اللفظ غير الصريح الذي لم ينو به الطلاق
تاريخ الفتوى : ... 20 محرم 1427 / 19-02-2006
السؤال
كنت أداعب زوجتي وأمازحها ثم بعد ذلك تذكرت أني قلت لها كلاماً قد يفيد معناه الطلاق، وأنا لم أكن أنوي شيئاً، ثم جامعتها وأنا شبه متأكد أنه لم يقع، وإن وقع فإني أراجعها بمجامعتي لها ثم سألت أحد المشايخ فقال لي إنه لا يقع، سؤالي هو: هل علي شيء وهل تحسب علي طلقة، مع العلم بأني في بعض الأحيان تنتابني وسوسة بخصوص هذا الموضوع؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان اللفظ غير صريح في الطلاق، وإنما يحتمل معنى الطلاق، فإنه لا يقع به الطلاق إلا بالنية، وتقدم بيانه في الفتوى رقم: 6146.
وعليه فليس على الزوج شيء من الكلام الذي لم ينو به الطلاق وإن أفاد معناه الطلاق، ولا تحسب عليه طلقة، وعليه أن لا يسترسل في هذه الوساوس، ولا يلتفت إليها، فإنها من الشيطان ليوقعه في الحرج، فليستعذ بالله من شر الشيطان ووسوسته.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ(57/136)
كره الزوج وإعساره يبيحان طلب الطلاق أو الخلع
تاريخ الفتوى : ... 16 محرم 1427 / 15-02-2006
السؤال
بسم الله الرحمن الرحيم
أنا سيدة أبلغ من العمر 42 عاماً ومتزوجة منذ عشرين عاماً وعندي ثلاثة أبناء أكبرهم في الجامعة وهو الولد أما البنتان ففي الابتدائي والاعدادي
مشكلتي يا سيدي مع زوجي منذ بداية الخطوبة وأقول لك الخطوبة وليس الزواج، لأنه فعلاً منذ بداية الخطوبة ونحن نتشاجر ونتخاصم وللأسف الشديد رغم عدم اتفاقنا اكتملت الخطبة لا لشيء إلا خوف قول الناس عني إني خطبت وفسخت الخطوبة، كنت وقتها عندي 18 عاما وكنت أعمل لكلام الناس ألف حساب للأسف يا سيدي قلة الخبرة وقلة العقل. لك أن تتخيل يا سيدي حياة اثنين تزوجا وليس بينهما أي تفاهم ولا حتى حب
نعم ليس هناك حب من ناحيتي وهولا يشعر بأنه يحبني إلا في أوقات معينة وهي التي يريد مني فيها شيئا، وغير ذلك لا أرى منه غير السخرية من كل شيء على الرغم من أني في أغلب الأوقات أحاول أن أرضيه بمعاملة أو بتغيير شكلي ومن أي شيء أفعله. هذا غير أنه إنسان غير ناجح في مجال عمله، فما إن يعمل بمكان حتى يفتعل المشاجرات مع كل من حوله ويترك العمل ويجلس في المنزل بالشهور وأحياناُ بالسنة وطبعاً لا يوجد
أي مورد للفلوس سوى السلف من كل من يعرفه سواء أشقاؤه أو أصدقاؤه ومرت علينا 20 عاماً على هذا النحو مشاجرات ومشاحنات وخصام يدوم بالشهر والشهرين ، غير أنه إنسان كذاب إلى أبعد مدى يكذب على كل من حوله لدرجة أني فقدت الثقة به إلى أبعد مدى . هذا مع أنه يترك الصلاة بالأيام وينتظم يوما أو يومين فقط ويتركها وكلمته كثيرا على موضوع الصلاة أحياناً بلطف وصبر عليه وأحيانا بمنع نفسي عنه، والآن يا سيدي ترك العمل منذ 8 شهور وهو جالس في المنزل بلا عمل وأيضاً رفض أن أعمل أنا، والمشكلة يا سيدي الفاضل الآن أني وصلت لمرحلة من الكراهة وعدم الاحترام له وعدم الثقة به لدرجة أني لا أطيق النظر في وجهه ولا حتى سماع صوته، وهذا طبعا جعلني أرفضه كلما أتى إلي ليكلمني أو يطلب مني شيئا نحن على هذا الحال منذ 6 أشهر إنني أشعر بذنب كبير جدا وأعلم أن الملائكة تلعنني في كل وقت لكن والله العظيم الأمر فوق إرادتي
لأني أكرهه أكرهه فكيف بالله عليك ألبي طلبه، طلبت منه أن ننفصل بهدوء ويتزوج هو ويبتعد عني لكنه رفض .أنا لا أعرف أين أذهب لو حدث وانفصلنا ولا من أين أنفق على نفسي، ورغم هذا أريد أن أنفصل عنه بأي طريقة لأني لن أستطيع أن أعطيه حقه. شعوري بالذنب يكاد يقتلني من كثرة البكاء والإحساس بعدم رضا الله عني رغم أني سيدة منقبة وأصلي وأقوم الليل أحياناً وأقرأ القرآن وأدعو ربي دائما. فماذا أفعل مع العلم أن أولادي كلهم متفهمون لما يحدث ويعلموا جيدا كلما أعانيه مع والدهم .
أعلم أنك سوف تقول لي اصبري وأنا على استعدادا أن أقعد مع أولادي لكي أربيهم فهم كل شيء في حياتي ولكن بعيداً عنه لا أعرف كيف.
بالله عليك ماذا أفعل وبماذا تنصحني أستحلفك بالله أن تهتم برسالتي لأني أعيش في عذاب بسبب إحساسي بعدم رضا ربي عني.
جزاك الله عنا كل خير.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الله تعالى يقول:
وَمِنْ آَيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً {الروم: 20} فأساس الحياة الزوجية هو المودة والرحمة والاحترام المتبادل، فإذا فقدت هذه الأمور وصار كل من الزوجين أو أحدهما لا يطيق الآخر، ويكرهه، ولا يستطيع القيام بحقوقه، فالفراق هنا خير، فقد قال الله عز وجل، وَإِنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِنْ سَعَتِهِ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا [النساء: 130]، فللزوجة في هذه الحال أن تطلب الطلاق من الزوج، ولها مخالعته على مؤخر الصداق أو ما يتفقان عليه، وإذا لم يرض الزوج بتسريحها بإحسان فلها رفع الأمر إلى القاضي، ودليل ذلك حديث امرأة ثابت بن قيس وقولها ولكن أكره الكفر في الإسلام، وسبق بيانه في الفتوى رقم:3200،
كما أن إصرار الزوج على ترك الصلاة في الغالب وكثرة الكذب، دليل على ضعف دينه، وهذا سبب آخر يبيح للزوجة طلب الطلاق، وسبق بيانه في الفتوى رقم 70723
غير أن هذا ليس عذرا للزوجة في الامتناع عن فراش الزوج وطاعته في المعروف، وسبق بيانه في الفتوى رقم: 10714
كما أن بطالة الزوج وقعوده بلا عمل إذا أدى إلى عجزه عن الإنفاق على الزوجة فلها طلب النفقة، فإذا أعسر بها، فلها رفعه إلى القاضي ليطلقها عليه، وتراجع الفتوى رقم: 8299
فإذا لم يكن للزوجة كحال السائلة ملجأ تلجأ إليه، ولا عائل يعولها، ولا تستطيع إعالة نفسها، فليس أمامها خيار غير الصبر، واحتساب الأجر، والإكثار من الدعاء حتى يجعل الله لها فرجا ومخرجا، ويهيئ لها من أمرها رشدا.
ونذكر الأخت بأن زواجها بهذا الرجل أمر قد كتبه الله عليها قبل أن يخلقها. وقد ورد في الحديث: ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك . رواه ابن حبان في صحيحه، ولعل فيه خيرا لها وهي لا تعلم. قال الله تعالى: وَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَى أَنْ تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ {البقرة:216} وقال سبحانه: فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا {النساء:19] فننصحها بالرضا بما قسم الله، والصبر على قضائه، وفي الحديث : فمن رضي فله الرضا، ومن سخط فله السخط.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ(57/137)
طلاق المكره هل يقع
تاريخ الفتوى : ... 09 محرم 1427 / 08-02-2006
السؤال
حدث خلاف شديد بيني وبين زوجتي وقد أخطأت معها في هذا الخلاف خطأ جسيما فقد سببتها بألفاظ نابية بذيئة، ودعوت عليها بأن تصاب بأمراض لا يمكن للأطباء علاجها منها، وإنني أعلم بأنني مخطئ خطأ جسيما في هذا التصرف ومع ذلك فقد احتملت ولم تشك لأحد إلا أنها قد امتنعت عني كما امتنعت عن أن تقوم بخدمتي، فلم أستطع الصبر طويلا على هجرها لي فأخذت أشاكسها وأستفزها، ثم تطاولت عليها بالضرب فشكتني إلى عمها وهو محام متخصص في الجنايات فاتصل بي وأخبرني بأن أذهب إليه بعد انتهاء عملي في مكتبه في الساعة العاشرة مساء، فلما ذهبت إليه وجدتها وخالتها وعمها المحامي وعمها الآخر، وزوج عمتها. وعندما جلست قال لي: أنا استدعيتك لكي تسمع ولا تتكلم وتنفذ ما سأقوله لك ، فهذا قرار لا رجعة فيه. أنت اليوم ستطلق وتترك البيت لمدة 6 شهور لغاية لما تتعلم الأدب ولو أنا صفيت من ناحيتك وعرفت أنك اعتدلت ربنا يقدرني وأرجعكم لبعض ثانية بشروطي لا من أجلك ولكن للبنت التي بينكم وإلا فسترى ما أفعله فيك ولن آخذ الحق منك عن طريق المحاكم ، أنا أعرف كيف آخد حقي منك . وقام بتهديدي بأن يسلط علي أحد المجرمين بأن يقوم بقتلي أوأن يقذف علي ماء نار، كما قام بتهديدي بأن يعتقلني وأن يقوم بحبسي فرضخت لطلبهم وقمت بالطلاق، مع أنني قد رجوته كثيرا وتكرارا بأن يبتعد عن هذا القرار ويجد قرارا آخر يمكنه فيه أن يأخذ حقه وحق ابنتهم - زوجتي - التي أعترف بأنني قد أسأت إليها مراراً وتكراراً. إلا أنه لم ينثني عن قراره، وأخذ يقوم باتصالات متعددة لكي يهددني. وعندما جاءت زوجتي إلى المأذون رجوتها أن تمهلني فرصة أخيرة فرفضت، وقالت للمأذون: أنا أريد أن أطلق لأنني أكرهه ولا أطيق النظر إلى وجهه ولا قادرة أتحمل نفسه في البيت. مع كل هذه الأمور والتهديدات المتكررة من قبلهم رضخت لما يريدون وقمت بإجراءات الطلاق 1- التوقيع على أوراق الطلاق، ولكن بنية أن هذه الإجراءات الرسمية توثيق للطلاق الأول الذي قمت به من قبل (قبل الدخول بها حيث أنني قد انفعلت معها من قبل وقمت بطلاقها قبل الدخول ثم رددتها إلي مرة أخرى) فقلت في نفسي إن هذه فرصة لإثبات هذا الطلاق، وحتى يمكنني تهدئتهم وذلك لاقتناعي الكامل بأن هذا الطلاق الذي يريدونه واقع تحت الضغط والقهر من قبلهم. 2- بعد أن قمت بالتوقيع على أوراق الطلاق، قامت زوجتي بإبرائي من جميع مستحقاتها من المؤخر والنفقة ونفقة المتعة، فأخبرني المأذون بأنني بهذا التصرف لا يمكنني إرجاعها إلا بعقد ومهر جديدين في حضورها ولا يمكنني ردها غيبا، وجعلني أكتب إقرارا بهذا 3- في النهاية قام المأذون بترديد كلمات الإبراء لزوجتي ورردتها معه، ثم قال لي قل لها: أنت طالق، وهنا قمت بقول: أنت - مش (في سري) - طالق. فهل يقع هذا الطلاق على الرغم من أنه واقع تحت قهر وتهديد، ومع تلاعبي في لفظ الطلاق، أم أنها ما زالت زوجتي شرعا فأنا لا زلت متمسكاً بها وأدعو الله سبحانه وتعالى أن يعيني على نفسي الأمارة بالسوء ؟
وجزاكم الله خيراً.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فأما عن وقوع الطلاق فقد سبق في الفتوى رقم 54230
أن المكره إكراها ملجئا لا يقع طلاقه ، وسبق في الفتوى المذكورة تحديد شروط الإكراه الملجئ ، والسائل تنطبق عليه هذه الشروط ، ومن العلماء من يفرق بين الإكراه في باب الكفر وفي غيره من الأبواب ، فيرى أن الإكراه المعتبر في كلمة الكفر ليس كالإكراه المعتبر في الطلاق وغيره قال شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى الكبرى :
" تأملت المذهب فوجدت الإكراه يختلف باختلاف المكره عليه فليس الإكراه المعتبر في كلمة الكفر كالإكراه المعتبر في الهبة ونحوها فإن أحمد قد نص في غير موضع على أن الإكراه على الكفر لا يكون إلا بتعذيب من ضرب أو قيد ولا يكون الكلام إكراها . وقد نص على أن المرأة لو وهبت زوجها صداقها أو مسكنها فلها أن ترجع بناء على أنها لا تهب له إلا إذا خافت أن يطلقها أو يسيء عشرتها فجعل خوف الطلاق أو سوء العشرة إكراها في الهبة ولفظه في موضع آخر ; لأنه أكرهها ومثل هذا لا يكون إكراها على الكفر فإن الأسير إذا خشي من الكفار أن لا يزوجوه وأن يحولوا بينه وبين امرأته لم يبح له التكلم بكلمة الكفر ومثل هذا لو كان له عند رجل حق من دين أو وديعة فقال لا أعطيك حتى تبيعني أو تهبني فقال مالك هو إكراه وهو قياس قول أحمد ومنصوصه في مسألة ما إذا منعها حقها لتختلع منه . وقال القاضي تبعا للحنفية والشافعية ليس إكراها " انتهى .
وعليه فهذا الطلاق لم يقع لأنه صدر عن إكراه ، وبالتالي فالمرأة لا تزال في عصمة الزوج ، وإيقاع المأذون له لا يجعله نافذا شرعا، وللرجل إثبات الإكراه أمام الجهات القانونية .
ولا يحتاج إلى التلاعب بالألفاظ أو التورية ليتفادى وقوع الطلاق ما دام أنه مكره عليه ، قال في مغني المحتاج :
( ولا تشترط ) في عدم وقوع طلاق المكره ( التورية ) وهي من ورى أي جعل البيان وراءه ( بأن ) أي كأن ( ينوي ) بقوله : طلقت زينب مثلا ( غيرها ) أي زوجته أو ينوي بالطلاق حل الوثاق , أو يقول عقيب اللفظ ; إن شاء سرا ... أما هو(المكره) فيكفي بقلبه كما نقله الأذرعي عن القاضي الحسين عن الأصحاب , وهي فائدة حسنة . وضابط التورية أن ينوي ما لو صرح به لقبل ولم يقع الطلاق .
وننبه إلى أمور :
أولها : عدم جواز طلب الزوجة الطلاق لغير مسوغ شرعي ، وسبق بيانه في الفتوى رقم: 39211.
ثانيها :أن السعي في التفريق بين الزوج وزوجته من الذنوب الكبيرة وسبق بيانه في الفتوى رقم: 32225.
كما ننبه إلى أن الطلاق قبل الدخول طلاق بائن ، لا يجوز مراجعة الزوجة بعده إلا بعقد جديد ومهر جديد ، فإن لم يكن عقد عليها عقدا جديدا ، فيلزمه أن يعقد عليها من جديد ، ونكاحه لها في الفترة السابقة نكاح شبهة ، كما تقدم بيانه في الفتوى رقم: 61289 ، وفي الأخير نرشد السائل إلى ضرورة مراجعة الجهات المختصة بالمسائل الشخصية لتنظر في قضيته .
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ(57/138)
حكم إخبار الزوح عن عدم رغبته في زوجته
تاريخ الفتوى : ... 08 محرم 1427 / 07-02-2006
السؤال
ما حكم الشرع في زوج قال لزوجته" إذا رغبت في إحدى ابنتي فسأرغب فيك"؟ وهل ينطبق عليه حكم الذين يظاهرون من نسائهم؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فهذه العبارة ظاهرها إخبار الزوح عن عدم رغبته في زوجته كما أنه لا يرغب في ابنته، والتصريح بعدم الرغبة في الشيء لا يدل على تحريم ذلك الشيء، ولا يترتب على هذه العبارة حكم شرعي من تحريم الزوجة أو الظهار أو الطلاق، إلا أن يقصد بها شيئا من ذلك فيقع ما قصده ونواه. وقد نص الفقهاء من المذاهب الثلاثة المالكية والشافعية والحنابلة أن قول الرجل لزوجته لا حاجة لي فيك فإنه من باب كنايات الطلاق فلا يقع إلا بالنية، ولم نر نصا لهم في لفظ (لا رغبة لي فيك).
وذهب أبو حنيفة إلى أنه وإن قصد بقوله لا رغبة لي فيك الطلاق فإنه لا يقع. قال ابن نجيم في البحر الرائق: وقيد المصنف بهذه الألفاظ للاحتراز عما إذا قال: لا حاجة لي فيك أو لا أريد أو لا أحبك أو لا أشتهيك أو لا رغبة لي فيك فإنه لا يقع وإن نوى في قول أبي حنيفة. وقال ابن أبي ليلى: يقع في قوله لا حاجة لي فيك إذا نوى. اهـ.
قال في رد المحتار: ووجهه أن معاني هذه الألفاظ ليست ناشئة عن الطلاق لأن الغالب الندم بعده فتنشأ المحبة والاشتهاء والرغبة بخلاف الحرمة. اهـ.
وقال الكاساني في بدائع الصنائع: ولو قال: لا حاجة لي فيك لا يقع الطلاق وإن نوى لأن عدم الحاجة لا يدل على عدم الزوجية، فإن الإنسان قد يتزوج بمن لا حاجة له إلى تزوجها فلم يكن ذلك دليلا على انتفاء النكاح فلم يكن محتملا للطلاق. اهـ.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ(57/139)
الفتوى : ... موقف الزوج من الزوجة التي لا تلتزم بالحجاب
تاريخ الفتوى : ... 23 ذو الحجة 1426 / 23-01-2006
السؤال
أنا عاقد قراني على فتاة ولم أدخل بها واتفقت معها على أن تلبس الحجاب وفي فرح أحد أقربائها خلعت حجابها وللعلم عاهدتني بأن الله شاهد عليها أن لا تخلع الحجاب وعندما صارحتها بالموضوع قالت لي الآن إنها لا ترغب في لبس الحجاب في كل مكان وأنها تريد أن تتمتع في الحياة
وأنني مسؤول أمام الله على ذلك فماذا أفعل؟ أفيدونا أفادكم الله.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقم أخي الكريم بنصحها وتذكيرها بالله تعالى، وبأن الحجاب فرض من الله فرضه صيانة للمرأة وحماية وتكريما لها وأطلعها على الفتاوى التالية برقم:43905، ورقم:45977، ورقم 51537 .
فإن أصرت على موقفها فننصحك بالإعراض عنها، فإن كنت قد عقدت عليها فطلقها وتزوج بغيرها، وابحث عن المرأة المؤمنة التقية التي تربي أبناءك وبناتك على الفضيلة والخير والصلاح، ولمعرفة حدود عورة المرأة أمام النساء المسلمات حتى تؤمر بسترها أمامهن تنظر الفتوى رقم: 284.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ(57/140)
سعي الأخ في طلاق أخته من زوجها
تاريخ الفتوى : ... 22 ذو الحجة 1426 / 22-01-2006
السؤال
كنت قد اقترحت على زوج أختي أن يطلقها نظرا لكثرة المشاكل بينهما وفي اعتقادي أن هذا الزواج قد تسبب في التفرقة بين العائلة ( هو ابن خالي ) وحتى أبين له بأننا لا نخاف من هذا الطلاق الثاني لأنه لدي أخت مطلقة وهي تعيش معنا الآن الزوجان في بيتهما و الأمور بخير على ما يبدو رغم أن القلوب بين العائلة لم تعد كما كانت من قبل سؤالي هو : هل عندما اقترحت عليه أن يطلق أختي هل أعد آثما لأني كنت سأفرق بين المرء وزوجه ؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فبداية نحث الأخ على السعي في جمع شمل العائلة ، وتصفية القلوب وعودتها كما كانت ، فلا يجوز أن يؤدي خلاف بين زوجين في التفريق بين العائلة وقطيعة الرحم ، بل حتى لو حدث الطلاق لا سمح الله لما جاز أن يكون سببا في ذلك ، وتراجع الفتوى رقم : 37384 .
وأما بخصوص سؤالك ( هل يلحقك إثم من اقتراح الطلاق على زوج أختك ) نقول كان الأولى بك نصح الزوجين ، وتذكيرهما بحق كل واحد منهما على الآخر ، أما اقتراح الطلاق فلا ينبغي ، إلا إذا كان على حد قوله تعالى : فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ {البقرة: 229 } بأن تقول أمسك أختي بمعروف وإلا فسرحها بإحسان ، فلا بأس حينئذ .
والله أعلم .
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ(57/141)
تصرف من الزوج أدى إلى الطلاق
تاريخ الفتوى : ... 23 ذو الحجة 1426 / 23-01-2006
السؤال
مشكلتي هي أنني تزوجت شخصا كان متزوجا قبلي وعنده منها طفلة واحدة وعندما أقدم إلى خطبتي كان منفصلا عن زوجته قبلت الزواج بهذا الشخص مع العلم بمعارضة الأهل بالارتباط بهذا الشخص كانت فترة الخطوبة شهرين وبعدها تزوجت هذا الشخص المشكلة بدأت بعد الزواج هي أنه أصبح عندما يأتي إلى البيت لينام يضع طفلته بيني وبينه عند النوم فأنا لا أعرف لماذا كان يتصرف هكذا هذا الأسلوب أدى إلى الطلاق مع العلم أني لم أمكث معه سوى أربعة أشهر أفيدوني ما السبب الحقيقي أو بالأحرى من المخطئ أنا أم هو ؟
وشكرا.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان تصرف الزوج المذكور حصل بصفة مستمرة ، مما حال دون حصول الزوجة على حقها الواجب على الزوج في الفراش ، فذلك سبب مبيح لها في طلب الطلاق ، وعليه.. فالمخطئ في هذه الحالة هو الزوج ، وليس على الزوجة حرج من طلب الطلاق في هذه الحالة .
وأما إذا كان الزوج يضع البنت بينه وبين الزوجة للحاجة ، دون تقصير في الحق الواجب عليه في الفراش ، فلا يكون مخطئاً ولا مقصراً حالئذ ، وليس للزوجة طلب الطلاق لهذا السبب .
والله أعلم .
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ(57/142)
حكم التلفظ بكلمة ( الطلاق ) دون إسناد إلى الزوجة
تاريخ الفتوى : ... 22 ذو الحجة 1426 / 22-01-2006
السؤال
بشكل عام هل الإنسان إذا جرى في باله أمر ثم نطق بالكلمة ( الطلاق ) والعياذ بالله حيث أن الشرط لم ينطق به وقد جرى في باله فقط ولم تخرج على لسانه إلا الكلمة ( الطلاق ) نصا كما هي مكتوبة الآن هل في ذلك أثر على علاقته الزوجية علما أنه لوحده زوجته ليست معه ؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
أما فيما يتعلق بالنذر فالذي يبدو أنه نذر لجاج ، ونذر اللجاج هو : أن يمنع نفسه من فعل أو يحثها عليه بتعليق التزام قربة بالفعل أو بالترك ، ولا حرج في أن يفي به ، ولكن لا يلزمه وتكفيه عنه كفارة يمين ، وسبق بيانه في الفتوى رقم : 54432 .
وأما فيما يتعلق بالوسواس القهري الذي يعاني منه الأخ ، فهذا مرض وعليه أن يعلم أنه من الشيطان يريد أن يشككه في صحة وشرعية علاقته بزوجته ، وانظر الفتوى رقم : 69412 ، فعليه أن يرفض هذه الوساوس ولا يلتفت إليها وأن يعرض تماماً عنها ، وعليه الاستعانة والاستعاذة بالله تعالى من شر الوسواس الخناس ، وملازمة قراءة المعوذتين وكثرة تلاوة القرآن والمداومة على ذكر الله تعالى .
أما تلفظه بكلمة ( الطلاق ) هكذا دون إسناد إلى الزوجة أو إشارة فليست طلاقا ، وتراجع الفتوى رقم : 69271 ، وليس عليه شيء مما دار في خاطره من كلام سابق للتلفظ بالكلمة المذكورة ، فإن الله لا يؤاخذ العبد بما دار في نفسه لعسر التحرز منه ، ولكن يؤاخذه بما قال أو عمل ، قال الصنعاني في سبل السلام : والحديث ( يعني حديث رفع عن أمتي .. الخ ) دليل على أنه لا يقع الطلاق بحديث النفس ، وهو قول الجمهور . انتهى
كما أن من بلغ به الوسواس حداً يغلبه ، ويكون بمثابة المكره فإنه لا يقع طلاقه ، وانظر الفتوى رقم : 52232 .
تنبيه : قولك ( علماً أنه وحده وزوجته ليست معه ) فلا يشترط وجود الزوجة أو علمها بالطلاق لوقوع الطلاق .
والله أعلم .
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ(57/143)
تحرش الزوج ببناته لا يضر بعقد الزوجية
تاريخ الفتوى : ... 19 ذو الحجة 1426 / 19-01-2006
السؤال
زوجي يعتدي على بناته القاصرات بأعمال شهوانية و ليست بالجماع و هؤلاء البنات ليسوا مني بل من أم ثانية فهل أطلق منه شرعاً ؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان واقع الحال ما ذكر فيجب على الأخت السائلة أن تنهى زوجها عن هذا الفعل القبيح الذي ربما جره بعد ذلك إلى الزنا بالمحارم والعياذ بالله ، ولا بأس أن تستعين على ذلك ببعض أهل الرشد والصلاح من أهله أو غيرهم، فإذا انتهى فذاك، وإن أصر على معصيته فلها طلب الطلاق بل هو أولى ما لم يعارض ذلك مصلحة راجحة، وراجعي الفتوى رقم:7429 ،
وفعله المشين لا يضر بعقد الزوجية ولا تصير به الزوجة طالقا تلقائيا، وانظري الفتوى رقم: 51937.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ(57/144)
ـــــــــــــــــــ
الفتوى : ... الزوجة إذا زنت.. إمساك أم طلاق
تاريخ الفتوى : ... 16 ذو الحجة 1426 / 16-01-2006
السؤال
بسم الله الرحمن الرحيم
"والْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ" من خلال فهم هذه الآية الكريمة، هل يمكن تطبيق هذه الآية على اعتراف الزوج أو الزوجة للطرف الآخر دون أي ضغط بوقوع شيء فاحش، كأن تعترف الزوجة لزوجها أنها قامت بفاحشة في غيابه، هل يغضب ويطلقها أو يعفو عنها وحسابها عند الجليل القدير؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الزنا ذنب عظيم وجرم شنيع، وأقبح من ذلك حصوله من امرأة ذات زوج، أو من رجل ذي زوجة، قد أغناهما الله تعالى بالحلال عن الحرام، والواجب على من وقع منهما في شيء من ذلك أن يتوب إلى الله تعالى وأن يستر على نفسه فلا يخبر بذلك أحداً، وتراجع الفتوى رقم: 1095، والفتوى رقم: 50290.
وأما أمر الطلاق ففيه تفصيل، وذلك لأن الزوج إما أن يغلب على ظنه صدق توبة زوجته فالأولى له حينئذ أن يبقيها في عصمته، وإما أن يغلب على ظنه عدم صدقها فالأولى له حينئذ أن يطلقها، وتراجع الفتوى رقم: 8013.
وننبه إلى أنه ينبغي للزوج أن يجتهد في تحصيل أسباب العفاف لزوجته, ومن ذلك أن لا يغيب عن زوجته أكثر من ستة أشهر، وللمزيد من الفائدة تراجع الفتوى رقم: 10254، وينبغي أيضاً أن تعلم الزوجة أن غياب الزوج أو تقصيره في الوطء لا يسوغ لها الوقوع في الزنا، وتراجع الفتوى رقم: 69882.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ(57/145)
كونك لا ترى زوجتك جميلة لا يبرر الطلاق
تاريخ الفتوى : ... 17 ذو الحجة 1426 / 17-01-2006
السؤال
لقد تزوجت منذ خمسة شهور أنا الآن لا أرى زوجتي جميلة بعد الزواج اتضح لي أن بعض المواصفات الأساسية غير موجودة مع العلم عندما ذهبت لرؤيتها كانت موجودة مثلا لا أطيق المرأة التي تلبس النظارات إلى آخره لا أريد التفصيل مع كل هذا تحملت ولكن المشاكل من قبلها كثيرة ودينها قليل جدا وتريدني أن أخفف علاقاتي مع أهلي وأخواتي صدقا الآن لا أحبها ولا أراها جميلة فلا أعلم ماذا أفعل هل أتركها أو أتزوج عليها ؟
وجزاكم الله خيرا.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فاعلم أنه قلما تجد من البشر أحداً يتحقق فيه الكمال في خِلقته وخُلقه ، وأن معيار الجمال قد يختلف من وقت لوقت ، ومن حال لحال ، لتقلب طباع البشر وأمزجتهم ولغير ذلك من أسباب ، إذا ثبت هذا فما ذكرت عن زوجتك من كونك لا ترى أنها جميلة الآن وأنك تكره منها بعض الأمور ، فإن هذا وحده لا يستدعي طلاقها إن لم يصل بها إلى حد النشوز ، فإنك إن كرهت منها بعض الصفات فقد تحمد فيها كثيراً من الصفات ، وهذا ما نبه عليه الله عز وجل بقوله : فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا {النساء: 19} فينبغي أن تصبر على زوجتك هذه ، وأن تناصحها فيما تكره منها من أمور حسية أو معنوية مما تستطيع التخلص منه ، ومن ذلك ترك لبس هذه النظارة إن لم تكن بها حاجة إليها ، وإذا وصل بها الأمر إلى حد النشوز فينبغي أن تتبع معها الخطوات التي أرشد إليها الشرع في علاج نشوز المرأة وهي مبينة في الفتوى رقم : 26794 ، وأما الزواج من غيرها فجائز على كل حال؛ إن كنت قادراً على العدل ، وراجع الفتوى رقم : 1660 .
والله أعلم .
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ(57/146)
قول الزوج لزوجته إذا خرجت من البيت قلن تدخليه ثانية
تاريخ الفتوى : ... 01 ذو الحجة 1426 / 01-01-2006
السؤال
أنا عراقية أريد الإفتاء في موضوعي منذ خمس سنوات حصلت معركة وخصام بيني وبين زوجي فحلف عليَّ إذا خرجت من باب البيت فلن أدخله ثانية لأنه سوف أكون طالقا وبالصدفة دق جرس الباب فأصررت أنا الخروج من باب البيت قاصدة لكي يقع اليمين ورجعنا بعدها عشنا مع بعض ثلاث سنوات بعدها طلقني بإرادته وبالاتفاق بيننا وبعد حوالي شهر ر جعنا مع بعض وقبل حوالي من سنة فاتت حصل أنه رمى اليمين عليَّ وبالثلاث بعدها ذهبت إلى بيت أهلي لمدة أربعين يوماً تقريبا بعدها أتى وتمت المصالحة ورجعنا لكن بمرور الأيام تذكرت موضوع الطلقة الأولى وذكرته بها ولم يعترف بالطلقة الأولى لذا ابتعدت عنه لأني أعتبر محرمة عليه بعد استشارة الأهل والأصدقاء المهم أنه أصر على الرجوع لبعض وعلى مسؤوليته ولكني لم أوافق ولن أوافق وأريد الطلاق طردا للشك الذي بداخلي أفتوني فيما إذا كان الطلاق واقع حقا كي أطبع هذه الفتوى وأرسلها له لكي يطلقني رسميا ويسرحني بإحسان لأنه هددني أنه ممكن يرفع قضيه يعتبرني فيها ناشزا ويطلبني في بيت الطاعه أرجو أن تردوا عليَّ في أقرب وقت ممكن أرجوكم؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقول الرجل لزوجته ( إذا خرجت من باب البيت فلن تدخليه ثانية ) ليس طلاقاً صريحاً ، بل هو كناية فلا يقع به الطلاق إلا إذا نوى به طلاقها ، فإذا كان ينوي الطلاق ، فيكون من باب تعليق الطلاق ، فيقع الطلاق بخروج الزوجة من باب البيت ، وتكون طلقة واحدة .
وأما في المرة التي طلق فيها بالثلاث ، ففي مسألة إيقاع الطلاق ثلاثاً بلفظ واحد خلاف بين العلماء ، فمنهم من يوقعه ثلاثاً ، ومنهم من يجعله واحدة ، وسبق بيانه في الفتوى رقم : 5584 .
وعليه فعليكم مراجعة المحكمة الشرعية في قضيتكم هذه ، فالمحكمة هي صاحبة الاختصاص في ذلك .
وعلى الزوجة الحذر من النشوز وطلب الطلاق لغير عذر معتبر وتراجع الفتوى رقم : 35085 .
والله أعلم .
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ(57/147)
الفتوى : ... الإمساك بالزوجة التائبة أولى من طلاقها
تاريخ الفتوى : ... 02 ذو الحجة 1426 / 02-01-2006
السؤال
أنا إنسان تزوجت من امرأة والدتي غير راضية على أن آخذ هذه الفتاة ووالدي كان في غيبوبة في المستشفى وإخواني كانوا ليسوا راضين ويقولون هذه المرأة لاتصلح لك مع العلم أن هذه المرأة قريبتي لكن أمي تقول أنا أعرفها أكثر منك وذهبت إلى بلادها وتزوجتها وليس معي أحد من أهلي وكان أهلها موافقين على الزواج ووالدتي غير موافقة وتزوجت وأتيت بها إلى بلدي وقلت لوالدتي أن تسامحني فقالت سامحتك ولكن اكتشفت في الزواج أن البنت ليست عذراء ولا أدري لماذا سكت وبعد مرور سنتين رزقت ببنت وأنا الآن أفكر أن أطلقها لأن هذا الزواج كان غلطا والبنت كان لها علاقات قبل الزواج مع ناس أعرفهم وأنا غير مرتاح معها أبدا وأنا أرسلتها إلى بلدها لكي تزور والدها وأنا لا أدري ماذا أفعل مع أنني لا أستطيع الاستمرار معها فأجيبوني ؟
جزاكم الله خيرا.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما كان لك أن تخالف أمك في الزواج بهذه الفتاة ، وتقدم عدم جواز مخالفة الوالدين في الزواج بامرأة معينة في الفتوى رقم : 17763 ، أما زواجك بها فصحيح إذا تم بشروطه ، وإن لم توافق عليه الأم ، وما دام أنها سامحتك فنرجو أن لا يكون عليك إثم من مخالفتها .
وننصحك بإمساك زوجتك إذا كانت قد تابت مما ذكرت من علاقات، وينبغي النظر إلى سلوكها وما هي عليه الآن ، لا ما كانت عليه ، فإن التوبة تجب ما قبلها ، لا سيما وأنك قد رزقت منها بذرية ، والله تعالى يقول : فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا {النساء: 19 } وإن رأيت أن الألفة والمودة بينكما منعدمتان ولا سبيل إليهما، فلا حرج عليك أن تسرحها سراحاً جميلاً . وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه .
والله أعلم .
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ(57/148)
المساواة بين الزوجين في طلب الطلاق خروج بين على الشرع
تاريخ الفتوى : ... 03 ذو الحجة 1426 / 03-01-2006
السؤال
أرجو منكم المعذرة إذا كان السؤال طويلا وهذا راجع إلى كون المشكلة المطروحة معقدة.
سؤالي ينطلق من ظاهرة بدأت تتفشى في كثير من الدول العربية، بخصوص قانون الأحوال الشخصية الجديد، و خاصة تطبيق مبدإ المساواة بين الزوج والزوجة في طلب الطلاق، فالملاحظ فعلا هو أن المساواة قد تكون طُبّقت في طلب الطلاق من حيث الحقوق فقط، ولكن ليس من حيث الواجبات، إذ بمنح هذا الحق للمرأة، قد يحصل ضرر كبير للزوج و من خلاله للأسرة ككل كيف ذلك؟
إذا أُعطِيَ حقّ الطلاق لكلّ من الزوجين وحده، فالرجل يطلّق عندما يشاء، والمرأة لها أن تطلّق عندما تشاء. من حيث الظاهر فإنّ هذا الاقتراح يحقّق المساواة بين الزوجين. ولكن الحقيقة تختلف عن ذلك بسبب اختلاف المركز القانوني لكلّ من الزوجين.
فالرجل عندما يطلّق يتحمّل نتائج طلاقه، ويدفع مؤجّل المهر لمطلّقته، ويدفع لها نفقة ولده إذا بقي في حضانتها، بل يدفع لها أجرة إرضاع طفله منها إذا كان لا يزال في سنّ الرضاعة، كما يدفع لها أجرة حضانته. لكنّ المرأة عندما تطلّق لا تتحمّل هي نتائج الطلاق، بل يتحمّلها الرجل. فهي التي تطلّق، لكنّه هو الذي يدفع المهر المؤجّل، ونفقة الولد وأجرة رضاعه أو حضانته، فهل هذه النتيجة تعتبر مساواة بين الزوجين؟ وهل هي تتّفق مع العدالة؟ وهل المساواة مطلوبة إلاّ من أجل تحقيق العدالة؟
أستنتج إذن أنه قد يحصل ضرر كبير للزوج ومن خلاله للأسرة ككل من بين نتائج هذا القانون الجديد، نلاحظ انعكاسات سلبية على المجتمع أذكر من بينها على الخصوص:
1ـ ارتفاع نسبة الطلاق خاصة في السنوات الأولى من الحياة الزوجية
2ـ الإحجام عن الزواج بالنسبة للشباب الذين هم في سن الزواج
من جهة أخرى، تساءلت عمّا إذا كان ديننا الحنيف يعطي للزوجة بهذه السهولة حقّا لا مشروطا في إنهاء الزواج، فوجدت ما يلي:
روى ابن ماجه أن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ قال: "إنما الطلاق لمَنْ أَخَذَ بالسَّاق" يقول ابن عباس: أتى رجل إلى النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ فقال: يا رسول الله ، سيدي زوَّجني أَمَتَه وهو يريد أن يُفَرِّق بيني وبينها، فصعد النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ المنبر فقال: "يا أيها الناس ما بال أحدكم يُزوِّج عبده أَمَتَه ثم يُريد أن يفرِّق بينهما؟ إنما الطلاق لمن أخذ بالسَّاق" قال ابن القيم عن هذا الحديث: في إسناده مقال ولكن القرآن يعضِّده. وذكره السيوطي في الجامع الصغير ورمز له بأنه حسن من رواية الطبراني عن ابن عباس، وقال المناوي في "فيض القدير" رمز المُصنف بحسنه ليس في محله.
من هنا أستخلص سؤالي:
هل من شرط يمكن للزوج أن يشترطه في عقد الزواج، يتعذّر بموجبه على الزوجة طلبها في الطلاق، و ما هو نوع ذلك الشرط، مع مراعاة أن يكون الشرط صحيحا غير مناف لعقد الزواج، وإلا اعتُبِرَ العقد صحيحا و الشرط باطلا كما يرجى أن يكون الشرط ملزما للزوجة، يجب عليها الوفاء به في جميع الأحوال ؟
و شكرا.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن القوانين الوضعية والتي هي من بنات أفكار البشر يغلب عليها القصور والخلل في تشريعاتها لقصور عقول أصحابها أحياناً ، ولكونها قد تخضع لأهواء بعضهم ، فقد يضعون من القوانين ما قد يظنون به تحقيق العدالة وحقيقة أمره الجور والظلم ، وهذا الأمر متحقق في هذا القانون الذي يجعل الطلاق حقاً للزوجة أسوة بالزوج ، ومثل هذا القانون لا علاقة له بالشرع ، وما يترتب عليه من تبعات يسأل عنها أصحابه .
وأما شرع الله تعالى فهو أكمل شرع وأعدله وأصدقه ، لأنه الشرع المنزل من لدن حكيم خبير ، قال تعالى : وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ {الأنعام: 115} فقد جعل هذا الشرع الطلاق بيد الزوج لحكم كثيرة ، منها أن الزوج أضبط لتصرفاته من الزوجة ، فيغلب أن يتروى قبل أن يقدم على الطلاق ، لأن ضرر الطلاق يقع عليه في الغالب ، لأنه هو الذي دفع تكاليف الزواج من مهر وغيره ، فربما احتاج إلى مثله إذا أراد الزواج من أخرى ، ونحو هذا من تكاليف تقع على عاتقه ولا تتحمل المرأة منها شيئاً ، وتراجع لمزيد من الفائدة الفتوى رقم : 61444 .
ومع أن الشرع قد جعل الطلاق بيد الزوج ، فإن الشرع قد جعل للمرأة سبيلاً إذا كانت تتضرر من استمرارها في عصمة زوجها ، فأباح لها طلب الطلاق ، فإن طلقها زوجها فبها؛ وإلا جاز لها رفع أمرها إلى القاضي الشرعي ليزيل عنها الضرر ، ومما تقدم تبين لك أنك في غنى عما سألت عنه من السبيل للزوج إلى شرط يتعذر معه على الزوجة طلب الطلاق ، إذ لا علاقة للمسلم بتلك القوانين التي تخالف شرع الله سبحانه ، وإنما يتحاكم المسلم إلى شرع ربه تعالى ، وهو الشرع الذي جعل الطلاق بيد الزوج لا بيد الزوجة كما ذكرنا .
والله أعلم .
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ(57/149)
زوجها لا ينام بجانبها.. هل يجوز لها طلب الطلاق
تاريخ الفتوى : ... 02 ذو الحجة 1426 / 02-01-2006
السؤال
أريد أن أسأل عن حق الزوجة على الزوج و ما حكم الشرع في الزوج الذي يعزل زوجته كل الوقت إلا إذا أراد أن يأخد مأربه منها فحين ينتهي ينام بعيدا عنها فهل من حقها شرعا أن تطلب الطلاق بعد أن فشلت جميع محاولات التفاهم ؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سبق بيان الحقوق الزوجية بالفتوى رقم : 27662 ، ولا ريب أنه ينبغي للزوج أن يحسن عشرة زوجته، وأن يسعى في كل ما يجلب الألفة والمودة بينهما ، فإن كان زوجك على ما ذكرت من كونه لا ينام بجانبك فنوصيك بأن تصبري عليه، وأن تصارحيه بأسلوب طيب في رغبتك في نومه بجانبك ، وينبغي أن تحاولي التماس أسباب ابتعاده عنك في الفراش والسعي في إزالة هذه الأسباب ، وأما مجرد هذا الفعل -نعني ابتعاده عنك في الفراش وعدم نومه بجانبك- فلا يسوغ لك طلب الطلاق إن لم يحصل بذلك ضرر عليك كتفريطه في حقك في الوطء .
والله أعلم .
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ(57/150)
حكم المحكمة بالطلاق يرفع الخلاف
تاريخ الفتوى : ... 02 ذو الحجة 1426 / 02-01-2006
السؤال
حصلت مشادة كلامية بيني و بين زوجي أمام أهله فقال وهو غاضب "أنت طالق بالثلاث" ، وعندما زال الغضب لم يتذكر أنه قال ذلك لكن أهله الموجودون أكدوا له قوله ذلك وذهبوا إلى المحكمة و أثبتوا طلاقي بالثلاث و ذهبت لبيت أهلي وأخذت بناتي الثلاث فهل طلاقي وقع ؟ مع العلم أنه مر على الطلاق سنة كاملة
أرجو الإفادة ؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقول الرجل لزوجته ( أنت طالق بالثلاث ) يقع به الطلاق ثلاثاً عند من يقول بوقوع الطلاق ثلاثاً بلفظ واحد ، وواحدة عند من يجعل الطلاق الثلاث بلفظ واحد طلقة واحدة ، وسبق بيانه في الفتوى رقم : 60228 .
والغضبان يقع طلاقه كسائر تصرفاته ، ما لم يصل الغضب إلى درجة الدهش ، فإن وصل إليها لم يقع طلاقه ، لأنه يصبح كالمغمى عليه ، والمدهوش هو : من غلب الخلل في أقواله وأفعاله الخارجة عن عادته بسبب غضب اعتراه . ( نقلاً عن الموسوعة الفقهية )
والقضية ما دام أنها عرضت على محكمة شرعية وحكمت فيها بحكم ، فإن حكم القاضي يرفع الخلاف .
والله أعلم .
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ(57/151)
هل يجيب زوجته إذا طلبت الطلاق
تاريخ الفتوى : ... 01 ذو الحجة 1426 / 01-01-2006
السؤال
زوجتي تطلب الطلاق وأنا أرفض وربما يجمع الله بيننا ثانية وأنا محتار ماذا أفعل؟ أرجو أن تساعدوني في حل هذه المشكلة.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فيستحب للزوج أن يجيب زوجته في طلب الطلاق إذا كان للزوجة عذر شرعي في طلب الطلاق ، وسبق في الفتوى رقم: 3484.
ولا يجوز للزوجة طلب الطلاق لغير عذر ومسوغ شرعي ، وتقدم بيانه في الفتوى رقم: 35085.
وإذا كان طلب الزوجة الطلاق من الزوج لغير عذر، فللزوج أن لا يجيبها إلى طلبها ، وأن يمتنع عن طلاقها حتى تفتدي منه، بأن ترد عليه ما أعطاها من مهر ونحوه
وينبغي للزوجين أن لا يلجآ إلى الطلاق إلا بعد استنفاد كل الوسائل للإصلاح والتوفيق بينهما، ومن ذلك أن يختارا رجلين من أهلهما ذوي رأي وصلاح ، ليصلحا بينهما ، قال تعالى:
وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا {النساء: 35}
وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ(57/152)
ـــــــــــــــــــ
حكم طلاق وظهار من استحكم الوسواس منه
تاريخ الفتوى : ... 28 ذو القعدة 1426 / 29-12-2005
السؤال
أنا رجل متزوج حديثا.
أ) منذ فترة وجيزة ابتليت بوسوسة في كنايات الطلاق (ذلك بأني كنت أظن أن كثيرا من الكلمات إذا صاحبها نية الطلاق فإنه يقع بها الطلاق) فصرت لا أقول كلمة إلا و أجاهد نفسي حتى لا تخرج نية الطلاق معها. ثم اشتد الأمر حتى صرت أجاهد نفسي أثناء الصلاة أو أثناء تلاوة القرءان خشية أن تخرج نية الطلاق مع أية كلمة أنطق بها و صرت في بعض الأحيان أصاب بالصداع حينما أنتهي من الصلاة.
ب) و في أحد الأيام كنت أفكر كيف أن النصارى و بعض المبتدعة لا يستطيعون أن يطلقوا بسهولة فقلت "نيالكم" (أو) "نيالهم" (لا أذكر أي اللفظين قلت) كذلك قلت ليت الله جعل الطلاق أصعب (الرجاء قراءة الرسالة كاملة ثم الانتقال إلى ملاحظة 1 ). تكرر بعد ذلك هذا الشيء أكثر من مرة (أحيانا النصارى و أحيانا المبتدعة). غير أني لا أذكر في كل المرات إن كنت تلفظت بهذا الكلام أو أني قلته في نفسي فقط. كذلك لا أذكر إن كنت شعرت أن هذا الكلام قد لا يصح قوله، إلا أني لم أعتقد أن ما عند النصارى أو المبتدعة خير من ما عندنا ولم يخطر ببالي أن هذا القول مخرج من الإسلام ولم أكن أبغي به الخروج من الإسلام.
ج) بعد فترة (قد تكون يوما أو يومين أو أكثر أو أقل) كنت أتذكر ما قلت فخطر ببالي أن يكون هذا الأمر مخرجا من الملة، فأرجو منكم أن تبينوا هذا الأمر لي. و جزاكم الله خيرا.
ملاحظة 1: بعد عدة أيام من حصول "ج)" راودتني شكوك أن قد أكون قلت "يجعل" بدلا من "جعل" إلا أني
في كلا الحالين لم أعتقد أن ذلك يمكن أن يغير حكم الله.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الوسواس إذا وصل بصاحبه إلى حد يظن معه أنه قد نطق بالشيء وهو لم ينطق به أو ينطق بالشيء وهو لا يريده من طلاق أو ظهار ونحو ذلك فإنه لا يؤاخذ به ولو كان هذا الطلاق أو الظهار صريحا فضلا عن أن يكون من كنايات الطلاق وتراجع في هذا الفتوى رقم:62353 ،
والفتوى رقم:56096، وما يوسوس به الأخ من تلفظ بما قد يكون كفرا الأصل أنه لم ينطق به، ولو نطق به فلا بد من اعتبار المقاصد في المكفرات وعلى كل حال ينبغي أن يجتهد في مدافعة هذه الوساوس وأن يسعى في علاجها حتى لا يترتب على الاسترسال فيها من العواقب ما لا تحمد، وتراجع علاج الوساوس الفتوى رقم:3086 ، والفتوى رقم: 51601
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ(57/153)
ـــــــــــــــــــ
يجوز طلب الطلاق من الزوج المتمادي في الكذب وإهمال الصلاة
تاريخ الفتوى : ... 28 ذو القعدة 1426 / 29-12-2005
السؤال
زوجي يكثر من الكذب في صغير الأمور وكبيرها إلى درجة أني أصبحت قليلا ما أثق به وكثيرة الشك فيه بالإضافة إلى أنه متهاون في صلاته ولا يقر بصلاة النوافل ولا حتى الفجر والشفع والوتر أكثرت من نصحي له لكن بدون جدوى ويبدو أنه لا يرى في المسألة مشكلة فهل يجوز لي تركه وأنا ليس لي منه أولاد بعد.
وجزاكم الله كل خير.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن التهاون في الصلاة والكذب من الذنوب الكبيرة التي تدل على ضعف دين مرتكبها ، فالمقترف لهذه المعاصي المصر عليها يجب نصحه وتخويفه من الله سبحانه، وبيان حكم الشرع له في هذه الأمور .
وأما جواز الكذب على الزوجة فليس على إطلاقه بل له ضوابط سبق بيانها في الفتوى رقم: 64846
ولذا نقول للزوجة: إذا كان الزوج يقبل النصيحة، وعنده استعداد للالتزام بالصلاة والتخلي عن الكذب ، فامنحيه فرصة وساعديه على ذلك، وإن وجدت منه إصراراً على التمادي على ما هو عليه، فلك أن تسعي في الحصول على الطلاق منه قبل أن يكون لك منه أبناء، ولا إثم عليك في طلب الطلاق ما دام الدافع إلى ذلك هو ما ذكر.
قال المرداوي في الإنصاف: إذا ترك الزوج حق الله . فالمرأة في ذلك كالزوج. فتتخلص منه بالخلع ونحوه انتهى.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ(57/154)
حق الطلاق لا يسلب من الرجل العاقل
تاريخ الفتوى : ... 27 ذو القعدة 1426 / 28-12-2005
السؤال
بسم الله الرحمن الرحيم
تلفظت بيمين الطلاق مرتين بصيغة أنت طالق ثم أقسمت بأن لا أتلفظ بها مرة أخرى، ولكنني وبعد بضع سنوات، وأثناء خصام شديد، غير أنني كنت أدرك ما أقول، ألقيت عليها يمين الطلاق مرة أخرى، فهل يقع هذا الطلاق رغم قسمي السابق، وما هو حكم ذلك القسم، وهل يوجد مذهب شرعي يسلب الرجل حق الطلاق ويجعل أيمانه غير ذات فاعلية ويجعل الطلاق بيد القاضي وحده كما هو ساري به العمل في بلدنا؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقسمك بأن لا تتلفظ بالطلاق مرة أخرى، يقتضي عدم التلفظ به، فإذا تلفظت به، وقع الطلاق، ولزمتك كفارة اليمين الذي حنثت فيه، وراجع الفتوى رقم: 2053.
وعليه فقد طلقت منك زوجتك، وإذا كانت الثالثة على ما يبدو فقد بانت منك بينونة كبرى، لا تحل لك حتى تنكح زوجاً غيرك، ولا نعلم مذهبا من مذاهب أهل الإسلام يسلب الرجل حق الطلاق، ويجعل لفظه بالطلاق غير معتبر.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ(57/155)
الفتوى : ... الطلاق أحد الحلول وهو آخر العلاج
تاريخ الفتوى : ... 25 ذو القعدة 1426 / 26-12-2005
السؤال
الطلاق للشخص الغضبان أو الذي يستفز بشكل كبير من قبل المرأة مما يجعله لا يبالي بنتائج أي تصرف يقدم عليه فيصدر عنه حكم الطلاق.
أنا متأكد ومؤمن بشكل لا لبس فيه أن الحكم الإلهي لا يسمح بهدم الأسرة التي هي نواة المجتمع بسبب حماقة ومن المنطق أيضا أن الطلاق شيء أسهل وأهون بكثير من أمور تحصل في الحياة تصل إلى القتل أو الكفر أومس الذات الهية ـ أعاذنا الله وإياكم ـ . أرجو إفتاءنا بالأمر آجركم الله تعالى وجزاكم عنا وعن المسلمين كل الخير. حسب قراءاتي فإن حكم الطلاق وتحديده بثلاث مرات هو قيام بعض الرجال بتطليق زوجاتهم عدد غير محدود من المرات وفي كل مرة يرجعونها قبل انتهاء العدة الشرعية، أوبمعنى آخر تلاعب مطلق بمشاعر وآدمية المرأة و هجرها متى شاء وإعادتها متى ما رغب فيها أو ذكر منها ما يطيب له. لذا جاء أمر المولى عز وجل بأن الطلاق مرتان والثالثة تكون القاصمة ؟
أفيدونا وأجركم على الله تعالى...أخوكم في الله.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا ريب أن تماسك الأسرة واستقرار الحياة الزوجية فيها من أهم مقاصد الإسلام في تشريع الزواج ، وقد شرع الإسلام كثيراً من الوسائل التي يمكن أن يتحقق بها هذا المقصد فأمر بحسن العشرة بين الزوجين ، وقيام كل منهما بما عليه من واجبات تجاه الآخر ، وهذا بالإضافة إلى ما وضع الشرع من تدابير واقية من حصول الشقاق عند نشوز الزوج أو نشوز الزوجة ، وتراجع الفتوى رقم : 28395 ، والفتوى رقم : 2589 .
وأما الطلاق وإن كان الشرع قد جعله آخر العلاج إلا أنه يبقى أحد الحلول ، بل وقد يكون الأصلح فيما إذا استحالت العشرة وفشلت محاولات الإصلاح ، قال تعالى : وَإِنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِنْ سَعَتِهِ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا {النساء: 130 } وراجع لمزيد الفائدة الفتوى رقم : 48538 ، ثم إن الزوج إذا تلفظ بتطليق زوجته قاصداً لفظ الطلاق طلقت زوجته ، وقد جنى بذلك على نفسه بتصرفه هذا ، فهو الذي يتحمل تبعة سوء تصرفه ، ولا يجوز أن يُحّمل الشرع شيئاً من ذلك .
والله أعلم .
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ(57/156)
حكم إخبار الرجل عن زوجته أنها طلقت نفسها
تاريخ الفتوى : ... 20 ذو القعدة 1426 / 21-12-2005
السؤال
هجر الزوج بيت الزوجية بحكم من القاضي لقيامه بضرب زوجته فقال الزو ج بعد ذلك بعد مرور 3 أشهر إنها طلقت نفسهاعقابا لما فعلت فهل تعتبر هذه الزوجه مطلقه في شرع الله ؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فليس في إخبار الرجل عن زوجته بأنها طلقت نفسها ، تطليق منه لها ، بل هو خبر منه بأمر غير صحيح ، لأن الطلاق بيد الرجل وليس بيد المرأة ، ما لم يكن هو قصد بذلك إنشاء الطلاق ، وعلى كل فإننا ننصح بمراجعة المحاكم الشرعية في بلد السائلة .
والله أعلم .
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ(57/157)
الفارق الثقافي أو الاجتماعي أو المادي لا يسوغ طلب الطلاق
تاريخ الفتوى : ... 11 ذو القعدة 1426 / 12-12-2005
السؤال
تحدث مشكلات وأحس أنني أفضل منه في المستوى وأنني قبل الزواج كانت حياتي مرتاحة، أنا أحب أن يكون الرجل هو الأعلى من المرأة سواء ثقافيا أو اجتماعيا أو ماديا لأن الرجل هو الذي يقود دفة الزواج، هل إذا رفضت إنسانا بهذه المواصفات مع أنني لا أعرف أخلاقه ودرجة تدينه أكون آثمة أم أقبل وأن الله يرزق من يشاء من عباده؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كنت قد تزوجت بهذا الرجل فالواجب عليك حسن معاشرته، وطاعته، والفارق الثقافي أو الاجتماعي أو المادي لا يسوغ للمرأة طلب الطلاق والفراق، فقد تزوج النبي صلى الله عليه وسلم بخديجة رضي الله عنها وهي صاحبة أموال، ولم يكن لرسول الله صلى الله عليه وسلم من التجارة ما لخديجة رضي الله عنها.
وأما إن كان الزواج لم يتم بعد فلا حرج على المرأة أن ترد من لا ترغب فيه، مع أن الأفضل لها أن لا ترد صاحب الدين والخلق امتثالاً لإرشاد النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: إذا خطب إليكم من ترضون دينه وخلقه فأنكحوه، إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد عريض. أخرجه الترمذي وغيره بإسناد حسن.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ(57/158)
عصبية الزوجة وطلبها الطلاق لغير ضرورة
تاريخ الفتوى : ... 04 ذو القعدة 1426 / 05-12-2005
السؤال
أنا متزوج منذ 4 سنوات المشكلة أن زوجتي عصبية وهي دائما في أغلب الشجارات تطلب مني الطلاق وأخشى أن أنطق بها في إحدى المرات علماً أنه قد سبق و حصل ذلك و قد نبهتها إلى عدم التسرع و العصبية المفرطة و أنا أخاف أن تفقدني التحكم في أعصابي فيحصل الطلاق الثالث مع العلم أن لي منها بنتا وأنا محتار هل أنجب منها أطفالا أم لا أرجو النصيحة وما حكم الشرع في هذه الحالة ؟
و جزاكم الله خيرا
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز للمرأة طلب الطلاق لغير ضرورة كما سبق في الفتاوى التالية برقم : 31657 ، ورقم : 40943 ، ورقم : 64903 ، فنوصي هذه الزوجة بالصبر والتحمل فإن الحياة الزوجية لا يمكن أن تستمر إلا على أساس المحبة والتضحية والتنازل عن بعض الحقوق ، وقد أوضحنا ذلك في الفتوى رقم : 2589 ، والفتوى رقم : 5291 .
ونوصيك أنت أيها الأخ الكريم بالصبر أيضاً والتحمل والتجاوز عن الأخطاء والهفوات ، وأن تحسن العشرة معها ولا تجعل الطلاق هو العلاج لما قد يحصل بينكما من خلاف فاحفظ لسانك من التلفظ به ولا تستهن بأمره فإنه سيفرق الأسرة المجتمعة، وستتضرر هذه البنت، وقد تتضرر أنت والزوجة أيضاً، فنوصيك بالصبر وإن استفزتك زوجتك، فما أعطي أحدٌ عطاء خيرا له وأوسع من الصبر ، وأما الإنجاب فليس ما حدث مانعاً منه .
والله أعلم .
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ(57/159)
حكم افتراض حصول فرقة بين الزوجين في المستقبل
تاريخ الفتوى : ... 28 شوال 1426 / 30-11-2005
السؤال
سؤالي هو: أنا متزوج وأسكن مع أهلي أقصد مع والدي ووالدتي وإخوتي، حدث خلاف بيني وبينهم بسبب معاملة أخواتي البنات لزوجتي، وقد كانت معاملة سيئة فقررت الانتقال إلى منزل آخر قبل ذلك قمت بإرسال زوجتي إلى بيت أهلها حتى الحصول على بيت للإيجار نتيجة لذلك أخذت تحدث نقاشات حادة بيني وبين أفراد الأسرة حول هذا الموضوع أقصد موضوع خروجي من البيت والبحث عن بيت للإيجار، وأثناء أحد النقاشات أخذت إحدى أخواتي تعدد لي مساوئ الإيجار والمشاكل التي سوف أواجهها إن أنا خرجت من بيت أهلي، فقلت لها بلهجتنا الدارجة هنا في ليبيا (والله ما تسكن أسرتي في ها البيت حتى لو خربت البيعة كلها) أقصد من وراء هذا القول أنني لن أعيد زوجتي وأبنائي إلى هذا البيت حتى لو وصلت الأمور إلى أسوأ الاحتمالات، وطبعاً أسوأ الاحتمالات هو خراب ما بيني وبين زوجتي لا قدر الله، وقد استخدمت التعبير الدارج السابق وهو (حتى لو خربت البيعة كلها) استخدمت هذا التعبير تحاشياً لقول (حتى لو حدث طلاق) لا قدر الله طبعاً، فهل يعتبر ما قلته يمين، وماذا أفعل إذا أردت الرجوع عن ذلك، خصوصاً أن علي الآن ضغوط اجتماعية قوية للرجوع إلى البيت الأول بيت العائلة، أرجو إفادتي لأن الوسواس يسحقني في هذه المسألة؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يُعد ما نطقت به طلاقاً منجزاً ولا طلاقاً معلقاً ولا هو في معنى أحدهما؛ بل هو مجرد افتراض إمكان حصول فرقة في المستقبل بينك وبين زوجتك، لأنك لم تعلق ما كنيت به على حصول شيء معين أو على حلول وقت معين.
أما تأكيدك على عدم عودة زوجتك إلى بيت العائلة باليمين فهي يمين معقودة فإن حنثت فيها فعليك كفارة يمين، وقد بينا كيفية كفارة اليمين في الفتوى رقم: 2654، وللفائدة راجع الفتوى رقم: 6146.
وإننا لننصحك في هذه المناسبة بأن تعادل بين طاعة والديك والإحسان إليهما وبين أداء حقوق زوجتك عليك، ولا ينافي انفصالك في معيشتك عن والديك مع برهما والإحسان إليهما، فهذا أمر وذلك أمر آخر، ومن حق الزوجة عليك أن تجعلها في مسكن تستقل فيه بالمرافق، وراجع الفتوى رقم: 2069، والفتوى رقم: 4370.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ(57/160)
غياب الزوج بعد علمه بحمل امرأته
تاريخ الفتوى : ... 28 شوال 1426 / 30-11-2005
السؤال
يوجد أخت مقيمة فى بلد أجنبى أوروبى تزوجت من شاب مسلم أحضر مأذونا وشاهدين كما أفهمها هذا الشخص أن هذا يجوز مكث معها بضعة شهور وعندما قالت لة إنها حامل اختفى حتى يومنا هذا ومعه كل الأوراق التى تثبت الزواج ولا أحد يعرف مكانه حتى أهله فى بلدة الأم والآن هى وضعت الطفل وعمره فوق العام واتصلت بأهله ودائما يقولون لا نعرف أي شيء عنه والآن ماذا تفعل وكيف تطلب الطلاق وليس معها أوراق.
أرجو الإجابة على البريد الإكترونى ؟
وجزاكم الله كل خير.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالزواج لا يكون صحيحاً إلا بتوفر شروط صحته المتقدم بيانها في الفتوى رقم : 1766 ، ومنها الولي على الصحيح ، فإذا تخلف شرط من هذه الشروط ، لم يصح النكاح ، ويترتب عليه ما يترتب على زواج الشبهة إذا كانا يعتقدان صحته ، من لحوق النسب والعدة ونحوها ، وتقدم في الفتوى رقم : 26696 ، ويجب التفريق بينهما .
وعلى تقدير صحة الزواج بتوفر شروطه أو حكم القاضي الشرعي بصحته ، فتأتي مسألة غياب الزوج ، وفيها تفصيل سبق بيانه في الفتوى رقم : 12338 . وعلى كل حال فلتعلم الأخت أن الذي نراه هو أن الحل الأمثل لمشكلتها هو رفع أمرها إلى القاضي الشرعي أو المركز الإسلامي للنظر في أمرها والاطلاع على ملابسات قضيتها .
والله أعلم .
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ(57/161)
قول الرجل لأمه إن لم تخطبي لي فلانة فزوجتي حرام علي
تاريخ الفتوى : ... 27 شوال 1426 / 29-11-2005
السؤال
جزاكم الله خيرا سؤالي أنني في حالة غضب تنازعت باللفظ مع الوالدة جزاها الله عني خيرا بشأن وعدها لي بأنها سوف تخطب لي إنسانة كنت أريدها بعد زواجي من بنت أخيها وبعد زواجي بمدة طلبت من الوالدة بأن توفي بوعدها وتخطب لي الزوجة الثانية فرفضت الوالدة زواجي الثاني نحن زوجناك وأنت الحين زوج نفسك فقلت لها وأنا بشدة غضبي (إن لم تخطبي لي هذه البنت فإن بنت أخيك تحرم علي ) وكنت وقتها في حالة غضب ولم أقصد بها نية الطلاق من زوجتي ولكن لإرغام الوالدة الوقوف معي بزواجي من تلك الفتاة فذهبت أنا وزوجتي (لأنني قد بينت لزوجتي حالة الفتاة وظروفها الصحية فوافقت بمصاحبتي جزاها الله بدلاً عن أمي ) وخطبت الفتاة من أهلها وبعد خطبتي لتلك الفتاة بمدة تحدثت الوالدة مع أهل الخطيبة عبر الهاتف موافقة على زواجي الثاني وقالت إنها فعلت ذلك من أجل تحريري من الحلفان لكي لا يكون قد وقع طلاق بيني وبين زوجتي .
فسؤالي بارك الله فيكم هل ذلك الحلفان يقوم مقام الطلاق علماً بأن وقت المناقشة الحادة بيني وبين الوالدة أطال الله في عمرها لم تكن زوجتي موجودة بالمدينة التي أسكن فيها ولم أنو الطلاق ولكن مع الغضب تلفظت بذكر التحريم لإرغام الوالدة على لوقوف معي بزواجي الثاني ،، وأنا أعيش مع زوجتي وطفلي منها بسعادة ولله الحمد رغماً من زواجي بالثانية ؟
هذا والله ولي التوفيق.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقول السائل لوالدته (إن لم تخطبي لي هالبنت فإن بنت أخيك تحرم عليَّ )
بنية إرغام الوالدة على الوقوف معه بزواجه من تلك الفتاة ، لا بنية الطلاق ليس طلاقاً بل يمين ، وسبق بيان ذلك في الفتوى رقم : 13082 .
يبقى مسألة اليمين هل حنث فيه أم لم يحنث ؟
الجواب : أن هذا اليمين معلق على شرط وهو قيام الوالدة بخطبة تلك الفتاة ، والنية كما ذكر : الوقوف معه في تلك الخطبة ، فإن حصل الشرط المعلق عليه اليمين وهو وقوف الوالدة فلا يحنث حينئذ ، وإن لم يحصل الشرط المتقدم فقد حنث ويلزمه كفارة يمين، والكفارة : إطعام عشرة مساكين ، أو كسوتهم ، أو تحرير رقبة مؤمنة ، فإن لم يجد فصيام ثلاثة أيام .
وهل يعد اتصال الوالدة بأهل الفتاة وموافقتها بعد تمام الخطبة وقوفاً معه أم لا ؟
الجواب : يرجع ذلك إلى نيته ، فإن كانت نيته من الوقوف إلى جانبة قبل الخطبة وفي ذلك الوقت (وقت اليمين) فيقع الحنث ، وإن كانت نيته وقوف والدته في أي وقت ولو بعد الخطبة فلا يحنث حينئذ . وإن كفرت كفارة يمين على كل حال فذلك أحوط وأبرأ للذمة .
والله أعلم .
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ(57/162)
الفتوى : ... الحكم في إنكار الطلاق
تاريخ الفتوى : ... 18 شوال 1426 / 20-11-2005
السؤال
زوجي ضربني ضربا مبرحا، ثم رماني في بيت أبي ولي منه ولد، وبعد أن سأله والدي لماذا فعلت هذا الأمر، قام بتطليقي طلقة واحدة، وبحضور صديق والدي، وأنا الآن منذ سنة وأربعة أشهر ما أزال في بيت أبي ولم يراجعني، وطلب منه والدي إثبات الطلاق، وحضر والده ، فادعى أن ولده لم يطلق، وأننا لا نستطيع إثبات الطلاق، وأني إذا تنازلت عن حضانة ولدي سيسلمني ورقة الطلاق..الرجاء هل أستطيع إثبات الطلاق بشهادة والدي والضيف الذي كان عندنا والذين كانوا حاضرين وسمعوه يطلق. وهل هذه المسألة بحثت في كتب الفقه الرجاء إرشادي للمصادر وجزاكم الله خير الجزاء ؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان الإنكار من والد الزوج فقط والزوج مقر بالطلاق فلا اعتبار لإنكار والده لأن المعتبر هو إقرار الزوج أو إنكاره فقط لا غيره . ثم إن الطلاق لا يشترط لوقوعه الإشهاد فمتى أوقع الرجل الطلاق على زوجته دون إكراه وقصده فقد وقع ولو لم يشهد عليه؛ كما بينا في الفتوى رقم : 19792 .
فإذا كان الزوج منكرا للطلاق أو مدعياً الرجعة فلا بد من رفع الأمر إلى المحكمة فهي التي لها القول الفصل في ذلك، وتستطيع الحكم فيه بحسب ما يترجح للقاضي من النظر فيها .
فإن كان لكِ شاهدان عدلان على الطلاق فلا شك أن القاضي سيحكم به، وقد يحكم بشهادة الأب إذا كان عدلاً لأن بعض الفقهاء يحكم بها . ولديك قرائن أخرى على ذلك ومنها بقاؤك في بيت أبيك خلال تلك الفترة كلها، وكذلك شيوع الخبر بين الناس ونحوه ، كما أن بعض الفقهاء يحكم في ذلك بشاهد واحد إذا نكل الزوج عن اليمين .
وهذه المسألة قد بحثت في كتب الفقهاء؛ بل إن ابن القيم رحمه الله عقد لها باب مستقلاً . ومما ذكروه هنا أن القاضي لو حكم للزوج ببقاء العصمة فلا يجوز للزوجة أن تمكنه من نفسها لأن حكم القاضي لا يحل الحرام، وهي تعلم أنها أجنبية عنه . وإذا استطاعت أن تفتدي منه وجب عليها ذلك. قال خليل بن إسحاق في مختصره: ولا تمكنه زوجته إن سمعت إقراره وبانت، ولا تتزين إلا كرها، ولتفتد منه. وإذا وقع عليها في ذلك فهو زنى وعليه الإثم . كما بينا في الفتوى رقم : 30001 . ورقم : 33068 .
ولكن القول الفصل في هذا كله إنما هو للمحكمة فينبغي رفع المسألة إليها لتحكم فيها بما تراه . سيما وأنك في بلد إسلامي وتنتشر به المحاكم الشرعية فلا تترددي في رفع الأمر إليها .
والله أعلم .
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ(57/163)
الفتوى : ... حكم السعي في التفريق بين الزوجين
تاريخ الفتوى : ... 15 شوال 1426 / 17-11-2005
السؤال
فضيلة الشيخ, أنا شاب أقيم بفرنسا طلقت زوجتي منذ أكثر من سنتين، لكن لم يتم الحكم بالطلاق مدنيا من طرف المحكمة, أثناء هذه الفترة تزوجت من فتاة أخرى فى بلاد عربية دون الدخول بها فى انتظار النطق بالحكم فى قضية الطلاق السالف ذكرها حيث إن القانون الفرنسي يمنع تعدد الزوجات لكن أصهاري فاجأوني بإلغاء الزواج وطلبوا مني التخلي عن زوجتي، هل يجوز لهم تطليق ابنتهم بدون أي سبب، مع العلم بأن التصريح بالحكم سيكون خلال هذا الشهر إن شاء الله؟ أشكركم جزيل الشكر، وبارك الله فى سعيكم.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز للمرأة طلب الطلاق بغير سبب ولا يجوز لأهلها ذلك من باب أولى، وسبق أن السعي في التفريق بين الزوجين من المعاصي الكبيرة، كما في الفتوى رقم: 32225.
وإذا كان طلبهم الطلاق لأجل تأخر الدخول، فإن كان قد جرى الاتفاق على تأخيره أو جرى العرف بذلك، فليس لهم طلب الطلاق، أما إذا لم يتفق على تأخير الدخول فلهم طلب الدخول أو الطلاق، وذلك أن من حق الزوجة على الزوج بعد العقد أن يدخل بها، فإذا لم يفعل، فلها الحق في طلب فسخ النكاح بعد مضي أربعة أشهر، قال الشيخ مرعي بن يوسف الكرمي الحنبلي في كتابه غاية المنتهى: قيل لأحمد في رجل تزوج امرأة يقول غداً أدخل بها غداً أدخل بها إلى شهر، هل يجبر على الدخول؟ قال: أذهب إلى أربعة أشهر إن دخل بها وإلا فرق بينهما. انتهى، وقال الرحيباني في شرح هذا الكلام: وفي جميع ذلك لا يجوز الفسخ إلا بحكم حاكم لأنه مختلف فيه. انتهى، وتقدم بيانه في الفتوى رقم: 61961.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ(57/164)
مجرد التلفظ بكلمة (طالق) دون إسناد لا يقع إلا بالنية
تاريخ الفتوى : ... 14 شوال 1426 / 16-11-2005
السؤال
أنا شاب تتطابق ظروفي مع ظروف الشاب الذي كان سؤاله رقم 56096 حيث أعاني من الوساوس في الطلاق وتخيل مواقف أغضب فيها من زوجتي مع أن حياتي معها مستقرة و لكنى خلافا للأخ كان يغلب على ظني أني كنت أمسك عن التلفظ بصوت وكنت قرأت فتوى في أحد كتب الفقه بان التلفظ يجب أن يكون بصوت تسمع به نفسك. فاختلط الأمر علي هل كان تحريكي لفمي بهذه الكلمة البغيضة بصوت أم لا, فما كان مني للأسف إلا أن جلست أتذكر ما كنت أفعل وأحاول أن أحرك
فمي باللفظ حتى أتأكد هل تلفظت به أم لا وحدث ذلك مني مرات كثيرة لأني لا أستطيع التأكد مما حدث وقت الوساوس, فنتج عن محاولتي هذه أني تلفظت عن دون قصد وأنا في هذه الحالة ولكنى لم أقصد إنشاء طلاق ولكن فقط تذكر ما كنت أقوم به. بعد ذلك يا شيخ كنت أصعد الدرج فتذكرت ما أنا فيه من السعادة مع زوجتي و لكن تذكرت أيضا الوساوس وأني لا أعلم هل أعيش في حرام أم لا فما كان منى إلا إن أردت أن أتبين فحركت لساني بالكلمة وأنا أصعد الدرج فوقع في قلبي ما تعلمون خاصة أن الصعود يصاحبه نهجان في الصدر ودخول وخروج النفس فأي حركة للسان يمكن أن ينتج عنها لفظ . وآخر شيء حدث أني كنت أصلي وفي أثناء قولي للتحيات كان ذهني مشغولا بالوساوس في هذا الأمر فحين هممت أن افتح فمي بالصلاة على النبي وحيث إن فتح الفم يأتي بنفس الحركة كأنك قمت بالتلفظ بحرف الطاء ( المخرج وسط اللسان) فبادرتني نفسي إلى إكمال اللفظ دون شعور مني و والله لم أكن أريد أن أتلفظ به ولكني لا أعلم هل كان بقية اللفظ بصوت أم لا لأني سمعت أن التلفظ إنما يكون بتحريك اللسان . أنا الآن لا أعلم يا شيخ هل أعيش في حرام أم لا و حين أقول لنفسي إني موسوس قلت بعدها ربما كان يحدث منك هذا في غير حال الوسوسة فلا يعتد بوساوسك. أرجو منكم ردا شافيا لحالتي وأسألكم بالله سرعه الرد على سؤالي والدعاء لي بأن يذهب الله عنى ما أجد.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن قولك (طالق) وإن صِحْتَ بأعلى صوتك حتى سمعك من بأقطار الأرض لا يقع به طلاق إلا إذا تم إسناد لفظ الطلاق إلى الزوجة إما بالإشارة أو المخاطبة كأنت طالق أو زوجتي طالق أو طلقتك أو أم أولادي طالق ولم يكن لك أولاد من غيرها وهكذا، أما مجرد التلفظ بكلمة (طالق) دون إسناد فلا يقع به طلاق إلا مع النية، وبما أنك لم تنو طلاق زوجتك فلا يقع الطلاق بكلمة طالق ولو رفعت بها صوتك، قال العلامة قليوبي في حاشيته على شرح جلال الدين المحلي: قوله: (كطلقتك) فلا بد من إسناد اللفظ للمخاطب أو عينه أو ما يقوم مقامها.اهـ
وننصحك أخي الكريم بأن تعرض عن الوساوس وتشتغل بالنافع ، وتحافظ على الأذكار الشرعية، وانظر الفتاوى بالأرقام التالية 8826، و 44515، و 56096 .
والله أعلم
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ(57/165)
طلاق مريض السكري وكيفية الرجعة
تاريخ الفتوى : ... 14 شوال 1426 / 16-11-2005
السؤال
ما حكم رجل طلق زوجته في يوم من رمضان بعد مناقشة معها قبل أذان المغرب بحوالي ساعة تقريبا.
مع العلم أنه مريض بمرض السكري تصل نسبة السكر في دمه إلى 4 غرام وهو صائم .
فهل هذا الطلاق صحيح أم لا ؟ وماذا يجب عليه إن أراد رجعتها. وجزاكم الله خير الجزاء.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن طلاق الغضبان واقع بالتفصيل المذكور في الفتوى رقم 39182 ، ولمعرفة كيف تتم الرجعة نقول: الرجعة تحصل بالقول اتفاقا وبالفعل عند بعض العلماء، وقد قسم الفقهاء الأقوال إلى قسمين:
القسم الأول: صريح كلفظ راجعتك أو ارتجعتك إلى نكاحي، وهذا القسم تصح به الرجعة ولا يحتاج إلى نية.
القسم الثاني: كناية وهي الألفاظ التي تحتمل معنى الرجعة ومعنى آخر غيرها، مثل أن يقول لها "أنت عندي كما كنت" فيحتمل كما كنت زوجة ويحتمل كما كنت مكروهة، ولذلك تحتاج هذه الألفاظ إلى نية من الزوج، وهو أدرى بنفسه ويصدق فيما ادعى.
وأما الأفعال: فقد ذهب الحنفية إلى أن الجماع ومقدماته كاللمس والتقبيل ونحوهما بشهوة تحصل به الرجعة.
وذهب المالكية إلى صحة الرجعة بالفعل كالوطء ومقدماته كالتقبيل بشهوة بشرط أن ينوي الزوج بهذه الأفعال الرجعة.
وذهب الشافعية إلى عدم صحة الرجعة بالفعل مطلقا سواء كان بوطء أو مقدماته، وسواء كان الفعل مصحوبا بنية الزوج للرجعة أو لا.
وذهب الحنابلة إلى التفريق بين الوطء وبين مقدماته فرأوا أن الرجعة تحصل بالوطء ولو لم ينو الرجعة.
وأما مقدمات الوطء فقد اختلفوا في حصول الرجعة بها، والرواية المعتمدة عندهم عدم حصول الرجعة بها.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ(57/166)
طلاق مريض السكري وكيفية الرجعة
تاريخ الفتوى : ... 14 شوال 1426 / 16-11-2005
السؤال
ما حكم رجل طلق زوجته في يوم من رمضان بعد مناقشة معها قبل أذان المغرب بحوالي ساعة تقريبا.
مع العلم أنه مريض بمرض السكري تصل نسبة السكر في دمه إلى 4 غرام وهو صائم .
فهل هذا الطلاق صحيح أم لا ؟ وماذا يجب عليه إن أراد رجعتها. وجزاكم الله خير الجزاء.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن طلاق الغضبان واقع بالتفصيل المذكور في الفتوى رقم 39182 ، ولمعرفة كيف تتم الرجعة نقول: الرجعة تحصل بالقول اتفاقا وبالفعل عند بعض العلماء، وقد قسم الفقهاء الأقوال إلى قسمين:
القسم الأول: صريح كلفظ راجعتك أو ارتجعتك إلى نكاحي، وهذا القسم تصح به الرجعة ولا يحتاج إلى نية.
القسم الثاني: كناية وهي الألفاظ التي تحتمل معنى الرجعة ومعنى آخر غيرها، مثل أن يقول لها "أنت عندي كما كنت" فيحتمل كما كنت زوجة ويحتمل كما كنت مكروهة، ولذلك تحتاج هذه الألفاظ إلى نية من الزوج، وهو أدرى بنفسه ويصدق فيما ادعى.
وأما الأفعال: فقد ذهب الحنفية إلى أن الجماع ومقدماته كاللمس والتقبيل ونحوهما بشهوة تحصل به الرجعة.
وذهب المالكية إلى صحة الرجعة بالفعل كالوطء ومقدماته كالتقبيل بشهوة بشرط أن ينوي الزوج بهذه الأفعال الرجعة.
وذهب الشافعية إلى عدم صحة الرجعة بالفعل مطلقا سواء كان بوطء أو مقدماته، وسواء كان الفعل مصحوبا بنية الزوج للرجعة أو لا.
وذهب الحنابلة إلى التفريق بين الوطء وبين مقدماته فرأوا أن الرجعة تحصل بالوطء ولو لم ينو الرجعة.
وأما مقدمات الوطء فقد اختلفوا في حصول الرجعة بها، والرواية المعتمدة عندهم عدم حصول الرجعة بها.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ(57/167)
ـــــــــــــــــــ
يحق للزوجة طلب التطليق بالضرر البين
تاريخ الفتوى : ... 13 شوال 1426 / 15-11-2005
السؤال
زوجي دائما يهينني ويتلفظ بألفاظ بذيئة وقد اعتاد على كلمة علي الطلاق وسوف أطلقك .
فأنا لا أرغب به بسبب معاملته وقسوته وقلة احترامه لي، فهو معتاد على الصراخ والتسلط وهو عصبي جدا جدا يعصب لأمور تافهة وبسيطة ولكنه سرعان ما يثور. والمشكلة أنه بعد هذا كله يريدني أن أعامله بلطف واحترام وألاقيه بابتسامة وأتحدث معه بعد كل ما يحدث. ولكنني لا أقدر؟؟ فأنا دائما أخاصمه لأفعاله.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كثرة الحلف مذمومة بصفة عامة. قال الله تعالى: وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ {البقرة:224}، وقال تعالى: وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَهِينٍ {القلم:10}. ويتأكد النهي إذا كان الحلف بالطلاق أو بغير الله تعالى، فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. رواه البخاري ومسلم.
ولهذا قال بعض أهل العلم:
وكثرة الحلف بالطلاق **** فسق وعيب موجب الفراق
كما أن الضرر البين من الزوج لزوجته كالشتم والأذية بالكلام البذيء يُطَلَّق به، قال خليل في مختصره: ولها التطليق بالضرر البين، ولو لم تشهد البينة بتكرره.
وانطلاقا مما ذكر، فإن كنت ترغبين في البقاء مع زوجك، فانصحيه بالابتعاد عما ذكرتِه من سوء معاملتك وكثرة الحلف بالطلاق، وعامليه بلطف واحترام كما يريد، فإن ذلك أدعى لأن يعاملك معاملة حسنة.
وإن كنت لا ترغبين في البقاء معه، فلك أن ترفعي أمرك إلى المحاكم الشرعية وتطلبين الطلاق منه، اعتمادا على ما ذكرناه من النصوص.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ(57/168)
الوعد بالطلاق هل يترتب عليه شيء
تاريخ الفتوى : ... 08 شوال 1426 / 10-11-2005
السؤال
أنا متزوج ولي طفلان وزوجتي كثيرة لطلب الطلاق في أي مشكلة تحدث ونظراً لما يسببه لي طلبها للطلاق من ضيق وإهانة فقد شرطت عليها في إحدى المرات بأنه إذا تكرر طلب الطلاق منها مرة أخرى فإن يمين الطلاق سوف يقع وتصبح طالقا مني وبالفعل تكرر طلبها، فهل تعد طلقة أم لا، وما حكم هذا التصرف؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز للمرأة أن تسأل زوجها الطلاق دون ضرر أو عذر لما ورد في الحديث: أيما امرأة سألت زوجها الطلاق في غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة. رواه أحمد والنسائي وصححه الألباني، وقد بينا خطورة ذلك وحرمته وما يترتب عليه في الفتوى رقم: 2019.
وأما ما صدر منك فإنه يعتبر وعداً بالطلاق حسب ظاهر لفظك، ولا يترتب عليه شيء إذا لم تحدث طلاقاً، اللهم إلا إذا كنت قصدت بقولك (فإن يمين الطلاق سوف يقع)، أنها إذا عادت لما نهيتها عنه تطلق، ففي هذه الحالة يكون ما قلته لها من باب تعليق الطلاق.
فإذا كررت عليك طلب الطلاق وقع الطلاق على مذهب الجمهور. وعلى القول الآخر وهو قول شيخ الإسلام ومن وافقه لا يقع الطلاق بالتعليق إذا كان القصد التهديد أو التخويف أو نحو ذلك. وللمزيد من الفائدة حول هذا الموضوع تراجع الفتوى رقم: 2349، والفتوى رقم: 24787، والفتوى رقم: 7665.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ(57/169)
طلب الطلاق لغير عذر
تاريخ الفتوى : ... 06 شوال 1426 / 08-11-2005
السؤال
تم الزواج ببنت منذ سنتين وهي ملتزمة دينيا، وأنا ولله الحمد ملتزم كذلك، لكني لم أدخل بها بعد بسبب الدراسة ووجودها ببلد وأنا في بلد، لكنها تريد عدم الاستمرار بهذا الزواج بسبب أنها لم تشعر بالحب تجاهي والتقرب لي وعدم التفاهم بيننا، مع أني دائما أحدثها وأتصل بها وأسافر لها، وأكثر من مرة تعدل عن رأيها وتعود وتطلب هذا الطلب، مع العلم بأن فارق العمر بيني وبينها 15 سنة، وهي من الأقارب، ولم يتم أي ضغط عليها عند الزواج، وكان بكامل رضاها واقتناعها التام، وقد قرب موعد عقد القران بعد شهر رمضان إن شاء الله تعالى، وأقول لها هذا من وسوسة الشيطان الذي يدعوكِ ويلح عليكِ بهذا الطلب غير المبرر، لذا سؤالي: ما مصير هذه العلاقه؟ ولكم مني جزيل الشكر، ونأسف على طول الرسالة أفيدونا أفادكم الله، وجزاكم الله خيراً.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان العقد الشرعي قد تم بينك وبين هذه الفتاة فقد صارت زوجة لك وليس لها الخيار في فسخ النكاح أو الاستمرار، وليس لها أيضاً طلب الطلاق لغير عذر، وسبق بيانه في الفتوى رقم: 35085.
ولا يلزمك تلبية طلبها، علماً بأن كتابة العقد وتسجيله عند الجهة المختصة ليس شرطاً في صحة العقد.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ(57/170)
حكم الضرب قبل الطلاق
تاريخ الفتوى : ... 05 شوال 1426 / 07-11-2005
السؤال
كنت في الخامسة والعشرين من عمري وأردت الزواج من زميلة لي جميلة وأنا معجب بها جداًَ، وقد أراد شخص أن يخطبها من أهلها وأخبرتني وحاولت أن أبعده عن طريقي ونجحت في ذلك وتزوجت منها، ولكن في ليلة الدخلة اكتشفت أنها ليست عذراء وذلك لأن ذكري دخل في فرجها مباشرة من غير آية آلام لها أو أي صرخات كما هو مفروض في أول جماع لها، وعندما سألتها قالت إنها مارست الجنس مع أكثر من شاب قبل الزواج مني فقمت بضربها وطلقتها، ما حكم الشرع في ضربي لها؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما صدر من هذه المرأة يعتبر إقرارا منها بارتكاب الفاحشة والعياذ بالله تعالى، وقد اختلف أهل العلم في الزواج بالزانية، فذهب بعضهم إلى منعه، وذهب أكثرهم إلى جوازه مع الكراهة، كما في الفتوى رقم: 5662 هذا ما لم تتب، فإن تابت جاز الزواج بها بالإجماع.
وإذا كانت المرأة المسؤول عنها لم تتب من فاحشة الزنا فإن طلاقها خير، لأن المسلم مطالب باختيار الزوجة الصالحة التي يأمنها على نفسها وولده، إذ المرأة الزانية لا تؤمن أن تفسد فراش زوجها، وتدخل في نسبه أجنبيا عنه.
ولا يجوز ضرب الزوجة إلا في حال النشوز, وتقدم بيانه في الفتوى رقم: 25387، أما اعترافها بالفاحشة مع أنه في مثل هذه الحالة لا يشرع فليس من موجبات ضربها، لا سيما أنك تريد طلاقها، فعليك بالتوبة إلى الله من ذلك، وطلب المسامحة منها إذا أمكن.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ(57/171)
هل غيبة الزوج الطويلة تعد طلاقا
تاريخ الفتوى : ... 24 رمضان 1426 / 27-10-2005
السؤال
ما حكم ترك الرجل لزوجته والعمل في دولة عربية لمدة عشر سنوات بدون النزول نهائيا لها وهل تعتبر الزوجة طالقاً أم لا مع العلم أنه يرسل لها مبلغا بسيطا شهريا ويتصل بها علي فترات ويسافر للنزهة إلي بلاد أخرى ويعود للعمل بدون الذهاب إل الزوجة وللعلم يوجد بنتان لديهما مع الأم ؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن ترك الرجل زوجته هذه الفترة الطويلة مع إمكان سفره إليها وسفره للنزهة في بلاد أخرى من تضييع الحقوق ولا شك أن فعله هذا مناف أشد المنافاة لقوله تعالى : وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ {النساء: 19 } وهو آثم بذلك ولكن مجرد غياب الرجل عن زوجته ليس طلاقاً . ومن حق المرأة إن تضررت بغياب زوجها وخشيت على نفسها الوقوع في الفاحشة أن تطالب برجوعه أو الطلاق، فإن رفض رفعت أمرها إلى القاضي ليفرق بينهما وهذا هو مذهب المالكية وهو الذي نراه راجحاً ، وفيه علاج لكثير من التعنت الذي يفعله بعض الأزواج ، وقد ذكر أصحاب الموسوعة الفقهية الكويتية مذاهب أهل العلم في التفريق بين الزوجين بسبب الغيبة ونحن نورد كلامهم هنا لمزيد الفائدة قالوا : وقد اختلف الفقهاء في زوجة الغائب والمفقود والمحبوس إذا طلبت التفريق لذلك هل تجاب إلى طلبها ؟ على أقوال بيانها فيما يلي : اختلف الفقهاء في جواز التفريق للغيبة على أقوال مبناها اختلافهم في حكم استدامة الوطء ، أهو حق للزوجة مثل ما هو حق للزوج ؟ فذهب الحنفية ، والشافعية ، والحنابلة في قول القاضي إلى أن دوام الوطء قضاء حق للرجل فقط وليس للزوجة فيه حق ، فإذا ما ترك الزوج وطء زوجته مدة لم يكن ظالما لها أمام القاضي سواء أكان في ذلك حاضراً أم غائباً ، طالت غيبته أم لا ، لأن حقها في الوطء قضاء ينقضي بالمرة الواحدة ، فإذا استوفتها لم يعد لها في الوطء حق في القضاء ، وعلى هذا فإذا غاب الزوج عن زوجته مدة ما مهما طالت وترك لها ما تنفق منه على نفسها لم يكن لها حق طلب التفريق لذلك إلا أن الحنابلة في قولهم هذا قيدوا عدم وجوب الوطء بعدم قصد الإضرار بالزوجة فإذا قصد بذلك الإضرار بها عوقب وعزر لاختلال شرط سقوط الوجوب .
وذهب الحنابلة في قولهم الثاني وهو الأظهر إلى أن استدامة الوطء واجب للزوجة على زوجها قضاء ما لم يكن بالزوج عذر مانع من ذلك كمرض أو غيره ، وعلى هذا فإذا غاب الزوج عن زوجته مدة بغير عذر كان لها طلب التفريق منه فإذا كان تركه بعذر لم يكن لها ذلك .
أما المالكية فقد ذهبوا إلى أن استدامة الوطء حق للزوجة مطلقاً، وعلى ذلك فإن الرجل إذا غاب عن زوجته مدة كان لها طلب التفريق منه سواء أكان سفره هذا لعذر أم لغير عذر ، لأن حقها في الوطء واجب مطلقاً عندهم . اهـ
ثم ذكر أصحاب الموسوعة شروط التفريق بالغيبة عند من قال بها فقالوا: يشترط في الغيبة ليثبت التفريق بها للزوجة شروط ، وهي :
أـ أن تكون غيبة طويلة ، وقد اختلف الفقهاء في مدتها : فذهب الحنابلة إلى أن الزوج إذا غاب عن زوجته مدة ستة أشهر فأكثر كان لها طلب التفريق عليه إذا تحققت الشروط الأخرى . وذهب المالكية في المعتمد عندهم إلى أنها سنة فأكثر .
ب ـــــ أن تخشى الزوجة على نفسها الضرر بسبب هذه الغيبة والضرر هنا هو خشية الوقوع في الزنى كما نص عليه المالكية ، وليس اشتهاء الجماع فقط ، والحنابلة وإن أطلقوا الضرر هنا إلا أنهم يريدون به خشية الزنى كالمالكية ، إلا أن هذا الضرر يثبت بقول الزوجة وحدها لأنه لا يعرف إلا منها إلا أن يكذبها ظاهر الحال .
ج ـــ أن تكون الغيبة لغير عذر ، فإن كانت لعذر كالحج والتجارة وطلب العلم لم يكن لها طلب التفريق عند الحنابلة . أما المالكية فلا يشترطون ذلك كما تقدم ، ولهذا يكون لها حق طلب التفريق عندهم إذا طالت غيبته لعذر أو غير عذر على سواء.
د ــــ أن يكتب القاضي إليه بالرجوع إليها أو نقلها إليه أو تطليقها ويمهله مدة مناسبة ، إذا كان له عنوان معروف فإن عاد إليها أو نقلها إليه أو طلقها فبها ، وإن أبدى عذراً لغيابه لم يفرق عليه عند الحنابلة دون المالكية ، وإن أبى ذلك كله ، أو لم يرد بشيء وقد انقضت المدة المضروبة أو لم يكن له عنوان معروف أو كان عنوانه لا تصل الرسائل إليه طلق القاضي عليه بطلبها . اهـ
والذي نرى الفتوى به في جميع هذه الفروع هو مذهب المالكية لما ذكرنا سابقاً .
والله أعلم .
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ(57/172)
الفتوى : ... الطلاق المندوب إليه
تاريخ الفتوى : ... 23 رمضان 1426 / 26-10-2005
السؤال
أنا شاب متزوج من سيدة 30سنة ولي طفلة 7 سنوات ارتكبت الكثير من المعاصي، وشاءت الأقدار أن أصاب في زوجتى حيث اكتشفت أنها على علاقة منذ ثلاثة أشهر بشاب زميلها في العمل فوجدت في فواتير هاتفها مكالمات يومية لهذا الشاب حتى الساعة الثانية صباحا كل يوم ولمدة شهرين كما تأكدت أنها كانت تقابله وترسل لة عبارات حب واضحة ، وعند اكتشافي لهذا علمت تماما أن هذا عقاب رب العالمين فقررت أن أعطي لها فرصة لله وحتى لا أتسبب في تشريد ابنتي فقررت أخذها للعمرة لكي تتوب ولا أعلم مما فعلت أكثر مما ذكرت ولكن خلال تجهيزي للعمرة فوجئت بها تعاود الاتصال بهذ الشاب ، وذهبنا إلى العمرة وبعد عودتها أرسلتها إلى مصر حيث أني أقيم بالخارج وطلبت منها قطع علاقتها بكل ماهو متعلق بهذا الشاب حتى صاحباتها اللاتي كن يساعدنها في ذلك ، وأنا الآن في حيرة شديدة حيث إن هناك شكوكا داخلي في أن حجم العلاقة تجاوز هذا ولكني قررت أن أغفر لها كما أدعو الله أن يغفر لي عسى أن تكون هذه بداية عودة إلى الله وحفاظا على كيان الأسرة، ولكن إلى الآن أحس منها بعدم تجاوب وكذب وأرجع هذا إلى خوفها من أن أكتشف حجم العلاقة والله أعلم، السؤال:
هل أستمر مع هذه الزوجة مع عدم اطمئناني لها وهذا طبيعى نظرا لتاثير الصدمة علي فأنا لا أعلم ما بداخلها فهذا في علم الله فهل أستمر معها أم لا؟
السؤال الثاني في حالة الانفصال ما هي حقوق هذه الزوجة في حالتها (أي الخيانة الزوجية بدون وجود أي دليل على خيانة جسدية ولكن المؤكد وجود علاقة حب بين الطرفين كما ذكرت من قبل تتمثل في مكالمات يومية ومقابلات في الخفاء) هل هذه الزوجة تستحق المؤخر ونفقة العدة ونفقة المتعة لأنني لا أريد أن أظلم وفي نفس الوقت لا أريد أن أعطي لها ما لا تستحق حيث إنني أحس بالقهر والذل لما فعلته ولكن في النهاية أريد أن أتقي الله فيها فقد تعلمت الدرس جيدا فما هي حقوقها الشرعية في حال الانفصال ؟
افتوني اعانكم الله على الخير
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالذي ينبغي أن تفعله في البداية هو أن تبذل جهداً كبيراً في نصح زوجتك وتحذيرها من هذا الفعل والتمادي فيه ، وتبين لها حرمة هذا الأمر شرعاً واستهجانه طبعاً ، وقد قال الله تعالى : وَلَا مُتَّخِذَاتِ أَخْدَانٍ {النساء : 25} والخدن الخليل والصديق .
فإن تابت من هذا الصنيع القبيح فبها ونعمت ، وإن تمادت عليه فالأفضل تطليقها والبحث عن زوجة صالحة . قال ابن قدامة في المغني في معرض تعداده لأنواع الطلاق : والرابع مندوب إليه وهو عند تفريط المرأة في حقوق الله الواجبة عليها . مثل الصلاة ونحوها ، ولا يمكنه إجبارها عليها ، أو تكون له امرأة غير عفيفة . قال أحمد : لا ينبغي له إمساكها ، وذلك لأن فيه نقصاً لدينه ، ولا يأمن من إفسادها لفراشه ، وإلحاقها به ولداً ليس هو منه . ا هـ .
وأما حقوقها بعد طلاقها فقد تقدم الكلام عنها في فتاوى سابقة ، ولك أن تراجع فيها فتوانا رقم : 9746 . ولا تسقط هذه الحقوق بما ذكرته من حالها .
والله أعلم .
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ(57/173)
تطليق الخاطب لمخطوبته
تاريخ الفتوى : ... 23 رمضان 1426 / 26-10-2005
السؤال
بسم الله الرحمن الرحيم
أنا مخطوبة منذ عشرة أشهر ومشكلتي أن خطيبي (شديد الغيرة، متهور، مندفع وسريع الغضب لأبسط الأسباب) حيث إنه حدث شجار بيني وبين خطيبي وفي أثناء ذلك وفي حالة غضب قصوى قال لي: "أنتِ طالق، أنتِ طالق، أنتِ طالق"، لكنه لم يكن يدري عواقب هذه الكلمات ورغم هذا بقينا على اتصال مستمر، ما حكم الدين في هذا الأمر؟ وشكراً، أريد الجواب على البريد الإلكتروني وأنا في انتظار ذلك.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان ما بينكما هو مجرد (خطوبة) فإن هذا الرجل يعتبر أجنبياً عنك لا يجوز لك الخلوة به ولا تمكينه من النظر إلى وجهك وبقية بدنك، وعموما ًفحكمه حكم أي أجنبي آخر، وأما طلاقه فغير واقع لأن الطلاق لا يقع إلا على زوجة وأنت لست زوجة له.
وإن كان قد عقد عليك عقد نكاح صحيح فهو زوجك ويقع طلاقه، فإن كان قد دخل بك بعد العقد -ونقصد بالدخول الجماع اتفاقا أو الخلوة الصحيحة مع إرخاء الستور عند الجمهور- وقعت ثلاث طلقات إلا أن يقصد التأكيد لا التأسيس، ولبيان المراد بالتأكيد والتأسيس تنظر الفتوى رقم: 56868.
وذهب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إلى أن الثلاث بلفظ واحد أو بألفاظ متعددة في طهر واحد دون ارتجاع يعتبر طلقة واحدة، وانظري الفتوى رقم: 64355.
وإن كان لم يدخل بك فتقع طلقة واحدة فقط سواء نوى التأكيد أو التأسيس لأن الزوجة غير المدخول بها تبين بطلقة واحدة، قال الشيخ زكريا الأنصاري في أسنى المطالب: فإن قال لمدخول بها أنت طالق أنت طالق أنت طالق.... (وقع الثلاث إن قصد الاستئناف وكذا إن طلق) عملا بظاهر اللفظ (لا إن قصد التأكيد).... (ولا يقع على غير المدخول بها) من ذلك (إلا طلقة و) إن قصد الاستئناف لأنها تبين بها فلا يقع بما بعدها شيء، ويخالف قوله أنت طالق ثلاثا حيث تقع به الثلاث لأن قوله ثلاثا بيان لما قبله بخلاف ذلك ومحله في المنجز (فلو قال لغير مدخول بها).... (إن دخلت الدار فأنت طالق وطالق وطالق) أو عكس كما صرح به الأصل (فدخلت وقعت الثلاث) لتعلقها بالدخول ولا ترتيب بينها. انتهى.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ(57/174)
هل يلزم الطلاق والتحريم بحديث النفس
تاريخ الفتوى : ... 22 رمضان 1426 / 25-10-2005
السؤال
أنا تم تشخيص حالتي من قبل الأطباء النفسانيين أنني أعاني من مرض الوسواس القهري ومن أحد مظاهر هذا المرض أنني كلما أردت أن أقوم بأي عمل كان ولو كان عملا روتينيا فإنه تأتيني وساوس تمنعني من القيام بهذا العمل فلهذا فإنني أحلف فى قلبي مثل "والله سأقوم بهذا العمل" "حرام علي أهلي إن لم أقم بهذا العمل" وهذا الحلف أستخدمه ضد هذه الوساوس ويجعلني أمام الأمر الواقع لفعل ذلك العمل، وفى أحد الأيام أردت أن أعطي رقم هاتف لشخص ما ليكلم صاحب ذلك الرقم ولكن جاءتني تلك الوساوس لتمنعني من إعطاء ذلك الرقم فقلت فى قلبي "حرام علي أهلي إن لم أعط ذلك الرقم لذلك الشخص ليكلمه ذلك اليوم" وأعطيت بالفعل ذلك الرقم إلى ذلك الشخص، ولكن الذي لم يخطر لي أثناء حلفي أننا ربما لا نجد ذلك الشخص على الخط، وبالفعل عندما طلبنا الرقم وجدنا أنه خارج نطاق التغطية فلم نكلمه ذلك اليوم، وعند سؤال عدد من المشايخ قالوا لي إن الحلف فى القلب غير ملزم، ولكن بعد ذلك قلت فى نفسي هل أنا بعد الحلف فى القلب تلفظت به باللسان أم لا، وأنا حائر ألآن أكثر من خمسة عشر يوما لا أدرى ماذا أفعل، فما حكم الشرع فى ذلك؟ جزاكم الله كل خير، أرجو أن يكون الرد خاصا
.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنسأل الله تعالى لك الشفاء العاجل مما يعتريك من وساوس، وقد سبق لنا بيان علاج الوسواس القهري، وذلك في الفتاوى ذات الأرقام التالية: 3086، 5344، 2081.
والطلاق وكذلك التحريم والحلف لا يلزم بحديث النفس من دون التلفظ باللسان، وأدلة هذه المسألة تقدم بيانها في الفتوى رقم: 20822، والفتوى رقم: 22499.
كما أن الشك في حصول ما يقتضي الطلاق لا يترتب عليه وجود طلاق أيضاً، وراجع الفتوى رقم: 48499.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ(57/175)
الفتوى : ... التهديد بالطلاق مرارا
تاريخ الفتوى : ... 20 رمضان 1426 / 23-10-2005
السؤال
تزوجت منذ 14 عاما وبعد عام من الزواج قلت لزوجتي تهديدا وتخويفا وحتى تصلح من بعض تصرفاتها أنا طلقتك يا فلانة وضعي في الحسبان أنها الطلقة الأولى وبقي لك طلقتان ولم أكن قد طلقتها أو حتى في نيتي ذلك ومضت الأمور ورزقت ببنت عمرها 13 عاما وولد 10 أعوام وحدث شجار بيننا بعد 13 عاما قلت لها تهديدا وتخويفا ومنعا لها إذا خرجت من الباب ستكوني طالقا بالثلاثة ولم تكن نيتي الطلاق وخرجت عنادا ورجعت بعد دقيقتين وحاولت مصالحتي ولكنى أوهمتها بأنها في حكم المطلقة لمدة 3 أيام بإبعادها عني وعدم لمسها وعدم الكلام معها حتى تحس بمدى خطئها وبعدها قلت لها إني رددتك أما أهلها رغم أني في قرارة نفسي لم أكن طلقتها أصلا وفي هذه الأثناء حمتني على نفسها وقالت حد الله بيني وبينك وقد آلمني ذلك جدا وبعد ذلك سافرت معها للخارج كمرافق لعلها تراجع نفسها ولكنها لم تراجع نفسها واستمرت في تحريم حلال الله وحدثت مشاجرات بيننا وهددتها بقول أقسم بالله لن تكوني لي زوجة مدى حياتي وأيضا لن تكوني لي زوجة أبدا وهذا الكلام قلته لردعها وإثنائها عن طلب الطلاق المستمر ثم رجعت من السفر تحت إلحاحها وتركتها مع الأولاد وطلبت مني الطلاق مرارا بمجرد نزولي وكنت أحاول إثناءها عن الطلاق من أجل الأولاد والأسرة وتدخل الأهل والأقارب وتحت الإلحاح قلت لها عبر التليفون لن أطلق إلا لو نزلت الأولاد لمصر وأيضا أقسم بالله لو نزلت الأولاد حطلقك يا فلاتة ورغم أنني لم أكن في نيتي والله شاهد أن أطلقها إلا أنها أنزلت الأولاد لمصر حتى يقع الطلاق وحاول الأهل الإصلاح وكتبت على نفسي شيكا بمبلغ من المال إثباتا لحسن النية ولكي ترجع الأمور لمجاريها ووافقت ولكن بعد يومين فوجئت بأنها قد سألت في البلد التي تعمل فيها وأفتوا لها بأننا مطلقان وهناك شك كبير في أنها بينونة كبرى وهناك من قال تحريم كامل وعلى إثر ذلك طلبت الشيك ورفضوا و كان الشرط لإرجاع الشيك إما الطلاق أو اللجوء للشرطة فوافقت مكرها وتحت التهديد على الطلاق وتم بمأذون كطلقة أولى بائنة والآن وبعد أن هدأت النفوس هناك رغبة مشتركة للرجوع والصلح من أجل الأولاد فما حكم الدين هل نحن محرمان تحريما كاملا إما في بينونة كبرى ولا تحل إلا بعد زواجها ونحن الاثنان في ندم شديد للتهور وانفلات الأعصاب رغم معيشتنا 13 عاما في خير وسعادة وحدثت كل الخلافات خلال 6شهور فقط
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد جعلت التلفظ بالطلاق يا أخي الكريم هزوا، والطلاق حد من حدود الله تعالى وهو علاج لا يستخدم إلا عند فساد الحياة الزوجية وتعذر استقامتها واستدامتها ، أما أن يكون وسيلة تهديد وإرعاب فلا ، وعموما فإن قصدت بقولك (أنا طلقتك) أي الآن فهو إيقاع طلاق وتقع به طلقة واحدة .
أما إن قصدت (أنا طلقتك) أي في الماضي فهذا إخبار بالطلاق والخبر يحتمل الصدق والكذب ، ولكنك تؤاخذ به قضاء لأنه إقرار، وأما ديانة بينك وبين الله فهي زوجتك ، وأما هي فإن صدقتك فلها البقاء معك وإن غلب على ظنها أنك كاذب في بيان مرادك فلا يجوز لها البقاء معك ولها أن ترفع أمرها للقضاء وانظر الفتوى رقم 49179.
وأما قولك ( إذا خرجت من الباب ستكوني طالقا بالثلاثة) فهو تعليق للطلاق الثلاث بخروجها فيقع الطلاق بخروجها وقد خرجت فتكون قد بانت منك بينونة كبرى لا تحل لك حتى تنكح زوجا غيرك، ولا فرق بين أن تكون نيتك إيقاع الطلاق أو مجرد التهديد وهذا هو الذي ذهب إليه جمهور الفقهاء وحكى الإجماع عليه الإمام محمد بن نصر المروزي وأبو ثور وابن المنذر وغيرهم.
وذهب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إلى أن الطلاق المعلق إن قصد به المتلفظ به الحث أو المنع فهو يمين وعليه الكفارة.
أما إن كان قصدك بحرف السين في قولك (ستكوني) أي سأطلقك في المستقبل بعد خروجك فهو وعد بالطلاق وليس طلاقا فلا تطلق زوجتك وهذا ما لا نظن أنك أردته لأن غالب الناس يريد من قوله (ستكونين طالقا إذا فعلت كذا) أي (أنت طالق إذا فعلت كذا) وفي هذه الحالة يقع الطلاق وإن نوى به مجرد التهديد.
وأما الطلاق الأخير الذي تقول إنه وقع تحت التهديد فالظاهر أنه واقع أيضا لأن التهديد الذي ذكرت لم يبلغ الحد الذي تكون فيه مكرها على الطلاق ولمعرفة ضابط الإكراه انظر الفتوى رقم 24683.
وعليه فنرجو توضيح أمرين:
الأول: ما هي نيتك بقولك (ستكوني) هل هو تهديد بأنها إن خرجت طلقت ، أم أنها إن خرجت سوف تطلقها .
ثانيا : ما هو التهديد الذي تعرضت له حتى تلفظت بالطلاق الأخير، هل هو مجرد الذهاب إلى الشرطة أم ماذا ؟
والذي يظهر لنا من خلال السؤال أن هذه المرأة قد بانت منك ولا تحل لك حتى تنكح زوجا غيرك، ومع هذا فإننا لا ننصح بالاعتماد على مجرد هذه الفتوى بل إننا ننصح بالرجوع إلى الثقات من أهل العلم والورع في بلد السائل والاطلاع على ما تضمنته هذه الفتوى وعلى الأمر من جميع جوانبه.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ(57/176)
الفتوى : ... النفقة والطلاق لطول الهجر
تاريخ الفتوى : ... 14 رمضان 1426 / 17-10-2005
السؤال
أنا امرأة متزوجة وعندي ولد زوجي سافر إلى دبي على أن يأتي ويأخذني بعد ثلاثة أشهر
كان هذا الاتفاق لكن حياة اللهو والخمر أبعدته عنا وبعد غياب سنة جاء وعمل مشاكل يريد أن يطلق بسبب إني لم أعزي أهله بموت ابن عمه وكان هذا سبب الخلاف الذي ادعاه وتركني وهجرني أكثر من سنتين ولم يسأل عني ولا عن ابنه ، يبعث لابنه مبلغا من المال 100 دينار مع العلم بأنه يأخذ راتب 4000 دينار أردني وحاولت الاتصال به أكثر من مرة وكنت أقول له اسأل عن ابنك أنا لا أريد شيئاً . زوجي لا يصلي أرشدوني ماذا أفعل هل أصبر عليه وأؤجر على صبري أم أرفع قضية نفقة لي ولابني . جزاكم الله كل خير.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن لك رفع أمرك إلى المحكمة وطلب النفقة لك ولولدك، إذا كان المبلغ المرسل أقل من نفقتكما.
كما أن لك طلب الطلاق، لأن هجر الزوجة كل هذه المدة دون رضاها يبيح لها طلب الطلاق، لما فيه من إضرار بها وتضييع لحقوقها. وإذا كان الزوج على ما وصفت من ترك الصلاة وشرب الخمر فإن طلب الطلاق خير من البقاء معه، وسيغنيك الله من فضله، وتراجع الفتوى رقم: 24167.
والله أعلم .
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ(57/177)
الخلاف في مسائل الطلاق يرفع بقرار المحكمة الشرعية
تاريخ الفتوى : ... 10 رمضان 1426 / 13-10-2005
السؤال
أنا رجل عقدت على بنت بكر تربطني بها علاقة حب شريفة وطويلة دون علم أهلها وأثبتت النوايا وتقدمت لها وخطبتها من ولي أمرها وبعد السؤال وغيره كما تعلمون بالعادات المعروفة عندنا هنا بالمملكة وافق ولي الأمر وكانت فرحة عائلتها بي وفرحة عائلتي بها لا توصف وتم تحديد موعد الملكة أي عقد النكاح وأتى والدها بالشيخ جزاه الله خيرآ للمنزل وتم العقد وبعدها الحفل بمنزل والد العروس وحددنا العرس بعد رمضان المبارك بإذن الله سبحانه ولكن حصل من قبل أسبوعين خلاف بيني وبينها بالتلفون ولا أخفي عليكم بأن هذه الخلافات تحصل بيني وبينها لأسباب الغيرة وحبي الشديد للفتاة مع العلم بأن والدها منعني من الاتصال هاتفيآ بها وزيارتها بمنزلهم كل 8 أيام حسب مايحددون هم هذا وأنا عاقد على البنت ولم أدخل عليها بعد ولكن منذ أسبوعين اشتد نقاش حاد بيني وبينها بخصوص صور الحفلة وبالأخص صوري وصورها طلبت منها عدة صور لأبعثها إلى أخواتي اللاتي لم يرونها وفي كل مرة أسألها تراوغني وتقول أمي لا تسمح بإعطائك الصور إلا بعد الزواج مع العلم أني زوجها الذي لم يدخل عليها بعد إلا بعد العرس. وتخرج البنت إلى الأسواق دون علمي لأني لا أستطيع الاتصال بها حسب أوامر عمي(والدها) وهذا شي أنا لا أحبه أبدآ ذلك كما تعلمون وترون ببعض الشباب هداهم الله يضايقون معظم البنات والناس بالأماكن العامة وذلك لقصور الوعي الديني والثقافي وغيرة أئتي إلى ما حدث وأنا في شدة الغضب وكنت بمحادثة هاتفية معها واشتد الحوار بيني وبينها وفقدت السيطرة حين أغلقت الجوال بوجهي أثناء المكالمة وقمت بإعادة الاتصال عليها ولكنها أغلقته كليآ كنت في حالة لا يعلم بها إلا الله سبحانه ولم أصدق تصرفها معي وكلامها لي( بقولها دام إني في بيت أهلي أنا تحت تحكم أهلي ولست تحكمك أنت) قمت أنا بكتابة رسالة من جوالي قلت لها فيها تحرمين علي يا بنت فلان بن فلان من تاريخ.......... وأنت طالق, وأرسلتها لها. لأفاجأ بأخيها يكلمني بعد ساعتين من إرسالي هذي الرسالة ويقول أنت طلقت أختي فقلت له لا لم أطلقها ولا أعلم ما كنت أكتب حينها يعلم الله بنيتي. ولكن المسألة الآن كبرت وجميع أهلها يقولون بأني طلقتها وسبق وذهبت لعدة شيوخ جزاهم الله خيرآ ولكن لا أحد يستطيع إعطائي فتوى بما حدث والبنت تقول أنا الآن طالق على حسب كلام أهلي ولكني أحبك وأنت زوجي وأمي تخيرني بينك وبينها يا أنا يا هو وإخوانها آخذين الموضوع بزعل شديد وأنا لا ألومهم لأني تصرفت تصرفا طائشا وليس عقلانيا وأنا نادم أشد الندم وذهبت لمكتب الدعوة والإرشاد وقال لي أحد المسؤلين هناك أحضر البنت لنأخذ أقوالها وأقوالك ونكتبها بعد توقيعكم على المكتوب ونرفعها لسماحة مفتي عام المملكة العربية السعودية وأنا لا أستطيع مكالمة البنت في ذلك الحين فكيف لي بأن آتي بالبنت وأنا الآن في أشد الحيرة ولا أعرف ماذا أعمل وأهلها يقولون لي يجب أن تطلقها وتأخذ أغراضك ومثل ما دخلت بالمعروف اطلع بالمعروف فكيف تتخاصم مع البنت وأنت لم يتم على عقد كتابك عليها سوى 6 أيام !! لا يعلمون بأن هناك علاقة حب تربطني بالفتاة قبل الزواج ووالدها قام بإعطائها ورقة لتكتب عليها ما حدث بيني وبينها في ذلك اليوم والتوقيع عليها والإلحاح بذلك على الفتاة وهي لاتريد الطلاق مني وقالت لي لو أحضروني للمحكمة أمامك وسألني الشيخ إن كنت أريدك أم لا لأقول أمام الجميع نعم أريده والبنت كما تعلمون لا تريد أن تخسر أهلها في نفس الوقت وتخوفها مني لو تركتها مستقبلآ وهذا مستحيل يحدث لأني ندمت شديد الندم على تصرفي هذا وأطلب من الله يسامحني ويرجع زوجتي ويرضون أهلها وأنا أراه مستحيلا لا أعلم لماذا. أطلب منكم جزاكم الله خيرا الثواب أن تفيدوني هل تحيب طالق والنصيحه ماذا أفعل لأني فعلآ تعبت كثيرآ ولا في أحد من المشايخ جزاهم الله خير أعطاني فتوى وأهلها يقولون إنها طالق بعد ما سألوا وشكرآ لكم .
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد اختلف أهل العلم في مسألة كتابة الطلاق هل يقع بها طلاق أم لا ، وهل يشترط في وقوع الطلاق بالكتابة نيته أم لا ، فمنهم من يرى أن الطلاق يقع بالكتابة . ومنهم من يرى أنه لا يقع بها إلا مع النية ، ومنهم من يقول إنه إذا كتبه ووصل إليها وقع الطلاق ولم لم ينوه .
وعليه فإن مسألتك أيها الأخ من المسائل الخلافية، والمسائل الخلافية لا يرفع الخلاف فيها إلا المحاكم الشرعية، فننصحك بمراجعتها وإن حكمت بأن ما جرى منك يعتبر طلاقاً فهو طلاق بائن ولا رجعة لك على المرأة إلا بعقد جديد ، وإن حكمت بأنه ليس طلاقاً فلا خيار لأهل الزوجة فهي زوجتك وطلاقها ليس بأيديهم . وللفائدة نحيل السائل على الفتوى رقم :9390 . ورقم :25070 ورقم : .12600 .
والله أعلم .
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ(57/178)
حكم المحكمة المخالف للواقع
تاريخ الفتوى : ... 10 رمضان 1426 / 13-10-2005
السؤال
أرشد وني إلى الطريق الصحيح يرحمكم الله
لقد كنت في يوم من الأيام متزوجة ثم وقع الطلاق للمرة الثانية وعند ما حضرنا في المحكمة للمرة الثانية للطلاق أيضا سألني وكيل النيابة عن عدد المرات للطلاق فكذبت في الحقيقة وقلت الطلقة الأخيرة علما بوجود رفيقة معي وناشدتني بقول العدد الحقيقي إلا أنني في تلك المرة زعلت كثيرا وأردت التخلص منه بأية طريقة وكان الأمر كذلك وتحصلت على الطلاق ثم مرت شهور وإذا بالزوج السابق حضر إلى بيت الأسرة وأراد استرجاعي ولكن حسب ما أفادوني بعض الناس أنني أصبحت محرمة عليه إلا أنه وجد شيخا أفتى لي وله بإمكانية الرجوع إليه بقراءة الفاتحة وصار الأمر ورجعنا إلى بعضنا البعض علما بأنه متزوج ولديه أولاد من زوجة أخرى أفيدوني وفقكم الله أترقب الرد بفارغ الصبر.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان زوجك قد طلقك طلقتين فلا يحرمه عليك كونك قلت إنه طلقك ثلاثا، ولا عبرة بحكم المحكمة المخالف للواقع، وعليك أن تتوبي إلى الله تعالى من الكذب الذي وقع منك، وعليه فإن كان الزوج لم يطلق إلا طلقتين وأراد إرجاعك في أثناء العدة فله ذلك، ولا يحتاج الأمر إلى موافقتك ولا إلى عقد جديد ولا مهر جديد .
أما إن إراد مراجعتك بعد انتهاء العدة فقد أصبحت بائنة منه بينونة صغرى، فيحل له مراجعتك بعقد جديد ومهر جديد إن رضيت به .
وأما بعد الطلقة الثالثة فلا يحل له مراجعتك إلا بعد أن تنكحي زوجا غيره ويستمتع بك، فإذا فارقك الزوج الثاني وانتهت عدتك منه جاز لزوجك الأول الزواج بك ويملك حينها ثلاث طلقات.
والله أعلم .
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ(57/179)
ورقة الطلاق لا تأثير لها في وقوع الطلاق
تاريخ الفتوى : ... 06 رمضان 1426 / 09-10-2005
السؤال
والدي تخطى الستين من العمر وقد قام بطلاق والدتي لثلاث مرات وهو يرغب في إعادتها مرة أخرى ويتذرع بأنه لم يطلقها حيث إنه يقول مادام الزواج على ورق ( قسيمة الزواج) فإن الطلاق الرسمي لابد أن يكون على ورق أيضا. برجاء الإفادة حيث إنه كبير السن
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد اتفق العلماء على أن من طلق امرأته ثم راجعها ثم طلقها ثم راجعها ، ثم طلقها ، بانت منه بينونة كبرى لا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره ، واختلفوا في الطلاق الثلاث بلفظ واحد؛ الجمهور على وقوعه ثلاثاً وبعض العلماء على أنه طلقة واحدة وسبق تفصيله في الفتوى رقم : 49805 .
فإذا كان والدك قد طلق والدتك ثلاثاَ على النحو المبين سابقاَ والذي اتفق العلماء على أنه بينونة كبرى ، فلا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره ، وإن كان طلقها ثلاثاً بلفظ واحد كأن يقول أنت طالق بالثلاث ، أو طالق طالق طالق ففيه الخلاف المتقدم ، وتراجع المحكمة الشرعية .
والطلاق الشرعي يقع بتلفظ الزوج ، أما ورقة الطلاق وتوثيقه فلا تأثير لها في وقوع الطلاق .
والله أعلم .
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ(57/180)
من أرادت الطلاق مع الحصول على كامل حقوقها
تاريخ الفتوى : ... 28 شعبان 1426 / 02-10-2005
السؤال
أنا متزوجة حديثا من مطلق لديه من زوجته الأولى أربعة أولاد ( 3 أولاد + 1 بنت ) وسبق أن تقدمت المطلقة برفع دعوى طلبا لزيادة النفقة بحجة تكاليف ومصاريف الأولاد ولدى الاستفسار من المحامي والذي أفاد بإحضار مستندات عقد القران + عقد إيجار السكن وكل ما يلزم لبطلان دعواها وبالفعل تم عقد القران في إبريل 2005 بمهر 1500 مقدم و5000 مؤخر (علما بأنني استلمت منه قطعة ذهب قام بشرائها في عام 2004 بما يعادل 600 د.ك على أنها من المهر المقدم ولم أستلم باقي المقدم) لأعذار لدى الزوج واشترطت عليه أن لا يتزوج علي بالإضافة إلى شروط تم الاتفاق عليها شفهيا أن يوفر لي كل مستلزماتي بما يعادل 1000 د.ك وإقامة حفلة زفاف وتمت الموافقة على هذا الأساس وقد تم النكاح في بيت الزوجية وما أن خسرت المطلقة دعواها بدأت المشاكل معها ومع أولاده الأربعة شهريا إذ قام أحد أولاده بالاتصال ببيت أهلي بغرض أنه شخص معجب بي ويود الاتصال والتعرف بي والتحدث معي ومصاحبتي بنية شريفة حسب ادعائه وأنه خجول جدا ولا يعرف كيف يتصرف بمثل هذه الأمور رغم أنه على علم ودراية بأنني متزوجة من أبيه والابنة بكل وقاحة تدعي بأن أباها سيرد أمها لتنجب لها أخا وأنه سيطلقني وذلك لاتصالاتهم المتكررة (بين الأب والأم) وقد أوضحت لها طبيعة الاتصال بين أبيها وأمها كان بحكم أنه فيه أولاد بينهم بالتالي لابد من الاتصال والتحدث بأمور تخص الأولاد والابن الثالث (البكر) يقوم بإحضار صديقة للبيت دون سابق إنذار ودون مراعاة لحرمة البيت وتطاوله بالكلام وبأن كلمته هي الأولى في البيت وما يقوله يمشي على البيت بالإضافة إلى مناداتي باسمي أمام الجميع دون أي احترام والجلوس بجانب والده دون مراعاة أو احترام لزوجة أبيه وأنه من المفترض أن تجلس الزوجة بجانب الزوج في السيارة هذا مع العلم اكتشفت عدم وجود أي محبة أو ألفة بين الإخوة أو أي احترام لبعضهم البعض ولوالديهما سواء الأب أو الأم أو حتى للغير أو في أمور التنظيم داخل البيت نظرا للتفكك الأسري سابقا وقد تم اطلاع (الزوج) الأب بكل هذه الأمور دون اتخاذ أي ردة فعل منه وتم إحضار أهلي وأهله لحل مثل هذه الأمور دون أي نتيجة إلى أن فاض بي الأمر وأصبح من المستحيل البقاء على ذمته أو حتى السماح له بالتقرب مني وإذا بالزوج يطلب مني بكل وقاحة أن أجلب له طقم الذهب ذو مبلغ 600 د.ك (من مستحق مهري) والذهاب إلى المحكمة والتنازل عن كل حقوقي من مهر ومؤخر غير ادعائه بأن يطلبني في بيت الطاعة ويكسر العصا علي إذا تماديت على أولاده وأنا فعلا أود الطلاق مع الاحتفاظ بكامل حقوقي فما الإجراءات المتبعة للسعي وراء الطلاق . كما أنه منذ تاريخ عقد القران لم يصرف علي بفلس وقد أوضحت له عدة مرات بذلك دون أي فائدة منه علما بأن الزوج يبتكر كل الأساليب والطرق المخلة بالأدب أثناء المعاشرة وفي أبشع الصور منافيا للشرع لدى الجماع ودون مراعاة لما قد يتسبب في إيذاء الزوجة وللوضع الصحي لها حتى وإن كانت مريضة وقد أوضحت له هذا عدة مرات وما قد تسبب في إيذائي من جراء أفعاله المشينة بالأخلاق إلا أنه ادعى بأن المرأة كلها عورة لدى الرجل ومحلل له فعل أي شيء بالزوجة طالما هو يرغب بذلك.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالزوج مطالب بالنفقة على الزوجة ومنع الأذى عنها ومعاشرتها بالمعروف، والزوجة مطالبة بطاعة الزوج بالمعروف، ولا يجوز لها طلب الطلاق بغير عذر شرعي، ولها طلب الطلاق عند عدم النفقة أو الضرر.
وإذا لم يطلق فلها أن تفتدي منه بمال، وإذا أرادت الطلاق مع الحصول على كامل حقوقها، فعليها أن تثبت أمام القاضي لحوق الضرر بها من الزوج، فليزمه القاضي برفع الضرر، أو الطلاق وإذا طلق فلها مع الطلاق كامل حقوقها من مهر مؤخر ومعجل.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ(57/181)
ردة الزوجين هل هي طلاق أم فسخ
تاريخ الفتوى : ... 28 شعبان 1426 / 02-10-2005
السؤال
أنا وزوجتي مضى على زواجنا حوالي 10 سنوات ورزقنا بطفلتين وكانت هناك خلافات كثيرة ، ونتيجة الغضب والعصبية أدت إلى طلاقنا مرتين دون أن يعلم أحد، وفي كل مرة أسألها إن كانت تريد العودة كزوجة فتجيب بالإيجاب لنعود زوجين في نفس اليوم دون أن نشهد أحدا لا في الطلاق ولا في العودة وبسبب عدم الوعي الديني في هذه المسائل حصلت خلافات عنيفة بعدها دون أن تؤدي إلى الطلاق ولكن الذي جرى خلالها كان إثما عظيما إذ أن الغضب والعصبية سمحا للشيطان بالتأثير مما أدى للكفر من الطرفين وبعد مرور العاصفة والعودة إلى الرشد استغفرنا الله وتعاهدنا أن نبعد الشيطان مهما حصل وأن لا تصل المسائل إلى العصبية والغضب وأن لا نكفر مهما حصل والحمد لله الأمور منذ سنتين وحتى الآن جيدة أساسها الحب والمودة.
فوجئنا منذ بضعة أيام بحديث أحد الأصدقاء الأكثر علما بالدين يتحدث بشكل عرضي عن حالة تشبه حالتنا من دون أن يسمي أن هذان الزوجين يعتبران في حكم المطلقين من دون أن يعلما وأن وجودهما في عش الزوجية يعتبر حراما ولا تحل له إلا بعد نكاحها من رجل آخر هذا سبب لنا صدمة لم نعد ندري بعدها إن كان هذا ينطبق علينا أم لا.
أفيدونا بالله عليكم.
ولكم جزيل الشكر والثواب والمغفرة من الله سبحانه وتعالى.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا بأس بالمراجعة في العدة دون إشهاد عليها، فالإشهاد ليس واجباً، وإنما يستحب فقط، وتقدم بيانه في الفتوى رقم: 62961.
وأما الكفر والردة عن الإسلام أعاذنا الله، فهي فسخ عند جمهور العلماء، وطلاق عند المالكية، وعلى القول بأنها فسخ، فلا تحسب من عدد الطلقات، وعليه فإذا ارتد الزوجان ثم عادا إلى الإسلام في العدة فهما باقيان على نكاحهما، ولا يلزمهما شيء، كما عند الشافعية، وإحدى الرواتين عند الحنابلة في المدخول بها، وقال الحنفية وبعض الحنابلة إنها لا تحل له إلا بعقد جديد، سواء كان مدخولا بها أو غير مدخول بها.
وعلى القول بأن الردة طلاق، فتحسب طلقة، فتبين الزوجة بينونة كبرى، بحيث لا تحل للزوج حتى تنكح زوجاً غيره، والخلاف تقدم تفصيله في الفتوى رقم: 25611.
