزواج الصوري للحصول على بطاقة الإقامة
تاريخ الفتوى : ... 15 محرم 1427 / 14-02-2006
السؤال
ما هي توبة من تزوج صوريا وحصل على بطاقة الإقامة في بلد أوروبي
هل عليه أن يتخلص منهما ? هل صحيح أن حصوله على هذه الوثائق مثل أخذه مال الربا? و عليه فان التوبة هي التخلص من الوثائق ? جزاكم الله خيرا.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سبق تفصيل القول في النكاح الصوري في الفتوى رقم 71548.
وننبه إلى أنه إن كان الذي تم هو الحالة الثانية المذكورة في الفتوى المحال عليها، فإن عقد النكاح صحيح ما لم يشترط فيها ما يخل به ويبطله، وتكون هذه المرأة زوجة لهذا الرجل ولا يجوز لها الزواج بغيره، إلا بعد تطليقها وانتهاء عدتها إن كان قد دخل بها دخولا معتبرا شرعا، فإن لم يكن دخل بها فينبغي أن يطلقها، وأما بشأن توبته من الكذب والتزوير، فإن المسلم يلزمه أن يتعامل مع المسلمين وغير المسلمين بالصدق والعدل، ولا يجوز له أن يغش أو يخدع لنيل غرض دنيوي إلا أن يكون مضطرا إلى ذلك، فإن كان مضطرا فلا يلزمه إعلام الجهات الرسمية التي منحته وثيقة الإقامة.
والله أعلم.(66/170)
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
زواج المرأة مع إضمار نية الطلاق
تاريخ الفتوى : ... 14 محرم 1427 / 13-02-2006
السؤال
أنا متزوجة منذ حوالي سبع سنوات، وزوجي لم يدفع لي الصداق المؤجل إلى حد الآن، ومنذ ثلاث سنوات هجرنا وتوقف عن النفقة ويطلب مني أن أصبر على هجرته وعدم نفقته سنة أ خرى ذلك أنه يعمل في ليبيا وأنا بدون عمل في المغرب وأعيش من تبرعات أمي علي، ومعلوم أنه لدي ابن منه، لقد تزوجت به بنية الطلاق وذلك لجهلي ويأسي في ذلك الوقت من الحياة ولم أكن مقتنعة به كزوج وطلبت من زوجي الطلاق قبل أن أخلف منه ابنا ورفض أن يطلقني وبقيت معه وأنا أطلب منه الطلاق حتى خلفت منه ابنا وقلت في نفسي سأطلب منه الطلاق وأعمل وأعيش أنا وابني والآن أدركت أنني مخطئة وجاهلة وظلمت نفسي وابني وربما حتى زوجي الذي ظلمني هو أيضا حاليا لا أريد الطلاق وتمنيت لو صلح حال زوجي واستطاع أن ينفق علي أنا وابني والتزم بشرائع الله وتاب توبة نصوحا
هل زواجي حلال ؟ ماالحل مع زوجي؟ أفتوني ماذا أفعل ؟
جزاكم الله خيرا .
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فأما بشأن الزواج الذي تم فإن كان تم مكتمل الشروط والأركان بأن كان بإذن الولي وإيجابه وهو أن يقول زوجتك ابنتي فلانة مثلا ، والإيجاب من الزوج بأن يقول قبلت نكاح ابنتك فلانة ، وبحضور شاهدي عدل ، مع خلو الزوجين من موانع النكاح ، فإن هذا الزواج صحيح ، ولا يضر فيه إضمار نية الطلاق ، ما لم يكن ذلك في العقد ، وسبق توضيح حكم الزواج بنية الطلاق في الفتوى رقم : 50707 .
وأما عن الحل مع زوجك ، فأكثري من دعاء الله تعالى له بالهداية والصلاح والخير ، وتحببي إليه بالكلمة الطيبة والمعاملة الحسنة ، مع المطالبة بحقك في النفقة والسكنى .
والله أعلم .
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
الفتوى : ... الزواج لا يحول دون رعاية الأم
تاريخ الفتوى : ... 13 محرم 1427 / 12-02-2006
السؤال
سؤالي عن أمي:
عندي أمي لا تحبني تغضب معي لأتفه الأسباب وتقول لي في مشاجراتها معي إن أختك الميتة أحسن منك، حتى أحيانا أظن أنها تكرهني لأني لم أتزوج أو تحتقرني إني أبلغ في العمر 36 سنة وأنا الوحيدة المتبقية معها رغم أنه لما يتقدم الناس(66/171)
لخطبتي أرفض بسببها لأنها لا تستطيع العيش وحدها ولأن أختي رحمها الله تركت ولدا في العمر 24 سنة وعندي أخي وأختي مقيمان في الخارج، وأنا أشفق عليهما أي ( أمي، ابن أختي) لما ترى ابنيها الذين في الخارج تزيد غضبها علي وتتركني وحدي ولا تسأل علي كأنني لست ابنتها. وأنا أقول لها مرارا وتكرارا لا تخافي لن أتركك وحدك وللأسف لا تحن علي وفي هذه المواقف أغضب وأبكي ولا أعرف ما العمل ولولا الإيمان بالله واليوم الأخر لفعلت أشياء كثيرة...
ما العمل جزاكم الله خيرا؟ وما النصيحة التي تنصحوني بها؟
وأخيرا أتمنى أن الله يهديني ويهديها.
شكرا.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فجزاك الله خيرا على صبرك وتحملك، ونسأل الله تعالى أن يخلف عليك بخير، ولكننا نحثك على الزواج، وزواجك لن يحول بإذن الله بينك وبين رعاية أمك، فيمكنك رعاية أمك بالزيارة والاتصال ونحو ذلك، ونوصيك أيضا بمواصلة الصبر على برها والرفق بها والإحسان إليها، وأكثري من ذكر الله تعالى والاعتصام بحبله، واسأليه أن يختار لك الخير حيث كان.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
... الزواج المدني والاختلاط
تاريخ الفتوى : ... 10 محرم 1427 / 09-02-2006
السؤال
هل الزواج المدني في البلدية أمام رئيسها والمدعوين ( اختلاط ) يعتبر تشبها بالكفار؟
جزاكم الله خيرا.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن تم العقد بإيجاب من الولي كأن يقول : زوجتك ابنتي أو أختي فلانة ، وقبول من الزوج بأن يقول قبلت نكاح ابنتك أو أختك فلانة ، وتم ذلك بحضور شاهدي عدل فهو نكاح صحيح ، وأما السؤال عن الاختلاط ، فإن كان يحدث مع وجود كشف لما لا يجوز كشفه فإنه لا يجوز ، وإن كان يتم مع الستر التام ، وإنما تحضر المرأة ليعلم رضاها مثلا، فهذا جائز ولا مانع منه .
والله أعلم .
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
عقد النكاح إذا تم بدون حضور الزوج أو توكيله
تاريخ الفتوى : ... 10 محرم 1427 / 09-02-2006(66/172)
السؤال
بسم الله الرحمن الرحيم.
لقد تم عقد قران بين شابة مسلمة وشاب مسلم أيضا بحضور أهلهما ولكن لم يتراءى وبدون وكالة الزوج وحتى العقد الإداري لم يتم. ما صحة هذا العقد؟
كما أنه لم يدخل بها ولقد غاب عنها لمدة سنتين ولم يظهر عليه أي خبر. فرجعت الشابة إلى بيت أهلها ففي هذه الحالة هل هي متزوجة أم مطلقة؟. وشكرا
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالذي يتولى عقد الزواج نيابة عن الزوج، لابد - لكي يصح عقد الزواج - أن يكون إما وكيلا عنه أو وليا عليه كأن يكون الزوج صغيرا أو معتوها، أما إذا لم يكن وكيلا عنه ولا وليا عليه، فهو المسمى الفضولي، وفي صحة عقد نكاح الفضولي خلاف بين أهل العلم: فمنهم من قال بأنه باطل ولا
تؤثر فيه إجازة المعقود له، ومنهم من قال إن نكاح الفضولي صحيح , لكنه يتوقف على إجازة المعقود له، واشترط بعضهم إضافة إلى ذلك أن لا يكون الفضولي متوليا لطرفي النكاح، وعليه فالعقد المذكور إذا لم يجزه الزوج ويوافق عليه فإنه باطل بالإجماع، وإن أجازه فالجمهور على صحته ومذهب الشافعية عدم صحته.
وأما بالنسبة لحكم غياب الزوج، فسبق في الفتوى رقم: 20094، فعلى صحة هذا النكاح فللزوجة رفع أمرها إلى المحكمة الشرعية، لتقوم بالاتصال بالزوج، وإلزامه بالعودة أو الطلاق، أو يقوم القاضي بالطلاق نيابة عنه، بحسب ما يرى القاضي من خلال الاطلاع على ملابسات القضية، وعلى العموم فالمحكمة هي المخولة بمعالجة مثل هذه القضايا، ولمزيد من الفائدة تراجع الفتوى رقم:8299.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
زواج المرأة صوريا لتعمل في الغرب
تاريخ الفتوى : ... 09 محرم 1427 / 08-02-2006
السؤال
لدي صديق يريد أن يستفسر عن أمر:
عنده قريبة تسكن في السعودية أبوها متوفى وهي تسكن مع أمها و إخوان صغار وأختها الأخرى متزوجة.
أمها تعمل ولكن المعاش لا يكفي لإيجار البيت وإخوانها يحتاجون مالا للدراسة ووضعهم بشكل عام سيء جدا.
صديقي يسكن في الغرب ووضعه والحمد لله جيد فهل يجوز شرعا أن يتزوجها ولكن كما يقال زواج على ورق من غير دخلة لكي يأخذها إلى البلد التي يسكنها لكي تعمل و تساعد أهلها؟ لن يدخل بها و سوف يتزوجها على نية الطلاق فأفيدونا بارك الله بكم.
الفتوى(66/173)
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالزواج الصوري يحتمل صورتين:
الصورة الأولى: أن لا يتم إيجاب وقبول، بل ورقة تزور، ويكتب فيها أن فلانا زوج فلانة، فهذا كذب وزور، ولا يجوز الإقدام عليه إلا في حال الضرورة أو الحاجة الشديدة، لأن الكذب لا يجوز إلا في حالات أشرنا إليها في الفتاوى التالية برقم: 63123، ورقم: 54839، ورقم: 48814، فإن كان لا يمكن الحصول على النفقة اللازمة إلا بالسفر إلى بلد غربي ولم يكن هناك طريق إلا الكذب، فيباح، ولكننا نوصي بتقوى الله تعالى، وأن يحذر المسلم أن ينجر أمام تزيين الشيطان، فكم من الناس هو في نعمة وخير، وعنده ما يكفيه، ولكنه مع ذلك يطمع في المزيد، وقد يحصل عليه ولكن بضياع دينه وخلقه وعرضه.
وأما الصورة الثانية: فأن يتم عقد نكاح مكتملا بإيجاب من الولي أو من يقوم مقامه، وقبول من الزوج، وبحضور شاهدي عدل، فهذا نكاح صحيح، وتترتب عليه جميع الآثار الشرعية من نفقة وسكنى وحق معاشرة وغير ذلك، فإذا تم الاتفاق على أن يفرغ عقد النكاح من محتواه ويبقى صورة فقط، فلا يجوز كما سبق في الفتاوى التالية برقم: 52118، ورقم: 11173، ورقم: 35511.
وننبه إلى أمرين:
الأول: أنه يحرم على المرأة أن تسافر أكثر من مسافة القصر وهي مسافة 85 كيلو متر تقريبا، إلا ومعها محرم أو زوج، كما سبق في الفتوى رقم: 55516.
الثاني: أنه ينبغي الحذر من المقام في بلاد الغرب، لما فيها من الفتن والمنكرات، وخاصة إذا كان المغترب فيها امرأة، فإن الله جبلها على الضعف، فلا ينبغي أن تقيم في تلك البلاد إلا متزوجة في حمى زوجها.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
الزواج على مذهب من المذاهب الأربعة
تاريخ الفتوى : ... 07 محرم 1427 / 06-02-2006
السؤال
ما هي الفروق بين المذاهب الأربعة في عقد الزواج ؟ وهل الأفضل أن يتزوج الرجل والمرأة على مذهب من المذاهب الأربعة أم على كتاب الله وسنة رسوله بدون ذكر أي مذهب من المذاهب الأربعة ؟
أفيدونا يرحكم الله،،
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فتعرف أخي الكريم أن هذا موقع للإجابة عن فتاوى السائلين ، وأما ذكر الفروق بين المذاهب الأربعة في عقد النكاح فهو أمر يطول ، إذ هناك فروق في أركان عقد النكاح ، وفروق في شروط الولي ، وفروق في الكفاءة المعتبرة في النكاح ، وفروق(66/174)
في صيغ عقد النكاح ، وغير ذلك ، وهذا يصلح أن يكون بحثا لا فتوى ، فنرجو إن كان لك سؤال محدد أن تبعث به إلينا .
وأما قولك : ( هل الأفضل أن يتزوج الرجل والمرأة على مذهب من المذاهب الأربعة أم على كتاب وسنة رسوله ) فكلام غريب ، وهل المذاهب الأربعة إلا فهوم للكتاب والسنة ، وشرح لما في الكتاب والسنة ، فإذا قيل ، تزوج فلان فلانة على الكتاب والسنة ، فالمراد وفق فهم أهل العلم لنصوص الكتاب والسنة ، والخلاصة أنه لا تعارض ولا تضارب بين العبارتين .
والله أعلم .
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
حضور عقد زواج رجل وامرأة تاركين للصلاة
تاريخ الفتوى : ... 07 محرم 1427 / 06-02-2006
السؤال
هل يأثم من قام أو حضر جلسة عقد زواج بين شخصين تاركين للصلاة ؟ وما حكم عقدهما؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان السؤال عن مجرد الحضور فلا مانع منه، وأما إن كان المقصود هو إبرام هذا العقد أو الشهادة عليه، فنقول إن جماهير الفقهاء على أن المسلم الموحد المؤمن بفرضية الصلاة ولكنه تركها تكاسلا وتهاونا لا يكفر، وسبق تفصيل ذلك في الفتوى رقم: 68656.
ثم إن جمعا ممن كفر تارك الصلاة إنما كفره إن ترك تركا مطلقا، أما من كان يصلي وقتا ويترك وقتا فإنه لا يكفر، وممن ذهب إلى ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وسبق في الفتوى رقم:6986، وعليه فلا إثم على من حضر ذلك العقد أو شهد عليه.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
الفتوى : ... الزواج بغير رضا الأم
تاريخ الفتوى : ... 22 ذو الحجة 1426 / 22-01-2006
السؤال
الحمد لله والصلاة والسلام على خير الورى وسيد الإنام سيدنا محمد عليه أطيب والصلاة والسلام...
لقد أرسلت هذا السؤال مرتين منذ ما يقرب من شهر ونصف دون أن تتم الإجابة عليه، سأعيده وباختصار شديد: تعرفت على فتاة قصد الزواج، لم أعرف كيف أواجه أهلي بالموضوع، تطلب ذلك بعض الوقت لكن خالتي ترجمت كل ما لديها من حقد لعائلة الفتاة إلى شعارات تثيرها هنا وهناك، ووصلت بها الوقاحة إلى حد(66/175)
جعلها تتدخل في أشياء يندى لها الجبين، قاصدة زعزعتي والتخلي عن الفتاة، أشاعت أخباري بين أفراد العائلة والجيران، والمشكلة ليست في هذا الحد بل اقترحت على والدتي أي أختها أن تفرض علي فكرة الزواج من بنت عمي (مع العلم بأني لا أعرف عمي حتى من صورته وعمري الآن 29 سنة)، بدأت فعلاً والدتي تفرض علي هذه الفكرة مهددة بسخطها إذا لم أطبق ما جاءت به بنود خالتي، مما جعل والدتي تحمل أوزاراً هي في غنى عنها، قالت ذات يوم وهبت كل ما صمت وما صليت لليهود أن تلك الفتاة لن تكون لك، تصرفت تصرفا أحادي الجانب، ذهبت لوحدي عند أهل البنت استقبلت باحترام وشرحت الموضوع حتى يكونوا على بينه منه، رحب أهل الفتاة بي وأخبروني أنهم لن يكلفوني ما لا طاقة لي به وأنه مرحباً بي في أي وقت، كانت الخطبة والكتاب إن شاء الله بعد عيد الأضحى، مع العلم بأني أطلع عائلتي كل مرة بالخطوة التي أريد أن أخطوها، سؤالي هو: هل ما أقدمت عليه لن يضر بي بيني وبين ربي من جهة ووالدي ووالدتي من جهة أخرى، العلماء الأفاضل أرجو أن تجيبوا عن هذا السؤال قريباً جداً جداً حتى يطمئن قلبي فأنا في صراع بين عملي وأهلي واستقراري؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سبق في الفتوى رقم: 6563 والفتوى رقم: 17763 أن طاعة الوالدين مقدمة على الزواج بامرأة معينة، وأن الزواج بها دون رضا أحدهما لا يجوز، إلا في حالة خشية الولد من الفتنة بهذه المرأة، والوقوع في الزنا بها، فيجوز الزواج بها، وإن لم يرض الوالدان، ارتكابا لأخف الضررين.
ولا ينبغي لك السعي في إقناعهما بالزواج بها، ولا يجب عليك طاعتهما في الزواج بمن لا تريد، قال شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى الكبرى: وليس للأبوين إلزام الولد بنكاح من لا يريد فلا يكون عاقاً كأكل ما لا يريد. انتهى.
ونوجه النصح للخالة التي كانت سبباً في عدم رضا الوالدين بالفتاة، وبطرق غير مشروعة بحسب كلام السائل، فنقول لها عليك بالتوبة إلى الله من هذه الأعمال، فإن هذا لا يجوز في حق المسلم البعيد، فكيف بمن له حق القرابة والرحم، فهذا التصرف يسبب قطيعة رحم، وقطيعة الرحم من الذنوب العظيمة، وينبغي للأخ أن لا يقطع صلتها وأن يحسن إليها وإن أساءت إليه.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
حكم الزواج بدون رغبة الأهل ورضاهم
تاريخ الفتوى : ... 22 ذو الحجة 1426 / 22-01-2006
السؤال
أردت الزواج وأهلي يعارضون بحجة أني لم أبلغ السن المناسبة رغم أني أبلغ من العمر 25عاما.
فهل يجوز أن أتزوج بغير رغبتهم ورضاهم وعلمهم.(66/176)
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فينبغي للمسلم إن كان قادرا على الزواج أن يبادر إليه فلا يحسن له تأخيره، وراجع الفتوى رقم:3659 ،
ولم يجعل الشرع للزواج سنا معينا، وراجع الفتوى رقم: 13553 ، فإن كان اعتراض أهلك على زواجك لمجرد السن فقد جانبوا الصواب، ثم إنه إذا لم تكن هذه سن الزواج فمتى؟ وعلى كل، فينبغي أن تحاول إقناع أهلك بالموافقة على زواجك إن كنت قادرا عليه، فإن اقتنعوا فالحمد لله، وإلا فلك أن تتزوج وخاصة إن كنت تخشى على نفسك الوقوع في الحرام، كما سبق أن بينا بالفتوى رقم: 65093، وراجع الفتوى رقم: 60902.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
زواج المسلمات الفرنسيات ممن ليس لهم إقامة
تاريخ الفتوى : ... 01 ذو الحجة 1426 / 01-01-2006
السؤال
بسم الله الرحمان الرحيم
سيدي الشيخ
أريدكم أن توجهوا كلمة إلي الأخوات المسلمات في فرنسا اللاتي ترفضن الزواج من مسلمين ليس لهم إقامة قانونية علما أني قد خطبت 3 فتيات وكلهن رفضن علما أني لا أريد الزواج من مسيحية.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن حق المسلمات في تلك البلاد أن يحتطن لأنفسهن، فإن زواجهن بغير من له إقامة قانونية قد يعرضهن لبعض ما لا يرغب فيه كالسفر المفاجئ أو التضييق الأمني ونحو ذلك، ولكن إن انتفت هذه المحذورات أو كان احتمال وقوعها بعيدا فإننا ننصح المسلمات في تلك البلاد أن لا يرفضن من كان ذا دين وخلق لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فأنكحوه. كما في الترمذي وابن ماجه.
ونوصيك أيها الأخ الكريم بالصبر حتى تظفر بذات الدين والخلق التي تربي أبناءك على الإسلام، وتغرس فيهم محبة الله عز وجل ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم ومحبة هذا الدين العظيم.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
زواج المسلمات الفرنسيات ممن ليس لهم إقامة
تاريخ الفتوى : ... 01 ذو الحجة 1426 / 01-01-2006(66/177)
السؤال
بسم الله الرحمان الرحيم
سيدي الشيخ
أريدكم أن توجهوا كلمة إلي الأخوات المسلمات في فرنسا اللاتي ترفضن الزواج من مسلمين ليس لهم إقامة قانونية علما أني قد خطبت 3 فتيات وكلهن رفضن علما أني لا أريد الزواج من مسيحية.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن حق المسلمات في تلك البلاد أن يحتطن لأنفسهن، فإن زواجهن بغير من له إقامة قانونية قد يعرضهن لبعض ما لا يرغب فيه كالسفر المفاجئ أو التضييق الأمني ونحو ذلك، ولكن إن انتفت هذه المحذورات أو كان احتمال وقوعها بعيدا فإننا ننصح المسلمات في تلك البلاد أن لا يرفضن من كان ذا دين وخلق لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فأنكحوه. كما في الترمذي وابن ماجه.
ونوصيك أيها الأخ الكريم بالصبر حتى تظفر بذات الدين والخلق التي تربي أبناءك على الإسلام، وتغرس فيهم محبة الله عز وجل ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم ومحبة هذا الدين العظيم.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
مشروعية بذل جميع الأسباب المباحة للزواج
تاريخ الفتوى : ... 20 ذو القعدة 1426 / 21-12-2005
السؤال
بعد تردد كبير قررت أن أرسل لفضيلتكم أنا من مواليد 27 مارس 1960 ومن عائلة محترمة وعريقة أريد الزواج من رجل متدين أو شيخ إسلام ومع الأسف لم يتقدم لي أي رجل بهاته الصفة أنا أريد أن أتحجب و أواصل حياتي في الدين ونور الله إن شاء الله قصدتكم لكي تساعدوني وأنا أطلب من الله أن يكون زواجي عن طريقة الشبكة الإسلامية ليكون مباركا وكل شىء بقدرة الله سبحانه وتعالى ؟
ختاما أتمنى لكم التوفيق جميعا وأطلب من الله يورثكم جنة الفردوس.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا ريب أن الزواج من الأمور العظيمة التي تترتب عليها كثير من المصالح للمسلم في دينه ودنياه ، ولذا حث عليه الشرع ورغب فيه قال تعالى : وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَى مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ {النور: 32 } وثبت في الصحيحين من حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج ، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء .(66/178)
ومن أهم ما نوصيك به في هذا المقام الاستعانة بالله تعالى والإكثار من دعائه أن يرزقك زوجاً صالحاً ، وبذل الأسباب في ذلك ، وما أقدمت عليه من عرض أمرك على إخوانك بالشبكة الإسلامية من الأسباب المشروعة ، ونشكرك على حسن ظنك بهم ، ونرجو أن تلتمسي لهم العذر في عدم القدرة على مساعدتك في هذا الجانب مساعدة عملية إذ لا يوجد في محاور الشبكة ما يتعلق بأمر الزيجات ، ولكننا ننصحك بعرض الأمر على الإخوة القائمين على المنظمات الخيرية عندكم ، وظننا بهم أنهم سيكونون خير عون لك ، ولا بأس بأن تستعيني ببعض الفاضلات من النساء وأزواجهن ، ثم إنه لا حرج شرعاً في أن تعرضي نفسك على من ترغبين في زواجه منك ، وراجعي في هذا الفتوى رقم : 7682 .
وننبهك إلى أن طاعة الله تعالى والاستقامة على أمره والالتزام بالحجاب ونحو ذلك من أسباب التيسير، قال تعالى : وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا {الطلاق: 4 } فنوصيك بالمبادرة إلى الاستقامة ولبس الحجاب دون أن تعلقي ذلك على أمر الزواج ، ولعل الله تعالى ييسر لك بغيتك ويرزقك زوجاً صالحاً تقرُّ به عينك، وما ذلك على الله بعزيز .
والله أعلم .
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
... زواج حديثة الإسلام من الكافر
تاريخ الفتوى : ... 07 ذو القعدة 1426 / 08-12-2005
السؤال
فتاة إسبانية, اعتنقت الإسلام
وهي مشاركة في سباق ملكة الجمال, مشكلتها هي أن كل من تعرفهم من أقارب وأصدقاء ليسوا من المسلمين, وهي جد حريصة على تكوين أسرة وإنجاب كثير من الأبناء, هي الآن ستتجاوز الثلاثين من عمرها وتخاف أن يمر الوقت و الزمن دون تحقيق ذلك, هل يمكنها الزواج من غير مسلم؟ علما أنها ستكون حريصة على تربية أبنائها بطريقة إسلامية, وجزاكم الله كل خير.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن زواج المسلمة بالكافر لا يجوز شرعا، لقول الله تعالى:
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا إِذَا جَاءَكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ فَامْتَحِنُوهُنَّ اللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِهِنَّ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لَا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ {الممتحنة: 10}
فعلى هذه الأخت المسلمة أن تتعلم دين الله وتستقيم عليه فإن فيه صلاح الأحوال في الدنيا والآخرة، فقد قال الله تعالى: قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ {المؤمنون: 1} وقال: وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ {آل عمران: 200} وعليها أن تلتزم بالحجاب الشرعي وتبتعد عن الظهور أمام الاجانب والمشاركة في هذا النوع من المسابقات المحرمة، وأن تستعين بالله تعالى في الحصول على زوج صالح مستقيم في دينه.(66/179)
ويمكن أن تعرض نفسها على من يرتضى دينه وخلقه من الرجال ليتزوجها وعلى من يعرفها من المسلمين أن يساعدها في تعلم دينها وفي الحصول على زوج صالح، وراجع الفتاوى التالية أرقامها: 21709، 32981، 7682.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
... حكم النكاح إذا لم يتم تحريره بشكل رسمي
تاريخ الفتوى : ... 06 ذو القعدة 1426 / 07-12-2005
السؤال
تقدمت للزواج من فتاه بالمغرب العربي وعند العقد كان بحضور الشهود والمأذون وتم العقد بشهادة الشهود ولي أمرها أخوها
وعند سؤالي للمأذون قال إن هذا العقد وكاله بالزواج وسوف يسهل عليك الإجراءات في بلدك لكي تحصل على تصريح بالزواج من المغرب وقال لي إنها الآن تعتبر زوجتك سؤالي هل هذا العقد صحيح مع العلم بان هذا العقد موثق من جميع الدوائر الحكومية من المحكمة والخارجية وهو يعتبر عقد زواج شرعي ولكن يختلف المسمى فقط أفيدوني جزاكم الله خير
مع العلم بانه عند موافقه بلدي واعطائي التصريح سوف يكون هناك عقد ثاني ببلدي بحكم قوانين بلدي
ارجو الرد على سوالي باسرع وقت وشكرا لكم
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالنكاح إذا توفرت فيه الشروط من ولي وشاهدين وبقية الشروط المبينة في الفتوى رقم: 1766، وكان بصيغة النكاح ، وهي الإيجاب من ولي الزوجة ، كقوله : زوجتك أو أنكحتك موليتي ، والقبول من الزوج ، كقوله : تزوجت أو نكحت ، فهو نكاح صحيح ، ولا يضر تسميته توكيلا إذا توافرت فيه الشروط السابقة .
والله أعلم .
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
الزواج والعلاقة بالمرأة حديثة الإسلام
تاريخ الفتوى : ... 27 شوال 1426 / 29-11-2005
السؤال
تعرفت على فتاة من خلال الإنترنت بقصد الزواج كانت نصرانية وهداها الله إلى الإسلام منذ ثلاث سنوات وهي تخفي إسلامها وأتواصل معها فقط عن طريق المسنجر وقد اتفقنا على أن تنهي دراستها بعدها نتزوج أي بعد ما يقارب 8 أشهر
1- ما حكم علاقتي بها الآن؟
2- هل يجوز ارتباطي بها بدون تثبيت إسلامها في المحكمة أي على أنها نصرانية اختصاراً للمصاعب التي ستواجهنا؟(66/180)
3- قد تواجهني مشاكل كثيرة من أهلها لأن ارتباطي بها سيكون بدون علم أهلها فهل يجوز هذا؟
4-إن سبب ارتباطي بها أولا أنها تحب الإسلام وتتمنى العيش مع زوج مسلم وبيت مسلم فهل هناك أي موانع تمنع ارتباطي بها ؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن التزوج بمن أسلمت حديثاً من أهل الكتاب فيه خير كبير لها ولمن تزوجها ، وذلك لأنها ستجد من يعينها على الخير والبر والعلم والنافع والعمل الصالح ، ولأن زوجها سيحصل له من ثواب هدايتها والمحافظة عليها من فتن الزمان مالا يقدر قدره إلا الله تعالى .
ولا يشترط لصحة هذا الزواج أن يتم إثبات إسلامها في الدوائر الحكومية الرسمية لا سيما إذا كان تأخير هذا تفادياً لحصول ما يمكن أن يعكر عليها صفو ما هداها الله إليه من الإسلام .
علماً بأنه لا يصح أن يلي عقد زواجها أبوها أو غيره من أقاربها غير المسلمين بل يتولى عقد زواجها القاضي المسلم؛ لأنه لا ولاية لكافر ولو كان كتابياً على امرأة مسلمة ، وراجع الفتوى رقم : 56534 .
أما عن علاقتك بها قبل الزواج فهي علاقة يجب أن تحاط بالحيطة والحذر ، فهي لا تزال أجنبية عنك لأنك لم تعقد عليها ، فلا يجوز أن تخاطبها بما يثير العواطف أو الشهوات كما لا يجوز الإفراط في التحدث معها ، بل يكون حديثك معها بقدر الحاجة التي تستدعي التحدث إليها ، ولو أنك بحثت في هذه الفترة عن امرأة من محارمك أو غيرهم تساعدك على إعانتها على ماهي مقبلة عليه لكان أفضل ، فدعوة النساء للنساء أسلم من دعوة الرجال لهن ، وراجع الفتوى رقم : 21582 ، والفتوى رقم : 25116 ، والفتوى رقم : 30695 .
والخلاصة أنه لا مانع من زواجك بها زواجاً شرعياً مستوفياً لأركانه من ولي وشاهدين، ووليها الحاكم إن لم يكن لها ولي مسلم من قراباتها ، وأما ما يتوقع من مشاكل فالنظر لك ولمن تثق فيهم من أهل المشورة، فإن كان شيء لا يضرك فتوكل على الله وأقدم ، وإلا فسييسر الله لها أمرها .
والله أعلم .
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
الفتوى : ... الزواج من امرأة ذات مسكن وتتولى دفع النفقات
تاريخ الفتوى : ... 19 شوال 1426 / 21-11-2005
السؤال
فضيلة الشيخ جزاكم الله عنا خيراً، أنا شاب أبلغ من العمر 26 عاماً قد من الله علي بالهداية من 3.5 سنوات شغلي الشاغل الآن وهمي الوحيد طلب العلم الشرعي بطريقة منهجية، والمشكلة تتمثل فى أنني أعيش مع أهلي وأبي يمتلك مقهى وليس له مصدر للرزق غيرها وكذلك هنا الكثير من المخالفات فى البيت ضاق بها(66/181)
صدري ولا أملك تغييرها مثلاً لي أخوان أكبرهما عمره 29 عاماً وهو يعمل مع أبي فى المقهى لمدة 12 ساعة ثم يصعد للبيت يجلس أمام الإنترنت من 2 إلى 3 ساعات يطالع المواقع الإباحية ويخاطب البنات من خلال الشات وهو لا يصلي بل يكون جالساً أمام النت يومياً ويسمع آذان الفجر ولا يحرك ساكناً والأصغر نفس الشيء وعمره 20 عاماً، وأنا أخشى على نفسي الفتنة فقد وقعت فى مشاهدة هذه القاذورات أكثر من مرة، وأنا منذ 2.5 سنوات وأنا أبحث عن عمل لا يزيد عن 8 ساعات حتى أتمكن من التحصيل ولم يأذن الله حتى الآن، أصبحت أكره البيت لأنه سبب وقوعي فى المعاصي التي تحرمني العلم وأفكر بجدية فى تركه وأمامي عرض للزواج من فتاة أكبر مني عمرها 35 عاماً وهى سوداء (زنجية)، وهي كما سمعت ملتزمة وطيبة وهي تملك الشقة والعفش ولا تريد إلا زوج بشنطة ملابسه كما قالت بالحرف لمن طلبت منها البحث لها عن عريس وبالتالي أنا لن أتكلف أي مبلغ من المال وسأجد الجو المناسب لتحصيل العلم، بالإضافة للاستقرار الذى يحققه لي الزواج وفراغ الذهن لأني بصراحة تاقت نفسي للزواج وأصبحت أفكر فيه كلما دخلت إلي فراشي فهل تنصحونى بالزواج من هذه الفتاة وإن كانت الإجابة نعم فهل أجعلها تصرف علي حتى أجد عملا بحجة حاجتي للوقت لكي أتمكن من التحصيل في النهاية أود أن أوضح لكم بعض الأمور التي تزعجني وهي
1- الخوف من النفور من ممارسة المعاشرة الجنسية مع زوجتي وبالتالي أظلمها فى حرمانها من هذا الحق.
2- الخوف من كلام أهلي وجيراني ماذا يقولون عني فاشل لا يريد أن يعمل، باع نفسه، زوج الست.
3- الخوف من عدم السيطرة على البيت فليس لي أي شيء فيه وكل شيء ملكها، وأخاف أن تعيرني يوماً ما مع أنه يغلب على ظني أنها لن تفعل فأنا أسمع عنها كلاما طيبا جداً.
أرجو سرعة الرد فأنا أفكر طول اليوم حتى في صلاتي وانشغلت عن العلم وقراءة القرآن والنوافل؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنسأل الله تعالى أن يحفظك ويثبتك على الخير، وأن يعينك على طلب العلم النافع والعمل الصالح، ونسأل الله لأهلك الهداية والخير.
اعلم أخي أنه لا مانع من الزواج بهذه المرأة ولو كنت ستعيش معها في منزلها وستتولى هي دفع النفقات، وأما ما تخشاه من كلام الناس فلا نظنك تنجو منه، ولكن عليك بالصبر والتحمل، وأما ما تخشاه من العزوف عن هذه المرأة فلا يخفى عليك أنك مطالب شرعاً بما تقدر عليه من الإحسان والمعاشرة بالمعروف.
ونذكرك أخي الكريم بأن من حق الزوجة على زوجها أن يوفر لها المسكن والنفقة، فإن تنازلت عن ذلك ثم أرادت الرجوع إلى المطالبة بحقها فيما يستقبل فلها ذلك، لأنه حق يتجدد لها في كل يوم، وإنما قلنا ذلك حتى لا تقدم على خطوة حتى ترى ما ينتج عنها وما يترتب عليها.(66/182)
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
... الحكمة من إباحة الزواج من الكتابيات
تاريخ الفتوى : ... 12 شوال 1426 / 14-11-2005
السؤال
السؤال الأول: لماذا أجاز الإسلام زواج المسلم من الكتابيات، وبالطبع كما هو معروف يكون لها الحرية في الاحتفاظ بعقيدتها، ما الحكمة من ذلك، وإذا كانت الإجابة بأن الأب يورث لابنائه الديانة، فكيف بالأطفال الذين ينشئون في كنف أم غير مسلمة، والطفل كما نعرف يستمد من أمه كل شيء العلوم والمعارف والأخلاق....إلخ؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد مر الزواج بغير المسلمين رجالاً كانوا أو نساء -بعدة مراحل في بداية الإسلام- واستقر الأمر في النهاية على تحريم الزواج من غير المسلمين عموماً واستثني من ذلك زواج الكتابيات خاصة إذا توفرت الشروط وانتفت الموانع.
ففي حجة الوداع سنة عشر من الهجرة نزل قول الله تعالى: الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُواْ الْكِتَابَ حِلٌّ لَّكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلُّ لَّهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُواْ الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ وَلاَ مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ وَمَن يَكْفُرْ بِالإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ {المائدة:5}، وقد سبق بيان ذلك بالتفصيل في الفتوى رقم: 9894.
والحكمة من ذلك أن أهل الكتاب يلتقون مع المسلمين في كثير من أمور الدين فإذا اقتربوا منهم وكانت القوامة واليد العليا للمسلمين صحح ذلك الكثير من الأخطاء والمفاهيم التي عندهم عن الإسلام والمسلمين فكان ذلك وسيلة لإسلامهم وإسلام أقاربهم ومن له صلة بهم وخاصة إذا كان زوج الكتابية صاحب خلق ودين... ومن الحكم أن المسلم يحترم دين الكتابية ونبيها فلا يصدر منه ما يؤذيها في دينها... وبالعكس من المسلمة إذا تزوجها الكتابي فإنه لا يحترم دينها ولا يؤمن بنبيها فلا يؤمن أن يجرح شعورها ويؤذيها في دينها. وإذا كان الإسلام لا يريد أن يجبر زوجة المسلم على اعتناق الإسلام بل يقرها على البقاء على دينها ويأمر بالعدل معها والإحسان إليها بالمعروف فإنه لا يحق لها إظهار الكفر والمخالفات الشرعية في بيت زوجها المسلم أو تربية أبنائه على دينها، كما أنه يفرض على الأبناء اتباع الإسلام والانتساب إلى أبيهم، وعلى أمهم أن تعلم هذه الحقيقة من البداية فلا يحق لها تربيتهم وتنشئتهم على غير الإسلام.
ولا يجوز للأب ترك أبنائه يتربون على غير الإسلام ولا يجوز له أن يسمح لأمهم بتوجيههم إلى دينها... وكون الأم ألصق بالطفل من الأب لا يجيز لها ذلك تربيتهم على غير الإسلام، ولا يجوز للمسلم أن يتزوج كتابية ليست مأمونة على الأبناء(66/183)
وعلى نفسها. ولا شك أن الابتعاد عن نكاح الكتابيات على العموم أفضل، وقد بينا ذلك في الفتوى رقم: 5315.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
ما يترتب على زواج المرأة أثناء عدتها
تاريخ الفتوى : ... 08 شوال 1426 / 10-11-2005
السؤال
ما حكم من تزوجت بدون أن تمضي فترة العدة للمطلقة و أخفت عن زوجها حقيقة أنها مطلقة و أجرت عملية لتعود عذراء ؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإقدام هذه المرأة على الزواج أثناء عدتها ذنب عظيم وفاحشة يجب عليها التوبة منها، ويجب عليها مفارقة هذا الرجل فورًا قبل أن تندم في يوم لا ينفع فيه الندم، وهذا النكاح باطل، والواجب الآن هو تجديد عقد النكاح إن أرادا الاستمرار، ولكن بعد أن تكمل عدتها من الزوج الأول، وزمن استفراش الزوج الثاني الذي نكح المرأة في عدتها غير محسوب من عدة الزوج الأول، فإذا أنهت عدتها من الزوج الأول اعتدت عدة أخرى من النكاح الفاسد الذي كان زمن العدة. قال الإمام الشافعي في الأم: وعن صالح بن مسلم عن الشعبي أن عليا رضي الله عنه قال: في التي تتزوج في عدتها قال: تتم ما بقي من عدتها من الأول، وتستأنف من الآخر عدة جديدة، وكذلك نقول وهو موافق لما روينا عن عمر. انتهى.
والاستمرار على ذلك قبل العقد الجديد ذنب عظيم، مع التنبيه إلى أن المالكية ذهبوا إلى أن الزوج الثاني الذي نكحها نكاحًا فاسدًا في العدة إن استمتع بها ولو بغير جماع أنها تحرم عليه على التأبيد. وقد سبق الإشارة إلى ذلك في الفتوى رقم 9323.
وأما عملية ترقيع غشاء البكارة فسبق بيان حكمها في الفتوى رقم 61458.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
أجرت عملية لربط الأنابيب قبل إسلامها فهل يلزمها الآن حلها؟
سؤال:
أسلمت منذ سنتين وقبل أن أصبح مسلمة أجريت عملية ربط أنابيب المبيضين منذ ثلاث سنوات. وأنا الآن متزوجة وأود أنا وزوجي أن نعرف هل ينبغي أن أحل أنابيب المبيضين لكي يحصل الإنجاب؟ ونحن على استعداد للقيام بذلك إذا كان لدينا دليل قوي .
الجواب:
الحمد لله(66/184)
جاءت الشريعة بالترغيب في الإنجاب وتكثير الذرية ، فقد جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : إِنِّي أَصَبْتُ امْرَأَةً ذَاتَ حَسَبٍ وَمَنْصِبٍ إِلا أَنَّهَا لا تَلِدُ ، أَفَأَتَزَوَّجُهَا ؟ فَنَهَاهُ ، ثُمَّ أَتَاهُ الثَّانِيَةَ فَنَهَاهُ ، ثُمَّ أَتَاهُ الثَّالِثَةَ فَنَهَاهُ ، فَقَالَ : ( تَزَوَّجُوا الْوَلُودَ الْوَدُودَ ، فَإِنِّي مُكَاثِرٌ بِكُمْ ) رواه أبو داود (2050) والنسائي (3227) وصححه الألباني في صحيح أبي داود .
