وقال محمد إنه صحيح ولا يحلها للأول لأنه استعجل ما أخره الشرع وقد بحث بعض كبار المجتهدين أمثال شيخ الإسلام أحمد بن تيمية فى كتابه إقامة الدليل على إبطال التحليل وتلميذه العلامة ابن القيم الجوزية فى كتابيه إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان وأعلام الموقعين وغيرهما من العلماء المجتهدين - مسألة المحلل - واتفقوا على أن ما يفعله بعض المسلمين من التزوج بقصد التحليل غير جائز للحديث الحسن الصحيح المروى عن الرسول صلى الله عليه وسلم من عدة طرق ( لعن الله المحلل والمحلل له ) رواه الحاكم فى الصحيح والترمذى والإمام أحمد فى مسنده وسنن النسائى ، وعن ابن عباس قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحلل فقال ( لا إلا نكاح رغبة لا نكاح دلسة ولا استهزاء بكتاب الله ثم تذوق العسلية ) ( الدلس الخديعة ) وقد نقل مثل ذلك عن الصحابة - من ذلك ما روى عن ابن عمر أنه سئل عن تحليل المرأة لزوجها فقال ذاك السفاح - وما روى عن ابن عباس سأله رجل فقال إن عمى طلق امرأته ثلاثا فقال إن عمك عصى الله فأندمه وأطاع الشيطان فلم يجعل له مخرجا، قال كيف ترى فى رجل يحللها فقال من يخادع الله يخدعه .
وكذلك نقل مثله عن التابعين - من ذلك ما نقل عن عطاء فقد سأله ابن جريج قال قلت لعطاء المحلل عامدا هل عليه عقوبة قال ما علمت وإنى لأرى أن يعاقب قال وكلهم إن تحالفوا على ذلك مسيئون وإن أعظموا الصداق، وعنه أيضا قلت لعطاء فطلق المحلل فراجعها زوجها قال يفرق بينهما .
قال ابن المنذر وقال إبراهيم النخعى إذا كان نية أحد الثلاثة الزوج الأول أو الزوج الآخر أو المرأة أنه محلل فنكاح الآخر باطل ولا تحل للأول .
ونحن نرى أن ما يفعله إمام جامع القرية فى بعض القرى الصغيرة إن صح ذلك عمل حرام قطعا، لأنه يحترف حرفة التحليل بأن يتزوج بقصد تحليل الزوجة المطلقة ويبيت معها ليلة ثم يطلقها فى صباح اليوم الثانى ويعلن للناس بعد ذلك أنها أصبحت محللة ويجوز إعادة عقد زوجها الأول عليها، فإن كان لم يدخل بها لم تحل له بنص القرآن والحديث، وإن كان قد دخل بها وعاشرها معاشرة الأزواج فقد كانت هذه المعاشرة بعد زواج قصد منه التحليل فيكون زواجا غير صحيح ولا يحلها لزوجها الأول .
هذا هو ما يتفق مع روح الشريعة ومع ما قصد إليه الشارع من عدم إباحة مراجعة الزوج لزوجته بعد أن استنفد الطلقات الثلاث بتطليقها مرة ثم تطليقها مرة أخرى ثم تطليقها مرة ثالثة إلا إذا تزوجت غيره زواجا صحيحا قصد به الدوام والاستمرار، ولم يقصد به إحلالها لزوجها الأول ولو رفع إلينا أمر هذا المحلل لأفتينا بأن المطلقة لا تحل لزوجها الأول بهذه الوسيلة .
السؤال الثانى عشر : إذا طلقت الزوجة حسب تعاليم الإسلام كيف تستطيع الزواج مرة ثانية بنفس الشخص الذى طلقها .
جواب السؤال الثانى عشر : إذا طلق الرجل زوجته وأراد العود إليها - فإن كان الطلاق رجعيا راجعها بالقول أو بالفعل مادامت فى العدة، ويستحب الإشهاد على الرجعة .(59/106)
وإذا كان الطلاق بائنا بينونة صغرى بأن كان طلقها طلقة أولى بائنة أو طلقة ثانية بائنة أو كان الطلاق رجعيا وخرجت من العدة جاز له أن يعيدها إلى عصمته بعقد ومهر جديدين بإذنها ورضاها .
أما إذا كان الطلاق بائنا بينونة كبرى بأن كان طلاقا مكملا للثلاث فلا يحل له أن يعيدها إلى عصمته إلا بعد أن تنكح زوجا غيره نكاحا صحيحا شرعيا ويدخل بها الزوج الثانى دخولا حقيقيا ويطلقها أو يتوفى عنها وتنقضى عدتها منه شرعا - لقوله تعالى { الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون .
فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره } البقرة 229 ، 230 ، وشرط الدخول ثبت بإشارة النص وبقول الرسول صلى الله عليه وسلم فيما روى عن عائشة رضى الله عنها قالت طلق رجل امرأته ثلاثا فتزوجها رجل ثم طلقها قبل أن يدخل بها فأراد زوجها الأول أن يتزوجها فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال ( لا حتى يذوق الآخر من عسيلتها ما ذاق الأول ) متفق عليه قال صاحب سبل السلام قال الجمهور ذوق العسيلة كناية عن المجامعة .
السؤال الثالث عشر : إذا طلق الرجل امرأته وهو فى ثورة هياج أو تحت تأثير العاطفة أو لأى سبب آخر ثم عاد إلى وعيه واستفتى أحد رجال الإفتاء فأفتى بأن الطلاق الذى وقع طلاق بائن، ثم استفتى مفتيا ثانيا فأفتى بأن الطلاق غير بائن ( بالرغم من أن كليهما من كبار العلماء ) فماذا يفعل الزوج وزوجته، إذا استمرا فى المعاشرة الزوجية على رأى المفتى الثانى وأنجبا ولدا فما هو مركز هذا الولد حسب تعاليم القرآن الكريم .
هل يعتبر شرعيا أو غير شرعى . جواب السؤال الثالث عشر : الرجل العامى الذى لا يعرف أحكام الشريعة يطلب منه أن يعرفها ممن درسها وعرف أحكامها معرفة تفصيلية، وكان موثوقا فى علمه وأمانته ويسعه أن يعمل برأيه، ولو كان فى الواقع خطأ ولا إثم عليه فى هذه الحالة، وإنما الإثم على العالم الذى لا يعرف الحكم ويفتى به أو يعرفه ويفتى بغيره .
والحادثة المسئول عنها تنطبق على ما قلناه، فإذا أفتى أحد العلماء بأن الطلاق بائن وأفتى عالم ثان بأن الطلاق غير بائن، وترجح عند الرجل المستفتى رأى العالم الثانى جاز له معاشرة زوجته، وإذا أنجب أولادا من هذه المعاشرة ثبت نسبهم منه، وإن كان الأولى والأحوط أن يعمل برأى من أفتاه بأن الطلاق بائن، دفعا لكل شبهة، وبعبارة أخرى إذا وجد رأيان أحدهما بالتحريم والثانى بالحل كان العمل بالتحريم أولى وأحق من العمل بالرأى القائل بالحل
ــــــــــــــ
حكم الإسلام فى طلاق المسيحيات وحضانتهن
المفتي
أحمد هريدى .(59/107)
23 مايو 1965 م
المبادئ
1- للزوج تطليق زوجته مسلمة كانت أو كتابية بإرادته المنفردة .
2- يقع طلاقه رجعيا بعد الدخول بها، ويصير بائنا بانقضاء العدة
السؤال
من جريدة الطلبة العرب بالاتحاد الاشتراكى العربى بكتابها رقم 236 المؤرخ 15/5/1965 الإفادة عن طلب من مبعوث مصرى بألمانيا الغربية المتضمن أنه بتاريخ 13/12/1962 تزوج من فتاة مسيحية ( بروتستانت ) وأنجب منها ولدا يدعى ( أحمد ) يحمل الجنسية المصرية ولما وجد أن الحياة مع زوجته غير مجدية قرر طلاقها وأما الطفل فسوف يعامل حسب الشريعة الإسلامية .
والمطلوب بيان حكم التشريع الإسلامى المصرى بالنسبة لطلاق المسيحيات وحضانة الطفل
الجواب
نص فى مذهب الحنفية المعمول به فى التشريع المصرى على أنه من حق الزوج المسلم أن يطلق زوجته مسلمة كانت الزوجة أو كتابية ( مسيحية أو يهودية ) ويستقل هو وحده بإيقاع هذا الطلاق شفويا أو كتابة أو بوثيقة عند المختصين، فإذا كان هذا الطلاق قبل الدخول بالزوجة أو على مال أو مسبوقا بطلقتين أو نص على كونه بائنا فى القانون رقم 25 لسنة 1929، وفى هذه الحالة ليس للزوج أن يستقل بعودة زوجته إلى عصمته بدون إرادتها، بل لابد من العقد عليها من جديد بموافقة الزوجة ورضاها ما لم يكن الطلاق مكملا للثلاث، فإن كان مكملا للثلاث فلا تحل للزوج إلا بعد الزواج من زوج آخر .
وفيما عدا ذلك يكون الطلاق رجعيا للزوج أن يراجع زوجته ويعيدها إلى عصمته بدون رضاها ما دامت فى العدة من ذلك الطلاق ، فإذ انقضت العدة صار الطلاق بائنا وأخذ حكم الطلاق البائن السابق بيانه .
وإذا وقعت الفرقة بين الزوجين وكان بينهما أولاد صغار كان للأم حق حضانتهم إلى أن يبلغوا حد الاستغناء عن خدمة النساء متى كانت مستوفية للشروط الواجبة فى الحاضنة، بأن تكون عاقلة أمينة على الطفل قادرة على تربيته، وألا تكون متزوجة بغير ذى رحم محرم من الصغير، وألا تعيش بالطفل مع من يبغضه ولو كان قريبا له .
هذا ولا يشترط فى الحاضنة أن تكون مسلمة إذا كان المحضون مسلما كما فى حادثتنا هذه .
لأن الولد مسلم تبعا لأبيه المسلم فللأم الكتابية حق حضانة الصغير المسلم، لأن الشفقة الطبيعية لا تختلف بالإسلام وغيره، ويبقى الولد فى حضانتها سواء أكان ذكرا أو أنثى حتى يعقل الأديان، وقدرت السن التى يعقل فيها الصغير الأديان بسبع سنين .(59/108)
إلا إذا خيف عليه أن يتأثر بدينها بأن تصحبه إلى معبدها أو تسقيه الخمر أو تغذيه بلحم الخنزير فإنه ينزع منها فى هذه الأحوال، وإلا ضم إلى أبيه أو غيره من العصبات المسلمين الذين تتوافر فيهم شروط الضم .
ومما ذكر يعلم الجواب عما ورد بالسؤال . والله تعالى أعلم
ــــــــــــــ
مجموع فتاوى ابن تيمية - (ج 8 / ص 414)
وَسُئِلَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى عَنْ الْفَرْقِ بَيْنَ الطَّلَاقِ وَالْحَلِفِ " وَإِيضَاحِ الْحُكْمِ فِي ذَلِكَ ؟
الْجَوَابُ
فَأَجَابَ : الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ . وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إلَهَ إلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ ؛ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ . الصِّيَغُ الَّتِي يَتَكَلَّمُ بِهَا النَّاسُ فِي الطَّلَاقِ وَالْعَتَاقِ وَالنَّذْرِ وَالظِّهَارِ وَالْحَرَامِ " ثَلَاثَةُ أَنْوَاعٍ " . " النَّوْعُ الْأَوَّلُ " صِيغَةُ التَّنْجِيزِ مِثْلَ أَنْ يَقُولَ : امْرَأَتِي طَالِقٌ . أَوْ : أَنْتِ طَالِقٌ . أَوْ : فُلَانَةٌ طَالِقٌ . أَوْ هِيَ مُطَلَّقَةٌ . وَنَحْوَ ذَلِكَ : فَهَذَا يَقَعُ بِهِ الطَّلَاقُ وَلَا تَنْفَعُ فِيهِ الْكَفَّارَةُ بِإِجْمَاعِ الْمُسْلِمِينَ . وَمَنْ قَالَ : إنَّ هَذَا فِيهِ كَفَّارَةٌ فَإِنَّهُ يُسْتَتَابُ فَإِنْ تَابَ وَإِلَّا قُتِلَ . وَكَذَلِكَ إذَا قَالَ : عَبْدِي حُرٌّ . أَوْ عَلَيَّ صِيَامُ شَهْرٍ . أَوْ : عِتْقُ رَقَبَةٍ . أَوْ : الْحِلُّ عَلَيَّ حَرَامٌ . أَوْ : أَنْتِ عَلَيَّ كَظَهْرِ أُمِّي : فَهَذِهِ كُلُّهَا إيقَاعَاتٌ لِهَذِهِ الْعُقُودِ بِصِيَغِ التَّنْجِيزِ وَالْإِطْلَاقِ . " وَالنَّوْعُ الثَّانِي " أَنْ يَحْلِفَ بِذَلِكَ فَيَقُولُ : الطَّلَاقُ يَلْزَمُنِي لَأَفْعَلَنَّ كَذَا . أَوْ لَا أَفْعَلُ كَذَا . أَوْ يَحْلِفُ عَلَى غَيْرِهِ - كَعَبْدِهِ وَصَدِيقِهِ الَّذِي يَرَى أَنَّهُ يَبَرُّ قَسَمَهُ - لَيَفْعَلَنَّ كَذَا . أَوْ لَا يَفْعَلُ كَذَا . أَوْ يَقُولُ : الْحِلُّ عَلَيَّ حَرَامٌ لَأَفْعَلَنَّ كَذَا . أَوْ لَا أَفْعَلُهُ . أَوْ يَقُولُ : عَلَيَّ الْحَجُّ لَأَفْعَلَنَّ كَذَا . أَوْ لَا أَفْعَلُهُ وَنَحْوَ ذَلِكَ :
فَهَذِهِ صِيَغُ قَسَمٍ وَهُوَ حَالِفٌ بِهَذِهِ الْأُمُورِ ؛ لَا مَوْقِعَ لَهَا . وَلِلْعُلَمَاءِ فِي هَذِهِ الْأَيْمَانِ ثَلَاثَةُ أَقْوَالٍ . " أَحَدُهَا " أَنَّهُ إذَا حَنِثَ لَزِمَهُ مَا حَلَفَ بِهِ . " وَالثَّانِي " لَا يَلْزَمُهُ شَيْءٌ . و " الثَّالِثُ " يَلْزَمُهُ كَفَّارَةُ يَمِينٍ . وَمِنْ الْعُلَمَاءِ مَنْ فَرَّقَ بَيْنَ الْحَلِفِ وَالطَّلَاقِ وَالْعَتَاقِ وَغَيْرِهَا . وَالْقَوْلُ الثَّالِثُ أَظْهَرُ الْأَقْوَالِ ؛ لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى قَالَ : { قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ } وَقَالَ : { ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إذَا حَلَفْتُمْ } وَثَبَتَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي صَحِيحِ مُسْلِمٍ وَغَيْرِهِ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ وَعَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ وَأَبِي مُوسَى أَنَّهُ قَالَ : { وَمَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ فَرَأَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا فَلْيَأْتِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ وَلْيُكَفِّرْ عَنْ يَمِينِهِ } وَجَاءَ هَذَا الْمَعْنَى فِي الصَّحِيحَيْنِ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ وَأَبِي مُوسَى وَعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَمُرَةَ وَهَذَا يَعُمُّ جَمِيعَ أَيْمَانِ الْمُسْلِمِينَ فَمَنْ حَلَفَ بِيَمِينِ مِنْ أَيْمَانِ الْمُسْلِمِينَ وَحَنِثَ أَجْزَأَتْهُ كَفَّارَةُ يَمِينٍ . وَمَنْ حَلَفَ بِإِيمَانِ الشِّرْكِ : مِثْلَ أَنْ يَحْلِفَ بِتُرْبَةِ أَبِيهِ ؛ أَوْ الْكَعْبَةِ أَوْ نِعْمَةِ السُّلْطَانِ أَوْ حَيَاةِ الشَّيْخِ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ مِنْ الْمَخْلُوقَاتِ : فَهَذِهِ الْيَمِينُ غَيْرُ مُنْعَقِدَةٍ وَلَا كَفَّارَةَ فِيهَا إذَا حَنِثَ بِاتِّفَاقِ أَهْلِ الْعِلْمِ . " وَالنَّوْعُ الثَّالِثُ " مِنْ الصِّيَغِ : أَنْ يُعَلِّقَ الطَّلَاقَ أَوْ الْعَتَاقَ أَوْ النَّذْرَ بِشَرْطِ ؛ فَيَقُولُ : إنْ كَانَ كَذَا فَعَلَيَّ
الطَّلَاقُ . أَوْ الْحَجُّ . أَوْ فَعَبِيدِي أَحْرَارٌ . وَنَحْوَ ذَلِكَ : فَهَذَا يُنْظَرُ إلَى مَقْصُودِهِ فَإِنْ كَانَ مَقْصُودُهُ أَنْ يَحْلِفَ بِذَلِكَ لَيْسَ غَرَضُهُ وُقُوعَ هَذِهِ الْأُمُورِ - كَمَنْ لَيْسَ غَرَضُهُ وُقُوعَ الطَّلَاقِ إذَا وَقَعَ الشَّرْطُ - فَحُكْمُهُ حُكْمُ الْحَالِفِ ؛ وَهُوَ مِنْ " بَابِ الْيَمِينِ " . وَأَمَّا إنْ(59/109)
كَانَ مَقْصُودُهُ وُقُوعَ هَذِهِ الْأُمُورِ : كَمَنَ غَرَضُهُ وُقُوعَ الطَّلَاقِ عِنْدَ وُقُوعِ الشَّرْطِ : مِثْلَ أَنْ يَقُولَ لِامْرَأَتِهِ : إنَّ أبرأتيني مِنْ طَلَاقِك أَنْتِ طَالِقٌ . فَتُبَرِّئُهُ . أَوْ يَكُونُ عَرْضُهُ أَنَّهَا إذَا فَعَلَتْ فَاحِشَةً أَنْ يُطَلِّقَهَا فَيَقُولُ : إذَا فَعَلْت كَذَا فَأَنْتِ طَالِقٌ ؛ بِخِلَافِ مَنْ كَانَ غَرَضُهُ أَنْ يَحْلِفَ عَلَيْهَا لِيَمْنَعَهَا ؛ وَلَوْ فَعَلَتْهُ لَمْ يَكُنْ لَهُ غَرَضٌ فِي طَلَاقِهَا فَإِنَّهَا تَارَةً يَكُونُ طَلَاقُهَا أُكْرِهَ إلَيْهِ مِنْ الشَّرْطِ فَيَكُونُ حَالِفًا . وَتَارَةً يَكُونُ الشَّرْطُ الْمَكْرُوهُ أَكْرَهَ إلَيْهِ مِنْ طَلَاقِهَا . فَيَكُونُ مُوقِعًا لِطَلَاقِ إذَا وُجِدَ ذَلِكَ الشَّرْطُ فَهَذَا يَقَعُ بِهِ الطَّلَاقُ وَكَذَلِكَ إنْ قَالَ : إنْ شَفَى اللَّهُ مَرِيضِي فَعَلَيَّ صَوْمُ شَهْرٍ فَشُفِيَ فَإِنَّهُ يَلْزَمُهُ الصَّوْمُ . فَالْأَصْلُ فِي هَذَا : أَنْ يُنْظَرَ إلَى مُرَادِ الْمُتَكَلِّمِ وَمَقْصُودِهِ فَإِنْ كَانَ غَرَضُهُ أَنْ تَقَعَ هَذِهِ الْأُمُورُ وَقَعَتْ مُنْجَزَةً أَوْ مُعَلَّقَةً إذَا قُصِدَ وُقُوعُهَا عِنْدَ وُقُوعِ الشَّرْطِ . وَإِنْ كَانَ مَقْصُودُهُ أَنْ يَحْلِفَ بِهَا ؛ وَهُوَ يَكْرَهُ وُقُوعَهَا إذَا حَنِثَ وَإِنْ وَقْعَ الشَّرْطُ فَهَذَا حَالِفٌ بِهَا ؛ لَا مُوقِعٌ لَهَا فَيَكُونُ قَوْلُهُ مِنْ " بَابِ الْيَمِينِ " ؛ لَا مِنْ
" بَابِ التَّطْلِيقِ وَالنَّذْرِ " فَالْحَالِفُ هُوَ الَّذِي يَلْتَزِمُ مَا يَكْرَهُ وُقُوعَهُ عِنْدَ الْمُخَالَفَةِ كَقَوْلِهِ : إنْ فَعَلْت كَذَا فَأَنَا يَهُودِيٌّ ؛ أَوْ نَصْرَانِيٌّ وَنِسَائِي طَوَالِقُ وَعَبِيدِي أَحْرَارٌ وَعَلَيَّ الْمَشْيُ إلَى بَيْتِ اللَّهِ . فَهَذَا وَنَحْوُهُ يَمِينٌ ؛ بِخِلَافِ مَنْ يَقْصِدُ وُقُوعَ الْجَزَاءِ مِنْ نَاذِرٍ وَمُطَلِّقٍ وَمُعَلِّقٍ فَإِنَّ ذَلِكَ يَقْصِدُ وَيَخْتَارُ لُزُومَ مَا الْتَزَمَهُ وَكِلَاهُمَا مُلْتَزِمٌ ؛ لَكِنَّ هَذَا الْحَالِفَ يَكْرَهُ وُقُوعَ اللَّازِمِ وَإِنْ وُجِدَ الشَّرْطُ الْمَلْزُومُ كَمَا إذَا قَالَ : إنْ فَعَلْت كَذَا فَأَنَا يَهُودِيٌّ أَوْ نَصْرَانِيٌّ فَإِنَّ هَذَا يَكْرَهُ الْكُفْرَ وَلَوْ وَقَعَ الشَّرْطُ : فَهَذَا حَالِفٌ . وَالْمَوْقِعُ يَقْصِدُ وُقُوعَ الْجَزَاءِ اللَّازِمِ عِنْدَ وُقُوعِ الشَّرْطِ الْمَلْزُومِ ؛ سَوَاءٌ كَانَ الشَّرْطُ مُرَادًا لَهُ أَوْ مَكْرُوهًا أَوْ غَيْرَ مُرَادٍ لَهُ . فَهَذَا مُوقِعٌ لَيْسَ بِحَالِفِ . وَكِلَاهُمَا مُلْتَزِمٌ مُعَلِّقٌ ؛ لَكِنَّ هَذَا الْحَالِفَ يَكْرَهُ وُقُوعَ اللَّازِمِ . وَالْفَرْقُ بَيْنَ هَذَا وَهَذَا ثَابِتٌ عَنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَكَابِرِ التَّابِعِينَ وَعَلَيْهِ دَلَّ الْكِتَابُ وَالسُّنَّةُ وَهُوَ مَذْهَبُ جُمْهُورِ الْعُلَمَاءِ . كَالشَّافِعِيِّ وَأَحْمَد وَغَيْرِهَا : فِي تَعْلِيقِ النَّذْرِ . قَالُوا : إذَا كَانَ مَقْصُودُهُ النَّذْرَ فَقَالَ : لَئِنْ شَفَى اللَّهُ مَرِيضِي فَعَلَيَّ الْحَجُّ . فَهُوَ نَاذِرٌ إذَا شَفَى اللَّهُ مَرِيضَهُ لَزِمَهُ الْحَجُّ فَهَذَا حَالِفٌ تُجْزِئُهُ كَفَّارَةُ يَمِينٍ وَلَا حَجَّ عَلَيْهِ . وَكَذَلِكَ قَالَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
مِثْلُ ابْنِ عُمَرَ وَابْنِ عَبَّاسٍ وَعَائِشَةَ وَأُمِّ سَلَمَةَ . وَزَيْنَبَ رَبِيبَةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَغَيْرِ وَاحِدٍ مِنْ الصَّحَابَةِ فِي مَنْ قَالَ إنْ فَعَلْت كَذَا فَكُلُّ مَمْلُوكٍ لِي حُرٌّ . قَالُوا : يَكْفُرُ عَنْ يَمِينِهِ . وَلَا يَلْزَمُهُ الْعِتْقُ . هَذَا مَعَ أَنَّ الْعِتْقَ طَاعَةٌ وَقُرْبَةٌ ؛ فَالطَّلَاقُ لَا يَلْزَمُهُ بِطَرِيقِ الْأَوْلَى كَمَا قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ الطَّلَاقُ عَنْ وَطَرٍ وَالْعِتْقُ مَا اُبْتُغِيَ بِهِ وَجْهُ اللَّهِ . ذَكَرَهُ الْبُخَارِيُّ فِي صَحِيحِهِ . بَيَّنَ ابْنُ عَبَّاسٍ أَنَّ الطَّلَاقَ إنَّمَا يَقَعُ بِمَنْ غَرَضُهُ أَنْ يُوقِعَهُ ؛ لَا لِمَنْ يَكْرَهُ وُقُوعَهُ كَالْحَالِفِ بِهِ وَالْمُكْرَهِ عَلَيْهِ وَعَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ : كُلُّ يَمِينٍ وَإِنْ عَظُمَتْ فَكَفَّارَتُهَا كَفَّارَةُ الْيَمِينِ بِاَللَّهِ . وَهَذَا يَتَنَاوَلُ جَمِيعَ الْأَيْمَانِ : مِنْ الْحِلْفِ بِالطَّلَاقِ وَالْعَتَاقِ وَالنَّذْرِ . وَغَيْرِ ذَلِكَ . وَالْقَوْلُ بِأَنَّ الْحَالِفَ بِالطَّلَاقِ لَا يَلْزَمُهُ الطَّلَاقُ مَذْهَبُ خَلْقٍ كَثِيرٍ مِنْ السَّلَفِ وَالْخَلَفِ ؛ لَكِنْ فِيهِمْ مَنْ لَا يَلْزَمُهُ الْكَفَّارَةُ : كداود وَأَصْحَابِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ يَلْزَمُهُ كَفَّارَةُ يَمِينٍ : كَطَاوُوسِ وَغَيْرِهِ مِنْ السَّلَفِ وَالْخَلَفِ . وَالْأَيْمَانُ الَّتِي يَحْلِفُ بِهَا الْخَلْقُ ثَلَاثَةُ أَنْوَاعٍ . " أَحَدُهَا " يَمِينٌ مُحْتَرَمَةٌ مُنْعَقِدَةٌ :(59/110)
كَالْحَلِفِ بِاسْمِ اللَّهِ تَعَالَى : فَهَذِهِ فِيهَا الْكَفَّارَةُ بِالْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ وَالْإِجْمَاعِ . " الثَّانِي " الْحَلِفُ بِالْمَخْلُوقَاتِ : كَالْحَالِفِ بِالْكَعْبَةِ . فَهَذِهِ لَا كَفَّارَةَ فِيهَا بِاتِّفَاقِ
الْمُسْلِمِينَ . " وَالثَّالِثُ " أَنْ يَعْقِدَ الْيَمِينَ لِلَّهِ فَيَقُولُ : إنْ فَعَلْت كَذَا فَعَلَيَّ الْحَجُّ . أَوْ مَالِي صَدَقَةٌ . أَوْ فَنِسَائِي طَوَالِقُ . أَوْ فَعَبِيدِي أَحْرَارٌ ؛ وَنَحْوَ ذَلِكَ فَهَذِهِ فِيهَا الْأَقْوَالُ الثَّلَاثَةُ الْمُتَقَدِّمَةُ : إمَّا لُزُومُ الْمَحْلُوفِ بِهِ وَإِمَّا الْكَفَّارَةُ وَإِمَّا لَا هَذَا وَلَا هَذَا . وَلَيْسَ فِي حُكْمِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إلَّا يَمِينَانِ : يَمِينٌ مِنْ أَيْمَانِ الْمُسْلِمِينَ فَفِيهَا الْكَفَّارَةُ . أَوْ يَمِينٌ لَيْسَتْ مِنْ أَيْمَانِ الْمُسْلِمِينَ : فَهَذِهِ لَا شَيْءَ فِيهَا إذَا حَنِثَ . فَهَذِهِ الْأَيْمَانُ إنْ كَانَتْ مِنْ أَيْمَانِ الْمُسْلِمِينَ فَفِيهَا كَفَّارَةٌ ؛ وَإِنْ لَمْ تَكُنْ مِنْ أَيْمَانِ الْمُسْلِمِينَ لَمْ يَلْزَمْ بِهَا شَيْءٌ . فَأَمَّا إثْبَاتُ يَمِينٍ يَلْزَمُ الْحَالِفُ بِهَا مَا الْتَزَمَهُ وَلَا تُجْزِئُهُ فِيهَا كَفَّارَةٌ : فَهَذَا لَيْسَ فِي دِينِ الْمُسْلِمِينَ ؛ بَلْ هُوَ مُخَالِفٌ لِلْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ . وَاَللَّهُ تَعَالَى ذَكَرَ فِي سُورَةِ التَّحْرِيمِ حُكْمَ أَيْمَانِ الْمُسْلِمِينَ وَذَكَرَ فِي السُّورَةِ الَّتِي قَبْلَهَا حُكْمَ طَلَاقِ الْمُسْلِمِينَ فَقَالَ فِي سُورَةِ التَّحْرِيمِ : { يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ تَبْتَغِي مَرْضَاةَ أَزْوَاجِكَ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ } { قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ وَاللَّهُ مَوْلَاكُمْ وَهُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ } وَقَالَ فِي سُورَةِ الطَّلَاقِ : { يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إلَّا أَنْ
يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا } { فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ذَلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا } { وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا } فَهُوَ سُبْحَانَهُ بَيَّنَ فِي هَذِهِ السُّورَةِ حُكْمَ الطَّلَاقِ وَبَيَّنَ فِي تِلْكَ حُكْمَ أَيْمَانِ الْمُسْلِمِينَ . وَعَلَى الْمُسْلِمِينَ أَنْ يَعْرِفُوا حُدُودَ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ فَيَعْرِفُوا مَا يَدْخُلُ فِي الطَّلَاقِ وَمَا يَدْخُلُ فِي أَيْمَانِ الْمُسْلِمِينَ وَيَحْكُمُوا فِي هَذَا بِمَا حَكَمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَتَعَدَّوْا حُدُودَ اللَّهِ فَيَجْعَلُوا حُكْمَ أَيْمَانِ الْمُسْلِمِينَ وَحُكْمَ طَلَاقِهِمْ حُكْمَ أَيْمَانِهِمْ ؛ فَإِنَّ هَذَا مُخَالِفٌ لِكِتَابِ اللَّهِ وَسُنَّةِ رَسُولِهِ . وَإِنْ كَانَ قَدْ اشْتَبَهَ بَعْضُ ذَلِكَ عَلَى كَثِيرٍ مِنْ عُلَمَاءِ الْمُسْلِمِينَ فَقَدْ عَرَفَ ذَلِكَ غَيْرُهُمْ مِنْ عُلَمَاءِ الْمُسْلِمِينَ وَاَلَّذِينَ مَيَّزُوا بَيْنَ هَذَا وَهَذَا مِنْ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ هُمْ أَجَلُّ قَدْرًا عِنْدَ الْمُسْلِمِينَ مِمَّنْ اشْتَبَهَ عَلَيْهِ هَذَا وَهَذَا وَقَدْ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى : { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ
مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا } فَمَا تَنَازَعَ فِيهِ الْمُسْلِمِينَ وَجَبَ رَدُّهُ إلَى الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ . وَالِاعْتِبَارُ - الَّذِي هُوَ أَصَحُّ الْقِيَاسِ وَأَجْلَاهُ - إنَّمَا يَدُلُّ عَلَى قَوْلِ مَنْ فَرَّقَ بَيْنَ هَذَا وَهَذَا مَعَ مَا فِي ذَلِكَ مِنْ صَلَاحِ الْمُسْلِمِينَ فِي دِينِهِمْ وَدُنْيَاهُمْ إذَا فَرَّقُوا بَيْنَ مَا فَرَّقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ بَيْنَهُ فَإِنَّ الَّذِينَ لَمْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ هَذَا وَهَذَا أَوْقَعَهُمْ هَذَا الِاشْتِبَاهُ : إمَّا فِي آصَارٍ وَأَغْلَالٍ وَإِمَّا فِي مَكْرٍ وَاحْتِيَالٍ : كَالِاحْتِيَالِ فِي أَلْفَاظِ الْأَيْمَانِ وَالِاحْتِيَالِ بِطَلَبِ إفْسَادِ النِّكَاحِ وَالِاحْتِيَالِ بِدَوْرِ الطَّلَاقِ وَالِاحْتِيَالِ بِخُلْعِ الْيَمِينِ وَالِاحْتِيَالِ بِالتَّحْلِيلِ . وَاَللَّهُ أَغْنَى الْمُسْلِمِينَ بِنَبِيِّهِمْ الَّذِي قَالَ اللَّهُ فِيهِ : { يَأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ(59/111)
عَلَيْهِمْ } أَيْ يُخَلِّصُهُمْ مِنْ الْآصَارِ وَالْأَغْلَالِ ؛ وَمِنْ الدُّخُولِ فِي مُنْكَرَاتِ أَهْلِ الْحِيَلِ . وَاَللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ .
ــــــــــــــ
لقاءات الباب المفتوح - (ج 55 / ص 6)
حكم الطلاق لمجرد التغيير:
00000000000000000000000000000000000000000000
السؤال: هل الطلاق جائز مطلقاً بدون أسباب تذكر، لكن رغبة في التغيير فقط، حتى وإن ترتب على هذا مفسدة عظيمة بالنسبة للمرأة؟
00000000000000000000000000000000000000000000
الجواب: الأصل في الطلاق أنه مكروه، ولو قيل: الأصل أنه محرم لم يبعد، ويدل لهذا قول الله تبارك وتعالى في الذين يؤلون من نسائهم قال: فَإِنْ فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ * وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ [البقرة:226-227] وختم الآية بهذين الاسمين: سَمِيعٌ عَلِيمٌ [البقرة:227] وقوله: وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلاقَ [البقرة:227] يشعر بأن الله جل وعلا لا يحب هذا؛ لأن الفيئة -وهي الرجوع للمرأة بعد أن حلف ألا يجامعها- قال فيها: فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ [البقرة:226] وهذا واضح في أن الله تعالى يحب أن يرجع هذا الذي آلى، وأما إن عزم الطلاق فإنه يشعر بأن الله تعالى يكره ذلك لقوله: فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ [البقرة:227]. ويروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (أبغض الحلال إلى الله الطلاق) وهذا الحديث ليس بصحيح لكنَّ معناه صحيح، أن الله تعالى يكره الطلاق ولكنه لم يحرمه على عباده للتوسعة لهم، فإذا كان هناك سبب شرعي أو عادي للطلاق صار ذلك جائزاً، وعلى حسب ما يؤدي إليه إبقاء المرأة إن كان إبقاء المرأة يؤدي إلى محظور شرعي لا يتمكن رفعه إلا بطلاقها فإنه يطلقها، كما لو كانت المرأة ناقصة الدين أو ناقصة العفة وعجز عن إصلاحها، فهنا نقول: الأفضل أن تطلق، أما بدون سبب شرعي أو سبب عادي فإن الأفضل ألا يطلق، بل إن الطلاق حينئذٍ مكروه.
ــــــــــــــ
حكم الطلاق ثلاث مرات في وقت واحد:
00000000000000000000000000000000000000000000
السؤال: الطلاق ثلاث مرات في وقت واحد هل يعتبر طلقة واحدة؟
00000000000000000000000000000000000000000000
الجواب: هذا إذا وقعت أفتيت، لا أفتيك فتوى عامة في هذا؛ لأننا إذا أفتينا فتوى عامة في هذا تهاون الناس، نود الناس يجدون حاجزاً منيعاً عن هذا الفعل، وكان في الأول قبل أن يتسع الاجتهاد كان الإنسان إذا قال: إن فعلت كذا فأنت طالق، أو إن ذبحت فامرأتي طالق، أو عليَّ الطلاق لأذبحن لك، ينفذون الطلاق على كل حال، وينفذون الطلاق ثلاثاً ولو بكلمة واحدة ولو بهمزة واحدة، وكان الناس يهابون هذا، لكن مع الأسف لما اتسع الاجتهاد تلاعب الناس، ولهذا من فقه عمر رضي الله عنه وأرضاه كان الطلاق الثلاث في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام وفي عهد أبي بكر وسنتين من خلافة عمر كان الطلاق الثلاث واحدة، يقول الرجل لزوجته: أنتِ(59/112)
طالق.. أنتِ طالق.. أنتِ طالق، فيقال: هذه واحدة ردها إن شئت، لما رأى عمر أن الناس تكاثروا في هذا الشيء ولم يتقوا الله؛ لأن هذا حرام، كونه يقول: أنتِ طالق.. أنتِ طالق.. أنت طالق، هذا حرام ولا يجوز، لما رآهم تتايعوا في هذا الأمر ووقعوا فيه كثيراً ألزمهم به، وقال: أي إنسان طلق امرأته ثلاثاً فهو ممنوع من مراجعتها، وسد الباب تأديباً لهم، وهذا ينبغي على طلبة العلم المفتين أن ينظروا أحوال الناس قد يكون الأليق بالناس منعهم من شيء مباح لهم سداً للذريعة، فالمفتي ينبغي أن يكون حكيماً فيما يفتي به مربياً للخلق.
ــــــــــــــ
حكم الطلاق بالنية:
00000000000000000000000000000000000000000000
السؤال: فضيلة الشيخ! لو أن إنساناً نوى الطلاق هل يقع الطلاق؟
00000000000000000000000000000000000000000000
الجواب: إذا نوى الطلاق فإنه لا يقع الطلاق، بل لو حدَّث نفسه أنه يطلق؛ فإنه لا يقع الطلاق، لو قال: سأكتب ورقة طلاق امرأتي الآن، ثم أتى بالقرطاس والقلم؛ ولكنه عدل عن هذا، فلا طلاق، دليل هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم: (إن الله تجاوز عن أمتي ما حدَّثت به أنفُسَها، ما لم تعمل، أو تتكلم) وهذه نعمة من الله، هذا بالنسبة للإنسان العادي الذي هو متزن. أما بالنسبة للإنسان الموسوس فهذا لا يقع طلاقه ولو تلفظ بالطلاق؛ لأن بعض الناس -نسأل الله العافية- يُبْتلى بالوسواس في أهله، فتجده يُطَلِّق زوجته غصباً عليه، حتى إنه لو فتش المصحف أو الكتاب ليقرأ قال له الشيطان: إنك قلتَ: إن فتشتُ الكتاب فامرأتي طالق، حتى إنه يوسوس إليه في كل شيء، وهذا لا يقع طلاقه حتى لو كتبه بيده ونطق به بلسانه، دليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: (لا طلاق في إغلاق) والإغلاق معناه: أنه يغلق على الإنسان حتى يفعل الشيء بدون إرادة.
ــــــــــــــ
فتاوى إسلامية - (ج 3 / ص 293)
حكم لعن الزوجة وهل تحرم بذلك ؟
س - ما حكم لعن الزوج لزوجته عمداً ؟ وهل تصبح الزوجة محرمة عليه بسبب لعنه لها ؟ أم هل تصبح في حكم الطلاق ؟ وما كفارة ذلك ؟
ج- لعن الزوج لزوجته أمر منكر لا يجوز بل هو من كبائر الذنوب ، لما ثبت عن النبي، - صلى الله عليه وسلم - ، أنه قال " لعن المؤمن كقتله " . وقال عليه الصلاة والسلام " سباب المسلم فسوق وقتاله كفر " . متفق عليه .
وقال عليه الصلاة والسلام " إن اللعانين لا يكونوا شهداء ولا شفعهاء يوم القيامة " .
والواجب عليه التوبة من ذلك واستحلال زوجته من سبه لها ومن تاب توبة نصوحاً تاب الله عليه ، وزوجته باقية في عصمته لا تحرم عليه بلعنه لها ، والواجب عليه أن يعاشر بالمعروف وأن يحفظ لسانه من كل قول يغضب الله - سبحانه - وعلى الزوجة أيضاً أن تحسن عشرة زوجها وأن تحفظ لسانها مما يغضب الله - عز وجل(59/113)
- ومما يغضب زوجها إلا بحق ، يقول الله - سبحانه - وعاشروهن بالمعروف ".ويقول -عز وجل- " وللرجال عليهن درجة . الآية . وبالله التوفيق .
الشيخ ابن باز
ــــــــــــــ
نوى الطلاق ولم يصرح
الفتوى رقم ( 18560 )
س: لي أخت متزوجة، خرج زوجها مسافرا إلى فرنسا للعمل، فكان يراسلها ثم قطع صلته بها، حاولنا جميعا الاتصال به والبحث عنه فلم يظهر له أثر، وبعد سنتين أو أكثر اتصلت أختي بالمحكمة لتطلب الطلاق الغيبي وانتظارا لإصدار حكم الطلاق، جاء زوجها ولم يتبين لنا سبب غيابه، فطلب من زوجته ومنا جميعا العذر لخطئه، وأراد الرجوع إلى زوجته وولده الصغير الذي ولد بعد سفره ببعض الشهور، فماذا تفعل زوجته التي هي أختي في هذه الحالة، وهي قابلة للرجوع إليه؟ علما أن الطلاق لم يصدر من المحكمة.
ج: إذا كان الحال كما ذكر من أن الحاكم الشرعي لم يفسخ نكاحها بعد فهي ما زالت زوجته وفي عصمته. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
ــــــــــــــ
(الجزء رقم : 21، الصفحة رقم: 284)
130 - حكم الطلاق في طهر جامعها فيه
في ليلة الأربعاء 2/ 10/ 1413هـ حضر عندي الزوج م . ج . وزوجته ، وذكر أنه طلقها طلقة واحدة صادفها في طهر جامعها فيه ولم تكن حبلى ولا آيسة ، فأفتيتهما بأن الطلاق المذكور غير واقع ، وزوجته باقية في عصمته ، في أصح قولي العلماء ؛ لحديث ابن عمر - رضي الله عنهما - وفق الله الجميع ، والسلام ، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله الإجابة صدرت من مكتب سماحته برقم ( 2090/ خ ) في 2/ 10/ 1413هـ .
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
ــــــــــــــ
(الجزء رقم : 21، الصفحة رقم: 402)
189 - حكم الطلاق بثلاث كلمات متعاقبات
من عبد العزيز بن عبد الله بن باز إلى حضرة الأخ المكرم فضيلة الشيخ رئيس محاكم منطقة جازان المساعد وفقه الله لكل خير آمين.
سلام عليكم ورحمة الله وبركاته، بعده يا محب كتابكم الكريم رقم (607) وتاريخ 24/ 3/ 1392 هـ وصل وصلكم الله بهداه، واطلعت على الأوراق المرفقة به الخاصة بطلاق الزوج هـ. لزوجته، ومن ضمنها الورقة المتضمنة اعترافه لدى(59/114)
فضيلة الشيخ رئيس محاكم منطقة جازان بأنه طلقها بقوله: طالق، ثم طالق، ثم طالق، وذلك بدون شعوره، لشدة غضبه عليها حسب قوله، ومن ضمنها أيضا الورقة المتضمنة لحضورها مع أبيها لدى فضيلة الشيخ قاضي ظهران الجنوب المنتدب في الحرجة، واعترافها بأن زوجها المذكور قال لها بسبب بكائها على الساعة المفقودة منه: أنت طالق، أنت طالق، أنت طالق ثلاث مرات، وبناء على ذلك، وعلى اعتراف الزوج لدي بما ذكر آنفا، وعدم ثبوت ما ادعاه من تغير الشعور.
أفتيته بأنه لا سبيل له إليها حتى تنكح زوجا غيره ؛
(الجزء رقم : 21، الصفحة رقم: 403)
لكونه قد استوفى الطلقات الثلاث بكلمات متعاقبة، وبذلك بانت منه بينونة كبرى، فأرجو من فضيلتكم إشعار وليها بذلك، وإكمال ما يجب، وفق الله الجميع لما يرضيه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ــــــــــــــ
الطلاق من الزواج العرفي بالتليفون ... العنوان
طلقني زوجي بالتليفون. وكان زواجنا عرفيا وكانت هذه الطلقة هي الثالثة فما الحكم؟ ... السؤال
14/02/2007 ... التاريخ
الشيخ علي أبو الحسن ... المفتي
... ... الحل ...
...
... بسم الله ، والحمد لله ، والصلاة والسلام على رسول الله ، وبعد :
فيقول الشيخ علي أبو الحسن رئيس لجنة الفتوى بالأزهر سابقا :
إن الحكم أولا في أصل الزواج العرفي، فإن كان بالمعني الجاري الآن من فقد شروط الولي والإعلان فهو زواج سري وليس عرفيا، فهو باطل ونوع من الزنا، فلا تبني عليه الأحكام . طلق أو لم يطلق لأنه غير متزوج أصلا، وحيث لا زواج فلا طلاق .
أما إن كان بالمعني الأصلي، أي زواجا مكتملا لجميع الشروط من عقد وشهود وولي -ومهر- وإعلان غير إنه لم يسجل لدى موثق (مأذون) مفوض بذلك من قبل القضاء، فهو زواج صحيح، وإن كان مكروها لعدم كفايته لحماية حقوق الزوجة عند التقاضي.
وحينئذ نقول إذا تم الطلاق عن طريق التليفون وتحققت الزوجة من الصوت، أي بأنه صوت الزوج، وقع الطلاق متى تم بصيغته المتفق عليها (أنت طالق)، أو متى أحضر مثلا تكونين طالقا، فإن وقعت بمثل هذا ثالثة فقد بانت الزوجة بينونة كبري، أي طلاقا نهائيا لا تحل للزوج إلا بعقد زواج آخر صحيح، ثم طلاق من الثاني وانتهاء العدة منه ووافقت علي الزواج.
والله أعلم .
ــــــــــــــــــــــــــــ(59/115)
الزواج الثاني هل يهدم طلاق الأول؟ ... العنوان
امرأة طلقها زوجها طلقتين ثم تزوجت برجل آخر غيره ثم شاء الله أن يطلقها زوجها الثاني بعد إنجابها منه فأراد زوجها الأول أن يعيدها له مرة أخرى فهل إذا عادت للزوج الأول تعود بثلاث طلقات أم تعود على طلقة واحدة وجزاكم الله خيرا ... السؤال
23/01/2007 ... التاريخ
الأستاذ محمد سعدي ... المفتي
... ... الحل ...
...
... بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:
اختلف العلماء في الزواج الثاني هل يهدم الطلقة والطلقتين أم لا؟ فذهب الجمهور من العلماء إلى أن المرأة ترجع إلى زوجها الأول بعد فراقها من زوجها الثاني على ما بقى من طلاقها، وذهب الحنفية وأحمد في رواية إلى أنَّ الزواج الثاني يهدم الطلقات الثلاث فأولى أن يهدم ما دونها، وتسمى هذه المسألة عندهم بمسألة (الهدْمِ) وخالف محمدُ بن الحسن الحنفيةَ، واتبَّع قول الجمهور، والراجح في المسألة هو قول الجمهور، وإليك تفصيل أقوال العلماء في هذه المسألة.
جاء في اللباب في شرح الكتاب من كتب الحنفية:
" ويهدم الزوج الثاني ما دون الثلاث من الطلاق عند أبي حنيفة وأبي يوسف كما يهدم الثلاث بالإجماع لأنه إذا كان يهدم الثلاث فما دونها أولى، وقال محمد : لا يهدم ما دون الثلاث.
قال الإمام أبو المعالي : والصحيح قول الإمام وصاحبه، ومشى عليه المحبوبي والنسفي والموصلي وصدر الشريعة. أهـ
قال الشافعي رحمه الله تعالى في الأم :
وإذا طلَّق الرجل امرأته واحدة أو اثنتين فانقضت عدتها، ونكحت زوجا غيره، ثم أصابها، ثم طلقها، أو مات عنها، فانقضت عدتها، فنكحت الزوج الأول، فهي عنده على ما بقي من الطلاق، يهدم الزوج الثاني الثلاث، ولا يهدم الواحدة ولا الثنتين، وقولنا هذا قول عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، وعدد من كبار أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم.
وقد خالفنا في بعض هذا بعض الناس فقال : إذا هدم الزوج ثلاثا هدم واحدة واثنتين، واحتجَّ بقول ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهم، وسألنا فقال : من أين زعمتم أن الزوج يهدم الثلاث، ولا يهدم ما هو أقل منها ؟
قلنا : زعمناه بالأمر الذي لا ينبغي لأحد أن يدفعه قال : وما هو ؟
قلنا : حرمها الله بعد الثلاث حتى تنكح زوجا غيره وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الله عز وجل أن النكاح الذي أحلها الله به بعد الثلاث إصابة الزوج، وكانت محرمة قبل الزوج لا تحل بحال إلا بالزوج، فكان للزوج حكم هدم الثلاث لهذا المعنى، وكانت في الواحدة والثنتين حلالا فلم يكن للزوج هاهنا حكم، فزعمنا أنه يهدم حيث كانت لا تحل له إلا به، وكان حكمه قائما ولا يهدم لا حكم له وحيث(59/116)
كانت حلالا بغيره، وكان أصل المعقول أن أحدا لا يحل له بفعل غيره شيء فلما أحل الله له بفعل غيره أحللنا له حيث أحل الله له، ولم يجز أن نقيس عليه ما خالفه لو كان الأصل للمعقول فيه.
وقد رجع إلى هذا القول محمد بن الحسن بعد ما كان يقول بقول أبي حنيفة .
أهـ
وجاء في المغني لابن قدامة من كتب الحنابلة:
إذا طلَّق زوجته أقل من ثلاث فقضت العدة، ثم تزوجت غيره، ثم أصابها، ثم طلقها، أو مات عنها وقضت العدة، ثم تزوجها الأول، فهي عنده على ما بقي من الثلاث.. وهذا قول الأكابر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر وعلي وأبي ومعاذ وعمران بن حصين وأبي هريرة، وروي ذلك عن زيد وعبد الله بن عمرو بن العاص، وبه قال سعيد بن المسيب وعبيدة و الحسن و مالك و الثوري و ابن أبي ليلى والشافعي وإسحاق و أبو عبيد و أبو ثور و محمد بن الحسن و ابن المنذر.
والرواية الثانية : عن أحمد أنها ترجع إليه على طلاق ثلاث، وهذا قول ابن عمر وابن عباس و عطاء و النخعي و شريح و أبي حنيفة و أبي يوسف؛ لأن وطء الزوج الثاني مثبت للحل فيثبت حلا يتسع لثلاث تطليقات كما بعد الثلاث؛ لأن الوطء الثاني يهدم الطلقات الثلاث، فأولى أن يهدم ما دونها.
ولنا أن وطء الثاني لا يحتاج إليه في الإحلال للزوج الأول، فلا يغير حكم الطلاق كوطء السيد، ولأنه تزويج قبل استيفاء الثلاث فأشبه ما لو رجعت إليه قبل وطء الثاني، وقولهم إن وطء الثاني يثبت الحل لا يصح لوجهين.
أحدهما : منع كونه مثبتا للحل أصلا وإنما هو في الطلاق الثلاث غاية للتحريم بدليل قوله تعالى : { فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره } وحتى للغاية إنما سمى النبي صلى الله عليه وسلم الزوج الذي قصد الحيلة محللا تجوزا بدليل أنه لعنه، ومن أثبت حلالا يستحق لعنا.
والثاني : أن الحل إنما يثبت في محل فيه تحريم وهي المطلقة ثلاثا، وههنا هي حلال له فلا يثبت فيها حل، وقولهم: إنه يهدم الطلاق، قلنا: بل هو غاية لتحريمه وما دون الثلاث لا تحريم فيها فلا يكون غاية له.
والله أعلم.
ــــــــــــــ
حكمة اقتصار الطلاق بيد الرجال ... العنوان
مالحِكْمة من جعْل الطلاق بيد الرجل دون المرأة، مع أن الزواج عقد بين طرفَينِ كسائر العقود يكون لكل من الطرفَينِ حقٌّ في إمضائه أو فسْخه.
... السؤال
18/01/2007 ... التاريخ
الدكتور محمد بكر إسماعيل ... المفتي
... ... الحل ...
...(59/117)
... بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد :
فيقول الدكتور محمد بكر إسماعيل الأستاذ بجامعة الأزهر-رحمه الله-ردا على سؤال مماثل:
إن الله ـ عز وجل ـ قد جعَل أمر الطلاق إلى الزوج وحده حرصًا على بقاء هذا العقد قائمًا بين الزوجينِ؛ لأن الزوج أملَكُ لعَواطفه من الزوجة، والمرأة كثيرًا ما تَغلبها عواطفُها وتُسيطر عليها نَزوات الطيْش والغَيْرة فتُسارع إلى إيقاع الطلاق مِن غير تَفكير ولا رويَّة فيَنهدم بيت الزوجيَّة لأتْفَهِ الأسباب، وتُعاني الأسرة بعد ذلك مِن آثار التفكُّك والانهيار ما تُعانيه.
ثم إنَّ الرجل هو الذي مهَرها وقام بتأسيس بيت الزوجية أو أسهَمَ في تأسيسه بالنصيب الأكبر، وهو الذي يُنفق عليها حال قيام الزوجية ويُطالَب بالإنفاق عليها حال العِدَّة والرَّضاع، فكان مِن حقِّه أن تكونَ العِصمة بيده، ولو جعل الله أمر الطلاق إلى المرأة كما جعله إلى الرجل لكان في ذلك ظُلم عليه؛ فمِن الجائز أن تُطلِّق نفسها قبل أن يَمسَّها أو بعد مدة يَسيرة من الزواج لأتْفهِ الأسباب، فتُضيِّع عليه كل ما دَفعه لها مِن مهر وغيره، وتُكلِّفه بعد ذلك نفَقتها في العدَّة أو حال الرَّضاع، وهذا ظُلم بيِّن كما ذكرنا.
وقد جعل الله للمرأة حقَّ افتداءِ نفسها مِن زوجها إنْ كرِهَته في مُقابل الحق الذي جعله لزوجها، وبذلك ظهَر العدلُ جلِيًّا بين الزوجينِ في هذا التشريع الإسلاميِّ الذي تَقطعت دُونه أعناق المُشرِّعِينَ.
والله أعلم .
ــــــــــــــ
هل يمكن المراجعة بعد الطلاق ألف مرة ؟؟؟؟ ... العنوان
اختلفت مع زوجتي لكثرة ما كان يقع منها من إساءات إلي كزوج، وحاولت الإصلاح غير مرة إلا أنني في النهاية لم أجد حلا سوى الطلاق فطلقتها طلقة واحدة.
ومرت سنون كثيرة على هذه الطلقة كانت كفيلة بتهدئة النفوس، ومراجعة المواقف،وكانت التجربة مريرة ومع مرارتها أثمرت فيها نضجا وخبرة.
وقد تأكدت من هذا بنفسي فأحببت مراجعتها كما أنها هي الأخرى تتوق لذلك.
غير أن ما يشوش علي أنني في هذه الفترة الطويلة كنت كلما ذكرت نزقها وطيشها أقول في نفسي ( فلانة - وأسميها- طالق ) وحدث هذا مرات لا تحصى.... لا تقل عن ألف مرة.. فهل من سبيل بعد ذلك لإعادتها؟
... السؤال
12/12/2006 ... التاريخ
مجموعة من الباحثين ... المفتي
... ... الحل ...
...
... بسم الله،والحمد لله،والصلاة والسلام على رسول الله،وبعد:-
يقول الشيخ حامد العطار الباحث الشرعي بالموقع :-(59/118)
لما كان الشرع تواقا لاستقرار الأسر شرع تدابير تعمل على استقرارها، فمن ذلك أنه جعل الطلاق أبغض الحلال، ثم شرع العدة، ومع العدة أمر أن تمكث الزوجة المطلقة في بيت الزوجية، وبين الله عز وجل الحكمة من ذلك فقال : (لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْراً) الطلاق : 1
وجعل الله الطلاق مرة مرة حتى إذا لم تصفَُ النفوس في فترة العدة فلا تعدم فترة أخرى تتمكن فيها من المراجعة، : فإذا ذكرت سابق الود وجدت فرصة لرأب الصدع من جديد، وهذا هو المخرج الذي أشار إليه قوله تعالى : ( فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ذَلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَن كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجاً) (الطلاق : 2
قال ابن عباس والشعبي والضحاك: أي من طلق كما أمره الله يكن له مخرج في الرجعة في العدة، وأن يكون كأحد الخطاب بعد العدة.
وبما أنك طلقت طلقة واحدة فقد جعل الله لك مخرجا، فلك أن تتقدم إلى زوجتك وتخطبها من جديد فإذا وافقت كان لكما أن تتزوجا من جديد بعقد جديد كامل الشروط والأركان.
وأما ما كنت تحدث به نفسك من أنها طالق حينما كنت تستذكر سيئاتها فلا يلزمك به طلاق لأنه إما أن يكون هذا الذي حدثت به نفسك في زمن عدتها، وهو لا يلزمها لأنها مطلقة، والمطلقة لا تطلق على مذهب ابن تيمية حتى تراجع.
وإما أن يكون هذا الذي حدثت به نفسك بعد زمن العدة فلا يقع بها الطلاق طالما أنك لم تراجعها لأنه يكون صادفها وهي ليست زوجة لك، وطلاق الأجنبية لا يقع.
والله أعلم .
ــــــــــــــ
الحيلة في إبطال الطلاق الثلاث ... العنوان
في بلادنا شيخ اعتاد أن يُرجع المطلقة ثلاثًا إلى زوجها، يقول للذي طلق: من الذي وكَّل لزوجتك عند العقد عليها؟ وليها أم غيره؟ فإن كان غيره حكم بفسخ العقد وعقد له عليها ثانية, ولو كان رزق منها بأولاد..هذه الفتوى هل هي موافقة للكتاب والسنة؟ وما قولكم في النظام الواقع بعد العقد الجديد؟ وما أعقبه من الأولاد؟ ... السؤال
21/11/2006 ... التاريخ
الشيخ محمد رشيد رضا ... المفتي
... ... الحل ...
...
... بسم الله ، والحمد لله ، والصلاة والسلام على رسول الله ، وبعد :
فهذه الكيفية لإرجاع المطلقة ثلاثًا لم يعرف عن أحد من السلف الصالح, ولا يدل عليه كتاب, ولم تمض به سنة, أما ما كان عليه السلف في مسألة الطلاق الثلاث فالإجماع على أن من طلق امرأته ثلاث مرات فإنها لا تحل له حتى تنكح زوجًا(59/119)
آخر نكاحًا صحيحًا مقصودًا, وهذا ظاهر نص القرآن, وجرت به السنة, وعليه العمل.
يقول فضيلة الشيخ محمد رشيد رضا-رحمه الله-ردا على سؤال مماثل :
إن ما ذكر في السؤال من كيفية إرجاع المطلقة ثلاثًا إلى المطلق لم يعرف عن أحد من السلف الصالح, ولا يدل عليه كتاب, ولم تمض به سنة, وإنما هو من احتيال المتفقهة المبني على اختلاف المذاهب, وهو من مفاسد التقليد للعبارات من غير مراعاة نصوص الشرع وحِكَمه, والكتاب والسنة لا اختلاف فيهما [وَلَوْ كَانَ مِنْ عِندِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلافاً كَثِيراً](النساء:82) فمن عمل بهما لا يمكن أن يفتي في المسألة الواحدة (كالطلاق الثلاث) بفتاوى مختلفة, وما أظن الرجل يدعي ذلك فيبين خطؤه بذكر الآيات والأحاديث, وإنما يدعي أنه يفتي بمذاهب الأئمة عليهم الرضوان.
فنقول في بيان خطئه: إنه لم يقل أحد منهم بجواز إقامة الرجل مع المرأة زمنًا بعقد على مذهب ثم اعتباره فاسدًا وتجديد عقد آخر على مذهب آخر, واعتبار الأولاد الذين ولدوا لهما في زمن كل من العقدين أولادًا شرعيين، وقد صرحوا بأنه (إذا عمل العامي بقول المجتهد في حكم مسألة فليس له الرجوع منه إلى غيره اتفاقًا, وأما في حكم مسألة أخرى فيجوز له أن يقلد غيره، على المختار) وذلك أن التزام أحد أقوال المجتهدين بالعمل به يرفع الاختلاف بالنسبة إلى العامل كحكم الحاكم.
ربما يقول هذا الملفق: إن عمله من التلفيق الذي أجازه بعض العلماء، ونحن نعترف بأن بعض العلماء أجاز التلفيق خلافًا لما جاء في كتاب الدر المختار من كتب الحنفية من حكاية الإجماع على بطلان الحكم الملفق, ولكن الذي يجيزه يشترط أن يكون في مسألة واحدة بحيث يأتي بحكم لم يقل به أحد من المسلمين, وأن لا يكون فيه رجوع عما عمل به أو عن لازمه إجماعًا كما هنا، ذكر هذا ابن نجيم في رسالته في بيع الوقف بغبن فاحش وقال: إنه مأخوذ من إطلاقهم جواز تقليد من قلده في غير ما عمل به.
وإذا كان العاميّ الغافل عرضة للمتجرين بالدين يصدق كل ما يقولون، فكيف يتجرأ العالم المدرس على الفتوى بأقوال متناقضة كالقول بأن الولي شرط في صحة النكاح والقول بأنه غير شرط مع علمه بأن الحق واحد واجتماع النقيضين محال.
أيعمل بقول من قال: نحن مع الدراهم قلة وكثرة؟ وهل يستحل أولئك الذين أجازوا لأنفسهم الفتوى بالقولين المتضادين لكثرة الدراهم أن يفتوا بهما الرجل الواحد في الموضوع الواحد؟ أم يخففون وطأة جميع الأحكام الدينية فيفتون كل مستفتٍ بقول ليكون هذا مقلدًا لفلان والآخر مقلدًا لعلان؟ إذ لا معنى لتقليد شخص واحد لعالمين مختلفين في مسألة واحدة لها لوازم مختلفة كواقعة السؤال.
أما ما كان عليه السلف في مسألة الطلاق الثلاث فالإجماع على أن من طلق امرأته ثلاث مرات فإنها لا تحل له حتى تنكح زوجًا آخر نكاحًا صحيحًا مقصودًا, وهذا ظاهر نص القرآن, وجرت به السنة, وعليه العمل.
واختلفت الروايات والأحاديث في الطلاق مرة واحدة بلفظ الثلاث، فالمذاهب الأربعة على اعتبارها ثلاثًا إلا بعض الحنابلة كابن تيمية وابن القيم ولهم سلف(59/120)
وحديث صحيح يحتجون به, وإنما نقول: إن عمل العالم المذكور في السؤال ليس عليه إلا أن يكون بعد العدة, وعليه إذا طلق الزوج مرة أخرى كانت ثالثة لها حكم الثلاث.
والله أعلم .
ــــــــــــــ
الطلاق:حكمة المشروعية والتدابير الواقية ... العنوان
ما الحكمة من مشروعية الطلاق في الإسلام؟ وماذا فعلت الشريعة الإسلامية للحد من الطلاق ؟
... السؤال
16/11/2006 ... التاريخ
الشيخ جاد الحق على جاد الحق رحمه الله ... المفتي
... ... الحل ...
...
... بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد
فقد أباحت الشريعة الطلاق ، ولكنها جعلته أبغض الحلال إلى الله عز وجل ، وقد اتخذت الشريعة من التدابير الواقية من الوقوع في الطلاق ما سيأتي بيانه بعد ، لكنها لم تحرمه لحاجة الرجل والمرأة إليه في كثير من الأوقات
ورد في كتاب (بيان للناس) الذي أصدره الأزهر ما يلي
الانفصال بين الزوجين معروف من قديم الزمان في الشرائع الوضعية والأديان السماوية؛ لأن الزواج تكوين لشركة تتعاون على تحقيق الهدف منه، وهو السكَن والمودَّة ورعاية النسل، وكل شركة لا تُوفَّق في تحقيق أهدافها بعد محاولة إصلاحها كان من الأوفق أن تَنْحَلَّ، ويسعى أصحابها للبحث عن شُرَكاء آخرين صالحين لإنتاج الخير. وجاء الإسلام، وهو خاتمة الرسالات، فأبقى على هذا المبدأ ونظَّمه.
ومن وُجوه الحِكْمة في تقرير مبدأ الطلاق:
1ـ قد تكون الزوجة عقيمًا والرجل يريد نسلًا، وطلب النسل مشروع وهو الهدف الأول من الزواج، ولا تَرْضَى الزوجة بأن يَضُمَّ إليها أخرى. أو لا يستطيع هو أن يُنْفِق على زوجتين، وبالمِثْل قد يكون بالزوج عيب يمنع من وُجود النسل، وهي تتَوَقَّ لإشباع غريزة الأمومة، فلا سبيل إلا الطلاق.
2ـ وقد يكون بأحدهما مرَض مُعدٍ يُحِيل الحياة إلى متاعب وآلام، فيكون العلاج بالطلاق.
3ـ وقد يكون الزوج سيئ العِشْرة خَشِن المعاملة لا يُجدي معه النصح، وقد تكون هي كذلك فلا مَفَرَّ من الفراق.
وقد تكون هناك أسباب أخرى منه أو منها فيكون الطلاق أمرًا لابد منه، والواقع يُقَرِّر أن للطلاق مَضارَّ بجوار ما فيه من منافعَ، فله أثرُه على المرأة إذا لم يكن لها مَوْرِد رزق تعتمد عليه ويُخْشَى أن تسلُك مسالك غير شريفة، وله أثره على الرجل في تَحَمُّل تَبِعاته المالية والنفسية إذا لم يَجِد مَن تعيش معه إذا كان الطلاق بسببه، كما يتضرر به الأولاد الذين لا يَجِدون الرعاية الصحيحة في كنَف الوالدين، فإما أن(59/121)
يعيشوا تحت رعاية زوج أمهم أو تحت رعاية زوجة أبيهم، وإما أن يَتَشَرَّدوا فلا يجدوا ما يَحْمِيهم من الانحراف، وفي ذلك كله ضرر على المجتمع.
ومن أجل هذا جعلَه الإسلام في أضيَق الحدود، ونهاية المطاف في محاولة التوفيق، وقرر أنه أبغض الحلال إلى الله، وبيَّن الحديث الشريف أنه من أهم العوامل التي يَسْتَعِين بها إبليس على إفساد الحياة البشرية، فقال ـ عليه الصلاة والسلام ـ: "إن إبليس يضع عرشَه على الماء ثم يبعث سراياه، فأدناهم منزلةً أعظمهم فتنةً، يجيء أحدهم فيقول: فعلتُ كذا وكذا، فيقول له: ما صنعتَ شيئًا، قال: ويجيء أحدهم فيقول: ما تركتُه حتى فرَّقتُ بينه وبين أهله. قال: فيُدنِيه، أو قال: فيَلْتَزِمُه ويقول: نعَم أنتَ" (رواه مسلم)
وكما حذَّر منه الرجلَ حذر المرأةَ فقال: "أيما امرأةٍ سألت زوجَها طلاقًا في غير بأس فحرام عليها رائحة الجنة" (رواه أبو داود والترمذي وقال: حسن)
وكان من هَدْي الإسلام في الحدِّ منه إلى جانب ما ذُكِر:
1ـ أنه وَصَف الزواج بالميثاق الغليظ، وذلك يدعو إلى احترامه وعدم التفكير في حَلِّه، قال ـ تعالى ـ: (وكيفَ تأخُذونَهُ وقَدْ أَفْضَى بعضُكُمْ إلى بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنكُمْ مِيثاقًا غليظًا) (سورة النساء: 21).
2ـ جعل الطلاق على مَراحل من أجل التجرِبة فلم يَحكُم بهدْم الحياة الزوجية من أول نِزاع بين الزوجين، بل جعله على ثلاث مرَّات يملك بعد كل من الأولى والثانية أن يُراجعها، ولا تحل له بعد الثالثة حتى تتزوج غيره، قال ـ تعالى ـ: (الطلاقُ مرتانِ فإمساكٌ بمعروفٍ أوْ تسريحٌ بإحسانٍ)... إلى أن قال: (فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلا تَحِلُّ لهُ من بعدُ حتى تَنْكِحَ زوجًا غيرَهُ) (سورة البقرة: 229 ـ 230).
3 ـ نَدَب إلى إمساك الزوجة وعدم طلاقها إن كَرِهَهَا لأمر، وفيها أمور تدعو إلى إمساكها، قال ـ تعالى ـ: (وَعاشِرُوهُنَّ بالمعروفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أنْ تَكْرَهُوا شيئًا وَيَجْعَلَ اللهُ فيه خيرًا كثيرًا) (سورة النساء: 19)، وقال ـ صلى الله عليه وسلم ـ: "لا يَفْرَك مؤمن مؤمنةً، إن كَرِه منها خلُقًا رَضِي منها آخرَ" (رواه مسلم).
4 ـ أمر الزوج بضبط أعصابه والتريُّث في تقويم زوجته، قال ـ تعالى ـ: (واللاتِي تَخافونَ نُشوزَهنَّ فَعِظوهنَّ واهجُروهنَّ في المضاجعِ واضرِبُوهنَّ فإنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عليهِنَّ سبيلًا إنَّ اللهَ كانَ عَلِيًّا كبيرًا) (سورة النساء: 34).
5 ـ إذا لم يستطع الطرَفان علاج المشكلة تدخَّلت عناصر للعلاج تَهُمُّها مصلحة الزوجين، قال ـ تعالى ـ: (وإنْ خِفْتُم شِقاقَ بَيْنِهِمَا فابْعَثُوا حَكَمًا من أهلِه وحكمًا من أهلِهَا إنْ يُريدَا إصلاحًا يُوَفِّقِ اللهُ بينَهُمَا إنَّ اللهَ كانَ عليمًا خبيرًا) (سورة النساء: 35).
6ـ صان قداسة الزوجية من العبَث فحذَّر من صدور كلمة الطلاق حتى على سبيل الهَزْل. معنى الحديث: "ثلاثٌ جَدُّهُنَّ جَدٌّ، وهَزْلُهُنَّ جَدٌّ: النكاحُ والطلاقُ والرَّجْعةُ" (رواه أبو داود).
7 ـ لم يحكم بطلاق المجنون والمُكْرَه عليه؛ ففي الحديث: "رُفِع القلم عن ثلاث: عن المجنون حتى يَفِيق، وعن الصبي حتى يُدرِك، وعن النائم حتى يستيقظ" (رواه أبو داود وصححه) وفيه ـ أيضًاـ: "إن الله وضَع عن أمتي الخطأَ والنِّسيان وما(59/122)
اسْتُكْرِهُوا عليه" (رواه أصحاب السنن برجال ثقات، وليس فيه علة قادحة) وفيه: "لا طلاقَ ولا عِتاقَ في إغلاق" (رواه أبو داود والحاكم وصححه) وفُسِّر الإغلاق بالإكراه كما فُسِّر بالغضَب، وألحق بعض العلماء السكرانَ بالمجنونِ.
8 ـ لا يقع الطلاق بحديث النفس دون تَلَفُّظ به، ففي الحديث: "إن الله تجاوَزَ لأمتي عما حدَّثَتْ به نفسَها ما لم تتكلَّمْ أو تعملْ به" (رواه البخاري ومسلم).
9 ـ حرَّم على المرأة أن تَشتَرِط لزواجها أن يُطلِّق الزوج مَن هي تحت يده؛ ففي الحديث: "لا تَسأل المرأةُ طلاقَ أختِها لتَسْتَفرِغ ما في صَحْفَتِها، فإن لها ما قُدِّر لها" (رواه البخاري ومسلم).
10 ـ جعل العصمة أصلًا بيد الرجل؛ لأنه هو الذي دفع المهر ويتكفل بنفقة الزوجية، وهو أضبط لعواطفه وأدرى بالتبِعَات التي تترتَّب عليه.
11 ـ وهناك تشريعات أخرى كعدم وُقوع الطلاق قبل النكاح، والطلاق المُعَلَّق الذي لا يُقْصَد به التطليق، وما يُسَمَّى بالطلاق السُّنِّي والبِدْعِي، وفيها نصوص وخلاف للعلماء.
هذه بعض التشريعات التي تُساعد على الحَدِّ من الطلاق، وقد علَّمنا أنه حِلٌّ يُلْجَأ إليه عند تعذُّر الإصلاح، وأخذت به كل التشريعات قديمها وحديثها، وما لجأت إليه بعض الدول من تحريمه وإباحة التفريق الجسدي أدَّى إلى أخطار كثيرة وانحرافات شكَا منها المصلحون.
ومحاولات بعض الدُّعاة للتجديد وتحرير المرأة للحد منه باقتراحات وإجراءات قضائية، قد تَزِيد المشكلة تفاقمًا، وتقضي على فرصة العودة بعد تَجْرِبة الفِراق، وتَكَشُّف ما كان ينبغي أن يبقى مستورًا، بل جعلت بعض الشباب يُحجم أو يتأخَّر عن الزواج خشية تَبِعاته وتبعات الفِراق، وفي ذلك إضرار بالمرأة ـ أيضًاـ من حيث يَظُنُّ المُتَحَرِّرون أنهم يَخْدُمونها.
وفي اتباع هَدْي الإسلام: تشريعات وخلُقًا، مع الإخلاص المتبادل، ما يُغْنِي عن كل هذه الاقتراحات، التي لا يَعْدِم مَن لا ضمير عنده أن يتَحايَل حتى لا يقع تحت طائلتها، والواقع يشهد بذلك، فلنحرِص على التمسُّك بالدين ولنتعلم ما جاء عن الله ورسوله بفهم دقيق وإحاطة وشمول، ففيه الخير كله: (وَمَنْ يَعْتَصِمْ باللهِ فَقَدْ هُدِي إلى صراطٍ مستقيمٍ) (سورة آل عمران: 101).
والله أعلم.
ــــــــــــــــــــــــــــ
الطلاق بلا سبب خطورته وحكمه ... العنوان
رجل يريد أن يطلق زوجته لا لعيب فيها ولا لسبب قوي عنده، وله منها أولاد، فهل عليه إثم...؟وجزاكم الله خيرا
... السؤال
18/05/2004 ... التاريخ
مجموعة من المفتين ... المفتي
... ... الحل ...
...(59/123)
... بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد :
فقد ذكر العلماء أن الطلاق هو آخر الدواء، وآخر محطات الحياة الزوجية، وجعل بيد الرجل لتعقله، ولأن آثاره تكون عليه، وإذا كان الطلاق من حق الرجل فلا يخلو الأمر من إثم إذا قصد بذلك إضرار المرأة، ويجب أن يراعي الرجل استمرار أسرته لأنه مسئول عنها.
يقول الأستاذ الدكتور عجيل النشمي أستاذ الشريعة بالكويت:
الطلاق إنما شُرع حلاً للمشكلات التي تنشأ في الأسرة ولا يمكن حلها، والطلاق خلاف الأولى وخلاف الأصل، فينبغي أن يكون بناءً على سبب، وإلاّّ كان استعمال الطلاق في غير موضعه وقد يكون وسيلة في هذه الحال للإضرار بالغير.
وقد ذكر الفقهاء أن الأصل في الطلاق الحظر، يقول النبي صلى الله عليه وسلم : "أبغض الحلال إلى الله عز وجل الطلاق" (أبو داود) والطلاق فيه كفران بنعمة الزواج، قال تعالى: "ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة" (الروم)، فإذا استفحل الخلاف بين الزوجين، ولم يمكن إصلاحه بأي طريق، كان الطلاق هو الحل، فإذا لم يكن هناك سبب فنخشى أن يكون هذا الفعل داخلاً في قوله تعالى: "والله لا يحب الفساد" (البقرة).
فهذا الفعل وما ترتب عليه مما لا يحبه الله، وداخل في قوله صلى الله عليه وسلم: "لا ضرر ولا ضرار" (رواه أحمد)، لكن الحكم يختلف قطعاً ويترتب على المطلق الإثم إذا طلق المرأة مضارة لها أو لأهلها، أو لأخذ مال منها أو لعدم تعاونها معه على المنكر أو انتقاماً لفعل صدر من أهلها، ولا دخل لها فيه، وما إلى ذلك من المقاصد غير المشروعة، فصاحبها يستحق الإثم.
وعلى ذلك الرجل أن يتذكر رقابة الله، وما تحمّله من أمانة الأسرة والأولاد، وأن الله أكرمه بزوجة لم يجد عليها شيئاً يطلقها بسببه، وعليه أن يدعو الله أن يحببها إليه ويطرد عنه وساوس الشيطان، فإنه إن كره منها خلقاً فإن فيها من الأخلاق ما هو محمود. أ.هـ
ويقول الدكتور يوسف القرضاوي:
إن القرآن الكريم رغب في إمساك الزوجة المكروهة من زوجها، والصبر عليها، إبقاء على الأسرة، وحرصًا على استمرارها .
قال تعالى: (وعاشروهن بالمعروف، فإن كرهتموهن، فعسى أن تكرهوا شيئًا ويجعل الله فيه خيرًا كثيرًا). (سورة النساء).
فأما الزوجة المطيعة الموافقة، فلا وجه لإيذائها بالفرقة، وإيحاشها بالطلاق، مع عدم الحاجة إليه، إلا أن يكون ضربًا من البغي عليها، ولاسيما إذا كانت ذات أولاد منه .
وقد قال تعالى في شأن الناشزات من الزوجات: (فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلاً إن الله كان عليًا كبيرًا). (سورة النساء).
فإذا كان البغي منهيًا عنه، ولو على المرأة الناشز ما دامت قد عادت إلى حظيرة الطاعة والموافقة، فكيف بالنساء الصالحات القانتات الحافظات للغيب بما حفظ الله ؟!.(59/124)
نجد أن الطلاق، كما قال صاحب " الهداية " من الحنفية: " قاطع للنكاح الذي تعلقت به المصالح الدينية والدنيوية. (رد المختار).
وأنه - كما نقل صاحب " المغني " من الحنابلة - ضرر بالزوج وبالزوجة، وإعدام للمصلحة الحاصلة لهما، من غير حاجة إليه، فكان حرامًا كإتلاف المال، ولقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: " لا ضرر ولا ضرار ". (المغني لابن قدامة والحديث رواه ابن ماجة والدارقطني، وهو صحيح بمجموع طرقه).
إنه كما ذكر ابن عابدين من متأخري الحنفية - إذا كان بلا سبب أصلاً، لم يكن فيه حاجة إلى الخلاص، بل يكون حمقًا وسفاهة رأي، ومجرد كفران بالنعمة، وإخلاص الإيذاء بها (بالمرأة) وبأهلها وأولادها ... فحيث تجرد عن الحاجة المبيحة له شرعًا، يبقى على أصله من الحظر . ولهذا قال تعالى: (فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلاً) أي لا تطلبوا الفراق. (رد المختار السابق).
والله أعلم.
ــــــــــــــ
الطلاق بين الحظر والإباحة ... العنوان
ماالحكم فى طلاق الزوجة الأولى دون سبب إلا أننى لاأستطيع العدل بينهما؟ ... السؤال
06/01/2002 ... التاريخ
العلامة الدكتور يوسف عبد الله القرضاوي ... المفتي
... ... الحل ...
...
... الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله
من أراد أن يطلق فليطلق، فنقاضي الضمير أولاً حيث لا يجوز الشروع إليه بسرعة، فالله لا يحب هذا (إن أبغض الحلال عند الله الطلاق) فإنه أعطاه رخصة للطلاق عند الضرورة، فلا ينبغي للإنسان أن يتزّيد من هذه الرخصة أو يضعها في غير موضعها. لذلك القول الصحيح أن الأصل في الطلاق هو الحظر (وإن كان البعض يقول أن الأصل في الطلاق هو الإباحة) لكني مع من قالوا أن الأصل فيه هو الحظر، وإنما أبيح لحاجة وضرورة أو دفع ما هو أشد منه، فهو ارتكاب أخف الضررين وأهون الشرين، الطلاق شر والبقاء في عشرة غير مجدية وغير محببة ضرر أكبر وأطول. فهو ليس حلاً على الإطلاق، فإن الله عز وجل جعل التفريق بين المرء وزوجه من عمل السحرة الكفرة يقول تعالى: (فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه) فهذا يعتبر من الكبائر وجاء في الحديث، أن إبليس - لعنه الله - يجمع جنوده ويسألهم كل يوم عن حصيلة المكايد الشيطانية، فيقول أحدهم ظللت وراءه حتى شرب الخمر، فيقول يوشك أن يتوب ويتركه، ويقول آخر ظللت وراءه حتى لعب القمار، فيقول يوشك أن يتوب ويتركه، وآخر يقول ظللت وراءه حتى طلق امرأته، فيقول له أنت أنت ويضع على رأسه التاج. لأن وراء هذا آثار كبيرة وخطيرة وانهيار وتفكك وتشرد أسرة. من أجل هذا لا
ينبغي للمسلم أن يلجأ للطلاق إلا مضطراً، فإن اضطر فهذا حكم الله(59/125)
والله أعلم
ــــــــــــــ
صاحب الحق في الطلاق ... العنوان
بعض الرِّجال يتزوَّجون في الغرب ، ثم يتركون زوجاتِهم لفترات طويلة قد تصل إلى ثلاث أو أربع سنوات، فهل يجوز للمركز الإسلامي أن يقوم بالتطليق على هؤلاء الأشخاص في حالتَي ما إذا تَمَّ الطلاق بالمحكَمة ولم يصدُر من الشخص ، أو كان الزواج إسلاميًّا "عرفيًّا" وكل ما يُراد هو الطَّلاق الإسلامي؟
... السؤال
17/05/2006 ... التاريخ
الشيخ جاد الحق على جاد الحق رحمه الله ... المفتي
... ... الحل ...
...
...
بسم الله ، والحمد لله ، والصلاة والسلام على سول الله ، وبعد:
فالطَّلاق مَنُوط شرعًا بالزوج ، ولا يقع من غيره إلا بالإنابة منه ، بطريق التفويض أو التوكيل ، ثُمَّ صاحب الولاية العامة : وهو القاضِي المسلم ، ولا يجوز لأي جهة أخرى بتطليق الزوجة من زوجها.
يقول الشيخ جاد الحق علي جاد الحق شيخ الأزهر الأسبق-رحمه الله-ردا على سؤال مماثل:
إنّ الزواج رابطة وعَلاقة بين رجل وامرأة، قصد الشارع بها غَضَّ البصر والإحْصان وحِفظ الشَّرَف، والسَّكَن والمودّة، والرحمة بين الزوجين، وتعاونهما استبقاء للنوع الإنساني، وصيانة للمجتمع من همجيّة وفوضى الاختلاط المُضيِّع للنسل، والمُهدِر للأنساب، وحماية من الأمراض التناسليّة التي نشأت وتنشأ عن الاختلاط غير المشروع على نحو ما هو ذائع ومعروف. فشِرعة الزَّواج نعمة من الله على الإنسان، فيها العَفاف والطُّهر، وفيها السعادة والغِنَى، وفيها الارتباط الأُسَري المستقِرّ، غير أن هذه العَلاقة الزوجيّة قد تعتريها حالات تُفتقَد فيها المودّة والرحمة والسَّكَن والتعاون والقيام بحدود الله، كنُفور طبيعيّ بينهما بسبب تبايُن في أخلاقهما وتباعد في طباعهما وسلوكهما، وقد تنشأ أحداث تضطرِب بها حياتُهما، ويختَلُّ نظام معيشتِهما، فتَسُودُ الكراهيةُ ويعظُمُ الشِّقاق، ويبلغ حَدًّا لا ينفع فيه وعظ ولا نصح ولا صلح، فيكون الفراق أمرًا محتومًا؛ لأن رابطة الزواج حينئذٍ تُصبح هيكلًا بلا رُوح وغُلاًّ من غير رحمة ولا شفقة، ولا تُثمِر ثمرتَها، ولا تُؤتِي أُكُلَها، ولا تحقِّق ما أُريدَ منها، في نطاق أحكام الله ـ سبحانه ـ ويكون الإبقاء عليها في هذه الحال من أعظم الظُّلم، وأشد أنواع القَسوة، وسبيلًا للكيد من كل طرف إضرارًا بالآخر ، ودفعًا لهذه المَضارِّ شرع الله في القرآن الطلاق؛ حَلًّا لرابطة الزواج، متى ضاقت بالزوجين الحياة المشترَكة واشتدَّ الخُلْف بينهما، قال تعالى: (وإِنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللهُ كُلًّا مِنْ سَعَتِهِ وكَانَ اللهُ وَاسِعًا
حَكِيمًا) "الآية رقم 130 من سورة النساء".(59/126)
ومع شِرعة الطَّلاق ، وإنْ كان أبغضَ الحلال إلى الله، جعلَه الله بيدِ الرجل وحدَه، مُراعاة لِمَا طُبِعَ عليه كلٌّ من الرجل والمرأة : إذ الشأن في طبيعة المرأة والغالب في أحوالِها غَلَبة العاطفة على سلوكيّاتها، وبعض هذه العاطفة يكون محمودًا جيِّدًا كتربية الطِّفْل التي تقوم على العطف والحنان والشَّفقة البالغة التي تُحَبِّب إلى الأم الصبر والجَلَد في رعايتِه وإصلاحه ، وقد تكون العاطفة عاصفة بَغيضة وضَارّة في مواطِن أخرى، كمواطن الغضب التي لا تصفو منها العِشرة الزوجيّة، فقد يشتدُّ انفعالها ويحتَدُّ مِزاجُها وتندفع وراء عاطفتها الجارفة دون تَرَوٍّ ولا مُبالاة بالنتائج ضارّةً كانت أو نافعة، حسنة كانت أو سيئة، بل قد ترى النَّفع كله والحسن جميعه في تلبية داعي تلك العاطفة والاستجابة لمطالِبها العاجلة، دون أن تَترَيَّث وتتمهَّل إلى وقت تهدأ فيه ثورة نفسها ويحسُن فيه التفكُّر والتدبُّر في الأمر، والموازَنة بين داعي العقل وداعي العاطفة. وقد ترى المرأة في مواطن الرغبة أو تتخيَّل بارقة أمل في حياة أسعد وأهنأ من حياتها الزوجيّة، متأثِّرة بالعاطفة تأثُّرًا لا يَقِلُّ في عُنْفِه وقوّته عن تأثُّرها في مواطن الغضب. فلو أن أمر الطلاق إلى المرأة في هذه الحال لأساءَت استخدامَه ـ في الغالب ـ نزولًا على ما تخيَّلت وكانت عاقبة أمرِها خُسْرًا.
ولا يُغني هذا أن الرجل مجرّد من الانفعالات الضارّة ومعصوم من التأثُّر بنزعاتها؛ إذ في الرجال مَن هُمْ أسرعُ انفعالا وانسياقًا واندفاعًا، لكنْ ليس هذا هو الشأن والغالب في طبيعة الرَّجُل، بل يَغلِب عليه التريُّث والتمهُّل، والحرص كلَّ الحرص على دعم بناء العلاقة الزوجيّة التي أنفق في سبيلها من المال ما يحتاج إلى إنفاق مثله أو أكثر منه إذا طَلَّق وأراد عقْد زواج آخر، فهو لذلك وتقديرًا لالتزاماته التي تترتَّب على الطلاق كما ترتَّبت على الزواج يكون أصبرَ على ما يكرَه من المرأة، فلا يُبادِر إلى الطلاق لكلِّ غَضْبة يغضَبها، أو سيِّئة منها يشُقُّ عليه احتمالها، بل بحكم العقل والمصلحة، فإنْ رآها في الفِراق أقدمَ عليه، وإلا كفَّ عنه دون انسياق وراء الغضب؛ ولهذا لا يقع طلاق الصَّبِيّ والمجنون والغضبان الذي لا يُدرك ما يقول ولا ما يصدُر عنه؛ لفقدهم القُدرة على تقدير ومعرفة وجه المصلحة، أهي في البقاء والحفاظ على الرابطة الزوجية والعمل على إصلاحها، أم في حلِّها وإنهائها.
وإذا كان مُقتضى نصوص القرآن أن يكون الطَّلاق بيد الزوج حيث أسندَتْه إلى الرجل، وإطلاق إسناد فعل إلى فاعل يدُلُّ على الاختصاص به، قال تعالى: (فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلاَ تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللهِ وتِلْكَ حُدُودُ اللهِ يُبَيِّنُها لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ. وإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْروفٍ ولاَ تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا ومَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ ولاَ تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللهِ هُزُوًا واذْكُرُوا نِعْمَةَ اللهِ عَلَيْكُمْ ومَا أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الكِتَابِ والحِكْمَةِ يَعِظُكُمْ بِهِ واتَّقُوا اللهَ واعْلَمُوا أَنَّ اللهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ. وإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلاَ تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُمْ بِالمَعْروفِ ذَلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤمِنُ بِاللهِ واليَوْمِ الآخِرِ ذَلِكُمْ أَزْكَى لَكُمْ وأَطْهَرُ واللهُ يَعْلَمُ وأَنْتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ) "الآيات رقم 230، 231، 232 من سورة البقرة"(59/127)
وقال سبحانه: (وإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلاّ أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ وأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى ولاَ تَنْسَوُا الفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللهَ بِمَا تَعْمَلونَ بَصِيرٌ) "الآية 237 من سورة البقرة" ، وقال عزَّ وجَلَّ: (يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدّتِهِنَّ.. ) "من الآية الأولى من سورة الطلاق" ، وقال جلَّ وعلا: (عَسَى رَبُّهُ إِنْ طَلَّقَكُنَّ أَنْ يُبْدِلَهُ أَزْوَاجًا خَيْرًا مِنْكُنَّ مُسْلِمَاتٍ مُؤْمِنَاتٍ قَانِتَاتٍ تَائِبَاتٍ عَابِدَاتٍ سَائِحَاتٍ ثَيِّبَاتٍ وأَبْكارًا) "من الآية 5 من سورة التحريم" ، وقال ـ صلى الله عليه وسلم ـ لعمر في شأن ابنه عبد الله رضي الله عنهما: "مُرْهُ فَلْيُراجِعْها، أو ليطلِّقْها طاهرًا أو حاملًا" "رواه الجماعة إلا البخاري ـ نيل الأوطار للشوكاني جـ6 صـ221 ط. دار الحديث".
إلى غير هذا من الآيات والأحاديث الدّالّة على إسناد الطلاق إلى الرجل دون المرأة، الذي يشير دَلالة إلى اختصاصه به.
وإذا كانت حكمة الشَّريعة قد قضتْ بذلك؛ طلبًا لاستقرار الحياة الزوجيّة، فقد اقتضت عَدالتها أن يكون للزَّوجة حقُّ طلب التفريق بينها وبين زوجها : إذا وُجِدَ به عَيب من العيوب التي تفوت بها ثمرات الزواج أو تختَلُّ بها العِشرة والأُلفة، أو كان الزوج مُعْسِرًا بنفقتها، أو ممتنِعًا من الإنفاق عليها بغير حقٍّ، أو كان يُضارُّها ويُؤذيها، أو خافت على نفسها العَنَتَ والسُّقوط في مَهاوِي الرذيلة بسبب غَيبته أو حبسه، ووقع العنَت بينهما وتغيَّرت مَسيرتهما، ولم تُفلِح مساعِي الأهل والحكماء في إصلاح ذات بينهما، وأمسكَها الزوج إضرارًا بها وقسْرًا ـ كان لها أن ترفع أمرها إلى القضاء المسلم صاحب الولاية في هذا دون غيره؛ إذ ليس لغير المسلم ولاية على المسلم (ولَنْ يَجْعَلَ اللهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى المُؤْمِنينَ سَبِيلًا) "من الآية 141من سورة النساء" وعلى القاضي المسلم متى عُرِضَ عليه النزاع أن يبادِر إلى عرض الصُّلْح، فإن أعرضَا أو أحدهما كان له أن يفرِّق بينها وبينه إذا ثبت لدَيه وقوع الإضرار من جانب الزَّوْج "انظر الآيات أرقام: 230،231، 231،232، 236،237، من سورة البقرة، الآية رقم: 49 من سورة الأحزاب والآية رقم: 1 من سورة الطلاق، والآية رقم: 5 من سورة التحريم".
لمّا كان ذلك وكانت نصوص القرآن والسُّنّة تقضي بأن الطلاق بيد الزوج دون الزوجة، يُباشِره بنفسه، وله أن يُنيبَ عنه غيره في إيقاعه إمّا بالتفويض أو بالتوكيل بالقيود التي يضعها هو لمَن يُنيبه إعمالًا للقاعدة العامة (إنَّ كل ما يجوز للإنسان التصرُّف فيه بنفسه جاز أن يوكِّل عنه فيه غيرَه وأن يكون وكيلًا فيه عن غيره، إلا ما استُثنِيَ) والطلاق مما تجوز فيه الوكالة والتفويض، وكان الظاهر من مُجْرَيات هذه الواقعة أن الزَّوج المعنيّ بالسؤال لم يوكِّل أحدًا في تطليق هذه الزوجة ولم يفوِّض غيره كذلك في الطلاق، فإنّه ليس لأحد أن يطلِّق عليه إلا القاضي المسلم بطريق الدعوَى القضائية.
وإذ كان ذلك فإنه لا يجوز للمركز الإسلامي ولا لأيِّ فرد أو جماعة أن يطلِّق على الزَّوج في غَيبته لأيِّ سبب من الأسباب تَدَّعِيه الزَّوجة؛ لأنَّه ليس سلطة قضائية ولا مفوَّضًا من قِبَل هؤلاء الأزواج، ولا وكيلًا عنهم، ولا حكَمًا ولا محكَّمًا من قِبَلِهما، سواء كان الزواج موثَّقًا رسمِيًّا أو استوفى شرائط العقد الصحيح دون توثيق، وهو(59/128)
ما يُطلَق عليه "عرفي". كما لا يجوز التقاضي أمام محكمة قاضيها غير مسلم؛ لأن طلاق القاضي غير المسلم على المسلم غير نافذ؛ إذ القاضي إنَّما يوقِع الطلاق على الغائب أو غيره بولايته العامة، ولا ولاية لغير المسلم على المسلم، لقوله تعالى: (ولَنْ يَجْعَلَ اللهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى المُؤْمِنينَ سَبِيلًا) "من الآية 141من سورة النساء" ، وننصح الزوجة المسلمة التي تعثَّرت حياتُها الزوجيّة أن تسعى إلى الوِفاق مع زوجها على الطلاق بالأوجُه المشروعة التي شرحها الفقهاء أخذًا من نصوص القرآن والسُّنّة؛ كالطلاق خُلْعًا أو نظيرَ الإبراء من الحقوق الزوجيّة، ولها إنْ تَعذَّر الوِفاق مع الزوج على الطلاق أن ترفَع أمرها إلى قاضٍ مسلم بالإجراءات القضائيّة المقرَّرة في القوانين واللوائح، وفي أيِّ بلد فيه قضاء إسلامي في مسائل الأحوال الشخصيّة التي ألحقَها بعض الفقهاء بالعبادات دون التقيُّد بمَوطِن العقد.
والله أعلم.
ــــــــــــــــــــــــــــ
القسم بالطلاق ... العنوان
شعرتُ بأن الخادمةلها تأثير سيِّئ على تحصيل أولادي لدروسهم وقرَّرت إرسالها إلى أهلها، واختلفتْ معي زوجتي ، فصمَّمْتُ على رأيي. وأقسمتُ بالطّلاق أن لا تعودَ فما رأيكم؟
... السؤال
08/05/2006 ... التاريخ
الدكتور محمد البهي رحمه الله ... المفتي
... ... الحل ...
...
...
بسم الله ، والحمد لله ، والصلاة والسلام على رسول الله ، وبعد :
فالطلاق إجراءً يتَّخذه الزوج للوصول إلى الفرقة ، وليس فيه للإكراه ، أو الانفعال أو الغفْلة مكان ، ومجال الطلاق مجال جِدٍّ ، وليس مجالُ عَبَثٍ ولَهْوٍ ، وتهديد ، فلا ينبغي أن يكون عُرضة للحلف به ، ولا وسيلة للتهديد عن طريقه ، ولذا لا تقع به فُرقة في الزوجية.
يقول الدكتور محمد البهي عميد كلية أصول الدين الأسبق-رحمه الله-ردا على سؤال مشابه :
إنّ النطق بالطّلاق هو تعبير عن العَزم النفسي المُبَيَّت على فُرقة الزوج لزوجته، والطلاق بذلك إنهاء لعقد الزوجية، وعدد مرّاته الثلاث هي مراحل لاختبار العلاقة الزوجية في مدى صلاحيتها للبقاء، رغم التوتُّر في النفوس وتكرار الأزمات. فعندما يقول الله ـ تعالى ـ : (الطَّلاقُ مَرَّتَانِ) (البقرة 229). فإنّه يعطي فرصة بعد أخرى لمراجعة أحوال هذه العلاقة، وكشْف مدى ثباتها واهتزازها عند الأحداث.. وهي أحداث الخِلافات والنزاعات التي تنشأ عن المفارَقة في الطبائع. وهي مفارَقة قائمة.
ولكن قد يتغلب عليها بالحِكمة والفَهم الواقعيّ لحياة الإنسان أو بالمراجعة المُستمرّة للوضع الثنائي بين الطّبيعتين وما يتطلّبه من مُرونة وتعاون، بدلاً من التشدُّد(59/129)
والمحافظة على استقلال الذات، وعندما يقول ـ سبحانه ـ في بَقِيّة مراحل الطلاق: (فَإِمْسَاكٌ بِمَعْروفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ) (البقرة 229). يُوضِّح، كما أن المرحلة الأخيرة هي فرصة للمراجعة، فرصةٌ كذلك لإنهاء عقد الزوجية؛ لأن الأمر يصل بهذه المراحل الثلاث إلى نقطة قد يبدو فيها للطرفينِ أن التفرِّقة هي السبيل الضروري ولكنه البغيض لكل منهما.
وبذلك يكون الطلاق إجراءً يتَّخذه الزوج للوصول إلى هذه الفرقة، وهو عمل إراديٌّ بحْتٌ، ليس فيه للإكراه، أو الانفعال أو الغفْلة مكان ومن أجل ذلك لا يقع طلاق المُكْرَه، أو السَّكران أو الغضبان.
ومجال الطلاق مجال إنسانيٌّ، ولذا مع حِلِّه ومشروعيتِه فإنه أبغضُ الحلال عند الله، ومعنى كون مجاله مجالاً إنسانيًّا أنه مجالُ جِدٍّ، وليس مجالُ عَبَثٍ ولَهْوٍ، وتهديد أي لا ينبغي أن يكون الطلاق عُرضة للحلف به، ولا وسيلة للتهديد عن طريقه.. ولحمْل الآخرين على قَبول أمر ما.
والسائل في سؤاله هنا في قَسَمه بالطلاق إمّا أن يكون قسمه به تعبيرًا عن غَضبه مِن جدَل زوجته معه، وإمّا أن يكون حملاً لها على قَبول رأيه مِن ترحيل الشَّغّالة إلى أهلها وفي كلا الأمرينِ لا مَضمون له يتصل بمعنى الطّلاق الحقيقي وهو التعبير عن الفُرقة المُبَيَّتة أو المُنْتوَية ، وقد يكون القصد مِن القسَم به هنا وضْع حَدٍّ للنقاش فيما كان بينه وبين زوجته في شئون الأولاد، وتفريغ الحياة اليومية بينهما مما يُكدِّرها لفترة أخرى من الوقت، ومع إنسانية هذا الهدف فلا ينبغي مع ذلك استخدام الطلاق في غير مَوْضعه ، والمُثَقّف ـ والمؤمِن كذلك ـ هو الذي يحتفظ للطلاق بحُرمته في الجديَّة، وبصوته عن أن يكون طريقًا لحمل الآخرين على قَبول أمر ما يُراد قَبوله، والمنطق هو الوسيلة الصحيحة والطبيعية للإقناع والاقتناع.
وقسَم السائل ـ إذن ـ بالطّلاق هنا ليس له موضوع، ولذا لا يَحمل أكثرَ من أنّه أداةُ إكراهٍ مُقنع.. ولا تقع به فُرقة في الزوجية، إن عادت الشَّغّالة إلى منزل الشغل.
والله أعلم .
ــــــــــــــ
الطلاق الصوري ..هل يعد طلاقا؟ ... العنوان
ذهب أحد الأشخاص المتزوجين إلى القاضي وأعلن أنه طلق زوجته وحصل على ورقة تثبت ذلك الطلاق ويقول هذا الشخص أنه لم ينو طلاق زوجته ولكن طلاقه طلاق صوري من أجل أن يحصل على ورقة تثبت الطلاق لتقوم زوجته بتقديم تلك الورقة إلى مؤسسة التأمين أو الشؤون الإجتماعية للحصول على راتب شهري لها ولأولادها بحجة أنها مطلقة وهذان الزوجان يستمران في الحياة بشكل طبيعي فما الحكم في ذلك ؟ ... السؤال
01/02/2006 ... التاريخ
د.حسام الدين بن موسى عفانة ... المفتي
... ... الحل ...
...
... بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وبعد..(59/130)
فليس هناك طلاق حقيقي وطلاق صوري، فالطلاق لا يُلعب به، فمن طلق زوجته طلاقا في الظاهر فحسب من أجل تحقيق مغنم دنيوي، ولكنه في الباطن لا يريد ذلك، فلا اعتبار لهذه النية، وتحسب عليه طلقة، وإذا حدث ذلك، وكان الطلاق بائنا، فلا يجوز له أن يعاشر زوجته إلا بعقد ومهر جديدين، أو حتى تنكح زوجا غيره إن كانت هذه الطلقة الصورية هي الثالثة .
وإليك فتوى فضيلة الدكتور حسام الدين عفانة -أستاذ الفقه وأصوله بجامعة القدس بفلسطين-
إن رابطة الزوجية رابطة وثيقة، ومحترمة، ولا يجوز شرعاً التلاعب بها مهما كانت الغاية من ذلك، وإن مما يؤسف له أن كثيراً من الأزواج لا يقدرون هذه الرابطة حق تقديرها، وصاروا يتلاعبون بألفاظ الطلاق لغايات، وأهداف دنيوية فاسدة، فهذا يتزوج زواجاً صورياً كما يدعي ليحصل على هوية، وذاك يطلق طلاقاً صورياً كما يدّعي للحصول على أموال، أو لأجل أن يتزوج ثانية؛ لأن القانون لا يجيز التعدد، وهكذا صرنا نسمع عن حالات فيها تلاعب واضح بالنكاح والطلاق.
ويجب أن يعلم أولاً أنه لا يجوز ذلك مهما كانت المسوغات التي يظن كثير من الناس أنها تجيز لهم ذلك التلاعب بحجة أن نيتهم عدم الطلاق، وإنما يريدون التحايل على القانون فقط . ويدل على ذلك ما ورد في الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال :( ثلاث جدهن جد وهزلهن جد الطلاق والنكاح والرجعة ) . رواه أبو داود والترمذي، وابن ماجة، وهو حديث حسن.
وقد ورد عن الحسن البصري رحمه الله أنه قال: [كان الرجل في الجاهلية يطلق فيقول كنت لاعباً ويعتق ثم يراجع ويقول كنت لاعباً فأنزل الله: (وَلَا تَتَّخِذُوا ءَايَاتِ اللَّهِ هُزُوًا)، فقال صلى الله عليه وسلم :( ثلاث جدهن جد ... الخ الحديث ) إبطالاً لأمر الجاهلية ] . رواه ابن أبي شيبة في المصنف، وهو مرسل صحيح الإسناد إلى الحسن، وروى مالك في الموطأ عن سعيد بن المسيب قال :[ ثلاث ليس فيهن لعب النكاح والطلاق والعتق ] .
وروى الحسن عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: (ثلاث لا يلعب بهن النكاح والطلاق والعتاق) رواه ابن أبي شيبة في المصنف وإسناده صحيح إلى الحسن كما قال الشيخ الألباني .
وبناء على ما تقدم لا يجوز التلاعب بالطلاق مهما كانت المغريات تدفع لذلك، فإذا ذهب الزوج إلى القاضي، وأعلن أمام القاضي أنه طلق زوجته، فإن الطلاق يقع، وتحسب عليه طلقة، وإن كان لا يقصد ذلك، وإنما قصده الحصول على ورقة تثبت أنه طلق زوجته لتقدمها الزوجة إلى مؤسسات التأمين، أو الشؤون الاجتماعية للحصول على راتب لها، ولأولادها بحجة أنها مطلقة مع استمرار الزوجين في حياتهما الزوجية،، فإنه إذا حصل ذلك، وكان الطلاق بائناً، فإن الزوجين يتعاشران بالحرام، وعلى من فعل ذلك أن يجدد عقد الزواج وأن يتوب إلى الله توبة صادقة ويندم على ما فات .
ــــــــــــــ(59/131)
طلاق من يقصد التهديد ... العنوان
رجل قال لزوجته: إذا ذهبت إلى بيت فلانة فأنت طالق، ويقول: إنه لم يقصد أن يطلقها، ولكنه قصد أن يشدد عليها، ويهددها إذا ذهبت وخالفت كلامه، فهل يقع هذا الطلاق.؟وشكرا ... السؤال
21/02/2005 ... التاريخ
أ.د. عجيل النشمي ... المفتي
... ... الحل ...
...
... بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد :
فالطلاق المعلق على شرط، أو الذي يقصد به الزوج التهديد، لا يقع، وذلك ترجيحا لاجتهاد كثير من العلماء، وهو ما أخذت به قوانين الأحوال الشخصية الحديثة في كثير من البلدان.
يقول الأستاذ الدكتور عجيل النشمي أستاذ الشريعة بالكويت:
المذاهب الأربعة وجمهور الفقهاء قالوا: إن الطلاق يقع سواء أكان منجَزاً أي حالاَّ كقوله أنت طالق، أو مضافاً مثل أنت طالق بعد شهر، أو معلقاً على شرط مثل: إن ذهبت إلى المكان الفلاني فأنت طالق، وهو المثال الوارد في السؤال.
والذي نراه في ذلك اختيار ما قاله ابن تيمية وابن القيم في تعليق الطلاق فإنهما يقسمان تعليق الطلاق، إلى قسمين:
الأول: التعليق الشرطي:
وهو التعليق على شرط يقصد المطلق بتعليقه عليه وقوع الطلاق عند وقوع المعلق عليه، فهذا يقع به الطلاق عند وقوع الشرط.
الثاني: التعليق القسمي:
وهو التعليق على شرط لا يقصد المطلق بتعليقه عليه وقوع الطلاق، بل يريد الحث على فعل شيء، أو الحمل على ترك هذا الشيء، أو تأكيد خبر تصديقاً أو تكذيباً، ويكون كارهاً لوقوع الطلاق حين تلفظ به معلقاً له على حدوث شرط معين، فهذا النوع من التعليق على شرط لا يقع معه الطلاق، ويكون حكمه حكم اليمين.
وعلى هذا نقول لصاحب السؤال: إن كان ما ذكرته في سؤالك هو قصدك من التلفظ بكلمة الطلاق، فإن طلاقك لا يقع، لأنك قصدت التهديد، والحث على عدم الفعل، وتجدر الإشارة هنا إلى أن كثيراً من قوانين الأحوال الشخصية ذهب إلى القول : إن الطلاق الواقع هو الطلاق المنجَز فقط، أما الطلاق المعلق، أو المضاف، أو الحلف بالطلاق، فإنه لا يقع، وبهذا أخذ قانون الأحوال الشخصية في كثير من البلاد العربية.أ.هـ
ــــــــــــــ
طلب الزوجة للطلاق من زوجها المأسور ... العنوان
امرأة حكم على زوجها بالمؤبد (وأحيانا أكثر من المؤبد 50 سنة ومائة سنة )فهل يجوز لها أن تطلب الطلاق من الزوج؟
... السؤال(59/132)
26/05/2004 ... التاريخ
العلامة الدكتور يوسف عبد الله القرضاوي ... المفتي
... ... الحل ...
...
... بسم الله،والحمد لله،والصلاة والسلام على رسول الله،وبعد:-
يقول الشيخ الدكتور يوسف القرضاوي :-
الأولى بالزوجة في مثل حالة الإخوة في فلسطين وجهادهم مع العدو الغاصب ـ أن تصبر على زوجها، وتنتظر عودته إليها بإذن الله، مكايدة للعدو، وإطفاء لناره، وغيظا له، فالمعركة يخوضها الشعب كله برجاله ونسائه، ومن نصيب المرأة في الجهاد الصبر على الزوج الأسير والسجين، ولا سيما إذا كان معها أولاد منه. فإذا لم يكن معها أولاد أو كانت الزوجة شابة في أوائل الحياة الزوجية، فلا بأس أن تطلب الطلاق من الزوج الذي حكم عليه بالمؤبد أو نحو ذلك، في بعض المذاهب الإسلامية، إذا غاب الزوج عن زوجته أربع سنين فأكثر، بسجن أو غيره.
والأفضل في هذه الحالة: أن يبادر الزوج فيمنحها الخيار، ويجعل أمرها بيدها، دون أن تضطر إلى طلب الطلاق من المحكمة. وهذا هو الأكرم للعلاقات بين المسلم والمسلمة، وخصوصا إذا كانا من أهل الدعوة والجهاد. وهذا ما أعلمه من تصرف الإخوة الصادقين.
وقد عرفت في مصر أخوات صبرن على أزواجهن حتى خرجوا من السجن بعد عشر سنين، أو بعد عشرين سنة، ورفضن طلب الطلاق ليتزوجن، برغم ضغط أهليهن وأقاربهن عليهن.
وعرفت بعضا منهن خضعن لهذه الضغوط، وطلبن الطلاق، وحصلن عليه وتزوجن، ثم تغيرت الأوضاع السياسية، فأفرج عن الزوج السجين، فكانت حالة الزوجة في غاية الضيق والكرب، وبخاصة فى حالة وجود أولاد.
والله أعلم .
ــــــــــــــ
طلب الزوجة للطلاق إذا غاب الزوج لأسباب أمنية ... العنوان
إذا غاب الزوج عن الزوجة، أو خرج الزوج إلى خارج الوطن ولايستطيع الرجوع إلى بلده بسبب الأمن في هذه الحالة ؟ومتى يجوز للزوجة أن تتزوج برجل آخر؟
... السؤال
25/05/2004 ... التاريخ
... ... الحل ...
...
... بسم الله،والحمد لله،والصلاة والسلام على رسول الله،وبعد:-
بداية نسأل الله أن يرد كل غائب إلى أهله سالما معافى، وأن يبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أولياؤه، ويذل فيه أعداؤه.
وأما عن موضوع السؤال فالذي يغيب عن زوجته يأخذ عدة صور:-(59/133)
الصورة الأولى : هو ما يعرف بالغائب: و هو : من غادر مكانه لسفر ولم يعد إليه ، وحياته معلومة .
الصورة الثانية : هو ما يعرف بالمفقود: وهو من جهلت حياته بحيث صارت امرأته لا تعرف إذا كان حيا أو ميتا.
والصورة الثالثة هو ما يعرف بالمحبوس : وهو من قبض عليه وأودع السجن بسبب تهمة أو جناية أو غير ذلك .
وقد اختلف الفقهاء في زوجة الغائب والمفقود والمحبوس إذا طلبت التفريق لذلك ، هل تجاب إلى طلبها ؟
فذهب جمهور الفقهاء إلى أن الزوجة لا تجاب إلى ذلك. في حين ذهب المالكية إلى حقها في أن يجاب طلبها، وقريب من مذهب المالكية ما ذهب إليه الحنابلة في قول لهم، ولكنهم اشترطوا أن يكون غياب الزوج بلا عذر منه.
وبما أن هذا الزوج ممنوع من الرجوع لدواع أمنية فهو معذور، وعليه فلا تجاب الزوجة إلى طلب التفريق عند جمهور الفقهاء من الحنفية والشافعية والحنابلة.
وأما على مذهب المالكية... فيجوز لها أن تطلب التفريق عن طريق القضاء، وإذا كان القضاء في بلدها يعتمد مذهب المالكية في قانون الأحوال الشخصية فسيجيبها إلى طلب الطلاق بعد توافر الشروط الموجبة لذلك، ويمكنها أن تتزوج بمن شاءت بعد أن تعتد من يوم الحكم بالطلاق.
وبقي أن نعرض إلى الشروط التي تجيز للمرأة طلب التفريق أثناء غيبة زوجها، وهي :-
أ - أن تكون غيبة طويلة ، وقد اختلف الفقهاء في مدتها : فذهب الحنابلة إلى أن الزوج إذا غاب عن زوجته مدة ستة أشهر فأكثر كان لها طلب التفريق عليه إذا تحققت الشروط الأخرى ، وذهب المالكية في المعتمد عندهم ، إلى أنها سنة فأكثر ، وعند المالكية أقوال أخرى.
ب - أن تخشى الزوجة على نفسها الضرر بسبب هذه الغيبة ، والضرر هنا هو خشية الوقوع في الزنى كما نص عليه المالكية ، وليس مجرد اشتهاء الجماع فقط ، والحنابلة وإن أطلقوا الضرر هنا إلا أنهم يريدون به خشية الزنى كالمالكية . إلا أن هذا الضرر يثبت بقول الزوجة وحدها ، لأنه لا يعرف إلا منها ، إلا أن يكذبها ظاهر الحال .
ج - أن يكتب القاضي إليه بالرجوع إليها أو نقلها إليه أو تطليقها، ويمهله مدة مناسبة ، إذا كان له عنوان معروف ، فإن عاد إليها ، أو نقلها إليه أو طلقها فبها ، وإن أبدى عذرا لغيابه لم يفرق عليه عند الحنابلة دون المالكية ، وإن أبى ذلك كله ، أو لم يرد بشيء وقد انقضت المدة المضروبة ، أو لم يكن له عنوان معروف ، أو كان عنوانه لا تصل الرسائل إليه طلق القاضي عليه بطلبها .
والله أعلم .
ــــــــــــــ
إذا كنت تريدين الطلاق ...فأنت طالق ... العنوان(59/134)
حدث خلاف بيني وبين زوجتي، وأقنعتها بوجهة نظري في مسألة ما، ولكنها كانت ترى غير الذي أرى، ولكني أمرتها أن تعمل بمقتضى رأيي، فلما رأيتها استاءت من وجهة نظري التي ارتأيت، ووجدت منها العبوس والضيق، وكأن ما يسكتها أن عليها أن تستمع لما أقول حتى لو كانت غير راضية عنه قلت لها الآتي:-
هذا رأيي، وإذا كنت تريدين الطلاق فأنت طالق، بعد أن هدأ ما بيني وبينها، وعادت لي نعم الزوجة كما أنا لها..... سألتها هل كنت تريدين الطلاق يوم قلت لك ما قل؟
فأجابتني... وأي إرادة؟ فما كان شيء أحب إلى قلبي ساعتها من فراقك، وما كان شيء أبغض إلى قلبي ساعتها من البقاء زوجة لك، وودت لو أن الريح عفت على عقد النكاح الذي بيننا فأزلته كما تنسخ الشمس الظل الظليل.
إلا أن نداء العقل أسكتني أن أتفوه بذلك ساعتها، واستجبت لداعية العقل حتى أقع على رأي صواب.
وها هي الأيام تثبت لي أنه لا غنى لي عنك، وأنه لا أراني إلا زوجة لك.
والآن ... سؤالي: هل يقع ذلك الطلاق الذي وافق رغبة عندها ساعتها أم لا؟
... السؤال
19/04/2004 ... التاريخ
مجموعة من الباحثين ... المفتي
... ... الحل ...
...
... بسم الله،والحمد لله،والصلاة والسلام على رسول الله،وبعد:-
إذا كانت الزوجة قالت ... أشاء الطلاق، أو أريد الطلاق، أو مثل هذه الألفاظ التي تدل على إرادتها للطلاق فإن الطلاق يكون قد وقع.
وأما إذا لم تكن قالت شيئا من هذه الألفاظ التي تدل على وقوع الطلاق فإن الطلاق لا يقع حتى لو كانت تشاؤه بقلبها، فالعبرة باللفظ في هذه الحالة، وليس بالنية.
قال ابن قدامة الحنبلي في المغني :-
إن قال : أنت طالق إن شئت . أو : إذا شئت . أو : متى شئت . أو : كلما شئت . أو : كيف شئت . أو : حيث شئت . أو : أنى شئت . لم تطلق حتى تشاء ، وتنطق بالمشيئة بلسانها ، فتقول : قد شئت . لأن ما في القلب لا يعلم حتى يعبر عنه اللسان ، فتعلق الحكم بما ينطق به ، دون ما في القلب .
فلو شاءت بقلبها دون نطقها ، لم يقع طلاق ، ولو قالت : قد شئت . بلسانها وهي كارهة ، لوقع الطلاق ، اعتبارا بالنطق . وكذلك إن علق الطلاق بمشيئة غيرها . ومتى وجدت المشيئة باللسان ، وقع الطلاق .
والله أعلم .
ــــــــــــــ
الشك في الطلاق وأثره علىعقد النكاح ... العنوان
حدث خلاف بين أختي وزوجها فطلقها زوجها ولكنه لم يدر أكانت الطلقة الأخيرة هي الثانية أم الثالثة فما الحكم هل تحسب الطلقات ثلاثا أم اثنتين؟ ... السؤال
10/03/2004 ... التاريخ(59/135)
مجموعة من الباحثين ... المفتي
... ... الحل ...
...
... بسم الله،والحمد لله،والصلاة والسلام على رسول الله،وبعد:
فالطلاق لا يقع بالشك ، فمن القواعد الكلية التي قررها الفقهاء قاعدة "اليقين لا يزول بالشك" وإعمالا للقاعدة السابقة فالمتيقن هو عقد النكاح والمشكوك فيه هو الطلاق، ومن ثم فالطلاق المشكوك فيه لا أثر له على عقد النكاح، فالذي شك هل طلق أم لا ؟ لم يقع شيء , ومن شك في عدد الطلقات هل طلق ثنتين أو واحدة فواحدة ، وعلى هذا فالزوج تحسب عليه طلقتان أما الثالثة المشكوك فيها فهي لاغية وله أن يراجع زوجته إذا أراد ذلك.
وهذا ما ذهب إليه الأئمة أبو حنفية والشافعي وأحمد بن حنبل، وخالف في ذلك المالكية والإمام الخرقي من الحنابلة فقالوا بوقوع الطلاق ممن شك في وقوعه .
جاء في كتاب المغني لابن قدامة الحنبلي:
إذا لم يدر أطلق أم لا فلا يزول يقين النكاح بشك الطلاق.
وجملة ذلك أن من شك في طلاقه لم يلزمه حكمه نص عليه أحمد وهو مذهب الشافعي وأصحاب الرأي ; لأن النكاح ثابت بيقين فلا يزول بشك والأصل في هذا حديث عبد الله بن زيد عن "النبي صلى الله عليه وسلم أنه سئل عن الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة فقال : لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا" متفق عليه فأمره بالبناء على اليقين واطراح الشك، ولأنه شك طرأ على يقين فوجب اطراحه كما لو شك المتطهر في الحدث أو المحدث في الطهارة , والورع التزام الطلاق.
فإن كان المشكوك فيه طلاقا رجعيا راجع امرأته إن كانت مدخولا بها أو جدد نكاحها إن كانت غير مدخول بها أو قد انقضت عدتها.
وإن شك في طلاق ثلاث طلقها واحدة وتركها ; لأنه إذا لم يطلقها فيقين نكاحه باق فلا تحل لغيره.
وحكي عن شريك أنه إذا شك في طلاقه طلقها واحدة ثم راجعها ; لتكون الرجعة عن طلقة فتكون صحيحة في الحكم وليس بشيء ; لأن التلفظ بالرجعة ممكن مع الشك في الطلاق ولا يفتقر إلى ما تفتقر إليه العبادات من النية ولأنه لو شك في طلقتين فطلق واحدة لصار شاكا في تحريمها عليه فلا تفيده الرجعة.
وجاء في الموسوعة الفقهية الكويتية -:
شك الزوج في الطلاق لا يخلو من ثلاث حالات:
الحالة الأولى: أن يكون الشك في وقوع أصل التطليق , أي شك هل طلقها أم لا ؟ فلا يقع الطلاق في هذه الحالة بإجماع الأمة , واستدلوا لذلك بأن النكاح ثابت بيقين فلا يزول بالشك لقوله تعالى: (ولا تقف ما ليس لك به علم).
الحالة الثانية: أن يقع الشك في عدد الطلاق - مع تحقق وقوعه - هل طلقها واحدة أو اثنتين أو ثلاثا ؟ لم تحل له - عند المالكية , والخرقي من الحنابلة وبعض الشافعية - إلا بعد زوج آخر لاحتمال كونه ثلاثا . عملا بقوله عليه الصلاة والسلام : (دع ما(59/136)
يريبك إلى ما لا يريبك) ويحكم بالأقل عند أبي حنيفة والشافعي وأحمد , فإذا راجعها حلت له على رأي هؤلاء .
الحالة الثالثة: أن يقع الشك في صفة الطلاق كأن يتردد مثلا في كونها بائنة أو رجعية , وفي هذه الحالة يحكم بالرجعية لأنها أضعف الطلاقين فكان متيقنا بها .
وذكر الكاساني - في هذا المعنى - أن الرجل لو قال لزوجته: أنت طالق أقبح طلاق فهو رجعي عند أبي يوسف لأن قوله : أقبح طلاق يحتمل القبح الشرعي وهو الكراهية الشرعية , ويحتمل القبح الطبيعي وهو الكراهية الطبيعية , والمراد بها أن يطلقها في وقت يكره الطلاق فيه طبعا , فلا تثبت البينونة فيه بالشك , وهو بائن عند محمد بن الحسن الشيباني لأن المطلق قد وصف الطلاق بالقبح , والطلاق القبيح هو الطلاق المنهي عنه , وهو البائن , ولذلك يقع بائنا .
والله أعلم .
ــــــــــــــ
الطلاق تحت تأثير السحر ... العنوان
ما حكم التفريق بين الزوجين بالسحر ؟وهل إذا ثبت أن الطلاق كان من فعل السحرة هل يقع لانتفاء إرادة الزوج المطلق ؟
... السؤال
06/03/2004 ... التاريخ
... ... الحل ...
...
... بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
فمزاولة السحر كبيرة من أكبر الكبائر بعد الشرك بالله تعالى، والسحر له أنواع منها سحر المحبة وسحر التفريق، ولو حدث أن طلق الرجل زوجته تحت تأثير السحر، فلا يمكن الحكم بوقوع الطلاق أو عدم وقوعه من خلال فتوى، ولكن لا بد من رفع الأمر للقضاء لينظر في الأمر فإذا ثبت لدى القاضي أن الزوج كان واقعا تحت تأثير السحر فلا يقع الطلاق، لأن الزوج في هذه الحالة كان مكرها والمكره لا يقع طلاقه.
يقول فضيلة الشيخ عبد الوهاب الديلمي –من علماء اليمن-:
استخدام السحر و تعاطيه لا يجوز و الساحر كافر عند طائفة من أهل العلم على الإطلاق ، و كافر إن كان السحر يؤدي إلى القتل عند بعضهم ؛ وهو من الكبائر و من السبع الموبقات كما ورد في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم فلا يجوز استخدامه في التفريق و لا في التوفيق قال تعالى "و اتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان و ما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا" إلى أن قال "يتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء و زوجه".
و كذلك لا يجوز قصد الساحر لقول النبي صلى الله عليه وسلم :" من أتى كاهنًا أو عرافاً فصدقه بما قال فقد كفر بما أنزل على محمد" . فلا يجوز الذهاب الى السحرة .(59/137)
و لكن لو حصل مثلاً أن رجلاً سحر ثم طلق زوجته بتأثير السحر ، فنحن لا نستطيع أن نحكم بهذه الدعوى وأن الطلاق كان بسبب السحر، لكن هذا الأمر يرجع فيه إلى القاضي الشرعي الذي يبحث القضية و ربما يبحث مع أهل الشأن الذين يعرفون مثل هذه الأمور ، فإذا تأكد للقاضي أن الرجل كان خارجًا عن اختياره في هذا الأمر، فمن حقه أن يبطل هذا الطلاق و لا يوقعه فقد جاء في الحديث لا طلاق في إغلاق ، والإغلاق هو الإكراه ، فإذا قال الإنسان كلمة لا يدركها و لا يعيها فهو كالمكره ـ كالذي يغضب غضبًا شديداً فيخرج عن حد الاختيار فيقول كلامًا لا يدري ما معناه و ما هو ، فهذا يدخل في هذا الباب ، فإذا طلق و هو لا يشعر أنه طلق و أنه مسحور وتأكد للقاضي ذلك فمن حقه أن يبطل هذا الطلاق، ويبقي على العلاقة الزوجية .
لكن يبقى الموضوع الأخير وهو الذهاب للساحر لفك السحر فأنا لا أرى ذلك لأن الأحاديث شديدة في الزجر في قصد الساحر ، و ما ينبغي إطلاقاً و هناك من الأدوية الشرعية فالعودة إلى الله والتوبة النصوح و تلاوة القرآ ن والأذكار الشرعية، فالأولى للمسلم أن يلجأ إليها و أن لا يلجأ إلى السحرة لفك السحر .
. انتهى..
وجاء في كتاب كشاف القناع للبهوتي الحنبلي:
ومن أكره على الطلاق ظلما بما يؤلم كالضرب والخنق وعصر الساق والحبس والغط في الماء مع الوعيد فطلق تبعا لقول مكرهه لم يقع طلاقه رواه سعيد وأبو عبيد عن عثمان وهو قول جماعة من الصحابة، ولقوله صلى الله عليه وسلم: (إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه) رواه ابن ماجه والدارقطني قال عبد الحق إسناده متصل صحيح.
وعن عائشة قالت : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: (لا طلاق ولا عتاق في إغلاق) رواه أبو داود وهذا لفظه وأحمد وابن ماجه ولفظهما في إغلاق قال المنذري : هو المحفوظ . والإغلاق الإكراه لأن المكره مغلق عليه في أمره مضيق عليه في تصرفه , كما يغلق الباب على الإنسان.
ولو سُحِر ليطلق كان إكراها، وهو أعظم الإكراهات، وإذا بلغ به السحر إلى أن لا يعلم ما يقول لم يقع به الطلاق لأنه لا قصد له إذن.
والله أعلم .
ــــــــــــــ
طلاق المسحور ... العنوان
هل للسحر تأثير في حياة الأنس ، وهل من الممكن أن يُسحر إنسانً فيقوم بتطليق زوجته تحت تأثير هذا السحر؟ وما الحكم لو ادعى أحد الأشخاص أنه قام بتطليق زوجته تحت تأثير السحر؟ ... السؤال
22/09/2003 ... التاريخ
مجموعة من المفتين ... المفتي
... ... الحل ...
...(59/138)
... بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد :
إن للسحر تأثيرًا بالنفع والضر، ولكن هذا التأثير لا يكون إلا بإذن الله سبحانه وتعالى، فقال جاء في قوله تعالى: { ما يفرقون به بين المرء وزوجه، وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله} ( البقرة:102)
ومن ثم لا نستطيع أن نحكم بأن شخصًا ما قام بطلاق زوجته تحت تأثير السحر أو لا، يكون مرجع الأمر إلى القاضي الشرعي الذي يبحث القضية ويستعين بأهل الشأن الذين يعرفون مثل هذه الأمور، ثم يكون الحكم.
هذا وإليك المسألة بشيء من التوضيح فنود أولاً التذكير ببعض الحقائق العامة عن السحر؛ وفي هذا يقول الشيخ عطية صقر (رئيس لجنة الإفتاء بالأزهر الشريف سابقا):
يقول الله تعالى:" وَاتَّبَعُواْ مَا تَتْلُواْ الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيْاطِينَ كَفَرُواْ يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ وَمَا أُنزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولاَ إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلاَ تَكْفُرْ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ وَمَا هُم بِضَآرِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلاَّ بِإِذْنِ اللّهِ وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلاَ يَنفَعُهُمْ وَلَقَدْ عَلِمُواْ لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الآخِرَةِ مِنْ خَلاَقٍ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْاْ بِهِ أَنفُسَهُمْ لَوْ كَانُواْ يَعْلَمُونَ"البقرة: 102.
تفيد الآية الكريمة المذكورة عدة أمور :
1- أن السحر حقيقة تاريخية موجودة ، بصرف النظر عن كونه تخيلا يجعل الإنسان ينظر إلى الشيء على غير حقيقته ، أو كونه يقلب الشيء عن حقيقته ويحوله إلى حقيقة أخرى ، والذي يجب الإيمان به أن ما كان من انقلاَب عصا موسى إلى حية ليس سحرا، وإنما هو معجزة من صنع الله تعالى ، خرق بها العادة ، وحول حقيقة العصا الجامدة الميتة إلى حية متحركة بقدرته سبحانه ، ثم أعادها بقدرته أيضا إلى حقيقتها الأولى .
2- أن للسحر تأثيرًا بالنفع والضر " يفرقون به بين المرء وزوجه" .
3- أن تأثيره لا يكون إلا بإذن الله " وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله".
4- أن اعتقاد تأثيره بعيدا عن إرادة الله تعالى كفر ، وذلك محل اتفاق .
5- أن ممارسته من أجل الإضرار بالناس حرام ، حتى مع اعتقاد أنه يؤثر بإذن الله ، فالإسلام لا ضرر فيه ولا ضرار .
6- أن ممارسته لتحقيق مصلحة مع اعتقاد أنه يؤثر بإذن الله لا حرمة فيها .
7- أن تعلمه أو تعليمه يرجع فيه إلى المقصود منه ، فإن كان خيرا كمعرفة الفرق بينه وبين المعجزة، أو استعماله للمصلحة فلا حرمة فيه ، كنوع من الثقافة التي عبر عنها بعض الحكماء بقوله:
عرفت الشر لا للشر لكن لتوقيه * ومن لا يعرف الشر من الناس يقع فيه .
وإن كان المقصود من ذلك شرا فهو حرام ، فالأعمال بالنيات ولكل امرئ ما نوى .
وعن بيان حكم الطلاق تحت تأثير السحر يقول العلامة عبد الوهاب الديلمي (قاض شرعي ووزير العدل الأسبق باليمن):(59/139)
لو حصل مثلاً أن رجلاً سحر ثم طلق زوجته بتأثير السحر ، فنحن لا نستطيع أن نحكم بهذه الدعوى وأن الطلاق كان بسبب السحر، لكن هذا الأمر يرجع فيه إلى القاضي الشرعي الذي يبحث القضية و ربما يبحث مع أهل الشأن الذين يعرفون مثل هذه الأمور ، فإذا تأكد للقاضي أن الرجل كان خارجًا عن اختياره في هذا الأمر، فمن حقه أن يبطل هذا الطلاق و لا يوقعه فقد جاء في الحديث لا طلاق في إغلاق ، و الإغلاق هو الإكراه ، فإذا قال الإنسان كلمة لا يدركها و لا يعيها فهو كالمكره ـ كالذي يغضب غضبًا شديداً فيخرج عن حد الاختيار فيقول كلامًا لا يدري ما معناه و ما هو ، فهذا يدخل في هذا الباب ، فإذا طلق و هو لا يشعر أنه طلق و أنه مسحور و تأكد للقاضي ذلك فمن حقه أن يبطل هذا الطلاق و يبقي على العلاقة الزوجية .
والله أعلم .
ــــــــــــــ
زلة اللسان في النطق بالطلاق ... العنوان
كنت مع زوجي يوما، وكنا نتناقش في موضوع ،فإذا بي بدلا من أن أقول :أنت حرة ،قلت لها :أنت طالق ، ولم أكن أقصد الطلاق ، وهي كانت تخبرني عن فعل شيء ، فأردت أن أقول لها :افعلي ما تشاءين، فهل الطلاق واقع ؟ ... السؤال
11/01/2003 ... التاريخ
لجنة تحرير الفتوى بالموقع ... المفتي
... ... الحل ...
...
... بسم الله ، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله ، وبعد:
فقد اختلف الفقهاء في طلاق المخطئ ، وهو الذي سبق لسانه إلى كلمة الطلاق دون أن يقصدها ، والمختار من الفتوى أن طلاق المخطئ لا يقع ، لا ديانة ولا قضاء ، بشرط أن يظهر من القرائن ما يدل على أن كلامه بالطلاق كان من باب الخطأ فعلا ، وهذا حفاظا على الأسرة ، كما أنه حفاظ على الفروج من التلاعب بحقها .
والأدلة التي يستند بها لهذا الرأي ، قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح:"إنما الأعمال بالنيات"، وما تفرع عن هذا الحديث من قواعد فقهية ، مثل : الأمور بمقاصدها . و:العبرة في العقود بالمقاصد والمعاني دون الألفاظ والمباني .
جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية :
المخطئ في الطلاق: من لم يقصد التلفظ بالطلاق أصلا , وإنما قصد لفظا آخر , فسبق لسانه إلى الطلاق من غير قصد , كأن يريد أن يقول لزوجته : يا جميلة , فإذا به يقول لها خطأ : يا طالق وهو غير الهازل , لأن الهازل قاصد للفظ الطلاق , إلا أنه غير قاصد للفرقة به .
وقد اختلف الفقهاء في حكم طلاق المخطئ :
فذهب الجمهور إلى عدم وقوع طلاقه قضاء وديانة , هذا إذا ثبت خطؤه بقرائن الأحوال , فإذا لم يثبت خطؤه وقع الطلاق قضاء , ولم يقع ديانة , وذلك لحديث النبي - صلى الله عليه وسلم - : { إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما(59/140)
استكرهوا عليه } ، ولا يقاس حاله على الهازل ; لأن الهازل ثبت وقوع طلاقه على خلاف القياس بالحديث الشريف :"ثلاث جدهن جد ،وهزلهن جد النكاح والطلاق والرجعة" , وما كان كذلك فلا يقاس غيره عليه .
وذهب الحنفية إلى أن طلاق المخطئ واقع قضاء , ثبت خطؤه أم لا , ولا يقع ديانة , وذلك لخطورة محل الطلاق , وهو المرأة , ولأن في عدم إيقاع طلاقه فتح باب الادعاء بذلك بغير حق للتخلص من وقوع الطلاق وهو خطير , وذريعة يجب سدها .انتهى
وفي موطن آخر :
من قال لزوجته اسقيني فجرى على لسانه أنت طالق , فإن الطلاق لا يقع عند الشافعية والحنابلة , لعدم القصد ولا اعتبار للكلام بدون القصد .
وقال الحنفية : يقع به الطلاق وإن لم يكن مختارا لحكمه لكونه مختارا في التكلم , ولأن الغفلة عن معنى اللفظ أمر خفي وفي الوقوف على قصده حرج .
وقال المالكية : المراد من القصد قصد النطق باللفظ الدال عليه في الصريح والكناية الظاهرة وإن لم يقصد مدلوله وهو حل العصمة . وقالوا إن سبق لسانه بأن أراد أن يتكلم بغير الطلاق , فالتوى لسانه فتكلم بالطلاق فلا شيء عليه إن ثبت سبق لسانه في الفتوى والقضاء , وإن لم يثبت فلا شيء عليه في الفتوى ويلزمه في القضاء . انتهى
وفي شرح حديث :"إنما الأعمال بالنيات ، يقول الإمام عبد الرحيم العراقي من فقهاء الشافعية :
استدل به البخاري على أنه لا يؤاخذ الناسي , والمخطئ في الطلاق , والعتاق ونحوهما ; لأنه لا نية لناس ولا مخطئ , وهو كذلك .
والله أعلم
ــــــــــــــ
الطلاق بين النية والتهديد ... العنوان
السلام عليكم
صديقتي مسافر عنها زوجها، وهي في بلدها مع أطفالها تعيش معهم لفترة معينة حتى عودة زوجها، فهو يريد أن ينهي دراسته في بلد أجنبي، والمشكلة أنه قد حصل بينهم خلاف، وذلك بسبب أهله، فغضب كثيرا بسبب ذلك وقال لها: إنه سوف يعيدها إلى بيت أهلها، أي: يطلقها، وأنه سوف يبعث لها بورقة الطلاق، وما عليها إلا توقيعها حتى ترجع إليه ليكمل الإجراءات الباقية، ولكن بعد ذلك حل الخلاف بينهما لأنها تأسفت لأهله فلم يرسل لها بالورقة، ففي هذه الحالة: هل يقع الطلاق عليها مع أنه لم يتلفظ به؟ وهل إذا وقع فعلى الزوجة أن تبقى في البيت حتى عودته التي لا أحد يعلم عنها متى إلا الله تعالى؟
أم عليها أن تترك الأطفال عند أهله وتذهب لأهلها؟
وهل تعتبر هذه طلقة من الطلقات أم لا ؟
... السؤال
29/10/2002 ... التاريخ(59/141)
... ... الحل ...
...
... بسم الله ،والحمد لله،والصلاة والسلام على رسول الله ،وبعد :
فتهديد الزوج زوجته بالطلاق وأنه سيرسل ورقة بالطلاق لتوقع عليهاالزوجة لا اعتبار له حتى يتم في الواقع،ومادام الزوج لم يتلفظ بالطلاق ،ولم يرسل ورقة فليس هناك طلاق.
يقول الدكتور عبد الله الفقيه مشرف مركز الفتوى بموقع الشبكة الإسلامية بقطر :
فإن الظاهر أن ما صدر من هذا الرجل هو مجرد تهديد بالطلاق، والتهديد بالطلاق ليس طلاقا، ما لم ينو صاحبه به الطلاق، فهو من كنايات الألفاظ، والطلاق يقع بالكنايات على الراجح من أقوال أهل العلم.
فإذا كان الرجل لا يقصد إنشاء الطلاق عند تلفظه باللفظ المذكور (وهو قوله لزوجته: إنه سوف يعيدها إلى بيت أهلها ... الخ) فإن هذا لا يعد طلاقا، ويجب التنبه إلى أمرين:
الأمرالأول: أن الطلاق يقع بالكتابة، ويقع باللفظ، ولا يشترط لوقوعه أن يكون موثقا عند جهة رسمية أو غير رسمية، فمادام الزوج قد صدر منه ما يدل على الطلاق صراحة أو كناية نوى بها الطلاق، فإن الطلاق واقع.
الأمر الثاني: هو أن الطلاق لا يجوز إلا إذا كان في طهر لم يمس فيه الزوج زوجته، ومن كان غائبا عن زوجته، قد لا يتيسر له معرفة حالها حال إصداره للطلاق، فربما طلقها وهي حائض، فيكون قد ارتكب محرما.
بقي أن ننبه على أمرين آخرين:
الأمر الأول: أن على الزوج أن يعلم أن الله جل وعلا جعل الطلاق حلا، ولكنه ينبغي أن يكون آخر الحلول، لما يترتب عليه من دمار البيوت وضياع الأبناء، وغير ذلك.
الأمر الثاني: أن الغضب لا يمنع وقوع الطلاق إلا في حالة واحدة وهي ما إذا كان الشخص ، قد وصل به الغضب إلى مرحلة تجعله لا يعي ما يقول، فحينئذ يكون حكمه حكم المجنون، والمجنون لا يقع طلاقه.
والله أعلم
ــــــــــــــ
عدم وقوع الطلاق بمجرد النية ... العنوان
أنا شاب متزوج وبيني وبين زوجتي مشاكل ، وفي يوم قالت أريد أن تطلقني و أصرت ، فقلت لها أنت طالق، و بعد يومين راجعتها، واستمرت المشاكل وفي يوم آخر قالت إذا كنت رجلا فعلا خذني إلى بيت أهلي و أعادتها عدة مرات فغضبت وأخذتها بنية الطلاق، ثم عدنا إلى البيت واستمرت المشاكل كالعادة وتكرر هذا الأمر عدة مرات وتركتها في بيت أهلها، وأقسمت بالله أني سوف أطلقها، ولما سألنا هنا في الجزائر قيل لنا لا رجوع بينكما لأنها أكثر من ثلاث طلقات بالكناية أريد حلا شرعيا لقضيتي، هل هو فعلا طلاق بالكناية ؟ أو لنا الرجوع ؟
... السؤال(59/142)
19/10/2002 ... التاريخ
لجنة تحرير الفتوى بالموقع ... المفتي
... ... الحل ...
...
... بسم الله، والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
فإن الطلاق الأول واقع بلا خلاف .
أما الثانية والتي بعدهاـ مرة أو أكثر ـ فإن لم يكن منك إلا مجرد النية دون تلفظ بكلمة الطلاق؛ حين أخذت زوجتك إلى بيت والدها؛ فإن هذه المرات لا تقع، لأن شرط الطلاق التلفظ به، ولا يكفي فيه مجرد النية.
ولا يكون هذا طلاقا بالكناية، لأن الكناية أيضا لا بد فيها من التلفظ، وإن كانت تحتاج إلى نية فلا تقع من غير تلفظ.
فقد اتفق الفقهاء على أن الطلاق لابد فيه من التلفظ، وأنه لا يقع بمجرد النية، وهذا خلافا للمالكية الذين يرون أن انعقاد الطلاق بالنية وحده يكفي لوقوعه.
والصحيح أن الطلاق يفتقر إلى اللفظ وأنه لا يقع بمجرد النية، والدليل على ذلك ما يلي :
روى الجماعة إلا الترمذي عن عائشة قالت: "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يعتكف صلى الفجر، ثم دخل معتكفه، وأنه أمر بخباء فضرب، وإنه أراد مرة الاعتكاف في العشر الأواخر من رمضان، فأمرت زينب بخبائها فضرب، وأمر غيرها من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم بخبائه فضرب ، فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الفجر نظر فإذا الأخبية، فقال: آلبر تردن؟ فأمر بخبائه فقوض، وترك الاعتكاف في شهر رمضان، حتى اعتكف العشر الأول من شوال"
قال المصنف ابن تيمية الجد صاحب منتقى الأخبار رحمه الله تعالى : وفي الحديث أن النذر لا يلزم بمجرد النية ، واستدل به أيضا على جواز الخروج من العبادة بعد الدخول فيها.
ويعلق الإمام الشوكاني قائلا :
إنه صلى الله عليه وسلم لم يدخل المعتكف ولا شرع في الاعتكاف وإنما هم به ثم عرض له المانع المذكور فتركه فيكون دليلا على جواز ترك العبادة إذا لم يحصل إلا مجرد النية .
قال الإمام السيوطي في كتابه الأشباه والنظائر :
ومن فروع النية: لو نوى النذر أو الطلاق بقلبه ولم يتلفظ, لم ينعقد النذر ولا يقع الطلاق.انتهى
أما المالكية فقالوا : إن العهد والطلاق وكل حكم ينفرد به المرء ولا يفتقر في عقده إلى غيره , فإنه يلزمه منه ما يلتزمه بقصده, وإن لم يتلفظ به .
ولكن الإمام ابن العربي ـوهو مالكي ـ ضعف هذا الاستدلال فقال: وهذا ضعيف .
وفي الموسوعة الفقهية الكويتية:
الشروط المتعلقة بصيغة الطلاق :(59/143)
صيغة الطلاق هي اللفظ المعبر به عنه، إلا أنه يستعاض عن اللفظ في أحوال بالكتابة أو الإشارة . ولكل من اللفظ والكتابة والإشارة شروط لا بد من توافرها فيه ، وإلا لم يقع الطلاق ، وهذه الشروط هي :
1 ـ القطع أو الظن بحصول اللفظ وفهم معناه .
2 ـ نية وقوع الطلاق باللفظ ، وهذا خاص بالكنايات من الألفاظ ، أما الصريح فلا يشترط لوقوع الطلاق به نية الطلاق أصلا ، واستثنى المالكية بعض ألفاظ الكناية حيث أوقعوا الطلاق بها من غير نية كالصريح ، وهي الكنايات الظاهرة ، كقول المطلق لزوجته : سرحتك ، فإنه في حكم : طلقتك ، ووافقهم الحنابلة .
وهل تقوم قرائن الأحوال والعرف مقام النية في ألفاظ الكنايات ؟ . ذهب الحنفية والحنابلة في المعتمد عندهم إلى ذلك , وخالف المالكية والشافعية والحنابلة في رواية, وقالوا : لا عبرة بالعرف وقرائن الحال.
وهل يقع الطلاق بلفظ لا يحتمله أصلا كقوله لها: اسقني ماء ؟ إن لم ينو به الطلاق لم يقع به شيء بالإجماع, وإن نوى به الطلاق وقع الطلاق به عند المالكية على المشهور , ولا يقع به شيء على مذهب الجمهور , وهو قول ثان للمالكية . ( انتهى).
والخلاصة أن الزوج ما دام لم ينطق بالطلاق فليس عليه طلاق ولا يقع ، حتى لو نواه.
فلك يا أخي الكريم ـ إن كان الأمر كما ورد في السؤال ـ أن تراجع زوجتك، وأما الحلف فيجبر بالكفارة، وعليك أن تعمل على حل وإزالة المشاكل .
والله أعلم.
ــــــــــــــ
حكمة مشروعية الطلاق ... العنوان
لماذا أباح الإسلام الطلاق؟ وما هي الأسباب الداعية إلى الطلاق؟ ولماذا تتفكك بعض الأسر؟ وجزاكم الله خيرا
... السؤال
12/09/2001 ... التاريخ
... ... الحل ...
...
... الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "أبغض الحلال إلى الله الطلاق" فالإسلام قد أباح الطلاق ولكن عندما يكون علاجا لمشاكل تفاقمت بين الزوجين واستحال استمرار الحياة بينهما فيكون الطلاق هو آخر الدواء ولذا حذر رسول الله صلى الله عليه وسلم من التساهل في الإقدام عليه ووصفه بأنه أبغض الحلال وقال أيضا: " أيما امرأة سألت زوجها الطلاق من غير ما بأس، فحرام عليها رائحة الجنة ". ولو أردنا معرفة الأسباب التي تؤدي إلى الطلاق لوجدنا أن معظمها يرجع إلى مخالفة النهج الذي رسمه لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في اختيار الزوج لزوجته واختيار الزوجة لزوجها والذي أساسه الخلق والدين فالجري وراء شهوة أو رغبة(59/144)
لا يجني المرء من ورائه سعادة تدوم، بل من أراد السعادة فليضع نصب عينه قول الرسول الكريم "لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به".
يقول فضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي –رحمه الله-:
قد يُبنَى الزواج على الاستلطاف المزاجيّ، أي رآها فأعجَبَته وهو أعجَبَها، ثم بعد ذلك قد تَجِدُّ أمور تجعله يُبغضها أو تجعلها تُبغضه.
أيكون من الحكمة أن نُرغم اثنَين على أن يَعيشَا معًا وأحدُهما كارِهٌ للآخر؟
أية حياة هذه وأية سكينة توجد في بيت تعيش المرأة فيه قهرًا عن الرجل ويعيش الرجل فيه قهرًا عن المرأة؟
ولو نظرنا بإنصاف إلى الأسباب الداعية إلى الطلاق لوجدنا أن ذلك راجع لمخالفة المتزوجين لمقاييس الإسلام، ولو أن طالب الزواج دخل على الزواج بمطلوبات الله تعالى فيه والتي وردت في قول الله تعالى: "والطيبون للطيبات.." –النور: آية 26- وقول النبيّ صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه البخاري: "تُنكَحُ المرأة لأربع، لمالها ولحسبها وجمالها ولدينها، فاظفَر بذات الدين تَرِبَت يداك" لَمَا تفشَّت ظاهرة الطلاق التي نراها اليوم.
وليس ذلك خاصًّا بالزوجين فقط لكنه يتعلق أيضًا بوليّ أمر الزوجة حين يقبل زوجًا لمن هي في ولايته على غير مقاييس الله ومطلوبات الدين، عليه أن يرفضه، أما إذا قَبِلَه بغير مقياس الدين فمن العدل أن يحدث له كثير من المتاعب ففي الحديث الذي رواه الترمذي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا جاءكم مَن تَرضَون دينَه وخُلُقَه فأَنكِحوه، إلّا تفعلوه تكنْ فتنةٌ في الأرض وفسادٌ" قالوا: يا رسول الله وإن كان فيه؟ قال: "إذا جاءكم مَن تَرضَون دينَه وخُلُقَه فأَنكِحوه" ثلاث مرات.
ولو لم تحدث المتاعب لكان ذلك مخالفًا لمنهج الله ولَشَكَكنا في هذه التعاليم، فالمُنصِف يرى أن متاعب الطلاق اليوم شهادةٌ للدين لا عليه.
والزواج سكينة واطمئنان ومودة ورحمة، ولذلك نجد أن الفاتيكان حيث مقر البابا أعلنت الكنيسة هناك إباحة الطلاق!
لماذا؟
لأنهم وجدوا الفساد بتحريم الطلاق أكثر من الفساد بوجود الطلاق، إذًا هم عندما يرغِّبون في الارتقاء بتشريعاتهم يَخطُون خطوة نحو مبادئ الإسلام، فنحن يجب أن نعتز بإسلامنا، هذا الإسلام الذي يجب أن نعتز به لأنه من صنع الله، وليس من وضع واحد منّا حتى نقول: عقلُه ناقص أو تفكيرُه ناقص أو له هوًى. ولكن اللهَ لا هَوَى له في شيء، الله إنما يشرّع لنا ما يراه في صالحنا، وإذا شرّع لنا سبحانه ما في صالحنا فليس لنا أن نتمرد عليه.
والله أعلم.
ــــــــــــــ
طلب الطلاق بلا سبب شرعي ... العنوان
أنا شاب أحببت فتاة حبًا شديدًا طلبتها من أهلها ولكنهم طلبوا مني التريث . صليت صلاة الاستخارة وتركت أمرها لله . سافرت بقصد الدراسة وعدت بعد سنتين وطلبت يدها مرة أخرى . فوافق أهلها ووافقت الفتاة على الزواج مني . عقدنا العقد(59/145)
الشرعي وأصبحت زوجتي أمام الله والناس ،صارحتني بحبها لشخص آخر وعاهدتني أنه ماض وانتهى وطلبت مني أن أسامحها وسامحتها وذلك لحبي الشديد لها . سافرت لأكمل دراستي . وعندما رجعت فإذا هي تقول لي: إنها تكرهني منذ البداية وموافقتها كانت لمجرد ستر نفسها أمام الناس بعد أن انكشفت علاقتها مع ذلك الشخص وهي الآن تطلب مني الطلاق هي وأهلها مستشهدين بالسنة النبوية وأنه يجوز للزوجة أن تطلب الطلاق. وزعموا أن بعض رسائلي كانت صريحة ووصفوها بأنها (فاضحة) ولكن كلامي في رسائلي كان تعبيرًا عن حبي للفتاة التي عقدت عليها العقد الشرعي . سافرت للدراسة من جديد ولم أكترث بكل ما حدث ولم أطلق ولن أطلق لأني أحب هذه الفتاة جداً . هل أنا مذنب بحقها عندما رفضت أن اطلقها ،وبعد كتابة العقد الشرعي ماذا يباح لي من خطيبتي ،وهل صحيح أن الرسول الكريم أباح للمرأة طلب الطلاق ،و بماذا تنصحونني . وجزاكم الله كل خيرًا؟ ... السؤال
08/03/2001 ... التاريخ
... ... الحل ...
...
...
بسم الله،والحمد لله،والصلاة والسلام على رسول الله،وبعد:
إن ماتطلبه الزوجة هوطلب بوجه غير حق،وعليك أن تسعى لمعرفةالحقيقة وحلها،وليس كما زعموا أن للمرأة أن تطلب الطلاق بلا سبب،فإن هذا مماحرم الله تعالى ،ونهى عنه ،ولكن تقص الأمر ،واعلم ماالدافع من ورائه ،لعل هناك من يحاول الإفساد بينك وبينها ،فإن أصرت فهذا خلع ،وعليها أن تدفع لك المهر،ويباح لك كل شيء منها إلا الجماع
يقول الشيخ محمد المنجدفي طلب المرأة الطلاق بلاسبب شرعي :
تسارع كثير من النساء إلى طلب الطلاق من أزواجهن عند حصول أدنى خلاف ، أو تطالب الزوجة بالطلاق إذا لم يعطها الزوج ما تريد من المال ، وقد تكون مدفوعة من قبل بعض أقاربها أو جاراتها من المفسدات ، وقد تتحدى زوجها بعبارات مثيرة للأعصاب كقولها : إن كنت رجلاً فطلقني ، ومن المعلوم أنه يترتب على الطلاق مفاسد عظيمة من تفكك الأسرة ، وتشرد الأولاد ، وقد تندم حين لا ينفع الندم ، ولهذا وغيره تظهر الحكمة في الشريعة لما جاءت بتحريم ذلك ، فعن ثوبان - رضي الله عنه - مرفوعًا : [ أيما امرأة سألت زوجها الطلاق من غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة ] .
وعن عقبة بن عامر - رضي الله عنه - مرفوعًا : [ إن المختلعات والمنتزعات هن المنافقات ] أمّا لو قام سبب شرعي ، كأن يجبرها على أمر محرم ، أو يظلمها بتعذيبها ، أو يمنعها من حقوقها الشرعية مثلاً ، ولم ينفع النصح ، ولم تجد محاولات الإصلاح ، فلا يكون على المرأة حينئد من بأس إن هي طلبت الطلاق لتنجو بدينها ونفسها .انتهى
ــــــــــــــ(59/146)
حكم الطلاق المتكرر ... العنوان
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته فضيلة الشيخ
كنت قد طلقت زوجتي أربع مرات ولي ثلاثة أسئلة في مواضع متفرقة منها
أما الأول: فقد كنت قد رميت عليها يمين الطلاق وأنا في كامل وعيي ولا أشك لحظة في صحة هذين الطلاقين.. وسؤالي يتعلق بطريقة المراجعة، حيث لم يتم تسجيل هذين الطلاقين كما أن المراجعة كانت بيني وبينها بطريقة شفهية وفي نفس ليلة الطلاق أو الليلة التي تليها , فما مدى شرعية وصحة ما فعلت؟
أما الطلقة الثالثة فكانت كنوع من التهديد، حيث قالت: إنها ستأخذ كمية من الحبوب بغرض الانتحار فقلت لها: أنت طالق إن فعلتها، وقد فعلت علما بأن أحد الشيوخ قال في برنامج تلفزيوني: إن الطلاق غير واقع، حيث لم يقصد الطلاق بمعناه الحرفي، وإنما مجرد محاولة لتحاشي وقوع مكروه.. فهل ماسمعت كان صحيحا؟
بالنسبة للطلقة الرابعة.. فقد كنت قد اتهمتها بالخيانة ورميت على أثر المعلومات التي لدي يمين الطلاق عليها ولكن في ثاني يوم تأكد لي أنني كنت قد تسرعت وأن ماأعتقدت أنه دليل في يدي لم يكن بذي أهمية إطلاقا وهي لا تزال في عصمتي حتى اللحظة وأعاشرها معاشرة الأزواج اعتقادا بأن ما بني على باطل فهو باطل، إلا أنه وفي الفترة الأخيرة بدأت أحس ببعض الشك تجاه مافعلت، فالرجاء إرشادي للطريق الصحيح مع العلم بأني أرغب بالأستمرار في هذا الزواج !!! ... السؤال
... ... الحل ...
...
... أما ما وقع منك بالنسبة للمراجعة فهو صحيح مشروع لا شيء فيه.
وبالنسبة للطلقة الثالثة وهي من الطلاق المعلق فالذي نعتمده في الفتوى أن الطلاق لا يقع بها، وإنما فيها كفارة يمين.
ويبقى أن نسأل في الطلقة الأولى والثانية والرابعة هذه: هل كانت مستوفية لشروطها تماما، بمعنى صيغة الطلاق هل كانت صحيحة أم معلقة؟ وليس مرادا بها حمل على شيء أو منع من شيء، وأنها وقعت في طهر لم تمسها فيه، فهذه الأسئلة مهمة حتى يترتب عليها الحكم.
ونحن ننكر على الأخ السائل هذا التسرع في إيقاع الطلاق لمبرر أو غير مبرر حتى إنه يوقع الطلاق أربع مرات، حتى إنه يسيء الظن بزوجته، ويتهمها بالخيانة ويطلقها بناء على ذلك، ثم يتبين خطؤه في ذلك، فهذا لا يجوز للمسلم أن يورط نفسه فيه.
والطلاق أبغض الحلال إلى الله، وهو إذا كان بغير سبب موجب يعتبر من المحرمات عند المحققين من العلماء، فإن القرآن يعتبر التفريق بين المرء وزوجه من أعمال السحرة الكفرة، وهذا يدلنا على أهمية رباط الزوجية، الذي سماه القرآن ميثاقا غليظا، فلا يحل نقض هذا الميثاق الغليظ إلا لمبرر قوي مستيقن، غير مشكوك فيه.
ــــــــــــــ
الطلاق الصريح ... العنوان(59/147)
السلام عليكم، إنسان طلَّق زوجته قبل سنة، وقال لها: أنت طالق، ولكنه ما نوى في قلبه الطلاق إنما لتخويف زوجته، بعدها بأربعة أشهر حدث معه نفس المرة الأولى للتخويف فقط، وقبل ثلاثة أسابيع قال لها: إذا خرجتِ فأنت طالق، فخرجت من البيت ورجعت، فقال لها: أنت طالق طالق طالق، فما الحكم؟
ملاحظة: قالوا مثل هذا الطلاق لا يقع ابن تيمية، هل يوجد منفذ لابن تيمية؟ والشخص لا يدري لو تكلم للتخويف بأنها تطلق
... السؤال
العلامة الدكتور يوسف عبد الله القرضاوي ... المفتي
... ... الحل ...
...
... بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله، والصلاة والسلام على إمامنا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد
أولاً: الطلاق إذا كان بصريح العبارة مثل أنت طالق فهو واقع، ولا يحتاج إلى نية، ثم ما معنى تريد التخويف هذا كلام غير مفهوم، إذا قال لها هذا في حالة رضا وليس في غضب شديد أيضًا يقع، ومعنى هذا أن المرتين اللتين قال فيها الرجل أنت طالق يريد التخويف وقعتا
أما قوله: إذا خرجت فأنت طالق، فهذا هو الطلاق المعلق الذي فيه منفذ لابن تيمية وابن القيم؛ لأنه في هذه الحالة يريد أن يمنعها من الخروج ولا يريد الطلاق، ولكن بعد أن خرجت فالطلاق المعلق هذا فيه كفارة يمين، ولا يقع الطلاق في مذهب ابن تيمية، وهو ما نُفتي فيه، ولكن المشكلة فيما حدث بعد ذلك، وهو قوله: أنت طالق ثلاث مرات بعد أن رجعت ماذا كان يقصد من قوله أنت طالق ثلاثًا؟ هل يقصد إنشاء طلاق جديد فيقع طلقة واحدة على مذهب ابن تيمية، وهذا هو الظاهر من قوله، أو يريد أن يؤكد وقوع الطلاق بخروج المرأة من بيتها إن كان يريد أن الطلاق وقع عليها بالخروج وليس إنشاء طلقة جديدة عليها فهو لا يقع طلاقًا
ــــــــــــــ
فقه الأسرة المسلمة - فتاوى - الطلاق -
ثانيا - الأركان والشروط
الطلاق من الزوجة لا يعتبر
تاريخ الفتوى : ... 06 ذو الحجة 1427 / 27-12-2006
السؤال
جرى حوار بيني وبين زوجتي (حوار عادي) لا يوجد به شجار أو مشاحنة وذكرت زوجتي كلمة أنت حر وأنا عندي وسواس من هذه الكلمة فوسوس الشيطان لي على أنها كلمة طلاق وقلت بعدها نعم فهل يقع الطلاق؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:(59/148)
فنسأل الله أن يعافيك من هذه الوساوس، أما هذه الكلمة فلو صدرت منك بغير نية لما كان فيها شيء لأنها كناية أي ليست صريحة في الطلاق، والكناية لا يقع الطلاق بها إلا مع النية.
أما ما يصدر من الزوجة من ألفاظ الطلاق حتى الصريح منها فلا عبرة به، لأن الطلاق حق للرجل وحده وليس للمرأة فيه حق، إلا في حالة ما إذا فوضها بالطلاق.
والخلاصة أن قول زوجتك: أنت حر، وجوابك بنعم لا يقع به الطلاق.
والله أعلم
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
شروط الطلاق الصحيح
تاريخ الفتوى : ... 09 رمضان 1427 / 02-10-2006
السؤال
ما هي الحالات التي لا يقع فيها الطلاق؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالحالات التي لا يقع فيها الطلاق كثيرة، وضابطها: كل طلاق لم يتوفر فيه شروط الطلاق الصحيح، وإليك بيان شروط الطلاق وهي موزعة على أطراف الطلاق الثلاثة، فبعضها يتعلق بالمطلِق، وبعضها بالمطلقة، وبعضها بالصيغة، وذلك على الوجه التالي:
الشروط المتعلقة بالمطلق: يشترط في المطلق ليقع طلاقه صحيحا شروط : هي: الشرط الأول - أن يكون زوجا أو وكيلا للزوج في الطلاق: والزوج: هو من بينه وبين المطلقة عقد زواج صحيح.
الشرط الثاني - البلوغ.
الشرط الثالث - ( العقل ).
الشرط الرابع - ( القصد والاختيار ): والمراد به هنا: قصد اللفظ الموجب للطلاق من غير إجبار.
فلا يقع طلاق المخطئ، والمكره، والغضبان، على تفصيل في الغضبان سبق في الفتوى رقم: 1496 .
الشروط المتعلقة بالمطلقة: يشترط في المطلقة ليقع الطلاق عليها شروط هي:
الشرط الأول: قيام الزوجية حقيقة أو حكما.
الشرط الثاني: تعيين المطلقة بالإشارة أو بالصفة أو بالنية.
الشروط المتعلقة بصيغة الطلاق:
الشرط الأول: القطع أو الظن بحصول اللفظ وفهم معناه.
الشرط الثاني: نية وقوع الطلاق باللفظ، وهذا خاص بالكنايات من الألفاظ، أما الصريح فلا يشترط لوقوع الطلاق به نية الطلاق أصلا.
فهذه هي شروط الطلاق، وكل ما خالف تلك الشروط فغير واقع.
المصدر الموسوعة الفقهية الكويتيه باختصار.(59/149)
وذكر بعض أهل العلم حالات أخرى لا يقع الطلاق معها منها: أن تكون الزوجة في حالة حيض أو كانت نفساء
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
الفتوى : ... الطلاق يقع على المرأة لا على اسمها
تاريخ الفتوى : ... 10 رمضان 1427 / 03-10-2006
السؤال
تزوج ابني من فتاة وكان اسمها فاتن عبد اللاه علي عبد ربه الدسوقي بعقد رسمي موثق لدي مأذون وبعلم الجميع ثم أبلغته هاتفياً في البلد الذي يعمل بها أن والدها قد تغير اسمه وأصبح اسمها/ فاتن عبد الله علي عبد الله الدسوقي وحفاظا على النسب والأولاد ومصالحها الشخصية وحقوقها الشرعية، لا بد من العقد عليها من جديد بعقد عند مأذون وطلاقها بالاسم القديم وبالفعل قام بعمل توكيل لأخيه الموجود في مصر في ذلك الوقت بعقد قرن زوجته بالاسم الجديد وكتب بالتوكيل أمام إجراءات عقد قراني على السيدة/ فاتن عبد الله علي عبد الله الدسوقي وأثناء إجراءات عقد القران ولأسباب يعلمها الله ودون علم ابني الثاني الذي صدر له التوكيل وأدلت هي للمأذون ببيانات غير صحيحة مثل أنها بنت بكر وذكرت اسم أمها غير الاسم الحقيقي للأم وتم كتب الكتاب بناءا علي البطاقة الشخصية وبرقم قومي وباسمها الجديد وذكرت فيه أن تاريخ ميلادها هو 18/8/1979مختلف عن الحقيقي كما هو مدون في البطاقة التي تم كتابة الكتاب بها وهو في الحقيقة أن تاريخ ميلادها الموجود في القسيمة الأولي 8/8/1979 ولم نكتشف هذا كله إلا بعد استلام القسيمة من المأذون، وعند علمي بهذا التزوير قلت لها أين شهادة الميلاد وأحضرت لي شهادة ميلاد أصلية من الكمبيوتر صادرة من ج.م.ع وتحدثت إلى نفسي وقلت فعلا هذا التغير للاسم سليم ولكن قلت ما في الدنيا زوجة لها قسيمتين في آن واحد وطلبت من والدها طلاقها من الاسم القديم وحتى لا تطالبني بمؤخري صداق لكل قسيمة وفعلا وافق الأب ووافقت الزوجة وتم الطلاق بالاسم القديم بعد تاريخ العقد الثاني بحوالي خمسة أيام وفي قسيمة الطلاق تنازلت عن جميع حقوقها الشرعية من مؤخر ونفقة متعة ونفقة عدة وخلافه، وعندما قام الزوج بعمل كرت زيارة لزوجته في البلد الذي يعمل بها وهي دولة خليجية وأثناء تواجدها بخارج منزل الزوجية لشراء أغراض من السوق قام بتفتيش حقيبتها وكانت
الصدمة الكبرى أن التصحيح الذي حصل عليه والدها هو/ عبد الله بدلاً من عبد اللاه وأصبح أسمه بعد التصحيح/ عبد الله علي عبد ربه الدسوقي وأن الاسم المكتوب في عقد زواجه بالقسيمة هو/ عبد الله علي عبد الله الدسوقي الذي وجد أن التصحيح الذي حصل عليه والدها رسمي من مكتب السجل المدني هو عبد الله بدلاً من عبد اللاه وأن اسمه أصبح بعد التصحيح/ عبد الله علي عبد ربه الدسوقي وليس عبد الله علي عبد الله الدسوقي، كما ادعت الزوجة وأفهمت زوجها بذلك، وفي نفس الوقت فكر كثيراً هل يقوم بمصارحتها بالحقيقة في بلاد الغربة أم ينتظر لحين(59/150)
نزولها القاهرة ومصارحتها بذلك وكتم وشعر أنه أمام زوجة لا يمكن أن تؤتمن على نفسها في غياب زوجها وحدثت مشاكل كبيرة بينهما غير هذا الموضوع، وقرر الانفصال وإنهاء العلاقة بينهما، وعندئذ قال لها حقيقة ورقة التصحيح وقالوا نعلم بها وإذا تكلمت فيها سوف نقول أنت الذي قلت اعملوا هذه الورقة حتى يتسنى لها الدخول عندك في البلد الذي تقيم فيه، وبعد ذلك قامت الزوجة بإصدار بطاقة رقم قومي جديدة باسمها بعد التصحيح الرسمي لأن والدها يعمل أمين شرطة بالقسم وصحح وضعها القانوني في البلد وقام أيضا بتصحيح تاريخ ميلادها وقام بتعينها في وزارة المالية المصرية وأعاد كل المستندات التي قامت بتزويرها إلى الوضع الصحيح، ثم أقامت دعوى في المحكمة بتبديد المنقولات المذكورة بقائمة المنقولات ولعدم وجودي في عنوان سكني وعدم استلامي أي إعلان رسمي في القضية التي أقامتها الزوجة حكمت علي المحكمة بالحبس لمدة عام، ثم علمت بالقضية وأنه يوجد علي حكم غيابي فذهبت إلى محام وقال لا بد من استلامها المنقولات أو قيمتها وفعلا حضرت أول جلسة في الاستئناف ودفعت لها قيمة المنقولات الموجودة بالقائمة وهو مبلغ 36000 ألف جنيه، وهذا حل كان بالنسبة لي معقول لأنني غير موجود وظروف العمل لا تسمح لي بالنزول عند كل جلسة من جلسات المحكمة فوافقت
وفعلا استلمت المبلغ من المحكمة وأخذت براءة من القضية ولكن عند رفعها القضية قامت برفعها باسم/ فاتن عبد الله علي عبد ربة الدسوقي وبرقم بطاقة غير المكتوب في القسيمة أو في قائمة المنقولات كما أن اسمها في القائمة كان عبد اللاه علي عبد ربه الدسوقي الخاصة بها ورغم كل معرفتي بذلك التزوير لم أتكلم عنه أمام القاضي ورغم طلب القاضي للبطاقة الشخصية لها رفضت وقال المحامي الخاص بها أنا معي الكرنية والبطاقة وأنا المستلم عنها ونظراً لظروف عملي لم أوضح ذلك للقاضي وطلبت من المحامي عدم التعرض لهذا الموضوع حتي لا تدخل السجن للتزوير، ولكن بعد ذلك قام المحامي برفع دعوي قضائية عليها ببطلان قسيمة الزواج الثاني، كما وجدنا بالمحكمة قضية مرفوعة من الزوجة ضدي وضد وزير الداخلية المصري وضد وزير العدل المصري بأن وقع عليها خطأ ماديا لذكر المأذون اسمها في القسيمة الثانية خطأ وأن وزارة الداخلية أخطأت في كتابة أسمها في البطاقة وأخطأت في تاريخ ميلادها وتطلب من المحكمة تصحيح اسمها إلى التصحيح الذي حصل عليه الأب رسميا والذي اكتشفه الزوج معها لكي تستطيع الحصول على مؤخر الصداق الموجود في القسيمة الثانية وقدمت حافظة مستندات عبارة عن عقد الزواج الثاني -والتصحيح الرسمي لوالدها- وشهادة ميلاد بالتاريخ الرسمي الأولي وهو 8/8/ 1979ولم تقدم قسيمة الزواج الأولى -ولا قسيمة الطلاق الذي تم بعد قسيمة الزواج الأولي والثانية بالاسم الأول، طلبت بتصحيح اسم أمها الذي ذكرته للمأذون لغرض في نفسها غلطا وغير الحقيقي، حتى تتمكن من الحصول على حقوقها الشرعية (علماً بأن المحامي الخاص بي قام بتقديم حافظة مستندات تشمل صورة من عقد الزواج الأول بالاسم الأول- صورة من عقد الزواج الثاني- صورة من قسيمة الطلاق الذي تم بعد العقدين- صورة من شهادة الميلاد(59/151)
التي أصدرتها بالاسم الثاني وفيه مكتوب تاريخ ميلادها 18/8/1979- صورة من البطاقة الشخصية التي تم به
عقد زواجها الثاني- صورة من جواز السفر الذي سافرت به بعد العقد الثاني- صورة من جواز سفرها الأول بالاسم الأول- صورة إثبات وتصحيح اسم من مكتب سجل مدني لوالدها)، وعندما شاهد القاضي كل هذه المستندات أصدر حكما عليها بالاستجواب بعد الحكم ببطلان القسيمة وهي القضية الوحيدة التي قمت أنا برفعها ضدها حيث إنني قمت بسؤال دار الإفتاء المصرية وحصلت على فتوى مسجلة وموقع عليها الدكتور/ علي جمعه مفتي الديار المصرية بأنها إذا طلقت بأحد الاسمين تعتبر طالقا وتعتبر القسيمة الثانية تحصيل حاصل لأنها شخص واحد والأسماء أعلام بالذات، والسؤال هنا: هل من حقها المطالبة بالمؤخر في القسيمة الثانية، علماً بأنها تنازلت عنه في القسيمة الأولي باسمها الأول ولحد علمي أن الأسماء أعلام بالذات، وأن الزوجة واحدة وللزوج 3 طلقات وليس 6 طلقات وحيث إنها شخص واحد تعتبر طالقا ومتنازلة عن حقوقها الشرعية وبحضورها شخصياً في القسيمة الأولى وهذا مضمون فتوى دار الإفتاء إذا طلقت بأحد الاسمين تعتبر حالاً بينهما، السؤال الثاني: ما معني استجواب الشاكية بعد الحكم في قضية البطلان، السؤال الثالث: هل الصحيح القضية التي قمت أنا برفعها وهي بطلان عقد الزواج أم الأصح أن تكون قضية إثبات طلاق أو إثبات كتاب دار الإفتاء المصرية أين الأصح في كل ذلك، السؤال الرابع: هل قضية البطلان مضمون أن أكسبها بجواب دار الإفتاء المصري أم بإدلائها بيانات لموظف رسمي وهو المأذون لأنها قالت أنها بنت بكر، وذكرت اسم أمها غير الاسم الموجود في شهادة الميلاد، وذكرت أن كفيلها هو خالها ولكن في الحقيقة أنه ابن خالتها وليس خالها وذكرت اسم أمها على أسم بنت خالتها، السؤال الخامس: هي طلبت مني عن طريق أحد الأصدقاء أن أقوم بطلاقها مرة أخرى بالاسم المزور مقابل أن تتنازل عن جميع القضايا وتعيش في سلام هي وأنا، فهل هذا صحيح، طمئنوا قلبي يطمئنكم الله على مستقبلكم، أفيدوني بالحقيقة
أرجوكم أن تردوا علي بسرعة، أرجوكم أرجوكم أين الأصح وما هو القانون في هذا الموضوع، علما بأني ذكرت لك الأسماء حتى تكون في الصورة السليمة، أرجو منك عدم المساس بها لأنها في يوم من الأيام كانت زوجة لابني ولا أرغب أن تسجن أو يتحطم مستقبلها، (والد معذب وقلق ويرغب في أن يكون الاطمئنان والإفادة على يدك الكريمة جعلك الله منارة للقانون وللعلم وشكرا)، وما هو حكم الشرع في معاشرتها خلال تواجدها معي بعد أن تم الطلاق باسمها القديم مع أني اجتمعت بها كثيرا قبل اكتشافي أن اسم الأب الموجود في القسيمة الثانية غير صحيح هل حرام أم حلال، بعض علماء الدين يقولون زنا والبعض يقول ليس عليك إثم لأنك لم تعلم بالحقيقة، وهل يتم طلاقها بالاسم المزور مرة أخرى أم لا، علماً بأنه لا يوجد معها أي مستند رسمي مثل (بطاقة شخصية بذلك الاسم- أو جواز سفر بهذا الاسم)، حيث إنها قامت بتغيير كل أوراقها الرسمية إلى التصحيح الذي حصل عليه الأب رسميا من الدولة وأن والدها لم يقم بتغيير اسمه في الدولة ومازال يتعامل(59/152)
في الدولة باسمه القديم، فأرجو منكم الإفادة وبأقصى سرعة حتى أتمكن من معرفة حقوقها وحقوقي وإبلاغ المحامي الخاص بي لتنفيذ شرع الله وأنا والد الزوج أخاف الله قبل أن أخاف أي عبد في الأرض، أرجو الإفادة والاهتمام والرد علي بسرعة وقد سردت لكم الموضوع بتفاصيله الدقيقة حتى تتمكنوا من معرفة كل شيء عن الموضوع والرد علي بما يتفق والشريعة الإسلامية، أما من الناحية القانونية أنا لا أرغب في إبلاغ الجهات الأمنية بذلك علماً بأنني معي صور لكل الأوراق المزورة ولا أرغب في دخولها السجن في مثل، فأرجو الإفادة بأقصى سرعة، والد الزوج المعذب والذي ضاع كل ما كسبه في الغربة أخذته الزوجة في القائمة تزوج ابني من فتاة ودخل بها ثم أبلغته تليفونياً أن والدها حصل على تغير اسمه رسمي من مكتب السجل المدني وأنه يجب عليه عقد قرانه مرة ثانية للحفاظ على
النسب والأولاد وأصدرت لها بطاقة شخصية بالاسم الجديد وجواز سفر وشهادة ميلاد وأرسلت له بالفاكس لكي نطمئن على صحة أقوالها وفعلا قام الزوج بعمل توكيل لعقد قرانه للمرة الثانية ثم أشار أحد الاصدقاء علينا أنه لابد من طلاقها لأنه لا يمكن أن يكون لها قسميتان فلابد أن تطلق بالاسم الاول وفعلا تم الطلاق بعد كتابة الكتاب لثاني مرة على نفس الشخصية وتنازلت فيه عن جميع حقوقها الشرعية حدثت مشاكل كبيرة وكثيرة منها، أننا اكتشفنا أن الاسم الثاني الذي تم عقد قرانها به، غير صحيح ومزور وليس له صحة أو وجود .
والسؤال هنا هل يتم طلاقها بالاسم المزور، وهل من حقها المطالبة بحقوقها الشرعية ما تنازلت عنها أمام المأذون بمحض إرادتها، علماً بأنني سألت في دار الإفتاء المصرية وقالوا لي طالما أنها زوجة واحدة فهي تعتبر طالقا من تاريخ طلاقها وأن الفترة التي عاشتها مع زوجها يعتبر زنا، فهل علي إثم أو ذنب، علما بأني عاشرتها على أنها زوجتي ولم يكن عندي عمل أستحلفكم بالله أن تردوا علي بسرعة، هل أطلقها بالاسم المزور، هل الفترة التي قضتها معي زنا، هل لها الحق في المؤخر والحقوق الشرعية، هل أبلغ عنها السلطات الرسمية، علما بأنها تهددني بأن تبلغ سلطات البلد الذي أعمل فيه بأنني خدعتهم وأدخلتها البلد وأنا على علم بذلك وأقسم بالله أنني لم أكن أعلم أنها مزورة إلا بعد سفرها من عندي وهي رفعت قضايا كثيرة علي ومنها قضية تبديد منقولات وأخذت مني مبلغا 37 ألف جنيه قيمة القائمة التي لم نشتر أي شيء منها في ذلك الوقت ولا يوجد عندي منقولات لها، ولكني دفعتهم لأنني أخاف الله حسبت لها المؤخر والنفقة المتعة وسلمت لها المبلغ فهي تهددني الآن برفع قضية مطالبة بالمؤخر. أفيدوني أفادكم الله؟ وشكراً
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الطلاق واقع على المرأة، لا على اسمها، فلو كان لها ثلاثة أسماء فطلقها زوجها بكل اسم طلقة، فإنها تكون بائنة من زوجها بينونة كبرى، لا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره، ولا تستحق إلا مهراً واحداً، وهو المسمى أولاً، وإذا طلقها طلقة واحدة ولم يراجعها حتى انتهت عدتها ولم يدفع لها مهرها ثم تزوجها بعقد جديد ومهر جديد، فإنها في هذه الحالة تستحق كلاً من المهرين.(59/153)
ومتى عاشرها بعد أن انتهت عدتها، أو بعد أن طلقها ثلاثاً، فإن معاشرته لها زنا والعياذ بالله، إلا أن يكون جاهلاً بالحكم الشرعي فنرجو الله تعالى أن يتجاوز عنه، وقد وقعتم في الخطأ من أول الأمر حيث قمتم بتطليقها عند تغيير اسم أبيها، وهذا لا حاجة إليه شرعاً ولا قانوناً، فكان يكفيكم أن توثقوا تغيير الاسم في عقد النكاح، بحيث يُعلم أن صاحبة الاسم الثاني هي بعينها صاحبة الاسم الأول، والمرأة المعينة يقع عليها الطلاق وإن اختلفت الوثائق بعمرها أو اسم أبيها أو اسم أمها أو غير ذلك، لأن من وقع عليه الطلاق هو شخص واحد، ومن يستحق المهر هو شخص واحد، وبجوابنا هذا يعلم الجواب عن بقية الأسئلة.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
يقع الطلاق بمجرد القول أو الكتابة
تاريخ الفتوى : ... 17 ذو القعدة 1426 / 18-12-2005
السؤال
باختصار لي صديقة عانت من زوجها الأمرين.. وأصلا الزواج بني على الغش يعني هو غشها وكذب عليها
ورغم هذا الشيء احتسبت عند ربنا وعاشت معه طبعا ماعاش معها مثل ما أمر الله وأدى الأمر إلى هجران غرفة النوم ومن ثم البيت لمدة سنتين بدون عذر شرعي وبعد معاناة طويلة اضطرت.. مثل ما يقول المثل آخر الدواء الكي أن تطلب الطلاق وحصلت عليه وبرضاه وتنازلت له عن كل حقوقها الشرعية مقابل الطلاق ولما تم الطلاق وبعد أكثر من ستة شهور صار يقول بين الناس أنها زوجته شرعا وأنه ما طلقها طبعا غايته الإضرار بها، سؤالي طالما تم الطلاق أمام القاضي بالقبول والاتفاق بين الطرفين ألا يعتبر ذلك طلاقا شرعيا طبعا أنا سألت القرضاوي مرة بنفس المشكلة لشخص يخصني طلق زوجته في المحكمة السورية لكي يتزوج أوربية من أجل الأوراق فكان جواب القرضاوي أنه طلاق شرعي طلاق المحكمة طلاق شرعي شو عندك، فيك تساعدني بهذا الموضوع وطبعا بالنسبة لها انتهى كزوج فهي لا تستطيع معاشرته وتكرهه ولا تتصور أن يضع يده عليها بالإضافة أنه هجرها من غير حق بالإضافة أنه ما كان يعاملها معاملة الإسلام والزواج أصلاً بني على الغش يعني هي وافقت على شخص مختلف ووجدت بعد الزواج شخصا آخر بظروف أخرى على فكرة الزواج تم عن طريق الأهل والصور فقط؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان قد تلفظ بالطلاق دون إكراه ملجئ فقد وقع الطلاق نوى الطلاق أو لم ينوه، ومثله إذا كتب الطلاق ونوى إيقاع الطلاق، فإذا كان قد صدر من هذا الرجل أحد الأمرين فإنه متى انتهت عدتها منه جاز لها أن تتزوج بغيره.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه(59/154)
ــــــــــــــ
مجرد التلفظ بكلمة (طالق) دون إسناد لا يقع
تاريخ الفتوى : ... 15 شوال 1426 / 17-11-2005
السؤال
قرأت يا شيخ في كتاب فقه السنة أن التلفظ بكلمة من ألفاظ الطلاق الصريح بدون أن يكون فيه إضافه للزوجة أو ضمير يعود عليها أنه يمنع وقوعه, كأن يقول رجل كلمة طالق فقط دون أن يقول أنت، هل هذا صحيح علما بأني سمعت هذا أيضا من شيخين أحسب أنهما من أهل السنة والجماعة؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقول سيد سابق في فقه السنة: ويشترط في وقوع الطلاق الصريح: أن يكون لفظه مضافا إلى الزوجة، كأن يقول: زوجتي طالق، أو أنت طالق. انتهى، أي يشترط للفظ (طالق) ليكون صريحا أن يكون مضافا إلى الزوجة، فإن تجرد من الإضافة والإشارة فهو كناية فيقع إن نوى به الطلاق، وقد أشار إلى ذلك العلامة قليوبي في حاشيته على شرح جلال الدين المحلي فقال: قوله: (كطلقتك) فلا بد من إسناد اللفظ للمخاطب أو عينه أو ما يقوم مقامها. انتهى.
فلا بد من إسناد لفظ الطلاق إلى الزوجة إما بالإشارة أو المخاطبة كأنت طالق أو زوجتي طالق أو طلقتك أو أم أولادي طالق، ولم يكن له أولاد من غيرها وهكذا، أما مجرد التلفظ بكلمة (طالق) دون إسناد فلا يقع به طلاق إلا مع النية.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
الفتوى : ... لا يشترط اقتران اسم الزوجة بالطلاق.
تاريخ الفتوى : ... 09 رمضان 1426 / 12-10-2005
السؤال
ما الحكم في رجل طلق زوجته للمرة الثالثة بلفظ (أنتي طالق)، وقام المليك (المأذون) بإعادتها إليه وذلك بحجة أن الطلاق غير واقع لأنه لم يذكر اسمها مع لفظ الطلاق، واعتبره طلاقا رجعيا يحق له إرجاع زوجته إلى عصمته، فهل يجوز له في هذه الحالة إعادة زوجته! وما الحكم في ذلك؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فذكر اسم الزوجة مع لفظ الطلاق ليس شرطاً، بل متى قصد الزوجة بتلفظه بالطلاق فإنه يقع ولا يشترط اقتران اسم الزوجة بالطلاق.