فننصح الزوجين بمراجعة المحكمة الشرعية في بلدهما.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ(57/182)
التهديد بالحلف بالطلاق ليس طلاقا
تاريخ الفتوى : ... 28 شعبان 1426 / 02-10-2005
السؤال
كنت أجلس مع زوجتي نتحدث في أحد المواضيع التي ظلت تجادلني فيه كثيراً ومن مللي من التحدث في نفس الموضوع سألتها هل تسكتي ولا أحلف عليك؟ ما تتكلمي في الموضوع ثاني فسألت هتحلف علي بالطلاق فقلت نعم ثاني يوم سألتني زوجتي هل أنت حلفت علي أمس أم لا قلت لها يعتبر حلفان مني ثم عدنا وتحدثنا في نفس الموضوع.
هل بذلك يعتبر الحلفان قائم أم لا؟ مع العلم أني لم يكن بنيتي إلا التهديد ولم ألفظ لفظ الطلاق نهائيا وإذا كان قائما هل بتحدثنا في نفس الموضوع يعتبر قد وقع اليمين؟ أرجو سرعة الرد لأنه قد اختلط علينا الأمر لأن الطلاق من الأمور التي جدها جد وهزلها جد.
مع الشكر والتقدير.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقول السائل لزوجته: اسكتي وإلا حلفت عليك... إلخ، تهديد بالحلف وليس حلفاً، وقوله لها: نعم جواباً على سؤالها هل حلفت... إلخ. معناه نعم الحلف سيكون بالطلاق، ثم قوله لها من الغد: يعتبر حلفا مني، إخبار بخلاف الواقع.
وعليه، فليس هناك حلف، وإنما تهديد بالحلف، وبالتالي لا يقع الطلاق بالتحدث في الموضوع الذي هدد بالحلف بالطلاق إذا تحدثا فيه، لأنه لم يكن هناك حلف.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ(57/183)
الطلاق بالتوكيل عند وقوع الضرر
تاريخ الفتوى : ... 02 رمضان 1426 / 05-10-2005
السؤال
سيدي الفاضل، أنا زوجة محبة لزوجها حباً جماً وهو مسافر بدولة عربية لسعة الرزق هناك ، وهو كثير الحزن وحمل الهم من أجل المستقبل ومستقبل أولادي ، عندما يأتي الينا دائما مهموم ، وهو عادة عندما يكون مشغول الفكر وخصوصا بالرزق والمستقبل يلغي تفكيره بالجنس تماماً بالرغم من صغر سني وسنه أنا أعتبر هذا فأنا 39عاما وزوجي 42 ، أنا امرأة جميلة عدت أكره الرجال من كثرة ملاحقتهم لي وأحيانا أتوق إليهم فأنا أعمل بشركة وهم يعرفون أن زوجي مسافر وكثيراً ما ردعتهم لمعاملتي باحترام وبدون أي إيحاءات أو نظرات ، مشكلتي تكمن عندما يأتي زوجي بعد طول صبر دائما مهموم وحزين وخائف من المستقبل، أنا أستقبله بلهفة شديدة وشوق ما بعده أما هو لا يشبعني جنسيا ،بالرغم من رسائل الحب والشوق إلي وإلى بيتنا وأولادنا فأقول لنفسي عندما يأتي سوف يعطيني من الحب الكثير وإذا بي يخيب ظني وأجده يعاشرني 3 مرات في الشهر الذي يأتي فيه وأنا أريد أكثر من هذا تأكدت من أنه لم يتزوج من امرأة أخرى ويقول لي من ضغط العمل وشدة الأعصاب وخوفي بأني ليس لي عمل ببلدي عندما أعود ولا أقدر الذهاب معه فابني في الجامعة الآن ولا أستطيع تركه بمفرده أو عند أحد أقربائي وطلبت الطلاق كثيرا لدرجة أنه أتى بأخي وأخبره أني شهوانية وثرت لأنه قال عني هذا وفضحني بين إخوتي وأنا لست كذلك، أنا امرأة طبيعية جدا وهو أقل من العادي حتى عدت أتمايع في كلامي وتصرفاتي مع زملائي حتى يسمعوني أحلى الكلام الذي فقدته من زوجي فهو سواء موجود أم مسافر فهو لا يحتويني نفسيا ولا جنسيا ومن كثرة شكواي جاء بأخي وقال له أنا وكلتك في غيابي اذا أرادت أختك أن تطلق فأنا موافق فهل هذا ممكن ياسيدي اذا أردت هذا ووافق أخواي على هذا هل يجوز الطلاق؟ أنا لا أريد الطلاق ولكن أحيانا يتشتت تفكيري وأريد أن أعف نفسي وأصون شرفي فأنا من أسرة كبيرة وجميلة ولا أرضى عن نفسي إذا فعلت ما يغضب الله . فأعطوني رأيكم جزاكم الله خيرا وأعز بكم الإسلام والمسلمين.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فللزوجة طلب الطلاق إذا لحقها ضرر من عدم قيام الزوج بما يجب عليه من حق الوطء أو غيره، وأما بشأن سؤالها هل يمكن الطلاق بالتوكيل المذكور ، فالجواب نعم يمكن للوكيل وهو الأخ أن يوقع الطلاق عليها ، فتطلق من زوجها بذلك قال في فقه السنة : الطلاق حق من حقوق الزوج، فله أن يطلق زوجته بنفسه ، وله أن يفوضها في تطليق نفسها ، وله أن يوكل غيره في التطليق، وكل من التفويض والتوكيل لا يسقط حقه، ولايمنعه من استعماله متى شاء، فقه السنة 2 /241 للسيد سابق
ونصيحتنا للأخت أن لا تطلب الطلاق ، إلا بعد استنفاد كل الحلول الممكنة لمشكلتها ، ونحن نقترح عليها بعض الاقتراحات لمساعدتها على الحل .
أولها: أن تسافر مع الزوج وتقيم معه في بلد إقامته ، وأما الولد فيمكن تركه عند أحد أقاربه، كخاله مثلاً، فمصلحة الولد في اجتماع أبويه وإن بعدا عنه فترة أكبر من تفرقهما بالطلاق لا سمح الله ، وضرره من تفرقهما أكبر من بعدهما عنه مع اجتماعهما .
ثانياً : إقناع الزوج بترك الغربة ، وأن هذه الغربة ستكون سبباً في خراب بيته وضياع أولاده ، لا كما يريد بها من ضمان مستقبل الأولاد ، والتوسيع عليهم كما يدعي .
ثالثا : تذكيره بالتوكل على الله والإيمان بأن الرزق بيد الله ، والبحث عن عمل في بلده ، والاكتفاء بالقليل ، فما قل وكفى خير مما كثر وألهى .
ولتعلمي أنه لا يلزمك العمل ، وأن نفقتك واجبة على الزوج ، فإن أبيت إلا العمل فعليك أن تبحثي عن عمل لا يوجد به اختلاط بالرجال ، فإن لم تجدي فعليك الالتزام بحجابك الشرعي ، والبعد عن مواطن الريبة ، وعليك أن تتقي الله ولا تخضعي بالقول أو الفعل ، أو تبدي الزينة أمام الرجال ، فإن هذا حرام ، ويفضي إلى الوقوع في الرذيلة ، والعار في الدنيا والآخرة . فما ذكرتيه من التمايع في كلامك وتصرفاتك مع زملائك حتى يسمعوك أحلى الكلام فهو في الحقيقة خطأ كبير ، فتوبي إلى الله منه، ونسأل الله أن يعصمنا وإياك من كل فتنه ، وأن يصلح لك زوجك ويختار لك ما فيه الخير .
والله أعلم .
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ(57/184)
ترك النفقة والمماطلة في إثبات الطلاق
تاريخ الفتوى : ... 21 شعبان 1426 / 25-09-2005
السؤال
أنا موظفة وتقدم لخطبتي ابن خالتي فوافقت وبعد عقد القران أخبرني بأنه تحدث مع أصدقائه بأنه لا يعلم ماذا يفعل في ليلة الزواج معي فأخبرته أن النقاش في هذه الأمور حرام وحيث إن والدتي متوفاة وأخي الكبير متزوج وعاق لوالدي الكبير في السن والمريض وأختي التي تصغرني متزوجة وعند زوجها ولا تهتم بوالدي جيدا وأخي الصغير في المرحلة المتوسطة ويحتاج إلى الرعاية مع والدي فاشترطت أن أسكن عند والدي ووافق وعمله في مدينة أخرى ورحب بذلك ولكن بعدها صارحني بأنه سعيد لأنه لن يدفع إيجارا ولا مصروفا فاعترضت على كلامه واتفقنا على هذا الأساس أن يضع مبلغا رمزيا شهريا مقابل الإيجار والأكل والشرب والكهرباء والماء وحتى الأثاث أخذ يماطل فأخذت من جمعية على أساس أن يدفع هو مبلغها ولكنه لم يلتزم بأي شيء من ذلك على العكس بعد الزواج الذي تم في منزل أهله في مدينة أخرى وذلك مراعاة لظروف خالتي وزوجها المادية ذهبنا نحن إليهم ليتم زواج عائلي بيننا بقرار مني وأثناء تواجدنا عند أهله حاجاتي الخاصة كنت أشتريها من نقودي وهو لم يضع ريالا واحداًً وتجنبا للمشاكل تغاضيت ولم أخبر أحدا بتصرفاته بالإضافة أنه بعد الدخول علي حدث والدته بما فعله معي بالتفصيل وقلت له هذا حرام وقال نعم حرام وسألني هل حدثت والدي أيضا قلت له حرام كيف أخبره بعلاقتنا؟ وبعدها بأيام اكتشفت أنه مريض بالسكر ولم يخبرنا أحد منهم بذلك فواجهته وأنكر وعندما قلت له زوج والدتك أخبرنا قال نعم وعند عودتي مع والدي إلى منزلنا بقي عند والدته بحجة أنها تحتاجه وخلال وجوده عندها أخبرته بأنه لم يلتزم بالمصروف كما اتفقنا هذا غير تصرفاته معي طوال الوقت التي لا تصدر من رجل بالغ وعندما حضر اعتذر ووعد بأن يتحمل مسؤوليته كاملة ولكن للآسف أعاد الكرة وأخذ يحدث أصدقاءه بما يدور بيننا بل أنه أخذ يطالبني بأن يفعل معي ما يفعله أصدقاؤه مع زوجاتهم! لدرجة أنه سمح لأحدهم مشاركتنا في نقاش بيني وبينه وعند حضوره تحدثت معه كيف يسمح لصديقه أن يشاركنا حديثنا ولماذا لا يتحمل مسؤولية الصرف كما اتفقنا ولا يدفع مبلغ الجمعية التي أثثنا منها القسم الذي نقيم فيه فغضب من كلامي وقال إني لدي التزامات فقلت له وأنا لدي التزمات بمبالغ ضعف التزامه هو، وكيف إذا أراد الله وأنجبنا طفلا أو طفلة من يصرف عليهم إذا هو لم يقم بواجبه معي وتذمر من ذلك؟ وكيف أرضى لشخص الإسلام يأمرني بالستر وهو يعريني أمام أصدقائه بالكلام عن أدق تفاصيل حياتنا؟ فأخبرته بعد أن رأيت أنه يرى موضوع أصدقائه شيئا عاديا وأنه لن يتحمل مسؤوليته كاملة أن ننفصل فخرج غاضبا ولم يسأل أو يتراجع عن موقفه بل إنه أمتنع عن الصرف علي وبعد ستة أشهر حدثني بالهاتف وسألني عن موقفي فأردت التأكد هل هو غير موقفه فقلت له ما الذي دعاك بعد هذه الفترة من الانقطاع أن تتصل فقال لأنه لم يحدث بيننا معاشرة في الفترة الماضية فرأيت أنه من الأفضل أن ننفصل واتفقنا على حضوره ولم يحضر فكلمته واتفقنا على الطلاق وطلقني بلفظ أنت طالق أنت طالق أنت طالق بكل هدوء وتراض بيننا وأرسل رسالة على الجوال بذلك ووعد أن يحضر ليثبت الطلاق وحسبت العدة من وقتها وبعد انتهاء عدتي كلمته وأخذ يماطل في الحضور بحجة أنه يريد جزءا من المهر ولا أدري هل يستحق ذلك أم لا بعد حدوث الطلاق؟ وكيف تحسب العده في حال ثبت الطلاق؟ وكيف أثبت الطلاق إذا لم يحضر خصوصا أن الجوال الذي عليه الرسالة سرق ولدي محضر من الشرطة بسرقة الجوال؟
أفيدوني جزاكم الله خيراً.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان الأمر كما ذكرت، فلا حق له في شيء من المهر، ولك مطالبته بنفقة الفترة الماضية، وإن تنازلت عن النفقة فذلك إحسان منك إليه، وأما إثبات الطلاق، فإن أقر فلا إشكال، وإن أنكر وقوع الطلاق منه، فالقول قوله من حيث القضاء، ولا يكفي في إثبات الطلاق الرسالة على الجوال ولو وجدت، أما أنت فيجب عليك الامتناع عنه، وأن لا تمكنيه من نفسك كما سبق بيان ذلك في الفتوى رقم: 30001، وأما العدة فتحسب من اللحظة التي طلقك فيها، وإذا لم تحل مشكلتكم بطرق ودية فننصحك بالرجوع إلى المحاكم الشرعية.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ(57/185)
حاول إصلاح زوجتك المقصرة في الصلاة ولا تطلقها
تاريخ الفتوى : ... 21 شعبان 1426 / 25-09-2005
السؤال
ماذا أعمل - أرشدوني - جزاكم الله كل الخير
أنا رجل في الخمسين من العمر لي ثلاثة أبناء وبنتان ، ولدان وبنتان في الجامعة - خارج المملكة - اثنان منهم يدرسان الطب وواحدة صيدلة لهذا العام والثالث يدرس الاقتصاد - والخامس في المرحلة الثانوية عندي بجده.
طلقت زوجتي بسبب (الخيانة الزوجية) بعد حياة زوجية 16 عاما - كما أفادت أنه غرر بها من أحد أبناء الحرام - وذلك منذ أربع سنوات - وبسبب رفضها الاحتفاظ بالأبناء - خيرتهم بين العيش مع والدتهم أو الإقامة معي - فاختاروا الإقامة معي - الآن وكما قلت لكم جلست فترة ثلاث سنوات أرعاهم بدون زواج ويسر الله لنا خادمة اندونيسيه بنت حلال وعرفت الوضع وصبرت - وبعد هذه السنوات ( تزوجت من فتاة في الثلاثين من عمرها وأنا في الخمسين - أي قبل أربع سنوات - كانت الزوجة مثالا يحتذى - في معاملة الأبناء والبنات رغم أن الخادمة لا تزال تعمل لدينا -
هذه الزوجة عن طريق أهلي ورشحوها أنها من عائلة طيبة وملتزمة - واتصلت بها بالهاتف وأخبرتها عن وضعي العائلي وقالت أنا معك على السراء والضراء وسألتها أنني أفضل أن تكون التي ارتبط بها تخاف الله ، ملتزمة دينيا وقد أكدت عليها وعلى أهلها وأفادوني أنها كذلك - حتى تراعي حقوق الأبناء -أكثر من أن تراعي حقوقي ، ولكن بعد الارتباط بها اتضح لي أن ليس لها من التعليم سوى مستوى الابتدائية- لا تصلي - ولا حتى تعرف الصلاة كيف هي وكيف أركانها - وحدث صلينا جماعة وإذا بها قبل أن أختم الصلاة تسلم ...الخ ( غير مثقفة – لا تستطيع أن تعمل شيئا في المطبخ.... حتى أقل الأنواع طبخا ..) وعندما لمس الأبناء هذا الضعف لديها.. بدأت نظراتهم لها .. كفهم عن أكل ما تطبخه .. وصارت الخادمة هي التي تطبخ.. وتقوم بأعمال البيت من .. إلى .. الآن وبعد مرور 4 سنوات على زواجنا .. ألخص الآتي :
1- طبعا تزوجت الزوجة السابقة من شاب يصغرها بعشر سنوات . ويعيشون عيشة كلها مشاكل .
2- اضطرت أن تتصل بأبنائها الموجودين في الجامعة خارج المملكة واستدرت عطفهم وطلبوا مني أن تعود أمهم للعيش معهم. وبموافقة زوجتي الجديدة وافقنا جميعا .
3- من هذه اللحظة - أصبحت زوجتي الجديدة من هذه اللحظة - امرأة أخرى أما بالنسبة لمعاملتها معي ممتازة وتحبني جدا وتحاول تقديم أي خدمة أطلبها ..
2- أما بالنسبة للأولاد وهذه مشكلتي التي أعاني منها وأطلب فيها مساعدتكم وهي لب المشكلة (وتتمثل في أنها أصبحت تكره الأولاد كرها أعمى .. لا تطيق أن تسمع صوتهم .. ولا حتى النظر إليهم ... لا الأولاد ولا البنات .. حتى الابن الصغير ذو العمر 15 عاما لا تطيقه ولا تسمع صوته .
3- تهددني من لحظة لأخرى أنها سوف تسافر إلى أهلها ولن تعود لجده للعيش معي ..
4- والسبب هو عدم قدرتها على تحمل حتى رؤية الأولاد - أو سماع صوتهم.
5- تخيلوا لو أنها رأتني أقبل أي أحد منهم – أو حتى أتكلم معه على انفراد - تجدها قامت الدنيا وأقعدتها ( لكن بدون ما يحس الأبناء ) وتقوم بهذه الأعمال بيني وبينها - رغم انه أتحاول أن تبين لهم أنها تحبهم .
5- مع مرور 4 سنوات على زواجنا لم ننجب شيئا .
6- أرجوكم - أنا في حيرة الآن - ماذا أعمل جزاكم الله خيرا - رغم أنني أحاول أن أقدم لها كل ما تطلبه من الحياة المادية - فأنا ميسور الحال والعلاقة الجنسية والحمد لله -
فهل أطلقها... أم أتركها تسافر ... وكان الطلاق قاب قوسين أو أدنى، ومن الأسباب التي تشجعني على طلاقها هو أن بينها وبين الدين مسافة طويلة ولا تصلي إلا بعد إلحاح شديد رغم مرور 4 سنوات وتعرف أني انسان ملتزم .. أرجوكم ساعدوني... ما هو الحل... فأنا في حيرة.. إن طلقتها فإنني سأتحطم من جديد .. وإن أبقيتها سأظل أعاني من المشاكل معها والأولاد ... إلخ آخره .. ورغم الإرشادات والنصائح فلا جدوى من ذلك ..
كما أنني أحترم أهلها وأقدرهم .. وليس لهم ذنب في ذلك.. بل جميعهم وأقرباؤها يعرفوني وبطيبتي معهم وكلهم معي.. ويحترمونني ويقدرونني.. ولهذا أخشى على سمعتي معهم..
أرجوكم... ماذا اعمل... جزاكم الله كل الخير،،،
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنسأل الله عز وجل أن يصلح لك الحال وأن يوفقك لما فيه صلاح الدنيا والآخرة.
ثم اعلم أن هذه المرأة التي وصفتها مرة بأنها لا تصلي ومرة بأنها تصلي بعد الإلحاح عليها إن كانت قابلة للتعليم غير مصرة على ترك الصلاة أو التكاسل في أدائها فلا ننصحك بتطليقها ما دام إصلاحها ممكنا، وذلك لأنك ذكرت أنها تحبك وتقدم لك ما تستطيع من الخدمة، بل ذكرت أن معاملتها لك ممتازة .
أما بغضها للأولاد فهوأمر قد يكون خارجا عن سيطرتها، فمن المعلوم أن مثلها لا يحب مثلهم عادة، فبالإمكان علاج آثار ذلك بإفرادها بمسكن مستقل عنهم وهو من حقها عليك، وعلى كل حال، فاحذر أن توثر عليك أنت فتقصر في حقوق أولادك وتثير بينك وبينهم خلاف ومشاكل لا تحمد عقباها وتسيء معاملتهم، أما إذا كانت هذه المرأة تاركة للصلاة أو متهاونة في أدائها مصرة على ذلك فلا خير لك في البقاء معها على هذه الحالة.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ(57/186)
هل يجوز للمطلقة طلقة رجعية الخروج بغير إذن الزوج
تاريخ الفتوى : ... 21 شعبان 1426 / 25-09-2005
السؤال
أقسمت زوجتي أن لا تخرج من البيت مطلقا إلا معي ثم إننا تخاصمنا فهرعت مهرولة إلى بيت أبيها وفي غيابي، فما حكم الشرع في ذلك القسم ثم هب أنني حتى طلقتها، فهل يسمح لها الشرع أن تحنث بقسمها وتغادر المنزل خلال شهور العدة حيث يمكنني مراجعتها؟ وجزاكم الله خيراً.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز للمرأة الخروج من بيت الزوج إلا بإذنه، وإذا حلفت على أن لا تخرج من البيت إلا معه، فيلزمها الوفاء به، وإذا خرجت دونه، فيلزمها كفارة يمين، والمطلقة الرجعية كالزوجة في ما ذكر، لأنها في حكم الزوجة حيث يمكن للزوج مراجعتها في العدة، ولها الخروج بعد العدة ولا تحنث به، لأن بساط اليمين يقتضي أنها لا تخرج ما دام لك بها ارتباط.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ(57/187)
تفريق الأب بين ابنته وزوجها بغير سبب شرعي
تاريخ الفتوى : ... 17 شعبان 1426 / 21-09-2005
السؤال
بسم الله الرحمن الرحيم
أريد أن أسأل عن حق الأب في طلاق ابنته غير المدخول بها مع عدم موافقة الطرفين على الانفصال ولأسباب خلافية على تأجيل الفرح والمهر ودمتم طيبين وشكرا
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فليس من حق الوالد تطليق ابنته ولا يملك ذلك، فالطلاق بيد الزوج وحده، ولا يجوز له إجبار ابنته على طلب الطلاق ، ولا يلزمها طاعته في طلبه إذا كان السبب غير شرعي ، كالمهر وموعد العرس ونحو ذلك،
وعلى الأب أن يتقي الله ولا يفرق بين زوجين لا يريدان الانفصال، فإن التفريق بين الزوجين من المعاصي الكبيرة وسبق بيانه في الفتوى رقم : 32225
والله أعلم
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ(57/188)
هل تخبر المطلقة ولدها بإهمال أبيه له
تاريخ الفتوى : ... 14 شعبان 1426 / 18-09-2005
السؤال
أريد أن أسأل عن دور الأم المطلقة تجاه أب لا يسأل عن ابنه ، و هل يجب مصارحة الطفل بالحقيقة وفي أي عمر? جزاكم الله خيرا.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالأحق بالحضانة هو الأم المطلقة ما لم تنكح زوجا آخر، فإن نكحت انتقلت الحضانة إلى أمها، وهكذا تنتقل الحضانة إلى من يستحقها عند فقد من يستحقها قبله أو رفضه لها حسب ما ذكرناه في الفتوى رقم: 6256
وأما النفقة ومنها نفقة التربية والتعليم فهي على الأب ثم الجد وإن علا، وللأم أن ترفع أمره للقاضي إذا أبى أن يدفعها ليلزمه بذلك، وإن تبرعت بها الأم فهو أمر حسن، ولها أن تنفق على ابنها ثم ترجع بالنفقة على أبيه كما في الفتوى رقم: 31634، وينبغي لها أن تحرص على عدم إفساد الطفل على أبيه بل ينبغي أن تعلمه أن لأبيه حقا عليه وإن قصر في تربيته ورعايته، بحيث لا تكون سببا في تنشئة هذا الطفل على عقوق أبيه وزرع البغي والكراهية له في نفسه، ولتحتسب أجرها على الله في النفقة والتربية لولدها وهوإذا كبر سيدرك ذلك بنفسه.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ(57/189)
التزوير في وثيقة الطلاق هل يؤثر على صحته
تاريخ الفتوى : ... 09 شعبان 1426 / 13-09-2005
السؤال
لقد تم طلاقي منذ عامين على يد مأذون فاسق وغير متدين ولم تكن هذه هي مهنته الأساسية فهو يعمل مدرس لغة عربية في إحدى المدارس الخاصة ويعمل كمأذون عمل إضافي، وبعد استلامي إشهار الطلاق وجدت أن الكلام والصيغة المكتوبة غير صحيحة ففيها يقول إن الزوجة هي التي تطلب الطلاق وعلى هذا أوقع الزوج عليها الطلاق وأنا لم أطلب الطلاق من زوجي، وثانيا وقع الطلاق بقول الزوج كل مرة انت طالق ولم يحدث هذا السؤال الآن هل طلاقي هذا صحيح بعد تزوير وثيقة الطلاق وبعد ما عرفت أن المأذون هذا غير شريف ووجدوه في وضع مخل للآداب ولما علمت بهذا لم يهدأ لي بال وكيف أهدأ إذا عرفت أن حياتي الزوجية انتهت على يد فاسق أرجوكم أفيدونى وجزاكم الله خيرا .
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالطلاق هو: إنهاء النكاح بلفظ الطلاق أو ما يقوم مقامه، من قبل الزوج، فإذا وقع الطلاق بهذا المعنى، فالطلاق واقع ونافذ ، ولا يحتاج في نفوذه وصحته إلى شيء آخر، ووثيقة الطلاق إجراء شكلي، الغرض منه حفظ الحقوق، لئلا يدعي الزوج بعد ذلك أنك باقية على عقد النكاح السابق.
فالتزوير في وثيقة الطلاق وصدورها من شخص فاسق أو حتى عدم وجودها لا يؤثر على صحة الطلاق إذا صدر على الوجه الذي يتم به.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ(57/190)
الوعد بالطلاق ليس طلاقا
تاريخ الفتوى : ... 09 شعبان 1426 / 13-09-2005
السؤال
تشاجرت أنا وزوجتي فقامت بسبي فغضبت غضبا شديداً وقلت لها أنا أكره أطلقك فزادت في سبها لي فقلت لها أنا أكره أطلقك أنت بكره حتكوني طالق ولم أقصد بذلك أنها لو جاء الصباح أنها ستكون طالقا ولكني قصدت بذلك أنني أهددها وأعرفها أنني أكره أطلقها، أي أنها ستكون طالقا عندما يأتي الصباح وأقول لها أنت طالق أي أنها لن تكون طالقا؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقولك لزوجتك (أنا بكره سأطلقك أنت بكره ستكونين طالقاً)، وعد بالطلاق وليس طلاقاً إجماعاً، والعصمة لم يطرأ عليها أي شيء، وراجع الفتوى رقم: 62545.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ(57/191)
حكم من وعد زوجته بإرسال ورقة الطلاق
تاريخ الفتوى : ... 07 شعبان 1426 / 11-09-2005
السؤال
حدثت مشاجرة مع زوجتي وطالبت فيها زوجتي بالطلاق، وقد قمت بطردها إلى بيت والدها ومعها صغيري وقلت لها اذهبي وبكره سأرسل لكِ ورقتك، ولم أفعل ولم يكن في نيتي سوى اختصار المشاكل، فهل يعتبر ذلك طلقة واقعة عليها أم لا؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يقع الطلاق بقول الرجل (اذهبي وبكرة سأرسل إليك ورقتك أو طلاقك)، لأن هذا القول وعد بالطلاق، والوعد بالطلاق لا يقع به الطلاق، كما تقدم بيانه في الفتوى رقم: 9021.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقي
ـــــــــــــــــــ(57/192)
حكم من قال لزوجته (لم أتزوجك)
تاريخ الفتوى : ... 07 شعبان 1426 / 11-09-2005
السؤال
أنا وزوجتي تشاجرنا في مسألة ما فقالت زوجتي لماذا تزوجتني؟ فقلت لها لم أتزوجك فهل تكون امرأتي طالقا أم لا؟ أرجو من من حضراتكم أن تفتوني .
وشكرا عن الإسلام والمسلمين.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقولك لزوجتك: ما تزوجتك أو لم أتزوجك، إخبار بخلاف الواقع وهو كذب لا يجوز، إلا أنه ليس صريحا في الطلاق ولا محتملاً له، فلا يقع به الطلاق، وكذا قوله لها: لم تزوجتك؟ بالاستفهام.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ(57/193)
هل يطلق امرأته لعدم رغبتها في المقام عند أهله
تاريخ الفتوى : ... 07 شعبان 1426 / 11-09-2005
السؤال
أنا مقيم في السعودية وعندما نذهب للإجازة أمكث عند أهلي ولكن زوجتي تريد أن تمكث عند أهلها وزوجتي لا تطيعني فهي كثيرة الشكوى تسمع كلام أمها حيث أنصحها كثيراً بعض الأحيان فتلين ولكن عندما تذهب إلى أهلها يخرب كل شيء عملته وتحب المكوث عند أهلها كثيراً وبالأيام ولا تحب زيارة أهلي وتشكو منهم دائماً مع أنهم يعاملونها جيداً حيث تحب زيارة أهلها وأقربائها كثيراً ولكن لا تحب زيارة أهلي وأقربائي ولدي طفلان حيث إن أهلها دائماً يشكون ويريدون أن يروا أولادي فهم لا يرونهم إلا قليلاً ودائماً ترفع صوتها علي وعصبية دائماً والمشكلة أني أحبها كثيراً ولا أريد أن يضيع أولادي إذا طلقتها فأفيدوني ماذا أفعل هل أطلقها وهذه المشاكل الكثيرة تخرب حياتي ؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فرغبة المرأة في المكث ببيت أهلها أمر طبيعي غير مستغرب فهم أهلها، وقد غابت عنهم زمناً، ولكن عليها طاعة زوجها وتلبية أمره والمقام معه ما أمكن، فإن كان في مقامها ببيت أهل زوجها ما يضايقها كاختلاط بإخوانه ولم تكن حجرتها مستقلة بمرافقها كمطبخ وحمام وممر فلا يجب عليها طاعة زوجها في المقام ببيت أهله، وننصح المرأة بوجوب طاعة الزوج والإحسان إليه، وانظر الفتوى رقم: 1032.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ(57/194)
قول الزوج لزوجته(من هذه اللحظة أنت لست زوجتي)
تاريخ الفتوى : ... 02 شعبان 1426 / 06-09-2005
السؤال
ما حكم من قال لزوجته من هذه اللحظة أنت لست زوجتي واعتبريها هي وطالق نفس الشيء في لحظة خصام وغضب؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقول الرجل لزوجته (من هذه اللحظة أنت لست زوجتي... ألخ)، ليس صريحاً في الطلاق، وإنما هو كناية يحتاج إلى نية، ولكن قوله لها بعد ذلك اعتبريها هي وطالق بنفس المعنى قرينة واضحة على أنه يريد بما قال الطلاق، فإن كان الأمر كذلك فهو طلاق ولو كان في حالة غضب لم يفقده عقله.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ(57/195)
هل تبقى مع زوجها المدمن للمخدرات
تاريخ الفتوى : ... 30 رجب 1426 / 04-09-2005
السؤال
تم عقد قران ابنة أخي على شاب مناسب لها وبعد كتب الكتاب تبين أن هذا الشاب كان مدمنا وكان والده الذي أخفى علينا أمره قد قام بعلاجه في أمريكا ولم نعلم بذلك قبل عقد القرآن فقررنا عدم إتمام الزواج إلا بعد التأكد من الحالة الصحيه للعريس وللأسف اكتشفنا أنه مازال يتعاطى المخدرات وبعد مواجهته ندم أشد الندم على فعلته وعزم ألا يتكرر منه ذلك وللأسف كان بالطبع صرف مصاريف كثيرة جدا على المخدرات ونحن لا نثق به نهائياً لكن للأسف البنت متمسكة به جدا وتحبه وقمنا بنصحها وتوجيهها بالبعد عنه لكنها مصرة على التمسك به بحجة أنه وعدها بعدم العودة لذلك وأنها ستعالجه وأنه حرام التخلي عنه فما هو رد سيادتكم وما هي النصيحة لهذه البنت؟
جزاكم الله خيراً.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالذي ننصح به الأخت الكريمة هو أن لا تصر على التمسك بهذا الرجل، ما دام لم يتب توبة صادقة من عمله ذلك، فإدمان المخدرات مرض عضال لا ينجو منه إلا صاحب العزيمة الصادقة، ومدمن المخدرات يعيش أهله معه في شقاء فهو ينفق ماله كله في المخدرات، وقد يؤذي زوجته تحت تأثير المخدرات، وقد يتاجر بعرض أهله طلبا للمخدرات نسأل الله العافية للمسلمين.
ولذا، فننصح الأخت بأن تتخلص من الارتباط بهذا الرجل بأي وسيلة جائزة كطلب الخلع أو الطلاق، والعقد الذي تم صحيح وليس للزوجة ولا لوليها حق الفسخ وإن بان الزوج فاسقا لتقصيرهما في البحث عن حاله، إلا أن يكون وليها أجبرها عليه دون رضاها فلها حق الفسخ، لأن من قال من العلماء بأن للأب أو الجد ولاية الإجبار قيدوه بالإجبار على الكفء.
قال الشيخ سليمان الجمل: وقال ابن عبد السلام: يكره كراهة شديدة من فاسق إلا لريبة تنشأ من عدم تزويجها له كأن خيف زناه بها لو لم ينكحها أو يسلط فاجرا عليها اهـ شرح م ر و ع ش عليه وسيأتي في باب الخيار ما يعلم منه أنه حيث كان هناك إذن في معين منها أو من الأولياء كفى ذلك في صحة النكاح وإن كان غير كفء، ثم قد يثبت الخيار وقد لا. والحاصل أنها متى ظنت كفاءته فلا خيار لها إلا إن بان معيباً أو رقيقا. اهـ
ولكن إن أصرت على البقاء مع هذا الرجل وعلمت من نفسها قوة الإيمان بحيث لا تزل معه في مستنقع الرذائل، وتتمكن من نصحه وتذكيره بالله تعالى فلا يحرم عليها البقاء معه.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ(57/196)
الفتوى : ... الطلاق الذي يقع عند الإمام مالك
تاريخ الفتوى : ... 30 رجب 1426 / 04-09-2005
السؤال
ما هو حكم الإمام مالك في أبغض الحلال عندما يكون في شجار (مع العلم بأنهما الاثنان لا يريدان ذلك)، مع تكرار هذا الأمر بينهم دون شهود، أود أن تفيدونا؟ جزاكم الله خيراً.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمالك رحمه الله تعالى يرى لزوم الطلاق مهما أوقعه المكلف صريحاً أو قصده كناية، ولو كان هازلاً، كما قال خليل بن إسحاق في مختصره على مذهب مالك قال: ولزم ولو هزل. ولو أوقعه وهو في غضب غير مذهب للعقل، فلا يطلق الرجل زوجته وهو يضاحكها ويمازحها في الأغلب وإنما يطلقها في حال الشجار والخصام والغضب منها.
فمهما نطق الزوج لزوجته بمادة الطلاق أو بلفظ آخر وقصد الطلاق فإنه يلزمه ويقع عليه ولو لم يكن يريده، وإنما دعاه إليه الغضب أو العناد أو الفضول وغير ذلك من الأسباب، لما في الحديث: ثلاث جدهن جد وهزلهن جد: النكاح، والطلاق، والرجعة. أخرجه الترمذي وابن ماجه وقال الترمذي حسن غريب.
ولا يؤثر عدم الإشهاد على ذلك في عدم وقوع الطلاق بل متى طلق لزمه وإن لم يشهد عليه، فالإشهاد مندوب إليه فقط وليس من شروط صحة الطلاق ولا الرجعة وكل ما لا يشترط فيه الولي، قال خليل في مختصره: وندب الإشهاد.
وبناء على ما ذكر فإن من طلق زوجته طلقت منه بقدر ما ذكر لها من الطلاق فإن كان وصل معها إلى ثلاث طلقات ولو في مجلس واحد بلفظ واحد عند مالك والجمهور فإنها قد بانت منه ولا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره، كما قال تعالى: فَإِن طَلَّقَهَا فَلاَ تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّىَ تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ {البقرة:230}، وإن كان طلقها مرتين فقد بقيت له طلقة واحدة تبين منه بعدها.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ(57/197)
صبر المرأة على محنة طلاقها
تاريخ الفتوى : ... 26 رجب 1426 / 31-08-2005
السؤال
أرجوكم مساعدتي في محنتي
مررت بظروف جد صعبة طلقت منذ مدة ولم أستطع النسيان حاولت إشغال نفسي بالقراءة والعمل والدعاء إلى الله لإزالة الهم والكرب والذهاب إلى المسجد والمكوث مدة طويلة في قراءة القرآن دون جدوى فذكريات الماضي تطاردني أقول مع المدة سوف أنسى ولكن بالعكس يزداد تأزما مما زاد طين بلة ،عائلتي لا تكترث بي فكل واحد في أشغاله فالوحدة تقتلني وتعصر قلبي، فهذه مدة مرت على طلاقي حاولت وحاولت .... أستغفرالله ليست شكوى ولكن أريد المساعدة كيف أتصر ف؟ أعلم أن بعد كل عسر يسرا والخير فيما اختاره الله ولكن هل أنا سبب تعاستي أم الظروف؟ أرجوكم أحتاج لدعمكم فمعاناتي لا يعلمها إلا الله ما العمل؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فاعلمي رحمك الله أن الدنيا دار بلاء وهم وكدر، وأن الآخرة هي دار النعيم المقيم، وانظري الفتاوى ذات الأرقام التالية: 51946، 27082، 13849.
واعلمي أنك إن صبرت ورضيت عن ربك فإنه سبحانه سيصبرك ويرضيك ويمنحك الأجر العظيم فضلا منه، وانظري الفتويين: 8601، 32418.
وإن ما أصابك إنما هو بعلم الله وبقضائه وقدره، قال تعالى: وَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَى أَنْ تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ {البقرة: 216}.
وانظري الفتويين: 15888، 2795.
والذي ننصحك به أن تصدقي في اللجوء إلى الله وتسأليه بذل وإلحاح أن يشرح صدرك ويلهمك رشدك وأن يفرج كربك ويرزقك الصبر واليقين، وأن يمن عليك بالزوج الصالح الذي تقر به عينك فتنسي تلك التجربة الأليمة، وانظري إلى من هو أسوأ منك حالاً من المرضى والمصابين، ولا تنظري إلى من هو أحسن حالاً فإنك لا تدري ما وراء ذلك، هذه وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم لنا حيث قال: انظروا إلى من هو أسفل منكم ولا تنظروا إلى من هو فوقكم فهو أجدر أن لا تزدروا نعمة الله عليكم. رواه مسلم وغيره.
ولا تخلدي إلى الوحدة واجترار الآلام، بل اتخذي صحبة صالحة من الأخوات الفضليات، وتعاوني معهن على الخير وطلب العلم النافع، واستأنفي حياتك من جديد.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ(57/198)
بين الطلاق والاسترعاء
تاريخ الفتوى : ... 26 رجب 1426 / 31-08-2005
السؤال
أنا متزوج من قريبة لي ولي منها طفلتان ونسكن في بلد أوروبي ونظراً لكثرة المشاكل فقد طلقتها وأنا في حالة من الغضب الشديد مرتين خلال فترتين متباعدتين لا بنية الطلاق لأني متعلق جدا بأسرتي وإنما كردع لها كي تكف عن نشوزها ولكن دون جدوى ونظرا لأن الوضع قد تفاقم والطفلتان تشهدان مشاجراتنا كل يوم فإني أفكر في الانفصال عنها من ناحية السكن درءا للمشاكل وليس طلاقا وهذا الحل لن يتم إلا بالطلاق أمام قاض أوربي فهل هذا الطلاق يعتد به وتصبح زوجتي محرمة علي حتى تنكح زوجا آخر أم أنه طلاق باطل علما بأن زواجنا قد تم بداية بعقد إسلامي ثم عقدنا بعدها أمام قاض أوربي كي أحفظ لها حقوقها في هذا البلد وبعدها وأثناء قضاء العطلة الصيفية وثقت زواجنا في محكمة شرعية في بلد عربي وبمهر جديد.
أرجو من سماحتكم الرد وبسرعة لو أمكن لأنني في مأزق حرج ولا أريد ضياع أسرتي.
وجزاكم الله عنا كل خير.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنسأل الله عز وجل أن يصلح أحوال المسلمين، وأن يؤلف قلوبهم جماعات وأفرادا وغير ذلك.
ثم اعلم أخي الكريم أنك إذا كنت مضطراً ولا تريد طلاق زوجتك الطلاق الثالث فبإمكانك أن تقوم بما يسمى بالاسترعاء وهو أن تشهد شهوداً قبل الطلاق على أن ما سيصدر منك من طلاق لزوجتك لا تريده وإنما حملك عليه ما تعانيه من المشاكل، فعندئذ لا يقع هذا الطلاق ولا ينفذ شرعاً إن لم تقصده، ولمزيد من الفائدة حول الاسترعاء المذكور تراجع الفتوى رقم: 52645 والفتوى المحال عليها فيها.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ(57/199)
طلاق الزوج لنفوره من زوجته
تاريخ الفتوى : ... 27 رجب 1426 / 01-09-2005
السؤال
بسم الله الرحمن الرحيم
تزوجت من امرأة و قد اكتشفت وجود الشعر على ساقيها و فخديها فعافت نفسي ذلك فطلقتها
فهل أنا ظالم لها في هذه الحالة؟
أفتوني و أفيدوني حفظكم الله.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنه يباح الطلاق بغير كراهة إذا كان لمسوغ شرعي كنفور الزوج من الزوجة لوجود عيب خلقي بها، وانظر الفتوى رقم: 50818.
وعليه فلا حرج على الزوج من طلاق زوجته للسبب المذكور، ولا إثم عليه، ولا يعد ظالما لها.
والله أعلم .
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ(57/200)
الصبر على الزوجة أولى من طلاقها
تاريخ الفتوى : ... 24 رجب 1426 / 29-08-2005
السؤال
أنا عربي مسلم متزوج من قريبة لي منذ 17 عاما لم أجد معها أي أمر أتفق معها به في أي شيء تتخيله ولي منها 5 أطفال كما أنها لا تبالي بمقومات الحياة الأسرية أبدا لا تريد إلا الراحة
والنوم والسهر ولا أريد أن أكشف أمورا أخرى طويلة لا حصر لها. حقيقة أنا نادم أني لم أتركها من أول يوم لكن الوالدين و تدخلهما دائما للبقاء على هذا الزواج خاصة وأن أباها توفي بعد زواجي مباشرة وبعد المولود الأول لا أفكر و لن أفكر الطلاق والآن بالفعل دائما مشاكل على الفاضي والمليان لا أستطيع العيش في البيت أكره الوصول إلى البيت كل شيء فوضى وعلي أن أنتبه و أنبه لكل شيء فأنا الحافز الوحيد لكل شيء في البيت و خارجه حاولت أن أعلمها الترتيب النظافة الأكل الحديث اللبس الأدب دون جدوى ..هددتها بالزاواج أغريتها بالمال كي تصحو باكرا . الكثير الكثير دون فائدة . المهم أنا الآن أفكر في الزواج من امرأة ليست بعربية ولكن مسلمة ولن أهمل أولادي إن شاء الله ويوجد بعض النساء من الشيشان ومن أوربا وأخريات كثر ولكن أخشى من الله أن يغضب علي لأي سبب و أن يمحق الله رزقي مع أني أخشى كثيرا . أرجو أن ترسلوا نصحكم لي في هذه القضية . حيث إني أريد امرأة نشيطة عاملة لها مبدأ .. أنا أنتظر الرد منكم ... في أمان الله
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنسأل الله أن يصلح لك زوجتك، وأما بشأن الزواج بثانية فأمر أباحه الله لك إن كنت قادرا على الإنفاق والعدل وفقك الله لمرضاته وأصلح لك زوجتك وأولادك، ولا ننصح بطلاق زوجتك أم أولادك لهذه الأسباب التي ذكرت لأن تحملها أخف بكثير من المفاسد المترتبة على الطلاق من فساد الأولاد وتشتيت الأسرة وغير ذلك مما هو مشاهد.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ(57/201)
الفتوى : ... الإخبار بقرب وقوع الطلاق ليس طلاقا
تاريخ الفتوى : ... 17 رجب 1426 / 22-08-2005
السؤال
في إحدى المشادات. القليلة. بيني وبين زوجتي قلت لها اخفضي صوتك واصمتي فأحسست بأنها تريد أن تشكوني لأهلي بالمنزل على الرغم من اتفاقنا منذ تزوجنا على الكتمان وعدم الزج بالأهل في مشاكلنا الخاصة فقلت لها مهددا (شكلك حتطلقى النهارده) ورغم ذلك اشتكت فهل وقع الطلاق أرجو إفادتي أفادكم الله
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فليس في قول السائل لزوجته( شكلك حتطلقي النهارده) غير مجرد إخبارها بأنها تقارب أن تتطلق وليس فيه تنجيز ولا تعليق للطلاق
وعليه، فلا يقع الطلاق بهذا القول، وننصح الأخ باجتناب لفظ الطلاق حتى لا يوقع نفسه وزوجته في الضيق والحرج.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ(57/202)
الفتوى : ... لا حرج على المرأة في البقاء مع زوجها وهي معيبة
تاريخ الفتوى : ... 13 رجب 1426 / 18-08-2005
السؤال
أنا سيدة متزوجه منذ خمس سنوات ولم أنجب لوجود عيب خلقي في الرحم والمهبل وهذا العيب هو عدم اكتمال الجدار الداخلي للرحم وانسداد نصف المهبل إلي عنق الرحم، مما يجعل الإنجاب مستحيلا وعملية الجماع لا تتم بشكل طبيعي لصغر حجم المهبل وبالرغم من هذا زوجي لا يظهر أي ضيق إلا في بعض الأوقات ولا يتحدث عن الإنجاب وإذا تحدث يتحدث عن الجماع فقط, ولكن أرى نظرته للأطفال عندما يرى أي طفل فيلعب معه ولا يريد أن يتركه, المشكلة أن حالة زوجي المادية ليست جيده بما تتيح لديه الفرصة للزواج مرة أخرى، فهو يعول والديه وأخواته, وأنا لا أدري ماذا أفعل أطلب الطلاق لأجعله يتزوج من أخرى ويعيش حياته الطبيعية مع زوجة طبيعية تنجب له ويتمتع معها في الجماع، ماذا أفعل مع العلم بأني لو ظللت معه لا يتزوج من أخرى؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان زوجك راضياً بمقامه معك على الوضع الذي أنت عليه فليس لك أن تطلبي منه الطلاق، لأنه لا ضرر يلحقك بذلك، وفي الحديث: أيما امرأة سألت زوجها طلاقاً من غير بأس فحرام عليها رائحة الجنة. رواه أصحاب السنن، وقال الترمذي حديث حسن.
لكن إن طلقك زوجك من تلقاء نفسه فله ذلك وإن أبقاك زوجة له فلا حرج، فإن يسر الله تعالى له مالاً ورغب في الزواج عليك فلا بأس إذا علم من نفسه القدرة على القيام بحقك وحق الزوجة الثانية.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ(57/203)
الحكم على بلاء بأنه عقوبة على ذنب معين
تاريخ الفتوى : ... 06 رجب 1426 / 11-08-2005
السؤال
أضع بين يديكم قصتي هذه وكلي أمل أن تجدوا لي الحل الذي يرضاه الله عز وجل، أنا إنسان كنت عاصيا ثم التزمت ثم عدت ثم تركت المعاصي لفترة طويلة وخلال هذه الفترة أقدمت على الزواج بنية التحصين وعدم العودة للمعاصي وخاصة إني أعمل في محل يمر علينا أشكال من الفتن، وبالفعل تقدمت لخطبة فتاة من خارج السعودية من نفس جنسيتي الأصلية من عائلة متدينة ورب الأسرة رجل متدين ويخاف الله ورجل بكل معنى الكلمة ولله الحمد، وكتبنا عقد الزواج وقررنا أن تكون الدخلة أي ليلة العرس بعد عام وبعد فترة بسيطة كنت أكلمها بالهاتف وكنت أحس أنها لا تتكلم براحة وفسرت هذا الشيء على أنه خجل وفي يوم أتتني رسالة منها تقول فيها إنها لا تحب الذهاب إلى السعودية وخاصة أنها بعيدة عن أهلها وليس لديها أي اعتراض علي، ولكن هي مشكلتها في الغربة عن أهلها وتطلب مني عدم إخبار أحد وعلى أن تظهر هي ليس لها علاقة بهذا الموضوع وبعد مراجعة عمها الذي تعرفنا عليهم وعرضت عليه الأمر وقال لي تعرف هذه أمورالبنات وهو رجل كبير وصدقته وبالفعل مر العام وذهبت لأتزوج ونحن نجهز للعرس وفي عصر ذلك اليوم ونحن جالسون في بيت أهلها أتت المباحث أخذوني وقالوا لي إني أهرب أشرطة خليعة وحبوبا وأخرجوا من شنطتي بعضا منها وأنا والله يعلم ليس لي أي علاقة بهذه الأمور التي اتهموني بها وألقوا بي في التوقيف لديهم إلى اليوم التالي ومن ثم حققوا معي ولم يثبت علي شيء حيث إنني كنت بريئا والله، وادعوا أن هناك أهل فتاة أخرى قد تقدمت لها سابقا وتركتها وهم قاموا بالانتقام وعليه صدقت وقلت ليس معقولا أنهم يفعلون ذلك، وتم الزواج والحمد لله ولكني كنت أفكر بالذي حدث وكيف حدث وبقيت أبحث وأبحث وكل مرة تزيد شكوكي ولكني لم أجد دليلا على شكي وقد حلفتها على القرآن الكريم أنه ليس لها علاقة ولا تعلم من الذي وضع لي هذه الأغراض في حقيبتي ولعب الشيطان برأسي وقد كنت أرى نظرات حب في عين زوجة أخيها واستمرت هذه النظرات حتى أصبحت علاقة وبعد فترة علمت الحقيقة من زوجة أخيها وهي أن زوجتي كانت لها علاقة بشخص آخر وهم الذين دسوا لي الأشرطة والحاجات الأخرى في حقيبة ملابسي التي كانت لديهم بالبيت في غرف أخرى بعيده عني وهم الذين أخبروا المباحث وهذا باعتراف بلسانها وحلفت أنها لم تزد علاقتها به أكثر من الكلام وفي هذه الفترة قد رزقني الله منها بولد فقد عاهدتني على أن لا تخونني مع أحد وسامحتها حيث إن علاقتها قبل أن أتعرف إليها وبعدها بعامين ذهبنا إلى الحج وقد عاهدتني على أن لا تخونني وذلك وهي تضع يدها على الكعبة المشرفة وعلى كتاب الله وعشنا وبصراحة تركت هذه الحادثه في نفسي شكا منها وقد كانت تتعامل مع الناس هنا أقرباء أو غيره وهي تفكر أنها في خارج السعودية يعني أنها ممكن أن تضحك لنكتة قالها رجل وأنا كنت أغار إلى حد الشك، وهكذا مضينا مع بعض فترة على هذا الحال بين مد وجزر وقد وصلت الأمور في بعض الأحيان إلى الطلاق ولكن سرعان ما أهدأ وأنهي المشكلة من طرفي وتكون هي أحياناً غلطانة وبعد مرور خمسة أعوام وهي في ذمتي تحرش بها بالكلام ابن أخي وهو شاب مراهق وهي أكبر منه بأكثر من عشرة أعوام وكان في هذا اليوم مشكلة بيني وبينها وحسب ما تقول هي أنا رفضته وتركته وأنا لا أعلم ولم تخبرني وذات يوم أتى إلي أخي يخبرني أن ابنه حاول التحرش بزوجته أي زوجة أخي ويسألني عن رأيي وقلت له أنه يجب أن يثق في زوجته وهكذا كلام ولكنه قال لي إن المشكلة ليست مع زوجته ولكن مع زوجتي والله يعلم ماذا حدث لي في تلك اللحظة وقال أخي أنها ليس لها أي يد في هذا الموضوع ولو أنها ترغب في هذه العلاقة لما أخبرته بأنه يضايقها وقد ذهبت لهذا الشاب وأخذا ما فيه النصيب وانتهى الموضوع وأكدت عليها أنها لا تخفي عني شيئا من الموضوع وبعد مرور عامين اتصل عليها وهي عند أهلها خارج المملكة ورد عليه أخوها وحصلت مشكلة وبعد الوقوف على المشكلة تبين أنها كانت على علاقة معه تتحدث معه وتحبه، ولكن فقط بالكلام ولم تتجاوز البوس وحضنها فقط، وأنها لم تكن ترغب في ذلك وقد اعترفت لي بكل هذا وقالت إنها تركته من قبل ثلاثة أشهر وقطعت كل شيء معه وأنها تريد أن تعيش معي ومع أولادها وأنها تحبني ولكنها لم تفعل ذلك إلا لأني أضربها وأهينها وقد كان سماعها لكلام ذلك الشاب بعد هذه الإهانات والضرب وأنها لن تخونني وأنها تكون طالقا إذا فكرت في غيري وهذه هي قصتي وأنا أقول إنني كنت فعلاً أضربها ولكني كنت فعلاً أحبها ولكني أغار كثيراً، وقد كنت ملتزما بالصلاة والدين ولكن لي كبوات وزلات مثل أي شاب وذلك مثل السفر خارج المملكة والخمر وقد زنيت والعياذ بالله مرة واحدة وقد تبت لوجه الله، والله يعلم أني ندمت عليها أشد الندم ولا أحد يعلم بها إلا الله وقد كانت هذه الحادثه قديمة وأنا الآن أسأل: هل ما حدث لي كان عقابا من الله لي وهل هذه الزوجة تصلح أن تكون زوجة؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن من لم يتب من الزنا والتحرش بأعراض الناس فلا شك أنه معرض للعقوبة في الدنيا والآخرة، ولكن الحكم على نوع من أنواع البلاء والمصائب التي يبتلي بها الله من شاء من العصاة بأنه عقوبة لتلك الفاحشة بالذات يحتاج إلى دليل من كتاب أو سنة، ولم يرد فيما نعلم دليلاً ثابتاً يدل على ذلك، وتراجع الفتوى رقم: 35693.
فعليك بالتوبة من تلك الآثام ولتكثر من الأعمال الصالحة لعل الله أن يغفر ذنبك ويجعل ذلك سبباً في عفة زوجتك، ومن لوزام التوبة الإقلاع عن الذنب في الحال والندم على ما فات وعقد العزم على عدم الرجوع إلى المعصية، ولتعلم أنه إذا كنت تغار على زوجتك من أن تتكلم مع الغير فكذلك الناس، ونذكرك بقصة ذلك الشاب الذي أراد الإذن في الزنا فزجره الصحابة، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ادنه فدنا قريباً قال فجلس قال: أتحبه لأمك، قال: لا والله جعلني الله فداك، قال: ولا الناس يحبونه لأمهاتهم، قال: أفتحبه لابنتك، قال: لا والله جعلني الله فداك، قال: ولا الناس يحبونه لبناتهم، قال: أفتحبه لأختك، قال: لا والله جعلني الله فداك، قال: ولا الناس يحبونه لأخواتهم، قال: أفتحبه لعمتك، قال: لا والله جعلني الله فداك، قال: ولا الناس يحبونه لعماتهم، قال: أفتحبه لخالتك، قال: لا والله جعلني الله فداك، قال: ولا الناس يحبونه لخالاتهم.... رواه أحمد في المسند .
أما بخصوص هذه الزوجة فالواضح أن ماضيها سيء لكن إن تابت وصدقت في توبتها فالأولى إبقاؤها خاصة أنك رزقت منها الولد، وإن لم تتب حقيقة بل بقيت على عصيانها ولم تستطع إقناعها ولا جبرها على ترك تلك الأعمال فلا خير في إبقائها لأنها امرأة سوء، وقد نص أهل العلم على استحباب طلاق من كان ذا حالها قال ابن قدامة وهو يعدد أنواع الطلاق: والرابع مندوب إليه وهو عند تفريط المرأة في حقوق الله تعالى الواجبة عليها مثل الصلاة ونحوها ولا يمكنه إجبارها عليها أو تكون له امرأة غير عفيفة.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ(57/204)
هل يطلق زوجته لعجزه عن تلبية جميع رغباتها المادية
تاريخ الفتوى : ... 26 جمادي الثانية 1426 / 02-08-2005
السؤال
لي زوجة محترمة وأحبها كثيرا لكنها لم تنجب بسبب نواحي طبية معقدة ولا أمل في ذلك ، المشكلة هي أن والدها رجل غني جدا جدا يعش حياة مترفة جدا هو رجل محترم لكن ليس هناك عدالة عنده في ابنته وهي لها أخ أصغر منها ومتزوج حديثا وأنا موظف عادي ودخلي متوسط علمأ بان حماي هذا يعيش في فيلا ويمتلك أكثر من 5 سيارات ويقضي الصيف في الدول الأوربيه وهو متزوج حديثا أيضا لأن حماتي متوفاة وهذه الزوجة الخامسة له المشكلة أن زوجتي دائما حزينة لأني لا أستطيع أن ألبي جميع طلباتها مثل السيارة وكان زفاف أخيها قد كلف أكثر من 80 ألف جنيه ويقضي شهر العسل في فرنسا وأنا زوجتي تحبني جدا ولكني أرى في عينها الحزن والضيق ولا أستطيع أن أعوضها وللعلم أنا منعت أي مساعدة من والدها لأني لا أرضى بذلك فماذا أفعل أطلقها لأنى أحس أني أتعستها معي ومع ظروفي ولكني أخشى أن تظن أني أفكر في الأطفال وهذا والله غير صحيح وكان والدها يشتري دائما لزوجته أفخر السيارات وأغلى الثياب وزوجتي تحس بالغيرة وأنا أرى ذلك في عينها ولا أستطيع أن أفعل شيئا.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد ذكرنا في الفتوى رقم: 65000، أن زواج البنت لا يغير الحكم في وجوب التسوية بينها وبين إخوتها في الهبة من طرف أبيهم. ومن هنا تعلم زوجتك أنه يحق لها أن تطالب والدها بالعدل بينها وبين أخيها إذا لم يكن للأخ موجب للإيثار. هذا فيما يخص زوجتك وحقها في مال والدها. أما عن حكم رغبتك في تطليقها فجوابنا أنه لا ينبغي لك أن تطلق زوجتك لمجرد كونها حزينة لعدم قدرتك على تلبية جميع رغباتها فإن بقاءها مع زوجها خير لها. وماذا عساها أن تفعل بالمال وهي مطلقة بل الذي ننصحك به أن تمسك عليك زوجتك ولا تمانعها من قبول الهدايا والهبات من والدها فليس لك ذلك، ولتسعيا إلى طلب الولد بالوسائل المشروعة. فقد يسر الله تعالى في هذا الزمان من العلاجات ما جعل العقم شيئا نادرا، وإن لم يتيسر ذلك فلا حرج في أن تتزوج عليها إذا علمت من نفسك القدرة على القيام بالعدل.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ(57/205)
حكم تفويض الزوجة بالطلاق قبل العقد وبعده
تاريخ الفتوى : ... 21 جمادي الثانية 1426 / 28-07-2005
السؤال
أرغب بسؤال إخوتنا الأفاضل عن موضوع العصمة حيث إنني طلبت أن تكون العصمة بيدي عند زواجي ، ولم يرفض ذلك ولكنه قال بما يعني أن الإسلام لا يعترف بما يسمى العصمة ولكنه لديه مسمى آخر وهو التفويض بأن يعطي الرجل لزوجته تفويضا بأن تحل زواجها فيطلقها. سؤالي : ما هو الفرق بين العصمة بيد الزوجة وبين التفويض من قبل الزوج لها؟ ما الفرق الدقيق بينهما من ناحية الحقوق والواجبات المترتبة عليها؟ هل طلب العصمة بيد الزوجة عيب أو حرام شرعا - معلوم لدي أنه غير محبب اجتماعيا. مع تحياتي وشكري.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالعصمة معناها في اللغة: مطلق المنع والحفظ، وعصمة الله عبده: أن يمنعه ويحفظه مما يوبقه. وتطلق العصمة على عقد النكاح، قال تعالى: وَلا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ . قال المفسرون: المراد بالعصمة هنا النكاح، وقالوا: والمعنى لا تتمسكوا بزوجاتكم الكافرات فليس بينكم وبينهن عصمة ولا علاقة زوجية. انتهى من الموسوعة الفقهية. إذاً فالعصمة في سياق سؤال السائل هي النكاح، وإنهاء العصمة بالطلاق من حق الرجل، وللرجل أن يفوض فيه المرأة، فلا تكون العصمة بيد الزوجة إلا بتفويض من الزوج، وهذا التفويض إما أن يكون قبل العقد، أو بعده. فإذا كان قبل العقد، فلا يصح عند أكثر الفقهاء لأنه مخالف لمقتضى العقد. وأجازه الحنفية في حال ابتدأت به المرأة فقالت: زوجت نفسي منك على أن يكون أمري بيدي، فقال الزوج: قبلت، أما لو بدأ الزوج فقال: تزوجتك على أن أمرك بيدك فلا يكون أمرها بيدها لأن التفويض وقع قبل الزواج. وتقدم بيانه في الفتوى رقم: 22854. وأما إذا كان بعد العقد فأكثر الفقهاء على جوازه، ونقل الإجماع على ذلك، وأكثرهم قيدوه بمجلس التفويض، وانظر الفتوى رقم: 9050.
ومن خلال ما تقدم يتبين لنا الفرق بين التفويض للزوجة بالطلاق قبل العقد أو بعده، وفي كل حال فهو تفويض. وجعل العصمة بيد الزوجة إذا كان بعد العقد فجائز كما تقدم، وأما كونه عيبا أو غير محبب اجتماعيا فهذا لا يجعله حراما، وإن كان الأولى عدم جعله بيد الزوجة نظرا لطبيعة المرأة العاطفية التي قد تدفعها لإساءة التصرف، فتطلق نفسها لأهون الأسباب، وتهدم عش الزوجية.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ(57/206)
الفتوى : ... أدنى مراتب الحلف بالطلاق الكراهة
تاريخ الفتوى : ... 19 جمادي الثانية 1426 / 26-07-2005
السؤال
أخي رمى على زوجته يمين الطلاق في المرة الأولى وقال أنت طالق وكذلك في المرة الثالثة أما الثانية فعند سؤاله قال قلت لها تحرمي علي إذا تكلمت في هذا الموضوع فتكلمت ثم عاد وقال لا تذكرت قلت لها أنت طالق لو تكلمت فمرة يقول هذا ومرة يقول ذاك وهي تنكر أنه قال لها هذا الكلام.
أفيدونا في هذا اللبس أفادكم المولى.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالحلف بالطلاق من شأن أهل الفسق، كما ورد في ذلك حديث اختلف في رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو قوله: الطلاق والعتاق من أيمان الفساق. والحديث له شاهد كما قال صاحب كشف الخفاء: قلت: ويؤيده معنى حديث: ما حلف بالطلاق مؤمن ولا استحلف به إلا منافق. رواه ابن عساكر.
وقد نص العلماء على أن أدنى مراتب الحلف بالطلاق الكراهة لما فيه من تعريض الحياة الزوجية للانهيار، لأن الجمهور على أن الطلاق يقع عند الحنث. فعلى الإنسان الحذر من هذا لئلا يوقع نفسه في حرج قد يندم عليه حين لا ينفع الندم.
وهذا مع الأسف ما وقع فيه أخوك كما هو المشار إليه في سؤالك، حيث إنه قد حنث في هذه الإيمان الثلاثة، فإن كان الأمر كذلك فقد حرمت عليه زوجته حتى تنكح زوجاً غيره، لقول الله تعالى: فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ {البقرة: 230}.
وذلك لأن أخاك قد أوقع الطلاق مرتين بلا تردد في الأولى والثالثة تم عاد وأكد حصول ذلك في الثانية، ولا عبرة بنكران الزوجة لهذا من عدمه لأن علمها وعدمه سواء، إذ لا تتوقف صحة الطلاق على علمها.
وهذا بناء على رأي جمهور الفقهاء حيث يرون أن الطلاق المعلق يلزم عند حصول المعلَق عليه، وأما عند شيخ الإسلام ابن تيمية، فإنه يرى أن الحالف إذا قصد مجرد التهديد أو المنع ولم يقصد الطلاق، فإنه لا يلزمه من يمينه إلا كفارة يمين فقط، وراجعي الفتوى رقم: 19410.
هذا ونشير إلى أنه إن كان الذي صدر من أخيك في الطلقة الثانية تحريمها فلك أن تراجعي أقوال العلماء في ذلك في الفتوى رقم: 14259، والفتوى رقم: 26876.
وننبه في الأخير إلى أنه في مسائل الطلاق ينبغي الرجوع إلى الجهات الشرعية المختصة في بلدكم.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ(57/207)
ثبوت زوجية المطلقة في الوثائق الرسمية لا أثر له
تاريخ الفتوى : ... 19 جمادي الثانية 1426 / 26-07-2005
السؤال
أمي منذ 16 سنة طلقها أبي ولكن لا توجد لها أي أوراق رسمية وإلى لآن جواز سفرها مكتوب عليه زوجة مواطن وتعامل معاملة زوجة مواطن بالنسبة لمواضيع السفر وأبي بعد الطلاق ب10 سنوات بعث لها نفقة
المتعة سؤالي: هل هنا أي شيء حرام أقصد أن جواز السفر مكتوب عليه زوجة مواطن لأن أبي لم يبعث أي أوراق رسمية ، مجرد ورقة موقع عليها من شهود.
وشكراً.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما دام أن والدك قد طلق أمك وخرجت من العدة فلم تعد له بزوجة شرعاً، بل هي كغيرها من سائر النساء الأجنبيات عنه.
وكون الطلاق لم يسجل في المحاكم أو لم يحذف علاقتها به في الجواز أو نحوه من الأوراق الأخرى فلا يغير ذلك في الأمر شيئاً، مع أنه ينبغي أن تزال أو تشطب تلك الوثائق التي تثبت استمرارية الزواج السابق، لئلا يتخذه ذريعة لإثبات الإرث أو غيره من الحقوق الزوجية عند التخاصم.
وراجعي حكم المتعة في الفتوى رقم: 30160.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ(57/208)
حكم طلاق المرأة لكونها تقصر في الطبخ
تاريخ الفتوى : ... 14 جمادي الثانية 1426 / 21-07-2005
السؤال
زوجتي لا تطبخ في معظم الأحيان وأجدها في البيت أغلب الأحيان جالسة وتفكر مما جعلني أفكر عدة مرات في طلاقها مع العلم أنها حامل الآن في الشهر الثامن ولدي طفل عمره ثلاث سنوات هل أطلق وأتزوج غيرها.
جزاكم الله خيرا.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا ينبغي التفكير في الطلاق الذي فيه تفكك الأسرة، وتشرد الأبناء، لسبب كهذا وهو أن الزوجة لا تطبخ أحيانا، بل ينبغي أن تراعي حالتها الآنية من الحمل الذي وصفه الله عز وجل بأنه وهن على وهن. وتنصح برفق وشفقة وتبين لها أن حق الزوج أن يأتي ويجد طعاما مهيئا، بعد أن قضى معظم ساعات النهار في كد وتعب، من أجل أن يوفر للزوجة وللأولاد حاجاتهم وأن ذلك من حسن العشرة، وإن كانت الزوجة لا ترى وجوب ذلك عليها فيمكن إطلاعها على الفتوى رقم: 13158 .
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ(57/209)
وقوع الزوج في بعض الأخطاء لا يبرر طلب الطلاق
تاريخ الفتوى : ... 14 جمادي الثانية 1426 / 21-07-2005
السؤال
متزوجة منذ 3 سنوات ولدي طفل. في الأيام الأولى من زواجنا كان يجلس زوجي على الانترنت للمشاركة في المنتديات وكان ذلك لفترات طويلة تقريبا لاحظت مع الأيام أنه كان يقرأ رسالة من الرسائل الخاصة التي تبعث له من خلال أعضاء المنتدى وكانت من الفتيات أحيانا وكنت أتضايق لذلك ومع مرور الأيام لاحظت أنه يتحدث على الماسنجر وأخبرته من هؤلاء قال أصدقائي وابن خالي في مصر ولكن أصابني الشك في أحد الأيام وراقبته حتى رأيت أنه كتب لأحد الأشخاص لا أعلم إذا كان فتى أم فتاة " أخاف أن تشك زوجتي فيني" وبعد ذلك كتب" أحبك" للشخص ومنذ أن رأيت ذلك أحسست بالضيق والألم لدرجة لم أستطع البوح له بما فعله هو . ومع الأيام لاحظت وجود أفلام جنسية في طاولة الكمبيوتر فصارحته وقال إنها لصديقه لا يريد أن تعرف زوجته بالأشرطة وحلف لي أنه لم ير منها شيئا وسوف يردها في اليوم الثاني لصديقه ويقطع العلاقة معه. وهاهو في المرة الأخيرة بينما كنت أجلس على الانترنت اكتشفت أنه يشاهد مقاطع جنسية على الانترنت وعند المصارحة قال بأن صديقه قد أرسل له على البريد الالكتروني وذلك لأنني قصرت معه من الناحية الجنسية وعلما أن التقصير كان بسبب مرضي أنا وابني فقط وأخبرته بذلك وأنا الآن أخبرته بأني سامحته إلا أنني من الداخل أحس بالألم ولا أريد إخبار أحد بالموضوع حتى لاتصبح مشاكل بيننا ولقد وعدني بعدم فعل ذلك لكن لا أصدقه مادام هذا الصديق معه ولا يفارقه وأخبرته بالانفصال عنه إلا أنه يقول لي حسنا ولكن تأتي المشاكل منه بعد فترة وأنا أحس بأني أعيش مع إنسان كذاب وأشك في تصرفاته أحيانا ولكن أستغفر الله وأتعوذ من الشيطان وأخبرته إذا غلط في المرة القادمة لن أعيش معه لأنني لا أحتمل العيش مع مراهق ومع إنسان سوف أظل أشك فيه طول العمر بالكذب والمشاعر الوهمية وأحاول أن لا أنجب منه الآن حتى أتأكد من صدقه لي فهل آثم على طلب الطلاق منه إذا أخطأ في المرة القادمة علما أننا نؤدي فرائضنا باستمرار وفي أوقاتها ولكن لا أحتمل العيش مع مخادع؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الأصل إحسان الظن بالمسلم، وعدم جواز التجسس عليه ويتأكد ذلك في حق الزوج، وعند شك الزوجة بالزوج أو العكس، فالمطلوب هو التناصح والتصارح بلين ومودة، وستر عيوب الآخر عن الغير وعدم إفشاء سره، فمقتضى الصحبة بين الزوجين توجب على كل طرف أن يكون لصاحبه خير معين على أمور دينه ودنياه، يذكره إذا نسي ويعلمه إذا جهل وينصحه إذا أخطأ ويصبر عليه، ولا يتتبع أخطاءه وعثراته ولا يشك في صدقه ومصداقيته، مع العلم أنه لا ينفك إنسان عن الوقوع في الذنب، فإن كل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابون كما ورد بذلك الحديث. مع تذكير الزوجة الفاضلة بأن طلب الطلاق لا يجوز لغير مسوغ شرعي، وهذه الأمور التي اطلعت عليها من زوجها أولاً غير مؤكدة لأن الزوج ينكرها، وثانياً على فرض صحتها وثبوتها فليس هناك إنسان مبرأ من كل عيب منزه من كل ذنب، وبناء عليه فلا يجوز للزوجة طلب الطلاق لهذا السبب.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ(57/210)
حكم من طلق زوجته في النكاح الفاسد
تاريخ الفتوى : ... 10 جمادي الثانية 1426 / 17-07-2005
السؤال
تعرفت على فتاة في الجامعة كانت مخطوبة لي ثم حدثت معاشرة وتبنا إلى الله عز وجل وتزوجتها بعد ذلك على سنة الله ورسوله بدون موافقة والدها وعملنا الإشهار ثم أنجبنا طفلا عمره الآن 6 سنوات والحمد لله، ولكن بعد مرور الـ 6 سنوات قالت الزوجة أنها افتكرت أنني رميت يمين الطلاق عليها وتذكرت أنا ذلك وكنت بهدف إخافتها وتهديدها فقلت لها أنت طالق بالثلاث فاستفسرت من هذه فقيل لي أنها تعتبر طلقة واحدة.. أغيثوني أغاثكم الله، هل أنا أعيش مع زوجتي في حلال أم في حرام، وماذا أفعل لأكفر عن هذا؟ جزاكم الله خيراً، وأحب أن أعلمكم أنني حججت أنا وهي 3 مرات، وأكثر من 20 عمرة ونعيش الآن حياة هادئة بفضل الله وننتظر مولودا جديدا؟ وشكراً.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالجواب عما ذكرت هو أنه يجب عليكما تجديد العقد بموافقة الولي وإذنه، إذ لا نكاح بدون ولي على الصحيح من كلام أهل العلم، وقد بينا الأدلة الدالة على ذلك وكلام أهل العلم في الفتاوى ذات الأرقام التالية: 5916، 6864، 1766.
وبناء عليه فيكون النكاح الأول فاسداً وذلك لاختلال شرط من شروطه.. وما نتج عنه من ولد فإنه يلحق بك لشبهة النكاح الفاسد، قال شيخ الإسلام ابن تيمية: وإذا اعتقد صحة النكاح كان الوطء فيه وطء شبهة يلحق الولد فيه ويرث أباه.
فتوبا إلى الله وسارعا إلى تجديد العقد ليكون نكاحكما صحيحاً، لا شبهة فيه، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. رواه الترمذي والنسائي والبيهقي وصححه الشيخ الألباني رحمه الله.
وأما يمين الطلاق فقد بينا حكمها في الفتوى رقم: 1673، والفتوى رقم: 1956.
ولكن العلماء ذكروا أن الزوج إذا طلق زوجته في النكاح الفاسد كان ذلك فسخاً للنكاح ولا يعود إليها إلا بعقد جديد، قال الدسوقي في حاشيته على الشرح الكبير: وإن طلق الزوج اختياراً في النكاح الفاسد كان كفسخه. وقال الحطاب: وإن طلق فيه -أي النكاح الفاسد- ظاناً أنه صحيح كفاه ذلك ولا تكون فيه رجعة.
فعليكما أن تجددا العقد لما اجتمع فيه من أسباب الفساد والفسخ، ولا بد من إذن الولي ورضاه وما ذكرناه من الشروط الواجب توفرها لصحة النكاح.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ(57/211)
مجرد بقاء الزوجة بعيدة عن زوجها مدة طويلة لا يكفي في إثبات الطلاق
تاريخ الفتوى : ... 06 جمادي الثانية 1426 / 13-07-2005
السؤال
توفي رجل عن ثمانية أبناء وزوجة، قام الأبناء باختيار مأمور لحصر التركة ففوجئ مأمور التقسيم بدعوى من بعض الأبناء ضد خالتهم بأنها مطلقة من قبل أبيهم بدون دليل خطي لأنها لم تكن في بيت زوجها لمدة عشر سنوات تقريبا وأنها لم تحضر مرض الوفاة لزوجها ولها من الأبناء ثلاثة يطالبون إخوتهم الأخرين بنصيبها وتوقف مأمور التقسيم عن التقسيم حتى يبت في أمر الثمن الفرض الشرعي للزوجة
س:
1- بم يبت شرعا حدوث الطلاق من عدمه؟
2- هل يحق لمأمور التقسيم أن يستوضح ويتحقق بنفسه وكيف؟
3- هل يحق لمأمور التقسيم أن يطلب اليمين من الزوجة بأنها ما زالت في عصمة زوجها حتى وفاة زوجها؟
4- إذا قبل المدعوون يمين خالتهم ووقعوا على مأقرته خالتهم بنفي أوإثبات هل يعتبر ذلك ملزما؟
أفتونا عن هذه المسألة بشكل واضح ومفيد ولكم الشكر.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالمسائل التي فيها دعاوى وبينات لا يكفي فيها قول المفتي، لأنه يجيب على السؤال بحسب ما ورد عليه، خاصة وأن النزاع قد وقع في هذه المسألة، فالذي نراه في هذه المسألة هو مراجعة المحاكم الشرعية لتبت في هذا النزاع، هذا إذا كانت المحاكم الشرعية موجودة عندكم، فإن لم تكن موجودة، فبإمكانكم الرجوع إلى المراكز الإسلامية القريبة منكم لتنظر إلى الأمر من جميع جوانبه.
ولكننا ننبه إلى أن مجرد بقاء الزوجة بعيدة عن زوجها مدة طويلة لا يكفي في إثبات الطلاق، وقد فصلنا ذلك في الفتوى رقم: 33296، والفتوى رقم: 15612.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ(57/212)
حكم من حرم زوجته بقصد التهديد
تاريخ الفتوى : ... 06 جمادي الثانية 1426 / 13-07-2005
السؤال
سافرت زوجتي وودعتها مع أخيها وطلبت منها لبس النقاب أو الحجاب فردت علي بكبرياء أنا هنا لا ألبسه فكيف ألبسه في الخارج وإذا كنت لا تريد أن أسافر أنا راجعة معاك المهم تركتها تسافر وعندما رجعت استعملت سيارتها وسمعت شريطا فاضحا بالصدفة فانصدمت وغضبت وأرسلت لها مسج على الفور في لحظة يتطاير الشر مني على الهاتف : أنت محرمة علي من اليوم ثم رسالة أخرى: اختاري بين ديني (الإسلام) ودنياك فغضبت مني وقالت أنت ليس من حقك تفتيش أمتعتي واسأل شيوخ الدين، والآن أنا أسألكم هل تعتبر زوجتي طالقا رغم أن قصدي هو هجرها حتى تعود إلى رشدها فبيننا أربعة أطفال وصلة قرابه لا أريد أن أدمرها في لحظة غضب كل ما أستطيع أن أفعله هو الدعاء لها بالهداية والابتعاد عن مغريات الحياة .
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فأما قولك لزوجتك كتابة: أنت محرمة علي، فللعلماء فيها أقوال تقدم ذكرها، وذكر الراجح منها في الفتوى رقم: 2182.
فما دمت لم تقصد الطلاق، وإنما قصدت الهجر حتى تعود إلى رشدها، فإنها يمين تكفر عنها إذا حنثت فيها بكفارة اليمين المتقدم بيانها في الفتوى رقم: 2654.
وعن حكم النقاب يمكن إطلاع الزوجة على الفتوى رقم: 8287.
وننبهك إلى أنه لا يجوز التجسس على الزوجة، ما لم تكن هناك ريبة، ويمكنك الاطلاع على الفتوى رقم: 60127.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ(57/213)
حكم الزوجة المجاهرة بالمعاصي
تاريخ الفتوى : ... 02 جمادي الثانية 1426 / 09-07-2005
السؤال
أنا متزوج منذ أكثر من 05 سنوات وأعيش مع زوجتي أتعس أيامي لأنها من جهة غير قادرة على الإنجاب ومن جهة أخرى اكتشفت أن لها ماض أسود، والأدهى والأمر أنها غير نادمة على ذلك، وإنما نادمة على أنها لم تفعل كذا وكذا وتجاهر بذلك فظننت أنها متخلفة عقلياً فأود أن أطلقها وعند ما طلب مني أهلها تفسيرا لذلك لم أستطيع الإجابة فماذا أفعل وماهو رأي الشرع وشكراً.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن زواج المتخلفة عقليا صحيح متى استوفي شرائط صحته، وقد بينا ذلك في الفتوى رقم: 33574.
فإذا كانت زوجتك متخلفة عقلياً، فإن بعض ما يصدر عنها قد يكون ناتجاً عن تخلفها العقلي، فإبقاؤها تحت عصمتك فيه أجر عظيم لك، لأن فيه ستراً وإعفافا لهذه المسكينة، وإن كنت متضرراً من تخلفها العقلي، ومن عدم إنجابها، فإننا ننصحك بأن تبقي عليها زوجة لك، ثم تتزوج من ثانية، مع نصح الأولى على قدرعقلها.
وأما إذا كانت سليمة العقل، وهي تجاهر وتفاخر بارتكاب المعاصي، فعليك أن تنصحها وتخوفها من عذاب الله تعالى، لعلها تتوب من ذلك، فإن أصرت فطلقها، ولا يلزمك إخبار أهلها بالسبب الذي طلقتها لأجله، إلا إذا كان فيهم من يؤثر عليها، فتخبره هو فقط بغرض نصحها، لقوله صلى الله عليه وسلم: ومن ستر مسلماً ستره الله يوم القيامة. رواه البخاري.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ(57/214)
الفتوى : ... تطليق الزوجة لكون أهلها غير مستقيمين مما لا ينبغي
تاريخ الفتوى : ... 02 جمادي الثانية 1426 / 09-07-2005
السؤال
أنا شاب تعلقت بفتاة في الدراسة وكانت علاقة صحبة، لكنها تطورت وأصبحت علاقة محبة لكنها ليست في إطار شرعي وبمرور الزمن عرفت أنني أسلك الطريق الخطأ فتبت إلى الله وقررت أن أصلح ما فات بخطبتها وبعد شهور قمت بالعقد الشرعي وأعطيتها المهر وبقي لي العرس وهذا السبب راجع إلى أنني لست مكتفياً مادياً للقيام بالعرس، فبدأت المشاكل بيني وبينها بسبب أهلها لأن أباها كان يريدها أن تعمل وتصرف عليه وأنا رفضت، وكما أنهم لا يعاملونها بطريقة حسنة بسببي ومن كثرة المشاكل فكرت بطلاقي لها خاصة أني راجعت نفسي كثيراً فوجدت أن عائلتها ليست في المستوى المطلوب بسبب أن أباها مدمن خمر ويقوم بطرد كل بناته وأولاده، فانا لا أتشرف به نسباً
فماذا تنصحوني جزاكم الله خيرا.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنهنئك على التوبة من تلك العلاقة الآثمة، ثم اعلم أن هذه الفتاة إذا كانت تابت مثلك واستقامت فلا ينبغي التسرع في تطليقها، وذلك لأنها أصحبت ذات دين، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: تنكح المرأة لأربع: لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها فاظفر بذات الدين تربت يداك. متفق عليه. وبما أنك قد دفعت المهر المقرر لهذه الزوجة فينبغي أن تبادر إلى أخذها بعيدا عن أهلها حتى ولو استدعى ذلك أن تؤجر بيتا، ولاحاجة في إقامة حفلة مكلفة ليست في مقدورك؛ بل يكفي استدعاء بعض الأقارب عند ما تنتقل إلى بيتك.
هذا.. ولتعلم زوجتك أنه يجب عليها مطاوعتك فيما تطلب منها لأن الفقهاء نصوا على أن الزوج إذا دفع الحالَّ من المهر وجب على المرأة تسليم نفسها إن كانت مطيقة وإلا كانت ناشزا. قال ابن قدامة في المغني: ... وإن كانت كبيرة فمنعته نفسها أو منعها أولياؤها فلا نفقة لها لأنها في معنى الناشز لكونها لم تسلم الواجب عليها، فلا يجب تسليم ما في مقابلته من الإنفاق.
هذا.. وندعو والد هذه الفتاة إلى أن يتقي الله تعالى ويحمد ربه بأن رزقت بنته زوجا يعفها ويتكفل بأمورها، وهذا شأن الأب الحنون تجاه بناته وأمله فيهن، ومن العيب والعار فضلا عن كونه محرما أن يسعى الأب في إفساد زواج ابنته حرصا على ما يجنيه من ورائها من دريهمات، وبالجملة فإن كانت زوجتك قد تابت واستقام حالها على الدين فالأولى الصبر عليها، ولا يعيبها كون أهلها غير مستقيمين ما دامت هي مستقيمة لأن الله يقول: وَلا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى{الأنعام: 164}. وبالتالي فلا داعي للجوء إلى الطلاق فهو وإن كان مباحا في الأصل فإنه من أبغض الحلال عند عدم موجب، كما هو مبين في الفتوى رقم: 6875.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ(57/215)
من تزوج من أجنبية مسلمة ويريد طلاقها ويخشى أن ترتد
تاريخ الفتوى : ... 02 جمادي الثانية 1426 / 09-07-2005
السؤال
أنا متزوج من امرأة أجنبية منذ فترة وجيزة، وهي مسلمة، حسنة الإسلام و الحمد لله. مع ذلك أرغب في طلاقها بسبب المشاكل ، وسوء العشرة الزوجية، ولكن خوفي أن أطلقها فتعود إلى ديارها حيث قد يسبب هذا في انحرافها عن طريق الخير، سؤالي هو هل أعتبر نفسي قد تخليت عن أخت لي في الإسلام إذا ما طلقتها؟ وهل أنا ملام على انحرافها مع قدرتي بالمساعدة (إذا لم أطلقها)؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فاعلم بارك الله فيك أن الحياة الزوجية لا تخلو من مشكلات، وذلك بحكم أن طبيعة البشر جبلت على الأخطاء والهفوات، بدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم: كل ابن آدم خطاء. رواه أحمد والترمذي، وبالتالي، فمن ظن أنه سيجد شخصا سالما من ذلك فإنه كمن يطلب المستحيل.
وعليه، فندعوك إلى الصبر على هذه الأخت المسلمة واحتساب الأجر في ذلك، ونذكرك بقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يفرك مؤمن مؤمنة، إن كره منها خلقا رضي منها آخر. رواه مسلم. وراجع الفتوى رقم: 47675.
وعلى كل، فإن استحالت العشرة بينك وبين هذه السيدة بحيث أيس من التوافق، وحل محله التنافر والشقاق فلا مانع من طلاقها، وذلك لاعتبارين: أحدهما أن الطلاق مباح في الأصل، كما هو مبين في الفتوى رقم: 43627 وثانيهما: أن الطلاق شرع لحل النزاع، وفي حال تم الطلاق فنرجو أن لا يلحقك شيء لو انحرفت هذه المرأة عن جادة الحق لأنك لست مسؤولا عن تصرفاتها بعد الطلاق.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ(57/216)
هجر الزوجة بيت الزوجية طوعا أو كرها ليس طلاقا
تاريخ الفتوى : ... 28 جمادي الأولى 1426 / 05-07-2005
السؤال
يتردد حولي أن هناك فتوى تنص على أنه إذا هجرت الزوجة منزل الزوجية سواء كانت برغبتها أو مكرهة لفترة معينة تعد مطلقة ويجب العقد عليها وأداء مهر جديد لها، فما حكم الدين في ذلك، أفيدونا؟ جزاكم الله كل خير.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فهجر الزوجة لبيت زوجها لا يعد طلاقاً، سواء فعلته المرأة طائعة أو مكرهة؛ إلا إنها إن كانت طائعة فهي عاصية لله تعالى لخروجها عن طاعة زوجها الذي أوجب الله تعالى عليها طاعته في المعروف، وأكد حقوقه في المعاشرة الحسنة، وفي الحديث: لو كنت آمراً أحداً أن يسجد لغير الله تعالى لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. والذي نفس محمد بيده لا تؤدي المرأة حق ربها حتى تؤدي حق زوجها كله حتى لو سألها نفسها على قتب لم تمنعه.
قال الشوكاني إسناده صالح.
والهجر يترتب عليه تضييع حق الزوج في الاستمتاع، والمرأة إذا فعلت ذلك وغضب الزوج عليها لذلك استحقت لعنة الملائكة؛ للحديث المتفق عليه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت فبات غضبان عليها لعنتها الملائكة حتى تصبح.
فعلى من وقع منها هذا الأمر أن تتوب إلى الله تعالى وتعود إلى طاعة زوجها، وإلا فهي آثمة ولا حق لها في النفقة وتوابعها لأنها تعتبر ناشزاً، وقد مضى حكم النشوز في الفتوى رقم: 9904.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ(57/217)
حكم طلاق الزوجة لعدم حبها
تاريخ الفتوى : ... 27 جمادي الأولى 1426 / 04-07-2005
السؤال
أنا أردني أعيش في فرنسا منذ سبع سنين.في بداية قدومي كنت دائما مع أصحابي الذين أرادوا العيش مثل الغرب فكنت مثلهم أفعل ما يفعلون. وتعرفت على فتاة أحبتني ولم أحبها فنصحني أحد الصالحين أن أكف عن الحرام وأتزوجها. اقتنعت وتزوجتها وبدأت أصلي وابتعدت عن صحبة السوء الحمد لله. المشكلة أني لا أريد أن أمضي معها حياتي لأني سوف أعود قريبا إلى بلدي مع أنها أبدت رغبتها بالقدوم معي إنها امرأة طيبة وضميري يعذبني كثيرا. أنا متزوج منها منذ سنتين تقريبا ولقد تزوجتها لكي أبتعد عن الفاحشة فأنتم تعرفون الحياة في الغرب . لقد أخبرتها في بداية الأمر أني قد أرحل يوما ما وقد قبلت بذلك وأنا أعلم بأنها تأمل أن أغير رأيي لاحقا.
هل أملي بأن أتزوج فتاة عربية وعدم حبي لامرأتي أسباب كافية لكي أطلقها?
ساعدوني إني أحترم هذه المرأة أريد أن لا أجرحها. ماذا أفعل?
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فاحمد ربك جل وعلا على أن من عليك بالهداية، ونسأله سبحانه أن يديم عليك تلك النعمة حتى تلقاه على تلك الحال.
وبخصوص زوجتك فلا ندري حقيقتها هل هي مسلمة أو غيرها؟ وعلى كلٍ، فإن كانت مسلمة وحسنت توبتها من تلك المعاصي التي كانت تعمل معك أو مع غيرك، فالأولى الصبر عليها وعدم التفريط فيها أخذاً بقول الناصح الأمين صلى الله عليه وسلم: تنكح المرأة لأربع: لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها فاظفر بذات الدين تربت يداك. متفق عليه.
ومن هنا فينبغي أن تقاوم شعورك بعدم الرغبة نحو زوجتك بما تمتاز به من طيبة تزيدك نحوها حبا وإعجابا، واسمع قول نبيك صلى الله عليه وسلم حيث يقول: لا يفرك مؤمن مؤمنة، إن كره منها خلقا رضي منها آخر. رواه مسلم ومعنى يفرك: لا يبغض ويكره.
هذا إن كانت المرأة المذكورة مسلمة دينة، اما إن كانت غير ذلك فلا كراهة في طلاقها، وراجع حكم الطلاق وأنواعه في الفتوى رقم: 12963.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ(57/218)
حكم طلب الطلاق من زوج بينه وبين زوجته مشكلة في الإنجاب
تاريخ الفتوى : ... 23 جمادي الأولى 1426 / 30-06-2005
السؤال
أنا أمرأة تزوجت قبل 12عاما أنجبت بنتا سليمة وبصحة جيدة، وهي الآن تبلغ من العمر 11 عاما، وبعد البنت الأولى أنجبت ولدا معاقا كليا وبعدها أنجبت بنتا معاقة كليا (مع العلم أنه كان هناك متابعة من الأطباء لحالتي) وبعدها قررت الإنجاب عن طريق الزراعة لمراقبة الحمل من البداية حتى النهاية ومع هذا أنجبت ولدين معاقين كليا، قبل حوالي 3 أشهر توفي الولد الأكبر وبعدها بفترة قصيرة توفي الولد الأصغر، قبل حوالي أسبوع قمنا بالاتصال في المستشفى الذي يتابع حالتنا الصحية أخبرنا أنه توجد مشكلة بالجينات بيني وبين زوجي ولهذا نصحنا بأن لا ننجب أولاداً مطلقا مدى الحياة، لهذا قمت بفتح موضوع الانفصال عن زوجي الذي أحبه (أي طلاق بالتراضي) لأخذ فرصتي في أن أتزوج من رجل آخر لأتمكن من إنجاب أولاد أصحاء ولأعطي زوجي فرصة بأن يتزوج وينجب أولادا أصحاء، ولا أفكر بأن تكون حضانة الأولاد والبنت الكبرى معي في المرحلة الأولى، أرشدوني بالله عليكم هل هذا التصرف سليم، مع العلم بأن ما حدث لي ولزوجي هو ابتلاء من عند الله عز وجل، ماذا أعمل هل كوني أرغب بالإنجاب يجعل تصرفي هذا سليما أرشدوني ماذا أفعل؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فأولاً: نسأل الله عز وجل أن يصلح حالك وأن يرزقك الذرية الصالحة، ثم نقول لك: لا شك أن صلاح الذرية هدف منشود ومبتغى مقصود يصبو إليه كل عاقل ومن ابتلي بمثل ما ابتليت به فلا حرج عليه في طلب الطلاق من زوج ثبت طبياً أن بينه وبين زوجته مشكلة في الإنجاب، ولا سيما إن كان ذلك عن رضا من الزوج لعل الله عز وجل أن يرزق كلا منهما وسيلة أخرى يحصل منها على ذرية صالحة، علماً بأن إخبار الأطباء بمثل هذا الأمرلا ينبغي للمسلم أن يركن إليه على وجه اليقين، ولا أن يجعل منه مسوغاً قاطعاً يستبيح به قطع علاقة أبرمت بعقد وصفه الله تعالى بأنه ميثاق غليظ، قال الله تعالى: وَأَخَذْنَ مِنكُم مِّيثَاقًا غَلِيظًا {النساء:21}.
والدليل على ذلك هو أن الخبر قد تخلف في البنت الأولى على ما ذكرت، وقد يتخلف في لاحقة أو لاحق، ولكن ما دام الأمر بالتراضي فلا نرى مانعاً.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ(57/219)
حكم الاتفاق على بقاء المطلقة زوجة في الأوراق الرسمية
تاريخ الفتوى : ... 21 جمادي الأولى 1426 / 28-06-2005
السؤال
سيدة تعيش فى بلد أوروبي أسلمت حديثا، قام زوجها بتطليقها بقول "أنت طالق"، ولكن تم الاتفاق قبل ذلك أن تظل زوجته في الأوراق الرسمية حتى يحصل على الجنسية في هذا البلد الأوروبي, فهل تستطيع الزواج بآخر بعد انقضاء العدة؟ وجزاكم الله خيراً.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما صدر من هذا الرجل تجاه زوجته يعد طلاقاً صحيحاً، وبموجبه تنحل العلاقة الزوجية بينهما، فإن تركها الزوج حتى خرجت من العدة حل لغيره الزواج منها ولا عبرة ببقاء وثيقة الزواج قائمة.
هذا فيما يتعلق بحكم زواج هذه المرأة بعد الخروج من الطلاق، أما بالنسبة لإبقاء تلك الوثيقة كما هي بعد انتهاء العدة فلا ينبغي، لما فيه من مخاطر كأن تدعي هذه المرأة النفقة أو إلحاق ولد أو إرث وهي في الحقيقة ليست بينها وبين من طلقها رابطة، ولما فيها من الكذب والتحايل على أمر قد لا يكون مشروعاً.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ(57/220)
ـــــــــــــــــــ
العبرة بأخلاق الزوج وتعامله لا بأخلاق الوالدين
تاريخ الفتوى : ... 19 جمادي الأولى 1426 / 26-06-2005
السؤال
أنا فتاة تم عقد قراني منذ حوالي ستة أشهر وبعد عقد القرآن بدأت أعرف أشياء غير طيبة عن أهل زوجي عن والدته بالذات، وأيضا طبع والدته سيء جدا ولكن زوجي غيرهم أخلاقا وطبعا، ولكن أهلي يريدون أن أتركه حيث يخائفون أن تطولني مساوئ أهل زوجي بعد الدخول وتسبب لي المشاكل ويقولون لي لابد أنه شرب من أهله شيئا، وأنا مترددة أخاف أن أتركه وأطلب الطلاق فأظلمه ويغضب الله علي وأخاف أن أستمر فيصدق كلام أهلي مع العلم أنهم أيضا يريدون أن يفرقوا بيني وبينه ولكنه متمسك جدا بي وقد صليت استخارة لله فهل تفيدوني بالله عليكم.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فطلب الزوجة الطلاق لا يجوز إلا لعذر، وكون والدي الزوج سيئين وغير طيبين ليس عذراً يبيح طلب الطلاق، فالعبرة بأخلاق الزوج وتعامله لا بأخلاق الوالدين وتعاملهما، فما لم يكن هناك عيب في الزوج ذاته فلا يجوز طلب الطلاق، وإذا كنت تخشين سوء معاملة والدي زوجك فلك الحق في طلب بيت مستقل لا تتضررين فيه من أحد من أقارب الزوج.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ(57/221)
مدى مشروعية طلب المرأة الطلاق في حال زواج زوجها بأخرى
تاريخ الفتوى : ... 19 جمادي الأولى 1426 / 26-06-2005
السؤال
أريد السؤال عن رفض الزوجة زواج زوجها للمرة الثانية واشتراطها الطلاق وترك الأولاد للزوج في حال زواجه؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فليس للمرأة طلب الطلاق لهذا السبب إلا في حالة اشتراطها هذا عند عقد النكاح، فإن لم تشترط وكان الزوج عادلاً بين زوجتيه، فيكون طلبها للطلاق حينئذ لغير عذر فلا يجوز لما ورد فيه من الوعيد، وتقدم في الفتوى رقم: 2019.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ(57/222)
هل يبرر عدم حب الزوجة طلاقها
تاريخ الفتوى : ... 16 جمادي الأولى 1426 / 23-06-2005
السؤال
عندي سؤال أود أن تجيبوني عليه بسرعة وأن لا تبخلوا علي بالنصيحة فأنا في حيرة من أمري... عقدت منذ شهرين تقريبا على أخت (أحسبها صالحة) ولمجموعة من الأسباب لم أستطع الدخول بها حتى الآن خلال هذه المدة تمكنت من التعرف عليها ومن رؤيتها بلا حجاب (شعرها وشكل جسمها). للأسف يا شيخ لم أجد فيها من الجمال ومن اللباقة والذكاء ما كنت أود أن أجده في من ستكون رفيقة عمري إنني لا أشعر بذلك الانجذاب الذي على العريس أن يحس به اتجاه عروسته حتى أصبحت أخشى أن لا أستطيع مجامعتها ليلة الدخلة أكثر من هذا أصبحت لا أتصورها أما لأولادي ،لا شك يا شيخ أن زوجتي على قدر من الأخلاق والحياء ومقيمة للصلاة وتقرأ القرآن ومن عائلة محترمة فقد تحريت عن أمر دينها كثيرا واستخرت الله كثيرا في شأنها ولكن الأمور التي سبق ذكرها (جمال الجسم، اللباقة والذكاء) لم أستطع التحري عنها لأن ذلك شبه مستحيل قبل عقد الزواج.
أنا الآن يا شيخ في حيرة من أمري فأنا لا أستطيع الدخول بها الآن نظرا لعدم توفر السكن وحتى لو تيسر هذا الأمر فأنا لا أشعر بتلك الرغبة في جماعها هل أصارحها بما في قلبي أو أكتمه لعل وعسى يغيره الله؟ أنا الآن أفكر في الطلاق ولكن أخاف أن أجرح مشاعرها خاصة وأنها إنسانة طيبة وأن عائلتها أناس محترمون لم أر منهم إلا الخير ماذا أفعل؟ أنا في حيرة من أمري؟
و جزاكم الله كل خير
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان السائل يستشير فهناك قسم للإستشارة في الشبكة عليه أن يرسل إليهم باستشارته، وإن كان يستفتي عن حكم الطلاق في مثل هذه الحالة، وحكم مصارحة الزوجة، فنقول: الطلاق يكره إذا كان لغير حاجة، وأما إذا كان هناك حاجة فإنه مباح، وفي حال خشي الزوج أن لا يقيم حدود الله وما أوجبه الله عليه من حقوق لزوجته ومن ذلك الوطء، كما هو حال السائل، فالطلاق مباح.
مع أننا ننصح بالتريث وعدم الاستجعال في شأن الطلاق، فليس الحب هو الركيزة الوحيدة التي يبنى عليها بيت الزوجية، وقد قال صلى الله عليه وسلم: لا يفرك مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقاً رضي منها آخر أو قال غيره. رواه مسلم وغيره.
ولمزيد من الفائدة تراجع الفتوى رقم: 9226.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ(57/223)
طلب الزوجة الطلاق بغير سبب شرعي
تاريخ الفتوى : ... 16 جمادي الأولى 1426 / 23-06-2005
السؤال
بسم الله الرحمن الرحيم
أخي يريد أن يسأل ماذا يجب على الرجل فعله عندما تطلب منه زوجته الطلاق من غير سبب شرعي, وماذا يجب على الرجل فعله إن كان يجب عليه دفع أي شيء أم لا؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فطلب الزوجة الطلاق من زوجها من غير عذر شرعي حرام لما ورد فيه من الوعيد، وتقدم في الفتوى رقم: 2019.
وأما ماذا ينبغي للزوج فعله فهو أن يتريث في أمر الطلاق وأن يحاول الصلح عن طريق حكمين من أهله وأهلها، وأن يحاول إقناع المرأة العدول عن طلب الطلاق وتحذيرها من هذا الذنب، وله أن يطلقها عند استنفاد وسائل الإصلاح، ولا يجب عليه دفع شيء لها سوى مهرها المؤجل والمعجل إن بقي في ذمته منه شيء، ولها في العدة نفقة وسكنى، ويستحب له أن يجيبها إلى الطلاق دون مقابل، فإن ضنت نفسه فله أن يعضلها حتى تفتدي منه، بشرط أن لا يكون هو المضر بها، وتراجع الفتوى رقم: 36350.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ(57/224)
الفتوى : ... إصلاح الزوجة مقدم على الطلاق
تاريخ الفتوى : ... 13 جمادي الأولى 1426 / 20-06-2005
السؤال
متزوج وعندي 6 أطفال زوجتي لا تهتم ببيتها ولا بأولادها، وكل ما وصل يدها صرفته في المفيد وغيرالمفيد، حاولت بشتى الطرق في تعديل طبعها دون جدوى هل أطلقها؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا ينبغي أن تجعل الطلاق وسيلة أولى لحل مشكلة هذه الزوجة خاصة أن الله تعالى أعطاك منها ستة أولاد، ومن هنا ندعوك إلى معالجة الأمر بحكمة وروية واتخاذ كل الطرق الكفيلة باصلاح زوجتك، ومن ذلك تذكيرها بعظم المسؤولية التي جعل الله عليها اتجاه زوجها وبيتها من الطاعة والإحسان ورعاية أبنائها، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: المرأة راعية على بيت زوجها وولده فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته... متفق عليه.
ولا بأس أن توسط من أهلها وأقاربها من تراه وجيهاً عندها حتى تنتهي عن هذا السلوك وتتوب إلى الله تعالى وتعتذر إليك عما فرط منها في حقك وحق أولادها، فإن استجابت المرأة وقبلت فهذا هو المطلوب وإن أصرت على تلك الأمور فهذه تعتبر ناشزاً وقد بينا حكم النشوز في الفتوى رقم: 1103.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ(57/225)
الفتوى : ... لا يقع الطلاق بالعزم دون تلفظ به
تاريخ الفتوى : ... 13 جمادي الأولى 1426 / 20-06-2005
السؤال
فضيلة الشيخ سؤالي كالتالي: امرأة طلبت من زوجها الطلاق فقال لها سوف أنفذ ذلك (يقصد سوف نذهب إلى المحكمة لننفذه عند القاضي حسب القانون الوضعي للدولة)، وقبل أن يذهب إلى المحكمة سأل الناس عن أمر الطلاق في المحكمة فقالوا له إنه يكلفك ما لا تطيق (نققة للمطلقة وللأولاد وسكن خاص بهم..... ألخ)، فلما علم بهذه التكاليف تراجع عن الطلاق، فضيلة الشيخ: هل يقع هذا الطلاق أم لا، مع عرض الأدلة يا شيخ؟ وبارك الله فيكم.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما حصل من الزوج ما هو إلا وعد بالطلاق وعزم عليه فقط، وما دام لم يتلفظ به ولم يوقعه فلا شيء عليه، وزوجته باقية في عصمته، ويرجى الاطلاع على الفتوى رقم: 32142.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ(57/226)
من حلف على زوجته بالتحريم إن دخلت الغرفة فأدخلها هو كُرها
تاريخ الفتوى : ... 16 ربيع الأول 1426 / 25-04-2005
السؤال
السؤال:لي صديقة متزوجة من جاسوس ولها 6 أولاد وحسب قولها بأنها اكتشفت ذلك عندما تزوج عليها وتدعي بأن التي تزوجته مثله وأنا سألتها قبل ذلك عنه لأني سمعت من الآخرين فأنكرت ذلك وحلفت لي وهي تريد الطلاق وهو لا يريد أن يطلقها ليس محبة فيها ولكنه يعاندها ومن يوم ما تزوج الزوجة الثانية وهو يهينها ويضربها ولا يأتي للبيت إلا ساعة متأخرة لكي ينام ولقد طلقها قبل أن يتزوج مرتين وثالث مرة حلف عليها إن دخلت غرفة النوم فهي محرمة عليه وهو في نفس اللحظة جرها إلى الغرفة وأدخلها إياها ومنذ ذلك اليوم لا تخلع خمارها أمامه ويدعي بأنه أخذ فتوى بأن يكفر عن اليمين بدفع النقود وهي لا تأخذ بتلك الفتوى وتريد أن تعرف هل هي تحل له؟ وهل يجوز لها أن تبقى معه لأجل الأطفال بعد أن عرفت حقيقته؟ وهل المال الذي تأخذه منه لتصرف عليها وعلى أطفالها حرام؟أفيدونا وجزاكم الله عنا كل خير
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان المقصود أن هذا الرجل جاسوس للكفار على المسلمين، وكان ذلك أمرا ثابتا وليس مجرد دعوى، فالجواب أن أهل العلم حسبما اطلعنا عليه من نصوصهم متفقون على أنه مسلم في الظاهر إذا كان فعله لغرض دنيوي، واعتقاده على ذلك سليم. قال ابن العربي في أحكام القرآن: من كثر تطلعه على عورات المسلمين وينبه عليهم ويعرف عدوهم بأخبارهم لم يكن بذلك كافرا إذا كان فعله لغرض دنيوي، واعتقاده على ذلك سليم؛ كما فعل حاطب بن أبي بلتعة حين قصد بذلك اتخاذ اليد ولم ينو الردة عن الدين.
فإذا تقرر هذا عُلِم أن مجرد كونه جاسوسا لا يؤثر على صحة نكاحه وإن كان مقترفا لذنب عظيم يجب عليه التوبة منه قبل أن يحل به سخط الله تعالى ويردى في الدنيا والآخرة، إلا أنه ما زال مسلما، وينبني على كونه مسلما أن طلاقه واقع، فإذا كان -كما ورد في السؤال- قد طلق مرتين وحرمها في المرة الثالثة، فإن قصد بالتحريم الطلاق فقد بانت منه بينونة كبرى لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره.
وإن قصد بالتحريم الظهار فهو ظهار وانظري الفتوى رقم: 58727 والفتوى رقم: 18644 .
ودخولها الغرفة وهي مكرَهة موقع للتحريم لأن المكره لها هو الحالف، قال ابن قاسم العبادي في حاشيته على التحفة: فمحل عدم الحنث إذا كان المعلق بفعله مكرها إذا لم يكن الحالف هو المكره له فليتأمل . اهـ
وقال محمد العبدري المالكي المشهور بالمواق في التاج والإكليل على مختصر خليل: قال سحنون : وإن قال لزوجته: أنت طالق إن دخلت هذه الدار، فأكرهها هو أو غيره على الدخول فلا يحنث بإكراه غيره, وأما هو فأخاف أن إكراهه لها رضا بالحنث اهـ
وأما المال الذي يأخذه هذا الرجل من عمله المحرم، فمال خبيث لا يجوز له الاستفادة منه إلا في حالة الاضطرار، وانظري الفتوى رقم: 38776 ، لكنه إن كان له مال آخر حلال فلا يحرم على الزوجة الأخذ من أمواله حسبما فصلنا في الفتوى رقم: 6880
والله أعلم
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ(57/227)
بقاء الزوجين منفصلين حرصا على مصلحة الأولاد
تاريخ الفتوى : ... 12 ربيع الأول 1426 / 21-04-2005
السؤال
زوجة تريد الانفصال ولأنه هناك أطفال لم يرغب الزوج في الطلاق فبقيت الزوجة على ذمة الزوج تسكن في نصف البيت، علما بأنه ليس هناك أي اتصال بين الزوجين، وعلما بأن الزوج قد حاول الصلح مع الزوجة لأكثر من مرة ولم تقبل الزوجة هذا الصلح ولم تعد الزوجة تطالب بالطلاق، إذا استمر الحال على ما ذكر هل الزوج ليس عليه حرج لأن همه عدم الإضرار بالأطفال وهذا ما دعاه لعدم الطلاق؟ وجزاكم الله خيراً.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا شك أن الصلح خير من البقاء على هذه الحالة لكلا الزوجين، لقول الله تعالى: وَالصُّلْحُ خَيْرٌ {النساء:128}، فابذل كل ما في وسعك للصلح معها، وبين لها أنها ترتكب إثماً كبيراً بطلب الطلاق من غير بأس وبهجر فراش الزوج بدون عذر شرعي، فإن لم تجد محاولات الصلح معها، ولم تعد تطلب الطلاق فلا حرج عليك من إبقائها على ما هي عليه حرصا على مصلحة الأولاد.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ(57/228)
الفتوى : ... الحقوق والتبعات المترتبة على الطلاق
تاريخ الفتوى : ... 10 ربيع الأول 1426 / 19-04-2005
السؤال
عندي سؤال هو ليس سؤال ولكنه مشكلة وأريد رأيكم في حلها وجزاكم الله خيرا.
امرأة طلقت بالاتفاق بينها وبين زوجها لكثرة المشاكل بينهما واستحالة العشرة بينهما ورفض أهلها معيشتها معهم بعد الطلاق حتى لا يتحملوا مسؤوليتها وزوجها يرفضها لأنها لا تتحمل مسؤوليتها كزوجة وأم وحاول معها الزوج كثيرا قبل الطلاق وبعده أن يعطى لها فرصة أن تحافظ على بيتها ولكن دون جدوى علما بأنها لديها 4 أطفال وطلب منها زوجها أن تعرفه ما سبب ذلك كان كل ما أجابت بها أنها لا تريد أي شيء لدرجة أنه اقترح عليها أن يوفر لها مكانا تبقى فيه وترعى أولادها ولكنه لم يجد منها سوى الصمت وعلما بأنه حاول معها كثيرا حتى يأس منها
السؤال هو عندما لا تجد من يتحمل مسؤوليتها لا أهلها ولا زوجها هل حرام عليهم أم على زوجها أم عليها؟
وجزاكم الله خيرا وأعانكم على إفادتنا دائما.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنه لا يجوز للمرأة أن تسأل زوجها الطلاق دون ضر أنزله بها، لما أخرجه أبو داود والترمذي والبيهقي عن ثوبان رضي الله عنه قال: أيما امرأة سألت زوجها طلاقها من غير بأس فحرام عليها رائحة الجنة. صححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب. وكما لا يجوز للمرأة أن تسأل زوجها الطلاق فإن الشارع الحكيم قد أرشد الأزواج إلى الصبر والتحمل لأخطاء الزوجات. قال تعالى:
وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا (19)
وقال صلى الله عليه وسلم: لا يفرك مؤمن مؤمنة، إن كره منها خلقا رضي منها آخر. أخرجه مسلم في صحيحه. وقال: استوصوا بالنساء، فإن المرأة خلقت من ضلع، وإن أعوج شيء في الضلع أعلاه، فإن ذهبت تقيمه كسرته، وإن تركته لم يزل أعوج فاستوصوا بالنساء. أخرجه البخاري. وعند مسلم إن المرأة لن تستقيم لك على طريقة، فإن استمتعت بها استمتعت بها وبها عوج، وإن ذهبت تقيمها كسرتها وكسرها طلاقها.
وما نهى الشارع عن ذلك إلا لما يترتب على الطلاق من تفكك أسري وضياع ذرية ضعاف لا ذنب لهم، فلا ينبغي مع هذا أن يكون الطلاق هو أول الوسائل في حل المشاكل الأسرية، وما يلاحظ من تسرع الناس في ذلك إنما هو بسبب البعد عما أمر به الشارع الحكيم من الإصلاح والصبر وتوخي الحكمة في ذلك، فيجب والحالة هذه أن تؤوب المرأة إلى رشدها، وترجع إلى صوابها، وتربى أولادها في كنف أبيهم وتحت رعايته، وتقبل من زوجها ما دعاها إليه من الصلح فهو خير، كما قال تعالى: فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ {النساء: 128} وإذا لم تقبل الزوجة ولم يمكن الإصلاح فيجب عليها أن تقبل ما دعاها إليه من توفير مسكن لها ولأولادها، فالحضانة واجبة عليها إذا احتاج الطفل إليها، ولم يوجد غيرها من جدة ونحوها كي لا يضيع حق الأولاد في الرعاية والتأديب، كا قال العلماء، فلا يجوز لها أن تترك ذريتها هملا وهي مسؤولة عنهم أمام الله، كما هي مسؤولة عن نفسها وصيانتها، فيحرم عليها أن تتبذل وتذهب إلى الشارع وهي تجد مأوى.. وأما ما يتبع الطلاق من حقوق وتبعات فقد فصلناه في الفتاوى رقم: 20270 ورقم: 8845.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ(57/229)
سعي أهل الزوجة في تطليقها من زوجها
تاريخ الفتوى : ... 09 ربيع الأول 1426 / 18-04-2005
السؤال
أنا متزوج منذ 5 سنوات ولدي طفلان وأهل زوجتي يرغبون في تطليقها مني جزافاً بعد التأثير عليها منذ أكثر من سنتين وتزييف الحقائق لها في أشياء تافهة لصدها عني ويحصل مراد والدتها بتزويجها أحد الأثرياء من أهلها وقد حاولت عدم خراب البيت بشتى الطرق إلا أن ثقة زوجتي بأهلها ثقة عمياء وهي من النوع المسير (أي التي تتبع أهلها في كل شي) علماً بأنني ولله الحمد شخص أخاف الله في نفسي وبيتي وأحتل مكانة اجتماعية مرموقة ولا يعيبني شيء ولا توجد لديهم أي أسباب شرعية أو عرفية تنقص من قدري .
1- سؤالي هل يستطيعون تطليقها رغماً عني وهم لا يملكون أي سبب شرعي أو منطقي ؟
2- إن استطاعوا تطليقها ما هو مصير أطفالي علماً بأنني لم أقصر معهم في أي شيء وهم يمنعونني من رؤيتهم بأساليب قذرة وقد أصابت احد الأطفال عاهة مستديمة نتيجة إهمالهم لهم ولم يبلغوني بذلك ولم يحاولوا حتى علاجه.
3- كيف أستطيع طلب أطفالي شرعاً لأن هدفهم الرئيسي من الطلاق أو الخلع هو تزويج ابنتهم ولم يشغلهم مصير الأطفال إطلاقاً ؟
فقط أريد أطفالي لأنهم يدفعون الثمن الآن وحالتهم النفسية سيئة جداً حيث أصبحوا عدوانين للغاية وأخاف من تبعاتها .
أرجو الرد في أسرع وقت وجزاكم الله كل الخير
.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما يفعله أهل زوجتك إن صح هو ما يسمى بالتخبيب وهو إفساد زوجة الرجل عليه، وهو من الذنوب العظيمة، وهو من فعل السحرة ومن أعظم أفعال الشياطين، كما في صحيح
مسلم: إن إبليس يضع عرشه على الماء ثم يبعث سراياه، فأدناهم منه منزلة أعظمهم فتنة، يجيء أحدهم فيقول: فعلت كذا وكذا، فيقول: ما صنعت شيئا، ثم يجيء أحدهم فيقول: ما تركته حتى فرقت بينه وبين امرأته، فيدنيه منه ويقول: نعم أنت، فيلتزمه.
وقال صلى الله عليه وسلم: ليس منا من خبب امرأة على زوجها. أخرجه أحمد وابن حبان.
وعليه فيحرم على أهل زوجتك السعي في تطليقها، ولا يملكون ذلك أصلا فإن حل الرابطة الزوجية بالطلاق أو بغيره أمر خاص بالزوج وحده إلا في حالة أن يفسخ القاضي النكاح بعد عجز الزوج عن القيام بواجباته، أو لمبرر آخر
وأما بشأن سؤالك الثاني:
فإن حق الحضانة في حال افتراق الزوجين يكون لأم الأولاد، لحديث عبد الله بن عمر أن امرأة أتت رسول الله صلى الله عليها وسلم فقالت "يا رسول الله إن ابني هذا كان بطني له وعاء، وحجري له حواء، وثديي له سقاء وزعم أبوه أنه ينزعه مني فقال: أنت أحق به ما لم تنكحي . أخرجه أحمد والحاكم وصححه ووافقه الذهبي.
وأما بشان سؤالك الثالث.
فلك حق المطالبة بحضانة أولادك في حال فقد الأم لأحد شروط الحضانة السابق بيانها في الفتوى رقم 9779 والتي منها زواج الأم من رجل آخر مع عدم أهلية من له الحضانة بعدها كأمها للحضانة، وأخيرا ننصح بالرجوع للمحكمة الشرعية في مثل هذه القضية.
والله أعلم .
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ(57/230)
مسائل حول الطلاق والحضانة
تاريخ الفتوى : ... 05 ربيع الأول 1426 / 14-04-2005
السؤال
أولا أرجو من سيادتكم سعة الصدر على ما سأذكره
أعلم أن في رسالتي الكثير من المخالفات الدينية وأرجو من الله العفو والغفران ومنكم الصبر والدعاء
تعرفت بشخص منذ 6 سنوات وكان وقتها متزوجا وينوى الطلاق ويسير في إجراءاته بشكل جدي وعرض علي الزواج بعد أن ينهي علاقته ووافقت ... ثم حدث أن حملت زوجته وتعقدت الأمور وحدثت مشكلات أدت إلى عدم إكمال الطلاق ولكن بعد أن تعلقت بهذا الشخص كثيرا والعفو من الله ... وابتعدنا لفترات ثم عاد هذا الشخص بعد فترة وكان قد أصبح لديه طفلان من زوجته ليخبرني أنه لا يزال غير سعيد وأنه في حاجة إلي وبدأ يسير في إجراءات الطلاق ثم توقف مرة ثانية لتهديد زوجته له بحرمانه من أطفاله المشكلة يا سيدي أن هذا الشخص لا يعاشر زوجته ولا يقضي معها أوقاته ولجأ إلى المواقع الإباحية ولا يصلي ولكن خوفه من فقد أولاده يجعله يتراجع دائما عن إكمال الطلاق واتفقنا أن نحتكم إليك ونسألك الآتي ونرجو منك مسامحتنا وعدم لومنا مع اعترافنا بالخطأ وطلبنا للعفو من الله ...
1 -هل في حالة استحالة العشرة بهذا الشكل لدرجة لا يعف فيها الزوجان بعضهما البعض وتجعل هذا الشخص ينظر خارجا وقد يطلب مني بعض الأشياء المحرمة مثل مسك اليد أو ما شابه من محرمات ومع عدم وجود المودة والرحمة بين الزوجين ووجود الخلافات المستمرة بهذا الشكل يكون الطلاق إثما يرتكبه الرجل ؟؟؟وهل ما تدفعه إليه هذه الحياة ليس إثما أوليس الهدف من الزواج العفاف وعدم تفشي الفاحشة ؟؟
2- هل الطلاق يؤدي إلى فقد الأبناء فعلا أم أن هذه الفكرة مغالاة من الزوج وعدم ثقة في رحمة الله وهو أعلم بخلقه ولو علم في الطلاق شرا ما أباحه وهو أرحم بنا من أنفسنا وإنما قال في كتابه الكريم ( وإن يتفرقا يغن الله كلا من سعته ) وإذا لم يشرع الطلاق في هذه الحالة فمتى يكون .؟؟؟؟
3- في حاله الطلاق ما هي حقوق الأولاد التي يسأل عنها الأب أمام الله ؟؟
4- عرض هذا الشخص علي أن يتزوجني على زوجته على أن يجبرها على الموافقة أن لا يبيت إلا عندي طوال الأسبوع ولا يكون لها عنده أي حقوق جنسية أو اجتماعية بخلاف النفقة من جهته وضمان متابعته للأولاد فقط أمام هذا وأنا أرى أنه بهذا يرتكب إثما ويجعلها كالمعلقة التي ذكرها الله في كتابه العزيز ولكنه يجادل ويقول إن هذا يضمن له أولاده ومن باب الحفاظ عليهم وهذا ما يهمه .. وأنا كأنثى أفضل هذا الوضع إذا ضمنه لي ولكني أخاف أن أحمل ذنبا به كما أني لا أطيق أن يكون لي ولها وأعلم أني سأغار عليه وأن لا طاقة لي بأن أعيش كنصف زوجة والأمر بهذا الشكل محير لي جدا فإذا قبلت ما يعرضه كما هو فهل أكون شريكة له في الإثم ؟؟
5- هل في حال إخباري له أن أهلي لا يوافقون على زواجي منه وهو زوج لأخرى وهو حق للمرأة المسلمة ولولي أمرها مع قناعتي التامة بأن الوضع الذي يقترحه خطإ وإثمه أكبر من نفعه، وأن الطلاق ما سن إلا لمثل هذه الحالات أكون آثمة علما بأنه هو من يفتح الحوار معي ؟؟؟
سيدي أنا في حيرة أنا فتاة أحاول أن أكون جيدة وملتزمة ولكن أخطأت وتعلقت به رغم كل هذه المشاكل ولم أكن أدرى أن الحب ذنب
أرجو إفادتي والرد على أسئلتنا بما يرضي الله وأرجو أن توجه له ما يطمئن قلبه من أجل أبنائه إذا ما رأيت أن الطلاق أنفع ، وأن توجه لي ما يفيدني إذا كان زواجي منه بالشكل الذي رويته لك مع تعليق الأخرى أنفع
أرجو الإفادة وأعتذر للإطالة وأرجو الدعاء بالغفران وجزاكم الله خيرا
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنذكرك أولا بالتوبة مما وقع بينك وبين هذا الرجل من أمور يبغضها الله تعالى .
ثم نقول في جواب سؤلك الأول عن حكم الطلاق ؟
ليس الطلاق في حال الشقاق محرما بل ولا مكروها وانظري الفتوى رقم 59869 فستجدين فيها أن الطلاق قد يكون واجبا وقد يكون محرما وهكذا بقية الأحكام الخمسة .
ومن حق الزوج أن يتزوج بثانية وثالثة ورابعة أذنت زوجته أم لم تأذن ، ولكن يجب عليه أن يعدل بين زوجاته في النفقة الواجبة والعشرة .
وأما سؤلك الثاني عن فقدان الأولاد بسبب الزواج فجوابه :
إن كان الأولاد في سن الحضانة فالأحق بهم الأم ما لم تتزوج, فإن تزوجت ففي الأمر تفصيل ينظر في الفتوى رقم 6660 والفتوى رقم 6256 .
وأما بعد سن الحضانة فإنهم يخيرون، فمن اختاروه كانوا عنده .
وأما جواب سؤالك الثالث عن حقوق الأولاد، فهو أن حقوق الأولاد لا تختلف بطلاق أمهم، ولمعرفة حقوق الأولاد انظري الفتوى رقم 15008 والفتوى رقم 23307 .
وأما جواب سؤالك الرابع عن تزوجه بك مع ظلم زوجته السابقة وبخسها حقوقها فلا يجوز هذا التصرف من هذا الرجل إلا إذا تنازلت هي عن حقها في المبيت، كأن يرغب في طلاقها فتقول له أبقني مع أولادي وأنا متنازلة عن حقي في المبيت فلا مانع في مثل هذه الحالة .
وأما جواب سؤالك الخامس عن طلبك منه طلاق زوجته الأولى لتقبلي أنت وأهلك به زوجا فلا ينبغي قال العراقي في طرح التثريب : قال النووي في شرح مسلم : معنى هذا الحديث يعني قوله ( ولا تسأل المرأة طلاق أختها ) نهى المرأة الأجنبية أن تسأل الزوج طلاق زوجته وأن ينكحها ويصير لها من نفقته ومعروفه ومعاشرته ونحوها ما كان للمطلقة فعبر عن ذلك باكتفاء ما في الصحفة مجازا والمراد بأختها غيرها سواء كانت أختها من النسب أو أختها في الإسلام أو كافرة . انتهى . وحمل ابن عبد البر الأخت هنا على الضرة فقال فيه من الفقه أنه لا ينبغي أن تسأل المرأة زوجها أن يطلق ضرتها لتنفرد به . انتهى . ورده والدي - رحمه الله - في شرح الترمذي بقوله في آخر الحديث ولتنكح فإنها في هذه الصورة ناكحة وحمل الشيخ محب الدين الطبري الأخت على الأخت في الدين فقال أراد أختها من الدين فإنها من النسب لا تجتمع معها قال والدي : ويدل عليه ما زاده ابن حبان في صحيحه في الحديث ( فإن المسلمة أخت المسلمة ) وحمل الشيخ محب الدين المذكور الحديث على اشتراط ذلك في النكاح .اهـ
وأما كون الزوج على خلاف مع زوجته فأمر قد يزول ويصلح الحال ، فلا تكوني أنت سببا في طلاقها ، وفي الأخير لا ننصح السائلة بقبول هذا الرجل زوجا، لما ذكرت من أنه لا يصلي، وأنه يظلم زوجته ويقصر في حقها، ولتذكر الأخت أنه كما تصرف مع زوجته وأم أولاده هذا التصرف السيئ فقد يتصرف معها هي نفس الشيء إذا صار زوجا لها، وفي الرجال الملتزمين أصحاب المروءة غنية، ومن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. وفقك الله لطاعته ، وحفظك من الذنوب والمعاصي وجنبك الزلل وسوء العمل . والله أعلم
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ(57/231)
لا عبرة بالطلاق بعد انتهاء العدة
تاريخ الفتوى : ... 05 ربيع الأول 1426 / 14-04-2005
السؤال
شيخنا الفاضل:
أنا منفصلة عن زوجي من 3 سنوات وأربع شهور وهو طلقني طلقتين قبل سنتين وسافر للعراق وأنا لم يلمسني زوجي من هذا التاريخ وأنا أرغب بالزواج الآن فهل أنا طالق أم لا وهل علي عدة، وقبل أسبوع اتصلت به وطلبت منه إن يرسل لي ورقة الطلاق فطلقني بالهاتف ثلاث طلقات وقال سيرسل ورقة طلاقي لألمانيا لكني تفاجئت به اليوم يا شيخ يطلب مني أن يرجعني وبعقد جديد رغما إني لا أرغب به كزوج من الأصل وإنما غصبت عليه لظروف أهلى،أفتوني مأجورين؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان قد طلقك قبل سنتين كما قلت ولم يراجعك في العدة حتى انتهت، فقد بنت منه بينونة صغرى فيحل لك أن تتزوجي بغيره ولا عدة عليك الآن لأن العدة قد حدثت بعد الطلاق مباشرة، وليس له أن يراجعك إلا برضاك، فإن وافقت فتكون المراجعة بعقد جديد ومهر جديد.
ولا عبرة بقوله لك بعد انتهاء العدة أنك طالق ثلاثاً لأن هذا الطلاق لم يصادف محلاً ما دمت قد انقضت عدتك.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ(57/232)
من قال لزوجته تحرمين علي إلى يوم الدين
تاريخ الفتوى : ... 03 ربيع الأول 1426 / 12-04-2005
السؤال
أنا متزوج باثنتين وحصل خلاف مع زوجتي الأولى وهي عصبيه بالفطرة، وحاولت إصلاح هذا الخلاف بأن أقسمت على المصحف بأني سوف أعمل لها كذا وكذا من أجل استمرار العشره بيننا تقديرا لها وحبا في أبنائي وهذا أمام ابني الكبير البالغ 24 عاما كشاهد على ما أقول.. ولكنها مع هذا ما زالت تجادل وتزيد في الجدال إلى درجة أني فقدت أعصابي معها بعد أن زهقت من كثرة جدالها في اليوم الثاني لقسمي لها فقلت لها -تحرمي علي إلى يوم الدين- وأعدتهاعليها ثلاثة مرات، فهل يقع الطلاق بهذه الكلمة، أفيدوني؟ جزاكم الله خيراً.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن من قال لزوجته، أنت علي حرام أو( تحرمين علي ) ونحو ذلك من الألفاظ وقصد بذلك الطلاق فإنها تطلق عليه قولا واحداً.
وأما إن كان قصد بذلك حرمة عينها، أو لم يقصد شيئاً، فالراجح من كلام أهل العلم أنه تلزمه كفارة ظهار، وهي عتق رقبة فإن لم يستطع فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يمس زوجته فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكيناً، وقد فصلنا القول في ذلك في الفتوى رقم: 7438 فنرجو مراجعتها.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ(57/233)
قول الزوج لزوجه كلما تحلي تحرمي والحلف بعدم الوطء
تاريخ الفتوى : ... 02 ربيع الأول 1426 / 11-04-2005
السؤال
فضيلة الشيخ
أرجو التكرم بالرد على سؤالي، وجزاكم الله كل خير وسدد خطاكم على الدوام إن شاء الله، الموضوع الأول: من حوالي ثلاثة أسابيع وقعت مشاجرة حادة بيني وبين زوجتي بحضور والدها في منزلي وأثناء الحديث قامت الزوجة أمام والدها بإهانتي بألفاظ جارحة ورفع صوتها ومن ثم قلت لها إذا خرجت من المنزل علي الطلاق منك كل ما تحلي تحرمي، كل ما تحلي تحرمي، كل ما تحلي تحرمي إذا خرجتي من البيت لن تدخلي هذا المنزل أو أي منزل آخر وأنني لن أفتي هذا اليمن ومن ثم خرجت من المنزل ولم تعد إلى الآن، فما هو الوضع الحالي وهل يمكن الفتوى مع العلم بأن نيتي هي التهديد لها بعدم الخروج؟
الموضوع الثاني: منذ قبل شهر تقريباً وقبل الموضوع الأول قلت لزوجتي علي الطلاق لن أنام معك في غرفة النوم وعلي الطلاق لن أعاشرك وحتى اليوم لم أنم معها في نفس الغرفة ولن أعاشرها حتى قبل خروجها من المنزل أخر مرة، أرجو الإفادة عن فتوى الموضوع الأول والموضوع الثاني؟ جزاكم الله كل خير، والله ولي التوفيق.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا ينبغي للمسلم أن يعود لسانه على ألفاظ الطلاق حتى لا يوقع نفسه في حرج لأن الطلاق من الأمور التي يستوي فيها الجد والهزل؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاث جدهن جد وهزلهن جد: الطلاق والعتاق والرجعة. رواه أبو داود والترمذي.
هذا من حيث العموم، أما بخصوص قولك لزوجتك: كلما تحلي تحرمي إذا خرجت من البيت فراجع الحكم فيه في الفتوى رقم: 52571.