وهذا أحد مقاصد النكاح ، أن يوجد النشء المسلم ، الذي يتربى تربية صالحة ، فينفع أهله وأمته ، وهو إحدى النعم التي لا يعرف قدرها إلا من حرمها ، فقد جعل الله الأولاد زينة للحياة ، كما قال تعالى : ( الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ أَمَلا ) الكهف/46 .
ثانيا :
لا يجوز للمرأة منع النسل إلا لضرورة محققة ، كأن يكون الحمل خطرا على حياتها .
وقد جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره الخامس عام 1409هـ الموافق 1988م .
" أولاً : لا يجوز إصدار قانون عام يحد من حرية الزوجين في الإنجاب .
ثانياً : يحرم استئصال القدرة على الإنجاب في الرجل أو المرأة ، وهو ما يعرف بالإعقام أو التعقيم ، ما لم تدعُ إلى ذلك الضرورة بمعاييرها الشرعية .
ثالثاً : يجوز التحكم المؤقت في الإنجاب بقصد المباعدة بين فترات الحمل ، أو إيقافه لمدة معينة من الزمان ، إذا دعت إليه حاجة معتبرة شرعاً ، بحسب تقدير الزوجين عن تشاور بينهما وتراضٍ ، بشرط أن لا يترتب على ذلك ضرر ، وأن تكون الوسيلة مشروعة ، وأن لا يكون فيها عدوان على حملٍ قائم . والله أعلم " انتهى من "مجلة المجمع" (5/1/748) .
وبناء على ذلك ، فلا يجوز ربط أنابيب المبيضين لمنع الحمل نهائيا إلا لضرورة ، ويلزمك الآن حلها إن كان لا يترتب على ذلك ضرر .
وانظر السؤال رقم (20168)
والله أعلم .
الإسلام سؤال وجواب
ـــــــــــــــــــ
ما يترتب على زواج المرأة أثناء عدتها
تاريخ الفتوى : ... 08 شوال 1426 / 10-11-2005
السؤال
ما حكم من تزوجت بدون أن تمضي فترة العدة للمطلقة و أخفت عن زوجها حقيقة أنها مطلقة و أجرت عملية لتعود عذراء ؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإقدام هذه المرأة على الزواج أثناء عدتها ذنب عظيم وفاحشة يجب عليها التوبة منها، ويجب عليها مفارقة هذا الرجل فورًا قبل أن تندم في يوم لا ينفع فيه الندم،(66/185)
وهذا النكاح باطل، والواجب الآن هو تجديد عقد النكاح إن أرادا الاستمرار، ولكن بعد أن تكمل عدتها من الزوج الأول، وزمن استفراش الزوج الثاني الذي نكح المرأة في عدتها غير محسوب من عدة الزوج الأول، فإذا أنهت عدتها من الزوج الأول اعتدت عدة أخرى من النكاح الفاسد الذي كان زمن العدة. قال الإمام الشافعي في الأم: وعن صالح بن مسلم عن الشعبي أن عليا رضي الله عنه قال: في التي تتزوج في عدتها قال: تتم ما بقي من عدتها من الأول، وتستأنف من الآخر عدة جديدة، وكذلك نقول وهو موافق لما روينا عن عمر. انتهى.
والاستمرار على ذلك قبل العقد الجديد ذنب عظيم، مع التنبيه إلى أن المالكية ذهبوا إلى أن الزوج الثاني الذي نكحها نكاحًا فاسدًا في العدة إن استمتع بها ولو بغير جماع أنها تحرم عليه على التأبيد. وقد سبق الإشارة إلى ذلك في الفتوى رقم 9323.
وأما عملية ترقيع غشاء البكارة فسبق بيان حكمها في الفتوى رقم 61458.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
الفتوى : ... هل يجدد زواجه من الكتابية التي أسلمت
تاريخ الفتوى : ... 08 شوال 1426 / 10-11-2005
السؤال
إخوتي في الله أنا شاب سافرت إلى فرنسا بنية الدراسة والإقامة معا، ولم أكن ساعتها ملتزما بتعاليم الدين الحنيف. وأملا في الحصول على الجنسية تزوجت من شابة فرنسية والأرجح أنها كانت مسيحية بعد زواجي بها بأسابيع، سبحان الله أحسست بتغيير في نفسي وتأنيب ضميري؛ حيث إنني في الأصل نشأت في بيئة جد محافظة وكانت هذه السبب في هدايتي. فبدأت أصلي وأقسمت على نفسي أن أقلع عن كل المعاصي. ثم بدأت في دعوة زوجتي إلى الإسلام وكانت المهمة جد سهلة لأن إرادة الله قبل كل شيء، ثم إن زوجتي كانت لها أخلاق رفيعة تؤهلها لقبول الإسلام، ثم إنني والحمد لله شاب متعلم وجامعي فاجتهدت في عرض الإسلام عليها بطريقة منطقية وبديهية. والحمد لله فما هي إلا أيام وتعلمت الصلاة ثم توقفت عن العمل ولبست الحجاب ثم تنقبت مؤخرًا والحمد لله، ونحن نأمل في الهجرة إلى بلاد الإسلام عما قريب بعد علمنا بعدم جواز الإقامة في ديار الكفر وحرصًا على تنشئة ولدينا وتربيتهما في بيئة إسلامية نظيفة والله الموفق وهو من وراء القصد. وكنا نتعلم الدين مع بعض على ضوء الكتاب والسنة وتعلما من أمهات الكتب لعلماء أهل السنة والجماعة أي السلفية كالشيخ ابن تيمية والأئمة الأربعة والمعاصرين كالشيخ ابن باز - رحمه الله - وابن عثيمين، الألباني.. وهذا على سبيل المثال لا الحصر. اعذروني على الإطالة إلا أنني أردت أن تعرفوا الظروف المحيطة بالمسألة.
المشكلة هي أننا عندما تزوجنا وكنا على جاهلية عقدنا قراننا في البلدية الفرنسية بعدما طلبت يدها من جدها ووافق وعقد رئيس البلدية قراننا على مشهد من أهلها وأصدقاء لي مسلمين وبعد التوبة والاستفسار علمت أن جدها لم يكن أهلا للولاية(66/186)
لأنه ليس مسلما. إلا أنني قدمت لها مهرا وشهد أحد أصدقائي - وهو مسلم - الزواج بطريقة قانونية بالإمضاء على عقد القران، وشهد الثاني - وهو مسلم أيضا-بالحضور فقط دون الإمضاء. فسألت أحد العلماء السلفية من المغرب واتصلت به هاتفيا بغية استدراك الأمر كعقد قران شرعي جديد فأجابني بأنه لا داعي لهذا وكفى أن أتوب من هذا العمل وأن أتمسك صعدا بتعاليم الدين مستندا إلى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يطلب من الكفار والمشركين تجديد عقد النكاح بعد الدخول في الإسلام فضلا عن المذنبين من المسلمين. ولكن أنا ساعتها لم أكن مشركًا - والعياذ بالله - وإنما مسلم عاص ومستهتر للأسف الشديد.
الآن أود أن أعرف حكم هذا الزواج الذي تزوجته هل هو باطل؟ وما يجب فعله لأرتاح لأنني أحيانا أحس - والعياذ بالله - أن أولادي غير شرعيين وأحزن كثيرا لهذا ولا يفارقني هذا الشعور رغم مواظبتي وزوجتي على تطبيق تعاليم الشريعة السمحاء التي ما عرفنا قيمتها إلا بعد الإقامة بين الكفار. والله الذي لا إله إلا هو إن حبنا للإسلام فاق الهيم وحبنا لرسوله صلى الله عليه وسلم لا يعادله حب، وأيقنا هنا معنى الآية الكريمة: {الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الإِسْلاَمَ دِينًا}
وعرفنا كيف لأحدنا أن يحب رسول الله عليه الصلاة والسلام أكثر من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه. نشهد الله الذي لا إله غيره أنك كذلك وأنت أهل له يا حبيبي يا رسول الله.
وبعد لكل من أغراه بريق الغرب من الشباب المسلم. أحذرهم الحذر العظيم من الإقدام على الإقامة في بلد الكفر. والله إنها مستنقع للرذيلة والفاحشة ومفسدة للدين والدنيا والآخرة. وإلى كل شاب غره متاع الدنيا أقول: والله إن أكل الفاصوليا وشظف العيش في بلاد الإسلام أحب إليَّ من الدنيا وما فيها، فهل من مدكر؟! أفيدونا يرحمكم الله.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنسأل الله تعالى أن يوفقك وزوجتك إلى ما فيه صلاحكما ونصرة الإسلام والمسلمين، وجزاك الله خيرًا على دعوة زوجتك الكتابية إلى الإسلام وتقبل الله منها استجابتها وجعله في موازين حسناتها وصحائف أعمالها.
وبالنسبة لزواجك بهذه المرأة وهي لا تزال على دينها (النصرانية) فلا نرى ما يبطله أو يفسده، وكون الولي ليس بمسلم لا يؤثر على صحة العقد مادامت الزوجة غير مسلمة، وقد بينا ذلك في الفتاوى ذات الأرقام التالية: 10748، 23317، 6564.
وما حصل من أبناء بينكما فنسبتهم إليك نسبة صحيحة وهم أولاد شرعيون لك ولها؛ لأنهم نتجوا عن عقد زواج صحيح، ولا يضر كذلك أن يتولى إجراءات العقد غير مسلم لما بيناه في الفتاوى التي أحلنا عليها.
وما أجابك به الذي سألته عن حكم عقد زواجك لا ينطبق على حالتك تمامًا؛ لأنك مسلم، وما ذكره يتوافق مع حال الزوجين اللذين كانا كافرين ثم أسلما.(66/187)
وراجع الفتوى رقم: 63280 والفتوى رقم 2007.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
هل تؤخر الصغرى حتى تزوج الكبرى
تاريخ الفتوى : ... 08 شوال 1426 / 10-11-2005
السؤال
أنا فتاة ملتزمة – ولله الحمد – ولكنني أفكر كثيراً في الأمور الجنسية وأشعر بالذنب لكثرة تفكيري في هذه الأمور وأخشى على نفسي أن أقع في الفاحشة، ومشكلتي أن والدتي ترفض أي شخص يتقدم لي دون أن تستشيرني أو حتى تحاول أن تأخذ رأيي وقد تحدثت معها كثيراً وأخبرتها أنني مستعدة لأن أتزوج الآن وليس شرطاً أن أنتظر أختي. فلم تهتم بما قلته، وظلت ترفض دون علمي، ثم تحدثت مع والدي في الأمر فقال: إن الأمر ليس بيده وهو سيوافق على أي شخص مناسب لكن المشكلة أن الأمر كله بيد والدتي، وعندما علم إخوتي بأنني أطلب منها أن تأخذ رأيي على الأقل قبل أن ترفض انقلبوا جميعهم ضدي وقالوا إنه ليس من حقي أصلاً أن أختار من أتزوجه وهو حقٌ لوالدتي لأنها هي تعرف مصلحتي أكثر مني.
وقبل فترة تقدم لي شاب ملتزم وهو من أقارب زوج أختي الكبرى فظنت والدتي أنه يريد أختي ووافقت عليه ثم علمت بعد ذلك أنه يريدني أنا وليس أختي فرفضت الأمر تماماً دون أن تأخذ رأيي، وأنا أريد هذا الشاب، ولا زلت أريده حتى الآن، فهل من الأفضل أن أتحدث مع أختي الكبرى لتخبر زوجها بأنني أريد هذا الشاب (قريبه) وهو يبلِّغ هذا الشاب بذلك؟
أرجوكم أفيدوني وجزاكم الله خير الجزاء..
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالأصل أن المرأة إذا كانت أهلاً للتزويج ألا تؤخر لا سيما إذا جاءها كفؤها؛ فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فأنكحوه. رواه الترمذي وابن ماجه وغيرهما.
وفي الحديث: ثلاث لا يؤخرن: الصلاة إذا أتت، والجنازة إذا حضرت، والأيم إذا وجدت كفؤًا. رواه الترمذي وأحمد وحسنه الترمذي.
ولا يشترط في شرع الإسلام أن تؤخر الأخت الصغرى حتى تتزوج الكبرى، ولعل زواج الصغرى يكون سببًا في زواج الكبرى.
ولتراجعي في هذا الفتاوى ذات الأرقام التالية: 67145، 57922، 58153.
ولا مانع من عرض زوج أختك الأمر على الشاب الذي سبق أن تقدم لخطبتك، وقد بينا ذلك بشروطه في الفتوى رقم: 21489.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ(66/188)
زنى بامرأة فهل له أن يتزوج بابنتها ؟
سؤال:
أنا رجل أبلغ من العمر ثلاثون عاماً ، وقد أغواني الشيطان وزنيت بامرأة ، وبفضل الله عليَّ ورحمته تبت إلى الله توبة نصوحا لعل الله يتقبلها منى ، وأنا إلى الآن لم أتزوج ، وقد قررت الزواج ، وقامت أمي بترشيح فتاة ما ، ولكن هذه الفتاه هي ابنة المرأة التي سبق وزنيت بها ( مع العلم بأن واقعة الزنا كانت منذ سنتين وأن هذه الابنة تبلغ من العمر الآن عشرون عاما) ، ولذلك أرجو الإفادة إن كان هذا الزواج محرَّما أم لا ؟ وأرجو من سيادتكم توضيح الأمر باستفاضة تامة.
الجواب:
الحمد لله
نسأل الله تعالى أن يتقبل توبتك ، واحرص على أن تكون توبة صادقة ؛ لأن جريمة الزنا إثمها عظيم ، ويترتب عليها مفاسد كثيرة ، والزاني المحصن يستحق الرجم حتى الموت ، وليس في الحدود ما هو أعظم من هذا ؛ وذلك لقبح هذه الجريمة وشناعتها .
والنصيحة لك ألاّ تنكِح هذه الفتاة ، لا لأن نكاحها محرم ، بل لأنك بهذا النكاح ستكون قريباً من أمها التي زنيت بها ، والقرب منها فيه تذكير لك بتلك الفاحشة الشنيعة ، ولعل الشيطان أن يوسوس لك ثانية ، ويزين لك المعصية فتقع فيها ، والبُعد عن مواطن الفاحشة والمعصية من تمام التوبة ، ويدل على ذلك حديث الذي قتل مائة نفس ، فإن العالِم دلَّه على ترك قريته لأن أهلها كانوا أهل شر وفساد , وهذا من تمام التوبة .
أما من حيث جواز نكاح تلك الفتاة : فقد وقع في هذه المسألة خلاف بين العلماء ، فالشافعي ومالك - في إحدى الروايتين عنه - يبيحون ذلك ، وأبو حنيفة وأحمد ومالك - في الرواية الأخرى - يحرمون هذا النكاح ، والراجح هو القول الأول .
قال ابن عبد البر :
واختلفوا في الرجل يزني بالمرأة هل يحل له نكاح ابنتها وأمها ، وكذلك لو زنا بالمرأة هل ينكحها ابنه أو ينكحها أبوه ، وهل الزنى في ذلك كله يحرم ما يحرم النكاح الصحيح أو النكاح الفاسد أم لا ؟
فقال مالك في " موطئه " : إن الزنى بالمرأة لا يحرم على من زنا بها نكاح ابنتها ولا نكاح أمها ، ومن زنا بأم امرأته لم تحرم عليه امرأته بل يقتل ولا يحرِّم الزنى شيئا بحرمة النكاح الحلال .
وهو قول ابن شهاب الزهري وربيعة ، وإليه ذهب الليث بن سعد والشافعي وأبو ثور وداود ، وروي ذلك عن ابن عباس وقال في ذلك : " لا يحرم الحرام الحلال " ... .
وذكر ابن القاسم عن مالك خلاف ما في " الموطأ " ، فقال : من زنا بأم امرأته فارق امرأته وهو عنده في حكم من نكح أم امرأته ودخل بها .
وهو قول أبي حنيفة وأصحابه والثوري والأوزاعي كلهم يقولون : من زنا بأم امرأته حرمت عليه امرأته .(66/189)
قال سحنون : أصحاب مالك كلهم يخالفون ابن القاسم فيها ويذهبون إلى ما في " الموطأ " ...
والله عز وجل إنما حرم على المسلم تزوج أم امرأته وابنتها وكذلك إذا ملكت يمينه امرأة فوطئها بملك اليمين حرمت عليه أمها وابنتها
وكذلك ما وطىء أبوه بالنكاح وملك اليمين وما وطىء ابنه بذلك فدل على المعنى في ذلك الوطء الحلال ، والله المستعان
وقد أجمع هؤلاء الفقهاء - أهل الفتوى بالأمصار المسلمين - أنه لا يحرم على الزاني نكاح المرأة التي زنا بها إذا استبرأها فنكاح أمها وابنتها أحرى ، وبالله التوفيق .
" الاستذكار " ( 5 / 463 ، 464 ) باختصار .
وقال الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله :
" القول الراجح : أن أم المزني بها ليست حراماً على الزاني ، وأن بنت المزني بها ليست حراماً على الزاني ؛ لأن الله تعالى قال : ( وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ ) النساء/24 ، وفي قراءة أخرى : ( وأَحَلَّ لَكُم ما وَرَاء ذَلِكُم ) بالبناء للفاعل ، ولم يذكر الله عزّ وجل أم المزني بها وبنتها في المحرمات ، وإنما قال : ( وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ ) النساء/23 ، ومعلوم أن المزني بها ليست من نسائه قطعاً ؛ لأن نساءه زوجاته ، فإذا لم تكن من نسائه فإنه لا يصح أن يلحق السفاح بالنكاح الصحيح ، فإذا تاب من الزنا جاز له أن يتزوج أم المزني بها وبنتها " انتهى
" الشرح الممتع " ( 7 / 38 ، 39 ) .
والخلاصة : أن المسألة محل خلاف بين العلماء ، وأن الراجح جواز نكاح بنت المزني بها إذا لم تكن مخلقة من مائه ، والنصيحة لك : أن لا تتزوج لسببين :
احتياطاً ، لأنها محرمة عليك عند كثير من العلماء .
وحتى لا يكون زواجك بها سبباً للقرب من أمها والاتصال بها ، مما قد يكون سبباً لعودتك إلى المعصية التي تبت منها .
والله تعالى أعلم .
الإسلام سؤال وجواب
ـــــــــــــــــــ
الزواج جده جد وهزله جد
تاريخ الفتوى : ... 07 شوال 1426 / 09-11-2005
السؤال
هل ممكن أن يتزوج المسلم فقط لتيسير أوراق حكومية مثل المحرم في السفر وذلك بدون الدخول الشرعي أي فقط زواج على الورق؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالزواج جده جد وهزله جد، فإذا تم مكتمل الشروط والأركان فإنه زواج صحيح ويجوز للرجل أن يستمتع بالمرأة، ووجب عليه نفقتها إن كانت ممكنة له من نفسها،(66/190)
ولا عبرة للنية عند الرجل أو المرأة، وإن تم بلا ولي ولا شهود أو بلا أحدهما فهو نكاح باطل، فلا يحل به ما كان حراماً، وأما الاستفادة من هذا العقد الفاسد في الحصول على أموال أو مصالح فغش وخداع، لا يجوز إلا في حال الضرورة، وانظري الفتوى رقم: 11173، والفتوى رقم: 41181.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
هل يصح عقد الزواج الثاني مع عدم إخباره باستمرار زواجه الأول ؟
سؤال:
هل يعد الزواج صحيحًا إذا كتم الرجل بعض المعلومات المهمة ولم يبينها ؟
وعندما علمت المرأة بهذه المعلومات ، أصبحت لا تريد الزواج به . وهذا الأمر هو أن المذكور لا يزال متزوجًا بامرأةٍ أخرى .
الجواب:
الحمد لله
أولاً :
ذكر الفقهاء رحمهم الله بعض الأمور التي يحق لأحد الزوجين فسخ النكاح بوجودها ، ويذكرون من ذلك : الفسخ بالعيب ، بمعنى جواز طلب الفسخ من قبل الزوج أو الزوجة إذا وجد أحدهما في الآخر بعض العيوب .
جاء في الموسوعة الفقهية (29/68) :
" اتّفق فقهاء المذاهب الأربعة على جواز التّفريق بين الزّوجين للعيوب " انتهى .
وليس كل عيب وجده أحد الزوجين في الآخر يبيح له الفسخ ، بل الضابط في هذا العيب : " أنه هو الذي يفوت المقصود من النكاح من الاستمتاع والمودة والسكن والولد ، ونحو ذلك " .
قال ابن تيميّة في "الاختيارات " (ص 222) : " وتردّ المرأة بكلّ عيب ينفّر عن كمال الاستمتاع " انتهى .
وقال ابن القيم : "والقياس أنّ كلّ عيب ينفّر الزّوج الآخر منه ، ولا يحصل به مقصود النّكاح من الرّحمة والمودّة يوجب الخيار " انتهى .
وقال الشيخ ابن عثيمين :
" الصحيح أنه مضبوط بضابط محدود ، وهو ما يعده الناس عيبا يفوت به كمال الاستمتاع ، أي ما كان مطلق العقد يقتضي عدمه ، فإن هذا هو العيب ، فالعيوب في النكاح كالعيوب في البيوع سواء ، لأن كلا منها صفة نقص تخالف مطلق العقد " انتهى .
ثانياً :
وليس زواج الرجل بأخرى عيباً يفسخ من أجله النكاح ، لأن الرجل له أن يتزوج على امرأته بثانية وثالثة ورابعة ، وليس لها طلب فسخ النكاح إذا كان يعدل بينهن .(66/191)
وقد سئل الشيخ ابن جبرين : هل يشترط لصحة الزواج أن يخبر الرجل من يريد الزواج منها بأنه متزوج من أخرى إن لم يُسأَل عن ذلك ؟ وهل يترتب شيء على إنكاره إن سُئِلَ ؟
فأجاب :
" لا يلزم الرجل إخبار الزوجة أو أهلها بأنه متزوج إن لم يسألوه ، لكن ذلك لا يخفى غالبا ، فإن الزواج لا يتم إلا بعد مدة وبحث وسؤال عن كل من الزوجين ، وتحقق صلاحيتهما ، لكن لا يجوز كتمان شيء من الواقع ، فإن وقع كذب من أحد الزوجين وبنى عليه الطرف الثاني إتمام العقد فإنه يثبت الخيار : فلو ذكر أنه غير متزوج وكذب في ذلك فلها الفسخ ، ولو قالوا عنها إنها بكر وهي ثيب فله الخيار أن يتم الزواج أو يتركها " انتهى .
"فوائد وفتاوى تهم المرأة المسلمة" (114) .
الإسلام سؤال وجواب
ـــــــــــــــــــ
زواج المسيار ممن تمارس الزنا
تاريخ الفتوى : ... 07 شوال 1426 / 09-11-2005
السؤال
جزاكم الله عنا كل خير، سؤالي هو: أنني وبحمد الله مسلم متزوج ولي أبناء، قمت بالتعرف أثناء سفري إلى إحدى الدول العربية على فتاة روعة في الجمال إلا أنها تمتهن مهنة الرذيلة ومقابل أجر، هويت الفتاة وأصبحت أسافر خصيصاً للقائها، لكن دون الدخول الكامل بها خوفا من الله، وإنما تتم المداعبة لحد القذف والآن أفكر بزواجها (مسيار)، ولكن أخشى أن تستمر هي في الرذيلة لا سيما أنا ببلد وهي ببلد، أفيدوني؟ جزاكم الله خيراً وهل ما أرتكبه يعد زنا؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنه يحرم على المسلم الزواج بالزانية إلا إذا تحقق توبتها، لأن المسلم مطالب باختيار الزوجة الصالحة التي يأمنها على نفسها وولده، والمرأة العاهرة لا تؤمن أن تفسد فراش زوجها، وتدخل في نسبه أجنبياً عنه إذا تزوج بها، كما أنها عرضة لأن تنقل إليه الأمراض الفتاكة كالإيدز عياذاً بالله.
وإذا تابت الزانية توبة نصوحاً، وظهر صلاحها والتزامها بأحكام وآداب الإسلام، فلا حرج في الزواج منها لأن التوبة تجب ما قبلها، فالله جل وعلا يقول: وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِّمَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَى {طه:82}.
وعليه فإذا عاهدتك تلك المرأة على التوبة، وكنت ستنقلها وتجعلها معك لتصونها عما هي فيه، فلا مانع من أن تتزوجها، وأما إن كنت ستبقيها حيث كانت، فلا نرى أنها سترعوي عما دأبت عليه، وبالتالي لا يجوز لك نكاحها، وعلى أي حال، فإنه يجب عليك قطع علاقتك بها فوراً، لأنها علاقة محرمة في دين الله.
وما ذكرت أنك تقوم به مع تلك المرأة ليس هو الزنا الموجب للحد، لأن الزنا الموجب للحد قد عرفه أهل العلم بأنه تغييب الحشفة أو قدرها من مقطوعها في فرج(66/192)
محرم مشتهى بالطبع من غير شبهة نكاح, ولكنه زنا بالمعنى العام، فقد روى أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كتب على ابن آدم نصيبه من الزنا مدرك ذلك لا محالة، العين تزني وزناها النظر، والأذن تزني وزناها السمع، واليد تزني وزناها البطش، والرجل تزني وزناها اللمس، والقلب يهوى ويتمنى، والفرج يصدق ذلك أويكذبه. رواه البخاري. فبادر إلى التوبة إلى الله قبل فوات الأوان، ولك أن تراجع في زواج المسيار فتوانا رقم: 3329.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
أحكام ما قبل الدخول على الزوجة وهل يحرم الجماع بعد العقد ؟
سؤال:
سمعت بعض الناس وقد سأله شاب : ما هي حقوق العاقد ؟ فأجاب : قال تعالى : ( حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالاتُكُمْ وَبَنَاتُ الأَخِ وَبَنَاتُ الأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ ) , فهنا فرَّق الله بين التي دخلتم بها والتي لم تدخلوا بها ، فلا يحل للعاقد أي شئ من جماع ولمس .
وقد اطلعت أنا من قبل على أنه يجوز للعاقد فعل كل شئ لأنها زوجته وأيضا إذا حملت الزوجة قبل الزفاف يكون الطفل شرعيّاً وله حق الميراث . فهل استدلال هذا المجيب صحيح ؟.
الجواب:
الحمد لله
أولاً :
لم يُصب ذلك المتحدث الذي ذكرتَه لا في الحكم ولا في الاستدلال ، فالآية التي استدل بها هي في بيان المحرمات في النكاح على الرجل ، وقد ذكر الله تعالى أنه يحرم التزوج بالأمهات والبنات والعمات ، وممن ذكر الله تعالى في المحرمات : بنات الزوجة المدخول بها ، وأن الرجل إذا عقد على امرأة وعندها ابنة ثم فارقها قبل الدخول فإنه يحل له الزواج بابنتها ، أما إن فارق الأم بعد الدخول عليها فإنه لا تحل له ابنتها ، بل هي حرام عليه حرمة أبدية .
هذا هو معنى الآية ، ولا علاقة للآية بما يجوز وما لا يجوز للزوج من زوجته المعقود عليها ، بل الآية في بيان المحرمات في النكاح ، وأن تحريم الربيبة – ابنة الزوجة – مشروط بالدخول بأمها ، وأنه إن لم يدخل بها فإنها تحل له في النكاح .
والواجب على كل من سئل عن شيء لا يعلمه أن يقول " لا أدري " ، ولا يحل لأحدٍ أن يتقول على الشرع ما لم يقل ، ولا أن يحرم ما أحل الله ، ولا يحل ما حرَّم .
قال الله تعالى : ( وَلا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولا ) الإسراء/36 ، وقال عز وجل : ( قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا(66/193)
ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأَنْ تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لا تَعْلَمُونَ ) الأعراف/33 .
ثانياً :
وأما العاقد على زوجته فإنه يحل له منها كل شيء ، فهي زوجته ، وهو زوجها ، إن ماتت ورثها ، وإن مات ورثته واستحقت المهر كاملاً ، لكن الأفضل لمن عقد أن لا يدخل حتى يُعلن ذلك , لما قد يترتب على الدخول قبل الإعلان من مفاسد كبيرة ، فقد تكون الزوجة بكراً فتفض بكارتها ، وقد تحمل من هذا الجماع ثم يحصل طلاق أو وفاة ، وسيكون هذا مقلقاً لها ولأهلها ، وسيسبب حرجاً بالغاً ، لذا فإن للعاقد أن يلمس ويقبل زوجته ، لكن يمنع من الجماع لا لحرمته , بل لما يترتب عليه من مفاسد .
ولمزيد فائدة يرجى النظر في جواب السؤال رقم : ( 3215 ) .
ثالثاً :
وعدم الدخول بالزوجة يتعلق به بعض الأحكام العملية .
منها : العدة ، فمن طلَّق زوجته قبل الدخول فلا عدة عليها ؛ لقوله تعالى : ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا فَمَتِّعُوهُنَّ وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلا ) الأحزاب/49 .
ومنها : المهر ، فمن طلَّق امرأته قبل الدخول بها فإنها تستحق نصف المهر المسمّى ؛ لقوله تعالى : ( وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى ) البقرة/237 ، وفي حال عدم تحديد المهر فإنها تستحق متعة على قدر سعته ؛ لقوله تعالى ( لا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ ) البقرة/236 ، وأما في حال الوفاة : فإنها تستحق المهر كاملاً إن كان محدداً , وتستحق مهر المثل إن لم يكن تم الاتفاق على مهر محدد .
فعن علقمة عن ابن مسعود رضي الله عنه : أنه سئل عن رجل تزوج امرأة ولم يفرض لها صداقا ولم يدخل بها حتى مات , فقال ابن مسعود : لها مثل صداق نسائها , لا وكس ولا شطط , وعليها العدة , ولها الميراث ، فقام معقل بن سنان الأشجعي فقال : قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بروع بنت واشق - امرأة منَّا - مثل الذي قضيتَ ، ففرح بها ابن مسعود . رواه أبو داود (2114) والترمذي (1145) والنسائي (3355) وابن ماجه (1891) وصححه الألباني في "إرواء الغليل" (1939) .
والله أعلم .
الإسلام سؤال وجواب
ـــــــــــــــــــ
الفتوى : ... الزواج من بنت العم بشرط تزويج الأخت لابن العم
تاريخ الفتوى : ... 06 شوال 1426 / 08-11-2005
السؤال(66/194)
ما هو حكم زواج شاب يريد الزواج من ابنة عمه واشترط أهلها أن يزوج أخته بالمقابل لابن عمه، علما بأن كل الأطراف (الشاب وأخته وابن عمه وأخته) موافقون ولا يوجد أي جبر ومع اشتراط الشاب على أعمامه أن يقدموا هم وأهله مهرا في سبيل ألا يكون مصير كل من الزواجين مرتبطا بالآخر أي إذا لا سمح الله حصل الطلاق لأحد الزواجين لم يكن للآخر علاقه به؟ وجزاكم الله عنا وعن الإسلام خير الجزاء.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد تقدم في الفتوى رقم: 6903 حكم هذا النوع من الأنكحة، وهو نكاح الشغار وكلام أهل العلم فيه مفصلاً وهذه الصورة المسؤول عنها تدخل فيه عند بعضهم، وهي صحيحة عند جمهور أهل العلم، فالرجاء الرجوع إلى تلك الفتوى ففيها التفصيل.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
يريد الزواج في شهر رمضان
سؤال:
إذا كان هناك رجل يحب امرأةً ، وأراد أن يتزوجها في شهر رمضان المبارك ، وهو يريد أن يتحدث إليها ، هل هناك أي قيود في الإسلام تمنع من زواجه بتلك الفتاة ، وتمنع تحدثه إليها في رمضان ؟
الرجل يحب تلك الفتاة كثيراً ، ويريد أن يتزوجها ، فأرجو أن تنصحني في ذلك.
الجواب:
الحمد لله
ليس في الشريعة أي نهي عن الزواج في رمضان لذات رمضان ، ولا في غيره من الأشهر ، بل الزواج جائز في أي يوم من أيام السنة .
لكن الصائم في رمضان يمتنع عن الطعام والشراب والجماع من الفجر إلى غروب الشمس ، فإن كان يملك نفسه , ولا يخشى أن يفعل ما يفسد صيامه , فلا حرج عليه من الزواج في رمضان .
والظاهر أن الذي يريد أن يبدأ حياته الزوجية في رمضان ، - غالباً - لا يستطيع الصبر عن زوجته الجديدة طوال النهار ، فيُخشى عليه من الوقوع في المحظور ، وانتهاك حرمة هذا الشهر الفضيل ، فيقع في الإثم الكبير ، مع وجوب القضاء والكفارة المغلظة ، وهي عتق رقبة ، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين ، فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكينًا ، وإذا تكرر الجماع في عدة أيام تكررت معه الكفارة بعدد الأيام .
انظر سؤال رقم (1672) (22960) .(66/195)
فالنصيحة للسائل إذا خشي ألا يملك نفسه أن يؤجل زواجه إلى ما بعد رمضان مباشرة ، وليشغل نفسه في رمضان بالعبادة وتلاوة القرآن وقيام الليل ، ونحو ذلك من العبادات .
أما حكم التحدث مع من يريد الزواج منها في رمضان ، فقد سبق الجواب عليه، انظر الأسئلة (13791) (13918) .
والله أعلم .
الإسلام سؤال وجواب
ـــــــــــــــــــ
الفتوى : ... الزواج عن طريق غرف الحوارعلى الإنترنت
تاريخ الفتوى : ... 29 رمضان 1426 / 01-11-2005
السؤال
أنا و الحمد لله طالبة في إحدي كليات القمة
من مصر لم أكن أدخل غرف الشات من قبل ولكن فكرت لما لا أدخل و أتعرف علي بعض الأصدقاء من الدول العربية
و فعلا بدأت بالدخول ومناقشة بعض الآخرين من الديانات المختلفة مثل اليهود و المسيحيين وبعد ذلك تعرفت علي شاب باكستاني يعيش في الإمارات و تكلمت معه لمرة و سألته إذا كان ملتزما في الصلاه وأغلقت ولم أتوقع أن أتحدث معه مرة أخرى ولكن بعد ذلك عدة أيام وجدته يتحدث إلي مره أخرى وهو إنسان مهذب جدا ولبق وتعودنا أن نتحدث بالإنجليزية ولكن بعد فترة وجدته يلمح بأشياء مثل(هل هناك شخص معين تريدين الارتباط به؟) و هكذا مرات عده أشياء مثل ذلك ولكنه لم يخطئ مرة بكلمة سخيفة أو ما شابه كان جادا جدا
فسألته لما لا تكون وضحا وتخبرني عما تريد أنا لا أحب اللف و الدوران .
قال لي إنه يريد التقدم لخطبتي فقلت له ولكنك لا تعرفني ولم ترني .
وقلت له هذا يكفي إذا كنت لم تكتف بالكلام وتكذب هذه ستكون المرة الأخيرة التي سنتكلم فيها و ذهبت وبعدها كنت أفتح الإيميل فاجده يبعث إلي برسائل كثيرة يرجوني فيها و يستعطفني و يقسم بالله أنه لا يكذب و هكذا و بعث إلي برساله يحكي لي فيها عن كل شيء عنه و عن عائلته فضعفت وتكلمت معه ثانية والآن هو إن شاء الله سوف يأتي للتقدم إلي في خلال شهر عندما يستطيع أخذ إجازة من العمل و لقد عملت له اختبارا بأن دخلت من ميل آخر وتكلمت معه علي أني شخص آخر فأخذ يحكي لي عن الفتاة التي يحبها التي هي أنا عندها تأكدت من أنه فعلا يحبني أنا فوافقت علي أن يتقدم لخطبتي .
والآن أنا أريد أن أعرف هل ما فعلته صحيح أم خطأ
وأريد أن أعرف ماذا أفعل؟
دلوني أثابكم الله
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:(66/196)
فالحوار بين الجنسين عن طريق غرف الحوار إن كان مع مراعاة أدب الإسلام من النقاش الجاد والهادف وتجنب الكلمات المثيرة والغرف الخاصة أمر جائز، وهو مع كونه جائزاً في أصله إلا أنه باب من أبواب الفتنة وكم سمعنا وقرأنا من القصص التي يندى لها الجبين ، ولذا فنرى أن يسد هذا الباب ولا يفتح وخاصة إن بدأ الحديث ينتقل من الكلام العلمي إلى الحديث الشخصي وقد أوضحنا ذلك في فتاوى كثيرة منها الفتوى رقم : 41966 ، والفتوى رقم : 8768 ، والفتوى رقم : 20552 ، ومن شارك في هذه الحوارات فعليه التوبة إن بدر منه ما يخالف هدي الإسلام .
وأما إذا تقدم لك هذا الشاب، وكان ذا دين وخلق فلا مانع من قبوله بشرط أن يوافق عليه أولياؤك الشرعيون .
والله أعلم .
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
زواج المرأة بأكثر من رجل في حين واحد انحلال وفساد اخلاقي
تاريخ الفتوى : ... 23 رمضان 1426 / 26-10-2005
السؤال
في السويد بلاد المرأة كثر الحديث عن زوجات الرسول عليه السلام وعن حق الرجل في أربع زوجات فهنا لا يحق إلا واحدة.
السؤال ما الذي يمنع المرأة من الزواج من أكثر من رجل علميا فالطفل يعرف بالحمض النووي للمناقشة التي أتعرض لها باستمرار ؟
شكرا وجزاكم الله خيرا.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الله الذي خلق الخلق كله هو سبحانه العليم بما يصلحهم وما يفسدهم، قال تعالى : أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ {الملك : 14} وقد شرع سبحانه لعباده من الشرائع ما يحفظ لهم المصالح وينميها ويدفع عنهم المفاسد ويقللها ، والخلق الذين يجهلون مصالحهم وفي كل يوم وهم يكتشفون سراً من أسرار تكوينهم مما أذن الله لهم باكتشافه وكانوا من قبل به جاهلين ليس لهم أن يعترضوا على الله تعالى لأنه اعتراض من الجاهل على الحكيم العليم ، وما جهل العبد حكمته فليس له أن يعترض على ربه ومولاه بل يسلم لربه، وكم رأينا عندما غاب الهدى الإلهي عن البشر ما وصلوا إليه من التخبط وإباحة الفواحش والشذوذ والظلم والطبقية وغير ذلك .
والمطالبون من المنحلين بأن يكون للمرأة الحق بأن تتزوج بأكثر من رجل في حين واحد إنما يريدون الوصول إلى أغراضهم الدنيئة السافلة وتحطيم المرأة وانتهاك حقوقها التي كفلها لها الإسلام ، والعجيب أن يغتر بهذه الدعوى الساقطة الهابطة النساء أنفسهن ويطالبن بالجناية العظمى عليهن دون فهم ولا وعي لمخاطر ما يطالبن به ، وقد سبق الجواب على هذه الشبهة في فتاوى ومقالات كثيرة من ذلك المقالة المنشورة على موقعنا على الرابط التالي :(66/197)
hllp://www.islamweb.nel/ver2/archive/readarl .php?lang A&id 2349
وكذا في الفتوى رقم : 13276 .
وننصح من أراد أن يناقش غير المسلمين أو المسلمين المتشككين في دينهم أن يبدأ معهم بالأصل وهو إثبات وجود الله تعالى وأنه الخالق العظيم الحكيم ، فإذا حدث الاتفاق على هذه المقدمة ، فلا يضر الإنسان بعد ذلك جهله للحكمة في أمر من أوامر الله تعالى .
والله أعلم .
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
هل الأفضل الزواج من البعيدة أو القريبة ؟
سؤال:
هل يفضل أن يتزوج المسلم من فتاة لا تربطه بها صلة قرابة بدلا من إحدى قريباته ؟.
الجواب:
الحمد لله
استحب جماعة من الفقهاء أن ينكح الرجل امرأة أجنبية عنه ، أي ليس بينه وبينها نسب ، وعللوا ذلك بأمور :
الأول : نجابة الولد ، أي حسن صفاته ، وقوة بدنه ، لأنه يأخذ من صفات أعمامه وأخواله .
الثاني : أنه لا يؤمن أن يقع بينهما فراق ، فيؤدي إلى قطيعة الرحم .
قال في "الإنصاف" (8/16) : " ويستحب تخيّر ذات الدين الولود البكر الحسيبة الأجنبية " انتهى .
وقال في "مطالب أولي النهى" (5/9) : " ( الأجنبية ) لأن ولدها يكون أنجب ، ولأنه لا يأمن الفراق ، فيفضي مع القرابة إلى قطيعة الرحم المأمور بصلتها . وقد قيل : إن الغرائب أنجب ، وبنات العم أصبر" انتهى .
وقال النووي في "المنهاج" : " ويستحب ديّنة بكر نسيبة ليست قرابة قريبة " . وقال الجلال المحلي في شرحه : " ( ليست قرابة قريبة ) بأن تكون أجنبية أو قرابة بعيدة . . . والبعيدة أولى من الأجنبية " انتهى من "شرح المحلي مع حاشية قليوبي وعميرة" (3/208) .