ثم إن الطلاق ثلاثاً له صورتان:
إحداهما: متفق عليها وهي ما إذا طلق ثم راجع ثم طلق ثم راجع ثم طلق، فهذه متفق على أن الزوجة تبين من الزوج بينونة كبرى ولا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره.(59/155)
الثانية: مختلف فيها، وهي ما إذا طلق بلفظ واحد مثل: أنت طالق بالثلاث، أو طالق طالق طالق.
فإذا حصل الطلاق كما في الصورة الأولى فلا رجعة للزوج على الزوجة حتى تنكح زوجاً غيره، ولا عبرة بحكم المأذون. وأما في الصورة الثانية ففيها خلاف، وسبق بيانه في الفتوى رقم: 5584 ومرده إلى القاضي الشرعي.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
تطليق الأجنبية لا يصح
تاريخ الفتوى : ... 10 شوال 1425 / 23-11-2004
السؤال
لقد حلفت يمين طلاق ساعة غضب على خطيبتي حتى لا تزور بيت أقاربها ولقد راجعت نفسي وعرفت أنني قد أخطأت وأريد التكفير عن يميني حتى يتسنى لها زيارتهم فما ينبغي علي أن أفعل حيال ذلك ؟؟؟. وبارك الله فيكم ...
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فبداية ينبغي أن تعلم أن الحلف بالطلاق أمره خطير، لما يترتب عليه من أمور قد لا تحمد عقباها، ومن ذلك طلاق الزوجة، فننصحك بالحذر منه مستقبلا، هذا من حيث العموم.
أما بخصوص ما صدر منك من يمين الطلاق لهذه الخطيبة فهذا ينظر فيه، فإن كانت المرأة مجرد خطيبة أي بمعنى أنه لم يحصل منك عقد عليها فهذه لا يقع عليها الطلاق، لأنها لا تزال أجنبية، وتطليق الأجنبية لا يصح، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا نذر لابن آدم فيما لا يملك، ولا عتق له فيما لا يملك، ولا طلاق له فيما لا يملك. رواه الترمذي وقال حسن صحيح. وانظر الفتوى رقم: 52290. وفي هذه الحالة لا يلزمك شيء إذا وقع الحنث.
وإن كنت عقدت عليها فهذه تعد يمينا من قبيل الطلاق المعلق، وقد مضى حكمه في الفتوى رقم: 2795.
وعليه، فيلزمك الطلاق على رأي الجمهور، وعند شيخ الإسلام ابن تيمية ومن معه لا يلزم من ذلك إلا كفارة يمين إذا كان القصد مجرد المنع، وعلى كلٍ، فالذي ننصح به هو الرجوع إلى المحاكم الشرعية في مثل هذه الأمور.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
شرطان للحكم بوقوع الطلاق
تاريخ الفتوى : ... 14 شعبان 1425 / 29-09-2004
السؤال(59/156)
أردت أن أعدل في سؤالي حتى لا يفتى لي بما حرم الله أو أحلل ما حرم الله، المهم أنا الشاب صاحب فتوى أحلام اليقظة وأفتي لي بأني موسوس ثم أرسلت لكم فتوى أخرى عن الصريح والكناية من الطلاق وأجبتم عن ذلك فأرجو أن يتسع صدرك لكل رسائلي، بعد العقد وقبل الدخول كنت جالساً مع زوجتي في السيارة نسمع شريطاً عن السعادة الزوجية فحكى الشيخ قصة الذي طلق زوجته بعد موتها فقال هي طالق طالق، فقلت ترديداً وراء الشيخ ولم أعن زوجتي بالكلام طالق طالق طالق وأنما أردت تقليد الرجل وضحكت ثم وقع في قلبي أني طلقت فسألت فقيل لي إن هذا لا يقع لأنك لم تعين أو تضيفه إلى زوجتك.. ثم بعد ذلك راسلتكم بسؤال أحلام اليقظة وطلاقي لزوجتي فيها فقلتم إني موسوس، ثم أرسلت سؤالاً عن الفراق والسراح ثم أرسلت سؤالاً عن كلام الرجل في نفسه بالطلاق فتحرك أقصى لسانه وأوسطه لكن طرف اللسان لم يتحرك وكان ملامسا للثنايا من الأسنان بصورة ضاغطة ولم يفتح فمه أو يحرك شفتيه ونتج عن ذلك نحنحة بسيطة أو مثل قلقلة الحرف في مخرجه أو الغنة ولم أتلق جوابا بعد، إني والله أتمنى الموت كلما تكلمت مع زوجتي خطر إلي الطلاق حتى أصبحت لا أتكلم إلا قليلا وآخر سؤال أني بعد صلاة العصر كنت أحدث توبه فكنت أعد كم مرة طلقت زوجتي على الأرجح حتى لا أعيش في حرام فحدث ما قلت وأعدت في هذا الموضوع في نفسي حتى أتأكد هل هذا كلام أو لفظ يحاسب عليه الشارع أم لا، حياتي أصبحت نكدا وإني أحب زوجتي ولا أريد طلاقها أرجو منكم ردا شافيا على
حالتي ولله الأمر من قبل ومن بعد؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فاعلم أخي بارك الله فيك أنه يشترط لوقوع الطلاق أمران:
الأول: أن يقصد لفظ الطلاق، فلو قصد لفظاً آخر فسبق لسانه إلى لفظ الطلاق لم يقع الطلاق إن قامت قرينة تدل على ذلك، قال شيخ الإسلام زكريا الأنصاري في شرح الروض: (وكذا سبق اللسان) إلى لفظ الطلاق لغو لأنه لم يقصد اللفظ (لكن يؤاخذ به ولا يصدق) في دعواه السبق (ظاهرا إن لم يكن قرينة) لتعلق حق الغير به بخلاف ما إذا كانت قرينة، كأن دعاها بعد طهرها من الحيض إلى فراشه، وأراد أن يقول: أنت الآن طاهرة، فسبق لسانه وقال: أنت الآن طالقة (ولو ظنت صدقه) في دعواه السبق (بأمارة فلها مصادقته) أي قبول قوله (وكذا للشهود) الذين سمعوا الطلاق منه وعرفوا صدق دعواه السبق بأمارة (أن لا يشهدوا) عليه بالطلاق كذا ذكره الأصل هنا، وذكر أواخر الطلاق أنه لو سمع لفظ رجل بالطلاق وتحقق أنه سبق لسانه إليه لم يكن له أن يشهد عليه بمطلق الطلاق، وكان ما هنا فيما إذا ظنوا، وما هناك فيما إذا تحققوا كما يفهمه كلامهم، ومع ذلك فيما هنا نظر (فإن كان اسمها طالقاً أو طارقاً أو طالباً) أو نحوها من الأسماء التي تقارب حروف طالق (فناداها يا طالق طلقت و) لكن (إن ادعى سبق اللسان) إليه من تلك الألفاظ (قبل منه) ظاهراً لظهور القرينة. انتهى.
الثاني: أن يقصد معناه، ومعنى لفظ الطلاق هو حلُّ عقد النكاح والعصمة الزوجية.(59/157)
وانعدام هذا الشرط إنما يمنع وقوع الطلاق في حالة وجود القرينة الدالة على أن المتلفظ بلفظ الطلاق لم يرد إيقاع الطلاق، أما إذا لم توجد القرينة فإن الطلاق واقع ولو ادعى عدم إرادته حلّ عقد النكاح، ولذا فإن من قال لزوجته: أنت طالق، وقال بعد ذلك: إنما كنت مازحاً هازلاً لم يلتفت إلى قوله، ويكون الطلاق واقعاً.
وقد ذكر العلماء أمثلة على القرينة التي تدعو إلى تصديق الزوج في عدم إرادته للطلاق، من ذلك:
1- أن يحكي قول غيره كأن يقول: قال فلان لزوجته أنت طالق، فلا يعتبر الحاكي مطلقاً لزوجته.
2- أن يقول الفقيه لطلابه وهو يعلمهم لفظ الطلاق فيقول: طالق طالق طالق، فلا تطلق زوجة الفقيه لأن القرينة على عدم إرادته معنى الطلاق موجودة.
3- أن يكون اسم الزوجة طالق فيقول لها: يا طالق، فإنها لا تطلق؛ إلا إذا أراد بهذا اللفظ حلَّ العصمة الزوجية.
قال الشيخ سليمان الجمل في حاشيته على منهج الطلاب: وحاصله أن المطلق إذا ادعى أنه أراد شيئاً في الطلاق، فإن كان هناك قرينة تساعده على دعواه صدق في الظاهر وإلا فلا.
ثم قال: بل قصد المعنى عند وجود الصارف شرط للحكم بوقوعه ظاهراً وباطناً بأن يعتقد أنه وقع في الظاهر والباطن، وإن كان هو فيما بينه وبين الله يوكل لدينه أي يعمل بقصده هذا، وأما إذا لم تكن قرينة فيحكم بوقوعه ظاهراً وباطناً، وإن كان يدين أيضاً بالنسبة لحاله بينه وبين الله سواء قصد المعنى أو لا. اهـ شيخنا. انتهى المراد.
ولذا، فإن كان تلفظك بالطلاق لا يتوفر فيه ما ذكرنا فليس طلاقاً، وحديث النفس بالطلاق لا يعتبر طلاقاً، وانظر الفتوى رقم: 42179، والفتوى رقم: 44515.
وننصحك أخي الكريم بأن تُعرض عن الوساوس والأوهام ولا تلتفت إلى شيء منها، وأنت أحوج إلى محاربة الوساوس منك إلى معرفة الحكم الشرعي في مثل حالك، وانظر الفتوى رقم: 8826.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
هل يجوز لمن طلقها زوجها وأنكر طلاقها أن تتزوج
تاريخ الفتوى : ... 16 رجب 1425 / 01-09-2004
السؤال
الأخ العزيز لي أخت تكبرني متزوجة وقد طلقها زوجها
أكثر من 5 مرات وهو ينكر هذا فبينها وبين زوجها مطلقة وإنما أمام المحاكم يقول إنها زوجته، أختي لا تستطيع الزواج من آخر وهي بينها وبين الله مطلقة أما هو فلا يعترف أبدا بأنه طلقها حتى لا تحصل على حقوقها المادية من نفقة وخلافه فهاهو يسكن في بيت وهي في منزل آخر هي وأبناؤها الثلاثة وينفق عليهم القليل وهي تريد الزواج من آخر حتى يتكفل بها وتقي نفسها الفتنةفهل اذا تزوجت من شخص(59/158)
آخر يعتبر زواجا باطلا أم تصبر وتحتسب عند الله فماذا تفعل وفقكم الله ورعاكم من كل سوء.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن طلق زوجته أكثر من تطليقتين فإنها تبين منه بينونة كبرى، ولا تحل له إلا بعد زوج. قال تعالى: الطَّلاَقُ
مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ {البقرة: 229} إلى قوله: فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ {البقرة: 230}.
وأما إن كان الزوج ينكر وقوع الطلاق منه وهي تعلم أنه طلقها فإنها تكون زوجة له في ظاهر الأمر من حيث إنه لا يجوز أن تتزوج غيره، ولكن لا يجوز أن تتزين له ولا أن تمكنه من نفسها، ويجب عليها أن تفتدي منه إن استطاعت ذلك. قال خليل: ولا تمكنه زوجته إن سمعت إقراره وبانت، ولا تتزين إلا كرها، ولتفتد منه. وراجع الفتوى رقم: 30001.
وعليه؛ فلا يصح لأختك أن تتزوج قبل أن تبين من زوجها بينونة ثابتة بالبينة أو معترف هو بها، ولها أن تفتدي منه إن قبل ذلك، وإلا فلتصبر وتحتسب عند الله.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
يقع الطلاق مع العقل والإدراك
تاريخ الفتوى : ... 03 صفر 1425 / 25-03-2004
السؤال
رجل يبلغ الرابعة والستين من العمر، طلق زوجته الطلقة الثالثة، وعند فحصه طبيا تبين أنه مصاب بشيخوخة مبكرة تسبب له الهذيان في القول، فهل يقع الطلاق؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا تبين أن هذ الرجل أوقع الطلاق في حالة مرضية لا يدرك معها ما يقول وتبين ذلك طبياً وواقعياً، فإن طلاقه يعتبر لاغياً، كما بينا في الفتوى رقم: 19625.
أما إن كان صدر منه الطلاق وهو كامل العقل والإدراك فالطلاق نافذ، وننبه إلى أنه لا بد من الرجوع إلى المحاكم الشرعية للوقوف على حقيقة هذا الرجل، والحكم عليه بما يقتضيه حاله.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
طلق الكبيرة على أنها الصغيرة فما حكمهما؟
تاريخ الفتوى : ... 08 محرم 1425 / 29-02-2004
السؤال(59/159)
رجل تزوج من اثنتين وأراد أن يطلق الصغيرة فاخذ الزوجة الكبيرة إلى المحكمة الشرعية على أنها الزوجة الصغيرة، فتم طلاق الكبيرة على أنها الزوجة الصغيرة بدون علم الزوجة الصغيرة، فما هو حكم الشرع في الرجل، وهل تم الطلاق للزوجة الأولى والثانية معا، أرجو من فضيلتكم الإجابة على هذا السؤال؟ وأثابكم الله لما هو خير الأمة الإسلامية.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان الالتباس المذكور حصل فعلاً لهذا الزوج، فالطلاق واقع على زوجته الصغيرة مطلقاً، سواء كان الزوج جاء سائلا عن الحكم الشرعي أو في حال المرافعة إلى القضاء بينه وبين زوجته الصغيرة تلك.
أما زوجته الكبيرة فيقع عليها الطلاق في حال مرافعتها لزوجها المذكور إلى القاضي تريد التفرقة بينهما، قال الشيخ الدردير في شرحه لمختصر خليل: أو قال لإحدى زوجتيه يا حفصة يريد طلاقها فأجابته عمرة تظن أنه طالب حاجة فطلقها، أي قال لها أنت طالق يظنها حفصة، فالمدعوة وهي حفصة تطلق مطلقاً في الفتيا والقضاء، وأما المجيبة ففي القضاء فقط. انتهى.
وعليه فإن زوجته الصغيرة قد وقع عليها الطلاق ولو لم تكن عالمة به، أما الكبيرة فتطلق عليه في حال مرافعتها له إلى القاضي، أما في حال الفتوى فلا تطلق، وعليكم بالرجوع إلى المحاكم الشرعية في مثل هذه الحالة المسؤول عنها إذا كانت عندكم محاكم شرعية.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
نية الزوج تقطع بالحكم
تاريخ الفتوى : ... 14 شعبان 1424 / 11-10-2003
السؤال
قمت بعقد زواج بالجماعة على فتاة ولكن بعد ظروف صعبة مررت بها حيث كنت مسافرا هتفت إلى عائلتي بأن تخبر عائلة الفتاة بأني أبطلت العقد؛ فأرجعوا لي نصف المهر فهل هذا الطلاق صحيح؟ حيث أني لم أصارح الفتاة على المباشر بكلمة'طالق' وحيث أن نص العقد مازال في كتاب عند إمام الجماعة لم يفسخ بعد؛ على العلم بأني لست نادما على هذا الفسخ وشكرا جزيلا.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإذا كان الذي صدر منك عند مهاتفتك أهلك بشأن الفتاة هو لفظ الطلاق، كأن قلت أخبروا عائلتها أنها طالق أو مطلقة أو أني طلقتها، فقد وقع الطلاق، ولا يشترط مخاطبة الزوجة بلفظ الطلاق، وإن كنت قلت أخبروا عائلتها أنني أبطلت العقد قاصداً الطلاق فإنها تطلق منك، لأن لفظ أبطلت العقد وقطعت العلاقة ونحو ذلك من الألفاظ غير الصريحة في الطلاق فاحتاجت إلى النية، وعلى هذا يرجع الأمر إلى الزوج هل هو(59/160)
صادق في ما أخبر به؟ وهل له نية أو لا؟ وليس يلزم لنفاذ الطلاق أن تباشر به الزوجة، ولا أن يؤخذ كتاب العقد ممن كان في حوزته، ثم إن نصف المهر الذي أرجع إليك هو من حقك إن كنت لم تدخل بالزوجة، وأما إن كنت دخلت بها فلا، قال تعالى: (وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ )(البقرة: من الآية237) وراجع الفتوى رقم: 35329 والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
هل يشترط أن يكون الطلاق أمام شهود
تاريخ الفتوى : ... 27 جمادي الأولى 1424 / 27-07-2003
السؤال
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أنا فتاة أبلغ من العمر 37 عاماً ومتزوجة من شخص زواجا عرفيا فهل هذا الزواج صحيح وجائز شرعاً؟ علماً بأني من المذهب الجعفري وهو من المذهب السني. وما هو الإجراء المتبع في حالة حصول الطلاق لمثل هذه الزيجة؟ يعني هل يتم بحضور شهود وعقد يوثق أو أنه يتم شفهيا؟ وشكراً.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإذا كان هذا الزواج العرفي قد توافرت فيه شروط صحة النكاح فهو صحيح، وإلا لم يصح. وراجعي للأهمية الفتاوى التالية أرقامها: 3329، 25024، 5962. ولا يشترط أن يكون الطلاق أمام شهود، فمتى ما أوقع الرجل الطلاق نفذ عليه ولو لم يُشهد عليه، إلا أن الإشهاد مستحب فقط لقوله تعالى: وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ[الطلاق:2]. هذا مذهب جمهور أهل العلم وهو الراجح، وكذلك لا يشترط أن يكون في عقد يوثق. وراجعي للأهمية الفتوى رقم: 33503. والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
صفة الطلاق الذي يحتاج إلى نية
تاريخ الفتوى : ... 28 جمادي الأولى 1424 / 28-07-2003
السؤال
هل يقع الطلاق إذا تلفظ به الزوج ونيته غير الطلاق؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن ألفاظ الطلاق منها ما هو صريح، ومنها ما هو محتمل، فأما الذي منها صريح نحو قول الزوج لزوجته: أنت طالق أو طلقتك. مما لا يحتمل غير الطلاق في السياق الذي قيل فيه، فلا يحتاج إلى نية، ومتى قاله الزوج لزوجته طُلِّقت، ولو كان هازلاً.
روى الترمذي وأبو داود وابن ماجه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث جدَّهن جد وهزلهن جد: النكاح، والطلاق، والرجعة.(59/161)
وأما الألفاظ المحتملة لغير الطلاق، كقوله فارقتك أو سرحتك، ونحو ذلك، فإنه إذا لم ينوِ بها الطلاق فإنها لا تكون طلاقًا. قال ابن قدامة : فإن قال أردت بقولي فارقتك، أي بجسمي أو بقلبي أو بمذهبي، أو سرحتك من يدي أو شغلي أو من حبسي... أو قال: أردت أن أقول طلبتك فسبق لساني فقلت: طلقتك، ونحو ذلك دين بينه وبين الله... انظر المغني (8/264).
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
من علم من نفسه أنه لا يقصد الطلاق هل يلزمه
تاريخ الفتوى : ... 09 جمادي الأولى 1424 / 09-07-2003
السؤال
ما هو حكم الشرع في رجل قال لامرأته عند ما كانت تسأله أنها تريد الذهاب إلى بيت أبيها، فقال لها: اذهبي فأنت طالق مطلقة، ويقصد في ذلك أنها حرة في تصرفها، وذلك من منطلق أنه واثق منها ومن دينها. فسؤالي هنا عن (طالق مطلقة).
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإنه لا يلزم طلاق -إن شاء الله تعالى- بهاتين العبارتين إذا كنت لا تقصد الطلاق، وإنما قصدت الجواب فقط.
فقد أفتى الإمام مالك في المدونة في ذلك بأنه لا يلزم فيه طلاق قائلا: يؤخذ الناس في الطلاق بألفاظهم ولا تنفعهم نياتهم في ذلك، إلا أن يكون جوابا لكلام فلا شيء فيه. انتهى.
وقال ابن قدامة في المغني: إن مثل هذا يكون الإنسان فيه موكولا إلى دينه، فمتى علم من نفسه أنه لا يقصد الطلاق لم يلزمه، حيث قال: وإن قال: أردت بقولي أنت طالق أي من وثاقي، أو قال: أردت أن أقول طلبتك فسبق لساني فقال طلقتك، ونحو ذلك دُيِّن بينه وبين الله تعالى، فمتى علم يقع بينه وبين الله تعالى. انتهى كلامه.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
يحق للزوج أن يطلق امرأته لأنها تدخن
تاريخ الفتوى : ... 02 جمادي الأولى 1424 / 02-07-2003
السؤال
السلام عليكم ورحمة الله.. عقد قراني منذ عام في مشيخة الأزهر الشريف ولكن لم يتم الزفاف بعد لظروف اقتصادية ولقد أعطيت زوجي كل حقوقه الشرعية وأريد أن أعلم هل هذه المعاشرة تعتبرحراماً؟ مع العلم بأن لا أحد من أهلي يعلم بما حدث كما أريد أن أعلم هل يحق له أن يطلقني لمعرفته أنني أدخن علما بأنه قد نهاني عن ذلك من قبل؟(59/162)
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فهذه المعاشرة حلال لأنه زوجكِ وإذا حصل حمل من هذه المعاشرة فهو منسوب إليه شرعاً، وراجعي الجواب رقم: 3561 أما هل يحق له أن يطلقكِ لأنكِ تدخنين وقد نهاكِ فلم تنتهي ، فالجواب: نعم يحق له ذلك، لأن التدخين معصية، وفيه ظلم لنفسك وللآخرين، وقد تكون له آثار سلبية على أولادكِ مستقبلاً، منها ما هو صحي ومنها ما هو خلقي، كاقتدائهم بك في هذا الباب. وقد سبق بيان حكم التدخين ومضاره في الفتوى رقم: 1819 والفتوى رقم: 28797 ومتى أمر الزوج زوجته بطاعة الله فلم تطعه فطلقها لم يكن ملوماً شرعاً ولا عرفاً. والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
حكم الحلف بالطلاق دون نية
تاريخ الفتوى : ... 06 ربيع الثاني 1424 / 07-06-2003
السؤال
بسم الله الرحمن الرحيم
سؤالي هو: ما حكم الحلف بالطلاق مع عدم وجود نيه بالطلاق؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فقد تقدم الكلام عن الحلف بالطلا ق في الفتوى رقم: 3911والفتوى رقم: 11592وتقدم الكلام بأنه لا عبرة بالنية في الطلاق الصريح، وذلك في الفتوى رقم: 22349 والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
من طلق امرأته ثم أنكر طلاقها
تاريخ الفتوى : ... 25 محرم 1424 / 29-03-2003
السؤال
من طلق امرأته وقال إنه لم يطلق؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا ادعت المرأة أن زوجها طلقها فأنكر الزوج فالقول قوله لأن الأصل بقاء النكاح، إلا أن يكون لها بما ادعته بينة، وهي عدلان يشهدان بما ادعته، وكذا إن اختلفا في عدد الطلاق فالقول قوله أيضاً.
وإذا طلق الزوج زوجته ثلاثاً وسمعت ذلك زوجته أو ثبت ذلك عندها بقول عدلين غير متهمين لم يحل لها تمكينه من نفسها، وعليها أن تفر منه وتمتنع منه وتفتدي منه إن قدرت، قال ابن قدامة في المغني: (وهذا قول أكثر أهل العلم لأن هذه تعلم أنها أجنبية منه محرمة عليه فوجب عليها الامتناع والفرار منه كسائر الأجنبيات.) انتهى.(59/163)
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
لا يقع الطلاق ما لم يتلفظ به الزوج
تاريخ الفتوى : ... 16 صفر 1420 / 01-06-1999
السؤال
حدث بيني وبين زوجتي خلاف خرجت على أثره لمنزل والدها فذهبت إلى عمها لإنهاء الموضوع فوعدني خيرا،إلا أنني تفاجأت بوالدها يقول لي بأنك قد طلقتها وهذا ماقاله لي عمها فأنكرت ذلك ، فلم يصدق والسؤال .ماذا أعمل الآن وأنا لم أتلفظ بكلمة طلاق وجزاكم الله خيرا
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا لم يكن صدر منك طلاق فهي زوجتك باقية في عصمتك، ولا اعتبار لما يدعيه عمها، ما لم يأت ببينة تثبت دعواه. وعليك أن تبين هذه الحقيقة لزوجتك وأهلها، وأن تحاول أن تصلح ما بينكما، وتستعين بصالح أهلك وأهلها، كما أرشد الله إلى ذلك في مثل هذه الحالات حيث قال: ( وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكماً من أهله وحكماً من أهلها إن يريدا إصلاحاً يوفق الله بينهما إن الله كان عليماً خبيراً) [النساء: 35] وإن لم تحل المشكلة بتلك الطريقة فارجع إلى المحاكم الشرعية في البلد الذي أنت فيه.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
تريد أن تتزوج رجلاً والقانون لا يبيح له التعدد ، فماذا تفعل؟
سؤال:
أسلمت مؤخرا ، وقبل أن أسلم ، كنت أواعد مسلما متزوجا . وقد أحب كل منا الآخر ، ونحن لا نزال على علاقتنا إلى الآن ؛ أنا أشعر بالذنب الشديد ؛ أنا أحبه ، وهو يحبني ؛ وأنا أفهم بأن علي أن أنهي العلاقة معه إذا لم نجد حلا لمشكلتنا .
إنه يشعر بالذنب كما أشعر به أنا ؛ وقد طلب مني أن أتزوج به ، لكنه متزوج ، ونحن نعيش في بلاد لا تجيز التعدد . هل توجد أية طريقة لأن نتزوج بطريقة إسلامية ، لكن لا تعترف به الدولة ؟.
الجواب:
الحمد لله
أولاً : نحمد الله تعالى أن هداك للإسلام ، ونسأله سبحانه أن يزيدك هدى وتقوى .
ثانياً : الإسلام يجيز التعدد ، حتى لو كنتم في بلد لا تجيز التعدد . فالله عز وجل يقول : ( فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلاثَ وَرُبَاعَ ) النساء /3 .
وفي حديث ابن عباس في البخاري : خير هذه الأمة أكثرها نساءً . فالنبي صلى الله عليه وسلم عدَّدَ ، وكذلك الخلفاء الراشدون ، والإجماع قائم على ذلك ؛ وبإمكان(59/164)
الأخت السائلة أن تتزوج بهذا الرجل ؛ بحيث يحضر الولي والشاهدان ، ويعلن النكاح ، لتكتمل الأركان والشروط ، ولا يشترط أن يكون ذلك مسجلاً في الأوراق الرسمية . ولا يشترط كذلك أن تعلم به زوجته الأولى . هذا إذا أمكن ؛ وإن لم يمكن فالنصيحة للأخت السائلة أن تعزف بقلبها عن هذا الرجل ؛ ما دام أن الأمر فيه صعوبة ، قال الله تعالى : ( وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجاً ) الطلاق /2. وقل عز وجل : ( وَإِنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلاً مِنْ سَعَتِهِ ) النساء /130 .
فقد يكون الخير كل الخير في ترك الزواج من هذا الرجل ؛ ويوفقها الله عز وجل بزوج آخر ، وقد أصابت في قولها : " وأنا أفهم بأن علي أن أنهي العلاقة معه إذا لم نجد حلا لمشكلتنا ".
فعليها أن تصرف قلبها للعبادة ؛ وتعلُم أحكام الإسلام وتقوية الإيمان وتكثر من اللجوء والتضرع الى الله عز وجل بالتوفيق والسداد .
الشيخ خالد بن علي المشيقح
ــــــــــــــ
اشترط عليه أبوها أن يطلقها إذا جاء وقت سفرها
سؤال:
لي صديق تزوج من امرأة مقيمة بالرياض مع أهلها بدون توثيق العقد وبدون شيخ ، فقط أصدقاء العريس وهم ثلاثة واحد نصب نفسه شيخاً والآخران شهود بوجود أبي العروس ، وتم الزواج بدون حتى كتابة أي عقد ، مع العلم أن هذه العروس ستغادر البلاد بعد سنة ونصف خروجا نهائيا إلى بلدها ، وسوف يطلق العريس عروسه عند ذلك ، فقد شرط والد العروس أن مدة العقد فقط ما داموا بالرياض ، وعند سفرهم سوف تطلق هذه العروس من عريسها .
س1 : ما حكم هذا الزواج ؟
س2 : ما رأيكم فيما فعله أصدقاء العريس ؟.
الجواب:
الحمد لله
أولاً : إذا كان الزواج مؤقتا بمدة معينة ، كشهر أو سنة ، أو إلى انقضاء الدراسة أو الإقامة ونحو ذلك ، فهذا نكاح المتعة ، وهو محرم باطل عند جماهير أهل العلم ، وحُكي الإجماع على تحريمه .
قال ابن قدامة رحمه الله في المغني 7/136 :
(( ولا يجوز نكاح المتعة ) معنى نكاح المتعة أن يتزوج المرأة مدة , مثل أن يقول : زوجتك ابنتي شهرا , أو سنة , أو إلى انقضاء الموسم , أو قدوم الحاج . وشبهه , سواء كانت المدة معلومة أو مجهولة . فهذا نكاح باطل . نص عليه أحمد , فقال : نكاح المتعة حرام ... وهذا قول عامة الصحابة والفقهاء . وممن روي عنه تحريمها عمر , وعلي , وابن عمر , وابن مسعود , وابن الزبير قال ابن عبد البر : وعلى تحريم المتعة مالك , وأهل المدينة , وأبو حنيفة في أهل العراق , والأوزاعي في أهل الشام , والليث في أهل مصر , والشافعي , وسائر أصحاب الآثار ) انتهى.
وهذا النكاح المحرم لا يجوز لأحد الإقدام عليه ، ولا عقده ، ولا الشهادة فيه .(59/165)
وعلى من فعل ذلك أن يتوب الله تعالى ، كما يجب التفريق بين الرجل والمرأة .
ثانيا : هناك صورة أخرى لنكاح المتعة ، وهي ما لو تزوجها بشرط أن يطلقها في وقت معين .
والفرق بين الصورتين ، أن الصورة الأولى يُتفق فيها على توقيت الزواج بمدة ، بحيث إذا انتهت ، انتهى النكاح من غير حاجة إلى طلاق .
أما في هذه الصورة ، فلا يؤقت الزواج بمدة ، لكن يتم اشتراط إيقاع الطلاق في وقت معين .
قال ابن قدامة رحمه الله في " المغني " (7/137) :
(( ولو تزوجها على أن يطلقها في وقت بعينه , لم ينعقد النكاح ) . يعني إذا تزوجها بشرط أن يطلقها في وقت معين , لم يصح النكاح سواء كان معلوما أو مجهولا , مثل أن يشترط عليه طلاقها إن قدم أبوها أو أخوها .
لأن هذا شرط مانع من بقاء النكاح , فأشبه نكاح المتعة . انتهى باختصار .
وسئلت اللجنة الدائمة عن رجل مسافر بعيد عن بلده يريد أن يتزوج امرأة واتفقا على أن يطلقها عند سفره إلى بلده . فأجابت :
"النكاح إلى سفر الزوج لا يجوز ، لأنه من نكاح المتعة ، لتحديد زمن النكاح بسفر الزوج " اهـ .
"فتاوى اللجنة الدائمة" (18/444) .
ثالثاً : إذا استوفى عقد النكاح شروطه وأركانه ، من الإيجاب والقبول ورضا الزوجين ، وحضور الولي والشاهدين ، صح ، ولو كان بدون توثيق ، إلا أن التوثيق مهم لحفظ حقِّ كلٍّ من الزوجين وأولادهما ، ولا يضر عدم وجود مأذون أو قاض ، أو كون أحد الأصدقاء تولى العقد .
ولمعرفة أركان عقد النكاح وشروطه راجع السؤال رقم (2127) .
ولكن العقد بالصورة المسئول عنها محرم ولا يصح ، كما سبق ، فعلى من تولى العقد والشهود التوبة إلى الله تعالى من هذا الفعل المحرم .
والله أعلم .
الإسلام سؤال وجواب
ــــــــــــــ
شرطت عليه إن تزوج عليها فزوجته الثانية تكون طالقاً
سؤال:
رجل تزوج وشرطوا عليه في العقد أن كلَّ امرأةٍ يتزوج بها تكون طالقاً ، ، ثم إنَّه تزوج ، فما الحكم في المذاهب الأربعة ؟.
الجواب:
الحمد لله
سئل شيخ الإسلام ابن تيمية السؤال السابق فأجاب :
هذا الشرط غير لازمٍ في مذهب الإمام الشافعي ، ولازم له في مذهب أبي حنيفة متى تزوج وقع به الطلاق ، ومتى تسرَّى عتقت عليه الأمة ، وكذلك مذهب مالك ، وأما مذهب أحمد : فلا يقع به الطلاق ولا العتاق ، لكن إذا تزوج وتسرَّى كان الأمر(59/166)
بيدها ، إن شاءت أقامت معه ، وإن شاءت فارقته ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : " إنَّ أحق الشروط أن يوفى به ما استحللتم به الفروج " ؛ ولأن رجلاً تزوَّج امرأة بشرط أن لا يتزوج عليها ، فرفع ذلك إلى عمر ، فقال : " مقاطع الحقوق عند الشروط " .
فالأقوال في هذه المسألة ثلاث :
أحدها : يقع به الطلاق والعتاق .
والثاني : لا يقع به ، ولا تملك امرأته فراقه .
والثالث : وهو أعدل الأقوال : أنه لا يقع به طلاق ولا عتاق ، لكن لامرأته ما شرط لها ، فإن شاءت أن تقيم معه ، وإن شاءت أن تفارقه ، وهذا أوسط الأقوال .
" الفتاوى الكبرى " ( 3 / 125 ).
ــــــــــــــ
مجموعة أسئلة عن الطلاق
سؤال:
1- هل ما يعرف في الغرب بالفراق يجوز في الإسلام ؟ رجل وزوجته مسلمان ويعيشان في الغرب مع أطفالهم ويفكران جدياً بالطلاق، اقترح عليهما شخص بأن يفترقا أولاً، يذهب الزوج ليسكن في مكان قريب وبما أنهما لا زالا متزوجين فليس هناك مشكلة في حضوره للبيت في أي وقت، وسيبقى يصرف على العائلة من جميع النواحي .
2- متى تنتهي العدة للطلاق الأول ؟ هل هي بعد انتهاء الدورة للشهر الثالث أو عند بداية الرابعة ؟
3- ما هي الأشياء التي يجوز فعلها أثناء العدة والتي لا تؤثر على عملية الطلاق ؟ أعلم أن المعاشرة الجنسية تؤثر ولكن ماذا عن التقبيل والضم ؟.
الجواب:
الحمد لله
وبعد :
أما السؤال الأول : فالجواب يختلف باختلاف الحال : فإذا كان المقصود من هذا الفعل أن تخف حدة التوتر في العلاقة ، ثم يرجعا بعد ذلك معاً ، أو أن يجربا الابتعاد ، وما سينتج عنه من آثار عليهما وعلى الأولاد حتى يكون ذلك أعون على اتخاذ القرار ، وتراضيا على هذا الابتعاد المؤقت ؛ فلا بأس بذلك .
وأما إن كان هذا قراراً اتخذاه واقتنعا بانفصال أحدهما عن الآخر بغير طلاق ، فيقال : إن أسقطت المرأة حقها الذي يفوت عليها بهذا الانفصال ، وتنازل هو أيضا عن حقوقه عليها ، ورأيا أن مصلحتهما ومصلحة أولادهما في هذا ، وكان المكان الذي تجلس فيه المرأة وأولادها مكانا مأمونا ليس فيه تضييع لهم ، جاز ذلك بهذه الشروط . وأما إن احتاجت إلى المعاشرة الزوجية ، ولم يكن يريد فعل ذلك ، أو خشي أن يحدث منها ما يريب وهي في عصمته ، ونحو هذا من الأسباب فليطلقها ، ويستمر في النفقة على أولاده . والله أعلم .(59/167)
وأما السؤال الثاني : فإن عدة المطلقة التي تحيض ، وقد دخل بها زوجها وليست حاملا ؛ اختلف فيها العلماء قديما وحديثا ؛ والذي يرجحه جمع من أهل العلم المعاصرين كالشيخ ابن باز وابن عثيمين وغيرهم أن العدة تنتهي بانتهاء ثلاث حيض ، فبمجرد ما تنتهي الحيضة الثالثة تنتهي العدة ، وهو قول جمع من كبار الصحابة كعمر بن الخطاب ، وعلي بن أبي طالب ، وابن مسعود ، ونقله ابن القيم عن أبي بكر وأبي موسى وغيرهم . رضي الله عنهم أجمعين .( ينظر فتاوى إسلامية 3 / 310 ) و(فتاوى الطلاق لسماحة الشيخ ابن باز 193 ) و( جامع أحكام النساء 4 / 243 ) .
وأما السؤال الثالث : " فالمطلقة الرجعية لها أن تكشف لزوجها وأن تتزين وتتجمل وتتطيب ، ولها أن تكلمه ويكلمها وتجلس معه وتفعل معه كل شيء ما عدا الاستمتاع بالجماع أو مقدماته فإن هذا إنما يكون عند الرجعة " ( الشيخ ابن عثيمين : فتاوى إسلامية 3 / 310 )
فلو قَبَّل وضَمَّ زوجته وهو ينوي الرجعة صحت الرجعة بلا خلاف بين أهل العلم ، وإن لم ينوها فبعض العلماء يرون جوازه باعتبار أنها زوجته ولكن لا تحصل به الرجعة ، ومنهم من يرى أن الضم والتقبيل ونحوه من مقدمات الجماع يأثم فاعله إذا لم ينو به الرجعة . فالأحوط عدم فعل ذلك إلا بعد التصريح بالرجعة كأن يقول لزوجته راجعتك ، ويشهد اثنين من المسلمين على رجعتها بقوله أمامهما أشهدكم أني أرجعت زوجتي فلانة ، ونحو ذلك ، ثم يفعل ما يريد من المباح . والله أعلم .
( انظر سبل السلام 2 / 267 ).
الإسلام سؤال وجواب
الشيخ محمد صالح المنجد
ــــــــــــــ
قيل له أن زوجته عادت لعلاقات محرمة سابقة فطلقها
سؤال:
طلق صديقي زوجته في شهر رمضان هذا، وكانت زوجته في الشهر الخامس من الحمل. وكان سبب الطلاق أن زوجته كان لها صديق قبل الزواج ، وأن شخصا ما قال إنها كانت تقابل صديقها القديم حتى بعد أن تزوجت . وقد طلقها للسبب أعلاه وتحت ضغوط من والديه .
فهل كان ذلك الفعل صحيحا ؟ وهل يقبل الله بذلك العمل ؟ وماذا عن الجنين الذي لا يزال في رحم أمه ؟ وماذا سيكون وضعه/وضعها في المستقبل ؟.
الجواب:
الحمد لله
ما ذكرته ـ رعاك الله ـ من سؤال له عدة جوانب :
أولاً : ما ذكرت من طلاق صديقك لزوجته في فترة الحمل فإنه واقع بإجماع أهل العلم لحديث ابن عمر في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا ، ثُمَّ لِيُطَلِّقْهَا طَاهِرًا أَوْ حَامِلاً ) فدل ذلك على أن طلاق الحامل واقع ( فتاوى الطلاق لابن باز 1/45) .(59/168)
ثانياً : أما عن السبب الذي دعاه إلى طلاقها وهو إخبار ذلك الشخص له بمقابلتها لصديقها السابق بعد الزواج فإننا ننصح أمثال هؤلاء الناقلين للكلام بالتثبت قبل نقل أي خبر وأن يكون قصدهم الإصلاح ، وكان ينبغي على هذا الزوج أيضا أن يتثبت من صحة ما ورده ، و ألا يبني الطلاق عليه بلا تثبت قال الله تعالى : ( إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا ...) والإسراع بالطلاق دون تثبت وروية فيه هدرٌ لنعمة الزواج من غير سبب مقنع ، وتضييعٌ للأسرة التي امتن الله تعالى على بني آدم بها في قوله : ( ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجاً لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون ) الروم/21 فإن ثبت له ما لا يرضاه فليحاول إصلاحها بما له من قوامة عليها ، أو يفارقها مع ستره عليها .
ثالثاً :
الزوجة إذا كانت على علاقات سابقة قبل الزواج ثم تزوجت وتابت إلى الله عز وجل وقطعت الصلات المحرمة فلا يجوز تعييرها بذنبها ولا توبيخها على ما مضى لأن التائب من الذنب كمن لا ذنب له ، قال تعالى : ( وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ) ، ولا يجوز فضحها ولا التشهير بها ولا محاسبتها عن الماضي بل يكتم أمرها وسرّها ومن ستر مسلماً ستره الله في الدنيا والآخرة .
ومثل هذه الأمور تبيِّن لنا حكمة الشريعة الغراء في النهي عن كل ما يكون سببا للعلاقة غير المرضية بين الرجل والمرأة كالنظر إلى الأجنبية ومصافحتها والخلوة بها ونحو ذلك سواء قبل الزواج أو بعده .
رابعاً :
أما ضغط والدي الزوج عليه لطلاقها من غير تبيُّن لما رُميت به فإن طاعة الوالدين إنما تكون بالمعروف مما يحبه الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم ، كما قال صلى الله عليه وسلم : ( إنما الطاعة في المعروف ) رواه الشيخان البخاري (7245) مسلم (1840) والذي أمراه به من الإسراع بطلاقها دون ذنب منها الآن ليس من المعروف .
خامساً :
أما جنينها الذي في بطنها فالقاعدة الشّرعية أنّ الولد للفراش ويتبع الزّوج إلا إذا تبرّأ منه لحديث النبي صلى الله عليه وسلم ( الولد للفرش وللعاهر الحجر ) البخاري (2053) مسلم (1457)
أي أنه ينسب إلى الزوج ولا تعتبر الشبهة ولا غيرها خاصة في مثل هذه الحال التي يظهر أن الشبهة فيها بعيدة ، والإسلام يتشوف ويرغب في إثبات الأنساب ولذلك فعلى هذا الزوج ألا يفتح على نفسه باب الوسوسة في ابنه الذي ستلده له مطلقته ، لأنه ليس عنده دليل على خلاف هذا .
وإن أراد هذا الزوج أن يعود لزوجته بعد هذا الطلاق فإن كانت لا تزال على حملها وكان الطلاق مرة أو مرتين فهي زوجته شرعا لأن عدتها لم تنته لقوله تعالى ( وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن ) فله أن يراجعها ويشهد رجلين على أنه راجعها وبذلك تعود زوجة له ، وإن كانت قد وضعت حملها وكانت هذه الطلقة هي(59/169)
الأولى أو الثانية فإن له أن يعود إليها بعقد جديد مكتمل الشروط ، وليحذر من مثل هذه الأخبار وليحرص على صون زوجته وحمايتها من مواطن الرَّيَب . و الله أعلم.
الإسلام سؤال وجواب
الشيخ محمد صالح المنجد
ــــــــــــــ
هل له أن يراجع زوجته بعد انتهاء عدتها
سؤال:
هل يجوز للرجل والمرأة أن يرجعا إلى زواجهما مرة أخرى إذا كانا قد انفصلا بالطلاق منذ فترة طويلة ؟.
الجواب:
الحمد لله
إذا طلق الرجل زوجته الطلقة الأولى أو الثانية ، فإن كانت قد انتهت عدّتها فإنها تَبِين منه ، وتصير أجنبية عنه ولا تعود إليه إلا بعقد جديد بشروطه الشرعية ( انظر سؤال رقم 2127
) ،
وأما إذا طلق زوجته الطلقة الثالثة فإنها تصير محرَّمة على زوجها الأول حتى تنكح زوجاً غيره نكاح رغبة شرعي بوطء ، والدليل على ذلك من القرآن قول الله عز وجل : { الطلاق مرَّتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان } البقرة / 229 إلى قوله تعالى : { فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجاً غيره } البقرة /230، والطلاق الأخير المقصود به الطلقة الثالثة عند أهل العلم كافة .
ومن السنة ما ثبت في الصحيحين من حديث عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ أَنَّ عَائِشَةَ أَخْبَرَتْهُ أَنَّ امْرَأَةَ رِفَاعَةَ الْقُرَظِيِّ جَاءَتْ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ : يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ رِفَاعَةَ طَلَّقَنِي فَبَتَّ طَلاقِي ، وَإِنِّي نَكَحْتُ بَعْدَهُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ الزَّبِيرِ الْقُرَظِيَّ ، وَإِنَّمَا مَعَهُ مِثْلُ الْهُدْبَةِ . قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَعَلَّكِ تُرِيدِينَ أَنْ تَرْجِعِي إِلَى رِفَاعَةَ ، لا ، حَتَّى يَذُوقَ عُسَيْلَتَكِ وَتَذُوقِي عُسَيْلَتَهُ .
رواه البخاري ( 4856) و مسلم ( 2587 ) .
ومعنى " بَتَّ طلاقي " : أي : طلقني طلاقاً حصل معه قطع عصمتي منه ، وهي الطلقة الثالثة .
وقوله عليه الصلاة والسلام " حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك " : كناية عن الجماع .
قال النووي : وَفِي هَذَا الْحَدِيث أَنَّ الْمُطَلَّقَة ثَلاثًا لا تَحِلّ لِمُطَلِّقِهَا حَتَّى تَنْكِح زَوْجًا غَيْره , وَيَطَأهَا ثُمَّ يُفَارِقهَا , وَتَنْقَضِي عِدَّتهَا . فَأَمَّا مُجَرَّد عَقْده عَلَيْهَا فَلا يُبِيحهَا لِلأَوَّلِ ، وَبِهِ قَالَ جَمِيع الْعُلَمَاء مِنْ الصَّحَابَة وَالتَّابِعِينَ فَمَنْ بَعْدهمْ .
" شرح مسلم " ( 10 / 3 ) .
والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد .
الإسلام سؤال وجواب
الشيخ محمد صالح المنجد(59/170)
ــــــــــــــ
حكم نكاح الخامسة في عدة طلاق الرابعة
سؤال:
إذا كان الرجل متزوجا من أربعة ، وطلق إحداهن ، فهل يجوز له أن يتزوج بغيرها في أثناء عدتها ؟ وما هو الدليل إذا كان الجواب على السؤال أعلاه بأنه: "لا يجوز له أن يتزوج بامرأة خلال عدة (الرابعة) ." وهل سيكون زواجه الأخير صحيحا ؟ وما هو العمل لتصحيح ذلك الوضع وفقا لما جاء في القرآن والسنة ؟.
الجواب:
الحمد لله
إن كان هذا الطلاق الذي أوقعته على الزوجة الرابعة طلاقاً رجعياً ـ أي أنه الطلقة الأولى أو الثانية ـ فقد أجمع العلماء على أن المطلقة الرجعية تعتبر زوجة حتى تنقضي عدتها ( المغني 7 / 104 ) ، فإذا ثبت أنها ما زالت زوجتك فاعلم أن العلماء أجمعوا على أنه لا يجوز للرجل الحر أن يجمع بين أكثر من أربع زوجات ـ أي أن يَكُنَّ على ذمته في وقت واحد ـ لما روى الترمذي ( 1128 ) عن ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما أَنَّ غَيْلَانَ بْنَ سَلَمَةَ الثَّقَفِيَّ أَسْلَمَ وَلَهُ عَشْرُ نِسْوَةٍ فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَأَسْلَمْنَ مَعَهُ فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَتَخَيَّرَ أَرْبَعًا مِنْهُنَّ" وصححه الألباني كما في صحيح سنن الترمذي ( 1 / 329 ) .
ويتضح مما تقدم أنه لا يجوز للرجل أن يتزوج الخامسة في عدة المطلقة طلاقاً رجعياً لأنه يكون بهذا قد جمع بين خمس نسوة ، وقد أجمع الصحابة والأئمة الأربعة وسائر أهل السنة والجماعة قولاً وعملاً على أنه لا يجوز للرجل أن يجمع في عصمته أكثر من أربع زوجات إلا النبي صلى الله عليه وسلم وقد نقل شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى الكبرى (4/ 154) عن التابعي الجليل عَبِيدَةُ السَّلْمَانِيُّ أنه قال : لَمْ يَتَّفِقْ أَصْحَابُ مُحَمَّدٍ صلى الله عليه وسلم عَلَى شَيْءٍ كَاتِّفَاقِهِمْ عَلَى أَنَّ الْخَامِسَةَ لا تُنْكَحُ فِي عِدَّةِ الرَّابِعَةِ , وَلَا تُنْكَحُ الْأُخْتُ فِي عِدَّةِ أُخْتِهَا" ا.هـ فمن رغب عن ذلك وجمع بين أكثر من أربع زوجات فقد خالف كتاب الله وسنة رسوله محمد صلى الله عليه وسلم وفارق أهل السنة والجماعة .
انظر فتوى اللجنة الدائمة في كتاب ( الفتاوى الجامعة للمرأة المسلمة 2 / 641 ) .
وأما إذا حدث هذا فإن العقد يعتبر باطلاً ، ويجب عليك مفارقتها حتى تنقضي عدة زوجتك المطلقة . وإن كنت قد دخلت بها ـ أي الخامسة ـ فإنه يجب عليك أن تدفع لها مهر مثلها ، وتعتد منك عدة المطلقة . ثم إذا أردت نكاحها بعد ذلك تعقد عليها مرةً أخرى مستوفياً الشروط الشرعية لعقد النكاح .
أما إذا كان طلاقك للرابعة طلاقاً بائناً ـ بأن كانت الطلقة الثالثة ـ فقد اختلف العلماء في جواز نكاح الخامسة في عدة الطلقة الثالثة للزوجة الرابعة ؛ فذهب الحنابلة والحنفية إلى المنع منه وهو الذي يرجحه سماحة الشيخ عبد العزيز ابن باز رحمه الله . انظر: ( كتاب فتاوى الطلاق للشيخ ابن باز 1/ 278 ) وعلى ذلك فيكون الحكم كما سبق في طلاق الرجعية فإذا انتهت عدة المطلقة ثلاثاً جاز له أن يعقد(59/171)
عليها والله أعلم . أما في حالة وفاة الرابعة فإن له أن يتزوج بعد وفاتها ، لأن الزوجية لا تعتبر قائمة في هذه الحالة .
والله أعلم.
الإسلام سؤال وجواب
الشيخ محمد صالح المنجد
ــــــــــــــ
قال لزوجته : أنت طالق عندما نرجع إلى البلاد
سؤال:
كنت مسافرة مع زوجي وحصل بيننا مشاجرة فقال : أنت طالق عندما نرجع إلى البلاد ، ورجعنا فعلاً ، فهل يقع الطلاق بذلك ؟.
الجواب:
الحمد لله
إذا قال الزوج لزوجته : " أنت طالق عندما نرجع للبلاد " فيقع الطلاق عند رجوعكما للبلاد ؛ لأن هذا تعليق محض ، أي لا يقصد به الحث أو المنع ، أو التصديق أو التكذيب ، بل هو كقول الإنسان : إذا جاء أول الشهر أو دخل رمضان أو قدم السلطان فزوجته طالق ، فزوجك لا يقصد بكلامه هذا منعك أو منع نفسه من الرجوع إلى بلده ، كما لا يقصد الحث على البقاء خارج البلد ، فهو تعليق محض .
ولو فرض أنه قال : أردت أني " سأطلقها " بعد الرجوع ، فهذا لا يقبل منه أيضا ؛ لأن قوله : أنت طالق ، من ألفاظ الطلاق الصريحة ، فلا يقبل منه أن مراده ونيته الوعد بالطلاق .
وأما التعليق الذي يقصد به المنع ، كقوله : أنت طالق إن خرجت من البيت ، يريد منعها من الخروج ، أو التعليق الذي يراد به الحث على الفعل ، كأنت طالق إن لم ترجعي إلى البيت ، فهذا التعليق الذي اختلف فيه الفقهاء ، فجمهورهم على أن الطلاق يقع عند وقوع ما علق عليه ، وذهب جماعة منهم إلى أن الطلاق لا يقع لأنه لم يقصد الطلاق وإنما قصد الحث أو المنع .
ونقل ابن قدامة رحمه الله عن القاضي أبي يعلى في بيان الحلف بالطلاق والفرق بينه وبين التعليق المحض قوله : " هو تعليقه على شرط يقصد به الحث على الفعل ، أو المنع منه ، كقوله : إن دخلت الدار فأنت طالق ، وإن لم تدخلي فأنت طالق . أو على تصديق خبره ، مثل قوله : أنت طالق لقد قدم زيد أو لم يقدم .
فأما التعليق على غير ذلك ، كقوله : أنت طالق إن طلعت الشمس ، أو قدم الحاج ، أو إن لم يقدم السلطان ، فهو شرط محض ليس بحلف " انتهى من "المغني" (7/333) .
وقال الشيخ ابن باز رحمه الله : " الحلف بالطلاق هو التعليق الذي يراد به حث الحالف على شيء ، أو منعه من شيء ، أو حث المستمعين المخاطَبين على تصديقه أو تكذيبه ، هذا هو اليمين بالطلاق ، فهو تعليق ، ومقصوده حث أو منع ، أو تصديق أو تكذيب ، فهذا يسمى يمينا بالطلاق . بخلاف التعليق المحض ، فهذا لا يسمى يمينا ، كما لو قال : إذا طلعت الشمس فزوجته طالق ، أو قال : إذا دخل(59/172)
رمضان فزوجته طالق ، فهذا لا يسمى يمينا ، بل تعليق محض وشرط محض ، متى وجد الشرط وقع الطلاق ، فإذا قال مثلا : إذا دخل رمضان فامرأته طالق ، طلقت بدخول رمضان ، وإذا قال مثلا : إذا طلعت الشمس فزوجته طالق ، طلقت بطلوع الشمس " .
وقال : " أما إذا كان ليس هناك حث ولا منع ، بل هو شرط محض ، فهذا تعليق محض يقع به الطلاق كما تقدم ، مثل لو قال : إذا دخل شهر رمضان فامرأته طالق ، فهذا شرط محض ، وهذا إذا وقع وقع الطلاق ؛ لأن المعلق على الشرط يقع بوقوع الشروط ، وهذا هو الأصل ". انتهى من "فتاوى الطلاق" (ص 129- 131) .
وسئلت اللجنة الدائمة عن رجل قال لزوجته : إذا أتاك الحيض ثم طهرت فأنت طالق , ولكنه ظهر له بعد ذلك أن يمسك امرأته ولا يطلقها .
فأجابت : " هذا طلاق معلق على شرط محض , لا يقصد به حث ولا منع , فيقع الطلاق بوجود الشرط , وهو الطهر بعد الحيض , ورجوعه عن هذا التعليق بعد حصوله منه لا يصح " انتهى .
"فتاوى اللجنة الدائمة" (20/174) .
والله أعلم .
الإسلام سؤال وجواب
ــــــــــــــ
ماذا تجتنب المطلقة في طلاقها الرجعي والبائن بينونة كبرى ؟
سؤال:
أفيدكم أني طلقت زوجي للتو وأريد أن أعرف الواجبات المحددة عليّ خلال فترة الانتظار هذه التي تبلغ 3 أشهر ، وهل يعني ذلك أنه لا يمكنني حتى التحدث إلى الرجال عبر الشبكة الإلكترونية ؟ وهل يجوز أن يحضر أصدقاء والدي أو والدتي ليأخذوني ثم يعيدوني مرة أخرى إلى البيت ؟.
الجواب:
الحمد لله
أولاً :
ليس للمرأة أن تطلِّق زوجها ، والطلاق إنما يكون من الزوج ، والخطاب في كتاب الله تعالى في مسائل الطلاق وأحكامه كان للأزواج وليس للزوجات قال تعالى : ( وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ ) البقرة/231 ، وقال تعالى : ( لا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً ) البقرة/236 ، وقال تعالى : ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا ) الأحزاب/49 ، وقال تعالى : ( يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ ) الطلاق/1 .
وعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " ( إِنَّمَا الطَّلاقُ لِمَنْ أَخَذَ بِالسَّاقِ ) .(59/173)
رواه ابن ماجه ( 2081 ) وحسَّنه الألباني في " إرواء الغليل " ( 7 / 108 ) .
وما يحصل من مفارقة الزوج برغبة من المرأة ودفعها مالاً مقابل ذلك يسمى " الخلع " ، وهو أن تفتدي المرأة نفسها من زوجها بمهرها أو بما يطلبه الزوج ، فيفارقها إذا رغب بذلك ، وهو " فسخ " للنكاح وليس طلاقاً ، وعدة المرأة فيه حيضة واحدة .
وقد سبق بيان ذلك في جواب السؤال رقم (14569)
ثانياً :
إذا تمَّ الخلع فإنها تصير أجنبية عنه مباشرة ، لا يحل له أن يخلو بها ، وليس له عليها رجعة إلا بعقد ومهرٍ جديدين .
فإذا انتهت عدتها وهي : حيضة واحدة – أو وضع الحمل إن كانت حاملاً – يجوز لها أن تتزوج بمن تشاء وفق الشروط الشرعية بولي وشاهديْ عدل .
أما إن كان الزوج قد طلَّق زوجته طلقة أولى أو ثانية فلا يجوز لها الخروج من بيتها في عدتها , ولا يجوز له إخراجها إلا أن تنتهي عدتها فتصير أجنبية عنه ، والحكمة في ذلك أنه ربما يميل إليها فيرجعها ، وهو ما تحث عليه الشريعة ، قال تعالى : ( لا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلا يَخْرُجْنَ إِلا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا ) الطلاق/1 .
وفي أثناء عدتها يجوز لها أن تكشف لزوجها وأن تتزين له ، وأن يكلمها ويخلو بها ، لكن ليس له أن يجامعها إلا بعد إرجاعها ، أو يكون جماعها بنية الإرجاع .
فإذا طلَّق الزوجُ امرأتَه آخر ثلاث تطليقات ، أو طلقها طلقتين أو واحدة وانتهت عدتها ، فإنها تصبح أجنبية عنه ، ولا يحل له الخلوة بها ، ولا لمسها ، ولا النظر إليها .
وقد سبق بيان هذا في جواب السؤال رقم : ( 21413 ) و ( 36548 ) فلينظرا .
وسبق في جواب السؤال (12667) بيان لجميع أنواع العدات .
ويجب التنبه إلى أن عدة المطلقة التي تحيض ثلاث حيضات وليس ثلاث أشهر , الثلاثة أشهر هي عدة الصغيرة التي لم تحض ، والكبيرة التي أيست من المحيض ، وفي الجواب المشار إليه مزيد تفصيل .
ثالثاً :
ولا يجوز خروج المرأة مع الرجال الأجانب عنها , ولا محادثتها لهم عبر الشبكة الإلكترونية ، وقد سبق بيان الأدلة على ذلك وفتاوى أهل العلم في أجوبة الأسئلة ( 34841 ) و ( 6453 ) و ( 10221 ) .
وعليه : لا تمنع المرأة من لباس الزينة ولا من الطيب ولا من الحلي وغيرها من الأشياء التي تُمنع منها المعتدة من وفاة زوجها ، وإنما المحرَّم عليها أثناء عدتها الرجعية أن تخرج من بيت زوجها وأما خروجها مع الرجال ومحادثتها لهم فحرام في كل الأحوال .
والله أعلم .
الإسلام سؤال وجواب(59/174)
ــــــــــــــ
اشترط عليه أبوها أن يطلقها إذا جاء وقت سفرها
سؤال:
لي صديق تزوج من امرأة مقيمة بالرياض مع أهلها بدون توثيق العقد وبدون شيخ ، فقط أصدقاء العريس وهم ثلاثة واحد نصب نفسه شيخاً والآخران شهود بوجود أبي العروس ، وتم الزواج بدون حتى كتابة أي عقد ، مع العلم أن هذه العروس ستغادر البلاد بعد سنة ونصف خروجا نهائيا إلى بلدها ، وسوف يطلق العريس عروسه عند ذلك ، فقد شرط والد العروس أن مدة العقد فقط ما داموا بالرياض ، وعند سفرهم سوف تطلق هذه العروس من عريسها .
س1 : ما حكم هذا الزواج ؟
س2 : ما رأيكم فيما فعله أصدقاء العريس ؟.
الجواب:
الحمد لله
أولاً : إذا كان الزواج مؤقتا بمدة معينة ، كشهر أو سنة ، أو إلى انقضاء الدراسة أو الإقامة ونحو ذلك ، فهذا نكاح المتعة ، وهو محرم باطل عند جماهير أهل العلم ، وحُكي الإجماع على تحريمه .
قال ابن قدامة رحمه الله في المغني 7/136 :
(( ولا يجوز نكاح المتعة ) معنى نكاح المتعة أن يتزوج المرأة مدة , مثل أن يقول : زوجتك ابنتي شهرا , أو سنة , أو إلى انقضاء الموسم , أو قدوم الحاج . وشبهه , سواء كانت المدة معلومة أو مجهولة . فهذا نكاح باطل . نص عليه أحمد , فقال : نكاح المتعة حرام ... وهذا قول عامة الصحابة والفقهاء . وممن روي عنه تحريمها عمر , وعلي , وابن عمر , وابن مسعود , وابن الزبير قال ابن عبد البر : وعلى تحريم المتعة مالك , وأهل المدينة , وأبو حنيفة في أهل العراق , والأوزاعي في أهل الشام , والليث في أهل مصر , والشافعي , وسائر أصحاب الآثار ) انتهى.
وهذا النكاح المحرم لا يجوز لأحد الإقدام عليه ، ولا عقده ، ولا الشهادة فيه .
وعلى من فعل ذلك أن يتوب الله تعالى ، كما يجب التفريق بين الرجل والمرأة .
ثانيا : هناك صورة أخرى لنكاح المتعة ، وهي ما لو تزوجها بشرط أن يطلقها في وقت معين .
والفرق بين الصورتين ، أن الصورة الأولى يُتفق فيها على توقيت الزواج بمدة ، بحيث إذا انتهت ، انتهى النكاح من غير حاجة إلى طلاق .
أما في هذه الصورة ، فلا يؤقت الزواج بمدة ، لكن يتم اشتراط إيقاع الطلاق في وقت معين .
قال ابن قدامة رحمه الله في " المغني " (7/137) :
(( ولو تزوجها على أن يطلقها في وقت بعينه , لم ينعقد النكاح ) . يعني إذا تزوجها بشرط أن يطلقها في وقت معين , لم يصح النكاح سواء كان معلوما أو مجهولا , مثل أن يشترط عليه طلاقها إن قدم أبوها أو أخوها .
لأن هذا شرط مانع من بقاء النكاح , فأشبه نكاح المتعة . انتهى باختصار .(59/175)
وسئلت اللجنة الدائمة عن رجل مسافر بعيد عن بلده يريد أن يتزوج امرأة واتفقا على أن يطلقها عند سفره إلى بلده . فأجابت :
"النكاح إلى سفر الزوج لا يجوز ، لأنه من نكاح المتعة ، لتحديد زمن النكاح بسفر الزوج " اهـ .
"فتاوى اللجنة الدائمة" (18/444) .
ثالثاً : إذا استوفى عقد النكاح شروطه وأركانه ، من الإيجاب والقبول ورضا الزوجين ، وحضور الولي والشاهدين ، صح ، ولو كان بدون توثيق ، إلا أن التوثيق مهم لحفظ حقِّ كلٍّ من الزوجين وأولادهما ، ولا يضر عدم وجود مأذون أو قاض ، أو كون أحد الأصدقاء تولى العقد .
ولمعرفة أركان عقد النكاح وشروطه راجع السؤال رقم (2127) .
ولكن العقد بالصورة المسئول عنها محرم ولا يصح ، كما سبق ، فعلى من تولى العقد والشهود التوبة إلى الله تعالى من هذا الفعل المحرم .
والله أعلم .
الإسلام سؤال وجواب
ــــــــــــــ
لا يشترط رضا الزوجة في إرجاعها بعد طلاقها
سؤال:
إذا طلَّق الرجل زوجته في حالة عصبية وجاء بعد أسبوعين من تركهِ لها لإرجاعها , ولم تقبل بالرجوع له , لأنه إنسان غير معتدل ومزواج - أي : يعدد في الزوجات – وعنده عدم عدل بينهم , وأصبح على هجره لها أكثر من سنة , هل تحرم عليه وتعتبر مطلقة أم ماذا ؟
الجواب:
الحمد لله
أولاً :
طلاق الغضبان الذي لا يدري ما يقول بسبب غضبه أو عصبيته : لا يقع ، وأما إن كان غضبه لم يؤثر على عقله ، وكان يدري ما يقول فإن طلاقه يقع ، وقد سبق بيان القول في طلاق الغضبان في أجوبة الأسئلة ( 45174 ) و ( 22034 ) .
ثانياً :
يملك الزوج رجعة زوجته ولا يشترط رضاها بذلك ، على أن يكون إرجاعها في عدة الطلقة الأولى أو الثانية ؛ لقوله تعالى : ( وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ وَلا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآَخِرِ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ) البقرة/228 .
وفي هذه الآية تنبيه للزوج على شروط الرجعة ، وهي :
1. أن يكون في طلاق ، فإن كان في فسخٍ للنكاح فلا رجعة له عليها ، لقوله تعالى : ( والمطلقات ) .(59/176)
2. أن يكون الطلاق رجعيّاً ، ولا يكون كذلك إلا إن كانت الطلقة أولى أو ثانية ، وقوله تعالى ( الطلاق مرتان ) يعني : الذي يحصل به الرجعة ، فإن وقعت الطلقة الثالثة فلا رجعة له عليها إلا أن تنكح زوجاً آخر , نكاحَ رغبة , ويفارقها فراقاً حقيقيّاً بعد الدخول .
3. أن تكون في العدة لقوله : ( أحق بردهن في ذلك ) أي : العدة ، فإن انتهت العدة وأراد إرجاعها لم يمكنه ذلك إلا بعقد ومهر جديدين .
4. أن لا يقصد برجعتها الإضرار بها ، بل يقصد إرجاعها للإصلاح , لقوله تعالى : ( إِنْ أَرَادُوا إِصْلاحاً ) البقرة/228 ؛ فإن كان يريد الإضرار بها . فعليها أن تثبت ذلك للقاضي الشرعي حتى يحكم بما يظهر له .
والآية دليل واضح على أنه لا خيار للزوجة في الرجعة إن اختار زوجها إرجاعها ، وليس لها أن تمتنع من الرجعة ، لقوله تعالى : ( وبعولتهن أحق بردتهن ) ، وحتى لو لم ترجع لبيته فإنه إن أرجعها وأشهد على ذلك وقعت الرجعة .
ثالثاً :
والعدة التي يملك فيها الزوج الرجعة هي " ثلاثة قروء " أي : خلال ثلاث حيضات عند جمهور أهل العلم ، أو قبل وضع حملها إن كانت حاملاً .
وعليه : فما جاء في السؤال أنه أراد إرجاعها بعد أسبوعين موافق لكون إرجاعه لها في العدة ، إلا أن تكون حاملاً ووضعت حملها قبل إرجاعه لها .
رابعاً :
ولا يقع الطلاق لمجرد الابتعاد عن الزوج ووقوع الهجر ، وقد سبق جواب السؤال رقم (11681) بيان أن طول غياب الزوج لا يعد طلاقاً إلا بطلاق الزوج أو القاضي .
خامساً :
ويجب على الزوج المعدد أن يتقي الله تعالى في نسائه ، وأن يقوم بالعدل الذي أوجبه الله عليه ، ولمعرفة الواجب في العدل بين الزوجات : ينظر جواب السؤال رقم ( 10091 ) و ( 13740 ) .
سادساً :
وهجر الرجل زوجته من غير سبب شرعي حرام ، فإذا كان الهجر لإصلاح حالها لتفعل واجباً تركته ، أو تترك إثماً فعلتْه : جاز له هجرها .
ولا شك أن هجر الرجل لامرأته هذه المدة الطويلة ( سنة ) يدل على استفحال المشكلة ، وأنهما لا يستطيعان حلها , وفي هذه الحالة أمر الله تعالى بإرسال حكمين : أحدهما من أهله , والأخر من أهلها , لينظرا في الأمر ويحكما بما يريان في المصلحة للزوجين ودفع الضرر عن المتضرر منهما .
قال الله تعالى : ) وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَماً مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَماً مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلاحاً يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيماً خَبِيراً ) النساء/35 .
وعلى الزوج أن يعلم أنه مأمور بأحد أمرين :(59/177)
إما أن يمسك امرأته ويحسن إليها ويعاشرها بالمعروف , وإما أن يطلقها بإحسان ويعطيها حقها ولا يظلمها , قال تعالى : ) فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ ) البقرة/229 .
ولزيادة البيان : ينظر جواب السؤالين : ( 45600 ) ( 11971 ) .
والله أعلم
الإسلام سؤال وجواب
ــــــــــــــ
هل يتزوج من تطلقت لأجله ؟
سؤال:
أنا رجل متزوج منذ 13 سنة ، وعندي ثلاثة أولاد ، منذ حوالي سنتين وأنا منفصل عن فراش زوجتي ، علاوة على أن زوجتي أصبحت سمينة جدّاً ، ولا تهتم بنفسها !!
تعرفت منذ سنة ونصف على امرأة متزوجة ، ووقعت هذه المرأة في حبي الشديد ، لدرجة أنها تركت زوجها وطفلتيها وتطلقت ، منذ طلاقها وهي ملتصقة بي التصاقاً شديداً ، حتى إنها قدمت من بلدها لتزورني هنا وتقيم معي لعدة أيام ( عائلتي موجودة في بلد آخر ) ، تتصل بي يوميّاً وعن طريق الإيميل ، اتفقنا مرات كثيرة على الزواج ، ولكنني أتراجع في كل مرة خوفا على أولادي وبيتي من الهدم ، ولكن بنفس الوقت فأنا أشفق عليها جدّاً ؛ لأنها ضحت بحياتها وبناتها من أجل سعادتنا معا ( رغم أنني لم أطلب منها الطلاق ) ، أريد أن أتزوج هذه المرأة ، ولكنني بنفس الوقت لا أستطيع نسيان أنها كانت زوجة لرجل قبلي وكانت تمارس معه الجنس ، أنا الآن ملتزم دينيّاً منذ رمضان ، ولا أفوِّت أي فرض صلاة في المسجد ، وأقرأ القرآن ، وأتصدق ، وأخلاقي أصبحت ممتازة مقارنة بما كانت عليه ، وأيضا هي أصبحت ممتازة جدّاً ، أخاف من الله أن أكون قد تسببت بهدم حياتها الأولى ، وأريد أن أعيش معها كزوجة ثانية ، ولكني أخاف على بيتي وأولادي من الهدم ، وأخاف أن لا أنسى زواجها الأول
أرجوكم أرشدوني ، فتأنيب الضمير يقتلني ، ويفسد علي عبادتي ، علما أنني قادر ماديّاً على الزواج .
الجواب:
الحمد لله
أولاً :
عجيب أمر تلك النفوس التي تأبى إلا سلوك سبيل الردى والهلاك .
وغريب حال تلك النفوس التي تتخبط في كل واد في سبيل تحصيل لذة فانية ، أو سعادة متوهمة .
فمن رزقه الله سبحانه بيتا وأولاداً ؛ ثم لا يقنع بعد ذلك إلا بإفساد بيوت الناس وهدم سعادتهم ، فليت شعري ؛ عن أي سعادة يبحث ، وفي أي سبل الأهواء يسير ؟!
ثم ها أنت ذا ، أيها السائل الكريم ، لم تعد ترى من زوجك وأم أولادك إلا أنها أصبحت سمينة جدا ، ولا تهتم بنفسها !!(59/178)
فيا عجبا كل العجب ، من الشيطان حين يزين للإنسان ما حرم الله عليه ، ويصده عما أحله الله له بكل سبيل !!
ولمن تعتني زوجك بنفسها ، وأنت قد هجرت فراشها من زمن طويل ، ثم لم تكتف بذلك حتى صرت تسكن ببلد ، وزوجك وأولادك ببلد آخر ؟!!
أهكذا تكون البيوت ؟!! أم هكذا يكون قيامك بشأن أسرتك ورعيتك التي استرعاك الله عليها ؟!!
وإذا قدر أن رجلا لم تكفه زوجته الأولى ، أو قصرت في بعض شأنه ، فقد أوسع الله علينا – نحن المسلمين – فأباح لنا أربعا من الزوجات ، تقوم الواحدة منهن بإكمال نقص الأخرى ، في مقابل قيام الزوج على أمورهن وأمور أبنائهن والعدل بينهن .
فسد حاجة النفس لا يكون بالنظر إلى ما من الله به على بعض الناس ، أو فضلهم به علينا ، من زوجة أو أولاد أو أموال : ( وَلا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا اكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا اكْتَسَبْنَ وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيماً) النساء/32 .
وإذا كان الله تعالى قد من الله علينا من الحلال بما فيه الكفاية ، فما حاجتنا إلى سبل الغواية في إعفاف النفس وسد حاجاتها ؛ اللهم إلا أن يكون كل هم المرء أن يجري خلف الشهوات المسعورة ؟!!
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( لَيْسَ مِنَّا مَنْ خَبَّبَ امرَأَةً عَلَى زَوجِهَا أَوْ عَبْدًا عَلَى سَيِّدِهِ ) . رواه أبو داود ( 2175 ) وصححه الألباني في " صحيح أبي داود " .
وروى أبو داود ( 5170 ) – أيضاً - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( مَنْ خَبَّبَ زَوْجَةَ امْرِئٍ أَوْ مَمْلُوكَهُ فَلَيْسَ مِنَّا ) ، وصححه الألباني في " صحيح أبي داود " .
قال الشيخ عبد العظيم آبادي – رحمه الله - :
( مَن خبَّب ) : بتشديد الباء الأولى ، أي : خدع وأفسد .
( امرأة على زوجها ) : بأن يذكر مساوئ الزوج عند امرأته ، أو محاسن أجنبي عندها .
" عون المعبود " ( 6 / 159 ) .
وقال :
( مَنْ خَبَّب زوجة امرئ ) : أي خدعها وأفسدها أو حسن إليها الطلاق ليتزوجها أو يزوجها لغيره أو غير ذلك .
" عون المعبود " ( 14 / 52 ) .
وسئل شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - :
عن إمام المسلمين : خبب امرأة على زوجها حتى فارقته وصار يخلو بها ، فهل يُصَلَّى خلفه ؟ وما حكمه ؟ .
فأجاب :(59/179)
في المسند عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : ( ليس منا من خبب امرأة على زوجها أو عبدا على مواليه ) فسعي الرجل في التفريق بين المرأة وزوجها من الذنوب الشديدة ، وهو من فعل السحرة ، وهو من أعظم فعل الشياطين ، لا سيما إذا كان يخببها على زوجها ليتزوجها هو ، مع إصراره على الخلوة بها ، ولا سيما إذا دلت القرائن على غير ذلك ، ومثل هذا لا ينبغي أن يولى إمامة المسلمين إلا أن يتوب ، فان تاب تاب الله عليه ، فاذا أمكن الصلاة خلف عدل مستقيم السيرة فينبغى أن يصلى خلفه ، فلا يصلَّى خلفَ من ظَهَرَ فجوره لغير حاجة ، والله أعلم .
" مجموع الفتاوى " ( 23 / 363 ) .
وقال ابن القيم - رحمه الله - :
وقد لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم من فعل ذلك ، وتبرأ منه ، وهو من أكبر الكبائر ، وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قد نهى أن يخطب الرجل على خطبة أخيه وأن يستام على سومه : فكيف بمن يسعى بالتفريق بينه وبين امرأته وأمته حتى يتصل بهما ، وعشاق الصور ومساعدوهم من الديثة لا يرون ذلك ذنبا ؛ فإن في طلب العاشق وصل معشوقه ومشاركة الزوج والسيد ففي ذلك من إثم ظلم الغير ما لعله لا يقصر عن إثم الفاحشة إن لم يربُ عليها ، ولا يسقط حق الغير بالتوبة من الفاحشة ، فإن التوبة وإن أسقطت حق الله فحق العبد باق ، له المطالبة به يوم القيامة ، فإنَّ ظُلْمَ الزوج بإفساد حبيبته والجناية على فراشه أعظمُ مِن ظلمه بأخذ ماله كله ، ولهذا يؤذيه ذلك أعظم مما يؤذيه بأخذ ماله ، ولا يعدل ذلك عنده إلا سفك دمه ، فيا له من ظلم أعظم إثما من فعل الفاحشة ، فإن كان ذلك حقّاً لغازٍ في سبيل الله وقف له الجاني الفاعل يوم القيامة ، وقيل له : خذ من حسناته ما شئت ، كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم ، ثم قال : فما ظنكم ؟! أي : فما تظنون تبقى له من حسناته ، فإن انضاف إلى ذلك أن يكون المظلوم جاراً ، أو ذا رحم محرم : تعدد الظلم ، وصار ظلما مؤكدا لقطيعة الرحم وأذى الجار ، ولا يدخل الجنة قاطع رحم ، ولا من لا يأمن جاره بوائقه .
" الجواب الكافي " ( ص 154 ) .
وإفساد الزوجة على زوجها ليس فقط بأن تطلب منها الطلاق ، بل إن محاولة ملامسة العواطف والمشاعر ، والتسبب في تعليقها بك أعظم إفساد ، وأشنع مسعى يمكن أن يسعى به بين الناس .
نعم – أخي السائل – لقد أتيت أمرا عظيما حين تعرفت على تلك المرأة واتصلت بها حتى هدمت أسرتها ، كما أتت هي أيضا أمرا عظيما حين تعلقت بغير زوجها ، حتى طلبت منه الطلاق ، فخربت بيتها بيدها ، وسألت ما لا يحل لها .
عن ثوبان رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( أَيُّمَا امرَأَةٍ سَأَلَت زَوجَهَا طَلَاقًا فِي غَيرِ مَا بَأسٍ فَحَرَامٌ عَلَيهَا رَائِحَةُ الجَنَّةِ ) .
رواه الترمذي ( 1187 ) وأبو داود ( 2226 ) وابن ماجه ( 2055 ) ، وصححه الألباني في " صحيح أبي داود " .(59/180)
ونحن إنما نرجو بهذا العتاب الشديد أن يقذف الله في قلب كل من يقرأ هذا الجواب فظيع عاقبة التعدي على الحرمات ، والتساهل في أمور الاتصال بالجنس الآخر والحديث إليه ، وقد أشرنا مرارا إلى كلام أهل العلم في تحريم ذلك .
انظر ( 26890 ) ، ( 52768 ) ، ( 66266 ) ، ( 59907 ) .
كما نرجو أن يكون ذلك حافزاً لكما على إخلاص التوبة لله تعالى ، والإنابة إليه ، وسؤال المغفرة منه سبحانه على ما فات ، وأخيرا رد المظالم إلى أهلها .
واعلم – أخي الكريم – أن الله سبحانه يقبل التوبة عن عبادة إذا صدقوا بها ، وأن باب رحمته مفتوح لا يغلق حتى تطلع الشمس من مغربها ، بل كثيرا ما يكون العبد بعد المعصية والتوبة خيرا منه قبلها .
يقول سبحانه وتعالى : ( قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَّحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعاً إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ . وَأَنِيبُوا إِلَى رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ ) الزمر/53-54 .
ويقول عز وجل : ( إنَّ اللّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ ) البقرة/222 .
ثانياً :
من شروط التوبة الصادقة رد المظالم إلى أهلها ، فإن المؤاخذة لا تسقط حتى ترجع المظلمة ويأخذ المظلوم حقه في الدنيا قبل الآخرة .
فالواجب على تلك المرأة الرجوع إلى بيتها ، ومحاولة الاعتذار إلى زوجها السابق عن طريق بعض المقربين منهما ، ولو رفع الأمر إلى القاضي لما أجاز أي عقد على تلك المرأة حتى تتوب وترجع إلى زوجها .
جاء في " الموسوعة الفقهية " ( 5 / 251 ) :
وقد صرّح الفقهاء بالتّضييق عليه وزجره ، حتّى قال المالكيّة بتأبيد تحريم المرأة المخبّبة على من أفسدها على زوجها معاملةً له بنقيض قصده ، ولئلاّ يتّخذ النّاس ذلك ذريعةً إلى إفساد الزّوجات . انتهى .
والزواج الذي يبدأ بمعصية الله تعالى لن يوفق في الغالب ، وسينقلب نقمة على صاحبه .
فإذا عفا الزوج وسامح فالحمد لله ، فإن رفض ولم يقبل إرجاع زوجته ، فلا حرج عليكما أن تتزوجا حينئذ ، مع استشعار الندم وسؤال الله تعالى العفو والمغفرة .
وجمهور العلماء يرون صحة عقد من أفسد على رجل زوجته حتى طلقها ثم تزوجها هو ، رغم إثم التخبيب – وهو القول الراجح - ، وخالف في ذلك بعض أهل العلم من المالكية والحنابلة فأبطلوا العقد .
ففي " الإقناع " ( 3 / 181 ) – وهو من كتب الحنابلة - :
وقال في رجل خبب امرأة على زوجها : يعاقب عقوبة بليغة ، ونكاحه باطل في أحد قولي العلماء في مذهب مالك وأحمد وغيرهما ، ويجب التفريق بينهما . انتهى .
وجاء في " الموسوعة الفقهية " ( 11 / 19 ، 20 ) :
انفرد المالكيّة بذكرهم الحكم في هذه المسألة ، وصورتها : أن يفسد رجل زوجة رجل آخر ، بحيث يؤدّي ذلك الإفساد إلى طلاقها منه ، ثمّ يتزوّجها ذلك المفسد .(59/181)
فقد ذكروا أنّ النّكاح يفسخ قبل الدّخول وبعده بلا خلاف عندهم ، وإنّما الخلاف عندهم في تأبيد تحريمها على ذلك المفسد أو عدم تأبيده ، فذكروا فيه قولين :
أحدهما - وهو المشهور - : أنّه لا يتأبّد ، فإذا عادت لزوجها الأوّل وطلّقها ، أو مات عنها جاز لذلك المفسد نكاحها .
الثّاني : أنّ التّحريم يتأبّد ، وقد ذكر هذا القول يوسف بن عمر كما جاء في شرح الزّرقانيّ ، وأفتى به غير واحد من المتأخّرين في فاس .
هذا ومع أنّ غير المالكيّة من الفقهاء لم يصرّحوا بحكم هذه المسألة ، إلاّ أنّ الحكم فيها وهو التّحريم معلوم ممّا سبق في الحديث المتقدّم . انتهى .
وفي " كتب أئمة الدعوة النجدية " ( 7 / 89 ) :
سئل الشيخ عبد الله بن الشيخ محمد - رحمهما الله - : عن رجل خبب امرأة على زوجها وتزوجها ؟ .
فأجاب :
نكاح الثاني الذي خببها على زوجها : باطل ، ويجب أن يفارقها ؛ لأنه عاص لله في فعله ذلك. انتهى .
ونرجو لكَ ، بحسن توبتك وصدقك مع الله تعالى أن يوفقك إن تزوجت هذه المرأة ، إذا بدأت أولا بمحاولة إصلاح ما أفسدت من شأنها مع وزجها الأول .
وأما أنها كانت زوجة لغيرك ، وكان بينهما ما يكون بين المرء وزوجه ، فهذا هاجس لا قيمة له في واقع الأمر ؛ فالذي يأنف الحر منه أن تكون امرأة لوثت نفسها بعشرة في الحرام ، وأما ما أحله الله له لعباده وشرعه لهم ، فلا وجه للأنفة منه !!
قال الله تعالى : ( عَسَى رَبُّهُ إِنْ طَلَّقَكُنَّ أَنْ يُبْدِلَهُ أَزْوَاجاً خَيْراً مِنْكُنَّ مُسْلِمَاتٍ مُؤْمِنَاتٍ قَانِتَاتٍ تَائِبَاتٍ عَابِدَاتٍ سَائِحَاتٍ ثَيِّبَاتٍ وَأَبْكَاراً) (التحريم:5) ؛ فجعل الله تعالى النعمة بزواج الثيب ، كالنعمة بزواج البكر .
ثم ما تخشاه من ضياع أولادك ، هو وارد في زيجة تفكر فيها ، بعد زواجك الأول ؛ والذي نرجوه أنك ، إذا تزوجت هذا المرأة أو غيرها ، ألا تبني بيتا جديدا على أنقاض بيتك الأول ، الذي فيه زوجك الأولى وأولادك ؛ بل الواجب على من أراد خوض تلك التجربة أن يكون عنده من الحكمة والكياسة ما يعينه على تدبير أمر بيته ، وسياسة رعيته ، وأن يكون عنده من العدل بين نسائه ، وإعطاء كل ذي حق حقه ، ما لا يبقي عليه تبعة لأحد ، ولا مظلمة يطلبه بها عند ربه .
قيل لرجل من العرب كان يجمع الضرائر: كيف تقدر على جمعهنّ؟
قال: كان لنا شبابٌ يصابرهنّ علينا، ثم كان لنا مالٌ يصبّرهنّ لنا، ثم بقي خلق حسن، فنحن نتعاشر به ونتعايش !! [ عيون الأخبار 1/396] .
ونسأل الله لنا ولكما العفو والتوفيق
والله أعلم
الإسلام سؤال وجواب
ــــــــــــــــــــــــــــ
فتاوى ورسائل محمد بن إبراهيم آل الشيخ - (ج 11 / ص 29)
(3016- أفتى بأن الثلاث واحدة وليس أهلاً للفتيا)(59/182)
من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة قاضي محكمة صبياء المحترم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته . وبعد:
فنعيد إليكم الأوراق الواردة إلينا منكم برقم ....... وتاريخ ...... المتعلقة بطلاق محمد ...... لزوجته. ونخبركم أنه قد سبق أن كتب لنا يستفتي عن طلاقه لزوجته وذكر أنه طلقها ثلاثاً بكلمة واحدة من لسانه دون أن يكتب ورقة، وقد كتبنا له الفتوى بأنها لا تحل حتى تنكح زوجاً غيره، وبعثناها له بواسطة رئيس محكمة جيزان، فجاء الجواب من رئيس محكمة جيزان برقم ...... وتاريخ ...... بأن المذكور طلب إلى المحكمة لإبلاغه الفتوى المذكورة فلم يحضر، فأجبناه بخطابنا رقم 2780/1 وتاريخ 2/11/1384 بأن يبلغه مضمون الفتوى بواسطة مرجعه لأنه موظف بالوحدة الزراعية.
ومادام ذكرتم أن المذكور يسكن بصبيا فاطلبوا الأوراق من رئيس محكمة جيزان بموجب رقمها وتاريخها أعلاه، وأحضروا محمد ...... فإن كان الشخص هو الشخص والزوجة هي الزوجة فبلغوه ما تضمنته الفتوى المذكورة وحذروه مغبة التلاعب بالأحكام والتمويه على الحكام، وأنه إن عاد فسيتخذ بحقه ما يترتب عليه شرعاً من تعزير وغيره.
أما ما ذكرتم من أنه سأل صالح عمودي فأفتاه بجوابه المرفق، فقد تأملنا ما كتبه صالح عمودي ووجدناه يدل على جهله؛ لقوله: من شروط الطلاق المبتدأ والخبر .. الخ. وعلى هذا فلا يقع الطلاق إذا كان بجملة فعلية ليس فيها مبتدأ وخبر بزعمه، وليس من حق صالح عمودي الإفتاء لأنه ليس أهل للفتوى، فيتعين تنبيهه وتحذيره بعدم التعرض لمثل هذه المسائل، وقد أعطينا رئيس محكمة جيزان صورة من خطابنا لتحذيره وأخذ التعهد بعدم التدخل في مثل هذا قطعياً، فإن عاد فسيتخذ بحقه ما يلزم، وأعيدوا الأوراق إلينا بالنتيجة. والسلام.
(ص/ف 840/1 في 16/3/1386) مفتي الديار السعودية
ــــــــــــــ
الاشتراط على الزوج عدم الزواج بأخرى ... العنوان
هل يجوز شرعًا أن يتعهّد مَن يريد أن يتزوَّج عند عَقْد القِران الأول بعدم زواجه بأخرى ؟ أو اشتراط ذلك عليه ؟
... السؤال
17/04/2006 ... التاريخ
الشيخ جاد الحق على جاد الحق رحمه الله ... المفتي
... ... الحل ...
...
...
بسم الله ، والحمد لله ، والصلاة والسلام على رسول الله ، وبعد :
فيقول الشيخ جاد الحق علي جاد الحق شيخ الأزهر السابق-رحمه الله-ردا على سؤال مشابه :(59/183)
إنَّ عقد الزواج إذا اقترنَ بشرط مُلائم صحَّ العقد والشرط ، كما إذا تزوَّجته على أن ينفِق عليها أو أن يكون المهر كله معجَّلاً ، أما إذا اقترن العقد بشرط غير ملائم للعقد ولا يقتضيه ، ولم يَرِد به الشرع فإن العقد يصحُّ ويُلْغَى الشرط .
وهذا عند الفقهاء بوجه عامٍّ ،غير أن الفقه الحنبليّ أجاز هذا الشرط ، حتى إذا ما أخَلَّ الزوج به وتزوَّج بأخرى كان للأُولَى طلب الطلاق ؛ لتخلِّيه عن الوفاء بشرطه ، وفي الفقه المالكي أنّ الوفاء بهذا الشرط مستحَبٌّ وليس واجبًا ، ولا يترتَّب على الإخلال به أيُّ حقّ للزوجة ؛ باعتبار أنّه من الشروط التى لا يقتضيها العقد ، كما أنه لا يُنافي عقد الزواج ، ولكنه غير مُلزِم له ، وبهذا للزوجة اشتراط هذا الشرط وفقًا لفقه هذين المذهبين .
والله أعلم .
ــــــــــــــ
هل يقع طلاق الرجل قبل إسلامه؟ ... العنوان
إذا طلق الرجل المشرك زوجته المشركة طلقتين ،ثم أسلما، فهل يحسب الطلاق بعد الإسلام ، أم لا؟ ... السؤال
05/07/2004 ... التاريخ
مجموعة من الباحثين ... المفتي
... ... الحل ...
...
... بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
- يرى جمهور الفقهاء من الحنابلة والشافعية والحنفية ومن السلف عطاء ، والشعبي ، والنخعي ، والزهري ، وحماد ، والثوري ، والأوزاعي ، أن نكاح الكافر وطلاقه كنكاح المسلم وطلاقه ، فهو يقع منه ، فإن طلق الكافر زوجته الكافرة طلاقا رجعيا ثم أسلما ، احتسب الطلاق ، وخالف المالكية ومن السلف الحسن ، وقتادة ، وربيعة الجمهور في ذلك ، ورأوا عدم جواز طلاق الكافر ونكاحه ، لأنها عقود فاسدة لكفرهم ، فلا يعتبر الطلاق ، لأن الإسلام يجب ما قبله ، أما في حالة النكاح ،فهو يبقى ،حفاظا على البيوت .
- ودليل الجمهور ما يلي :
- أن الله تعالى أضاف النساء إليهم ،فقال تعالى عن أبي لهب :"وامرأته حمالة الحطب "،وقال عن امرأة فرعون :"وامرأة فرعون إذا قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ".
قال ابن قدامة :" وحقيقة الإضافة تقتضي زوجية صحيحة ."
وفي الحديث :"ولدت من نكاح ،لا سفاح "قال الألباني :حديث حسن .وقد كان أبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم مشركين ،وسمى العلاقة بينهما نكاحا، أي زواجا، ففي ذلك دليل على صحة أنكحة غير المسلمين، وإذا صح منهم الزواج ، صح منهم الطلاق .
وبهذا الحكم جاءت أقوال كبار فقهاء المذاهب :
قال ابن قدامة الفقيه الحنبلي بعد أن ساق أدلة الجمهور في صحة النكاح :(59/184)
وإذا ثبت صحة النكاح ، ثبتت أحكامه ، كأنكحة المسلمين . فعلى هذا ، إذا طلق الكافر ثلاثا ، ثم تزوجها قبل أن تتزوج زوجا آخر ، وأصابها ، ثم أسلما ، لم يقرا عليه ، وإن طلق امرأته أقل من ثلاث ، ثم أسلما ، فهي عنده على ما بقي من طلاقها .ا.هـ بتصرف يسير
وفي الدر المختار من كتب الحنفية :كل نكاح صحيح بين المسلمين فهو صحيح بين أهل الكفر خلافا لمالك .انتهى
وقال ابن عابدين الفقيه الحنفي في حاشيته :تثبت بقية أحكام النكاح في حقهم كالمسلمين : من وجوب النفقة في النكاح ، ووقوع الطلاق ونحوهما : كعدة ونسب ، وخيار بلوغ ، وتوارث بنكاح صحيح ، وحرمة مطلقة ثلاثا ونكاح محارم .انتهى
وجاء في المنهاج من كتب الشافعية :فعلى الصحيح لو طلق ثلاثا ثم أسلما لم تحل بمحلل .انتهى
وقال الشربيني الخطيب من فقهاء الشافعية في مغني المحتاج : لو طلق الكافر زوجته ثلاثا في الكفر ثم أسلما من غير محلل لم تحل له الآن إلا بمحلل ، سواء اعتقدوا وقوع الطلاق أم لا ; لأنا إنما نعتبر حكم الإسلام . أما إذا تحللت في الكفر فيكفي في الحل ، ولو طلقها في الشرك ثلاثا ثم نكحها في الشرك من غير محلل ثم أسلما فرق بينهما نص عليه في الأم .انتهى
وفي مغني المحتاج أيضا : ويقع الطلاق من مسلم أو كافر بصريح لفظ الطلاق ، وهو ما لا يحتمل ظاهره غير الطلاق بلا نية لإيقاع الطلاق ، ولو قال : لم أنو به الطلاق لم يقبل ، وحكى الخطابي فيه الإجماع .ا.هـ بتصرف
واعترض المالكية أن أنكحة المشركين لا تصح، قال ابن عرفة في حاشية الدسوقي :
وأشار فقهاء المذهب إلى شروط وقوع الطلاق بقولهم: وإنما يصح طلاق المسلم لزوجته ولو كافرة احترازا من الكافر فلا يصح منه .ا.هـ بتصرف
ويمكن الأخذ برأي المالكية من كون الطلاق في حال الشرك لا يقع ، لأن الجاهلية لم تكن تعرف الطلاق ، وإنما كانت تعرف الزواج ، فلما كان الزواج معروفا ومعتبرا ، أقره الإسلام ، ولما كان الطلاق غير معروف ، فلا اعتبار له ،والإسلام يهدم ما قبله ، كما أن في الأخذ برأي المالكية تشجيعا للناس على الإسلام ، بإبقاء الأسرة لا هدمها .
والله أعلم
ــــــــــــــ
قول الرجل لزوجته يا (ماما) هل يعد طلاقا ؟ ... العنوان
قرأت فتوى في إحدى الجرائد المصرية مؤداها أن الرجل إذا قال لزوجته أنت ماما ملاعبا وملاطفا أو قاصدا تكريمها وتوقيرها ،فإنه يكون مظاهرا، وكذلك يحرم على المرأة أن تلاطف زوجها بقولها أنت بابا ،فما رأيكم في هذا الأمر ؟ ... السؤال
10/08/2004 ... التاريخ
مجموعة من الباحثين ... المفتي
... ... الحل ...(59/185)
...
... بسم الله، والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد..
فقد شاع بين كثير من الناس قول الرجل لزوجته : يا ماما ، فهذا القول لا يدخل ضمن التحريم ولا الظهار ، لأن المقصود منه التدليل والتكريم في النداء ، وكذلك لو قال لها :يا أختي ، وهو يقصد التدليل والتكريم ونحو هذا.
أما قول الرجل لزوجته :أنت أمي من الكنايات التي يتوقف العمل بها على نية المتكلم، فإذا قصد التحريم كان ظهارا ، وإن قصد التكريم لم يكن ظهارا.
فالمقصود من الظهار المحرم هو أن يشبه الرجل زوجته في الحرمة بأحد محارمه قاصدا تحريم جماعها، أما إذا شبهها بأمه في المنزلة والكرامة فلا ظهار في قوله ، فالعبرة بما يقصده الرجل ، وبعبارة أخرى العبرة بوجه الشبه فإذا كان وجه الشبه التحريم فالظهار منعقد ، وإذا لم يقصد التحريم فلا ظهار، فمن شروط الظهار أن يكون التشبيه مشتملا على معنى التحريم.
وفي خطاب المرأة لزوجها بالأبوية لا شيء عليها من جهة الشرع لأن الظهار ليس لها.
جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية :
من شرط الظهار أن يكون التشبيه مشتملا على معنى التحريم . فإذا قال الرجل لزوجته : أنت علي كظهر أمي مثلا , يقصد من ذلك تحريم إتيان زوجته كتحريم إتيان أمه , أو تحريم التلذذ والاستمتاع بها كتحريم التلذذ بالأم والاستمتاع بها , فإن ذلك يكون ظهارا . وإذا كان التشبيه لا يشتمل على التحريم لا يكون ظهارا ..
وأن تكون صيغة الظهار دالة على إرادته .. فصريح الظهار عند الفقهاء ما دل على الظهار دلالة واضحة ولا يحتمل شيئا آخر سواه , ومثاله أن يقول الرجل لزوجته : أنت علي كظهر أمي , فالظهار يفهم من هذا الكلام بوضوح , بحيث يسبق إلى أفهام السامعين بدون احتياج إلى نية أو دلالة حال . وحكم الصريح وقوع الظهار به بدون توقف على القصد والإرادة , فلو قال الرجل هذه العبارة ولم يقصد الظهار كان ظهارا , ولو قال : إنه نوى به غير الظهار لا يصدق قضاء , ويصدق ديانة ; لأنه إذا نوى غير الظهار فقد أراد صرف اللفظ عما وضع له إلى غيره فلا ينصرف إليه , فإذا ادعى إرادة غير الظهار لا يسمع القاضي دعواه ; لأنها خلاف الظاهر , ولكن يصدق ديانة أي : فيما بينه وبين الله تعالى ; لأنه نوى ما يحتمله كلامه.
والكناية عند جمهور الفقهاء ما يحتمل الظهار وغيره ولم يغلب استعماله في الظهار عرفا , ومثاله أن يقول الرجل لزوجته : أنت علي كأمي أو : مثل أمي , فإنه كناية في الظهار ; لأنه يحتمل أنها مثل أمه في الكرامة والمنزلة , ويحتمل أنها مثلها في التحريم , فإن قصد أنها مثلها في الكرامة والمنزلة فلا يكون ظهارا ولا شيء عليه , وإن نوى به الطلاق كان طلاقا , وإن نوى به الظهار كان ظهارا ; لأن اللفظ يحتمل كل هذه الأمور , فأي واحد منها أراده كان صحيحا وحمل اللفظ عليه , وإن قال : لم أقصد شيئا لا يكون ظهارا , لأن هذا اللفظ يستعمل في التحريم وغيره فلا ينصرف إلى التحريم إلا بنية .أهـ(59/186)
وفي قول المرأة لزوجها أنت بابا أو غيره من هذه الألفاظ ، جاء في الموسوعة الفقهية أيضاً :
إذا قالت الزوجة لزوجها : أنت علي كظهر أمي , أو : أنا عليك كظهر أمك فهو لغو , لأن التحريم ليس إليها .
والله أعلم .
ــــــــــــــ
الزواج مع اشتراط عدم الجماع ... العنوان
رجل متقاعد يناهز الستين من عمره فقد زوجته. وبعد مضي شهر من وفاتها تزوج أخت زوجته الأرملة و قد اشترط عليها أنه لن يجامعها وأن مهمتها هي خدمة البيت.
سؤالي هو: هل الزواج بهذه الكيفية جائز في الإسلام؟
ولكم فائق التحيات
... السؤال
08/07/2003 ... التاريخ
مجموعة من المفتين ... المفتي
... ... الحل ...
...
... بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وبعد: >
المعاشرة الزوجية حق متبادل بين الزوجين، لا يحق لأحدهما أن يحرم الآخر منه بدون رضاه، وهو شرط فاسد يصح عقد النكاح ويبطل الشرط، لكن إذا رضي أحد الزوجين بالتنازل عن حقه في الجماع، ووافق الطرف الآخر راضيا غير مكره على هذا فلهما ذلك، شريطة ألا يكون أحدهما أو كلاهما عرضة للفتنة .
وإن كان السائل يريد أن يسأل عن الزواج بأخت زوجه المتوفاة بعد شهر من وفاتها فهذا لا شيء فيه.
يقول فضيلة الشيخ حسن أيوب من علماء الأزهر:
إن ذلك أمر متروك إلى الزوجين فإن كانا قد رضيا بهذا الأمر فلا بأس، أما إن كانت الزوجة غير راضية فلها الحق أن تطالب بحقها في ذلك، والدليل على ذلك أن الله تعالى قال في كتابه : "للذين يؤلوون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم " فبين تعالى أن الرجل إذا أراد ألا يقرب زوجته فله أن يتركها أربعة أشهر فقط، فإن رجع إلى زوجته وعاشرها جنسيا غفر له، أما إن عزم على أن يظل كذلك والزوجة تريد المعاشرة فإنه يجبر على الطلاق وبعض الفقهاء قال تطلق امرأته من غير إجبار، هذا رأي الأحناف أما الرجل فإن اختارت زوجته ألا يقربها فالأمر عنده فيه سعة إما أن يصبر وإما أن يتزوج بغيرها ليقضي وطره .
ويقول ابن قدامة – رحمه الله- في المغني في شروط النكاح:(59/187)
ما يبطل الشرط ويصح العَقْد، كأنْ يشتَرِط أن لا مَهْرَ لها، أو لا يُنْفِق عليها، أو تشترط هي ألا يَطَأَهَا، أو أن يكون لها النهار دون الليل، أو تُنفق هي عليه فكلُّها شروط باطلة، أما العقد فهو صحيح.
أما عن الشق الثاني في السؤال وهو الزواج بأخت الزوجة المتوفاة بعد وفاتها فقد جاء في المبسوط للسرخسي من فقهاء الحنفية:
وإن ماتت أو بانت لم يتحقق الجمع بين الأختين.
وجاء في شرح النيل وشفاء العليل باب فيمن يحرم الجمع بينهما وما يمنع من تزوج المرأة للحاج محمد بن الحاج من فقهاء الإباضية :
قد قال الشيخ في باب الجنائز ما نصه بعد كلام : وموضع الشبهة عنده أن حرمة الجمع بين الأختين ترتفع بالموت.
وجاء في كتاب الإنصاف للمرداوي من فقهاء الحنابلة :
مفهوم قوله ( وإن طلق إحداهن لم يجز أن يتزوج أخرى حتى تنقضي عدتها ) . أنها لو ماتت جاز تزوج غيرها في الحال . وهو صحيح . نص عليه.
والله أعلم.
ــــــــــــــ
شروط الطلاق ... العنوان
هل يمكن للرجل أن يطلق زوجته التي سبق له أن طلقها مرتين ولم يراجعها منذ سنة ؟ ... السؤال
18/07/2002 ... التاريخ
لجنة تحرير الفتوى بالموقع ... المفتي
... ... الحل ...
...
... بسم الله، والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
فإذا كان الرجل طلق زوجته مرة أو أكثر وانتهت عدتها قبل أن يراجعها ، فإنها تصير أجنبية عنه ، فلا يملك أن يوقع عليها الطلاق ، لأن الطلاق لا يقع إلا من الزوج على زوجته ، وبعد انتهاء العدة صارت المطلقة غير زوجة ، فلا يقع عليها طلاق ، حتى لو طلقها فإن طلاقه يكون لغوا .
فالطلاق نوع من أنواع الفراق، وهو ملك للزوج وحده ، ذلك أن الرجل يملك مفارقة زوجته إذا وجد ما يدعوه إلى ذلك بعبارته وإرادته المنفردة ، كما تملك الزوجة طلب إنهاء علاقتها الزوجية إذا وجد ما يبرر ذلك ، كإعسار الزوج بالنفقة ، وغيبة الزوج ، وما إلى ذلك من أسباب اختلف الفقهاء فيها توسعة وتضييقا.
واتفق الفقهاء على أن محل الطلاق الزوجة في زوجية صحيحة ، حصل فيها دخول أم لا ، فلو كان الزواج باطلا أو فاسدا ، فطلقها ، لم تطلق ، لأن الطلاق أثر من آثار الزواج الصحيح خاصة .
ويشترط لصحة الطلاق لدى الفقهاء شروط موزعة على أطراف الطلاق الثلاثة ، فبعضها يتعلق بالمطلق ، وبعضها بالمطلقة ، وبعضها بالصيغة ، وذلك على الوجه التالي :(59/188)
أولا: الشروط المتعلقة بالمطلِّق :
يشترط في المطلق ليقع طلاقه على زوجته صحيحا أن يكون زوجا ،والزوج : هو من بينه وبين المطلقة عقد زواج صحيح .
والبلوغ عند جمهور الفقهاء ، والعقل ، والقصد والاختيار عند الجمهور ،أي: قصد اللفظ الموجب للطلاق من غير إجبار .
ثانيا: الشروط المتعلقة بالمطلَّقة :
يشترط في المطلقة ليقع الطلاق عليها شروط ، هي :
1ـ قيام الزوجية حقيقة أو حكما : وذلك بأن تكون المطلقة زوجة للمطلق ، أو معتدة من طلاقه الرجعي ، فإذا كانت معتدة من طلاق بائن أو فسخ ، ففي طلاقها خلاف، و هذا في الطلاق المنجز .
فإذا علق طلاقها بشرط ، كأن قال : إن دخلت دار فلان فأنت طالق ، فإن كانت عند التعليق زوجة صح الطلاق ، وإن كانت معتدة عند التعليق ففيه خلاف . فإن كانت عند التعليق أجنبية ثم تزوجها ، ثم حصل الشرط المعلق عليه ، فإن أضاف التعليق إلى النكاح - كأن قال للأجنبية : إن تزوجتك فأنت طالق ، ثم تزوجها - طلقت عند الحنفية والمالكية خلافا للشافعية . وإن أضافه إلى غير النكاح ، بأن قال للأجنبية : إن دخلت دار فلان فأنت طالق ، ثم تزوجها ، ثم دخلت ، لم تطلق بالاتفاق . وكذلك إن دخلت الدار قبل الزواج ، فإنها لا تطلق من باب أولى .
2 ـ تعيين المطلقة بالإشارة أو بالصفة أو بالنية .
ثالثا: شروط المتعلقة بصيغة الطلاق :
صيغة الطلاق هي اللفظ المعبر به عنه ، إلا أنه يستعاض عن اللفظ في أحوال بالكتابة أو الإشارة . ولكل من اللفظ والكتابة والإشارة شروط لا بد من توافرها فيه ، وإلا لم يقع الطلاق ، وهذه الشروط هي :
1 ـ القطع أو الظن بحصول اللفظ وفهم معناه .
2 ـ نية وقوع الطلاق باللفظ ، وهذا خاص بالكنايات من الألفاظ ، أما الصريح فلا يشترط لوقوع الطلاق به نية الطلاق أصلا ، واستثنى المالكية بعض ألفاظ الكناية حيث أوقعوا الطلاق بها من غير نية كالصريح ، وهي الكنايات الظاهرة ، كقول المطلق لزوجته : سرحتك ، فإنه في حكم : طلقتك ، ووافقهم الحنابلة . ( من الموسوعة الفقهية الكويتية ، بتصرف يسير ).
والله أعلم.
ــــــــــــــ
الطلاق قبل الزواج ... العنوان
هل هناك طلاق قبل الزواج؟ بمعنى أنه إذا حلف رجل غير متزوج قائلاً: علي الطلاق لن أفعل كذا ونيته الطلاق ممن سيتزوجها بعد ذلك وهي غير محددة ثم قام بفعل هذا الشىء الذي أقسم أنه لن يفعله فهل يقع الطلاق هنا إذا تزوج ؟ وجزاكم الله خيرًا ... السؤال
27/01/2002 ... التاريخ
... ... الحل ...(59/189)
...
... بسم الله ،والحمد لله،والصلاة والسلام على رسول الله ،وبعد:
قول الرجل :على الطلاق هو قسم يبره التكفير عنه ،كيمين ،ثم إنه إن قال على الطلاق ولم يكن متزوجا ،فليس بطلاق وإن كان ناويا ،لأن الطلاق يكون لمرأة بعينها،وهو لم يتزوج ،فإن كان لامرأة بعينها وتزوجها ففيه خلاف ،والراجح عدم وقوع الطلاق.
جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية :
يشترط في المطلقة ليقع الطلاق عليها شروط ، منها قيام الزوجية حقيقة أو حكما
وذلك بأن تكون المطلقة زوجة للمطلق ، أو معتدة من طلاقه الرجعي ، هذا في الطلاق المنجز ، فإذا علق طلاقها بشرط ، كأن قال : إن دخلت دار فلان فأنت طالق ، فإن كانت عند التعليق زوجة صح الطلاق ، وإن كانت معتدة عند التعليق ففيه خلاف .
فإن كانت عند التعليق أجنبية ثم تزوجها ، ثم حصل الشرط المعلق عليه ، فإن أضاف التعليق إلى النكاح - كأن قال للأجنبية : إن تزوجتك فأنت طالق ، ثم تزوجها - طلقت عند الحنفية والمالكية خلافا للشافعية .
وإن أضافه إلى غير النكاح ، بأن قال للأجنبية : إن دخلت دار فلان فأنت طالق ، ثم تزوجها ، ثم دخلت ، لم تطلق بالاتفاق . وكذلك إن دخلت الدار قبل الزواج ، فإنها لا تطلق من باب أولى . فإذا علق طلاق الأجنبية على غير النكاح ، ونوى فيه النكاح ، مثل أن يقول لها : إن دخلت دار فلان فأنت طالق ، ثم تزوجها ، ثم دخلت الدار المحلوف عليها ، طلقت عند المالكية للنية ، ولم تطلق عند الجمهور لعدم الإضافة للنكاح لفظا .
والله أعلم
ــــــــــــــ
حكم تطليق المرأة نفسها ... العنوان
هل يجوز أن تكون العصمة بيد الزوجة بحيث يمكنها ذلك من تطليق نفسها ؟
... السؤال
23/08/2001 ... التاريخ
... ... الحل ...
...
... بسم الله ، والحمد لله ، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
فالأصل أن يكون الطلاق صادرا من الرجل ، ولكن لا بأس بأن يفوض الرجل امرأته في تطليق نفسها ، سواء كان ذلك بشرط في عقد النكاح ، أو باتفاق لاحق . ولكن إذا فوضها أو وكلها واختارت الطلاق أي أرادت أن تطلق نفسها ؛ فينبغي أن تطلق نفسها ، ولا يجوز أن تطلق زوجها ، كأن تقول له : أنت طالق .
جاء في فتاوى المجلس الأوربي للبحوث والإفتاء :
إن المجلس قد قرر بعد بحث مستفيض في المسألة ما يلي:
أولاً: أن الطلاق من حيث الأساس حق أعطاه الإسلام للرجل.(59/190)
ثانياً: يمكن أن تطلق المرأة نفسها إذا اشترطت ذلك في عقد الزواج أو إذا فوضها زوجها بذلك بعد العقد.
ثالثاً: يمكن للمرأة أن تخالع زوجها إذا رغبت في ذلك أمام القاضي الذي يجب عليه أن يبذل كل جهد ممكن للإصلاح بينهما، فإن يئس قضى بالخلع.
رابعاً: يمكن للمرأة أن تتفق مع زوجها على الطلاق ضمن أي شروط مشروعة يتراضيان عليها.
خامساً: يمكن للمرأة أن تطلب من القاضي التفريق بسبب الضرر المعتبر شرعاً، وله أن يحكم بذلك إذا أثبتت الزوجة ادعاءها، وبعد أن يبذل جهده في الإصلاح بين الزوجين كما أمر الله تعالى، وخاصة اختيار حكمين يساعدانه في هذه المهمة.
والله أعلم.
ــــــــــــــ
البكارة ليست من أركان الزواج ... العنوان
اختلف العلماء في اعتبار البكارة شرطاً في صحّة النكاح، ما رأيكم في هذه المسألة، وهل يفرّق بين من عرفت بالدين والعفّة وبين من اشتهرت بالتهتّك والرِيَب؟ وهل لاختلاف عصرنا وتغيّر الظروف أثر في التشديد في هذه المسألة ?
... السؤال
05/05/2001 ... التاريخ
... ... الحل ...
...
... الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد ..
فإنيّ ألخّص الجواب في هذه المسألة بما يلي:
أولاً: البكارة ليست من أركان الزواج، وليست من شروط صحّته باتفاق العلماء والمذاهب فيما أعلم؛ وبالتالي فإذا تمّ عقد الزواج مستوفياً أركانه وشروطه، فإنّ نفاذه لا يتوقّف على تبيّن وجود البكارة أو عدمها، وإنّ مفاعيل الزواج ونتائجه تبدأ منذ انعقاد العقد، ومنها حق الزوج في الطلاق.
ثانياً: يمكن أن يشترط الرجل في عقد الزواج شروطاً إضافية، منها مثلاً أن تكون الزوجة بكراً. فإذا اشترط هذا الشرط في صلب العقد، فهو شرط جائز مشروع؛ ويصبح الالتزام به واجباً، فإذا تبيّن أنّ الزوجة ليست بكراً انفسخ عقد الزواج، ولا يلزم الرجل بدفع المهر، بل يسترجع ما دفعه منه.
ثالثاً: إذا لم يكن هذا الشرط منصوصاً عليه في العقد، واكتشف الرجل أنّ زوجته غير بكر، فالأمر عائد إليه:
- فإذا اقتنع الزوج أنّ فضّ غشاء البكارة لم يكن بسبب علاقة جنسية محرّمة، فالأفضل له أن يحتفظ بزوجته، وينبغي أن لا تؤثّر هذه المسألة على العلاقة الزوجية، إذ من المعروف أنّ غشاء البكارة يمكن أن يهتك لأسباب أخرى كثيرة.(59/191)
- وإذا شكّ الزوج بوجود سبب غير شرعي وراء إزالة البكارة، فإنّ الحياة الزوجية السليمة لا تعود ممكنة، وقد شرع الله تعالى للزوج أن يطلّق زوجته، ومثل هذا السبب كاف لإيقاع الطلاق؛ وفي هذه الحالة يلزم الزوج بدفع المهر لزوجته.
رابعاً: إذا كان المهر كبيرًاً لا يستطيع الزوج أن يدفعه، أو لا يريد أن يدفعه - والمهر هنا يمكن أن يكون كاملاً إذا وقع الدخول، ويمكن أن يكون نصف المهر إذا لم يقع دخول - فليس أمام الزوج إلاّ أن يتراضى مع زوجته على إعفائه من المهر كلّه أو من جزء منه مقابل طلاقه إيّاها.
خامساً: ليس للزوج أن يرفع دعوى تفريق أمام القضاء، فلا يوجد أيّ من المذاهب يبيح للقاضي أن يطلّق بناءً على هذا السبب؛ ولا يوجد - فيما نعلم - في أيّ بلد من بلاد المسلمين قانون شرعي يبيح للقضاء التفريق بين الزوجين بناءً على هذا السبب.
فالتفريق من القضاء يكون بسبب غياب الزوج، أو عدم إنفاقه، أو ظهور علل جنسية، أو بسبب الضرر .. إلخ.
سادساً: غير أنّه إذا أصبحت الحياة الزوجية صعبة أو محالة لهذا السبب، فإنّه بإمكان الزوج أن يطلب من القاضي التفريق بسبب وجود الضرر الذي يجعل الحياة الزوجية غير ممكنة، أو بسبب وجود الشقاق بين الزوجين. والتفريق للضرر وللشقاق أمر مشروع تأخذ به أكثر القوانين الشرعية في بلاد المسلمين.
والله أعلم ؛والحمد لله ربّ العالمين
ــــــــــــــ
اشتراط الولي في الزواج بالمسلمة الجديدة ... العنوان
هل يجوز لي الزواج من فتاة مسلمة أعلنت إسلامهامنذ فترة قريبة،ولكن أهلها يرفضون،فهل يحق لي الزواج منهت دون ولي ؟
... السؤال
17/02/2001 ... التاريخ
... ... الحل ...
...
... بسم الله ،والحمد لله،والصلاة والسلام على رسول الله،وبعد:
اشترط الفقهاء للزواج شروطًا لايصح الزواج بدونها،وذلك لأهمية عقد الزواج،فإنه ميثاق غليظ،فاشترطوا الإيجاب والقبول ،والمهر ،والشهود ،والولي ،وأباح الإمام أبو حنيفة أن تتولى المرأة مباشرة عقدها بنفسها،وخاصة إذا كان الأب متعسفًا،بل يرى الفقهاء أن الولاية تكون للولي المسلم،فلا ولاية للكافر على المسلم ،خاصةعند تعسفه.
يقول الشيخ فيصل مولوي رئيس الجماعة الإسلامية بلبنان،والقاضي الشرعي:
إذا لم يكن بينك وبين هذه الفتاة التي تزوجتها سبب من أسباب تحريم الزواج كأن تكون أختاً لك في الرضاعة أو من القريبات المحرم عليك زواجهن أو ليست مسلمة ولا كتابية. إذا لم يوجد سبب من أسباب التحريم فالزواج صحيح ولا يضرّ توثيقه أمام الدولة التي تعيش فيها، وإن كان الأفضل لك أن توثقه لدى دولة إسلامية إذا(59/192)
كان هذا الأمر ممكناً، كما لو كنت أنت أو زوجتك من جنسية دولة إسلامية. ذلك أن توثيق الزواج أمام سلطات دولة غير إسلامية يجعله خاضعا لقانون هذه الدولة سواء بالنسبة للعلاقات الزوجية ولاحتمال الطلاق، وما ينشأ عن ذلك من خلاف حول رعاية الأبناء فضلاً عن الإرث في حال وفاة أحد الزوجين، فإن كل هذه المسائل التي تسمى مفاعيل الزواج تكون خاضعة للقانون الذي تمّ وقوع الزواج في ظله. وبما أن المسلم يجب عليه أن يحرص على تطبيق الأحكام الشرعية ما أمكنه ذلك؛ فيجب عليه إجراء عقد زواجه أمام سلطة أية دولة إسلامية تطبق هذه الأحكام. وإذا كان هذا الأمر متعذراً كأن تكون جنسية الزوجين تابعة لدولة غير إسلامية فلا بأس في هذه الحالة أن يعقدا زواجهما أمام سلطات هذه الدولة.انتهى
والخلاصة أن الزواج بالمسلمة الجديدة دون إذن وليها الكافر جائز،ولهاأن تزوج نفسها.
والله أعلم
ــــــــــــــ
الطلاق تحت ضغط الإكراه الأدبي ... العنوان
ما حكم وقوع الطلاق تحت الضغط الأدبي أو الخوف على المطلقة؟
... السؤال
06/11/2000 ... التاريخ
... ... الحل ...
...
... اختلف فقهاء الشريعة فى وقوع طلاق المكره أو عدم وقوعه فذهب الفقه الحنفى إلى وقوع الطلاق مع الإكراه، وذهب فقهاء المالكية والشافعية والحنابلة إلى أن طلاق المكره غير واقع .
لحديث ( رفع عن أمتى الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه )ولهذا قالوا: طلاق السكران والمكره لا يقع، واختلف أصحاب هذا الرأى فى مدى الإكراه وشروطه، ففى الفقه المالكى أن الإكراه على إيقاع الطلاق بالقول لا يلزم به شىء لا قضاء ولا ديانة بشرط أن لا ينوى حل عقدة الزواج باطنًا .
ثم إن الإكراه الذى لا يقع به الطلاق هو أن يغلب على ظن المكره أنه إن لم يكن الطلاق يلحقه أذى مؤلم من قتل أو ضرب كثيرًا أو قليلاً أو سجن وإن لم يكن طويلاً؛ أو يغلب على ظنه أنه إن لم يطلق يقتل ولده أو يلحقه أذى ومثل الولد الوالد .
ففى هذه الأحوال إذا طلق لا يقع الطلاق .
وفى الفقه الشافعى أن الإكراه يحصل بالتخويف فى نظر المكره كالتهديد بالضرب الشديد أو الحبس أو إتلاف المال .
وتختلف الشدة باختلاف طبقات الناس وأحوالهم، فالوجيه الذى يهدد بالتشهير به أو الاستهزاء به أمام الملأ يعتبر ذلك فى حقه إكراهًا .
والشتم فى حق رجل ذى مروءة إكراه .(59/193)
ومثل ذلك التهديد بقتل الولد أو الفجور به أو الزنا بامرأته، إذ لا شك فى أنه إيذاء يلحقه أشد من الضرب والشتم .
ومثل ذلك التهديد بقتل أبيه أو أحد عصبيته وإن علا أو سفل أو إيذاء بجرح وكذلك التهديد بقتل قريبه من ذوى أرحامه أو جرحه أو فجور به كل ذلك يعتبر إكراها .
وقال الفقهاء الشافعيون إن طلاق المكره لا يقع بشروط أن يقع التهديد بالإيذاء من شخص قادر على تنفيذ ما هدد به عادلاً، وأن يعجز المكره عن دفع التهديد .
وأن يظن المكره أنه إن امتنع عن الطلاق يقع الإيذاء الذى هدد به، وأن لا يكون الإكراه بحق وأن لا يظهر من المكره نوع اختيار وأن لا ينوى الطلاق ( تحفة المحتاج وحواشيها بشرح المنهاج ج - 8 ص 36 فى كتاب الطلاق) .
ويشترط الفقه الحنبلى لعدم وقوع طلاق المكره أن يكون الإكراه بغير حق، وأن يكون بما يؤلم كالقتل أو قطع اليد أو الضرب الشديد أو ضرب يسير لذى مروءة، أو أخذ مال كثير أو إخراج من الديار، أو تعذيب لولده بخلاف باقى الأقارب، وأن يكون المهدد قادرًا على تنفيذ ما هدد به، وأن يغلب على ظن المكره أنه إن لم يطلق يقع به الإيذاء المهدد به .
وأن يعجز عن دفع ما هدد به ( المغنى لابن قدامه الحنبلى ج - 7 ص 315 فى كتاب الطلاق) .
ومن هذا العرض الموجز لأقوال فقهاء المالكية والشافعية والحنابلة فى الإكراه الذى لا يقع معه الطلاق وشروطه يظهر أن الفقه الشافعى هو الذى اتسعت فيه دائرة الإكراه، حيث يتضح من الأمثلة المضروبة فيما سبق أنهم لا يقصرون الإيذاء الواقع بالإكراه على ذات المكره فقط، بل إذا كان الإكراه بإيذاء بقتل أو فجور أو قطع أو ضرب أحد عصبته أو ذوى رحمه كما مثلوا بالزنا بامرأة المكره .
وأن تلك الأمثلة بوجه عام تعنى أن فقهاء هذا المهذب قد راعوا ما نسميه الآن بالإكراه الأدبى .
والله أعلم
ــــــــــــــ
حج المرأة وهي في عدة الوفاة ... العنوان
ما حكم الشرع فى سفر المرأة وهى فى عدة الوفاة، إلى أداء فريضة الحج؟
... السؤال
23/09/2000 ... التاريخ
... ... الحل ...
...
... إن الحج من فرائض الإسلام، التى فرضها الله سبحانه وتعالى على المستطيع من الرجال وعلى المستطيعة من النساء، ففى القرآن الكريم قول الله تعالى { ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا } آل عمران 97 ، وهو من العبادات الأساسية .
ففى السنة الشريفة قول الرسول صلى الله عليه وسلم فى بيان حقيقة الإسلام والإيمان ( شرح صحيح مسلم للنووى على هامش ارشاد السارى بشرح صحيح(59/194)
البخارى الجزء الأول، الطبعة السادسة بالمطبعة الأميرية ببولاق سنة 1304 هجرية فى كتاب الأيمان ص 185، 219 فى باب السؤال عن أركان الإسلام ) ( الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله، وأن محمدا رسول الله، وتقيم الصلاة، وتؤتى الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا، والإيمان أن تؤمن بالله وملائكته، وكتبه، ورسله، واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره ) ووجوب الحج مشروط بالاستطاعة، كما هو صريح القرآن والسنة وبإجماع المسلمين، غير أن الفقهاء اختلفوا فى حقيقتها وفى شروطها بوجه عام .
كما اختلفوا فيها بالنسبة للمرأة .
ففى مذهب الإمام أبى حنيفة إن من الاستطاعة أن يكون معها زوجها، أو محرم لها من النسب، أو من المصاهرة، أو من الرضاع، إذا كان بينها وبين مكة سفر ثلاثة أيام فأكثر، أما إذا كانت مسافة السفر دون هذه المدة، وتوافرت لها باقى عناصر الاستطاعة كان عليها أداء الحج ولو بغير زوج ولا محرم، ولا فرق فى كل هذا بين الشابة والمسنة، ويشترط فى المحرم أن يكون بالغًا، عاقلا، مأمونًا ( الاختيار شرح المختار ج - 1 ص 139 - 140 طبعة الحلبى لسنة 1355 هجرية - 1936 م )
وفى فقه الإمام مالك إنه لا يشترط لسفر المرأة أن تكون مع زوجها، أو مع محرم، وأنه يجوز لها السفر لأداء هذه الفريضة، إذا وجدت رفقة مأمونة ( بداية المجتهد لابن رشد ج - 1 ص 189 و 190 طبعة الحلبى ).
وفى فقه الإمام الشافعى إنه إذا لم يتيسر للمرأة الخروج للحج مع زوجها أو أحد محارمها ،كان لها أن تحج مع رفقة مأمونة ، فيهم جمع من النساء موثوق بهن ( اثنتان فأكثر ) ويجوز مع امرأة واحدة فى حج الفرض، بل صرح فقهاء المذهب للمرأة أن تخرج وحدها عند الأمن فى حج الفريضة، أما فى حج النفل، فليس لها الخروج مع نسوة، ولو كثرن، ولا تسافر فى النفل إلا مع زوج أو ذى رحم لأنه سفر غير واجب ( المجموع للنووى شرح المهذب للشيرازى ج - 7 ص 86 و 87 ومعه فتح العزيز للرافعى شرح الوجيز ص 22 و 23 )
وفى فقه الإمام أحمد بن حنبل إنه يشترط لوجوب الحج فورًا على المرأة مع باقى عناصر الاستطاعة أن يسافر معها زوجها، أو من تحرم عليه على التأبيد بنسب، أو سبب مباح كالرضاع والمصاهرة ( الروض المربع للبهوتى شرح زاد المستنقع للحجاوى ص 194 طبعة دار المعارف ) ومن ثم يكون عناصر الاستطاعة أن تسافر لأداء فريضة الحج، دون اشتراط أن تكون بصحبة زوجها أو محرم لها، وإنما تكفى رفقة مأمونة مطلقًا كما هو فقه الإمام مالك، أو رفقة مأمونة فيها جمع من النساء الثقات، كما فى فقه الإمام الشافعى، وامرأة واحدة تكفى، بل وعند الأمن والأمان تخرج وحدها فى حج الفرض .
ذلك شأن المرأة المتزوجة، والتى ليست ذات زوج .
أما المعتدة من طلاق بائن أو من وفاة فقد جرى فقه مذهب الإمام أبى حنيفة، على أن كلا منهما تقضيان مدة العدة فى البيت الذى كانت تقيم فيه وقت وقوع الفرقة بالموت أو بالطلاق البائن، ولا يحل للمطلقة الخروج منه إلا للضرورة، ويحل(59/195)
للمتوفى عنها زوجها الخروج نهارًا لقضاء حوائجها ويحرم عليها الخروج ليلا خوف الفساد ودرءًا للقيل والقال .
وفقه مذهب الإمام مالك جاءت عبارته وسكنت المعتدة مطلقة أو متوفى عنها زوجها على ما كانت تسكن مع زوجها فى حياته صيفا وشتاء، ورجعت إن نقلها منه مطلقها، أو مات من مرضه ورجعت وجوبا لتعتد بمنزلها إن بقى شىء من العدة لو كانت قد خرجت لحجة الإسلام إن كان بعدها عن منزلها أربعة أيام فأقل، فإن زاد على هذا لم ترجع بل تستمر، كما لو دخلت فى الإحرام ( الشرح الكبير للدردير مع حاشية الدسوقى ج - 2 ص 548 و 549 باب العدة والتاج والاكليل للمواق مع مواهب الجليل للحطاب ج - 4 ص 162 و 163 فى باب العدة )
وفى كتاب الأم المروى عن الإمام الشافعى فى باب العدة - تحت عنوان مقام المتوفى عنها زوجها والمطلقة فى بيتها .
دلت السنة على أن على المتوفى عنها زوجها، أن تمكث فى بيتها حتى يبلغ الكتاب أجله إلى أن قال وإن أذن لها بالسفر فخرجت، أو خرج بها مسافرًا إلى حج، أو بلد من البلدان فمات عنها، أو طلقها طلاقًا لا يملك الرجعة فسواء، ولها الخيار فى أن تمضى فى سفرها ذاهبة أو جائية وليس عليها أن ترجع إلى بيته قبل أن ينقضى سفرها ( ج - 5 طبعة الأميرية ببولاق 1322 هجرية ص 208 و 210 ) وفى مختصر المازنى تحت ذات العنوان السابق ولو خرج مسافرًا بها أو أذن لها فى الحج، فزايلت منزله فمات أو طلقها ثلاثًا فسواء .
لها الخيار فى أن تمضى لسفرها ذاهبة وجائية وليس عليها أن ترجع إلى بيته قبل أن تقضى سفرها ( هامش المرجع السابق ص 32، ومثله فى تحفة المحتاج وحواشيها ج - 8 ص 264 و 265، وفى حاشية البيجرمى على شرح منهج الطلاب ج - 4 ص 91 ، وفى حاشية البيجرمى على تحفة الحبيب شرح الخطيب ج - 4 ص 51 و 53 )
وفى فقه مذهب الإمام أحمد بن حنبل قال ابن قدامة فى المغنى ولو كانت عليها حجة الإسلام، فمات زوجها لزمتها العدة فى منزلها وإن فاتها الحج، لأن العدة فى المنزل تفوت ولابدل لها والحج يمكن الإتيان به فى غير هذا العام .
وإن مات زوجها بعد إحرامها بحج الفرض، أو بحج أذن لها فيه نظرت فإن كان وقت الحج متسعًا لا تخاف فواته، ولا فوت الرفقة، لزمها الاعتداد فى منزلها، لأنه أمكن الجمع بين الحقين، فلم يجز إسقاط أحدهما، وإن خشيت فواتها الحج لزمها المضى فيه، وبهذا قال الشافعى وقال أبو حنيفة يلزمها المقام وإن فاتها الحج، لأنها معتدة فلم يجز لها أن تنشىء سفرًا، كما لو أحرمت بعد وجوب العدة عليها .
ولنا أنهما عبادتان استوتا فى الوجوب وضيق الوقت، فوجب تقديم الأسبق منهما، كما لو كانت العدة أسبق، ولأن الحج آكد لأنه أحد أركان الإسلام، والمشقة بتفويته تعظم فوجب تقديمه ، كما لو مات زوجها بعد أن سفرها إليه ( ج - 9 من المغنى مع الشرح الكبير ص 185 طبعة المنار ) ونقل ابن هبيرة الحنبلى فى كتابه الإفصاح عن معانى الصحاح فى باب العدة أن الفقهاء اختلفوا فى المتوفى عنها زوجها وهى فى الحج .(59/196)
فقال أبو حنيفة تلزمها الإقامة على كل حال إن كانت فى بلد أو ما يقاربه، وقال مالك والشافعى وأحمد إذا خافت فواته إن جلست لقضاء العدة جاز لها المضى فيه ( ص 364 و 365 طبعة المطبعة الحلبية بحلب لسنة 1366 هجرية - 1947 م ) .
وإذا كان هذا حال المسئول عنها، وهو حال اضطرار واعتذار وسنوح فرصة قلما يتيسر الحصول عليها، كان ذلك بمثابة وفاة الزوج وهى فى الحج فعلاً يجرى عليه ما قال به ابن قدامة ( المرجعان السابقان ) واحتج له بالحجة القوية المقبولة فى النص الآنف .
وما نقله ابن هبيرة عن الأئمة مالك والشافعى وأحمد من أنه إذا خافت فوات الحج إن جلست لقضاء العدة جاز لها المضى فيه ( المرجعان السابقان ) لما كان ذلك كان جائزًا للسيدة المسئول عنها السفر لأداء فريضة الحج، وإن كانت فى عدة وفاة زوجها، لأن الحج آكد باعتباره أحد أركان الإسلام، والمشقة بتفويته تعظم فوجب تقديمه ، لاسيما وقد دخلت فى مقدماته فى حياة الزوج وبإذنه، وذلك تخريجًا على تلك النصوص من فقه الأئمة مالك والشافعى وأحمد .
والله سبحانه وتعالى أعلم .
ــــــــــــــ
الألفاظ التى يقع بها الطلاق ... العنوان
ما الألفاظ التى يقع بها الطلاق ؟وإذا قال الرجل لزوجه أنت على حرام يقع طلاقه ؟ ... السؤال
18/05/2000 ... التاريخ
... ... الحل ...
...
...
الطلاق باللفظ:
واللفظ قد يكون صريحاً، وقد يكون كناية، فالصريح هو الذي يفهم من معنى الكلام عند التلفظ به، مثل: أنت طالق ومطلقة، وكل ما اشتق من لفظ الطلاق.
قال الشافعي رضي الله عنه: ألفاظ الطلاق الصريحة ثلاثة: الطلاق، والفراق، والسراح، وهي المذكورة في القرآن الكريم.
وقال بعض أهل الظاهر: لا يقع الطلاق إلا بهذه الثلاث.. لأن الشرع إنما ورد بهذه الألفاظ الثلاثة.. وهي عبادة ومن شروطها اللفظ فوجب الاقتصار على اللفظ الشرعي الوارد فيها.
والكناية: ما يحتمل الطلاق وغيره، مثل: أنت بائن، فهو يحتمل البينونة عن الزواج، كما يحتمل البينونة عن الشر. مثل: أمرك بيدك: فإنها تحتمل تمليكها عصمتها.. كما تحتمل تمليكها حرية التصرف.
ومثل: أنت علي حرام، فهي تحتمل حرمة المتعة بها، وتحتمل حرمة إيذائها.
والصريح: يقع به الطلاق من غير احتياج إلى نية تبين المراد منه، لظهور دلالته ووضوح معناه.(59/197)
ويشرط في وقوع الطلاق الصريح: أن يكون لفظه مضافاً إلى الزوجة كأن يقول: زوجتي طالق: وأنت طالق.
أما الكناية فلا يقع بها الطلاق إلا بالنية، فلو قال الناطق بلفظ الصريح: لم أرد الطلاق ولم أقصده، وإنما أردت معنى آخر، لا يصدق قضاء، ويقع طلاقه ولو قال الناطق بالكناية لم أنو الطلاق، بل نويت معنى آخر: يصدق قضاء، ولا يقع طلاقه، لاحتمال اللفظ معنى الطلاق وغيره، والذي يعين المراد هو النية، والقصد، وهذا مذهب، مالك والشافعي، لحديث عائشة رضي الله عنها، عند البخاري وغيره "أن ابنة الجون لما أدخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم ودنا منها، قالت أعوذ بالله منك، فقال لها: عذت بعظيم، عذت بعظيم، الحقي بأهلك".
وفي الصحيحين وغيرهما في حديث تخلف كعب بن مالك لما قيل له: "رسول الله صلى الله عليه وسلم، يأمرك أن تعزل امرأتك، فقال: أطلقها أم ماذا أفعل؟! قال: بل اعتزلها، فلا تقربنها، فقال لامرأته: الحقي بأهلك".
فأفاد الحديثان، أن هذه اللفظة تكون طلاقاً مع القصد، ولا تكون طلاقاً مع عدمه، وقد جرى عليه العمل الآن: حيث جاء في القانون رقم 25 لسنة 1929 في المادة الرابعة منه: "كنايات الطلاق: وهي ما تحتمل الطلاق أو غيره لا يقع بها الطلاق إلا بالنية".
أما مذهب الأحناف: فإنه يرى أن كنايات الطلاق يقع بها الطلاق بالنية، وأنه يقع بها أيضاً الطلاق بدلالة الحال ولم يأخذ القانون، بمذهب الأحناف في الاكتفاء بدلالة الحال، بل اشترك أن ينوي المطلق بالكناية الطلاق.
هل تحريم المرأة يقع طلاقاً ؟
إذا حرم الرجل امرأته، فإما أن يريد التحريم تحريم العين، أو يريد الطلاق بلفظ التحريم غير قاصد لمعنى اللفظ، بل قصد التسريح: ففي الحالة الأولى، لا يقع الطلاق، لما أخرجه الترمذي عن عائشة، رضي الله عنها، قالت: "آلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من نسائه، فجعل الحرام حلالاً.. وجعل في اليمين كفارة".
وفي صحيح مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما. قال: "إذا حرم الرجل امرأته فهي يمين يكفرها ... ثم قال: "لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة". وأخرج النسائي عنه: "أنه أتاه رجل فقال: إني جعلت امرأتي علي حراماً".
فقال: كذب، ليست عليك بحرام، ثم تلا هذه الآية: "يأيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضاة أزواجك والله غفور رحيم، قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم" عليك أغلظ الكفارة: عتق رقبة.
وفي الحالة الثانية: يقع الطلاق، لأن لفظ التحريم كناية كسائر الكنايات.
ــــــــــــــ
الكفاءة فى الزواج :شروطها وحقيقتها ... العنوان
هل الكفاءة شرط فى صحة عقد الزواج ؟ وماهى حقيقتها ؟ ... السؤال
19/04/2000 ... التاريخ
... ... الحل ...
...(59/198)
... الكفاءة في الزواج
تعريفها:
الكفاءة: هي المساواة، والمماثلة، والكفء والكفاء: المثيل والنظير. والمقصود بها في باب الزواج أن يكون الزوج كفوءًا لزوجته. أي مساويًا لها في المنزلة، ونظيرًا لها في المركز الاجتماعي، والمستوى الخلقي والمالي. وما من شك في أنه كلما كانت منزلة الرجل مساوية لمنزلة المرأة، كان ذلك ادعى لنجاح الحياة الزوجية، واحفظ لها من الفشل والإخفاق.
حكمه:
ولكن ما حكم هذه الكفاءة؟ وما مدى اعتبارها؟
أما ابن حزم، فذهب إلى عدم اعتبار هذه الكفاءة. فقال: "أي مسلم –ما لم يكن زانيًا- فله الحق في أن يتزوج أية مسلمة، ما لم تكن زانية".
قال: وأهل الإسلام كلهم إخوة لا يحرم على ابن من زنجية لغية (غير معروفة النسب ) نكاح لابنة الخليفة الهاشمي.. والفاسق المسلم الذي بلغ الغيبة من الفسق –ما لم يكن زانيًا- كفء للمسلمة الفاسقة ما لم تكن زانية.
قال: والحجة قول الله تعالى: (إنما المؤمنون إخوة) وقوله: عز وجل –مخاطبًا جميع المسلمين.. (فانكحوا ما طاب لكم من النساء..). وذكر –عز وجل- ما حرم علينا من النساء، ثم قال سبحانه: (وأحل لكم ما وراء ذلكم). وقد أنكح رسول الله صلى الله عليه وسلم زينب أم المؤمنين زيدًا مولاه.. وأنكح المقداد ضباعة بنت الزبير بن عبد المطلب. قال: وأما قولنا في الفاسق والفاسقة فيلزم من خالفنا ألا يجيز للفاسق أن ينكح إلا فاسقة، وأن لا يجيز للفاسقة أن ينكحها إلا فاسق.. وهذا لا يقوله أحد.. وقد قال تعالى: (إنما المؤمنون إخوة) وقال سبحانه: (والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض).
اعتبار الكفاءة بالاستقامة والخلق:
وذهب جماعة إلى أن الكفاءة معتبرة، ولكن اعتبارها بالاستقامة والخلق خاصة، فلا اعتبار لنسب، ولا لصناعة، ولا لغنى، ولا لشيء آخر.. فيجوز للرجل الصالح الذي لا نسب له أن يتزوج المرأة النسبية، ولصاحب الحرفة الدنيئة أن يتزوج المرأة الرفيعة القدر، ولمن لا جاه له أن يتزوج صاحبة الجاه والشهرة، وللفقير أن يتزوج الثرية الغنية – ما دام مسلمًا عفيفًا- وأنه ليس لأحد من الأولياء الاعتراض، ولا طلب التفريق. وإن كان غير مستوفي الدرجة مع الولي الذي تولى العقد ما دام الزواج كان عن رضي منها، فإذا لم يتوفر شرط الاستقامة عند الرجل فلا يكن كفوءًا للمرأة الصالحة.. ولها الحق في طلب فسخ العقد إذا كانت بكرًا وأجبرها أبوها على الزواج من الفاسق. "وفي بداية المجتهد: ولم يختلف المذهب –المالكية- أن البكر إذا زوجها الأب من شارب الخمر، وبالجملة من فاسق، إن لها أن تمنع نفسها من النكاح، وينظر الحاكم في ذلك. فيفرق بينهما، وكذلك إذا زوجها ممن ماله حرام، أو ممن هو كثير الحلف بالطلاق". واستدل أصحاب هذا المذهب بما يأتي:
1 - أن الله تعالى قال: (يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى، وجعلناكم شعوبًا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم). ففي هذه الآية تقرير أن الناس متساوون(59/199)
في الخلق، وفي القيمة الإنسانية، وأنه لا أحد أكرم من أحد إلا من حيث تقوى الله –عز وجل- بأداء حق الله وحق الناس.
2 - وروى الترمذي بإسناد حسن عن أبي حاتم المزني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فانكحوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير.. قالوا يا رسول الله وإن كان فيه. قال: إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فانكحوه – ثلاث مرات".
ففي هذا الحديث توجيه الخطاب إلى الأولياء أن يزوجوا مولياتهم من يخطبهن من ذوي الدين والأمانة والخلق.. وإن لم يفعلوا ذلك بعدم تزويج صاحب الخلق الحسن، ورغبوا في الحسب، والنسب، والجاه، والمال – كانت الفتنة والفساد الذي لا آخر له.
3 - وروى أبو داود عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "يا بني بياضة أنكحوا أبا هند، وانكحوا إليه".. وكان حجامًا..
قال في معالم السنن: في هذا الحديث حجة لمالك ومن ذهب مذهبه في الكفاءة بالدين وحده دون غيره.. وأبو هند مولى بني بياضة، ليس من أنفسهم.
4 - وخطب رسول الله صلى الله عليه وسلم زينب بنت جحش لزيد بن حارثة، فامتنعت، وامتنع أخوها عبد الله، لنسبها في قريش، وأنها كانت بنت عمة النبي صلى الله عليه وسلم.. أمها أميمة بنت عبد المطلب –وأن زيدًا كان عبدًا، فنزل قول الله عز وجل: (وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرًا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالاً مبينًا) فقال أخوها لرسول الله صلى الله عليه وسلم: مرني بما شئت. فزوجها من زيد.
5 - وزوج أبو حذيفة سالمًا من هند بنت الوليد بن عتبة بن ربيعة –وهو مولى لامرأة من الأنصار.
6 - وتزويج بلال بن رباح بأخت عبد الرحمن بن عوف.
7 - وسئل الإمام علي –كرم الله وجهه- عن حكم زواج الأكفاء، فقال الناس بعضهم أكفاء لبعض، عربيهم وعجميهم، قرشيهم وهاشميهم إذا أسلموا وآمنوا.
وهذا مذهب المالكية.. قال الشوكاني: ونقل عن عمر،وابن مسعود، وعن محمد بن سيرين، وعمر بن عبد العزيز. ورجحه ابن القيم فقال: فالذي يقتضيه حكمه صلى الله عليه وسلم اعتبار الكفاءة في الدين أصلاً وكمالاً. فلا تزوج مسلمة بكافر، ولا عفيفة بفاجر.. ولم يعتبر القرآن والسنة في الكفاءة أمرًا وراء ذلك فإنه حرم على المسلمة نكاح الزاني الخبيث ولم يعتبر نسبًا، ولا صناعة، ولا غنى، ولا حرفة.. فيجوز للعبد القن نكاح المرأة النسبية الغنية إذا كان عفيفًا مسلمًا.. وجوز لغير القرشيين نكاح القرشيات، ولغير الهاشميين نكاح الهاشميات، وللفقراء نكاح الموسرات.
مذهب جمهور الفقهاء:
وإذا كان المالكية وغيرهم من العلماء الذين سبقت الإشارة إليهم، يرون أن الكفاءة معتبرة بالاستقامة والصلاح لا غير –فإن غير هؤلاء من الفقهاء يرون أن الكفاءة(59/200)
معتبرة بالاستقامة والصلاح وأن الفاسق ليس كفوءًا للعفيفة- إلا أنهم لا يقصرون الكفاءة على ذلك، بل يرون أن ثمة أمورًا أخرى لا بد من اعتبارها.
ونحن نشير إلى هذه الأمور فيما يأتي:
أولاً: النسب فالعرب بعضهم أكفاء لبعض، وقريش بعضهم أكفاء لبعض.. فالأعجمي لا يكون كفؤًا للعربية، والعربي لا يكون كفؤًا للقرشية. ودليل ذلك.
1 - ما رواه الحاكم عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "العرب أكفاء بعضهم لبعض، قبيلة لقبيل، وحي لحي، ورجل لرجل، إلا حائكًا أو حجامًا".
2 - وروي البزار عن معاذ بن جبل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "العرب بعضهم لبعض أكفاء، والموالي بعضهم أكفاء بعض".
3 - وعن عمر قال: "لأمنعن تزوج ذوات الأحساب إلا من الأكفاء". رواه الدارقطني.
وحديث ابن عمر سأل عنه ابن أبي حاتم أباه فقال: هذا كذب لا أصل له. وقال الدارقطني في العلل: لا يصح، قال ابن عبد البر: هذا منكر موضوع.
وأما حديث معاذ، ففيه سليمان بن أبي الجون. قال بن القطان: لا يعرف.. ثم هو من رواية خالد بن معدان عن معاذ، ولم يسمع منه.. والصحيح أنه لم يثبت في اعتبار الكفاءة والنسب من حديث.
ولم يختلف الشافعية، ولا الحنفية في اعتبار الكفاءة بالنسب على هذا النحو المذكور.. ولكنهم اختلفوا في التفاضل بين القرشيين. فالأحناف يرون أن القرشي كفء للهاشمية.
أما الشافعية فإن الصحيح من مذهبهم أن القرشي ليس كفؤًا للهاشمية والمطلبية.. واستدلوا لذلك بما رواه وائلة بن الأسقع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "إن الله اصطفى كنانة من بني إسماعيل" واصطفى من كنانة قريشًا، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم.. فأنا خيار من خيار، من خيار" رواه مسلم.
قال الحافظ في الفتح: والصحيح تقديم بني هاشم، والمطلب على غيرهم.. ومن عدا هؤلاء أكفاء لبعض.
والحق خلاف ذلك. فإن النبي صلى الله عليه وسلم زوج ابنتيه عثمان بن عفان، وزوج أبا العاص بن الربيع زينب. وهما من عبد شمس.. وزوج علي عمر ابنته، أم كلثوم، وعمر عدوي.
على أن شرف العلم دونه كل نسب، وكل شرف. فالعالم كفء لأي امرأة. مهما كان نسبها، وإن لم يكن له نسب معروف، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: "الناس معادن، كمعادن الذهب والفضة. خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا". وقول الله تعالى: (يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات). وقوله عز وجل: (قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون)؟..
هذا بالنسبة للعرب، وأما غيرهم من الأعاجم فقيل: "لا كفاء بينهم بالنسب"..(59/201)
وروي عن الشافعي وأكثر أصحابه أن الكفاءة معتبرة في أنسابهم فيما بينهم قياسًا على العرب، ولأنهم يعيرون إذا تزوجت واحدة منهم زوجًا دونها نسبًا، فيكون حكمهم حكم العرب لاتحاد العلة.
ثانيًا: الحرية: فالعبد ليس بكفء للحرة، ولا العتيق كفؤًا لحرة الأصل، ولا من مس الرق أحد آبائه كفؤًا لمن لم يمسها رق، ولا أحدًا من آبائها، لأن الحرة يلحقها العار بكونها تحت عبد، أو تحت من سبق من كان في آبائه مسترق.
ثالثًا: الإسلام: أي التكافؤ في إسلام الأصول. وهو معتبر في غير العرب.. أما العرب فلا يعتبر فيهم، لأنهم اكتفوا بالتفاخر بأنسابهم، ولا يتفاخرون بإسلام أصولهم.
وأما غير العرب من الموالي والأعاجم، فيتفاخرون بإسلام الأصول.. وعلى هذا إذا كانت المرأة المسلمة لها أب وأجداد مسلمون، فإنه لا يكافئها المسلم الذي ليس له في الإسلام أب ولا جد.. ومن لها أب واحد في الإسلام يكافئها من له أب واحد فيه.. ومن له أب وجد في الإسلام فهو كفء لمن لها أب وأجداد، لأن تعريف المرء يتم بأبيه وجده، فلا يلتفت إلى ما زاد.
ورأى أبي يوسف أن من له أب واحد في الإسلام كفء لمن لها آباء، لأن التعريف عنده يكون كاملاً بذكر الأب، أما أبو حنيفة ومحمد فلا يكون التعريف عندهما كاملاً إلا بالأب والجد.
رابعًا: الحرفة: إذا كانت المرأة من أسرة تمارس حرفة شريفة، فلا يكون صاحب الحرفة الدنيئة كفؤًا لها، وإذا تقاربت الحرف فلا اعتبار للتفاوت فيها. والمعتبر في شرف الحرف ودناءتها.
وقد اعتبر أصحاب الشافعي –وفيما ذكره ابن نصر عن مالك- السلامة من العيوب من شروط الكفاءة.. فمن به عيب مثبت للفسخ ليس كفؤًا للسليمة منه، فإن لم يكن مثبتًا للفسخ عنده وكان منفرًا كالعمى، والقطع، وتشويه الخلقة. فوجهان، واختيار الروياني أن صاحبه ليس بكفء. ولم يعتبرها الأحناف ولا الحنابلة.
وفي المغني: وأما السلامة من العيوب فليس من شروط الكفاءة، فإنه لا خلاف في أنه لا يبطل النكاح بعدمه، ولكنها تثبت الخيار للمرأة دون الأولياء، لأن ضرره مختص بها، ولوليها منعها من نكاح المجذوم، والأبرص والمجنون.
ــــــــــــــ
الشروط فى عقد الزواج ... العنوان
هل يجوز الزواج دون شروط؟ ... السؤال
16/04/2000 ... التاريخ
... ... الحل ...
...
... إن عقد الزواج متى تم بإيجاب وقبول منجزا مستوفيا باقى شروطه الشرعية كان عقدا صحيحا مستتبعا آثاره من حقوق وواجبات لكل واحد من الزوجين .(59/202)
والعقد المنجز هو الذى لم يضف إلى المستقبل، ولم يعلق على شرط، لكنه قد يقترن بالشرط الذى لا يخرجه عن أنه حاصل فى الحال بمجرد توافر أركانه وشروطه الموضوعية .
والشرط المقترن بعقد الزواج لتحقيق مصلحة لأحد الزوجين ثلاثة أقسام أحدها - الشرط الذى ينافى مقتضى العقد شرعا كاشتراط أحد الزوجين تأقيت الزواج، أى تحديده بمدة، أو أن يطلقها فى وقت محدد، فمثل هذا الشرط باطل، ويبطل به العقد باتفاق الفقهاء .
الثانى - الشرط الفاسد فى ذاته، مثل أن يتزوجها على ألا مهر لها أو ألا ينفق عليها، أو أن ترد إليه الصداق، أو أن تنفق عليه من مالها، فهذا وأمثاله من الشروط الباطلة فى نفسها، لأنها تتضمن إسقاط أو التزام حقوق تجب بعد تمام العقد لا قبل انعقاده ،فصح العقد وبطل الشرط فى قول جميع الفقهاء .
الثالث - الشرط الصحيح عند أكثر الفقهاء وهو ما كان يقتضيه العقد، كاشتراطه أن ينفق عليها، أو أن يحسن عشرتها، أو كان مؤكدا لآثار العقد ومقتضاه كاشتراط كفيل فى نفقتها وصداقها، أو ورد به الشرع كاشتراط الزوج أن يطلقها فى أى وقت شاء، أو اشتراطها لنفسها أن تطلق نفسها متى شاءت، أو جرى به عرف كأن تشترط الزوجة قبض صداقها جميعه أو نصفه، أو يشترط هو تأخير جزء منه لأجل معين حسب العرف المتبع فى البلد الذى جرى فيه العقد .
وقد يكون الشرط غير مناف لعقد الزواج، كما لا يقتضيه العقد، وإنما يكون بأمر خارج عن معنى العقد كالشروط التى يعود نفعها إلى الزوجة، مثل أن تشترط ألا يخرجها من دارها أو بلدها أو ألا يسافر بها أو لا يتزوج عليها، فهذا أيضا من باب الشروط الصحيحة لكن الفقهاء اختلفوا فى وجوب الوفاء بها على طائفتين إحداها - أن هذه الشروط وأمثالها وإن كانت صحيحة فى ذاتها لكن لا يجب الوفاء بها، وهو قول الأئمة أبى حنيفة وأصحابه ومالك والشافعى والليث والثورى .
الطائفة الأخرى - إن الشرط الصحيح الذى فيه نفع وفائدة للزوجة يجب الوفاء به، فإذا لم يف به الزوج، كان للزوجة طلب الطلاق قضاء، روى هذا عن عمر بن الخطاب رضى الله تعالى عنه وسعد بن أبى وقاص، وبه قال شريح وعمر بن عبد العزيز والأوزاعى وأحمد بن حنبل، وأدلة كل من الطائفتين على ما قالا مبسوطة فى محلها من كتب الفقه .
والله سبحانه وتعالى أعلم .
ــــــــــــــ
الشروط في عقد الزواج ... العنوان
: بعض الحركات التحررية للنهوض بالمرأة تتجه الآن إلى وضع قيود في عقود الزواج تضمن للزوجة حقها وتساعدها على الإسهام بحرية في تنمية المجتمع. فهل في الشريعة الإسلامية ما يكفل للمرأة ذلك؟ ... السؤال
... ... الحل ...
...(59/203)
... إلى جانب ما تقدَّم ذكره في صفحة 351 من المجلد الثالث من هذه الفتاوى وكذلك في صفحة 254 من المجلد الرابع ، وفي صفحة 260 من المجلد الأول، وفي غير ذلك من المواضع التي تُبَيِّن إنصاف الإسلام للمرأة والإشادة بدورها في حياة الأسرة والمجتمع.
والضمانات التي تصون عن الانحراف في الحقوق والواجبات ـ إلى جانب ذلك أقول:
1 ـ إن الجهل بالإسلام يؤدي إلى الانحراف في كلِّ شيء، وإلى التردي في هواية التقليد الأعمى. ثم نِسْبَة ذلك إلى الإسلام وهو منه بريء.
إن التشريع الإسلامي نَظَّم العلاقة بين الرجل والمرأة مُراعيًا الاستعداد الطبيعي لكلٍّ منهما، والمُهمة الأساسية التي خُلِقَا من أجلها، والمكان المناسب الذي يباشر فيه كلٌّ منهما نشاطه، بروح التعاون والاشتراك في المسئولية لصالح الطرفين ولصالح المُجتمع.
3 ـ إنَّ عدم الفهم الصحيح لهذا الإطار التعاوني ولإمكانات كُلٍّ من الطرفين. يتيح الفرصة للتأثر بالآراء المُتطرفة. ويَحْمِل المرأة بالذات على النضال من أجل المساواة الكاملة بينها وبين الرجل، مع التغاضي عن التفاوت في القُدرات ونسيان شَرَفَ المُهمة الأساسية المناسبة لها، وهذا يُحَوِّل الرجل من شعوره بالحُب نحو المرأة والعَطف عليها لضَعْفِهَا ورِقتها، إلى الشعور بالكراهية والنُّفور، وإلى الغِلْظَة والْقَسْوَة في معاملتها، شأن كُلِّ عَدُوَّيْنِ يناضلان في معركة حامية وجهًا لوجه. وتنْقَلِب الحياة الزوجية بالذات من السَّكن والمودة اللتين جعلهما الله آيةً من آيات حِكْمَته ونعمةً من أكبر نِعَمِهِ في خَلْقِ المرأة للرجل، والتزاوج لتكوين أسرة مُسْتَقرة هي اللَّبِنَة الأساسية في بِناء المُجتمع والخَلِيَّة الأولى في جسم الجنس البشري المُؤهل لتحقيق الخِلافة في الأرض ـ تنقلب إلى جحيم يصلاه كلٌّ منهما، ويصلاه النَّسل والمجتمع كُلُّه.
وبهذا التحول في الشعور نحو الطرفين سيكون أول من يُكوى بناره هو المرأة التي بدأت المعركة وحاولت أن تَصْمُدَ فيها على الرغم من شعورها بقسْوَة المُعاناة، وحينئذٍ يَصْدُق عَلَيْهَا المثل القائل: "على نفسها جنت بَراقش" وصدق الله إذ يقول: (وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللهِ فَقَدِ ظَلَمَ نَفْسَهُ) (سورة الطلاق : 1) ويقول: (فَمَنْ نَكَثَ فَإِنَّمَا يَنْكُثُ عَلَى نَفْسِه) (سورة الفتح : 10) ويقول: (وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ) (سورة الشورى : 30).
4 ـ إنَّ خَلْقَ المرأة للرجل وعدم استغناء أحدٍ منهما عن الآخر أمرٌ ضروري للتكاثر وبقاء الجنس البشري، ضمن القانون العام الذي قال الله فيه: (وَمِنْ كُلِّ شَيءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ) (سورة الذاريات : 49).
5 ـ إن التناسل البشري ليس كالتناسل الآخر يجتمع فيه أي ذَكَرٍ مَع أية أنثى، وينتج عن ذلك نسلٌ ضائع بينهما، بل إن هناك تنظيمًا للقاء بين الرجل والمرأة، أساسه الزواج الشرعي الذي تُحدد فيه الحقوق والواجبات بالنسبة لكلٍّ منهما، وبالنسبة للنسل الذي ينتج عنهما، ومن هنا أبطل الإسلام، بل أبطلت كُلُّ الأديان السَّمَاوية، أي لِقَاء بَيْنَ الرَّجُل والمرأة لا تلزم فيه الشروط والقواعد التي جاء بها الدِّين.(59/204)
والشروط الشرعية لصِحة عقد الزواج معروفة. وأي إخلالٍ بها يُفسد العقد أو يعطي الفرصة لفَسْخِه لمُخَالفته لِحِكْمَة الزََّواج، وتكوين الأسرة.
6 ـ بعد هذا أقول: إنَّ أي شرط في عَقد الزواج يتنافى مع حِكْمَته أو مع نص شرعي أو أمر مُجْمَع عليه يكون باطلاً، وذلك لحديث "المُسلمون عند شروطهم إلا شَرطًا أحلَّ حرامًا أو حرَّم حلالاً" رواه الحاكم وصححه بلفظ "المسلمون عند شروطهم ما وافق الحقَّ من ذلك" ولحديث البخاري ومسلم "إنَّ أحقَّ الشروط أن تُوفوا ما استحللتم به الفُرُوج".
وقد اتفق العلماء على عدم الوفاء باشتراط ترْك الوَطء وترْك الإنفاق والخلو من المَهْر، واختلفوا في شرط الإقامة في بلد الزوجة، وألا يتسرى عليها أو لا يتزوج أخرى عليها.
إن اشتراط عدم زواج الزوج بزوجة أخرى ممنوع ولا يصح أن يفرضه الحاكم، ولأنه يؤدي إلى مَفْسَدة بل مفاسد. ذلك أن المُحتاج إلى زوْجة أخرى، وشُرِطَ عليه الامتناع سيلجأ إلى أحد أمور كلِّها صعبة، إما الطلاق وإما الكَبْت والحِرْمَان إنْ كان مُتَدينًا، وإما الانحراف بالزنا إن لم يَعْصِمه دين، وإما إلى الزواج العُرفي الذي لا تُقيم له الجهات الرسمية وزنًا، وإما إلى التحليل لإيجاد مُبررات كاختلاق عيوب في زوجته قد يطول تحقيق هذا الاختلاف، مع ما فيه من كشف للأسرار والسوءات، فالمنع لا يحل المشكلة إن كانت مشكلة بل يزيدها تعقيدًا "ج 6 ص 155 من موسوعة الأسرة تحت رعاية الإسلام".
يقول النووي: حديث الوفاء بالشرط هو فيما يقتضيه النِّكاح من نَفَقَة وعِشْرة بِالمَعْرُوف إلى آخره، لكن ما يُخالف مقصود النِّكاح لا يجب الوفاء به كألا يَقْسِم لهَا ـ أي يُعْطِيها نصيبها عند تعدد الزوجات ـ ولا يتسرى عليها ـ أي لا يتمتع بأمَة يملكها ـ ولا يسافر بها ، لقول النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ : "كُلُّ شَرْطٍ لَيْسَ في كتاب الله فهو باطل" رواه البزَّار والطبراني عن ابن عباس وصححه، وقال أحمد وجماعة: يجب الوفاء بالشروط مُطلقًا لعموم الحديث.
يقول ابن قدامة في كتاب المغني "ج 7 ص 448 ـ 451" عن حُكم الشروط في النِّكاح ما مُلخصة . هناك ثلاثة أنواع من الشروط:
الأول: ما يلزم الوفاءُ به، وهو ما يعود إلى الزَّوْجَة نَفْعُهُ، مثل أن يشترط لها ألا يخرجها من دارها أو بلدها، فإن لم يف لها فلها الفسخ، فإن شرطت عليه أن يطلِّق ضُرتها لم يصح الشرط، وقيل: هو شرط لازم؛ لأنه لا ينافي العقد، ولها فيه فائدة.
والثاني: ما يبطل الشرط ويصح العَقْد، كأنْ يشتَرِط أن لا مَهْرَ لها، أو لا يُنْفِق عليها، أو تشترط هي ألا يَطَأَهَا، أو أن يكون لها النهار دون الليل، أو تُنفق هي عليه فكلُّها شروط باطلة، أما العقد فهو صحيح.
والثالث: ما يبطل النِّكاح من أصله، كما لو اشترط تَأْقِيت النِّكاح، أو أن يطلِّقها لوقت بعينه، أو أن يعلِّق النكاح على شرط، كأن يقول: إن رضيت أُمها.
ومما أثر من اختلاف وجهات النظر في ذلك ما رواه الترمذي أن عمر ـ رضي الله عنه ـ قال: إذا تزوج الرجل المرأة وشرط لها ألا يخرجها من مَصْرِهَا ـ بلدها ـ فليس له أن يخرجها بغير رضاها. ورفع رجل إلى عمر قضية زوجته التي شرط(59/205)
لها دارها، وعزم على الرَّحيل إلى أرضٍ أخرى، فقال له: لها شرطها، فقال الرجل: هلك الرجال، إذ لا تشاء امرأة أن تُطلِّق زوجها، إلا طلقت، فقال عمر: المؤمنون على شروطهم عند مقاطع حقوقهم.
وعن علي ـ رضي الله عنه ـ أنه سُئِلَ عن ذلك فقال: شرط الله قبل شرطها. أخرجه الترمذي أيضًا. وابن حجر (فتح الباري ص 124) تحدث عن الشروط والنكاح وقول البخاري: قال عمر: مقاطع الحقوق عند الشروط، وذكر قول الخطابي: إن الشروط في النكاح مُختلفة، فمنها ما يجب الوفاءُ به اتفاقًا، وهو ما أمر الله به من إمساكٍ بمعروف أو تسريح بإحسان، وعليه حمل بعضهم هذا الحديث ـ وهو : أحق ما أوفيتم من الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج ـ ومنها ما لا يوفى به اتفاقًا، كسؤال طلاق أختها، ومنها ما اختلف فيه كاشتراط ألا يتزوج عليها، أو لا ينقلها من منزلها إلى منزله.
وذكر ابن حجر أن أحمد يقول: بوجوب الوفاء بالشروط مُطلقًا ـ وأن عمر تضادت الروايات عنه في رجل شرط لامرأته ألا يخرجها من دارها، فمرة قال: المرأة مع زوجها ومرة قال: لها شرطها.
هذا بعض ما في كُتب الفِقْه، يتبين منه أن الاشتراط في عقد الزواج إذا كان ينافي مقصود النِّكاح فهو باطل، والبُطلان إما للعقد وإما الشرط مع صحة العقد، أما ما لا ينافي مقصود النِّكاح مثل سفرها معه أو زيارتها لأهلها: فلا يبطل العقد، أما الوفاء به ففيه خلاف ، قيل بوجوب الوفاء كما قال أحمد، وقيل بعدم وجوبه كما قال الشافعي.
وإذا كان الفقهاء قد ضربوا أمثلة من واقع حياتهم وعصورهم فالأمثلة تختلف باختلاف البيئات والعصور، وينظر فيها على ضَوْءِ القواعد الأساسية القديمة المُشار إليها فيما ذكر.
ــــــــــــــ
طلاق المكره ... العنوان
تزوَّجت وأحسسْت بالراحة والتوفيق في زواجي، ولكنَّ والدي يُرغِمني على طلاق زوجتي، مهدِّدًا لي بعدم الرضا عنى، وحرماني من الميراث. فماذا أفعل؟ ... السؤال
... ... الحل ...
...
... في حديثٍ حسَّنه النووي من رواية ابن ماجة وابن حبان يقول النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ " رُفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه"، وفي رواية لأبي داود وابن ماجة " لا طلاق في إغلاق" أي إكراه، كما فسَّره علماء الغريب، وروى سعيد بن منصور وأبو عبيد القاسم بن سلام أن رجلًا على عهد عمر تدلَّى بحبل ليَجني عسلاً من خلية نحل، فهدَّدته زوجته بقطع الحَبل ليسقط ميتًا إن لم يُطلِّقها، فطلَّقها لإنقاذ حياته، فلم يجعلْه عمر طلاقًا؛ لأنه مُكْرَه. بذلك قال جمهور الفقهاء خِلافًا لأبي حنيفة وأصحابه، فالله قد عفا عن النُّطْق بكلمة الكفر ما دام القلب مطمئنًّا بالإيمان، والطلاق أخَف من الكُفر فالعفو عند الإكراه عليه أوْلى.(59/206)
غير أن للإكراه شروطًا منها أن يكون ظُلمًا وبعقوبة عاجلة لا مُستقبَلة، وأن يكون المُكرِه غالبًا قادرًا على تنفيذ التَّهديد، بولاية أو تغلُّب أو هجوم مثلًا، وأن يكون المُكْرَه عاجزًا عن دفع الإكراه بنحْوِ هَرَبٍ أو مقاومة أو استغاثة، وأن يَغْلِبَ على ظنه وقوع ما هدَّد به إن لم يُطَلِّق، وألا يظْهر منه ما يدل على اختياره كأن أُكْره على التطليق منْجزًا فطلق معلقًا. ثم قال الفقهاء: إن المَعفوَّ عنه في الإكراه هو التلفُّظ فقط بالطلاق فلو نواه بقلبه مع التلفظ وقع؛ لأن ذلك يدل على اختياره، وقالوا: إن أسلوب الإكراه يختلف بالأشخاص وما هدَّد به، فهو يتحقَّق بالتَّهديد بكل ما يُؤْثر العاقل أن يُطلق ولا يقع ما هدد به، كالقتل، والضرب الشديد، والحبس الطويل، وإتلاف المال الكثير، ومِثْلُه الضرْب اليسير والحبس القصير عند أهل المروءات، وإتلاف المال اليسير عند الفقير، وكذلك تهديد الوجيه بشَتْمِه والتَّشهير به أمام الملأ، كما قال الشافعية. هذا وليس من الإكراه المعفوِّ عنه تهديد الوالد لولده بعدم الرِّضا عنه إن لم يُطلِّق امرأته أو بحرمانه من الميراث مثلًا، وليس من برِّ الوالدين طاعتُهما في ذلك إذا كان لأغراض شخصية لا تمس الخلُق والدِّين، وعليه، فأقول لصاحب السؤال: لا تطلِّق زوجتك لإكراه والدِك لك بمثل ما جاء في سؤالك، ولو طلَّقت وقع الطلاق، وأنصح الوالدَيْن بالتخلِّي عن مثل هذه الأساليب التي تُخَرِّب البيوت فأبغض الحلال إلى الله الطلاق، وقد صح أن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ أمر عبد الله بن عمر بطاعة أبيه في تطليق زوجته، كما رواه أبو داود والتِّرمذي والنسائي وابن ماجة، وقال الترمذي: حسن صحيح. لكن رُفعت مثل هذه القضية إلى الإمام أحمد بن حنبل فلم يأمر الولد بطلاق زوجته إرضاءً لوالده قائلاً، ليس كلُّ الناس كعمر؛ لأن عمر كان ينظر إلى المصلحة الدِّينية، أما الدوافع الشخصية والدُّنيوية فلا تَلْزم
الاستجابة لها ما دامت الناحية الدِّينية موفورة.
ــــــــــــــ
حقوق العاقد على زوجته ... العنوان
نرجو من حضرتكم التفضل ببيان حقوق العاقد على زوجته قبل البناء؟ وهل يحق له الجماع؟ وماذا لو حدث هذا قبل إشهار العقد؟ ... السؤال
أ.د عبد الفتاح عاشور ... المفتي
... ... الحل ...
...
... بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد..
إذا تم العقد على الزوجة بشروطه المعروفة من الإيجاب والقبول وحضور الولي والشاهدين؛ فقد أصبحت هذه الفتاة زوجة له، ومن المستحسن ألا يدخل بها إلا بعد أن تنتقل إلى بيته في حفل زفاف موافق لأصول الشريعة الإسلامية؛ ليعلم الناس أنه قد دخل بها. فلو حدث والتقى بزوجته تلك قبل هذا الإعلان فلا مؤاخذة عليه ولم يرتكب ذنبًا، ولكن ماذا يمكن أن يقال إذا وضعت حملها هذا بعد أن انتقلت إلى بيته بفترة وجيزة، ألا ترى بأن هذا مخالف لما تعارف عليه المسلمون في مجتمعاتهم منذ عصر الرسالة إلى يومنا هذا، ولا يفعل هذا الفعل إلا أناس هم في نظر المجتمع لا(59/207)
خلاق لهم حين فعلوا هذا قبل إشهار زواجهم. لهذا أنصح الآباء ألا يتيحوا هذه الفرصة للأزواج الذين يتقدمون للزواج من بناتهم، وأن يؤخروا عقد الزواج إلى قبيل انتقال ابنتهم إلى زوجها بأيام معدودات حرصًا على بيوتهم وسمعتهم، وإلا فهناك الكثير من المشاكل التي تترتب على عقد الزواج وبقاء الفتاة في بيت أبيها فترة طويلة من الزمان؛ إذ قد تحدث خلافات تؤدي إلى الطلاق قبل الدخول، فماذا سيقول الأب وابنته وأهل بيته للناس حين يرون ابنتهم وقد حملت من هذا الشاب، ألا ترون أن الأفضل هو ما ذكرناه من محافظة الجميع أبًا وأمًّا وبنتًا وزوجًا، على ألا يتم هذا الأمر إلا بعد انتقال الفتاة إلى بيت زوجها. والله المستعان.
ــــــــــــــ
فقه الأسرة المسلمة - فتاوى- الطلاق -
ثالثا- أنواع الطلاق
حالات الطلاق
تاريخ الفتوى : ... 14 صفر 1428 / 04-03-2007
السؤال
أنا فتاة مصرية أبلغ من العمر 23 سنة مخطوبة لمن هو في مثل سني ولكنه شاب غير ملتزم ودائما ما يحثني علي ارتكاب المعاصي إلي درجة تشجيعه لي على خلع حجابي ولكني تمسكت بحجابي وقد رزقني الله بالحج هذا العام مع والدي، وقد كنا أنا ووالدي ضمن فوج من الحجاج الأتراك، وهناك تعرفت على شاب تركي متزوج ولديه طفلتان يبلغ من العمر 31 سنة وكان من القائمين على خدمة الحجاج وقد أعجبت به كثيرا وبالتزامه الديني.
وبعد عودة كل منا إلى وطنه، صارحني هذا الشاب التركي برغبته في الزواج مني بعد أن كنت أخبرته أني غير مقتنعة بخطيبي وعلى وشك فسخ خطبتي، وسبب رغبته في الارتباط بي أنه يحبني بشدة أو كما يقول أنه "قد وجد في حب حياته" ووجدتني أنا أيضا أبادله المشاعر بقوة.
المشكلة الآن أن القانون في تركيا يمنع تعدد الزوجات وقد يسجن الزوج الذي يتزوج بثانية، ذلك بالإضافة إلى أن الزوجة الثانية ليس لها أي حقوق وتعد زوجة غير قانونية وأولاده منها غير قانونيين أيضا ولا يضافون على جواز السفر وليس لهم أي حقوق في الميراث، لذا فهو يريد أن يطلق زوجته التي يشهد لها بالصلاح لأنه يشعر أنه لا يحبها ولا يستطيع أن يعيش معها أو على الأقل أن يفي بواجباته الشرعية تجاهها ويهاجر إلى مصر ويتزوجني بعد ذلك، فهل يقع عليه أو علي إثم إذا ما طلق زوجته كي يتزوجني مع التزامه الكامل بأداء التزاماته المادية تجاه زوجته وأولاده ورعايتهم حيث إنه قرر ان يكتب لهم كل ما يملك في تركيا ويبدأ من جديد في مصر.
وجزاكم الله خيرا،،
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:(59/208)
فإن الطلاق له حالات ولكل حالة حكمها، قال الإمام ابن قدامة الحنبلي في المغني: والطلاق على خمسة أضرب:
(1) واجب، وهو طلاق المولي بعد التربص إذا أبى الفيئة، وطلاق الحكمين في الشقاق إذا رأيا ذلك.
(2) ومكروه: وهو الطلاق من غير حاجة إليه ...
(3) والثالث: مباح، وهو عند الحاجة إليه لسوء خلق المرأة، وسوء عشرتها والتضرر بها من غير حصول الغرض بها.
(4) والرابع: مندوب إليه، وهو عند تفريط المرأة في حقوق الله الواجبة عليها، مثل: الصلاة ونحوها ولا يمكنه إجبارها عليها، أو تكون له امرأة غير عفيفة ... وأما المحظور فالطلاق في الحيض أو في طهر جامعها فيه، أجمع العلماء في جميع الأمصار وكل الأعصار على تحريمه.اهـ
فإذا خشي هذا الرجل أن لا يؤدي حقوق زوجته، وأن يقع في ظلمها فلا إثم عليه في طلاقها، وأما أنت فلا يجوز أن يكون لك دور في تشجيعه على الطلاق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتستكفئ إناءها. رواه البخاري وغيره.
فإذا حدث وطلقها وتقدم إليك، فلا إثم عليك في قبوله ما دام مرضيا في دينه وخلقه، وقبل أن يتم العقد فإن عليك أن تعلمي أنه اجنبي عنك لا يجوز لك الكلام معه خصوصا في الأمور الخاصة، فإذا كان راغبا في الزواج بك تقدم لوليك وصار الكلام بينه وبين الولي، أما أنت وهو فإن عليكما أن تتوقفا عما أنتما فيه من الحديث والمراسلة قبل أن يجركما الشيطان إلى ما لا تحمد عقباه.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
بعض أهل العلم يوقع الطلاق بكل لفظ قصد به الطلاق
تاريخ الفتوى : ... 07 صفر 1428 / 25-02-2007
السؤال
ما الحكم إذا قال الرجل لزوجته إذا جاء يوم الجمعة سأقول لك أنت طالق، وأتى يوم الجمعة ولم يقل لها شيئاً، فهل هذا على سبيل الوعد بالطلاق أم أنها تعتبر مطلقة، وهل كلمة أنت طالع بالثلاثة مزاحاً مع الزوجة ( نحن لسنا من قوم نقول هذه الكلمة للطلاق)، قد يوقع طلاقاً؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فهذا من الوعد بالطلاق وليس إيقاعاً للطلاق، فلا تعتبر مطلقة بذلك وقد سبق بيانه في الفتوى رقم: 44127.
وليس في قوله (طالع) طلاق إذ ليست صريحة في الطلاق ولا كناية فيه، وينبغي البعد عن مثل هذا الكلام لخطورته، وانظري في ذلك الفتوى رقم: 80644.(59/209)
علماً بأن من أهل العلم من يوقع الطلاق بكل لفظ قصد به الطلاق، ولو كان بعيداً كل البعد عن لفظ الطلاق ومعناه، قال خليل المالكي في مختصره: وإن قصده بكاسقني الماء، أو بكل كلام لزمه.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
حكم من قال لزوجته (إذا خرجت لن تكوني على عصمتي)
تاريخ الفتوى : ... 11 محرم 1428 / 30-01-2007
السؤال
كنت قد أرسلت إليكم ولكن تم إرسال رقم سؤال كلما استفسرت عنه قيل لي إنه غير موجود أرجو أن يتم إجابتي هذه المرة....
هذه مواقف حدثت بيني وبين زوجي أريد أن أعلم إن كان منها ما يحتسب طلاق :
أولا: قال لي يوما إذا خرجت لن تكوني على عصمتي......هو يقصد فقط المنع.....لأني لم أخرج يومها .... هو لم يحدد الوقت ولكن نيته والمفهوم من كلامه أنه في هذا اليوم فقط وفي هذا المشوار ولكنه لم يحدد في كلامه هل خروجي بعد ذلك يوقع اليمين ؟
ثانيا: كنا نتحدث يوما وقال لي إذا أهملت يوما في منزلك وأصبح غير مرتب سأغضب قلت له كيف قال أسيبك .....سألته قال والله أسيبك.....الكلام كله كلام عادي لا يوجد فيه نية لكن أنا موسوسة هل إذا تركت البيت يوما غير مرتب ولا أعلم ما حدود هذا يقع علي هذا اليمين ؟
ُثالثا: سألته يوما هل سيبتني قبل ذلك (أنا أقصد طلقني بينه وبين نفسه) فقال لي سيبتك مرة مازحا (وحلف بعد ذلك أنه لم يكن يعلم أن قصدي بسيبتني طلقتني) ؟
رابعا: كنت أمزح معه يوما وقال لي أنا سأضايقك مازحا أيضا....ولكن لأني أخاف وأوسوس قلت له كيف وفي بالي الطلاق أو الحلف به قال لي أنت عارفة كيف وكررها
وعندما سألته بعدها قال لي إنه لم يكن يقصد شيئا في البداية ثم عندما شعر بما في رأسي أراد أن يمازحني لأنه يعلم بوساوسي ثم قال لي ليس هناك شيء ليطمئني ولكنه لم يقل لي لفظ الطلاق أبدا هل أنا مطلقة أم لا وكم مرة هل هذه وساوس لقد حاولت إقناعه أن يأتي معي إلى دار الافتاء لأستشير ولكنه يقول إن ما بي وساوس وإنه متيقن من أنه لم ينو الطلاق أبدا وأن كل ما حدث لا يقع منه شيء......أنا واثقة من نيته لأني أعلم أنه يحبني ولكن أخشى أن يحتسب علينا طلاق بالهزل...أفتوني أفادكم الله ؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد أجيب عن سؤال الأخت السابق في الفتوى رقم : 80272 ، وفيه الإجابة عن النقاط التي سألت عنها في هذا السؤال إلا نقطة : قولها (إذا خرجت لن تكوني على عصمتي) والجواب أنها كناية لا يقع بها الطلاق إلا بنية الطلاق مع تحقق الشرط(59/210)
المعلق عليه وهو الخروج من البيت، فإذا كان يقصد الطلاق ووقع الشرط وهو الخروج يقع الطلاق حينئذ، لكن هذا اليمين المطلق يتقيد بالنية بالسبب والحامل عليه، وهو ما يسمى بـ( بساط اليمين ) فإذا كانت نية الحالف تفيد إطلاقه بيوم واحد ومشوار معين مثلا أو نحو ذلك، أو كان هناك سبب حمله على هذا اليمين، فإن اليمن ينحل بمضي اليوم المقصود أو المشوار، فلا تحنث بخروجها في غير اليوم أو لغير ذلك المشوار، كما لا تحنث إذا خرجت بعد زوال السبب الحامل على اليمين. وتراجع الفتوى رقم : 11200 ، والفتوى رقم : 13213 .
وأما قوله (أسيبك) إذا أصبح البيت غير مرتب فلا يقع بها الطلاق لأنها كناية وهو لا يقصد بها الطلاق كما قلت، وعلى افتراض أنه يقصد بها الطلاق فهي وعد، والوعد بالطلاق ليس طلاقا .
والله أعلم .
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
حكم قول الزوج لزوجته (أنت لست ملكي)
تاريخ الفتوى : ... 27 ذو الحجة 1427 / 17-01-2007
السؤال
بصورة مباشرة هل العلاقة الزوجية علاقة ملكية المرأة للرجل، وهل كلمة (انك مش ملكي تطلق المرأة)
وإذا اعتمد على النية في الجواب وفي حال نسيان الموقف الذي تمت فيه العبارة نسيانا باتا علما أنني أنسى تفاصيل الموقف .
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقول الزوج لزوجته (أنت لست ملكي) كناية في الطلاق لا يقع به الطلاق إلا إذا نواه، قال في بدائع الصنائع من الحنفية: فصل: وأما الكناية.. كل لفظ يستعمل في الطلاق ويستعمل في غيره نحو قوله:.. لا سبيل لي عليك، لا ملك لي عليك، لا نكاح لي عليك، أنت حرة.. سمي هذا النوع من الألفاظ كناية; لأن الكناية في اللغة اسم لفظ استتر المراد منه عند السامع، وهذه الألفاظ مستترة المراد عند السامع، فإن قوله:.. " لا سبيل لي عليك " يحتمل سبيل النكاح، ويحتمل سبيل البيع والقتل ونحو ذلك. وكذا قوله: " لا ملك لي عليك " يحتمل ملك النكاح، ويحتمل ملك البيع ونحو ذلك. انتهى
وقال في مختصر خليل من المالكية: وإن قال: لا نكاح بيني وبينك، أو لا ملك لي عليك، أو لا سبيل لي عليك، فلا شيء عليه إن كان عتابا؛ وإلا فبتات انتهى.
وقال في مغني المحتاج من الشافعية: فقوله لزوجته: أعتقتك، أو لا ملك لي عليك، إن نوى به الطلاق طلقت، وإلا فلا. انتهى
وعليه فهذه الكلمة تحتمل الطلاق، فإن نوى بها الطلاق وقع؛ وإلا فلا.
وإذا نسي نيته فالأصل عدمها ولا عبرة بالشك. وانظر الفتوى رقم: 73239.