وأما قولك علي الطلاق لن أنام معك أو نحو ذلك من الألفاظ فلأهل العلم فيه اختلاف هل يعتبر ذلك إيلاء؟ وهو الذي مال إليه أكثر العلماء. أو لا يعد إيلاء؟ وإليه ذهب بعضهم. وقد أشار إلى هذا ابن قدامة في المغني بقوله: فأما إن حلف على ترك الوطء بغير هذا مثل أن حلف بطلاق أو عتاق أو صدقة المال أو الحج أو الظهار ففيه روايتان،
إحداهما: لا يكون موليا وهو قول الشافعي القديم.
والرواية الثانية: هو مول، وروي عن ابن عباس أنه قال: كل يمين منعت جماعها فهي إيلاء، وبذلك قال الشعبي والنخعي ومالك وأهل الحجاز والثوري وأبو حنيفة وأهل العراق والشافعي وأبو ثور وأبو عبيد وغيرهم لأنها يمين منعت جماعها فكانت إيلاء كالحلف بالله. انتهى.
ولمعرفة معنى الإيلاء راجع الفتوى رقم: 32116.
وأخيراً نوصي السائل بالرجوع إلى المحاكم الشرعية في بلده فهي صاحبة الاختصاص في هذا النوع من المسائل.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقي
ـــــــــــــــــــ(57/234)
الفتوى : ... الصلح خير من الطلاق
تاريخ الفتوى : ... 01 ربيع الأول 1426 / 10-04-2005
السؤال
أنا تزوجت بتاريخ 22/08/2004 وزوجتي جلست في بيتي مدة 20 يوما ومن اليوم الثاني من الزواج تمت المشاكل بسبب أمها، لأن أمها أرادت أن تفرض أوامرها علي وأنا لم أقبل بهذا الشيء وتم اللعب بعقل البنت بأن تسب حماتها وتشتمها وكانت امرأتي تطلب مني أن أوافق على أن أدعها تكمل تعليمها وأن تعمل وأن تذهب لصديقاتها كل يوم وأنا رفضت هذا الشيء لأن هذه الكلمات لم تكن من تفكير زوجتي وإنما من تفكير حماتي إلى أن أصبحت المشاكل وقمت بضربها بكفي على الوجه، وذلك بسبب أمها إلى أن أتت أمها وأخذتها معها إلى بيتهم ولم ترجع امرأتي إلى بيتي وقمت بإدخال الوساطات ولم تنجح لأن حماتي لا تريد إرجاعها إلى بيتها بإصرار شديد وهي تقول أنا لا أريد أن أرجعها وفشل المصلحون وقامت حماتي برفع دعوى نفقة وتم الحكم لها بالنفقه وقامت برفع دعوى طلاق وأنا أريد زوجتي مع العلم بأن حماتي وأمها وأختها يرفضن عودة امرأتي لي وهم يتدخلون فيها كثيرا إلى أن أفسدوا زوجتي، مع العلم بأنني أحب زوجتي وهي تحبني وهؤلاء النسوة بنين الكره الشديد في عقل زوجتي تجاهي أنا، وموعد جلسة الطلاق بتاريخ 5/4/2005 وأنا قمت بالتحدث مع زوجتي شخصيا وأحسست أنها تريد الرجوع إلي إلا أنهم غير موافقين على رجوعها إلي ولا أعرف ماذا أفعل، مع العلم بأن زوجتي تكون ابنة خالي ووالدها متوفى ولا أحد قادر أن يقنع حماتي في إرجاع زوجتي إلي وأمها مصرة على الطلاق عن طريق المحكمة وعمر زوجتي 19 سنة وكان الاتفاق أن تنهي الدراسة التوجيهيه ونتزوج؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا نعلم حقيقة ما هو السبب الحقيقي وراء تدخل أم الزوجة، ولا نعلم كذلك هل الزوجة مظلومة أو أمها هي الظالمة، وعلى كل حال فقد سبق في الفتوى رقم: 59281 حكم التدخل بين الزوجين بما يفسد علاقتهما وحكم التدخل بينهما لمسوغ شرعي.
والذي ننصح به الأخ السائل الآن بما أن المسألة أصبحت مسألة نزاع ومرافعة هو أن يبين للمحكمة حقيقة الأمر وسوف تقوم المحكمة إن شاء الله تعالى بالحكم الشرعي المناسب ولن تظلمه حقه، وإن استطاع أن يصلح حاله مع زوجته فذاك أمر حسن.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ(57/235)
يقطع النزاع في مسائل الطلاق المحكمة الشرعية
تاريخ الفتوى : ... 26 صفر 1426 / 06-04-2005
السؤال
أنا إنسان مطلق لزوجتي لأسباب معينة، وأنا أريد أن أرجعها الآن، لكن المشكلة أن أباها رافض ذلك ويريدني أن أطلقها بأسرع وقت ممكن، لكن أتينا بحل معهم وهو بإتيان كل واحد منا حكما يحكم بيننا فحكموا علي بالطلاق والمهر المتبقي مسموح به، المشكلة الآن أني محتار في أمري حيث إن الناس يقولون إن الحكم خاطئ، ومع ذلك الوالد مصر على الطلاق، وأنا الآن أريد الذهاب إلى المحكمة لأخذ الحكم الشرعي الصحيح، لكن الأمر في حيرة وهو رفض الوالد الذهاب إلى المحكمة وأصر على الطلا ق بموجب الحكم الذي حكم به الحكام، هل ذهابي إلى المحكمة يعتبر عصيانا لوالدي أم لا يعتبر أفيدونا أثابكم الله؟ ولكم جزيل الشكر.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا شك أن مسألتك هذه من المسائل التي لا يقطع النزاع فيها إلا المحكمة الشرعية، وذلك لأن حقيقة هذا التحكيم الذي ذكر السائل وما يترتب عليه من صلح أو طلاق وكون الطلاق فيه رجعياً أو بائناً هذه كلها أمور تحتاج إلى القاضي لينظر في حقيقة ما جرى وليرجح ما يراه راجحاً من أقوال أهل العلم فيها، وبالتالي فرجوعك إلى المحكمة الشرعية فيها هو واجبك، ولا تلزمك طاعة أبيك إن منعك منه.
فهذه المرأة قد تكون طالقاً طلاقاً بائناً بحكم التحكيم وبحكم الخلع، وقد تكون مطلقة طلاق رجعياً وقد لا تكون مطلقة أصلاً، والخلاصة أنه لا بد في حل هذه القضية من القضاء الشرعي عندكم.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ(57/236)
طلاق الزوجة المتمادية في سوء خلقها
تاريخ الفتوى : ... 25 صفر 1426 / 05-04-2005
السؤال
أنا رجل متزوج منذ 6 سنوات و لم ننجب أنا و زوجتي,و زوجتي لا تشبعني جنسيا و لقد نبهتها إلى هذا الموضوع أكثر من مرة_ بل على مدار كل سنوات زواجنا_ حيث إنها تتعمد النوم مبكرا و لا تتزين لي و لا تتجمل لي و لا تعد لي الطعام أيضا.و عندما قلت لها إنني سوف أتزوج عليها لأعف نفسي و لأنجب حيث إنني لا أعاني أي مشكلة تمنعني من الإنجاب _ و لله الحمد_ لم توافق و قالت إنها سوف تحول حياة زوجتي الثانية إلى جحيم! و الحق أنني أصبحت لا أطيق عشرتها و أفكر في تسريحها بإحسان بالإضافة إلى أن المرأة الأخرى التي أريد الزواج منها( و هي فتاه ملتزمة قائمة لليل حافظة لكتاب الله) حينما سمعت ما قالته زوجتي رفضت الارتباط بي و قالت هي لا تريد أن تسبب مشاكل لأحد و لا لنفسها و هي تريد أن تعيش في هدوء وأنا أريد أن أعف نفسي فليس من المنطق أن أكون متزوجا و أنظر إلى الحرام _ أستغفر الله_ فهل إذا طلقتها أكون ظلمتها؟؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد جعل الشارع الحكيم لكل من الزوجين حقوقا على الآخر وحث على تأدية ذلك الحق لصاحبه ونهى عن التقصير فيه، ومن تلك الحقوق التي أوجب على المرأة لزوجها القيام بحسن التبعل له بما في ذلك التزين. قال الهيثمي في الزواجر: قال بعض العلماء: يجب على المرأة دوام الحياء من زوجها وغض طرفها قدامه، والطاعة لأمره والسكوت عند كلامه والقيام عند قدومه وعند خروجه، وعرض نفسها عليه عند النوم وطيب الرائحة له، وتعاهد الفم بالسواك والطيب، ودوام الزينة بحضرته وتركها في غيبته.
ومن هذا تدرك زوجتك كم هي مقصرة في حقك مما يستوجب عليها التوبة من هذا التقصير، وينبغي أن تعينها بدوام النصح في هذا الشأن، فإن استقامت وتخلت عن هذا السلوك فلا إشكال، فإن أبت إلا التمادي فلا مانع من طلاقها لسوء خلقها، وانظر الفتوى رقم: 12963 وليس في هذا ظلم لها، لأن من بين أهداف الطلاق التي شرع لها أنه يباح عند سوء خلق المرأة.
أما فيما يتعلق برغبتك من التزوج على زوجتك فالجواب أنه لا حرج عليك في ذلك إذا كنت قادرا على القيام بحقوق الزوجات المعدد بهن وراجع الفتوى رقم: 1469.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ(57/237)
النفقة والسكنى في الطلاق البائن
تاريخ الفتوى : ... 18 صفر 1426 / 29-03-2005
السؤال
ورد في حديث فاطمة بنت قيس
أن زوجها طلقها فلم يجعل لها رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نفقة و لا سكنى. والحديث رواه مسلم.فأين تذهب المطلقة في هذه الحالة ومن ينفق عليها إذن.و قد لجأت بعض الحكومات إلى فرض النفقة و السكنى على الرجل مخالفين بذالك ما حكم به النبي صلى الله عليه وسلم.و ما الحل من الشريعة في هذه الحالة؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فسبق الكلام عن حكم المسألة في الفتوى رقم 47983 والفتوى رقم 36248 وذكرنا ما هو الذي نرجحه .
إلا أننا ننبه هنا إلى أن المسألة خلافية شهيرة حيث إن في استحقاق المطلقة البائن السكنى قولين:
الأول: أن لها السكنى وبهذا قال عمر رضي الله عنه وابنه وابن مسعود , وعائشة , وفقهاء المدينة السبعة ومالك, والشافعي ورواية عن أحمد .
الثاني: أنه لا سكنى لها وبه قال علي , وابن عباس , وجابر , وعطاء , وطاوس , والحسن وعكرمة , وميمون بن مهران , وإسحاق , وأبو ثور , وداود ورواية عن أحمد .
فالقول بأن لها النفقة والسكنى قول لأهل العلم ولهم عليه أدلة ، ولهم في الجواب عن حديث فاطمة بنت قيس أجوبة .
ثم على افتراض أن المحكمة أخذت بقول من قال من العلماء بأن المطلقة البائن الحائل " أي التي ليست حاملا " لا نفقة لها ولا سكنى .
فإنها تذهب إلى بيت أهلها أو بيتها إن كان لها بيت، فإن لم يكن عندها بيت ولا نفقة فينفق عليها من بيت مال المسلمين . والله أعلم
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ(57/238)
هل يجوز للزوجة طلب الطلاق من زوجها الذي لا يعمل
تاريخ الفتوى : ... 16 صفر 1426 / 27-03-2005
السؤال
أنا امرأة متزوجة منذ 5 سنوات ولي طفل، وآخر سنتين الزوج لا يعمل ومتكاسل عن البحث عن عمل السنة الأولى كان ينام صباحا ويسهر مساء إلى ساعات باكرة من الصباح مع أصحابه في مشاهدة الأفلام ولعب الطاولة والشطرنج مع إساءة معاملتي لأقصى الحدود وتركي ليلا وتلك السنة وأنا أعمل وأتحمل كل أعباء الأسرة المالية، والسنة الثانية بدأ يجاهد في أعمال صغيرة مع تحملي لكافة المصاريف أحيانا وهي أحيانا ليست بالكثيرة وترك الأعمال، والآن حياتي غير مستقرة وطلبت الطلاق للإساءة الشديدة لي ولأهلي جميعا، وصلت لحد سب أبي لطلبهم منه أن يعمل وضربه بعرض الحائط كل حدود الاحترام وطلبت الطلاق، هل أنا على خطأ ؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالذي ننصحك به أولاً أن لا تتعجلي في طلب الطلاق من زوجك؛ بل عليك بالصبر والاجتهاد في مناصحته بما في ذلك تبصيره بضرورة القيام بالحقوق التي أوجب الله عليه تجاه الأسرة من النفقة وحسن العشرة في التعامل، فإن قبل النصح فاحمدي ربك على ذلك، وإن أبى إلا الكسل والإهمال والتمادي في ترك الإنفاق عليك وعلى ولده جاز لك رفع أمره إلى القاضي ليجبره على ذلك، وإلا أمره بالطلاق أو طلق عليه، وللفائدة راجعي الفتوى رقم: 19453، والفتوى رقم: 46849.
الله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقي
ـــــــــــــــــــ(57/239)
كذب الرجل وخيانته لا يسلبه حق طلاق امرأته
تاريخ الفتوى : ... 15 صفر 1426 / 26-03-2005
السؤال
أنا اسمي أمينة عراقية مقيمة في السويد متزوجة وزوجي مقيم في العراق وأنا لا أريد الاستمرار معه وأريد الانفصال لكنه لا يريد هذا ....
وأنا لا أطيق العيش معه لأنه خانني وكذب علي مرات عدة ...ووصلت إلى هذا القرار وهو الانفصال وقراري هذا لا رجعة فيه، وسؤالي هو: أن أنفصل منه هنا في السويد دون الحاجة للرجوع إليه أو أخذ رأيه لأنه لا يريد ذلك....أريد الإجابة على سؤالي من فضلكم...والانفصال عنه بقانون الخلع . مع جزيل شكري.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الطلاق بيد الرجل وهو الذي له صلاحية تنفيذه، أما المرأة فليس لها خيار في الطلاق إذا وقع النكاح بشروطه التي تقتضي لزومه، ومجرد كذب الرجل أو خيانته أو غير ذلك من ارتكاب المعاصي غير المكفرة لا يسلبه تلك الصلاحية التي ملكه الله إياها، وعلى المرأة المسلمة أن تعي هذه الحقيقة وأن تستحضر قول الله عز وجل وتجعله نصب عينها: وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ {الأحزاب:36}، وقوله تعالى: فَلاَ وَرَبِّكَ لاَ يُؤْمِنُونَ حَتَّىَ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لاَ يَجِدُواْ فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُواْ تَسْلِيمًا {النساء:65}.
لذا؛ فإن الواجب على المسلم أو المسلمة عندما يقع في مسألة لا يعلم حكم الله تعالى فيها أن يسأل أهل العلم عن الحكم الشرعي فيها ثم يمتثله، لا أن يبت فيها حسبما يمليه عليه هواه وتزينه له نفسه ويقول هذا قراري ولا رجعة فيه.
فإذا تقرر هذا، فإنا نقول للأخت السائلة لا يجوز لك أن تطلقي نفسك من هذا الرجل، ولا أن تطلبي منه الطلاق اللهم إلا أن يكون مقصرا في حق من حقوقك الواجبة لك عليه أو كنت متضررة من البقاء في عصمته فعندئذ يجوز لك أن تطلبي الطلاق منه، فإن أبى فلك أن ترفعي أمرك إلى جماعة المسلمين الموجودين في البلد الذي تقيمين فيه، وسوف يحلون لك المشكلة إن شاء الله تعالى، أو تسافري أنت إلى البلد الذي هو فيه وترفعوا قضيتكم إلى المحاكم الشرعية فيه لتلزمه بالواجبات أو تطلقك عليه، أما أن تقرري أنت الانفصال أو العمل بقانون الخلع دون الرجوع إلى جماعة المسلمين أو القضاء الشرعي فلا .
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ(57/240)
الفتوى : ... النصح أولى من التسرع في إيفاع الطلاق
تاريخ الفتوى : ... 13 صفر 1426 / 24-03-2005
السؤال
زوجتي سيئة الأخلاق
مع والدتي ولا ترغب وتمنع كل زيارة لكافة الأسرة إلي بيتي لذا قررت تطليقها لأنها سبب في تمزق العائلة.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كانت الزوجة كما ذكرت فحاول إصلاحها ونصحها وتأديبها بوعظها وتذكيرها بحقوقك عليها، وأنه ينبغي لها أن تكون عونا لك على الطاعة، ولا ننصحك بالتسرع في الطلاق، وحاول أن توفي الزوجة حقها ومن ذلك انفرادها في مسكن خاص بها، واحذر من غضب أمك واجتهد في طاعتها وبرها، وفقك الله لمرضاته وأصلح لك زوجتك وهداها لفعل الخير وحسن الخلق.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ(57/241)
حكم إرغام المرأة على الطلاق من زوجها المريض بالإيدز
تاريخ الفتوى : ... 10 صفر 1426 / 21-03-2005
السؤال
بسم الله الرحمن الرحيم وجزاكم الله خيرا عن الإسلام والمسلمين
لي أخت متزوجة منذ 4 سنوات وبعد سنة من زواجها اكتشفت أن زوجها يتعاطى الحقن وأنه مصاب بداء نقص المناعة المكتسبة ( الايدز) وداء التهاب الكبد الوبائى عافاكم الله وأنها حامل في الشهر الخامس وألححنا عليها كثيرا في العودة إلى بيت والدها ولكنها رفضت إلى حين أن تضع حملها وانتقلت للعيشة وزوجها إلى بيت والدة الزوج وهم عائلة متكونة من 3 أولاد وبنتين بالإضافة إلى الأم وكنا دائما نلح عليها بالعودة وخصوصا أن زوجها أصبح لا يعمل وملازما للبيت وأنها تشتغل لإعالة ولدها .
وبعد مدة ثلاث سنوات من تاريخ ولادتها قررنا إرجاعها إلى بيت والدها خوفا عليها وعلى طفلها وعدم شرعية إقامتها مع هذه العائلة باعتبارها غريبة عليهم حيث إن الزوج الذي يربطها بتلك العائلة أصبح في حكم الغريب لأنه لم يجامعها منذ اكتشاف إصابته بالمرض وأن البيت المذكور به رجال غرباء عليها هم إخوة زوجها .
السؤال أثابكم الله هو:-
هل يجوز لنا نحن إخوة الزوجة إرغامها على البقاء ببيت والدها وتطليقها من زوجها بداعي الخوف عليها ومستقبلها وبداعي أن الزواج يعتبر في حكم المنتهي لعدم مباشرة الزوج لها بسبب المرض
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالظاهر والله تعالى أعلم أنه لا يجوز لكم إرغام هذه المرأة على طلب الطلاق من زوجها المذكور، وذلك لأن الحق لها هي في فسخ النكاح أو إقراره، وليس لكم أنتم حق في الفسخ، فقد نص أهل العلم على أنه ليس للولي فسخ نكاح موليته بسبب الأمراض المقتضية للفسخ إذا حدث بعد العقد. قال الشيخ زكريا الأنصاري في كتابه أسنى المطالب ممزوجا بكلام صاحب المتن: فرع للأولياء الفسخ بالجنون غير الحادث، وإذا رضيت
وكذا البرص والجذام غير الحادثين؛ لأنهم يعيرون بكل منها، ولأن العيب قد يتعدى إليها وإلى نسلها. إلى أن يقول: أما الحادث فما ذكر فليس لهم الفسخ به؛ لأن حقهم في الكفاءة في الابتداء دون الدوام.. إلى آخر كلامه.
هذا، وليعلم السائل أن الزواج لا ينتهي بمرض الزوج ولا بجنونه أو ضعفه، وإنما ينتهي بالطلاق أوالفسخ عند مقتضيه أو بالموت، وبالتالي، فتبريره لإرغام أخته على تطليقها من زوجها بأنه -أي الزوج- لم يباشرها منذ زمن أو أنه ضعيف أمر في غير محله، أما بالنسبة لسكنى هذه المرأة في بيت أهل زوجها الذي يوجد فيه إخوته فلا يخلو من أحد أمرين: الأمر الأول: أن لا يترتب عليه خلوة بالأجانب واجتماعهم بها على وجه لا يجوز كأن تكون كاشفة أو نحو ذلك فهذا جائز، وغاية ما فيه أن هذه أسقطت حقها في سكن مستقل، وهذا أمر يخصها هي وليس لكم أن تتدخلوا فيه، أما إذا كان سكن هذه المرأة في بيت أهل زوجها يترتب عليه محظور شرعي وهذا هو الأمر الثاني، فإنه يحرم حينئذ، وتكون مسؤوليتكم أنتم هنا من باب تغيير المنكر وذلك بحسب الاستطاعة، فإذا لم يمكنكم تغييره بالنصح وبيان الحكم الشرعي، وترتب على تغييره باليد منكر أعظم منه سقط عنكم إ ثم المسؤولية، وبقي عليكم الإنكار بالقلب، وتراجع الفتوى رقم: 26276.
وأخيرا ننصح بمراجعة القضاء الشرعي في مثل هذه المسألة، لأن فيها حقوقا لأطراف آخرين.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ(57/242)
الطلاق لا يكون جزاء للحمل
تاريخ الفتوى : ... 06 صفر 1426 / 17-03-2005
السؤال
أنا امرأة مسلمة متزوجة ولي صبي يبلغ من العمر شهران، مشكلتي أني حامل في الشهر الثاني وبالضبط حوالي أربعين يوما, لكن زوجي هددني بالطلاق إن علم أني حامل، أرجوكم ساعدوني في إيجاد الحل فحياتي الزوجية في خطر؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنعمة الأبناء نعمة عظيمة ينبغي الفرح بها وشكر الله عليها، وأن يحسن الزوج إلى زوجته مقابل تعبها وجهدها في الحمل، فكيف يكون الجزاء هو الطلاق، ثم هو المتسبب في هذا الحمل، وعموما فلا يجوز بحال أي تصرف يضر بالحمل، وانظري الفتوى رقم: 44731.
بل عليكم أن تتفاهموا، وتذكري زوجك بأن هذا أمر أراده الله تعالى وسيجعل فيه الخير، فإن الأولاد قد يكونون سبباً جالباً للرزق مع ما يرجى من منفعتهم حال الكبر وبقاء عمل الإنسان بعد موته وغير ذلك من منافع الولد، فإن عقل زوجك الأمر ووزنه بميزان الشرع فالحمد لله، وإلا فدعيه وما يريد من تصرف وسيجعل الله لك إن شاء الله من كل هم فرجاً ومن كل ضيق مخرجاً.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ(57/243)
الفتوى : ... الطلاق على ألا تحل لزوج آخر
تاريخ الفتوى : ... 02 صفر 1426 / 13-03-2005
السؤال
هل طلاق النشوز محرم فى الإسلام وهو على أن أطلق زوجتي ولا يحل لها الزواج بعد ذلك؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإننا لم نفهم مراد السائل بقوله طلاق النشوز، ولكن على العموم قد تقدم في الفتوى رقم: 31060 حكم النشوز وبيان الخطوات التي يتخذها الزوج لعلاج نشوز زوجته، وذكرنا في الفتوى المذكورة أن الزوج إذا طلق زوجته الناشز إذا لم يفد فيها علاج النشوز لا يعد ظالما، كما أن للزوج أيضا أن يأخذ عوضا من زوجته الناشز مقابل الطلاق، وهذا ما يسمى بالخلع ، أما أن يطلقها سواء كانت ناشزا أم لا على أن لا تحل لزوج آخر فهذا ليس للزوج ولا لغيره، فالذي يحل أو يحرم هو المشرع. وغاية ما للزوج هو أن يمسك المرأة الناشز حتى تفتدي منه.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ(57/244)
يجوز للزوجة التي لا ينفق زوجها عليها ويسرقها ويضربها طلب الطلاق
تاريخ الفتوى : ... 02 صفر 1426 / 13-03-2005
السؤال
أرجو الإجابة على تساؤلي حول وضعي الزوجي، أنا امرأة متزوجة ولدي طفلان من زوجي، حياتي الزوجية متعثرة ويشوبها عدة مشاكل واختلافات بيني وبين زوجي، أنا امرأة عاملة وزوجي لفترة طويلة لا يعمل سبب عدم عمله له علاقة بالوضع العام في فلسطين وجزء له علاقة به شخصيا حيث إنه لا يثبت في مكان عمل لفترة طويلة إضافة إلى رفضه للعمل في أي شيء وتعرضت للضرب من قبله في أكثر من موقف رغم أني أتحمل كافة الأعباء المالية والمصاريف للبيت من أجرة البيت إلى مصاريف الأولاد وغيره وأعاني من أزمات مالية بسبب إدارته غير الموفقة للأشياء وهذا بالنسبة لي قادرة على تجاوزه، الأسوء من كل ذلك أنه وأكثر من مرة يقوم بأخذ مبالغ مالية من حقيبتي دون علمي وعندما أسأله ينفي وأنا متأكدة بأنه هو، وفي مرة أخذ مبلغا من المال كان بحوزتي كأمانة وتحملت عبء تسديده رغم أنه لم يطلب مني مبلغا ألا أعطيته وأحيانا أقوم بالاستدانة لإنقاذه والأسوء من كل ذلك أنني وفي أحد الأيام أمسكته وهو يحاول أن يسرق مبلغا من حقيبة صديقة لي كانت تقوم بزيارتنا بعد أن ذهبت للنوم وتركت حقيبتها في الصالون وأجبرته على إرجاع ما أخذه دون أن تعلم الصبية بأي شيء وكعادته بدأ يتحجج بحجج لتبرير ما فعل وفوق كل ذلك بعد أيام من الحادثة قام بضربي ومنعي من الذهاب للعمل كضغط علي، فما حكم الشرع في مثل هذه الحالة وفي حال أن طلبت الطلاق، أيضا ما هو موقفي؟ مع جزيل الشكر.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالذي ننصحك به تجاه هذا الزوج المتكاسل والذي يرتكب هذا الخلق الدنيء هو الصبر عليه والاستمرار في نصحه وإرشاده للقيام بجهد للحصول على عمل لينفق من عائده على نفسه وأسرته، وأن يتجنب السرقة فهي معصية ودناءة لا تليق بأصحاب الأخلاق الكريمة، فإن استجاب لذلك وقبل النصح فاحمدي ربك على ذلك، وإن استمر على إهماله للبحث عن العمل وتماديه في السرقة وأذيته لك، ووجدت أن في بقائك معه ضررا لتفريطه في الإنفاق واعتدائه عليك بالضرب والسرقة، فلا بأس من أن تطلبي منه الطلاق.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ(57/245)
الفتوى : ... الطلاق بسبب كون المرأة ثيبا
تاريخ الفتوى : ... 02 صفر 1426 / 13-03-2005
السؤال
بسم الله الرحمن الرحيم.
فضيلة الشيخ تزوج أخي في أروبا لأجل الحصول على أوراق الإقامة وكذلك بنية الزواج البقاء معها
وعندما دخل بها وجدها بدون بكارة قد زنت,
وعندما وجدها على هذه الحالة لا يستطيع أن يطلقها لأته إذا طلقها سيطرد من أروبا ويخسر أوراق الإقامة وكذلك المهر الذي دفعها إياها ماذا يفعل؟ نوى أن يبقى مع هذه الزوجة حتى يأخذ أوراق الإقامة ثم يطلقها .
وعندما أخذ الأوراق الإقامة طلقها سؤالي هو هل عليه ذنب في ما فعل ؟ ثم قبل أن يطلقها ولدت بنتا وهذه البت أخذتها ولم يرها أبوها منذ سنين منعتها أمها أن تذهب إلى أبيها لتراه فمن المخطئ؟
وأرجو منك الإجابة وشكرا.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالطلاق تعتريه أحكام الشرع الخمسة ومنها الكراهة إذا لم تدع إليه حاجة، ومن العلماء من ذهب إلى تحريمه، لما فيه من الإضرار بالزوجين. قال ابن قدامة في المغني في تعداده لهذه الأقسام: الطلاق على خمسة أضرب، واجب وهو طلاق المولي بعد التربص إذا أبى الفيئة، ومكروه وهو الطلاق من غير حاجة إليه. وقال القاضي: فيه روايتان: إحداهما أنه محرم، لأنه ضرر بنفسه وزوجته وإعدام للمصلحة الحاصلة لهما من غير حاجة إليه، فكان حراما كإتلاف المال، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار. والثانية أنه مباح. ثم ذكر ما في الأنواع الأخرى، وعلى هذا، فإن كان أخوك قد طلق هذه المرأة لمجرد أنه لم يجدها بكرا فأدنى مراتب ذلك الكراهة، وليس من الأسباب المعتبرة عدم وجود المرأة بكرا إذا لم تشترط السلامة ، وذلك أن البكارة تزول بأمور كثيرة غير الجماع كالوثبة أو الحيض أو نحوهما، وبالتالي، فعدم البكارة لا يعد دليلا على عدم عفة المرأة خاصة أن الأصل أن أحوال المسلمين تحمل على السلامة حتى يثبت عكس ذلك.
أما بخصوص منع هذه المرأة لبنتها من القيام بزيارة أبيها والتواصل معه فالحكم فيه أنه لا يجوز، وذلك لما فيه من قطع الرحم التي أمر الله تعالى بوصلها، فله أن يسعى في الحصول على حقه في رؤية ابنته واللقاء بها، كما أن عليه أن ينفق عليها ويكسوها.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ(57/246)
الفتوى : ... الطلاق في النكاح الفاسد
تاريخ الفتوى : ... 02 صفر 1426 / 13-03-2005
السؤال
أنا امرأة أبلغ من العمر 35 عاماً، مطلقة من والد أبنائي، تزوجت دون علم أهلي من شخص حيث تم ذلك خارج البلاد بحضور المأذون الشرعي و2 من الشهود، هو متزوج وله أبناء، كنت أسترق الوقت حتى أراه ولم يكن لدينا مكانا محدد للقاء ولا ينفق علي، وبعد مشاجرة طويلة وافق أن يخصص لنا شقة حتى نلتقي بها، بعد مرور فترة غير طويلة على هذا الزواج الفاشل طلبت الطلاق منه لعدم تحملي هذا الوضع وهذا النوع من الزواج فقد أصبحت أهمل أبنائي وآخذ من وقتهم لأعطيه له علاوة على أنه كان يخبرني بأن علاقته مع زوجته الأولى مستحيلة، وأنه سوف يطلقها قريباً وبعد زواجه مني انقلب الحال واكتشفت عكس كلامه وبعد طلبي الطلاق منه وعد بأنه سوف يطلقها، رفضت ذلك وبشدة خوفا من الله، ولعدم رغبتي بهدم أسرة وقررت أن أنسحب من حياته وطلبت الطلاق وافق هو بشرط أن أبقى على اتصال به لأنه كما يقول بأنه لا يستطيع العيش من دوني... أصبح يماطل وبعد عدة مشاجرات عنيفة أخبرته بأنني سوف (أقلب الدنيا على رأسه إن لم يطلقني)، لأنني أعلم مدى خوفه من أن تعلم زوجته وأهله بخبر زواجه، فوافق فوراً وقال لي: أنت طالق.. سؤالي هو: هل وقع هذا الطلاق، أفيدوني؟ جزاكم الله خيراً.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد تقدم في جواب سؤال السائلة في رقم: 59292 حكم هذا النكاح وذكرنا هنالك اختلاف العلماء في النكاح بدون ولي والحالات التي يسوغ فيها مثل هذا النكاح، ونضيف هنا أن النكاح الفاسد المختلف في فساده ومنه النكاح بدون ولي على الراجح عندنا تترتب عليه أمور منها الطلاق فلو عقد نكاح بدون ولي ثم طلق الزوج زوجته منه فإن طلاقه ينفذ وتحسب عليه طلقة، قال شيخ الإسلام ابن تيمية: ومذهب مالك وأحمد في المشهور أن الطلاق يقع في النكاح الفاسد المختلف فيه.
وعليه فهذا الطلاق الذي صدر من الزوج يعتبر طلاقا بائناً، اللهم إلا إذا توفرت الشروط التي ذكرنا في الفتوى المحال عليها والتي من ضمنها أن يكون من عقد النكاح يرى صحته وهو أهل لأن يقلد فإنه في هذه الحالة يعتبر نكاحاً صحيحاً والطلاق منه يكون رجعياً ما لم يكن مقابل خلع أو يكون بالثلاث وعلى كل حال فهذا الطلاق المسؤول عنه واقع، لكن الخلاف بين العلماء هل هو طلاق بائن أم رجعي، وأخيراً ننصح بأمرين مهمين: أولهما: أن النكاح وما يتعلق به عقداً كان أو حلا ليس محلا للتلاعب أو الاستخفاف بشأنه، فالله عز وجل وصف عقد النكاح بأنه غليظ، أي مؤكد مشدد، وقال أيضاً بعد ذكر بعض أحكام الطلاق: وَلاَ تَتَّخِذُوَاْ آيَاتِ اللّهِ هُزُوًا {البقرة:231}، فينبغي لمن رغب في النكاح أن لا يكون كل همه في إشباع غريزته مهملا مراعاة جوانب النكاح الأخرى التي ليست أقل أهمية من تلك الشهوة الوقتية، فمما ينبغي مراعاته في الزواج بالنسبة للمرأة مقومات استقرار الحياة الزوجية كأن يكون الزواج برضى من قد يكون لعدم رضاه أثر سلبي على الزواج، وكأن تكون حالة الزوج المادية تمكنه من القيام بواجباته الزوجية، أما أن تتهرب المرأة عن قوامة من له القوامة من أوليائها وتلجأ إلى جهة أخرى لتتولى نكاحها بدون مسوغ شرعي من عضل ونحوه فهذا لا يجوز شرعاً كما قدمنا.
الأمر الثاني: الرجوع إلى المحكمة الشرعية في بلدكم فهذا النوع من الأمور لا يرفع الخلاف فيه ويفض النزاع إلا المحاكم الشرعية.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ(57/247)
المعتبر في الطلاق قول الزوج لا الزوجة
تاريخ الفتوى : ... 27 محرم 1426 / 08-03-2005
السؤال
يمين الطلاق للمرة الثالثة (علي الطلاق لو حد من أخواتك دخل هنا (شقه الزواج) أو أنت ذهبت عندهم (بيت العائلة للزوجة) أنت طالق. الزوج يقول إنه لا يقصد تخريب بيته وكانت ساعة شيطان .الزوجة تقول إنه قال لها واعترف أنه يقصد ذلك.الأسئلة هي .
1-يمين الطلاق هذا صحيح أم لا وهل يتوقف على كلام الزوجة أو نية الزوج
2- هل اليمين إذا كان صحيحا يكون شاملا لجميع الشقق الموجودة في منزل العائلة (عائله الزوجة )وذلك لوجود شقه والد ووالدة الزوجة وأخوات الزوجة أي إذا كان اليمين صحيحا هل يجوز دخول الزوجة البيت والصعود إلى جميع الشقق عدا شقة والدة الزوجة
3- ملحوظة هامة جدا والدة الزوجة (امرأة كبيرة ومريضة لا يمكنها صعود السلالم أو النزول وهي تتحرك في الشقة التي تعيش فيها بصعوبة نظرا إلى أنها لا تستطيع التحكم في الجزء الأيمن من جسدها نظرا إلى مرضها
4- إذا وقع اليمين وفقا إلى كلام الزوج مع الزوجة الرجاء إرسال الحلول الممكنة التي ترضي الله سبحانه وتعالى وترضي صله الرحم الأم المريضة والابنة المتمسكة بدينها وأمها وبيتها وأولادها .
5- من المعروف لدى عائلة الزوجة والزوج أيضا والمقربين لهما(زوج وزوجة)أن الزوج كثير الكذب والنفاق والمغالطة في أمور كثيرة ومن المعروف أيضا إلى الأشخاص السابق ذكرهم صدق الزوجة وتدينها.
مع خالص الشكر وجزاكم الله خيرا .
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن هذا الطلاق المذكور يعرف عند الفقهاء بالطلاق المعلق، وحكمه أنه يقع بحصول المعلق عليه عند جمهور أهل العلم، وذهب شيخ الإسلام ابن تيمية إلى أنه إن قصد به مجرد التهديد والمنع أو الحث لا يلزم منه طلاق وإنما يكفي كفارة يمين، وراجع الفتوى رقم: 8828 والفتوى رقم: 19410.
وبناء على قول الجمهور فإن هذه المرأة تبين بينونة كبرى إذا دخل أحد من إخوانها إلى شقتها، وكذا إن ذهبت هي إلى بيت عائلتها، وهذا إن قصد الزوج التعميم، أما إن قصد شقة دون شقة أو غرفة دون أخرى أو حدَّ ذلك بزمن معين فلا يقع الطلاق إلا عند دخول ما نواه، أما على قول شيخ الإسلام فإن الطلاق غير لازم أصلا، وإنما يكفي كفارة يمين.
هذا، وننبه إلى أمور:
1- أن المعتبر في الطلاق قول الزوج لا الزوجة، كما تعتبر نيته من حيث العموم أو الخصوص أو التخصيص.
2- أنه يمكن لهذه المرأة صلة أهلها والتواصل معهم عن طريق الهاتف أو اللقاء في بيت أحد الأقارب أو الجيران تفاديا لوقوع الطلاق، لأنه إن وقع يصير بينونة كبرى لكونه هو الثالث.
3 - الرجوع إلى المحاكم الشرعية في بلد السائل لأنها صاحبة الاختصاص.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ(57/248)
شهادة الزور في الطلاق
تاريخ الفتوى : ... 27 محرم 1426 / 08-03-2005
السؤال
هل إذا تمت الطلقة الثالثة على الزوجة وكان الزوج بحالته الطبيعية غير ثائر أو غاضب وذهب إلى المفتي أو شيخ بخصوص الطلاق وسمع نص الزوجين المفتي أو الشيخ وقال إن الطلاق واقع وحرمة الزوجة على الزوج وإذا في النهاية طلب المفتي شهادة أحد من أهل الزوجة إذا شهد أن الزوج كان بحالة غضب وشهد الأب بذلك رغم أن شهادته زور هل يتحمل الأب ذنب ابنته، وماذا تفعل ابنته في هذه الحالة، وإذا كانت متأكدة أن الطلاق وقع لأن زوجها كان بحالة طبيعية وكان مخططا لكل شيء قبل رمي اليمين وكلامه كان واضحا وعندما حكى القصة للشيخ أكد له الشيخ أنه كان بحالة طبيعية وإنسان يخطط لكل شيء، وأرجو أن تفيدوني، وإذا لزم توضيح أكثر ممكن أرسل رسالة ثانية تفصيلية كيف تم رمي اليمين؟ وجزاكم الله كل الخير.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فطلاق الغضبان واقع كما ذكرنا ذلك في فتاوى كثيرة، من ذلك الفتوى رقم: 39182.
وعليه فتكون هذه المرأة قد بانت من زوجها ولا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره، فإذا ما طلقها الزوج الثاني أو مات عنها واعتدت منه فلزوجها الأول أن يعقد عليها عقدا جديداً.
ويستثنى من وقوع الغضب حالة ما إذا بلغ الغضب بالزوج إلى أن فقد عقله، فحكمه حكم المغمي عليه فلا يقع طلاقه في هذه الحالة فقط، فلو شهد الأب بأن الزوج بلغ به الحال هذا المبلغ ولم يكن الأمر كذلك فقد شهد بالزور، ويحرم على الزوج البقاء مع زوجته بهذه الشهادة الباطلة، ويحرم على الزوجة تمكين زوجها من جماعها لأنها تعلم أنه ليس بزوجٍ لها. وقد نص الفقهاء رحمهم الله تعالى على أن الزوجة إن علمت أن زوجها قد طلقها فيحرم عليها أن تمكنه من نفسها، وانظر الفتوى رقم: 17099، والفتوى رقم: 38701.
والواجب على الأب أن يبين الأمر ويبطل الشهادة السابقة، والواجب على الزوج أن يفارق هذه المرأة لأنها لا تحل له.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ(57/249)
الفتوى : ... إطلاق لفظ الطلاق بغير قصد إيقاعه
تاريخ الفتوى : ... 18 محرم 1426 / 27-02-2005
السؤال
زوجتي تعاني من مرض عصبي وتدخل في حالات عصبية جد قوية. دخلت مرة في هذه الحالة وطلبت مني أن أطلقها الطلاق الثلاث فقلت لها أانت طالق ثلاث مرات فقط لتهدئتها دون أن أنوي طلاقها لأني أعرف أنها ستعود لحالها الطبيعية. وبالفعل عادت لحالتها الطبيعية, سؤالي ما حكم الشرع في يميني وهل تجب علي الكفارة,
و جزاكم الله خير الجزاء
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن هذا اللفظ الذي صدر منك لهذه الزوجة يعد من قبيل الطلاق الصريح وحكمه أنه يقع بمجرد التلفظ به من غير حاجة إلى النية إذا وقع الطلاق في حال اختيار أو نحوه قال الخرقي : وإذا أتى بصريح الطلاق لزمه نواه أو لم ينو. قال شارحه ابن قدامة: صريح الطلاق لا يحتاج إلى نية بل يقع من غير قصد ولا خلاف في ذلك. اهـ. وبما أن الطلاق الذي صدر منك ثلاث تطليقات فإن هذه الزوجة تعتبر قد بانت منك بينونة كبرى لا تحل لك إلا بعد زوج على ما ذهب إليه أصحاب المذاهب الأربعة. وذهب شيخ الإسلام إلى أن التلفظ بالطلاق ثلاثا دفعة واحدة لا يلزمه منه إلا طلقة واحدة وراجع الفتوى رقم: 05584 وبناء هذا القول إن كان هذا أول طلاق أو ثانيه جاز لك مراجعة زوجتك، وإن كنت قد طلقتها قبل هذا مرتين فهي حرام عليك قطعا حتى تنكح زوجا غيرك. وعلى العموم فالذي ننصح به هو مراجعة المحاكم الشرعية ببلدك فهي صاحبة الاختصاص في هذا.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ(57/250)
تطليق المرأة اعتقادا بأن فيها الشؤم
تاريخ الفتوى : ... 15 محرم 1426 / 24-02-2005
السؤال
أريد أن أطلق زوجتي لأن وجهها علي وحش مثل ما يقول المصريون حيث إني متزوج منذ سبع سنوات ولي أطفال وذلك بشهادة أخواتها وأهلها حيث إني سمعتهم مرة يقولون إن وجهها وحش عليهم وصدقوا أنها زوجوها وغارت من وشهم فماذا أفعل؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فبداية يجب أن تعلم أن ما يصدر في هذا الكون هو بقضاء الله وقدره، وقد كتب ذلك قبل خلق السموات والأرض بخمسين ألف سنة، لما روى مسلم في صحيحه عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كتب الله مقادير الخلائق قبل خلق السموات والأرض بخمسين ألف سنة. قال: وعرشه على الماء.
فعلى المسلم الرضا والتسليم فيما يصيبه من خير أو شر، وليحذر من الطيرة والتشاؤم، فإنها من المحرمات المنهي عنها، لما في الصحيحين واللفظ للبخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر.
إلا ما ورد الحديث على شؤمه ومنه المرأة، روى البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما الشؤم في ثلاثة الفرس والمرأة والدار.
قال النووي رحمه الله تعالى: اختلف العلماء في معنى هذا الحديث، فقال مالك وطائفة هو على ظاهره: وأن الدار قد يجعل الله تعالى سكناها سبباً للضرر أو الهلاك وكذا اتخاذ المرأة المعينة، وقال الخطابي: وكثيرون هو بمعنى الاستثناء من الطيرة أي الطيرة منهي عنها إلا أن يكون له دار يكره سكناها أو امرأة يكره صحبتها فليفارق الجميع با لبيع ونحوه وطلاق المرأة وقال آخرون شؤم الدار ضيقها وسوء جيرانها وشؤم المرأة عدم ولادتها وسلاطة لسانها وتعرضها للريب.
وعلى العموم، فإن الحديث دل على أن المرأة قد تكون سبب شؤم لواحد من هذه الأسباب التي ذكرها العلماء، وبما أن زوجتك قد قضت معك هذه المدة الطويلة ورزقت منها بأولاد فليس من المروءة ولا من مصلحة الأولاد أن تطلقها، بل عليك الصبر عليها واحتساب الأجر في ذلك، ونذكرك بقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما يصيب المؤمن من وصب ولا نصب ولا سقم ولا حزن حتى الهم يهمه إلا كفر الله به سيئاته. رواه مسلم.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ(57/251)
الخوف من أخذ الزوج الأولاد لا يسوغ مخالفة الشرع
تاريخ الفتوى : ... 14 محرم 1426 / 23-02-2005
السؤال
أنا امرأة طلقت من والد أبنائي وبعد ذلك تقدم لي شخص للزواج ووافقت ولخوفي من أن طليقي يأخذ أبنائي مني فلقد سافرت إلى بلد عربي و بحضور المأذون الشرعي واثنان من الشهود تم الزواج ولكن من دون التوثيق بالمحكمة ولا يعلم بهذا الأمر سوى أختي وصديقتي ، لي أخ غير شقيق لا أرغب بإخباره ووالدي متوفى وكذلك أجدادي وأعمامي وليس لي أشقاء وأبنائي أكبرهم يبلغ 10 سنوات.الآن تزايدت الخلافات بيننا وطلبت الطلاق. السؤال الأول : هل الزواج باطل؟ السؤال الثاني: ما هي كفارة ما قمت به من عمل ؟ السؤال الثالث : هل علي عدة الطلاق؟ السؤال الرابع : أبو أبنائي يرغب بإرجاعي فهل أستطيع أن أتزوجه فور طلاقي أم علي إنهاء فترة العدة.
أفيدوني جزاكم الله خيرا.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد أخطأت حين أقدمت على هذا التصرف، وكان ينبغي أن تعرضي الأمر على وليك إن كان لك ولي، والأخ غير الشقيق إن كان من أبيك فهو وليك، وإن كان من أمك فليس من الأولياء، وحينئذ يقوم بتزوجيك القاضي. ويجب عليك أن تلتزمي بحكم الله ولو أخذ طليقك الأولاد. وأما الجواب عن أسئلتك فكما يلي: السؤال الأول: هل الزواج باطل؟ وجوابه: إن كان المأذون الذي عقد لك يعتقد صحة عقد النكاح بدون ولي كما هو مذهب الحنفية، وكان من أهل العلم، وكنت مقلدة له في ذلك فالنكاح صحيح، وأما إن كان لا يعتقد صحته وإنما أبرم العقد لعدم وجود ولي للمرأة ببلد ولايته فيشترط لصحة العقد الأمور التالية: أن يكون الذي أبرم العقد قاضيا مخولا بعقد الأنكحة، 2ـ وأن يكون قد أبرم العقد وهو في محل ولايته ( أي المدينة التي يقضي فيها)، 3ـ وأن يكون العقد قد تم بحضور المرأة، 4ـ وأن لا يكون للمرأة ولي خاص في بلد القاضي، 5ـ وأن يكون وليها على مسافة قصر من بلد القاضي ( ومسافة القصر 85 كيلو تقريبا)، فيكون هذا العقد صحيحا. كما ذكرنا في الفتوى رقم: 48058، قال ابن حجر الهيتمي في التحفة: (فإن فقد المعتق وعصبته زوج السلطان)، وهو هنا وفيما مر ويأتي من شملها ولايته عاما كان أو خاصا كالقاضي والمتولي لعقود الأنكحة، أو هذا النكاح بخصوصه من هي حالة العقد بمحل ولايته ولو مجتازة به، وإن كان إذنها له، وهي خارجه كما يأتي لا خارجة عنه، بل لا يجوز له أن يكتب بتزويجها ولا ينافيه خلافا لشارح أنه يجوز للحاكم أن يكتب بما حكم به في غير محل ولايته، لأن الولاية عليها لا تتعلق بالخاطب فلم يؤثر حضوره بخلافه ثم فإن الحكم يتعلق بالمدعي فيكفي حضوره. اهـ. وإن اختل مما ذكرنا شيء فالنكاح غير صحيح. السؤال الثاني: ما هي كفارة ما قمت به من عمل؟ فالجواب: كفارة ما قمت به التوبة النصوح والندم على فعلك. السؤال الثالث: هل علي عدة الطلاق؟ فالجواب: نعم عليك عدة، سواء حكمنا على النكاح الثاني بالصحة أو الفساد، والعدة في حال الفساد كعدة المطلقة وهي ثلاثة أطهار في حق من تحيض، وثلاثة أشهر في حق من لا تحيض لأن الوطء حينئذ وطء بشبهة. السؤال الرابع: والد أبنائي يرغب في إرجاعي فهل أستطيع أن أتزوجه فور طلاقي أم علي إنهاء فترة العدة؟ فالجواب: لا يصح أن يرجع إليك إلا بعد انتهاء عدتك من الزوج الثاني.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ(57/252)
هل للمرأة أن تطلق نفسها من زوجها
تاريخ الفتوى : ... 14 محرم 1426 / 23-02-2005
السؤال
هل يجوز للمرأة المسلمة في حالة غضب مع زوجها أن ترفع يدها إلى الله وتقول: اللهم إني طلقت نفسي منه؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا ينبغي لها ذلك، ولا يترتب على قولها: (اللهم إني طلقت نفسي منه) أي شيء، فإن الطلاق ملك الرجل وليس للمرأة أن تطلق نفسها، لكن إذا فوض الرجل تطليقها إليها أو وكلها عليه فله ذلك، وقد سبق هذا الموضوع في الفتوى رقم:9050 فليرجع إليها.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقي
ـــــــــــــــــــ(57/253)
الفتوى : ... التصريح للمرأة المتزوجة بالرغبة في الزواج منها
تاريخ الفتوى : ... 15 محرم 1426 / 24-02-2005
السؤال
أولا جزاكم الله خيرا عنا فيما تفيدونا به من فتاوى.
سؤالي يتلخص في الآتي:
صديقتان كل منهما متزوجة.زوج الكبرى رجل ملتزم ويتقي الله في تصرفاته أما زوج الصغرى فلا يعاملها بما يرضي الله هي وأولادها ويضربهم ولا يقوم بالصرف عليهم والحياة من الصعب جدا استمرارها بينهم.وقد صرحت هذه الزوجة إلى صديقتها بأنها ترغب في الطلاق ولكنها تخشى ألا تتمكن من تدبير معيشتها وأولادها .لذلك فهي مضطرة لأن تصبر على هذه الحياة غير الكريمة.
ولكن بمرور الوقت ازداد الحال سوءا.وفى الوقت نفسه كانت الصديقة الكبرى تحكي لزوجها ما يحدث وقد تدخل أكثر من مرة للتوفيق بينهما ولكن بعد عدة أيام يعود الحال كما كان.وفى المرة الأخيرة صرح زوج الكبرى لزوجته في أنه يرغب في رفع معاناة صديقتها وذلك بأن يتزوجها إذا طلقت ولكن بعد موافقتها (زوجته).ومن شدة حب الكبرى للصغرى ورغبتها الشديدة في رفع معاناة صديقتها
رحبت جدا بهذه الفكرة حيث إنها لا تمانع في أن يتزوج الرجل من أكثر من واحدة لأنه حق شرعي له.
والسؤال هنا:
هل في قيام الكبرى بإخبار الصغرى بأن زوجها سوف يتزوجها إذا ما طلقت حرام أم حلال.وأذكركم بأنها ترغب في الطلاق بشدة ولكن تخشى مواجهة أعباء الحياة.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الأصل أن التدخل بين الزوجين بما يفسد العلاقة بينهما حرام، والدليل على ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: ليس منا من خبب امرأة على زوجها. رواه أبو داود، وتخبيب المرأة على زوجها إفسادها عليه بذكر مساوئه عندها أو ذكر محاسن أجنبي عندها، وقد جاء في الحديث الصحيح أن إفساد المرأة على زوجها والتفريق بينهما من أجل ما يتقرب به إلى الشيطان. ففي صحيح مسلم أن إبليس يضع عرشه على الماء ثم يبعث سراياه، فأدناهم منه منزلة أعظمهم فتنة، يجيء أحدهم فيقول فعلت كذا وكذا، فيقول ما صنعت شيئا، قال ثم يجيء أحدهم فيقول ما تركته حتى فرقت بينه وبين امرأته، قال: فيدنيه منه ويقول: نعم أنت. فهذان الحديثان وما جاء في معناهما يدلان على خطورة التدخل بين الزوجين والسعي في التفريق بينهما، هذا من جهة، ومن جهة أخرى، ثبت في الأحاديث الصحيحة وأقوال أهل العلم ما يفيد أن التفريق بين الزوجين والسعي فيه لمبرر شرعي يقتضيه من نحو إضرار المرأة أو أذيتها سائغ شرعا، فقد ثبت أنه صلى الله عليه وسلم أمر ثابت بن قيس بتطليق زوجته عندما رفعت أمرها إليه والقصة مشهورة جدا، وفي مسند الحاكم وسنن أبي داود وابن ماجه عن ثوبان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة سألت زوجها طلاقا من غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة. فمفهوم الحديث أن سؤال المرأة الطلاق لزوجها في حالة لحوق الأذى واليأس في البقاء معه لا حرج فيه، كما أن كتب أهل الفقه مشحونة بهذا المعنى وهو جواز التفريق بين المرأة والرجل عندما يكون في بقائها معه ضرر بها، وفي الحديث: لا ضرر ولا ضرار. رواه الإمام أحمد وابن ماجه. وعلى هذا، فإنا نقول: إذا كانت المرأة المذكورة صادقة فيما تدعيه على زوجها من الإهانة والأذى فلها أن ترفع أمرها إلى من يزيل عنها ذلك الضرر ويرفعه ولا يلزمها الرضا به.
كما أنه لا حرج على صديقتها أن تبين لها الحكم الشرعي، وهو جواز طلب الطلاق، بل قد يتعين ذلك إذا كانت المرأة متضررة حقا وكان في خلاصها من زوجها زوال لذلك الضرر الواقع عليها من زوجها الظالم، والدليل قوله صلى الله عليه وسلم: انصر أخاك ظالما أو مظلوما. رواه البخاري وغيره. وقوله صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره.. إلى آخره وهوفي صحيح مسلم.
أما التصريح لها بأن هناك زوجا ينتظرها فلا شك أن أدنى مراتبه التعريض لها بالنكاح وهو حرام للمعتدة من طلاق رجعي. قال صاحب الفواكه الدواني في معرض كلامه على جواز التعريض للمعتدة قال: ومحله أيضا – يعني جواز التعريض للمعتدة- في المعتدة من طلاق غيره البائن لا الرجعي فيحرم التعريض لها إجماعا.
ولهذا، فإنا نرى أنه لا يجوز.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ(57/254)
الفتوى : ... تطليق الزوجة خوفا على الأولاد لعدم صلاح أهلها.. رؤية شرعية
تاريخ الفتوى : ... 11 محرم 1426 / 20-02-2005
السؤال
رجل تزوج من امرأة لا هي ملتزمة ولا هي صايعة ولكن أهلها غير ملتزمين بل هم بعيدون عن الالتزام على حسب تعبيره، المرأة تسمع كلامه وتطيعه ولكنه يريد أن يطلقها لأنه خائف على أولاده إذا رزق منها أولادا، قال لي كل شيء معقول ممكن أموت ممكن يحصل طلاق وأهل امرأتي ليسوا أهل التزام فأنا أريد أن أطلق فماذا تنصحني؟؟
قلت له وأنا بدوري أسأل العلماء وهم سيفيدوننا، فهل يجوز للرجل أن يطلق زوجته لأجل ذلك ؟
بارك الله فيكم.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنما شرع الطلاق للحاجة ولوجود سبب يقتضيه، وإلا فالأصل أنه مكروه ومبغوض لله تعالى؛ ومن الأسباب التي شرع الطلاق من أجلها وتعود للزوجة: عدم صلاح الزوجة في دينها أو في خلقها أو هما معا، أو نشوزها وتعاليها على زوجها، أو عدم ميول الرجل إلى زوجته بالكلية لعدم وجود المتعة في معاشرتها، ونحو ذلك من الأسباب.
أما ما ذكر السائل من سبب وهو خوف الزوج على أولاده من أهل زوجته في حالة حدوث وفاة أو طلاق، فهذا ليس سببا مسوغا للطلاق، فإن الأمور بيد الله، وما دام أن هذه المرأة مطيعة لزوجها وقائمة بواجبها نحوه، ومرضية في دينها فيكره طلاقها لغير حاجة، بل ذهب بعض أهل العلم إلى تحريمه؛ كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 6875.
والمرأة ليس لها ذنب في عدم صلاح أهلها وعدم التزامهم، والله سبحانه وتعالى يقول: وَلاَ تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى {الأنعام:164}.
وقد كان لبعض نساء النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة أهلون من المشركين، فمن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم حبيبة بنت أبي سفيان وكان أبوها زعيما لمشركي قريش قبل إسلامه، وكذا أكثر نساء الصحابة كان أهلهن مشركين، ولم يحدث أن طلق النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة زوجاتهم لهذا السبب، بل الكافرة والفاسقة هي التي لا يؤمَن عليها في تربية الأبناء، ولذا قال الله تعالى: وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ {الممتحنة:10}.
وعليه؛ فإنا ننصح هذا الأخ أن يعمل على إصلاح زوجته ولا يضره أهلها بعد ذلك إن صلحوا أو فسدوا.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ(57/255)
كراهة طلب المرأة الطلاق بسبب زواج زوجها
تاريخ الفتوى : ... 11 محرم 1426 / 20-02-2005
السؤال
لي صديق على خلق بشهادة الجميع أولهم زوجتاه، قام بإخبار زوجته الأولى بنيته في الزواج من امرأة أخرى وتم ذلك بعلمها، وهو مقتدر وبصحة جيدة ولا يقصر في شيء من الحقوق الزوجية لكلا الزوجتين بشهادتيهما، ولكن الزوجة الأولى لم تتقبل فكرة الزواج عليها وتطالب بالطلاق مع أنها تشهد أنه لم يقصر بواجباته الزوجية، فهل يجوز لها الطلاق في هذه الحالة، مع العلم بأنها انفصلت عن زوجها منذ فترة وتعيش عند أهلها، وهي على دين وخلق جيد، ولها قريب غير متزوج يرغب في الزواج بها وأوضح ذلك لذويها، ما الحكم في ذلك؟ وجزاكم الله خيراً.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فطلب المرأة الطلاق بسبب زواج زوجها أمر غير صحيح، وجمهور الفقهاء على كراهته، وقد ذكرنا الحالات التي تطلب فيها الزوجة الطلاق، وحكم كل حالة في الفتوى رقم: 52707.
ولا يجوز لرجل أن يعرض ولا يصرح بأنه سيتزوج بمن هي متزوجة، لأن هذا من إفساد المرأة على زوجها وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تخبيب المرأة على زوجها، وانظر الفتوى رقم: 7895.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ(57/256)
هل يطلق امرأته لكذبها عليه قبل الزواج منها
تاريخ الفتوى : ... 07 محرم 1426 / 16-02-2005
السؤال
أنا متزوج من 7 أشهر وقبل زواجي سألت زوجتي عدة أسئلة وعلى أساسها تم الزواج ولكن بعد فترة من الزواج اكتشفت أن أجوبتها كانت كاذبة وكان لهذا أثره الكبير على مجمل حياتنا وتحول حبي لها إلى كره وتمغيص بكل نواحي الحياة سؤالي: هل عقد زواجنا باطل؟ وهل لي الحق في طلاقها ؟
جزاكم الله خيراً.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا ندري ما هي هذه الأمور التي كذبت فيها زوجتك، وكان الأولى أن تذكرها لنا حتى تتسنى لنا الإجابة عليها على وجه الدقة.
لكن على العموم إذا كان زواجك من هذه المرأة تم وفق شروط النكاح الصحيح المبينة في الفتوى رقم: 1766 فهو صحيح، ولا تأثير لكذب هذه المرأة أو صدقها فيما أجابتك به، وينبغي للزوج غض الطرف عما قد تكون زوجته فعلته من كذبها عليه إذ الإنسان عرضة للذنب والعبرة بحالها الآن.
أما هل يحق لك طلاقها؟ فجوابه أن الطلاق تعتريه أحكام الإسلام الخمسة وهي الوجوب والندب والإباحة والحرام والكراهة، وقد بينا هذا في الفتوى رقم: 12963.
فنرجو من السائل مراجعة هذه الفتوى ليعلم أين حالته من الحالات الخمس المذكورة.
وأخيراً نقول: إن هناك أموراً إذا اشترطها الزوج ولم يجدها في المرأة كان له الخيار في إمضاء النكاح أو فسخه، فلا ندري هل ما ذكره السائل من أنه تزوج على أساسه ولم يجده من هذه الأمور أم لا.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ(57/257)
حكم الاحتفال عند الطلاق
تاريخ الفتوى : ... 07 محرم 1426 / 16-02-2005
السؤال
هل يجوز للمطلقة الاحتفال بحفل طلاقها، سواء بذبخ الخرفان وتوزيع الحلوى أو أي مظهر من مظاهر الاحتفال، لأني سمعت بحدوث هذا الأمر ليس من شخص بل من شخصين، وإن كان هذا الأمر حراماً أيها الأفاضل، فأرجو أن يكون له وقفة، لأني والله رأيت بطاقة دعوة، ولا أدري إن كان حقيقة أم كذبة؟ شكراً لكم.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان المقصود من الاحتفال والذبح وتوزيع الحلوى هو إطعام الطعام فأمر حسن ولا دليل يمنع من ذلك، وإن كان المقصود شكر الله تعالى كأن تكون المرأة مع رجل فاسد أو سيء الخلق فخلصها الله منه فأمر حسن أيضاً للأدلة العامة على فضل الشكر، وإن كان المقصود به الفرحة بحل عقد النكاح دون مبرر فلا ينبغي ذلك لأنه فرحة بمكروه وقد حثنا الشرع أن نحتفل بحدوث النكاح لا بضده فيكون القصد إلى فعل هذه الوليمة قصداً فاسداً، فكيف إذا كانت المرأة آثمة بأن اضطرت الزوج بسوء الخلق إلى التطليق فيكون فرحها بمحرم ولا يجوز للمسلم أن يفرح بفعل المحرم.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ(57/258)
الفتوى : ... لا أثر لتسجيل الورثة للطلاق دون بينة.
تاريخ الفتوى : ... 06 محرم 1426 / 15-02-2005
السؤال
زوجة أنجبت عن زوج أجنبي عنها بنتين توفي عن أولاد آخرين غير أشقاء 5 أولاد و 4 بنات- كانت تقيم هي وبناتها في بلد غير بلد الزوج ونتيجة مرضه عاد لبلده للعلاج ولكنه توفي - الورثة سجلوها في إعلان الوراثة أنها مطلقة وسجلوا البنتين 0 هي ذهبت إلى بلد الزوج
المتوفى وقدمت للمحكمة التي بها بلد الزوج ما يثبت أنها لا زالت زوجته وأقرت أمام القضاء هناك أنها زوجته ولكنهم مازالوا ينظرون في هذا الأمر - هل هي لها حق في الميراث وكيف تقنع المحكمة بذلك 0
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الطلاق من الأمور التي لا تثبت إلا بإقرار الزوج أو شاهدي عدل، وليس هو بيد الورثة أو غيرهم. وعليه، فما دام هذا الزوج قد توفي والعصمة قائمة، فالزوجية قائمة وآثارها من إرث وعدة باقية، ولا أثر لتسجيل الورثة للطلاق دون بينة.
وهذه المسائل من المسائل التي يفصل فيها القضاء الشرعي، فهذه المرأة ينبغي لها رفع ما لديها من بيانات الزواج كالشهود أو الوثائق لتنظر فيها المحكمة، كما ينبغي لها أن تستعين بمن يعينها على إثبات حقها ممن يمتهنون المحاماة.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ(57/259)
التصرف مع الزوجة التي صادقت أجنبيا في غيابه
تاريخ الفتوى : ... 04 محرم 1426 / 13-02-2005
السؤال
بسم الله الرحمن الرحيم
أنا طالب دراسات عليا أحضر للدكتوراه في بريطانيا و كنت أعيش مع زوجتي وأولادنا في هذا البلد ولكن بسبب ظروفنا أعدتها إلى بلدنا مع الأولاد وتركت معها من المال ما يكفيها وزيادة وبعد أن عدت إلى بلدي بعد ستة شهور وجدت باعتراف لسانها أنها أقامت علاقة مع إنسان متزوج وجرى بينهما مجموعة لقاءات في أماكن عامة و مرة تركت الأولاد بالبيت مساء و ذهبت معه بسيارته
ما حصل باعتراف لسانها أنه رتب على ظهرها عدة مرات وأمسك بيدها و قبل يدها و هي أمسكت بيده وأنه حاول تقبيل وجهها ولكنه فقط قبل غطاء رأسها وطلب منها أن تنام على كتفه
العلاقة بيتهما دامت لمدة تقارب ثلاثة شهور بالهاتف وكانا خلال هذه المدة يتصلان ببعضهما هاتفيا بشكل دائم وأنه في إحدى المرات سألها لم لم ترد على الهاتف فردت عليه بأنها كانت تستحم فطلب أن تخبره بالمرة القادمة ليأتي ويحممها وأيضا طلب منها أن يأتي إلى بيتي عندها
هذا ما روته هي وأنا بالحق تقتلني نار الشك بأن يكون قد حصل بينهما أكثر من ذلك
عملا بقول الله عز وجل ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة
هل يجوز لي بهذه الحالة أن أطلب منها أن تتنازل لي عن مهرها؟
و هل إذا طلقتها أكون قد ظلمتها؟ بل هل يجوز لي العيش معها بعد هذه الحادثة؟
أفتوني جزاكم الله عنا حسن الجزاء
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنسأل الله تعالى أن يصلح أحوالنا ويهدي نساءنا وبناتنا وأن يحفظهم من مزالق الردى وخطوات الشيطان، واعلم أخي أن ما قامت به زوجتك ذنب يجب عليها التوبة منه قبل أن ينزل بها هادم اللذات ومفرق الجماعات، وتندم حيث لا ينفع الندم، وأما أنت فننصحك بما يلي: إن كانت هذه المرأة ستغير من حالها فأمسكها وتعهدها بالنصيحة والتذكير بالله تعالى، وأما إن كانت باقية على حالها مصرة على أعمالها فننصح بفراقها ولا يجب عليك ذلك.
وأما إساءة عشرتها بقصد إجبارها على طلب الخلع فلا يجوز، ولو تحققت من زناها، فكيف والأمر مازال في نطاق الظن، ولو وقع الخلع في هذه الحالة أعني حالة زنا الزوجة أو وقوعها في المحرمات المذكورة في السؤال، لم يكره الخلع، ولكن يقع الإثم بسوء المعاملة.
قال الشيخ زكريا الأنصاري في أسنى المطالب: فإن كرهها لا لزناها فأساء عشرتها بمنع حقها حتى اختلعت كره الخلع، وإن كان نافذا وأثما بفعله، ويكره أيضا في غير الصور السابقة وإن كرهها لزناها أي أو نحوه من المحرمات فأساء عشرتها حتى اختلعت لم يكره، وإن أثم بفعله، وعليه حمل قوله تعالى: وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آَتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ {النساء: 19}. وإن أكرهها بالضرب ونحوه على الخلع أي اختلاعها فاختلعت لم يصح للإكراه، ووقع الطلاق رجعيا إن لم يسم المال. اهـ.
وخلاصة القول أنه يجوز لك أن تطلب منها أن تتنازل عن مهرها ولا يجوز لك إجبارها على ذلك، وإذا طلقتها بفداء خلع أو بدون فداء فلا حرج عليك إذا كان ذلك برضاها في حالة المفاداة.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقي
ـــــــــــــــــــ(57/260)
يجوز للزوجة طلب الطلاق إذا ضربها زوجها دون مسوغ شرعي
تاريخ الفتوى : ... 01 محرم 1426 / 10-02-2005
السؤال
أنا امرأة متزوجة من 7 أشهر تقريبا أعمل من 7 صباحا إلى 5 مساء أقوم بواجباتي العائلية على قدر استطاعتي ولا أدعي الكمال، ولأن ظروف زوجي المادية لا تسمح له بالإنفاق علي فأنا أنفق على نفسي من ملبس ومأكل وأعينه بأي مبلغ يطلبه من المال
نعيش مع أهله في ملحق إلى أن أصبحت أمه تدعو عليه وتطلب الله أن يرزقه ولدا عاقا وأنها ستغضب عليه ليدخل النار وكل هذا لأني أنا الزوجة لم أعطها من وقتي ما فيه الكفاية مع العلم أني أعود مجهدة وأحاول القيام بواجبات بيتي أولا. ثم قامت بشتمي بأني أنا ذات نفس نجسة وأن نيتي أن أخرب بيتها بأخذ ابنها منها (وأقسم بالله أنها ليست نيتي) عندها عدت لأهلي وقررت أن أستأجر بيتا على حسابي الخاص وأن يصلها ابنها متى يشاء وأنا أرحب بزيارتها لنا متى تشاء. زوجي يرى أن في هذا عقوقا لوالديه وأنه يجب علي طاعة أمه وإلا أعادني جثة هامدة لأهلي. صبرت ولكن لم أجد منهم سوى الإهانة وأنا حامل في الشهور الأولى وكل ما يحدث فوق طاقتي. طلبي هو الانفصال عن الأهل وليس الهجر فهل لي الحق في ذلك؟
أنا الآن في بيت والدي وأريد الحل؟
وهل من حق زوجي ضربي متى أراد؟ فلقد ضربني في حملي الأول وأجهضت وهذا حملي الثاني ولا يمتنع عن تهديدي بالضرب وأنا أصبحت أخافه فهل لي الحق في طلب الطلاق إن لم يوفر لي ولطفله الأمان والاستقرار؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنا ندعوك أيتها الأخت إلى التحمل ومحاولة المصالحة مع أم زوجك والتودد إليها إرضاء لخاطر زوجك، وحفاظا على بقاء أسرتك بعيدة عن المشاكل التي تعصف في الغالب بكثير من الأسر.
وإذا وجدت أن حماتك لا تكف عن أذيتك، وخفت على أن تزداد المشاكل بسبب ذلك، فلا بأس أن تقنعي زوجك بأسلوب مؤدب بأن من حقك عليه شرعا أن يوفر لك بيتا مستقلا عن أهله، وأنك مستعدة لتحمل ذلك عنه إذا كان عاجزا عن ذلك، وأقنعيه أن هذا الأمر ليس فيه عقوق ولا قطيعة لأن الشرع أباحه، ولم يوجب الشرع على الزوجة الطاعة لأم زوجها ولا خدمتها، فإن فعلت ذلك فشيء تشكر عليه وتثاب.
أما بخصوص الضرب فإن كان لسبب شرعي من نشوز المرأة ولم ينفع معها الوعظ ولا الهجر ولم يكن ضربا مبرحا فهذا مشروع، وإلا فهو ظلم ومعصية يحرم على الزوج فعله، وانظري الفتوى رقم: 69.
وعليه، فإذا استمر الزوج في ضربك هذا الضرب المبرح أو الذي لا سبب له ولم يُجْدِ معه النصح فإنه يجوز لك شرعا طلب الطلاق منه، فإن وافق فذلك، وإن أبى فلك رفع أمره إلى القاضي ليمنعه عن ذلك أو يطلقك منه.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ(57/261)
ما يلزم الزوج تجاه مطلقته من حقوق
تاريخ الفتوى : ... 28 ذو الحجة 1425 / 08-02-2005
السؤال
بسم الله الرحمن الرحيم
أرجو من سيادتكم عرض سؤالي على العلماء المتخصصين لإفتائي بما يستوجب عمله بما يرضي الله ورسوله. أرجو أن تكون الفتوى مقرونة بالإسناد اللازم.
السؤال: ماذا أفعل حتى أرضي الله و لا يكون علي أي دين أو حق أو مظلمة يوم ألقى الله فيما يلي:-
لقد قمت بعقد قراني على فتاة و لم يتم الاتفاق على أية تفاصيل من مهر أو مؤخر و لا أي شيء مع العلم أنه أثناء الخطوبة اختارت هي شبكة بمبلغ (5000 جنيه) و لكن لم يكن في إمكاني دفع هذا المبلغ بالكامل فدفعت جزءا صغيرا من ثمن الشبكة (500جنيه) كعربون لحجزها فقط على أن أكمل باقي المبلغ قبل الفرح و قد اشتريت لها دبلة و محبس بثمن (1500 جنيه). كنت أنا المتكفل بجميع مصاريف و تكاليف الزواج و من ضمنها الأجهزة الكهربائية التي كنت أشتريتها بالقسط وكانت قيمة تجهيز الشقة حوالي (30000 جنيه) متضمنة الأشياء التي عليها الأقساط بمبلغ حوالي (10000 جنيه). و لم يتم تدوين أية مبالغ في عقد القران و عندما سألنا المأذون عن قيمة المقدم و المؤخر قال والدها على الصداق المسمى بينا ولقد سألني المأذون عدة مرات إذا كنت فاهم معنى هذه الكلمة أنا قلت له نعم و في حقيقة الأمر أنا خجلت أن أقول لا أنا مش فاهم حاجة. المهم أنني لم أدخل بها مع العلم أنه حدث بيننا كل شيء (قبلات، أحضان، كنا نستحم سوياً، كنا نفعل كل شيء من أنواع الجنس) ولكن لم تحدث الوطأة و هي مازالت محتفظة بعذريتها. نتيجة استعجالها و إلحاحها المستمر لإتمام الزواج بسرعة فلم يتوفر معي المبلغ المطلوب لاستكمال ثمن الشبكة و قد تم الاتفاق معها أنه لو تم الزواج بهذه السرعة فلن أستطيع استكمال ثمن الشبكة إلا بعد إتمام الزواج و لفترة غير محددة تتوقف على طبيعة الحال وقتها. قبل الفرح بثلاثة أيام حدث اختلاف كبير يستحيل إتمام الزواج و كان القرار هو الانفصال و من أحد الأسباب الرئيسية للانفصال و ليست كلها أنها كذبت علي كذبا شديدا و لفترة طويلة و كانت خلال هذه الفترة إذا حدث أنني أواجهها بشكوكي كانت تحلف بأغلظ الأيمان أنها بريئة و أنها صادقة و أنني ظالم و ذلك طبعاً مع تأليف القصص و الروايات الوهمية لدعم الكذب.
كان موضوع الكذب خاصا بأخذها أموالا من أمي لأسباب تتعلق بتجهيزات الزواج و عند سؤالي عن مصدر الأموال كانت تكذب في كل مرة كذبة شكل مع تعزيز الكلام بسلسلة من الحلفان بالله و تأليف القصص الوهمية. (أنا أعمل خارج البلاد و أغلب ما كان يحدث من معاملات مادية كانت أثناء فتر ة غيابي). بعد اكتشافي موضوع الكذب الذي هو واحد من عشرة أسباب رئيسة لعدم إتمام الزواج قررت الانفصال عنها. و لكني لم أصرح برغبتي إلا بعد أن تمكنت من أخذ جميع الأوراق الخاصة بي عندها وأيضا من أخذ جزء (8000 جنيه) من الأموال التي أخذتها من أمي حوالي (12500 جنيه) بغرض حجز قاعة الفرح و كانت بالفعل قد دفعت جزء (8000 جنيه) مع العلم أنهم أخبروني أنه تم خصم مبلغ 4000 جنيه من المبلغ المدفوع مقدم و ذلك عند لغيهم لحجز القاعة. لم أكن موافقا نهائيا على عمل فرح بهذه الطريقة لحرما نيتها و لقد تحدثت معها كثيرا عن المحرمات التي تحدث في مثل تلك الأفراح و عدم موافقتي أن أبدأ حياة جديدة أبتغي فيها وجه الله بكل هذه المحرمات ولكن إصرارها كان للمظاهر أمام الناس و هي قالت ذلك باللفظ. حتى بعد أن وافقت شرطت عليها ألا تتعدى المصاريف (10000 جنيه) كحد أقصى فوجئت بعد سفري أنها حجزت في مكان آخر غير المتفق عليه و كانت التكاليف حوالي (16000 جنيه) حيث إنها كانت واثقة أنني سوف أوافق و سوف أتصرف بأي طريقة و أدفع باقي المبلغ.
بعد مهاترات كثيرة للتراضي على المبلغ الواجب علي دفعه، عرضت عليهم مبلغا معينا الذي في إمكاني دفعه و لكن والدها رفض المبلغ وأصر على المبلغ المبالغ فيه جداً بكل المقاييس. تم الطلاق بالفعل بحضور والدها و أخيها على أنه لن يتم إبرائي من مستحقاتها كي تكون حجة علي أمام القضاء في حالة لم يتم دفع ما يريدون. قد طالبوا أبي أكثر من مرة بالدفع و لكن لم يتم الاتفاق على مبلغ معين حيث إنهم يريدون مني دفع مبلغ 62000 جنيه و أنا لن أستطيع أن أدفع أكثر من 5000 جنيه خاصة أنني الآن خاطب و أعد نفسي للزواج و من جهتهم لم يتم خفض هذا المبلغ نهائيا أو حتى التفاوض على أخذ العفش مثلا وتكمن كل غايتهم في أخذ مبلغ من المال و حتى الآن الموقف معلق و لكنهم توقفوا عن مطالبة أبي بأي شيء مع العلم أن أبي رافض حتى أن يعطيهم ال (5000 جنيه) و يود أن يخفض المبلغ إلى (2000 جنيه) كحد أقصى.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فينبغي للأخ الفاضل أن يحسن التصرف فيما يستقبل من أمره في عدة أمور منها:
- أن يحسن اختيار الزوجة وخير ما يظفر به ذات الدين التي تسره إذا نظر، وتطيعه إذا أمر، ولا تخالفه في نفسها وماله بما يكره.
- وأن لا يترك الأمور بدون اتفاق وتوثيق وخاصة الأمور المالية
- وأن يتجنب الإسراف وما يقع من محظورات شرعية في حفلة العرس من الغناء المصحوب بآلات الموسيقى غير الدف، أو كالرقص مع الخلاعة والتهتك، أو وجود الرجال واطلاعهم على النساء، أو حدوث التصوير، ولو كان بين النساء. حتى يبني بيته على أساس متين من رضى الله وتوفيقه.
أما بخصوص ما يلزمك تجاه هذه الزوجة المطلقة من حقوق فالزوجة التي دخل بها زوجها أو خلا بها خلوة صحيحة فإن لها كامل المهر المسمى إن كان قد سمي في العقد، بالإضافة إلى نفقة مثلها، من حين أن مكنته من نفسها إلى وقت وقوع الطلاق البائن أو الخروج من عدة الطلاق الرجعي، وحيث لم يسم المهر فإن لها مهر المثل، وأما ما قدمته لها من شبكة ودبلة ونحوها فيختلف حكمه بحسب نيتك، وسبق بيانه في الفتوى رقم:17989.
وفي حال التنازع في تقدير مهر المثل وغيره من الأمور فالمرجع في ذلك هو المحكمة الشرعية فهي المختصة في الفصل في قضايا المنازعة والحقوق.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ(57/262)
الفتوى : ... الطلاق اللفظي عن قصد واقع
تاريخ الفتوى : ... 28 ذو الحجة 1425 / 08-02-2005
السؤال
ما حكم من طلق زوجته لفظيا هل لا تزال تحل له أم لا؟
و لكم جزيل الشكر.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن تلفظ بالطلاق قاصدا لفظه وقع وإن كان هازلا، والطلاق إما أن يكون رجعيا وإما أن يكون بائنا، والبائن إما أن تكون بينونة كبرى وإما أن تكون صغرى.
أما المطلقة طلاقا رجعيا فقد اختلف أهل العلم فيما يحل لزوجها منها قبل أن يرتجعها، وتراجع لذلك الفتوى رقم: 7000.
وأما المطلقة طلاقا بائنا فهي كغيرها من النساء الأجنبيات لا يحل له أن يختلي بها فضلا عن أن يستمتع بها وله أن يتزوجها بعقد جديد ومهر إذا كانت بينونتها صغرى؛ أما إن كانت بينونتها كبرى فلا تحل لزوجها الذي أبانها حتى تنكح زوجا غيره ويدخل بها ثم يفارقها. ولمعرفة الطلاق البائن تراجع الفتوى رقم: 2550 والفتوى رقم: 35310.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ(57/263)
الطلاق بيد الرجل
تاريخ الفتوى : ... 29 ذو الحجة 1425 / 09-02-2005
السؤال
متى تطلق المرأة نفسها؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد جعل الله سبحانه الطلاق بيد الرجل وليس بيد المرأة، إلا في حالة تفويض طلاقها إليها، كما تقدم بيانه في الفتوى رقم: 9050.
لكن في حالة عجز الزوج عن القيام بواجباته، أو تضرر المرأة من وجودها معه، أو فسقه، أو خشيتها تضييع حقوقه يجوز لها أن تطلب منه الطلاق حينئذ.
فإن لم يجبها للطلاق فلها رفع أمرها إلى القضاء ليحكم لها به، فإن لم يمكن ذلك فلها أن تفتدي نفسها منه مقابل شيء من المال تدفعه إليه ليطلقها، وقد تقدم بيانه في الفتوى رقم: 20199.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ(57/264)
ـــــــــــــــــــ
الفتوى : ... البقاء في عصمة من يشاهد القنوات الفضائية
تاريخ الفتوى : ... 27 ذو الحجة 1425 / 07-02-2005
السؤال
أنا متزوجة ولدي أولاد وأعاني من زوج يدعي أنه رجل ملتزم أمام الناس وأمامي لكن في الليل يدخل علي القنوات الإباحية وكثيرا ما تحصل مشاكل بيني وبينه بسبب رفضي لذلك ويعلم الله أنني كثيراً ما أنصحه وأرشده في ذلك فأرجو منكم إرشادي بما هو صحيح وهل لي عقاب على استمراري معه حيث إنه يعتبر زانيا؟.
ولكم كل الشكر.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنسأل الله أن يهدي زوجك وأن يصلحه، ويصرف عنك وعنه السوء والفحشاء، إنه ولي ذلك والقادر عليه.
ونسأل الله أن يأجرك على سعيك في نصحه ودعوته إلى الحق.
والذي ننصحك به هو الستر عليه، ودوام نصحه باللين والحكمة، مع تذكيره بضرر هذه القنوات الديني والدنيوي.
وأن في المباح غنية وكفاية عن الحرام، وأن النعمة تستوجب الشكر، ولا يكون شكر النعمة بهذا الفعل.
مع الحرص على إشباع رغبته الجنسية بحيث لا يحتاج إلى النظر لمثل هذه الصور، ونرجو أن لا يكون عليك إثم من البقاء معه ما دمت على إنكارك لما يفعل، وأمرك له بالكف عن هذا العمل.
وعليك أن تحذري من الوقوع في ما وقع فيه، وللفائدة تراجع الفتوى رقم: 39662.
نسأل الله أن يثبتنا وإياك على دينه.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ(57/265)
الطلاق لا يقع بألفاظ لا علاقة لها به
تاريخ الفتوى : ... 19 ذو الحجة 1425 / 30-01-2005
السؤال
أعلم أني أطلت عليكم وشققت عليكم لكثرة أسئلتي في هذا الأمر ولكني لا أجد لي مخرجا بعد الله سواكم فلقد تحدثت إلى المشايخ هنا في بلدي حتى استحييت أن أكلمهم ثانية. أنا عندي وساوس في الطلاق وعندي شك في ثلاث.1- كنت جالسا مع زوجتي وهي تطلب مني طلبات للمنزل وأنا أقول لها ماشي( بمعنى موافق) ثم أقول في نفسي طالق لأني أعلم أن هذا الفظ لا يوقع الطلاق ثم حدث أنه بعدما كنت أقول ماشي قلت مشى(بشديد الشين) بتهريج وضحك وكنت لا أزال أقول في نفسي يعني طالق فوقع في قلبي الطلاق لأن مشى تستخدم عندنا مثل أمشي. 2- كنت مسافرا خارج البلاد وأكتب رسالة قصيرة لأحد الأصدقاء باللغه الانكليزيه و قبل أن أرسلها هممت أن أكتب كلمة ( باي) أي مع السلامة في آخر الرسالة فقلت في نفسي هل إذا قال الرجل هذه الكلمة لزوجته تكون طالقا فقلت ربما تكون مثل السلام عليكم لا يقع بها طلاق مع النية أو تكون مثل مع السلامه فيقع بها طلاق مع النية فحدث شيء من اثنين الأول أني تلفظت بكلمة باي من دون أن أشعر أثناء تفكيري في الأمر أو أني عندما قررت أن أكمل الرسالة قلت في نفسي ماذا ستكتب فقلت باي وقفزت زوجتي إلى ذهني وأنا أتلفظ في الحالتين وقد شككت في الأمر كثيرا حتى إني هاتفت زوجتي وراجعتها بصوت منخفض لم تسمعه هي من كثره شكي في هذا الأمر.3- كنت أزور قريبا لي في المستشفى و كلمتني زوجتي وكنت أكلمها ولكن فجأة جاءت لي حالة من الضيق الشديد وبدون سبب وكلما جاءت لي هذه الحالة خطر لي الطلاق المهم كنت أكلمها وأنا متضايق جدا المهم أنهينا الحديث وكنت أغلق الخط فقلت السلام عليكم مع السلامة( وهذا من عادتي في إنهاء المكالمة) وكان خاطر الطلاق لا يزال في عقلي ولكني عندما كنت أقول السلام عليكم قلت في نفسي هذا لا يقع به طلاق حتى مع النية ولكن في قول مع السلامة وقع في قلبي الطلاق فقلت في نفسي أن هذه وساوس ولكني لا أستطيع أن أحكم على نفسي بل يجب أن أستفتي أحدا ولهذا لجأت إليكم مع العلم أني صاحب السؤال رقم 53964 أستحلفكم بالله سرعة الرد لأني أصبحت لا أستطيع الخشوع في الصلاة ولا في أي شيء لأني أظن أني طلقت زوجتي ثلاثا وأني أعيش في زنا ..أرجو ردا سريعا إنقاذا لإيماني الذي نقص كثيرا..
جزاكم الله خيرا.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد أخبرناك أخي ونصحناك بأن تُعرض عن الوساوس والأوهام فإنها من الشيطان ليفسد عليك دينك ودنياك ، فلا في صلاتك وعبادتك خشعت، ولا مع زوجتك وفي حياتك تمتعت، ولذا فإننا نكرر بأنك أحوج ما تكون إلى الإقبال على الله تعالى والاستعانة به والاعتماد عليه وطلب العلم النافع والإعراض عن الوساوس والأوهام. وأما بشأن ما ورد في سؤالك فجوابه ما يلي: أولا الطلاق لا يقع بالنية فقط كما سبق في الفتوى رقم: 20822، ثانيا: أن الطلاق لا يقع بالألفاظ التي لا علاقة لها بالطلاق لا من قريب ولا من بعيد كقولك مع السلامة، وانظر الفتوى رقم: 22869، والفتوى رقم: 23359. وعليك أخي أن تشتغل بكتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والمطالعة في سير الصالحين ، ولا تجعل من نفسك مرتعا لوساوس الشيطان، وفقك الله لطاعته وفي الفتوى السابقة برقم: 53964، كفاية عن إعادة الكلام بما لا طائل تحته.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ(57/266)
لا أثر لمبيت الزوج السابق في بيت مطلقته على معاشها من الشئون الاجتماعية
تاريخ الفتوى : ... 16 ذو الحجة 1425 / 27-01-2005
السؤال
أنا سيدة متزوجة ولي أولاد والحمد لله انفصلت عن زوجي قبل سنتين وهذا بعد محاولاتي المحافظة على تماسك أسرتي لكن اضطررت لذلك بعد إصرار زوجي على الانفصال أنا الآن أتقاضى معاشاً من الشؤون الاجتماعية على أساس أنه ليس لدي معيل ولشفقتي على زوجي طلبت منه أنه يستطيع الرجوع إلى البيت للمبيت وبالفعل رجع لينام في البيت لكننا منفصلان. السؤال هو هل المعاش الذي أحصل عليه من الشؤون الاجتماعية حلال؟ علماً بأنه ينام في حجرتي لكنا منفصلان.
أفيدوني وجزاكم الله خيراً.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا حرج إن شاء الله تعالى عليك في أخذ هذا المعاش ما دام أنه لا يوجد لك معيل، وكون زوجك السابق يبيت عندك لا يغير ذلك من الأمر شيئاً، لأن النفقة لا تجب عليه لانتفاء موجبها وهو الزوجية، وبالتالي فوجوده في البيت وعدمه سواء.
هذا، وننبهك إلى أنه لا يجوز لك أن تتركي هذا الرجل يبيت معك، إلا إذا كان في البيت من تنتفي به الخلوة بينكما، وأن يكون مبيته في حجرة مستقلة عن الحجرة التي تنامين فيها.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ(57/267)
تطليق المرأة التي اتخذت خدنا
تاريخ الفتوى : ... 20 ذو الحجة 1425 / 31-01-2005
السؤال
زوجتي تتكلم مع رجل غريب عن طريق الهاثف، وقد اشترت له هدية كتبت عليها أنا أحبك. هل هذا يمنحني حقا أن أطلقها؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالذي ندعوك إليه في البداية أن تبذل جهدا في نصح زوجتك وتحذيرها من هذا الفعل والتمادي فيه، وذلك بتبيين حرمة هذا الأمر شرعا واستهجانه طبعا، إذ كيف لمسلمة تعامل رجلا أجنبيا عنها بهذه الصورة الفاضحة خاصة أنها ذات زوج. وقد قال الله تعالى: وَلَا مُتَّخِذَاتِ أَخْدَانٍ {النساء: 25}. والخدن الخليل والصديق.
فإن تابت من هذا الصنيع القبيح فبها، وإن تمادت عليه فلا حرج في تطليقها، بل ربما كان ذلك مستحبا إذا لم تستطع منعها من ذلك. قال ابن قدامة في المغني في معرض تعداده لأنواع الطلاق: والرابع مندوب إليه وهو عند تفريط المرأة في حقوق الله الواجبة عليها، مثل الصلاة ونحوها، ولا يمكنه إجبارها عليها، أو تكون له امرأة غير عفيفة. قال أحمد: لا ينبغي له إمساكها، وذلك لأن فيه نقصا لدينه، ولا يأمن من إفسادها لفراشه، وإلحاقها به ولدا ليس هو منه. اهـ.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ(57/268)
أرسل زوجته لبيت أهلها لكونه لا يريدها.. ما الحكم
تاريخ الفتوى : ... 13 ذو الحجة 1425 / 24-01-2005
السؤال
تزوجت من رجل له زوجة، وأنا الثانية وبعد مدة طلب مني زوجي زيارة أهلي والبقاء عندهم ثم جاء وقال لوالدي لقد تسرعت بالزواج من ابنتك ولا أريدها ولا يوجد أي تقصير منها أو أي مشاكل بيننا فقط لأنني لا أستطيع أن أفتح بيتين والنفقة على زوجتين، كان رد أبي اذهب إلى المحكمة وانظر ما هي الإجراءات اللازمة بعد صدور ورقة الطلاق أحضرها لنا هذا حدث من أربعة شهور، أنا الآن عند والدي ولم أر زوجي ولا يحدث أي اتصال بيننا وانتظر ورقة الطلاق هل أنا مطلقة الآن بالنية لدى زوجي الطلاق موجود لا يعطيني أي مصروف شخصي ولم أطلب هل من حقي مصروف أو نفقة ماذا أفعل والدي يطلب مني الصبر، وأمي تريد مني أن أشتكي زوجي وأنا في حيرة، ما أفضل وأحسن وأصلح شيء أفعله، أرجو إفادتي؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فأمر الزواج ليس أمراً هينا حتى يتسرع به الإنسان إقداماً عليه أو فضاً له بالطلاق، ولذا فعلى المسلم أن يفكر في أمر الزواج قبل الإقدام عليه، وهل هو قادر عليه أم لا؟ أما أن يتخذ بنات الناس حقل تجارب فلا ينبغي له ذلك.
وأما بشأن الطلاق وما يتعلق به فنقول: إن كان زوجك قد طلق فإن العدة تحسب من وقت تلفظه بالطلاق أو كتابته إن لم يتلفظ به لكن مع النية؛ لأن الكتابة من قسم كناية الطلاق المفتقر إلى النية، والعدة سبق بيان كيفية حسابها في الفتوى رقم: 34989، والفتوى رقم: 13248.
ولا عبرة بالإجراءات القانونية، فقد تنتهي عدة المرأة بأن يمر عليها ثلاثة أطهار منذ التلفظ بالطلاق وما زالت إجراءات ورقة الطلاق لم تكتمل، وفي هذه الحالة يجوز الزواج منها بعد انتهاء عدتها.
وأما بشأن النفقة فإن كان الرجل قد طلق طلاقا رجعيا فلك النفقة والسكنى، وإن كان الطلاق بائناً وكنت حاملاً فلك النفقة والسكنى كذلك، أما إذا كنت حائلاً فلا نفقة لك ولا سكنى، وانظري الفتوى رقم: 36248.
وإن كان الطلاق لم يحصل فأنت مازلت زوجته، ولك الحق في المطالبة بحقوقك الواجبة من نفقة وسكن مستقل وغير ذلك.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ(57/269)
قد يكون الطلاق أحيانا مندوبا
تاريخ الفتوى : ... 07 ذو الحجة 1425 / 18-01-2005
السؤال
أعرض عليكم موقفي لعلكم تساعدوني فيما يرضي الله، أنا رجل في الثالثة والأربعين، من الله علي بالزواج المبكر
منذ أكثر من عشرين عاما في وقت يصعب فيه ذلك على الكثير من زملائي ووفقني إلى زوجة صالحة في كل شيء ورزقني من الإناث اثنتين ومن البنين ولدا والحمد لله وكنت دائم الرعاية لهم والسعي عليهم وعلى الرغم من أسفاري الكثيرة للعمل أو العلم إلا أنني كنت دائما محبا لزوجتي وبيتي ومع اشتداد الضغوط العصرية كنت أجاهد نفسي ما استعطت وأمنعها عن الانزلاق في الهوى إلى أن أصبحت متوتر الشعور حذر التعامل وتضاربت معي الأمور أكثر من مرة ولكن كنت ألجأ إلى إيماني حتى لا تسوء بي الأمور وحتى أقطع هذه الحيرة حدثت زوجتي بما في نفسي من رغبة وقوة للنساء لا تطفئها هي على حبي لها وطبيعة عملي الاحتكاكية وأضفت إلى ذلك الرغبة في النسل حيث أنني وحيد وكم عانيت من هذه الوحدة ولا أحب هذا لولدي وكان أبي وحيدا أيضا فليس له أشقاء ولذا صار هاجسا لدي أن يكون لي زوجة أخرى أو تنجب زوجتي المزيد وكان النقاش حول ذلك من وقت إلى آخر على نحو عرضت عليها إحدى السيدات المطلقات من معارفنا وأقرت أنها لاتأبه فهي أقل جمالا منها وبعد فترة قصيرة تعرفت على سيدة من معارفنا مطلقة وميسورة الحال وجميلة فناقشت الأمر مع زوجتي فلم تعلق واستمرت العلاقة حتى بات الزواج من هذه السيدة وشيكا فإذا زوجتي تتحول إلى إنسان أخرق يتحدث بما لا يليق وتنشر الشائعات حول في العائلة وخارجها وتصرح أنها تقبل أن أتزوج من السيدة الأولى أو أي أحد إلا هذه السيدة وتحملت بصبر وواجهت من واجهت من أهلي وأهلها وأمنت لها بيتا خاصا باسمها وأولادها وطلبت أن يوضع مال باسم الأولاد ففعلت ثم منعت نفسها عني بحجة أنني أصبح لي زوجة أخرى فصبرت ودعوت الله أن لا يخزيني ويوسع علي حتى لا أقصر وقد أنعم الله على بفضل والحمد لله وسارت الأمور بين شد وجذب إلى أن انتبهت أن زوجتي تذكي في داخلي نار القلق والشك والتمسك بالمنع عني حتى أترك الأخرى وأظن أنها قد نجحت فبعد ثلاث سنوات اكتشفت ألا أمل للزوجة الجديدة في الإنجاب لمشاكل صحية كانت تعلمها ولم أخبر بها إلا بعد الزواج ولكن رأيت الصبر والذهاب عند الأطباء قد يكون خيرا وحتى إن هذه المشاكل كانت تمنع العلاقة الزوجية لأكثر الشهر ولكن هذا لم يكن يشغلني على أمل أنه عارض ويزول حتى تأكد الخبر بأنه ليس بعارض فتغير طابع الزوجة الجديدة إلى الحدة والغيرة من أولادي وعدم العمل على راحتي والكذب وما إلى ذلك من منغصات ولما كنت مسافرا للعمل لفترة توقفت عن الاتصال بي وهي لم تكن تفعل من قبل فأنا الذي كنت دائم الاتصال إلا إذا كانت تريد هي شيئا المهم أنني أرى الآن أن الانفصال هو الحل حيث لم يحقق هذا الزواج الغرض الشافي منه وأثر سلبيا بعض الشيء على حياتي الأسرية فهل إذا طلقت يكون ذلك إثما وهل لهذا الإثم إن كان أي صورة من صور الكفارات وأعتذر جدا للإطالة وفقكم الله لخير المسلمين
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالطلاق مباح مع الكراهة في الأصل، ولا يأثم الإنسان بفعله، كما قد أوضحنا ذلك في الفتوى رقم: 48927.
وقد يكون الطلاق في مثل حالك مندوبا تؤجر عليه إن كان الدافع إليه هو خشية أن لا تقوم بحقها وأن لا تقيم حدود الله معها.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ(57/270)
حكم طلاق من تزوج امرأة كان يزني بها
تاريخ الفتوى : ... 06 ذو الحجة 1425 / 17-01-2005
السؤال
أنا رجل متزوج ولي ولد وبنت وتزوجت امرأة ثانية في السر ولكن عندما عرفوا أمرني أبي بتطليقها خاصة وأنني كنت أعرفها قبل الزواج وكنت أزني بها كما أنني غير قادر على إعالة عائلتين واضطررت إلى أخذ الرشوة كي أستطيع إعالتهم كلهم فهل إن طلقت علي إثم؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا شك أن الزنا من أعظم الكبائر وأشنعها وهو في حق المحصن أشد، ولذا كان جزاؤه في الإسلام الرجم بالحجارة حتى الموت، ولا فرق في هذا بين الرجل والمرأة. وعلى هذا، فالواجب عليك وعلى من زنيت بها التوبة والاستغفار والإكثار من الأعمال الصالحة، وألا تبوحا بذلك لأحد فتضيفا لذلك معصية أخرى وهي المجاهرة بالمعصية؛ لحديث أبي هريرة المتفق عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل أمتي معافى إلا المجاهرين، وإن المجاهرة أن يعمل الرجل بالليل عملاً ثم يصبح وقد ستره الله فيقول: يا فلان عملت البارحة كذا وكذا، وقد بات يستره ربه، ويصبح يكشف ستر الله عنه.
أما بخصوص زواجكما سراً فإن توافرت فيه شروط النكاح الصحيح فإنه يعد صحيحاً عند جمهور أهل العلم كما بينا في الفتوى رقم: 33020، إذا كانت هذه المرأة قد تابت واستقامت، وكنت أنت أيضاً قد تبت من الزنا. ولا يلزمك تطليقها تلبية لرغبة والدك؛ لأن طاعته في مثل هذه الأمور غير واجبة. أما إن كانت غير مستقيمة فالأولى تطليقها، ويتأكد ذلك إذا كان هذا رغبة أحد الأبوين، وانظر الفتوى رقم: 1549. وقد يكون واجباً إذا كنت عاجزاً عن الإنفاق عليها كما هو المتبادر من السؤال إذا لم ترض هي بالبقاء معك بدون أن تنفق عليها، قال الخرشي: ويحرم في من لم يخش العنت ويضر بالمرأة لعدم قدرته على النفقة أو الوطء أو يتكسب من موضع لا يحل.
هذا؛ وننبهك إلى أن الرشوة من المحرمات وصاحبها ملعون على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد أخرج الترمذي عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشي.
وراجع الفتوى رقم 1713.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ(57/271)
طلاق الزوجة للحصول على الإقامة
تاريخ الفتوى : ... 02 ذو الحجة 1425 / 13-01-2005
السؤال
أنا شاب مغربي متزوج من ابنة عمي هاجرت ام لا مع العلم أنه في عهد الرسول عليه الصلاة و السلام كان الناس يتزوجون فقط بالشهود. ماذا أفعل كي تكون زوجتي حلالا علي مع العلم أني هاجرت من المغرب سنة 2001 متجها إلى الديار الأوروبية لتحسين وضعي المادي تاركا ورائي زوجتي التي أحبها وأسرتي.فإقامتي في أوروبا إقامة غير قانونية ولحصولي على الإقامة يجب أن أتزوج زواجا أبيض أي بالنقود ويجب أن أكون عازبا أو مطلقا مما جعلني أتصل بزوجتي لأحكي لها الموضوع فرفضت في الأول لكن في النهاية اقتنعت أن هذا كله لصالحها ولصالحي فطلقت زوجتي والله وحده يعلم أن طلاقي هذا مجرد خدعة . والآن زوجتي معي هنا في هولاندا وتعيش معي في حجرة واحدة لكن بدون عقد لأن المدة الآتية يجب أن أقضيها مع السيدة التي تعمل لي الأوراق ، لم تنته بعد.الآن نعيش مع بعض كأننا غير مطلقين .سؤالي هو جزاكم الله خير أهل نحن نعيش بطريقة حلال إننا متدينون و نصلي.جزاكم الله خيرا.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما فهمناه هو أن الأخ قام بتطليق زوجته من أجل الحصول على الإقامة في هولندا ثم قدمت عليه زوجته ( المطلقة ) ويعيش معها كما يعيش الرجل مع زوجته ويريد أن يعرف حكم علاقته بها وما إذا كان بإمكانه أن يعقد عليها بشهود وبدون ولي. وعليه فنقول إن كنت راجعتها خلال العدة ـ والمراجعة تكون بالقول والفعل ولا تحتاج إلى إذن من الولي كما سبق أن بينا في الفتوى رقم:30067. فلا إشكال في ذلك، وهي زوجتك ، وإن لم تكن راجعتها في العدة وهذا الذي يظهر، فقد بانت منك ولا تحل لك إلا بعقد جديد ومهر جديد مع توفر شروط العقد من ولي وشاهدين، فإن لم يتيسر حضور الولي وكان الولي راضياً بزواج ابنته منك، فله توكيل أحد المسلمين في هولندا ليقوم بالعقد بالنيابة عنه. ويكون بذلك زواجا صحيحا ولا يلزم توثيقه في المحاكم هناك.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ(57/272)
كل ما يضعف من قوة العلاقة الزوجية هو بغيض إلى الإسلام
تاريخ الفتوى : ... 28 ذو القعدة 1425 / 09-01-2005
السؤال
هل يحل لزوجي أن يهددني بالطلاق عند أي خلاف بسيط بيننا وجزاكم الله خيرا.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الصلة بين الزوجين من أقوى الصلات وأوثقها، ويكفي في الدلالة على قوة هذه الصلة أن الله سبحانه وتعالى وصف العقد الناشئ عنه بالميثاق الغليظ، فقال: وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا {النساء: 21} وإذا كانت العلاقة بين الزوجين عبارة عن ميثاق وعهد غليظ ؛
فإنه لا ينبغي الإخلال بها ولا التهوين من شأنها. وكل أمر من شأنه أن يخل بهذه العلاقة أويضعف من قواها فهو بغيض إلى الإسلام، لأنه يفوت المنافع ويهدد مصالح كل من الزوجين، ولأن استقرار الحياة الزوجية واستمرارها غاية من الغايات التي يحرص عليها الإسلام ويحث عليها.
فلا ينبغي للرجل أن يهدد زوجته بالطلاق عند أي خلاف؛ لما في ذلك من تعريض لعرى الزوجية للانفصام، ولأن هذا ليس من حسن العشرة التي أمر الله بها بقوله: وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا {النساء:19}
والله أعلم
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ(57/273)
الفتوى : ... الطلاق المشكوك فيه وقول الزوج لا أرغب فيها
تاريخ الفتوى : ... 23 ذو القعدة 1425 / 04-01-2005
السؤال
أنا أمر بحالة نفسية سيئة بسبب خلاف مع زوجتي ... وأعيش في إحدى البلاد الأوروبية وحيدا بعد أن تركتني منذ عامين ... وأرسلت إليها مهددا إياها بالطلاق ... المشكلة أنه منذ فترة انتباتني حالة نفسية أحدث فيها نفسي ، هذه الحالة انتابتنى حتى قبل أن يتطور الخلاف بيننا..أثناء هذه الحالة النفسية..أتخيل حوارا معها أو مع أسرتها... وأحيانا أتخيلها كما لوكانت تجلس أمامي ... في هذه الحالة أتحدث مع نفسي بصوت عال خلال حديثي مع نفسي بصوت لا أكون في حالتي الطبيعية...وقد أتحدث مع نفسي لساعة أو أكثر... ... المشكلة أنه انتابتني هذه الحالة أمس وتخيلت حوارا مع واحد من أفراد أسرتها...أنه اتصل بي وقال لي أنها تطلب الطلاق ... فقلت إذا كانت تطلب الطلاق فهي ..طا ... وكنت هممت بالوضوء ... فرجعت إلى صوابي ... ولم أنطق بالكلمة ... .ويوسس لي الشيطان أني نطقت بها... عادة ما تنتابني هذه الحالة كثيرا إن لم يكن يوميا, خلال هذه الحالة لا أغيب عن وعيي ولكن هي حالة أشبه بالهذيان...إذ أتصور أشخاصا يحاورونني وأتحدث إليهم...وقد أنفعل...وأحيانا أستطيع إيقاف نفسي مع بداية الحالة...وأحيانا تنتابني هذه الحالة إلى درجة لا أستطيع فيها إيقاف نفسي.....حتى عرضت نفسي على إخصائي خاص بالمشاكل الأسرية وقال لي إنه نوع من أنواع الضغط النفسي..وطلب مني العرض على طبيب نفسي ... , فهل يقع الطلاق في هذه الحالة....
....أيضا أذكر ذات مرة أنى كنت أتحدث مع أسرتي تليفونيا وقلت لهم إني لم أعد أرغب بها (أقصد زوجتي) ... ولم أقصد أو لم أنو طلاقها ... ولكن لأن هناك مفاوضات بين أسرتي وأسرتها فكنت أقصد ألا يؤدي التفاوض مع أسرتها إلي التنازل عما طلبت منها فإذا أصرت عما تريده فأنا لم أعد أرغب بها ... فهل يقع الطلاق إذا قلت أنني لم أعد أرغب بها في السياق السابق ... فهل حديثي مع نفسي في ظل الحالة النفسية التي أمر بها...يوقع طلاقها...وهل عبارة لم أعد أرغب بها بشكل عام توقع الطلاق.
يوسس لي الشيطان أنني ربما ذكرت الطلاق قبل ذلك أثناء هذه الحالة دون أن أدري...ما يزيد من توتري ومن وسوسة الشيطان أنني غاضب منها..... لكن في الأوقات التى أكون أتحدث فيها تليفونيا إلي أسرتي أكون حريصا على ألا أتلفظ بكلمة الطلاق...فذات مرة سألني أخي قائلا ماذا إذا طلبت الطلاق..قلت له عندئذ لن أجبرها أن تعيش معي... أرجوكم أن تفتوني... وأرجو سرعة الرد ...وجزاك الله خيراً.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإننا ننصح الأخ أولاً بعدم الاسترسال في أحاديث النفس، وقطع السير في سراب الخيالات قبل أن يصل إلى حالة غير محمودة، فأعرض أخي عن هذه الوساوس غاية الإعراض، ولا تلتفت إليها، فإنها باب الشيطان الذي يريد من خلاله أن يفسد عليك دينك ودنياك، وانظر في علاج الوساوس الفتاوى بالأرقام التالية: 56096، 56647، 53964.
وأما الطلاق فلا يقع إلا بيقين، فلا يقع الطلاق المشكوك فيه، وأما قولك لا أرغب فيها فليس طلاقاً إذا لم تنوه كما ذكرت في سؤالك.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ(57/274)
الطلاق الذي توقعه المحاكم الوضعية غير شرعي
تاريخ الفتوى : ... 22 ذو القعدة 1425 / 03-01-2005
السؤال
أنا شاب عمري 27 سنة أطرح عليكم قضيتي هذه والتي أرهقت تفكيري آملاً من سيادتكم إعطائي الحلول المناسبة.
تزوجت في 22-9-2004م وفي اليوم التالي أجبرني أهل زوجتي على نطق الطلاق فقط وأخذوها مني بالإكراه وذلك بسبب أنهم سمعوا شائعات لا أساس لها من الصحة وهي أنني متزوج بالسر وعندي أطفال. وهم الآن يريدون مني أن أطلقها في المحكمة طلاقا بائنا وأن أرسل ورقة الطلاق إليهم. لكني رافض لهذا الشيء ولكنهم هددوني بأنهم سوف يذهبون إلى المحكمة وسيأخذون الطلاق بأي وسيلة كانت. وهم رافضون التفاهم أو الاتصال بهم بأي شكل من الأشكال علما باني من دولة عربية وهم من دوله عربية أخرى. ويريدون رفع القضية بدعوى أنني نصاب. ماذا سيكون حكم الطلاق فيما لو أخذوه من المحكمة دون أن توجه المحكمة دعوى بحضوري إلى المحاكمة مع العلم أني قد دخلت بها؟
ماذا علي أن أفعل وهم يرفضون اتصالي بهم أو التفاهم معهم بأي شكل من الأشكال؟
أرجوا إفادتي في هذا الموضوع لأني مرهق التفكير ومشتت الذهن، جزاكم الله خير الجزاء.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا شك أن ما فعله أهل زوجتك من إكراهك على الطلاق وأخذ زوجتك منك عنوة لا يجوز، وهو ظلم
إن كان سببه ما ذكرت، فكون الزوج متزوجا بأخرى ليس مبررا لطلب الطلاق ولا عذرا لفسخ النكاح؛ إلا أن يكونوا قد اشترطوا عليك في العقد عدم كونك متزوجا فيكون لهم الحق في فسخ النكاح حينئذ إذا ثبت أنك متزوج.
وأما عن حكم هذا الطلاق الذي أجبرت على التلفظ به، فقد نص أكثر أهل العلم على أن طلاق المكره غير واقع، بشرط أن يكون الإكراه ملجئاً، ولمعرفة معنى الإكراه الملجئ نرجو الاطلاع على الفتوى رقم: 6106
فإن كان كذلك فلا يعتد به لقول النبي صلى الله وعليه وسلم: لا طلاق في إغلاق. رواه أبو داود وصححه السيوطي. والإغلاق هو الإكراه
وإن لم يكن الإكراه ملجئا فالطلاق نافذ وصحيح، ومن حقك مراجعتها ما دامت في العدة، ولا يحق للزوجة ولا لأوليائها رفض الارتجاع
وأخذهم الطلاق من المحكمة الوضعية دون رضاك لا يغني عنهم شيئا شرعا، فإن الطلاق من حق الزوج ولا يقع إلا بتلفظ الزوج، أو بقضاء الحاكم الشرعي به أو من يقوم مقامه، أما الطلاق الذي توقعه المحاكم الوضعية فإنه طلاق غير شرعي، ولا تزال هذه المرأة زوجة لك شرعا، ليس لها أن تتزوج وهي لا تزال في عصمتك، وإذا تزوجت بناء على هذا الطلاق، فإن زواجها باطل وغير شرعي والعياذ بالله.
والذي نراه أن تحاول إرجاع زوجتك وتستعين في ذلك بمن يعرف أهل زوجتك وله منزلة عندهم وقبول، فإن يئست منهم فلك أن تطلقها وتحتسب الأجر عند الله في ما تكلفته وخسرته من مهر ونحوه.
ولك أن تطلب منها ومن أهلها ما تفتدي نفسها به، والأولى أن لا يجاوز ما دفع لها في الصداق.
والله أعلم
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ(57/275)
ـــــــــــــــــــ
حقوق المطلقة ومؤخر الصداق
تاريخ الفتوى : ... 18 ذو القعدة 1425 / 30-12-2004
السؤال
ما الحكم الشرعي لامرأة ناشز سافرت من دون إذن زوجها خارج البلاد مع أهلها دون أن يسمح لها بالسفر علما أن زوجها طلقها بعد ذلك، وعليه ما حكم أخذها لمؤخر الصداق والنفقات المختلفة علما بأن لديها بنتا قد أنجبتها قبل الطلاق في بيت أهلها عندما كانت غضبانة.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن حقوق المطلقة تمام المهر ( المعجل منه والمؤجل) إن كانت قد دخل بها، ونصف المهر لغير المدخول بها. فمؤخر الصداق دين في ذمتك لها، فعليك أن تؤديه لها، وبنشوزها تسقط نفقتها وسكناها حتى ترجع، فإن رجعت إلى بيت الزوجية وكان الطلاق رجعيا فلها عليك النفقة والسكن والكسوة لأنها في حكم الزوجة ما دامت في العدة، قال البهوتي في " كشاف القناع": ويجب عليه نفقة المطلقة الرجعية وكسوتها ومسكنها كالزوجة سواء، لقول الله تعالى: وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ {البقرة: 228}. فإذاا نقضت العدة، وبانت منك فلا حقوق لها عليك بعد ذلك، بل هي أجنبية عنك كأي امرأة أجنبية أخرى. أما إن كنت طلقتها طلاقا بائنا فالجمهور على أنه لا نفقة لها إلا إذا كانت حاملا، ودليلهم حديث فاطمة بنت قيس المتفق عليه، وفيه: ليس لك نفقة. وزاد مسلم ولا سكن. وأما بنتك منها فواجب عليك نفقتها وسكناها حتى يدخل بها زوجها إذا كنت موسرا.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ(57/276)
من كنايات الطلاق
تاريخ الفتوى : ... 18 ذو القعدة 1425 / 30-12-2004
السؤال
وقع عندى شك في كلمة مشى بتشديد الشين هل يقع بها طلاق أم لا لأني تلفظت بها من قبل مع النية وذات يوم كنت أقف أحدث نفسي وأقول لها إن هذه الكلمة لا يحدث بها شيئ فوجدتنى أتلفظ بها وكانت نيتي أن أقول لنفسي أنها لا يتقرر بها شيئ وأنها كلمة عادية لكن أثناء تلفظي وقبل أن أتم الكلمة انزعجت لأني أتلفظ وخليت نيتي من أي شيء ولكن بعد التلفظ عاتبت نفسي على أني تلفظت وتذكرت أن هذه كناية ولا تقع إلا بنية وقلت إني لم أنو ومضيت ثم بعد أيام تذكرت ما حدث فقلت إني لم أنو ومضيت ولكن الآن أفكر في الأمر كثيراً وأخاف أن أكون أوهمت نفسي أني لم أنو وأني قد نويت حقاً ولكن لأنها الثالثة فعلت ذلك ..هل يقع هذا الطلاق مع العلم بأن كلمة مشى تستخدم عندنا مثل كلمة امشى وذلك في الأرياف.
أستحلفكم سرعة الرد و جزاكم الله خيراً.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا شك أن كلمة (مشى) بالمعنى الذي ذكره السائل تعد من جملة كنايات الطلاق، لأنها بمعنى اذهبي، فإذا قصد بها الطلاق فهي طلاق، وإن لم يقصد بها طلاق فلا يلزم منها شيء.
وعلى هذا، فإن المرة التي نطقت بها قاصدا للطلاق لزمك، وأما المرات الأخرى التي لم تنو بها الطلاق فلا يلزمك. وأحرى إذا كان ذلك على وجه الغلط والوسوسة، كما هو الواضح من سؤالك.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ(57/277)
حكم الطلاق المدني الدانماركي
تاريخ الفتوى : ... 16 ذو القعدة 1425 / 28-12-2004
السؤال
أختي متزوجة من رجل كان متزوجاً اثنتين أجنبيتين قبلها وله أولاد منهما، وهو يدفع مبلغا شهريا للطليقتين من أجل حضانة أولادهما، مع العلم بأن أختي هي التي تربي الأولاد الذين يقضون معظم الشهر في بيتها، وعندما تطلب من زوجها استقلاليتها في بيتها يقول إن هذا بيت أولاده وليس بيتها، إضافة إلى سوء معاملة مستمر في مجالات أخرى، أختي لا تريد الطلاق بل هي تستطيع أن تستأجر بيتا لها ولأولادها على أن يقسم زوجها وقته بين البيتين فهي لا تريد أن تكون مسؤولة عن أولاده من طليقاته بشكل مستمر، وتريد أن تشعر أنها سيدة بيتها، وهذا ممكن أن يتحقق إذا انفصلت عن زوجها بالعقد المدني الدنماركي، الأمر الذي لا يعتبر طلاقاً شرعياً بل إن عقد النكاح يبقى مستمراً، والهدف في فصل العقد المدني هو الحصول على مسكن للزوجة بحسب القانون الدنماركي، فهل لها هذا النوع من الفصل؟ شكراً، وجزاكم الله خيراً.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن حق الزوجة على زوجها أن يسكنها في بيت مستقل عن أبويه أو بنيه السابقين المميزين ونحوهم من القرابات إذا رغبت الزوجة في ذلك، وانظر الفتوى رقم: 6418.
وإن رغبت الزوجة أن تتحمل ذلك عن زوجها طواعية فلها ذلك خاصة إذا كان زوجها فقيراً وصاحب نفقات جمة وتريد التخفيف عليه، أما فيما يتعلق بصورة الطلاق الواردة في السؤال فلم نتبين حقيقتها.
وعلى كل فإنه متى صدر الطلاق الصريح من الزوج لزوجته كتبه قاصدا به الطلاق فإنه يقع ولا عبرة بكون ذلك كان جداً أو هزلاً، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاث جدهن جد وهزلهن جد الطلاق والعتاق والرجعة. رواه أبو داود والترمذي.
هذا وننبه أخت السائل إلى أنه إذا أمكنها الصبر على السكن مع زوجها في بيت أولاده السابقين عليها وتساعده في تحمل مصاعب تربيتهم، فهذا خير لها لما فيه من كسب الثواب في الآخرة والفوز بنيل رضا الزوج، وقد يكون هذا سببا في تحول طباعه السيئة معها إلى ما هو أحسن عندما يراها تحن على أولاده وتعطف عليهم.
كما ننبه إلى أنه لا يجوز الإقدام على هذا النوع من الطلاق، لأن فيه تلاعباً بأحكام الله تعالى، وقد قال سبحانه: وَلاَ تَتَّخِذُوَاْ آيَاتِ اللّهِ هُزُوًا {البقرة:231}، قال القرطبي: معناه لا تأخذوا أحكام الله تعالى في طريق الهزو فإنها جد كلها فمن هزل فيها لزمته. انتهى.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ(57/278)
طلاق الزوجة لأجل الحجاب
تاريخ الفتوى : ... 16 ذو القعدة 1425 / 28-12-2004
السؤال
أنا سيدة متزوجة منذ سنتين وقد أسلمت فعليا بعد الزواج، لكن بدون علم أهلي حتى زواجي قد تم بدون موافقتهم، علاقتي عادت إلى مجاريها مع أهلي، لكن لجهتي أنا فقط، زيارة أهلي في بلدي من الضروريات التي لا يمكنني التخلي عنها، أصلي وأصوم شهر رمضان وأزكي، لكنني غير محجبة، زوجي يريد وبشدة إلزامي بلبس الحجاب، أريد أن أعلم ما هو حكم الشرع في الزوج الذي يجبر زوجته بالحجاب، مع العلم بأننا لم نأت على ذكر الحجاب في مرحلة ما قبل الزواج، ما هو حكم الزوجة في مثل هذه الحالة، وهل يستطيع الزوج الانتظار لحين استعداد الزوجة لموضوع الحجاب، هل يجوز شرعا تطليق الزوجة فقط لأنها غير محجبة، أو غير قادرة على الحجاب حالياً؟ وشكراً، وجزاكم الله خيراً.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فبداية نهنئك بالدخول في الإسلام، ونسأل الله تعالى لك الثبات عليه، ثم اعلمي أيتها الأخت أن الحجاب في حق المرأة المسلمة فريضة وتركه كبيرة من كبائر الذنوب، وذلك للأدلة المصرحة في كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وراجعي ذلك في الفتاوى ذات الأرقام التالية: 14610، 17037.
والواجب على زوج المرأة أن يأمرها بكل ما هو واجب ومن ذلك الحجاب ويمنعها من كل ما هو حرام كالسفور وذلك لأن هذا يدخل في حكم القوامة والمسؤولية التي حملها، قال الله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا {التحريم:6}، وفي الحديث الصحيح المتفق عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته الإمام راع ومسؤول عن رعيته والرجل راع في أهله ومسؤول عن رعيته.
ويجب على الزوجة أن تطيع زوجها في هذا لأنه من آكد المعروف وأولاه بالطاعة لقول الله تعالى: يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُل لِّأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاء الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلَابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَن يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا {الأحزاب:59}، ومن هنا يتضح لك وجوب المبادرة إلى لبس الحجاب وذلك لأمرين: أحدهما: أنه فريضة كما بينا. والثاني: لأن فيه طاعة للزوج، وليس هناك عذر شرعي يجعلك تتراخين في هذا الأمر خاصة وأنت تعيشين في بلد إسلامي.
أما بخصوص طلاق الزوج لزوجته لهذا السبب فالجواب فيه أن الطلاق تعتريه أحكام الشرع الخمسة ومن جملتها أنه يكون مباحاً إذا كانت المرأة مضيعة لحق من حقوق الله تعالى الواجبة عليها ولا يمكن للزوج إجبارها عليه.
وأخيراً... ننبه إلى أن المقصود بالحجاب الذي يجب على المرأة قولا واحداً هو تغطية جميع بدنها ما عدا الوجه والكفين، أما كشف الوجه فقط فإنه أمر مختلف فيه بين أهل العلم، فبعضهم يقول بجوازه عند أمن الفتنة ومنهم من يقول بالمنع منه مطلقاً، ولا شك أن العمل بهذا القول الأخير هو الأحوط في هذا الزمن.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ(57/279)
ـــــــــــــــــــ
محاولة الصلح أولى من السعي في الطلاق
تاريخ الفتوى : ... 16 ذو القعدة 1425 / 28-12-2004
السؤال
السؤال هو: أنني زوجة وعندي خمسة أولاد ولكن لظروف الحياة أمكث مع أولادي في بلد وزوجي في بلد ولظروف تعليم أبنائي بالمدارس والجامعات التي لا يستطيعون دخولها في بلدنا لعدم توفر المادة والحمد لله أولادي فيهم من تخرج ولكنني لظروف خاصة جداً لا ارغب في الرجوع إلى زوجي حيث إنه لم يفكر يوما بالصرف على أولاده لمدة سبع سنوات وهي المدة التي بعد عنا، بل يطلب دائماً منا مصروفه أرسله له وبعد ذلك انقطعت عنه لأني أكرهه لظروف خاصة جداً جداً وهو عارف هذه الظروف الخاصة .المهم السؤال هو أنني أرغب في طلب الطلاق منه هل هذا حرام لأن الرجوع إليه من المستحيلات ، أريد رأيكم حيث إن أبنائي موافقون على الانفصال رغم أنهم دائماً ما يسألون عن والدهم ويكلمونه بالهاتف وفيهم من يذهب إليه في الاجازات .
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن من أعظم مقاصد الشرع أن يكون المسلمون على أحسن حال من المودة والألفة، ويتأكد هذا بين الزوجين خاصة إذا كان بينهم أبناء لما يخشى من تأثير الخلاف المؤدي إلى الطلاق على حياتهم، وهذا ما أثبتته البحوث العلمية وأيده الواقع، ومن هنا ندعوك إلى محاولة الصلح بينك وبين زوجك وتوسيط أهل الخير والعقلاء من أسرتيكما حتى تستقيم الأمور وتعود إلى طبيعتها.
وإذا كان السبب في هذا تقصير الزوج في الإنفاق، فهذا يمكن معالجته بدوام النصح والصبر الجميل، ولا بأس بأن تذكريه في هذا الصدد بأن الشرع أوجب عليه القيام بالأنفاق عليك وعلى بنيه الصغار، وأن تخليه عن ذلك معصية وتضييع لهذه المسؤولية التي عليه، وفي الحديث: كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول. رواه أحمد وصححه الأرناؤوط، وراجعي الفتوى رقم: 19346، والفتوى رقم: 21173.
فإن قبل النصح فبها ونعمت، وإن أبى فلا مانع من أن ترفعي أمره إلى القاضي ليجبره على ذلك، وإلا طلقك منه، سواء كان ذلك عن غنى أو عسر حيث لم ترضي بالمقام معه.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ(57/280)
الفتوى : ... لا بأس بخلع أو طلب الطلاق ممن ظهرت عدم كفاءته
تاريخ الفتوى : ... 16 ذو القعدة 1425 / 28-12-2004
السؤال
أسألكم وأستشيركم فيما يلي: تزوجت شقيقتي منذ حوالي 20 يوماً من شاب ظننا فيه الصلاح، و تفاجأنا بأنه يشرب الخمر ويشاهد أفلاما لا أخلاقية ويطالبها بنقودها وبمهرها مع العلم بأنها ما تزال عذراء وقامت باصطحابه إلى الطبيب ولكن دون جدوى فهو يتمادى في طلب مالها، واليوم قال إنه سيطلقها إن أبرأته من المقدم والمؤخر أفتوني وأشيروا عليّ بما نفعل على أن نحفظ لها حقوقها.
جزاكم الله خيراً.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فينبغي للولي قبل الإقدام على تزويج موليته أن يتعرف معرفة جيدة على حال الرجل الذي سيزوجه، ويسأل عنه وعن دينه وأخلاقه، حتى لا يفاجأ -كما هو حال أولياء هذه الفتاة- بهذه الأمور المنكرة في من ظنوه من أهل الصلاح.
أما وقد حدث ما يخشى حدوثه، وظهر عدم كفاءة هذا الزوج، وظهر من أفعاله القبيحة والمنكرة ما جعلكم وجعل الفتاة تزهد فيه، وأظهر استعداده لتطليقها مقابل إبرائه من المهر، فنرى -إن لم يرجَ منه صلاح واستقامة وإقلاع عن هذه المنكرات- أن تطلبوا منه الطلاق، فإن طلقها فذاك، ولها كامل حقوقها من مهر مؤجل ومقدم.
وإن أبى، فنرى أن تصالحه على بذل شيء من مهرها أو كله مقابل تطليقها، فإن أبى فترفع أمرها إلى القاضي الشرعي، وتطلب منه الطلاق، مع العلم أنها إنما تستحق المهر كاملاً إذا دخل بها أو خلا بها خلوة صحيحة، فإن لم يقع دخول ولا خلوة، فإن لها نصف المهر، لقوله تعالى: وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ {البقرة: 237}.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ(57/281)
قول هذا الرجل لزوجته" ماشي" ليست من الطلاق
تاريخ الفتوى : ... 15 ذو القعدة 1425 / 27-12-2004
السؤال
زوج كان يتحدث مع زوجته وطلبت منه نقودا فقال لها ليس عندي هذا الشهر، فقالت له خلاص سأتركك هذا الشهر فقال ماشي وعند سؤاله لها عن قصدها قالت إنها ستتركه الشهر هذا بدون طلب نقود وعن سؤاله عن قصده ماشي، قال على أساس أنها لن تطلب منه هذا الشهر فهل كلمة ماشي بناء على طلبها تأجيل أخذ النقود تعتبر من الكنايات الخاصة بالطلاق.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالطلاق إما أن يكون بلفظ الطلاق الصريح فهذا يقع به الطلاق ولا يتوقف على نية، وإما أن يكون بلفظ من كنايات الطلاق كقول الرجل لزوجته أنت خلية، أنت برية، الحقي بأهلك، حبلك على غاربك.. ونحوها، فهذه يقع بها الطلاق إذا نواه. وأما ما عداها من الألفاظ فلا يقع بها الطلاق وإن نواه على قول الجمهور، ويقع بها الطلاق عند المالكية إذا نواه. وقول هذا الرجل لزوجته" ماشي" بمعنى " نعم" ليس من الألفاظ الموضوعة للطلاق، ولا من كنايات الطلاق، ولم يقترن بها نية الطلاق.
وبناء على ذلك، فلا يترتب على هذه الكلمة شيء.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ(57/282)
هل يعود لمطلقته وإن قاطعه أهله
تاريخ الفتوى : ... 14 ذو القعدة 1425 / 26-12-2004
السؤال
بسم الله الرحمن الرحيم
قمت بتطليق زوجتي بعد عام من العشرة، وثمانية أشهر من الخطبة لم نستفد منها شيئاً، مشكلتي أنني لا أستطيع أن أنساها فهي في مخيلتي دائماً، علما بأن الطلاق كان نتيجة ضغوط من أهلي وأهلها، بالإضافة إلى أنها لم تساعدني على تفادي الطلاق حين وضعت شروطا تعجيزية للرجوع إلى بيت الزوجية، أنا الآن مقبل على الزواج من فتاة تقدمت لخطبتها، فهل أعود إلى طليقتي علما بأن هذه العودة إن تمت ستكلفني مقاطعة لعائلتي، أريد موقف الشرع من قضيتي؟ وجزاكم الله عنا خيراً.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كانت المرأة مطلقة طلاقاً رجعياً ولا تزال في العدة، فلك مراجعتها، لا سيما إذا كان لك منها أولاد، ولم تكن تعيب عليها في دين أو خلق، ولا يلزم طاعة العائلة في عدم مراجعتها، لأن المطلقة الرجعية في معنى الزوجة، يجوز لك مراجعتها بدون مهر ولا ولي ولا عقد ولا شهود وبدون رضاها، فإن كانت مطلقة بائنا أو انقضت عدتها، واعترضت العائلة على الزواج بها، فإن كان في العائلة الأبوان أو أحدهما فلا يخفى عليك ما لهما من الحق وما يجب لهما من البر والطاعة، وقد بينا في الفتوى رقم: 6563، أن طاعة الوالدين مقدمة على الزواج من امرأة بعينها، إن لم يستطع المرء إقناعهم بالزواج منها، ونحن ننصحك بأن تبذل جهدك في محاولة إقناع والديك بما تريده.