وأنت ترى أن المسألة ليس فيها نص ، ولكنه اجتهاد من الفقهاء بنوه على هذه المصالح ، وهذا يختلف من شخص إلى آخر ، ومن قرابة إلى قرابة ، فقد يرى الرجل أن نكاحه لقريبته فيه حفظ لها , وإكرام لأهلها ، أو تكون صاحبة وخلق .
والأصل هو جواز النكاح ، وقد تزوج النبي صلى الله عليه وسلم من زينب بنت جحش وهي ابنة عمته ، وزوّج زينب ابنته من أبي العاص وهو ابن خالتها ، وزوج عليا من فاطمة وهو ابن عم أبيها .(66/198)
وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله بعد أن ذكر تعليل الفقهاء بنجابة الولد وخوف قطيعة الرحم : " وما قالوه صحيح ، لكن إذا وجد في الأقارب من هو أفضل منها للاعتبارات الأخرى [ أي : الدين والحسب والجمال ] فإنه يكون أفضل . وعند التساوي تكون الأجنبية أولى .
ومن ذلك : إذا كانت بنت العم امرأة ذات دين وخلق ، وأحواله وإمكاناته ضعيفة تحتاج إلى رفق ومساعدة ، فإنه لا شك أن في هذا مصلحة كبيرة ، فالإنسان يراعي المصالح في هذا الأمر ، فليس في المسألة نص شرعي يجب الأخذ به ، ولذلك يتبع الإنسان ما يراه أكثر تحقيقا للمصالح " انتهى من "الشرح الممتع" (5/123) .
وقد سئل علماء اللجنة الدائمة عن الزواج من الأقارب وهل ذلك سبب لحصول الإعاقة للأولاد ؟
فأجابوا : " ليس هناك أحاديث صحيحة تمنع من الزواج بين الأقارب , وحصول الإعاقة إنما يكون بقضاء الله وقدره , وليس من أسبابه الزواج بالقريبات كما يشاع " انتهى .
"فتاوى اللجنة الدائمة" (18/13) .
والله أعلم .
الإسلام سؤال وجواب
ـــــــــــــــــــ
حكم الزواج بمن كانت الأم غير راضية عنها قبل موتها
تاريخ الفتوى : ... 11 شوال 1426 / 13-11-2005
السؤال
أنا كنت مخطوبة لأحد الأشخاص مدة عامين وبعد تلك الفترة الطويلة تم فسخ الخطبة من جانبه والسبب كما يقول كالآتي:
قبل السبب أتحدث عن شخصيته: كان رجلا طيبا وخلوقا وشهما وكنا نحب بعضنا.
والسبب قال: أمه رافضة هذا الارتباط بحجة أنها تريده لابنة أختها، من قبل لذلك استمرت فترة الخطوبة عامين كاملين دون اتخاذ أي خطوة مما أدي إلى إنهاء العلاقة بالرغم من استمرارها في تلك الظروف. توفيت والدته - رحمها الله - وكانت حجته توفيت والدته وهي غير راضية عن هذا الزواج وكيف يتم بعد وفاتها ، فكيف يرتكب معصية في عدم رضا الوالدة.
السؤال: ما هو رأي الدين في هذا، هل زواجي منه بعد وفاة والدته يعتبر معصية وذنبا سوف يحاسب عليه لأنها كانت غير راضية؟ وجزاكم الله ألف خير عنا.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن طاعة الوالدة واجبة ورضاها سبب لرضى الله سبحانه وتعالى، وطاعة الوالدة مقدمة على الزواج بامراة معينة؛ كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 6563. وأما هل له الزواج بالمرأة التي كانت الأم غير راضية عن زواجه بها بعد موتها؟ فالذي يظهر أنه لا مانع من ذلك؛ لأن نهي الأم ورفضها قد زال بموتها، ولا يعتبر مخالفًا لها الآن، فربما لو كانت حية لتغير رأيها.(66/199)
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
قذف الزوجة وزواج الزانيي بعد التوبة
تاريخ الفتوى : ... 20 رمضان 1426 / 23-10-2005
السؤال
أنا رجل متزوج وبعد زواجي بشهر ولدت أخت زوجتي مولوداً وذلك قبل ذهابها إلى بيت زوجها ولكن كان زوجها يختلي بها و يجامعها قبل العرس و المهم أنه بعد عقد القران وبما أنه لم يعرس بها فقد خشي الفضيحة رغم أنها زوجته ولكنه أنكر مولوده رغم اعترافه به أمامي و قذف زوجته بالزنى و أهان كرامتها بين الناس ، وقمتُ أنا وطلبت من أخت زوجتي أن تعطيني وكالة شرعية حتى أتمكن من الدفاع عنها ودخلت معها المحاكم دفاعا عنها ضد زوجها ولكن ما كان من المحاكم إلا أن حكمت باللعان في القضية وتم التفريق بين الزوجين وفي الحقيقة استمرت القضية قرابة سنتين إلى أن تم الفصل فيها و تعددت الجلسات ما بين المحكمة الجزائية و المحكمة الشرعية وخلال فترة القضية كنت أختلي بأخت زوجتي وكنت أكلمها بالحب و أكلمها بكل كلام جميل لكي تنسى موضوع قضيتها و كفلتها هي و مولودها و لكن في الحقيقة رغم وجود زوجتي في عصمتي إلا أني قد وقعت في حبها و مارستُ معها الزنى و قد أخبرتها أني سأطلق أختها و سأتزوجها ولكن و لله الحمد من الله علينا بالتوبة فهي قد تابت إلى الله و أنا قد تبت إلى الله وبعد فترة تم الطلاق بيني و بين زوجتي و أنا ما زلت على وعدي مع أخت زوجتي بالزواج منها بعدما تنتهي عدة أختها مطلقتي ولكني بعد أن طهرت مطلقتي الطهر الأول بعد الطلاق تكلمتٌ مع أختها التي اتفقت معها على الزواج فقلت لها أختي الفاضلة إنني أريد مصارحتك بأنني لم أنو الزواج بك و لكني طوال تلك الفترة أوهمتك بالحب لكي تتجاوزين أزمتك و تشعرين بأني رجل يقف بجانبك لمساندتك و الآن أنت تجاوزت محنتك و أزمتك فأنا أنسحب من حياتك و عيشي حياتك طبيعية و عسى الله أن يوفقك للزواج من رجل صالح .
السؤال الأول : ما حكم زواجي من هذه البنت التي زنيت بها بعدما تاب كل منا إلى الله عز وجل؟ وما الأدلة التي تستندون عليها في جواز زواج الزاني بمزنيته؟
السؤال الثاني : هل اتفاقي مع هذه البنت على الزواج بها بعدما أطلق أختها يعتبر كأني جمعت بين الأختين وذلك لأني اتفقت معها قبل أن أطلق أختها وهل هذا يحرمها علي رغم أني لم أعقد عليها و لم أطلبها رسميا من أهلها و ذلك لوجود أختها في ذمتي ؟
السؤال الثالث :
هل يعتبر اتفاقي مع هذه البنت على الزواج بها يعتبر لاغيا عندما صارحتها بأني لا أريد الزواج بها وكنت طوال تلك الفترة التي أكلمها فيها عن زواجنا كان من باب تسليتها عن التفكير في موضوع قضيتها و لكي تتعدى أزمة القضية، هل(66/200)
بمصارحتي لها بعدم رغبتي الزواج بها بعد الطهر الأول لمطلقتي أختها ، يكن حكمه كمن لم يتفق على الزواج بأخت زوجته مع وجود زوجته في عصمته ؟
أرجو الإجابة المفصلة و جزاكم الله خيراً.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقذف الزوج لزوجته بالباطل من كبائر الذنوب لقوله تعالى: وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنْفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ وَالْخَامِسَةُ أَنَّ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِنَ الْكَاذِبِينَ {النور: 6 ــ 7 }
وللحديث الذي رواه ابن حبان في صحيحه عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم رضي الله عنه عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب إلى أهل اليمن بكتاب فيه الفرائض والسنن والديات فذكر فيه : وإن أكبر الكبائر عند الله يوم القيامة الإشراك بالله وقتل النفس المؤمنة بغير الحق والفرار في سبيل الله يوم الزحف وعقوق الوالدين ورمي المحصنة وتعلم السحر وأكل الربا وأكل مال اليتيم .
ولا يجوز رمي الزوجة بالزنا إلا إن رآها تزني أو ظن ذلك ظنا مؤكداً إما بإقرارها بالزنا أو رؤيته لرجل معها مراراً في محل ريبة أو بخبر ثقة رأى الزاني وهو يزني بها أو شاع بين الناس أنها تزني مع فلان ورآه خارجاً من عندها أو في خلوة معها فلا يكفي مجرد الشيوع ، لأنه قد يشيعه عدو لها أو له أو من طمع فيها فلم يظفر بشيء .
والأولى إذا لم يكن ثم ولد ينفيه أن يستر عليها ويطلقها إن كرهها . وأما أنت يا أخي فقد وقعت في ذنب من أكبر الكبائر وهو الزنا، والواجب عليك أن تتوب إلى الله تعالى من ذلك الذنب توبة نصوحا .
وأما بشأن زواج الزاني ممن زنا بها بعد التوبة فصحيح باتفاق المذاهب الأربعة، بل لا نعلم فيه خلافاً، وأما قبل التوبة فذهب الجمهور إلى جوازه، والحنابلة إلى حرمته وهو المرجح عندنا، وسبق بيان التفصيل في ذلك في الفتوى رقم : 67475 ، والفتوى رقم : 38866 .
وأما بشأن سؤلك الثاني والثالث : فهذا الاتفاق لا عبرة به لا قبل طلاق أختها ولا بعده ولا يترتب عليه حكم ، إنما هو وعد لا يلزم الوفاء به .
والله أعلم .
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
حكم استئجار من تضرب على الدف من النساء
سؤال:
هل استقدام المطربة ( الطقّاقة ) لإحياء حفل الزواج مباح ؟ مع وضع شروط بيننا وبينها بالالتزام بالغناء غير الفاحش ، واستخدام الدف فقط ، وعدم وضع سماعات خارجية ؟.
الجواب:
الحمد لله(66/201)
إذا كان الأمر على ما ذكر في السؤال من الالتزام بالشروط الشرعية لاستخدام الدف في حفل الزفاف فلا بأس من استقدام ( الدفّافة ) أو ( الطقّاقة ) ودفع الأجر لها على عملها .
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :
" أما دفع المال للدفّافات فلا بأس به ؛ لأنه على عمل مباح ، وأما دفعه للطبالات فلا يجوز ؛ لأنه على عمل محرم ، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم : ( إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه ) رواه ابن حبان (4938) وصححه الألباني في (غاية المرام/318) " انتهى .
"لقاء الباب المفتوح" (1/580) . وانظر : "اللقاء الشهري" (235) .
وهنا يجب التنبه إلى أن الضرب بالدف في النكاح ودفع الأجرة على ذلك مباح في الأصل ، لكن قد يقترن به من الأمور المحرمة أو المكروهة ما يجعله منهياً عنه .
قال الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله :
" الدف في الأعراس مشروع لإظهار النكاح ، فإذا كان يقع بسبب ذلك مفاسد أخرى فهو ممنوع " انتهى . "مجموع الفتاوى" (10/218 ) .
فمن ذلك : الرقص على هذه الدفوف .
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :
" الرقص مكروه ، ولاسيما إذا كان يخشى منه فتنة ؛ لأنه أحيانا تكون الراقصة شابة جميلة ويثير رقصها الشهوة حتى عند النساء " انتهى .
"لقاء الباب المفتوح" (1/580) .
وانظر سؤال رقم (5000) , (9290) .
ومن ذلك أيضاً : الإسراف في الأجرة المدفوعة .
ينبغي أن تكون الأجرة المدفوعة لهذه (الدفّافة) معقولة ، بعيدة عن الإسراف ، فإن الله تعالى قد نهى عن الإسراف بقوله : ( وَلا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ ) الأنعام/141.
وقد يكون هذا الإسراف سبباً لمحق البركة من الزواج ، فإنه روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( أَعْظَمُ النِّسَاءِ بَرَكَةً أَيْسَرُهُنَّ مَئُونَةً ) رواه أحمد (24595) وصححه الحاكم وأقره الذهبي ، وقال العراقي في "تخريج أحاديث الإحياء" : إسناده جيد .
وضعفه الهيثميي في "مجمع الزوائد" (7332) . والألباني في السلسلة الضعيفة (1117) .
والله أعلم .
الإسلام سؤال وجواب
ـــــــــــــــــــ
ترقيع البكارة وزواج المرأة ممن لا تهواه
تاريخ الفتوى : ... 10 رمضان 1426 / 13-10-2005
السؤال(66/202)
أنا شاب في 25 من عمري كانت لدي علاقة مع فتاة أردت الزواج منها وقد تم رفضي من قبل أهلها لعدة أسباب لا ترضي الله قد ظلمت كثيرا فيها حسبي الله ونعم الوكيل، وقد أطغانا الشيطان وزنينا، وبعد فترة أهلها أرغموها على الزواج من ابن عمها وهم لا يعرفون بالذي حصل بيننا، توجهت لي الفتاة بطلب أن أساعدها على عمل عملية تسكير غشاء البكارة وقد فعلت ذلك، ابن عمها لا يعرف أيضا ، تمت موافقة البنت على الزواج مجبرة، وهي في قرارة نفسها لا تريد الزواج منه ؟
1 هل العملية هذه جائزة في الإسلام ؟
2 هل يجوز لها أن تتزوج من لا تهوى الزواج منه؟
3 هل علي إخبار أهلها بالحقيقة؟ ولكني أخشى أن يسيئوا لي ولها؟
وما حكم هذا الزواج في الإسلام هل هو جائز؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الزنا كبيرة من كبائر الذنوب وفاحشة من أشد الفواحش وأسوئها أثرا على الفرد والمجتمع، ففيه انتهاك الأعراض واختلاط الأنساب، لذا، فإن على السائل التوبة إلى الله تعالى من هذه الجريمة التي ارتكبها، وعليه أن يقطع العلاقة مع هذه المرأة فورا لئلا يفاجئه الموت قبل التوبة، فابن آدم وإن كان خطاء إلا أن المسلم يندم على خطيئته ويستثقلها فيتوب إلى الله تعالى منها.
أما الاستهانة بالمعاصي والاستخفاف بها فهذا شأن أهل الفجور، ففي سنن الترمذي ومسند الإمام أحمد عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: إن المؤمن يرى ذنوبه كأنه في أصل جبل يخاف أن يقع عليه، وإن الفاجر يرى ذنوبه كذباب وقع على أنفه، قال به هكذا فطار.
هذا من باب النصيحة للأخ السائل ولكل من ارتكب المعاصي، وكما لا يجوز الزنا -وهذا أمر معلوم من الدين بالضرورة- فلا يجوز أيضا لمثل هذه المرأة إجراء عملية الترقيع المذكور، كما سبق في الفتوى رقم: 61458 وإذا كان لا يجوز لها فلا يجوز مساعدتها عليه، ولاسيما من مثل ذلك الرجل الذي بينه وبينها تلك العلاقة الآثمة، وبما أن الأمر فات فتجب التوبة منه، ولا يجوز الإخبار بما مضى من المعاصي من زنا أو غيره، بل الواجب في مثل هذه الحالة الستر وطلب العفو من الله تعالى، أما زواج هذه المرأة بهذا الرجل الأخير ابن عمها فهو صحيح وماض ما دامت رضيت في الظاهر، وليس الرضا عن الزوج وحبه شرطا في صحة النكاح، فللمرأة أن تتزوج ممن لا تحبه، وكذلك الرجل له أن يتزوج من امرأة لا يحبها، بل إن من أهل العلم من يقول بأن الأب له أن يجبر بنته البكر على الزواج ممن لا تحب، ومثلها من زالت بكارتها بزنى.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
الصداق المؤجل يعتبر دَيْناً في ذمة الزوج
سؤال:(66/203)
هل يعتبر الصداق أو المهر المؤجل ديناً في ذمة الزوج المتوفى يجب دفعه للزوجة من التركة ، مع العلم أنه لم يتم الدخول بالزوجة بعد ؟.
الجواب:
الحمد لله
أولاً :
" يَجُوز أَنْ يَكُونَ الصَّدَاقُ مُعَجَّلا وَمُؤَجَّلا , وَبَعْضُهُ مُعَجَّلا وَبَعْضُهُ مُؤَجَّلا . . . وَإِنْ شَرَطَهُ مُؤَجَّلا إلَى وَقْتٍ , فَهُوَ إلَى أَجَلِهِ . وَإِنْ أَجَّلَهُ وَلَمْ يَذْكُرْ أَجَلَهُ , فَقَالَ الْقَاضِي : الْمَهْرُ صَحِيحٌ . وَمَحَلُّهُ الْفُرْقَةُ ; فَإِنَّ أَحْمَدَ قَالَ : إذَا تَزَوَّجَ عَلَى الْعَاجِلِ وَالآجِلِ , لا يَحِلُّ الآجِلُ إلا بِمَوْتٍ أَوْ فُرْقَةٍ " اهـ .
قاله ابن قدامة رحمه الله في "المغني" (10/115) .
ثانياً :
إذا مات أحد الزوجين قبل الدخول استحقت المرأة المهر كاملاً .
ذكره في "مغني المحتاج" (4/374) إجماع الصحابة رضي الله عنهم .
وذكره في "الإنصاف" (21/227) وقال : بلا خلاف اهـ .
ثالثاً :
إذا توفي الزوج يكون المهر الذي لم تقبضه الزوجة دَيْناً في ذمته ، تأخذه من التركة قبل تقسيمها على الورثة .
سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء :
هل يجوز الصداق المؤجل أم لا ؟ وإذا كان يجوز ثم توفي الزوج ولم يطلق فهل يكن ديناً بذمته أم لا ؟
فأجابت :
" يجوز أن يكون الصداق كله مقدماً أو كله مؤخراً ، أو بعضه مقدماً وبعضه مؤخراً ، وما كان منه مؤجلاً يجب سداده عند أجله ، وما لم يحدد له أجل يجب عليه سداده إذا طَلَّق ، ويسدد من تركته إذا مات " اهـ . "فتاوى اللجنة الدائمة" (19/54) .
الإسلام سؤال وجواب
ـــــــــــــــــــ
تنظيم وتحديد النسل
سؤال:
ما حكم تحديد النسل في دول تكثر السكان بها ضروري مثل القاهرة مثلاً ؟.
الجواب:
الحمد لله
نورد لك فيما يلي قرار المجمع الفقهي بشأن تنظيم النسل :
إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره الخامس بالكويت من 1 إلى 6 جمادى الآخر 1409هـ الموافق10-15 كانون الأول (ديسمبر)1988م .
بعد اطلاعه على البحوث المقدمة من الأعضاء والخبراء في موضوع تنظيم النسل ، واستماعه للمناقشات التي دارت حوله ،(66/204)
وبناءً على أن من مقاصد الزواج في الشريعة الإسلامية الإنجاب والحفاظ على النوع الإنساني ، وأنه لا يجوز إهدار هذا المقصد ، لأن إهداره يتنافى مع نصوص الشريعة وتوجيهاتها الداعية إلى تكثير النسل والحفاظ عليه والعناية به ، باعتبار حفظ النسل أحد الكليات الخمس التي جاءت الشرائع برعايتها
قرر ما يلي :
أولاً : لا يجوز إصدار قانون عام يحد من حرية الزوجين في الإنجاب .
ثانياً : يحرم استئصال القدرة على الإنجاب في الرجل أو المرأة ، وهو ما يعرف بالإعقام أو التعقيم ، ما لم تدعُ إلى ذلك الضرورة بمعاييرها الشرعية .
ثالثاً : يجوز التحكم المؤقت في الإنجاب بقصد المباعدة بين فترات الحمل ، أو إيقافه لمدة معينة من الزمان ، إذا دعت إليه حاجة معتبرة شرعاً ، بحسب تقدير الزوجين عن تشاور بينهما وتراضٍ ، بشرط أن لا يترتب على ذلك ضرر ، وأن تكون الوسيلة مشروعة ، وأن لا يكون فيها عدوان على حملٍ قائم .
والله أعلم
قرار رقم : 39 ( 1/5) ، بشأن تنظيم النسل
انظر : مجلة المجمع (ع 4 ، ج1 ص 73 ) .
وللمزيد انظر سؤال رقم ( 7205 ) .
الإسلام سؤال وجواب
ـــــــــــــــــــ
هل يحق للابن أو للبنت رفض من اختاره لهما والداهما في الزواج
سؤال:
إلى أي مدى يحق للوالدين اختيار رفيق حياة ابنهما ؟ وما هو الحكم إن هما أجبراها على الزواج من أحد أقاربها ولم يكن هو الاختيار النهائي في ذهنها الذي ترغب في الارتباط به ؟ وإلى أي حد تكون مذنبة إن هي رفضت ؟ هل يحق لها رفض الشخص الذي قام والداها باختياره لها ؟.
الجواب:
الحمد لله
الأصل أن من شروط النكاح رضا الزوجين ؛ لحديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " لا تنكح البكر حتى تستأذن ، ولا الأيم حتى تستأمر . قالوا : يا رسول الله ، كيف إذنها ؟ قال : أن تسكت " أخرجه البخاري ( 5136) ، ومسلم (1419) .
فالرضى معتبر بالنسبة للزوج ، وكذلك أيضا بالنسبة للزوجة ، فلا يحق للوالدين أن يجبرا ابنهما أو ابنتهما على أن يتزوج زوجا لا يرغبه .
لكن إذا كان الزوج الذي اختاره الوالدان صالحا فإنه ينبغي للولد سواء كان ذكرا أو أنثى أن يطيع والديه في ذلك ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : " إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه " أخرجه الترمذي (1084) ،وابن ماجه (1967) . حسنه الألباني في صحيح الترمذي ( 865 )(66/205)
لكن إذا كانت هذه الطاعة قد تسبب فرقة بعد ذلك فإنه لا يلزمه أن يطيعهما في ذلك ؛ لأن الرضا أساس العلاقة الزوجية ، وهذا الرضا لا بد أن يكون وفق الشريعة ، وذلك بأن يرضى ذا الخلق والدين .
الشيخ : د. خالد المشيقح
ولا يعتبر الولد عاصياً أو مذنباً إذا لم يطع والديه في ذلك .
قال شيخ الإسلام ابن تيمية :
" وليس للأبوين إلزام الولد بنكاح من لا يريد ، فإن امنتع فلا يكون عاقاً ، كأكل ما لا يريد " . الإختيارات ( 344 ) .
الإسلام سؤال وجواب
ـــــــــــــــــــ
نكاح الزانية التائبة قبل استبرائها من الزنا
تاريخ الفتوى : ... 09 رمضان 1426 / 12-10-2005
السؤال
سؤالي يا شيخ هو أني تزوجت من أخت أسلمت حديثا قبل وبعد الزواج بأشهر دار كلام بيني وبينها فاستنطقتها فأخبرتني أنها قبل زواجي بها زنت وبعدها تماما تابت إلى الله لذلك تزوجتني لكن المشكلة أنها لم تحض بعد زناها لجهلها علما أنها حين زنت لم ينزل بها أي جماع بدون إنزال المهم حين علمت أنا سالت أحد أفضل طلبة العلم عندنا وأخبرني أن العقد صحيح لكنني والله تعبان من هذه المسالة علما أن المرأة صالحة ومنتقبة وعندها مشاكل مع أهلها الكفار وحجت معي بيت الله وهي الآن حامل مني ساعدني يا شيخ علما أنا مقيم في أوربا
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فاعلم أنه لا يجوز للمسلم أن يكشف ستر الله عليه فيخبر بما ألم من ذنب فإن الله تعالى يحب الستر، روى البخاري ومسلم عن
أبي هريرة رضي الله عنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كل أمتي معافى إلا المجاهرين. فإقدامك على استدراج هذه المرأة لتعترف بزناها وإخبارها إياك بذلك كلاهما خطأ ظاهر وراجع الفتوى رقم: 46181.
وأما نكاح الزانية التائبة فجائز ولكن بشرط استبرائها من ذلك الزنا، وإذا تم النكاح قبل الاستبراء مستوفيا شروط النكاح الصحيح ومن أهمها وجود الولي كان النكاح صحيحا اعتبارا بقول من ذهب إلى جوازه قبل الاستبراء، وإن قدر وجود ولد فإن كان لأكثر من ستة اشهر بعد الزواج فإنه يلحق بالزوج، وأما إن ولد لأقل من ستة أشهر فلا يلحق به وإنما ينسب لأمه وتراجع الفتوى رقم: 11426.
وفي ختام هذا الجواب نوصي الأخ السائل بأن يمسك عليه زوجته وأن يحسن إليها وخاصة بتعليمها أمر دينها وقد ذكر من دينها وصلاحها ما يسر النفس فليكن خير معين لها على طاعة ربها وصيانة نفسها فلعل الله تعالى يبارك له فيها ويرزقه منها الذرية الصالحة.
والله أعلم.(66/206)
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
امتنع الأب من تجهيز ابنته للزواج ، فهل يلزم خالها بذلك ؟
سؤال:
إذا امتنع الأب من تجهيز ابنته للزواج فهل يلزم خالها بتحمل نفقة تجهيزها ؟.
الجواب:
الحمد لله
سبق في إجابة السؤال رقم ( 2127 ) ذكر ملخّص لأحكام النكاح ، وأشرنا فيه إلى تحديد الولي في النكاح .
ومنه يُعلم أن الخال ليس من أولياء المرأة في نكاحها ، فإذا امتنع أبوها من تحمّل نفقات نكاحها وتجهيزها ، فهل يلزم الخال بها في هذه الحالة ؟
أفادنا الشيخ ابن جبرين – حفظه الله – أن الخال لا تلزمه النفقة ، وإنما تفرض النفقة في هذه الحالة على أقرب عصبة للمرأة بعد أبيها ( كإخوانها ، وأعمامها ) ، أو تفرض على الزوج ، وتكون من جملة مهرها .
والله الموفق .
الإسلام سؤال وجواب
ـــــــــــــــــــ
المرأة الولود أفضل أم العاقر؟
تاريخ الفتوى : ... 01 رمضان 1426 / 04-10-2005
السؤال
أشكركم وجزاكم الله خيراً على موقعكم وسعادتي بتعرفي عليكم ولكني لدي سؤال يؤرقني وهو هنالك حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم يخص النساء وهو ما معناه (إن خيركم الولود الودود) فهل المرأة العقيم لا خير فيها وهل لها أجر على حرمانها من أنها فقدت إحدى زينات الدنيا وربما الآخرة حيث إنها كان يمكن أن تنجب طفلاً يربى تربية إسلامية جيدة يكون في ميزان حسناتها.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد روى هذا الحديث البيهقي في سننه من طريقين كلاهما مرسل، أحدهما عن أبي أذينة الصدفي، والآخر عن طريق سليمان بن يسار ولفظه: خير نسائكم الودود الولود المواتية المواسية إذا اتقين الله، وشر نسائكم المتبرجات المتخيلات، وهن المنافقات لا يدخل الجنة منهن إلا مثل الغراب الأعصم.
وقد صحح الشيخ الألباني إسناده بمجموع الطرق في كتابيه سلسلة الأحاديث الصحيحة برقم: 1849، وصحيح الجامع الصغير برقم:3330 .
ومعنى المواسية المواتية: الموافقة للزواج، ومعنى الغراب الأعصم: الأبيض الجناحين أو الرجلين، والمراد قلة من يدخل الجنة منهن، كما أفاد بذلك المناوي في فيض القدير.(66/207)
ولا ريب أن هذا لا يعني أن العاقر من النساء لا خير فيها، لأن ذلك من باب أفعل التفضيل، أي أفضل النساء، بل إن العاقر إذا كانت أتقى لله تعالى كانت أفضل من الولود، ولعلها إذا صبرت على مرارة الحرمان من الذرية أن تعطى أجرها على ذلك، روى مسلم عن صهيب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عجباً لأمر المؤمن إن أمره كله خير، وليس ذاك لأحد إلا للمؤمن، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيراً له.
وننبه إلى أن من حرم إنجاب الأولاد لا ينبغي له أن ييأس، بل ينبغي أن يكثر من دعاء الله تعالى واستغفاره فإن الأمر كله بيده سبحانه، وتراجع الفتوى رقم: 43435، والفتوى رقم: 31702.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
عنده ألم شديد في أسفل ظهره فهل يمنعه ذلك من الزواج؟
سؤال:
أنا شاب عمري 28 سنة ودخلي وعملي جيدان والحمد لله ، ولكني أعاني من ألم شديد في أسفل الظهر منذ سنة ، يريد والداي أن يزوجاني وأنا متحير هل أتزوج أم لا ؟ ما هو التصرف الصحيح ؟ هل أمضي في أمور الزواج ؟.
الجواب:
الحمد لله
ينبغي أن تعرض أمرك على طبيب مختص ، فإن ثبت أن هذا الألم يمكن أن يؤثر على الإنجاب أو يمنع من الوطء ، أو لا تقوى معه على العمل والكسب ، فإنه يجب عليك أن تخبر من تريد الزواج منها ، فإن قبلت بذلك ، فلا حرج عليك في نكاحها ، وما لم تبين ذلك كنت غاشا لها ، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم : "من غش فليس مني " رواه مسلم (102).
وما ذكرناه مبني على القول الراجح من أن كل عيب يفوت به مقصود النكاح فإنه يجب بيانه ، ويثبت به خيار الفسخ في حال الاطلاع عليه بعد كتمانه .
قال ابن القيم رحمه الله : ( والقياس أن كل عيب ينفر الزوج الآخر منه ولا يحصل به مقصود النكاح من الرحمة والمودة يوجب الخيار ) زاد المعاد 5/166 .
وقال : ( ومن تأمل فتاوى الصحابة والسلف علم أنهم لم يخصوا الرد بعيب دون عيب )
وقال : ( وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم حرم على البائع كتمان عيب سلعته وحرم على من علمه أن يكتمه من المشتري ، فكيف بالعيوب في النكاح ، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة بنت قيس حين استشارته في معاوية أو أبي الجهم : " أما معاوية فصعلوك لا مال له وأما أبو جهم فلا يضع عصاه عن عاتقه " فعلم أن بيان العيب في النكاح أولى وأوجب ، فكيف يكون كتمانه وتدليسه والغش الحرام به سببا للزومه ، وجعلِ هذا العيب غِلَّا لازما في عنق صاحبه مع شدة نفرته عنه ) انتهى من زاد المعاد 5/168(66/208)
وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : ( والصواب أن العيب هو كل ما يفوت به مقصود النكاح ، ولاشك أن مقاصد النكاح منها المتعة ، والخدمة ، والإنجاب ، وهذا من أهم المقاصد ، فإذا وجد ما يمنع هذه المقاصد فهو عيب ، وعلى هذا فلو وجدته الزوجة عقيما أو وجدها هي عقيما فهو عيب ) انتهى من الشرح الممتع 5/274 ط. مركز فجر .
والله أعلم .
الإسلام سؤال وجواب
ـــــــــــــــــــ
الزواج ممن توفي زوجها
تاريخ الفتوى : ... 28 شعبان 1426 / 02-10-2005
السؤال
كنت على علاقه بفتاة منذ فترة طويلة وتقدمت بالفعل لخطبتها، ولكن رفض أهلها.. ثم تزوجت وسافرت أنا إلى المملكة العربية السعودية للعمل محاسبا وبالفعل حدث.. وبعد مدة 6 شهور فقط توفي زوج هذه الفتاة رحمه الله.. أجد رغبة لدي في الارتباط بها، ولكني متردد وأخشى الرفض من أهلها مرة ثانية أو منها.. أنا محتار، مع العلم بأنها ابنة خالتي وأنا مازلت أحبها.. أرجو النصيحة؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا مانع من أن تخطب بنت خالتك المذكورة مرة ثانية إذا انتهت عدتها، ولا ينبغي لها ولا لأهلها أن يردوك لغير مسوغ شرعي.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
الزواج من فتاة عمرها 13 سنة
سؤال:
أنا شاب عمري 26 سنة ، تعرفت على فتاة من عائلة محترمة وأود أن أتقدم لخطبتها ولكن المشكلة أن الفتاة لا زالت صغيرة وعمرها 13 سنة ، هل من الذوق والأخلاق أن أفكر فيها وأطلبها للزواج ؟ وهل ارتباطنا بهذا الفارق في العمر سيكون مقبولاً من الناحية الدينية والاجتماعية والقانونية ؟
إذا افترضنا حصول الزواج فهناك سؤال وهو أن البكر يتم سؤالها وأخذ موافقتها ولكن هل البنت التي عمرها 13 سنة قادرة على اتخاذ مثل هذا القرار . فهل يسمح الإسلام بمثل هذا الزواج ؟.
الجواب:
الحمد لله
لا حرج عليك في الزواج من هذه الفتاة ، مع وجود هذا الفارق العمري بينكما ، والمهم أن تكون ذات دين وخلق ، فهذا هو المعول عليه في أمر النكاح ، وبه يحصل التوافق والانسجام وتتحقق السعادة إن شاء الله .(66/209)
وقد دل على صحة تزويج الصغيرة قوله تعالى : ( وَاللائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِن نِّسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللائِي لَمْ يَحِضْنَ ... ) الطلاق/4 ، فجعل عدة التي لم تحض لصغرها ثلاثة أشهر ، والعدة تكون من الطلاق بعد النكاح ، وقد دل ذلك على أنها تُزوج وتُطلق .
وقد تزوج النبي صلى الله عليه وسلم عائشة رضي الله عنها وهي ابنة ست سنين ، ودخل بها وهي ابنة تسع ، وكان صلى الله عليه وسلم في ذلك الوقت قد جاوز الخمسين .
روى البخاري (3894) ومسلم (1422) عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ تَزَوَّجَنِي النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا بِنْتُ سِتِّ سِنِينَ وَبَنَى بِي وَأَنَا بِنْتُ تِسْعِ سِنِينَ .
ومن كان عمرها ثلاثة عشر عاما ، فيحتمل أن تكون قد بلغت ، وحينئذ فيشترط إذنها ، على الراجح من قولي العلماء ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم : " لا تنكح الأيم حتى تستأمر ، ولا تنكح البكر حتى تستأذن . قالوا يا رسول الله وكيف إذنها ؟ قال : أن تسكت " رواه البخاري (5136) ومسلم ( 1419) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه . وانظر الجواب رقم (22760)
وإن لم تكن بلغت ، فللأب خاصة أن يزوجها ، ولا يلزمه استئذانها .
قال ابن قدامة رحمه الله : ( أما البكر الصغيرة فلا خلاف فيها . ( يعني أن الأب يزوجها وإن كرهت ) قال ابن المنذر : أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم أن نكاح الأب ابنته البكر الصغيرة جائز ، إذا زوجها من كفء ، ويجوز له تزويجها مع كراهيتها وامتناعها ) المغني 9/398
لكن روي عن الإمام أحمد أن من بلغت تسع سنين ، فلها حكم الفتاة البالغة في وجوب استئذانها ، فإذا أخذ الأب بالأحوط واستأذنها لكان حسناً . انظر : المغني ( 8/398 – 405 )
والله أعلم .
الإسلام سؤال وجواب
ـــــــــــــــــــ
هددها زوجها إن لم تشاهد معه أفلام فاضحة بالطلاق
سؤال:
امرأة يجبرها زوجها على مشاهدة الأفلام الجنسية الفاضحة وهي ترفض ذلك وتحاول منعه منها والاختيار بينها وبين هذه الأفلام ، فيختار الأفلام بدلاً منها ، فماذا تفعل - وهو يهددها إذا لم تشاهد معه هذه الأفلام سوف يطلقها - ؟ فماذا تنصحونها ؟ هل تشاهدها أم تتطلق - وخاصة أنها أنجبت منه ثلاثة أطفال - ؟.
الجواب:
الحمد لله
أوجب الله تعالى على المسلم أن يقي نفسه وأهله النار ، فقال تعالى : ( يَا أيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلائِكَةٌ غِلاظٌ شِدَادٌ لا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ) التحريم / 6 .(66/210)
وجعل الله تعالى الزوجة والأولاد رعية عند الزوج ، وهو مسئول عنهم يوم القيامة ، فعن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : " ألا كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته : فالأمير الذي على الناس راع وهو مسئول عن رعيته ، والرجل راع على أهل بيته وهو مسئول عنهم ، والمرأة راعية على بيت بعلها وولده وهي مسئولة عنهم ، والعبد راع على مال سيده وهو مسئول عنه ، ألا فكلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته " .
رواه البخاري ( 853 ) ومسلم ( 1829 ) .
وتوعد الله من غشَّ رعيته أو لم يحطها بنصحٍ شرعي أن يُحرم الجنة ، فعن معقل بن يسار قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " ما مِن عبدٍ استرعاه الله رعيَّة فلم يحطها بنصيحة إلا لم يجد رائحة الجنة " .
رواه البخاري ( 6731 ) ومسلم ( 142 ) .
وما يفعله الزوج من مشاهدة الأفلام الجنسية الإباحية أمر منكر وإثم عظيم ، ولا يحل له فعله فضلاً عن إجبار غيره على فعل هذا الأمر .
فإن دعا الزوجُ زوجته إلى رؤية هذه الأفلام : فلا تجوز طاعته ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم : " لا طاعة في معصية الله ، إنما الطاعة في المعروف " رواه البخاري ( 7257 ) ومسلم ( 1840 ) .
ولا يعدُّ تهديد الزوج بالطلاق عذراً شرعيّاً لها ، ولا تعدُّ مكرَهة بفعله ، بل يجب عليها نصحه بالتي هي أحسن ، فإن استجاب وترك ما هو عليه من منكر فخيرٌ يقدمه لنفسه ، ولها عليه الأجر ، وإن رفض الاستجابة لأمرِ الله تعالى بغض البصر عن الحرام : فلا يحل لها طاعته على ارتكاب المنكر ، ولا ينبغي لها أن تأمنه على نفسها ولا على أولادها ، ويعوضها الله خيراً منه إن شاء تعالى .
وفي جواب السؤال رقم ( 12301 ) بيان حكم مشاهدة هذه الأفلام .
وفي جواب السؤال رقم ( 7669 ) بيان طرق نصح وإرشاد مثل هذا الزوج .
وإذا كان الزوج تاركاً للصلاة : فلا يجوز للزوجة أن تتردد في طلب فسخ النكاح ، وقد ذكرنا حكم البقاء مع الزوج الذي يترك الصلاة في جوابنا على السؤال رقم ( 4501 ) و ( 5281 ) .
والله أعلم .
الإسلام سؤال وجواب
ـــــــــــــــــــ
الزواج من هندوسية تريد الإسلام
سؤال:
أنا مسلم عمري 24 سنة أعيش في أمريكا , أعرف فتاة منذ حوالي ست سنوات , وهي هندوسية .نحن نريد أن نتزوج ,تريد أن تتعلم المزيد عن الإسلام ثم تريد أن تسلم بعد أن يقوي إيمانها ومعرفتها بالإسلام , عائلتها كانت مترددة في بداية الأمر أما الآن ليس لديهم مانع لأنها تريد ذلك . عائلتي عندها تحفظ على هذا الموضوع , أخبروني أنها يجب أن تغير اسمها إلى اسم إسلامي ؟ و أيضا هي الفتاة الوحيدة لوالديها ، تريد بالإضافة إلى عقد النكاح الإسلامي أن يكون هناك عقد نكاح(66/211)
هندوسي , وافقت أن لا نفعل الجزء الديني من عقد النكاح الهندوسي وأن نفعل فقط الجزء الذي هو من العادات والتقاليد . أنا موافق على هذا الأمر ولكن والداي غير موافقين على الإطلاق .
وهي عندها الرغبة في تعلم الإسلام ولكن بدأت تقلق وتنزعج من والداي لأنهم يعقدون الأمور ولا يتفهمون وضعها . أرجو أن تنصحوني ؟ .
الجواب:
الحمد لله
نشكر لك ثقتك بنا ، ونسأل الله أن نكون عند حسن ظنك بنا .
أولا :
اعلم وفقك الله أنه لا يجوز للمسلم التزوج من غير المسلمة ، إلا أن تكون من أهل الكتاب .
راجع السؤال رقم (8015) .
فإذا أسلمت ، فلا بأس أن تتزوج بها حينئذ .
ثانيا :
أحرص وفقك الله على أن يكون الزواج برضا والديك ، لأن رضا الوالدين له أثر طيب في حياتك الزوجية ، وهو من البر الذي يثاب عليه الإنسان .
ثالثا :
بالنسبة لتغيير الاسم ، فقد قال الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله :
" لا يلزم تغيير الاسم إلا إذا كان الاسم مما لا يجوز إقراره شرعا ، كالاسم المعبد لغير الله ونحوه ، فإنه يلزم تغييره ، وكذلك لو كان الاسم خاصا بالكفار لا يتسمى به غيرهم ، فيجب تغييره لئلا يكون متشبها بالكفار ، ولئلا يحن إلى هذا الاسم الكافر الذي يختص بالكافرين ، أو يتهم بأنه لم يسلم بعد "اهـ .
انظر : الإجابات على أسئلة الجاليات ص 4-5 .
وغذا كان تغيير اسمها سيرضي والديك فلا بأس من إقناعها بتغيره إرضاءً لوالديك .
رابعا :
عليك بصلاة الاستخارة حتى يختار لك مولاك سبحانه وتعالى الأصلح لك في أمر الدنيا والآخرة .