والله أعلم(59/211)
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
لا يقع الطلاق بالخبر
تاريخ الفتوى : ... 27 ذو الحجة 1427 / 17-01-2007
السؤال
سؤالي عن الطلاق : فقد سألت زوجي يوما هل تركني يوما (أعني أنه طلقني) فقال لي مرة أو مرتين هو كان يمزح معي لأني كنت أسأله كثيرا وهو يعلم أني موسوسة ولكنه لم يفعلها أبدا فهل هذا طلاق هزلي وهل يحتسب ويحتسب واحدة أم اثنتين وفي اليوم التالي لذلك قال لي في والله سوف أضايقك قلت له كيف (وأنا في بالي الطلاق) قال أنت تعلمي كيف (وأنا أعرف أنه يعلم ما في نفسي فقال لي أنت تعلمين كيف وقد حلف) فهل هذا يوقع الطلاق علما أنه كان يتحدث ثم ضحك وقال إن هذا كله مزاح وأنا أشعر أنه مزاح ولا يعني شيئا ولكني تنتابني أفكار كثيرة أن يكون طلاق هزل ما وضعي الآن هل أنا زوجة أم لا ؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن قول الزوج مخبرا (طلقت زوجتي) أو (طلقتك) ، لا تأثير له في العصمة إذ هو من باب الإخبار، وليس من باب الإنشاء، والإخبار إذا لم يقصد به الإنشاء لا يترتب عليه شيء ،
فغاية ما في قول زوجك (مرة أو مرتين) جوابا على قولك (هل تركتني يوما) أنه خبر ، ولا يقع الطلاق بالخبر، ثم هو ليس صريحا بل كناية ولا يقع الطلاق بالكناية إلا بالنية.
ولا يقع الطلاق أيضا بقوله (والله سوف أضايقك) لأنه لا يحتمل الطلاق، ولو احتمله فإنه بصيغة المستقبل ، ولا يقع بها الطلاق لعدم التنجيز فيها .
وعليه؛ فعلاقتك بزوجك لم تتأثر بهذه الكلمات وأمثالها، وننصحك بمدافعة هذه الوساوس والسعي في علاجها وعدم الاسترسال فيها ، وراجعي في علاج الوساوس الفتوى رقم:3086، والفتوى رقم: 51601.
والله أعلم .
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
طلاق الكناية يحتاج إلى نية قصد الطلاق
تاريخ الفتوى : ... 07 ذو الحجة 1427 / 28-12-2006
السؤال
أنا شاب ومتزوج منذ حوالي أربع سنوات وأنا مغترب بالسعودية يعني ما جلست إلا القليل عند الأهل ولكن عندما كنت أقرأ الفتاوى لاحظت أن كنايات للطلاق تعتمد على النية وأنا بصراحة لم أكن أعرف وكان قد وقع معي وقت الغضب
حيث إن زوجتي تخرج عن وعيها بعض الأوقات وقت الغضب وأنا كثير الغضب لا أتمالك نفسي مرة قالت( أين أمي وقلت لها والآن روحي عندها أو إذا قالت وين(59/212)
منطقتنا وقلت تبقي ترجعي لمنطقتك ارجعي) وهكذا من هذا الكلام يعني وقت الغضب ولم أكن أعرف بأن هذا يعتبر من كنايات الطلاق علما بأنني حريص على أن لا أقوم بالحلف بالله أو الطلاق منذ زمن طويل سواء كنت على حق أو باطل فأنا لا أحلف ولا أعرف أن الذي قلته لزوجتي يعتبر من الكنايات حيث إني اتصلت بها أمس وكلمتها كم مرة قلت لك من (الكنايات)، قالت مرة، وأنا أعتقد أنها مرتين أو ثلاثا أو أكثر، وبالصراحة لأني كثير النسيان لا أعلم بالتحديد كم مرة قلت لها فهي اعترفت بمرة واحدة وأنا أقول مرتين أو أكثر وعلى حسب ظني أني أقولها من دون أي نية سوى والله أعلم لأني كثير النسيان والوسوسة والشكوك (أيضا عندما اتصلت بها أمس كلمتها وقلت لها خلاص قالت ويش خلاص قلت لها شوفي الزعل حقك وين ودينا وقلت لها انتي مسرورة وقالت أنت المسرور والسعيد وقلت لها أنا هذه الأيام مضايق ونزل بي ضيق كبير لما قرأت الفتاوى عن الكنايات وقالت لي شف ما قلت إلا مرة واحدة من الكنايات واني عندي الموت أحسن من هذا الخبر ) حيث إننا متحابين فهي تحبني كثيرا وأنا كذلك حيث إنها ابنة عمتي وهي ملتزمه بالدين وأحبها أكثر لهذا الغرض يعني الدين، ولنا من هذا الزواج بنت أيضا هل الذي بين القوسين يعتبر من الكنايات وأيضا لما قرأت أنه لو تحرك لسانك بالطلاق يعتبر طلاقا وكثرت عندي هذه الوساوس يعني بيني وبين نفسي وأمسك على لساني ولكن لساني يبقى يتحرك ويكثر الوسواس بهذه الناحية وأنا أعاني هذه الأيام من وسوسة منذ
قراءتي فتاوى الطلاق عن النية أواذا حركت اللسان.....الخ من هذة الأمور، أرجوا منكم النصيحة وأيضا الإجابة وعدم تحويلي لفتوى مشابهة، وجزاكم الله خير الجزاء.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما دمت شاكا فيما صدر منك هل قصدت به الطلاق أم لم تقصد به شيئا.. فإنه لا يعتبر طلاقا وزوجتك باقية في عصمتك لأن ما تلفظت به ليس صريحا في الطلاق ولم يوضع له أصلاً فهو يحتمل الطلاق وغيره، وأهل العلم ذكروا أن الطلاق بالكناية يحتاج إلى نية قصد الطلاق، وحيث إنك تجهل الآن نيتك وقت تلفظك بتلك الألفاظ فأنت في معنى الشاك في أصل الطلاق، وقد نص العلماء على أن الشك في الطلاق لا يزيل العصمة المتيقنة، وذلك للقاعدة المعروفة وهي: أن الشك لا يرفع اليقين، فالزوجة إذاً باقية في عصمتك.
وما ذكرت بين القوسين ليس طلاقا، وينبغي أن لا تسترسل في التفكير في هذا الباب فهو من وسوسة الشيطان، وعلاج ذلك هو الإعراض عنه قال ابن القيم: ولما كان الشيطان على نوعين: نوع يُرى عياناً وهو شيطان الإنس، ونوع لا يُرى وهو شيطان الجن، أمر سبحانه وتعالى نبيه صلى الله عليه وسلم أن يكتفي من شر شيطان الإنس بالإعراض عنه والعفو والدفع بالتي هي أحسن، ومن شيطان الجن بالاستعاذة بالله منه . اهـ(59/213)
قال تعالى: وَإِمَّا يَنْزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ {الأعراف:200}
قال ابن كثير في تفسيره: فأما شيطان الجن فإنه لا حيلة فيه إذا وسوس إلا الاستعاذة بخالقه الذي سلطه عليك، فإذا استعذت بالله والتجأت إليه كفه عنك ورد كيده. اهـ
ومن الأمور النافعة كذلك في علاج الوسوسة استحضار القلب والانتباه عند الفعل وتدبر ما هو فيه من فعل أو قول، فإنه إذا وثق من فعله وانتبه إلى قوله كان ذلك داعياً إلى عدم مجاراة الوسواس، وإن عرض له فلا يسترسل معه لأنه على يقين من أمره، وقد سئل ابن حجر الهيتمي عن داء الوسوسة هل له دواء؟ فأجاب: له دواء نافع، وهو الإعراض عنها جملة كافية -وإن كان في النفس من التردد ما كان- فإنه متى لم يلتفت لذلك لم يثبت، بل يذهب بعد زمن قليل، كما جرب ذلك الموفقون، وأما من أصغى إليها، وعمل بقضيتها، فإنها لا تزال تزداد به حتى تخرجه إلى حيز المجانين، بل وأقبح منهم، كما شاهدناه في كثيرين ممن ابتلوا بها، وأصغوا إليها، وإلى شيطانها ... وجاء في الصحيحين ما يؤيد ما ذكرته وهو أن من ابتلي بالوسوسة فليعتقد بالله ولينته.
واعلم أن من نوى الطلاق بقلبه ولم يتلفظ به لا يقع طلاقه في قول عامة أهل العلم كما ذكر ذلك ابن قدامة في المغني، وإن نوى الطلاق وتلفظ به فإن طلاقه يقع، ولا يشترط أن يسمعه غيره، فيكفي أن يحرك به لسانه وشفتيه ويسمع نفسه فذلك أدنى درجات الكلام، روى الترمذي في سننه بإسناد صحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تجاوز الله لأمتي ما حدثت به أنفسها، ما لم تتكلم به، أو تعمل به. قال الترمذي: والعمل على هذا عند أهل العلم: أن الرجل إذا حدث نفسه بالطلاق، لم يكن شيئاً حتى يتكلم به. انتهى.
وخلاصة القول أن ما سبق منك تجاه زوجتك لا يعتد به طلاقا لكونك تشك في نيتك واللفظ غير صريح، فلا ينقض شكك يقين تحقق بقاء العصمة لأن اليقين لا يزول بالشك، وكذلك ما يصدر منك من حركة اللسان على الوجه الذي ذكرت هو أيضا من جنس الوسوسة، فأمسك عليك زوجك واتق الله تعالى في نفسك، وأعرض عما تجده من وساوس وهواجس في هذا الأمر وغيره. نسأل الله تعالى أن يشفيك ويعافيك إنه سميع الدعاء.
والله أعلم
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
ضابط الكناية في الطلاق
تاريخ الفتوى : ... 27 شوال 1427 / 19-11-2006
السؤال
أنا متزوج منذ عشر سنوات وقد حدثت مشاكل في بداية زواجي مع زوجتي حيث كنت شديد الغضب بعد أن كنت معروفا بهدوئي ولم أكن اعرف السبب وقد أخذت بعض المهدئات في ذلك الوقت لعدم معرفتي لسبب غضبي على أبسط الأمور وقد يكون ذلك بسبب خلل في الغدة الدرقية حيث اكتشفت ذلك بعد فترة من الزمن بأن(59/214)
لدي هذا الخلل في الغدة والتي تؤدي إلى التوتر والعصبية ولا أجزم بأن هذا هو السبب الرئيس. وقد ترتب على هذا الأمر أنني قلت لزوجتي عندما رغبت في السفر إلى أهلها في إحدى المناسبات برفقة أهلي حيث إننا من عائلة واحدة وكان الوضع متوترا بيننا، قلت أنا لن اذهب الآن وقالت لكنني أرغب في الذهاب معهم فقلت بكيفك وأحسن إذا جلست عندهم أو يا ليت تجلسين عندهم بمعنى مقارب لهذا المعنى
وقد ردت بما معناه عسى يكون خيرا وذهبت مع أهلي لأهلها لزيارتهم. بعدها بفترة قصيرة لحقت بهم واعتذرت من زوجتي على ما بدر مني حيث إنني كنت متوترا وعصبيا وطبعا لم يتدخل أحد من الأهل لأنه لم تتم إثارة الموضوع.
علاقتنا تتوتر من فترة لأخرى وأشعر بالنفور ولم أعرف السبب وقد خطر في ذهني أن سبب هذا النفور قد يكون بسبب أنها لم تعد في ذمتي بسبب ما حصل . وهذه الأفكار حصلت بعد ما اطلعت على ما يعرف بكنايات الطلاق حيث لم يكن عندي علم مسبق بها وأصبحت أفكر كثيرا في الموضوع وأحاول أن أتذكر هل كانت هناك نية أم لا, أم كانت ردة فعل بعدم الرضى، حيث إن هذه الحادثة قد مضى عليها ما يقارب تسع سنوات. أفتونا جزاكم الله خيرا مع توضيح أي حكم شرعي يترتب على ذلك.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالظاهر -والله تعالى أعلم- أن قول الرجل لزوجته في مثل السياق الذي ذكر السائل:" بكيفك بمعنى- كما تحبين- وأحسن إذا جلست....إلى آخر كلامه" يدخل تحث ضابط كناية الطلاق التي إذا صحبتها نيته وقع بها؛ لأن من لم يقل بوقوع الطلاق بكل لفظ مع القصد وهم الجمهور قالوا: لا يقع الطلاق إلا بما يدل على الفرقة ويؤدي معناها .
قال ابن قدامة في المغني عاطفا على ما يقع به الطلاق مع نيته من الكنايات: وسائر ما يدل على الفرقة ويؤدي معنى الطلاق.
وقال صاحب مغني المحتاج وهو من فقهاء الشافعية: إذ ضابط الكناية كل لفظ له إشعار قريب بالفراق ولم يشع استعماله فيه شرعا ولا عرفا كسافري..
وما ذكره السائل لا يدل على إنشاء الفراق من قريب ولا من بعيد، بل غاية ما يفهم منه أنه يكره زوجته ويرغب في جلوسها بعيدا عنه أو يتمنى ذلك. ومن المعلوم أن تمني البعد عن الزوجة أو الرغبة فيه بل وتمني الطلاق أو الرغبة فيه ليست طلاقا.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
من طلق زوجته قبل الدخول ثم دخل بها
تاريخ الفتوى : ... 27 شوال 1427 / 19-11-2006
السؤال
أود معرفة رأيكم في مسألة أن رجلا تلفظ بصريح الطلاق دون نية الطلاق قبل الدخول والخلوة ووطأ زوجته واستمر معها في الحياة الزوجية ولكنه بعد ذلك(59/215)
بحوالي أكثر من ثلاث سنوات أخبر زوجته وطلبت منه زوجته أن يبين لها الحكم الشرعي ولكن الرجل أصبح شاكا بأن ما صدر منه من لفظ الطلاق الصريح خرج منه بدون قصد وأنه خرج منه عن طريق الخطأ دون قصد اللفظ وهل هناك من المذاهب من يوقع الطلاق بمثل هذا أقصد المذاهب الأربعة ؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلفظ الطلاق الصريح يقع به الطلاق ولو لم ينو به الطلاق، هذا إذا كان نوى اللفظ الذي نطق به ، أما إذا لم ينو اللفظ، وإنما أخطأ وسبق به لسانه فلا يقع الطلاق حينئذ. وسبق بيان ذلك في الفتوى رقم : 53964 .
ومن شك في نية اللفظ وعدم نيته ولم يغلب على ظنه أحد الأمرين فيعمل بالأصل، والأصل اعتبار كلام المكلف دون إلغائه، وهذه قاعدة فقهية. وهناك قاعدة أخرى تقول : إعمال الكلام أولى من إهماله .
وعليه، فيقع الطلاق المذكور، وحيث إنه قبل الدخول فهو طلاق بائن بينونة صغرى، فلا بد لمراجعة الزوجة من عقد جديد، وعلاقته بها في الفترة السابقة غير مشروعة، لكن جهله بحكمها يدرأ عنه الحد وينسب إليه الولد الناتج من هذا الزواج غير المشروع إذا كان يعتقد صحته. وسبق بيان ذلك في الفتوى رقم : 19095 .
بقي أن ننبه على أن مسائل الطلاق مسائل شائكة، ولها آثارها الخطيرة، فلا يكفي الاعتماد الكامل فيها على مجرد فتوى مكتوبة، بل ينبغي أن تعرض على الجهات الشرعية المختصة في البلد الذي أنت فيه، سواء أكانت محاكم شرعية أو دور إفتاء، ولا مانع من اطلاع هذه الجهات على هذه الفتوى، فقد تستفيد منها في الحكم على حالتك .
والله أعلم .
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
تعقيب على فتوى طلاق بقول (مع السلامة)
تاريخ الفتوى : ... 07 شوال 1427 / 30-10-2006
السؤال
ذكرتم فى الفتوى رقم 58472 أن قول مع السلامة ليس من الألفاظ التي يترتب عليها شيء لا من قريب ولا من بعيد، ولكن فى الفتوى:72334 أوقعتم الطلاق إن كانت هناك نية، بأي منهما يكون العمل؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالتعارض الظاهر بين الفتويين مرجعه ومرده إلى أمرين: الأول: مراعاة حال السائلين، والثاني: سياق الكلام الذي سيقت فيه كلمة مع السلامة، ففي السؤال الأول كان السائل موسوساً، وقد بلغت به الوسوسة مبلغاً خطيراً، والموسوس مغلوب على نيته، ينوي الشيء وهو لا يريده، فقيل له ذلك مراعاة لحالته، ونظرا لبعد احتمال(59/216)
إرادة الطلاق بكلمة مع السلامة في سياق كلامه فهو أوردها أولاً في ختام رسالته لصديق كما قال، ولا يخفى بُعد احتمال إرادة الطلاق أو استحالتها في هذا السياق.
أما من لم يكن موسوساً كما هو الحال في السؤال الآخر، فقيل فيه ما قيل لأن لفظة (مع السلامة) تحتمل الطلاق وتحتمل غيره، فهي كناية مثل (الحقي بأهلك) فيقع بها الطلاق إذا نواه، وقد أوردها في سياق يظهر منه الدلالة على إرادة الطلاق بها، وبهذا يتبين للأخ السائل أن الفتوى لها ضوابط ومعايير قد تخفى على من لم يمارسها.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
الفتوى : ... الألفاظ المحتملة لا يقع بها الطلاق إلا بالنية
تاريخ الفتوى : ... 06 شعبان 1427 / 31-08-2006
السؤال
حصلت مشادة بيني وبين زوجتي وخرجت من المنزل لأحضر السيارة لها لتغادر، وأنا خارج قلت لنفسي الواحد يطلقها ويرتاح وبعد عودتي قلت لها لمي هدومك علشان تمشي وأحسست أنني سأقع في الطلاق فقلت لها لما تعرفي قيمة البيت تبقي ترجعي، وحضر أخي ليرى الموضوع وانتهى كلامي معها وأصبح مع أخي، أنا مصمم أن تمشي وهو يقول لا، وأنا أعلم أنني أقول كلاما ولن أمشيها، وأخيراً قلت له‘ دي خلاص ملهاش قعدة تاني في المنزل وكادت تخرج مني كلمة أنا طلقتها إلا أنها ترددت داخل صدري وعلى لساني، ولكنها لم تخرج ولم يسمعها أخي الذي بجواري ولا هي التي كانت في غرفة أخرى بالمنزل، وعندما ترددت داخلي انتفض رأسي رافضاً لإخراجها، سؤالي هو: هل وقعت بذلك في الطلاق؟ وشكراً.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالطلاق لا يقع إلا باللفظ الصريح مثل قول الرجل لزوجته: أنت طالق ونحو ذلك، ويكفي في اللفظ أن يتلفظ به بحيث يسمعه نفسه، ولا يشترط أن يسمعه من بجواره، وأما غير هذا اللفظ من ألفاظ تحتمل الطلاق فلا يقع بها الطلاق إلا بالنية، كما سبق بيان ذلك في الفتوى رقم: 64146.
وعليه فقولك (لمي هدومك علشان تمشي) وقولك (دي خلاص ملهاش قعده تاني في المنزل) إذا كنت تنوي بهما الطلاق فقد طلقت منك حينئذ، ولك مراجعتها في العدة إن لم يكن هذا هو الطلاق الثالث، وأما إذا لم تنو الطلاق فلا شيء عليك في ذلك، والمرأة لا تزال زوجتك.
وننصحك وزوجتك بحسن العشرة وتقوى الله في العهد الذي بينكما، فقد سمى الله عز وجل النكاح ميثاقاً غليظاً، كما ننصحكما بتجنب أسباب الشجار والنزاع وحل خلافاتكما بهدوء ورفق ولين، وينبغي لكل منكما أن يتنازل عن بعض حقوقه، وعليكما الحذر من كيد الشيطان وذريته، ففي الحديث: إن الشيطان يضع عرشه على الماء ثم يبعث سراياه فأدناهم منه منزلة أعظمهم فتنة، يجيء أحدهم فيقول:(59/217)
فعلت كذا وكذا، فيقول ما صنعت شيئاً، قال: ثم يجيء أحدهم فيقول: ما تركته حتى فرقت بينه وبين امرأته، فيدنيه منه ويقول: نعم أنت. رواه مسلم.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
قول الرجل لزوجته (أنت محرمة علي)
تاريخ الفتوى : ... 06 شعبان 1427 / 31-08-2006
السؤال
حلفت على زوجتي بأن لا تذكر موضوعا معينا وإلا تكون محرمة علي، وبعد فترة قلت لها اذكريه، فهل ذلك اليمين يكون وقع أم لا؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فسبق في الفتوى رقم: 59519، والفتوى رقم: 42193، بيان أن قول الرجل لزوجته (أنت محرمة علي) من الكنايات التي تفتقر إلى النية، فإن أراد بها الطلاق أو الظهار أوالإيلاء انصرف إلى ما أراده ونواه، فإن نويت بالتحريم الطلاق المعلق أو الظهار المعلق وقع ما نويته بفعل زوجتك للمعلق عليه، فإذا تكلمت زوجتك عن الموضوع الذي عنيت وقع عليها الطلاق أو الظهار وليس بمجرد إذنك، وإذنك لها بالكلام لا ينفع، ولا يرفع وقوع ما نويته عند التعليق من طلاق أو ظهار، فإن لم تنو طلاقاً ولا ظهاراً فعليك كفارة يمين كما سبق بيانه في الفتاوى المحال عليها. وهذا كله إذا لم تكن نويت حين التلفظ بذلك أن لا تفعل امرأتك ذلك في وقت معين، فإن كنت نويت أنه لا تفعل ذلك في وقت ما ولها فعله بعد ذلك فالعبرة بالنية، فالنية هنا تخصص العام وتقيد المطلق كما يقرر أهل العلم.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
مسائل في الكناية في الطلاق
تاريخ الفتوى : ... 02 جمادي الأولى 1427 / 30-05-2006
السؤال
لدي سؤال أرجو أن تعطوه بعضا من وقتكم إن كان طويلا برجاء سرعة الرد.
رجل مقيم في أوروبا كانت حياته مع زوجته منذ أول يوم زواج ملأى بالمشاكل والمشاحنات إلى أن أتى إلى زوجته بعد خمسة شهور من الزواج وقال لها لقد انتهت مدة إقامتك قانونا هنا وعليك أن تسافري إلى بلدك
ولحق بها فيما بعد ثم ذهب إلى أهلها وقال لهم أريد رفع الظلم عن ابنتكم ..أبقوا ابنتكم عندكم ..فرفض أهل البنت ذلك وظلوا يفاوضونه مع إصراره على أن تبقى البنت عند أهلها حتى قال له أهل البنت أنت تريد الطلاق إذا ..لكنه تراجع فيما بعد ورجعت إليه...فيما بعد أقر بأنه كانت نيته من الكلام مع أهل البنت الطلاق فهل ما قام به طلاق أو من كنايات الطلاق (أبقوا ابنتكم عندكم) بنظركم(59/218)
وإذا علمتم أنه بعد سنة أو سنتين قال لها أنا أرفضك من داخلي وسأرسل بك إلى أهلك ... وبالفعل أرسل بها إلى أهلها ثم ذهب إليهم وردد نفس الكلام..أريد رفع الظلم عنها ..أبقوا ابنتكم عندكم ..وعادت المفاوضات إلى أن قالوا له أنت تريد الطلاق إذا، فلم ينف أنه لا يريد الطلاق بل قال (يللي بدكم ياه بيصير) باللهجة الدارجة في ذاك البلد.
ما رأي فضيلتكم ..هل هاتان طلقتان ؟؟
علما أنه كان قد أخفى زواجه الأول عن زوجته هذه وفهمت الزوجة من عدة مواقف أنه كان في نيته إرجاع الزوجة الأولى لكنها على ما يبدو اشترطت عليه أن يطلق الثانية أولا.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقول الزوج المتقدم وهو (أبقوا ابنتكم عندكم) و (أنا أرفضك من داخلي) كنايتان من كنايات الطلاق, وذلك لأن الكناية الأولى بمثابة قوله (الحقي بأهلك ) والثانية بمثابة قوله (لا حاجة لي بك) وقد نص الفقهاء على أن هاتين العبارتين من كنايات الطلاق، قال في مواهب الجليل -وهو مالكي- معددا لكنايات الطلاق -: أو لا حاجة لي بك أو وهبتك لنفسك أو لأهلك، أو قال لهم شأنكم بها. اهـ، وقال النووي الشافعي في المنهاج: وكناية كأنت خلية... والحقي بأهلك. اهـ
والكناية لا يقع بها الطلاق إلا بالنية، فإذا كان ينوي بها الطلاق فقد طلقت الزوجة. ونية الطلاق لا تعرف إلا من قبل الزوج، فإذا قصده بهاتين الكنايتين فقد طلقت المرأة طلقتين.
وأما قول الزوج لأهل الزوجة ما معناه (ما تريدونه سيصير) جوابا عن سؤالهم هل تريد الطلاق ؟ فليس بيانا لنيته الطلاق، وغاية ما فيه أنه مستعد لما يريدون بما في ذلك الطلاق.
وأما قوله (سأرسل بك إلى أهلك) فلا يقع به الطلاق ولو مع نية الطلاق، لأنه وعد بالطلاق وليس بتنجيز له.
وأما إرسالها إلى أهلها فلا يقع به الطلاق ولو مع النية، لأنه فعل، ولا يكون الفعل كناية، فالكناية إنما هي في القول وليس في الفعل.
قال في حاشية قليوبي وعميرة من كتب الشافعية في شرح قوله: (ولو كتب ناطق طلاقا ولم ينوه فلغو، وإن نواه فالأظهر وقوعه ) لأن الكتابة طريق في إفهام المراد كالعبارة، وقد اقترنت بالنية. والثاني لا يقع لأنها فعل والفعل لا يصلح كناية عن الطلاق لو أخرجها من بيته ونوى الطلاق، وقطع قاطعون بالأول وآخرون بالثاني. انتهى.
وقال الخرشي في شرح مختصر خليل: وأما لو فعل فعلا كضربها ونحوه وقال أردت به الطلاق فلا يلزمه شيء. انتهى
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ(59/219)
حكم الطلاق بنية البلاغ والإخبار
تاريخ الفتوى : ... 11 ربيع الثاني 1427 / 10-05-2006
السؤال
أنا عندي برودة جنسية وأمراض نفسية وأعالج عند طبيب نفساني بسبب هذا الوسواس ومصاب كذلك بالربو وأنا متزوج منذ ثلاث سنوات ومخافة الإضرار بالزوجة تحدثني نفسي بالطلاق وفي يوم قلت لها حلنا الطلاق وفي المساء أعدت الكلام وقلت كل في طريقه بنية التخيير أو الطلاق لا أذكر
فرفضت الطلاق ثم سألت أحد الأئمة ولم أشرح له كلامي جيدا فقال لي قد وقع فذهبت إلى البيت وكررت أنت طالق بنية الإبلاغ وكنت في حالة إغلاق فهل وقع علما أنني أتناول الدواء -أمراض الأعصاب- وأن زوجتي لا تريد الفراق وهي راضية بالعيش معي قبل هذا كله كنا نتناقش في هذا الموضوع محاولا إقناعها بأن الطلاق هو الحل وفي مرة قلت لها سأذهب بك إلى بيت أهلك فهل وقع الطلاق أم لا أنقذوني بارك الله فيكم
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنسأل الله رب العرش الكريم أن يشفيك من هذه الأمراض وأن يكفر بها ذنوبك وخطاياك ويرفع بها درجاتك، وجزاك الله خيرا على حرصك على القيام بحق زوجتك وخوفك من الإضرار بها، إلا أننا نقول لك: إن الزوجة إذا كانت راضية بالبقاء مع الزوج ومتنازلة عن حقوقها أو شيء منها فإنه لا حرج على الزوج في إبقائها، ولا إثم عليه فيما قصر فيه من ذلك ما دامت راضية ومسامحة له.
أما بشأن السؤال.. فالطلاق لم يقع بقولك حلنا الطلاق، ولا بقولك وكل في طريقه لأنه من قبيل الكناية في الطلاق، ولا يقع طلاق الكناية إلا بالنية وأنت تشك في نيتك، والأصل عدم الطلاق، وأما قولك الآخر أنت طالق بنية الإخبار والإبلاغ بما قال الشيخ فلا يقع به الطلاق، كما أن قولك سأذهب بك إلى بيت أهلك لا يقع به الطلاق لأنه ليس من صريح الطلاق ولامن من كناياته، ولو افترض أنه كناية فإنه كناية عن وعد بالطلاق ولا يقع بالوعد طلاق.
وفي الجملة فالزوجة لا تزال في عصمتك ولم تطلق منك، فنوصيك بترك هذه الكلمات والاستعاذة من وسوسة الشيطان.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
حكم من شكت في تطليق زوجها لها
تاريخ الفتوى : ... 04 ربيع الثاني 1427 / 03-05-2006
السؤال
أنا وزوجى نسير فى الشارع سمعته يقول هيّا بسرعه ثم سمعت لفظ أنت طالق لم أهتم وقتها بهذا الموقف لأننا حديث عهد بزواج وقلت في نفسي ماقال هذه الكلمة إلا مازحا وبعد شهور طويله انتابنى القلق بشأن هذا الموقف لكنى أصبحت غير متأكدة(59/220)
مما قاله أقول لنفسى ممكن يكون قال الجمله بطريقة تجعله غير واقع أو يمكن أكون ما سمعت كل الجملة. أرجو الرد بسرعة
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالأخت إما أن تكون متيقنة من سماع لفظ الطلاق الصريح من الزوج ، بشروطه ومنها : قصد لفظ الطلاق ، وقصد معناه ، على التفصيل الوارد في الفتوى رقم: 53964 ، وإما أن تكون شاكة وغير متيقنة من الأمر . ففي الحالة الأولى فالطلاق قد وقع وإن كان الزوج هازلا غير جاد ، وعليها أن تمنع نفسها من الزوج وتعتد منه ، وله أن يراجعها في العدة ، وأما في حال الشك فالقاعدة أنه لا يزول عن يقين النكاح بالشك ، وتراجع الفتوى رقم : 18550 .
والله أعلم .
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــــــــــــــــ
طلاق الكناية لا يقع ما لم ينوه الزوج
تاريخ الفتوى : ... 12 ربيع الأول 1427 / 11-04-2006
السؤال
رجل يتحدث مع زوجته بالهاتف على أنه ليس بزوجها وأنه رجل يعاكس على سبيل المزاح معها، فقالت أنت زوجي فلان فقال لا، فهل يقع بإنكاره أنه ليس بزوجها طلاق عليه؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يقع الطلاق بمثل هذا اللفظ إذا لم ينو به الزوج الطلاق، لأنه كناية ومعلوم أن الكناية لا يقع بها الطلاق إلا بالنية، وتراجع في ذلك الفتوى رقم: 8392، وفي المراد بالكذب في حق المرأة والزوج تراجع الفتوى رقم: 34529.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
من قال لزوجته (افعلي ما تريدين)
تاريخ الفتوى : ... 04 صفر 1427 / 05-03-2006
السؤال
أنا فتاة أبلغ من العمر25 سنة أعيش بفرنسا تزوجت من شخص تونسي مثلي حيث تم عقد النكاح بتونس إلا أنه بعد مرور ثلاث سنوات تخاصمنا لسبب أن زوجي أضحى سكيرا يراود الملاهي الليلة ولا يهتم بي علما أنني لم أقصر في حقه
طلبت الطلاق بعد أن يئست من إصلاحه نحن متهاجران منذ7 أشهر علما انه بصريح القول قال لي افعلي ما تريدين علما أنه لم يتخذ أي إجراء في تونس من أجل طلاقي أمام المحكمة ما أريد معرفته هل أنا مطلقة في نظر الشرع وإن كان كذلك فهل يلزم انتظار صدور الحكم من المحكمة بتونس لأكون مطلقة كما لا أخفي(59/221)
عنكم سيدي الكريم أنه هناك شاب مسلم ملتزم يود خطبتي إلا أنني أتحرى الحلال حتى أتأكد من طلاقي.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن قول الرجل لزوجته (افعلي ما تريدين) ليس طلاقا صريحا ولكنه كناية لا يقع إلا إذا نوى المتلفظ به الطلاق، وهذا عند الجمهور.
وأما المالكية فقالوا: لو تلفظ بأي لفظ ونوى به الطلاق وقع به الطلاق، والراجح هو قول الجمهور؛ كما أشرنا إلى ذلك في الفتوى رقم: 23359، والفتوى رقم: 24121، والفتوى رقم: 22869.
وعليه؛ فإن كان هذا الرجل نوى بالكلمة السابقة الطلاق، فتحسب العدة من حين التلفظ بتلك الكلمة، فتقع طلقة، فإن كانت هي الأولى أو الثانية جاز له أن يراجع في زمن العدة، وأما بعد انتهاء العدة فهو خاطب من الخطاب، فمن حق المرأة قبوله أو رده، وجاز لها بعد انتهاء زمن العدة الزواج بغيره.
وأما إذا نفى الزوج أن يكون أراد بتلك الكلمة الطلاق، فأنت زوجته ولك أن تطلبي منه الطلاق أو الخلع إن كان كما ذكرت، فإنه لا خير في البقاء تحت رجل متعدٍ لحدود الله تعالى، نسأل الله أن يصلح زوجك وأن يرده إلى الحق، وأن يختار لك سبحانه الخير.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
الفتوى : ... الحديث النفسي لا يقع به الطلاق
تاريخ الفتوى : ... 13 محرم 1427 / 12-02-2006
السؤال
السادة العلماء الأفاضل جزاكم الله عن الإسلام والمسلمين خيرا أعلم أني أكثرت عليكم من الأسئلة ولكن اسألوا الله لي العفو والعافية
سألت أحد المفتين سؤالا في الطلاق فقال إن ما حدث ليس طلاقا فندمت أني سألت وربما وقع الطلاق أثناء سؤالي فبقيت مهموما لذلك فتخيلت أني أقول لزوجتي: ( مش حا نفع مع بعض) بناء على ظني السابق مع عدم اليقين في مستوى صوت هذه العبارة هل كان بصوت أم لا ؟
ثم تكلمت بهذه العبارة في نهاية اليوم وأنا أعدها للسؤال عن حكمها كأني أكلم المفتي الذي سأسله السابقين وظللت أردد هذه العبارة أكثر من مرة فما الحكم في الموقفين؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن مجرد حكاية الطلاق من غير قصد إنشاء الطلاق لا يلزم منه شيء، وتقدم بيانه في الفتوى رقم: 48463.
وتلفظك باللفظ المذكور على الحالة التي ذكرت لا يقع به الطلاق لأنك لم ترد به إنشاء الطلاق، ثم إن اللفظ ليس صريحا في الطلاق ولا كناية فيه.(59/222)
وفيما يبدو أن الأخ يعاني من الوسواس فعليه الاستعانة والاستعاذة بالله تعالى من شر الوسواس الخناس، وملازمة قراءة المعوذتين، وكثرة تلاوة القرآن والمداومة على ذكر الله تعالى، وعليه الإعراض عن هذه الوساوس. وتراجع الفتوى رقم:69412 ، وليعلم أن الحديث النفسي لا يقع به الطلاق على الصحيح.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
لزوم طلاق الحامل ووقوعه
تاريخ الفتوى : ... 19 ذو الحجة 1426 / 19-01-2006
السؤال
هل يقع طلاق المرأة الحامل إذا لم تعلم بحملها ولم يعلم زوجها ؟ وإذا طلقت الطلقة الثالثة وكانت حاملا وأنجبت ذكرا فهل يحل لزوجها مراجعتها دون أن تنكح زوجا غيره لأني سمعت من يقول بأن هذا الذكر يكون مغنيا عن الزوج الآخر ؟
أفتونا جزاكم الله خيرا.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد بينا حكم طلاق الحامل وأنه يقع ويلزم سواء علم الزوج به أم لم يعلم ، وإذا كان ذلك هو الطلاق الثالث فلا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره ، ولو كان الحمل ذكراً فهو لا يغني عن النكاح ، وانظري الفتوى رقم : 15456 ، والفتوى رقم : 8094 ، ولا خلاف فيما ذكرناه بين أهل العلم من لزوم طلاق الحامل ووقوعه ، وعدم اعتبار العلم به من عدمه .
والله أعلم .
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
الفتوى : ... الطلاق المنجز يعتبر ولو على سبيل التهديد
تاريخ الفتوى : ... 01 ذو الحجة 1426 / 01-01-2006
السؤال
جزاكم الله عنا خير الجزاء وبعد فإنني طلقت زوجتي في ساعة غضب ولكنه ليس غضب إغلاق ولكن نيتي لم تكن الطلاق وإنما أردت تخويفها وقد أفتاني أحد الشيوخ بأن الطلاق لا يقع في هذه الحالة وعلي كفارة يمين علماً بأنني قد راجعت زوجتي والحياة بيننا كأحسن ما يكون الرجاء إفادتي.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فطلاق الغضبان إذا لم يُغلَب على عقله واقع، وسبق بيانه في الفتوى رقم: 1496، والطلاق المنجز طلاق ولو على سبيل التهديد، أو مع عدم نية الطلاق. وأما قول الزوج علي الطلاق إن فعلت كذا أو إن لم تفعلي كذا فتخالفه أو يحلف بالطلاق على أمر فيحنث فيه فهذا يسمى طلاقا معلقا. وعلى هذا التفصيل فإن كان الطلاق منجزا(59/223)
كقوله (أنت طالق) فقد وقع الطلاق، وإذا كان ما صدر منك طلاقا معلقا ولم تنو به الطلاق ففي المسألة خلاف، والجمهور على وقوعه، وذهب بعض العلماء إلى عدم وقوعه وسبق بيانه في الفتوى رقم:5684، وحيث حصل الطلاق فبإمكان الزوج أن يراجع زوجته ما دامت في العدة إذا كانت هذه هي الطلقة الأولى أو الثانية، فالأولى مراجعة المحكمة في هذا فهي صاحبة الشأن في مثل هذه القضايا.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
قول الرجل لامرأته : أنت عليَّ كالميتة
تاريخ الفتوى : ... 28 ذو القعدة 1426 / 29-12-2005
السؤال
ماحكم من قال لنفسه : "أنت تسأل العلماء حتى يحلوا لك الميتة" بناء على أسئلة سألها في الطلاق هل هذا اللفظ الذي بين القوسين يعتبر طلاقا حيث قرأت في كتب الفقه المالكي أن من قال لزوجته أنها عليه كالميتة تعتبر من ألفاظ الطلاق ؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فاعلم أن من حدث نفسه بالطلاق ولم يحصل منه تلفظ بهذا الطلاق أو كتابته عازماً على إيقاعه فإن طلاقه لا يقع ، ولو كان ما حدث به نفسه صريحاً في الطلاق فضلاً عن أن يكون ليس صريحاً في الطلاق ، وتراجع الفتوى رقم : 20822 .
وأما اللفظ المذكور وهو ( أنت تسأل العلماء حتى يحلوا لك الميتة ) فليس بطلاق ، وما أشرت إليه عن فقهاء المالكية فهو أنهم يعدون قول الرجل لامرأته : أنت عليَّ كالميتة ، من كنايات الطلاق الخفية ، وأنه يلزمه الثلاث في المدخول بها ، ويلزمه ما نوى في غيرها ، فإن لم تكن له نية لزمته واحدة ، قال الشيخ خليل في مختصره ( والثلاث إلا أن ينوي أقل إن لم يدخل بها "في كالميتة والدم .." ) اهـ .
والله أعلم .
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
الفتوى : ... الجهل بآثار الطلاق البدعي لا عبرة به
تاريخ الفتوى : ... 25 ذو القعدة 1426 / 26-12-2005
السؤال
أرجو منكم الإجابة عن هذا السؤال و جازاكم الله عنّي كلّ خير
أمّا بعد فإنّني أعيش في إحدى الدّول الإسلاميّة ، ندين فيها إلى الله بالمذهب المالكي و لكنّ القوانين الوضعيّة التي نتعامل بها في ميدان الأسرة من زواج و طلاق و تبنّي و حضانة لا تلتزم بما جاء في الشرع.
و أنا رجل متزوّج منذ 14 سنة ، عشت مع زوجتي خلافات عديدة وعميقة ، أدى بي ذلك إلى التلفّظ بكلمة "أنت طالق" ثلاث مرّات في مناسبات مختلفة :كانت الأولى منذ حوالي 8 سنوات ، ثمّ كانت الثانية منذ 3 سنوات و كانت الأخيرة منذ(59/224)
بضعة أيّام ، و إن كانت الأولى و الثانية طلاق بدعة (الأولى في طهر باشرتها فيه ، و الثانية عند حيضها علما و أنّي كنت أجهل حكم طلاق البدعة جهلا تامّّا) فإنّ الثالثة كانت في حال طهر لم أباشرها فيه.
و سؤالي هو التالي : هل الطلاقان الأوّلان واقعان أم لا؟ و هل صحيح أنّه يمكن عدم الاعتداد بالطلقات الثلاث طالما أنّ القانون الذي ينظّم حياتنا يجعل الطلاق من مشمولات القاضي و المحاكم دون غيره.
و إذا ما كان الطلاق واقعا فهل يجوز أن أواصل العيش في شقّة تقع فوق شقّة طليقتي علما أنّهما على ملك والدي في بناية تحتوي على هاتين الشقّتين فقط و هما شقّتان منفصلتان تماما يجمعهما الباب السفليّ الذي يؤدّي إلى الدرج ؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان الحال على ما ذكرت فقد بانت منك زوجتك بينونة كبرى فلا تحل لك حتى تنكح زوجاً غيرك ، وراجع الفتوى رقم : 11304 ، وكون الطلقة الأولى والثانية من الطلاق البدعي فإنه لا يمنع من وقوعهما على الراجح ، وتراجع الفتوى رقم : 8507 ، والفتوى رقم: 50546 ، ودعوى الجهل بوقوع الطلاق البدعي لا عبرة بها ، وأما دعوى عدم الاعتداد بالطلقات الثلاث إذا كان القانون يجعل أمر الطلاق إلى القاضي فدعوى غير صحيحة ، ولكن إذا رفعت مثل هذه القضية إلى القاضي الشرعي وحكم هذا القاضي بعدم وقوع الطلقة الأولى والثانية لكونهما من الطلاق البدعي أُخِذ بقوله ، لأن حكم القاضي رافع للخلاف ، ومن هنا نرى أن الأولى مراجعة المحاكم الشرعية في مثل هذه المسائل ، وأما بخصوص سكن هذه المرأة المطلقة في شقة وسكنك أنت في شقة أخرى فلا حرج فيه إن شاء الله ما دامت الشقتان مستقلتين كل بمرافقها، ولا يضر اتحاد الممر الخارجي .
والله أعلم .
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
الفتوى : ... لا يتحقق الطلاق إلا بما يدل عليه من صريح أو كناية
تاريخ الفتوى : ... 06 ذو القعدة 1426 / 07-12-2005
السؤال
أصحاب الفضيلة العلماء سبق أن أرسلت إليكم سؤالين في الطلاق ولم أتلق ردا
فأرجو من فضيلتكم سرعة الرد حيث إنني أشعر بالقلق وجزاكم الله خيرا عن المسلمين.
ويظهر أنه كان هناك خطأ في البريد الإلكتروني الخاص بي وفيما يلي نص السؤالين
أصحاب الفضيلة العلماء / أخرجوني من حيرتي
تزوجت من ثلاثة أشهر وتركت زوجتي وسافرت إلى مكان عملي . وبدأت مشكلتي عندما بدأت أتكلم بألفاظ الطلاق داخل نفسي.
بدأت أجري حديثا نفسيا كالتالي:(59/225)
1- كأني أقول لأهلي ( لا تعطوا زوجتي من الميراث لأنها ليست زوجتي).
2- كأني أجري حوارا مع أمي وهي تقول لي سنرسل لك زوجتك وأنا أرد قائلا :
(إنها طلقت).
3- أجريت حوارا مع نفسي غير متذكر له كررت عقبه لفظ (إنها طلقت).
ملحوظة عقب كل لفظ كنت أتشكك هل تكلمت بالألفاظ السابقة بلساني أم كان حوارا داخل نفسي احترت هل طلقت أم لا؟ فأصابني الهم ماذا أقول لزوجتي ؟ فأجبت نفسي قائلا: )أقول لها اجلسي عند أهلك وإذا تقدم إليك أحد تزوجيه )
فرجعت أقول ربما يكون كلامي هذا الأخير طلاقا فاحترت أكثر. فما حكم هذا القول أيضا ؟
فسألت أحد المفتين عن الألفاظ الثلاث الأول دون أن أبين له ما وقع لي من شك فأفتاني بوقوع ثلاث طلقات فذهبت دائرة الإفتاء وأخبرتهم فقال بعضهم لا يقع الطلاق
رجعت إلى المنزل وبعد فترة بدأت أقول ربما أكون تلفظت فيكون كلام المفتي الأول هو الصحيح( إذا تكون زوجتي طلقت ثلاثا ) فخفت أن يكون القول الأخير طلاقا فقلت أرجع وأسأل عن هذا القول الأخير وبدأت أقول هل تكلمت به أم لا ؟ وبدأت أتكلم بهذا اللفظ مرة داخل نفسي ومرة بلساني لأحكم كيف كان اللفظ وأكرر فخفت أن يكون هذا التكرار باللسان هو الذي يقع به الطلاق .
وفي أحد الأيام نمت ثم استيقظت فإذا ألفاظ الطلاق تجري على لساني دون قصد مني فما الحكم ؟
فقلت لو سألت أحدا من المفتين لقال لي إن زوجتك بانت منك عشر بينونات وأسأل أيضا عن حكم هذا القول الأخير؟
وما الحكم إذا قال الإنسان راجعت زوجتي مع الشك في الطلاق ؟
أنا في كامل قواي العقلية
السؤال الثاني: أصبحت أستيقظ وأنام وليس لي هم سوى الطلاق وألفاظه وبعد نومي لم أستطع أن أجزم هل صدرت مني ألفاظ الطلاق وأنا بين اليقظة والنوم أم جرى على خاطري
وأريد أن أعرف هل الشك هو مطلق عدم الجزم الذي لا يصل فيه الشخص إلى حد اليقين؟
وهل يشترط للفظ الطلاق أن يكون بصوت مسموع بحيث لو كان بجواري شخص معتدل السمع أن يسمعه أفيدوني بالتفصيل والدليل وجزاكم الله كل خير.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالذي ظهر لنا من سؤالك أنك مصاب بوسوسة شديدة في أمر الطلاق، والواجب عليك أن تطرح هذا الوسواس خلف ظهرك لأنه لا أثر له على الحياة الزوجية؛ إذ إن عقد الزواج رابطة وثيقة لا تحل إلا بأمر من الأمور اليقينية كالطلاق والخلع ونحوهما، والأصل بقاء ما كان على ما كان، واليقين لا يزال بالشك، وكما أن النكاح لا يصح إلا إذا كان بلفظ دال على المقصود فكذا لا يكون الطلاق إلا بما يدل(59/226)
عليه من صريح أو كناية، أما مجرد حديث النفس أو الشك في التلفظ بالطلاق أو عدم التلفظ به أو النطق بلفظ من كنايات الطلاق ولا نية معه فلا يعتد به ولا يلتفت إليه.
ولم نر في كل ما ذكرت في سؤالك شيئا يدل على أنك طلقت زوجتك طلقة واحدة فضلا عن أن تكون عشرا كما ذكرت في سؤالك. وقد بينا كثيرا من أحكام الطلاق التي لها صلة بسؤالك في الفتاوى ذات الأرقام التالية: 39287، 48094، 56991، 51285.
ولمعرفة حكم الطلاق بالكلام غير المسموع راجع الفتوى رقم: 37781، 57693.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
حكم قول الرجل لزوجته (يا المطلقة)
تاريخ الفتوى : ... 13 شوال 1426 / 15-11-2005
السؤال
أنا شخص متزوج منذ 9 أشهر وطوال هذه الفترة ينشب خلاف بيني وبين زوجتي وأنا شديد الغضب فأهددها بالطلاق ودائماً أقول لها ألفاظ كناية عن الطلاق من أجل التخويف والتهديد حتى يصلح حالها فأنا أحبها وهي تُحبني ومن أمثلة هذه الألفاظ: انتهى كل شيء بيننا, خلاص سوف أنهي العلاقة, أنا خلاص لا أُريدك, اجلسي عند أهلك فأنا لا أُريدك وبعض الأحيان أقول والله لأطلقك, هذا الأسبوع بطلقك, ومرة قلت لها لا أذكر متى يالمطلقة, وقلت لها أيضاً إحدى المرات خذي ملابسك على أنك طالق ولكن كلها بجهل مني بأمور الدين وأمور الطلاق وكل هذ بقصد الترهيب والتخويف مع العلم ياشيخ أنني لا أذكر متى حدثت؟
أفيدونا مأجورين
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن قول الرجل لزوجته يا المطلقة يعتبر طلاقاً صريحاً فليس هو من ألفاظ الكناية . جاء في المنتقى شرح الموطأ: أن المتأخرين من الفقهاء قالوا إن الطلاق على ضربين: صريح وكناية، فذهب القاضي أبو محمد إلى أن الصريح ما تضمن لفظ الطلاق على أي وجه كان، مثل أن يقول : أنت طالق أو أنت مطلقة .
وجاء في المغني لابن قدامة: وذكر أبو بكر في قوله : أنت مطلقة. أنه إن لم ينو شيئاً فعلى قولين: أحدهما يقع ، والثاني لا يقع، وهذا من قوله يقتضي أن تكون هذه اللفظة غير صريحة في أحد القولين . قال القاضي: والمنصوص عن أحمد أنه صريح، وهو الصحيح لأن هذه متصرفة من لفظ الطلاق فكانت صريحة فيه كقوله: أنت طالق .
هذا وما كان من ألفاظ الطلاق الصريح لا يحتاج إلى نية الطلاق فإذا قالها الزوج طلقت زوجته منه .(59/227)
وعليه؛ فزوجتك تعتبر مطلقة إذا جعلنا لفظة مطلقة صريحا في الطلاق . ولك أن تراجعها في زمن العدة، فإن انقضت العدة ولم تحدث مراجعة فلا تحل لك إلا بعقد جديد. وراجع في العدة وزمنها الفتوى رقم: 10424 . وراجع في كيفية الإرجاع الفتوى رقم : 12908 .
أما إذا لم نعتبر لفظ مطلقة صريحاً -كما هو إحدى الروايتين عن أحمد- فما زالت زوجتك باقية على عصتمك لأن ما ذكرت في سؤالك من ألفاظ التهديد والتخويف والوعيد كلها كنايات ، هذا ويلزمك أن تراجع المحاكم الشرعية في بلدك فوراً .
والله أعلم .
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
توضيح حول طلاق غير المدخول بها
تاريخ الفتوى : ... 20 رجب 1426 / 25-08-2005
السؤال
أنا شخص تزوجت من فتاة ولم يتم الدخول بها نظرا لبعض الظروف ولم تتم خلوة شرعية بيننا بعد عقد الزواج ونعيش بعيدين عن بعضنا وحدث بيننا خلاف وطلقتها بأن قلت أنت طالق ثم ندمت على ما جرى وبعد ذلك قرأت في كتاب فقه السنة في باب من يقع عليها الطلاق بأنه يجب أن تكون هناك خلوة شرعية بيننا حتى ولو لم أدخل بها، وإنما يجب أن تكون هناك خلوة شرعية حتى يعتبر الطلاق واقعا ويجب أيضا أن تكون العلاقة الزوجية قائمة ، فهل يعتبر هذا الطلاق واقعا حيث إنه لم تتم خلوة شرعية بيننا بعد عقد الزواج، وليست هناك حياة زوجية قائمة بيننا فهل يعتبر الطلاق واقعا ... أرجو الإجابة عن هذا السؤال وعدم تحويلي إلى أسئلة مشابهة وجزاكم الله خيرا
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن طلق امرأته قبل الدخول بها فقد بانت منه بينونة صغرى لا تحل له إلا بعقد جديد ومهر جديد، وليس لها عدة من هذا الطلاق، قال تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا فَمَتِّعُوهُنَّ وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا {الأحزاب:49}
وما فهمه السائل من كتاب (فقه السنة ) ليس هو المراد، فقد قال رحمه الله: تحت عنوان (من يقع عليها الطلاق): إذا كانت الزوجية قائمة بينها وبين زوجها انتهى ، وفسر هذا لاحقا تحت عنوان (من لا يقع عليها الطلاق) بقوله : وكذلك لا يقع الطلاق على أجنبية لم تربطها بالمطلق زوجية سابقة ...الخ . انتهى
وأما الزوجة غير المدخول بها فقال : وكذلك لا يقع الطلاق على المطلقة قبل الدخول وقبل الخلوة بها خلوة صحيحة، لأن العلاقة الزوجية بينهما قد انتهت، وأصبحت أجنبية بمجرد صدور الطلاق، فلا تكون محلا للطلاق بعد ذلك ...لأنها ليست زوجته ولا معتدته فلو قال لزوجته غير المدخول بها حقيقة أو حكما: أنت طالق ..أنت طالق ...أنت طالق .. وقعت الأولى فقط طلقة بائنة، لأن الزوجية(59/228)
قائمة... أما الثانية، والثالثة، فهما لغو لا يقع بهما شيء، لأنهما صادفتاها وهي ليست زوجته ولا معتدته ، حيث لا عدة لغير المدخول بها .انتهى كلامه
ولمعرفة ما تستحقه المطلقة غير المدخول بها انظر الفتوى رقم: 1955
والله أعلم
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
مجرد خروج الزوج من البيت لا يعد طلاقا
تاريخ الفتوى : ... 11 رجب 1426 / 16-08-2005
السؤال
لدي سؤل وأتمنى أن تفيدوني بالإجابة عليه من منظور الشريعة والسنة النبوية وجزيتم خيرا.
ما هي حقوق الزوجة المطلقة التي ليس لها أولاد، وهل يقع الطلاق في حالة خروج الزوج من المنزل دون إبداء أي أسباب ودون ذكر كلمة طالق مع محاولة الاتصال به ولكن دون جواب كل الذي قاله هو إخلاء المنزل .
وجزاكم الله خيرا
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سبق بيان ما تستحقه الزوجة المطلقة في الفتوى رقم 9746 والفتوى رقم 47983 ففيهما ما يغني عن الإعادة .
وأما بشأن الشق الثاني من السؤال: فنقول لا يقع الطلاق إلا باللفظ إما الصريح كأن يقول أنت طالق وهذا لا يحتاج فيه إلى نية ، أو الكنائي ويشترط فيه نية الطلاق كأن يقول الحقي بأهلك وينوي إيقاع الطلاق، أما مجرد خروج الزوج أو الزوجة من البيت فلا يقع به طلاق، وننصح من وقعت في مشكلة من هذا القبيل بمراجعة المحاكم الشرعية
والله أعلم
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
الفتوى : ... الطلاق في المحاكم الوضعية لا يترتب عليه وحده انتهاء العلاقة الزوجية
تاريخ الفتوى : ... 02 رجب 1426 / 07-08-2005
السؤال
أنا شاب مغترب متدين متزوج من قريبة لي كانت تصلي حتى حين وغير محجبة وعندي بنتان، الكبرى 4 والصغرى 3 سنوات منذ بدء زواجنا والمشاكل لا تتوقف، أما أسبابها فمردها إلى الغيرة المفرطة في البداية ثم الفروق الشاسعه في المستوى الثقافي فزوجتي ذات تعليم متدن ولا تتقبل أن تتعلم بالإضافة إلى اختلاف الطباع والأهواء كانت مشاكلنا تحتد وتخفت بين الحين والآخر يتخللها الوعظ والتأديب والتأنيب والتعنيف والهجر والشتائم والشكوى لأهلها دون جدوى، كما أنني طلقتها(59/229)
مرتين وكنت في حالة من الغضب الشديد على أمل أن ترتدع، لكنها لم تتعظ ومنذ خمسة أشهر اكتشفت أنها على علاقه مع شاب عن طريق الإنترنت لا أدري ما طبيعتها غضبت كثيرا وأخبرت أهلها بالأمر فقالوا لي إنني حساس وأن الأمر ليس جديا، لكني خرجت من المنزل لأربعة أيام لا أدري ماذا أفعل بعدها تدخل رجل ذو فضل وتم إصلاح ذات البين وقد تصادف ذلك مع حصول زوجتي على جنسية البلد الذي نحن فيه فاشتد ساعدها حاولت إعادة الثقه بيننا وعادت إلى الإنترنت وذات يوم كنت في زيارة صديق فطلبت مني المبيت عنده لأن صديقتيها ستسهران عندها ففعلت لأكتشف في اليوم التالي أن الأمر كان كذبا ولم تحضر الأطفال إلى المدرسة قلت إن بعض الظن إثم لكنها توقفت عن الصلاة وبدأت في سماع الأغاني بصوت مرتفع وأهملت المنزل فضقت ذرعا بهذا الوضع وخرجت من المنزل لمدة عشرين يوما بعد إقفال الحاسوب بعدها استقرت الأمور لبضعة أيام لكنها بدأت تطرح مطالب غريبة مثل (من حقي يكون لي رفقة شباب, الرغبة في تعلم قيادة السيارة والأغرب تلك الجمله -بدأت أرغب في الجنس ولكن ليس معك-) لأنه خلال فترة المشاكل خفت رغبتها كثيرا فكظمت غيظي لأنني قلت في نفسي إنها أخطات في التعبير لكن وضع زوجتي لم يتغير ولن يتغير
فلم ينفع معها الضرب ولا غيره وأنا حائر قلق على مستقبل طفلتي وزوجتي لا تريد العودة إلى أهلها، وأنا ليس لي عمل هنا رغم شهادتي الجامعية من بلد الأصل فماذا أفعل أرشدوني أثابكم الله وهل الطلاق في المحاكم الأوروبية يعد طلاقا؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن للبيئة والمجتمع الذي يعيش فيه الإنسان أثر كبير في التزامه بأحكام الدين أو تفلته منها، وفي تحليه بالأخلاق الإسلامية أو تخليه عنها، ولا شك ولا ريب أن العيش في المجتمعات غير الإسلامية، يعد خطراً على دين المسلم وأخلاقه، ولذا ننصح من يعيش من المسلمين هناك بالعودة إلى بلادهم الإسلامية، حفاظاً على دينهم ودين أبنائهم وأخلاقهم، وتراجع الفتوى رقم: 52060.
ولعل هذا هو الحل الأمثل لمشكلة السائل وأمثاله، لكن ربما لا يكون السائل قادراً على العودة بزوجته خاصة وأنها قد امتلكت جنسية ذلك البلد، ونحن لا ننصح الزوج بطلاق زوجته ما لم يفقد كل أمل في صلاحها وعودتها إلى رشدها وصوابها، فليحرص على نصحها بلين وحكمة، وتعليمها ما يجب عليها من حق الله وحق الزوج، وليعرفها ويقربها من المسلمات المتدينات هناك، ويصحبها إلى المراكز الإسلامية والمساجد، ويعرفها بالمواقع الإسلامية على الإنترنت، مستخدما معها أسلوب اللين والترغيب، ففي الحديث: إن الرفق لا يكون في شيء إلا زانه، ولا ينزع من شيء إلا شانه. رواه مسلم.
والحاصل أن على الزوج أن يسعى بكل ما يمكنه في إصلاح الزوجة، فإن صلحت فبها ونعمت، وإلا كان الطلاق هو الحل، وعليه أن لا يترك البنات معها في حال الطلاق إن أمكنه ذلك، فإنها إن بقيت على هذه الحال فليست أهلا للحضانة، وتنتقل(59/230)
الحضانة إلى من يليها كأمها، وليعد بهن إلى بلده، ففي العودة فرار بدينه ودين بناته من تأثير ذلك المجتمع الموبوء.
أما بشأن الطلاق في المحاكم الأوروبية فقد نص البيان الختامي للمؤتمر الثاني لمجمع فقهاء الشريعة بأمريكا، المنعقد بكوبنهاجن- الدانمارك مع الرابطة الإسلامية، في الفترة من 4-7 من شهر جمادى الأولى لعام ألف وأربعمائة وخمسة وعشرين من الهجرة الموافق 22-25 من يونيو لعام ألفين وأربعة من الميلاد: أنه إذا طلق الرجل زوجته طلاقاً شرعياً فلا حرج في توثيقه أمام المحاكم الوضعية، وأن اللجوء إلى القضاء الوضعي لإنهاء الزواج من الناحية القانونية لا يترتب عليه وحده إنهاء الزواج من الناحية الشرعية.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
صريح الطلاق لا يحتاج إلى نية
تاريخ الفتوى : ... 06 جمادي الثانية 1426 / 13-07-2005
السؤال
كنت خارج البيت أعمل في الحقل وعندما عدت إلى البيت وجدت أبنائي مستلقيين مبسوطين يشاهدون التلفاز.أخذت أعنفهم واصيح عليهم بأن هذا العمل لا يجوز , وطلبت من والدتهم احضار الحذاء الخاص بالحمام حتى لا أوسخ أرضية المنزل, أحضرته ورمته بطريقة غير لائقة أمامي وقالت تفضل بأسلوب غير لائق أيضا.ثم بعد نقاش قالت لاتتفضل. بعدها دخلت الحمام واغتسلت وصليت المغرب وذهبت أنا ووالدي إلى بيت أخيها لحضور خطبة ابنته . لحقتني هي مع أبنائها.عدنا بعدها إلى البيت .بدأ النقاش والعتاب على ما قامت به عند قدومي إلى البيت فقالت لي بأن ذمتي وسيعه (أي ذمتني) فقلت لها بانها امرأة وذفة(أي غير مؤدبة)ولاتستحي فردت علي بأنني لا أستحي .طرتها ودفعتها للخروج من المنزل .فقالت لي أنت لاتستحي وحقير ولا تفهم ,فدفعتها مرة اخرى خارج البيت فارتطم رأسها بالحائط وبعد أن تعدت باب البيت بصقت علي فقلت لها أنت طالق من شدة الغضب .وذهبت إلى بيت أهلها ولدي منها خمسة أولاد وبنت أكبرهم 21 عاما واصغرهم 5 سنوات .السؤال ماذا أفعل بها ومعها ؟ وهل الطلاق صحيح؟أفيدونا جزاكم الله عنا الخير والبركة
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا ريب أن تربية الأبناء بما في ذلك الرقابة على أفعالهم وتصرفاتهم والأخذ بأيديهم إلى الصحيح من الأمور والبعد عن السيئ منها هو من مسؤولية الأبوين معا وخاصة الأب بحكم المسؤولية التي أنيطت به من قبل الشرع، ودليل ذلك قول الله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَاراً {التحريم: 6}. وفي الحديث المتفق عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كلكم راع وكلم مسؤول عن رعيته، فالرجل راع في بيته وهو مسؤول عن رعيته. والعاقل الحكيم هو من يتصرف مع أبنائه(59/231)
بالحكمة بحيث لا يجعل الشدة هي السمة الغالبة فيفسد أكثر مما يصلح، بل ينبغي أن يأخذهم باللين والكلام الطيب، وأن يجتهد في أن يزرع في أبنائه حب الخير وبغض الشر، ولاشك أن طبيعة النفس البشرية تستجيب وتنقاد إذا دعيت -في الغالب- من هذا الباب، ويشهد لهذا إرشاد الله تعالى أنبياءه إليه عند مخاطبة أقوامهم وهم على ماهم عليه من الكفر والبعد عن الله تعالى حيث يقول مخاطبا نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم: ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ{النحل: 125}. وقال لموسى وأخيه هارون عليهما السلام عندما أرسلهما إلى فرعون:
فَقُولا لَهُ قَوْلاً لَيِّناً لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَى{طه:44}. وفي الحديث الصحيح الذي رواه مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما كان الرفق في شيء إلا زانه وما نزع من شيء إلا شانه.
والآن وقد حصل ما حصل فينبغي أن تسعى لإصلاح الوضع، وعلى زوجتك التوبة من تلك الأفعال القبيحة التي لا تجوز في حق أي مسلم فأحرى من حقه الاحترام والتوقير كالزوج. هذا فيما يتعلق بالمسألة من حيث العموم، أما بخصوص قولك لزوجتك: أنت طالق فهذا يلزمك به الطلاق سواء قصدت ذلك أو لم تقصده لأن الطلاق الصريح لا يحتاج إلى نية، وهذا محل اتفاق بين الفقهاء، قال ابن قدامة في المغني: صريح الطلاق لا يحتاج إلى نية بل يقع من غير قصد ولا خلاف في ذلك. اهـ.
ولا عبرة بما ذكرت من الغضب لأن الطلاق في الغالب لا يخلو من ذلك إلا إذا كان الغضب شديدا بحيث لا تدرك معه ما تقول وراجع الفتوى رقم: 8628. وفي حال ما إذا وقع الطلاق فلا حرج في مراجعتها من غير حاجة إلى عقد وصداق ونحوهما إذا كان الطلاق رجعيا أي هو الأول أو الثاني وكانت المراجعة في العدة، ونحن ننصح الأخ السائل بمراجعة زوجته حفاظا على الأولاد.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقي
ــــــــــــــ
حكم من تلفظ بكنايات الطلاق ولم يدر ما هي نيته
تاريخ الفتوى : ... 27 جمادي الأولى 1426 / 04-07-2005
السؤال
سؤالي هو أن زوجي تلفظ بكنايات الطلاق وسألته عن نيته فقال إنه لا يعلم ماذا كانت نيته في أي من الحالات، فهل يعد هذا طلاقا أم ماذا? جزاكم الله خيرا
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد ذهب جمهور الفقهاء إلى أن كنايات الطلاق لا يقع بها الطلاق إلا إذا نوى المتلفظ إيقاعه بها. واستثنى المالكية الكنايات الظاهرة فأوقعوا الطلاق بها من غير نية، وذكر القاضي أبو يعلى أن ظاهر كلام الإمام أحمد والخرقي موافق لقول الإمام(59/232)
مالك، نقله عنه في المغني.
وقد سبق لنا في عدة فتاوى بيان أن الراجح هو قول الجمهور فراجعي الفتاوى التالية: 23009، 27759، 30621، 31377، 3174.
وما دام الزوج لا يدري ماذا كانت نيته فإن الأصل بقاء العصمة، فقد نص العلماء على أن من شك هل طلق زوجته أم لا؟ فإن العصمة باقية لأن اليقين لا يزول بالشك، قال ابن قدامة في المغني: من شك في طلاقه لم يلزمه حكمه، نص عليه أحمد وهو مذهب الشافعي وأصحاب الرأي لأن النكاح ثابت بيقين فلا يزول بشك.
وقال المواق في التاج والإكليل لما ذكر أنواع الشك: ومجمع على إلغائه كمن شك هل طلق أم لا؟ وهل سها في صلاته أم لا؟ فالشك هنا لغو.
وقد فصلنا مسألة الشك في الطلاق في الفتوى رقم: 44565 فراجعيها.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
يشترط في كنايات الطلاق النية
تاريخ الفتوى : ... 25 جمادي الأولى 1426 / 02-07-2005
السؤال
سيدي العزيز لدي سؤال لا أعرف حكمه الشرعي ...فأرجو منك التفضل بإجابتي ولك جزيل الشكر.
حدثت مشاجرة بيني وبين زوجتي وطلبت مني الطلاق ولكني لم أتفوه بهذه الكلمة لكوني أعرف تبعاتها... ولكن قلت لها ابتعدي عن وجهي الآن وغداً أذهب بك إلى بيت أهلك لأنك لا تصلحين زوجة لي بعد الآن ومن شدة غضبي نويت في نفسي أن ننفصل عن بعضنا البعض لأني لم أعد أستطيع تحمل طفولتها الزائدة... ولكن في نهاية المطاف اعتذرت لي وسامحتها، السؤال هو هل وقع الطلاق أم لم يقع لأني سمعت أن الطلاق يقع إذا تحققت النية في داخل الزوج؟.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقول الزوج لزوجته الحقي بأهلك، أو اذهبي، أو ابتعدي عني، كنايات في الطلاق، لأنها تحتمل الطلاق وغيره، فإذا اقترن بها نية الطلاق وقع بها الطلاق.
وعليه، فقول السائل لزوجته (ابتعدي عن وجهي الآن وغداً أذهب بك إلى بيت أهلك لأنك لا تصلحين زوجة لي بعد الآن) كناية يقع بها الطلاق مع النية، ويقع طلقة واحدة، ويمكنه مراجعتها في العدة.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
من قالت له زوجته (طلقتني بالثلاث) فقال نعم
تاريخ الفتوى : ... 23 جمادي الأولى 1426 / 30-06-2005(59/233)
السؤال
فضيلة الشيخ أنا طالب علم ودرست كتاب الطلاق وأعلم أن طلاق الشاك لايقع, ولكن ما أرَّقني هو معرفتي بالأحكام حيث إني كنت جالسا مع زوجتي فذهبت للكمبيوتر فقالت معاتبة لي( تذهب للكمبيوتر وطلقتني بالثلاث؟ تريدني أجلس معها.. فرددت عليها بالإشارة برأسي: أن نعم. وأصدرت صوتا يدل على كلمة (نعم)، لكنه ليس كلمة واضحة, ثم استفتيت واُخبِرتُ أن هذ الطلاق لا يقع ما دمت لم أقصده, ثم بدأت أشك هل جوابي لها كان بقصد الطلاق أم للعناد فقط، علما بأن الشك راودني منذ حصول المشكلة ولم يطرأ علي مؤخرا.. وأخبرت المفتي سابقا بأن الشك طارئ لكن تبين لي خلاف ذلك فما هو الحل أنقذوني من حيرتي وهمومي أذهب الله عنكم النار يوم القيامة؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقولك (نعم) جواباً على قول زوجتك (طلقتني بالثلاث) معناه نعم طلقتك بالثلاث وهذا بحسب القاعدة الفقهية القائلة: أن الجواب يقضي إعادة ما في السؤال. وهو لفظ صريح لا يحتاج إلى نية، قال الرحيباني الحنبلي في مطالب أولي النهى: (ومن قيل له: أطلقت امرأتك أنت؟ فقال: نعم، أو قيل له: امرأتك طالق فقال: نعم، وأراد الكذب، طلقت)، وإن لم ينو الطلاق لأن نعم صريح في الجواب، والجواب الصريح بلفظ الصريح صريح. انتهى.
إلا أن من تلفظ بلفظ الطلاق ودلت القرينة على أنه لا يريد معنى الطلاق شرعاً باللفظ الذي نطق به وذلك مثل أن تكون المرأة موثقة فيقول لها زوجها: أنت طالق، ثم يقول: أردت من وثاق، فهذا ينفعه كونه لم ينو الطلاق ولم يرده، قال ابن قدامة في المغني: وإن قال: أردت بقولي: أنت طالق أي: من وثاقي، أو قال: أردت أن أقول: طلبتك. فسبق لساني، فقلت: طلقتك ونحو ذلك، دين فيما بينه وبين الله تعالى، فمتى علم من نفسه ذلك، لم يقع عليه فيما بينه وبين ربه. انتهى.
فإن كان قول الزوجة: طلقتني بالثلاث تعني به تركت الجلوس، معي فكان الجواب نعم طلقتك بالثلاث أي تركت الجلوس معك فإن هذا لم يقع به الطلاق فيما بينك وبين الله لأنك لم ترد الطلاق، والشك في الطلاق أو عدمه لا أثر له ولا يلزم منه الطلاق، لأن الأصل عدم وقوع الطلاق.
قال ابن قدامة في المغني: من شك في طلاق لم يلزمه حكمه، نص عليه أحمد وهو مذهب الشافعي وأصحاب الرأي لأن النكاح ثابت بيقين فلا يزول بشك، والأصل في هذا حديث عبد الله بن زيد عن النبي صلى الله عليه وسلم: أنه سئل عن الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة، فقال: لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحاً. متفق عليه.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ(59/234)
الفتوى : ... اختلاف أهل العلم في الكناية الظاهرة وما يترتب عليها
تاريخ الفتوى : ... 20 جمادي الأولى 1426 / 27-06-2005
السؤال
لقد حصل بيني وبين زوجتي خلاف وتشابك بالأيدي وضرب، وبعدها خرجت من البيت ووجهي ينزف واتصلت على أخي وقلت له يبلغها أنها بالعدة من اليوم وهي في حالة حيض، وقصدت بذلك تأديبها علما بأنها الطلقة الثالثة وعندما راجعنا محكمة الأحوال الشخصية أخذت بها طلقة ثالثة ولم يسأل القاضي عن مدى حالتي العصبية وقصدي من الكلمة فهل لي أن أستأنف الحكم وهل من مخرج؟ جزاكم الله خيراً.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن ما صدر منك لاشك أنه كناية عن الطلاق يقع بها الطلاق مع النية، ولو قصدت بهذا الطلاق التأديب، وقد اختلف أهل العلم في الكناية الظاهرة وما يترتب عليها، والظاهر أن القاضي الذي حكم بأن ما صدر منك طلقة رأى أن الكناية الظاهرة لا تحتاج إلى نية، وأن القرائن الحافة بظروف صدور هذه الكلمة دالة على أنه طلاق.
وما دام القاضي قد حكم بما ترجح عنده فلا فائدة في الفتوى بعد ذلك، لأن حكم القاضي ملزم ولأنه يرفع الخلاف.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
(أنت مطلقة) طلاق صريح
تاريخ الفتوى : ... 27 ربيع الثاني 1426 / 05-06-2005
السؤال
لقد تشاجرت أمس مع زوجي وقال لي اذهبي أنت مطلقة، ولم يقل أنت طالق وهذه هي المرة الثانية، فهل وقع اليمين وهل أصبحت غريبة عنه، مع العلم بأنه لم يكن في حالة غضب قوية أنا أعيش في بلد أوروبي لا يوجد لي بيت آخر ألجا إليه، هل أتحجب عنه وكيف نعود إلى بعضنا، وأرجو الإجابة السريعة؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقوله (أنت مطلقة) صريح طلاق، وعليه؛ فتكون قد وقعت الطلقة الثانية، نوى الطلاق أو لم ينوه، قال شيخ الإسلام زكريا الأنصاري في فتح الوهاب وهو يعدد الألفاظ الصريحة: (و) شرط (في الصيغة ما يدل على فراق صريحاً أو كناية فيقع بصريحه) وهو ما لا يحتمل ظاهره غير الطلاق (بلا نية) لإيقاع الطلاق... (وهو) أي صريحه مع مشتق المفاداة والخلع (مشتق طلاق وفراق وسراح... (وترجمته) أي مشتق ما ذكر بعجمية أو غيرها لشهرة استعمالها في معناها عند أهلها شهرة استعمال العربية عند أهلها... ك (طلقتك) وفارقتك وسرحتك (أنت طالق أنت مطلقة) بفتح الطاء (يا طالق). انتهى.(59/235)
ويمكنه مراجعتك قبل أن تنتهي عدتك بأن يقول: راجعتك أو نحوها من العبارات، ولا يحتاج في مراجعتك إلى إخبار وليك ولا إلى رضاه أو رضاك أنت، ولكنه يستحب له أن يشهد على الارتجاع، وقبل المراجعة في أثناء العدة يجوز لك أن تتشوفي وتتزيني له، لأن النكاح بينكما لا يزال قائماً، رواجعي الفتوى رقم: 36664.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
قول الرجل لزوجته (العلاقة بيننا انتهت)
تاريخ الفتوى : ... 22 ربيع الثاني 1426 / 31-05-2005
السؤال
يا فضيلة الشيخ أنا زوجي صرح لي وقال خلاص العلاقة التي بيننا انتهت، ليس علي غير الأكل والشرب وطبعا سألته "أفهم ايه من ده" أجاب بعد ذلك أن العلاقة انتهت هو لم يتلفظ بكلمة الطلاق، ولكنه أكمل بعد ذلك انتهت إلا في........... ولكن حتى ذلك لا يوجد، اعترف لك بأني أنا المخطئة لأني نسيت أنه مهما كان زوجي ولم أكتم مشاعري وظنوني وصرحته بجميع الاتهامات خاصة بعد أن طلب هو الصراحة مني، أنا بجد نويت أن أتغير ولكن أشعر أن زوجي للأسف بايع؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن السؤال لم يكن واضحاً، ولكن على العموم قول الرجل لزوجته (العلاقة بيننا انتهت) تعتبر من كنايات الطلاق وهذه لا يقع بها الطلاق إلا مع نيته لذلك، فالزوج هو الذي يعرف ماذا يقصد بقوله ذلك.
فإن كان قصده به الطلاق كان طلاقاً، وإن كان قصده غير ذلك لم يقع بمجرد الكلمة المذكورة طلاق، ونسأل الله عز وجل أن يصلح أحوال المسلمين، وراجعي الفتاوى ذات الأرقام التالية: 9226، 2589، 22709، 30318.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
يقع طلاق من تلفظ به منفردا
تاريخ الفتوى : ... 08 ربيع الثاني 1426 / 17-05-2005
السؤال
قلت وأنا بمفردي اذهبي أنت طالق (أقصد زوجتي) حيث إنني لا أفقه أن الطلاق بهذه الطريقة يقع..لأنني كنت لوحدي ، فهل تحسب طلقة؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:(59/236)
فإن تلفظ العاقل غير المكره بالطلاق يقع به الطلاق نواه أو لم ينوه، وليس شرطا أن يكون بحضور الزوجة أو غيرها. فإذا تلفظ بالطلاق منفردا فإنه يقع الطلاق، وله مراجعة زوجته في العدة ، ولمزيد من الفائدة تراجع الفتوى رقم: 22502.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
(اذهبي إلى أمك) هل يقع به طلاق
تاريخ الفتوى : ... 15 ربيع الأول 1426 / 24-04-2005
السؤال
حدثت مشكلة بيني وبين زوجتي فقالت لها أمها تعالي معي فقلت لأمها خذيها وقلت لزوجتي اذهبي مع أمك فأبت أن تذهب فتركتها وكنت أنوي أن تذهب مع أمها وتظل في بيت أبيها وإن لم تذهب مع أمها فلا مانع من أن تظل ببيتي وهي بالفعل لم تذهب مع أمها، وبعد ذلك قلت لأمي أنا لم أعد أرغب فيها، وكنت أقصد أن أطلقها فيما بعد مع العلم بأني لا أتذكر أو لا أعلم ما هي نيتي عند قولي اذهبي مع أمك، فهل هذا يعتبر طلاقاً وقد خشيت أن يكون هذا طلاقاً فقلت لنفسي إن كان هذا طلاقاً فقد راجعت زوجتي فهل هذا صحيح؟ وجزاكم الله خيراً.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلفظ (اذهبي إلى أمك) ليس صريحاً في الطلاق ولذا فإنه يفتقر إلى نية، والنية في صورة السؤال غير متحققة لوجود الشك فيها، ولذا فلا يقع الطلاق، فإن العلماء يقررون أن الطلاق لا يقع بالشك، ونية إيقاع الطلاق فيما بعد دون تلفظ بالطلاق لا يقع بها طلاق.
وعليه؛ فقولك (وكنت أقصد أن أطلقها فيما بعد) لا يقع به طلاق، فالزوجة زوجتك، ولا حاجة لمراجعتها وراجع الفتوى رقم: 48023، والفتوى رقم: 24121.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
من قال لزوجته أنت( طالئ)
تاريخ الفتوى : ... 19 ذو الحجة 1425 / 30-01-2005
السؤال
ما حكم من قال لزوجته أنت( طالئ) وليس( طالق) وذلك حسب لهجة بلده وهل يستلزم هنا النية؟
وشكراً.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن قول الزوج لزوجته أنت( طالئ) تعد صريحاً في الطلاق لمن كانت لغته إبدال القاف همزة.(59/237)
ومعلوم أن صريح الطلاق لا يحتاج إلى نية.
قال الخرقي: وإذا أتى بصريح الطلاق لزمه نواه أو لم ينوه.
قال شارحه ابن قدامة: إن صريح الطلاق لا يحتاج إلى نية، بل يقع من غير قصد ولا خلاف في ذلك. اهـ
أما من لم تكن لغته إبدال حرف القاف همزة، فإنه إذا قال لزوجته أنت طالئ، فإن ذلك يعد من قبيل الكناية إن قصد بها الطلاق وقع، وإن لم يقصد لم يقع.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
من قال لزوجته: أنت طالق واحدة بائنة
تاريخ الفتوى : ... 19 ذو الحجة 1425 / 30-01-2005
السؤال
ما حكم إرجاع الرجل زوجته خلال فترة العدة في حال كونهما طلقا طلاقا اتفاقيا بائناً؟ علما أن الورقة صدرت من القاضي بهذا الشكل أي مكتوب عليها اتفاقيا بائنا مع عدم نياتهما أن يكون الطلاق بائنا إنما كانت النيه أن يطلقها طلقة واحدة.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن السؤال غير واضح بما فيه الكفاية.
ولكنا نقول على العموم إن من قال لزوجته: أنت طالق واحدة بائنة، وقع الطلاق، ولكن هل يقع بائناً اعتباراً بالوصف- وهو ما ذهب إليه الأحناف والمالكية؛ إلا أن المالكية قالوا يقع به البينونة الكبرى- أو يقع رجعياً وهو ما ذهب إليه الشافعية والحنابلة.
لأن الطلاق لا يكون بائناً إلا إذا تحقق فيه واحد من أمور منها: أن يكون بخلع، ومنها: أن يكون بحكم القاضي ومنها غير ذلك، فإذا خلا الطلاق منها كان رجعياً ولو قال الزوج بأنه بائن.
قال الإمام الشافعي في الأم: ولو قال لها أنت طالق واحدة بائنة، كانت واحدة تملك الرجعة، لأن الله عز وجل حكم في الواحدة والاثنتين بأن الزوج يملك الرجعة بعدهما في العدة. انتهى كلامه.
وهذا القول هو الذي رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية ونسبه للجمهور.
هذا من حيث العموم، لكن بالنسبة لهذه المسألة المطروحة لا نستطيع أن نحكم فيها بشيء لأنا لا ندري ما الذي جعل القاضي يكتب الصيغة المذكورة، فقد يكون هناك خلع، وقد يكون هناك حكم منه بفسخ هذا النكاح، أو غير ذلك من الأمور التي تجعل الطلاق بائناً، ولا يستطيع الزوج مراجعة زوجته بعده.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ(59/238)
الفتوى : ... الطلاق الشرعي هو ما كان بلفظ الطلاق أو إحدى كناياته مصحوبة بنية
تاريخ الفتوى : ... 14 ذو الحجة 1425 / 25-01-2005
السؤال
لقد تركت بيت الزوجية منذ سنتين لسوء معاملة زوجي لي وإخفاء المال من شغلي لمدة ثلاث سنوات, ولقد تم الطلاق على القانون الأسترالي منذ سنة وحكمت لي المحكمة بحضانة ولدنا الصغير وعمره ثلاث سنوات وأن يدفع والده مصروفا أسبوعيا للطفل يسحب من معاشه أسبوعيا, وطلبت الطلاق على الشرع الإسلامي أو (البراء) منه مع العلم أن المهر كان ليرة ذهب مقدم و ليرة ذهب مؤخر, فرفض طلاقي ووضع شروطا مادية لطلاقي ومن شروطه أن أبلغ الدولة هنا أن لا يسحبوا من معاشه أي فلوس للطفل, وهو يتعهد كلاميا بإعطائي مصروفا للطفل أقل مما حكمت المحكمة, فرفضت لأنني لا أصدقه, وأنا عمري الآن خمسة وعشرون عاما ومنذ سنتين لحد الآن لم يصرف علي أ ويلمسني,
أرجوكم الفتوى في أمري ولكم جزيل الشكر
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالطلاق المعتبر شرعا هو ما أتى فيه الزوج بلفظ الطلاق أو إحدى كناياته المصحوبة بنية الطلاق، فإذا لم يكن شيء من ذلك فالطلاق غير لازم.
وعلى هذا، فإذا لم يكن زوجك قد صدر منه الطلاق على نحو ما قلنا، فاعلمي أنك مازلت شرعا زوجة لهذا الرجل، ولا عبرة بطلاق هذه المحكمة. ومن هنا، فعليك أن تحاولي إصلاح الأمر بينك وبين زوجك، وتوسيط أهل الخير والصلاح والعقلاء من أسرتيكما خاصة أنه قد أصبح بينكما ولد، وفراقكما قد يؤثر على تربيته.
وإن تعذر الصلح ووجدت أن المقام مع زوجك مستحيل لسوء عشرته، فلا مانع أن تطلبي منه الطلاق مقابل ما تتراضيان عليه من المال، بما في ذلك التنازل عن بعض نفقة الولد.
أما إن كان الطلاق قد وقع من زوجك فعلا، وإنما دور المحكمة في ذلك مجرد توثيق، فالطلاق لازم ونفقة الولد لازمة له على كل حال، وليس من حقك التنازل عنها.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
حكم الوعد بالطلاق الثلاث
تاريخ الفتوى : ... 07 ذو الحجة 1425 / 18-01-2005
السؤال
قلت لأهل زوجتي من باب التخويف إنني إذا طلقت ابنتهما فسيكون طلاقاً بالثلاث، وقد تم الطلاق بالفعل، هل يمكن لي مراجعتها، علماً بأن ما قلته كان من باب التخويف فقط، ولم يكن في نيتي الطلاق بالثلاثة؟(59/239)
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالظاهر -والله تعالى أعلم- أن ما صدر منك يعتبر وعدا بأن الطلاق إن وقع فسيكون طلاقاً بالثلاث، وهذا الوعد لا يترتب عليه بمجرده نوعية الطلاق الذي أوقعته لأنه وعد، والوعد بالشيء ليس هو، وبالتالي فإذا لم تنو طلاق الثلاث بالطلاق الذي أوقعته وكان هو الأول أو الثاني فلك مراجعة زوجتك.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
هل يقع الطلاق بألفاظ الكناية ولو كان مازحا
تاريخ الفتوى : ... 06 ذو الحجة 1425 / 17-01-2005
السؤال
حدثت لي قصة وأريد فتواكم فيها وهي كالتالي:
زوجتي سوف تذهب إلى أهلها للسلام عليهم فقلت لأمي (وزوجتي جالسة معنا وتسمعنا) يا أمي أنا أعطيك فلوسا تشترين للمذكورة معك أغراضا لأننا بنوديها لأهلها, وقلتها بهذه الصيغة مخاطبا والدتي مازحاً، ولم يكن بيني وبين زوجتي خلاف .
والآن شيخنا الفاضل:
1- هل كلمة (بنوديها لأهلها) والتي أقصد بها زوجتي من كنايات الطلاق؟
2- وهل يقع الطلاق بهذه الكلمة حتى لو كانت نيتي الطلاق مازحاً؟
أرجو أثابك الله أن تجيب عن أسئلتي كل سؤال على حده كي يذهب هذا الذي أجده من حيرة بعد هذا الموقف الذي صدر مني والذي وقع فيه هذا الكلام والذي ندمت أني قلته أصلاً. وجزاكم الله كل خير.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الطلاق من الأمور التي تمضي بالجد والهزل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاث جدهن جد وهزلهن جد: الطلاق والعتاق والرجعة. رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه، وحسنه الألباني.
أما فيما يتعلق بقولك "بنوديها لأهلها" فهذه لا تعتبر من صريح الطلاق ولا من كناياته الظاهرة، وعلى هذا الاعتبار، فلا يقع بها الطلاق وإن كان مقصودا، وإليه ذهب طائفة من أهل العلم. وذهب آخرون إلى أن كل لفظ صاحبته نية الطلاق فهو يعتبر طلاقا باعتبار نية المطلق، وهذا ما ذهب إليه المالكية ووافقهم بعض الشافعية. قال خليل بن إسحاق: وإن قصده بكاسقني الماء. قال شارحه التاج والإكليل: وضرب ثالث من النطق وهو ما ليس من ألفاظ الطلاق ولا محتملاته، نحو قوله أسقني ماء وما أشبهه، فإن ادعى أنه أراد به الطلاق فقيل: يكون طلاقا. اهـ.
أما إن قصد به الوعد بالطلاق فلا يقع به، وانظر الفتوى رقم: 32142.(59/240)
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
الفتوى : ... التطليق باللعن والتأفف ونحوهما
تاريخ الفتوى : ... 16 ذو القعدة 1425 / 28-12-2004
السؤال
بسم الله الرحمن الرحيم وجزاكم الله على ما قدمتموه وتقدموه من إفتاءات في شتى المجالات.
القضية أن هناك ظاهرة واسعة الانتشار في اليمن، ألا وهي الحلف بالطلاق دون مبالاة، فتجد الشخص لسبب أو لآخر يحلف بالطلاق كأن يقول( حرام وطلاق) أو (علي الطلاق) ثم لا يحدث الشيء الذي حلف أو طلق من أجله. وتظل هذه الألفاظ تتكرر على ألسنة الغالبية من رجال اليمن وخصوصاً في المناطق التي تغلب فيها الأمية. أي أن مثل هذه الأيمان تقال عشرات المرات،. والسؤال هل يعتبر الطلاق صحيحا، مع أنه يتكرر مثل ما أسلفت بعشرات المرات. علماً بأن الغالبية العظمى من هؤلاء الأشخاص الذين يؤدون هذه الأيمان لا يعلمون بحكمها وهل هي حلال أم حرام. وفي هذه الحالة هل تعتبر جميع الطلقات أو الأيمان بالطلاق التي حلف بها الرجل طلقة واحدة أم أن كل يمين طلاق يعتبر طلاقا بحد ذاته. وما حكم استمرار الحياة الزوجية في هذه الحالة.؟
القضية الثانية:
هل يعتبر اللعن من الزوج لزوجته أو التفل عليها طلاق؟ كأن يقول لها وأنتم من المكرمين (لعنة الله عليك) (تف عليك) أو السب السوقي(الفاحش) هل يعتبر طلاقا أم لا مع ذكر الدليل؟
وهل يقع الطلاق في حالة الغضب؟
وجزاكم الله خيرا..
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالأصل أنه لا يجوز لمسلم أن يحلف بغير الله تعالى، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. متفق عليه.
وقد نص أهل العلم على أن الحلف بالطلاق فسق.
وعلى هذا، فالواجب على المسلم البعد عن هذا النوع من الأيمان، وذلك أولا لأنه معصية، وثانيا لأن فيه إفسادا لعصمة زوجته، لأن الطلاق من الأمور التي تمضي بالجد والهزل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاث جدهن جد وهزلهن جد: الطلاق، والعتاق، والرجعة. رواه أبو داود والترمذي.
هذا من حيث حكم الحلف بهذه الأيمان.
أما بخصوص ما يترتب على من حلف بهذه الأيمان ثم حنث فهو الطلاق، ويتكرر بتكررها وكون هؤلاء القوم جاهلين لحكمها لا ينفعهم ذلك، لأنهم يدركون معناها اللغوي، هذا عند جمهور أهل العلم.(59/241)
وذهب شيخ الإسلام ابن تيمية إلى أن من قصد بالحلف بالطلاق مجرد التهديد والمنع أو الحث ونحو ذلك دون نية الطلاق فلا يلزمه من ذلك إلا كفارة يمين. وراجع الفتوى رقم: 1673 والفتوى رقم: 37784.
وإذا وقع الطلاق من الزوج مضى، لكن يجوز له ارتجاع زوجته مادامت في العدة، وكان الطلاق لم يصل إلى الثلاث.
أما التطليق باللعن والتأفف أو نحوهما من الألفاظ التي ليس فيها معنى الطلاق أو الفراق فلأهل العلم قولان : أحدهما: أنه لا يقع بها شيء. والثاني: أنه يقع. قال ابن قدامة في المغني منتصرا للقول الأول: فأما ما لا يشبه الطلاق ولا يدل على الفراق كقوله: اقعدي وقومي وكلي واشربي وأشباه ذلك، فليس بكناية ولا تطليق وإن نوى، لأن اللفظ لا يحتمل الطلاق.. وبهذا قال أبو حنيفة، واختلف أصحاب الشافعي في قوله: كلي واشربي، فقال بعضهم كقولنا، وقال بعضهم: هو كناية، لأنه يحتمل كلي ألم الطلاق. اهـ.
وقال خليل بن إسحاق المالكي مرجحا القول الثاني: وإن قصده -الطلاق - بكاسقني الماء أو بكل كلام لزم.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
من قال لزوجته (طلاقك قريب)
تاريخ الفتوى : ... 10 ذو القعدة 1425 / 22-12-2004
السؤال
إذا قلت لزوجتي، إذا سمعت من كلام أمك الذي يوقع بيننا بالمشاكل تكوني طالقا، وأنا في حالة عصبية شديدة، فهل تطلق، وإذا قلت لها إن طلاقك قريب، هل تطلق؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن قصدت بقولك (إن سمعت من كلام أمك) أن الطلاق يقع على زوجتك بمجرد سماعها كلام أمها الذي يثير الشحناء؛ فإنها تطلق بمجرد السماع.
أما إن قصدت باللفظ السابق (أنها إن استجابت لتحريض أمها) فإنها لا تطلق بمجرد السماع بل باستجابتها لتحريض أمها، هذا مذهب جمهور أهل العلم. وذهب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إلى أن قول الرجل لزوجته إن فعلت كذا فأنت طالق إن قصد به منعها منه ولم يقصد إيقاع الطلاق بحصوله، فإنها لا تطلق لو فعلت.
وأما كون الطلاق وقع منك في حالة غضب فلا يمنع ذلك من وقوع الطلاق، وانظر الفتوى رقم: 39182.
وأما قولك لها (طلاقك قريب) فلا يقع به الطلاق.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
الفتوى : ... الطلاق.. وحديث النفس(59/242)
تاريخ الفتوى : ... 04 ذو القعدة 1425 / 16-12-2004
السؤال
كنت أقود سيارتي على الطريق السريع فحاول سائق أن يتخطاني فقلت في نفسي علي الطلاق لا تسبقني أبدا بدون أن أتلفظ أو أحرك لساني وكان الأمر وسوسة فخفت أن أكون قد نويت نية حقيقية فشرعت في سباقه ولم يستطيع أن يتجاوزني حتى وصلت إلى المكان الذي أريده.. ما الحكم في هذا الأمر وهل يكون ذلك طلاقا؟؟؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا عبرة بحديث النفس، ولا يقع بذلك طلاق، سواء سبقت صاحبك أم لا، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم. رواه البخاري في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه. وانظر الفتوى رقم: 20822.
أما في حال التلفظ فلا يقع الطلاق أيضا إلا إذا سبقك.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
من قال لخطيبته (ابعدي عني أنت محرمة علي)
تاريخ الفتوى : ... 02 ذو القعدة 1425 / 14-12-2004
السؤال
ماذا يفعل أو ما حكم من قال لخطيبته في حالة غضب شديد (ابعدي عني أنت محرمة علي) ولم يكن يعي ما يقول ولا يعرف حتى معناه ولم يخطر بباله أي معنى له ولكنه لم يقل لها أنت علي كظهر أمي
والآن يعيش حالة سيئة يريد أن يعرف ما الحكم وشكرا جزيلا
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالأولى للمسلم أن يجنب نفسه الغضب ودوافعه حتى لا يوقع نفسه في أمور قد يندم عليها، ومن ذلك تلفظه بالطلاق. وفي حديث أبي هريرة المتفق عليه واللفظ للبخاري أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أوصني، قال: لا تغضب، فردد مرارا، قال: لا تغضب.
هذا فيما يتصل بالغضب.
أما بخصوص ما صدر من هذا الرجل لهذه المرأة فيفصل فيه، فإن كانت مجرد مخطوبة كما هو العرف اللغوي والشرعي، فهذه لا يلحقها طلاق إن قصد بما قال طلاقا، لأنها أجنبية، ونظر الفتوى رقم: 52290 وإذا قصد بما قال الظهار فقد اختلف العلماء في وقوع الظهار على الأجنبية، وراجع الفتوى رقم: 47683.(59/243)
أما إن كانت معقودا عليها، فإن قوله "أنت محرمة علي" لأهل العلم فيها أقوال، أرجحها أنه يرجع فيها إلى نيته، فإن قصد الطلاق كان طلاقا، وإن قصد غيره فهو كما قصد، وانظر الفتوى رقم: 2182.
أما قوله "ابعدي عني" فهذه كناية إن قصد بها الطلاق فهو كما نوى، وإن لم يقصده فلا شيء عليه.
ومحل الطلاق في الصورتين أن يكون الشخص في حالة غضب يدرك معها ما يقول، أما إن لم يكن كذلك فلا يلزم الطلاق، وانظر الفتوى رقم: 1496.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
شروط وقوع الطلاق بالكتابة
تاريخ الفتوى : ... 02 ذو القعدة 1425 / 14-12-2004
السؤال
تزوجت منذ عامين من فتاة من اختيار أمي, فكانت نعم الاختيار. ولكن الوئام والوفاق الذي ساد بيني و بين زوجتي أثار غيرة أمي حيث بدأت تدس الدسائس وتحرض أخواتي على زوجتي, وعندما أحاول فصل النزاع تثور ثائرة أمي عن أنني قد تغيرت ولم أعد ابنها الذي تعرفه و و و و ما إليه من أهوال ما بعد الزواج .. تفاقمت المشكلة ووصلت إلى حد أن صرحت لي أمي بكل وضوح أن رضاها عني يتوقف على أن أطلق زوجتي. مضى عام على هذا المنوال, ثم أخذت زوجتي إلى بيت أهلها ورجعت إلى المهجر وقضيت عاما آخر ولم يغير ذلك من موقف أمي شيئا كما لم يغير ولادة ابنتي حينها شيئا. كنت أعدها أني سأنظر في موضوع الطلاق حال رجوعي إلى الوطن, كسبا للوقت الذي عله أن يصفي القلوب. فطنت أمي إلى مراوغتي وامتنعت عن مكالمتي حتى على الهاتف, مما أصابني بأشد أنواع الاكتئاب, فأصبحت حياتي بلا طعم ولا قيمة بسخط أمي علي. فما كان مني إلا اللجوء إلى الحيلة. اتفقت مع زوجتي على تمثيلية صغيرة, فأرسلت ورقة طلاق إلى والدي كنت قد كتبت ووقعتها باسمي وباسم شاهدين وهميين وأخبرته أن يأخذ ابنتي من بيت جدها من أمها, فإني قد طلقت زوجتي إرضاءً لأمي. فجر الموضوع قنبلة في البيت وشعرت أمي بالظلم الذي سببته وانقلبت الموازين رأسا على عقب. قد يبدو من الصبيانية القيام بما قمته به, ولكن المطلع على حيثيات المشكلة وعمقها سيعرف أني ما كنت لأترك قشة دون التعلق بها نجاة من هلاك العصيان. سؤالي هنا, هل فعلا وقع الطلاق؟؟ ما الحكم بالضبط؟؟ مع العلم أنه لم تكن لي أدنى نية للطلاق, وهل دخل هذا بحكم الإكراه؟؟ أو الهزل ؟؟ أفيدوني جزاكم الله عنا خيرا.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الطلاق لا يقع بمجرد الكتابة مالم يصحب ذلك نية أو لفظ وإلا وقع، قال صاحب المنهاج: ولو كتب ناطق طلاقا ولم ينوه فلغو. هـ. وانظر الفتوى رقم: 17011. والفتوى رقم: 47785.(59/244)
وعلى هذا فلا يلزمك طلاق بمجرد تلك الكتابة، وإن كان الأولى عدم تكرار ذلك مراعاة لمن يقول بأن كتابة الطلاق طلاق.هذا وننبه إلى أن طاعة الأم في تطليق الزوجة ليس بواجب وانظر الفتوى رقم: 1549.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
صريح الطلاق يقع ولو من غير قصد
تاريخ الفتوى : ... 25 شوال 1425 / 08-12-2004
السؤال
أنا مسافر عن أهلي من أجل الدراسة، حدثت مشادة كلامية مع زوجتي على الهاتف فقلت لها طالق مرة واحدة وبعد ثوان تداركت ما فعلت وأنا لم أقصد الكلمة إطلاقا من شدة الغضب أنا لم أميز ما قلت كانت كلمة لغو والله على ما أقول شهيد. وعاودت الاتصال بها مرات بنفس الساعة أستسمحها وهي قبلت بذلك .هل يعتبر ما فعلت طلقة وهل هنالك كفارة لذلك؟
أفيدوني بارك الله فيكم.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد اتفق الفقهاء على أن من صدر منه صريح الطلاق قاصدا اللفظة لزمه، ولا فرق بين أن يكون قاصدا لمعناه أو غير قاصد، جادا فيه أو هازلا، قال الخرقي: وإذا أتى بصريح الطلاق لزمه، نواه أو لم ينوه. قال شارحه ابن قدامة: صريح الطلاق لا يحتاج إلى نية بل يقع من غير قصد ولا خلاف في ذلك، وسواء قصد المزح أو الجد لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاث جدهن جد، وهزلهن جد: النكاح والطلاق والرجعة. رواه أبو داود.هـ. وبهذا يعلم السائل أن ما صدر منه يعد طلاقا، ولكن له أن يرتجع زوجته بعده ما دامت عدتها لم تنته إذا كان هو الطلاق الأول أو الثاني، وقد سبق أن ذكرنا كيفية الارتجاع في الفتوى رقم:
30067، أما مجرد التراجع عن الطلاق أو الاعتذار عنه فليس برجعة. أما بخصوص ما ذكر من حال الغصب فهذا لا تأثير له من ناحية الحكم، اللهم إلا إذا كان الغضب شديدا بحيث لا يدري ما صدر منه، وانظر الفتوى رقم: 1496.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
من أحكام الطلاق بالكتابة
تاريخ الفتوى : ... 08 شوال 1425 / 21-11-2004
السؤال
لقد طلقني زوجي على ورقة مكتوبة بلفظ طالق طالق طالق ولقد قرأت الورقة فتلفظ بها(59/245)
في تاريخ 2/4/2004 وفي هذا التاريخ كانت الدورة الشهرية علي. وبعد انتهاء العدة وطلب والدي ورقة الطلاق قال إنه يود الرجوع وحتى تاريخ اليوم 1/11/2004 لم يتمم الطلاق في أوراق رسمية لسبب ما وهو يود الرجوع وأنا لا يوجد خلاف عندي بالرجوع.
السؤال: ما حكم تعليق الطلاق هكذا في الشرع والدين وعدم توثيقه بالمحكمة؟
هل أنا طالق بالثلاث أو طالق طلقة واحدة أو لا يقع الطلاق؟
أفتوني بما هو خير إنشاء الله وجزاكم الله خيرا
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالطلاق إن وقع بمجرد الكتابة فهو من قسم الكناية وليس من الصريح، وعليه فلا يقع إلا إن نواه، ويقع من حيث العدد بالعدد الذي نواه .
أما إن أضاف إلى الكتابة النطق فقد وقع الطلاق ولا ينظر إلى نيته؛ بل يقع الطلاق وإن لم ينوه لأن الطلاق في هذه الحالة من قسم الصريح، والصريح لا يفتقر إلى نية ، بل يقع وإن لم ينوه .
وأما عدد الطلاق فيرجع فيه إلى نية الزوج، فإن قصد بكل لفظة طلاقا مستقلا فقد وقع الطلاق ثلاثا، فلا تحلين له حتى تنكحي زوجا غيره نكاح رغبة، وإن قصد باللفظة الثانية والثالثة تأكيد الطلقة الأولى فيقع الجميع طلقة واحدة، وانظري الفتوى رقم: 15478.
وأما توثيق الطلاق في المحاكم فأمر زائد لا علاقة له بوقوع الطلاق أو عدم وقوعه، فإذا قال الرجل لزوجته أنت طالق فقد وقع الطلاق وثق في المحكمة أم لا، سمعته الزوجة أم لا، كان في مكان وحده أم كان معه غيره، ولكننا ننصح السائلة بالرجوع إلى المحكمة الشرعية في بلدها أو باستفتاء أهل العلم هناك.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
(اعتبري نفسك طالقا) طلاق صريح أم كناية
تاريخ الفتوى : ... 05 شوال 1425 / 18-11-2004
السؤال
قلت لزوجتي وأنا في حالة من الغضب الشديد اعتبري نفسك مطلقة وأنا لا أنوي بها الطلاق بل فقط كنوع من التهديد مع الإشارة إلى أنها كانت قي فترة الحيض وأنني كنت قد طلقتها من قبل مرتين وأني أود الآن إرجاعها فهل وقع الطلاق أم لا ؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الظاهر لنا -والله تعالى أعلم- أن كلمة اعتبري نفسك طالقا هي من قبيل الكناية عن الطلاق وليست صريحة فيه، وبالتالي، فمن قالها لزوجته لا يقصد بها الطلاق لا تعد طلاقا ولا تحسب عليه، وقد سبق أن ذكرنا حكم هذه العبارة في الفتوى رقم:(59/246)
39094، والفتوى رقم: 52773، علما بأن الطلاق في زمن الحيض وإن كان بدعيا فهو واقع عند جمهور أهل العلم، وراجع الفتوى رقم: 4141.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــــــــــــــــ
فقه الأسرة المسلة – فتاوى-الفرقة بين الزوجين
رابعا- أنواع الطلاق
مسألة في الطلاق
تاريخ الفتوى : ... 28 رمضان 1425 / 11-11-2004
السؤال
رجل طلق زوجته ثلاث مرات، المرة الأولى بعد العقد وأثناء الخطبة، المرة الثانية حلف الزوج يميناً بالطلاق بألا تذهب لبيت أهلها ثم دفع كفارة يمينه وذهبت مع زوجها لبيت أهلها، المرة الثالثة طلاق لمرة واحدة بعد خلاف بسبب استفزاز أهلها للزوج، السؤال هو: ما الحكم وهل من رجعة بعد ذلك؟ وجزاكم الله خيراً.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فأما الطلقة الأولى التي عبرت عنها بأنها بعد العقد وأثناء الخطبة أي قبل الدخول فقد وقع بها الطلاق بائناً لقول الله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا {الأحزاب:49}، فلا ترجع المطلقة قبل الدخول إلى زوجها إلا بعقد جديد ومهر جديد وولي وشاهدين فإن لم تكن فعلت ذلك، فانظر حكمه في الفتوى رقم: 20741. وعليه فإذا كان ارتجاع الزوجة غير صحيح ، فالطلاق المبني عليه لا يعتبر به لأنها في الحقيقة أجنبية عنك ، وعليه فيجب عليك تجنبها ، ولا يجوز لك الخلوة بها حتى تعقد عليها من جديد .
وإن كنت راجعتها بما ذكر من عقد ومهر إلخ فتبقى لك طلقتان، فأما الثالثة فلا إشكال في كونها طلقة، وأما الثانية وهي المعلقة على شرط وهو حلف الزوج يميناً بالطلاق بأن لا تذهب زوجته لبيت أهلها ففيه خلاف: فجمهور أهل العلم على أن الطلاق المعلق على شرط يقع بوقوعه دون نظر إلى النية، لأن الطلاق الصريح لا يفتقر إلى النية فإذا ذهبت الزوجة إلى بيت أهلها وقع الطلاق.
وذهب بعض العلماء إلى أن الطلاق المعلق له حالتان:
الأولى: أن يقصد وقوع الطلاق عند تحقق الشرط، فتطلق امرأته طلقة واحدة بذلك.
الثانية: أن يكون قصد الحث أو المنع، لا الطلاق، فتلزمه كفارة يمين فقط، فعلى قول الجمهور فهذه المرأة لا تحل للزوج حتى تنكح زوجاً آخر، على أننا نلفت انتباه السائل إلى ضرورة الرجوع إلى المحكمة الشرعية في بلده، فحكم القاضي في هذه المسائل الخلافية هو الذي يرفع الخلاف ويقطع النزاع.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ(59/247)
هل هناك مدة زمنية مشروعة بين الطلقة الأولى و الثانية و الثالثة
تاريخ الفتوى : ... 18 رمضان 1425 / 01-11-2004
السؤال
أود أن أسألكم في أمر ديني وهو: هل هناك مدة زمنية مشروعة بين الطلقة الأولى والثانية والثالثة في الطلاق؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن من طلق زوجته طلاقا رجعيا فإن الطلاق يلحقها مادامت في العدة لأنها في حقيقة الأمر في حكم الزوجة، قال خليل بن إسحاق: والرجعية كالزوجة إلا في تحريم الاستمتاع والدخول عليها. انتهى.
ولا شك أن تطليق المرأة أكثر من مرة في عدة هو من قبيل الطلاق البدعي الذي يجب الحذر منه، قال الخرقي: وطلاق السنة أن يطلقها طاهرا من غير جماع ثم يدعها حتى تنقضي عدتها. انتهى.
لكن للزوج أن يرتجع في العدة فإن فعل ووطئ انهدمت العدة فإذا حاضت المرأة بعد ارتجاعه ثم طهرت جاز له أن يمسكها أو يطلقها إن شاء كما في حديث ابن عمر رضي الله عنهما وفيه: مره فليراجعها ثم ليتركها حتى تطهر ثم تحيض ثم إن شاء أمسك وإن شاء طلقً قبل أن يمس فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء. رواه مسلم.
فبان مما تقدم أن أقل مدة يطلق فيها الرجل زوجته مرة ثانية طلاقا سنياً أن يرتجع زوجته في العدة ثم يمسكها حتى تحيض ثم تطهر فإن شاء طلق وإن شاء أمسك..
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
قول الرجل لزوجته (أنت حرة) ينطبق عليه أحكام كنايات الطلاق
تاريخ الفتوى : ... 07 رمضان 1425 / 21-10-2004
السؤال
نحن فى مصر لدينا عبارة دائماً نرددها وهى أنت حر أو إنت حرة فما هو الحكم الشرعي لتلك العبارة عندما يقولها الزوج لزوجته بدون قصد أو نية وذلك من باب التهديد أو أنه سيزعل منها ودون نية للطلاق أوخلافه وخاصة أننا عرفنا أن تلك العبارة من كنايات الطلاق، أفيدونا عن حكم قول تلك العبارة بدون نية وبدون قصد من الزوج لزوجته.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن من كنايات الطلاق قول الرجل لزوجته: أنت حرة. وحكم كناية الطلاق أنها إذا صحبتها نية الطلاق وقع بها وإلا فلا يقع، قال الخرقي: وإذا قال لها في الغضب أنت حرة إلى قوله وقع الطلاق. قال شارحه ابن قدامة: هذا اللفظ كناية في الطلاق إذا نواه به وقع، ولا يقع من غير نية ولا دلالة حال، ولا نعلم خلافا في أنت حرة أنه(59/248)
كناية. اهـ. وعلى هذا فلو قال الرجل لزوجته أنت حرة من غير نية الطلاق، لا يعد ذلك طلاقا وإن كان الأولى تجنب كنايات الطلاق عموما، أما إن قصد باللفظ المذكور الطلاق كان طلاقا قطعا.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
الفتوى : ... طلق زوجته طلقة واحدة منذ أربع سنوات فكيف يراجعها
تاريخ الفتوى : ... 10 رمضان 1425 / 24-10-2004
السؤال
طلقت امرأتي قبل أربع سنين طلقة واحدة، فهل يمكنني أن أرجعها أم هذا طلاق بائن؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالواضح أن زوجتك هذه قد أصبحت بائنا منك لا يجوز لك ارتجاعها إلا بعقد وصداق ونحو ذلك مثلها مثل أي امرأة أجنبية، وذلك لأنها إما أن تكون تركتها حاملاً فعدتها تنتهي بوضع حملها، وأما أن تكون ممن تحيض فعدتها ثلاثة قروء، وأما أن تكون صغيرة لا تحيض أو كبيرة يائسة فعدتها ثلاثة أشهر، وانظر الفتوى رقم: 28634.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
حكم الطلاق الثلاث في الحيض
تاريخ الفتوى : ... 07 شعبان 1425 / 22-09-2004
السؤال
طلقت زوجتي منذ ما يقارب السنة بالثلاث، وكانت عليها الدورة الشهرية، فهل تطلق أو لا تطلق؟ ولكم مني جزيل الشكر.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن طلاق السنة هو أن يطلق الرجل امرأته طلقة واحدة في طهر لم يجامعها فيه، فإن خالف السنة وطلقها ثلاثاً في الحيض، فقد حرمت عليه زوجته فلا تحل له حتى تنكح زوجاً آخر على مذهب جمهور العلماء من بينهم أئمة المذهب الأربعة المعروفة، وللاطلاع على خلاف العلماء في هذه المسألة يرجى مراجعة الفتوى رقم: 5584.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
من شروط وقوع الطلاق بالكتابة(59/249)
تاريخ الفتوى : ... 07 شعبان 1425 / 22-09-2004
السؤال
أرسلت رسالة لزوجتي عن طريق المحمول أقول لها فيها أنت طالق، ولم أكن أنوي الطلاق، ولكني كنت غاضبا منها وبعد ذلك تأخر وصول الرسالة إليها إلى اليوم التالي وفي خلال تلك الفترة وقبل أن تصل إليها الرسالة اتصلت بي وتصالحنا ولم أخبرها شيئاً بشأن تلك الرسالة وبعد ذلك وصلتها الرسالة وعاتبتني، وانتهى الأمر وندمت على ما فعلت السؤال الآن هل هذا الطلاق يقع أم لا؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فكتابة الطلاق هو من قسم كناية الطلاق لا من قسم الصريح، وكناية الطلاق لا تقع إلا بالنية، كما أوضحناه في الفتوى رقم: 47785.
وعليه فيكون هذا الطلاق الذي كتبته غير واقع إن كنت كما قلت لم تنو، وللمزيد من الفائدة تراجع الفتوى رقم: 17011.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
الطلاق بالكتابة.. حكمه.. وشروط نفاذه
تاريخ الفتوى : ... 29 رجب 1425 / 14-09-2004
السؤال
هل يجوز الطلاق بالكتابة على ورقه بيضاء والتوقيع عليها من قبل الزوج واثنين من معارفه على أنه طلق زوجته؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الطلاق يقع ويمضي بالكتابة المصحوبة بنية الطلاق، وبالمشافهة بالكلام من غير كتابة، ويثبت إذا كان مصحوباً بتوقيع الشهود على أنه طلق زوجته، قال في المغني لابن قدامة: إذا كتب الطلاق فإن نواه طلقت زوجته، وبهذا قال الشافعي والنخعي والزهري والحكم وأبو حنيفة ومالك. انتهى.
ومنه يعلم جواز كتابة الطلاق ووقوعه إن صاحبت النية الكتابة، وأن ذلك مذهب الأئمة الأربعة، وغيرهم، قال في المدونة: وسمعت مالكا وسئل عن رجل يكتب إلى امرأة بطلاقها فيبدو له فيحبس الكتاب بعد ما كتب، قال مالك: إن كان كتب حين كتب يستشير وينظر ويختار فذلك له والطلاق ساقط عنه، ولو كان كتب مجمعاً على الطلاق فقد لزمه الحنث وإن لم يبعث بالكتاب. انتهى.
هذا إذا كان الرجل حاضراً وأعطاها كتاب الطلاق أو شافهها به، أما إن كان غائباً وأرسل لها كتاب الطلاق فلا بد من شاهدي عدل يشهدان أن هذا كتابه، وعلى أساس الكتاب والشهادة تعتد المرأة إلى غير ذلك، قال في المغني: ولا يثبت الكتاب بالطلاق إلا بشاهدين عدلين أن هذا كتابه، قال أحمد في رواية حرب في امرأة أتاها كتاب زوجها بخطه وخاتمه بالطلاق: لا تتزوج حتى يشهد عندها شهود عدول، قيل(59/250)
له فإن شهد حامل الكتاب قال: لا، إلا شاهدان. انتهى، وللفائدة يراجى مراجعة الفتوى رقم: 46557.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
أحكام الطلاق بالكتابة، والإقرار بالطلاق كاذبا
تاريخ الفتوى : ... 17 رجب 1425 / 02-09-2004
السؤال
- كنت متزوجة من محام ورزقت منه بطفلين ذكرين وقد تم طلاقي منه ثلاث مرات أخرها عن طريق التلغراف ولم يرض إعطائي ورقة الطلاق الرسمية فلجأت للقضاء وقمت برفع قضية لإثبات الطلاق وقد حضر في الجلسة الأوليى وأقر بالطلاق وحكمت المحكمة بإثبات الطلاق البائن بينونة كبرى ولكن بعد ذلك ادعى أن التلغراف كان غرضه منه تهديدي لأنني أثر مشكلة بيني وبينه قمت بترك المنزل أنا وأبنائي دون علمه فثارت ثورته وقام في اليوم التالي بإرسال التلغراف لي من باب التهديد وتأديباً لي ولأسرتي على ما فعلته من تركي للمنزل دون علمه ولم يكن يقصد الطلاق بمعناه وهو يقول هذا الكلام فهل هذا الكلام صحيح علماً بأنني لا أريد أن أقع فيما يغضب الله سبحانه وتعالى ؟ وجزاكم الله خيراً
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالذي يظهر أن الطلقة الثالثة غير واقعة ما دام أنها تمت بالكتابة ولم يكن الزوج ناويا الطلاق عندها، لأن كتابة الطلاق كناية عند جمهور أهل العلم، ومادام كذلك، فلا يقع مادام أن الزوج لم ينوه عند الكتابة، وأما إقراره أمام القاضي بأنه طلق ثلاثا.. فإن كان يعلم قبل الإقرار بأن الطلاق بالكتابة دون نية الطلاق لا يقع ثم أقر به فهو إقرار بالطلاق كذبا.
وقد اختلف العلماء فيمن أقر بالطلاق كاذبا فذهب بعضهم إلى وقوع الطلاق ديانة وقضاء، كما جاء في الفروع لابن مفلح من الحنابلة، قال: وإن سئل أطلقت زوجتك؟ قال: نعم. أو لك امرأة؟ قال: قد طلقتها يريد الكذب، وقع. (6/ كتاب الطلاق).
بينما ذهب الأحناف والشافعية وغيرهم إلى أن من أقر بالطلاق كاذبا فإنه يقع قضاء لا ديانة، فتبقى زوجته في الباطن بحيث يجوز له الاستمتاع بها إذا لم يفرق بينهما القاضي. يقول في البحر الرائق من كتب الأحناف: ولو أقر بالطلاق وهو كاذب وقع في القضاء. وجاء في أسنى المطالب شرح روض الطالب من كتب الشافعية: وإن أقر بالطلاق كاذبا لم تطلق زوجته باطنا، وإنما تطلق ظاهرا.
وفي تحفة المحتاج وشرح المنهاج: ولو قيل له استخبارا: أطلقتها؟ أي زوجتك، فقال: نعم. أو مرادفها، فإقرار به (الطلاق) لأنه صريح إقرار، فإن كذب فهي زوجته باطنا، والظاهر هو مذهب الشافعية والأحناف، لأن الإقرار لا يقوم مقام الإنشاء، والإقرار إخبار محتمل للصدق والكذب، يؤاخذ عليه صاحبه ظاهرا، أما(59/251)
بينه وبين الله فالمخبر عنه كذبا لا يصير بالإخبار عنه صدقا، فلهذا لا يقع طلاقه باطنا.
وأما إذا كان الزوج قبل الإقرار لا يعلم بأن الطلاق بالكتابة لا يقع إلا مع النية ثم علم به فلا يقع الطلاق. قال ابن حجر الهيتمي في تحفة المحتاج: فرع: أقر بطلاق أو بالثلاث ثم أنكر، أو قال: لم يكن إلا واحدة، فإن لم يذكر عذرا لم يقبل، وإلا، أي بأن ذكر عذرا كظننت وكيلي طلقها فبان خلافه أو ظننت ما وقع طلاقا أو الخلع ثلاثا فأتيت بخلافه وصدقته أو أقام به بينة قبل. انتهى.
لأنه تبين أن ظنه فاسد فالإقرار كذلك.
وعليه، فالطلقة التي تمت عبر التلغراف في هذه الحالة غير معتبرة.
وبكل حال، فالأولى في هذه الحالة الرجوع إلى المحاكم الشرعية، لأنها أقدر على الاطلاع على ملابسات القضية كلها.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
قولك: إذا راجعتني فاعتبري نفسك طالقا يعتبر من ألفاظ الكناية
تاريخ الفتوى : ... 15 رجب 1425 / 31-08-2004
السؤال
الإخوة الشيوخ الأفاضل جزاكم الله خير الدنيا والآخرة
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أنا رجل لا أحب كثرة الزيارات العائلية وخاصة إذا كانت لأناس لا تربطني بهم صلة قرابة قريبة، وزوجتي تريد أن تزور حتى جيران أهلها الذين كانت تسكن بقربهم من كل حدب وصوب ، وهذا الأمر يضايقني جداً .
وذات يوم حدث نقاش حاد بيننا حول موضوع الزيارات ؛ فقلت لها وأنا غاضب ((عليّ اليمين ، عليّ اليمين ، علي اليمين ، إذا راجعتني في هذا الموضوع اعتبري نفسك طالقا)) علماً بأنها حامل في الشهر السابع فكيف أتحلل من اليمين . فأخشى مع مرور الزمن أن تنسى وتراجعني في هذا الموضوع .
أفتوني في أمري جزاكم الله عني وعن الأمة الإسلامية الثواب العظيم في الدنيا والآخرة
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فجمهور أهل العلم على أن الطلاق المعلق يقع بحصول المعلق عليه، وذهب بعضهم إلى التفريق بين المقصود به الطلاق والمقصود به التهديد، فما كان المقصود منه الطلاق يقع بلا خلاف إذا حصل المعلق عليه، وما كان مرادا به التهديد فإنما يلزم فيه كفارة يمين فقط، وراجع في هذا فتوانا رقم: 3795.
وهذا الخلاف إنما هو في الأيمان الصريحة في تعليق الطلاق، كأن يقول الزوج مثلا: إذا راجعتني في هذا الموضوع فأنت طالق.(59/252)
وأما قولك إذا راجعتني فاعتبري نفسك طالقا، فإن هذا من ألفاظ الكناية وليس صريحا في الطلاق، والكناية لا تطلق بها الزوجة، إلا أن يكون الزوج يقصد الطلاق، وراجع فيها فتوانا رقم: 39094.
ونوصيك بالابتعاد عن الغضب، فإنه لا خير فيه. روى البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل وقد طلب منه أن يوصيه: لا تغضب، فردد مرارا: قال: لا تغضب.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
الرجل يقول لامرأته لست لي بامرأة
تاريخ الفتوى : ... 02 جمادي الثانية 1425 / 20-07-2004
السؤال
صديقي غضب مع زوجته وقال لها
والله ما تكوني لي امرأه من الآن حتى تقوم الساعة أقتوني في ذلك بارك الله فيكم
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن استقرار الحياة الزوجية غاية من الغايات التي يهدف إليها الإسلام من تشريع الزواج، وإن الصلة بين الزوجين من أقوى الصلات وأوثقها. قال تعالى: [وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا] (النساء: 21).
ومن هنا فلا ينبغي التهوين من شأن هذه الحياة الزوجية أو التلفظ بما يضعف من شأنها.
وعلى هذا فينبغي أن تنصح صديقك بعدم التعجل إلى التلفظ بمثل هذه الألفاظ، لأنها مكدرة لصفو العشرة، وموقعة في الحرج.
وقول صديقك لامرأته: ما تكوني لي امرأة كناية من كنايات الطلاق، فلا يقع به الطلاق إلا إذا نواه، ففي المدونة: قلت: أرأيت الرجل يقول لامرأته لست لي بامرأة، أو ما أنت لي بامرأة، أيكون هذا طلاقا في قول مالك؟ قال: قال مالك: لا يكون طلاقا إلا أن يكون نوى به الطلاق. انتهى.
إذا ثبت هذا.. فإن نوى صديقك بهذا اللفظ تطليق زوجته فإنها تطلق وإن لم ينو تطليقها بذلك فإنها لا تطلق، ولكن على تقدير كونه قد نوى تطليقها فكم يقع بها من التطليقات؟ فإما أن ينوي عددا معينا فيلزمه ما نواه، وإما أن يخلو من نية عدد معين.. فعند الحنفية أن الطلاق على التأبيد تقع واحدة، ففي حاشية فتح القدير: لو قال: أنت طالق أبدا لم تطلق إلا واحدة، وهو قول للمالكية، والقول الآخر عندهم أنها تكون ثلاثا وهو الذي رجحه الدسوقي في حاشيته، حيث قال: طالق أبدا طلقة واحدة في الجميع، والراجح في الأخير لزوم الثلاث. انتهى.
وعلى كل حال، فالمسألة محل خلاف، والأولى في مثل هذه المسائل مراجعة المحكمة الشرعية، لأن حكم القاضي رافع للخلاف.
والله أعلم.(59/253)
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
الفتوى : ... يؤخذ بقول الزوج إذا أقر بوقوع الطلاق حال رشده واختياره
تاريخ الفتوى : ... 22 جمادي الأولى 1425 / 10-07-2004
السؤال
زوجي طلقني الطلقة الأولى بعلمي بقوله أنت طالق وعلى مسمع كل من كان جالساً معنا ورجعنا بعدها بساعة ثم طلقني الطلقة الثانية بقول أنت مش مراتي لكن روجع في هذه الكلمة وقال لا أنا لم أقصد طلاقاً ثم طلقني في المرة الثالثة بقوله أنت طالق، وبعد ذلك استلمت وثيقة الطلاق مكتوب فيها الآتي: الزوجة أبرأت الزوج من الصدقة والمؤخر والمتعة- الزوجة سألت زوجها على الطلاق وعليه قال لها الزوج أنت طالق وهذا لم يحدث- الزوجة بائن ثلاث من الزوج لأنه في كل مرة يقول لها أنت طالق ثم يراجعها في العدة لا تحل له إلا إذا تزوجت من زوج آخر وكل هذا الكلام السابق لم أذكره أو أقوله على لساني وكنت صامتة تماماً أمام المأذون، وهنا السؤال: ما حكم هذه الوثيقة التي لم أفعل أي شيء فيها وقد فوجئت بها، هل هذه هي صيغة الإبراء، لم أتفق أنا والزوج أن الطلاق يكون على إبراء، وما حكم الشهود الذين شهدوا على هذه الوثيقة، وما حكم إنكار الزوج في وقوع الطلاق الثاني ثم إقراره بعد ذلك، وأنا لم أقصد بسؤالي الآن البحث عن الأحوال المادية لكن أريد الراحة النفسية ورضى الله سبحانه وتعالى، علما بأنني أخذت المؤخر والمتعة؟ وجزاكم الله خيراً.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد جعل الله تعالى الطلاق بيد الزوج، فإذا أقر بوقوعه حال رشده واختياره أخذ بقوله، وعلى هذا فإن كان ما كتب في الوثيقة من وقوع البينونة الكبرى قد اطلع عليه الزوج ورضي به، وقعت هذه البينونة.
وأما الإبراء، فإنه لا تلزمك آثاره مادمت لا تقرين بوقوعه منك، ولكن ما دمت قد أخذت ما تستحقين منه فقد وقع المطلوب والحمد لله.
وبخصوص طلب الطلاق، فإن الزوج ما دام قد أقر بالطلاق فهو واقع سواء كنت قد طلبته أو لا، وأما الشهود فإن كانوا قد شهدوا بغير وجه حق فلا شك أنهم آثمون.
وعلى كل حال فإن كان هذا الزوج قد أقر بما في هذه الوثيقة زوراً وبهتاناً فلا شك أنه قد أتى منكراً عظيماً، ولعل الله تعالى ييسر لك زوجاً صالحاً تقر به عينك، فاصبري وأكثري من الدعاء.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
الطلاق في الطهر الذي تم الجماع فيه واقع باتفاق المذاهب الأربعة
تاريخ الفتوى : ... 10 جمادي الأولى 1425 / 28-06-2004
السؤال(59/254)
تزوجت منذ ثمان سنوات.. بعد سنة من زواجنا وإثر مشادة كلامية وبعد وصولي إلى حالة من العصبية تفوهت لزوجتي بكلمة أنت طالق طالق طالق، ولم تكن حالة العصبية كبيرة جداً بحيث فقدت الوعي بل أعي ما أقول، عدت إلى البيت بعد ساعة من الوقت وندمت على ما فعلت وطلبت من زوجتي مراجعتها فقبلت وقمت بالجماع على هذا المبدأ، بعد فترة من الزمن وأيضاً بعد مشادة كلامية رميت يمين الطلاق، على زوجتي بقولي أنت طالق ثم أيضاً وبنفس المرة السابقة قمت بمراجعتها، المرة الثالثة حدثت دون أي مشكلة ولكني كنت في حالة من الانزعاج من العمل والبيت وكل شيء أيضاً رميت اليمين بقولي أنت طالق، أعتبر هذا طلاقاً بائناً بينونة كبرى، لكن مفتي المدينة أفتى لنا بقوله إن الطلاق جميعاً حدث في طهر جامعت امرأتي فيه وبمعنى أن زوجتي تحل لي وعدنا إلى المنزل ونسينا الأمر، قبل سنة من الآن قابلت شيخا من مدينتي وحكيت له قصتي فأفتى بأن زوجتي محرمة علي، ذهبت إلى مفتي المدينة لأجد هناك مفتياً جديداً وأن المفتي القديم قد مات رحمه الله فأفتى ببطلان زواجنا وطلب من زوجتي أن تجلس في العدة، الآن أعيش بكابوس أريد العيش مع زوجتي ولكن بالحلال وبنص شرعي مستمد من الكتاب والسنة وغير ذلك فلا، لا أستطيع الصلاة ولا الصوم والشيطان يوسوس لي حتى في منامي، أفيدوني بالنص رجاء؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فاعلم أخي أنك قد تعديت ما أتاح الله لك من فرص مراجعة الزوجة حيث استنفدت الطلاقات الثلاث، وليس لك إلى زوجتك سبيل وهي الآن أجنبية عنك محرمة عليك، وننبهك إلى أن تلفظك بالطلاق الثلاث دفعة واحدة أول مرة إن نويت بالطلقة الثانية والثالثة تأكيد الأولى فهي طلقة واحدة، وإن لم تنو التأكيد فهي ثلاث.
وعليه، فتكون زوجتك قد حرمت عليك من الطلاق الأول، ويكون الطلاق في المرة الثانية والثالثة وقع على غير محل – أي على غير زوجة- وهذا على قول الجمهور، وهناك من يقول بأن طلاق الثلاث في مجلس واحد يعد طلقة واحدة.
وعموماً ففي الحالين تكون زوجتك قد بانت منك بينونة كبرى فلا تحل لك حتى تنكح زوجاً غيرك نكاح رغبة لا نكاح تحليل، فإذا طلقها زوجها الثاني واعتدت منه، فلك أن تنكحها بعد ذلك بعقد جديد ومهر جديد إن رضيت، وإلا فأنت خاطب من الخطاب.
والطلاق في الطهر الذي تم الجماع فيه واقع باتفاق المذاهب الأربعة المتبوعة الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة ومعهم جماهير السلف والخلف، قال الإمام البغوي في تفسيره: ولو طلق امرأته في حال حيض أو في طهر جامعها فيه قصداً يعصي الله تعالى، ولكن يقع الطلاق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر ابن عمر بالمراجعة فلولا وقوع الطلاق لكان لا يأمر بالمراجعة، وإذا راجعها في حال الحيض يجوز أن يطلقها في الطهر الذي يعقب تلك الحيضة قبل المسيس، كما رواه يونس بن جبير وأنس عن سيرين عن ابن عمر.(59/255)
وما رواه نافع عن ابن عمر: ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر، فاستحباب، استحب تأخير الطلاق إلى الطهر الثاني حتى لا يكون مراجعته إياها للطلاق، كما يكره النكاح للطلاق.
ولا بدعة في الجمع بين الطلقات الثلاث عند بعض أهل العلم، حتى لو طلق امرأته في حال الطهر ثلاثاً لا يكون بدعياً، وهو قول الشافعي وأحمد.
وذهب بعضهم إلى أنه بدعة، وهو قول مالك وأصحاب الرأي. انتهى كلام البغوي رحمه الله تعالى.
وقال الإمام القرطبي المفسر رحمه الله تعالى في تفسيره: من طلق في طهر لم يجامع فيه نفذ طلاقه وأصاب السنة، وإن طلقها حائضاً نفذ طلاقه وأخطأ السنة. وقال سعيد بن المسيب في أخرى: لا يقع الطلاق في الحيض، لأنه خلاف السنة، وإليه ذهبت الشيعة، وفي الصحيحين واللفظ للدارقطني: عن عبد الله بن عمر قال: طلقت امرأتي وهي حائض، فذكر ذلك عمر لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فتغيظ رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ليراجعها ثم ليمسكها حتى تحيض حيضة مستقبلة سوى حيضتها التي طلقها فيها، فإن بدا له أن يطلقها فيطلقها طاهراً من حيضتها قبل أن يمسها، فذلك الطلاق للعدة كما أمر الله، وكان عبد الله بن عمر طلقها تطليقه، فحسبت من طلاقها وراجعها عبد الله بن عمر كما أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم. في رواية عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: هي واحدة، وهذا نص. وهو يرد على الشيعة قولهم.
وقال الإمام ابن الجوزي في زاد المسير: والطلاق البدعي أن يقع في حال الحيض أو في طهر قد جامعها فيه فهو واقع وصاحبه آثم. انتهى.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
الفتوى : ... الحكم في قول (تكوني محرمة) راجع للنية
تاريخ الفتوى : ... 09 جمادي الأولى 1425 / 27-06-2004
السؤال
بعد سوء تفاهم مع الزوجة حلفت أمام زوجتي اليمين وقلت بالنص (علي الطلاق ما أنا داخل بيتكم نهائيا سواء بالسراء أو الضراء ) وقلت أيضا تكوني محرمة علي لو دخلت بيت أهلك مرة ثانية .
لذلك .... أريد أن أعرف كيف أكفر عن ذلك لو تراجعت عن اليمين؟ وهل تكون طلقة لو دخلت بيت أهلها
ولكم جزيل الشكر ‘‘‘‘‘‘‘
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد علقت طلاق زوجتك بدخول البيت المذكور، فمتى حدث الدخول وقع الطلاق، ولا يمكنك التراجع عن ذلك، وانظر الفتوى رقم: 48479.(59/256)
وأما قولك(تكوني محرمة) فالحكم فيه راجع إلى نيتك، فإن نويت به طلاقا فهو طلاق، وإن نويت به ظهارا فهو ظهار، وإن نويت به يمينا فهو يمين، وقد سبق بيان ذلك في الفتوى رقم: 4027.
وعليه؛ فإن قصدت بقولك( تكوني محرمة) الطلاق، وقصدت إنشاء طلاق جديد غير الذي قلته سابقا عندما قلت( علي الطلاق) فيقع عند الدخول طلقتان، وإن قصدت بقولك( تكوني محرمة) تأكيد الطلقة الأولى فيقع عند الدخول طلقة واحدة، والأمر راجع إلى نيتك، والله يعلم سرك ونجواك.
ونصيحتنا لك أن لا تتلفظ بالطلاق إلا عند الحاجة إليه، فإنه ليس وسيلة لتهديد، وإنما هو حكم شرعي شرعه الله ليكون فيصلاً لحياة زوجية تعذر دوامها.
كما ننصحك بمراجعة المحاكم الشرعية فهي صاحبة الاختصاص في مثل هذه الأمور.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
من أحكام البائن بينونة صغرى أو كبرى
تاريخ الفتوى : ... 06 جمادي الأولى 1425 / 24-06-2004
السؤال
سؤالي أكرمكم الله حصل بيني وبين زوجتي خلافات، ففي المرة الأولى حصل بيننا شجار وكان عنيفاً وكنت في قمة غضبي لأنها كانت تتلفظ علي فخرجت مني كلمة الطلاق مرة واحدة فقط، وندمت بعد ذلك وحدث بعد مضي سنتين أن حصل بيننا خلاف وصل إلى أن مددت يدي عليها ثم لحقتني إلى الغرفة الأخرى وظلت تزن علي بالطلاق حتى طلقتها مرتين ثم ذهبت إلى أهلها وحدثتها بعد مضي شهرين بالرغبة في مراجعتها واتفقنا على الرجعة، ولكن أجلناها إلى ما بعد انتهاء الدراسة والآن انتهت الدراسة وأرغب في مراجعتها، فهل أراجعها أو ماذا أفعل، وهل ترجع إلي أو لا، أفتوني رحمكم الله، أنا والله أحبها حباً شديداً؟ والله الموفق.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كنت قصدت بما حصل منك في المرة الثانية تطليق زوجتك مرة بعد مرة كما هو ظاهر كلامك، فليس لك أن تراجعها لأنها قد بانت منك بتطليقك لها ثلاثاُ بينونة كبرى أي أنها لا تحل لك حتى تنكح زوجاً غيرك نكاح رغبة لا بقصد التحليل ويدخل بها، فإذا طلقها الزوج الثاني واعتدت منه جاز لك الزواج بها، وهذا مذهب جمهور أهل العلم، ونسأل الله أن ييسر لكل منكما حياة زوجية جديدة، وقد سبق أن بينا معنى الطلاق البائن في الفتوى رقم: 39176.
وأما غير البائن بينونة كبرى فيمكن مراجعتها في زمن العدة، فإن انقضت العدة فقد بانت بينونة صغرى أي يمكن الزواج بها بعقد جديد ومهر جديد إن رضيت.
وننبه إلى أن الأولى في مثل هذه الأمور مراجعة المحاكم الشرعية لأنها من اختصاصاتها وحكمها فيها فاصل للنزاع ورافع للخلاف.(59/257)
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
شروط وقوع الطلاق بالكناية
تاريخ الفتوى : ... 16 ربيع الثاني 1425 / 05-06-2004
السؤال
هذا السؤال واحد وهو على صيغتين:
الأولى على حسب تصوري للأحداث التي وقعت بيني وبين زوجتي، والثانية على حسب تصور زوجتي لهذه الأحداث، صيغتي أنا أي الزوج: في البداية تم القران, وبعدها أصبحت هناك بعض المشاكل بيننا في مجال الثياب والسترة والتزين إلخ... وبعد حمل الزوجة تعقدت الأمور وأصبحت لا أرى مجالا في بقائنا وكنت أود مفارقتها, كانت كلما تشاجرنا أقول لها أنا لا أريدك واذهبي إلى بيت أهلك وليس بيننا شيء, اذهبي ولا ترجعي, اذهبي عني أنا لا أريدك وفي نيتي الطلاق ولا أتلفظ به ولكن في كل مرة أتردد في تطليقها وأحتار وكذلك خوفا من أمي التي لا ترغب في هذا الطلاق وتقول لي إنها إن فعلت هذا لا تسامحني ولا ترغب في زواجي بأخرى وغيره, وفي بعض الأحيان لما نتشاجر آخذها إلى بيت أهلها وأقول لها لا ترجعي ولا أريدك ولا تتصلي بي وفي نيتي الطلاق وأن لا أعود إليها لكن في الطريق أو المنزل أفكر وأتردد وأنا في حيرة من أمري ماذا أفعل, وبعدها أذهب لإرجاعها, مع العلم بأن هذه الأحداث جرت ما بين 1999 و 2001 أنا أروي ما أتذكره تقريبا وإن نسيت البعض أو الكيفية التي وقعت فيها الأحداث ماذا يكون الحال مع هذا النسيان، وفي آخر حملها كنت لا أطيقها بحيث قلت لها لا ترجعي بعزيمة الطلاق ثم بعد ذلك تدخلت الأم وهي في كل مرة تتدخل للتسوية وترجعها, وعند ولادتها كانت في بيتي وكنت أتسرع في ذبح العقيقة وختان الطفل وهذا لأجل إرجاعها إلى أهلها وتطليقها ولكن أرجعتها الأم, وأخيرا قررت طلاقها وأخذتها إلى بيت أهلها ورفعت دعوة قضائية في المحكمة لطلب الطلاق وتمت الجلسة الأولى فسألتني القاضية ماذا تريد قلت لها أطلقها ولا ترجع إلي وكانت إجابة الزوجة بالبقاء وبعد أيام كانت الجلسة الثانية وكان نفس مطلبي وهو الطلاق وأجلت القاضية صدور الحكم بالطلاق إلى أيام, وبعدها كانت مشاعري لا تتركني وتفكيري على الولد وضميري المؤنب وكذلك غضب الأم التي لم ترض على هذا الطلاق ذهبنا إلى
والديها وطلبنا، أهلها أن ترجع ولم ترد أمها إلا بعد أن نستفتي في هذا الأمر على أن الحكم بالطلاق لم يصدر لأنه ألغي بدعو مني, ومع هذا أخذتها إلى بيتي وبدأت أستفتي على قرينة المحكمة أتعد طلقة أم لا, فإذا بي أفاجأ بمن يقول إنك طلقت مرات عديدة سندا لصيغ الألفاظ والطرد السابقة الذكر و يقولون إنه طلاق بالكناية, وبالتالي شعرت بكآبة في نفسي ثم قصدت بعض أهل العلم فمنهم من يقول إن الطلاق لا بد أن يكون بلفظ الطلاق والآخر يقول إنه حسب نيتك -أي إذا كانت نيتك الطلاق فيقع وأما إن كانت لا فلا يقع- وأنا أسأل هل يعني أن نيتك الطلاق أنك إذا(59/258)
نطقت بهذه الألفاظ فإن كان في نفسك قد طلقتها وقع الطلاق, أو لم يكن في نفسك بل ستطلق وقع الطلاق أم لا ، وأنا كان في نفسي أني سأطلقها وعبر المحكمة، وآخرون يقولون إنك لم تطلقها ولا يوجد طلاق بتاتا, وقصدت أخيرا وزارة الشؤون الدينية فأجابني أحد منهم أنك لم تطلق وليس هناك طلاق وأنك لو طلقت لتلفظت بكلمة الطلاق وعلى هذا قال لي اذهب ولا تدع هذا الأمر في نفسك وسألته على تلك الدعوة في المحكمة قال لم يصدر الحكم بالطلاق إذ لا يوجد طلاق ومع هذا حاولت معه أني قلت أريد الطلاق فقال احتسبها طلقة وأرجع زوجتك وفعلا احتسبتها طلقة واحدة التي هي قرينة المحكمة وأعدت عقد النكاح من جديد, ومع هذا أجد في نفسي في بعض الأحيان أني أود مفارقتها ولا أريد العيش معها وبتكرار تلك الألفاظ السابقة الذكر، ومنذ ذلك الحين أصبحت الأمور عادية وبعدها وجدت في نفسي بعض الشك أنها وربما بتلك الألفاظ أصبحت حرام علي مجامعتها حتى تنكح زوجا آخر فكنت لا أرغب إنجاب الأولاد معها للشك السائد في نفسي وأريد أن أستفسر عند أحد من أهل العلم الكبار لكي يفصل في مشكلتي العويصة وبعدها حملت زوجتي بالمولود الثاني وهي في الشهر السابع حاليا ومع ذلك لا زلت أشك في علاقتنا حتى أرى فتوى من أهل العلم الموثوق بهم وأقول في بعض
الأحيان أفارق الزوجة وأنتهي من جميع هذه المشاكل والوساوس وأخوف ما أخشاه أن تكون علاقتنا هذه حرام وبعدها الولد وأنا لا أريد هذا خوفا من الله تعالى، والآن صيغة الزوجة: في البداية تم الزواج في أكتوبر 1999 وبعد حوالي شهرين من الزواج أي في ديسمبر 1999 بدأت المشاكل تظهر بيننا مردها أن الزوج كان لا يحتمل تصرفاتي وكان ينتقد أي شيء أقوم به, كنت أرتدي الملابس المحتشمة ولا أتبرج وكنت أرتدي الخمار ومع ذلك كان دائما يجد لي سببا للانتقاد ويدعي أنني لست متدينة مع أنني كنت أصلي وأصوم وأقوم بواجباتي وربما كنت لا أستيقظ لصلاة الفجر وأرتدي حجابي ولكن لظروف العمل في المنزل والأشغال المنزلية كنت أرفع على يدي إلى المرفقين عند الغسل وكنت لا أربط الخمار على عنقي ولكن فوق رأسي مع العلم أن هناك أخ واحد لزوجي يسكن معنا ولا يكون دائما في المنزل, بدأت المشاكل على شكل خلافات كلامية كأن يقول الزوج أنه نادم على الزواج وأنه لم يكن يظن أنني هكذا وأنه لم يعد يطيق معاشرتي ثم بعد حوالي شهر من ذلك أي في بداية 2000 أصبح يطلب مني الرحيل من المنزل وكان يوصلني إلى بيت أهلي ولم يكن يدخل أبدا ليسلم عليهم بل يضعني أمام الباب ويذهب وعندما يأتي لاصطحابي يضرب جرس السيارة لأنزل إليه وبدأت تتعقد الأمور وفي هذه الفترة كنت حاملا وكان يأخذني إلى بيت أهلي ويطلب مني عدم الرجوع وكان يشتمني ويسبني كما كان يشتم أهلي ولا يريد أي صلة بهم كان يريد التخلص مني بالمفارقة ثم يتصل بي بعد ذلك ويطلب مني العودة وكان دائما يضع شروط كأن يطلب أن أرتدي الحجاب وأن أتزين له بكثرة, وكنت في الحقيقة أرى تصرفاته غريبة كأنه إنسان غير مستقر ولا يعرف ما يريد لأنه متردد وكان يقول أنه يرجعني بسبب أمه التي تطلب منه إرجاعي إلى المنزل وفي بعض الأيام اكتشفت(59/259)
ورقة كتب فيها أمور سيئة عني كان يريد الاستفتاء بها عند أحد الأئمة أنني لا أعجبه لا في جمالي ولا في
الأخلاق وأنه لا يريد معاشرتي، وفي أحد الأيام اكتشفت وجود شيء ملفوف في ورقة في الفراش الذي في خزانتي وهذا في الوقت التي كانت المشاكل في القمة وعندما ذهبت به أخته إلى أحد الرقاة قال لها إنه سحر النكر والتنكير أي سحر التفريق بين الزوجين, ورددت بعض التصرفات التي كان يقوم بها زوجي إلى ذلك أي أنه كان كثير الانقلاب لا يعرف ما يريد أصلا يقول أنه لا يريدني, حصل ذلك حوالي مرة أو مرتين كل شهر أي 10 مرات أو أكثر بالتقريب من هذه المشاكل ما بين بداية 2000 حتى ولادة الطفل في جو يليا 2000 و بعدها أسرع في الأمور ليتخلص منا و كنت أحس بذلك ثم في أكتوبر 2000 أخذني للمرة الأخيرة لبيت أهلي وطلب مني عدم الرجوع نهائيا, وبعدها جاءت أمه وأخوه وأخذاني إلى منزل زوجي أي مع أهله دون أن يعلم هو بالأمر وعندها ليضع الجميع أمام الأمر الواقع أي في نوفمبر 2000 إلى غاية آخر يوم من جانفي 2001 رفع دعوى قضائية أمام المحكمة ليطلب الطلاق حيث أني كنت دائما أطلب منه أن يتلفظ بالطلاق أمامي لكي لا أعود نهائيا إلى بيته لكنه لم يكن يريد أن يتلفظ بها أمامي مع أن تصرفاته لم تكن طبيعية بالنسبة إلي وعندما كنت أطلب منه أن يقابل أهلي ليفسر لهم الأمر كان دائما يرفض وعندما طلبت منه أن يأخذ إماما ويذهب به إلى أهلي ليطلقني كان يرفض ذلك أيضا, ثم بعدها جاء وأراد رجوعي إلى المنزل علما بأنه لم تكن علاقة بيننا منذ أوائل أكتوبر 2000 إلى غاية فبرير 2001 عندما قررت الرجوع إلى المنزل بواسطة والدته التي لم تقطع بيننا الاتصالات, وتنازل عن القضية وعدنا ولم تحدث مشاكل كبيرة بحجم تلك الأولى حيث أنه كانت بعض المشاجرات ولكن لا تصل لحد الطرد كما في الأول, وفي هذه المرحلة لم يرغب في إنجابي للأطفال وفي الحقيقة وأنا أيضا لم أرغب في ذلك, ثم في وقت ما طلب مني أن أوقف أقراص موانع الحمل وفعلت ذلك وبالتالي أنا حامل للمرة الثانية ولا أعرف ماذا أفعل مع رجل
كهذا،
الأسئلة: وفي الأخير أريد من الشيخ أن يتطلع على جميع هذه الحقائق ملخصي وملخص زوجتي ويربط بينا تلك الوقائع ويفتيني بفتوى في ضوء الكتاب والسنة ويرشدني إلى المخرج والسبيل الحق والصحيح، مع أن هذه الألفاظ السابقة الذكر في تلك الوقائع مع جهل الإنسان بحكمها تعد طلاق أو ظهار أو ماذا, وماذا يترتب عن قائلها من الكفارة وغيرها، وهل إن كان ما ذكرنا طلاقا فكم من طلقة وما هو المخرج والعمل إذن، وإن لم يكن طلاقا فما هي الإجراءات للاستمرار في علاقتنا الزوجية، وإن كان ظهارا فما هي الكفارة لذلك، شيخنا العزيز ردكم يكون برغبتكم وفضلكم إما : بالبريد الإلكتروني على
AliBen_6@hotmail.com
و في الأخير أرجو الله أن ينفع بكم الأمة ويجزيكم عنا خير الجزاء في الدنيا والآخرة إنه جواد كريم، مع ذكر اسم الشيخ من فضلكم.(59/260)
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فبداية يجب أن تعلم أن رابطة الزواج من أقوى الروابط وأمتنها ولا أدل على ذلك من اعتبار المولى جل شأنه هذه العلاقة ميثاقاً غليظاً، فقال: وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنكُم مِّيثَاقًا غَلِيظًا [النساء:21]، ومن هنا لم يترك الشرع أمراً يقوي هذه الرابطة ويزيد من استمرارها إلا حث عليه، وفي المقابل لم يدع أي أمر يؤدي إلى إضعافها ويخل بها إلا منعه، ومن ذلك أنه أمر الزوجة بالطاعة لزوجها وحذرها من طلب الطلاق من غير مسوغ شرعي، واعتبر إيقاع الزوج للطلاق من أبغض الحلال، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أبغض الحلال إلى الله الطلاق. رواه أبو داود، بل إن من أهل العلم من ذهب إلى تحريمه في غير حاجة لما فيه من الإضرار بالزوجة والعيال، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار.
وبخصوص سؤالك فالواضح أنه قد صدر منك تصريح بلفظ بالطلاق مرة لزوجتك بصفة قطعية، وما دام ذلك حدث فالطلاق لازم سواء دون ذلك في المحاكم أو لا، لأن العبرة بصدور اللفظ من الزوج في حال غير إكراه ولا غضب شديد لا يدرك معه ما يقول.
وأما قولك لا أريدك واذهبي إلى البيت واذهبي عني أو نحوها فهو كنايات فإن قصدت بها الطلاق وقع وهذا هو المتبادر من سؤالك، وإن لم تقصده فلا شيء عليك، قال صاحب فتح القدير الحنفي: الكنايات لا يقع بها الطلاق إلا بنية أو بدلالة الحال لأنها غير موضوعة للطلاق بل تحتمله وغيره فلا بد من التعيين أو دلالته.
وقال المرداوي الحنبلي: ولا يقع بكناية طلاق إلا بنية قبله أو مع اللفظ.
والحاصل أنه إذا كان قصدك بهذه الكنايات الطلاق فقد بانت منك زوجتك بينونة كبرى لا تحل لك إلا بعد زوج، لقول الله تعالى: فَإِن طَلَّقَهَا فَلاَ تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّىَ تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ [البقرة:230]، وإن كنت لم ترد بهذه الألفاظ الطلاق فلا يجب عليك منها شيء وإنما يلزمك طلقة واحدة وهي التي صرحت فيها بلفظ الطلاق.
وننبهك إلى أن نفوذ الطلاق لا يتوقف على موافقة الزوجة ولا حكم المحكمة؛ بل إنه متى أوقعه الزوج وقع وتترتب عليه الآثار.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
صور الطلاق المحرم والمكروه والمندوب والواجب
تاريخ الفتوى : ... 04 ربيع الثاني 1425 / 24-05-2004
السؤال
نعلم أن الطلاق أبغض الحلال، وأنه يهتز له عرش الرحمن فكيف لسيدنا الحسن أو الحسين لا أدري بالتحديد أن يكون كثير الزواج والطلاق لدرجة أن سيدنا عليا يصعد المنبر ويقول لا تزوجوه فإنه مزواج مطلاق، مع أنه سيد شباب أهل الجنة، أرجو الإفادة بالله عليكم، كما أريد أن أعلم لماذا رفض سيدنا محمد أن يتزوج عليٌ(59/261)
على السيدة فاطمة، وقال إن ما يؤذي فاطمة يؤذيه، مع أن الزواج بأكثر من واحدة حلال، وهل يجوز أن تشترط المرأة على زوجها ألا يتزوج عليها (أريد رأي جمهور الأمة)؟ وجزاكم الله خيراً.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد ذكر الذهبي رحمه الله تعالى أن الذي كان مطلاقاً هو الحسن رضي الله عنه، قال الذهبي رحمه الله تعالى في السير: قال علي: ما زال حسن يتزوج ويطلق حتى خشيت أن يكون يورثنا عداوة في القبائل، يا أهل الكوفة: لا تزوجوه فإنه مطلاق، فقال رجل من همدان: والله لنزوجنه فما رضي أمسك وما كره طلق. قال المدائني: أحصن الحسن تسعين امرأة. انتهى.
والطلاق من حيث الأصل حلال وليس حراما كما في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، فلا إثم على المطلق، ومن هذا القبيل زواج وطلاق الحسن رضي الله عنه.
غير أن للطلاق أحكاماًَ عارضة، قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في شرح مسلم: لكن يكره -أي الطلاق- للحديث المشهور في سنن أبي داود وغيره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أبغض الحلال إلى الله الطلاق. فيكون حديث ابن عمر لبيان أنه ليس بحرام وهذا الحديث لبيان كراهة التنزيه، قال أصحابنا: الطلاق أربعة أقسام: حرام، ومكروه، وواجب، ومندوب، ولا يكون مباحاً مستوي الطرفين، فأما الواجب ففي صورتين وهما:
1- في الحكمين إذا بعثهما القاضي عند الشقاق بين الزوجين ورأيا المصلحة في الطلاق وجب عليهما الطلاق.
2- وفي المولي إذا مضت عليه أربعة أشهر وطالبت المرأة بحقها فامتنع من الفيئة والطلاق، فالأصح عندنا أنه يجب على القاضي أن يطلق عليه طلقة رجعية.
وأما المكروه، فأن يكون الحال بينهما مستقيما فيطلق بلا سبب، وعليه يحمل حديث أبغض الحلال إلى الله الطلاق.
وأما الحرام ففي ثلاث صور:
أحدها: في الحيض بلا عوض منها ولا سؤالها.
الثاني: في طهر جامعها فيه قبل بيان الحمل.
الثالث: إذا كان عنده زوجات يقسم لهن وطلق واحدة قبل أن يوفيها قسمها.
وأما المندوب فهو أن لا تكون المرأة عفيفة، أو يخافا أو أحدهما أن لا يقيما حدود الله أو نحو ذلك. والله أعلم. انتهى كلام النووي رحمه الله تعالى، وانظر الفتوى رقم: 6875.
وأما ما يتعلق بمنع النبي صلى الله عليه وسلم علياً من الزواج على فاطمة رضي الله عنها، فسبق في الفتوى رقم: 36803.
واشتراط المرأة على زوجها أن لا يتزوج عليها محل خلاف بين أهل العلم، وقد بينا ذلك في الفتوى رقم: 32542.
والله أعلم.(59/262)
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
من قال لزوجته (أنت طالق) ثم قال (أنت طالق طالق طالق)
تاريخ الفتوى : ... 21 ربيع الأول 1425 / 11-05-2004
السؤال
قبل حوالي سنتين وبعد الطهارة بشهر حدث خلاف نتج عنه طلاقي لزوجتي طلقة واحدة وبلفظ ( أنت طالق ) وقد مكثت لدى أهلها لمدة شهرين تقريباً بعد ذلك تم التراضي فيما بيننا وعادت الأمور لمجاريها وعشنا سوياً تحت سقف واحد مع أولادنا الأربعة.
وقبل حوالي تسعة أشهر وبعد الطهارة بأربعة أيام حدث خلاف بيننا نتج عنه طلاقي لزوجتي وبلفظ ( أنت طالق طالق طالق ) وهي الآن لدى أهلها منذ تسعة أشهر لم نجتمع خلالها سوياً وأريد إرجاع زوجتي علماً بأن كلا منا يريد الآخر ويريد جمع الشمل فيما بيننا فما هو الحل والحكم الشرعي لقضيتي جزاكم الله خيراً0
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الطلاق الذي يوافق السنة هو أن يطلق الرجل طلقة واحدة في طهر لم يمس فيه، ثم إنه إن خالف وطلق في طهر مس فيه فإنها تطلق عليه، وعلى هذا فإن طلاقك الأول يعتبر طلقة واحدة يمكن لك ارتجاع زوجتك ما دامت في العدة، فإن خرجت من العدة ولم ترتجعها فلا بد من عقد نكاح جديد بشروطه كاملة، وأما ما كررته مؤخرا من قولك: أنت طالق طالق طالق، فنحيلك فيه إلى الفتوى رقم: 6396، ففيها الإجابة الكافية إن شاء الله.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
حكاية الطلاق دون قصده لا يلزم منه شيء
تاريخ الفتوى : ... 20 ربيع الأول 1425 / 10-05-2004
السؤال
هل ترديد الأغاني التي فيها هجر وفراق للمحبوب على لسان الرجل المتزوج طلاق أم لا ؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن مجرد حكاية الطلاق في الشعر أو غيره من غير قصد إنشاء الطلاق لا يلزم منه شيء، وذلك لأن من أركان وقوع الطلاق عند الفقهاء القصد قال خليل بن إسحاق المالكي: وركنه -يعني الطلاق- أهل وقصد ومحل ولفظ. قال شارحه عليش: أي إرادة النطق باللفظ الصريح أو الكناية الظاهرة. وقال صاحب البهجة: قوله: وقصد. أي قصد لفظه لمعناه أي قصد لفظه ومعناه؛ إذ المعتبر قصدهما ليخرج حكاية طلاق الغير، وتصوير الفقيه، والنداء بطالق لمن اسمها طالق. انتهى.(59/263)
وننبه السائل إلى أنه إذا كانت هذه الأغاني مصحوبة بموسيقى فإن ذلك حرام، كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 5282.
أما إن كانت خالية من ذلك، وكانت الألفاظ المغنى بها خالية من مخالفة للشرع كالهجاء ووصف محاسن امرأة بعينها أو نحو ذلك، فلا مانع من ترديدها.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
حكم نية الطلاق بالقلب دون التلفظ
تاريخ الفتوى : ... 20 ربيع الأول 1425 / 10-05-2004
السؤال
حصل بيني وبين زوجتي خلاف كبير أدى بنا للوقوف أمام المحكمة من أجل الطلاق، لكن صعوبة الإجراءات والتشديد على الرّجل وتغريمه بأموال تعجيزية أجبرني على قبول عودة الزوجة إلى محل الزوجية رغم النفور الذي حصل لي منها، هل يجوز معاشرتها في هذه الظروف؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنه إذا كان الخلاف الذي وقع بينك وبين زوجتك أدى إلى التلفظ بالطلاق وذهبتما إلى المحكمة لأجل توثيقه ثم رجعت عن ذلك لسبب من الأسباب فقد وقع الطلاق عليها بمجرد النطق بالطلاق ولو لم يوثق، ولك أن ترتجعها ما دامت في العدة إن لم تكن طلقتها ثلاثاً، ولا تجوز لك معاشرتها إلا بعد أن ترتجعها، ولتفصيل أحكام الرجعة يرجى مراجعة الفتوى رقم: 8621.
وإن كنت إنما عزمت على الطلاق وذهبت إلى المحكمة لتنطق به أمامها ثم رجعت لسبب ما ولم تتكلم لم يقع الطلاق، قال ابن قدامة في المغني عند كلامه على ما يقع به الطلاق: وجملة ذلك أن الطلاق لا يقع إلا بلفظ، فلو نواه بقلبه من غير تلفظ لم يقع في قول عامة أهل العلم. انتهى كلامه، وقال الشيخ أحمد الدردير في شرحه على مختصر خليل بن إسحاق المالكي عند قول خليل: وفي لزومه بالكلام النفسي خلاف قال: المعتمد عدم اللزوم، وأما العزم على أن يطلقها ثم بدا له عدمه فلا يلزمه اتفاقاً. انتهى.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
من مسائل الطلاق
تاريخ الفتوى : ... 19 ربيع الأول 1425 / 09-05-2004
السؤال
بسم الله الرحمن الرحيم،
سيدى الشيخ إننى حقاً في مأزق شديد وأريد حلاً سريعاً لقد أرسلت إليك السؤال رقم 127362وبالنسبة للنقاط الغير واضحة فى الموضوع وهو فتوى الطلاق :.(59/264)
أولاً بالنسبة ليمين التحريم الذي قلته لزوجتي هو إننى قلت (روحى أنت علي كأمى وأختى ) ولكن لم أقصد
أساسأً الطلاق بل كان نوعأً من التهديد وقد َُكفرت عن اليمين ورجعت حياتي بشكل طبيعي هل هذا يعتبر طلاقا على الرغم أن النية لم تكن الطلاق أساساً؟
ثانياً بالنسبة للموضوع الثاني هو أن زوجتى عندما قالت لي طلقنى في المشكلة الثانية التي حدثت بيننابعد أن ضربتها ووصلتنى إلى مرحلة لم أدرك ما كنت أفعله بالفعل قلت لها (اعتبرى نفسك طالقا )لكي أنهى الموضوع وعلى الرغم والله وحده أعلم لم أكن أنوي أو أريد الطلاق إطلاقاً وإلا ما منعني من أقول لها روحي أنت طالق ولكن النية هنا كانت لا تنوى الطلاق ولقد سبق أن أرسلت لكم هذ ا الموضوع وقد أرسل لى الحل من الطلاق لا يقع بالفاظ الكناية وأرسل لي أيضاً مشاكل مشابهة لمشكلتى وأرسل ايضا÷ أن هذا لا يعتبر يمين طلاق لان الأعمال بالنيات ولكل امرئ ما نوى وإننى محتفظ بنسخة مما أرسل من طرفكم،
ثالثاً المشكلة الأخيرة التى حدثت ألقيت عليها يمين الطلاق عامداً بمعنى أننى قلت لها( روحى أنت طالق )وهذا هي ما أخبرتنى به بعد المشكلة لانني لم أدرك ما قلت من شدة الغضب وهي كانت في وقتها حائضا فهل هذه الثلاثة أيمان طلاق ؟ وهل اليمين الأول والثانى أيمان طلاق رغم أنني لم أنو أبداً الطلاق ؟ وهل هناك مخرج؟ لأننى أحب زوجتى وأريدهأ وهناك طفلة عمرها شهور .
وفى النهاية أعاهدكم أمام الله سبحانه وتعالى على ألا أعود لاستخدام كلمة طلاق مرة أخرى . أرجو الإفادة وبسرعة لأن حياتى شبه متوقفة عل فتواكم
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن جميع الألفاظ التي
ذكرت ليس فيها يمين، وإنما هي كناية ظهار، وكناية طلاق، وصريح طلاق فكناية ظهار في قولك( أنت كأمى وأختى) فهذه ان قصدت بها الظهار كان ظهارا لتشبيهك لزوجتك بمن تحرم عليك وهذا موجب للظهار قال صاحب التاج و الإ كليل نقلا عن ابن عرفة ( الظهار تشبيه زوج زوجة أوذي أمة حل وطؤه إياها بمحرم منه) فإذا كان الأمر كذلك لا يجوز لك أن تقرب زوجتك حتى تكفر كفارة الظهار، وهى على الترتيب عتق رقبة، فإن لم تجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم تستطع فإ طعام ستين مسكينا،ً كما بينت ذلك آية المجادلة، أما إن لم تقصد بهذا اللفظ ظهارا فلا يلزمك من ذلك شئ قال ابن قدامة في المغنى ( وإن قال أنت علي كأمي والله أمي ونوى به الظهار فهو ظهار في قول عامة العلماء منهم أبو حنيفة وصاحباه الشافعي وإسحاق وإن نوى به الكرامة والتوقير أو أنها مثلها في الكبرا أو الصفة فليس بظهار والقول قوله في نيته ).
أما قولك ( اعتبرى نفسك طالقا ) ـ فهو كناية، وما دمت لم تقصد به الطلاق فليس بطلاق وانظر الفتوى رقم
3174أما بخصوص قولك ( أنت طالق ) فهذه طلقة، ولو لم تنو الطلاق لأن هذا الفظ من ألفاظ الطلاق الصريح وهو لا يحتاج إلى النية،(59/265)
والحاصل أن اللفظين الأولين لا يقع بهما شيء إذا لم تقصد الظهار في الأول، والطلاق في الثاني، أما الثالث فالطلاق قطعا، ولك أن تراجع زوجتك مادامت في العدة، فإذا انقضت العدة قبل أن تراجعها فليس لك أن ترجعها إلى عصمتك إلا بعقد جديد، ومحل هذا كله إذا كنت في حال تدرك معها ما تقول ، ولا فرق بين أن يكون ذلك في حيض كما تقول أو غيره ، أما إن صدرت هذه الألفاظ من غير وعي كالغضب الشديد الذي لا يميز صاحبه ما يقول ويفعل فهذا لا شيء فيه ، وانظر القتوى رقم : 8628، والفتوى رقم : 8507 .
والله أعلم
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
الفتوى : ... الطلاق لا يقع بحديث النفس
تاريخ الفتوى : ... 08 ربيع الأول 1425 / 28-04-2004
السؤال
بسم الله الرحمن الرحيم
في لحظة غضب مع زوجتي قلت ما بيني وبين نفسي أنها إذا أتت كذا سوف تذهب إلى أهلها . ولم أستطع طرد الشك في نفسي هل فعلاً قلت ذلك في نفسي أم قلته جهراً غير أن زوجتي لم تتصرف بما يدل على أنها سمعت مني شيئا. دلوني جزاكم الله خيراً.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الطلاق لا يقع بحديث النفس، لأن حديث النفس لا يترتب عليه حكم شرعي، وعليه، فما دمت لم تتحقق من أنك تلفظت بطلاق زوجتك بصيغة صريحة في الطلاق أو بكناية عنه قاصدا بها التطليق لم تطلق زوجتك، ولا أثر لما تجده في نفسك من الشكوك والوساوس.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
حكم الطلاق بالكتابة عبر الجوال
تاريخ الفتوى : ... 05 ربيع الأول 1425 / 25-04-2004
السؤال
إني متزوج و لدي ولد وبنتان, وكنت أقيم في الإمارات العربية المتحدة ورجعت لبلدي لأنني خسرت كل ما أملك . عاشت زوجتي عند أمها وأنا عشت عند أهلي ننتظر فرج الله عز وجل, كنت أعطي زوجتي نقودا كلما توفرت معي , ولكنها كانت تطلب المزيد وهي تعلم أنني لا أملك شيئا. قامت بالعمل دون إذني و ما أخبرني ابني بذلك أرسلت لها رسالة على الموبايل قلت لها فيها "بتشتغلي بتكوني طالق بالثلاث" ورسالة أخرى قلت لها فيها "إذا بتطلعي من البيت بدون إذني تكوني(59/266)
طالق بالثلاث" وبعد أسبوع و لدى سؤالي لابني إذا ما كانت لا تزال تعمل أجابني بنعم. أفيدوني بحكم ما حصل جزاكم الله عنا كل خير
.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فرسالتك الأولى تعتبر تعليقا للطلاق بالثلاث على مواصلة زوجتك للشغل، والثانية تعتبر تعليقا للطلاق بالثلاث على خروجها من البيت بغير إذن، وعليه، فإن كانت قد خرجت من البيت وذهبت للعمل بغير إذنك فإنها تعتبر طالقا ثلاثا بالرسالة الأولى، إلا أننا ننبهك إلى أن كتابة الطلاق لا تعتبر طلاقا إلا بالنية أو التلفظ به عند كتابتها، وعليه، فإذا كنت قد نويت عند كتابة هذه الرسالة طلاق زوجتك أو تلفظت به فقد بانت منك بينونة كبرى، فإن كنت نويت التهديد لا الطلاق ولم تتلفظ به فإن الطلاق لم يقع وهي لا تزال زوجتك.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
حكم من طلق واحدة ثم قال (أنت طالق طالق)
تاريخ الفتوى : ... 01 ربيع الأول 1425 / 21-04-2004
السؤال
رجل طلق زوجته طلقة واحدة وبعد شهر لم يراجعها أو يزورهم، مع العلم بأن لديه ستة أبناء منها أصغرهم لم يبلغ سن السابعة، حضر إلى البيت وحصلت مشادة بينهم فقال لها (أنت طالق طالق)، مع العلم بأنها حائض ولم تطهر ولم يعلم بذلك، فهل تعد بائنة بينونة كبرى، أم تعد طلقة واحدة فقط أجيبونا؟ وجزاكم الله خيراً.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد خالف هذا الرجل السنة في كيفية الطلاق بل إنه قد ارتكب إثماً كبيراً بتطليقه لزوجته وهي حائض إن كان على علم بذلك؛ لما في الصحيحين وغيرهما أن ابن عمر رضي الله عنهما طلق امرأته وهي حائض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسأل عمر بن الخطاب رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: مره فليراجعها ثم يمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء أمسك بعد وإن شاء طلق قبل أن يمس، فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء.
وزيادة على ما يرتكبه المطلق من الإثم فالطلاق لازم، كما ذهب إليه جمهور أهل العلم، كما هو مبين في الفتوى رقم: 8507.
وعلى هذا؛ فالواضح أن هذا الرجل بتطليقه لزوجته مرتين دفعة واحدة بعد الطلقة السابقة عليهما يكون قد طلق ثلاث مرات، وعليه فإن زوجته قد أصبحت حراماً عليه حتى تنكح زوجاً غيره، لقول الحق سبحانه وتعالى: فَإِن طَلَّقَهَا فَلاَ تَحِلُّ لَهُ مِن(59/267)
بَعْدُ حَتَّىَ تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِن طَلَّقَهَا فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يَتَرَاجَعَا إِن ظَنَّا أَن يُقِيمَا حُدُودَ اللّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ [البقرة:230].
ومحل هذا إن قصد بقوله أنت طالق الثانية تأسيس الطلاق، أما إن لم يقصده بل نوى بها التأكيد فلا يعد طلق حقيقة إلا مرتين، وبذلك يمكنه ارتجاعها من غير عقد ولا صداق إن لم تخرج من العدة، كما يجوز له الزواج بها بعد خروجها من عدتها من غير الحاجة إلى محلل، قال ابن قدامة في المغني: إذا قال لامرأته المدخول بها أنت طالق مرتين ونوى بالثانية إيقاع طلقة ثانية وقعت بها طلقتان بلا خلاف وإن نوى بها إفهامها أن الأولى قد وقعت بها أو التأكيد لم تطلق إلا واحدة، وإن لم تكن له نية وقع طلقتان، وبه قال أبو حنيفة ومالك. انتهى.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
الطلاق خلال فترة الزواج بغير ولي
تاريخ الفتوى : ... 13 صفر 1425 / 04-04-2004
السؤال
تزوجت بدون ولي ثم طلقت مرتين وحلفت اليمين نصه "تكون زوجتي طالقا مني بنية الطلاق" لأمنع نفسي من شيء ثم نقضت اليمين، ولكن كانت نيتي المنع ولكني كنت أعلم أني إذا نقضت اليمين تصبح طالقا .
السؤال: هل يجوز اعتبار الزواج أصلا باطلاً وبالتالي الطلاق أيضا باطل لأنني طلقت من هي ليست زوجتي أصلا لأن الزواج كان بدون بولي، فهل يجوز أن أعقد عليها من جديد بولي؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالزواج بغير ولي زواج باطل، لأن الولي شرط في صحة النكاح، وقد تقدم تفصيل الكلام عن ذلك في الفتوى رقم: 3395، والفتوى رقم: 1766.
وعليه؛ فمن تزوج بغير ولي فيجب عليه أن يفارق زوجته فوراً، ثم يعقد عليها عقداً آخر بولي إن أراد الزواج، وإذا حصل طلاق خلال فترة الزواج بغير ولي فإنه لغو، لأنه لم يصادف محلاً صالحاً له، قال ابن القاسم العبادي في حاشيته على شرح البهجة: قوله: (فلا تزوج المرأة نفسها) في الأنوار: لو زوجت نفسها أو زوجها غير الولي بإذنها دون إذنه بطل، ولا يجب الحد سواء صدر من معتقد الجواز كالحنفي، أو التحريم كالشافعي، ويعزز معتقد التحريم، ويجب المهر والعدة، ولا يقع فيه الطلاق، ولا يحتاج إلى المحلل لو طلق ثلاثاً.
وفي الروضة: لو وطئ في نكاح بلا ولي وجب المهر ولا حد، سواء صدر ممن يعتقد تحريمه، أو إباحته باجتهاد، أو تقليد أو حسبان مجدد (إلى أن قال): ولو طلق فيه لم يقع، فلو طلق ثلاثاً لم يفتقر إلى محلل، وقال أبو إسحاق يقع ويفتقر إلى محلل احتياطاً للأبضاع. ا.هـ واعتمد الرملي والزيادي والشبراملسي وقليوبي وغيرهم(59/268)
فساد نكاح المقلد، وعدم وقوع الطلاق فيه، وخالف ابن حجر، فجرى على قول أبي إسحاق من أن النكاح صحيح يقع فيه الطلاق. ا.هـ كلام العبادي.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
طلقها قبل الدخول، ثم دخل بها
تاريخ الفتوى : ... 24 محرم 1425 / 16-03-2004
السؤال
بعدما عقد الزوج على أختي، حصل خلاف مع أبيه وقام بتطليق أختي قبل الدخول بها، وبعدها بشهر نسي الزوج ذلك الطلاق ولم تكن أختي تعلم بذلك، وبعدها كان حفل الزفاف وأنجبت منه خمسة أطفال، بعد ذلك حصلت مشاكل فطلقها، وهي الآن منفصلة عنه، ولكن يرغب كل منهما في الرجوع إلى الآخر؟ أرجو منكم سرعة الإفادة.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الطلاق قبل الدخول يعد بينونة صغرى فلا ترجع المطلقة قبل الدخول إلى زوجها إلا بعقد جديد، وراجع الفتوى رقم: 8683.
وعليه فإن دخول هذا الشخص بأختك يعد شبهة والأولاد يلحقون به، والواجب الآن هو التفريق بينهما فوراً، وإذا أراد الزواج فلا بد من عقد جديد، كما تقدم وراجع الفتوى رقم: 20741.
والطلقة الثانية التي حصلت هي لغو لأنها لم تصادف محلاً صالحاً لها.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
... مسائل في الطلاق
تاريخ الفتوى : ... 24 محرم 1425 / 16-03-2004
السؤال
تبعاً لسؤال سابق ونظراً لعدم وجود محاكم شرعية يتولى فيها متخصصون في الفقه الإسلامي فصل الخلافات فإنني أعيد عليكم السؤال بتوضيح أكثر رجاء أن أجد منكم الجواب، بارك الله فيكم وجزاكم الله عنا كل خير، كانت منذ أزيد من 10 سنوات تتردد على بعض العرافين فطلبت منها أن تمتنع، وإن ذهبت إليهم فهي خارجة عن عصمتي، فذهبت إليهم وأخبرتني بعد مدة أنها فعلت، فقلت لها اعتبريها واحدة، هكذا دون التلفظ بلفظ الطلاق، والله يشهد أن ذلك لم يكن سوى لمجرد منعها، ولم يكن في نيتي الطلاق أبداً ولو فعلت ذلك 10 مرات، لأنه والحمد لله كنا في أحسن حال، ولكن هذا التصرف يسيء إلى مكانتها ومكانتي والله على ما أقول شهيد، أساتذتي الأفاضل إنني أبحث عن حل ومحاولة إقناعها لما يترتب عن الفراق من أذى كبير لا يعلم مداه إلا الله، وأنا أحب زوجتي حباً شديداً وقضينا معا أكثر من(59/269)
20 سنة أكثرها في الغربة بعيداً عن الأهل فكنت لها الأهل والأصدقاء وكل شيء، أرجوكم أن تبسطوا لنا مسألة الطلاق المعلق وعدم النية في الطلاق، والأخذ بغير المذهب إن كانت في ذلك مصلحة وهو للضرورة، بارك الله فيكم وأبقاكم ذخراً للأمة والدين، وإني لأرجو من الله تعالى أن تقتنع بكم ويجمع الله شملنا مرة أخرى لنتعاون في تنشئة أبنائنا على الخير، فالله وحده يعلم ما أعانية وما يعانية الأولاد وما تعانية، لأنها الآن في بيت أهلها تنتظر الجواب؟ بارك الله فيكم.-
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فبناء على سؤالك السابق الذي نشرنا جوابه في الرقم: 44315.
فإن الحكم بكون زوجتك قد بانت منك بينونة كبرى أو لم تبن مبني على أمور أنت من يعلمها لا نحن، وإليك البيان وإن كان فيه شيء من التكرار:
- تطليقك لها الطلقة الأولى في حالة الغضب أنت أعلم بمدى ما وصل إليه غضبك، وهل وصلت إلى حالة لا تعي فيها ما تقول أم لا؟ وبناء على ذلك فاحتساب طلقة وعدم احتسابها أنت من يفصل فيه، فإن كنت قد وصلت إلى الحالة الأولى فالطلاق غير واقع.
- تحريمك لها بعد ذلك كذلك لا يفصل فيه إلا أنت، فهل كنت تعني تأكيد الطلاق السابق أم إنشاء طلاق جديد، أم الظهار أم لم تكن تقصد شيئاً.
- أما عن قولك إذا ذهبت إلى العرافين فأنت خارجة عن عصمتي وقولك بعد ذلك اعتبريها واحدة فكذلك لا يفصل فيها إلا أنت، فأنت أدرى بنيتك هل كان التهديد بهذه الألفاظ هو تهديد بالطلاق أم لا، فإن كنت قصدت بتلك الألفاظ الطلاق لكنك لم ترد إيقاعه وإنما أردت منعها من الذهاب، فهذا هو محل الخلاف بين الجمهور وابن تيمية رحمه الله هل يقع الطلاق بوقوع ما علق عليه أم لا.
- أما عن الأخذ بقول من يرى أن الطلاق يمين مكفرة عند الاضطرار، فالجواب: أن هذا القول مرجوح -كما قلنا-- ونحن لا نرى الأخذ به وليس في حالتك اضطرار لذلك، ولكن إذا استفتيت غيرنا ممن يفتي به واطمأنت نفسك لفتواه فيسعك ذلك.
وننبه السائل إلى أنه لم يبين لنا في هذا السؤال ما قصده في السؤال السابق بقوله هناك حالة أخرى توسطت الحالتين، حتى نبين ما إذا كان وقع بها طلاق أم لا.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
حكم اليمين بلفظ الطلاق مجردة عن الحلف بالله تعالى أو صفاته
تاريخ الفتوى : ... 23 محرم 1425 / 15-03-2004
السؤال
أنا عمري 16 عاماً، أخبرت أحد أصدقائي أن هذا الكتاب ليس ملكاً لي وأقسمت له بالطلاق أن الكتاب ليس ملكي وهو لي ما هي كفارة هذا القسم، مع العلم بأنني غير متزوج؟
الفتوى(59/270)
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن هذه اليمين التي أقسمتها يمين غموس، وقد ذهب جمهور أهل العلم إلى أنه لا كفارة على حالفها وإنما عليه التوبة والاستغفار من القسم على كذب، كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 33899، والفتوى رقم:33977، هذا إن كانت اليمين المذكورة قسما بالله أو صفته، ثم إنه يلزمك زيادة على هذا الطلاق إن كانت لك زوجة في الحال وإلا فلا شيء عليك، وانظر الفتوى رقم: 14974.
أما إن كانت اليمين بلفظ الطلاق مجردة عن الحلف بالله تعالى أو صفاته، فهذه اليمين ونحوها معصية لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. متفق عليه.
واختلف هل يقع بها طلاق أم لا؟ قال ابن قدامة في المغني: فإن قال حلفت بالطلاق أو قال علي يمين بالطلاق ولم يكن حلف، لم يلزمه شيء فيما بينه وبين الله، ولزمه ما أقر به في الحكم، وقال أحمد في الرجل يقول حلفت بالطلاق ولم يكن حلف: هي كذبة ليس عليه يمين، إلى أن قال: أما الذي قصد الكذب فلا نية له في الطلاق، فلا يقع به شيء لأنه ليس بصريح الطلاق ولا نوى به الطلاق، فلم يقع به طلاق كسائر الكنايات. انتهى.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
جريان الطلاق على الذهن دون التلفظ به
تاريخ الفتوى : ... 04 محرم 1425 / 25-02-2004
السؤال
أنا شاب عاقد ولم أدخل بزوجتي
تدور أحداث دائما في ذهني عن موضوع الخلافات الزوجية وأقارن هذه الخلافات التي تحدث من زوجات أصدقائي وتدور أحدث في ذهني ماذا لو فعلت زوجتي ذلك ويشتد التفكير بي في هذا الموضوع وتدور هذه الأحداث في ذهني كأنها واقع وكأن زوجتي فعلت هذه الخلافات معي وقلت لها بأنها طالق كل هذه الأحداث تدور في ذهني علما بأنني أحب زوجتي وهي لم تفتعل معي أي مشاكل نهائيا وإنها زوجة مثالية فماذا أفعل في هذه الأحداث التي تدور في ذهني
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنرجو العلي القدير أن يزيل عن السائل الكريم هذه الوساوس والأحداث التي تدور في ذهنه، وعليه بالالتجاء إلى الله وكثرة دعائه بأن يصرف عنه ما يجد من ذلك، ثم ليستعن بتلاوة القرآن وبالأذكار الصباحية والمسائية، وبمجالسة أهل الصلاح وعدم الانفراد في أوقات فراغه.
أما عن جريان الطلاق على الذهن دون التلفظ به فإن الطلاق لا يقع بذلك، بل إن جمهور أهل العلم على أن الطلاق لا يقع بالكلام النفسي أي إن حدث به نفسه ولكن لم يتلفظ به، ولهم في ذلك أدلة كثيرة يمكن أن تراجعها في الفتوى رقم: 20822.(59/271)
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
الفتوى : ... الطلاق بالعجمية
تاريخ الفتوى : ... 01 محرم 1425 / 22-02-2004
السؤال
أخونا الصيني تشاجر مع زوجته أمام الملأ وسبته زوجه بكلام مهين بحيث غضب الرجل وقال لها : طلقت , طلقت , طلقت ثلاثة مرات متعاقبة,( ولم يقل طلقتكِ) معتقدا أن كلمة "الطلاق" باللغة الصينية لا يقع بها الطلاق,علما بأن مسلمي الصين إذا طلق زوجته يستخدم كلمة" الطلاق ومشتقاتها " بالعربية, و هذا معتاد عندنا , على هذا الأساس اعتقد الرجل أن الطلاق بلغته لا يقع و بالتالي يخيف زوجته فتمتنع من سبه أمام الملأ,أفتونا مأجورين
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فاختلف العلماء في ترجمة لفظ الطلاق بالعجمية هل هو صريح فلا يحتاج إلى نية اتباع الطلاق، أم ليس صريحا فيحتاج إلى نية
ففي "مغني المحتاج": وترجمة الطلاق بالعجمية صريح على المذهب.
والطريق الثاني وجهان: أحدهما أنه كناية اقتصارا في الصريح على العربي.
وفي "المنثور": اختلفوا في ترجمة الطلاق بالعجمية هل هو صريح، والأصح نعم. اهـ.
وفي "المدونة": قال: لم أسمع من مالك في الطلاق بالعجمية شيئا، وأرى ذلك يلزمه إذا شهد العدول ممن يعرف العجمية أنه طلاق بالعجمية.