وأما إن لم يكن في العائلة أحد الأبوين، فلا حرج عليك من الزواج بمطلقتك وإن أدى الزواج بها إلى مقاطعتهم إياك مع عدم قطعك لهم والبقاء على وصلهم وبرهم بما تستطيع.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ(57/283)
الفتوى : ... الطلاق ينبغي أن يكون آخر الحلول
تاريخ الفتوى : ... 14 ذو القعدة 1425 / 26-12-2004
السؤال
يا سيدي الفاضل بدأت مشكلتي منذ زواجي بل قبل خطبتي له إذ كانت لي علاقة برجل ما وكانت سرا بيني وبين ابنة خالتي التي تكفلت بإخباره المهم تزوجنا وظل يردد علي هذا الأمر في بداية زواجي ويقلل من شأني وجعل مني إنسانة فيها وفيها لدرجة وصلت أن أدخل في عقلي كره أهلي لي ولأني خفت منه خشية إخبارهم ونالني من سوء المعاملة والكلام البذيء الشيء الكثير الآن أنا أم لسبعة أولاد هذا هو حالي ما بين هم وحزن من سيء العشرة انتقلت إلى معاملتي أمام أولادي وكأني لاشيء يؤنبني إن غفلت عنهم بكلام مؤلم قاس يُنقص من قيمتي أمامهم يستهزئ بي وكأني لست إنسانا يشعر وإن قلت له إنني إنسانة قال ما أنت سوى بهيمة تأكل وتنام لا صديقات ولا زيارات لمعارف حتى أهلي بعد أن تقاربت في علاقتي بأخواتي نالهم من السب والإهانة الكثير الكثير حتى وإن رأى أحد أولادي افتعل حركة ما قال أخوالكم فيهم وفيهم كتب الله أن تطلق أختان لي ولك من التعيير والخوض في العورات وما يزيد همي والدته خالتي أخت أمي لها سياسة المواشاة التي تجعله يزيد في قذفنا بسيل من الإهانات وجريان دموع القهر لأسباب تافهة إن لعب الأولاد إن أكلوا إن فعلوا إن شاهدوا التلفاز يتم بعدها إحضارنا في صف وتأنيبنا ومنذ سنه زاد الأمر إذا ردد هذه العبارة لأنه قام بضرب احد الأولاد بقسوة وتعلم قلب الأم فما كان مني سوى نظرات قال بعدها من لا تعجبه سياستي يخرج من البيت والكلمة تقف عند لساني ويارخص فيكِسكت ولم أعلق صحوت يوما متأخرة بسبب طفلي الذي بات متعبا فما كان منه سوى كلام ماذا تفعلين أتتحدثين في الهاتف أنا لن أتكلم سأتصرف ولن أخبرك ويعني الطلاق قلت له افعلها قال بسخرية لتنضمي لجمعية المطلقات ويقصد أخواتي وحين دافعت عن نفسي زاد وسب وشتم وأخذ يلوم أمه أنها أجبرته على الزواج مني ولم تدافع عني خالتي بكلمة أخبرت أبي قال اصبري فصبرت على ال17 عاما من الصبر صبرا جديدا بعدها لم نتكلم لشهور كان حينها خائفا من أن يعلم أهلي عما قاله لي وما خاض فيه عن أخواتي وجاءني يقول أخوك الكبير كلمني وقلت له يارخص بأختك صارحت أخي رد كاذب بل هو من بدا وقال كلاما مختلفا بعد فترة علمت من أخت أخرى لي متزوجة أن خالتي زارتها وقالت لها يجب أن تحمد أختك الله لأننا سترنا عليها بعد كل هذا الصبر من سوء عشرة ومعاملة عليها وعلى ولدها هذا ما نالني واجهتهم بهذا الكلام في عراك كلامي رد بكل جبروت تحمدين ربك أني سترت عليك وسأحضر أهلك كلهم أقوله لهم أخبرت والدي مره أخرى قال اصبري أصبحت لا أطيقه ووالدته بعد أن نضحت قدورهم بما فيها ونسوا العشرة وما نظروا لي بخير وسوؤهم طال أهلي الغافلون عن ذكرهم منذ أسابيع كنت أتحدث مع أختي أمام خالتي وأغلقت الهاتف بعدها هاجمتني وقالت فلتحضري ورقة وقلم واكتب ما فعلت لك ولا تنسي النقطة السوداء التي فعلتها من سنوات حينها
أدركت ما كانت حياتي
لاشيء
الآن أفكر بالطلاق منه صبرت سنوات على أمل أن تتحسن أحوالي لكن أراها مع أناس ملأ الحقد قلوبهم ما هي إلا نار لا أنكر فضل خالتي في أمور لكن من يعمل الخير فلنفسه ولوجه الله لكن بعد أن أصبحت أم لسبعة أولاد أعامل هكذا تحدثت إلى والدي وقال اصبري وأخي الكبير قال لا تصبري على إهانتهم وخاصة بعد هذا العمر الذي يجب أن يكون الاحترام متبادلا الآن كلنا معذبون مهانون والله لم أنم ليال إلا ودمعة القهر رفيقتي ومالي قبل كل شيء إلا دعاء بأن يأخذ الله الحق لي بعد ما سبق هل لي بالطلاق إذ إني أصبحت لا أطيق هذا الرجل وأمه المنافقينأرجوك ساعدني هذا قليل من كثير وجزاك الله الخير.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فبداية نسأل المولى سبحانه أن يفرج همك وأن يكشف كربك.
ثم اعلمي أيتها الأخت أن العلاقة الزوجية لا تخلو من مصاعب يحتاج كل من الطرفين إلى التحمل والصبر عليها، خاصة إذا كان هناك أولاد، ومن هنا ندعوك إلى مواصلة الصبر والتحمل وإقناع زوجك بتغيير هذا السلوك معك، لأن هذا يخالف الشرع والخلق الكريم. فأما الشرع فلأن الله تعالى أوجب عليه أن يعاملك بالمعروف. قال الله تعالى: وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ {النساء: 19}. وليس من المعروف السب والشتم، لأنهما من آكد المحرمات التي لا تجوز في حق أي مسلم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. ولا شك أنه في حق الزوجة أشد.
وأما مخالفته للخلق فهي بينة، فإن الزوج يفترض فيه أن لا تنال منه زوجته إلا ما هو خير وحسن، وفي الحديث: خيركم خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهلي. رواه الترمذي وابن ماجه.
ولا بأس بأن توسطي العقلاء من أسرتيكما لحل هذا الأمر حتى يقتنع زوجك بالحق ويكف عن هذا الخلق المشين، فإن أصر على هذا ورأيت أنه ليس بإمكانك الصبر على هذا، فلا مانع من رفع أمرك إلى القاضي لإلزامه بمعاملتك بالحسنى أو يطلقك منه، وهذا أمر ينبغي أن يجعل آخر الحلول.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ(57/284)
الفتوى : ... التسبب في الطلاق معصية عظيمة
تاريخ الفتوى : ... 09 ذو القعدة 1425 / 21-12-2004
السؤال
تم حدوث طلاق بين زوجين تحت الضغط النفسي والعصبي من أهل الزوجة. مع التهديد بأن هذا الزواج إذا استمر سوف يهدم كيان أسرة كاملة من زوج وزوجة وأولاد. فهل الطلاق بسبب الخوف على بناء أسرة جديدة على حساب أسرة أخرى صحيحا. وهل هناك معصية من المطلق أو أهل المطلقة.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالطلاق صحيح ونافذ مالم يكن صدر عن إكراه ملجئ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا طلاق في إغلاق. رواه أبو داود وصححه السيوطي. والإغلاق هو الإكراه. أما وقوع الطلاق بسبب أن هذا الزواج إذا استمر سوف يهدم كيان أسرة أخرى فهذا ليس بإكراه ملجئ، وعليه فإن الطلاق معتد به في هذه الحالة وليس على الزوج إثم ولم يرتكب معصية بهذا الطلاق، لأن الأصل في الطلاق الإباحة. وأما أهل الزوجة فإن كانوا تسببوا في الطلاق وضغطوا على الزوج حتى طلق زوجته بدون مبرر شرعي فإنهم يأثمون على ذلك، وفعلهم هذا معصية كبيرة يجب عليهم التوبة منها، وأن لا يعضلوا ابنتهم إن أراد الزوج مراجعتها؛ لقوله تعالى: فَلا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ {البقرة: 232}.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ(57/285)
حكم إخبار القاضي بقصد بالطلاق كاذبا
تاريخ الفتوى : ... 09 ذو القعدة 1425 / 21-12-2004
السؤال
السؤال الأول: أخي متزوج حصلت بينه وبين زوجته مشكلة حول الخادمة فقال لها : إذا دخلت الخادمة البيت فأنت طالق ودخلت الخادمة البيت وكان قاصداً المنع وليس الطلاق فهل يعتبر ذلك طلاقاً ؟
السؤال الثاني: بعد ذلك استمرت المعيشة بينهما إلى أن قدمت زوجته على برنامج منح الإسكان في دولتهم نظرا لظروفهم المادية الصعبة ولكن طلب الزوجة رفض لأنها متزوجة وغير مطلقه ولذلك اتفقوا على أن يذهبوا للمحكمة ويستخرجوا إثبات طلاق كاذب وفعلوا ذلك وكذب الزوج أمام القاضي بقوله إني قصدت الطلاق عندما قلت إذا دخلت الخادمة فأنت طالق وهو في الحقيقة لم يقصد سوى المنع ولم يقصد الطلاق بتاتا وذكر تاريخ الطلاق غير صحيح لأنه لم يتذكر التاريخ الحقيقي للحادثة وهم ما زالوا يعيشون سوياً فما الحكم الشرعي وهل يعتبر ذلك الطلاق الكذب الذي ذكره أمام القاضي طلاقاً أرجو الإفادة وإنا بانتظار ردكم وجزاكم الله خيراً؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فينبغي للمسلم أن لا يعود لسانه على التلفظ بالطلاق تنجيزا أو تعليقا، لئلا يجعل نفسه في حرج يندم عليه، هذا من حيث العموم.
أما بخصوص السؤال الأول، فالواضح أنه طلاق معلق وحكمه أنه يقع عند الجمهور بحصول المعلق عليه وهو هنا وصول الخادمة للبيت، هذا على مذهب الجمهور، لكن لا حرج عليه في استرجاعها مادامت في العدة إن كان الطلاق الأول أو الثاني.
وعند شيخ الإسلام ابن تيمية ومن معه أن هذا الطلاق لا يقع إن قصد به مجرد المنع وليس الطلاق، وبالتالي، لا يلزم من هذا الحلف إلا كفارة يمين فقط، وانظر الفتوى رقم: 25845.
أما فيما يتعلق بالسؤال الثاني، وهو إخبار أخيك القاضي بقصد بالطلاق كاذبا فهذا محل اختلاف بين أهل العلم، فمنهم من قال يقع، ومنهم من قال لا يقع إلا قضاء، وراجع الفتوى رقم: 23014.
هذا، وننبه إلى أن التحايل على أخذ المال العام لا يجوز، وانظر الفتوى رقم: 23007.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ(57/286)
الفتوى : ... الألفة بين الزوجين من مقاصد الزواج العظمى
تاريخ الفتوى : ... 07 ذو القعدة 1425 / 19-12-2004
السؤال
فإنني أكتب إليكم اليوم بعد أن أعياني السؤال وأريد أن أتيقن من أمري، وأرجو الله أن أجد عندكم الفائدة، أنا امرأة تزوجت قبل حوالي العامين، انتقلت للعيش في بلد آخر، وعشت مع زوجي لمدة عام ونصف طوال هذه الفترة عشت ظروفا صعبة جداً، قمت بإعالة زوجي وعائلته، حيث قمت بصرف جميع المستحقات التي حصلت عليها من خلال عملي المتواصل لمدة 15 عاماً، وقمت بفتح مشروع تجاري لزوجي عسى أن يجد فيه مجالا لأن يصبح هو المعيل الرئيسي للعائلة، للأسف لم يتمكن زوجي من الاستمرار في كسب رزقه، لظروف سياسية واقتصادية، وأحياناً لظروف شخصية حيث إنني أحسست أنه لا يريد أن يتعب طالما أنا أصرف وأعمل، زادت الأوضاع سوءاً عندما تركت العمل في بلده، وقلت له إنه هو الرجل وينبغي أن يتحمل المسؤولية، ويقوم بإيجاد وسيلة لإعالتنا، في نهاية الأمر أصر أهلي أنه يجب أن لا أبقى معه، وأن أعود إلى بلدي، وبالفعل تم الأمر بموافقته، وتم الاتفاق مع أنه يجب أن يبحث عن مصدر رزق (عمل دائم)، وأن يبرهن أنه يتحمل مسؤولية، للأسف الشديد، مضى الآن على رجوعي خمسة أشهر طيلة هذه الفترة لم يتصل بي وحتى أنه لم يبادر للأطمئنان علي تلفونيا، سؤالي المحدد هو: هل يجب أن أبادر أنا إلى الاتصال به، والاستفسار عن ما يجري، أو أن أنتظر لحين اتصاله بي، مع العلم بأن أهلي مصرون أنه يجب أن أطلب الطلاق، ويقولون مع مرور الوقت، بعد 6 أشهر أصبح طالقاً شرعياً، أنا في حيرة من أمري، أخاف أن أطلب الطلاق وبهذا أعمل عملاً يغضب الله، وأيضاً لا أتوانى لحظة في التفكير به، وبالأيام التي قضيناها مع بعض، حيث إنني على اقتناع أن الزوجة يجب أن تتحمل الجيد والقبيح في الحياة الزوجية، أرجوكم أفيدوني؟ جزاكم الله خيراً.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن من مقاصد الزواج العظمى الألفة بين الزوجين، كما قال تعالى: وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً {الروم:21}، ولكي يستمر هذا الود لا بد لكل من الطرفين من الصبر والتحمل ثم معرفة كل منهما حق الآخر عليه، فالزوج مثلاً يجب عليه أن يسعى لتحصيل النفقة وتوابعها لزوجته، وانظري الفتوى رقم: 19453.
ومن المستحسن إن كان للزوجة مال وزوجها فقير أن تساعده، فتكسب بذلك الأجر من الله تعالى إلى جانب ود زوجها، فهذه أم المؤمنين خديجة رضي الله عنها عندما تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم واسته بمالها فنالت شرف الدنيا وعز الآخرة، أخرج الإمام أحمد وصححه الأرناؤوط عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا ذكر خديجة أثنى عليها فأحسن الثناء قالت: فغرت يوماً فقلت: ما أكثر ما تذكرها حمراء الشدق، قد أبدلك الله عز وجل خيراً منها قال: ما أبدلني الله عز وجل خيرا منها، قد آمنت بي إذ كفر بي الناس، وصدقتني إذ كذبني الناس، وواستني بمالها إذ حرمني الناس.
وعلى هذا ندعوك إلى مواصلة مساعدة زوجك والوقوف إلى جانبه، ومحاولة تشجيعه على البحث عن عمل يدر عليكم خيراً ويصلح الله به الأحوال، وبخصوص ما ذكرت من الرغبة في الاتصال بزوجك والتعرف على أحواله فهو محمود، لأنه يدل على العشرة الطيبة، وكونه هو لم يبادر إلى ذلك فربما كان ذلك عن ضيق يد كما فهمنا من ذكرك لحاله.
أما فيما يتعلق بما ذكره أهلك بأنه بمرور مدة ستة أشهر على عدم اتصال زوجك، فإن الطلاق يقع، فإن هذا الكلام لا أساس له في الشرع، وإنما أنت زوجة له ما دام لم يصدر منه لك طلاق باختياره أو بحكم حاكم.
هذا وننبه أهلك إلى أن تدخلهم بينك وبين زوجك بما يفسد العلاقة بينكما مع رضاك أنت بحالك مع زوجك هو معصية يجب عليهم الحذر منها، ويدخل في حكم التخبيب وقد قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم: ليس منا من خبب امرأة على زوجها. رواه أحمد وأبو داود، وصححه السيوطي والألباني.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقي
ـــــــــــــــــــ(57/287)
حكم قول الزوج (يعني أنت طالق) بغير قصد إيقاع الطلاق
تاريخ الفتوى : ... 04 ذو القعدة 1425 / 16-12-2004
السؤال
أخي الكريم أرسل إليكم هذا السؤال للاستفسار منكم وفقكم الله كنت جالسا مع زوجتي وكنا نتكلم على الطلاق في شيء معين أنا قلت لها يعني أنت طالق ولم أقصد النية بهذا الشيء ثم قرأت تكون على النية ثم جمعتها أكثر من مرة بعد هذا اللفظ وكانت حياة زوجية سليمة وبعدها سافرت لمدة ثلاثة شهور إلى الخارج ما حكم ذلك مع أني أتكلم معها كل يوم وأرسل إليها كل ما تطلبه في المعيشة هل بذلك تكون طالقا مني؟ وماذا أفعل؟
أفيدوني أفادكم الله وشكراً.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كنت قلت لزوجتك (يعني أنت طالق) لا تقصد بها إنشاء الطلاق، وإنما تقصد بها حكاية قول سابق أو شرح كلام اشتبه عليها، والسياق يقتضي ذلك، فلا يقع الطلاق وهو لغو.
وأما إن قصدت إيقاع الطلاق ولو مازحاً، فتكون قد طلقت زوجتك طلقة واحدة، فإن كانت هي الأولى أو الثانية فلك أن تراجعها ما دامت في العدة، فإذا انقضت عدتها، فقد بانت منك بينونة صغرى، فتحتاج لإرجاعها إلى عقد جديد ومهر جديد.
وهل يعتبر جماعك لها مراجعة أم لا محل خلاف بين العلماء سبق تفصيله في الفتوى رقم: 30719، والفتوى رقم: 17456.
أما إن كنت قلت (أنت طالق) ففي الجواب تفصيل سبق في الفتوى رقم: 53964.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ(57/288)
الطلاق إذا كان الزوج ضعيفا جنسيا
تاريخ الفتوى : ... 29 شوال 1425 / 12-12-2004
السؤال
أنا مقدم على الطلاق بطلب من زوجتي بحجة أنني عاجز جنسيا بـ %20 و أنا لا أريد الطلاق لأنني لست مريضا كليا. فما حكم الإسلام في ذلك وما هو حقها. شكرا.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان الزوج على ما وصف من الضعف الجنسي، وطلبت منه زوجته الطلاق لهذا السبب، فإنه يسن له إجابتها لذلك. وللزوجة الحق أن تطلب الفراق منه إما بطلاق أو خلع إذا كانت متضررة من البقاء معه، وتخشى أن يؤدي ذلك إلى تضييع حقوقه التي أمر الله بها، ولا حرج على الزوج إن طلب منها شيئا تفتدي به كمؤخر الصداق مقابل إجابتها للطلاق. لقول الله تعالى:
فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ {البقرة: 229}. قال البهوتي في كشاف القناع: ويسن له إجابتها لحديث ابن عباس قال جاءت امرأة ثابت بن قيس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله ثابت بن قيس ما أعيب عليه من دين ولا خلق، ولكن أكره الكفر في الإسلام، فقال: النبي صلى الله عليه وسلم أتردين عليه حديقته، قالت: نعم، فأمرها بردها، وأمره بفراقها. رواه البخاري. انتهى.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ(57/289)
من يؤذي زوجته ويرفض طلاقها
تاريخ الفتوى : ... 29 شوال 1425 / 12-12-2004
السؤال
أنا امرأة متزوجة من عشر سنين ولدي من الأولاد ثلاث أقيم مع أولادي في الدنمارك، تزوجت رجلا اعتقدت أنه متدين يخاف الله فهو رجل لا يقطع فرضا ويصلي معظم صلواته في المسجد وملتح ويخاف الله في الظاهر ووالده إمام مسجد في بلدنا الذي جئنا منه، فلما تقدم لزواجي وافق أهلي على أساس أنه ينحدر من عائلة متدينة ممكن أن يكرموني ويحافظوا علي ويعاملوني بالإحسان، لكن ما حصل هو العكس فمن أول يوم جئت إلى هذا البلد اكتشفت أننا كنا مخطئين وأن زوجي ليس الرجل المناسب لي واتصلت بأهلي كي أعرف ما أفعل وطلبوا مني الانفصال ولكن حدثت مشاكل كثيرة بيني وبين زوجي ورفض أن يطلقني وهددني إذا طلقني أنه سيتكلم عني بأشياء لا تليق حتى لا يتزوجني أحد ووالدي كان مريضاً بالقلب فخفت عليه أن يموت وقلت لعل الأيام تقرب بيني وبين زوجي وتحببنا ببعض ورضيت الحياة معه على مرها وصعوبتها فهو رجل لا يحب العمل وكثير النوم ونحن نسكن في هذه البلاد ونأخذ معاشاً من الدولة، وكان زوجي شاباً لكنه يفكر بعقل غريب لا يقبل النقاش ويرفض كل ما يراه عقله غير مناسب حتى لو كان صواباً وخاصة إذا كان الرأي رأي امرأة فهو تربى لدى والد ظالم متكبر يضرب زوجته وبناته ليل نهار ويعاملهن كأنهن جواري عنده وتربى زوجي على هذا النحو وعاملني بنفس الطريقة التي عامل والده أمه، وكان يضربني ليل نهار بقسوة ووحشية ويهينني ولم يكن لي أي حق وكان ممنوعا علي أن أرفض أو أتناقش أو أسأل لماذا، كان أيضاً يعتقد أن عليه سحراً ويأتي بالمشايخ والسحرة ليعالجوه ويعالجوني ولا أستطيع أن أقول له لا، المهم تحملت منه الكثير حتى كدت أجن ووالدي توفي بسبب حزنه علي من سماع أخباري وأنا كنت أحاول أن أرضي زوجي بكل ما يريد، ولكنه لم يكن يرضى بما أفعل وكان يقول لي إنه يكرهني وإنه يشعر أن أحداً ما عمل لنا سحراً ليكرهني وإنه لا يطيقني، عشت معه سنوات مريرة كلها إهانات وعذاب وظلم كان يكسر فيها عظامي وشق لي جبهتي بشهر رمضان السنة الماضية، مما أدى إلى تخييط وجهي بسبع قطب، وكان يضربني على الأماكن الحساسة من جسمي حتى لم يبق بجسدي مكان إلا وأشعر به بألم وأصابني داء الشقيقة من كثرة الضرب على رأسي، علماً بأني أعيش في بلد أوروبي ممنوع فيه الضرب ويعاقب الزوج على ضربه لزوجته ولم أكن أستطيع أن أتكلم لأن ليس لي عائلة هنا وكنت أشعر أني بسجن لا أستطيع الفرار منه ولا أدري ما أفعل، رزقت بثلاثة أولاد أكبرهم في العاشرة من عمره ونفسية أولادي تعبت من معاملة أبيهم لي وكانوا يشتكون في المدارس حتى هددتني المدرسة أنهم سيأخذون ابني الكبير مني إذا لم أجد حلا مع زوجي لأن ذلك كله أثر على نفسية الطفل وإخوته أيضاً، وكنت محتارة في أمري ما أفعل وكيف أتصرف، كدت أجن نفسيتي تعبت كثيراً خاصة بعد أن بدأت أشعر أني أكره زوجي، كان يغتصبني تحت اسم الشرع ولا يهتم بي إذا كنت مريضة أو متعبة أو غير ذلك ويقول إنه علي طاعته بكل شيء دون الاعتراض على شيء... المقام لا يسمح أن أسرد قصتي لأنها طويلة ومؤلمة وربي عالم بحالي، في هذه السنة كتب الله لي حج بيته الحرام ووقفت هناك أمام الكعبة أدعو وأبكي وأشكو حالي إلى الله وهو أعلم بي وطلبت منه أن يخلصني ويساعدني كي أتخلص من ذلك الرجل القاسي الأناني وبعد عودتي من الحج شعرت أني لا أطيق أن أرى زوجي ولم أتحمل أن يلمسني حتى ولو بالقوة فقد كان متعوداً أن يضربني إذا رفضت أن أعطيه حقه الشرعي وبعد أن يغمى علي يأخذ حقه دون الاكتراث لنفسي وبعدها يذهب ليقرأ القرآن ويصلي فهو يعتقد أن الصلاة والقرآن والصيام هم الدين كله ولا داعي لباقي العبادات وكان رجلا شكاكا يشك بالناس كلهم ويعتقد أن الذي لا يصلي في المسجد هو رجل منافق إلى غير ذلك من الاعتقادات حتى جعلني أنا أيضا أشك بالناس، في شهر نيسان الماضي حصل شجار بيننا ضربني زوجي على إثره ضربا قاسياً جداً كسر لي أسناني بعد أن كان قد كسر لي يدي اليمنى العام الماضي وضربني ضربا أمام أولادي جعلني أقرر أن أتركه بلا عودة فاتصلت بابن عمي في السويد كي يأتي ليأخذني عنده وجاء ابن عمي وسافرت معه بنفس الليلة مع أولادي وفوجئت بزوجي في اليوم التالي يبعث لي رسالة مع صاحبه إن لم أرجع إلى البيت فسيبلغ عني الشرطة أني خطفت أولادي وهربت فكلمت الشرطة أخبرتهم أني مسافرة بسبب ضرب زوجي لي وفوجئت بالشرطي يطلبني في اليوم التالي ليخبرني أن زوجي رفع علي قضية خيانة زوجية فقد اتهمني زوجي بالزنا مع ابن عمي وهنا وقعت الصدمة علي كالصاعقة فلم أستطع أن أصدق ما قاله عني زوجي ولم يكتف بذلك بل ذهب يقول للناس أني أخونه مع ابن عمي وأخبر محاميته بذلك وكان هناك شهود وأخبرني الجيران بأنه يتكلم عني بأقبح الكلمات، علما بأني ولله الحمد عنيد من الخوف من الله ما لا يعلمه إلا الله ولا نزكي أنفسنا على الله، ولكني شعرت بالندم على كل لحظة قضيتها مع ذلك الرجل الذي لا يخاف الله، تركت بيت ابن عمي وعدت إلى
الدنمارك لأسكن مع أولادي في بيت خاص للمطلقات وعانيت من المرار بذلك البيت ما لا يعلمه إلا الله ومرت علي الأيام كالسنين وتعبت نفسيتي أنا وأولادي خاصة أن تلك البيوت لا تناسب المسلمات وفيها أشياء تنافي الأخلاق ويتعلم منه الأولاد أشياء مخيفة، واتصل الشيخ هنا بزوجي طلب منه أن يترك البيت ويسكن عند أحد من عائلته من أجل مصلحة أولاده ولكنه رفض وعذبني كثيراً ورفض أن يطلقني ولا زال يرفض، علما بأنه وافق على الطلاق في المحاكم الدانماركية أي طلاقا مدنيا وحصلت على الانفصال من شهر ونصف ولكني لازلت زوجته بالشرع ويرفض أن يطلقني إلا بحال عودتي إلى بلدي الأصلي وإعطائه أولادي علما أنه لا يحق له أن يأخذ الأولاد لأنه مريض نفسياً وعنده تقارير بذلك وحصل على التقاعد هنا بسبب ذلك، علماً بأن عمره 36 سنة فقط، وكان يدعي المرض النفسي كي لا يعمل والأدهى من ذلك أنه يرفض أن يرى أولادي ويكلمهم لأني حصلت على حضانة أولادي هنا وقد سافر إلى بلدنا ولا أدري متى يعود، سؤالي هو: هل طلاقي المدني يعتبر طلاقاً شرعيا لي، وهل أعتبر مطلقة منه بعد أن اتهمني بالزنا بدون شهود والله يعلم أنه زور وهناك شهود على كلامه، أفيدوني لأني في حيرة من أمري؟ جزاكم الله خيراً.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنسأل الله تعالى أن يفرج عنك ما أنت فيه، وهذا الرجل إن كان كما ذكرت فهو رجل مريض النفس قبيح الأخلاق معدوم المروءة، رقيق الدين، متصف بصفة من أقبح صفات المنافقين التي أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله (وإذا خاصم فجر)
ومثل هذا الزوج لا يستحق أن تصبري عليه ولا أن تتحملي من أجله ما تحملت، ولك أن ترفعي أمرك إلى القضاء الشرعي في بلدك الأصلي، فإن لم يمكن ذلك فإلى جماعة المسلمين في البلد الذي أنت فيه، فيُلْزم بالطلاق، فإن رفض حكموا بالطلاق وتكوني مطلقة بذلك، فتعتدي منه ثم لك الزواج بعد انتهاء العدة، أما عن ما يسمى بالطلاق المدني فانظري الفتوى رقم: 51771.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ(57/290)
هل تقع الطلقة التي لا يتذكرها الزوج ولا الزوجة
تاريخ الفتوى : ... 24 شوال 1425 / 07-12-2004
السؤال
امرأة طلقها زوجها الطلقة الأولى وهو سكران أي فاقد للوعي، والطلقة الثانية لايتذكرها الزوج ولا الزوجة والطلقة الثالثة في حالة الغضب مع العلم أن الزوجة حائض، هل هي محرمة عليه أم لا؟ وهل توجد كفارة
ما حكمها؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد تقدم حكم طلاق السكران والغضبان في الفتوى رقم:
11637، وحكم طلاق الحائض في الفتوى رقم: 8507، وأما الطلقة التي لا يتذكرها الزوج والزوجة فلا يقع بها الطلاق إذا كان المقصود بعدم ذكرها الشك في وقوعها أصلا، قال في الأم في معرض الكلام على أن اليقين لا يزول بالشك: من استيقين نكاحا ثم شك في الطلاق لم يزل اليقين إلا باليقين . انتهى. أما إذا كان المقصود أن الزوج أوقع الطلاق ولكنه لا يتذكر متى أوقعه فهذا طلاق واقع ولا أثر لنسيان وقت أو مكان أوسبب وقوعه، وعليه فتعتبر هذه طلقة ثالثة إذا اعتبرنا الطلقتين الأوليين وبالتالي فهذه الزوجة محرمة على زوجها لا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره ثم يقارفها .
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ(57/291)
الفتوى : ... الرجوع إلى المحاكم الشرعية يرفع الخلاف
تاريخ الفتوى : ... 24 شوال 1425 / 07-12-2004
السؤال
بسم الله الرحمن الرحيم
تحية طيبة و بعد،،,
أنا صاحب الفتوى ذات الرقم 52184 الموجودة في موقعكم ولكم الشكر الجزيل على إجابتكم لي يا شيخ ولكن أريد أن أخبركم بأنني قد قرأت في موقع الشبكة تحت عنوان (عن الفتوى) بأنه يجب على المستفتي ألا يترك لنفسه الخيار إذا جاءه أكثر من فتوى لمسألة واحدة وإنني أعلمكم بأنني لما كان بي من بلاء وحرج في مسألتي أرسلت سؤالي إلى عدد من مواقع الإفتاء لأحصل على ما يريحني ليس شكاً مني في حالي ولا تتبعاً لزلات العلماء وإنما أردت أن أتأكد مئة بالمئة من رجاحة مسألتي لأريح قلبي في حياتي مع أسرتي لذا أرفق لكم الإجابات التي حصلت عليها راجياً منكم تحديد موقفي وما يجب علي اتباعه ومن ضمنها إجابة حضرتكم على السؤال المطروح وهو عبارة عن شقين.
وأريد أن ألفت نظركم إلى أنني أول ما سألت سألت عن الشق الأول من السؤال هاتفياً لأحد العلماء في بلدي وقال إن الطلاق غير واقع في حالتي وأنني أقول لكم هذا لأنه غير مرفق مع الإجابات كونه تم هاتفياً
أرجو المعذرة على الإطالة وأرجو أن يجزيكم الله كل الخير في النظر في حالي ولكم الشكر.
إحسان
1. أجاب عن سؤالك فضيلة الشيخ أ.د. عبدالله بن محمد الطيار
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته وبعد:
أسأل الله أن يهديك وسائر المسلمين فمثل هذه الأمور لا تعالج بهذه الطريقة وتشريع الطلاق تشريع رباني حكيم وليس عصا بيد الزوج يسلطها على الزوجة كيفما أراد هذا من التهاون في أحكام الله والتلاعب فيها.
فاتق الله واحرص على بناء بيت كريم متماسك واحذر من تلاعب الشيطان بك فهو أحرص ما يكون على تشتيت البيوت وتفريق الأسر.
ويمينك الأول ما دمت سألت عنه واستفتيت أهل العلم فهذا انتهى أمره، واليمين الثاني هو كناية الطلاق؛ فإن كنت تريد به الطلاق وتكلمت زوجتك وسمعتها فإنه يقع طلقة واحدة لكنك حسب سؤالك تقول: إنك لم تقصد الطلاق فبالتالي يكون يميناً يكفي فيه كفارة يمين هذا إذا تكلمت وسمعتها، أما إذا لم تتكلم فلا شيء عليك إطلاقاً؛ لأنك تقول إنها سعلت وهذا بغير اختيارها ولا يترتب عليه شيء من الأحكام الشرعية.
وخلاصة الأمر أنه لا شيء عليك حسب سؤالك لكن احرص على ضبط ألفاظك، وعالج الأمور بحكمة وعقل، واحرص على بناء بيتك ووجِّه وعلِّم دون تهديد وتخويف. وفقك الله لخيري الدنيا والآخرة
وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
2 / 9 / 1425هـ
2. الإجابة: بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم، على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فأرى أنه لم يقع منك عليها طلاق في المرة الأولى لأنها استجابت لطلبك، وفي المرة الثانية لم يقع طلاق لأنها استجابت لطلبك ولم تتكلم، وسعالها ليس كلاما، وإذا تكلمت فإنها تطلق طلقة واحدة رجعية، وتعود إليك في العدة بالمراجعة بالقول أو بالمعاشرة، وبعد العدة تعود إليك بعقد جديد، إذا كان هذا هو الطلاق الاول أوالثاني، فإن كان الثالث فلا تحل لك حتى تنكح زوجاآخر. والله تعالى أعلم.
شبكة البوابة الإسلامية- قسم الفتوى
3. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقول الزوج لزوجته: والله إن سمعت صوتك ستكون آخر ليلة في هذا البيت وفي نيته أن يحدث طلاق بينه وبينها، يحتمل احتمالين:
الأول: أنها ستكون طالقاً بمجرد سماع صوتها، والثاني أنه سوف يطلقها إذا سمع صوتها، والاحتمالان يرجعان إلى نيته هو، فإن كان ينوي أنها طالق بمجرد سماعه صوتها، فهذا طلاق معلق، ولا فرق بين أن يحلف عليه أو لا يحلف، والطلاق المعلق يقع عند جمهور أهل العلم، وراجع فيه فتوانا رقم: 3795.
وإن كنت إنما نويت أنك ستطلقها إذا سمعت صوتها وحلفت على ذلك، فهذا يعتبر وعداً بالطلاق، وليس طلاقاً، فإذا حصل المعلق عليه فلا يلزم الطلاق، إلا أن يريد الزوج إنشاءه، وراجع في هذا الفتوى رقم: 24787.
وهذا كله فيما إذا كانت هي تكلمت كلاماً معتبراً، وأما السعال فليس من ذلك، لأن الحامل على الحلف هو ما حصل منها من عناد وشجار، فلا يقع الطلاق إلا إذا كانت عادت إلى شيء مما حملك على الحلف، وهذا هو ما يسميه الفقهاء بساط اليمين.
والحاصل أن الطلاق لا يلزم في الحالة التي ذكرت، وأنها لو كانت تكلمت وسمعت صوتها، فإن الطلاق يقع إن كنت نويت وقوعه بمجرد كلامها، لا إن كنت نويت أنك ستفعله.
ونوصيك -أيها الأخ الكريم- بالابتعاد عن هذه الدرجة من الغضب، فإنه لا خير فيه، وقد أوصى النبي صلى الله عليه وسلم رجلاً استوصاه، فقال له: لا تغضب. فردد مرراً. قال: لا تغضب. أخرجه البخاري وغيره عن أبي هريرة.
واعلم أن عقود النكاح إنما يراد منها المودة والرحمة والألفة، لا أن تكون مجالاً واسعاً للمشاجرات والمخاصمات، ثم إن عليك أن تعلم أن مسائل الطلاق من المسائل التي تنبغي إحالتها إلى المحاكم الشرعية إن كانت توجد عندكم محاكم شرعية
والله أعلم.
المفتي: مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
4. جزاكم الله خيراً . الجواب : الأخ إحسان وفقه الله
جواب أحد العلماء لك من عدم وقوع الطلاق صحيح وأما عن حالتك الثانية عن يمينك بالعظيم فهذا يقع بالأتفاق لأن الطلاق إما أن يكون صريحا أو كناية ويمينك هذا يعتبر طلاقا لأنك نويت وقصدت الطلاق ولذلك أنصحك بالرجوع إلى أهل العلم لمعرفة هل هناك أيمان سابقة لك واقعة أم لا
5. بارك الله فيك .
قولك في الأولى (علي الطلاق) كان قصدك أن تلبس اللبس الذي يصح أن تخرج به من البيت إلى بيت أهلها لا أن تلبس بنطلون بجامة. وما دامت أنها لم تلبس فقد وقع ما حلفت عليه، فإن كنت لا تقصد الطلاق بقولك هذا، وإنما هو التهديد والحث فعليك كفارة يمين. وإن كنت تقصد الطلاق فعلاً فيقع واحدة إلا إذا كانت حائضاً أو في طهر جامعتها فيها فلا يقع حينئذ
أعتذر عن الإطالة مرة أخرى ولكن يعلم الله ما بي من ضيق.
جزاكم الله خيراً والسلام عليكم و رحمة الله و بركاته
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن اختيارنا نحن قد أوضحناه من خلال الفتوى التي أجبنا عليها السائل، ولكنا ننصح السائل الكريم كما هي نصيحتنا دائماً لكل مستفت عن مثل مسئلتك بالرجوع إلى المحاكم الشرعية في بلده فهي التي يرفع حكمها الخلاف في مثل هذه المسائل ويقطع النزاع إن كان ثمة نزاع.
أما المفتي فغاية ما في وسعه هو أن يعطي الحكم الراجح في نظره هو وقد يكون مرجوحا في نظر مفت آخر، وهذا أمر معلوم.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ(57/292)
طلب الطلاق بسبب التباعد الفكري وسلبية الزوج
تاريخ الفتوى : ... 23 شوال 1425 / 06-12-2004
السؤال
انأ سيدة عمري 35 ومعي
طفلان ومشكلتي أنني أشعر بقمة الضيق عندما يقترب مني زوجي لأنني كرهت هذه العملية لأنه لا يوجد بيني وبينه إلا هذا حيث إن هناك تباعدا فكريا شاسعا بيننا ولا يوجد أي نوع من الحوارات لأن زوجي بطبعه غير اجتماعي وسلبي في كل أمور الحياة وأنا أتحمل كل شيء وهو لا يفعل شيئا سوى أن يذهب للعمل و يحصل على الفلوس والآن أنام بغرفة بمفردي وأنا سعيدة بذلك ولكن الشيء الذي يحزنني هو الخوف من الذنب فهل أطلب الطلاق مع العلم أنني حذرت زوجي من أنني أشعر بقرب حدوث شرخ في علاقتنا إذا لم يغير من أسلوب حياته السلبي حتى مشاكله أنا التي أحلها له ليس حبا فيه ولكن حتى لا يشمت في أحد؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فاعلمي أختي وفقك الله لطاعته أن حق الرجل على زوجته عظيم فيجب عليك طاعته ، وقد سبق بيان ذلك في الفتاوى التالية برقم 1032 ورقم 1780 ورقم 30145، وقد ذكرنا في هذه الفتاوى وسائل العلاج ، وعليك أن تتجملي له وتتزيني وتقابليه بالبسمة والكلمة الطيبة ، ولا تنسي أنه ما خرج للعمل إلا من أجلك ومن أجل أولاده ، وقد يجد من المتاعب في سبيل توفير الراحة لكم ما يجد .
ثم قد يكون سبب سلبيته هو عدم اهتمامك أنت به أو تقصيرك في حقه ، وعموما فأكثري من الدعاء له بالخير والصلاح ، ولا تتعجلي في طلب الطلاق أبدا .
والله أعلم
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ(57/293)
تريد النصيحة للطلاق من زوجها
تاريخ الفتوى : ... 22 شوال 1425 / 05-12-2004
السؤال
بسم الله الرحمن الرحيم
أنا فتاة قررت أن أطلب من زوجي الذي لم يدخل بي الطلاق وذلك للأسباب التالة مع إحساسي بها قبل عقد القرآن، فأنا أشعر بأنه غير قادر على الكسب لأن مجال عمله غير متوفر في البلد الذي سنعيش وبالتالي لن يوفي مسؤوليات بيته ونفقته، أشعر بعدم الأطمئنان بقربه، خوفي من سرعة غضبه، أشعر بأنه غير قادر على إسعادي فكم من مرات أحرجني وأبكاني وانتقدني بأساليب جارحة، أخاف من الفارق الاجتماعي بيننا فأنا طبيبة وهو ذو مؤهل بسيط ولقد لمست ذلك في تذمره من دراستي في كثير من المرات، كما ترى يا سيدي الفاضل أنها جميعها (مخاوف من المستقبل !!!!) يرددها عل مسامعي كل أطراف عائلتي الذين تعرفوا إلى زوجي ويحاول هو اقتلاعها من رأسي، أنا أعلم بأن المستقبل بيد الله ولكني أدعو الله أن يوفقني للأختيار الصائب بنصائح أهل الأيمان ومن هم أهل للثقة ولديهم خبرات أكثر مني، سؤالي هو: هل أنا آثمة إن طلبت الطلاق بسبب ما يدور في خاطري وشعوري بفشل هذا الزواج (مع العلم بأن زوجي يحبني وله الكثير من المواقف الحسنة من الكرم والمروءة ولكنه يسئ التصرف أكثر من أن يحسنه فكم من مرات ضمني ووعدني بأن كل شئ سيتغير بعد أن يجمعنا بيت واحد وأن ما يعانيه لاحتياجه الشديد للزواج وأعفاف النفس)؟؟ وهل لي أن أعتبر أن ما أحسه في صدري هو صرف من الله لي تجاه هذا الزوج بعد ما استخرت مرات ومرات وأطلب منه أن يطلقني، أم هي وساوس من الشيطان الرجيم حتى أتركه فأشارك في الفساد والفتنة، لقد أحببت زوجي بشدة ولكن البيت المسلم لا يبنى على الحب وحده، زوجي مجتهد في أمر دينه ولكنه يجهل بعضها ويفهم بعضها بصورة خاطئة أي أني لا أستطيع أن أقول إن كنت أرضى دينه (فقد كان يطلب مني أن أعصى والدي وأخرج معه لأنه أصبح زوجي بعقد صحيح ولكني لازلت في بيت أبي وتحت وصايته)، وكما ذكرت لست أدري ما خلقه فهو يسئ بعض الأحيان لوالديه ويرفع صوته عليها كما أنه شديد الغضب، أفتوني؟ جزاكم الله كل خير.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالنصيحة بطلب الطلاق أو عدم طلب ذلك متوقفة على الخبرة بحال الرجل وهذا ما لا نعرفه، ولكن إذا كان ما فيه من الصفات يمكن احتمالها ومعالجتها فتوكلي على الله ولا تطلبي الطلاق، وإن كان الأمر بخلاف ذلك كأن يكون سيء الخلق أو رقيق الدين أو خفت أن لا تقومي بواجبك نحوه فلا بأس حينئذ من طلب الطلاق، وننصح باستشارة من يعرف الحال، ثم اعلمي أن زوجك لا يلزمه عند طلبك الطلاق الموافقة بل ذلك إليه، وإكراهه على التطليق باللجوء إلى قانون مخالف للشرع لا يجوز.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ(57/294)
هل يصدق إذا طلق ثم ادعى أنه لا يقصد الطلاق
تاريخ الفتوى : ... 12 شوال 1425 / 25-11-2004
السؤال
كيف يا شيخ نجمع بين فتوى الإمام مالك في الطلاق في أنه يؤخذ الناس بأقوالهم ولا تنفعهم فيه نياتهم و بين ما جاء في المغني في من تكلم بالطلاق ويعلم من نفسه أنه لا يريده فلا تلزمه. و كيف نحكم بالقرينة التي تدل على أن المتلفظ لا يريد معنى الكلمة. وبما تنصح من يطلب العلم الشرعي ويريد أن يتخصص في الفقه. وجزاكم الله عنا خير الجزاء.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن السائل الكريم لم يميز لنا المغني الذي يسأل عن الجمع بين كلامه وبين كلام الإمام مالك، فالمغني اسم لكثير من الكتب، وعلى حل حال، فقول ابن قدامة في المغني إن من قال لزوجته أنت طالق، ثم قال أردت من وثاقي أو قال أردت أن أقول طلبتك فسبق لساني فقلت طلقتك ونحو ذلك دين فمتى علم من نفسه ذلك لم يقع عليه الطلاق فيما بينه وبين ربه.
فإذا كان السائل يقصد هذا الكلام فنقول له أولا: ابن قدامة ليس مالكيا حتى يطلب الجمع بين كلامه وكلام الإمام مالك، بل هو حنبلي، وبالتالي، فلا عجب ولا غرابة إذا أتى بكلام يخالف كلام مالك وخصوصا في الأمور التي يسوغ الاجتهاد فيها.
على أننا نقول: الظاهر أنه لا تعارض بين كلام صاحب المغني هذا وبين كلام الإمام مالك المذكور.
ووجه ذلك أن كلام الإمام مالك مقيد بعدم وجود قرينة تدل على صدق الدعوى، فإن وجدت قرينة تشهد لما ادعى من أتى بلفظ الطلاق عمل بمقتضاها وصدق في دعواه وترك لدينه. قال الإمام مالك يؤخذ الناس في الطلاق بلفظهم ولا تنفعهم نياتهم إلا أن يكون جوابا لكلام قبله، وذلك مثل أن تكون المرأة موثقة فيقول لها زوجها أنت طالق ثم يقول أردت من وثاق، فهذا ينفعه كونه لم ينو الطلاق ولم يرده، وهذا ظاهر، والقرائن التي تدل على أن المتلفظ لا يريد معنى الطلاق شرعا باللفظ الذي نطق به كثيرة، ومنها على سبيل المثال ما ذكر في كلام المغني والقرينة التي تفيد هي القرينة الصارفة عن معنى اللفظ الشرعي لكون المرأة مثلا في وثاق ونحو ذلك مما هو مذكور في كتب الفقه، وبالعكس ما لو كانت هناك قرينة تدل على إرادته الطلاق وعدم صدقه في دعوى غير الطلاق ككونه في حالة مشاجرة أو غضب مع زوجته أو سألته الطلاق ونحو ذلك.
وقد سبق لنا فتوى رقم: 2410 تفيد طالب العلم، فنحيل السائل عليها.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ(57/295)
نسي إحدى الطلقات وتذكرتها الزوجة ولا بينة
تاريخ الفتوى : ... 10 شوال 1425 / 23-11-2004
السؤال
طلق زوجته الطلقه الثانية فقالت الزوجة أتذكر طلقة ثالثة في يوم كذا وأقسم الأيمان المغلظة على ذلك فقال الزوج لا أتذكر ذلك ولم ينكر ولم يثبت فهل نعتبر الطلقات ثلاثة أخذا بأيمان الزوجة وعدم ثبات الأمر في ذاكرة الزوج أم نأخذ بقول الزوج على أنهم طلقتان رغم نسيانه ؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا ثبت عند الزوجة بيقين أن الزوج قد طلقها ثلاثا إما بسماع ذلك أو بقول عدلين غير متهمين لم يحل لها تمكينه من نفسها وعليها أن تمتنع منه وتفر منه وتفتدي منه إن قدرت، قال ابن قدامة في المغني: وهذا قول أكثر أهل العلم لأن هذه تعلم أنها أجنبية منه محرمة عليه فوجب عليها الامتناع والفرار منه كسائر الأجنبيات. انتهى. هذا عن حكم المسألة بالنسبة للمرأة فيما بينها وبين الله، أما حكم المسألة قضاء فإن القول قول الزوج إن هو أنكر أنه طلقها لأن الأصل بقاء النكاح، إلا أن يكون لها بما ادعته بينة، وهي عدلان يشهدان بما ادعته، وكذا إن اختلفا في عدد الطلاق فالقول قوله أيضا. أما حكم المسألة بالنسبة للرجل إن نسي ولم يتذكر فلا يلزمه الأخذ بقولها إلا أن تأتي ببينة أو شهادة رجلين عدلين، غير أنه إن كانت المرأة ثقة وليست متهمة وليس لها مصلحة من هذه الدعوى كدفع ضرر أو تحقيق نفع فالأحوط له تركها.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
-ـــــــــــــــــــ(57/296)
الفتوى : ... هل يقع طلاق الجاهل بأحكام الطلاق
تاريخ الفتوى : ... 11 شوال 1425 / 24-11-2004
السؤال
أفتى رجل لمن طلق زوجته ثلاثا أن طلاقه لا يقع إن كان يجهل أحكام الزواج والطلاق مدعيا أن هذا رأي للشافعية فما القول في ذلك؟ وجزاكم الله خيراً.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا ندري كيف تم هذا الطلاق، وعلى كلِ فإن كان ذلك وقع بتكرير لفظ الطلاق من غير فصل بحروف العطف وقصد به التأكيد فلا يلزم من هذا إلا طلقة واحدة فقط، قال ابن قدامة في المغني: فإن قال: أنت طالق طالق طالق، وقال: أردت التأكيد قبل منه ذلك لأن الكلام يكرر للتأكيد. انتهى.
وأما أن قصد به إنشاء الطلاق في كل واحدة وقع الطلاق ثلاثاً، وكذا لو تلفظ بالثلاث دفعة واحدة عند أصحاب المذاهب الأربعة، وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: إن تلفظ به دفعة واحد لزمت طلقة واحدة لا غير.
وعلى العموم، فإنه لا فرق في هذه الأحكام بين العالم بأحكام النكاح والطلاق وبين الجاهل بها ما دام أن الشخص غير معذور بالإكراه أو نحوه، وأما ما نسب من التفريق بينهما في مذهب الشافعي فهذا ما لم نقف عليه في مذهبه، وعليه، فإن فتوى هذا الرجل تعتبر باطلة لعدم استنادها إلى شيء.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ(57/297)
الفتوى : ... الأفضل من فراق زوجتك الكتابية دعوتها للإسلام
تاريخ الفتوى : ... 09 شوال 1425 / 22-11-2004
السؤال
من ألمانيا
بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على المصطفى سيد المرسلين
ضال في بلاد الضلال, يسأل الله ويسألكم الرشد.
أنا شاب في العشرين من العمر؛ متزوج بألمانية تكبرني ثماني سنوات, ويعلم الله كم قاسيت و نفسيتي انحدرت أشد الانحدار نحو الأسفل طيلة السنتين التي عشناها معًَََا في ألمانيا, والسبب بديهي و واضح لي.............................................: فاْنا لا أحبها.
أو بصيغة أوضح, أنا لم أحبها.
إثر زواجي بها, كانت نيتي الوحيدة الخروج إلى ألمانيا والإقامة بها, وهو ما جعلني أوهمها طيلة هاته السنوات أنني الزوج الذي يحبها, بل والذي يموت فيها حبا!! حتى تمضي الأربعة عشر شهرا الباقية للحصول على الإقامة الدائمة بألمانيا, ثم أطلقها.
كما أحمد الله أن ليس لنا أبناء, لكن تأنيب الضمير والخوف من الله يراودانني كل مرة تقترب من انقضاء هاته الأشهر الباقية, فزوجتي رغم عدم إسلامها وعدم حبي لها, إلا أنني أيضا لا أكرهها, و لا أتمنى لها المضرة, خاصة إنها وحيدة في هاته الدنيا وليس لديها أحد غيري.
أستحلفكم بالذي حرم الظلم بين عباده, وبحبيبه الذي أوصى بالوصل لا بالفصل, أن ترشدوني إلى ما يرضاه الله ـ خاصة أني عزمت الأمر جادًًا على ترك هذا البلد قبل الحصول على إقامتي خير لي من الحصول عليها عبر ظلم نفس بشرية بغض النظر عن إسلامها أو كفرها. كما من نصحني من أئمة المسجد هنا بهانوفر لدرايته تفصيلا بوضعيتي, بأن أحصل على إقامتي أولا ثم أنهي زواجي لاستحالة حبي لزوجتي, معوضاًًًََ إياها مالاًً كجبر خاطر بعد ذلك.
وبارك الله فيكم.
عاجل للغاية
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كانت هذه المرأة كتابية فنصيحتنا لك أن تحسن إليها وتدعوها إلى الإسلام لعل الله أن ينفعها بك فتسلم فتكون قد أوصلت إليها من الخير ما لا يعلم قدره إلا الله ، فإن لم تستجب لك وتمكنت من إبقائها والإحسان إليها فافعل وإلا بأن فسد الحال بينكم فالطلاق قد شرعه الله ليكون مخرجا عند فساد الأحوال ، وليس فيه ظلم بل قد يكون الطلاق أنفع في بعض الأحوال، وقد قال تعالى: وَإِنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِنْ سَعَتِهِ {النساء: 130} ، وأما عن التجنس بجنسية دولة كافرة فسبق بيان ذلك في الفتوى رقم 51281 . والله أعلم
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ(57/298)
الطلاق والصبر
تاريخ الفتوى : ... 10 شوال 1425 / 23-11-2004
السؤال
بسم الله الرحمن الرحيم
أقول إن شاء الله أن أكون ممن وصفهم الله بالصابرين، أنا امرأة مؤمنة وملتزمة بديني وحجابي وابتليت بزوج بعيد كل البعد عني وبكل ما تحمل هذه الكلمة وأختصر الوصف فأقول لك بأنه لا يملك دينا ولا دنيا، لا يعرف الله أبدأ وغير قادر حتى على الاهتمام بي مستهتر بكل شيء وتزوجني ليعتمد علي فقط والأسوأ أنه لا يعاشرني بما يرضي الله، وحتى لا أطيل عليكم قطعت هذا الزواج الفاشل من أوله بعد ثلاثة شهور فقط وبعد محاولاتي لعلاجه مع العلم بأنني تزوجته وأنا لا أعرفه ولم أره وهو من طرف صديقة لي تعرف ما أريد في زوجي، وسؤالي هل أكون صابرة إن استمررت مع إنسان مثل هذا أم مجرد رجوعي لبيت أهلي وتحملي وصف مطلقة وما عانيته منه فترة وجودي معه هو الصبر بعينه، مع العلم بأنني لم أطلق حتى الآن لرفضه هو ذلك والحمد لله أنا صابرة ومحتسبة واعتبرت ما جرى لي امتحانا من الله، أجيبوني زادكم الله من علمه وفضله؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان الرجل كما ذكرت وقد حاولت النصح له ولم يستجب فلا حرج عليك أن تطلبي الطلاق، وليس ذلك قادحا في الصبر بل إن كان في المقام معه الوقوع في المعاشرة المحرمة كما يفهم من كلامك فليس الصبر على المقام معه من الصبر المحمود بل من المذموم، ولعل الله يعوضك عنه خيراً، قال الله تعالى: وَإِن يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللّهُ كُلاًّ مِّن سَعَتِهِ وَكَانَ اللّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا {النساء:130}، وارفعي أمرك للقضاء الشرعي لرفع الضرر عنك، أما مجرد الخروج من بيت الزوجية فلا يجعلك مطلقة، وإنما يحصل الطلاق إذا أوقعه الزوج أو أوقعه القاضي الشرعي.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ(57/299)
التحريم قبل عقد الزواج لغو
تاريخ الفتوى : ... 08 شوال 1425 / 21-11-2004
السؤال
أنا زوج قد تعاهدت مع زوجتي قبل الزواج بعدم الذهاب إلى بيت خالتها أو خالها إلا في حالة الوفاة أو المرض في المستشفى ولا مانع من الذهاب إلى أي بيت آخر مثل بيت والديها وبيوت كل من أخواتها وإخوانها وكذلك بيوت عماتها وأعمامها ووضعنا هذا كشرط لزواجنا السبب في ذلك هو أن أسرة كل من خالتها وأخوالها يتعاملون فيما بينهم بشكل غير شرعي مثلا طريقة السلام بينهم تكون بالسلام على الوجه وكذلك لبس بناتهم غير اللبس المحتشم وغير ساتر لعورتهم ولا يبالون بذلك مع غير المحارم وهو أنا وكذلك زوجتي فهي محرم لابن خالتها وابن خالها والآن وبعد مرور ست سنوات على الزواج تطالبني زوجتي بالسماح لها بزيارة بيت خالتها وذلك مخالف لما قد تعاهدنا عليه علماً بأنني قد أقسمت عليها قبل الزواج بأنها تحرم علي إن فعلت ذلك
إنني بفعلي هذا أعتقد بأنني أحافط علي زوجتي وأبنائي الأربع ولا أريد لهذه العادات أن تكون في بيتي فتح الله عليكم انصحوني.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان التحريم قد تم -كما قلت- قبل عقد الزواج فهو لغو، ولا يقع بذهابها طلاق، ولا يمين.
قال قليوبي في حاشيته على شرح جلال الدين المحلي للمنهاج: (أو تحريم عينها) أو رأسها أو يدها أو نحو ذلك، لم تحرم، وعليه كفارة إن كانت حلالاً له، وإن حرم وطؤها كحائض ونفساء، فإن كانت حراماً عليه كرجعية أو أجنبية، ومجوسية ومعتدة عن شبهة، فلا كفارة. اهـ
ولا مانع من ذهاب زوجتك إلى بيت خالتها إن أمنتم الوقوع في المحظورات الشرعية، وسمحت لها بذلك، وإلا فلا يجوز لزوجتك الذهاب بدون إذنك، ويلزمها شرعاً طاعتك.
أما إن ترتب على ذهابها محذور شرعي فلا يجوز لها الذهاب ولو أذنت لها أنت بذلك.
وأما قولك: وكذلك زوجتي فهي محرم لابن خالتها وابن خالها. فلعلك تريد أن تقول: إنها ليست محرماً فعكست القضية، والصواب أن زوجتك ليست محرماً لابن خالها أو ابن خالتها، بل هي أجنبية عنهم، فلا يجوز لها أن تتكشف أمامهم وتصافحهم إلا أن يكون هناك سبب من رضاع.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ(57/300)
حرمة المسلم لا يزيلها الطلاق ولا النزاع
تاريخ الفتوى : ... 05 شوال 1425 / 18-11-2004
السؤال
شيخي الفاضل حفظك الله.
طرح الموضوع : مضت 32 شهرأ على طلاقي من زوجتي(مسلمة عربية) ولي منها بنت تبلغ من العمر3 سنوات و8 أشهر، مشكلتي معها أنها تريدني أن أدفِّع أغلى ثمن لطلاقي لها وأن تراني في أسوأ حال ممكن ولو على حساب ابنتنا، فعوض أن تسأل الله سبحانه أن يأجرها في مصابها ويبدلها من هو خير مني عمدت إلى تحويل ابنتي في آنٍ واحد إلى حقل وسلاح لمعركتها مستقدرةً عليَّ بقدرة قانون بلاد الإقامة وبضبط نفسي، وذلك بشكل تدريجي وتصاعدي على النحو التالي مكتفياً فقط بما يتعلق بابنتي:
أ ـ مراسلة شرطة الأجانب، مستغلة درجة وضعي القانوني، متوخيّة من وراء ذلك ترحيلي من البلاد [نقيم في نفس البلاد الغربي]
ب ـ نقض العهود والمواثيق، مكتوبة ومصدقة، التي بيْنَنا فيما يخص ابنتنا والتي عليها تم الطلاق، وضرب بها عرض الحائط .
ج ـ منع ابنتي مني ومن دون مبرر شرعي
د ـ محاولات استفزازية وفي حضور ابنتنا حتى ألجأ إلى الضرب
هـ ـ تقليص وتحجيم وتهميش دوري كأب، وكأن ابنتنا لا أب لها، فلا هي تطلعني على المكان الذي تضعها فيه لما تشتغل وإذا سافرت خارج البلاد تترك ابنتي مع امرأة أجنبية ولا تطلعني على ذلك!
و ـ رفض تام وقاطع أن أتقاسم معها مدة إقامة ابنتنا والإصرارعلى وضعها في روض الأطفال تحت رعاية غيرمسلمات ومن لسن قدوة، علماً بأنه لدي الوقت الكافي لرعايتها والتعليم في هذه المرحلة ليس إجبارياً، فلم يعد لي أي نصيب في تربية ابنتي!
ز ـ إيغار صدر ابنتي علي و حملها على كراهيتي [تصفني ابنتي بالوحش والأحمق، تقول لي، أبي أحمق أو أبي وحش] وكراهية أسرتي، والدتي، أختي وأخي بل وكراهية الملابس التي نشتريها لها بإيغار صدرها علينا
تفعل كل ذلك ولم ترعو أو تفكر في العواقب الجد سلبية على نمو وسلوك ابنتنا وإفسادها علي، هذا وإذا ما نبهتها كتابياً إلى سلوكيات غريبة أو غيرمحمودة لابنتي زادت من حدَّة فعلها مع رفض لكل رسالة مني حول الموضوع، الأمر الذي جعلني أتفادى إبداء ملاحظاتي وتناست حسن معاملتي وتربيتي ورعايتي لولديها من زواج سابق فكان جزائي جزاء "سنمار"، وحتى لا يشتد الأمر على ابنتي وحتى تنمو نمواً سليما وطبيعيا إلى حدٍّ ما ومن غير ازدواجية في شخصيتها وما يترتب على ذلك من عواقب جد وخيمة، وأخذاً بقاعدة درء المفسدة وجلب المصلحة من غير تنصل أو هروب من المسؤولية قررت، بعد الدراسة والتحليل، وعلى كُرهٍ ومضض والأمر يحز في نفسي ويكسر قلبي (مع أنه لدي شعور قوي أنها تجد قراري هذا فرصة لاتهامي بالتخلي والتقصير في حق ابنتي وذلك ليس حباً فيها وحرصا على مصلحتها ولكن نكاية فيَّ وتبريرا لها بأني لا اهتم بابنتي)، أن أبتعد عن ابنتي عسى والدتها ترعوي وتتخلى عن اتخاذها أداة لتنفيس ما بها من كرهٍ وحقد وبالتالي تهتم حقاً بحسن تربيتها ورعايتها والله أعلم، سؤالي: هل يحق لي شرعاً أن أفعل ذلك؟ وبم تنصحونني خصوصا وأن كل الجهود باءت بالفشل وحتى الوسائط أصبحت تعتذر عن التدخل، أود جواباً شافياً؟ وجزاكم الله خيراً.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنما ذكرت من سوء أخلاق هذه المرأة وتصرفاتها معك يعتبر من أخف الآثار السلبية التي تترتب على الإقامة في البلاد الكفرية، أضف إلى ذلك الاستسلام والخنوع لتلك القوانين الوضعية بحكم الإقامة في ذلك البلد والتي من أبسط الأضرار المترتبة على العمل بمقتضاها إعطاء الحبل على الغارب للمرأة والسفيه والصبي، لذا فإنا ننصح أولا وقبل كل شيء بالهجرة من تلك البلاد لمن لم تدعه لها الضرورة أو الحاجة التي لا تندفع إلا بها.
ثم نقول إن إنهاء الحياة الزوجية وقطع العلاقة الأسرية لا يعني قطع الإخوة الإسلامية ولا يهون من شأن حرمة المسلم ولا يبيح الاعتداء على عرضه والتقصير في حقه، بل إن حرمة المسلم وكذلك حقه على أخيه المسلم لا يزيلها الطلاق ولا النزاع الذي قد يقع بين أفراد المسلمين، بل إن الوصلة التي كانت بين الزوجين وإفضاء بعضهما إلى بعض تقتضي شيئاً من بقاء الود والتسامح أكثر مما هو بين أفراد المسلمين الذين لم تربطهم تلك العلاقة ولذلك قال الله عز وجل مخاطباً المطلق ومطلقته حاثا لهما على التسامح ومرغبا لهما في عدم الاستعفاء في حقيهما: وَأَن تَعْفُواْ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَلاَ تَنسَوُاْ الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ {البقرة:237}، وعليه فلتعلم تلك المرأة أو غيرها من مثيلاتها أنه لا يجوز لها أن تعتدي على حق مطلقها في زيارة ابنته وتعاهدها والإنفاق عليها وكسوتها، كما لا يجوز لها أيضاً أن تربي البنت على نحو ما ذكر بل يجب عليها تنشئتها نشأة إسلامية وتربيتها تربية صالحة، يأتي في مقدمتها بر الوالدين واحترامهما.
علما ً بأن أهل العلم قالوا إنه لا حضانة لفاسق ولا لفاسقة، فمن كان فاسقا سواء كان أم الولد أو غيرها سقطت حضانته وانتقلت إلى من يتولاها بعده، ولكن أين تطبيق هذا في بلاد لا تقيم شرع الله تعالى ولا يحكم فيها بحكمه.... لذا فإنا ننصح الأخ بمحاولة وصوله إلى زيارة ابنته والإنفاق عليها بكل الوسائل الممكنة بل وأخذها من حضانة تلك المرأة إن لم تكن أهلاً للحضانة إن استطاع ذلك، ولم تترتب عليه مفسدة أعظم من مفسدة بقائها في حضانتها، والله تعالى يوفقنا جميعاً لما يحبه ويرضاه.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ(57/301)
سبق اللسان بلفظ الطلاق بغير قصد هل يقع به الطلاق
تاريخ الفتوى : ... 21 رمضان 1425 / 04-11-2004
السؤال
تزوجت منذ ثلاثة أيام بكتاب شرعي في المحكمة ولم يحدث دخول بعد بانتظار حفلة العرس وكنا أنا و زوجتي نجلس و نتحدث عن السفر إلى لبنان، وأثناء سير الحديث و بينما كنت أنوه لها أنها ذهبت إلى لبنان من قبل قلت لها ( أنت طالقة لهنيك ولكني كنت أريد أن أقول لها: أنت طالعة لهنيك ) وبصراحة لم أكن متأكدا مما قلت بسبب اقتراب اللفظ في الكلمتين ولكني ساورني الشك في اللفظ
مع أني أحب زوجتي و لا أفكر أبدا بالطلاق و ليس لي نية لذلك ، فما هو الحكم هنا
هل تعتبر طلقة ؟؟ وماذا على أن أفعل ؟؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كنت أردت أن تقول طالعة فسبق على لسانك فقلت طالقة ولم تكن تقصد هذا اللفظ وقامت القرينة على صدقك فإن زوجتك لا تطلق، وانظر الفتوى رقم: 53964، ففيها مزيد تفصيل.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ(57/302)
حكم من قال لزوجته(طالق)دون قصد ولكن سبق لسان
تاريخ الفتوى : ... 19 رمضان 1425 / 02-11-2004
السؤال
تزوجت منذ ثلاثة أيام بكتاب شرعي في المحكمة ولم يحدث الدخول بعد بانتظار العرس وكنت أنا وزوجتي نجلس ونتحدث عن السفر إلى لبنان وأثناء سير الحديث وبينما كنت أنوه لها أنها ذهبت إلى لبنان من قبل قلت لها أنت طالقة لهنيك ولكني كنت أريد أن أقول لها: أنت طالعة لهنيك وبصراحة لم أكن متأكدا مما قلت بسبب اقتراب اللفظ في الكلمتين ولكني ساورني الشك في اللفظ ماهو الحكم هنا؟ هل تعتبر طلقة؟
أرجو الرد وماذا عليّ أن أفعل؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كنت تريد أن تقول طالعة، فسبق على لسانك فقلت طالقة، ولم تقصد هذا اللفظ، وقامت القرينة على صدقك، فإن زوجتك لا تطلق، وانظر الفتوى رقم: 53964.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ(57/303)
الفتوى : ... قول الزوج أنت مش مراتي يعد من كنايات الطلاق
تاريخ الفتوى : ... 10 رمضان 1425 / 24-10-2004
السؤال
زوج طلق زوجته في السنة الأولى من الزواج بقول (أنت طالق)وهذا على علم من جميع الحاضرين وعرفوا بأنها الطلقه الأولى ولها رجعة والزوج راجع الزوجة بعد الندم على ما حدث واستمرت الحياة الزوجية بينهم إلى أن قال لها في السنة الخامسة لفظ( أنت مش مراتى) وترك المنزل لمدة أسبوعين وكان يعرف أخبار البيت وأخبار زوجته ويطمئن عليهم من اتصال تليفوني مثلا ورجع البيت بعد ذلك لكن لم يذكر لها اى شىء عن هذه العباره ولا قال لها أنا طلقتك ولا أي شيء أوحتى احذري لأنى طلقتك أو تعتبر هذه الطلقة الثانية فاحذري فلم يقل أي شيء من هذا القبيل واستمرت الحياة إلى أن انقضت ثلاثة أشهر حدث خلاف كلامي بين الزوج وبين أهل زوجته ومن نتائج هذا الموقف قال الزوج لزوجته أنت طالق ودى تعتبر ثالث طلقة لأنى طلقتك مرتين قبل ذلك فكل الحاضرين مندهشون كيف فقال الزوج اسألوها والزوجه لا تعرف شيئا وعلى هذا تم الطلاق بوثيقة طلاق واستلمت الزوجة بعد اسبوعين من الطلاق وثيقة الطلاق وجدت بها بعض الأشياء التى لم تقم بها مثل:- 1 الزوجة أبرأت زوجها والزوجة لم تقل هذا ولم تصرح به في المجلس وأخذت ممتلكاتها ونفقتها كامله! . 2- الزوجة سألت زوجها الطلاق ولم يسبق للزوجة طوال فترة الحياة الزوجية التي استمرت ست سنوات أن طلبت من الزوج الطلاق أبدا !.والسؤال هنا 1- هل هذه الوثيقة التي بها بعض الأشياء الخاطئة تجعل منها وثيقة غير سليمة؟. 2- إذا راجع الزوج نفسه وأراد الرجوع لأنه غير متأكد من الطلاق الثاني بقول (أنت مش مراتي) فماذا يفعل ؟. وهل يمكن له تعديل الوثيقه؟ 3- هل لفظ أنت مش مراتى من كنايات الطلاق الذي يلزم أن تتوفر فيه النية أم هذا من مبطلات الكلام أو لغو الكلام؟.4-هل الطلاق الخفي الذي لم تعرف عنه الزوجة طلاق واقع أم يكون هذا ظلم لها؟.ملحوظه هامه:- الطلاق الثانى والثالث يطبق عليه بند أو أكثرمن بنود الطلاق البدعى فيتوفر فيهم طلاق فى الحيض وطلاق فى جماع 5- فهل هذا الطلاق الذي في الحيض والذي في جماع واقع ؟6- ما حال هذا الزوج عند ربه؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالواضح أن هذا الرجل قد صرح بالطلاق لزوجته مرتين، أما في الثانية وهي قوله أنت مش مراتي، فهذه تعد من قبيل كناية الطلاق ويرجع فيها إلى نيته، فإن نوى بقوله هذا الطلاق كان طلاقا وهذا هو المفهوم من عبارته: طلقتك مرتين قبل. وإذا كان الأمر كذلك فإن هذه المرأة قد أصبحت بائنا بينونة كبرى لا يجوز ارتجاعها إلا بعد زوج، وأما أن لم يقصد بذلك الطلاق فلا يعد طلق في الواقع إلا مرتين فقط، وبالتالي جاز له ارتجاع زوجته ما دامت في العدة.
ومما يجب التنبيه له هنا أن الطلاق إذا تلفظ به الزوج من غير إكراه أو نحوه نفذ ولا تتوقف صحته على علم الزوجة أو غيرها، وليس في هذا ظلم للمرأة لأن الشرع جعل الطلاق بيد الرجل، نعم يستحب للزوج الإشهاد على الطلاق وذلك لما يتعلق به من أحكام تتعلق بالمرأة مثل حساب العدة وما شبه ذلك والأصل في هذا قول الحق سبحانه: وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ {الطلاق: 2}. قال القرطبي في تفسيره قوله تعالى: وأشهدوا، أمر بالإشهاد على الطلاق وقيل على الرجعة والظاهر رجوعه إلى الرجعة لا إلى الطلاق، وقيل المعنى وأشهدوا عند الرجعة والفرقة جميعا، وهذا الاشهاد مندوب إليه عند أبي حنيفة. اهـ. أما مسألة التيقن أو الشك من وجود الكناية وهل قصد بها الطلاق أم لا؟ فهذا يجعل التطليق بها لغوا لأن الأصل بقاء النكاح، قال الخرقى: وإذا لم يدر أطلق أم لا فلا يزول يقين النكاح بشك الطلاق. قال شارحه ابن قدامة: نص عليه أحمد وهو مذهب الشافعي، وأصحاب الرأي، لأن النكاح ثابت بيقين فلا يزول بشك.اهـ. أما بخصوص إيقاع الطلاق أكثر من مرة في عدة واحدة أو في زمن الحيض فذلك يعتبر مخالفا للشرع وهو المعروف عند الفقهاء بطلاق البدعة وهو ثابت مطلقا ولو في زمن الحيض عند الجمهور، وانظر في ذلك الفتوى رقم: 4141، والفتوى رقم: 3677. وعلى العموم فالذي ننصح به في مثل هذه الأمور الرجوع إلى المحاكم الشرعية في بلد السائل.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ(57/304)
لا يقع طلاق الكناية إلا بنية القلب
تاريخ الفتوى : ... 06 رمضان 1425 / 20-10-2004
السؤال
أرجو أن تفيدوني في مسألة هامة وهي في حال صدور الطلاق وما يرافقه من مصطلحات غاضبة صدرت مني ولم أكن ملتزما يومها دينيا وقد هداني الله ولا أذكر ماهي الكلمات التي صدرت مني بالضبط وكلمة طالق لم أنطقها أمام زوجتي وقد راجعت أحد القضاة الذي طلب مني إحضار زوجتي مما وضعني في وضع محرج أمام زوجتي.لأنه بعد هذه السنين لا أستطيع فتح ملفات قديمة ولكنها تتعبني.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالطلاق إذا صدر بلفظه الصريح كأنت طالق أو طلقتك أو مطلقة، فيقع الطلاق بمجرد اللفظ، ولا يشترط علم الزوجة به أو أن يكون أمام الزوجة لأن القاعدة أن من لا يشترط رضاه لا يشترط علمه. وأما ما رافقه من ألفاظ ليست صريحة في الطلاق وإنما هي كناية فيه فإنها تحتاج إلى نية فلا يقع بها الطلاق إلا إذا نواه، قال صاحب فتح القدير الحنفي: الكنايات لا يقع بها الطلاق إلا بنية أو بدلالة الحال لأنها غير موضوعة للطلاق بل تحتمله وغيره، فلا بد من التعيين أو دلالته. انتهى. وقال المرداوي الحنبلي: ولا يقع بكناية طلاق إلا بنية قلبه أو مع اللفظ. انتهى. وننصح الأخ بمراجعة المحكمة الشرعية في بلده للوقوف على ملابسات ما جرى وإصدار الحكم المناسب حيال ذلك إذ أن القضايا التي تتعلق بالطلاق والخلغ وأمثالها مردها إلى المحاكم الشرعية.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ(57/305)
الفتوى : ... الطلاق خير من الزواج برجل كسبه غير طيب
تاريخ الفتوى : ... 25 شعبان 1425 / 10-10-2004
السؤال
تقدم لابنة خالي عريس من الأقارب، ولكنه يعمل مع إخوته وهم لهم مصنع لإنتاج المعسل الذي يستخدم في الشيشة، وهذا هو عمله الذي سيستمر فيه لأن المعمل أو المصنع ملكهم، وأنا نصحتها بأن أمواله لن تكون حلال 100%، والأفضل الابتعاد عن الشبهات وعن مواطن الريبة ولكنها وافقت عليه وتم العقد، ما رأي فضيلتكم بهذا الأمر؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فينبغي على المرأة إذا تقدم لها من يخطبها ألا توافق عليه إلا إذا كان صاحب خلق ودين، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. أخرجه الترمذي وغيره بسند حسن.
فكان الواجب على ابنة خالك ألا تقبل الشخص المذكور إن كان كسبه من مصدر حرام، وسينفق عليها من هذا المال، ونصيحتنا لهذه الأخت أن تعرض على زوجها أولاً أن يترك هذا العمل ويبحث عن عمل آخر مباح، فإن استجاب فبها ونعمت، وإلا جاز لها طلب الطلاق منه، حفاظاً على طيب مطعمها، والطلاق خير من الزواج برجل يعمل في مهنة يترتب عليها ضرر الخلق، وكسب غير طيب، علماً بأن ترك المرغوبات لله رب العالمين سبب للخلف العاجل في الدنيا، ففي الحديث: إنك لن تدع شيئاً اتقاء الله تبارك وتعالى إلا آتاك الله خيراً منه. رواه أحمد، وصححه الأرناؤوط، وراجع الفتوى رقم: 26866، والفتوى رقم: 30132.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ(57/306)
هل تعود إلى زوجها الذي طلقها ولم يحسن إليها
تاريخ الفتوى : ... 22 شعبان 1425 / 07-10-2004
السؤال
تزوجت وعمري 19 سنة أحب زوجي جداً ولكن بعد زواجنا حدثت مشاكل بيننا وكذلك مع أهله الذين يكرهونني ثم تطور الأمر إلى أن اتهمني بالسرقة فلم استطع التحمل فذهبت إلى بيت أهلي ثم أتى بأهله إلى بيت الزوجية ومنعني من أخذ حاجياتي وبعد أن رفعت أمري إلى المحكمة أعطاني نصف الأغراض ممزقاً والنصف الآخر أخذه بدل الطلاق أنا الآن أحس بأني ما زلت أحبه ولكنه لا يهمه ذلك لأنه يرى أني قد ظلمته أنا لا استطيع الزواج لأنه سيأخذ مني ابنتي وهذا ما لا استطيع تحمله فهل حقاً أنا ظلمته أنا أحس بأني لم أظلمه ولكنه يرى غير ذلك ويريد الانتقام مني؟
وشكراً.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد قال الله سبحانه: وَإِن يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللّهُ كُلاًّ مِّن سَعَتِهِ وَكَانَ اللّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا [النساء: 130].
أما وقد تفرقتما، فاحتسبي الأجر، واسألي الله عوضاً خيراً منه، وفرج الله قريب من عباده الصادقين.
وعليك صرف النظر عن هذا الشخص، وعدم المبالاة به، كما يعاملكم بعدم المبالاة، ولا نرى أنه يستحق منك الحب بعد كل ما ذكرت من فعله.
ولا نرى أنك ترجعين إليه إن فكر في الرجوع ما لم يحدث تغير في حياته، بأن يعرف حق الله وحق زوجته، ولا يكون لأهله تدخل مباشر في شؤونه العائلية.
وليكن همك وفكرك في تربية ابنتك تربية صالحة وشغل وقتك بما ينفع، ونسأل الله أن يعوضك خيراً، وإن أحببت معرفة شيء عن الحضانة يمكنك الدخول إلى مركز الفتوى ثم الدخول إلى (عرض موضوعي) ثم فقه الأسرة المسلمة ثم حقوق الأولاد ثم الحضانة.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ(57/307)
الطلاق في مجلس واحد
تاريخ الفتوى : ... 21 شعبان 1425 / 06-10-2004
السؤال
الطلاق ما معنى المجلس الواحد في موضوع الطلاق، أفتونا مأجورين؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن المراد بالمجلس الواحد في موضوع الطلاق أن يطلق الرجل امرأته ثلاثاً في مجلس واحد، سواء كان ذلك في كلمة واحدة مثل أنت طالق ثلاثاً، أو يطلقها ثلاثاً متفرقات مثل أنت طالق أنت طالق أنت طالق يقصد بكل لفظة تأسيس طلاقٍ، وهذا النوع من الطلاق يقع عند الجمهور منهم أئمة المذاهب الأربعة، وذهب بعض العلماء إلى أنه لا يقع إلا طلقة واحدة. وهذا القول الأخير اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية، وقواه قال في الفتاوى ج 33 ص 8. وإن طلقها ثلاثاً في طهر واحد بكلمة واحدة أو كلمات مثل أن يقول أنت طالق ثلاثاً أو أنت طالق وطالق وطالق... ونحو ذلك من العبارات، فهذا للعلماء من السلف والخلف فيه ثلاثة أقوال، سواء كانت مدخولاً بها أم غير مدخول بها، ومن السلف من فرق بين المدخول بها وغيرها، القول الأول أنه طلاق مباح لازم، وهو قول الشافعي وأحمد في الرواية القديمة عنه الثاني أنه طلاق محرم لازم، وهو قول مالك وأبي حنيفة وأحمد في الرواية المتأخرة عنه، الثالث أنه محرم ولا يلزم منه إلا طلقة واحدة... إلى أن قال: والقول الثالث هو الذي يدل عليه الكتاب والسنة ثم ذكر حديث عكرمة عن ابن عباس الذي رواه أبو داود قال: طلق ركانة بن عبد يزيد أخو بني المطلب امرأته ثلاثاً في مجلس واحد فحزن عليها حزناً شديداً قال: فسأله رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف طلقتها قال: طلقتها ثلاثاً، فقال: في مجلس واحد؟ قال: نعم. قال: فإنما تلك واحدة فأرجعها إن شئت. قال: فكان ابن عباس يرى أن الطلاق عند كل طهر. انتهى
قال شيخ الإسلام وقوله صلى الله عليه وسلم: في مجلس واحد مفهومه أنه لو لم يكن في مجلس واحد لم يكن الأمر كذلك، وذلك لأنها لو كانت في مجالس لأمكن في العادة أن يكون قد ارتجعها، فإنها عنده والطلاق بعد الرجعة يقع والمفهوم لا عموم له في جانب المسكوت عنه، بل قد يقع فيه تفصيل كقوله: إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث أو لم ينجسه شيء وهو إذا لم يبلغ قلتين قد يحمل الخبث وقد لا يحمله.... الخ.
وقد أجاب الجمهور بأن حديث ركانة هذا قد جاء برواية أخرى: أنه طلق امرأته البتة بدلاً من رواية طلق امرأته ثلاثاً، ولفظ الرواية الثانية كما في سنن أبي داود أيضاً عن عبد الله بن علي بن يزيد بن ركانة عن أبيه عن جده أنه طلق امرأته البتة، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: ما أردت قال: واحدة قال: آلله. قال: هو على ما أردت. قال أبو داود هذا أصح من حديث ابن جريج أن ركانة طلقة امرأته ثلاثاً، لأنهم أهل بيته وهم أعلم به وحديث ابن جريج رواه عن بعض بني أبي رافع عن عكرمة عن ابن عباس، وحديث ابن جريج المذكور هو الذي ذكره شيخ الإسلام مستدلاً به.
قال النووي: واحتجوا(يعني الجمهور) بحديث ركانة أنه طلق امرأته البتة، فقال له صلى الله عليه وسلم: ما أردت إلا واحدة. قال: الله ما أردت إلا واحدة، فهذا دليل على أنه لو أراد الثلاث لوقعن وإلا لم يكن لتحليفه معنى... قال: وأما الرواية التي رواها المخالفون أن ركانة طلق ثلاثاً فجعلها واحدة فرواية ضعيفة عن قوم مجهولين وإنما الصحيح منها ما قدمناه من أنه طلقها البتة. انتهى
ثم إن الجمهور لا فرق عندهم بين المجلس الواحد والمجالس المتعددة، فمتى طلق وقع الطلاق، سواء ثلاثاً أو أقل في مجلس واحد أو مجالس في طهر واحد أو غيره.
وأما المخالفون للجمهور، فلا يقع عندهم الطلاق في طهر واحد لم يرتجع فيه أكثر من طلقة، سواء طلق في مجلس واحد أو مجالس متعددة، سواء أوقع ثلاثاً في كلمة واحدة أو متفرقات، إلا في حالة ما إذا طلق ثم ارتجع ثم طلق بعد ذلك ثم ارتجع ثم طلق فتقع الثلاث باتفاق الجميع، ولمزيد الفائدة يرجى مراجعة الفتوى رقم: 52558، 36215.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ(57/308)
تريد الطلاق لفقدها رغبة الاستمتاع مع زوجها
تاريخ الفتوى : ... 17 شعبان 1425 / 02-10-2004
السؤال
أنا سيدة متزوجة منذ 10 سنوات وعمري 33 وذات جمال وعندي ولد وبنت زوجي رجل ذو أخلاق عالية، لكن المشكلة أنني لا أشعر بالرغبة الجنسية معه بتاتا لم يحصل أني استمتعت معه ولو لمرة واحدة معه بل أشعر بالقرف من الجنس معه، رغم أنني عندي أولاد ولكن لا أشعر بأنني متزوجة بل أحياناً كثيرة أنظر للرجال بشهوة وأشعر بحسرة دائماً على حالي ونفسي وبالفترة الأخيرة أصبح عندي شعور اكتئاب وما أصعب هذا الشعور وأصبحت إنسانة أشعر بالملل والكآبة وأشعر بأن الحياة كلها لا معنى لها منذ زواجي كان هذا الأمر لا يهمني والآن بعد ما أصبحت بعد سن 30 بدأت أشعر بالرغبة في الجنس وبحاجة لهذه المشاعر لم أدع بابا لحل مشكلتي مع زوجي إلا وطرقته، ولكن للأسف بدون جدوى أنا الحمد لله ذات دين وأخلاق وأتقي الله بكل خطوة أخطوها وزوجي يعلم بهذه المشكلة حتى أصبح يشعر ببرود نحوي المشاعر المفروض أن تكون بين أي زوجين بالنسبة لنا معدومة اتفقنا مرات عديدة على الانفصال بتفاهم وقال لي لك الحرية فيما تقريرينه وأن يكون أولادك عندك أو عندي المهم قال لي ما ترينه مناسباً أفعليه وأنا موافق، ماذا أفعل أخاف إن تركته أخاف على أولادي وأخاف على نفسي من المجتمع إن هذه المشكلة أمامكم وآمل من الله عز وجل أن تفيدوني بحل يرضي الله ويرضيني؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالواضح أن زوجك هذا رجل طيب وفاضل بدليل ما ذكرت عنه من تفهم لهذه المشلكة التي تؤرقك دائماً وهي عدم الرغبة في الجنس معه، ثم اعلمي أن هذا الشعور بعدم الرغبة قد يكون مرده إلى سحر أو عين، ولمعرفة العلاج راجعي الفتوى رقم: 8343، والفتوى رقم: 16755.
كما أنه من المحتمل أنه يعود إلى عدم اهتمام زوجك بمظهره، ومعلوم أن المرأة تحب تجمل الرجل لها كما يحب هو أن تتجمل له، روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: إني أحب أن أتزين للمرأة كما أحب أن تتزين لي المرأة لأن الله تعالى يقول: وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ.
وعلى كل فإن زالت المشكلة بمعالجتها عن طريق أحد تلك الأسباب فاحمدي ربك وإلا فالذي نراه مناسبا بالنسبة لحالك هو أن تصبري مع هذا الزوج الطيب الذي قد رزقك الله منه الذرية، وعليك بملازمة تقوى الله تعالى لأنه القائل: وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا {الطلاق:4} وكثرة دعائه سبحانه لأنه وعد السائلين بالإجابة في قوله جل ثناؤه: وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُواْ لِي وَلْيُؤْمِنُواْ بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ {البقرة:186}.
ثم إننا نرشدك إلى أمر لعل فيه فائدة وهو الكف عن التفكير في غير زوجك من الرجال والتطلع إلى أحوالهم، وأخيراً ننصحك بعدم التعجل في طلب الطلاق من زوجك فمن يدري لعلك بذلك تكونين سببا في تضييع نفسك وولديك وهذا مالا نتمناه لك، بل عليك بالصبر والاحتساب، ونذكرك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه. رواه البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ(57/309)
الفتوى : ... لا يقع الطلاق بمجرد العزم أو رفعه إلى المحكمة
تاريخ الفتوى : ... 13 شعبان 1425 / 28-09-2004
السؤال
هل يعتبر الذي عزم على الطلاق وأصبح الأمر في يد القاضي كما هو معمول به في بلادي مطلق شرعاً أم لا، وهل يمكنه مجامعة زوجته؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الطلاق لا يقع بمجرد العزيمة على فعله أو برفع الأمر إلى المحكمة، بل لابد من التلفظ به، وقبل التلفظ بالطلاق فالمرأة زوجته له أن يستمتع بها فيما يحل للزوجين من الاستمتاع، وانظر الفتوى رقم: 8118، والفتوى رقم: 12225.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ(57/310)
الطلاق باللفظ الصريح واقع وإن كان بغير قصد
تاريخ الفتوى : ... 11 شعبان 1425 / 26-09-2004
السؤال
كنت متزوجة ولدي طفلان وطلقت من زوجي مرتين وفي المرة الأخيرة والتي تعتبر الطلاق الثالث بعد مشكلة كبيرة بيني وبينه قال لي أنت طالق حوالي 6 مرات كما ذكر بعد المشكلة وقال إنه لا ينوي الطلاق ولكنه بعد انهياري وتركي المنزل قالها وهو لا يقصد الطلاق وكانت هذه الكلمة على مسمع مني شخصياً، علماً بأنه عصبي المزاج ويثور لأتفه الأسباب ويقول الآن إنه نادم علي ما فعل وإنه يريد الرجوع إلي بعد انفصال بيني وبينه لمدة ثلاث سنوات، والسؤال: ما حكم الدين في ذلك؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان زوجك قد أوقع الطلاق الثالث وهو يعرف ما يقول فإنك تحرمين عليه ولا تحلين له إلا بعد أن تتزوجي رجلاً آخر في نكاح صحيح ويحصل الدخول، ثم إذا فارقك الأخير وانقضت عدتك منه جاز للأول أن يتزوجك، هذا باتفاق العلماء وما ادعاه من أنه لم يقصد الطلاق لا يفيده ما دام قد تلفظ بالطلاق الصريح لأن صريح الطلاق لا يحتاج إلى نية، قال ابن قدامة في المغني: صريح الطلاق لا يحتاج إلى نية بل يقع من غير قصد ولا خلاف في ذلك. انتهى.
ولا يجوز لك أن تمكني هذا الرجل منك بعد ما سمعت منه الطلاق الثالث الذي لا رجعة بعده، وكنا قد أوضحنا هذا المعنى في الفتوى رقم: 20037، والفتوى رقم: 52232، وللفائدة يرجى مراجعة الفتوى رقم: 24185.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ(57/311)
حكم من سبق لسانه بأنه طلق الثالثة ولم تكن كذلك
تاريخ الفتوى : ... 11 شعبان 1425 / 26-09-2004
السؤال
قام شخص بتطليق زوجته مرتين وعند إثبات الطلقة الثانية أخبر المأذون بأنها الثالثة وقام المأذون باستخراج ورقة ثالثة، مع العلم بأن الزوج لم يتفوه بكلمة الطلاق أمام الشهود والمأذون، فهل تثبت هذه الطلقة بأنها الثالثة أم هي الثانية، مع العلم بأن المطلق لم ينو الطلاق؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان الشخص غالطا فيما أخبر به المأذون، بأن كان يريد أن يقول إن هذه هي الطلقة الثانية فسبق لسانه، وقال إنها الثالثة فلا شيء عليه في الفتوى، وكذا القضاء إذا ثبت أن الموضوع كان مجرد سبق لسان، قال خليل بن إسحاق رحمه الله تعالى: لا إن سبق لسانه في الفتوى. وفي الدسوقي: ومفهوم في الفتوى أن القضاء فيه تفصيل، فإن ثبت سبق لسانه فلا يلزمه شيء أيضاً، وإلا لزمه.
وإن كان يريد الكذب في إخباره، ولا يريد إنشاء الطلاق، فقيل بلزوم الطلاق ظاهراً وباطناً، وهو مذهب الحنابلة، وقيل بأنه إنما يلزمه في الظاهر أي عند القضاء لا في الباطن، وراجع في هذا الفتوى رقم: 52839، والفتوى رقم: 23014.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ(57/312)
من تزوج فتاة بدون ولي وطلقها ثم تقدم لوليها ليتزوجها
تاريخ الفتوى : ... 07 شعبان 1425 / 22-09-2004
السؤال
أنا شاب في 27 من العمر وقد ربطتني بفتاة قصة حب وكنا نريد الزواج ولبعدنا عن الدين الحنيف وسنة رسولنا الكريم (ص) قد حصلت بيننا كبيرة وهي الزنا والعياذ بالله وقد حصل حمل من الزنا بعد ذلك قمنا بسؤال مأذون شرعي عن كيفية عقد القران بدون ولي لأننا أردنا إجهاض الحمل ولم يوافق الدكتور بعمل العملية إلا أن نكون متزوجين . وقال المأذون إننا نأتي بأحد أصدقاء الزوج ويكون هو الولي وبعدها اثنان شهود . وتم العقد على ذلك وقد وثقه وأصدرت به قسيمة زواج قانونا صحيحة, وبعد ذلك قمنا بالإجهاض وبعدها سافرت أنا وتركتها وعدت بعد سنة وقمت بطلاقها وتقدمت لوالدها لكي أتزوجها أمامهم وأسترها. وقد تبنا إلى الله عز وجل وعلمنا أمور ديننا وقد علمت بعدها أن النكاح لا يجوز إلا بولي من أقرب الأهل للفتاة ولكن بعد التوبة إلى الله ما موقف الزواج والطلاق وإذا كان باطلاً ما موقف الزواج القادم الذي أمام الأهل من القانون . حيث إنه يوجد قسيمة زواج وطلاق صحيحة ولو أمام القانون فقط.
وجزاكم الله خير الجزاء
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنكما أخطأتما أخطاء كثيرة فيما فعلتماه.
1ـ مسألة ما تسميه بعلاقة حب ... فإنه حرام، قال الله تعالى: قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ*وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ {النور: 30 ـ31}. وفي الحديث الشريف: لأن يطعن في رأس أحدكم بمخيط من حديد خير له من أن يمس امرأة لا تحل له. رواه الطبراني والبيهقي.
2ـ ما مارستماه من الزنا، وقد قال الله تعالى: وَلا تَقْرَبُوا الزِّنَى إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلاً {الإسراء:32}
3ـ تزوير عقد النكاح بدون ولي، وهذا الخطأ يشارككما فيه المأذون.
4ـ الإجهاض، وراجع في حكمه الفتوى رقم:6012.
وإذا كنتما قد تبتما من جميع هذه الذنوب فحسنا فعلتما. وقد قال الله تعالى: قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ لا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعاً إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ {الزمر:53}. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: التائب من الذنب كمن لا ذنب له. رواه ابن ماجه، وشروط قبول التوبة هي الإقلاع عن المعصية، والندم عليها، والعزم على عدم العودة إلى مثلها، مع الإخلاص لله في ذلك. وإذا تبتما توبة صادقة فلا مانع من أن تتزوجا من جديد.
وأما العقد السابق، فهو فاسد لفقدان الولي، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة نكحت بغير إذن من وليها فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فنكاحها باطل. رواه أبو داود والترمذي وصححه الألباني. ولأنه أيضا وقع في عدة استبراء من الزنا. وعليكما إذا أبرمتما العقد من جديد أن تعتبرا أنه قد حصل بينكما طلاق، احتياطا للفروج، فإن نكاحكما السابق، مع بطلانه، فإنه فسخ بطلاق لأن من أهل العلم من قال بصحته. قال خليل بن إسحاق: وهو طلاق إن اختلف فيه.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ(57/313)
نظر إلى الحائط وقال أنت طالق ولم ينو طلاقها فما حكمه؟
تاريخ الفتوى : ... 07 شعبان 1425 / 22-09-2004
السؤال
طلب مني أبي تطليق زوجتي لأني تزوجتها بدون علمه وإلا فإنه سيقاطعني هو وأمي طول العمر وتحت الضغط منهما ذهبت إلى المأذون أنا وزوجتي وعندما طلب المأذون مني أن ألقي عليها يمين الطلاق نظرت إلى الحائط الموجود خلفها وقلت أنت طالق ولم أنو طلاق زوجتي، بل كنت أقصد الحائط، فهل أصبحت زوجتي بذلك طالقاً، وماذا أفعل الآن؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنه لا يجب عليك أن تطيع والدك في هذا الموضوع على الصحيح ما لم يكن طلبه لسبب شرعي، كما سبق أن بينا في الفتوى رقم: 3651.
وحيث طلقت زوجتك استجابة لطلبه أو تحت ضغطه فإنها تعتبر طالقاً ولا يعد أمره لك وضغطه عليك من الإكراه الذي لا يقع معه الطلاق، وكنا قد ذكرنا الإكراه الذي لا يقع معه الطلاق في الفتوى رقم: 24683.
كما لا يفيدك إرادة الجدار بعد أن رميت الطلاق على زوجتك مشيراً إليها مخاطباً لها بأنت طالق هذا في الظاهر، وأما فيما بينك وبين الله تعالى فأنت أعلم به، فإن كانت هذه هي الطلقة الثالثة فقد حرمت عليك، وإن كانت الأولى أو الثانية، فلك ارتجاعها ولكيفية الارتجاع راجع الفتوى رقم: 8621، 9338، 21466.
هذا إذا لم تفضل تركها إرضاء لوالديك وتجنبا لقطيعتهما، وإذا ارتجعتها فعليك أن تسعى بكل وسيلة وحيلة أن يكون ذلك برضاهما، وعليك بمواصلتهما ولا تقبل مقاطعتهما بأي حال من الأحوال.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ(57/314)
الفتوى : ... الطلاق بيد الزوج لا بيد الوالدين
تاريخ الفتوى : ... 05 شعبان 1425 / 20-09-2004
السؤال
أنا فتاة تعرفت بشاب عن طريق الكمبيوتر وكان عمري وقتها 19 سنة ودام هذا التعارف لمدة سنتين من دون علم أهلي وذلك لعمله في أمريكا وأغترابه هناك وخلال هذه الفترة كان يرسل لي الشرائط الإسلامية ويطلب مني التفقه في أمور الدين كما قام بإرسال 50000 وهو كل ما كان يملك وقتها إلي عن طريق أخته وذلك تأكيدا منه على حسن نواياه0 وما إن عاد حتى أتى ليتزوجني وكانت هذه أول مرة أراه فيها منذ أن عرفته ولكن كانت هناك معارضات كثيرة من قبل أهلي وذلك لأنه يكبرني ب12 سنة ولأن مؤهله التعليمي متوسط وأنا طالبة في كلية الطب وبعد كثير من المشاحنات وبكائي لوالدي وضغطي عليه تم عقد القران في جو إسلامي جميل فليس هناك غناء ولا رقص ولا صور كما كان يحدث في زواج أخواتي بل جلس أحد أصدقائه وألقى خطبة في فضل الزواج وتحث كلا من الزوجين على تقوى الله وذلك بناء على رغبته هو وقد أغضب ذلك أهلي وتم الاتفاق على موعد البناء بعد سنة ونصف ثم عاد لأمريكا مرة أخرى0 وظهرت الكثير من المشاكل (ربما لأننا أمنا مكر الله وكذبنا على والدي في كثير من الأمور فلم أستطع إخباره بأني عرفته عن طريق الكمبيوتر وبما أرسل إلي من ماله)0وربما لما اكتسب هو من صفات المجتمع الغربي حيث عاش في أمريكا أكثر من 10 سنوات فأصبح هناك جفاء في سلوكه برغم طيب قلبه0 وربما لأنه دائما يردد بأنه ليس بطالب دنيا بل إنه يرجو الآخرة وعائلتي تنظر للمنصب والجاه والتفاخر بالأفراح وسط الناس وهذا ما كان يزعجه من أهلي0 وللضغوط النفسية وحاجة زوجي إلى الزواج لتقدمه في العمر 35سنة ولما يتعرض له من الفتن بدأ يلح علي وعلى والدتي في تقديم موعد البناء حتى فقد أعصابه وتطاول على والدي في الكلام، قالت له والدتي عندها أنه لن يتزوجني أبدا بعد أن شتم والدي0 تعرض بعدها زوجي لحادث أليم وأمضى أسبوعين في العناية الفائقة وفقد جزءا من ذاكرته0
وبعد مرور 4 أشهر على الحادث هو الآن يطلب العفو والمغفرة والسماح مني ومن والدي ويقسم بالله أنه تغير وتوسل لأكثر من عشرات المرات في إعطائه فرصة أخرى ليثبت حسن نواياه فتارة يتصل من أمريكا ويتحدث بالخمس ساعات ويرسل والده تارة أخرى0 ووالدي مصر على تطليقي منه 00زوجي إنسان شديد الكرم والمروءة طيب القلب ولكنه شديد العصبية ولا يبدي مشاعره0لقد تبت إلى الله توبة نصوحه وندمت على محادثتي له لسنتين عن طريق الهاتف ويعلم الله كم تألمت ومرضت ولازلت أتلقى العلاج حتي الآن كما تاب هو ايضا0 سؤالي : هل أطلب من والدي إعطاءه فرصة أخرى مع العلم بأني أتألم بشدة وذلك بعد أن تكشف كل منا على الآخر بعد عقد القران مع العلم بأني لازلت بكرا ولكنني علمت الآن معنى كون الزواج ميثاقاً غليظاً0
أم أترك مطلق التصرف هذه المرة لوالدي ؟ وهل أنا آثمة إن تركت والدي يطلقني وذلك خوفا من الضغط عليه مرة أخرى؟ ماذا أفعل؟.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان عقد الزواج قد تم مستوفياً شروطه وأركانه، ومن أهمها الولي والشهود، كان العقد صحيحاً، وأصبحت زوجة لهذا الرجل، وهو الذي يملك أمر تطليقك وليس والداك، ولا يلزمه أن يطلقك لرغبتهما أو رغبة أحدهما فيه.
وكما ذكرت فإن الزواج ميثاق غليظ، وقد وصفه الله تعالى بذلك في كتابه فقال: وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقاً غَلِيظاً {النساء: 21 }، فلا يجوز أن يجعل عرضة للتلاعب، أو أن يسعى المسلم لفصم عراه لمجرد ردود الأفعال، قال تعالى: وَلا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُواً {البقرة: 231}. ولا سيما أنك قد ذكرت أن زوجك قد صدر عنه ذلك التصرف نتيجة لبعض الضغوط النفسية وأنه اعترف بخطئه. وعلى كل حال فما زلت زوجة لهذا الرجل، فيحل له منك ما يحل للزوج من زوجته. فالذي نرشدك إليه التحدث مع والديك في هذا الأمر إن كان ذلك ممكنا، أو أن يتحدث معهما بعض الوجهاء وأهل الفضل، فإن تراجعا عن رأيهما فالحمدلله، وإن أصرا عليه جاز لزوجك أن يرفع أمره إلى القضاء الشرعي لينظر في الأمر. ولا يجوز لك إظهار شيء من الإقرار لوالديك على ما يريدان الإقدام عليه، فإن فعلت كنت آثمة، وينبغي أن تكوني عوناً لزوجك لأنه صاحب حق. وننبه إلى أنه لا يجوز للمسلم الإقامة في بلاد الكفر إلا لضرورة أو حاجة، وتراجع في ذلك الفتوى رقم: 2007. وهناك تنبيه آخر وهو أنه لا يجوز للمرأة أن تكون على علاقة مع رجل أجنبي عليها لأن ذلك من أسباب الفتنة. وتراجع الفتوى رقم: 30003 .
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ(57/315)
الفتوى : ... أمر الأم ابنتها طلب الطلاق لا يجب
تاريخ الفتوى : ... 04 شعبان 1425 / 19-09-2004
السؤال
أنا معقود علي بموافقة والدي ورضاه, على شاب أحسبه صالحا وطالب علم مجتهد وحامل للقرآن لكنه غير كفء لي من ناحية النسب ولكني وافقت عليه لما ذكرت ما به من صلاح وتزكية الشيوخ معلمينا له في مدينتا لي وهو طبيب أطفال, ولكن دخله بسيط لأنه ما زال صغيراً فقام والداه بتجهيز شقته ليتم زواجه, ومن هنا جاءت الخلافات في تجهيز الشقة وفي سعر الشبكة وفي أشياء من هذا القبيل. فاتهمتهم أمي بالبخل وصفات أخرى كثيرة سيئة وأنا معها في بعض الصفات ولكن لست معها في كل الصفات التي تتهمهم بها ..المهم أن هذا أدى إلى خلافات كبيرة جداً وأصبح زوجي هو أيضاً متهما بصفات كثيرة سيئة أنا لا أراها فيه إطلاقاً ..في النهاية طالبوني أن أطلب منه الطلاق, فرفضت ذلك وتعاطفت مع زوجي لأني رفضت قبله كثيرا من أصحاب الأموال وأخذته رغم تواضعه لدينه ولا أجد هذه الادعاءات فيه فأتركه.. ونتيجة لتعاطفي مع زوجي غضبت أمي علي وأصبحت تدعو عليّ وعلى زوجي وعلى زيجتي وعلى شيخي الذي قدم لي هذا الأخ زوجاً لأنه يدخل في الإصلاح بيننا ويشجعني على التمسك بزوجي وقالت إنها لن تدخل بيتي بعد الزواج وخاصة أنني سأعيش في بيت أهل زوجي ولكن هم في طابق وأنا في الطابق العلوي, وقالت لي إني ايضاً لن أدخل بيتها إذا تزوجت هذا الرجل .. وأبي أيضاً متأثر مني جداً ولكن هو حنون وأرجو أن يتغير الأمر معه بعد ذلك ..في النهاية إنني في حيرة من أمري فأمامي أمران .. إما أن أتمم الزيجة وسيكون مع هذا الأمر عدة سلبيات - قد تتم الزيجة بدون رضاهم وخاصة أنني حاولت كثيراً أن أرضيهم ولا أعلم هل إذا أتممتها أصبح عاقة كما يقولون لي مع العلم أنني كما قلت أن العقد تم برضاهم. - هناك الآن خصومة بين أهلي وأهل زوجي لا أدري هل ستستمر وستظل هكذا حتى بعد زواجي وبالتالي يكون الأمر في حياة الزوجية صعبا سأصبح بلا أهل لأنهم سيتجنبوا زيارتي لأن أهل زوجي يسكنون تحتي في بيتهم الخاص بهم.الأمر الثاني أن أطلب الطلاق وله سلبياته أيضاً ..- أنني سأكون خسرت زوجاً ما رأيت منه إلا خيرا. - تحمل هذه المشاكل من أجلي خلال فترة العقد وهي سنة تقريباً وفي النهاية أتركه ؟!- أشعر أن أمي وأبي ظلماه وإن كان أخطأ ولكن بغير عمد فإن أجبت طلبهم أعنتهم على ظلمه.. ـ أنا أراه قويا في التزامه وهما يرونه متشددا فأخشى إن تركته أن يجبراني علي زوج ليس علي درجة التزام زوجي.
أفيدوني يرحمكم الله ماذا أفعل ..
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فليس في تمسكك بزوجك عقوقا لوالديك، ولا يلزم طاعتهما في طلب الطلاق، ودعاء أمك عليك لا يضرك -
إن شاء الله- لأنك قمت بما يلزمك تجاه زوجك، ثم إنك لو طلبت الطلاق فلا يلزم الزوج إجابتك إلى ذلك بل له أن يطلق وله أن يمتنع عن ذلك. ونرى أن إصلاح ما بينك وبين أمك أمر سهل إن شاء الله، فيمكن لك ولزوجك من خلال الكلمة الطيبة وحسن الخلق أن تغيروا غضبها إلى رضا. وننصح بتقديم هدية طيبة تكون وسيلة في تغيير النظرة من قبل أمك تجاهك وتجاه زوجك، ففي الحديث عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تهادوا فإن الهدية تذهب وحر الصدر... قال أبو عيسى: هذا حديث غريب من هذا الوجه. والحديث الآخر حديث: تهادوا تحابوا، قال الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير: رواه البخاري في الأدب المفرد والبيهقي، وأورده ابن طاهر في مسند الشهاب...عن أبي هريرة، وإسناده حسن. اهـ.
ولذا فلا تفرطي في زوجك. نسأل الله لك التوفيق والهداية.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ(57/316)
قال لها أنت طالق ثم زعم أنه لم يكن يقصد الطلاق
تاريخ الفتوى : ... 03 شعبان 1425 / 18-09-2004
السؤال
كنت متزوجة من محامي ورزقت منه بطفلين ذكرين وقد تم طلاقي منه ثلاث مرات أخرها عن طريق التلغراف ولم يرض إعطائي ورقة الطلاق الرسمية فلجأت للقضاء وقمت برفع قضية لإثبات الطلاق وقد حضر في الجلسة الأولي وأقر بالطلاق وحكمت المحكمة بإثبات الطلاق بائن بينونة كبري ولكن بعد ذلك ادعي أن التلغراف كان غرضه منه تهديدي لأنني أثرت مشكلة بيني وبينه قمت بترك المنزل أنا وأبنائي دون علمه فثارت ثورته وقام في اليوم التالي بإرسال التلغراف لي من باب التهديد وأدباً لي ولأسرتي علي ما فعلته من تركي للمنزل دون علمه ولم يكن يقصد الطلاق بمعناه مما جعلني أرجع إليه حرصاً علي مصلحة أولادي ولكنه إثر مشكلة أخري قال لي أنت طالق وهو يقول إنه لم يكن يقصد الطلاق فهل هذا الكلام صحيح علماً بأنني لا أريد أن أقع فيما يغضب الله سبحانه وتعالي ؟ وجزاكم الله خيراً
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
قد سبق الجواب عن هذا السؤال في الفتوى رقم: 52839.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ(57/317)
لا يحق للمرأة أن تطلب الطلاق لغير ضرر محقق
تاريخ الفتوى : ... 04 شعبان 1425 / 19-09-2004
السؤال
أنا زوجة في الثانية والثلاثين أم لصبيين، زوجي كان يعمل خارج المدينة والآن يعمل خارج البلاد وسواء في العملين فإنه كانت تتوفر له إقامة أسرية مريحة ولكنه كان وما زال يرفض اصطحابنا معه إلا لأسابيع محدودة ثم يعود بنا لمنزلنا ويرجع لعمله وحيداً والأسباب كثيرة وواهية من أهمها أنه لا يحب أن يتعطل الولد الأكبر عن الدراسة في مدرسته الراقية مع أنه هذا العام إن شاء الله سوف يكون في الصف الثاني حضانة فقط، والصغير عمره عامان فقط، ما لمسته خلال إقامتي القصيرة معه هو حرص زملائه الشديد على اصطحاب زوجاتهم لأطول فترة ممكنة وقد نشأت بيني وبين الزوجات بعض الصداقات حتمتها الغربة وحكين لي عن تصميم أزواجهن على اصطحابهن وتبرمهن من ذلك فوجدت أني فريدة في وضعي، حيث أقبل إقامتي في آخر الأرض بعيدا عن الأهل والمدينة التي تعودتها ثم أجد الرفض من زوجي، حالتي النفسية سيئة جداً من إحساسي بالرفض من زوجي ثم إن مسؤولية ولدين ثقيلة جداً وأنا أتحمل وحدي توصيل ابني الأكبر لمزاولة تدريبات الرياضة وأذهب به ليحفظ القرآن وأوصله للمدرسة وكل هذا وأنا مصطحبة الطفل الأصغر ولا توجد سيارة لتسهيل الحركة وغير ذلك أقوم بكل الأعباء المنزلية وشراء الطلبات والقيام بلوازم البيت دون الاستعانة بخادمة، لقد انهرت بدنيا ونفسيا وزوجي يطمئن بالتليفون ويأتي للزيارة كل 3 شهور ثم يعود ويلومني على قلة رسائل الإيميل ولا يحب سماع أي شكاوى، كما أن والدته أظهرت ضيقها لاصطحابي إياه في آخر مرة وقالت لي إن ذهابي للبلد الآخر سيكلفه كثيراً لأن المعيشة هناك غالية وأنه سوف يرفض ذهابي بكل تأكيد وقالت لي في إحدى المرات إنه يجب علي صلاة ركعتي شكر يوميا لأني تزوجت ابنها لأني آخذ كل خيره، على حد قولها، مع العلم أنه شحيح علي في طلباتي مهما كانت قليلة التكلفة مع أنه ميسور الحال ورزقنا الله والحمد لله الكثير واستطاع أن يستغني عن أهله في الإعداد لزواجنا ولم يساعدوه بالفتات مع قدرتهم على المساعدة ثم أكثروا التباهي في زواج أخته التي تزوجت بعدنا بخمس سنوات وتفاخروا أمامي بأنهم تكلفوا في زواجها 80 ألف جنيه في حين لم يكلفهم زوجي شيئاً، والآن يريدونه أن يمسك يده عني بما رزقه الله رزقا لي ولأولادي، ما رأي الشرع في وضعي هذا، وهل الأصلح لي أن أطلق لأني في الحالتين أقوم بواجباتي اتجاه الولدين كاملة دون مساعدة من أحد؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنا ننصحك أن تصبري وتعلمي أن الطلاق ليس فيه مصلحة، ولا ينبغي التفكير في طلبه إلا في حالة نادرة، وما وصفته من حالك لم يصل والحمد لله إلى هذا الحد، فالطلاق هو آخر الحلول، ولا يجوز للمرأة أن تطلب الطلاق لغير ضرر محقق، ولذلك راجعي الفتوى رقم: 5670.
وأنت لم تذكري شقاقاً بينك وبين زوجك، ولا منعا لنفقة واجبة، وقد بينا النفقة الواجبة في الفتوى رقم: 8497.
وعليه، فإذا كان زوجك يصرف عليك قدر كفايتك أنت وأولادك حسب استطاعته بما في ذلك تكاليف دراسة الولد وتنقله وغير ذلك من الضروريات، ولم يغب غيبة تتضررين بها، فقد أدى واجبه، ولا يجب عليه استصحابكم معه في السفر خصوصاً إذا كان يرى أن المصلحة تقتضي بقاءكم في البيت في بلدكم، وعليك أن تنظري إلى مصلحتك أنت وزوجك ولا تنظري إلى الآخرين فكل له حالته الخاصة به، وإذا كان الزوج ذا يسار بحيث لا يؤثر عليه سفركم وإقامتكم معه، فلا شك أن الأفضل أن تكونوا معه يأنس بكم وتأنسون به، ثم إنه لا يجوز لأي زوج أن يكلف زوجته ما لا تطيق، فإن فعل فإنها غير ملزمة شرعاً إلا بما في مقدورها، لأن الله سبحانه وتعالى يقول: لاَ يُكَلِّفُ اللّهُ نَفْسًا إِلاَّ وُسْعَهَا {البقرة:286}،
كما ننصحك أن تعرضي عن مناقشة أم زوجك في الأمور التي تؤدي إلى المشاجرة والصدام، وعليك أن تصبري على ما يصدر منها وتجذبيها بالإحسان إليها، كما يجب على أهل الرجل المذكور أن يعاملوا زوجة ابنهم بالمعروف لحق الجيرة وحق الإسلام، ولا يتدخلوا فيما بينها وبين زوجها أو يحاولوا منعها من رزق ساقه الله إليها، وأوجب لها فيه حق النفقة وغيرها، ولمزيد الفائدة يرجى مراجعة الفتوى رقم: 25920، والفتوى رقم: 27662.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقي
ـــــــــــــــــــ(57/318)
هل تطلب الطلاق بسبب بخل الزوج؟
تاريخ الفتوى : ... 03 شعبان 1425 / 18-09-2004
السؤال
لي صديقة تعاني من زوجها جداً، فهو بخيل عليها ويحاول إخفاء كل ما يخصه عنها وبالذات النقود، وهي بطريقة ما استطاعت أن تعرف رصيده بالبنك، وبعد سنة ونصف من زواجها تريد الطلاق منه وطلبت مني أنه عندما تحتاج معرفة رصيده من أجل النفقة أن أدخل على حساباته عن طريق الهاتف بعد أن تعطيني كلمة السر ورقم الحساب علما بأنها خارج البلد وتريد مني الخدمة لذلك في حال طلبت الطلاق في بلدها وادعى أنه لا يملك المال لدفع النفقة لأنها تتوقع منه مثل ذلك التصرف فهل يجوز لي الدخول إلى حسابه الخاص عن طريق الهاتف وأخبرها بالرصيد أم لا؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنه لا يجوز لك أن تطلعي على حساب الرجل المذكور لأنه بدون شك لا يرضى ذلك ويعتبر اطلاعك على حسابه من التجسس والاطلاع على إسرار الناس وقد نهى الله ورسوله عن ذلك.
أما ما تعاني منه صديقتك من بخل زوجها فإن كان ينفق عليها النفقة اللازمة شرعاً وهي كفايتها من نفقة وكسوة، فلا يجوز لها أن تطلب الطلاق لذلك، ولا ينبغي لها محاولة الاطلاع على ما يخفيه ما دام يؤدي ما يجب عليه اتجاهها وهو النفقة أو الكسوة بقدر استطاعته كما قدمنا في الفتوى رقم: 11800، ولأن طلب الطلاق لغير ضرر محقق لا يجوز، وكنا قد بينا ذلك في الفتوى رقم: 49015.
وإن كان لا ينفق عليها فلها حينئذ رفع أمرها إلى المحاكم الشرعية في بلدها من أجل إلزامه بدفع النفقة أو الحكم بالطلاق إن طلبت ذلك، لكنه طلاق رجعي، وللفائدة يرجى مراجعة الفتوى رقم: 19346، والفتوى رقم: 17203.
وإن كانت تعني أنه يبخل عليها بالأمور التي لا يطالب بها شرعاً وهي الكماليات والأمور الخارجة عن الحاجة اللازمة فلتتق الله تعالى ولتكف عن طلب الطلاق، ولا تتطلع إلى ما ليس لها شرعاً فإن الواجب على زوجها هو ما ذكرنا، وما عدا ذلك إن أعطاه لها فهو أمر حسن وإن لم يعطه فإنه غير مطالب به.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ(57/319)
لا يجوز للبنت أن تتسبب في تحريم أمها على زوجها
تاريخ الفتوى : ... 01 شعبان 1425 / 16-09-2004
السؤال
أختي تدرس في السنة السابعة وانتقلت إلى السنة الثامنة ولما اتصل بنا أبي المتواجد بفرنسا وعنده إحدى عشرة سنة هناك وهي لم تره من حين كان في عمرها أربع سنين طلب منها التخلي عن دراستها وعندما حاولت معرفة سبب رفضه لمواصلة دراستها لم يجبها وقال لأمي أنت طالق بالثلاث في حال مواصلة ابنتي لدراستها فأمي لا تريد أن تضيع دراسة أختي فتكون هي الضحية بسبب كلام والدي فنحن في حيرة من أمرنا أرجو منكم أن تجيبوا عن تساؤلي وجزاكم الله خيرا
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن والد البنت هو وليها الأول، وهو المسؤول عنها، فإذا رأى أن مصلحتها في عدم مواصلتها الدراسة خوفا من الاختلاط أو نحو ذلك فلا تجوز مخالفته في ذلك، لكن هذا الأب قد تصرف في ذلك تصرفا غير شرعي حيث حلف بطلاق زوجته، والحلف بالطلاق لا يجوز، ففي الحديث الصحيح: من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. متفق عليه. وكان عليه أن يحاول إقناع البنت أو أمها بالتوقف عن الدراسة بطرق أخرى، أما وقد حصل ما حصل، فإن مذهب الأئمة الأربعة أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد بن حنبل أن من علق طلاق زوجته على حصول أمر فإن الطلاق يقع بمجرد وقوع ذلك، الأمر.
وبناء على ذلك، فلا يجوز للبنت أن تواصل دراستها، لأنها بذلك تكون قد تسببت في تحريم أمها على زوجها، كما لا يجوز للأم أن تساعدها في ذلك، وقد ذهب شيخ الإسلام ابن تيمية إلى عدم وقوع الطلاق إن كان الحالف يريد الزجر والمنع ولا يريد الطلاق، وإنما عليه كفارة يمين فقط في حال الحنث، وكنا قد أوضحنا هذا الموضوع وذكرنا تفصيل الخلاف فيه في الفتوى رقم: 11592.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ(57/320)
حرمة قول المرأة لزوجها أنت محرم علي كحرمة أبي وأخي
تاريخ الفتوى : ... 01 شعبان 1425 / 16-09-2004
السؤال
أطلب من حضرتكم الرد على السؤال لأني في حيرة من أمري ما الحكم الشرعي في الحالات التالية:
الحالة الأولى: زوجة تقول لزوجها (أنت محرم علي أو أنت محرم علي كحرمة أبي وأخي، أو أنا محرمة عليك)، فهل هي تعتبر آثمه؟ وهل يبقى عقد الزواج صحيحا؟ وما كفارتها؟
الحالة الثانية: زوجة تنوي قول هذا الكلام ولكنها لم تقدم على قوله؟.
الحالة الثالثة: زوجه دائمة التفكير بهذا الكلام ولكنها لم تقدم على القول أو العمل به؟.
أفيدوني جزاكم الله الخير.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن هذا الكلام الذي يصدر من المرأة المذكورة لا يؤثر في العصمة لأنها في يد الرجل، وليست في يد المرأة. أما من جهة الإثم فعلى قول من قال بأنها إن نوت بهذا الكلام اليمين صار قولها يميناً فقد أثمت إذ حلفت بغير الله، وقد قال صلى الله عليه وسلم: من كان حالفاً فليحلف بالله أو ليصمت. متفق عليه، ولذلك تراجع الفتوى رقم: 34824.
وإن لم تقصد بذلك يميناً، فقد قالت قولاً تسفه عليه وتزجر عنه. قال خليل بن إسحاق في مختصره في المذهب المالكي: وسفه قائل: يا أمي ويا أختي، أي نسب للسفه ولغو الحديث، وفي كراهته وحرمته قولان، وقال في بلغة السالك في مذهب مالك: وإنما نسب القائل ذلك للسفه للنهي الوارد عنه صلى الله عليه وسلم في قوله لمن قال لزوجته: يا أختي، أأختك هي؟ فكره ذلك وأنكره -وفي كراهته وحرمته قولان- قال: وأما قول نساء مصر للزوج: سيدي فلا بأس به لجواز الوطء بالملك. انتهى
وهذا يدل على أن المرأة مثل الرجل لا يجوز لها أن تقول: أنت أخي أو مثل أخي، ونحو ذلك.
وأما التفكير في هذا، فلا يعتبر ذنباً، لكن ينبغي للمسلم أن يفكر إلا فيما يعود عليه بالنفع في الدنيا أو الآخرة، وللفائدة يرجى مراجعة الفتوى رقم: 12591.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ(57/321)
هل يجوز للأبوين الطلب من بنتهما فسخ عقد النكاح
تاريخ الفتوى : ... 28 رجب 1425 / 13-09-2004
السؤال
أنا فتاة معقود علي من رجل أحسبه صالحا، ولكن غير متكافئ معي من الناحية الاجتماعية, ولكني واقفت عليه لأنه ملتزم وتم العقد وبعد العقد حدثت مشاكل كبيرة جداً بين الأسرتين أدى إلى أن أمي وأبي يريدان أن أطلب الطلاق ويدعون عليَ وتقول أمي إنها غاضبة علي وعلى زواجي هذا حتى تموت, والبيت الآن أصبح في كرب بسبب هذا الموضوع، فماذا أفعل هل أنا فعلاً عاقة إذا أتممت الزواج وخاصة أني أرى زوجي رجلا صالحا؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنه لا يجوز لأبويك أن يطلبا منك أن تسألي الطلاق من هذا الرجل بعد ما رضيا به وعقدا له ابنتهما، وهو رجل صالح حسب ما ذكرت، ولا يجوز لك امتثال أمرهما في هذا الأمر لأنه مخالف لأمر الله تعالى، ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، ولا يبرر لهما ذلك ما جرى من الخلاف بين الأسرتين.
وعليك أن تصبري على ما يصدر منهما، وتتحملي ذلك كله، وتتوكلي على الله تعالى، لأنك على الحق، وإن استطعت أن تبيني لهما برفق أنهما هما اللذان رضياه لك، وبالتالي فلست مستعدة لتحمل وزر طلب الطلاق من غير ضرر. ثم على والديك أن يعلما أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: ليس منا من خبب امرأة على زوجها أو عبداً على سيده. رواه الإمام أحمد وأبو داود وصححه السيوطي والألباني.
واحذري من طلب الطلاق لغير ضرر، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة سألت زوجها طلاقها من غير بأس فحرام عليها رائحة الجنة. رواه أبو داود وحسنه الترمذي والبيهقي. وللفائدة يرجى مراجعة الفتوى رقم: 18036.
وأوصي زوجك بالإحسان إلى أبويك والاعتذار إليهما، وتهدئة الأوضاع من طرف أسرته، لتحتسبي في ذلك كله الأجر عند الله تعالى، فقد وعد بالثواب الجزيل من سعى لإصلاح ذات البين
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ(57/322)
تطلب الطلاق مدعية عجز الزوج
تاريخ الفتوى : ... 19 رجب 1425 / 04-09-2004
السؤال
ما حكم الزوجة التي تجلس مع زوجها لمدة أسبوع فقط ثم تطلب الطلاق وتدعي أنني عاجز ولكنني بصحة جيدة حيث إنها من يوم أن دخلت هذا الزواج كان عندها تآمرا في رأسها بأن تدعي القبول ومن ثم تطلب الطلاق وعندما طلبت الأغراض التي أحضرتها لهم للزواج من ذهب وغيره رفضوا إرجاعها فماذا أنا فاعل في هذه الحالة وما حكم الدين؟ وإنني لا أريد أن أتصرف تصرفا لا يرضي ربي كما أنها أطلقت شائعات كثيرة في هذا الأمر مما عرض سمعتي للأذى فماذا أنا بحق الله ؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فاعلم أخي أنك إن لم تكن ترغب في طلاقها فليس من حقها ولا من حق القاضي إلزامك بالطلاق لأن الطلاق بيدك أنت كما ذكرنا ذلك في الفتوى رقم: 50499، وليس للقاضي إلزامك بالطلاق؛ إلا إن ثبت أنك مضار لها فيجوز عند المالكية للقاضي أن يحكم بالطلاق مع الخلع ( أي مقابل مال يدفع من قبل الزوجة) إن كانت الزوجة هي المشاقة المؤذية، أو بدون خلع ( أي بدون مقابل) إن كان الضرر من الزوج. وهذا خاضع لما يراه الحكمان.
وأما إن كانت مطالبتها بالطلاق في حال الوفاق وعدم الضرر فلك أن ترفض تطليقها؛ ولكن يستحب لك أن تجيبها إلى ماطلبت، ويجوز لك عند الموافقة على الخلع أن يكون مقابل الخلع أن تأخذ جميع ما أعطيتها بل وأكثر منه، كما هو موضح في الفتوى رقم:43053. وأما قولها بأنك عاجز فإن كان المقصود العجز عن الجماع فهذا لا يثبت إلا بمرور سنة بالتفصيل الذي ذكرناه في الفتوى رقم: 48190.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ(57/323)
الفتوى : ... للزوج الامتناع عن طلاق أو مخالعة من عقد عليها
تاريخ الفتوى : ... 17 رجب 1425 / 02-09-2004
السؤال
أود أن أختصر، عقدت قراني ولكن بعد القران بفترة بدأ والد زوجتي بمضايقتي بكلام جارح، وكلما أحضر لأزور زوجتي يختلق أهلها مشاكل كثيرة حتى صارت زوجتي تقول لماذا هذه المشاكل كل ما تزورني، بعد ذلك علمت أن أبا زوجتي يريد مني أن أطلقها وقد رفع دعوى عند المحكمة يطلب فيها الخلع لابنته التي يصورني لها بأني لا أصلح لها لأني صاحب مشاكل، والأمر باختصار يدور حول أني لا أريد الاختلاط لأني أخاف الله، وقد تقدمت إليهم على أساس أني ملتزم من الناحية الدينية، هل يمكن أن آخذ زوجتي لعندي حتى لا يفسدها أهلها وتطلب الخلع، وهي تعلم بأني صاحب خلق ودين وماذا تقترحون علي قوله أمام القاضي؟ وشكراً.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما دام قد تم عقد النكاح فإن المرأة تعتبر زوجة لك، ولك الامتناع من طلاقها أو مخالعتها، وليس للقاضي إلزامك بذلك، ولا مبرر لطلب ذلك، ولك أخذها بغير إذن والدها والذهاب بها إلى بيتك ما دام والدها ساعيا للفراق بينكما بسبب حرصك على منع زوجتك من الاختلاط المحرم، إلا أنه ينبغي عليك أن تراعي ما قد يترتب على أخذها من فتنة وفساد، وفي حالة ترتب مفسدة على أخذها فلا تقدم على ذلك، واسلك سبيل المقاضاة لوالدها، والقضاء الشرعي سينظر في القضية من أطرافها مع ملابساتها، وسيتخذ الحكم المناسب إن شاء الله تعالى.