ويمكنك مراجعة كيفيتها في السؤال رقم 2217
نسأل الله أن يوفقك لما يحبه ويرضاه ، وأن يهب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين .
والله أعلم .
الإسلام سؤال وجواب
ـــــــــــــــــــ
تزوج أرملة فعارضه أهله
سؤال:(66/212)
أنا رجل مسلم تزوجت أرملة لها 4 أولاد دون موافقة أهلي ، وأعيش الآن في سعادة ، ونقرأ القرآن ، ونحافظ على الصلوات ، تزوجتها لأنني أريد أن أساعدها في حياتها وتربيتها لأبنائها الأربعة ، سبب رفض والداي لزواجي هو لماذا أتحمل عبء شخص آخر ، هذا غير الخزي الذي سيلحق بهم من أقاربهم .
شرحت لهم التالي :
أنني سعيد بتحملي لهذه المسئولية وأنني لم أكلف نفسي فوق طاقتها .
لماذا لا أتحمل المتاعب لأساعد امرأة تعاني من مشاكل صحية ونفسية ومالية وأعطيها الحياة من جديد .
أقاربي يهتمون بجمال الزوجة وثروتها فقط ولا يهمهم الدين .
بالرغم من كل التوضيحات لهم ، لكنهم رفضوني أنا وزوجتي ، وقد تزوجت بالرغم من كل هذا ، وأنا سعيد الآن ، وأتوب إلى الله دائماً لأنني قسوت على والدي ووالدتي . سمعت أحد المشايخ يقول بأن " الجنة تحت أقدام الأمهات " ( أظنني سمعتها هكذا ) ، أشعر بالذنب فأرجو أن تخبرني بما يجب فعله .
الجواب:
الحمد لله
أولاً :
ما فعلتَه من زواجك من امرأة ذات عيال وتعاني من مشاكل متعددة هو أمر تُحمد عليه وتؤجر ، وخاصة إن كانت صاحبة دين كما هو ظاهر من سؤالك .
فقد رغَّب الشرع للمتزوج أن يبحث عن ذات الدين ، فإنها نعمَ الزوجة تكون له ، تحفظ نفسها وزوجها ، وتربي أولاده على ما يحب ربنا تعالى ، وتطيع زوجها ولا تعصيه وزواج البكر مستحب شرعاً ، وهو أفضل من زواج الثيب ، لكن قد يعرض للثيب ما يجعلها أفضل من البكر كما لو كان في الزواج بها مصلحة لا توجد في البكر ، أو كانت تفوق البكر في الدين والخلق .
روى البخاري (4052) ومسلم (715) عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ : قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : هَلْ نَكَحْتَ يَا جَابِرُ ؟ قُلْتُ : نَعَمْ . قَالَ : فَبِكْرٌ أَمْ ثَيِّبٌ ؟ قُلْتُ : بَلْ ثَيِّبٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ . قَالَ : فَهَلا جَارِيَةً تُلاعِبُهَا وَتُلاعِبُكَ . فقُلْتُ : إِنَّ أَبِي قُتِلَ يَوْمَ أُحُدٍ وَتَرَكَ تِسْعَ بَنَاتٍ ، وَإِنِّي كَرِهْتُ أَنْ آتِيَهُنَّ بِمِثْلِهِنَّ ، فَأَحْبَبْتُ أَنْ أَجِيءَ بِامْرَأَةٍ تَقُومُ عَلَيْهِنَّ وَتُصْلِحُهُنَّ . قَالَ فَبَارَكَ اللَّهُ لَكَ أَوْ قَالَ لِي خَيْرًا وَفِي رِوَايَةِ : قَالَ : أَصَبْتَ . وَفِي رِوَايَةِ لمسلم : قَالَ : فَذَاكَ إِذَنْ ، إِنَّ الْمَرْأَةَ تُنْكَحُ عَلَى دِينِهَا وَمَالِهَا وَجَمَالِهَا فَعَلَيْكَ بِذَاتِ الدِّينِ تَرِبَتْ يَدَاكَ .
قال الشوكاني في "نيل الأوطار" (6/126) :
فِيهِ دَلِيلٌ عَلَى اسْتِحْبَابِ نِكَاحِ الأَبْكَارِ إلا لِمُقْتَضٍ لِنِكَاحِ الثَّيِّبِ كَمَا وَقَعَ لِجَابِرٍ اهـ .
وقال السندي :
(فَذَاكَ) الَّذِي فَعَلْت مِنْ أَخْذ الثَّيِّب أَحْسَن أَوْ أَوْلَى أَوْ خَيْر اهـ .
فقد أصبت وأحسنت في زواجك من هذه المرأة ، ولا عليك من كلام الناس بعدها ، فقد فعلتَ ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم ، فقد كان أكثر نسائه ثيبات .(66/213)
ولا تشترط موافقة أهلك على زواجك ، وخاصة إن كانت معارضتهم لما ذكرتَه عنهم ، وقد سبق في جواب السؤال رقم ( 20152 ) فتوى الشيخ عبد الله بن حميد في هذه المسألة ، فلينظر ، فهو مهم .
وعليك أن تتوب وتستغفر من قسوتك على والديك ، والواجب عليك التلطف معهما ، واسترضاؤهما ، ويمكنك بالجدال بالتي هي أحسن أن تتوصل لإقناعهما ، فتجمع بين الأمرين : أمر زواجك ممن ترغب ، وأمر رضاهما وهو مهم .
ثانياً :
أما حديث " الجنة تحت أقدام الأمهات " فهو غير صحيح بهذا اللفظ .
وقد ورد من حديث ابن عباس وحديث أنس .
أما حديث ابن عباس : فقد رواه ابن عدي في " الكامل " ( 6 / 347 ) ، وقال : هذا حديث منكر .
وأما حديث أنس : فقد رواه الخطيب البغدادي ، وهو ضعيف .
قال العجلوني :
وفي الباب أيضاً ما أخرجه الخطيب في " جامعه " والقضاعي في مسنده عن أنس رضي الله عنه رفعه " الجنة تحت أقدام الأمهات " ، وفيه : منصور بن المهاجر ، وأبو النضر الأبار ، لا يعرفان .
وذكره الخطيب أيضاً عن ابن عباس رضي الله عنهما ، وضعَّفه .
" كشف الخفاء " ( 1 / 401 ) .
وقال الشيخ الألباني عن حديث ابن عباس إنه موضوع .
وقال :
ويغني عنه : حديث معاوية بن جاهمة أنه جاء النبي صلى الله عليه وسلم قال : يا رسول الله أردتُ أن أغزو ، وقد جئت أستشيرك فقال : هل لك أم ؟ قال : نعم ، قال : فالزمها ؛ فإن الجنة تحت رجليها .
رواه النسائي ( 2 / 54 ) وغيره كالطبراني ( 1 / 225 / 2 ) ، وسنده حسن إن شاء الله ، وصححه الحاكم ( 4 / 151 ) ، ووافقه الذهبي ، وأقره المنذري ( 3 / 214 ) . " السلسلة الضعيفة " ( 593 ) .
والله أعلم .
الإسلام سؤال وجواب
ـــــــــــــــــــ
نشر أسرار الزوجية ، والزواج بنية الطلاق
سؤال:
أنا متزوجة من رجل منذ عدة سنوات وكنت على علاقة به قبل الزواج وتبنا إلى الله من هذا ، قام مرتين بتزوج امرأة ثانية ، وفي الحالتين كان زواجه لأجل الشهوة ، المشكلة أنه يكشف أسراراً قديمة ( مع أنني أعلم بأن المسلم يجب أن لا يكشف الأسرار الماضية ) ، تزوج عدة مرات قبل الإسلام ، والآن هو يستعمل الإسلام كتبرير لأفعاله (تعدد الزواج) ، يقول بأنه يحبني ولكنني أعتقد بأنه اعتاد عليَّ وعلى(66/214)
أخلاقي ولكنه لا يعامل الزوجة الثانية كما يعاملني ، ويقول لي عن زوجته الثانية أشياء كثيرة لا أريد أن أسمعها .
كلا الزواجين تمَّا بطريقة سرية ومشبوهة ، قال مرة بأنه يريد أن يتزوج امرأة أخرى وأن الإسلام يبيح هذا ، ولكنه يتزوج لغرض التغيير لفترة معينة ، هل يجوز له أن يتزوج ويطلق متى شاء ؟ ليس لدينا أطفال فهل يجوز لي أن أطلب الطلاق لأنني لا أستطيع أن أستمر في هذه الحال كما أنني أفقد حب زوجي ورغبتي فيه .
الجواب:
الحمد لله
أولاً :
يجب على الزوجين حفظ أسرار الزوجية وخاصة ما يتعلق بالجماع والفراش ، فهي أمينة على أسراره وهو أمين على أسرارها .
عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم أقبل على الرجال فقال : هل منكم الرجل إذا أتى أهله فأغلق عليه بابه وألقى عليه ستره واستتر بستر الله ؟ قالوا : نعم ، قال : ثم يجلس بعد ذلك فيقول فعلتُ كذا ، فعلتُ كذا ؟ قال : فسكتوا ، قال : فأقبل على النساء ، فقال : هل منكن من تحدث ؟ فسكتنَ ، فجثت فتاة كعاب على إحدى ركبتيها وتطاولت لرسول الله صلى الله عليه وسلم ليراها ويسمع كلامها فقالت : يا رسول الله إنهم ليتحدثون ، وإنهن ليتحدثنه ، فقال : هل تدرون ما مثل ذلك ؟ فقال : إنما مثل ذلك مثل شيطانة لقيتْ شيطاناً في السكة فقضى منها حاجته والناس ينظرون إليه .
رواه أبو داود ( 2174 ) . وصححه الشيخ الألباني في " صحيح الجامع " ( 7037 ) .
ثانياً :
وأما زواج زوجك فإن كان ذلك لغرض " التغير " كما تقولين فهذا هو " الزواج بنية الطلاق " وهو غش للمرأة وأوليائها .
قال الشيخ محمد رشيد رضا - رحمه الله - :
هذا وإن تشديد علماء السلف والخلف في منع " المتعة " يقتضي منع النكاح بنية الطلاق ، وإن كان الفقهاء يقولون إن عقد النكاح يكون صحيحاً إذا نوى الزوج التوقيت ولم يشترطه في صيغة العقد ، ولكن كتمانه إياه يعد خداعاً وغشّاً ، وهو أجدر بالبطلان من العقد الذي يشترط فيه التوقيت الذي يكون بالتراضي بين الزوج والمرأة ووليها ، ولا يكون فيه من المفسدة إلا العبث بهذه الرابطة العظيمة التي هي أعظم الروابط البشرية ، وإيثار التنقل في مراتع الشهوات بين الذواقين والذواقات ، وما يترتب على ذلك من المنكرات ، وما لا يشترط فيه ذلك يكون على اشتماله على ذلك غشّاً وخداعاً تترتب عليه مفاسدَ أخرى من العداوة والبغضاء وذهاب الثقة حتى بالصادقين الذين يريدون بالزواج حقيقته وهو إحصان كل من الزوجين للآخر وإخلاصه له ، وتعاونهما على تأسيس بيت صالح من بيوت الأمة.
نقلاً عن " فقه السنَّة " للسيد سابق ( 2 / 39 ) .
وللشيخ ابن عثيمين – رحمه الله – كلام مشابه في تحريم هذا الزواج .(66/215)
قال – رحمه الله - :
ثم إن هذا القول – أي : القول بالجواز - قد يستغله ضعفاء الإيمان لأغراض سيئة كما سمعنا أن بعض الناس صاروا يذهبون في العطلة أي في الإجازة من الدروس إلى بلاد أخرى ليتزوجوا فقط بنية الطلاق ، وحكي لي أن بعضهم يتزوج عدة زواجات في هذه الإجازة فقط ، فكأنهم ذهبوا ليقضوا وطرهم الذي يشبه أن يكون زنى والعياذ بالله .
ومن أجل هذا نرى أنه حتى لو قيل بالجواز فإنه لا ينبغي أن يفتح الباب لأنه صار ذريعة إلى ما ذكرت لك.
أما رأيي في ذلك فإني أقول : عقد النكاح من حيث هو عقد صحيح ، لكن فيه غش وخداع ، فهو يحرم من هذه الناحية .
والغش والخداع هو أن الزوجة ووليها لو علما بنية هذا الزوج ، وأن من نيته أن يستمتع بها ثم يطلقها ما زوَّجوه ، فيكون في هذا غش وخداع لهم .
فإن بيَّن لهم أنه يريد أن تبقى معه مدة بقائه في هذا البلد ، واتفقوا على ذلك : صار نكاحه متعة .
لذلك أرى أنه حرام ، لكن لو أن أحداً تجرَّأ ففعل : فإن النكاح صحيح مع الإثم .
" لقاء الباب المفتوح " ( سؤال 1391 ) .
أما لو كان زوجك بنية الاستمرار في الزواج وليس عنده نية الطلاق ، غير أنه يحدث ما يكون سبباً للطلاق فهذا لا حرج عليه فيه .
ثالثاً :
وأما زواجه بطريقة سرية فإن كان ذلك بحضور ولي المرأة والشاهدين وتم العقد على ذلك فالعقد صحيح ، وأما إذا كان ذلك يتم من غير ولي المرأة أو من غير حضور شاهدين فالعقد غير صحيح .
انظر الأسئلة ( 7989 ) و ( 2127 )
رابعاً :
ننصح زوجك أن يتقي الله عز وجل في أهله ، وأن يتقيه في أعراض الناس ، وليعلم أنه لا يحل له مثل هذا العبث ، فالزواج مودة وسكن ورحمة ، فلا ينبغي جعله فقط لأجل قضاء الشهوة ثم تُترك المرأة في حسرتها .
كما ننصحك أن تتلطفي في الإنكار على زوجك ، وأن تحافظي على استقرار البيت ، وأن تتحري في صحة ما ذكرتيه عنه من مقاصده ونيته في تعدد زواجه وما لم يعجبك منه ، واعلمي أن غيرة المرأة من وجود من يشاركها في زوجها قد تدعوها لتضخيم بعض ما يكون يسيراً ، وقد تساعد وساوس الشيطان في ذلك من أجل زعزعة استقرار الأسر المسلمة .
فانظري إلى الأمر بشيء من التعقل خاصة في مسألة نيته التي ليس لك إطلاع عليها ، واسألي الله أن يريك الأمر على حقيقته واستخيري ربك في الاستمرار معه أو طلب الفراق منه ، وتأملي حالك إن تم الطلاق وما سيوؤل إليه حتى تعلمي هل الأفضل لك الفراق أم البقاء مع الصبر ، فإن تعذر عليك القدرة على تحمله بسبب ما ذكرتيه فإن لك طلب الفراق منه .(66/216)
والله أعلم .
الإسلام سؤال وجواب
ـــــــــــــــــــ
الفتوى : ... لا بأس أن يدعو الشخص ربه أن يهبه تؤأماُ
تاريخ الفتوى : ... 28 شعبان 1426 / 02-10-2005
السؤال
شكراً لكم على الإفادة، لكنني كنت أتمنى أن تجيبوا على استفساري أنا لا أن تحولوني إلى إجابة على استفسار شخص آخر.......!!!! أرجو مراعاة خصوصية كل حالة والإجابة على سؤال كما ورد بنصه وحرفيته لذلك أطلت في ذكر تفاصيل الاستفسار، سؤال الأخت الأخرى يختلف تماما ومع هذا، أنتم عممتم الإجابة
فأنا أعتقد أنه ليس في دعائي تعد أبداً كما أنني أدعو الله تعالى بأن يرزقني الذرية الصالحة، لكنني وكما شرحت في السؤال، أرغب في التوأم للأسباب التي ذكرتها في سؤالي، وهذا طبيعي ومشروع كأن نسأل الله أن يرزقنا الصبيان أو البنات عندي استفسار آخر أرجو الإجابة عليه؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا حرج عليك في أن تسألي الله تعالى أن يرزقك توأما ويجعلهما من الصالحين، ولا يعتبر ذلك من الاعتداء في الدعاء، بل الحرص على كثرة الذرية مرغب فيه شرعاً.
فقد سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني أصبت امرأة ذات حسب ومنصب ومال إلا أنها لا تلد أفأتزوجها فنهاه، ثم أتاه الثانية فقال له مثل ذلك، ثم أتاه الثالثة فقال له: تزوجوا الودود الولود، فإني مكاثر بكم الأمم. رواه أبو داود والترمذي والحاكم، وصححه الحاكم ووافقه الذهبي.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
البقاء بلا زواج من أجل العبادة
سؤال:
هل يجب الزواج على المرأة التي تستطيع الإمساك عن الفواحش طول حياتها رغبة إلى دينها وعن الشواغل الزوجية ولوازمها .
الجواب:
الحمد لله
أمر الله جل وعلا بالنكاح ، فقال تبارك وتعالى : { وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمآئكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله } وأمر به النبي صلى الله عليه وسلم فعن عبدالله بن مسعود رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه(66/217)
أغض للبصر وأحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه لو وجاء " رواه البخاري (5065) ومسلم (1400).
وفي قصة الثلاثة الذين جاءوا يسألون عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم فلما أُخبروا بها كأنهم تقالوها ، وفي هذه القصة قول أحدهم : " وأنا أعتزل النساء فلا أتزوج أبداً " فرد النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الرجل وعلى أصحابه بأنه صلى الله عليه وسلم يصوم ويفطر ويصلي ويرقد ويتزوج النساء ، ثم قال : " فمن رغب عن سنتي فليس مني " رواه البخاري (5063) ومسلم (1401)
ففي هذه القصة إشارة منه صلى الله عليه وسلم إلى التحذير مما يفعله اليهود والنصارى من الرهبانية بالتبتل من الرجال والنساء .
فهذه المرأة لا ينبغي لها البقاء بدون زوج .
وبالله التوفيق .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 18/17
ـــــــــــــــــــ
الفتوى : ... لا غضاضة على الفتاة أن تتزوج بعد استشهاد زوجها
تاريخ الفتوى : ... 17 شعبان 1426 / 21-09-2005
السؤال
لقد فقدت زوجي قبل زفافي بعدة أشهر وقد كان وقع الصدمة كبيرا علي فقد كان أحد شهداء حادث اغتيال وذكر خبر استشهاده في جميع الأوساط الإعلامية وقد شاهدته على شاشات التلفزة وألسنة النار تحرق جسده فتمزق قلبي حزنا وألما على فراقه وأحسست وكأن كل شيء قد توقف بالنسبة إلي: المنزل الذي كنا نجهزه للعيش فيه بعد حفل الزفاف، فستان زفافي، الأسرة التي كنا ننوي أن نكونها، أحلامنا المشتركة....برغم الدموع التي لم تفارق عيوني والحزن الساكن في قلبي، كنت دائما صابرة ومحتسبة وراضية بقضاء الله وقدره، دائما أسأل الله أن يقويني وأن يجمعني معه في الجنة، ودائما أقول وأدعو الله "اللهم اجرني في مصيبتي وأبدلني خيراً منها" و "يا موضع كل شكوى, ويا سامع كل نجوى, ويا شاهد كل بلوى: أدعوك دعاء من اشتدت فاقته, و ضعفت حركته, وقلت حيلته .. دعاء الغريب الغريق الفقير الذي لا يجد لكشف ما هو فيه إلا أنت يا أرحم الراحمين... لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين". كنا قد عقدنا القران قبل ستة أشهر، ولكن لم يحدث دخول ، فهل يعتبر أنه كان زوجي وأنني سوف أكون له في الجنة إن شاء الله؟
كما أن هناك موضوعا يقلقني، فأنا أبلغ 23 من العمر، والآن و بعد مرور 7 أشهر على استشهاده هناك من يود أن يتقدم لي للزواج ولكني مازلت أبكي وأتألم على فراقه ولا أستطيع أن أتخيل أني لأحد سواه وأهلي قلقون على شبابي وأنا أعرف في قرارة نفسي أنه ربما سوف يأتي يوم وأتزوج من جديد ولكني قلقية إذا تزوجت أن لا يكون زوجي الشهيد من نصيبي في الحياة الآخرة حيث أعرف حديثا عن الرسول صلى الله عليه وسلم أن الزوجة هي لآخر أزواجها في الجنة، وأنا أسأل الله في كل صلاة أن أكون له في الجنة ويحقق لنا كل ما لم نقدر أن نحققه في الدنيا...فكيف(66/218)
أبدد قلقي وهل المقصود أن الزوجة لا تكون لزوجها في الجنة إلا إذا دخل عليها؟ مع العلم أني مسجلة في الدوائر الرسمية أرملة الآن وأني قضيت أيام العدة بعد استشهاده وهي أربعة أشهر و10 أيام.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد بينا في الفتوى رقم: 2207 أن المرأة تكون في الجنة لزوجها في الدنيا، وأنها إذا تزوجت أكثر من زوج فإنها تكون لآخر أزواجها على الراجح، وقيل تكون لأحسنهم خلقاً، والحديث عن المسائل الغيبية يحتاج إلى نص من الشارع به، وما لم يرد في شأنه نص لا يمكن الحكم به، ولا ينبغي للمسلم أن يشغل نفسه بالحديث في ذلك أو التفكير فيه لأنه لا يصل إلى نتيجة من وراء ذلك.
وعدم دخول الزوج بزوجته لا يؤثر، فالعبرة بحصول العقد إذ تصبح زوجته، عليها العدة أربعة أشهر وعشراً، ولها الميراث؛ كما بينا في الفتوى رقم: 28173 ويشملها الحديث الوارد في ذلك، فلك أن لا تتزوجي لتحظي بزوجك في الآخرة إن كنت لا تشتهين الرجال ولا ترغبين فيهم، وإلا فالأولى لك إعفاف نفسك عن الحرام، والزواج متى ما وجدت كفؤا ذا خلق ودين، وانظري الفتوى رقم: 38909.
واعلمي أنه لا غضاضة على المرأة أن تتزوج مرة أخرى بعد وفاة زوجها، وليس فيه عدم وفاء لزوجها الأول، فقد تزوج كثير من الصحابيات ونساء السلف بعد استشهاد أزواجهن أو موتهم ولم يعب عليهن أحد ذلك.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
الفتوى : ... هل تؤخر الأخت الصغرى زواجها حتى تتزوج أختها الكبرى
تاريخ الفتوى : ... 14 شعبان 1426 / 18-09-2005
السؤال
هل عدم مصارحتي لأهلي بتقدم شخص لطلب يدي يعتبر خداعا لأهلي لأن ظروف أهلي المادية لا تسمح حاليا وكذلك لي أخت كبرى لم تتزوج بعد وأنا أخاف من مصارحتهم خوفا على مشاعرها ولأنها صارحتني قبل ذلك لو ذلك حدث ستكرهني فأنا فضلت كتمان ذلك إلى أن يصلح الحال . هل اتفاقي مع ذلك الشاب يعتبر غير لائق . هل يجوز .
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
ففي الحديث: ثلاث لا يؤخرن: الصلاة إذا أتت، والجنازة إذا حضرت، والأيم إذا وجدت كفؤا. رواه الترمذي وأحمد وحسنه الألباني. فالأفضل للفتاة إذا طلب يدها شاب مرضي في دينه وخلقه أن لا تؤخر الأمر لاسيما إذا كانت كبيرة في السن، ولا يمنع من ذلك وجود أخت تكبرها، فكل يأخذ نصيبه، وينبغي للأخت الكبرى أن ترضى بما قسم الله لها وأن تحب لأختها ما تحب لنفسها، لكن لا بأس على الأخت(66/219)
في مراعاة مشاعر أختها الكبرى والانتظار حتى تتزوج مع عدم إقامة علاقة مع الشاب من قريب أو بعيد بأي وسيلة قبل الزواج.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
زواج الابن من ربيبة والده
سؤال:
هل يجوز لي أن أتزوج ابنة زوجة أبي والتي رباها والدي ، أشعر بالحرج لأنها ابنة زوجة أبي ، ماذا لو تزوجنا وأنجبنا أطفالاً ؟ هل نجد مثل هذا في عهد سلفنا الصالح ؟.
الجواب:
الحمد لله
ابنة زوجة أبيك تسمى " ربيبة لأبيك " وهي محرَّمة على أبيك فقط إذا كان قد دخل بأمها ، سواء ربَّاها هو بنفسه أم كانت كبيرة ولم يربها ، وهو مذهب جمهور السلف والخلف ، ومذهب الأئمة الأربعة ، وعند ذكر المحرَّمات على الرجال قال الله تعالى : ( حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف إن الله كان غفورا رحيما ) النساء / 23 .
وأما بالنسبة لك فالربيبة ليست من المحرمات على ابن زوج أمها ، فيجوز لك أن تتزوجها من غير حرج .
وقد سئلت اللجنة الدائمة عن الزواج بابنة زوجة الأب فأجابت :
يجوز للولد المذكور أن يتزوج بالبنت المذكورة وإن كان أبوه قد تزوج بأمها ، قال الله تعالى : ( وأحل لكم ما وراء ذلكم ) النساء / 24 . وليست البنت المذكورة من المحرمات المنصوص عليها في الآية ، ولا في شيء من السنة اهـ .
"الفتاوى الجامعة للمرأة المسلمة" (2/600) .
والله أعلم .
الإسلام سؤال وجواب
ـــــــــــــــــــ
الزواج بغير المسلم ولمن ينسب الولد
تاريخ الفتوى : ... 14 شعبان 1426 / 18-09-2005
السؤال
امرأة من الطائفة الدرزية تعيش في لبنان، أسلمت ولكن لم تشهر إسلامها كي لا يؤذيها أهلها، تصوم وتصلي أرادت الزواج من مسلم سني، علم أهلها بالأمر فزوجوها من ابن عمها دون أن تقبل به، ما حكم هذا الزواج، هل يحق لها أن تتركه، هل يستطيع أن يلاحقها قانوناً، إذا حملت منه هل يمكنها أن تسقط هذا(66/220)
الحمل، هل بإمكانها الزواج من مسلم سني قبل أن يطلقها هذا الذي تزوجها رغماً عنها، هذه قصة امرأة مسلمة ويجب علينا مساعدتها وإخراجها من هذا، ونرجو أن تفتوني بحكم الشرع في كل ما سبق؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سبق في الفتوى رقم: 21801 حكم الزواج بالدرزي، ويجب على الأخت أن تتركه إذا استطاعت، وأما هل يستطيع ملاحقتها قانوناً فيرجع فيه إلى أهل الاختصاص في قانون البلد الذي هي فيه، ولا يشترط أن يطلقها لكي تتزوج إذا كان يعتقد ما يعتقده هؤلاء كما في الفتوى السابقة، ولكن يشترط لصحة زواجها الجديد أن تستبرأ من وطء الرجل الأول.
وأما الإجهاض فلا يجوز ولو كان من زنا، كما في الفتوى رقم: 6045.
وينسب الولد إلى أبيه إذا كان يعتقد صحة هذا النكاح، كما تقدم في الفتوى رقم: 50680.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
هل يقدم الزواج على دفع الديون
سؤال:
إذا كان على الشخص مظالم في شكل ديون ، وإمكانيته في الوقت الحاضر لا تسمح له برد المظالم ، وفي نيته رد تلك المظالم متى ما استطاع ذلك ، علماً بأن أصحاب تلك المظالم ( الديون ) غير موجودين معه في نفس البلد ، وإذا مثلاً حصل له مالاً وهو خائف على نفسه من الفتن ، ويرغب أن يتزوج فهل يقدم الزواج أم رد المظالم ؟.
الجواب:
الحمد لله
يجب تقديم رد المظالم من الديون ونحوها على الزواج ، إلا إذا أذن أصحاب الديون له بتقديم الزواج على تسديد ديونه فيجوز حينئذ .
أما بالنسبة لخشيته الفتنة على نفسه فعليه أن يصوم حفظاً لنفسه منها ، لقوله صلى الله عليه وسلم : ( يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج ، فإنه أحصن للفرج وأغض للبصر ، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء ) متفق عليه
وبالله التوفيق
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث والإفتاء 14/39
ـــــــــــــــــــ
البقاء في عصمة كافر أسلم للزواج فقط
تاريخ الفتوى : ... 07 شعبان 1426 / 11-09-2005
السؤال(66/221)
لي أخت تزوجت من رجل فرنسي مسيحي وقد دخل الإسلام بنطقه الشهادتين ووعدها بالإقلاع عن التدخين و شرب الخمر وأكل لحم الخنزير ووعدها أيضا أنه سيصلي و يصوم ولديه حانة لبيع الخمور والسجائر وأوراق الياناصيب، و المشكلة الكبرى انه أفصح لها انه دخل الإسلام رغبة في الزواج منها فقط وأنه لا يريد الإنتماء لأي دين كان مسيحيا أو إسلاميا وبقي على ما هو عليه لحد الآن وهي أيضا في منزلهما المزين بثماتيل البوذا ورؤوس وأجساد الحيوانات الميتة وأنواع الخمور وصور النساء العاريات تسقيه الخمر أثناء تناولهما الطعام وهي أيضا تشتغل معه في حانته ويعطيها مرتبا شهريا وتنفق منه على أمها وقد قررت أختي مرارا بالذهاب به إلى عالم ليبين له الإسلام و يدخل فيه ولكن بسبب تهاون وتكاسل أختي وعدم رغبته هو لا ينجح الأمر، وقول أختي وأمها وأختها لا يأتي كل شيء بسرعة بحيث يسلم فيما بعد إن شاء الله ولا إكراه في الدين ولحد الآن مازالت تعاشره كأي زوجين مسلمين فما الحكم الشرعي في هذه المسائل:
1ـ شرعية الزواج من هذا الإنسان ومجامعته والبقاء معه.
2ـ مساندة أمها وأختها على الاستمرار في هذا الزواج.
3ـ حلية المرتب الذي تتقاضاه والذي تنفق منه على أمها وعائلته.
وأخيرا أتمنى من فضيلتكم أن تنصحوا هذه الأخت وعائلتها جزاكم الله عنا خير الجزاء.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان هذا الرجل تلفظ بالشهادتين لمجرد موافقة المرأة على الزواج به فليس مسلما، والعقد الذي تم باطل بل لو كان أسلم حقيقة فقد صدر منه الآن ما يخرج به عن الإسلام، ويجب عليها أن تفارقه فورا، ويحرم على أمها وأختها تشجيعها على البقاء معه لأنه إنما دخل الإسلام رغبة في الزواج كما صرح به، ويدل عليه حاله فهو لم يصل ولم يصم ومقيم على شرب الخمر وأكل الخنزير وتعليق التماثيل ولم يحل الإسلام بينه وبين شيء من القبائح، ولو افترض أنه دخل الإسلام فهو الآن مرتد.
وأما المرتب الذي تأخذه البنت مقابل عملها في بيع الخمر والسجائر وأوراق الميسر فهو مال خبيث يحرم عليها وعلى أهلها الانتفاع به.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
هل للرجل ولي في النكاح ؟
سؤال:
هل يجب على الرجل أن يكون له ولي وقت عقد النكاح ؟ إذا كان الجواب نعم فهل يمكن أن يكون أي قريب له ولياً له ؟.
الجواب:
الحمد لله(66/222)
لا يجب على الرجل أن يكون له ولي وقت عقد النكاح ، إنما الرجل هو الذي يتولى عقد النكاح بنفسه ، أما المرأة هي التي تحتاج الى ولاية لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة : ( أيما أمراة نكحت بلا ولي فنكاحها باطل باطل باطل ) رواه الترمذي ( 1102 ) وحسَّنه وأبو داود ( 2083 ) وابن ماجه ( 1879 ) .
إلا إذا كان الرجل مجنونا أو معتوها ، فهذا تكون عليه الولاية ،أما إذا كان رشيدًا فإنه لا ولاية عليه .
الشيخ خالد المشيقح
ـــــــــــــــــــ
زواج من لم يكن عنده مؤن النكاح
تاريخ الفتوى : ... 08 شعبان 1426 / 12-09-2005
السؤال
ما حكم زواج الفقير اعتمادا على أن الله قد يرزقه في أي وقت وهل في ذلك مغامرة أو إضرار بالفتاة التي سيرتبط بها.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالزواج تعتريه أحكام الإسلام الخمسة من الوجوب والمنع والندب والجواز والكراهة. فمن كان يستطيع ماديا وبدنيا ولا يترتب على تركه له ارتكاب المحرمات فهو مستحب في حقه.
قال صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج. والباءة المقصود بها القدرة على النكاح ماديا وبدنيا، ولا ينبغي لمن توفر فيه هذان الشرطان أن يؤخر النكاح أو يرغب عنه لأنه من سنة المرسلين، ومقصد عظيم وهدف نبيل عليه قوام الدنيا والدين وبناء المجتمع.
وعلى هذا، فزواج الفقير الراغب في الزواج إذا كان يملك ما يجب من نفقة وكسوة ومسكن لا حرج فيه، بل هو أمر مرغب فيه شرعا، وأي ضرر على المرأة عندما تتزوج بفقير يوفر لها المطعم والملبس والمسكن؟! أما من لا يملك ما ينفق به على الزوجة أو يكسوها به فلا يسن في حقه الزواج؛ بل نص بعض أهل العلم على أنه يمنع له.
قال الدردير في شرحه لمختصر الشيخ خليل المالكي عند كلامه على أحكام النكاح ما معناه: أن الراغب الذي يخشى العنت (الزنى) يندب الزواج في حقه ما لم يؤد إلى حرام فيحرم.
قال الدسوقي شارحا لهذا الكلام: كأن يضر بالمرأة لعدم قدرته على الوطء أو لعدم النفقة.
فإذا تقرر هذا عُلِم أن من لم يكن عنده من مؤن النكاح ما يؤدي الحقوق الواجبة عليه للمرأة لا يجوز له الزواج إلا أن يخشى من تركه الزنى فيجب عليه أيضا حينئذ، ولكن يخبر المرأة بحاله حتى تكون على بينة من أمرها وحتى لا يقع غش ولا خديعة.(66/223)
قال الدسوقي أيضا عند الكلام على وجوب الزواج في حالة خشية العنت ولو أدى إلى الإنفاق من الحرام أو عدم الإنفاق أصلا. قال: والظاهر وجوب إعلامها بذلك، أما من كان فقره لا يمنعه من الإنفاق وتوابعه يشرع له الزواج كما قدمنا، وليس في زواجه ضرر بالمرأة إذ ليس لها الحق في غير ما يجب لها وهو موجود.
ولمزيد من الفائدة يرجى الاطلاع على الفتوى رقم: 7863، والفتوى رقم: 28813.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
الزواج من نصرانية أسلمت حديثاً ولها ولد
سؤال:
لي صديقة ممتازة أسلمت قبل شهرين ، كانت متزوجة ولها ولد من زوجها النصراني ، يعتبر الزواج الآن باطلاً بعد إسلامها ولديها حق رعاية الطفل ، أريد أن أتزوجها وأرعى هذا الطفل ولكن والداي لا يسمحان لي بفعل هذا، أفتخر بأن أقول بأن الله استعملني لهداية هذه المرأة، ولكنني أواجه الآن هذه المشكلة ، فوالداي من جهة يعارضان تماماً رغبتي في الزواج من هذه الفتاة لأنها من بلد مختلف وعاداتها وتقاليدها مختلفة وكذلك بسبب وجود طفل لها من زوجها الأول . ومن جهة أخرى فأنا أعلم بأن هذه الفتاة تحتاج للكثير من المساعدة في شؤون حياتها ودينها، وأريد مساعدتها بالزواج منها ورعاية طفلها .
أرجو أن تنصحني حسب القرآن والسنة، هل أمضي قدماً في هذا الزواج أم أتركها كما يريد والداي حتى إذا علمنا أن السبب الوحيد الذي يرفضان لأجله هو أنها من بلد مختلف وتقاليد مختلفة ؟.
الجواب:
الحمد لله
إن للوالدين حقا عظيما على أبنائهما، ولهذا قرن الله الأمر بالإحسان إليهما ، بالأمر بعبادته سبحانه ، فقال :
(وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرائيلَ لا تَعْبُدُونَ إِلا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَاناً ... ) البقرة / 83 .
وقال : ( وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئاً وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَاناً ... ) النساء/ 36
وقال : ( قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئاً وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَاناً ) الأنعام / 151 وقال : ( وَقَضَى رَبُّكَ أَلا تَعْبُدُوا إِلا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَاناً إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلاهُمَا فَلا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلاً كَرِيماً ) الاسراء / 23
فبرهما والإحسان إليهما ، والسعي في مرضاتهما من أعظم الأعمال ، وأفضل الخصال.
ومعلوم أنه لا يجب على الإنسان أن يتزوج امرأة بعينها ، فإذا حصل التعارض بين إرضاء والديه ، والزواج بامرأة يرغب فيها ، قدم رضا والديه ولا شك .(66/224)
وقد روى الترمذي (1900) وابن ماجه (2089) عن أبي الدرداء أن رجلا أتاه فقال إن لي امرأة وإن أمي تأمرني بطلاقها قال أبو الدرداء سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : " الوالد أوسط أبواب الجنة فإن شئت فأضع ذلك الباب أو احفظه " . والحديث صححه الألباني في صحيح الترمذي.
وهذا يقوله أبو الدرداء رضي الله عنه في شأن الطلاق ، وهو فوق مسألتنا هذه بمراحل ، فإن الطلاق شأنه عظيم ، ولهذا كان القول الصحيح أنه لا تجب طاعتهما فيه. (انظر : الآداب الشرعية لابن مفلح 1/447).
وبناء على ما سبق ، فينبغي أن تتلطف في إقناع والديك بالزواج من هذه المرأة ، فإن أصرا على الرفض ، فالنصيحة أن تطيعهما ، والمرأة لن تعدم زوجا صالحا يتقدم لها إن شاء الله ، ولك أجر هدايتها والحمد لله .
والله أعلم .
الإسلام سؤال وجواب
ـــــــــــــــــــ
زواج المحارم إذا كان بدون علمهما
تاريخ الفتوى : ... 04 شعبان 1426 / 08-09-2005
السؤال
إذاسافر الأب وتزوج من اثنتين دون علمهما وغاب في سفره كثيرا حتى أن أولاده كبروا وتقابلوا وتزوجوا وأنجبوامن بعضهم فما مصير الأولاد؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فزواج المحارم باطل بالإجماع. قال تعالى:
حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا {النساء: 23}
وإذا حصل دون علمهما فهو زواج شبهة يدرأ الحد، والأولاد ينسبون إلى أبيهم، وسبق بيانه في الفتوى رقم: 50680.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
حكم تأخير الزواج بدون مبرر
سؤال:
لقد تعرفت على موقعكم عن طريق صديق لي ووجدته مفيداً جداً جداً وحل لي الكثير من مشاكلي فشكراً لكم على هذا المجهود .
سؤالي له علاقة بالزواج :(66/225)
لقد وافق والداي على خطبتي ولكنهم الآن يؤجلون ويؤخرون موعد الزواج مع أن كل شيء جاهز والأسرة الأخرى مستعدة لكن أسرتي دائماً تتلكأ وتؤجل .
ما هو حكم تأخير موعد الزواج بالرغم من أن كل شيء جاهز ؟.
الجواب:
الحمد لله
نشكر لك شعورك الطيب تجاه موقعنا ، ونسأل الله أن يرزقنا وإياك علما نافعا وعملا صالحا .
وإذا كان الأمر كما ذكرت من موافقة والديك ، واستعداد أهل المخطوبة ، وأن كل شيء جاهز ، فلا وجه لتأخير هذا الزواج .
بل ينبغي التعجيل به لقول النبي صلى الله عليه وسلم : " يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء " متفق عليه من حديث ابن مسعود رضي الله عنه . البخاري 4778 ومسلم 1400 .
لكن قد يكون لدى والديك من الأسباب ما يدعوهم إلى التأخير ، وربما لا يريدان إعلامك بها ، فينبغي أن تصبر وتحتسب ، وأن تذكرهما بفضل المسارعة في هذا الخير ، لما فيه من غض البصر وتحصين الفرج ، ولو كان ذلك بإجراء عقد النكاح وتأجيل الدخول ، فهذا خير من البقاء على الخطبة فقط .
واعلم أن الخاطب أجنبي عن مخطوبته ، لا يباح له منها إلا نظر الخطبة ، فإن عقد عليها صارت زوجة له ، يحل له منها ما يحل للأزواج ، والأفضل ألا يطأ إلا عند إعلان الدخول ، دفعا للمفسدة ، واعتبارا للعرف السائد في ذلك .
والله أعلم .
الإسلام سؤال وجواب
ـــــــــــــــــــ
ترغب بالزواج من شخص تحبه وأهلها رافضون
سؤال:
تريد الزواج من شخص وأهلها رفضوا والسبب أنهم قالوا بأنه لن يعاملها جيداً لأنهم رأوه في نقاش حاد معها وهي تحبه فماذا تفعل ؟.
الجواب:
الحمد لله
أولاً :
لا يجوز للمرأة – بِكراً كانت أم ثيِّباً – الزواج إلا بإذن وليها ، وقد سبق بيان ذلك في عدة أجوبة ، فليراجع السؤال رقم ( 2127 ) .
ثانياً :
الأهل هم الأقدر – عادة وغالباً – على تحديد الأفضل لابنتهم ومن يصلح للزواج منها ؛ لأن الغالب على البنت هو قلة العلم وقلة الخبرة بالحياة وما يصلح فيها وقد تخدع ببعض الكلمات فتحكم عاطفتها دون عقلها .