وعلى ذلك، فطلاق هذا الرجل يعتبر صريحا واقعا، وهل الطلاق باللفظ المذكور ثلاثا أو واحدة؟ ينظر إن كان كرر اللفظ دون فصل بحرف من حروف العطف وأراد التأكيد فواحدة، وإن كان أراد إنشاء الطلاق عند كل لفظ، فهذا ثلاث عند جماهير العلماء، وراجع الفتاوى رقم: 4010، والفتوى رقم: 17678.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
حكم قول الزوجين إذا وقعت الخيانة كان الزواج لا غيا
تاريخ الفتوى : ... 11 محرم 1425 / 03-03-2004
السؤال
إذا تعاهد الزوجان على عدم الخيانة(الخيانة الزوجية), وتم الاتفاق على أنه إذا حدثت أي خيانة من قبل أحد الطرفين يعتبر الزواج لاغيا إلا أن يصفح و يسامح المظلوم الخائن... هل هذا العهد جائز؟ ويعتبر الزواج لاغيا في حالة حدوث الخيانة؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا
الفتوى(59/272)
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا ندري ما يقصد السائل بالخيانة الزوجية فبعض يطلقها على زواج الرجل بأخرى، وبعض يطلقها على وقوع الزنا ونحوه، وقد ذكرنا في الفتوى رقم: 15726 هذا المصطلح وما يراد به.
والذي فهمناه من السؤال أن الزوجين اشترطا في عقد النكاح أنه متى حدث (الزنا) من أحدهما -وهذا على تفسير الخيانة الزوجية بالزنا- فإن للطرف الثاني الخيار، فإن كان هذا هو المراد فنقول إن النكاح صحيح، قال البهوتي في كشاف القناع: وإن زنت امرأة قبل الدخول أو بعده لم ينفسخ النكاح، أو زنى رجل قبل الدخول بزوجته أو بعده لم ينفسخ النكاح بالزنا، لأنه معصية لا تخرج عن الإسلام أشبه السرقة.
وللزوجة أن تشترط ما فيه مصلحتها ولا شك أن عفة الزوج مصلحة للزوجة، فإذا وقع من الزوج ما ينافي العفة فللزوجة الخيار.
وأما الزوج فاشتراطه الخيار زيادة تأكيد لحقه، لأن الطلاق بيده.
وأما إن كان المقصود بالخيانة الزوجية أن يتزوج الزوج بأخرى فسبق الكلام عن ذلك في الفتوى رقم: 32542، أما إن حدث ذلك بعد عقد النكاح فهو تعليق الطلاق (بحدوث الخيانة الزوجية).
وننبه إلى أن لفظ "فيعتبر الزواج لاغياً" من الكنايات وليس من اللفظ الصريح، فإن نوى به الزوج عند التلفظ به أو عند كتابته الطلاق ثم حدثت الخيانة الزوجية فقد وقع الطلاق.
ثم نعود فنقول هذا الجواب بحسب ما فهمناه من السؤال، فإن كان المراد غير هذا فيمكنكم توضيح مرادكم.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
كنايات الطلاق تتوقف على نية الزوج
تاريخ الفتوى : ... 26 ذو الحجة 1424 / 18-02-2004
السؤال
تشاجرت أنا وزوجتي وقلت لها(علي اليمين لن تبقي في البيت واذهبي لبيت أهللك ولم تذهب) هل يعتبر هذا طلاقاً مع العلم بأنه لا توجد نية لطلاق نهائيا
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما قلته لزوجتك ليس من الألفاظ الصريحة في الطلاق، وإنما هو من الكنايات، والكناية يتوقف أمرها على نية الزوج، فإن كان ينوي بها الطلاق وقع الطلاق، وإن لم يكن ينويه فلا تطلق.
وما دمت ذكرت أنه لا توجد لديك نية للطلاق نهائياً، فإن لفظك هذا لا يعتبر طلاقاً، وراجع الفتوى رقم: 3174.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه(59/273)
ــــــــــــــ
مسائل في الطلاق
تاريخ الفتوى : ... 26 ذو الحجة 1424 / 18-02-2004
السؤال
أنا أستاذ
جامعي، متزوج منذ أكثر من عشرين سنة ولنا ستة أطفال عشنا حياة ملؤها الدفء والحنان والاحترام ومنذ سنتين مررت بظروف عصيبة مع زوجتي، وصلت إلى أن رميت عليها الطلاق، وإليكم حيثيات القضية: رجعت في يوم من الأيام من عملي، وبعد تناولنا الغذاء دخلنا فراشنا أنا وزوجتي، وبدأت هي بمقدمات ما يحدث بين الزوج وزوجته، وسررت لذلك كثيرًا خاصّة أنها كانت مقاطعة لي منذ أسبوع ولم أنل منها، وكانت هذه المقدمات إلى أن وصلتْ هي إلى أماكن حساسة من الجزء السفلي من جسدي ازدادت إثارتي معها وكنت في حالة شديدة من الإثارة، ثم فجأة تركتني وفهمت منها أن ذلك كان لشك منها في أنني كنت مع غيرها وكانت تتحقق من بقاء آثار ما، والله يعلم أني ما خنتها ولم أخنها وليس ذلك من طباعي، بحكم إيماني بالله وعلمي ومنصبي وأخلاقي، وقمت في حالة من الهستيريا بسبب الإثارة الجنسية الشديدة التي لم تبلغ إشباعها وبسبب الإهانة الشديدة من هذا الشك ورميت عليها الطلاق ولم أنتبه لما فعلت وتفاصيل ما قلت حتى انتبهت لها وأنا أضربها وهي تطلب مني مغادرة الغرفة لأنها أصبحت محرمة علي. وبعد ذلك خلدت إلى البكاء والندم على ما صدر مني. أما ما قلته فأنا لا أذكره ولكن حسب ما قالت هي، ويؤخذ كلامها هنا قالت بأني قلت لها: أنت طالق، وفراشك محرم علي، وطلبت منها مغادرة البيت، وقالت كلاما آخر لا أذكر إطلاقا أنني قلته، إذ قلت لها أنني سأتزوج كما فعل أخوك.... وقد ساءت حالتي الانفعالية مع إصابتي بداء السكري، وأضيف أن هذه الحالة من الغضب الشديد عابرة وزوجتي تحبني وأحبها حبا شديدا ولم أقرر يوما أن أطلقها رغم ما قد يحدث من أزمات عابرة أو حالات سوء التفاهم أو الغضب الخفيف الذي لا يخرجني عن حد التصرفات التي يمكن أن تصدر من مثقف وأستاذ جامعي. وهناك طلقة أشك في وقوعها، وهي ما وقع منذ أزيد من عشر سنين، إذ كانت تتردد على بعض العرافين، ولم أجد وسيلة لمنعها إلا أن أهددها وقلت
لها "إن ذهبت إليهم فاعتبري نفسك خارجة من عصمتي" والله يعلم أنني لا أقصد الطلاق ولا أفكر فيه والقصد هو منعها من مثل هذا التصرف الذي لا يليق بمقامها ومقامي ومنافاته للدين، ولم أتلفظ بلفظ الطلاق. وقد أخبرتني بعد تلك الواقعة بأيام أنها فعلت ذلك، فقلت لها اعتبريها واحدة تخويفا وردعا. والله يعلم ويشهد أن ذلك كان لمجرد الردع لا غير، لأنني والحمد لله كنا في ظروف لا يمكن أن أفكر معها في الطلاق إطلاقًا. هناك حالة أخرى توسطت الحالتين المذكورتين كنت في حالة من الغضب لم تصل إلى الحالة السالفة. فهل تحرم علي زوجتي بهذا، أفتوني رحمكم الله .
والإشكال الذي يهمني بالتحديد الجواب عنه:(59/274)
- الطلقة المعلقة والتي لم أعبر عن لفظ الطلاق فيها لا في البداية ولا عندما قلت لها اعتبريها واحدة ولم أنو الطلاق كما أسلفت
- الأمر الثاني قضية طلاق الغضبان أنا متأكد من الحالة التي مررت بها وهي تقول غير ذلك، فهل يعتد بقولي أم بقولها.
وأرجو منكم إن نشرتم الفتوى أن تنشروها باسم أبو عمر" لما فيها من خصوصيات بارك الله فيكم. ونرجو أن لا تحرمونا من دعائكم ليرفع عنا الله الغم والحزن والسلام عليكم.
الفتوى
الحمد الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد اشتمل سؤالك على عدة أمور:
الأمر الأول: قولك لزوجتك: أنت طالق في حالة الغضب، والحكم في ذلك أنها تقع طلقة ما لم يصل بك الغضب إلى درجة الإغلاق، أي حالة لا تعي فيها ما تقول وأنت أدرى بما حصل لك.
والأمر الثاني: قولك بعدها: وفراشك محرم علي، سبق الكلام عنه في الفتوى رقم: 39829.
والأمر الثالث: قولك لزوجتك: إن ذهبت إلى العرافين فاعتبري نفسك خارجة من عصمتي وهو كناية في الطلاق، فإن كان التهديد الحاصل هو التهديد بالطلاق، فالطلاق حاصل بذهابها إلى العرافين على مذهب جماهير أهل العلم، وذهب بعض أهل العلم إلى أن الطلاق المعلق إذا كان المقصود به التهديد فإنه يمين مكفرة، ولكن هذا القول مرجوح.
أما إذا كان التهديد الحاصل هو بقصد شيء آخر غير الطلاق، كأن كان المراد بقولك خارجة من عصمتي أي عن حفظي ورعايتي، فإن الطلاق لا يقع.
الأمر الرابع: قولك: اعتبريها واحدة أيضا من ألفاظ الكناية، يحتمل به إرادة الطلاق وغيره، فإذا كان المراد بقولك اعتبريها واحدة أي طلقة واحدة، فإن الطلاق واقع وهو إخبار عن الطلقة السابقة، وإن كان المراد بقولك اعتبريها واحدة أي غلطة واحدة أو زلة واحدة أو نحو ذلك، فلا يقع الطلاق بهذه العبارة.
الأمر الخامس: قولك: هناك حالة أخرى توسطت الحالتين المذكورتين كنت في حالة من الغضب... لم تبين لنا ما ذا حصل في هذه الحالة هل حصل طلاق أو لفظ محتمل له أو تهديد به أو...
والذي ننصحك به هو الرجوع إلى المحكمة الشرعية إن وجدت فإن لم توجد فإلى من تثق في علمه من أهل العلم في بلدك، وذلك لاحتمال وجود ملابسات لم تذكرها لنا قد تغير من الحكم، لأن جوابنا إنما هو بناء على ظاهر سؤالك.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
الوعد بالطلاق ليس بطلاق
تاريخ الفتوى : ... 24 ذو الحجة 1424 / 16-02-2004(59/275)
السؤال
الأخ الدكتور عبدالله الفقيه، أرجو من الله ثم منك أن أجد الإجابة الكافية الشافية منكم، وجزاكم الله خير الجزاء، فأنا دائماً أتشكك في وقوع الطلاق، مع علماً بإني سألت أكثر من مفتٍ، والسبب في ذلك قول زوجي لي مرة عندما كلمني بالهاتف (زوجي عن طريق العقد ولم تحدث خلوة)، عندما قلت له أخشى من وقوع الطلاق لأنة مرة قال لي بأنه سيطلقني فقال لي إنه قال هذه الكلمة على سبيل المزاح، وكيف يقع وهو لم يقل لي طالق عندها أصبحت موسوسة وأخشى أن يكون الطلاق وقع بهذه الكلمة، وأخاف كثيراً، وقد سألت السادة في موقع إسلام أون لاين وأجابوني مشكورين ولكني لا زلت بين الآونة والأخرة أوسوس فما علاج هذا الوسواس ؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا ريب أن قول زوجك لك بأنه سيطلقك إنما هو وعد بالطلاق، وليس بطلاق، فلا يترتب عليه شيء من آثاره، فعلى هذا فإنك لا تزالين في عصمته، وراجعي في هذا الفتوى رقم: 9021.
وإذا ثبت ما ذكرناه فلا داعي للوسوسة في هذا الأمر، واصرفي قلبك عن التفكير فيه، وذلك أن الاسترسال في هذه الوسوسة قد يترتب عليه من العواقب ما لا تحمد عقباه، ولمعرفة السبيل إلى التخلص من الوسوسة راجعي الفتوى رقم: 10355.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
أنت طالق ألف طلاق.. عدوان واستهزاء بآيات الله
تاريخ الفتوى : ... 03 ذو الحجة 1424 / 26-01-2004
السؤال
فضيلة الشيخ ، ما حكم قول الرجل لزوجته أنت طالق ألف طلاق أو مائة طلاق، هل تعتبر طلقة واحدة أم ثلاث طلقات إذا لم ينو ثلاثاً، وكذلك لو نوى فما حكمه؟ أفيدونا مأجورين، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن قال لزوجته أنت طالق ألف طلاق أو مائة طلاق وهو ينوي ثلاثاً أو لا ينوي، وقعت ثلاث طلقات، وبانت منه زوجته عند جماهير أهل العلم لأنه قيد الطلاق الصريح بعدد صريح، فيعامل بذلك العدد، وتقع منه ثلاث طلقات، لأن هذا هو الذي يملكه من الطلاق، وباقي الطلقات عدوان واستهزاء بآيات الله، وقد روى الدارمي بسند صحيح عن علقمة قال: إنه جاء رجل إلى عبد الله فقال: إنه طلق امرأته البارحة ثمانياً بكلام واحد، قال: فيريدون أن يبينوا منك امرأتك، قال: نعم، قال: وجاءه رجل فقال إنه طلق امرأته مائة طلقة، قال: بكلام واحد، قال: فيريدون أن يبينوا منك امرأتك، قال: نعم، فقال عبد الله: من طلق كما أمره الله فقد بين الله(59/276)
الطلاق، ومن لبس على نفسه، وكلنا به لبسه، والله لا تلبسون على أنفسكم ونتحمله نحن، هو كما تقولون.
وفي مصنف عبد الرزاق وغيره عن علقمة قال: جاء ابن مسعود رجل فقال: إني طلقت امرأتي تسعاً وتسعين، وإني سألت فقيل لي: قد بانت مني، فقال ابن مسعود: لقد أحبوا أن يفرقوا بينك وبينها، قال: فما تقول رحمك الله؟ فظن أنه سيرخص له، فقال: ثلاث تبينها منك، وسائرهن عدوان.
فهذه الآثار تدل على أنه لا اعتبار للنية في عدد الطلقات إذا صرح المطلق بالعدد، لأن عبد الله بن مسعود لم يستفصل من السائل هل نوى ثلاثاً أم لا؟
وذهب بعض أهل العلم إلى أن الطلاق يقع في هذه الصورة طلقة واحدة -نوى ثلاثاً أو لم ينو- واستدلوا بما رواه مسلم عن ابن عباس قال: كان الطلاق على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وسنتين من خلافة عمر طلاق الثلاث واحدة، فقال عمر: الناس قد استعجلوا من أمر كانت لهم فيه أناة، فلو أمضيناه عليهم، فأمضاه عليهم، ووجه الدلالة من الحديث: أن الطلاق المجموع بكلمة واحدة لا يقع به إلا طلقة واحدة، فهذا حاصل كلام أهل العلم في المسألة، والذي ننصح به هو الرجوع إلى المحاكم الشرعية لتحكم بما تراه مناسباً، وراجع الفتوى رقم: 5584.
ونحب أن ننبه السائل إلى أن التطليق بالصورة المذكورة في السؤال من التلاعب بالأحكام الشرعية، وقد قال تعالى: ولا تتخذوا آيات الله هزواً
وقد أخرج النسائي عن محمود بن لبيد قال: أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رجل طلق امرأته ثلاث تطليقات جميعاً، فقام غضبان ثم قال: أيلعب بكتاب الله وأنا بين أظهركم؟ حتى قام رجل فقال: يا رسول الله ألا أقتله؟ صححه الألباني في غاية المرام، فإذا كان الذي يطلق ثلاثاً جميعاً يلعب بكتاب الله، فكيف بالذي يطلق ألفاً أو مائة!.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
مسوغات إيقاع الطلاق على المرأة
تاريخ الفتوى : ... 03 ذو الحجة 1424 / 26-01-2004
السؤال
ماهي حدود الزواج التي يجب بعدها ترك العرى الزوجية؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالذي فهمناه من سؤالك أنك تقصد مسوغات إيقاع الطلاق على المرأة فإن كان هذا هو المقصود فقد ذكر الفقهاء أن الطلاق تعتريه الأحكام التكليفية وممن ذكر ذلك ابن قدامة في المغني حيث قال: والطلاق على خمسة أضرب واجب، وهو طلاق المولي بعد التربص إذا أبى الفيئة، وطلاق الحكمين في الشقاق إذا رأيا ذلك، ومكروه: وهو الطلاق من غير حاجة إليه... والثالث: مباح، وهو عند الحاجة إليه لسوء خلق(59/277)
المرأة وسوء عشرتها، والتضرر بها من غير حصول الغرض بها، والرابع: مندوب إليه، وهو عند تفريط المرأة في حقوق الله الواجبة عليها، مثل: الصلاة ونحوها، ولا يمكنه إجبارها عليها، أو تكون له امرأة غير عفيفة... وأما المحظور فالطلاق في الحيض أو في طهر جامعها فيه. انتهى.
وننبه هنا إلى أن الواجب على كل من الزوجين معرفة ما له من حقوق وما عليه من واجبات والقيام بها حذراً لوقوع الشقاق الذي تكون عاقبته الطلاق وتشتت الأسرة ولاسيما إن كان للزوج أولاد من زوجته، وإن كان مقصود السائل بسؤاله أمراً آخر فنرجو توضيحه حتى تتسنى لنا الإجابة عليه.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
حكم الطلاق الصوري على الورق
تاريخ الفتوى : ... 03 ذو الحجة 1424 / 26-01-2004
السؤال
أريد أن أسأل أنا مقيم في ألمانيا, هل يجوز أن أطلق امرأتي طلاقاً ألمانياً على أوراق مثلاً لكي أتزوج ثانية , مع أني لا أرغب في طلاق الأولى , وهل يحسب الطلاق الألماني طلاقاً شرعياً إسلامياً أم لا؟
والحقيقة امرأتي الأولى والتي سرقت مني ولدي الوحيد عمره الآن 5 سنوات منذ أكثر من سنة و تعيش في الدانمارك ولا تريد حتى أن أكلمه هاتفياً ولم أره ولم أسمع صوته أكثر من سنة, فقد حاولت في كل الطرق وناس كثيرون كلموا أباها عن حل بأن ترجع أو أن يتم الطلاق برجوع الولد أو أراه, فيأبى أبوها ويقول إنها مطلقة لأني لا أنفق عليها وأنا حاولت أن أعطيها نقوداً فأبت أن تأخذها مع أنها هي التي هربت بتعليم من أهلها فليس هناك أي وسيله مع أني كتت اعاملها معاملة الإسلام
أرجوكم أفيدوني و جزاكم الله خيراً فأنا بحيرة شديدة اكاد أقتل نفسي لولا أن قتل النفس حرام
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا كان هذا الطلاق الألماني باللفظ الصريح فإنه واقع سواء نوى المتلفظ الطلاق أو لم ينوه، لكن إذا كان بالكتابة أو بألفاظ الكناية فإنه يحتاج إلى نية حتى يقع الطلاق، وراجع التفاصيل في الفتاوى التالية: 28042/8632/15814.
والحل بالنسبة لك هو أن تطلق زوجتك بالورق دون التلفظ من غير نية الطلاق، وإذا كانوا يلزمون المطلق باللفظ الصريح فطلقها تطليقة واحدة، ثم أشهد على إرجاعها إلى ذمتك قبل انقضاء عدتها، وهي بذلك زوجتك، وأما عن ولدك فإنه لا يجوز لأمه أن تمنعك من رؤيته أو محادثته، لأن في ذلك دعوة إلى القطيعة والعقوق، وأما عن قول والد زوجتك إنها مطلقة لعدم إنفاقك عليها فهو كلام غير صحيح، لأن عدم الإنفاق لا يعد طلاقاً بحال، نعم لمن منع عنها الإنفاق أن ترفع(59/278)
أمرها إلى المحاكم الشرعية، لتحكم لها بإزالة الضرر، إما بالإنفاق وإما بالطلاق، ويجب التنبه إلى أن المرأة الناشز لا نفقة لها ولا سكنى.
وننصحك بأن توسط لزوجتك وأهلها من له كلمة عليهم حتى يصلحوا ذات بينكم، وتعود المياه إلى مجاريها، ونسأل الله أن يصلح حالكم وأن يختار لنا ولكم ما فيه الخير.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
(اذهبي إلى بيت أهلك) من كنايات الطلاق
تاريخ الفتوى : ... 01 ذو الحجة 1424 / 24-01-2004
السؤال
تخاصمت مع زوجتي وغضبت منها فقلت لها(علي اليمين لن تبقي معي في البيت واذهبي إل بيت أهلك ) فهل هذا يعتبر طلقة أولى، مع العلم لا يوجد نية للطلاق أبداً؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن قولك لزوجتك (اذهبي إلى بيت أهلك) من كنايات الطلاق وهي التي لا يقع الطلاق فيها إلا بالنية، فما دمت لم تنو بذلك الطلاق فلا تحتسب هذه طلقة، وراجع الفتوى رقم: 27759، والفتوى رقم: 23706.
وننبهك هنا إلى بعض الأمور ومنها:
الأمر الأول: أنه لا ينبغي معالجة أمور الزوجية بالانفعال والعصبية، بل لا بد من تخير أحسن الألفاظ والتروي وعدم التسرع، ولاسيما في التلفظ بألفاظ الطلاق.
الأمر الثاني: أنه لا يجوز للمسلم أن يحلف إلا بالله تعالى أو بأسمائه وصفاته، ففي الصحيحين عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان حالفاً فليحلف بالله أو ليصمت.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
مجرد الوعد بالطلاق ليس بشيء،
تاريخ الفتوى : ... 01 ذو الحجة 1424 / 24-01-2004
السؤال
أنا رجل متزوج منذ 3 سنوات وعندما كنت في فترة عقد قراني فقط وفي مشاجرة بيني وبين والدتي قلت لها إن فعلت زوجتي أمرا ما لطلقتها ولكني وجدت أن هذا أمرا شديدا فتراجعت عما قلت، وقلت لو فعلت هذا الأمر لحاسبتها حساباً شديداً، مع العلم بأن زوجتي لم تشهد هذه المشكلة، وقد فعلت هذا الأمر وقد سألت أهل الفتوى وقالوا لي أن علي كفارة يمين لكن قلبي لم يسترح فأفتوني؟ جزاكم الله خيراً، مع العلم بأن ما حدث قد وقع قبل دخولي بزوجتي.(59/279)
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن كان قصدك بما ذكرت تعليق الطلاق على ذلك الشيء وقد حصل، فجمهور أهل العلم على أن هذا يعتبر طلاقاً، وإن كان قصدك هو مجرد الوعد بالطلاق فهذا ليس بشيء، وانظر الفتوى رقم:2349، والفتوى رقم:5684، والفتوى رقم: 17824.
وعلى كل فإننا ننصحك بالرجوع إلى المحاكم الشرعية ببلدك للنظر في هذه المسألة.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
طلق امرأته الثالثة وهو تحت تأثير المخدرات
تاريخ الفتوى : ... 26 ذو القعدة 1424 / 19-01-2004
السؤال
كنت متزوجاً بأم بنتي وحدث مني أني طلقت مرتين بالقسيمة والثالثة يمين من خلال التليفون وأنا والله لست في وعيى وكنت تحت تأثير مخدرات وأنا أتمنى أن أرجع لها وهي كذلك حتى نتوب أنا وهي عن أي رذيلة ونربي مريم ونبدأ والله بداية على الصراط المستقيم فانا لا أعرف ماذا أعمل 0000فانا أملى فى الله ثم على علمنا الجدير وأخي الكبير والصغير وذي الحكمة الفاذة أخوك فى الله ومحبك فى الله وليد0000المنصوره..تليفون ...0124219769.....ارجو الرد وجزاك رب العباد صفات الخير كلها وشكرا جد ا وكلنا أسباب وتذكرة لبعض أسف للإزعاج
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فبما أنك طلقت زوجتك طلقتين قبل وفي قسيمة كما تذكر، فإنه لم يبق لك عليها إلا طلقة واحدة، وهذه الثالثة وقعت في يمين الطلاق بالتلفون، ويمين الطلاق يعتبر طلاقاً عند جمهور العلماء، إذا حصل ما علق الطلاق عليه، ويرى بعض العلماء أن حلف يمين الطلاق يرجع فيه إلى قصد الزوج ونيته، فإن كان قصد به الطلاق وقع بمجرد حصول الأمر المعلق عليه، وإن كان لا يقصد الطلاق وإنما قصد المنع أو الحث فهذا حكمه حكم اليمين العادي، ويتحلل منه بإخراج كفارة يمين.
وعليه؛ فلا بد أن تراجع المحاكم الشرعية في بلدك، فهي الأجدر بالنظر والحكم في هذا الموضوع الخلافي، وأما ما تذكر من أن طلاقك وقع وأنت تحت تأثير المخدرات، فنقول إذا وصل الأمر بك في تلك الساعة التي طلقت فيها زوجتك إلى درجة أنك لا تعي ما تقول فإن الطلاق في هذه الحال لا يقع، في القول الراجح من أقوال أهل العلم، وقد سبق أن بينا مذاهبهم في الفتوى رقم: 11637
وننصحك بالتوبة إلى الله تعالى وسلوك صراطه المستقيم، واتباع هداه، فإن الله تعالى تكفل لمن اتبع هداه أن لا يضل ولا يشقى، قال تعالى: فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى*ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكاً ونحشره يوم القيامة أعمى.
والله أعلم.(59/280)
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
طلاق الحامل واقع بالإجماع
تاريخ الفتوى : ... 20 ذو القعدة 1424 / 13-01-2004
السؤال
رجل طلق زوجته ثلاث مرات عند كل طلقه تكون الزوجة حاملا سالوارجل دين
أفتاهم أن الطلاق لايقع أثناء الحمل.ثم طلقها بعد ذلك مرتين باعتبار أن الثلاث طلقات الأوائل غير واقعة.هل فتوي هذا الرجل صحيحة علما بأنه مشكوك في علمه وماهي الفتوي الصحيحة أرجو الإفادة وشكرا
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فطلاق الزوجة وهي حامل جائز ونافذ بإجماع أهل العلم، وليس في كتاب الله ولا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يدل على أنه غير واقع، وما ذكر السائل عن قول هذا الرجل أنه لا يقع قول على الله بغير علم تجب التوبة منه، ويجب عليه أن يتقي الله عز وجل، ولا يقل في دين الله بغير علم.
وأما هذه المرأة فإن كان زوجها طلقها ثلاث طلقات، فقد بانت منه بينونة كبرى لا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره، وراجع لمزيد من الفائدة الفتوى رقم: 30813، والفتوى رقم: 15456.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
الفتوى : ... مَنْ تلفظ بغير لفظ الطلاق أو كنايته المعهودة
تاريخ الفتوى : ... 07 ذو القعدة 1424 / 31-12-2003
السؤال
لو تلفظ المسلم بلفظ كناية الطلاق وهو ينوي الطلاق كقول ماشاء الله .علمت أن الراجح عدم وقوع الطلاق لأن المعنى لا يحمل طلاقا ولكن إذا ظن المتلفظ غير ذلك وتحدث في جلسة أن الحكم هو الطلاق وهو جاهل بالحكم الشرعي الصحيح فهل يقع الطلاق إذا عرف الحكم الصحيح ولم يرد بعدها فراق زوجته؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد ذهب جمهور أهل العلم إلى الطلاق لا يقع إلا بصريحه أو كنايته المقرونة بنية الطلاق؛ وما عدا هذا من الألفاظ فلغو وإن قصد به الطلاق. قال القرطبي في تفسيره: وأما الألفاظ التي ليست من ألفاظ الطلاق، ويكنى بها عن الفراق، فأكثر العلماء لا يوقعون بشيء منها طلاقاً، وإن قصده القائل، وقال مالك : كل من أراد الطلاق بأي لفظ كان لزمه الطلاق حتى بقوله كلي واشربي وقومي. ولم يتابع مالكاً على ذلك إلا أصحابه.
وانظر الفتوى رقم: 24121(59/281)
وعلى رأي أكثر أهل العلم -وهو الذي نراه راجحاً- أن من تلفظ بغير لفظ الطلاق أو كنايته المعهودة فلا يلزمه شيء؛ وإن قصد به الطلاق، سواء كان عالماً بالحكم سلفاً أو علم به بعد ذلك، ولو كان قد حدَّث الناس به ظناً منه أنه طلاق، كل ذلك لا يجعله يعتبر طلاقاً.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
ما يوجبه التلفظ بتحريم الزوجة بنية التخويف
تاريخ الفتوى : ... 05 ذو القعدة 1424 / 29-12-2003
السؤال
رجل قال لزوجته:" أنت محرمة علي -أنت محرمة علي- أنت محرمة علي"(ثلاث مرات) وكان في نيته تخويفها لا تطليقها. *فما حكم ذلك , وما كفارة ذلك وماذا يجب عليه أن يفعل حتى يراجعها. -أفيدونا بارك الله فيكم.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فقول الزوج لزوجته: أنت محرمة عليّ أنت محرمة عليّ أنت محرمة عليّ، هو من الكنايات التي تفتقر إلى النية، فإن أراد بها الطلاق أو الظهار أو الإيلاء انصرف إلى ما أراده، وإن لم ينو شيئا أو كانت نيته التخويف فقط لا التطليق لزمته كفارة يمين، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 14259، وبناء على ذلك -وهو أدرى حقيقة بنيته- فإن لم يكن يريد مما قاله إلا التخويف، فإنما عليه كفارة يمين فقط، وإن احتاط مع كفارة اليمين بفعل كفارة الظهار، كان ذلك حسنا. والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
حقوق المصرة على الطلاق دون سبب
تاريخ الفتوى : ... 05 ذو القعدة 1424 / 29-12-2003
السؤال
زوجتي تصر على الطلاق دون سبب، فما حقها عندي إذا طلقتها؟ علما بأن هناك قائمة مكتوبة بالشقة، والأثاث قد وقعت عليها قبل الزفاف، وهناك مؤخر صداق، فهل علي ذنب إذا لم أعطها شيئا؟ علما بأنني لا أملك المال حاليا.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن من المستحسن بين الزوجين أن لا يفعل أي منهما بالآخر ما يعكر صفو رابطتهما الزوجية، وصح من حديث ثوبان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أيما امرأة سألت زوجها طلاقا من غير بأس، فحرام عليها رائحة الجنة. رواه أصحاب السنن، فإذا لم ترجع الزوجة عن إصرارها على طلب الطلاق، وطلقتها أنت لذلك، فإن ما كنت وهبته لها من قبل وكتبته باسمها فهو لها، كالشقة والعفش.. ثم إن مؤخر الصداق الذي تقرر في ذمتك هو دين لها عليك إذا لم يكن عندك وفاؤه(59/282)
الآن، وليس لها حق في المتعة ما دامت هي المختارة للطلاق، قال خليل مستثنيا بعض من لا حق لهن في المتعة: إلا من اختلعت أو فرض لها وطلقت قبل البناء ومختارة لعتقها أو لعيبه ومخيرة ومملكة.
وعليه، فليس عليك ذنب إذا لم تعطها شيئا من المتعة، وأما ما كتبته لها، فليس لك الحق في أن تمنعها منه إذا كانت قد حازته الحيازة الصحيحة، وراجع ذلك في الفتوى رقم: 12579.
وأما مؤخر المهر الذي تقرر في ذمتك، فهو من مالها هي، فلا سبيل لك على منعه، ولكنه يبقى دينا إذا لم يكن عندك وفاؤه كما تقدم.
ويستثنى مما ذكرناه ما إذا خالعتها على ما كتبته لها وعلى مؤخر الصداق ونحو ذلك، فلا حرج عليك في ذلك، قال تعالى: فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ [البقرة: 229].
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
تطليق الزوجة من زوجها بشهادة زور لا يصح
تاريخ الفتوى : ... 28 شوال 1424 / 23-12-2003
السؤال
تزوجت ستة أسابيع.. ثم طلقوني بشهادة زور دون إعلامي أو حضوري. تعرفت على ابنتي بعد تسع سنوات، إذ سافرت مع أمها وزوج أمها إلى الخارج. بعثت لابنتي ملابس وفلوسا ولكن أهل زوجتي ردّوهم. وأنا في المهجر ابنتي تكرهني ولا تريد زيارتي. وكرّهوها وتتصل بي عند حاجة المال. ولا يدعوها تزرو أمي أو إخوتي ولا حتى زيارتي.. وهي الآن بالثالثة والعشرين من عمرها. فهل أخطأئت بحق ابنتي.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإن الحكم على قضية ما، يتطلب معرفة تفاصيلها وملابساتها من جميع الجوانب، إذ أن الحكم على الشيء فرع عن تصوره. إلا أننا نقول: طلاق زوجتك منك بهذه الصفة لا يعد طلاقا شرعيا، بل هي في عصمتك، اللهم إلا أن يكون لها عذر شرعي، كعدم نفقتك عليها مع القدرة، ونحو ذلك من الأمور التي تبيح للمرأة طلب الطلاق، على أن يتولى ذلك القضاء الشرعي. وإلا، فإن تطليق زوجتك منك بشهادة زور ونحو ذلك، وبدون إعلامك ورضاك لا يعد طلاقا شرعيا. وأما عن ابنتك، فلا يحل لأمها أن تزرع في قلبها كُره أبيها، فإن هذا أكبر سبب لعقوق الوالدين، فإن لك حقا على ابنتك أن تبرك وتُحسن معاملتك، وكذلك لا يحل لهم منعها من زيارة أمك وإخوتك، وهذا من قطيعة الرحم التي هي من كبائر الذنوب، ولا بأس أن ترفع أمرك إلى المحاكم الشرعية في بلدك الأصلي إذا رجعت زوجتك للنظر في الطلاق والحضانة، وإلا فارفع أمرك للذي يقول للشيء كن فيكون. والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه(59/283)
ــــــــــــــ
إذا حدث نفسه بطلاق امرأته فتلفظ به غير قاصد
تاريخ الفتوى : ... 28 شوال 1424 / 23-12-2003
السؤال
حدث خلاف بيني و بين زوجتي وذهبت إلى أهلها، و بعد فترة ذهبت للتفاهم معها، وقبل ذهابي إليها تخيلت الحديث الذي سوف يدور بيني وبينها وتفوهت بكلمة( أنت طالق) بدون قصد، فهل يعتبر هذا طلاقا؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإذا كنت عندما تلفظت بهذا اللفظ قاصدا له أي قاصدا لفظ الطلاق، فإن الطلاق يقع ولو لم تنو طلاق زوجتك، إذ أن لفظ الطلاق الصريح لا يحتاج إلى نية إيقاع الطلاق، أما إذا لم تقصد اللفظ وإنما جرى على لسانك غير قاصد له، فلا يقع به طلاق. والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
حكم طلب الطلاق بسبب رفض الزوج الإنجاب
تاريخ الفتوى : ... 26 شوال 1424 / 21-12-2003
السؤال
زوجي مطلق ولديه ولدان 19 و 16 عاما ولكنه أصبح يعاني من ضعف بسيط يحتاج إلى علاج لمدة 3 شهور فقط لكي يعاود الإنجاب ولكنه يرفض العلاج ويتهرب من الإنجاب. فهل امتناع الزوج عن تلقي العلاج وتهربه من الإنجاب حرام – وهل من حقي طلب الطلاق في تلك الحالة خاصة وأنني أصبحت أكره معاشرته ولا أطيقها بعد موقفه من العلاج؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإننا ننصح الزوج بالتداوي، لأن الشرع حث على الإنجاب والمكاثرة، كما في الحديث: تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم. رواه أبو داود والترمذي والحاكم، وصححه الحاكم ووافقه الذهبي والألباني.
وحض على التداوي كما في الحديث: تداووا عباد الله، فإن الله لم يضع داء إلا وضع له دواء. رواه أصحاب السنن.
وننبه إلى أنه لا مبرر للتهرب من ترك الإنجاب، فإن رزق الأولاد مضمون لهم، لأنه ما من دابة في الأرض إلى على الله رزقها، ولما ثبت في الحديث: إن روح القدس نفث في روعي أن نفسا لن تموت حتى تستكمل أجلها وتستوفي رزقها. رواه أبو نعيم وصححه الألباني في الجامع.
وننبه إلى أن ترك العلاج ليس حراما، كما سبق إيضاحه في الفتوى رقم: 27266،وقد سبق حكم الطلاق بسبب عدم الإنجاب إن لم يتداو الزوج في الفتاوى التالية أرقامها: 28106، 32645، 15268.(59/284)
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
طلب الطلاق دفعا للضرر جائز
تاريخ الفتوى : ... 23 شوال 1424 / 18-12-2003
السؤال
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد: سؤالي هو: ما حكم من تكره زوجها لعدة أسباب؟ وأيضا لا تستطيع أن تجامعه ولا تطيعه، وقد طلبت مرة الطلاق، ولكن أهلها رفضوا وزوجها رفض أيضا، هي لا تستطيع العيش معه، ولكنها لا تريد غضب الوالدين ولا تريد معصية الله، علما بأنها حاولت أكثر من مرة أن تطيعه ولكن هو يعاملها معاملة سيْة، وجزاكم الله خير الجزاء.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فلا حرج إن شاء الله على هذه المرأة في طلب الطلاق من زوجها ما دام الحال على ما ذكر في السؤال دفعا للضرر عن نفسها، ولا تلزمها طاعة والديها في البقاء معه، ولتسع إلى إقناع والديها وبيان حقيقة الأمر لهم، وإن آثرت هذه المرأة رضا والديها، وصبرت مع زوجها فلا شك أن ذلك أعظم لأجرها وأرفع لدرجتها، لا سيما إن كان لها منه أولاد، وتلزمها حينئذ طاعته في المعروف، وراجعي لمزيد من الفائدة الفتويين التاليتين: 15569، 20889. والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
الفتوى : ... الكناية في الطلاق
تاريخ الفتوى : ... 20 شوال 1424 / 15-12-2003
السؤال
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته قرأت كثيراً عن كنايات الطلاق ولكن لم أفهم المقصود بكنايات الطلاق، هل هي كل لفظ يخرج من الفم بنية الطلاق، أرجو توضيح الصورة، فأعتقد أني والكثير من الناس يجهل المعنى من كنايات الطلاق، وهل توقع الطلاق أم لا؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فليس كل لفظ يتلفظ به الزوج يقع به الطلاق، ولو نوى الطلاق فالألفاظ الأجنبية (البعيدة عن الطلاق) -التي ليست بصريحة فيه ولا كناية عنه- لا يقع بها الطلاق.
قال الشافعي رحمه الله في كتاب الأم: وإن كلم امرأته بما لا يشبه الطلاق وقال أردت به الطلاق لم يكن طلاقاً، وإنما تعمل النية مع ما يشبه ما نويته به.
وقال ابن قدامة: فأما ما لا يشبه الطلاق ولا يدل على الفراق، كقوله اقعدي وقومي وكلي وشربي.... وبارك الله فيك وغفر الله لك، وأشياء من ذلك، فليس بكناية ولا تطلق به وإن نوى. انتهى.(59/285)
وما تقدم هو مذهب جمهور العلماء، هذا واعلم أن معنى ألفاظ الكناية في الطلاق هي الألفاظ التي ليست صريحة في الطلاق ولم توضع له أصلاً ولكنها تحتمله، كقوله: الحقي بأهلك أو أنت عليّ حرام أو ابتعدي عني.
فهذه الألفاظ وأمثالها لا يقع بها الطلاق إلا بنية باتفاق الفقهاء، إلا إذا صدرت في حالة غضب أو طلبت المرأة الطلاق جادة في ذلك، فإن بعض الفقهاء يرون أنه يقع ولو لم ينوه، وراجع الفتوى رقم: 24121.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيهحول طلاق غير المدخول بها
تاريخ الفتوى : ... 15 شوال 1424 / 10-12-2003
السؤال
أخي عاقد قرانه على فتاة ومازالت عند أهلها ولأي مشكلة ليس معها يحلف بالطلاق، وقد قام بتطليقها مرة، وقد حصل خلاف بينه وبين أبي، وها قد طلقها مرة أخرى، ماذا عليه أن يعمل الآن لترجع له؟ قد ردها شيخ له أول مرة، والآن أسألكم كيف عليه ردها؟ وهل يمينه جائزة؟ خاصة أنه كثير الطلاق كثير الحلف، هي لا تزال خطيبته وعند أهلها، ولم يدخل عليها. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فقد حصل تناقض بين قولك: وأخي عاقد قرانه على فتاة، وبين قولك في آخر السؤال: هي لا تزال خطيبته، فالخطيبة تقال للتي يراد نكاحها ولم يحصل بعد عقد النكاح، أما إذا حصل عقد القران، فإنها تصير زوجة ولا تسمى خطيبة، وعليه، فإن كنت تقصد الخطيبة، فهي ليست زوجة لأخيك، ولا يجوز أن يكون معها فيما لا يحل للأجنبي من الأجنبية، فلا يختلي بها ولا يخاطبها إلا حسب الحاجة، ولا يقع عليها طلاقه. وإن كنت تعني أنها زوجته، عقد عليها ولكنه لم يدخل بها، فهذه تبين منه إذا طلقها ولا تحل له إلا بعقد جديد، وقد سبق أن بينا ذلك في الفتوى رقم: 14965 فراجعها. فإذا كان الشيخ الذي ردها له قد ردها بعقد، فذك صحيح، وإلا، فلا يصح إلا أن يكون حصل بينهما جماع أو إرخاء ستور مع خلوة قبل الطلاق، فإذا طلقها وكان قد جامعها أو أرخى الستور عليها وحدها، فإنه يجوز أن يرتجعها وهي في العدة دون عقد. قال الله تعالى: وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلاحاً [البقرة: 228]. فإذا كان لم يحصل منه حتى الآن غير طلاقين، فله أن يرتجعها بعقد أو بدون عقد حسبما بينا، لقول الله تعالى: الطَّلاقُ مَرَّتَانِ... الآية[البقرة: 229]. وأما إن كان طلق أكثر من ذلك، لكونه حنث في بعض أيمان الطلاق التي ذكرت أنه كثير الحلف بها، فإنها لا تحل له حتى تتزوج غيره، ثم إذا طلقت من هذا الغير، أمكنه هو أن يعقد عليها عقدا جديدا، ولكن بشرط ألا يكون ذلك الزوج أراد تحليلها له، قال تعالى: فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ [البقرة: 230]. وأما حكم الحلف بأيمان الطلاق فسبقت الإجابة عنه في الفتوى رقم: 20733، فراجعها. وننبهك إلى أن(59/286)
هذا النوع من المسائل المعقدة والمتعلقة بأحوال الأسرة إبراما ونقضا، ينبغي الرجوع فيه إلى المحاكم الشرعية الموجودة في بلدكم. والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
طلاق المكره لا يقع
تاريخ الفتوى : ... 12 شوال 1424 / 07-12-2003
السؤال
بسم الله الرحمن الرحيم طلاق المكره الذي يطلق وفي نيته عدم الطلاق حيث أكره عليه وكان كل من حضر هذا الطلاق يعرف أنه غير راغب في الطلاق ولكنهم أحضروا المأذون وكان يعلم أنه غير راض عن هذا الطلاق ومع ذلك قام بتتطليقه
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فطلاق المكره لا يقع عند جمهور الفقهاء خلافا للحنفية، ودليل الجمهور: قوله صلى الله عليه وسلم: إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. أخرجه ابن ماجه والبيهقي بإسناد صحيح، ولكن بشرط أن يكون الإكراه ملجئا، ولمعرفة الإكراه الملجئ، راجع الفتوى رقم: 24683، وإيقاع المأذون له لا يجعله نافذا شرعا، وللرجل إثبات الإكراه أمام الجهات القانونية، وعلى هذا المأذون والذين أكرهوا الزوج التوبة إلى الله من إكراهه.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
من ألفاظ الطلاق وكناياته
تاريخ الفتوى : ... 08 شوال 1424 / 03-12-2003
السؤال
حلفت بيني وبين نفسي بالطلاق على إلا أفعل شيئاً ثم فعلته وقضيت كفارة وكانت النية تهديد نفسي فهل تحسب طلقة، وبعد عامين تشاجرت مع زوجتي وقلت لها أنت طالق وقلت علي الطلاق لا تلزميني مع الحلف بالله أكثر من مرة وفى اليوم التالي قلت والله لا أريدها وقلت أنها محرمة علي إلى يوم القيامة، فهل تحل لي بعد ذلك؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فمذهب جماهير أهل العلم أن من حلف بالطلاق ثم حنث وقع طلاقه وإن كان إنما قصد الحث أو المنع، وعليه فنقول للسائل إن كنت في المرة الأولى قد تلفظت بالحلف بالطلاق ولو كان حال انفرادك ثم حنثت فقد وقع الطلاق، وإن كان قصدك أن ذلك جرى في نفسك وحدثتها به دون تلفظ فلا يلزمك شيء.
وأما ما حصل في المرة الثانية بقولك لها أنت طالق فهذا طلاق منجز، وأما قولك علي الطلاق لا تلزميني إن كان قصدك لا تبقي معي زوجة ثم أمسكتها أي حنثت في يمينك فقد وقع الطلاق أيضاً، وعلى هذا تكون هذه المرأة قد بانت منك بينونة(59/287)
كبرى، فلا تحل لك حتى تنكح زوجاً غيرك، والأيمان بالله المكررة إن وردت على شيء واحد في مجلس واحد، وكان قصد صاحبها التأكيد إن حنث، لزمته كفارة واحدة على الراجح من أقوال أهل العلم وهو مذهب الشافعية، وإلا لزمته كفارة لكل يمين.
وأما قول الرجل لزوجته "والله لا أريدها" فهذه ليست صريحة في الطلاق وإنما هي من كناياته، فإن قصد بها الطلاق وقع، وإلاَّ فلا، قال ابن قدامة رحمه الله في المغني: القسم الثالث -أي من كنايات الطلاق- الخفية نحو اخرجي واذهبي وذوقي وتجرعي، وأنت مخلاة واختاري ووهبتك لأهلك، وسائر ما يدل على الفرقة ويؤدي معنى الطلاق سوى ما تقدم ذكره، فهذه ثلاث إن نوى ثلاثاً، واثنتان إن نواهما، وواحدة إن نواها أو أطلق. انتهى.
وأما قولك إنها محرمة علي فراجع له الفتوى رقم: 7703.
فقد بينا هناك حكم تحريم الرجل زوجته على نفسه وأن ذلك بحسب نيته.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
وصف المطلق الطلاق بأنه بائن قولا أو كتابة لا أثر له
تاريخ الفتوى : ... 02 شوال 1424 / 27-11-2003
السؤال
السوال هو أني نذرت أن أصوم أسبوعاً إذا حدث معي شيء معين ولم يتم ذلك الشيء فهل يجب علي الصيام؟ السوال الثاني هو: أن أختاً لي قد طلقت منذ ما يقارب 16 عاما ولم تتزوج وكان زوجها قد أرسل اليها بورقة الطلاق مكتوب فيها أنه طلقها طلاقاً بائناً وفي خلال هذا الشهر تم رجوعها إلى زوجها بعقد جديد ومهر جديد فهل يجوز رجوعها إليه؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فأما جواب السؤال الأول فانظريه في الفتوى رقم: 4241 والفتوى رقم: 17463. وأما بخصوص السؤال الثاني فنقول: الطلاق البائن إما أن يكون بينونة صغرى كمن طلقت قبل الدخول بها أو طلقت طلاقاً رجعياً ولم تراجع حتى انتهت عدتها أو المرأة التي اختلعت من زوجها أو طلقها القاضي عليه لغير إيلاء أو إعسار بالنفقة، وهذه البينونة يحل للزوج بعدها أن يتزوج المرأة من جديد بعقد ومهر جديدين. وأما أن يكون بينونة كبرى وهي الفرقة الناشئة عن طلاق الثلاث فلا تحل المرأة بعدها لزوجها المطلق حتى تنكح زوجاً غيره، ويدخل بها. وعليه؛ فإن كان زوج أختك طلقها ثلاث مرات متفرقات أو مجتمعة بلفظ واحد فقد بانت منه بينونة كبرى ولا تحل له حتى يتزوجها غيره زواجاً صحيحاً ويدخل بها ثم يطلقها ولو طال الزمن. أما إذا لم يكن طلقها ثلاثاً وإنما قال لها أو كتب لها أنت مطلقة طلاقاً بائنا فلا حرج عليهما أن يتراجعا بنكاح جديد لأن وصف المطلق بقوله أو كتابته للطلاق بأنه بائن لا أثر له. والله أعلم.(59/288)
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
الفتوى : ... لا تتعجلي في طلب الطلاق
تاريخ الفتوى : ... 25 رمضان 1424 / 20-11-2003
السؤال
أنا متزوجة من شهرين والآن أكره زوجي جدا جدا ولا أستطيع معاشرته لأنه يتعامل معي بمنتهى الخبث والدهاء، وهذا غير شخصيتي تماما والآن أريد أن أنفصل حتى لا أغضب الله لأني دون أن أشعر في بعض الأحيان قد أسيء معاملته؟ فهل الطلاق هو الحل؟ وماهي حقوقي في هذه الحالة؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإننا ننصحك بعدم التعجل في طلب الطلاق، فربما كنت مخطئة في شعورك تجاه زوجك، والذي نوصيك به أن تحاولي إزالة أسباب الخلاف بينك وبينه برفق وحكمة، ولو أن توسطي أحداً من أهل الخير والصلاح ممن يحترمهم زوجك ويثق بهم، وراجعي للأهمية الفتاوى التالية أرقامها: 17586/ 30318/ 31692/ 13748 أما بالنسبة لحقوقك في حالة الطلاق على غير مال فراجعي لمعرفتها الفتوى رقم: 20270والفتوى رقم: 9746 وإذا طلقك الزوج على مال، فهذا خلع ولمعرفة ما يترتب عليه راجعي الفتوى رقم:3875 والفتوى رقم: 14025والفتوى رقم: 3118 والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
فال طلقت فلانة حرمت علي وحلت على أي رجل تريده
تاريخ الفتوى : ... 10 رمضان 1424 / 05-11-2003
السؤال
السلام عليكم ورحمة الله سؤالي هو: كانت لدي زوجة وطلقتها ولكن عندما طلقتها، قلت طلقت فلانة حرمت علي وحلت على أي رجل تريده. وأنا لم أكن أعلم أن هذا اللفظ غير لائق، لكن قلته بسبب أن الأهل قالوا انطق هذا الكلام عندما تطلقها؟ وأنا لم أكن أرغب في هذا؟ فهل تعتبر طلقة واحدة أم هي طالق ولا يجوز لي أن أرجعها، وماذا أفعل وأنا الآن نادم على ما فعلت، أفيدوني؟ جزاكم الله خيراً.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقولك: طلقت فلانة، يعد طلقة، وقولك: حرمت علي إن نويت به الطلاق فهو طلاق وإن نويت الظهار فهو ظهار، وإن نويت اليمين فهو يمين، وإذا لم تنو شيئاً فهو يمين، وراجع التفاصيل في الفتاوى ذات الأرقام التالية: 14259، 26876، 10352، 17099.(59/289)
وإذا نويت به الطلاق فهل قصدت به تأكيد الطلقة السابقة أم تأسيس طلقة أخرى؟ فإن كان الأول فليست بطلقة أخرى، وإن كان الثاني فهي طلقة ثانية.
وقولك: وحلت على أي رجل تريده، إن نويت بها التأكيد فليست بطلقة جديدة وإن نويت بها التأسيس فطلقة جديدة، وإذا قصدت بها التأسيس فهل نويت بها طلقة واحدة أم نويت بها البتة، فإن نويت طلقة واحدة فالأمر راجع إلى ما سبق، وإن نويت البتة فقد بانت منك زوجتك، فلا تحل لك حتى تنكح زوجاً غيرك.
قال ابن قدامة في المغني: القسم الثالث الألفاظ الخفية، نحو اخرجي واذهبي وأنت مخلاة واختاري ووهبتك، وسائر ما يدل على الفرقة ويؤدي معنى الطلاق.... فهذا ثلاث إن نوى ثلاثا، واثنتان إن نواهما، وواحدة إن نواها أو أطلق، قال أحمد: ما ظهر من الطلاق فهو على ما ظهر، وما عنى به الطلاق فهو على ما نوى، مثل: حبلك على غاربك إن نوى واحدة أو اثنتين أو ثلاثا، فهو على ما نوى.... انتهى.
وننصح الأخ السائل بأن يراجع المحاكم الشرعية لاحتمال وجود ملابسات غير مذكورة في السؤال قد تغير من الحكم.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
الفتوى : ... قال أنا لا أستأهل زوجتي لذا لزم أن أطلقها
تاريخ الفتوى : ... 06 رمضان 1424 / 01-11-2003
السؤال
لو قال رجل أنا لا أستأهل زوجتي، لذا لزم أن أطلقها بنية الطلاق، فهل يعتبر هذا الطلاق معلقا؟ أرجو الرد بالسرعة الممكنة.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإن من تلفظ بالألفاظ المذكورة بنية الطلاق، لزمه الطلاق، لأن هذه الألفاظ من ألفاظ الكناية الخفية التي إذا صاحبتها النية لزم بها الطلاق. والطلاق هنا طلاق منجز، لأنه لم يعلق على شيء لم يحصل بعد. وقد سبقت الإجابة عن الطلاق بالكناية وتفصيلها، نحيلك إليها في الفتوى رقم: 3174، والفتوى رقم: 26937. والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
الأمور المترتبة على المطلِق قبل الدخول
تاريخ الفتوى : ... 03 رمضان 1424 / 29-10-2003
السؤال
أريد معرفة عندما يحدث طلاق بين اثنين بعدم رغبتهم، وكان الطلاق بالإكراه وبعدم رغبة الزوجين، وهم قبل الدخول أريد الجواب لو سمحتم
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:(59/290)
فإذا طلق الرجل زوجته حال كونه مختارا عاقلا بالغا، وقع الطلاق، سواء كان قبل الزواج أو بعده.
وأما طلاق المكره: فإن كان الإكراه بغير حق، فقد ذهب جمهور الفقهاء إلى عدم وقوع طلاق المكره بشرط أن يكون الإكراه شديدا، كخوف القتل والضرب المبرح والقطع، ونحو ذلك، إذا هدده به قادر على فعله، مع ظن فعله له.
وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم: لا طلاق ولا عتاق في إغلاق. رواه ابن ماجه بسند حسن، وغيره.
والإغلاق فسره بعض العلماء بالغضب، وفسره بعضهم بالإكراه، وقال شيخ الإسلام: إنه يَعُمُّ هذا كله.
ولقوله صلى الله عليه وسلم: إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. رواه ابن ماجه وهو حديث صحيح.
فإذا طلق الرجل زوجته وهو مكره ذلك النوع من الإكراه، لم يقع طلاقه.
قال في "الزاد": ومن أكره عليه بإيلام له أو لولده، أو أخذ مال يضره، أو هدده بأحدها قادر عليه يظن إيقاعه به فطلق تبعا لقوله، لم يقع. اهـ.
ولكن ينبغي أن يفهم الإكراه على ضوء ما تقدم.
وأما إذا طلق الرجل زوجته تحت ضغطٍ مّا لم يصل إلى حد الإكراه، فإن طلاقه يقع، فإذا طلقها قبل الدخول، ترتبت على ذلك أمور منها: البينونة.
ومنها: عدم وجوب العدة على المطلقة، لقوله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا فَمَتِّعُوهُنَّ وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحاً جَمِيلاً [الأحزاب:49].
ومنها: أنها تستحق نصف المهر، لقوله تعالى: وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ [البقرة: 237].
ومنها: أن لها المتعة على خلاف في ذلك، لقوله تعالى: وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقّاً عَلَى الْمُتَّقِينَ [البقرة:241]
ولقوله في آية الأحزاب: فَمَتِّعُوهُنَّ
ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لما طلق أميمة بنت شرحبيل قبل أن يمسها أمر أبا أسيد أن يجهزها ويكسوها ثوبين أزرقين، والحديث في البخاري.
والمتعة شيء يعطيه الرجل على قدر استطاعته وحاله للزوجة جبرا لخاطرها.
وقال بعض العلماء: المطلقة قبل الدخول لا متعة لها، لأن آية الأحزاب منسوخة بآية البقرة.
والأول هو الأقرب للصواب.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
الفتوى : ... الطلاق في رمضان
تاريخ الفتوى : ... 29 شعبان 1424 / 26-10-2003
السؤال(59/291)
هل يجوز الطلاق فى رمضان؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا شك أن أبغض الحلال إلى الله تعالى الطلاق كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، رواه أبو داود وابن ماجه وذلك لما فيه من قطع الوصلة بين الزوجين وأقاربهما وإيقاع العداوة بينهم وربما يفضي بالطرفين إلى الحرام...
وسواء كان الطلاق في رمضان أو في غيره من الأزمنة والأمكنة فهو مكروه، ولم نقف على نص من الشارع الحكيم ينهي عن إيقاع الطلاق في رمضان خاصة.
مع ورود النهي عن الطلاق في حالة الحيض والنفاس ، وفي حالة طهر مسها فيه ، وفي الطلاق بالثلاث مرة واحدة ، أو إتباعها والزوجه ما زالت في العدة، فهذا كله من الطلاق الذي لا يجوز وهو الذي يسميه العلماء الطلاق البدعة.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
الفتوى : ... لا يقع الطلاق بلفظ غير صريح
تاريخ الفتوى : ... 28 شعبان 1424 / 25-10-2003
السؤال
قال لي صديق إنه دعا على زوجته بالطلاق وقال لها: يا رب يريحني منك ولو بالطلاق، وعندما سألته عن نيته أجاب (أنه لم يقصد الطلاق مباشرة بمعنى أنت طالق) فهل في قوله هذا صريح الطلاق؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فليس قوله هذا من ألفاظ الطلاق الصريحة ولا يقع الطلاق به. وذلك أن ألفاظ الطلاق تنقسم إلى قسمين: ألفاظ صريحة: وهو لفظ الطلاق وما تصرف منه غير أمر ومضارع، فهذه الألفاظ يقع بها الطلاق، وإن لم ينوه سواء كان جاداً أو هازلا. وألفاظ كناية: وهي قسمان أيضاً، كناية ظاهرة وكناية خفية. وألفاظ الكناية بقسميها لا يقع بها الطلاق إلا إذا نواه، لأنها ألفاظ محتملة وليست صريحة، وإذا وجدت قرينة تدل على أنه أراد الطلاق وقع الطلاق. فدعاء هذا الرجل أن يريحه الله من زوجته ولو بالطلاق هذا ليس صريحاً في الطلاق. وعليه؛ فلا يقع الطلاق بهذا الكلام إلا إذا قصده. والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
هل تطلق إذا جن زوجها؟
تاريخ الفتوى : ... 23 شعبان 1424 / 20-10-2003
السؤال
بسم الله الرحمن الرحيم سؤالي هو: لي قريبة تريد أن تعرف حكم الإ سلام في وضعيتها هذه، هي منفصلة عن زوجها، لها تقريبا ثمان سنوات بسبب مرضه(59/292)
العقلي، ولها منه خمسة أطفال، وهي التي تنفق عليهم، أتعتبر طالقا أم لا؟ وإن كانت طالقا أيجوز لها الزواج من رجل آخر؟ أو لا؟ بالرغم من أنها لم تطلق إداريا بعد، جزاكم الله كل خير.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن مجرد جنون الزوج لا يعد طلاقا، إلا أنه إذا ثبت ضرر على الزوجة من بقائها في عصمة زوجها المجنون، جاز لها إذا لم تستطع البقاء معه أن ترفع أمرها للقاضي ليطلقها منه بعد أن يضر ب له أجل سنة، فإن شفي فيها فلا إشكال، وإن انقضت وبقي على حاله من الجنون، خيرت بين البقاء معه والطلاق.
قال الباجي في "المنتقى" نقلا عن ابن وهب: المجنون سواء كان جنون إفاقة أو مطبقا، إن كان يؤذيها ويخاف عليها منه، حيل بينهما وأجل سنة، ينفق عليها من ماله، فإن برئ فيها، وإلا، فهي بالخيار.
وعلى هذا، فإذا ثبت فعلا أن زوج هذه المرأة به جنون، وكانت ترى أن بقاءها معه فيه ضرر عليها، فلا حرج عليها أن تطلب الطلاق منه بواسطة القاضي، وإلا فستظل في عصمة زوجها، لا يجوز لأحد أن يقدم على الزواج منها.
وننبه إلى أنه إن كان حصل لها طلاق من قبل زوجها في حالة جنونه، فذلك طلاق لاغٍ، كما نص عليه أهل العلم.
ثم إن محل خيار الزوجة في حال جنون زوجها، إذا لم يكن حصل منها رضا به من قبل، وانظري في ذلك الفتوى رقم: 33655.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقي
ــــــــــــــ
حكم تأكيد الطلقة الأولى برسالة كتب الطلاق فيها ثلاث مرات
تاريخ الفتوى : ... 18 شعبان 1424 / 15-10-2003
السؤال
إذا وقع خصام بين الرجل وزوجته، وقال لها "أنت طالق" مرة واحدة، فذهبت لبيت أهلها وأرسل لها خطابا (رسالة) مكتوباً فيه "أنت طالق طالق طالق" وقرأت الزوجة الرسالة، فهل هي طالق وما هي الفتوى إذا أراد الزوج إرجاعها؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فلا شك في صحة الطلقة الأولى التي ألقيت على زوجتك، أما بخصوص التطليقات الثلاث التي كتبتها في رسالتك، ففيها تفصيل هو: أنه إذا كان قصدك بتكرار الطلاق ثلاثاً هو تأكيد الأولى بالاثنتين بعدها، فذلك يعد طلقة واحدة تنضاف إلى طلقتك الأولى. وإن كان قصدك بتكرار الطلاق هو إنشاء طلاق مستقل، فالجمهور من العلماء ومنهم الأئمة الأربعة يعتبرون ذلك ثلاث طلقات تبين بها زوجتك، وانظر الفتوى رقم: 5584، والفتوى رقم: 4010. وننبه السائل إلى أنه لا بد من الرجوع إلى المحاكم الشرعية في بلده للوقوف على حقيقة الأمر. والله أعلم.(59/293)
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
حكم من قال لزوجته (إن خرجت دون إذني لن تبقي في البيت)
تاريخ الفتوى : ... 14 شعبان 1424 / 11-10-2003
السؤال
لقد حلفت على زوجتي يوما وقلت لها والله إن خرجت دون إذني لن تبقي في البيت مرة ثانية، فاذا خرجت دون إذني، فهل تعتبر طالقاً أم لا ؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فقولك "إن خرجت دون إذني....إلخ" من ألفاظ الكنايات، وألفاظ الكنايات لا يقع بها الطلاق إلا بالنية، فإن كنت تنوي بذلك طلاقاً فهو طلاق معلق يقع إذا خرجت الزوجة دون إذنك، وإلى هذا ذهب أكثر أهل العلم، وذهب بعض أهل العلم إلى أن الطلاق المعلق، إذا قصد منه تعليق الطلاق على حدوث أمر، فهو طلاق إذا حدث ما علق عليه، وإن قصد منه حث الزوجة أو منعها، فهو كسائر الأيمان يكفر بكفارة يمين، ولمعرفة المزيد من التفصيل والأدلة والراجح في ذلك، راجع الفتوى رقم: 23009، والفتوى رقم: 30621، والفتوى رقم: 19162. ونوصي بشدة بضرورة مراجعة المحاكم الشرعية، فهي أقدر على الإحاطة بملابسات الموضوع، ومن ثم أحرى بأن تصدر الحكم الصحيح. والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
هل يقع الطلاق البدعي؟
تاريخ الفتوى : ... 02 شعبان 1424 / 29-09-2003
السؤال
الطلاق البدعي يقع عند الجمهور، وابن تيمية لم يوقعه، وأنا أعيش في أوكرانيا وجاءني سائل وقع في مثل هذا الطلاق، فأفتيت له بما أنا مقتنع به من عدم وقوعه، علما بأنني في منطقتي التي أعيش فيها من طبيعة عملي أن أحاول الإجابة عن تساؤلاتهم الشرعية؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فقد تقدم الكلام عن الطلاق البدعي وأقوال أهل العلم في ذلك، وذلك في الفتاوى ذات الأرقام التالية: 5584، 8507، 31275. وتقدم الكلام عن الأخذ بقول من يرى عدم وقوع الطلاق البدعي، وذلك في الفتوى رقم: 24444. وتقدم الكلام عن شروط الفتوى، وذلك في الفتوى رقم: 14585، والفتوى رقم: 16518. والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
حكم قول القائل : حرام وطلاق كذا
تاريخ الفتوى : ... 27 رجب 1424 / 24-09-2003(59/294)
السؤال
حلفت بالطلاق فقلت بالنص: حرام وطلاق ما أعطي ريالاً واحداً حتى تأخذوا من أخي شيئا معينا عنده فلم يأخذوا ذلك الشيء وأنا نقضت يميني ودفعت الفلوس التي علي فما الواجب علي هل احتسبت طلقة أم كفارة؟ وإن كانت كفارة فكم مقدارها؟ أفتونا جزاكم الله خيراً.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإن الحلف بالحرام هو من الألفاظ غير الصريحة، وبذلك فهو يفتقر إلى نية الحالف، فإذا قصد به الظهار أو أطلق بأن لم ينو شيئاً كان ظهاراً، وإذا قصد به الطلاق كان طلاقاً، وراجع الفتوى رقم: 7438. وعليه، فلا يخلو حالك من أمرين: الأول: أن تكون نويت بلفظ الحرام الطلاق، فتكون أوقعت طلقتين. الثاني: أن تكون نويت بالحرام الظهار، أو لم تنو به شيئاً، فليزمك طلاق وظهار، ويمكنك ارتجاع الزوجة في العدة دون عقد إن كان قد حصل بينك وبينها دخول، ولم يكن هذا هو الطلاق الثالث. وعند حصول الظهار لا يحل لك وطؤها إلا بعد الكفارة، وهي مبينة في الفتوى المحال عليها، ولا تلزم إلا بالعود، كما هو مفصل في الفتوى رقم: 18644. والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
حديث النفس بالطلاق لا أثر له بخلاف النطق ولو لم يسمعه أحد
تاريخ الفتوى : ... 27 رجب 1424 / 24-09-2003
السؤال
السلا م عليكم. السؤال المطروح . رجل أقسم بيمين الطلاق المعلق بأن لا يفعل شيئا ما وكانت نيته مقتصرة على المنع فقط لا لغرض أن يفارق زوجته وفي المدة الأخيرة فعل هذا الشيء الذي أقسم عليه فهل يقع الطلاق أم لا؟ للتذكير: القسم كان بينه وبين نفسه والقسم هو: بالحرام ثلاث فإني لن أقوم بهذا العمل مرة أخرى فحدث العكس. أريد الجواب من فضلكم.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد اختلف أهل العلم رحمهم الله تعالى، في من حلف بالطلاق وعلقه على فعل شيء أو تركه ثم خالف ما حلف عليه، فذهب أكثرهم إلى وقوع الطلاق مطلقاً، سواء نوى الطلاق أو نوى مجرد الحث أو المنع.
وذهب طائفة من أهل العلم كشيخ الإسلام ابن تيمية إلى التفريق بين من نوى الطلاق، فيقع عند المخالفة وبين من نوى اليمين فلا يقع الطلاق عند المخالفة، وإنما عليه كفارة يمين، انظر الفتوى رقم: 2041.
وننبهك إلى أمر مهم وهو قولك: القسم كان بينه وبين نفسه.(59/295)
فإن حصل منك نطق، سواء سمعه غيرك أم لا، فإن الأحكام تترتب عليه. أما إذا لم يحصل منك نطق أصلاً، وإنما دار هذا الحديث في نفسك دون نطقك به بلسانك، فلا يترتب عليه شيء مما ذكر.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
الفتوى : ... إذا قال "طيب السلام عليكم" بقصد إيقاع الطلاق
تاريخ الفتوى : ... 21 رجب 1424 / 18-09-2003
السؤال
فضيلة الشيخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شخص كان عند زوجته وأهل زوجته ليرضيها ويرجعها إلى البيت وبينما هو معهم في الحوار والنقاش للتفاهم تطاولت عليه الزوجة بعبارات قاسية وجارحة فقام من عندهم وقال: طيب السلام عليكم ونوى بعبارته التي قالها الطلاق فهل يقع طلاقه؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فقول القائل "طيب السلام عليكم" ليس من الألفاظ الصريحة للطلاق ولا من كناياته، فلا يقع به الطلاق ولو نواه، خلافا للمالكية القائلين بأن الطلاق يقع بكل لفظ قصد به، ولو لم يكن من كناياته الظاهرة أو الخفية. وانظر الفتوى رقم: 23359، والفتوى رقم: 19834. والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
الفراق والسراح.. من صريح الطلاق أم من كنايته؟
تاريخ الفتوى : ... 13 رجب 1424 / 10-09-2003
السؤال
ما هي الآراء المختلفة لأهل العلم حول اعتبار ألفاظ الفراق أو السراح من صريح الطلاق أو من الكناية التي بحاجة لنية أفيدونا أفادكم الله حيث كما تعلمون كثيراً ما قد تستخدم هذه الألفاظ أو مشتقاتها في معانٍ لا يقصد بها الطلاق أبدا مما يجعلها أقرب للكناية لذا نأمل التوضيح. وشكراً لكم.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن ألفاظ الطلاق على قسمين: صريح: وهو ما لا يفتقر إلى نية.
وكناية: وهو ما يفتقر إلى النية، وقد اتفق الفقهاء على أن لفظ الطلاق وما تصرف منه صريح يقع به الطلاق -أي حل العصمة- ولو لم يقصد، واختلفوا في لفظي الفراق والسراح وما تصرف منهما، هل هما من صريح ألفاظ الطلاق أو من كنايتها؟ فذهب الشافعي في المشهور عنه وهو اختيار الخرقي من الحنابلة إلى أنهما من صريح الطلاق، وحجة هؤلاء أن هذين اللفظين قد وردا بمعنى الطلاق في(59/296)
القرآن الكريم، فقد ورد لفظ الفراق في قوله تعالى: أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ [الطلاق:2].
وورد لفظ السراح في مثل قوله سبحانه: فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ [البقرة:231].
وذهب الجمهور إلى أن لفظي الفراق والسراح ليسا من صريح الطلاق، لأنهما قد يستعملان في غير الطلاق كقوله تعالى: وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعاً وَلا تَفَرَّقُوا [آل عمران:103].
ولعل هذا القول أقرب إلى الصواب، وننبه إلى أنه من الأفضل أن لا يكتفى في قضايا الطلاق بفتوى مفتٍ، بل الأولى مراجعة المحكمة الشرعية لأنها أجدر بالنظر في المسألة من جوانبها المختلفة، ولأن حكم القاضي ملزم ورافع للخلاف في المسائل الاجتهادية، ولمزيد من الفائدة نرجو مراجعة الفتوى رقم: 23009، والفتوى رقم: 24121.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
متعلقات الطلاق قبل الزفاف
تاريخ الفتوى : ... 11 رجب 1424 / 08-09-2003
السؤال
أنا عقدت على زوجتي وبقي على الزواج سنة حتى أتمكن من تكاليفه، وحصل خلاف بيني وبين عمي وعمتي أهل العروسة، وأريد أن أطلق زوجتي الآن، ماهو العمل الواجب تجاه ذلك؟ والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإننا ننصح الزوج أولاً بعدم التسرع في طلاق زوجته، إذا كانت ذات دين وخلق وكانا متوافقين، بأن لا يطلقها من أجل بعض المشاكل مع أبويها، لأن الضرر سيقع على الزوجة لا على والديها.
وإذا تعسر الأمر ولم يكن بد من الطلاق، فلا حرج أن يطلقها ويتعلق بهذا الطلاق أمور.
1- المهر: فإن كان قد جامعها فلها المهر كاملاً، وكذلك إذا خلا بها ولم يطأها عند الأئمة الثلاثة، وهو مروي عن الخلفاء الراشدين رواه أحمد والأثرم بإسناديهما عن زرارة بن أوفى.
وإن كان لم يطأها ولم يخلُ بها فلها نصفه لقول الله تعالى: وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ [البقرة:237].
ويدخل المؤجل في النصف، ولكن يستحب للزوج أو للزوجة أن يعفو عن نصفه الآخر لقول الله تعالى: وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَلا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ [البقرة:237].(59/297)
2- العدة: يقال فيها ما قيل في الصداق، فإن كان وطئها فعليها العدة، وكذالك إن خلا بها ولم يطأها عند الأئمة الثلاثة، وقضى به الخلفاء الراشدون كما سبق ذكره.
وإن لم يطأها ولم يخلُ بها فلا عدة عليها لقول الله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا [الأحزاب:49].
3- أن يكون الفراق جميلاً، يحمد فيه كل منهما الآخر، لقول الله تعالى: وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحاً جَمِيلاً [الأحزاب:49]، ولقوله تعالى: أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ [البقرة:229].
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
حكم كنايات الطلاق
تاريخ الفتوى : ... 11 رجب 1424 / 08-09-2003
السؤال
دار خلاف بيني وبين زوجتي فعزمت على ترك المنزل فقلت لها سأترك لك البيت فقالت إذا كنت تريد ترك البيت وأولادك فطلقني فقلت لها زي ما أنتي عايزة علماً بأنني لم يكن في نيتي طلاق فهل يقع هذا الطلاق؟ علماً بأنه إن كانت هذه طلقة فستكون الثالثة.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فقول الرجل لزوجته "زي ما أنت عايزه" بعد قولها فطلقني من كنايات الطلاق، وكنايات الطلاق لا تكون طلاقاً إلا إن نوى المتلفظ بها الطلاق، وحيث إنك لم تنوه فلا يقع طلاقاً، وانظر في الكلام عن ألفاظ الكنايات الفتوى رقم: 30621. وإن نويت بقولك السابق الوعد بالطلاق، فالوعد بالطلاق ليس طلاقاً إجماعاً، وانظر الفتوى رقم: 2349. وإن نويت تخييرها فاختارت الطلاق فوراً في ذلك المجلس طلقت، وإلا فذلك القول لاغٍ. والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
فتاوى في الطلاق
تاريخ الفتوى : ... 20 جمادي الثانية 1424 / 19-08-2003
السؤال
أنا شخصية انفعالية وأستخدم كلمة أنت طالق وأنا لا أقصد المفارقة ولكن فقط للتهديد وإنهاء الوضع المشحون بالمشاكل، وهل يقع الطلاق وزوجتي حامل؟ وشكرا.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فقد تقدم الكلام عن الطلاق بقصد التهديد وذلك في الفتاوى التالية: 14663، 22502،(59/298)
31034. وتقدم الكلام عن طلاق الحامل والغضبان في الفتوى رقم: 23639. والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
الإقرار بالطلاق أمام القاضي معتبر
تاريخ الفتوى : ... 18 جمادي الثانية 1424 / 17-08-2003
السؤال
زوجي مارس الجنس مع أختي وحملت منه, وإن عرفت فضيحة، وقام بالزواج منها. ولم يلفظ كلمه طلاق لي، ثم طلق أختي, ثم ذهبت معه إلى محكمه لتوثيق ورقة طلاق وقال للقاضي: إنه لفظ كلمه طالقة واحدة أمامي، وإنه لم يفعل ذلك أبدا أمامي، وتفرقنا منذ فترة ثلاثة أشهر، ولم يلفظ كلمة أمام القاضي، وتم توثيق ورقة. أنا تزوجت شخصا آخر، ولكن بدأ الشك يلعب في قلبي في موضوع طلاقي. هل هو صحيح شرعًا؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فألفاظ الطلاق تنقسم إلى قسمين: الأول ألفاظ صريحة كلفظ الطلاق والسراح. والثاني: ألفاظ كناية كلفظ الحقي بأهلك أو أنتِ خلية. فالألفاظ الصريحة يقع بها الطلاق بنية وبغير نية، بشرط أن يقصد النطق باللفظ. وأما ألفاظ الكناية فلا يقع بها الطلاق إلا مع النية المقارنة للفظ، ومن الكناية: كتابة الطلاق لمن يستطيع النطق، فإذا حصل شيء مما ذكر على الصفة المعتبرة وقع الطلاق، سواء علمت به الزوجة أو لم تعلم، وسواء كان أمام القاضي أم لا. وعليه؛ فمادام الزوج قد أقر بالطلاق أمام القاضي فإن الطلاق معتبر، والإثم عليه إن كان كاذبًا في حقيقة الأمر، بأن لم يحصل منه طلاق. ولا شيء على المرأة ولا حرج عليها في النكاح بغيره بعد انقضاء عدتها. وننبه هنا إلى أمر وهو أن الزواج بأخت الزوجة المطلقة رجعيًّا قبل انقضاء عدتها باطل؛ لأنه يعتبر جمعًا بين الأختين. وقد حرم الله ذلك بقوله: وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الأُخْتَيْنِ[النساء:23]، أي يحرم عليكم ذلكم. والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــــــــــــــــ
الرجعية إذا انقضت عدتها صارت أجنبية من مطلقها
تاريخ الفتوى : ... 13 جمادي الثانية 1424 / 12-08-2003
السؤال
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته زوجة تسأل بأن زوجها قال لها إنك طالق والآن هي معه في البيت ومع أولادها، وقد تجاوزت العدة لمدة ستة أشهر، فهل هي محرمة عليه الآن؟ وهل هي أجنبية عنه؟ وهل ما تتناوله من يده حرام؟ وهو الآن يريد أن يراجعها فماذا عليهما أن يفعلا؟ هل بعقد جديد ومهر جديد أم ماذا؟ وما حكم بقائها في بيتها مع أبنائها ومعه؟ جزاكم الله خير الجزاء.
الفتوى(59/299)
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإن الرجعية إذا انقضت عدتها صارت أجنبية من مطلقها، لا يجوز له الاختلاء بها ولا السكنى في محل واحد معها، وإذا أرادا الزواج من جديد، فلا مانع منه، لكن لا بد من ولي وعقد جديد ومهر، وقد سبق هذا في الفتوى رقم: 17456. ولحكم سكنى الرجل مع الأجنبية تراجع الفتوى رقم: 12921. والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
هل يقع الطلاق قبل النكاح
تاريخ الفتوى : ... 03 جمادي الثانية 1424 / 02-08-2003
السؤال
ورد في كتاب الموطأ للإمام مالك وذلك في باب طلاق: المرء ما لم ينكح أنه إذا قال المرء كل امرأة أنكحها فهي طالق أنه إذا لم يسم أرضا أو قبيلة أو امرأة بعينها فليس يلزمه ذلك والسؤال هنا: إذا قال (سالم) كل نساء ليبيا أو آسيا وأوروبا هن طالقات إذا نكحت منهن فما هو حكم ذلك؟ وإذا قال فلانة طالق إذا نكحتها أو قال فلانة طالق ثلاثا قبل أن يخطبها أو يتزوجها ما هو حكم ذلك؟ أفتونا مأجورين.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد جاء في موطأ الإمام مالك ما يلي: مالك أنه بلغه أن عبد الله بن مسعود كان يقول في من قال: كل امرأة أنكحها فهي طالق، أنه إذا لم يسم قبيلة أو امرأة بعينها، فلا شيء عليه. قال مالك : وهذا أحسن ما سمعت. اهـ
ولكن الذي عليه أكثر أهل العلم من الصحابة والتابعين وغيرهم أن الطلاق لا يقع قبل النكاح. وقد ذكر ابن قدامة خلاصة ما في المسألة قائلاً: وإذا قال: إن تزوجت فلانة، فهي طالق لم تطلق إن تزوج بها، وإن قال: إذا ملكت فلانًا فهو حر، فملكه صار حرًّا.
اختلفت الرواية عن أحمد في هاتين المسألتين، فعنه لا يقع طلاقٌ ولا عتق. وروي عن ابن عباس، وبه قال سعيد بن المسيب، وعطاء، والحسن، وعروة، وجابر بن زيد، وسوار، والقاضي، والشافعي، وأبو ثور، وابن المنذر. ورواه الترمذي عن علي وجابر بن عبد الله وسعيد بن جبير وعلي بن الحسين وشريح وغير واحد من فقهاء التابعين. قال: وهو قول أكثر أهل العلم؛ لما روى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا نذر لابن آدم في ما لا يملك، ولا عتق له في ما لا يملك، ولا طلاق له في ما لا يملك. قال الترمذي: وهذا حديث حسن صحيح، وهو أحسن ما روي في هذا الباب.
وعن عائشة رضي الله عنها، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا طلاق ولا عتاق فيما لا يملك ابن آدم وإن عينها راواه البيهقي.
وروى أبو بكر في الشافي عن الخلال عن الرمادي عن عبد الرزاق عن معمر عن جويبر عن الضحاك عن النزال بن سبرة عن علي بن أبي طالب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا طلاق قبل نكاح. قال أحمد: هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم،(59/300)
وعدة من الصحابة؛ ولأنه من لا يقع طلاقه وعتقه بالمباشرة لم تنعقد له صفة كالمجنون؛ ولأنه قول من سمينا من الصحابة ولم نعرف مخالفًا في عصرهم، فيكون إجماعاً. انتهى.
وبناء عليه، فإن من قال: نساء ليبيا - مثلاً - أو بلدة كذا طوالق إذا نكحتهن، فإنه إذا تزوج منها لا يلزمه طلاق، وكذلك إذا قال: إذا تزوجت فلانة فهي طالق، فإنه إذا تزوجها لا تطلق عليه.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
الفتوى : ... التلفظ بصريح الطلاق أو الكناية الظاهرة والمحتملة في المذهب المالكي
تاريخ الفتوى : ... 03 جمادي الثانية 1424 / 02-08-2003
السؤال
رجل تلفظ بما يعادل كلمة الطلاق لأكثر من 3 مرات تحت تأثير الغضب وخلال شجار بينه وبين زوجته، فما حكم علاقتهما بعد ذلك؟ (المذهب المالكي) وجزاكم الله عنا كل الخير.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإن من تلفظ لزوجته بصريح الطلاق في حالة وعيه واختياره.. فقد طلقت منه قولا واحدا، فإن وقع ذلك ثلاث مرات، فقد بانت منه بينونة كبرى، لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره نكاحا صحيحا ويفارقها وتخرج من العدة، فله أن يتزوجها كغيره من الخطاب. قال الله تعالى: الطَّلاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ [البقرة: 229] ثم قال تعالى: فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ [البقرة: 230]. وأما إذا تلفظ بلفظ من ألفاظ الكناية الظاهرة، وهي التي تطلق في الشرع وفي اللغة بمعنى الطلاق، كالتسريح، والفراق، أو البينونة، أو البتة، فهذه حكمها الصريح عند المالكية. وأما إن كان اللفظ الذي تلفظ به من ألفاظ الكناية المحتملة: كقوله: الحقي بأهلك، أو اذهبي، أو ابتعدي عني، فهذه لا يلزم فيها الطلاق إلا إذا قصده ونواه. هذه خلاصة المذهب المالكي. وأما كون ذلك وقع في حالة غضب، فإن ذلك لا تأثير له على الحكم، لأن أكثر حالات الطلاق لا تقع إلا عند الغضب أو الاختلاف في أمر ما، ولهذا، فإن جمهور أهل العلم يقولون بوقوع طلاق الغضبان، إلا إذا كان الغضب شديدا لا يميز صاحبه بين الليل والنهار... فهذا لا يقع منه الطلاق، وحكمه حكم المجنون أو فاقد الإدراك. ولمزيد من الفائدة نرجو الاطلاع على الفتوى رقم: 23963. والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
طلاق القاضي بين الصحة والبطلان
تاريخ الفتوى : ... 29 جمادي الأولى 1424 / 29-07-2003
السؤال(59/301)
ما حكم الشرع في المرأه المطلقه بأمر المحكمة ولم يطلقها الزوج ولم ينطق بالطلاق؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فحكم القاضي بطلاق امرأة من زوجها منه ما يكون صحيحًا ومنه ما يكون باطلاً. فإذا كان هناك سبب لإجبار الزوج على الطلاق أو التطليق عليه، كإضراره بالزوجة أو إعساره بالإنفاق، فإن الطلاق صحيح ولو لم يتلفظ الزوج بالطلاق. قال الكاساني في بدائع الصنائع: لأن الزوج إذا أبى الفيء - يعني من الإيلاء - والتطليق يقدم إلى الحاكم ليطلق عليه الحاكم.. اهـ
وقال ابن قدامة في المغني، في حديثه عن المُولي الذي امتنع من الفيئة: فإن لم يطلق طلق الحاكم عليه.. وليس للحاكم إجباره على أكثر من طلقة. اهـ
وقال ابن مفلح في الفروع: فإذا لم توجد نفقة ثبت إعساره، وللحاكم الفسخ بطلبها. اهـ
أما إذا لم يكن هناك سبب لإجبار الزوج على الطلاق أو التطليق عليه فإن الطلاق باطل، وإذا تزوجت بناء على هذا الطلاق فإن العقد باطل.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
كيف يرتجع الزوج المطلقة طلقة واحدة
تاريخ الفتوى : ... 14 جمادي الأولى 1424 / 14-07-2003
السؤال
على أثر مشاكل متكررة بيني وبين زوجتي قررنا الانفصال بنية الطلاق ولكن الطلاق لم يتم وراجعتها بعدما كفرت عن هذا وبعد مدة طلقتها وقد قلت لوالديها ومن باب التخويف فقط أن الطلاق سيكون بالثلاث وهذا من باب التخويف فقط هل يجوز لي الآن مراجعتها وما حكم الشرع في هذا؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإن الطلاق لا يقع بمجرد النية، بل لا بد من لفظ صريح، أو كناية تدل عليه مع النية، كما سبق في الفتوى رقم: 20822. وإذا كان السائل قد طلق زوجته طلقة واحدة حسب ما ذكر، فله أن يرتجعها مادامت عدتها لم تنته، فإذا انتهت عدتها فله أن يتزوجها زواجاً جديدًا إن رضيت بعقد ومهر وولي وشاهدَيْنِ. وأما قوله لوالديها أن الطلاق سيكون بالثلاث، فإذا كان هذا اللفظ هو الذي صدر منه، فلا أثر له؛ لأنه تهديد بطلاق الثلاث، والتهديد بالأمر ليس هو. وراجع الفتوى رقم: 6126. والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
هذا الطلاق من النوع المكروه
تاريخ الفتوى : ... 03 جمادي الأولى 1424 / 03-07-2003(59/302)
السؤال
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته قام رجل بطلاق زوجته لأنها تأخرت وهي تزور والدها المريض في المستشفى فهل ما حصل من طلاق حرام أم حلال أم مكروه؟ وأرجو التفصيل مع الأدلة رجاءً فالموضوع مهم. جزاكم الله خيراً.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فالظاهر - والله أعلم - أن طلاق هذا الرجل زوجته يعد من النوع المكروه من الطلاق؛ لأن زيارة الزوجة والدها الذي هو في المستشفى ليست موجباً للطلاق، بل هي من الإحسان الذي أمر الله به الأبناء للآباء. قال تعالى: وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَاناً[الإسراء:23] فكان الأولى بالزوج أن يعين زوجته ويساعدها على طاعة الله وصلة رحمها.أما أن يطلقها لمثل هذا السبب فلا قال النووي في ذكر أقسام الطلاق: وأما المكروه فأن يكون الحال بينهما مستقيمًا فيطلق بلا سبب، وعليه يحمل حديث: أبغض الحلال إلى الله الطلاق . صحيح مسلم بشرح النووي (10/62). والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
الطلاق.. بين النكاح الصحيح والباطل
تاريخ الفتوى : ... 03 جمادي الأولى 1424 / 03-07-2003
السؤال
أفادكم الله وبارك الله فيكم، لقد وصلتني الإجابة عن سؤالي الأول، والآن أنا طامع منكم في الإجابة عن هذا السؤال المهم: يوجد شخص تزوج من فتاة عند شيخ جامي قال الزوج للزوجة: أنت طالق وردها في مدة العدة وكرر الأمر مرة ثانية وطلقها وأعادها للمرة الثانية، والآن هو طلقها للمرة الثالثة وهو يحبها ويريد أن يراجعها، علما بأنه كان في المرات الثلاث عصبيا جدا إلى درجة أنه لا يسيطر على نفسه وهو يحبها شديدا، والآن هو يريد أن يجعل الزواج رسميا، أرجو الرد سريعا يرحمكم الله.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا كان النكاح قد تم عند هذا الشيخ دون ولي أو شهود أو دونهما فهو باطل؛ لأن الولي والشهود شرط في صحة النكاح. والواجب عليكما وعلى شيخ الجامع التوبة إلى الله عز وجل من هذا الفعل، ولا حرج عليكما في القيام بتصحيح العقد باستيفاء شروطه وأركانه، ولا يلزم تحللك بزوج قبل الزواج منه؛ لأن طلاقه غير معتبر. قال شيخ الإسلام زكريا الأنصاري في أسنى المطالب: ولو وطئ في نكاح بلا ولي كأن زوجت نفسها ولم يحكم حاكم ببطلانه لزمه مهر المثل دون المسمى لفساد النكاح، ولخبر: أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل ثلاثًا، فإن دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها، فإن تشاجروا فالسلطان ولي من لا ولي له. رواه الترمذي وحسنه، و ابن حبان والحاكم وصححاه.. ولو طلقها ثلاثًا لم تتحلل له: أي(59/303)
لا يفتقر في صحة نكاحه لها إلى تحلل لعدم وقوع الطلاق؛ لأنه إنما يقع في نكاح صحيح. اهـ
وأما إذا تم النكاح عند شيخ الجامع بولي وشهود ولكن لم يوثق هذا النكاح عند أمين، فهو نكاح صحيح، والطلاق واقع ولا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
متى تعتبر الكناية بالطلاق
تاريخ الفتوى : ... 02 جمادي الأولى 1424 / 02-07-2003
السؤال
السلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاته لي مشكلة فأرجوا منكم تنويرنا. أنا رجل متزوج في يوم من الأيام وقعت لي مشكلة مع زوجتي ونحن مسافرون فقلت لها عندما نصل إلى بيتنا أطلقك ولم أفعل ذلك ومرة أخرى كانت عند أهلها في زيارة وطلبت منها أن نعود إلى بيتنا في ذلك اليوم فقالت لي ليس اليوم أترك العودة إلى يوم غد فقلت لها إن لم تعودي معي إلى البيت اليوم فلن تعودي إليه أبدا وفي المرة الثالثة بسبب مشكلة ما تنازعنا فقالت لي طلقني فقلت لها لك طلبك. هل يعتبر هذا طلاق ثلاثاً. أرجو منكم الإجابة وجازكم الله خيراً.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإنما قلته لزوجتك في المرة الأولى والثالثة يعتبر تهديداً بالطلاق أو وعداً به، ومجرد التهديد بالطلاق أو الوعد به ليس طلاقًا. أما قولك لها في المرة الثانية إن لم تعودي إلى البيت معي فلن تعودي له أبداً.. فالظاهر -والله أعلم- أنه كناية بالطلاق، والكناية تحتاج إلى نية. وعليه، فإذا قصدت به أنها تكون طالقاً إذا لم تعد معك، فإنها تطلق إن لم تعد. وعليه، فزوجتك مطلقة طلقة واحدة، ولك أن ترجعها مادامت في عدتها، وهذا إذا كنت نويت إنشاء الطلاق عند التلفظ بما قلت كما ذكرنا، وإلا فهي لم تطلق أصلاً. والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
حكم التلفظ بالطلاق مكايدة لشخص ما
تاريخ الفتوى : ... 28 ربيع الثاني 1424 / 29-06-2003
السؤال
شخص نطق بالطلاق مكايدة لشخص آخر، مع العلم بأنه كان فى حالة غضب شديد.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا كان من نطق بالطلاق مكايدة أتى بصيغة من صيغ الطلاق الصريحة وكان في حالة غضب لا يفقد وعيه، فإن طلاقه يقع.(59/304)
لقوله صلى الله عليه وسلم: ثلاث جدهن جد وهزلهن جد: النكاح والطلاق والرجعة. رواه أبو داود وغيره.
وحسنه الألباني.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
حكم الطلاق بعد الوطء
تاريخ الفتوى : ... 14 ربيع الثاني 1424 / 15-06-2003
السؤال
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الشيخ الكريم أرجو منكم سرعة الرد لأني محتار جداً وخائف أن أعصي الله عز وجل، أنا متزوج وأعول طفلا عمره خمس سنوات وقد رميت يمين الطلاق على امرأتي ثلاث مرات في حالة عصبية شديدة، وآخر مرة رميت فيها يمين الطلاق التي هي المرة الثالثة كنا في حالة جماع لكني لا أدري حدث الطلاق بعد الجماع أو قبله يعني عدم تأكدي من أن كنت جنبا أو لا، وذهبت للأزهر فقال لي إن كنت جنبا فلا يقع الطلاق، وهي الآن تعيش معي دون الجماع خوفا من الوقوع في الحرام، فأريد أن أعرف هل مازالت زوجتي أم أصبحت محرمة علي ولا يمكن ردها؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا كنت طلقت زوجتك ثلاث تطليقات فإن زوجتك قد بانت منك بينونة كبرى، ولا يحل لك نكاحها إلا بعد أن تنكح زوجاً غيرك، وهي الآن أجنبية عنك يحرم عليك منها ما يحرم من الأجنبية، فليس الأمر مقصوراً على الجماع كما تظن.
وأما قولك: إنك ذهبت إلى الأزهر فقيل لك: إن كنت جنباً لم يقع طلاقك، فلعل المجيب من الذين يقولون بأن طلاق البدعة لا يقع، وطلاق البدعة هو الطلاق في الحيض أو في طهر جامعها فيه، وهذا النوع من الطلاق محرم بالإجماع، لكن هل يقع أو لا؟ فعامة أهل العلم أنه يقع وذهب بعض العلماء كشيخ الإسلام ابن تيمية إلى عدم وقوعه، قال في الفتاوى الكبرى: وكذلك الطلاق المحرم في الحيض وبعد الوطء هل يلزم؟ فيه قولان للعلماء، والأظهر أنه لا يلزم كما لا يلزم النكاح المحرم والبيع المحرم. انتهى.
والراجح هو ما ذهب إليه عامة أهل العلم، وعليه فزوجتك بائنة منك، ولا يمكن ردها إلا بعد نكاح زوج ثانٍ، وبالنسبة للغضب حال الطلاق راجع الفتوى رقم: 2182.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
التلفظ بالطلاق بشروطه يوقعه
تاريخ الفتوى : ... 09 ربيع الثاني 1424 / 10-06-2003(59/305)
السؤال
تشاجر أحد الإخوة في الله مع زوجته، وأثناء كلامه وهو غاضب قال لها علي الطلاق ولو فتح هذا الموضوع سيثير مشكلة كبيرة وهو يريد أن يعرف هل بذلك طلق زوجته أم لا، أفتوني أفادكم الله؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن طلاق الغضبان يختلف حكمه باختلاف درجة الغضب، وقد بين ابن القيم رحمه الله تعالى ذلك، انظر الفتوى رقم:
11566.
فإذا كان صاحبك هذا قد تلفظ بالطلاق وهو يعلم ما يقول ويقصده، فإن زوجته قد طلقت، كما ورد في الفتوى، فإذا كان يحرص على بقاء الزوجية بينه وبينها فله أن يرتجعها ما لم تنقضِ عدتها، إذا كان هذا الطلاق هو الأول أو الثاني، لقول الله تعالى: وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلاحاً [البقرة:228].
وإن انقضت العدة فلهما أن يتراجعا أيضاً ولكن بشرط رضاها مع بقية شروط النكاح من ولي وصداق وشاهدين، وإن كان حصل قبل الطلاق المذكور طلقتان فليس له أن يتزوجها إلا بعد أن تتزوج شخصاً غيره ويدخل بها دخولاً شرعياً يطؤها فيه، لقول الله عز وجل: فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ [البقرة:230].
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
المعتبر في وقوع الطلاق
تاريخ الفتوى : ... 09 ربيع الثاني 1424 / 10-06-2003
السؤال
متى تعتبر المرأة طالقاً طلقة واحدة، هل بعد قضاء العدة أو بمجرد الخروج من بيتها؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإذا تلفظ الرجل بالطلاق المنجز فإن امرأته تطلق في الحال طلقة واحدة أو حسب العدد الوارد في لفظ الرجل، وإذا كان الطلاق معلقاً أو حلف بالطلاق فإنه يقع بفعل ما علقه عليه، وفي كل ذلك لا يشترط لوقوع الطلاق انتهاء العدة أو الخروج من البيت، ولمزيد من الفائدة راجع الفتوى رقم: 30332. والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
الفتوى : ... ما يحق للمرأة المطلقة من الزوج يختلف باختلاف الطلاق
تاريخ الفتوى : ... 18 ربيع الأول 1424 / 20-05-2003(59/306)
السؤال
عند حدوث طلاق، إذا كان المؤخر عشرة آلاف جنيه والزوج دخله شهريا ألفا جنيه، ماهي حقوق الزوجة قانونا على زوجها عند الطلاق، وهل نفقة المتعة شرعية أم هي فقط فى القانون المصري ولم ينص عليها الدين؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فما يحق للمرأة المطلقة من الزوج يختلف باختلاف الطلاق، هل هو قبل الدخول أو الخلوة الصحيحة، أو بعدها، وللوقوف على هذه الحقوق بالنسبة لنوعي الطلاق، راجع الفتاوى ذات الأرقام التالية: 22068، 9746. وأما المتعة فهي في الجملة من حقوق المطلقات كما قال الله تعالى: وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقّاً عَلَى الْمُتَّقِينَ [البقرة:241]، وانظر تفاصيل ذلك في الفتوى رقم: 30160، وأما بالنسبة لمؤخر الصداق فهو دين في ذمة الزوج يسدده متى ما قدر عليه. والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
الفتوى : ... لا يقع الطلاق إلا على زوجة
تاريخ الفتوى : ... 12 ربيع الأول 1424 / 14-05-2003
السؤال
للضرورة العاجلة أرجو الرد بسرعة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.... وبعد: إنني قلت كلمة علي الطلاق أن أفتح أنبوب الغاز كذا (أي تحدٍّ) وطلع عكس الكلام رغم أنني لا أعرف مراد هذه الكلمه وما تؤدي إليه إلا أنني خفت من حكمها فأردت السؤال، بالعلم بأنني خاطب ولم أدخل عليها فإذا كان طلاق فكم عدد الطلقات؟ وجزاكم الله خيراً. بالعلم بأنني لي شهران وأنا أبحث عن الإجابه وسألت العديد من المشايخ ولم يفتوني، وكذلك مراكز الارشاد ودمتم أرجو المساعدة لوجه الله لم أحصل على إجابة وجزيتم خيراً.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فمن تلفظ بقوله (علي الطلاق أن الأمر الفلاني كذا) فبان خلاف ذلك فقد وقعت طلقة، وانظر تفصيل ذلك في الفتوى رقم: 20733، والفتوى رقم: 14545. وأما قولك إنك خاطب فإن قصدت بخاطب أنك عاقد ومتزوج إلا أنك لم تدخل بزوجتك، فقد وقع الطلاق بائناً بينونة صغرى، ولك أن تتزوجها بعقد جديد ومهر جديد وولي وشاهدين ورضا المرأة، وانظر تفصيل ذلك في الفتوى رقم: 7321. وإن قصدت بخاطب أنك لم تعقد ولم تتزوج، فلا يقع الطلاق لأن الطلاق لايقع إلا على زوجة. والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
"عليّ الحرام" من كنايات الطلاق
تاريخ الفتوى : ... 09 ربيع الأول 1424 / 11-05-2003(59/307)
السؤال
صديق حلف على زوجته (علي الحرام) إذا دخلت منزل جارتها التي حصل شجار معها فما الحكم إذا دخلت وكيف تبرئة اليمين؟ وجزاكم الله خيراً.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فقول الرجل لزوجته أنت علي حرام، أو عليّ الحرام يعتبر كناية من كنايات الطلاق، ولا يقع طلاقاً إلا إن نواه الزوج، وانظر الفتوى رقم: 30708. وعليه، فإن نوى زوج هذه المرأة الطلاق، فدخلت منزل جارتها حسبت طلقة، وله مراجعتها إن كانت هي الطلقة الأولى أو الثانية ولم تنقض عدتها، وانظر الفتوى رقم: 17637. والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
أنواع الطلاق حسب اعتباراته
تاريخ الفتوى : ... 26 صفر 1424 / 29-04-2003
السؤال
ما هي أنواع الطلاق الثلاثة؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالطلاق يتنوع بعدة اعتبارات:
الأول: من حيث الصيغة، وهي على قسمين: صريحة، وكناية.
الثاني: من حيث العدد، وهو على قسمين: طلاق رجعي، وطلاق بائن، والبينونة على قسمين: بينونة كبرى، وبينونة صغرى.
الثالث: من حيث الصفة، فهو طلاق سنة، وطلاق بدعة.
الرابع: من حيث السبب، وتشمله الأحكام الخمسة، وهي: الوجوب والندب والحرمة والكراهة والإباحة.
الخامس: من حيث التعليق والتنجيز.
السادس: من حيث المطلق نفسه كطلاق الحر وطلاق العبد، ونحو ذلك.
ولكل نوع من هذه الأنواع أحكام يطول شرحها.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
الفتوى : ... لا يقع الطلاق إلا بما يوقعه الشارع به
تاريخ الفتوى : ... 26 صفر 1424 / 29-04-2003
السؤال
إشارة الى الفتوى رقم30621/ رقم السؤال 62029 أريد التوضيح حول الآتي:
فإن كان اللفظ الذي استعمله من كنايات الطلاق الظاهرة، وليس بلفظ الطلاق، ألا أن قلبه تحرك بأن هذا الأمر قد وقع لكنه لم يقرر أو يفكر أنه يطلقها قبل هذا الموقف خصوصاً أن عنده توجس وخوف شديد من سماع هذه الكلمة أو نطقها خوفاً أن يقع(59/308)
في الزلل ثم هو الآن لم يتذكر اللفظ المتيقن الصادر للمرأة ويعتقد أنه كناية ظاهرة أو من الألفاظ الصريحة ويعتقد أنه رد عليها بشكل عفوي وسريع دون تفكير كاستخدام كناية ظاهرة أو موافقة دون تلفظ بالطلاق أو كناياته فما هو الحكم؟ فإن الأخ شديد الحرص على أن يكون تصرفه يرضي الرحمن سبحانه.
وتقبلوا وافر الشكر وجزاكم الله خير ما يجزي به عباده الصالحين
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الطلاق شأنه عظيم لا ينبغي التساهل فيه، كما أنه لا يقع إلا بما يوقعه الشارع به، وقد أسلفنا في الجواب الذي ذكرت رقمه أن الفقهاء اتفقوا على أن الألفاظ غير الصريحة الدالة على الطلاق لا يقع بها الطلاق، إلا إذا قارنتها نية الطلاق، عدا حالتين بيناهما هنالك.
فما دام هذا الأخ غير متيقن من اللفظ الذي صدر منه ما هو وهل هو كناية أم لفظ صريح، فيبقى الأمر على الأصل، وهو بقاء الزوجة في عصمته، ولا تطلق إلا بتيقن ما قاله لها، فإن كان من الكنايات لم يقع الطلاق ما دام لم ينو طلاقها، وتحرك القلب المذكور في السؤال إن كان المراد به عقد القلب على أن المراد بهذا اللفظ -وقوع الطلاق- فهذا هو عين النية المراد بقولهم إن الطلاق يقع بالكناية إذا نواه، وإن كان المراد غير ذلك فلا يقع الطلاق بالكناية بمجرده إذ ليس بنية، وإن كنت تشك هل التحرك الذي حصل نية أم لا، فإن الأصل بقاء العصمة، وهذا أصل متحقق وثابت، ولا ينتقل منه إلا بناقل ثابت.
ومما يجدر التنبه له في هذا المقام أن العلماء قد نصوا على أن من شك هل طلق زوجته أم لا؟ فإن العصمة باقية، وأدخل بعضهم هذا تحت قاعدة هي: الشك في المانع لا يضر.
والطلاق مانع من مواصلة الاستمتاع، وهذا كله إذا كنت متيقناً من أن ما صدر منك كناية وكذا إذا كنت شاكاً فيه هل هو كناية أم صريح على الظاهر، أما إذا كنت جازماً بأنه من الصريح، فقد طلقت للحديث الصحيح الذي أوردناه، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: ثلاث جدهن جد وهزلهن جد: النكاح والطلاق والرجعة رواه أصحاب السنن إلا النسائي عن أبي هريرة.
وعلى كل، فعلى هذا الأخ قطع الوسوسة في هذا الأمر، وليبن على اليقين، وإن لم يطمئن قلبه فتمكنه مراجعة أحد العلماء أو القضاة الشرعيين للتباحث معه، وليعرف ملابسات الموضوع كاملة، فيفتيه على ضوئها.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
عودة المطلقة رجعياً إلى زوجها
تاريخ الفتوى : ... 25 صفر 1424 / 28-04-2003
السؤال(59/309)
ماهو المقصود بالطلاق الرجعي وهل إذا طلق الرجل زوجته للمرة الثانية له أن يراجعها قبل انتهاء العدة بدون عقد جديد أو مهر جديد؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فمن طلق امرأته طلقة أو طلقتين بدون خلع فطلاقه رجعي، يجوز له أن يراجع زوجته دون عقد ومهر جديدين ما دامت في العدة، وأما إذا انقضت عدتها فلا تحل له إلا بعقد ومهر جديدين، وإذا طلقها ثلاثاً فقد بانت منه بينونة كبرى، ولا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره ثم يطلقها، فله نكاحها بعد ذلك بعقد ومهر جديدين، ولمزيد من الفائدة تراجع الفتوى رقم:
8621.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــــــــــــــــ
من أحكام طلاق الحامل
تاريخ الفتوى : ... 14 صفر 1424 / 17-04-2003
السؤال
السلام عليكم..
أنا حديث التزوج وفي يوم من الأيام حدث خلاف حاد بيني وبين زوجتي لدرجة أني رميت عليها بالطلاق ولكن بعد يومين أو ثلاثة من هذه الحادثة اتضح لي بأنها حامل فهل يقع هذا الطلاق؟ ومرة أخرى رميت عليها يمين الطلاق وهي في شهرها الخامس فهل يقع أيضا؟.
وجزاكم الله خيراً.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فيحرم على الرجل أن يطلق امرأته في طهر جامعها فيه ولم يستبن حملها، ومع ذلك يقع طلاقه على رأي جمهور أهل العلم وهو الراجح، وأما إذا طلقها وقد استبان حملها فلا إثم عليه، ويقع الطلاق هنا بلا خلاف بين أهل العلم، فإن كرر الطلاق وهي لا تزال في حملها وقعت طلقة ثانية، وفي هاتين الحالتين له مراجعتها قبل أن تضع حملها.
أما بعد وضع حملها فلا، لأنها تكون قد بانت منه بينونة صغرى، ولا تحل له إلا بأن يعقد له عليها وليها بحضور شاهدي عدل ومهر جديد.
وأما إذا طلقها الثالثة وهي في حملها فقد بانت منه بينونة كبرى، ولا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره بشرط ألا يكون نكاحه لها تحليلاً.
وما دمت قد أوقعت على زوجتك الطلاق مرتين وهي حامل، فلك مراجعتها، وننصحك بعدم التسرع في الطلاق مرة أخرى خصوصاً أنه لم يبق لك إلا طلقة واحدة.
والله أعلم.(59/310)
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
الفتوى : ... ألفاظ الكنايات في الطلاق لايقع بها الطلاق إلا بالنية
تاريخ الفتوى : ... 10 صفر 1424 / 13-04-2003
السؤال
رجل طلبت منه زوجته أن يدعها تقصد أن يطلقها على سبيل المزاح فتكلم بكلام عفوي يسميه العلماء بكنايات الطلاق فمن شدة خوفه من هذا اللفظ لم يستطع إلا السكوت والندم لأنه أحس في قلبه في ذات اللحظة بعد تفوهه قصد ما طلبته مع العلم أنه في قرارة نفسه لا يريد طلاقها لأنها أم أولاده وعاشت معه زمنا طويلا فهو الآن يتعذب وفي صدره حرج من ذلك فهو في شك وحيرة وترددهل فعلا وقع في المحظور أولا؟ الأمر الذي أدى به إلى اعتزالها جنسيا لأنه يخشى أن جماعه زنى وفي الوقت نفسه يخاف أن يعاقبه الله بهذا الاعتزال الذي تتضرر منه المرأة لأنه غير متاكد من وضوح الرؤية هل ما حاك في نفسه مع لفظ الكناية يعتبر طلاقا أم لا؟ فهل فعله يعتبر موازة بين مفسدتين الأولى الزنى والثانية الطلاق وهو صارحها بما يشعر به في نفسه فقبلت
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد اتفق الفقهاء على أن ألفاظ الكنايات في الطلاق لا يقع بها الطلاق إلا بالنية، إلا إن صدرت في حالة غضب أو طلبت المرأة الطلاق جادة في ذلك، فبعض الفقهاء يرون أنه يقع الطلاق ولو لم ينوه.
فإن كان اللفظ الذي استعملته من كنايات الطلاق، وليس من الألفاظ الصريحة فيه، ولم تنو طلاقاً فلم يقع الطلاق، والمرأة لا تزال زوجتك.
ولكن عليك الحذر من استعمال الطلاق صراحة أو كناية ما لم يكن هناك موجب لذلك خشية أن يصدر منك لفظ الطلاق فيقع، سواء كنت جاداً أم هازلاً لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاث جدهن جد وهزلهن جد: النكاح والطلاق والرجعة. رواه الترمذي وأبو داود وابن ماجه عن أبي هريرة.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
أنواع الطلاق وأحكامه وكيفية وقوعه
تاريخ الفتوى : ... 19 ذو الحجة 1425 / 30-01-2005
السؤال
ماهي الطلقة الأولى وكيف تحدث وما يتبعها من التزامات على الزوجين حتى يرجعا لبعضهما وكيف ذلك؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:(59/311)
فالطلاق مشتق لغة: من الإطلاق وهو الإرسال والترك ومنه طلقت البلاد أي تركتها، ويقال: طلقت الناقة: إذا سرحت حيث شاءت، والإطلاق: الإرسال.
وشرعاً: حل قيد النكاح أو بعضه. وهو جائز بنص الكتاب العزيز، ومتواتر السنة المطهرة، وإجماع المسلمين، وهو قطعي من قطعيات الشريعة ولكنه يكره مع عدم الحاجة، وقد أخرج أحمد والترمذي وحسنه من حديث ثوبان قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة سألت زوجها الطلاق في غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة.
وأخرج أبو داود والحاكم وصححه عن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ابغض الحلال إلى الله الطلاق. قال في الحجة البالغة: .... ومع ذلك لا يمكن سد هذا الباب والتضييق فيه فإنه قد يصير الزوجان متناشزين إما لسوء خلقهما ... أو لضيق معيشتهما ... ونحو ذلك من الأسباب، فتكون إدامة هذا النظم مع ذلك بلاء عظيماً وحرجاً. انتهى.
إذا عرفت هذا فالطلاق منه ما هو محرم بالكتاب والسنة والإجماع ومنه ما ليس بمحرم، فالطلاق المباح باتفاق العلماء ـإذا كانت ممن يحيض- أن يطلق الرجل امرأته طلقة واحدة إذا طهرت من حيضتها بعد أن تغتسل وقبل أن يطأها ثم يدعها فلا يطلقها حتى تنقضي عدتها وهذا الطلاق يسمى طلاق السنة، وإن كانت المرأة ممن لا يحضن لصغرها أو كبرها أو كانت حاملا فإنه يطلقها متى شاء سواء كان وطئها أو لم يكن وطئها فإن هذه عدتها ثلاثة أشهر، ففي أي وقت طلقها لعدتها فإنها لا تعتد بقروء ولا بحمل.
وإن طلقها في الحيض أو طلقها بعد أن وطئها وقبل أن يتبين حملها فهذا الطلاق محرم ويسمى طلاق البدعة وهو حرام بالكتاب والسنة والإجماع، وإن كان قد تبين حملها وأراد أن يطلقها: فله أن يطلقها، ويملك الزوج ثلاث تطليقات، لقول الله تعالى: الطَّلاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ [البقرة: 229]،إلى قوله: فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ [البقرة:230]
قال الإمام ابن كثير ـرحمه الله-: هذه الآية الكريمة رافعة لما كان عليه الأمر في ابتداء الإسلام من أن الرجل كان أحق برجعة امرأته وإن طلقها مائة مرة ما دامت في العدة، فلما كان هذا فيه ضرر على الزوجات قصرهم الله إلى ثلاث طلقات، وأباح الرجعة في المرة والثنتين، وأبانها بالكلية في الثالثة.
فإن أراد أن يرتجع مطلقته التي طلقها دون الثلاث في العدة فله ذلك بدون رضاها ولا رضا وليها ولا مهر جديد، وعليه النفقة والسكنى لها مادامت في العدة ولم يكن طلاقها مقابل عوض، وهذا محل اتفاق بين الفقهاء وإن تركها حتى تنقضي العدة فعليه أن يسرحها بإحسان وقد بانت منه، فإن أراد أن يتزوجها بعد انقضاء العدة جاز له ذلك لكن يكون بعقد كما لو تزوجها ابتداء أو تزوجها غيره، وأول هذه التطليقات الثلاث التي يملكها هي الطلقة الأولى، ثم إذا ارتجعها في العدة أو تزوجها بعد العدة وأراد أن يطلقها فإنه يطلقها الطلقة الثانية ثم إذا ارتجعها أو تزوجها وأراد أن يطلقها
فإنه يطلقها الطلقة الثالثة فإذا فعل ذلك، حرمت عليه حتى تنكح زوجاً غيره(59/312)
وما ذكرنا من أحكام الطلاق فهو في الزوجة المدخول بها، أما إذا طلق زوجته قبل الدخول بها أو الخلوة بها طلقة واحدة بانت منه ـ أي لم تحل له إلا بعد نكاح جديد ـ وليس له رجعتها لأن الرجعة إنما تكون في العدة وهذه لا عدة عليها وهذا محل إجماع بين علماء المسلمين، ولمعرفة كيف يرتجع الزوج زوجته انظر الفتوى رقم: 12908، والفتوى رقم: 17506.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
من طلق قبل الدخول وأراد الرجوع
تاريخ الفتوى : ... 26 محرم 1424 / 30-03-2003
السؤال
عقدت قراني على فتاة وبعد مرور 5 شهور من عقد القران بدون دخولي بها قمت بقول كلمة "أنت طالق"، لكنني ندمت ندماً شديداً أنا وهي، وسؤالي هل رجوعي لها يستدعي عقدا ومهرا جديدين، أم لا يستدعي لأنني لم أدخل بها؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالواجب على المرء أن يعظم ما عظمه الله تعالى، وأن ينزله منزلته اللائقة به، وإن من أعظم العقود التي أعلى الله شأنها، ورفع منزلتها عقد الزواج، فقد قال الله عنه: وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقاً غَلِيظاً [النساء:21].
وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج. رواه البخاري ومسلم وغيرهما.
فلا يليق بالمرء بعد هذا أن يستهين به أو يوهن عراه لأدنى نسمة من ريح الخلاف والشقاق، فيكون بذلك قد ركب مركباً صعباً يؤذن بضعف العلاقة الزوجية ويُسْرِ زوالها، ولذا فإننا ننصح هذا الزوج بأن يتوجه إلى الله تعالى ويسأله التوفيق والسداد في أمره كله، وليحافظ قدر إمكانه من إطلاق هذه اللفظة، لما فيها من الخطر الكامن، وما وراءها من الشر الكامل.
ونقول له: إن طلاقك بالصيغة المذكورة يقع طلاقاً بائناً "بينونة صغرى" يمكنك بعده مباشرة العقد على المرأة المطلقة لأنها لا عدة لها، مع ثبوت حقها في مهر جديد، ولتراجع في هذا الفتوى رقم: 4116.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
حكم طلاق الحامل
تاريخ الفتوى : ... 10 صفر 1424 / 13-04-2003
السؤال
رجل طلق زوجته وهي حامل ما حكمه؟
الفتوى(59/313)
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فطلاق الحامل واقع وانظر الفتوى رقم:
8094، والفتوى رقم: 10464.
وعليه.. فإن كان الطلاق رجعيا بأن كان الأول أو الثاني ومازالت في العدة فله مراجعتها ولا يحتاج ذلك إلى عقد ولا مهر ولا رضى الزوجة أو وليها، وإن لم يراجعها حتى انتهت العدة فهو خاطب من الخطاب، وإن طلقها ثلاثاً فقد بانت بينونة كبرى ولا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
الفتوى : ... شروط صحة الطلاق من حيث المطلِق والمطلقة والصيغة
تاريخ الفتوى : ... 13 ذو الحجة 1423 / 15-02-2003
السؤال
ماهي شروط صحة قسم الطلاق؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن شروط صحة الطلاق منها ما يتعلق بالمطلِّق، ومنها ما يتعلق بالمطلقة، ومنها ما يتعلق بالصيغة، وإليك ذكر بعض ذلك بإيجاز:
أولاً الشروط المتعلقة بالمطلِّق ليقع طلاقه، وهي:
الشرط الأول: أن يكون زوجاً، والزوج هو من بينه وبين المطلقة عقد زواج صحيح.
الشرط الثاني: البلوغ: ذهب جمهور الفقهاء إلى عدم وقوع طلاق الصغير مميزاً أو غير مميز، مراهقاً أو غير مراهق، أذن له بذلك أم لا، أجيز بعد ذلك من الولي أم لا، خلافاً للحنابلة في الصبي الذي يعقل الطلاق فقالوا: إن طلاقه واقع على أكثر الروايات عن الإمام أحمد، أما من لا يعقل فوافقوا الجمهور في أنه لا يقع طلاقه.
الشرط الثالث: العقل: ذهب الفقهاء إلى عدم صحة طلاق المجنون والمعتوه، واختلفوا في وقوع طلاق السكران.
الشرط الرابع: القصد والاختيار، والمراد به هنا: قصد اللفظ الموجب للطلاق من غير إجبار. وقد اتفق الفقهاء على صحة طلاق الهازل. أما المخطئ والمكره والغضبان والسفيه والمريض فقد اختلف الفقهاء في صحة طلاقهم.
ثانياً: الشروط المتعلقة بالمطلقة، فيشترط في المطلقة ليقع الطلاق عليها شروط وهي:
الشرط الأول: قيام الزوجية، حقيقة أو حكماً. على خلاف في بعض الصور والحالات الداخلة تحت هذا الشرط.
الشرط الثاني: تعيين المطلقة بالإشارة أو بالصفة أو بالنية. وقد اتفق الفقهاء على اشتراط تعيين المطلقة.(59/314)
ثالثاً: الشروط المتعلقة بصيغة الطلاق، وصيغة الطلاق هي: اللفظ المعبر به عنه، إلا أن يستعاض عن اللفظ في أحوالٍ بالكتابة أو الإشارة، ولكلٍ من اللفظ والكتابة والإشارة شروط لا بد من توافرها فيه، وإلا لم يقع الطلاق.
وعلى هذا.. فالشروط المتعلقة بصيغة الطلاق منها ما يتعلق باللفظ، ومنها ما يتعلق بالكتابة، ومنها ما يتعلق بالإشارة.
أما شروط اللفظ المستعمل في الطلاق فهي:
الشرط الأول: القطع أو الظن بحصول اللفظ وفهم معناه، والمراد هنا: حصول اللفظ وفهم معناه، وليس نية وقوع الطلاق به، وقد تكون نية الوقوع شرطاً كما سيأتي في الكناية، وعلى ذلك.. فلو لُقن أعجمي لفظ الطلاق وهو لا يعرف معناه فقاله لم يقع به شيء.
الشرط الثاني: نية وقوع الطلاق باللفظ، وهذا خاص بالكنايات من الألفاظ، أما الصريح فلا يشترط لوقوع الطلاق به نية الطلاق أصلاً، واستثنى المالكية بعض ألفاظ الكتابة، حيث أوقعوا الطلاق بها من غير نية كالصريح، وهي الكنايات الظاهرة، كقول المطلق لزوجته: سرحتك، فإنه في حكم طلقتك، ووافقهم البعض.. إلخ.
ويمكنك مراجعة تفاصيل ذلك في كتاب المغني لـ ابن قدامة، والموسوعة الفقهية الكويتية.
ولعل من المناسب هنا أن نذكر لك حكم الطلاق بإيجاز كما أورده الشيخ السيد سابق في فقه السنة حيث قال: اختلفت آراء الفقهاء في حكم الطلاق، والأصح من هذه الآراء رأي الذين ذهبوا إلى حظره إلا لحاجة، وهم الأحناف والحنابلة، واستدلوا بقول الرسول صلى الله عليه وسلم: لعن الله كل ذواق مطلاق.. ؛ ولأن في الطلاق كفراً لنعمة الله، فإن الزواج نعمة من نعمه، وكفران النعمة حرام، فلا يحل إلا لضرورة، ومن هذه الضرورة التي تبيحهُ أن يرتاب الرجل في سلوك زوجته، أو أن يستقر في قلبه عدم اشتهائها، فإن الله مقلب القلوب، فإن لم تكن هناك حاجة تدعو إلى الطلاق يكون حينئذ محض كفران نعمة الله وسوء أدب من الزوج، فيكون مكروهاً محظوراً.
وللحنابلة تفصيل حسن، نجملة فيما يلي: فعندهم قد يكون الطلاق واجباً، وقد يكون محرماً، وقد يكون مباحاً، وقد يكون مندوباً إليه. فأما الطلاق الواجب: فهو طلاق الحكمين في الشقاق بين الزوجين، إذا رأيا أن الطلاق هو الوسيلة لقطع الشقاق. وكذلك طلاق المولي بعد التربص، مدة أربعة أشهر لقول الله تعالى: لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِنْ فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ* وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ [البقرة:226-227].
وأما الطلاق المحرم: فهو الطلاق من غير حاجة إليه، وإنما كان حراماً لأنه ضرر بنفس الزوج، وضرر بزوجته، وإعدام للمصلحة الحاصلة لهما من غير حاجة إليه، فكان حراماً مثل: إتلاف المال، ولقول الرسول صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار.(59/315)
وفي رواية أخرى عن أحمد أن هذا النوع من الطلاق مكروه؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أبغض الحلال إلى الله الطلاق. وفي لفظ: ما أحل الله شيئاً أبغض إليه من الطلاق. ، وإنما يكون مبغوضاً من غير حاجة إليه، وقد سماه النبي صلى الله عليه وسلم حلالاً؛ ولأنه مزيل للنكاح المشتمل على المصالح المندوب إليها فيكون مكروهاً.
وأما الطلاق المباح: فإنما يكون عند الحاجة إليه، لسوء خلق المرأة وسوء عشرتها، والتضرر بها، من غير حصول الغرض منها.
وأما المندوب إليه: فهو الطلاق الذي يكون عند تفريط المرأة في حقوق الله الواجبة عليها، مثل: الصلاة ونحوها، ولا يمكن إجبارها عليها، أو تكون غير عفيفة. قال الإمام أحمد رضي الله عنه: لا ينبغي له إمساكها، وذلك لأن فيه نقصاً لدينه، ولا يأمن إفسادها لفراشه، وإلحاقها به ولداً ليس هو منه، ولا بأس بالتضييق عليها في هذه الحال، لتفتدي منه، قال الله تعالى: وَلا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ [النساء:19].
قال ابن قدامة : ويحتمل أن الطلاق في هذين الموضعين واجب. قال: ومن المندوب إليه الطلاق في حال الشقاق أو في الحال التي تخرج المرأة إلى المخالعة لتزيل عنها الضرر. انتهى من فقه السنة 2/207 - 208 . وانظر المغني 7/277 لـ ابن قدامة.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
حكم طلاق الكناية
تاريخ الفتوى : ... 18 ذو القعدة 1423 / 21-01-2003
السؤال
السلام عليكم تحية طيبة وبعد...
أخونا المسلم – الصيني- طلب من زوجته أن تطبخ له طعاما للسحور فتقاعست وقالت : إن فلانا لا يطلب من زوجته أن تطبخ له طعاما للسحور وفلانا وفلانا .... فقال الأخ لها غاضبا: لماذا لم تتزوجي بمثل هؤلاء الرجال؟ تزوجي بمثل هؤلاء .. هل يقع عليها الطلاق أم لا ؟ علما بأن ألأخ المذكور سبق أن طلق امرأته مرتين (أول مرة راجعها ومرة ثانية تم العقد بينهما )
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فما قاله هذا الرجل لزوجته ليس من الألفاظ الصريحة في الطلاق، بل هو من كنايات الطلاق، وبالتالي فالأمر متوقف على نيته، فإن نوى الطلاق بقوله: تزوجي بمثل هؤلاء الرجال. فيقع طلاقاً عند الحنفية، وهو المشهور من مذهب المالكية إذا قصد بذلك الطلاق، ولا أثر له في مذهب الشافعية والحنابلة.
والذي نراه هو أنه لا يقع طلاقاً ما لم تصاحبه نية.
ولكن الواجب على المسلم الاحتراز من استعمال مثل هذه الألفاظ التي تدل على التهاون في أمر الطلاق حفظاً لدينه ولسانه، وخروجاً من خلاف العلماء.(59/316)
وننبه المرأة المسلمة إلى أن خدمتها لزوجها في بيته مما يجب عليها على الصحيح من أقوال أهل العلم، كما هو مبين في الفتوى رقم:
13158 فلتتق الله كل امرأة، ولتقم بخدمة زوجها، ولتعرف حقه عليها.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
يبني على ما مضى من طلاق من أعاد زوجته بعقد جديد
تاريخ الفتوى : ... 16 شوال 1423 / 21-12-2002
السؤال
صديقتي طلقت طلقه أولى وعاد زوجها وأرجعها والآن طلقها طلقة ثانية بالمحكمة ولم تنته العدة.. لو انتهت العدة وعادت لزوجها بعقد جديد هل تعتبر الطلقتان محسوبتين بالعقد الجديد أي لو طلقت مرة أخرى لا تحل له حتى تتزوج غيره؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلو انتهت عدة المرأة، ونكحها الزوج بعقد جديد، فإنه يبني على ما مضى من الطلاق، ولا يبقى له إلا طلقة واحدة باتفاق الفقهاء، فإن طلقها بعد ذلك بانت منه زوجته بينونة كبرى، فلا يجوز بعدها أن يراجعها إلا بعد أن تنكح زوجاً غيره، وانظر الفتوى رقم: 1755.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
الفتوى : ... يقع الطلاق بهذه الصيغة
تاريخ الفتوى : ... 28 رمضان 1423 / 03-12-2002
السؤال
( يمين روحي وأنتي طالق ) هل له فتوى ممكن أنه يكون غير واقع فعلاً ؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا قال الرجل لزوجته "يمين روحي وأنت طالق" فهذا اللفظ يفيد الطلاق الصريح ويأخذ الأحكام المتعلقة به -ولو قال لم أقصد الطلاق- ما دام بالغاً عاقلاً مختاراً.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
حكم الطلاق بصيغة الماضي من غير نية
تاريخ الفتوى : ... 25 رمضان 1423 / 30-11-2002
السؤال
سؤال :كنت أنظر التلفزيون مع زوجتي فرأت زوجتي رجلاً مع امرأته يحبها فقالت هذا ممتاز(59/317)
وكان ردي سريعا من غير نية ؟ ويلها تطلقت :هل هذا يعتبر طلاق وجزاكم الله خير
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن هذا اللفظ يقتضي وقوع الطلاق، قال في زاد المستقنع: وصريحه لفظ الطلاق وما تصرف منه، غير أمر ومضارع، ومطلقة اسم فاعل، وإن لم ينوه جاد أو هازل انتهى كلامه ومعنى كلامه - رحمه الله - أن إيقاع الطلاق، لا يصح بلفظ الأمر، نحو طلقي أو المضارع نحو أطلقك أو تطلقين واسم فاعل، نحو مطلقة، بكسر اللام، فلا تطلق به، أما اللفظ الماضي، كاللفظ المسؤول عنه، فإنه يقع به الطلاق وإن لم ينوه جاد أو هازل، قال ابن المنذر: أجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم أن هزل الطلاق وجده سواء، فيقع ظاهراً وباطناً، لما روى أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: " ثلاث جدهن جد وهزلهن جد: النكاح والطلاق والرجعة " رواه الخمسة إلا النسائي، وقال الترمذي: حديث حسن غريب، وقول السائل وفقه الله: إنه تلفظ بلفظ الطلاق من غير نية، لا اعتبار له في الحكم، قال في فتح العلي المالك: لا اختلاف بين أهل العلم أن الرجل يحكم عليه بما أظهر من صريح القول بالطلاق أو كناياته، ولا يصدق أنه لم ينوه، ولا أراده
وننصح الأخ الكريم بأمرين:
الأول: ألا يعود لسانه التلفظ بالطلاق بدون ما يدعو إليه، لأن ذلك داخل في قوله تعالى: ( وَلا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُواً )(البقرة: من الآية231) الثاني: أن يتنبه إلى مفاسد مشاهدة الأفلام والمسلسلات.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
مذاهب العلماء فيمن علق الطلاق على مشيئة الله عز وجل
تاريخ الفتوى : ... 02 رمضان 1423 / 07-11-2002
السؤال
ما حكم من قال أنت طالق إن شاءالله؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد اختلف العلماء فيمن علق الطلاق على مشيئة الله عز وجل، فذهب البعض منهم إلى أن الطلاق لازم، بينما ذهب البعض الآخر إلى عدم لزومه.
قال ابن قدامة في المغني: إن قال: أنت طالق إن شاء الله تعالى طلقت زوجته... إلى أن قال: وبهذا قال سعيد بن المسيب والحسن ومكحول وقتادة والزهري ومالك والليث والأوزاعي وأبو عبيد، وعن أحمد في الرواية الأخرى: أنه لا يقع، وهو قول: طاووس والحكم وأبي حنيفة والشافعي.
ودليل هؤلاء قول النبي صلى الله عليه وسلم: "من حلف على يمين، فقال: إن شاء الله لم يحنث" رواه الترمذي.(59/318)
وقد استدل ابن قدامة للأولين بما روي عن ابن عمر وأبي سعيد قالا: كنا معاشر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم نرى الاستثناء جائزاً في كل شيء، إلا في العتاق والطلاق. وهذا نقل للإجماع، وإن قدر أنه قول بعضهم ولم يعلم له مخالف، فهو إجماع، ولأنه استثناء يرفع جملة الطلاق فلم يصح.
والحقيقة أن ترجيح أحد القولين دون الآخر أمر في غاية الصعوبة نظراً لكثرة القائلين من أهل العلم من الفريقين، ولعدم وجود دليل صريح مع أحد الفريقين دون الآخر، إلا أنه مما لا خلاف فيه أن الأحوط والأسلم أن الإنسان إذا حصل له ذلك أن يمضي الطلاق خروجاً من الخلاف.
وبناء على هذا، فننصح الأخ المسؤول عنه باعتبار ما وقع خروجاً من الخلاف.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقي
ــــــــــــــ
الألفاظ التي يقع الطلاق بها والتي لا يقع
تاريخ الفتوى : ... 15 شعبان 1423 / 22-10-2002
السؤال
هل يتم وقوع الطلاق بالكمبيوتر والإنترنت والجوال هل يتم وقوع الطلاق بهذه الأجهزة هل يجب الكتابة ، يعني كتابة لفظ الطلاق ؟
أم يكفي الضغط بزر الماوس على أي كلام يقصد به الطلاق ؟
مثل كلمة الغاء الأمر – وكلمة إنهاء – وكلمة إغلاق - وكلمة رجوع - وكلمة التالي - وكلمة للخلف وكلمة - قطع الاتصال وكلمة اتصال
نرجوا التفصيل فالمسألة مهمة
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الألفاظ المستعملة في الطلاق على ثلاثة أضرب:
الأول: الطلاق الصريح، كقوله: أنت طالق، فهذا يقع به الطلاق، ولو لم ينوه.
الثاني: الطلاق بالكناية، كقوله: الحقي بأهلك ونحوه، فهذا يقع به الطلاق إذا نواه.
الثالث: الطلاق بلفظ أجنبي لا صريح ولا كناية، كقوله: اسقيني الماء ونحوه، فهذا لا يقع به الطلاق ولو نواه.
هذا هو مذهب الجمهور، وذهب المالكية إلى وقوع الطلاق به بالنية.
أما الكتابة فما كان منها صريحاً أو كناية ونوى بها الطلاق، فإنه يقع به، وإذا لم ينو لم يقع، أما ما ليس بصريح ولا كناية، فإنه لا يقع به الطلاق ولو نواه، وذلك من باب أولى على مذهب الجمهور.
وقد تقدمت التفاصيل في الفتاوى التالية: 23359 19834 18528 18164 17011 8656
أما ما ليس لفظاً ولا كناية، فلا يقع به الطلاق ولو قصد به، كما سبق في الفتوى رقم:(59/319)
20822
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
"إذا خرجت من البيت لم تعودي إليه" هل هذا طلاق؟
تاريخ الفتوى : ... 13 شعبان 1423 / 20-10-2002
السؤال
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله
أقسمت على زوجتي بأنها إذا خرجت من البيت لم تعد إليه مهدداً لا أنوي طلاقاً ولكن تهديد.فخرجت هل هذا يعتبر طلاقاً. مع العلم أن هذا حدث مرتين
.حسب فهمي للشريعه فقد دفعت كفارة وراجعت زوجتي، أرجو الرد على سؤالي وأرجو أن لا أحول إلى فتوى سابقة لأنني قرأت كل الفتاوى الموجوده ولم أفهم منها ؟ جزاكم الله خيراً....
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فمن أقسم على زوجته بيمين بالله تعالى أن لا تخرج من بيته ثم خرجت، فإنه تلزمه كفارة يمين، وقد بيناها في الفتوى رقم: 2022
وتنحل اليمين بأول مرة خرجت فيها، فإذا خرجت بعد ذلك فلا يلزمه شيء، كما أنه لا يلزمه غير كفارة واحدة إذا خرجت عدة مرات قبل أن يكفر عن يمينه، ولو أقسم عدة مرات أن لا تخرج، وهذا إذا كانت اليمين بالله تعالى.
أما إذا كانت بالطلاق، فإن اليمين بالطلاق يعتبر طلاقاً معلقاً، فإذا حصل المعلق عليه وقع الطلاق ولو لم يكن مقصوداً، وهذا هو قول جماهير أهل العلم، وراجع الفتوى رقم: 790 والفتوى رقم: 1956
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
امرأة طلقها زوجها ثلاث مرات كناية فما حكمها؟
تاريخ الفتوى : ... 15 شعبان 1423 / 22-10-2002
السؤال
تزوجت من سنة اطلعت من خلال موقعكم على أحكام الطلاق كناية، ولي في هذا الصدد هذا الاستفسار:
في الشهر الأول تخاصمت مع زوجي خصاماً حاداً قال لي على إثره: "اذهبي إلى بيت أهلك سأرسل لك بورقتك" ويقصد ورقة الطلاق، مع العلم أني أعيش في تونس وفيها لا يتم الطلاق بهذه الصورة، ولكني لم أغادر البيت وتصالحنا بعد ذلك بوقت قصير، في مرة أخرى تخاصمت مع زوجي عبر الهاتف فاتصل بإخوتي وطلب منهم أن يخبروني بأن أحضر إلى بيت الزوجية لآخذ ما يخصني فيها من أغراض لأنهم لم يعد يرغب بي، ولكنني لم أذهب، وبعد أيام تدخلت العائلة وتصالحنا، في(59/320)
المرة الثالثة من مدة شهرين نشب خصام شديد بيننا وكان في حالة سكر شديد، وكان يضربني وكنت أريد ترك المنزل فتدخل أبوه وأمه للفصل بيننا وفي الأثناء قال لهما: "اتركوها تخرج فلم أعد بحاجة إليها" ومن الغد غادرت البيت وحاول منعي رغم البداية، ولكنه رضخ أمام إصراري على ألا آخذ معي شيئاً من أغراضي ففعلت وغادرت المنزل ولم يحاول بعد ذلك منعي رغم أنه تبعني وأخذ يراقبني حتى موقف الحافلات، وغادرت ثم قمت برفع دعوى قضائية في الطلاق، وبعد أقل من أسبوع تدخلت العائلة وتمت المصالحة بيننا ونحن الآن نعيش معاً وأشعر بأن حاله بدء يصلح إذ لم يعد يضربني ولم يعد يشرب الخمر، من ناحية أخرى أنا أشعر أن كل ما قاله كان تحت تأثير الغضب ثم يتراجع حالما يزول وأنا أشعر أيضاً أنه يحبني ولا يرغب في فراقي.
فما هو موقف الشرع من حالتي؟ وهل أني أعيش معه في الحرام منذ شهرين؟
المشكل أن الطلاق في تونس لا يتم إلا عبر القضاء المدني وبحكم قضائي والقانون لا يعترف بالتلفظ بلفظ الطلاق لإيقاعه فضلاً عن الكناية، وزوجي ضعيف في أحكام الدين، ولا أظنه يعترف بغير القانون الوضعي في هذا الصدد، كما أن عائلتي ترفض الطلاق من حيث المبدأ.
أفيدوني جزاكم الله عني كل خير.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالعبارات التي تلفظ بها زوجك في المواقف الثلاثة ألفاظ كنايات، والذي عليه جماهير الفقهاء أن ألفاظ الكنايات لا يقع بها طلاق إلا إذا نوى الزوج بها الطلاق، لأن اللفظ يحتمل الطلاق وغيره، فلا يصرف إلى الطلاق إلا بالنية، وإذا نوى الطلاق فإنه يقع رجعياً، إذ الأصل في الطلاق أن يكون واحدة.
وعلى هذا؛ نقول: إذا كان زوجك نوى بقوله: (اذهبي إلى بيت أهلك) طلاقاً فهي طلقة واحدة، وقد راجعك بعدها، وما قيل في الأولى يقال في الثانية والثالثة، فإن كان نوى الطلاق في جميعها فقد بنت منه بينونة كبرى لا تحلين له حتى تنكحي زوجاً غيره، وإن كان نوى في بعضها دون بعض فبحسب ما نوى، وإن لم يكن نوى فيها جميعاً، فأنت زوجته، ولا يترتب على ذلك شيء.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقي
ــــــــــــــ
ما يقتضيه إطلاق لفظ (التحريم) على الزوجة
تاريخ الفتوى : ... 10 شعبان 1423 / 17-10-2002
السؤال
لقد قلت لزوجتي وأنا في حالة عضب أجعلك علي حراماً بقصد إغاظتها فقط فهل عليَّ ذنب في ذلك وهل تحل لي بعد هذا علما بأنها ما زالت معي؟ أرجو أن تردوا علي بأسرع وقت.
ووفقكم الله(59/321)
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن تحريم الزوجة يكون طلاقاً إذا نوى قائله الطلاق، ويكون ظهاراً إذا نوى به الظهار، ويكون يميناً إذا قصد به اليمين، أو قصد به الحث على فعل شيء أو تركه.
فإن كنت تقصد بهذا التحريم مجرد إغاظتها فإن هذا لا يحسب طلاقاً ولا ظهاراً، لأنك لم تنو واحداً منهما. وبناءً على ذلك، فإنه يجب عليك كفارة يمين -إن كانت نيتك كما ذكرت لك- والكفارة: إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم، فإن لم تجد فصيام ثلاثة أيام.
وإن كانت نيتك طلاقاً فهو طلاق وإن كنت غضبان، ما لم يصل بك الغضب إلى درجة فقدان الحواس.
وأوصيك بتقوى الله تعالى، وعدم التسرع في مثل هذه الألفاظ التي تتسبب أحياناً في هدم الكثير من البيوت.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
كنايات الطلاق ومدى تأثيرها على رابطة الزوجية
تاريخ الفتوى : ... 10 شعبان 1423 / 17-10-2002
السؤال
بسم الله الرحمان الرحيم
أما بعد فأنا امرأة متزوجة منذ سنة اطلعت من خلال موقعكم على أحكام الطلاق كناية ولي في هذا الصدد هذا الاستفسار
في الشهر الأول من زواجي تخاصمت مع زوجي خصاما حادا قال لي على إثره " اذهبي إلى بيت أهلك وسأرسل لك بورقتك " و يقصد ورقة طلاقي ) مع العلم أني أعيش في تونس وفيها لا يتم الطلاق بهذه الصورة
ولكنني لم أغادر البيت وتصالحنا بعد ذلك بوقت قصير.
في مرة أخرى كنت في بيت أهلي وتخاصمت مع زوجي عبر الهاتف فاتصل بإخوتي وطلب منهم أن يخبروني بأن أحضر إلى بيت الزوجية لآخذ ما يخصني فيها من أغراض لأنه لم يعد يرغب بي. ولكنني لم أذهب وبعد أيام تدخلت العائلة وتصالحنا.
الجزء الثاني
في المرة الثالثة من مدة شهرين نشب خصام شديد بيننا وكان في حالة سكر شديد وكان يضربني وكنت أريد ترك المنزل فتدخل أبوه وأمه للفصل بيننا وفي الأثناء قال لهما " اتركوها تخرج فلم أعد بحاجة إليها. " ومن الغد غادرت البيت وحاول منعي في البداية ولكنه رضخ أمام إصراري على ألا آخذ معي شيئا من أغراضي ففعلت وغادرت المنزل ولم يحاول بعد ذلك منعي رغم أنه تبعني وأخذ يراقبني حتى موقف الحافلات
الجزء الثالث والأخير(59/322)
غادرت ثم قمت برفع دعوى قضائية في الطلاق وبعد أقل من أسبوع تدخلت العائلة وتمت المصالحة بيننا ونحن الآن نعيش معا وأشعر بأن حاله بدء يصلح إذ لم يعد يضربني ولم يعد يشرب الخمر. من ناحية أخرى أنا أشعر أن كل ما قاله كان تحت تأثير الغضب ثم يتراجع حالما يزول وأنا أشعر أيضا أنه يحبني ولا يرغب في فراقي. فما هو موقف الشرع من حالتي. وهل أني أعيش معه في الحرام منذ شهرين أنيروني بسرعة أنار الله سبيلكم فالأمر لا يحتمل التأجيل.
المشكل أن الطلاق في تونس لا يتم إلا عبر القضاء المدني وبحكم قضائي والقانون لا يعترف بالتلفظ بلفظ الطلاق لإيقاعه فضلا عن الكناية به وزوجي ضعيف في أحكام الدين ولا أظنه يعترف بغير القانون الوضعي في هذا الصدد. كما أن عائلتي ترفض الطلاق من حيث المبدأ .
أفيدوني جزاكم الله عني كل خير.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فعبارات الزوج المذكورة في السؤال في الحالات الثلاث هي من كنايات الطلاق؛ لأن هذه الألفاظ لم توضع للطلاق أصلاً، لكنها تحتمل الطلاق وتحتمل غيره، ولذلك لا يقع فيها الطلاق إلا إذا اقترن بالنية، فإن كان الزوج قصد الطلاق عند إطلاقه هذه العبارات فقد وقع الطلاق منه، إلا في الحالة الثالثة فلا يقع؛ لأنه في حالة سكر، والسكران لا يعتد بما يقول، وطلاق السكران لا يقع على الراجح من أقوال أهل العلم، وبذلك تبقى لك طلقة واحدة.
أما إن لم يقصد بها الطلاق فلا تقع واحدة منها، وحيث إن الرجل قد بدأ يصلح حاله، فننصحك بنصحه وإرشاده إلى الصواب، وحثه على ترك المعاصي، فإن استمر على صلاحه واستقر حاله فالحمد لله.
أما إن رجع إلى سكره وفجوره، فلا ننصحك بالبقاء معه، ولك طلب الطلاق منه عند المحكمة.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
الاختلاف الفكري هل يعتبر مسوغا للطلاق
تاريخ الفتوى : ... 19 شعبان 1423 / 26-10-2002
السؤال
أنا شاب أبلغ من العمر 25سنة!! عقدت القران على إحدى قريباتي منذ ما يقارب 7شهور من الآن ولم أدخل بها حتى الآن!! والشيء الذي لاحظته أننا لا نتفق أبداً في التفكير! ودائما أغضب عندما أسمعها تتكلم معي لأتفه الأسباب، مثلاً أنها تقول جملا خاطئة في بعض الأحيان بالرغم من أنها طالبة جامعية،، وفكرت عدة مرات بالانفصال لأني أشعر أننا إذا تزوجنا وسكنا في عش واحد لن أكون معها مستريح البال، ولن أدخل السرور في قلبها!! حتى أنني استخرت عدة مرات بخصوص ذلك، ولكني أشعر أنه يجب أن أنفصل عنها!! وبصراحة أنا في حيرة!! بعض الأحيان(59/323)
أتمنى لو عقدت على امرأة أخرى وهي من نفس موطني قابلتها في الغربة ولكنها كانت تكبرني بأعوام!! وهي 8سنوات ولكنها امرأة جميلة وأشعر أنها تحمل نفس تفكيري وهي تبادلني نفس الشعور!! وهي تحبني وأنا أحبها، فكرت بأن أتصبر وآخذ هذه المرأة وبعدها أتزوج من تلك، عرضت ذلك على الأخرى ولكن هي لا تريد الاقتران برجل متزوجن ولا حتى أهلها يوافقون!! أرجوكم أن تنصحوني ما هو علي فعله؟ وهل هناك إثم إذا طلقت المرأة التي عقدت قراني عليها وبعد فترة آخذ البنت التي أحببتها؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لا يفرك مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقاً رضي منها آخر " رواه مسلم وأحمد، قال الإمام النووي رحمه الله: أي لا يبغضها، لأنه إن وجد فيها خلقاً يكره وجد فيها خلقاً مرضياً، بأن تكون شرسة الخلق لكنها دينة أو جميلة أو عفيفة أو رفيقة به أو نحو ذلك. انتهى
ويقول الشاعر:
ومن ذا الذي ترضى سجاياه كلها كفى المرء نبلاً أن تعد معايبه
على ضوء ما سبق نقول للأخ السائل: اتق الله وأمسك عليك زوجك، فإن حدث وكرهت منها خلقاً أو فعلاً أو قولاً فلا تجعل من ذلك مطية للتفكير في طلاقها، ولا تطلب امرأة منزهة من كل عيب، فهذه لا توجد على أرض الواقع، وعليك أن تصرف فكرك عن المرأة الثانية، فهي امرأة أجنبية عنك، فلا يجوز لك النظر إليها ولا الخلوة بها، كما لا يجوز لك محادثتها، لأنها قد تجرك إلى ما لا تحمد عقباه، وراجع الفتوى رقم:
12562
واعلم أنه لا يجوز لتلك المرأة أن تشترط طلاق امرأتك لكي تتزوجها، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " .....ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكتفئ صحفتها، ولتنكح، فإنما لها ما كتب الله لها " رواه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه.
والحاصل أن عليك أخي السائل أن تدع تلك المرأة، وتمسك بزوجك، واصبر عليها، واحلم عليها، وغض الطرف عن مساوئها، وتذكر محاسنها، واحتسب ذلك كله، لاسيما وأنها قريبة لك، فالإحسان إليها صلة لها، والله المسؤول أن يؤلف بين قلبيكما، وأن يؤدم بينكما على خير.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
ألفاظ قد تحتمل الطلاق وقد لا تحتمله
تاريخ الفتوى : ... 01 ذو الحجة 1424 / 24-01-2004
السؤال(59/324)
ما حكم الشرع في الطلقات هذه هل يمكن الاستمرار أم لا؟
المرة الأولى روحي وأنت طالق ولكن لم تخرج من البيت وردها في حينها، المرة الثانية قال لها علي اليمين لن أقترب منك لمدة شهر وانهارت ولم يعقد الحلفان إلا بضعة أيام، المرة الثالثة قال لها علي اليمين لو فعلت كذا لن تبقي على ذمتي وفعلت ولكني لا أفتكر السبب، المرة الرابعة قال لها أثناء نزاع شديد "علي اليمين لن تدخلي الغرفة هذا اليوم وينبغي التنبيه أن هذه هي اليمين الأخيرة ولم تدخل الغرفة ولكن استمر النقاش فقال لها روحي وأنت طالق ... . وتم الطلاق ؟؟؟؟؟؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقول الرجل لزوجته روحي وأنت طالق يحوي لفظين الأول قوله: روحي.. وهذا من كنايات الطلاق أي من الألفاظ التي تحتمل الطلاق وغيره، ولا يقع به الطلاق إلا إذا نوى به الطلاق.
الثاني قوله: أنت طالق وهذا صريح في الطلاق.
فإن كان قد قصد إيقاع الطلاق بقوله روحي ثم أراد إيقاع طلقة أخرى بقوله وأنت طالق. فهاتان طلقتان في وقت واحد، وإن كان لم يقصد بقوله روحي طلاقاً، فإن قوله روحي وأنت طالق يحسب عليه طلقة واحدة.
وأما حلف الرجل أن لا يقترب من زوجته شهراً ثم حنث فجامعها قبل ذلك فإن هذا ليس طلاقاً، والواجب عليه فيه كفارة يمين عند من يجعل لفظ علي اليمين يميناً، ومن أهل العلم من لا يجعلها شيئاً، وهو ما ذهب إليه الشافعية.
وأما قول الرجل لزوجته علي اليمين لو فعلت كذا لن تبقي على ذمتي، فإن قصد أنه سيطلقها لو فعلت فهذا تهديد بالطلاق وليس طلاقاً، وإن قصد أنها متى ما فعلت ذلك طلقت فهذا تعليق للطلاق أو حلف به، وكلاهما يقع به الطلاق عند جمهور العلماء كما بينا ذلك في فتوى سابقة برقم:
790 فلتراجع.
وعلى الاحتمال الأول تكون هذه المرأة قد طلقت مرتين فلزوجها أن يراجعها في العدة، فإن كانت قد انتهت، وأراد أن يراجعها فليعقد عليها عقداً جديداً بمهر جديد.
وعلى الاحتمال الثاني تكون هذه المرأة قد بانت من زوجها بينونة كبرى، فلا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره، لأنها قد طلقت ثلاث مرات.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
طلاق الحامل يصح باتفاق الفقهاء
تاريخ الفتوى : ... 05 شعبان 1423 / 12-10-2002
السؤال
إذا طلقت الحامل طلقة واحدة لفظة دون قصد الطلاق هل يقع الطلاق وإن وقع فما الواجب شرعا؟
الفتوى(59/325)
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلفظ الطلاق صريح في الطلاق، فلا يقبل قول الزوج لم أرد به الطلاق،
وقد بينا في جواب سابق برقم 8094 أن طلاق الحامل يصح باتفاق الفقهاء فليراجع.
وإذا طلقت المرأة الحامل، فإن عدتها تبقى حتى تضع حملها، فإن كانت هذه الطلقة هي الأول أو الثانية، فللزوج أن يراجعها قبل وضع الحمل.
فإن لم يراجعها حتى وضعت حملها، فإنها لا تحل له إلا بعقد جديد ومهر جديد، أما إن كانت هي الطلقة الثالثة، فلا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
حكم طلاق الحائض ورجعتها....
تاريخ الفتوى : ... 05 شعبان 1423 / 12-10-2002
السؤال
لقد قمت بتطليق زوجتي وهي حائض وكنت أعلم بذلك وكان ذلك وقت الغضب وبعد ذلك قمت بمجامعتها وأرجو الحكم في ذلك ؟ جزاكم الله خيراً....
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن طلاق الحائض لا يجوز لمخالفته لكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم.
وقد ذهب جمهور أهل العلم إلى وقوعه؛ وإن كان فاعله عاصياً، وإن كان هذا الطلاق الذي وقع منك هو الأول أو الثاني ثم بعد ذلك حصل الجماع، فهذا يعتبر رجعة إن كانت ما زالت في العدة على الظاهر من أقوال أهل العلم، مع ملاحظة أنه إذا كان ذلك وقع قبل طهرها فهو حرام، قال تعالى: وَيَسْأَلونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذىً فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ [البقرة:222].
وأما الطلاق في حالة الغضب، فهو كالطلاق في غيره من الأحوال؛ إلا إذا كان صاحبه لا يميز .
ولمزيد من التفصيل والأدلة يرجى الاطلاع على الفتوى رقم:
8507.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
هل يشرع طلب الطلاق من مدمن المخدرات ؟
تاريخ الفتوى : ... 02 شعبان 1423 / 09-10-2002
السؤال(59/326)
أنا سيدة عمري 28سنة تزوجت للمرة الثانية وأنجبت ولدين زوجي كان مدمنا ودخل السجن لمدة 7 سنوات قبل زواجي به وعندما تقدم كان المفروض أنه تاب ولكن اكتشفت غير ذلك بعد أسبوع واحد ورضيت بالنصيب وبعد مرور 4سنوات كان يزيد في ضياعه وكثرت بيننا المشاكل والسب والمخدرات أثرت على أعصابه ومخه وكان يتخيل أشياء تمشي وتتحرك وزاد عنده الشك كما وصفه الطبيب النفساني ولكنه رفض العلاج وزادت بيننا المشاكل وأكثر من مره أذهب لبيت أهلي وأرجع علشان خاطر أولادي وهذه المرة لا أريد العودة برغم من محاولاته لي ولكنني لا أريده فهل أنا مخطئه ؟ وجزاكم الله ألف خير.....
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فما دمت رضيت به زوجاً، وأنت تعلمين أنه يستعمل المخدرات، فتجب عليك طاعته فيما ليس فيه معصية الله، ولا تجوز لك مخالفة أمره فهو كغيره من الأزواج، وراجعي الفتوى رقم:
6500.
وهذا ما لم يكن في مقامك معه ضرر، وإلا فلا ضرر ولا ضرار.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
قال لزوجته: منتديات جماهير العالمي، وأراد الطلاق
تاريخ الفتوى : ... 29 رجب 1423 / 06-10-2002
السؤال
إذا قلت لزوجتي :
منتديات جماهير العالمي وقصدت بها الطلاق هل يقع ؟؟؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالطلاق مشروع لإنهاء الرباط الوثيق بين الرجل وزوجته، وليس الغرض منه العبث أو التسلط على المرأة.
ولهذا راعى الشرع فيه أموراً تقتضي التأني والتبصر قبل الإقدام عليه، ككونه في طهر لم تجامع فيه المرأة، وأن لا يقدم الزوج عليه إلا عند وجود أسباب تستدعيه كحصول الشقاق والخلاف، وفشل محاولات الإصلاح ورأب الصدع.
وإذا أراد الرجل أن يطلق زوجته فينبغي أن يستعمل اللفظ الصريح كقوله: أنت طالق.
وأما استعمال ما ذكرت، فلا ندري وجهه وما الحامل عليه، هل هو الخوف من التصريح بلفظ الطلاق أمام الزوجة، أو التعمية والإيقاع في الحيرة، باستعمال ألفاظ لا تعرف الزوجة المراد منها؟
وهذا كله لا يليق بالمؤمن الذي يخاف الله تعالى ويتقيه، ويعلم خطر الطلاق وعواقبه.(59/327)
وهذه الجملة من قالها وأراد بها طلاق زوجته، فإن زوجته تطلق في المشهور من مذهب مالك رحمه الله، وذلك لأن المالكية يرون أن كل كلام يتكلم به الإنسان إن أراد به الطلاق فإنه يلزمه، كقوله لزوجته: اسقني الماء أو ادخلي أو اخرجي أو كلي أو اشربي أو غير ذلك.
والجمهور من الحنفية والحنابلة والشافعية لا يوقعون الطلاق بمثل هذه الجملة، ولو نوى بها الإنسان الطلاق، وحجتهم في ذلك أن الطلاق لا يقع بالنية بمجردها، وأن اللفظ هنا غير صالح للطلاق، بخلاف ما لو قال: اخرجي أو اذهبي أو خليتك أو حبلك على غاربك.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
إبقاء الزوج زوجته عند أهلها وعصيانها له لا يعد طلاقاً
تاريخ الفتوى : ... 28 رجب 1423 / 05-10-2002
السؤال
أرجو إجابتي مباشرة وعذراً .
السؤال: زوجة حضرت عرس أخيها وألزمها أهلها خلع غطاء الرأس أسوة بهم بعد أن أدخل الزوج الإيمان الصادق في زوجته وتنبيهه لزوجته بعدم مشابهة أخواتها في كشف الرأس ، وبعد حفل العرس سأل الزوج زوجته فأجابت بأنها خلعت غطاء الرأس لنعت أهلها لها بالمعقدة وتصويرهم لها بخوفها الزائد من زوجها وأنه بوجود نساء كثيرات لا مانع من ذلك علما أنه يوجد خمسة رجال أجانب يصورون العرس، رفض الزوج أخذ زوجته وأبقاها وولديها مع أهلها والآن مضت خمسون يوماً على ذلك فهل تعتبر هذه الزوجة طالقا لعصيانها زوجها، وهل هذا سبب كاف للطلاق أم عليه حثها على التوبة وإعطاؤها فرصة وإن عادت لمثل هذا الفعل فيعلمها أنها تطلق مباشرة . أجيبوني وأنصحوني جزاكم الله خيراً فإني حائر حائر حائر ؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا شك أن خلع المرأة حجابها في العرس مع وجود أجانب يقومون بتصويره منكر عظيم يجب على المرأة أن تتوب منه، وتعزم على أن لا تعود إليه أبداً، ولا طاعة للوالدين ولا غيرهما في معصية الله تعالى.
وإبقاء المرأة في بيت أهلها أو عصيانها لزوجها لا يعد طلاقاً ما لم يتلفظ به الزوج، وننصح الزوج بعدم التسرع في الطلاق بل عليه أن يعالج الأمر بحكمة وصبر مع الوعظ المستمر للزوجة، لعل الله أن يكتب لها الخير على يده.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
لا أثر للحيض على الطلاق
تاريخ الفتوى : ... 29 رجب 1423 / 06-10-2002(59/328)
السؤال
تم الطلاق مرتين ثم طلقت المرة الثالثة ولكن قالت الزوجة إنها كانت في فترة المحيض فهل يقع الطلاق أم لا وهل يجوز العودة مرة أخرى!!!
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فطلاق الحائض يقع عند جماهير العلماء من الشافعية والمالكية والحنابلة والحنفية. يقول ابن قدامة في المغني 7/ 99: فإن طلقها للبدعة وهو أن يطلقها حائضاً أو في طهر أصابها فيه، أثم ووقع طلاقه في قول عامة أهل العلم .
وذهب قلة من العلماء إلى عدم وقوعه، والراجح هو مذهب الجمهور، وعلى هذا المذهب فإن هذه المرأة قد بانت منك بينونة كبرى لا تحل لك حتى تنكح زوجاً غيرك.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
طلاق الكناية تترتب عليه آثاره بالنية
تاريخ الفتوى : ... 22 رجب 1423 / 29-09-2002
السؤال
إذا طلق الزوج زوجته كناية ولم يتلفظ بلفظ الطلاق ثم راجعه أوتكرر ذلك 3 مرات فهل يصبح الطلاق بائنا وماذا على الزوج في هذه الحالة ؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الطلاق يقع بالألفاظ الصريحة كقول الرجل لزوجه: أنت طالق، ويقع بألفاظ الكنايات إذا نوى من بيده الطلاق الطلاق، ومثاله أن يقول الزوج لزوجته: الحقي بأهلك. ناوياً بذلك الطلاق.
وسواء وقع الطلاق بالألفاظ الصريحة أو غير الصريحة وحكم بوقوعه من قبل المحكمة الشرعية أو أهل العلم، فإنه يترتب عليه أحكامه ونتائجه.
وعليه، فإذا كان الرجل نوى بالكنايات الثلاث الطلاق فقد بانت منه زوجته، ولا تحل له إلا إذا تزوجت ودخل بها زوجها ثم طلقت في زواج صحيح.
وليس على الزوج في هذه الحالة شيء إلا تقوى الله تعالى في السر والعلن، وأن يستفيد من تلك التجربة عدم التسرع في إطلاق ما يهدد حياته الأسرية، فالله تعالى قد سمى الزواج في كتابه بالميثاق الغليظ لعلو شأنه وعظم خطره، فلا ينبغي للناس أن يتهاونوا فيه ثم يعضون على أناملهم من الغيظ والندم، وصدق من قال:
فنفسك لم ولا تلم المطايا ومت كمداً فليس لك اعتذار
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
أقوال العلماء في إطلاق ألفاظ لا تدل على الطلاق مع نيته(59/329)
تاريخ الفتوى : ... 18 رجب 1423 / 25-09-2002
السؤال
( قل هو الله أحد - الله الصمد )( والتحيات لله) هل لو قلتها لزوجتي وقصدت الطلاق هل يقع؟؟؟؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن هذه الألفاظ الواردة في السؤال من الألفاظ التي لا تدل على الطلاق لا من قريب ولا من بعيد، فلا يقع بها الطلاق، وإن نواه عند الشافعية والحنابلة.
قال الإمام الشافعي في الأم: وإن كلم امرأته بما لا يشبه الطلاق وقال أردت به الطلاق لم يكن طلاقاً، وإنما تعمل النية مع ما يشبه ما نويته به.......
وقال ابن قدامة في المغني: فأما ما لا يشبه الطلاق ولا يدل على الفراق كقوله: اقعدي وقومي وكلي واشربي...... وبارك الله فيك وغفر الله لك وما أحسنك.. وأشباه ذلك فليس بكناية، ولا تطلق به وإن نوى لأن اللفظ لا يحتمل الطلاق، فلو وقع به الطلاق لوقع بمجرد النية، وقد ذكرنا أنه لا يقع بها.
والمشهور عند المالكية- هو أنه بكل لفظ نواه به ولو كان "اسقيني الماء" ومنه ما ذكر في السؤال، ولكن المذهب الأول وهو مذهب الشافعي وأحمد أقوى.
وإننا في ختام هذه الفتوى نرشد السائل إلى أمرين:
الأمر الأول: مراجعة المحاكم الشرعية بشأن قضايا الطلاق في بلاده، لأن حكم القاضي رافع للخلاف في المسائل الاجتهادية ومنه مسألتنا هذه.
الأمر الثاني: عدم التسرع في إطلاق ألفاظ الطلاق، ما كان صريحاً منها وما كان كناية، والتروي عند إرادة التلفظ بكل ما يتصل بذلك، وذلك حتى لا يقع في الحرج.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
كيف يثبت الطلاق عن طريق الهاتف
تاريخ الفتوى : ... 18 رجب 1423 / 25-09-2002
السؤال
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أنا سيدة أبلغ من العمر 47 سنة وعندي ولدان بالجامعة اختصاراً للسؤال موجز بسيط عن حياتي تزوجت منذ 25 سنة وعشت معه قصة كفاح طويلة أنا وهو لكي نصل إلى مستوى أرقى وبعد هذا العمر سافر إلى أمريكا وتركني أنا وأولادي أعمارهم وقتها كانت 7 و3 سنوات وغاب في أمريكا 15 سنة ورجع بعدها تزوج من أخرى وأنا رداً لكرامتي وقتها طلبت الطلاق وكان عن طريق التليفون وقال لي في التليفون أنتي عاوزة تتطلقي ماشي أنتي طالق والكلام ده من 3 سنوات ولا يريد أن يعطيني ورقة طلاقي ،
السؤال هل أنا كده أبقى مطلقة وما هو موقفي بالضبط أريد أن أعرف هل أنا مطلقة أم مازلت على ذمته حيث أعيش في حالة نفسية محطمة ولكم كل الاحترام(59/330)
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الطلاق عن طريق الهاتف يعتبر طلاقاً إذا أقر به الزوج أو شهد به شاهدا عدل، وقد سبق بيان ذلك في الفتوى رقم: 10541.
فإذا أقر الزوج بالطلاق أو شهد به شاهدا عدل وقد مضت عليه ثلاث حيضات، فإنك قد بنت منه بينونة صغرى إذا كانت هذه هي الطلقة الأولى أو الثانية، ويحل لك الرجوع إليه بعقد جديد مستوف لجميع شروط وأركان النكاح ابتداءً، لقوله تعالى: الطَّلاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ [البقرة:229].
أما إذا أنكر الزوج الطلاق بالهاتف ولم يشهد به شاهدا عدل، فلا يقع الطلاق والأولى في مثل هذه الأمور الرجوع إلى الجهات الشرعية المختصة في بلدكم لدراسة الأمر من جميع جوانبه.
وإننا لننصح الأخت السائلة بالتأني في أمرها والتوجه إلى ربها والحرص على بقاء الحياة الزوجية، فإن زواج الرجل بثانية أو ثالثة أو رابعة مشروع بنص القرآن الكريم، ولا يعد هذا الفعل من الزوج هو نهاية الدنيا بالنسبة لك، لأن المرأة بوسعها أن تحتوي زوجها، بدماثة أخلاقها، وحسن عشرتها معه، دون تشنج أو تعصب، واحرصي يرعاك الله - على تربية أبنائك في حضانة أبيهم فإن ذلك أدعى لاستقامتهم وأوفق لهم- نسأل الله تعالى لك التوفيق والسداد والرشاد.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
يقع الطلاق بمجرد التلفظ وإن لم يسمعه من بجواره
تاريخ الفتوى : ... 11 رجب 1423 / 18-09-2002
السؤال
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
إن قلت داخل نفسي مع تحريك شفتي عليَ الطلاق بالثلاث لن أفعل كذا وفعلته بعد يوم علماً أنه كان عندي اثنان بجانبي ولم يسمعا أي شيء(الطلاق) فما الحكم جزاكم الله خيرا.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فد تضمن هذا السؤال ثلاث مسائل:
المسألة الأولى: الطلاق المعلق على شرط هل يقع بوقوع ذلك الشرط؟
والجواب أن جمهور العلماء ذهب إلى وقوع هذا الطلاق، سواء قصد بذلك الطلاق، أو قصد به التهديد فقط. وذهب بعض العلماء إلى أنه إن قصد به التهديد لا يقع، وإنما تلزمه كفارة يمين، والراجح ما ذهب إليه الجمهور. كما سبق في الفتوى رقم 4515
المسألة الثانية: طلاق الثلاث بلفظ واحد، هل يقع ثلاثاً أم واحدة؟(59/331)
والجواب أن جمهور العلماء ومنهم الأئمة الأربعة ذهبوا إلى أنه يقع ثلاثاً، وذهب بعض العلماء إلى أنه يقع طلقة واحدة، والأقوى ما ذهب إليه الجمهور. وقد سبق بيان ذلك في الفتوى رقم 5584
المسألة الثالثة: ما يقع به الطلاق، والجواب على ذلك أن من نوى الطلاق بقلبه ولم يتلفظ بالطلاق، فلا يقع طلاقه في قول عامة أهل العلم كما ذكر ذلك ابن قدامة في المغني، وإن نوى الطلاق وتلفظ به فإن طلاقه يقع، ولا يشترط أن يسمعه غيره، روى الترمذي في سننه بإسناد صحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "تجاوز الله لأمتي ما حدثت به أنفسها، ما لم تتكلم به، أو تعمل به" قال الترمذي: والعمل على هذا عند أهل العلم: " أن الرجل إذا حدث نفسه بالطلاق، لم يكن شيئاً حتى يتكلم به " انتهى.
فدل ذلك على أن مجرد التلفظ به يوقعه، وإن لم يسمعه غيره، وإن كان بجواره.
إذا تقرر ما تقدم، فإن هذه الزوجة تعتبر بائناً من زوجها بينونة كبرى، فلا يجوز له نكاحها حتى تنكح زوجاً غيره، ويدخل بها دخولاً حقيقياً يطؤها فيه، ثم يطلقها أو يموت عنها.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
الطلاق الصريح لا يحتمل غير الطلاق
تاريخ الفتوى : ... 12 رجب 1423 / 19-09-2002
السؤال
هل الطلاق يقع بمجرد ذكر الكلمة أم أنه مرهون بالنية؟وهل يجب أن تسمعه الزوجة أي يجب أن تكون حاضره ..قلت لزوجتي أنتِ طالق مرتين وكنت أعتقد أن الطلاق لم يقع لعدم نيتي ذلك رجاء أفيدوني بارك الله فيكم ؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد روى أبو داود والترمذي وابن ماجه عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث جدهن جد وهزلهن جد: النكاح والطلاق والرجعة.
فإذا تلفظ العاقل غير المكره بكلمة الطلاق فإنه يقع، سواء كان ينوي ذلك أو لا ينويه، وسواء كانت الزوجة حاضرة أو غائبة.
وعليه، فإن قولك لزوجتك أنت طالق مرتين تكون به طالقاً مرتين، سواء قصدت ذلك أو لم تقصده، للحديث الذي ذكرنا، ولما ذهب إليه جماهير أهل العلم.
وبإمكانك أن تراجع زوجتك إذا كنت لم تطلقها قبل هاتين المرتين.
وننصحك أخي الكريم أن تبتعد عن التلاعب بعصمتك، فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، ففي سنن النسائي عن محمود بن لبيد رضي الله عنه: أن رجلاً طلق امرأته ثلاث تطليقات جميعاً، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وقال: أيلعب بكتاب الله وأنا بين أظهركم!! حتى قام رجل فقال: يا رسول الله ألا أقتله؟.(59/332)
والحاصل أن الطلاق الصريح لا يحتمل غير الطلاق، سواء كان الزوج جاداً أو هازلاً.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
أحكام إلقاء طلاق ثانٍ أثناء العدة
تاريخ الفتوى : ... 29 جمادي الثانية 1423 / 07-09-2002
السؤال
رجل ألقى على زوجته يمين الطلاق وفي فترة العدة قال لها أنت طالق كيمين طلاق فهل طلق مرة واحدة أم مرتين ؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الزوج إذا طلق زوجته طلقة واحدة رجعية، فلم تنقض عدتها حتى طلقها ثانية، فإن الطلاق واقع، لأنه صادف محلاً صالحاً، وبهذا يكون الطلاق المذكور في السؤال قد وقع مرتين، وعلى المرأة أن تبني عدتها من الطلاق الثاني على ما مضى من عدتها من الطلاق الأول، ولا تستأنف لأنهما طلاقان لم يتخللهما وطء ولا رجعة أشبها الطلقتين في وقت واحد.
أما إذا وقعت الطلقة الثانية بعد رجعتها من الأولى فإن عليها استئناف العدة من جديد، سواء وطئها بعد الرجعة أم لم يطأها، لأنه طلاق واقع في نكاح صحيح فلزمت فيه العدة كاملة.
ولمعرفة كيفية ارتجاع المطلقة رجعياً راجع الفتوى رقم:
17506.
وإننا نوصي الأخ السائل بالرجوع إلى المحاكم الشرعية التي هي جهة الفصل في هذه القضايا، لأن أمر الطلاق أمر له خطره، فلا يبنى على فتوى مضت أو إجابة عالم، لما يترتب عليه من آثار كثيرة كالنفقة والحضانة والعدة وغير ذلك.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
الفتوى : ... الطلاق في هذه المسألة يقع من الإثم
تاريخ الفتوى : ... 25 جمادي الثانية 1423 / 03-09-2002
السؤال
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أبو زيد من لندن : نحن نعيش هنا فى بريطانيا والحكومة تدعم المقيميمن هنا مالياً إذا لم يتوفر لك العمل غير أن كثيرا من المسلمين رغبة لكسب مزيد من المال يخونون الحكومة ينفصلون عن أزواجهم ( separate) يعني يقولون للحكومة نحن انفصلنا أو تشاجرنا مع أزواجنا لا نعيش معهم(59/333)
غير أنهم يعيشون مع أزواجهم لكن يكذبون لكسب مزيد من المال أى (20) جنيها إضافيا لمن لا يعيش مع زوجته.
ثم أن نساءهم مسجلات في الحكومة بأنهن انفصلن مع أزواجهن مشاجرة وإذا حملوا يسألن من أين لكم هذه؟ يقولون إن الحمل ليس من زوجي بل من عاشق غيره. حتى إن النصارى يأخذون فكرة سيئة عن الإسلام
فهل يعتبر هذا طلاقا أم لا. فإني سمعت بأن العلامة القرضاوي أفتى بأن هذا يعد طلاقا ما صحة هذا الخبر أريد جوابا شافيا......
وجزاكم الله خير الجزاء
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن من تلفظ بصريح لفظ الطلاق أو كتبه، وقع طلاقه، سواء كان جاداً أم لاعباً، ولا تنفعه نيته في ادعاء عدم إرادة وقوع الطلاق، لأن الطلاق من الأمور التي تقع في حالة الجد أو الهزل.
فقد روى أبو داود والترمذي وابن ماجه بإسناد حسن عن أبي هريرة رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث جدهن جد وهزلهن جد، النكاح والطلاق والرجعة. وقد نقل الخطابي اتفاق أهل العلم على أن صريح لفظ الطلاق إذا جرى على لسان الإنسان العاقل البالغ فإنه يؤاخذ به، وأنه لا ينفعه أن يقول: كنت لاعباً أو هازلاً، أو لم أنوه طلاقاً، أو ما شابه ذلك من الأمور.
وهذا بشرط أن تكون الصيغة صريحة في الطلاق، أما إذا كان الذي صدر من الزوج يشمل الطلاق وغيره مثل انفصلت وتشاجرنا أو نحو ذلك فلا يقع به الطلاق شرعاً بدون نيته.
إذا تقرر هذا فإن ما ورد في السؤال يعتبر طلاقاً، وينضم إليه الوقوع في إثم الكذب والخيانة، فالواجب التوبة، وتجديد عقد النكاح لمن لم تكن طلقته هذه هي الثالثة، وما كان من أولاد فإنهم يلحقون بآبائهم لوجود الشبهة.
وعلى هؤلاء أن يعلموا أن المسلم لا يجوز له أن يخون ولا أن يكذب، وأن فعل ذلك مع الكفار أشد من فعله مع المسلمين لأنه ينضم إلى إثم الخيانة والكذب إثم الصد عن سبيل الله، فالكافر ينظر إلى الإسلام من خلال أخلاق معتنقيه فإن رأى أنها سيئة كان ذلك صارفا له عن الدخول في الإسلام وباعثاً له على بغض أهله، وقد قال جل وعلا عن بقايا أهل الكتاب أزمان بعثة النبي صلى الله عليه وسلم: إِنَّ كَثِيراً مِنَ الْأَحْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لَيَأْكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ [التوبة:34].
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
هل يقع الطلاق بالنية دون اللفظ
تاريخ الفتوى : ... 06 جمادي الثانية 1423 / 15-08-2002
السؤال(59/334)
هل لو شغلت المسجل وأسمعت زوجتي شريطاً فيه كلمة أنت طالق وقصدي الطلاق هل يقع الطلاق ؟؟هل لو تشاجرت مع زوجتي ونحن في الشارع وقمت وذهبت من أمامها بسرعة وقصدي الطلاق وأن أدعها لغيري من الرجال . هل يقع الطلاق ؟؟ وهل اذا ضغطت بزر الماوس في الكمبيوتر على كلمة إغلاق وقصدي الطلاق هل يقع ؟؟وهل إذا أبعدت يد زوجتي عن جسمي أو ركلتها بقدمي وقصدي الطلاق هل يقع ؟؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الله لا يؤاخذ العبد بما دار في نفسه، لعسر التحرز منه، ولكن يؤاخذه بما قال أو عمل، وجمهور العلماء على أن الطلاق لا يقع بالنية، ودليلهم في ذلك ما روى البخاري في صحيحه، عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها، ما لم تعمل أو تتكلم ".
قال قتادة : إذا طلق في نفسه فليس بشيء
قال ابن حجر : الطلاق لا يقع بالنية دون اللفظ انتهى.
وقال الصنعاني في سبل السلام: والحديث دليل على أنه لا يقع الطلاق بحديث النفس، وهو قول الجمهور انتهى.
وقال في كشاف القناع: لا يقع الطلاق بغير لفظ، فلو نواه بقلبه، من غير لفظ لم يقع خلافاً لابن سيرين والزهري انتهى.
وقال ابن مفلح في الآداب: لو طلق بقلبه لم يقع، ولو أشار بإصبعه لعدم اللفظ انتهى.
وقال ابن مفلح : لأنه إزالة ملك فلم يحصل بمجرد النية كالعتق .
وبناءً على ما سبق، فإن طلاقك لا يقع بكل ما ذكرت، لأنك لم تنطق بالطلاق، مع قدرتك عليه، والتصرفات التي قمت بها مع النية ليست معتبرة شرعاً لإيقاع الطلاق كما سبق ذكره، إلا إذا كان الطلاق المسجل الذي أسمعته لزوجتك صادراً منك أنت لها لأنه والحالة هذه يعتبر طلاقاً صريحاً.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
كيف تَحِلُّ المطلقة غير المدخول بها لزوجها
تاريخ الفتوى : ... 17 جمادي الأولى 1423 / 27-07-2002
السؤال
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله.
وقع خصام بيني وبين زوجتي حتى بلغ الغضب أشده، حينها لفظت بصحيح العبارة( فلانة ،إنك طالق)،فهل الطلاق في هذه الحالة واقع خاصة أني منذ ذلك الوقت وأنا نادم على لفظي وإن عائلتها ترفض عودتها لي.
مع العلم أنني لم أدخل بها.أفيدوني جزاكم اللّه عنا كل خير.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:(59/335)
فقد سبق بيان حكم طلاق الغضبان في الفتوى رقم:
2182 والفتوى رقم:
11566 والفتوى رقم: 12287 والفتوى رقم: 1496.
وتبين منها أن الغضب الذي لا يقع الطلاق معه، هو الذي يصل بصاحبه إلى حد يجعله لا يعي شيئاً، ولا يتحكم في تصرفاته قياساً على المكرَه، والمجنون، فإذا كان غضبك من هذا النوع فطلاقك غير واقع؛ وإلا
فإن الطلاق يقع معه لأنه لا تأثير له، وإذا قلنا بوقوع الطلاق: فإنها تبين به منك بينونة صغرى لا تحل لك إلا بعقد ومهر جديدين، وبرضاها، ورضى وليها، وقد مضى بيان حكم الطلاق قبل الدخول في الفتوى رقم:
13599 والفتوى رقم: 4116.
ونوصيك في هذه الحالة أن تراجع الجهات الشرعية المختصة في بلدك الذي تقيم فيه للفصل في هذه المسألة.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
فتوى منوعة في بعض أحكام الطلاق
تاريخ الفتوى : ... 15 جمادي الأولى 1423 / 25-07-2002
السؤال
أنا متزوجه من 28سنة وخلالها كان زوجي يقول اعملي كذا وإذا لم تفعلي أنت طالق ولكن أعمل ما يطلبه وبعدها بفترة طويلة قال لي ونحن في شجار حاد أنت طالق قالها لمرة واحدة وقال لم يكن قصده الطلاق بل كان قصده التهديد ثم تكرر نفس الشيء في مرة أخرى وقال نفس الشيء بأنه يهدد وبعد سنوات تشاجرنا وقال لي أنت طالق وتحرمين علي ولكن بعد 15 يوما راجع نفسه وشهد صديق له بأنه راجع يمينه ومرت السنوات والآن تشاجرنا وقال لي أنت طالق ولا أعلم بنيته هل أكون محرمه عليه أفيدوني جزاكم الله خيراً؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فنقول أولاً لهذا الزوج وأمثاله: إن الطلاق لم يشرع ليكون سلاحاً بيد الزوج يهدد به زوجته، ويجعلها تعيش في رعب دائم من مصيرها المرتقب مع زوج أساء استخدام هذا الحق، والواجب على الزوج تجاه زوجته هو فعل ما أمره الله به في قوله تعالى:فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ [البقرة:229].
والطلاق إنما يحقق المصلحة إذا استحالت طرق الإصلاح، وتمكن الشقاق في الحياة الزوجية، ولم تظهر في الأفق بوادر إصلاح أو مودة أو خير أو تآلف بين الزوجين.. عند ذلك يحقق الطلاق المصلحة التي شرع من أجلها، وتظهر حكمة تشريعه، وأما التهديد به قبل الوصول إلى هذه المرحلة فلا يفيد شيئاً بل يزيد الأمر سوءاً وتعقيداً.(59/336)
ونقول له ثانياً: إن من قال لزوجته إن لم تفعلي كذا فأنت طالق ففعلت لم تطلق، وإن قال لها أنت طالق وهو يدرك ما يقول فقد طلقت منه زوجته وإن قال لم أقصد الطلاق. وهذا محل اتفاق بين أهل العلم. قال ابن قدامة -رحمه الله- في المغني: صريح الطلاق لا يحتاج إلى نية بل يقع من غير قصد، ولا خلاف في ذلك، ولأن ما يعتبر له القول يكتفى فيه به من غير نية إذا كان صريحاً فيه كالبيع، وسواء قصد المزح أو الجد لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاث جدهن جد وهزلهن جد: النكاح والطلاق والرجعة. رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن.
قال ابن المنذر : أجمع كل من أحفظ عنه من أهل العلم على أن جد الطلاق وهزله سواء، روي هذا عن عمر بن الخطاب وابن مسعود ونحوه عن عطاء وعبيدة وبه قال الشافعي وأبو عبيد قال أبو عبيد وهو قول سفيان وأهل العراق. انتهى
وبهذا تبين أنه إذا قصد لفظ الطلاق الصريح ومنه لفظ طالق باتفاق العلماء وقع الطلاق، وإن لم يقصد وقوعه باتفاق العلماء كما سبق، وأما إذا تلفظ به بدون قصد للفظه بل سبق لسانه إليه أو كان في غضب لا يدري ما يقول معه ونحو ذلك فلا يقع به الطلاق لأنه لم يقصد اللفظ،، ولذلك فإن الغضب لا يمنع وقوع الطلاق مطلقاً، كما سبق مفصلاً في الفتوى رقم:
12287.
وعلى كل حال، فإذا كان هذا الزوج استمر في معاشرة زوجته بعد ما صدر منه من طلاق في المرة الأولى والثانية -كما هو الظاهر من حاله- فإنه يعد مرتجعاً لها بتلك المعاشرة.
فإذا طلقها الثالثة بانت منه بينونه كبرى لا تحل له إلا بعد أن ينكحها زوج ويدخل بها، وإنما قلنا بأن استمرار المعاشرة الزوجية يعد ارتجاعاً لقوة أدلة القائلين بأن الوطء وحده بدون النية يكفي في الارتجاع، كما ذكرنا في الفتوى رقم:
7000.
أما إذا كان الزوج لم يرتجع زوجته لا بنية ولا بوطء ولا بغيره حتى انتهت عدتها من الطلاق ثم عاد إلى معاشرتها فإنه يعد زانياً، وما صدر منه من طلاق بعد ذلك فهو لاغ لأنه لم يصادف محلا، لبينونة الزوجة بمجرد انتهاء عدتها من طلاقه الرجعي وهو الأول أو الثاني.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
حكم من جمع على زوجته لفظ طلاق صريح وكناية
تاريخ الفتوى : ... 16 جمادي الأولى 1423 / 26-07-2002
السؤال
ثار نقاش حاد مع زوجتي في السيارة وقالت: لا يهم حتى لو طلقتني . فقلت : جاتك . وبعد لحظات قليلة ( أقل من دقيقة ) قلت لها : أنت طالق . هذا ما حدث فقط . هل هي طلقة واحدة ، وهل لها رجعة؟ أفيدوني جزاكم الله ألف خير . مع ملاحظة : من الذي أصدر الفتوى .(59/337)
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن قولك لزوجتك (جاتك) من ألفاظ الكنايات في الطلاق، ويقع الطلاق بها إذا نويته، أقصد الطلاق هنا واضح من سياق الكلام، وقولك لزوجتك بعد ذلك بأقل من دقيقة (أنت طالق) من ألفاظ الطلاق الصريحة، التي يقع بها الطلاق ولو بدون نية.