وأما قولك: ماذا تقترحون علي أن أقول للقاضي؟ فالجواب: أن تقول للقاضي إن هذه المرأة زوجتي ولي رغبة فيها، ثم تستمع إلى دعواها أو دعوى والدها، ثم ترد عليها بنفسك إن كنت تقدر، وإلا فاجعل لك محامياً.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ(57/324)
أقوال العلماء في ما تستحقة المرأة المطلقة قبل الدخول
تاريخ الفتوى : ... 15 رجب 1425 / 31-08-2004
السؤال
أرجو من سيادتكم التكرم بالإفادة في الموضوع التالي: لقد قمت بعقد قراني على إحدى النساء وكان الاتفاق على أساس أن نقوم بتأسيس الشقة مناصفة بيني وبينها فأعطيتها مبلغ خمسة آلاف دولار على أن تقوم هي بدفع مبلغ مماثل عند شراء الأثاث وأحضرت لها شبكة عبارة عن خاتم ألماس وطقم ذهب، لكن بعد هذا الاتفاق وقبل عقد القران شعرت بعدم الرغبة في إتمام هذه الزيجة فلم أكن أشعر بأنها الإنسانة التي أرغب في أن تكون زوجتي بل من الممكن أن تكون أختي أو أي شيء آخر، المهم أنه بعد ضغوط كثيرة من الأهل قمت بتنفيذ الاتفاق مع أهلها، وتم عقد القران ولكني بعد ذلك شعرت بالتعاسة والندم فنصحني الأهل بالاقتراب منها والانفراد بها فازداد الأمر سوءا وزاد حزني فقررت الانفصال عنها ولكن ضغوط الأهل والمحيطين جعلتني أرجئ قراري هذا وقد حاولت هي بشتى الطرق أن تجعلني أعدل عن هذا القرار وأخذت تحدثني عن ترتيبات الزفاف، ولكني شعرت بأن الطلاق الآن أفضل من حدوثه بعد الزفاف وتم الطلاق بعد شهرين ونصف من عقد القران وكان العقد ينص على أن يكون المهر عاجله واحد جنيه وآجله عشرون ألف جنيه، وقد حاولت هي إقناعي بأن من حقها كل شيء من شبكة ومهر وهدايا وحتى الخمسة آلاف دولار في حين أنني كنت أعتقد في حينها بأن من حقها الشبكة والمهر وليس من حقها الخمسة آلاف دولار، حيث إنها كانت مخصصة لشراء نصف الأثاث عندما يحين وقت الزفاف، اقترحت عليها أن أترك لها الخمسة آلاف دولار وهو ما يوازي خمسة وثلاثين ألف جنيه، وهذا بدلا من العشرين ألف جنيه ولكنها أصرت فرأيت أن أكتب لها وصل أمانة بالعشرين ألف جنيه عسى أن تتراجع أمام موقفي هذا معها وأن تهدأ نفسها بعد ذلك، فكانت سعيدة بتصرفي هذا وأخبرتني أنه يستحيل أن يرى أحد هذه الورقة حتى أنني لم أخبر أهلي بهذا، ولكن بعد الطلاق بأسبوعين طالبتني بالعشرين ألف جنيه وقامت برفع قضية دون علمي تطالبني فيها بهذا المال وسارت إجراءات القضية دون علمي وطبعاً كسبت القضية وللمحامين أساليب كثيرة ملتوية في هذا المجال (إنذارات أمريكاني كما يسمونها) قام أهلي بالتحدث إليها فقالت لهم إنها تريد الانتقام مني، وأنها لن تستغل هذه الأموال، وأنها سوف تقوم بالتصدق بها، فهل هذا من حقها، لقد تركت الخمسة آلاف دولار وهي ما يوازي خمسة وثلاثين ألف جنيه، وهذا أكثر من حقها بخمسة عشر ألف جنيه عملا بالآية "ولا تنسوا الفضل بينكم" ولكنها لم تقتنع بهذا وتريد أيضا العشرين ألف جنيه، وهي تقول بأن أحدهم قد أفتى لها بهذا وأنا لا أدري، وكيف يكون هذا من حقها وهي بكر كما هي، ومكتوب لها في ورقة الطلاق أنها بكر ولم يختلي بها وإلا فما الفرق بينها وبين التي تم زفافها ولم تعد بكراً ثم طلقت، لقد قمت الآن برفع قضية ضدها أطالبها بالخمسة آلاف دولار حيث إنها أخذت حكما ضدي بالعشرين ألف جنيه، وقد بدأت هذا الموضوع كله وأنا ابتغي من الله تعالى أن نترك بعضنا بالمعروف وكتبت لها على نفسي ورقة بالعشرين ألف جنيه لعل نفسها تهدأ بثقتي فيها ولكنها أبدا لا تهدأ، وبدلا من أن نترك بعضنا بالمعروف، نحن الآن في المحاكم، أرجو منكم يا فضيلة المفتي أن توجه رسالة إلى المخطئ فينا وأن توجهنا إلى حكم الشرع في هذه المسألة وأن تبين لنا الأوجه المختلفة لتفسير معنى الخلوة بالزوجة ومستحقات الزوجة في حالة الكشف عن شعرها وفي حالة لمسها وفي حالة الزفاف (الدخول) وأن تبين إذا كان هنالك عدة آراء في هذا الخصوص، وجزاكم الله خيراً؟ إذا كان الرد هو أنني على صواب، فسوف أرسل إليها هذا الرد لعلها تهتدي به ولتكون على بينه من أمرها؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فبما أن موضوعكما قد وصل إلى المحاكم، فإنه سيحل الحل النهائي، وأما فتوى كهذه التي نعدها نحن، فيمكن أن تساهم في حل المسألة لو أن الموضوع لم يبلغ بعد القضاء الشرعي، وعلى كل حال، فالمرأة إذا طلقت قبل الدخول، فإنها تملك نصف المهر، قال تعالى: وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إَلاَّ أَن يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ {البقرة:237}.
وإذا خلا الزوج بالزوجة خلوة يمكن فيها الوطء عادة، وقد مكنته من نفسها، فإن هذه الخلوة يكمل بها المهر على المرجح من أقوال العلماء، وهذا هو مذهب الحنابلة والأحناف، وبه قال كثير من أهل العلم، وراجع فيه الفتوى رقم: 22144.
وعند المالكية والشافعية أنهما إذا تصادقا على نفي الوطء، فإنما يلزم الزوج نصف المهر فقط ولو حصلت خلوة بينهما، وإذا كانت الشبكة التي أعطيتها تعتبر من المهر عندكم، فإنها تتشطر بالطلاق قبل الدخول، وإن كانت مجرد هدية فإن الزوجة تملكها ولو طلقت قبل البناء، وراجع في هذا الفتوى رقم: 1955.
وإذا كشف الزوج عن شعر زوجته أو لمسها أو تلذذ بها من غير خلوة، فإن المهر يتكمل عليه عند من يقول بأن مجرد الخلوة يتكمل بها المهر، قال شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى الكبرى: إذا نال منها شيئاً لا يحل لغيره فعليه المهر.
وأما الذين لا يوجبون المهر إلا بالوطء فيقولون بعكس ذلك. قال الحطاب في مواهب الجليل: وأما القبلة والمباشرة والتجرد والوطء دون الفرج فلا يوجب عليه الصداق...
والحاصل أنك إذا كنت أعطيت لهذه المرأة الخمسة آلاف دولار التي كانت أصلاً لتأسيس الشقة، وهي أكثر من صداقها، وأعطيتها الشبكة كذلك، فإنك بذلك أعطيتها أكثر من حقها ولو كنت دخلت بها دخولاً حصل فيه وطء أو لم يحصل، فما أخذته زيادة على ذلك يعد ظلماً.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ(57/325)
صريح الطلاق لا يحتاج إلى نية
تاريخ الفتوى : ... 13 رجب 1425 / 29-08-2004
السؤال
سؤالي باختصار هو: أنا شاب متزوج تعرفت على فتاة وأحببت الزواج منها لكن أهلها اشترطوا طلاق زوجتي الأولى وحاولت معهم لكنهم أصروا على هذا الشرط وحين طلب أبوها مني طلاق زوجتي أمامه قلت بصوت غير مسموع (اللهم أنني ممسك زوجتي ولا أنوي طلاقها وإن هذا مجرد لفظ خال من النية ثم قلت بصوت مسموع لأبيها.. زوجتي فلانة طالق ثم أكملت بصوت غير مسموع إذا ولج الجمل في سم الخياط وبعد مائة سنة).. فهل زوجتي تعتبر طالقاً؟ أفادكم الله.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلفظ الطلاق الصريح لا يحتاج إلى نية، بل يلزم المطلق ولو لم يكن يقصد به تطليق زوجته، روى أبو داود والترمذي وابن ماجه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث جدهن جد وهزلهن جد: الطلاق والعتاق والرجعة.
ولا يمكن نفي الطلاق مع التلفظ به صريحاً إلا أن يكون الشخص مكرها عليه، وما ذكرته لا يعد إكراهاً، وعليه فزوجتك تعتبر طالقاً، لكنك تستطيع ارتجاعها دون عقد ما لم تخرج من العدة إلا أن يكون هذا هو ثالث طلاق بينكما.
وكان في إمكانك في مثل الحالة التي اضطررت فيها إلى الطلاق أن تستخدم ما يسمى بالاسترعاء، وكيفيته أن تشهد عدداً من الشهود يحسن أن لا يقلوا عن أربعة على أنك مضطر إلى التلفظ بطلاق زوجتك، ولكنك لا تقصد وقوعه، فهذا إن فعلته قبل النطق بالطلاق، فإنه يفيدك، والمعتمد أن يكفي فيه عدلان، وراجع فيه فتوانا رقم: 36100.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ(57/326)
ما يترتب على الطلاق إذا كان الغرض منه إجراء شكلي
تاريخ الفتوى : ... 08 رجب 1425 / 24-08-2004
السؤال
أقطن وأعمل بفرنسا، تزوجت في المدة الأخيرة بقريبة لي بالجزائر. تم عقد الزواج عند موثق، وأناب عني والدي إمضاء العقد، فالزواج كان صحيحا من حيث العقد ومن حيث الصداق. وبما أنني أحمل الجنسيتين الجزائرية والفرنسية وحتى تتمكن زوجتي من المجيء إلى فرنسا يجب علي تسجيل عقد الزواج المبرم بالجزائر لدى الإدارة الفرنسية. وهنا تعقد ت الأمور حيث قوبل هذا الطلب بالرفض لأنني لم أحضر عقد الزواج بالجزائر حسب القانون الفرنسي. وما أمامي كحل للمشكلة الإدرية إلا الطلاق وعقد جديد .فسؤالي هل يعد هذا الطلاق رجعيا أم تلزمني العدة. علما أن نيتي إرجاع زوجتي وكل ما في الأمر هو تجديد للوثائق ويكون الطلاق عند وكيل الدولة بالجزائر، شكرا لكم وجزاكم الله عنا خيرا والسلام عليكم.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقبل الجواب نخبرك أولاً أن هذا الطلاق يعد طلاقا كسائر أنواع الطلاق ولو كان الغرض منه هو إجراء شكلي، وذلك لأن وقوع الطلاق يستوي فيه ما وقع منه بجد وما وقع منه بهزل، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث جدهن جد وهزلهن جد، الطلاق والعتاق والرجعة. رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه.
وأما عن الطلاق الذي وقع فإنه بائن وليست فيه عدة لأنه وقع قبل بنائك بزوجتك، وكل طلاق وقع قبل البناء فلا عدة فيه. قال الله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا {الأحزاب: 49}. ولو افترضنا أن طلاقك كان بعد البناء بزوجتك فإنه يكون رجعيا تلزم فيه العدة، ولك الحق في أن ترجعها دون عقد ما دامت في العدة. قال تعالى: وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلاحاً {البقرة: 228}. وليس معنى لزوم العدة في الطلاق الرجعي أنه لايباح لك أن تعقد على زوجتك إلا بعد خروجها من العدة، فذلك إنما يعني من أراد الزواج بمطلقة غيره، وأما المطلق نفسه فله أن يرتجعها في العدة إن كان طلاقها رجعيا، وله أن يعقد عليها قبل انقضاء العدة إن كان الطلاق بائنا بينونة لا تبلغ ثلاث تطليقات، وراجع أنواع الطلاق البائن في فتوانا رقم: 2550.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ(57/327)
إفساد المرأة على زوجها خطأ كبير
تاريخ الفتوى : ... 07 رجب 1425 / 23-08-2004
السؤال
كنت على علاقة بامرأة متزوجة ولكنها لم تتعد التليفون فقط وكانت هذه المرأة على خلاف مع زوجها قبل أن أتعرف عليها مع العلم بأنني كنت أعرفها من 5 سنوات ولكني تركتها منذ تلك الفترة
ومنذ أن عاودت الاتصال بي وأنا أقول لها إن هذا حرام وإنني لن أتزوجها حتي لو أنها تركت زوجها مع العلم بأن سبب خلافها مع الزوج أنه يريد منها مواقعتها من الخلف وهذا كلامها وأنا والله نصحتها بالصبر ولكنني فوجئت اليوم بأنها تتصل بي وتقول إنه تم الطلاق
فهل أنا يقع علي إثم أم لا؟ وأنا والله كنت أنصحها بالصبر ولكنها لم تستطيع نطرا للقسوة التي كان يتعامل بها الزوج.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد أخطأت خطأ كبيرا بعلاقتك بامرأة أجنبية عليك، ولا سيما إن كانت هذه المرأة ذات زوج، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس منا من خبب امرأة على زوجها. رواه أحمد وأبو داود وغيرهما، والتخبب معناه الإفساد، ولا يبرر علاقتك بها أنها كانت على خلاف مع زوجها قبل تعرفك عليها، ولا ما ادعته من سبب الخلاف بينها وبين زوجها، فعليك إذا أن تبادر إلى التوبة مما كنت عليه مع هذه المرأة، ولا تلتفت إلى اتصالها بك وما تدعيه من قسوة زوجها، فتلك أمور لا تعنيك.
فإذا تبين صحة طلاقها وأكملت عدتها وكنت ترغب في الزواج منها فلا مانع من ذلك، مع أن بعض أهل العلم لا يجيز لمن خبب امرأة أن يتزوجها بعد الطلاق من زوجها، وراجع في هذا فتوانا رقم: 7895.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ(57/328)
نية الطلاق لا تؤثر على الزوجية
تاريخ الفتوى : ... 06 رجب 1425 / 22-08-2004
السؤال
أنا امرأة متزوجة وتوجد نية طلاق بيني أنا وزوجي، هل الجماع بيننا حرام، أفيدوني أثابكم الله؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنية الطلاق لا تؤثر على الزوجية، فيحق للزوجين أن يستمتع كل منهما بالآخر بجماع أو غيره مع نيته طلاقها وعلمها هي بذلك، بل ولو وعدها بأنه سيطلقها بعد فترة معينة أو بعد حصول أمر معين، فإن ذلك لا يؤثر على العلاقة الزوجية، وراجعي في حكم الوعد بالطلاق الفتوى رقم: 9021.
وهذا مما لا خلاف فيه، والخلاف إنما هو فيمن طلق طلاقاً مؤجلاً كأن يقول لزوجته أنت طالق غداً مثلاً، فعند جمهور أهل العلم أنها لا تطلق إلا بعد مجيء الأجل الذي حدده، ففي درر الحكام وهو حنفي: إذا قال أنت طالق اليوم إذا جاء غد... لا يقع قبل غد لأنه تعلق بمجيء غد، فلا يقع قبله...
وقال الشافعي رحمه الله في الأم: إذا قال الرجل لامرأته: أنت طالق غدا، فإذا طلع الفجر من ذلك اليوم فهي طالق....
وفي المغني لابن قدامة: إذا قال أنت طالق في شهر عينه كشهر رمضان، وقع الطلاق في أول جزء من الليلة الأولى منه، وذلك حين تغرب الشمس من آخر يوم من الشهر الذي قبله.
ففي هذه المذاهب كلها يجوز الجماع وغيره من سائر الاستمتاعات بين الزوجين قبل اللحظة التي حددها الزوج للطلاق، وخالف المالكية في هذا واعتبروا أن الطلاق ينجز من حين التلفظ به إذا علقه الزوج، بمستقبل يمكن أن يبلغه عمر الزوجين، ففي التاج والإكليل: ...... ابن عرفة: المذهب أن تعليق الطلاق بالمستقبل إن شرطه بصفة يعلم وجودها بلا بد كقوله أنت طالق بعد سنة ونحو ذلك تنجز عليه الطلاق.....
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ(57/329)
الفتوى : ... لا طلاق إلا بعد نكاح
تاريخ الفتوى : ... 02 رجب 1425 / 18-08-2004
السؤال
أثناء الخطبة وقبل الزواج حلفت كذبا بالطلاق من خطيبتي (لا أعرف كيف و لا أذكر هل قلت بعد الزواج أم لا) ولكني لم أستطع النوم من تأنيب الضمير والاحساس بالذنب العظيم الذي فعلت فقمت بالاتصال بالشخص الذي كذبت عليه وأخبرته بالحقيقة و ذلك في الساعة الرابعة فجرا حتى أستريح. وتزوجت و الحمد لله بعد ذلك و نحاول أنا وزجتى أن نكون أسرة مسلمة إلى حد بعيد. لكن المشكلة الآن في تأنيب الضمير والاحساس بالذنب العظيم بالاضافة إلى الوسواس الذي يشكك في صحة زواجى. أستحلفكم بالله العلى العظيم أن تساعدونى حتى أستريح و أتخلص من هذا الوسواس هل في صحة زواجي أي شك. على الرغم أني كثير الاستغفار والندم على ما قلت قبل الزواج وصمت ثلاثة أيام كفارة لهذا القسم. والآن عندي طفلة.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا حلف الشخص بالطلاق قبل النكاح ثم فعل ما حلف على تركه أو ترك ما حلف على فعله، لم يلزمه بهذا الحلف طلاق لأنه لا طلاق إلا بعد نكاح، دليل ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: لا طلاق إلا فيما تملك، ولا عتق إلا فيما تملك، ولا بيع إلا فيما تملك. رواه أبو داود وغيره.
قال شيخ الإسلام زكريا الأنصاري في شرح الروض: وقوله لأجنبية إن تزوجتك أو ملكتك فأنت طالق أو حرة لغو، لذلك ولخبر لا طلاق إلا بعد نكاح، ولا عتق إلا بعد ملك. رواه أبو داود وغيره وقال الترمذي حسن صحيح ورواه الحاكم من رواية جابر بلفظ: لا طلاق لمن لا يملك ولا عتاق لمن لا يملك. وقال صحيح على شرط الشيخين. انتهى . وعلى هذا فنكاحها صحيح فلا تشك فيه، ولا تفتح قلبك لوساوس الشيطان ليحزنك ويكدر عليك صفو حياتك.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ(57/330)
الوعد بالطلاق لا يلزم فيه شيء
تاريخ الفتوى : ... 02 رجب 1425 / 18-08-2004
السؤال
أنا اسمي عمرو طالب في كلية الهندسة أخذت الثانوية من السعودية لم يكن لي أصدقاء، تعرفت على أصدقاء
أولاد ناس كلهم منهم من في كلية طب ومنهم من هو في صيدلة وهكذا كانوا كلهم يشربون السجائر والمخدرات وانبهرت بهم فأردت أن أجرب المخدرات وأعرف مدى تأثيرها وكان لي ابن عمي نحن لسنا أولاد عم فقط ولكن أخوان أيضا وابن عمي مثلي أخذ الثانوية من السعودية وسيدخل الكلية في مصر أنا وابن عمي مدخنان اتفقنا أن نجرب المخدرات والكيف سويا كان لي زميلي طلبت منه ذلك جاءني ثاني يوم ومعه حبوب مخدرة وتسمى البرشام أخذت واحدة وابن عمي واحدة وعدت إلى البيت وأنا شبه فاقد الوعي لاحظ أهلي مابي أخذوا يكلموني وأنا غير مدرك ما أقول وكان أبي يصيح في أنت شارب إيه أنا كنت طبعا أغني وأرقص وسألني أنت كنت مع من قلت له مع ابن عمي والولد الذي أتاني البرشام، حلف بالطلاق أني لو كلمت ابن عمي ثاني سيطلق أمي وهو لما حلف كان في قمة العصبية والغضب طبعا من منظري وأنا أغني وأرقص وأنا لا أقدر أستغني عن ابن عمي مع العلم أنه ماله أي ذنب وأن الولد الذي أعطاني البرشام صديقي أنا وأنا حاليا نادم أشد الندم وكان كل غرضي التجربة فقط لا غير وأنا أريد أن أعرف هل حلف أبي باطل أم لا لأني تعبان ومشتاق أقابل ابن عمي ولي ابن عم آخر سيتزوج وطبعا أنا وابن عمي حبيبي لابد أن نكون في الفرح فماذا أعمل ولو كان بطريقة هذه أنا يمكن ما أحضر الفرح. أرجوكم ساعدوني
ولكم جزيل الشكر.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فاعلم أخي الكريم أنك أخطأت خطأ كبيرا باستعمالك المخدرات، فإنها محرمة تحريما مؤكدا لما فيها من الأضرار، وراجع في حكمها فتوانا رقم:1994.
واستعمالك للتدخين خطر كبير هو الآخر لما ثبت فيه من الأضرار أيضا، وراجع فيه فتوانا رقم: 1671. فبادر إلى التوبة بالإقلاع فورا عن كل ذلك، وبالندم عليه والعزم أن لا تعود إلى مثله. واقطع فورا أولئك الأصدقاء الذين علموك التدخين وأردت محادثتهم في استعمال المخدرات. وأما عن موضوع سؤالك فإن الطلاق لا يلزم فيما نطق به أبوك إذا كان لا يقصد إلا مجرد الوعد بالطلاق على سبيل التهديد كما هو ظاهر اللفظ، والوعد بالطلاق لا يلزم فيه شيء، وراجع في هذا فتوانا رقم: 24787. ثم إن عليك بعرض الأمر على الثقات العلماء من قضاة المحاكم الشرعية في بلدك فهم أدرى بمدلول اللفظ عندكم وهم قادرون على إحضار الوالد والسماع منه مباشرة وسؤاله عن مراده من اللفظ..
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ(57/331)
الطلاق ماض في الجد والهزل
تاريخ الفتوى : ... 02 رجب 1425 / 18-08-2004
السؤال
كنت جالساً مع أصدقاء لي، فقال أحدهم لي مازحاً ما رأيكم لو ضربت أشرف ضربة فقطعت "عضوه الذكري" فقلت ضاحكاً "كنت طلقت الزوجة طالق بالثلاثة" منذ حدثت تلك الواقعة وأنا يوسوس لي الشيطان بأنني قد طلقت زوجتي طلقة بائنة بهذا القول، وذلك ينغص علي حياتي، أفتوني أفادكم الله، هل ما قلته يوقع فعلا الطلاق، رجعيا أو بائنا، أو لا يوقع الطلاق أصلاً؟ وجزاكم الله خيراً.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فبداية يجب أن يعلم أن الطلاق من الأمور التي تمضي في الجد والهزل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاث هزلهن جد وجدهن جد: الطلاق والنكاح والرجعة. رواه الترمذي.
وعلى هذا، فينبغي للمسلم أن يحذر من تعويد لسانه على ألفاظ الطلاق لئلا يوقع نفسه في حرج كان في غنى عنه، هذا من حيث العموم.
أما بخصوص ما سألت عنه، فليس بطلاق لأنه في واقع الأمر وعد بالطلاق لو حصل ذلك الشيء، لأن فحوى كلامك أنه إن حصل ذلك فإنك تطلق زوجتك ثلاثا، لأنه لم تعد لك فائدة من الاستمرار معها ما دام الاستمتاع مفقوداً.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ(57/332)
صريح الطلاق لا يحتاج إلى نية
تاريخ الفتوى : ... 03 رجب 1425 / 19-08-2004
السؤال
هناك مشكلة مع الزوجة وإذا بي عندما أختلي بنفسي أتخيل المناقشة وأقول أنا كنت المفروض أقول كذا أو كذا وعادة ما أتمتم بكلمات ينتهي الحوار في رأسي بإلقاء كلمة الطلاق ولكن لا ينطقها لساني، وعلى فكرة أنا عندما اختلي بنفسي من الممكن أن أتمتم بكلمات عادة ما توجد في رأسي وعن أي موضوع فياحبذا تكون فهمت ما أقصده، بمعنى أسهل ممكن أتمتم بأفكاري أو بالحوار الدائر في رأسي فإذا جاءت كلمة الطلاق في رأسي بدون أن يذكرها لساني أو عندما يذكرها لساني ولكن تكون نتيجة المناقشة الدائرة في رأسي وليس لي نية في الطلاق ولكن نتيجة المناقشة في رأسي فأتمتم بها، فهل ذلك يعد طلاقاً أم ماذا أدعو الله أن يوفقك في فهم المقصود؟ وجزاكم الله خيراً.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد ذهب جمهور أهل العلم إلى أن الطلاق لا يقع إلا باللفظ، أما مجرد الخواطر فلا يقع بها شيء، كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 20822.
أما من تلفظ بصريح الطلاق، فإن الطلاق يقع عليه وإن لم تصاحب ذلك نية الطلاق. قال الخرقي: وإذا أتى بصريح الطلاق لزمه نواه أو لم ينوه.
قال شارحه ابن قدامة في المغني: صريح الطلاق لا يحتاج إلى نية، بل يقع من غير قصد ولا خلاف في ذلك. انتهى.
وقال صاحب بدائع الصنائع: الألفاظ التي يقع بها الطلاق في الشرع نوعان: صريح وكناية. أما الصريح فهو اللفظ الذي لا يستعمل إلا في حل قيد النكاح، وهو لفظ الطلاق أو التطليق... إلى أن قال: ومثل هذه الألفاظ ظاهرة المراد لأنها لا تستعمل إلا في الطلاق عن قيد النكاح فلا يحتاج إلى النية لوقوع الطلاق. انتهى.
وقد استثنى أهل العلم من هذا الطلاق بالإكراه، وما في حكمه كطلاق الموسوس. قال صاحب التاج والإكليل: سمع عيسى من رجل توسوسه نفسه فيقول: قد طلقت امرأتي أو يتكلم بالطلاق وهو لا يريده أو يشككه، فقال: يضرب عن ذلك، ويقول للخبيث (يعني الشيطان): صدقت ولا شيء عليه. انتهى
وبناء على ما تقدم، فإن كان ما تراه مجرد خواطر أو وسوسة فليس عليك طلاق، وإن كان غير ذلك بأن تلفظت بصريح الطلاق من غير وسوسة، فالطلاق نافذ وما ذكرته من عدم النية في ذلك فليس بنافع، لأن صريح الطلاق كما علمت لا يحتاج إلى نية.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ(57/333)
زنا الزوج لا يضر بعقد الزوجية
تاريخ الفتوى : ... 02 رجب 1425 / 18-08-2004
السؤال
كيف أفعل بعد أن علمت أن زوجي يخونني ويعاشر امرأة منذ سنتين ويفعل معها كل شيء!! لقد كرهته فماذا أفعل، أأتركه أم يجب علي الصبر وتربية أولادي، وزنا زوجي من تلك المرأة ألا يطلقني منه تلقائياً؟ جزاكم الله خيراً.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فننصحك أيتها الأخت الكريمة بالصبر وبذل الجهد في نصحه ووعظه وحثه على التوبة ولا يضر عقد الزوجية وقوع الرجل أو المرأة في فاحشة الزنا كما أوضحناه في الفتوى رقم: 51937، وقد بينا في الفتوى السابقة ما ينبغي لك فعله، ولكن إن رأيت عدم انزجاره عن ذلك فلك طلب الطلاق منه، ولكن لا يلزمه أن يستجيب لهذا الطلب كما بيناه في الفتوى رقم: 50499.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ(57/334)
طلاق الزوجة بين رغبة الزوج ومعارضة الأب
تاريخ الفتوى : ... 02 رجب 1425 / 18-08-2004
السؤال
وقعت لي مشاكل عديدة مع زوجتي منذ أن تزوجنا قبل عامين، وكنت أتوقع كل مرة أن تقلع عن نشوزها لكن دون جدوى، لقد اتبعت معها أوامر الله فوعظتها وهجرتها في البيت ولم أضربها فلم تتعظ، وأخيراً قررت الطلاق لكن أبي رفض رفضاَ باتاً فما العمل، هل أطيع أبي أم أعصيه في هذا الشأن؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يلزم الإنسان طاعة والديه في إمساك زوجته إذا كان متضرراً بإمساكها، بل له أن يطلق إن أراد، لكن يستحب لك طاعة والديك في إمساك زوجتك إن رجوت صلاحها، وكان لأمره لك بإمساكها مبررات مقبولة.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ(57/335)
ما تزالين زوجة لهذا الرجل ما لم يحصل طلاق
تاريخ الفتوى : ... 03 رجب 1425 / 19-08-2004
السؤال
بارك الله لكم على مجهوداتكم وأعانكم الله على خدمة الإسلام والمسلمين، مشكلتي مأساة تزوجت برجل وعشت معه أربع سنوات أنجبت خلالها ولداً وبنتاً وكانت حياتي سعيدة بعض الشيء إلا أن زوجي كان قليل العمل وكنت أوجه له الإتهامات القاسية لحثه على العمل وكنت معه كثيرة الصمت وفجأة ظهرت عليه أعراض عصبية لا يحب الضوء ولا يحب الناس ولا يحب أباه، مع العلم بأن أباه طلق أمه منذ كان في الخامسة عشر وأصبح يخرج كثيراً، وقلت صلاته وكان يذهب مع صحبة سيئة ومكث على هذا الحال شهرين فقام أبوه بضغط من الناس متوجها إلى ساحر ليقوم بإزالة الشيطان من جسد ولده وبالفعل ذهب أبوه عند الساحر وأخذ الساحر اسم زوجي وعمل له شراباً يقول بأنه دواء وطلب من الأب إحضار ابنه وبعد عناء ذهب زوجي إليه وكان لا يريد الذهاب وقام باستحمامه من ماء موضوع عليه ورد وطلب الساحر من زوجي أن يذهب إلى قبر أمه ويبول ويتبرز هناك لأن روحها دخلت في جسمه حتى يتخلص منها وطلب الساحر من زوجي أن يعود مرة أخرى لكنه رفض وبعد يوم تغيب عن البيت أسبوعين كنا نبحث عنه وعندما عاد علمنا أنه كان عند القبور ينام هناك حيث قبر أمه وأنه نفذ ما طلب منه الساحر بالتبول على القبر، عندما عاد لم يكن يعرف أحد بسبب عصبيته المفاجأة (كانت كراهيته للناس وعدم حبه للنور أحد الأعراض الظاهرة عليه)، المهم فأخذ يكسر ما حوله من أغراض البيت وكسر سيارة الجيران كأن قوة هائلة أعطيت له وكأن أحداً يساعده فخرجت من المنزل خائفة إلى بيت عمه مع أولادي وعلمت من أبيه بأنه كان مريضاً وهو في الخامسة عشر من عمره عندما توفيت والدته بعد تعذيب وقصتها طويلة، أكل خمس علب سجائر وهو يبكي أمه وبعدها ظهرت عليه الحال النفسية وكان أحد أقربائه كلما ظهرت عليه الحالة يضربه ضرباً مبرحاً لكي يخرج الشيطان منه مع علاج المستشفى، المهم كان يتعالج نفسياً إلى أن تزوجته لم يخبرني أحد بذلك وقد شفي تماما عند زواجي له، سأعود للقصة عندما كان زوجي يكسر المنزل خرج له أهل الحي وأخذوا يقرؤون سورة من القرآن الكريم وأخذ على مستشفى الطب النفسي للعلاج ومكث هناك قرابة شهرين ثم خرج ومكث قليلاً وأعيد إلى المستشفى ستة أشهر أخرى ثم خرج واستمر في العلاج بالحبوب خارج المستشفى وكل هذه الأثناء لم أره لأن أبي أخذني إلى البيت وطلب مني عدم الرجوع إليه وأن أنساه إلى أن أجبرني أبي للعمل كخادمة في أحد البيوت ثم لم يعجبني المكان فعدت لأبي فدبرت لي زوجة أبي عملاً في الخارج لإحدى الدولة كخادمة أيضاً وذهبت ولكن الله أنعم علي بعائلة متدينة مثقفة علمتني من الدين ما تستطيع وعلمت أن ما كنا نعيش فيه من الضياع بعينه وشرك بالله وطلبت مني هذه العائلة أن أكتب قصتي إليكم كي تفيدوني فيما أنا فيه فأنا الآن أستفتيكم شرعاً بعد ابتعادي عن زوجي ثلاث سنوات الآن وكنت أتتبع أخباره من بعيد وعلمت بأنه في أحسن حال مع العلاج وعمله على حسب مقدرته وبعد أن هداني الله للدين الصحيح حنيت لأولادي وأريد أن أعود لكي أعيش مع أولادي، فهل في رجوعي له حرمة مع احتمال أن يعصب مرة أخرى أو أتركه وأتزوج غيره وأنا متأكدة من أنه لا يمانع إن عدت له، زوجة أبي تريد أن تزوجني من غيره بدون أن يحصل طلاق بيني وبينه أي بالحرام، وإذا عدت له بعد ثلاث سنوات من غياب هل علي إثم وما الكفارة مع أن الذي دفعني للعمل والدي، والعائلة التي أعمل لديها تشجعني على العودة لأولادي وزوجي وقراءة القرآن عليه لعل الله يشفيه وهي ستقوم بإرسال ما أحتاجه من مال حتى لا أضطر للعمل كخادمة أعلم أني محظوظة بهذه العائلة، وسؤالي الثاني: ماذا أفعل بالحجاب الذي وضعته زوجة أبي على رقبة بنتي الصغيرة عندما أعود ما هي الآيات التي أقرؤها وهل أرميه بالزبالة كيف أتخلص منه، أفيدوني أفادكم الله، وبارك الله فيكم، وسامحوني على الإطالة؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلاشك أن ما أنت فيه نوع من البلاء، فينبغي أن تقابليه بالصبر، ليكون كفارة لذنوبك ورفعة لدرجاتك.
واعلمي أنك ما تزالين زوجة لهذا الرجل، ما دام حياً، ولم يحصل طلاق، والمرأة إن كانت ذات زوج فلا يجوز زواجها من آخر، فلا تلتفتي إلى ما تريده زوجة أبيك من زواجك من رجل آخر، والأولى بك الرجوع إلى زوجك والصبر عليه، ولا سيما وأن لك منه أولاداً، وتراجع الفتوى رقم: 33655.
وينبغي أن تجتهدي في بحث السبل المشروعة لعلاجه كالرقى الشرعية من الكتاب والسنة، وتراجع الفتوى رقم: 2244.
وأما الذهاب إلى السحرة لفك السحر فهو أمر غير مشروع، والواجب على من فعل ذلك التوبة إلى الله تعالى، وتراجع الفتوى رقم: 1815.
وننبه في ختام هذا الجواب إلى بعض الأمور:
الأول: أنه لا إثم عليك ولا كفارة في رجوعك إلى زوجك، بل قد تؤجرين على صبرك عليه.
الثاني: أن التميمة لا تجوز، ولو كانت من القرآن على الراجح من أقوال أهل العلم، وتراجع الفتوى رقم: 4137. والواجب التخلص منها بحرقها أو بدفنها، وتراجع الفتوى رقم: 660. والواجب الاكتفاء بالرقية الشرعية المشار إليها آنفاً.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ(57/336)
هل يقع طلاق من حلف على زوجته ألا يسمع صوتها فسعلت
تاريخ الفتوى : ... 03 رجب 1425 / 19-08-2004
السؤال
أتوجه إليكم أستاذنا الفاضل بالسؤال التالي راجياً منكم الإجابة ولكم جزيل الشكر وجزاكم الله خيراً.
منذ فترة حدث خلاف بيني وبين زوجتي إلى درجة أنني نويت إرسالها إلى بيت أهلها ورفضت أن تلبي طلبي إلا أنني ازددت إصراراً على ذلك ولكنني حلفت يميناً بالطلاق على أن تلبس ثيابها للخروج وقلت لها حرفياً: (علي الطلاق لتلبسي) وكان منها أن لبست الثياب التالية: حجاب رأس بدون قمطة وجاكيت جلد طويل وبنطال بجامة وجرابات قطنية سميكة وحذاء (شحاطة). كان اليمين على أن تلبس ثيابها بالتحديد ولم يتم التحديد لا بالنية ولا باللفظ على الخروج مع أنها خرجت إلى بيت أهلها.
اعتبرت أن اليمين قد تم تنفيذه ولم يقع طلاق وتأكدت من هذا بعد ما سألت أحد العلماء جزاه الله خيراً.
بعد فترة حدث خلاف آخر بيننا وبعد شجار طويل قلت لها بالله العظيم إذا سمعت صوتك ستكون آخر ليلة لها أو لي أو لنا (لا أتذكر اللفظ بدقة) في هذا البيت وكان في نيتي أن يحدث طلاق بيننا بناء على ذلك لكنني لم أقل علي الطلاق وإنما حلفت بالله صمتت زوجتي ولم تتكلم بعدها أبداً إلا أنها قد سعلت وسمعت سعالها هل يكون بذلك قد وقع الطلاق؟
وحتى لو أنها تكلمت وسمعت صوتها هل يقع الطلاق بالرغم من أنني حلفت بالله ولم أقل علي الطلاق؟ جزاكم الله خيراً.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقول الزوج لزوجته: والله إن سمعت صوتك ستكون آخر ليلة في هذا البيت وفي نيته أن يحدث طلاق بينه وبينها، يحتمل احتمالين:
الأول: أنها ستكون طالقاً بمجرد سماع صوتها، والثاني أنه سوف يطلقها إذا سمع صوتها، والاحتمالان يرجعان إلى نيته هو، فإن كان ينوي أنها طالق بمجرد سماعه صوتها، فهذا طلاق معلق، ولا فرق بين أن يحلف عليه أو لا يحلف، والطلاق المعلق يقع عند جمهور أهل العلم، وراجع فيه فتوانا رقم: 3795.
وإن كنت إنما نويت أنك ستطلقها إذا سمعت صوتها وحلفت على ذلك، فهذا يعتبر وعداً بالطلاق، وليس طلاقاً، فإذا حصل المعلق عليه فلا يلزم الطلاق، إلا أن يريد الزوج إنشاءه، وراجع في هذا الفتوى رقم: 24787.
وهذا كله فيما إذا كانت هي تكلمت كلاماً معتبراً، وأما السعال فليس من ذلك، لأن الحامل على الحلف هو ما حصل منها من عناد وشجار، فلا يقع الطلاق إلا إذا كانت عادت إلى شيء مما حملك على الحلف، وهذا هو ما يسميه الفقهاء بساط اليمين.
والحاصل أن الطلاق لا يلزم في الحالة التي ذكرت، وأنها لو كانت تكلمت وسمعت صوتها، فإن الطلاق يقع إن كنت نويت وقوعه بمجرد كلامها، لا إن كنت نويت أنك ستفعله.
ونوصيك -أيها الأخ الكريم- بالابتعاد عن هذه الدرجة من الغضب، فإنه لا خير فيه، وقد أوصى النبي صلى الله عليه وسلم رجلاً استوصاه، فقال له: لا تغضب. فردد مرراً. قال: لا تغضب. أخرجه البخاري وغيره عن أبي هريرة.
واعلم أن عقود النكاح إنما يراد منها المودة والرحمة والألفة، لا أن تكون مجالاً واسعاً للمشاجرات والمخاصمات، ثم إن عليك أن تعلم أن مسائل الطلاق من المسائل التي تنبغي إحالتها إلى المحاكم الشرعية إن كانت توجد عندكم محاكم شرعية.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ(57/337)
الفتوى : ... الطلاق بيد الزوج لا بيد الزوجة
تاريخ الفتوى : ... 25 جمادي الثانية 1425 / 12-08-2004
السؤال
إني متزوج ، وقد حلفت امرأتي بالطلاق أني لن آكل من يديها أبدا ، وهو أمر غير منطقي ولكني كنت في حالة غضب ، فما هو حكم الشرع في هذا الأمر ؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كنت تقصد بقولك (وقد حلفت امرأتي بالطلاق) أن زوجتك حلفت بالطلاق فهذا أمر غير معتبر، لأن الطلاق بيد الزوج لا بيد الزوجة.
وأما إن كنت تقصد أنك حلفت أنت بالطلاق، فهذا من الطلاق المعلق، فإن فعلت ما علقت عليه الطلاق وهو الأكل من يدها فقد وقعت طلقة، وانظر في الطلاق المعلق الفتوى رقم: 50815.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ(57/338)
الفتوى : ... لا يلجأ إلى الطلاق إلا بعد محاولة الإصلاح
تاريخ الفتوى : ... 18 جمادي الثانية 1425 / 05-08-2004
السؤال
بخصوص موضوع طلاق
أنا سيدة أريد الانفصال عن زوجي ولدي أسبابي في ذلك نصحني بعض الأشخاص بصلاة الاستخارة وبعد أداء صلاة الاستخارة . رايت رؤيا بخصوص هذا الموضوع، كانت الرؤيا توجهني إلى الانفصال عن زوجي .مع العلم أن الحياة بيننا أخذت في التدهور مع العلم أنه قد حدث الطلاق مرتين من قبل .
أنا سيدة 27 سنه ولدي طفلان
هل أتبع الرؤيا ؟ أم هل أتبع ما يراه الناس بالحفاظ على أطفالي والصبر أرجو من سيادتكم سرعة الرد ؟ لأني واقعة في حيرة ؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد شرعت الاستخارة في الأمور المباحة لتفويض العبد ربه في اختيار ماهو الأصلح له في دينه ودنياه، وقد مضى الكلام على كيفية الاستخارة وما ينبغي فعله بعدها في الفتوى رقم: 4823
والفتوى رقم: 1775.
وأما الاستخارة في الأمور الممنوعة فلا تشرع، ومن ذلك طلب المرأة للطلاق من غير سبب شرعي لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أيما امرأة سألت زوجها طلاقا من غير بأس فحرام عليها رائحة الجنة. رواه الترمذي. وأما إن كانت هناك أسباب معتبرة شرعاً فلا حرج لكن ينبغي ألا يلجأ لطلب الطلاق إلا بعد محاولة الاصلاح وهذا ما ندعو السائلة إليه خاصة وأنها قد أنجبت من زوجها وقد أثبتت التجارب أن تفكك الأسرة عامل قوي في انحراف الأطفال وضياعهم، ومن هنا نؤكد مرة أخرى على السائلة أن تجتهد في محاولة الصلح وعودة الأمور إلى ما كانت عليه من الصفاء والود قبل حدوث الخلاف، ولو استدعى ذلك توسيط الأهل والأقارب من الجانبين فلا بأس، وكذا من سواهم من أهل الفضل والخير ممن لهم القدرة والجاه لحل مثل هذه المشاكل، فإن نفع هذا فبها ونعمت، وإن لم ينفع ووجدت السائلة أن في بقائها مع هذا الرجل ضررا جاز لها طلب الطلاق منه.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ(57/339)
حكم الطلاق من المحاكم التي لا تحكم بالشريعة الإسلامية
تاريخ الفتوى : ... 15 جمادي الثانية 1425 / 02-08-2004
السؤال
أريد المساعدة من المشايخ فإنني متزوجة من رجل فأخذت الطلاق من الدولة والقانون السويدي قبل أربع سنوات فأريد أن أتزوج والرجل يقول إنك غير مطلقة اذهبي وطلقي نفسك فالرجل لا يصلي ولا يصوم ويشرب الخمر
فأرجوكم ما هو الحكم??????
جزاكم الله خيرا.....
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان الرجل قد تلفظ بالطلاق أو كتبه مع نية الطلاق فقد وقع الطلاق، ولك الحق بعد انتهاء العدة في الزواج، أما إذا لم يحدث شيء من ذلك فلا زلت زوجة له، ويحرم عليك الزواج، وعليك أن تسعي إلى حل مشلكتك معه أو الخلاص منه عند جماعة المسلمين أو المراكز الإسلامية في البلاد التي أنتم فيها، ولا يكفي استخراجك حكم الطلاق من المحاكم التي لا تحكم بالشريعة الإسلامية، والتي لا تراعي موافقة الشرع في وقوع الطلاق، وانظري الفتوى رقم: 7561، والفتوى رقم: 38917.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ(57/340)
طلقها قبل الزفاف بسبب ظهور شخص آخر يريد الزواج بها
تاريخ الفتوى : ... 06 جمادي الثانية 1425 / 24-07-2004
السؤال
ما حكم الشرع في فتاة عقد قرانها على شاب مستقيم أدى لها جميع نفقات الزواج، إذ ظهر شاب تبين أنه كان على علاقة بها، وطلب منها أن تفسخ زواجها منه، الشيء الذي جعلها ترفضه بعد أن قبلته في البداية فأرغمتها عائلتها على السفر معه كي يبعدوها عن الثاني، لم تعطه فرصة للمودة بينهما، وكانت المفاجأة أن بعث لها دعوى الطلاق بعد اقتراب مراسم حفل الزفاف دون اعتبار للخسارات الناتجة عن ترتيبات الزواج هل احتفاظها ببعض المشتريات الخاصة بحفل الزفاف من حقها أم لا، وهل يجوز للشاب الثاني أن يتقدم لخطبتها ريثما تكتمل العدة ليعقد قرانه بها، مع العلم بأن طلاقها قبل الدخول بها؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالذي فهمناه من سؤالك أن هذه المرأة قد خببها هذا الشاب على زوجها، وقد ترتب على ذلك تطليق زوجها لها، فإن كان الأمر كذلك فلا شك أن ما أقدم عليه هذا الشاب من تخبيب هذه المرأة على زوجها منكر عظيم وإثم جسيم، روى أبو داود عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس منا من خبب امرأة على زوجها أو عبداً على سيده. وقد أساءت هذه الزوجة في الاستجابة لذلك، فالواجب عليهما التوبة إلى الله تعالى.
وإذا ثبت أن زوج هذه المرأة قد طلقها قبل الدخول بها، أو قبل الخلوة الصحيحة فلا عدة عليها، وتستحق نصف الصداق المسمى ولا نفقة لها، وإن وقع الطلاق بعد الدخول بها أو بعد الخلوة الصحيحة فتجب عليها العدة وتستحق الصداق كاملاً، وتستحق النفقة ما دامت في العدة.
وما ذكر من المشتريات الخاصة بحفل الزفاف، فإن جرى العرف بكونها من المهر فحكمها حكمه، وإن كانت قد وهبت للمرأة وحازتها الحوز المعتبر شرعاً فهي ملك لها، وتراجع الفتوى رقم: 1955.
وبخصوص زواج هذا الشاب من هذه المرأة التي خببها فقد اختلف الفقهاء في حكمه والراجح ما ذهب إليه الجمهور من القول بصحة النكاح، وتراجع الفتوى رقم: 7895.
وإذا كان مراد السائلة غير ما فهمنا فلتبينه إن شاءت، وننبه على الحذر من إقامة علاقة عاطفية بين رجل وامرأة أجنبيه عليه لأن ذلك يفضي إلى الشر والفساد، وعلى أن الأولى مراجعة المحكمة الشرعية في مثل هذه المسائل..
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ(57/341)
هل يعتبر هجر الزوجين لبعضهما طلاقا
تاريخ الفتوى : ... 03 جمادي الثانية 1425 / 21-07-2004
السؤال
يوجد شخصان متزوجان منذ حوالي 26 عاما، ولكن هنالك خلافات بين هذين الزوجين قد نشأت منذ حوالي 10 سنوات، فهما يعيشان في نفس البيت، ولكن منذ عشر سنوات لم يتحدث أحدهما إلى الآخر، ولم يقترب أحدهما من الآخر، وهذا سبب مشاكل للأبناء أن يروا أباهم وأمهم كل على حدة. فما حكم الشرع في هذه الحالة؟ هل يعتبرهما الشرع مطلقين أم لا؟ هل من وراء ذلك يوجد إثم عليهما؟ وأنا أعلم أنه إذا أصاب أحدهم مكروها ترى الآخر خائفا عليه. ولم يعد الأبناء يفهمون هذه الحالة؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يعتبر بين هذين الزوجين طلاقاً، بل لا تزال العلاقة الزوجية بينهما قائمة.
وأما حكم ما يقومان به فلا شك أنه عمل لا يرضاه الإسلام، بل قد أمر الشارع بحسن العشرة، ورتب لكل من الزوجين حقوقا على صاحبه، وجعل على كل منهما واجبات، وقد سبق بيان ذلك في الفتوى رقم: 27662.
ولا شك أن ما يقومان به ينافي العشرة بالمعروف، فلذا؛ ينبغي أن يصلحا حالهما، ويظهر بينهما المعروف والكلمة الطيبة ليكونا قدوة صالحة لأولادهما.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ(57/342)
الفتوى : ... لا يترتب على الشك في أمر الطلاق شيئ
تاريخ الفتوى : ... 23 جمادي الأولى 1425 / 11-07-2004
السؤال
أستحلفكم بالله أن تردوا على رسالتي هذه فإني و الله أصبحت على مشارف الجنون,, إني شاب تزوجت منذ فتره و قد ابتليت بأحلام اليقظة المهم إنى كنت أحلم بأنى تشاجرت مع زوجتى و أطلقها في هذه الأحلام و لكني لم أكن أدري الحكم الشرعي في ذلك.. و لكني مع ذلك كنت أجتهد في ألا أنطق بلفظ الطلاق حتى قرأت فتوى الذي طلق و نسي و فتوى الذي طلق بصوت لم يسمع إلا نفسه فالتبس علي الأمر هل كنت أطلق بصوت أم
لا و هل تحريك الشفة دون إصدار صوت يعد طلاقا أم لا وهل شكي هذا يكون في أصل الطلاق أم في عدد الطلقات و هل حكمي كحكم الذى يوسوس علماً بأني مبتلى بأحلام اليقظة منذ الصغر و يغلب علي ظني أني كنت أمسك عن الكلام و تحريك الشفاه حين كنت أصل الكلمة الطلاق في أحلامي .....أفيدونا بالله عليكم
و أنقذوني من عذاب النفس.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان حالك على ماذكرت فإنك مبتلى بالوسوسة ـ نسأل الله لنا ولك العافية فلا تلتفت إلى ما يلقي الشيطان في قلبك من خواطر، واجتهد في دفعها، لتسلم من كيده.
وبخصوص ما يقع من شك في أمر الطلاق، فلا يترتب عليه شيء، ولا تزال زوجتك في عصمتك، قال صاحب كتاب التاج والإكيل وهو في الفقه المالكي: ( وسمع عيسى أيضاً في رجل توسوسه نفسه فيقول: قد طلقت امرأتي أو يتكلم أيضاً بالطلاق وهو لا يريده أو يشككه، فقال: يضرب عن ذلك ويقول للخبيث: صدقت، ولا شيء عليه. انتهى
ونوصيك بأن تكثر من ذكر الله تعالى والتضرع إليه أن يذهب عنك ما تجد، ولتعرض عنه ولا تسترسل فيه.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ(57/343)
زوجها يترك البيت كثيرا ويرفض طلاقها
تاريخ الفتوى : ... 20 جمادي الأولى 1425 / 08-07-2004
السؤال
أريد حلا لمشكلتي أنا امرأة عمري 39 سنة متزوجة وعندى ولدان لقد ترك البيت زوجى منذ أربعة أشهر بعد مشاكل كثيرة ولا يريد العيش معي إنه لا يخاف الله أبدا ولا يريد أن يتحمل أي مسؤولية اتجاهى واتجاه الأولاد وإننى لا أريد العيش معه لأن هذه ثالث مرة يترك البيت في سنة ويرجع ويقول أريد العيش معك لقد تعبت من ذلك وأصبحت عنده كاللعبة عندما يريدها يحصل عليها لقد اتصلت به وطلبت الطلاق لأنه الحل الوحيد بيننا والتخلص من إنسان لا يعرف الرحمة فقال لي أريد مالا مقابل ذلك ولا أريد أن أطلقك سأتركك هكذا حتى أعذبك مع العلم أننى مقيمة في أستراليا ومعي ورقة الطلاق الأسترالي منذ الطلاق الأول أريد منكم أن ترشدوني ماذا أعمل معه، وهو مثبت زواجنا أيضا في لبنان وهل أستطيع أن أطلق نفسي منه إذا رفض الطلاق بسبب أنه يريد أن يعذبنى فأرجو أن تساعدوني لأصل إلى حل يرضي الله وفي شرع الإسلام.
ولكم الشكر .
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإحسان الرجل إلى زوجته وأولاده عنوان على كريم خلقه وخيريته كما قال النبي صلى الله عليه وسلم:
خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. رواه الترمذي وابن ماجه وصححه الألباني.
وقد أمر الله تعالى الزوج أن يعامل زوجته بالمعروف في حال ما إذا أراد بقاءها في عصمته وإلا طلقها، فقال سبحانه: {الطَّلاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ } (البقرة: 229)
وقد سمى القرآن الكريم عضل الزوجة بقصد الإضراربها ظلما حيث قال: { وَلا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَاراً لِتَعْتَدُوا وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ } (البقرة: 231)
وعلى هذا فالواجب على زوجك أن يتقي الله تعالى ويحسن معاملتك ويكف عن تلك القطيعة المتكررة إضافة إلى تحمله مسؤولية القيام بالنفقة عليك وعلى ولدك منه وتوابع ذلك من كسوة وسكنى، وننصحك ببذل جهد في سبيل إقناعه بذلك فإن قبل فيها ونعمت، وإن أصر على ماهو عليه من أخلاق فلك أن ترفعي أمرك إلى أقرب مركز إسلامي بالبلد وإن رفض الطلاق مع إصراره على تعذيبك ومنعك من حقوقك فلك أن تشكيه لأي جهة ترفع عنك ضرره، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ(57/344)
الفتوى : ... الطلاق لمسوغ شرعي لا ظلم فيه
تاريخ الفتوى : ... 18 جمادي الأولى 1425 / 06-07-2004
السؤال
جزاكم الله عنا كل خير وجعل ما تقومون به من تنويرنا في أمور ديننا في ميزان حسناتكم إن شاء الله
أرجوكم أن تتكرموا بالإجابة عن استفساري هذا وأعتذر عن الإطالة0
سيدي , قررت الزواج ولكوني أعيش ببلد غير بلدي طلبت من أهلي أن يبحثوا لي عن فتاة متدينة وخلوقة وذات مستوى علمي متوسط. وفعلا رشحوا لي فتاة ، وفي الإجازه السنوية تعرفت عليها وعقدت عليها فتزوجنا. لكن ليلة الزفاف وعندما تجلت لي أحسست بنفور تجاهها ولم أتقبلها فقلت في نفسي ربما أنه إحساس آني وربما يمر مع الوقت فلم أدخل بها وأجلنا موضوع الدخلة بموافقتها. ومع الأيام تفاقم هذا الإحساس وصرت لا أطيقها رغم محاولاتي الضغط على نفسي. كلما رأيتها أو فكرت في كوني أني سأعيش معها أحس بقلبي ينقبض ولا أستطيع التكلم معها أو الخروج معها. وفي الوقت نفسه قلبي يتمزق حسرة إشفاقا عليهالأنني أظلمها بتصرفي هذا وهي لم تفعل أي شيء يسيء إلي. حاولت الدخول بها فلم أستطع تقبلها. وحاولت مرارا لكنني كلما اقتربت إليها أحس بنفس الإحساس . فأخبرتها بالأمر بعدما رأيتها تتعذب أمامي وأنا أحس بذنب كبير من عملي هذا. فقررت أن أضع حدا لهذا وطلبت منها أن نفترق وبطبيعة الحال رفضت وأصرت. ,أعطيت لنفسي فرصة أخرى ولكن الأمور لم تتحسن وصرت لا أستطيع الدخول إلى البيت وخفت أن أستمر في ظلمها وأن لا أستطيع الإيفاء بحقها علي كزوجه.
وبعد مرور شهر على هذه الحالة آثرت أن أطلقها لكي لا أحرمها من السعادة الزوجية التي تتمناها كل فتاة بعدما تيقنت أن حياتنا لن تستقيم أبدا . وفضلت أن نفترق الآن قبل المضي بعيدا. فهي لا زالت صغيرة السن عشرون سنة ورغم أني جامعتها إلا أنها احتفظت بعذريتها وأعطيتها كل حقوقها كما حكم بها القاضي وزدتها هبة مني لأطيب خاطرها وافترقنا. الآن كلما قرأت قول الله تعالى :"وإن يتفرقا يغن الله كلا من سعته وكان الله واسعا حكيما" أحس براحة نفسية ولكن عندما أسمع قول النبي صلى الله عليه وسلم : اتقوا الظلم فإنه ظلمات يوم القيامة. ينتابني خوف عارم من أن أكون ما عملته هو هذا الظلم الذي تكلم عنه النبي صلى الله عليه وسلم. وكلما فكرت بهذا أحسست بتذمر كبيريكاد يأتي علي وعلى تفكيري وعلى عملي0
أرجو سيدي أن تعلموا أني لم أهنها أبدا ولم أعاملها معاملة سيئة كأن أسبها أو أضربها وكنت أحسن إليها في شراء ما يلزمها وما تريده. وتقصيري كان في كوني لم أكن أكلمها كثيرا وأبقى صامتا عندما تسألني عن شعوري نحوها وسبب عدم إتيانها غير قادر أن أبوح لها بشعوري وهذا كان يضايقها
أريد أن أتزوج لتحصين نفسي وكلما فكرت في الزواج وقف لي هذا الإحساس بالذنب كالجبل فأصاب بإحباط وخيبة أمل .
فسؤالي سيدي هل أعتبر آثما وظالما لها عندما أخذت قرار الطلاق علما أنها لم تسيء إلي. و هل هذا هو الظلم الذي تكلم عنه النبي صلى الله عليه وسلم.
في كل صلاة أدعو لها أن يرزقها الله بزوج يحفظها في دينها ويحسن معاشرتها. فهل إذا لم تتزوج سيبقى ذنبها علي.
أفتوني جزاكم الله خيرا
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنسأل الله تعالى أن يجزيك خيرا على حرصك على الخير واجتناب الآثام. وبخصوص تطليقك لزوجتك والحال كما ذكر، فلا حرج عليك في ذلك إن شاء الله، إذ أن الطلاق عند وجود مسوغ شرعي له حكمه الإباحة، وبما أنك قد دفعت إليها ما تستحقه من الصداق وما تستحق من نفقة وسكنى إذا كان الطلاق رجعيا فتكون حينئذ قد أوفيتها حقها فلست ظالما لها في تطليقك إياها أو في ما يتعلق بحقوقها كمطلقة.
وإذا لم تتزوج هذه الفتاةُ فلا تبعة عليك في ذلك، بل إن ذلك من قضاء الله وقدره.
ونوصيك بأن تبادر إلى الزواج لما فيه من المصالح الشرعية العظيمة من إعفاف النفس وتكثير النسل وغيرها.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ(57/345)
الطلاق ينبغي أن يكون آخر الحلول وليس بدايتها
تاريخ الفتوى : ... 18 جمادي الأولى 1425 / 06-07-2004
السؤال
مشكلتي تتلخص في أنني تزوجت منذ عام ونصف ولم أدخل على زوجتي لمدة ثمانية شهور وفي هذه الفترة ذهبت بها إلى كثير من الأطباء سواء النفسيين أو أطباء النساء لكي أعرف سببا لخوفها الشديد جدا من عملية المعاشرة الجنسية ولكن دون جدوى فلجأت إلى المعالجين بالقرآن الكريم فأكدوا لي أن زوجتي مصابة بمس شيطاني نتيجة سحر التفريق وبمجرد أن بدأت علاجها بالقرآن الكريم وجدت أحوالها تغيرت تماما فصارت تكرهني ولا تطيق العيش معي في بيتنا وتفضل دائما المعيشة في بيت أهلها وأصبحت تثور علي بدون أي سبب بل والأغرب من ذلك أن أهلها انقلبوا علي جدا وأصبحوا مثلها لا يطيقون مني أي تصرف بل ويرفضون علاجها بالقرآن ، بل والأغرب من ذلك أنهم قاموا برفع دعوى طلاق وتبديد ونفقة هذا مع العلم أنني لم اقترف أي ذنب يجعلهم يفعلون تلك الأشياء الغريبة ، والحمد لله فأنا أصلي الوقت بوقته وقمت بعمل عمرة في ظل تلك الظروف الصعبة ودعوت الله سبحانه وتعالى أنه إذا كان في هذه الزوجة خير فالله قادر على إزالة هذه المشاكل وبفضل الله وقدرته التي فاقت كل قدرة وبمجرد عودتي من العمرة رجعنا لبعض مرة أخرى ولكن الوضع كما هو فلم أدخل عليها لمدة شهرين ، وفي أحد الأيام ودون أي أسباب قمت ولأول مرة منذ زواجنا بالدخول على زوجتي بصورة طبيعية ودون أي مشاكل وبفضل الله وقدرته عز وجل يحدث حمل وتصبح زوجتي حاملا ، وفرحنا جميعا بهذا الخبر السعيد وأحسست أن الله سبحانه وتعالى قد استجاب دعائي في الأراضي المقدسة ، ولكن حدث شيء غريب جدا فقد ذهبت أنا ووالد زوجتي إلى المحكمة لإنهاء آخر قضية مرفوعة ضدي وبالفعل تصالحنا وانتهت القضايا جميعا ، وفي المساء ذهبت إليهم حيث اتفقت أنا وزوجتي على أنها تبقى مع أهلها فترة الشهور الثلاثة الأولى للحمل ، فوجدت زوجتي تقوم بسبي ولعني دون أي أسباب وعندما اشتكيت لوالدها فوجئت به يؤنبني مع أني لم أتفوه بلفظ واحد وطلبت من زوجتي أن نذهب إلى بيتنا فلم ترض ولم يوافق والدها قائلا لي إنك تريد إجهاضها وتدخل أهلي لحل تلك المشكلة مع أني لم أفعل أي مشاكل ولكن والدها وهي لا تريد العودة إلى منزلها . فماذا أفعل بالله عليك
وهل ما حدث ناتج عن أفعال الجني الذي يريد التفريق بيني وبين زوجتي التي أحبها وتحبني ( مع تأكدي من هذا )
مع العلم أن زوجتي كانت متزوجة من قبل وطلقت وهي بكر ولم يستطع زوجها السابق أن يعاشرها .
فهل أقوم بطلاقها ؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فبداية نسأل الله تعالى أن يشفي زوجتك ويصلحها، ثم اعلم وفقك الله تعالى أن الطلاق ينبغي أن يكون آخر الحلول وليس بدايتها، ومن هنا ننصحك بالبحث بصدق عن أسباب هذا النفور الحاصل من زوجتك، فإن كان بسبب تقصير منك فحاول إصلاحه، وإن غلب على ظنك وجود سحر أو مس من جن فعالج ذلك باللجوء إلى الله تعالى بالدعاء، ثم بأمر الزوجة بالمحافظة على الطاعة وأذكار الصباح والمساء، ولا بأس في أن تقرأ عليها القرآن لأنه شفاء ورحمة، كما قال ربنا جل وعلا: وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاء وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ [ سورة الإسراء: 82]. وإن طلبت الرقية ممن عرف بالصلاح والورع فلا حرج، وإياك أن تطلب ذلك من أهل الدجل والشعوذة.
وعلى كل حال؛ فأنت الذي تملك الطلاق فإن استعصت الأمور وتفاقمت المشاكل ورأيت أن في الطلاق مصلحة فلا حرج عليك فيه.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ(57/346)
قال لها زوجها إنه لا يريد أن يرى وجهها
تاريخ الفتوى : ... 22 جمادي الأولى 1425 / 10-07-2004
السؤال
أرجو أن أتلقى الرد بأسرع وقت ممكن هل يجوز للمرأة وهي في بيت أهلها وقال لها زوجها إنه لا يريد أن يرى وجهها (حتى لو كان في حالة الغضب)، أن تخرج بدون إذن منه؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سبق الكلام عن حكم خروج المرأة بدون إذن زوجها في الفتوى رقم: 8513 وإذا كان قصد هذا الرجل بقوله لزوجته لا أريد أن أرى وجهك تنجيز طلاق عليها فهو طلاق ولو كان ذلك في حالة الغضب ما لم يصل به الغضب إلى درجة فقد الوعي.
علماً بأن السؤال غير واضح وقد أجبنا على ما ظهر لنا أنه المقصود منه فإذا لم يكن الأمر كذلك فنرجو توضيحه.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ(57/347)
شك في زوجته أنها زانية فقام بطلاقها
تاريخ الفتوى : ... 11 جمادي الأولى 1425 / 29-06-2004
السؤال
لي صديق يبلغ من العمر أكثر من 60 سنة وله أولاد، فذات يوم شك في زوجته بأنها زانية وقال لها إنك طالق ولكن القاضي طلب منه دفع مبلغ: 120000 دج، هذا المبلغ وترك الزوجة معه في البيت بدون أن يلمسها ولا ينام بقربها لمدة سنة أو أكثر وذات يوم غره الشيطان وباشرها من فمها.
فما هو حكمه،
جزاكم الله خيرا.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد ورد الينا سؤال رقم: 236827، ويغلب على الظن أنه من السائل نفسه وقد سبقت الإجابة عليه برقم: 50541، إلا أنه قد وردت فيه زيادة وهي المبلغ الذي ألزم القاضي به صديقك، فنقول بخصوصه إن كان له وجه حق بأن كان عن مؤخر صداق أو نفقه أونحو ذلك فيلزمه دفعه وتستحقه المرأة وإن كان غير ذلك فليس بلازم.
والله أعلم
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ(57/348)
الزوج هو الذي يملك تطليق زوجته
تاريخ الفتوى : ... 11 جمادي الأولى 1425 / 29-06-2004
السؤال
لي صديق يبلغ من العمر أكثر من 60 سنة، وطلق زوجته ظنا منه أنها زانية وأرجعها القاضي رغما عنه وأصر على أنها مطلقة ومكثت معه مدة تتجاوز السنة بدون أن يجامعها وذات يوم باشرها من فمها فماهو حكمه ؟ جزاكم الله خيرا.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الزوج هو الذي يملك تطليق زوجته وليس للقاضي إلا أن يحكم بأن ما صدر من الزوج طلاق أو يأمره بتطليق زوجته عند وجود سبب لذلك أو يطلق عليه إن أبى، وعلى كل حال فالزوج هو المطلق.
بناء على ذلك؛ فما دام صديقك قد أوقع الطلاق بزوجته فإنها تطلق منه، فإذا انقضت العدة فإنها تبين منه بينونة صغرى لا يملك بعد ذلك إرجاعها إلا بعقد جديد ومهر جديد ويكون كغيره من الخطاب، وهي حينئذ أجنبية عنه فلا يجوز له البقاء معها في بيت واحد لا يستقل فيه كل منهما عن الآخر في مرافقه ونحوها، ولا تجوز الخلوة بها ولا مباشرتها من باب أولى.
وبهذا تعلم أن صديقك قد أتى منكرا ببقائها معه في البيت وتقبيله إياها، فالواجب استقلال كل منهما في مسكن، وإن كانت هنالك ضرورة لبقائها في البيت لحضانة أو نحوها فلا بأس بشرط أن يستقل كل منهما بمرافقه كالحمام ونحوه بحيث تؤمن الفتنة، وتراجع الفتوى رقم: 24435.
وننبه هنا إلى بعض الأمور وهي:
الأول: أن هذه الطلقة إن كانت الثالثة فإنها تبين من زوجها بينونة كبرى فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، فيدخل بها دخولا حقيقيا ثم يطلقها أو يموت عنها.
الثاني: أنه لا يجوز للزوج الإقدام على اتهام زوجته بالزنا بلا بينة، إذ الأصل في المسلم البراءة ما لم يتبين خلاف ذلك.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ(57/349)
هل يلزم الزوج التطليق إن طلبته الزوجة
تاريخ الفتوى : ... 10 جمادي الأولى 1425 / 28-06-2004
السؤال
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة وبركاته شكرا جزيلا وجزاكم الله ألف خير لقد وصلتني إجاباتكم السابقة، أما الآن فعندي مشكلة كبيرة أتمنى أن تجدوا حلا لها، لقد زوجت ابنتي الكبيرة العام الماضي باختيارها من ابن عمتها وكانت مقتنعة به وسعيدة معه وتبلغ من العمر الآن 19 سنة ولم تنه دراستها بعد ووافق زوجها على إكمال دراستها فهو يعيش في بلد ونحن نعيش في بلد آخر ولم يمانع أن تعيش معي وبسافروا إلي بعض كلما سنحت لهم ظروفهم ولكن بعد مرر سنة تطلب الطلاق وتقول أنا لا أطيقه ولا أستطيع العيش معه لا أستطيع الدراسة وحبل الزواج ملفوف برقبتي أنا أكرهه لا أستطيع العيش معه ماذا أفعل يؤسفني أن تطلق ابنتي وهي صغيرة لم تفهم بعد معنى الحياة الزوجية ودائما أنصحها ولكن لا حياة لمن تنادي أنا قلقة عليها ومن المتسقبل نحن في الغرب يستغربون من الزواج المبكر ويقولون حرام البنت مازالت صغيرة لماذا استعجلت عليها ولكن كما تعلمون يحاربونا بكل طرق حتى نعيش مثلهم الزواج هو آخر يفكروابه فماذا أفعل وكيف أصرفها عن أفكارها السيئة أنا دائما في خوف من أن تنحرف وتجري وراء رغباتها وأعيش في حسرة أفيدوني جزيتم خيرا
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد بينا حكم طلب المرأة الطلاق من غير بأس في الفتاوى ذوات الأرقام التالية: 29948، 30519، 40543، فارجعي إليها واعرضيها على ابنتك وخوفيها من عقاب الله وذكريها بمضار الطلاق، واستعيني على ذلك بدعاء الله عز وجل لها بالهداية والصلاح، ثم بمن له تأثير عليها من أقاربها وصواحبها.
فإن تمكنت من إقناعها بالعدول عن الطلاق فحسن، وإلا فلا يلزم الزوج التطليق وإن طلبته الزوجة إلا في حال الشقاق بين الزوجين وثبت أن الزوج لا يعاشر بالمعروف فيُلزِم الحاكم الزوج عند بعض العلماء بالطلاق، فإن كانت القوانين في البلد الذي أنتم فيه تلزم الزوج بالطلاق وكان لا بد من حدوثه وحدث فعلا فننصحك أن تبحثي لابنتك عن رجل صالح يناسبها قبل أن يكون ما لا يحمد عقباه، وننصحكم أيضا بالهجرة إلى بلاد المسلمين صيانة لأنفسكم من فساد تلك المجتمعات.
وأما تزويجك لبنتك وهي صغيرة فمما تحمدين عليه، فالزواج المبكر علاج نافع في الحماية من الانحراف والفساد، وانظري الفتوى رقم: 34483.
ونصيحتنا لهذه البنت أن تتقي الله وأن تصبر على زوجها، فإن الحياة تصلح بحسن الخلق والتفاهم والكلمة الطيبة، فإن خافت أن لا تقيم حدود الله إن هي استمرت مع هذا الرجل جاز لها طلب الخلع ويسن له إجابتها.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ(57/350)
حكم قول القائل لزوجته "روحي تحرمي علي "
تاريخ الفتوى : ... 05 جمادي الأولى 1425 / 23-06-2004
السؤال
قلت لزوجتي في حالة غضب وغير واع في تلك اللحظة لما أقول ( يا شيخة روحي تحرمي علي ) علماً بأنني لا أريد تحريمها ولا طلاقها وبعد المشكلة بدقائق جامعتها سؤالي هل علي شيء؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقولك: يا شيخة روحي تحرمي علي، متضمن لفظين هما: قولك روحي، وقولك تحرمي علي، أما الأول فمن كنايات الطلاق، إن قصدت به الطلاق وقع طلاقا، وإلا فلا، وأما الثاني وهو التلفظ بالتحريم، فقد اختلف فيه أهل العلم وأرجح الأقوال هو أن الحكم عائد إلى نية المتكلم، فإن نوى بهذا اللفظ الطلاق فهو طلاق، وإن نوى الظهار فهو ظهار، وإن نوى اليمين فهو يمين، وهذا ما أوضحناه في الفتوى رقم: 14259، ووضحنا حكم ما لو قال ذلك وقت الغضب في الفتوى رقم: 2182 فلتراجع.
فإن كان مقصدك اليمين فيلزمك كفارة يمين، وكفارة اليمين موضحة في الفتوى رقم: 17345.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ(57/351)
الفتوى : ... لم يستطع الدخول بزوجته وهي تطالبه بالطلاق
تاريخ الفتوى : ... 04 جمادي الأولى 1425 / 22-06-2004
السؤال
تزوجت لكنني لم أستطع الدخول بزوجتي مع يقيني بأني أعاني من مشكلة صحية وتطلب زوجتي الطلاق الآن، فهل يجوز لي أن أرفض الطلاق خصوصاً وأنها قد قالت لي إنني كرهتك من أول ليلة ولم أخطط للبقاء معك، علماً بأن أقاربها يدعون أنها مريضة وسبق أن خطبوها إلا أن أهلها أخبروهم بمرضها (الصرع) فلم يتموا الخطبة زواجي قد كلفني كثيراً ليس المهر فقط بل تجهيز الشقة وحفل الزواج والسفر، فهل يحل لي أن أطالب بجميع ما خسرته على الزواج، أفيدوني أفادكم الله؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد نص الفقهاء على أنه إذا وجد عيب بأحد الزوجين، وكان هذا العيب من العيوب التي تفوت المقصود من النكاح، ولم يكن الآخر على علم به قبل العقد، ولم يرض به بعد إطلاعه عليه، أنه يثبت له الخيار في الفسخ، وقد سبق بيان هذه العيوب التي تثبت خيار الفسخ في الفتوى رقم: 19935.
فإن تخلف شيء من هذه القيود التي ذكرناها بأن كان المرض طارئاً بعد العقد مثلاً، أو وجد قبل العقد ورضي به الآخر، أو اطلع عليه بعد العقد ورضي به... فلا يثبت له الخيار.
بناء على ما سبق، فإن توفرت تلك القيود، كان لزوجتك الحق في طلب فسخ النكاح، ولا يجوز لك الامتناع عن ذلك، وإذا وقع الطلاق لم تستحق زوجتك شيئاً من المهر، وذلك لأن الفقهاء قد نصوا على أن كل فرقة تقع بين الزوجين، وكانت من قبل الزوجة، وقبل الدخول بها، أنها تسقط المهر كله عن الزوج، وحينئذ لك الحق في المطالبة به، وأما أثاث الشقة ونحوه فلك أخذه، إن كان تابعاً للمهر في عرفكم، وإن كنت قد وهبته لها، ووضعت يدها عليه، ورفعت أنت يدك عنه، فلا يجوز لك الرجوع فيه، وأما المال الذي أنفقته في الحفل أو السفر، فليس لك الحق في المطالبة به.
وننبه في ختام هذا الجواب إلى أمرين:
الأول: أن المرأة إذا كرهت زوجها، جاز لها طلب الطلاق، مقابل عوض تدفعه لزوجها، وتراجع في ذلك الفتوى رقم: 2324.
الثاني: أن الأولى في مثل هذه المسائل مراجعة المحكمة الشرعية، لأن حكم القاضي ملزم، ورافع للخلاف في المسائل الاجتهادية.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ(57/352)
يريد أن يدفع شكوكه فيها بشربها للخمر وإلا طلقها
تاريخ الفتوى : ... 03 جمادي الأولى 1425 / 21-06-2004
السؤال
طلب مني زوجي شرب الخمر لمرة واحدة وذلك بسب شكوك زوجي من تصرفات لي ويريد أن يعرف مني الحقيقة بعد أن أشرب الخمر علماً بأن حياتنا مثل الجحيم بسبب شكوك زوجي في تصرفات
رأني بها وأنا أنكرتها وقد يقع الطلاق ويوجد لدي 4 أطفال فهل يجوز أن أسمع كلام زوجي عسى أن تحل هذه المشكلة.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا شك أن الإسلام حرم الخمر وجعله من أشد الكبائر التي يجب على المسلم الابتعاد عنها لقول الحق سبحانه: [يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ](المائدة:90)
وقد تظافرت الأحاديث الصحيحة على ذم الخمر وشاربها قال صلى الله عليه وسلم: لعن الله الخمر ولعن شاربها وساقيها وعاصرها ومعتصرها وبائعها ومبتاعها وحاملها والمحمولة إليه وآكل ثمنها. رواه أحمد
وقال صلى الله عليه وسلم: كل مسكر حرام إن على الله عهدا لمن يشرب المسكر أن يسقيه من طينة الخبال، قالوا: يارسول الله وما طينة الخبال، قال: عرق أهل النار أو عصارة أهل النار. رواه مسلم والنسائي.
ومن شؤم الخمر على صاحبها أنها تحرمه قبول الصلاة أربعين صباحا
لقول صلى الله عليه وسلم: من شرب الخمر لم تقبل له صلاة أربعين صباحا فإن تاب تاب الله عليه فإن عاد لم يقبل الله له صلاة أربعين صباحا فإن تاب تاب الله عليه فإن عاد لم يقبل الله له صلاة أربعين صباحا فإن تاب تاب الله عليه فإن عاد الرابعة لم يقبل الله له صلاة أربعين صباحا فإن تاب لم يتب الله عليه وسقاه من نهر الخبال أي صد يد أهل النار. أخرجه الترمذي.
وعليه فلا يجوز لك أن تطيعي زوجك فيما يأمرك به من تناول الخمر لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق سبحانه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم : لاطاعة لمخلوق في معصية الخالق. رواه الطبراني.
وعليك أن تثبتي لزوجك بالوسائل المشروعة حسن تصرفاتك وترضيه وتعتذري له إن كان قد رأى منك تصرفاً يريبه وبيني له أنك لو افترض أن شربت الخمر ثم أقررت بشيء فإن إقرارك ذلك غير معتبر شرعاً ولا عقلاً فإن قبل ذلك منك فبها وإن أبى إلا أن تشربي الخمر أو يطلقك فطاعة الله أولى، واعلمى أن الله تعالى لن يضيعك وأولادك إذا امتنعت عما حرم الله تعالى ابتغاء مرضاته.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ(57/353)
الطلاق بالكتابة لا يعتبر ما لم يقترن بالتلفظ
تاريخ الفتوى : ... 27 ربيع الثاني 1425 / 16-06-2004
السؤال
أختي متزوجة ولها طفل عمره 4 سنوات اكتشفت ورقة زواج عرفي في أوراق زوجها وقد أقر في هذه الورقة أنه طلق أختي منذ سنتين وهي لم تعلم بذلك فهل يعتبر هذا الطلاق قائما شرعا أم لا مع العلم بأنه عند مواجهته بهذا اعترف بصحة الورقة ولكنه قال إنه ذكر الطلاق في هذه الورقة كذبا لإرضاء زوجته الأخرى.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد اختلف الفقهاء في كتابة الطلاق، هل يقع بها الطلاق، أو يرجع في ذلك إلى النية، وجمهورهم على اعتبار النية، على تفصيل لهم في ذلك. وقد سبق أن بينا أن الراجح هو عدم وقوع الطلاق بالكتابة إلا بالعزم على الوقوع، وتراجع الفتوى رقم: 8656.
وعلى هذا؛ فلا يعتبر هذا الطلاق الذي كتبه زوج أختك واقعا ما دام زوجها لم ينو بذلك إيقاع الطلاق. وهذا فيما إذا لم يتلفظ به أصلا، فإن تلفظ به فإنه يقع، فقد نص الفقهاء على صحة طلاق الهازل، وهو من قصد اللفظ ولم يرد ما يدل عليه، مستدلين بالحديث الذي رواه أبو داود والترمذي وابن ماجة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث جدهن جد، وهزلهن جد: النكاح والطلاق والرجعة.
وعلى افتراض أن الطلاق واقع فبإمكان الزوج أن يرتجع زوجته ما دامت في عدته إذا كانت هي الطلقة الأولى أو الثانية، ولا تحتاج الرجعة إلى عقد ولا إلى مهر ولا إلى إعلام الزوجة بها، ولكن يسن الإشهاد عليها.
وننبه إلى أن لفظ الزواج العرفي يطلقه بعض الناس على الزواج الذي توافرت فيه شروط صحته، إلا أنه لم يوثق في المحكمة، فإن كان هذا هو المقصود فهو زواج صحيح، ويطلقه آخرون على الزواج بدون ولي، بل بمجرد الاتفاق بين الرجل والمرأة، فإن كان هذا هو الزواج المقصود فهو زواج باطل. وتراجع لمزيد من الفائدة الفتوى رقم: 5962.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ(57/354)
تريد العودة إلى زوجها الأول لأن الثاني لا ترتاح معه
تاريخ الفتوى : ... 21 ربيع الثاني 1425 / 10-06-2004
السؤال
أرجو إفادتي بموضوع مؤرقني جداً جداً حيث إنني متزوجة من رجل منذ 6 سنوات تقريباً ولي منه ولد ولكني لا أتوافق معه في كثير من الأمور وهو غريب عني وأرغب في الطلاق منه لأني تزوجته على أساس دينه ولكن بعد الزواج وجدت أنه غير ملتزم كما صور لي وأنا الآن في دوامة من أول يوم في زواجنا ولكني أصبر نفسي وأقول أدخل الجنة من باب الصابرين ومع الأسف أن زوجي السابق حتى الآن منذ طلاقنا لم يتزوج وأنا في داخل نفسي أحبه ولكن كنا صغار وهو كان يتسرع بالطلاق إلى إن صاروا 3 طلقات وتركنا بعض وعندنا أولاد وكبروا الآن وهو الآن صلح حاله وما أدري هل أرجع له أو لا؟
شكرا وجزاكم الله خيراً.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالذي ننصحك به هو أن تصبري ولا تتعجلي في طلب الطلاق، بل عليك أن تفعلي الوسائل الممكنة في نصح زوجك وإصلاحه، فإن فعلت كل ما يمكن ولم يستقم حاله، وخشيت من البقاء معه أن تظلميه بالتقصير في حقه، أو خشيت على نفسك من الوقوع في الفتنة فلك أن تطلبي الطلاق، فإن أبى فالخلع وهو أن يطلقك مقابل شيء تدفعينه له، أو أن تتنازلي له عن مهرك الذي في ذمته فإن رفض، فليس للقاضي إلزامه بالطلاق إلا عند الضرر الذي قامت عليه البينة، وهذا عند بعض أهل العلم.
وذهب الأكثر من العلماء إلى أن الزوج لا يلزم بالطلاق حتى عند الضرر، بل يقوم الحاكم بتأديبه وتعزيره حتى يرتدع ويقوم بالحق الذي عليه.
وعموماً، فنسأل الله لك التوفيق وصلاح الحال، ويجب أن لا تكون بينك وبين زوجك الأول أي علاقة لأنه أجنبي عنك، وأنت الآن متزوجة فيجب عليك رعاية حق زوجك، فإن طلقك أو اختلعت منه فلك أن تتزوجي زوجك السابق.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ(57/355)
يحرم على الأهل تخبيب الزوجة على زوجها بعد العقد
تاريخ الفتوى : ... 18 ربيع الثاني 1425 / 07-06-2004
السؤال
عقدت قراني(27 سنة) منذ سنة على فتاة ملتزمة(22 سنة) واتفقنا على أن يكون حفل زفافنا في شهر تموز 2004.
حدثت خلافات عادية بيننا قبل شهر، استغلتها والدتها (وأعتقد أن والدتها لا تحبني) أدى بخطيبتي (زوجتي) أن طلبت الطلاق.
كلما قيمت الأمور وجدت أن الذي حدث لا يبرر أن نحزن يوما واحدا. كما أن خطيبتي ليس سرا تحبني جدا كما أحبها جدا.
ولكنها لربما "أخذتها العزة بالإثم" حيث أعلم أن أهلها سينظرون إليها باستنكار إذا عادت إلي.
لم يجلس أحد من أهلها حتى والدها وهو رجل فاضل ليفهم المشكلة ويحاول الإصلاح. الكل يقول هي لا تريدك وحسب.
أنا أريد الفتاة وهي تريدني ولكن لعب بعقلها من حولها.
ماذا أعمل؟
علما أن القانون المحلي يجيز لأية زوجة خلع زوجها دون إبداء أسباب.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فهذه المرأة بعد العقد عليها أصبحت زوجتك ويحرم على أهلها أن يفسدوها عليك، ولا يجوز لها الاستماع إلى وشاية الواشين.
وما فعله أهل زوجتك هو ما يسمى بالتخبيب وهو إفساد زوجة الرجل عليه، وهو من الذنوب العظيمة، وهو من فعل السحرة ومن أعظم أفعال الشياطين، كما في صحيح مسلم: إن إبليس يضع عرشه على الماء ثم يبعث سراياه، فأدناهم منه منزلة أعظمهم فتنة، يجيء أحدهم فيقول: فعلت كذا وكذا، فيقول: ما صنعت شيئا، ثم يجيء أحدهم فيقول: ما تركته حتى فرقت بينه وبين امرأته، فيدنيه منه ويقول: نعم أنت، فيلتزمه.
وقال صلى الله عليه وسلم: ليس منا من خبب امرأة على زوجها. أخرجه أحمد وابن حبان.
والذي ننصحك به هو محاولة معالجة الأمور بحكمة وذلك بأن توسط بينك وبين أهل زوجتك من له عليهم تأثير، وتعتذر إليهم إن كان قد صدر منك ما يبغضهم أو فهموا ذلك، فإن أصروا على ماهم عليه فاعلم أن من حقك المطالبة بأن تزف إليك، وليس لهم أن يمنعوها منك ولا أن يجبروك على الطلاق ولا على الخلع، فإن لم تجد وسلية تلزمهم بها ولم يكن أمامك إلا القبول بالخلع فالذي نراه أن تقبل بهذه المخالعة وتأخذ ما دفعت لهم، والنساء غيرها كثير، واجتهد أن تختار من أرشدك النبي صلى الله عليه وسلم إلى اختياراها بقوله: تنكح المرأة لأربع: لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. والحديث رواه البخاري وغيره.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ(57/356)
الفتوى : ... لا يجب على الزوج طلاق امرأته بمجرد أن والدها يريد طلاقها
تاريخ الفتوى : ... 17 ربيع الثاني 1425 / 06-06-2004
السؤال
لقد خطبت فتاة وعند فترة الخطوبة حاول البعض بالتدخل وإثارة الفتن بيننا ويخبرهم بأننى على علاقة بنساء وأننى لست الزوج المناسب لهم وقام والد العروسة بإنهاء الموضوع ولقد تدخل البعض فى الموضوع واتضحت الأمور أن فيها من الصدق والكذب وارتضى والد العروسة على الخطوبة وعقدت قرانى عليها وأنا مسافر فقام الوالد بعمل مشكلة ليس لها أى اساس من الصحة وطلب الطلاق واعتبره قرارأ واجب التنفيذ وأرسل لى بعض معارفه هنا لكى أعمل لهم توكيلا بالطلاق وأخبروه أننى لست مدانا فيما نسب لي من اتهام وبالرغم من ذلك مصر على رأيه ولم يتصل بى ولا بوالدى وأنا أريد زوجتى ولا أريد الطلاق وهو يحاول التأثير عليها وخاصة أننى مسافر خارج البلاد وهى تسمع كلامه كما علمت ولم تتصل هى الاخرى بي . علما بأننى لم أدخل بها ولكن حدثت بعض الأشياء مثل القبل والأحضان بعد عقد القرأن. فهل لو طلقت لها عدة وهل يمكننى أن أردها إلى عصمتي ومتى ؟ علما بأننى لا أريد الطلاق ولا أريد أن أقع في إثم بالعناد مع أبيها وتكون هى الضحية فماذا أفعل بالله عليكم؟ ودعواتكم بأن يصلح الله الحال. وشكرا لكم.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن واجب المسلم أن يكون وسيلة للجمع بين أفراد المسلمين والتأليف بين قلوبهم، لا أن يكون أداة تفريق وتشتيت، فالمسلم الحق إذا علم من أخيه المسلم زلة وخطيئة وجب عليه نصحه وستره، أما أن يتبع عورة المسلم ويشيعها فهذا أمر ليس من خلق المسلم الحق، وخصوصا إذا اقتضى إفشاء عورة المسلم وذكر معايبه تفريقا بينه وبين زوجته أو خطيبته التي ركنت له، لأن التفريق بين المرء وزوجه أمره خطير، فقد صح أنه صلى الله عليه وسلم قال: ليس منا من خبب امرأة على زوجها... رواه أبو داود والنسائي وصححه الشيخ الألباني، ومعنى خبب: أفسد وخدع وذلك بذكر مساوئ الزوج عندها أو محاسن أجنبي عندها، انظر "عون المعبود" فعلى أولئك الذين سعوا في إفشال خطبتك أو في إفساد زوجتك أن يتقوا الله تعالى وأن لا يعودوا لمثل هذا العمل المشين
أما بالنسبة للجواب فنقول للسائل إن الله تعالى جعل الطلاق بيد الزوج لا بيد المرأة ولا بيد وليها، وعليه، فلا يحق لوالد البنت المذكور أن يرغمك على طلاق زوجتك، اللهم إلا إذا ثبت ما يقتضي تطليقها منك فليرفع الأمر إلى القاضي لينظر في المسألة، وإذا طلقتها أو طلقها القاضي عليك فلا يحق لك ارتجاعها لأن الطلاق في مثل حالتك يكون بائنا لأنه وقع قبل الدخول أو ما يقوم مقامه إذا كان ما حصل بينكما من القبلات والاحتضان في غير خلوة، قال ابن قدامة في "المغني": فإن استمتع بامرأته بمباشرة فيما دون الفرج من غير خلوة كالقبلة ونحوها فالمنصوص عن الإمام أحمد أنه يكمل به الصداق، إلى أن قال صاحب "المغني": والوجه الآخر لا يكمل به الصداق وهو قول أكثر الفقهاء، لأن قوله تعالى: [وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ] (البقرة: 237) إنما يريد به الجماع، ومقتضى قوله: [وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ] أن لا يكمل الصداق لغير من وطئها ولا تجب عليها العدة، إلى آخر كلامه.
والخلاصة أنه لا يجب عليك طلاق زوجتك بمجرد أن والدها يريد ذلك، وأنك إذا طلقتها دون خلوة بها كان طلاقها بائنا ولا عدة فيه على ما ذكره ابن قدامة، وليس عليك إلا نصف الصداق ، لكن إذا أردت أن تتزوجها مرة ثانية فلا حرج، لكن لا بد من عقد جديد مستجمع لشروط الصحة من موافقة ولي وحضور شاهدين إلى آخره.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ(57/357)
الفتوى : ... يصر أبو زوجته على أن يطلقها منه وهو لا يريد
تاريخ الفتوى : ... 16 ربيع الثاني 1425 / 05-06-2004
السؤال
يحاول نسيبي والد عروستي بالضغط علي لأن أطلق زوجتي، علما بأنني لم أدخل بها، بسبب مشكلة بيني وبينها وانتهت هذه المشكلة، وهي أنها قالت إن ناساً قالوا لها إنني كنت على علاقات قبل ذلك فقلت لها إنها لا يجب أن تصدق ما يقال لأن هناك من اتصل بي وقال لي كلاما قريباً من هذا عنها، ولكنني لم أصدق ويجب ألا تصدق هي الأخرى ما يقال فاعتبره نسيبي قذفا لها ومصر على الطلاق وأنا غير متواجد في البلاد وأعمل بالخارج، ورفض كل أنواع الوساطة وأنا لا أريد أن أطلقها ويحاول أن يضغط على ابنته ويمنعها من أن تكلمني أو تراسلني، فماذا أفعل بالله عليكم؟ شاكراً لكم النصيحة.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالذي ننصحك به أن تبذل جهدك في حل هذه المشكلة التي بينك وبين أبي زوجتك وإن استدعي الأمر الاعتذار وتوسيط أهل الخير والصلاح ومن له تأثير عليه فافعل، فإن استجاب فأحمد ربك على تفريج الهم، وإن استمرت المشكلة وكانت زوجتك هذه امرأة طيبة صالحة ذات دين وخلق فلا ينبغي الخضوع إلى مطلب أبيها، وعليه هو أن يتقي الله تعالى فالسعي في التفريق بين الأزواج لغير مبرر شرعي إثمه عظيم عند الله تعالى، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس منا من خبب امرأة على زوجها. رواه النسائي وأبو داود.
ثم إنه لا يجوز لزوجتك أن تطيع أباها في مقاطعتك ولا في طلب الطلاق منك لأنه لا يوجد مبرر شرعي لذلك، وفي الحديث الصحيح الذي يرويه الترمذي وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيما امرأة سألت زوجها طلاقاً من غير بأس فحرام عليها رائحة الجنة.
وقد كان الأولى بهذا الأب أن يكون عونا لابنته على استمرار حياتها الزوجية لا على التفريق بينها وبين زوجها، أما بخصوص ما تحجج به والد زوجتك بأنه صدر منك قذف لابنته فكلام غير صحيح إذا كان حقا لم يصدر منك إلا هذا اللفظ الذي ذكرت لأنك إنما ذكرت ما سمعت ولم تصدقه بل إنما ذكرته لتبين لها المنهج الذي ينبغي أن يكون متبعاً من كلا الطرفين في مثل هذه الإشاعات.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ(57/358)
الفتوى : ... زوجته أقامت علاقة مع أجنبي وتزعم غير ذلك
تاريخ الفتوى : ... 14 ربيع الثاني 1425 / 03-06-2004
السؤال
تزوجت من مدة سنة وأربعة أشهر من فتاة رشحها بعض الأهل ولم أتقدم للزواج منها إلابعد موافقتها ثم وافق أهلها وتزوجنا وبعد الزواج بمدة شهر تقريبا ( علما أن كنت احس الحب منها وأنا أبادلها نفس الحب ) بدأت تشكو من أنها ترى في المنام بأننا اظهر لها على هيئة قرد أرهبها وأضربها وأحاول إحراقها بالنار ثم بدأت تشكوا من أن هناك امرأة تتصل عليها هاتفيا وتخبرها بأن زوجها بخيل وسوف يضربها ويعذبها وبدأت رحلة من الشقاء ودرت لعلاجها بالقرآن لدى عدة مشايخ وأحالت حياتي إلى عذاب من الذي يفعل بي هذا وأنا لم أقدم إساءة إلى أحد وانتابتني حالات من الحزن الشديد وأهملت عملي وبعد حوالي شهرين من الزواج قررت تسجيل المكالمات الهاتفية التي ترد إلى بيتي من خلال فكرة أوحى لي بها صديق لكي أتعرف على من أفسدوا حياتي حيث كانت زوجتي تخبرني بأن هؤلاء الناس يعرفونني تمام المعرفة ولا يتصلون سوى أثناء غيابي عن البيت وأعارني صديق جهاز تسجيل مكالمات وبعلم زوجتي بدأت أسجل المكالمات التي تصل إلى بيتي ولكن جهاز التسجيل كان قديما وصوت غير واضح فاشتريت جهازا جديدا ووضعته على نفس خط الهاتف ولكن لم ألغ الجهاز القديم وتصادف أنني أثناء تركيبة كانت زوجتي مشغولة في أمر ما لا أذكره ولم تر الجهاز الذي وضعته في هذا المساء في اليوم التالي بعد أن عدت من العمل وأخذت زوجتي لكي نذهب للشيخ الذي يعالجها بالقرآن وهناك أخبرت الشيخ أن المرأة التي تتصل بها تخبرها بأن لها طفلا مرض بسبب السحر الذي صنعته لزوجتي وتتطلب منها أن تسامحها وكان ذلك كله أمامي فقلت لها لماذا لم تخبريني بذلك فقالت حتي لا تغضب وقلت لنفسي الحمد لله لا بد أن جهاز التسجيل سجل صوت هذه المرأة وسأعرف من هي وعندما عدت للبيت أطلعتني زوجتي على جهاز الهاتف الذي فيه خاصية إظهار رقم المتصل وعندما قمت بالاتصال على الرقم فوجدته رقم كابينة عامة لا يمكن التعرف على صاحب الاتصال علما بأن عملية الاتصال من مكان عام هذا كان يتم باستمرار وزوجتي في كل مرة تطلعني على هذه الأرقام وهي تعلم أنني لا يمكن التعرف على صاحبها المهم أنه في نفس اليوم أخذت جهاز التسجيل وحاولت معرفة من المتصل ولكني فوجئت بوجود اتصال بين زوجتي وشخص يقيم في مدينة أخرى هي نفس المدينة التي تأتي منها الاتصالات لمنزلي وفي هذه المكالمة تتصل به زوجتي لتطمئن على صحته وتطلب منه ضرورة الاتصال بها للأهمية (( علما بأن هذا الشخص قدمته لي زوجتي من خلال التليفون على أنه خالها ثم علمت بعد ذلك بأنه شخص قريب لها من بعيد وكان يرغب في الزواج منها ولكنه تزوج من أخرى )) وكان الهدف من أن يتصل بها هو ظهور رقم الهاتف عندي وتزداد حيرتي ثم استمرت زوجتي على اتصال بهذا الشخص الذي يمطرها بعبارات الحب والغزل طوال فترة زواجنا
ملحوظه: عندما علمت بهذه العلاقة كانت زوجتي أصبحت حاملا في طفل أصقلني بالهموم لما أنا فيه من حياة مظلمة لا يعرف مصيرها
وصبرت على هذا كله دون أن أطلعها على شيء علما بأنها عرفت بأني سمعت المكالمة ولكنها عادت وقالت لي بأنه خالها ثم بدأت تضجر مني وطلبت الطلاق مني خمس مرات وفي كل مرة تعود وتعتذر والآن أصبح عندي منها طفلة ليس لها ذنب سوى أنني أسأت اختيار أمها....
أنا الآن لا أستطيع العيش مع هذه المرأة التي لا تنطق إلا كذبا وهذه حقيقة فهي كاذبة أبدا ويكفي ما أغرقتني فيه من خزي ومذلة وإساءة إلى سمعتي فأنا شخص ذو سمعة طيبة على خلق كريم مهندس ناجح ومحط لإعجاب كل المحيطين بي... فأنا عازم على طلاق هذه المرأة ولكني أخشى الله رب العالمين فهل في هذا تجني عليها أو ظلم لها أو إغضاب لرب العزة..
علما بأنها أحالت حياتي للجحيم فاضطررت لمواجهتها بكل ما أعرف حيث إني استمريت في تسجيل مكالمتها لمدة سنة كاملة فعندما علمت ذلك انهارت وأخذت تتوسل لي بأنها تحبني وستفعل المستحيل لإسعادي وأنا لا أصدقها ولا أقبل العيش معها وإن فعلت
فلقد أهانتني وداست كرامتي وسمحت للآخرين أن يستهينوا بحرماتي ويطعنوني في شرفي .
في النهاية أنا آسف لقد أطلت عليكم ولكن لا أجد من أستطيع البوح له بمثل هذا الكلام فهو جارح
كما آمل كل الرعاية والاهتمام برسالتي وضرورة الرد عليها بسرعة
وشكرا وجزاكم الله خيرا
محمد
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فهذه المرأة قد قارفت إثما مبينا بخيانتها لك وإنشائها علاقة امتدت لأكثر من سنة مع رجل أجنبي، مع استعمالها الكذب عليك طوال هذه المدة، ولا يكفي وعدها لك بإسعادك لكي تبقيها في عصمتك، بل الواجب عليها التوبة إلى الله والندم على ما فرطت في جنبه، وعقد العزم على عدم الرجوع للخيانة الزوجية أبدا.
ثم إن بدا لك أن تطلقها فلك ذلك، وراجع الفتوى رقم: 8013، ولكن إن علمت صدق توبتها ورجوعها إلى رشدها فلا ينبغي لك أن تطلقها، فكل ابن آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون، ولمزيد بيان راجع الفتوى رقم: 28258.
ولك أن تأخذ بعض التدابير الواقية من وقوعها في مثل ذلك في المستقبل مثل عدم تمكينها من استخدام الهاتف إلا بضوابط.
ثم إنه يجب عليك –لأنك راع لهذه الأسرة- أن تلزم هذه المرأة بالحجاب الشرعي وتحضر لها الأشرطة الدينية النافعة، لكي تقوم شخصيتها وتبنيها بناء إسلاميا، كما يجب عليك أن تطهر بيتك من المحرمات التي تدعو إلى الفاحشة وتثير الغرائز، مثل الأغاني الماجنة والتلفاز وما أشبه ذلك.
وعليك بسؤال الله أن يصلح لك زوجك، وأن يرزقك السعادة الزوجية.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ(57/359)
حكم من خير امرأته بالطلاق في مدة محددة
تاريخ الفتوى : ... 12 ربيع الثاني 1425 / 01-06-2004
السؤال
فضيلة الشيخ ما حكم هذه المرأة التي اتفقت مع زوجها الذي سافر عنها لمدة أكثر من ستة أشهر أنه إذا لم يرجع في يوم ما حددوه أنها تطلق عنه ، وقال لها بإمكانك أن تتزوجي إذا لم آت في الوقت الذي حددناه. هل هذا الطلاق يعتبر بينونة صغرى أو هو الطلاق الذي فيه الرجعة، وإذا رجع الزوج بعد فوت هذه المدة هل له حق في رجعتها. أفتونا مأجورين وجزاكم الله خيرا .
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان مقصود هذا الرجل تعليق طلاق امرأته بانقضاء هذه المدة من غير عودته فإن كان الأمر كذلك فإن هذه المرأة تطلق بمجرد مضي هذه المدة من غير قدوم زوجها لأن هذا من الطلاق المعلق، قال ابن قدامة في المغني: وإذا علق طلاقها على مستقبل... إلى أن قال: فإذا جاء الزمن الذي علق الطلاق به وهي في حباله وقع الطلاق.
أما إن قصد تخيير امرأته في الطلاق وعدمه بعد انتهاء المدة المذكورة فذلك شيء يرجع إلى هذه المرأة، فإن اختارت البقاء في عصمة زوجها فلا إشكال، وإن اختارت الطلاق فلها ذلك، وعلى كلا الاحتمالين فإن الطلاق في الأول يعد رجعيا إذا كان هو الأول أو الثالي ويجوز له ارتجاع زوجته مادامت في العدة، أما إن جاء بعد انقضاء العدة فهو من جملة الخطاب تقبله المرأة وأولياؤها أو يرفضونه.
أما في حال اختيار المرأة للطلاق فإن أهل العلم اختلفوا هل يعتبر ذلك طلقة واحدة رجعية؟ وإليه ذهب أكثرهم، أم واحدة بائنة، أم ثلاثة في المدخول بها؟ وإليك بيان هذا من كلام أهل العلم من كتاب المغني لابن قدامة حيث قال: المملكة والمخيرة إذا قالت اخترت نفسي فهي واحدة رجعية، روي ذلك عن عمر وابن مسعود وابن عباس وبه قال عمر بن عبد العزيز والثوري وابن أبي ليلى والشافعي وإسحاق وأبو عبيد وأبو ثور، وروي عن علي أنها واحدة بائنة وبه قال أبو حنيفة وأصحابه. إلى أن قال: وعن زيد بن ثابت أنها ثلاث، وبه قال الحسن ومالك والليث، إلا أن مالكا قال: إن لم تكن مدخولا بها قبل منه إذا أراد واحدة أو اثنتين. وقال ابن جزي الكلبي في القوانين الفقهية: وأما التخيير فهو أن يخيرها بين البقاء معه أوالفراق فلها أن تفعل من ذلك ما أحبت، فإن اختارت الفراق كان طلاقها بالثلاث، فإن قالت اخترت واحداة أو اثنتين لم يكن لها وسقط خيارها إلا أن يخيرها في طلقة واحدة أو طلقتين خاصة فتوقعها.اهـ
والله أعلم
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ(57/360)
من أسباب الطلاق عدم صلاح المرأة في دينها أو خلقها
تاريخ الفتوى : ... 11 ربيع الثاني 1425 / 31-05-2004
السؤال
أبعث لكم هده الرسالة وهي أنا لي جار متزوج وقامت زوجته بعمل بعض الأشياء المحرمة ومنها عمل المندب وبدأت المشاكل من ليلة الدخلة وقامت أم الزوجة بفضح العائلة في أنحاء القرية وتقول إشاعات ليس لها واقع فهل يجوز أن يطلقها أم يتزوج عليها ؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان مراد السائل بقوله المندب يعني بذلك المندل بالكلام العامي وهو ما يعمله بعض الناس من الاستعانة بالجن في معرفة المغيبات فإن ذلك حرام، كما هو مبين في الفتوى رقم: 7343، وإن كان يريد به شيئا آخر فالرجاء توضيح ذلك، وعلى كل حال فإنما تقوم به المرأة المذكورة من فعل ما هو محرم شرعا خطأ كبير يجب عليها أن تتوب إلى الله تعالى وتقلع عن فعل المحرمات، وعلى زوجها أن يمنعها من فعل ذلك المحرم بالوعظ والتخويف من عقاب الله تعالى، ثم بالهجر، فإن لم ينفع ذلك كله فله أن يطلقها لأن من أسباب الطلاق عدم صلاح المرأة في دينها أو خلقها، لكن لا ينبغي أن يلجأ إلى الطلاق إلا بعد أن يستفرغ ما في وسعه من أجل بقاء عصمته، وأما بخصوص زواجه بأخرى، فإن ذلك حق له ولو لم تقم زوجته بأي شيء، لأن الله أباح له أن يتزوج ثانية وثالثة ورابعة إن كان يستطيع القيام بحقهن والعدل بينهن فيما يملك العدل فيه، قال تعالى: [فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً] (النساء: 3).
ومن الجدير بالذكر تنبيه والدة المرأة المذكورة على أنما تقوم به من فضح الناس وإشاعة المنكر عنهم بهتانا أنه أمر حرام، وهو من عمل المنافقين، فلتتق الله تعالى ولتكف عن أعراض المسلمين فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما روى الإمام أحمد: ولا تؤذوا عباد الله ولا تعيروهم ولا تطلبوا عوراتهم، فإنه من طلب عورة أخيه المسلم طلب الله عورته حتى يفضحه في جوف بيته.
ويقول الله تعالى: [إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَنْ تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آَمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي الدُّنْيَا وَالْآَخِرَةِ] (النور: 20).
وإن كان السائل يعني المآدب فليراجع الفتوى رقم: 48644.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ(57/361)
طلقها هاتفيا ولم يوثق الطلاق طيلة ثلاثة أشهر
تاريخ الفتوى : ... 07 ربيع الثاني 1425 / 27-05-2004
السؤال
ما الحكم إذا قال زوجي لي على الهاتف أنت طالق طالق طالق بالثلاثة ولم يبعث لي للآن ورقة طلاق رسمية ولم يكلمني بعدها بتاتا وهذا حدث منذ ثلاثة شهور تقريبا مع العلم بأن زوجي تركني في منزل أهلي منذ سنتين تقريبا وكنت حاملا بابني ولم أر زوجي منذ ذلك الحين إلا أنه يتصل من فترة لأخرى وسبب وجودي في منزل أهلي بسبب خلافات ما بيني وبين زوجي وأهله ولا أعلم ماذا أفعل هل أذهب إلى الشرع وأطلب الخلع أم أصبر على مصيبتي إلى أن يهدي الله زوجي وزوجي بالرغم من أنه طلقني على الهاتف يرفض أن يرسل لي ورقة الطلاق وزوجي يقع تحت تأثير أهله بشكل 99% لدرجة أن ابني عمره الآن 10 شهور وأبوه لم يره إلى الآن أفيدوني وجزاكم الله ألف خير.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالطلاق عبر الهاتف نافذ كسائر الطرق التي يرسل بها الطلاق، وطالما أن زوجك قد طلقك عبر الهاتف فهذا الطلاق ماض ونافذ، وإنما تحتاجين فقط إلى أن تأخذي شهودا تُسمعينهم ما تلفظ به هو لك، بأن تطلبي منه أن يعيد لك اللفظ الذي كان قاله، وهذا الإشهاد ليس شرطا في لزوم الطلاق، ولكنه مفيد للتوثبق، وعليه، فإذا رفض أن يكرر اللفظ وأنكر أنه صدر منه فليس ذلك يبيح لك أن ترجعي له.
ثم كلمة بالثلاثة هذه وردت في سؤالك إذا كانت من كلامه هو قالها بعد قوله طالق طالق، فإنك تبينين منه بينونة كبرى، فلا تحلين له إلا بعد زوج. قال تعالى: [فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ] (البقرة: 230)
وإن كانت هذه الكلمة بالثلاثة هي من كلامك أنت وإنما قال هو أنت طالق طالق طالق فهذا يرجع فيه لنيته هو هل يريد التأكيد أو التأسيس، فيكون طلقة واحدة في الأول، وثلاثا في الثاني، وراجعي في ذلك الفتوى رقم: 34734، والفتوى رقم: 33333، وعلى هذا، فلست مطالبة ببذل المال في الاختلاع منه إلا أن ينكر أنه طلقك وأنت تعلمين صحة ذلك منه، فالواجب أن تتخلصي منه بأية وسيلة أمكنتك ولو بالخلع. قال خليل: ولا تمكنه زوجته إن سمعت إقراره وبانت ولا تتزين إلا كرها ولتفتد منه.. ثم إن عليك أن تراجعي المحاكم الشرعية لزاما فإنها هي التي تحول بالنظر في مثل هذا الأمر لأنها تستطيع أن تسمع من جميع الأطراف.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقي
ـــــــــــــــــــ(57/362)
عقد نكاحه عليها مرتين ويريد طلاقها فكيف يصنع
تاريخ الفتوى : ... 09 ربيع الثاني 1425 / 29-05-2004
السؤال
أنا متزوج منذ 6 سنوات وزوجتي تطلب الطلاق الآن وهي تعتبر امرأة ناشزاً منذ سنة تقريباً وأنا أتحملها حفاظاً على العشرة وأخيراً هي مصممة على الطلاق وتم الاتفاق على ذلك، والمشكلة الآن هي أني تزوجتها سرا منذ 6 سنوات بعقد شرعي على يد مأذون وشهود وعقد مثل أي زواج وهي كانت متزوجة من قبلي ومطلقة ولها أولاد وبعد سنتين من زواجنا سرا تقدمت إلى الأهل وتمت الموافقة على زواجنا وتم عقد القرآن للمرة الثانية علنا وفي حفل زفاف عائلي على يد مأذون آخر بعقد آخر وشهود آخرين ومؤخر صداق بنفس القيمة، فهل الطلاق الآن يسير على الزواجين أم يجب أن أطلقها مرتين بموجب العقدين أريد أن أعرف الموقف القانوني الشرعي في هذا، وما هي المشاكل إذا كان هناك مشاكل سواء لها أو لي، علما بأني لم أنجب منها أطفالاً؟ ولكم جزيل الشكر.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان الزواج الأول الذي تم بينك وبين هذه المرأة قد استوفى شروطه وانتفت موانعه.... فإن الزواج الثاني يعتبر صورياً ولا معنى له لأنكما متزوجان أصلاً.
أما إذا كان الأول لم تستوف شروطه وتم ذلك في الزواج الثاني، فإن عليكما أن تبادرا بالتوبة إلى الله تعالى مما وقعتما فيه في فترة الزواج الأول.
وعلى كل حال فإذا أردت طلاق هذه المرأة فلا يلزمك طلاقان، ومجرد تلفظك بالطلاق مرة واحدة تحصل به طلقة يترتب عليها ما يترتب على المطلقة العادية، وللمزيد من التفصيل والفائدة نرجو الاطلاع على الفتوى رقم: 29529.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ(57/363)
حكم قول الزوج لزوجته تربدبن الطلاق
تاريخ الفتوى : ... 05 ربيع الثاني 1425 / 25-05-2004
السؤال
أنا فتاة تم عقد قراني على شخص من أقربائي ولم يتم الزفاف حتى الآن ومرة حدث خلاف كبير وشديد بيني وبين زوجي فكلمته بالهاتف وقلت له طلقني فرد على تريدين أن أطلقك فقلت له نعم وأغلقت الهاتف وبعد ذلك تمكن أهل الخير من الإصلاح بيننا ولكني أسأل هل سؤاله له ( تريدين أن أطلقك ) يعد طلاقاً صريحاً لأني قرأت في أحد الكتب أن الطلاق الصريح يقع بمجرد لفظ الطلاق ولو لم ينوه الزوج أفيدوني أفادكم الله
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنا ننصح الأخت السائلة بأن لا تجعل طلب الطلاق عندها أمرا هينا بحيث تطلبه عند أدنى سبب، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيما امرأة سألت زوجها طلاقا من غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة. رواه أبو داود والترمذي وابن حبان عن ثوبان رضي الله عنه.
وإن الطلاق من أسوأ الأمور عاقبة، وإنما يلجأ إلى طلبه إذا ساءت العشرة ولم تكن هناك إمكانية استمرار الحياة الزوجية، أما الخلافات العامة فلا تسوغ للمرأة طلب الطلاق، وإن فعلت فهي آثمة متعرضة لسخط الله تعالى، ومقته، أما ما جرى بين السائلة وزوجها فلا يعتبر طلاقا لأنه لم يقل لها طلقتك ولا أنت طالق، وإنما سألها هل تريد أن يطلقها ولم نعرف جوابه، فإن كان الزوج لم يرد عليها بطلقتك أو فعلت ذلك أو نحو ذلك مما يفيد إعطاءها ما تريد فلا طلاق عليها، وإن كان رد بشيء فإنها لم تذكره وهذا أمر راجع إلى الزوج، فإن كان طلق فعليه أن يعترف بذلك ولو لم تسمعه زوجته، ويعتبر طلاقه طلاقا بائنا لا رجعيا، فلا بد فيه من عقد جديد لأنه طلاق قبل البناء. قال في المغني: أجمع أهل العلم على أن غير المدخول بها تبين بطلقة واحدة ولا يستحق مطلقها رجعتها، وذلك لأن الرجعة إنما تكون في العدة ولا عدة قبل الدخول، إلى أن قال: وإن رغب مطلقها فيها فهو خاطب من الخطاب يتزوجها برضاها بنكاح جديد، وإن كان لم يطلق بأن لم يرد عليها في قولها بنعم أو رد عليها بما لا يقتضي تطليقها فالطلاق غير واقع، والأمر في ذلك راجع إلى الزوج.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ(57/364)
الفتوى : ... إقرار الزوج بالطلاق من أقوى مثبتاته
تاريخ الفتوى : ... 05 ربيع الثاني 1425 / 25-05-2004
السؤال
قبل عدة سنوات طلق أخي زوجته طلاقين اثنين في مجلسين مختلفين، أمام والدي وعدد من الشهود، وقد احتجنا لتثبيت هذا الطلاق لدى المحكمة الشرعية المختصة، إلا أنه وبسبب خشية الشهود من غضب أقارب زوجة أخي (حيث أننا أقرباء) رفض كلهم الشهادة باستثناء واحد منهم، وشهادة والدي حسب القانون لا تجوز حيث لا يجوز، فما كان من والدي إلا أن طلب مني الشهادة ، وقد كنت متأكدا أن الطلاق وقع حيث أخبرني شقيقي ووالدي والشاهد بذلك ورووا لي تفاصيل ما حدث والكلمات التي استخدمها شقيقي في ايقاع الطلاق، وقد مثلت أمام القاضي الشرعي وشهدت بما أخبروني به على أنني عاينته رغم أنني لم أكن موجودا، علما بأن شقيقي قد أوقع الطلاق بعد حدوث مشاكل كبيرة طالت جميع العائلة ووصلت لحد اعتداء أفراد العائلة بعضهم على بعض، وعلما بأن عدم شهادتي التي كانت بسبب خوف الشهود كان سيضيع حقا من حقوق الله وهو إثبات الطلاق، وكان سيتسبب بمشاكل كبيرة لجميع العائلة، فأرجو من حضرتكم إفادتي هل تعتبر شهادتي وحلفي اليمين في هذه الحالة شهادة زور ويمين غموس وما الكفارة في هذه الحالة علما بأن الطلاق وقع قبل حوالي سنتين، وعلما بأنني كنت متاكدا من وقوع الطلاق بشهادة متواترة من أكثر من عشرة أشخاص كانوا حاضرين عندها إلا أن خوفهم منعهم من الإدلاء بالشهادة وعلما بأن شهادتي كانت روتينية حيث أن شقيقي أقر بالطلاق أمام القاضي وهو من طلب تثبيته وعلما بأن الشاهد الآخر كان حاضرا أثناء الطلاق
أرجو الإجابة على سؤالي وعدم إهماله
وجزاكم الله خيرا
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن هذه القضية فيها بعض الغموض، وذلك أن الرجل المطلق على ما ذكر أقر بطلاق زوجته أمام القاضي، ومن المعروف أن الطلاق يثبت بإقرار الزوج؛ بل إن إقرار الزوج به من أقوى مثبتاته لأنه هو الذي يملكه.
وعليه؛ فأي داع لطلب شهادة الشهود بعد الإقرار. فلعل الأمر الذي يراد إثباته غير الطلاق.
على أن هذا الحق الذي ذكر السائل أنه سيضيع لولا شهادته لم نفهم ما المقصود به.
لذلك نرجو من السائل شرح المسألة بإيضاح أو طرحها على المحاكم الشرعية في بلده.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ(57/365)
حالتان يباح للمرأة فيهما طلب الطلاق
تاريخ الفتوى : ... 04 ربيع الثاني 1425 / 24-05-2004
السؤال
أنا متزوجة منذ سنة و3 أشهر زواجا تقليديا من شاب محترم عمره 34 وأنا 30 كان في أيام الخطوبة يعاملني جيدا أما الآن فلا مودة ولا رحمة ولا عطف وهو يعلم أنني محتاجه لذلك ولا يريد مني إلا حقوقه الشرعيه فقط وكلما دار بيننا حوار انتهى بكلمة اخرجي من منزلي ولنطلب الانفصال مع العلم بأنه لا يستطيع الإنجاب وأنا والحمد لله بخير 0تعبت جدا من هذه الحياة التي لا يوجد بها سوي الحزن والجفاف اين انا من حياته انه لا يشعرني بذاتي دائما في نظرة غير سوية وغير صالحة فكرت أن أنفصل عنه ترى هل هذا حقي وماذا أفعل لأجعله يشعر بي وبكياني وأنه أصبح زوجا؟ دلوني أفادكم الله.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن على السائلة الكريمة أن تعلم أن طلب الطلاق لغير ضرر محقق لا يجوز، لقوله صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة سألت زوجها الطلاق من غير بأس فحرام عليها رائحة الجنة. رواه أصحاب السنن والترمذي، والضرر الذي يبيح للمرأة طلب الطلاق صوره كثيرة: منها سوء العشرة مع الزوجة، مثل ضربها في غير حق، أو سبها ، أو إيذائها بأي نوع من أنواع الإيذاء الذي لا يطاق، كما ذهب إليه المالكية والحنابلة، وليس منه الخلافات العادية التي لا يخلو منها غالب البيوت، فإن كان الأمر وصل إلى حد الإيذاء المتكرر ولم ينفع فيه شيء أو ثبت أنه لا يستطيع الإنجاب فالظاهر والله أعلم أنه يجوز طلب الطلاق في هاتين الحالتين، حالة الضرر المتكرر الذي لا يندفع بأي شيء وحالة ثبوت عدم الإنجاب، لما في ذلك من الضرر على المرأة وفوات أعظم المقاصد من الزواج عليها لأن من حكمة الزواج الولد قال صلى الله عليه وسلم تزوجوا الودود الولود، فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة. رواه أحمد والنسائي وأبو داود وصححه العراقي والألباني.
وفي حال طلب الطلاق يجوز للرجل أن يطلق ويجوز له أن يطلب الفداء في غير حالة الضرر الصادر منه وإن كان ما يحصل لم يرق إلى درجة الضرر ولم يثبت عدم الإنجاب فلا يجوز للمرأة طلب الطلاق للنهي عن ذلك في الحديث المتقدم، وعليها أن تصبر وتعامل زوجها بالتي هي أحسن وتحترمه ولا تعاند ولا تطلب منه ما لا يستطيع من المال، بالإضافة إلى تقوى الله تعالى، فبالأخلاق النبيلة والتفنن في الإحسان والوفاء معه في نفسه و ماله تستطيع أن تجعله يشعر بها ويجعلها زوجة محترمة مكرمة، وعلى زوجك أن يعلم أن الله سبحانه وتعالى يقول: [وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا] (النساء:19).
وقال صلى الله عليه وسلم: خيركم خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهلي. رواه الترمذي، وقال: لا يفرك مؤمن مؤمنة، إن كره منها خلقا رضي منها آخر. رواه مسلم.
وعلى المرأة أن تتفهم هذا الحديث الأخير.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ(57/366)
هل يصح لأخي المرأة أن يرفع دعوى تطليقها
تاريخ الفتوى : ... 03 ربيع الثاني 1425 / 23-05-2004
السؤال
هل يقع طلاق القاضي إذا كان أخ الزوجة هو الذي رفع الدعوى بدون رضا الزوجة،
وهل يصح الزواج بدون ولي، وما حكم الطلاق المترتب عليه؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن المعروف أن الطلاق بيد الرجل، فإذا وجد سبب لطلب المرأة الطلاق إما لضرر لحقها من زوجها أو إعسار بالنفقة أو غاب غيبة طويلة غير معتادة تتضرر بها فإن لها الحق في أن ترفع أمرها إلى القاضي لينظر في مسألتها، ويجوز لها أن توكل من يقوم بذلك سواء كان أخا أو غيره، قال في المهذب: ويجوز التوكيل في فسخ العقود لأنه إذا جاز التوكيل في عقدها، ففي فسخها أولى، انتهى. وإذا طلق القاضي في هذه الحالة فإن طلاقه يقع بائنا، قال في مختصر خليل بن إسحاق المالكي: وطلاق حُكِمَ به، أي وبانت بكل (طلاق حكم به) قال الدسوقي: أي بإنشائه لعيب أو إضرار أو نشوز أو فقد، انتهى. وأما لو ذهب أخو المرأة إلى القاضي بقصد فسخ نكاح أخته من غير توكيل منها له فإن ذلك لا يحق له، ومن المستبعد أن يلتفت إليه القاضي الشرعي لأنه ليس طرفا في الأمر أصلا، هذا في النكاح الصحيح، أما إذا تزوجت امراة بغير إذن وليها فإن للولي أن يقوم في الأمر لأنه نكاح فاسد وقع بدون ولي شأنه أن يفسخ قبل الدخول وبعده رضي الزوج بذلك أو لا، رضيت المرأة أو لا، قال في المغني: ولا يصح النكاح إلا بولي، ولا تملك المرأة تزويج نفسها ولا غيرها، ولا توكيل غيرها في تزويج نفسها، فإن فعلت لم يصح النكاح، انتهى .
هذا مذهب الأئمة الثلاثة خلافا لأبي حنيفة، واستدلوا بقوله صلى الله عليه وسلم: لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل، رواه ابن حبان في صحيحه، أما حكم الطلاق من النكاح بدون ولي فإنه لا بد للزوج أن يطلق، فإن لم يطلق فسخ الحاكم نكاحه، قال في المغني: وإذا تزوجت المرأة تزويجا فاسدا لم يجز تزويجها لغير من تزوجها حتى يطلقها أو يفسخ نكاحها، وإذا امتنع من طلاقها فسخ الحاكم نكاحه، إلى أن قال: ومتى فرق بينهما قبل الدخول فلا مهر لها، لأنه عقد فاسد لم يتصل به قبض، وإن كان التفريق بعد الدخول فلها المهر بدليل قوله صلى الله عليه وسلم: فلها المهر بما استحل من فرجها. رواه أحمد. وأبو داود.
ولمزيد من الفائدة يرجى مراجعة الفتوى رقم:3395.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ(57/367)
الفتوى : ... لا يلزم الطلاق بمجرد الشك في حصوله
تاريخ الفتوى : ... 21 ربيع الأول 1425 / 11-05-2004
السؤال
حدث مشاجرة بين رجل وزوجته فوسوس له الشيطان بعد ذلك وقذف في قلبه الوساوس بأنه قد حدث طلاق في هذه المشاجرة، على العلم بأنه لم يحدث طلاق، فبدلاً من أن يستعيذ بالله من الشيطان دعا ربه قائلاً (اللهم جنبنا الحرام) ظنا منه أنه قد حدث طلاق نتيجة لوساوس الشيطان، فهل هذا الدعاء طلاق أم لا، وما السبيل من هذه الوساوس على الرغم من أنه يحافظ على الصلوات في جماعة وعلى الأذكار، عندما حكى ذلك لأحد الصالحين موضحاً له أنه قال هذا الدعاء لأنه اعتبر زوجته مطلقة (مع أنه لم يطلقها كما ذكرنا آنفاً)، وعلى أساس أنه يعيش معها في الحرام وأضاف أيضاً قائلاً إنه قال ذلك على أساس أنه طلقها وأنها ليست في عصمته، فهل هذا الكلام جرى على لسانه في حد ذاته طلاقاً أم لا، وهل إنه بمجرد أنه اعتبر زوجته مطلقة فهل صارت فعلاً مطلقة، وهل هذا طلاق أم لا؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا شيء على من شك في حصول الطلاق منه لزوجته لأن الأصل عدم ذلك، قال
ابن قدامة في المغني: من شك في طلاق لم يلزمه حكمه نص عليه أحمد وهو مذهب الشافعي وأصحاب الرأي لأن النكاح ثابت بيقين فلا يزول بشك، والأصل في هذا حديث عبد الله بن زيد عن النبي صلى الله عليه وسلم: أنه سئل عن الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة فقال: لا ينصرف حتى يسمع صوتاً أو يجد ريحاً. متفق عليه.
وقال صاحب التاج والإكليل: سمع عيسى في رجل توسوسه نفسه فيقول قد طلقت امرأتي أو يتكلم بالطلاق وهو لا يريده أو يشككه، فقال يضرب عن ذلك ويقول للخبيث -يعني الشيطان- صدقت ولا شيء عليه. انتهى.
وبهذا يعلم أنه لا طلاق على هذا الرجل ما دام أنه شاك في الطلاق، وبخصوص قوله "اللهم جنبنا الحرام" لا يلزم منه شيء لأن هذا اللفظ ليس من صيغ الطلاق ولا من كناياته.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ(57/368)
الزوجة المتضررة لها أن ترفع أمرها إلى القضاء
تاريخ الفتوى : ... 19 ربيع الأول 1425 / 09-05-2004
السؤال
إذا كان الزوج يؤذي زوجته بأبشع الألفاظ ويضربها ضربا مبرحا على وجهها وكل أنحاء جسدها وقد وعظناه كثيراً وكذلك أبواه دون جدوى، فهل يجوز لنا أن نطلق إبنتنا منه دون التنازل عن الصداق بأن نذهب إلى القاضي الشرعي ونطلب منه تطليقها للضرر، علما بأن الزوج يرفض الطلاق؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان هذا الزوج كما ذكر في السؤال فلا مانع من أن ترفع المرأة أمرها إلى الحاكم الشرعي ليرفع عنها هذا الضرر بما يراه محققاً لذلك.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ(57/369)
هل يطلق امرأته إذا صارحته بأنها لا يمكنها الإنجاب؟
تاريخ الفتوى : ... 06 ربيع الأول 1425 / 26-04-2004
السؤال
انا كاتب كتابي علي فتاة واكتشفت بعد سنة أنها تصارحنى بأنها لا يمكن لها الإنجاب (التفاصيل أنه كل مدة تصارحنى بشيء جديد وآخر المطاف أنها عندها رحم صغير أى صعب عليه تكوين الجنين بإذن الله وهي رافضة تماما الذهاب معي إلى الدكتور وأيضا أهلها كذلك فهل لو وضعت العقد في المنشار وصممت على الذهاب وأبدوا رفضهم وترتب على ذلك الطلاق فهل يقع على أي ذنب وهل ممكن الله لايبارك لي الارتباط القادم لأنى أريد الزواج في الوقت الحالى لكى أعف نفسى فأنا خائف جدا جدا من غضب الله علي بسبب تركى الفتاة وهل من حقي تركها طالما عرفت أن بها مشاكل صحية وأنا والله العظيم لاأريد التبرير لنفسي تركها لأني عرضت عليها العلاج مهما تكلف من أموال ولكن لا كلام سوى الرفض الرفض أما العلاج فرأيهم أنه يتأتى بعد الزواج (الدخلة) أرجو الإفاده أفادكم الله
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن من أهم مقاصد النكاح الإنجاب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم علل الأمر بالزواج بالمكاثرة، وقد أمر بزواج الولود الودود، كما في حديث: تزوجوا الودود الولود، فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة. رواه أحمد والنسائي، وصححه العراقي.
وعليه، فإن كنت تخشى أن تكون هذه الفتاة لا تستطيع الإنجاب كما زعمت هي فلا حرج عليك في طلاقها ولا إثم فيه، لأن الطلاق لغير ضرورة لا يمنع وإن كان مكروها، فكيف إذا كان عن ضرورة؟! وبإمكانك أن تصبر وتنتظر إلى ما بعد الدخول، كما يطالب به أهل الفتاة، فعسى أن يكون عدم القدرة على الإنجاب الذي تتهم به نفسها غير صحيح، فلعلك ترزق منها أولادا ويستقر حالك هذا مع أن من الصعب معرفة عدم القدرة على الإنجاب عن طريق طبيب يقوم بتحاليل وفحوص يتبين من خلالها القدرة على الإنجاب أو عدمها، وعلى كل حال، فلو طلقت فعليك للفتاة نصف الصداق المسمى إن كان ثم مسمى، لأنها ملكته بالعقد الصحيح، وإن لم يكن مسمى فعليك أن تمتعها، وهي أي المتعة عبارة عن هدية تجبر خاطرها بعد الطلاق، وهي بحسب حال الزوج من الإعسار والإيسار، لقوله تعالى: [لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ مَتَاعاً بِالْمَعْرُوفِ حَقّاً عَلَى الْمُحْسِنِينَ] (البقرة:236).
وقد روي عن ابن عباس أنه قال: المتعة أعلاها الخادم، ودون ذلك الورق (الفضة) ودون ذلك الكسوة.
ولمزيد من الفائدة يرجى مراجعة الفتوى رقم: 34226.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ(57/370)
الفتوى : ... ادعى قبل الزواج أنه طلق الأولى ثم تبين أنه لم يفعل
تاريخ الفتوى : ... 29 صفر 1425 / 20-04-2004
السؤال
أنا كنت فتاة في 28 من عمري تقدم شخص لطلب يدي وحسبما عرفت عن ذلك الشاب أنه متدين وزار بيت الله في سن مبكر من عمره وقال لي إنه طلق زوجته لأنها كانت سيئة للغاية ولديه بنتان عند أمه وأنا وافقت عليه لأنه متدين ولكن بعد الزواج عرفت الكثير عنه اكتشفت أنه متدين فقط في المظهر أمام الناس وأنه لم يطلق زوجته ولا يزال يزورها أي أنه خدعني عندما طلب مني الزواج الآن لا أعرف كيف أتصرف، أرجوكم ساعدوني؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان هذا الزوج يقوم بالعدل بينك وبين ضرتك على الوجه الأكمل من حيث المبيت والنفقة وغيرهما وملتزم بأداء الفرائض؛ فننصحك بالبقاء معه ما دام هذا حاله، بل إن طلبك للطلاق منه من غير سبب شرعي يعد معصية لما روى الترمذي من حديث ثوبان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أيما امرأة سألت زوجها طلاقًا من غير بأسٍ فحرام عليها رائحة الجنة.
كما لا يجوز لك أن تطالبي زوجك بتطليق ضرتك لما في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تسأل المرأة طلاق أختها لتستفرغ صحفتها ولتنكح، فإن لها ما قدر لها".