لذلك فإن على البنت أن لا تخرج عن رأي أهلها إن عُرف عنهم الدين والعقل ، وأما إذا رد أولياء المرأة الأزواج من غير سبب صحيح ، أو كان ميزانهم في الاختيار(66/226)
غير شرعي كما لو قدموا الغني الفاسق على صاحب الدين والخلق فهنا يجوز للبنت أن ترفع أمرها للقاضي الشرعي لإسقاط ولاية من منعها من الزواج وتحوليها إلى غيره ، وهذا غير موجود في سؤال الأخت ، حيث أن الذي منع الأهل من الموافقة على الزوج ما رأوه أنه من مصلحة ابنتهم ، وهو ما يتعلق بخلق الزوج .
ثالثاً :
الحب الذي يقع بين الشاب والشابة قد تكون مقدماته غير شرعية كالاختلاط والخلوة والكلام وتبادل الصور وما شابه ذلك ، فإن كان الأمر كذلك : فلتعلم المرأة أنها وقعت في حرام ، وأن هذا ليس بمقياس لحب الرجل لها ، فإنه قد جرت العادة أن يُظهر الرجل في هذه الفترة أحسن ما يستطيع من خُلُق ومعاملة ليكسب قلب البنت حتى يحصِّل مبتغاه ، فإن كان مبتغاه محرَّماً فإنها ستكون ضحية لذئب أفقدها أعز ما تملك بعد دينها ، وإن كان مبتغاه شرعيّاً – وهو الزواج – فيكون قد سلك طريقاً غير شرعيَّة ، ثم إنها قد تفاجأ بأخلاقه وتعامله معها بعد الزواج ، وهذا هو مصير أكثر الزواجات .
ومع هذا فعلى الأهل أن يحسنوا الاختيار لابنتهم ، ولهم أن يسألوا أكثر عن الزوج ، ولا يمكن تصنيف رجل من خلال نقاش حادٍّ قد يكون له ما يسوغه ، فالعبرة بالخلق والدين ، وليعلم الأهل قول النبي صلى الله عليه وسلم " لم نرَ للمتحابَّيْن مثل النكاح " - رواه ابن ماجه ( 1847 ) وصححه البوصيري والألباني في " السلسلة الصحيحة " ( 624 ) - .
وعلى البنت الطاعة لأهلها ، فإنهم أدرى بمصلحتها ولا يريدون إلا أن تكون سعيدة مع زوج يرعى حرمتها ويعطيها حقَّها .
كما ننصح الأخت السائلة أن تنظر في إجابة السؤال رقم ( 23420 ) فهو مهم .
والله أعلم .
الإسلام سؤال وجواب
ـــــــــــــــــــ
التماس الغنى في الزواج
تاريخ الفتوى : ... 03 شعبان 1426 / 07-09-2005
السؤال
ما صحة القصة التالية:
جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشكو الفقر فقال عليه الصلاة والسلام تزوج، فتزوج ثم جاء إليه ثانية يشكو الفقر فقال له تزوج فتزوج ثم جاء إليه ثالثاً يشكو الفقر فقال له تزوج فتزوج ثم جاء إليه رابعاً يشكو الفقر فقال له تزوج فتزوج الرابعة وكانت تحسن الغزل فعلمت النسوة الثلاثة الغزل والنسيج فانفرجت ضائقة الرجل وصار من الأغنياء.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فهذه القصة لم نقف عليها فيما اطعلنا عليه من كتب السنة ودواوين العلم إلا في بعض المصادر غير المعتمدة، وهي تدل على أن الزواج من أسباب التماس الغنى،(66/227)
وذلك المعنى صحيح دل عيه قوله تعالى: وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَى مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ {النور: 32}.
وقد بينا كثيراً من الآثار الواردة في ذلك في الفتوى رقم: 7863.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
هل الحب قبل الزواج أفضل
سؤال:
هل الزواج بعد قصة حب أكثر استقراراً في الإسلام أم الزواج الذي يرتبه الأهل ؟.
الجواب:
الحمد لله
يختلف أمر هذا الزواج بحكم ما كان قبله ، فإن كان الحب الذي بين الطرفين لم يتعدَّ شرع الله تعالى ، ولم يقع صاحباه في المعصية : فإنه يُرجى أن يكون الزواج الناتج من هذا الحب أكثر استقراراً ؛ وذلك لأنه جاء نتيجة لرغبة كل واحدٍ منهما بالآخر .
فإذا تعلق قلب رجل بامرأة يحل له نكاحها أو العكس فليس له من حلٍ إلا الزواج لقول النبي صلى الله عليه وسلم " لم نرَ للمتحابَّيْن مثل النكاح " رواه ابن ماجه ( 1847 ) وصححه البوصيري والشيخ الألباني في " السلسلة الصحيحة " ( 624 ) .
قال السندي – كما في هامش " سنن ابن ماجه " - :
قوله " لم نر للمتحابين مثل النكاح " لفظ " متحابين " : يحتمل التثنية والجمع ، والمعنى : أنه إذا كان بين اثنين محبة فتلك المحبة لا يزيدها شيء من أنواع التعلقات بالتقربات ولا يديمها مثل تعلق النكاح ، فلو كان بينهما نكاح مع تلك المحبة : لكانت المحبة كل يوم بالازدياد والقوة . انتهى .
وإن كان هذا الزواج جاء نتيجة علاقة حب غير شرعيَّة كأن يكون فيه لقاءات وخلوات وقبلات وما شابه ذلك من المحرَّمات : فإنه لن يكون مستقرّاً ؛ وذلك لوقوع أصحابه في المخالفات الشرعيَّة والتي بنوْا حياتهما عليها مما يكون له أثره في تقليل البركة والتوفيق من الله تعالى ، لأن المعاصي سبب كبير لذلك ، وإن ظهر لكثير من الناس بتزين الشيطان أن الحب بما فيه من تجاوزات يجعل الزواج أقوى .
ثم إن هذه العلاقات المحرَّمة التي كانت بينهما قبل الزواج ستكون سبباً في ريبة كل واحدٍ منهما في الآخر ، فسيفكر الزوج أنه من الممكن أن تقع الزوجة في مثل هذه العلاقة مع غيره ، فإذا استبعد هذا تفكَّر في أمر نفسه وأنه قد حصل معه ، والأمر نفسه سيكون مع الزوجة ، وستتفكَّر في حال زوجها وأنه يمكن أن يرتبط بعلاقة مع امرأة أخرى ، فإذا استبعدت هذا تفكَّرت في أمر نفسها وأنه حصل معها .
وهكذا سيعيش كل واحدٍ من الزوجين في شك وريبة وسوء ظن ، وسيُبنى عليه سوء عشرة بينهما عاجلاً أو آجلاً .
وقد يقع من الزوج تعيير لزوجته بأنها قد رضيت لنفسها أن تعمل علاقة معه قبل زواجه منها ، فيسبب ذلك طعناً وألماً لها فتسوء العشرة بينهما .(66/228)
لذا نرى أن الزواج إذا قام على علاقة غير شرعيَّة قبل الزواج فإنه غالباً لا يستقر ولا يُكتب له النجاح .
وأما اختيار الأهل فليس خيراً كلَّه ولا شرّاً كلَّه ، فإذا أحسن الأهل الاختيار وكانت المرأة ذات دينٍ وجمال ووافق ذلك إعجابٌ من الزوج ورغبة بزواجها : فإنه يُرجى أن يكون زواجهما مستقرّاً وناجحاً ؛ ولذلك أوصى النبي صلى الله عليه وسلم الخاطب أن ينظر إلى المخطوبة ، فعن المغيرة بن شعبة أنه خطب امرأة فقال النبي صلى الله عليه وسلم : " انظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكما " رواه الترمذي ( 1087 ) وحسَّنه والنسائي ( 3235 ) .
قال الترمذي : ومعنى قوله " أحرى أن يؤدم بينكما " : أحرى أن تدوم المودة بينكما .
فإن أساء الأهل الاختيار ، أو أحسنوا ولم يوافِق عليها الزوج : فإنه سيُكتب لهذا الزواج الفشل وعدم الاستقرار غالباً ، لأن ما بني على عدم رغبة فإنه غالباً لا يستقر .
والله أعلم .
الإسلام سؤال وجواب
ـــــــــــــــــــ
زواج المرأة إذا كانت في عصمة زوج آخر
تاريخ الفتوى : ... 03 شعبان 1426 / 07-09-2005
السؤال
بسم الله الرحمن الرحيم
ما هو حكم من تزوجت من رجل آخر وهي ما زالت زوجة شرعية لزوجها الأول ولم يطلقها ولم تعطها المحكمة الشرعية قرارا بالطلاق أو التفريق بينهما والزوج الثاني يعلم بأنها ما زالت زوجة شرعية لزوجها الأول كما وأن المحكمة الشرعية أجازت الزواج الثاني وهي تعلم بأنها ما زالت زوجة لرجل آخر وصدقت على صحة نسب المولود من هذه المرأة وزوجها الثاني وما الحكم بخصوص نسب الطفل من والديه؟
وشكراً.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد قال تعالى: حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ... إلى قوله تعالى: وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ كِتَابَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ {النساء: 23- 24}.
قال ابن كثير: المحصنات هن المزوجات.
فمن كانت في عصمة رجل بنكاح شرعي ولم يقع بينهما فرقة، من طلاق أو خلع أو فسخ، فهي محرمة على غيره بنص الآية، حتى يفارقها وهذا أمر معلوم من الدين بالضرورة.
وعليه، فزواج هذه المرأة لا يصح وحرام، وعلاقتها بالرجل الثاني زنا والعياذ بالله، وما ينتج عنها من ولد غير شرعي ولا ينسب للزاني، ولا يمكن لمحكمة شرعية أن(66/229)
تجيز مثل هذا الزواج مع علمها بالزواج الأول، وعدم حصول الفرقة والانفصال منه، إلا إذا كان هناك أمر لم يذكر في السؤال استندت إليه المحكمة في حكمها ذاك، كأن تكون المحكمة فسخت النكاح الأول، لسبب يوجب الفسخ، كأن لا يكون قد استوفى أركانه أو كان ثمت ما يمنع صحته، أو أن تكون قد حكمت بطلاق المرأة من زوجها الأول لسبب يقتضي ذلك، كعدم النفقة من الزوج وما شابه ذلك، فهذا شيء آخر، والولد ما دام الزوج الأول لم يطلق أو لم تنته العدة منه ينسب له إلا إذا نفاه بلعان.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
خطبها رجل مسلم وقد وقعت في ذنب سابق
سؤال:
أنا امرأة في الخامسة والعشرين من عمري ، وقد تزوجت زواج متعة في سن مبكرة . وأنا أفهم بأن أهل السنة يعتقدون بأن زواج المتعة حرام . والأسباب التي جعلتني أتزوج على تلك الطريقة يصعب ذكرها لأنها كثيرة جدا ، لكن الظروف التي أحاطت بالزواج تجعلني لا أزال أتساءل عن عظم الذنب الذي في ذلك الزواج ، وفي بعض الأحيان ، إذا كان ذلك ذنبا على الإطلاق . وأسأل الله أن يغفر لي، وأن يريني الطريق الصحيحة ، فنحن نعيش في عالم يختلف تماما عن تلك الأيام التي عاشها النبي (صلى الله عليه وسلم)، وذلك يجعل من الصعب علي أحيانا، لأني امرأة غربية ومسلمة أيضا، أن أميز بين الحرام والحلال.
أنا الآن أعرف مسلما لم يسبق له أن تزوج من قبل ، وهو يريد أن يتزوجني . لكن الذي يشغلني هو أن ذلك (زواجه بي) قد لا يكون أفضل شيء في مصلحته ، لكني لست متأكدة من ذلك . أولا : لأن قيمنا متشابهة إلى حد بعيد حاليا، كما أننا نتشابه في الكثير من الأمور. وفي الواقع ، فإني لم يسبق لي أن عرفت شخصا يتوافق معي في مثل هذا العدد من الأمور . لكن حياته كانت مختلفة عن حياتي شيئا ما ، وقد حفظه الله برحمته من الاختيارات التي اتخذتها أنا . والأمر الذي أريده ، أكثر من أن أعيش مع هذا الرجل ، هو أن يكون هو مطمئنا في قراره بالزواج مني ، وأن يشعر بأن ذلك صحيح دينيا ، أو أن ذلك يجوز له أن يقوم به. فهل يجوز ذلك ؟.
الجواب:
الحمد لله
إذا كان المتقدم للزواج كفءً ، بمعنى أنه ممن يُرضى دينه وأمانته فلا يجوز لك أن تتأخري عن قبوله والشكوك والظنون والتوقعات التي لا تعتمد على الأدلة لا قيمة لها ، فلا يُلتفت إليها . فإذا كان وصفه كما ذُكر فلا تترددي في قبوله . وأما ما وقع من نكاح المتعة فلا شك أن المتعة حرام ، وأنها منسوخة فلا يجوز الزواج بهذه الطريقة ، لكن إذا عرفت ذلك فعليك التوبة والاستغفار .
الشيخ عبد الكريم الخضير
ـــــــــــــــــــ(66/230)
حكم تأخير الزواج بسبب الدراسة لمن تخاف على نفسها من الحرام
سؤال:
لقد نشأت في مجتمع نصراني وقد أسلمت بعد أن درست الإسلام. قبل إسلامي سمحت لمسلم عاصٍ أن يمسني ولكن بعد ذلك تبت ولم أسمح له بلمسي أو الكلام معي بكلام غير مناسب وهو كذلك تاب. أهله يعينونني لفهم الإسلام ومعاني القرآن. لقد طلب مني الزواج وأنا أتمنى ذلك ولكن أهله طلبوا الانتظار حتى إنهاء الدراسة بالكلية. فهل نؤجل الخطبة حتى إنهاء الكلية أم تتم الخطبة حالياً ؟ أنا أعرف أنه من الأفضل أن نتزوج حتى لا نقع في معصية ، فإنه حتى ولو لم نرى بعضنا فإنني أخاف من الوقوع في الحرام لأن الشيطان سيزينه لنا في أذهاننا. وفي نفس الوقت أحترم هذه الأسرة المسلمة والتي تعتبر الوحيدة التي تعرفت عليها. أرجو منكم المساعدة لأنني لا أريد الوقوع في الحرام.
الجواب:
فالحمد لله الذي هداك للإسلام ، وأنعم عليك بهذه النعمة العظيمة ونسأله لك الثبات ، ومن نعم الله تعالى عليك أن الإسلام يهدم كل ما كان قبله من الذنوب ، فنسأل الله أن يتقبل منك ومن كل تائب .
وأما بالنسبة لما يتعلق بالخطبة والزواج فإن النصيحة لك ولهذا الشاب ، أن تبادرا به مادام ذلك ممكنا ، خاصة وأنت تخشين من الوقوع في المحرم ففي هذه الحال يكون أمر الزواج مقدما حتى على الدراسة ، وما دام الزواج هو رغبتكما معاً فينبغي أن يجتهد في إقناع أهله بهذا الأمر ، ويذكرهم بقول النبي صلى الله عليه وسلم للشباب : " يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ منكم الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ " رواه البخاري ( 5065) ومسلم ( 1400) . ويذكرهم أيضا بكثرة الفتن التي يتوجب على المسلم أن يتحرز منها بكل وسيلة شرعية ، ولاشك أن الزواج هو من أعظم الوسائل المشروعة للوقاية من هذه الفتن ؛ بل قد نص العلماء على أن الزواج يكون واجبا في هذه الحال. ( المغني 9 / 341 ) ويمكن الاكتفاء بالعقد الشرعي المستوفي للشروط ريثما وليمة النكاح ويحصل الدخول لأن هذا يبيح له الخلوة بك ومَسِكِ لأنه يعتبر في هذه الحالة زوجاً شرعياً لك ، فإن تيسر ذلك فهذا حسن . وإن أصر أهله على الرفض ، فإن كان هذا الشاب يخشى على نفسه من الوقوع في الحرام فيجب عليه أن يسعى إلى الزواج إن كان في مقدوره ولو لم يأذن له والداه ، مع سعيه في إرضاء أهله قدر جهده . فإن عجز عن ذلك ، فإما أن تصبري وتستعيني بوصية الرسول صلى الله عليه وسلم لمن لم يستطع الزواج وهي الصيام ؛ وتجتهدي في البعد عن مواطن الفتن والشهوات المثيرة حتى يجمع الله بينكما على خير ، وإلا فعلى وليك الشرعي أن يجتهد في البحث عن شخص آخر من الصالحين . حتى تسلمي من الوقوع في المحرم .
وينبه هنا على أنه إذا تمت الخطبة الشرعية بينكما ، فإنها لا تبيح له مجالستك أو مسك أو الخروج معك أو تكليمك لغير حاجة حتى يتم العقد بينكما بالشروط المعتبرة شرعا .(66/231)
وللتعرف على هذه الشروط يراجع سؤال (2127) و (7193) . والله أعلم .
نسأل الله أن ييسر لكما الخير ويصرف عنكما السوء والفحشاء .. آمين .
الإسلام سؤال وجواب
الشيخ محمد صالح المنجد
ـــــــــــــــــــ
تزويج ناقص العقل
سؤال:
لدي أخي فهد وعمره 30 سنة ويريد الزواج لكن المشكلة تتلخص في الآتي وهي، هو إنسان عادي لديه ذاكرة قويه صحيح الجسم والمنظر ويعرف الرجل من المرأة ويفهم إذا تكلمنا عن أمور الزواج ونحوه ولكنه لا يميز بمعنى أنه لا يفهم معنى الزواج والطلاق والحقوق الواجبة وهكذا والسؤال هل يجوز تزويجه أم لا علما انه يقول أريد الزواج.
الجواب:
الحمد لله
يجوز تزويجه ، ولكن لابدّ من بيان حاله لولي الزوجة وإخبار الزوجة بما هو عليه من النقص في عقله وتمييزه ، وانه لا يفهم معنى الزواج ولا الطلاق ولا الحقوق الواجبة ، وأنه لا يعرف كيفية الصلاة الصحيحة وأنه عاطل وليس له شهادة تذكر ، وليس لديه معلومات يفهم بها ما ينفعه وما يضرّه ، وإذا حصل تزويجه فلا بدّ أن يكون أخوه أو أبوه يشرف عليه ويقوم بحاجته ، ويؤمن له سكناً ونفقة وما يستلزمه الزواج من المهر وتوابعه ، لأن هذا النقص يعتبر عيباً يردّ به النكاح ، فإذا تبين أمره للمرأة ووليها فإن المسلمين على شروطهم .
الشيخ : عبد الله بن جبرين .
ـــــــــــــــــــ
هل يجوز الزواج لمن يعاني من الضعف الجنسي
سؤال:
مازلت عازبا يبحث عن الزواج. لكن عندي مشكلة بسيطة تتمثل في أني أعاني من عجز جنسي طفيف وغير مؤكد وغير منتظم. والأمر الذي يشغل تفكيري دائما هو أني إذا ما تزوجت, فقد لا تقبل الزوجة بوضعي. وقد يؤول الأمر في النهاية إلى الطلاق. فما هي أفضل الأشياء التي يمكنني فعلها؟ وهل أتزوج, أم لا؟.
الجواب:
الحمد لله
" .. جنس البشر قد يوجد بينهم التفاوت الكبير في هذه الشهوة ، فمنهم من هو شديد الغلمة قويّ الشبق ، ومنهم من هو دون ذلك بكثير أو بقليل ، وهناك من لا شهوة له أصلاً ، .. فإن كانت لك شهوة في النكاح ولو قليلة فلك أن تتزوج ، ويكفي في ذلك أن تتمكّن من الوطء ولو في كلّ شهر مرّة أو في كلّ شهرين "
فتوى الشيخ ابن جبرين من كتاب فتاوى إسلامية ج/3 ص/161(66/232)
وأما إذا كان هناك عجز تام عن الوطء فلا بدّ من بيان ذلك لوليّ المخطوبة قبل النكاح . والله أعلم.
الإسلام سؤال وجواب
الشيخ محمد صالح المنجد
ـــــــــــــــــــ
هل يجب طلاق الزوجة إذا رفضت الإسلام
سؤال:
هل يجب عليّ أن أطلق زوجتي إن هي رفضت الإسلام؟.
الجواب:
الحمد لله
إن كانت زوجتك من أهل الكتاب _ يهودية أو نصرانية _ فلا يجب عليك تطليقها ، بل تستطيع إمساكها وهذا أمر مباح لك . أما إن كانت زوجتك على دين آخر أو لادينية فمجرد إسلامك يعني التفريق بينكما ، إذ لا يجوز للمسلم أن ينكح المشركة ، فإن فعل فهو زنى وليس نكاحا .
الشيخ سعد الحميد .
ـــــــــــــــــــ
لماذا يحرم على المرأة تعدد الأزواج في وقت واحد
سؤال:
لماذا لا يجوز للمرأة أن تتزوج بثلاثة أو أربعة رجال, بينما يحق للرجل الزواج بثلاث أو أربع زوجات؟.
الجواب:
الحمد لله
هذا مربوط أولا بالإيمان بالله سبحانه ، فجميع الديانات متفقة على أنه لا يجوز للمرأة أن يطأها غير زوجها ومن هذه الديانات ما هو سماوي بلا شك كالإسلام وأصل اليهودية والنصرانية . فالإيمان بالله يقتضي التسليم لأحكامه وشرعه ، فهو سبحانه الحكيم العليم بما يصلح البشر ، فقد ندرك الحكمة من الحكم الشرعي وقد لا ندركها .
وبالنسبة لمشروعية التعدد للرجل ومنعه في حق المرأة هناك أمور لا تخفى على كل ذي عقل ، فالله سبحانه جعل المرأة هي الوعاء ، والرجل ليس كذلك ، فلو حملت المرأة بجنين ( وقد وطئها عدة رجال في وقت واحد ) لما عرف أبوه ، واختلطت أنساب الناس ولتهدمت البيوت وتشرد الأطفال ، ولأصبحت المرأة مثقلة بالذرية الذين لا تستطيع القيام بتربيتهم والنفقة عليهم ولربما اضطرت النساء إلى تعقيم أنفسهن ، وهذا يؤدي إلى انقراض الجنس البشري . ثم إن الثابت الآن - طبيا - أن الأمراض الخطيرة التي انتشرت كالإيدز وغيره من أهم أسبابها كون المرأة يطأها أكثر من رجل ، فاختلاط السوائل المنوية في رحم المرأة يسبب هذه الأمراض الفتاكة ، ولذلك شرع الله العدّة للمرأة المطلقة أو المتوفى عنها زوجها حتى تمكث مدة لتطهير رحمها ومسالكها من آثار الزوج السابق وللطمث الذي(66/233)
يعتريها دور أيضا في هذه العملية . ولعل في هذا إشارة تغني عن إطالة العبارة فإن كان المقصود من السؤال البحث العلمي لمرحلة جامعية أو غيرها فعلى السائل الرجوع إلى الكتب التي ألفت حول موضوع تعدد الزوجات والحكمة منه ، والله الموفق .
الشيخ سعد الحميد .
ـــــــــــــــــــ
متى يجب الزواج على الرجل
سؤال:
السؤال :
هل يجب على الرجال أن يتزوجوا ؟
الجواب:
الجواب:
الحمد لله
حكم الزواج بالنسبة للرجال يختلف باختلاف أوضاعهم وأحوالهم ، ويجب الزواج على من قدر عليه وتاقت إليه نفسه وخشي العنت ؛ لأن صيانة النفس وإعفافها عن الحرام واجب ، ولا يتم ذلك إلا بالزواج .
قال القرطبي : المستطيع الذي يخاف الضرر على نفسه ودينه من العزوبة لا يرتفع عنه ذلك إلا بالتزوج ، لا يُختلف في وجوب التزويج عليه .
وقال المرداوي رحمه الله في كتابه الإنصاف : الْقِسْمُ الثَّالِثُ : مَنْ خَافَ الْعَنَتَ . فَالنِّكَاحُ فِي حَقِّ هَذَا : وَاجِبٌ . قَوْلا وَاحِدًا .. " الْعَنَتُ " هُنَا : هُوَ الزِّنَا . عَلَى الصَّحِيحِ . وَقِيلَ : هُوَ الْهَلاكُ بِالزِّنَا . .. الثَّانِي : مُرَادُهُ بِقَوْلِهِ " إلا أَنْ يَخَافَ عَلَى نَفْسِهِ مُوَاقَعَةَ الْمَحْظُورِ " إذَا عَلِمَ وُقُوعَ ذَلِكَ أَوْ ظَنَّهُ . وَقَالَ فِي الْفُرُوعِ : وَيُتَوَجَّهُ إذَا عَلِمَ وُقُوعَهُ فَقَطْ . الإنصاف ج8 : كتاب النكاح : أحكام النكاح
فإن تاقت نفسه إليه وعجز عن الإنفاق على الزوجة فإنه يسعه قول الله تعالى : " وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله "
وليكثر من الصيام ، لما رواه الجماعة عن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " يا معشر الشباب ، من استطاع منكم الباءة فليتزوج ، فإنه أغض للبصر ، وأحصن للفرج ، ومن لم يستطع فعليه بالصوم ، فإنه له وجاء " .
وقال عمر لأبي الزوائد : إنما يمنعك من التزوج عجز أو فجور .
أنظر : فقه السنة 2/15-18
ويَجِبُ النكاح عَلَى مَنْ يَعْصِي وَلَوْ بِالنَّظَرِ أَوْ التَّقْبِيلِ لو بقي بلا زواج ، فإذَا كَانَ الرَّجُلُ أَوْ الْمَرْأَةُ يَعْلَمُ أَوْ يَغْلِبُ فِي ظَنِّهِ أَنَّهُ إنْ لَمْ يَتَزَوَّجْ ارْتَكَبَ الزِّنَى أَوْ مَا فِي حُكْمِهِ أَوْ مَا يَقْرُبُ مِنْهُ كنكاح يده وجب عليه الزواجِ , وَلا يَسْقُطُ وُجُوبُ النِّكَاحِ عَلَى مَنْ عَرَفَ مِنْ نَفْسِهِ أَنَّهُ لا يَتْرُكُ الْمَحْظُورَ وَلَوْ تَزَوَّجَ لأَنَّهُ مَعَ الزَّوَاجِ يَكُونُ أَقَلَّ عِصْيَانًا لأنّه يُشغل عَنْ الْمَحْظُورِ ولو أحيانا بِخِلافِ مَا إذَا كَانَ مُتَعَزِّبًا فَهُوَ مُتَفَرِّغٌ لِلْمَعْصِيَةِ فِي جَمِيعِ حَالاتِهِ .(66/234)
والناظر في حال عصرنا وما فيه من ألوان الفجور وأنواع الإغراءات يقتنع بأنّ الوجوب في عصرنا هذا أشد وأقوى من أي عصر مضى ، نسأل الله أن يطهّر قلوبنا ويباعد بيننا وبين الحرام ويرزقنا العفّة والعفاف وصلى الله على نبينا محمد .
الإسلام سؤال وجواب
الشيخ محمد صالح المنجد
ـــــــــــــــــــ
... زواج الرجل من بنت ابن عمه
تاريخ الفتوى : ... 30 رجب 1426 / 04-09-2005
السؤال
إن علي ابن أبي طالب قد تزوج بفاطمة الزهراء (رضي الله عنها)بنت رسول الله (صلى الله عليه و سلم).إذن كيف تفسرون ذلك وعلي ابن عم الرسول(عليه الصلاة والسلام).
و شكرا...
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان وجه الإشكال عند السائل هو أن زواج علي بفاطمة رضي الله عنهما يتعارض مع ما هو شائع عند الناس من النهي عن زواج الأقارب فليراجع في جواب هذا السؤال الفتاوى التالية أرقامها: 21308، 31254، 9441، 39790.
وإذا كان وجه الإشكال غير ذلك فليبينه لنا، وعلى كل حال نقول إنه لا مانع شرعا من أن يتزوج الرجل بنت ابن عمه لأن كونها بنت ابن عمه لا يجعلها من محارمه.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
هل يجب على المرأة أن تتزوج
سؤال:
السؤال :
هل يجب على المرأة أن تتزوج ؟
الجواب:
الجواب:
الحمد لله
للإجابة على سؤالك نلقي فيما يلي نظرة سريعة على ما كتبه بعض فقهاء المسلمين في هذه المسألة : جاء في كتاب مواهب الجليل : ويوجب النكاح على المرأة عجزها عن قُوْتِها أو سترتها إِلا بالنكاح . وقال في الشرح الكبير في النكاح الواجب : إن خشي على نفسه الزنى وجب عليه . وفي كتاب فتح الوهاب : المرأة التائقة يسن لها النكاح وفي معناها المحتاجة إلى النفقة ، والخائفة من اقتحام الفجرة .
وقال في مغني المحتاج : يجب إذا خاف الزنا .. وقيل : يجب إذا نذره . ثمّ قال في حكمه بالنسبة للمرأة : وإن كانت محتاجة إليه ؛ أي لتَوقَانِها إلى النكاح أو إلى النفقة(66/235)
أو خائفة من اقتحام الفجرة .. استُحبَّ لها أن تتزوج ؛ أي لما في ذلك من تحصين الدين وصيانة الفرج والترفُّه بالنفقة وغيرها.
وقال ابن قدامة رحمه الله في كتابه المغني : واختلف أصحابنا في وجوبه فالمشهور في المذهب أنه ليس بواجب ، إلا أن يخاف أحد على نفسه الوقوع في محظور بتركه فيلزمه إعفاف نفسه ، وهذا قول عامة الفقهاء ..
والناس في النكاح على ثلاثة أضرب : منهم : من يخاف على نفسه الوقوع في المحظور إن ترك النكاح فهذا يجب عليه النكاح في قول عامة الفقهاء لأنه يلزمه إعفاف نفسه وصونها عن الحرام وطريقه النكاح .
وقال في سبل السلام : ذكر ابن دقيق العيد أن من الفقهاء من قال بالوجوب على من خاف العنت وقدر على النكاح .. فيجب على من لا يقدر على ترك الزنا إلا به .
وقال في كتاب بدائع الصنائع : لا خلاف أن النكاح فرض حالة التوقان حتى أن من تاقت نفسه إلى النساء بحيث لا يمكنه الصبر عنهن وهو قادر على المهر والنفقة ولم يتزوج يأثم .
فيتبيّن من الاستعراض السابق جملة من الحالات التي يجب فيها النّكاح ، فإن قلتِ كيف نتصوّر قيام المرأة بهذا الواجب والعادة أنّ الرّجل هو الذي يبحث ويتقدّم ويطرق الأبواب وليس هذا من شأن المرأة ؟ فالجواب أنّ مما تفعله المرأة لتحقيق هذا الأمر هو أن لا تمتنع عن الزّواج إذا تقدّم لها الخاطب الكُفؤ .
وينبغي أن تعلم المرأة المسلمة والرجل المسلم مكانة النّكاح العظيمة في الإسلام ليزدادا حرصا عليه وفيما يلي خلاصة جيّدة حول هذا للإمام ابن قدامة المقدسي رحمه الله حيث قال في كتابه المغني :
فصل :
والأصل في مشروعية النكاح الكتاب والسنة والإجماع . أما الكتاب فقول الله تعالى : { فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلاَث وَرُبَاع } (النساء: 3). وقوله : { وَأَنْكِحُوا الأَيَامَى مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإمَائِكُمْ } (النور: 23) . وأما السنة فقول النبي صلى الله عليه وسلم: « يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج ، ومن لم يستطع فليصم فإن الصوم له وجاء » متفق عليه في آي وأخبار سوى ذلك كثيرة . وأجمع المسلمون على أن النكاح مشروع ..
قال ابن مسعود : لو لم يبق من أجلي إلا عشرة أيام وأعلم أني أموت في آخرها يوماً ولي طَوْل النكاح فيهن لتزوجت مخافة الفتنة .
وقال ابن عباس لسعيد بن جبير: تزوج فإن خير هذه الأمة أكثرها نساء . وقال إبراهيم بن ميسرة : قال لي طاوس لتنكحن أو لأقولن لك ما قال عمر لأبي الزوائد : ما يمنعك من النكاح إلا عجز أو فجور ، قال أحمد في رواية المروذي : ليست العزبة من أمر الإسلام في شيء وقال من دعاك إلى
غير التزويج فقد دعاك إلى غير الإسلام .
ثم قال رحمه الله :(66/236)
مصالح النكاح أكثر فإنه يشتمل على تحصين الدين وإحرازه وتحصين المرأة وحفظها والقيام بها وإيجاد النسل وتكثير الأمة وتحقيق مباهاة النبي صلى الله عليه وسلم وغير ذلك من المصالح ..
ومن هنا يتبين لكِ أيتها الأخت السائلة أنّ مصالح النكاح ومنافعه كثيرة بحيث لا تتأخّر عنها المرأة المسلمة العاقلة وخصوصا إذا تقدّم لها صاحب الدّين والخُلُق ، والله تعالى أعلم .
الإسلام سؤال وجواب
الشيخ محمد صالح المنجد
ـــــــــــــــــــ
هل يكفي إخبار المخطوبة بالعيب أم يلزم إخبار أهلها؟
سؤال:
أنا أبلغ من العمر 25 عاماً , وعندي نسبة خصوبة السائل المنوي قليلة ، تتراوح النسبة من 1% إلى 5% من المستوى الطبيعي, رأي الأطباء أنه من الصعب حدوث حمل بهذه النسبة , وممكن اللجوء للإخصاب الصناعي ولكن النسبة قليلة جدا أيضا . أنا الآن مقبل على التقدم لخطبة فتاة , وقد صارحتها بكل شيء وقد وافقت برضا وبإيمان أن كل شيء بيد الله . سؤالي : هل المفروض مصارحة الأهل بهذا الأمر أم لا ؟
الجواب:
الحمد لله
إذا رضيت الفتاة بالزواج ، مع علمها بما ذكرتَ من قلة الخصوبة واحتمال عدم الإنجاب ، وهي بالغة رشيدة ، فهذا كافٍ ، ولا يتوقف الأمر على معرفة وليها ؛ لأن الحقّ لها .
وقد نص الفقهاء على أن الزوج أو الزوجة إذا علم أحدهما بالعيب الموجب للفسخ ، عند العقد أو بعده ورضي به ، أنه يسقط خياره في الفسخ .
قال ابن قدامة رحمه الله : " ومن شرط ثبوت الخيار بهذه العيوب , أن لا يكون عالما بها وقت العقد , ولا يرضى بها بعده , فإن علم بها في العقد , أو بعده فرضي , فلا خيار له ، لا نعلم فيه خلافا " انتهى من "المغني" (7/142).
وفي "المدونة" (2/144) : " قلت : أرأيت إن تزوجتْ مجبوبا (أي : مقطوع الذكر) أو خصيا وهي تعلم ؟ قال : فلا خيار لها , كذلك قال مالك . قال : قال مالك : إذا تزوجت خصيا وهي لا تعلم فلها الخيار إذا علمت , فقول مالك إنها إذا علمت فلا خيار لها " انتهى .
وقال في "كشاف القناع" (5/111) : " فإن كان أحد الزوجين الذي لا عيب به عالماً بالعيب في الآخر وقت العقد فلا خيار له ، أو علم بالعيب بعد العقد ورضي به فلا خيار له . قال في المبدع : بغير خلاف نعلمه " انتهى بتصرف .
وقال السرخسي الحنفي : " ولو تزوجت واحدا من هؤلاء [أي المجبوب أو الخصي أو العنين] وهي تعلم بحاله , فلا خيار لها فيه ؛ لأنها صارت راضية به حين أقدمت على العقد مع علمها بحاله , ولو رضيت به بعد العقد بأن قالت : رضيت ، سقط(66/237)
خيارها " انتهى من "المبسوط" (5/104) .
وينظر : "الموسوعة الفقهية" (29/69).
ومعلوم أن ضعف الخصوبة دون هذه العيوب التي ذكرها العلماء بمراحل .
فظهر كلام العلماء في ذلك : أنه يكفي علم المرأة بالعيب ، ولا يشترط إخبار أهلها به .
ومسألة الإنجاب ، لا ينبغي أن تحمل لها همّا ، فكم من رجل قيل له ما قيل لك ، ثم رزقه الله تعالى بالذرية ، فالأمر له سبحانه ، والفضل بيده ، وعليك ببذل الأسباب في المعالجة ، وسؤال الله تعالى من فضله .
وننبهك إلى أن المخطوبة أجنبية عن خطيبها فلا يجوز له الخلوة بها ولا ملامستها ، وليكن الحديث في أمر الزواج مع وليها .
والله أعلم .
الإسلام سؤال وجواب
ـــــــــــــــــــ
هل تتزوج مسلماً أهله كاثوليك ؟ هل يُنسب أولادها لقومه الكفار ؟
سؤال:
أريد أن أعرف إذا تزوج مسلم تحول حديثا للإسلام هل يهم إذا كانت عائلته كاثوليكية ؟ أيضا بعد الزواج هل يأخذ الأطفال الاسم الأخير للأب حيث إنه غير مسلم ؟ أرجوكم انصحوني .
الجواب:
الحمد لله
أولاً:
حرَّم الإسلام على المرأة التزوج بغير مسلم ، وهو أمرٌ متفق عليه لا خلاف بين العلماء في هذا الحكم .
قال القرطبي – رحمه الله - :
وأجمعت الامة على أن المشرك لا يطأ المؤمنة بوجه ؛ لِما في ذلك من الغضاضة على الإسلام .
" تفسير القرطبي " ( 3 / 72 ) .
وينظر أجوبة الأسئلة : ( 69752 ) و ( 6402 ) و ( 22468 ) .
ويجوز للمسلمة أن تتزوج مسلماً هداه الله للإسلام بعد أن كان كافراً ، ولا يهم أن تكون أسرته كاثوليكية أو غيرها من مذاهب وأديان الكفر ، ولا يهم ـ كذلك ـ ما إذا كانت هدايته للإسلام قديمة ، أو كان قد دخل في الإسلام لتوه ؛ لكن المهم ـ كل الأهمية حقا ـ أن يكون إسلامه حقيقيّاً لا صوريّاً من أجل الزواج بمسلمة ؛ حيث وُجد من يُظهر دخوله في الإسلام عن اقتناع ويكون الحال خلاف ذلك ، فإن عُلم هذا الحال منه : فلا تجري على مثل هذا أحكام الإسلام .
قال الشيخ عبد العزيز بن باز – رحمه الله - :(66/238)
لا بد أن تفهم الكلمة وتعقلها ، " لا إله إلا الله " أفضل الكلام , وهي أصل الدين ، وأساس الملة ، وهي التي بدأ بها الرسل عليهم الصلاة والسلام أقوامهم ، فأول شيء بدأ به الرسول قومه أن قال قولوا : لا إله إلا الله تفلحوا , قال تعالى : ( وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ ) الأنبياء/25 ، وكل رسول يقول لقومه : ( اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ ) فهي أساس الدين والملة ، ولا بد أن يعرف قائلها معناها , فهي تعني أنه لا معبود بحق إلا الله ، ولها شروط وهي : العلم بمعناها ، واليقين وعدم الشك بصحتها ، والإخلاص لله في ذلك وحده ، والصدق بقلبه ولسانه ، والمحبة لما دلت عليه من الإخلاص لله ، وقبول ذلك ، والانقياد له ، وتوحيده ونبذ الشرك به مع البراءة من عبادة غيره , واعتقاد بطلانها ، وكل هذا من شرائط قول لا إله إلا الله وصحة معناها ، يقولها المؤمن والمؤمنة مع البراءة من عبادة غير الله ، ومع الانقياد للحق ، وقبوله ، والمحبة لله ، وتوحيده ، والإخلاص له ، وعدم الشك في معناها ؛ فإن بعض الناس يقولها وليس مؤمناً بها كالمنافقين الذين يقولونها وعندهم شك أو تكذيب .
فلا بد من علم ، ويقين ، وصدق ، وإخلاص ، ومحبة ، وانقياد ، وقبول ، وبراءة .
" فتاوى الشيخ ابن باز " ( 3 / 49 ، 50 ) .
وانظر تفصيل شروط شهادة ( لا إله إلا الله ) بأدلتها في جوابي السؤالين : ( 9104 ) و ( 12295 ) .
ثانياً :
وبعد زواج المسلمة بمسلم فإن أولادهما يُنسبون إلى أبيهم ، ولا يجوز غير ذلك ، حتى لو كان أهله كفاراً ، فهذا نسبٌ تُبنى عليها أحكام كثيرة كصلة الرحم والمواريث وتحريم أو إباحة الزواج ، وغير ذلك ، ولذا فلا يجوز نسبة الابن المسلم لغير أبيه وأسرته ، وقد جاءت النصوص النبوية بالتشديد في هذا الأمر ، وجعل مخالفه واقعاً في كبيرة من كبائر الذنوب .
عن سعد بن أبي وقاص وأبي بكرة قالا : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( مَن ادَّعَى أَباً فِي الإِسْلامِ غَيْرَ أَبيهِ يَعْلَمُ أنَّه غَيْرُ أَبِيهِ فالجَنَّةُ عَلَيْهِ حَرَامٌ ) .
رواه البخاري ( 4072 ) ومسلم ( 63 ) .