وعليه فقد طلقت زوجتك طلقتين، وإذا لم تكن قد طلقتها من قبل فهي رجعية، ولك مراجعتها ما دامت عدتها لم تنته.
لكن إذا قصدت بالطلاق الثاني تأكيد الطلاق الأول أو تفسيره، فيكون الطلاق هنا واحداً لأن الزمن لم يطل بين الأول والثاني، فتعتبر نية التأكيد.
قال ابن قدامة في المغني: لأن التوكيد تابع للكلام، فشرطه أن يكون متصلاً به كسائر التوابع من العطف والصفة والبدل. انتهى
ولمعرفة المزيد عن الطلاق بألفاظ الكناية راجع الفتوى رقم:
17678.
وعليك أن تراجع في ذلك المحاكم المختصة، فإنها جهة الفصل في مثل هذه الأمور.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
الطلاق التعسفي...مذاهب الفقهاء فيه
تاريخ الفتوى : ... 16 جمادي الأولى 1423 / 26-07-2002
السؤال
ماهو حكم الطلاق التعسفي ؟ وماذا قال العلماء فيه أمثال المذاهب الأربعة ومن المعاصرين كالقرضاوي؟ وإذا كان هناك مراجع معينة للاستزادة وجزاكم الله خيرا...
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن ألفاظ كنايات الطلاق على قسمين: ألفاظ تحتمل الطلاق، فهذه الألفاظ يقع بها الطلاق مع النية بالإجماع كما ذكر النووي في روضة الطالبين، كقوله: أنت خلية، أنت برية، الحقي بأهلك، حبلك على غاربك.... ونحوها.
وألفاظ لا تحتمل الطلاق إلا على تقدير متعسف، فلا أثر لها عند الشافعية والحنابلة، فقد قال النووي في روضة الطالبين: وأما الألفاظ التي لا تحتمل الطلاق إلا على تقدير متعسف فلا أثر لها، فلا يقع بها طلاق وإن نوى، وذلك كقوله: بارك الله فيك، أحسن الله جزاءك، وما أحسن وجهك، وتعالي، واقربي .... ألخ 8/26.
وفي كتاب الإنصاف في المذهب الحنبلي، قوله: فأما ما لا يدل على الطلاق نحو "كلي" "واشربي" و"اقعدي" و"اقربي" و"بارك الله عليك" و"أنت مليحة" أو "قبيحة" فلا يقع بها طلاق، وإن نواه. 8/357(59/338)
والمشهور من مذهب مالك أنها يقع بها الطلاق، ففي التاج والإكليل شرخ مختصر خليل: ما عدا الصريح والكناية فهو ليس من ألفاظ الطلاق ولا من محتملاته، كقوله: اسقني ماء وما أشبه ذلك، فإذا ادعى أنه أراد به الطلاق فالمشهور أن يكون طلاقاً.
وعند الحنفية يقع الطلاق بكل ألفاظ الكناية إذا نوى بها الطلاق، ولم يستثنوا من ذلك شيئاً، كما في الجزء الثالث من كتاب رد المحتار.
فهذا ما ذكره الفقهاء من أمر التعسف في الطلاق، فإن كان السائل يقصد صورة معينة فيمكنه كتابتها للإجابة عليها، وكذلك عليه استفتاء الدكتور يوسف القرضاوي لمعرفة وجهة نظره في هذه المسألة عن طريق موقعه أو الاتصال به هاتفياً.
وإذا كان المراد بطلاق التعسف ما كان منه بدون سبب، فالجواب: أن الطلاق بيد الزوج فمتى ما أوقعه على حالة معتبرة وقع وإن لم يكن له سبب.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
صور الشك في الطلاق وحكم كل صورة
تاريخ الفتوى : ... 20 ربيع الثاني 1423 / 01-07-2002
السؤال
رجل حلف على زوجته طلاقا لظروف سحر مرت بالزوجة فطلبت الطلاق وهي تصيح بصوت مرتفع واقع تحت تأثير السحر الذي تعالج منه منذ سبع سنوات أو أكثر فرمى الزوج الطلاق وهو مضطر خشية عليها من الهلاك ثم راجعها قبل العدة ثم مرت ظروف مشابهة ويقول رميت الطلقة الثانية ولكن نسي كيف كانت ومتى ومازالت الزوجة تعالج من السحر السفلي كما قال المعالجون ثم وهي في نفس الظروف التي تمر بها طالبت زوجها الطلاق (يصيبها الصداع المستمر - ترى ثعبانا أسود....) وهي في عصبيتها قد تتعصب على زوجها أو أهلها وقد تدعو حتى على نفسها فحلف عليها الزوج طلاقا ثلاثا إن لم تحترمه ليتزوج عليها ليردعها ولكنها لظروفها نوى الزوج الزواج عليها ولكنه ينتظر الفرصة فهل تحرم عليه؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن هذا الرجل حسب ما يُفهم من السؤال طلق زوجته مرتين، وحلف في الثالثة بالطلاق على أن تحترمه أو يتزوج عليها وهو ينتظر الفرصة.
وعلى هذا نقول: إن كان في المرة الأولى أوقع الطلاق منجزًا كأن قال: أنت طالق، أو ولله أنت طالق، فهنا وقع الطلاق، وبما أنه راجعها قبل العدة، فهي زوجته، وتحسب عليه طلقة.
وفي المرة الثانية يذكر أنه طلقها أيضًا، ولكنه لا يدري كيف ومتى ، فهو هنا إما أنه شاك في العدد، أو في صفة الطلاق، أو في اللفظ الذي قال أهو طلاق أم غيره؟ ففي الحالة الأولى وهي الشك في العدد، فيحكم بالأقل، لأنه المتيقن وما فوقه مشكوك فيه، فإذا شك هل طلق واحدة أم اثنتين فهي واحدة، وهذا مذهب جمهور العلماء،(59/339)
وفي الحالة الثانية الشك في صفة الطلاق أهو بائن أم رجعي؟ فيحكم له بالرجعي، لأنه أضعف الطلاق فكان متيقنًا.
وفي الحالة الثالثة إذا شك في اللفظ أكان طلاقًا أم غيره، فهذا اللفظ لغو ولا يقع به شيء لأنه غير متيقن، فهذه صور ثلاث للشك، ولا يخلو السائل من واحدة منها.
أما حلفه بالطلاق ثلاثًا: إن لم تحترمه أن يتزوج عليها، ويقول: إنه قال ذلك ليردعها فحلفه هنا قيل: إنه يمين إن حنث فيه فعليه كفارة يمين، لأن الطلاق الذي يُراد به الحمل على شيء أو المنع منه يعامل معاملة اليمين، وهذا الذي رجحه شيخ الإسلام وتلميذه ابن القيم، ولكن مذهب الجمهور بخلافه، وهو أنه قد علق الطلاق على أمر، فإن الطلاق يقع بمجرد حصول المعلق عليه، ولا فرق بين أن يقصد الطلاق أو اليمين.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
هل يقع الطلاق بالكتابة
تاريخ الفتوى : ... 23 ربيع الثاني 1423 / 04-07-2002
السؤال
حلف أحد الأشخاص في ساعة غضب أن لو تذهب امرأته إلى بيت الجيران فإنها طالق بالرغم من حسن سلوك جيرانه ولكنه بعد حوالي شهر تراجع وقال مسموح لها بالذهاب فالسؤال هنا هل بهذا الحلف يقع الطلاق مع العلم بأن الحلف وقع عن طريق الرسائل أفتونا جزاكم الله خير الجزاء حتى يطمئن هذا الشخص .
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا كان قصد الزوج عند التلفظ بهذا الطلاق المعلق حقيقة الطلاق، أو قصد الطلاق وقصد معه منعها من زيارتهم أو أراد به التهديد، فإن الطلاق يقع بمجرد زيارتهم، ولا يملك الزوج حل هذا الطلاق ولا إلغاءه في قول جماهير أهل العلم.
وليعلم أن الطلاق بالكتابة لا يقع إلا إذا نواه الكاتب في الراجح من أقوال أهل العلم.
ولمعرفة حكم الطلاق المعلق بالتفصيل راجع الفتوى رقم:
790 والفتوى رقم:
3795.
ولمعرفة حكم الرجوع عن الطلاق المعلق راجع الفتوى رقم:
8206 والفتوى رقم:
4515.
ولمعرفة حكم الطلاق بالكتابة راجع الفتوى رقم:
8656.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ(59/340)
أحوال إلقاء لفظ الطلاق الصريح وحكمها
تاريخ الفتوى : ... 01 ربيع الثاني 1423 / 12-06-2002
السؤال
متزوج ولي ولدان أسكن في مكان عملي بعيداً عن الأهل نشبت بيني وبين زوجتي مشادات كلامية تفوهت من خلالها أنت مطلقة ثلاث مرات ومحرمة عليَّ مثل أمي وبكل قناعة مني لعدم القبول العيش مع أهلي واليوم هي في داري بعد تدخل أهل الخير الرجاء منكم التوضيح الديني وما العمل المطلوب مني القيام به وللعلم أن الأولاد هم سبب القبول من ناحية الدين و شكرا لكم.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن قولك لزوجتك أنت مطلقة، لفظ صريح يقع به الطلاق، دون افتقار إلى نية باتفاق جمهور الفقهاء، ولا يخلو تلفظك بهذه الكلمة مكررة من أحوال أربعة:
الحالة الأولى: أن تكون قلت لزوجتك "أنت مطلقة ثلاثاً" وهذه الصيغة في الطلاق، تقع ثلاثاً عند جمهور الفقهاء من المذاهب الأربعة وغيرهم -وهو الراجح إن شاء الله- ولمعرفة المزيد عن وقوع الطلاق ثلاثاً بلفظ واحد راجع الفتوى رقم:
3680
الحالة الثانية: أن تكون قلت لزوجتك "أنت مطلقة، أنت مطلقة، أنت مطلقة" أو "أنت مطلقة، مطلقة، مطلقة" بدون استخدام أدوات العطف، ففي هذه الحالة تقع الطلقة الأولى فقط إن نويت بالثانية والثالثة التأكيد لها وتقع الثلاث إن نويت بكل واحدة منها تأسيساً أي إنشاء طلاق جديد، وهذا مذهب جمهور العلماء .قال ابن قدامة في المغني: فإن قال: أنت طالق طالق طالق، وقال: أردت التوكيد، قبل منه، لأن الكلام يُكرر للتوكيد، كقوله عليه الصلاة والسلام "فنكاحها باطل باطل باطل" وإن قصد الإيقاع وكرر الطلقات طلقت ثلاثاً .انتهى. وراجع الفتوى رقم:
7933
الحالة الثالثة: أن تكون قلت لزوجتك "أنت مطلقة ومطلقة ومطلقة" بحرف العطف (الواو) أو بغيره كالفاء وثم، ففي هذه الحالة، يقع الطلاق ثلاثاً ولو بدون نية، وهذا هو قول جمهور الفقهاء من الحنابلة والمالكية والشافعية والحنفية، وللشافعية تفصيل في المسألة ليس هذا محل ذكره.
قال في مختصر خليل: وإن كرر الطلاق بعطف بواو أو فاء أو ثم، فثلاث إن دخل. انتهى.
ومعنى (إن دخل) هو أن هذا الحكم مخصوص بالمدخول بها دون المعقود عليها بدون دخول.
وقال ابن قدامة في المغني: وإن قال: أنت طالق وطالق وطالق، وقال: أردت بالثانية التأكيد لم يقبل لأنه غاير بينها وبين الأولى بحرف يقتضي العطف والمغايرة، وهذا يمنع التأكيد.انتهى.(59/341)
الحالة الرابعة: أن تكون قلت لزوجتك "أنت مطلقة" وبعد مُضي زمن طويل عرفاً، قلت لها ذلك مرة أخرى، وهكذا، ففي هذه الحالة تقع الثلاث، ولا تفيد نية التأكيد شيئاً عند الشافعية والحنابلة.
قال في المغني: فإن قال: أنت طالق ثم مضى زمن طويل، ثم أعاد ذلك للمدخول بها، طلقت ثانية، ولم يقبل قوله: نويت التوكيد، لأن التوكيد تابع للكلام، فشرطه أن يكون متصلاً به، كسائر التوابع من العطف والصفة والبدل.انتهى.
وقال الخطيب في مغني المحتاج: وإن قال "أنت طالق، أنت طالق، أنت طالق" وتخلل فصل فثلاث، سواء أقصد التأكيد أم لا، لأنه خلاف الظاهر. انتهى.
وذهب المالكية في هذه الحالة، إلى الأخذ بقول المطلق إن ادَّعى التأكيد، قال الدسوقي في حاشية الشرح الكبير: وتقبل نية التأكيد في المدخول بها، ولو طال ما بين الطلاق الأول والثاني.انتهى.
والراجح -والله أعلم- في هذه الحالة، أن الطلاق يقع لأنه الظاهر أنه تأسيس، إلا إذا دلت قرينة لفظية أو حالية، على أنه أراد التأكيد، فإنه يقبل قوله، وأما قولك لها "ومحرمة عليَّ مثل أمي" فقد سبق الجواب عن ذلك برقم:
14771
ولمعرفة حكم طلاق الغضبان راجع الفتوى رقم:
8628 والفتوى رقم: 2182
ولمعرفة حكم الطلاق في زمن الحيض راجع الفتوى رقم:
15478
ولمعرفة حكم طلاق الحامل راجع الفتوى رقم:
10464
وليعلم الأخ السائل أنه كان ينبغي عليه أن يمسك لسانه، ولا يتفوه بالطلاق إلا بعد بحث الأمر ودراسته تجنباً للوقوع في الحيرة والقلق، وحفاظاً على بيته من الانهدام، وعليك بالرجوع إلى المحاكم الشرعية في بلدك فإنها جهة الاختصاص المخولة بالقضاء في مثل هذه الأمور، وهي رافعة للخلاف الواقع بين العلماء في مسائل الطلاق الفرعية الاجتهادية.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــــــــــــــــ
العبرة في الطلاق بالتلفظ أو الكتابة وليست بمجرد العزم
تاريخ الفتوى : ... 27 ربيع الأول 1423 / 08-06-2002
السؤال
بسم الله الرحمان الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته:
خالتي متزوجة ومنذ سبع سنوات تخاصمت مع زوجها إذ أدى الشجار إلى الوصول إلى المحكمة فطلبت منه أن يطلقها ووقع القاضي على ورقة الطلاق لكن هما لم(59/342)
يوقعا لأنهما في نفس اليوم تصالحا. سؤالي هو: ما حكم الشريعة الإسلامية في هذه القضية؟ علماً أن لهما بنتين.
و شكراً وجزاكم الله خيراً.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإنه لا يحق للمرأة أن تطلب الطلاق من زوجها ما لم يكن عليها ضرر منه، لقوله صلى الله عليه وسلم: "أيما امرأة سألت زوجها الطلاق في غير بأس، فحرام عليها رائحة الجنة".
أما إذا كان هناك ضرر على المرأة فلا حرج في طلبها للطلاق، لقوله تعالى: (الطَّلاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ) [البقرة:229].
وبالنسبة للسؤال، فالجواب: أنه إذا كان الزوج كتب الطلاق أو تلفظ به، فإنه يقع ولو لم يوقع عليه. أما إذا لم يتلفظ به ولم يكتبه، وإنما جاء لمجلس القاضي عازماً عليه، ثم بدا له الرجوع قبل كتابته أو التلفظ به فلا شيء عليه، وفي الحالة الأولى التي قلنا بوقوع الطلاق فيها له أن يرتجع زوجته إذا كانت عدتها لم تنته ولم يكن هذا هو الطلاق الثالث، أو لم يكن عن عوض. أما وجود البنات فلا أثر له في الموضوع.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
حكم من قال لزوجته: احزمي حقائبك
تاريخ الفتوى : ... 17 ربيع الأول 1423 / 29-05-2002
السؤال
أنا متزوج وحدث يوم من الأيام مشادة بيني وبين زوجتي حتى وصلنا مرحلة مسدودة وحلفت (والله العظيم ماعاد أبغاك) وفي نيتي الطلاق وقلت لها احزمي حقائبك وبعد ذلك أخذت تبكي وقالت عندنا بنت وتراضينا والآن أصبح عندي ولد بعد سنتين هل عليّ شيء معين؟
أفيدوني جزاكم الله خير.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقولك لامرأتك: والله ما عاد أبغاك احزمي حقائبك، مع نية الطلاق يعتبر طلاقاً صحيحاً، لأن لفظ: احزمي حقائبك من ألفاظ الكنايات في الطلاق، فيقع به الطلاق مع النية. وما دمت قد راجعتها فهي زوجتك، ولا يلزمك شيء إلا أنه يستحب لك الإشهاد على رجتعها. كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 4139.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
حكم إرسال الطلاق كتابة بالهاتف النقال
تاريخ الفتوى : ... 17 ربيع الأول 1423 / 29-05-2002(59/343)
السؤال
طلق رجل زوجته بإرسال رسالة مكتوبة على الهاتف الجوال فهل يقع هذا الطلاق؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فجمهور العلماء على عدم وقوع الطلاق بالكتابة ممن يقدر على النطق؛ إلا إذا نوى الطلاق أثناء كتابته لألفاظ الطلاق.
فإذا كتب الطلاق شخص يقدر على النطق ولم ينو إيقاع الطلاق لم يقع طلاقه، وإن نوى الطلاق وقع طلاقه.
وعلى هذا، فمن أرسل رسالة مكتوبة بالطلاق، ونوى إيقاعه فقد وقع الطلاق.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
من بانت زوجته يبنونة كبرى ثم تزوجها فله عليها ثلاث طلقات
تاريخ الفتوى : ... 02 صفر 1423 / 15-04-2002
السؤال
هل يجوز لرجل كررالزواج بامرأته التي طلقها بالثلاث فعلا وحلت له بعد أن طلقها زوجها الثاني ، بعد أن كرر الزواج معها فطلقها ،هل يجوز له مراجعتها أم لا؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا حرج على من بانت امرأته منه بينونة كبرى أن يتزوجها حينئذ بعقد جديد وولي وشهود ومهر إذا تزوجت بعد البينونة زوجاً آخر زواج رغبة، ودخل بها ثم طلقها أو مات عنها، لقول الله عز وجل: ( فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجاً غيره ) [البقرة:230] وهذا الزواج الأخير لا يسمى مراجعة، لأن المراجعة عبارة عن إرجاع الزوج زوجته لعصمته في عدتها بعد أن طلقها طلاقاً لا تبين به. ويجدر التنبه إلى أن المرأة إذا تزوجها زوجها الأول الذي كان قد طلقها ثلاثاً، ثم تزوجها بعده زوج آخر وطلقها فحلت له هو، أقول: يجدر التنبه إلى أنه يستأنف الحق في أن يكون له ما له عند الزواج الأول من أنه إذا طلقها فله حق ارتجاعها ما لم تخرج من العدة بدون مهر ولا ولي؛ بل وبدون رضاها، كما أن له الحق في التزوج بها بعد الخروج من العدة، لكن بمهر وولي وشهود وبرضاها هي.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
حكم من قال لزوجته اعتبري نفسك طالقاً
تاريخ الفتوى : ... 28 محرم 1423 / 11-04-2002
السؤال(59/344)
قلت لزوجتي أم أطفالي على إثر مشاجرة بيننا اعتبري نفسك طالقا فهل يقع الطلاق؟ وقلت لها مرة أخرى سأقوم بطلاقك إن فعلت شيئاً ما وهو التفتيش على علاقاتي النسائية فقامت بالتفتيش هل تعتبر طالقاً أيضاً؟
أما الثالثة لا أعرف ما قلت لها فهل نحن محرمين على بعضنا الآن ولدينا 3 أطفال؟
أفيدوني.
الفتوى
الحمد لله والصلاة السلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فمن قال لزوجته: اعتبري نفسك طالقاً، فإنها تطلق حالاً طلقة واحدة، ومن قال لها: سأقوم بطلاقك إن فعلت كذا، ففعلت فلا تطلق بذلك، لأن قوله لا يعتبر طلاقاً، بل هو تهديد لها بالطلاق، والتهديد بالطلاق ليس طلاقاً.
وأما اللفظ الثالث، فلابد من معرفته حتى يعلم هل هو من الصيغ التي يقع بها الطلاق أو لا، فإن كان أحد اللفظين السابقين فحكمه حكم ما سبق.
وننصح الزوج أن يتقي الله في علاقته بالنساء، وليحذر من العلاقات المشبوهة والمحرمة، فإن من هتك أعراض الناس انتقم الله منه في الدنيا، وعذبه في الآخرة.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
الطلاق الواقع ينبني على صحة النكاح
تاريخ الفتوى : ... 28 محرم 1423 / 11-04-2002
السؤال
تزوجت من امرأة مسيحية زواجاً عرفياً وكان بقصد الاستمتاع ولما علمت زوجتي طلقتها بأن قلت لها دون شهود أنت طالق ثم تشاجرت مع زوجتي مرة أخرى فقمت بمراجعة المسيحية مرة أخرى ثم علمت زوجتي فقمت بطلاق المسيحية مرة أخرى ثم أرجعتها وطلقتها وقبل مرور شهرين قلت لها تزوجي من شخص تقدم لها للخلاص منها هل عليّ إثم فهي على عصمتي في نفس الوقت الذي تزوجت من المسيحي بعد تركي لها بشهرين وما هي الكفارة؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة السلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن كان مرادك بالعرفي أنه غير مسجل أو مقيد بالمحكمة أو وثائق الدولة مع أنه مستوف للشروط والأركان الشرعية المبينة في الجواب رقم: 5962.
فإنه زواج صحيح وتصير المرأة به زوجتك شرعاً، وحيث أنك قد طلقتها ثلاث مرات متعددات كما ورد في السؤال، فإنها بانت منك بينونة كبرى، وخرجت من عصمتك ولا يحل لك إرجاعها إلى عصمتك إلا أن تنكح زوجاً غيرك، ولا إثم عليك في طلاقها ولا يلزمك لذلك كفارة.
وإن كان زواجك منها غير مستوف لجميع الشروط الشرعية، فلا يعتبر زواجاً صحيحاً، ومن ثم لا يقع منك طلاق عليها، لأنها ليست زوجتك، وعلاقتك السابقة(59/345)
بها علاقة سفاح لا علاقة نكاح، يلزمك التوبة والاستغفار منها، والعزم على عدم العودة إلى ذلك.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
يقع الطلاق والظهار معاً
تاريخ الفتوى : ... 27 محرم 1423 / 10-04-2002
السؤال
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
قال أخي لأبي : امرأتي حرام عليه كحرمة ظهر أمي عليه وهي طالق طالق طالق )) وقد كانت الطلقة الأولى فلم يطلقها قبل ذلك , ولكنه أرجعها فهل يقع الطلاق أم الظهار وما الذي يجب عليه الآن بعد أن أرجعها وأنجبت له طفلة , فهو لم يقدم أي كفارة .أفيدونا أفادكم الله .
الفتوى
الحمد لله رب العالمين والصلاة السلام على رسوله الآمين وآله صحبه أجمعين أما بعد :
فإن أخاك قد طلق زوجته ثلاثاً بعد أن ظاهر منها، فتكون زوجته قد بانت منه بينونة كبرى، لا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره ، وقد وقع الطلاق والظهار معاً ، ومراجعته لزوجته بعد ذلك لا أثر لها، ولا تحل له الاستمتاع بهذه المرأة المطلقة ثلاثاً ، وعليه أن يعتزلها فوراً ، والبنت بنته لأنها ولدت من نكاح شبهة . وكفارة الظهار مبينة في الفتوى رقم 12075ورقم 10371.
والله أعلم .
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
طلاق غير المدخول بها وما يلزم جرَّاء ذلك
تاريخ الفتوى : ... 20 محرم 1423 / 03-04-2002
السؤال
تم عقد قراني على شاب ولم يدخل بي بعد...وحدثت مشادة كلامية على الهاتف كان من آثارها أنه قال لي إنك طالق ..فهل يقع الطلاق؟ وهل أرجع إليه بعقد جديد؟ والمهر هل يكتب بنفس المؤخر والمقدم أم باتفاق جديد؟ أفيدوني أفادكم الله ..مع العلم أنه بعد ذلك قال: إنه لم يقصد الطلاق وكان منفعلاً
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فهذا الطلاق واقع وتكونين قد بنت بينونة صغرى، ولا تحلين له إلا بعقد جديد، ومهر جديد، وانظري الفتوى رقم:(59/346)
8683 ورقم: 4116 ولك عليه نصف المسمى الحالُّ منه والمؤجل، وإن أردتم أن تتفقوا على مقدار المهر الأول فلا بأس.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
مسألة في الطلاق
تاريخ الفتوى : ... 18 محرم 1423 / 01-04-2002
السؤال
أنا سيدة أبلغ من العمر35 عاماً متزوجة منذ 18 عاما حلف زوجي بالطلاق ثلاث مرات على فترات متفرقة أثناء غضبه فذهبت إلى دار الإفتاء أفتى شيخ أن نسقط يميناً منهم على اعتبار أنه في غضب حيث أن زوجي أقر أنه لم ينو الطلاق ثم بعد عام طلقت مرة أخرى عند المأذون الرسمي وقلت للمأذون أنه حلف ثلاث مرات قبل ذلك فقال لا يعتد بها وإن هذه هي الطلقة الأولى وبعدها بأربعة أشهر رجعت عند المأذون بعد سؤال أحد الأئمة وأفتى بأن الثلاث طلقات السابقة كانت في طهر فلم يقعن وأنا الآن أعيش معه في منزل واحد ولكن في هجر للفراش منذ عامين فما رأي الدين هل أنا أجلس في حرام أم حلال؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن كان زوجك قد حلف بالطلاق ثلاث مرات متفرقات على أن تفعلي كذا أو تتركي كذا، وأنت تخالفين مقتضى يمينه بعد كل حلف، فإنك تعتبرين بائناً منه بينونة كبرى لا يحل لك البقاء معه ولا الرجوع إليه إلا بعد أن تنكحي زوجاً غيره، لأن الحلف بالطلاق طلاق، وقد تكرر ثلاث مرات، ولكن هذا بشرط أن يكون زوجك قد راجعك بعد كل طلقة. أما إذا لم يكن راجعك بعد الطلقة الأولى أو بعد الطلقة الثانية، فإنك تعتبرين بائناً منه بينونة صغرى يجوز له أن يراجعك بمهر جديد وعقد جديد.
ولو افترضنا أن إحدى التطليقات الثلاثة لاغية، لأنه قالها في حالة غضب لم يضبط معه ما يقول، فإنه قد كمل تطليقاته الثلاثة بطلاقه لك عند المأذون.
وأما قول المأذون - حسبما ورد في السؤال - إن الطلاق في الطهر لا يقع، خطأ ظاهر، ولعل الصواب أنه قال: إن الطلاق في الطهر المجامع فيه لا يقع، لأن هذا قول لبعض أهل العلم، وإن كان الراجح خلافه، وهو وقوع الطلاق مع الإثم للمطلق، لأنه لم يطلق - كما أمر الله تعالى - في طهر لم يجامعها فيه أو هي حامل.
وعلى كل حال، فهذا هو ما ظهر لنا، وقد يكون للقضية ملابسات أخرى لا نعلمها يتغير الحكم بسببها، ولذلك فإننا ننصح الأخت السائلة أن تذهب إلى الراسخين لا إلى المأذون، وتشرح لهم القضية بجميع ملابساتها، أو تراجع المحاكم الشرعية لضبط قضيتها، وتنزيل الحكم الشرعي عليها.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ(59/347)
الجهل بحكم الطلاق وقت الحيض لا يعتبر
تاريخ الفتوى : ... 18 محرم 1423 / 01-04-2002
السؤال
طلقت زوجتي ثلاث طلقات علماً بأن الطلقة الثانية كانت أثناء الحيض وطلب والدها الصك الشرعي لغرض ما ولم يسألني القاضي سوى عن كم طلقة ومتى وبعد ذلك علمت أن الطلقة الأولى أيضا كانت في الحيض وإن الطلاق أثناء الحيض لا يقع فهل يقع أم لا وإذا صدر صك شرعي دون علمي بأصل الحكم فهل يقع وإذا لم يقع فكيف استرجع زوجتي؟
أفيدوني أثابكم الله.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالطلاق في الحيض محرم ويقع، سواء كان المطلق يعلم أنه لا يقع أو يجهل ذلك، وهذا مذهب جماهير أهل العلم.
وذهب طائفة من العلماء إلى أن الطلاق في الحيض لا يقع مطلقاً، والراجح هو القول الأول.
ولمزيد الفائدة تراجع الفتوى رقم: 8507.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
حكم من طلق زوجته بالبيت وكرره عند الماذون
تاريخ الفتوى : ... 06 محرم 1423 / 20-03-2002
السؤال
- إذا طلق الرجل زوجته في المنزل ثم ذهب إلى المأذون وكرر عليها الطلاق فهل هذا يمثل مرتين أم مرة واحدة؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فمن طلق زوجته في المنزل، ثم ذهب إلى المأذون وطلقها هنالك طلقة أخرى، فإنها تعد طلقة ثانية وتبقى معه طلقة واحة: (فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ) .
هذا إذا قصد بالطلاق الثاني عند المأذون إنشاء طلاق جديد. أما إن قصد تكرير الطلاق الأول أو الإشهاد عليه، فلا يعتبر الثاني طلاقاً.
وعلى كل، فله ارتجاعها ما دامت في عدتها.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
أقوال العلماء فيمن قال لزوجته غير المدخول بها (إن لمستها تحرم علي)
تاريخ الفتوى : ... 24 ذو الحجة 1422 / 09-03-2002
السؤال(59/348)
أنا مكتوب كتابي ولم يدخل بي ويتبقى 10 أيام على يوم زفافي (الدخلة) وحدثت مشادة قوية بيني وبين زوجي واشتركت أمي بها وأثناء غضبه الشديد قال لإحدى صديقاتي أنا ساًكمل الزواج علشان الناس ولن ألمسها وإن لمستها تكون محرمة علي وبعد يومين مما قال تم الصلح وملامسته لي وأنا لا أعرف الآن ماذا أفعل هل أنا أكمل الزواج أم أن يمين الطلاق قد وقع وإذا كان وقع فماذا أفعل والوقت ضيق هل يردني شفوياً أم بعقد زواج جديد أو هناك كفارة لليمين وما هي؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد اختلف العلماء في هذه المسألة اختلافاً كبيراً، أي من قال لزوجته: أنت عليّ حرام، أو إن لمستك فأنت حرام أو حرمت علي.
وقد حكى القاضي عياض في المسألة أربعة عشر مذهباً، ونقلها النووي في شرح مسلم.
ولعل أظهر الأقوال - والله أعلم - :
1/ أنه إن لم ينو شيئاً لزمه كفارة يمين، وهذا ما ذهب إليه أبو حنيفة والشافعي.
ويدل على وجوب الكفارة ما في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال: إذا حرم الرجل عليه امرأته فهي يمين يكفرها، وقال: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة.
2/ وإن نوى الطلاق أو الظهار أو اليمين، فالأمر على ما نواه، وهذا مذهب الشافعي رحمه الله.
قال النووي في شرح أثر ابن عباس السابق: وقد اختلف العلماء فيما إذا قال لزوجته: أنت عليّ حرام، فمذهب الشافعي أنه إن نوى طلاقها كان طلاقاً، وإن نوى الظهار كان ظهاراً، وإن نوى تحريم عينها بغير طلاق ولا ظهار لزمه بنفس اللفظ كفارة يمين ولا يكون ذلك يميناً.
وعليه، فإن نوى بما قاله الطلاق وقعت طلقة واحدة، ونظرا إلى أن هذا الأمر واقع قبل الدخول فهي طلقة بائنة، ولا ترجع الزوجة إلى زوجها إلا بعقد جديد ومهر جديد، إلا أن يكون قد خلا بها خلوة صحيحة، فتصبح في حكم المدخول بها، فيقع الطلاق رجعياً وتكون الرجعة منه بقوله، أو بفعله دون حاجة إلى عقد جديد.
وإن نوى الظهار كان مظاهراً، ولزمه كفارة الظهار، ولم تحل له زوجته قبل أن يكفر.
والكفارة عتق رقبة فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع لكبر أو مرض أطعم ستين مسكيناً.
وليحذر الإنسان من التساهل في هذه الألفاظ التي قد توجب إنهاء العلاقة بينه وبين زوجته.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
حكم سكن المطلق مع مطلقته البائنة في سكن واحد(59/349)
تاريخ الفتوى : ... 08 ذو الحجة 1422 / 21-02-2002
السؤال
1- ما حكم سفر المرأة مع ابنتها البالغة أو سفرها وحدها، مع العلم أن المرأة مطلقة ومقيمة في بلد طليقها ، وتود أن تسافر بالطائرة إلى بلدها بين فترة وأخرى. و هل يجوز لها الإقامة في بلد طليقها مع ابنتها فقط من غير محرم مقيم كأخ أو غيره.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن البنت ولو كانت بالغة لا تعتبر محرماً، ولا تقوم مقامه، وبالنسبة لسفرك وحدك أو مع ابنتك في الطائرة، أو في غيرها فقد سبقت الإجابة عليه برقم: 6219.
أما الإقامة مع المطلق طلاقاً بائنا بدون محرم في بيت واحد، فلا تجوز لما فيها من مظنة الخلوة، وإثارة الفتنة الغالبة على سكنى المرأة والرجل الأجنبيين في مكان واحد.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
الطلاق على خمسة أضراب
تاريخ الفتوى : ... 12 ذو القعدة 1422 / 26-01-2002
السؤال
نريد معرفة أصل القول "ان أبغض الحلال إلى الله الطلاق"وهل هوقول صحيح؟ وهل يوجد مايحمل نفس هذا المعنى في القرآن أو الأحاديث الصحيحة؟ وشكرا جزيلا
الفتوى
الحمد لله والصلاة السلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالقول الذي سألت عنه وهو (أبغض الحلال إلى الله الطلاق) حديث من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، رواه أبو داود والحاكم وصححه السيوطي،ولكن ضعفه الألباني وغيره وفي القرآن الكريم حث للزوج على أن يمسك زوجته ولو كرهها، قال تعالى: (فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئاً ويجعل الله فيه خيراً كثيراً) [النساء:19] مع العلم أن الطلاق تعتريه الأحكام الخمسة، وقد فصل ذلك ابن قدامة في المغني فقال: (والطلاق على خمسة أضراب: واجب، وهو طلاق المولي بعد التربص إذا أبى الفيئة، وطلاق الحكمين في الشقاق إذا رأيا ذلك، ومكروه: وهو الطلاق من غير حاجة إليه ... والثالث: مباح، وهو عند الحاجة إليه لسوء خلق المرأة، وسوء عشرتها والتضرر بها من غير حصول الغرض بها، والرابع: مندوب إليه، وهو عند تفريط المرأة في حقوق الله الواجبة عليها، مثل: الصلاة ونحوها ولا يمكنه إجبارها عليها، أو تكون له امرأة غير عفيفة ... "وأما المحظور فالطلاق في الحيض أو في طهر جامعها فيه، أجمع العلماء في جميع الأمصار وكل الأعصار على تحريمه.) أزهـ
والله أعلم(59/350)
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
المعاشرة بعد الطلقة الثالثة زنا
تاريخ الفتوى : ... 12 رمضان 1422 / 28-11-2001
السؤال
ما حكم من طلق زوجته طلقه أولى ثم ثانية ثم ثالثة وهي لاتعلم إلا بعد معاشرتها بعد الثالثة
هل يجوز أن تعود الزوجة إلى منزل الزوجية أي ارجاعها بعد الطلاق الثاني دون عقد ومهر جديدين
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فمن طلق زوجته ثلاثاً فقد بانت منه بينونة كبرى، ولا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره، نكاح رغبة، لا يقصد به التحليل للأولى، ولا يتوقف الطلاق على حضور الزوجة، ولا على سماعها، ولا على علمها، بل ينفذ الطلاق بالتوكيل، والاتصال الهاتفي، أو بالكتابة، أو غير ذلك مما يدل على حدوث الطلاق.
أما إرجاع الزوجة بعد الطلقة الأولى أو الثانية إذا لم تنته عدتها فلا يحتاج إلى عقد ولا مهر ولا ولي، وإن انتهت العدة فهو خاطب من الخطاب، وإن وافقت عليه هي ووليها لزمه مهر جديد وعقد جديد.
ومعاشرة الزوجة بعد الطلقة الثالثة لا تحل، بل هي زنى محض من الزوج -والعياذ بالله- فإن كانت الزوجة تعلم بها فهي أيضاً زانية.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
الطلقة الثالثة توجب البينونة الكبرى
تاريخ الفتوى : ... 18 شعبان 1422 / 05-11-2001
السؤال
بسم الله الرحمن الرحيم
حدث أن زوجي قال لي في يوم ما بعد خلاف كبير وتشابك باليد واللسان وفي هذه اللحظة قال لي أنت طالق
في وجهي وأمام بعض الناس وكنت طاهرة وكانت بذلك الطلقة الثالثة وبعد ذلك جاء ليطلب حقه الشرعي
فذكرته بطلقته الثالثة فأنكر تلك الطلقة فرفضت طلبه فرفض هو الآخر الإنفاق علي لحين الاستجابة لطلبه ومر على ذلك عام مع العلم بأنه متزوج عرفياً دون علمي ورضاي قبل الطلقة الثالثة بمدة طويلة. فماذا أفعل أفيدوني أفادكم الله.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:(59/351)
فإذا كان الأمر كما ذكرت فإنك قد بنت منه بينونة كبرى ، ولا يجوز لك الرجوع إليه حتى تنكحي زوجاً غيره ، نكاح رغبة لا نكاح تحليل ، فإذا حصل الطلاق من الزوج الآخر فلا بأس بالرجوع إلى الزوج الأول. قال تعالى: (فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ) [البقرة:230].
وكونه أنكر الطلقة الثالثة لا يغير من الأمر شيئاً ما دمت متأكدة من ذلك ، وقد ذكرت أن الأمر كان أمام شهود.
وكونه متزوجاً عرفياً لا يغير من الأمر شيئاً أيضاً ، ولا يلزمه علمك ، ولا رضاك بذلك: (فإن من لا يشترط رضاه لا يشترط علمه) وأما النفقة فلا تجب لك عليه بعدما بنت منه. وراجعي الفتوى رقم: 8845
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
إذا عادت المطلقة لزوجها الأول... فكم يملك من الطلاق؟
تاريخ الفتوى : ... 13 شعبان 1422 / 31-10-2001
السؤال
عند طلاق المرأة ثلاث طلاقات وبعد زواجها من رجل آخر زواجاً شرعياً ليس بمحلل وبعد طلاقها بعد فترة ليست قصيرة، إذا عادت لزوجها الأول كم يكون له من عدد الطلقات الشرعية؟ وفي حال طلاقها من الأول طلقتين فقط كم عدد الطلقات المتبقية له رغم زواجها مرة أخرى من رجل آخر؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن هذه المرأة بعد أن يطلقها زوجها ثلاثاً ثم تتزوج بعده ، ثم تُطلق ويتزوجها زوجها الأول ، فلا تحرم عليه إلا بثلاث طلقات.
وراجع الجواب رقم: 1755
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــــــــــــــــ
يعظم إثم من طلق أثناء الطواف
تاريخ الفتوى : ... 28 رجب 1422 / 16-10-2001
السؤال
رجل طلق زوجته ثلاث تطليقات متتاليات وهو يطوف بالبيت العتيق أيام الحج فما الذي يترتب على فعلته من أحكام؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن من فعل ذلك الفعل يأثم إثماً مغلظاً ، لأن هذا النوع من الطلاق مخالف للسنة ، ويسمى طلاق البدعة ، فصاحبه عاص لله تعالى ، ومن المعروف أن المعصية في(59/352)
الأماكن المقدسة شرعاً أكبر وأغلظ منها في أي مكان آخر ، قال تعالى: (ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم) [الحج:25] أما ما يترتب عليه من الناحية الفقهية فقد سبقت الإجابة عنه مفصلة برقم: 5584
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
أحكام تتعلق بالمطلقة رجعياً
تاريخ الفتوى : ... 07 رجب 1422 / 25-09-2001
السؤال
لي أخت متزوجه ولها (9) أولاد وبنات كلهم يدرسون. تشاجرت مع زوجها وطلقها طلقة واحدة، بعد أن عاشا معا (25سنة). ما الحكم في ذلك لو أرادا الرجوع لبعضهما. وهل يجوز للزوج أن يعيش معهم في البيت خلال فترة العدة بعيدا عن نظر المرأة. لأنها رفضت أن تذهب إلى بيت أبيها بحجة أنها لا تريد أن تترك أولادها، وهل يذنب الأهل في ذلك.
وشكرا جزاكم الله خيرا.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالذي يظهر من السؤال أن هذه المرأة قد طلقها زوجها طلقة واحدة رجعية، ولم يكن طلقها قبل ذلك، فإذا كان الأمر كذلك فلها الحق في أن تسكن معه في البيت، ولا يجوز إخراجها من بيت الزوجية إلى بيت أبيها أو غيره، وقد أصابت في امتناعها عن الخروج من بيت الزوجية، لقول الله تعالى: (لا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ) [الطلاق:1].
وقد أتاح الله سبحانه للزوج الفرصة في مدة العدة ليراجع رأيه في الطلاق، وأباح له الخلوة بالمرأة في هذه المدة، وأباح لها التزين له، وأن تبرز محاسنها لتغريه بالمراجعة، ومن ثم فإذا أراد ارتجاعها جاز له ذلك بدون مهر ولا ولي ولا عقد ولا شهود وبدون رضاها، لأن المطلقة الرجعية في معنى الزوجة، ويعتبر مطلقاً طلقة واحدة، ويبقى له طلقتان، وله أن يراجعها بالقول كقوله: راجعتك، أو بالفعل: كالجماع.
هذا إذا كانت لا تزال في العدة. أما إذا انتهت عدتها فإنها تعتبر مطلقة طلقة بائنة بينونة صغرى، فلا يحق له أن يرجعها إليه إلا بعقد جديد، ومهر جديد، وولي، وبرضاها.
وعلى أية حال، فإننا ننصح بالصلح والمراجعة حرصاً على الأسرة والأولاد.
وفقكم الله لما يحبه ويرضاه.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
طلاق الحامل واقع(59/353)
تاريخ الفتوى : ... 05 رجب 1422 / 23-09-2001
السؤال
لدي ابن عم تزوج منذ زمن ولديه ثلاثة من الأبناء ولقد قام بطلاق زوجته ثلاث مرات . وأرجعت له لأنه لا يستطيع العيش من دونها ، من غير أن يحللها الزوج الشرعي ، بحجة أن هنالك من أفتي لهم بأن الطلاق الثاني غير جائز لأنها كانت حبلي. وشكراً.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالسؤال يتضمن أموراً:
الأول: إذا كان مقصود السائل بالطلاق ثلاث مرات أنها طلقات غير متتابعة بأن طلق ورجع، ثم طلق ورجع، ثم طلق ورجع -وهذا هو الظاهر من السؤال- فقد بانت منه زوجته ولا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره، لقوله تعالى: ( فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجاً غيره) [البقرة: 230] وإن كان المقصود أنها ثلاث متتابعات بلفظ واحد ففي ذلك خلاف بين العلماء: فجمهورهم على أن هذا طلاق بائن، ومن العلماء من قال: إنها تعتبر طلقة واحدة، وهذا القول هو الأقوى لحديث ابن عباس في صحيح مسلم قال: " كان الطلاق على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وسنتين من خلافة عمر طلاق الثلاث واحدة، فقال عمر: إن الناس قد استعجلوا في أمر كانت لهم فيه أناه، فلو أمضيناه عليهم، فأمضاه عليهم".
الثاني: نكاح التحليل لا يجوز، وصاحبه ملعون، فقد قال صلى الله عليه وسلم " لعن الله المحل والمحلل له" رواه أحمد والترمذي من حديث ابن مسعود، فلا بد في النكاح الذي يبيح المطلقة لزوجها الأول، أن يكون نكاح رغبة، فإن مات الزوج الثاني، أو حصل الطلاق جاز أن يتزوجها الأول.
الثالث: طلاق الحامل جائز ونافذ بإجماع أهل العلم، وليس في كتاب الله ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يدل على أنه غير واقع، وما ذكر السائل عن بعضهم من أنه لا يجوز، قول على الله بغير علم تجب التوبة منه، ويجب على كل مسلم ألا يتكلم إلا بعلم، قال تعالى: ( ولا تقف ما ليس لك به علم) [الإسراء:36]وقال تعالى: (قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالْإثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأَنْ تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَاناً وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لا تَعْلَمُونَ) [لأعراف:33]
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
طلق قبل الدخول ثلاثا ... فهل يجوز له نكاحها ؟
تاريخ الفتوى : ... 29 جمادي الثانية 1422 / 18-09-2001
السؤال
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته(59/354)
بنت تزوجت من شخص حيث تم عقد القران ولكنه لم يدخل بها ثم قام بتطليقها عند المأذون وتكرر هذا الموقف ثلاث مرات ( أى أنه طلقها ثلاث مرات عند المأذون دون الدخول بها) ويريد الرجوع إليها فما هو حكم الدين فى ذلك حيث أفتى له بعض الأشخاص بإمكانية عقده عليها مرة أخرى حيث إنه طالما لم يدخل بها فلا تعتبر الثلاث طلقات بائنة فهل هذا صحيح؟
أفتونا جزاكم الله عنا وعن الإسلام خير الجزاء.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا كان المقصود أن هذا الرجل طلق امرأته التي لم يدخل بها ثلاث طلقات بلفظ واحد ، فإن وقوع الثلاث عليها ، وبيونتها منه بينونة كبرى ، هو مذهب الجمهور ، ومنهم الأئمة الأربعة ، وعلى رأيهم فلا تحل هذه المرأة حتى تنكح زوجاً غيره ، وخالف في ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية فقال: لا يقع بالطلقات الثلاث بلفظ واحد إلا طلقة واحدة ، وعلى رأيه فيجوز أن يستأنفا نكاحاً جديداً ، بعقد ومهر.
أما إذا كان المقصود أن الرجل طلق زوجته أولاً ، ثم عاد فكرر الطلاق عليها من غير تتابع مباشر ، فإنه لا يلحقها إلا طلاقه الأول ، لأن الطلاق الأول تبين به الزوجة التي لم يدخل بها ، وما أعقب ذلك من الطلاق يعتبر لاغياً ، إذ لم يصادف محلاً ، وهذا محل اتفاق بين الأئمة الأربعة فإن كان تكريره من غير تتابع مباشر فتبين منه بينونة صغرى عند أبي حنيفة والشافعي وهو الذي نرى رجحانه، وعليه ، فهذه المرأة بائنة بيونة صغرى ، يجوز لزوجها أن يتزوجها مرة ثانية بعقد ومهر ، وليست عليها العدة لأنها طلقت قبل الدخول.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
طلق ... ثم ظاهر
تاريخ الفتوى : ... 29 جمادي الثانية 1422 / 18-09-2001
السؤال
رجل طلق زوجته تطليقتين متتابعتين وقال لها بعد ذلك أنت علي حرام كما حرمت علي والدتي . فهل كلامه الأخير الذي تلفظ به يعد ظهارا وما الذي يلزمه؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن هذه الزوجة المطلقة تطليقتين متتابعتين، إما أن تكون مدخولا بها، أو غير مدخول بها.
فإن كانت غير مدخول بها بانت بالطلقة الأولى بينونة صغرى، والطلقة الثانية لم تصادف محلاً، فلا أثر لها.
أما إذا كانت الزوجة مدخولاً بها وطلقت طلقة أخرى بعد الأولى، فإن الجمهور على وقوع الطلقة الثانية، وخالف في ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية، وقال بعدم وقوع الطلقة الثانية لمخالفتها للسنة إذ السنة في الطلاق هي أن يطلق الزوج زوجته طلقة(59/355)
واحد في طهر لم يمسها فيه، وبأي القولين أخذنا فإن ما وقع بعد التطليقتين ليس من باب الطلاق، وإنما هو من باب الظهار.
وعليه، فإذا كان قبل انتهاء العدة، فهو ظهار يترتب عليه ما يترتب على الظهار من حرمة المسيس قبل التكفير، وإذا كان بعد انتهاء العدة فهو أيضاً ظهار، إلا أنه ظهار من أجنبية، وهو صحيح ونافذ في رأي الجمهور.
وعليه، فمن ظاهر من أجنبية ثم تزوجها بعد ذلك، فلا يجوز له مسها حتى يكفر، والكفارة تقدمت تحت الرقم: 192.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــــــــــــــــ
معنى الطلاق... وأقسامه
تاريخ الفتوى : ... 17 جمادي الأولى 1422 / 07-08-2001
السؤال
ماهو الطلاق؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الطلاق هو حلُّ عقدة النكاح من طرف الزوج، وهو ينقسم باعتبارين:
ينقسم بالاعتبار الأول: إلى طلاق سني، وطلاق بدعي.
فالطلاق السني: هو ما أوقعه الزوج على الزوجة، وهي حامل، أو في طهر لم يمسها فيه.
والطلاق البدعي: هو ما أوقعه الزوج على الزوجة، وهي حائض أو نفساء، أو في طهر قد مسها فيه.
وينقسم بالاعتبار الثاني إلى رجعي وبائن، فالرجعي ما أوقعه الزوج في المرة الأولى أو الثانية، والبائن ما أوقعه في المرة الثالثة.
و هذان التقسيمان هما أهم ما ينقسم إليه الطلاق الذي يوقعه الزوج، وهنالك تقسيمات باعتبارات أخرى، وأحكام كثيرة تتعلق بالطلاق يرجع إلى تفصيلها في كتب الفقه.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
الطلاق الرجعي .. .حكمه...وهل تملك المرأة رفض الرجعة؟
تاريخ الفتوى : ... 04 جمادي الأولى 1422 / 25-07-2001
السؤال
هل يعتبر الطلاق الرجعي مشروعا؟
وفي أي حالة يكون غير مشروع ؟
وإن كان مشروعا فما هي الشروط التي يجب أن تتوفر في الرجل(59/356)
وهل تملك المرأة حق الرفض في الرجعة إذا ثبت لديها أن هذه الرجعة تحمل كثيرا من المعانات والسلبيات في حياتها؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالأصل في الطلاق أنه مشروع، وقد جعله الله تعالى حَلاً لرباط الزوجية إذا لم يتحقق منه ما هو مطلوب: من السعادة والاستقرار بين الزوجين لسبب من الأسباب .
وقد يكون مكروهاً إذا لم يكن ثمة أي سبب يدعو إليه، وقد يكون حراماً، وذلك إذا أوقعه الزوج على المرأة وهي حائض، أو في طهر مسها فيه، وهو الطلاق البدعي، ويؤمر الزوج وجوباً بمراجعة الزوجة إن كانت رجعية، ثم يمسكها حتى تحيض، ثم تطهر، ثم إن شاء بعد ذلك أمسكها، وإن شاء طلقها قبل أن يمسها، وراجع الجواب رقم8507 أما الشروط التي يجب توفرها في الزوج الذي يوقع الطلاق فهي:
البلوغ، والعقل، والاختيار: أي عدم الإكراه. وفي هذا كله تفاصيل وخلافات يرجع من أرادها مطولة إلى الكتب التي تذكر الخلاف مع بيان دليل كل قول، كالمغني لابن قدامة وغيره.
والمرأة المطلقة لا تملك حق الرفض للرجعة - إذا كانت رجعية- إلا إذا ثبت أن ارتجاع الزوج لها يلحق بها ضرراً لا تطيقه، ففي هذه الحالة ترفع أمرها إلى القاضي الشرعي ليرفع عنها الضرر: إما بحمل الزوج على الكف عن الإضرار بها، أو بتطليقها منه. وراجع الجواب رقم 3640
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
الفتوى : ... المرأة التي طالت مدة طهرها هل يقع طلاقها سنياً أم بدعياً
تاريخ الفتوى : ... 18 ربيع الثاني 1422 / 10-07-2001
السؤال
إذا كانت الزوجة أنجبت وبعد الوضع لم تأتها الدورة الشهرية وقد مضى على ذلك 10 شهور فإذا طلقها الزوج هل يكون الطلاق بدعياً أم سنياً وجزاكم الله خير الجزاء.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد:
فإذا كنت جامعت زوجتك في هذا الطهر، فإن الطلاق يكون بدعياً، سواء طالت مدة الطهر أم قصرت.
والأصل في ذلك ما رواه ابن عمر رضي الله عنهما أنه طلق امرأته وهي حائض، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم - بلّّغه عمر - فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "مره فليراجعها، ثم ليمسكها حتى تطهر، ثم تحيض، ثم تطهر، ثم إن شاء طلق، وإن شاء أمسك قبل أن يمسها، فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء" رواه(59/357)
الشيخان، يعني في قوله تعالى: (يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ) [الطلاق:1].
وابن عمر رضي الله عنهما طلق زوجته وهي حائض، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم: أرشده إلى أن الطلاق يكون في طهر لم يجامعها فيه، أو في حال حمل، حيث ورد في لفظ آخر للحديث "ثم ليطلقها طاهرا أو حاملا" فالطلاق السني يجب أن يكون في حال طهر لم يجامعها فيه، أو في حال حملها، فهذا هو الطلاق الشرعي، أما طلاقها وهي حائض، أو نفساء، أو في طهر جامعها فيه ولم يستبن حملها، فهذا كله يسمى طلاقا بدعيا، ومع كونه بدعيا فلو تم فإنه واقع.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
إطعام عشرين مسكيناً لا يبيح المطلقة لزوجها
تاريخ الفتوى : ... 13 ربيع الثاني 1422 / 05-07-2001
السؤال
قبل عدة سنوات قلت لزوجتي أنت طالق نتيجة زعلي وغضبي منها وأعدتها إلى عصمتي في نفس اليوم ، وبعد 4 سنوات تكرر ذلك ثم أعدتها إلى عصمتي ، المشكلة أنه بعد سنتين حصل خلاف كبير وغضبت من زوجتي غضبا أفقدني أعصابي فطلقتها.
ذهبت إلى أحد العلماء مبديا ندمي وأسفي لأن عندي خمسة أطفال سيتشردون وقد أعلمني أن الطلقة الثالثة محسوبة لكن بالإمكان العودة إلى الزوجة بعد دفع كفارة ( إطعام 20 مسكينا )
وأن أستغفر الله وأتوب وذلك حسب أحد الأئمة وأعتقد أنه شيخ المسلمين ابن تيمية رحمه الله
أفتوني جزاكم الله خيرا هل بقائي مع زوجتي الآن يخالف شرع الله لا سمح الله ، جزاكم الله خيرا.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فهذه الطلقة الثالثة التي أوقعتها في غضب أفقدك أعصابك -حسب قولك- مما اختلف فيه أهل العلم، فجمهورهم على أنه إذا لم يبلغ الغضب مبلغاً يزيل شعور الإنسان وإدراكه فإن هذا الغضب لا يمنع وقوع الطلاق.
وذهب بعض أهل العلم ومنهم ابن تيمية وابن القيم إلى أن المطلق إذا اشتد غضبه حتى ألجأه إلى الطلاق ولم يكن يريد الطلاق، وإنما غلبته نفسه ولم يضبط أعصابه فإن طلاقه حينئذ لا يقع، وألحقوا هذه الحالة بالحالة الأولى المتفق عليها وهي فقدان الشعور.
وأما ما ذكرته عن العالم الذي أفتاك، فإنه كلام باطل، فإذا كان يرى أنها طلقة محسوبة، فإنه لا يمكن أن تعود إلى زوجتك ولو دفعت ما دفعت، إلا إن كان يرى عدم وقوع الطلقة الأولى أو الثانية. أو أنك لم تضبط لفظه جيدا.(59/358)
وليس هناك كفارة يكون الإطعام فيها لعشرين مسكيناً.
والذي نراه أن تنظر في حال نفسك، وأن تعرف درجة غضبك، فإن كان غضباً شديداً أفقدك الوعي والشعور فطلاقك لا يقع.
وإن كان غضباً عادياً لم تفقد معه الإدراك فهو طلاق واقع.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
الطلاق أثناء الحيض تترتب عليه آثاره
تاريخ الفتوى : ... 10 ربيع الثاني 1422 / 02-07-2001
السؤال
السلام عليكم لدي مشكلة:
فقد طلقني زوجي مرتين أول طلاق كان إبان الدورة الشهرية، والمرة الثانية إبان طهر مسني فيه، لقد كان سبب الطلاق هو عدم رغبته في إشباع رغبتي الجنسية، فلم يعد يجامعني إلا مرة واحدة كل أسبوعين، أو ربما أكثر، وهو الآن يشاهد الأفلام الجنسية، وحاولت أن يقلع عن هذه العادة إلا أنه لم يقبل واستخدمت أسلوب الدعوة، فلم يغير فيه شيئاً، وحاول معه ولي أمري ولكن بدون فائدة، فما زالت المشكلة كما كانت بل إنه لم يعد يعير اهتماماً لحاجيات البيت وطفلنا الوحيد، وأنا أشتكي لأنه لم يعد يشبع رغباتي الجنسية، فهو كثيرا ما يقوم بالغسل بعد مشاهدة الأفلام الخليعة، وإذن يشبع رغباته بينما أبقى أنا بدون أن تشبع رغباتي، ولم أعد أتحمله، ولا أعتقد أنه بقي هناك أي حل سوى الطلاق وأسئلتي هي:
1- هل يحق لي أن أطلب الطلاق؟
2- هل الطلقتان اللتان تحدثت عنهما واقعتان؟
3- من يحق له أخذ الطفل إن هو طلقني؟
4- متى يحق للمرأة المطلقة أن تكفل أبناءها؟
5- كيف أقضي عدتي إذا كان هذا الطلاق آخر طلاق؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن ما يمارسه زوجك من أشنع المحرمات، وأقبح المنكرات إذ أنه يترك الاستمتاع بما أحل الله له، ويمارس الاستمتاع بما حرم الله تعالى عليه، وإن ممارسته هذه هي زناً، فقد ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إن الله كتب على ابن آدم حظه من الزنا، أدرك ذلك لا محالة، فزنا العين النظر، وزنا اللسان المنطق، والنفس تتمنى وتشتهي، والفرج يصدق ذلك كله أو يكذبه".
إضافة إلى أن في ذلك كفراناً لنعم الله تعالى التي يجب أن تصرف في طاعته، وتبتغى بها مرضاته جل جلاله، نسأل الله لنا ولكم الهداية والتوفيق لما يحب ويرضى.(59/359)
وبناءً على ذلك، فعليك أن تبذلي غاية النصح والتوجيه لهذا الرجل، وتستعيني بصالح أهلكما، والخيرين من أصدقائه، ومن لهم تأثير عليه، مع الالتجاء إلى الله تعالى أن يصلح أحوالكم، ويهديكم إلى سواء السبيل.
فإن يئست من إقلاعه عن تلك المعاصي، فاعلمي أنه لا خير لك في البقاء معه، وعليك أن تطالبيه بالطلاق، فإن فعل فذلك، وإلا فارفعي أمرك إلى المحاكم الشرعية، وبيني حاله والضرر الذي يلحقك من البقاء معه، وفي هذا جواب سؤالك الأول.
أما الثاني:
فجوابه أن الطلقتين اللتين حدثتا سابقاً واقعتان على كل حالٍ، ولكن الطلقة التي كانت إبان الحيض يحرم على الزوج الإقدام عليها أصلاً، فإن أقدم عليها عدت طلقة، وكان الواجب عليه أن يراجعك ويمسكك حتى تطهري، ثم تحيضي، ثم تطهري، ثم إن شاء بعد ذلك أمسكك، وإن شاء طلقك قبل أن يمسَّك، لما في الصحيحين أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما طلق زوجته وهي حائض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسأل عمر بن الخطاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "مره فليراجعها، ثم ليمسكها حتى تطهر، ثم تحيض، ثم تطهر، ثم إن شاء أمسك بعد، وإن شاء طلق قبل أن يمس، فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء".
فدلّ الحديث على أن الطلقة في الحيض واقعة، لقوله: "مره فليراجعها" لأن الرجعة لا تكون إلا بعد طلقة، وكان ابن عمر - وهو صاحب القصة - يفتي بذلك صراحة كما في بعض روايات هذا الحديث عند مسلم.
أما الطلقة التي كانت في طهر مسك فيه، فهي خلاف السنة في الطلاق، كما دل على ذلك حديث ابن عمر، وهي واقعة أيضاً كما مر، وعلى ذلك فإذا طلقك زوجك الآن بنت منه بينونة كبرى.
أما سؤالك الثالث والرابع فجوابهما:
أنك أحق بالطفل ما لم تتزوجي، لما في المسند وسنن أبي داود والمستدرك: أن امرأة قالت: يا رسول الله، إن ابني هذا كان بطني له وعاءً، وحجري له حواءً، وإن أباه طلقني، وأراد أن ينتزعه مني، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أنت أحق به ما لم تنكحي".
وهكذا كل مطلقة، فهي أحق بالحضانة إن كانت صالحة لذلك من حيث الدين والمقدرة على القيام بشؤون المحضون، ويستمر لها ذلك الحق حتى يشب الطفل ويميز ويعقل، ثم بعد ذلك إن تنازع أبواه أيهما يأخذه؟ وكانا متساويين في أهلية الحضانة من حيث الديانة والصيانة، والقيام بشؤون المحضون أقرع بينهما، أو خير المحضون، فمن اختار منهما صار إليه، وذلك لما في سنن أبي داود وغيره: أن امرأة جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت: يا رسول الله، إن زوجي يريد أن يذهب بابني، وقد سقاني من بئر أبي عنبة وقد نفعني، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "استهما عليه"، فقال زوجها: من يحاقني في ولدي، فقال النبي صلى(59/360)
الله عليه وسلم: "هذا أبوك، وهذه أمك، فخذ بيد أيهما شئت، فأخذ بيد أمه، فانطلقت به".
وننبه هنا إلى أن هذا الأب - الذي ذكرت السائلة حاله - لا يحق له أن يطالب بالابن، لأن حقه في الحضانة ساقط بسبب ممارساته المذكورة في السؤال.
أما سؤالك الأخير كيف تقضين عدتك، فالجواب أنك تقضينها مثل أي مطلقة قد دخل بها زوجها، فعدة الحامل أن تضع حملها، وعدة غير الحامل إن كانت في حيض هي: ثلاث حيضات، وعدة من لا تحيض لكبر أو صغر ثلاثة أشهر.
دليل ذلك قول الله تعالى: (وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ) [البقرة:228].
وقوله تعالى: (وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ وَأُولاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ) [الطلاق:4].
وعليك أن تقيمي في بيت الزوجية، حتى تقضي عدتك، لقول الله تعالى في شأن المطلقات: (لا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلا يَخْرُجْنَ) [الطلاق:1].
وعليك أن تعلمي أن هذا الزوج إذا طلقك هذه الطلقة صار أجنبياً بالنسبة لك، لأنها الطلقة الأخيرة التي تبيني منه بها بينونة كبرى.
وعلى ذلك، فلا يخلون بك ولا يرين شيئاً من بدنك، ولتكن المخاطبة بينكما على قدر الحاجة فقط.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقي
ــــــــــــــ
حكم الطلاق قبل الدخول
تاريخ الفتوى : ... 25 ربيع الأول 1422 / 17-06-2001
السؤال
بسم الله الرحمن الرحيم .
سماحة الشيخ السلام عليكم :
أنا شاب جزائري مقبل على الزواج في الأيام القليلة القادمة إن شاء الله و قد سجلت عقد الزواج مؤخرا " لم أدخل بعد بزوجتي " .
ولقد انتابني في أحد الأيام شعور أو إحساس بالتلفظ بالطلاق وقد كثر علي هذا الإحساس حتى تلفظت به على صيغة " أنت طالق يا فلانة " و بصوت مخفف . فهل يقع الطلاق في هذه الحالة ؟ علماً أنه لايوجد لدي أي سبب أو قصد أو نية في الفراق بيني و بين زوجتي بل هناك علاقة طيبة بيننا
كما أعلمكم أنني استفتيت بعض الأئمة فقالوا لي إنه لغو ووسوسة من الشيطان و لا يقع الطلاق بسببها .
بصرونا رحمكم الله .
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فمن أتى بلفظ صريح من ألفاظ الطلاق، كقوله لزوجته - وإن كانت غائبة عنه - ( أنت طالق يا فلانة) طلقت زوجته، ولو كان هازلاً أو قالها من غير نية، لقوله صلى(59/361)
الله عليه وسلم: " ثلاث جدهن جد وهزلهن جد: النكاح والطلاق والرجعة" رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه، وعن فضالة بن عبيد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "ثلاث لا يجوز اللعب فيهن: الطلاق والنكاح والعتق" رواه الطبراني في الكبير بسند ضعيف وله شواهد يتقوى بها. ولذا حسنه الألباني في صحيح الجامع برقم 3047 وقال ابن المنذر: أجمع كل من أحفظ عنه من أهل العلم أن جد الطلاق وهزله سواء .
وقد نقل صاحب عون المعبود عن الخطابي أنه قال: " اتفق عامة أهل العلم على أن صريح لفظ الطلاق إذا جرى على لسان الإنسان العاقل البالغ فإنه مؤاخذ به، ولا ينفعه أن يقول: كنت لاعباً أو هازلاً أو لم أنوه طلاقاً أو ما شابه ذلك من الأمور. ومما تقدم تبين لك أن ما صدر منك إذا كان قد صدر وأنت واع لما تقول ولم تبلغ بك الوساوس مبلغاً يخرجك عن حد السيطرة على لسانك والتحكم فيما يصدر منك.
فقد بانت منك زوجتك بينونة صغرى لوقوع الطلاق قبل الدخول، وعليك -إن أردت إرجاعها - أن تعقد عليها
عقداً جديداً بمهر جديد وولي وشاهدين، ويبقى لك طلقتان.
وما حدث الإنسان به نفسه من الطلاق ، لا يكون طلاقا حتى يتلفظ به ، وينبغي لك أن تجتهد في دفع هذه الوساوس بكثرة الذكر وتلاوة القرآن.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
الطلاق الصحيح ولو بدون قصد تترتب عليه آثاره
تاريخ الفتوى : ... 21 ربيع الأول 1422 / 13-06-2001
السؤال
عمري 50 سنة وقد اضطرتني ظروفي الاقتصادية إلى أن أطلق زوجتي أمام القاضي والشهود.
ولكن في قلبي لم أطلق زوجتي. ولم أطلقها أيضاً بصورة رسمية. ولا زلت أسكن مع زوجتي كزوج والجميع يعرفون ذلك حتى الشهود أنفسهم.
أريد أن أعرف ما إذا كان هذا حلالا أم حراما؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالذي يبدو من سؤالك أنك صرحت بالطلاق أمام المحكمة والشهود، وفي هذه الحالة فإن الطلاق يقع، سواء كنت قاصداً له أم لا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم " ثلاث جدهن جد وهزلهن جد: النكاح، والطلاق، والرجعة" أخرجه الترمذي وأبو داود وابن ماجه. وقد نقل صاحب عون المعبود عن الخطابي قوله: اتفق عامة أهل العلم على أن صريح لفظ الطلاق إذا جرى على لسان الإنسان العاقل البالغ فإنه مؤاخذ به، ولا ينفعه أن يقول: كنت لاعباً، أو هازلاً، أو لم أنوه طلاقاً، أو ما شابه ذلك من الأمور.(59/362)
ولكن إذا كانت هذه أول مرة تطلقها فيها أو ثاني مرة - ولم تطلقها ثلاثا - فإن معاشرتك لها بقصد الاستمرار في الزوجية بينكما تعتبر رجعة، وعلى ذلك فهي الآن زوجتك، ولا حرج عليك إن شاء الله تعالى.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
كيفية إرجاع المطلقة طلاقا رجعياً
تاريخ الفتوى : ... 21 ربيع الأول 1422 / 13-06-2001
السؤال
أرغب في إرجاع زوجتي المطلقة وهي لازالت في عدة الطلاق هل لها أن تشترط؟ وهل هناك عقد؟ ما المطلوب أفيدونا أفادكم الله والسلام عليكم
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن من طلق زوجته طلاقاً رجعياً حلَّ له العود إليها ما دامت في العدة من غير استئناف عقد أو شرط، لأنها كالزوجة في معظم الأحكام، وشرطها غير ملزم إلا إذا وافق عليه الزوج، وقد ثبتت مشروعية الرجعة بالكتاب والسنة والإجماع. أما الكتاب: فقوله تعالى ( وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحاً) [البقرة:228] وأما السنة: فقد روى أبو داود عن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم طلق حفصة ثم راجعها.
وقد أجمع الفقهاء على جواز الرجعة عند استيفاء شروطها. قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على أن الحرَّ، إذا طلق دون الثلاث، والعبد دون اثنتين، أن لهما الرجعة في العدة.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
الفتوى : ... الطلاق بدون نية
تاريخ الفتوى : ... 22 ربيع الأول 1422 / 14-06-2001
السؤال
السلام عليكم سؤالي
رجل قال لزوجته " أنت طالق ثلاثاً" ولم ينو شيئاً وآخر قال لها "أنت طالق طالق طالق " ولم ينو كذلك . فما حكم ذلك من حيث العدد مع بيان مصدر الفتوى والمذهب المعتمد؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "ثلاث جدهن جد، وهزلهن جد: النكاح، والطلاق، والرجعة" رواه أبو داود، والترمذي، وابن ماجه، ونقل صاحب عون المعبود في شرح سنن أبي داود عن الخطابي قوله: اتفق عامة أهل العلم على(59/363)
أن صريح لفظ الطلاق إذا جرى على لسان الإنسان العاقل البالغ فإنه يؤاخذ به، ولا ينفعه أن يقول: كنت لاعباً أو هازلاً، أولم أنوه طلاقاً، أو ما شابه ذلك من الأمور. قال الإمام ابن قدامة: فإن قال: أنت طالق ملء الدنيا، ونوى الثلاث، وقع الثلاث. وإن لم ينو شيئاً، أو نوى واحدة فهي واحدة. انظر المغني (10/537) تحقيق التركي ولمزيد من التفصيل نحيلك على أجوبة سابقة رغبة في عدم التكرار انظر الفتوى رقم: 5584 6396.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
حكم القاضي هو الفيصل في مسألة طلاق زوجتك
تاريخ الفتوى : ... 15 ربيع الأول 1422 / 07-06-2001
السؤال
السلام عليكم ورحمة الله و بركاته
طلقت زوجتي بالثلاث في المرة الأولى طلقة واحدة علماً بأنها كانت ( على غير طهارة) وبعد ذلك تم الرجوع ومرة ثانية طلقتها طلقتين وأرجعتها علما كنت أرجعها خلال 10 أيام بعد كل طلقة و في المرة الثالثة طلقتها بالثلاث بناء على طلبها و كان القصد طلقة واحدة وعندما سألها القاضي هل كنت هل طهارة في جميع الطلقات؟ أجابت نعم مع أنها تقر الآن بأنها كانت على ( غير طهارة في المرة الاولى) فهل هي بانت مني بينونة كبرى؟ أفيدوني جزاكم الله خيراً
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا طلق الرجل زوجته وهي حائض فإن الطلاق يقع عند الأئمة الأربعة: أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد رحمهم الله.
وذهب بعض العلماء منهم ابن تيمية -رحمه الله- إلى عدم وقوع الطلاق في الحيض.
وحيث إن الأمر قد عرض على القضاء فليس أمامك إلا إقناع زوجتك بالرجوع إلى القاضي، وإخباره بشأن حيضها في الطلقة الأولى، ليرى القاضي رأيه.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
هل يقع الطلاق في الحيض ؟
تاريخ الفتوى : ... 12 ربيع الأول 1422 / 04-06-2001
السؤال
بسم الله الرحمن الرحيم
فضيلة الشيخ لدي سؤال وجيه لأمر يهم امرأة جاءتني تستنجد بفتوى من فضيلتكم
جاء في سؤالها ما يلي :(59/364)
أنا ربة بيت وأم لطفلة طلقني زوجي مرتين في فترات متباعدة وكان كل مرة يردني بعقد قران جديد منذ مدة تشاجرنا و في لحظة غضب و هيجان طلقني و أنا حائض ثم ندم ندما شديدا ، إني أسال فضيلتكم هل يقع طلاقي و أنا حائض .
أرجو أن تساعدنا على حل هذه المشكلة
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فطلاق الرجل زوجته وهي حائض محرم بالكتاب والسنة وإجماع علماء المسلمين، وليس بين أهل العلم نزاع في تحريمه، وأنه من الطلاق البدعي المخالف للسنة، والسنة لمن أراد أن يطلق زوجته، أن يوقعه في طهر لم يمسها فيه، أو يطلقها حاملاً قد استبان حملها.
فإن طلقها في حيضها، أو في طهر جامعها فيه، فهل يقع طلاقه أو لا يقع؟ اختلفوا في ذلك :
فأكثر أهل العلم على أن الطلاق واقع مع إثم فاعله، وبه يقول الأئمة الأربعة أصحاب المذاهب المتبوعة.
وذهب شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم إلى حرمة ذلك، وعدم وقوع الطلاق.
ودليل الجمهور ما رواه البخاري ومسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه طلق امرأته وهي حائض في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسأل عمر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال: "مره فليراجعها، ثم ليمسكها حتى تطهر، ثم تحيض، ثم تطهر، ثم إن شاء أمسك بعد، وإن شاء طلق قبل أن يمس، فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء" وفي رواية للبخاري: "وحسبت طلقة"، ولا تكون الرجعة إلا بعد طلاق سابق.
قال الشيخ الألباني رحمه الله: وجملة القول: إن الحديث مع صحته وكثرة طرقه، فقد اضطرب الرواة عنه في طلقته الأولى في الحيض هل اعتد بها أم لا؟ فانقسموا إلى قسمين: الأول: من روى عنه الاعتداد بها، والقسم الآخر: الذين رووا عنه عدم الاعتداد بها.
والأول أرجح لوجهين:
الأول: كثرة الطرق.
الثاني: قوة دلالة القسم الأول على المراد دلالة صريحة لا تقبل التأويل، بخلاف القسم الآخر، فهو محتمل التأويل بمثل قول الشافعي: (ولم يرها شيئاً) أي صواباً، وليس نصا في أنه لم يرها طلاقا، بخلاف القسم الأول، فهو نص في أنه رآها طلاقاً، فوجب تقديمه على القسم الآخر.
فالراجح هو مذهب جمهور أهل العلم في أن طلاق الرجل امرأته حائضاً واقع مع إثمه، لمخالفته الكتاب والسنة، وبذلك تبين المرأة المسؤول عنها من زوجها بينونة كبرى لا تحل له بعدها، حتى تنكح زوجاً غيره، ويدخل بها ويطأها في نكاح صحيح.
والأولى للمرأة وزوجها أن يراجعا المحكمة الشرعية لديهم في هذا الأمر إن وجدت، فإن لم توجد فليعملا بمقتضى هذه الفتوى.(59/365)
بقي أن ننبه إلى أن الغضب الذي يمنع وقوع الطلاق هو الغضب المطبق الذي يجعل صاحبه غير واع لما يصدر منه، أما ما دون ذلك من الغضب، فلا يمنع وقوع الطلاق.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
طلا ق الحامل
تاريخ الفتوى : ... 16 صفر 1422 / 10-05-2001
السؤال
سماحة المفتين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
السؤال هو أني أعلم أن عقد النكاح لايتم على الحامل فهل الطلاق يقع على الحامل أم لا أفيدونا جزاكم الله خير.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فيصح طلاق الحامل رجعياً وبائناً باتفاق الفقهاء، ويعتبر طلاقها طلاق السنة إن طلقها واحدة عند عامة الفقهاء، أو ثلاثاً يفصل بين كل تطليقتين بشهر عند البعض، فإن جمع الثلاث مرة واحدة وقع طلاقه عند جماهير أهل العلم، وأثم بمخالفته أمر الشارع بإيقاع الطلاق مرة بعد مرة، وعلى كل فإن الحامل إذا طلقت، فإن عدتها تنتهي بوضع حملها، لقوله تعالى: (وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن) [الطلاق: 4].
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
هل يحق لمن طلقت طلقة واحدة وانقضت عدتها أن تتزوج
تاريخ الفتوى : ... 29 ذو الحجة 1421 / 25-03-2001
السؤال
طلقت من زوجي طلقة واحدة وقد مضى على طلاقي 9 أشهر ولم يراجعني فيها وقد استلمت صك الطلاق فهل يجوز لي الزواج برجل آخر مع أنها طلقة واحدة؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا تزوج الرجل زواجاً صحيحاً ودخل بزوجته، ملك عليها ثلاث طلقات، لقوله تعالى: (الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان) [البقرة:229]
فإذا طلقها طلقة واحدة -كما في السؤال- أو طلقتين وظلت حتى انقضت عدتها ولم يراجعها، بانت منه بينونة صغرى، ولا تحل له إلا بعقد جديد ومهر جديد، ولها حينئذ الزواج برجل آخر بمجرد انقضاء العدة.
قال الإمام ابن كثير في تفسير هذه الآية: قوله: ( فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان) أي إذا طلقها واحدة أو اثنتين، فأنير فيها مادامت عدتها باقية، بين أن(59/366)
تردها إليك ناوياً الإصلاح بها والإحسان إليها، وبين أن تتركها حتى تنقضي عدتها فتبين منك، وتُطْلِقُ سراحها محسناً إليها، لا تظلمها من حقها شيئاً، ولا تضار بها. وسئل الرسول صلى الله عليه وسلم: "أرايت قوله تعالى: ( الطلاق مرتان ) فأين الثالثة؟ قال: ( التسريح بإحسان الثالثة) رواه ابن أبي حاتم، وأحمد، وسعيد بن منصور،ن مردويه). والطلاق ينقسم إلى رجعي وبائن. فإذا طلق الزوج زوجته بعد الدخول بها طلقة واحدة، أو طلقتين، جاز له أن يراجعها مادامت في العدة، فإذا طلقها الثالثة بانت منه بينونة كبرى، ولا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
من قال لزوجته : أنت طالق طالق طالق
تاريخ الفتوى : ... 24 رمضان 1421 / 21-12-2000
السؤال
طلقت زوجتى قبل عدة أشهر بقولي: أنت طالق طالق طالق وكانت غير طاهر ثم راجعتها بفتوى من أحد المشايخ ثم تكرر الطلاق مرة ثانية بقولي: أنت طالق طالق طالق وهي حامل فى الشهر السابع وأريد إرجاعها ماهى الفتوى بذلك
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فمن قال لزوجته: أنت طالق طالق طالق، ونواها ثلاثاً، وقعت ثلاثاً وبانت منه زوجته. وإن قصد التوكيد فتحسب طلقة واحدة، لأن الكلام يكرر للتوكيد، كقوله صلى الله عليه وسلم: "فنكاحها باطل فنكاحها باطل فنكاحها باطل" رواه أبو داود والترمذي.
وإن لم يقصد شيئاً لم يقع إلا واحدة، لأنه لم يأت بينهن بحرف يقتضي المغايرة فلا يكن متغايرات.
وبناء على ذلك فإن نويت بتلك اللفظة الثلاث بانت منك زوجتك، ولا يحل لك نكاحها حتى تنكح زوجاً غيرك نكاح رغبة - لا نكاح تحليل - ثم يطلقها، وبعد ذلك لك أن تتزوجها. قال تعالى: (فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجاً غيره فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا) [البقرة: 230].
أما إن قصدت التوكيد، أو لم تقصد شيئاً، فتكون طلقة واحدة. فأنت أبصر بنيتك من غيرك ،هذا واعلم أن جمهور أهل العلم ـ ومنهم الأئمة الأربعة ـ على أن طلاق الحائض يقع.
فالحاصل الآن هو: أن الراجح في مسألتك أنك إذا كنت نويت عند التلفظ الأول إطلاق كل لفظة على طلاق فقد بانت المرأة منك بينونة كبرى، وعليه فارتجاعك لها باطل، أما إن كان مرادك هو مجرد التوكيد، أو لم يكن لك مراد، فقد طلقت طلقة واحدة، وعليه فارتجاعك لها صحيح، بل أنت مأمور به لأن طلاق الحائض محرم، وارتجاعها واجب، إن أمكن وما يقال عن هذه المسألة من حيث التوكيد يقال عن المسألة الثانية، فإن قصدت فيها التوكيد ـ وكنت قصدته في الأولى ـ أو لم يكن لك(59/367)
فيها قصد، كان مجموع ما صدر منك طلقتين فقط، وعليه فلك ارتجاع المرأة وإلا فلا. وعليك أن تعلم أن مسائل الطلاق خطيرة، وتترتب عليها آثار عظيمة ليس أقلها أن يبقى الرجل في بعض الحالات وهو يعاشر امرأة قد بانت منه بينونة كبرى، فلا ينبغي أن يطلق لفظ الطلاق، إلا بعد ترو طويل وتفكير في كل ما يترتب عليه من آثار. والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
طلاق الكناية يحتاج إلى نية قصد الطلاق
تاريخ الفتوى : ... 25 جمادي الثانية 1423 / 03-09-2002
السؤال
قبل عشرين سنة تخاصمت مع زوجتي فقالت لي " إذا لم تردني سأذهب لي بيت أهلي" فقلت " ذاك هو الباب" ولم أكن أعرف أن الطلاق يقع بالكناية إلا الآن فهل هذا يعد طلاقاً حيث أنني لا أتذكر نيتي في ذلك الوقت لكن ما أعلمه من حالي أنني لم أقصد الطلاق فما حكم ما بدر مني؟ هل يقع الطلاق الموسوس ؟ وإذا غضب وقال لزوجته بعض الألفاظ التي ليست صريحة في الطلاق ولم يقصد بها طلاقاً ووسوس أن هذه الألفاظ ربما تكون بنية فهل عليه شيء
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فاعلم أولاً أن الألفاظ التي يقع بها الطلاق تنقسم إلى قسمين: أ - صريح وهو: ما لم يستعمل إلا في الطلاق- غالباً- لغة أو عرفاً. ب - كناية: وهو ما لم يوضع له في الاستعمال الغالب، وإذا أطلق احتمل الطلاق وغيره. ومن الأول: أنت طالق، لأن هذا اللفظ موضوع له لغة وعرفاً. ومن الثاني: اللفظ الذي ذكر في السؤال (ذاك الباب) لأن هذا اللفظ لم يوضع للطلاق أصلاً واحتمل الطلاق وغيره، وإذا علمت هذا فاعلم أنهم صرحوا بأن الطلاق بالكناية يحتاج إلى نية قصد الطلاق، وحيث إنك تجهل الآن نيتك وقت التلفظ بهذا اللفظ فأنت في معنى الشاك في أصل الطلاق، وقد نص العلماء على أن الشك في الطلاق لا يزيل العصمة المتيقنة، وذلك للقاعدة المعروفة وهي: أن الشك لا يرفع اليقين، فالزوجة إذاً باقية في عصمتك. أما ما أشرت إليه في شأن الوسوسة فالذي يظهر أنها لا أثر لها في باب الطلاق ما دام الشخص يعي ما يقول ويمكن أن يتحكم في كلامه، وعلى هذا فالموسوس وغيره سواء.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
حكم القاضي يرفع الخلاف في قضايا الطلاق.
تاريخ الفتوى : ... 27 ربيع الثاني 1422 / 19-07-2001
السؤال(59/368)
طلق رجل امرأته وقال لها أنت طالق بالثلاثة في لفظ واحد وفي حالة غضب ، هل تعتبر طلقة ام ثلاث ، ولقد قمت بسؤال احد المشايخ و اجابني بانها طلقة ؟ جزاكم الله خيرا عنا وعن جميع المسلمين وجعلها في ميزان حسناتكم ..........
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فمن طلق امرأة ثلاثاً بلفظ واحد كأن قال لها أنت طالق ثلاثاً أو أنت طالق طالق طالق، ولم يرد التأكيد فقد عصى الله ورسوله وأثم بهذا. قال تعالى: (الطلاق مرتان.. )[البقرة: 229].
قال صاحب فتح القدير: أي الطلاق الذي ثبت فيه الرجعة للأزواج هو مرتان: أي الطلقة الأولى والثانية إذ لا رجعة بعد الثالثة. وإنما قال سبحانه (مرتان) ولم يقل طلقتان إشارة إلى أنه ينبغي أن يكون الطلاق مرة بعد مرة لا طلقتان دفعة واحدة.
وعن محمود بن لبيد ـ رضي الله عنه ـ قال: أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رجل طلق امرأته ثلاث تطليقات جميعاً فقام غضبان ثم قال: "أيلعب بكتاب الله وأنا بين أظهركم؟" حتى قام رجل فقال: يا رسول الله ألا أقتله؟" رواه النسائي.
وهذا الطلاق يسمى طلاقاً بدعياً لمخالفته السنة من جهة العدد، إذ البدعة تدخل الطلاق من جهة العدد ومن جهة الزمن، فالطلاق زمن الحيض أو في طهر جامعها فيه يعد طلاقاً بدعياً. وكذا من جمع الثلاث في لفظ واحد.
وقد اختلف أهل العلم فيمن أوقع الطلقات الثلاث دفعة واحدة: هل تلزمه الطلقات الثلاث، فلا تحل له زوجته إلا بعد أن تنكح زوجاً غيره وتعتد منه، أم أنها تكون طلقة واحدة له إرجاعها ما دامت في عدتها، وبعد انتهاء العدة يعقد عليها ولو لم تنكح زوجاً غيره؟. اختلفوا في ذلك مع اتفاقهم على أنه يأثم بذلك لمخالفته السنة.
فذهب جمهور أهل العلم ومنهم الأئمة الأربعة وجمهور الصحابة والتابعين إلى وقوع الطلاق الثلاث بكلمة واحدة إذا قال: "أنت طلاق ثلاثاً أو بالثلاثة" واستدلوا بحديث ركانة بن عبد الله: "أنه طلق امرأته البتة" فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك فقال له: "والله ما أردت إلا واحدة" رواه أحمد وأبو داود.
ووجه الدلالة من الحديث استحلافه صلى الله عليه وسلم للمطلق أنه لم يرد بالبتة إلا واحدة. فدل على أنه لو أراد بها أكثر لوقع ما أراده. واستدلوا كذلك بما رواه البخاري عن عائشة رضي الله عنها أن رجلا طلق امرأته ثلاثاً فتزوجت فطلقت، فسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أتحل للأول؟ قال: "لا. حتى يذوق عسيلتها كما ذاق الأول".
فلو لم تقع الثلاث لم يمنع رجوعها للأول.
واستدلوا كذلك بعمل الصحابة رضى الله عنهم ومنهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه على إيقاع الثلاث بكلمة واحدة ثلاثاً كما نطق بها المطلق. وذهب جماعة من أهل العلم على أن موقع الطلاق ثلاثاً بكلمة واحدة تحسب طلقة واحدة. وممن قال به شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم وغيرهما.
واستدلوا بما رواه مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان الطلاق على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبى بكر وسنتين من خلافة عمر طلاق الثلاث(59/369)
واحدة، فقال عمر: إن الناس قد استعجلوا في أمر كانت لهم فيه أناة فلو أمضيناه عليهم فأمضاه عليهم".
وأما طلاق الحائض فهل يقع؟
قال ابن قدامة:( فإن طلق للبدعة وهوأن يطلقها حائضاً، أو في طهرأصابها فيه أثم ووقع طلاقه في قول عامة أهل العلم، قال ابن المنذر وابن عبد البر: لم يخالف في ذلك إلا أهل البدع والضلال). انتهى.
وذهب شيخ الإسلام ابن تيمية إلى عدم وقوعه والراجح قول جمهور عامة أهل العلم، ولأن ابن عمر لما طلق زوجته وهي حائض وأمره النبي بمراجعتها قد عدت منه طلقة، كما قال أهل العلم، ولما رواه ابن أبي شيبه في مصنفه عن أنس بن سيرين قال: قلت لابن عمر احتسب بها قال: فقال: فمه. يعني التطليقة.
وقد أخذت كثير من المحاكم بقول شيخ الإسلام ابن تيمية. فعليك بالرجوع إلى المحكمة الشرعية لديكم فهي التي تفصل في هذا الأمر لأن حكم القاضي يرفع الخلاف.
ثم نتوجه إليك بالنصيحة فنقول: إنه ليس كل خلاف بين الزوجين يكون حله بالطلاق، بل التفاهم والتروي، فهما أساس حل كل مشكلة فعظ زوجتك إن رأيت منها قصوراً، فإن امتثلت للحق والرشد وإلا فاهجرها، ولا تهجر إلا في المضجع فتنامان في موضع واحد توليها ظهرك ولا تجامعها، فإن رشدت وأذعنت للحق فبها، وإلا فاضربها ضرباً غير مبرح، فإن رشدت وإلا فالجأ إلى التحكيم بإرسال حكم من أهلك وحكم من أهلها فإن أردتما الإصلاح وفق الله بينكما قال تعالى: (واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهم سبيلاً إن الله كان علياً كبيراً وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريدا إصلاحاً يوفق الله بينهما إن الله كان عليماً خبيراً) [النساء: 34، 35].
ولا تتسرع في الطلاق فتندم بعد ذلك وتشرد أسرتك وأولادك.
وأما الطلاق أثناء الغضب، فإن كنت لا تدري مما قلت شيئا وأغلق على عقلك بسببه ولم تع ما تقول فلا يعتبر هذا الطلاق، لقوله صلى الله عليه وسلم: "لا طلاق ولا عتاق في إغلاق" رواه ابن ماجه والحاكم. ولكن هذه حال نادرة الوقوع.
وأما إذا كنت غضبان ولكن هذا الغضب لم يغيب وعيك، فإن ما تتلفظ به تحاسب عليه ويقع منك. والله تعالى أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
ما يبني عليه القاضي والمفتي حكمه في الطلاق
تاريخ الفتوى : ... 16 صفر 1420 / 01-06-1999
السؤال
على ماذا يستند بعض القضاة وأهل الفتوى بإرجاع المطلقة بعد الطلقة الثالثة، مع العلم أن النص في القرآن صريح؟
الفتوى(59/370)
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد:
فإذا ثبت عند القاضي أو المفتي أن الرجل طلق زوجته ثلاث طلقات معتبرات عند ذلك القاضي أو المفتي فلن يتردد واحد منهما في عدم جواز إرجاع تلك الزوجة إلى ذلك الزوج حتى تنكح زوجاً غيره، لصراحة النص القرآني في ذلك.
ولكن الذي يحصل غالباً هو أن تكون إحدى تلك الطلقات غير ثابتة عند القاضي أو المفتي، أو غير معتبرة عنده، كأن تكون واقعة في حيض أو حالة غضب شديد لا يفقه صاحبه ما يقول، وذلك القاضي أو المفتي لا يرى وقوع الطلاق في مثل تلك الحالة، فيرجع الزوجة إلى الزوج لعدم اعتباره لتلك الطلقة.
ومن ذلك أن تكون الطلقات حصلت من الزوج دفعة واحدة، والقاضي لا يرى ذلك.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
من طلق ثلاثاً بانت منه زوجته على المعتمد.
تاريخ الفتوى : ... 16 صفر 1420 / 01-06-1999
السؤال
السلام عليكم ورحمة اللة وبركاته شكرا لكل العاملين في هذا الموقع جزاكم الله عنا كل خير وجعله في ميزانكم يوم القيامة سؤالي هو:انني قمت بتطليق زوجتي في ساعة غضب أربع مرات هل يحل لي استرجاعها وشكرا والسلام عليكم ورحمة اللة وبركاته
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
وعليك السلام ورحمة الله تعالى وبركاته.
من طلق زوجته ثلاث مرات في وقت واحد دفعة مثل أن يقول: لها أنت طالق ثلاثاً، أو متفرقات، كأن يقول لها: أنت طالق، ثم بعد فترة يقول لها: أنت طالق بقصد التطليق مرة أخرى، وهكذا، فقد بانت منه زوجته بينونة كبرى، وحرمت عليه على المعتمد من أقوال أهل العلم. ولا يجوز له ارتجاعها حتى تنكح زوجاً غيره نكاحاً صحيحاً ويدخل بها، فإن طلقها هذا الزوج الثاني، جازت للأول بزواج جديد.
واعلم أن الطلاق حالة الغضب نافذ على الراجح عند أهل العلم، إلا إذا كان الغضب قد غلب على عقل المرء حتى صار لا يعي ما يقول ولا ما يفعل، وصار يتصرف كما يتصرف المجنون المطبق، ففي هذه الحالة لا يقع الطلاق منه ولا يمضى شيء من تصرفاته.
وننصحك أن تراجع المحاكم الشرعية في البلد الذي أنت فيه، كما أوصيك بما أوصى به النبي صلى الله عليه وسلم من استوصاه حيث قال له أوصني يا رسول الله قال:" لا تغضب" فردد مراراً قال: "لا تغضب"، كما في صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه(59/371)
ــــــــــــــ
أوقع الأئمة الأربعة طلاق الحائض ولم يوقعه ابن تيمية
تاريخ الفتوى : ... 16 صفر 1420 / 01-06-1999
السؤال
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
هل يقع يمين الطلاق إذا قال الزوج لزوجته أنت طالق وكانت حائضاً؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه وسلم أما بعد:
يقع الطلاق عند الأئمة الأربعة، إذا قال الزوج لزوجته أنت طالق، وكانت حائضا، وهو الطلاق البدعي، حيث طلق زوجته حال حيضها. واعتبر ابن تيمية الطلاق البدعي غير واقع لمخالفته للسنة في الطلاق، وعلى السائل مراجعة المحكمة الشرعية في بلده –إن وجدت- لأن هذه المسائل مما تختص بها المحكمة.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــــــــــــــــ
يجوز لمن طلق المرأة قبل الدخول أن يعقد عليها مرة أخرى
تاريخ الفتوى : ... 02 ربيع الثاني 1422 / 24-06-2001
السؤال
رجل عقد على امرأة وطلقها قبل الدخول بها هل يعتبر هذا طلاقا بائنا لاتحل له بعده؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فمن طلق امرأته قبل الدخول بها فقد بانت منه بينونة صغرى لا تحل له إلا بعقد جديد ومهر جديد، وليس لها عدة من هذا الطلاق، قال تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا فَمَتِّعُوهُنَّ وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا) {الأحزاب:49} فمن الممكن أن يطلقها اليوم ويعقد عليها من الغد على حساب الطلقة الأولى، ويبقى له طلقتان.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
كيفية وقوع الطلاق ثلاثا
تاريخ الفتوى : ... 16 صفر 1420 / 01-06-1999
السؤال
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته تشاجر أخى مع زوجته و قالت له: طلقني فقال لها أنت طالق طالق طالق فهل يعتبر الطلاق نهائياً و يجب محلل ام يعتبر هذا طلاقاً واحداً فقط و يجوز ردها . الرجاء الرد سريعاً و شكرا.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:(59/372)
فيسأل هذا الزوج عن قصده بتكرار لفظة (طلاق) فإن كان قصده هو التأكيد فقط، فإن ذلك يعتبر طلقة واحدة، ويجوز له أن يرتجعها بدون تجديد عقد وبدون مهر ما دامت في العدة ولو لم ترض بذلك، أما إذا انقضت عدتها قبل أن يرتجعها فهو كغيره من الخطاب، فله أن يتزوجها إذا رضيته بعقد جديد ومهر جديد وولي وشاهدين.
وإن كان قصده بكل لفظة تأسيس طلاق مستقل فإن ذلك يعتبر ثلاث طلقات، تبينها منه بينونة كبرى على الراجح من أقوال أهل العلم، ولا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره ثم يطلقها، مع ملاحظة أن هذا الزوج الثاني يجب ألا يكون قد تزوجها لمجرد أن يحللها للأول، لقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: " لعن الله المحلل والمحلل له" رواه أحمد والترمذي والنسائي.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
من طلق زوجته ثلاث مرات فقد بانت منه
تاريخ الفتوى : ... 02 ربيع الثاني 1422 / 24-06-2001
السؤال
بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته س:أنا مسلم عربي و زوجتى كندية تزوجت بها منذ 5 خمس سنوات فدخل المشعوذون بسحرهم بيننا وهكذا بدأت المشاكل وحتى الآن زوجتي تشكو من سحرهم فادعوا لها بظهر الغيب , فطلقتها الطلقة الأولى ولم تكن على طهر, وكذلك الطلقة2 الثانيةوهذا كله من الشيطان ,أما الطلقة 3 الثالثة فكانت مخالفة للاولى والثانية2 فالثالثة كنت غضبان أشد الغضب ,وهذا يرجع لأن زوجتى عندما أخرج للعمل. كانت ترى صديقا لها عدة مرات فعندما علمت بهذا فحصل ما أنا فيه. فهي الآن تابت من ذنبها فتقول باننى طلقتها سبع 7 الى ثماني 8 طلقات فأنا حائر ولا أدري من أين أتت هذه الستة طلقات و لاأعرف كيف ومتى خرجت من فمى فأنا خائف أن تضيع زوجتى من بعد أن أتركها فأنا أحبها ,أفتوني في أمري هذا فانا الآن متدهور فجزاكم الله خير الجزاء والسلام عليكم وررحمة الله وبركاته
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فنسأل الله لنا ولكم الهداية والتوفيق والعافية في الدنيا والآخرة، ثم اعلم أن الطلاق في الحيض نافذ على الراجح الذي عليه الجمهور، وإن كان الإقدام عليه أصلاً محرم.
وقد بوب البخاري لهذا في صحيحه فقال: باب إذا طلقت الحائض تعتد بذلك الطلاق، ثم ذكر تحت هذه الترجمة حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما الذي يرويه عنه أنس بن سيرين قال: " طلق ابن عمر امرأته وهي حائض فذكر عمر للنبي صلى الله عليه وسلم قلت: تحتسب قال: فمه ؟" وذكر الحافظ في الفتح أن الذي سأله عن هذا هل تحتسب طلاقاً؟ هو ابن سيرين الراوي عن ابن عمر وأن ابن(59/373)
عمر: أجابه بقوله: فمه؟ ونقل عن ابن عبد البر أنه قال: قول ابن عمر: فمه؟ معناه فأي شيء يكون إذا لم يعتد بها؟ إنكاراً لقول السائل: أيعتد بها، فكأنه قال له: وهل من ذلك بد.
وجاءت روايات عدة لهذا الحديث في الصحيحين وغيرهما فيها التصريح ببعض ما ذكر.
وكذلك الطلاق في حالة الغضب واقع إلا ما بلغ حد الإغلاق بحيث لا يعي ما يقول .
والظاهر من سؤالك أن غضبك لم يصل إلى هذا الحد ، وأنك قد تلفظت بهذه الطلقة الثالثة وأنت مدرك لذلك ، ولو سلم أنك لم تشعر بالطلقات الست الأخرى فشعورك بواحدة منها يكفي في إيقاع الطلاق .
وعليه فهذه الزوجة قد بانت منك بينونة كبرى، وحرمت عليك، لأنك مقر بثلاث طلقات حصلت منك لها. ولا حاجة بعد ذلك لما ادعت هي أنه حصل منك من طلقات أخر.
والسبب الذي ذكرت أنه أدى إلى الطلقة الثالثة أمر عظيم وخطير، وما كان لك أن تتركه يمر بدون ردة فعل منك قوية. فهو ارتكاب لما حرم الله تعالى ولا يجوز إقرارك لها عليه، وتغاضيك عنه، فإنه يعتبر دياثة، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: "ثلاثة قد حرم الله عليهم الجنة: مدمن الخمر، والعاق لوالديه، والديوث الذي يقر في أهله الخبث" أخرجه أحمد عن ابن عمر.
ومن ترك شيئاً لله عوضه الله خيراً منه. والله أعلم
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
الطلاق المخالف للسنة يقع ويأثم صاحبه.
تاريخ الفتوى : ... 16 صفر 1420 / 01-06-1999
السؤال
السلام عليكم ورحمة الله وبركاتة ،هل يقع الطلاق في حالة كون الزوجة لم تطهر من الجنابة؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالطلاق إما أن يكون طلاقاً سنياً، وهو أن يوقع المطلق على زوجته طلقة واحدة في طهر لم يطأها فيه.
وإما أن يكون طلاقاً بدعياً، وهو ما إذا اختل فيه شرط مما سبق ، واتفق جمهور العلماء على وقوع الطلاق البدعي، مع الإجماع على وقوع الإثم فيه على المطلق لمخالفته السنة، كما استحب أهل العلم للرجل أن يراجع زوجته إذا طلقها الطلاق البدعي رفعاً للإثم والحرج، ومنهم من أوجب الرجعة.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ(59/374)
لا يقع الطلاق بالكناية إلا إذا نواه
تاريخ الفتوى : ... 22 محرم 1422 / 16-04-2001
السؤال
رجل طلب من زوجته عدم الخروج من غرفته وعلى وشك خروجها قال لها اعتبري نفسك طالقاً فرجعت ويفيد المذكور بأنه يعلم بأن لفظ اعتبري ليس لفظاً صريحاً وعلى أساسه أطلقه على زوجته بغرض التهديد فهل تكون طالقاً؟ وهل تؤخد النية في الطلاق؟. أرجو أن تتضمن إجابتكم دليلاً من القرآن أو السنة إن أمكن . وتقبلوا تحياتي.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالطلاق إذا كان بلفظ صريح فإنه لا يحتاج إلى نية ، والصريح مالا يحتمل غيره ، وهو لفظ الطلاق وما تصرف منه كأنت طالق أو طلقتك أو مطلقة ، فيقع الطلاق بهذا اللفظ الصريح هازلاً كان أو جاداً . وإذا كان بلفظ الكناية فإنه يحتاج إلى نية والكناية إما ظاهرة وإما خفية ، والذي تلفظ به السائل من ألفاظ الكناية الظاهرة وعلى كل فلا يقع بها الطلاق إلا إذا نواه . وحيث إن السائل لم ينو الطلاق وإنما قصد التهديد فلا شيء عليه . وننصح السائل الكريم بالبعد عن ألفاظ الطلاق صريحها وكنايتها ، والطريق الأمثل لحل المشاكل بين الزوجين ، هو ما أرشد الله إليه في محكم كتابه: (واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن * فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلاً ). [النساء:34 ] والله أعلم .
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
لا يقع الطلاق إن كنت تخبر الزوجة عن حالها أنها طلقت من قبل طلقة واحدة
تاريخ الفتوى : ... 16 صفر 1420 / 01-06-1999
السؤال
السلام عليكم كانت هناك مشادة بيني وبين زوجتي ولكي أرهبها قلت لهابصحيح العبارة: تراك مطلقة طلقة واحدة وهي فعلا كانت مطلقة من قبل وأرجعتها بشاهدين فهل العبارة السابقة تحسب كطلقة ثانية وما صيغة الطلاق هل يجوز لي أن أعقد عقدا ثانيا لتأكيد الزواج؟ جزاكم الله خيراً.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد:
فإذا كنت تقصد حقاً بهذه الكلمة الإخبار عن حالها ولا تقصد إنشاء طلاق جديد وإنما تريد ترهيبها بالإخبار عما سبق بعبارة موهمة، فلا يحسب ذلك عليك طلاقاً ثانياً وليس عليك أن تعقد عليها عقداً جديداً لأنها لم تخرج من عصمتك أصلاً لكن لا ينبغي لك أن تعود لمثل هذه الألفاظ لأنها خطيرة وقد يصل بك الأمر إلى أن تطلق منك زوجتك حيث لا تدري وعليك أن تعاشر زوجتك معاشرة حسنة وتؤدبها التأديب الشرعي وتعظها بالتي هي أحسن وتحل مشاكلكما عن طريق الحوار والإقناع لا عن طريق التهديد والتخويف والاستفزازات. أما صيغة الطلاق فهي(59/375)
على قسمين صيغ صريحة في الطلاق يقع الطلاق بمجرد التلفظ بها لا تحتاج إلى نية سواء كان ذلك في الجد أو في الهزل لقوله النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث جدهن جد وهزلهن جد النكاح والطلاق والرجعة. كما في السنن وفي الموطأ (والعتق) بدل الرجعة. وهذه الصيغ هي لفظ الطلاق وما تصرف منه مثل طلقت وأنت طالقة ومطلقة ونحو ذلك. ويستثنى من ذلك ما إذا تلفظ بالطلاق وهو لا يعرف معناه، لعجمة مثلا أو تلفظ بلفظ الطلاق وهو لا يقصد إنشاء الطلاق بل يقصد معنى آخر ويشترط أن تدعم ذلك قرينة جلية واضحة. مثل المسألة التي سألت عنها . وأما القسم الثاني من صيغ الطلاق فهي الألفاظ التي لم توضع للطلاق أصلاً لكنها من حيث الاستعمال تحتمله وتحتمل غيره. مثل الفراق والسراح ونحو ذلك فإن هذا لا يقع به الطلاق إلا مع نية الطلاق. والله تعالى أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
يقع الطلاق الثاني بعد الرجعة وإن كان الوقت قريبا
تاريخ الفتوى : ... 16 صفر 1420 / 01-06-1999
السؤال
السلام عليكم ورحمة الله و بركاته
ما حكم من طلق في طهر تخلله جماع فراجعها بعد أسبوع ثم طلقها للمرة الثانية ثم راجعها بعد 10 أيام من طلاقها الثاني وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم و رحمة الله و بركاته.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فعليك السلام ورحمة الله تعالى وبركاته، وإن كان هذا الزوج لم يطلق هذه الزوجة قبل التطليقتين المذكورتين في السؤال، فارتجاعه لها بعد الطلاق الثاني صحيح، لقول الله تعالى: (الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان) [البقرة: 229]. فإن طلقها بعد هذا حرمت عليه حتى تنكح زوجاً غيره ثم يطلقها لقول الله تعالى بعد الآية المتقدمة: (فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجاً غيره فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنا أن يقيما حدود الله وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون) وقد خالف هذا الزوج السنة عندما طلق زوجته في طهر تخلله جماع. وإنما السنة أن يطلقها في طهر لم يمسها فيه.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
الطلاق البائن...تعريفه آثاره
تاريخ الفتوى : ... 23 ربيع الأول 1423 / 04-06-2002
السؤال
ما هو الطلاق البائن؟
الفتوى(59/376)
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الطلاق البائن هو الذي لا يحق للزوج أن يرتجع المطلقة بعده إلا برضاها وبعقد جديد والطلاق البائن أقسام: منها أن يطلق الرجل زوجته قبل الدخول بها لقول الله تعالى: ( يا يها الذين آمنوا إذا نكحتم المومنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا ) الأحزاب49، وإذا انتفت العدة انتفت الرجعة. ومنها أن يحصل سبب تستحق الزوجة به الخيار فتختار نفسها بطلاق بائن لأنه لو مكن الزوج من حق الارتجاع لما كان هناك معني لتخييرها. ومنها أن يطلق الزوج زوجته الطلقة الثالثة وفي هذه الحالة لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره نكاحا صحيحا يطأها فيه لقول الله تعالى: ( فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره ) إلى آخر الآية والمراد هنا بالطلاق الطلقة الثالثة كما يدل عليه سياق الآيات التي قبل هذه الآية. ومنها أن يطلق الحاكم على الزوج زوجته لغير ايلاء ولا عسر بالنفقة ... إلى غير ذلك.
والله تعالى أعلم
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
حكم الطلاق الصوري على الورق
تاريخ الفتوى : ... 16 صفر 1420 / 01-06-1999
السؤال
في ظل العيش تحت حكم كافر لا تطبق الأحكام الشرعية ولا يسمح بتعدد الزوجات بناء عليه في حالة تزوج شخص من امرأتين لا يسمح القانون بالزواج من الثانية إلا في حالة طلاق الأولى ولكن الزوج لا يريد طلاق الأولى فهل يباح لهذا الشخص أن يطلق على الورق فقط ؟ وإذا أثبت القانون الوضعي زواجه من أخرى من الممكن أن تصل العقوبة لسجن ست سنوات والحجز على أملاك الزوج وملاحظة:- ثبت أن هذا الشخص من الممكن جداً وقوعه في الحرام إذا لم يتزوج بسبب مشاكله مع الأولى التي لم يستطيع طلاقها؟ انصحونا هدانا وإياكم الله وجزاكم الله عنا كل خير .
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد:
فيباح لك أن تطلق تلك الزوجة (الأولى) على الورق وتكون مطلقة على الأوراق الرسمية ، ثم ترجعها إلى عصمتك باللفظ فقط ، لأن الطلاق والحالة هكذا يقع لقوله صلى الله عليه وسلم: ثلاث جدهن جد وهزلهن جد - الطلاق والعتاق والرجعة. رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه. وهذا الطلاق يدخل في نوع الهزل ولا يدخل في باب الإكراه ، لأن هناك مندوحة لك ، إما أن تمسكها أو تفارقها وكلاهما متيسر لك بغض النظر عن كونك تريد الزواج من أخرى والنظام الوضعي لديكم لا يسمح بهذا .
ونرى أن إقدامك على هذا وتطليقها على الورق ثم إرجاعها لعصمتك باللفظ فيه ضرر عليك وعلى الزوجة الأولى نفسها ، ويفضي إلى فساد متحتم وهو أنه لو(59/377)
ماتت الزوجة الأولى بأنك لا ترث منها شيئاً لأنك أمام الجهات الرسمية لست بزوج لها وكذلك هي لا ترثك لأنك كذلك . هذا إذا كانت قسمة الميراث توزع من لدن الجهات الرسمية . وكذلك إذا رزقت بأولاد منها فإنه ستواجهك عقبة في تسجيل الأولاد ونسبتهم إليك. والأفضل في مثل هذه الحالة هو ما قال الله تعالى: فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان [البقرة : 229 ] . ولعل الله تعالى يصلح زوجتك الأولى لك .
والله أعلم .
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
الأولى لك مراجعة المحاكم الشرعية
تاريخ الفتوى : ... 16 صفر 1420 / 01-06-1999
السؤال
بسم الله الرحمن الرحيم أود من فضيلتكم الإجابة مشكورين عن التالي: إنني متزوج ولي طفل وقد تلفظت في ساعة غضب شديدة بأن زوجتي طالق ثم راجعتها بعد ذلك ثم قلت أنني طلقتها في المرة الأولى طلقة واحدة والآن أطلقها بالمرة(أي نهائي) ثم بعد ذلك بفترة حصل خلاف بيننا وأرادت والدتي أن تصلح الأمر فقلت لها هي طالق بالثلاث فما الحكم في ذلك وهل يمكن إرجاعها مع العلم أنني أرغب في إرجاعها. وجزاكم الله كل خير
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد: فإن كان الأمر كما يقول السائل فعليه مراجعة المحاكم الشرعية في بلده بأسرع وقت ممكن، فمثل هذه القضايا التي تتعلق بالطلاق والخلع وأمثالها مردها إلى المحاكم الشرعية وهم يقررون حكم ما يترتب على سؤال السائل. فإن لم تكن هنالك محاكم شرعية فإننا ننصحك بالابتعاد عن هذه المرأة وعدم مراجعتها لأنه يفهم من سؤالك أن الأمر بينكما قد وصل إلى الحد الذي يحرم عليك فيه معاودتها حتى تنكح زوجاً آخر. والله تعالى أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
إذا طلق الرجل زوجته فتزوجت ثم عادت إليه فهل تعود على ما بقي من الطلقات
تاريخ الفتوى : ... 16 صفر 1420 / 01-06-1999
السؤال
المطلقه طلقه أولى أو ثانية إذا انقضت عدتها ولم يرجعها زوجها خرجت من عصمته، وجاز لها أن تتزوج زوجا غيره بثلاث طلقات جدد فإذا عادت إلى زوجها الأول هل تعود بثلاث طلقات جدد أم تعود إليه بما بقى من طلقات؟ أفتونا وجزاكم الله خيرا.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وبعد:(59/378)
فهذه المسألة تعرف بمسألة الهدم، وهي: هل يهدم الزواج الثاني ما كان في الطلاق السابق أم لا ؟ فمذهب جمهور العلماء من المالكية والشافعية والحنابلة أنه لا يهدم الطلاق السابق، وأن المرأة إذا رجعت إلى زوجها الأول رجعت إليه على ما بقي من طلقات.
ومذهب الحنفية وهو رواية عن أحمد أنها تعود إليه بثلاث طلقات جدد.
ويتعلق بهذه المسألة حالتان نذكرهما للفائدة:
1. إذا طلق الرجل زوجته ثلاثاً بانت منه امرأته بينونة كبرى، فلو نكحت زوجا آخر ثم طلقها أو مات عنها، فتزوجها زوجها الأول كان له ثلاث تطليقات بالإجماع.
2. إذا طلق الرجل زوجته طلاقاً رجعياً فانقضت عدتها قبل أن يراجعها، بانت منه بينونة صغرى، فإن اتفقا على الرجوع بعقد جديد عادت إليه على ما بقي من طلقات، من غير خلاف بين الفقهاء، كما صرح به ابن قدامة رحمه الله.
والله تعالى أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
تكرار لفظ "طالق" يحتمل التأكيد ويحتمل الإنشاء
تاريخ الفتوى : ... 16 صفر 1420 / 01-06-1999
السؤال
السلام عليكم إذا طلق الزوج زوجته بقوله أنت طالق طالق طالق فهل هذه تعتبر طلقة بينونة كبرى ولاتحل له زوجته بعد ذلك؟ وشكرا لجهدكم الرائع.
الفتوى
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد:
إذا كان يقصد بتكرير لفظ " طالق " التأكيد فقط فإن ذلك يعتبر طلقة واحدة ويحق له أن يراجع زوجته متى شاء إن لم يكن قد طلقها من قبل طلقتين ، أما إذا قصد إنشاء الطلاق عند كل لفظ وهو ما يسمى بالتأسيس فإن الثلاث تحسب عند جماهير أهل العلم ، وعليه أن يراجع المحاكم الشرعية في بلده إن كانت فيه محاكم شرعية ، فإن لم تكن أخذ بمقتضى هذه الفتوى.
والله أعلم .
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــــــــــــــــ
الأولى الرجوع في مسألة طلاقك زوجتك إلى المحاكم الشرعية
تاريخ الفتوى : ... 05 شوال 1421 / 01-01-2001
السؤال
لقد طلقت زوجتي في حالة غضب وعن طريق الهاتف إثر مكالمة أغضبتني جدا فرميت عليها الطلاق بالثلاث ، هل وقع الطلاق أم لا ؟ ولكم جزيل الشكر.
الفتوى(59/379)
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم وبعد: فإن الأصل أنه في كل بلد من البلاد الإسلامية يوجد محاكم شرعية تتولى شؤون المسلمين في الأحوال الشخصية حسب الشريعة الإسلامية. فننصح الأخ السائل أن يرجع في بلده للمحاكم الشرعية ليسمعوا كلماته التي قالها ويسألوه شفاهةً ، ومن ثم يفتونه بما يقتضيه المقام ، ونحن نعتذر للأخ السائل أن نجيبه دون مشافهة . والله الموفق والهادي.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
الحكم إذا اختلف الزوجان في عدد مرات الطلاق
تاريخ الفتوى : ... 16 صفر 1420 / 01-06-1999
السؤال
هل يقع الطلاق الثالث وتحرم الزوجة في حال أن الزوج لا يذكر أنه رمى اليمين إلا مرتين وتدعي الزوجة أنه اليمين الثالث ؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد: إذا كانت الزوجة جازمة متذكرة وقوع ثلاث طلقات وجب عليها أن تقيم البينة على ذلك أمام القاضي. ليفرق بينها وبين زوجها فإن عجزت عن البينة فعليها أن تمتنع من فراش زوجها، وأن لا تمكنه من نفسها وأن تدافعه عنها وتسعى في الفراق معه ولو بطريق الخلع.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
إيقاع الطلاق في الزواج العرفي كإيقاعه في الزواج الموثق في المحكمة.
تاريخ الفتوى : ... 16 صفر 1420 / 01-06-1999
السؤال
كيف يتم الطلاق في الزواج العرفي ؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:
فالزواج العرفي ما هو إلا زواج شرعي ـ إذا استوفى أركانه وشروطه ـ غير أنه لم يوثق بالمحكمة. وحيث استوفى الأركان والشروط، فيقع الطلاق فيه كالزواج الموثق تماما غير أنه لا يكون بالمحكمة. فيكفي فيه أن يوقع الزوج على امرأته لفظ الطلاق، ليحدث بينهما الفرقة به. وعلى الزوج أن يتقي الله في المرأة بأن يعطيها حقوقها المترتبة على الطلاق حيث لا تكفل لها المحاكم تلك الحقوق، قال تعالى: )وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيل ). [النحل:91]. وقال تعالى: (وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذن منكم ميثاقا غليظا) .[النساء :21]. والله تعالى نسأل أن يصلح نياتنا وأعمالنا.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
المطلقة قبل الدخول بها هل يمكن مراجعتها ... العنوان(59/380)
امرأة طلقها زوجها قبل أن يتم الدخول، ولكنهما كانا يخرجان معاً، ويعدان احتياجات بيت الزوجية، فماذا يكون من حقوق والتزامات شرعية؟وجزاكم الله خيرا
... السؤال
07/04/2003 ... التاريخ
أ.د. عجيل النشمي ... المفتي
... ... الحل ...
...
... بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد :
فالطلاق قبل الدخول لا يوجب العدة، وهو طلاق بائن يلزم لزواجها مرة أخرى عقد ومهر جديدان، وإن ثبتت خلوة فيترتب عليها: وجوب النفقة، وحرمة نكاح محرم للزوجة حتى تنتهي عدتها، وحرمة تزوج أربعة غيرها في أثناء العدة،كما يجوز مراجعتها قبل العدة دون عقد ومهر جديدين.
يقول الأستاذ الدكتور عجيل النشمي أستاذ الشريعة بالكويت:
الطلاق إذا تم قبل الدخول، فلا عدة على المرأة، لقوله تعالى: "يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها" (الأحزاب).
وإذا كانت المطلقة قبل الدخول لا عدة لها، فلا يمكن مراجعتها، وهذا الطلاق يعتبر من أنواع الطلاق البائن وهو بائن بينونة صغرى، ويحتاج إلى عقد ومهر جديدين، إلا إذا كان بينهما خلوة، كما هو حال السؤال، فإن الخلوة كالدخول الحقيقي، فتثبت العدة بالطلاق بعد الخلوة، ويترتب على ذلك كل ما يترتب على ثبوت العدة من: وجوب النفقة، وحرمة نكاح محرم للزوجة حتى تنتهي عدتها، وحرمة تزوج أربعة غيرها في أثناء العدة.أ.هـ
ــــــــــــــ
الفرق بين عدة الوفاة وعدة الطلاق ... العنوان
هل أحكام العدة واحدة دون فرق بين عدة الوفاة ، وعدة الطلاق الرجعي ، وعدة الطلاق البائن ؟ وهل يحرم على المعتدة من صلاق ما يحرم على المعتدة من وفاة ؟ وجزاكم الله خيرا ... السؤال
19/08/2002 ... التاريخ
... ... الحل ...
...
... بسم الله ،والحمد لله ،والصلاة والسلام على رسول الله ،وبعد:
يجب على المعتدة المتوفى عنها زوجها أن تعتد في بيتها أربعة أشهر وعشرا ، وتمنع من الزينة ، ولا يجوز لأحد أن يصرح بخطبتها ، لكن لا بأس بالتعريض ، أما المعتدة من طلاق فلا يجوز لأحد أن يعرض بخطبتها لأنها لا تزال زوجة ، ولا يحرم علها الزينة ، بل يستحب تزينها، لإغراء زوجها بالرجوع .
أولا : مكان العدة والخروج منه :
يقول الشيخ عطية صقر من كبار علماء الأزهر : :-(59/381)
المتوفّى عنها زوجها تعتد في بيت زوجها، ولا تتركه إلا لعذر مقبول، وذلك على رأي الجمهور.
وأجاز لها البعض الخِيار في أن تعتد في أي مكان تشاء، ولها أن تخرج نهارًا لكسب عيشها.
وأما المطلّقة طَلاقًا رجعيًّا فتعتد في بيت مُطلِّقها وتَبيت فيه ليلاً، وأما خروجها نهارًا لحاجة ففيه خلاف.
وأما المطلقة طَلاقًا بائنًا فتعتدُّ في بيت مطلقها أيضا ، ولا تتركه إلا لعذر، وقيل يجوز لها أن تعتَدَّ في غيره، كما في حديث فاطمة بنت قيس، ولها الخروج نهارًا للحاجة.
و يقول الدكتور القرضاوي:
يلزم المتوفى عنها زوجها أن تلزم بيتها الذي مات زوجها وهي فيه، لا تغادره طوال أشهر العدة . كما روت فريعة بنت مالك أخت أبي سعيد الخدري: أنها جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته أن زوجها خرج في طلب أعبد (عبيد) له، فقتلوه بطرف القدوم . فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أرجع إلى أهلي، فإن زوجي لم يتركني في مسكن أملكه ولا نفقة فقال: " امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله . فاعتددت فيه أربعة أشهر وعشرًا " (رواه أبو داود والترمذي وقال: حسن صحيح). ولأن بقاءها في بيتها أليق بحالة الحداد الواجبة عليها، وأسكن لأنفس أهل الزوج المتوفى، وأبعد عن الشبهات.
لكن يجوز لها أن تغادره لحاجة، مثل العلاج، أو شراء الأشياء اللازمة إذا لم يكن لها من يشتريها، أو الذهاب إلى عملها الملتزمة به، كالمدرسة والطبيبة والممرضة وغيرهن من النساء العاملات.
وإذا خرجت لحاجتها نهارًا . فليس لها الخروج من منزلها ليلاً . وقد جاء عن مجاهد قال: " استشهد رجال يوم أحد، فجاء نساؤهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقلن: يا رسول الله، إنا نستوحش بالليل، أفنبيت عند إحدانا، حتى إذا أصبحنا بادرنا إلى بيوتنا ؟ فقال: تحدثن عند إحداكن ما بدا لكن، فإذا أردتن النوم، فلتؤب كل امرأة إلى بيتها ".
ولأن الخروج ليلاً مظنة للريبة والتهمة فلم يجز إلا لضرورة . وليس لها الخروج للصلاة في المسجد، أو السفر لحج أو عمرة أو غير ذلك، لأن الحج لا يفوت والعدة تفوت لأنها موقوتة بزمن.
ثانيا :حكم الخطبة :
يجوز للمتوفى عنها زوجها التعريض بخطبتها من غير تصريح لها بالخطبة ، وهكذا حكم المطلقة المبتوتةـ المطلقة ثلاثا ـ يجوز التعريض لها كما قال النبي - صلى الله عليه وسلم - لفاطمة بنت قيس حين طلقها زوجها أبو عمرو بن حفص آخر ثلات تطليقات فأمرها أن تعتد في بيت ابن أم مكتوم وقال لها " فإذا حللت فآذنيني" ـ أخبريني ـ فلما حلت خطب عليها أسامة بن زيد مولاه فزوجها إياه.
فأما المطلقة غير المبتوتة – أي الرجعية - فلا خلاف في أنه لا يجوز لغير زوجها التصريح بخطبتها ولا التعريض لها .(59/382)
ثالثا: الإحداد – أي ترك الزينة - :
يقول الشيخ شلتوت شيخ الأزهر الأسبق : :-
الزوجة التي تُوفِّي عنها زوجها يجب عليها أن تعتدَّ، أي تَمكث بلا زواج حتى تضع حملها إن كانت حاملاً، أو يمرَّ عليها أربعة أشهر وعشرة أيام إن كانت غير حامل، كما جاء في قوله تعالى ( والَّذين يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أزْواجًا يَتَرَبَّصْنَ بأنفُسِهِنَّ أرْبَعَةَ أشْهرٍ وَعَشْرًا ) ( سورة البقرة : 234 )، وقوله ( وأولَاتُ الأَحْمَالِ أجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ) ( سورة الطَّلاقِ : 4 ) .
ويحْرُم عليها أثناء العدة أمور تتنافى مع الحزن والأسف لفراق الزوج، والوفاة لحق الحياة الزوجية، والمساعدة على عدم طمع أحد في زواجها حتى تنتهي عدتها.
فيحْرُم عليها التَّزَيُّن بأية زينة تتنافى مع هذه الحكمة.
فالطِّيب بجميع أنواعه حرام، وكذلك زينة بدَنِها من خِضَابٍ ومَسَاحِيق وكُحْل وما إلى ذلك، وقد نص النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ على النهي عن الخِضَاب، للتنبيه على ما شاكله أو كان أعظم منه منافاة لمقصود الإحداد، وكل ذلك ممنوع ليلاً ونهارًا.
لكن لو احتيج لشيء من ذلك على سبيل التداوي فلا مانع منه، ويرخَص فيه بقدر الضرورة، ولا تكتحل ولا تمس طِيبًا إلا إذا طهرت ـ أي من الحيض ـ في نبذة من قسط أو أظفار " وهذا القول هو ما عليه جمهور الفقهاء، كمالك وأبي حنيفة وأحمد والشافعي وغيرهم . ويقاس عليه كل ما لم يقصد به الزينة كالقطرة السائلة والجافة والأصباغ الطبية التي توضع على الجروح وغيرها، ولا تمنع المحدة من تقليم الأظفار، وإزالة الشعر المندوب إزالته وكل ما يقصد به النظافة لا الزينة .
وكذلك يحْرُم على المُحِدة لبس الثياب التي يُقصد منها الزينة أيًّا كان لونها أو نوعها .
وكذلك يَحْرُم عليها لبس الحُلي بجميع أنواعه، فهو للزينة قطعًا، وقد صحَّ عن الصحابة نهيهم عن ذلك كابن عمر وابن عباس وأم سلمة وعائشة رضي الله عن الجميع .
وجاء في الموسوعة الفقهية الكويتية : :
أجمع العلماء على وجوب الإحداد في عدة الوفاة ، وقد أجمعوا أيضا على أنه لا إحداد على المطلقة رجعيا , بل يطلب منها أن تتعرض لمطلقها وتتزين له لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا . على أن للشافعي رأيا بأنه يستحب للمطلقة رجعيا الإحداد إذا لم ترج الرجعة .
وأما المعتدة من طلاق بائن بينونة صغرى أو كبرى ، فقد اختلف العلماء فيه على اتجاهين : الأول :
ذهب الحنفية والشافعي في قديمه , وهو إحدى الروايتين في مذهب أحمد , أن عليها الإحداد , لفوات نعمة النكاح . فهي تشبه من وجه من توفي عنها زوجها .
الثاني : ذهب المالكية والشافعي في جديده وهو إحدى الروايتين عن الإمام أحمد ( وقيل في بعض الكتب إنها المذهب ) إلا أنه لا إحداد عليها ; لأن الزوج هو الذي فارقها نابذا لها , فلا يستحق أن تحد عليه . وإلى هذا ذهب جماعة من التابعين ,(59/383)
منهم سعيد بن المسيب , وأبو ثور , وعطاء , وربيعة , ومالك , وابن المنذر . إلا أن الشافعي يرى في جديده أنه يستحب لها أن تحد .
رابعا : العدة ومدتها :
يقول الدكتور القرضاوي:
يجب أن تتربص المتوفى عنها زوجها بنفسها ولا تتزوج مدة أربعة أشهر وعشرة أيام، إذا لم تكن حاملاً، فإن كانت حاملاً فعدتها وضع الحمل.
ويلاحظ أن مدة العدة هنا - في غير حالة الحمل - أطول قليلاً من عدة المطلقة (وهي ثلاث حيض أو ثلاثة أشهر) . وذلك لأن الزوج يترك وراءه من مشاعر الأسى والحزن في نفس الزوجة، وفي أنفس أهله وأقربائه ما لا يتركه الطلاق.
والله أعلم
ــــــــــــــ
أحكام المطلقة ... العنوان
ماذا يجب على المطلقة أن تفعله فور طلاقها ؟
... السؤال
24/04/2001 ... التاريخ
... ... الحل ...
...
... الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله
للمطلقة في التشريع الإسلامي أحكام وتفصيل ؛ يقول أ.د: محمد رأفت عثمان - عميد كلية الشريعة والقانون بالقاهرة جامعة الأزهر:ـ
إذا حدث الطلاق صارت المرأة أجنبيه عن زوجها؛ وإذا كان طلاقا بائنا بينونة صغري أو كبري فلا يحل لها أن يتمتع بها بأى نوع من أنواع التمتع بل يحرم عليه أن يختلي بها أو ينظر إلى غير وجهها وكفيها؛ أما إذا كان الطلاق رجعيا فله كل ذلك ما دامت في العدة لأنها في حكم الزوجة؛المرأة المطلقة تعتد في بيت زوجها؛
فإذا انتهت العدة دون مراجعة فلا حق لها في البيت ويجب أن تخرج إلى مكان آخر؛أو يخرج الزوج إلى مكان آخر ويتركها في البيت إذا كانت حاضنة كى ترعي أولادها الذين يجب أن يوفر الزوج لهم جميعا النفقة الكاملة ومنها المسكن اللائق .
فإذا لم يوجد مسكن لائق منفصل عن بيت الزوجية يقيم به الزوج أو تقيم به المرأة مع أولادها جاز لولى الأمر أن يمكنهم من الوجود في مسكن واحد للضرورة على أن يؤمن عدم الخروج على الآداب الشرعية التي يجب توافرها بين الرجل والمرأة الأجنبين من عدم الخلوة بينهما وعدم كشف ما أمر الله بستره وغير ذلك مما هو معروف.
والله أعلم
ــــــــــــــ
زواج المرأة بعد الطلاق الرجعي ... العنوان
مشكلة تكررت كثيرًا في بعض البلدان، وهي: أن الزوج يطلق زوجته طلاقًا رجعيًا، وقبل انقضاء عدتها بقليل يراجعها، ويعيدها إلى عصمته وهي لا تعلم. ثم يتقدم إلى(59/384)
المرأة من يخطبها، فتتزوج، وبعد مدة تفاجأ بزوجها الأول يرفع عليها دعوى بأنها تزوجت وهي متزوجة، وهي جريمة كبيرة، والمرأة تقول: ما ذنبي؟ أنا لم أعلم أنه ردني. فهل من حل شرعي لهذه المشكلة؟ وما حكم هذا الزواج الثاني، وخصوصًا إذا طال، وكان منه إنجاب؟ ... السؤال
07/08/2000 ... التاريخ
... ... الحل ...
...
... الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله
(وبعد)
فلو أن المسلمين التزموا بأحكام الشرع وآدابه، ما حدثت هذه المشكلة التي يَشكى منها، وذلك أن الأصل في الطلاق أن يكون رجعيًا، لقوله تعالى:{الطلاق مرتان، فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان}البقرة:229 أي الطلاق الذي تراجع فيه الزوجة مرتان، إذ الثالثة لا تحل له حتى تنكح زوجًا غيره.
ولم يستثن الشرع من حق الرجوع للزوج إلا ثلاثة أنواع من الطلاق:
الأول: طلاق المرأة قبل الدخول بها، فطلاقها بائن ولا عدة عليها، كما قال تعالى:{يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها، فمتعوهن وسرحوهن سراحًا جميلا}الأحزاب:49
الثاني: الطلاق على مال، وهو (الخلع) كما قال تعالى:{فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به}البقرة:229 وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأحد الصحابة:"اقبل الحديقة وطلقها تطليقة" وليس معقولا أن تفدي نفسها منه برد ما أخذت منه، ثم يمكَّن من إعادتها إلى عصمته.
الثالث: الطلاق الثالث، وهو الذي قال الله تعالى فيه: {فإن طلقها (أي بعد المرتين) فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره}البقرة:230
وما عدا ذلك فالطلاق رجعي، كما يدل عليه القرآن، ومن حق الزوج مراجعة زوجته ما دامت في عدتها، كما قال تعالى:{والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن، إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر، وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أردوا إصلاحا}البقرة:228 فسمى القرآن المطلّق (بعلا) أي زوجا، وجعله أحق برد مطلقته في ذلك أي في وقت العدة.
ومعنى هذا: أن الزوجية لم تنقطع تمامًا بالطلاق الرجعي، فإن نفقتها واجبة عليه مدة العدة، ولو مات أثناء العدة ورثته، ولو ماتت ورثها.
ومما يؤسف له أن هناك أحكامًا وآدابًا شرعها الله تعالى وأمر بها أن تراعى في عدة النساء، ولكن الأزواج والزوجات جميعًا لا يهتمون –غالبًا- بتنفيذها.
وهذا ما جاء في سورة في القرآن سميت (سورة الطلاق) وجاء في مطلعها قوله تعالى:{يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن، وأحصوا العدة، واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن، ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة، وتلك حدود الله، ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه، لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرًا. فإذا(59/385)
بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف، وأشهدوا ذوي عدل منكم، وأقيموا الشهادة لله}الطلاق:1،2
فنجد في هاتين الآيتين خمسة أوامر إلهية مهمة:
الأول: أن تطلق المرأة لعدتها. قال ابن عباس: لا يطلقها وهي حائض، ولا في طهر جامعها فيه، ولكن يتركها حتى إذا حاضت وطهرت طلقها تطليقة. وهذا هو طلاق السنة.
الثاني: إحصاء العدة، ومعناه: أن تحفظ ويعرف ابتداؤها وانتهاؤها، لئلا تطول العدة على المرأة.
الثالث: اتقاء الله تعالى بعدم إخراج المرأة من بيتها، وعدم خروجها هي منه أيضا.
ومن الملاحظ: أن القرآن عبر عن بيت الرجل بأنه بيتها{لا تخرجوهن من بيوتهن} وتعليل النهي عن الإخراج والخروج بقوله:{لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرًا} إشارة إلى أن القلوب التي غضبت يمكن أن ترضى، والعلاقة التي تكدرت يمكن أن تصفو، وتعود المياه إلى مجراها الطبيعي، ويراجع الرجل زوجته، وتطيب الحياة من جديد.
ولو أن المسلمين التزموا هذا التعليم لكان من ورائه الخير، ولكنا نجد المرأة إذا وقع عليها الطلاق، تجمع ثيابها، وتذهب في التو إلى بيت أبيها، والزوج يتركها، والأهل لا ينكرون عليها.
ولا غرو أن يراجعها الرجل بعد ذلك وهي لا تدري.
الرابع: من الأوامر قوله تعال:{فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف} ومعنى ( بلغن أجلهن): أي قاربن انتهاء العدة، إذ بعد انتهائها لا مجال لإمساكها بالمعروف.
فالرجل مطالب هنا: أن يمسكها –أي يراجعها- بمعروف، أي لا يريد مضارتها، أو إبقاءها أطول مدة في ذمته مكايدة ومضايقة لها. فليس هذا من المعروف ولا من الإحسان الذي أمر الله تعالى به.
فإذا لم يرد إمساكها بمعروف، فليفارقها بمعروف، كما في الآية {أو تسريح بإحسان} وفي موضع آخر: {وسرحوهن سراحًا جميلا} كما قال تعالى:{ولا تنسوا الفضل بينكم}البقرة:237
الخامس: من الأحكام هنا قوله تعالى:{وأشهدوا ذوي عدل منكم وأقيموا الشهادة لله} فقد أمر سبحانه بالإشهاد على الإمساك –وهو المراجعة- أو المفارقة.
والأصل في الأمر في القرآن: أنه للوجوب، ما لم يصرفه صارف، ولا أدري لماذا جعله الكثيرون هنا للندب والاستحباب، ولا أجد ما يصرفه عن الوجوب؟
فالإشهاد على الرجعة واجب، وإعلام المرأة بالرجعة إذا راجعها واجب، لما يترتب عليه من حق للزوج، وسقوط حقها بالزواج من غيره، فإذا كانت في البيت –كما أمر الله- فعلمها بذلك أمر طبيعي وميسور، وإذا أخرجت أو خرجت من البيت –خلافًا لما أمر الله به- فإعلامها لازم.
ولو تم الإشهاد والإعلام، لم تحدث المشكلة التي هي أساس الشكوى.(59/386)
وأرى أن يتم ذلك بالتسجيل في المحكمة وإبلاغ الزوجة عن طريقها، وهذا أصبح أمرًا ضروريًا في الطلاق، كما هو ضروري في الزواج، حفظًا للحقوق. وهو ما تعارف عليه الناس في مصر وكثير من الأقطار، ويسمونه (ورقة الطلاق).
وبهذا يتم الطلاق عند القاضي أو المأذون، كما تم الزواج من قبل عند أحدهما.
والله أعلم.
ــــــــــــــ
قال لزوجته في حال مشاجرة هذا فراق بيني وبينك
سؤال:
إذا كان زوجي قال لي في وقت مشاجرة هذا فراق بيني وبينك ، ولكن هو يقول إنه لا يقصد الطلاق ولم يكن في نيته ، فهل يقع الطلاق ؟.
الجواب:
الحمد لله
أولا :
ألفاظ الطلاق منها الصريح ، وهو ما لا يستعمل غالبا إلا في الطلاق ، ومنها الكناية وهي ما يستعمل في الطلاق وفي غيره .
والنوع الأول (الصريح) يقع الطلاق به ولو لم ينوه .
وأما النوع الثاني وهي ألفاظ الكناية ، فلا يقع الطلاق بها عند الجمهور من الحنفية والشافعية والحنابلة إلا مع وجود نية الطلاق ، أو وجود قرينة كحال الغضب والخصومة ، أو سؤال الزوجة للطلاق ، فيقع الطلاق حينئذ ولو لم ينوه . والأخذ بالقرينة هنا هو مذهب الحنفية والحنابلة . ينظر الموسوعة الفقهية (29/26).
وقد اختار الشيخ ابن عثيمين رحمه الله أن ألفاظ الكناية لا يقع بها الطلاق إلا بالنية ، ولو كان ذلك في حال الخصومة أو الغضب أو سؤال الزوجة الطلاق .
انظر "الشرح الممتع" (5/472-473)
وصريح الطلاق هو : لفظ الطلاق وما تصرّف منه ، كقوله : طالق وطلقتك .
والكناية كقوله : الحقي بأهلك ، أو لا أريدك ، أو لا حاجة لي فيك ، أو إن الله قد أراحك مني .
وهناك ألفاظ مختلف فيها ، هل هي من الصريح أو من الكناية ، ومن ذلك لفظ "الفراق" .
فمذهب الجمهور أنه من ألفاظ الكناية . ومذهب الشافعية وبعض الحنابلة أنه من الألفاظ الصريحة . والراجح هو مذهب الجمهور ، وهو ما اختاره ابن قدامة رحمه الله من الحنابلة .
" لأن لفظة ( الفراق ) وإن وردت في القرآن بمعنى الفرقة بين الزوجين ، فقد وردت لغير ذلك المعنى كثير ، قال الله تعالى : ( وَاعْتَصِمُواْ بِحَبْلِ اللّهِ جَمِيعًا وَلاَ تَفَرَّقُواْ ) آل عمران/103 ، وقال : ( وَمَا تَفَرَّقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ ) البينة/4 ، وكذلك يستعملها الناس كثيراً في غير معنى الطلاق " انتهى من "المغني" (7/294) بتصرف.
وخلاصة ما تقدَّم : أن ألفاظ الكناية لا يقع الطلاق إلا إذا نواه الزوج .(59/387)
وأن قول الزوج : هذا فراق بيني وبينك ، هو من ألفاظ الكناية .
وعلى هذا ، فإذا لم ينو الزوج الطلاق بذلك لم يقع الطلاق .
والله أعلم .
الإسلام سؤال وجواب
ــــــــــــــ
قال لزوجته : الكلام بيني وبينك حرام لو ذهبت إلى مكان كذا
سؤال:
كل عمل أقوم به مرتين على الأقل للتأكد من القيام به . حدثت مشادة بيني وبين زوجتي لأنها كانت تريد العمل في بنك ، فأردت أن أقول لها أنت علي كأمي لو فعلتها ولكني لم أقلها خوفا من شدة الكلمة ، فقلت لها إن الكلام بيني وبينك حرام لو ذهبت .
أرجو الإجابة على الأسئلة التالية أثابكم الله :
1- في بعض الأوقات أتخيل أنني لم أقل عبارة : " لو ذهبت " ما حكم الشرع في الحالتين علما بأني كانت نيتي أنها إذا ذهبت سوف أخاصمها " أي إنني كنت أهددها.
2- هل عندما أسأل سؤالا وأكرر ما قلته أو ما أشك فيه للسؤال عليه فإني أحاسب عليه شرعا
ما حكم الحمل لزوجتي إذا كانت هناك أي نواهي شرعية من خلال ما قلته لها.
الجواب:
الحمد لله
أولا :
يفهم من سؤالك أنك تعاني من الوسوسة ، وتحتاج إلى تكرار العمل لتقوم به مرتين ، وتتخيل أنك قلت كذا ، أو ما قلت .
وخير علاج للوسوسة أمران :
الأول : الإكثار من الطاعة ومن ذكر الله تعالى .
الثاني : عدم الالتفات للوسوسة ، وعدم الاستجابة لها . وانظر السؤال رقم : (62839) ، (25778)
ولهذا نقول : الأصل أنك قلت لزوجتك : إن الكلام بيني وبينك حرام لو ذهبت . فلا تلتفت للشك الحاصل بعد ذلك بسبب الوسوسة .
ثانيا :
إذا قال الرجل لزوجته : إن الكلام بيني وبينك حرام لو ذهبت إلى مكان كذا :
فإن لم تذهب ، فلا شيء عليه .
وإن ذهبت ، فيُنظر : إن أراد الطلاق ، وقعت طلقة ؛ لأن كلامه هذا يدخل في كنايات الطلاق .
وإن لم يرد الطلاق – كما في سؤالك - ، فعليه كفارة يمين ، وهي عتق رقبة أو إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم ، فإن لم يجد فصيام ثلاثة أيام .(59/388)
والأصل في ذلك أن تحريم الحلال : يمين ؛ لقوله تعالى : ( يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ تَبْتَغِي مَرْضَاةَ أَزْوَاجِكَ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ وَاللَّهُ مَوْلاكُمْ وَهُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ ) التحريم/1، 2 ، فجعل الله تعالى تحريم الحلال يميناً .
قال في "البحر الرائق" (4/317) : " فعُلم أنَّ تحريم الحلال يمينٌ موجب للكفارة ... فيدخل فيه ما إذا قال : كلامك علي حرام , أو معي أو الكلام معك حرام " انتهى .
ثالثا :
إذا قال الرجل لزوجته : الكلام بيني وبينك حرام ، ولم يقل : لو ذهبت إلى مكان كذا .
فإن نوى الطلاق ، وقع الطلاق في الحال ، ذهبت أو لم تذهب . وإن لم ينو الطلاق ، فعليه كفارة يمين .
رابعا :
إذا قلت كلاما أو سألت سؤالا ، وكررته ، فلا شيء عليك ، والمهم أن يكون الكلام مباحا .
خامسا :
إذا كانت زوجتك حاملا حين تكلمت بكلامك السابق ، فلا أثر للحمل على ذلك ، والذي ورد الشرع بتحريمه هو طلاق المرأة وهي حائض ، أما الحامل فلا أثر لحملها على الطلاق مع أنك لم تطلق بالفعل .
سادسا :
لا يجوز العمل في بنك ربوي ، لما في ذلك من التعاون على الإثم والعدوان ، وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه وقال : هم سواء . رواه مسلم (1598)
والله أعلم .
الإسلام سؤال وجواب
ــــــــــــــ
علق الطلاق على أمر بنيةٍ معينة
سؤال:
أحد أصدقائي اتهمني أنا وزوجتي بأننا نريد أن نفرق بينه وبين زوجته ، وأن زوجتي قالت كلاماً لزوجته تريد منه أن تحدث الفرقة بينهما . فقلت من شدة الغضب : زوجتي طالق بالثلاث إذا كانت قالت هذا الكلام لزوجتك . وأنا أقصد من ذلك إذا كانت قالته بقصد أن تفرق بينه وبين زوجته . وقد علمنا بعد ذلك مَن فعل الوشاية والمكيدة . فهل يقع الطالق على زوجتي بذلك ؟.
الجواب:
الحمد لله
أولا :(59/389)
لا شك أنك قد أخطأت في التلفظ بالطلاق ، وكان عليك أن تتحلى بالأناة وعدم العجلة ، وأن تتجنب ذكر الطلاق في حديثك ، عند الغضب وغيره .
ثانيا :
إذا كان الأمر كما ذكرت من أنك قلت : ( زوجتي طالق بالثلاث إذا كانت قالت الكلام هذا لزوجتك ) وتعني من ذلك : إذا كانت زوجتك قد قالته بقصد أن تفرق بين صديقك وزوجته . والحال أن زوجتك لم تقصد ذلك ، فلا يقع الطلاق ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى ) رواه البخاري (1) ومسلم (1907).
فمن أتى بالطلاق بلفظ عام ، وخصصه بالنية ، قُبل ذلك منه ، ما لم ترفع زوجته الأمر إلى القضاء ، ففي قبوله أمام القاضي خلاف بين العلماء .
كمن حلف بالطلاق ألا تدخل زوجته الدار ، ثم يدعي أنه نوى إلى مدة شهر ، فيقبل قوله في تقييد ذلك بشهر .
قال ابن قدامة رحمه الله : " قال الإمام أحمد فيمن حلف لا تدخل الدار , وقال : نويت شهرا . يقبل منه " انتهى من "المغني" (7/320).
فالنية هنا قيدت اللفظ ، وكل إنسان أعلم بنيته ، والله مطلع على ذلك ، لا تخفى عليه خافية .
والله أعلم .
الإسلام سؤال وجواب
ــــــــــــــ
حكم طلب الطلاق من زوج عنده مشاكل مرضية
سؤال:
أنا و زوجي متزوجان منذ أحد عشر سنة ولا يوجد لدينا أطفال والسبب أن زوجي لديه بعض المشاكل المرضيه وهو يعرف هذا ولم يخبرني بها ولو عرفت هذا قبل أن نتزوج لما وافقت على الزواج به .
سؤالي هو : أريد الطلاق منه وأريد أن أعرف ما هي حقوقي .
الجواب:
الحمد لله
وبعد : فإن كانت المشاكل التي أشرت إليها متعلقة بعيب في الزوج ينفِّر عن الاستمتاع بينكما ، أو يحول دون مقصود النكاح من الرحمة والمودة كعدم قدرة على الوطء أو مرض يحول دون تحقق الاستمتاع، فالعلماء يعدون هذا من عيوب النكاح الموجبة للخيار أي : أن لك الحق في فسخ عقد النكاح أو إبقائه ، ولا يحق له أن يأخذ منك شيئاً من المهر لأنك قد استحققت المهر بما استحل منك في السنوات الماضية .
وأما إن كان لعقم في الرجل أي لا يولد له ، فإن هذا لا يعد عيباً يوجب الفسخ عند جماهير أهل العلم إلا في قولٍ للحسن البصري ومال إليه شيخ الإسلام ابن تيمية .
وكان الواجب على الزوج أن يبيِّن أمره للزوجة لأن لها حقّاً في الولد كما له ، ولذلك مُنع الزوج من العزل – وهو الإنزال خارج الفرج - عن امرأته .(59/390)
قال ابن قدامة – بعد أن عدَّد العيوب التي تجيز فسخ النكاح - :
ولا نعلم في هذا بين أهل العلم خلافا ، إلا أن الحسن قال : إذا وجد الآخر عقيماً يخيَّر .
وأحبَّ أحمد أن يتبيَّن أمره ، وقال : عسى امرأته تريد الولد وهذا في ابتداء النكاح ، فأما الفسخ فلا يثبت به ولو ثبت بذلك لثبت في الآيسة ؛ ولأن ذلك لا يعلم ، فإن رجالا لا يولد لأحدهم وهو شاب ، ثم يولد له وهو شيخ ، ولا يتحقق ذلك منهما .
وأما سائر العيوب فلا يثبت بها فسخ عندهم .
" المغني " ( 7 / 143 ) .
وعلى هذا فإن كنت لا تريدين الصبر معه فإما أن يطلقك طلاقاً شرعيّاً ، أو تختلعي منه ، بأن تتفقي معه على أن تدفعي له مبلغاً من المال أو تردين عليه المهر أو ما شابه ذلك ، مما يصح أن يكون عوضا في الخلع ، ثم يطلقك تطليقة واحدة ، وهذه التطليقة تحصل بها البينونة الصغرى ، فلا يحق له إرجاعك بعد ذلك في أثناء العدة ولا بعدها إلا بعقد جديد مستوفٍ للشروط .
والدليل على جواز الخلع ووقوعه قوله تعالى : { الطَّلاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ وَلا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئاً إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ } البقرة/229
ومن السنة ما رواه البخاري في صحيحه ( 4867 ) عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ امْرَأَةَ ثَابِتِ بْنِ قَيْسٍ أَتَتْ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ثَابِتُ بْنُ قَيْسٍ مَا أَعْتِبُ عَلَيْهِ فِي خُلُقٍ وَلا دِينٍ وَلَكِنِّي أَكْرَهُ الْكُفْرَ فِي الْإِسْلَامِ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَتَرُدِّينَ عَلَيْهِ حَدِيقَتَهُ ؟ قَالَتْ : نَعَمْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : "اقْبَلْ الْحَدِيقَةَ وَطَلِّقْهَا تَطْلِيقَةً " .
وقد أجمع العلماء على جواز الخلع إذا دعت إليه حاجة شرعية ، ولمعرفة هذه الحاجة يراجع سؤال رقم (1859) .
على أننا ننصح إذا كان الزوج مرضي الخلق والدين ، وكنت لا تخشين على نفسك من الوقوع في المحرم في حال استمرار الحياة الزوجية بينكما فإن الصبر والبقاء مع الزوج هو الأولى ، ولعل الله أن يرزقك منه بما تقر به عينك من البنين والبنات .
والله تعالى أعلم بالصواب .
ينظر " المغني " لابن قدامة ( 7 /246 ) ، " الموسوعة الفقهية " ( 19 / 238 ، 240 ) .
الشيخ محمد صالح المنجد
ــــــــــــــ
علق الطلاق على أمر بنيةٍ معينة
سؤال:
أحد أصدقائي اتهمني أنا وزوجتي بأننا نريد أن نفرق بينه وبين زوجته ، وأن زوجتي قالت كلاماً لزوجته تريد منه أن تحدث الفرقة بينهما . فقلت من شدة(59/391)
الغضب : زوجتي طالق بالثلاث إذا كانت قالت هذا الكلام لزوجتك . وأنا أقصد من ذلك إذا كانت قالته بقصد أن تفرق بينه وبين زوجته . وقد علمنا بعد ذلك مَن فعل الوشاية والمكيدة . فهل يقع الطالق على زوجتي بذلك ؟.
الجواب:
الحمد لله
أولا :
لا شك أنك قد أخطأت في التلفظ بالطلاق ، وكان عليك أن تتحلى بالأناة وعدم العجلة ، وأن تتجنب ذكر الطلاق في حديثك ، عند الغضب وغيره .
ثانيا :
إذا كان الأمر كما ذكرت من أنك قلت : ( زوجتي طالق بالثلاث إذا كانت قالت الكلام هذا لزوجتك ) وتعني من ذلك : إذا كانت زوجتك قد قالته بقصد أن تفرق بين صديقك وزوجته . والحال أن زوجتك لم تقصد ذلك ، فلا يقع الطلاق ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى ) رواه البخاري (1) ومسلم (1907).
فمن أتى بالطلاق بلفظ عام ، وخصصه بالنية ، قُبل ذلك منه ، ما لم ترفع زوجته الأمر إلى القضاء ، ففي قبوله أمام القاضي خلاف بين العلماء .
كمن حلف بالطلاق ألا تدخل زوجته الدار ، ثم يدعي أنه نوى إلى مدة شهر ، فيقبل قوله في تقييد ذلك بشهر .
قال ابن قدامة رحمه الله : " قال الإمام أحمد فيمن حلف لا تدخل الدار , وقال : نويت شهرا . يقبل منه " انتهى من "المغني" (7/320).
فالنية هنا قيدت اللفظ ، وكل إنسان أعلم بنيته ، والله مطلع على ذلك ، لا تخفى عليه خافية .
والله أعلم .
الإسلام سؤال وجواب
ــــــــــــــ
حكم طلب الطلاق من زوج عنده مشاكل مرضية
سؤال:
أنا و زوجي متزوجان منذ أحد عشر سنة ولا يوجد لدينا أطفال والسبب أن زوجي لديه بعض المشاكل المرضيه وهو يعرف هذا ولم يخبرني بها ولو عرفت هذا قبل أن نتزوج لما وافقت على الزواج به .
سؤالي هو : أريد الطلاق منه وأريد أن أعرف ما هي حقوقي .
الجواب:
الحمد لله
وبعد : فإن كانت المشاكل التي أشرت إليها متعلقة بعيب في الزوج ينفِّر عن الاستمتاع بينكما ، أو يحول دون مقصود النكاح من الرحمة والمودة كعدم قدرة على الوطء أو مرض يحول دون تحقق الاستمتاع، فالعلماء يعدون هذا من عيوب النكاح الموجبة للخيار أي : أن لك الحق في فسخ عقد النكاح أو إبقائه ، ولا يحق له أن(59/392)
يأخذ منك شيئاً من المهر لأنك قد استحققت المهر بما استحل منك في السنوات الماضية .
وأما إن كان لعقم في الرجل أي لا يولد له ، فإن هذا لا يعد عيباً يوجب الفسخ عند جماهير أهل العلم إلا في قولٍ للحسن البصري ومال إليه شيخ الإسلام ابن تيمية .
وكان الواجب على الزوج أن يبيِّن أمره للزوجة لأن لها حقّاً في الولد كما له ، ولذلك مُنع الزوج من العزل – وهو الإنزال خارج الفرج - عن امرأته .
قال ابن قدامة – بعد أن عدَّد العيوب التي تجيز فسخ النكاح - :
ولا نعلم في هذا بين أهل العلم خلافا ، إلا أن الحسن قال : إذا وجد الآخر عقيماً يخيَّر .
وأحبَّ أحمد أن يتبيَّن أمره ، وقال : عسى امرأته تريد الولد وهذا في ابتداء النكاح ، فأما الفسخ فلا يثبت به ولو ثبت بذلك لثبت في الآيسة ؛ ولأن ذلك لا يعلم ، فإن رجالا لا يولد لأحدهم وهو شاب ، ثم يولد له وهو شيخ ، ولا يتحقق ذلك منهما .
وأما سائر العيوب فلا يثبت بها فسخ عندهم .
" المغني " ( 7 / 143 ) .
وعلى هذا فإن كنت لا تريدين الصبر معه فإما أن يطلقك طلاقاً شرعيّاً ، أو تختلعي منه ، بأن تتفقي معه على أن تدفعي له مبلغاً من المال أو تردين عليه المهر أو ما شابه ذلك ، مما يصح أن يكون عوضا في الخلع ، ثم يطلقك تطليقة واحدة ، وهذه التطليقة تحصل بها البينونة الصغرى ، فلا يحق له إرجاعك بعد ذلك في أثناء العدة ولا بعدها إلا بعقد جديد مستوفٍ للشروط .
والدليل على جواز الخلع ووقوعه قوله تعالى : { الطَّلاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ وَلا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئاً إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ } البقرة/229
ومن السنة ما رواه البخاري في صحيحه ( 4867 ) عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ امْرَأَةَ ثَابِتِ بْنِ قَيْسٍ أَتَتْ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ثَابِتُ بْنُ قَيْسٍ مَا أَعْتِبُ عَلَيْهِ فِي خُلُقٍ وَلا دِينٍ وَلَكِنِّي أَكْرَهُ الْكُفْرَ فِي الْإِسْلَامِ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَتَرُدِّينَ عَلَيْهِ حَدِيقَتَهُ ؟ قَالَتْ : نَعَمْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : "اقْبَلْ الْحَدِيقَةَ وَطَلِّقْهَا تَطْلِيقَةً " .
وقد أجمع العلماء على جواز الخلع إذا دعت إليه حاجة شرعية ، ولمعرفة هذه الحاجة يراجع سؤال رقم (1859) .
على أننا ننصح إذا كان الزوج مرضي الخلق والدين ، وكنت لا تخشين على نفسك من الوقوع في المحرم في حال استمرار الحياة الزوجية بينكما فإن الصبر والبقاء مع الزوج هو الأولى ، ولعل الله أن يرزقك منه بما تقر به عينك من البنين والبنات .
والله تعالى أعلم بالصواب .
ينظر " المغني " لابن قدامة ( 7 /246 ) ، " الموسوعة الفقهية " ( 19 / 238 ، 240 ) .(59/393)
الشيخ محمد صالح المنجد
ــــــــــــــ
يعاني من الوسواس وحلف أيماناً كثيراً وحنث فيها
سؤال:
موسوس عقد أيمانا متعددة ألا يكرر العمل ثم حنث وقد تراكمت عليه أيمان وعهود كثيرة الله أعلم بعددها وهو يعاني من الوسواس كيف يكفر ما مضى ؟.
الجواب:
الحمد لله
أولا :
من حلف أيمانا متعددة ، وحنث ولم يكفّر عن شيء منها ، فله حالان :
الأول : أن تكون الأيمان على شيء واحد ، كأن يقول : والله لا أشرب الدخان ، ثم يحنث ولا يكفر عن يمينه ، ثم يحلف مرة أخرى أنه لا يشرب الدخان ثم يحنث .. فهذا تلزمه كفارة واحدة .
والثاني : أن تكون الأيمان على أفعال مختلفة ، كقوله : والله لا أشرب ، والله لا ألبس ، والله لا أذهب إلى مكان كذا ، ثم يحنث في الجميع ، فهل تلزمه كفارة واحدة أو كفارات بعدد الأيمان ؟ فيه خلاف بين الفقهاء ، فالجمهور على تعدد الكفارة ، والحنابلة على أنه لا تلزمه إلا كفارة واحدة .
والراجح ما ذهب إليه الجمهور ؛ لأنها أيمان على أفعال مختلفة ، لا يحنث في إحداهن بالحنث في الأخرى ، فلم تتداخل .
وينظر "المغني" (9/406).
وقد سئل الشيخ ابن باز رحمه الله : أنا شاب حلفت بالله أكثر من ثلاث مرات على أن أتوب من فعل محرم ، سؤالي : هل علي كفارة واحدة أم ثلاث ، وما هي كفارتي ؟
فأجاب : عليك كفارة واحدة ، وهي إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو عتق رقبة ، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام ؛ لقول الله سبحانه : ( لا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ ) الآية من سورة المائدة/89 ، وهكذا كل يمين على فعل واحد أو ترك شيء واحد ، ولو تكررت ليس فيها إلا كفارة واحدة ، إذا كان لم يكفر عن الأولى منهما . أما إذا كان كفر عن الأولى ثم أعاد اليمين فعليه كفارة ثانية إذا حنث ، وهكذا لو أعادها ثالثة وقد كفر عن الثانية فعليه كفارة ثالثة .
أما إذا كرر الأيمان على أفعال متعددة أو ترك أفعال متعددة فإن عليه في كل يمين كفارة ، كما لو قال : والله لا أكلم فلانا ، والله لا آكل طعاما ، والله لا أسافر إلى كذا ، أو قال : والله لأكلمن فلانا ، والله لأضربنه ، وأشباه ذلك .
والواجب في الإطعام لكل مسكين نصف صاع من قوت البلد وهو كيلو ونصف تقريبا .(59/394)
وفي الكسوة ما يجزئه في الصلاة كالقميص أو إزار ورداء . وإن عشاهم أو غداهم كفى ذلك؛ لعموم الآية الكريمة المذكورة آنفا . والله ولي التوفيق " انتهى من "مجموع فتاوى الشيخ ابن باز" (23/145).
ثانيا :
إذا كان المسئول عنه موسوسا ، وقد حلف هذه الأيمان تحت تأثير الوسوسة ، من غير قصد ولا إرادة ولا رغبة في الحلف ، فلا شيء عليه .
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : " المبتلى بالوسواس لا يقع طلاقه حتى لو تلفظ به بلسانه إذا لم يكن عن قصد ، لأن هذا اللفظ باللسان يقع من الموسوس من غير قصد ولا إرادة ، بل هو مغلق عليه ومكره عليه لقوة الدافع وقلة المانع ، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم : " لا طلاق في إغلاق ) . فلا يقع منه طلاق إذا لم يرده إرادة حقيقية بطمأنينة ، فهذا الشيء الذي يكون مرغما عليه بغير قصد ولا اختيار فإنه لا يقع به طلاق" انتهى ، نقلا عن : "فتاوى إسلامية" (3/277) .
وإذا كان هذا في الطلاق ، فاليمين من باب أولى ، لأن أمر النكاح أعظم من أمر اليمين .
والله أعلم .
الإسلام سؤال وجواب
ــــــــــــــ
زوجها كثير الحلف بالطلاق فهل لا زالت في عصمته؟
سؤال:
زوجي يحلف دوما بالطلاق علي , أي يقول : ( علي الطلاق أن أفعل كذا وكذا ) ولا ينفذ فعل اليمين . قال لي زوجي في عدة مرات إنه يمين غضب , ثم بعد ذلك في أيام قليلة يعيد ويكرر الحلف بالطلاق علي . أولا : هل أنا على ذمته ؟
ثانيا : هل يوجد كفارة على زوجي ؟
ثالثا : ما هي الطريقة الشرعية لمعالجة هذا الوضع ؟.
الجواب:
الحمد لله
أولا :
الحكم بأنك على ذمته أو لست على ذمته ينبني على وقوع الطلاق أو عدمه ، ومعلوم أن المرأة إذا طلقت ثلاث طلقات فإنها تبين من زوجها ولا تحل له حتى تنكح زوجا غيره .
وما ذكرت من أن زوجك كثيرا ما يقول : علي الطلاق أن أفعل كذا وكذا ، ثم لا يفعل ، فهذا مما اختلف فيه أهل العلم ، فجمهورهم على أن الطلاق يقع عند الحنث ، أي إذا لم يفعل .
انظر "المغني" (7/372).
وذهب بعض أهل العلم منهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إلى أن الطلاق إن خرج مخرج اليمين ، فأراد صاحبه الحث على شيء أو المنع منه ، فإنه عند الحنث تلزمه كفارة يمين فقط ، ولا يقع طلاقه . وهذا ما أفتى به الشيخ ابن باز والشيخ ابن(59/395)
عثيمين رحمهما الله ، وعلى هذا القول ينظر في نية زوجك ، فإن نوى وقوع الطلاق عند حصول الشرط ، وقع الطلاق ، وإن أراد منع نفسه أو غيره من شيء ، أو حث نفسه أو غيره على فعل شيء ، ثم حنث ؛ فإن هذا يمين يكفر بكفارة اليمين ، وانظري جواب السؤال رقم (39941) .
وكفارة اليمين هي عتق رقبة أو إطعام عشرة مساكين ، أو كسوتهم ، فإن لم يجد فصيام ثلاثة أيام .
ثانيا :
الطلاق في الغضب ، منه ما يقع ، ومنه ما لا يقع ، حسب نوع الغضب وشدته ، وانظري تفصيل ذلك في جواب السؤال رقم (22034)
ثالثا :
الطريقة الشرعية لمعالجة هذا الوضع أن يدرك الزوج خطورة التلفظ بالطلاق وما يترتب على ذلك من تعريض حياته الزوجية للذهاب والتلاشي ، وحسبه أن يعلم أن بقاءه مع زوجته الآن محل خلاف بين العلماء وأن جمهورهم على أنه قد طلقها ثلاثاً ، لاسيما إذا كان يكثر من هذا التلفظ ، فلعله طلق عشرات الطلقات ، فهل يرضى مسلم أن يكون بقاؤه مع زوجته محل خلاف ونظر عند أهل العلم ، وأكثرهم يقول له : لا يحل لك البقاء !! فإنا لله وإنا إليه راجعون .
فالواجب عليه أن يتقي الله تعالى ، وأن يدرك خطورة الكلمة التي تخرج من فمه ، وألا يحلف إلا بالله ، وأن يدع الحلف بغيره ، نسأل الله تعالى السلامة والعافية لنا ولكم .
والله أعلم .
الإسلام سؤال وجواب
ــــــــــــــ
أرسل طلاق امرأته برسالة جوال مازحاً!
سؤال:
إذا أرسل زوج لزوجته رسالة على الهاتف المتحرك يقول فيها أنت طالق تعتبر مطلقة كانت مزحة أم جادة ؟.
الجواب:
الحمد لله
أولاً :
لا يقع طلاق الرجل لامرأته بمجرد النية ، فإذا أظهر نيته على لسانه بالنطق - أو بالإشارة المفهمة للأخرس - ، أو بالكتابة سواء على ورقة أو على رسائل الجوال أو بالبريد الإلكتروني ، فإن كل ذلك يجعل الطلاق واقعاً ، على أن تكون الكتابة ثابتة عنه ؛ لأن مجال التزوير في هذه الأمور سهل ومتيسر .
وينظر – للاستزادة - : جواب السؤالين : ( 36761 ) و ( 20660 ) .
ثانياً :
لا خلاف بين العلماء في وقوع طلاق الجاد .(59/396)
وأما الهازل , فإذا طلق طلاقاً صريحاً : ( أنت طالق ) بالقول لا بالكتابة فقد ذهب جمهور العلماء إلى وقوعه , واستدلوا بما رواه أبُو هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : (ثَلاثٌ جِدُّهُنَّ جِدٌّ وَهَزْلُهُنَّ جِدٌّ : النِّكَاحُ ، وَالطَّلاقُ ، وَالرَّجْعَةُ ) رواه أبو داود ( 2194 ) والترمذي ( 1184 ) وابن ماجه ( 2039 ) وقد حسنه الألباني في "إرواء الغليل" (1826) .
وانظر جواب السؤال (44038) .
ثالثاً :
وأما كتابة الطلاق , سواء كتبه الزوج على ورقة أو على رسالة بالهاتف المحمول أو البريد الإلكتروني , فلا يقع بها الطلاق حتى ينويه .
وقد سئل الشيخ ابن باز رحمه الله عن رجل كتب طلاق امرأته على ورقة ثم دفعها إليها .
فأجاب :
" هذا الطلاق غير واقع على المرأة المذكورة إذا كان لم يقصد به طلاقها , وإنما مجرد الكتابة أو أراد شيئا آخر غير الطلاق , لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( إنما الأعمال بالنيات . . . ) الحديث .
وهذا قول جمع كثير من أهل العلم وحكاه بعضهم قول الجمهور , لأن الكتابة في معنى الكناية , والكناية لا يقع بها الطلاق إلا مع النية في أصح قولي العلماء ، إلا أن يقترن بالكتابة ما يدل على قصد إيقاع الطلاق فيقع بها الطلاق " انتهى .
وانظر جواب السؤال (72291) .
وعلى هذا , إذا كان زوجك قصد بتلك الرسالة إيقاع الطلاق , وقع , أما إن كان مازحاً – كما تقولين – ولم يقصد الطلاق فلا يقع بذلك طلاق .
والوصية للأزواج أن يتقوا الله تعالى ، وأن لا يتخذوا أحكام الله هزوا ولعبا ، وليعلموا أنه بالطلاق تتشتت الأسرة ، ويضيع الأولاد ، ويعرِّض زوجته للذل والفتن ، فليتقوا الله تعالى ، وليحافظوا على أُسَرهم ، وليتحلوا بالصبر والحلم قبل الإقدام على الطلاق .
والله أعلم .
الإسلام سؤال وجواب
ــــــــــــــ
الطلاق المعلق والطلاق في حال الغضب الشديد
سؤال:
ما حكم من يحلف على زوجته بالطلاق إن هي فعلت أمرا ما كقطع للرحم ، وكان الزوج حينذاك في حالة غضب شديد لم يتمالك نفسه إلى درجة عدم مقدرته تذكر ما يقول ؟.
الجواب:
الحمد لله
أولا :(59/397)
ينبغي للرجل ألا يستعمل الطلاق كلّما حدث بينه وبين أهله نزاع ، وذلك لما يترتب على الطلاق من عواقب وخيمة . وكثير من الرجال يتهاونون بشأن الطلاق فكلما حصل نزاع بينه وبين أهله حلف بالطلاق ، وكلما اختلف مع أصحابه حلف بالطلاق . . . وهكذا . وهذا نوع تلاعب بكتاب الله ، وإذا كان النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اعتبر من يطلق امرأته ثلاثاً جميعاً متلاعباً بكتاب الله ، فكيف بمن اتخذ الطلاق ديدنه ، فكلما أراد منع زوجته من شيء أو حثها على فعل شيء حلف بالطلاق ؟! روى النسائي (3401) عن مَحْمُود بْن لَبِيدٍ قَالَ أُخْبِرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلاثَ تَطْلِيقَاتٍ جَمِيعًا ؟ فَقَامَ غَضْبَان ثُمَّ قَالَ : أَيُلْعَبُ بِكِتَابِ اللَّهِ وَأَنَا بَيْنَ أَظْهُرِكُمْ ؟! حَتَّى قَامَ رَجُلٌ وَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، أَلا أَقْتُلُهُ ؟
قال الحافظ : رجاله ثقات اهـ وصححه الألباني في غاية المرام (261).
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: " هؤلاء السفهاء الذين يطلقون ألسنتهم بالطلاق في كل هين وعظيم ، هؤلاء مخالفون لما أرشد إليه النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في قوله : ( مَنْ كَانَ حَالِفًا فَلْيَحْلِفْ بِاللَّهِ أَوْ لِيَصْمُتْ ) رواه البخاري (2679) ، فإذا أرد المؤمن أن يحلف فليحلف بالله عز وجل ، ولا ينبغي أيضاً أن يكثر من الحلف لقوله تعالى : ( وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ ) المائدة/ 89 . ومن جملة ما فسرت به الآية أن المعنى : لا تكثروا الحلف بالله .
أمّا أن يحلفوا بالطلاق مثل : عليّ الطلاق أن تفعل كذا ، أو عليّ الطلاق ألا تفعل ، أو إن فعلت فامرأتي طالق ، أو إن لم تفعل فامرأتي طالق وما أشبه ذلك من الصيغ ، فإن هذا خلاف ما أرشد إليه النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " انتهى من "فتاوى المرأة المسلمة" (2/753).
ثانيا :
قول الرجل لزوجته : إن فعلت كذا فأنت طالق ، أو إن لم تفعلي فأنت طالق ، هو من الطلاق المعلق على شرط ، وقد ذهب جمهور الفقهاء إلى وقوع هذا الطلاق عند حصول الشرط .
وذهب بعض أهل العلم - وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره - إلى أن هذا التعليق فيه تفصيل ، يرجع إلى نية القائل ، فإن قصد ما يقصد باليمين وهو الحث على فعل شيء ، أو المنع من فعل شيء ، أو التصديق أو التكذيب ، فإن هذا حكمه حكم اليمين ولا يقع به طلاق ويلزمه كفارة يمين عند الحنث .
وإن قصد بذلك وقوع الطلاق طلقت زوجته عند حصول الشرط . وأمر نيته لا يعلمه إلا الله الذي لا تخفى عليه خافية ، فليحذر المسلم من التحايل على ربه ، ومن خداع نفسه .
وقد سئلت اللجنة الدائمة عمن قال لزوجته : عليّ الطلاق تقومين معي ، ولم تقم معه . فهل يقع بذلك طلاق ؟
فأجابت : " إذا كنت لم تقصد إيقاع الطلاق وإنما أردت حثها على الذهاب معك ، فإنه لا يقع به طلاق ، ويلزمك كفارة يمين في أصح قولي العلماء ، وإن كنت أردت به إيقاع الطلاق إذا هي لم تستجب لك وقع به عليها طلقة واحدة " انتهى من "فتاوى اللجنة الدائمة" (20/86).(59/398)
ثالثا :
ينبغي أن يُعلم أن أكثر حالات الطلاق إنما تصدر مع الغضب والضيق والانفعال ، لا مع الفرح والانشراح ، فكون الزوج طلق زوجته حال غضبه لا يعني عدم وقوع الطلاق ، كما يظنه كثير من الناس ، إلا أن يكون الغضب قد بلغ به مبلغا ، فقد معه الشعور والإدراك ، بحيث صار لا يعي ما يقول ، فهذا لا يقع طلاقه باتفاق العلماء .
أما إذا اشتد الغضب ولكنه لم يبلغ إلى حد أن يفقده الشعور والإدراك ، ولكنه كان شديداً بحيث لا يملك الرجل نفسه ، ويشعر وكأنه يدفع إلى الطلاق دفعاً فقد ذهب جمهور العلماء إلى أن هذا الغضب لا يمنع وقوع الطلاق .
وذهب بعضهم إلى أنه يمنع وقوع الطلاق ، وبه كان يفتي شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وتلميذه ابن القيم ، وهو الراجح إن شاء الله ، وانظر بيان ذلك في جواب السؤال (45174)
وإنما أشرنا إلى مذهب الجمهور حتى يدرك السائل والقارئ خطورة التكلم بالطلاق ، في حال الغضب وغيره ، وأنه قد يهدم بيته ويضر نفسه وأهله بسبب عجلته وانفلات لسانه ، نسأل الله العفو والعافية .
فإن كان هذا الذي حلف على زوجته قد بلغ به الغضب إلى هذا الحد لم يقع طلاقه إن شاء الله تعالى .
والله أعلم .
الإسلام سؤال وجواب
ــــــــــــــ
ماذا تجتنب المطلقة في طلاقها الرجعي والبائن بينونة كبرى ؟
سؤال:
أفيدكم أني طلقت زوجي للتو وأريد أن أعرف الواجبات المحددة عليّ خلال فترة الانتظار هذه التي تبلغ 3 أشهر ، وهل يعني ذلك أنه لا يمكنني حتى التحدث إلى الرجال عبر الشبكة الإلكترونية ؟ وهل يجوز أن يحضر أصدقاء والدي أو والدتي ليأخذوني ثم يعيدوني مرة أخرى إلى البيت ؟.
الجواب:
الحمد لله
أولاً :
ليس للمرأة أن تطلِّق زوجها ، والطلاق إنما يكون من الزوج ، والخطاب في كتاب الله تعالى في مسائل الطلاق وأحكامه كان للأزواج وليس للزوجات قال تعالى : ( وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ ) البقرة/231 ، وقال تعالى : ( لا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً ) البقرة/236 ، وقال تعالى : ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا ) الأحزاب/49 ، وقال تعالى : ( يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ ) الطلاق/1 .(59/399)
وعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " ( إِنَّمَا الطَّلاقُ لِمَنْ أَخَذَ بِالسَّاقِ ) .
رواه ابن ماجه ( 2081 ) وحسَّنه الألباني في " إرواء الغليل " ( 7 / 108 ) .
وما يحصل من مفارقة الزوج برغبة من المرأة ودفعها مالاً مقابل ذلك يسمى " الخلع " ، وهو أن تفتدي المرأة نفسها من زوجها بمهرها أو بما يطلبه الزوج ، فيفارقها إذا رغب بذلك ، وهو " فسخ " للنكاح وليس طلاقاً ، وعدة المرأة فيه حيضة واحدة .
وقد سبق بيان ذلك في جواب السؤال رقم (14569)
ثانياً :
إذا تمَّ الخلع فإنها تصير أجنبية عنه مباشرة ، لا يحل له أن يخلو بها ، وليس له عليها رجعة إلا بعقد ومهرٍ جديدين .
فإذا انتهت عدتها وهي : حيضة واحدة – أو وضع الحمل إن كانت حاملاً – يجوز لها أن تتزوج بمن تشاء وفق الشروط الشرعية بولي وشاهديْ عدل .
أما إن كان الزوج قد طلَّق زوجته طلقة أولى أو ثانية فلا يجوز لها الخروج من بيتها في عدتها , ولا يجوز له إخراجها إلا أن تنتهي عدتها فتصير أجنبية عنه ، والحكمة في ذلك أنه ربما يميل إليها فيرجعها ، وهو ما تحث عليه الشريعة ، قال تعالى : ( لا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلا يَخْرُجْنَ إِلا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا ) الطلاق/1 .
وفي أثناء عدتها يجوز لها أن تكشف لزوجها وأن تتزين له ، وأن يكلمها ويخلو بها ، لكن ليس له أن يجامعها إلا بعد إرجاعها ، أو يكون جماعها بنية الإرجاع .
فإذا طلَّق الزوجُ امرأتَه آخر ثلاث تطليقات ، أو طلقها طلقتين أو واحدة وانتهت عدتها ، فإنها تصبح أجنبية عنه ، ولا يحل له الخلوة بها ، ولا لمسها ، ولا النظر إليها .
وقد سبق بيان هذا في جواب السؤال رقم : ( 21413 ) و ( 36548 ) فلينظرا .
وسبق في جواب السؤال (12667) بيان لجميع أنواع العدات .
ويجب التنبه إلى أن عدة المطلقة التي تحيض ثلاث حيضات وليس ثلاث أشهر , الثلاثة أشهر هي عدة الصغيرة التي لم تحض ، والكبيرة التي أيست من المحيض ، وفي الجواب المشار إليه مزيد تفصيل .
ثالثاً :
ولا يجوز خروج المرأة مع الرجال الأجانب عنها , ولا محادثتها لهم عبر الشبكة الإلكترونية ، وقد سبق بيان الأدلة على ذلك وفتاوى أهل العلم في أجوبة الأسئلة ( 34841 ) و ( 6453 ) و ( 10221 ) .
وعليه : لا تمنع المرأة من لباس الزينة ولا من الطيب ولا من الحلي وغيرها من الأشياء التي تُمنع منها المعتدة من وفاة زوجها ، وإنما المحرَّم عليها أثناء عدتها الرجعية أن تخرج من بيت زوجها وأما خروجها مع الرجال ومحادثتها لهم فحرام في كل الأحوال .(59/400)
والله أعلم .
الإسلام سؤال وجواب
ــــــــــــــ
زوجها عصبي جدا طلقها ثلاثاً
سؤال:
أنا متزوجة من 9 سنين تقريباً . وزوجي إنسان عصبي جداً جداً جداً لأبعد ما تتصور وعندما يغضب يفقد عقله ويفعل تصرفات لا يقصدها " أنا لا أعطي مبررات ولكن هذه هي الحقيقة والله يشهد على ذلك" المهم مشكلتي أنه كذا مرة لفظ بكلمة الطلاق وأريد أعرف هل وقع الطلاق أما لا ؟
الحالة الأولى : كنا مسافرين للخارج وحدثت مشكلة كبيرة جداً وقال لي : " أنت طالق عندما نرجع للبلاد " هو يقول إنها نوع من التخويف والتهديد ، المهم رجعنا البلاد ونسي الموضوع ولكن أنا لم أنساه وسألت شيخاً فقال لي : إن الطلاق لم يقع وفسر لي ذلك .
الحالة الثانية : على إثر مشكلة كبيرة ضربني وخرج من البيت وأنا تصرفت بحماقة وأرسلت له قرابة 9 مسجات بالتلفون المحمول كلها سب وتحقير فأرسل لي مسج " أنتِ طالق " كان هذا بالعصر ورجع بالليل وكأن شيئا لم يحدث وتصالحنا وأيضا سألت في هذه الحالة شيخاً وقال لي إن طلاق المسجات غير محسوب أي لم يقع .
الحالة الثالثة : أيضا مشكلة كبيرة وغضب غضباً شديداً لدرجة أنه لم يكن يدري ماذا يفعل وطلقني فذهبت بيت أهلي ، ولكنه ذهب للمحكمة وحكم له القاضي أن الطلاق لم يقع فأرجعني بعد تدخل الأهل فرجعت له .
كل الحالات لم يكن يقصد فيها الطلاق الفعلي ، للعلم آخر هذه الحالات كانت من سنتين تقريباً ولم يعد ينطق بهذه الكلمة وهدأت عصبيته بشكل عام المشكلة أنني دائماً أفكر هل أنا عايشه معه بالحرام ؟ هل الطلاق محسوب ؟ لا أدري إذا كان الشيطان هو الذي يوسوس لي أم ماذا ؟.
الجواب:
الحمد لله
أولا : نسأل الله تعالى أن ييسر أمرك ويلهمك يرشدك وأن يصلح حالك وحال زوجك .
ثانيا :
ما سألت عنه بخصوص الحالات الثلاث ، جوابه كما يلي :
الحالة الأولى :
وفيها قال الزوج لك : " أنت طالق عندما نرجع للبلاد " : فهذه يقع فيها الطلاق عند رجوعكما للبلاد ؛ لأن هذا تعليق محض ، أي لا يقصد به الحث أو المنع ، أو التصديق أو التكذيب .
ولو فرض أنه قال : أردت أني " سأطلقها " بعد الرجوع ، فهذا لا يقبل منه أيضا ؛ لأن قوله : أنت طالق ، من ألفاظ الطلاق الصريحة ، فلا يقبل منه أن مراده ونيته الوعد بالطلاق .(59/401)
قال الشيخ ابن باز رحمه الله : " الحلف بالطلاق هو التعليق الذي يراد به حث الحالف على شيء ، أو منعه من شيء ، أو حث المستمعين المخاطَبين على تصديقه أو تكذيبه ، هذا هو اليمين بالطلاق ، فهو تعليق ، ومقصوده حث أو منع ، أو تصديق أو تكذيب ، فهذا يسمى يمينا بالطلاق . بخلاف التعليق المحض ، فهذا لا يسمى يمينا ، كما لو قال : إذا طلعت الشمس فزوجته طالق ، أو قال : إذا دخل رمضان فزوجته طالق ، فهذا لا يسمى يمينا ، بل تعليق محض وشرط محض ، متى وجد الشرط وقع الطلاق " . انتهى من "فتاوى الطلاق" ص (129- 131) .
وقد سبق الجواب عن مثل هذا في السؤال : (43481) .
الحالة الثانية :
وفيها أرسل لك رسالة بالهاتف وفيها : (أنتِ طالق) : فهذا يُرجع فيه إلى نيته وقت الكتابة ، فإن كان عازما على الطلاق ، وقع الطلاق ، وإن كتب ذلك وأراد شيئاً آخر غير الطلاق كغمّ أهله وتخويفهم لم يقع الطلاق لأنه لم ينوه .
وانظري جواب السؤال (72291) .
الحالة الثالثة :
وفيها غضب غضباً شديداً لدرجة أنه لم يكن يدري ماذا يفعل ، وطلقك ، ثم ذهب للمحكمة وحكم له القاضي أن الطلاق لم يقع , فالعبرة في هذا بما حكم به القاضي , وذلك لأن هناك بعض الحالات في الغضب لا يقع فيها الطلاق , فيكون القاضي علم مما حكاه له زوجك أن غضبه كان شديداً بحيث يمنع وقوع الطلاق , وقد سبق في جواب السؤال (45174) بيان حكم طلاق الغضبان .
والنصيحة لهذا الزوج أن يتقي الله تعالى ، وأن يمسك لسانه عن ألفاظ الطلاق ، حتى لا يتسبب في تفريق أسرته وتشتيت شملها .