أما قوله إنه طلق زوجته فهذا كذب وإثمه عليه.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ(57/371)
الفتوى : ... زوجته رفعت قضية الطلاق هل يطلق أو ينتظر حكم الحاكم؟
تاريخ الفتوى : ... 17 صفر 1425 / 08-04-2004
السؤال
زوجتي كثيراً ما تطلب الطلاق وأصبح الأمر عادة عندها ولكن القصة كبرت ورفعت دعوى هذه المرة وعندنا جلسة يوم الإثنين 5/4/2004 وحاولت شطبها يوم الثلاثاء بعد مصالحتنا عبر الهاتف ولكنهم طلبوا منها الحضور لتشطبها، ومرت الأيام وأخبرنا بالجلسة فغيرت رأيها وقررت المضي بذلك، وعلماً بأني أعلمتها بموافقتي في حال تخليها عن حضانة إبننا البالغ سنتين، وعلما بأن معظم خلافاتنا مادية وهي تعترف بأنها هي السبب لأن متطلباتها أصبحت كثيرة وهي لم تكن كذلك، فقد طلبت مني عقد الزواج الإسراع وعندما أخبرتها بأني لا أستطيع الآن قالت بأنها سوف تعمل وتساعدني في مصاريفي، وعندما تحسنت حالتي قليلاً لم أعد أطلب منها شيئاً بل وكنت أعطيها مصروفاً خاصاٌ بها عندما تركت العمل للتفرغ لابننا، والآن هي تريد ملبوسات وأحذية بمبالغ تفوق طاقتي بكثير وأيضاً خادمة وسيارة، وأعلمت بأن الحضانة لا تكون لي حتى لو هي تنازلت، وأنا لا أستطيع أن أفتح منزلين في وقت واحد، أسألكم الجواب سريعاً.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الحياة الزوجية مبناها على المودة والرحمة والتعاون والتفاهم، فإذا وصل الأمر إلى طريق مسدود فقد أباح الله للرجل الطلاق وللمرأة طلب الخلع، ولكن القطع هو آخر العلاج، ولذا فإننا ننصح السائل وزوجته بعدم التعجل وليحاولا أن يصلحا ذات بينهما وأن يوسطا من أهله وأهلها من يصلح ذات البين، فإن تم الصلح فذلك المطلوب، وإلا فالأمر بعد ذلك راجع إليك أخي السائل في أن تطلقها أو تخالعها، والفصل في ذلك عند المحكمة الشرعية.
أما عن الحضانة فإن الأحق بها الأم فإن تنازلت عنها أو كان بها مانع منها فإن الحضانة تنتقل إلى أمها وليس إليك، وقد تقدم تفصيل الأحقية في الحضانة في الفتوى رقم: 6256.
وينبغي أن تراجع المحكمة الشرعية في شؤون الطلاق والحضانة والميراث لأن في هذه القضايا ملابسات قد لا تحلها الفتاوى.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ(57/372)
متعة المطلقة وأثاث البيت وحضانة الأولاد
تاريخ الفتوى : ... 15 صفر 1425 / 06-04-2004
السؤال
رجل طلق زوجته وله أربعة عيال أخذهم في حضانته بالحق الشرعي، ويسأل عن متعة المطلقة، وما نصيبها الشرعي في أثاث المنزل مع العلم أن المنزل مكتمل؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد تقدم الكلام عن الحضانة في الفتوى رقم: 6660، والفتوى رقم: 6256.
وتقدم الكلام عن المتعة للمطلقة في الفتوى رقم: 30160.
وأما عن أثاث المنزل، فإذا كانت المرأة تملكه أو كان العرف جارياً بأنه لها فإنه من حقوقها ، أما إذا كان ملكاً للزوج ولم يجر العرف بأنه لها فليس لها منه شيء، وراجع أيضاً الفتوى رقم: 30662، والفتوى رقم: 45034.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ(57/373)
الفتوى : ... حكم قول المتزوج "أنا مطلق"
تاريخ الفتوى : ... 15 صفر 1425 / 06-04-2004
السؤال
بسم الله الرحمن الرحيم
نحمده ونصلي على رسوله الكريم
رجل متزوج سأله صديق له هل أنت متزوج فقال له لا، أنا مطلق ولكنه غير ذلك، بل متزوج فهل ذلك كذب، أم غير ذلك؟ وجزاكم الله خيراً.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان قصد الرجل بقول "أنا مطلق" الكذب فلا يلزمه شيء إذ لم ينو الطلاق، قال الخرقي: ولو قيل له ألك امرأة فقال لا، وأراد به الكذب لم يلزمه شيء.
قال شارحه ابن قدامة: إنما لم يلزمه إذا أراد الكذب لأن قوله مالي امرأة كناية تفتقر إلى نية الطلاق وإذا نوى الكذب فما نوى الطلاق فلم يقع. انتهى.
وقال ابن عابدين في رد المحتار: ولو أخبر بالطلاق كاذباً لا يقع ديانة بخلاف الهازل.، وانظر الفتوى رقم: 23014، وعليكم بمراجعة المحاكم الشرعية.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ(57/374)
لا تثير شهوته.. هل يطلقها
تاريخ الفتوى : ... 10 صفر 1425 / 01-04-2004
السؤال
تزوجت من فتاة لا تثير شهوتي جنسيا رغم أنني لم أدخل بها بعد والآن أفكر أن أطلقها حيث لم نتعاشر بعد . فماذا أفعل رغم أنني متأكد من أنني إذا بقيت معها سوف أبحث عن أخرى لتطفئ نار الجنس الذي أحس به وشكرا.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإننا ننصحك بألا تتعجل باتخاذ قرار الطلاق، بل استخر الله قبل ذلك، واستشر من تثق فيه من أهلك أو غيرهم ممن هم أعلم بحالك ووضعك.
أما نحن، فإننا ننصحك بأن تستمر مع هذه الفتاة إذا كانت ذات دين وخلق، وأما عن الإثارة الجنسية، فستحصل إن شاء الله إذا جاءت ليلة الدخلة وعملتم بالأسباب التي تعين على ذلك من التطيب والتجمل والتزين والمداعبة وغير ذلك من الأسباب المعينة.
ثم إذا رأيت في المستقبل أن هذه المرأة لا تشبع حاجتك الجنسية، فلك أن تتزوج ثانية، بل وثالثة ورابعة، قال تعالى: [فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلاثَ وَرُبَاعَ] (النساء: ة3).
نسأل الله أن يصلح حالك وأن يسهل أمرك وأن يختار لنا ولك ما فيه الخير.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ(57/375)
الفتوى : ... تأمره أمه بطلاق امرأته التي أصيبت بالإيدز
تاريخ الفتوى : ... 03 صفر 1425 / 25-03-2004
السؤال
أصيبت زوجتي بمرض الإيدز جراء تعاطيها المخدرات من حقن ملوثة، أنا أحبها ولا أريد طلاقها، ولكن أمي تريدني أن أطلقها فماذا أفعل، هل ينتقل المرض لي إذا قمت بمص ثديها فقط؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن عليك أن تنصح لهذه الزوجة بل وتمنعها من ارتكاب ما حرم الله تعالى فإن استجابت لك وتابت إلى الله تعالى التوبة النصوح وتوجهت إلى الخير فعليك أن ترحمها وترفق بها وتعالجها... فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: خيركم خيركم لأهله........ رواه الترمذي وابن ماجه.
وهنا لا ينبغي لك أن تطلقها نزولاً عند رغبة أمك -وهذا لا يتنافى مع برها الذي فرضه الله تعالى- فبالإمكان أن تجمع بين زوجتك إذا التزمت أوامر الله تعالى واستقامت على الصراط المستقيم وبر أمك.
ولعل الحامل لأمك على الأمر بطلاقها هو الشفقة عليك والخوف من انتقال المرض إليك بسبب المخالطة الزوجية، وهذا الخوف في محله لأنه لا يجوز للمسلم أن يدخل الضرر على نفسه أو على غيره، فقد روى مالك رضي الله عنه في الموطأ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا ضرر ولا ضرار.
وبإمكانك أن تتجنب ذلك بتزوج امرأة أخرى إن أمكن، أما إذا لم تلتزم ولم تمتثل أوامر الله تعالى وتجتنب نواهيه فلا خير فيها، والله تعالى يعوضك خيراً منها، وبخصوص انتقال المرض بما ذكرت أو غيره فيسأل عنه أهل الاختصاص من الأطباء، ونسأل الله تعالى أن يشفي مرضى المسلمين ويهديهم إلى صراطه المستقيم.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ(57/376)
يقع الطلاق إذا قصد اللفظ الذي يدل على الطلاق
تاريخ الفتوى : ... 30 محرم 1425 / 22-03-2004
السؤال
علمت أن السراح من صريح اللفظ الذي يقع به الطلاق , في بلدي تستخدم كلمة السراح للإشارة إلى الذهاب للعمل كجني المحاصيل أو العمل في البناء
وأحيانا ما أسمع بعض الرجال يقول غدا علي أنا سراحه
ومنهم من يقول سائلا هل أنت غدا سارح أو هل سرحت اليوم أو هل سرحت زوجتك اليوم(هل جعلتها تذهب للعمل). طبعا لا يخفى عليكم الإجابات تكون بالنفي والتأكيد وغيره . ارجوا إفادتي بالحكم الشر عي في مثل هذه الألفاظ .
جزاكم الله خيرا.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد اختلف أهل العلم في لفظ السراح هل هو صريح في الطلاق أم كناية؟ والذي رجحناه في الفتوى رقم: 37121هو أن هذا اللفظ كناية وليس بصريح.
وحتى على القول بأنه صريح، فالمراد قصد اللفظ الذي يدل على الطلاق لا قصد اللفظ الذي لا يدل عليه، مثلا لو قال لزوجته أنت طالق وهو يريد إطلاقها من وثاق أو سجن أو نحو ذلك ودلت القرينة على قصده، فإن الطلاق لا يقع. قال العلامة الجمل في حاشيته: (لو قال أنت طالق وقال: من وثاق ولا قرينة فإنه يدين).
وعليه، فإن القرينة قد دلت في الحالة التي ذكرها السائل على أن المتلفظ بلفظ السراح لا يريد اللفظ الذي يدل على الطلاق، بل أراد معنى آخر وهو المتعارف عليه.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ(57/377)
الفتوى : ... من حقوق المطلقات
تاريخ الفتوى : ... 30 محرم 1425 / 22-03-2004
السؤال
(س) زوج (ع) بعد ولادتها الثانية أصيبت بمرض عصبي قريب من الجنون، عولجت من قبل الزوج (ع) لمدة طويلة ثم تحسنت وعادت إلى بيت زوجها فترة ثم عادت إلى بيت أهلها كونها لم تشف جيداً استمر العلاج فشفيت تماماً ثم أجهضت بالاتفاق مع زوجها بنصيحة من الطبيب وعادت الى بيت زوجها فوقع خلاف بسيط بينها وبينه، فعادت إلى بيت أهلها بحالتها الطبيعية بعد أن تركت ابنها عند الجيران و هي لا تعاني أي مرض .
أعادتها والدتها إلى بيت زوجها ولم يكن في البيت فلما عاد صارت ملاسنة بينه وبينها بحضور والدتها والوالدة لم تتدخل فقال لها أعطني مفتاح الدار فرمته في أرض الدار وعادت مع والدتها وهي بصحة جيدة
بعد مدة تزوج الرجل . وهي لا تزال على عصمته مهرها مئتا ألف مقدم قبضت منه مائة ألف و بقي مائة بذمة الزوج ومؤجلها مائة باقية بذمة الزوج أيضاً ولها طفلان هما بنت وصبي عند الزوج حاليا والزوجة تطلب منه أن يعيدهما وهي مستعدة للعيش معه كيف شاء حتى مع ضرتها و قدمت له حليها ليبدأ عملاً فرفض بداعي أنه لايستطيع الإنفاق وهو يعمل في محل والده تاجر زيت زيتون بأجر .
فما هو رأيكم فيما يجب أن يدفعه الزوج لها من المؤجل والمعجل الباقيان بذمته في حال عدم إعادتها؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقبل الإجابة على السؤال ننصح هذا الأخ بعدم التعجل في الطلاق، فإذا كانت زوجته الأولى سترجع وستكون مطيعة له كما هو الظاهر من طلبها، فإننا ننصحه بإمساكها، وليعلم أنه ما من نفس إلا ورزقها معها، قال تعالى: وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا (هود: من الآية6)، وإذا كان ولا بد من الطلاق فإن للمطلقة حقوقاً ذكرناها في الفتاوى التالية: 9746/8845/20270.
ونريد أن ننبه إلى أن الإجهاض من غير ضرر معتبر إذا كان بعد نفخ الروح فإنه حرام بإجماع، وإذا كان قبله فإن في ذلك خلافاً، ولا ندري متى كان الإجهاض المذكور في السؤال، ولا ما هي أسبابه، وراجع الفتاوى التالية: 44731/13171/36389.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ(57/378)
تمزيق ورقة عقد الزواج لا يؤثر على الزواج
تاريخ الفتوى : ... 24 محرم 1425 / 16-03-2004
السؤال
بسم الله الرحمن الرحيم
ما حكم من مزق عقد زواجه في لحظة غضب؟
وماذا يجب أن أفعل ؟
جزاكم الله خيرا
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: أوصني، قال: لا تغضب، فرددها مرارا قال: لا تغضب. رواه البخاري.
فننصح السائل الكريم بأن يجاهد نفسه ويجتنب الغضب ويكتم الغيظ، لأن الغضبان قد يقول ويفعل حال غضبه ما يندم عليه حين لا ينفع الندم.
أما عن السؤال فإن تمزيق ورقة عقد الزواج لا يؤثر على الزواج، فهو ليس بطلاق، لا صريح ولا كناية، لأن الطلاق لا يقع إلا بلفظ، والإشارة لا يقع بها طلاق إلا بشروط منها الخرس، وليس على من مزق ورقة عقده على امرأته الآن أيّ شيء إلا أنه ينبغي له أن يستخرج من المحكمة بديلا عن الورقة التي مزقت.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ(57/379)
طلبت الطلاق بعد زواجه من الثانية زاعمة عدم راحتها معه
تاريخ الفتوى : ... 25 محرم 1425 / 17-03-2004
السؤال
سؤالي يا شيخ أني تزوجت بامرأة ثانية على زوجتي الأولى وكان عمر الزواج سبعة أشهر، وكنا في أتم السعادة، ثم طلبت مني زوجتي الطلاق، وحسب كلامها أنها غير مرتاحة من العيشة معي، طبعاً رفضت الطلاق أرسلت أناساً من أهلها وأهلي، ولا زالت رافضة وحلفت ما راح أطلقك إذا بغيت طلاقك خذيه من المحكمة، سؤال: ماذا تشيرون به علي وأنا لا أريد طلاقها هل المحكمة تحكم لها بطلاق بمجرد أنها غير مرتاحة من العيشة معي، مع العلم بأنا كنا خلال السبعة أشهر يحسدنا الكل على هذه العيشة التي نحن فيها، لأننا كنا نحب بعضنا بعضاً إلى درجة الجنون، وجهوني أنا في حيرة من أمري.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالذي ننصحك به أن تعالج بحكمة وتأن هذه المشاكل التي بينك وبين زوجتك، وذلك بأن تسلك كل الطرق التي تساعد على ذلك، ومن جملتها موعظتها وتنبيهها إلى أن طلب المرأة للطلاق من غير موجب شرعي معصية لله تعالى، على ما سبق بيانه في الفتوى رقم: 2019.
ثم عليك أن تفتش عن سبب هذا التغير فإن كان ناتجاً عن تهاونك في بعض حقوقها، أو تفضيل ضرتها عليها أو نحو ذلك، بادرت إلى إصلاح هذا الخطأ، وإن كان غير ذلك فعالجه بسؤال الله تعالى ثم بالرقية الشرعية، فربما كان هذا حسداً أو عيناً من الغير، وإن استعنت على تحقيق الصلح بينكما بمن له تأثير عليها من أهلها فذلك حسن، فإذا لم يفد كل هذا معها جاز لك طلاقها، ولو كان ذلك في مقابل مال تدفعه إليك، وهو ما يعرف عند الفقهاء بالخلع، وانظر الفتوى رقم: 3200، والفتوى رقم: 33408.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ(57/380)
حكم الطلاق بنية الحرمان من الميراث
تاريخ الفتوى : ... 23 محرم 1425 / 15-03-2004
السؤال
ما حكم أن يطلق الزوج زوجته للحرمان من الميراث، وهي الزوجة الثانية، مع العلم بأنهم غير أحباء ودائماً متباعدين في جميع الأمور فخوفاً من أن تأخذ حق أولاده سوف يطلقها بسبب أن الأولاد أولى بحق أبيهم، أفيدونا أفادكم الله؟ وشكراً.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فحال هذا الرجل لا يخلو من أمرين:
الأول: أن يطلقها في مرض الموت بقصد حرمانها من الميراث، وهذا طلاقه نافذ، ولكن هل ترثه زوجته إذا مات؟ اختلف في ذلك أهل العلم:
فذهب الجمهور إلى أنها ترثه مطلقاً أي سواء كان الطلاق بائناً أم رجعياً، وذهب الشافعية إلى أنها ترثه إذا كان الطلاق رجعياً ولا ترثه إذا كان الطلاق بائناً.
والثاني: أن يطلقها في حال صحته وليس في مرض الموت، وهذا طلاقه نافذ، ولا يرثها ولا ترثه ولو كان قصده هو حرمانها من الميراث، هذا إذا كان الطلاق بائناً، أما إذا كان الطلاق رجعياً فإنها ترثه ما دامت في العدة، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 26659.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ(57/381)
حكم بقاء الزوجة مع زوجها الذي يتعاطى المخدرات
تاريخ الفتوى : ... 24 محرم 1425 / 16-03-2004
السؤال
سألتني أختي هذا السؤال، زوجها يستعمل المخدرات، تريد الإجابة عليه، هل تعيش معه وهو لا يحس بمسؤولية البيت ومقصر في الصلاة المفروضة، أرجو الإجابة على هذا؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان شر هذا الرجل مقصوراً على نفسه -وهذا بعيد في حق متعاطي المخدرات- فلا حرج على زوجته في البقاء معه، ولها في هذه الحالة طلب الطلاق والواجب عليها نصحه وتذكيره بالله تعالى.
أما إن كان شره متعديا وخافت على دينها أو نفسها فعليها أن تفر منه بطلب الطلاق أو المخالعة، وانظر الفتاوى ذات الأرقام التالية: 6500، 23518، 4510.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ(57/382)
ليس للمطلقة أن تأخذ حق مطلقها من أثاث وغيره
تاريخ الفتوى : ... 15 محرم 1425 / 07-03-2004
السؤال
المرأة التي حكم لها بالطلاق بالخلع بعد أن استولت على جميع منقولات البيت التي اشتراها الزوج خلال فترة الزوجية ولم تردها رغم مطالبة الزوج بها وكذلك الأموال التي أخذتها من البنك ولم تردها
هل هذا الحكم باطل؟ وهل زواجها بعد ذلك من شخص آخر باطل؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فيحرم على الزوجة أخذ حق زوجها من أثاث أو مال، ولها أخذ ما هو لها شرعا، ولا يغير في الأمر شيئا صدور الحكم إن كانت تعلم في حقيقة الأمر أن هذا المال والأثاث ليس لها، وأما زواجها بعد انتهاء عدتها من رجل آخر، فهو صحيح إن اكتملت شروطه وأركانه.
وانظر الفتوى رقم: 22123 ، والفتوى رقم: 3118 ، والفتوى رقم: 7820.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ(57/383)
قطع الكلام وتحويل الوجه في الفراش من الضرر الذي تطلق به
تاريخ الفتوى : ... 10 محرم 1425 / 02-03-2004
السؤال
زوجي كثير الحلف بالطلاق لأتفه الأسباب وقد نطق لفظ الطلاق كثيرا وفي كل مرة يستفتي ويقول لنا إنه لا يقع وما وقع من هذه الأيمان الكثيرة اثنان حسب زعمه لي ولوالدي ، ونظرا لطيبة والدي وإرجاعي له كل مرة بدون ضمانات عليه لضمان عدم تكرار ذلك فإنه الآن يعاملني معاملة سيئة جدا ولا يعاشرني بالمعروف فهو يعيش حياته خارج المنزل 20 ساعة يوميا بين العمل والأصحاب ويأتي الخدمة فقط ومع أنه قادر صحيا على المعاشرة لا يأتيني إلا مرة كل شهر ونصف وبطريقة مبتذلة وأحيانا يتركني شهرين وثلاث أشهر وأنا بجانبه على نفس الفراش، الأمر الذي
جعل نفسيتي تسوء فأنا الآن في مفترق طريق وعندي ثلاث من الأبناء لا يهتم بهم ولا يعرف عنهم شيئا، وكلما تمسكت بأن أحافظ على البيت كي لا يحدث الطلاق النهائي ( الثالث ) كلما زاد في معاملته السيئة وأهلي يرفضون الطلاق .. أرجو إفادتي ماذا أفعل فأنا أحيانا أتمنى الموت فهو يتركني في المنزل في بلد غريب لفترة طويلة لا أتكلم مع أحد ولا يكلمني مطلقا ولا أخرج من المنزل كالسجينة إلا إذا كان يسأل عن شئ من أغراضه ويسيئ إلي بالألفاظ. أفيدوني أكرمكم الله ،
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان زوجك قد سأل من يوثق به من أهل العلم والورع وأفتاه بلزوم طلقتين فقط، فله أن يمتثل ما أفتاه به.
لكن بالنسبة للضرر الذي يلحقك أنت من معاملته لك، فإن امتنع عن المعاشرة مدة تشعرين فيها بالأذى والضرر، فيحق لك رفع الأمر إلى المحاكم الشرعية لإزالة الضرر المذكور.
كما أن قطعه للحديث عنك وإعراضه بوجهه عنك في الفراش، كل هذه من الأمور التي تعتبر من الضرر الذي يبرر لك المطالبة بإزالته.
قال المواق في "التاج والإكليل": قال مالك من يريد العبادة أو ترك الجماع لغير ضرر ولا علة قال له إما وطئت أو طلقت. انتهى.
وقال الحطاب في "مواهب الجليل" عند قول خليل في مختصره: ولها التطليق بالضرر: قال ابن فرحون في شرح ابن الحاجب: من الضرر قطع كلامه عنها وتحويل وجهه في الفراش عنها وإيثاره امرأة عليها وضربها ضربا مؤلما. انتهى.
وفيما يتعلق بتفريطه في الأولاد، فنفقتهم واجبة عليه حتى يصلوا مرحلة البلوغ والقدرة على الكسب، ولا يجوز التفريط فيها، لقوله صلى الله عليه وسلم: كفى بالمرء إثما أن يحبس عمن يملك قوته. رواه مسلم.
كما يجب عليه تعهد أبنائه بالرعاية والتربية على الأخلاق الكريمة والسجايا الفاضلة، فإنه مسؤول عن ذلك، لقوله صلى الله عليه وسلم: والرجل راع في أهله وهو مسؤول عن رعيته. متفق عليه، وهذا لفظ البخاري.
وعلاج ما تشعرين به من قلق ووحشة هو الالتزام بتقوى الله تعالى، فمن اتقاه جعل له من كل ضيق فرجا، ومن كل هم مخرجا، ورزقه من حيث لا يحتسب.
ومن الجدير التنبيه عليه عدم مشروعية تمني الموت بسبب ضرر حصل للإنسان، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا يتمنين أحد منكم الموت لضرر نزل به، فإن كان لا بد متمنيا للموت فليقل: اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. متفق عليه. وهذا لفظ البخاري.
وحاصل الأمر أنه يحق لك مرافعة الزوج المذكور إلى المحاكم الشرعية لإزالة الضرر عنك، فقد قال صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار. رواه مالك في موطئه وابن ماجه.
وراجعي الجوابين التاليين: 8935 ، 6795.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ(57/384)
ـــــــــــــــــــ
حكم شك الزوج في طلاقه امرأته
تاريخ الفتوى : ... 04 محرم 1425 / 25-02-2004
السؤال
ماهو الحكم الشرعي في الذي لا يكون متاكدا من الطلاق مثلا
نسي عدد مرات الطلاق 2 او ثلاثة
او كان نعسان ولم يتاكد من نيته بكناية الطلاق
او التبس عليه الأمر هل نوى الطلاق أم لا أو نسي أنه تلفظ بصريح الطلاق أولا أو أن الأمر مجرد وسسوسة كل هذا على سبيل المثال أرجو إعلامي بالحكم الشرعي هل يقع الطلاق بالشك أم لا.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد لخصت الموسوعة الفقهية الكويتية مذاهب العلماء في المسألة، جاء فيها (26/ 200): "شك الزوج في الطلاق لا يخلو من ثلاث حالات:
الحالة الأولى: أن يكون الشك في وقوع أصل التطليق، أي شك هل طلقها أم لا؟ فلا يقع الطلاق في هذه الحالة بإجماع الأمة، واستدلوا لذلك بأن النكاح ثابت بيقين فلا يزول بالشك لقوله تعالى: وَلا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ (الإسراء: 36) .
الحالة الثانية: أن يقع الشك في عدد الطلاق -مع تحقق وقوعه- هل طلقها واحدة أو اثنتين أو ثلاثا؟ لم تحل له -عند المالكية، والخرقي من الحنابلة وبعض الشافعية- إلا بعد زوج آخر لاحتمال كونه ثلاثا، عملا بقوله عليه الصلاة والسلام: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. ويحكم بالأقل عند أبي حنيفة والشافعي وأحمد، فإذا راجعها حلت له على رأي هؤلاء.
الحالة الثالثة: أن يقع الشك في صفة الطلاق كأن يتردد مثلا في كونها بائنة أو رجعية، وفي هذه الحالة يحكم بالرجعية لأنها أضعف الطلاقين، فكان متيقنا بها، وذكر الكاساني -في هذا المعنى- أن الرجل لو قال لزوجته: أنت طالق أقبح طلاق، فهو رجعي عند أبي يوسف، لأن قوله: أقبح طلاق يحتمل القبح الشرعي وهو الكراهية الشرعية، ويحتمل القبح الطبيعي وهو الكراهة الطبيعية، والمراد بها أن يطلقها في وقت يكره الطلاق فيه طبعا، فلا نثبت البينونة فيه بالشك، وهو بائن عند محمد بن الحسن الشيباني، لأن المطلق قد وصف الطلاق بالقبح، والطلاق القبيح هو الطلاق المنهي عنه، وهو البائن، ولذلك يقع بائنا". وانظر الفتوى رقم: 16235، والفتوى رقم: 18550.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ(57/385)
الفتوى : ... أرجع مطلقته إلى عصمته ولكن الزوجة الثانية لا تريد
تاريخ الفتوى : ... 04 محرم 1425 / 25-02-2004
السؤال
مطلقة متزوجة حاليا من مطلق لديه أولاد بسبب ديونه لطليقته أرجعها لعصمته ماذا افعل؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الله تعالى أباح للرجل الزواج من أربع نسوة حيث قال الله تعالى: فَانكِحُواْ مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاء مَثْنَى وَثُلاَثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تَعْدِلُواْ فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلاَّ تَعُولُواْ [النساء: 3].
وعليه فما فعله زوجك حق مشروع له وبالتالي فليس هذا بمسوغ لطلبك الطلاق منه بل عليك أن تقنعي بزوجك وتطيعيه في غير معصية الله تعالى وتحرصي، دائماً على تقوى الله تعالى فإنها سبب لسعادة الإنسان في الدنيا والآخرة، وراجعي الفتوى رقم: 1507.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ(57/386)
حكم طلب المرأة طلاق زوجها
تاريخ الفتوى : ... 25 ذو الحجة 1424 / 17-02-2004
السؤال
أنا متزوجة منذ خمسة أشهر, لم أندم على عمل عملته
في حياتي بقدر ما أنا نادمة على الزواج بزوجي هذا,
زوجي لا يحترمني أبدا ومنذ الأسبوع الأول وهو يهينني
ويوجه إلي الكلام الجارح ويعاملني باحتقار كأنه
اشتراني ولم يتزوجني, في البداية قلت بما أنه قد تم
الزواج يجب علي أن أسايره بالكلام وأطيعه في كل شيء
يأمرني به وبالكلام الطيب, ولكن ذلك لم يزده إلا
غطرسة علي, في الليل يسمعني كلاما معسولا كي يحصل
على ما يريد, وأسايره مع أني أعلم أنه لا يقول
الكلام من قلبه, ويكون جزائي في النهار بعد أن
يستحم يرمي المنشفة في وجهي ويأمرني أن أخرجها في
الشمس كي تجف.
لم أعد أتحمل العيش معه خاصه وإنني لم أتعود على
هذه الإهانة ومعاملتي كجارية,, منذ الشهر الأول الذي
عشت فيه معه وأنا أفكر في طلب الطلاق,, ولكني خائفة
من أن أكون قد ارتكبت ذنبا إن فعلت ذلك,, وخائفة
أيضا من كلام الناس وأن أسبب المشاكل لأهلي,,
أنا الآن أفكر جديا بطلب الطلاق فهل علي إثم إن فعلت
ذلك, وبم تنصحونني..
وشكرا
الفتوى
الحمد الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالذي ننصحك به هو الصبر ومعاملة هذا الزوج بالتي هي أحسن، وحاولي أن تبيني له أن تصرفه بالكلام القبيح والإهانة لك ونحو ذلك ليس من خلق الرجال الصالحين، عسى الله أن يهديه ويسدده ويصلح شأنكما، فإن يئست من ذلك، ولم تطيقي العيش معه، فلا حرج عليك في طلب الطلاق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى المرأة عن طلب الطلاق إذا لم تكن هناك مقتضى له، فقال: أيما امرأة سألت زوجها طلاقا من غير بأس، فحرام عليها رائحة الجنة. رواه الترمذي وحسنه، وفي صحيح البخاري عن ابن عباس أن امرأة ثابت بن قيس أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله: ثابت بن قيس ما أعيب عليه في خلق ولا دين، ولكني أكره الكفر في الإسلام -أي التقصير في حق الزوج نتيجة كرهه- فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتردين عليه حديقته؟ قالت: نعم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقبل الحديقة وطلقها تطليقة. ففي هذا الحديث أذن النبي صلى الله عليه وسلم لهذه المرأة في طلب الطلاق من أجل كرهها لزوجها وخشيتها من الوقوع في الحرام نتيجة ذلك، وعليه، فإذا بلغ بك الأمر إلى هذا أو مثله، فلا حرج عليك في طلب الطلاق، والله عز وجل يقول: وَإِنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلّاً مِنْ سَعَتِهِ (النساء: 130).
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ(57/387)
حكم طلب الطلاق من الزوج الذي يتعامل مع الجن والسحرة
تاريخ الفتوى : ... 25 ذو الحجة 1424 / 17-02-2004
السؤال
أن تطلب المرأة من زوجها الطلاق بسبب تعامله مع الجن و السحرة , ما الحكم في هذا ؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان الزوج المذكور يتعامل مع الجن بالاستغاثة بهم وطلب الحاجات منهم فهذا شرك أكبر، محبط لعمله لقوله تعالى: لئنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ(الزمر: من الآية65)، كما أن سؤال السحرة والكهان معصية عظيمة، لما ثبت من الوعيد الشديد في ذلك لقوله صلى الله عليه وسلم: من أتى كاهناً أو عرافاً فصدقه بما يقول فقد كفر بما أُنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، وقوله صلى الله عليه وسلم: ليس منا من تطير أو تطير له، أو تكهن أو تكهن له، أو سحر أو سحر له. صححه الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة.
وعليه؛ فعلى زوجة الرجل المذكور مطالبته بطلاقها إذا ثبتت ممارسته لهذه الأعمال المحرمة، لما قد يترتب على صحبتها لذلك الزوج من ضرر يلحق دينها، وربما بدنها، وتكون المطالبة بالطلاق بعد الاجتهاد في نصحه لكي يكف عما يمارسه من تصرفات محرمة، ثم لم يستجب لتلك النصيحة، وراجعي الجوابين التاليين: 1690/17266.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ(57/388)
الفتوى : ... لا بأس بعدم الاستعجال في طلب الطلاق حتى تحين الفرصة المناسبة
تاريخ الفتوى : ... 20 ذو الحجة 1424 / 12-02-2004
السؤال
جزاكم الله خيرا لأنكم أجبتم على سؤالنا ولكن أريد أن أحيطكم علما بأن ليس لديها أولاد وهي تقول بأنه إذا كان لديها أولاد تتخيل بأنها ستكرههم والسبب لأنها تكره والدهم وأريد أن أحيطكم علما بأنهما في بريطانيا علما بأنها كانت لا تريد أن تسافر ولكن والديها أصروا وقالوا ربما تتغير ومن ثم ستحبه ولكن على العكس زادت كراهيتها له وعندما كان يجامعها كانت لا تطيقه وتتضايق من السائل الذي يخرج منه والآن لا تستطيع أن تجعله حتى يلمسها ولقد أخبرت والديها بالأمر ولكنهم قالوا اصبري حتى تحصلي على الجواز البريطاني حتى تؤمني مستقبلك لأنه ليس لديها -صبيان فقط بنات- ووالدكم لا يملك أي شيء سوى المعاش الذي ينتهي مع بداية الأسبوع وأيضا لا يريد بناته أن تشتغل لأن أكثر الأشغال مختلط - أعرف أنني أطلت عليكم ولكن أتمنى أن تفيدوننا أفادكم الله وفرج كربكم وفقكم الله إلى ما يحبه ويرضاه -
الفتوى
الحمد الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالذي ننصح به هذه المرأة هو أن تقبل على الله عز وجل بصدق وإخلاص وتسأله أن يختار لها ما فيه صلاح دينها ودنياها، وأن يؤلف بينها وبين زوجها ويصلح شأنهما، وتتخذ الوسائل المناسبة للتوفيق والسداد بينهما، فإن حصل ذلك، فلله الحمد والمنة، وإلا، فنوصيها بالصبر وعدم الاستعجال في طلب الطلاق حتى تحين الفرصة المناسبة التي تفارقه فيها ووالداها راضيان عنها ولها من المال ما تنفقه على نفسها دون أن تثقل كاهل والدها بالنفقة أو الذهاب للعمل في الأماكن المختلطة وتحو ذلك.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ(57/389)
الفتوى : ... يقع الطلاق مهما كان السبب الذي أدى إليه
تاريخ الفتوى : ... 23 ذو الحجة 1424 / 15-02-2004
السؤال
تزوجت ولي ولدان وقد حدثت خلافات زوجية مع زوجتي التي أذهلتني عندما طلبت مني أمرا أراه محرما وأستحي لمن أشكو إليه بهده القضية فهده الزوجة الماردة والمارقة طلبت مني أن نتفرج علي الأفلام الخليعة لتزيد متعتها فقلت لها بأني أطلقها إذا أعادت طلبها فطلبت مني الطلاق فطلقتها في حالة غضب لكنها أنكرت فيما بعد سبب اختلافنا واتهمتني بأمور أخري وسبب لي ذلك خلافا مع أهلها ووصل الأمر إلى العدالة فما حكم الشرع في هذه القضية أفيدونا وجزاؤكم على الله.
الفتوى
الحمد الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الطلاق واقع مهما كان سبب الخلاف الذي أدى إليه.
وأما طلبها منك رؤية المحرم، فهو محرم عليها، وتحرم عليك الاستجابة لها في رؤيته، ويحرم التساهل في تمكينها من رؤيته، بل يتعين عليك أن تغار عليها وتمنعها مما يفضي لها إلى الفساد، ويحسن أن تكون عندك ثقافة فيما يمتعها ويشبع رغبتها حتى تغنيها عن التطلع إلى الحرام.
وأما اتهامها لك وخلافك مع أهلها الذي وصل إلى العدالة، فلعل المحكمة تحقق في موضوعه، إلا أن الاتهام بغير حق لا يترتب عليه حكم شرعي، لأن الأصل في الإنسان البراءة حتى تثبت تهمته، وعلى الأهل أن يحرصوا على معونتكما على حل مشاكلكما ولا يجوز لهم أن يتعصبوا لبنتهم ويعينوها على الباطل، واعلم أنك يمكنك ارتجاع الزوجة ما دامت في عدتها.
قال الله تعالى: وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ (البقرة: 228)، أي في زمن العدة، وعليك أن تحرص على مراعاة مصلحة الأولاد، فلا شك أن اجتماع والديهم أدعى لحسن تربيتهم وحضانتهم.
وراجع في بيان حكم وخطورة نظر الأفلام الخليعة الفتاوى التالية أرقامها: 1256،6617، 3605، 20701، 21807، 26620.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ(57/390)
تشاجرت زوجاته فطلقهن عدة طلقات فما الحكم؟
تاريخ الفتوى : ... 28 ذو القعدة 1424 / 21-01-2004
السؤال
سؤالي هو: دخلت منزلي فوجدت بين زوجاتي شجاراً وكان صوتهن مرتفعاً، فغضبت غضباً شديداً وطلقت عدة طلقات أن أوصل كل واحدة منهن تاخذ عند أهلها سنة، ثم أخذتهن في السيارة وذهبت إلى أهلهن وفي أثناء ذلك قمن يطلبن أن أتراجع عن قراري فرفضت ثم طلبن وتعهدن أنهن ما يكررن ما حدث فوافقت فهل علي شيء؟ وشكراً.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله صحبه أما بعد:
فإما أن تكون قد أوقعت الطلاق الصريح على زوجاتك ثلاثاً فأكثر، كأن قلت لهن أنتن طوالق ثلاثاً، أو انتن طوالق وكررت هذا اللفظ، أو ما هو مثله ثلاث مرات تريد به التأسيس لا التأكيد، أو حلفت بالطلاق ثلاثاً ناوياً وقوع طلاق كل واحدة منهن عند عدم الذهاب بهن إلى أهلن، ففي هذه الحالات كلها يكون الطلاق قد وقع بائناً ولا رجعة لك على واحدة منهن.
أما إذا كنت قد حلفت بالطلاق ناوياً به التهديد لا إيقاع الطلاق فقد اختلف العلماء في هذه المسألة، فذهب أكثرهم إلى وقوعه مطلقاً عند الحنث، وذهبت طائفة منهم إلى عدم وقوعه في هذه الحالة، بل عليه كفارة يمين عند الحنث، وننصحك بمراجعة المحكمة الشرعية في بلدك.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ(57/391)
حقوق المطلقة الرجعية والبائنة
تاريخ الفتوى : ... 08 ذو القعدة 1424 / 01-01-2004
السؤال
كيف يتعامل الرجل مع مطلقته إذا كان عنده أولاد منها؟ وكيف تتعامل زوجته الحالية مع هذا الوضع ضمن الشرع والدين إذا كانت مطلقته تسبب لنا مشاكل. جزاكم الله خيرا
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإن هذه المرأة لا تخلو من حالين، فإما أن يكون هذا الطلاق رجعيا، فهي حينئذ في حكم الزوجة من حيث بقاؤها في البيت ووجوب نفقتها، ويجوز له إرجاعها بلا عقد أو مهر ما دامت في العدة، وإما أن يكون الطلاق بائنا، فهي في حكم الأجنبية، فلا يجوز لها البقاء معه في مسكن واحد، إلا إذا كان هذا المسكن واسعا، بحيث لا يطلع أحدهما على الآخر، كما سبق أن ذكرنا في الفتوى رقم: 10146، لكن ننبه إلى أنه إذا كان الطلاق بائنا بينونة صغرى، فللزوج أن يتزوجها بعقد ومهر جديدين، وإذا كانت بينونة كبرى، فلا يملك رجعتها حتى تنكح زوجا غيره، ويدخل بها دخولا حقيقيا، ثم يطلقها. وبخصوص ما يحدث من هذه المرأة من مشاكل، فعلى التقدير الأول -أعني كون طلاقها رجعيا- فهي زوجة لهذا الرجل، فاصبري على ما يقع منها من أذى، ويجب على زوجك بذل الأسباب التي تحول بينك وبينها، وعلى تقدير كون الطلاق بائنا، فليس له تركها في هذا البيت إذا كانت تسبب لكم ضررا، ولكن اصبري كذلك على ما يصدر عنها من أذى، واحتسبي الأجر عند الله. والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ(57/392)
من طلق في نفسه، فليس بشيء
تاريخ الفتوى : ... 04 ذو القعدة 1424 / 28-12-2003
السؤال
هل يقع الطلاق بالحديث النفسي إذا تم التلفظ دون توجيه الكلام لأحد؟ كأن يقول: إن فعلت زوجتي كذا فهي طالق إن كان ينوي الطلاق وفعلت زوجته هذا الأمر مثلا.. وشكرا على جهودكم.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن مجرد حديث النفس دون التلفظ باللسان لا يؤاخذ به شرعا.
روى البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم. قال البخاري عقب روايته للحديث: قال قتاة: إذا طلق في نفسه، فليس بشيء. لكن إن تلفظ المرء بطلاق زوجته عازما على تطليقها وليس مجرد وعد بالطلاق، فإن زوجته تطلق عند حصول ما علق عليه طلاقها، ولا يشترط لوقوع الطلاق توجيه الكلام لزوجته أو لأحد من الناس.
ولمزيد من الفائدة، تراجع الفتويان: 22499، 3795.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ(57/393)
الحالات التي يشرع للمرأة فيها أن تطلب الطلاق
تاريخ الفتوى : ... 13 رجب 1424 / 10-09-2003
السؤال
ما هي الأحكام الشرعية التي تبيح للمرأة طلب الطلاق؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلقد فهمنا من سؤالك أنك تسأل عن الحالات التي يجوز للمرأة طلب الطلاق فيها، وبما أن هذه الحالات كثيرة، فسنذكر لك أمثلة منها:
1- إضرار الزوج بها -بغير حق- سواء كان إضرارا ماديا أو معنويا، وقد مثل لذلك الإمام الدردير في الشرح الكبير، فقال: ولها أي للزوجة التطليق بالضرر، وهو ما لا يجوز شرعا، كهجرها بلا موجب شرعي، وضربها كذلك وسبها وسب أبيها، نحو: يا بنت الكلب، يا بنت الكافر، يا بنت الملعون، كما يقع كثيرا من رعاع الناس، ويؤدب على ذلك زيادة على التطليق، كما هو ظاهر، وكوطئها في دبرها. وراجع لمزيد من الفائدة الفتوى رقم: 9633، والفتوى رقم: 13182.
2- إعسار الزوج بنفقة زوجته، وقد تقدم تفصيل الكلام في ذلك في الفتوى رقم: 8299.
3- فقد الزوج بحيث لا يُدرى أحي أو ميت، ولا يعلم له مكان، ويمضي على ذلك زمان، وقد مضى تفصيل أقوال الفقهاء في ذلك وما وضعوه من شروط وضوابط في الفتوى رقم: 2671.
4- وجود عيب خلقي بالزوج لم تعلم به الزوجة قبل الزواج، ولم يصدر منها ما يدل على رضاها بهذا العيب بعد علمها به، ومن أمثلة ذلك: الجب، وهو استئصال عضو التناسل أو الخصاء، وهو انتزاع الخصيتين، أو العنة، وهي ارتخاء في عضو التناسل يمنع القدرة على المباشرة، أو الجذام، أو البرص.
قال خليل الخيار إن لم يسبق العلم أو لم يرض أو يتلذذ.
قال عليش في شرحه لعبارة خليل: الخيار في إبقاء عقد النكاح وفسخه لأحد الزوجين أو لهما معا إن لم يسبق العلم بسببه عقد النكاح أو لم يرض مريد الرد والعيب بعد علمه به بعد العقد صريحا أو التزاما أو لم يتلذذ مريد الرد بصاحبه كذلك .
وراجع الفتوى رقم: 10711.
وكذلك يجوز للمرأة طلب الطلاق إذا طرأ شيء من هذه العيوب بعد العقد على الراجح من أقوال العلماء، قال صاحب الشرح الصغير: وما حدث منها بعد العقد -أي هذه العيوب... فلها رده ببرص وجذام وجنون لشدة الإيذاء بها وعدم الصبر عليها.
وقال شيخ الإسلام: وحصول الضرر للزوجة بترك الوطء مقتضٍ للفسخ بكل حال، سواء كان بقصد من الزوج أو بغير قصد، ولو مع قدرته وعجزه كالنفقة وأولى.
ومحل ذلك ما لم يصدر منها ما يدل على الرضا كما سبق، وراجع الفتوى رقم: 27335 والفتوى رقم: 2255، والفتوى رقم: 20982.
5- فسق الزوج وعدم استجابته للنصح والتوجيه، وراجع الفتوى رقم: 8622.
وهناك حالات أخرى يجوز للمرأة فيه طلب الطلاق تطلب في مظانها من كتب الفقه، وراجع الفتوى رقم: 12962، والفتوى رقم: 5291.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ(57/394)
حكم زواج المرأة وطلاقها أكثر من مرة في وقت وجيز
تاريخ الفتوى : ... 17 جمادي الثانية 1424 / 16-08-2003
السؤال
بسم الله الرحمن الرحيم سؤالي هو. كيف تتزوج امرأة مرتين وتطلق مرتين في ساعتين ؟ الرجاء الإجابة في أقرب وقت ممكن، لأنني أحتاج إلى الجواب بعد غد و جزاكم الله خيرا.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا غرابة في أن تتزوج المرأة وتطلق مرتين أو أكثر في وقت وجيز، وذلك لأن الزوجة إذا طلقت قبل البناء، فإن العدة لا تلزمها. قال تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا[الأحزاب:49]. وعليه، فلا مانع من أن يتزوجها أشخاص متعددون كلهم يعقد عليها ويطلقها قبل الدخول بها، ولكن ذلك لا ينبغي أن يقع إلا لسبب، فإن الطلاق وإن كان مباحا، فإنه "أبغض الحلال إلى الله تعالى" كما روى أبو داود وابن ماجه من حديث ابن عمر رضي الله عنهما.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ(57/395)
المعتبر في إطلاق لفظ التحريم نية قائله
تاريخ الفتوى : ... 05 جمادي الثانية 1424 / 04-08-2003
السؤال
صار خصام مع زوجتي فتركتها عند أهلها وقلت لأبيها إذا خرجت من البيت غير المدرسة فهي تحرم عليَّ ، وبعد شهرين اصطلحنا، وبعد ذلك أعلمتني أنها خرجت من البيت إلى جيرانها في نفس الدور، وهي الآن حامل. هل هي محرمه عليَّ أم ماذا؟ أرشدوني جزاكم الله خيرًا.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإن المعتبر في إطلاق لفظ التحريم نية قائله. وقد سبق أن بينا ذلك في الفتوى رقم: 13082. فالأمر يرجع إليك في تحديد مرادك والعمل وفقًا لذلك. ثم إننا ننبهك لأمرين: الأول: أنه ينبغي عدم التسرع في إطلاق مثل هذه الألفاظ لما يترتب عليها من الوقوع في الحرج، وحدوث ما لا تحمد عقباه، وأنه ينبغي الحرص على حل المشاكل الزوجية في إطار التفاهم والاحترام بينكما، لتحصل بذلك العشرة الزوجية والاستقرار النفسي الذي هو من أهم مقاصد الشرع في تشريع الزواج. الثاني: مراجعة المحكمة الشرعية في بلدك إن وجدت، لأنها أجدر بدراسة المسألة من جميع جوانبها، ولأن حكم القاضي ملزم ورافع للخلاف. والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ(57/396)
عنوان الفتوى : ... لا يجوز للزوجة طلب الطلاق لغير عذر معتبر
تاريخ الفتوى : ... 20 جمادي الأولى 1424 / 20-07-2003
السؤال
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أود من سيادتكم التكرم بالإفادة في أمر زوجة تعصي أوامر زوجها على الإطلاق، وتستغل استدانته لها ماديا، وعسره المالي (الخارج عن إرادته مع التزامه جادة الصواب) في إنفاذ إرادتها أو أن تطلب الطلاق وهو كما سبق معسر ماليا . نرجو التكرم بالإفادة وجزاكم الله خيرا.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الزواج يقصد منه عادة تأسيس بيئة صالحة من أجل بناء الأسرة وترابطها وإعفاف النفس وصيانتها عن الحرام. ويراد منه كذلك ما يحصل من السكن والطمأنينة والألفة والمودة والانبساط بين الزوجين. وأما عصيان الزوجة أوامر زوجها، واستغلالها نقاط ضعفه، وتحميلها إياه ما لا يطيق، فإن ذلك لا يجوز، وهي بذلك آثمة. وانظر الفتوى رقم: 1780.
ثم إنه لا يجوز للزوجة طلب الطلاق من زوجها لغير عذر معتبر، فقد روى الترمذي وأبو داود وابن ماجه من حديث ثوبان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أيما امرأة سألت زوجها طلاقًا من غير بأس فحرام عليها رائحة الجنة.
فعلى هذه المرأة أن تتوب إلى الله وتستغفره مما قصرت في حق زوجها ومما صدر عنها من الآثام، وأن لا تعود إلى مثله.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ(57/397)
القول في وقوع الطلاق قول الزوج أم الزوجة؟
تاريخ الفتوى : ... 19 جمادي الأولى 1424 / 19-07-2003
السؤال
رجل طلق زوجته ثم أعادها وبعد سنوات طلقها ثانية فذكرته هي بالطلقة السابقة ليحذر لكن الزوج ينفي أنه طلقها في تلك المرة لأنه لا يتذكر ذلك أبدا وهو على استعداد للحلف بأنه لا يذكر أبدا أنه طلق والزوجة مستعدة للحلف بأنه طلق فما حكم هذا الطلاق؟ وشكراً.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالقول في وقوع الطلاق قول الزوج؛ لأنه المتمسك بالأصل، فالأصل عدم الطلاق والقاعدة هي: أن القول قول المتمسك بالأصل. قال الإمام ابن قدامة رحمه الله في المغني: إذا ادعت المرأة أن زوجها طلقها فأنكرها، فالقول قوله؛ لأن الأصل بقاء النكاح وعدم الطلاق، إلا أن يكون لها بما ادعته بينة ولا يقبل فيها إلا عدلان.. فإن لم تكن بينة - أي للزوجة - فهل يستحلف - أي الزوج - فيه روايتان، نقل أبو الخطاب أنه يستحلف، وهو الصحيح لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ولكن اليمين على المدعى عليه. وقوله: اليمين على من أنكر. . اهـ
وما ذكره الإمام ابن قدامة هو مذهب الجماهير من أهل العلم. قال شيخ الإسلام زكريا الأنصاري في "أسنى المطالب": إذا قال لها وهي طاهر أنت طالق لسنة ثم ادعى وطأها في هذا الطهر ليدفع وقوع الطلاق في الحال، وأنكرته فيصدق هو بيمينه، لأن الأصل بقاء النكاح. اهـ
فإن كانت المرأة على يقين من وقوع الطلاق الثلاث، وقال الزوج بل طلقتان، فالقول قول الزوج كما سبق، لكن لا يجوز للمرأة أن تمكن الزوج من نفسها بوجه من الوجوه، لأنه تمكين من الزنا.
قال ابن الهمام في فتح القدير: المرأة كالقاضي لا يحل لها أن تمكنه من نفسها، إذا علمت منه ما ظاهره خلاف مدعاه. اهـ
وفي البحر الرائق لابن نجيم الحنفي قوله: ولو شهد عندها - أي المرأة - رجلان أنه طلقها ليس لها أن تمكنه من نفسها. اهـ
وفي البحر أيضًا: وكذا إذا سمعت الطلاق منه وهو يجحد فخلعه القاضي وردها إليه لم يسعها المقام. اهـ
والواجب على الأخت السائلة إن وقع طلاق بعد هذه الطلقة أن لا تمكن زوجها من نفسها، ولو حكم حاكم بذلك؛ لأنها لا تحل له بوجه بعد الطلقة الثالثة حتى تنكح زوجًا غيره. وعليها أن تهرب منه أو تفتدي منه بمال أو نحو ذلك.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ(57/398)
الطلاق نافذ ولو لم تعلم الزوجة
تاريخ الفتوى : ... 19 جمادي الأولى 1424 / 19-07-2003
السؤال
حصلت لي مشكلة مع زوجتي وذهبت بعدها إلى منزل أسرتها وبعد عدة أيام ذهبت إلى أخيها وأخبرته بأن أخته طالق هل يجوز هذا أم يجب أن أذكر لفظ الطلاق لها شخصياً؟.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فليس من شرط وقوع الطلاق علم الزوجة به، بل متى ما تلفظ الزوج به فإنه يقع، وعلى هذا فإن هذا الطلاق يعتبر نافذًا، ويملك الزوج إرجاع زوجته مادام الطلاق رجعيًّا، ما لم تنته عدتها فيصبح الطلاق بعدها بائنًا بينونة صغرى، فلا يجوز له إرجاعها إلا بعقد جديد ومهر جديد. وهذا فيما إذا كانت هذه التطليقة هي الأولى أو الثانية. فإن كانت الثالثة فقد بانت منه بينونة كبرى فلا تحل له حتى تنكح زوجًا غيره، فيدخل بها دخولاً حقيقيًّا ثم يطلقها أو يموت عنها. ولمزيد من الفائدة تراجع الفتوى رقم: 19551، والفتوى رقم: 20769. ثم إننا ننبه الأخ السائل إلى السعي إلى حل المشاكل الزوجية بالتروي والحكمة؛ لأن التسرع إلى التلفظ بالطلاق يوقع في الحرج، وقد يترتب عليه ما لا تحمد عقباه من تشتت الأسرة وضياع الأولاد. والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ(57/399)
رجحان إلحاق تحريم الزوجة بالظهار
تاريخ الفتوى : ... 16 جمادي الأولى 1424 / 16-07-2003
السؤال
ما حكم من يقول لزوجته علي الحرام ما تقومين ولو كان قصده أنه يمزح معي لكن أريد أن أستفسر هل يقع الطلاق بهذه الكلمة أم أن الطلاق يقع إذا قال الزوج فقط علي الطلاق؟ أريد الإجابة سريعا الله يخليكم.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فيجب التنبه إلى منع تحريم الحلال، ومنع الظهار من الزوجة، لقول الله تعالى في تحريم الحلال: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ وَلا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ [المائدة:87]. ولقوله تعالى: يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ تَبْتَغِي مَرْضَاتَ أَزْوَاجِكَ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ [التحريم:1]. ولقوله تعالى في تحريم الظهار، ووصفه بأنه منكر من القول وزور: الَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْكُمْ مِنْ نِسَائِهِمْ مَا هُنَّ أُمَّهَاتِهِمْ إِنْ أُمَّهَاتُهُمْ إِلَّا اللَّائِي وَلَدْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَراً مِنَ الْقَوْلِ وَزُوراً وَإِنَّ اللَّهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ [المجادلة:2]. وقد سبق بيان رجحان إلحاق تحريم الزوجة بالظهار في الفتوى رقم: 7438. وعليه، فتلزمك كفارة الظهار عند الحنث. والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ(57/400)
الفتوى : ... التحريم المُطْلَق ظهار
تاريخ الفتوى : ... 01 جمادي الأولى 1424 / 01-07-2003
السؤال
بسم الله الرحمن الرحيم الموضوع هو أن زوجي قال في وقت غضب: تحرمين علي إن ذهبت إلى بيت جارتي وعند هدوئه غير رأيه، ثم كفر كفارة يمين، وأنا ذهبت إلى جارتي، هل هذا صحيح أم لا تجوز الكفارة ويقع اليمين؟ وجزاك الله خيرا ...
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإن الصحيح الذي عليه الفتوى عندنا هو كون التحريم المُطْلَق ظهاراً، وعليه، فاللازم لزوجك كفارة ظهار. وراجعي الفتوى رقم: 7438. والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ(57/401)
يتوعد زوجته بالطلاق لرفضها مقارفة الحرام
تاريخ الفتوى : ... 28 ربيع الثاني 1424 / 29-06-2003
السؤال
رجل يريد إجبار زوجته على مشاهدة الأفلام الإباحية معه (مع علمه بأنها حرام) ويخيرها بين المشاهدة أو الطلاق، وهي مصرة على الرفض، فما موقفها، هل تصر على الرفض مع احتمال الطلاق، أم تطيعه في معصية الخالق؟ وشكراً.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإنه لا يجوز للزوج أن يتوعد زوجته بالطلاق، ليجبرها على الوقوع في هذه المعصية، ففعله هذا دياثة واضحة، ويدل على قسوة القلب، وضعف الإيمان، وتراجع الفتاوى ذات الأرقام التالية: 3908، 3605، 2862، 2146، 8946.
أما بالنسبة لها فقد أحسنت في إصرارها على الرفض ونقول لها احذري من أن تطيعيه في ما يأمرك به مما نهى الله عنه وحرمه إرضاء له، إنما الطاعة في المعروف، ولو أدى إلى طلاقك، فإنه لا يغني عنك من الله شيئاً، ففي حديث عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أرضى الله بسخط الناس، كفاه الله الناس، ومن أسخط الله برضى الناس، وكله الله إلى الناس. أخرجه ابن حبان وغيره بسند جيد.
وانتهزي فرصة صفو زوجك وانصحي له أن يكون معك في طاعة الله، واجتناب معاصيه، وليكن ذلك منك بالحكمة وحسن التصرف، وذكريه باطلاع الله سبحانه عليكما، وأنه بأمره هذا يأمرك بالمنكر، وليس هذا من شأن المؤمنين، بل هذا من شأن المنافقين كما قال الله تعالى: الْمُنَافِقُونَ وَالْمُنَافِقَاتُ بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمُنْكَرِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمَعْرُوفِ وَيَقْبِضُونَ أَيْدِيَهُمْ نَسُوا اللَّهَ فَنَسِيَهُمْ إِنَّ الْمُنَافِقِينَ هُمُ الْفَاسِقُونَ [التوبة:67].
فإن طلقك فسوف يرزقك الله خيراً منه إن شاء الله، قال الله تعالى: وَإِنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلّاً مِنْ سَعَتِهِ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعاً حَكِيماً [النساء:130]، وقال الله تعالى: وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجاً* وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لا يَحْتَسِبُ [الطلاق:2-3]، ومن ترك شيئاً لله عوضه الله خيراً منه.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ(57/402)
الفتوى : ... العلاقة بين الزوج ومطلقته التي انقضت عدتها
تاريخ الفتوى : ... 28 ربيع الثاني 1424 / 29-06-2003
السؤال
كان زوجي متزوجا من أمرأة اخرى و طلق هذه المرأة قبل زواجه مني، أريد أن أعرف ماهي الطريقة السليمة في التعامل بين زوجي و مطلقته، مع العلم بوجود طفلين منها...وجزاكم الله كل خير.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فمن طلق زوجته وانقضت عدتها فهي كسائر الأجنبيات عنه، ولا حرج في أن يحسن إليها بمال ونحوه مقابل ما كان بينه وبينها من عشرة، إذا لم يكن ذلك سبباً في وقوعهما في محذور شرعي، وإذا كان ولداه لا يزالان عندها فإن نفقتهما واجبة عليه في مالهما إن كان لهما مال حصلا عليه بهبة أو وصية ونحو ذلك، أو في ماله إن لم يكن لهما مال. والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ(57/403)
الفتوى : ... لا يحق لها ولأهلها المطالبة بالطلاق
تاريخ الفتوى : ... 15 ربيع الثاني 1424 / 16-06-2003
السؤال
عقدت على فتاة منذ خمس سنوات ولم أدخل بها، بسبب اتفاق بيننا على إنهاء دراستها أولا،ً ولم أقم بتسليم المهر لاتفاقنا على تسليمه قرب موعد الزفاف، ولكني فوجئت بإعلان استدعاء للمحكمة الشرعية حيث تطلب الطلاق وذلك لعدم أداء المهر وعدم الإنفاق، علماً بأنني صبرت طوال خمس سنوات من أجلها والعمر يمضي بي، فهل دعواها بخصوص المهر والنفقة صحيحة من وجهة الشرع؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن تأخير تسليم الصداق المتفق عليه لا حرج فيه إذا اقتضت المصلحة ذلك.
وما دمتما اتفقتما عليه فلا يحق للمرأة ولا لأهلها المطالبة بالطلاق لأنك لم تخرج عما اتفقتما عليه.
وبالتالي فاستدعاؤهم لك عند القاضي عجلة ما كانت تنبغي لهم، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: أيما امرأة سألت زوجها طلاقاً من غير بأس فحرام عليها رائحة الجنة. رواه الترمذي وأبو داود وابن ماجه.
أما الآن وقد طلبوا منك تسليم المهر والنفقة فيجب عليك أن تعطيهم ما طلبوا من المهر، وإذا مكنوك من زوجتك فتجب عليك نفقتها كما هو معلوم، ولا تحق لهم المطالبة بنفقتها عن الفترة الماضية ما داموا هم الذين منعوك من الدخول بها لمصلحة الدراسة أو غيرها.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ(57/404)
الفتوى : ... رفع الضرر يسوغ طلب الطلاق
تاريخ الفتوى : ... 15 ربيع الثاني 1424 / 16-06-2003
السؤال
ما هو الرأي الشرعي لامرأة مظلومة مع زوجها دائما يضربها، وفي البداية كانت تحتمل الضرب والشتم والإهانة حتى أنه يسلبها أموالها يعتبرها حقه، لقد يئست منه وتفكر في طلب الطلاق حتى تحفظ حقها وتعبها لأولادها هوعاطل عن العمل وهي أصبحت دائمة المرض لشدة حزنها، وهي تداوم على تلاوة القرآن والاستعانة بالله حتى يخلصها من حزنها، فماذا تفعل؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإنه يتعين على الرجال أن يعاشروا زوجاتهم معاشرة حسنة وأن يتذكروا وصية الرسول صلى الله عليه وسلم بالنساء، وأمر الله بمعاشرتهن بالمعروف، وأن لا يستعرضوا عضلاتهم عليهن، بل يقتدون بالرسول الذي لم يضرب أحداً إلا في الجهاد في سبيل الله.
قال الله تعالى: وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ [النساء:19].
وقال الله تعالى: وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ [البقرة:228].
وقال النبي صلى الله عليه وسلم: واستوصوا بالنساء خيراً. رواه البخاري من حديث أبي هريرة.
وقال: اللهم إني أحرج حق الضعيفين اليتيم والمرأة. رواه أحمد وابن ماجه من حديث أبي هريرة وحسنه الألباني.
وفي رواية رواها الحاكم وصححها ووافقه الذهبي: إني أحرج عليكم حق الضعيفين اليتيم والمرأة.
وعن عائشة قالت: ما ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئاً قط بيده ولا امرأة ولا خادماً، إلا أن يجاهد في سبيل الله. رواه مسلم.
ثم إنه تقدم حكم ضرب الزوجة وأذيتها بالسب والشتم في الفتاوى ذات الأرقام التالية: 22559، 6897.
كما تقدم أن مال الزوجة ملك لها وأنه ليس للزوج حق التصرف فيه ولا أخذ شيء منه إلا برضاها، وذلك في الفتاوى ذات الأرقام التالية:
12162، 29640، 32165، 4556، 4355.
ونوصي هذه السيدة بالصبر ومعالجة الأمر بالحكمة والدفع بالتي هي أحسن والمحاورة الهادئة والدعاء، قال الله تعالى: وَلا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلا السَّيِّئَةُ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ* وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ* وَإِمَّا يَنْزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ [فصلت:34-35-36].
كما نوصيها بأن تسعى في تقوية إيمان الزوج وتهذيب أخلاقه عن طريق إسماعه الأشرطة النافعة وقراءة الكتب المفيدة، وخاصة كتب الترغيب والترهيب.
وأن تسعى في صحبته لأهل الخير وارتباطه بالمسجد، وإذا كانت عندها خليلة لها زوج طيب فيمكن أن تنسق معها، حتى يقوم زوج خليلتها بوعظه ونصحه وجره إلى الخير.
أما إذا لم يمكن الصبر وتمادى الظالم في ظلمه ولم ينفعه السعي في الإصلاح، فاعلمي أن الفقهاء سوغوا للمرأة أن تسعى في تطليقها من زوجها إذا أضرَّ بها، لحديث أحمد وابن ماجه والحاكم وصححه ووافقه الذهبي: لا ضرر ولا ضرار.
فرفع الضرر يسوغ طلب الطلاق لحديث ثوبان قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة سألت زوجها الطلاق في غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة. رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه وصححه الأرنؤوط والألباني.
فينبغي أن تحاوره في الموضوع وإلا لجأت إلى القاضي وبعث الحكمين لرفع الضرر أو التطليق.
فقد ذكر الفقهاء أن الضرر البين كالشتم والضرب وأخذ المال يُطَلَّق به، قال خليل في مختصره: ولها التطليق بالضرر البين.
وقال صاحب نظم الكفاف موضحاً أنواع الضرر التي يمكن لمن تأذت بها أن تطلب الطلاق:
للمرأة التطليق إن آذاها بشتمها وشتم والداها
تحويل وجهه وقطع النطق وأخذ مالها بغير حق
وراجعي الفتاوى التي أشرنا إليها سابقاً، وللزيادة في الموضوع إضافة الفتاوى ذات الأرقام التالية: 7981، 26915، 24917، 8649.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ(57/405)
سرعة القذف ليست من الأعذار المبيحة لطلب الطلاق
تاريخ الفتوى : ... 25 ربيع الأول 1424 / 27-05-2003
السؤال
هل يجوز للزوجة طلب الطلاق من زوجها إذا كان مصاباً بمرض سرعة القذف؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فليس ما ذكرتِ من الأعذار التي تجعل للمرأة الحق في طلب الطلاق بحيث يجبر عليه الزوج. ولكن إن كان هذا العيب الذي ذكرتِ يؤثر عليكِ، ويحول بينكِ وبين حدود الله أن تقيميها، وخشيتِ على نفسكِ الفتنة، وعدم القدرة على الصبر فيجوز لك شرعاً أن تخالعي زوجكِ بدفع ما تتراضيان عليه، وانظري الفتوى رقم: 12755. والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ(57/406)
حلف بالطلاق بغير نيه فهل يقع؟
تاريخ الفتوى : ... 19 ربيع الأول 1424 / 21-05-2003
السؤال
إذا حلفت بالطلاق فى وقت غضب وأنا لا أعني ذلك، يعني ليست لدي نية هل يقع الطلاق؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فقد تقدم الكلام عن الحلف بالطلاق، وذلك في الفتوى رقم: 11592، والفتوى رقم: 8828. وتقدم الكلام عمن حلف بالطلاق وهو في حالة غضب، وذلك في الفتوى رقم: 15595. وتقدم الكلام عمن طلق وهو لا ينوي الطلاق، وذلك في الفتوى رقم: 27650. والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ(57/407)
الوعد بالطلاق ليس بطلاق إجماعاً
تاريخ الفتوى : ... 15 ربيع الأول 1424 / 17-05-2003
السؤال
أجيبونا رحمكم الله زوجي كنت أنا وهو نتكلم واشتد الحوار بيننا بسبب أني أريد إجباره على أن يعترف لي بشيء حدث في الماضي مثل هل نظرت إلى هذه السيدة وشيء من هذا القبيل فقلت له أنت الآن عند الناس معروف أنك تنظر للنساء وتكلم النساء، وأنا أعلم أنه مظلوم من هذه الافتراءات لكني أسأله هل نظر لهذه السيدة وأطال النظر لها وهي أيضا المهم هو تضايق لأنه يعلم أنه مظلوم رد علي وقال يا بنتي والله والله أنتِ بهذه الطرقة ستطلقين يقصد أني لو ظل تفكيري بهذه الطريقة أي كما يتكلم الناس بيتي وسأطلق فهل من شيء في هذه الجملة التي قالها، علما بأننا يُحب بعضنا بعضاً، وعندنا أولاد ونتقي الله ونتعاون على طاعة الله، وحدث طلاق مرتين من قبل، أفيدونا؟ رحمكم الله.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإما أن يكون زوجك قد علق الطلاق على استمرارك في التفكير بهذه الطريقة، فإذا لم تعدلي عن فكرك والحالة هذه وقع الطلاق عند جمهور العلماء لحدوث ما علق الطلاق عليه، ويرى بعض الفقهاء أنه إن كان لا يقصد إيقاع الطلاق وإنما يقصد اليمين أو التهديد فإنك لا تطلقين، وإنما عليه كفارة يمين فقط، وإما أن يكون زوجك إنما توعدك بوقوع الطلاق -وهو الذي يظهر لنا- وبالتالي فلا شيء عليكما وإن لم تعدلي من فكرك لأن الوعيد بالطلاق ليس بطلاق إجماعاً، ولمزيد من الفائدة راجعي الفتوى رقم: 2349، والفتوى رقم: 22499، ونصيحتنا لك أن تكفي عن مثل هذا الكلام لأسباب ثلاثة: الأول: لأنه يجب عليه أن يستتر ولا يفصح عن عيوبه، ولو كانت له أخطاء في الماضي، ويجب عليك أن تعينيه على ذلك لا أن تضطريه للحديث عن الماضي الذي ربما كان قد طوى صفحته، وراجعي الفتوى رقم: 1039، والفتوى رقم: 1863. الثاني: أن هذا الكلام فيه ما فيه من الغلو في الغيرة، والغيرة إذا خرجت عن حد الاعتدال لا تحمد بل تذم، وراجعي الفتوى رقم: 24118. الثالث: لما تضمنه الكلام من ظلم لزوجك حسب اعترافك، والظلم حرام كما لا يخفى. ونصيحتنا للزوج أن يتذكر دائماً أنه لم يبق له إلا طلقة واحدة، فلا تحم حول الحمى وتحلّ بالصبر والحلم، فإذا استغضبت فابتعد كل البعد عن كل ما من شأنه أن يهدم بيت الزوجية، لا سيما وأنكما متحابان ولديكما أولاد، ونسأل الله لكما التوفيق والسداد. والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ(57/408)
من حلف بالحرام حكمه حكم المظاهر
تاريخ الفتوى : ... 16 صفر 1420 / 01-06-1999
السؤال
في حالة غضب قلت لأحد أبنائي << بالحرام إن فعلت كذا فلن أتركك في المستقبل تذهب إلى المكان الفلاني >> فهل إذا ذهب إلى ذاك المكان تعتبر طلقة ؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا ينبغي للمسلم أن يحلف بالحرام ولا بالطلاق ولا بغير ذلك مما لا يجوز الحلف به، وإذا أراد أن يحلف فليحلف بالله تعالى أو ليترك، فقد روى البخاري ومسلم في صحيحيهما عن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من كان حالفاً فليحلف بالله أو ليصمت.
وجاء ذم كثرة الحلف في القرآن الكريم قال تعالى: وَلا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَهِينٍ [القلم:10]. والحلف بالطلاق والحرام من أيمان الفسّاق، وقد قال بعض أهل العلم: إن من كثر حلفه بالطلاق والحرام ترد شهادته ويحكم بفسقه.
ولهذا ننصح السائل الكريم بالابتعاد عن الحلف بطلاق زوجته أو تحريمها، وإذا ضطر للحلف فليحلف بالله أو ليصمت.
وقد اختلف أهل العلم في حكم من حلف بالحرام، وقد رجح بعضهم أن عليه كفارة الظهار إذا حنث، وكفارة الظهار هي الواردة في قول الله تعالى: وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا ذَلِكُمْ تُوعَظُونَ بِهِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينا [المجادلة:4]، وذهب آخرون إلى أنه طلاق بائن.
ولعل الراجح من أقوالهم -إن شاء الله تعالى- هو القول الأول، وأن حكمه حكم المظاهر للمشابهة بينهما، ولمزيد من الفائدة والتفصيل نرجو الاطلاع على الفتوى رقم: 7438.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ(57/409)
كفارة الحلف بالحرام
تاريخ الفتوى : ... 02 ذو الحجة 1424 / 25-01-2004
السؤال
حلف زوج أختي على والدتي إن لم تبيتي اليوم معنا في الشقة فعلي الحرام بنتك لن تدخل شقتك وهو نادم فما كفارة اليمين هذا ؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد سبق بيان حكم الحلف بالحرام في جوابنا رقم: 7438، وتبين منه أن الحلف بالحرام يأخذ حكم الظهار في الراجح، وقد وقع التحريم هنا معلقاً على ذهاب زوجته إلى بيت أمها إن لم تبت أمها عنده، وبناءً على ذلك.. فإذا باتت الأم عنده فقد برت قسمه، ولا كفارة عليه، أما إذا لم تبت عنده فإنه يحنث إذا ذهبت زوجته إلى بيت أمها بعد ذلك، ولا يحنث إن لم تذهب.
والواجب عليه إن حصل الحنث كفارة الظهار، وهي المذكورة في قول الله تعالى: فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا ذَلِكُمْ تُوعَظُونَ بِهِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ* فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِيناً [ المجادلة:3، 4].
ويحرم عليه الجماع ومقدماته حتى يكفِّر.
ولمزيد من الفائدة راجع الفتوى رقم:
22979.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ(57/410)
حكم طلب الزوجة الطلاق لعدم إنجاب زوجها
تاريخ الفتوى : ... 26 ذو القعدة 1423 / 29-01-2003
السؤال
بسم الرحمن الرحيم
أنا زوجة منذ خمس سنوات وزوجي لم ينجب وهذا ما قاله الأطباء هل من حقي أن أطلب الطلاق لأني أرغب أن أكون أماً ولي أطفال علما بأن زوجي كان يعلم قبل زواجه مني أنه يوجد عنده ما يمنعه من الإنجاب ولم يقل لي هذا قبل الزوج فما حكم الإسلام في ذلك لأني في حيرة وقلق غير أني غير متفقة أو موفقة مع زوجي ولم ألزمه بأي طلب من طلبات الزوجية لي حيث أني موظفة أصرف على نفسي وهو لم ينفق إلا على الأكل فقط .
أرجو منكم الرد وجزاكم الله خيراً....
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فما دام الحال كما ذكرت فإنه يجوز لك طلب الطلاق من زوجك لأن نعمة الولد من النعم الكبرى، وفقدانها أذى يسوغ لك طلب الطلاق، وما ورد من أحاديث فيها النهي عن طلب المرأة طلاقها من زوجها محمولة على ما لم تكن تتأذى من البقاء في عصمة الزوج أو تتضرر، كما في الحديث الذي أخرجه ابن ماجه عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تسأل المرأة زوجها الطلاق في غير كنهه فتجد ريح الجنة، وإن ريحها ليوجد من مسيرة أربعين عاماً.
قال السندي في شرح سنن ابن ماجه: أي من غير أن تبلغ من الأذى ما تعذر في سؤال الطلاق معها. انتهى
ولا شك أن ما ذكرته السائلة أذى يسوغ لها ذلك، لكن ننصحها بأن لا تتعجل في الأمر، وتكثر من الدعاء والاستغفار، فالله جل وعلا قادر على أن يهبها كما وهب إبراهيم عليه السلام وزوجته بعد ما بلغا من العمر عتيا، وللإفادة يرجى الاطلاع على الفتوى رقم:
1114.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ(57/411)
المرأة غير المدخول بها تخرج من العصمة بالطلقة الأولى
تاريخ الفتوى : ... 10 ذو القعدة 1423 / 13-01-2003
السؤال
امراة طلقت مرتين بدون أن يدخل بها زوجها وكان هذا الطلاق على يد مأذون وبعد ذلك تزوجها ودخل بها وحدث وقوع يمين بعد الدخول بها فما حكم الاسلام في هذا الزواج
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا كان المقصود بأن هذا الرجل طلق زوجته مرتين قبل وطئه لها فالحكم في هذا أن الزوج يلزمه ما أوقع من طلاق.
أما إذا طلق مرة واحدة ثم أراد أن يطلق بعد ذلك.. فإن الطلقة الثانية غير صحيحة لأنها لم توافق محلاً، وذلك لأن الله تعالى يقول ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا ) (الأحزاب: من الآية49) وما دامت لا تعتد فقد خرجت من عصمته بمجرد نطقه بالطلقة الأولى فلم تصادف الثانية محلاً.
أما بخصوص اليمين المذكورة فإن كانت يمين طلاق فهذه قد سبق لنا فيها أجوبة انظرها تحت رقم 790 ورقم 3156ورقم 3282
وإن كانت غير ذلك فالرجاء بيانها.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ(57/412)
البديل عن التحاكم إلى محاكم الغرب في الزواج والطلاق و..
تاريخ الفتوى : ... 04 شوال 1423 / 09-12-2002
السؤال
توجد جالية إسلامية في أستراليا وحسب قانون الأحوال الشخصية الإسترالي فيمكن الزواج طبقا لقواعد الشريعة الإسلامية أما حالات الطلاق فتخضع للقانون الوضعي الذي يتطلب انفصال الزوحين انفصالا تاما لمدة اثني عشر شهراً ثم يتقدم أحد الزوجين بطلب الطلاق من القاضي الإسترالي الغير مسلم.
نرجو الإفادة عن صحة الطلاق الذي يتم بهذه الطريقة.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإنه لا يجوز للمسلمين أن يتحاكموا إلى المحاكم الوضعية التي لا تحكم بشرع الله في أي شأن من شؤون حياتهم السياسية أو الاقتصادية وفي شؤون الحياة الزوجية.
وإذا اضطر المسلمون في بلاد الغربة لشيء من هذا النوع، فإن عليهم أن يطرحوا مشكلتهم على المراكز الإسلامية في بلدهم، ويجب أن تكون هذه المراكز مشتملة على علماء في الشريعة قادرين على حل هذه المشاكل.
فإذا رفع الزوجان أمرهما إلى جهة مسلمة موثوقة، فإنها ستنظر في أسباب الخلاف، وإذا ثبتت عندها الأسباب الموجبة للطلاق، فإنها تحكم به، وعلى الزوجين أن يرضيا بما تحكم به، لأنه صادر من جهة موثوقة، ومستند على شرع الله تعالى.
وإذا لم يقبل أحد الطرفين بالحكم، فبإمكان المتظلم أن يرفع إليهم القضية مرة أخرى، ويمكن للعالم أو الجهة المُحَكّمة أن ترفع القضية للمحكمة الوضعية لإزالة الضرر عن المتضرر.
أما إذا كان الطلاق برضى الزوج فلا مانع من توثيقه في المحكمة الوضعية، وهو في هذه الحالة طلاق صحيح.
وعلى الزوجين أن يتقيا الله تعالى، ويبتعدا عن كل ما يدعوهما إلى التحاكم إلى الطاغوت.
وعلى الزوج أن يحسن القوامة التي جعلها الله تعالى في يده فلا يستغلها لظلم المرأة، وإذلالها، وعلى المرأة أن تطيع زوجها بالمعروف حتى تسير حياتهما بصورة طبيعية دون اللجوء إلى محاكم الطاغوت.
وراجع الفتوى رقم: 7561.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقي
ـــــــــــــــــــ(57/413)
الفتوى : ... هل يعتبر قول الزوجة في الطلاق
تاريخ الفتوى : ... 08 رمضان 1423 / 13-11-2002
السؤال
متزوج من7 أعوام وقلت لزوجتي أثناء الشجار معها أنت طالق ثم تكرر مرتين ولكن زوجتي متأكده أنها مرة واحده فقط ماذا أفعل؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا كنت على يقين من أنك طلقت زوجتك مرتين ولم ترد بالثانية منهما تأكيد الأولى فهي طالق منك طلقتين، ولك ارتجاعها ما لم تتقض عدتها، وإذا طلقتها مرة أخرى تبين منك بينونة كبرى لا تحل لك بعدها حتى يتزوجها زوج آخر في نكاح صحيح لا يريد به تحليلها لك، ويدخل بها ثم يطلقها وتنتهي عدتها منه، ولا عبرة بقول الزوجة إنك طلقتها مرة واحدة، لكن إذا لم تكن متيقننا من تكرار الطلقة، فالأصل عدم التكرار فتكون الطلقة واحدة فقط.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ(57/414)
نصيحة لمن تفكر في فكِّ رباط الزوجية دون سبب وجيه
تاريخ الفتوى : ... 21 شعبان 1423 / 28-10-2002
السؤال
أبلغ من العمر 23 عماً متزوجة من شهر ونصف زواجاً عائلياً، لم أمر بفترة خطوبة، ولكن زوجي له شخصية متدينة وحنونة، مشكلتي أني ظننت أن شخصاً بهذه الصفات سوف أحبه سريعاً، ولكني حتى الآن لا أحبه، بل ولا أطيقه أن يلمسني، ولقد فكرت في الطلاق كثيراً، ولا أخشى الناس لأني أتعذب وأعذبه معي، ولكي لا أطيل عليكم كم أنا حزينة وخائفة فأنا لم أفقد عذريتي حتى الآن، وأنا سعيدة بذلك أشعر كأني لا أريد أن أقدمها له، ولا أريد أن أنجب منه أطفالاً.. إني أخشى من الطلاق فقط على أهلي فهم نعم الأهل لي وأخشى عليه من الصدمة فوالله لولاهم لطلبت الطلاق، أشيروا علي أرجوكم فهل استمراري مع زوجي فقط من أجل أهلي يكفي ويجازيني الله عليه خيراً أم الطلاق إذا استمر الأمر كذلك حقي وهو الحل قبل فوات الأوان؟ أرجو منكم الرد أرجوكم جزاكم الله خيراً.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا يجوز لك أيتها الأخت السائلة أن تطالبي بالطلاق، لقوله صلى الله عليه وسلم: " أيما امرأة سألت زوجها طلاقاً من غير بأس فحرام عليها رائحة الجنة " رواه أحمد والترمذي وأبو داود وابن ماجه عن ثوبان رضي الله عنه، وقال الترمذي: حديث حسن، وصححه الأرناؤوط والألباني والمقصود بالبأس في الحديث هو الشدة التي تضطر المرأة إلى طلب الطلاق. قال المباركفوري : قوله: "من غير بأس" أي من غير شدة تلجئها إلى سؤال المفارقة. انتهى.
وليس فيما ذكرت في سؤالك أي شيء يسوغ لك طلب الطلاق، ولهذا عليك أن تتقي الله تعالى وتشكريه إذ أنعم عليك بزوج صالح ذي دين حسن العشرة فهو بك حنون كما ذكرت، واعلمي أن الحب أمر قلبي يقذفه الله في قلب من يشاء متى يشاء، ولا يتصور أن يكون كل زواج مبنياً على الحب، وليس الحب أساس النجاح لأي زواج، بل إن كثيراً من حالات الزواج التي نجحت نجاحاً باهراً، وأثمرت عشرة لم يفرقها إلا الموت، وأولاداً كانوا قرة أعين لآبائهم وأمهاتهم لم تكن مبنية أصلاً على الحب، والواقع يشهد بصحة ما ذكرنا، ورضي الله عن عمر بن الخطاب فما أشد بصيرته عندما قال: فإن كانت إحداكن لا تحب أحدنا فلا تحدثه بذلك، فإن أقل البيوت الذي يبنى على الحب، ولكن الناس يتعاشرون بالإسلام والأحساب.
ولقد قالت أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط رضي الله عنها: ولم أسمعه -تعني رسول الله صلى الله عليه وسلم- يرخص في شيء مما يقول الناس إلا في ثلاث: الحرب والإصلاح بين الناس وحديث الرجل امرأته وحديث المرأة زوجها. فانظري كيف رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم للمرأة أن تكذب لزوجها، فلك أن تفعلي ذلك حرصاً منك على أن تغرسي بذور المحبة بينك وبين زوجك.
واعلمي أنه يجب عليك أن تمكني زوجك منك، وإذا دعاك إلى الفراش يحرم عليك أن تمتنعي، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت فبات غضبان عليها لعنتها الملائكة حتى تصبح " متفق عليه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، واعلمي أنه من الجميل أن تحرصي على مشاعر أهلك، لهذا فأنت تحجمين عن طلب الطلاق.
وفي ختام جوابنا نذكرك الله في زوجك وفي بيتك الذي تسعين إلى خرابه، ولا تنسي أن زوجك قريب لك، والقريب له من الحقوق ما ليست لغيره، وتأملي حديث الحصين بن محصن أن عمة له أتت النبي صلى الله عليه وسلم في حاجة ففرغت من حاجتها، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: " أذات زوج أنت؟ " قالت: نعم، قال: " كيف أنت له؟ " قالت: ما آلوه إلا ما عجزت عنه، قال: " فانظري أين أنت منه، فإنما هو جنتك أو نارك! " رواه أحمد.
هذا ونسأل الله تعالى أن يذهب غمك وأن يلهمك رشدك وأن يؤدم بينك وبين زوجك، واستعيني على ما أنت فيه بكثرة الصلاة والدعاء، والمواظبة على أذكار الصباح والمساء، والأكل والدخول والخروج، وقراءة سورة البقرة في المنزل، خشية أن يكون شعورك نحو زوجك ناتجاً عن إصابة بعين أو حسد.
ولمزيد من الفائدة راجعي الفتوى رقم:
1060
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ(57/415)
من دواعي الطلاق
تاريخ الفتوى : ... 13 شعبان 1423 / 20-10-2002
السؤال
ما هي أسباب الطلاق الشرعية؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فأسباب الطلاق كثيرة لأنه شرع للحاجة، ولا حصر لها، ويمكن أن نجملها في الآتي:
1- عدم صلاح الزوجة في دينها أو في خلقها أو هما معاً.
2- عجز الزوج عن القيام بحقوق الزوجة كالنفقة ونحوها.
3- عدم ميول الرجل إلى زوجته بالكلية لعدم وجود المتعة في معاشرتها ونحو ذلك.
4- نشوز الزوجة، وتعاليها على زوجها.
5- أمر أحد الأبوين لغير تعنت، بشرط أن يكون مستنداً إلى سبب معتبر شرعاً.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ(57/416)
الفتوى : ... حقوق المطلقة قبل الدخول
تاريخ الفتوى : ... 29 رجب 1423 / 06-10-2002
السؤال
تم عقد قران بنت أخي على رجل يعمل بالخليج وهي بالسودان ومرت ثلاث سنوات ولم يحضر الرجل ليكمل زواجه 0انتهىالأمر بطلب الزوجة للطلاق بالمحكمة وتم ذلك الأمر 0 هل يجوز للرجل المطالبة بالمهر والهدايا والمصاريف في الفترةالسابقة؟ وماهو نصيب الزوجة منها بالتحديد؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالمطلقة قبل الدخول بها لها نصف المهر بنص القرآن، فقد قال الله تعالى: وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَلا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ [البقرة:237].
وأما إن كان قد دخل بها فلها المهر كله، واختلف العلماء فيما لو كان قد خلا بها بحيث أغلق باباً أو أرخى ستراً فهل لهذه الخلوة حكم الدخول؟ أم لا؟ على قولين، وإن كانت هذه المرأة قد مكنت الزوج من نفسها، فقد وجب عليه النفقة ويرجع في إثبات ذلك وتقديره إلى الحاكم.
وأما الهدايا فإن كانت قد قدمت على أنها جزء من المهر فحكمها حكم المهر، وإن كانت قد أعطيت من الزوج على أنها عطايا وهبات فإنها تملك إذا قبضها من وهبت له بإذن الواهب،
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ(57/417)
حكم من أخبر أنه طلق زوجته كاذباً
تاريخ الفتوى : ... 22 رجب 1423 / 29-09-2002
السؤال
تزوجت من امرأة ثانية وعندما كان أحد يسألني على زوجتي الأولى كنت أقول إننا انفصلنا وقد أكون قلت في بعض المرات إنني طلقتها دون أن أقصد طلاق زوجتي الأولى . فما هو وضع زوجتي الأولى الآن بالنسبة لي ؟ هل طلقت ؟ رغم أنني لم أقصد أبدا طلاقها ، واذا كانت طلقت فهل هي طلقة واحدة ؟ أم عدة طلقات ؟ وإذا كان مر على هذه الحالة أكثر من ستة أشهر فهل هي بانت إذا كانت طلقت طلقة واحدة ؟ وهل هذا يعني في هذه الحالة عقد جديد ؟ أرجو من فضيلتكم الرد سريعا على بريدي الالكتروني الموضح أعلاه وذلك للأهمية ولكم جزيل الشكر.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فاختلف العلماء فيمن أقر بالطلاق كاذباً، فذهب بعضهم إلى وقوع الطلاق ديانة وقضاء، كما جاء في الفروع لابن مفلح من الحنابلة، قال: وإن سئل أطلقت زوجتك؟ قال: نعم، أو لك امرأة؟ قال: قد طلقتها يريد الكذب، وقع. 6/ كتاب الطلاق.
بينما ذهب الأحناف والشافعية وغيرهم إلى أن من أقر بالطلاق كاذباً فإنه يقع قضاء لا ديانة، فتبقى زوجته في الباطن. يقول في البحر الرائق من كتب الأحناف: ولو أقر بالطلاق وهو كاذب وقع في القضاء.
وجاء في أسنى المطالب شرح روض الطالب من كتب الشافعية: وإن أقر بالطلاق كاذباً لم تطلق زوجته باطناً وإنما تطلق ظاهراً.
وفي تحفة المحتاج وشرح المنهاج: ولو قيل له استخباراً، أطلقتها؟ -أي زوجتك- فقال: نعم.. أو مرادفها.... فإقرار به (الطلاق) لأنه صريح إقرار، فإن كذب فهي زوجته باطناً.
والظاهر هو مذهب الشافعية والأحناف لأن الإقرار لا يقوم مقام الإنشاء، والإقرار إخبار محتمل للصدق والكذب، يؤاخذ عليه صاحبه ظاهراً، أما ما بينه وبين الله فالمخبر عنه كذباً لا يصير بالإخبار عنه صدقاً فلهذا لايقع طلاقه باطناً.
وهذا الأخير هو الراجح، وعليه فزوجتك الأولى لا تزال زوجة ما لم ترفع هي الأمر إلى القضاء، وتأتي بشاهدين يشهدان عليك بما قلت.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ(57/418)
الفتوى : ... موقف الشرع من إطلاق لفظ تحريم الزوجة معلقاً على أمر
تاريخ الفتوى : ... 22 رجب 1423 / 29-09-2002
السؤال
هددت زوجتي بقولي (علي الحرام هذا الكنب مايبقى في البيت) وذلك بعدما ضايقوني بسبب الكنب ما الحكم علي في ذلك إذا أبقيت الكنب وهل قولي هذا يوقع الطلاق اذا كانت النيه للتهديد
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد سبق الجواب عن كون استعمال لفظ التحريم في حق الزوجة يعتبر ظهاراً تلزم به كفارة الظهار، في الفتوى رقم 7438 وكون السائل علق ذلك على فعل شيء معين، أو أن قصده من ذلك التهديد لا وقوع ما حلف عليه كل ذلك لا يؤثر على الحكم.
وعلى هذا فإنه يلزمه أن يكفر كفارة الظهار إن وقع ما علق التحريم عليه، وهي تحرير رقبة، فإن لم يجد فإنه يصوم شهرين متتابعين.
فإن لم يستطع، فالواجب عليه أن يطعم ستين مسكيناً، ويحرم عليه قبل التكفير الجماع ومقدماته من التقبيل والمعانقة ونحو ذلك.
كما أننا ننصح الأخ السائل بحفظ لسانه عن التسرع إلى استعمال الألفاظ التي تدل على الطلاق أو التحريم لما يترتب على ذلك من الوقوع في الحرج، كما أنه عليه التأني والتروي في معالجة مشاكل الحياة الزوجية.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ(57/419)
حكم من قال لامرأته: اختاري نفسك
تاريخ الفتوى : ... 19 رجب 1423 / 26-09-2002
السؤال
كانت زوجتي تذهب إلى صديقتها وتحادثها بالهاتف وكنت أنا وزوجتي ذات مرة نتناقش في هذا الموضوع فقلت لها لا تذهبي إليها ولا تحدثيها بالهاتف ثم قلت ( اختاري يا أنا يا هي ) وحيث إنني قلت هذه الجملة (اختاري يا أنا ياهي) قلتها لأني كنت أعلم ان الطلاق يقع بقولي لزوجتي أنت طالق وكنت أعلم ان قولي لجملة ( اختاري يا أنا ياهي ) ليس فيها حرج إن شاء الله ولكن علمت بعد حين أن الطلاق يقع كذلك بالكناية فما الحكم ؟ هل يقع الطلاق ؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقولك لزوجتك "اختاري يا أنا يا هي" ليس طلاقاً وإنما هو تخيير، فإن قصدت بهذا اللفظ إثبات الخيار لها فإن شاءت اختارت نفسها، وإن شاءت اختارت بقاءها معك.
ففي هذه الحالة، إن اختارتك أو سكتت فليس بشيء، وإن قالت: أختار نفسي أو أختارها أو أختار أهلي ونوت بذلك تطليق نفسها فهي طلقة رجعية، وهذا مذهب الشافعية وجماعة، وإن قصدتَ اختاري محبتي أو محبتها أو نحو ذلك ولم تقصد تخييرها بين أن تطلق نفسها أو أن تبقى معك فليس ذلك طلاقاً ولا تخييراً، بل هو لغو.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ(57/420)
قول أهل العلم في اشتراط المرأة كون العصمة بيدها
تاريخ الفتوى : ... 19 رجب 1423 / 26-09-2002
السؤال
أحد الإخوان يريد أن يتزوج زواج المسيار من امرأة خارج بلده واشترطت عليه أن تكون العصمة بيدها. وقد تفاجأت بنيته هذه فهل يوجد في الإسلام مثل هذا الزواج؟
وإن وجد ماهي شروطه وأحكامه.
أفيدونا أفادكم الله تعالى.
وشكرا
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فزواج المسيار مبين حكمه في الفتوى رقم 3329 ورقم الفتوى 13074
وأما اشتراط الزوجة عند العقد أن يكون الطلاق بيدها فباطل لا يصح عند أكثر الفقهاء لأنه مخالف لمقتضى العقد.
وأجازه الحنفية إذا ابتدأت به المرأة فقالت: زوجت نفسي منك على أن يكون أمري بيدي أطلق نفسي كلما شئت، فقال الزوج: قبلت.. ويكون أمرها بيدها.
أما لو بدأ الزوج فقال: تزوجتك على أن أمرك بيدك فإنه يصح النكاح ولا يكون أمرها بيدها لأن التفويض وقع قبل الزواج.
وقال المالكية: لو شرطت المرأة عند النكاح أن أمرها بيدها متى أحبت، فهذا العقد مفسوخ إن لم يدخل بها، وإن كان قد دخل بها ثبت النكاح ولها صداق المثل، وألغي الشرط فلا يعمل به لأنه شرط مخل.
وأما تفويض الزوج لزوجته أن تطلق نفسها بعد العقد فأكثر الفقهاء على جوازه، ونقل الإجماع على ذلك، وأكثرهم قيدوه بمجلس التفويض، وانظر الفتوى رقم 9050
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ(57/421)
قول الفقهاء في ألفاظ تحتمل الطلاق على وجه متعسف
تاريخ الفتوى : ... 14 رجب 1423 / 21-09-2002
السؤال
هل لوقلت لزوجتي ماجد والمنصة الشمالية وقصدت الطلاق هل يقع ؟
ولو قلت :
إدخال سؤال وقصدت الطلاق هل يقع ؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن هذه الألفاظ الواردة في السؤال من الألفاظ التي لا تحتمل الطلاق إلا على تقدير متعسف، فهذه لا أثر لها، فلا يقع بها الطلاق وإن نواه عند الشافعية والحنابلة، أما عند الحنفية والمشهور عند المالكية فيقع به الطلاق إذا نواه. وهذا القول أقوى.
وإننا في ختام هذه الفتوى نرشد السائل إلى أمرين:
الأمر الأول: مراجعة المحاكم المختصة بشأن قضايا الطلاق في بلاده، لأن حكم القاضي رافع للخلاف في المسائل الاجتهادية.
الأمر الثاني: عدم التسرع في إطلاق ألفاظ الطلاق. ما كان صريحاً منها وما كان كناية، والتروي في ذلك حتى لا يقع الشخص في الحرج.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ(57/422)
الوعد بالطلاق غير معتبر
تاريخ الفتوى : ... 10 رجب 1423 / 17-09-2002
السؤال
كنت أكلم نفسي في موضوع بصوت مسموع لوحدي( وقلت في نفسي إذا فعلت زوجتي كذا وكذا فسأقول لها يا فلانة أنت طالق) فما هو حكم ذلك ؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الله سبحانه وتعالى لا يؤاخذ العبد بأحاديث النفس ووساوس القلب.... ولكن يؤاخذه بأفعاله وأقواله.
فقد جاء في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم. قال البخاري: قال قتادة: إذا طلق في نفسه فليس بشيء.
فإذا نوى الشخص في نفسه طلاق زوجته، ولم يتلفظ بالطلاق فإن الطلاق لا يقع وهو ما يدل عليه الحديث.
وأما من قال: إن وقع كذا أو فعلت زوجتي كذا فسأقول لها أنت طالق، فهذا وعد بالطلاق، ولا يقع ولو وقع ذلك أو فعلته؛ إلا إذا أنجزه وقال لها: أنت طالق. وللمزيد من الفائدة تراجع الفتوى رقم:
9021.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ(57/423)
ما يترتب على من خلا بامرأته ولم يدخل بها ثم طلقها
تاريخ الفتوى : ... 03 رجب 1423 / 10-09-2002
السؤال
هل للمطلقة المعقود عليها وغير المدخول بها عدة ( حدثت الخلوة ولكن لم يحدث جماع )؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالخلوة بالمعقود عليها خلوة يمكن فيها الوطء عادة، ولم تمنع الزوجة زوجها فيها من وطئها، لها حكم الدخول على الراجح من أقوال أهل العلم، ولو اتفقا على نفي الوطء، وهذا هو مذهب الحنفية والحنابلة، قال الباجي في شرح الموطأ: (وبه قال من الصحابة: عمر وعلي وابن عمر وزيد بن ثابت ومعاذ بن جبل. ومن التابعين: الزهري وعروة بن الزبير وعطاء بن أبي رباح) . انتهى
وقال السرخسي في المبسوط -وهو حنفي-: (لو خلا بامرأته ولم يدخل بها، ثم طلقها وأقرت هي بذلك أن لها المهر كاملاً يسعها أن تأخذه، وإن كانت قد علمت أن الزوج لم يقربها). انتهى
وقال الخرقي -وهو حنبلي-: (وإذا خلا بها بعد العقد، فقال: لم أطأها وصدقته لم يلتفت إلى قولهما، وكان حكمهما حكم الدخول، في جميع أمورهما إلا في الرجوع إلى زوج طلقها ثلاثاً، أو في الزنى، فإنهما يجلدان ولا يرجمان). انتهى
ودليلهم على ذلك كما ذكره ابن قدامة في المغني ما هو كالإجماع من الصحابة -رضي الله عنهم- على أن من أغلق باباً أو أرخى ستراً فقد وجب المهر ووجبت العدة، ولأن التسليم المستحق وجد من جهتها، فيستقر به البدل، كما لو وطئها، أو كما لو أجرت دارها أو باعتها وسلمتها.
ولمزيد من الفائدة راجع الفتوى رقم: 1955 والفتوى رقم:
13599.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ(57/424)
الفتوى : ... حكم من علق طلاق زوجته فطلقها مرتين ففعلت ما علق
تاريخ الفتوى : ... 03 رجب 1423 / 10-09-2002
السؤال
امرأة هددها زوجها بالطلاق إذا ذهبت لبيت خالتها .. ولم تذهب، ثم طلقها مرة أخرى ( وكانت حائضا ولم تخبر زوجها بذلك ) وذهبت إلى بيت أهلها وانتهت عدتها .. هل إذا ذهبت إلى بيت خالتها يكون عليها إثم ؟
وزوجها الآن يريد إرجاعها .. فهل يبقى هذا الطلاق بذمة الزوج إذا رجعت زوجته إليه ؟
أي إذا تزوجت بعقد جديد ومهر جديد من زوجها السابق .. وذهبت إلى بيت خالتها هل يقع الطلاق عليها ؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن التهديد بالطلاق ليس طلاقاً كما ذكرنا في الفتوى رقم:
6126.
وعليه فمن هدد زوجته بالطلاق إن فعلت أمراً ما ثم فعلته فلا يلزمه الطلاق، أما بالنسبة للطلاق زمن الحيض فإنه نافذ على قول الجمهور وإن كان حراماً كما سبق في الفتوى رقم:
8507.
وكان على الزوجة أن تخبر زوجها المطلق بأنها حائض ليرتجعها حتى تطهر... فإذا لم تخبره أو أخبرته ولم يرتجعها حتى انقضت عدتها فإنها تبين منه، فإذا أراد أن يتزوجها مرة أخرى بولي وعقد ومهر فلا حرج عليه ما لم يكن الطلاق المذكور هو الطلاق الثالث.
ومن علق طلاق زوجته على أمر ثم طلقها الأولى أو الثانية ثم تزوجها بعقد جديد ففعلت ما علق عليه زوجها الطلاق سابقاً فإنها تطلق لأن العصمة التي علق الطلاق فيها لم تنقطع، قال ابن قدامة في المغني: إذا علق طلاق امرأته بصفة، ثم أبانها بخلع أو طلاق، ثم عاد فتزوجها ووجدت الصفة طلقت، ومثاله إذا قال: إن كلمت أباك فأنت طالق، ثم أبانها بخلع ثم تزوجها فكلمت أباها فإنها تطلق، نص عليه أحمد . انتهى
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ(57/425)
حكم الطلاق كتابة بدون تلفظ أو نية
تاريخ الفتوى : ... 16 جمادي الثانية 1423 / 25-08-2002
السؤال
طلقت زوجتي طلقة واحدة، واسترجعتها في نفس اليوم، ثم حسنت عشرتنا ورزقنا الله بخمسة أولاد، ففي السنة الماضية، اتصلت بزوجتي هاتفياً وأنا أعيش في مدينة أخرى، فشتمتني ووصفتني بأنني من أهل اللواط، ومن أهل الزنا، ثم طلبت مني الطلاق، فغضبت غضباً شديداً حتى انتفخت أوداجي فطلقتها طلقة واحدة ففي اليوم التالي عرفت بشيء طيب لذا تصالحت معها وأخبرتها أني لم أطلقها لأجل الغضب، ففي ليلة بعد منتصف الليل أصرت أن أطلقها كتابة، وإلا ستتصل بالشرطة فكتبت لها طلقة، ولي إنذارات سابقة، والجدير بالذكر أننا نعيش في بلاد الغرب NEW ZEALAND هكذا يكون واحدة ليست صادرة من قلبي واعتبرت أنني مكره لذا أرجو منكم الجواب الشافي والله أسأل أن يوفقكم لما فيه الخير والصواب والله الموفق وجزاك الله خيراً
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا كان قذف أي مسلم بالفاحشة من كبائر الذنوب فإن قذف زوجتك لك بذلك أعظم جرماً لما ينضاف إليه من تطاولها على زوجها، وعصيانها له، وهي مأمورة شرعاً بتوقيره، وتبجيله، وطاعته.
وكذلك إن كانت طلبت الطلاق من غير ضرر لحق بها، فقد ارتكبت إثماً عظيماً، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: أيما امرأة سألت زوجها طلاقاً من غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة. رواه أحمد وأصحاب السنن.
فعلى هذه المرأة التوبة إلى الله والاستغفار من هذه الذنوب، وأما طلقتك الأولى لزوجتك فإنها نافذة، وكذلك الطلقة الثانية، وإن كنت مغضباً؛ إلا إذا كان الغضب وصل بك إلى حدٍ فقدت فيه حواسك ووعيك بحيث لا تدري ما تقول فلا تقع هذه الطلقة قياساً على طلاق المجنون.
وأما الطلقة الثالثة فإن كان تهديدها لك باستدعاء الشرطة مكرِهاً لك اكراهاً ملجئاً بحيث أنه كان يغلب على ظنك أنها ستفعل ذلك، وأنك ستتأذى في نفسك أو بدنك إذا أخذتك الشرطة فإن هذه الطلقة لا تنفذ لأنك مكره، وطلاق المكره لا يقع.
أما إن كنت كتبت لها الطلقة دون أن تتلفظ بها، ولم تنوها بقلبك، فإنها لا تقع وإن لم تكن مكرهاً على الراجح من أقوال أهل العلم.
وننصحك بترك الإقامة في بلاد الكفر للآثام والأخطار المترتبة على ذلك كما هو مبين في الفتوى رقم:
5045.
ومن ذلك أنه لا توجد لك ولاية على زوجتك في مثل هذه البلدان مما ينتج عن ذلك مفاسد عظيمة في دينك وأهلك.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ(57/426)
حكم من طلق قبل الدخول فأرجعها دون عقد ووطئها ثم طلقها
تاريخ الفتوى : ... 15 جمادي الثانية 1423 / 24-08-2002
السؤال
اذا طلقت المرأة قبل الدخول وظن الزوج أن لها رجعة فراجعها ودخل بها ثم طلق بعد ذلك طلقتين فهل يعتد بهما ؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الرجل إذا طلق زوجته قبل الدخول بها أو الخلوة بها طلقة واحدة بانت منه -أي لم تحل له إلا بعقد نكاح جديد- وليس له رجعتها لأن الرجعة إنما تكون في العدة وهذه لا عدة عليها.
وما قلناه محل إجماع بين علماء المسلمين كما حكاه غير واحد منهم ابن قدامة رحمه الله في المغني. وعليه، فإن هذه المرأة لا تحل لهذا الرجل بمراجعته لها بعد أن طلقها قبل الدخول بها، ويجب التفريق بينهما حالاً، ووطؤه لها زنى والعياذ بالله، وما دام الوطء زنا فإن الطلقتين غير معتبرتين إذ لم تصادفا محلا.
ولكن الحدَّ مدفوع عنه بهذه الشبهة، وهو اعتقاده أنها تحل له. وهو آثم لتفريطه في التعلم أو السؤال إن كان يمكنه ذلك، وعليه التوبة، وما قد يكون حصل من أولادٍ بسبب هذا الوطء فإنهم يلحقون به ويرثهم ويرثونه.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: فإن المسلمين متفقون على أن كل نكاح اعتقد الزوج أنه نكاح سائغ إذا وطئ فيه فإنه يلحقه فيه ولده ويتوارثان باتفاق المسلمين، وإن كان ذلك النكاح باطلاً في نفس الأمر باتفاق المسلمين. انتهى كلامه رحمه الله من مجموع الفتاوى 34/13.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ(57/427)
طريقة إرجاع المطلقة إلى الحظيرة الزوجية
تاريخ الفتوى : ... 13 جمادي الثانية 1423 / 22-08-2002
السؤال
حدث بين أحد أقاربي وزوجته خصام في أحد أيام رمضان وفي لحظة غضب قال لزوجته أنت يا فلانة طالق مرة واحدة فقط..... فما الحكم؟
مع العلم أن زوجته لم تخرج من البيت إلا في العشاء عند أهلها ولم تخبر أهلها بما حدث وعادت في نفس الليلة إلى بيتها وعادت الحياة الزوجية بينهما كما كانت فهل عليهما شيء ؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن هذه المرأة طلقت من زوجها طلقة واحدة بتلك الكلمة التي قالها الزوج، فإن كانت هذه الطلقة هي الطلقة الأولى أو الثانية فإنه يجوز للزوج أن يراجعها قبل انتهاء العدة؛ ولو لم يشهد على رجعتها أحداً.
وأما إذا انتهت العدة قبل مراجعتها فإنها لا تحل له إلا بعقد جديد ومهر جديد. هذا إذا كانت هذه الطلقة هي الطلقة الأولى أو الثانية.
أما إذا كانت الطلقة الثالثة فإنها لا تحل له حتى تتزوج برجل آخر بشرط أن لا يكون بقصد التحليل للزوج الأول، وبشرط أن يدخل بها الزوج الثاني ويطأها، فإن طلقها هذا الآخر وانتهت عدتها منه جاز للأول أن يتزوجها.
وعدة الحرة المطلقة تحصل بواحد من ثلاثة أمور:
الأول: ثلاث حيضات إن كانت ممن يحيض ولم تكن حاملاً.
الثاني: وضع الحمل إن كانت حاملاً.
الثالث: ثلاثة أشهر إن كانت يائسة من الحيض لكبر سنها أو لصغر سنها.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ(57/428)
الذي يقع منه الطلاق بالإشارة
تاريخ الفتوى : ... 02 جمادي الثانية 1423 / 11-08-2002
السؤال
هل الطلاق يقع بالإشارة ؟؟؟
أم بالكتابة واللفظ ؟؟؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد سبق أن الطلاق يقع بالكتابة مع نية الطلاق عند جمهور العلماء، وذلك في الفتوى رقم:
8656
وأما الإشارة فلا يقع بها الطلاق إلا من الأخرس العاجز عن النطق.
قال ابن قدامة رحمه الله: ولا يقع الطلاق بغير لفظ الطلاق إلا في موضعين:
أحدهما: من لا يقدر على الكلام كالأخرس إذا طلق بالإشارة طلقت زوجته، وبهذا قال مالك والشافعي وأصحاب الرأي، ولا نعلم عن غيرهم خلافهم.
وذلك لأنه لا طريق إلى الطلاق إلا بالإشارة، فقامت إشارته مقام الكلام من غير نية، كالنكاح، فأما القادر فلا يصح طلاقه بالإشارة، كما لا يصح نكاحه بها...
الموضع الثاني: إذا كتب الطلاق، فإن نواه طلقت زوجته، وبهذا قال الشافعي والنخعي والزهري وأبو حنيفة ومالك وهو المنصوص عن الشافعي . انتهى
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ(57/429)
حكم من طلق قبل الدخول ثم تزوج بدون عقد
تاريخ الفتوى : ... 28 جمادي الأولى 1423 / 07-08-2002
السؤال
رجل طلق قبل الدخول ثم راجع بدون عقد جديد عن جهل وتزوج وأنجب ثم علم أنه لا يصح ويجب عمل عقد جديد ما رأيكم؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن هذا النكاح الذي تم بدون عقد جديد بعد طلاق المرأة قبل الدخول بها نكاح باطل، لفقده لشروط صحة النكاح، وهي إنشاء عقد جديد بوجود الولي والشاهدين، لأن الطلاق قبل الدخول يقع به الطلاق بائناً، لقوله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا [الأحزاب:49] والطلاق الرجعي إنما يكون في العدة، ثم إن هذه العلاقة لا يجوز الاستمرار عليها، بل يجب فسخها، وما نشأ عنها من ولد فإنه يلحق بأبيه، لأنه كان يعتقد جواز الرجعة، وحل الاستمتاع، فيعذر بالجهل، وإذا شاء الزوجان بعد ذلك أن ينشئا عقداً جديداً بولي وشاهدين ومهر فإن لهما ذلك.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ(57/430)
هل يجوز تطليق الزوجة الثانية لمصلحةٍ
تاريخ الفتوى : ... 02 جمادي الثانية 1423 / 11-08-2002
السؤال
أنا في السابعة والأربعين، متزوج ولدي ستة أطفال ، المشكلة أني تزوجت الثانية من بلد عربي شقيق ولم أبن بها بعد، وقد أخبرت زوجتي الأولى بعد العقد ولكنها قابلت الخبر بعاصفة من الغضب والحزن الشديد، وقد حاولت مرارا أن أخفف عنها لكن دون جدوى وهي الآن تطلب مني أن أترك الثانية حتى تستقيم الأمور ولا أدري ما العمل خاصة بعد عقد القران والا لتزام أمام الله بالميثاق الغليظ ،أفيدونا يرحمكم الله
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإنه لا يجوز للمرأة أن تسأل زوجها طلاق زوجته الأخرى ومن فعلت ذلك فهي آثمة، فقد روى البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لامرأة تسأل طلاق أختها لتستفرغ صحفتها، فإنما لها ما قدر لها.
وإن الطلاق يكره إذا كان لغير مسوغ شرعي.
إذا ثبت هذا فإذا كنت تستطيع العدل بين زوجتيك فلتبق زوجتك الثانية في عصمتك، ولا تستجب لطلب الأولى بطلاقها، ولتكن حكيماً في التعامل مع زوجتك الأولى، وإذا رأيت أن من مصلحتك تطليق الثانية فلا حرج، لأن الطلاق مباح خصوصاً إذا كان لمصلحة، وليس في ذلك تفريط فيما تم من ميثاق.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ(57/431)
الفتوى : ... المرأة المطلقة غير المدخول بها...ثيب أم بكر
تاريخ الفتوى : ... 25 جمادي الأولى 1423 / 04-08-2002
السؤال
تطلقت بعد ثلاثة أيام من عقد القران ولم يدخل علي طلقة واحدة إذا تزوجت مرة أخرى زوج آخر هل يكتب في العقد مطلقة أم بكر ؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا لم تذهب عذريتك بوطء ولم يختلِ بك من تزوجك خلوة صحيحة ثم طلقك فإنك لا زلت بكراً حقيقة وحكماً، وأما كتابة ذلك في العقد فلا يلزم، فإن كتب فيه أنك بكر باعتبار حالك فهو صحيح، وإن كتب فيه أنك مطلقة مع البيان أنك ما زلت بكراً فلا ضير، إلا إذا كان يوهم أنك ثيب مدخول بك فلا
لأن الثيب تختلف عن البكر في بعض أحكام الزواج.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ(57/432)
لا تطلق الزوجة إذا لم تكن مقصودة
تاريخ الفتوى : ... 19 جمادي الأولى 1423 / 29-07-2002
السؤال
تزوجت قبل سنتين واليوم الذي (كتب الكتاب) وفي نفس الليلة قبل ممارسة الجنس مع زوجتي، وأخر هذا التجهيز البيت ونحوه،
وفي هذا اليوم تكلمت زوجتي مع والدتها في شيء وقالت لها خلصيني خلصيني وقلت لأمها خلصيها خلصيها وأنت طالق وكان في شيء مخاطبة الأم ولم أقصد طلاق زوجتي، فهل هذا يعتبر طلاق ولم أعن زوجتي ولم أذكرها في اللفظ، فماذا أفعل؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد سبقت إجابة سؤالك برقم:
10004 إلا أنك في هذا السؤال أضفت زيادة وهي أنك تخاطب أم زوجتك وتقصدها بالطلاق ولم تقصد به زوجتك. وإذا كان الأمر كما ذكرت فلا تطلق منك زوجتك لأنك لم تقصدها باللفظ، وأما إن كنت قصدت بهذا اللفظ -أنت طالق- زوجتك إلا أنك لم تقصد وقوع الطلاق فإنه يقع، كما سبق في الفتوى السابقة.
ولذا ننبه الأخ السائل وغيره إلى أنه يجب على السائل ذكر المسألة التي يسأل عنها بجميع ملابساتها وقيودها حتى تكون الإجابة مطابقة لواقع الأمر ولكن إذا ذكر شيئاً وترك أشياء أخرى فإن الجواب قد لا يكون مطابقاً لواقع الأمر.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ(57/433)
لا يشترط الإشهاد في الطلاق ويستحب في الرجعة
تاريخ الفتوى : ... 12 جمادي الأولى 1423 / 22-07-2002
السؤال
سبق أن حصل بيني وبين زوجتي خلاف شديد قبل حوالي خمسة عشرعاما أدى إلى أن طلقتها مرة واحدة وأنا في حالة غضب شديد ولأنني كنت حينها جاهلا بشروط الطلاق والرجعة فقد قمت بطلاقها دون إشهاد أحد سوى أن أهلها علموا بذلك عندما ذهبت إليهم على إثر هذا الطلاق ، كما قمت بإرجاعها بيني وبينها دون شهود حيث تلفظت بكلمة ( أرجعتك أو رجعتك ) لا أذكر ما قلته تماماً وعشنا بعد ذلك وأنجبنا العديد من الأطفال 000 فما حكم الطلاق والرجعة بتلك الصورة المذكورة وإذا كان ذلك غير صحيح فما الواجب علي أن أفعله ؟ وشكرا لكم وجزاكم الله خيرا 0
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن طلاق الغضبان يقع، إلا إذا كان الغضب بلغ به مبلغاً بحيث لا يعي ولا يدري ما يقول.
ولا يشترط في وقوع الطلاق الإشهاد عليه، وإرجاعك لزوجتك بقول: (أرجعتك) إذا كان في العدة فهي رجعة صحيحة، وتعتبر بذلك زوجتك، وفي عصمتك لأن ذلك مما تحصل به الرجعة كما هو مبين في الفتوى رقم:
12908.
والإشهاد في الرجعة مستحب، لا واجب كما هو مبين في الفتوى رقم:
4139.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ(57/434)
ماهية المرض الذي لا تترتب عليه آثارالطلاق
تاريخ الفتوى : ... 12 جمادي الأولى 1423 / 22-07-2002
السؤال
في حالة انفصام الشخصية هل يقع يمين الطلاق؟ علما بأن في هذه الحالة تكون هناك أشياء تتكلم مع الشخص المصاب.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد قال الشيخ عبد الكريم زيدان في المفصل في أحكام المرأة، والبيت المسلم في الشريعة الإسلامية تحت عنوان: هل يلحق المريض بالمجنون في عدم وقوع طلاقه؟
1/ إذا كان مرضه يؤثر في عقله:
المريض إذا كان مرضه يذهب بعقله، ويجعله مجنوناً أو ملحقاً به، فإن طلاقه لا يقع، لكونه مريضاً، وإنما للخلل الذي أصاب عقله بسبب مرضه، فجعله مجنوناً أو ملحقاً به في حكم عدم وقوع طلاقه، وبهذا صرّح الفقهاء، ففي مواهب الجليل للحطاب في فقه المالكية:
طلاق فاقد العقل ولو بنوم لغو، والمعتوه كالمجنون، وكذلك المريض إذا ذهب عقله من المرض.
وفي رد المختار في فقه الحنفية: وكذا يقال فيمن اختل عقله لكبر أو لمرض أو لمصبية فاجأته، فما دام في حال غلبه الخلل في الأقوال والأفعال لا تعتبر أقواله، ومثل هذا عند المالكية أيضاً.
2/ إذا لم يؤثر مرضه في عقله:
أما المريض الذي لم يتأثر عقله بمرضه، بل ظل سليم الإدراك كما كان قبل مرضه، فهذا يقع طلاقه.
جاء في مغني المحتاج في فقه الشافعية: ويشترط لنفوذ الطلاق من المطلق أن يكون مكلفاً، فيصح من السفيه والمريض.
وفي البدائع للكاساني: وكذا صحة الزوج ليس بشرط حتى يقع طلاق المريض، لأن المرض لا ينافي أهلية الطلاق.
وبناءاً على ما سبق نقول: إذا ثبت بإخبار الأطباء الثقات المأمونين أن مرض انفصام الشخصية له تأثير في العقل، فلا يقع الطلاق حينئذ.
أما إذا لم يكن له تأثير في العقل، فيكون طلاقه والحالة هذه نافذاً معتداً به.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ(57/435)
حكم نفوذ الطلاق إذا لم تعلم به الزوجة
تاريخ الفتوى : ... 06 جمادي الأولى 1423 / 16-07-2002
السؤال
هناك من طلق زوجته وهي حامل ولكن لم يخبرها بذلك ، و قد أخبر بعد أصدقاءه وكان يريد الانتظار حتى تضع حملها ثم يخبرها بأنه طلقها؛ ثم إنه لما وضعت المرأة رأى العدول عن الطلاق
والسؤال هل الطلاق الذي لم يبلغ المرأة كان واقعا؟ وإذاكان واقعا هل من الممكن عقد الزواج من جديد دون علم من المرأة ووليها ؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن كان ما حصل إنما هو مجرد إخبار هذا الرجل لبعض أصدقائه أثناء حمل زوجته بأنه سيطلقها أو أنه ينوي طلاقها عندما تضع حملها فلا يعتبر هذا طلاقاً، إذ الوعد بالطلاق ليس بطلاق باتفاق الفقهاء. وعصمة زوجته لم يطرأ عليها شيء. وراجع الفتوى رقم: 2349
أما إذا كان تلفظ بالطلاق فإن زوجته طلقت من وقت تلفظ به ولو كانت حاملاً، لأن طلاق الحامل يقع باتفاق الفقهاء. كما هو مبين في الفتوى رقم:
8094
ولا يشترط في نفوذ الطلاق علم الزوجة به، بل متى ما صدر الطلاق من الزوج فإنه ينفذ.
وعدة زوجته تنتهي بوضع حملها، وبهذا تكون زوجته قد بانت منه عند الوضع، فإن كان طلقها طلقة أو طلقتين فلا ترجع له إلا بعقد ومهر جديدين ورضى الزوجة ووليها، وترجع له على ما بقي من الطلقات الثلاث، وإن كان طلقها ثلاثاً فلا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره نكاحاً صحيحاً يدخل بها فيه ويجامعها ثم يطلقها أو يتوفى عنها، ثم إذا شاء الزوج الأول أن يتزوجها بعد ذلك فإن له ذلك.
وننصح السائل بالرجوع في هذه المسألة إلى القضاء الشرعي في بلده ليستبين حال الشخص وما بدر منه، وما حكم به القاضي الشرعي فهو ملزم له.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ(57/436)
من بعض دوافع الطلاق
تاريخ الفتوى : ... 06 جمادي الأولى 1423 / 16-07-2002
السؤال
ما هي الدوافع الشرعية للطلاق؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالطلاق شرع للحاجة، وهي تختلف باختلاف الناس، فمنهم من يدفعه للطلاق ضعف امرأته في دينها، ومنهم من يدفعه لطلاقها سوء خلقها، ومنهم من يدفعه سوء تدبيرها، ومنهم يدفعه لطلاقها عدم رغبته النفسية في البقاء معها، وخشيته من التقصير في حقها إن هو أبقاها عنده مع عدم رغبته فيها، ونحو ذلك.
ويختلف حكم الطلاق من حالة لأخرى، وقد سبق تفصيل هذا في الفتوى رقم: 12962، والفتوى رقم: 6875.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ(57/437)
حكم إنكار الطلاق
تاريخ الفتوى : ... 12 جمادي الأولى 1423 / 22-07-2002
السؤال
في يوم من الأيام قالت امرأة متزوجة كانت متضايقة من زوجها وفي لحظة غضب لفتاة أخرى: أنا لا أعرف لماذا أستمر مع هذا الرجل الذي لا يحترمني لقد طلقني أكثر من خمس مرات.
البنت لم تكن تفهم كثيرا في أحكام الطلاق ولكنها قالت لتلك المرأة أليس حراما أن يطلقك أكثر من ثلاث مرات فسكتت المرأة.
البنت نسيت الموضوع ولكنها بعد ذلك بدأت تفكر كثيرا حيث أنها شعرت بأنها ترى أمامها زوجين يعيشان بالزنا.
مع العلم بأن الفتاة قد سمعت هذا الكلام وهي في 18 من عمرها وهي متاكدة من ذلك.
ذهبت الفتاة وأخبرت شخصا أخر بالموضوع وعندما ذهبوا إلى المرأة أنكرت قولها وقالت: أن تلك الفتاة تريد أن تخلق المشاكل بينها وبين زوجها وهنا وقفت الفتاة حائرة في ما يمكن أن تفعله وهي تشعر بالذنب لسكوتها مع العلم أنه يوجد أولاد من ذلك الزواج السؤال: ما هو دور الفتاة؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن هذه المرأة لا يعتبر قولها هنا، لأن الأمر في الطلاق يرجع إلى زوجها، فلا تكون طالقاً منه بمجرد هذا الكلام الذي صدر منها وهي في حالة غضب من زوجها، فكيف إذا كانت قد أنكرت هذا القول، فأولى حينئذ ألا يلتفت إليه.
وأما هذه الفتاة، فإنها بعد ما تقدم منها من النصح وإخبار من سعى في التثبت من الأمر، يتضح تماماً أنه لا حرج عليها في سكوتها في هذا الأمر بعد كل ما تقدم.
وأما الأولاد فهم أولاد لهذا الزوج، حتى يثبت أنهم قد ولدوا من معاشرة بعد ثلاث طلقات، فإن ثبت ذلك، وكان قد عاشرها عالماً بالتحريم فهم أبناء زنا، ولكن ذلك لم يثبت والحمد لله.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ(57/438)
حكاية الزوج كلام زوجته لا يعتبر طلاقا ما لم ينوه
تاريخ الفتوى : ... 27 ربيع الثاني 1423 / 08-07-2002
السؤال
كنت أمزح مع زوجي وقلت له أنت طالق كان يقول لو هذه الكلمه طلعت مني كانت بتحصل مصيبه كان أسأله أنا شو قلت قال لي أنتِ قلتِ: أنت طالق بالثلاثة بدل ما يقول أنت قلتي أنا طالق فهل وقع الطلاق أم لا ؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا كان قصد الزوج مما قاله هو حكاية ما قالته زوجته -كما هو الظاهر من سياق الكلام- فالحكم أن هذا ليس طلاقاً لأنه في الحقيقة لم يقصد منه إنشاء طلاق، وإنما هو حكاية ما صدر من طرف الزوجة، ولهذا نص أهل العلم أن من قالت له زوجته وكانت مربوطة: أطلقني. فقال لها: أنت طالق فلا يعد طلاقاً لأنه لم يقصده.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ(57/439)
حكم الطلاق عبر البريد الألكتروني والجوال
تاريخ الفتوى : ... 12 ربيع الثاني 1423 / 23-06-2002
السؤال
هل الطلاق عبر الإيميل ورسائل الجوال جائز؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالطلاق عبر الهاتف واقع كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 10425.
وأما الطلاق بالكتابة فهو واقع أيضاً إن نواه، وإلا فلا يقع، كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 8656، والكتابة عبر الإيميل أو الجوال كالكتابة عبر غيرهما.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ(57/440)
الفتوى : ... لا عبرة بالقانون الوضعي.. وهذه الزوجة لا تزال في عصمة زوجها
تاريخ الفتوى : ... 17 جمادي الأولى 1423 / 27-07-2002
السؤال
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أما بعد:
تزوج رجل من امرأة منذ أكثر من 15 سنة، ومنذ سنتين تقريباً حدث بينهما خلاف وافترقا بدون طلاق وليكن، ونعلمكم أننا بدولة أجنبية ويحكمها القانون ولا يوجد محاكم شرعية والقانون هنا يعتبرهما مطلقين لمضي المدة وهي سنتين ونصف مفترقين، والقانون هنا كذلك يقسم ما يملكونه بالتساوي بينهما وقد أقامت عليه دعوى لتأخذ نصف أملاكه والآن وجدت شاباً آخر صغير السن تريد الزواج منه وزوجها السابق يريدها، أن تعود إليه ويعتبرها زوجته بحكم الشرع، وأخيراً تدخل بعض الناس ووافقت الزوجة على أن تخلعه وتتنازل عن كل شيء لها عنده أمام الشهود في المسجد، والسؤال هو الآن هل يصح هذا الخلع بهذه الطريقة، علماً أن الزوج دعي إلى المسجد ليحضر الخلع والجميع يظنون أنه لن يحضر، والشق الثاني من السؤال هو ما هي أقصر مدة لعدة هذه المرأة إذا طلقت؟
ملحوظه: المرأة المذكورة قصتها أعلاه أعلمت أهلها أنها ستتزوج الرجل الثاني في الأسبوع القادم مهما كان الأمر لأنها تعتبر نفسها مطلقة بحكم القانون الموجود في هذا البلد وقال أهلها للناس لقد خرج الأمر من أيدينا هي تسكن بمفردها وهو يزورها في البيت وتذهب معه إلى أي مكان يشاؤون وأهلها يخافون أن تتزوج وهي على ذمة رجل أخر.
فالرجاء الإجابة ، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فينبغي نصح هذه الزوجة بالتريث في أمرها، والحذر من طلب الطلاق أو الخلع بغير سبب يقتضي ذلك، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أيما امرأة سألت زوجها الطلاق من غير بأس فحرام عليها رائحة الجنة. رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه ، ويقول: المختلعات هنَّ المنافقات. رواه الترمذي.
فإن ثبت تضرر الزوجة من البقاء مع زوجها أو كرهها له بسبب نقص دينه أو خلقه فلها أن تطلب مفارقته، ولو بالتنازل عن شيء من مالها. وهذا هو الخلع.
وللقاضي المسلم أو من يقوم مقامه كبعض الهيئات الإسلامية أن تقضي بالخلع في هذه الحالة؛ ولو لم يرض الزوج بذلك. وبخصوص الحالة المسؤل عنها نقول: إن هذه المرأة لا تزال في عصمة زوجها، ولا عبرة بما تقضي به المحاكم الوضعية لمخالفته شرع الله تعالى.
وينبغي أن يُعلم أن للزوجة حق النفقة في المدة الفائتة وهي السنتان والنصف، إذا لم تكن ناشزاً، وإلا سقطت النفقة بنشوزها. وينبغي أن ينصح الزوج بعدم الإضرار بزوجته، وعدم التمسك بها مع رغبتها في غيره، بل وإقامتها علاقة محرمة مع هذا الغير، على ما ذكر في السؤال من كونها تذهب معه إلى أي مكان ويزورها في بيتها، فلا خير للزوج في إبقاء من هذا حالها تحته.
وإذا تم الخلع أو الطلاق لم يجز لها النكاح حتى تنقضي عدتها، والعدة ثلاثة قروء بنص القرآن، والراجح أنها ثلاث حيضات، فإذا اغتسلت من الحيضة الثالثة فقد حلت للأزواج.. فإن تزوجته قبل الطلاق أو الخلع أو أثناء العدة فزواجها باطل، وهو زنا قبيح، ونسأل الله أن يصلح أحوالنا وأحوال المسلمين.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ(57/441)
هل يحق للقاضي إيقاع الطلاق
تاريخ الفتوى : ... 29 ربيع الأول 1423 / 10-06-2002
السؤال
هل يحق للقاضي أن يطلق زوجتي أم لا يجوز؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن القاضي نائب عن ولي أمر المسلمين وتصرفاته في الرعية بما يوافق الحق صحيح ونافذ، لذا فمن حقه إذا ترافع عليه الزوجان ورأى المصلحة في التفريق بينهما ولو بغير عوض أن يفعل ما رآه صواباً.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ(57/442)
زوجة بين نار عمل زوجها الحرام ونار الطلاق
تاريخ الفتوى : ... 03 ربيع الأول 1423 / 15-05-2002
السؤال
امرأة يعمل زوجها مشرفاَ على إحدى صالات القمار ولديها منه ولدان لا تستطيع القيام على تربيتهما وقد نصحته بترك هذا العمل إلا أنه يصر عليه ويرفض البحث عن عمل آخر وقد علمت أن ماله حرام فهل تستمر بالعيش معه أم ماذا تفعل؟ أفيدونا أفادكم الله و نرجو التكرم بسرعة الإجابة و جزاكم الله خيراَ
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإننا نسأل الله تعالى أن يجزي السائلة خيراً على حرصها على أكل الحلال وإطعام أولادها من الحلال، وعلى قيامها بواجب النصيحة لزوجها، ولك يا أخت أسوة حسنة في تلك المرأة المؤمنة التي قالت لزوجها "اتق الله فينا فإنا نصبر على حر الجوع ولا نصبر على حر جهنم" .
فأكل الحرام لا شك أنه من أخطر الأمور، وسبب أساسي في عدم قبول الدعاء، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام "يا سعد: أطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة" .
وما دام الحال على ما ورد في السؤال فإننا نوجه الأخت إلى مواصلة النصح لزوجها بأحسن أسلوب، أو بإخبار من هو أكثر تأثيرا عليه في النصيحة، وإذا كان لديها قدرة مالية تغنيها عن الأكل من كسبه فلا تستعجل بطلب الطلاق حرصاً على أولادها.