وعن أبي ذر رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول : ( لَيْسَ مِن رجل ادعى لِغَيْرِ أَبيهِ وَهُوَ يَعْلَمُهُ إِلاَّ كَفَرَ ، وَمَن ادَّعَى قَوْماً لَيْسَ لَهُ فِيهِم نَسَبٌ فَلْيَتَبوأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ ) .
رواه البخاري ( 3317 ) ومسلم ( 61 ) .
قال الحافظ ابن حجر – رحمه الله - :
وفي الحديث : تحريم الانتفاء من النسب المعروف ، والادعاء إلى غيره .
" فتح الباري " ( 10 / 308 ) .
ولا يُعرف في الأنبياء والصحابة والتابعين وأهل العلم من غيَّر نسبه من أجل كون آبائه أو أجداده كفَّاراً ! بل لا يفعل ذلك عاقل ؛ لما يترتب على ذلك من أمورٍ منكرة .(66/239)
ولو تأمل أحدٌ كتب التراجم فسيجد أسماء أعجمية لآباء وأجداد كثير من علماء المسلمين ؛ حيث منَّ الله على الأبناء بالإسلام وظلَّ أهاليهم على الكفر ، ولم يتغير نسب هؤلاء العلماء لأهاليهم وقبائلهم مع وجود الأعجمية في الأسماء ، والكفر في الأديان .
ولمَّا حرَّم الشرع التبني حرَّم نسبة المتبنّى لغير أبيه وقبيلته ، قال تعالى : ( ادْعُوهُمْ لآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ ) الأحزاب/5 .
وفي حال عدم معرفة الأب لكونه لقيطاً – مثلاً – فإنه لا ينسب لأحدٍ بعينه ، بل يُدعى بالأخوة والمولاة ، كما قال تعالى في تتمة الآية السابقة : ( فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ ) .
ومن الأشياء المنكرة التي تبع فيها بعض المسلمين أهلَ الكفر هو نسبة الزوجة لزوجها ! وهذا أمرٌ محرَّم ومنكر ، بل يجب أن تنسب لأبيها .
وقد بيَّنا حكم انتساب الزوجة لغير أبيها في أجوبة الأسئلة رقم : ( 2537 ) و ( 1942 ) و ( 4362 ) و ( 6241 ) .
والخلاصة :
يجوز للمسلمة التزوج بمسلم أسلم حديثاً إذا كان إسلامه عن صدق ويقين ، ولا يهم كون أهله على أي مذهب كفري ، ويجب أن يُنسب الأبناء لأبيهم المسلم وآبائه وأجداده ولو كانوا كفّاراً ، ولا يجوز غير ذلك .
والله أعلم
الإسلام سؤال وجواب
ـــــــــــــــــــ
هل يتزوج نصرانية من عرب إسرائيل ؟
سؤال:
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لقد تعرفت على امرأة مسيحية من عرب إسرائيل ، وتريد أن نتزوج ، وتعتنق الإسلام ، وتترك ذلك البلد ، وتعيش معي في بلدي ، وتبعد تماما عن هذا المجتمع ، وتكون مسلمة ، ولكن هناك مشاكل وعقبات كثيرة كما تعلمون من الأقرباء والغرباء ولا أعلم ماذا أفعل ، أرجو المساعدة والنصيحة ، أأكمل معها أم أتركها في ظل تلك المشاكل - مع العلم أني أريدها أن تسلم وتبتعد عن هذا المجتمع - ؟ .
الجواب:
الحمد لله
أولاً :
اعلم أولاً أنك قد أخطأت بذلك التعرف على تلك المرأة الأجنبية ، وقد وضع الإسلام ضوابط مهمة في علاقة الرجل بالنساء الأجنبيات ؛ حفاظاً على المسلم والمسلمة من الوقوع فيما حرَّمه الله عليهما ، وفي ذلك حفظ للمجتمعات من انتشار الفواحش والمنكرات ، وليس هذا فقط في علاقة المسلم بالمسلمة الأجنبية ، بل يشمل التحريم فعل ذلك مع الكافرات ، وقد يسوِّل له الشيطان هذه المعصية بحجة الدعوة إلى الله .(66/240)
وقد بيَّنا حكم المراسلات والمكالمات مع الأجانب ، فانظر أجوبة الأسئلة : ( 22101 ) و ( 26890 ) و ( 23349 ) و ( 10221 ) .
ثانياً :
وأما بالنسبة لحكم الزواج بالكافرات : فإنه حرام ، إلا أن تكون كتابية – يهودية أو نصرانية - ، وقد يظن المسلم أن كل امرأة تعيش في أمريكا أو أوربا فهي نصرانية ، أو أنها إن كانت تعيش مع اليهود فهي يهودية ، وهذا خطأ ، فكما أنه يوجد من ينتسب للإسلام اسماً وهو علماني أو شيوعي : فكذلك يوجد عندهم – وبكثرة – من ينتسب لدين بلده دون أن يكون لذلك واقع في حقيقة الأمر ، ولذا فمن أراد الزواج بغير المسلمة : فلا بدَّ من تحقيق شروط في المرأة ، وهي :
1. أن تكون كتابيَّة – يهودية أو نصرانية – ولو كانت ملتزمة بدينها المحرَّف ؛ فإن هؤلاء هم من أباح الله تعالى التزوج بهنَّ ، قال تعالى : ( وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُواْ الْكِتَابَ حِلٌّ لَّكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلُّ لَّهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُواْ الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ وَلاَ مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ ... ) المائدة/5 .
وأما الملحدة والبوذية والمجوسية : فلا يجوز التزوج بهن ، قال تعالى : ( وَلا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ وَلأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ ) البقرة/221 .
2. أن تكون عفيفة ، ليست تمارس الزنا ، ولا تتخذ العشاق ؛ لقوله تعالى في آية المائدة السابقة ( وَالمُحْصَنات ) ، وهنَّ العفيفات .
3. أن تكون الولاية للمسلم ، فلا تشترط عليه الزواج في الكنيسة ، ولا أن يكون الأولاد تبعاً لها ، ولا غير ذلك مما فيها عزة لها ولدينها على حساب دينه ، قال تعالى : ( وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلاً ) النساء/141 .
وهذا الشرط معدوم فيمن يتزوج امرأة من بلاد الغرب ؛ لأنه سيتحاكم لقوانينهم ، وسيجعلون الوصاية لحكوماتهم على جميع أولاده ، وستقف حكومات أولئك النسوة وسفاراتهم معهنَّ في حال أراد الذهاب بأولاده إلى بلاد المسلمين دون رغبتها .
ومع القول بجواز نكاح الكتابية ، إلا أن الشرع المطهر رغَّب بالزواج من مسلمة ذات دين ؛ لأن حياة المسلم مع زوجته حياة كاملة وشاملة ففيها العفاف ، وغض البصر ، وحفظ البيت والأولاد ، ورعايتهما ، وهذه الأشياء ومثيلاتها لا تتحقق إلا من امرأة مسلمة متدينة .
وانظر جواب السؤال رقم ( 12283 ) - مهم - ، وجوابي السؤالين : ( 20227 ) و ( 45645 ) ففيهما زيادة بيان وتوضيح لمفاسد الزواج من غير المسلمة .
ثالثاً :
والذي ننصحك به هو أن تربط بين هذه المرأة وأخوات مسلمات من أقاربك أو غيرهن من الداعيات إلى الله لحثها على الإسلام ، وإقناعها بالدخول فيه رغبة به ؛ لأنه يُخشى أن يكون إسلامها مشوباً بتعلقها بك ، وعليه : فسيكون إسلاماً في الظاهر ليس له حقيقة في واقعها ، كما أنه إن بقيت على كفرها فإنك لا تستطيع الزواج بها إلا برضا وموافقة وليها الكافر – وتنتقل الولاية للسلطان المسلم – على(66/241)
قول لبعض أهل العلم - في حال امتناع وليها الكافر من تزويج المسلم لإسلامه ، أو في حال عدم وجود من تنتقل له الولاية من أهلها ممن هو على دينها - ، أما عندما تكون مسلمة فإنه إن لم يوجد من هو مسلم من أوليائها : فسيكون القاضي الشرعي أو من يقوم مقامه وليّاً لها ؛ لأنه لا ولاية لكافرٍ على مسلمة .
فإذا أسلمت فإننا نرى تخليصها من بيئتها بالزواج منها ، والانتقال معها إلى بلدك ، على أن تحرص على أن لا تقع في معصية قبل ذلك من النظر إليها ، والخلوة بها ، ومصافحتها ، إلى أن تعلم إسلامها عن رغبة وقناعة ، ويحسن إسلامها ، وتتزوجها وفق الكتاب والسنَّة .
ويجب على المسلم أن يحتاط في أمر الزواج من الكتابيات ، وممن أسلمت بسبب تعلقها بالزوج المسلم ؛ فإنه لا يؤمن أن يكون إسلامها رغبه في قضاء حاجتها العاجلة ، لا عن قناعة تامة بالدين الذي انتقلت إليه ، وهو ما قد يؤثر على حياته وتربيته لأولاده ، وفي كلا الصنفين خطر عليه وعلى أولاده ، وتزداد الحيطة إذا كانت يهودية أو كانت تعيش بين اليهود ؛ لما عُرف عن اليهود من المكر والكيد للمسلمين ، واستغلال النساء لذلك الكيد والمكر .
وانظر جواب السؤالين ( 20884 ) و ( 33656 ) ، ففيهما بيان كيفية دخول المرأة في الإسلام .
ونوصيك بصلاة الاستخارة ، وتجد تفصيلها في جوابي السؤالين ( 2217 ) و ( 11981 ) .
ونسأل الله تعالى أن يوفقك للتوبة الصادقة ، وأن يهديها للدخول في الإسلام ، وأن يجمع بينكما على خير إن أسلمت وحسن إسلامها .
والله أعلم
الإسلام سؤال وجواب
ـــــــــــــــــــ
... زواج الأخ من مطلقة أخيه
تاريخ الفتوى : ... 30 رجب 1426 / 04-09-2005
السؤال
تزوج والدي من امرأة عمي بعد تطليقها وحاولنا جاهدين منع ذلك ولكن لم نستطع مما أدى إلى انقطاع في الأرحام حيث يوجد مستفيدون من الوالد وقد باركوا له هذا مثل عمة لي وآخرين من رحمي ولا أعاملهم والحمد لله، فقد ثبتت أمي واسترجعت الله في هذا ولولا هي لخرب البيت وتحثنا على معاملة الوالد كما أمر الله ولكن هل على الوالد إثم وماذا نفعل مع ذوي الأرحام والذين يضايقون أمي بوجودهم في أي مكان يجتمعون قدرا فيه كما أن الوالدة تشتكي من سوء معاملة الوالد لها في أقرب الأشياء بينهما والغريب أن عمي المذكور يتعامل مع والدي وكأنما لا يوجد شيء وذلك لأن والدي يساعده باستمرار.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:(66/242)
فيجوز للأخ أن يتزوج بزوجة أخيه إذا طلقها ما لم تكن محرما له، فإن زوجة الأخ لا تحرم على أخيه، فلا إثم على أبيك في ذلك ولا مؤاخذة.
ولا يجوز لك مقاطعة ذوي رحمك كعمتك ونحوها، ولا أن تظهر لوالدك ما يسوؤه ويؤذيه من قول أو فعل، وقد بينا الحقوق الواجبة للمسلم تجاه أقاربه وأرحامه وكيفية التعامل مع الأرحام المسيئين، وذلك في الفتوى رقم: 6719، والفتوى رقم : 47693 والفتوى رقم:، 11449.
وأما والدتك فجزاها الله خيرا على صبرها وتفهمها لما أقدم عليه زوجها، وإذا لم يكن طلقها فلا يجوز له ظلمها والإساءة إليها، بل عليه أن يؤديها حقها كاملاً ويكرمها على موقفها النبيل، وانظر الفتوى رقم: 3698، والفتوى رقم: 16478.
وإن كان قد طلقها، فقد بينا حقوق المطلقة في الفتوى رقم: 9746.
والذي ننصحكم به جميعا هو لم الشمل ونبذ الفرقة ومساعدة الوالد فيما أقدم عليه وإظهار الرضى له، فمن حقه أن يتزوج ثانية وثالثة ورابعة إذا استطاع سيما إذا لم تعفه زوجته، ولا إثم عليه فيما فعل.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
حكم زواج المسيار
سؤال:
ما حكم زواج المسيار ؟
الجواب:
الحمد لله
فقد شرع الله الزواج لأهداف متعددة، منها تكاثر النسل والحفاظ على النوع الإنساني وإنجاب الذرية، ومنها تحقيق العفاف وصون الإنسان عن التورط في الفواحش والمحرّمات، ومنها التعاون بين الرجل والمرأة على شؤون العيش وظروف الحياة والمؤانسة، ومنها إيجاد الود والسكينة والطمأنينة بين الزوجين، ومنها تربية الأولاد تربية قويمة في مظلة من الحنان والعطف.
قال الله تعالى : ( وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ) سورة الروم/21 .
قال السعدي (1/639) :
" بما رتب على الزواج من الأسباب الجالبة للمودة والرحمة فحصل بالزوجة الاستمتاع واللذة والمنفعة بوجود الأولاد وتربيتهم، والسكون إليها، فلا تجد بين أحد في الغالب مثل ما بين الزوجين من المودة والرحمة " انتهى .
وفي السنوات الأخيرة ظهر ما يسميه الناس : " زواج المسيار " وهذه التسمية جاءت في كلام العامة، تمييزاً له عما تعارف عليه الناس في الزواج العادي، لأن الرجل في هذا الزواج يسير إلى زوجته في أوقات متفرقة ولا يستقر عندها .
صورته المعروفة :(66/243)
هو زواج مستوفي الشروط والأركان ، ولكن تتنازل الزوجة عن بعض حقوقها الشرعية باختيارها ورضاها مثل النفقة والمبيت عندها .
الأسباب التي أدت إلى ظهور هذا النوع من الزواج :
1- كثرة عدد العوانس والمطلقات والأرامل وصواحب الظروف الخاصة .
2- رفض كثير من الزوجات لفكرة التعدد ، فيضطر الزوج إلى هذه الطريقة حتى لا تعلم زوجته الأولى بزواجه .
3- رغبة بعض الرجال في الإعفاف والحصول على المتعة الحلال مع ما يتوافق وظروفهم الخاصة .
4- تهرّب البعض من مسؤوليات الزواج وتكاليفه ويتضح ذلك في أن نسبة كبيرة ممن يبحث عن هذا الزواج هم من الشباب صغار السن .
وينبغي أن يعلم أن هذه الصورة من النكاح ليست هي الصورة المثلى والمطلوبة من الزواج ، ولكنها مع ذلك صحيحة إذا توفرت له شروطه وأركانه ، من التراضي ، ووجود الولي والشهود . . . إلخ . وبهذا أفتى سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله .
وذلك لأن من حق المرأة أن تتنازل عن حقوقها أو بعضها المُقَرَّرة لها شرعًا، ومنها النفقة والمسكن والقَسْم في المَبيت ليلا، وقد ورد في الصحيحين أن سَودة وَهَبَتْ يومَها لعائشة رضي الله عنهما ، ولو كان هذا غيرَ جائز شرعًا لَمَا أقره الرسول صلى الله عليه وسلم. وكل شرط لا يُؤثر في الغرض الجوهريّ والمقصود الأصليّ لعقد النكاح فهو شرط صحيح، ولا يَخِلُّ بعقد الزواج ولا يبطله.
قرار المجمع الفقهي :
جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي في دورته الثامنة عشرة المنعقد بمكة ما يلي :
" يؤكد المجمع أن عقود الزواج المستحدثة وإن اختلفت أسماؤها وأوصافها وصورها لا بد أن تخضع لقواعد الشريعة المقررة وضوابطها من توافر الأركان والشروط وانتفاء الموانع
وقد أحدث الناس في عصرنا الحاضر بعض تلك العقود المبينة أحكامها فيما يأتي :
إبرام عقد زواج تتنازل فيه المرأة عن السكن والنفقة والقسم أو بعض منها وترضى بأن يأتي الرجل إلى دارها في أي وقت شاء من ليل أو نهار .
ويتناول ذلك أيضاً إبرام عقد زواج على أن تظل الفتاة في بيت أهلها ثم يلتقيان متى رغبا في بيت أهلها أو في أي مكان آخر حيث لا يتوفر سكن لهما ولا نفقة .
هذان العقدان وأمثالهما صحيحان إذا توافرت فيهما أركان الزواج وشروطه وخلوه من الموانع ، ولكن ذلك خلاف الأولى " اهـ .
وقد حقق هذا الزواج بعضاً من المصالح والمنافع للرجل والمرأة معاً :
تقول بعض المتزوجات بهذه الطريقة :
" هذا الزواج على الرغم من كثرة التنازلات التي تقدمها المرأة في سبيل أن تتزوج من إنسان ترضاه إلا أنه بالتأكيد يوفر لها بعض الاطمئنان والرضا والحرية الشخصية والأمل في مستقبل متجدد وذرية صالحة. ولذلك أنا لا أعترض على هذا(66/244)
الزواج وأطالب بنشر التوعية للمجتمع بشأنه كي يفهم الناس معناه وأسبابه وظروفه وفوائده وأضراره " .
وأخرى تحكي نجاحها في هذا الزواج وتقول : أنا لا أحلم بأكثر من ذلك، وأشكر ربي على كل النعم التي أنعم بها علي.
وثالثة تقول : تزوجت بهذه الطريقة ، وبصراحة أقول : إنني قد استطعت تحقيق النجاح في التجربة ووصلت إلى الاستقرار النفسي ، وأعتقد أن إمكانية تطبيقها في المجتمع ممكنة مع توافر الوعي والنضوج التام بين الطرفين ، كما أنها تحمي المرأة فعلا عندما تكون في ظروف معينة مثل ( العانس والأرملة والمطلقة أو التي تعجز عن إيجاد الزوج المناسب ) من الوقوع في الحرام أو العيش دون زواج .
ورابعة تقول : لقد عايشت تجربة زواج المسيار لفترة وجيزة وأقول إنها تجربة تحتمل نسبة 90 في المائة من النجاح بشرط اتفاق الطرفين والانسجام بينهما.
ولا ننكر أن هناك أضراراً قد تحصل بسببه :
1- قد يتحول الزواج بهذه الصورة إلى سوق للمتعة وينتقل فيه الرجل من امرأة إلى أخرى، وكذلك المرأة تنتقل من رجل لآخر.
2- الإخلال بمفهوم الأسرة من حيث السكن الكامل والرحمة والمودة بين الزوجين .
3- قد تشعر المرأة فيه بعدم قوامة الرجل عليها مما يؤدي إلى سلوكها سلوكيات سيئة تضر بنفسها وبالمجتمع .
4- عدم إحكام تربية الأولاد وتنشئتهم تنشئة سوية متكاملة ، مما يؤثر سلباً على تكوين شخصيتهم.
فلهذه الأضرار المحتملة فهذه الصورة من صور النكاح ليست هي الصورة المثلى المطلوبة ، ولكنها تبقى مقبولة في بعض الحالات من أصحاب الظروف الخاصة .
الإسلام سؤال وجواب
ـــــــــــــــــــ
الفتوى : ... النكاح ينقطع حكمه بوفاة الزوج
تاريخ الفتوى : ... 26 رجب 1426 / 31-08-2005
السؤال
نشكركم على هذا الخيرالعميم الذي تنشرونه في البرية وفي أوساط المجتمعات المسلمة وغيرالمسلمة، لهذا أرجو من سيادتكم رفع اللبس عن معاملة (استفادت زوجة من معاش زوجها الذي توفي إثر ثورة 01نوفمبر1954 الجزائرية وترك لها بنتاًَ وولداً وهذا أول 1958 وبواسطة قنبلة لحد الآن لا نعلم من المتسبب في ذلك، ولعلمكم فأن هذا الأخير عمل في مؤسسة فرنسية قبل الثورة، بعد سنوات تزوجت هذه الأرملة بزوج ثان خلفت معه 5 ذكور وبنتا، مع العلم بأن الثاني ترك منحة قليلة جدا، فهل تستفيد من معاش زوجها الأول الذي لم يطلقها، أفيدونا بارك الله فيكم حتى لا نقع في شبهة؟ وبارك فيكم، وجزاكم عنا كل خير.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:(66/245)
فإن من حق الزوجة أن تستفيد مما ترك زوجها بعد وفاته عنها في عصمته نصيبها من تركته وهو الثمن إن كان له ولد، والربع إن لم يكن له ولد، وبخصوص المعاش بعد الوفاة فإن كان مقتطعاً أصلاً من راتب الزوج أو هبة من جهة عمله لورثته غير مشروطة فإن حق هذه الزوجة منه هو نصيبها من تركته سواء تزوجت بعده أو لم تتزوج وسواء كانت غنية أو فقيرة.
أما إذا كان غير مقتطع من الراتب بأن كان منحة من جهة العمل، فينظر فإن خصت به الجهة أبناءه فهو لهم وإن أدخلت معهم زوجته فهي معهم، والمعتبر في هذه الحالة هو ما تحدده الجهة المانحة للمعاش فيجب اتباع شرطها في ذلك، وللمزيد من الفائدة نرجو الاطلاع على الفتوى رقم: 9285، والفتوى رقم: 48632 وما أحيل عليه فيهما، وللعلم فإنه بموت أحد الزوجين ينقطع حكم النكاح ولو لم يحصل طلاق قبل ذلك.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
الاقتراض لأجل الزواج
سؤال:
حكم القرض من أجل الزواج لاجتناب الزنا ؟
الجواب:
الحمد لله
لا حرج في الاقتراض من أجل الزواج ، وإعفاف الإنسان نفسه ، إذا كان قادرا على السداد . ويرجى لمن فعل ذلك أن يعينه الله ، فقد روى الترمذي (1655) والنسائي (3120) وابن ماجه (2518) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( ثَلَاثَةٌ حَقٌّ عَلَى اللَّهِ عَوْنُهُمْ : الْمُجَاهِدُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ، وَالْمُكَاتَبُ الَّذِي يُرِيدُ الْأَدَاءَ ، وَالنَّاكِحُ الَّذِي يُرِيدُ الْعَفَافَ ) والحديث حسنه الألباني في صحيح سنن الترمذي .
وقال صلى الله عليه وسلم : ( مَنْ أَخَذَ أَمْوَالَ النَّاسِ يُرِيدُ أَدَاءَهَا أَدَّى اللَّهُ عَنْهُ وَمَنْ أَخَذَ يُرِيدُ إِتْلَافَهَا أَتْلَفَهُ اللَّهُ ) رواه البخاري (2387)
أما إذا كان غير قادر على السداد فإنه يكره له أن يقترض سواء للزواج أو غيره ، لأن مسئولية الدَّين كبيرة ، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم عن الشهيد أنه يغفر له كل شيء إلا الدَّين . رواه مسلم (1886)
وقد قال تعالى : ( وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لا يَجِدُونَ نِكَاحاً حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ) النور/33
وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم من لم يكن قادراً على تكاليف النكاح بالصوم ، رواه البخاري (1905) ومسلم (1400) ، ولم يرشده إلى الاقتراض .
وقفنا الله وإياك لما يحبه ويرضاه
والله أعلم .
الإسلام سؤال وجواب(66/246)
ـــــــــــــــــــ
الزواج بغير موافقة الأهل
تاريخ الفتوى : ... 24 رجب 1426 / 29-08-2005
السؤال
حكم الزواج من شخص أهله غير راغبين؟، ما هو السن القانوني كي يتمكن الشخص بالزواج ممن يريد دون وجود أي من الأقارب وهل هذا جائز أم لا؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يخلو هذا الشخص الذي أهله غير راغبين في زواجه من أن يكون رجلاً أو يكون امرأة، فإن كان رجلاً فلا خلاف في صحة نكاحه ولزومه إن كان بالغاً رشيداً ولو لم يرض أهله.
إلا أنه لا يجوز له أن يخالف أمر والديه أو أحدهما إذا أمراه بتأخير الزواج لمصلحة يريانها، ما لم يكن يخشى على نفسه العنت، فعندئذ يجب عليه الزواج ولا يطيع والديه وأحرى غيرهما في تأخيره.
وكذلك لا ينبغي له أن يخالف مقتضى القانون المعمول به في بلده ولا سيما إذا كان يترتب على مخالفته عقوبة تلحقه في بدنه أو ماله... أما إذا كان ذلك الشخص امرأة فلا يجوز لها أن تتزوج إلا بإذن وليها، ولا يجوز لشخص أن يتزوجها إلا بإذن وليها، سواء بلغت السن القانونية أو لم تبلغها.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
هل تواصل دراسة الطب أم تتزوج وتدرس؟
سؤال:
أنا طالبة جامعية في بداية دراستي في كلية الطب ، تمت خطبتي لشاب ذي أخلاق حسنة ودين وأنا موافقة عليه. مشكلتي أنني محتارة ما بين إكمال الدراسة وتأجيل التفكير في الزواج ولكنه يريد أن يتم الزواج بسرعة مع وعده بمساندته لي لإكمال الدراسة فهل من الأفضل أن أتزوج قريبا أم أؤجل ذلك ؟ وإذا تم الزواج هل أستطيع التوفيق ما بين الدراسة والزواج ؟
الجواب:
الحمد لله
أولا :
الأصل هو استحباب المبادرة إلى الزواج للقادر عليه ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ منكم الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ , فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ ، وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ ، فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ ) رواه البخاري ( 5065) ومسلم ( 1400) لا سيما في هذه الأزمنة التي كثرت فيها الفتن والمغريات .(66/247)
وأيضا فكونك في بداية الدراسة يعني طول مدة الانتظار ، وهذا ليس في صالح الشاب أو الشابة ، بصفة عامة ، ولا في صالح الخطيبين بصفة خاصة ، فمن أمكنه الزواج في سن العشرين لم يكن من الصالح له تأخيره إلى الخامسة والعشرين ونحوها ، إضافة إلى أن طول فترة الخطبة ليس محمودا ، لما فيه من ربط الخاطبين وتعليقهما ، على فرض السلامة من محظورات الاختلاط والخلوة ونحوها .
وينبغي أن يعلم أن من خشي على نفسه الوقوع في الحرام وجب عليه الزواج ، وكان مقدما على الدراسة عند التعارض ، ولا فرق في ذلك بين الرجل والمرأة ، إذا وُجدت القدرة المالية .
ثانيا :
لا حرج في إكمال الدراسة بعد الزواج ، لكن هل يمكن التوفيق بين الدراسة ومهام البيت ؟ هذا يختلف من شخص لآخر ، بحسب الإمكانات والظروف المحيطة ، كما يختلف باختلاف نوع الدراسة ، ووجود الأولاد أو عدم وجودهم ، والمشاهد أن من الناس من يمكنه ذلك ، ومنهم من يعجز عنه .
وننصحك بالاستخارة والاستشارة قبل اتخاذ هذا القرار ، ونسأل الله لك التوفيق لكل خير وفلاح .
والله أعلم .
الإسلام سؤال وجواب
ـــــــــــــــــــ
الفتوى : ... المسلم الذي تزوج من أخته قبل إسلامه
تاريخ الفتوى : ... 24 رجب 1426 / 29-08-2005
السؤال
شخص من ديانة أخرى غير الإسلام تزوج أخته وأنجب منها أطفالا اعتنق الإسلام والسؤال ماذا يفعل بالزوجة أخته وما مصير الأولاد؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فعليه أن يفارق أخته فورا ، ولا يحتاج الأمر إلى طلاق ، وأما الأولاد فإنهم يلحقونه نسبا إن كان قد نكح أخته معتقدا صحة هذا النكاح كالمجوس الذين يرون نكاح المحارم ، وإلا فهم أولاد زنى ينسبون إلى أمهم. وانظر الفتوى رقم 16674 .
والله أعلم
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
الفتوى : ... قول الرجل زوجتك نفسي لا يعد زواجا
تاريخ الفتوى : ... 24 رجب 1426 / 29-08-2005
السؤال
أنا بنت اسمي سمية من الجزائر عمري 14 سنة طالبة ثاني مرة دخلت الشات ولقيت واحدا في الشات يقول كلاما فاحشا وغير مؤدب فقلت له هذا حرام ولا تقل(66/248)
هذا ثانياً، بعدها قال لي أريد أن أطلب يدك للزواج لأن أخلاقك جيدة دون أن يراني فأنا رفضت لأنه شخص لا أعرفه، كما أني صغيرة، بعدها قال لي زوجتك نفسي فاقبليني زوجا لي فأنا رفضت بشدة، فقال لي أنا الآن زوجك أمام الله لأني قلت لك زوجتك نفسي وعندي شاهدان على هذا الزواج، فهل يعتبر زوجي أمام الله رغم أني رفضت ولم أجب أي أقل له زوجتك نفسي، وبعدها قال لي طلقتك بالثلاث تم قال أرجعتك، فهل يعتبر زوجي رغم أني لما قال لي زوجتك نفسي رفضت، وهو قال لي إني زوجته رغم أني رفضت لأنه يحبني وإذا كان الرجل يحب المرأة يقول لها زوجتك نفسي وتعتبر زوجته حتى بدون شروط الزواج أرجوكم، فهل هذا صحيح، فأنا خائفة أن يكون حقا زوجي بدون شروط الزواج بمجرد قوله زوجتك نفسي حتى وإن رفضت ذلك، ولم أقل زوجتك نفسي بل هو من قالها فقط، أرجو أن تفيدوني وللعلم هذا الشاب لم أعرفه ولم أقابله لأنه من مصر بل كلمني مرة في النت وقال فيها زوجتك نفسي وأنا رفضت بشدة وقلت له حرمت عليك نفسي للأبد، وأنا في اعتباري الشخصي أنه ليس زوجي لأن شروط الزواج غير متوفرة حتى شرط القبول ليس متوفرا لأني أنا رفضت بشدة، لكن هو قال أتى بشاهدين لكن أظن أنه حتى أنا آتي بشاهدين لا يعتبر زواجا لأنه ناقص وأول شرط هو القبول من الطرفين،
لكني أنا رفضت وقلت له حرمت عليك نفسي للأبد فهل ظني إني لست زوجته في محله؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما يقوله هذا الرجل كذب على الله تعالى، ولعب بمشاعرك، وللزواج شروط وأركان سبق ذكرها في الفتوى رقم: 18153، والفتوى رقم: 1151.
وتراجع الفتوى رقم: 8768، والفتوى رقم: 20415.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
ماذا يحل للزوج بعد عقده على زوجته وقبل إعلان الدخول ؟
سؤال:
فهمت من الإجابات الموجودة في موقعكم أنه لا توجد أية قيود بين الرجل والمرأة عقب إتمام النكاح ، مع أن الزواج لم يتحقق بعد ، وقد قرأت بعض الإجابات حول هذا الموضوع في موقعكم ، لكني لم أتمكن من الوصول لإجابة شافية للعبارة العامة التي تقضي استنتاج البعض أن على المسلم أن يتبع طريقة النبي صلى الله عليه وسلم وأن الرجل والمرأة يجب ألا يلتقيان بمفردهما ، وذلك لأنه صلى الله عليه وسلم لم يلتق بعائشة رضي الله عنها إلا بعد إتمام زواجهما بعد عدة سنوات من النكاح ، فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم لم يلتق بها بمفرده خلال الفترة ما بين النكاح إلى إتمام الزواج : فما هو الدليل الذي بنى عليه العلماء تبريرهم الذي يجيز أن يلتقي الرجل بالمرأة بعد النكاح وقبل إتمام الزواج ؟(66/249)
الجواب:
الحمد لله
يكون الرجل أجنبيّاً عن المرأة ولا يحل له أن ينظر إليها ولا أن يصافحها ولا أن يختلي بها ، فإذا رغب في نكاحها فإنه يذهب لخطبتها ، وفي هذه الحال يباح له – فقط – النظر إليها ، دون مصافحتها أو الخلوة بها ، فإن هم رضوا وزوجوه صار زوجاً ، وصارت المرأة زوجةً له , فيحل له منها كل شيء من النظر والخلوة واللمس والمصافحة والاستماع , لقوله تعالى : ( والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم ) والزوجية تثبت بمجرد العقد . ولذلك إذا مات أحد الزوجين بعد العقد ورثه الآخر ، ولو كان ذلك قبل الدخول .
فهذا هو الدليل الذي استدل به العلماء على هذه المسألة .
وقد تعارف الناس فيما بينهم أن يكون إعلان عقد الزواج مغايراً لإعلان الدخول ، ليس لأن الدخول محرم بعد العقد بل لأن ظروف الزوج قد لا تكون موائمة لأخذ زوجته لبيت الزوجية ، فصار هناك ما يعرف بـ " إعلان الدخول " أو " ليلة الدخلة " ، فإذا كان الأمر كذلك فعلى الزوج أن لا يدخل بزوجته إلا بعد إعلان الدخول , لأن دخوله بها قبل ذلك قد يوقعه وإياها في حرج شديد ، فقد يطلقها أو يتوفى عنها ، وقد تكون بِكراً فضَّ بكارتها ، وقد تصير حاملاً ، فتعرض المرأة نفسها لشبهات وتدخل هي وأهلها في متاهات قد لا يكون لها ما يوقفها ، وانظر جواب السؤال رقم (52806) .
وأما قول السائل : إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يلتق بعائشة بمفرده في الفترة ما بين العقد إلى الدخول , فهذه مجرد دعوى , فمن الذي يستطيع أن يجزم بهذا النفي , وقد كانت تلك الفترة ثلاث سنوات , وكان النبي صلى الله عليه وسلم يأتي أبا بكر في بيته كل يوم مرتين : بكرة وعشيا , كما ثبت ذلك في صحيح البخاري (476) .
فمن يستطيع بعد ذلك أن يقول : إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يخلُ بعائشة طوال هذه الفترة ؟
ثم هب أن هذا النفي صحيح , فإن هذا لا يعني تحريم ذلك , لأنه قد ثبت جوازه بدليل من القرآن - كما سبق بيانه - .
والله أعلم .
الإسلام سؤال وجواب
ـــــــــــــــــــ
هل تتزوج من رجل صاحب دين لكنه فقير؟
سؤال:
مسلمة مطلقة السن50 سنة تعرفت على رجل مطلق ومتقاعد سنه 54 سنة ما شدني إليه وجعلني أحبه كثيرا هو تدينه والتزامه ، رغم فقره ، وبما أني امرأة ملتزمة كذلك وأخاف الله أردت أن أحصن نفسي وأتزوجه رغم فقره ، لكن ماما أحسست بأنها لا ترغب به لأنه فقير ، هل إذا تزوجته أكون آثمة؟ وهل عندي أجر في نفقتي على زوجي؟ وصداقي عبارة عن خاتم بسيط من ذهب لأنني لست بمادية ، وأحب أن أعمل الخير لوجه الله تعالى ، علما بأنني مطلقة منذ 20 سنة ورفضت الزواج(66/250)
لأجل تربية ابنتي ، عمرها الآن 20 سنة ، وكذلك كنت أتولى رعاية أبي العزيز إلى أن توفي رحمه الله وجميع المسلمين وهو راض عني ، والآن أحسست بأنني في حاجة إلى زوج ، أفيدوني جزاكم الله خيرا .
الجواب:
الحمد لله
إذا كان هذا الرجل مرضي الدين والخلق ، فلا حرج عليك في الزواج منه ، ولو كان فقيرا ، لما روى الترمذي ( 1084 ) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( إذا خطب إليكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض ) وحسنه الألباني في صحيح الترمذي .
ولا حرج عليه في الأخذ من مالك برضاك ، ولك الأجر في الإنفاق عليه ، والإحسان إليه ، قال تعالى : ( فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا ) النساء/4 .
وليس الفقر عيبا ، فالمال يغدو ويروح ، والفقير قد يصبح غنيا ، قال تعالى : ( وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَى مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ) النور/32 .
وينبغي أن تقنعي والدتك ، وتبيني لها أن المقياس ليس بالمال ، وإنما بالتقوى والعمل الصالح.
ولا إثم عليك فيما لو أصرت والدتك على رأيها ، ورأيت أنت الزواج منه ، ويشترط لصحة النكاح وجود وليك ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : ( لا نكاح إلا بولي ) رواه أبو داود (2085) والترمذي (1101 ) وابن ماجه (1881) من حديث أبي موسى الأشعري ، وصححه الألباني في صحيح الترمذي.
وولي المرأة : هو أبوها ثم ابنها ثم أخوها ثم ابن أخيها ثم عمها ثم ابن عمها ، على ترتيب العصبات ، فإن لم يكن لها ولي زوجها القاضي ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : ( فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له ) رواه أحمد ( 24417) وأبو داود (2083) والترمذي (1102) وصححه الألباني في صحيح الجامع برقم (2709) .
وسعي المرأة في الزواج وتسهيلها المهر ، دليل على رجاحة عقلها وحسن تفكيرها ، ونسأل الله تعالى أن ييسر لك الأمر ، ويهديك إلى الرشد .
والله أعلم .
الإسلام سؤال وجواب
ـــــــــــــــــــ
الزواج أم إكمال الدراسة
تاريخ الفتوى : ... 16 رجب 1426 / 21-08-2005
السؤال
سؤالي هو أنه لدي صديقتي وزميلتي في الدراسة في كلية الطب وقد وصلت مرحلة متوسطة من الدراسة وتقدم لها خطيب(66/251)
ولكن كان شرط الخطيب أن تترك دراستها وصديقتي تفكر في رفض الخطيب لإكمال دراستها أرجو إفادتي بم أنصحها به سريعا وجزاكم الله خيرا
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالأمر إلى هذه المرأة ، فإن كانت تتوق إلى الزواج وكان الخاطب ممن يرضى دينه وخلقه فالأفضل هو الزواج وتوقيف الدراسة، وإن كانت بحاجة إلى إكمال الدراسة لوظيفة تحتاجها وكانت لا تتوق إلى النكاح فإكمالها للدراسة أفضل.
وننبهكم أخي الكريم إلى أن هذه المرأة أجنبية عنك فلا يجوز لك الخلوة بها ولا الحديث معها إلا بقدر ما تدعو إليه الحاجة شريطة أن يتم ذلك مع كمال الحشمة والأدب وبدون خلوة، فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول في الحديث: ألا لا يخلون رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما. رواه أحمد والترمذي والحاكم، فصن نفسك عن الحديث معها ، فإن لها أولياء أمور هم أدرى بمصلحتها . وفقك الله لمرضاته ودلنا وإياك على الخير، وأخذ بنواصينا إلى البر والتقوى.
والله أعلم
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
الفتوى : ... الزواج سبب من أسباب الغنى
تاريخ الفتوى : ... 26 رجب 1426 / 31-08-2005
السؤال
أنا شاب والحمد لله حصلت على وظيفة جيدة، أفكر في الزواج للستر ولكني أخاف وأفكر لأنه توجد بعض المشاكل العائلية، فأكون خائفا أن أقصر في حق أهلي وأن لا أوفي حقهم خصوصا أني كنت في غربة 5 سنوات والحمد لله تخرجت بنسبة جيدة وأتيت مباشراً للعمل في بلادي، ولكن أنا دائما أخاف وأقول: قد يمنعني الزواج من مساعدة أهلي وأن أرد لهم حقهم، خصوصا بعد كل هذه السنين، وأيضا توجد بعض المشاكل العائلية في هذه الأيام، الأمر العائق أكثر، فما الحل؟ وبارك الله فيكم، وأشكركم جزيل الشكر.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كنت تستطيع الباءة وتخشى على نفسك العنت، فيجب عليك الزواج ودع عنك الوساوس والمخاوف، فالزواج خير وبركة، وسبب من أسباب الغنى، قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج....
وأما جميل الأهل وما أسدوه إليك فرده يكون بمعاملتهم بالحسنى وبر الوالدين ومساعدة المحتاج منهم وعيادة المريض ومواساة المحزون وغير ذلك من أعمال البر، ولا يمنع ذلك الزواج ولا يتعارض معه.
وإذا كانت ظروف العائلة لا تسمح بذلك لخلاف أو نزاع داخلها واقتضى ذلك منك تأجيل الأمر فلا نرى مانعاً ما لم تخش على نفسك من الوقوع فيما لا يرضي الله(66/252)
تعالى، وقبل الزواج ننصحك بالصوم فإنه وجاء يضعف الشهوة ويعين على غض البصر حتى تزول غمتك وتنكشف كربتك، نسأل الله سبحانه أن يجمع شملك ويصلح حالك وحال أهلك ويؤلف بين قلوبهم، إنه ولي ذلك والقادر عليه.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
يرغب بالزواج منها وهي لا تلبس النقاب فهل يُقْدِم أم يبحث عن غيرها؟
سؤال:
أنا شاب عربي أعيش على تقاليدنا العربية الملتزمة أو ما يسمى بحسن الخلق والأدب الجم ، ولكن هذا الالتزام لا يمت للالتزام الإسلامي بصلة ، حيث لا يتعارض الالتزام بالتقاليد عندنا مع الموسيقى والاختلاط والتعامل مع البنوك الربوية وهكذا ، تقدمت لخطبة فتاة من نفس المحيط الذي أعيش فيه وأسرتها من أصدقاء العائلة منذ زمن بعيد والجميع يبارك زواجنا لما هو معروف عنا نحن الاثنين من حسن الخلق ، مشكلتي - للأسف - بدأت منذ بدأت أقرأ عن أحكام الزواج في الإسلام وبدأت ألتزم بداية من التقليل في الاختلاط والمواظبة على الصلاة في المسجد وإطلاق لحيتي وعدم التعامل مع البنوك وعدم سماع الموسيقى وما إلى ذلك ، فالأسرتان الآن يعتبرونني متشددا إلا من رحم ربي ، وأصبحوا يخيفون الفتاة مني مع أنها تحبني حبّاً شديداً وصرحت بهذا للجميع مراراً ، الفتاة تريد الالتزام ولكنها لا تطيق بعض الأشياء مثل ارتداء النقاب أو تغطية الوجه ، وبالطبع تعتبر هذه الأشياء من مظاهر التشدد والمغالاة في الدين بالنسبة للأهل . فهل أترك ذات الأخلاق الحميدة والأدب الجم والتي تحرص على صلاتها وأذكار الرسول - عليه أفضل الصلاة والسلام - وتحاول الالتزام والتي تحبني وتعلن هذا ولا تريد التخلي عني ولكنها لا تطيق بعض الأمور المتعلقة بدينها مثل تغطية الوجه ، وأبحث عن أخرى ملتزمة ولكني لا أعلم أهلها ولا سلوكها وسيكون حكمي عليها بالسمع فقط ممن يعرفون أسرتها وسلوكهم ؟
الجواب:
الحمد لله
نسأل الله العظيم أن يثبتنا وإياك على دينه , وأن يرزقنا وإياك الزيادة في الطاعة والاستقامة .