نسأل الله ولنا ولكم التوفيق والسداد .
والله أعلم .
الإسلام سؤال وجواب
ــــــــــــــــــــــــــــ
وقوع الطلاق بالكتابة
سؤال:
إذا كتب الزوج لزوجته رسالة بالهاتف المحمول : أنت طالق ، ثم قال لم أقصد الطلاق ، هل يقع بذلك الطلاق ؟.
الجواب:
الحمد لله
أولاً :
" اتفق الفقهاء على وقوع الطلاق بالكتابة , لأن الكتابة حروف يفهم منها الطلاق , فأشبهت النطق ; ولأن الكتابة تقوم مقام قول الكاتب , بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان مأمورا بتبليغ الرسالة , فبلغ بالقول مرة , وبالكتابة أخرى . والكتابة التي يقع بها الطلاق إنما هي الكتابة المستبينة , كالكتابة على الصحيفة والحائط والأرض , على وجه يمكن فهمه وقراءته . وأما الكتابة غير المستبينة كالكتابة على الهواء(59/402)
والماء وشيء لا يمكن فهمه وقراءته , فلا يقع بها الطلاق , لأن هذه الكتابة بمنزلة الهمس بلسانه بما لا يسمع " انتهى .
"الموسوعة الفقهية" (12/217) .
ثانياً :
إذا كتب الزوج رسالة لزوجته : أنت طالق ، سواء كانت بالهاتف المحمول أو على ورقة أو بالبريد الإلكتروني ، فهذا يُرجع فيه إلى نيته وقت الكتابة ، فإن كان عازما على الطلاق ، وقع الطلاق ، وإن كتب ذلك ولم يكن ناوياً للطلاق ، وإنما أراد إدخال الحزن على زوجته أو غير ذلك من المقاصد لم يقع الطلاق .
قال ابن قدامة رحمه الله : " ولا يقع الطلاق بغير لفظ الطلاق ، إلا في موضعين : أحدهما ، من لا يقدر على الكلام ، كالأخرس إذا طلق بالإشارة ، طلقت زوجته ...
الموضع الثاني : إذا كتب الطلاق ، فإن نواه طلقت زوجته ، وبهذا قال الشعبي ، والنخعي والزهري والحكم وأبو حنيفة ومالك وهو المنصوص عن الشافعي ".
وإن كتب بلا نية الطلاق ، لم يقع عند الجمهور : " لأن الكتابة محتملة ، فإنه يقصد بها تجربة القلم ، وتجويد الخط ، وغم الأهل ، من غير نية" . انتهى من "المغني" (7/373) .
وقال في "مطالب أولي النهى" (5/346) : " فلو قال كاتب الطلاق : لم أرد إلا تجويد خطي ، أو لم أرد إلا غم أهلي , قُبل ؛ لأنه أعلم بنيته ، وقد نوى محتملا غير الطلاق . . . وإذا أراد غم أهله بتوهم الطلاق دون حقيقته ، لا يكون ناويا للطلاق " انتهى .
وسئل الشيخ ابن باز رحمه الله : رجل كان جالسا مع أخته وزوجته فطلب من أخته أن تجيء بالقلم فكتب على ورقة : طلاق طلاق بغير إضافة إلى أحد فغضبت أخته وأخذت القلم ثم كتبت ثلاث مرات طلاق طلاق طلاق ثم ألقى الورقة إلى امرأته وقال لها : انظري هل صحيح ما كتبت ؟ وهو لم يرد كتابة هذه الألفاظ لامرأته .
فأجاب : " هذا الطلاق غير واقع على المرأة المذكورة إذا كان لم يقصد به طلاقها , وإنما مجرد الكتابة أو أراد شيئا آخر غير الطلاق , لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( إنما الأعمال بالنيات . . . ) الحديث .
وهذا قول جمع كثير من أهل العلم وحكاه بعضهم قول الجمهور , لأن الكتابة في معنى الكناية , والكناية لا يقع بها الطلاق إلا مع النية في أصح قولي العلماء ، إلا أن يقترن بالكتابة ما يدل على قصد إيقاع الطلاق فيقع بها الطلاق .
والحادثة المذكورة ليس فيها ما يدل على قصد إيقاع الطلاق والأصل بقاء النكاح والعمل بالنية " انتهى .
وقال الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله :
" فقد وصلنا استفتاؤك وفهمنا ما تضمنه من أن رجلاً كتب طلاق زوجته فلانة بنت فلان طلقة واحدة ، وأنه ذيل الكتابة بتوقيعه واسمه ، وأنه لم يقصد إيقاع الطلاق بزوجته ، ولم ينوه إطلاقاً ، بل كتب الورقة ليرهب زوجته ويهددها لكي ترتدع عن معاملتها السيئة لزوجها إلى آخر ما ذكر . وتسأل هل يقع الطلاق من الرجل المذكور على الزوجة ، أم لا ؟(59/403)
والجواب : الحمد لله , إذا كان الأمر كما ذكرت في أنه لم يقصد من كتابته صريح طلاق زوجته إلا تهديدها وإرهابها لترتدع عن معاملتها السيئة له ، وأنه لم يقصد الطلاق ولم ينوه إطلاقاً فلا يقع الطلاق المذكور ، وبالله التوفيق " انتهى .
"فتاوى محمد بن إبراهيم" (11/سؤال رقم 3051) .
وسئل الشيخ محمد بن إبراهيم أيضاً عن رجل كتب طلاق امرأته وأراد بذلك غم أهله وتهديدها .
فأجاب :
" يظهر لنا أن الطلاق غير واقع ، وإنما أراد من هذه الورقة غم أهله وتهديدها ، وقد ذكر العلماء أنه إذا قصد من كتابة الطلاق تجويد خطه أو غم أهله قبل منه مقصده ولا يقع الطلاق ، قال في "شرح زاد المستقنع– الجزء الثالث ص150" : ومن كتب صريح طلاق امرأته بما يبين وقع وإن لم ينوه ، لأنها صريحة فيه ؛ فإن قال : لم أرد إلا تجويد خطي أو غم أهلي قبل . اهـ . وبالله التوفيق " انتهى .
"فتاوى محمد بن إبراهيم" (11/السؤال رقم 3050) .
الإسلام سؤال وجواب
ــــــــــــــ
أسلما بعد طلاقهما ولهما طفلة ، فما هي حقوق كل منهما ؟
سؤال:
رجل وامرأة كانا كافرين ، وعلمت المرأة أنها حامل ، وطلب منها الرجل أن تجهض حملها ، فرفضت ولم تأبه باقتراحاته ، إلى أن وضعت مولودها ، وكانت طفلة ، ثم أسلم الرجل والمرأة سويًا ، لكنهما كانا قد تطلقا .
هل ما يزال للأب حقوقٌ تزيد على ما للأم ، مع أنه أوضح بجلاء أنه لا يرغب في أن تولد هذه الطفلة في المقام الأول ؟.
الجواب:
الحمد لله
أولا :
نحمد الله تعالى أن هداكما لدين الحق . وهذه أعظم نعم الله تعالى على عبده ، إذ بها يسعد في الدنيا والآخرة ، ونسأل الله تعالى أن يوفقكما إلى ما يحب ويرضى ويرزقكما الاستقامة والثبات على دينه .
ثانياً :
لقد أحسنت برفضك إجهاض الحمل ، وذلك أن إجهاض الحمل معصية ، سواء كان ذلك قبل نفخ الروح أو بعده ، وإن كان الإثم يعظم بعد نفخ الروح .
وقد سبق بيان ذلك في سؤال رقم (40269) (42321) .
ثالثاً :
إذا طلق الرجل زوجته ، وتم الانفصال وبينهما طفل ، فالمقرر في الشريعة أن حق الأم في حضانة هذا الطفل أعظم من حق الأب ، ما لم يكن هناك مانع كزواجها أو قلة دينها أو تقصيرها في الرعاية .
وقد سبق بيان ذلك في سؤال رقم (8189) (20705) (21516) .(59/404)
رابعاً :
وإساءة الأب بطلب إجهاض الحمل لا يسقط حقه الثابت له ، كحق النسب والرعاية والإنفاق والتسمية والزيارة أثناء فترة حضانة أمها لها ، كما له حق حضانتها إذا وجد مانع من حضانة الأم كالزواج .
ونرجو أن يكون قد غفر الله له بإسلامه ، فإن الإسلام يهدم ما قبله من الذنوب .
خامساً :
قول السائلة : "هل ما يزال للأب حقوق تزيد عن ما للأم ؟"
فليُعلم أن حقوق الأب ليست أكثر من حقوق الأم دائما ، بل حقها مقدم عليه في الحضانة كما سبق ، وحقها مقدم عليه أيضا في البر ، فعن أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، مَنْ أَحَقُّ النَّاسِ بِحُسْنِ صَحَابَتِي ؟ قَالَ : أُمُّكَ . قَالَ : ثُمَّ مَنْ ؟ قَالَ : ثُمَّ أُمُّكَ . قَالَ : ثُمَّ مَنْ ؟ قَالَ : ثُمَّ أُمُّكَ . قَالَ : ثُمَّ مَنْ ؟ قَالَ : ثُمَّ أَبُوكَ . رواه البخاري (5971) ومسلم (2548) .
قال النووي رحمه الله :
فِيهِ : الْحَثّ عَلَى بِرّ الأَقَارِب , وَأَنَّ الأُمّ أَحَقّهمْ بِذَلِكَ , ثُمَّ بَعْدهَا الأَب , ثُمَّ الأَقْرَب فَالأَقْرَب . قَالَ الْعُلَمَاء : وَسَبَب تَقْدِيم الأُمّ كَثْرَة تَعَبهَا عَلَيْهِ , وَشَفَقَتهَا , وَخِدْمَتهَا , وَمُعَانَاة الْمَشَاقّ فِي حَمْله , ثُمَّ وَضْعه , ثُمَّ إِرْضَاعه , ثُمَّ تَرْبِيَته وَخِدْمَته وَتَمْرِيضه , وَغَيْر ذَلِكَ . وَنَقَلَ الْحَارِث الْمُحَاسِبِيّ إِجْمَاع الْعُلَمَاء عَلَى أَنَّ الأُمّ تُفَضَّل فِي الْبِرّ عَلَى الأَب , وَحَكَى الْقَاضِي عِيَاض خِلافًا فِي ذَلِكَ , فَقَالَ الْجُمْهُور بِتَفْضِيلِهَا , وَقَالَ بَعْضهمْ : يَكُون بِرّهمَا سَوَاء . قَالَ : وَنَسَبَ بَعْضهمْ هَذَا إِلَى مَالِك , وَالصَّوَاب الأَوَّل لِصَرِيحِ هَذِهِ الأَحَادِيث فِي الْمَعْنَى الْمَذْكُور " انتهى .
والله أعلم .
الإسلام سؤال وجواب
ــــــــــــــ
هل يهتز عرش الله من الطلاق ؟
سؤال:
هل يهتز عرش الله من الطلاق ؟.
الجواب:
الحمد لله
روي في ذلك حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ، ولكنه حديث موضوع مكذوب .
وهو ما يُروَى عن عليِّ بنِ أبي طالب رضيَ اللهُ عنه أنّ النبيَّ صلى اللهُ عليه وسلَّم قال : ( لا تُطَلِّقُوا ، فإِنَّ الطلاقَ يَهتَزُّ لهُ العَرشُ ) رواهُ ابنُ عديٍّ في "الكامل" (5/112) والخطيبُ في "تاريخِ بغداد" (12/191) ومن طريقِه ابنُ الجوزي في "الموضوعات" (2/277) من طريقِ :
عمرو بنِ جُمَيع عن جُوَيبرٍ عن الضَّحّاكِ عن النزَّال بنِ سبرةَ عن عليِّ بنِ أبي طالبٍ رضيَ الله عنه .(59/405)
قالَ ابنُ الجوزي :
" حديثٌ موضوعٌ ... عمرُو بنُ جميعٍ كان يروي المناكيرَ عن المشاهيرِ ، والموضوعاتِ عن الأثباتِ " انتهى .
وقد حكمَ عليه بالضعفِ والوضعِ كثيرٌ من أهلِ العلمِ منهم :
الخطيبُ البغدادي في "تاريخ بغداد" (12/187) وابنُ القيسراني في "ذخيرة الحفاظ" (2/1147) والسخاويُّ في "المقاصد الحسنة" (ص31) والشوكانيُّ في "الفوائد المجموعة" (ص139) والصغاني والعجلونِي في "كشفِ الخفاء" (1/361) .
والألباني في "السلسلة الضعيفة" (1/278) حديث رقم (147) .
وليس معنى ضعف الحديث أن الطلاق مباح لا يكرهه الله سبحانه وتعالى ، بل الطلاق مكروه إلى الله ، لا يباح إلا للحاجة . ، فليس للرجل أن يطلق امرأته من غير سبب يبيح ذلك .
قال شيخُ الإسلامِ ابنِ تيمية رحمه الله :
" الأصلُ في الطلاقِ الحظرُ ، وإنما أبيحَ منه قدرَ الحاجةِ " انتهى .
"مجموع الفتاوى" (33/81) .
وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :
" الأصل في الطلاق الكراهة ، والدليل : قوله تعالى في الذي يؤلون من نسائهم ( أي يحلفون ألا يجامعوا مدة أربعة أشهر ) : ( فَإِنْ فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ * وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ) وهذا فيه شيء من التهديد ، لكن في الفيء ( أي الرجوع ) قال : ( فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ) فدل هذا على أن الطلاق غير محبوب إلى الله عز وجل ، وأن الأصل فيه الكراهة ، وهو كذلك " انتهى .
"الشرح الممتع" (10/428) .
والله أعلم .
الإسلام سؤال وجواب
ــــــــــــــ
طلق امرأته بناء على اتهام كاذب
سؤال:
حصل خلاف بيني وبين زوجتي وشككت في عفتها وشرفها ، فطلقتها لذلك ، ثم عرفت بعد ذلك أن هذه الاتهامات كاذبة ، ولا أساس لها من الصحة . فهل هذا الطلاق واقع ؟.
الجواب:
الحمد لله
إذا كنت لم تطلق امرأتك إلا بناء على هذا السبب ثم تبين لك أنها بريئة من هذا ، فلا يقع الطلاق ، لأنه كان مبنياً على سبب ، ثم تبين عدم وجود هذا السبب . وهذا هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وابن رجب ، وأفتى به من المعاصرين الشيخان : محمد بن إبراهيم وابن عثيمين رحمهم الله .
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله :(59/406)
" ولو قيل : زنت امرأتك ، أو خرجت من الدار ، فغضب ، وقال : فهي طالق ، لم تطلق , وأفتى به ابن عقيل ، وهو قول عطاء بن أبي رباح ، وقريب منه ما ذكره ابن أبي موسى , وخالف فيه القاضي ، إذا قال لامرأته : أنت طالق أن دخلت الدار ، بفتح الهمزة (أي : لأجل أنك دخلت الدار) أنها لا تطلق إذا لم تكن دخلت ، لأنه إنما طلقها لعلة فلا يثبت الطلاق بدونها " انتهى .
"الفتاوى الكبرى" (5/495) .
وانظر : قواعد ابن رجب الحنبلي (ص 323) .
وقال الشيخ محمد إبراهيم رحمه الله :
" فقد وصل إلينا كتابك الذي تستفتي به عن طلاقك لزوجتك ، وتذكر أنك سمعت عنها نبأ فغضبت وطلقتها بالثلاث ، وبعد ذلك أصبح النبأ كاذباً ، وثبت أنه عارٍ عن الحقيقة . وتسأل هل يقع الطلاق المذكور ، أم لا ؟ لأنها أصبحت بريئة عما أذيع عنها ؟
والجواب : الحمد لله . إذا كان الحال كما ذكر وأنك لم تطلقها إلا بناء على هذا النبأ المكذوب ، فالصحيح من أقوال العلماء أن الطلاق لا يقع لاعتبار القصود في العقود ، وعلى هذا فالطلاق لاغٍ ، والمرأة حلال لك بالعقد الأول ، فلا يحتاج إلى مراجعة ولا عقد جديد " انتهى .
"فتاوى محمد بن إبراهيم" (11/السؤال رقم 3159) .
وقال الشيخ ابن عثيمين في "الشرح الممتع" (6/245) :
" من بنى قوله على سبب تبين أنه لم يوجد فلا حكم لقوله ، وهذه قاعدة لها فروع كثيرة ، من أهمها :
ما يقع لبعض الناس في الطلاق ، يقول لزوجته مثلاً : إن دخلت دار فلان فأنت طالق ، بناءً على أنه عنده آلات محرمة مثل المعازف أو غيرها ، ثم يتبين أنه ليس عنده شيء من ذلك ، فهل إذا دخلت تطلق أو لا ؟
الجواب : لا تطلق ، لأنه مبني على سبب تبين عدمه ، وهذا هو القياس شرعاً وواقعاً " انتهى .
الإسلام سؤال وجواب
ــــــــــــــ
حكم من حلف بالطلاق ليمنع نفسه من فعل شيء
س - أنا شاب قد تم عقد قراني على إحدى الفتيات ولم يتم الزواج حتى الآن ، وقد كنت أقع في بعض الذنوب ، ولكي أردع نفسي من الوقوع في تلك المعاصي كنت أحلف بيمين الطلاق ألا أفعل تلك الذنوب لأحث نفسي على تركها ، ولم يكن قصدي أن أطلق زوجتي وقد تكرر مني هذا الحلف بالطلاق عدة مرات ولكن بدافع الشهوة وقلة الإرادة كنت أقع فيها غصباً عني ، وأخيراً أعانني الله إلى التوبة ، فما حكم ذلك ؟ وهل قد وقع الطلاق ؟ أفيدونا جزاكم الله خيراً .
ج- على من فعل ما ذكرت من أنواع الطلاق على فعل شيء أو ترك شيء ليمنع نفسه منه لا لإيقاع الطلاق ، كفارة يمين عن كل فعل أو ترك مثل أن يقول عليه(59/407)
الطلاق إن شرب الدخان أو عليه الطلاق إن كلم فلاناً ومقصوده منع نفسه من ذلك لا إيقاع الطلاق .
والمشروع للمسلم ألا يستعمل مثل هذه الأنواع كثيراً من أهل العلم يرى وقوع الطلاق بذلك ولو لم يقصد إيقاعه .
وقد قال النبي ، - صلى الله عليه وسلم - ، " الحلال بين الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس فمن اتقى الشبهات فقد استبراً لدينه وعرضه " . الحديث متفق عليه . والله ولي التوفيق .
الشيخ ابن باز
-ــــــــــــــ
هل الأفضل أن يُطلِّق زوجته الثانية التي يتشاجر معها لترتاح
سؤال:
هل يجوز للزوج أن يطلق زوجته (الثانية) دون أن تفعل شيئا خاطئا ؟ هذا رجل وجد أنه ليس بينه وبين زوجته أمور مشتركة/متفق عليها ، وغالبا ما يتشاجر معها ويكره منها أشياء ليست بخطأ منها/دون قصد منها . أليس الأفضل أن يجعلها حرة فتتزوج من رجل آخر يحبها ويعزها بدلا من أن يُبقيها في وضع أقل من أن يكون مثاليا ؟.
الجواب:
الحمد لله
يجب على الرجل أن يعدل بين زوجتيه ، وأن يتقي الله فيهما ، وينبغي على المرأة أن تُقاوم غيْرَتَها وتجاهد نفسها ولا تؤذي زوجها بسبب وجود زوجة أخرى
(( والأصل في الطلاق أنه مكروه ، ولو قيل الأصل أنه محرم لم يبعد ، ويدل لهذا قول الله تبارك وتعالى في الذي يُؤْلُون من نسائهم ، قال : ( فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم )
وختم الآية بهذين الاسمين ( سميع عليم ) إذا عزموا الطلاق يُشعر بأن الله جل وعلا لا يحب هذا ، لأن الفيئة ـ وهي الرجوع ـ للمرأة بعد أن حلف أن لا يُجامعها ـ قال فيها : ( فإن الله غفور رحيم )
وهذا واضح في أن الله تعالى يحب أن يرجع هذا الذي آلى ، وأما من عزم الطلاق فإنه يُشعر بأن الله تعالى يكره ذلك لقوله : ( فإن الله سميع عليم ) ، ويروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : ( أبغض الحلال إلى الله الطلاق ) وهذا الحديث ليس بصحيح ، لكن معناه صحيح ، أن الله يكره الطلاق ، ولكنه لم يحرّمه على عباده للتوسعة لهم ، فإذا كان هناك سبب شرعي أو عادي للطلاق صار ذلك جائزاً ، وعلى حسب ما يؤدي إليه إبقاء المرأة ، إن كان بقاؤها يؤدي إلى محذور شرعي لا يتمكن رفعه إلا بعد طلاقها فإنه يطلقها كما لو كانت المرأة ناقصة الدين ، أو ناقصة العفة ، وعجز عن إصلاحها ، فهاهنا نقول : الأفضل أن تطلق ، أما بدون سبب شرعي أو سبب عادي ، فإن الأفضل ألا يُطلق بل إن الطلاق حينئذٍ مكروه )).
أسئلة الباب المفتوح لابن عثيمين ص/113(59/408)
فهذه المرأة المذكورة في السؤال إن أمكن لها أن تعيش مع زوجها بِعِشْرةٍ حسنة ويتحمَّل كلُّ واحد منهما ما يكون من الآخر في حال غضبه العابر الذي لا يطول فإن ذلك هو الأفضل والأحسن لها وله ولأولادهما ولأهل كلِّ واحد منهما ، وإن لم يكن استمرار العشرة الحسنة بينهما لِعِلَّة في أحدهما أو كليهما وَوُجِد أن الفراق أفضل لها أو له أو كليهما فإن الله قد قال : (وَإِنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلاً مِنْ سَعَتِهِ ) النساء/130
فقد يغنيها الله بزوج أفضل منه أقوم سبيلاً وأحسن عِشْرَةً . وفَّق الله الجميع لما يحبُّه ويرضاه .
الشيخ محمد صالح المنجد
ــــــــــــــ
الطلاق في الحيض
سؤال:
في أول يوم من أيام الحيض نسيتْ أن تخبر زوجها وطلبت منه الطلاق وقام بإيقاع الطلاق ( الثالث ) ثم تذكرت ذلك وأخبرته ؟ ما هو الموقف الشرعي المترتب على ذلك ؟.
الجواب:
الحمد لله
اختلف الفقهاء في طلاق الحائض هل يقع أو لا ؟ فذهب جمهورهم إلى وقوعه ، وذهب جماعة منهم إلى عدم وقوعه ، وعليه الفتوى عند كثير من فقهاء العصر منهم الشيخ ابن باز رحمه الله ، والشيخ ابن عثيمين رحمه الله .
قال الشيخ ابن باز رحمه الله : " طلاق الحائض لا يقع في أصح قولي العلماء ، خلافاً لقول الجمهور . فجمهور العلماء يرون أنه يقع ، ولكن الصحيح من قولي العلماء الذي أفتى به بعض التابعين ، وأفتى به ابن عمر رضي الله عنهما ، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه العلامة ابن القيم وجمع من أهل العلم أن هذا الطلاق لا يقع ؛ لأنه خلاف شرع الله ، لأن شرع الله أن تطلق المرأة في حال الطهر من النفاس والحيض ، وفي حالٍ لم يكن جامعها الزوج فيها ، فهذا هو الطلاق الشرعي ، فإذا طلقها في حيض أو نفاس أو في طهر جامعها فيه فإن هذا الطلاق بدعة ، ولا يقع على الصحيح من قولي العلماء ، لقول الله جل وعلا : ( يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ ) الطلاق/1.
والمعنى : طاهرات من غير جماع ، هكذا قال أهل العلم في طلاقهن للعدة ، أن يَكُنَّ طاهرات من دون جماع ، أو حوامل . هذا هو الطلاق للعدة " انتهى من "فتاوى الطلاق" (ص44) .
وجاء في "فتاوى اللجنة الدائمة" (20/58) : " الطلاق البدعي أنواع منها : أن يطلق الرجل امرأته في حيض أو نفاس أو في طهر مسها فيه ، والصحيح في هذا أنه لا يقع " انتهى .
وعليه فإذا كان الطلاق صدر حال الحيض فإنه لا يقع ولا يعتد به ، وتظل المرأة في عصمة زوجها .(59/409)
وسئل الشيخ ابن عثيمين رحمه لله عن رجل طلق امرأته وهي حائض ، وكان لا يدري أنها حائض ، فهل يقع هذا الطلاق ؟
فأجاب :
" الطلاق الذي وقع وعلى المرأة العادة الشهرية اختلف فيه أهل العلم ، وطال فيه النقاش ، هل يكون طلاقا ماضيا أم طالقا لاغيا ؟ وجمهور أهل العلم على أنه يكون طلاقا ماضيا ، ويحسب على المرء طلقة ، ولكنه يؤمر بإعادتها وأن يتركها حتى تطهر من الحيض ثم تحيض مرة ثانية ثم تطهر ، ثم إن شاء أمسك بعد وإن شاء طلق ، هذا الذي عليه جمهور أهل العلم ومنهم الأئمة الأربعة : الإمام أحمد والشافعي ومالك وأبو حنيفة ، ولكن الراجح عندنا ما اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه ، أن الطلاق في الحيض لا يقع ، ولا يكون ماضيا ، ذلك لأنه خلاف أمر الله ورسوله ، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم : ( مَنْ عَمِلَ عَمَلا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ ) والدليل على ذلك في نفس المسألة الخاصة : حديث عبد الله بن عمر حيث طلق زوجته وهي حائض ، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك فتغيظ فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال : ( مره فليراجعها ثم يتركها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ، ثم إن شاء أمسك بعد وإن شاء طلق ) ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم : ( فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء ) فالعدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء أن يطلقها الإنسان طاهرا من غير جماع ، وعلى هذا فإذا طلقها وهي حائض لم يطلقها على أمر الله ، فيكون مردوداً ، فالطلاق الذي وقع على هذه المرأة نرى أنه طلاق غير ماض ، وأن المرأة لا زالت في عصمة زوجها ، ولا عبرة في علم الرجل في تطليقه لها أنها طاهرة أو غير طاهرة ، نعم ، لا عبرة بعلمه ، لكن إن كان يعلم صار عليه الإثم ، وعدم الوقوع ، وإن كان لا يعلم فإنه ينتفي وقوع الطلاق ، ولا إثم على
الزوج " انتهى .
"فتاوى إسلامية" (3/268) .
الإسلام سؤال وجواب
ــــــــــــــ
قبول قول المرأة في حصول الحيض وارتفاعه
سؤال:
إذا طلق الرجل امرأته ، وهو لا يدري أنها حائض ، وبعد الطلاق قالت المرأة : إنها كانت حائضاً وقت الطلاق ، فهل يقبل قولها في ذلك ؟.
الجواب:
الحمد لله
أولاً :
سبق في جواب السؤال (72417) بيان اختلاف العلماء في وقوع طلاق الحائض ، وأن الصحيح أنه لا يقع .
ثانياً :(59/410)
يقبل قول المرأة في حصول حيضها وفي انقضائه ، ونحو ذلك مما لا يطلع عليه الرجال ؛ لأنها مؤتمنة على ذلك ، قال الشافعي رحمه الله : " أخبرنا سفيان عن عمرو بن دينار عن عبيد بن عمير قال : ائتمنت المرأة على فرجها ". انتهى من "الأم" (5/225) .
وقد دل على قبول قول المرأة في ذلك ، قوله تعالى : ( وَلا يَحِلُّ لَهُنَّ أَن يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ ) البقرة/ 228 .
قال الجصاص رحمه الله : " لما وعظها بترك الكتمان دل على أن القول قولها في وجود الحيض أو عدمه . وكذلك في الحَبَل ؛ لأنهما جميعا مما خلق الله في رحمها ، ولولا أن قولها فيه مقبول ، لما وُعظت بترك الكتمان ، فثبت بذلك أن المرأة إذا قالت : " أنا حائض " لم يحل لزوجها وطؤها ، وأنها إذا قالت " قد طهرت " حل له وطؤها . وكذلك قال أصحابنا أنه إذا قال لها : " أنت طالق إن حضت " فقالت : " قد حضت " طلقت وكان قولها كالبينة " انتهى من "أحكام القرآن" (1/506) .
وقال السعدي رحمه الله (ص 102) :
" وفي ذلك دليل على قبول خبر المرأة عما تخبر به عن نفسها من الأمر الذي لا يطلع عليه غيرها ، كالحمل والحيض ونحوهما " انتهى .
وقال في "معين الحكام" ص95 : " في القضاء بقول امرأة بانفرادها : وذلك فيما لا يطلع عليه إلا النساء كالولادة والبكارة والثيوبة والحيض والحمل والسقط والاستهلال وعيوب الحرائر والإماء ، وفي كل ما تحت ثيابهن ، ووجه ذلك أنه لما كانت هذه الأمور مما لا يحضرها الرجال ولا يطلعون عليها أقيم فيها النساء مقام الرجال للضرورة " انتهى .
ويشترط لقبول قول المرأة في هذا أن تدعي الحيض أو انقضاءه في وقت يمكن فيه ذلك ، فإن ادعته في وقت لا يمكن فيه ذلك فلا يقبل قولها .
وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :
" ومن فوائد الآية الكريمة :
أنه يرجع إلى قول المرأة في عدتها ؛ لقوله تعالى : ( ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن ) ؛ وجه ذلك : أن الله جعل قولها معتبراً ؛ ولو لم يكن معتبراً لم يكن لكتمها أيّ تأثير ؛ فإذا ادعت أن عدتها انقضت ، وكان ذلك في زمن ممكن فإنها تصدق ؛ وهي مؤتمنة على ذلك ؛ أما إذا ادعت أن عدتها انقضت في زمن لا يمكن فإن قولها مردود ؛ لأن من شروط سماع الدعوى أن تكون ممكنة ؛ ودعوى المستحيل غير مسموعة أصلاً " انتهى . "تفسير سورة البقرة" (ص 102) .
وينظر : "المغني" (7/158) ، "الفواكه الدواني" (2/34) .
والله أعلم .
الإسلام سؤال وجواب
ــــــــــــــ
هل يجوز العيش مع زوج يقترض بالربا
سؤال:(59/411)
هل تعبر الزوجة مذنبة إذا عاشت مع زوجها الذي يأخذ قرضاً ربوياً ليبدأ مشروعاً جديداً ؟
هل يعتبر هذا سبباً لطلب الطلاق ؟
سأكون ممتنة لك إذا أرشدتني للطريقة التي أقنعه بها بأن ما يفعله خطأ .
الجواب:
الحمد لله
فإن كان القرض الذي يطلبه قرضا حلالاً أي ليس ربويا ،وهو ينوي أن يسدد لصاحب الدين حقه ، فهذا لا بأس به ، ولا يعدُّ بهذا القرض عاصيا .
وأما إن كان هذا القرض قرضا ربويا فهو محرم ،لا يجوز أن يأخذه ، ولا يجوز له أن يبدأ مشروعه بهذا المال الحرام ، ( ومن يتق الله يجعل له مخرجا . ويرزقه من حيث لا يحتسب ) و ( من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه ) وإذا أردت نصحه فستجدين في السؤال رقم ( 9054 ) كلاما يتعلق بهذا الموضوع فأوصليه إليه لعل الله أن ينفعه به ، وأن يصرف عنكم الحرام .
وأما أكله للربا فهو يبيح لك طلب الطلاق منه أو طلب الخلع ، لكن لا يجب عليك ذلك بل تصح معاشرته ، والسكنى معه مع مداومة نصحه بالتي هي أحسن خاصة إذا رجي صلاحه .
وأما الأكل من ماله ، فإن كان له مصدر مباح غير هذا المصدر ، فلا حرج عليك ، ولا على أبنائك من الأكل من هذا المال . وأما إذا كان كل كسبه محرمأَ ولم تجدوا نفقة إلا من هذا المال ، وليس لكم مصدر حلال آخر ، فيجوز لكم الأخذ منه حسب الحاجة دون توسع لقوله تعالى : ( فاتقوا الله ما استطعتم ) وقوله : ( لا يكلّف الله نفسا إلا وسعها ) . وأخذكم للمال منه في هذه الحالة هو أخذ للنفقة الواجبة عليه لكم ، هذا مع الاستمرار في نصحه ووعظه للكف عن القرض المحرم والبحث عن طريقة شرعية يمارس فيها أعمالا ويكسب منها رزقه . والله الموفق .
الشيخ محمد صالح المنجد
ــــــــــــــ
طلَّق الثالثة وادَّعى أنه كان غاضباً
سؤال:
رجل طلَّق امرأته طلقتين ، وأثناء مشاجرته مع والده طلَّق امرأته الطلقة الثالثة ، وادَّعى بعد ذلك أنه كان في حالة غضب شديد لم يدرِ معه كيفية مبادرته بالطلاق ، فما حكم ذلك ؟.
الجواب:
الحمد لله
أولاً :
الطلاق الذي يملك فيه الزوج إرجاع زوجته إلى عصمته مرتان ، فإن طلَّقها الثالثة صارت أجنبية عنه ، ولا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره ويدخل بها ، قال تعالى : ( الطَّلاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ وَلا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آَتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلا أَنْ يَخَافَا أَلا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلا جُنَاحَ(59/412)
عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ * فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ) البقرة/229 .
ولا يشترط لوقوع الطلاق أن تسمعه المرأة من زوجها ، أو تعلم به ، فإذا طلَّق الزوج لفظاً أو كتابةً في حضورها أو بغيابها فإن طلاقه يكون واقعاً .
والمطلق في الغضب له أحوال :
فإن كان غضبه يسيرا بحيث لا يؤثر على إرادته واختياره فطلاقه صحيح واقع .
وإن كان غضبه شديدا بحيث صار لا يدري ما يقول ولا يشعر به فهذا طلاقه لا يقع لأنه بمنزلة المجنون الذي لا يؤاخذ على أقواله .
وهذان الحالان للغضب لا خلاف في حكمهما بين العلماء ، وبقيت حال ثالثة ، وهي الغضب الشديد الذي يؤثر على إرادة الرجل فيجعله يتكلم بالكلام وكأنه مدفوع إليه ، ثم ما يلبث أن يندم عليه بمجرد زوال الغضب ، ولكنه لم يصل إلى حد زوال الشعور والإدراك ، وعدم التحكم في الأقوال والأفعال ، فهذا النوع من الغضب قد اختلف العلماء في حكمه ، وقد سبق بيان ذلك في جواب السؤال ( 22034 ) .
والله أعلم .
الإسلام سؤال وجواب
ــــــــــــــ
كيف يُراجع المطلق زوجته
سؤال:
أعلم أن الشخص عند زواجه فإنه يحتاج لمباركة والديه وموافقتهما، لكن ماذا إذا كان الزوجان قد تفرقا، وهما الآن يفكران في الرجوع إلى بعضهما، فهل يحتاجان أيضا إلى مباركة عائلتيهما والمرور بكل تلك الأمور مرة أخرى ؟.
الجواب:
الحمد لله
إذا طلق الرجل زوجته ، وكانت هذه الطلقة هي الأولى أو الثانية ولم تخرج من العدة [ بأن تضع حملها إن كانت حاملاً ، أو تمر عليها ثلاث حِيَضات ] ، فيمكن أن يراجع زوجته بقوله : راجعتك أو أمسكتك ، فتصح الرجعة ، أو بفعل ينوي به الرجعة كما لو جامعها بنيّة الرجعة فتحصل الرجعة أيضاً .
والسنة في ذلك الإشهاد على الرجعة ، بأن يُشهد شاهدين لقول الله تعالى : (فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ ) الطلاق: من الآية2 ، وبذلك تحصل الرجعة .
أما إذا خرجت الزوجة من العدة بعد الطلقة الأولى أو الثانية ، فلا بد من عقد جديد ، وهو في ذلك مثل باقي الرجال يخطبها إلى وليها وإلى نفسها ، ومتى وافقت ووافق وليها تراضيا على المهر الذي يرضيها ثم يتم العقد ، وذلك بحضرة شاهدين عدلين
أما إذا طلقها الطلقة الأخيرة ـ أي الثالثة ـ حرمت عليه حتى تنكح زوجاً غيره نكاحا شرعيا ويدخل بها أي يطأها ثم يفارقها إما بطلاق أو وفاة ، لقوله تعالى : ( فَإِنْ(59/413)
طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ ) البقرة/230 ، ولا يحل أن يتفق مع شخص ينكحها ثم يفارقها فهذا منكر من كبائر الذنوب ، ولا يحلها هذا النكاح لزوجها السابق بل قد لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المحلِل والمحَلَل له .
انظر كتاب فتاوى الطلاق للشيخ عبد العزيز بن باز 1/195-210.
ــــــــــــــ
لا يجوز إجبار الزوجة على التنازل عن حقوقها قبل طلاقها
سؤال:
ما الحكم في إجبار الزوجة على التنازل عن حقوقها قبل طلاقها ؟.
الجواب:
الحمد لله
لا يحل للزوج أن يأخذ من مال زوجته شيئاً إلا إذا طابت به نفسها ، ومنه مال مهرها إلا إن جاءت بفاحشة مبينة ؛ لقول الله عز وجل : ( فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْساً فَكُلُوهُ هَنِيئاً مَرِيئاً) النساء/4 . ولقوله عز وجل : ( وَلا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ ) النساء/19.
قال ابن قدامة :
وأجمعوا على تحظير أخذ مالها إلا أن يكون النشوز وفساد العشرة من قِبَلها ، وحكى ابن المنذر عن النعمان أنه قال : إذا جاء الظلم والنشوز من قِبَله وخالعتْه : فهو جائز ماض وهو آثم لا يحل له ما صنع ولا يجبر على رد ما أخذه !
قال ابن المنذر : وهذا من قوله خلاف ظاهر كتاب الله ، وخلاف الخبر الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم ، وخلاف ما أجمع عليه عامة أهل العلم . " المغني " ( 3 / 137 ) .
قال شيخ الإسلام ابن تيمية في "مجموع الفتاوى" (32/283) :
فلا يحل للرجل أن يعضل المرأة بأن يمنعها ويضيِّق عليها حتى تعطيه بعض الصداق ، ولا أن يضربها لأجل ذلك ، لكن إذا أتت بفاحشة مبينة : كان له أن يعضلها لتفتدي منه ، وله أن يضربها ، وهذا فيما بين الرجل وبين الله ، وأما أهل المرأة فيكشفون الحق مع من هو فيعينونه عليه ، فإن تبيَّن لهم أنها هي التي تعدت حدود الله وآذت الزوج في فراشه : فهي ظالمة متعدية فلتفتد منه اهـ .
ومعنى الفاحشة المبينة المذكورة في قوله تعالى : ( وَلا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ ) النساء/19 ، الزنا وعدم العفة ، وسوء العشرة كالكلام الفاحش وأذيتها لزوجها . انظر : "تفسير السعدي" (ص 242) .
والله أعلم .
الإسلام سؤال وجواب
ــــــــــــــ
هل يجوز تطليق الزوجة وهى حامل؟
سؤال:
هل يجوز تطليق الزوجة وهى حامل ؟.
الجواب:(59/414)
الحمد لله
طلاق الحامل فهو طلاق سنة ، وقد انتشر بين كثير من العامة أنه مخالف للسنة ، وقولهم لا أصل له ولا دليل عليه .
وقد روى مسلم ( 1471 ) قصة طلاق ابن عمر لامرأته وفيه قول النبي صلى الله عليه وسلم " مُرْه فليراجعها ثم ليطلقها طاهراً أو حاملاً " .
قال النووي في شرح مسلم :
" فِيهِ دَلالَة لِجَوَازِ طَلاق الْحَامِل الَّتِي تَبَيَّنَ حَمْلهَا وَهُوَ مَذْهَب الشَّافِعِيّ , قَالَ اِبْن الْمُنْذِر وَبِهِ قَالَ أَكْثَر الْعُلَمَاء مِنْهُمْ طَاوُس وَالْحَسَن وَابْن سِيرِينَ وَرَبِيعَة وَحَمَّاد بْن أَبِي سُلَيْمَان وَمَالِك وَأَحْمَد وَإِسْحَاق وَأَبُو ثَوْر وَأَبُو عُبَيْد , قَالَ اِبْن الْمُنْذِر : وَبِهِ أَقُول . وَبِهِ قَالَ بَعْض الْمَالِكِيَّة , وَقَالَ بَعْضهمْ : هُوَ حَرَام . وَحَكَى اِبْن الْمُنْذِر رِوَايَة أُخْرَى عَنْ الْحَسَن أَنَّهُ قَالَ طَلاق الْحَامِل مَكْرُوه" اهـ .
وابن القيم في تهذيب السنن :
وَقَوْله " لِيُطَلِّقهَا طَاهِرًا أَوْ حَامِلا " دَلِيل عَلَى أَنَّ الْحَامِل طَلاقهَا سُنِّيّ اهـ .
وقد سبق في السؤال رقم (12287) فتوى الشيخ عبد العزيز بن باز – رحمه الله – في حكم طلاق الحامل .
الإسلام سؤال وجواب
ــــــــــــــ
زوج يجبر امرأته على إسقاط الحمل
سؤال:
ما الحكم في زوج حاول إجهاض زوجته في شهرها الثاني لرغبته في تطليقها بإعطائها دواء لذلك رغماً عنها إلا أنه لم يتم إجهاضها ؟ وهل ذلك حلال أم حرام ؟ وما هي كفارة ذلك العمل ؟.
الجواب:
الحمد لله
إجهاض الحمل لا يجوز ، سواء نفخت فيه الروح أم لا ، غير أنه بعد نفخ الروح فيه تحريمه أشد .
ومن أمرها زوجها بالإجهاض فلا يحل لها أن تطيعه .
قال الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله :
أما السعي لإسقاط الحمل فلا يجوز ذلك ما لم يتحقق موته فإن تحقق ذلك جاز .
" مجموع فتاوى الشيخ ابن إبراهيم " ( 11 / 151 ) .
وقال الشيخ صالح الفوزان حفظه الله :
أولاً :
إجهاض الحمل لا يجوز ، فإذا وجد الحمل فإنه يجب المحافظة عليه ، ويحرم على الأم أن تضر بهذا الحمل ، وأن تضايقه بأي شيء ؛ لأنه أمانة أودعها الله في رحمها وله حق فلا يجوز الإساءة إليه أو الإضرار به أو إتلافه .
والأدلة الشرعية تدل على تحريم الإجهاض وإسقاط الحمل .(59/415)
وكونها لا تلد إلا بعملية ليس هذا مسوغًا للإجهاض ، فكثير من النساء لا تلد إلا بعملية فهذا ليس عذراً لإسقاط الحمل .
ثانيًا : إذا كان هذا الحمل قد نفخت فيه الروح وتحرك ثم أجهضته بعد ذلك ومات : فإنها تعتبر قد قتلت نفسًا فعليها الكفارة وهي عتق رقبة ، فإن لم تجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله ، وذلك إذا مضت له أربعة أشهر ، فإنه حينئذ يكون قد نفخت فيه الروح ، فإذا أجهضته بعد ذلك وجبت عليها الكفارة كما ذكرنا ، فالأمر عظيم لا يجوز التساهل فيه ، وإذا كانت لا تتحمل الحمل لحالة مرضية : فعليها أن تتعاطى من الأدوية ما يمنع الحمل قبل وجوده ، كأن تأخذ الحبوب التي تؤخر الحمل عنها فترة حتى تعود إليها صحتها وقوتها .
" المنتقى " ( 5 / 301 ، 302 ) . باختصار .
وسئل شيخ الإسلام ابن تيمية - رَحمه اللّه - :
عن رجل قال لزوجته : أسقطي ما في بطنك والإثم عليَّ ، فإذا فعلتْ هذا وسمعتْ منه ، فما يجب عليهما من الكفارة ؟ .
فأجاب :
إن فعلتْ ذلك : فعليهما كفارة عتق رقبة مؤمنة ، فإن لم يجدا فصيام شهرين متتابعين وعليهما غُرَّةٌ عبدٌ أو أمَةٌ لوارثه الذي لم يقتله ، لا للأب فإن الأب هو الآمر بقتله ، فلا يستحق شيئًا اهـ .
وقوله : (غُرَّةٌ عبدٌ أو أمةٌ) هذه هي دية الجنين ، قيمة عبد أو أمة ، ويقدرها العلماء بعشر دية أمه .
وقد سبق ذِكر حكم الإجهاض في أكثر من جواب فانظر : ( 13317 ) و ( 42321 ) و ( 12733 )
وأما كفارة ذلك ، فحيث إن الحمل في الشهر الثاني أي قبل نفخ الروح فيه ، ولم يتم إسقاطه فلا تجب بذلك كفارة ، وإنما تجب التوبة إلى الله تعالى من هذا الفعل المحرم .
والله أعلم .
الإسلام سؤال وجواب
ــــــــــــــ
الوسوسة وعلاجها
سؤال:
إذا وسوست ولم أرد على زوجتي عندما تكلمني وذلك بسبب الوسوسة أو اعتقادي بأنها تسببت في الوسوسة هل يعتبر عدم ردي عليها طلاقاً ؟ وعندما أكلمها بعصبية وبانفعال هل يعتبر هذا طلاقاً ؟ .
الجواب:
الحمد لله
عدم ردك على زوجتك لا يعتبر طلاقا ، وكذلك كلامك معها بعصبية وانفعال.
ومهما فكرت في الطلاق ، أو حدثتك نفسك به ، أو نويته وعزمت عليه ، فإن الطلاق لا يقع حتى تتلفظ به.(59/416)
وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم : " إن الله عز وجل تجاوز لأمتي ما وسوست به وحدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم به " رواه البخاري 6664 ، ومسلم 127 .
والعمل على هذا عند أهل العلم أن الرجل إذا حدث نفسه بالطلاق لم يكن شيء حتى يتكلم به ).
بل إن المبتلى بالوسواس لا يقع طلاقه حتى لو تلفظ به ، عند بعض أهل العلم ، ما لم يقصد الطلاق ، قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : ( المبتلى بالوسواس لا يقع طلاقه حتى لو تلفظ به بلسانه إذا لم يكن عن قصد ، لأن هذا اللفظ باللسان يقع من الموسوس من غير قصد ولا إرادة ، بل هو مغلق عليه ومكره عليه لقوة الدافع وقلة المانع ، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم : " لا طلاق في إغلاق " . فلا يقع منه طلاق إذا لم يرده إرادة حقيقية بطمأنينة ، فهذا الشيء الذي يكون مرغما عليه بغير قصد ولا اختيار فإنه لا يقع به طلاق.) انتهى ، نقلا عن : فتاوى إسلامية ، 3/277
ونحن نوصيك بعدم الالتفات للوسواس ، والإعراض عنه ، ومخالفة ما يدعوك إليه ، فإن الوسواس من الشيطان ، ليحزن الذين آمنوا ، وخير علاج له ، هو الإكثار من ذكر الله تعالى ، والاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم ، والبعد عن المعاصي والمخالفات التي هي سبب تسلط إبليس على بني آدم ، قال الله تعالى: ( إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون ) النحل/ 99 .
ومما يحسن نقله هنا ، ما ذكره ابن حجر الهيتمي رحمه الله في علاج الوسوسة ، في كتابه " الفتاوى الفقهية الكبرى 1/149 ، وهذا نصه :
( وسئل نفع الله به عن داء الوسوسة هل له دواء ؟
فأجاب بقوله : له دواء نافع وهو الإعراض عنها جملة كافية ، وإن كان في النفس من التردد ما كان - فإنه متى لم يلتفت لذلك لم يثبت بل يذهب بعد زمن قليل كما جرب ذلك الموفقون , وأما من أصغى إليها وعمل بقضيتها فإنها لا تزال تزداد به حتى تُخرجه إلى حيز المجانين بل وأقبح منهم , كما شاهدناه في كثيرين ممن ابتلوا بها وأصغوا إليها وإلى شيطانها الذي جاء التنبيه عليه منه صلى الله عليه وسلم بقوله : " اتقوا وسواس الماء الذي يقال له الولهان أي : لما فيه من شدة اللهو والمبالغة فيه كما بينت ذلك وما يتعلق به في شرح مشكاة الأنوار , وجاء في الصحيحين ما يؤيد ما ذكرته وهو أن من ابتلي بالوسوسة فليستعذ بالله ولينته . فتأمل هذا الدواء النافع الذي علّمه من لا ينطق عن الهوى لأمته . واعلم أن من حُرمه فقد حُرم الخير كله ; لأن الوسوسة من الشيطان اتفاقا , واللعين لا غاية لمراده إلا إيقاع المؤمن في وهدة الضلال والحيرة ونكد العيش وظلمة النفس وضجرها إلى أن يُخرجه من الإسلام . وهو لا يشعر ( أن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا ) فاطر / 6 . وجاء في طريق آخر فيمن ابتلي بالوسوسة فليقل : آمنت بالله وبرسله . ولا شك أن من استحضر طرائق رسل الله سيما نبينا صلى الله عليه وسلم وجد طريقته وشريعته سهلة واضحة بيضاء بينة سهلة لا حرج فيها ( وما جعل عليكم في الدين من حرج ) الحج / 78 , ومن تأمل ذلك وآمن به حق إيمانه ذهب عنه داء الوسوسة والإصغاء إلى شيطانها . وفي كتاب ابن السني من(59/417)
طريق عائشة : رضي الله عنها " من بلي بهذا الوسواس فليقل : آمنا بالله وبرسله ثلاثا , فإن ذلك يذهبه عنه " .
وذكر العز بن عبد السلام وغيره نحو ما قدمته فقالوا : دواء الوسوسة أن يعتقد أن ذلك خاطر شيطاني , وأن إبليس هو الذي أورده عليه وأنه يقاتله , فيكون له ثواب المجاهد ; لأنه يحارب عدو الله , فإذا استشعر ذلك فر عنه , وأنه مما ابتلي به نوع الإنسان من أول الزمان وسلطه الله عليه محنة له ; ليحق الله الحق ويبطل الباطل ولو كره الكافرون .
وفي مسلم بحديث رقم 2203 من طريق عثمان بن أبي العاص أنه قال: إن الشيطان حال بيني وبين صلاتي وقراءتي فقال : ذلك شيطان يقال له خنزب , فتعوذ بالله منه واتفل عن يسارك ثلاثا , ففعلت فأذهبه الله عني .
وبه تعلم صحة ما قدمته أن الوسوسة لا تُسلط إلا على من استحكم عليه الجهل والخبل وصار لا تمييز له , وأما من كان على حقيقة العلم والعقل فإنه لا يخرج عن الاتباع ولا يميل إلى الابتداع . وأقبح المبتدعين الموسوسون ومن ثم قال مالك - رحمه الله - عن شيخه ربيعة - إمام أهل زمنه - : كان ربيعة أسرع الناس في أمرين في الاستبراء والوضوء , حتى لو كان غيره - قلت : ما فعل . ( لعله يقصد بقوله : ( ما فعل ) أي لم يتوضأ )
وكان ابن هرمز بطيء الاستبراء والوضوء , ويقول : مبتلى لا تقتدوا بي .
ونقل النووي - رحمه الله - عن بعض العلماء أنه يستحب لمن بلي بالوسوسة في الوضوء , أو الصلاة أن يقول : لا إله إلا الله فإن الشيطان إذا سمع الذكر خنس ; أي : تأخر وبعد , ولا إله إلا الله - رأس الذكر وأنفع علاج في دفع الوسوسة الإقبال على ذكر الله تعالى والإكثار منه ... ) انتهى كلام ابن حجر الهيتمي رحمه الله.
ونسأل الله أن يذهب عنك ما تجد من الوسوسة ، وأن يزيدنا وإياك إيماناً وصلاحاً وتقى .
والله أعلم .
الإسلام سؤال وجواب
ــــــــــــــ
حقوق امرأة طلقها زوجها قبل الزواج
سؤال:
أنا امرأة من الذين اعتنقوا الإسلام ، وأرغب في معرفة حقوق امرأة طلقها زوجها قبل إتمام الزواج ، بعد أن وضعها في موقف مالي حرج ؛ بأن تركها ليس معها أية أموال ولا وسيلة عمل ؟
طلب مني أن ترك عملي ، ووعدني أن يساعدني ماليًا حتى يتمكن من إحضاري لأعيش معه في بلده ، ثم فجأة طلقني بعد ثلاثة شهور عبر رسالة بريد إلكتروني !! بحجة أنه لم يتيسر له الحصول لي على تأشيرة ، وتركني دون أي مال على الإطلاق ، ودون أسرة مسلمة ، وقال : "والله سأرسل لكِ مالاً إذا احتجت" ولم يرسل شيئًا. فما هي حقوقي على هذا الرجل ؟.
الجواب:(59/418)
الحمد لله
أقرأ في سؤالك لهجة المسلم الذي – أحسب - أنه آمن بدينه الحق إيمانا يرتفع عن كل الأطماع والأغراض .
وأقرأ في سؤالك نفسا مطمئنة وقلبا مؤمنا بالله سبحانه وتعالى وبعقيدة راسخة إن شاء الله لا يؤثر فيها تخاذل أهلها عنها ولا يضرها ترك المنتسبين إليها العمل بها .
نعم . إن أكثر ما يسوء المرء حين يرى بعض أهل الإسلام لا يتحلون بأهم أخلاق التعامل مع الآخرين ؛ من صدق في الحديث ، ووفاء بالوعود ، والتزام بالمواثيق ، وهم يقرؤون في كتاب الله تعالى : ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ ) التوبة/119
وقوله تعالى : ( الَّذِينَ يُوفُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَلا يَنْقُضُونَ الْمِيثَاقَ ) الرعد/20
وقوله تعالى : (وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا ) البقرة/177
ويسمعون قول الرسول صلى الله عليه وسلم ( آية المنافق ثلاث إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا ائتمن خان ) رواه البخاري (33) ومسلم (59)
ولا شك أن حال المسلمين اليوم قد تغير كثيرا عما يجب أن يكون عليه .
ومع ذلك فلا يأس ولا قنوط فالخير في هذه الأمة إلى قيام الساعة .
وما يلاقيه المؤمن من مصائب ومتاعب إنما هو ابتلاء من الله تعالى : قال تعالى : ( أَحَسِبَ النَّاسُ أَنْ يُتْرَكُوا أَنْ يَقُولُوا آَمَنَّا وَهُمْ لا يُفْتَنُونَ ) العنكبوت/2
وقال تعالى : ( وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ انْقَلَبَ عَلَى وَجْهِهِ خَسِرَ الدُّنْيَا وَالآَخِرَةَ ذَلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِينُ ) الحج/11
فعليك بالصبر والرضا ورجاء الثواب من عند الله تعالى .
أما حقوقك عليه ، فيجب أولا التثبت من الطلاق فإن الطلاق عبر البريد الإلكتروني لا يعتد به إلا بعد إقرار الزوج . وانظري سؤال رقم ( 36761 )
ثم إذا ثبت الطلاق فما تستطيعين أن تطالبيه به عبر القضاء هو المهر كاملا إن كانت الخلوة حصلت ، أو نصف المهر إن لم تقع الخلوة ،
يقول الشيخ ابن عثيمين :
والدليل قوله تعالى : ( وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَلا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ) البقرة/237
أي فنصف ما فرضتم لكم والباقي لهن ، ونحن نقول : ولو خلا بها ولم يجامع فيأخذ نفس الحكم فيكون لها النصف ، وأكثر أهل العلم في هذه المسألة على هذا الرأي ، وحكي إجماع الصحابة – رضي الله عنهم – أنه إذا خلا بها فلها المهر كاملا ، فجعلوا الخلوة كالجماع ، والتعليل ما ذكره الإمام أحمد : لأنه استحل منها ما لا يحل لغيره . اهـ الشرح الممتع 5/326
أما إخلافه الوعد وتسببه في الضرر لك بتركك العمل ، وحنثه بيمينه فذلك لك إن شاء الله يوم القيامة أجرا وحسنات .
والله أعلم .(59/419)
الإسلام سؤال وجواب
ــــــــــــــ
عدة المرأة المطلقة
سؤال:
أرجو توضيح عدة المطلقة .
الجواب:
الحمد لله
" المطلقة إن طلقت قبل الدخول والخلوة يعني قبل الجماع وقبل الخلوة بها والمباشرة ، فإنه لا عدة عليها إطلاقاً فبمجرد ما يطلقها تبين منه وتحل لغيره ، وأما إذا كان قد دخل عليها وخلا بها وجامعها فإن عليها العدة وعدتها على الوجوه التالية :
أولاً : إن كانت حاملاً فإلى وضع الحمل سواء طالت المدة أم قصرت ، ربما يطلقها في الصباح وتضع الولد قبل الظهر فتنقضي عدتها ، وربما يطلقها في شهر محرم ولا تلد إلا في شهر ذي الحجة ، فتبقى في العدة اثني عشر شهراً ، المهم أن الحامل عدتها وضع الحمل مطلقاً لقوله تعالى : ( وَأُولاتُ الأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ) .
ثانياً : إذا كانت غير حامل وهي من ذوات الحيض فعدتها ثلاث حيض كاملة بعد الطلاق بمعنى أن يأتيها الحيض وتطهر ثم يأتيها وتطهر ثم يأتيها وتطهر ، هذه ثلاث حيض كاملة سواء طالت المدة بينهن أم لم تطل ، وعلى هذا فإذا طلقها وهي ترضع ولم يأتها الحيض إلا بعد سنتين فإنها تبقى في العدة حتى يأتيها الحيض ثلاث مرات فيكون مكثها على هذا سنتين أو أكثر ، المهم أن من تحيض عدتها ثلاث حيض كاملة طالت المدة أم قصرت لقوله تعالى : ( وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ ) .
ثالثاً : التي لا تحيض إما لصغرها أو لكبرها قد أيست منه وانقطع عنها فهذه عدتها ثلاثة أشهر ، لقوله تعالى : ( وَاللائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللائِي لَمْ يَحِضْنَ ) .
رابعاً : إذا كان ارتفع حيضها لسبب يُعلم أنه لا يعود الحيض إليها ، مثل أن يُستأصل رحمها ، فهذه كالآيسة تعتد بثلاثة أشهر .
خامساً : إذا كان ارتفع حيضها وهي تعلم ما رفعه فإنها تنتظر حتى يزول هذا الرافع ويعود الحيض فتعتد به .
سادساً : إذا ارتفع حيضها ولا تعلم ما الذي رفعه ، فإن العلماء يقولون تعتد بسنة كاملة تسعة أشهر للحمل وثلاثة أشهر للعدة .
فهذه أقسام عدة المرأة المطلقة .
فضيلة الشيخ محمد بن عثيمين ، "مجموعة أسئلة تهم الأسرة المسلمة" ص 61-63 .
ــــــــــــــ
زوجها يشرب الخمر فهل تبقى معه(59/420)
سؤال:
أختي متزوجة برجل يشرب الخمر تقريبا مدمن على شربها وكثير السهر وقد تعبت من نصحه وطلبت منه العدول عن هذا الأمر لكنه أبى ذلك فهل يجوز لها أن تعيش معه علما أن لها من الأبناء اثنين وهو يطلع أخواته بكل صغيرة وكبيرة بينهما وهي في بلد عربي أخر وتعاني من الغربة فبماذا تنصحها ولك الأجر والثواب ؟ .
الجواب:
الحمد لله
أولاً: نسأل الله تعالى أن يعين أختك في مصيبتها وأن يفرِّج عنها ويهدي زوجها إلى التخلص من أسر هذه الكبيرة من الكبائر
أما حكم بقائها معه فيجوز لها ذلك إذا أمنت على نفسها وأولادها .
يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : أرى أنها إذا نصحته ولم يستفد فلها الحق في طلب الفسخ ، لكن قد يكون هناك أشياء لا تتمكَّن معها من الفسخ لأنها معها أولاد فتحصل مشاكل في الفسخ ، فإذا لم تصل معصيته إلى حد الكفر فلا حرج عليها أن تبقى معه خوفاً من المفسدة ، أما إذا وصلت إلى حد الكفر مثل كونه لا يصلي فهذا لا تبقى معه طرفة عين . اللقاء المفتوح س 518 .
ثانياً : أما النصيحة لها فعليها أن تقدر مصلحتها في ذلك و تستشير أهلها وقرابتها فإنهم أدرى بحالها ثم تستخير الله تعالى في أمرها فإن الله لن يضيعها ، وفي الأثر (ما خاب من استخار ولا ندم من استشار) فإذا اختارت الفسخ أو البقاء فلترض بقضاء الله لها ولتصبر وتحتسب
قال تعالى : ( وبشر الصابرين ) البقرة/155 .
والله أعلم .
الإسلام سؤال وجواب
ــــــــــــــ
أبوهم في حالة خرف وطلق أمهم فهل يقع ؟ وهل يضعونه في دار المسنين ؟
سؤال:
أبي رجل طريح الفراش وعنده من الأمراض ما عنده وأحيانا لا يدرك ما يقول ، وأحياناً أخرى تجده يحسب المال بالقرش كما أنه كثير سباب الدين ونظره ضعيف مع العلم بأنه لا يسمع بالمرة ، وكثيراً ما يتبول في فراشه ثم يلقى بوله على الأرض وعندما نصل إليه ونسأله يرد مرة بالإنكار ومرة علشان تمسحوا بالعند ، وذات مرة توضأت أمي فنادى عليها فذهبت له فرش عليها البول فنهرته أمي فقال لها : سوف أطلقك وبعد قليل قال لها أنت طالق ، فماذا عن هذا الطلاق ؟ وكيف نتعامل مع هذا الأب وهو وصل إلى حالة سيئة جدّاً ولا يحتمل ؟ فهل لنا أن نودعه دار المسنين ؟.
الجواب:
الحمد لله
الذي يظهر من تصرفات والدكم أنه بلغ مرحلة الخرف ، وبها تسقط عنه التكاليف الشرعية ، فلا يؤمر بصلاة ولا صيام ، ولا يقع منه يمين ولا نذر ولا طلاق .(59/421)
وإذا استطعتم الصبر على تصرفاته وتحملها فافعلوا ، وإن لم تستطيعوا فلا حرج عليكم في الذهاب به إلى دار ترعى المسنين ، على أن تستمروا في بره وزيارته ، وتلبية احتياجاته المادية والمعنوية قدر استطاعتكم .
واعلموا أن الله تعالى قد أوصاكم بوالديكم خاصة عند الكبَر لشدة الحاجة في ذلك الوقت ، وقد نهى الله تعالى عن التضجر والإساءة بالفعل والقول ولو بقول " أف " .
قال الله تعالى : ( وَقَضَى رَبُّكَ أَلا تَعْبُدُوا إِلا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلاهُمَا فَلا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلا كَرِيمًا . وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا ) الإسراء/23 ، 24 .
قال الشيخ عبد الرحمن السعدي :
ثم ذكر [ الله عز وجل ] بعد حقه القيام بحق الوالدين فقال : { وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا } أي : أحسنوا إليهما بجميع وجوه الإحسان القولي والفعلي لأنهما سبب وجود العبد ولهما من المحبة للولد والإحسان إليه والقرب ما يقتضي تأكد الحق ووجوب البر .
{ إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا } أي : إذا وصلا إلى هذا السن الذي تضعف فيه قواهما ويحتاجان من اللطف والإحسان ما هو معروف : { فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ } وهذا أدنى مراتب الأذى نبه به على ما سواه ، والمعنى لا تؤذهما أدنى أذية .
{ وَلَا تَنْهَرْهُمَا } أي : تزجرهما وتتكلم لهما كلاما خشنا ، { وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا } بلفظ يحبانه وتأدب وتلطف بكلام لين حسن يلذ على قلوبهما وتطمئن به نفوسهما ، وذلك يختلف باختلاف الأحوال والعوائد والأزمان .
{ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ } أي : تواضع لهما ذلا لهما ورحمة واحتسابا للأجر لا لأجل الخوف منهما أو الرجاء لما لهما ، ونحو ذلك من المقاصد التي لا يؤجر عليها العبد .
{ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا } أي : ادع لهما بالرحمة أحياء وأمواتا ، جزاء على تربيتهما إياك صغيراً .
وفهم من هذا أنه كلما ازدادت التربية ازداد الحق ، وكذلك من تولى تربية الإنسان في دينه ودنياه تربية صالحة غير الأبوين فإن له على من رباه حق التربية . " تفسير السعدي " ( ص 407 ، 408 ) .
والله أعلم .
الإسلام سؤال وجواب
ــــــــــــــ
حكم الطلاق عن طريق البريد الالكتروني
سؤال:
تم الطلاق الأول عن طريق البريد الإلكتروني ، وأُرسل للزوجة والأب والعم ، فهل هذا طلاق صحيح أم يجب أن يكون على ورقة موقعة ؟ وهل يمكن الحصول على الطلاقين الآخرين حالاً ؟.
الجواب:
الحمد لله(59/422)
أولاً :
من المعلوم في الشرع أن الطلاق يقع بمجرد النطق به أو بالكتابة أو بالإشارة التي تقوم مقام النطق – انظر جواب السؤال ( 20660 ) - ، وهذا فيما بين الزوج وبين ربِّه تعالى في حال لم يسمعه أحد ، وقضية الطلاق عبر البريد الإلكتروني ليست المشكلة فيها من حيث وقوع الطلاق ، فإن الزوج إذا كتب طلاق امرأته وقع الطلاق بمجرد الكتابة ، لكن المسألة هنا في ثبوت هذا الطلاق وتوثيقه .
والظاهر : أنه يقع طلاق الزوج لزوجته عن طريق البريد الالكتروني إذا ثبت على وجه القطع أن الذي بعث بالرسالة التي تتضمن الطلاق هو الزوج أو من وكله الزوج في الطلاق واعترف بذلك ولم ينكره.
أما إذا لم يثبت ذلك ، ولم يعترف الزوج به : فإنه لا عبرة بهذه الرسالة ، ولا يقع الطلاق في هذه الحالة ، إذ من المعلوم لدى المشتغلين في هذه الوسائل أنه يمكن سرقة البريد الإلكتروني وتوجيه رسائل من خلاله ، فالجزم بأن المرسل هو الزوج قد لا يكون صحيحاً.
فالواجب التثبت والتأكد من الزوج ، وعدم الاعتداد بالطلاق إلا بعد إقراره من قبل الزوج ، فإن أقرَّ به فإن العدَّة تبدأ من وقت نطقه بالطلاق أو كتابته للرسالة .
ثانياً :
لا يمكن إيقاع الطلقتين الباقيتين حالاً ، فإن الطلاق يقع مرة بعد مرة ، وقد قال تعالى :
( الطَّلاقُ مَرَّتَانِ ) ـ أي الرجعي ـ ولم يقل طلقتان ، إشارة إلى أنه لا يقع إلا مرة بعد مرة لكل مرة عدتها . وإذا كانت الطلقة الأولى قد حسبت : فإننا ننظر خلال العدة : فإن أرجعكِ خلالها : فالطلقة محسوبة من عدد الطلقات ، وعليه الإشهاد على ذلك ، وإن لم يُرجعكِ خلالها : فإنكِ تبينين منه بمجرد انتهاء العدة ، ولا يحل له الرجوع إليكِ إلا بعقدِ ومهرٍ جديدين ، ويكون خاطباً أجنبيّاً كباقي الخطَّاب ، ولا يتم الزواج إلا برضاك وموافقة وليِّكِ .
وهكذا يقال في الطلقة الثانية ، فإن أرجعك خلالها فأنت زوجته ، فإن طلَّق الثالثة حرمتِ عليه حتى تنكحي زوجاً غيره نكاحاً شرعيّاً ليس المقصود منه إرجاعك لزوجك الأول ، ويكون دخول شرعي ، فإن حصل طلاق من الزوج الثاني حللتِ للأول بعد انتهاء العدة .
والله أعلم .
ــــــــــــــ
زوجها لا يعطيها إلا النفقة ويعيش بعيداً عنها فهل تطلب الطلاق ؟
سؤال:
طلقتُ مرتين ، الأولى : بسبب طلبي من زوجي أن يجعل لي ولأبنائي ولو يوماً في الشهر يجلس بيننا بعيداً عن رغباته ورغبات أهله ، والثانية : بسبب حبه لأخرى وإهانته لي أمام أبنائي وتفضيله لها علي وعدم مراعاة شعوري وشعور أبنائي وهو يبثها حبه وغرامه عبر الهاتف على مرأى ومسمع مني دون زواج ، والآن سافر(59/423)
وتركني وحدي مع أبنائنا ولا يربطنا به سوى المصروف الذي يرسله عن طريق أهله .
هل لو طلقت سيعوضني الله خيراً وسيغنيني من فضله وسيعوضني عما رأيته من ظلم مع هذا القاسي أم سيكون عدم رضا بقضاء الله ؟ وهل من حقي أن يكون لي زوج أعيش معه في مودة ورحمة وسكن أم أرضى وأعيش عيشة الذل أنا وأبنائي من أجل المصروف الشهري الذي يرسله كل شهر عن طريق أهله زيادة في إهانتي وذلي ؟ وهل أعتبر صابرة أم ضعيفة ومنكسرة لأنني رضيت بهذه الحياة طوال 11 عاما خوفا من كلمة الطلاق ؟.
الجواب:
الحمد لله
أولاً :
أباح الله التعدد للرجل ، ونهاه عن الظلم ، فإن رغب الزوج في التعدد فإما أن يمسك الأولى بمعروف أو يسرحها بإحسان ، ولا يحل له أن يبقيها في عصمته مع هجره لها ، وعدم إعطائها حقوقها ، ولا يحل له أن يفرِّط في رعاية وتربية أبنائه ، فلم يشرع التعدد لهدم البيوت بل لبنائها وتكثيرها .
وهذا الهجر والتفريط حرام عليه إذا كان مقترناً بأخرى وفق الشرع ، فكيف يكون الحكم لو كان هجره وتفريطه بسببٍ غير شرعي كالعلاقات المحرمة ، والسهرات الفاسدة ؟ .
ثانياً :
وللزوجة أن تطلب الطلاق من زوجها إذا لم يمكنها الصبر على سوء خلقه ، وليس هذا من عدم الرضا بقدر الله تعالى ، بل في بعض الأحيان قد يحرم البقاء مع زوج يرتكب الكبائر ولا يُؤمن جانبه على أولاده ، وبما أن الطلاق مشروع ، بل قد يجب أن تطلبه أحياناً ، فلا وجه للظن بأن هذا يخالف الإيمان بالقدر ؛ لأن الله تعالى يقدر الزواج ويقدر الطلاق .
ومن حق الزوجة أن تعيش مع زوجٍ يعاشرها بالمعروف ، وأن تحظى بزوج تسكن إليه ويكون لباساً لها ، ويكون بينها وبينه مودة ورحمة ، وهو ما لأجله شُرع الزواج ، وإن أي فقدٍ لشيء مما ذكرنا فهو مخالف للحكمة التي من أجلها شرع الزواج .
ومن هنا كان الواجب على الزوج أن يختار صاحبة الدِّين ، وعلى الأولياء أن يزوجوا مولياتهم من أهل الدِّين والخلق ؛ لأن البيت المسلم إذا قام على شرع الله تعالى فإنه لا يُرى فيه ظلم وتعد ، فإن كرهت زوجها لسبب شرعي طلبت الطلاق أو خالعته ، وإن كرهها طلقها وأعطاها حقوقها كاملة ، فإما أن يمسك بمعروف أو يسرِّح بإحسان .
وإذا حصل الطلاق فقد يقدِّر الله تعالى لها زوجاً صالحاً ، كما قال تعالى : { وَإِنْ يَتَفرَّقا يُغْنِ الله كلاًّ مِن سَعَتِه } .
ثالثاً :(59/424)
ومن النساء من تصبر على زوجها لاحتمال أن يصلح الله حاله ، أو من أجل أن يبقى على اتصال بأولاده رعاية وتربية وإنفاقاً ، فإن طالت المدة ولم يُصلَح حاله ، أو أنه أساء كثيراً لزوجته وأولاده ، وعندها ما يكفيها للنفقة على نفسها وأولادها : فلا وجه لبقائها في عصمته ، بل تخلصها منه هو الصواب لتعيش حياة أكرم وأفضل ، ولتربِّي أبناءها على طاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم .
وعليكِ أن تحاسبي نفسك ، وأن تتوبي إلى الله سبحانه مما قد صدر منكِ من سيئات أو أخطاء في حق الله ، أو في حق زوجك ، أو في حق غيره ، فلعله إن يكون ما حصل معك عقوبة لمعاصٍ اقترفتِها فالله تعالى يقول : { وَمَا أَصَابَكُم مِن مُصِيبةٍ فَبِمَا كَسَبت أَيْديكُم وَيعْفو عَنْ كَثِيرٍ } .
وتأملي في وضعك جيداً وفي حقيقة إمكان أن يتيسر لك زوج بعده أو تعيشي حياة هادئة بدونه ، واستشيري ممن حولك ممن هو ألصق بك ، وأنصح لك فإن وافقوك على الطلاق والحال على ما ذكرتِ في سؤالك فاستخيري الله تعالى فإن اطمأنت نفسك للطلاق فأقدمي وأسألي الله أن يغنيك من سعته نسأل الله أن يصلح حالك وأن يفرج همك وأن يصلح بينكما إن كان في ذلك خير لكما .
والله أعلم .
الإسلام سؤال وجواب
ــــــــــــــ
أمه تريد منه أن يطلق زوجته الثانية حتى لا يقتدى به في التعدد
سؤال:
أنا سيدة متزوجة من فتره قليلة ولأني الزوجة الثانية لرجل متزوج فأمه تطلب منه أن يطلقني ليس لسوء مني ولكن فقط كي لا يقلده أزواج شقيقاته وتقول إنه لا يهمها الإثم الذي يلحقها من هذا الطلب، المهم أن لا يخالف العرف بالتعدد فما رأي الشرع في ذلك وهل لزوجي أن يطيعها في ذلك الطلب علما بأنني أعيش معه بما يرضى الله.
الجواب:
الحمد لله
ليس للأم أن تأمر ولدها بطلاق زوجته ، لكونه خالف عرف الأسرة أو العشيرة في التعدد، أو خشية أن يقلده أزواج بناتها في ذلك؛ إذ التعدد أمر أباحه الله تعالى، وأباحه رسوله صلى الله عليه وسلم.
ولا يجب على الابن طاعة أبيه أو أمه في طلاق زوجته، لاسيما إذا كان لهذا السبب المصادم لرغبة الشارع في تكثير النسل، وإعفاف المسلمات ، وتقليل الفساد.
قال في مطالب أولي النهى (5/320) : ( ولا تجب ) على ابن ( طاعة أبويه ولو ) كانا ( عدلين في طلاق ) زوجته ; لأنه ليس من البر) انتهى.
وسئل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عن : ( رجل متزوج وله أولاد , ووالدته تكره الزوجة وتشير عليه بطلاقها هل يجوز له طلاقها ؟ الجواب : لا يحل له أن يطلقها لقول أمه , بل عليه أن يبر أمه ، وليس تطليق امرأته من برها والله أعلم ) اهـ .(59/425)
الفتاوى الكبرى 3/331
فعلى زوجك أن يبر أمه ويحسن إليها، مع إمساكك والإبقاء عليك، إذ ليس من البر تطليق زوجته.
وينبغي نصح هذه الأم وتذكيرها بوجوب اتباع الشرع والتقيد به ، والحذر من اقتراف الإثم، وأن تعلم أن طلاق بناتها أو حصول ضرائر لهن، أو سلامتهن من ذلك ، غيب لا يعلمه الله ، وما كان مقدرا منه سيكون، فلا وجه لارتكاب الحرام، وتفريق الأسرة.
أما نصيحتنا لك أيها الأخت ، فهي أن تسعي جهدك في الإحسان لأم زوجك وكسب حبها ، حتى يكون حسن معاملتك لها سبباً مزيلاً عنها فكرة دعوة ولدها إلى تطليقك .
والله أعلم .
الإسلام سؤال وجواب
ــــــــــــــ
ما هي علاقة المرأة بمن طلقها ؟
سؤال:
هل يجوز لي الخروج مع طليقي في صحبة أولادنا على فترات متباعدة - وذلك لكي يجتمعوا بوالديهم مثل كل الأطفال ، وذلك في الأماكن العامة - وهو لا يصلي ؟ وهل إنفاقه عليهم حرام ؟ .
الجواب:
الحمد لله
إذا طلَّق الزوجُ امرأتَه آخر ثلاث تطليقات ، أو طلقها طلقتين أو واحدة وانتهت عدتها ، فإنها تصبح أجنبية عنه ، ولا يحل له الخلوة بها ، ولا لمسها ، ولا النظر إليها .
وعلاقة المطلِّق بمطلقته كعلاقته بأي امرأةٍ أجنبيَّة أخرى ، وليس وجود الأولاد بينهما بمسوغ للنظر والخلوة والسفر معها ، ويمكنه أن يخرج مع أولاده دون وجودها ، أو أنها تحضر مع أحدٍ من محارمها ، من غير وقوع في محذورٍ شرعي مما ذكرنا .
قال شيخ الإسلام ابن تيمية – رحمه الله - :
المطلقة ثلاثا هي أجنبية من الرجل بمنزلة سائر الأجنبيات , فليس للرجل أن يخلو بها كما ليس له أن يخلو بالأجنبية , وليس له أن ينظر إليها إلى ما لا ينظر إليه من الأجنبية وليس له عليها حكمٌ أصلاً .
" الفتاوى الكبرى " ( 3 / 349 ) .
وأما قبول نفقة الوالد المطلِّق على أبنائه فلا يُمنع منها ولو كان لا يصلي ، وعليها تذكير أبنائها بضرورة نصيحة والدهم بالصلاة ، لعل الله أن يهديه بهذه النصيحة .
وإن خشيت الأم على أولادها من والدهم الكافر بحيث يؤثر على أخلاقهم أو يوقعهم فيما حرم الله ، فلا يجوز لها أن تسمح لهم بالخروج معه ، لأن خروجهم معه ضرر عليهم .(59/426)
والله أعلم .
الإسلام سؤال وجواب
ــــــــــــــ
لا تحصل الرجعة باللمس بشهوة ؟
سؤال:
منذ سنتين وأنا وزوجي نمر في مرحلة صعبة من حياتنا الزوجية ، المشكلة تضاعفت وانتهت مرتين بالطلاق .
بعد الطلاق الأول أعادني ، وبعد الطلاق الثاني أمسكني بشهوة ، ولكن دون أن يحصل جماع ، يدعي بأنني لا زلت مطلقة ، ويقول : بأنه يجب أن يحصل جماع بيننا إذا أراد أن يعيدني .
مرت الآن دورة شهرية واحدة منذ الطلاق ويقول زوجي بأنه تبقى لي اثنتان وتنتهي عدتي ، فهل هذا صحيح ؟ أم أنه يعتبر قد أعادني بمجرد مسكي ولمسي دون أن يحصل جماع ؟.
الجواب:
الحمد لله
أولاً :
الرجعة حق أثبته الشارع للزوج في فترة العدة ، فإن شاء راجع ، وإن شاء ترك زوجته حتى تنقضي عدتها . لقوله تعالى : ( وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ -أي في مدة العدة- إِنْ أَرَادُوا إِصْلاحًا ) البقرة /228. فجعل الله تعالى أزواج المطلقات أحق برجعتهن في مدة العدة إذا أرادوا بالرجعة الإصلاح .
وتتحقق الرجعة بأحد أمرين : بالقول وبالفعل .
أما الرجعة بالقول : فكما لو قال : راجعت زوجتي ، أو أمسكتها ، أو رددتها إلى عصمتي . أو يقول مخاطباً لها : راجعتكِ ، أو أمسكتكِ ، أو رددتك .
وتتحقق الرجعة بهذه الألفاظ باتفاق الفقهاء .
ويقوم مقام اللفظ : الكتابة ، وكذلك الإشارة من العاجز عن النطق كالأخرس .
وأما الرجعة بالفعل فتكون بالجماع بشرط أن يقصد به الإرجاع .
قال الشيخ عبد الرحمن السعدي :
وإن كان قد طلقها رجعياً فلا يخلو إما أن تكون العدة قد فرغت فلا تحل له إلا بنكاح جديد مجتمعة فيه شروطه ، وإما أن تكون في العدة ، فإن قصد بالوطء الرجعة : صارت رجعة وصار الوطء مباحاً ، وإن لم يقصد به الرجعة : فعلى المذهب تحصل به الرجعة ، وعلى الصحيح : لا تحصل به رجعة ، فعليه : يكون الوطء محرَّماً اهـ . "الإرشاد إلى معرفة الأحكام" .
وعلى هذا ، فمجرد لمس الزوج لكِ لا يُعد إرجاعاً لكِ .
وانظري جواب السؤال ( 11798 ) .
وهذا هو ما ذهب إليه جمهور العلماء (منهم الإمام مالك والشافعي وأحمد) ، من أن الرجعة لا تحصل بمجرد اللمس بشهوة . غير أن الإمام مالك قال : تحصل الرجعة(59/427)
بالمس بشهوة إذا نوى به الإرجاع . وما دام زوجك يقول إنه لم ينو الإرجاع ، فلا تحصل بذلك الرجعة .
انظر : "المغني" (7/404) ، "الموسوعة الفقهية" (13/187) .
ثانياً :
أما العدة للمطلقة الرجعية فهي ثلاث حيضات – لمن تحيض منهن - ، وقد بقي لكِ حيضتان كما قال زوجكِ ، وتنتهي عدتكِ ، فإن أرجعكِ خلالها فالطلقة محسوبة من عدد الطلقات ، وعليه الإشهاد على ذلك ، ويكون قد بقي له طلقة واحدة ، وإن لم يُرجعكِ خلال فترة العدة فإنكِ تبينين منه ، ولا يحل له الرجوع إليكِ إلا بعقدِ ومهرٍ جديدين ، ولا يتم الزواج إلا برضاك وموافقة وليِّكِ .
والله أعلم .
الإسلام سؤال وجواب
ــــــــــــــ
تريد الطلاق وهو لا يريد أن يطلقها
سؤال:
لي أخت وهي متزوجة ، ولكن زوجها لم يدخل عليها بعد ، كل شيء كان على ما يرام إلى أن قالت أختي فجأة إنها لم ترغب المعيشة مع زوجها لأنها أصبحت لا تحبه ، وهما لم يعيشا مع بعضهما في بيتهما كزوج وزوجة ، لما سمع زوجها هذا الكلام منها ثار ولم يرد طلاقها ، وأختي مصرَّة أنها لا تريد المعيشة معه وهو مصر أن لا يطلقها ، ونحن نقول لها إنها لا تستطيع الطلاق منه بدون سبب شرعي بالحجة ، ولكن هي تقول إنه سريع الغضب ، ويفشي الأسرار ، مع العلم أنها لم تعش معه في بيت واحد ، وزوجها يعترف بذلك ويقول إنه سيصلح نفسه . فما هو الحل الشرعي لهذه المسألة الصعبة ؟ .
الجواب:
الحمد لله
إذا كان الزوج يعطي زوجته حقوقها الشرعية ، فحرام عليها طلب الطلاق لقوله عليه الصلاة والسلام : " أيما امرأة سألت الطلاق من غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة " رواه الترمذي ( 1187 ) وأبو داود ( 2226 ) وابن ماجه ( 2055 ) ، وصححه الألباني في صحيح أبي داود .
ومعنى قوله : " في غير ما بأس " : أي الشدّة المُلْجِئة إلى الطلاق .
فإذا تضررت الزوجة ، واشتد عليها الحال لتقصير الزوج في حقها ، ومنعه لحقوقها أو لسوء أخلاقه ونحو ذلك من الأسباب : فلها أن تطلب الطلاق ، وترفع إلى القاضي وتشرح له الأمر وهو بدوره يطالب الزوج بأداء حقوقها أو أن يطلقها .
وإن اكتشفت فيه أخلاقاً سيئة فإنها لا تتعجل بطلب الطلاق بل عليها أن تتودد له ، وتنصحه بالتي هي أحسن ، وتعينه على تغيير أخلاقه إلى ما هو أفضل ، وهو معترف بما هو عليه ووعد بإصلاح نفسه ، وهذه خطوة إيجابية من الزوج وهي الخطوة الأولى في معالجة الأخطاء ، فينبغي للمرأة أن تكون عوناً لزوجها على الخير ، ولو أن كل امرأة أرادت الطلاق لسرعة غضب زوجها ، أو لنقله كلاماً دار(59/428)
بينه وبين زوجته ، أو ما شابه ذلك من الأخطاء لما بقي بيتٌ إلا وتفرق أهله وتشتت أبناؤه .
ولزيادة البيان : انظر جواب السؤال ( 3758 ) و ( 12496 ) .
والله أعلم .
الإسلام سؤال وجواب
ــــــــــــــ
لا يشترط في الطلاق علم الزوجة أو مواجهتها به
سؤال:
تم طلاقي قبل 3 سنوات ، وتمت الإجراءات عن طريق محامٍ ، رفض زوجي السابق التناقش ولذلك فقد تمت اتفاقية بيننا ، الذي أود أن أعرفه أنه حتى الآن لم يوجه لي كلمة الطلاق وقال لي البعض بأنه يجب أن يقولها لي شفوياً ، أرجو أن توضح لي فهذا الأمر يؤرقني .
الجواب:
الحمد لله
لا يشترط في الطلاق أن يتلفظ الزوج به أمام زوجته ولا أن تعلم به . فمتى تلفظ الرجل بالطلاق أو كتبه فإنه يعد طلاقاً صحيحاً واقعاً ، ولو لم تعلم به الزوجة .
فإذا كان زوجك قد أتم إجراءات الطلاق عند محامٍ فإن هذا الطلاق صحيح وواقع . راجعي الأسئلة : (9593) ، (20660) .
وقد سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :
رجل غاب عن زوجته مدة طويلة ، وقد طلقها بينه وبين نفسه ، ولو لم يخبرها بذلك ، فهل يقع الطلاق ؟
فأجاب :
الطلاق يقع ، وإن لم يبلغ الزوجة فإذا تلفظ الإنسان بالطلاق وقال : طلقت زوجتي ، طلقت الزوجة سواء علمت بذلك أم لم تعلم ولهذا لو فرض أن هذه الزوجة لم تعلم بهذا الطلاق إلا بعد أن حاضت ثلاث مرات فإن عدتها تكون قد انقضت مع أنها ما علمت ، وكذلك لو أن رجلاً توفي ولم تعلم زوجته بوفاته إلا بعد مضي العدة فإنه لا عدة عليها حينئذ لانتهاء عدتها بانتهاء المدة اهـ .
فتاوى ابن عثيمين (2/804) .
الإسلام سؤال وجواب
ــــــــــــــ
طلق زوجته الرابعة وأراد الزواج بأخرى فهل ينتظر انتهاء العدة
سؤال:
عندما يُطلق الرجل زوجته الرابعة ويريد أن يتزوج فهل عليه عدة المرأة المطلقة ؟.
الجواب:
الحمد لله
يحرم على من طلق زوجته الرابعة أن يتزوج بأخرى حتى تخرج المطلقة من العدة .(59/429)
وبالله التوفيق .
فتاوى اللجنة الدائمة (18/11)
ــــــــــــــ
قال لزوجته " المرأة التي تكون بهذا الشكل لا أريدها " فهل يعد هذا طلاقاً
سؤال:
رجل كان في خصومة مع زوجته يذمها حول خلق عندها وهو تقمصها شخصية الرجال في التعامل معه وقال لها : " إذا تسيرين في هذا الطريق من الصعب أن نعيش مع بعض ، والبنت التي تكون بهذا الشكل أنا لا أريدها ، فسألنه عن نيته عند تلفظه بهذه العبارات فأجاب أنه لا يدري عن نيته في تلك اللحظة كيف كانت .
الجواب:
الحمد لله
هذا اللفظ يعتبره العلماء من ألفاظ الكناية في الطلاق وحكمه أنه لا يقع به الطلاق إلا إذا نواه ، فإن لم ينو الطلاق أو لم يدر عن نيته وقت تلفظه بهذا الكلام فلا يعتبر طلاقاً .
وقد سئل الشيخ ابن باز رحمه الله عن رجل قال لزوجته : أنا لا أريدك عدة مرات ، فقال :
هذا الكلام لا يكون طلاقاً إذا كان بدون نيّة ، فهذا كناية وليس بطلاق ، وزوجته باقية في عصمته ، وليس عليه شيء .
فتاوى الطلاق للشيخ ابن باز ص/68 .
الإسلام سؤال وجواب
ــــــــــــــ
نوى الطلاق ولم يتلفظ به فهل يقع ؟
سؤال:
إذا أعلن رجل بأنه يريد أن يطلق زوجته لأجل رجل آخر، فهل يقع الطلاق ؟ هو لم ينطق بالطلاق ولكنه قال بأنه سوف يطلق وأنه ينوي ولكنه لم يفعل ، فهل الزواج لا زال سارياً ؟.
الجواب:
الحمد لله
هذا الطلاق لا يقع ؛ ما دام أن الزوج لم ينطق بلفظ الطلاق ؛ لأن النية وحدها لا تكفي في إيقاع الطلاق ؛
وهذا هو قول جمهور أهل العلم كما نقله الحافظ في الفتح ( 9 / 394 ) ، ونقله ابن قدامة في المغني (7/121) عن عامة أهل العلم . واستدلوا على ذلك بما أخرجه البخاري ( 2528 ) ومسلم ( 327 ) عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به نفسها ما لم تعمل أو تتكلم " . قال قتادة ـ أحد رواة الحديث ـ إذا طلق في نفسه فليس بشيء .
وقال الشيخ ابن باز :(59/430)
الطلاق بمجرد النية لا يقع ، وإنما يقع باللفظ أو الكتابة . واستدل بالحديث السابق . فتاوى إسلامية (3/279) .
والله أعلم .
الإسلام سؤال وجواب
ــــــــــــــ
حلف عليها بالطلاق ألا تذهب إلى أهلها
سؤال:
حلف علي زوجي بالطلاق ألا أذهب إلى أهلي ، وهو الآن تراجع فهل عليه كفارة يمين ؟.
الجواب:
الحمد لله
أولاً :
المشروع للمسلم اجتناب استعمال الطلاق فيما يكون بينه وبين أهله من النزاع ، وذلك لما يترتب على الطلاق من عواقب وخيمة . وكثير من الرجال يتهاونون بشأن الطلاق فكلما حصل نزاع بينه وبين أهله حلف بالطلاق ، وكلما اختلف مع أصحابه حلف بالطلاق . . . وهكذا . وهذا نوع تلاعب بكتاب الله ، وإذا كان النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اعتبر من يطلق امرأته ثلاثاً جميعاً متلاعباً بكتاب الله ، فكيف بمن اتخذ الطلاق ديدنه ، فكلما أراد منع زوجته من شيء أو حثها على فعل شيء حلف بالطلاق ؟! روى النسائي (3401) عن مَحْمُود بْن لَبِيدٍ قَالَ أُخْبِرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلاثَ تَطْلِيقَاتٍ جَمِيعًا فَقَامَ غَضْبَان ثُمَّ قَالَ أَيُلْعَبُ بِكِتَابِ اللَّهِ وَأَنَا بَيْنَ أَظْهُرِكُمْ حَتَّى قَامَ رَجُلٌ وَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَلا أَقْتُلُهُ . قال الحافظ : رجاله ثقات اهـ وصححه الألباني في غاية المرام (261) .
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله:
هؤلاء السفهاء الذين يطلقون ألسنتهم بالطلاق في كل هين وعظيم ، هؤلاء مخالفون لما أرشد إليه النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في قوله : ( مَنْ كَانَ حَالِفًا فَلْيَحْلِفْ بِاللَّهِ أَوْ لِيَصْمُتْ ) رواه البخاري (2679) . فإذا أرد المؤمن أن يحلف فليحلف بالله عز وجل ، ولا ينبغي أيضاً أن يكثر من الحلف لقوله تعالى : ( وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ ) المائدة / 89 . ومن جملة ما فسرت به الآية أن المعنى : لا تكثروا الحلف بالله .
أمّا أن يحلفوا بالطلاق مثل : علي الطلاق أن تفعل كذا أو علي الطلاق ألا تفعل أو إن فعلت فامرأتي طالق أو إن لم تفعل فامرأتي طالق وما أشبه ذلك من الصيغ فإن هذا خلاف ما أرشد إليه النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اهـ فتاوى المرأة المسلمة (2/753) .
ثانياً : أما وقوع الطلاق بذلك أو عدم وقوعه ، فالمرجع في ذلك إلى نية الزوج ، فإن كان أرد الطلاق وقع الطلاق إذا فعلت زوجته ما حلف عليها ألا تفعله . وإذا لم ينو الطلاق وإنما نوى منعها فقط فهذا حكمه حكم اليمين .
قال الشيخ ابن عثيمين :(59/431)
الراجح أن الطلاق إذا استعمل استعمال اليمين بأن كان القصد منه الحث على الشيء أو المنع منه أو التصديق أو التكذيب أو التوكيد فإن حكمه حكم اليمين لقول الله تعالى : ( يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ تَبْتَغِي مَرْضَاةَ أَزْوَاجِكَ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ (1) قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ ) التحريم / 1-2 . فجعل الله تعالى التحريم يميناً . ولقول النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( إِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى ) البخاري (1) ، وهذا لم ينو الطلاق وإنما نوى اليمن أو نوى معنى اليمين فإذا حنث فإنه يجزئه كفارة يمين ، هذا هو القول الراجح اهـ
فتاوى المرأة المسلمة (2/754) .
وسئلت اللجنة الدائمة عمن قال لزوجته : علي الطلاق تقومين معي ، ولم تقم معه . فهل يقع بذلك طلاق ؟
فأجابت :
إذا كنت لم تقصد إيقاع الطلاق وإنما أردت حثها على الذهاب معك فإنه لا يقع به طلاق ويلزمك كفارة يمين في أصح قولي العلماء ، وإن كنت أردت به إيقاع الطلاق إذا هي لم تستجب لك وقع به عليها طلقة واحدة اهـ فتاوى اللجنة الدائمة (20/86) .
والله اعلم .
الإسلام سؤال وجواب
ــــــــــــــ
حَدَّث نفسه بطلاق زوجته
سؤال:
حدث خلاف بيني وبين زوجتي على غسل الملابس فأنا أريد أن تغسل وهي لا تريد ، وبعد جدال وصياح تركتها وذهبت إلى غرفة أخرى وحدثت نفسي بأن أقول لها : ( بتكوني طالق إذا بتغسلي هذا الشهر ، أنا بدي أغسل ) . ولم أبلغها بما حدثت به نفسي . ولم يكن ذلك بصوت عالٍ , حتى لم أكد أسمعه أنا , وحدث ذلك لكي أوقفها عن الجدال في أمر الغسيل لأنها كثيرة الجدال ولم أقصد بذلك الطلاق بل التخويف . وكل ذلك حدث في لحظة غضب . فإن غسلت فهل يقع طلاق أم يكون هنالك يمين فقط ؟ .
الجواب:
الحمد لله
الطلاق لا يقع بمجرد تحديث النفس به ، أو التفكير فيه ، أو العزم عليه ، ما لم تتلفظ به.
وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( إن الله عز وجل تجاوز لأمتي ما وسوست به وحدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم به ) . رواه البخاري 6664 ، ومسلم 127 .
قال ابن قدامة رحمه الله : ( وجملة ذلك أن الطلاق لا يقع إلا بلفظ , فلو نواه بقلبه من غير لفظ , لم يقع في قول عامة أهل العلم ; منهم عطاء , وجابر بن زيد , وسعيد بن جبير , ويحيى بن أبي كثير , والشافعي , وإسحاق . وروي أيضا عن القاسم , وسالم , والحسن , والشعبي ) انتهى من المغني 7/294.(59/432)
وقولك : ( ولم يكن ذلك بصوت عالٍ , حتى لم أكد أسمعه أنا ) يفهم منه أنك تلفظت بهذا الكلام بصوت منخفض ، فإن كان الأمر كذلك ، فما صدر منك يعتبر من الطلاق المعلق على شرط ، وهو غسل الملابس . وقد ذكرت أنك لا تريد طلاقها ، بل تخويفها فقط . وعلى هذا يكون حكم هذا الطلاق حكم اليمين ، فإن هي غسلت ملابسك فعليك كفارة يمين ، ولا يقع بذلك طلاق . كما أفتى بذلك الشيخ ابن باز وابن عثيمين رحمهما الله . انظر : فتاوى إسلامية (3/280-285) .
وكفارة اليمين هي المذكورة في قول الله تعالى : ( لا يُؤَاخِذُكُمْ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمْ الأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ ) المائدة/89 . راجع السؤال رقم (9985) .
وهذا كله مبني على أن هذا الكلام قد تلفظت به ، ولم يقتصر الأمر على حديث النفس .
وإخراجك كفارة اليمين أولى وأحوط .
وخلاصة الجواب :
أنك إن كنت لم تتلفظ بالطلاق ، ولم تحرك به لسانك فلا شيء عليك .
أما إن كنت تلفظت به ولو بصوت منخفض فهذا حكمه حكم اليمين لأنك أردت منعها ولم ترد إيقاع الطلاق .
وسواء علمت المرأة بما حدث أم لم تعلم لا يغير ذلك من الحكم شيئاً .
وعلى المسلم أن يتجنب أمر الطلاق ، تفكيرا أو عزما أو تلفظا ، لما في ذلك من تعريض البيت المسلم للانهيار لأتفه الأسباب .
والله تعالى المسؤول أن يصلح أحوال المسلمين .
والله أعلم .
الإسلام سؤال وجواب
ــــــــــــــ
طلاق الزوجة سيئة الخلق
سؤال:
أخو زوجتي له زوجة تسيء الأدب مع والدته وتهينها ودائماً تتصل الأم على زوجتي وتبكي بسبب تصرفاتها، هي الابنة الوحيدة وهو الولد الوحيد، بعد عدة شكاوى ومناقشات اتصلوا على أهل الزوجة واشتكوا من تصرفات ابنتهم ولكن لا جدوى فلم تتغير المعاملة ثم قرروا أن يتم الطلاق وطلقها . هل هذا التصرف صحيح ؟.
الجواب:
الحمد لله
الأصل في الطلاق أنه مكروه ، ويدل لذلك قوله تعالى : { للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاؤوا فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم } فقال في الفيئة { غفور رحيم } وقال في الطلاق { سميع عليم } وهذا فيه شيء من التهديد ، فدل هذا على أن الطلاق مكروه عند الله تعالى .(59/433)
ولكن قد تعرض حالات تجعل الطلاق أمرا لابد منه ، بل قد يصل الأمر إلى وجوب الطلاق ، وفي مثل الحالة التي ذكرها السائل ، فإن الطلاق ربما يكون حلا مناسبا ، ذلك أن من حقوق الزوج على زوجته أن توقر أهله وتحترمهم ، لاسيما والدة الزوج ، فإن حق الأم على الرجل مقدم على حق زوجته ، فينبغي أن تكون الزوجة عوناً لزوجها على بر والدته .
فقد ذكر العلماء رحمهم الله أن الطلاق يكون مباحاً ( عند الحاجة إليه لسوء خلق المرأة وسوء عشرتها والتضرر بها من غير حصول الغرض بها ) المغني 10 / 324
والله اعلم .
الإسلام سؤال وجواب
ــــــــــــــ
الخلع تعريفه وطريقته
سؤال:
ما هو الخلع ؟ وما هي الطريقة الصحيحة ؟
إذا لم يرد الزوج أن يطلق زوجته فهل يمكن أن يقع الطلاق ؟ وماذا عن المجتمع الأمريكي ، إذا المرأة لم يعجبها زوجها ( بعض الأحيان لأنه متدين ) تظن بأنه لديها الحرية بأن تطلقه.
الجواب:
الحمد لله
الخلع فراق الزوجة بعوض ، فيأخذ الزوج عوضاً ويفارق زوجته ، سواء كان هذا العوض هو المهر الذي كان دفعه لها أو أكثر أو أقل .
والأصل فيه قول الله تعالى : ( وَلا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئاً إِلا أَنْ يَخَافَا أَلا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ ) البقرة / 229 .
ودليل ذلك من السنة أن امرأة ثابت بن قيس بن شماس رضي الله عنه أتت النبي صلى الله عليه وسلم ، فقالت : يا رسول الله ، ثابت بن قيس لا أعيب عليه في خلق ولا دين ، ولكن أكره الكفر في الإسلام . فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم : أتردين عليه حديقته ؟ . وكان قد أصدقها حديقة . قالت : نعم . فقال النبي صلى الله عليه وسلم : " اقبل الحديقة ، وفارقها " أخرجه البخاري (5273) .
فأخذ العلماء من هذه القضية أن المرأة إذا لم تستطع البقاء مع زوجها ، فإن لولي الأمر أن يطلب منه المخالعة ، بل يأمره بذلك .
وأما صورته : فيأخذ الزوج العوض أو يتفقان عليه ثم يقول لها ك فارقتك أو خالعتك ونحو ذلك من الألفاظ .
والطلاق من حق الزوج ، فلا يقع الطلاق إلا إذا أوقعه هو ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( إنما الطلاق لمن أخذ بالساق ) يعني الزوج ، رواه ابن ماجه ( 2081 ) وحسنه الألباني في إرواء العليل ( 2041 )(59/434)
ولذلك قال العلماء من أكره على طلاق امرأته ظلماً ، فطلق دفعاً للإكراه فإنه لا يقع طلاقه ، انظر المغني ( 10 / 352 )
أما ما ذكرته من أن المرأة عندكم ربما طلقت نفسها عن طريق القوانين الوضعية ، فإن كان ذلك لسبب يبيح لها طلب الطلاق كما لو كرهت الزوج ، ولم تستطع البقاء معه ، أو كرهته في دينه لفسقه وجرأته على ارتكاب المحرمات ونحو ذلك ، فلا بأس بطلبها الطلاق ولكن في هذه الحالة تخالعه فترد عليه المهر الذي أعطاها إياه .
أما إن كان طلبها للطلاق من غير سبب فإن ذلك لا يجوز وحكم المحكمة بالطلاق في هذه الحال لا يعتد شرعاً بل تبقى المرأة زوجة للرجل ، وهنا تحصل مشكلة وهي أن هذه المرأة تعتبر مطلقة أمام القانون فقد تتزوج إذا انقضت عدتها ، وهي في حقيقة الأمر زوجة ليست مطلقة .
قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله عن مثل هذه المسألة فقال :
" نحن الآن أمام مشكلة ؛ فبقاؤها على عصمته يمنعها من أن تتزوج بزوج آخر ، وظاهرا حسب حكم المحكمة أنها طلقت منه ، وأنها إذا انتهت عدتها تجوز للأزواج ، فأرى الخروج من هذه المشكلة أنه لا بد من أن يتدخل أهل الخير والصلاح في هذه المسألة ، من أجل أن يصلحوا بين الزوج وزوجته ، وإلا فعليها أن تعطيه عوضا ، حتى يكون خلعا شرعيا " .
لقاء الباب المفتوح للشيخ محمد بن عثيمين رقم (54) ( 3/174) من طبعة دار البصيرة بمصر .
الإسلام سؤال وجواب
ــــــــــــــ
قال : زوجته عليه حرام إن تزوج عليها ويريد أن يتزوج
سؤال:
1/ ما حكم رجل مالكي المذهب قال : زوجته حرام عليه إن تزوج عليها أخرى . وقصد سد باب الزواج من ثانية أكثر مما قصد طلاق زوجته ولو تزوج عليها ؟
2/ما حكم رجل حلف بالطلاق ألا يزني ثم زنى؟
3/إن كان الطلاق صح في إحدى الحالتين فهل له من مخرج يمسك عليه أهله ؟ مع العلم أن زوجته لا تقيم معه في بلد واحد وهو لا يريد طلاقها ويريد مخرجا يمكنه من الزواج من أخرى حتى لا يسقط في الزنا مرة أخرى فيأثم وتحرم زوجته .
الجواب:
الحمد لله
أولاً :
لا يقع بذلك طلاق ، وإنما عليه كفارة يمين إن تزوج بأخرى ، وذلك لأنه قصد بذلك التحريم منع نفسه ، ولم يقصد بذلك الطلاق . ابن عثيمين . فتاوى منار الإسلام 2/584 .
وقول السائل (وقصد سد باب الزواج من ثانية أكثر مما قصد طلاق زوجته ولو تزوج عليها) ظاهره أنه قصد الطلاق والمنع معاً ، ولكن قصد المنع كان أكثر . وهذا لا يختلف به الحكم لأن العبرة بالأكثر .(59/435)
الشيخ خالد المشيقح
ثانياً :
إذا كان قصده بالحلف بالطلاق إيقاع الطلاق فعلاً إذا حصلت منه هذه المعصية فيقع بذلك الطلاق ، وإذا كان قصده منع نفسه من هذه المعصية – وهذا هو الغالب في مثل هذا الكلام – فإن عليه كفارة يمين . فتاوى الطلاق للشيخ ابن باز 1/141 .
وعلى المسلم ألا يتلاعب بالطلاق ، ويحلف بالطلاق إذا أراد منع نفسه من شيء ، لأن كثيرا من أهل العلم يرون وقوع الطلاق بذلك ، وإن لم يقصد إيقاعه .
ثالثاً :
النصيحة للسائل أن يتوب إلى الله تعالى مما اقترفه من الزنا ، فإن هذه المعصية من أقبح المعاصي وأفحشها، وتورث فاعلها ظلمة في قلبه ووجهه ، وعليه أن يعمل بالأسباب التي تحول بينه وبين هذه المعصية، وقد ذكر العلماء رحمهم الله تعالى أن النكاح يجب إذا خشي الرجل على نفسه الوقوع في المعصية إذا لم يتزوج . المغني (9/341) .
فعليك أن تسعى لإقامة زوجتك معك في نفس البلد ، فإن هذا من حسن العشرة لها ، ولتعلم أنها تعاني مما تعاني منه أنت ، فلا يكن همك أن تعصم نفسك من الوقوع في المعصية ثم تترك زوجتك تتألم وتعذب ، فإن ذلك يتنافى مع حسن العشرة التي أمر الله بها ورسوله ، فإن تعذر ذلك فعليك أن تتزوج بأخرى ، ولا يقع على زوجتك بذلك طلاق كما سبق ، وإنما عليك كفارة يمين .
وكفارة اليمين هي المذكورة في قول الله تعالى : ( لا يُؤَاخِذُكُمْ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمْ الأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ ) المائدة/89 .
وصلى الله وسلم على نبينا محمد ، وعلى آله وصحبه أجمعين .
الإسلام سؤال وجواب
ــــــــــــــ
الاستمتاع بمراسلة الرجل لمطلقته
سؤال:
هل يجوز للرجل أن يخاطب أو يكتب لزوجته السابقة بطريقة رومانسية بعد أن تزوج بامرأة أخرى ؟
وهل من اللائق أن يُبقي صوراً وبطاقات لزوجته السابقة في غرفة النوم حيث يسكن مع زوجته الجديدة ؟.
الجواب:
الحمد لله
أولاً :
المرأة بعد انتهاء عدتها من طلاقها من زوجها تصير أجنبيَّة عنه ، لذا لا يحل له أن يراسلها أو يخاطبها أو يختلي بها أو يصافحها ، وهذا الفعل منه أو منها هو طريقٌ إلى الفاحشة فضلاً عن كونه محرَّماً عليهما أصلاً .(59/436)
1. قال الشيخ محمد الصالح بن عثيمين :
لا يجوز لأي إنسان أن يراسل امرأة أجنبيَّة عنه ؛ لما في ذلك من فتنة ، وقد يظن المراسِل أنه ليس هناك فتنة ، ولكن لا يزال به الشيطان حتى يغريه بها ويغريها به .
وقد أمر صلى الله عليه وسلم مَن سمع الدجال أن يبتعد عنه ، وأخبر أن الرجل قد يأتيه وهو مؤمن ولكن لا يزال به الدجال حتى يفتنه .
ففي مراسلة الشبان للشابات فتنة عظيمة وخطر كبير ، ويجب الابتعاد عنها ، وإن كان السائل يقول إنه ليس فيها عشق ولا غرام .
" فتاوى المرأة المسلمة " ( 2 / 578 ) .
2. وقال الشيخ عبد الله الجبرين – وقد سئل عن المراسلة مع المرأة الأجنبيَّة - :
لا يجوز هذا العمل ؛ فإنه يُثير الشهوة بين الاثنين ويدفع الغريزة إلى التماس اللقاء والاتصال ، وكثيراً ما تحدث تلك المغازلة والمراسلة فتناً وتغرس حبَّ الزنا في القلب مما يوقع في الفواحش أو يسببها ، فننصح من أراد مصلحة نفسه وحمايتها عن المراسلة والمكالمة ونحوها ، حفظاً للدين والعرض ، والله الموفق .
" فتاوى المرأة المسلمة " ( 2 / 578 ، 579 ) .
ثانياً :
لا يجوز للزوج ولا للزوجة احتفاظ كلٍّ منهما بصور الآخر بعد انتهاء عدة الطلاق بينهما ، فهي تصير أجنبيَّة عنه وهو كذلك ، وقد حرَّم الله تعالى النظر من كلِّ واحدٍ منهما للآخر ، قال تعالى : { قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ . وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ } النور / 30 ، 31 .
ثم إن في إبقاء الزوج صور زوجته المطلَّقة في غرفة نوم الزوجة الجديدة مخالف لحسن العشرة مع الزوجة الجديدة ومولِّدٌ للغيرة والحقد على الزوجة الأولى ، وحسرةً وغضباً على زوجها .
لذا لا يجوز للزوج إبقاء صور زوجته المطلقة ولا مراسلتها .
وإن كان هذا الطلاق ليس تمام الطلقة الثالثة - التي لا يجوز للزوج الرجوع لزوجته إلا بعد نكاح زوج آخر - وكان هذا المطلِّّّق يرى أن أسباب طلاقه لزوجته قد زالت وأنهما يستطيعان أن يقيما حدود الله ويحسن كلٌ منهما عشرة صاحبه فإن له في مثل هذه الحال أن يراجعها بعقد جديد لتعود زوجة له مرة أخرى خاصة إذا كان له منها أولاد يخشى أن يؤثر عليهم فراق والديهم .
وليس الزواج من امرأة ثانية مانعاً من جواز الزواج مرة أخرى بالمطلقة إذا كان يظن من نفسه الاستطاعة والقدرة على الإعالة .
والله أعلم .
الإسلام سؤال وجواب
ــــــــــــــ
ترك البيت وخرج ، فهل يعتبر هذا طلاقاً ؟
سؤال:(59/437)
ترك الرجل زوجته ثلاث مرات ، في كل مرة يترك البيت ويخرج دون أن يتفوه أو يلمح بالطلاق، بعد شهر تقريباً من المرة الثانية استلمت الزوجة رسالة فيها شروط لإرجاعها كما أنه ذكر أنه سيطلقها إن لم يتم تنفيذ الشروط .
هل تركه لها في المرتين السابقتين يعتبر طلاقاً ؟ وهل تعتبر طلقتين منفصلتين ؟ مع الملاحظة أن الزوجة لم تعرف أن هذا يعتبر طلاقاً حتى وإن كانت نيته الطلاق . المرة الثلاثة كانت طلاقاً واضحاً .
يعاني الزوج من مرض في القلب ويتلقى العلاج، وتشعر الزوجة بأن هذا سبب له تشويشاً في التفكير .
لا زالت تريد أن تكون زوجة له وتهتم به، ولكن حسب قول الإمام فقد تم الطلاق ثلاث مرات .
هل تم طلاقها ثلاث مرات ؟.
الجواب:
الحمد لله
لا يقع الطلاق بالنية وحدها ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( إِنَّ اللَّهَ تَجَاوَزَ عَنْ أُمَّتِي مَا حَدَّثَتْ بِهِ أَنْفُسَهَا مَا لَمْ تَعْمَلْ أَوْ تَتَكَلَّمْ بِه) رواه البخاري (5269) ومسلم (127) . وإنما يقع الطلاق بأحد أمرين إما الكلام وإما الكتابة . فتاوى الطلاق لابن باز53-54 .
وعلى هذا فلا يقع الطلاق في المرتين الأولى والثانية لأن الزوج لم يتكلم بالطلاق ولم يكتبه .
أما المرة الثالثة :
فإنه قال : كما في السؤال ( إنه سيطلقها إذا لم يتم تنفيذ الشروط ) وهذا أيضاً لا يعتبر طلاقا ، وإنما هو تهديد بالطلاق ، فسواء تم تنفيذ الشروط أم لم يتم لا يقع به طلاق . لأن التهديد بالطلاق لا يقع به الطلاق . فتاوى الطلاق لابن باز 56 .
والله أعلم ، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين .
الإسلام سؤال وجواب
ــــــــــــــ
لم تتأقلم مع زوجها فهل تفارقه وتُغضب والدها
سؤال:
تزوجت منذ 4 سنوات ولكنني لم أتأقلم مع زوجي ، أخبرته وأخبرت والدي بأنني لم أتأقلم معه ، زواجي كان في باكستان عندما كنت أمر بمرحلة سيئة جدّاً ، كانت والدتي متهمَّة بالزنى وتمَّ حبسها في بيت والد زوجها .
كنت أنا ووالدتي في باكستان ذلك الوقت ولم يكن يُسمح لي برؤية والدتي أو الحديث معها ، وأقترح والدي ذلك الوقت أن أتزوج ، حاولت أن أتأقلم مع زوجي في بداية زواجنا ولكن دون جدوى ، لا أريد أن أبقى معه لأنني أعلم بأنني لن أحبه أو أحترمه كما يجب على الزوجة أن تفعل ، كما أنني في نفس الوقت لا أريد أن أجرح شعور والدي بطلاقي ، هل أكون مذنبة إذا طلقت وجرحت شعور والدي ؟
هل تظن بأنني يجب أن أطلق أم أبقى هكذا أحاول دون جدوى ؟.(59/438)
الجواب:
الحمد لله
الذي ننصح به الأخت السائلة أن تحاول التوفيق بين عدم جرح شعور والدها وبين إعطاء زوجها حقَّه من المودة والمحبة والطاعة .
فإن عجزت عن إعطاء زوجها حقه ولم تشعر بميل نحوه مما يسبب لها نفرة منه وعدم طاعتها له : فالذي يجب عليها في هذه الحال أن تخالع من زوجها لا أن تطلب الطلاق .
والفرق بين الطلاق والخلع كبير ، فالطلاق يكون من قِبَل الزوج لكراهيته لزوجته – مثلاً – وبغير سببٍ منها ، وعليها العدة المعلومة بحسب حالها ، فإن كانت حاملاً فحتى تضع حملها ، وإن كانت صغيرة أو آيسة من المحيض فثلاثة أشهر ، وإن كانت تحيض فثلاث حيضات ، وعلى الزوج إعطاء زوجته كامل مهرها وحقوقها .
والخلع يكون من قِبَل الزوجة فتعطي زوجها مالاً ليفارقها ، والأفضل للزوج ألا يطلب أكثر من المهر الذي أعطاه إياها ، وتكون عدتها حيضة واحدة للعلم ببراءة الرحم .
وقد حصل مع بعض الصحابيات قريب مما تسأل عنه الأخت السائلة :
عن ابن عباس أنه قال : جاءت امرأة ثابت بن قيس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت : يا رسول الله إني لا أعتب على ثابت في دينٍ ولا خلُقٍ ، ولكني لا أطيقه ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : فتردين عليه حديقته ؟ قالت : نعم . رواه البخاري ( 4972 ) .
وفي رواية ( 4971 ) : " لا أعتب على ثابت في دينٍ ولا خلُقٍ ، ولكني أكره الكفر في الإسلام " .
أي أكره أن أعمل الأعمال التي تنافي حكم الإسلام من بغض الزوج وعصيانه وعدم القيام بحقوقه .. ونحو ذلك . انظر فتح الباري (9/400)
والخلاصة : عليك المحاولة للتوافق مع زوجك وإعطائه حقَّه وإلا فعليك المخالعة ويمكنك أن تسترضي والدك وتبيني له أن بقاءك مع زوجك يضرك في دينك ودنياك ، فإن رضي بذلك وإلا فإنه لا يلزمك أن تبقي مع زوجك وأنت تكرهينه ولا تقومين بحقك .
نسأل الله أن يفرّج همومك وأن يوفقك إلى العيشة الهنيئة وأن يعينك في أمورك .
الإسلام سؤال وجواب
ــــــــــــــ
زوجها يضربها ضرباً مُبرحاً
سؤال:
لقد تزوجت من رجلي لأني ظننته مسلما صالحا ، يهتم بمسألة نشر الإسلام العمل على رفع كلمة الله – سبحانه وتعالى – عن طريق مساعدة المسلمين.
كنت أرغب في إنهاء ارتباطي به عندما كنا مخطوبين قبل 4 أعوام لأنه كان يتلفظ بكلمات غير جيدة تجاهي، وكان يجرح شعوري، ويسيء إلى عواطفي.(59/439)
إلا أنه وعد أنه سيصبح لطيفا بعد الزواج وأن سبب فظاظته تلك كان يعود إلى أنه لم يكن يعمل.
وحيث أن المسلمين عليهم أن يوفوا بما تعهدوا به، فقد صدقته ووثقت فيه، ووافقت على الزواج منه.
ومنذ أن تزوجنا، استفحل أمره وأصبح يؤذيني جسديا، حتى أنه يلكمني ويخنقني.
وقد علم والداي بالأمر أخيرا قبل 8 أشهر تقريبا. وقد تركته وذهبت إلى بيت أهلي لعدة أسابيع. وقد أخبراني أن علي أن أمنحه فرصة أخرى لأن من الممكن أن يكون الشخص الذي قد أتزوج به مستقبلا أن يكون هو أيضا مثله تماما، إن لم يكن أسوء حالا منه. وقالا إن جميع المطلقات ينتهي بهن المطاف أن يتزوجن رجالا أسوء حالا من سابقيهم.
وقد حضر معتذرا وقاطعا على نفسه العهد بتغيير أسلوبه في توجيه الكلام الجارح، وكونه يدقق في كل أمر، وأن يمتنع عن الأذية. وقد كان اتفاقنا أن أعود إليه لأرى ما إذا كان قد تغير حقيقة أم لا.
وبعد أن رجعت إليه، تغير حاله مدة بسيطة جدا.
وقد كان يسئ إلي في كلامه ويجرح عواطفي. وقد كان يؤذيني جسديا بدرجة قليلة. وقد سدد إلى بعض اللكمات - ضربني - قليلا.
وبما أن هذه هي الطريقة التي تطور بها آذاه أولا عندما تزوجنا حيث تطور من القليل وزاد وأصبح يؤذيني بكثرة، فقد قررت بعد شهرين من ذلك أنه لم يتغير وأخبرت أهلي بذلك... فهل يجوز لي طلب الطلاق ؟.
الجواب:
الحمد لله
نسأل الله أن يعينك على ما تواجهينه من المصائب ، وأن يكتب لك أجر الصابرين إنه جواد كريم .
وينبغي على الزوج أن يعلم أنه راعٍ ومسئول عن رعيته ، وأن الله تعالى قد أوجب عليه المعاشرة بالمعروف ، والإحسان لأهله ، ونبينا صلى الله عليه وسلم يقول : " خيركم : خيركم لأهله ، وأنا خيركم لأهلي " رواه الترمذي ( 3895 ) وابن ماجه ( 1977 ) وصححه الشيخ الألباني في " صحيح الجامع " ( 3314 ) ، ومِن الإحسان والمعاشرة بالمعروف أن لا يضرب الزوج امرأته ضرباً مبرحا ولا يقبح الوجه ، ولْيعلم أنه بذلك مفرِّط في الأمانة التي ائتمنه الله عليها .
ونسمع عن كثيرٍ من الناس يتعذر عليه أو يتعسر أن يجد عملاً يُرزق منه ، وقد تطول مدة بحثه عن عمل مناسب ، فنسمع عن كثير من هؤلاء أنهم يقهرون نساءهم ويضربونهن وكأنهن السبب فيما يحدث معه ، وكأن هذا مما يسوِّغ أفعاله المشينة ، وعلى هؤلاء أن يتقوا الله وأن يعلموا أنهم أحوج ما يكونون إلى طاعة الله والبعد عن المحرمات ، لا أن يقترفوا الآثام ويسوغوا ذلك لأنفسهم .
ولا بد أن يعلم المسلم أنه في دار بلاء وامتحان فعلى المسلم أن يتحلى بالصبر على كل ما يعترضه في حياته ، وأن يُلح على الله بالدعاء في أن يُفرج عنه ما نزل به من المصائب ، فهو سبحانه مفرج الهموم ، وكاشف الغموم ، ومجيب دعوة المظلوم(59/440)
، سبحانه وبحمده ، لا تخفى عليه خافيه ، ولا يُعجزه شيء في السموات ولا في الأرض ، له الحمد في الأولى والآخرة .
وهو سبحانه أكرم الأكرمين .. ما تقرب إليه عبده إلا كان أسرع تقرباً إلى عبده منه .. فقد روى البخاري (6856) ومسلم (4832) في صحيحهما عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ اللَّهُ تَعَالَى أَنَا عِنْدَ ظَنِّ عَبْدِي بِي وَأَنَا مَعَهُ إِذَا ذَكَرَنِي فَإِنْ ذَكَرَنِي فِي نَفْسِهِ ذَكَرْتُهُ فِي نَفْسِي وَإِنْ ذَكَرَنِي فِي مَلإٍ ذَكَرْتُهُ فِي مَلإٍ خَيْرٍ مِنْهُمْ وَإِنْ تَقَرَّبَ إِلَيَّ بِشِبْرٍ تَقَرَّبْتُ إِلَيْهِ ذِرَاعًا وَإِنْ تَقَرَّبَ إِلَيَّ ذِرَاعًا تَقَرَّبْتُ إِلَيْهِ بَاعًا وَإِنْ أَتَانِي يَمْشِي أَتَيْتُهُ هَرْوَلَةً " .
وبالنسبة لك أيتها الأخت السائلة .. فقد ابتلاك الله برجل سيئ الخلق ، وبناءً على ما ذُكر في السؤال فإنه يجوز لك طلب الطلاق ( وهو ما يُسمى بالخلع ) لأن الحياة مع هذا وأمثاله لا تُطاق ، ولعل الله أن يخلفك خيراً من هذا الرجل ، فإن لم تجدي غيره فبقاؤك بلا زواج في بيت والدك معززة مكرمة خيرٌ لك من البقاء مع هذا الرجل ، إذا لم تخشَيْ على نفسك الفتنة أو الوقوع في المحرم ، أما إن خفت على نفسك من الفتنة فالصبر على أذى الدنيا مع هذا الرجل أهون من الصبر على عذاب الله .
وهناك أسباب تُبيح للمرأة الخلع من زوجها موجودة في السؤال ( 1859 ) من هذا الموقع .
والله أعلم .
الإسلام سؤال وجواب
الشيخ محمد صالح المنجد
ــــــــــــــ
قال : زوجته عليه حرام إن تزوج عليها ويريد أن يتزوج
سؤال:
1/ ما حكم رجل مالكي المذهب قال : زوجته حرام عليه إن تزوج عليها أخرى . وقصد سد باب الزواج من ثانية أكثر مما قصد طلاق زوجته ولو تزوج عليها ؟
2/ما حكم رجل حلف بالطلاق ألا يزني ثم زنى؟
3/إن كان الطلاق صح في إحدى الحالتين فهل له من مخرج يمسك عليه أهله ؟ مع العلم أن زوجته لا تقيم معه في بلد واحد وهو لا يريد طلاقها ويريد مخرجا يمكنه من الزواج من أخرى حتى لا يسقط في الزنا مرة أخرى فيأثم وتحرم زوجته .
الجواب:
الحمد لله
أولاً :
لا يقع بذلك طلاق ، وإنما عليه كفارة يمين إن تزوج بأخرى ، وذلك لأنه قصد بذلك التحريم منع نفسه ، ولم يقصد بذلك الطلاق . ابن عثيمين . فتاوى منار الإسلام 2/584 .
وقول السائل (وقصد سد باب الزواج من ثانية أكثر مما قصد طلاق زوجته ولو تزوج عليها) ظاهره أنه قصد الطلاق والمنع معاً ، ولكن قصد المنع كان أكثر . وهذا لا يختلف به الحكم لأن العبرة بالأكثر .(59/441)
الشيخ خالد المشيقح
ثانياً :
إذا كان قصده بالحلف بالطلاق إيقاع الطلاق فعلاً إذا حصلت منه هذه المعصية فيقع بذلك الطلاق ، وإذا كان قصده منع نفسه من هذه المعصية – وهذا هو الغالب في مثل هذا الكلام – فإن عليه كفارة يمين . فتاوى الطلاق للشيخ ابن باز 1/141 .
وعلى المسلم ألا يتلاعب بالطلاق ، ويحلف بالطلاق إذا أراد منع نفسه من شيء ، لأن كثيرا من أهل العلم يرون وقوع الطلاق بذلك ، وإن لم يقصد إيقاعه .
ثالثاً :
النصيحة للسائل أن يتوب إلى الله تعالى مما اقترفه من الزنا ، فإن هذه المعصية من أقبح المعاصي وأفحشها، وتورث فاعلها ظلمة في قلبه ووجهه ، وعليه أن يعمل بالأسباب التي تحول بينه وبين هذه المعصية، وقد ذكر العلماء رحمهم الله تعالى أن النكاح يجب إذا خشي الرجل على نفسه الوقوع في المعصية إذا لم يتزوج . المغني (9/341) .
فعليك أن تسعى لإقامة زوجتك معك في نفس البلد ، فإن هذا من حسن العشرة لها ، ولتعلم أنها تعاني مما تعاني منه أنت ، فلا يكن همك أن تعصم نفسك من الوقوع في المعصية ثم تترك زوجتك تتألم وتعذب ، فإن ذلك يتنافى مع حسن العشرة التي أمر الله بها ورسوله ، فإن تعذر ذلك فعليك أن تتزوج بأخرى ، ولا يقع على زوجتك بذلك طلاق كما سبق ، وإنما عليك كفارة يمين .
وكفارة اليمين هي المذكورة في قول الله تعالى : ( لا يُؤَاخِذُكُمْ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمْ الأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ ) المائدة/89 .
وصلى الله وسلم على نبينا محمد ، وعلى آله وصحبه أجمعين .
الإسلام سؤال وجواب
ــــــــــــــ
الاستمتاع بمراسلة الرجل لمطلقته
سؤال:
هل يجوز للرجل أن يخاطب أو يكتب لزوجته السابقة بطريقة رومانسية بعد أن تزوج بامرأة أخرى ؟
وهل من اللائق أن يُبقي صوراً وبطاقات لزوجته السابقة في غرفة النوم حيث يسكن مع زوجته الجديدة ؟.
الجواب:
الحمد لله
أولاً :
المرأة بعد انتهاء عدتها من طلاقها من زوجها تصير أجنبيَّة عنه ، لذا لا يحل له أن يراسلها أو يخاطبها أو يختلي بها أو يصافحها ، وهذا الفعل منه أو منها هو طريقٌ إلى الفاحشة فضلاً عن كونه محرَّماً عليهما أصلاً .(59/442)
1. قال الشيخ محمد الصالح بن عثيمين :
لا يجوز لأي إنسان أن يراسل امرأة أجنبيَّة عنه ؛ لما في ذلك من فتنة ، وقد يظن المراسِل أنه ليس هناك فتنة ، ولكن لا يزال به الشيطان حتى يغريه بها ويغريها به .
وقد أمر صلى الله عليه وسلم مَن سمع الدجال أن يبتعد عنه ، وأخبر أن الرجل قد يأتيه وهو مؤمن ولكن لا يزال به الدجال حتى يفتنه .
ففي مراسلة الشبان للشابات فتنة عظيمة وخطر كبير ، ويجب الابتعاد عنها ، وإن كان السائل يقول إنه ليس فيها عشق ولا غرام .
" فتاوى المرأة المسلمة " ( 2 / 578 ) .
2. وقال الشيخ عبد الله الجبرين – وقد سئل عن المراسلة مع المرأة الأجنبيَّة - :
لا يجوز هذا العمل ؛ فإنه يُثير الشهوة بين الاثنين ويدفع الغريزة إلى التماس اللقاء والاتصال ، وكثيراً ما تحدث تلك المغازلة والمراسلة فتناً وتغرس حبَّ الزنا في القلب مما يوقع في الفواحش أو يسببها ، فننصح من أراد مصلحة نفسه وحمايتها عن المراسلة والمكالمة ونحوها ، حفظاً للدين والعرض ، والله الموفق .
" فتاوى المرأة المسلمة " ( 2 / 578 ، 579 ) .
ثانياً :
لا يجوز للزوج ولا للزوجة احتفاظ كلٍّ منهما بصور الآخر بعد انتهاء عدة الطلاق بينهما ، فهي تصير أجنبيَّة عنه وهو كذلك ، وقد حرَّم الله تعالى النظر من كلِّ واحدٍ منهما للآخر ، قال تعالى : { قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ . وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ } النور / 30 ، 31 .
ثم إن في إبقاء الزوج صور زوجته المطلَّقة في غرفة نوم الزوجة الجديدة مخالف لحسن العشرة مع الزوجة الجديدة ومولِّدٌ للغيرة والحقد على الزوجة الأولى ، وحسرةً وغضباً على زوجها .
لذا لا يجوز للزوج إبقاء صور زوجته المطلقة ولا مراسلتها .
وإن كان هذا الطلاق ليس تمام الطلقة الثالثة - التي لا يجوز للزوج الرجوع لزوجته إلا بعد نكاح زوج آخر - وكان هذا المطلِّّّق يرى أن أسباب طلاقه لزوجته قد زالت وأنهما يستطيعان أن يقيما حدود الله ويحسن كلٌ منهما عشرة صاحبه فإن له في مثل هذه الحال أن يراجعها بعقد جديد لتعود زوجة له مرة أخرى خاصة إذا كان له منها أولاد يخشى أن يؤثر عليهم فراق والديهم .
وليس الزواج من امرأة ثانية مانعاً من جواز الزواج مرة أخرى بالمطلقة إذا كان يظن من نفسه الاستطاعة والقدرة على الإعالة .
والله أعلم .
الإسلام سؤال وجواب
ــــــــــــــ
ترك البيت وخرج ، فهل يعتبر هذا طلاقاً ؟
سؤال:(59/443)
ترك الرجل زوجته ثلاث مرات ، في كل مرة يترك البيت ويخرج دون أن يتفوه أو يلمح بالطلاق، بعد شهر تقريباً من المرة الثانية استلمت الزوجة رسالة فيها شروط لإرجاعها كما أنه ذكر أنه سيطلقها إن لم يتم تنفيذ الشروط .
هل تركه لها في المرتين السابقتين يعتبر طلاقاً ؟ وهل تعتبر طلقتين منفصلتين ؟ مع الملاحظة أن الزوجة لم تعرف أن هذا يعتبر طلاقاً حتى وإن كانت نيته الطلاق . المرة الثلاثة كانت طلاقاً واضحاً .
يعاني الزوج من مرض في القلب ويتلقى العلاج، وتشعر الزوجة بأن هذا سبب له تشويشاً في التفكير .
لا زالت تريد أن تكون زوجة له وتهتم به، ولكن حسب قول الإمام فقد تم الطلاق ثلاث مرات .
هل تم طلاقها ثلاث مرات ؟.
الجواب:
الحمد لله
لا يقع الطلاق بالنية وحدها ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( إِنَّ اللَّهَ تَجَاوَزَ عَنْ أُمَّتِي مَا حَدَّثَتْ بِهِ أَنْفُسَهَا مَا لَمْ تَعْمَلْ أَوْ تَتَكَلَّمْ بِه) رواه البخاري (5269) ومسلم (127) . وإنما يقع الطلاق بأحد أمرين إما الكلام وإما الكتابة . فتاوى الطلاق لابن باز53-54 .
وعلى هذا فلا يقع الطلاق في المرتين الأولى والثانية لأن الزوج لم يتكلم بالطلاق ولم يكتبه .
أما المرة الثالثة :
فإنه قال : كما في السؤال ( إنه سيطلقها إذا لم يتم تنفيذ الشروط ) وهذا أيضاً لا يعتبر طلاقا ، وإنما هو تهديد بالطلاق ، فسواء تم تنفيذ الشروط أم لم يتم لا يقع به طلاق . لأن التهديد بالطلاق لا يقع به الطلاق . فتاوى الطلاق لابن باز 56 .
والله أعلم ، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين .
الإسلام سؤال وجواب
ــــــــــــــ
لم تتأقلم مع زوجها فهل تفارقه وتُغضب والدها
سؤال:
تزوجت منذ 4 سنوات ولكنني لم أتأقلم مع زوجي ، أخبرته وأخبرت والدي بأنني لم أتأقلم معه ، زواجي كان في باكستان عندما كنت أمر بمرحلة سيئة جدّاً ، كانت والدتي متهمَّة بالزنى وتمَّ حبسها في بيت والد زوجها .
كنت أنا ووالدتي في باكستان ذلك الوقت ولم يكن يُسمح لي برؤية والدتي أو الحديث معها ، وأقترح والدي ذلك الوقت أن أتزوج ، حاولت أن أتأقلم مع زوجي في بداية زواجنا ولكن دون جدوى ، لا أريد أن أبقى معه لأنني أعلم بأنني لن أحبه أو أحترمه كما يجب على الزوجة أن تفعل ، كما أنني في نفس الوقت لا أريد أن أجرح شعور والدي بطلاقي ، هل أكون مذنبة إذا طلقت وجرحت شعور والدي ؟
هل تظن بأنني يجب أن أطلق أم أبقى هكذا أحاول دون جدوى ؟.(59/444)
الجواب:
الحمد لله
الذي ننصح به الأخت السائلة أن تحاول التوفيق بين عدم جرح شعور والدها وبين إعطاء زوجها حقَّه من المودة والمحبة والطاعة .
فإن عجزت عن إعطاء زوجها حقه ولم تشعر بميل نحوه مما يسبب لها نفرة منه وعدم طاعتها له : فالذي يجب عليها في هذه الحال أن تخالع من زوجها لا أن تطلب الطلاق .
والفرق بين الطلاق والخلع كبير ، فالطلاق يكون من قِبَل الزوج لكراهيته لزوجته – مثلاً – وبغير سببٍ منها ، وعليها العدة المعلومة بحسب حالها ، فإن كانت حاملاً فحتى تضع حملها ، وإن كانت صغيرة أو آيسة من المحيض فثلاثة أشهر ، وإن كانت تحيض فثلاث حيضات ، وعلى الزوج إعطاء زوجته كامل مهرها وحقوقها .
والخلع يكون من قِبَل الزوجة فتعطي زوجها مالاً ليفارقها ، والأفضل للزوج ألا يطلب أكثر من المهر الذي أعطاه إياها ، وتكون عدتها حيضة واحدة للعلم ببراءة الرحم .
وقد حصل مع بعض الصحابيات قريب مما تسأل عنه الأخت السائلة :
عن ابن عباس أنه قال : جاءت امرأة ثابت بن قيس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت : يا رسول الله إني لا أعتب على ثابت في دينٍ ولا خلُقٍ ، ولكني لا أطيقه ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : فتردين عليه حديقته ؟ قالت : نعم . رواه البخاري ( 4972 ) .
وفي رواية ( 4971 ) : " لا أعتب على ثابت في دينٍ ولا خلُقٍ ، ولكني أكره الكفر في الإسلام " .
أي أكره أن أعمل الأعمال التي تنافي حكم الإسلام من بغض الزوج وعصيانه وعدم القيام بحقوقه .. ونحو ذلك . انظر فتح الباري (9/400)
والخلاصة : عليك المحاولة للتوافق مع زوجك وإعطائه حقَّه وإلا فعليك المخالعة ويمكنك أن تسترضي والدك وتبيني له أن بقاءك مع زوجك يضرك في دينك ودنياك ، فإن رضي بذلك وإلا فإنه لا يلزمك أن تبقي مع زوجك وأنت تكرهينه ولا تقومين بحقك .
نسأل الله أن يفرّج همومك وأن يوفقك إلى العيشة الهنيئة وأن يعينك في أمورك .
الإسلام سؤال وجواب
ــــــــــــــ
زوجها يضربها ضرباً مُبرحاً
سؤال:
لقد تزوجت من رجلي لأني ظننته مسلما صالحا ، يهتم بمسألة نشر الإسلام والعمل على رفع كلمة الله – سبحانه وتعالى – عن طريق مساعدة المسلمين.
كنت أرغب في إنهاء ارتباطي به عندما كنا مخطوبين قبل 4 أعوام لأنه كان يتلفظ بكلمات غير جيدة تجاهي، وكان يجرح شعوري، ويسيء إلى عواطفي.(59/445)
إلا أنه وعد أنه سيصبح لطيفا بعد الزواج وأن سبب فظاظته تلك كان يعود إلى أنه لم يكن يعمل.
وحيث أن المسلمين عليهم أن يوفوا بما تعهدوا به، فقد صدقته ووثقت فيه، ووافقت على الزواج منه.
ومنذ أن تزوجنا، استفحل أمره وأصبح يؤذيني جسديا، حتى أنه يلكمني ويخنقني.
وقد علم والداي بالأمر أخيرا قبل 8 أشهر تقريبا. وقد تركته وذهبت إلى بيت أهلي لعدة أسابيع. وقد أخبراني أن علي أن أمنحه فرصة أخرى لأن من الممكن أن يكون الشخص الذي قد أتزوج به مستقبلا أن يكون هو أيضا مثله تماما، إن لم يكن أسوء حالا منه. وقالا إن جميع المطلقات ينتهي بهن المطاف أن يتزوجن رجالا أسوء حالا من سابقيهم.
وقد حضر معتذرا وقاطعا على نفسه العهد بتغيير أسلوبه في توجيه الكلام الجارح، وكونه يدقق في كل أمر، وأن يمتنع عن الأذية. وقد كان اتفاقنا أن أعود إليه لأرى ما إذا كان قد تغير حقيقة أم لا.
وبعد أن رجعت إليه، تغير حاله مدة بسيطة جدا.
وقد كان يسئ إلي في كلامه ويجرح عواطفي. وقد كان يؤذيني جسديا بدرجة قليلة. وقد سدد إلى بعض اللكمات - ضربني - قليلا.
وبما أن هذه هي الطريقة التي تطور بها آذاه أولا عندما تزوجنا حيث تطور من القليل وزاد وأصبح يؤذيني بكثرة، فقد قررت بعد شهرين من ذلك أنه لم يتغير وأخبرت أهلي بذلك... فهل يجوز لي طلب الطلاق ؟.
الجواب:
الحمد لله
نسأل الله أن يعينك على ما تواجهينه من المصائب ، وأن يكتب لك أجر الصابرين إنه جواد كريم .
وينبغي على الزوج أن يعلم أنه راعٍ ومسئول عن رعيته ، وأن الله تعالى قد أوجب عليه المعاشرة بالمعروف ، والإحسان لأهله ، ونبينا صلى الله عليه وسلم يقول : " خيركم : خيركم لأهله ، وأنا خيركم لأهلي " رواه الترمذي ( 3895 ) وابن ماجه ( 1977 ) وصححه الشيخ الألباني في " صحيح الجامع " ( 3314 ) ، ومِن الإحسان والمعاشرة بالمعروف أن لا يضرب الزوج امرأته ضرباً مبرحا ولا يقبح الوجه ، ولْيعلم أنه بذلك مفرِّط في الأمانة التي ائتمنه الله عليها .
ونسمع عن كثيرٍ من الناس يتعذر عليه أو يتعسر أن يجد عملاً يُرزق منه ، وقد تطول مدة بحثه عن عمل مناسب ، فنسمع عن كثير من هؤلاء أنهم يقهرون نساءهم ويضربونهن وكأنهن السبب فيما يحدث معه ، وكأن هذا مما يسوِّغ أفعاله المشينة ، وعلى هؤلاء أن يتقوا الله وأن يعلموا أنهم أحوج ما يكونون إلى طاعة الله والبعد عن المحرمات ، لا أن يقترفوا الآثام ويسوغوا ذلك لأنفسهم .
ولا بد أن يعلم المسلم أنه في دار بلاء وامتحان فعلى المسلم أن يتحلى بالصبر على كل ما يعترضه في حياته ، وأن يُلح على الله بالدعاء في أن يُفرج عنه ما نزل به من المصائب ، فهو سبحانه مفرج الهموم ، وكاشف الغموم ، ومجيب دعوة المظلوم(59/446)
، سبحانه وبحمده ، لا تخفى عليه خافيه ، ولا يُعجزه شيء في السموات ولا في الأرض ، له الحمد في الأولى والآخرة .
وهو سبحانه أكرم الأكرمين .. ما تقرب إليه عبده إلا كان أسرع تقرباً إلى عبده منه .. فقد روى البخاري (6856) ومسلم (4832) في صحيحهما عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ اللَّهُ تَعَالَى أَنَا عِنْدَ ظَنِّ عَبْدِي بِي وَأَنَا مَعَهُ إِذَا ذَكَرَنِي فَإِنْ ذَكَرَنِي فِي نَفْسِهِ ذَكَرْتُهُ فِي نَفْسِي وَإِنْ ذَكَرَنِي فِي مَلإٍ ذَكَرْتُهُ فِي مَلإٍ خَيْرٍ مِنْهُمْ وَإِنْ تَقَرَّبَ إِلَيَّ بِشِبْرٍ تَقَرَّبْتُ إِلَيْهِ ذِرَاعًا وَإِنْ تَقَرَّبَ إِلَيَّ ذِرَاعًا تَقَرَّبْتُ إِلَيْهِ بَاعًا وَإِنْ أَتَانِي يَمْشِي أَتَيْتُهُ هَرْوَلَةً " .
وبالنسبة لك أيتها الأخت السائلة .. فقد ابتلاك الله برجل سيئ الخلق ، وبناءً على ما ذُكر في السؤال فإنه يجوز لك طلب الطلاق ( وهو ما يُسمى بالخلع ) لأن الحياة مع هذا وأمثاله لا تُطاق ، ولعل الله أن يخلفك خيراً من هذا الرجل ، فإن لم تجدي غيره فبقاؤك بلا زواج في بيت والدك معززة مكرمة خيرٌ لك من البقاء مع هذا الرجل ، إذا لم تخشَيْ على نفسك الفتنة أو الوقوع في المحرم ، أما إن خفت على نفسك من الفتنة فالصبر على أذى الدنيا مع هذا الرجل أهون من الصبر على عذاب الله .
وهناك أسباب تُبيح للمرأة الخلع من زوجها موجودة في السؤال ( 1859 ) من هذا الموقع .
والله أعلم .
الإسلام سؤال وجواب
الشيخ محمد صالح المنجد
ــــــــــــــــــــــــــــ
قيل له أن زوجته عادت لعلاقات محرمة سابقة فطلقها
سؤال:
طلق صديقي زوجته في شهر رمضان هذا، وكانت زوجته في الشهر الخامس من الحمل. وكان سبب الطلاق أن زوجته كان لها صديق قبل الزواج ، وأن شخصا ما قال إنها كانت تقابل صديقها القديم حتى بعد أن تزوجت . وقد طلقها للسبب أعلاه وتحت ضغوط من والديه .
فهل كان ذلك الفعل صحيحا ؟ وهل يقبل الله بذلك العمل ؟ وماذا عن الجنين الذي لا يزال في رحم أمه ؟ وماذا سيكون وضعه/وضعها في المستقبل ؟.
الجواب:
الحمد لله
ما ذكرته ـ رعاك الله ـ من سؤال له عدة جوانب :
أولاً : ما ذكرت من طلاق صديقك لزوجته في فترة الحمل فإنه واقع بإجماع أهل العلم لحديث ابن عمر في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا ، ثُمَّ لِيُطَلِّقْهَا طَاهِرًا أَوْ حَامِلاً ) فدل ذلك على أن طلاق الحامل واقع ( فتاوى الطلاق لابن باز 1/45) .
ثانياً : أما عن السبب الذي دعاه إلى طلاقها وهو إخبار ذلك الشخص له بمقابلتها لصديقها السابق بعد الزواج فإننا ننصح أمثال هؤلاء الناقلين للكلام بالتثبت قبل نقل(59/447)
أي خبر وأن يكون قصدهم الإصلاح ، وكان ينبغي على هذا الزوج أيضا أن يتثبت من صحة ما ورده ، و ألا يبني الطلاق عليه بلا تثبت قال الله تعالى : ( إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا ...) والإسراع بالطلاق دون تثبت وروية فيه هدرٌ لنعمة الزواج من غير سبب مقنع ، وتضييعٌ للأسرة التي امتن الله تعالى على بني آدم بها في قوله : ( ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجاً لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون ) الروم/21 فإن ثبت له ما لا يرضاه فليحاول إصلاحها بما له من قوامة عليها ، أو يفارقها مع ستره عليها .
ثالثاً :
الزوجة إذا كانت على علاقات سابقة قبل الزواج ثم تزوجت وتابت إلى الله عز وجل وقطعت الصلات المحرمة فلا يجوز تعييرها بذنبها ولا توبيخها على ما مضى لأن التائب من الذنب كمن لا ذنب له ، قال تعالى : ( وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ) ، ولا يجوز فضحها ولا التشهير بها ولا محاسبتها عن الماضي بل يكتم أمرها وسرّها ومن ستر مسلماً ستره الله في الدنيا والآخرة .
ومثل هذه الأمور تبيِّن لنا حكمة الشريعة الغراء في النهي عن كل ما يكون سببا للعلاقة غير المرضية بين الرجل والمرأة كالنظر إلى الأجنبية ومصافحتها والخلوة بها ونحو ذلك سواء قبل الزواج أو بعده .
رابعاً :
أما ضغط والدي الزوج عليه لطلاقها من غير تبيُّن لما رُميت به فإن طاعة الوالدين إنما تكون بالمعروف مما يحبه الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم ، كما قال صلى الله عليه وسلم : ( إنما الطاعة في المعروف ) رواه الشيخان البخاري (7245) مسلم (1840) والذي أمراه به من الإسراع بطلاقها دون ذنب منها الآن ليس من المعروف .
خامساً :
أما جنينها الذي في بطنها فالقاعدة الشّرعية أنّ الولد للفراش ويتبع الزّوج إلا إذا تبرّأ منه لحديث النبي صلى الله عليه وسلم ( الولد للفرش وللعاهر الحجر ) البخاري (2053) مسلم (1457)
أي أنه ينسب إلى الزوج ولا تعتبر الشبهة ولا غيرها خاصة في مثل هذه الحال التي يظهر أن الشبهة فيها بعيدة ، والإسلام يتشوف ويرغب في إثبات الأنساب ولذلك فعلى هذا الزوج ألا يفتح على نفسه باب الوسوسة في ابنه الذي ستلده له مطلقته ، لأنه ليس عنده دليل على خلاف هذا .
وإن أراد هذا الزوج أن يعود لزوجته بعد هذا الطلاق فإن كانت لا تزال على حملها وكان الطلاق مرة أو مرتين فهي زوجته شرعا لأن عدتها لم تنته لقوله تعالى ( وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن ) فله أن يراجعها ويشهد رجلين على أنه راجعها وبذلك تعود زوجة له ، وإن كانت قد وضعت حملها وكانت هذه الطلقة هي الأولى أو الثانية فإن له أن يعود إليها بعقد جديد مكتمل الشروط ، وليحذر من مثل هذه الأخبار وليحرص على صون زوجته وحمايتها من مواطن الرَّيَب . و الله أعلم.
الإسلام سؤال وجواب(59/448)
الشيخ محمد صالح المنجد
ــــــــــــــ
عدة المختلعة ورجوعها لزوجها
سؤال:
إذا طلبت الزوجة من الزوج الخلع ، ووافق . ما هي فترة الانتظار بعد الخلع للزواج بشخص آخر ؟ هل يمكن لهما الزواج مرة أخرى ؟
الجواب:
الحمد لله
إذا كانت المختلعة حاملا فعدتها وضع الحمل بإجماع العلماء . المغني (11/227) .
أما إذا كانت غير حامل فاختلف العلماء في عدتها ، فذهب أكثر أهل العلم إلى أنها تعتد بثلاث حيضات لعموم قول الله تعالى : ( وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ ) البقرة/228 . ( والصواب أنه يكفي المختلعة أن تعتد بحيضة واحدة لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر زوجة ثابت بن قيس لما اختلعت منه أن تعتد بعد الخلع بحيضة . [رواه الترمذي ( 1185 ) وصححه الألباني في صحيح الترمذي 946] . وهذا الحديث مخصص للآية الكريمة المذكورة آنفاً ، وإن اعتدت بثلاث حيضات كان ذلك أكمل وأحوط خروجا من خلاف بعض أهل العلم القائلين بأنها تعتد بثلاث حيضات لعموم الآية المذكورة ) . فتاوى الطلاق للشيخ ابن باز 1/286 .
ولا بأس أن يتزوجا مرة أخرى بعقد جديد . راجع السؤال رقم 10140.
الإسلام سؤال وجواب
الشيخ محمد صالح المنجد
ــــــــــــــ
بعض أسباب الطلاق
سؤال:
ما هي أسباب الطلاق من وجهة نظر سماحتكم ؟
الجواب:
الحمد لله
للطلاق أسباب كثيرة منها : عدم الوئام بين الزوجين بألا تحصل محبة من أحدهما للآخر ، أو من كل منهما ، ومنها سوء خلق المرأة ، أو عدم السمع والطاعة لزوجها في المعروف ومنها سوء خلق الزوج وظلمه للمرأة وعدم إنصافه لها ، ومنها عجزه عن القيام بحقوقها أو عجزها عن القيام بحقوقها ، ومنها وقوع المعاصي من أحدهما أو من كل واحد منهما ، فتسوء الحال بينهما بسبب ذلك ، حتى تكون النتيجة الطلاق ، ومن ذلك تعاطي الزوج المسكرات أو التدخين ، أو تعاطي المرأة ذلك ، ومنه سوء الحال بين المرأة ووالدي الزوج أو أحدهما ، وعدم استعمال السياسة الحكيمة في معاملتهما أو أحدهما ، ومنها عدم عناية المرأة بالنظافة والتصنع للزوج باللباس الحسن والرائحة الطيبة والكلام الطيب والبشاشة الحسنة عند اللقاء والاجتماع .(59/449)
فتاوى الشيخ ابن باز في الفتاوى الجامعة للمرأة المسلمة ج/2 ص 666
ــــــــــــــ
الطلاق من الزوج المدمن على التدخين
سؤال:
زوجي مدمن على التدخين وهو يعاني من الربو ، ووقعت بيننا مشكلات عدة من أجل الإقلاع عنه ، وقبل خمسة أشهر صلى زوجي ركعتين لله وحلف بألا يعود إلى التدخين ، ولكنه عاد للتدخين بعد أسبوع من حلفه وعادت المشكلات بيننا وطلبت منه الطلاق ، ولكنه وعدني بعدم العودة إليه وتركه إلى الأبد ولكنني غير واثقة منه تماماً ، فما رأيكم السديد وما كفارة حلفه ، وبماذا تنصحونني ؟
الجواب:
الحمد لله
الدخان من الخبائث المحرمة ، ومضاره كثيرة وقد قال الله سبحانه في كتابه الكريم في سورة المائدة : ( ويسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات ) المائدة/4 ، وقال في سورة الأعراف في وصف النبي محمد صلى الله عليه وسلم : ( ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ) الأعراف/157 ، ولا شك أن الدخان من الخبائث ، فالواجب على زوجك تركه والحذر منه طاعة لله سبحانه ولرسوله صلى الله عليه وسلم وحذراً من أسباب غضب الله وحفاظاً على سلامة دينه وصحته وعلى حسن العشرة معك ، والواجب عليه عن حلفه كفارة يمين مع التوبة إلى الله من عودة إليه ، والكفارة هي إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو عتق رقبة مؤمنة ، ويكفي في ذلك أن يعشيهم أو يغديهم أو يعطي كل واحد نصف صاع من قوت البلد وهو كيلو ونصف تقريباً .
ونوصيك بعدم مطالبته بالطلاق إذا كان يصلي وسيرته طيبة وترك التدخين أما إن استمر على المعصية فلا مانع من طلب الطلاق .
الشيخ ابن باز في الفتاوى الجامعة للمرأة المسلمة ج/2 ص 668
ــــــــــــــ
طلاق الغضبان
سؤال:
أود أن أسأل عن حادثة حدثت وهي أن أخاً مسلماً قال لامرأته إنه قد طلقها ثلاثاً . ولكن بعد ساعات رجع وقال إنه قد قال ذلك في ساعة غضب . سؤالي يا شيخ : هل من حق هذا الأخ الرجوع إلى زوجته ؟ وأريد قراراً مدعماً بالأدلة من الشريعة الإسلامية ، علماً بأننا قد سمعنا عدة وجهات نظر في ذلك ، ولكن من غير أدلة.
الجواب:
الحمد لله
(الغضب له ثلاثة أحوال :
إحداها : إذا اشتد الغضب حتى يفقد الشعور ، ويكون كالمجنون والمعتوه ، فهذا لا يقع طلاقه عند جميع أهل العلم ، لأنه بمثابة المجنون والمعتوه ، زائل العقل .(59/450)
الحال الثانية : أن يشتد معه الغضب ولكنه يفهم ما يقول ويعقل ، إلا أنه اشتد معه الغضب كثيراً ، ولم يستطع أن يملك نفسه لطول النزاع أو المسابة والمشاتمة أو المضاربة وقد اشتد الغضب لأجل ذلك ، فهذا فيه خلاف بين أهل العلم ، والأرجح أنه لا يقع أيضاً ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( لا طَلاقَ وَلا عَتَاقَ فِي إِغْلاقٍ ) رواه ابن ماجه (2046) وصححه الألباني في الإرواء (2047) . والإغلاق فسره العلماء بأنه الإكراه والغضب الشديد .
الحال الثالثة : وهي الغضب الخفيف ، وهو الذي يحصل منه تكدر من الزوج ، وكراهة لما وقع من المرأة ، ولكنه لم يشتد معه شدة كثيرة تمنعه من التعقل ، والنظر لنفسه ، بل هو غضب عادي خفيف فهذا يقع منه الطلاق عند جميع أهل العلم .
هذا هو الصواب في مسألة طلاق الغضبان ، بهذا التفصيل ، كما حرر ذلك ابن تيمية وابن القيم رحمة الله عليهما) .
والله أعلم ، وصلى الله وسلم على نبينا محمد .
فتاوى الطلاق للشيخ ابن باز ص 15-27
ــــــــــــــ
التوقيع على ورقة الطلاق هل يعتبر طلاقا؟
سؤال:
إذا قُدم نموذج رسمي من المحكمة للزوج مكتوب فيه طلقت زوجتي ، فوقع عليه الزوج . فهل يعتبر طلاقا ؟.
الجواب:
الحمد لله
نعم هو طلاق إذا كتب في النموذج اسم الزوجة .
الشيخ ابن جبرين
ــــــــــــــ
مجموعة أسئلة عن الطلاق
سؤال:
1- هل ما يعرف في الغرب بالفراق يجوز في الإسلام ؟ رجل وزوجته مسلمان ويعيشان في الغرب مع أطفالهم ويفكران جدياً بالطلاق، اقترح عليهما شخص بأن يفترقا أولاً، يذهب الزوج ليسكن في مكان قريب وبما أنهما لا زالا متزوجين فليس هناك مشكلة في حضوره للبيت في أي وقت، وسيبقى يصرف على العائلة من جميع النواحي .
2- متى تنتهي العدة للطلاق الأول ؟ هل هي بعد انتهاء الدورة للشهر الثالث أو عند بداية الرابعة ؟
3- ما هي الأشياء التي يجوز فعلها أثناء العدة والتي لا تؤثر على عملية الطلاق ؟ أعلم أن المعاشرة الجنسية تؤثر ولكن ماذا عن التقبيل والضم ؟.
الجواب:
الحمد لله(59/451)
وبعد :
أما السؤال الأول : فالجواب يختلف باختلاف الحال : فإذا كان المقصود من هذا الفعل أن تخف حدة التوتر في العلاقة ، ثم يرجعا بعد ذلك معاً ، أو أن يجربا الابتعاد ، وما سينتج عنه من آثار عليهما وعلى الأولاد حتى يكون ذلك أعون على اتخاذ القرار ، وتراضيا على هذا الابتعاد المؤقت ؛ فلا بأس بذلك .
وأما إن كان هذا قراراً اتخذاه واقتنعا بانفصال أحدهما عن الآخر بغير طلاق ، فيقال : إن أسقطت المرأة حقها الذي يفوت عليها بهذا الانفصال ، وتنازل هو أيضا عن حقوقه عليها ، ورأيا أن مصلحتهما ومصلحة أولادهما في هذا ، وكان المكان الذي تجلس فيه المرأة وأولادها مكانا مأمونا ليس فيه تضييع لهم ، جاز ذلك بهذه الشروط . وأما إن احتاجت إلى المعاشرة الزوجية ، ولم يكن يريد فعل ذلك ، أو خشي أن يحدث منها ما يريب وهي في عصمته ، ونحو هذا من الأسباب فليطلقها ، ويستمر في النفقة على أولاده . والله أعلم .
وأما السؤال الثاني : فإن عدة المطلقة التي تحيض ، وقد دخل بها زوجها وليست حاملا ؛ اختلف فيها العلماء قديما وحديثا ؛ والذي يرجحه جمع من أهل العلم المعاصرين كالشيخ ابن باز وابن عثيمين وغيرهم أن العدة تنتهي بانتهاء ثلاث حيض ، فبمجرد ما تنتهي الحيضة الثالثة تنتهي العدة ، وهو قول جمع من كبار الصحابة كعمر بن الخطاب ، وعلي بن أبي طالب ، وابن مسعود ، ونقله ابن القيم عن أبي بكر وأبي موسى وغيرهم . رضي الله عنهم أجمعين .( ينظر فتاوى إسلامية 3 / 310 ) و(فتاوى الطلاق لسماحة الشيخ ابن باز 193 ) و( جامع أحكام النساء 4 / 243 ) .
وأما السؤال الثالث : " فالمطلقة الرجعية لها أن تكشف لزوجها وأن تتزين وتتجمل وتتطيب ، ولها أن تكلمه ويكلمها وتجلس معه وتفعل معه كل شيء ما عدا الاستمتاع بالجماع أو مقدماته فإن هذا إنما يكون عند الرجعة " ( الشيخ ابن عثيمين : فتاوى إسلامية 3 / 310 )
فلو قَبَّل وضَمَّ زوجته وهو ينوي الرجعة صحت الرجعة بلا خلاف بين أهل العلم ، وإن لم ينوها فبعض العلماء يرون جوازه باعتبار أنها زوجته ولكن لا تحصل به الرجعة ، ومنهم من يرى أن الضم والتقبيل ونحوه من مقدمات الجماع يأثم فاعله إذا لم ينو به الرجعة . فالأحوط عدم فعل ذلك إلا بعد التصريح بالرجعة كأن يقول لزوجته راجعتك ، ويشهد اثنين من المسلمين على رجعتها بقوله أمامهما أشهدكم أني أرجعت زوجتي فلانة ، ونحو ذلك ، ثم يفعل ما يريد من المباح . والله أعلم .
( انظر سبل السلام 2 / 267 ).
الإسلام سؤال وجواب
الشيخ محمد صالح المنجد
ــــــــــــــ
زوج لا يقوم بمسئولية زوجته منذ خمس سنين
سؤال:
إذا كان الزوج لا يقوم بمسؤوليته تجاه زوجتة منذ أن تزوجا قبل 5 سنوات،(59/452)
فماذا على الزوجة أن تفعل في مثل هذه الحالة ؟ هل لها نفقة عليه ؟ وإذا قررت الانفصال ، فما هي إجراءات الطلاق وفقا للكتاب والسنة ؟.
الجواب:
الحمد لله
لا شك أن الواجب على الزوج أن ينفق على الزوجة ، وأن يقوم بحقها ، ويعطيها حقوقها كاملة ، فإن قصّر عليها ، ونقص في حقها ، أو أضرّ بها فلها طلب الإنفصال وهو الطلاق ، ولها قبل ذلك أن تطالب بالنفقة والسكنى لقوله تعالى : ( اسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ) وقوله تعالى : ( لينفق ذو سعة من سعته ومن قدِر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها ) . فعليه أن يعاشرها بالمعروف ، قال تعالى : ( وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا ) .
وإذا كان زوجها يعطيها حقوقها الشرعية ، فحرام عليها طلب الطلاق لقوله عليه الصلاة والسلام : " أيما امرأة سألت الطلاق من غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة " ، أما إذا تضررت ، واشتدت عليها الحال وقصّر عليها في نفقة أو لم يعطها حقها فلها أن تطلب الطلاق ، وترفع إلى القاضي وتشرح له الأمر وهو بدوره يطالب الزوج بأداء حقوقها أو أن يطلقها .
الشيخ عبد الله بن جبرين .
ــــــــــــــ
هل ترك الزوجة مدة طويلة يعتبر طلاقاً
سؤال:
أنا الزوجة الثانية لرجل من الهند وقد أسلمت قريباً ولي 3 أبناء . والسؤال : أن زوجة زوجي في الهند باقية بدونه لمدة 14 شهراً وهو لا يعطيها نصيبها وأصبحت متضايقة ، وقد عرفت أن الزوج الذي يبقى بعيداً عن زوجته لمدة 4 شهور فإنها تطلق تلقائياً فهل هذا صحيح ؟ وهو يريد أن يظل متزوجاً بها لأجل بناته وأعتقد أنه من الخطأ بقاؤه على اتصال بها ولا أعتقد أنها تعرف أنه يخطط لبقائها في أمريكا ويزور الهند فترة بسيطة في السنة.
الجواب:
الحمد لله
ما دام أنّ الزوج لم يوقع عليها الطلاق ، ولم تلجأ الزوجة إلى القضاء بطلب الطلاق ، ولم يحدث طلاق فتكون زوجته ولا تَطْلُقُ تلقائياً ، وقد سئل الشيخ ابن باز رحمه الله عن متى تعتبر المرأة طالقاً فقال :
تعتبر المرأة طالقاً إذا أوقع زوجها عليها الطلاق ، وهو عاقل مختار ليس به مانع من موانع الطلاق كالجنون والسكر ، ونحو ذلك . وكانت المرأة طاهرة طهراً لم يجامعها فيه أو حاملاً أو آيسة . أهـ
فتاوى الطلاق للشيخ ابن باز 1/35 .
ويحرم على هذا الزوج فعل ذلك من ترك زوجته الأولى ، وعدم العدل في معاملتها ، وهو يعرض نفسه بذلك للوعيد الشديد ، فعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَال : َ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ(59/453)
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " مَنْ كَانَتْ لَهُ امْرَأَتَانِ يَمِيلُ مَعَ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَأَحَدُ شِقَّيْهِ سَاقِطٌ " رواه ابن ماجة ( النكاح/1959) ، وصححه الألباني في صحيح سنن ابن ماجة برقم 1603 .
والزوجة الأولى إذا كانت تتضرر بذلك فلها أن ترفع ذلك للقضاء ، حتى يلزمه إما الطلاق وإما الفسخ ، لأن العلماء يعتبرون من ترك وطء الزوجة إضراراً بها بلا يمين في حكم المؤلي ، وفي هذه الحالة إن لم يرجع إلى زوجته ، وأبى كذلك أن يطلق فإن الحاكم يطلق عليه أو يفسخ . والله أعلم .
انظر الملخص الفقهي للفوزان 2/321
ويراجع سؤال رقم 9021.
الإسلام سؤال وجواب
الشيخ محمد صالح المنجد
ــــــــــــــ
الشك في عدد الطلقات
سؤال:
شخص طلّق زوجته ، ولكنه غير متأكد من عدد الطلقات هل هي مرتين أم ثلاث ، فما الحكم ؟.
الجواب:
الحمد لله
إذا شكّ الزوج في وقوع أصل الطلاق ، أو شكّ في عدده ، فليبن على اليقين . وعلى هذا إذا شكّ هل طلّق أم لا ؟ فالأصل عدم وقوع الطلاق ؛ لأن النكاح أمر متيقّن ، والطلاق مشكوك فيه . ومن القواعد المقرّرة أن اليقين لا يزول بالشك . وإذا شكّ هل طلّق واحدة أو اثنتين فليجعلها واحدة ؛ لأن هذا هو المتيقّن .
الشيخ / د. خالد بن علي المشيقح.
ــــــــــــــ
طلاق المرأة وهي حامل
سؤال:
طلقني زوجي وأنا حامل ، وبعد ذلك ، وقبل أن أضع حملي ، رجع وقال بأننا لسنا مطلقين حيث أن الحامل لا يمكن أن تطلق . وعليه فأنا أريد أن أعرف ما إذا كنت قد تطلقت منه حقا أم لا . زوجي يحبني كثيرا وأنا كذلك ، وعندنا الآن طفل صغير . أرجو أن ترد علي في أقرب فرصة ممكنة.
الجواب:
الحمد لله
سئل الشيخ ابن باز رحمه الله هل يقع طلاق الحامل فقال :
هذه المسألة تتردد بين بعض العامة ، فبعض العوام يظن أن الحامل لا يقع عليها طلاق ، ولا أدري من أين جاءهم هذا الظن ، فهو لا أصل له في كلام العلماء ، بل الذي عليه أهل العلم قاطبة أن الحامل يقع عليها الطلاق ، وهذا عليه إجماع بين أهل العلم وليس فيه خلاف ، وطلاق السنة هو تطلق المرأة في حالين :(59/454)
أحدهما : أن تكون حبلى يعني حامل ، فطلاقها سني لا بدعي .
الثانية : أن تكون طاهراً لم يمسّها الزوج ، أي طهرت من حيضها أو نفاسها وقبل أن يمسّها ، فإن الطلاق سنِّي في هذه الحال .
فتاوى الطلاق للشيخ ابن باز 1/45-46
، وما دام أنه راجعها في العدة فإنها تصير زوجته لأن عدة الحامل تنتهي بوضع الحمل ، وزوجها راجعها قبل وضع الحمل . قال تعالى : ( وَأُولاتُ الأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ) الطلاق /4 . وهذه عدة الحامل سواء كانت مطلقة أو متوفى عنها زوجها . وعلى الزوج أن يحتسب هذه تطليقة . والله أعلم .
الإسلام سؤال وجواب
الشيخ محمد صالح المنجد
ــــــــــــــ
هل له أن يراجع زوجته بعد انتهاء عدتها
سؤال:
هل يجوز للرجل والمرأة أن يرجعا إلى زواجهما مرة أخرى إذا كانا قد انفصلا بالطلاق منذ فترة طويلة ؟.
الجواب:
الحمد لله
إذا طلق الرجل زوجته الطلقة الأولى أو الثانية ، فإن كانت قد انتهت عدّتها فإنها تَبِين منه ، وتصير أجنبية عنه ولا تعود إليه إلا بعقد جديد بشروطه الشرعية ( انظر سؤال رقم 2127 ) ،
وأما إذا طلق زوجته الطلقة الثالثة فإنها تصير محرَّمة على زوجها الأول حتى تنكح زوجاً غيره نكاح رغبة شرعي بوطء ، والدليل على ذلك من القرآن قول الله عز وجل : { الطلاق مرَّتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان } البقرة / 229 إلى قوله تعالى : { فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجاً غيره } البقرة /230، والطلاق الأخير المقصود به الطلقة الثالثة عند أهل العلم كافة .
ومن السنة ما ثبت في الصحيحين من حديث عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ أَنَّ عَائِشَةَ أَخْبَرَتْهُ أَنَّ امْرَأَةَ رِفَاعَةَ الْقُرَظِيِّ جَاءَتْ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ : يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ رِفَاعَةَ طَلَّقَنِي فَبَتَّ طَلاقِي ، وَإِنِّي نَكَحْتُ بَعْدَهُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ الزَّبِيرِ الْقُرَظِيَّ ، وَإِنَّمَا مَعَهُ مِثْلُ الْهُدْبَةِ . قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَعَلَّكِ تُرِيدِينَ أَنْ تَرْجِعِي إِلَى رِفَاعَةَ ، لا ، حَتَّى يَذُوقَ عُسَيْلَتَكِ وَتَذُوقِي عُسَيْلَتَهُ .
رواه البخاري ( 4856) و مسلم ( 2587 ) .
ومعنى " بَتَّ طلاقي " : أي : طلقني طلاقاً حصل معه قطع عصمتي منه ، وهي الطلقة الثالثة .
وقوله عليه الصلاة والسلام " حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك " : كناية عن الجماع .(59/455)
قال النووي : وَفِي هَذَا الْحَدِيث أَنَّ الْمُطَلَّقَة ثَلاثًا لا تَحِلّ لِمُطَلِّقِهَا حَتَّى تَنْكِح زَوْجًا غَيْره , وَيَطَأهَا ثُمَّ يُفَارِقهَا , وَتَنْقَضِي عِدَّتهَا . فَأَمَّا مُجَرَّد عَقْده عَلَيْهَا فَلا يُبِيحهَا لِلأَوَّلِ ، وَبِهِ قَالَ جَمِيع الْعُلَمَاء مِنْ الصَّحَابَة وَالتَّابِعِينَ فَمَنْ بَعْدهمْ .
" شرح مسلم " ( 10 / 3 ) .
والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد .
الإسلام سؤال وجواب
الشيخ محمد صالح المنجد
ــــــــــــــ
هل يجوز للمختلع أن يتزوج المختلعة في العدة ؟
سؤال:
هل يجوز للمختلع أن يتزوج المختلعة في العدة ؟.
الجواب:
الحمد لله
قال ابن كثير رحمه الله :
واتفق الجميع على أن للمختلع أن يتزوجها في العدة ...
" تفسير ابن كثير " ( 1 / 277 ) .
ــــــــــــــ
هل تَطْلق أمرأته أم أولاده ؟
سؤال:
سمعت من بعض العامة أنّ أم الأولاد لا تَطْلق فهل يصح هذا وهل قال به أحد من أهل العلم ؟
الجواب:
الحمد لله
هذا الكلام من الهذيان وليس له أصل في الشرع ولا أظن عالماً أو طالب علم يفتي بمثل هذا الباطل وقد دل الكتاب والسنة والإجماع على أن الرجل إذا طلق زوجته صغيرة أو متوسطة العمر أو من القواعد في طهر لم يمسها فيه أو حاملاً قد تبين حملها أنها تطلق قال تعالى في المطلقات ذوات الحيض : { وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ } .
وقال تعالى في المطلقات اللاتي انقطع عنهن الحيض { وَاللائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللائِي لَمْ يَحِضْنَ ... } وقال بعد ذلك في المطلقات ذوات الحمل : { وَأُولاَتُ الأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ...} .
فإن كانت الطلقة الثالثة فقد بانت منه ولا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره ، وإن كانت الأولى أو الثانية فيشهد شاهدين ويراجعها وقد روى أبو داود في سننه من طريق يزيد الرشك عن مطرف بن عبد الله أن عمران بن حصين سُئل عن الرجل يطلق امرأته ثم يقع بها ولم يشهد على طلاقها ولا على رجعتها فقال : طلقت لغير سنة وراجعت لغير سنة . أشهد على طلاقها وعلى رجعتها ولا تَعُدْ .
الشيخ سليمان العلوان - حفظه الله -(59/456)
ــــــــــــــ
هل يفسخ القاضي العقد دون حضور الزوج
سؤال:
هل يجوز للقاضي المسلم أن ينفذ (أو يلجأ إلى) إجراءات الخلع بمبادرة من طرف واحد، من الزوجة التي تعيش بعيدا عن زوجها، وفي غيابه؟.
الجواب:
الحمد لله
نعم يجوز ذلك ، لأن للقاضي سلطة التفريق بين الزوجين إذا تحقق لديه استحالة العشرة الزوجية بشكل مستقيم وأن الزوجة تتضرر من هجران زوجها لها جنسيا واقتصاديا واجتماعيا . والقاضي يقدر الأمر من خلال دراسة كل قضية ومعرفة ملابساتها وظروفها . وغياب الزوج لا يؤثر على إجراءات الفسخ .
الشيخ ابراهيم الخضيري.
ــــــــــــــ
هل القذف المبكر سبب يبيح طلب الطلاق
سؤال:
السؤال : هل القذف المبكر عند الجماع سبب يبيح للزوجة أن تطلب به الطلاق ؟
أعلم بأن العجز الجنسي سبب لهذا ولكن إذا كان الرجل ينزل بعد 10 أو 20 ثانية فكيف هو في هذه الحالة ؟
الجواب:
الجواب:
الحمد لله
عرضنا السؤال السابق على فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين فأجابنا أنه إذا كانت تتأثر بذلك ويفوت عليها نصيب من الاستمتاع فلا بأس بطلب الطلاق ، وإذا كان لديها أولاد فلا تتعجل . والله أعلم .
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
ــــــــــــــ
قال أنا لا أعتبر زوجتي على ذمتي
سؤال:
السؤال : قال أحد الأشخاص : إنه لا يعتبر زوجته على ذمته ؟ فهل يعتبر هذا طلاقا؟
الجواب:
الجواب :
الحمد لله
عرضنا هذا السؤال على فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين فأجابنا بأنّ هذا اللفظ ليس صريحا بالطّلاق ، فلا بدّ فيه من العودة إلى نية المتكلّم ، والله أعلم .
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
ــــــــــــــ(59/457)
كتب رسالة طلاق لزوجته على أن يرسلها آخر الشّهر
سؤال:
السؤال : أصرت زوجته على الطلاق ، فقال فكري مدة شهر فلم تتراجع وسافرت ، فلما قارب الشهر على النهاية ، كتب رسالة طلاق على أن يرسلها لها إذا انتهى الشهر بالضبط ، فاتصلت قبل نهاية الشهر بيوم ، وقالت أريد الرجوع ، فهل يكون الطلاق قد وقع ؟
الجواب:
الجواب :
الحمد لله
عرضنا السؤال على فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين فأجاب حفظه الله بقوله .
هذا حسب نيته ، إن كانت نيته أنه قد أوقع الطلاق فقد وقع ، ولكن الظاهر أنه لا يريد إيقاع الطلاق حتى انتهاء الشهر وعلى هذا فلا يقع . انتهى والله أعلم
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
ــــــــــــــ
أمثلة من الأعذار المبيحة لطلب الخلع من الزوج
سؤال:
السؤال : هل من الممكن للزوجة أن تطلب الخلع حتى ولو لم يكن الزوج موافقا ؟ هل يمكن ذكر بعض الأسباب ؟
الجواب:
الجواب:
الحمد لله
لقد وجهت هذا السؤال لشيخنا الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن بن جبرين فأجابني عنه بما يلي :
إذا كرهت المرأة أخلاق زوجها كاتصافه بالشدة والحدة وسرعة التأثر وكثرة الغضب والانتقاد لأدنى فعل والعتاب على أدنى نقص فلها الخلع .
ثانياً : إذا كرهت خلقته كعيب أو دمامة أو نقص في حواسه فلها الخلع .
ثالثاً : إذا كان ناقص الدين بترك الصلاة أو التهاون بالجماعة أو الفطر في رمضان بدون عذر أو حضور المحرمات كالزنا والسكر والسماع للأغاني والملاهي ونحوها فلها طلب الخلع .
رابعاً : إذا منعها حقها من النفقة أو الكسوة أو الحاجات الضرورية وهو قادر على ذلك فلها طلب الخلع .
خامساً : إذا لم يعطها حقها من المعاشرة المعتادة بما يعفها لعُنّة ( عيب يمنع القدرة على الوطء) فيه أو زهد فيها أو صدود إلى غيرها ، او لم يعدل في المبيت فلها طلب الخلع ، والله أعلم .
الشيخ عبد الله بن جبرين
ــــــــــــــ(59/458)
يريد مساعدة مطلقة تعقدت بسبب طلاقها
سؤال:
السؤال : ما هو ذنب النساء اللاتي أجبرهم أولياءهن على الزواج بأشخاص دون موافقتهن وهن الآن مطلقات ؟
أعرف امرأة وأنا أريد الزواج بها حسب الشريعة ، لكن عليها أن تحارب أفكارا سلبية مثل أنها الآن نصف امرأة وأنها امرأة من الدرجة الثانية لأنها مطلقة . تعاملها عائلتها على أنها أمة ، وهي لا تستطيع الوثوق في أي رجل بعد ما حدث ، فقد كان الخطأ من والديها لأنها لم تكن تريد هذا الزواج أبدا . أنا أريد مساعدتها والزواج بها متى ما منحني الله المساعدة والمقدرة على ذلك . أنا لا أعرف كيف أتصرف حيث أنها تمانع . وأنا أرجو منك مساعدتي لأعينها على التخلص من هذه الأفكار السلبية . لقد أخبرتها بأن ما حدث لها في الماضي لا يسبب مشكلة بالنسبة لي ، لكنها تنظر إلى أن والداي قد يعترضان لماضيها . هل يحق لوالدي منعي من الزواج بامرأة مطلقة ، وهي الآن طاهرة ومستقيمة وعفيفة ؟ أعلم بضرورة موافقتهما على من سأتزوج بها ، لكن القرآن لا يعلمنا عن هذه الحالة .
كيف أتمكن من مساعدتها ، فأنا مستعد لعمل كل شيء يساعدها على التغلب على ما تعاني منه . أرجو منك المساعدة .
الجواب:
الجواب :
الحمد لله
فلا شك أن الأفضل لك أن تتزوج امرأة يرتضيها أبواك ، فإذا أردت مساعدة هذه المرأة بالزواج منها فحاول أن تقنع والديك وتكون مأجوراُ إن شاء الله ، وإذا لم يقتنعا فابحث لها عن أخ مسلم يتزوجها ويسترها .
وأما بالنسبة للمطلقة فإنها إذا كانت ذات دين وخلق فهي من الدرجة الأولى وطلاقها لا يؤثر على رتبتها ولا ينقص من قدرها عند الله . فعليها أن تستقيم ولا تتأثر بمثل هذه الظنون الواهية ، ونريد أن نلفت نظرك إلى عدم جواز إقامة علاقة مع امرأة أجنبية واتصالك بها حتى لا يكون ذلك سبب لفتنة لها أو لك . ونسأل الله لك ولها التوفيق .
الإسلام سؤال وجواب
الشيخ محمد صالح المنجد
ــــــــــــــ
هل يعتد بالطلاق الذي أوقعه القاضي
سؤال:
السؤال : هل يعتد بطلاق أو فسخ عقد النكاح من قبل القاضي المدني في المحكمة غير الشرعية في حال أن تقدم الزوج أو الزوجة إلى المحكمة التي تحكم بالقانون الوضعي لعدم توفر القاضي الشرعي طالباً أو طالبة إنهاء عقد الزوجية ؟.
الجواب:
الجواب :(59/459)
الحمد لله
يمكن أن يُعقد النكاح على وجه شرعي خارج هذه المحكمة ثم يؤتى إلى هذه المحكمة من أجل تصديقه نظامياً ، وأما الطلاق فليس من شرطه أن يقيد في المحكمة فمن الممكن أن يُطلق الزوج عند شاهدين عدلين يُكتب ذلك في ورقة يوقع عليها الزوج والشاهدان ويحصل الطلاق لكن لا يُطلق والمرأة حائض أو في طُهر جامعها فيه إلا إن تبين حملها .
من فتاوى الشيخ محمد بن صالح العثيمين لمجلة الدعوة العدد 1762 ص 37
ــــــــــــــــــــــــــــ
مطلقة هل تعود لبلد أهلها
سؤال:
السؤال : أنا أم عاملة ( موظفة ) في الولايات المتحدة الأمريكية ، لقد طلقني زوجي منذ فترة قريبة وأنا في حيرة من أمري . لقد هددني زوجي أنني إذا حاولت العودة إلى بلدي للإقامة مع عائلتي أن يأخذ منّي ابني ، وهو يستطيع تنفيذ تهديده ؛ حيث أن زوجي وابني يحملون الجنسية الأمريكية ، أمّا أنا فلست أمريكية الجنسية . وسؤالي هو : هل أنا أُغضب الله حال إقامتي من غير محرم ؟ وما عساي أن أفعل ؟ إنه من الصعب بمكان على أي فرد من أسرتي أن يحضر إلى الولايات المتحدة .
الجواب:
الجواب :
الحمد لله
عرضنا هذا السؤال على فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين فأجاب حفظه الله :
لا بأس أن تبقى إذا كانت تأمن على نفسها . لأن هذا بلدها الآن وهي تسكن فيه ، فهي ليست مسافرة الآن . ولعلها يأتيها زوج وتتزوج . والله أعلم .
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
ــــــــــــــ
هل تطلب الطلاق لأنه يضربها
سؤال:
هل يمكن أن تطلب زوجة الطلاق رغم أنها متزوجة منذ أشهر قليلة وحامل. السبب هو معاملة زوجها لها حيث أنه يضربها ويهينها ولا ينفق عليها ويرفض السماح لها بالذهاب إلى المسجد للصلاة كل هذا لأنها رفضت السماح له بالزواج من أمريكية أسلمت قريباً بعد زواجه من هذه المرأة التركية. هو أمريكي وقد أنجب طفلاً من تلك المرأة الأمريكية -بدون زواج-.
الجواب:
الحمد لله
للمرأة أن تطلب الطلاق متى ما أساء معاملتها بما لا تحتمله ولا تصبر عليه ، أو أخلّ بالنفقة الواجبة ، أو كان ممن يتعاطى مثل هذه المنكرات إذا رأت أن المصلحة في فراقه محافظة على دينها وعفتها .
الشيخ وليد الفريان(59/460)
ــــــــــــــ
هل يجب على الزوج أن يتحمّل زوجته دائما ولا يطلقها
سؤال:
نعلم أن زوجة نوح عليه السلام وزوجة لوط عليه السلام ذهبتا إلى جهنم نسأل الله أن يعصمنا من غضبه آمين ، فهل في ذلك دليل على وجوب أن يصبر الرجال على زوجاتهم في كل الأوقات وألا يطلقوهن لقد سمعت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم طلق بعض النساء ما هو الفرق بين الإبقاء على زوجة سيئة السلوك ونصحها وبين التخلص منها ؟.
الجواب:
الحمد لله
لا شك أن زوجتي نوح ولوط عليهما السلام ستدخلان النار مع الداخلين لكن لم يظهر لزوجيهما منهما ذنب يؤدي إلى الكفر وإلا فالكافرة لا يجوز إبقاؤها لقوله تعالى { ولا تمسكوا بعصم الكوافر } فلعلّ زوجة نوح عليه السلام كانت تبطن الكفر أو أنها مع كون نوح قد طالت مدة دعوته أنها تأثرت بدعوة قومها لما رأت أن قومها كلهم على الكفر فشكّت في ذلك وقالت كيف يكون هذا مؤمناً وحده ويكون هؤلاء كلهم كفار وهم جمهور الأمة ؛ فقد يكون كفرها خفيا وكذلك امرأة لوط ما ذكروا لها ذنباً إلا أنها كانت تدل على أضيافه أي تدعوا قومها إلى أضيافه ليفعلوا بهم الفاحشة فكان هذا ذنبها ويمكن أيضاً أن تكون كافرة في الباطن ولذلك قال الله { إلا امرأته كانت من الغابرين } .
هذا ملخّص ما أجاب به الشيخ عبد الله بن جبرين حفظه الله .