وإذا أوصدت أمامها جميع الأبواب فليس من المصلحة في هذه الحالة أن تعيش مع هذا الرجل، لأنه يفسد عليها دينها، فلتطلب منه الطلاق، فإن طلقها فذلك المطلوب، وإلا فلتذهب إلى القضاء الشرعي ليجبره على ترك العمل المذكور أو على الطلاق.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ(57/443)
اختلاف الزوجين في عدد الطلقات
تاريخ الفتوى : ... 22 صفر 1423 / 05-05-2002
السؤال
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
سؤالي حول الحكم إذا اختلف الزوجان في عدد مرات الطلاق:
إنني متأكد تماما أنني ألقيت عليها اليمين الثانية وأنا في حال غضب كامل وإصرار منها وطلبها إلقاء اليمين بينما قلبي وداخلي يرفض ذلك بسبب مرور 21 عاما على زواجي ووجود أربعة أطفال أكبرهم عشرون عاما وأصغرهم خمس سنوات.
السؤال: هل يجوز السماع لإصرارها بأنها الطلقة الثالثة مع يقيني التام أمام ربي بأنها الثانية وخرجت في غضب وعدم سيطرة على النفس؟ وهل يجوز لها أن تأخذ في القانون الكندي لمعالجة هذا الموضوع أم يفرض علينا اتباع القرآن وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد سبقت الإجابة على حكم طلاق الغضبان برقم: 8628.
وذكرنا هنالك أن الغضب إذا لم يصل إلى درجة فقد الوعي، فإن الطلاق واقع.
وعلى كل حال، فما دامت الطلقة التي أوقعتها هي الثانية، فلك أن ترتجع زوجتك قبل أن تنتهي عدتها، ولا يشترط لذلك إذنها بل ولا علمها، فقد عرَّف العلماء الرجعة بأنها: عود المطلقة جبراً عليها، وراجع الجواب رقم: 3640.
وإذا انتهت عدتها، فلك أن تتزوجها مرة أخرى قبل نكاح زوج آخر لها؛ إن وافقت هي على ذلك، وإذا ادعت المرأة أن الطلقة المذكورة والواقعة في حالة غضب لا يمنع وقوع الطلاق هي الثالثة بدون بينة منها على ذلك، فلا تصدق قضاء، لأن الطلاق لا يثبت إلا بإقرار الزوج به، أو شهادة عدلين شهدا على أنهما سمعاه يوقعه.
لكن إذا تحققت هي من كونها الثالثة، فلا يحل لها أن تمكنك من نفسها، ولا أن تختلي معك لأنها على حسب علمها بائنة منك بينونة كبرى.
وعليه، فلا يحل لها شرعاً إلا أن تعاملك كاجنبي عنها ما دامت غير مكرهة.
أما اللجوء إلى القوانين الوضعية، والمحاكم الكفرية، فلا يجوز للمسلمين ما دام هناك حل آخر، وننصحكما باللجوء إلى المراكز الإسلامية المتوافرة في المكان الذي أنتم فيه، بشرط أن يعرف أتباعه بالتزام السنة.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ(57/444)
حكم إيقاع الطلاق الصادر من قاض غير مسلم
تاريخ الفتوى : ... 15 صفر 1423 / 28-04-2002
السؤال
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد:
فهذه امرأة هولندية مسلمة كانت قد تزوجت بأخ سوداني مسلم ولهما بنت. حصلت بينهما مشاكل زوجية مما دفع المرأة إلى طلب التطليق عند القاضي الهولندي (الغير مسلم). وقد تم التطليق من طرف القاضي مع عدم رضى الزوح الذي لا يريد تطليق زوجته، غير أن زوجته ترفض بشدة البقاء معه لسوء معاشرته وعدم الانسجام بينهما.
السؤال:
هل هذا الطلاق صحيح لكونه صادرا عن قاض غير مسلم مع عدم رضاء الرجل؟
أفيدونا وجزاكم الله كل خير.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أبو إسحاق - هولندة
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فهذا الطلاق إن كان صدر من القاضي فإنه غير واقع، لأن الكافر ليس له ولاية على مسلم، فقد قال الله تعالى: (وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلاً) [النساء:141] .
وعليه، فإن المرأة لا تزال زوجة لزوجها، وأما إن كان الزوج قد دُعِيَ إلى هذا القاضي فأمره بالطلاق فطلق طلاقاً ليس صادراً من الزوج عن إكراه فقد وقع الطلاق.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ(57/445)
حكم إيقاع الطلاق شكليا للحصول على مساعدة مالية
تاريخ الفتوى : ... 10 صفر 1423 / 23-04-2002
السؤال
بعض المسلمين هنا في هولاندا لغرض الحصول على رواتب أكثر من السلطة يقومون بإيقاع الطلاق الرسمي أمام دار البلدية (حيث أن رواتب المساعدة الشهرية تزيد بأكثر من النصف للزوجين المنفصلين حيث يأخذ كل منهما راتبا منفصلاً) على أن يبقى الزواج شرعيا فقط؟ للتوضيح هنا يقع الطلاق أمام المحكمةالهولندية برضا الطرفين ويوقّع الزوجان تعهدا بعدم الرجوع إلى بعضهما بأي شكل من الأشكال.
أفتوني بهذا الأمر هل يجوز لي إيقاع طلاق على هذه الشاكلة؟
جزاكم الله كل الخير وأنا مسلم مؤمن أؤدي كل العبادات وأطلب من الله أن يرزقني حسن الخاتمة. وهل مثل هذا يسيء إلى خاتمتي؟
أنقذوني قبل أن أقع في الحرام.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فعلى المسلم أن يجعل من نفسه داعية للإسلام ومدافعاً عنه، وأن يحسب نفسه وكأنه على ثغر من ثغوره، فلا يؤتين من قبله. هذا هو مقتضى النصيحة لله تعالى ولدينه التي أوجبها الله على كل مسلم، وحصر كمال الدين فيها.
فالمسلم عندما يخطئ لا يقول الناس أخطأ فلان، إنما يقولون: هذا هو الإسلام، فيكون بفعله المعوج سبباً في صد الناس عن دعوة الله والإسلام، لأجل فتات من حطام الدنيا الفاني، ثم إنه لا تجوز الإقامة في بلاد الشرك والكفر إلا لضرورة ملحة أو مصلحة شرعية راجحة، وقد تقدم بيان ذلك تحت الجوابين التاليين: 2007، 5045 فراجعهما.
وأما الطلاق بهذه الصورة، فهو واقع لأنه وقع بصيغته الصريحة في حال اختيار، وراجع الجواب رقم: 8615.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ(57/446)
إنشاء طلاق آخر لا يشترط له إرجاع الزوجة
تاريخ الفتوى : ... 07 صفر 1423 / 20-04-2002
السؤال
طلقت زوجتي وهي طاهرة وقلت لها بالحرف الواحد(أنت طالق) وذهبت إلى مدينتي التي تبعد عن مدينتها 500 كم وبعد عشرة أيام رجعت إليها لأعطيها بعض الأغراض.وأثناء مناقشتي معها انفعلت وغضبت غضبا شديدا لدرجة أنني لم أع ما أقول. فقلت أنت طالق طالق طالق.مع أنني لم أرجعها من طلقتها الأولى..وأنا بحالة نفسية سيئة وحالة عصبية أدخلت على أثرها إلى الطوارئ من شدة ارتفاع ضغط الدم. ولم أحط بما كنت أقول...فأخبرتني أنها كانت حائضاً أثناء الطلقة الأخيرة
فهل يقع الطلاق الأخير؟ أم أنها الطلقه الأولى؟
وهل يقع طلاق الغضبان وطلاق الحائض.وهل يقع الطلاق بعد الطلاق أم يستوجب إرجاع من الطلقة الأولى لكي تقع الطلقة التي بعدها؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالغالب في أحوال الناس أنهم يطلقون زوجاتهم في حالة الغضب، فلا يعد الغضب مسوغاً لإسقاط حكم الطلاق، إلا إذا بلغ العبد مبلغاً لا يعني فيه ما يقول، وقد سبق بيان ذلك في الجواب رقم:
11566
وأما طلاق الحائض فإنه يقع عند جماهير العلماء، وقد سبق بيان ذلك في الجواب رقم: 8507
وأما عن وقوع الطلاق بعد الطلاق؟ فالجواب عليه هو أنه يقع ولا يفتقر إلى إرجاع الرجل زوجته، لكي تحتسب الطلقة، إنما يفتقر إلى ذلك في حالة طلاق المرأة قبل الدخول، فإذا قال الرجل لزوجته المدخول بها: أنت طالق ثلاثاً، أو أنت طالق طالق طالق، إن قصد بكل لفظ إنشاء طلاق مستقل، فقد بانت منه بينونة كبرى، لا تحل له بعدها حتى تنكح زوجاً غيره، وقد سبق بيان حكم طلاق الثلاث في لفظ واحد في الجواب رقم: 5584 فليراجع.
والله تعالى أعلى وأعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ(57/447)
الطلاق أو الخلع وإلا فالقضاء يفصل بينكما
تاريخ الفتوى : ... 21 محرم 1423 / 04-04-2002
السؤال
مشكلتي أو قضيتي باختصار أنني كنت متزوجة منذ العام 1993 وعندي ابنه واحدة فقط ومنذ بدايه الزواج والمشاكل بيننا لا تنتهي ... افتقد الزواج للسكن والطمأنينة بيني وبينه واستحالت العشرة معه وما عدت أقوى على مواصلة الحياة معه .. ومنذ ما يقارب الخمس سنوات صار انفصال بيننا أي ان كل فرد ببيت أهله وله حياته المنفصلة ... . والزوج رافض أن يطلق بالرغم من أننا لم نجتمع أبدا تحت سقف واحد..
سؤالي ما هو وضعي الآن ويقال إذا صار انفصال وهجران بين الزوجين ثلاث سنوات يعتبر أن الزواج ملغي أو طالق ... فما بالك بخمس سنوات ...
وماذا علي فعله ؟؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة السلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الله قد شرع الزواج ليسكن كل من الطرفين إلى الآخر، وجعل ركن هذه العلاقة المودة والرحمة، فقال سبحانه: ) وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجاً لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآياتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ) ( [الروم:21] وأمر الله سبحانه ورسوله صلى الله عليه وسلم كلاً من الطرفين بالإحسان إلى الآخر، وجعل لكل طرف حقوقاً على الآخر، فإذا وصلت هذه العلاقة إلى طريق مسدود فقد جعل الله للرجل الطلاق عند عدم قدرته على مواصلة الطريق بدون مشقة شديدة، وجعل الله للمرأة الخلع عند تضررها من الاستمرار في الزوجية. والمفارقة من غير طلاق أو خلع لا تعتبر فراقاً شرعياً، ولو طالت المدة. وعليه، فالواجب عليك أن تطلبي من هذا الرجل الطلاق إذا رأيت أن الحياة لا يمكن أن تستمر معه، فإن أبى الطلاق فاطلبي الخلع، فإن أبى فارفعي أمرك إلى الحاكم ليفصل بينكما. نسأل الله أن يختار لك ما فيه الخير.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ(57/448)
طلب الزوجة الطلاق...... رؤية شرعية
تاريخ الفتوى : ... 17 محرم 1423 / 31-03-2002
السؤال
السلام عليكم ورحمة الله
أنا رجل متزوج عندي ثلاثة أطفال مشكلتي أن زوجتي تريد مني أن أطلقها وأنا لا أجد أي سبب لذلك لا أدري ماذا أفعل هل أطلقها أم أصبر عليها أرجو منكم إفادتي
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن استقرار الحياة الزوجية واستمرارها غاية من الغايات التي يحرص عليها الإسلام، فعقد الزواج إنما هو للدوام والتأبيد، إلى أن تنتهي الحياة، ليتسنى للزوجين أن يجعلا من البيت مهداً يأويان إليه، وينعمان في ظلاله الوارفة بالسعادة والهناء، وليتمكنا من تربية أولادهما تربية صالحة، ومن أجل ذلك كانت العلاقة بين الزوجين من أقدس العلاقات وأقواها، وليس أدل على ذلك من أن الله تعالى سمى العهد الذي بين الزوجين بالميثاق الغليظ، فقال تعالى: (وأخذن منكم ميثاقاً غليظاً) [النساء:21]
وإذا كانت العلاقة بين الزوجين على هذا النحو فإنه لا ينبغي تعريضها لما يوهنها ولا التفكير في قطعها لأدنى سبب من مشادة عارضة، أو اختلاف بسيط، فالاختلافات العائلية والمشادات الأسرية لا يخلو منها بيت، ولا تنجو منها أسرة؛ حتى بيت النبوة لم يخل من ذلك، بحكم الطبيعة البشرية، والعوارض الأسرية.
وللمحافظة على هذه العلاقة فقد حرم الشارع على الزوجة أن تطلب من زوجها الطلاق لغير سبب يقتضي ذلك، فقد روى أصحاب السنن وحسنه الترمذي من حديث ثوبان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "أيما امرأة سألت زوجها طلاقاً من غير بأس فحرام عليها رائحة الجنة" .
فإن كان حال زوجتك -على ما ذكرت- من طلبها المتكرر للطلاق من غير سبب شرعي يقتضي ذلك، فعليك بالصبر عليها قدر الطاقة، وذكرها بالله عز وجل، وما أوجب عليها من طاعة الزوج في المعروف، ومن حرمة طلب المرأة الطلاق بغير سبب، ولا تنسى أن تنظر في أوجه القصور منك تجاهها، ومبدأ الخلل نحوها فتصلحه، لعل الأمور تستقيم فترجع عن نشوزها، وطلبها الطلاق، فإن غيرت من نفسك وأصلحت منها ما تستطيع إصلاحه، ولم يُجْدِ ذلك فأدخل أهل الصلاح والتقى لإصلاح زوجتك ونصحها، فإن لم يُجد ذلك، وأصرت على طلب الطلاق فلك أن تجيبها إلى طلبها، ولكن ننصحك أولاً وآخراً بعدم التسرع والصبر والإلحاح على الله تعالى بالدعاء أن يصلح لك زوجك، ونسأل الله تعالى أن يصلح لك زوجك، وأن تقر عينك في الدنيا والآخرة.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ(57/449)
حكم معاشرة البائنة بينونة كبرى
تاريخ الفتوى : ... 11 ذو الحجة 1424 / 03-02-2004
السؤال
أقسمت علي زوجتي قلت لها أنت طالق طالق طالق وتحرمين علي مثل أمي وكانت الزوجة حاملا وقالت لي أمي اتركها يا ولدي حتى تضع حملها وتركتها في المنزل وفي خلال شهر تقريبا"عدت إليها واستمرت الحياة 16سنة حتى الآن.
أفيدونا جزاكم الله خيراً
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد سبقت الإجابة على حكم من قال لزوجته: أنت طالق، طالق، طالق، في الجواب رقم:
4010
وذكرنا هنالك أنه إذا كان القصد بتكرير الطلاق هو إنشاء طلاق جديد بكل لفظة، فإن الزوجة تبين بذلك بينونة كبرى على قول الجمهور. وعليه، فاستمرارك معها على الحالة الزوجية منكر عظيم، ومعصية كبرى، فيجب عليك قطع العلاقة بهذه المرأة فوراً، كما يجب عليك منه التوبة إلى الله عز وجل، أما على الاحتمال الثاني: وهو عدم قصد إنشاء الطلاق بتكريره، فلا يلزمك إلا طلقة واحدة، لكن قولك بعد الطلاق تحرمين علي كما تحرم أمي هو من الظهار، فيترتب عليه ما يترتب على الظهار من حرمة المس قبل التكفير، وقد سبقت الإجابة عن كفارة الظهار برقم: 192 وكان من اللازم عليك أن لا تمس هذه المرأة حتى تكفر، أما وقد وقع ما وقع، فتجب عليك التوبة من المسيس قبل التكفير، وراجع الفتوى رقم: 14225
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ(57/450)
يقع الطلاق بالتلفظ ولو بدون نية
تاريخ الفتوى : ... 12 محرم 1423 / 26-03-2002
السؤال
1- السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
حدثت مشاحنات بيني وبين زوجتي وعندما تحدث تلك المشاحنات لا أدري ماذا أفعل لدرجة أنه في ذات مرة قمت بإمساك سكين لضرب زوجتي وأولادي وذلك لأن زوجتي دائما تثير أعصابي لدرجة كبيرة وفي أثناء هذه المشاحنات قلت لها أنت طالق مرتين بنية التهديد وهذا هو ما كان في نيتي لكى تخاف وتستقر لأننا معنا أولاد وأحفاد وأخاف من تشرد باقي أولادي الصغار وبعد ذلك تكررت المشاحنات و قلت لها أنت طالق مرة ثالثة وذهبت لأحد العلماء وقال لي إن الطلاق الأول والثاني لا يعتد بهما وبناء على ذلك أرجعتها وحدثت مشاكل مرة أخرى وقلت لها أنت طالق مرة رابعة وذهبت لأحد العلماء وقال لي إنه ليس هناك طلاق بنية التهديد وهي الآن محرمة عليك فبالله عليكم أرجو منكم سرعة الرد علي لأنني معذب من وقت سماعي ذلك وجزاكم الله عنا خيرا
الفتوى
الحمد لله والصلاة السلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: د
فإن زوجتك قد بانت، ولا تحل لك حتى تنكح زوجاً غيرك نكاح رغبة لا نكاح تحليل، قال الله تعالى: (الطَّلاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ ) [البقرة:229](فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ) [البقرة:230] وحتى على مذهب من رأى أن الطلاق من الثلاثة يعد طلقة واحدة فإن زوجتك قد بانت منك.
وهنا ننبه السائل إلى خطورة الغضب وأن الإنسان يقول أو يفعل وقت الغضب ما يندم عليه بعد ذلك فليضبط الإنسان نفسه عن الغضب.
كما ننبه السائل إلى أن الطلاق يستوي فيه الجاد والهازل ومن أراد التهديد ومن لم يرده ما دام قد قصد التلفظ بالطلاق قال صلى الله عليه وسلم: "ثلاث جدهن جد وهزلهن جد وذكر منها الطلاق" رواه أبو داود و الترمذي وغيرهما.
أما بالنسبة لطلاق الغضبان فإنه تقدم حكمه في الفتوى رقم 8628 وذكرنا فيها ضابط الغضب الذي لا يقع معه الطلاق ولا يعتد بما صدر من صاحبه، فإذا كان الغضب وصل بك إلى ذلك الحد فإنه لا يقع الطلاق حينئذ، وعلى العموم فعليك بالرجوع إلى المحكمة الشرعية لتشرح للقائمين عليها حقيقة ما حصل وهي التي تبت في مثل هذه القضايا.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ(57/451)
أمر الطلاق للرجل وليس للمرأة
تاريخ الفتوى : ... 06 محرم 1423 / 20-03-2002
السؤال
1- ليلة الدخلة تفاجأت بزوجتي وأنا أقرأ بعض الآيات والأحاديث قلت لها أنت زوجتي على كتاب الله وسنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ردت لي بأني لست زوجها فقمت وذهبت عنها وأتت على استحياء وقالت أنا آسفة لم أقصد ولكن مازال الشك يراودني من هذه الكلمة فما رأييكم بهذا
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن هذه الكلمة التي صدرت من زوجتك لا تأثير لها فيما يتعلق بعلاقتكما، لأن المرأة ليس بيدها أمر الطلاق، والظهار، ونحو ذلك..
وعليه، فلا داعي للشك فالأمر هين، وبعض النساء يعتريهن خجل كبير واضطراب في هذه الليلة، وقد يكون ألمَّ بزوجتك شيء من هذا فتكلمت بما تكلمت به.
وجزاك الله خيرا لحرصك على معرفة أمور دينك.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ(57/452)
الفتوى : ... طلاق المرأة الناشز
تاريخ الفتوى : ... 26 ذو الحجة 1422 / 11-03-2002
السؤال
عمري44سنة. تزوجت من ابنة عمي. أمها فرنسية مسيحية. تعاشرنا بالجزائر مدة 24 سنة.أنجبنا 3 أولاد. كل معاملاتنا على أساس الإسلام. تلبس الحجاب ولا تداوم على الصلاة رغم إلحاحي عليها. سافرت إلى أهلها بفرنسا بمعية الأولاد. خلعت الحجاب فتبرجت وتصرفت بما أكرهه منها وهي تعلم ذلك وكنت قد نهيتها عن مثله عندما سافرت مرة أولى. أعتبر أنها خرجت عن طاعتي. طلقتها وهي بفرنسا وأعلمت أباها منذ جوليا 2001 .لم أراجعها ولم تحاول بدورها أن تسأل عودتها.بقيت على حال تبرجها.عاد الأبناء إلى بلادهم حيث يزاولون دراستهم ويعيشون معي. بقيت هي بفرنسا حيث بدأت تشتغل. أنا أعتبرها مطلقة طلقة بينونة صغرى.
السؤال ..
1 هل الطلقة التي نطقت بها واقعة. هل لي أي ذنب في ذلك.
2 ما هي واجباتي والتزاماتي المادية نحو مطلقتي. وشكرا.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فطلاقك لهذه المرأة بسبب ما بدر منها لا تأثم عليه إن شاء الله، وأما ما يلزمك بعد الطلاق فسبق بيانه في الفتوى رقم:
9746 ورقم: 12274
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ(57/453)
الحالات التي تطلق بها المرأة دون إرادة الزوج
تاريخ الفتوى : ... 16 صفر 1420 / 01-06-1999
السؤال
السلام عليكم أرجو منكم الإجابة السريعة.
حيث إني في حيرة من أمري أنا امرأة متزوجة من رجل وفي لحظة غضب مني قلت له: إني محرمة عليك إلى يوم الدين ولا تلمسني وعندما تالصحنا قال لي زوجي: هذا الأمر لايجوز إلا بعد استشارة المفتي وعلم ما يترتب على ذلك من أمور أرجو منكم الإفادة أنا في حيرة من أمري؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن حلَّ الرابطة الزوجية بالطلاق أو بغيره أمر خاص بالزوج وحده، وأي شيء من ذلك القبيل صدر عن الزوجة أو غيرها فلا أثر له، ولا يترتب عليه تحريم ولا غيره، إلا في واحدة من حالتين:
الأولى: أن يكون الزوج قد وكل غيره على ذلك، أو فوض للزوجة أمرها لتختار ما تريد، فإن اختارت الفراق نفذ.
الثانية: أن يفسخ القاضي النكاح بعد عجز الزوج عن القيام بواجباته، أو فقده وانتظاره مدة التربص.
ومن ما مضى يعلم أن ما صدر من هذه المرأة تجاه زوجها أمر غير معتبر، ولا أثر له في التحريم، فهي زوجته كما كانت.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ(57/454)
ما يلزم من طلق قبل الدخول
تاريخ الفتوى : ... 16 صفر 1420 / 01-06-1999
السؤال
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
مضى على عقد الزواج حوالي 6 أشهر ولم تحدث حفلة الزواج حيث لم يحضر الزوج (مهر الزوجة) ولم يصرف لها أي تكاليف جلوسها في البيت المهم أنه في هذه المدة حضر الزوج مرة واحدة ليرى زوجته ولكي يأخذ أوراقا رسمية لصندوق الزواج وبعد طول انتظار اتصلنا به وتفاجأنا بأنه يقول إنني كثير السفر حيث لا أريد أن أعذب الزوجة معي لا أريدها أن تكون زوجتي المهم الآن هو يريد أن يطلقها والزوجة لم تستلم مهرها هل يقع الطلاق من دون مهر(علماً أنه قد ماطل في السكوت ولم يطلقها حيث يريد هي أن تطلب الطلاق لكي لا يدفع المهر ومستحقاتها) هل يجوز أن نرفع عليه قضية أم تظل البنت معلقة؟
أفيدونا ماذا نفعل.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن كان المهر قد حدد أثناء العقد أو قبله، وأراد الزوج الطلاق قبل الدخول، فإنه يجب نصف المهر المسمى، إلا أن تعفو المرأة أو وليها عن ذلك، لقوله سبحانه: (وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَلا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ) [البقرة:237].
وإن كان المهر لم يحدد، فليس لها إلا المتعة بحسب حال الزوج من الإيسار والإعسار، لقوله تعالى: (لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ مَتَاعاً بِالْمَعْرُوفِ حَقّاً عَلَى الْمُحْسِنِينَ) [البقرة:236].
وقد روي عن ابن عباس أنه قال: أعلاها الخادم، ودون ذلك الورِق (الفضة)، ودون ذلك الكسوة، وليس لها نفقة ما لم يدخل بها أو يخلو بها خلوة صحيحة.
أما إذا كان قد دخل بها أو خلا بها خلوة صحيحة وطلقها، فلها كامل المهر المسمى أو مهر المثل إن لم يسم لها مهراً، بالإضافة إلى نفقة مثلها، من حين أن مكنته من نفسها إلى وقت وقوع الطلاق.
ولا يجوز له أن يعلق هذه الزوجة، فإما أن يمسكها بمعروف، وإما أن يسرحها بإحسان، ولها أن ترفع ذلك إلى المحكمة الشرعية لتلزمه بما يجب عليه شرعاً.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ(57/455)
حكم من أعاد الطلاق لتأكيد السماع
تاريخ الفتوى : ... 16 صفر 1420 / 01-06-1999
السؤال
1-هل يوجد تشريع في حالة تطليق الرجل لزوجته كون الزوج والزوجة يقعون تحت تأثير السحر – يعني أنه قد عمل لهما سحر ويتعالجان عند أحد الشيوخ الأفاضل - وهل يدخل هذا تحت بند طلاق الغضبان .
2-طلّق الزوج زوجته في حاله الغضب الشديد تحت تأثير السحر _والله أعلم _كما ورد في السؤال الأول بقوله لها أنت طالق خلص , ولكنه شك في أن تكون الزوجة قد سمعته لوجود الصراخ الشديد بينهما فقال لها قلت لك أنت طالق بنية أن يؤكد لها الطلقة
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
سبقت الإجابة عن حكم طلاق المسحور برقم:
6580 .
أما بالنسبة للذي طلق زوجته، ولم تسمع الطلاق فأعاده عليها لتتمكن من سماعه، فلا يعد عليه الطلاق الثاني لأنه إنما يريد به تأكيد الأول، أو تبليغه، وليس تأسيس طلاق جديد.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ(57/456)
سؤال الزوجة الطلاق لتعلقها بآخر... رؤية شرعية
تاريخ الفتوى : ... 22 ذو القعدة 1422 / 05-02-2002
السؤال
امرأة متزوجة وتقوم بجميع حقوق زوجها وكذلك الزوج ولكن قلبها متعلق بشخص آخر حاولت أن تنهى هذا الأمر خشية عقاب الله عز وجل وخوفا من هدم كيان الأسرة ولكنها فشلت فى ذلك وهل تخبر الزوج؟ نظرا لأنها تجد الحياة معه بسبب هذا الأمر أصبحت صعبة ولكنها تخشى أن تهدم حياته.
برجاء الأفادة والله الموفق.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فننصحك بالصبر، والرضى بما قسمه الله، وبصرف النظر وعدم التعلق بذلك الرجل الذي لا يحل لك، ولا تخبري زوجك بشيء من ذلك، ولا تطلبي الطلاق منه، فقد روى الترمذي وأبو داود وغيرهما عن ثوبان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أيما امرأة سألت زوجها الطلاق من غير بأس، فحرام عليها رائحة الجنة".
واعلمي أن الإنسان قد يكره شيئاً وهو خير له وقد يحبه وهو شر له، وذلك لقلة علمه، وعدم معرفته بحقائق الأمور ومآلاتها، كما قال الله تعالى: (وَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئاً وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَى أَنْ تُحِبُّوا شَيْئاً وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ) [البقرة:216].
وأخبر الله تعالى أن بعض الأزواج قد يكره زوجته، ويجعل الله فيها خيراً كثيراً، كما قال الله تعالى: (وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئاً وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْراً كَثِيراً) [النساء:19].
وكذلك المرأة قد تكره زوجها وهو خير لها من غيره، ولا يتبين لها ذلك إلا بعد مفارقته، والانتقال إلى غيره.
ولكن إذا وصلت إلى حالة لا تستطيعين معها الصبر على هذا الزوج، والعيش معه، وخشيت الوقوع في الحرام، فلا حرج عليك في أن تطلبي منه الطلاق بدون أن تخبريه عن تعلقك بشخص آخر، لما قد يترتب على ذلك من المشاكل وسوء الظن، وفساد القلوب، ونحو ذلك.
فإن أبى طلاقك فخالعيه بأن تردي له المهر الذي أخذته منه أو بعضه، لقول الله تعالى: (فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ) [البقرة:229].
وروى البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: جاءت امرأة ثابت بن قيس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يارسول الله، ثابت بن قيس، ما أعتب في خلق ولا دين، ولكني أكره الكفر في الإسلام، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "أتردين عليه حديقته؟". قالت: نعم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "اقبل الحديقة، وطلقها تطليقة".
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ(57/457)
كلمة (ستحرمين علي) ينبني عليها الحكم حسب نية قائلها
تاريخ الفتوى : ... 14 ذو القعدة 1422 / 28-01-2002
السؤال
1-رجل قال لزوجته : ستحرمين علي إذا استعملت الهاتف لمدة شهر ، فاستخدمته بعد أربعة أيام مع العلم أنها تقول: إنها لم تفهم كلامه على أنه يقصد الطلاق أولم تفهم كلمة ستحرمين علي لأنه لفظها وهو غضبان
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن تحريم الزوجة يكون طلاقاً إذا نوى قائله الطلاق، ويكون ظهاراً إذا نوى به الظهار، ويكون يميناً إذا قصد به اليمين، أو قصد به الحث على فعل شيء أو تركه، فإن كنت تقصد بهذا التحريم حثها على عدم الكلام، وإلزامها بذلك، ووجدت أنها لن تلتزم إلا إذا خوفتها بذلك، فإن هذا لا يحسب طلاقاً ولا ظهاراً، لأنك لم تنو واحداً منهما، وبناءً على ذلك، فإنه يجب عليك كفارة يمين -إن كانت نيتك كما ذكرت لك- والكفارة: إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم، فإن لم تجد فصيام ثلاثة أيام.
وإن كانت نيتك طلاقاً فهو طلاق؛ وإن كنت غضباناً، ما لم يصل بك الغضب إلى درجة فقدان الحواس. وأوصيك بتقوى الله تعالى، وعدم التسرع في مثل هذه الألفاظ التي تتسبب أحياناً في هدم الكثير من البيوت.
وراجع الفتوى رقم:
2182 وعليك بمراجعة المحاكم الشرعية المختصة بذلك إن وجدت في بلدك لأنهم أهل الاختصاص.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ(57/458)
عسى أن تكره شيئاً ويجعل الله فيه خيراً كثيراً
تاريخ الفتوى : ... 13 ذو القعدة 1422 / 27-01-2002
السؤال
لوسمحتم لي صديق في حالة يرثى لها موضوعه هو:
أنه عقد على ابنة عمه ولكن لم يدخل بها لأنه أجل زفافه حتى يأتي أهله من الخارج في البداية هو الذي اختارها واعتقد أنه أحبها ولكن بعد فترة لم يحس اتجاهها بأي حب وهناك أيضا أن أهلها ضايقوه جداً والآن يريد أن يطلقها لأنه لا يحبها وهو خائف من الله أن يجازيه في أهله وهو يقول إن الحرام سيأتي إن تزوجها وهو الآن ينتظر رأي الدين في هذا وهل عليه ذنب أمام الله؟
وشكراً.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فينبغي لصديقك أن يتأنى في أمر الطلاق، ويستخير الله عز وجل، ولا تعصف به العجلة، فقد يكره الإنسان شيئاً، ويجعل الله فيه خيراً كثيراً.
قال تعالى: (وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئاً وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْراً كَثِيراً) [النساء:19].
وقال تعالى: (كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهٌ لَكُمْ وَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئاً وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَى أَنْ تُحِبُّوا شَيْئاً وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ) [البقرة:216].
الشاهد أن الإنسان لقلة علمه وضعف حكمته قد يرى شيئاً ما شراً وهو في الحقيقة خير، وما يجده من نفرة نفسية ومضايقة أسرية سيزول بإذن الله تعالى، خصوصاً إذا دفع بالتي هي أحسن، فإذا أحس من نفسه عدم طاقة لما سيواجهه، وخشي أن يقع في الحرام بسبب الإقدام على هذا النكاح، فلا حرج عليه في أن يطلق هذه الفتاة، والله تعالى يقول: (وَإِنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلّاً مِنْ سَعَتِهِ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعاً حَكِيماً) [النساء:130].
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ(57/459)
كلمة (قطع العلاقة) هل تعتبر طلاقاً؟
تاريخ الفتوى : ... 06 ذو القعدة 1422 / 20-01-2002
السؤال
1- تم عقد قراني ولم يتم الدخول ثم سافر زوجي للدراسة بإحدى الدول الأجنبية وهناك كانت ظروفه صعبة واسودت الدنيا أمامه ولم يعد يريد شيئاً في الدنيا وبعث إلي ببريد اليكتروني يقول فيه إنه قد قرر قطع العلاقة التي بينه وبين من أراد تزوجها ثم بعد فترة رجع في كلامه هل يعتبر هذا طلاقا؟ مع العلم أنه كانت نيته في هذا الوقت الزهد في كل شيء حتى أنا
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن ما كتب هذا الرجل يعتبر إخباراً منه بأنه قد قرر قطع العلاقة بينه وبين زوجته، والإخبار بالطلاق إذا لم يقصد به الإنشاء لا يترتب عليه إنشاء أمر جديد. وعليه، فإذا كان هذا الرجل صادقاً فيما أخبر به وكان قاصداً به الطلاق فإنه يعتبر مطلقاً بقطع العلاقة الذي أخبر عنه، وأما إذا لم يكن صادقاً في ما أخبر به، أو كان صادقاً ولكنه لم يقصد به الطلاق، فلا يعتبر ما صدر منه طلاقاً، وذلك لأن قطع العلاقة ليس من ألفاظ الطلاق الصريحة فيه، بل قد يُحْمل على محامل أخرى غير الطلاق.
ومن المعروف أن ما ليس صريحاً في الطلاق لا يقع به الطلاق، إلا مع النية، وعلى هذا فيرجع في هذا الأمر إلى الزوج: هل هو صادق فيما أخبر عنه، وهل له نية أو لا؟
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ(57/460)
تدني ثقافة المرأة لا يبرر طلاقها
تاريخ الفتوى : ... 13 شوال 1422 / 29-12-2001
السؤال
لقد تزوجت بالطريقة التقليدية بمعرفة الأهل ولم تتح لي الفرصة في معرفة زوجتي ولكن بعد الزواج وجدت أنها ساذجة جدا وثقافتها متدنية جدا وتقريبا أمية في الكتابة والقراءة وأنا حاصل على الدكتوراه وقد قررت أن أطلقها لكن قلبي لم يطاوعني وشفقت عليها كما أنها مطيعة جدا ولا يشغلها شاغل إلا رضائي وملتزمة فهل الإبقاء عليها عندي وعدم الطلاق يحسب لي حسنة عند الله يوم لا ظل إلا ظله.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن ما شهدت به على زوجتك من الالتزام بواجبها الشرعي اتجاه ربها، ثم القيام برضى زوجها هو المطلب الأساسي الذي ينبغي للمسلم أن يبحث عنه في اختياره لربة بيته وشريكة حياته، فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول مرشداً من أراد الزواج: "فاظفر بذات الدين تربت يداك" متفق عليه، ويقول: "ولكن تزوجوهن على الدين، ولأمة خرساء ذات دين أفضل" فما دامت هذه المرأة ملتزمة بدينها وأخلاقها، ومطيعة لزوجها، فلا شك أن إمساكها والإبقاء عليها حباً لها في الله تعالى، واعترافاً بجميلها، فيه الثواب الكثير، والأجر الكبير، إذ الحب من أجل الله تعالى وحده هو إحدى الخصال التي توجد بها حلاوة الإيمان، ففي الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان وذكر منها: "وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله" والله تعالى يقول: (هل جزاء الإحسان إلا الإحسان)[الرحمن:60] ثم إن ما ذكرته من جهل هذه المرأة، وتدني مستواها الثقافي أمر خفيف يمكنك علاجه بأن تعلمها أنت ما تحتاج إليه في أمر دينها، ودنياها، ولا يبرر لك طلاقها، ونذكرك بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا يفرك مؤمن مؤمنة، إن كره منها خلقاً، رضي منها آخر" رواه مسلم
ولله در من قال:
ومن ذا الذي ترضى سجاياه كلها كفى المرء نبلاً أن تعد معايبه.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ(57/461)
الفتوى : ... العزم على الطلاق لا يعتبر
تاريخ الفتوى : ... 01 ذو الحجة 1424 / 24-01-2004
السؤال
1-السلام عليكم و رحمت الله وبركاته.
. في أول زواجي تمت اختلافات وتشاجرات كثيرة وأنا فعلا قررت أنني سأطلقها في ما بعد ( بعد مشاورة الأهل في كيفية الطلاق, وبعد الاتفاق " وأنا لم أقصد إيقاع الطلاق في حينه.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصبحه أما بعد:
فإن عزم المرء على طلاق زوجته، أو قوله بأنه سيطلقها فيما بعد، لا يعد طلاقاً حتى يتلفظ بذلك صراحة، أو كناية بما يدل عليه مصاحباً لنية الطلاق، وبناءً على ذلك فلا شيء عليك وامرأتك باقية في ذمتك، ويراجع الجواب رقم:
2349 لتتم الفائدة.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ(57/462)
حكم تفريق المحكمة المدنية بين الزوجين
تاريخ الفتوى : ... 22 رمضان 1422 / 08-12-2001
السؤال
1-السلام عليكم و رحمة الله وبركاته
نرجو إفتاء فضيلتكم بما يلي:
لي أخت في الإسلام طلبت التفريق بينها وبين خطيبها بعدعقد القران الشرعي بعد ما يقارب العامين لاعتقادها عدم إقامة حدود الله في هذا الزواج و من ثم حصلت على حكم الطلاق و التفريق بينهما من المحكمة المدنية و بناء على ذلك الحكم فقد حصلت على الطلاق بالطريقة الشرعية و كان ذلك بدون علم الزوج حيث أنه
لا يوجد في كندا لسبب ترحيله من قبل السلطات الكندية
اما الآن فهي تريد أن تعلم ما لها من حقوق وما لها من المهر والمؤخر والشبكة والهدايا التي دفعت لكليهما؟؟؟؟
فلا صلة الآن بينها وبينه ولكنها تريد أن تبرئ ذمتها أمام الله وأن لا يكون ذلك المال أو بعضه سببا
لسخط الله عز وجل
و السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فبعقد النكاح عقداً صحيحاً مستوفياً جميع الشروط، من ولي، ومهر، وشاهدين، تصبح المرأة زوجة للرجل، لا تخرج من عصمته إلا بطلاق صادر منه هو، أو من حاكم في محكمة شرعية، والمحكمة التي ذكرت أنها فرقت بينكما محكمة مدنية، وتفريقها بين الزوجين المسلمين لا ينفذ، ولا يصح، ولحل هذه المشكلة انظر جواب رقم:
1213 فإذا طلقت المرأة من زوجها الذي لم يدخل بها طلاقاً شرعياً، فما تستحقه مبين في الجواب رقم: 1955
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ(57/463)
حضور المرأة أو علمها لا يشترط لوقوع الطلاق
تاريخ الفتوى : ... 22 رمضان 1422 / 08-12-2001
السؤال
حصل شجار بيني وبين عائلتي وخلال الشجار قالوا لي زوجتك هي السبب فقلت لهم زوجتي طالق بالثلاث حتى ترتاحوا ولكن زوجتي لم تكن موجودة حينها وهو طلاق لأول مرة فما هو حكمها؟
وجازاكم الله خيرا.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد بانت منك زوجتك بينونة كبرى لا تحل لك، حتى تنكح زوجاً غيرك نكاحاً صحيحاً، وسبق بيان ذلك في الفتوى رقم: 4269.
ولا يتوقف الطلاق على حضور المرأة ولا علمها، فهو نافذ، ولو لم تحضر أو تعلم.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ(57/464)
حكم طلب الطلاق ممن لا يصلي ويعاقر الخمر
تاريخ الفتوى : ... 06 رمضان 1422 / 22-11-2001
السؤال
أمرأة زوجها لا يصلي ويعاقر الخمر فهل لها أن تطلب منه الطلاق مع العلم أنه ليس لها ابنا منه وهي تخشى أن تلدهم وأبوهم على حالة تلك.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن معاقرة الخمور كبيرة من كبائر الذنوب، وفسق عظيم، وتدل على رقة الدين وضعفه.
أما تارك الصلاة المقر بوجوبها فأقل أحواله أن يكون فاسقاً أيضاً، بل إن الأدلة الشرعية تدل على كفره، وإن كان الجمهور يقول بفسقه فقط، وعلى كل حال فإن معاشرة الفاسق ومساكنته ضرر بين، بل من أعظم الضرر، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: "لا ضرر ولا ضرار" أخرجه الإمام أحمد في مسنده، وهو أيضاً في سنن الدارقطني.
وعليه، فلمن ابتليت بمثل هذا أن تطلب منه الطلاق ولو بمقابل، فإن امتنع فلترفع أمرها إلى المحاكم الشرعية لترى رأيها في الموضوع.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ(57/465)
ما يترتب على التهديد بالطلاق
تاريخ الفتوى : ... 13 شعبان 1422 / 31-10-2001
السؤال
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أنا شاب متزوج لي طفلان في يوم أرادت زوجتي الذهاب إلى أناس عندهم فرح (عرس) وأنا لم أوافق وأخبرتها بعدم الذهاب فذهبت إلى منزل لزيارتهم ومن هناك ذهبت إلى العرس بدون إذني فاتصلت بها بالهاتف في منزل أبيها وقلت لها من لا يريد سماع كلامي لا أرغب فيه وأقفلت الهاتف ومنذ ذلك اليوم لم تعد إلى المنزل هل يعتبر هذا طلاق أم لا ؟ وإذا كان طلاقا فماذا أفعل لاسترجاعها؟ علما بأنني لم أنو الطلاق عندما قلت لها لا أرغب في من لا يسمع كلامي بل في تخويفها وتأديبها فقط؟
وشكرا.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فننصحك بالمبادرة إلى إعادة أهلك وإصلاح ما بدر منهم بالوسائل الشرعية التي ذكرها الله في كتابه على الترتيب المذكور في الآية، قال الله تعالى: (وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلاً إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيّاً كَبِيراً) [النساء:34].
فإن لم تجد الموعظة ولا الهجر في المضجع ولا الضرب غير المبرح، فالخطوة التي بعدها هي قوله تعالى: (وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَماً مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَماً مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلاحاً يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيماً خَبِيراً) [النساء:35].
ونذكرك أخي قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: "خيركم خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهلي" رواه الترمذي عن عائشة وابن ماجه عن ابن عباس.
ونذكر هذه الزوجة بقول رسول الله صلى الله صلى الله عليه وسلم: "خير النساء من تسرك إذا أبصرت، وتطيعك إذا أمرت، وتحفظ غيبتك في نفسها ومالك" رواه الطبراني في الكبير عن عبد الله بن سلام.
وقوله صلى الله عليه وسلم: "ثلاثة لا تجاوز صلاتهم آذانهم حتى يرجعوا: العبد الآبق، وامرأة باتت وزوجها عليها ساخط، وإمام قوم وهم له كارهون" رواه ابن أبي شيبة في مصنفه عن أبي أمامة.
وكانت عائشة رضي الله عنها تقول: يا معشر النساء لو تعلمن حق أزواجكن عليكن، لجعلت المرأة منكن تمسح الغبار عن وجهه بنحر وجهها.
وأما حكم هذا الذي صدر منك، فإنه مجرد تهديد بالطلاق، فلا يقع به الطلاق إجماعاً.
وراجع الفتوى رقم: 2349، ورقم: 6126، ورقم: 6895.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ(57/466)
شروط وقوع الطلاق بالهاتف
تاريخ الفتوى : ... 08 رجب 1422 / 26-09-2001
السؤال
فارقت زوجي قبل أكثر من سنة، وقبل سبعة أشهر طلقني زوجي عبر الهاتف في أوقات مختلفة، وبعد فترة أرسل إلي ورقة الطلاق. فهل هذا يعتبر طلاقاً ، وهل يجوز أن أتزوج الآن أم علي أن أراجع المحكمة في أخذ الطلاق لكي أتزوج؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن ما صدر من الزوج من الطلاق عبر الهاتف، أو الورقة المكتوبة، يعتبر طلاقاً، إذا أقر به الزوج، أو شهد به شاهدا عدلٍ، وعليه فلا حرج في الزواج إذا انتهت العدة من هذا الطلاق، أما إذا لم يكن عند المرأة ما يثبت هذا الطلاق إلا دعوى مجردة، فإنه لا يجوز العمل بمقتضاها، ولا بد من مراجعة المحاكم الشرعية في هذا الشأن.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ(57/467)
الفتوى : ... الإشهاد على الطلاق مستحب
تاريخ الفتوى : ... 02 رجب 1422 / 20-09-2001
السؤال
هل يلزم الشهود لوقوع الطلاق أي هل هذا لازم لوقوعه؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الذي عليه الجمهور من السلف والخلف هو أنه لا يشترط في صحة الطلاق الإشهاد عليه ، لأن الطلاق من حق الرجل ، فمتى ما أوقعه نفذ عليه - ولو لم يشهد عليه- إلا أن الإشهاد عليه مستحب ، لقوله تعالى: (وأشهدوا ذوي عدل منكم) [الطلاق:2]
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ(57/468)
ما يترتب على من ظن أنه تلفظ بالطلاق
تاريخ الفتوى : ... 22 جمادي الثانية 1422 / 11-09-2001
السؤال
بسم الله الرحمن الرحيم
سؤالي عن الشك في التلفظ بالطلاق همسا أي بصوت خافت لا يكاد يسمع
ذلك أني كنت جالسا وحدي أفكر في هذا الأمر وبعد ذلك بفترة انتابني شعور بأني قد حركت لساني قائلا أنت طالق يا فلانة علما بأنها لم تكن موجودة آنذاك
وإني وإن كان يغالبني الشعور بأني قد تلفظت بهذا الكلام إلا أنني لا أستطيع أن أجزم به ولكن ما أتذكره هو أني إن كنت قلته فهو من قبيل الهمس بصوت لا يكاد يسمع كما في الصلاة النهارية
أفيدونا مأجورين
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن تيقنت أنك تلفظت بالطلاق - ولو كان ذلك همساً بصوت خفي - فإن طلاقك قد وقع، ويلزمك ما يلزم المطلق، فإن كان الطلاق الأول أو الثاني فلك حق الرجعة ما دامت زوجتك في العدة، ولا يشترط لذلك رضاها ولا ولي ولا مهر ولا شهود، فإن خرجت من العدة، فلا يجوز إرجاعها إلا بعقد ومهر وولي وشهود.
أما إذا كان هذا هو الطلاق الثالث، فقد بانت منك بينونة كبرى، ولا تحل لك حتى تتزوج برجل آخر ويطأها وطأ شرعياً في نكاح صحيح، ثم يطلقها، وهذا إذا كنت متيقنا من أن لفظ الطلاق قد صدر منك كما مر.
أما إن شككت هل تلفظت به أم لم تتلفظ به؟ فإن اليقين لا يزول بالشك، وزوجتك باقية في عصمتك. والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ(57/469)
حكم طلب الطلاق من الزوج المرتكب الفاحشة
تاريخ الفتوى : ... 06 جمادي الثانية 1422 / 26-08-2001
السؤال
ماحكم طلب الطلاق لزوج مفتون بالنساء لا يستطيع الاستغناء عن إقامة علاقات معهن مما يسبب إمكان وقوع الزنا مع عدم تأكدى التام من الزنا وتأكد وجود علاقات مع ملاحظة أنه لا أحد يعرف عنه ذلك لأنه ظاهريا ملتزم وستر زوجته عليه
الفتوى
الحمد لله وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه وبعد:
فإذا تيقنت أن لزوجك علاقات غير شرعية فإنه يجب عليك نصحه وتذكيره بعقوبة أهل المعاصي العاجلة والآجلة.
كما يجب عليك تهديده بالوسائل التي من شأنها أن تردعه عن ارتكاب المنكرات ، مثل تهديده بإبلاغ أهلك وأهله بأعماله القبيحة ، فإن قبل النصح وتاب إلى الله تعالى فذلك هو المطلوب والحمد لله.
وإن أصر على الاستمرار في أعماله تلك ، وغلب على الظن أنه يرتكب الفواحش فلا حرج في طلب الطلاق منه ، بل ربما كان ذلك هو الحل المتعين إذا كان ميئوسا من إقلاعه عن ذلك ، إذ لا خير في مصاحبة من هو مصر على ارتكاب الفواحش.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ(57/470)
الفتوى : ... الإخبار بالطلاق ليس طلاقاً
تاريخ الفتوى : ... 06 جمادي الثانية 1422 / 26-08-2001
السؤال
شخص قال لوالدته - إرضاء لها - بأنني قد طلقت زوجتي ولم يكن ينوي الطلاق فهل يقع طلاق هذا أم لا؟ أفيدنا مأجورين.
الفتوى
الحمد لله وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه وبعد:
فإن مجرد قول القائل -لوالدته أو غيرها -إنه قد طلق زوجته ليس طلاقاً ، وإنما هو إخبار ، فإذا لم يكن طلق بالفعل ، أو لم يكن نوى بقوله هذا إنشاء طلاق ، فهو كذب محض ، ولا يترتب عليه طلاق.
والله تعالى أعلم.
ولمزيد من الفائدة يرجع إلى الجواب رقم:
8392
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ(57/471)
تجنب ألفاظ طلاق الأشياء سداً للذريعة
تاريخ الفتوى : ... 29 جمادي الأولى 1422 / 19-08-2001
السؤال
إذا باع شخص سيارته وبعد فترة سأله عنها شخص آخرفقال مازحا"قد طلقتها"ويقاس على ذلك أشياء أخرى كأن ينتقل عمله من مدينة إلى أخرى ويقول الكلمة نفسها يعني المدينة التي كان بها، والسؤال
هل في هذا إثم أو غير ذلك؟ وجزاكم الله خيرا.
الفتوى
الحمد لله وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه وبعد:
فإن إطلاق مثل هذه الألفاظ ولو على سبيل المزاح لا يليق ، لأنه يخشى أن يتعود المرء على ذلك ، فيجره الحديث في يوم ما إلى امرأته فيوقع الطلاق عليها ، ولا يفيده حينئذ قوله: إنني أمزح ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم : " ثلاث جدهن جد وهزلهن جد : الطلاق ، والعتاق ، والرجعة" رواه أبوداود ، والترمذي وابن ماجه.
وقد كان بعض الصالحين يتجنب الكلمات التي فيها مادة الطلاق ، حتى لا يعتاد لسانه على ذلك ، أو خشية أن ينزلق في الطلاق ، ولذا ننصح بالبعد عما ذكر في السؤال.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ(57/472)
حكم تأكيد ما صدر من الزوجة من الطلاق
تاريخ الفتوى : ... 25 جمادي الأولى 1422 / 15-08-2001
السؤال
ألحت زوجتي علي في الطلاق بحضور أهلها ورفضت ذلك و توعدت بالذهاب إلى القضاء و أشهدت على ذلك أهلها بدون ذكر لأسباب الطلاق و حينما لم يتدخل أحد من أهلها استفزتني تلك التصرف و قلت لها لقد أعطيتك العصمة و لك ما شئت و كنت أريد أن أحرجها ،حيث قالت إني طالقة
وبعد ذلك قلت لها و أنا ذاتي طلقتك و كنت أنوي في تلك اللحظة إخبارها عن حالها و تأكيد تلك الطلقة التي أوقعتها علي نفسها ولم أقصد أو أنوى إنشاء طلاق جديد.
السؤال كم تكون عدد الطلقات في هذه الحالة؟
الفتوى
الحمد لله وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبعد:
فإن الواقع -حسب ما ذكرت - طلقة واحدة ، وهي التي أوقعتها الزوجة على نفسها جراء تفويض ذلك لها.
وأما ما قلت أنت فلا يعتبر طلقة ما دام قصدك منه تأكيد ما صدر منها، وليس إنشاء طلاق جديد.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ(57/473)
معنى كون العصمة بيد المرأة
تاريخ الفتوى : ... 19 ربيع الثاني 1422 / 11-07-2001
السؤال
ما معنى أن تكون العصمة بيد الزوجة أو بيد إنسان آخر تختاره الزوجة في شروط عقد الزواج؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن معنى كون العصمة بيد الزوجة، أو بيد إنسان آخر تختاره الزوجة هو: تفويض طلاقها إليها، أو إلى الشخص الآخر حسب الاتفاق.
قال في فقه السنة: الطلاق حق من حقوق الزوج، فله أن يطلق زوجته بنفسه، وله أن يفوضها في تطليق نفسها، وله أن يوكل غيره في التطليق، وكل من التفويض والتوكيل لا يسقط حقه، ولا يمنعه من استعماله متى شاء، وخالف في ذلك الظاهرية، فقالوا: إنه لا يجوز للزوج أن يفوض لزوجته تطليق نفسها، أو يوكل غيره في تطليقها... لأن الله تعالى جعل الطلاق للرجال لا للنساء. فقه السنة (2/241) للسيد سابق.
وقال:اختلف الفقهاء فيمن قال لامرأته أمرك بيدك هل يظل بيدها أبداً؟ أم أنه يتقيد بذلك المجلس، فإما أن توقعه في ذلك المجلس، وإلا سقط حقها بانتهاء المجلس؟
قال ابن قدامة في المغني: (ومتى جعل أمر امرأته بيدها، فهو بيدها أبداً لا يتقيد بذلك المجلس.
روى ذلك عن علي رضي الله عنه، وبه قال أبو ثور وابن المنذر، والحكم.
وقال مالك، والشافعي، وأصحاب الرأي: هو مقصور على المجلس، ولا طلاق لها بعد مفارقته، لأنه تخيير لها، فكان مقصوراً على المجلس كقوله: اختاري).
وقد رجح ابن قدامة الأول، لقول علي رضي الله عنه في رجل جعل أمر امرأته بيدها: هو لها حتى تنكل. قال: ولا نعرف له في الصحابة مخالفاً، فيكون إجماعاً، ولأنه نوع توكيل في الطلاق، فكان على التراخي كما لو جعله لأجنبي. انظر المغني (8/288).
بقي أن نشير إلى مسألة مهمة، وهي رجوع الزوج عن جعل عصمة الزوجية بيد الزوجة هل يقبل أم لا؟ الراجح أن الزوج له حق الرجوع، وفسخ ما جعله لها، وعندئذ يرجع حق التطليق إليه، ولو وطأها الزوج كان رجوعاً، لأنه نوع توكيل والتصرف فيما وكّل فيه يبطل الوكالة، وإن ردت المرأة ما جعل إليها بطل، كما تبطل الوكالة بفسخ التوكيل. انظر المغني (8/288).
غير أننا نقول: الأولى عدم جعل عصمة النكاح بيد الزوجة نظراً لطبيعة المرأة العاطفية التي قد تدفعها لإساءة التصرف، فتطلق نفسها لأهون الأسباب، وتهدم عش الزوجية.
قال ابن رشد: لأن العلة في جعل الطلاق بأيدي الرجال دون النساء هو: لنقصان عقلهن، وغلبة الشهوة عليهن مع سوء المعاشرة. بداية المجتهد (3/1065).
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ(57/474)
الفتوى : ... توهم لفظ الطلاق...هل يعتبر طلاقاً
تاريخ الفتوى : ... 05 ربيع الثاني 1422 / 27-06-2001
السؤال
السلام عليكم ورحمة الله
أنا سيدة متزوجة من رجل صالح و متدين وعلى خلق ونحن نحب ونحترم بعضنا كثيرا
والمشكلة لدينا هي أن زوجي يعاني من قليل من الوسواس فيتوهم أنه تلفظ بالطلاق مع العلم أنه لا يريد هذا و ليست لديه نية الطلاق
فهل أنا في حالته هذه أعتبر محرمة عليه حتى يرجعني لعصمته أم لازلت زوجته
وشكرا
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فنسأل الله لنا ولكم العافية، وأن يشفي زوجك مما يعاني منه، واعلمي أن توهم التلفظ بالطلاق لا أثر له على العصمة، وما زلت زوجة لزوجك، وعليه أن يحاول أن يبعد نفسه عن هذه الوساوس، ولا يترك للشيطان مجالاً للتلاعب به، فقد يتطور الأمر إلى ما هو أشنع من ذلك فيوسوس له في إيمانه ومعتقده وعبادته، فعليه أن يقطع هذا السبيل على الشيطان قبل أن يستفحل الأمر عليه، ومما يعين على قطعه الاستعاذة بالله منه، وكثرة الالتجاء إليه خصوصاً ذكر الله عند حدوث تلك الوساوس.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ(57/475)
الفتوى : ... العبرة بقصدك بكلمة التحريم
تاريخ الفتوى : ... 06 ربيع الثاني 1422 / 28-06-2001
السؤال
نحن مجموعة أصدقأء نتبادل الزيارات العائلية بحيث تكون الدعوة للمجموعة بالكامل في منزل أحدنا. النساء وحدهن وكذلك الرجال. حدث سوء تفاهم بيني وبين أحد أفراد المجموعة وحلفت بالآتي ((تحرم علي زوجتي إن تقابلت معك في دعوة أخرى)) . وخلال النقاش ولوم الأصدقاء تم الاتفاق على ألا نتقابل على مائدة الطعام بحيث لا أدخل إن كان موجودا وأخرج إذا دخل. وشاءت الأقدار أن دعيت لحضور وليمة عند أحدهم ولم أدخل حتى خرج وتناولت طعام العشاء مع صاحب البيت لكنني لم أكن مرتاحا نفسيا حيث أنني أشك أن الحلف الأول هو الساري. أفتوني رحمكم الله.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإن الذي يبدو من كلامك هو أنك - أولاً - قصدت تعليق تحريم زوجتك على مطلق الاجتماع مع ذلك الشخص في دعوته، وذلك يشمل الاجتماع معه في المجلس، وفي حالة الطعام، ونحو ذلك. ثم إن أصدقاءكما بعد ذلك أرادوا أن يغيروا قصدك، ويقصروا الأمر على الاجتماع على مائدة الطعام. وإذا كان الأمر كما فهمنا، فإن العبرة بما قصدت أولاً، ولا عبرة بما حصل عليه الاتفاق فيما بعد. وعلى ذلك، فإن كنت قد اجتمعت مع هذا الشخص في تلك الوليمة على وجه كنت تقصده أولاً، فإنه قد حصل ما علقت عليه تحريم زوجتك، وترتب على ذلك ما يترتب عليه شرعاً. ولمعرفة ما يترتب على ذلك راجع الجواب رقم: 7438.
وننبهك إلى خطا قولك : وشاءت الأقدار . فإن الأقدار ليس لها مشيئة ، بل المشيئة مرتبة من مراتب القدر ، والصواب أن يقال : وشاء الله عز وجل. والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ(57/476)
كتابة الطلاق هل تعتبر طلاقاً
تاريخ الفتوى : ... 25 ربيع الأول 1422 / 17-06-2001
السؤال
يحصل كثيراً أن بعض المسلمين المقيمين في بلاد الغرب يكونون متزوجين من مسلمات في بلدانهم ثم يتزوجوا امرأة أخرى في بلد الإقامة ولكن القوانين في بلاد الغرب لا تسمح له بتسجيل الزواج حتى يقدم ورقة تثبت أنه مطلق والكثير لا يجدون مشكلة في تقديم هذه الورقة .
السؤال : هل تعتبر هذه الورقة طلاقا من الأولى حتى وإن كانت نيته عدم الطلاق وكانت الورقة غير صادرة من جهة رسمية مع العلم أن هناك ضرورة لتسجيل زواجه في بلد الإقامة للحصول على الإقامة القانونية .
أفتونا مأجورين وإذا كانت هناك فتوى لفضيلة الشيخ يوسف قرضاوي يرجى إعلامنا بها وجزاكم الله خيرا
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالأولى لكم أن تبحثوا عن وسيلة أخرى غير كتابة الطلاق، إلا إن كنتم ممن اضطر إلى الإقامة في بلاد الغرب، وقد سبق بيان حكم الإقامة في ديارهم برقم: 714 5045.
ولم تجدوا سبيلاً إلا كتابة الطلاق بطريقة صورية دون نية إيقاعه من غير تلفظ به.
فإن لم تجدوا سبيلاً غير هذا، فلا حرج فيه، إذ لا يقع الطلاق بالكتابة إلا إذا نواه.
قال ابن قدامة (المغني: 8/12): ( الموضع الثاني: إذا كتب الطلاق، فإن نواه طلقت زوجته، وبهذا قال الشافعي والنخعي والزهري والحكم وأبو حنفية ومالك... فأما إذا كتب ذلك من غير نية، فقال أبو الخطاب قد خرجها القاضي الشريف في الإرشاد على روايتين:
إحداهما: يقع. وهو قول الشعبي والنخعي والزهري والحكم لما ذكرنا.
والثانية: لا يقع إلا بنية، وهو قول أبي حنيفة ومالك ومنصوص الشافعي، لأن الكتابة محتملة، فإنه يقصد بها تجربة القلم، وتجويد الخط، وغم الأهل من غير نية، ككنايات الطلاق).
والحاصل أن الإقدام على الكتابة - من غير ضرورة - لا ينبغي، وأن الراجح هو عدم وقوع الطلاق ما لم تقترن الكتابة بعقد العزم على الوقوع.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ(57/477)
الفتوى : ... الحالات التي تسوغ للزوجة طلب الطلاق
تاريخ الفتوى : ... 21 ربيع الأول 1422 / 13-06-2001
السؤال
فتاة متزوجة تريد أن تطلب الطلاق، لأن زوجها رجل غير صالح، وهو لا يريدأن يطلقها، فما الحكم في ذلك؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن المرجو دوام العشرة بين الزوجين لقوة الرابطة بينهما، والميثاق الغليظ الذي أخذه كل من الزوجين على صاحبه بعقد النكاح، الذي جعل بينهما مكاشفة واتصالاً جسدياً كان قبل العقد كبيرة من الكبائر، وصار بينهما مودة ورحمة وسكنا، لا يحصل بين أي فردين متقاربين كالأخ مع أخيه، قال تعالى: ( ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجاً لتسكنوا إليها، وجعل بينكم مودة ورحمة ... .) [الروم:21]، وقال سبحانه: ( وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذن منكم ميثاقاً غليظاً )[النساء:21].
والزوجة لا ينبغي لها أن تطلب الطلاق من زوجها في غير حاجة ماسة، أو ضرورة. لأن الإسلام جاء ليبني لا ليهدم، وليجمع - على الخير- لا ليفرق، وجاء الإسلام ليسعد النفوس، لا لشقائها، لهذا جاء الوعيد الشديد لمن طلبت من زوجها الطلاق بدون سبب وجيه، فقد روى أصحاب السنن من حديث ثوبان رضي الله عنه أنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: " أيما امرأة سألت زوجها طلاقاً من غير بأس، فحرام عليها رائحة الجنة".
ولكن إذا صارت العشرة بين الزوجين هماً وشقاوة لأسباب معتبرة، منها: فسوق أحد الزوجين أو فجوره، أو عدم أدائه العبادات المفروضة كالصلاة والصيام، وقد صبر عليه شريكه، ونصحه، وجاء له بمن ينصحه فلم يرعو، وأخذته العزة بالإثم، فللزوجة -إن كان زوجها كذلك- أن تسأله الطلاق، فإن أبى فلها أن ترفع أمرها للقضاء ليفرق بينهما.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ(57/478)
حكم إرجاع المطلقة الحامل إذا وضعت حملها
تاريخ الفتوى : ... 11 ربيع الأول 1422 / 03-06-2001
السؤال
طلقت زوجتي وهي حامل في نهاية أيام حملها أي في الشهرالثامن ولم أرجعها إلا بعد علمي بنبأ ولادتها أي في نفس يوم الولادة فما مدى صحة إرجاعي لها مع العلم بأنها الطلقة الأولى. فأرجو شاكرا إفتائي هل ما قمت به هو صحيح شرعاً وإذا كان غير ذلك فما هو الإجراء الشرعي لإرجاعها.
وجزاكم الله خيراً
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن عدة الحامل تنتهي بمجرد وضع الحمل كما تقدم في فتوى برقم 8094
وإذا انتهت عدتها فقد فات زوجها حق الارتجاع، فيصير هو وغيره من الخطاب سواء، فإن شاء خطبها من جديد، فإن وافقت على العودة إليه عقد عليها عقداً جديداً بحضور وليها وشاهدين، ودفع لها مهرا.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ(57/479)
هل يقع طلاق من أخبر أنه لا زوجة لديه
تاريخ الفتوى : ... 06 ربيع الأول 1422 / 29-05-2001
السؤال
رجل متزوج منذ ما يزيد على ثلاث سنوات وذات يوم تعرض للسؤال عما إذا كان متزوجا. والسؤال كان غير مبرر من امرأة اتصلت ذات ليلة للمنزل كونها من اللواتي يثرن حوافظ الآخرين باتصالاتهن فأجابها بأنه ليس متزوجا ولم يقصد حينها أنه سيطلق زوجته ولا شيئا من هذا القبيل فهل تلزمه الكفارة وهل تعتبر زوجته طالقا وهل يثبت الطلاق في مثل هذه الحالات أرجوا إفادتنا وجزاكم الله عنا خير الجزاء
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد نص الفقهاء على أن من سئل هل له زوجة؟ فقال: لا.
أنه لا يقع الطلاق على زوجته بذلك، إلا أن ينوي باللفظ إنشاء طلاق، فإنه يقع.
وقال بعضهم: إنه لا يقع مطلقاً، سواءً نوى الطلاق بقوله ذلك، أم لم ينوه، وعللوا ذلك بأن هذا إخبار، وليس إنشاءً، وأنه كذب محض، فلا يترتب عليه الطلاق، ولكن الراجح هو ما قدمنا.
ثم إن لم يكن هنالك داع إلى هذا الكذب، فما كان ينبغي لقائله أن يقدم عليه.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ(57/480)
الفتوى : ... لا ترابط بين وقوع الطلاق وعدم دفع المهر المؤخر
تاريخ الفتوى : ... 04 ربيع الأول 1422 / 27-05-2001
السؤال
طلقت زوجتي الثانية بالثلاث ومضت عدة أشهر الآن ولم أوثق الطلاق في المحكمة لعدم امتلاكي للمؤخر الكثير من المال فماذا أفعل؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الطلاق واقع والعدة تبدأ من وقت تلفظك به ولا ترابط بين دفع مؤخر المهر وبين اعتماد وقوع الطلاق أصلا، ثم إن كنت معسراً حقاً ( لا تملك مالاً تؤدي به مؤخر المهر) فلا تملك المطلقة إلا أن تأخر مطالبتها بالمؤخر حتى مظنة إيسارك ولا يجوز للمحكمة حملك على دفع ما أنت عاجز عنه، قال تعالى: ( وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة ) [البقرة: 280].
وإن طالبت الزوجة أو وليها بإثبات الإعسار، فإن إثباته يكون بقولك أنت بالإعسار مع يمينك على هذا، وهذا مذهب الشافعي وأحمد، وبه نقول. وإن كنت قادرا على أداء المؤخر ولو تقسيطاً فإنك مطالب بذلك على قدر طاقتك.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ(57/481)
الفتوى : ... إعسار الزوج هل يبرر للمرأة طلب الطلاق؟
تاريخ الفتوى : ... 29 صفر 1422 / 23-05-2001
السؤال
هل يجوز للزوجة طلب الطلاق بسبب ضائقة مالية يمر بها الزوج .. و قد تطول هذه الضائقة و قد تعيش الزوجة في ضنك؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فننبه السائل إلى أنه إذا كان الزوج يمر بضائقة مالية أو عسر بعد يسار، وكان مع ذلك يستطيع أن يوفر لزوجته ما لا غنى عنه من الضروريات، كقوت يومها وكسوتها ومسكن يؤويها، فليس لها حق في طلب الطلاق والانفصال عنه، لقوله تعالى: ( لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفساً إلا ما آتاها سيجعل الله بعد عسر يسراً ) [الطلاق:7] ومن حسن العشرة أن تقف الزوجة بجوار زوجها، لا سيما إذا مرت به محنة، أو ألمت به نازلة، لا أن تتخلص منه بالفراق مع تقلب الأيام وتصرف الليالي، ومن لا تطيق العيش مع زوجها إلا في حال الرخاء فقط فهي تدلل على سوء عشرتها، وعدم فهمها وإدراكها لرباط الزوجية المبني على المودة والرحمة.
أما إن كان الزوج معسراً ولا يستطيع أن يفي بضروريات الزوجية من قوت يومها وكسوتها ونحو ذلك مما لا بد منه، فلها أن تفارقه بطلاق أو فسخ، لقوله تعالى: ( فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان) [البقرة:229].
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إذا أعسر الرجل بنفقة امرأته يفرق بينهما" رواه الدارقطني والبيهقي.
قال ابن المنذر: ثبت أن عمر كتب إلى أمراء الأجناد أن ينفقوا أو يطلقوا. ويتعين على الزوج الإمساك بالمعروف، فإذا كان إمساكه لها مع إعساره الذي لا يستطيع معه أن يوفر لها الضروريات مما يسب لها ضرراً بالغاً فيحرم عليه إمساكها، لأن المعروف يستوجب تسريحها بإحسان. قال تعالى: ( ولا تمسكوهن ضراراً لتعتدوا ) [البقرة:231].
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ(57/482)
نية الطلاق في المستقبل لا يترتب عليها حكم
تاريخ الفتوى : ... 20 صفر 1422 / 14-05-2001
السؤال
ماحكم من يعاشر زوجته وهو يخفي في نفسه نيته المستقبلية بطلاقها والزواج بغيرها؟ ثم ما الحكم إذا صارحها بنيته في المستقبل المجهول أن يطلقها ويتزوج بغيرها؟ وهل هناك كفارة لهذا العمل والسلوك ؟
جزاكم الله خيرا
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الطلاق يقع: بنية الرجل الطلاق وبعبارته ( تلفظه به)، ولا تكفي النية وحدها في إيقاعه، فمن تزوج امرأة زواجاً صحيحاً، ثم بعد مدة من زواجهما نوى طلاقها فيما يستقبل من الزمان فلا شيء يترتب على هذه النية، وما عليه إلا أن يغير نيته إلى إدامة النكاح، واستمرار المعاشرة بالمعروف، والتعوذ بالله تعالى من همزات الشيطان الذي يسعى إلى التفريق بين المرء وزوجه، ولا داعي لإخبار الزوجة بهذه النية السوء، وإرعابها ، فتصبح مهمومة مكتئبة لذلك.
أما عقد النكاح المصاحب لنية الطلاق فيراجع في حكمه الفتوى رقم : 3458
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ(57/483)
زوجة لها علاقة بغير زوجها... هل يطلقها أو يمسكها ؟
تاريخ الفتوى : ... 15 صفر 1422 / 09-05-2001
السؤال
أنا شخص متزوج ولا أنجب ومتكفل طفلة أحبها جدا واكتشفت أن زوجتى على علاقة منذ أكثر من تسعة شهور بمدرس أخيها عن طريق التليفون كما تقول بعدما واجهتها وأفكر بطلاقها فما الحكم إن طلقتها وما الحكم إن سامحتها من أجل حب من تكفلتها لها كأم وجزاكم الله خيرا.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فيقول جل وعلا: (هن لباس لكم وأنتم لباس لهن) [البقرة: 187]. والمرأة سكن لزوجها، وزوجها سكن لها، كما فسر ابن عباس الآية الكريمة بذلك.
وقال القرطبي: (فجائز أن يكون كل واحد منهما ستراً لصاحبه عما لا يحل).
ومن شأن هذا اللباس أن يكون مقصوراً على من يلبسه، ولا يسع غيره الذي أحله الله له.
فمن كانت على علاقة من هذا النوع بغير زوجها فهي آثمة إثماً مبيناً، ولا يؤمن أن تجر إلى فراش زوجها من ليس له بولد، وبالتالي فلا حرج في طلاقها بعد أن اعترفت بما تم.
فقد جاء رجل لرسول الله صلى الله عليه وسلم يشكو له حال زوجته، فقال يا رسول الله: إن امرأتي لا ترد يد لامس، وفي رواية (لا تمنع يد لامس) فقال له صلى الله عليه وسلم: "غربها" أي: طلقها. رواه أبو داود والنسائي.
وهذا ما لم تظهر عليها علامات الندم على ما اقترفت، فإن ظهرت عليها فلعل بقاءها في عصمة الزوجية أولى، خصوصاً أن في بقائها معك عوناً لك على القيام بما ألزمت به نفسك من رعاية البنت المذكورة في السؤال. والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ(57/484)
وازني بين مصلحة الأسرة وبين الضرر قبل طلب الطلاق
تاريخ الفتوى : ... 15 صفر 1422 / 09-05-2001
السؤال
إذا كانت الزوجة مبغضة لزوجها ولديها منه ستة أولاد يعيشون في بلاد الغرب وهو مقصر في حقها وحق أولادها فلا يصحبهم إلى المسجد ولا أي مكان آخر ولا يعلمهم القرآن، والأولاد يمضون كل أوقاتهم مع أمهم في البيت مما زاد الأم عصبية وقلقا وعدم قدرة على تحمل مسؤوليتهم مما أدى إلى بغض هذا الزوج المقصر والنشوز عنه أحيانا. فهل على الزوجة إثم إذا طلبت الطلاق لشدة الضرر علما أن أهلها في بلدهم الأصلي وأنها تشعر بالوحدة و الضيق الشديد وتود العودة إلى بلدها فراراً بدينها وأولادها من بلاد الكفر أفتونا مأجورين
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن أصحاب السنن وغيرهم رووا من حديثه صلى الله عليه وسلم قال: "أيما امرأة سألت زوجها الطلاق من غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة".
ومعنى: "من غيرما بأس": من غير شدة تلجئها إلى سؤال المفارقة.
وقد أرشد الشارع الحكيم إلى الطريق الأقوم لحل ما قد ينشأ من شقاق (نزاع بين الزوجين)، سواء كان بسبب من أحد الزوجين، أو بسببهما معاً، أو بسبب خارج عنهما، وتعذر عليهما إصلاح ما بينهما، فشرع سبحانه بعث حكمين من أهلهما، أو ممن يؤتمن وهو ثقة، للعمل على الإصلاح بينهما، قال تعالى: (وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكماً من أهله وحكماً من أهلها إن يريدا إصلاحاً يوفق الله بينهما) [النساء: 35].
فالخطوة الأولى لك أن تلجيء للتحكيم - مع قيامك بكل واجباتك الزوجية- فإن لم تجد هذه الخطوة، فعليك أن توازني بين تماسك الأسرة، وما يجره الفراق بين الزوجين من ويلات جعلت النبي صلى الله عليه وسلم يغلظ على المرأة طلب الطلاق - كما سبق- وبين شدة الضرر التي تلجئ لطلب الطلاق، كالخشية على دينك، أو دين أولادك -إن بقيت في بلاد الكفر- فإن ترجح عندك أن الفراق أهون، فيجوز لك أن ترفعي أمرك لقاضٍ (مسلم)، وليس إلى محاكم غير المسلمين، لينظر القاضي في أمر الفراق، ثم يقرر الأصلح. والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ(57/485)
الطلاق بعد الخلوة الصحيحة وما يتعلق به من أحكام
تاريخ الفتوى : ... 14 صفر 1422 / 08-05-2001
السؤال
كنت أنا وزوجي نحتكم إلى أهلي في خلاف بيننا واضطرني الوضع إلى أن أحلف أيمانا كاذبة مما أثار غضب زوجي فطلقني بقوله (أنت طالق طالق طالق) و بعدها راجعني في اليوم التالي ولكن أهلي طلبوا مني تثبيت الطلاق وفعلا تم ذلك في المحكمة على أساس أنه تمت الخلوة و لم يتم الدخول الحقيقي إلا أنني أشعر بالذنب الكبير لأنني أوقعت نفسي وزوجي بهذا الوضع فما علي أن أعمل ليغفر الله لي لأنني من الملتزمات جدا وأخاف الله ؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالمسألة الأولى: قول زوجك لك (أنت طالق طالق طالق) فإن نوى بذلك الطلاق ثلاثاً وقع ثلاثاً، وبانت منه الزوجة، ولا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره، ثم يطلقها، وبعد ذلك له أن يتزوجها.
وإن قصد التوكيد، فتحسب طلقة واحدة لأن الكلام يكرر للتوكيد، كقوله صلى الله عليه وسلم: "فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فنكاحها باطل" رواه أبو داود والترمذي.
وإن لم يقصد شيئاً لم يقع إلا طلقة واحدة، لأنه لم يأت بينهن بحرف يقتضي المغايرة، فلا يكن متغايرات.
وبناءً على ذلك فإن مراجعة زوجك لك بعد قوله (أنت طالق طالق طالق) صحيحة في حال ما إذا أراد بتكرار اللفظ التوكيد.
أما في حال قصده بذلك وقوع الثلاث، فالرجعة باطلة، لأنها في غير محلها.
المسألة الثانية: قولك: (إنه تمت الخلوة، ولم يتم الدخول الحقيقي).
لابد من بيان أن الخلوة الصحيحة بعد العقد حكمها حكم الدخول، حتى ولو لم يطأ وتستحق الزوجة بهذه الخلوة: المهر، وتجب بها العدة، والإرث عند جمهور العلماء روي ذلك عن الخلفاء الراشدين، وزيد، وابن عمر، وبه قال علي بن الحسين، وعروة، وعطاء، والزهري، والأوزاعي، وإسحاق.
وهو مذهب الحنفية، والحنابلة، وقديم قولي الشافعي، ودليل ذلك ما رواه الإمام أحمد بإسناده إلى زرار بن أوفى قال: قضى الخلفاء الراشدون المهديون: أن من أغلق باباً، أو أرخى ستراً، فقد وجب المهر، ووجبت العدة.
المسألة الثالثة: الحلف بالأيمان الكاذبة، وقد سبق بيان حكم ذلك في أجوبة سابقة نحيلك على أحدها رغبة في الفائدة، وعدم التكرار برقم 7228
وننبهك إلى أنه ينبغي الاستفادة مما حدث، وأن تصممي على عدم الوقوع في الحلف بالكذب أبداً مهما كانت الأسباب، وفقك الله لما يحبه ويرضاه.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ(57/486)
طلبت من زوجها الطلاق فطلقها وتندمت.. ما العمل؟
تاريخ الفتوى : ... 25 محرم 1422 / 19-04-2001
السؤال
امرأة تزوج عليها زوجها فطلبت منه إعطاءها ذهبا فقال لن أعطيها الذهب كاملا فطلب أهلها الطلاق منه فطلقها فهل في ذلك شئ عليها وما كفارة من فعلت ذلك هل تستسمحه أم ماذا تفعل؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن زواج الرجل بأكثر من امرأة حق مشروع له، قال تعالى: (فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع) [النساء: 3].
ولا يشترط عليه إلاّ العدل بين الزوجات في النفقة والمبيت وحسن المعاملة، قال صلى الله عليه وسلم: "من كان له امرأتان فمال إلى إحداهما دون الأخرى، جاء يوم القيامة وأحد شقيه مائل" رواه أصحاب السنن وابن حبان.
وليس للزوجة أن ترهق زوجها بأن تطلب مالاً أو ذهباً إذا ما تزوج بأخرى، وليس لأهل الزوجة أن يطلبوا من الزوج الطلاق، أو يُكرهوه عليه بدون ضرر حاصل على ابنتهم ببقاء النكاح، لأن: "أبغض الحلال إلى الله عز وجل الطلاق"، كما روى أبو داود والحاكم عنه صلى الله عليه وسلم، وقال صلى الله عليه وسلم: "ليس منا من خبب امرأة على زوجها" رواه أبو داود والنسائي.
وقال صلى الله عليه وسلم في الزوجة التي تطلب من زوجها الطلاق من غير سبب ولا مقتضي له: "أيما امرأة سألت زوجها طلاقاً من غير بأس فحرام عليها رائحة الجنة" رواه أصحاب السنن.
وبما أن هذه المرأة قد تسببت في فراق زوجها لها بغير وجه شرعي، فعليها الاستغفار والتوبة، ولها أن تطلب منه أن تعود إليه زوجةً: وإن كانت في العدة فتعود بغير عقد ولا مهر، وإن انقضت العدة فبعقد ومهر جديدين، قال تعالى: (وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحاً..) [البقرة: 228]. والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ(57/487)
ايقاع الطلاق في المحاكم الوضعية بغير ما شرع الله
تاريخ الفتوى : ... 03 ذو الحجة 1424 / 26-01-2004
السؤال
فشت ظاهرة الطلاق بين المسلمين في الآونة الأخيرة بأوربا الكافرة حيث يعطي قانونهم الكفري للمرأة تطليق نفسها مما شجع الكثير من المسلمات على الإقدام على هذا الأمر لأنهن لا يحتجن رضا الزوج أو موافقته على الطلاق.. والسؤال هل يعتبر هذا طلاقاً شرعياً؟ وفي حالة إقدام المرأة على الزواج من رجل ثان ـ علماً بأن الأول لم يُطلقها شرعياً ـ فهل يُعتبر زواجاً صحيحاً وإن كان لا فما موقف الزوج الأول من هذا الأمر؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن المسلم في شؤونه كلها -ومنها أحكام الزواج والطلاق- لا يجوز له أن يتحاكم إلى قوانين غير مأخوذة من الشريعة الإسلامية في أي بلد كان.
وإذا اضطر الزوجان إلى القضاء، وتعذر وجود قضاء شرعي في دولة ما، فعليهما أن يعرضا أمرهما على أقرب عالم شرعي، أو جهة إسلامية موثوقة للنظر في أسباب خلافهما، وإذا ثبت لهذه الجهة وجود الأسباب الموجبة للطلاق، فإنها تحكم بذلك، وعلى الزوج أن يسلِّم ويذعن لهذا الحكم، فإن لم يقبل الزوج هذا التحكيم، وكان الضرر على المرأة قائماً، فعليها أن ترجع الأمر ثانية إلى الجهة المذكورة، وتعمل بمقتضى مشورتها، فإن أشارت عليها برفع أمرها إلى المحاكم المدنية في تلك البلاد لإزالة الضرر، فلها ذلك، وذلك من باب إلزام الزوج بأمر لازم له شرعاً.
وعلى الزوجين أن يتقيا الله تعالى، وليعلم الزوج أن الله جعل الطلاق بيده لقوامته ومسئوليته، وليس لأن يتخذه وسيلة لإذلال المرأة وظلمها. وعلى المرأة طاعة زوجها بالمعروف، والالتزام بشرع الله، وعدم التمرد على زوجها باللجوء إلى الأنظمة المخالفة لشرع الله.
وأي طلاق توقعه تلك المحاكم الوضعية بغير ما ذكرنا، فإنه طلاق غير شرعي، وإذا تزوجت المرأة بناءً على هذا الطلاق، فإنها قد وقعت في الزنا، والعياذ بالله.
وعلى زوجها في هذه الحالة إبلاغ أسرتها بالمنكر الذي فعلته ابنتهم، وبذل الجهد معهم لإنقاذها من هذه الفاحشة، وإن تعذر ذلك فليطلقها، حتى لا تبقى امرأة زانية في عصمته.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ(57/488)
ما يترتب على من قال لزوجته: أنت عليَّ حرام
تاريخ الفتوى : ... 09 محرم 1422 / 03-04-2001
السؤال
سؤالي حول القسم "بالحرام" مثلا يقول أحدهم :بالحرام لن أفعل كذا أو كذا
وهذا القسم منتشر بين عامة الناس في تونس.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد اختلف العلماء في هذه المسألة، أي من قال لزوجته: أنت عليَّ حرام، سواء أطلق أو علَّق، بأن قال: أنت حرام إن دخلت الدار مثلاً، وذلك بسبب أنه لا يوجد نص صريح من كتاب الله، ولا من سنة رسوله صلى الله عليه وسلم يرجع إليه، مما أدى إلى كثرة الأقوال في هذه المسألة، وتشعب الخلاف فيها، ولعل قول من قال: إن في تحريم الزوجة كفارة ظهار هو أقيس هذه الأقوال، وأقربها إلى الدليل، وإيضاح ذلك أن قول من قال: أنت عليَّ كظهر أمي، معناه: أنت علي حرام.
وقد صرح القرآن الكريم بلزوم الكفارة في قول من قال: أنت عليَّ كظهر أمي، ولا يخفى أن قول: أنت عليَّ حرام، مثلها في المعنى، وهذا هو مذهب الإمام أحمد وإسحاق، وبه أفتى عثمان رضي الله عنه.
قال في المغني: وذكر إبراهيم الحربي عن عثمان وابن عباس وأبي قلابة وسعيد بن جبير وميمون بن مهران أنهم قالوا: التحريم ظهار.
ويلي هذا القول في القوة: القول بكفارة اليمين والاستغفار، لقوله تعالى: (قد فرض الله لكم تحلَّة أيمانكم) [التحريم: 2].
بعد قوله: لم تحرم ما أحل الله. انظر أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن عند قوله تعالى: (وما جعل أزواجكم اللائي تظاهرون منهم أمهاتكم) [الأحزاب: 4].
وعلى هذا فمن حلف بالحرام ليفعلن كذا، أو لا يفعله، فحنث، وكانت له امرأة، فإنه يلزمه ما يلزم المظاهر، وهو المذكور في قوله تعالى: (فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبير فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا فمن لم يستطع فإطعام ستين مسكيناً) [المجادلة: 3، 4].
ويحرم عليه الجماع ومقدماته من التقبيل والمعانقة وذلك قبل التكفير، وإن أخرج -زيادة على ذلك- كفارة يمين كان أحوط مراعاة للقول بها. والله تعالى أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ(57/489)
الفتوى : ... الإخبارالكاذب بالطلاق لا يعتبر طلاقا
تاريخ الفتوى : ... 29 ذو الحجة 1421 / 25-03-2001
السؤال
بسم الله الرحمن الرحيم
و به نستعين
السلام على من اتبع الهدى
أنا لم أحلف على زوجتي بالطلاق لفعل كذا و لكن عندما سألتني أمي قلت لها إنها لن تفعله ثانية قالت: والضمان إيه؟ قلت: حلفت عليها باليمين إن فعلت ذلك مرة أخرى تكون طالقا مع العلم أني لم أقل ذلك لزوجتي وإنما قلت ذلك لكي أهدئ النفوس ليس أكثر
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن ما صدر منك يعتبر كذباً حسبما أخبرت، ولا تأثير له في العصمة إذ هو من باب الإخبار، وليس من باب الإنشاء، والإخبار إذا لم يقصد به الإنشاء لا يترتب عليه إنشاء حكم جديد. وعليه فما دمت لم يصدر منك تعليق طلاق زوجتك بصيغة إنشاء، وإنما قصدت إرضاء والدتك بأمر لم يقع فلا يعتبر ما صدر منك تعليقاً معتبراً، وإنما هو من باب الكذب فلا ينبغي الاسترسال فيه، ولا التهوين
من شأنه مادامت هناك طريقة أخرى. فإرضاء الوالدة، وحل المشاكل بما لا كذب فيه أولى وأحوط، والكذب لا يجوز أن يلجأ إليه في هذا الباب إلا حيث تعين مخرجاً. والله تعالى أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ(57/490)
الفتوى : ... طلبت الطلاق من زوجها بتحريض من أهلها
تاريخ الفتوى : ... 01 محرم 1422 / 26-03-2001
السؤال
رجل طلب منه أهل الزوجةالطلاق فطلب الزوج أن يسمع الطلاق من امرأته فطلبت الطلاق منه فطلقها فهل في ذلك شئ عليها؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن كانت هذه المرأة طلبت هي وأهلها الطلاق من أذىً يلحقها من الزوج، فلا حرج عليها فيما فعلته.
وأما إن لم يكن هنالك أذىً من الزوج لها، فليس لها أن تطلب الطلاق، سواء كان ذلك بدافع من أهلها أو من غيرهم، فإن فعلت ذلك فهي معرضة للوعيد الشديد الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال: "أيما امرأة سألت زوجها طلاقاً من غير بأس فحرام عليها رائحة الجنة" أخرجه الترمذي وأبو داود. والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ(57/491)
الفتوى : ... الإصلاح والتروي خير من الطلاق.
تاريخ الفتوى : ... 02 ربيع الثاني 1422 / 24-06-2001
السؤال
زوجتي تطلب الطلاق وليس لدي مشكلة ولكن مايمنعني هو أطفالي الاربعة، فهي ربمامنعها غضبها من التفكير بروية، رغم أنه مضى على المشكلة سبعون يومًا ويفترض أنهاهدأت، ولكن مازالت مصممة على الطلاق، رغم أن المشكلة ليست بتلك الكبيرة التي تستدعي مطالبتها بالطلاق، فلو لجأت للمحكمة هل يلزمني القاضي بذلك،وبماذا تنصحوني ملاحظة:حيث ان اليوم10/6 الجمعة هوآخر يوم لي في اشتراكي، فأرجوكم من كل قلبي اعتبار حالتي استثنائية وإرسال الجواب اليوم، ولن أنسى لكم معروفكم وسأدعو لكم في صلاة الجمعة بإذن الله وجزاكم الله خيرًا
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن استقرار الحياة الزوجية واستمراريتها غاية من الغايات التي يحرص عليها الإسلام، فعقد الزواج إنما هو للدوام والتأييد إلى أن تنتهي الحياة ليتسنى للزوجين أن يجعلا من البيت مهداً يأويان إليه، وينعمان في ظلاله الوارفة، وليتمكنا من تربية أولادهما تربية صالحة، ومن أجل ذلك كانت العلاقة بين الزوجين من أقدس الصلات وأقواها، وليس أدل على ذلك من أن الله سمى العهد بين الزوجين بالميثاق الغليظ، فقال: (وأخذن منكم ميثاقاً غليظاً) [النساء: 21].
وإذا كانت العلاقة بين الزوجين على هذا النحو فإنه لا ينبغي تعريضا لما يوهنها ولا التفكير في قطعها لأدنى سبب من مشادّة عارضة أو اختلاف شكلي لا معنى له ولا قيمة، فالاختلافات العائلية والمشادات الأسرية لا يخلو منها بيت، ولا تنجو منها أسرة، بحكم الطبيعة البشرية والعوارض النفسية.
وللمحافظة على هذه العلاقة فقد حرم الشارع على الزوجة أن تطلب من زوجها الطلاق لغير سبب، يقتضي ذلك، فقد روى أصحاب السنن وحسنه الترمذي عن ثوبان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "أيما امرأة سألت زوجها طلاقاً من غير بأس فحرام عليها رائحة الجنة" أما بالنسبة لما سيلزمك القاضي به أيها السائل عندما ترفع إليه مشكلتك فإننا لا نستطيع التنبأ به، فالقاضي إنما يحكم على نحو ما يسمع من الخصمين، ونحن لا نعرف ما هي حجة المرأة، وما هو السبب الذي دعاها إلى طلب الطلاق. وبالتالي فما يحكم به القاضي أمر غيب بالنسبة لنا.
وفي الأخير فإننا ننصحك بالتحلي بالصبر والتجاوز عما يصدر من زوجتك، وننصحها هي أيضًا بالشيء نفسه، تفادياً لما يترتب على الطلاق غالباً من المفاسد وسوء العاقبة، والإهمال في تربية الأولاد الذين هم أهم شيء في هذه الحياة، وبالتعاون من الأبوين على تربيتهم التربية الصحيحة الصالحة يكونون صالحين نافعين لأنفسهم ولوالديهم في الدنيا والآخرة، ولا شك أن هذا التعاون يقطعه ويفوته الطلاق. والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ(57/492)
الفتوى : ... الفسخ من صلاحية القاضي، والطلاق حق الزوج
تاريخ الفتوى : ... 16 صفر 1420 / 01-06-1999
السؤال
إذا حكم القاضي بتطليق امرأة من رجل فهل يقع الطلاق أم أنه لابد من أن يقوم الزوج بالتطليق؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الطلاق بيد الزوج وحده، والقاضي ليس له إلا أن يحكم بأن ما صدر من الزوج طلاق، أو يأمره بتطليق زوجته عند وجود سبب يقتضي ذلك.
وفي كلتا الحالتين المطلق هو الزوج، والقاضي إنما يحكم بوقوعه منه فقط، أما إذا حكم القاضي بفسخ النكاح فعندئذ. ينفسخ، ولو لم يوافق الزوج. والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ(57/493)
حكم الزوجة التي تطلب الطلاق.
تاريخ الفتوى : ... 16 صفر 1420 / 01-06-1999
السؤال
السلام عليكم ورحمة الله ما حكم الزوجة التي تطلب من زوجها الطلاق ، هل تأثم بذلك؟ حيث أنني أسمع مقولة بأنها "ملعونة من تطلب من زوجها الطلاق" فما صحة هذا الحديث أو هذه المقولة؟ أفيدونا أفادكم الله وشكرا على هذا المجهود الرائع.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالطلاق من أسوء الأمور عاقبة وإنما يلجأ إليه إذا ساءت العشرة بين الزوج والزوجة وانعدمت إمكانية الاستمرار بينهما لسبب من الأسباب. والمرأة التي تطلب من زوجها الطلاق من غير مسوغ تكون آثمة بذلك متعرضة لسخط الله ومقته فقد روى أبو داود والترمذي وابن حبان عن ثوبان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أيما امرأة سألت زوجها طلاقها من غير بأس فحرام عليها رائحة الجنة". وروى ابن ماجه في سننه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا تسأل المرأة زوجها طلاقها من غير كنهه فتجد ريح الجنة". أما المرأة التي تطلب الطلاق من زوجها لكونه لا يصلي مثلاً أو أنه يقصر في حقوقها ويظلمها ويتعدى عليها فلا تدخل في هذا الوعيد، وطلبها للطلاق أمر مشروع. والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ(57/494)
لا تطلبي الطلاق من زوجك والعاطفة نحو الزوج يمكن تنميتها
تاريخ الفتوى : ... 25 ذو الحجة 1421 / 21-03-2001
السؤال
ما حكم الشرع في زوجة تطلب الطلاق من زوجها لأسباب عاطفيه مثل: أنها لا تشعر بعاطفه جهته، علما بأن زواجهم أثمر 4 أطفال أكبرهم يبلغ من العمر 14 سنة.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد:
فلا يجوز لأي من الزوجين أن يبدي تجاه الآخر ما يعكر صفو الرابطة الزوجية تلك الرابطة التي جعلها الله سببا للإفضاء والاتصال والاطلاع من كل منهما للآخر يقول الباري عز وجل: (ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون). [الروم : 21]. وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال:" أيما امرأة سألت زوجها طلاقاً من غير بأس فحرام عليها رائحة الجنة" . [رواه أصحاب السنن وقال الترمذي حديث حسن]. ومن ثم فإن هذه الزوجة لا يجوز لها أن تفكر في شأن فراقها عن زوجها، لعدم وجود عذر شرعي يبيح لها ذلك، وأيضا لما يترتب على ذلك من المفاسد التي منها مثلاً: ترك الأولاد الأربعة يضيعون في كنف الزوج، تكون هي السبب في قطع رحمها عن أولادها بغير عذر شرعي، وأنها ربما تكون مع زوج آخر كذلك فما الحل؟ فتبحث هذه المرأة عن طريق تبقي به مع زوجها بمراجعة الأطباء النفسانيين، واستعمال الأدوية وقراءة الكتب التي ترشدها إلى التعلق بزوجها حتى ترجع إليها رغبتها السابقة. والله ولي التوفيق.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ(57/495)
ـــــــــــــــــــ
تنازل الزوجة عن حقها مخافة الطلاق ... العنوان
حدث بيني وبين زوجتي ما يدعو للطلاق ، وقد اعتزمت الزواج من أخرى ، فطلبت مني زوجتى أن أمسكها على أن تتنازل عن حقها في ليلتها ، فهل يجوز ذلك ؟ وهل لها أن ترجع عن هذا التنازل لاحقا ؟
... السؤال
06/03/2007 ... التاريخ
مجموعة من الباحثين ... المفتي
... ... الحل ...
...
... بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
إذا خافت المرأة من زوجها أن يرغب عنها ويطلقها لعدم حاجته فيها لكبر، أو سوء خلق، فلا مانع من أن تسترضيه بالتنازل عن بعض حقوقها مثل النفقة، والمبيت عندها، وحقها في الإمتاع مقابل إمساكها.
فإذا أرادت أن ترجع عن ذلك، فلها هذا، ويمكنها المطالبة بحقوقها وقتما تشاء .
قال الجصاص من فقهاء الحنفية في تفسير قوله تعالى :-
(وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِن بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلاَ جُنَاْحَ عَلَيْهِمَا أَن يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الأَنفُسُ الشُّحَّ وَإِن تُحْسِنُواْ وَتَتَّقُواْ فَإِنَّ اللّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا) النساء 128
أباح الله للمرأة أن تتنازل عن حقها من القسم وأن تجعله لغيرها من نسائه، وعموم الآية يقتضي جواز اصطلاحهما على ترك المهر والنفقة والقسم وسائر ما يجب لها بحق الزوجية، إلا أنه إنما يجوز لها إسقاط ما وجب من النفقة للماضي، فأما المستقبل فلا تصح البراءة منه؛ وكذلك لو أبرأت من الوطء لم يصح إبراؤها وكان لها المطالبة بحقها منه ؛ وإنما يجوز بطيب نفسها بترك المطالبة بالنفقة وبالكون عندها ، فأما أن تسقط ذلك في المستقبل بالبراءة منه فلا .
وقال ابن قدامة من أعلام الحنابلة: -
وإذا خافت المرأة نشوز زوجها وإعراضه عنها ، لرغبة عنها ، إما لمرض بها ، أو كبر ، أو دمامة ، فلا بأس أن تضع عنه بعض حقوقها تسترضيه بذلك ؛ لقول الله تعالى ( وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا ).
وروى البخاري ، عن عائشة ( وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا والصلح خير ) قالت : هي المرأة تكون عند الرجل ، لا يستكثر منها ، فيريد طلاقها ، ويتزوج عليها ، فتقول له أمسكني ، ولا تطلقني ، ثم تزوج غيري ، فأنت في حل من النفقة علي ، والقسمة لي .
وعن عائشة ، ( أن سودة بنت زمعة ، حين أسنت ، وفرقت أن يفارقها رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت : يا رسول الله ، يومي لعائشة . فقبل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم منها )قالت : وفي ذلك أنزل الله جل ثناؤه وفي أشباهها أراه قال : (وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا) رواه أبو داود .
ومتى صالحته على ترك شيء من قسمها أو نفقتها ، أو على ذلك كله ، جاز . فإن رجعت ، فلها ذلك . قال أحمد في الرجل يغيب عن امرأته ، فيقول لها : إن رضيت على هذا ، وإلا فأنت أعلم . فتقول : قد رضيت . فهو جائز ، فإن شاءت رجعت .
وجاء في الموسوعة الفقهية الكويتية: -
اتفق الفقهاء على أنه يجوز لإحدى زوجات الرجل أن تتنازل عن قسمها ، أو تهب حقها من القسم لزوجها أو لبعض ضرائرها أو لهن جميعا ، وذلك برضا الزوج ؛ لأن حقه في الاستمتاع بها لا يسقط إلا برضاه لأنها لا تملك إسقاط حقه في الاستمتاع بها ، فإذا رضيت هي والزوج جاز ؛ لأن الحق في ذلك لهما لا يخرج عنهما .
وللزوجة الواهبة الرجوع متى شاءت فإذا رجعت انصرف الرجوع من حينه إلى المستقبل ؛ لأنها هبة لم تقبض فلها الرجوع فيها ، وليس لها الرجوع فيما مضى لأنه بمنزلة المقبوض ، ولو رجعت في بعض الليل كان على الزوج أن ينتقل إليها ، فإن لم يعلم حتى أتم الليلة لم يقض لها شيئا لأن التفريط منها . ونص بعض الحنفية على ما يوافق الشافعية والحنابلة في المسائل السابقة .
والله أعلم .
ـــــــــــــــــــ(57/496)
الهجر قبل الطلاق هل يحتسب من العدة ؟ ... العنوان
هجرني زوجي منذ سنوات إثر خلاف حدث بيني وبينه، ومنذ أيام قليلة أرسل إلي قسيمة الطلاق.. فتقدم ابن عمي طالبا الزواج مني، وذهبنا إلي أحد المحامين لكي نستشيره فقال ممكن أن تتزوجا عرفيا لأن مطلقك لم يقربك من سنوات، ولا داعي لعدة طلاق، فهل يصح هذا العقد عرفيا قبل انقضاء عدة الطلاق؟
... السؤال
05/11/2006 ... التاريخ
الشيخ علي أبو الحسن ... المفتي
... ... الحل ...
...
... بسم الله ، والحمد لله ، والصلاة والسلام على رسول الله ، وبعد :
فيقول الشيخ علي أبو الحسن رئيس لجنة الفتوى بالأزهر سابقا :
يقول الله تعالي (يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم) سورة الطلاق، ويقول سبحانه (والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء) سورة البقرة 822، وقال صلى الله عليه وسلم لفاطمة بنت قيس (اعتدي في بيت أم مكتوم)، ولهذه النصوص فقد أجمع العلماء علي وجوبها، وذلك لبراءة الرحم حتى لا تختلط الأنساب واحتراما لقداسة الحياة الزوجية بين الناس، وقد كانت العدة قائمة ببعض صورها في الجاهلية فلما جاء الإسلام أقرها احتراما للمشاعر الزوجية.
وأما هجر زوجك لك أيتها السائلة فلا يعتد به في براءة الرحم حتى ولو كان مائة عام، فإن المعتبر حساب أيام العدة أو عدد الحيضات لمن تحيض من تاريخ الانفصال بين الزوجين؛ لأن الأمر كما قلنا ليس براءة الرحم فقط، وقد حدد وفق ذلك القانون رقم 25 لسنة1929 المدة التي يجوز للمرأة أن تدعيها في أقلها وأكثرها لما يترتب علي ذلك من نفقة العدة وغيرها من الأحكام.
فقد حرم الفقهاء خطبة المرأة وهي في عدتها خاصة من كانت في عدة الوفاة أي توفي عنها زوجها وإذا وقع العقد عليها فهو باطل وفاء للأزواج واحتراما للحياة الزوجية المقدسة، وما أفتاك به المحامون فهو جهل فاضح ولو وقع عقد زواج عرفيا كان أو شرعيا فهو باطل، والزواج غير صحيح، فلا زواج للمطلقة إلا بعد انتهاء عدتها من تاريخ طلاقها بثلاثة أشهر إذا كانت يائسة من الحيض أو ثلاث حيضات إذا كانت ممن تحيض ولا تسمع دعواها بانتهاء الثلاث قبل مضي اثنين وثلاثين يوما وساعة عند الشافعي وستين يوما عند الإمام أبي حنيفة أو تسعة وثلاثين يوما عند الصاحبين، أما المتوفى عنها زوجها فعدتها أربعة أشهر وعشرة أيام - وأما الحامل فحتى تضع حملها.
فعليك ألا تقبلي علي الزواج من ابن عمك هذا إلا بعد انتهاء العدة من تاريخ قسيمة الطلاق فلا يصح في الإسلام أن تكون المرأة حلالا لرجل اليوم ثم تحل لآخر غدا ولا اعتبار بمدة الهجر قبل الطلاق، ثم عليك ألا تقبلي على الزواج العرفي هذا إلا إذا تم كامل الشروط من ولي ومهر وشهود وإعلان وإلا فهو سري باطل بإجماع العلماء، ثم لابد من تسجيله رسميا وشرعيا علي يد المأذون المختص بالتوثيق ضمانا لحقوقك الزوجية.
والله أعلم .
ـــــــــــــــــــ(57/497)
الطلاق عبر رسائل المحمول ... العنوان
هل يجوز للرجل أن يرسل لزوجته الطلاق عبر الرسائل الالكترونية ،المكتوبة ، كالبريد الالتروني أو عبر وسائل المحمول ،حيث أثير هذا الموضوع في بعض البلدان ،مما أثار جدلا واسعا حول الموافقة والرفض. ... السؤال
22/01/2006 ... التاريخ
مجموعة من المفتين ... المفتي
... ... الحل ...
...
... بسم الله ، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله ، وبعد:
فالطلاق بالكتابة يقع إن نوى الإنسان الطلاق مع الكتابة والتوثيق ، والطلاق عبر رسائل المحمول فيه من المفاسد التي تمنع منه ، ولا يقع به الطلاق، وإنما يمكن اعتباره وسيلة إبلاغ فحسب.
يقول الدكتور نصر فريد واصل مفتي مصر السابق:
"إن الطلاق يختلف عن توثيق عقود الزواج؛ لأن الطلاق يصدر عن الفرد نفسه، فمن الممكن أن يتم عن طريق الإنترنت أو المحمول، ولكنه يحتاج هو الآخر إلى توثيق؛ لتتحقق الزوجة من طلاقها، حتى إذا أرادت أن تتزوج من آخر يكون معها دليل طلاقها، فإذا أنكر الزوج عملية الطلاق التي تمَّت عبر الإنترنت أو المحمول تكون الورقة الموثقة والمشهود عليها والمرسلة هي إثبات عملية الطلاق. أ.هـ
ويقول الدكتور محمود عكام أستاذ الشريعة بالجامعات الأردنية :
إن الطلاق عبر رسائل المحمول أو البريد الإلكتروني قد يدخله كثير من الغش والخداع؛ ولذا فإن ترك هذه الوسيلة غير المضمونة أولى. أ.هـ
ويقول الدكتور أحمد عمر هاشم رئيس جامعة الأزهر :
يجوز الطلاق بالكتابة ولكن أخشى ما أخشاه أن تكون هذه الوسيلة غير آمنة، وتوظف البرد الإلكترونية والإنترنت أو المحمول أو غيرها توظيفا سيئًا، ولذلك أنصح أن لا يكون ذلك بالطريقة المعهودة وإذا كان متعسرًا يمكن أن يوكل أحدًا يقوم بذلك. أ.هـ
و يقول الدكتور محمد سيد أحمد المسير الأستاذ بجامعة الأزهر :
الطلاق مرتبط بلفظ يقع من القادر على النطق به، وألفاظه الصريحة هي الطلاق والفراق والسراح فمن استعمل لفظًا من هذه الألفاظ في قطع العلاقة الزوجية فقد وجب ولا يقبل منه ادعاء أنه لم يقصد الطلاق فجدهن جد وهزلهن جد.. ونية الطلاق ليست طلاقًا ما لم تقترن بلفظ وفي الحديث الشريف : "إن الله تجاوز لأمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم أو تعمل به". ولا يشترط في الطلاق المواجهة مع الزوجة فيمكن للرجل أن يطلق زوجته في غيبتها ومن غير حضورها ومن هنا فإن الطلاق بالمراسلة إذا كان مقصودًا به أنه طلق زوجته غيابيًا ثم أعلمها بهذا الطلاق عن طريق رسالة بعثها إليها فهو طلاق واقع لا شك، حتى قبل المراسلة، وكل ما أضافته المراسلة إنها أعلمت الزوجة بما حدث من الفراق بينها وبين زوجها، أما إذا كتب الرجل لفظ الطلاق في الرسالة إلى زوجته دون أن ينطق بهذا اللفظ فلا يقع الطلاق بمجرد الكتابة ما دام الرجل قادرًا على النطق، وفي حال العاجز عن النطق فيقع طلاقه بالإشارة المفهمة أو الكتابة المعبرة عما في صدره.
و يقول مسعود صبري الباحث الشرعي بكلية دار العلوم :
تعددت وسائل الطلاق ، فمن ذلك : الطلاق باللفظ ،والطلاق بالكتابة ، والطلاق بالإشارة ، ولا يلجأ للطلاق بالكتابة إلا عند العجز عن النطق ، ولا إلى الطلاق بالإشارة إلا عند العجز عن النطق والكتابة ، أو تكون إحدى هذه الوسائل هي الأنسب لحال المطلق.
والنطق بالطلاق في زماننا لا يمنع منه إلا العجز عن استخدامه، وهذا بخلاف القديم ،فربما يكون الرجل في بلد وزوجته في بلد آخر ، فيعجز أن يسمع الطلاق لزوجته ، فتكون الكتابة قائمة مقامها، أما في عصر ثورة الاتصالات ، فما أيسر أن يسمع الرجل زوجته الطلاق ، ولذا ،فيعتمد النطق بالطلاق دون غيره إلا في حالة العجز.
كما أن كثيرا من الفقهاء كالحنابلة ومن وافقهم يجعلون الطلاق بالكتابة من كنايات الطلاق التي تفتقر إلى النية .
وإن كان جمهور الفقهاء يبيح الطلاق بالكتابة إن نوى الإنسان الطلاق عند الكتابة، وبشرط أن تكون كتابة مستبينة مفهومة المعنى ، واضحة لا يفهم منها إلا الطلاق، غير أن الناظر إلى الكتابة الالكترونية يجد اختلافا كبيرا بينها وبين الكتابة بالقلم على الورق، فالإنسان الذي يكتب بخطه الحقيقي ، يستطاع عند إنكاره إثبات أن المكتوب بخطه ، ويتدخل المختص بمعرفة بصمات الإنسان في توضيح هذا الأمر ، أما الكتابة الالكترونية ، والتي تكون بالضغط على الأزرة سواء أكانت على المحمول أو الحاسوب لا يمكن التأكد من صحتها ، والتلاعب فيها سهل يسير، وخاصة عند من له دراية وخبرة بالحاسوب أو المحمول.
كما أن الكتابة الالكترونية قد لا تبقى ، فيسهل مسحها من خلال حذف الرسالة من البريد الالكتروني ، أو حذفها من خلال حذف الرسائل من المحمول ، ويترتب على هذا التشكيك في وقوع الطلاق ، سواء أكان من الزوج أو الزوجة ، ولا تعد وسيلة إثبات.
ومن هنا نستطيع القول : إن الطلاق بالكتابة الالكترونية لا يعتد به ، ولا يقع به الطلاق، إلا إذا كان من باب الإعلام بعد النطق بالطلاق، أما كونه وسيلة تعتمد في الطلاق وحده ، فلا.
ثم إن الأوفق شرعًا أن تمنع هذه الوسيلة، وإن كان الشرع يأمر برفع الضرر، فإن الوسيلة التي قد تؤدي إليه تمنع، لقوله صلى الله عليه وسلم :" لا ضرر ولا ضرار"، كما أن في استخدام هذه الوسيلة إضعافا لعلاقة الزواج والطلاق، وهو ما يتعارض مع حكمة الشرع من هذه العلاقات، من كونها ميثاقًا غليظًا.
و للحاكم المسلم أو الجهات المختصة أن تصدر قرارًا بمنع هذه الوسيلة، فتكون ملزمة للجميع، صونًا للبيوت والأسر، وحفاظًا على الحياة الاجتماعية، فلا يأمن أن يقوم إنسان بكتابة طلاق لامرأة غير زوجته، والشرع ينفي كل ما فيه الغش والضرر.
والله أعلم
ـــــــــــــــــــ(57/498)
اثر تقبيل المطلقة على الطلاق والرجعة ... العنوان
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ونبارك لكم بالشهر الفضيل وسؤالي:
طلقت زوجتي بعد سنة زواج بعدما حدث من سوء تفاهم وبعض الطلبات منها التي لا أستطيع تحملها لظروفي المادية الصعبة لكوني متزوجا من أخرى ولدي أولاد.
ففي 23/6/2002 ذهبت بها لزيارة أهلها وحينها طلقتها وعدت لبلدي. وبعد شهر تقريبا في 25/7/2002 التقيتها في الفندق ببلدها لأعطيها متعلقاتها، وفي خلوه ولشوقنا لبعض قبلنا وضممنا بعضنا بشهوة ، ثم انتهت العدة ، وأنا الآن أريدها زوجة ، فهل لا بد من العقد عليها مجددا ؟ أم أن ما حدث بيننا من قبلات ، ومعانقات يعتبر في ذاته رجعة مع أنني لم أكن أنوي بذلك الرجعة ؟
... السؤال
07/06/2005 ... التاريخ
مجموعة من الباحثين ... المفتي
... ... الحل ...
...
... بسم الله ، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:-
اتفق الفقهاء على حصول الرجعة باللفظ ، ثم اختلفوا في حصول الرجعة بالفعل مثل تقبيل المطلقة ، ولمسها ، فذهب بعضهم إلى أن هذه الأمور لا تحصل بها الرجعة إلا إذا صاحبتها نية الرجوع ، وذهب جمع من العلماء إلى أن التقبيل واللمس ، والمباشرة تكون رجعة إذا صاحبها شهوة ولو من غير نية .
جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية :-
اتفق الفقهاء على أن اللمس والتقبيل بغير شهوة وبغير نية الرجعة لا يعتبر رجعة . واختلفوا فيما إذا كان التقبيل بشهوة على التفصيل التالي :-
فقال الحنفية : تصح الرجعة بالوطء , واللمس بشهوة , والتقبيل بشهوة على أي موضع كان فما , أو خدا أو ذقنا , أو جبهة , أو رأسا , ولو قبلها اختلاسا , أو كان الزوج نائما , أو مكرها , أو مجنونا , أو معتوها , إن صدقها الزوج . ولا فرق بين كون التقبيل والمس والنظر بشهوة منه أو منها بشرط أن يصدقها , أما إذا ادعته وأنكره فلا تثبت الرجعة . واشترط المالكية في الرجعة النية , فالتقبيل للمرأة المطلقة رجعيا يكون رجعة إذا قارنه نية الرجعة , ولا تصح الرجعة بالفعل دون نية , ولو بأقوى الأفعال كالوطء . ولا تحصل الرجعة عند الشافعية - وهو ظاهر كلام الخرقي من الحنابلة - بالفعل كالوطء ومقدماته من اللمس والتقبيل , لأن ذلك حرم بالطلاق , ومقصود الرجعة حله , فلا تحصل إلا بالقول . وفي الرواية الثانية عند الحنابلة تحصل الرجعة بالوطء ولو بغير نية . أما لو قبلها أو لمسها بشهوة فالمنصوص عن أحمد أنه ليس برجعة , ويعتبر رجعة في وجه عند بعض الحنابلة .انتهى .
وجاء في حاشية ابن عابدين في بيان ما تكون به الرجعة :-
وتحصل الرجعة بالتقبيل بشهوة على أي موضع كان , فما أو خدا , أو ذقنا , أو جبهة , أو رأسا - , والمس - بلا حائل أو بحائل يجد الحرارة معه بشهوة - , والنظر إلى داخل الفرج بشهوة - بأن كانت متكئة - . انتهى .
وليس هذا مذهب الأحناف وحدهم بل أسندت الموسوعة هذا القول إلى كثير من علماء السلف فقد جاء في الموسوعة :-
وقول الأحناف هذا مروي عن كثير من التابعين , وهم سعيد بن المسيب , والحسن البصري , ومحمد بن سيرين , وطاوس , وعطاء بن أبي رباح , والأوزاعي , والثوري , وابن أبي ليلى , والشعبي , وسليمان التيمي .
وقال الشوكاني مرجحا حصول الرجعة بالقول :-
اختلف السلف فيما يكون به الرجل مراجعا , فقال الأوزاعي : إذا جامعها فقد راجعها . ومثله أيضا روي عن بعض التابعين , وبه قال مالك وإسحاق : بشرط أن ينوي به الرجعة . وقال الكوفيون كالأوزاعي وزادوا : ولو لمسها لشهوة , أو نظر إلى فرجها لشهوة . وقال الشافعي : لا تكون الرجعة إلا بالكلام . وحجة الشافعي أن الطلاق يزيل النكاح , وإلى ذلك ذهب الإمام يحيى , والظاهر ما ذهب إليه الأولون , لأن العدة مدة خيار , والاختيار يصح بالقول والفعل . وأيضا ظاهر قوله تعالى { وبعولتهن أحق بردهن } وقوله صلى الله عليه وسلم : { مره فليراجعها } أنها تجوز المراجعة بالفعل لأنه لم يخص قولا من فعل , ومن ادعى الاختصاص فعليه الدليل .
والله أعلم.
ـــــــــــــــــــ(57/499)
الطلاق الصوري للحصول على الجنسية ... العنوان
أنا مسلم مقيم في فرنسا متزوج، وكلت أبي عني أمام محكمة عربية من أجل الطلاق، مع العلم ليست لي نية الطلاق وإنما أريد الحصول على الأوراق الرسمية التي تثبت أني غير مرتبط بزوجة لأني أريد أن أتزوج هنا حتى يتسنى لي الحصول على الجنسية والقانون لا يسمح بتعدد الزوجات، وفي نفس الوقت أنا لا أريد أن أفارق زوجتي فما حكم هذا الطلاق؟ ... السؤال
19/05/2005 ... التاريخ
الشيخ فيصل مولوي ... المفتي
... ... الحل ...
...
... بسم الله، والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد..
فالطلاق تصرف قولي وهو حق للرجل ويجوز أن يوقعه بنفسه ويجوز له أن يوكل من يوقعه عنه، ويقع الطلاق من الوكيل كما يقع من الزوج، ومتى وقع الطلاق من الوكيل حسبت طلقة على الزوج، أما كون نية الزوج لم تتجه إلى إيقاع الطلاق وإنما نيته هي مجرد الحصول على الأوراق التي تمكنه من الحصول على الجنسية فهذا لا عبرة به، وللزوج أن يراجع زوجته إذا كانت الزوجة ما زالت في العدة ولم تكن الطلقة ثالثة، وهذا ما أفتى به سماحة المستشار فيصل مولوي – نائب رئيس المجلس الأوربي للبحوث والإفتاء-:
فيجوز للزوج أن يوكل من يوقع عنه الطلاق، ويقع الطلاق من الوكيل كما يقع من الزوج
إذا ذهب والدك إلى المحكمة بالنيابة عنك، وقام أمامها بتطليق زوجتك، فقد وقع الطلاق أياً كانت نيتك من ورائه.
وهو يعتبر طلاقاً رجعياً، وبإمكانك أن ترجع زوجتك إلى عصمتك خلال مدة العدة وهي ثلاث حيضات، ولا تحتاج إلى عقد جديد.
أما إذا انتهت فترة العدة، فبإمكانك إرجاع زوجتك، لكن بموجب عقد جديد يشترط فيه موافقتها على الرجوع.
هذا الطلاق يحسب لك طلقة واحدة. فإذا سبقته طلقتان، فإنه يعتبر بائناً بينونة كبرى لأنه الطلقة الثالثة، ولا يجوز لك في هذه الحالة إرجاع زوجتك لا أثناء العدة ولا بعدها، إلا إذا تزوجت غيرك، ومات عنها أو طلقها بعد الدخول، عند ذلك يجوز إجراء عقد زواج جديد بينكما. أما الطلقتان الأولى والثانية فإنهما لا تمنعان الرجوع أو إجراء عقد جديد بينكما. انتهى..
وجاء في الموسوعة الفقهية الكويتية:
الطلاق تصرف شرعي قولي , وهو حق الرجل كما تقدم , فيملكه ويملك الإنابة فيه كسائر التصرفات القولية الأخرى التي يملكها , كالبيع والإجارة . . . فإذا قال رجل لآخر : وكلتك بطلاق زوجتي فلانة , فطلقها عنه , جاز , ولو قال لزوجته نفسها : وكلتك بطلاق نفسك , فطلقت نفسها , جاز أيضا , ولا تكون في هذا أقل من الأجنبي .
والله أعلم.
ـــــــــــــــــــ(57/500)
الطلاق الرسمي للزواج بأخرى ... العنوان
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
حضرتُ إلى هذه البلاد منذ أكثر من 10 سنوات، وتزوجت من امرأة بريطانية مسلمة ولا زلنا نعيش سويا، ورزقني الله منها بولد، والحمد الله.
قبل عدة سنوات أصاب زوجتي مرض خبيث واضطر الأطباء أن يستأصلوا رحمها. وهي الآن بخير والحمد لله إلا أنها لا تستطيع الإنجاب، وكذلك لا تشتهي المعاشرة الجنسية.
وتعلمون أن القانون في هذه البلاد لا يسمح للزوج بأكثر من واحدة، وكذلك هو الأمر في بلدي الذي أنا فيه. فالسؤال هو: يجوز لي أن أذهب مع زوجتي إلى الجهات الرسمية في هذه البلاد ونخبرهم بأننا قد تطلقنا حتى يعطوني ورقة رسمية يمكنني بها أن أتزوج من امرأة أخرى. علمًا بأني لا أريد تطليق زوجتي الأولى. وهي موافقة على زواجي من امرأة أخرى، وكذلك للذهاب معي إلى المحكمة.
وإذا جاز ذلك فهل تعتبر هذه تطليقة؟ وما هي العدة قبل أن أستطيع الرجوع إلى زوجتي؟ أفتوني جزاكم الله عنا خيرًا
... السؤال
17/04/2005 ... التاريخ
العلامة الدكتور يوسف عبد الله القرضاوي ... المفتي
... ... الحل ...
...
... بسم الله، والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد..
إذا كان الزوج محتاجا لهذا الزواج وقوانين البلاد تمنع من التعدد، فيمكنه طلاق زوجته الأولى طلاقا رسميا، ثم يراجعها فيما بينه وبين الله فتكون زوجته ديانة، ويعقد على أخرى، وبهذا أفتى فضيلة الشيخ الدكتور يوسف القرضاوي -حفظه الله- وإليك نص فتواه:
قد أجاز الإسلام للمسلم أن يتزوج بامرأة أخرى إذا أحتاج إلى ذلك، وقدر عليه، ووثق من نفسه بالعدل بين الزوجتين.
وإذا كان قانون البلد الذي يعيش فيه الأخ السائل لا يسمح بالزواج من امرأة أخرى بحال، كما هو الشأن في أوربا وبلاد الغرب، وكان الزوج في حاجة ماسة إلى هذا الزواج الثاني، كما في حالة السائل، الذي أصبحت زوجته بعد استئصال رحمها غير قادرة على الإنجاب، وغير راغبة في المباشرة الجنسية، وهو حريص على عشرتها وهي حريصة على ذلك، فلا مانع شرعًا من أن يطلق هذا الرجل زوجته رسميًا، حتى يتمكن من الزواج بامرأة أخرى تشبع رغبته في إطار الحلال المشروع، ولعل الله يرزقه منها أولادًا، والزوجة الأولى موافقة على ذلك.
ولهذا الزوج خارج النطاق الرسمي أن يراجع زوجته في الحال، أو بعد أيام إن شاء، طوال فترة مدة العدة، وهي ثلاث حيض إن كانت ممن تحيض أو ثلاثة أشهر أن كانت في سن اليأس. فإن مضت العدة ولم يراجعها، فلا بد من عقد جديد، بمهر جديد.
وقوانين البلاد الغربية لا تمنع الرجل من معاشرة امرأة بغير عقد بينهما، فلا سلطان لها عليه ولا عليها. فهي زوجته فيما بينه وبين الله تعالى، وفيما بينه وبين المسلمين، وإن لم تكن زوجته من الناحية القانونية.
بقي على هذا الزوج أن يحفظ لهذه المرأة حقوقها، لأنه لو مات لم يمكنها أن ترثه بحكم أنها ليست زوجته في الجهات الرسمية. فلهذا يجب أن يتدارك هذا بأحكام الوصية، فيوصي لها بما يساوي نصيبها من ميراثه. وبهذا يأخذ كل ذي حق حقه.
والله أعلم.
ـــــــــــــــــــ(58/1)
ادعاء الطلاق كذبا ... العنوان
رجل تزوج من امرأة ثانية، وعندما يسأله أحد على زوجته الأولى هل طلقت زوجتك فلانة؟ فيقول: قد انفصلنا وقد يقول: إني طلقتها دون أن يحدث هذا .. فهل هي طالق؟ رغم أنَّه يقول: لم أقصد أبدا طلاقها. ... السؤال
25/02/2004 ... التاريخ
مجموعة من الباحثين ... المفتي
... ... الحل ...
...
... بسم الله، والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد..
اختلف العلماء فيمن أقرَّ بالطلاق كاذباً، فمنهم من قال: يقع ديانة وقضاء، ومنهم من قال يقع قضاءً لا ديانةً، ومعنى قضاء لا ديانة أي: تجري عليه أحكام القضاء الظاهري إذا رفع الأمر إلى القضاء، أما فيما بينه وبين ربه فإن هذا الطلاق لا يلزمه.
فذهب الحنابلة إلى أن الطلاق يقع ديانة وقضاء، كما جاء في الفروع لابن مفلح من الحنابلة، قال: وإن سئل أطلقت زوجتك؟ قال: نعم، أو لك امرأة؟ قال: قد طلقتها يريد الكذب، وقع.
وقال الإمام الخرقي الحنبلي:-
(ولو قيل له : ألك امرأة ؟ فقال : لا . وأراد به الكذب ، لم يلزمه شيء . ولو قال : قد طلقتها . وأراد به الكذب ، لزمه الطلاق )
بينما ذهب غيرهم من حنفية وشافعية إلى أن من أقرَّ بالطلاق كاذباً فإنه يقع قضاء لا ديانة، فتبقى زوجته في الباطن.
يقول في البحر الرائق من كتب الأحناف: ولو أقر بالطلاق وهو كاذب وقع في القضاء.
وجاء في الخانية من كتب الحنفية أيضًا:
لو أُكره على أن يقر بالطلاق فأقر لا يقع، كما لو أقر بالطلاق هازلا أو كاذبا فقال في البحر: وإن مراده لعدم الوقوع في المشبه به عدمه ديانة، ثم نقل عن البزازية والقنية [من كتب الحنفية]لو أراد به الخبر عن الماضي كذبا لا يقع ديانة.
وجاء في أسنى المطالب شرح روض الطالب من كتب الشافعية: وإن أقرَّ بالطلاق كاذباً لم تطلق زوجته باطناً، وإنَّما تُطلَّقُ ظاهراً.
وجاء في المنثور في القواعد الفقهية لبدر الدين الزركشي: أنَّ المختار إذا أقر بالطلاق كاذبا لم تطلق باطنا.
وفي تحفة المحتاج وشرح المنهاج:
ولو قيل له استخباراً: أطلقتها؟ [أي: زوجتك] فقال: نعم.. أو مرادفها.... فإقرار به (الطلاق) لأنَّه صريح إقرار، فإن كذب فهي زوجته باطناً.
والله أعلم.
ـــــــــــــــــــ(58/2)
إلقاء السلام وإرادة الطلاق ... العنوان
فضيلة الشيخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
شخص كان عند زوجته وأهل زوجته ليرضيها ويرجعها إلى البيت وبينما هو معهم في الحوار والنقاش للتفاهم تطاولت عليه الزوجة بعبارات قاسية وجارحة فقام من عندهم: وقال: "طيب السلام عليكم" ونوى بعبارته التي قالها الطلاق، فهل يقع طلاقه؟
... السؤال
11/09/2003 ... التاريخ
أ.د. عبد الفتاح إدريس ... المفتي
... ... الحل ...
...
... بسم الله، والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد..
ما قاله الزوج من إلقاء السلام لا يقع به الطلاق لأنه لم يصدر عنه لفظ صريح ولا كناية حتى يقع بالنية، وهي كقول الزوج لزوجته : اقعدي ، وقومي، وأشباه ذلك لا يقع بها الطلاق، ولو نوى الزوج وقوع الطلاق بها .
وإن كان هناك من الفقهاء من يرى وقوع الطلاق بمثل هذه الألفاظ إذا نوى الزوج الطلاق.
يقول فضيلة الدكتور عبد الفتاح إدريس ـ أستاذ الشريعة بجامعة الأزهر:
لفظة السلام لا يقصد منها إلا التحية الإسلامية المعروفة، ولفظ الكناية في الطلاق كما عرفه الفقهاء هو اللفظ الذي يحتمل الطلاق وغيره، ولفظة السلام لا تحتمل إلا التحية المعروفة، فلا يقع بها طلاق ولا يمكن أن يسأل إنسان بعد تلفظه بالسلام: ماذا قصدت به؟ و إلا كان الرد عليه بعبارات قاسية، لأن العادة الجارية أن لا يسأل أحد عما قصده بالسلام وإن كان في موضع كالذي ذكرت، لعدم احتماله لمعنى آخر.
حتى وإن نوى الطلاق فإن هذا اللفظ ليس من كنايات الطلاق باتفاق الفقهاء، لأنه لا يحتمل إلا معنى واحدا، وهو التحية المعروفة، واللفظ الذي يسأل عنه من تلفظ به: ما ذا قصدت به؟، هو اللفظ الذي يعد من الكنايات وليس هذا من كنايات الطلاق.أهـ
يقول ابن قدامة في المغني :-
فأما ما لا يشبه الطلاق ، ولا يدل على الفراق ، كقوله : اقعدي . وقومي . وكلي . واشربي . واقربي . وأطعميني واسقيني . وبارك الله عليك . وغفر الله لك . وما أحسنك . وأشباه ذلك ، فليس بكناية ، ولا تطلق به ، وإن نوى ; لأن اللفظ لا يحتمل الطلاق ، فلو وقع الطلاق به لوقع بمجرد النية ، وقد ذكرنا أنه لا يقع بها . وبهذا قال أبو حنيفة .
واختلف أصحاب الشافعي في قوله : كلي . واشربي . فقال بعضهم : كقولنا ، وقال بعضهم : هو كناية ; لأنه يحتمل : كلي ألم الطلاق . واشربي كأس الفراق . فوقع به ، كقولنا : ذوقي ، وتجرعي ، ثم استدل ابن قدامة على مذهبه فقال :-
لأن هذا اللفظ لا يستعمل بمفرده إلا فيما لا ضرر فيه ، كنحو قوله تعالى : { كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون } . وقال : { فكلوه هنيئا مريئا } . فلم يكن كناية ، كقوله : أطعميني . وفارق ذوقي . وتجرعي ; فإنه يستعمل في المكاره ، كقول الله تعالى : { ذق إنك أنت العزيز الكريم . } { وذوقوا عذاب الحريق } . { وذوقوا مس سقر } . وكذلك التجرع ، قال الله تعالى : { يتجرعه ولا يكاد يسيغه } . فلم يصح أن يلحق بهما ما ليس مثلهما .
والله أعلم.