أما بالنسبة لما سألت عنه فالأحسن لك هو الاقتران بتلك الفتاة التي يميل لها قلبك ، وهي على الأمر نفسه ، وليس فيها ما يعيب مما يدعوك لتركها ، وكل ما في الأمر أنها تحتاج لقليل من الرعاية والعناية والتربية الإسلامية الحقة على تقبل أوامر الله تعالى والانقياد لها .
وقد يأتي بعد الزواج كثير من هذا ، وبخاصة إذا أحسنتَ صحبتها وعشرتها ، وإذا أبدلتَ بيئتها إلى بيئة خير منها ، وهو ما ننصحك به ونحثك عليه .
ولا يوجد مانع يمنع المرأة المحبة لدينها والمطيعة لزوجها من الاستجابة لأمر الله فيما يتعلق بلباسها ، وبخاصة أن هذا مما يزيد زوجها لها حبّاً واحتراماً .(66/253)
وقد يكون رفضها للنقاب بسبب ما يفتريه بعض الجهال وأهل الأهواء من أن النقاب عادة جاهلية موروثة لم يأت به الإسلام , فعليك أن تبين لها حكم ستر المرأة وجهها , بالأدلة من الكتاب والسنة , وأن هذا الحكم قد اتفق العلماء على مشروعيته .
وذكِّرها بالصحابيات اللاتي سارعن إلى شق أكسيتهن لتتلفع الواحدة منهن بها لتغطي وجهها بعد نزول آية الحجاب ، واجعلها تحرص على الصحبة الصالحة ، وأعلمها أن الدنيا زائلة ، وقريباً يلقى كل واحدٍ منا ربَّه بعمله .
ولا ينبغي لك ولا لها أن تهتما بما يقوله أهلكما ويحكمون به ، فمثل تلك البيئات التي لا تَعلم أحكام الإسلام ولا تُفرِّق بين الانقياد للشرع والتنطع فيه : لا يُعتبر رأيها ولا يُقبل حكمها على مَن التزَم طريق الصلاح والاستقامة .
وإذا لم تستجب زوجتك لحكم الشرع في تغطية وجهها : فاصبر عليها ، وحاول أن يصل إليها أمر الشرع من غير طريقك ، وذلك كامرأة أخرى من الداعيات أو عن طريق الأشرطة والكتب لعلماء تثق بعلمهم ودينهم .
واستعن بالله تعالى ، وداوم على دعائه بطلب التوفيق والإعانة وإقامة بيتٍ على ما يحب ربنا ويرضى عنه .
وأطلعها على جواب السؤال : (21134) ففيه : وجوب النقاب من الكتاب والسنة .
ولتنظر أنت جواب السؤال : (20343) ففيه : وجوب نصيحة الزوج لزوجته وطرق ذلك .
والله الموفق
الإسلام سؤال وجواب
ـــــــــــــــــــ
من فوائد الزواج
تاريخ الفتوى : ... 04 رجب 1426 / 09-08-2005
السؤال
أحببت فتاة في الله ولكني خريج جامعة حديثا فهل أذهب لأهلها وأنشدهم أن يمهلوني بضع سنين أم أصرف نظري لأني لا أستطيع الباءة.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان حبك لهذه الفتاة وقع في قلبك بغير اختيار منك كأن يكون وقع نظرك عليها فجأة فتعلق قلبك بها ونحو ذلك ولم يؤد إلى محرم كالخلوة بها أوالانشغال عن الواجبات فإن هذا النوع من الحب لاشيء فيه، وراجع الفتوى رقم: 5707، وبخصوص الزواج منها فإن كانت ذات دين وخلق فلا مانع من التقدم إلى خطبتها ثم طلب المهلة حسب ماتراه كافيا من الزمن، فإن وافقوا على طلبك فذاك، وإن لم يوافقوا فأعرض عن التعلق بها، ومن يدري فلعل الله يريد بك خيرا في عدم إتمام زواجك منها. هذا ونلفت انتباه السائل إلى أن المبادرة إلى الزواج مع القدة على مؤنه تشتمل على فوائد جمة منها أنه وسيلة لحفظ الجوارح عن الحرام، وقد أشار إلى ذلك حديث المصطفى صلى الله عليه وسلم حيث قال: يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه(66/254)
بالصوم فإنه له وجاء. متفق عليه. ومن فوائد النكاح كذلك أنه طريق للغنى لمن قصد إعفاف نفسه، قال الله تعالى: إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ {النور: 32}. وراجع الفتوى رقم: 9668.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
هل يتزوجان ويتفقان على عدم المعاشرة حتى تتحسن حالتهما المادية ؟
سؤال:
في حالة ما إذا أعجب مسلم بفتاة مسلمة وقرر كل منهما إتمام عقد النكاح وهما يعلمان أنه (الشاب) لا يزال يدرس وأنه لا يملك حتى الآن ما يكفي للنفقة عليها ، وهما موافقان على الامتناع عن المعاشرة إلى أن تتحسن حالتهما المادية بما يكفي لإقامة عائلة . فهل يجوز ذلك في الإسلام ؟.
الجواب:
الحمد لله
الزواج سبب من أسباب الرزق ، كما قال الله تعالى : ( وَأَنْكِحُوا الأَيَامَى مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ) النور/32 .
قال القرطبي رحمه الله : " الأيامى منكم أي الذين لا أزواج لهم من الرجال والنساء "
وقال : " قوله تعالى : ( إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله ) أي لا تمتنعوا عن التزويج بسبب فقر الرجل والمرأة ، إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله . وهذا وعد بالغنى للمتزوجين طلب رضا الله واعتصاماً من معاصيه . وقال ابن مسعود : التمسوا الغنى في النكاح ، وتلا هذه الآية . وقال عمر رضي الله عنه : عجبي ممن لا يطلب الغنى في النكاح ، وقد قال الله تعالى : ( إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله ) . وروي هذا المعنى عن ابن عباس رضي الله عنهما أيضاً "
وقال القرطبي أيضا : " هذه الآية دليل على تزويج الفقير ، ولا يقول كيف أتزوج وليس لي مال ؟ فإن رزقه على الله . وقد زوج النبي صلى الله عليه وسلم المرأة التي أتته تهب له نفسها لمن ليس له إلا إزار واحد " انتهى من "تفسير القرطبي" (12/218) .
وقال صلى الله عليه وسلم : ( ثَلاثَةٌ حَقٌّ عَلَى اللَّهِ عَوْنُهُمْ : الْمُجَاهِدُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ، وَالْمُكَاتَبُ الَّذِي يُرِيدُ الأَدَاءَ ، وَالنَّاكِحُ الَّذِي يُرِيدُ الْعَفَافَ ) رواه الترمذي (1579) والنسائي (3166) وابن ماجه (2509) والحديث حسنه الألباني في صحيح الترمذي .
فإذا كان هذا الشاب سيعقد النكاح ، وتبقى زوجته في بيت أبيها ، حتى يتيسر لهما إقامة بيت الزوجية ، فلا حرج في ذلك ، وعليه أن يسعى لتحصيل عملٍ ينفق منه على نفسه وأهله وبيته ، حتى لا تتضرر الزوجة ولا يتضرر أهلها بطول المدة .(66/255)
وإن كان المراد أن زوجته ستنتقل إلى بيته ، وقد اتفقا على عدم المعاشرة ، حتى لا ينجبا في هذه المرحلة ، فهذا لا ينبغي لأمور :
1- أن الامتناع عن المعاشرة فيه تفويت لشيء هو من أهم مصالح النكاح وهو حصول الولد .
2- أن الامتناع عن الإنجاب خشية الفقر ينافي التوكل على الله تعالى ، وفيه مشابهة لأهل الجاهلية الذي كانوا يقتلون الأولاد خشية الفقر ، وقد تكفل الله تعالى برزق كل نفس فقال : ( وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الأَرْضِ إِلا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ ) هود/6 ، وقال : ( وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ ) الذاريات/22 .
وهنا ينبغي التنبيه على أمرين :
الأول : أن النكاح لابد فيه من اجتماع أركانه وشروطه ، من رضا المتعاقدين ، وخلوهما من الموانع الشرعية كالمحرمية والرضاع ، ووجود ولي المرأة ، وشاهدين ، وإلا كان نكاحا غير صحيح .
الثاني : أنه لا يجوز إقامة علاقة بين المرأة والرجل ، قبل الزواج ، لما يترتب عليها من المفاسد الكثيرة ، كتعلق القلب ، ومرضه ، وحصول النظر والخلوة والخضوع بالقول وغير ذلك مما حرم الله .
والله أعلم .
الإسلام سؤال وجواب
ـــــــــــــــــــ
الفتوى : ... سبب غير شرعي للامتناع عن الزواج
تاريخ الفتوى : ... 01 رجب 1426 / 06-08-2005
السؤال
ماهو حكم من رغب في الزواج ثم امتنع لأنه لم يجد نفسا مؤمنة لا تخاف إلا الله, فهناك من يخاف الفقر وهناك من يخاف الشرطة أو الأمن وهناك من يخاف الموت و...... وجزاكم الله خيرا.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فليس كل خوف مذموماً ، فمن الخوف ما هو مباح، وهو ما يسمى بالخوف الجبلي أو الطبيعي، وهو الخوف من كل يؤذي ويضر من الجن والإنس والحيوانات الضارة، ومنه ماهو حرام بل شرك كخوف الخضوع والذل والتعظيم فهذا لا يجوز إلا لله سبحانه، وسبق تفصيله في الفتوى رقم: 38060. وما ذكر السائل من أمور يخاف منها كالفقر والموت والشرطة من النوع الأول الطبيعي الجبلي، الذي لا يؤاخذ عليه الإنسان، وعليه فلا ينبغي الامتناع عن الزواج لهذا السبب، وننبه السائل إلى أن ترك الزواج ليس من سنة الأنبياء والرسل صلوات الله وسلامه عليهم، وتراجع الفتوى رقم: 62986.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه(66/256)
ـــــــــــــــــــ
يراعى عند الزواج حال الولد في المستقبل
تاريخ الفتوى : ... 16 جمادي الثانية 1426 / 23-07-2005
السؤال
أبلغ من العمر 26 ومعلم إحدى طالباتي مصابة بمرض ( حاملة للصفة الوراثية للثلاسيميا ) ومعجب بها وفكرت للتقدم لخطبتها. أفيدوني بوضعي من الناحية الشرعية والصحية ومستقبل الأجيال، أنا سليم والحمد لله. هل أجازى إذا تزوجتها لأنني ساعدت إنسانه لا أحد يطمح بها. وهل أخفي عن أهلي مرضها لأننا بمجتمع لا يرحم هذه الفئة. أنا في حيرة من أمري ونظرتي لها ليس من ناحية الشفقه بل الإعجاب الحقيقي للزواج إذا أراد الله.
إذا كان بالإمكان تقرير عن وضعها الصحي المستقبلي
وجزاكم الله كل خير.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا ندري حقيقة هذا المرض المذكور هل هو من الأمراض المعدية أو غيرها، وللوقوف على ذلك ننصحك بالرجوع إلى الأطباء المتخصصين. وأياً كانت النتيجة فالإقدام على الزواج مباح من حيث الأصل من أي مسلمة معيبة. لكن إذا أثبت الأطباء أن هذا المرض ينتقل فيما بعد إلى الأولاد أو يمنع من الإنجاب فالأولى عدم الزواج بها، وذلك أن الإنجاب وكثرة النسل أمر مرغب فيه شرعا ومقصود طبعا، والزواج ممن لا تنجب يخل بهذا المطلب الشرعي والهدف السامي، روى أبو داود وصححه الألباني عن معقل بن يسار قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني أصبت امرأة ذات حسب وجمال وأنها لا تلد أفأتزوجها؟ قال: لا، ثم أتاه الثانية فنهاه، ثم أتاه الثالثة فنهاه، فقال: تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم. وقد نص الإمام الشافعي رحمه الله تعالى في الأم عند ذكر العيب في المنكوحة أن الجذام والبرص من العيوب التي يفسخ بها النكاح وعلل ذلك بانتقاله إلى الولد قائلا: والجذام والبرص فيما زعم أهل العلم بالطب يعدي، ولا تكاد نفس أحد تطيب أن يجامع من هو به، ولا نفس امرأة بذلك منه، وأما الولد فقلما يسلم فإن سلم أدرك نسلهُ ، نسأل الله العافية. فدل هذا على مراعاة حال الولد في المستقبل وأنه لا ينبغي السعي في أمر جعله الله تعالى سببا لمرضه أو تعيبه مثل الزواج ممن به جذام أو نحوه.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
والده لا يوافق على زواجه من فتاة تكبره بعامين
سؤال:(66/257)
تعرفت على شاب ذي دين وخلق في دورة تدريبية منذ أربع سنوات ولكن والده يرفض زواجنا لأنني أكبره بعامين ؟ أريد أن أعرف ما رأى الدين في ذلك وماذا نستطيع أن نفعل ؟.
الجواب:
الحمد لله
أولا :
لا حرج في زواج الرجل ممن تكبره بعامين أو أكثر ، إذا كانت صاحبة دين وخلق ، وقد تزوج النبي صلى الله عليه وسلم من خديجة بنت خويلد رضي الله عنها ، وهي أكبر منه سنا .
وللأب رأي معتبر في اختيار زوجة ابنه ، لحقه في البر والإكرام ، ولعامل الخبرة والتجربة التي قد لا تتوفر للابن ، لكن موافقة الأب ليست شرطا لصحة النكاح ، بخلاف المرأة فإن نكاحها يتوقف على موافقة وليها .
ثانيا :
ينبغي للابن أن يسعى لإقناع أبيه ، وأن يبين له رغبته في الزواج منك ، فإن استجاب الأب فالحمد لله ، وإن أصر على موقفه ، فإن الابن سيكون بين أمرين صعبين :
1- بين أن يتنازل عن رغبته ، ويحقق مراد والده ، وهذا أسلم له في أغلب الأحوال ؛ إلا إن كانت طبيعة الأب توحي بأنه لن يرضى لابنه إلا ما يختاره هو بنفسه ، مما لا يوافق رغبة الابن ، كأن يختار له من داخل العائلة أو القبيلة من لا تصلح له ، أو يظهر أن اعتراضه يرجع إلى تدين الفتاة واستقامتها ، ففي هذه الحال ، سيكون الابن مضطرا لمخالفته ، لأنه إن لم يخالفه اليوم ، سيخالفه غدا .
2- وبين أن يمضي في رغبته ، مخالفا لأبيه - على فرض أنه يستطيع إكمال النكاح بنفسه - وهذا لا ينبغي ؛ لما فيه من مخالفة الأب ، وإغضابه ، ولما فيه من احتمال القطيعة ، وحصول النفرة ، وفي ذلك مضرة على الابن وأولاده ، وعليك أيضا ، والمرأة العاقلة لا ينبغي لها أن ترضى بمثل هذا الزواج ، إلا في نحو ما ذكرنا ، من كون الأب يسلك منهجا في الاختيار سيتعارض غالبا مع رغبة الابن ، وأنه لا مفر له من معارضته ، فإن بعض الآباء لهم ذوق خاص ، أو نظرة خاصة ، لا تناسب أبناءهم ، ونحن ننصح الآباء أن يدعوا حرية الاختيار لأولادهم ، فإن الزواج حياة ممتدة ، ومن حق الإنسان أن يختار من سيشاركه هذه الحياة ، وأن يكون دور الأب هو النصح والإرشاد ، دون الإلزام ، ما دام الابن سيختار من تناسبه .
وعلى الابن أن يجتهد في إقناع أبيه ، ونسأل الله تعالى أن يوفقكما لكل خير .
والله أعلم .
الإسلام سؤال وجواب
ـــــــــــــــــــ
ستتزوج وتقيم مع أهل زوجها وتطلب النصيحة
سؤال:(66/258)
بماذا تنصحون الفتاة الملتزمة المقبلة على الزواج من رجل غير ملتزم إلا أنه يصلي ولكن ليس مداوما على الذهاب إلى المسجد كما أن سمعته طيبة علما بأنها ستقيم مع زوجها في بيت أهله مع والدته وإخوته وأخواته هذه الفتاة مضطرة للموافقة على هذا الزوج نظرا لتقدم سنها ولم يتقدم لها أحد من الشباب الملتزمين ممن قد يعينها على دينها أرجو أن توجهوا لها نصيحة تعينها على الثبات على دينها واستقامتها في هذه الظروف الصعبة والجديدة عليها وأن تدعو لها بالثبات وأن تكون مؤثرّة لا أن تكون متأثرة.
الجواب:
الحمد لله
ننصح هذه الفتاة بتقوى الله تعالى ، والتمسك بطاعته ، والسعي في مرضاته ، وأن تكون عونا لزوجها على الخير ، آخذة بيده إلى تمام الاستقامة ، وهذا أمر ممكن والحمد لله ، لكنه يحتاج إلى حكمة وصبر ، مع بذل أسباب المودة والألفة .
وينبغي لها أن تتأكد من مناسبة السكن لها ، بحيث لا تختلط فيه مع إخوان زوجها وأقاربه ممن ليسوا محارم لها ، فإن للزوجة حقا في السكن المستقل الذي تهنأ فيه مع زوجها ، ولا تجبر على السكن مع والدي الزوج أو أهله .
فإن رأت أن البيت مناسب لها ، فلتستخر الله تعالى ، ثم تمضي في أمر زواجها ، والله يقدر لها الخير حيث كان .
وإن مما نوصيها به أن تحرص على تعلم العلم ، وتعليمه ، ونشر السنة وإحيائها ، وأن تكون خير وافد على ذلك البيت ، تذكرهم بالصلاة ، وترغبهم في الأعمال الصالحات ، وتجلب لهم الأشرطة والكتب النافعة ، وتكون قدوة لهم بأفعالها وأخلاقها ، وأن تسأل الله تعالى دائما التوفيق والعون ، وأن تتعاهد إيمانها والتزامها ، وأن تحاسب نفسها ، وتنظر في أعمالها بين الحين والآخر ، وأن تعلم بأن الطباع سراقة ، وأن الإنسان إن لم يؤثر ، تأثر ، فلتبادر هي بالخير ، ولتسبق بالمعروف .
نسأل الله تعالى أن يوفقها ويعينها ويرزقها الزوج الصالح والذرية الصالحة .
ولمعرفة صلاة الاستخارة ، ينظر السؤال رقم (2217)
والله أعلم .
الإسلام سؤال وجواب
ـــــــــــــــــــ
لا يشرع للقادر على مؤونة النكاح انتظارأخته حتى تتزوج
تاريخ الفتوى : ... 17 جمادي الثانية 1426 / 24-07-2005
السؤال
أنا شاب أبلغ من العمر 27 عاما والحمد لله أعمل وتوجد لي أخت واحدة تكبرني عمرها 30 سنة وحتى الآن لم يوفقها الله في الزواج وبالنسبة لي فأرغب أن أتزوج وليس فقط للزواج ولكن لإنشاء أسرة مسلمة وتربية الأبناء على التربية الإسلامية وكلما أفكر في الزواج تغضب أختي مع أنها تقول لنا اتركوه يتزوج أنا لست غاضبة ولكن هذا غير الحقيقة وأمي وأبي يقولان لي اصبر أنت ما زلت صغيرا حتى يرزق الله أختك بزوج فسنجد لك عروسا فالبنات كثيرات فما رأي فضيلتكم(66/259)
وماذا أفعل ؟ فإن أمي وأبي يرغبان في تزويجي ولكن يضعون في الاعتبار أختي أولاً.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد رغب الإسلام في الزواج بصور متعددة ، وحث عليه وهو من سنن الأنبياء والمرسلين ، قال الله تعالى: وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلاً مِنْ قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجاً وَذُرِّيَّةً {الرعد: 38}. والزواج عبادة يستكمل المرء بها نصف دينه ويحصن به جوارحه عن الحرام، أخرج الطبراني والحاكم وصححه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من رزقه الله امرأة صالحة فقد أعانه على شطر دينه فليتق الله في الشطر الباقي. وقد حث النبي صلى الله عليه وسلم الشباب خاصة على الزواج لأنهم أقوى من غيرهم شهوة حيث قال: يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. متفق عليه.
وعلى هذا.. فينبغي أن تحاول اقناع والديك بالموافقة على الزواج، وكونهما ربطا زواجك بزواج أختك قبلك شيء غريب، فأي ضرر يلحقها لو تزوجت قبلها؟!. وعلى كل فإن اقتنعا فذلك شيء طيب وإن لم يقتنعا فلك أن تتزوج وإن لم يقبلا ويتأكد ذلك إذا خشيت على نفسك الوقوع في الحرام، لأنه حينئذ أصبح واجبا عليك، ولا تعد مخالفة الوالدين في هذا الأمر عقوقا.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
منع البنت من الزواج حتى تتزوج البنت الكبرى ظلم
تاريخ الفتوى : ... 17 جمادي الثانية 1426 / 24-07-2005
السؤال
أرسلت سؤالا نصه: ما حكم الدين في أب يمنع ابنته الصغرى من الزواج بسبب أن الكبرى يجب أن تتزوج أولا مع العلم أن الكبرى لا تمانع وأن الصغرى تقدم للزواج منها أكثر من رجل ومنهم من توافق عليه وعلى خلق حسن وكان الجواب موجه للفتاة ولكن الفتاة لا تمانع المشكلة هي أن الأب هو الذي يمانع والفتاة لا تملك إلا أن تطيع والدها لذلك أريد أن أعلم هل يقع على الأب إثم من هذا أم أنه ذا حق في ذلك؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد حث الإسلام الشباب على المسارعة إلى النكاح، وذلك لما فيه من الفوائد الجمة ومنها ما جاءت الإشارة إليه في الحديث المتفق عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء.(66/260)
وعلى هذا، فعلى الآباء أن يتقوا الله تعالى في بناتهم ولا يعضلوهن عن الزواج إذا تقدم إليهن الأكفاء، وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. رواه الترمذي.
وفي الترمذي كذلك عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث يا علي لا تؤخرهن: الصلاة إذا أتت، والجنازة إذا حضرت، والأيم إذا وجدت كفؤا.
ومن هنا يتضح أن ما يفعله بعض الآباء من تأخير زواج ابنته الصغرى عن الزواج بحجة أن أختها الكبرى لم تتزوج هو ظلم وحيف يأثم عليه الأب لمنعه ابنته من الزواج، فإذا وقع ذلك من الأب جاز للبنت رفع أمرها للقاضي ليزوجها من الكفء المتقدم إليها، وتراجع للفائدة الفتوى رقم: 7759.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
الفتوى : ... الزواج من أسباب العون
تاريخ الفتوى : ... 14 جمادي الثانية 1426 / 21-07-2005
السؤال
بدأت العمل منذ سنة ثم خطبت فتاة من عائلة محترمة للأسف تمت عقدة العمل والآن أنا عاطل عن العمل ما الحل في نظركم، هل أتزوجها أم أنتظر حتى أبحث عن عمل، علما بأن مدة الخطبة طالت وأهلها يطالبون بعقد النكاح؟ وجزاكم الله خيراً.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فننصحك بالمسارعة إلى الزواج وتلبية رغبة أهل خطيبتك، فما داموا راغبين في إتمام الأمر وهم يعلمون ظروفك المادية، فينبغي أن تستجيب، ولتكن نيتك حسنة تبتغي إعفاف نفسك عن الحرام، وإن خفت عيلة وفقرا فسيغنيك الله من فضله وييسر لك عملاً، فالزواج من أسباب العون، كما بينا في الفتوى رقم: 9668، والفتوى رقم: 7863، والفتوى رقم: 33101 فنرجو مراجعتها والاطلاع عليها.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
لا جناح على المطلقة والمتوفى عنها زوجها أن تتعرض للتزويج
تاريخ الفتوى : ... 09 جمادي الثانية 1426 / 16-07-2005
السؤال
أنا أرملة عمري 30عاما ولدي ولدان أكبرهم في التاسعة من عمره توفي زوجي واحتسبته عند الله وبعد حوالي سنتين تعرفت بشخص سبق له الزواج وانفصل عن زوجته دون وجود أطفال وأحبه ولدي جدا وتقرب منه وطلب هذا الشخص الارتباط(66/261)
بي ولكني ترددت وخاصة بعد أن تحدثت إلى والدتي وقالت لي لا حتى لا تقول الناس والأقارب نسيت ذكر زوجها ويمكن أن يؤثر هذا على ابنك فيبتعد عنك
ولكني صليت صلاة الاستخارة في ليلة كنت فيها في صراع بين الرفض لما ذكرته وبين تعلقي بهذا الشخص فوجدت في قلبي راحة كبيرة للتقرب منه وترك كل هذا وراء ظهري خاصة وأني رأيت ابني يحبه جدا ويتعلق به ، ولكني كررت صلاة الأستخارة مرة أخرى بسبب الضغط علي من جانب والدتي بالرفض ولكني هذه المرة آثرت الابتعاد عنه بعد الصلاة فما السبب في تغير الإحساس في المرتين وهل أكرر صلاة الاستخارة مرةأخرى وهل زواج الأرملة مرةأخرى فيه ما ينقص من شأنها وشأن أولادها.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن علامة قبول الاستخارة تيسير الأمر المستخار فيه، وأما انشراح الصدر فهو أمر غير منضبط، لتأثير ما كان للنفس فيه هوى قوي قبل الاستخارة، ولفظ الدعاء الوارد في الاستخارة يدل على هذا المعنى، فإن فيه: " اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر فيه خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري أو قال عاجل أمري وآجله فاقدره ويسره لي ثم بارك لي فيه... " وراجعي في ذلك الفتوى رقم: 19343. وأما تكرار صلاة الاستخارة فقد ذهب جمهور العلماء إلى استحباب ذلك كما فصلناه في الفتوى رقم: 7234. والفتوى رقم: 23921.
وأما زواج المتوفى زوجها مرة أخرى بعد انتهاء عدتها، فليس فيه ما ينقص من شأنها لأن الشرع قد رغب في الزواج عموما، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: تزوجوا فإني مكاثر بكم الأمم، ولا تكونوا كرهبانية النصارى. رواه البيهقي وصححه الألباني، بل إن الله تعالى يقول في المتوفى زوجها: وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجاً يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْراً فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ{البقرة:234}. قال ابن كثير في تفسيره لهذه الآية: " فيما فعلن" يعني النساء اللاتي انقضت عدتهن، قال العوفي عن ابن عباس: إذا طلقت المرأة أو مات عنها زوجها، فإذا انقضت عدتها فلا جناح عليها أن تتزين وتتصنع وتتعرض للتزويج، فذلك المعروف، وقد كان نساء الصحابة رضي الله عنهن يتزوجن بعد موت أزواجهن، ومن أمثلة ذلك أسماء بنت عميس تزوجها جعفر بن أبي طالب، فلما قتل تزوجها أبو بكر الصديق، فلما مات تزوجها علي بن أبي طالب، وغيرها كثير.
وعليه، فإذا كان هذا الرجل ذا دين وخلق، فإننا ننصحك بالقبول به زوجا، خاصة إذا غلب على ظنك أنه سيعتني بولديك كما أشرت إلى ذلك في سؤالك، إلا إذا كانت أمك غير راضية عن زواجك منه خاصة، أي أنها لا تمانع من زواجك بغيره، فحينئذ ننصحك بطاعة أمك في عدم الزواج منه خاصة، وقد سبق لنا تفصيل ذلك في الفتوى رقم: 18767، والفتوى رقم: 23004. إلا إذا خشيت الوقوع في الحرام ولم يتقدم لك غيره، وكان ذلك برضا وليك. وراجعي في ذلك الفتوى رقم: 20537.
والله أعلم.(66/262)
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
لا مفاسد في الزواج ولكن....
تاريخ الفتوى : ... 06 جمادي الثانية 1426 / 13-07-2005
السؤال
ما هي مفاسد الزواج
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان المقصود هو المعنى المتبادر من السؤال فالجواب أن الزواج ليس له مفاسد من حيث هو،
لكن قد تعرض المفاسد لأمور خارجة عن الزواج، فالزواج أمر مرغب فيه شرعا، وهو سنة الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم قال الله تعالى: وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِنْ قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً {الرعد:38}.
فلا يكون كذلك وفيه مفسدة معتبرة شرعا ، إذ لو كان فيه مفسدة معتبرة لما شرعه الله وحث عليه ، ولكن يمكن أن يكون فيه مفاسد بالنسبة لشخص معين ، حيث إن النكاح قد يكره أو يحرم بالنسبة لبعض الأشخاص ، كمن لا يقدر على النفقة على الزوجة ، ومن ليس لديه القدرة على الوطء، أو يحمله الزواج على ترك واجب فهنا يكون الزواج في حق هذا الشخص مفسدة.
والله أعلم
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
الزواج من هذه الفتاة واجب إن تم القبول
تاريخ الفتوى : ... 26 جمادي الأولى 1426 / 03-07-2005
السؤال
أنا رجل متزوج وهناك امرأة تسكن قرب منزلي وتعمل معي بنفس الشركة وهي تعجبني ولا أتوقف في التفكير بها وإذا لم أتزوجها سوف أقع بالمعصية معها، هل يجوز أن أتزوجها، أم هناك حل آخر، مع العلم بأنه لا يوجد أي علة أو أي عيب في زوجتي؟ وشكراً.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالزواج بأخرى أحله الله مع قدرة الزوج عليه، وليس من شرطه أن يكون بالزوجة عيب، ولذا لا بأس بالزواج بهذه المرأة إن لم يكن هناك مانع يمنع من ذلك، بل الزواج منها في هذه الحالة نعني إذا خشيت الوقوع في الحرام فالزواج بها واجب عليك إن قبلت به وقبل به وليها.
وننصحك بتقوى الله والحذر من الزنا، ولمعرفة عقوبة الزنا وشناعته نحيلك على الفتوى رقم: 1602.
والله أعلم.(66/263)
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
الزواج بالزانية إذا تابت
تاريخ الفتوى : ... 14 جمادي الأولى 1426 / 21-06-2005
السؤال
تعرفت على فتاة ثم تزوجتها وبعد الزواج أخبرتني أنها قبل أن تتزوجني زنت مع أخي وأنها تابت فهل زواجي بها حلال أم حرام؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد تقدم في فتاوى سابقة منها الفتوى رقم: 9625 أنه لا حرج من الزواج بالزانية إذا تابت، لأن التوبة تجب ما قبلها.
وعليه، فزواجك بهذه الفتاة صحيح إذا كانت قد تابت فعلاً، ولا يؤثر كون الذي زنى بها أخوك، وقد كان عليها أن تستر نفسها، فإن الله ستير يحب الستر، قال صلى الله عليه وسلم: من ابتلي بشيء من هذه القاذورات فليستتر بستر الله، فإنه من يبد لنا صفحته نقم عليه كتاب الله. رواه مالك في الموطأ.
وانظر الفتوى رقم: 20880.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
الفتوى : ... النية الصالحة تحول الأعمال العادية إلى عبادة
تاريخ الفتوى : ... 12 جمادي الأولى 1426 / 19-06-2005
السؤال
أنا مرتبط بفتاة عاطفيا وكنت قد وعدتها بالزواج من قبل ولكن هذا الوعد كان لأنني أحبها فقط. لكن الآن أنعم الله علي وأريد أن أصحح نيتي في الزواج منها.
أريد أن تكون نيتي هي أنني أطيع الله وأعف نفسي لا لمجرد أنني أحبها. علما بأن هذه الفتاة ملتزمة دينيا وذات خلق ومن أصل طيب وأخوها صديقي وملتزم. أريد أن أثبت لله أن هذا الزواج طاعة له حتى أنال الثواب منه سبحانه.
أفيدوني جزاكم الله خيرا
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا شك أن النية الصالحة تحول الأعمال العادية التي لا أجر فيها ولا ثواب إلى عبادة يؤجر عليها صاحبها. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لسعد: وإنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها حتى اللقمة تجعلها في في امرأتك. رواه البخاري ومسلم.
وتصحيح النية لا يحتاج إلى قول ولا إلى فعل، وإنما يكفي فيه أن تقصد بعملك ما تريد، فإن الله تعالى مطلع على السرائر، ولا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء.(66/264)
ولذلك، فإذا قصدت بزواجك من ذات الدين امتثال أمر النبي صلى الله عليه وسلم واتباع سنته، وإعفاف نفسك وزوجك، وبناء البيت المسلم وغير ذلك من المقاصد الحسنة فلا شك أنك مأجور مشكور إن شاء الله تعالى.
وقد قال الله تعالى: مَنْ كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الْآَخِرَةِ نَزِدْ لَهُ فِي حَرْثِهِ {الشورى: 20} وقال النبي صلى الله عليه وسلم: تنكح المرأة لأربع: لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. رواه البخاري ومسلم.
وللمزيد نرجو الاطلاع على الفتاوى: 8003، 34863، 54869.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
السفر للزواج بفتاة متدينة
تاريخ الفتوى : ... 09 جمادي الأولى 1426 / 16-06-2005
السؤال
بسم الله الرحمن الرحيم
عندي أمر حيرني و استعسر علي بعض الشيء فهمه..و هو متعلق بحديث إنما الأعمال بالنيات..
هل من سافر للزواج بفتاة متدينة أعجب بدينها و خلقها و أراد إعانتها على أمر دينها وهو أحبها لأجل حرصها على دينها و تمسكها به..هل هذا يعتبر من الذين كانت نيتهم للدنيا؟ لأن في قوله صلى الله عليه وسلم "من كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه" فهل هذا الزواج يعتبر إرادة للدنيا ويعتبر غير مأجور عليه؟
لا أدري..كيف يمكن التوفيق بين ذلك الحديث الذي كأنه يقول عن الزواج كأنه فقط من متاع الدنيا..أخشى أن زواجي هذا لا أدري...إن كانت الغاية منه ما عند الله والغاية منه ابتغاء مرضاته وبناء بيت مسلم وأن تكون زوجته في الجنة وهذا كان القصد من البداية فهل تعتبر النية صحيحة هكذا؟الحديث مفزع..و الله المستعان..فنحن ما تزوجنا إلا لإعجاب كل منا بتدين الآخر وإسلامه والتزامه وقد استشرت أحد المشايخ الذي يعرف الفتاة و نصحني بالزواج بها لأنها على خلق ودين وكانت تفرق بيننا المسافات ولم يمكننا الزواج إلا بعد السفر..في انتظار تفسيركم حفظكم الله تعالى..
وجزاكم الله خيرا.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله، فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها، فهجرته إلى ما هاجر إليه. متفق عليه من حديث
عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وهو حديث متفق على صحته، أخرجه الأئمة المشهورون إلا مالكا.(66/265)
وهذا الحديث يعني أن الأمور تبع لمقاصدها، فالذي يدعي أنه يهاجر إلى الله ورسوله وهو يريد غرضا آخر، فإنه مذموم من حيث كونه يظهر من العبادة خلاف ما يبطن، وأما من هاجر يطلب التزويج، أو يريد الهجرة إلى الله والتزويج معا ولم يبطن من القصد خلاف ما يظهر، فليس في فعله هذا مذمة، قال ابن حجر في "فتح الباري": فأما من طلبها مضمومة إلى الهجرة، فإنه يثاب على قصد الهجرة، لكن دون ثواب من أخلص، وكذا من طلب التزويج فقط، لا على صورة الهجرة لله، لأنه من الأمر المباح الذي قد يثاب فاعله إذا قصد به القربة كالإعفاف...
ومن هذا تعرف أن من سافر للزواج بفتاة متدينة، وقد أعجب بدينها وخلقها، وهو يريد إعانتها على أمر دينها، وهو إنما أحبها لأجل حرصها على دينها وتمسكها به، وأراد أن تكون زوجته في الجنة، أنه لا يعتبر من الذين كانت نيتهم للدنيا فقط. بل هو مأجور عند الله تعالى بما أراده من الخير وإعفاف النفس.
وليس في هذه الإرادة أي تعارض مع الحديث المذكور، كما تبين من الشرح الذي بينا.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
قول الخاطب لمخطوبته زوجيني نفسك لا يعتبر زواجا
سؤال:
أنا شاب خطبت فتاة وتجاوزت فترة الخطوبة عاما تقريبا حدث بيننا أشياء تشبه الزواج لكن لم يحدث زنا ولكن أنا أعلم أن هذا من درجات الزنا فقلت لها هل تزوجيني نفسك علي سنة الله ورسوله ؟ قالت : نعم ، وأنا أشهد أمام الله والمسلمين جميعا أنها زوجتي وهي أيضا ولكن بدون شهود ، حتى يتم الزواج رسميا حتى يكون ما حدث بيننا أو أي شيء يحدث ليس حراماً ، هل هذا الزواج يجوز أم لا ؟.
الجواب:
الحمد لله
أولا :
الخاطب أجنبي عن مخطوبته ، فلا يحل له لمسها أو مصافحتها أو الخلوة بها ، وأدلة تحريم هذه الأمور معلومة لا تخفى ، وانظر السؤال رقم (84089) .
فما حدث بينكما أمر محرم ، تلزم فيه التوبة إلى الله تعالى ، بالإقلاع عنه ، والندم عليه ، والعزم على عدم العودة إليه مستقبلا ، كما يلزمكما البعد عن أسباب الحرام ومقدماته ، من الاتصال أو المراسلة ، حتى يتم عقد النكاح .
وتساهل كثير من الناس في هذه الأمور أثناء الخطبة ، منكر عظيم يجر إلى ما هو أنكر منه وأشنع .
وتأمل كيف يتلاعب الشيطان بالرجل ، حتى يزني بمن يريد الزواج منها ، فإنا لله وإنا إليه راجعون .
وتأمل زواجا يبدأ بالحرام ، ويبنى على الحرام ، كيف يكون حاله ومآله !
ثانيا :(66/266)
قولك لمخطوبتك هل تزوجيني نفسك علي سنة الله ورسوله ؟ وجوابها بنعم ، لا يعتبر زواجا ، ولا قيمة له في نظر الشرع ، فلا يبيح ما سبق ولا ما سيأتي ، وإنما هذا من تزيين الشيطان لبعض الناس الذين أعرضوا عن تعلم ما يجب عليهم من أمر دينهم ، ولو كان هذا زواجا لما عجز كل زان وزانية عن فعله !
ولا يكون عقد الزواج صحيحاً إلا إذا كان بحضور ولي المرأة وموافقته ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : ( لا نكاح إلا بولي ) رواه أبو داود ( 2085 ) والترمذي (1101 ) وابن ماجه (1881) من حديث أبي موسى الأشعري ، وصححه الألباني في صحيح الترمذي.
وقوله صلى الله عليه وسلم : ( أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل ، فنكاحها باطل ، فنكاحها باطل ) رواه أحمد ( 24417) وأبو داود (2083) والترمذي (1102) وصححه الألباني في صحيح الجامع برقم 2709 .
والنكاح قد سماه الله تعالى : ميثاقا غليظا ، فليس ألعوبة يتلاعب بها الرجل مع أصدقائه ، ويأتي بمن شاء منهم ليشهد على زواجه ممن فرطت في عرضها ، وباعت نفسها ، ثم إذا قضى نهمته منها ، تركها لحالها ، فلا تملك عليه سلطانا ، ولا تستطيع أن تطالبه بنفقة ، بل إن جاءت بولد كان أول المتبرئين منه ، وما يدريه فلعلها نكحت زوجا آخر بنفس الطريقة الوضيعة ؟
فهذا وغيره يدلك على مدى قبح هذا التحايل في ارتكاب الزنا ، وتسميته زواجا ، ومن المؤسف أن ينتشر هذا في أوساط بعض المسلمين ، نسأل الله العافية .
ثم أخيراً .... نريد منك أيها السائل أن تسأل نفسك هذا السؤال : لو كانت هذه الفتاة أختك أو ابنتك ، هل كنت ترضى أن يفعل معها خطيبها ذلك ؟!
إن ما لا ترضاه لأختك وابنتك لا يرضاه الناس أيضاً لأخواتهم ولا بناتهم .