ويجوز للزوج أن يطلّق زوجته ما دام هناك سبب شرعي يدعو إلى ذلك من سوء دين أو سوء خلق أو نقص عفة أو إهمال خدمة ونحو ذلك ولو لم تكن كافرة وأما إذا كانت مؤمنة صالحة فليمسكها ولو كره منها بعض الخصال كما قال النبي صلى الله عليه وسلم : عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لا يَفْرَكْ مُؤْمِنٌ مُؤْمِنَةً إِنْ كَرِهَ مِنْهَا خُلُقًا رَضِيَ مِنْهَا آخَر رواه مسلم عن أبي هريرة 1469
َولما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يطلّق حفصة أُوحِيَ إِليه : رَاجِعْ حَفْصَة فَإِنَّهَا صَوَّامَة قَوَّامَة وَهِيَ زَوْجَتك فِي الْجَنَّة . قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَأَخْرَجَهُ النَّسَائِيُّ وَابْن مَاجَهْ . عون المعبود شرح سنن ابي داود حديث رقم 2283
وعلى الزوج أن يسعى في إصلاح زوجته ويدعو الله أن يصلحها والله عزّ وجلّ يصلح الزوجة المعوجّة إذا أراد كما قال عن عبده زكريا : ( وأصلحنا له زوجه ) ، قال بعض المفسّرين كان في لسانها طول ، أي تتطاول على زوجها بالكلام ، فأصلحها الله .
والإنسان قد يتحمّل مرارة بقاء الزوجة درءا لمرارة أكبر وهي مرارة تفرّق الأولاد وتشتت الأسرة ، فإذا صارت مضرّة بقاء الزوجة أكبر من مضرّة فراقها فلا حرج عليه في طلاقها ، والله الموفق .
الإسلام سؤال وجواب
الشيخ محمد صالح المنجد(59/461)
ــــــــــــــ
قالت لزوجها طلقني فقال أنا موافق
سؤال:
سألت شيخنا محمد بن صالح العثيمين السؤال التالي : قالت لزوجها طلقني ، فقال : أنا موافق . أو قالت لزوجها : أريد الطلاق فقال : أنا موافق . فهل يقع الطلاق بهذه الصيغة.
الجواب:
فأجاب حفظه الله :
الحمد لله
لا يقع بها طلاق .
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
ــــــــــــــ
طلّقت في الخارج ولم تعترف الجهة الرسمية بورقة الطلاق
سؤال:
السؤال :
مسلم تزوج مسلمة في مسجد في ألمانيا ثم طُلقت وحصلت على ورقة الطلاق ، عندما أرادت أن تتزوج مسلماً آخر في بلد عربي رفضت مصلحة الزواج في البلد العربي الاعتراف بورقة الطلاق لأنها لم تشتمل على اسمي الشاهدين.
المسجد الذي تم فيه الزواج في ألمانيا لم يعد موجوداً ، وزوجها الأول سافر بعيداً ولا تعرف عنوانه فماذا تفعل لكي تتمكن من الزواج مرة ثانية ؟.
الجواب:
الجواب :
عرضنا هذا السؤال على فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين فأجاب حفظه الله :
نعم تستطيع أن تتزوج بغير طريق المركز الإسلامي لكن لابد أن يزوجها وليّها (مع بقيّة شروط النّكاح أنظر سؤال رقم 2127 ) ، والشرط الآخر أن تكون انتهت عدتها . والله اعلم .
الإسلام سؤال وجواب
الشيخ محمد صالح المنجد
ــــــــــــــ
طلقها غاضباً ثلاث مرات
سؤال:
زوج صديقتي كان غضبان جداً وقال طلقتك ثلاث مرات لأنه كان شاك بها . عندما كان مغادراً طلقها وفي نفس الوقت قال لها فقط إذا كنت تحبيني ارجعي لي .
صديقتي غضبانة جداً ولا تدري ما تفعل ، هل الطلاق قائم ؟ أرجو الإجابة بالتوضيح .
الجواب:
الحمد لله(59/462)
طلاق الغضبان إذا وصل إلى حد لا يعي ما يقول بحيث يدخل صاحبه في حيز المجانين فهو لا يقع ، أما إذا كان يعي ما يقوله فإنه واقع فإذا طلقها ثلاث مرات فإنها لا تحل له إلا إذا نكحها غيره .
إما إذا شك في وقوع الطلاق هل تلفظ به أو لا فإنه لا يقع لأن الأصل أنها في عصمته فلا تطلق إلا بيقين .
ومجرد المحبة بين الزوجين ليس مبرراً لرجوعها إليه بعد الطلاق .
والله أعلم .
الإسلام سؤال وجواب
الشيخ محمد صالح المنجد
ــــــــــــــ
من تسبب بطلاق امرأة
سؤال:
السؤال :
رجل تزوج بغير علم والديه وزوجته ، وظنوا أن الزوجة ليست من آهل السنة ، فأصرت أمه على أن يطلقها ، وحضت والده على إجباره على طلاقها فطلقها الرجل استجابة لهما ، ثم ندمت الأم على طلبها منه ذلك ، فتسأل هل عليها إثم من عملها ذلك ، وما هي الكفارة إن كان عليها إثم ؟
الجواب:
الجواب :
الحمد لله
فطلاق المرأة من غير عذر لا يجوز على الصحيح لأنه ظلم للمرأة ، وهدر لنعمة الزوجية من غير سبب ، وتضييع للأسرة التي امتن الله تعالى على بني آدم بها في قوله : ( ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجاً لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون ) الروم/21 وطاعة الوالدين تكون بالمعروف مما يحبه الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم ، ولا يجوز طاعتهما فيما حرم الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم ، كما قال صلى الله عليه وسلم : ( لا طاعة لأحد في معصية الله تعالى ، إنما الطاعة في المعروف ) رواه الشيخان عن علي رضي الله عنه ، وقال عز وجل : ( وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفاً واتبع سبيل من أناب إليّ ) لقمان /15
وليس على الأم أو الأب كفارة وإنما عليهما التوبة والاستغفار ، ومحاولة إصلاح الأمر وجمع الشمل مرة أخرى ، ولهما في ذلك الأجر والثواب ، قال عز وجل : ( لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيماً ) النساء /114 والله أعلم .
المرجع : مسائل ورسائل / محمد المحمود النجدي ص59
ــــــــــــــ(59/463)
إذا قال : إن تزوجت فلانة فهي طالق
سؤال:
إذا قال الرجل : إن تزوجت فلانة فهي طالق , هل يؤدي ذلك إلى وقوع الطلاق تلقائيا حال زواجه؟ أعتقد أن الأحناف والمالكية يقولون بوقوع الطلاق بينما يقول الآخرون كالشافعية والحنابلة بعدم وقوعه. فهل بوسعكم إخباري بالرأي الراجح ورأي الجمهور؟ وهل هناك دليل يدعم رأي الأحناف والمالكية بأن التلفظ بعبارة طلاق قبل الزواج يؤدي إلى وقوع الطلاق بشكل تلقائى فى أي زواج مستقبلي؟ وختاما هل هناك اختلاف في الحكم الشرعي بين ما إذا قيلت عبارة الطلاق بشكل عام (دون ذكر امرأة محددة) وبين ما إذا خصصت (بذكر امرأة فى العبارة)؟ .
الجواب:
الحمد لله
اختلف الفقهاء فيما إذا قال الرجل : إن تزوجت فلانة – وذكر امرأة معينة – فهي طالق ، فذهب الشافعية والحنابلة إلى أنه إن تزوجها لم يقع عليه طلاق ، وذهب الحنفية والمالكية إلى أنها تطلق .
وأما إن قال : كل امرأة أتزوجها فهي طالق ، ولم يحدد امرأة بعينها ، فلا يقع الطلاق إلا عند الحنفية .
وخالفهم المالكية فلا يقع الطلاق عندهم إلا إذا عيّن امرأة ، أو زمانا أو بلدا ، كقوله : كل امرأة أتزوجها إلى عشر سنين فهي طالق .
وما ذهب إليه الشافعية والحنابلة هو الراجح الذي دل عليه الدليل الصحيح ، فقد روى الترمذي (1181) عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( لَا نَذْرَ لِابْنِ آدَمَ فِيمَا لَا يَمْلِكُ , وَلَا عِتْقَ لَهُ فِيمَا لَا يَمْلِكُ , وَلَا طَلَاقَ لَهُ فِيمَا لَا يَمْلِكُ )، صححه الألباني في صحيح الترمذي .
وروى أبو داود (2190) عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ( لَا طَلَاقَ إِلَّا فِيمَا تَمْلِكُ , وَلَا عِتْقَ إِلَّا فِيمَا تَمْلِكُ , وَلَا بَيْعَ إِلَّا فِيمَا تَمْلِكُ ) وحسنه الألباني في صحيح أبي داود .
وذكر البيهقي رحمه الله عن جمهور الصحابة والتابعين أنهم فهموا من هذه النصوص أنه إذا قال : إن تزوجت فلانة فهي طالق , ثم تزوجها , أن الطلاق لا يقع , لأنه علقه وتلفظ به في وقت لا يملكه . نقله عنه الحافظ في فتح الباري .
وسئل ابن عباس رضي الله عنهما عن رجل قال : كل امرأة أتزوجها فيه طالق , فقال : ليس بشي , من أجل أن الله يقول : (يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن) .
وروى ابن خزيمة عنه أيضا أنه سئل عن الرجل يقول : إذا تزوجت فلانة فهي طالق , قال : ليس بشيء , إنما الطلاق لمن ملك , قالوا : فابن مسعود قال : إذا وقّت وقتاً فهو كما قال (يعني : أن الطلاق يقع) , قال : يرحم الله أبا عبد الرحمن لو كان كما قال , لقال الله : (إذا طلقتم المؤمنات ثم نكحتموهن) .
قال ابن قدامة رحمه الله في "المغني" (9/416) : " وإذا قال : إن تزوجت فلانة فهي طالق . لم تطلق إن تزوج بها " ثم ذكر ذلك عن الإمام أحمد رحمه الله ، ثم قال(59/464)
: " روي هذا عن ابن عباس . وبه قال سعيد بن المسيب , وعطاء , والحسن , وعروة والشافعي وأبو ثور , وابن المنذر . ورواه الترمذي عن علي , وجابر بن عبد الله , وسعيد بن جبير , وعلي بن الحسين , وشريح , وغير واحد من فقهاء التابعين , قال : وهو قول أكثر أهل العلم " انتهى باختصار .
وقد اختار الإمام البخاري رحمه الله قول الجمهور , وهو عدم وقوع الطلاق , وذكره عن علي وابن عباس رضي الله عنهما , وجماعة من التابعين فقال رحمه الله : "بَاب لَا طَلَاقَ قَبْلَ النِّكَاحِ وَقَوْلُ اللَّهِ تَعَالَى : (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمْ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا فَمَتِّعُوهُنَّ وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا) وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: جَعَلَ اللَّهُ الطَّلَاقَ بَعْدَ النِّكَاحِ . وَيُرْوَى فِي ذَلِكَ عَنْ عَلِيٍّ وَسَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ وَعُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ وَأَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَعُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ وَأَبَانَ بْنِ عُثْمَانَ وَعَلِيِّ بْنِ حُسَيْنٍ وَشُرَيْحٍ وَسَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ وَالقَاسِمِ وَسَالِمٍ وَطَاوُسٍ وَالْحَسَنِ وَعِكْرِمَةَ وَعَطَاءٍ وَعَامِرِ بْنِ سَعْدٍ وَجَابِرِ بْنِ زَيْدٍ وَنَافِعِ بْنِ جُبَيْرٍ وَمُحَمَّدِ بْنِ كَعْبٍ وَسُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ وَمُجَاهِدٍ وَالْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَعَمْرِو بْنِ هَرِمٍ وَالشَّعْبِيِّ أَنَّهَا لَا تَطْلُقُ" انتهى .
وينظر : فتح القدير (4/113)، المنتقى للباجي (4/117)، شرح الخرشي على خليل (4/38).
والله أعلم .
الإسلام سؤال وجواب
ــــــــــــــ
قال لزوجته : انتهى كل شيء ولا يدري هل نوى الطلاق أو لا ؟
سؤال:
حصلت لي مع زوجتي مشكلة وقلت لها : انزلي من السيارة وسوف تأتيك ورقتك ومنذ ذلك الحين وأنا متردد في موضوع طلاقها مرة أُحدث نفسي أقول سأطلقها ومرة أخرى أقول لن أطلقها سأعطيها فرصة ثانية وكانت زوجتي حاملاً وقبل أن تلد توجهت لإدارة الفتوى التي في بلدي وقلت لهم المشكلة واستفتيتهم هل وقع الطلاق أم لا وأفتوني أنه لم يقع لأنك لم ترسل الورقة وقررت أن أجعلها تمكث في بيت أهلها لكي تتأدب حتى ولدت وقلت لنفسي سوف أحضرها ولكن سأرجع للمفتى ليطمأن قلبي وأعدت عليه المسألة ولكنني زودت نقطة لم أذكرها له سابقاً لأنني نسيتها أو اعتقدت أنها ليست مهمة لجهلي بفقه الطلاق وهى أنني قلت لزوجتي إضافة إلى أن ورقتها سوف تأتيها : أن كل شيء انتهى . وهنا قال لي المفتي هذه ترجع لنيتك وأمور أخرى يجب أن تتأكد منها ، ووقعت في حيرة من أمري الآن ، ولا أعرف ما نيتي ؟ هل هي تهديد أم أنني وقتها كنت غاضبا وأقصد بها شيئاً آخر ؟ والمرأة الآن ولدت ولا أعرف ماذا أفعل ؟
الجواب:
الحمد لله
قولك لزوجتك : انزلي من السيارة وستأتيك ورقتك ، وانتهى كل شيء ، يعتبر من كنايات الطلاق ، فيُرجع فيه إلى نيتك ، فإن أردت التهديد والتخويف بالطلاق ، لم(59/465)
يقع الطلاق حتى توقعه ، وإن أردت طلاقها بذلك الكلام ، وقعت عليها طلقة ، ولك مراجعتها أثناء العدة ، ومعلوم أن عدة الحامل وضع الحمل ، فإذا انقضت العدة دون مراجعة ، لم تعد إليك إلا بعقد جديد ومهر جديد .
وذهب بعض أهل العلم إلى أن كناية الطلاق يقع بها الطلاق بدون نية ، إذا تكلم بها في حال خصومة أو غضب .
قال ابن قدامة رحمه الله في "المغني" : (7/306) : " فأما غير الصريح ; فلا يقع الطلاق به إلا بنية , أو دلالة حال " انتهى . وينظر : شرح منتهى الإرادات (3/87).
وقال في "زاد المستقنع" : " ولا يقع بكنايةٍ طلاقٌ إلا بنية مقارنة للفظ ، إلا حال خصومة ، أو غضب ، أو جواب سؤالها " انتهى باختصار .
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في شرحه : " هذه ثلاث أحوال يقع بها الطلاق بالكناية بلا نية . فقوله : " خصومة " يعني مع زوجته ، فقال : اذهبي لأهلك ، يقع الطلاق وإن لم ينوه ، لأن لدينا قرينة تدل على أنه أراد فراقها .
وقوله : " أو غضب " : أي حال غضب ولو بدون خصومة ، كأن يأمرها أن تفعل شيئا فلم تفعل فغضب ، فقال : اذهبي لأهلك ، يقع الطلاق وإن لم ينوه .
وقوله : " أو جواب سؤالها " : يعني : قالت : طلقني ، قال : اذهبي لأهلك ، يقع الطلاق ...
ولكن الصحيح أن الكناية لا يقع بها الطلاق إلا بنية ، حتى في هذه الأحوال ؛ لأن الإنسان قد يقول : اخرجي أو ما أشبه ذلك ، غضبا ، وليس في نيته الطلاق إطلاقا ..." انتهى من "الشرح الممتع" (13/75).
وعلى ما رجحه الشيخ رحمه الله ، نقول : إن لم تنو الطلاق بكلامك السابق ، فالطلاق لا يقع . وإن كنت لا تدري ما هي نيتك ، فالأصل هو عدم نية الطلاق ، فلا يقع الطلاق حينئذ .
والله أعلم .
الإسلام سؤال وجواب
ــــــــــــــ
حلف بالطلاق ثلاثا في حال الغضب
سؤال:
زوجتي تدرس وحصل بيننا خلاف وحلفت عليها بالطلاق ثلاثاً إن هي ذهبت للمدرسة وكنت جاداً في هذا الحلف وأنوي ذلك فعلاً حيث إنني كنت في حالة غضب شديدة وبعد أيام تراجعت عن حلفي ولم تذهب إلى المدرسة حتى الآن أرجو إفادتي إن كان في حال ذهابها إلى المدرسة يقع الطلاق أم لا ؟ وإذا هناك كفارة لهذا الحلف أم لا ؟ وأنا الآن أريدها أن تذهب لتكمل تعليمها .
الجواب:
الحمد لله
أولا :(59/466)
تساهل الرجل في التلفظ بالطلاق خطأ عظيم ، قد يؤدي إلى تفكك أسرته من حيث لا يريد ، والله تعالى لم يشرع الطلاق ليكون مادة للعبث والاستهتار ، أو التلاعب بمشاعر المرأة ، وإنما شرع ليستعمله الرجل في الوقت الذي يريد فيه إنهاء النكاح إذا وجد ما يدعو لذلك .
فالواجب على الرجل أن يحفظ لسانه ، وينأى بنفسه عن التلفظ بالطلاق فيما لا يستحق الطلاق ، حتى لا يندم وقت لا ينفع الندم .
ثانيا :
الطلاق في حال الغضب ، منه ما لا يقع ، ومنه ما يقع ، وقد سبق بيان ذلك في جواب السؤال رقم (45174) .
وحاصله أن الغضب الذي يخرج الإنسان عن شعوره وإدراكه ، لا يقع معه الطلاق ، وكذلك الغضب الشديد الذي لا يملك الرجل فيه نفسه ، لطول النزاع أو المضاربة أو المشاتمة .
والرجل هو الذي يستطيع تحديد درجة الغضب التي وصل إليها ، وبالتالي يحكم بوقوع طلاقه أم لا .
ثالثا :
طلاق الثلاث بكلمة واحدة ، كقول الرجل : أنت طالق ثلاثا ، أو علي الطلاق ثلاثا ، يقع به طلقة واحدة ، في القول المختار عند جمع من أهل العلم .
فإذا كان الغضب لم يبلغ منك مبلغا يسقط عنك الطلاق ، فإنه تقع عليك واحدة في هذه المسألة – في حال ذهاب الزوجة للمدرسة – ولك مراجعتها ما دامت في العدة .
وينظر جواب السؤال رقم (36580) لمزيد الفائدة .
والله أعلم .
الإسلام سؤال وجواب
ــــــــــــــــــــــــــــ
وعدها زوجها بالطلاق بعد طهرها من الحيض
سؤال:
حصلت مشكلة بيني وبين زوجي وصار يضربني على كل كبير وصغير ، فذهبت إلى جارتي ورفضت الرجوع إليه فقال لي : ارجعي إلى بيتك شهراً إلى أن تأتيك حيضتك ثم بعد الطهر أطلقك . فرجعت على أنه سوف يطلقني ولكنه قال بعد ذلك أنه لا ينوي الطلاق وإنما قال الكلام السابق ليبين لي أن الطلاق السني يكون بعد الحيضة بطهر لا جماع فيه . وأنا أرفض قوله هذا لأنه قال كلمته وأنا عند جارتي على سبيل الإقناع لي بأنه سوف يطلقني بعد الحيضة فهل يقع ذلك طلاق أم لا ؟
الجواب:
الحمد لله
قول الرجل لزوجته : " ارجعي لبيتك وأولادك شهرا إلى أن تأتيك حيضتك ثم بعد الطهر أطلقك " : لا يقع به طلاق ، لأنه وعد بالطلاق فقط ، فلا يقع حتى يطلق الزوج فعلاً بعد الحيض.(59/467)
والإنسان قد يعزم على الطلاق ثم يراجع نفسه ، وينقض عزمه ، ولعل في ذلك خيرا لك ولأولادك .
والواجب أن تكون المعاشرة بين الزوجين بالمعروف ، ولا يجوز للزوج أن يضرب زوجته إلا في حال نشوزها وعدم استجابتها للوعظ والهجر ، وليس له أن يضربها على وجهها أو يضربها ضربا مبرحا ، قال الله تعالى : ( الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا ) النساء/34
نسأل الله أن يصلح أحوالكما.
والله أعلم .
الإسلام سؤال وجواب
ــــــــــــــ
علق الطلاق على أمر وزوجته لا تعلم
سؤال:
زوج خالتي رمى يمين الطلاق على خالتي أن لا تدخل بيتنا ، وخالتي لا تعلم بذلك فدخلت بيتنا بهدف صلة الرحم والصلح معنا ، نحن لا نعلم متى حلف ولكنه قال إنه رمى يمين الطلاق أن لا تدخل ، وعلى فكرة والدي الله يهديه دائماً يحلف بالطلاق ، وأمي لم يبقَ لها سوى طلقة واحدة فقط ، فما هو حكم الشرع في ذلك ؟ وبصراحة والداي دائماً في عراك طوال حياتهم ، وكل مرة تزداد حياتنا تحطيماً .
الجواب:
الحمد لله
سبق في جواب السؤال رقم (82400) حكم الطلاق المعلق ، وتفصيل الأقوال فيه ، وفيه أيضاً : التحذير من التسرع في الطلاق ، والحلف به ، فلينظر.
ولتعلم خالتك أنها لا يشترط معرفتها بتعليق طلاقها على حصول شيء منها ، كما لا يشترط سماعها لطلاق زوجها ، لكن كان ينبغي لزوجها أن يبين لها ما فعله ، وعدمُ إخبارها بما قاله من تعليق الطلاق على دخول بيت أختِها يبين أنه لم يقصد المنع ، وبالتالي فهو يريد إيقاع الطلاق ، ولو أنه أراد منعها لأسمعها كلامه أو لكان أخبرها به فيما بعد .
وعلى كل حال : فالذي يظهر أنه أراد إيقاع الطلاق ، وتكون قد طلقت بدخولها لبيت أختها ، حتى لو لم تكن تعلم بكلامه .
وانظري جواب السؤال رقم : (43481) .
والله أعلم
الإسلام سؤال وجواب
ــــــــــــــ
حكم طلاق الهازل
سؤال:(59/468)
إذا قال الزوج لزوجته : أنت طالق ، ولم يكن يريد الطلاق ، ولكنه يمزح معها ، هل يقع الطلاق ؟.
الجواب:
الحمد لله
اختلف العلماء في وقوع " طلاق الهازل " فذهب الجمهور إلى وقوعه ، واستدلوا بما رواه أَبِو هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( ثَلاثٌ جِدُّهُنَّ جِدٌّ وَهَزْلُهُنَّ جِدٌّ : النِّكَاحُ ، وَالطَّلاقُ ، وَالرَّجْعَةُ ) رواه أبو داود ( 2194 ) والترمذي ( 1184 ) وابن ماجه ( 2039 ) واختلف العلماء في تصحيحه وتضعيفه ، وقد حسنه الألباني في "رواء الغليل" (1826) .
وقد ورد معناه موقوفاً على بعض الصحابة :
فعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال : ( أربع جائزات إذا تكلم بهن : الطلاق ، والعتاق ، والنكاح ، والنذر ) .
وعن علي رضي الله عنه : ( ثلاث لا لعِب فيهن : الطلاق ، والعتاق ، والنكاح ) .
وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال : ( ثلاث اللعب فيهن كالجد : الطلاق ، والنكاح ، والعتق ) .
قال ابن القيم رحمه الله ، بعد أن ذكر الحديث المتقدم :
" تضمنت هذه السنن : أن المكلف إذا هزل بالطلاق أو النكاح أو الرجعة : لزمه ما هزَل به ، فدلَّ ذلك أن كلام الهازل معتبر وإن لم يُعتبر كلام النائم والناسي ، وزائل العقل والمكرَه .
والفرقُ بينهما : أن الهازل قاصدٌ للفظ غير مريد لحكمه ، وذلك ليس إليه ، فإنما إلى المكلف الأسباب ، وأما ترتب مسبَّبَاتها وأحكامها : فهو إلى الشارع ، قَصَدَه المكلف أو لم يقصده ، والعبرة بقصده السبب اختياراً في حال عقله وتكليفه ، فإذا قصده : رتَّب الشارع عليه حكمه جدَّ به أو هزل ، وهذا بخلاف النائم والمبرسم [ وهو الذي يهذي لعلة في عقله ] والمجنون وزائل العقل ، فإنهم ليس لهم قصد صحيح ، وليسوا مكلفين ، فألفاظهم لغو بمنزلة الطفل الذي لا يعقل معناها ، ولا يقصده .
وسر المسألة : الفرق بين من قصد اللفظ وهو عالم به ولم يُرد حكمه ، وبين من لم يقصد ولم يعلم معناه ، فالمراتب التي اعتبرها الشارع أربعة :
إحداها : أن يقصد الحكم ولا يتلفظ به .
الثانية : أن لا يقصد اللفظ ولا حكمه .
الثالثة : أن يقصد اللفظ دون حكمه .
الرابعة : أن يقصد اللفظ والحكم .
فالأوليان : لغو ، والآخرتان : معتبرتان ، هذا الذي استفيد من مجموع نصوصه وأحكامه " انتهى .
" زاد المعاد " ( 5 / 204 ، 205 ) .
وقال الشيخ ابن عثيمين في "الشرح الممتع" (10/461) :
" يقع الطلاق من الجاد ومن الهازل , والفرق بينهما أن الجاد : قصد اللفظ والحكم , والهازل : قصد اللفظ دون الحكم .(59/469)
فالجاد : طلق زوجته وهو يقصد الطلاق , أما الهازل : فهو قاصد للفظ غير قاصد للحكم ، فهو يقول مثلاً : كنت أمزح مع زوجتي أو أمزح مع صديقي فقلت : إن زوجتي طالق أو ما أشبه ذلك . يقول : ما قصدت أنها تطلق ولكني قصدت اللفظ .
نقول : يترتب الحكم عليه ، لأن الصيغة وجدت منك ، والحكم إلى الله .
ما دام وجد لفظ الطلاق بنية معتبرة من إنسان يعقل ويميز ويدري ماذا يعني فإنه يقع , فكونه يقول : أنا ما قصدت أن يقع فهذا ليس إليه , بل إلى الله .
هذا من جهة التعليل والنظر .
أما من جهة الأثر فعندنا حديث أبي هريرة : ( ثلاثٌ جدهن جد وهزلهن جد : النكاح والطلاق والرجعة ) فهذا دليله من الأثر .
وقال بعض أهل العلم : إنه لا يقع الطلاق من الهازل , وكيف يقع الطلاق من الهازل وهو ما أراد إلا اللفظ فقط ؟! وشنع بعض العلماء على من قال بوقوع طلاق الهازل , وقال : أنتم تقولون : إنه هزل فكيف تقولون : يقع , وتعاملونه معاملة الجد ؟
لكن الرد على هؤلاء أن نقول : إننا ما قلنا إلا ما دل عليه الدليل , وهذا الحديث صححه بعضهم وحسنه بعضهم , ولا شك أنه حجة . فنحن نأخذ به .
ثم إن النظر يقتضيه ؛ لأننا لو أخذنا بهذا الأمر وفتحنا الباب لادّعى ذلك كل واحد , وحينئذٍ لا يبقى طلاق على الأرض , فالصواب أنه يقع , سواء كان جاداً أو هازلاً .
ثم إن قولنا بالوقوع فيه فائدة تربوية , وهي كبح جماح اللاعبين , فإذا علم الإنسان الذي يلعب بالطلاق أنه يؤاخذ به فإنه لن يقدم عليه أبداً .
لكن الذي يقول : أنا أمزح فإنه يفتح باباً للناس أن يتخذوا آيات الله هزواً " انتهى .
والله أعلم .
الإسلام سؤال وجواب
ــــــــــــــ
أرجع زوجته في عدتها بفتوى وجاءت بفتوى مضادة وتزوجت غيره !
سؤال:
كنت متزوجاً بامرأة ، ولي منها ابن ، وحصل بيني وبينها خلاف ، فطلقتها ، وأثناء فترة العدة حصلتْ مشادة كلامية بيني وبين أخيها ، فأقسمت وقلت " إن لم تعد فلانة إلى بيتي قبل الفجر فهي طالق بالثلاثة " ، فمنعها أخوها ، ولم تعد ، ولم أكن حينها قد راجعتها ، وبعد فترة قليلة استفتيتُ فأُخبرت أني يجوز أن أراجعها ، ولم أستقص هل وقعت الطلقة الثانية أم لا ، وبعد فترة سنتين وقعت إشكالية كبيرة كان للأهل دور كبير فيها ، فطلقتها ، إلا أني وأثناء فترة العدة التقيت بطليقتي ، ووقع بيننا ما يقع بين الأزواج ، فاستفتيت أحد العلماء العاملين في القضاء في بلدي فأفتاني كتابيّاً أن الطلقة التي لم أستقص عنها لا تقع حيث إن طلاق المطلقة لا يقع ، وأن الرجعة بمواقعتي لها صحيحة ، وأشهدت بذلك اثنين من الزملاء ، وأعلمت بذلك زوجتي ، ولم أُعلم أهلها بسبب حدة الخلاف العائلي ، وغضب أهلي مني إن علموا أني أرجعتها ، إلا أني طلبت منها أن تصبر على ذلك ويستمر أمر الرجعة سرّاً حتى أتمكن من الاستقلال عن أهلي ، وبعد مرور عام كنت ألتقي فيه بها سرّاً ويحصل(59/470)
بيننا أحيانا ما يكون بين الأزواج ، أنعم الله عليَّ بفرصة السفر إلى الخارج لإكمال الدراسة ، فاتصلت بها قبل سفري ب 10 أيام وأخبرتها أن مشكلتنا جعل الله لها حلاًّ ، وطلبت منها الانتظار شهراً أو شهرين ، وسأخبرها كيف فتح الله عليَّ ، وسافرت ولم أخبرها ، وبعد سفري بأسبوع تفاجأت بأهلي يخبرونني أن طليقتي ( كما يظنون ) تزوجت ! فأسقط عليَّ ولم أدر كيف أتصرف وأنا في الغربة ، ولم أصدِّق ، فحاولت الاتصال بزوجتي فأخبرتني أنها ظنت أنني كنت أخدعها طول الفترة ، وأني غدرت بها ؛ لأنها علمت أن فترة السفر لن تقل عن 5 سنوات ، وادَّعت أنها استفتت عالماً في الراديو هل تعتبر مواقعة الزوجة بغير نية الرجعة رجعة أم لا فأفتاها بوجوب النية . فاستفتيت وأُخبرتُ أنه من حقي أن أرفع قضية التفريق ، أو أن
أطلقها ، على أن أبلغهم لكي تعتد من الطلاق ، مع العلم أنهم زوجوها من غير أن يأخذوا مني ورقة الطلاق ، وهو الشيء الذي كنت أعتمد عليه أن أبلغهم حين يطلبون ورقة الطلاق .
الجواب:
الحمد لله
أولاً :
إن أحب أعمال جنود إبليس عنده هي التفريق بين الزوجين ، ولا تزال الشياطين تتنافس بينها للحصول على شرف التقرب من إبليس والحوز على المكانة العالية عنده .
فعَنْ جَابِرٍ رضي الله عنه قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( إِنَّ إِبْلِيسَ يَضَعُ عَرْشَهُ عَلَى الْمَاءِ ثُمَّ يَبْعَثُ سَرَايَاهُ فَأَدْنَاهُمْ مِنْهُ مَنْزِلَةً أَعْظَمُهُمْ فِتْنَةً ، يَجِيءُ أَحَدُهُمْ فَيَقُولُ : فَعَلْتُ كَذَا وَكَذَا ، فَيَقُولُ : مَا صَنَعْتَ شَيْئًا ، قَالَ : ثُمَّ يَجِيءُ أَحَدُهُمْ فَيَقُولُ : مَا تَرَكْتُهُ حَتَّى فَرَّقْتُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ امْرَأَتِهِ ، قَالَ فَيُدْنِيهِ مِنْهُ - وَيَلْتَزِمُهُ - وَيَقُولُ : نِعْمَ أَنْتَ ) رواه مسلم ( 2813 ) .
وما نراه ونسمعه ونقرؤه من أفعال الأزواج يدل على نجاح الشياطين في مهامها ، فنِسَب الطلاق في البلدان الإسلامية مهولة ، ولو رجعت إلى أسبابها لرأيت القليل منها بسبب الدين ! وأكثرها على أشياء تافهة من الدنيا ، فيتعجل الزوج ويغضب ويطلق ، ثم يكون تفريق الأسرة وتشتيتها ، وضياع الأولاد ودمارهم .
فلعلَّ من يقرأ هذا أن يتأنى في طلاقه ، وأن يحرص على لم شمل أسرته وإسعادهم ، وأن يتجنب الطلاق ، حتى لا يُدخل الشقاء على نفسه وأسرته .
ثانياً :
ومن حيث العموم : فكثير من مسائل الطلاق فيها خلاف بين العلماء ، وما يعلمه الزوج من الأحكام قبل تلفظه بالطلاق : فإنه يلزمه العمل بما يعلم ، وما كان جاهلاً به : فإنه إن سأل من يثق بدينه وعلمه وأفتاه بشيء : فإنه يلزمه الأخذ به ، ولا يحل له التنقل بين العلماء للحصول على فتوى أخرى ، ولا ينبغي له التشكك في أثرها ، فهو قد أدى ما أمره الله تعالى به من سؤال أهل الذِّكر ، وأوجب عليه الاستجابة(59/471)
للحكم ، وبخاصة إن كان ذلك الحكم صادراً من قاضٍ شرعي ، فحكم القضاء يفصل في مسائل الخلاف ، وجواب العالم الموثوق للسائل يلزمه الأخذ به .
ثالثاً :
وما قاله له ذلك العالم من أن الطلاق لا يقع على المطلقة ، قد اختاره جماعة من العلماء كشيخ الإسلام ابن تيمية ، واختاره من المعاصرين الشيخ ابن عثيمين .
رابعاً :
وما قاله لك العالِم من أن جماعك لزوجتك يُعتبر إرجاعاً لها هو مذهب الحنفية والحنابلة ، ولا حرج عليك من الأخذ بهذا القول لأنك فعلت ما أمرت به وهو سؤال أهل العلم ، والمسألة من مسائل الاجتهاد التي اختلف فيها العلماء .
قال ابن قدامة رحمه الله :
"وظاهر كلام الخرقي أن الرجعة لا تحصل إلا بالقول وهذا مذهب الشافعي وإحدى الروايتين عن أحمد .
والرواية الثانية : تحصل الرجعة بالوطء سواء نوى به الرجعة أو لم ينو ، اختارها ابن حامد والقاضي ، وهو قول سعيد بن المسيب والحسن وابن سيرين وعطاء وطاوس والزهري والثوري والأوزاعي وابن أبي ليلى وأصحاب الرأي" انتهى .
" المغني " ( 8 / 482 ) .
ونرى أن إعلامك زوجتك بالفتوى وإرجاعك لها ، وإشهادك شاهدين على الإرجاع : قد يكون طريقاً منفصلاً عن الجماع في كونه إرجاعاً ، فإعلامك لها وللشاهدين هو تصريح منك بإرجاعها .
وعلى كل حال فأنتَ قد استفيتَ وأُفتيت بكونها راجعة ، وإعلامك لها وإشهادك مقوٍّ للإرجاع إن لم يكن مستقلاًّ .
وعليه : فلا عبرة بما ادعته زوجتك من كونها استفتت أحداً من أهل العلم فأفتاها بعدم الرجعة لكون الجماع كان بغير نية الإرجاع ، لأنك قد استفتيت وأعلمتها بالفتوى وأشهدت على ذلك ، وبهذا تكون قد تمت الرجعة في كامل صورتها ، وليس من سبيل للزوجة لمخالفة هذا .
خامساً :
إخبار أهلك أو أهل زوجتك ليس شرطاً في الإرجاع ، بل إن إخبار الزوجة نفسها ليس شرطاً ، فقد يُرجع الزوج زوجته الرجعية وهي بعيدة عنه ، فلا يشترط إخبارها ولا رضاها .
قال تعالى : ( وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلاحاً ) البقرة/228 .
قال القرطبي رحمه الله :
وأجمع العلماء على أن الحُرَّ إذا طلق زوجته الحرة ، وكانت مدخولاً بها ، تطليقة ، أو تطليقتنين : أنه أحق برجعتها ما لم تنقض عدتها ، وإن كرهت المرأة .
" تفسير القرطبي " ( 3 / 120 ) .
وكان الأولى إخبار أهلها بكونك أرجعتَ زوجتك لعصمتك ، وعدم إعلامك قد تسبب في فعل منكر شنيع ، وهو قيامهم بتزويجها ، ظانين أن طلاقك وغيابك يجعل ابنتهم مطلقة طلاقاً تملك فيه النكاح .(59/472)
وقد أمر الله تعالى بالإشهاد على الرجعة بقوله : (وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ ) الطلاق/2 ، من أجل قطع النزاع وتذكير الناسي ، وتنبيه الغافل عن عدد الطلقات .
وقد أشار الفقهاء في حالة عدم الإشهاد على الرجعة أنه قد يحصل نزاع وشقاق بحصول الرجعة من عدمها ، وأن المرأة قد تتزوج من آخر مدعية أنه لم تحصل رجعة .
ففي " الموسوعة الفقهية " ( 22 / 114 ) :
ذهب جمهور الفقهاء إلى أنّ إعلام الزّوجة بالرّجعة مستحبّ ، لما فيه من قطع المنازعة الّتي قد تنشأ بين الرّجل والمرأة .
قال العينيّ ما نصّه : " ويستحبّ أن يعلمها " أي يعلم المرأة بالرّجعة ، فربّما تتزوّج على زعمها أنّ زوجها لم يراجعها وقد انقضت عدّتها ويطؤها الزّوج ، فكانت عاصيةً بترك سؤال زوجها وهو يكون مسيئاً بترك الإعلام ، ولكن مع هذا لو لم يعلمها صحّت الرّجعة ، لأنّها استدامة النّكاح القائم وليست بإنشاءٍ ، فكان الزّوج متصرّفاً في خالص حقّه ، وتصرّف الإنسان في خالص حقّه لا يتوقّف على علم الغير " انتهى .
وعليك الآن : رفع قضيتك للمحكمة الشرعية ، مع إبراز الفتوى الكتابية من ذلك العالم ، وإحضار الشاهدين ، لتثبت من خلال ذلك إرجاع زوجتك لعصمتك .
وإن استطعت إفهام الجميع هذا الأمر ، دون اللجوء للمحكمة الشرعية : فحسنٌ .
وننبهك إلى أنك لو لم تكن تريد الرجوع إليها فإنه لا يحل لك السكوت عن الأمر ، فيمكنك بعد تسوية الأمر تطليقها إن أردت ، لكن اعلم أن سكوتك يعني بقاء نكاحها الثاني غير الشرعي مستمرّاً ، وهذا أمر منكر شنيع .
ونسأل الله تعالى أن يوفقك لما فيه رضاه ، وأن ييسر لك الخير .
والله أعلم
الإسلام سؤال وجواب
ــــــــــــــ
حكم الإجهاض وطلاق الحامل والتضييق على الزوجة لتتنازل عن حقها
سؤال:
ما حكم الدين في : زوج حاول إجهاض زوجته في شهرها الثاني لرغبته في تطليقها بإعطائها دواء لذلك رغماً عنها إلا أنه لم يتم إجهاضها ؟ وهل ذلك حلال أم حرام ؟ وما هي كفارة ذلك العمل ؟ وهل يجوز تطليق الزوجة وهى حامل ؟ وما الحكم أيضاً في إجبار الزوجة في التنازل عن حقوقها قبل طلاقها ؟
الجواب:
الحمد لله :
أولاً :
إجهاض الحمل لا يجوز سواء نفخت في الروح أم لا ، غير أنه بعد نفخ الروح فيه تحريمه أشد ومن أمرها زوجها بالإجهاض فلا يحل لها أن تطيعه .
قال الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله :
أما السعي لإسقاط الحمل فلا يجوز ذلك ما لم يتحقق موته فإن تحقق ذلك جاز .(59/473)
" مجموع فتاوى الشيخ ابن إبراهيم " ( 11 / 151 ) .
قال الشيخ صالح الفوزان حفظه الله :
أولاً :
إجهاض الحمل لا يجوز ، فإذا وجد الحمل فإنه يجب المحافظة عليه ، ويحرم على الأم أن تضر بهذا الحمل ، وأن تضايقه بأي شيء ؛ لأنه أمانة أودعها الله في رحمها وله حق فلا يجوز الإساءة إليه أو الإضرار به أو إتلافه . والأدلة الشرعية تدل على تحريم الإجهاض وإسقاط الحمل .
وكونها لا تلد إلا بعملية ليس هذا مسوغًا للإجهاض ، فكثير من النساء لا تلد إلا بعملية فهذا ليس عذراً لإسقاط الحمل .
ثانيًا : إذا كان هذا الحمل قد نفخت فيه الروح وتحرك ثم أجهضته بعد ذلك ومات : فإنها تعتبر قد قتلت نفسًا فعليها الكفارة وهي عتق رقبة ، فإن لم تجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله ، وذلك إذا مضت له أربعة أشهر ، فإنه حينئذ يكون قد نفخت فيه الروح ، فإذا أجهضته بعد ذلك وجبت عليها الكفارة كما ذكرنا ، فالأمر عظيم لا يجوز التساهل فيه ، وإذا كانت لا تتحمل الحمل لحالة مرضية : فعليها أن تتعاطى من الأدوية ما يمنع الحمل قبل وجوده ، كأن تأخذ الحبوب التي تؤخر الحمل عنها فترة حتى تعود إليها صحتها وقوتها .
" المنتقى " ( 5 / 301 ، 302 ) . باختصار .
وسئل شيخ الإسلام ابن تيمية - رَحمه اللّه - :
عن رجل قال لزوجته : أسقطي ما في بطنك والإثم عليَّ ، فإذا فعلتْ هذا وسمعتْ منه ، فما يجب عليهما من الكفارة ؟ .
فأجاب :
إن فعلتْ ذلك : فعليهما كفارة عتق رقبة مؤمنة ، فإن لم يجدا فصيام شهرين متتابعين وعليهما غُرَّةٌ عبدٌ أو أَمَةٌ لوارثه الذي لم يقتله ، لا للأب فإن الأب هو الآمر بقتله ، فلا يستحق شيئًا .
وقوله (غُرَّةٌ عبدٌ أو أَمَةٌ ) هذه هي دية الجنين ، قيمة عبدٍ أو أمة ٍ . ويقدرها العلماء بعشر دية الأم .
وقد سبق ذِكر حكم الإجهاض في أكثر من جواب فانظر : ( 13317 ) و ( 42321 ) و ( 12733 )
ثانياً :
وأما طلاق الحامل فهو طلاق سنة ، وقد انتشر بين كثير من العامة أنه مخالف للسنة ، وقولهم لا أصل له ولا دليل عليه .
وقد روى مسلم ( 1471 ) قصة طلاق ابن عمر لامرأته وفيه قول النبي صلى الله عليه وسلم ( مُرْه فليراجعها ثم ليطلقها طاهراً أو حاملاً ) .
قال ابن عبد البر :
وأما الحامل فلا خلاف بين العلماء أن طلاقها للسنة من أول الحمل إلى آخره لأن عدتها أن تضع حملها وكذلك ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر أنه أمره أن يطلقها طاهرا أو حاملا ولم يخص أول الحمل من آخره .(59/474)
" التمهيد " ( 15 / 80 ) .
وقد ذكرنا فتوى الشيخ عبد العزيز بن باز – رحمه الله – في حكم طلاق الحامل في جواب السؤال رقم ( 12287 ) .
ثالثاً :
لا يحل للزوج أن يأخذ شيئًا من مال زوجته شيئاً إلا إذا طابت به نفسها ومنه مال مهرها إلا إن جاءت بفاحشة مبينة ؛ لقول الله عز وجل : ( فإن طبن لكم عن شيء منه نفسًا فكلوه هنيئًا مريئًا ) [ النساء / 4 ] ؛ ولقوله عز وجل : ( وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ ) [ النساء / 19 ] .
قال ابن قدامة :
وأجمعوا على تحظير أخذ مالها إلا أن يكون النشوز وفساد العشرة من قِبَلها ، وحكى ابن المنذر عن النعمان أنه قال : إذا جاء الظلم والنشوز من قِبَله وخالعتْه : فهو جائز ماض وهو آثم لا يحل له ما صنع ولا يجبر على رد ما أخذه !
قال ابن المنذر : وهذا من قوله خلاف ظاهر كتاب الله ، وخلاف الخبر الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم ، وخلاف ما أجمع عليه عامة أهل العلم .
" المغني " ( 3 / 137 ) .
قال شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى ( 32/283 ) :
فلا يحل للرجل أن يعضل المرأة بأن يمنعها ويضيِّق عليها حتى تعطيه بعض الصداق ، ولا أن يضربها لأجل ذلك ، لكن إذا أتت بفاحشة مبينة : كان له أن يعضلها لتفتدي منه ، وله أن يضربها ، وهذا فيما بين الرجل وبين الله ، وأما أهل المرأة فيكشفون الحق مع من هو فيعينونه عليه ، فإن تبيَّن لهم أنها هي التي تعدت حدود الله وآذت الزوج في فراشه : فهي ظالمة متعدية فلتفتد منه . اهـ .
ومعنى الفاحشة المبينة المذكورة في قوله تعالى : ( وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ ) [ النساء / 19 ] الزنا وعدم الفقه ، وسوء العشرة ، كالكلام الفاحش وأذيتها لزوجها .
انظر تفسير السعدي ص242ـ .
والله أعلم
الإسلام سؤال وجواب
ــــــــــــــ
قول الرجل لزوجته سوف أطلقك لا يقع به الطلاق
سؤال:
هل لو قال شخص لزوجته إن شاء الله سوف أطلقك وأستريح منك ولم ينطق بغير ذلك هل تعتبر طالقاً ؟ بالرغم أن نيته لم تكن الطلاق بل التهديد فقط وهو متأكد من ذلك.
الجواب:
الحمد لله
قول الرجل لزوجته : إن شاء الله سوف أطلقك وأستريح منك ، لا يعتبر طلاقا ، بل هو تهديد ووعيد بالطلاق في المستقبل ، فلا يقع الطلاق إلا إذا أنشأه فيما بعد .(59/475)
والله أعلم .
الإسلام سؤال وجواب
ــــــــــــــ
إذا قال لزوجته : أنت علي حرام
سؤال:
إذا قال الزوج لزوجته : أنت علي حرام ، فهل يكون هذا طلاقاً ؟
الجواب:
الحمد لله
تحريم الزوج لزوجته مما اختلف الفقهاء في حكمه ، فمنهم من حكم بأنه ظهار ، ومنهم من حكم بأنه طلاق .
ولعل أرجح الأقوال : أنه إن نوى الطلاق أو الظهار أو اليمين ، فالأمر على ما نواه .
وإن لم ينو شيئا لزمه كفارة يمين ، وهذا مذهب الإمام الشافعي رحمه الله .
ويدل على ذلك : أن هذا اللفظ يصلح لأن يكون طلاقاً أو ظهاراً أو يميناً ، فكان المرجع في تحديد ذلك إلى نية القائل ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( إنما الأعمال بالنيات ، وإنما لكل امرئ ما نوى ) .
وعن ابْنَ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ : ( إِذَا حَرَّمَ الرَّجُلُ عَلَيْهِ امْرَأَتَهُ فَهِيَ يَمِينٌ يُكَفِّرُهَا ) رواه البخاري (4911) ومسلم (1473) .
وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :
" إن قال قائل : ما هو الفرق بين هذه الأمور الثلاثة ( يعني : الطلاق والظهار واليمين ) ؟ قلنا : الفرق بينهم :
الحال الأولى : في اليمين هو ما نوى التحريم ، لكن نوى الامتناع إما معلقا وإما منجزا ، مثل أن يقول : إن فعلت كذا فأنت عليّ حرام ، هذا معلق . فهنا ليس قصده أنه يحرم زوجته بل قصده أن تمتنع زوجته من ذلك .
وكذلك : أنت علي حرام ، قصده أن يمتنع من زوجته ، فنقول : هذا يمين ؛ لقوله تعالى : ( يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ تَبْتَغِي مَرْضَاةَ أَزْوَاجِكَ ...) إلى أن قال : ( قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ ) وقوله : ( مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ ) "ما" اسم موصول يفيد العموم ، فهو شامل للزوجة وللأمة وللطعام والشراب واللباس ، فحكم هذا حكم اليمين . قال ابن عباس رضي الله عنهما : إذا قال لزوجته : أنت علي حرام فهي يمين يكفرها . والاستدلال على ذلك بالآية ظاهر .
والحالة الثانية : أنه يريد به الطلاق ، فينوي بقوله أنت علي حرام ، يعني : يريد أن يفارقها بهذا اللفظ . فهذا طلاق ، لأنه صالح للفراق ، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام : ( إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى ) .
الحالة الثالثة : أن يريد به الظهار ، ومعنى الظهار أن يريد أنها محرمة عليه ، فهذا قال بعض أهل العلم : إنه لا يكون ظهارا لأنه لم يوجد فيه لفظ الظهار . وقال بعض العلماء : إنه يكون ظهارا ؛ لأن معنى قول المظاهر لزوجته : أنت علي كظهر أمي ، ليس معناه إلا أنت حرام ، لكنه شبهها بأعلى درجات التحريم وهو ظهر أمه ،(59/476)
لأنه أشد ما يكون حراما عليه ، فهذا يكون ظهارا ) انتهى من "الشرح الممتع" (5/476).
وننبه إلى خطورة الألفاظ المتصلة بهذا الجانب ، وضرورة الحذر من إطلاقها ، حفاظا على ميثاق الزواج الغليظ ، من أن ينحل وينهار .
والله أعلم .
الإسلام سؤال وجواب
ــــــــــــــ
قال لزوجته : تحرمين علي لو فعلت كذا
سؤال:
حصل خلاف بيني وبين زوجتي على الرسيفر ( الدوش ) وصدرت مني كلمة لم أقصد بها ولم أعلم الحكم وكنت في حالة غضب شديد ، الكلمة هي : تحرميين علي لو شغلت مرة أخرى ، وكنت في حالة من الغضب وقمت بتكسير الرسيفر ، وإلى الآن لم أقم بتركيبه ما الحكم ؟ وهل لي أن أركب الجهاز مرة أخرى ؟
الجواب:
الحمد لله
أولا :
سبق في جواب السؤال (81984) بيان حكم من حرم زوجته عليه ، وأنه إن نوى بذلك الطلاق أو الظهار أو اليمين فالأمر على ما نواه ، فإن لم ينو شيئاً فعليه كفارة يمين .
وحيث إنك تقول : ( إنك لم تقصد بها ولم تعلم الحكم ) فعليك كفارة يمين إن قامت امرأتك بتشغيل الرسيفر ، فإن لم تشغله فلا شيء عليك .
ثانياً :
وأما سؤالك : هل لي أن أركب الجهاز مرة أخرى ؟
فإن كنت ستركبه لتستعمله استعمالاً نافعاً في مشاهدة البرامج الإسلامية والمحاضرات المفيدة , ونحو ذلك ، فلا حرج عليك في تركيبه ، وعليك كفارة يمين كما سبق .
وأما إن كنت ستركبه لترى به الأفلام والبرامج الهابطة ونحوها ، فإن هذا محرم بلا شك ، وفيه خطر عليك وعلى زوجتك وأولادك .
والله أعلم .
الإسلام سؤال وجواب
ــــــــــــــ
لا يشترط رضا الزوجة في إرجاعها بعد طلاقها
سؤال:
إذا طلَّق الرجل زوجته في حالة عصبية وجاء بعد أسبوعين من تركهِ لها لإرجاعها , ولم تقبل بالرجوع له , لأنه إنسان غير معتدل ومزواج - أي : يعدد في الزوجات – وعنده عدم عدل بينهم , وأصبح على هجره لها أكثر من سنة , هل تحرم عليه وتعتبر مطلقة أم ماذا ؟(59/477)
الجواب:
الحمد لله
أولاً :
طلاق الغضبان الذي لا يدري ما يقول بسبب غضبه أو عصبيته : لا يقع ، وأما إن كان غضبه لم يؤثر على عقله ، وكان يدري ما يقول فإن طلاقه يقع ، وقد سبق بيان القول في طلاق الغضبان في أجوبة الأسئلة ( 45174 ) و ( 22034 ) .
ثانياً :
يملك الزوج رجعة زوجته ولا يشترط رضاها بذلك ، على أن يكون إرجاعها في عدة الطلقة الأولى أو الثانية ؛ لقوله تعالى : ( وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ وَلا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآَخِرِ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ) البقرة/228 .
وفي هذه الآية تنبيه للزوج على شروط الرجعة ، وهي :
1. أن يكون في طلاق ، فإن كان في فسخٍ للنكاح فلا رجعة له عليها ، لقوله تعالى : ( والمطلقات ) .
2. أن يكون الطلاق رجعيّاً ، ولا يكون كذلك إلا إن كانت الطلقة أولى أو ثانية ، وقوله تعالى ( الطلاق مرتان ) يعني : الذي يحصل به الرجعة ، فإن وقعت الطلقة الثالثة فلا رجعة له عليها إلا أن تنكح زوجاً آخر , نكاحَ رغبة , ويفارقها فراقاً حقيقيّاً بعد الدخول .
3. أن تكون في العدة لقوله : ( أحق بردهن في ذلك ) أي : العدة ، فإن انتهت العدة وأراد إرجاعها لم يمكنه ذلك إلا بعقد ومهر جديدين .
4. أن لا يقصد برجعتها الإضرار بها ، بل يقصد إرجاعها للإصلاح , لقوله تعالى : ( إِنْ أَرَادُوا إِصْلاحاً ) البقرة/228 ؛ فإن كان يريد الإضرار بها . فعليها أن تثبت ذلك للقاضي الشرعي حتى يحكم بما يظهر له .
والآية دليل واضح على أنه لا خيار للزوجة في الرجعة إن اختار زوجها إرجاعها ، وليس لها أن تمتنع من الرجعة ، لقوله تعالى : ( وبعولتهن أحق بردتهن ) ، وحتى لو لم ترجع لبيته فإنه إن أرجعها وأشهد على ذلك وقعت الرجعة .
ثالثاً :
والعدة التي يملك فيها الزوج الرجعة هي " ثلاثة قروء " أي : خلال ثلاث حيضات عند جمهور أهل العلم ، أو قبل وضع حملها إن كانت حاملاً .
وعليه : فما جاء في السؤال أنه أراد إرجاعها بعد أسبوعين موافق لكون إرجاعه لها في العدة ، إلا أن تكون حاملاً ووضعت حملها قبل إرجاعه لها .
رابعاً :
ولا يقع الطلاق لمجرد الابتعاد عن الزوج ووقوع الهجر ، وقد سبق جواب السؤال رقم (11681) بيان أن طول غياب الزوج لا يعد طلاقاً إلا بطلاق الزوج أو القاضي .
خامساً :(59/478)
ويجب على الزوج المعدد أن يتقي الله تعالى في نسائه ، وأن يقوم بالعدل الذي أوجبه الله عليه ، ولمعرفة الواجب في العدل بين الزوجات : ينظر جواب السؤال رقم ( 10091 ) و ( 13740 ) .
سادساً :
وهجر الرجل زوجته من غير سبب شرعي حرام ، فإذا كان الهجر لإصلاح حالها لتفعل واجباً تركته ، أو تترك إثماً فعلتْه : جاز له هجرها .
ولا شك أن هجر الرجل لامرأته هذه المدة الطويلة ( سنة ) يدل على استفحال المشكلة ، وأنهما لا يستطيعان حلها , وفي هذه الحالة أمر الله تعالى بإرسال حكمين : أحدهما من أهله , والأخر من أهلها , لينظرا في الأمر ويحكما بما يريان في المصلحة للزوجين ودفع الضرر عن المتضرر منهما .
قال الله تعالى : ) وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَماً مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَماً مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلاحاً يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيماً خَبِيراً ) النساء/35 .
وعلى الزوج أن يعلم أنه مأمور بأحد أمرين :
إما أن يمسك امرأته ويحسن إليها ويعاشرها بالمعروف , وإما أن يطلقها بإحسان ويعطيها حقها ولا يظلمها , قال تعالى : ) فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ ) البقرة/229 .
ولزيادة البيان : ينظر جواب السؤالين : ( 45600 ) ( 11971 ) .
والله أعلم
الإسلام سؤال وجواب
ــــــــــــــ
قال لزوجته : إن كنت قد زنيت فأنت طالق
سؤال:
لقد قلت لزوجتي بعد شك راودني : إنك إذا كنت قد زنيت فأنت طالق ، فقد كررت هذا الكلام عدة مرات في عدة مواقع .
الجواب:
الحمد لله
أولاً :
تعليق الطلاق على أمر غائب لا يعلم صدقه من كذبه ، خطأ كبير ؛ لأنه يعني بقاء الزوج مع زوجته ولا يدري أتحل له أو لا ، ولهذا قال بعض الفقهاء : إنه يؤمر شرعا بطلاقها .
وأما من جهة القضاء ، أو الحكم الظاهر ، فما دامت تنكر الوقوع في الزنا ، فإن الطلاق لا يقع .
قال في "شرح الخرشي على خليل" (4/64) : " إذا علق الطلاق على أمر مغيب لا يعلم صدقه من كذبه فإنه يؤمر بالفراق ، قيل ندبا ، وقيل وجوبا من غير جبر من جهة الشارع ، كقوله : أنت طالق إن كنت تبغضيني ، أو إن كنت دخلت الدار ، فقالت : لا أبغضك ، أو لم أدخلها ، ولا يعلم صدقها من كذبها " انتهى باختصار .(59/479)
وهذا الأمر الذي علقت عليه الطلاق ـ إذا لم يكن هناك شهود ـ لا يعلم إلا من جهتها ، فهي مسئولة عن ذلك ، فإن كانت كما قال زوجها فقد وقع عليها الطلاق ، ولا يحل لها البقاء مع زوجها .
ثانياً :
ما فعله الزوج من تعليق الطلاق على ذلك خطأ ظاهر ، وكان ينبغي له أن يتثبت من الأمر بغير هذه الطريقة ، وقد شرع الله له في مثل هذه الحال " اللعان " ، إن كانت عنده قرائن قوية على ما يقول ، فإن لم يرد اللعان فلا حرج عليه في طلاقها ، بدلاً من أن يعيش معها وهو في شك من عفتها .
أما تعليق الطلاق كما فعل ، فإنه يوقعها في حرج شديد ، فإن كانت قد ألمت بما قال وتكلمت فضحت نفسها ، وإن سكتت ، سكتت على أمر عظيم ، وتكون حياتها معه حراماً .
والله أعلم .
نسأل الله أن يصلح أحوال المسلمين .
الإسلام سؤال وجواب
ــــــــــــــ
إذا طلقها قبل الدخول ثم تزوجها فهل يبقى لها طلقتان أو ثلاث
سؤال:
منذ سنتين عقدت قراني على رجل وقد تشاجرنا وطلقني ولكن لم تحدث الدخلة بعد ولكن هناك خلوة بيننا وبعد فترة رجع وتزوجنا بعقد جديد هل هذه الطلقة تحتسب من الطلقات الثلاث أي هل بقي لي طلقتان أو ثلاث ؟ .
الجواب:
الحمد لله
إذا طلق الرجل زوجته ولم تتزوج زوجا غيره ، ثم عاد وعقد عليها ، فإنها ترجع إليه على ما بقي من طلاقها ، بغير خلاف ، فإن كان قد طلقها واحدة ، بقي لها طلقتان ، وسواء وقع هذا قبل الدخول أم بعده ، خلا بها أم لم يخلُ .
وأما إن طلقها ثم تزوجت غيره ، ثم فارقته ، ثم عادت إلى زوجها الأول بعقد جديد ، فهل ترجع إليه بثلاث طلقات أو بطلقتين ، فيه خلاف بين الفقهاء ، وجمهور العلماء على أنها ترجع إليه على ما بقي من عدد الطلقات .
وقد ذكر ابن قدامة رحمه الله في "المغني" (7/388) أن الرجل إذا طلق امرأته وانقضت عدتها ثم عقد عليها من جديد لا يخلو من ثلاث حالات :
الأول : أن يطلقها ثلاثا ثم تتزوج رجلا غيره ثم تفارقه ويتزوجها الأول ، فهذه ترجع إليه بثلاث طلقات من غير خلاف بين العلماء .
الثانية : أن يطلقها طلقة واحدة أو طلقتين (يعني دون الثلاث) ثم تنقضي عدتها ويتزوجها بعقد جديد ، فهذه ترجع إليه على ما بقي من طلاقها من غير خلاف أيضا عند العلماء .
الثالثة : أن يطلقها طلقة واحدة أو طلقتين ثم تنقضي عدتها وتتزوج غيره ثم تفارقه ويتزوجها الأول ، فقد اختلف العلماء هل ترجع إليه بثلاث طلقات أو على ما بقي(59/480)
من طلاقها : فذهب جمع من الصحابة ( كعمر وعلي وأبي ومعاذ وأبي هريرة وعمران بن حصين رضي الله عنهم) إلى أنها ترجع إليه على ما بقي من طلاقها .
وبهذا القول أخذ جمهور العلماء (منهم الأئمة الثلاثة : مالك والشافعي وأحمد) .
وذهب أبو حنيفة إلى أنها ترجع إليه بطلاق ثلاث .
والصورة الثانية التي ذكرها ابن قدامة رحمه الله هي الصورة المسئول عنها ، وعلى هذا فيبقى لك طلقتان فقط .
ونسأل الله تعالى أن يبارك لكما ويجمع بينكما في خير .
والله أعلم .
الإسلام سؤال وجواب
ــــــــــــــ
قال لزوجته : أنت طالق عندما نرجع إلى البلاد
سؤال:
كنت مسافرة مع زوجي وحصل بيننا مشاجرة فقال : أنت طالق عندما نرجع إلى البلاد ، ورجعنا فعلاً ، فهل يقع الطلاق بذلك ؟.
الجواب:
الحمد لله
إذا قال الزوج لزوجته : " أنت طالق عندما نرجع للبلاد " فيقع الطلاق عند رجوعكما للبلاد ؛ لأن هذا تعليق محض ، أي لا يقصد به الحث أو المنع ، أو التصديق أو التكذيب ، بل هو كقول الإنسان : إذا جاء أول الشهر أو دخل رمضان أو قدم السلطان فزوجته طالق ، فزوجك لا يقصد بكلامه هذا منعك أو منع نفسه من الرجوع إلى بلده ، كما لا يقصد الحث على البقاء خارج البلد ، فهو تعليق محض .
ولو فرض أنه قال : أردت أني " سأطلقها " بعد الرجوع ، فهذا لا يقبل منه أيضا ؛ لأن قوله : أنت طالق ، من ألفاظ الطلاق الصريحة ، فلا يقبل منه أن مراده ونيته الوعد بالطلاق .
وأما التعليق الذي يقصد به المنع ، كقوله : أنت طالق إن خرجت من البيت ، يريد منعها من الخروج ، أو التعليق الذي يراد به الحث على الفعل ، كأنت طالق إن لم ترجعي إلى البيت ، فهذا التعليق الذي اختلف فيه الفقهاء ، فجمهورهم على أن الطلاق يقع عند وقوع ما علق عليه ، وذهب جماعة منهم إلى أن الطلاق لا يقع لأنه لم يقصد الطلاق وإنما قصد الحث أو المنع .
ونقل ابن قدامة رحمه الله عن القاضي أبي يعلى في بيان الحلف بالطلاق والفرق بينه وبين التعليق المحض قوله : " هو تعليقه على شرط يقصد به الحث على الفعل ، أو المنع منه ، كقوله : إن دخلت الدار فأنت طالق ، وإن لم تدخلي فأنت طالق . أو على تصديق خبره ، مثل قوله : أنت طالق لقد قدم زيد أو لم يقدم .
فأما التعليق على غير ذلك ، كقوله : أنت طالق إن طلعت الشمس ، أو قدم الحاج ، أو إن لم يقدم السلطان ، فهو شرط محض ليس بحلف " انتهى من "المغني" (7/333) .(59/481)
وقال الشيخ ابن باز رحمه الله : " الحلف بالطلاق هو التعليق الذي يراد به حث الحالف على شيء ، أو منعه من شيء ، أو حث المستمعين المخاطَبين على تصديقه أو تكذيبه ، هذا هو اليمين بالطلاق ، فهو تعليق ، ومقصوده حث أو منع ، أو تصديق أو تكذيب ، فهذا يسمى يمينا بالطلاق . بخلاف التعليق المحض ، فهذا لا يسمى يمينا ، كما لو قال : إذا طلعت الشمس فزوجته طالق ، أو قال : إذا دخل رمضان فزوجته طالق ، فهذا لا يسمى يمينا ، بل تعليق محض وشرط محض ، متى وجد الشرط وقع الطلاق ، فإذا قال مثلا : إذا دخل رمضان فامرأته طالق ، طلقت بدخول رمضان ، وإذا قال مثلا : إذا طلعت الشمس فزوجته طالق ، طلقت بطلوع الشمس " .
وقال : " أما إذا كان ليس هناك حث ولا منع ، بل هو شرط محض ، فهذا تعليق محض يقع به الطلاق كما تقدم ، مثل لو قال : إذا دخل شهر رمضان فامرأته طالق ، فهذا شرط محض ، وهذا إذا وقع وقع الطلاق ؛ لأن المعلق على الشرط يقع بوقوع الشروط ، وهذا هو الأصل ". انتهى من "فتاوى الطلاق" (ص 129- 131) .
وسئلت اللجنة الدائمة عن رجل قال لزوجته : إذا أتاك الحيض ثم طهرت فأنت طالق , ولكنه ظهر له بعد ذلك أن يمسك امرأته ولا يطلقها .
فأجابت : " هذا طلاق معلق على شرط محض , لا يقصد به حث ولا منع , فيقع الطلاق بوجود الشرط , وهو الطهر بعد الحيض , ورجوعه عن هذا التعليق بعد حصوله منه لا يصح " انتهى .
"فتاوى اللجنة الدائمة" (20/174) .
والله أعلم .
الإسلام سؤال وجواب
ــــــــــــــ
طلاق الرجل زوجته بأمر والديه
سؤال:
ما هو الحكم الشرعي في طلاق الرجل زوجته وذلك عندما يطلب منه والداه ؟ بحجة أن هذه الزوجة كانت تعمل عندهم كخادمة سابقاً , وهل هذا يعتبر من عقوق الوالدين ؟ مع العلم أن هذه الزوجة حالياً تعيش معززة مكرمة ..
الجواب:
الحمد لله
لا شك أن الوالدين هما أحق الناس بالبر والطاعة والإحسان والمعاملة الحسنة ، وقد قرن الله سبحانه الأمر بالإحسان إليهما بعبادته حيث قال : ( وَقَضَى رَبُّكَ أَلا تَعْبُدُوا إِلا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَاناً ) الإسراء/23 .
وطاعة الوالدين واجبة على الولد فيما فيه نفعهما ولا ضرر فيه على الولد ، أما ما لا منفعة لهما فيه ، أو ما فيه مضرة على الولد فإنه لا يجب عليه طاعتهما حينئذ .(59/482)
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الاختيارات ص 114 : " ويلزم الإنسان طاعة والديه في غير المعصية ، وإن كانا فاسقين ... وهذا فيما فيه منفعة لهما ، ولا ضرر عليه " اهـ .
والطلاق من غير سببٍ يبيحه يكرهه الله تعالى ، لما فيه من هدر لنعمة الزوجية ، وتعريض الأسرة للضياع والأولاد للتشتت ، وقد يكون فيه ظلم للمرأة أيضا ، وكون الزوجة كانت خادمة في الماضي ليس سببا شرعيا يبيح الطلاق ، لاسيما إذا كانت مستقيمة في دينها وخلقها.
وعلى هذا ، لا تجب طاعة الوالدين في طلاق هذه الزوجة ولا يعتبر هذا من العقوق لهما ، لكن ينبغي أن يكون رفض الابن للطلاق بتلطف ولين في القول لقول الله تعالى : ( فَلا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلاً كَرِيماً ) الإسراء/23 .
سئل الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله عن حكم طلاق الرجل لزوجته إذا طلب منه أبوه ذلك فقال :
" إذا طلب الأب من ولده أن يطلق زوجته فلا يخلو من حالين :
الأول : أن يبين الوالد سببا شرعيا يقتضي طلاقها وفراقها مثل أن يقول : " طلِّق زوجتك " ؛ لأنها مريبة في أخلاقها كأن تغازل الرجال أو تخرج إلى مجتمعات غير نزيهة وما أشبه ذلك . ففي هذا الحال يجيب والده ويطلقها ؛ لأنه لم يقل " طلِّقها " لهوى في نفسه ولكن حماية لفراش ابنه من أن يكون فراشه متدنسا هذا الدنس فيطلقها .
الثانية : أن يقول الوالد للولد "طلِّق زوجتك " لأن الابن يحبها فيغار الأب على محبة ولده لها ، والأم أكثر غيرة فكثير من الأمهات إذا رأت الولد يحب زوجته غارت جدا حتى تكون زوجة ابنها ضرة لها ، نسأل الله العافية . ففي هذه الحالة لا يلزم الابن أن يطلق زوجته إذا أمره أبوه بطلاقها أو أمه . ولكن يداريهما ويبقي الزوجة ويتألفهما ويقنعهما بالكلام اللين حتى يقتنعا ببقائها عنده ولا سيما إذا كانت الزوجة مستقيمة في دينها وخلقها .
وقد سئل الإمام أحمد رحمه الله عن هذه المسألة بعينها ، فجاءه رجل فقال : إن أبي يأمرني أن أطلق زوجتي ، قال له الإمام أحمد : لا تطلقها ، قال : أليس النبي صلى الله عليه وسلم قد أمر ابن عمر أن يطلق زوجته حين أمره عمر بذلك ؟ قال : وهل أبوك مثل عمر ؟
ولو احتج الأب على ابنه فقال : يا بني إن النبي صلى الله عليه وسلم أمر عبد الله بن عمر أن يطلق زوجته لما أمره أبوه عمر بطلاقها ، فيكون الرد مثل هذا ، أي وهل أنت مثل عمر؟ ولكن ينبغي أن يتلطف في القول فيقول : عمر رأى شيئا تقتضي المصلحة أن يأمر ولده بطلاق زوجته من أجله ، فهذا هو جواب هذه المسالة التي يقع السؤال عنها كثيرا " اهـ . الفتاوى الجامعة للمرأة المسلمة 2/671 .
وسئلت اللجنة الدائمة للإفتاء عن مطالبة الوالدة من ابنها طلاق زوجته دون سبب أو عيب في دينها بل لحاجة شخصية فأجابت بما نصها : " إذا كان الواقع كما ذكر السائل من أن أحوال زوجته مستقيمة وأنه يحبها ، وغالية عنده ، وأنها لم تسئ إلى أمه وإنما كرهتها لحاجة شخصية ، وأمسك زوجته وأبقى على الحياة الزوجية معها(59/483)
، فلا يلزمه طلاقها طاعة لأمه ، لما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال : " إنما الطاعة في المعروف " وعليه أن يبر أمه ويصلها بزيارتها والتلطف معها والإنفاق عليها ومواساتها بما تحتاجه وينشرح به صدرها ويرضيها بما يقوى عليه سوى طلاق زوجته " . فتاوى اللجنة الدائمة 20/29 .
الإسلام سؤال وجواب
ــــــــــــــ
نطق الطلاق بالثلاث فكتبها القاضي طلقة واحدة وانتهت العدة ويرغب بإرجاعها
سؤال:
طلقت زوجتي قبل حوالي ثمان سنوات ، وعند طلب القاضي الشرعي بتسجيل الطلاق قلت : أطلق زوجتي فلانة بنت فلان بالثلاث ، وأنا بذلك مدرك لما كتبت ورجل متعلم ، لكن عند كتابة الصك قام الكاتب بكتابة الطلقة الأولى ، وبذلك جعل عند زوجتي الأمل في إرجاعها فلم تتزوج حتى الآن . وأنا الآن أرغب في مراجعتها وكذلك أهلها يرغبون في ذلك . فهل أخالف ذمتي وأمشي على ما كتب في الصك أم أمتنع عن ذلك ؟.
الجواب:
الحمد لله
اختلف العلماء في حكم مَنْ طلّق امرأته ثلاثاً بلفظ واحد ، كما قال : ( هي طالق بالثلاث ) فذهب أكثر العلماء إلى أنه يقع ثلاثاً ، وذهب آخرون إلى أنه يقع واحدة .
سئل الشيخ عبد العزيز بن باز – رحمه الله - :
رجل طلق امرأته ثلاثاً بكلمة واحدة ، فما الحكم ؟ .
فأجاب :
إذا طلق الرجل امرأته بالثلاث بكلمة واحدة كأن يقول لها " أنت طالق بالثلاث " ، أو " مطلقة بالثلاث " فقد ذهب جمهور أهل العلم إلى أنها تقع بها الثلاث على المرأة ، وتحرم على زوجها بذلك حتى تنكح زوجاً غيره نكاح رغبة لا نكاح تحليل ، ويطأها ثم يفارقها بموت أو طلاق .
واحتجوا على ذلك بأن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أمضاها على الناس .
وذهب آخرون من أهل العلم إلى أنها تعتبر طلقة واحدة وله مراجعتها ما دامت في العدة فإن خرجت من العدة حلت له بنكاح جديد ، واحتجوا على ذلك بما ثبت في صحيح مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : " كان الطلاق على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعهد أبي بكر رضي الله عنه وسنتين من خلافة عمر رضي الله عنه طلاق الثلاث واحدة ، فقال عمر : إن الناس قد استعجلوا في أمر كانت لهم فيه أناة ، فلو أمضيناه عليهم فأمضاه عليهم " ، وفي رواية أخرى لمسلم " أن أبا الصهباء قال لابن عباس رضي الله عنهما : ألم تكن الثلاث تجعل واحدة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وعهد أبي بكر رضي الله عنه وثلاث سنين من عهد عمر رضي الله عنه ؟ قال : بلى " ، واحتجوا أيضاً بما رواه الإمام أحمد في المسند بسند جيد عن ابن عباس رضي الله عنهما أن أبا ركانة طلَّق امرأته ثلاثاً فحزن عليها فردها عليه النبي صلى الله عليه وسلم وقال إنها واحدة " ، وحملوا هذا(59/484)
الحديث والذي قبله على الطلاق بالثلاث بكلمة واحدة جمعاً بين هذين الحديثين وبين قوله تعالى : ( الطَّلاقُ مَرَّتَانِ ) البقرة/229 ، وقوله عز وجل : ( فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ) البقرة/230 الآية .
وذهب إلى هذا القول : ابن عباس رضي الله عنهما في رواية صحيحة عنه ، وذهب إلى قول الأكثرين في الرواية الأخرى عنه ، ويروى القول بجعلها واحدة عن علي وعبد الرحمن بن عوف والزبير بن العوام رضي الله عنهم جميعا .
وبه قال جماعة من التابعين ومحمد بن إسحاق صاحب السيرة وجمع من أهل العلم من المتقدمين والمتأخرين ، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه العلامة ابن القيم رحمة الله عليهما ، وهو الذي أفتي به ؛ لما في ذلك من العمل بالنصوص كلها ؛ ولما في ذلك أيضاً من رحمة المسلمين والرفق بهم .
" فتاوى إسلامية " ( 3 / 271 ، 272 ) .
والذي يظهر أن القاضي الشرعي ذهب إلى هذا القول ، وهو أن طلاق الثلاث يقع واحدة ، وعلى هذا فلا حرج من إرجاعها .
ولكن بعد انتهاء العدة لا رجعة لك عليها ، وإنما تعقد عليها عقداً جديداً .
قال الشيخ ابن عثيمين :
... وأما إذا كانت المراجعة بعد تمام العدة - أي : بعد أن حاضت ثلاث مرات - : فإن هذه المراجعة ليست بصحيحة ؛ لأن المرأة إذا تمت عدتها صارت أجنبية عن زوجها ، ولا تحل له إلا بعقد جديد .
" فتاوى إسلامية " ( 3 / 293 ) .
والله أعلم .
الإسلام سؤال وجواب
ــــــــــــــ
مشاكل بسبب مرض الزوجة
سؤال:
تزوج أخي من امرأة تعاني من مرض ( ضمور في شبكية العين ) ولم يعلم عن مرضها شيئاً إلا قبل شهرين، وكل ما كان يعرفه أن نظرها ضعيف ، ثم تم الزواج ، وهو الآن متردد في الانفصال عنها لإحساسه بعد مقدرتها على تربية أولاده إذا هي أنجبت .
وهو في خلاف مستمر مع والدتها لسوء ألفاظها ، ويعتقد أنها سحرته ليتزوج ابنتها ، وهو الآن لا يملك أعصابه أغلب الأوقات ويقوم بضرب زوجته ، وقذفها بألفاظ قبيحة . أرجو الرد بالإفادة بما فيه الصالح لهما .
الجواب:
الحمد لله
ما ذكرته من إصابتها بضمور في شبكية العين ، ليس من العيوب التي ذكرها الفقهاء أنها توجب الخيار للزوج بفسخ عقد النكاح ، و بعض العلماء كشيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم ورجحه الشيخ ابن عثيمين يرون : أن كل عيب ينفر الزوج(59/485)
الآخر منه ، ولا يحصل به مقصود النكاح من الرحمة والمودة يوجب الخيار " زاد المعاد 5/163 ، فعلى هذا يثبت الخيار بكل عيب يذهب مقصود النكاح من المودة والوطء وحصول الولد ونحو ذلك .
لكن أخاك قد علم بهذا العيب بعد ذلك ، وصدر منه ما يدل على الرضا به ، وهو إكماله لمعاشرتها ، وعدم التعجيل بالفسخ ، وهذا يوجب عند الفقهاء الرضا ، وأنه لا يحق له فسخ النكاح .
لكنك تعلم أن الطلاق من حق الرجل ، فله أن يطلق زوجته إذا رأى أن حياته معها لا تستقيم ، وأنه لا يحس معها بالألفة والسكينة ، التي هي أساس النكاح .
والذي ينصح به في مثل هذه الحال ، هو الصبر على تلك الزوجة ، ومحاولة حل المشاكل ، فإذا كانت أمها سببا رئيسا للمشاكل ، فمن الأفضل الابتعاد عنها ، والسكن في سكن آخر ، إن كان أخوك يسكن في نفس السكن أو قريبا منها ، والاكتفاء بصلتها بالهاتف والزيارات القليلة ونحو ذلك ، وإذا كان سوء خلق الزوجة سببا للمشاكل ، فعلى أخيك أن يراجع نفسه ، وطريقة معاملته لزوجته ، فقد يكون أسلوبه في التعامل معها ، وكثرة ضربها وسبها سببا لسوء خلقها ، وعليه أن يستعين بأهل الخبرة في ذلك ، وأن يحاول بشتى الوسائل إيجاد الحلول لكل مشكلة .
قال تعالى : ( فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئاً وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْراً كَثِيراً ) النساء/19
فإن تكاثر عليه الأمر ، ووجد أنه لا سبيل إلى حل المشاكل ، أو لا سبيل من جهته إلى الأنس بزوجته والعيش معها ، فلا حرج عليه في طلاقها ، وسيكون المهر في هذه الحال من حقها لدخوله بها .
والله أعلم .
الإسلام سؤال وجواب
ــــــــــــــ
زوجته لا تريد الإسلام وتريد أن تنجب منه
سؤال:
أنا مسلم منذ الولادة ، ولم أكن أقوم بأي شيء من العبادات غير صوم رمضان حتى قبل 3 سنوات ، تزوجت أمريكية غير مسلمة وهي غير متمسكة بدينها قبل 5 سنوات ولكنني أعرفها قبل زواجي بها بخمس سنوات ، كنت أتمنى أن تهتدي وتسلم ولكن هذا لم يحصل ، تحدثنا عن هذا الأمر ولكنها قالت بأن إسلامها لا يمكن أن يحصل .
هي امرأة طيبة وأهلها طيبون وقد ساعدتني كثيراً حين انتقلت للعيش في أمريكا ، تريد أن تنجب أطفالا بسرعة وأنا كذلك أريد هذا ولكن كلما فكرت بأن أطفالي سينشئون على غير دين الإسلام ، أشعر بالعذاب ، مع أنها وافقت بأن ينشأ الأطفال مسلمين ، وقالت بأنها ستعلمهم الإسلام ولن تشوش عليهم بتعليمهم ديناً آخر ، هي لا تعرف الكثير عن الإسلام وقالت بأنها ستبدأ التعلم عن الإسلام إذا أصبحت حاملا ، أنا خائف كثيراً ومهموم من هذا الأمر، حاولت أن أنهي هذا الزواج 3 مرات ولكن في كل مرة تبكي ويرق لها قلبي وأقرر أن أعطيها فرصة أخرى ، الوقت(59/486)
يمضي بسرعة ولا أظن بأنني سأنجب أطفالا منها ، ستغضب جداً إذا لم أنجب منها أطفالا وسنتفرق سواء الآن أو في المستقبل . أرجو أن تنصحني ، ماذا أفعل ؟ ما هي حقوقها علي إذا طلقتها ؟.
الجواب:
الحمد لله
أولا :
نوصيك بالتمسك بالإسلام ، والمحافظة على شعائره ، من الصلاة والزكاة والصيام ، وأن تكون قدوة لهذه الزوجة ، لعل الله أن يهديها على يديك فتنال بذلك خيرا عظيما .
ثانياً :
قلقك بسبب الخوف من نشوء أطفالك على غير الإسلام ـ في حال إنجابهم من هذه المرأة ـ يعكس حرصاً جميلاً منك على دينك ودين ذريتك ، ولا شك أن هذه الروح الطيبة منك أمر جميل فتحتاج لتحقيق هذا الاطمئنان إلى الإكثار من دعاء الله تعالى أن يحفظ عليك دينك ودين ذريتك ، وعليك بالاستخارة الشرعية ، وسؤال الله أن يشرح صدرك ويوفقك للأسلم لدينك في أمر بقائها معك وإنجابك منها ، أو مفارقتها والزواج بمسلمة متمسكة بدينها تأمن معها ـ بإذن الله على ذريتك ونسلك ، واعلم يقيناً أن من ترك شيئاً لله عوضه الله خيراً منه ، كما ثبت بذلك الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ، وعليك أن تستفيد من شدة تعلّق زوجتك بك في أن توضِّح لها أنه إذا حصل تنازع عندك بين محبتها وبين سلامة دينك فإنك ستقدِّم سلامة دينك ، لعل هذا يكون حافزاً لها للدخول في دين الله الحق ( الإسلام )
علماً بأنه ليس لك أن ترغمها على الدخول في الإسلام من غير قناعة به إذ لا ينفعها الدخول في دين الله مكرهة مقسورة ، كما ذكر ذلك ابن كثير (1/311)
وانظر آثار الزواج من الكتابيات سؤال برقم ( 20227 )
ثالثاً : إن كانت ظروفك مهيأة لتربية أبنائك على الإسلام، وحمايتهم من الانحراف الديني والخلقي، مع الأمن من تأثير أمهم وعائلتها عليهم في ذلك، فلا حرج من السعي في إنجاب هؤلاء الأولاد من زوجتك هذه ولو ظلت على دينها ، إذ الإنجاب حق للزوجة أيضاً ، وقد يكون في ذلك إعانة لها على تعلم الإسلام والنظر فيه كما وعدَت .
رابعاً :
ينبغي أن تحرص على الهجرة إلى بلد إسلامي تتمكن فيه من تربية أبنائك تربية صحيحة ، سواء بقيت مع هذه الزوجة أو تزوجت غيرها ، إذ الإقامة في بلاد الكفار لا تجوز إلا عند الضرورة أو المصلحة والحاجة ، كالإقامة للدعوة إلى الله تعالى ، أو لدراسة علم يحتاجه المسلمون غير متوفر في بلادهم ، مع التمكن من إظهار الدين وبيانه؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم : " أنا بريء من كل مسلم يقيم بين أظهر المشركين". رواه أبو داود ( 2645) وصححه الألباني في صحيح أبي داود .
وراجع في تفصيل هذه المسالة لسؤال رقم ( 13363 )
خامساً :(59/487)
في حال حصول الطلاق، فإن الزوجة تستحق ما لها من المهر المؤجل إن كان. وأما سكنها والنفقة عليها أثناء العدة ، فيختلف باختلاف نوع الطلاق :
فمن طلق زوجته طلقة واحدة رجعة ، فإن لها السكنى والنفقة أثناء العدة ، كما أنها ترثه ويرثها في هذه المدة ، لبقاء الزوجية. والدليل على أن للرجعية السكنى قوله تعالى : )يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلا يَخْرُجْنَ إِلا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْراً ) الطلاق/1 فإن لم يراجعها حتى انتهت عدتها ، فلا ترجع إليه إلا بعقد جيد .
ومن طلق زوجته طلاقا بائنا ، فليس لها النفقة ولا السكنى زمن العدة ، إلا أن تكون حاملا .
والبينونة نوعان : بينونة صغرى ، وتكون بالطلاق قبل الدخول ، وبالطلاق على عوض .
وبينونة كبرى : وتكون بتمام ثلاث طلقات .
والدليل على أن المطلقة طلاقا بائنا لا نفقة لها ولا سكنى : ما رواه مسلم (1480) عَنْ الشَّعْبِيِّ قَالَ دَخَلْتُ عَلَى فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ فَسَأَلْتُهَا عَنْ قَضَاءِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهَا فَقَالَتْ طَلَّقَهَا زَوْجُهَا الْبَتَّةَ فَخَاصَمْتُهُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي السُّكْنَى وَالنَّفَقَةِ قَالَتْ فَلَمْ يَجْعَلْ لِي سُكْنَى وَلا نَفَقَةً وَأَمَرَنِي أَنْ أَعْتَدَّ فِي بَيْتِ ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ ".
وفي رواية لمسلم أيضا : قَالَتْ : فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ "لا نَفَقَةَ لَكِ وَلا سُكْنَى".
وفي رواية لأبي داود : " لا نَفَقَةَ لَكِ إِلا أَنْ تَكُونِي حَامِلا ".
والله أعلم .
الإسلام سؤال وجواب
ــــــــــــــ
حكم الطلاق في حالة الغضب
سؤال:
امرأة مسلمة قال لها زوجها كثيرا وهو في حالة غضب شديد أنت طالق فما حكم ذلك خاصة وهم لديهم أطفال ؟.
الجواب:
الحمد لله
سئل الشيخ ابن باز رحمه الله عمن تسيء إليه زوجته وتشتمه ، فطلقها في حال الغضب فأجاب :
(إذا كان الطلاق المذكور وقع منك في حالة شدة الغضب وغيبة الشعور ، وأنك لم تدرك نفسك، ولم تضبط أعصابك، بسبب كلامها السيئ وسبها لك وشتائمها ونحو ذلك ، وأنك طلقت هذا الطلاق في حال شدة الغضب وغيبة الشعور ، وهي معترفة بذلك ، أو لديك من يشهد بذلك من الشهود العدول ، فإنه لا يقع الطلاق ؛ لأن الأدلة(59/488)
الشرعية دلت على أن شدة الغضب – وإذا كان معها غيبة الشعور كان أعظم - لا يقع بها الطلاق .
ومن ذلك ما رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه عن عائشة رضي الله عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام قال : "لا طلاق ولا عتاق في إغلاق" .
قال جماعة من أهل العلم : الإغلاق : هو الإكراه أو الغضب ؛ يعنون بذلك الغضب الشديد ، فالغضبان قد أغلق عليه غضبه قصده ، فهو شبيه بالمعتوه والمجنون والسكران ، بسبب شدة الغضب ، فلا يقع طلاقه . وإذا كان هذا مع تغيب الشعور وأنه لم يضبط ما يصدر منه بسبب شدة الغضب فإنه لا يقع الطلاق .
والغضبان له ثلاثة أحوال :
الحال الأولى : حال يتغيب معها الشعور، فهذا يلحق بالمجانين ، ولا يقع الطلاق عند جميع أهل العلم .
الحال الثانية : وهي إن اشتد به الغضب ، ولكن لم يفقد شعوره ، بل عنده شيء من الإحساس ، وشيء من العقل ، ولكن اشتد به الغضب حتى ألجأه إلى الطلاق ، وهذا النوع لا يقع به الطلاق أيضاً على الصحيح .
والحال الثالثة : أن يكون غضبه عاديا ليس بالشديد جدا ، بل عاديا كسائر الغضب الذي يقع من الناس ، فهو ليس بملجئ ، وهذا النوع يقع معه الطلاق عند الجميع ) انتهى من فتاوى الطلاق ص 19- 21، جمع: د. عبد الله الطيار، ومحمد الموسى.
وما ذكره الشيخ رحمه الله في الحالة الثانية هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم رحمهما الله ، وقد ألف ابن القيم في ذلك رسالة أسماها : إغاثة اللهفان في حكم طلاق الغضبان ، ومما جاء فيها :
( الغضب ثلاثة أقسام :
أحدها : أن يحصل للإنسان مبادئه وأوائله بحيث لا يتغير عليه عقله ولا ذهنه , ويعلم ما يقول , ويقصده ; فهذا لا إشكال في وقوع طلاقه وعتقه وصحة عقوده .
القسم الثاني : أن يبلغ به الغضب نهايته بحيث ينغلق عليه باب العلم والإرادة ; فلا يعلم ما يقول ولا يريده , فهذا لا يتوجه خلاف في عدم وقوع طلاقه , فإذا اشتد به الغضب حتى لم يعلم ما يقول فلا ريب أنه لا ينفذ شيء من أقواله في هذه الحالة , فإن أقوال المكلف إنما تنفذ مع علم القائل بصدورها منه ، ومعناها ، وإرادته للتكلم .
القسم الثالث : من توسط في الغضب بين المرتبتين , فتعدى مبادئه , ولم ينته إلى آخره بحيث صار كالمجنون , فهذا موضع الخلاف , ومحل النظر , والأدلة الشرعية تدل على عدم نفوذ طلاقه وعتقه وعقوده التي يعتبر فيها الاختيار والرضا , وهو فرع من الإغلاق كما فسره به الأئمة) انتهى بتصرف يسير نقلا عن : مطالب أولي النهى 5/323 ، ونحوه في زاد المعاد مختصرا 5/215
وعلى الزوج أن يتقي الله تعالى ، وأن يتجنب استعمال لفظ الطلاق ، حتى لا يفضي ذلك إلى خراب بيته وانهيار أسرته .
كما أننا نوصي الزوج والزوجة معاً بأن يتقيا الله في تنفيذ حدوده وأن يكون هناك نظر بتجرّد إلى ما وقع من الزوج تجاه زوجته هل هو من الغضب المعتاد الذي لا(59/489)
يمكن أن يكون الطلاق عادة إلا بسببه ، وهو الدرجة الثالثة التي يقع فيها الطلاق باتفاق العلماء وأن يحتاطا لأمر دينهما بحيث لا يكون النظر إلى وجود أولاد بينكما باعثاً على تصوير الغضب بما يجعل المفتي يفتي بوقوعه ـ مع علم الطرفين أنه أقلّ من ذلك ـ.
وعليه فإن وجود أولاد بين الزوجين ينبغي أن يكون دافعاً لهما للابتعاد عن استعمال ألفاظ الطلاق والتهوّر فيها ، لا أن يكون دافعاً للتحايل على الحكم الشرعيّ بعد إيقاع الطلاق والبحث عن مخارج وتتبّع رخص الفقهاء في ذلك .
نسأل الله أن يرزقنا جميعاً البصيرة في دينه وتعظيم شعائره وشرائعه .
والله أعلم .
الإسلام سؤال وجواب
ــــــــــــــ
علق الطلاق على أمر واستثنى منه شيئا بالنية
سؤال:
أقيم في دولة عربية للعمل بينما تقيم زوجتي وبناتي الاثنتين مع أهلي في بلدي حيث يقوم والدي بالاعتناء بهم . قلت للوالد عبر الهاتف وأنا غاضب ( أبلغ زوجتي أنها إذا لم تفعل كذا في الموعد كذا ستكون طالقاً ) وكنت أعني الطلاق لا التهديد . وبعد مدة اتصلت به وسألته هل فعلت قال ( لا ) لأنني أمرتها ألا تفعل لأن ذلك سيضر بالبنات وبوالدتي فقلت له لقد كسرت يميني يا أبي ، مع العلم بأن ما قلته في الفعل الذي يوقع الطلاق يستثنى منه في النية بصفة عامة ( ما يغضب الله ورسوله ويخالف القوانين ويعترض عليه الوالدان) ولكني لم أقل ذلك .
وتم مراجعة السائل : هل نوى استثناء ما يعترض عليه الوالدان فعلا ؟
فأفاد بأنه بار بأبيه ومطيع له ، ولو كان والده اعترض على هذا الكلام لنزل على رغبة أبيه ، غير أن أباه كان موافقاً له فيما يقول ، ثم غيَّر رأيه فيما بعد .
الجواب:
الحمد لله
أولا :
قولك عن زوجتك : إذا لم تفعل كذا فهي طالق ، هو من الطلاق المعلق الذي يقع عند تحقق الشرط ، عند جمهور الفقهاء ، وذهب بعض أهل العلم إلى أنه إن نوى بذلك الطلاق فهو طلاق ، وإن نوى التهديد أو الحث أو المنع من الفعل ، فهو يمين ، تلزم فيه كفارة اليمين ، وحيث إنك كنت تنوي الطلاق لا التهديد ، فالطلاق واقع في قول الجميع .
ثانيا :
النية معتبرة في هذا الباب ، فتخصص اللفظ العام ، وتقيد المطلق ، بشرط أن تكون مصاحبة للفظ ، فلو قلت : زوجتي طالق إن لم تفعل كذا ، وتنوي إلا أن يمنعها الوالد مثلا ، فمنعها ، ولذلك لم تفعل ، لم تطلق . وهذا فيما بين الإنسان وبين ربه ، وأما في القضاء ، هل يقبل منه ذلك أو لا ؟ خلاف بين الفقهاء .(59/490)
وقد ذكر ابن قدامة رحمه الله أن تخصيص اللفظ العام بالنية جائز ومقبول ، كما لو قال نسائي طوالق , يريد بعضهن ، فهذا صحيح ، ويكون اللفظ بنيته منصرفا إلى ما أراده , دون ما لم يرده .
ومن شرط هذا أن تكون النية مقارنة للفظ , فأما إن كانت النية متأخرة عن اللفظ , فقال : نسائي طوالق . ثم بعد فراغه نوى بقلبه بعضهن , لم تنفعه النية , ووقع الطلاق بجميعهن ...
ومثل ذلك أيضاً : إذا نوى التخصيص بوقت معين أو حال ، مثل أن يقول : أنت طالق . وينوي إن دخلت الدار , أو بعد شهر , فهذا أيضا يقبل فيه قوله ، ويتخصص اللفظ بالنية .
انظر : "المغني" (7/319) .
والذي يظهر لنا من سؤالك ومراجعتك أنك لم تنو استثناء ما يغضب الوالدين ، وإنما تقول : لو اعترض علي والدي لكنت وافقته ، ومثل هذا لا يكون استثناء ، وقد سبق في كلام ابن قدامة رحمة الله أن الاستثناء لا يصح إذا تأخر عن الكلام .
وعلى هذا تكون هذه الطلقة واقعة ، فإذا كانت الأولى أو الثانية فعليك المبادرة برد زوجتك قبل انقضاء عدتها .
نسأل الله أن يصلح أحوالنا وأحوال المسلمين .
والله أعلم .
الإسلام سؤال وجواب
ــــــــــــــ
هل يجوز أن يبقى مع مطلقته في بيت واحد ؟
سؤال:
هل من الممكن أن يعيش الرجل مع مطلقته في بيت واحد من أجل المحافظة على الأولاد ؟
الجواب:
الحمد لله
إذا طلَّق الزوجُ امرأتَه آخر ثلاث تطليقات ، أو طلقها طلقتين أو واحدة وانتهت عدتها ، فإنها تصبح أجنبية عنه ، ولا يحل له الخلوة بها ، ولا لمسها ، ولا النظر إليها .
ولاشك أن بقاءهما في بيت واحد يصعب معه الالتزام بهذه الضوابط الشرعية ، من عدم الخلوة ، ومن لزوم احتجابها عنه ، كما تحتجب من سائر الأجانب ، إلا إذا كان في البيت متسع ، وأمكن تخصيص جزء له ، بمرافقه ومدخله الخاص به ، وأما أن يكونا جميعا في بيت واحد ، يشتركان في مدخله ، ومرافقه ، فإنه يتعذر جدا السلامة من المحظورات السابقة.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : " المطلقة ثلاثا هي أجنبية من الرجل بمنزلة سائر الأجنبيات , فليس للرجل أن يخلو بها كما ليس له أن يخلو بالأجنبية , وليس له أن ينظر إليها إلى ما لا ينظر إليه من الأجنبية " انتهى من "الفتاوى الكبرى" (3 / 349).(59/491)
وسئلت اللجنة الدائمة للإفتاء : حصل لوالدي مرض وأدخل المستشفى وبعد خروجه أصيب بمرض آخر وبترت ساقه ، والحمد لله على قضاء الله جل شأنه ، ثم أصيب بشلل لا يستطيع الجلوس ، وإنه موجود لدي في المنزل ... وطلب من والدتي التي هي في عصمته وقال : أنت طالق ، وقال : سامحيني وأسامحك ، ولا زالت والدتي في البيت وتقوم بتنظيفه ؛ لأنه عاجز عن الذهاب لدورة المياه ، وتؤكله لأننا في المدارس وموظفون .
فأجابت :
" إذا كان هذا الطلاق هو الطلقة الثالثة فإنه لا يجوز لأمك البقاء معه والكشف له ومعاشرته ؛ لأنها أجنبية عنه ، وأما إذا كانت الطلقة المذكورة الأولى أو الثانية فإن أمك تعتبر مطلقة طلاقا رجعيا ، وله مراجعتها ما دامت في عدتها ، ولها ما للزوجات ، وتخدم أباك ويعاشرها ، فإذا خرجت من عدتها ولم يراجعها بلفظ أو بوطء في العدة فإنها تكون أجنبية عنه ، لا يجوز بقاؤه معها وخلوته بها إلا بعقد جديد " انتهى .
"فتاوى اللجنة الدائمة" (20/226) .
والله أعلم .
الإسلام سؤال وجواب
ــــــــــــــ
طلقها أمام أهلها ثم عند حضور المأذون فهل تحسب طلقتان؟
سؤال:
حدث خلاف بيني وبين زوجي فألقى علي يمين الطلاق بيني وبينه وهو في حالة غضب يدرك ثم اصطلحنا ، ثم حدث خلاف أكبر فقررنا الانفصال فقالها أمام أهلي مرة ، والثانية أمام المأذون فهل أنا مطلقة ثلاث مرات؟ وهل يصح الرجوع له أم لا ؟ وإذا صح الرجوع له يشترط محلل ؟.
الجواب:
الحمد لله
أولا :
الطلاق في الغضب ، منه ما يقع ، ومنه ما لا يقع ، حسب نوع الغضب وشدته ، وانظري تفصيل ذلك في جواب السؤال رقم (22034) .
ثانيا :
الطلاق الذي وقع أمام المأذون : إن أراد به الزوج تأكيد الطلاق الذي أوقعه أمام أهلك ، أو أراد أن يخبر عن ذلك الطلاق ، فإنه لا يحسب طلقة ثالثة .
أما إذا أراد بها إيقاع طلقة أخرى غير السابقة ، فالأمر على ما نواه ، فالمرجع في هذا إلى نية الزوج وقصده .
وهذا الطلاق الواقع أمام المأذون – إذا كان الزوج قد نوى به طلاقاً جديداً - يعتبر طلاقا في أثناء العدة ، وجمهور العلماء على أنه واقع ، لأن المعتدة من الطلاق الرجعي ، في حكم الزوجات ، فيلحقها الطلاق .(59/492)
جاء في "الموسوعة الفقهية" (29/12) : " وذهب جمهور الفقهاء - الحنفية والمالكية والشافعية وهو المذهب عند الحنابلة - إلى وقوع الطلاق على المعتدة من طلاق رجعي , حتى لو قال الرجل لزوجته المدخول بها : أنت طالق , ثم قال لها في عدتها : أنت طالق , ثانية , كانتا طلقتين , ما لم يرد تأكيد الأولى , فإن أراد تأكيد الأولى لم تقع الثانية " انتهى .
ثالثا :
إذا كانت الطلقة المذكورة وقعت والمرأة حائضاً ، أو في طهر جامعها فيه زوجها ، فهناك من أهل العلم من يفتي بعدم وقوع الطلاق ، وانظري السؤال رقم (72417) .
رابعا :
إذا وقعت الطلقات الثلاث ، بانت المرأة من زوجها ، ولا تحل له إلا إذا نكحت زوجا غيره نكاحاً صحيحاً ، لا نكاح تحليل ، ووطئها ، ثم مات عنها أو طلقها ، فلزوجها الأول حينئذ أن يتزوجها بعقد جديد ومهر جديد .
وأما نكاح التحليل فباطل ، ومحرم ، وهو أن ينكحها ليس رغبة فيها ، لكن لتحل لزوجها الأول ، وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم من يفعل ذلك ، أو يُفعل له .
ولا يفيد نكاح التحليل حلَّ المرأة لزوجها الأول .
قال ابن قدامة رحمه الله في "المغني" (7/137) : " نكاح المحلل حرام باطل , في قول عامة أهل العلم ; منهم الحسن والنخعي , وقتادة , ومالك , والليث , والثوري , وابن المبارك , والشافعي " .
وقال أيضا : " ونكاح المحلل فاسد ولا يحصل به الإباحة للزوج الأول " انتهى من "المغني" (7/140).
والله أعلم .
الإسلام سؤال وجواب
ــــــــــــــ(59/493)
دائرة معارف الأسرة المسلمة
الطلاق الثلاث بلفظ واحد
جمع وإعداد
الباحث في القرآن والسنة
علي بن نايف الشحود
الجمع بين طلاق الثلاث وتحريم الزوجة في المذهب المالكي
تاريخ 25 صفر 1428 / 15-03-2007
السؤال
أنا سيدة مغربية. منذ 7 سنوات تخاصمت مع زوجي فطلقني
بالثلاث ورمى علي اليمين, بعبارة/"أنت طالق بالثلاث ومحرمة علي ".كان في حالة غضب شديدة.تصالحنا بعد يومين.ومنذ دلك اليوم نعيش في خير والحمد لله.
السؤال/ ما حكم الدين في قضيتي علما أن المذهب المتبع في المغرب هو المذهب المالكي؟ هل حياتي هده المدة حرام؟ وما هي الكفارة؟
جزاكم الله خيرا.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما تلفظ به زوجك من طلاق الثلاث والتحريم يبينك منه، وتحرمين عليه ولا تحلين له حتى تنكحي زوجا غيره، ولا عبرة لغضبه الشديد ما لم يكن وصل إلى درجة فقد معها عقله فلم يعِ ما يصدر عنه من كلام هذا هو مذهب المالكية رحمهم الله تعالى في هذه المسالة ففي حاشية الدسوقي المالكي{ تنبيه } يلزم طلاق الغضبان ولو اشتد غضبه خلافا لبعضهم..)قال الصاوي في بلغة السالك (وكل هذا ما لم يغب عقله بحيث لا يشعر بما صدر منه فإنه كالمجنون.) وفي مسألة الثلاث قال ابن أبي زيد القيرواني المالكي في الرسالة: ومن طلق امرأته ثلاثا لم تحل له بملك ولا نكاح حتى تنكح زوجا غيره، وطلاق الثلاث في كلمة واحدة بدعة ويلزم إن وقع. اهـ
وبناء عليه، فتلزمك مفارقته، ولكن لا حد عليكما ما دام الرجل قد أو قع طلاق الثلاث دفعة بلفظ واحد كما ذكرت، وإن كان حصل ولد أثناء تلك الفترة فإنه يلحق بزوجك أيضا ففي منح الجليل يقول عليش: وإنما يحد إذا طلقها ثلاثا متفرقات وأما إن كان أبتها في مرة فلا يحد ولو علم تحريمها مراعاة للقول بأنها واحدة وإن كان ضعيفا.
هذا هو الحكم في المذهب المالكي في هذه المسألة. وخلاصته أنك قد حرمت عليه بما صدر منه، ولا تحلين له حتى تنكحي زوجا غيره، ولكن لا تحدان بما حصل من معاشرة أثناء تلك الفترة، ولكنكما مقصران لعدم سؤالكما عنه. فعليكما أن تتوبا إلى الله تعالى توبة نصوحا، وتفترقا، ويذهب كل منكما إلى سبيله.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ(60/1)
المذهب الراجح في مسألة الطلاق بالثلاث
تاريخ 09 صفر 1428 / 27-02-2007
السؤال
أنا إمام وخطيب مسجد من العراق من الجنوب وردتني مسألة الطلاق بالثلاث رجل كبير في السن في حدود الستين طلق زوجته في لحظة عصبية ثم ندم على ذلك فما
حكمه , هل أفتي له برأي المذاهب الأربعة وهو إيقاع الطلاق ثلاثا أم برأي شيخ الإسلام ابن تيمية وهو
اعتباره طلقة واحدة ؟ أفتونا مأجورين وجزاكم الله خيرا.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالراجح والمفتى به عندنا في الشكبة الإسلامية هو مذهب الجمهور في مسألة طلاق الثلاث كما في الفتوى رقم:877، 6396، وقد ذكرنا كلام أهل العلم في هذه المسألة في الفتوى رقم: 54257.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ(60/2)
حكم من قال لزوجته (أنا لم أرم عليها اليمين غير ثلاث مرات)
تاريخ 05 محرم 1428 / 24-01-2007
السؤال
عندي أخت متزوجة ولديها ابن دائماً هي وزوجها في شجار وأثناء هذه الخلافات ينطق بالطلاق عليها هي تقول أنه طلقها أكثر من مرة وهو يقول أنا لم أرم عليها اليمين غير ثلاث مرات ويقول إنه لا يقصد ذلك، فما حكمكم عليه، هل ترجع له بعد أن يقطع لها مهرا جديدا أم حرمت عليه الآن إلا بعد أن تطلق وتنكح زوجا آخر، أفتوني؟ جزاكم الله خيراً.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقول الزوج (أنا لم أرم عليها اليمين غير ثلاث مرات)، فإذا كان يعني به الطلاق الصريح المنجر فيلزمه الطلاق، قصد به الطلاق أو لم يقصد، ويلزمه الثلاث طلقات إن لم تكن بلفظ واحد، فإن كانت بلفظ واحد ففيه خلاف، سبق بيان ذلك في الفتوى رقم: 5584.
وأما إذا كان يقصد الحلف بالطلاق فهذا ينظر أولاً هل حنث في يمينه أم لا؟ فإن لم يحنث فلا شيء عليه، وإن حنث فهل قصد الطلاق أم قصد اليمين؟ فإن قصد الطلاق فلا إشكال في وقوع الطلاق حينئذ، وإن قصد اليمين ولم يقصد الطلاق ففيه خلاف، الجمهور على وقوع الطلاق، وبعض العلماء على أنه لا يقع ويلزمه كفارة يمين، وبما أن المسألة فيها مناكرة وهي موضع خلاف بين أهل العلم، فتراجع المحكمة الشرعية في شأنها.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ(60/3)
لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره
تاريخ 14 ذو القعدة 1427 / 05-12-2006
السؤال
تزوجت منذ ثلاث سنوات وأنجبت طفلا عنده الآن سنتان ونصف ومنذ أول شهر زواج كنت في منزل أخي وحصلت مشكلة بيني وبين زوجي وثار لكرامته وقال لي أنت طالق وندم بعدها ونزل إلى المأذون وقال له المأذون قل رددت زوجتي إلى عصمتي، ومنذ فترة قصيرة حصلت مشكلة وقال لي أنت طالق وكنت أنا في أول فترة الحيض (كانت إفرازاتها ) وكنت توقفت عن الصلاة وذهبت إلى منزل أسرتي حتى نفصل في الموضوع ففوجئت به يقول لي إنه كان يجلس بينه وبين ربنا وكان يحدث ربنا وقال إني طالق منه وتلفظها بلسانه وأنا لم أكن أعلم أي شيء عن هذا الموضوع وهو قال إنه لم يقله لي خوفا من المشاكل وإنه لا يعرف هل هذه الطلقة وقعت أم لا. فأفيدوني ما هو الحل الآن هل هذه الطلقات جميعها وقعت أم توجد طلقات لم تقع ؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان يقصد بقوله بينه وبين ربه أي في حال خلوته لكنه تلفظ بالطلاق وقال: زوجتي طالق فالطلاق واقع وتحسب عليه طلقة ولو لم يحدث بذلك أحدا، ففي الحديث: إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم . متفق عليه . وهو قد تكلم بلفظ الطلاق على سبيل التنجيز كما ذكر، وقد قال صلى الله عليه وسلم : ثلاث جدهن جد وهزلهن جد : الطلاق والعتاق والرجعة . رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه ، وكون الطلاق صادف بداية الحيض ونزول الدم فإن ذلك لا يمنع وقوعه عند الجمهور كما بينا في الفتويين : 15478 ، 4141 .
وعليه.. فإن هذا الزوج قد طلق زوجته ثلاث طلقات -كما فهمنا من السؤال- فبانت منه بينونة كبرى، فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، وهذا على مذهب الجمهور القائلين بوقوع الطلاق في الحيض؛ كما بيناه في الفتاوى المحال عليها .
والله أعلم .
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ(60/4)
حكم الطلاق ثلاثاً بلفظ واحد
تاريخ 11 رمضان 1427 / 04-10-2006
السؤال
قلت في غياب زوجتي التي هي ابنة العمة وفي حضور عائلة عمي الذي يسكن معنا إنها طالق بالثلاث، طالق بالثلاث، طالق بالثلاث؛ ثم خرجت من البيت إلى مكان عمل عمي وقلت أمامه أنها طالق، وكان ذلك في طهر حدث فيه جماع نتج عنه حمل دون علمي؛ كل هذا بسبب أني وجدت زوجتي في خلوة مع ابن عمي الذي هو أخي من الرضاعة فشككت في عفتها، لكنهما أكدا بالقول لكل الأهل أنه لم يصدر منهما أي شيء يمس عرضي وشرفي وأرادا أن يقسما بالحلف على كتاب الله تعالى وأمام كل الأهل، وكان هذا التأكيد بعد صدور كلمات الطلاق (دون علم زوجتي)، فما الحكم الشرعي من هذا الطلاق، وهل يمكن مراجعتها بعد أن وضعت حملها،
وكيف يكون ذلك، مع العلم بأن لي منها أولاد (بنتان ولد)، وأنا الآن أعيش في أوروبا للعمل وهي تعيش في الجزائر مع الأولاد؟ وجزاكم الله تعالى عنّا كل خير.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإلقاء الطلاق الثلاث بلفظ واحد لا يجوز ويسمى طلاقاً بدعياً لمخالفته السنة من جهة العدد، كما أن الطلاق في طهر جامعها فيه بدعة من جهة الزمن، وسبق بيانه في الفتوى رقم: 5584.
أما وقوع الطلاق ثلاثاً بلفظ واحد كما في السؤال، فإنه يقع على قول جمهور أهل العلم من أتباع المذاهب الأربعة ومن وافقهم، وذهب بعض أهل العلم إلى عدم وقوعه ثلاثاً، وأن الثلاثة بلفظ واحد هي طلقة واحدة، وهو ما ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم.
كما أن الطلاق في طهر جامعها فيه واقع باتفاق المذاهب الأربعة، وسبق بيانه في الفتوى رقم: 50546، ولا يشترط حضور الزوجة أو علمها بالطلاق، وسبق بيانه في الفتوى رقم: 11805.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ(60/5)
المطلقة ثلاثا لا تحل لمطلقها حتى تنكح زوجا غيره
تاريخ 11 رمضان 1427 / 04-10-2006
السؤال
طلقني زوجي طلقتين مع بعض وباقي طلقة تكون في رمضان وأنا أحبه جداً، ماذا أفعل كي أنساه أحببته مع كل قطرة دم تجري في دمي كانت علاقتي معة جداً طيبة ولكن هو لم يحبني كان يحب بنت خاله أنا أدعو إذا له بالخير في أن يرجع لي، علما بأنه خانني وظلمني ووقف مع أهله ضدي ويشرب الخمر وحشاش لكن أحبه من قلبي لا أستطيع أن أفارقه، علما بأنه كان يعاملني بقسوة، إذا بإمكانكم إصلاح الوضع أكون ممنونة لكم بذلك، هل يوجد دعاء أو آيات أقرأها لكي يرد لي ويرجع لي، أرجوكم ساعدوني فأنا منهارة، علما بأني أجهضت 4 مرات ولا يوجد رابط يجمعنا، ساعدوني هو قطع الصلة التي كانت بيننا ولم يعد الاتصال بي؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فليس هناك دعاء مخصوص يدعى به أو آيات معينة تقرأ لمثل هذا الأمر، ولكن لك الدعاء بما شئت، وإذا أوقع عليك الطلقة الثالثة فلا تحلين له حتى تنكحي زوجاً غيره، وينبغي لك أن لا تحرصي على هذا الرجل المرتكب لكبائر الذنوب، وأن تسألي الله عز وجل أن يخلف عليك من هو خير منه، ونوصيك بالإلتجاء إلى الله عز وجل أن يقدر لك الخير حيث كان، وأن يمحو من قلبك محبة هذا الرجل إن لم يتب إلى الله تعالى.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ(60/6)
بانت زوجتك بينونة كبرى
تاريخ 08 رمضان 1427 / 01-10-2006
السؤال
لقد طلقني زوجي ثلاث طلقات متتالية ثم كررها قائلا أنا لست في حالة غضب وأنا في كامل قواي العقلية وأنت طالق بالثلاثة لم أخبر أحدا وبقيت في بيتي ثم عاد ليعتذر ويدعي أنه نادم فما حكم الشرع في هذا الأمر ؟
جزاكم الله خيرا.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن جماهير الفقهاء على أن من طلق زوجته ثلاث طلقات في مجلس واحد فقد بانت منه زوجته ، ولا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. وعليه، فيحرم عليك البقاء مع هذا الرجل ويحرم عليك تمكينه من نفسك. واعتذاره لك لا يغير من الأمر شيئا، ولا يرفع الطلاق الذي وقع. ولمعرفة كلام أهل العلم تراجع الفتوى رقم : 60228 .
والله أعلم .
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ(60/7)
طلاق الثلاث بلفظ واحد في الهاتف
تاريخ 23 شعبان 1427 / 17-09-2006
السؤال
أنا شاب تلفظت بـ "أنت طالق بالثلاث" لزوجتي في الهاتف الجوال، فماذا أفعل، علما سيدي أن الشريعة تكاد تكون غائبة كليا وخاصة في مجال الأحوال الشخصية في بلدنا (الزواج بـ 4 ممنوع أو حتى بـ 2) ومن يطلق لا يستطيع أن يتزوج ثانية لأنه سيبقى يعاني نفقات (لأن المشرع 10000 بـ100 مع الأنثى حتى ولو كان الأمر يتعلق بالوالدين)؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الطلاق بالثلاث في لفظ واحد أو بألفاظ متعددة دون أن يتخللها مراجعة للزوجة اختلف العلماء فيه هل هو طلقة واحدة أم ثلاث: والخلاف قديم، وقد بسطنا الكلام عليه في فتاوى عديدة منها الفتوى رقم: 5584.
وسواء كان الطلاق بقول مباشر أو بواسطة الهاتف أو الرسالة، فهو واقع بالثلاث عند الجمهور، وانظر الفتوى رقم: 10541.
والخلاصة: أن الصيغة التي طلق الزوج بها زوجته تحرمها عليه عند جماهير أهل العلم، وأن شيخ الإسلام ابن تيمية ومن يرى رأيه يرى أنها طلاق واحد، ومن قلد هذا القول وأخذ به لا حرج عليه، ولكن الفتوى عندنا في الموقع بالقول الأول وهو قول الجمهور.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ(60/8)
الطلاق الثلاث الصادر من الواعي لما يقول
تاريخ 11 شعبان 1427 / 05-09-2006
السؤال
أنا رجل أبلغ من العمر 26 حين تزوجت وكنت مصابا بمرض السكر والضغط وعصبي جدا أثور لأتفه الأسباب وربنا يعلم بذلك وفي إحدى المرات تشاجرت أنا وزوجتي على الأكل فكنت آمرها بالأكل وهي ترفض وبدأت الحمية تطلع فقلت لها أنت طالق فهدأت أعصابي وكأني كنت في غيبوبة وأفقت منها ومرة أخرى حدث شجار في رمضان وأخبروني أهلي بأنها قالت على والدي كلاما نابيا يخدش الحياء فسألتها فلم تجبني فقمت بضربها وطلقتها وبعد أن نطقت كلمة الطلاق قالت لي أختي بأنها كانت تكذب وحلفت بالله بأن زوجتي لم تقل هذه الكلمة وبعدها قرأت في كتاب بأن الرجل إذا طلق زوجته وهي عليها الدورة بأن الطلاق غير صحيح فتشاجرت معها وقلت لها إنها طالق فبكت وجن جنونها وبعد أيام هدأت من روعها وأخبرتها بأن الطلاق غير صحيح والكتاب الذي قرأته هو فقه السنة، ومرة أخرى كنت في خارج المملكة واتصلت بي أختي وقالت بأن زوجتك قالت عنا وقالت وكذلك فعلت أشياء فثارت ثائرتي وقلت لأختي أخبريها بأنها طالق وعندما عدت إلى المملكه قالت لي أختي التي اتصلت بي لماذا أنت متسرع أنا كذبت عليك وزوجتك لم تقل شيئا، المهم ياشيخنا بعدها جاء ابن عمتي وهو طالب يدرس على أيدي مشايخ في المسجد النبوي فأخبرته بجميع الطلقات وكانت تقريبا 12 وعندما عاد إلى المدينه سأل الشيوخ فقالوا له بأن جميع الطلقات غير صحيحة بما أن الرجل مصاب بالسكر وعصبي لأتفه الأسباب فعادت الحياه إلى مجاريها وبعد مضي خمس سنوات اتفقت أنا وزوجتي بأن الحياة أصبحت مستحيلة فطلقتها وأنا بكامل قواي العقليه ولست في حالة عصبية واعتبرتها طلقة وذهبت بها إلى بيت أهلها في اليمن وبعد مضي أسبوع عادت تتصل بي وتقول بأنها لا تستطيع العيش بدوني وعدنا كما كنا وأخبرت أهلي بأني أرجعتها فثارت ثائرتهم وقال لي أبي لو أرجعتها فسأتبرأ منك وكذلك أخواتي صاحوا وقالو سوف نقاطعك وبعدها بيومين جاءت أختي الكبيرة وقالت بأن زوجتي قالت عني كلاما لايرضي الله ولا رسوله فتشنجت واتصلت على زوجتي وشتمت وسبيت وقلت لها أنت طالق مليون طلقة وأنتي محرمة على حرمة أبدية وأرسلت لها بالفاكس ورقة طلاقها بأني قد طلقتها 3 طلقات نافذات فبعد ذلك اتصلت زوجتي أو طليقتي وحلفت بالله العظيم بأنها لم تقل أي كلمه وأنني لم أعطها الفرصه لتتكلم أفتوني هل مازالت زوجتي وتحل لي أم لا ؟
وجزاكم الله ألف خير .
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فأولا نقول للسائل إن كلمة الطلاق وإن كانت سهلة على اللسان قد تكون لها عواقب وخيمة وآثار سيئة على المطلق نفسه وعلى أولاده وزوجته، فالطلاق قد يصل إلى مرحلة تحرم على الرجل زوجته فيها مع حبه لها وتعلقه بها ، وكما هو معلوم بأنه من أعظم أسباب ضياع الأولاد وقطع الأرحام وغير ذلك من الآثار الضارة والعواقب البغيضة، لذلك لا ينبغي اللجوء إليه إلا عند الأسباب الداعية إليه كاستحالة دوام العشرة بين الزوجين أو نحو ذلك، أما عن السؤال فنقول إن الطلاق إذا صدر من الرجل في حالة يعي فيها ما يقول ويدرك ما يصدر منه فإنه يقع ولو كان في حالة غضب أو مرض، وإذا وصل الطلاق إلى ثلاث بين كل اثنتين منها رجعة فإنه يحرم الزوجة على زوجها حتى تنكح زوجا غيره، وهذا بإجماع، أما إذا كان بلفظ واحد أو لم تتخلله الرجعة فإنه يحرم الزوجة أيضا على نحو ما سبق عند جمهور أهل العلم، ومن أهل العلم من يقول إذا كان بلفظ واحدا ولم تتخلله رجعة فإنه لا يحسب إلا طلقة واحدة، وتراجع الفتوى رقم : 64355 ، وعلى هذا فإذا تحصل من مجموع الطلقات المتعددة التي أوقعها السائل ثلاث طلقات بين كل اثنتين منها ارتجاع وكان يعي ما يقول فإن زوجته تكون بذلك بائنة منه بينونة كبرى ولا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، ولو كانت في فترة الحيض على مذهب الجمهور، أما على قول شيخ الإسلام ومن يرى رأيه من كون الطلاق المخالف للسنة ومنه الطلاق في فترة الحيض لا أثر له فلا يحسب من الطلقات ما كان في فترة الحيض، كما أنه أي شيخ الإسلام ومن معه يرى أن طلاق المرأة أثناء عدتها قبل أن ترتجع لا يحسب، فلا تبين المرأة بينونة كبرى عند هؤلاء إلا بثلاث تطليقات بين كل اثنتين منها ارتجاع كما قدمنا، ولا بد أن تكون المرأة في غير حالة الحيض أو النفاس .
والله أعلم .
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ(60/9)
المطلقة ثلاثا تحرم على زوجها
تاريخ 10 شعبان 1427 / 04-09-2006
السؤال
قصتي طويلة ومعقدة، تبدأ بزواجي برجل في 2003 وبعد 6 أشهر انفصلنا بقوله لأبي أنه يريد الطلاق واستمر الحال في المحكمة 6 أشهر ومن ثم رجعنا لبعضنا بقراءة الفاتحة أمام الإمام، عشنا 6 أشهر ثم تعاركنا وقال لي أنت طالق طالق طالق ثم طلقني رسميا وأنا حامل في الشهر السابع، وبعد مرور عام رجعنا مرة أخرى بزواج عادي وبعد مرور شهرين خرج من البيت ورفع قضية طلاق وهذا منذ شهر ونصف إلى يوم كتابة هذا السؤال لكم، سؤالي هو: هل هذه المرة أنا مطلقة للمرة الثالثة يعني حرمت عليه بدون أن ننسى المرات من قبل كما ورد أعلاه، إنني خائفة من وقوعي في الحرام لأنه ربما يريد أن نرجع بإذن الله للمرة الأخيرة، إن هذا الأمر مستعجل فأفيدوني من فضلكم؟ بارك الله فيكم.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالذي فهمناه من السؤال أن زوجك قد طلقك المرة الأولى ثم راجعك، ثم طلقك المرة الثانية وفيها طلقك ثلاثاً، وحكم قول الرجل لزوجته (أنت طالق طالق طالق) سبق بكل وضوح في الفتوى رقم: 56868 فتراجع.
فإن كان قد أرجعك بعد هذا الطلاق أخذاً بقول شيخ الإسلام ابن تيمية ومن وافقه في جعل الطلقات الثلاث في المجلس الواحد طلقة واحدة فإنه بقيت له طلقة واحدة لتحصل البينونة الكبرى فتحرمين عليه حتى تنكحي زوجاً غيره، فإن كان قد صدر منه الطلاق في المرة الثالثة بأن تلفظ به أو كتبه ناوياً الطلاق حرمت عليه وإن لم يصدر به حكم.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ(60/10)
حكم الطلاق الثلاث في لفظ واحد
تاريخ 06 شعبان 1427 / 31-08-2006
السؤال
حصل خلاف بيني وبين زوجتي في موضوع الملابس وهي كانت في بيت أهلها أردت أن أصطحبها إلى بيت أهلي، أمرتها أن تغير ملابسها فرفضت وأصرت على ما هي لابسة، فحلفت بأن لا أصطحبها وفعلت ولم أصطحبها معي وغضبت عليها شديداً، إضافة إلى غضبي منها سابقاً في وقت قريب جداً من هذا الحدث أنها لم تزر أختي المريضة بالمستشفى حتى توفيت، المهم فلما ذهبت إلى دار أهلي ولم أصطحبها جاءت بعدي بسيارة أجرة ولم تغير رأيها بالملابس التي أمرتها بتغييرها بالرغم من أن ملابسها التي عليها ليست شاذة وساترة، فلما جاءت طلبت مني أن أطلقها وأصرت على ذلك، فقلت لها أنت طالق قالت واحدة لا تكفي لازم ثلاثة قلت طالق طالق طالق طالق ألف مرة بهذا النص، وكان هذا الكلام بيننا وحدنا في غرفة لوحدنا ولم تكن هنالك أي نية مني لذلك، ولكن عندما طلبت مني ذلك حاولت من باب التخويف والترهيب أن أسمعها هذه الكلمة التي طلبتها، مع العلم بأنها حامل في شهرها الثالث، وأنا مقيم بالسعودية ولما رجعت السعودية صارت بيننا اتصالات واعتذرت مما بدر منها، وأنها لم تقصد ذلك وأنها نادمة على ما فعلت وأنها تحت أمري وهكذا وأنا لا أدري حتى الآن هل وقع الطلاق أم لا، فأرجو أن تفيدوني؟ وجزاكم الله خيراً.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلفظ الطلاق الصريح -كما في السؤال- لا خلاف في وقوع الطلاق به، ولو لم ينو به الزواج الطلاق، ما دام قد قصد التلفظ به. وراجع في ذلك الفتوى رقم: 35329.
وإنما حصل الخلاف بين أهل العلم في عدد الطلقات التي تلزم من طلق أكثر من طلقة في لفظ واحد، فذهب جمهور العلماء إلى أنها ثلاث، وعلى هذا القول فقد بانت منك زوجتك بينونة كبرى، لا تحل لك حتى تنكح زوجاً غيرك. وذهب بعضهم إلى
أنها واحدة، لأن الطلاق بلفظ واحد عندهم طلقة واحدة، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 43719.
وعلى هذا القول يمكنك مراجعتها في العدة، وتحسب عليك طلقة واحدة.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ(60/11)
طلق زوجته ثلاثا ويريد إرجاعها
تاريخ 29 رجب 1427 / 24-08-2006
السؤال
أنا مطلق منذ 9 أشهر بثلاث طلقات، وأريد الآن استرجاع زوجتي المطلقة . ما حكم الإسلام . فأنا سألت أكثر من مرجع ولكن لا ألقى أجوبة متطابقة ؟
وجزاكم الله خيرا .
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالذي ظهر لنا من السؤال أن هذه الطلقات الثلاث لم يتخللها رجعة، وعليه نقول: المفتى به في الشبكة عندنا هو قول جمهور أهل العلم، وهو أن من طلق زوجته ثلاثا فقد بانت منه بينونة كبرى، لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، لقوله تعالى: الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ {البقرة: 229 } ثم قوله: فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ {البقرة: 230 }- أي الثالثة ـ وذهب بعض العلماء إلى أن الطلاق ثلاثا بلفظ واحد لا يقع إلا طلقة واحدة يمكنه أن يراجع الزوجة بعدها في العدة أو بعد العدة بعقد جديد ومهر جديد، والعدة ثلاثة قروء لغير الحامل ، وللحامل وضع حملها، وتفصيل الكلام على العدة سبق في الفتوى رقم : 28634 ، فننصح السائل بمراجعة القضاء الشرعي والعمل بما يقضي به القاضي الشرعي إذا كان هناك نزاع بينه وبين زوجته في الحكم .
والله أعلم .
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ(60/12)
طلاق الثلاث في المجلس الواحد
تاريخ 15 رجب 1427 / 10-08-2006
السؤال
أريد أن اسألكم ما جزاء أمي في هذه المشكلة، أخي طلق زوجته ثلاثا وثلاثا وثلاثا وثلاثا اثنا عشرة مرة، وأمي قامت وحصلت بينهما ورجعتهما لبعض وهم يسكنون مع بعض وزوجة أخي حامل، فهل هذا الولد حرام وما عقاب أمي أو ماذا تفعل أمي، مع العلم بأن أمي مصلية صائمة محافظة وأرادت أن تصلح، فماذا تفعل لكي تستغفر ربها، هل الحج أو العمرة أو الصيام، أريد الجواب لكي أعلم أمي؟ وجزاكم الله خيراً.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقول السائلة (أخي طلق زوجته ثلاثاً.... إلخ) غير واضح، ولذلك يحتاج الأمر إلى تفصيل فنقول: إذا كان قد تخلل هذه التطليقات رجعة، بأن يكون طلقها ثم راجعها ثم طلقها ثم راجعها ثم طلقها، فلا خلاف في أنها بانت منه بينونة كبرى ولا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره، ويجب عليه مفارقتها فوراً، ولا يجوز له البقاء معها، لأنها أجنبية عنه، ولا يجوز لأحد أن يعينه على البقاء معها، أما الولد فهو ولد شرعي، إذا كان الزوجان يعتقدان صحة هذا النكاح.
وأما إذا كان الطلاق حصل في مجلس واحد، دون أن يتخلل ذلك رجعة، فله حالتان:
الأولى: أن يريد بما بعد الطلقة الأولى تأكيدها، بأن يكون قال لها أنت طالق أنت طالق.. قاصداً التأكيد، ولا يريد تأسيس طلاق جديد، ففي هذه الحالة لا يلزمه إلا طلقة واحدة.
الثانية: أن يقصد بما بعد الأولى تأسيس طلاق جديد، فهذا قد وقع الخلاف فيه، وقد سبق بيانه ذلك في الفتوى رقم: 5584، ونحن ننصح في مثل هذه الحالة دائماً مراجعة المحكمة الشرعية.
وأما الوالدة فلا إثم عليها إذا كانت أقدمت على هذا الفعل بغرض الإصلاح وهي لا علم عندها بأن ابنها أبان زوجته بينونة لا تحل له بعدها... أما إذا كانت تعلم أنه أبانها ولكنها هي رأت أن المصلحة في رجوعه إلى زوجته تسوغ ما قامت به فإنها تأثم، فعليها التوبة إلى الله من ذلك، والإكثار من نوافل العبادات، كالصلاة والصيام والحج والصدقة، وغير ذلك.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ(60/13)
جمع الطلقات الثلاث في لفظ واحد وحكم طلاق الغضبان
تاريخ 02 جمادي الثانية 1427 / 29-06-2006
السؤال
أنا شاب عمري 25 سنة متزوج، وفي أحد الأيام وقع خصام بيني وبين والدة زوجتي التي منعتني من أخذ زوجتي بعد زيارة لهم، لم أتقبل ذلك وتأثرت لدرجة أنه وقع لي انهيار عصبي حاد، وبعد تدخل الأهل جاءت زوجتي إلى بيتها، لكن والدتها لم تتركنا في حالنا حيت بدأت بالتحريض وأرادت أن تفرقنا بشتى الوسائل، وفي يوم من الأيام قامت زوجتي ولصغر عقلها بإعادة ما قيل من طرف والدتها وأنا ما زلت طريح الفراش لا حول لي ولا قوة، فتأثرت من جديد وأصبت بنوبة قلت خلالها أنت طالق بالثلاث ورددتها عدة مرات وبعدها أصبت بانهيار وبقيت فوق السرير ممداً، ولحد الآن أي تأثير بسيط جدا يسبب لي ارتفاع الضغط وفي بعض الأحيان الإغماء، أفتوني؟ جزاكم الله ألف ألف خير.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد حذر النبي الكريم صلى الله عليه وسلم من الغضب، ففي الحديث الذي رواه البخاري وغيره عن أبي هريرة رضي الله عنه: أن رجلاً قال للنبي صلى الله عليه وسلم، أوصني، قال: لا تغضب. فردد مراراً، قال: لا تغضب.
قال العلماء: إن النبي صلى الله عليه وسلم قد جمع للرجل في هذه الوصية خيري الدنيا والآخرة، وللغضب أضرار كثيرة جداً. وانظر الفتوى رقم: 8038، والفتوى رقم: 15906.
والأمر يا أخي بارك الله فيك لا يستحق هذا الغضب كله، ولا يستدعي ما حصل لك، وكان عليك أن تتحلى بالصبر والتحمل، وأما تلفظك بالطلاق، فإن كان صدر منك وأنت في حالة غضب ولكنك تعقل ما تقول، فإن هذا الطلاق محسوب عليك، كما سبق في الفتوى رقم: 39182، والفتوى رقم: 57620.
وأما جمعك الثلاث بلفظ واحدٍ فيقع به ثلاث طلقات في مذهب جمهور الفقهاء، وخالف في ذلك شيخ الإسلام تقي الدين ابن تيمية رحمه الله هو وآخرون، وعلى قول الجمهور فإن كان الطلاق الذي صدر منك قد صدر وأنت تعي ما تقول فقد بانت منك زوجتك بينونة كبرى، فلا تحل لك حتى تنكح زوجاً آخر نكاح رغبة، وانظر في ذلك الفتوى رقم: 60228.
هذا ونوصيك بمراجعة المحاكم الشرعية في بلدك الذي أنت فيه.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ(60/14)
الطلاق الثلاث بلغة أجنبية
تاريخ 02 جمادي الثانية 1427 / 29-06-2006
السؤال
أرجو منكم سعة الصدر والصبر على طول سؤالي و قصتي(فمصير عائلة مسلمة من 4 أفراد مرتبط بهذه الفتوى) و آجركم على الله.
عمري 40 سنة أعيش و أعمل في بولندا منذ 19 سنة (درست هنا الهندسة و الدكتوراه) متزوج زواجا إسلاميا و مدنيا مع بولندية منذ 6 سنوات ولدي 2 أطفال 3 سنوات (حسين) و 5 سنوات (محمد، علي) زوجتي أعلنت إسلامها بعد زواجنا (تصوم بانتظام و تصلي بغير انتظام. عندما كانت معي (3 سنوات) في بلدي الأصلي كانت ترتدي الحجاب عن اقتناع و لكن عندما عدنا الى بولندا نزعته مع العلم أن أطفالي ولدوا في مسقط رأسي)
كنت أعاني من اضطرابات نفسية (انهيارات عصبية ووسواس..الخ..) و كنت مدمنا على الكحول من قبل الزواج و لكني كنت أصوم و أصلي بغير انتظام.
بعد زواجي سنة 2000 تبت عن جميع المعاصي ما عدا مرض الإدمان على الكحول و منذ شهر 7 (جويلية) 2004 أعانني الله على أن أتوب فأقلعت عن الكحول و شفيت من الإدمان والامراض النفسية بعد علاج في مستشفى للأمراض النفسية و الإدمان.
منذ ذلك الوقت بدأت أصلي و أصوم بانتظام وأطلب من ربي المغفرة و التوبة و بدأ ايماني بمشيئة الله يرتفع و الحمد لله وأصبحت ملتزما بديني و أخاف من المعاصي ومطبقا للشريعة في حياتي و محاولا قدر المعرفة و المستطاع التعريف بالإسلام و الدعوة لغير المسلمين عسى أن يغفر لي ربي ذنوبي.
بعد ذلك الوقت بدأت زوجتي تصاب بأمراض نفسية و عصبية (مشكلة تأقلم في الحياة العائلية والزوجية هكذا قالت لها الطبيبة النفسية).
مشكلتي الآن نحن تشاجرنا أخيرا فقلت لها في حالة غضب شديد أنت طالق 3 مرات ولكن ليس بالعربية بل باللغة البولندية. مع العلم أني قلت ذلك بالبولندية و في نيتي تخويفها (تأديبها لأنها تعرف أحكام الطلاق في الإسلام) لأني لم أجد طريقة اخرى في حالة الغضب التي كنت فيها.
سؤالي هو ما حكم الشرع في حالتي مع العلم أن كلمة طالق (3 مرات) قلتها بالبولندية. مع العلم أنه لو تم الطلاق فحسب القانون في بولندا الأم تاخذ معها الأبناء و ربما تمنعهم من زيارة أهلي في بلدي الأصلي فتنقطع صلتهم بدينهم وأهلهم. و عندها يربى أبنائي تربية غير إسلامية وربما ترتد زوجتي عن الإسلام وتتزوج من غير مسلم فيدخل أبنائي في دين آخر و العياذ بالله ( وربما تنحرف أخلاقها في محيط أوروبي منحط أخلاقيا) لأن شخصيتها ضعيفة. و لا أدري إن كنت سأتحمل نفسيا كل هذا و كون أطفالي و زوجتي لن يكونوا مسلمين و أكون أنا من بين تلك الأسباب. و أخاف أيضا من أن أقع في الحرام و المعاصي قبل وبعد قضية الطلاق لأن قضايا الطلاق تطول و بعدها من الصعب الزواج. خاصة و أني أعيش في محيط أوروبي لا يوجد فيه مسلمون آخرون يعينونني على حفظ نفسي من المعاصي و أخاف أيضا من أن أنهار و تعود لي أمراضي السابقة..
فأنا لا أريد الطلاق ولكني أيضا لا أريد معصية الله.
أنقذوني و أرشدوني. إني منهار و حائر لكني راض بحكم الله و شرعه.
أرجو منكم ان تدعوا لي و لعائلتي بأن يحفظنا الله من السوء والمعاصي ويثبت أقدامنا في الدنيا و الاخرة و أن يعيننا على حفظ ديننا و عرضنا و أن يغفر لنا.
(لكل من يقرأ هذا السؤال) ادعوا بكل ما يخطر في بالكم من خير لأخيكم المسلم المؤمن التائب محمد و أبنائه محمد علي و حسين. (دعاء الغيب مستجاب إن شاء الله).
فإني وحيد في محيط لا يوجد فيه أي مسلم و ليس لي إلا الله أشكو إليه همي و حزني و كفى بالله وكيلا
يرحمكم و يرحمنا الله.
بارك الله فيكم و جزاكم الله خيرا.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فليعلم أن الطلاق منه الصريح ومنه غير الصريح (الكناية) ، فالصريح يقع به الطلاق ولو بغير نية ، وأما الكناية فلا يقع بها الطلاق إلا إذا نواه ، والصريح هو اللفظ الموضوع للدلالة على الطلاق حقيقة ، مثل لفظ الطلاق ، وما اشتق منه ،
وأما الكناية فهو لفظ يحتمل الطلاق ، ولم يوضع للدلالة عليه حقيقة ، مثل الحقي بأهلك ، هذا في اللغة العربية ، وفي اللغة الأعجمية كذلك على الراجح ، ومن العلماء من جعله كناية اقتصارا في الصريح على العربي. وراجع الفتوى رقم 44398 .
وعلى القول بأنه كناية فلا يقع به الطلاق إلا مع النية, ومن طلق زوجته ثلاثا بلفظ واحد ، (بقوله : أنت طالق بالثلاث ) أو بقوله : (أنت طالق أنت طالق أنت طالق ) ، بغير قصد التأكيد ، اختلف العلماء هل يقع عليها ثلاث طلقات أم واحدة ، جمهور العلماء على أنه ثلاث ، وذهب بعض العلماء إلى أنه طلقة واحدة ، وسبق بيانه في الفتوى رقم 5584 .
وانظر في حكم طلاق الغضبان الفتوى رقم: 1496
فالمسألة أخي السائل فيها ما رأيت من الخلاف بين أهل العلم مع أن الراجح عندنا في مثلها هو القول بوقوع الطلاق بالعجمية وبوقوع الثلاث في المجلس الواحد, لكن إذا كانت المفاسد التي ذكرتها والمترتبة على فراق هذه الزوجة محققة الوقوع ولا يمكن تفاديها بأي وسيلة أخرى, فنرى والله تعالى أعلم أنه لا حرج عليك في تقليد من يرى أن طلاق الثلاث واحدة فتراجع زوجتك على هذا القول .
وننصحك بالبعد عن أسباب الغضب, وبالبعد عن لفظ الطلاق بكل لغة, وحل المشاكل مع الزوجة بهدوء وعقلانية. ونسأل الله لكما ولأبنائكما الهداية والصلاح والثبات على دينه ، وأن يجنبكم الفتن ما ظهر منها وما بطن, كما نوصيك بالبدء بدعوة زوجتك إلى الالتزام بشرع الله تعالى, وخاصة الصلاة والحجاب وتخويفها من عقابه العاجل والآجل, وليكن ذلك بحكمة وموعظة, واستعن بالكتب والأشرطة والمواقع الإسلامية المفيدة, وفي موقعنا هذا ولله الحمد الكثير من ذلك. ثم اعلم أن الإقامة في بلاد الكفر لا تجوز إلا لضرورة وحاجة تشبهها, كما بينا في الفتوى رقم:2007.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ(60/15)
الطلاق في هذه المسألة واقع
تاريخ 05 ربيع الأول 1427 / 04-04-2006
السؤال
طلقني للمرة الأولى بقوله ( لوخرجت من الدار فأنت طالق بالثلاثة ) وخرجت لأني كنت أريد الطلاق . ثم الثانية حلف يمين الطلاق ووضع الشهود بأنه إذا كان كلامي غير صحيح فأنا طالق وفعلا كان كلامي غير صحيح عن غير علم ، ثم طلقني بوجود شاهدين ثم ادعى بأنه أعادني لعصمته ، ثم طلقني أمام القاضي الأوربي و أعطانا القاضي مهلة 4 أشهر للتفكير ثم عاد وسأله إذا كان ما زال يود الطلاق فأجاب بنعم فهل أنا طالق ؟ علما أنه يصر بأن الطلقات الأولى هي حلف وأن يمين وطلاقي المحكمة غير واقع . أرجوكم خلصوني منه أنا لا أظن الإسلام سخيف كما يصوره وغيره ، وأنا أعتقد بأني حرمت عليه إلا بمحلل ( وهذا بإذن الله لن يكون
بإذن الله ؟ نسيت أن أذكر بأنه هجرني أكثر من سنة قبل وقوع طلاق المحكمة وأنه لم ينفق عليًّ أو على أطفالي لأكثر من سنتين ونصف ، وأنا حاصلة على الطلاق في المحكمة وهو يؤذيني بقوله للناس أني ما زلت زوجته إسلاميا وذلك ليمنع راغبي الزواج من التقدم لي ؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فجمهور أهل العلم لا يفرقون بين الحلف بالطلاق وبين تنجيزه، فمن حلف بالطلاق ثم حنث في يمينه فإن طلاقه يقع ولو لم يقصده، ويقع ما تلفظ به من الطلاق سواء كان ثلاثا أو واحدة .
ومقابل قول الجمهور هذا أن من لم يرد بتعليق الطلاق وقوعه وإنما أراد به التهديد أو المنع لا يقع طلاقه عند وقوع المعلق عليه وإنما يلزمه كفارة يمين بالله تعالى .
وبهذا تعلم السائلة أنها على مذهب الجمهور بانت من زوجها بينونة كبرى عند خروجها الذي علق زوجها عليه طلاقها بالثلاث ، وأنها لا يجوز لها البقاء في عصمته بعد ذلك ولا الرجوع إليه إن فارقها حتى تنكح زوجا غيره، ولو لم يقصد الطلاق .
وأما على قول من قال إن الطلاق المعلق لا يقع إلا إذا قصد... فإنها لا تبين بالثلاثة المعلقة لأن تعليقها هنا لا يراد منه وقوعها حسب ما ذكر الزوج ، ولكنها تبين بالطلقات الثلاث المذكورات بعد ذلك ، وهي:
أولا: تعليقه طلاقها على عدم صحة كلامها الماضي -وهو فعلا غير صحيح كما قالت- فيكون هذا التعليق طلاقا إن حصل المعلق عليه وهو كذبها في كلامها وهو أمر واقع حسب قول السائلة؛ إذ يبعد هنا إرادة المنع من أمر أو الحث عليه .
ثانيه: طلاقه لها بوجود شاهدين، علما أن الشهادة ليست شرطا في وقوع الطلاق .
ثالثها: تطليقه لها أمام القاضي الأوربي .
وفي الأخير ننصح بمراجعة المراكز الإسلامية في بلدكم للنظر في هذه المسألة والتحقيق فيها، فالفتوى لا تقطع النزاع ولا ترفع الخلاف ، وتراجع في هذا الموضوع الفتاوى التالية أرقامها : 5684 ، 11592 ، 12084 .
والله أعلم .
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ(60/16)
وقوع الطلاق ثلاثا تنبني عليه آثاره
تاريخ 23 ذو الحجة 1426 / 23-01-2006
السؤال
لقد وقع بيني وبين زوجتي عدد من الطلقات بين معلق وبين غير ذلك، ولقد لجأت إلى القاضي الشرعي فحكم بالتفريق بينونة كبرى وبيننا ثلاثة أولاد وسببه أنني أحببت إنسانة وأردت الزواج منها مما أدى إلى تعدي زوجتي علي بالسباب والضرب ونشر القصة على الملأ وفي مكان عملي وأهملت أطفالها وتعدت على أهلي وحتى أنها سرقت مالي وأخرجت الأطفال من البيت بحجة أن تمنعني من
الزواج وهو مال أطفالها ورفعت علي دعوى نفقة وادعت أمام القاضي كذباً بأنها لم تأخذ مصروفاً مني منذ سنة وحكم لها القاضي بالنفقة منذ رفع الدعوى... ورغم كل ذلك وبسبب أطفالي وحبي لهم والخوف عليهم من إهمال والدتهم رفعت دعوى استئناف على حكم الطلاق ببينونة كبرى حتى أعيدها لعصمتي ومازالت تنظر بالمحكمة منذ 5 شهور، ولكن يا شيخنا الفاضل لقد سافرت قبل أسبوع عند أخي بدبي وعندما اتصلت بها لأوصيها على الأطفال خيراً اتهمتني بأنني سأسافر مع الإنسانة التي أحببت الزواج منها وتوعدتني شراً وبأنها ستقوم بفضحي بمكان عملي وتحريك القضايا عند المحامي التي وقفناها بسبب الاستئناف وشتمت وبعثت لي برسالة على جهاز الموبايل تتمنى عودتي جثة من دبي وبأنها ستجد من هو أكفأ مني أباً لأولادي، وعندما عدت من السفر وجدت كل ملابسي قد قطعت من طرفها، حيث إنني تركت مفتاح بيتي معها أمانة، ولكن لم تحافظ عليها.... والآن قد عافتها نفسي تماماً ولا أظن أنني سوف أستطيع العيش معها، وكما أنها لا توافق بحال عودتها أن يكون عندي زوجة أخرى وهي للأسف تستخدم الأطفال بشكل بشع وتطلعهم على كل المشاكل وتأمرهم بالتجسس علي وعلى طلبات مستمرة، وكما ذكرت بأنها ستعمل على إضعافي مادياً حتى لا أقدم على الزواج مستقبلاً وهي تعلم كم أحب أطفالي ولا أرفض لهم طلباً.... أريد منكم النصيحة وأنا مازلت أرغب بمن أحببت وأصبحت أتمنى صدور حكم من القاضي برفض دعوة الاستئناف، فهل أنا أعتبر مذنبا بحق أطفالي وبحقها رغم صبري على شرها وكلامها البذيء، أريد النصيحة فأنا متعب جداً؟ وجزاكم الله خيراً.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فليس على الزوج إثم من الزواج بأخرى إذا علم من نفسه القدرة على الإنفاق والعدل، وليس من حق الزوجة منعه من ذلك، وسبق بيانه في الفتوى رقم: 42934.
فما فعلته الزوجة من سب وضرب للزوج.... إلخ لا يجوز، ولو كان ذلك بدافع الغيرة، فيجب أن تضبط الغيرة بحدود الشرع، ولتراجع في ذلك الفتوى رقم: 62325.
وإذا كان الطلاق قد وقع منك ثلاث طلقات ليس فيها خلاف فلا تحل لك هذه المرأة حتى تنكح زوجاً غيرك، ولو حكم القاضي بحلها، فحكم القاضي لا يحل الحرام، وإذا كان في الطلقات خلاف، فحكم القاضي يرفع الخلاف إذا قوي دليله.
وعليه؛ فإذا صدر الحكم النهائي من المحكمة الشرعية بالطلاق الثلاث، فلا تحل لك حتى تنكح زوجاً غيرك نكاح رغبة لا نكاح تحليل، وإن صدر بعدم وقوع الطلاق الثلاث فلك مراجعتها، وما ننصحك به هو حسن اختيار الزوجة، وأن تحرص على ذات الدين، وعليك أداء ما يجب عليك من حقوق لمطلقتك ومن نفقة لأولادك.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ(60/17)
مسألة في الطلاق
تاريخ 22 رمضان 1426 / 25-10-2005
السؤال
مسلم يعيش في بلاد فرنسا تزوج من مسلمة، له منها بنتان وابن. ثم ساءت الأحوال بينهما طويلا لأسباب تعاملية كما يحدث في كل الأسر و أيضا لأسباب دينية إذ لم تكن الزوجة حينها تؤدي الصلاة، و قد هداها الله تعالى إلى أداء الصلاة. يقول وغضبت منها يوما غضبا شديدا فلم أدر إلا و أنا أنطق بالطلاق ثلاثا: أنت طالق، أنت طالق، أنت طالق، بهذه الصيغة و باللغة العربية. و لم يكن يدري حينها حرمة هذا الفعل و خطورة ما يترتب عليه. و شرعوا في إجراءات التطليق أمام المحاكم الفرنسية. ثم استفتى أهل العلم فأفتوه بالبينونة الصغرى. و يبدو أن من أفتاه اعتبر الغضب شديدا كما أخذ بعين الاعتبار جهل الرجل بالطلاق البدعي، فعد التطليقة واحدة فقط. فأوقف الرجل إجراءات الطلاق أمام المحكمة و أعاد المرأة إلى عصمته بعقد و مهر جديدين. ثم بعد مدة احتدم الخلاف بينهما من جديد. و في هذه الحال، كانت المرأة هي التي طلبت الطلاق من المحكمة. و بعد مدة من الإجراءات، حكمت المحكمة بطلاقهما. مع العلم أن الرجل كان رافضا للطلاق و لكنه قبل بحكم المحكمة من باب المروءة.
و نظرا لوجود الأطفال في حضانة الأم كما تفرضه قوانين البلاد، و خطورة تربيتهم في هذه الحال، و نظرا لطول العشرة التي زادت عن 20 سنة، و مراجعة الرجل لنفسه، يريد هذا الأخير لم شمل أسرته، فهو يسأل الآن هل يعتبر طلب المرأة للطلاق من محاكم فرنسا خلعا؟ و إذا كان الأمر كذلك، فهل هو في حكم الطلاق البائن بينونة صغرى أم كبرى؟ و إذا كان بائنا بينونة صغرى، فهل يمكنه أن يتزوج من هذه المرأة من جديد؟
أفتونا مشكورين جزاكم الله عن الإسلام و المسلمين خير الجزاء.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فروى الإمام أبو داود في سننه بسند صحيح كما قال الحافظ ابن حجر العسقلاني في الفتح عن مجاهد قال : كنت عند ابن عباس فجاء رجل فقال إنه طلق امرأته ثلاثاً، قال: فسكت حتى ظننت أنه رادها إليه، ثم قال: ينطلق أحدكم فيركب الحموقة ثم يقول يا ابن عباس يا ابن عباس.. وإن الله قال: ومن يتق الله يجعل له مخرجا، وإنك لم تتق الله فلم أجد لك مخرجا عصيت ربك وبانت منك امرأتك . أ هـ
فعلم من هذا أن قول الرجل لزوجته: أنت طالق أنت طالق أنت طالق تعتبر ثلاث طلقات وتبين منه زوجته فلا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره، وهذا هو مذهب جمهور أهل العلم ، إلا أن ينوي بالثانية والثالثة تأكيد الطلقة الأولى لا فعل وإنشاء طلاق جديد ، فإن نوى التأكيد كانت الثلات واحدة ، وأكثر الناس في الحقيقة لا ينوون التأكيد بل ينوون ويقصدون الطلاق الثلاث ، وأما كون الطلاق وقع في حال غضب فهذا لا يلغي الطلاق، وانظر حكم طلاق الغضبان في الفتوى رقم : 39182 .
وخلاصة القول هو أنه إن كان هذا الرجل لم يقصد التأكيد فقد بانت منه زوجته ، وما حصل له من أولاد بعد ذلك الطلاق فإنهم ينسبون إليه لأنه وطء بشبهة ، ويجب عليه فراقها ، وما حدث بعد ذلك من طلاق فهو غير محسوب لأنه وقع على المرأة بعد الخروج من الزوجية، ويعبر عن ذلك الفقهاء بقولهم " لم يصادف محلاً " وفي حال أن هذا الرجل نوى التأكيد فتكون طلقة واحدة.
وعليه؛ فما وقع من الطلاق في المحكمة فيه التفصيل التالي: إن كان قد تلفظ الطلاق تحت الإكراه- ولمعرفة الإكراه تنظر الفتوى رقم : 6106 . - فهذا الطلاق غير واقع ، وإن كان بغير إكراه فهو واقع بالقدر الذي تلفظ به . وإن كان لم يتلفظ بل كتب أو وقع فلا يقع الطلاق إلا مع نية الطلاق كما سبق في الفتوى رقم : 52839 . علماً بأن من أهل العلم من يرى أن طلاق الثلاث بلفظ واحد أو في مجلس واحد يعتبر طلقة واحدة، ولمزيد من الفائدة في هذا الموضوع تراجع الفتوى رقم : 24444 .
أما من أفتاك به من استفتيته من كون الطلاق الثلاث الذي صدر منك يعتبر بينونة صغرى وتحتاج بعده إلى تجديد عقد فلا نعلم له أصلاً . إلا أن يكون نقل الفتوى غير صحيح بل حصل فيه تصرف بأن يكونوا قد أفتوه بأن طلاق الثلاث يقع واحدة وله مراجعتها خلال العدة فإن انتهت العدة قبل مراجعتها فقد بانت بينونة صغرى ويعيدها بعقد جديد . فهذا قول لبعض أهل العلم كما أسلفنا .
والله أعلم .
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ(60/18)
حكم من كرر الطلاق ثلاث مرات
تاريخ 16 رمضان 1426 / 19-10-2005
السؤال
إخواني المرجو منكم أن تفتوا لي إنني اسكن في بلد أجنبي ومكان السكن لا يوجد فيه علماء يستطيعون أن يفتوا بهذا السؤال إنني وقع بيني وبين زوجتي كلام وفي حالة الغضب قلت لها أنت مطلقة كررتها 3 مرات والآن وقع الصلح بينا فماذا يجب علي أن أعمله إلى حد الآن أنا لا أنام معها ربما أصبحت محرمة علي إخواني الكرام أفيدوني.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
تقدم في الفتوى رقم: 1496 حكم طلاق الغضبان إذا غلب الغضب على عقله. وبالنسبة لقولك لزوجتك أنت مطلقة أنت مطلقة أنت مطلقة ففي هذه الحالة تقع الطلقة الأولى فقط إن نويت بالثانية والثالثة التأكيد لها، وتقع الثلاث إن نويت بكل واحدة منها تأسيسا أي إنشاء طلاق جديد، وهذا مذهب جمهور العلماء. قال ابن قدامة في المغني: فإن قال: أنت طالق طالق طالق وقال: أردت التوكيد قُبِلَ منه، لأن الكلام يكرر للتوكيد، كقوله عليه الصلاة والسلام: فنكاحها باطل باطل باطل، وإن قصد الإيقاع وكرر الطلقات طلقت ثلاثا. انتهى.
وعليه، فإن كنت نويت بقولك أنت مطلقة في المرة الثانية والثالثة تأسيس طلاق جديد، فقد بانت منك زوجتك بينونة كبرى فلا تحل لك حتى تنكح زوجا غيرك على مذهب الجمهور، وذهب شيخ الإسلام ومن تبعه إلى أنه لا يقع بالطلقات التي وقعت بلفظ واحد أو في مجلس واحد إلا طلقة واحدة وتكون رجعية، وإذا كنت إنما أردت بالثانية والثالثة توكيد الطلاق فالطلاق رجعي لك مراجعتها في العدة.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ(60/19)
طلاق الثلاث بلفظ واحد في مجلس واحد
تاريخ 09 رمضان 1426 / 12-10-2005
السؤال
بسم الله الرحمن الرحيم
فضيلة الشيخ العلامة
أتمني لفضيلتكم كمال الصحة و موفور العافية، و أرجو من العلي القدير أن يطول عمركم و ينتفع بكم جميع المسلمين ، إنشاء الله
شيخي و أستاذي
ما رأيكم في رجل طلّق امرأته في مجلس واحد أكثر من مرة و كل مرة يوقع ثلاثا ، وأزيد لعلمكم أنه كان يعلم ما يقول وكانت تطليقاته في حالة الغضب و الشدة.
بارك الله في علمكم و عملكم و نفع بكم إنه سميع قريب مجيب.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الطلاق الثلاث بلفظ واحد وفي مجلس واحد وقع فيه الخلاف بين أهل العلم
فالجمهور على أنه يقع به طلاق الثلاث ، وذهب بعض أهل العلم إلى أنه طلقة واحدة ، وسبق بيانه في الفتوى رقم: 5584.
وننصح السائل بمراجعة المحكمة الشرعية ، فإنها صاحبة الاختصاص في هذا الأمر
والله أعلم .
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ(60/20)
المطلقة ثلاثا إذا عادت بعد طلاق الزوج الثاني
تاريخ 29 شعبان 1426 / 03-10-2005
السؤال
إذا رجعت البائن بينونة كبرى إلى زوجها الأول بعد وفاة أو تطليق زوجها الثاني لها بدون اتفاق مسبق فبكم طلقة تعود لزوجها الأول؟ (حسب المذاهب الفقهية الأربعة)
أرجو إرسال الإجابة بسرعة.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فتعود بثلاث اتفاقاً، وليس بين العلماء خلاف في ذلك لا المذاهب الأربعة ولا غيرها، قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى: قال الله تعالى في المطلقة الثالثة: فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فجعل حكم المطلقة ثلاثا محرمة بكل حال على مطلقها ثلاثاً إلا بأن يصيبها زوج غير مطلقها فإذا طلقت المرأة ثلاثا فأصابها زوج غير مطلقها سقط حكم الطلاق الأول وكان لزوجها الذي طلقها ثلاثاً إذا طلقها زوجها الذي أصابها أو مات عنها أن ينكحها فإذا نكحها كان طلاقه إياها مبتدأ كهو حين ابتدأ نكاحها قبل أن يطلقها لا يحرم عليه نكاحه حتى يطلقها ثلاثاً فإذا فعل عادت حراما عليه بكل وجه حتى يصيبها زوج غيره ثم هكذا أبدا كلما أتى على طلاقها ثلاثاً حرمت عليه حتى يصيبها زوج غيره ثم حلت له بعد إصابة زوج غيره وسقط طلاق الثلاث وكانت عنده لا تحرم عليه حتى يطلقها ثلاثاً. اهـ
وقد حكى الإجماع على ذلك الإمام ابن المنذر فقال: وأجمعوا على أن الحر إذا طلق الحرة ثلاثاً ثم انقضت عدتها ونكحت زوجاً غيره ودخل بها ثم فارقها وانقضت عدتها ثم نكحها الأول أنها تكون عنده على ثلاث تطليقات. اهـ
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ(60/21)
موقف الابن من أبيه الذي طلق أمه ثلاثا ولم يفارقها
تاريخ 10 شعبان 1426 / 14-09-2005
السؤال
يكثر في مصر تراجع المشايخ عن الإفتاء بالطلاق رغم تكرره من المستفتي ولهم في ذلك تحايل على الشرع
ماذا يفعل ابن سمع أباه أكثر من ثلاث مرات يطلق أمه في فترات متباعدة بألفاظ صريحة والأم لا تبالي والأب يلجأ لهؤلاء المشايخ لتمرير الأمر فيمررونه هل مقتضى بر الوالدين عدم إثارة ذلك؟ وماذا عن الحقوق كالمواريث؟ وماذا يفعل وهو يراهما يعيشان معا وقد سمع ذلك بأذنيه؟
وجزاكم الله خيراً.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن طلق ثم راجع، ثم طلق ثم راجع، ثم طلق الثالثة، فقد بانت منه زوجته بينونة كبرى، ولا يصح إرجاعها بعد الثالثة، ولا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره، قال تعالى: الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ إلى قوله: فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ {البقرة: 230}.
ما لم يكن مكرها على ذلك الطلاق، أو في غضب يذهب فيه وعيه وإدراكه، وسبق بيانه في الفتوى رقم: 8628.
ومن أفتى بجواز مراجعة الزوجة أو الاستمرار معها بعد تطليقها ثلاثاً على النحو الذي ذكرنا قبل أن تنكح زوجاً غيره، فقد أفتى بغير علم، وأحل ما حرم الله، والله
يقول: وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ {النحل: 116}.
ولمعرفة خطر الفتوى بغير علم انظر الفتوى رقم: 51199.
فيجب على الولد برا بوالديه أن ينصحهما، وأن يحذرهما من هذه العلاقة، ويبين لهما عدم شرعيتها، ولا يكون عاقاً لهما بذلك، بل هذا من البر، وإذا كان هناك شبهة، أو ملابسات معينة، فلتراجع المحكمة الشرعية فهي صاحبة الاختصاص في هذا الأمر.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ(60/22)
المطلقة ثلاثا تبين من زوجها بينونة كبرى
تاريخ 09 شعبان 1426 / 13-09-2005
السؤال
طلق والدي والدتي طلقة واحدة وقام بإرجاعها وبعد كم سنة طلقها مرة أخرى طلقة واحدة وقام بإرجاعها بعد أيام (دون أخذ موافقتها في الرجعة) وبعد ذلك بشهر طلقها مرة أخرى وأنكر ذلك في المحكمة وبحضور الشهود على الطلاق الذين تضاربت أقوالهم في إخراج لفظ الطلاق من فم الوالد وبذلك حكم القاضي بعدم جواز الطلقة الثالثة ولا تعتبر مطلقة يا ترى هل تعتبر مطلقة وحرمت عليه أم ماذا؟
بارك الله فيكم.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالطلاق كما قال الله تعالى: الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ {البقرة: 229}. فإن طلقها الثالثة فكما قال تعالى: فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ {البقرة: 230}. وهو ما يسمى البينونة الكبرى، فإذا كان الزوج -موضوع السؤال- طلق الثالثة، فقد بانت منه الزوجة البينونة الكبرى، ولا ينفعه فيما بينه وبين الله قضاء القاضي، فإن قضاء القاضي لا يحل الحرام، كما في الفتوى رقم: 21994، فعليه بتقوى الله ومفارقة المرأة، فإنها لا تحل له.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ(60/23)
أقر بالطلاق ثلاثا ثم تراجع
تاريخ 17 رجب 1426 / 22-08-2005
السؤال
زوج يدعي أنه طلق زوجته ثلاثا وقام بحضور المأذون وتمم الطلاق البائن بينونة كبرى، لكنه راجع نفسه بعد فترة واعترف أنه طلق زوجته مرتين فقط، فهل له أن يراجع زوجته بعد مرور سنتين على الطلاق المزور وما حكم الشرع والقانون هل
يساعدانه أم يقفان ضده . وجزاكم الله عنا خيرا . ملحوظة: الزوجة متأكدة جدا أن الزوج طلقها اثنتين ولم يطلقها ثلاثا . وفعل ذلك من غضبه .
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالطلاق لا يكون بينونة كبرى إلا بثلاث طلقات، كما قال تعالى: الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ إلى قوله فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ ..... الآيات. فما لم يتلفظ الزوج بالطلاق ثلاثا، فلا تبين منه الزوجة بينونة كبرى، غير أنه إذا كان أقر كاذبا أمام القاضي أو المأذون، بالطلاق ثلاثا، فإن هذا الإقرار يقع به الطلاق قضاء وديانة على قول بعض العلماء أو قضاء لا ديانة على قول آخرين، فإذا قضى به القاضي ، فهو واقع على كلا القولين ، وتقدم بيانه في الفتوى رقم 52839
وأما إذا لم يقر الزوج أمام المأذون بالطلاق الثلاث، وإنما تم تزوير الحكم ، فالبينونة صغرى ، وعليه فيجوز للزوج مراجعة الزوجة بعقد جديد .
وننصحه بمراجعة المحكمة الشرعية في بلده
والله أعلم
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ(60/24)
... تزوجها بعد ما أسلمت ثم ارتدت
تاريخ 06 رجب 1426 / 11-08-2005
السؤال
أنا شاب من مواليد 1977 من إحدى البلدان العربية .ذهبت إلى أوروبا للعمل بسبب قلة المال والعيش
وعندما وصلت إلى المكان المطلوب. وبعد سنتين ونصف وقعت في الفساد والفحشاء وبعدها تعرفت على فتاة وجامعتها لمدة 4 أشهر وكانت تسكن معي أقصد الزنا لمدة 4 أشهر وبعدها فكرت في زواجها حسب الشريعة الإسلامية؟ وذات يوم سألتها لعلها أن تصبح مسلمة لكي أقدر على النكاح منها...وقالت لا بأس بذلك سوف أكون مسلمة وبعد مدة قصيرة قالت نعم أنا مسلمة ..وتزوجتها حسب الشريعة الإسلامية وبعد مرور سنة كاملة من زواجنا ؟ لم يتغير أي شيء كالحجاب والصلاة وعدم الخروج لوحدها إلى آخره ....عدا الشهادة فقط وأنها تؤمن بوحدانية الخالق وبرسول الله {صلى الله عليه وسلم}وفي يوم حصل بيننا التشاجر وضربتها وقالت سوف أخبر الجهات المختصة عليك ?وأقسمت بالله في نفسي وقلت إذا اشتكت علي سوف أطلقها وبعد ساعات لقيت رسالة من الشرطة لإلقاء القبض علي ?وبعد يوم من السجن خرجت ورجعت إلى البيت وتشاجرنا من جديد وقلت لها وأنا كنت غاضبا جدا أنت كذا كذا كذا ثلاث مرات وكان هذا قبل عشرة أيام من ولادة ابني وعند يوم الولادة اتصلت بإمام جامع لدينا هنا وشرحت له الموضوع وأجابني على أن لا أكرر هذا الكلام قط وأن أنسى كل ما حصل بيننا وقال لي يحسب طلقة واحدةـ؟؟؟؟قبل شهر أو شهرين حصل بيننا التشاجر من جديد وكنت أرفع صوتي عليها وضربتها على وجهها وأخبرت علي الشرطة من جديد وقالت لا أريد زوجي
وطردوني من بيتي لمدة بضعة أيام لكي تهدأ من غضبها وبعد يوم واحد رجعت إلى البيت فلم أجدها وفي المساء رجعت لتأخذ بعض الحاجات للطفل وعندما رأتني وأنا في البيت خافت قلت لها لا تخافي وبدأنا المناقشة والشيء الذي كنت أطلب منها كالحجاب وان تسمع كل ما أقول ?ولكن رفضت وذلك الوقت كنت غاضبا ?عندما أكتب كلمة غاضب هذا لا يعني كنت سعيدا من قبل لم أر أي سعادة بيننا حتى ألآن وعند غضبي كما ذكرت .قلت لها باللغة الانكليزية أنت كذا أنت كذا أنت كذا وكنت أعرف ماذا أقول وأنطق ......وراجعتها من جديد والآن تقول لي أنا لست مسلمة لأنني لا أقدر على ما هو المطلوب مني في الإسلام .....مع العلم أن ابني 9 أشهر وزوجتي ما زالت معي أفتوني على سؤالي جزاكم الله خيرا ?ملاحظة صغيرة لو سمحتم أرجو من سيادتكم الإجابة بأسرع وقت ممكن وإرسالها إلى البريدي الإلكتروني
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فبداية يجب عليك التوبة والاستغفار لإقدامك على ارتكاب فاحشة الزنا التي تعد من أعظم الكبائر وأقبحها، وقد توعد الله مرتكبها بالعقوبة في الدنيا والعذاب الأليم يوم القيامة إذا لم يبادر العاصي بالإنابة إلى ربه ويكثر من الأعمال الصالحة، فإن فعل ذلك فإن الله سبحانه وعد التائب من الذنب بالعفو في قوله:
وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَنْ تَابَ وَآَمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَى {طه 82} وقال سبحانه: قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ {الزمر: 53}
وبخصوص زواجك من هذه المرأة بعد أن أظهرت إسلامها فيعد زواجا صحيحا إذا توفرت فيه شروط النكاح الصحيح من ولي وهو هنا كل مسلم إذا لم يكن لها قريب مسلم وشاهدي عدل وصداق، وبما أنك طلقتها ثلاثا فقد بانت منك بينونة كبرى، لا فرق في ذلك بين أن يكون في لفظ واحد أو غيره إذا لم يقصد به التأكيد على ما ذهب إليه الجمهور ومنهم الأئمة الأربعة وأتباعهم، وخالف الجميع شيخ الإسلام ابن تيمية وقال إنه لا يلزم من ذلك إلا طلقة واحدة.
فعلى مذهب الجمهور فلا يصح ارتجاع هذه المرأة بل ولا نكاحها حتى تنكح زوجا آخر، وعلى قول شيخ الإسلام ابن تيمية فيصح ارتجاعها، لكنها الآن صرحت أنها ليست مسلمة وتكون بذلك مرتدة عن الإسلام، وبالتالي، فإن نكاحها أصبح باطلا، وتراجع الفتوى رقم: 9644. لموضوع ردة أحد الزوجين.
هذا وننبهك إلى أمرين : 1- أنه لا يجوز الزواج من الزانية حتى تتوب، وراجع في ذلك الفتوى رقم : 9644
2- أنه ينبغي للمسلم إذا أراد الزواج أن يختار ذات الدين والخلق كما أرشد إلى ذلك الناصح الأمين صلوات الله وسلامه عليه بقوله: تنكح المرأة لأربع: لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. متفق عليه.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ(60/25)
بانت بينونة كبرى
تاريخ 13 جمادي الثانية 1426 / 20-07-2005
السؤال
حدث خلاف بين رجل وزوجته فقال لها أنت طالق وكانت حاملا قد تبين حملها وقتئذ ثم بعد فترة ارتجعها ثم حدث خلاف آخر بينهما فقال لها أنت طالق وكانت حائضا عندئذ ثم ارتجعها ثم حدث خلاف ثالث بينهما، فقال وهو في حالة غضب ولكنه يعي ما يقول أنت طالق فهل له من مخرج أم أنها تكون قد بانت منه بينونة كبرى.
ولكم الشكر
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن طلق زوجته ثلاث طلقات فإنها تبين منه بينونة كبرى، ولا تحل له بعد ذلك حتى تنكح زوجا غيره ،
وهذه المرأة قد بانت من زوجها بالطلقات الثلاث المذكورة في السؤال بينونة كبرى ، أما الطلقة الأولى فلا إشكال في وقوعها ، وأما الثانية في حال الحيض فإنه يقع الطلاق على الصحيح وتقدم في الفتوى رقم 23318
وأما الثالثة التي في حالة غضب الزوج فتقع أيضا وتقدم في الفتوى رقم 11566
وعليه؛ فليس للزوج رجعة على زوجته إلا أن تتزوج بغيره ثم يطلقها وتعتد منه ، فعندئذ يجوز له أن يتزوجها من جديد.
والله أعلم
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ(60/26)
الطلاق الثلاث بين البينونة الكبرى والبينونة الصغرى
تاريخ 30 جمادي الأولى 1426 / 07-07-2005
السؤال
امرأة طلبت من زوجها الطلاق بالقوة بأن يطلقها بالثلاثة في آن واحد وفي مكان واحد وبدون رجعة لعلة رأتها منه ولكن هذا الشخص يحبها وغير مقصر بما أوجبه الله من إنفاق الأسرة ،
ولا يريد الطلاق ، ولكن هذه الزوجة تصر بالطلاق حتى وصل الأمر إلى أن طلبت منه أن يحضر شهودا ليشهدوا على هذا الطلاق ، ولكن هذا الزوج يماطل عسى أن تنسى هذا الموضوع، ثم أحضر شاهدين ومن أعز أصدقائه ، ونصحاها لتغير رأيها، ولكن أبت وقالت إذا لم يطلقها فستعمل مشاكل كثيرة حتى لو وصل ذلك إلى إثارة فتن بين العائلتين ، ووافق الزوج بالطلاق باللفظ ثلاث طلقات في وقت واحد وهو مكره وكتب بخط يده بأنه طلقها ثلاث طلقات بالثلاث ، أفيدونا هل هذا الطلاق الذي حصل نافذ وموافق للشرع أم مخالف للشرع لأن بعض الناس يقولون لم يقع
الطلاق بهذه الصورة، وبعضهم يقول مادام حصل منذ سنتين من الآن ولم يرجعها في العدة فقد حصل الطلاق. أفيدونا وجزاكم الله
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما لم يكن هناك سبب شرعي فإنه يحرم على الزوجة طلب الطلاق ، وتقدم بيانه في الفتوى رقم
1114
وطلاق المكره الذي قال جمهور الفقهاء بعدم وقوعه هو ما كان فيه الإكراه ملجئا ، ولمعرفة الإكراه الملجئ، راجع الفتوى رقم: 24683.
أما ما حدث بحسب السؤال فليس من الإكراه
وعليه؛ فهذه المرأة قد بانت من زوجها بتلفظه بالطلاق ثلاثا، مع أنه لا يشرع، وهذا الطلاق بائن بينونة كبرى على قول من يقول بوقوع الطلاق ثلاثا بكلمة واحدة وهم الجمهور، فلا تحل له في هذه الحالة حتى تنكح زوجا غيره.
وعلى قول من يقول بوقوعه طلقة واحدة فبينونة صغرى لأن العدة قد انقضت ولم يراجعها فيها ، فيلزم عقد جديد ومهر جديد إن أرادا استئناف النكاح مرة أخرى.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقي
ـــــــــــــــــــ(60/27)
حكم الطلاق على الطلقة الرجعية
تاريخ 30 جمادي الأولى 1426 / 07-07-2005
السؤال
حدث شجار بيني وبين زوجي وفى حالة من العصبية قال لي <أنت طالق>ثم بعد ذلك حدث نفس الشجار وقال لي<أنت طالق>ثم بعد ذلك تركت المنزل واتصل بأبي وقال له<ابنتك طالق مني بالثلاثة>في حالة من العصبية وسأله أبي بعد ذلك عندما أراد الرجوع فقال له إنه لم يكن في وعيه< فهل لنا من رجوع؟>وما هو رأي الشرع في ذلك؟نرجو الإفادة أعزكم الله في اقرب وقت ممكن؟ونسال الله السداد في الرأي
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالمفتى به عندنا أن الطلاق الثلاث بلفظ واحد يقع ثلاثا، وأن الطلاق يقع على الطلقة الرجعية، فإذا طلق الرجل زوجته المطلقة طلاقا رجعيا في العدة وقع الطلاق، وهو قول الجمهور، وذهب جماعة من أهل العلم منهم شيخ الإسلام ابن تيمية إلى أن الطلاق الثلاث بلفظ واحد أو بألفاظ متعددة في طهر واحد دون ارتجاع يعتبر طلقة واحدة، ولتفصيل ذلك راجعي الفتاوى التالية: 5584، 26539، 60228.
وسبق لنا أن بينا أنه لا فرق عند الجمهور بين المجلس الواحد والمجالس المتعددة، فمتى طلق وقع الطلاق سواء في مجلس واحد أو عدة مجالس، في طهر واحد أو غيره، فراجعي الفتوى رقم: 54257.
وأما الطلاق أثناء الغضب فإذا كان هذا الغضب قد بلغ بزوجك مبلغا أفقده وعيه بحيث صار لا يعي تصرفاته فإن الطلاق لا يقع، لقوله صلى الله عليه وسلم لا طلاق ولا عتاق في إغلاق. رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه، وصححه الحاكم والسيوطي وحسنه الألباني.
وأما إذا كان يعقل ما يقول ولم يغب وعيه فإن الطلاق يقع منه ولو كان في حالة غضب، والغالب أن الرجل لا يطلق زوجته إلا في حالة غضب، والظاهر من السؤال أن حالة زوجك هي الحالة الثانية، والأولى أن تراجعوا المحاكم الشرعية القريبة منكم لتبت في أمركم.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ(60/28)
طلاق الثلاث بلفظ واحد
تاريخ 13 جمادي الأولى 1426 / 20-06-2005
السؤال
أنا متزوجة منذ 6 سنوات وأحب زوجي جداً وهو أيضا يحبني ولكننا نمر هذه الأيام بظروف مادية صعبة مما يجعل زوجي يعصب أحيانا وحدث بالأمس أن حصلت بيننا مشكلة وكان عصبيا جدا جدا وسبني وضربني وفكرت أن أخرج من البيت بسبب خوفي منه فأنا لأول مرة أراه على هذه الحالة وقلت أذهب لجارتي حتي يهدأ ولكنه جرى ورائي وقال لي رايحة إلى أين قلت له رايحة لجارتي قالي لو خرجت من البيت لن ترجعي له وعندما خرجت قال لي أنت طالق بالثلاثة أنت طالق بالثلاثة وبعدها رجعت وتناقشنا اليوم الثاني وسامحني على خروجي من البيت ولكن بقيت مشكلة الطلاق فنحن لا ندري هل وقع يمين الطلاق أم أنه كان في حالة غضب ولا يعنيها جديا فهو لا يقع؟
أفيدونا جزاكم الله عنا كل خير أختكم في الله.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد اختلف أهل العلم في حكم الطلاق الثلاث بلفظ واحد، وتفصيل هذه المسألة تقدم في الفتوى رقم: 60228.
فعلى قول من يقول بوقوعه ثلاثاً وهم الجمهور، فقد بانت الزوجة من زوجها ولا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره.
وعلى قول من يرى أنه طلقة واحدة فيكون قوله أنت طالق بالثلاثة في المرة الأولى طلقة وفي قوله أنت طالق بالثلاثة في المرة الثانية إن أراد بها التأسيس فهي طلقة ثانية، وإن أراد بها التأكيد فلا تقع.
أما حكم طلاق الغضبان، فتقدم بيانه في الفتوى رقم: 1496.
وننصح الزوجين بمراجعة المحكمة الشرعية في بلدهما.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ(60/29)
من مسائل الطلاق الثلاث
تاريخ 09 جمادي الأولى 1426 / 16-06-2005
السؤال
بسم الله الرحمن الرحيم
أرجو من فضيلتكم إفادتي بفتوى في هذا الموضوع الذي يخص إحدى صديقاتي:
تزوجت من شخص متعلم ومثقف منذ ثلاث سنوات وبعد عقد القران كانت في زيارة لأهله وحدثت مشكلة وقام بتطليقها طلقة واحدة وعندما سأل أحد الشيوخ أفتاه بأنه يمكنه مراجعتها بدون عقد جديد وبموافقة وليها وتم ذلك وقال له إنه اختلفت أراء الأئمة وأن هذا أحد الآراء ويمكن الأخذ به.
وتم إشهار الزواج بعد ذلك وبعد الزواج بفترة حدثت مشكلة أخرى وضربها وجاءت والدته لتدافع عنها فمسك ذراعها بقوة وانتهت المشكلة وصعد هو إلى شقة والدته فعاتبته والدته وقالت له "كنت ستكسر ذراعي" فغضب ونزل إلى شقة زوجته وقال لها "كنت ستكونين السبب في أن أكسر ذراع والدتي..أنت طالق" ولكنها تشك في أنها في هذه المرة كانت "على جنابة" ... ولكنه راجعها بعد ذلك واستأنفوا حياتهم بصورة طبيعية.
وأخيرا حدثت مشكلة أخرى وقام بضربها وتكسير أشياء في المنزل وبعد أن هدأ قال لها "هل أعجبك الذي حدث هذا؟!" وكان جزء من المشكلة سببه الغيرة عليه وترك الغرفة وخرج فإذا والدته تقول له "يعنى هي غلطانة أنها بتحبك وبتغير عليك" فقال لها "بتغير علي!........طيب هي طالق" .
الرجاء من فضيلتكم أن تفتونا في هذا الأمر هل الثلاث الطلقات صحيحة أم لا؟ وهل هناك إمكانية للرجوع له أم لا؟
نرجو من فضيلتكم سرعة الإفادة.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان زوج صديقتك المذكور طلق زوجته في المرة الأولى بعد الدخول بها أو الخلوة الشرعية، فإن هذه الزوجة تعتبر بائناً بينونة كبرى لا تحل إلا بعد زوج، لأنه طلقها ثلاثاً وقد قال الحق سبحانه: فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجاً غيره.
أما إن كانت الطلقة الأولى وقعت بعد العقد ولم يكن حصل وطء ولا خلوة شرعية، فالطلاق في هذه الحالة يعد بائناً بينونة صغرى لا يحل للزوج ارتجاعها إلا بعقد وتوابعه كأنها امرأة أجنبية، ولهذا لا تطالب المرأة بأن تعتد لقول الله تعالى: ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا {الأحزاب: 49}.
وبالتالي فارتجاع هذا الرجل غير صحيح وطلاقه تبعاً لذلك الارتجاع غير معتبر لأنه لم يصادف محلاً.
وعليه، فيكون هذا الرجل لم يطلق حقيقة إلا مرة واحدة يجوز له بعدها أن يتزوج هذه المرأة بعقد جديد.
هذا، وننبه إلى أن هذا الرجل إذا ارتجع هذه المرأة في هذه الحالة معتقداً حل ذلك فلا يؤاخد على ارتجاعه، وإن حصل حمل تبعاً لذلك فهو لاحق به.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ(60/30)
المطلقة ثلاثا هل ترجع للأول بموت الثاني فبل الدخول
تاريخ 06 جمادي الأولى 1426 / 13-06-2005
السؤال
تزوجت وطلقت 3 طلقات ثم تزوجت زوجتي بآخر وتوفي زوجها في حادث قبل الدخول بها فهل يحق لي الزواج منها مرة أخرى؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يصح لك الزواج منها حتى تنكح زوجاً آخر ويدخل بها، وتذوق عسيلته ويذوق عسيلتها كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يكفي مجرد عقدها على رجل توفي عنها قبل وطئها.
قال سليمان بن خلف الباجي في المنتقى شرح الموطأ: وقول أبو القاسم في التي توفي عنها زوجها قبل أن يمسها لا تحل بذلك لمن طلقها قبله ثلاثاً، لأنه نكاح ليس فيه مسيس فلم يتعلق بذلك حكم الإحلال، لأن الإحلال لا يكون بالعقد، وإنما يكون بالوطء لكن يعتبر فيه صحة العقد، وإن كانت وفاة الزوج يقع بها كمال المهر، فإنه لا يقع به الإحلال ولا الإحصان، والفرق بينهما أن المهر إنما يكون في مقابلة استباحة العضو والمواصلة مدة العمر، فإذا وجد موت أحدهما فقد انقضت مدة المواصلة فوجب جميع المهر كما يجب الوطء، وأما إحلال الزوجة للمطلق ثلاثاً، فإنه يحصل بالوطء وليس في موت الزوج الثاني معنى من معاني الوطء فتحصل به الإباحة ولا خلاف في ذلك. اهـ
وبهذا يتضح أن المطلقة ثلاثاً لاتحل لزوجها حتى تنكح زوجاً غيره، ويدخل بها أي يجامعها ثم إذا فارقها وانقضت العدة حلت للأول.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ(60/31)
من طلق طلاقا ناجزا وطلاقا معلقا
تاريخ 13 ربيع الثاني 1426 / 22-05-2005
السؤال
السؤال: لدي صديقة رمى عليها زوجها الطلاق منذ عام. وبعد ذلك قال لها أنت طالق إذا تأذت إحدى البنات. ومنذ أربعة أيام قال لها أنت طالق ، أنت طالق ، أنت طالق ، حيث كان في حالة غضب ، وهو نادم على فعلته ويريد الإصلاح. سبب الخلاف هو: بعد العودة من العمل يقضي معظم وقته يعمل على الكمبيوتر ويشاهد المواقع المشبوهة ، وقد هددته الزوجة بتكسير الحاسب إذا عاد إلى هذا العمل ثانية .الزوجة تريد الاستمرار من أجل الطفلتين . وهو يريد مخرجا .
شكرا لكم
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد طلق الزوج زوجته الطلقة الأولى طلاقا ناجزا، ثم طلقها الطلقة الثانية طلاقا معلقا، فإن وقع ما علق عليه الطلاق فقد وقعت الطلقة الثانية، ثم طلاقه هذا الأخير
هو الطلاق الأخير فتكون قد بانت منه زوجته بينونة كبرى فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره.
أما إذا لم يقع ما علق عليه الطلاق الثاني فتكون هذه المرأة قد طلقت من قبل طلقة واحدة فقط ، وأما قوله لها (أنت طالق ، أنت طالق ، أنت طالق ) فإن قصد بالتكرار التأكيد فتكون طلقة واحدة تضم إلى الأولى، فيكون قد طلق زوجته طلقتين فله أن يراجعها، أما إن قصد بالتكرار التأسيس أو لم يقصد شيئا فتحسب عليه ثلاث طلقات ويكون المجموع أربع طلقات فتبين منه زوجته بينونة كبرى، فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره .
وانظر الفتوى رقم 56868 .
والله أعلم
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ(60/32)
من طلق زوجته مرات عديدة
تاريخ 18 ربيع الأول 1426 / 27-04-2005
السؤال
قد حدثت خلافات بيني وبين زوجي كثيرا وفي كل مرة يلقي إلى بيمين الطلاق ثم يرجع لمصالحتي ونعود ومرتين منهم كان الطلاق في غير طهر أما البقية فهي تزيد على ثلاثة بكثير وأنا بعد العودة الأخيرة لا أطيق العيش معه فأرى أني مع أجنبي لا يحل لي العيش معه لكثرة طلاقي منه ولي 12 سنة نعيش في بغض شديد ونزاع دائم وكثيرا أمنعه من الوصول إلي ...فهل علي إثم على ذلك مع العلم أني لم أخبره بهذا السبب وما هو حكم عيشي معه مع إفتائنا كثيرا بأنه ما كان في غضب فهو ليس صحيحا والآخر يقول
الغضب أو غيرة لا يمنع صحة الطلاق؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فأما عن الطلقتين في الحيض ، فجماهير العلماء من المذاهب الأربعة على وقوع طلاق الحائض، وتقدم في الفتوى رقم:
23318
وأما عن الطلاق في حالة الغضب فإنه يقع ما لم يصل به الغضب إلى حالة لا يدرك معها ما يصدر منه، وسبق تفصيله في الفتوى رقم 1496
وكما هو معلوم أن عدد مرات الطلاق الذي يستطيع معه الزوج إرجاع زوجته إلى عصمته مرتان؛ كما قال تعالى: الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ {البقرة: 229}
فإذا طلقت الثالثة لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره ويدخل بها.
لقوله تعالى فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ {البقرة:230}
وبناء على ذلك نقول: إن كان عدد الطلقات قد بلغ الثلاث فقد بنت منه بينونة كبرى، ولا تحلين له حتى تنكحي زوجا غيره ، ولا يحل لك البقاء معه ، ويجب عليك مفارقته في الحال. ونوصي بشدة بمراجعة المحكمة الشرعية في هذا الموضوع، فهي أقدر على الإحاطة بملابساته، ومن ثم اختيار الحكم الصحيح، وراجعي الفتوى رقم: 5584
والله أعلم
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ(60/33)
من مسائل طلاق الثلاث
تاريخ 18 ربيع الأول 1426 / 27-04-2005
السؤال
أثناء مشاجرة بيني وبين زوجتي وأنا في قمة غضبي قلت لها أنت طالق وقد قلت تلك الكلمة قبل تلك المرة مرتين على فترات متباعدة مع العلم بأن زوجتي أجنبية وأعلنت إسلامها قبل الزواج وقد تزوجنا على سنة الله ورسوله على أساس أنها مسلمة وكان ذلك في القاهرة وبعد ذلك غادرنا القاهرة لكي نعيش في بلدها، وفي بلدها كان لابد من الزواج مرة أخرى منها أي أننا تزوجنا بعقدين الزواج الأول إسلامي وأثناءه تم الطلاق الأول وتم الرد على يد أحد الشيوخ في القاهرة وبعد عقد الزواج الثاني رميت عليها يمين الطلاق مرة وتم الرد أيضا ولكن بيني وبينها أى بدون شهود أو شيخ وأخيرا ومنذ ثلاثة أيام تمت مشاجرة قلت لها على إثرها أنت طالق وهي تفهم اللغة العربية وتتكلمها أيضا والآن أنا وهي نريد الحياة معا مرة أخرى حفاظا على الأسرة التي قوامها أربعة أولاد فما هو الحل وأنا الآن أعيش معها في منزل الزوجية ولكن بدون معاشرة زوجية، أرجو إرسال الرد.
وجزاكم الله كل خير.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سبق بيان حكم طلاق الغضبان في الفتوى رقم: 12287، وعليه فإذا لم يكن الغضب قد جعلك لا تعي شيئاً ولا تتحكم في تصرفاتك فقد طلقت زوجتك ثلاثا فلا تحل لك حتى تنكح زوجا آخر، وتجديد عقد النكاح الثاني لا يهدم الطلاق السابق إجماعا، وإنما الخلاف بين العلماء في النكاح الثاني الذي بعد البينونة الصغرى من رجل آخر، وسبق ذكر الخلاف فيه في الفتوى رقم: 1755. وإرجاعك لزوجتك بعد الطلقة الثانية صحيح إذا كان ذلك قبل انتهاء عدتها ولا يشترط الإشهاد. وخلاصة القول أن هذه المرأة إن كان ارتجاعها قبل انتهاء عدتها قد بانت منك بينونة كبرى- إذا لم يكن الغضب قد غلب على عقلك -فلا تحل لك حتى تنكح زوجا غيرك، وقد جنيت على نفسك بتعجلك في التلفظ بالطلاق وكنت في سعة من أمرك فضيقت على نفسك، نسأل الله أن ييسر عليكم أمركم وأن يوفقكم إلى ما يحبه ويرضاه، وننبهك إلى أنه يحرم أن تقيم مع هذه المرأة بعد بينونتها منك، لأنها أجنبية عنك، كأي امرأة أجنبية أخرى، والإقامة معها ذريعة إلى الوقوع فيما حرم الله، وراجع الفتوى رقم: 43220.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ(60/34)
الطلاق قبل الدخول وبعده
تاريخ 11 ربيع الأول 1426 / 20-04-2005
السؤال
حدث شجار بيني وبين زوجتي لاختلاف في موضوع ما وأثناء الشجار نعتت والدتي بالكذابة، أنا أرى أن الأمر بينها وبين والدتي لايرقى لدرجة أن تكون هناك مشكلة وأن الإثنين من وجهة نظري غير مخطئين وكنت قد وقفت بجانب زوجتي أثناء حديثي مع والدتي لأوضح وجهة نظرها وحدثت مشادة بيني وبين والدتي وبتنا ليلة عصيبة وفي الصباح اتصلت بها وطيبت خاطرها وطلبت منها أن تكون حسنة مع زوجتي عندما تتصل بها وتعتذر لها ووافقت فدخلت وأيقظت زوجتي وتحدثنا في أحداث الأمس وقلت لها ما كان يجب عليها أن تتحدث مع والدتي بهذا الأسلوب حيث إنها كبيرة في السن وتميل إلى حبي جدا وسوف تأخذ كل كلمه تقوليها حتى ولو كنت تدافعين عنى أمامها - والكلام موجه إلى زوجتي - وقلت إنها تحدثت معك في البداية من منطلق الضحك والعتاب الخفيف وأنك أيضا كنت تضحكين معها وما إن سمعت كلماتي ياسيدي حتى انفجرت في وجهي وأقسمت علي أن أمي كاذبة وما إن رأيت هذا الأسلوب منها والذي كثيرا ما كررته معي ونهرتها عليه كثيرا جدا حتى انفجرت وبأعلى صوت لي قلت (كلميني بالراحة ، انت طالق انت طالق) علما ياسيدي بأن هذه هي الطلقة الثالثة لنا فقد حدث أننا طلقنا من قبل أمام المأذون قبل الدخول ومرة أثناء مشادة بعد الزواج وبيننا الآن طفل عمره ثلاثة أعوام وآخر في الطريق إن شاء الله حيث إن زوجتي حامل في الشهر الرابع والله يعلم أننا نحب بعضنا الآخر جدا ولم يكن في نيتي أبدا ان أطلقها ولكنني وبصراحة حتى تكون الصورة واضحة أمامك أكاد أختنق في كل مرة تناقشت أنا وزوجتي في أي
موضوع نظرا لقصور فهمها وأسلوبها العصبي الشديد وأنا أعلم أنها حتى لو كانت على حق فإن أسلوبها يضيع حقها وكل عائلتي يعلمون ذلك ويستغلونه فيها عندما تحدث أي مشكلات بينهم وطالما وجهتها إلى ذلك وحذرتها منه ولكن من يسمع للنصح ياسيدي وقد تطبع وتربى على شيء سيدي أنا لست باك إلا على خوفي على مستقبلها ومستقبل الطفل الموجود بيننا والآخر الذي سيرى النور بمشيئه الله وأبواه منفصلان وسؤالي لا أعرف كيف أسأله حيث إني أعلم دينى جيدا وإن كنت أبتعد عن تعاليمه بعض الوقت ولكن الله يعلم بما هو داخلى والله ياسيدى أنا إنسان مسالم جدا ولم أسع في عمري كله إلى مشكلة ولكن المشكلات تأتي إلي وحدها ولا أستطيع أن أسألك هل هناك حل؟ ولكن السؤال الذى يراودني هو كذلك أرجو الإفادة.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الطلاق قبل الدخول يعد بينونة صغرى فلا ترجع المطلقة قبل الدخول إلى زوجها إلا بعقد جديد ومهر جديد وولي وشاهدين، ويبقى له طلقتان. وراجع الفتوى رقم: 8683. وقد حصلت الثانية أثناء المشادة بعد الزواج، وهذه الثالثة. ومعلوم أن من طلق زوجته ثلاث مرات متفرقات، فقد بانت منه بينونة كبرى فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، قال تعالى: فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ{البقرة: 230 }. هذا إذا كنت قد عقدت عليها عقدا جديدا بعد الطلقة التي وقعت قبل الدخول، أما إن لم تكن عقدت عقدا جديدا فيكون النكاح باطلا، ويكون دخولك بها شبهة والأولاد يلحقون بك. والطلقة الثانية والثالثة في هذا الحال لغو لأنهما لم يصادفا محلا صالحا لهما ، وإذا أردت الزواج منها والحالة هذه فلابد من عقد جديد، كما تقدم وراجع الفتوى رقم: 20741.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ(60/35)
حكم طلاق المصاب بمرض الأعصاب
تاريخ 05 ربيع الأول 1426 / 14-04-2005
السؤال
رجل مصاب بمرض الأعصاب ولا يتحكم فيما يقول ، ومن وقت لآخر يقول لزوجته في نوبات العصاب _هذا المرض الخطير الذي يعاني منه منذ عشرين سنة- أنت طالق وفي كل مرة يفعل مثل هذا الأمر
فما الحكم جزاكم الله خيرا
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان في أثناء مرضه لا يعي ما يقول فحكمه حكم فاقد العقل أو المغمى عليه، وإن كان يعي ما يقول فطلاقه واقع، وسبق بيان ذلك في الفتوى رقم: 39182.
وإذا وصل إلى ثلاث طلقات فقد بانت منه بينونة كبرى، لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ(60/36)
البينونة الكبرى تحصل بطلاق الثلاث
تاريخ 18 صفر 1426 / 29-03-2005
السؤال
لقد تشاجر أبي وأمي فقال أبي لأمي أنت طالق ثم تلاسن أخي مع أبي فقال أبي أنا قلت أنت طالق ثم جاء أخي الآخر ليهدئ الموضوع فرجع أبي وقال أنا قلت أنت طالق. إلى هنا سكت قليلا ثم غضب مرة أخرى وقال طالق بالثلاثة لم تكن أمي موجودة وكررها مرة أخرى بعد وقت قصير. مع العلم بأن هذه أول مرة ينطق بهذا فهم متزوجون منذ ما يزيد عن 40عاما ولم يحلف يمين طلاق قط من قبل. وأيضا أبي سريع الغضب لأتفه الأسباب يسب ويلعن ويشتم أمي ليل نهار وهي تتحمل خطأه معها.
وشكرا وجزاكم الله كل خير.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد استنفد أبوك ماله من الطلاق وبانت منه زوجته بينونة كبرى فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، وانظر الفتوى رقم: 59567، وأما ما يقوم به أبوك من السب والشتم فلا يجوز لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: سباب المسلم فسوق. متفق عليه، وانظر الفتوى رقم: 55702.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ(60/37)
طلاق الثلاث بلفظ واحد وبألفاظ متتابعة
تاريخ 16 صفر 1426 / 27-03-2005
السؤال
هل الثلاث طلقات بطلقة علما أنه كان يفتى بذلك في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وصدرا من خلافة عمر، والدليل حديث ابن عباس في مسلم ولكن هناك من يقول إن هذا الحديث له تكملة عن ابن عباس (أنها كانت قبل الدخول) برواية النسائي. ماصحة ذلك؟
جزاكم الله خيرا، علما أنهم يقولون له نفس سند مسلم، لأنهم يقولون الثلاث طلقات بثلاث طلقات وغير ذلك زنا. أفيدونا بارك الله فيكم.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فهذه المسألة من المسائل التي كثر فيها الخلاف بين العلماء، فمن اعتبر الثلاث بلفظ واحد ثلاثا وهم الجمهور من العلماء بل حكاه الإمام الجصاص المولود سنة 305 هـ والإمام ابن رجب الحنبلي والسبكي والباجي وغيرهم إجماعا.
وأما الرواية التي فيها أن الطلاق ثلاثا كان قبل الدخول فقد رواها مالك في الموطأ عن ابن شهاب عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان عن محمد بن إياس بن البكير أنه قال: طلق رجل امرأته ثلاثا قبل أن يدخل بها ثم بدا له أن ينكحها فجاء يستفتي فذهبت معه أسأل له فسأل عبد الله بن عباس وأبا هريرة عن ذلك فقالا لا نرى أن تنكحها حتى تنكح زوجا غيرك قال فإنما طلاقي إياها واحدة قال ابن عباس إنك أرسلت من يدك ما كان لك من فضل.
والطلاق الثلاث في حق غير المدخول بها على ضربين:
الضرب الأول: أن يقع بلفظ واحد كأن يقول أنت طالق ثلاثا فيقع ثلاثا باتفاق المذاهب الأربعة.
الضرب الثاني: أن يقع بألفاظ متتابعة كأن يقول أنت طالق أنت طالق أنت طالق ففي هذه الصورة حدث الخلاف بين العلماء فذهب الحنفية إلى أن الطلاق يقع بالأولى، وأما الثانية والثالثة فلا تصادف محلا.
قال الحصكفي في الدر المختار: ( وإن فرق ) بوصف أو خبر أو جمل بعطف أو غيره ( بانت بالأولى ) لا إلى عدة ( و ) لذا ( لم تقع الثانية ) بخلاف الموطوءة حيث يقع الكل.
وأما المالكية ففرقوا بين أن يكون الطلاق المفرق - أي الذي ليس بلفظ واحد - متتابعا فيقع ثلاثا أو غير متتابع فلا يقع إلا واحدة.
قال الحطاب المالكي في مواهب الجليل: إذا كرر الطلاق بلا عطف, فقال : أنت طالق أنت طالق أنت طالق يلزمه الثلاث في المدخول بها إلا أن ينوي بذلك التأكيد، وكذا يلزمه الثلاث في غير المدخول بها بشرط أن يكون نسقه ولم ينو التأكيد على المشهور خلافا للقاضي إسماعيل, قال في التوضيح: إذا كانت الزوجة غير مدخول بها وكان كلامه متتابعا بأن قال: أنت طالق أنت طالق أنت طالق نسقا فالمشهور أنه يلزمه الثلاث إلا أن ينوي التأكيد واحترز بمتتابع مما إذا لم يتابعه فإنه لا يلزمه إلا واحدة بالاتفاق لبينونتها بالأولى فلم تجد الثانية لها محلا.اهـ.
وذهب الشافعية إلى أن طلاق غير المدخول بها يقع كما أوقعه المطلق ولا فرق بين أن يجمع الطلاق بلفظ واحد أو يفرق بينها.
جاء في كتاب الأم للإمام الشافعي رحمه الله تعالى أنه قال: أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان عن محمد بن إياس بن بكير قال: طلق رجل امرأته ثلاثا قبل أن يدخل بها ثم بدا له أن ينكحها فجاء يستفتي فذهبت معه أسأل له فسأل أبا هريرة وعبد الله بن عباس رضي الله عنهم عن ذلك فقالا لا نرى أن تنكحها حتى تنكح زوجا غيرك قال إنما كان طلاقي إياها واحدة فقال ابن عباس إنك أرسلت من يدك ما كان لك من فضل. ( قال الشافعي ) رحمه الله وما عاب ابن عباس ولا أبو هريرة عليه أن يطلق ثلاثا ولو كان ذلك معيبا لقالا له لزمك الطلاق وبئسما صنعت ثم سمى حين راجعه فما زاده ابن عباس على الذي هو عليه أن قال
له إنك أرسلت من يدك ما كان لك من فضل ولم يقل بئسما صنعت ولا خرجت في إرساله. أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مالك عن يحيى بن سعيد عن بكير عن النعمان بن أبي عياش الأنصاري عن عطاء بن يسار قال جاء رجل يستفتي عبد الله بن عمرو عن رجل طلق امرأته ثلاثا قبل أن يمسها قال عطاء فقلت إنما طلاق البكر واحدة فقال عبد الله بن عمر إنما أنت قاص الواحدة تبينها وثلاث تحرمها حتى تنكح زوجا غيره. انتهى من كتاب الأم للإمام الشافعي.
وقال الشربيني الشافعي في مغني المحتاج: ( وإذا طلق الحر ثلاثا ) سواء أوقعهن معا أم لا , معلقا كان ذلك أم لا قبل الدخول أم لا ( أو العبد ) أو المبعض ( طلقتين ) كذلك ( لم تحل له حتى تنكح ) زوجا غيره .
وذهب الحنابلة إلى أنه إن أوقعها معا بلفظ واحد أو بما يفيد المعية كأنت طالق وطالق وطالق وقعت ثلاثا وإن فرقها بانت بالأولى ولم تصادف الثانية والثالثة محلا.
قال الرحيباني في مطالب أولي النهى: ( تطلق ) مدخول بها بوطء أو خلوة في عقد صحيح ( ثلاثا ) بقول زوجها ( أنت طالق أنت طالق أنت طالق ) ... ( إلا أن ينوي بتكراره تأكيدا متصلا أو ) إلا أن ينوي ( إفهاما ) فإن نوى ذلك ( فواحدة ) ... وغير المدخول بها تبين بالأولى , نوى بالثالثة الإيقاع أو لا , متصلا أو لا ... ( و ) إن قال لها أنت طالق ( وطالق وطالق وطالق , فثلاث ) طلقات ( معا , ولو لم يدخل بها ) لأن الواو تقتضي الجمع بلا ترتيب ( ويقبل ) منه ( حكما ) إرادة ( تأكيد ثانية بثالثة ) لمطابقتها لها في لفظها و ( لا ) يقبل منه تأكيد ( أولى بثانية ) لعدم مطابقتها لاقترانها بالعاطف دونها.اهـ.
وأما معنى قول ابن عباس رضي الله عنه (كان الطلاق على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وسنتين من خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه طلاق الثلاث واحدة ) فقد وضح معناه الإمام الباجي المولود سنة 403 في كتابه المنتقى شرح الموطا حيث قال: فمن أوقع الطلاق الثلاث بلفظة واحدة لزمه ما أوقعه من الثلاث وبه قال جماعة الفقهاء وحكى القاضي أبو محمد في إشرافه عن بعض المبتدعة يلزمه طلقة واحدة, وعن بعض أهل الظاهر لا يلزمه شيء, إنما يروى هذا عن الحجاج بن أرطاة ومحمد بن إسحاق , والدليل على ما نقوله إجماع الصحابة ; لأن هذا مروي عن ابن عمر وعمران بن حصين وعبد الله بن مسعود وابن عباس وأبي هريرة وعائشة رضي الله عنهم ولا مخالف لهم وما روي عن ابن عباس في ذلك من رواية طاوس قال فيه بعض المحدثين هو وهم. قال القاضي أبو الوليد رضي الله عنه: وعندي أن الرواية عن ابن طاوس بذلك صحيحة فقد رواه عنه الأئمة معمر وابن جريج وغيرهما وابن طاوس إمام, والحديث الذي يشيرون إليه هو ما رواه ابن طاوس عن أبيه عن ابن عباس قال: كان الطلاق على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وسنتين من خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه طلاق الثلاث واحدة فقال عمر رضي الله عنه قد استعجلوا في أمر كانت لهم فيه أناة فلو أمضيناه عليهم فأمضاه عليهم. ومعنى الحديث أنهم كانوا يوقعون طلقة واحدة بدل إيقاع الناس ثلاث تطليقات ويدل على صحة هذا التأويل أن عمر بن
الخطاب رضي الله عنه قال: إن الناس قد استعجلوا في أمر كانت لهم فيه أناة فأنكر عليهم أن أحدثوا في الطلاق استعجال أمر كانت لهم فيه أناة فلو كان حالهم ذلك من أول الإسلام في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ما قاله, ما عاب عليهم أنهم استعجلوا في أمر كانت لهم فيه أناة ويدل على صحة هذا التأويل ما روي عن ابن عباس من غير طريق أنه أفتى بلزوم الطلاق الثلاث لمن أوقعها مجتمعة, فإن كان هذا معنى حديث ابن طاوس فهو الذي قلناه إن حمل حديث ابن طاوس على ما يتأول فيه من لا يعبأ بقوله, فقد رجع ابن عباس إلى قول الجماعة وانعقد به الإجماع، ودليلنا من جهة القياس أن هذا طلاق أوقعه من يملكه فوجب أن يلزمه ، أصل ذلك إذا أوقعه مفرقا.اهـ.
وخالف في ذلك ابن تيمية رحمه الله تعالى وجمع ممن تبعه فقالوا إن الطلاق الثلاث بلفظ واحد تعتبر طلقة واحدة.
والذي نفتي به هو مذهب الجمهور من العلماء؛ وقد سبق بيان أدلة كل قول في الفتوى رقم: 5584 والفتوى رقم: 26539 فتراجع.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقي
ـــــــــــــــــــ(60/38)
الطلاق ثلاث مرات متفرقات
تاريخ 06 صفر 1426 / 17-03-2005
السؤال
زميلة لنا في العمل لديها مشكلة وتطلب الفتوى، زوجها طلقها 7 مرات ولنعرفكم على شخصيته أولاً: لا يتحمل المسؤولية، لا توجد لديه أمراض أو موانع صحية، عمره 32 سنة، متزوجان منذ 12 سنة، لديهم طفلتان، سريع الغضب، لا يتحمل نفقات أولاده أو زوجته ولكن والده هو القائم على مصاريف بيته، دائم الشجار مع والدته ووالده وإخوته لدرجة الغلط الكبير في حقهم.
أولاً: كان على علاقة بإحدى البنات فقامت مشاجرة بينه وبين والدته ولم تكن زوجته بالمنزل فقال لوالدته هي طالق وموجودة عندكم وغاب عن المنزل شهرين وبقى عند والدته شهر آخر وكانت تلح عليه بالذهاب إلى الشيخ لرد الأيمان وذهبت زوجته فقال لها الشيخ لا يعتبر طلاق لأنه كان في حالة زهق.
ثانياً: كان اتفاق بينهما وقال لها وهو هادئ أنت طالق وذهب للشيخ وقال له ادفع مبلغ من المال كفارة.
ثالثاً: كانت مشاجرة بينه وبين والدته وأخيه وضرب أخاه ودفع والدته وقال لزوجته أنت طالق وحضر أخوها لأخذ أخته وقال له زوجها خذها معاك أنا مش عاوزها، ولكن أمه منعتها من الخروج.
رابعاً: أثناء شجار بينهم قال لها أنت طالق.
خامساً: أثناء شجار على الميراث الخاص بها فقال لها أنت طالق.
سادسا: كانت نائمة مع الأولاد فقال لها أنت تريدين الوضع يستمرهكذا قالت له نعم فقال لها أنت من الآن محرمة علي ونحن مطلقان ويوم ما أسافر أنت طالقة بالثلاثة.
سابعاً: وآخر شجار بينهما قال لها أنت طالق وراحوا للشيخ فقال لهم لا تعتبر طالقا علشان كان في حالة زهق، برجاء التكرم بالإفادة بالرد سريعاً حتى إن كانت لا تحل له تترك منزل الزوجية فوراً ولا تقع في الحرام؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالذي اتضح لنا من السؤال هو أن هذا الرجل طلق زوجته أكثر من ثلاث مرات، وأن هذه الطلقات مفرقة حسبما في السؤال، ولكن لم يتضح لنا كيف عاد هذا الرجل إلى امرأته بعد أن طلقها -يعني-هل ارتجعها وهي مازالت في العدة أم أنه ارتجعها بعد أن خرجت من عدة الطلاق.
وحيث إن السائل لم يوضح لنا هذه الحيثيات فلا نستطيع أن نجيب على سؤاله إجابة خاصة محددة، ولكنا نقول إن من طلق امرأته ثلاث مرات متفرقة أو أكثر قبل أن تخرج من عدتها فقد بانت بينونة كبرى لا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره، ويدخل بها ثم يفارقها، لقول الله تعالى: فَإِن طَلَّقَهَا فَلاَ تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّىَ تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ {البقرة:230}.
وهذا محل إجماع، أما إن كان طلقها بعد أن خرجت من عدته فإن طلاقه هذا لا ينفذ؛ لأنه لم يصادف محلا، وبالتالي فلا يحسب عليه من طلاقه إلا ما أوقعه حالة كون الزوجة في عصمته، وعليه فإذا كان هذا الرجل عاد لمعاشرة زوجته بعد طلاقه الأول لها أو الثاني وهي لا تزال في العدة من الطلاق الرجعي ثم طلقها ثانية أو ثالثة فإنها تعتبر بائنة منه بينونة كبرى، لأنه طلقها ثلاث مرات ولا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره.
أما إن كان عوده لزوجته بعد خروجها من عدته سواء كان ذلك من الطلاق الأول أو الطلاق الثاني فلا يحسب عليه ما أوقعه من طلاق بعد هذا العود لأنه غير شرعي فالزوجة إذا خرجت من عدة الطلاق الرجعي تعتبر بائنة بينونة صغرى وتصير أجنبية من زوجها لا تحل له إلا بعقد جديد برضى منها وبولي وشهود.. ولا يقع عليها طلاقه لأنها خارجة عن عصمته، ولا يحسب عليه إلا ما أوقعه وهي في عصمته.
ولكن يجوز له أن يتزوجها من جديد كما سبق، أما فتوى من أفتى بعدم وقوع الطلاق نظراً لحالة الزوج (الزهق) فهي غير صحيحة، فالزوج إذا ما طلق زوجته في حال وعيه مختاراً غير مكره نفذ طلاقه، وتراجع لهذا الفتوى رقم: 2182.
وأخيراً ننصح بمراجعة المحكمة الشرعية في هذه المسألة، وخصوصاً إذا كان هناك إنكار من الزوج أو عدم تسليم بمضمون السؤال.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ(60/39)
حكم من طلق ثلاثا
تاريخ 22 محرم 1426 / 03-03-2005
السؤال
إخواني الأعزاء: أود أن أسألكم إن شاء الله، هذا زوج أختي أخرج من فمه الطلاق ثلاث مرات ثم عاد وأحضر معه بعض الفقهاء وبعد مدة أخرج للمرة الثانية وذكر الطلاق ثانية، فما حكم الإسلام في هذه المشكلة؟ وشكراً.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن طلق زوجته ثلاثاً فلا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره، ويجب عليه أن يفارق زوجته فوراً، ويجب عليها أن تمتنع منه ويحرم عليها أن تمكنه من نفسها، دليل ذلك قوله تعالى: الطَّلاَقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ وَلاَ يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُواْ مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلاَّ أَن يَخَافَا أَلاَّ يُقِيمَا حُدُودَ اللّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ يُقِيمَا حُدُودَ اللّهِ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللّهِ فَلاَ تَعْتَدُوهَا وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللّهِ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ* فَإِن طَلَّقَهَا فَلاَ تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّىَ تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِن طَلَّقَهَا فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يَتَرَاجَعَا إِن ظَنَّا أَن يُقِيمَا حُدُودَ اللّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ {البقرة:229-230}، ولا فرق بين أن يكون الطلاق الثلاث مفرقا أو مجموعاً على ما ذهب إليه جمهور أهل العلم، خلافا لما ذهب إليه من يقول بأن الطلاق الثلاث في المجلس الواحد له حكم الطلقة الواحدة، وهذا القول رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية، وتراجع الفتوى رقم: 5584.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ(60/40)
الطلاق ثلاثا دفعة واحدة
تاريخ 04 ذو الحجة 1425 / 15-01-2005
السؤال
قبل ثلاثة شهور أفتيتموني في موضوع طلاقي من زوجتي, وقلتم إن قولي لها أنت طالق ثلاث مرات في مجلس واحد يعتبر طلقة واحدة إذا لم يكن في نيتي تثبيت الطلاق. أنا لم أرد الطلاق من الأصل, فأخذت بفتواكم وأانها تطابقت مع رأي الشيوخ الذين استشرتهم في موضوعي. و لكن عند ما أردت استرداد زوجتي قوبلت بالرفض من قبل أهلها لأنهم اعتبروا الطلاق بائنا بدون رجعة وقد أفتى لهم بذلك إمام المسجد في ولايتهم بدون أن يسمع مني. فحاولت أن أوضح لهم أن هناك آراء أخرى فلم يسمعوا مني معتبرين أن هذا الشيخ ذو علم وفقه. تحدثت إلى هذا الشيخ على التليفون لأنه كان مشغولا فلم يستطع رؤيتي شخصيا وعاتبته على إصدار الفتوى بدون سماع ما حدث مني شخصيا. سألني عما حدث فشرحت له الذي حدث فما كان أن قال إن الطلاق بائن فقلت له عن رأيكم وأني لم يكن بنيتي تثبيت الطلاق فقال لي إن النية لا شأن لها وربما يكون هناك أراء أخرى ولكنه أفتى لهم على مذهبه هو وقال لي لماذا تريد إرجاعها فهي لا تريدك فاذهب وابحث عن أخرى دون أن يحاول في طريق الإصلاح. فحاولت أن أسمع أهل زوجتي آراء أخرى فلم يرضوا بغير هذا الشيخ. وبناء على نصيحتكم ونصيحة الشيوخ الآخرين وقبل أن تمضي العدة قلت لزوجتي إنني أرجعتك على سنة الله ورسوله وأنت زوجتي إلى
يوم القيامة. عندما قلت لها ذلك لم يعجبها وقال لي أبوها إنه لا مجال للرجعة حتى تتزوج من زوج آخر وأنه تحدث على التيلفون من أمريكا مع شيخ في المحكمة الشرعية في لبنان وأنه أعطاه نفس الفتوى التي أعطاه إياها الشيخ في أمريكا مع العلم أن الشيخ أخبره أن هناك أراء أخرى. ولغاية الآن المحاولات مستمرة لاسترجاعها ولكن بدون جدوى والله أعلم أن إصرارهم على الطلاق لوجود عريس آخر ذو سعة من المال ووجود هذا الشخص في الصورة جعل مهمتي صعبة من بداية الأحداث في ترجيع زوجتي وقد استخدموه ضدي فهناك بديل ولا حاجة لي. أحب أن تعرفوا أني متزوج منذ 3 سنوات وأحب زوجتي كثيرا ولم أخطئ في حقها شرعا أبدا و كنت أؤدي جميع واجباتي. وأعلم أنها تحبني ولكن كله عناد وتنشيف رأس بدون سبب حقيقي شرعي لعنة الله على الشياطين من الجن و الإنس. أفتوني هل هي ما تزال زوجتي بعد أن أرجعتها مع أنها لم ترض ولم ترجع؟ ما هو حكم دفع المؤخر في هذه الظروف؟ ما حكم النفقة؟ هل باستطاعتها تزوج الشخص الآخر؟
وجزاكم الله كل خير.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فبداية ينبغي أن تعلم أن الفتوى في الأمور التي فيها خصومة ونزاع قد لا تكون مجدية لحل المشكلة، ولأن دور المفتي هو بيان الحكم وليس الإلزام بمقتضاه، وقد لا يرضاه الطرف الآخر خاصة إذا كان في المسألة المتنازع فيها خلاف بين أهل العلم كما هو الحال هنا، وإنما الذي يقطع النزاع هو المحاكم الشرعية لأن حكمها ملزم للطرفين. وعليه فإذا لم تجد وسلية للتصالح مع زوجتك فليس لك إلا الرجوع إلى المحاكم الشرعية في أي بلد إسلامي، فإن تعذر ذلك رجعت إلى الهيئات والمراكز الإسلامية ببلدك.
هذا، وننبه إلى أن المفتى عندنا في الموقع هو أن الطلاق ثلاثا دفعة واحدة يعتبر بينونة كبرى عند جمهور أهل العلم ومنهم الأئمة الأربعة، ولم يخالف في ذلك إلا قلة من العلماء منهم شيخ الإسلام ابن تيمية، حيث اعتبروا أن ذلك يحسب طلقة واحدة. وراجع في هذا الفتاوى التالية أرقامها: 5584 ،
36215 ، 49805.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ(60/41)
مسألة في الطلاق
تاريخ 17 ذو القعدة 1425 / 29-12-2004
السؤال
حلفت بالطلاق على زوجتي أكثر من مرة وكلها لأسباب قد تبدو تافهة ولكن عنادها المستمر وتعاملها معي بندية في كل كلمة والرد بأسلوب مستفز في أي خلاف غالبا ما كان ينتهي بيمين طلاق لأمنعها من فعل ما نحن مختلفون عليه ولكنها بعناد
وجهل كانت تنفذ ما تريد ففي المرة الأولى أختلفنا على شيء تافه ولكن كبر الأمر لدرجة أنها ذهبت لبيت والدها أثناء وجودي بالعمل وتركتها بضعة أيام ثم اتصلت بها تليفونيا وتعاتبنا وطلبت منها العودة للبيت فرفضت إلا بعد مقابلتي لوالدها فرفضت ذلك بحجة أن والدها لم يتصل بي عند ذهابها إليه. وحدث جدال شديد فقلت لها أيهما تفضلين أن يأتي والدك فيجدك في بيتك أم يأتي فيجدك مطلقة فأصرت على موقفها فقلت لها أنت طالق وفي المرة الثانية ذهبت إلى عملي وكان بيننا خلاف وعندما عدت للبيت لم أجدها. فاتصلت ببيت والدها وردت والدتها فحلفت بالله لو لم تعد زوجتي لبيتها قبل منتصف الليل تكون طالقا وأعطتني زوجتي على التليفون فكررت عليها ما قلت لأمها علما بأن الساعة كانت التاسعة مساء ولكنها لم تعد
وفي المرة الثالثة كنا عند والدي وتشاجرنا وهمت لتذهب لبيت أبيها فحلفت عليها أن تكون طالقا إذا ذهبت لبيت أبيها غاضبة سواء كنا في بيتنا أو في بيت أبي أو في أي مكان وفعلت ذلك لأني كرهت غضبها في بيت أبيها على كل سبب خصوصا مدى علمي بسلبية أبيها معها وعدم قدرته على تعليمها ما لها وما عليها من حقوق زوجية والتزمت هي باليمين ولم تذهب.
والمرة الرابعة كانت منذ حوالي أسبوعين عندما كنت مسافراً في عملي واتصلت بي بعد منتصف الليل لتخبرني أنها ذاهبة عند أبيها صباحا فرفضت ذلك فأصرت فسألت عن السبب فقالت معزومة على الغداء فرفضت مبينا لها أن حقي أن أعرف قبل أن تؤكد معهم على ذهابها فأصرت على الذهاب واحتدت المكالمة. فحلفت بأن علي الطلاق لن تذهب فأصرت حتى بعد يميني. فاتصلت أنا بوالدها وكانت الواحدة بعد منتصف الليل وأعلمته بما حدث وطلبت إليه أن يتصل بابنته ويعقلها لكي لا تذهب صباحا. ولكني عدت في اليوم التالي فلم أجدها وبعد يومين عادت وبسؤال والدها أخبرني أنها كانت عندهم. أفيدوني أفادكم الله. علما بأننا متزوجون منذ حوالي خمس سنوات. ولنا بنت عمرها ثلاث سنوات ونصف هي كل حياتنا. ونحن في تلك المشاكل منذ حوالي سنة ونصف.
وجزاكم الله خيراً.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فبداية اعلم أن الحلف بغير الله لا يجوز، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من كان حالفاً فليحلف بالله أو ليصمت. متفق عليه.
واليمين بالطلاق خاصة من أيمان الفساق، فلا يجوز الإقدام عليها، لما فيها من ارتكاب النهي المتقدم، ولما فيها من تعريض عصمة الزواج للحل.
وقد ذكرت تلفظك بالطلاق أربع مرات، وإليك تفصيل حكمها عند الفقهاء:
أما الأولى: فهي طلاق ناجز لا خلاف في وقوع الطلاق به، وأما الثالثة: فلا يقع بها الطلاق لعدم وقوع ما علقت عليه الطلاق، وأما الثانية والرابعة: وهما قولك: أنت طالق إذا لم تعودي، فلم تعد، وقولك: أنت طالق إن ذهبت، وذهبت مع عدم نية الطلاق، وإنما بنية تهديد الزوجة، فهما من قبيل تعليق الطلاق، وفي وقوع الطلاق
به خلاف بين أهل العلم، فالجمهور على وقوعه، لأن الصيغة نص في تعليق الطلاق على أمر وقد وقع الأمر المعلق عليه، وذهب بعضهم إلى أنها لا تطلق منه، وجعل هذا من التهديد بالطلاق، والتهديد بالطلاق ليس طلاقاً، ويلزمه حنيئذ كفارة يمين، وعلى قول الجمهور، فإن زوجة السائل بائنة منه بينونة كبرى لا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره.
والمرجع في المسائل الخلافية، والتي فيها حقوق للآخرين هي المحاكم الشرعية، فننصح الأخ بسرعة التوجه إلى المحكمة الشرعية في بلده وعرض قضيته على القاضي الشرعي، فإن حكم القاضي هو الذي يرفع النزاع في القضايا الاجتهادية المتنازع فيها.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ(60/42)
حكم قول الزوج لزوجه أنت طالق طالق طالق
تاريخ 03 ذو القعدة 1425 / 15-12-2004
السؤال
طلقني زوجي بقوله أنت (طالق، طالق، طالق) وقال بعدها لن أرجعك أبداً ثم قال بأن هذه الطلقة أولى والثانية والثالثة سيرسلها لي عن طريق المحكمة، وذلك بسبب مشادة حصلت بيننا فلم نكن على تفاهم منذ زواجنا الذي لم يدم سوى 3 شهور، فما حكم هذا الطلاق، مع العلم بأنه لا رغبة لدي للرجوع إليه في حالة كان كما ادعى بأنها طلقة أولى؟ ولكم مني جزيل الشكر، والحمد لله رب العالمين.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقول زوجك لك أنت طالق طالق طالق إن أراد بلفظ طالق الثانية والثالثة التأسيس (أي إنشاء طلاق جديد) فقد بنت منه بينونة كبرى، وليس له ارتجاعك وقد استكمل ما له من الطلاق فإن طلق بعدها فلغو.
وإما إن أراد الزوج المذكور بلفظ طالق الثانية والثالثة التأكيد (أي تأكيد اللفظ السابق لا إنشاء طلاق جديد) ففي هذه الحالة لم تقع إلا طلقة واحدة فقط، وأنت زوجته فله مراجعتك ولو لم توافقي على ذلك، هذا التفصيل هو مذهب جمهور العلماء وذهب بعض العلماء كشيخ الإسلام ابن تيمية أن طلاق الثلاث في المجلس الواحد طلقة واحدة سواء قصد التأكيد أو التأسيس، وعلى رأيه فمن قال لزوجته أنت طالق..... ثلاث مرات يعتبر مطلقا مرة واحدة وتبقى له عليها طلقتان، إن كان هذا هو الطلاق الأول، وبالتالي فله أن يرتجعها ما دامت عدتها لم تنته.
وانظري تفصيل الأمر في الفتوى رقم: 6396، والفتوى رقم: 55845، وأخيراً ننصح بمراجعة المحاكم الشرعية في هذه الحالة ومثيلاتها، وخصوصاً إذا لم يقتنع أحد الطرفين فيها بمضمون الفتوى.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ(60/43)
قال لزوجته أنت طالق وتحرمي علي حتى تتزوجي رجلا آخر
تاريخ 12 شوال 1425 / 25-11-2004
السؤال
أنا رجل متزوج ومقيم مع أهلي في البيت وذلك بسبب عدم مقدرتي على شراء منزل، فأنا مقيم مع أهلي حتى اتحصل على منزل، ولي أخت مقيمة معي في المنزل، دائماً تسب وتتشاجر مع زوجتي وسببت لي مشاكل مع زوجتي، وتريد إخراجي من المنزل ونتيجة لتلك المشاكل والتي كانت بشكل يومي مما اضطرني إلى طلاق زوجتي وقلت لزوجتي أنت طالق وتحرمي علي حتى تتزوجي رجلاً آخر، وأنا الآن نادم على ما حصل مني وأريد إرجاع زوجتي، أفيدوني أفادكم الله؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سبق في عدة فتاوى سابقة منها الفتوى رقم: 2182 خلاف أهل العلم في حكم قول الرجل لزوجته أنت حرام أو محرمة، وأن منهم من قال إن ذلك بينونة كبرى، لأن التحريم يقتضي ذلك، ومنهم من قال إن القائل يسأل عن نيته، فإن قصد الطلاق فهو طلاق، وإن قصد الظهار فهو ظهار، وإن قصد اليمين فهو يمين، ويعامل بما يترتب على ذلك،
ورجحنا هذا القول لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات.... كما في الصحيحين عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ولكن قولك أخي السائل لزوجتك: تحرمين علي حتى تتزوجي رجلا آخر. قرينة تدل على أنك تقصد بطلاقك البيونة الكبرى حسبما يظهر لنا، وبالتالي فكأنك طلقتها طلاقاً بائناً لا تحل لك بعده، حتى تنكح زوجاً آخر، وإذا كان الأمر كذلك فقد بانت منك زوجتك ولا تحل لك حتى تنكح زوجاً آخر ويدخل بها ثم يفارقها، قال الدردير في شرحه لمختصر الشيخ خليل وهو مالكي في معرض كلامه على ما يلزم من تلفظ بالطلاق قال معناه: أنه يلزم في لفظ الطلاق كقوله أنت طالق أو مطلقة طلقة واحدة إلا إذا نوى أكثر فيلزمه حينئذ ما نواه. انتهى
وفي نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج: وصاحبه شافعي ما معناه: أن من طلق زوجته بلفظ صريح في الطلاق أو كنابة فيه ونوى عدداً وقع ما نواه واستدل بحديث ركانة، أنه طلق زوجته البتة ثم قال: ما أردت إلا واحدة، فحلفه النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك وردها إليه. فقال أي صاحب نهاية المحتاج: دل على أنه لو أراد ما زاد عليها وقع وإلا لم يكن لاستحلافه فائدة. انتهى
وننصحك بالرجوع إلى المحاكم الشرعية في بلدك، فإنها جهة الاختصاص المخولة بالقضاء في مثل هذه الأمور، وهي رافعة للخلاف الواقع بين العلماء في مسائل الطلاق الفرعية الاجتهادية.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ(60/44)
بالطلاق الثلاث تبين الزوجة بينونة كبرى
تاريخ 06 رمضان 1425 / 20-10-2004
السؤال
فضيلة الشيخ الكريم وبعد: أريد أن أطرح عليك أحوال الطلاق الثلاث التي طلقت فيها زوجتي لعلي أجد أحدها لا يعتد به وترجع زوجتي: وهي الأولى: أني قلت لزوجتي أنت طالق والثانية في رمضان قبل المغرب اشتد الخلاف بيني وبينها وكنت في حالة غضب شديد جداً وكان والدي موجودا لحل الخلاف وكان الخلاف شديداً والمشاجرة، فقال ما دامت هذه المشاكل يوميا فطلقها فما كان مني إلا أن قلت لها أنت طالق طالق طالق والثالثة أنه حصل خلاف بيننا وطلبت الطلاق فطلقتها طالق طالق طالق ثم أغير مكاني وأعيد الطلاق عدة مرات وكتبت ورقة الطلاق الخلعي لا الرجعي علما أنها تحبني بجنون وأنا كذلك، ولا أعلم سبب المشاكل الدائمة، ومضى على الطلاق ما يقارب ستة أشهر وكل مناه يريد الرجوع، أفتني جزاك الله ألف خير وجعلها في ميزان حسناتك.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنه بطلاقك زوجتك ثلاثاً تبين منك بينونة كبرى لا تحل لك حتى تتزوج غيرك زواجاً صحيحاً يحصل به النكاح، ثم إذا طلقها ذلك الزوج بعد ذلك جاز لك الزواج منها بعقد جديد ومهر جديد، لقول الله تعالى: الطَّلاَقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ {البقرة:229}، وقوله تعالى: فَإِن طَلَّقَهَا فَلاَ تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّىَ تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِن طَلَّقَهَا فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يَتَرَاجَعَا إِن ظَنَّا أَن يُقِيمَا حُدُودَ اللّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ {البقرة:230}.
ولك مراجعة المحاكم الشرعية في بلدك، فمثل هذه القضايا التي تتعلق بالطلاق والخلع وأمثالها مردها إلى المحاكم الشرعية وهم يقررون حكم ما يترتب على سؤال السائل.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ(60/45)
حكم قول الزوج لزوجته أنت طالق طالق طالق
تاريخ 26 شعبان 1425 / 11-10-2004
السؤال
بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد صلى الله عليه و سلم.
حصلت بيني وبين زوجتي خلافات منذ أسبوعين مضوا وهي كانت موجودة في بيت أهلها في ذلك الوقت. الخلافات كانت مادية أنا وزوجتي نعيش في أمريكا وكذلك أهلها ونبعد نحن عنهم حوالي 800 كلم. فوجئت بتليفون من زوجتي وأ نا في عملي تقول لي أنها أتت إلى البيت وساقت 800 ك وأخذت كل حاجياتها من البيت وأنها لن تعود أبدا حاولت التحدث إليها لتعود عن موقفها فرفضت ففي اليوم
التالي تركت عملي وسافرت إلى الولاية التي يسكن أهلها بها وتحدثت إليها لتعود إلى بيتها ولكن بدون جدوى لم ترد التحدث في الموضوع نهائيا ولن تعود عن قرارها تركت بيت أهلها ورجعت إلى بيتي وظللت على اتصال بها واعترفت أنني أخطأت في حقها وطلبت منها العودة ولكن بلا نتيجة بل كانت تجرح شعوري مرارا وبعدها طلبت من أختي وأمي أن يتحدثا معها من البلاد ولكنها أخذت مكالماتهم بنية سيئة وقررت أن أذهب مرة ثانية لأتحدث معا وأهلها فذهبت الجمعة الماضية وأنا أدعوا الله أن يؤلف بين قلوبنا ويهديها وأن يوفقني الله في مهمتي تحدثت إلى أهلها وقالوا إنهم حاولوا معها دون جدوى وقال لي أبوها أن أحاول معها فذهبت إلى بيتهم وأخذت ورد وحلوى لها ولكنها رفضتهم ورمتهم جنبا حاولت معها مجددا وقلت لها عن الأيام الحلوة التي قضيناها مع بعض خلال السنوات الثلاث التي قضيناها مع بعض لم تبال بشيء أقوله ولم ترد رؤيتي وأخذت تقول لي إن قرارها نهائي ولن تعود عن طلب الطلاق وإن وجودي غير لازم ومن الأفضل أن أعود من حيث أتيت. أنا متمسك بالعشرة ولم أبال لحديثها لأنني كنت على اعتقاد أنها ربما لا تعنيه وفي نفس الوقت الذي كنا نتحدث جاءت مكالمة منتظرة من محامية الهجرة التي عيناها سابقاً تخبرها أن دائرة الهجرة الإمريكية رفضت فتح ويجب أن تغادر أمريكا في أسرع وقت المحامية أخبرتها أنها سوف تأخذ 6 سنوات لترجع إذا قدمنا أوراق من جديد. عندها قالت لي والدتها ووالدها أن الطلاق أصبح لا محالة منه وأن الزجاج أنكسر وإنه حتى إذا لم يكن في خلاف بيننا ماذا كنا سنفعل في هذه الظروف خاصة وأنا أستطيع الذهاب إلى بلدها حاولت إقناع عائلتها أن نجرب طرق أخرى ولكن قالوا إنه لا جدوى فإنها سوف ترحل من البلد وبدأ والدها يتحدث عن المساوئ. أنا في نفسي لم أيأس ولا أريد الطلاق حتى لو رحلت. في اليوم التالي حاولت مجدداً إصلاح الأوضاع مع زوجتي ولكنها كانت تغضب عند فتح الحديث فهي تحملني وعائلتها مسؤولية ترحيلها من أمريكا مع أني أتحمل جزءاً منها وجزء بسيط. وبعد محاولات عدة فاشلة قررت الرجوع إلى الولاية التي أسكن فيها وكان الوقت التاسعة والنصف مساءاً وودعت أهلها وهي ولكنها جاءت معي إلى السيارة وتحدثنا عن الأيام الحلوة التي أمضيناها مع بعض وأنني سوف أشتاق إليها كثيرا عندما تذهب. وعندما حان موعد رحيلي وكنت مرهقا كثيراً لعدم النوم والأكل وشغل البال والنفسية المكسورة وكان سفري لمدة 8 ساعات والوقت تأخر كثيراً. وعندما قررت وداعها فوجئت بطلبها الطلاق في تلك اللحظة. حاولت لمدة نصف ساعة أن أتهرب ولكنها أصرت وصارت تغضب في تلك الحظة لم أرد أن تكون آخر لحظاتنا مع بعض سيئة واعتقدت أنها تحدثت مع أهلها وأنهم قرروا أن تسألني عن الطلاق و لم أرد أن يفهموا عدم طلاقي لها نية سيئة ويظنوا أني أريد شيئا في المقابل وأخيرا قلت لها أنت طالق طالق طالق. في تلك الحظة قالت لي لماذا قلتها وبدأت تبكي فقلت لها لماذا سألتني فهذا الشيء لم يكن في ذهني ولم أرد أن أطلق .فأنا أحبها ولو أن أهلها لم يصروا على الطلاق قبل ترحيلها لما فعلتها و لو أنها باقية هنا لما طلقتها. وبعد أن طلقتها أخذت تعاتبني أنني طلقتها بسرعة فهي كانت تتأمل أن تلح عليّ لساعة أو ساعتين قبل أن أقولها وهذا ما يزعجها أكثر من
الطلاق فبذلك تؤكد لنفسها أنها كانت على حق في طلب الطلاق وأنني غير متمسك بها كما كنت أقول لها وأنني بعتها وأنني لا أريدها فبذلك هي تعتبر أن هذا ما أريد . الله وحده يعلم أنني أحبها و لا أريد خراب بيتي وعيش الوحدة مجدداً بدون أهل ولا ونيس. البارحة أتصلت بها لأدفع لها من المبلغ الذي حدده والدها لتدفعه للمحامية التي أخبرتها أن هناك أحتمال في أن تبقى في أمريكا, فعندما علمت بهذا شعرت بذنب عظيم وتانيب ضمير رهيب لما تسرعت وفعلت. لو سمحتم أفتوني إذا كان في إمكان زوجتي العودة إلي؟ هل علي ذنب في طلاقها؟ وكيف أكفر عن ذنبي؟
و جزاكم الله خيراً.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا شك أن طلب المرأة للطلاق من غير سبب شرعي أمر منهي عنه شرعاً، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة سألت زوجها طلاقاً من غير بأس فحرام عليها رائحة الجنة. رواه أصحاب السنن.
كما لا يجوز لأولياء المرأة التسبب في ذلك، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس منا من خبب امرأة على زوجها. رواه أحمد وأبو داود.
وعلى هذا، فإن طلب هذه المرأة للطلاق بصورة متكررة من غير موجب هو ذنب يجب عليها التوبة منه.
أما بخصوص ما صدر منك من ألفاظ الطلاق، وهي قولك: أنت طالق طالق طالق. فإنه يفصل فيه، فإن نويت بهذه الألفاظ مجرد تأكيد الطلاق، فلا يلزمك إلا طلاق واحد، وبالتالي فإن كان هذا الطلاق الأول أو الثاني فلا حرج عليك في ارتجاع زوجتك ما دامت في العدة. أما إن قصدت بما قلت إنشاء الطلاق في كل لفظ، فاعلم أن هذه المرأة قد أصبحت حراماً عليك، لبينونتها بينونة كبرى لا تحل لك إلا بعد زوج، لقول الحق سبحانه وتعالى: فَإِن طَلَّقَهَا فَلاَ تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّىَ تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ {البقرة: 230}.
وفي شأن هذا التفصيل الذي ذكرنا يقول ابن قدامة في المغني: فإن قال أنت طالق طالق طالق، وقال: أردت التوكيد قبل منه، لأن الكلام يكرر للتوكيد، كقوله عليه السلام: فنكاحها باطل باطل باطل. وإن قصد به الإيقاع وكرر الطلقات طلقت ثلاثاً. هـ
ومن أهل العلم من يقول بأن هذا النوع من الطلاق يعتبر طلاقاً واحداً.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ(60/46)
الطلاق في التلغراف لا يقع إلا بالنية
تاريخ 14 شعبان 1425 / 29-09-2004
السؤال
كنت متزوجة ولي طفلان وتم طلاقي منه ثلاث مرات آخرها عن طريق التلغراف وجاء وقال إن هذا الطلاق لم يكن صحيحاً فقمت بالرجوع إليه حرصاً على مصلحة
أولادي وبيتي ولكن بعد بضعة أشهر حدث خلاف كبير بيني وبينه واشتد الخلاف لدرجة أنني انهرت وعلا صوتي بالصراخ( سامحني الله ) وقلت له لن أعيش معك وحاولت فتح باب الشقة للخروج منها ولكنه كان مصراً على عدم فتح الباب حتى لا أخرج فأصررت على الخروج ففتح الباب وذهبت عند جارتي وأنا منهارة وبعد بضع دقائق بعث لي أولادي عند جارتي وبعدها ببضع دقائق أخرى جاء وضرب على الباب وقال لجارتي أندهي لي المدام فقلت لها لن أكلم أحدا بصوت يجهش بالبكاء فاغتاظ من كلامي وقال لي ( يا مدام أنت طالق وكررها أكثر من مرة بحالة هستيرية ) حتي أن جاراتي قلن له لم هذا حرام ثم أغلق باب شقتنا وخرج وتركني أنا وأولادي عند جارتي ثم قمت بالاتصال بإخوتي ووالدتي ليأخذوني حيث أنني كنت بملابس المنزل .وبعد رجوعي إلى أهلي جاء لمنزل أهلي فأمي عتبت عليه فيما حدث فقال لها أنه قال كلمةالطلاق حوالي ( ست مرات ) فقالت له أمي مادمت طلقتها فهيا نذهب إلى المأذون لتعطيها ورقتها وإن كنت تحب أن نتنازل لك عن حقوقها فسنفعل وكل واحد يذهب لحاله ولكنه ماطل وبعث لنا رجلا يقول إنه لم يكن يقصد الطلاق ولم يرض إعطائي ورقة الطلاق الرسمية فلجأت للقضاء ولم يذكر هذا الطلاق ولكنه أقر بالطلاق الذي قبله طلاقه لي عن طريق التلغراف موضوع سؤالي ورقم الفتوى ( 52839 ) وقمت برفع قضية لإثبات الطلاق وقد حضر في الجلسة الأولي وأقر بالطلاق التلغرافي وحكمت المحكمة بإثبات طلاق بائن بينونة كبرى ولكن بعد ذلك ادعى أن التلغراف كان غرضه منه تهديدي لأنني إثر مشكلة بيني وبينه قمت بترك المنزل أنا وأبنائي دون علمه فثارت ثورته وقام في اليوم التالي بإرسال التلغراف لي من باب التهديد وتأديباً لي ولأسرتي على ما فعلته من تركي للمنزل دون علمه ولم يكن يقصد الطلاق بمعناه وهو يقول هذا الكلام فهل هذا الكلام صحيح علماً بأنني لا أريد أن أقع فيما يغضب الله سبحانه وتعالى ؟ وجزاكم الله خيراً وأنتم جزاكم الله كل الخير قد أفدتموني أن الطلاق بالتلغراف لا يقع فهل الطلاق المشار إليه هنا يقع .أرجوكم ساعدوني وخذوا بيدي إلي الطريق الصحيح جزاكم الله عني خير الجزاء .
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنأ لم نقل في الفتوى السابقة إن الطلاق في التلغراف لا يقع مطلقا، وإنما قلنا إنه من باب الكتابة وكتابة الطلاق تعتبر من كناياته فلا يقع الطلاق بها إلا بنية من الزوج هذا هو الذي أردنا، وإنما قلنا بعدم الطلاق بالتلغراف في الجواب السابق لأن الرجل قال إنه لم يقصد به الطلاق وإنما قصد به التهديد.
أما الآن فنقول إن هذه المشكلة مرجعها إلى المحاكم الشرعية فهي صاحبة الاختصاص في حل أمور المناكرات والدعاوي ولا سيما أن هذه المسألة قد سبق الحكم فيها من القاضي. وأخيرا نسأل الله عز وجل أن يصلح أحوالنا وأحوال المسلمين.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ(60/47)
بانت بينونة كبرى
تاريخ 14 شعبان 1425 / 29-09-2004
السؤال
صديقى بعد عامين على زواجه خرجت زوجته من البيت واضعة المكياج فهتف عليها إذا خرجت مرة أخرى به فهي طالق وبعد يومين من ذلك خرجت بالمكياج ثم بعد أيام سجن عند الاحتلال لمدة ثمان سنوات وفي أحد أيام زيارة زوجته له جاءت على السجن تزوره وهي تمضغ الليدن (العلكة) فغضب منها وأقسم أنها لو رجعت تزوره مرة أخرى بهذه الحال فإنها طالق طالق طالق وكل ما تحل تحرم عليه وفي الزيارة التالية أي بعد ما يعادل شهرا جاءت لتزوره وبنفس الحال فغضب وأقسم عليها الطلا ق السابق وطلب من أخيه الكبير الذي كان مع زوجته في الزيارة طلب منه أن يذهب إلى المحكمة كي يجري مراسيم الطلاق إلا أن أخاه لم يبال بالأمر وبالفعل فقد جاءت زوجته لزيارته مرة أخرى بعد أربع شهور وهو في هذه الأثناء طبعا لم يرجع زوجته ولم يحللها بعد ذلك الطلاق وعند زيارتها سلم بالأمر الواقع حيث لم يطبق الطلاق السابق وسارت الأمور على هذا الحال حتى خرج من السجن وبعد الخروج عاش معها في مشاكل حتى أنها عصته في أمر ما فرمى عليها الطلاق إن عادت للعصيان ذاته مرة أخرى فإنها طالق*
السؤال//هل زوجته طالق أم لا ؟؟ وشكرا.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فهذه المرأة قد بانت من زوجها بينونة كبرى، وعليه اجتنابها فورا، ولا يحل له الزواج بها حتى تنتهي عدتها، ثم تنكح زوجا آخر نكاحا صحيحا لا بقصد التحليل، فإذا طلقها زوجها الثاني واعتدت منه جاز لزوجها الأول أن يتقدم لخطبتها والزواج بها.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ(60/48)
حكم الطلاق عن طريق رسالة بالهاتف المحمول
تاريخ 13 شعبان 1425 / 28-09-2004
السؤال
أرسلت رسالة عن طريق الهاتف المحمول لزوجتي وقلت لها أنت طالق وكنت غاضبا وبعد ذلك اتصلت بى وتصافينا ورجعت عن قراري ولكن فوجئت بعد يوم أن الرسالة وصلت إلى زوجتي في اليوم التالي بعد أن تصافينا ولم أرغب في طلاقها، أرجو إفادتي إذا كان هذا الطلاق واقع من عدمه علما بأنها الطلقة الثالثة؟ وشكراً.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فكتابة الطلاق لا تعتبر طلاقاً إلا بالنية أو التلفظ به عند كتابتها، وعليه، فإذا كنت قد نويت عند كتابة هذه الرسالة طلاق زوجتك أو تلفظت به فقد حصل الطلاق، سواء استلمت الزوجة الرسالة أو لم تستلمها.
وإذا طلق الرجل زوجته الطلقة الثالثة، فقد بانت منه بينونة كبرى، ولا تحل له حتى تنكح بعده زوجا غيره نكاحا صحيحاً يطؤها فيه ثم يطلقها، فإن طلقها هذا الرجل الثاني حل للأول أن يتزوجها، وذلك لقول الله تعالى: فَإِن طَلَّقَهَا فَلاَ تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّىَ تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِن طَلَّقَهَا فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يَتَرَاجَعَا إِن ظَنَّا أَن يُقِيمَا حُدُودَ اللّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ {البقرة:230}, والمعنى فإن طلقها بعد الطلقتين المذكورتين في الآية التي قبل هذه الآية وهي: الطَّلاَقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ {البقرة:229}، فالحكم هو ما ذكرنا.
واعلم أن الطلاق حالة الغضب نافذ على الراجح عند أهل العلم إلا إذا كان الغضبان قد فقد وعيه تماماً، وصار يتصرف كما يتصرف المجنون المطبق الذي لا يميز بين الليل والنهار.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ(60/49)
الرجعة بعد الطلاق الثلاث لا عبرة بها شرعا
تاريخ 20 رجب 1425 / 05-09-2004
السؤال
حدثت بيني وبين زوجتي مشكلة اتسعت فوهتها بتدخل الأهل بيننا مما جعلني أفقد أعصابي واتصلت بوالدي بالهاتف وزوجتي عند أهلها وقلت له: ابلغها أنها طالق بالثلاث ومن ثم ذهبت إلى المحكمة واستصدرت صك طلاق ذكر فيه طلقة واحدة, وقبل نهاية العدة بحوالي عشرة أيام راجعتها وابلغتها بالمراجعة فوافقت وقبل أهلها بالمراجعة ولكني لم اجتمع بها ولم أراها منذ راجعتها خوفاً أن تكون مراجعتي لها غير صحيحة, وسؤالي هنا هل يجوز لي إعادة زوجتي وابنتي حيث إنني لم أعد أطيق البعد عنهما ولا أخفيكم علماً حفظكم الله أنني أعاني من أرتفاع السكر وضغط الدم أرجو من فضيلتكم إفادتي واجابتي حيث إنني أشعر أنني لم أعد احتمل الدنيا بدون زوجتي وابنتي التي تبلغ الآن 4 سنوات؟ وجزاكم الله خيراً.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقولك أبلغها أنها طالق بالثلاث يعتبر من صريح الطلاق، وعليه فتكون زوجتك قد بانت منك بينونة كبرى، وبناء على هذا فمراجعتك لها لاغية لا عبرة بها شرعاً.
هذا هو مذهب الجمهور، ومن أهل العلم من يقول بأن طلاق الثلاث بالمجلس الواحد يعتبر طلقة واحدة، وهذا القول اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية وآخرون، ولمزيد الفائدة في هذا الموضوع تراجع الفتوى رقم: 44302، والفتوى رقم: 51913.
وأخيراً ننبه السائل إلى الرجوع إلى المحاكم الشرعية في بلده.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ(60/50)
أثناء مداعبة طفلته قال لها أربع مرات أمك طالق
تاريخ 09 رجب 1425 / 25-08-2004
السؤال
سؤالي هو رجل كان جالساً مع ابنته الصغيرة وكان يداعبها وفى أثناء المداعبة قال لها أربع مرات أمك طالق وسمعت الزوجة هذا الكلام فغضبت وأصرت على أن يذهبوا إلى مأذون شرعي ليسألوه عن هذه المسألة وفوجئوا بأن قال لهم هذا يعتبر طلاقا ويجب أن أقوم بإجراءات الطلاق وطلقهم بالفعل، أرجو الرد على هذا السؤال بالتفصيل وشكرا.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الزوج إذا صرح بلفظ الطلاق بأن يقول لزوجته أنت طالق. أو يقول لبنتها أمك طالق. فإن الطلاق يقع عليه سواء كان يقصد الطلاق حقيقة أو لم يكن يقصده. لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاث جدهن جد وهزلهن جد: النكاح والطلاق والرجعة. أخرجه الترمذي وأبو داود وابن ماجه.
ثم إن هذا الطلاق الذي ذكرت أن الزوج كرره أربع مرات يفصل في شأنه، فإن كان قاصدا بغير المرة الأولى مجرد التأكيد للأولى أو الاخبار بها، فإنه يقع طلقة واحدة، أما إن قصد إنشاء الطلاق عن كل لفظ أو لم يكن له قصد أصلا فقد اختلف فيه أهل العلم، فجمهورهم على أن الزوجة تبين به بينونة كبرى ولا تحل لزوجها إلا بعد أن تتزوج شخصا غيره ويطأها وطئا شرعيا، ورأى البعض أنه يعتبر طلقة واحدة، قال شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى مفصلا أقوال أهل العلم في هذا النوع من الطلاق: أحدها: أنه طلاق مباح لازم وهو قول الشافعي وأحمد في الرواية القديمة عنه: اختارها الخرقي، الثاني: أنه طلاق محرم لازم وهو قول مالك وأبي حنيفة وأحمد في الرواية المتأخرة عنه. الثالث: أنه محرم ولا يلزم منه إلا طلقة واحدة. (33 /8 ). والصواب فيه أن يذهب المطلق إلى المحاكم الشرعية في بلده فيعمل بما تأمره به فيه.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ(60/51)
ما يترتب على من قال "طالق بالثلاث وكلما حلت تحرم"
تاريخ 06 رجب 1425 / 22-08-2004
السؤال
أنا رجل أبلغ من العمر 70 عاما" من فلسطين و قد زوجت ابنتي لرجل مسلم ثم اكتشفت بأنني قد خدعت به0 فقد حصل خصام بينهما وحضرت الزوجة لدي وبقيت لمدة ثلاثة أيام وبعد ذالك حضر الزوج ومعه رجلان مقربان إليه فبدلا" من الإصلاح قام الزوج بالتلفظ بالطلاق ثم ذهب إلى خارج المنزل وقال طالق بالثلاث
وكل ما حلت تحرم ثم ذهب إلى النافذة وقال طالق بالثلاث وكلما حلت تحرم علما" أن كل ذلك حدث خلال خمس دقائق 0 نحيطكم علمأ" أنني رجل أخشى الله ورسوله لذلك أرجو أن تعطوني الحكم الشرعي الصحيح حيث أن بلادنا يكثر فيهاالفساد والرشاوى حتى للقضاة 0
أرجو أن تردو علي باسرع وقت ممكن على العنوان التالي :-
alsham-s @maktoob.com
مع الشكر
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد تبين من سؤالك أن هذا الزوج طلق زوجته ثلاث تطليقات منفصلات، اثنتين منها بلفظ الثلاث، وواحدة لم نتبين كيفية تلفظه بها، وعليه فقد بانت منه المرأة بينونة كبرى في قول جمهور أهل العلم. فالكثير من العلماء يلزمون تعدد الطلاق إذا وقع بألفاظ متعددة إلا أن يدعي المطلِق أنه قصد التأكيد والإفهام. قال ابن قدامة في المغني: وإذا قال لمدخول بها أنت طالق أنت طالق لزمه تطليقتان؛ إلا أن يكون أراد بالثانية إفهامها. وقال الشافعي في الأم: وإذا قال لامرأته وقد دخل بها أنت طالق أنت طالق أنت طالق وقعت الأولى، ويُسْأل عما نوى في اللتين بعدها، فإن كان أراد تبيين الأولى فهي واحدة، وإن كان أراد إحداث طلاق بعد الأولى فهو ما أراد.
ومعلوم أن الشخص موضوع السؤال لا يحتاج إلى أن يسأل عن نيته، لأنه صرح بها بقوله: طالق بالثلاث كلما حلت تحرم. وحكى شيخ الإسلام في مثل هذا النوع من الطلاق ثلاثة أقوال، الأول أنه طلاق مباح لازم، وهو مذهب الشافعي وأحمد في رواية.الثاني أنه طلاق محرم لازم، وهو مذهب مالك وأبي حنيفة و أحمد في الرواية الثانية. الثالث أنه محرم ولا يلزم منه إلا طلقة واحدة . وعزا قولا رابعا للشيعة والمعتزلة بأنه لا يلزم فيه شيء، وهو قول عار تماما من الدليل، وراجع في هذا مجموع فتاوى ابن تيمية. ج 33 ـ ص: 8 . ومراعاة لهذا القول الثالث فالصواب أن تلتزم بما تحكم به المحاكم الشرعية في البلد الذي أنت فيه.
والذي عليك أن تفعله الآن هو أن توثق هذا الطلاق ببينة إن كانت ثَمَّ بينة قد سمعت تلفظه بالطلاق، أو أن تطلب منه هو وثيقة به، أو أن تدعوه إلى القاضي لتحررَّ المسألة وتسجل في السجلات الرسمية حتى لا يتسنى إنكار منه بعدُ لما حصل. هذا فيما يتعلق بالطلاق.
وأما قوله: كلما حلت تحرم، فمن أهل العلم من لم ير فيه شيئا، ومنهم من رأى أنه لا يجوز أن يتزوجها إلا بعد إخراج الكفارة، واختلف هل هي كفارة ظهار أم كفارة يمين. سئل شيخ الإسلام عمن قال لزوجته التي كان طلقها: كلما حلت لي حرمت علي، فهل تحرم عليه؟ فأجاب: الحمد لله: لا تحرم عليه بذلك، لكن فيها قولان: أحدهما أن له أن يتزوجها ولا شيء عليه، والثاني عليه كفارة، إما كفارة ظهار في قول، وإما كفارة يمين في قول آخر. انظر الفتاوى الكبرى لابن تيمية ( 3/338).
ومما تجب ملا حظته أن الخوف الذي هو بمعنى الخضوع والتذلل واعتقاد النفع أو الضر لا يجوز أن يكون إلا من الله. فمن خاف من مخلوق هذا النوع من الخوف فقد
أشرك. يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: والخوف أقسام: فمنه خوف التذلل والتعظيم والخضوع، وهو ما يسمى بخوف السر، وهذا لايصلح إلا لله تعالى. فمن أشرك فيه مع الله غيره فهو مشرك شركا أكبر. وعليه؛ فقولك: نحيطكم علما أني رجل أخشى الله ورسوله، هو من الخطأ البين، فتب إلى الله منه. واقتصر على الخوف من الله.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ(60/52)
غير المدخول بها تبين بالطلقة الأولى
تاريخ 05 رجب 1425 / 21-08-2004
السؤال
ملاحظة هامة: إن الإجابة عن سؤالي هذا أمر مهم جدا ومصيري بالنسبة لي ولزوجتي فأرجوكم أتيحوا لي هذه الفرصة فإني أترقب بفارغ الصبر فتواكم، وهذه المشكلة جعلت زوجتي تنفر مني وهي مريضة بالوسواس القهري ومكتئبة جدا والله يفرج الحال.
فضيلة الشيخ الجليل: أنا طبيب عمري 29 سنة وقد قمت بعقد زواج شرعي على زوجتي ولم تتم الدخلة إلى الآن وكان المتفق عليه أن يتم الزواج في هذا الصيف ولكن في آخر لحظة قالت لي بأن الزواج لن يتم في هذا الصيف وإنما أجل إلى ما بعد الصيف ولم تأخذ رأيي قبل أخذ هذا القرار، وكنت أود أن أضع حدا لهيجان غريزتي المكبوتة، ففي نقاش بالهاتف في أخذ ورد معها عساها تغير قرارها التجأت لأن أقول لها ـ ولم يكن قصدي آنذاك سوى الضغط عليها بطرق كنت أسمعها كثيرا في بلدي ـ إذا لم يحصل الزواج بالصيف فوالله أنت طالق، ولم تكن نيتي بحال من الأحوال الفراق بل بالعكس كنت دائما أريد الزواج.
وفي اليوم الثاني أعدت نقاش الموضوع معها بالهاتف عدة مرات وقد كنت متوتر الأعصاب وفي آخر هاتف اشتد النقاش كثيرا وغضبت غضبا لم أغضبه في حياتي حتى أني لم أدر ما أقول ولم أكن أنو ما قلت ولم أكن واعيا بما يمكن أن ينجر عن ذلك في الشرع فقلت: أنت طالق أنت طالق أنت طالق. وقطعت المكالمة وكدت أكسر الهاتف. وعندما رجعت إلى رشدي ندمت ندما شديدا على ماقلت وخاصة وإني أحب زوجتي حبا شديدا وكنت أترقب اليوم الذي نكون فيه مع بعض ولست مستعدا أن أفارقها أبدا إلا أن يشاء الله ذلك.
والله على ما أقول شهيد وبالله التوفيق ولا حول ولا قوة إلا بالله وجزاكم الله كل خير.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنوصيك أخي العزيز بالابتعاد عن الغضب، كما أوصى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل الذي استوصاه، قال: لا تغضب، فردد مرارا قال: لا تغضب. رواه البخاري من حديث أبي هريرة. فإن الغضب كثيرا ما يكون سببا في الفساد.
وقد أوردت لنا في سؤالك مسألتين.
الأولى : أنك قلت لزوجتك إذا لم يحصل الزواج في الصيف فأنت طالق، ولم تكن نيتك الطلاق.
والثانية: أنك غضبت غضبا شديدا، وقلت لزوجتك: أنت طالق أنت طالق أنت طالق.
فبالنسبة للمسألة الأولى: فإن جمهور العلماء على أن الطلاق المعلق يقع بحصول المعلق عليه ولو لم يكن الزوج يقصد الطلاق، وقال شيخ الإسلام ومن وافقه: إنه لا يقع إن كان يقصد به مجرد المنع والتهديد، وراجع في هذا الفتوى رقم: 5677 والفتوى رقم: 51143.
وأما المسألة الثانية: فجمهور أهل العلم على أن من قال لزوجته غير المدخول بها: أنت طالق أنت طالق أنت طالق أنها تبين منه بالطلاق الأول ولا يقع عليها بقية طلاقه. وإليك أقوال أهل العلم في ذلك:
قال الشافعي في الأم: وإذا قال الرجل لامرأته لم يدخل بها: أنت طالق، أنت طالق، أنت طالق، وقعت عليها الأولى، ولم تقع عليها الثنتان. وفي المبسوط للسرخسي: فأما إذا قال أنت طالق أنت طالق أنت طالق بانت بالأولى وكانت الثنتان فيما لا يملك. وقال ابن قدامة في المغني: وإن كانت غير مدخول بها بانت بالأولى ولم يلزمها ما بعدها لأنه ابتداء كلام. وعند مالك: يلزمه ثلاث طلقات إلا أن يريد التأكيد فتلزمه واحدة. قال في المدونة: إذا طلق الرجل امرأته قبل البناء بها فقال لها: أنت طالق أنت طالق أنت طالق، وكل ذلك نسقا متتابعا فإن كل ذلك يلزمه ثلاث تطليقات، إلا أن يقول إنما نويت واحدة.
وعليه؛ فإنما تلزمك طلقة واحدة لأنك ذكرت أنك لم تدخل بزوجتك فيمكنك أن تعقد عليها عقدا جديدا.
ثم إذا كان الأجل الذي حددته للدخول لم ينقض بعد فلتعجل الدخول فيه لتجنب الحنث في اليمين التي كنت علقتها على عدم الدخول.
وحيث حكمنا بحصول الطلاق البائن وكانت زوجتك لا تزال مصرة على رفض الدخول في هذا الصيف، فالصواب أن تؤخر العقد عليها حتى ينقضي الأجل الذي كنت علقت يمينك عليه لتفادي الحنث.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ(60/53)
نقض حكم الطلاق يُرجَع فيه إلى المحكمة
تاريخ 03 رجب 1425 / 19-08-2004
السؤال
طلقت للمرة الثانية ولكن شهد الشهود على أنها الطلقة الثالثة وقيدت في القسيمة على أنها الطلقة الثالثة رغبة منهم في عدم الرجوع طمعا في الميراث الخاص بزوجي وأنا الآن أريد الرجوع له على حسب رغبته. فهل يجوز؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا بد أن ننبه أولا إلى أن المسائل الزوجية الأولى الرجوع فيها إلى المحاكم الشرعية، لأنها هي المتمكنة من الاطلاع على ملابسات المسألة، والاستماع إلى أطرافها جميعا ومن ثم إصدار الحكم المناسب.
ولذلك نقول للأخت السائلة: إن هذه المسألة يبدو فيها أنها قد عرضت على المحكمة وحكمت فيها بحكم. وعليه؛ فمن أراد نقض ذلك الحكم فلا بد له من الرجوع إلى المحكمة مرة أخرى للطعن في ذلك والنظر فيه.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ(60/54)
الطلاق بالثلاث الخالي من الموانع تترتب عليه آثاره
تاريخ 25 جمادي الثانية 1425 / 12-08-2004
السؤال
بسم الله الرحمن الرحيم
عندي أخ متزوج من امراة حاف عليها بالطلاق 3 مرات وسأل في المحكمة وأجابوه أن الطلاق قد وقع وسأل في محكمة أخرى وأجابوه بأنه إذا أحضرها معها المحكمة يكون الطلاق وقع وهذا القسم وقع أمام شهود رجال وإذا نوقش في هذا الموضوع غضب رفض التحدث في الموضوع وهي الآن حامل منه ومر على هذا الموضوع سنة كاملة
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فبداية يجب أن يُعلم أن الطلاق إذا صدر من صاحبه وقع إذا لم يكن هناك مانع شرعي كالإكراه أو نحوه، ولا يشترط كون ذلك في المحكمة، كما يظن كثير من الناس.
ومن هنا نقول لهذا الرجل: إذا كنت حلفت بالطلاق ثلاث مرات على شيء وحنثت فيه فالطلاق نافذ، سواء كان في لفظ واحد أو في عدة مرات عند جمهور أهل العلم، وسواء أيضا كان ذلك على وجه التعليق وحصل المعلق عليه أو كان على وجه التهديد، وذهب شيخ الإسلام ابن تيمية إلى أن إيقاع الطلاق بالثلاث في لفظة واحدة يعتبر طلقة واحدة، وأن الطلاق إذا قصد به التهديد لا يلزم منه طلاق؛ كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 17824.
وبناء على رأي الجمهور فإن هذه المرأة تعتبر حراما عليك لبينونتها بينونة كبرى لا تحل إلا بعد أن تتزوج ثم يفارقها ذلك الزوج، وبالتالي، فإن أي وطء حصل قبل هذا يعد زنا، وانظر الفتوى رقم: 11678، والفتوى رقم: 51023.
وعلى العموم فلا بد في مثل هذه المسائل من الرجوع إلى المحكمة الشرعية ولا يكتفى فيها بالفتوى .
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ(60/55)
طلقها خمس مرات وراجعها
تاريخ 22 جمادي الثانية 1425 / 09-08-2004
السؤال
أنا مواطن جزائري متزوج عدة مرات وطلقت في كل مرة وذلك بسبب كره شديد اتجاه الزوجة ينتابني بعد مدة من المعاشرة . وفي عام 1990 تزوجت بفتاة جزائرية وطلقتها عدة مرات (حوالي 5مرات)وراجعتها في كل مرة بفتوى من إمام مسجد بالجزائر بدعوى أن الكره الشديد الذي ينتابني لا يلزم معه الطلاق.
ولكن لم يطمئن قلبي إلى هذه الفتوى نظرا لكوني أخشى الله كثيرا وأخاف أن أقع في الحرام.ولذلك أستفتيكم في هذا الأمر نظرا لوجود علماء متمكنين عندكم. و أزيدكم علما أن هذه الزوجة تحبني كثيرا ولا تحب أن تفارقني أبدا رغم أني عقيم ولم ألد قط. وكذلك أنني عندما أطلقها أشتاق إليها كثيرا وأحب أن أراجعها ولكن عندما يحدث ذلك وأردها إلى البيت أعاود كرهها وأطلقها بسبب ذلك الكره الشديد. وهذه حالتي منذ أن تزوجتها.
فأفتوني في أمري هذا إن كان وجودها معي في الحلال أم في الحرام فأسارع إلى فراقها.
جزاكم الله خيرا.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن مجمل القول في ما سألت عنه هو أنه إذا كان الطلاق وقع منك وأنت في حالة تعي ما تقول فلا شك أن الطلاق نافذ، وعليه فإن هذه الزوجة قد بانت منك بينونة كبرى بالثلاث الأول، ولا تحل لك إلا بعد أن يدخل بها زوج بعدك، فإن فارقها أو مات عنها جاز لك الزواج بها، وبالتالي فإن ارتجاعك لهذه المرأة بعد أن حرمت عليك لا يجوز لقول الحق سبحانه: فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ {البقرة: 230}،
أما إن كان الطلاق وقع منك وأنت في حالة غضب لا تدرك معها ما يصدر منك، فلا يلزمك طلاق مادام الحال كذلك، وانظر الفتوى رقم: 6580 والفتوى رقم: 11577. وعلى كل فإننا ننصحك بالرجوع إلى المحاكم الشرعية ببلدك.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ(60/56)
مسألة حول طلاق الثلاث
تاريخ 02 جمادي الثانية 1425 / 20-07-2004
السؤال
أود أن تفيدوني أثابكم الله في هذا السؤال
حيث كان هناك زوجان متفقين ومتفاهمين تماما وكان يضرب بهما المثل وكان كل شخص سواء كان ذكرا أو أنثى يتمنى أن تكون حياته الزوجية مثل هذا النموذج أو المثال الطيب ..
بعد هذه المحبة والمودة والاستقرار والحياة السعيدة وبوجود طفلين جميلين فجأة انقلب الحال وأصبحت الزوجة تدرجيا تنفر من الزوج ولا تطيق رؤيته بل حتى أصبحت تهمل الأطفال بل وتنام في غرفة وتترك الطفل الرضيع مع أخيه الذي يبلغ من العمر 3 سنوات آن ذاك وتغيرت مع كل من كانوا أعزاء عليها من الزوج والأطفال وأمها التي كانت تحن عليها وأخوتها وأصبحت تخالف زوجها وتتصرف تصرفات ليست من عادتها وطباعها
تغيرت تماما مما أدى إلى نشوب الشجار الدائم بينها وبين زوجها الذي لم يكن إلا وفيا ومحبا لها .. حتى وقع الطلاق والزوج لم ينوالطلاق بتاتا ويحب زوجته وهي كانت تحبه حبا قويا وتبين بأنها مسحورة فالطلاق وقع في أكثر من مرة واحدة من الحالة النفسية التي مر بها الزوج ونشوب الحروب في أحد المرات هي آذته وخرج من المنزل وقد كان آتيا من العمل ومنهكا فأزعجته فخرج دون أن يغير ملابسه أو حتى ياكل لقمة الغذاء فكلمتة بالهاتف وقال لها إيش تريدين أنت ما حل بك قالت له أنت تعرف إيش أبغي أنا طلقني فنطق كلمة الطلاق بدون إحساس وتفاجأ بأنهم طلاق وانصدم واستمر في مكانه غير مصدق نفسه ..
أختها كلمته لتتأكد منه قال لها نعم حصل ولكن بدون ما أحس بدون إرادتي .. بعدها بيوم رجعها وهي وافقت على الرجوع ..وظل الحال على ما هو عليه من شجار ومخالفات وخروجها وعدم الرد على المكالمات حالة من الغموض .. وأصبح الزوج يشك فيها فأحست بذلك وتوضأت وأتت بالمصحف وحلفت أمامه بأنها لا تخونه ولا تعرف أي شخص غيره وقالت له اتركني في حالي أنا غير راغبة في العيش معك أنا أشمئز منك لا أستطيع أن أجلس معك في مجلس ووو وهو متعجب ومتألم من الكلمات التي تتفوه بها زوجته الغالية أم عياله الطيبة الحنونة المحبة له ..
والمرة الثانية اتصلت به وقالت له إن لم تطلقني راح أقتل نفسي الآن الآن وأنت حر إذا قفلت السماعة ما راح وأنت ما مطلقني ما راح تشوف وجهي أبد وكانت جادة وسبق أنها حاولت الانتحار من قبل ونجت والغريبة أنها كانت تضحك على من يفكر في الانتحار وتستغرب منهم وكانت تطلب لهم الرحمة والهداية فكيف هي تفعل هذا الشيء .."" هذه قصتي أنا يا شيخي الحبيب " فنطقت بالكلمة وأنا فقط أريد أن أنقذها من شر ما بها والله يشهد أني لا نويت ولا أنوي الطلاق والانفصال عنها أبدا حتى آخر العمر .. المرة الثالثة طبعا أنا ابتعدت عنها وكنت أذهب بعض الأوقات عندها في بيت أهلها لأزورهم وأرى أطفالي وفي جلسة تناقشنا في أمر لا أذكره وفجأءة أصبحت تصرخ وتعلي صوتها وتستفزني حتى فقدت أعصابي وقمت لأضربها وأنا أكره هذا الشيء ولا أعترف به ولكنها أجبرتني وحالتي النفسية أصبحت سيئة جدا يا شيخ وقد حلقت على المصحف الشريف بأني لا أطلق حتى أحمي حياتي معها ودار الشجار ومد الأيدي واللسان والمصيبة أمام الأطفال وكان الابن الأكبر الذي عمره قريب ال 4 سنوات يترجني ويقول لا بابا لا أمي ويمسك
بثوبي وياله من منظر قبيح أكره نفسي فيه ونطقت بالطلاق لأكثر من لا أعرف كم مرة ولا أدري كانت الكلمة مستمرة ..
وأصبحت أخلاق الزوجة تتبدل وأصبحت تدخن وتخرج وتلبس وتتأخر ولا تهتم بأطفالها وأنا أتعذب من كل شيء تسافر وتتركهم ..كيف وكانت نعم الزوجة الصالحة ونعم الأم كانت تهتم بزوجها وترعاه وتحب أطفالها ولا تتركهم لأي شخص آخر وكانت لا تطيق فراقهم أكثر من ساعة فكيف أصبحت تسافر وتخرج ووووو وتدخن أمامهم وتكذب ولا تصلي وتغيرت وأصبحت إنسانة ثانية حتى أخواتها يقولون إنها ليست أختنا التي نعرفها ..
نسيت أن أخبرك يا شيخ هي ذهبت لأكثر من عيادة نفسية وعند كم شيخ ولكن لا فائدة .. وآخر شيء اتضح أنها مسحورة والعياذ بالله قاتلهم الله قاتلهم الله قاتلهم الله .. شتتوا أسرتي دمروا بيتي وشردوا أطفالي ..
لكن هنا السؤال هل هي تعتبر طالقا إذا كان الطلاق قد حصل بفعل السحر ؟؟ أفيدونا أفادكم الله وسدد خطاكم
تقبل تحياتي .. أخوكم المكلوم
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا شك أن ما حدث لهذه المرأة نوع من الابتلاء والامتحان، فقابلوا ذلك بالصبر تكتب لكم الحسنات وتكفر عنكم السيئات.
وبخصوص التطليقات الثلاث فإنها واقعة، لأنك تلفظت بالطلاق الصريح، فيلزمك ولو لم تنوه، قال ابن قدامة في المغني: صريح الطلاق لا يحتاج إلى نية، بل يقع من غير قصد، ولا خلاف في ذلك. انتهى.
وأما الغضب فإنه لا يمنع وقوع الطلاق ما دام صاحبه يعي ما يقول، وراجع في هذا الفتوى رقم: 3073، وكذا قصدك بالتلفظ بالطلاق إنقاذ زوجتك لا عبرة به.
وننبه في ختام هذا الجواب إلى أمرين:
الأول: مراجعة المحكمة الشرعية فهي الأجدر بالنظر في مثل هذه المسائل، إذ لا تكفي فيها مجرد فتوى.
الثاني: البحث لهذه المرأة عن سبل للعلاج بمراجعة الثقات من أطباء النفس ورقيتها بالرقى الشرعية.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ(60/57)
طلقها مرة بيمين وأخرى وهو سكران وثالثة أمام المحكمة
تاريخ 01 جمادي الثانية 1425 / 19-07-2004
السؤال
زوجة طلقها زوجها أول مرة بيمين وثاني مرة وهو في حالة سكر لدرجة أنه لا يتذكر ما حدث حتى اليوم، والثالثة أمام المحكمة ويعتبر خلعاً، السؤال: هل تعتبر طالقاً منه ثلاث طلقات على اعتبار السكر لا يوقع الطلاق، هل يحق له مراجعتها
خلال فترة العدة بدون عقد جديد، هل إذا اعتبرت طالقاً منه مرتين فبعد فوات العدة، هل يمكن أن يراجعها بعد فترة العدة بكتاب جديد ومهر جديد؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالواضح أن هذا الرجل قد طلق زوجته بشكل قطعي مرة وهي الواقعة أمام المحكمة، أما إيقاعه للطلاق باليمين وفي حالة السكر فهو محل اختلاف بين أهل العلم، أما طلاق السكران فجمهورهم على أنه يقع وفي رواية لأحمد واختارها شيخ الإسلام ابن تيمية أنه ليس على السكران المطبق طلاق، قال ابن قدامة في المغني: في المسألة روايتان إحداهما: يقع طلاقه اختارها أبو بكر الخلال والقاضي، وهو مذهب سعيد بن المسيب وعطاء ومجاهد والحسن وابن سيرين والشعبي والنخعي ومالك والثوري والشافعي في أحد قوليه وأبي حنيفة وصاحبيه... والرواية الثانية: لا يقع طلاقه اختارها أبو بكر عبد العزيز وهو قول عثمان وهي مذهب عمر بن عبد العزيز.... انتهى.
وفي شأن الحلف بالطلاق ففيه خلاف ذكرناه في الفتوى رقم: 11592، والجمهور على أنه يقع لأنه طلاق معلق بشرط فيقع بوقوع الشرط، ويرى شيخ الإسلام ابن تيمية أنه إن قصد به الزجر والمنع فهو يمين فيها الكفارة عند الحنث.
وبناء على مذهب الجمهور في مضي الطلاق باليمين وفي حالة السكر فإن هذه المرأة قد صارت بائنة بينونة كبرى لا تحل لزوجها حتى تنكح زوجاً غيره كما قال الحق سبحانه: فَإِن طَلَّقَهَا فَلاَ تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّىَ تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ [البقرة:230].
وأما على مذهب من لا يرى لزوم طلاق السكران والحالف فلا تحرم لأنها لم تطلق إلا مرة واحدة وبالتالي يجوز لزوجها ارتجاعها إن كانت في العدة وإن خرجت منها جاز له أن يعقد عليها بدون حاجة إلى زوج قبله، وعلى كل فالذي ننصح به في مثل هذا النوع من الأمور هو الرجوع إلى المحاكم الشرعية.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ(60/58)
العشرة بعد الطلاق الثلاث زنا وذنب عظيم
تاريخ 24 جمادي الأولى 1425 / 12-07-2004
السؤال
لي صديق متزوج وقد ألقى بيمين الطلاق على زوجته أكثر من ثلاث مرات ( حوالي ثمان مرات ) على فترات متباعدة وبعد كل طلاق لا تغادر زوجته المنزل ولا يقوم هو بردها إلى عصمته ويعاشرها معاشرة الأزواج.
فما حكم الدين في ذلك وماذا يفعل حيث إنه يشعر أنه يعيش في حرام ويريد أن يرضي الله سبحانه وتعالى؟ الرجاء الرد فى أقرب وقت وجزاكم الله خير الجزاء
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان هذا الرجل قد طلق زوجته ثلاث طلقات أو أكثر فقد بانت منه بينونة كبرى وأصبحت محرمة عليه، وعشرته لها بعد ذلك زنا وذنب عظيم، فالواجب عليه أن يتوب من ذلك توبة نصوحا وليحذر سخط الله وعقابه، فإن تاب فالحمد لله، وإلا وجب رفع أمرهما إلى من يستطيع، ولا تحل هذه المرأة لهذا الرجل حتى تنكح زوجا آخر نكاح رغبة فإذا دخل بها الزوج الآخر وجامعها ثم طلقها بعد ذلك واعتدت من الزوج الجديد حل لزوجها الأول أن ينكحها بعقد جديد ومهر جديد إن رضيت، وراجع للأهمية الفتوى رقم: 17283.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ(60/59)
الطلاق الثلاث بلفظ واحد وفي وقت واحد
تاريخ 23 ربيع الثاني 1425 / 12-06-2004
السؤال
تزوجت في العام الماضي من رجل كان يصلي أمامي في بادئ الأمر وكان يغيب عن المنزل حتى الواحدة أو الثانية ليلاً في أول شهر من الزواج، وتطور الأمر حتى صار يغيب عن البيت من المغرب (بعد استيقاظه من النوم) ويعود بعد أذان الفجر. بعد ذلك أصبح يعود مع شروق الشمس واستمر على هذا الحال حتى بدأ في الغياب عن المنزل لمدة إحدى عشر ساعة ونصف، ولقد حادثته في هذا الموضوع –أي غيابه المستمر طوال الليل- فلم يهتم به وحادثت أمه في هذا لأن لها سيطرة قوية عليه فدافعت هي عنه، مع العلم بأنه لا يحمل الشهادة الثانوية ولا يعمل وسهراته للهو فقط، وأصبح الوضع لا يحتمل حين كان يتركني وحيدة في المنزل كل هذه الساعات الطوال وأنا مرهقة ومريضة من الحمل، ثم أصبح يغيب عن المنزل لمدة ثلاث وعشرين ساعة؛ أي ما يساوي يوماً إلا ساعة! وفوق هذا وذاك رمى ثوبه العربي ولبس لباس الغرب من قميص وبنطلون ولبس قلادة في عنقه وإسوارة في معصمه وخاتماً في إصبعه كلهم من الذهب الخالص وحلق لحيته وشاربه ويدخن الدخان بأنواعه أي أصبح غربي القلب والقالب، ثم غاب عن المنزل لمدة خمسة وثلاثين ساعة!!! الله وحده يعلم ماذا كان يفعل في هذه الساعات كلها... كان خلال تواجده البسيط في المنزل حين تحين الصلاة لا يصليها وتأتي كل الصلوات ولا يصليها (كان لا يصلي الظهر والعصر والمغرب)، وفي الفجر يدخل المنزل وينام فوراً دون أن يصلي... باختصار هو لا يصلي، خفت على ديني واحترت في أمره فذهبت إلى أهلي لأحل القضية معه، ولم تمض ساعة حتى دخل منزل أهلي مباغتاً ودون استئذان ودون أن يرعى حرمة وجود أختي البالغة في المنزل دون حجاب، وطلقني أمام أهلي فوراً ودون نقاش بهذا اللفظ بالضبط وحرفياً:"أنت طالق طالق طالق وبالثلاث طالق"، ثم قال لأبي:"صحيح إني ما أصلي وأغيب عن البيت خمس وثلاثين ساعة"... الآن ما حكم الشرع في طلاقه لي، وما حكم الشرع في اعترافه بأنه لا يصلي، أفيدوني أفادكم الله؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فهذا الطلاق واقع بالثلاث عند جماهير فقهاء الإسلام، وعلى ذلك اتفقت كلمة المذاهب الأربعة المتبوعة، ولم يخالف في ذلك إلا قلة قليلة منهم ابن تيمية رحمه الله تعالى، وعليه فيكون زوجك قد استنفد ما أذن له به الشرع من الطلاق، حيث جمع الثلاث دفعة واحدة، وأصبحت محرمة عليه حتى تتزوجي برجل آخر زواج رغبة لا زواج تحليل، ويتم بينك وبين الزوج الجديد جماع، فإن طلق الثاني حل لك الرجوع إلى الأول بعقد جديد ومهر جديد إن رضيت به، والذي نراه أن الله قد خلصك من هذا الرجل فاحمدي الله على ذلك وسوف يعوضك الله خيراً منه، فثقي بالله وتوكلي عليه ولن يضيعك.
وعلى افتراض أنه رجع وأراد أن يراجعك فارفعي أمرك إلى المحكمة الشرعية لأن وقوع الثلاث بلفظ واحد وفي وقت واحد محل خلاف بين أهل العلم وهذا الخلاف لا يرفعه إلا حكم المحكمة.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ(60/60)
طلق زوجته ثلاثا وراجعها ويعيش معها الآن حياة عادية
تاريخ 21 ربيع الثاني 1425 / 10-06-2004
السؤال
كنت قد طلقت ثم راجعت حوالي ثلاث مرات أو أكثر وأنا الآن أعيش مع زوجتي حياةً عاديةً -كأي زوج وزوجة- لفترة ليست بالقصيرة...أفيدوني جزاكم الله كلَّ خير.
كيف سأعرف الرد؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد حدد الشرع الحكيم ما يملكه الزوج على زوجته من التطليقات، وذلك في قول المولى سبحانه: [الطَّلاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ وَلا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئاً إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ](البقرة: 230)
فبين سبحانه أنها ثلاث تطليقات، لا يملك الزوج بعدها إرجاع زوجته حتى تنكح زوجاً غيره فيدخل بها دخولاً حقيقياً ثم يطلقها أو يموت عنها.
إذا ثبت هذا فنقول للأخ السائل إن الواجب عليك أن لا تقرب زوجتك، مادمت قد أقررت بوقوع ثلاث طلقات أو أكثر، وعليك بمراجعة المحكمة الشرعية لتنظر في أمر هذه الطلقات هل هي نافذة أم لا. ثم إن الواجب عليك التوبة إلى الله تعالى، عما وقع منك من التفريط في أمر ما كان لك أن تتساهل فيه، لا سيما وأنك تعيش في دار من ديار المسلمين، العلماء فيها متوافرون.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ(60/61)
الطلاق من النكاح الفاسد معتبر
تاريخ 20 ربيع الثاني 1425 / 09-06-2004
السؤال
سيدي الفاضل
سؤالي عن زواج عرفي قد تم بيني وبين رجل منذ حوالي أربع سنوات وكان عمري في ذلك الوقت حوالي خمسة و أربعين عاما وعمره سبعة وعشرون عاما وقد تم هذا الزواج في وجود شاهدين للعقد وقد تم التوقيع على العقد في وجودنا نحن الأربعة ولكن دون ذكر لصيغة الإيجاب أو القبول وكذلك عدم حضور أو موافقة ولي. هذا وقد أخبرت أختي و زوج أختي وابني من زوج سابق بهذا الزواج وقد أخبر هو أخته وأمه فقط. وظل الزواج فيما عدا ذلك سرا ولم نبح به لأحد من زملائنا بالعمل ذلك بالرغم من أننا نعمل في مؤسسة واحدة. ولم يكن لنا مسكن خاص طوال هذه المدة بل كنا نلتقي خلسه.باختصار أستطيع أن اقول إنه كان زواجا سريا فلا أستطيع أن أرث فيه إذا هو قد مات في ذلك الوقت وكذلك هو لا يستطيع أن يرث في وكنا حريصين أشد الحرص على عدم الإنجاب خوفا من عدم القدرة على مواجهة أهلي بهذا المولود. وفي تلك الفترة قد قام بتطليقى ثلاث مرات وأنه الآن يريد أن يتزوجني زواجا شرعيا على يد مازون وبموافقة الولي وشهادة الشهود والإعلان الكامل عن هذا الزواج
. فهل لي أن أفعل ذلك شرعا أم لا؟
أرجو الإفادة .
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد جاء في الحديث الذي صححه غير واحد من أهل العلم وتلقته الأمة بالقبول وبمقتضاه يقول الجمهور وهو قوله صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل، ثلاث مرات. رواه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه، وصححه الألباني.
وعليه، فلا يجوز للمرأة ولا للرجل الذي يريد أن يتزوج بها الإقدام على نكاح بغير إذن ولي المرأة، فإن أقدما على ذلك النكاح الباطل كما قال صلى الله عليه وسلم فرق بينهما فورا، ولا يجوز لهما الاستمرار على ذلك الزواج، لكن إذا طلق الزوج زوجته من هذا النكاح الفاسد فإن طلاقه يعتبر وهو محسوب عليه نظرا لقول من يقول بصحته، وفيه التوارث لو مات أحد الزوجين قبل الفرقة، ويلحق الولد فيه وتعتد المرأة منه عدة طلاق، وهذا الطلاق أعني الطلاق في النكاح الباطل الذي يوجد من يقول بصحته يكون بائنا، نص على ذلك غير واحد من أئمة الحنابلة والمالكية، إذا تقرر هذا، فاعلمي أنه لا يجوز لزوجك ارتجاعك بعد أن طلقك من ذلك النكاح الباطل، هذا إذا كانت الطلقتان الثانية والثالثة عن ارتجاع، وعلى كل
حال، فالظاهر والله أعلم أن طلاق الثلاث الواقع نافذ ولا تحلين له إلا بعد أن يدخل بك زوج آخر ويفارقك وتنتهي عدتك منه، وذلك لأن العلماء نصوا على أن النكاح المختلف في صحته يعطى حكم النكاح الصحيح كما سبق، والنكاح بدون ولي يقول بصحته بعض أهل العلم.
وقد سئل الشيخ محمد بن أحمد صاحب الفتاوى المشهورة المعروف بعليش وهو من أئمة المالكية: عن مسألة انتشرت في زمنه وهي التحايل بالردة من أحد الزوجين إذا كان الزوج طلق بطلاق الثلاث، فإذا أراد أن يحل يمينه ويتخلص من تبعتها يرتد هو أو ترتد زوجته والعياذ بالله تعالى، حتى لا يلحقه طلاق الثلاث الذي حلف به، والمعروف عند المالكية أن الردة طلاق بائن.
فأجاب رحمه الله تعالى بما مضمونه إن الردة فيها قول بأنها طلاق رجعي وقول بعود الحل بمجرد العود إلى الإسلام فيرتدف عليها الطلاق حتى على القول المشهور من أنها طلاق بائن مراعاة لهذين القولين استحسانا واحتياطا للفروج، وقولهم البائن لا يرتدف عليه غيره إذا لم يكن نسقا مخصوص بالمتفق فيه على البينونة. انتهى محل الغرض من كلامه.
والشاهد منه لمسألتنا الذي أوردناه لأجله هو أن الطلاق من النكاح الفاسد وإن كان بائنا لا يعطى حكم البائن من كل وجه وأن إرداف الطلاق بعده نافذ ولو كان بائنا من كل وجه لم ينفذ الطلاق بعده لأنه بائن لكنهم أعطوه حكم الطلاق من النكاح الصحيح احتياطا للفروج ومراعاة للقول بصحة النكاح.
وقد سئل شيخ الإسلام عمن تزوج امرأة بولاية فاسق وشهادة فساق ثم طلقها الثلاث ثم أراد أن يتزوجها بعد طلاق الثلاث مسوغا ذلك بفسق الولي والشهود؟ فأجاب رحمه الله بقوله: إذا طلقها ثلاثا وقع به الطلاق ومن أخذ ينظر بعد الطلاق في صفة العقد ولم ينظر في صفته قبل ذلك فهو من المتعدين لحدود الله، فإنه يريد أن يستحل محارم الله قبل الطلاق وبعده، إلى آخر كلامه.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ(60/62)
طلقها ثلاثا ويريد أن يردها مع أنها قد زنت
تاريخ 27 صفر 1425 / 18-04-2004
السؤال
درست في روسيا وتزوجت بفتاة روسية ثم حدث الطلاق فافترقنا الآن لا أطيق حياتي بدونها هي بعد انفصالنا عاشرت رجل آخر وانفصلت فهل يمكن أن أعود فأتزوجها مرة أخرى مع العلم بأني تزوجت وزواجي فشل بسبب تعلقي بالروسية غير أن طلاقي الروسية كان بالثلاث وهي لم تتزوج بذاك الرجل رسميا أو شرعيا بل كانت علاقتها به غير شرعية وهي حاليا على استعداد لاعتناق الإسلام في حال زواجنا مرة أخرى أرجو منكم إعطائي فتوى بحق هذا و سؤالي أيضا ما هو موقف الإسلام من الزواج بغير المسلمة بشكل عام ونصيحة حضرتكم لنا بشكل خاص مع
العلم بأني أعيش حاليا في أمريكا وهذا مشوار قد يطول وأنا أعاني من حب هذه المرأة وشكرا لكم .
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن طلق زوجته ثلاثاً فإنه لا يجوز له أن يتزوجها مرة أخرى حتى تنكح زوجاً آخر نكاح رغبة لا نكاح تحليل مع حصول الوطء، فإذا حصل الفراق بعد ذلك بطلاق أو فسخ أو وفاة فلا بأس في الرجوع إليها، أما الزنا فإنه لا يحللها، بل إنه يزيد الأمر حرمة حيث إن الزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، ولا يجوز الزواج بالزانية إلا أن تتوب.
أما عن حكم الزواج بغير المسلمة فإذا كانت كتابية عفيفة فلا بأس في الزواج بها مع أن الأفضل هو عدم الزواج بالكتابيات، أما إذا لم تكن كتابية كأن تكون ملحدة مثلاً فإنه لا يجوز الزواج بها أبداً، وراجع التفاصيل في الفتوى رقم: 5315.
والذي ننصحك به هو أن تنسى هذه المرأة وتتزوج بامرأة ذات دين وخلق تأمنها على عرضك وفراشك، ثم في المستقبل إذا أسلمت هذه المرأة المذكورة في السؤال وصلح حالها وتزوجت وحصل الفراق من زوجها فلك أن تتزوجها حينئذ ، هذا إذا كانت قبل إسلامها كتابية أما إذا لم تكن كتابية فإن زواجك بها كان باطلا ، وعليه فالطلاق الحاصل لا عبرة به ، ويجوز لك أن تتزوجها إذا أسلمت بغير محلل والحالة هذه .
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ(60/63)
مَنْ حرم زوجته وطلقها وحلف بالطلاق
تاريخ 16 صفر 1425 / 07-04-2004
السؤال
بسم الله الرحمن الرحيم
أنا شاب متزوج حديثاً وكانت تربطني علاقة شديدة بزوجتي ولقد أكرمنا الله سبحانه وتعالى بطفلة جميلة من فترة قريبة
المشكلة هي أنني وزوجتي على خلاف دائم بسبب ارتباطها ببيت والدها ووالدتها وإخوتها بطريقة غير عادية لدرجة أن أسرار البيت تنقلها لأمها لدرجة أنني لم أستطع التحمل ولقد عالجت كثيراً هذا الموضوع دون جدوى
وإنني في يوم من الأيام ألقيت عليها يمين تحريم وقيل بعد الكفارة إنه اعتبر يمين طلاق وبعد فترة من الزمن حدث نقاش بيني وبينها استفزتني ومددت يدي عليها وطلبت الطلاق وقلت لها حينئذ اعتبري نفسك طالقا على الرغم من أنني لم أقصد الطلاق بل كان تهديداً لها واختلفت الآراء ما بين إن الذي قلته يعتبر يمين طلاق أم لا على من أن النية لم تكن تقصد الطلاق ورجعت إلى البيت قبل مرور الثلاثة شهور لم تنته المشكلة عند هذا الحد بل زاد تدخل بيت أهلها في حياتنا وبدأت أسمع عن أسرار بيتي من بيوت أخواتها وأزواجهن وأصبحت سيرتنا على كل لسان
وحدث النقاش المعتاد وتبادل الاتهامات وتطور الكلام إلى أن ألقيت عليها اليمين عامداً متعمداً هذه المرة فهل لها رجعة أخرى لي أم الثلاث أيمان انتهت؟ ومالحل في هذه المرأة أرجو الإفادة أرجوكم
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فسؤالك يشتمل على عدة أمور:
الأمر الأول: قولك (ألقيت عليها يمين تحريم) لم تبين لنا ما هو اللفظ بالضبط حتى نحكم على ذلك، ولكن ظاهر كلامك أنك قلت أنت علي حرام أو تحرمي علي أو نحو ذلك من ألفاظ التحريم، فإذا كان الأمر كذلك فإن الراجح من أقول أهل العلم أن تحريم الزوجة راجع إلى النية فإن كنت تقصد الطلاق فهو طلاق، وإن كنت تقصد الظهار فهو ظهار، وإن كنت تقصد اليمين فهو يمين، وإن لم تكن تقصد شيئاً فهو يمين أيضاً، وفيه الكفارة عند الحنث، وإذا كان اللفظ هو غير ذلك فنريد من السائل أن يبينه لنا.
وراجع الجواب رقم: 2182
والأمر الثاني: قولك لزوجتك (اعتبري نفسك طالقاً) هذا طلاق صريح، ونية التهديد وعدم الإيقاع لا تؤثر هنا، لأن الطلاق الصريح مما يستوي فيه الجد والهزل والتهديد والرغبة، ولا نظر فيه إلى النية.
والأمر الثالث: قولك: (إلا أن ألقيت عليها اليمين عامداً متعمداً...) لم تبين لنا ما هو لفظ هذا اليمين حتى نحكم، وكذا لم تبين لنا هل حنثت فيه أو لم تحنث؟ ولذا فإننا لا نستطيع أن نقول لك شيئاً واضحاً ولكن على العموم فإن اللفظ الذي ألقيته على زوجتك:
- قد يكون طلاقاً صريحاً لقولك: أنت طالق مثلاً، وهذا طلاق نافذ بلا خلاف.
- وقد يكون طلاقاً معلقاً كقولك إن فعلت كذا فأنت طالق، وهذا يقع عند حصول المعلق عليه.
- وقد يكون طلاقاً معلقاً بقصد التهديد أو حلفاً بالطلاق، وهذا يقع عند الحنث في مذهب جماهير الفقهاء.
- وقد يكون تحريماً كقولك أنت علي حرام، وقد تقدم حكمه.
- وقد يكون ظهاراً كقولك: أنت علي كظهر أمي أو غيرها من المحارم، وهذا ظهار تجب فيه كفارة الظهار قبل المسيس، وعلى كل فإن عليك أن تراجع المحاكم الشرعية.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ(60/64)
الطلقة الثالثة وما يترتب عليها من أحكام
تاريخ 10 صفر 1425 / 01-04-2004
السؤال
رجل قال لشقيق زوجته في التليفون، إن لم تحضر زوجتي يوم الجمعة تكون طالقاً ومر يوم الجمعة المحدد ولم تحضر زوجته علماً أنه كان ينوي الطلاق فعلاً إن لم تحضر، فهل يقع الطلاق أم لا، علماً بأن هذه الطلقة الثالثة؟ وجزاكم الله خيراً.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان الأمر كما ذكرت فإن هذه المرأة قد بانت من زوجها بينونة كبرى، فلا يجوز له الزواج بها حتى تنكح زوجاً غيره نكاح رغبة مع الوطء، ثم إذا حصل بعد ذلك الفراق بطلاق أو موت أو خلع أو فسخ فله أن يتزوج بها، وذلك لأن الطلقة المذكورة هي الثالثة، والله تعالى يقول: الطَّلاَقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ وَلاَ يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُواْ مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلاَّ أَن يَخَافَا أَلاَّ يُقِيمَا حُدُودَ اللّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ يُقِيمَا حُدُودَ اللّهِ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللّهِ فَلاَ تَعْتَدُوهَا وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللّهِ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، فَإِن طَلَّقَهَا فَلاَ تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّىَ تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِن طَلَّقَهَا فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يَتَرَاجَعَا إِن ظَنَّا أَن يُقِيمَا حُدُودَ اللّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ [البقرة:229-230].
وليس لهذا الرجل مخرج في قول من يعد الحلف بالطلاق يميناً مكفرة، وذلك لأنهم يقولون إذا نوى بذلك الطلاق فإن الطلاق يقع، فالله يخلف على هذا الشخص بخير، قال الله تعالى: وَإِن يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللّهُ كُلاًّ مِّن سَعَتِهِ وَكَانَ اللّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا [النساء:130]، وننصح بمراجعة المحاكم الشرعية.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ(60/65)
اليمين على نية الحالف
تاريخ 08 صفر 1425 / 30-03-2004
السؤال
بسم الله الرحمن الرحيم
أما بعد: أرجو منكم الرد السريع على سؤالي: هذا شخص لديه مشاكل في عمله بسبب مشكلة بسيطة قام هو بها وكان يريد إصلاحها قبل أن يعلم أحد، لكن للأسف علم بها ولكن لم يعلموا من المسبب، المهم قاموا باجتماع وفي هذا الاجتماع قام بتحليف الجميع بالطلاق بالثلاثة وهذا الشخص خاف على سمعته في العمل وهو المعروف بالشرف في عمله فحلف مع الذين حلفوا ولكن كان نص الحلف، على اليمين ثلاثاً وكان قصده يمين الله، فهل في هذه الحالة تقع نية يمينه هو أو نية يمين الحلف، أفيدوني في أسرع وقت، أفادكم الله؟ وشكراً.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد نص الفقهاء إلى أن الأجير الخاص لا يضمن ما بيده من مال في حال تلفه في الصنعة ما لم يفرط، قال صاحب فتح القدير: ولا ضمان على الأجير الخاص فيما تلف في يده ولا ما تلف من عمله. انتهى.
وقال محمد عليش في منح الجليل: والصانع الخاص الذي لم ينصب نفسه للعمل للناس فلا يضمن فيما استعمل فيه سواء أسلم إليه أو عمله بمنزل رب المتاع. انتهى.
وعلى هذا فإن كان هذا الرجل عاملاً خاصا لدى صاحب هذه الصنعة التي تلفت فإنه لا يضمن، وحيث تقرر عدم ضمانه فتحليفه ظلم له، خاصة وأن هذا النوع من الأيمان منهي عنه شرعاً، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من كان حالفاً فليحلف بالله أو ليصمت. متفق عليه.
وعلى كل فإذا تم الحلف كما هو الحال هنا فلا يلزم منه طلاق لأن النية ملك للحالف وليست لصاحب الصنعة لطلبه ما لم يإذن به الشرع، قال الزركشي في المنثور وهو شافعي: اليمين على نية الحالف سواء اليمين بالله تعالى أو بالطلاق أو العتاق فإن حلفه الحاكم بالله تعالى فعلى نية الحاكم إلا في صورة وهي ما إذا كان مظلوماً. انتهى.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ(60/66)
حلف عليها بالطلاق ثلاث مرات
تاريخ 07 صفر 1425 / 29-03-2004
السؤال
بسم الله الرحمن الرحيم
حدث خلاف بيني وبين زوجي بسبب الشك فيه، وفي كل مرة يحلف علي بالطلاق لأذهب إلى منزل أمي مرة لمدة أسبوع ومرة لأحضر العيد مع أمي، ولا أعود إلا بعد انتهاء العيد، ووصل عدد الحلفان إلى ثلاث مرات فهل هذا يعد طلاقاً، وهل أنا في حكم المطلقة، بالرغم من أني أعيش مع أولادي في حجرة في المنزل وهو في حجرة أخرى، ولم يختلى بي الخلوة الشرعية.....؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإننا لم نفهم السؤال على وجه كامل، ولكننا نقول إذا كان الزوج قد حلف بالطلاق كاذباً أو حلف بالطلاق على فعل شيء ثم لم يحصل هذا الشيء فإن الطلاق قد وقع، فإن كان ذلك في الثلاث فقد وقع في الثلاث وإن كان في اثنتين فقد وقع اثنتان وإن كان في واحدة فقد وقعت واحدة، وهذا هو مذهب الجمهور القائلين بأن الحلف بالطلاق هو طلاق معلق، يقع عند حصول التعليق، وهذا القول هو الراجح وهو المفتى به في الشبكة، وقال بعض أهل العلم: إن الحلف بالطلاق راجع إلى النية فإن كان الحالف يريد الطلاق فهو طلاق، وإن كان يريد اليمين فهي يمين، فيها الكفارة عند الحنث. وقد تقدم تفصيل ذلك في الفتاوى ذات الأرقام التالية: 31259، 36215، 7665.
ونريد أن ننبه السائلة إلى أمرين:
الأول: أنه لا يجوز لها الشك في زوجها، وينبغي أن تكون العلاقة بينها وبين زوجها مبنية على حسن الظن، وحسن العشرة وعدم تتبع الزلات.
الثاني: أن الذي يفصل في مسائل الطلاق هو المحكمة الشرعية وذلك لاحتمال وجود ملابسات لم تذكر في السؤال قد تغير من الحكم.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ(60/67)
مَنْ شبه زوجته بمن تحرم عليه من النساء حرمة مؤبدة، ثم طلقها ثلاثا
تاريخ 29 محرم 1425 / 21-03-2004
السؤال
أخونا الصيني قال لزوجته: أنت أختي من الآن فصاعداً لا نجتمع في الفراش، ومن ثم جاء الزوجان إلى أحد الشيوخ فعقد بينهما، ولكني قلت للزوج: إن ما وقع منك هو الظهار، إما أن تعتق رقبة أو تصوم شهرين متتابعين أو تطعم ستين مسكيناً، والآن قال الزوج: زوجتي طالق ثلاثاً ولم تسمعه زوجته ولا أحد، والآن هو يريد استرجاع زوجته خوفاً من أبيه الذي قال: لو طلقت زوجتك يكون الفراق بيني وبينك إلى يوم القيامة، أفتونا؟ جزاكم الله خيراً.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد ذهب جمهور أهل العلم إلى أن من شبه زوجته بمن تحرم عليه من النساء حرمة مؤبدة كالجدة والأخت، فهو مظاهر، قال خليل بن إسحاق: الظهار تشبيه المسلم المكلف من تحل من زوجة أو أمة أو جزئها بظهر محرم أو جزئه ظهار. انتهى.
وقد قسم العلماء الظهار إلى نوعين: صريح وكناية، فالصريح ما ذكر فيه الظهر باتفاق وكذا سائر الأعضاء عند أكثر الفقهاء، وحكم هذا النوع إذا صدر من الزوج لامرأته يعد ظهاراً لا يحتاج إلى نية.
أما الكناية فهي ما احتملت الظهار وغيره كقول الرجل لزوجته: أنت كأمي أو أختي، فهذا يرجع إلى نية الزوج، فإن قصد به الظهار كان ظهاراً وإلا فليس بشيء، قال ابن قدامة في المغني: وإن قال: أنت علي كأمي أو مثل أمي ونوى به الظهار فهو ظهار في قول عامة العلماء منهم أبو حنيفة وصاحباه والشافعي وإسحاق، وإن نوى به الكرامة والتوقير أو أنها مثلها في الكبر أو الصفة، فليس بظهار، والقول قوله فيه. انتهى.
وعلى هذا فإن ما صدر من الرجل يعد كناية فإن نوى به الظهار كان ظهاراً وإن لم ينوه فلا شيء عليه، فإن من طلق زوجته ثلاثاً دفعة واحدة بانت منه بينونة كبرى عند جمهور العلماء، كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 3680.
وعلى هذا؛ فإن كان ما نسب إلى هذا الرجل صحيحاً فإنه يعتبر قد طلق زوجته ثلاثاً لا تحل له إلا بعد زوج.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ(60/68)
لا يؤثر في صحة الطلاق كونه لا يصدر بصورة قانونية إلا بعد فترة
تاريخ 22 محرم 1425 / 14-03-2004
السؤال
منذ أكثر من أسبوعين كتبت لكم سؤالا تحت رقم 229271 ولحد الآن لم أتوصل منكم إلى جواب. وكلماأدخلت رقم السؤال لأستشير موقعكم يحيلني على السؤال رقم 26129، ومع أن الموضوعين متشابهين إلا أن فيهما اختلافا كبيرا. فالمرجو منكم موافاتي بالجواب، وجزاكم الله عنا خير الجزاء، والسلام عليكم ورحمة الله
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كانت هذه المرأة قد طلقها زوجها وخرجت من عدتها كما ذكرت، ثم تقدمت إليها بعد هذا وتزوجتها فزواجك منها والحالة هذه يعد صحيحاً لاكتمال شروطه وانتفاء موانعه، ومن جملتها خلوها من زوج.
ولا يؤثر في صحته كون الطلاق لا يصدر بصورة قانونية إلا بعد سنتين، لأن الطلاق يلزم بمجرد نطق المطلق به أو موافقته عليه، وهذا ما قد حصل بالفعل، قال ابن قدامة في المغني: فإن قيل له: أطلقت امرأتك؟ فقال: نعم، أو قيل له: امرأتك طالق، فقال: نعم، طلقت امرأته، وإن لم ينو، وهذا الصحيح من مذهب الشافعي واختيار المزني، لأن نعم صريح في الجواب، والجواب الصريح للفظ الصريح صريح. انتهى.
وانظر الفتوى رقم: 36252.
وبعد هذا نقول للأخ السائل: جزاك الله خيراً على حرصك على معرفة أحكام دينك، وما حصل من إحالتك على جواب سابق لغير مسألتك، ربما حصل عن طريق الخطأ فالتمس لنا العذر.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ(60/69)
نكاح التحليل لا يجوز
تاريخ 10 محرم 1425 / 02-03-2004
السؤال
تزوجت زوجة ثانية وعندما علمت الزوجة الاولي اقامت الدنيا علي واجبرتني علي طلاقها 00 وتم الطلاق عند المأذون وبعد يومين اصرت ان اطلق الزوجة الثانية ثلاث طلقات حتي لا أعود اليها وفعلا ذهبنا إلي المأذون وقام بكتابة طلقتين في وقت ومكان واحد وبنفس الشهود 000 كانت الزوجة الثانية حاملا في الشهر الرابع 0فاتفقت مع الزوجة الثانية علي أنه بعد الوضع تقوم بالزواج الصوري من شخص آخر دون الدخول بها ، وأتزوجها حتي يكون لنا الوضع القانوني وحفاظا علي الأسرة 00 علي أساس أنني قمت بطلاقها طلقة واحدة منفصلة ثم الطلقتين المتتابعتين في مجلس واحد وزمان واحد تحسب بطلقة واحدة وعليه فلها من الناحية الشرعية طلقة واحدة فقط 000 ما هو الرأي الشرعي في هذا
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد أباح الله تعالى للرجل المسلم الزواج من أربع نسوة، حيث قال تعالى: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أوما ملكت أيمانكم.
كما أن الشرع العظيم جعل الطلاق بيد الرجل ومنحه القوامة التي تخوله إدارة شؤون الأسرة، حيث قال تعالى: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم.
وعليه؛ فيحق لك الزواج بأكثر من واحدة، ولا تلزمك طاعة زوجتك الأولى ولا الخضوع لضغوطها من أجل طلاق الثانية، وما أقدمت عليه من طلاق للزوجة الثانية تعتبر بسببه طالقاً ثلاثاً عند جمهور أهل العلم كما في الفتوى رقم: 14778، واتفاقك مع الزوجة الثانية بغية زواجها برجل آخر ثم يطلقها قبل الدخول أمر محرم، ولا يكون سبباً مبيحاً لزواجك بها مرة أخرى، بل لا تحل لك إلا بعد أن يتزوجها آخر زواجاً صحيحاً، مع قصد الرغبة ودوام العشرة وحصول الدخول بها، ثم إن طلقها بعد ذلك وانقضت عدتها يباح لك نكاحها.
وراجع الجوابين التاليين: 25337/38431.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ(60/70)
النكاح الذي تحل به لمطلقها ثلاثا هو نكاح الرغبة
تاريخ 09 محرم 1425 / 01-03-2004
السؤال
أرجو من سيادتكم أن تفسحوا صدركم لي ، فقد تفضلتكم بفتواي بأن الخلوة الشرعية بيني و بين زوجي وإن لم يحدث فيها وطء تعتبر دخولاً وعلى ذلك فطلاقه لي بعدها على يد مأذون صحيح وعودته لي صحيحة بدون عقد ومهر جديدين صحيح وعليه فيمينا الطلاق اللتان حلفهما علي زوجي بعد ذلك إن كانا واقعين فيعد ذلك ثلاث طلقات وأبين منه بينونة كبرى لا أحل له إلا بعد أن أتزوج بآخر و يطلقني.
و لي هنا سؤالين
السؤال الأول :
درست في مادة الشريعة الإسلامية أن القانون المصري المطبق في المحاكم الشرعيه يأخذ بالرأي الفقهي الذيى يذهب إلى أن الخلوة الشرعية بدون وطء لا تعتبر دخولاً ولا توجب العدة على المرأة، وعلى هذا فرجوع زوجي لي بدون مهر وعقد جديدين غير صحيح ووطؤه لي بعد ذلك هو وطء فاسد وعندما أوقع على اليمينين التاليين فقد وقعا على غير محل .
و إذا كانت الخلوة الشرعية بدون وطء يترتب عليها ما يترتب على الدخول من وجوب المهر و العدة ، فلماذا لا يعتد بها في حالة الزوج ( المحلل ) إذ يجب عليه أن يطأ المرأة و يدخل بها دخولاً حقيقياً ثم يطلقها لكي تستطيع أن تتزوج زوجها الأول؟
أما سؤالي الثاني لفضيلتكم فهو :
بخصوص اليمينين اللتين حلفهما زوجي علي بعد أن عاد لي
فقد قال في اليمين الأول ( إذا كنت قد قبلك أحد قبل زواجي بك فأنت طالق طالق طالق ) و كان خطيبي السابق قد قام بتقبيلي ولكني لم أستطع أن أبوح لزوجي حرصاً على حياتنا .
و أنا أعلم من معلوماتي المتواضعة أن اليمين إذا حلف ثلاثاً في جلسة واحدة فإنه يعتبر يميناً واحدا .
فهل يقع هذا اليمين حتى و لو كان الهدف منه هو تأكد زوجي من شيء معين؟
أما اليمين الثالث فقد وقع في مشادة شديدة بيني وبين زوجي سببت فيها و قلت له طلقني فقال لي ( مذا تريدين تريدين أن تتطلقي أنت طالق )
فهناك رأي يقول لا طلاق في إغلاق ولكني لا أستطيع أن أجزم بحالته النفسية حينئذ و لكنه بعد أن نطق بها أخذ يبكي و أنا أيضا فهل اليمين واقع؟
أرجو ألا أكون قد أثقلت على فضيلتكم
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سبق أن أفتيناك -وفقك الله- بأن الخلوة الصحيحة بمنزلة الدخول، وبينا أنك قد بنت من زوجك في الفتوى رقم: 43479، وإضافة إلى ما سبق ننبهك إلى أن نظرك الآن في صحة الرجوع بدون مهر وعقد جديدين بعد وقوع الطلاق وعدم نظرك فيه قبل ذلك، من اتباع الهوى، فإنك لم تنظري في عدم صحة الرجوع حين كان يعاشرك ويستمتع بك حتى إذا بنت منه أخذت تنظرين في ما يفسد الرجوع حتى لا يقال إن الطلاق وقع، مع أنك كنت تستحلين وطأه لك، وتعملين على صحة الرجوع بدون مهر وعقد جديدين، فكيف بعد وقوع الطلاق تعملين على فساد الرجوع، فيكون الرجوع صحيحاً إذا كان لك غرض في صحته وفاسداً إذا كان لك غرض في فساده، ومثل هذا لا يجوز بالإجماع، وقد نقل الإجماع على ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية.
ولذا فنصيحتنا لك -وفقك الله إلى طاعته- أن تتركي اتباع الهوى، قال تعالى: أَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَهَهُ هَوَاهُ أَفَأَنْتَ تَكُونُ عَلَيْهِ وَكِيلاً (الفرقان:43)، واعتزلي هذا الرجل، واحفظي حدود الله، فإن من تعدى حدود الله فقد ظلم نفسه، وأما تساؤلك لماذا لم يعتد بالخلوة في حالة الزوج (المحلل) ...إلى آخر ما ذكرت، فالجواب أولاً: أن نكاح التحليل باطل كما في الفتوى رقم: 25337.
وثانياً: أن النكاح الذي تحل به المرأة لمن طلقها ثلاثاً هو نكاح الرغبة، ويشترط فيه الوطء لورود النص الصحيح بذلك، وذلك في قوله لامرأة رفاعة: أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة؟ لا حتى يذوق عسيلتك وتذوقي عسيتله. متفق عليه.
ونسأل الله لنا ولك التوفيق والسداد.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ(60/71)
طلق زوجته ثلاث طلقات ويريد أن يراجعها
تاريخ 26 ذو الحجة 1424 / 18-02-2004
السؤال
تزوجت من زوجة ثانية وعندما علمت الزوجة الأولي أصرت علي أن أطلق الزوجة الثانية وكانت الزوجة الثانية حاملاً في الشهر الرابع وأقامت الدنيا علي، وفعلا قمت بطلاق الزوجة الثانية طلقة واحدة، ولكن فكرت الزوجة الأولي في أنه لا بد من أن أطلق الزوجة الثانية ثلاث طلقات عند المأذون، وذهبنا بعد يومين إلى مأذون آخر غير الذي طلقت عنده الطلقة الأولي وقام هذا المأذون بكتابة الطلقة الثانية ثم أتبعها بكتابة الطلقة الثالثة أيضا في الدفاتر، وبهذا أصبحت الزوجة الثانية طالقاً ثلاث طلقات واحدة منفردة واثنتين معا في وقت واحد وزمن واحد ومجلس واحد، قرأت وسمعت أن هذا الطلاق يحسب بعدد طلقتين فقط واحدة منفردة والاثنتين اللتين في مجلس واحد بطلقة واحدة، وعليه فإن الزوجة الثانية طلقت طلقتين فقط هذا من الناحية الشرعية، أما من الناحية القانونية فقد اتفقت مع الزوجة الثانية علي ضرورة أن تتزوج من شخص آخر لا يدخل بها ثم يطلقها وأتزوجها وبهذا الحل تكون زوجتي مرة أخرى من الناحية القانونية، أما في الناحية الشرعية فلها طلقة واحدة فقط لا تحل لي بعدها، ما هو الرأي الشرعي في هذا الفعل؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا كان الأمر كما ذكرت فإن زوجتك الثانية قد بانت منك بينونة كبرى، ولا يجوز لك الرجوع إليها إلا أن تتزوج رجلاً آخر نكاح رغبة لا نكاح تحليل، ثم يحصل الوطء الصحيح فإذا حصل الفراق جاز لك الزواج بها، هذا هو ما عليه جماهير أهل العلم، وذهب بعض أهل العلم إلى أن الطلقات في المجلس الواحد تعد طلقة واحدة وهذا القول مرجوح، وقد تقدم تفصيل الكلام في ذلك في الفتاوى ذات الأرقام التالية: 3680، 5584، 15806.
وطلاق الحامل واقع، كما هو مبين في الفتوى رقم: 15456.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ(60/72)
تعليق الطلاق بشرط موجود يعد تنجيزا
تاريخ 24 ذو الحجة 1424 / 16-02-2004
السؤال
السؤال: قال لي زوجي (إن كنت قد قبلك أحد قبل زواجي بك فأنت طالق طالق طالق)، وكنت فعلاً قد قبلني خطيبي السابق، فهل يمين الطلاق الذي يكون مشروطاً على شيء تم في الماضي يقع، وإن وقع هل يحتسب يميناً واحدة لأنه في جلسة واحدة أم يحتسب ثلاثاً؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا كان الأمر كما ذكرت فإنك تطلقين من زوجك، ذلك أن تعليق الطلاق بشرط موجود يكون طلاقاً منجزاً، والشرط الموجود هنا هو التقبيل، فلما قال زوجك أنت طالق ثلاثاً إن كنت قبلك أحد، وقد وجد ما علق عليه الطلاق كان طلاقه منجزاً.
جاء في المبسوط: ولو قال أنت طالق ثلاثاً إن شئت إن كان كذا لشيء ماضٍ، كانت طالقاً لأن التعليق بشرط موجود يكون تنجيزاً. انتهى.
وليست الصورة المذكورة في السؤال داخلة في خلاف العلماء في مسألة وقوع الطلاق المعلق من عدم وقوعه، قال شيخ الإسلام ابن تيمية: فصل في التفريق بين التعليق الذي يقصد به الإيقاع والذي يقصد به اليمين فالأول: أن يكون مريداً للجزاء عند الشرط، وإن كان الشرط مكروهاً له لكنه إذا وجد الشرط فإنه يريد الطلاق لكون الشرط أكره إليه من الطلاق... مثلاً أن يكون كارهاً للتزوج بامرأة بغي أو فاجرة أو خائنة، وهو لا يختار طلاقها لكن إذا فعلت هذه الأمور اختار طلاقها، فيقول إن زنيت أو سرقت أو خنت فأنت طالق، ومراده إذا فعلت ذلك أن يطلقها، إما عقوبة لها وإما كراهة لمقامه معها على هذا الحال، فهذا موقع للطلاق عند الصفة لا حالف، ووقوع الطلاق في مثل هذا هو المأثور عن الصحابة.. انتهى.
وأما هل يكون هذا الطلاق بلفظ الثلاث ثلاثاً أم واحدة، ففيه خلاف تراجع بشأنه الفتوى رقم: 5584، والفتوى رقم: 36215.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ(60/73)
مدمن مخدرات وغضبان وطلق بالثلاث
تاريخ 07 ذو القعدة 1424 / 31-12-2003
السؤال
بعد غضب شديد طلقت زوجتي بالثلاث مع أنني كنت مدمناً على المخدرات، والآن والحمد لله تبت وأريد أن أعيدها هل أستطيع ذلك؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فاحمد الله تعالى أن وفقك وأخذ بيدك لترك هذا الداء العضال الذي يهلك الحرث والنسل والدين، ونسأل الله تعالى أن يثبتك على الحق حتى يتوفاك عليه. أما بشأن زوجتك فإن كنت طلقتها ثلاثاً في لفظ واحد، كأن قلت: أنت طالق ثلاثاً أو بثلاث. فجمهور العلماء على أن هذا تقع به البينونة الكبرى، فلا تحل لك حتى تنكح زوجاً غيرك، وذهب بعض العلماء إلى أن الطلاق بلفظ الثلاث يقع طلقة واحدة. وعلى هذا المذهب.. فإن كنت قد سبق أن طلقتها طلقتين قبل هذا فقد بانت منك، وإن لم يسبق لك طلاق فما زالت زوجتك ما لم تنقض عدتها بدون مراجعة، فإذا انقضت عدتها فلك الزواج بها بعقد ومهر جديدين وولي، ولكن مذهب الجمهور أصح. وما تقدم من وقوع الطلاق أو عدم وقوعه في حالة تلفظك به وأنت تعي ما تقول. أما إذا بلغ بك الغضب أو السكر بالمخدرات حالة لا تعي ما يخرج من رأسك، ففي هذه الحالة لا
يقع طلاقك، وراجع الفتوى رقم: 36391 والفتوى رقم: 23154 والفتوى رقم: 11637 والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ(60/74)
لا عبرة بالنية ما دام وقع التلفظ بالطلاق
تاريخ 07 ذو القعدة 1424 / 31-12-2003
السؤال
كنت في حالة عصبية سيئة، وكنت أتكلم مع زوجتي في التلفون، وتلفظت بكلمة أنت طالق بالثلاثة، ولم أعقد النية في ذلك، مع العلم بأني لم أدخل عليها.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإن جمهور أهل العلم على أن طلاق الثلاث يقع ثلاث طلقات، وعلى هذا، فقد بانت منك هذه المرأة بينونة كبرى، فلا تحل لك حتى تنكح زوجا غيرك ويدخل بها دخولا حقيقيا، ثم يطلقها، ولا عبرة بنيتك ما دمت قد تلفظت بصريح الطلاق، قاصدا لفظ الطلاق، ثم إن الغضب لا يمنع وقوع الطلاق، إذ الغالب وقوعه في حالة غضب، إلا إذا كان هذا الغضب قد أوصلك إلى حال عدم الوعي بما تلفظت به، وراجع لمزيد من الفائدة الفتاوى التالية: 30246، 9862، 4116. وننبهك إلى أمرين: الأول: عدم التسرع إلى التلفظ بالطلاق كحل للمشاكل الزوجية، لأن عاقبة ذلك الندم. الثاني: مراجعة المحكمة الشرعية في مثل هذه المسائل، فهي أجدر بالنظر فيها. والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ(60/75)
حكم المحكمة يرفع الخلاف
تاريخ 05 ذو القعدة 1424 / 29-12-2003
السؤال
أنا أسأل عن أني طلقت امرأتي وأنا في الإمارات لكن كنت في حالة لا يرثى لها، وكنت غضبان جداً جداً، وقلت لها أنتي طالق بالثلاث لو ما فتحتي الباب، وكان قصدي للتخويف فقط والله يعلم هذا، وبعدها ذهبت إلي المحكمة فحكمت لي بالطلاق بالثلاث، وأنا في نيتي أن أخوفها، وكنت في حالة هيجان شديد والآن لا أدري ماذا أفعل لكي أرد امرأتي لي؟ وشكراً جزيلاً.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فطلاق الثلاث بلفظ واحد يقع ثلاثاً على مذهب جماهير الفقهاء، خلافاً لبعض الحنابلة كشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وكذلك الطلاق في الغضب الشديد الذي يستطيع معه تمييز ما يقول ويفعل يقع على الصحيح، وراجع الفتاوى ذات الأرقام التالية: 4269، 14778، 29234، 30246، 5584.
أما وقد حكمت المحكمة في موضوعك بالطلاق ثلاثاً، فلا شك أنها حكمت بناءً على علم وتحر وتقصٍ، فالتزم حكمها فإن حكم الحاكم يرفع الخلاف.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ(60/76)
ما نسب إلى الشيخ زروق حول مراجعة الزوجة بعد الطلقة الثالثة
تاريخ 16 شوال 1424 / 11-12-2003
السؤال
هل تجوز مراجعة الزوجة بعد الطلقة الثالثة؟ وقد ورد في بعض الفتاوى للشيخ أحمد زروق المغربي المالكي أنه يجوز في النوازل مراجعتها بشروط ثلاثه 1- غلبة الفساد في البلد 2- مخافة مضيعة أولادها 3 - فقر الزوج والمخافة عليه من الزنا أفيدونا جزاكم الله خيرا.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن من طلق امرأته ثلاث تطليقات فقد بانت منه بينونة كبرى، ولا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، وهذا صريح القرآن الكريم، وقد حكى غير واحد من العلماء اتفاق العلماء على ذلك، منهم ابن قدامة رحمه الله تعالى في "المغني".
وأي قول يصادمه فإنه مردود على صاحبه مهما كان، والقرآن الكريم لم يفرق في هذا الحكم بين ذات العيال وغيرها، ولم يقيده أيضا بفساد زمن ولا خوف على عيال ولا غير ذلك.
وعليه، فلا يجوز بحال من الأحوال لمن طلق زوجته ثلاث تطليقات أن يتزوجها حتى تنكح زوجا غيره نكاح رغبة ثم يطلقها أو يموت عنها وتنقضي عدتها.
هذا هو الذي ندين الله عز وجل به، وبه نفتي، ولا يجوز لمسلم أن يخالفه.
وأما ما نسب إلى زروق فلم نستطع الوقوف عليه، ولا نراه صحيحا لكونه مخالفا لقواعد مذهبه، ولأنه لو كان صحيحا لنسب إليه في كافة كتب المذهب، ولو على سبيل إنكاره.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ(60/77)
طلاق الحامل والطلاق الثلاث نافذ
تاريخ 04 شوال 1424 / 29-11-2003
السؤال
السؤال عندي امرأتان طلقتهما ثلاث مرات في مكان واحد بلفظ الطلاق طلقت عليَّ هل أنا أقدر أن أراجع أم لا؟ وجزاكم الله خيراً، وكان الطلاق بتاريخ 1/10/2003م والاثنتان لديهما حمل إحداهما في الشهر الثالث والثانية في الشهر الخامس؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فمن طلق زوجته ثلاثاً بلفظ واحد فقد بانت منه بينونة كبرى في مذهب جماهير العلماء، كما هو مبين في الفتوى رقم: 5584. فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجاً غيره، وعليه
فإذا كنت قد طلقت زوجتيك ثلاثاً بأن قلت مثلاً أنتما طالقتان ثلاثاً، أو أنتما طالقتان طالقتان طالقتان ولم ترد بالثانية والثالثة التأكيد، فقد بانتا منك ولا يحل لك مراجعتهما ولا الزواج بهما حتى تتزوجا وتنكحا زوجاً غيرك، وكونهما حاملين لا يغير من الأمر شيئاً، وراجع الفتوى رقم: 23639. والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ(60/78)
لا يؤثر في صحة التطليقات عدم تسجيلها لدى المحكمة
تاريخ 02 شوال 1424 / 27-11-2003
السؤال
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. أنا متزوج منذ 8 سنوات، وقد سبق أن طلقت 3 مرات ولكن لم أثبتها لدى المحكمة، وفي الواقع أنا لا أعلم هل طلقاتي الثلاث واقعة أو أن بعضها وقع، أفيدوني؟ أثابكم الله.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإنك ذكرت أنك طلقت زوجتك ثلاث تطليقات، وعليه فقد بانت منك بذلك بينونة كبرى، ولا تحل لك إلا بعد زوج، لقول الله تعالى: فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ [البقرة:230]. ولا يؤثر في صحة هذه التطليقات عدم تسجيلها في وثيقة أو عند محكمة ما دمت قد تلفظت بها. والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ(60/79)
الطلا ق الثلاث إذا وقع في كلمة واحدة يقع
تاريخ 02 شوال 1424 / 27-11-2003
السؤال
أنا امرأة مسلمة طلقني زوجي وأنا حامل في الشهر السادس في حضور أهلي بهذا اللفظ وفي جلسة واحدة:"أنت طالق طالق طالق وبالثلاث طالق." ثم بدأ يشتمني فسأله أبي ألم تطلق قال نعم ثم ذهب وأخبر والديه بأمر الطلاق ثم خرج فأخبر أصدقاءه، الآن أريد أن أعرف هل هذه الطلاق يعد بينونة صغرى أم هل هو بينونة كبرى فلا أحل له؟ أفيدوني؟ جزاكم الله خيراً.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الذي عليه جمهور أهل العلم لزوم الطلاق الثلاث إذا وقع في كلمة واحدة، كما هو مفصل في الفتوى رقم: 5584.
كما أن طلاق المرأة الحامل صحيح بلا خلاف، كما في الفتوى رقم: 8094.
وعليه فإن الزوج المذكور لا يحل لك نكاحه إلا بعد زواجك من غيره وحصول جماع ثم طلاق، بدليل ما ثبت في الصحيحين واللفظ للبخاري: إن امرأة رفاعة القرظي جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله إن رفاعة طلقني فبت طلاقى وإني نكحت بعده عبد الرحمن بن الزبير القرظي وإنما معه مثل
الهدبة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعلك تريدين أن ترجعي إلى رفاعة، لا حتى يذوق عسيلتك وتذوقي عسيلته.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ(60/80)
طلق امرأته ثلاثا وهو في حالة عصبية
تاريخ 25 شعبان 1424 / 22-10-2003
السؤال
شخص في حالة شجار وغضب مع زوجته، فقال لها: أنت طالق بثلاثة وهو في حالة عصبية وهو في الحقيقة وفي نيته لا يريد الانفصال عن زوجته، مع العلم بأنه لديه معها أربعة بنات. ولكم مني جزيل الشكر، أفتوني في هذه الحالة.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد طلقت منك زوجتك طلاقا بائنا بينونة كبرى، أي حرمت عليك، ولا تحل لك حتى تعتد منك ثم تتزوج برجل آخر زواج رغبة، فإذا طلقها واعتدت منه، جاز لك الزواج بها، وهذا هو قول الجمهور، ولا عبرة بالغضب هنا، وقد نقل الإجماع على ذلك جمع من الأئمة، منهم ابن رجب في "شرح الأربعين".
ويستثنى من ذلك حالة واحدة، وهي أن يكون عقلك قد زال بالكلية، قال في "مطالب أولي النهى": ويقع الطلاق ممن غضب ولم يزل عقله بالكلية، لأنه مكلف في حال غضبه. اهـ.
وقد سئل الإمام شهاب الدين الرملي الشافعي كما في الفتاوى عن الحلف بالطلاق في حال الغضب؟ فأجاب: بأنه لا اعتبار بالغضب فيها، نعم إن كان زائل العقل عذر. اهـ.
وانظر الفتوى رقم:12600.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ(60/81)
قال لها مرات أنا طلقتك
تاريخ 19 شعبان 1424 / 16-10-2003
السؤال
بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السؤال: لدي بنت عمتي زوجها يعمل في السعودية وتحدث بينهم مشاجرات كذا مرة يقول لها: أنا طلقتك ومرة يقول لها: أنت غير مصدقة إني أنا طلقتك، ويعود يكلمها في التليفون هذا الشخص عندما يعود إلى بيته ماذا يكون الحكم؟ وهل تكون مطلقة أم ماذا أرجو الإفادة الصحيحة أعزكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالزوج المذكور إذا كان قد طلق زوجته ثلاث مرات، فإنها قد حرمت عليه حتى تنكح زوجا غيره ويطلقها.
والزوجة المذكورة إذا كانت قد تحققت أن زوجها قد طلقها ثلاثا، فيجب عليها عدم تمكينه من نفسها، وعدم التزين له إلا إذا أكرهها على ذلك بوسيلة إكراه معتبرة كالضرب الشديد مثلا، وأن تسعى للخلع منه بإعطائه مالا حتى يُطَلِّقها.
قال خليل في مختصره في شأن الزوجة التي سمعت زوجها يقر بوقوع الطلاق: ولا تُمكِّنْهُ زوجته إن سمعت إقراره وبانت ولا تتزين إلا كُرها، ولْتَفْتَدِ منه. انتهى.
وينبغي رفع المسألة المذكورة إلى المحاكم الشرعية.
وراجع الفتوى رقم: 10425.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ(60/82)
إذا ادعت أن زوجها طلقها وهو ينكر ذلك
تاريخ 12 رجب 1424 / 09-09-2003
السؤال
السلام عليكم أريد أن أسال عن ما يلي: أنا متزوجة وزوجي طلقني المرة الأولى قبل ثلاثة شهور تقريبا طلقة أولى، ثم أرجعني رغما عني, وقبل شهر طلقني مرتين متتاليتين، وتزوجت سرا برجل آخر، ما حكم الشرع في الطلاق من زوجي الذي لا يعتبر أني مطلقة ويريد إرجاعي؟ وما حكم الشرع في زواج السر من رجل آخر؟ أرجو الإجابة وشكرا. منى من المغرب العربي
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فقد سبق الجواب عن هذا السؤال برقم: 36579. ونضيف هنا أن محل بينونة السائلة من زوجها في المسألة المطروحة مشروط بشرطين: أولهما: أن لا يكون قصده من الطلقتين المتتاليتين تأكيد أولاهما بالثانية. أما إن كان قصده من الثانية تأكيد الطلقة قبلها، فإنهما تحسبان طلقة واحدة، ولا تبينين منه بذلك ما دام لم يطلقك قبل إلا طلقة واحدة. الشرط الثاني: أن تكون الطلقات الثلاث ثابتة ببينة أو إقرار الزوج، وإلا فإن الطلاق لا يثبت إلا بشاهدين أو إقرار من الزوج، ولا أثر لدعوى المرأة أن زوجها طلقها مع إنكاره هو لذلك. وفي الأخير ننصح بمراجعة المحاكم الشرعية في هذه المسألة، وفي ما شابهها من المسائل المتعلقة بالطلاق والمناكرة فيه، ونؤكد على ذلك، ونقول بأن الفتوى لا يصح أن يعمل بمقتضاها في ذلك النوع من المسائل. والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ(60/83)
استفزته زوجته فتلفظ بالطلاق، فما الحكم؟
تاريخ 04 رجب 1424 / 01-09-2003
السؤال
أنا حدث بيني وبين زوجتي خلاف واستفزتني زوجتي وقالت لي لو أنت رجل طلقني. فقلت لها أنت طالق. وتكرر هذا الأمر ثلاث مرات. فما الحكم في هذا الأمر؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإن كان الحال على ما ذكرت فقد بانت منك هذه الزوجة بينونة كبرى، فلا تحل لك حتى تنكح زوجا غيرك، ويدخل بها دخولا حقيقيا، ثم يطلقها أو يموت عنها، كما قال سبحانه: فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّه [البقرة: 230]. وهذا لأن الظاهر وقوع كل حالة استقلالا عن الأخرى، فإن كان التكرار في نفس المجلس لتأكيد الطلاق الأول، فهي حينئذ طلقة واحدة، وراجع الفتوى: 4010 لمزيد من الفائدة. وتنبه إلى أمرين: الأول: أن الطلاق ليس السبيل الوحيد لحل المشاكل الزوجية، فكن منه على حذر، إذ أن عاقبته الندم في الغالب، والزم العلاج الرباني لنشوز المرأة، وقد أوضحناه في الفتوى رقم: 1103. الثاني: أنه لا ينبغي أن يكتفى في مثل هذه المسائل بالفتوى، بل لا بد من مراجعة المحكمة الشرعية، فهي أجدر بالبت في مثل ذلك. والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ(60/84)
الزائد على ثلاث طلقات لا أثر له
تاريخ 20 جمادي الثانية 1424 / 19-08-2003
السؤال
شخص قال لزوجته أنت طالق أكثر من ثلاث مرات وهو لا يعرف عدد المرات التي قالها وفي بعضها كان في حالة غضب شديد أو سكر والعياذ بالله . ولكي يصلح الأمر الآن فقد طلق زوجته ( طلاق خلع ) أمام المحكمة الأسبوع الماضي . فما حكم إرجاع زوجته والطريقة الشرعية لذلك ؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فقد بينا في الفتوى رقم: 4269 حكم تطليق الرجل زوجته ثلاثاً في حالة الغضب، وبينا هناك أن المعتمد من أقوال العلماء أن زوجته بانت منه بينونة كبرى، ولا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره. والذي ظهر لنا من السؤال أن هذا الزوج متيقن من أنه طلق زوجته ثلاث تطليقات، ولكنه يشك في الزائد على الثلاث، وهذا لا أثر له. وأما عن طلاق السكران، فقد مضى الجواب عن ذلك في الفتوى رقم: 11637 فلتراجع. وإذا بانت المرأة من زوجها، فإن مخالعته لها لا تفيد شيئاً، لأنها ليست زوجة له. والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ(60/85)
الطلاق الثلاث تترتب عليه آثاره
تاريخ 19 جمادي الثانية 1424 / 18-08-2003
السؤال
رجل طلق زوجته الطلقة الثالثة لظنه أنها فعلت شيئاً أغضبه، ثم تبين له أنها قد اختلت عقلياً قبل فعلها لذلك الشيء .. وهو يشعر الآن أنه ظلمها بتسرعه في الطلاق قبل أن يتبين له اختلال عقلها .. أفتونا جزاكم الله خيراً فيما يجب على الرجل فعله؟ ، وهل يمكن التراجع عن الطلاق ؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فهذه المرأة قد طلقت من زوجها وبانت منه بينونة كبرى، ولا تحل له حتى تنكح زوجًا غيره. وإذا كان يشعر بأنه ظلمها فليحسن إليها بقضاء حاجاتها ومواساتها والإحسان إليها. وليتنبه إلى أنها أصبحت أجنبية عنه كسائر الأجنبيات. والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ(60/86)
عدة ونفقة وسكنى المطلقة ثلاثا
تاريخ 18 جمادي الثانية 1424 / 17-08-2003
السؤال
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. سؤالي - بارك الله فيكم ونفع الله بعلمكم - أين تعتد المرأة المطلقة ثلاث طلقات في وقت واحد؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالمطلقة ثلاثًا إذا لم تكن حاملاً، لا نفقة لها ولا سكنى. فتعتد في بيت أهلها؛ لما في الصحيحين عن فَاطِمَةُ بِنْتُ قَيْسٍ قالت: طَلّقَنِي زَوْجِي ثَلاَثاً عَلَى عَهْدِ النبيّ صلى الله عليه وسلم. فَلَمْ يَجْعَلْ لِي نَفَقَةَ ولاَ سُكْنَى. وفي بعض الروايات: إنما السكنى والنفقة لمن كان لزوجها عليها رجعة. وعند أحمد وأبي داود : لا نَفَقَةَ لَكِ إلاّ أنْ تَكُونِي حامِلاً.
فدل على أن الحامل البائن تجب لها نفقة ولها السكن كذلك. وهذا محل إجماع. قال ابن قدامة رحمه الله: وجملة الأمر أن الرجل إذا طلق امرأته طلاقًا بائنًا، فإما أن يكون ثلاثًا أو بخلعٍ أو بانت بفسخٍ، وكانت حاملاً فلها النفقة والسكنى بإجماع أهل العلم؛ لقول الله تعالى: أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ[الطلاق:6].
وفي بعض أخبار فاطمة بنت قيس: (لا نفقة لك إلا أن تكوني حاملاً)؛ ولأن الحمل ولده فيلزمه الإنفاق عليه، ولا يمكنه النفقة عليه إلا بالإنفاق عليها، فوجب كما وجبت أجرة الرضاع. اهـ
وقال عن غير الحامل: وإن كانت حائلاً، فلا نفقة لها، وفي السكنى روايتان: إحداهما: لها ذلك، وهو قول عمر وابنه وابن مسعود وعائشة، وفقهاء المدينة السبعة ومالك والشافعي، للآية. والرواية الثانية: لا سكنى لها ولا نفقة، وهي ظاهر المذهب، وهو قول علي وابن عباس وجابر وعطاء وطاووس والحسن وعكرمة
وميمون بن مهران وإسحاق وأبي ثور وداود. وقال أكثر العراقيين: لها السكنى والنفقة، وبه قال ابن شبرمة وابن أبي ليلى والثوري والحسن بن صالح وأبو حنيفة وأصحابه، والبتي والعنبري؛ لأن ذلك يروى عن عمر وابن مسعود، ولأنها مطلقة فوجبت لها النفقة والسكنى.. اهـ
والراجح هو ما ذهب إليه أحمد رحمه الله، فلا نفقة ولا سكنى للمطلقة البائنة، إلا أن تكون حاملاً. قال ابن عبد البر رحمه الله: لكن من طريق الحجة وما يلزم منها قول أحمد بن حنبل ومن تابعه أصح وأحج؛ لأنه لو وجب السكنى عليها، وكانت عبادة تعبدها الله بها لألزمها ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يخرجها عن بيت زوجها إلى بيت أم شريك ولا إلى بيت ابن أم مكتوم. انتهى من التمهيد (19/151).
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ(60/87)
حكم الطلاق الثلاث بلفظ واحد
تاريخ 15 جمادي الثانية 1424 / 14-08-2003
السؤال
أنا شاب في الثامنة عشرة من عمري وأبي توفي وعمي تزوج أمي ولما عملت في أحد المطاعم حلف يمينا بالطلاق الثلاث أن لا أذهب وذهبت، هل يكون عمي في هذه الحالة حراما على أمي؟ ولكم جزيل الشكر؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد اختلف في الحلف بالطلاق هل يقع إذا حصل المعلق عليه أو لا يقع، فذهب جمهور العلماء إلى أنه يقع، لكونه طلاقاً معلقاً بشرط، فيقع بحصول الشرط.
واختار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عدم وقوع الطلاق إذا كان الحالف يريد المنع والزجر لا الطلاق، ويلزمه في تلك الحالة كفارة يمين فقط، وانظر ذلك في الفتوى رقم: 2041.
كما اختلف أيضاً في وقوع الطلاق ثلاثاً إذا كان بلفظ واحد، والذي عليه الجمهور هو وقوع الثلاث بلفظ واحدٍ.
وبناء على ذلك، فإن أمك تحرم على عمك، حتى تنكح زوجاً غيره على ما رجحه جمهور أهل العلم.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ(60/88)
المرجع في هذا إلى قول القاضي
تاريخ 12 جمادي الثانية 1424 / 11-08-2003
السؤال
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طلقت زوجتي بعد الدخول بها وأعطيتها كل حقوقها، ثم راجعتها على يد مأذون بعقد ومهر جديدين ثم طلقتها لثاني مرة، وعند
سؤال المأذون لي قلت له اكتبها الطلقة 3 أو4 بأعصاب مدمرة، فكتبها الثالثة، ثم رفعت دعوة لتصحيح الطلاق، وحقق القاضي، ثم أمر بتصحيحه إلى طلقة ثانية، فما رأي لجنة الفتوى في هذه المسألة؟ وجزاكم الله خيرا.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فما دام القاضي قد حكم في المسألة ولم يحسب عليك طلقة ثالثة فالقول قوله؛ لأن القاضي إنما يحكم عادة بناء على علم شرعي مع الأخذ بواقع القضية المعينة والاستفصال فيها. ولكن للفائدة تمكنك مراجعة الفتوى رقم: 16235 بشأن الطلاق في الغضب الشديد. والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ(60/89)
ما طلاق أو خلع
تاريخ 24 جمادي الأولى 1424 / 24-07-2003
السؤال
كنت متزوجا قبل ست سنوات، وصار الطلاق سريعا بحيث لم نكمل على زواجنا سنة واحدة، والأسباب كانت خصومات أهلية توارثناها، وعدم قدرة كل طرف على فهم الآخر، وعلى أثر ذلك تفاقمت المشاكل الزوجية، وكان رد الفعل من قبل أب الزوجة أنه طلب الطلاق لابنته ودفع المهر كاملا، واشترط في الطلاق أن يكون ثلاث مرات، وطلب مني القول عند الطلاق حِله لأي رجل آخر، يعني كنت لم أطلقها من على يقين أي من حريتي، سؤالي هل يجوز أن أرجع زوجتي من جديد؟ بحيث أتمنى نسيان الماضي، أرجو منكم الرد جزاكم الله خيرا؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإذا حصل منك تلفظ بالطلاق ثلاثًا لزوجتك، فقد بانت منك بينونة كبرى لا تحل لك إلا بعد زوج؛ لقول الله تعالى: فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ[البقرة:230]. أما إذا كنت قبلت الخلع فقط، ولو لم يحصل منك تلفظ بالطلاق فالراجح، من أقوال أهل العلم أنها قد بانت منك بواحدة؛ لأن الخلع طلاق كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 7820. وعلى كلا الاحتمالين فالزوجة أصبحت في حل من الزواج بعد انتهاء عدتها منك. والذي ننصحك به أن ترجع إلى المحاكم الشرعية في بلدك وتوضح لها مشكلتك، فمسائل النزاع لا يقطع النزاع فيها ويحسمه إلا حكم القاضي. والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ(60/90)
الطلاق ثلاث مرات في التيلفون
تاريخ 12 جمادي الأولى 1424 / 12-07-2003
السؤال
رجل حلف يمين الطلاق ثلاث مرات على امرأته في التيلفون، ما الحل؟ وشكرا.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإن كنت قد علقت طلاق زوجتك على أمر فحصل ذلك الأمر فقد وقع الطلاق، ويقع من حيث العدد على ما لفظت أو نويت، فإن قلت: إن فعلتِ كذا فأنتِ طالق بالثلاث، أو فأنت طالق طلقتين. وقع ما تلفظت به. وإذا قلت: إن فعلتِ كذا فأنت طالق، إن فعلتِ كذا فأنت طالق، إن فعلت كذا فأنت طالق، ونويت التأكيد، وقع الطلاق واحدة. وإن نويت التأسيس (أي إثبات معنى جديد عند كل جملة) وقع الطلاق ثلاثًا. وهذا ما سبق أن بينَّاه في الفتوى رقم: 31034 والفتوى رقم: 33333. والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ(60/91)
مسائل في الطلاق
تاريخ 02 ربيع الثاني 1424 / 03-06-2003
السؤال
بسم الله الرحمن الرحيم
السؤال الأول: نويت أن أطلق امرأتي وصممت على ذلك ثم تراجعت عن قراري في هذه الحالة هل يقع الطلاق؟.
السؤال الثاني: رجل طلق امرأته دون شهود ثم أنكر ذلك ما حكم ذلك وهل الطلاق واقع؟.
السؤال الثالث: عندما يطلق الرجل زوجته ويريد إرجاعها قبل أنتهاء العدة وهي في منزلها ولم تخرج منه كيف يتم الصلح بينهما؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وع لى آله وصحبه أما بعد: فمجرد النية من غير تلفظ بالطلاق لا يعد طلاقاً، وق د تقدم الكلام عن ذلك في الفتوى رقم: 8811 ولا يشترط في الطلاق أن يكون أمام شهود، وقد تقدم ذ لك في الفتوى رقم: 10423 ومن طلق زوجته دون شهود، ثم أنكر فقد وقع في الكذب، وإذا عاشر زوجته بعد هذا الطلاق من غير رجعة، فإن كان الطلاق رجعياً، فقد وقع في ا لزنا والعياذ بالله. هذا بالنسبة للديانة. أما بالنسبة للقضاء، فإن القاضي لا يحكم بالطلاق إل ا ببينة، أو إقرار، ومن أراد أن يراجع زوجته في الطلاق الرجعي فله ذلك ما لم تنته ع دتها، سواء كانت في بيته أو غيره. قال تعالى: وَب ُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ [البقرة:228]. ولا يشترط في هذا الرجوع مهر ولا عقد ولا شهود، لأن ها ما زالت زوجته. والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ(60/92)
زوجتك لا تحل لك حتى تنكح زوجا غيرك نكاح رغبة
تاريخ 16 ربيع الأول 1424 / 18-05-2003
السؤال
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على محمد وآله وصحبه وبعد: مشكلتي هي أني كنت متزوجاً بامرأة أنجبت لي ولداً وقد طلقتها في المرة الأولى ثم راجعتها ثم طلقتها ثانية وكانت حاملا ثم راجعتها ثم طلقتها ثالثة طلاقا سنياً مشهداً عليه وكنت في حالة غضب شديد لكن كنت واعياً بما يجري حولي ونظراً لما أعانيه من وحدة بعد وفاة أمي ومسؤولية تربية ولدي التي أظن أنني مقصر فيها والخوف من أرتكاب المعاصي والرفض من تزوج امرأة غير التي طلقتها أرجو من مشايخنا أن يفتوني في إمكانية مراجعة زوجتي وما قولكم في الآية التي يقول فيها الله تعالى: (فإن طلقها فلا جناح عليها أن يتراجعا إن ظنا أن يقيما حدود الله). وقال تعالى: (يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن)؟.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فما دمت قد طلقت زوجتك ثلاث تطليقات، فقد بانت منك ولا تحل لك حتى تنكح زوجاً غيرك نكاح رغبة لا نكاح تحليل، وراجع الفتوى رقم: 3712، والفتوى رقم: 15478، والفتوى رقم: 4093. وقد بينا معنى قوله تعالى: فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ [الطلاق:1]. في الفتوى رقم: 8947. وبينا كذلك معنى قوله تعالى: إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ [البقرة:230]. في الفتوى رقم: 30663. والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ(60/93)
هل يقع الطلاق إذا قال: " هي طالق بالثلاث ويشهد الله والرسول " ؟
تاريخ 15 ربيع الأول 1424 / 17-05-2003
السؤال
أنا طلقني زوجي في حالة غضب أمام حماتي لأنها أفسدت علي ، المهم قال هي طالق بالثلاث ويشهد الله والرسول ثم قال نفس الكلام بعد دقيقة أنا لم أكن عنده عندما طلقني فما الحكم الشرعي وهل تعتبر لي طلقة أولي؟ وشكراً.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فأكثر أهل العلم على وقوع الطلقات الثلاث في هذه الصورة المذكورة في السؤال، وقد سبق الكلام في ذلك في الفتوى رقم: 5584. والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ(60/94)
الطلاق بقصد التهديد
تاريخ 02 ربيع الأول 1424 / 04-05-2003
السؤال
أنا رجل متزوج وأب لطفلة وقليل الإلمام بالأمور الدينية، فحدث في يوم أن اختلفنا أنا وزوجتي على أمر ما فنتج عن ذلك أن قلت لها إنك طالقة بالثلاث دون أن أعني ما أقوله حيث إنني كنت أقصد تخويفها وليس تطليقها، وللإشارة فمن المستحيل أن
نفترق وخاصة أننا أبوان لطفلة ونعيش الآن في سعادة وهناء، فما حكم الشرع في ذلك؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن من طلق زوجته بصيغة صريحة في الطلاق كقوله لها أنت طالق أو مطلقة أو طلقتك وما شابه ذلك طُلقت ولو كان بقصد التهديد أو الهزل أو غير ذلك، لقوله صلى الله عليه وسلم : ثلاث جدهن جد وهزلهن جد: النكاح والطلاق والرجعة . رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه، وحسنه الألباني
أما من طلق زوجته ثلاث تطليقات بلفظ واحد، فالجمهور من أهل العلم على أنها تحرم عليه ولا تحل له حتى تنكح زوجا غيره.
وما دمت قد طلقت زوجتك بلفظ صريح في حالة اختيار منك ووعي، فقد طلقت بلا خلاف، وبما أنك قد طلقتها ثلاث تطليقات بلفظ واحد فالراجح عندنا والذي عليه الجمهور أنها حرمت عليك ولا يحل لك أن تقربها لا بزواج ولا غيره حتى ينكحها زوج غيرك زواج رغبة ويدخل بها ويطلقها، فعندئذ يجوز لك أن تتزوجها زواجا جديدا إذا رضيت بعد أن تنتهي عدتها و ننبه السائل إلى أن قوله: من المستحيل أن نفترق، لفظ لا ينبغي أن يصدر من مسلم، لأن المسلم مقيد بالأوامر الشرعية، فما نهاه عنه الشرع انتهى عنه وكف، وما أمره به امتثله، وليس له الخيرة في أمره، قال تعالى: وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْراً أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ [الأحزاب: 36]. وقال: إِنَّمَا كَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ أَنْ يَقُولُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا [النور: من الآية51].
وراجع المحكمة الشرعية في بلدك إن كانت فيه محاكم شرعية.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ(60/95)
الوطء بعد البينونة زنا
تاريخ 26 صفر 1424 / 29-04-2003
السؤال
شخص أرسل زوجته إلى أهلها وكتب في رسالة تركها أنت طالق وبعد شهر من ذلك كتب رسالة أراد إرسالها إليها ثلاث مرات أنت طالق أنت طالق أنت طالق وهو كان ينوي ذلك نظراً للمشاكل التي بينهما رغم أنهما حديثا الزواج وأصبح لا يكلمها في الهاتف ولا يسأل عنها وبعد مدة شهر ونصف تفاجأ بسفرها وقدومها إليه مع العلم أنه في بلد وهي في بلد وهي تعيش معه الآن مدة ثلاثة أو أربعة أشهر بعد كتابته لكلمات الطلاق فهل الطلاق أصبح بائناً بينونة كبرى؟ وهل يجوز أن تبقى معه في نفس البيت طوال هذه المدة؟ وفي حالة ما إذا حدث جماع بينهما فهل يعتبر ذلك زنا؟
وجزاكم الله عنا كل الخير.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا كنت تنوي تأكيد الطلاق بكتابتك: أنت طالق، أنت طالق، أنت طالق، ولم تنو ثلاث طلقات، فقد وقعت طلقتان: الطلقة التي كتبتها في الرسالة التي تركتها زوجتك، والطلقة التالية التي أردت أن تبعث بها إليها، إلا إذا كانت نيتك عند كتابة الطلاق لتبعث به إليها مجرد إخبارها بما أوقعته من الطلاق السابق الذي كُتب في الرسالة التي تركتها زوجتك، فيكون ما وقع من الطلاق، طلقة واحدة ويجوز لك ارتجاعها ما دامت عدتها.
أما إذا كنت تنوي ثلاث طلقات بقولك: أنت طالق، أنت طالق، أنت طالق، فقد بانت منك، ولا يحل لك زواجها حتى تنكح زوجاً غيرك نكاح رغبة لا نكاح تحليل، ثم يطلقها.
وما وقع بينكما من جماع في حالة أنها قد بانت منك فهو زنا، ويجب عليك أن تفارقها، قال الله تعالى: وَلا تَقْرَبُوا الزِّنَى إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلاً [الإسراء:32].
وعليك أن تتوب إلى الله وتكثر من استغفاره على ما سلف منك طيلة الفترة السابقة، وإذا كانت المرأة لم تعلم بهذا الطلاق البائن، وقد كتمته عنها، فقد بئت بإثمك وإثمها، وإن كانت تعلم أنها قد بانت منك فهي شريكتك في الإثم، وارتكاب ما حرم الله.
والواجب عليكما على كل حال أن تلتزما حدود الله، وأن تفترقا وتسارعا إلى التوبة، فمن تاب تاب الله عليه، ومن أصر على المعصية فلن يُعْجِزَ الله ولن يضر إلا نفسه، وانظر الفتوى رقم: 28748.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ(60/96)
المطلقة ثلاثا تعود بثلاث طلقات جديدة بالإجماع
تاريخ 19 صفر 1424 / 22-04-2003
السؤال
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته... وبعد:
نعلم أن الرجل يستطيع أن يطلق زوجته ثلاث مرات، وبعدها لا تحل له حتى تنكح غيره، فإذا نكحت غيره كم طلقة يستطيع أن يطلقها؟ هل هي ثلاث؟ أم ماذا ..؟ وجزاكم الله عنا كل خير.
والسلام عليكم..
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا طلق الرجل زوجته ثلاث مرات فقد بانت منه، ولا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره، فإن طلقها زوجها الثاني أو مات عنها جاز لزوجها الأول أن يتزوجها مرة أخرى، وتعود إليه بثلاث طلقات جديدة بالإجماع، وقد سبق بيان المسألة بالتفصيل في الفتوى رقم: 1755.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ(60/97)
حكم من قال لزوجته أنت طالق وبعد برهة كرر اللفظ ثلاث مرات
تاريخ 19 صفر 1424 / 22-04-2003
السؤال
السلام عليكم
غضبت فوقعت في لفظ يمين الطلاق ( علي الطلاق ) وإليكم ما حدث
1 - ذات مرة حلفت على زوجتي بالطلاق ولم تطعني وأفسدت يميني، سنة 1987
2 - تكرر الحدث سنة 1990
3 - ذات مرة كنت غاضبا جدا وحصل بيننا شجار باللسان وطلبت الطلاق فقلت لها أنت طالق وهنا عرفت أني ارتكبت خطأ وذهبت للجلوس في حجرة الجلوس، وبعدها بعدة دقائق ( 6 دقائق تقريبا) اشتد الخصام مرة أخرى فرجعت لها وقلت لها لقد طلقتك انتهى واستمر الجدل فكررت لها أنت طالق أنت طالق أنت طالق .
4 - مع العلم بأني لم أنطق كلمة طالق من قبل إلا في تلك المشاجرة، فهل هذه تعتبر طلقة أو اثنتان أو ثلاثة
وأنا مستعد للإجابة عن أي استفسارات للتوضيح جزاكم الله خيراً.
والسلام عليكم.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن من حلف بالطلاق وحنث في يمينه، فقد طلقت منه زوجته على قول أكثر أهل العلم.
ومن أهل العلم من قال بأن ذلك يتوقف على نيته، فإن كان يقصد الطلاق إذا حنث وقع الطلاق، وإن كان يقصد التأكيد والزجر، فإنه يعتبر بمنزلة اليمين فإذا حنث لزمته كفارة يمين.
وننبه السائل الكريم إلى أنه لا يجوز للمسلم أن يحلف بغير الله تعالى، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان حالفاً فليحلف بالله أو ليصمت. رواه البخاري ومسلم.
والحلف بالطلاق والتهديد به واتخاذه وسيلة للضغط على الزوجة وإلقائه في كل وقت، كل ذلك له آثاره المدمرة على الأسرة وليس من خلق المسلم.
وأما قولك لها: أنت طالق، فهذا يعتبر طلقة باتفاق أهل العلم سواء أكنت جادا أم كنت هازلاً، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاث جدهن جد، وهزلهن جد: النكاح والطلاق والرجعة. رواه الترمذي وأبو داود وابن ماجه.
وأما قولك لها: أنت طالق، أنت طالق، أنت طالق" فإن كان قصدك التوكيد للأولى فهي طلقة واحدة، وإن لم تقصد شيئاً فهي طالقة واحدة لأن السياق لم يرد فيه حرف عطف يقتضي المغايرة، وإن كان قصدك أنها طالق ثلاثاً حسب ما لفظت فقد بانت منك بينونة كبرى، ولمزيد من الفائدة والتفصيل نحيلك إلى الفتوى رقم: 6396.
ونظراً لتشعب هذه المسألة وعدم الوقوف على بعض جوانبها، فإن الكلمة الأخيرة فيها تحتاج إلى توضيح بعض الجوانب أو مشافهة صاحبها.
ولهذا ننصح السائل الكريم بالرجوع إلى المحكمة الشرعية فهي صاحبة هذا الشأن والقول الفصل فيه.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ(60/98)
حكم من يحلف بالطلاق باستمرار
تاريخ 11 صفر 1424 / 14-04-2003
السؤال
لي صديقة زوجها يحلف دائما ويقول ( عليّ الطلاق لن يحدث .... ) وأحيانا يحدث الشيء الذي حلف عليه، وهي تريد أن تعرف هل الحلف يعتبر طلاقاً أم لا؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فمن حلف بالطلاق على فعل شيء أو تركه أو حصول شيء أو عدم حصوله، ثم جرى الأمر على خلاف ما حلف عليه، فقد طلقت منه زوجته سواءً قصد الطلاق أو لم يقصد، وعلى هذا أكثر أهل العلم وهو الراجح كما في الفتوى رقم: 9275
وعليه؛ فما دام هذا الرجل يحلف باستمرار قائلاً "علي الطلاق لن يحدث كذا..." ثم يحدث ما حلف عليه، فقد طلقت منه زوجته من أول يمين صدرت منه بهذه الصورة، فإن لم يكن راجعها قبل انقضاء عدتها فقد بانت منه بينونة صغرى يمكنه بعدها أن يتزوجها بعقد جديد ومهر وولي وشاهدين.
وإن كان قد راجعها بعد وقوع الطلاق ثم أوقع الطلاق ثم راجعها ثم أوقع الطلاق فقد بانت منه بينونة كبرى، ولا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره ثم يطلقها؛ بشرط ألاّ يكون محللاً.
ونود أن نوضح هنا كيفية الرجعة فنقول: الرجعة تحصل بالقول وبالفعل، وقد قسم الفقهاء الأقوال إلى قسمين:
الأول: صريح كلفظ راجعتك أو ارتجعتك إلى نكاحي، وهذا القسم تصح به الرجعة ولا يحتاج إلى نية.
الثاني: كناية وهي الألفاظ التي تحتمل معنى الرجعة ومعنى آخر غيرها، مثل أن يقول لها "أنت عندي كما كنت" فيحتمل كما كنت زوجة ويحتمل كما كنت مكروهة، ولذلك تحتاج هذه الألفاظ إلى نية من الزوج، وهو أدرى بنفسه ويصدّق فيما ادعى.
وأما الأفعال: فقد ذهب الحنفية إلى أن الجماع ومقدماته كاللمس والتقبيل ونحوهما بشهوة تحصل به الرجعة.
وذهب المالكية إلى صحة الرجعة بالفعل كالوطء ومقدماته كالتقبيل بشهوة بشرط أن ينوي الزوج بهذه الأفعال الرجعة.
وذهب الشافعية إلى عدم صحة الرجعة بالفعل مطلقاً سواء كان بوطء أو مقدماته، وسواء كان الفعل مصحوباً بنية الزوج للرجعة أو لا.
وذهب الحنابلة إلى التفريق بين الوطء وبين مقدماته فرأوا أن الرجعة تحصل بالوطء ولو لم ينو الرجعة.
وأما مقدمات الوطء فقد اختلفوا في حصول الرجعة بها، والرواية المعتمدة عندهم عدم حصول الرجعة بها.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ(60/99)
أحوال الطلاق بلفظ الثلاث
تاريخ 26 محرم 1424 / 30-03-2003
السؤال
قلت لزوجتي الطلاق بعدد الكلمات الثلاث في حالة غضب مني مع أنني أقسمت لها بأني سوف أطلقها إن قامت بالرد علي ولكن لم تتوقف وتكف عن ذلك فقلت ما قلته وأنا في حال غضب وذكرت التحريم ثلاثا ومع العلم بأن لي منها ثلاث بنات وهي أجنبية مسلمة والآن حاصلة على جنسية بلدي ولكن المشاكل منها دائمة فهي بصراحة والحق أقول عيشتها لا تطاق ولكن من أجل بناتي فقط أعيش معها وأنا في حيرة من أمري علماً بأنها لم تخرج من البيت حتى الآن ولم ترض بالطلاق وتقول لم ولن أترك بناتي وعليك فى حال تنفيذك لذلك أن تعطيني منزلا وأن تصرف علي ومعي بناتي لما لا نهاية البنات الأولى 14 الثانية 12 الثالثة 7 سنوات أرجو منكم الإجابة.
وجزاكم الله عنا خير الجزاء وجعلنا وإياكم ممن يعملون على طاعته وأثابكم الجنة إن شاء الله
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلم تبين لنا -وفقك الله- كيفية وقوع الطلاق.
وعلى كل حال، فإن كنت قد أوقعت الطلاق بتكرير لفظه دون فصل بحرف من حروف العطف وأردت التأكيد كأن تقول: أنت طالق.. طالق.. طالق، فهي طلقة واحدة، وإن كنت تريد إنشاء الطلاق عند كل لفظ فهو ثلاث عند جماهير أهل العلم، وعليك أن تراجع المحاكم الشرعية الموجودة في بلدك للفصل في ذلك.
فإن كان الطلاق بالثلاث قد وقع، فقد بانت منك زوجتك بينونة كبرى لا تحل لك إلا بعد أن تنكح زوجاً غيرك نكاح رغبة لا يقصد منه تحليلها لك.
وإن كان الطلاق لم يقع منك إلا مرة واحدة في الحالة التي ذكرت أومرتين -إن لم تكن قد تقدمت طلقة قبل ذلك- فلك أن تراجعها ما دامت في العدة، ولكن عليك كفارة ظهار إن كنت قصدت بتحريمها على نفسك الظهار، وانظر للتفصيل الفتوى رقم: 2182، والفتوى رقم: 14259.
وترجى مراجعة الفتاوى التالية للأهمية: فتوى رقم: 1217، والفتوى رقم: 2050، والفتوى رقم: 2056.
وفي حالة وقوع الطلاق بائناً فليس للزوجة نفقة ولا كسوة ولا سكنى إلا أن تكون حاملاً، فتجب لها هذه الأمور حتى تضع حملها، وانظر للتفصيل فتوى رقم: 3386.
وأما الأولاد، فتجب لهم النفقة وتوابعها ما داموا فقراء عاجزين عن الكسب.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ(60/100)
من أحكام الطلاق
تاريخ 23 محرم 1424 / 27-03-2003
السؤال
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
أعرض على سيادتكم أمري، ووفقكم الله وبعد:
أنا والحمد لله تزوجت وأنجبت ثلاثة أولاد، وكانت زوجتي (أمهم) بها بعض الأمور التي حاولت جاهدا أن أقومها ولكن الطبع يغلب التطبع، حتى أنني تلفظت بالطلاق مرتين، أولاهما: قلت لها أثناء النقاش حتى أجعلها تسكت أنتي طالق، والأخرى كذلك.
ولما يئست فكرت جديا بالزواج ووفقت إلاَّ أنها أصرت على الطلاق
فلما أصرت طلقتها وتزوجت،
ولكن حنيني لأولادي أن أكون بجانبهم فأريد أن أتزوجها مرة أخرى فهل من حل؟
ثانيا: طلقتها ولكن الأمور بفضل الله تسير على ما قاله القران تسريح بإحسان، فتركت لها المنزل بما فيه وأعطيهم نفقتهم ودوما أزورهم، علما بأننا نقيم على مقربة من منزل أمَّ أولادي .
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن سؤال السائل الكريم ليس بواضح، ولكننا نقول له: إنه إذا كان طلق زوجته ثلاث مرات وهذا هو ما يفهم من السؤال، فإنها قد بانت منه بينونة كبرى، ولا يحل له الرجوع إليها حتى تنكح زوجاً غيره نكاح رغبة لا نكاح تحليل، فإذا طلقها وتمت عدتها جاز له أن يتزوجها بشروط الزواج المعروفة، قال الله تعالى: فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ [البقرة:230].
وأما إذا كان طلقها دون الثلاث فلا مانع من الرجوع إليها، فإذا كانت في العدة فله الرجوع بدون عقد ولا صداق، وأما إذا كانت قد خرجت من العدة فيتوقف على رضا وليها وعقد جديد وصداق.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ(60/101)
هل بوسع القاضي إعادة المطلقة بالثلاث لزوجها
تاريخ 07 محرم 1424 / 11-03-2003
السؤال
هل يجوز الرجل أن يرجع مطلقته التي سبق تطليقها ثلاث طلقات بقسيمة من المحكمة إذا كانت المرأة راضية وليس لها من يعولها ولها طفل منه؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد جاء النص القرآني الصريح بعدم جواز عودة المطلقة ثلاثاً إلى زوجها المطلق حتى تنكح زوجاً غيره، فقد قال تعالى: فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ [البقرة:230].
ولا عبرة بفقرها أو عدم وجود من يعولها، كما أنه لا عبرة بوجود الأطفال أو عدمهم، وعلى من أراد رعاية مطلقته والعناية بأولاده منها أن ينفق عليهم بتوفير المسكن والمأكل والملبس ونحو ذلك، لا أن يتعدى حدود الله تعالى، ويخالف أمره، ولا عبرة بإعادة القاضي لها إذا تيقن القاضي أن الطلقات الثلاث واقعة، لأنه لا يسع أحداً أن يخالف صريح نص القرآن أو السنة، ولو كان القاضي الذي هو نائب الإمام في شأنه، ولا يجوز لك اتباعه في هذه الحالة، لكن إذا كان القاضي قد ألغى إحدى الطلقات الثلاث أو ثنتين منها أو ألغاها كلها بناءً على أنها غير واقعة في نظره، كأن تكون الطلقة في الحيض وهو يرى عدم وقوع الطلاق في الحيض، أو يكون الطلاق ثلاثاً بلفظ واحد وهو لا يرى وقوع الطلاق بهذه الصورة ثلاثاً، ونحو ذلك من الأمور الاجتهادية، فلا يمنع والحالة كذلك أن تأخذ بحكم القاضي، ولمزيد من الفائدة راجع الفتاوى ذات الأرقام التالية: 4801، 15417، 11678.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ(60/102)