فاتق الله ، وأقلع عن هذا الحرام ، وحافظ على عرض من تريد أن تكون زوجتك في المستقبل.
وعليك أن تعجل في أمر الزواج ، حتى تسلم من الوقوع في الحرام .
وفق الله الجميع لما يحب ويرضى .
والله أعلم .
الإسلام سؤال وجواب
ـــــــــــــــــــ
زواج من تحول بالجراحة إلى ذكر
تاريخ الفتوى : ... 07 جمادي الأولى 1426 / 14-06-2005
السؤال
يا شيخ جزاكم الله خيرا ..ماذا يفعل من حول جنسه دون أن يستفتي ويعرف أنه محرم شرعا وقد تحول تماما إلى رجل منذ سبع سنوات ماعدا أنه لا يملك عضوا ذكريا ..فصوته صوت رجل ، وله شنب وذقن وليس لديه ثديان مثل النساء ولا رحم ولا مبايض، وهو الآن يستخدم شيئا مصنعا حتى إنه يقوم بقضاء حاجته من خلاله مخصص لمثل حالته فهو رجل تماماّ
..غير أنه لم يقم بزراعة عضو أو إجراء عملية لعضو ذكري؟؟(66/267)
هل يحرم عليه الزواج الآن من النساء أوالرجال معا ..وهل يقضي بقية حياته من غير زواج؟ ما الحل في مثل وضعه؟؟يا شيخ أعطونا حلا فهو مسلم ويخاف الله وهو الآن متجه بشكل إيجابي للتدين بإذن الله؟؟ساعدونا ما هو الحل ؟
مع العلم أن لديه تقارير تثبت أنه قبل التحول كانت لديه هرمونات ذكرية عالية جدا أعلا من الأنثوية وأشعة للمخ من طبيب أمريكي تثبت ميله الذكري أكثر ولم تأته الدورة الشهرية إلى سن الواحد والعشرين
وبنيته بنية رجل؟ فهل هذه الأسباب تجيز له التحول ؟..هو الآن يعيش في بلاد الغرب ويريد العودة والزواج والاستقرار فماذا يفعل?
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز إجراء عملية التحويل من ذكر إلى أنثى ولا العكس لما في ذلك من تغيير خلق الله، وقد سبق أن بينا ذلك في الفتوى رقم: 1771 إلا في حالة ما إذا قرر الثقات من الأطباء بعد إجراء الفحوصات اللازمة للجهاز التناسلي أن الأجهزة التناسلية لدى شخص هي أجهزة ذكر وإن كان الظاهر أنها أجهزة أنثى أو العكس، فإنه لا بأس في إجراء عملية التغيير. أما إذا تبين أن هذه الأجهزة التناسلية طبيعية فإنه لا يجوز الإقدام على عملية التغيير، كما في الفتوى رقم: 22659.
وأما عن موضوع زواج هذا الشخص، فنقول: إنه في الحقيقة لم يتحول إلى رجل ولم يبق امرأة، فهو أقرب إلى حال الخنثى المشكل. والخنثى المشكل صرح كثير من أهل العلم بأنه لا يجوز له النكاح، وقال البعض بإباحة ذلك له. قال الشيخ عليش في منح الجليل وهو مالكي: الرابع عشر: في حكم نكاحه [يعني الخنثى المشكل] يمتنع النكاح في حقه من الجهتين. ابن عرفة عبد الحق لا يطأ ولا يوطأ, وقيل يطأ أمته. وفي التوضيح ابن القاسم يمتنع نكاحه من الجهتين. اللخمي ابن حبيب لا يجوز له نكاح أي لا ينكح ولا ينكح.
وقال ابن مفلح في الفروع وهو حنبلي: ولا يصح نكاح خنثى مشكل حتى يتبين أمره, نص عليه.
وفي حاشية الشرواني وهو شافعي: ويفرق بينه [يعني العقد على المشكوك في محرميته] وبين العقد على الخنثى المشكل حيث لم يصح, وإن بانت أنوثته بأنه لا يصح العقد عليه بحال بخلاف المحرم فإنه يصح العقد عليه في الجملة ا هـ
وقال عز الدين في قواعد الأحكام في مصالح الأنام وهو شافعي أيضا: المثال الخامس: نكاح الخنثى المشكل باطل درءا لمفسدة المرأة بالمرأة أو الرجل بالرجل. وعن الشافعي قول بإباحته، قال في الأم: فإذا كان مشكلا فله أن ينكح بأيهما شاء فإذا نكح بواحد لم يكن له أن ينكح بالآخر ويرث ويورث من حيث يبول.
وعلى القول بإباحة الزواج له، فهل له أن يزرع عضوا ذكريا؟
هذه المسألة هي إحدى الأمور المستجدة، التي لا يتصور أن يوجد لها جواب في كلام المتقدمين من أهل العلم، وقد تناولها العلماء المعاصرون بشيء من الحذر.(66/268)
يقول د. محمد نعيم ياسين في بحث له سماه قضايا طبية معاصرة: إن القضيب يحرم التبرع به من الحي.. لأنه عضو وحيد في الجسد، والتبرع به لا يحقق مصلحة زائدة عن واقع الحال..
ويقول: يجوز أخذ العضو من الميت بناء على وصيته، ولا يستثنى من ذلك سوى الأعضاء التي أثبت العلم أن لها دخلا في الأنساب.
ويقول أيضا: فإذا اعتمد المفهوم الطبي المعاصر للموت وأنه يقع بموت دماغ الإنسان بصورة أكيدة ونهائية فإن هذا المفهوم إذا اجتمع مع القول بإباحة الوصية بالأعضاء يتيح الفرصة للاستفادة من الأعضاء الأساسية في الجسم.. أما إذا رفض هذا المفهوم وبقي الاعتماد على المفهوم التقليدي للموت الذي يقوم على أساس اعتبار الحياة باقية مادام القلب ينبض بأي سبب من الأسباب، وإن مات الدماغ بصورة نهائية فإن هذا الاتجاه يمنع من الاستفادة من تلك الأعضاء الأساسية.. وذلك لأن نجاح عمليات الغرس العضوي يتوقف على صلاحية الأعضاء المغروسة في جسم المستفيد.. ومعنى صلاحية العضو عدم فساد خلاياه، ويتوقف ذلك على وصول الدم إلى هذه الخلايا، وهذا يتوقف بدوره على قيام القلب بوظيفته.
ونحن نرجح المفهوم التقليدي للموت بل ولا نرى للقول المخالف له دليلا يسوغ اعتباره.
وعليه، فليس أمام هذا الشخص من وسيلة لزرع ذكر إلا أن يكتشف العلم الحديث طريقة للاستفادة من جسم الميت الذي توقفت نبضات قلبه نهائيا أو أن تكتشف طريقة لزرع الذكر من أجزاء الجسم الأخرى.
وعلى كل حال، فإن على هذا الفاعل أن أن يبادر إلى التوبة النصوح ونسأل الله العلي القدير أن يتجاوز عنه، بما ادعاه من جهل لما أقدم عليه.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
هل يصح عقد النكاح مع عدم حضورها؟
سؤال:
تقدم إلي شخص قبل سنوات ، وأعطيته إذنا مكتوبا بالنكاح ، وقد جرى النكاح بالوكالة ، ولم أكن حاضرة ، لكنه كان متواجدا ، مع شاهدين وإمام محلي .. الخ. وأهلي لا يعارضون هذا الزواج لكنهم لا يعلمون أنه جرى إتمام العقد . هل هذا النكاح جائز وصحيح ؟ .
الجواب:
الحمد لله
أولا :
لا يلزم حضورك عقد النكاح ، والمهم أن يثبت رضاك به ، ويكفي في ذلك الإذن المكتوب .
ثانيا :(66/269)
المهم هو حضور وليك ، أو حضور وكيله ؛ لأن النكاح بدون ولي المرأة لا يصح ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : ( لا نكاح إلا بولي ) رواه أبو داود ( 2085 ) والترمذي (1101 ) وابن ماجه (1881) من حديث أبي موسى الأشعري ، وصححه الألباني في صحيح الترمذي.
وقوله صلى الله عليه وسلم : ( أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل ، فنكاحها باطل ، فنكاحها باطل ) رواه أحمد ( 24417) وأبو داود (2083) والترمذي (1102) وصححه الألباني في صحيح الجامع برقم 2709 .
وقولك : " وأهلي لا يعارضون هذا الزواج لكنهم لا يعلمون أنه جرى إتمام العقد " يفهم منه أن وليك لم يشهد عقد النكاح ، ولا حضره وكيل عنه ، فإن كان الأمر كذلك فإن العقد لا يصح ، وعليكما إعادة العقد في حضور الولي وشاهدين .
وهذا إذا كان لك ولي مسلم ، الأب أو الأخ أو غيره من الأولياء ، فإن لم يوجد ولي مسلم ، فوليك القاضي المسلم ، فإن لم يوجد فمدير المركز الإسلامي أو إمام المسجد .
وأنت لم تذكري شيئا عن ديانة أهلك .
وعلى هذا ، إن لم يكن أحد من أوليائك مسلماً فالصورة التي تم بها العقد صحيحة ، وإذا كان أحد من أوليائك مسلماً وجب إعادة العقد مرة أخرى في حضوره ، أو يوكل من يقوم بالعقد نيابة عنه .
والله أعلم .
الإسلام سؤال وجواب
ـــــــــــــــــــ
الفتوى : ... الزواج بفتاة مبتلاة بالشلل
تاريخ الفتوى : ... 05 جمادي الأولى 1426 / 12-06-2005
السؤال
من الأحاديث الشريفة أن من عاد مريضا فإنه يجد الله عنده، وسؤالي: أنني أود التقدم لخطبة فتاة قد ابتلاها الله عز وجل بشلل في عدة أطراف من جسدها، فهل هناك أجر وثواب في ارتباطي بها وحسن معاشرتي لها؟ وجزاكم الله خيراً.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا شك أن الزواج بفتاة مبتلاة بالشلل والإحسان إليها من أعظم الطاعات إذا ابتغى بذلك وجه الله، ويدل عليه ما ذكر السائل من الحديث الذي رواه مسلم عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل يقول يوم القيامة يا بن آدم مرضت فلم تعدني، قال: يا رب كيف أعودك وأنت رب العالمين، قال: أما علمت أن عبدي فلانا مرض فلم تعده، أما علمت أنك لو عدته لوجدتني عنده... الحديث.
فإذا كان هذا في عيادة المريض وزيارته، فكيف بالزواج بهذه المريضة وإحسان عشرتها، لا شك أن ذلك أعظم أجراً، ويدل على نبل وكرم أخلاق من يفعل ذلك.
والله أعلم.(66/270)
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
الفتوى : ... الزواج يوم السبت
تاريخ الفتوى : ... 05 جمادي الأولى 1426 / 12-06-2005
السؤال
ما هو حكم الزواج يوم السبت؟ وهل هو مكروه؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا حرج في الإقدام على الزواج في أي يوم من أيام الأسبوع، وإن كان الأفضل تحري يوم الجمعة وفعله فيه.
قال ابن قدامة في المغني: ويستحب عقد النكاح يوم الجمعة لأن جماعة من السلف استحبوا ذلك منهم ضمرة بن حبيب وراشد بن سعد وحبيب بن عتبة، ولأنه يوم شريف ويوم عيد فيه خلق آدم عليه السلام والمسائية أولى. هـ
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
لم يُذكر في عقد النكاح اسم الزوجة ولا صفتها فهل يجدد العقد
سؤال:
أثناء عقد زواجي لم يتم ذكر اسم زوجتي ولا أي مواصفات . وهذا الأمر يشغلني ولا أتوقف في التفكير فيه ؛ أخشى أن تكون علاقتي الحالية بزوجتي غير شرعية .
وسؤالي : هل يوجد ما يسمح بإعادة العقد في الإسلام حتى يطمئن قلبي من باب الاحتياط ؟ بمعنى آخر: هل يكفي تجديد العقد مع والدها عبر الهاتف فقط (لأن والد زوجتي موجود في بلد آخر مختلف عن بلد إقامتنا أنا وزوجتي) وذلك للتخلص من أي شبهات وشكوك لأني دائم الفكر في هذه المسألة. رجاء إبلاغي جميع الخيارات المتاحة لتجديد عقد زواجنا، وماذا عن الشهود؟ هل يجب تواجدهم عندي أنا أم عند أبيها ؟.
الجواب:
الحمد لله
أولا :
يشترط لصحة النكاح تعيين الزوجين ، والمرأة تتعين بذكر اسمها أو صفتها كالصغرى أو الكبرى أو بالإشارة إليها ، إذا كانت حاضرة للعقد ، فإذا قال وليها : زوجتك هذه ، وأشار إليها ، صح العقد .
قال ابن قدامة رحمه الله في "المغني" (7/96) : " مِن شرط صحة النكاح تعيين الزوجين ; لأن كل عاقد ومعقود عليه يجب تعيينهما ، كالمشتري والمبيع , ثم ينظر ، فإن كانت المرأة حاضرة ، فقال : زوجتك هذه صح ، فإن الإشارة تكفي في التعيين ، فإن زاد على ذلك ، فقال : بنتي هذه ، أو هذه فلانة كان تأكيدا .(66/271)
وإن كانت غائبة فقال : زوجتك بنتي وليس له سواها جاز ، فإن سماها باسمها مع ذلك ، كان تأكيدا .
فإن كان له ابنتان أو أكثر ، فقال : زوجتك ابنتي لم يصح حتى يضم إلى ذلك ما تتميز به ، من اسم أو صفة ، فيقول : زوجتك ابنتي الكبرى أو الوسطى أو الصغرى فإن سماها مع ذلك كان تأكيدا " انتهى .
وأنت لم تبين لنا هل كانت حاضرة للعقد أم لا ؟ وما هي الصيغة التي تم بها العقد ؟
وبكل حال ، فإذا لم تحضر الزوجة العقد ، ولم يذكرها بما يميزها عن بقية بناته ، فلا يصح العقد ويلزمكما إعادته ، كما يلزمها الاحتجاب منك حتى يتم العقد ؛ لأنك حينئذ أجنبي عنها .
ثانيا :
يصح أن تجري العقد مع أبيها عن طريق الهاتف ، ما دمت تتحقق صوته ، ويتحقق صوتك ، مع تمكين الشهود من سماعكما ، ولا حرج في كون الشاهدين عندك أو عنده .
وفقنا الله وإياك لما يحب ويرضى .
والله أعلم .
الإسلام سؤال وجواب
ـــــــــــــــــــ
هل يقدم الزواج أم قضاء ديون أبيه
تاريخ الفتوى : ... 06 جمادي الأولى 1426 / 13-06-2005
السؤال
أنا شاب عندي 24 سنة وأريد الزواج ولكن والدي عنده بعض الديون فهل أدخر راتبي لنفسي حتى أقدر على مصاريف الزواج أم أسدد لوالدي ديونه؟ علماً بأن راتب والدي وراتبي ضعيف وهو يعمل هنا ويصرف في البيت من طعام وشراب وإيجار البيت وأنا أساعده في بعضها فماذا أفعل في كل هذا؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الشرع رغب المسلم في الزواج، ففي الصحيحين وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء.
ولذلك، فإذا استطعت أن تجمع بين الزواج ومساعدة أبيك فلا شك أن ذلك أفضل، وإذا كنت تخاف على نفسك الوقوع في الحرام، فعليك أن تبادر إلى الزواج وليكن ذلك بقدر حالك ما دام عندك عمل ودخل.
فقد قال الله تعالى: لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آَتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آَتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا {الطلاق: 7}.
وللمزيد من التفصيل والفائدة نرجو الاطلاع على الفتويين: 3659، 52148. وما أحيل عليه فيهما.
والله أعلم.(66/272)
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
زواج الرجل بغير علم أهله
تاريخ الفتوى : ... 06 جمادي الأولى 1426 / 13-06-2005
السؤال
يوجد شخص في بلاد الباكستان تزوج بدون علم أهله وبعد فترة أبلغ أهله عن الزواج فقرروا أن يعملوا له فرحا آخر وعلى نفس الزوجة فما الحكم في هذا الشخص؟ علماً بأنه نادم على فعلته فهل عليه ذنب.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فزواج الرجل بغير علم أهله لا يؤثر على صحة العقد فيقع العقد صحيحاً ولا يأثم بسبب ذلك، وإن كان الأفضل إخبارهم وإعلامهم من باب البر والصلة.
أما عن قرار الأهل أن يعملوا له فرحا آخر على نفس الزوجة إن كان المراد به الإشهار فلا بأس به ويستحب إن لم يكن قد أشهر من قبل.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
حملت منه بعد العقد الأهلي وقبل حصول العقد الإداري
سؤال:
إمام مسجد خطب امرأة لمدة خمس سنوات وعقد عليها في جماعة ولكن قبل أن يعلن زواجه منها وقبل إجراء العقد الإداري وطأها دون علم أهلها ، ولما قرر الإعلان بالدف وإجراء العقد الإداري كانت حاملا وما هي إلا ثلاثة أشهر حتى ولد المولود. الأسئلة :
1. ما حكم عقد هذا النكاح وحكم المولود من خلاله ؟
2. هل يعتبر الزوج قد ارتكب مخالفة شرعية بفعله هذا أم لا؟
3. ما حكم الصلاة وراء هذا الإمام ؟.
الجواب:
الحمد لله
أولا :
إذا كان العقد الذي أشرت إليه مستوفيا الشروط ، من حصول الإيجاب والقبول ، وحضور وليّ المرأة والشاهدين ، مع رضا المرأة ، فهذا عقد صحيح تترتب عليه آثاره ، وتصير به المرأة زوجة ، يباح لزوجها أن يستمع بها ولو بالوطء ، إلا أن ترك الوطء أولى ، مراعاةً للعرف ، وتجنباً للمفاسد التي قد تترتب على ذلك ، من إساءة الظن ونحوه ، لاسيما إذا كان العقد لم يسجل إداريا .
والولد الناشئ عن هذا النكاح منسوب إلى أبيه شرعا ، فيثبت به النسب للولد لأنه نكاح صحيح
وراجع السؤال رقم (75026)(66/273)
وأما إن كان العقد لم يستوف الشروط ، كأن كان بغير ولي ، فهو نكاح فاسد عند جمهور الفقهاء ، لكن الولد الناشئ عنه ينسب إلى أبيه أيضا .
ومن أقدم على هذا العقد الفاسد مع علمه بتحريمه ، ثم وطئ بعده ، فهو زان ، محكوم بفسقه إلا أن يتوب ويستقيم .
قال شيخ الإسلام ابن تيمية في "الفتاوى الكبرى" (3/326) : " ومن وطء امرأة نكاحاً فاسداً يعتقدها زوجة له فولده منها يلحقه نسبه باتفاق المسلمين " انتهى .
ثانيا :
أما الصلاة خلفه فهي صحيحة ، وما حدث لا يقدح في دينه ولا يحكم بفسقه من أجله ، لأنه إن كان العقد الأول صحيحاً فلا إشكال أن ذلك لا يقدح في دينه ، وإن كان فاسداً – كما لو كان بدون ولي – فالظاهر أنه فعل ذلك وهو يعتقد جوازه ، فلا يأثم ، ولا يكون فاسقاً بذلك .
وإن كان هذا الإمام قد أخطأ بتعجله الدخول قبل إعلان النكاح وتسجيله في الأوراق الرسمية لأنه بذلك فتح باب القيل والقال على نفسه وزوجته ، وصار عرضة لكلام الناس ، والذي ينبغي لمن هو في موضع يقتدي الناس به – كالإمام والمعلم – والمفتي والقاضي ونحوهم- أن يبتعد عن كل ما يخدش مروءته ويفتح باب الشك والظنون فيه .
وفق الله الجميع لما يحب ويرضى .
والله أعلم .
الإسلام سؤال وجواب
ـــــــــــــــــــ
هل يجوز تأخير العقد عن الخطبة مدة طويلة
سؤال:
منذ سنة تقدمت لخطبة فتاة ولقد تم الاتفاق على كل شي ، ولقد طالت الخبطة الآن ، وأنا أريد أن أعقد عليها الآن ، ولكن أهلها يرفضون ويقولون إنها تدرس ، ويجب علي أنا أنتظر ثلاث سنوات حتى تنتهي من دراستها في الجامعة ، ثم يتم الزواج والعقد !!!
ولا أدري هل هو حرام إذا طالت الخطبة أو لا ؟.
الجواب:
الحمد لله
لا حرج في تأجيل العقد وإن طالت مدة الخطبة ؛ إذ لم يرد في الشرع تقدير المدة التي تكون بين الخطبة والعقد ، بل ذلك يرجع إلى العرف والعادة ومدى استعداد كل من الخاطب والمخطوبة لإتمام النكاح ، فقد يخطب الرجل ويعقد ويبني بأهله في ساعة ، وقد يتم ذلك في شهر أو سنة أو أكثر .
غير أن الأولى ، والذي ننصح به ، أن لا تطول مدة الخطبة ، ما دام الخاطب قادرا على إتمام النكاح ؛ لما ورد من الترغيب في الزواج لمن استطاع الباءة ، قال صلى الله عليه وسلم : ( يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ ) رواه البخاري (5065) ومسلم (1400).(66/274)
ثم إن التجارب الكثيرة تبرهن على أن طول مدة الخطبة مدعاة لفتح باب المشكلات من الطرفين ، قبل أن تبدأ الحياة الحقيقية بينهما ، وكثيرا ما تؤدي هذه المشكلات إلى فسخ تلك الرابطة ، أو تترك آثارا بعيدة المدى في نفوس الطرفين .
والذي نشير عليكما به في هذا المقام ، أنت أيها السائل الكريم ، وأولياء الفتاة المخطوبة ، أنه أذا كان المتوقع ألا يتم الزواج إلا بعد مدةٍ ، ثلاث سنوات أو نحوها ، على ما في سؤالك ، فالذي نشير به على الطرفين ألا يتعجلوا في العقد من الآن ، لأنه لا فائدة في الواقع من هذا العقد مدة طويلة ، إذا كان الطرفان على علم بأن أن الخاطب أجنبي عن مخطوبته ، كسائر الأجانب ، حتى يعقد عقدة النكاح ، وكانا جادين في الالتزام بأحكام ذلك وآدابه . والذي يدفعنا إلى تلك المشورة عليكما كثرة التجارب التي نتج عن طول فترة العقد فيها من المشاكل الشرعية الشيء الكثير ، وبعضها انتهت بفسخ ذلك العقد ، وليس من شك أن فسخ الخطبة وانتهاءها ، أخف وأهون على الطرفين من فسخ عقد نكاح شرعي .
ثم إن من الآثار السلبية المقررة لطول فترة العقد ، ازدياد تعلق الطرفين ببعضهما ، وانشغال القلوب والخواطر ، بلا مبرر ، مما قد يؤثر على النفوس ، ويشغلها عن المهمات التي خلقت لها ، من تحصيل العلم النافع ، أو العمل الصالح .
وتأمل أخي الكريم مصداق ذلك في القصة العجيبة التي قصها علينا النبي صلى الله عليه وسلم للعبرة والعظة ؛ كما في صحيح البخاري (3214) ومسلم (1747) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( غَزَا نَبِيٌّ مِنْ الأَنْبِيَاءِ ، فَقَالَ لِقَوْمِهِ : لا يَتْبَعْنِي رَجُلٌ مَلَكَ بُضْعَ امْرَأَةٍ وَهُوَ يُرِيدُ أَنْ يَبْنِيَ بِهَا وَلَمَّا يَبْنِ بِهَا ، وَلا أَحَدٌ بَنَى بُيُوتًا وَلَمْ يَرْفَعْ سُقُوفَهَا ، وَلا أَحَدٌ اشْتَرَى غَنَمًا أَوْ خَلِفَاتٍ وَهُوَ يَنْتَظِرُ وِلادَهَا .. ) إلى آخر القصة ، وهي معروفة مشهورة .
والشاهد منها هنا أن هذا النبي الكريم استبعد من هذه المهمة الجهادية الجليلة أصنافا من الناس لا يصلحون لها ، فكان منهم : رجل عقد على امرأة ، وهو يريد أن يبني بها ، لكن لم يتحقق له مراده ذلك بعد .
نقل ابن بطال عن المهلب ، أحد شراح البخاري ، قوله : فيه دليل أن فتن الدنيا تدعو النفس إلى الهلع وتخيبها ؛ لأن من ملك بضع امرأة ، ولم يبن بها ، أو بنى بها ، وكان على طراوة منها ، فإن قلبه متعلق بالرجوع إليها ، وشغله الشيطان عما هو فيه من الطاعة ، فرمى في قلبه الجزع، وكذلك ما فى الدنيا من متاعها وقنيتها. وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله : وَالْغَرَض هُنَا مِنْ ذَلِكَ أَنَّ يَتَفَرَّغ قَلْبه لِلْجِهَادِ وَيُقْبِل عَلَيْهِ بِنَشَاط ، لأَنَّ الَّذِي يَعْقِد عَقْده عَلَى اِمْرَأَة يَبْقَى مُتَعَلِّق الْخَاطِر بِهَا ، بِخِلافِ مَا إِذَا دَخَلَ بِهَا فَإِنَّهُ يَصِير الأَمْر فِي حَقّه أَخَفّ غَالِبًا ، وَنَظِيره الاشْتِغَال بِالأَكْلِ قَبْل الصَّلاة .
غير أن هذا الرأي السابق إنما نشير به عليكما في حال العجز عن المبادرة بالنكاح ، لسبب معتبر ، أو عذر قاهر ، وأما التأخير بحجة الفراغ من الدراسة فهو ما لا نراه رأيا سديدا ، ولا نشير به عليكما .
وقد قال سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله :(66/275)
" الواجب البدار بالزواج ، ولا ينبغي أن يتأخر الشاب عن الزواج من أجل الدراسة ، ولا ينبغي أن تتأخر الفتاة عن الزواج للدراسة ؛ فالزواج لا يمنع شيئاً من ذلك ، ففي الإمكان أن يتزوج الشاب ، ويحفظ دينه وخلقه ويغض بصره ، ومع هذا يستمر في الدراسة . وهكذا الفتاة إذا يسر الله لها الكفء ، فينبغي البدار بالزواج وإن كانت في الدراسة - سواء كانت في الثانوية أو في الدراسات العليا - كل ذلك لا يمنع .
فالواجب البدار والموافقة على الزواج إذا خطب الكفء ، والدراسة لا تمنع من ذلك .
ولو قطعت من الدراسة شيئا فلا بأس . المهم أن تتعلم ما تعرف به دينها ، والباقي فائدة .
والزواج فيه مصالح كثيرة ، ولا سيما في هذا العصر ؛ ولما في تأخيره من الضرر على الفتاة وعلى الشاب .
فالواجب على كل شاب وعلى كل فتاة البدار بالزواج إذا تيسر الخاطب الكفء للمرأة . وإذا تيسرت المخطوبة الطيبة للشاب ، فليبادر ؛ عملا بقول الرسول الكريم - عليه الصلاة والسلام – فى الحديث الصحيح : ( يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج ؛ فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج ، ومن لم يستطع فعليه بالصوم ؛ فإن له وجاء) متفق على صحته .
وهذا يعم الشباب من الرجال والفتيات من النساء ، وليس خاصا بالرجال ، بل يعم الجميع ، وكلهم بحاجة إلى الزواج . نسأل الله للجميع الهداية "
[ مجموع فتاوى ومقالات متنوعة 20/421-422 ]
وسئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :
هناك عادة منتشرة ، وهي رفض الفتاة أو والدها الزواج ممن يخطبها ، لأجل أن تكمل تعليمها الثانوي أو الجامعي ، أو حتى لأجل أن تُدَرِّس لعدة سنوات ، فما حكم ذلك ، وما نصيحتك لمن يفعله ؛ فربما بلغ بعض الفتيات سن الثلاثين أو أكثر ، بدون زواج ؟
فأجاب :
حكم ذلك أنه خلاف أمر النبي صلى الله عليه وسلم ؛ فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( إذا أتاكم من ترضون خلقه ودينه فزوجوه ) [ الترمذي (1084) ] وقال : ( يا معشر الشباب : من استطاع منكم الباءة فليتزوج ؛ فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج ) .
وفي الامتناع عن الزواج تفويت لمصالح الزواج ؛ فالذي أنصح به إخواني المسلمين ، من أولياء النساء ، وأخواتي النساء من النساء ، ألا يمتنعن من الزواج من أجل تكميل الدراسة أو التدريس ، وبإمكان المرأة أن تشترط على الزوج أن تبقى في الدراسة حتى تنتهي دراستها ، وكذلك تبقى مدرسة ، لمدة سنة أو سنتين ، ما دامت غير مشغولة بأولادها ، وهذا لا بأس به.
على أن كون المرأة تترقى في العلوم الجامعية ـ مما ليس لنا به حاجة ـ أمر يحتاج إلى نظر .(66/276)
فالذي أره أن المرأة إذا أنهت المرحلة الابتدائية ، وصارت تعرف القراءة والكتابة ، بحيث تنتفع بهذا العلم في قراءة كتاب الله وتفسيره ، وقراءة أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وشرحها ، فإن ذلك كاف ؛ اللهم إلا أن تترقى لعلوم لا بد للناس منها ؛ كعلم الطب وما أشبهه ؛ إذا لم يكن في دراسته شيء محذور ، من اختلاط وغيره . )
فتاوى علماء البلد الحرام ص (390 )
وفقنا الله وإياك لما يحب ويرضى .
والله أعلم .
الإسلام سؤال وجواب
ـــــــــــــــــــ
هل يجوز للمرأة أن تكتب عقود الزواج ؟
سؤال:
عندنا في بلادنا يوجد سيدات يكتبن عقود الزواج يعملن عدول إشهاد ، وبهذه الصفة يكتبن عقود الزواج فأنا أعرف أنه من شروط الشهود والولي أن يكونوا ذكوراً .
هل يجوز للمرأة أن تكتب عقد الزواج ؟.
الجواب:
الحمد لله
يطلق على من يكتب عقود الزواج : " المأذون " و " مأذون الأنكحة " و " مملِّك " و " عاقد النكاح " .
وهو من يُجري عقد النكاح على الترتيب الشرعي من حيث الأركان والشروط والواجبات ويوثقه في وثيقة تسمى " عقد النكاح " .
ومن أعماله : التأكد من رضى المخطوبة وموافقتها على النّكاح ، باستئمار المرأة الثّيّب واستئذان البكر ، ومعرفة شروط الطرفين ، والتأكد من عدم وجود موانع للزواج .
ومن أعماله : التأكد من الولي إن كان موافقاً للشرع أم لا ، والتأكد من هوية الشهود وتوثيق شهادتهم .
ومن أعماله : توثيق تسمية الصّداق ومعرفة مقداره ، وهل استلمته الزوجة أو ليها أم لا ، وهل بقي منه شيء مؤجلاً أم كله قد عُجِّل .
وتعدُّ " المأذونية " فرعا من فروع القضاء ، بل هو نائب عن القاضي الشرعي ، ولذا لزم أن يكون المأذون الشرعي متصفاً في شخصه ببعض الصفات المشترطة في القاضي , ومن أعظمها أن يكون مسلماً ، ذكراً ، بالغاً ، عاقلاً ، رشيداً .
ويجوز للمرأة أن تمهِّد لعقد الزواج من حيث الصداق ورضا الطرفين ، وأما أن تباشر عقد الزواج فلا يجوز لها ذلك ، وفي ذلك أثر عن عائشة رضي الله عنها :
عن ابن جريج قال : كانت عائشة إذا أرادت نكاح امرأة من نسائها ، دعت رهطا من أهلها ، فتشهدت ، حتى إذا لم يبق إلا النكاح قالت : يا فلان ! أنكح فإن النساء لا يُنْكِحن . " مصنف عبد الرزاق " ( 6 / 201 ) ، وصححه الحافظ ابن حجر في " فتح الباري " ( 9 / 186 ) .(66/277)
وعن عائشة قالت : كان الفتى من بني أختها إذا هويَ الفتاة من بني أخيها ، ضربت بينهما ستراً وتكلمت ، فإذا لم يبق إلا النكاح قالت : يا فلان ! أنكح ، فإن النساء لا ينكحن .
" مصنف ابن أبي شيبة " ( 3 / 276 ) .
وقد ورد عن عائشة – أيضاً – ما يوهم جواز تولي المرأة عقد الزواج ، وقد استدل به الحنفية على عدم اشتراط الولي في النكاح :
عَنْ الْقَاسِمِ بنِ محمَّد أَنَّ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَوَّجَتْ حَفْصَةَ بِنْتَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْمُنْذِرَ بْنَ الزُّبَيْرِ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ غَائِبٌ بِالشَّامِ ، فَلَمَّا قَدِمَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ قَالَ : وَمِثْلِي يُصْنَعُ هَذَا بِهِ ؟ وَمِثْلِي يُفْتَاتُ عَلَيْهِ ؟ فَكَلَّمَتْ عَائِشَةُ الْمُنْذِرَ بْنَ الزُّبَيْرِ ، فَقَالَ الْمُنْذِرُ : فَإِنَّ ذَلِكَ بِيَدِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، فَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ : مَا كُنْتُ لأَرُدَّ أَمْرًا قَضَيْتِهِ ، فَقَرَّتْ حَفْصَةُ عِنْدَ الْمُنْذِرِ وَلَمْ يَكُنْ ذَلِكَ طَلاقًا .
رواه مالك ( 1182 ) وإسناده صحيح .
وما فهموه من الأثر خطأ ؛ ومعنى الأثر موافق لما ذكرناه عن عائشة رضي الله عنها من قبل.
قال الإمام أبو الوليد الباجي – رحمه الله - :
قوله : ( إن عائشة زوَّجت حفصة ... ) يحتمل أمرين :
أحدهما : أنها باشرت عقدة النكاح ، ورواه ابن مُزَّين عن عيسى بن دينار ، قال : وليس عليه العمل - يريد : عمل أهل المدينة حين كان بها عيسى - ; لأن مالكا وفقهاء المدينة لا يجوزون نكاحا عقدته امرأة ، ويفسخ قبل البناء وبعده على كل حال .
والوجه الثاني : أنها قدَّرت المهر وأحوال النكاح , وتولَّى العقدَ أحدٌ من عصَبتها ، ونسب العقد إلى عائشة لما كان تقريره إليها , وقد روي عن عائشة أنها كانت تقرر أمر النكاح ثم تقول : " اعقدوا ؛ فإن النساء لا يعقدن النكاح " ، وهذا هو المعروف من أقوال الصحابة أن المرأة لا يصح أن تعقد نكاحا لنفسها ولا لامرأة غيرها .
" المنتقى شرح الموطأ " ( 3 / 251 ) .
وقال ابن عبد البر – رحمه الله - :
قوله في حديث هذا الباب " أن عائشة زوجت حفصة بنت عبد الرحمن أخيها من المنذر بن الزبير " ليس على ظاهره ، ولم يرد بقوله " زوجت حفصة " - والله أعلم - إلا الخطبة والكناية في الصداق والرضا ونحو ذلك دون العقد ، بدليل الحديث المأثور عنها أنها كانت إذا حكمت أمر الخطبة والصداق والرضا قالت : " أنكحوا واعقدوا ؛ فإن النساء لا يعقدن " ...
قال : قد احتج الكوفيون بحديث مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن عائشة المذكور في هذا الباب في جواز عقد المرأة للنكاح !
ولا حجة فيه لما ذكرنا من حديث ابن جريج ؛ ولأن عائشة آخر الذين رووا عن النبي عليه السلام ( لا نكاح إلا بولي ) ، والولي المطلق يقتضي العصبة لا النساء .
" الاستذكار " ( 6 / 32 ) باختصار .(66/278)
والخلاصة : أنه يجوز للمرأة أن تمهِّد لعقد الزواج ، ولا يجوز لها أن تباشر التزويج بنفسها ؛ لأن هذا من فعل القاضي ومن ينوب عنه ، ومن شروطهما الذكورة .
وإذا تمَّ العقد الشرعي برضا الطرفين وموافقة الولي ، وتولت المرأة توثيق عقد النكاح ؛ كأن تكون موظفة في محكمة ، أو دائرة شرعية ، أو ما يشبه ذلك ، من أعمال المأذونية ، فلا يظهر المنع ؛ لأن العقد قد تمَّ وليس لها إلا توثيق ذلك على الورق .
أما تكون هي شاهدةً على عقد النكاح ، أو يكون المرجع في تقويم الشهود إليها ، أو أن تكون هي التي تلي عقد النكاح ، دون الولي ، فلا يجوز .
والله أعلم .
الإسلام سؤال وجواب
ـــــــــــــــــــ
أحكام ما قبل الدخول على الزوجة وهل يحرم الجماع بعد العقد ؟
سؤال:
سمعت بعض الناس وقد سأله شاب : ما هي حقوق العاقد ؟ فأجاب : قال تعالى : ( حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالاتُكُمْ وَبَنَاتُ الأَخِ وَبَنَاتُ الأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ ) , فهنا فرَّق الله بين التي دخلتم بها والتي لم تدخلوا بها ، فلا يحل للعاقد أي شئ من جماع ولمس .
وقد اطلعت أنا من قبل على أنه يجوز للعاقد فعل كل شئ لأنها زوجته وأيضا إذا حملت الزوجة قبل الزفاف يكون الطفل شرعيّاً وله حق الميراث . فهل استدلال هذا المجيب صحيح ؟.
الجواب:
الحمد لله
أولاً :
لم يُصب ذلك المتحدث الذي ذكرتَه لا في الحكم ولا في الاستدلال ، فالآية التي استدل بها هي في بيان المحرمات في النكاح على الرجل ، وقد ذكر الله تعالى أنه يحرم التزوج بالأمهات والبنات والعمات ، وممن ذكر الله تعالى في المحرمات : بنات الزوجة المدخول بها ، وأن الرجل إذا عقد على امرأة وعندها ابنة ثم فارقها قبل الدخول فإنه يحل له الزواج بابنتها ، أما إن فارق الأم بعد الدخول عليها فإنه لا تحل له ابنتها ، بل هي حرام عليه حرمة أبدية .
هذا هو معنى الآية ، ولا علاقة للآية بما يجوز وما لا يجوز للزوج من زوجته المعقود عليها ، بل الآية في بيان المحرمات في النكاح ، وأن تحريم الربيبة – ابنة الزوجة – مشروط بالدخول بأمها ، وأنه إن لم يدخل بها فإنها تحل له في النكاح .(66/279)
والواجب على كل من سئل عن شيء لا يعلمه أن يقول " لا أدري " ، ولا يحل لأحدٍ أن يتقول على الشرع ما لم يقل ، ولا أن يحرم ما أحل الله ، ولا يحل ما حرَّم .
قال الله تعالى : ( وَلا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولا ) الإسراء/36 ، وقال عز وجل : ( قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأَنْ تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لا تَعْلَمُونَ ) الأعراف/33 .
ثانياً :
وأما العاقد على زوجته فإنه يحل له منها كل شيء ، فهي زوجته ، وهو زوجها ، إن ماتت ورثها ، وإن مات ورثته واستحقت المهر كاملاً ، لكن الأفضل لمن عقد أن لا يدخل حتى يُعلن ذلك , لما قد يترتب على الدخول قبل الإعلان من مفاسد كبيرة ، فقد تكون الزوجة بكراً فتفض بكارتها ، وقد تحمل من هذا الجماع ثم يحصل طلاق أو وفاة ، وسيكون هذا مقلقاً لها ولأهلها ، وسيسبب حرجاً بالغاً ، لذا فإن للعاقد أن يلمس ويقبل زوجته ، لكن يمنع من الجماع لا لحرمته , بل لما يترتب عليه من مفاسد .
ولمزيد فائدة يرجى النظر في جواب السؤال رقم : ( 3215 ) .
ثالثاً :
وعدم الدخول بالزوجة يتعلق به بعض الأحكام العملية .
منها : العدة ، فمن طلَّق زوجته قبل الدخول فلا عدة عليها ؛ لقوله تعالى : ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا فَمَتِّعُوهُنَّ وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلا ) الأحزاب/49 .
ومنها : المهر ، فمن طلَّق امرأته قبل الدخول بها فإنها تستحق نصف المهر المسمّى ؛ لقوله تعالى : ( وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى ) البقرة/237 ، وفي حال عدم تحديد المهر فإنها تستحق متعة على قدر سعته ؛ لقوله تعالى ( لا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ ) البقرة/236 ، وأما في حال الوفاة : فإنها تستحق المهر كاملاً إن كان محدداً , وتستحق مهر المثل إن لم يكن تم الاتفاق على مهر محدد .
فعن علقمة عن ابن مسعود رضي الله عنه : أنه سئل عن رجل تزوج امرأة ولم يفرض لها صداقا ولم يدخل بها حتى مات , فقال ابن مسعود : لها مثل صداق نسائها , لا وكس ولا شطط , وعليها العدة , ولها الميراث ، فقام معقل بن سنان الأشجعي فقال : قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بروع بنت واشق - امرأة منَّا - مثل الذي قضيتَ ، ففرح بها ابن مسعود . رواه أبو داود (2114) والترمذي (1145) والنسائي (3355) وابن ماجه (1891) وصححه الألباني في "إرواء الغليل" (1939) .
والله أعلم .(66/280)