ـــــــــــــــــــ(58/3)
التوقف عن الحكم بالطلاق لعدم وجود الطرفين ... العنوان
أنا شاب مسلم ليست عندي مشكلة شخصية، لكن ابنة خالي متزوجة من شاب سعودي ابن خالتها وتقيم معه في جدة، ودائما يكثرا من الخلاف لأن زوجها يهملها من وجهة نظرها ويمضى أغلب وقته مع أصدقائه الرجال ، لكنه لا يهمل بيته ، المشكلة أن ابنة خالي هذه قد اختلفت معه وتركت البلد وأتت إلى مصر وطلبت منه الطلاق على الهاتف وكان نائما على حد تعبيرها، فاستيقظ على طلبها إياه بالطلاق، فأجابها وطلقها، المشكلة أن هذا هو الطلاق الثالث ، فهل يقع أم لا؟ خاصة وأنها تقول أنه لم يكن يقصد هذا الطلاق وفقط كان مغتاظا منها ، وللعلم فلديهما أربعة أطفال أكبرهم في السابعة من عمره وأصغرهم في الثالثة، وابنة خالي وزوجها يرغبان في عودتهما إلى الحياة الزوجية معا، فهل يجوز ذلك؟ وهل وقع الطلاق الثالث هذا؟
... السؤال
28/07/2003 ... التاريخ
الشيخ فيصل مولوي ... المفتي
... ... الحل ...
...
... بسم الله، والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد..
فيقول فضيلة الشيخ فيصل مولوي نائب رئيس المجلس الأوروبي للبحوث والإفتاء :ـ
لا بد أن يتوجه الزوجان إلى محكمة البلد التي عقدت الزواج (مصر أو السعودية) لعرض الأمر على القاضي المختص، أو لأحد الأخوة العلماء حيث يعرضان عليه الوقائع من وجهة نظر الطرفين فيعطيهما رأيه الشرعي. أما أنا فلا أستطيع الإجابة لأن السائل ينقل عن الزوجة، والزوجة تتحدث عن زوجها فتقول: إنه لم يقصد إلى الطلاق بل كان مغتاظاً منها فقط. لكن ماذا نعمل لو قال الزوج: إنه كان يقصد الطلاق؟ أو لو تبين أنه كان قاصداً الطلاق لكنه ندم بعد ذلك.
هناك مشكلة بين طرفين، لا يمكن إعطاء فتوى لأحدهما دون سماع الآخر. وهي مشكلة خطيرة لأنها تتعلق بالطلاق الثالث، فلا بد أن يحضرا معاً حتى يتم الاستماع إليهما، وإصدار الفتوى الشرعية المناسبة.
والله أعلم .
ـــــــــــــــــــ(58/4)
طلب الطلاق من الزوج العقيم ... العنوان
ثبت لدى الأطباء أن زوجي عقيم لا ينجب وقد مضى على زواجهما سنوات ولي رغبة شديدة في الأولاد فهل يحق لي طلب الطلاق من زوجي ؟ ... السؤال
15/03/2003 ... التاريخ
د.حسام الدين بن موسى عفانة ... المفتي
... ... الحل ...
...
... بسم الله، والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد..
فالرغبة في الولد حق مكفول للرجل والمرأة على السواء، فإذا كانت الزوجة عقيما فللزوج أن يتزوج بأخرى حتى يتحقق له ما يريد، وإذا كان الزوج عقيما فللزوجة أن تطلب الطلاق، وإن امتنع الزوج عن طلاقها فلها أن ترفع أمرها للقاضي ليطلقها، وعلى المرأة ألا تتعجل في ذلك بل تصبر حتى يأخذ الزوج بأسباب العلاج.
وإليك فتوى فضيلة الدكتور حسام عفانة -أستاذ الفقه وأصوله بجامعة القدس بفلسطين-:
يجوز للمرأة أن تطلب من زوجها أن يطلقها إن ثبت أنه عقيم لا ينجب، وتم التأكد من ذلك، وإذا رفض الزوج أن يطلقها فللمرأة أن ترفع الأمر إلى القاضي الذي يحكم بالتفريق بينهما، وهذا أرجح أقوال الفقهاء في المسألة؛ لأن العقم من العيوب التي لا تتم معه مقاصد الزواج على وجه الكمال؛ لأن المرأة لها الحق في الأولاد، ولها رغبة أكيدة أن تكون أماً،
فلذلك قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه لرجل تزوج وهو خصي: أأعلمتها أنك عقيم ، قال : لا ، قال : فانطلق فأعلمها ثم خيرها ، رواه عبد الرزاق في المصنف ورجاله ثقات.
فعمر رضي الله عنه جعل الخيار للمرأة، فإن قبلت بعقم زوجها فبها ونعمت وإن لم تقبل، فلها الحق في طلب الطلاق منه.
ومع كل ما تقدم للمرأة أن لا تتعجل في طلب الطلاق من زوجها الذي لا ينجب، وعلى الزوج أن يسعى في العلاج، وخاصة في هذا الزمان الذي تقدم فيه علم الطب كثيراً وخاصة فيما يتعلق بعلاج العقم، وحبذا لو رضيت هذه الزوجة بما قسم الله لها ورضيت بزوجها العقيم لأن لله حكمه في ذلك يقول الله تعالى: ( لِلَّهِ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ يَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ الذُّكُورَ أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا وَيَجْعَلُ مَنْ يَشَاءُ عَقِيمًا إِنَّهُ عَلِيمٌ قَدِيرٌ ) سورة الشورى 49-50 ، وإن لم تتقبل نفسها ذلك فلها الحق في طلب الطلاق كما أسلفت .
والله أعلم.
ـــــــــــــــــــ(58/5)
... احمد كامل - فلسطين ... الاسم ...
أثر الطلاق على كفارة الظهار ... العنوان
رجل ظاهر من زوجته ثم طلقها بعد ذلك وأراد أن يراجعها بعد مدة هل يبقى حكم الظهار قائم بين الزوجين أم أن الطلاق ألغاه ، وجزاكم الله خيرا ... السؤال
29/10/2002 ... التاريخ
... ... الحل ...
...
... بسم الله، والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد..
الظهار معصية لما فيه من المنكر والزور والافتراء , فأوجب الله الكفارة على المظاهر حتى يغطي ثوابها وزر هذه المعصية ، وكفارة الظهار تثبت في ذمة المظاهر حتى يؤديها، ولا تسقط بفرقة الطلاق؛ لأن الكفارة استقرت في ذمته .
جاء في فتاوى موقع الشبكة ـ قطر:
إذا ثبتت الكفارة في الذمة فلا تسقط بطلاقه لزوجته أو فسخ النكاح أو الموت.
قال النووي في المنهاج: ولا تسقط الكفارة بعد العود بفرقة. قال الخطيب الشربيني في شرحه على المنهاج مبيناً وجه عدم السقوط، وكذا ابن حجر الهيثمي في التحفة: لاستقرارها بالإمساك، كالدين لا يسقط بعد ثبوته. أهـ
جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية:
كفارة الظهار تثبت في ذمة المظاهر حتى يؤديها ؛ قال الفقهاء : إن الرجل إذا ظاهر من زوجته وفارقها بطلاق بائن بينونة صغرى , ثم عادت إليه بعقد جديد لا يحل له وطؤها حتى يكفر , سواء رجعت إليه بعد زوج آخر أو قبله , وكذلك إذا طلقها ثلاثا وتزوجت برجل آخر , ثم عادت إليه , لا يحل له وطؤها قبل أن يكفر , وعلَّل ذلك الكاساني في البدائع بأن الظهار قد انعقد موجبا لحكمه ،وهو الحرمة. والأصل أن التصرف الشرعي إذا انعقد مفيدا لحكمه فإنه يبقى متى كان في بقائه فائدة محتملة , واحتمال عودة المرأة بعد الطلاق إلى زوجها الأول قائم , فيبقى الظهار , وإذا بقي فإنه يبقى على ما انعقد عليه , وهو ثبوت الحرمة التي ترتفع بالكفارة .
أهـ
وعلى هذا فمن ظاهر من زوجته ثم طلقها ، وبعد ذلك راجعها فعليه أن يكفر كفارة الظهار قبل المسيس.
والله أعلم .
ـــــــــــــــــــ(58/6)
عدة الطلاق وأثرها في تحريم النكاح ... العنوان
رجل طلق زوجته وما زالت في العدة فهل يجوز له أن يتزوج بأختها وعدتها لم تنقض بعد؟ وجزاكم الله خيرا ... السؤال
17/04/2002 ... التاريخ
... ... الحل ...
...
... الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد:
فمعتدة الطلاق إما أن تكون مطلقة طلاقا بائنا أو مطلقة طلاقا رجعيا، فإذا كانت المرأة معتدة من طلاق رجعي فلا يجوز الزواج بأختها حتى تنقضي عدتها لأن الزوجية ما زالت قائمة فلها النفقة ويحق للزوج أن يراجعها في أي وقت ما دامت في العدة، أما المعتدة من طلاق بائن فالمسألة محل خلاف فهناك من ذهب إلى القول بأن المطلقة طلاقا بائنا تأخذ حكم المطلقة رجعيا ومن ثم فلا يجوز الزواج بأختها، وهناك من ذهب إلى القول بأن المعتدة من طلاق بائن يجوز الزواج بأختها لانقطاع الزوجية
يقول فضيلة الشيخ إبراهيم جلهوم –من علماء الأزهر-:
يحرم الجمع بين الأختين لقوله تعالى: "وأن تجمعوا بين الأختين"، وكذلك يحرم الجمع بين المرأة وعمتها، وبين المرأة وخالتها، لما جاء عن أبي هريرة ـ رضي الله عنه ـ أن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ نهى أن يجمع بين المرأة وعمتها، وبين المرأة وخالتها" رواه البخاري ومسلم، وكذلك يحرم الجمع بين كل امرأتين، بينهما قرابة لو فرضت إحداهما رجلا لم يجزئه التزوج بالأخرى كالأخت وبنت أختها، أو بنت أخيها.
والحكمة في هذا التحريم ـ والعلة المانعة من مثل هذا الزواج جاءت في قول ابن عباس ـ رضي الله عنهما: "نهى رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ أن يتزوج الرجل المرأة على العمة أو على الخالة، وقال إنكم إذا فعلتم ذلك قطعتم أرحامكم"، قال القرطبي رحمه الله ذكره أبو محمد الأصيلي في فوائده، وابن عبد البر وغيرهما، فالمعنى الذي من أجله حرم هذا الزواج هو الاحتراز عن قطع الأرحام بين الأقارب، فإن الجمع بين المذكورات يولد التحاسد، ويجر إلى البغضاء والشحناء؛ لأن الضرتين قلما تسكن عواطف الغيرة بينهما.
وكما يحرم الجمع بين المحارم في الزواج يحرم أيضا أثناء العدة، فقد أجمع العلماء على أن الرجل إذا طلق زوجته طلاقا رجعيا، فلا يجوز له أن يتزوج أختها أو عمتها أو ما إلى ذلك حتى تنقضي عدتها؛ لأن الزواج قائم وله حق المراجعة في أي وقت، فإذا انقضت العدة حل هذا الزواج.
وأما إذا طلقها طلاقا بائنا لا يملك معه رجعتها، فقد قال علي وزيد بن ثابت ومجاهد والنخعي، وسفيان الثوري وأحمد: ليس له أن يتزوج أختها ولا أربعا سواها حتى تنقضي عدتها؛ لأن العقد أثناء العدة باق حكما حتى تنقضي بدليل أن لها نفقة العدة. قال ابن المنذر: ولا أحسبه إلا قول مالك، وبه نقول. وقولنا في فتوانا هذه هو ما قاله هؤلاء العلماء. أ.هـ
وجاء في كتاب فتح القدير لابن الهمام الحنفي:
( فإن طلق الحر إحدى الأربع طلاقا بائنا لم يجز له أن يتزوج رابعة حتى تنقضي عدتها ) وفيه خلاف الشافعي رحمه الله وهو نظير نكاح الأخت في عدة الأخت .)
والله أعلم.
ـــــــــــــــــــ(58/7)
الطلاق البائن بينونة صغرى ... العنوان
هل يجوز ان تعود المراة الى عصمة رجل طلقها قبل ان يدخل بهاطلاق بينونه صغرى . واذا كانت الجابه بنعم فهل يعقد عليها من جديد ويدفع مهر جديد وتعامل معامله البكر
... السؤال
15/09/2001 ... التاريخ
لجنة تحرير الفتوى بالموقع ... المفتي
... ... الحل ...
...
... بسم الله ،والحمد لله ،والصلاة والسلام على رسول الله ،وبعد:
إذا طلق الرجل زوجته قبل الدخول ،فالطلاق بائن بينونة صغرى ،ولا يحل له الزواج منهاإلا بعقد ومهر جديدين.
وجاء في كتاب فقه السنة للشيخ سيد سابق من علماء الأزهر رحمه الله :
الطلاق البائن بينونة صغرى يزيل قيد الزوجية بمجرد صدوره، وإذا كان مزيلا للرابطة الزوجية فإن المطلقة تصير أجنبية عن زوجها،فلا يحل له الاستمتاع بها ،ولا يرث أحدهما الآخر إذا مات قبل انتهاء العدة أو بعدها ،ويحل بالطلاق البائن مؤخر الصداق المؤجل إلى أبعد الأجلين الموت أو الطلاق .
وللزوج أن يعيد المطلقة طلاقًا بائنًا بينونة صغرى إلى عصمته بعقد ومهر جديدين ،دون أن تتزوج زوجًا آخر،وإذا أعادها عادت إليه بما بقي له من الطلقات ،فإذا كان طلقها واحدة من قبل فإنه يملك عليها طلقتين بعد العودة إلى عصمته ،وإذا كانتا طلقتين لا يملك عليها إلا طلقة واحدة . انتهى
وهناك رأي فقهي يرى أن هذا زواج جديد،والزوج يمتلك ثلاث طلقات.
والله أعلم
ـــــــــــــــــــ(58/8)
طلب الطلاق من الزوج الفاسق ... العنوان
هل يجوز للزوجة طلب الطلاق من زوجها إذا كان فاسقا ، كأن يكون تاركا للصلاة ، أو شاربا للخمر أو نحو ذلك ؟ وهل إذا طلبت الطلاق في هذه الحالة تأثم؟
... السؤال
23/08/2001 ... التاريخ
... ... الحل ...
...
... بسم الله ، والحمد لله ، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
الأصل أن يكون اختيار الزوجين على أساس الدين والتقوى ، ولكن إذا تم الزواج ثم كان الزوج فاسقا : فإن كان يريد من امرأته أن تعينه على فسقه فلها أن تطلب الطلاق تفادياً لما يمكن أن يصيبها من الإثم ، وكذلك إن كان يسيء عشرتها ويضرها ويؤذيها، خصوصاً إذا استمر في ذلك، ولم ترج منه التوبة ولا استقامة الحال .
وإن كان لا يفعل هذا ولا ذاك، ويحسن عشرتها، فإن الأرجح أنها إذا كانت تأمل في توبته صبرت ، حتى لو كان يترك الصلاة أو يشرب الخمر ما لم ينكر الصلاة أو يستحل الخمر ، وإلا فالأولى أن تطلب الطلاق .
جاء في فتاوى المجلس الأوربي للبحوث والإفتاء :
الزواج ميثاق غليظ، ورباط مقدس، يجمع بين الرجل والمرأة على كتاب الله تعالى وعلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ويجعل كلاً منهما لصاحبه بمنزلة اللباس له ، كما قال الله تعالى في تصوير هذه العلاقة بينهما: }هن لباس لكم وأنتم لباس لهن{ [البقرة: 187]. بما توحي به كلمة ( اللباس ) من القرب واللصوق والستر والدفء والزينة.
ولهذا يجب على كل من الزوجين أن يحسن عشرة صاحبه، وأن يصبر عليه، ولا يجوز للرجل أن يطلق زوجته للإضرار بها؛ لأن في ذلك هدم هذه المؤسسة المشتركة، وكسر قلب الزوجة، وربما فرق بينها وبين أولادها منه بغير مبرر ولا ضرورة.
ومن هنا كان التفريق بين المرء وزوجه من الكبائر الموبقة، وهو من أحب الأعمال إلى إبليس كما جاء في بعض الأحاديث ، كحديث جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إن إبليس يضع عرشه على الماء، ثم يبعث سراياه، فأدناهم منه منزلة أعظمهم فتنة، يجيء أحدهم فيقول: فعلت كذا وكذا، فيقول: ما صنعت شيئاً، قال: ثم يجيء أحدهم فيقول: ما تركته حتى فرقت بينه وبين امرأته، قال: فيدنيه منه، ويقول: نِعْمَ أنتَ". أخرجه مسلم في صحيحه (رقم: 2813/67)..
وإذا كان الزوج يحرم عليه إضرار امرأته بالطلاق بلا عذر، فكذلك لا يجوز للمرأة أن تطلب الطلاق من زوجها بلا عذر موجب. وقد جاء فيما رواه أحمد والترمذي وحسنه، عن ثوبان - رضي الله عنه - أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "أيما امرأة سألت زوجها الطلاق من غير ما بأس، فحرام عليها رائحة الجنة " .
ومفهوم الحديث: أنها إذا طلبت الطلاق من بأس وبسبب، فلا إثم عليها.
فهل يكون فسق الزوج سبباً موجباً أو مجيزاً لطلب الطلاق من المرأة ؟
لا ريب أن الفساق يختلفون في مدى فسقهم وفي معاشرتهم لنسائهم، فمنهم من يريد من امرأته أن تعينه على فسقه، بأن تقدم له الخمر مثلاً، وهو حرام عليها، فيجوز لها أن تطلب الطلاق تفادياً لما يمكن أن يصيبها من الإثم.
ومنهم من يسيء عشرته لامرأته ويضرها ويؤذيها، فهذا يعطيها الحق في طلب الطلاق وخصوصاً إذا استمر في ذلك، ولم ترج منه التوبة ولا استقامة حال، ومنهم من لا يفعل هذا ولا ذاك، وهو حسن العشرة معها، فهذا هو الذي يختلف فيه.
وجمهور الفقهاء يرون أن تارك الصلاة كسلاً إنما هو عاص فاسق لا كافر مرتد، وعلى هذا لا يجب التفريق بينه وبين امرأته.
والذي نرجحه هنا: أن المرأة إذا كانت تأمل في رجعة زوجها إلى الله، وأنه يمكن أن تؤثر فيه النصيحة والموعظة، وأن حاله يمكن أن يتحسن، فعليها أن تصبر عليه، وإن كان فاسقاً بترك الصلاة وبشرب الخمر، وخصوصاً إذا كان معها أولاد من ذلك الرجل، وتخشى عليهم التشتت والضياع.
وهذا بشرط ألا يستحل ترك الصلاة أو شرب الخمر، فينتقل بذلك إلى الكفر الصريح المفرق بين المرء وزوجه .
والله أعلم .
-ـــــــــــــــــــ(58/9)
الشك في الطلاق ... العنوان
ما الحكم في الشخص غير المتأكد هل طلق زوجته مرتين أو ثلاثًا فماذا عليه أن يعمل في هذه الحال ؟
... السؤال
10/08/2001 ... التاريخ
... ... الحل ...
...
... بسم الله، والحمد لله ،والصلاة والسلام على رسول الله،وبعد:
الأصل في الأحكام أن تبنى على اليقين لا الشك ،فالشك لا يؤثر في اليقين ،ولذا قرر العلماء:اليقين لا يزول بالشك،فإن كان الإنسان فعلاً يشك هل طلق امرأته مرتين أم ثلاثًا ،فليبن على اليقين لا الشك، هذا مع مراعاة ألا يدعي المرء أنه يشك ،فإنه إن استفتى أحدًا ،وأفتى له بالظاهر ،فإن كان كاذبًا فالإثم عليه .
يقول الدكتور خالد بن علي المشيقح أستاذ الفقه بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية فرع القصيم :
إذا شك الزوج في وقوع أصل الطلاق أو شك في عدده فليبن على اليقين وعلى هذا إذا شك هل طلق أولا، فالأصل عدم وقوع الطلاق ، لأن النكاح أمر متيقن، والطلاق مشكوك فيه ومن القواعد المقررة : أن اليقين لا يزول بالشك وإذا شك هل طلق واحدة أو اثنتين فليجعلها واحدة لأن هذا هو المتيقن.
والله أعلم
ـــــــــــــــــــ(58/10)
الطلاق عبر وسائل الاتصال الحديثة ... العنوان
يقع بيني وبين زوجي مشاكل كثيرة وسافر منذ سنوات إلى الخارج وفي إحدى رسائله طلقني. فهل يقع طلاق المراسلة ومتى؟
... السؤال
23/07/2001 ... التاريخ
أ.د محمد سيد أحمد المسير ... المفتي
... ... الحل ...
...
... بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
الأخت الفاضلة
ذهب علماؤنا الأفاضل إلى أن الطلاق عبر الخطاب المكتوب سواء في البريد العادي أو البريد الإلكتروني لا يقع شرعًا، فنية الطلاق لا تعني الطلاق ما لم يستتبعها لفظ منطوق يعبر عن الطلاق، ولا تعتبر الكتابة الواردة بالبريد بأشكاله المتعددة طالما أن صاحبها سليم قادر على النطق، ومما يعضد ذلك كون هذه الوسائل الحديثة قد تصل إليها أيدي العابثين من القراصنة فيحرفونها عن مرادها الحقيقي ، كما أن التشدد في أحكام الزواج والطلاق يجعل الزوج والزوجة يشعران بأهمية هذا الرباط والميثاق الغليظ.
هذا ويجوز فقط إعلام الزوجة بالطلاق عن طريق المراسلة المكتوبة بعد وقوعه بالفعل كأن يطلق الزوج زوجته غيابيًا ثم يعلمها بالطلاق بعد ذلك.
وحول هذه المسألة يقول الدكتور محمد سيد أحمد المسير (الأستاذ بجامعة الأزهر) :
الطلاق مرتبط بلفظ يقع من القادر على النطق به، وألفاظه الصريحة هي الطلاق والفراق والسراح فمن استعمل لفظًا من هذه الألفاظ في قطع العلاقة الزوجية فقد وجب ولا يقبل منه إدعاء أنه لم يقصد الطلاق فجدهن جد وهزلهن جد.. ونية الطلاق ليست طلاقًا ما لم تقترن بلفظ وفي الحديث الشريف أن الله تجاوز لأمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم أو تعمل به. ولا يشترط في الطلاق المواجهة مع الزوجة فيمكن للرجل أن يطلق زوجته في غيبتها ومن غير حضورها ومن هنا فإن الطلاق بالمراسلة إذا كان مقصودًا به أنه طلق زوجته غيابيًا ثم أعلمها بهذا الطلاق عن طريق رسالة بعثها إليها فهو طلاق واقع لا شك، حتى قبل المراسلة، وكل ما أضافته المراسلة إنها أعلمت الزوجة بما حدث من الفراق بينها وبين زوجها أما إذا كتب الرجل لفظ الطلاق في الرسالة إلى زوجته دون أن ينطبق بهذا اللفظ فلا يقع الطلاق بمجرد الكتابة ما دام الرجل قادرًا على النطق، وفي حال العاجز عن النطق فيقع طلاقه بالإشارة المفهمة أو الكتابة المعبرة عما في صدره.
ويؤكد هذا الأمر فضيلة الأستاذ الدكتور نصر فريد واصل (مفتي مصر):
الطلاق يصدر عن الفرد نفسه فمن الممكن أن يتم عن طريق المراسلة أو الإنترنت ؛ ولكنه يحتاج هو الآخر إلى توثيق لتتحقق الزوجة من طلاقها حتى إذا أرادت أن تتزوج من آخر يكون معها دليل طلاقها فإذا أنكر الزواج عملية الطلاق هذه التي تمت عبر المراسلة أو الإنترنت تكون الورقة الموثقة والمشهود عليها والمرسلة بطريق الإنترنت هي إثبات عملية الطلاق لذلك فالطلاق عبر الإنترنت هو الآخر له مخاطر عدة، إلا إذا أرسلت صيغة الطلاق موثقة وليحتج بها عند النزاع والخلاف أو الإنكار.
والله أعلم
ـــــــــــــــــــ(58/11)
الطلاق الصوري ... العنوان
شخص متزوج منذ 16 عاما من امرأة نمساويه وله منها ولدان وقد تم عقد النكاح الشرعي بالمركز الإسلامي كما تم تسجيل عقد النكاح بالطريقة الأوربية لدى الجهات الحكومية النمساوية والأن بسبب مشكله مالية ولأمكانية حصوله على مساعدة ماليه إضافية من الحكومة تعينه على الظروف المالية الصعبة يريد أن يعلن أمام الجهات الحكومية انه طلق زوجته ويوقع على ورقة بفسخ العقد وهذا فقط للجهات النمساويه وفي نفسه انه لايريد طلاقها أي أنه سيطلقها بالطريقة الأوربية وليس بالطريقة الإسلامية نرجو الإفادة هل سيبقى زواجه صحيحاً وشرعياً ؟
... السؤال
23/07/2001 ... التاريخ
... ... الحل ...
...
... الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله
هذا تزوير ولا يجوز أخلاقياً، ولا ينبغي للمسلمين أن يستعملوا هذه الأساليب في التعامل مع الدول التي يعيشون فيها، لأن هذا يظهر المسلمين كأنهم جماعة يريدون أن يكسبوا المال بأي طريقة دون التقيد بالقيم الأخلاقية.
وعلى هذا يقع الطلاق، فالطلاق طالما حدث باللسان وبالكتابة والتوثيق فقد وقع الطلاق ؛ وعلى السائل أن يعيد العقد مرة أخرى ويوثقه شرعيًا ومدنيًا .
والله أعلم
ـــــــــــــــــــ(58/12)
الطلاق بلفظ البراءة ... العنوان
من قال لزوجته أنا برئ منك إلى يوم القيامة فهل يقع بهذه العبارة الطلاق؟ ... السؤال
22/07/2001 ... التاريخ
... ... الحل ...
...
... بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
السائل الكريم ألفاظ الطلاق نوعان: نوع ألفاظه صريحة لا تحتمل دلالة غير الطلاق، والنوع الآخر: ألفاظه غير صريحة تحتمل الطلاق وغيره، فالنوع الأول يقع الطلاق ولا يحتاج إلى الرجوع لنية القائل، أما النوع الثاني فيفتقر إلى نية القائل لإقاع الطلاق.
والسؤال الوارد يدخل ضمن النوع الثاني الذي يتوقف فيه الحكم على نية القائل؛ فإن قصد بقوله الطلاق وقع، وإن لم يقصد به الطلاق فمع كون ذلك مرفوضًا فإنه لا يقع.
وفي هذا يقول الشيخ الأستاذ الدكتور محمد سيد أحمد المسير (الأستاذ بجامعة الأزهر):
قسم الفقهاء الطلاق من حيث اللفظ الذي يقع به إلى قسمين:
الطلاق الصريح وهو ما لا يحتمل ظاهره غير الطلاق وألفاظه ثلاثة هي الطلاق والفراق والسراح، فمن قال لزوجته أحد هذه الألفاظ وقعت الفرقة ولا يقبل منه إدعاء أنه لا يقصد الطلاق، والقسم الثاني الكناية، وهو ما يحتمل الطلاق وغيره، ويفتقر إلى نية لإيقاعه ومثاله لفظ السائل أنا برئ منك فهذه عبارة تحتمل براءة الطلاق وتحتمل براءة السلوك بمعنى أن الزوج يرفض سلوك زوجته ولا يقره ومن هنا فنحن نحتاج إلى بيان نية السائل عند إلقائه لهذه العبارة فإن قصد فراق زوجت وبراءته من العشرة معها فذلك طلاق، وإن لم يقصد الفراق، وإنما قصد إشعارها أن عملها هذا مرفوض منه وغير مرضي عنده وأنه ينفر من تصرفاتها فليس بطلاق وعلى كل فنحن ننصح السائل بأن يصون لسانه عن ألفاظ الطلاق وما قاربها، ويجل العلاقة الزوجية فلا يجعلها عرضة للانهيار ثم يندم حيث لا ينفع الندم.
والله أعلم
ـــــــــــــــــــ(58/13)
الطلاق من محكمة غربية ... العنوان
يحدث كثيرا في بلاد الغرب أن تقوم المرأة برفع قضية طلاق ، وتقوم هذه المحكمة بتطليق المرأة من زوجها00 فهل يقع مثل هذا الطلاق ؟
... السؤال
04/07/2001 ... التاريخ
... ... الحل ...
...
... بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد :
فإن الطلاق الذي يصدر من محكمة أجنبية بين زوجين مسلمين لا يأخذ صفة الشرعية و لا يكون نافذاً إلا إذا قضت به جهة شرعية معتبرة ، وتبدأ الزوجة عدتها من ساعة صدور حكم الجهة الشرعية بالطلاق .
يقول سماحة الشيخ فيصل مولوي نائب رئيس المجلس الأوربي للبحوث والإفتاء عن زوجين مسلمين يقيمان في السويد ، وقد أصدرت المحكمة السويدية حكماً بطلاقهما:
إن الطلاق الذي تحكم به المحكمة السويدية بين زوجين مسلمين مقيمين في السويد، وقد يكون أحدهما أو كلاهما سويدي الجنسية، هذا الطلاق ليس له مفعول شرعي، ويجب عرضه على محكمة شرعية رسمية في أي بلد من بلاد المسلمين، أو على الجهة الشرعية التي عقدت الزواج الشرعي في السويد، أو على الجهة الشرعية المعترف بها من قبل المسلمين في السويد بحكم الواقع. وعلى هذه الجهة الشرعية أن تبيّن ما إذا كان الطلاق الحاصل من قبل المحكمة السويدية نافذاً شرعاً، فتعلن ذلك للزوجين.
وإذا كان هذا الطلاق الصادر عن المحكمة السويدية بناءً لطلب الزوج فإنه يعتبر نافذاً من تاريخ تلفّظ الزوج بالطلاق ، أو من تاريخ طلبه الطلاق من المحكمة. وليس للجهة الشرعية في السويد في هذه الحالة إلاّ أن تعلن وقوع الطلاق الشرعي بالتاريخ المشار إليه.
أما إذا كان الطلاق الحاصل من المحكمة السويدية بناءً على طلب الزوجة فإنه لا يكون له أي أثر شرعي إلاّ إذا وافق عليه الزوج.
ويعتبر تاريخ الطلاق حاصلاً عند تاريخ موافقة الزوج عليه، وتبدأ عدّة الزوجة من هذا التاريخ.
وإذا كان الزوج غير موافق على الطلاق ، ومصراًّ على بقاء الحياة الزوجية فيجب على الجهة الشرعية أن تدعو الطرفين للنظر في القضية.
فإذا وافق الطرفان على تحكيم هذه الجهة فيكون حكمها نافذاً شرعاً وقانوناً. وإذا لم يحضر الزوج رغم دعوته، أو لم يعرف عنوانه، فبإمكان الجهة الشرعية التي تعتبر بمثابة القاضي الشرعي للضرورة، بإمكان هذه الجهة أن تقرّر التفريق بين الزوجين إذا تبيّن أن الزوج مضار، أي : أنه يريد عدم الطلاق إضراراً لزوجته رغم استحالة استمرار الحياة الزوجية.
ويعتبر الطلاق في هذه الحالة حاصلاً بتاريخ صدور القرار من الجهة الشرعية، وليس بتاريخ صدور الحكم من المحكمة السويدية. كما يمكن للجهة الشرعية التفريق بين الزوجين إذا تبيّن لها استحالة استمرار الحياة الزوجية ولو لم يكن الزوج مضاراً.
وفي حالة عدم اعتراض الزوج على الحكم بالطلاق الصادر عن المحكمة السويدية عن طريق استئنافه فإن هذا الأمر لا يجعل الحكم نافذاً حتماً، بل هو قرينة على قبول الزوج للطلاق، ويكون من واجب الجهة الشرعية أن تنظر في هذا الأمر، وإذا تأكّد لها ذلك يمكنها أن تعتبر عدم الاستئناف قرينة على قبول الطلاق، وتصدر قرارها بذلك. ويكون الطلاق في هذه الحال حاصلاً بتاريخ القرار الشرعي وليس بتاريخ القرار السويدي.
والله أعلم
ـــــــــــــــــــ(58/14)
حق الحضانة للزوجة طالبة الطلاق ... العنوان
عند طلب المرأة للطلاق لمن يكون حق حضانة البنات والأولاد? هل للأم الحق في حضانة بنات يبلغن من العمر 14 و 17 سنة? وهل لها الحق في حضانة ابن يبلغ 6 سنوات ؟
وهل يسقط حقها لو تزوجت من رجل آخر؟
جزاكم الله خيرا
... السؤال
31/03/2001 ... التاريخ
... ... الحل ...
...
... بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله واله ومن والاه وأما بعد :
إذا طلبت المرأة الطلاق فإن رضي الزوج أن تكون الحضانة للبنات والأولاد مع أمهم فله ذلك ، وإن لم يوافق الزوج على هذا الأمر فتبقى الحضانة حقا للمرأة حتى يبلغ هؤلاء الاولاد والبنات سنا معينا ، شرعا هو سن البلوغ لكن بعض قوانين الأحوال الشخصية تضعه إلى نهاية سن الحضانة ويراعى في ذلك قانون الأحوال الشخصية في كل بلد
لأن حق الحضانة يقرر بإذن الحاكم في المحاكم الشرعية وهذا راجع إلى قانون الأحوال الشخصية في كل بلد
أما إذا تزوجت رجلا آخر فيسقط حقها في حضانة الأولاد والبنات إلا إذا وافق الزوج الأول على حضانة أولاده وبناته القصر في ظل رجل آخر ، وما أظن ذلك يوافق عليه الزوج الأول .
والله تعالى أعلم
ـــــــــــــــــــ(58/15)
الإنترنت وسيلة إبلاغ رغبة الزواج أو الطلاق فقط ... العنوان
يسألني عدد من الزملاء الذين يستخدمون شبكة الإنترنت عن حكم الزواج عن طريقة شبكة الإنترنت ؛ فماذا أقول لهم ؟
... السؤال
06/02/2001 ... التاريخ
... ... الحل ...
...
... الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله
يجيب الأستاذ الدكتور نصر فريد واصل مفتي مصر بقوله :ـ
إن عقد الزواج عن طريق الإنترنت أمر يحتاج إلى توثيق له من المأذون الشرعي ليكون متاكدا من رضاء الزوجين معا بالشهود وحضور الولي الشرعي ويتحقق المأذون من وجودهم جميعا ليوثق عقد الزواج أما أن يتم التراسل بينهم عن طريق الإنترنت دون أن يلتقيا في مكان واحد وبدون وجود شهود؛ فإن هذا الزواج عبرالتراسل لا يجوز لأنه لا يستوفي أركانه وشروطه الشرعية.
فالإنترنت من الممكن أن يكون وسيلة اتصال لتبليغ الرغبة في التعاقد في مكان واحد لاتمام عملية عقد القران( الزواج) بأركانه وشروطه الشرعية؛ ولكنه لا يمكن أن يكون وسيلة لعقد النكاح .
وهناك وسائل أخرى يتم عن طريقها إتمام العقود الزوجية كأن يكون هناك اشهاد على توكيل بالزواج تقوم بعمله الزوجة أو الزوج على أن يوكل هؤلاء الشهود ليذهبوا إلى محل إقامة الزوجة أو الزوج حسب الحال والمقام؛ وأمام المأذون هناك لتوصيل رغبتهما في الزواج ويتم عقد الزواج بموجب هذا التوكيل على ألا يكون هذا التوكيل عن طريق الإنترنت لأنه في هذه الحالة قد يلتقط أى أحد هذا التوكيل ويضع عليه بيانات أخرى يكون بها العقد غير صحيح شرعا.
لذلك فلابدأن يوثق التوكيل رسميا من الجهات الرسمية المختصة لوزارات الخارجية حتى لا يكون هناك ادعاءات من آخرين بالزواج من أخريات لا يعلمن شيئا، ويتسبب ذلك أيضا في ضياع الأنساب وضياع الحقوق الزوجية والإنسانية.
وأما الطلاق فيختلف عن توثيق عقود الزواج ؛ لأن الطلاق يصدر عن الفرد نفسه فمن الممكن أن يتم عن طريق الإنترنت ولكنه يحتاج هو الآخر إلى توثيق لتتحقق الزوجة من طلاقها حتى إذا أرادت أن تتزوج من آخر يكون معها دليل طلاقها فإذا أنكر الزواج عملية الطلاق هذه التي تمت عبر الإنترنت تكون الورقة الموثقة والمشهود عليها والمرسلة بطريق الإنترنت هي إثبات عملية الطلاق لذلك فالطلاق عبر الإنترنت هو الآخر له مخاطر عدة، إلا إذا أرسلت صيغة الطلاق موثقة وليحتج بها عند النزاع والخلاف أو الإنكار.
والله أعلم
ـــــــــــــــــــ(58/16)
الطلاق الثالث من امرأة العصمة بيدها ... العنوان
تزوجت منذ خمس سنوات وحدث خلاف بيني وبين زوجتي فطلقتها مرتين ولكن بشرط أن تكون العصمة في يدها، فطلَّقَت نفسها أمامي لكنني قلت لها: أنا غير راضٍ عن هذا الطلاق. فما حكم هذا الطلاق ؟
... السؤال
23/01/2001 ... التاريخ
... ... الحل ...
...
... بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم
إن الله سبحانه وتعالى يقول: (الطلاقُ مرتان فإمساكٌ بمعروفٍ أو تسريحٌ بإحسانٍ) وهذه الآية الكريمة تذكر لنا أن عدد مرات الطلاق ثلاث، وبعد الطلقة الثالثة رأينا الله عز وجل يقول: (فإن طلَّقها فلا تَحِلُّ له من بعدُ حتى تَنكِحَ زوجًا غيرَه) ومعنى (حتى تَنكِحَ زوجًا غيرَه) أنه نكاح رغبة لا نكاح تحليل، بمعنى أن يتقدم إنسان للزواج من المرأة بعد انتهاء عدتها من الزوج الأول ليتزوج منها ويعيش معها كأي زوج وزوجة، ثم تحدث الخلافات ويكون الطلاق، في هذه المرة يجوز للزوج الأول أن يعقد على المرأة عقدًا جديدًا.
وإذا كانت هذه الزوجة قد طلَّقَت نفسها وكانت العصمة بيدها فإن هذه الطلقة التي أوقَعَتْها تكون هي الطلقة الثالثة، وبالتالي فهي لا تحل للزوج بعد ذلك؛ لأنها قد بانت منه بينونة كبرى، ولا عبرة بعدم موافقة الزوج على الطلاق؛ لأن الزوجة قد طلقت نفسها من زوجها بتفويض الزوج إياها في تطليق نفسها منه وقت أن تشاء، ولهذا كان الطلاق صحيحًا، وهي لا تحل للزوج بعد ذلك، وقد كان بمقدور الزوج أن يحسم هذا الأمر لو لم يتنازل عن رجولته لزوجته ويجعل الطلاق بيد الزوجة لتطلق نفسها متى شاءت.
ـــــــــــــــــــ(58/17)
أثر الطلاق على مستقبل الأولاد ... العنوان
ما هى الآثار المترتبة على انفصال الزوجين على الأطفال وكيفية التغلب عليها ؟ ... السؤال
22/10/2000 ... التاريخ
... ... الحل ...
...
...
إن الأسرة المسلمة تعد كيانًا له أصالته في بناء المجتمع، وإذا صلحت الأسرة صلح المجتمع، وإذا فسدت فسد المجتمع، وإن الله جلت قدرته جعل بين الزوجين مودة ورحمة، وجعل ثمار هذا الزواج الذرية التي تنطلق في الأرض للإصلاح والتعمير
فعندما ينفصل الزوجان عن بعضهما بالطلاق، الرجل يبحث عن امرأة أخرى يتزوجها، وكذلك المرأة، والضحية تكون الأبناء؛ لأنهم يضيعون ويشردون، لا يجدون حضنًا دافئًا يحميهم ولا راعيًا يرعاهم، فينطلقوا في الشوارع كالبهائم السائمة، الذين يطلق عليهم "المتسولون" وبعضهم يفسد في التعليم لعدم المتابعة، فيضل الأبناء ويعيشون عالة على المجتمع المسلم، ويتحمل مسئولية ذلك الأب والأم اللذان يعيش كل منهما في بيت آخر
ونتغلب على ذلك بأن يتعامل كل من الزوجين مع الآخر بالمنهج الإسلامي الذي ارتضاه الله للزوجين، وعلى سبيل المثال عندما تخرج المرأة عن طاعة الرجل، فإن الإسلام يرشد الرجل إلى أن يعالجها، يوجه لها نصيحة للعقل ثم يردعها بعلاج نفسي في المضجع، ثم يضربها إن لم ترتدع؛ وصدق الله إذ يقول "واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا"، ثم بعد ذلك يلتجئ الزوجان للحكمين للإصلاح، وهذا باب من أبواب التغلب على الفساد الأسري والله أعلم
ـــــــــــــــــــ(58/18)
العلاقة بين الرجل والمرأة في عدة الطلاق الرجعي ... العنوان
ماحدود العلاقة بين الرجل والمرأة في عدة الطلاق الرجعي؟ ... السؤال
17/10/2000 ... التاريخ
... ... الحل ...
...
... يقول الشيخ عطية صقر
الإجابة على هذا السؤال مبنية على الخلاف فى أن الطلاق الرجعى يرفع عقد الزواج أو
لا يرفعه ، يقول الجمهور: إن الطلاق الرجعى لا يمنع الاستمتاع بالمطلقة، ولا تترتب عليه آثاره ما دامت المطلقة فى العدة ، فهو لا يمنع استمتاعه بها ، وإذا مات أحدهما ورثه الآخر، والنفقة عليها واجبة ، ويلحقها الطلاق والظهار والإِيلاء ، وله الحق أن يراجعها دون رضاها ، كما لا يشترط الإشهاد على الرجعة وإن كان مستحبًا، وهى تحصل بالقول مثل : راجعتك ، وبالفعل مثل الجماع والقبلة واللمس .
والإمام الشافعى يرى أن الطلاق الرجعى يزيل النكاح ، ولا بد لرجوعها أثناء العدة من القول الصريح ،ولا يصح بالوطء ودواعيه . ويشترط ابن حزم مع ذلك الإشهاد لقوله تعالى { وأشهدوا ذوى عدل منكم} الطلاق : 2 .
ومن هنا يجوز على رأى الجمهور أن تتزين المطلقة الرجعية لزوجها وتتطيب له وتلبس الحلى وتضع الكحل ، لكن لا يدخل عليها إلا أن تعلم بدخوله بقول أو حركة كالتنحنح مثلا .
والشافعى قال : هى محرمة عليه تحريما قاطعًا كالأجنبية تمامًا ، وقال مالك : لا يخلو معها ولا يدخل عليها إلا بإذنها ولا ينظر إلى شعرها، ولا بأس أن يأكل معها إذا كان معها غيرها، وقيل : إنه رجع عن القول بإباحة الأكل معه .
وقد قلنا فى أكثر من موضع : إن الأمر إذا كان فيه خلاف ، فللإنسان أن يأخذ بما شاء من الآراء حسب الظروف التى تحقق المصلحة . انتهى
وعليه فالأولى أن تسير الأمور بالتراضي بين الزوجين،بما يحقق المصلحة لهما،فلا تغلق إطلاقا،ولا تفتح مطلقا
والله أعلم
ـــــــــــــــــــ(58/19)
الطلاق عبر الإنترنت ... العنوان
هل يجوز الطلاق عبر الإنترنت ؟ وإذا كان يجوز فكيف تستطيع الزوجة أن تتأكد من أن هذه الرسالة قد أتتها من زوجها ؟
... السؤال
27/09/2000 ... التاريخ
... ... الحل ...
...
... إن كان يمكن الاطلاع على البريد اللإلكتروني من خلال فتحه فأقول: إنه لاينبغي استخدام هذه الطريقة في أمر خطير مثل الطلاق حيث بلغني أنه يمكن فتح البريد من خلال الشركة الرئيسية، و هذا يمنع استخدامها كما ذكرت في مثل هذا الأمر حيث يمكن لشخص ما أن يوقع العداوة و الفتنة بين الزوجين من خلال فتح البريد و تغيير ما يريد فأقول على من يريد الطلاق أن يستخدم طريقة مباشرة في ذلك و لن يكلفه ذلك شيئٍا خاصة في مثل هذا الأمر المهم و الخطير و الله تعالى أعلم.
ـــــــــــــــــــ(58/20)
صيغة الظهار لا تستوجب الطلاق ... العنوان
لو أن شخصًا ذهب إلى المأذون وقال له :إن زوجتى فلانة علىّ كظهر أمى وطلب منه إثبات هذه الصيغة فى دفتره ؛ولكن المأذون لم يقبل ذلك منه وقال له :إن الظهار لا يقع به طلاق ؛فما الحكم في ذلك؟
... السؤال
25/09/2000 ... التاريخ
... ... الحل ...
...
... الصيغة المذكورة بالسؤال وهى قول الزوج: زوجتى فلانة علىّ كظهر أمى ليست من صريح ألفاظ الطلاق ولا من كناياتها ومن ثم لا تصلح للاستعمال فى إنشاء الطلاق .
وإنما هى صيغة ظهار شرعى صريحة، وحكمه أنه يحرم على الزوج قربان زوجته أو الاستماع بها بأى وجه من وجه الاستمتاع كما يحرم على زوجته أن تمكنه من ذلك .
حتى يكفر الكفارة التى ورد بها القرآن الكريم وهى أحد أنواع ثلاثة مرتبة على ما جاءت به الآية وهى قوله تعالى { والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبير .
فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا فمن لم يستطع فإطعام ستين مسكينًا } الآيات .
فاذا ما كفر المظاهر عن ظهاره على الوجه المذكور فى الآية الكريمة فإنه حينئذ يحل له قربان زوجه والاستمتاع بها ويلحقه الإثم شرعًا إذا عاشرها معاشرة الزوجية قبل أن يكفّر .
وإن كان لا يلحقها بذلك القربان طلاق . والواجب عليه التوبة والاستغفار .
والله سبحانه وتعالى أعلم
ـــــــــــــــــــ(58/21)
الطلاق قبل الدخول ... العنوان
ماذا يترتب على الطلاق قبل الدخول ؟ مع العلم أن المرأة هي التي طلبت الطلاق ممن عقد عليها .
هل عليها أن ترجع له كل ما أعطاها من مهر وشبكة وهدايا أم أنها تستحق نصف المهر؟ ... السؤال
22/05/2000 ... التاريخ
... ... الحل ...
...
... المنصوص عليه فقها أن الطلاق قبل الدخول والخلوة الصحيحة يقع بائنا لا إلى عدة .
وتستحق المطلقة فى هذه الحالة نصف جميع المهر المسمى معجله ومؤجله، كما تستحق النفقة على زوجها اعتبارا من تاريخ عقد الزواج إلى تاريخ الطلاق ؛ هذا ولا يختلف الحال فى الشريعة الإسلامية بين ما إذا طلق الزوج أو كان الطلاق بناء على طلبه أو كان بناء على طلب الزوجة .
أما الشبكة فان كانت جزءا من المهر باتفاقهما أو جرى العرف باعتبارها كذلك فإنها تأخذ حكم المهر، وبذلك يكون من حق الزوجة نصفها كالمهر فى هذه الحالة .
أما إذا لم تكن جزءا من المهر اتفاقا أو عرفا وكانت قد قدمت لها قبل عقد القران فإنها تأخذ حكم الهبة والهدية فى فقه المذهب الحنفى الذى ينص على أن الهبة والهدية ترد إن كانت قائمة بذاتها، فإن هلكت أو استهلكت امتنع الرجوع فيها ولا يضمنها الموهوب له .
وإن كانت الشبكة قد قدمت على أنها هبة أو هدية بعد عقد الزواج امتنع كذلك على الزوج الرجوع فيها، لأن الزوجية من موانع الرجوع فى الهبة فى الفقه الحنفى والشأن كذلك فيما أهدته هى إليه .
فإن كان بعد عقد الزواج لم يحق لها الرجوع فيه، وإن كان قبل العقد فلها الرجوع فى الهبة إن كانت قائمة بذاتها ولا يضمن قيمتها بالهلاك أو الاستهلاك .
ـــــــــــــــــــ(58/22)
الإشهاد على الطلاق والرجعة ... العنوان
رجل تشاجر مع زوجته فطلَّقها أثناء الشجار طلقة واحدة أولى، ولم يعلم بهذا الطلاق أيُّ شخص ثالث (أي تم الطلاق فيما بينهما) وفي نفس اليوم راجعها بقوله لها: أرجعتك إلى عصمتي. فأجابت قائلة: قبلت. وهذه الرجعة أيضًا تمت فيما بينهما بدون علم أو حضور أي شخص ثالث وبدون شهود، فهل هذا الطلاق واقع، وهل هذه الرجعة التي بدون شهود صحيحة شرعًا وتحل الزوجة لزوجها شرعا؟
... السؤال
24/04/2000 ... التاريخ
... ... الحل ...
...
... الحمد لله.
إذا كان الطلاق الذي وقع من السائل عقب الشجار مع زوجته لم يكن في حالة غضب شديد هيَّج الزوج وأفقده السيطرة على نفسه فنطق بما لم يكن يفكر فيه ولا ينويه فإن طلاقه واقع؛ لأنه صادر من أهله في محله، وباللفظ الصريح، وعدم وجود مانع مثل حالة (الإغلاق) التي جاء فيها الحديث الشريف "لا طلاق في إغلاق" . وقد فسر الإغلاق بـ(الإكراه) وفسر بـ(الغضب). والمراد به: الغضب الشديد، الذي يفقد الرجل السيطرة على نفسه، فيقول ما لم يكن يريده.
وجمهور الفقهاء لا يشترطون الشهادة على الطلاق، ولا على الرجعة، وإن كانوا يستحبون الإشهاد على الرجعة، لقوله تعالى عن المطلقات: (فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ) أي استوفين العدة (فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ) الطلاق:2.
والإشهاد هنا مهم، حتى لا ينكر أحدهما فيما بعد وقوع هذا الطلاق نسيانًا أو مكابرة وعنادًا أو لغير ذلك من الأسباب.
على كل حال.. فما دام الزوج قد راجع زوجته باللفظ الصريح، وقال لها: أرجعتك إلى عصمتي فقد رجعت إليه، ولا يشترط أن تقول هي: قبلت، لأن المراجعة من حق الزوج ما دامت المرأة في العدة، فقد قال تعالى: (وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلاَثَةَ قُرُوَءٍ وَلاَ يَحِلُّ لَهُنَّ أَن يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِن كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُواْ إِصْلاَحًا) البقرة: 228
فسمَّى الله الزوج المطلق (بعلاً) وجعله أحق برد المرأة إليه في ذلك (أي في وقت العدة) إن أراد إصلاح الأمور، وإعادة المياه إلى مجراها.
بل إن بعض الفقهاء يعتبر جماع الرجل لها في أثناء العدة إرجاعًا لها، يعني: أنه إرجاع بالفعل بدل القول، حملاً لحال المسلم على الصلاح، بمعنى: أنه لم يعاشرها إلا وهو يريد إرجاعها إليه.
فهذه الرجعة بالقول الصريح أولى بالاعتبار والصحة والقبول شرعًا، وتحلّ الزوجة لزوجها، والزوج لزوجته في ضوء أحكام الشريعة السمحة. والحمد لله.
ـــــــــــــــــــ(58/23)
الطلاق لغياب الزوج ... العنوان
ماحكم المرأة التي تتزوج بعد انقضاء عدتها من فقدان زوجها ، ثم يظهر هذا الزوج ؟ ... السؤال
09/04/2000 ... التاريخ
... ... الحل ...
...
... إذا غاب الزوج لا يجوز للزوجة أن تتزوج إلا بعد رفع أمرها إلى القضاء ليتخذ الإجراءات اللازمة لاستدعائه أو للحكم بفقده، أما أن تتزوج هي بغير ذلك فإن زواجها باطل، وتبقى على ذمة زوجها الأول، وتعود إليه عند عودته حتى لو تزوجت بغيره، لأن الزواج باطل.
وإذا حكم القاضي بفقد الزوج بعد الإجراءات المعروفة ثم تزوجت وعاد زوجها فالقضاء يعيدها إلى زوجها الأول إن لم يكن الزوج الثاني قد دخل بها، فإن عاد بعد الدخول بها يخير بين أخذها أوأخذ صداقها وتبقى للزوج الثاني، والمهم أن زواجها قبل رفع الأمر للقاضي باطل، ولو عاد زوجها كان له الحق فيها دون الثاني.
ويقول الشيخ سيد سابق رحمه الله
التطليق لغيبة الزوج هو مذهب مالك وأحمد، دفعًا للضرر عن المرأة، فللمرأة أن تطلب التفريق إذا غاب عنها زوجها ولو كان له مال تنفق منه بشرط:
1 - أن يكون غياب الزوج عن زوجته لغير عذر مقبول.
2 - أن تتضرر بغيابه.
3 - أن تكون الغيبة في بلد غير الذي تقيم فيه.
4 - أن تمر سنة تتضرر فيها الزوجة.
فإن كان غيابه عن زوجته بعذر مقبول: كغيابه لطلب العلم، أو ممارسة التجارة، أو لكونه موظفًا خارج البلد أو مجندًا في مكان ناءٍ، فإن ذلك لا يجيز طلب التفريق، وكذلك إذا كانت الغيبة في البلد الذي تقيم فيه.
وكذلك لها الحق في أن تطلب التفريق للضرر الواقع عليها لبعد زوجها عنها لا لغيابه. ولا بد من مرور سنة يتحقق فيها الضرر بالزوجة وتشعر فيها بالوحشة، وتخشى فيها على نفسها من الوقوع فيما حرم الله.
والتقدير بسنة قول عند الإمام مالك. وقيل: ثلاث سنين. ويرى أحمد أن أدنى مدة يجوز أن تطلب التفريق بعدها ستة أشهر، لأنها أقصى مدة تستطيع المرأة فيها الصبر عن غياب زوجها كما تقدم ذلك، واستفتاء عمر، وفتوى حفصة رضي الله عنهما.
ـــــــــــــــــــ(58/24)
طاعة الوالدين فى الطلاق ... العنوان
لو طلب الأب أو الأم من الابن أن يتزوج أو أن يطلق زوجته لسبٍب ما فهل من البر أن يطيعهما؟ ... السؤال
13/02/2000 ... التاريخ
... ... الحل ...
...
... مخالفة الوالدين في اختيار الزوج أو الزوجة حرام إذا كان لهما رأي ديني في الزوج أو الزوجة يحذران منه. أما إذا كان رأي الوالدين ليس دينيًا، بل لمصلحة شخصية أو غرض آخر –والزواج فيه تكافؤ وصلاح – فلا حرمة في مخالفة الوالدين.
ومطلوب أن يكون هناك تفاهم بالحسنى بين الطرفين، رجاء تحقق الاستقرار في الأسرة الجديدة، وحتى يتحقق الغرض الاجتماعي من الزواج الذي ليس هو علاقة خاصة فقط بين الزوج والزوجة، وإنما هو علاقة أيضًا بين أسرتين، وفيه دعم للروابط الاجتماعية.
ويقاس هذا على إرغام الوالدين لولدهما على طلاق زوجته التي يحبها ويستريح لها، فقد روى الترمذي وصححه أن: عمر رضي الله عنه أمر ابنه أن يطلق زوجته فأبى، فشكاه للرسول صلى الله عليه وسلم فأمر بطلاقها، لكن سئل أحمد بن حنبل بعد ذلك في مثل هذه الحالة فقال للسائل: لا تطلق زوجتك، فذكر له حادث عمر، فقال أحمد: إذا كان أبوك مثل عمر فطلقها. والمعنى أن عمر كانت له نظرة دينية في زوجة ابنه، لكن غير عمر ليست له هذه النظرة، فهي غالبًا نظرة شخصية ولتحقيق غرض معين يكون من وراثة هدم أسرة يستريح لها الابن خلقًا ودينًا.
صح أن إبراهيم عليه السلام أمر ولده إسماعيل أن يطلق زوجته الأولى، مُكنيًا على ذلك بتغيير عتبة الباب، كما رواه البخاري، وذلك لأنه وجدها تتأفف من عشرته فقد تكون فتنة لزوجها، وقال الإمام الغزالي في "الإحياء ج2 ص51" بعد ذكر حديث ابن عمر: فهذا يدل على أن حق الوالد مقدم، ولكن والد يكرهها لا لغرض، مثل عمر.
وعلى هذا يحمل ما ورد من أمر أبى بكر الصديق ولده عبد الله أن يطلق زوجته عاتكة، وما أخرجه أحمد عن معاذ بن جبل، أوصاني رسول الله صلى الله عليه وسلم بعشر كلمات، وذكر منها "ولا تعص والديك وإن أمراك أن تخرج من أهلك ومالك" وما جاء في صحيح ابن حبان أن رجلاً سأل أبا الدرداء فقال له، إن أبي لم يزل بي حتى زوجني، وإنه الآن يأمرني بطلاقها. قال: ما أنا بالذي آمرك أن تعق والديك، ولا بالذي أمرك أن تطلق امرأتك، غير أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "الوالد أوسط أبواب الجنة، فحافظ على ذلك إن شئت أو دع" قال فأحسب أن عطاء –وهو الراوي –قال فطلقها.
هذا، وقد رأى جماعة أن الطاعة في تطليق الزوجة تكون للأب لا للأم، قال ابن تيمية فيمن تأمره أمه بطلاق امرأته: لا يحل له أن يطلقها، بل عليه أن يبرها، وليس تطليق امرأته من برها "غذاء الألباب ج1 ص332" وجاء في هذا الكتاب أن ابن تيمية علّل عدم طاعة الوالدين في زواج امرأة معينة: إذا لم يكن لأحد أن يلزمه بأكل ما ينفر طبعه عنه، مع قدرته على أكل ما تشتهيه نفسه، كان النكاح بذلك أولى، فإن أكل المكروه ساعة، وعشرة المكروه من الزوجين على طول العمر يؤذي صاحبه ولا يمكن فراقه
ـــــــــــــــــــ(58/25)
ما حكم هذا الطلاق ... العنوان
رجل متزوج من امراتين . وفي أحد الأيام وهو يبيت عند زوجته الثانية استيقظ من النوم فجأة وبحث عن ورقة وقلم ثم كتب : أنا المدعو فلان ابن فلان طلقت زوجتي المدعوة فلانة بنت فلان (زوجته الثانية ) ثلاث طلقات. ثم عاد للنوم وبعد أن استيقظ خرج من المنزل وهو يدرك أنه كان في كامل وعيه، لكنه لا يدري لماذا فعل ذلك؟! . ثم تغير فجأة وأصبح لايفكر في شيء إلا في كيفية الخلاص من زوجته الثانية، وأصبح يغيب عنها وابنها أياما وليالٍ لا يسأل ولا يتصل، وإذا أتى منزلها لا يمكث أكثر من ساعة ثم يغادر. ثم تذكر بعد ذلك أنه في الليلة التي كتب فيها الرسالة وقبل أن يأتي إلى منزل زوجته الثانية كان عند زوجته الأولى وكان عندها أختها وقد قامت هي وأختها بتبخيره بخورا غريب الرائحة . والسؤال هو : ما حكم ذلك الطلاق وهل يقع؟ ... السؤال
... ... الحل ...
...
... لا يستبعد أن يكون الرجل قد سُحِر؛ والسحر ثابت بالكتاب والسنة؛ ولكن المؤمن يسند التأثير في كل شئ إلى الله سبحانه والتعالى، ويبطل السحر بالآيات القرآنية والأدعية المأثورة، لأن الله هو وحده القادر على إبطال السحر كما قال الله سبحانه وتعالى على لسان سيدنا موسى عليه السلام: (ماجئتم به السحر إن الله سيبطله)، فعلى الزوج والزوجة أن يقرآ القرآن الكريم وبالأخص سورة الفلق والناس.ـ
أما الطلاق فإن كان الرجل على وعي وإدراك فإن الطلاق سيقع طلقة واحدة على القول الراجح المعمول به في عصرنا الحاضر؛ فعليه أن يراجع زوجته حسب ماهو معروف في الفقه الإسلامي إن كانت هذه الطلقة هي الطلقة الأولى أو الثانية.ـ
وأما إذا كان الرجل غير مدرك لما يقول ولم يكن على وعيه الكامل بل كان مسحورًا مشوش الذهن غير قاصد الطلاق؛ فإنه من الناحية الدينية يكون أمره بينه وبين الله سبحانه وتعالى، أما القضاء فيحكم بالظاهر والله يتولى السرائر، وعلى الأخ المطلق أن يعود إلى إحدى المحاكم الشرعية في بلده للفصل في الموضوع.ـ
ـــــــــــــــــــ(58/26)
الطلاق بالرجال ... العنوان
هل من الحديث ما يُقال: الطلاق بالرجال، وكيف تكون العِصْمَة بيدِ المرأة؟ ... السؤال
... ... الحل ...
...
... روى ابن ماجه أن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ قال: "إنما الطلاق لمَنْ أَخَذَ بالسَّاق" يقول ابن عباس: أتى رجل إلى النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ فقال: يا رسول الله ، سيدي زوَّجني أَمَتَه وهو يريد أن يُفَرِّق بيني وبينها، فصعد النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ المنبر فقال: "يا أيها الناس ما بال أحدكم يُزوِّج عبده أَمَتَه ثم يُريد أن يفرِّق بينهما؟ إنما الطلاق لمن أخذ بالسَّاق" قال ابن القيم عن هذا الحديث: في إسناده مقال ولكن القرآن يعضِّده. وذكره السيوطي في الجامع الصغير ورمز له بأنه حسن من رواية الطبراني عن ابن عباس، وقال المناوي في "فيض القدير" رمز المُصنف بحسنه ليس في محله.
والمهم بيان أن الطلاق يكون بيد الرجل؛ لأنَّ الله جعل له القيام على المرأة بسبب مواهبه وبما كُلِّف به من دَفْع الْمَهْر لها والإنفاق عليها، قال تعالى: (الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ) (سورة النساء : 34)، ومن لوازم هذا أن تكون العِصْمَة بيده، إن شاء أَمْسَك وإن شاء طلَّق. ولقوله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمْ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ) (سورة الأحزاب : 49) وقوله: (وإِذَا طَلَّقْتُمْ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ) (سورة البقرة : 131) حيث جعل الله الطلاق لمن ينكح، إن شاء أمسك وإن شاء طلَّق. ولأنَّ الرجل أعقل من المرأة وأضبط لعواطفه وأدرى بالتبعات التي تترتب على الطلاق، وقد أفاض ابن القيم في بيان حِكْمَة التشريع في جَعْل الطلاق بيد الرجل، وذلك في كتابه "زاد المعاد" ج 4 ص 70، 213 فمن الصواب أن يكون الطلاق بيده.
ومع كوْن الطلاق حقًّا للرجل أجاز بعض العلماء أن يُنيب غيره فيه، بأن يجعل له حَقَّ تطليق زوجته، استنادًا إلى تخيير النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ لنسائه، وقد مرَّ توضيح ذلك في صفحة 591 من المجلد الأول من هذه الفتاوى فليرجع إليه.
ـــــــــــــــــــ(58/27)
الطلاق في بلد لا تعترف به ... العنوان
تزوَّجت امرأة زواجًا شرعيًّا لكنه لم يُسَجَّل حسب القوانين المعمول بها في بلد، لعدم اعترافه به، وقد ظهر للمرأة أن استمرار هذا الزواج في غير صالحها، ولهذا تَترك زوجها وتسافر للإقامة في بلدٍ آخر، فما هي الطريقة لتخْليص نفسها من الزوْج الذي لا يَرضى أن يُطَلِّقها ولو عن طريق الخُلْع، ويَقصد بذلك إضرارها حتى لا تتزوج من غيره؟ ... السؤال
... ... الحل ...
...
... : إذا كان الزوج موفِّيًا لها بحقوقها من النفقة والإعفاف فحرام عليها أن تَتركه وتسافر بدون إذن، وعليها أن تُوَسِّط أهل الخير ليُطَلِّقها إن أرادت ذلك. أما إذا قصَّر في الإنفاق عليها فلها أن ترْفع الأمر إلى القضاء لتطلب التَّطْليق، وحيث إن دعواها لا تسمع لعدم توثيق الزواج فلها أن ترفع أمرها إلى جهة دينية معترَف بها لتتولَّى بحثَ المَوْضوع، وبعد التأكد من صحة الدَّعوى وامتناع الزَّوْج عن الإِنْفاق بعد محاولة التَّوْفيق تُطَلِّقها هذه الجهة طلْقة واحدة رجعية على مذهب الإمام أحمد، وإذا كان التَّقْصير في إعفافها ومَضَى على ذلك أربعة أشهر اعْتُبِر الامتناع بَمَثَابة الإيلاء عند مالك وأحمد، فيُطالَب من الجهة الدِّينية بالعودة إلى إعفافها أو تطليقها طلقة بائنة، وإذا امتنع عنهما انفسخ النكاح بدون أية إجراءات على مذهب الإمام أبي حنيفة ولا مخلِّص إلا ذلك منعًا للضرر. ونُحَذِّر مَن تريد الزواج من رجل زواجًا عرفيًّا غير مُوَثَّق أن تقع في مثل هذا المأزق ولهذا ننصحها، ـ إن تحتَّم الزواج العرفي ـ أن تشترط أن تكون عصمتها بيدها على ما رآه الإمام أبو حنيفة، حتى إذا لم تُوَفَّق في هذا الزواج أمكنها أن تُطَلِّق نفسها منه بدون اللجوء إلى القضاء؛ لأنه لا يسمع دعواها، وبدون لجوء إلى لجنة وغيرها.
تنبيه: الإجابَة على السؤال تمَّت بعْد بحْث المَوْضُوع مع فضيلة الشيخ عبد الله المَشَدّ رئيس لجنة الفتوى بالأزْهر الشَّريف في تاريخ نشْرها بمجَلَّة منبر الإسلام عدد ذي الحجة 1403.
ـــــــــــــــــــ(58/28)
العدة في الطلاق الغيابي ... العنوان
: زَوج طلبت زوجتُه من المحكمة الطلاق منه فحَكَمَتْ بِطلاقِها، ثم استأنف الزّوج الحكم، فمتى تبدأ عِدّة المُطلّقة ؟ ... السؤال
... ... الحل ...
...
... : تبدأ عدة الطلاق من تاريخِه سواء أكان المُطلِّق هو الزّوج أو المحكمة، وفي الطَّلاق الغِيابي الصادر من المحكمة لا تبدأ العِدة إلا إذا صار نهائيًّا، وذلك إنْ مضت مُدّة المعارَضة والاستئناف ولم يعارض ولم يستأنف، أو استأنف وتأيد الحكم . أما إذا لم يَصِر الحكم بالطلاق نهائِيُّا فلا تترتَّب عليه آثاره ومنه العِدّة حتى يكون نهائيًّا " الفتاوى الإسلامية " المجلد 6 ص2193 " .
ـــــــــــــــــــ(58/29)
تفويض الزوجة في الطلاق ... العنوان
: هل يجوز للزوج أن يفوِّض زوجته في تطليق نفسها إذا دعت الظروف بمعنى أن تكون العصمَة في يدها ؟ ... السؤال
... ... الحل ...
...
... يجوز للزوج أن يفوِّض زوجته في تطليق نفسها منه، وذلك أخذًا من تخيير النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ لزوجاته كما جاء في قوله تعالى ( يَا أَيُّهَا النَّبِي قُلْ لَأزْوَاجِكَ إِنْ كُنْتُنَّ تُرِدْنَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا فَتَعَالَيْن أُمَتِّعْكُنَّ وَأُسَرِّحْكُنَّ سَرَاحًا جَميلاً . وَإِنْ كُنْتُنَّ تُرِدْنَ اللهَ وَرَسُولَه وَالدَّارَ الآخِرَةَ فَإِنَّ اللهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنْكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا ) ( سورة الأحزاب : 28، 29 ) .
إلا أنَّ هذا التفويض يتقيَّد بمجلس علمها فقط، فلا يجوز أن تطلِّق نفسها في غير هذا المجلس إلا إذا كانت صيغة التفويض عامة، كما إذا قال لها : طلِّقي نفسك متى شئت، أو في أي وقت شئت، فإنها لا تتقيَّد بالمجلس، وكذلك إذا كان التفويض مقيدًا بزمن، كما إذا قال لها، طلِّقي نفسك في مدة ثلاثة أشهر، فإنها تتقيَّد بهذا الزمن، وتفويضها طلاق نفسها إذا دعت إليه الضرورة ليس نصًّا في التفويض العام . ولهذا نرى أن يستبدل بها لفظ عام كقوله " متى شئت " حتى تستطيع أن تطلِّق نفسها في الوقت الذي تراه .
ويجوز أن يكون هذا التفويض قبل العقد ومع العقد، فإذا قال الرجل لامرأة : إن تزوجتك فأمرك بيدك تطلقين نفسك في أي وقت، ثم تزوجها صحَّ هذا التفويض ولا يتقيَّد بزمن لعمومه وكذلك إذا قالت امرأة لرجل : زوجتك نفسي على أن يكون أمر الطلاق بيدي أطلِّق نفسي متى شئت فقال : قبلت، تمَّ عقد الزواج وصحَّ التفويض ولا يتقيد بزمن لعمومه أيضًا . وإذا قال الزوج لزوجته : طلقي نفسك كلما شئت فليس لها أن تطلق نفسها ثلاثًا جملة واحدة، بل لها تفريق الثلاث؛ لأن القانون المصري رقم 25 لسنة 1929 منع الرجل من إيقاع الثلاث دفعة واحدة . فلا يستطيع أن يُملِّك غيره مالا يملِكه هو، وإن صحَّ ذلك عند الحنفية، كما هو مشهور مذهبهم .
هذا، وتفويض المرأة بالطلاق، أو جعل العِصْمَة بيدها، لا يمنع الزوج من طلاقها متى شاء.
ـــــــــــــــــــ(58/30)
صيغة علي الطلاق ... العنوان
يَكْثُرُ على ألسنة الناس قولهم عَلَيَّ الطلاق، فهل يَقع الطلاق بهذه الصيغة؟ ... السؤال
... ... الحل ...
...
... قال العلماء: إن هذه الصيغة وهي: عَلَيَّ الطلاق أو يَلزمني الطلاق، تُعتبر يمينَ طلاق يُقصد به إثبات شيء أو نفْيه، أو الحث على فعل شيء أو ترْكه، كقول القائل: عَلَيَّ الطلاق أو يَلزمني الطلاق إن كان إبراهيم قد حضر أمس، أو: عَلَيَّ الطلاق لأفعلنَّ كذا أو أتركنَّ كذا، وقد أفتى بعض الحنفية كأبي السعود بعدم وقوع الطلاق بمثل هذه الصيغة، اعتمادًا منه على أن شرط صحة الطلاق أن يكون مضافًا إلى المرأة أو إلى جزء شائع منها، وهذا اللفظ لا إضافة فيه إليها، فهو ليس من صريح الطلاق ولا من كنايته، فلا يَقع به الطلاق.
ويَرى المحقِّقون من الحنفية أن مثل هذا الطلاق واقع، لاشتهاره في معنى التَّطليق وجرَيان العُرْف بذلك، والأيْمان مبْنية على العُرْف، وهو وإن كان بصورة ظاهرة في اليمين إلا أن المتبادر منه أنه تعليق في المعنى على فِعل المَحْلوف عليه وإن لم يكن فيه أداة تعليق صريحة.
ويرى الإمام علي وشُرَيح وعطاء والحَكَم بن عيينة وداود الظاهري والقفَّال من الشافعية وابن حزم ـ أن تعليقات الطلاق لاغية، وصحَّ عن عكرمة مولى عبد الله بن عباس أنه قال فيها: إنها من خُطُوَات الشيطان لا يَلزم بها شيء، وروى عن طاووس أنه قال: ليس الحَلِفُ بالطلاق شيئًا، والشافعية يُقيِّدون هذا من صيغ الطلاق ويُوقِعونه بها.
والعمل الآن في المحاكم المصرية حسب القانون رقم 25 لسنة 1929 م ـ كما تنص عليه المادة الثانية منه ـ على أن الطلاق غير المُنَجَّز إذا قُصد به الحمل على فعل شيء أو تركه لا غير لا يقع. وقد سبق في ص279 من المجلد الثاني من هذه الفتاوى توضيح ذلك فيرجع إليه.
ـــــــــــــــــــ(58/31)
نية الطلاق ... العنوان
تُحدِّثني نفسي بأنني أَطلِّق زوجتي ، وأحيانًا أطلِّقها بقلبي دون أن أتلفَّظ بالطّلاق، فهل يقع الطلاق بالنِّيّة والحديث النفسيّ ؟ ... السؤال
... ... الحل ...
...
... أثار القرطبي في تفسيره " ج8 ص210 " هذه المسألة فقال : العهد والطَّلاق وكل حكم ينفرِد به المرء ولا يفتقِر إلى غيره فيه فإنّه يلزَمه ما يلتزمُه بقَصدِه وإن لم يلفظ به، قاله علماؤنا ـ أي المالكيّة ـ وقال الشافعي وأبو حنيفة : لا يلزَم أحدًا حكم إلا بعد أنْ يَلفظ به، وهو القول الآخر لعلمائنا. قال ابن العربي ـ المالكي ـ والدليل على صحّة ما ذَهَبْنا إليه ما رواه أشهب عن مالك ـ وقد سُئِلَ: إذا نَوى الرجل الطَّلاق بقلبه. قال ابن العربي : وهذا أصل بَديع، وتحريره أنْ يُقال: عقد لا يفتقِر فيه المرء إلى غيره في التزامِه فانعَقد عليه بِنِيّة، أصله الإيمان والكفر .
قلت ـ أي القرطبي ـ وحُجّة القول الثاني ما رواه مسلم عن أبي هريرة قال : قال رسول الله ـ صلّى الله عليه وسلم ـ " إن الله تجاوَز لأمَّتِي عمّا حدَّثَت به أنفسَها ما لم تعمل أو تتكلَّمْ " ورواه الترمذي وقال : حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند أهل العلم : أن الرجل إذا حدَّث نفسه بالطلاق لم يكن شيء حتى يتكلَّم به، قال أبو عمر : ومن اعتقدَ بقلبه الطلاق ولم ينطق به لسانُه، فليس بشيء .
هذا هو الأشهر عن مالك، وقد رُوِيَ عنه أنه يلزَمه الطلاق إذا نَواه بقلبه، كما يكفر بقلبِه وإن لم ينطِق به لسانه. والأول أصح في النظر وطريق الأثر، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم " تجاوَز الله لأمَّتِي عمَّا وَسْوَست به نفوسُها ما لم يَنطِق به لسانٌ أو تعمله يَدٌ " .
فالخُلاصة أن نِيّة الطلاق لا يقع بها طلاق عند جمهور العلماء .
ـــــــــــــــــــ(58/32)
طلب الطلاق بسبب البخل ... العنوان
كيف تستقيم الحياة الزوجية مع زوج بخيل؟ وهل يحق لي أن أطلب الطلاق لذلك؟ ... السؤال
د أحمد القضاة ... المفتي
... ... الحل ...
...
... يمكنك أن تأخذي من ماله ما يكفيك وأولادك، حتى ولو كان بدون علمه؛ وبذلك تستطيعين الإنفاق على نفسك، أما إذا كان سيعلم بذلك ويلحق بك ضررًا، ويحرمك من جملة الحقوق التي لك؛ فالمطلوب أن تشعري من تثقين به من أهلك وأهله عسى أن يجدوا حلا لهذه المشكلة، ولا يلجأ لطلب الطلاق إلا في الحالات التي تصبح الحياة مع الزوج صعبة جدا، والله تعالى أعلم
ـــــــــــــــــــ(58/33)
حكْم الإِيلاء وتعليق الطلاق الثلاث والظِّهار ... العنوان
قال رجل لزوجته في حالة غضب ومشاجرة وطلبِها منه الطَّلاق: "عليَّ الطلاق بالثلاث أن لا أقربك إلا بعد مرور سنة، وأن تكوني في هذه المدة كأختي"، ثم اعتذَرَتْ منه، واعترفَت بخطئها، فتناسيْا اليمين، وعاشر ها في الشهْر الثاني من الحَلِف مرَّتين فما الحكم... ... السؤال
الشيخ الدكتور مصطفى الزرقا _ رحمه الله.ـ ... المفتي
... ... الحل ...
...
... والجواب ما يلي:
1 – أن كلامك يشتمل على ثلاثة أمور: إيلاء، وتعليق الطلاق الثلاث، وظِهار.
2 – لو استمررْت في عدم قُربان زوجتك مدة أربعة أشهر؛ لطُلِّقت طلْقة بمقتضى ما في كلامك من معنى الإيلاء، ولكن مباشرتك إياها بعد شهر انحلَّ بها الإيلاء.
3 – ولكن هذه المعاشرة في الوقت نفسِه فتحت بابًا للطلاق المعلَّق عليها.
وأخفُّ الأحكام التي يمكن إفتاؤك بها: هو أنك عندما خاطبتها، إذا كنت تريدها أن تُطلَّق فعلاً إذا قربتها خلال السنة، فإنها عندئذ بمعاشرتك إياها تُطلَّق طلْقة واحدة رجعية.
وأما إذا كانت غايتك من هذا التعبير، مجرد منْع نفسك عنها، ولا تريد وقوع الطلاق فعلاً إذا باشرتها، فلا يقع بمباشرتها عليك طلاق.
وفي الحالة الأولى (أي: إذا كنت تُريدها أن تُطلَّق فعْلاً) إذا باشرتها، فإنها تكون قد طُلقت واحدة رجعية، وأن معاشرتك الثانية لها في الشهر نفسه تُعتبر مراجعة لها، وتستمر زوجيَّتها معك، ولكن حُسبت عليك طلْقة من عدد الثلاث الذي هو نهاية ما تملكه من طلْقات عليها.
4 – وأما قولك: (وأن تكوني في هذه المدة كأختي) فهذا ظهار، وحكمه: أنك لا يحل لك مباشرتها خلال السنة المذكورة إلا إذا قدمت قبل ذلك كفارة الظِّهار، وهي إعتاق رقبة، فإن لم تجد (ولا يوجد اليوم أرقَّاء شرعيُّون يُباعون ويُشْرون ويُعتقون) فعليك صيام شهرين متتابعين ليس فيهما رمضان، لو أَفطرت يومًا خلالها فعليْك استئناف الصوم من جديد، فإن كنت عاجزًا عن الصوم، يُقبل منْك إطعامُ ستِّين مسْكينًا لكلٍّ منهم طعام يوم كامل، وبما أنك قد باشرْتها فعلاً قبل التكفير عن الظهار، فعليك التوبة من ذلك والكفارة، ثم تباشرها بعد ذلك متى شئت، وإذا صبرت حتى تنْقضي السنة ينحلُّ الظِّهار الموْقوت بانْقضاء مدَّته، وتستطيع عندئذ مباشرتها دون كفارة.
والله سبحانه أعلم.
ـــــــــــــــــــ(58/34)
طلب الطلاق لممانعة الإنجاب من قبل الزوج ... العنوان
زوجي لا يريد إنجاب الأطفال؛ لأنه لا يحبهم، ولا يريد تحمل المسئولية؛ فهل أطلب الطلاق بعد أن جربت كل الحلول؟ ... السؤال
أ.د فؤاد علي مخيمر ... المفتي
... ... الحل ...
...
... إن من سمات الزواج وثماره الإنجاب، اللهم إلا إن كان هناك موانع عند الزوجين أو أحدهما، وقَبِلَ كلُّ طرف الحياةَ مع الآخر بحب ومودة ورحمة؛ فلا بأس، وبالصبر ينالان الأجر من الله تعالى
أما إن كانت الزوجة ترغب في الأولاد، وليس عندها موانع ولا عند زوجها؛ فيجوز لها أن تطلب الطلاق للضرر المعنوي الذي لحق بها، كما أجاز الإسلام للرجل أن يتزوج على المرأة أو يعدد من الزوجات من أجل الإنجاب، فهي الأخرى صاحبة الحق في أن تطلب الطلاق؛ لأنه يحرم عليها التعدد، فلا تملك إلا طريق الخلاص من هذا الزوج لتنجب أولادًا
وإن كان بينكِ وبينه حب وعواطف ومودة ورحمة، وأنت تكرهين الطلاق منه؛ فعليك أن تصبري وأن تكوني راضية بما قسم الله لك، ففي الحديث: "ومن رضي بما قسم الله له كان أغنى الناس"، والله أعلم
ـــــــــــــــــــ(58/35)
كنايات الطلاق ... العنوان
بسم الله الرحمن الرحيم أحييكم بتحية الإسلام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته: أنا شاب جزائري أبعث برسالة لأخي وصديقي أعانه الله وهداه إلى طاعته؛ على لسان أخي المتزوج يقول في أحد الأيام: وقع شجار بيني وبين زوجتي وكانت في حالة غضب فقلت لها: اذهبي إلى أهلك لا أريدك وكنت أنوي الطلاق، ولكن لم أتلفظ بكلمة الطلاق من فمي؛ لأني كنت أظن بأن الطلاق لا يحدث إلا عند لفظه بالفم لكي يثبت ومكثت عند أهلها أسبوعا ثم أرجعتها بدون أي شيء، وفي المرة الثانية وقع نفس المشكل ونفس الكلام ولكن هده المرة مكثت عند أهلها يومين ثم أرجعتها عمتها، ولكن لم أقبلها لأني كنت مصمما على الطلاق وتحدثنا عن كيفية الطلاق بأنه ليس سهلا ولا بد أن يحضر والدك وكانت زوجتي تسمع دون أن أقول لها بأنك طالق. ثم رجعت زوجتي وعمتها إلى أهلهم وبعدها بثلاثة أيام أرسلوا لي وصفة طبية تقول بأن زوجتي حامل ثم ذهبت وأرجعتها وكذلك مكثت أسبوعًا عند أهلها. ولكن في المرة الثالثة حصل نفس الشجار وكذلك كنت في حالة غضب فقلت لها اذهبي إلى أهلك وإن سألوك قولي لهم بأنك طلقت ومكثت كذلك أسبوعا عند أهلها، السؤال عندما نويت الطلاق في الطلقة الأولى والثانية لم أكن أعلم بأن إذا نويت الطلاق وقع أي الطلاق، كنت أظن بأنه لا بد أن يلفظ بالفم لكي يثبت. ما رأي الدين في ذلك؟ هل زوجتي محرمة عليّ الآن أم لا؟ هل ثبتت الطلقتان الأولى والثانية اللتان نويتهما ولم ألفظ بهما أنا لم أكن أعلم وكنت أظن بأن الطلاق لابد أن يلفظ وإذا لم يثبت فماذا يجب أن أفعل أو أن أكفر عنه. وعذرا فضيلة الشيخ على الإطالة وشكرا وأعانك الله
... السؤال
أ.د. عبد الفتاح إدريس ... المفتي
... ... الحل ...
...
... بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فإن ما تلفظت به لزوجتك في المرات الثلاث يعد من قبيل كنايات الطلاق، وهذه الكنايات وفقاً للراجح من أقوال العلماء لا تقع إلا بالنية على الطلاق، وأنت ذكرت أنك كنت تنوي الطلاق في المرات الثلاث التي تلفظت بها لزوجتك، وغضبك هذا لا يعتد به؛ لأنه ليس من الإغلاق الذي لا يقع معه طلاق؛ وذلك لأن المراد من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا طلاق في إغلاق" أن يصل بالزوج حال الغضب إلى حد لا يعلم معه ما يصدر منه من ألفاظ أو أفعال بحيث إذا نبهه إلى ما صدر منه فإنه لا يتذكره، ولم تكن الحال التي كنت فيها هي حال الإغلاق هذه؛ فطلاقك الكنائي هذا إذا قصدت به وقوع الفرقة بينكما فهو طلاق واقع، وإذا كان هذا الطلاق قد وقع ثلاث مرات متوالية في كل مرة طلقة فإن هذا يعد طلاقا بائنا بينونة كبرى لا تحل لك مطلقتك بعده إلا بالزواج من آخر وانقضاء عدتها بعد دخول هذا الأخير بها دخولا حقيقياً وطلاقها منه أو وفاته عنها أو ما شابه ذلك من فراق النكاح بينهما
ـــــــــــــــــــ(58/36)
الطلاق بسبب بخل الزوج ... العنوان
ما هو رأي فضيلتكم في زوج يبخل على زوجته وعلى أولاده، فهل تطلب الطلاق؟ ولكم جزيل الشكر. ... السؤال
د.أحمد سعيد حوى ... المفتي
... ... الحل ...
...
... بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى آله وصحبه أجمعين،
نقول للابن أحمد محمد حسام، في الإجابة على هذا السؤال: إننا أولاً نحتاج إلى تحديد معنى البخل، ومفهومه ومداه، فهناك للأسف بعض الأبناء وبعض الزوجات لا يعرفون للإنفاق حدودًا، هناك بعض الزوجات والأبناء مسرفون، بل مُتلِفون، هناك من الزوجات من لا تعرف كيف تدبر معيشتها في بيتها، فمهما يأتي الزوج من مستلزمات البيت تهلكه الزوجة وأبناؤها في غير طائل، ولا تعرف معنى ما ورد "أكرموا جوار نِعَمِ الله، فإنها إذا ذهبت عن قوم لا تعود إليهم".
وهناك بعض الزوجات والأبناء والبنات مفتونون بالتقليد، لا يعرفون للإنفاق حدودًا فكلما رأوا شيئًا في يد أحد أو ملبوسًا عند أحد، أو جهازًا عند أحد لا يرتاحون إلا أن يملكون مثله، وهذا نوع من الشطط وسوء التصرف، ويدل على ضعف الشخصية، فالإنسان الواثق من نفسه القوي الشخصية لا يهفو إلى تقليد غيره، فكل إنسان له ظروفه وله إمكاناته، ولا يعيب الإنسان أن يكون له حد يقف عنده في إنفاقه. وبعد هذه النصيحة للزوجات والأبناء بحسن التدبير، والمحافظة على ما في البيوت، وعدم الرغبة المجنونة في التقليد، بعد هذا نجيب على الابن الكريم، فنقول:
إن الشرع قسَّم مطلوب الإنسان إلى ثلاث مراتب: ضرورات، وحاجيات، وتحسينات، أو كماليات. فالضرورات هي التي لا تقوم الحياة بدونها، فإذا كف الأب يده ولم يوف زوجه وأبناءه هذه الضرورات فهو بخيل قطعًا إذا كان قادرًا، وعليه إثم كبير؛ لأنه لم يوف لهم هذه الضرورات، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم: "كفى بالمرء إثمًا أن يضيع من يعول"،
ويأتي بعد ذلك المرتبة الثانية وهي الحاجيات ويقصد بها الفقهاء، ما يجعل الحياة أحسن حالاً وأيسر أداء، بحيث تكون الحياة سهلة رخية كافية لينة، وهذا يجب على الآباء أن يوفوه لأبنائهم وزوجاتهم بقدر طاقتهم، قال تعالى: "لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتَه ... "، أي كل إنسان على قدر وسعه، وعلى قدر ماله.
وأما التحسينات ويعني بها الفقهاء ما نسميه الكماليات، وما يدخل في مرحلة التزيين والتجميل، وهذا ينبغي للإنسان أن يأخذ منه إذا كان مستطيعًا بقدر، فلا يسرف ولا يبذِّر، "إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِين ... ".
وأقول للابن السائل، ينبغي أن يكون هناك تفاهم مع الأب والأبناء، وينبغي أن تكون الأم التي هي الزوجة واعية، تقود هذا التفاهم في الأسرة، بمعنى أن الأب إذا كان مقتدرًا على الإنفاق، ولكنه من الذين يخشون المستقبل ويحاول أن يدخر، فهو في هذه الحالة لا يدخر لنفسه؛ لأن الكفن بغير جيوب، يعني أنه إذا ادخر فلن يأخذ مدخراته معه، إذا مات بعد عمر طويل، ولكن في هذه الحالة يمكن التفاهم مع الأب، بمعنى أن الخوف من المستقبل الزائد عن الحد لا مبرر له، ثم ببيان نواحي الإنفاق المطلوب وفائدتها.
ولنضرب مثلاً: إذا كان الابن يريد أن يشتري سيارة، والأب مقتدرًا، ولكنه لا يريد أن يشتري لابنه هذه السيارة، فينبغي أن يكون هناك نوع من التفاهم، هل الأب يمتنع لأنه يخشى على ابنه من الحوادث وطيش الشباب، أم لأنه يخشى أن تكون السيارة وسيلة للعبث واللهو مع اللاهين؟ أم أنه يضنُّ بثمن السيارة؟ وكل هذه الأمور قابلة للنقاش وقابلة للحوار، القضية الخطيرة الآن لا يوجد حوار بين الأبناء والآباء، وأحيانًا بين الزوجة والزوج، فالرجل يأخذ قراره وعنده أسبابه الوجيهة لا شك، ولكن لأنه لا يناقش أحدًا ولا يُناقشه أحد، فيظل قراره سلطويًّا، غامضًا غير معروف الأسباب، فيُتَّهم بالبخل ظلمًا. وهذا مجرد مثال لحالة من حالات الإنفاق وعدم الإنفاق.
فنصيحتي للابن أن يستعين بوالدته وإخوته، لفتح الحوار مع الأب، في هذه الأمور برفق وأناة، والتزام آداب البنوَّة، ومعرفة قدر الأب، وعلى الأم أن تكون واعية لهذا الأمر تمامًا، وأنا أعرف أن هذا الموضوع ليس سهلاً، ولكن بالمحاولة المتكررة، والتدريب والتعويد، سيعتاد الأب الجلوس مع أبنائه ومناقشة الأمر مع أبنائه، وعندها ستزول المشكلة إن شاء الله، إما بأن تقتنع الزوجة والأبناء بأن الأب على حق، في قراره في استثمار المال وعدم إنفاقه، وإما أن يقتنع الأب في أن هذه أشياء لازمة يجب عليه أن يوفِّرها لأبنائه، وحينئذ تكون الحياة هينة سهلة موفقة بين الأب وابنه إن شاء الله.
أما أن يتهم الابن أباه بالبخل فأرجوه أن يعتذر بينه وبين نفسه عن هذا، ويستغفر الله من هذا الذنب، فالله سبحانه وتعالى جعل حقوق الآباء مقرونة بحقه جل جلاله، جاء هذا المعنى في أكثر من آية، منها قوله تعالى: "وَاعْبُدُوا اللهَ وَلا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا ... " (وليس اتهامًا بالبخل).
نسأل الله لك الهداية وللجميع، وأن يوفقكم إن شاء الله، ولا ينزغ الشيطان بينكم بهذا الأمر الخطير الذي اسمه الطلاق الذي يهتز له عرش الرحمن، وتتمزق له الأسر.
ـــــــــــــــــــ(58/37)
الطلاق كرها ... العنوان
كنت متزوجًا وأعيش مع زوجتي بشكل عادي، ولكن جعلوا لي سحرًا، مما أدى إلى مشاكل فطلقتها، ولكن بمجرد أن أطلقها يزول ذلك النفور، وعندما أعالج أو أُرقى يكتشف أنه سحر، وبعد العلاج وزوال السحر تعود المياه إلى مجاريها، ولكن بعد فترة جعلوا سحرًا آخر فطلقتها، ثم بعد العلاج راجعتها، وفي هذه المرة أنا في الطلقة الثالثة، فهل يجوز لي مراجعتها على اعتبار أن السبب هو السحر أم أن الطلاق يقع؟ وشكرًا.
... السؤال
العلامة عبد الوهاب الديلمي ... المفتي
... ... الحل ...
...
... الجواب - وبالله التوفيق - إذا كان الطلاق الذي يصدر من الزوج خارجًا عن اختياره فلا يقع الطلاق؛ لأنه في حكم المكره، أما إذا وقع باختياره وكمال شعوره فإن الطلاق يقع. وإذا كانت الطلقة الثالثة - كما يقول السائل - فلا تحل له حتى تنكح زوجًا غيره، ونوصي السائل بكثرة القراءة، والذكر، وتلاوة القرآن. وإذا كان هناك بعض المعاصي يمارسها أن يسارع إلى الإقلاع عنها، فإن المعاصي هي بريد الشيطان وبريد السحر، وبالله التوفيق.
ـــــــــــــــــــ(58/38)
الطلاق على فترات ... العنوان
طلقت زوجتي بعد شجار طلقة أولى، ثم تراجعت وأرجعتها، وبعد مدة من الزمن جرى بيننا شجار وكنت في حالة غضب شديد فطلقتها الطلقة الثانية، إلا أنني كنت أعلم أنني أطلقها الطلقة الثانية وهذه الطلقة ندمت عليها فتراجعت في اللحظة نفسها بعد خمس دقائق وتصالحنا، وبعد سنتين تشاجرنا فطلقتها الطلقة الثالثة، إلا أنني لم ألفظ كلمة الطلاق في وجهها مباشرة، وكل ما قمت به أنني أخذتها إلى بيت أهلها وأرسلت لها ابنتي ذات العشر سنوات لتقول لأمها إنني أطلقها. هل ثبتت الطلقة الثالثة؟ وهل يجوز إرجاعها مع العلم أن لدي معها عشرة أولاد؟ ولم يكن هناك شهود لا من أهلي ولا من أهلها حينما نطقت بالطلاق سوى أخيها؟ ... السؤال
العلامة عبد الوهاب الديلمي ... المفتي
... ... الحل ...
...
... الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد..
ما دمت كنت تشعر بأنك تطلق زوجتك فهذا الغضب لم يجعلك تنطق بلفظ الطلاق دون اختيار منك، بل كنت مختارًا للطلاق، وبذلك وقعت الطلقة الأولى والثانية وكذلك الطلقة الثالثة؛ لأنه ليس من شرط صحة الطلاق أن يكون بين يدي الزوجة، فالعبارة الثالثة التي قلتها للبنت الصغيرة يقع بها الطلاق، وبذلك تكون قد طلقت زوجتك ثلاث طلقات، ولا تحل لك حتى تنكح زوجًا آخر، وأما الإشهاد على الطلاق فليس شرطًا لصحة الطلاق على الراجح. والله أعلم.
ـــــــــــــــــــ(58/39)
الطلاق بسبب فساد الأخلاق ... العنوان
فضيلة الدكتور -أكرمكم الله- أريد أن أطلق زوجتي لما ثبت عندي من فساد أخلاقها واعترافها لي بذلك وأريد أن أعرف هل لي حق في حضانة أبنائي لخوفي عليهم أن ينشأوا في جو فاسد دينيا وأخلاقيا وكثرة خروج الأم وعدم رعايتها للأولاد؟ ... السؤال
أ.د عبد المعز حريز ... المفتي
... ... الحل ...
...
... الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله
قضية فساد الأخلاق والاعتراف بها من الزوجة إن كان المقصود به الزنا فإن الحكم الشرعي يجيز للزوج سلب حق الحضانة من الأم لكنه يجعله حقا لأم الزوجة إلا إذا قمات البينة على فساد أم الزوجة كذلك وعندها تنتقل الحضانة إلى أم الزوج. وفي مثل حالتك يفضل التفاهم مع أهل الزوجة لأخذ الأولاد ورعايتهم في بيتك. ويجوز لك أن تطالب بحضانة الأولاد إذا تزوجت أمهم بعد طلاقها منك. وأنصحك بمراجعة أحد القضاة الشرعيين في بلدك لمعرفة الأحكام الشرعية المعمول بها في المحاكم لديكم.
ـــــــــــــــــــ(58/40)
... العنوان
سيدي أنا سيدة عمري 37 سنة، متزوجة منذ 12 سنه، ومشكلتي أن زوجي كان يعاني منذ البداية من ضعف جنسي، وقد رزقنا الله بثلاثة أبناء، بالرغم من مرضه، ولكن منذ ما يزيد على الست سنوات أصيب بعجز كامل، وهو لا يتفهم مشاعري، وقد علمت أنه قام بمراجعة بعض الأطباء الذين أخبروه أن حالته ميئوس منها. سؤالي: هل باستطاعتي أن أطلب الطلاق منه؛ لأني أخشى على نفسي من الفتنة. وشكرا
... السؤال
الشيخ جعفر أولفقي ... المفتي
... ... الحل ...
...
...
بسم الله الرحمن الرحيم
ما شُرع الطلاق إلا لرفع الضرر عن أحد الزوجين أو عن كليهما، واستمتاع أحد الزوجين بالآخر من مقاصد الزواج.
فإذا تعذر هذا الاستمتاع لعجز في الطرف الثاني جاز للمتضرر أن يطلب الطلاق، سواء
كان رجلا أو امرأة .. والحال أنك أم لثلاثة أولاد؛ فأنت الآن متضررة بعجز الزوج، ومتخوفة من الفتنة وارتكاب الحرام، هل فكرت في أولادك إذا حدث الطلاق، كيف يكون مصيرهم؟
ففقد تضاربت هنا مفسدتان: مفسدة بقائك مع الزوج العاجز، وقد يدفعك هذا إلى ارتكاب الحرام. ومفسدة الأولاد إذا افترقت عن أبيهم؛ فهم إن بقوا في حضانتك جاعوا، وإن بقوا مع أبيهم ضاعوا؛ فالأمر إليك إذن أن تستعيني بما أشار إليه النبي -صلى الله عليه وسلم- في حالة وجود الرغبة وعدم القدرة على تلبيتها أن تستعيني بالصوم؛ فإنه وقاية (فمن لم يستطع فعليه بالصوم؛ فإنه له وجاء). والله أعلم.
ـــــــــــــــــــ(58/41)
الطلاق الرجعي ... العنوان
طلقت زوجتي وأريد معرفة متى يمكن لي أن أردها في الطلاق الرجعي؟ وشكرا
... السؤال
أ.د محمد السيد الدسوقي ... المفتي
... ... الحل ...
...
... بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد
الطلاق الرجعي هو الطلقة الأولى والثانية، ما دامت المرأة في العدة ، فيجوز لمن طلق زوجته الطلقة الأولى أو الثانية وهي ما زالت في العدة أن يُرجعها إليه دون رضاها ودون عقد جديد عليها، وذلك بإعلامها أنه أرجعها إلى عقد نكاحه، والعدة تختلف باختلاف حالات النساء ، فالمرأة المطلقة إذا كانت لها عادتها الشهرية المعتادة فعدتها ثلاثة قروء، أي نحو ثلاثة أشهر من تاريخ الطلاق، وإن كانت هذه المرأة ليست لها عادة إما لكبر سنها أو لطبيعة خلقتها، فعدتها ثلاث أشهر، وإن كانت حاملا فعدتها تنتهي بوضع الحمل، وهذا الطلاق فيه حرص من الإسلام على استقرار واستمرار الزوجية لأن الرجل ربما طلَّق لأمر عارض ثم ندم على ما كان منه، فمنحه الإسلام فرصتين، لإرجاع الزوجة إليه، دون رضاها، ومع هذا إذا انقضت العدة في الطلقة الأولى أو الثانية، يمكن للرجل أن يُرجع المرأة إليه ولكن بعقد ومهر جديدين وهذا يعني أنه لا بد من رضاها وموافقتها.
والله أعلم
ـــــــــــــــــــ(58/42)
الطلاق التعسفي ... العنوان
زوج طلق زوجته التي لم يدخل بها بضغط من زوجته الأولى، وأولاده، ووالديه، وإخوته، وقد تنازل لها عن كل شيء، فهل هناك وزر على الزوجة الأولى أو ظلم للثانية؟
... السؤال
الدكتور محمد سعيد حوى ... المفتي
... ... الحل ...
...
...
بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وبعد
لا يجوز للمرأة أن تكون سببًا في طلاق زوجها، وهذا التصرف غيرشرعي وغير صحيح، وإذا تم هذا الأمر فعليها أن تستغفر الله سبحانه وتندم، وإن كان الطلاق في أصله مباحًا، لكننا هنا وقعنا في طلاق تعسفي ألحقنا به إضرارًا ما معنويًّا على الأقل في الثانية، فمن هنا جاء المحظور.
والله أعلم
ـــــــــــــــــــ(58/43)
صيغ الطلاق ... العنوان
الشيخ الفاضل، أنا أعمل بالخارج وعقدت قراني على قريبة لي منذ حوالي أربعة أشهر، وحدث خلاف بيني وبين زوجتي بسبب اعتقادي أنها لا تهتم بي ولا تتصل بي ولا تبعث برسائل كما أريد.. هذا الأمر منذ حوالي شهرين أو أكثر؛ فقمت بالحديث إلى أبي وأمي بالتليفون لكي يتحدثا معها ووالديها لكي يصلحا الحال لي.
وفي شدة غضبي وانفعالي قلت لأبي أثناء النقاش أنها لو لم تهتم بي فهي إذا لا تلزمني؛ لأني أتزوج لكي أجد زوجة تهتم بي وتسأل عني، وأن يذهب ويرى ما في الأمر ويخلصه لي (أي حسبما يرى إذا كانوا لا يريدونني لابنتهم أو هي لا تريد).
وقد قلت لأمي أيضا أن تذهب لأمها، وتسأل عن السبب؛ لأني في غاية الضيق، لدرجة إن كانت مصرة على عدم الاهتمام بي فقد نصل إلى الانفصال.. المهم أن أبي ذهب لها وقالت له لا يوجد شيء من ذلك، لكن المشكلة أنها لا تستطيع الاتصال بي وقالوا لأمي لا يوجد شيء من ذلك.. وتحسن الحال بعدها ثم أحسست بعدها ببعض الإهمال، لكن ليس كالمرة الأولى، والآن الأمور على أحسن حال والحمد لله.
السؤال هو: هل فيما قلته لأبي أو لأمي وقوع للطلاق؟ علما بأن هذا الأمر منذ أكثر من شهرين، ولكن جاءني وسواس بهذا الآن، وقد اتصلت بأبي و أمي لكي أسألهم عما قلته لهم فقالوا بأنني لم أحلف يمينا بل فقط كنت في شدة الغضب، علما بأني الآن على يقين أني لا أريد الانفصال حتى ولو تكررت نفس الظروف أو حتى أشد منها. الرجاء سرعة الرد؛ لأن عندي وسواس شديد يؤرقني بخصوص هذا الأمر. وجزاكم الله خيرا.
... السؤال
الشيخ جعفر أحمد الطلحاوي ... المفتي
... ... الحل ...
...
... بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
1: أكثر من الاستعاذة بالله من شر الوسواس الخناس، ومن أفضل الصيغ في هذا قراءة المعوذتين "الفلق"، والناس" صباحا ومساء، وعقب كل صلاة من الصلوات الخمس، حتى تتخلص من هذه الوساوس.
2: ما قلته بينك وبين أبويك في الفترة السابقة لا يترتب عليه طلاق، وذلك من قولك "إنها لا تلزمني" هذا لا يترتب عليه طلاق ما دمت لم تقصده، للحديث الصحيح، "إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى".
3: الفترة التي تعقب الملكة أو عقد الزواج وقبل البناء لا يحكم فيها بمدى اهتمام الزوجة بزوجها من عدمه، إلا بعد البناء وتوفر المرأة على زوجها وقيامها على خدمته عند ذلك ينظر إلى مدى اهتمامها من عدمه.
4: فابدأ صفحة جديدة واطوي ما حدث في الماضي واستقبل أيامك مع زوجك بشكر الله تعالى على نعمة الزواج؛ حتى يبارك الله عز وجل لك، ويرزقك منها ويرزقها منك، ويرزقك ودها، ويرزقها ودك لقوله تعالى: "وجعل بينكم مودة ورحمة".
والله أعلم.
ـــــــــــــــــــ(58/44)
الهزل واللعب في الطلاق ... العنوان
بسم لله الرحمن الرحيم..
أنا شاب تزوجت منذ شهرين، وكانت زوجتي كثيرة الهزل معي في طلب الطلاق.
وفي إحدى الليالي قمت بكتابة شهادة طلاق لكن بغير نية الطلاق، وإنما قصد الهزل واللعب.
وأنا جد واثق من نيتي، والله شاهد على ما أقول. فتمسكت بها زوجتي وقالت لي حتى نسأل عن حكمها.
ومن يومها ونحن منفصلان حتى نجد حلاًّ.
فما هو الحكم في هذه المسألة؟ مع العلم بأني لا أنوي الطلاق. والسلام.
ملاحظة: كتبت بأني قد طلقتها طلاقًا غير قابل للرجعة...
... السؤال
- أ.د السيد نوح أستاذ علوم الحديث ... المفتي
... ... الحل ...
...
... بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد..
كل شيء في الحياة لا قيادة له يفشل، والأسرة قائدها وربَّانها الزوج وعليه، فإنه ينبغي أن يكون لديه من الاتزان والقدرة على وزن الأمور، وعدم الاستجابة لأي مثير مهما يكن مصدره بحيث يحمي هذه الأسرة من الضياع، وما جعل الطلاق إلا بعد مراحل عدة من الإصلاح كالوعظ، والهجر في المضجع، والضرب غير المبرح، وإدخال الحكمين، ثم إذا كان الطلاق فإنه لا بد أن يكون في طهر لم يجامعها فيه، ويكون الرجل في كامل قواه العقلية والنفسية، ولا يعبث بهذا الأمر لا جدًّا ولا هزلاً لما يترتب عليه من ضياع محضن من محاضن التربية، ومصنع من مصانع تخريج الرجال في الأمة.
وقد جاء في الحديث: "ثلاثة جدهن جد وهزلهن جد ومنها الطلاق"، وعليه فإذا جرتك امرأتك هزلاً إلى هذا وأجبتها فأنت تتحمل الإثم، وتكون طالقًا كما كتبت إلى غير رجعة، ويكون هذا درس لك ولغيرك ممن لا يزنون الأمور ولا يقدرون العواقب، ولعلك تستفيد من هذا الدرس في مستقبل حياتك.. والله أعلم.
ـــــــــــــــــــ(58/45)
تكره زوجها وتطلب الطلاق ... العنوان
بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
شيخ سؤالي أنا كارهة لزوجي جدا و من مدة وذلك لجراء معاملته لي فهو يشتمني دائما لأتفه الأسباب ولقد أعطيته فرصا كثيرة لأجل ولدي ولكن الآن أدعو الله في كل صلاه أن يطلقني منه بالمعروف أريد حكم الإسلام في ذلك والسلام عليكم ورحمة الله ... السؤال
الشيخ جعفر أحمد الطلحاوي ... المفتي
... ... الحل ...
...
... بسم الله الرحمن الرحيم
الحمدلله، ولا حول وقوة إلا بالله، والصلاة والسلام علي رسول الله ،
وبعد:
فإن أبغض الحلال عند الله تعالى الطلاق، والذي جعلك تصبرين خلال هذه المدة الماضية الطويلة على أذاه وإسائته من أجل أولادك فلا زال السبب الدافع للصبر قائما وكائنا، واعلمي أن الحب بالتحبب، والود بالتودد، كما في الأثر، فراجعي نفسك فربما كنت سببا في هذه المعاملة، من تقصير في حقه، أو إهمال في قضاء حوائجه، أو إغفال لنظام ونظافة بيته، أو إلى اخر هذه الأسباب، فإن لم تجدي سببا من ذلك، فاحتسبي أجرك عند الله تعالى، وصلي ركعتين قضاء الحاجة لله تعالى تلحين عليه في الدعاء أن يهديه الله تعالى لك، وأن يرزقك خيره ووده، وأن يرزقه خيرك وودك، وأن يجمع بينكما على خير دائما.
ولعلك بصبرك على أذى زوجك تنالين أجر آسية، التي صبرت على أذى زوجها فرعون ودعت ربها قائلة : (رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله، ونجني من القوم الظالمين)، والذي يدفعك إلى الدعاء في كل صلاة للطلاق، اجعلي بدلا من ذلك الدعاء له بالهداية والتوفيق، لقوله تعالى : (وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون) هذا من ناحية.
وأخيرا: اعلمي أنه ما أسر عبد سريرة إلا ألبسه الله تعالى ثوبا منها، فبإسرارك الكراهية له، حتما ستكون أعمال الجوارح من لسان ويد فضلا عن النفسية متجاوبة مع هذه الكراهية المكنونة والمستورة، فقديما قيل: (ما فيك يظهر على فيك) وقيل أيضا: (إن الكلام لفي الفؤاد، وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا) فمن أسرت كراهية زوجها كيف تتجاوب معه نفسيا وعقليا ووجدانيا، ومن ثم يكون النفور ويكون الشقاق، ثم الشتم والأذى منه، فبدلي النية بالنية وانوي خيرا وودا لزوجك، ورعاية لأولادك ولنفسك بعد رعايتك لله تعالى، والله أسأل أن يرزقك خيره ووده، وأن يصرف عنكما السوء، وأن يصلح ذات بينكما، وأن يرزقكما سعادة الدارين، حتى ينعم أولادكما بظلال وفاقكما الوارفة.
هذا وبالله التوفيق.
ـــــــــــــــــــ(58/46)
دائرة معارف الأسرة المسلمة
الطلاق
جمع وإعداد
الباحث في القرآن والسنة
علي بن نايف الشحود(59/1)
الخلاصة في أحكام الطَلاَقِ
الموسوعة الفقهية
التَّعْرِيفُ :
1 - الطَّلاَقُ فِي اللُّغَةِ : الْحَل وَرَفْعُ الْقَيْدِ ، وَهُوَ اسْمٌ مَصْدَرُهُ التَّطْلِيقُ ، وَيُسْتَعْمَل اسْتِعْمَال الْمَصْدَرِ ، وَأَصْلُهُ : طَلُقَتِ الْمَرْأَةُ تَطْلُقُ فَهِيَ طَالِقٌ بِدُونِ هَاءٍ ، وَرُوِيَ بِالْهَاءِ ( طَالِقَةٌ ) إِذَا بَانَتْ مِنْ زَوْجِهَا ، وَيُرَادِفُهُ الإِْطْلاَقُ ، يُقَال : طَلَّقْتُ وَأَطْلَقْتُ بِمَعْنَى سَرَّحْتُ ، وَقِيل : الطَّلاَقُ لِلْمَرْأَةِ إِذَا طَلُقَتْ ، وَالإِْطْلاَقُ لِغَيْرِهَا إِذَا سُرِّحَ ، فَيُقَال : طَلَّقْتُ الْمَرْأَةَ ، وَأَطْلَقْتُ الأَْسِيرَ ، وَقَدِ اعْتَمَدَ الْفُقَهَاءُ هَذَا الْفَرْقَ ، فَقَالُوا : بِلَفْظِ الطَّلاَقِ يَكُونُ صَرِيحًا ، وَبِلَفْظِ الإِْطْلاَقِ يَكُونُ كِنَايَةً .
وَجَمْعُ طَالِقٍ طُلَّقٌ ، وَطَالِقَةٌ تُجْمَعُ عَلَى طَوَالِقَ ، وَإِذَا أَكْثَرَ الزَّوْجُ الطَّلاَقَ كَانَ مِطْلاَقًا وَمِطْلِيقًا ، وَطَلِقَةً (1) . وَالطَّلاَقُ فِي عُرْفِ الْفُقَهَاءِ هُوَ : رَفْعُ قَيْدِ النِّكَاحِ فِي الْحَال أَوِ الْمَآل بِلَفْظٍ مَخْصُوصٍ أَوْ مَا يَقُومُ مَقَامَهُ (2) .
00000000000
(1) المصباح المنير ، ومختار الصحاح، والمغرب والقاموس ، والدر المختار 3 / 226 .
(2) الدر المختار 3 / 226 - 227 ، وانظر الشرح الكبير 2 / 347 ، والمغني 7 / 296 ، ومغني المحتاج 3 / 279 .
وَالْمُرَادُ بِالنِّكَاحِ هُنَا : النِّكَاحُ الصَّحِيحُ خَاصَّةً ، فَلَوْ كَانَ فَاسِدًا لَمْ يَصِحَّ فِيهِ الطَّلاَقُ ، وَلَكِنْ يَكُونُ مُتَارَكَةً أَوْ فَسْخًا .
وَالأَْصْل فِي الطَّلاَقِ أَنَّهُ مِلْكُ الزَّوْجِ وَحْدَهُ ، وَقَدْ يَقُومُ بِهِ غَيْرُهُ بِإِنَابَتِهِ ، كَمَا فِي الْوَكَالَةِ وَالتَّفْوِيضِ ، أَوْ بِدُونِ إِنَابَةٍ ، كَالْقَاضِي فِي بَعْضِ الأَْحْوَال ، قَال الشِّرْبِينِيُّ فِي تَعْرِيفِ الطَّلاَقِ نَقْلاً عَنِ التَّهْذِيبِ : تَصَرُّفٌ مَمْلُوكٌ لِلزَّوْجِ يُحْدِثُهُ بِلاَ سَبَبٍ ، فَيَقْطَعُ النِّكَاحَ (1) .
الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ :
الْفَسْخُ :
2 - الْفَسْخُ فِي اللُّغَةِ : النَّقْضُ وَالإِْزَالَةُ (2) . وَفِي الاِصْطِلاَحِ : حَل رَابِطَةِ الْعَقْدِ (3) ، وَبِهِ تَنْهَدِمُ آثَارُ الْعَقْدِ وَأَحْكَامُهُ الَّتِي نَشَأَتْ عَنْهُ .
وَبِهَذَا يُقَارِبُ الطَّلاَقَ ، إِلاَّ أَنَّهُ يُخَالِفُهُ فِي أَنَّ الْفَسْخَ نَقْضٌ لِلْعَقْدِ الْمُنْشِئِ لِهَذِهِ الآْثَارِ ، أَمَّا الطَّلاَقُ فَلاَ يَنْقُضُ الْعَقْدَ ، وَلَكِنْ يُنْهِي آثَارَهُ فَقَطْ .
00000000000
(1) مغني المحتاج 3 / 279 .
(2) المصباح المنير ، ومختار الصحاح ، والقاموس ، والمغرب .
(3) الأشباه والنظائر والنظائر لابن نجيم في هامش حاشية الحموي عليه 2 / 195 .
الْمُتَارَكَةُ :(59/2)
3 - الْمُتَارَكَةُ فِي اللُّغَةِ : الرَّحِيل وَالْمُفَارَقَةُ مُطْلَقًا ، ثُمَّ اسْتُعْمِلَتْ لِلإِْسْقَاطِ فِي الْمَعَانِي ، يُقَال : تَرَكَ حَقَّهُ إِذَا أَسْقَطَهُ (1) . وَفِي الاِصْطِلاَحِ : تَرْكُ الرَّجُل الْمَرْأَةَ الْمَعْقُودَ عَلَيْهَا بِعَقْدٍ فَاسِدٍ قَبْل الدُّخُول أَوْ بَعْدَهُ ، وَالتَّرْكُ بَعْدَ الدُّخُول لاَ يَكُونُ إِلاَّ بِالْقَوْل عِنْدَ أَكْثَرِ الْفُقَهَاءِ ، كَقَوْلِهِ لَهَا : خَلَّيْتُ سَبِيلَكِ ، أَوْ تَرَكْتُكِ ، وَكَذَلِكَ قَبْل الدُّخُول فِي الأَْصَحِّ .
وَالْمُتَارَكَةُ تُوَافِقُ الطَّلاَقَ مِنْ وَجْهٍ وَتُخَالِفُهُ مِنْ وَجْهٍ ، تُوَافِقُهُ فِي حَقِّ إِنْهَاءِ آثَارِ النِّكَاحِ ، وَفِي أَنَّهَا حَقُّ الرَّجُل وَحْدَهُ ، وَتُخَالِفُهُ فِي أَنَّهَا لاَ تُحْسَبُ عَلَيْهِ وَاحِدَةً ، وَأَنَّهَا تَخْتَصُّ بِالْعَقْدِ الْفَاسِدِ ، وَالْوَطْءِ بِشُبْهَةٍ ، أَمَّا الطَّلاَقُ فَمَخْصُوصٌ بِالْعَقْدِ الصَّحِيحِ (2) .
الْخُلْعُ :
4 - الْخُلْعُ فِي اللُّغَةِ : النَّزْعُ ، وَخَالَعَتِ الْمَرْأَةُ زَوْجَهَا مُخَالَعَةً وَاخْتَلَعَتْ مِنْهُ إِذَا افْتَدَتْ مِنْهُ وَطَلَّقَهَا عَلَى الْفِدْيَةِ ، وَالْمَصْدَرُ الْخَلْعُ ، وَالْخُلْعُ اسْمٌ (3) . وَهُوَ فِي الاِصْطِلاَحِ : إِزَالَةُ مِلْكِ النِّكَاحِ
00000000000
(1) المصباح المنير ، ومختار الصحاح .
(2) ابن عابدين على الدر المختار 3 / 134 .
(3) المصباح المنير ، ومختار الصحاح ، والمغرب .
بِلَفْظِ الْخُلْعِ ، أَوْ مَا فِي مَعْنَاهُ مُقَابِل عِوَضٍ تَلْتَزِمُ بِهِ الزَّوْجَةُ أَوْ غَيْرُهَا لِلزَّوْجِ (1) . وَقَدْ ذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ فِي الْمُفْتَى بِهِ ، وَالْمَالِكِيَّةُ ، وَالشَّافِعِيَّةُ فِي الْجَدِيدِ ، وَالْحَنَابِلَةُ فِي رِوَايَةٍ : إِلَى أَنَّ الْخُلْعَ طَلاَقٌ .
وَذَهَبَ الشَّافِعِيُّ فِي الْقَدِيمِ ، وَالْحَنَابِلَةُ فِي أَشْهَرِ مَا يُرْوَى عَنْ أَحْمَدَ إِلَى أَنَّهُ فَسْخٌ (2) .
التَّفْرِيقُ :
5 - التَّفْرِيقُ فِي اللُّغَةِ : مَصْدَرُ فَرَّقَ ، وَفِعْلُهُ الثُّلاَثِيُّ فَرَقَ ، يُقَال : فَرَقْتُ بَيْنَ الْحَقِّ وَالْبَاطِل ، أَيْ فَصَلْتُ بَيْنَهُمَا ، وَهُوَ فِي الْمَعَانِي بِالتَّخْفِيفِ ، يُقَال : فَرَقْتُ بَيْنَ الْكَلاَمَيْنِ ، وَبِالتَّشْدِيدِ فِي الأَْعْيَانِ ، يُقَال : فَرَّقْتُ بَيْنَ الْعَبْدَيْنِ ، قَالَهُ ابْنُ الأَْعْرَابِيِّ وَالْخَطَّابِيُّ . وَقَال غَيْرُهُمَا : هُمَا بِمَعْنًى وَاحِدٍ ، وَالتَّشْدِيدُ لِلْمُبَالَغَةِ (3) . وَالتَّفْرِيقُ فِي اصْطِلاَحِ الْفُقَهَاءِ : إِنْهَاءُ الْعَلاَقَةِ الزَّوْجِيَّةِ بَيْنَ الزَّوْجَيْنِ بِحُكْمِ الْقَاضِي
00000000000
(1) الدر المختار 2 / 860 ، وبداية المجتهد 2 / 72 ، ومنح الجليل 2 / 182 ، ومغني المحتاج 2 / 262 والدسوقي على الشرح الكبير 2 / 347 .
(2) بدائع الصنائع 3 / 152 ، والدسوقي 2 / 351 ، وبداية المجتهد 2 / 75 ، والمغني مع الشرح الكبير 8 / 180 - 181 ، والإقناع 3 / 54 ، ومغني المحتاج 3 / 268 ، وروضة الطالبين 7 / 375 .
(3) المصباح المنير ، ومختار الصحاح ، والمغرب .(59/3)
بِنَاءً عَلَى طَلَبِ أَحَدِهِمَا لِسَبَبٍ ، كَالشِّقَاقِ وَالضَّرَرِ وَعَدَمِ الإِْنْفَاقِ . . أَوْ بِدُونِ طَلَبٍ مِنْ أَحَدٍ حِفْظًا لِحَقِّ الشَّرْعِ ، كَمَا إِذَا ارْتَدَّ أَحَدُ الزَّوْجَيْنِ .
وَمَا يَقَعُ بِتَفْرِيقِ الْقَاضِي : طَلاَقٌ بَائِنٌ فِي أَحْوَالٍ ، وَفَسْخٌ فِي أَحْوَالٍ أُخْرَى ، وَهُوَ طَلاَقٌ رَجْعِيٌّ فِي بَعْضِ الأَْحْوَال (1) .
الإِْيلاَءُ :
6 - الإِْيلاَءُ فِي اللُّغَةِ الْحَلِفُ ، مِنْ آلَى يُؤْلِي إِيلاَءً ، يُجْمَعُ عَلَى أَلاَيَا (2) . وَفِي الاِصْطِلاَحِ : حَلِفُ الزَّوْجِ عَلَى تَرْكِ قُرْبِ زَوْجَتِهِ مُدَّةً مَخْصُوصَةً (3) . وَقَدْ حَدَّدَ الْقُرْآنُ الْكَرِيمُ ذَلِكَ بِأَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فِي قَوْله تَعَالَى : { لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ } (4) فَإِذَا انْقَضَتِ الأَْشْهُرُ الأَْرْبَعَةُ بِغَيْرِ قُرْبٍ مِنْهُ لَهَا طَلُقَتْ مِنْهُ بِطَلْقَةٍ بَائِنَةٍ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ ، وَاسْتَحَقَّتِ الطَّلاَقَ مِنْهُ عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ ، حَيْثُ تَرْفَعُهُ الزَّوْجَةُ لِلْقَاضِي لِيُخَيِّرَهُ بَيْنَ الْقُرْبِ وَالْفِرَاقِ ، فَإِنْ قَرِبَهَا انْحَل الإِْيلاَءُ ، وَإِنْ رَفَضَ فَرَّقَ الْقَاضِي بَيْنَهُمَا بِطَلْقَةٍ (5) .
00000000000
(1) ابن عابدين 2 / 396 ، والزرقاني 5 / 242 .
(2) المصباح المنير ، ومختار الصحاح ، والمغرب .
(3) اللباب على القدوري 2 / 240 ، والدار المختار 2 / 245 ط . أولى .
(4) الآية / 226 / من سورة البقرة .
(5) المغني 7 / 498 ، ومغني المحتاج 3 / 348 .
اللِّعَانُ :
7 - اللَّعْنُ فِي اللُّغَةِ : الطَّرْدُ وَالإِْبْعَادُ مِنَ الْخَيْرِ ، وَالْمِسَبَّةُ ، يُقَال : لَعَنَهُ لَعْنًا ، وَلاَعَنَهُ مُلاَعَنَةً ، وَلِعَانًا ، وَتَلاَعَنُوا ، إِذَا لَعَنَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا (1) . وَفِي اصْطِلاَحِ الْفُقَهَاءِ : عَرَّفَهُ الْكَمَال بْنُ الْهُمَامِ : بِأَنَّهُ اسْمٌ لِمَا يَجْرِي بَيْنَ الزَّوْجَيْنِ مِنَ الشَّهَادَاتِ بِالأَْلْفَاظِ الْمَعْرُوفَةِ (2) . وَقَدْ سُمِّيَ بِاللِّعَانِ لِمَا فِي قَوْل الزَّوْجِ فِي الأَْيْمَانِ : إِنَّ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِنَ الْكَاذِبِينَ ، وَذَلِكَ وَفْقًا لِقَوْلِهِ سُبْحَانَهُ : { وَاَلَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلاَّ أَنْفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاَللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ وَالْخَامِسَةُ أَنَّ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِنَ الْكَاذِبِينَ } (3) . وَالتَّحْرِيمُ بَعْدَ اللِّعَانِ بَيْنَ الْمُتَلاَعِنَيْنِ يَكُونُ عَلَى التَّأْبِيدِ ، أَمَّا الطَّلاَقُ فَلَيْسَ بِالضَّرُورَةِ كَذَلِكَ .
الظِّهَارُ :
8 - الظِّهَارُ قَوْل الرَّجُل لاِمْرَأَتِهِ : " أَنْتِ عَلَيَّ
00000000000
(1) المصباح المنير ، ومختار الصحاح .
(2) فتح القدير 3 / 247 .
(3) الآية / 6 - 7 من سورة النور .
كَظَهْرِ أُمِّي " ، وَكَانَ عِنْدَ الْعَرَبِ ضَرْبًا مِنَ الطَّلاَقِ (1) . وَفِي الاِصْطِلاَحِ : تَشْبِيهُ الْمُسْلِمِ زَوْجَتَهُ أَوْ جُزْءًا شَائِعًا مِنْهَا بِمُحَرَّمٍ عَلَيْهِ عَلَى التَّأْبِيدِ (2) كَأُمِّهِ وَأُخْتِهِ ،(59/4)
بِخِلاَفِ زَوْجَةِ الْغَيْرِ ، فَإِنَّ حُرْمَتَهَا مُؤَقَّتَةٌ ، وَيُسَمَّى الظِّهَارُ بِذَلِكَ لِمَا غَلَبَ عَلَى الْمُظَاهِرَيْنِ مِنَ التَّشْبِيهِ بِظَهْرِ الْمُحَرَّمِ ، كَقَوْلِهِ لِزَوْجَتِهِ : " أَنْتِ عَلَيَّ كَظَهْرِ أُمِّي " وَإِنْ كَانَ الظِّهَارُ لَيْسَ مَخْصُوصًا بِالتَّشْبِيهِ بِالظَّهْرِ .
وَلاَ تَفْرِيقَ بَيْنَ الزَّوْجَيْنِ فِي الظِّهَارِ ، وَلَكِنْ يَحْرُمُ بِهِ الْوَطْءُ وَدَوَاعِيهِ حَتَّى يُكَفِّرَ الْمُظَاهِرُ ، فَإِنْ كَفَّرَ حَلَّتْ لَهُ زَوْجَتُهُ بِالْعَقْدِ الأَْوَّل .
الْحُكْمُ التَّكْلِيفِيُّ لِلطَّلاَقِ :
9 - اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَصْل مَشْرُوعِيَّةِ الطَّلاَقِ ، وَاسْتَدَلُّوا عَلَى ذَلِكَ بِأَدِلَّةٍ ، مِنْهَا :
1 - قَوْله تَعَالَى : { الطَّلاَقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ } (3) .
2 - قَوْله تَعَالَى : { يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمْ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ } (4) .
00000000000
(1) المغرب ، والمصباح المنير ، ومختار الصحاح .
(2) تنوير الأبصار للتمرتاشي في هامش ابن عابدين 2 / 576 ط . أولى .
(3) الآية / 239 من سورة البقرة .
(4) الآية / 1 من سورة الطلاق .
3 - قَوْل الرَّسُول - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : مَا أَحَل اللَّهُ شَيْئًا أَبْغَضَ إِلَيْهِ مِنَ الطَّلاَقِ (1) .
4 - حَدِيثُ عُمَرَ أَنَّ رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَلَّقَ حَفْصَةَ ثُمَّ رَاجَعَهَا (2) .
5 - حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ ، أَنَّهُ طَلَّقَ زَوْجَتَهُ فِي حَيْضِهَا ، فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِارْتِجَاعِهَا ثُمَّ طَلاَقِهَا بَعْدَ طُهْرِهَا ، إِنْ شَاءَ (3) .
6 - إِجْمَاعُ الْمُسْلِمِينَ مِنْ زَمَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَلَى مَشْرُوعِيَّتِهِ - لَكِنَّ الْفُقَهَاءَ اخْتَلَفُوا فِي الْحُكْمِ الأَْصْلِيِّ لِلطَّلاَقِ : فَذَهَبَ الْجُمْهُورُ إِلَى أَنَّ الأَْصْل فِي الطَّلاَقِ الإِْبَاحَةُ ، وَقَدْ يَخْرُجُ عَنْهَا فِي أَحْوَالٍ .
وَذَهَبَ آخَرُونَ إِلَى أَنَّ الأَْصْل فِيهِ الْحَظْرُ ، وَيَخْرُجُ عَنِ الْحَظْرِ فِي أَحْوَالٍ . وَعَلَى كُلٍّ فَالْفُقَهَاءُ مُتَّفِقُونَ فِي النِّهَايَةِ عَلَى أَنَّهُ تَعْتَرِيهِ الأَْحْكَامُ ؛ فَيَكُونُ مُبَاحًا أَوْ مَنْدُوبًا أَوْ وَاجِبًا ،
00000000000
(1) حديث " ما أحل الله شيئًا أبغض إليه من الطلاق " . أخرجه أبو داود ( 2 / 361 ) من حديث محارب بن دثار مرسلا ، ثم ذكره ( 2 / 631 - 632 ) من حديث ابن عمر موصولا بلفظ مقارب ، ورجح غير واحد من العلماء إرساله كما في التلخيص لابن حجر ( 3 / 205 ) .
(2) حديث عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم " طلق حفصة ثم راجعها . . . . " . أخرجه أبو داود ( 2 / 712 ) والحاكم ( 2 / 197 ) وصححه الحاكم ووافقه الذهبي .
(3) حديث ابن عمر " أنه طلق زوجته في حيضها . . . " أخرجه البخاري فتح الباري ( 9 / 345 ) ومسلم ( 2 / 1094 ) .(59/5)
كَمَا يَكُون مَكْرُوهًا أَوْ حَرَامًا (1) ، وَذَلِكَ بِحَسَبِ الظُّرُوفِ وَالأَْحْوَال الَّتِي تُرَافِقُهُ ، بِحَسَبِ مَا يَلِي : -
1 - فَيَكُونُ وَاجِبًا كَالْمُولِي إِذَا أَبَى الْفَيْئَةَ إِلَى زَوْجَتِهِ بَعْدَ التَّرَبُّصِ ، عَلَى مَذْهَبِ الْجُمْهُورِ ، أَمَّا الْحَنَفِيَّةُ : فَإِنَّهُمْ يُوقِعُونَ الْفُرْقَةَ بِانْتِهَاءِ الْمُدَّةِ حُكْمًا ، وَكَطَلاَقِ الْحَكَمَيْنِ فِي الشِّقَاقِ إِذَا تَعَذَّرَ عَلَيْهِمَا التَّوْفِيقُ بَيْنَ الزَّوْجَيْنِ وَرَأَيَا الطَّلاَقَ ، عِنْدَ مَنْ يَقُول بِالتَّفْرِيقِ لِذَلِكَ .
2 - وَيَكُونُ مَنْدُوبًا إِلَيْهِ إِذَا فَرَّطَتِ الزَّوْجَةُ فِي حُقُوقِ اللَّهِ الْوَاجِبَةِ عَلَيْهَا - مِثْل الصَّلاَةِ وَنَحْوِهَا - وَكَذَلِكَ يُنْدَبُ الطَّلاَقُ لِلزَّوْجِ إِذَا طَلَبَتْ زَوْجَتُهُ ذَلِكَ لِلشِّقَاقِ .
3 - وَيَكُونُ مُبَاحًا عِنْدَ الْحَاجَةِ إِلَيْهِ لِدَفْعِ سُوءِ خُلُقِ الْمَرْأَةِ وَسُوءِ عِشْرَتِهَا ، أَوْ لأَِنَّهُ لاَ يُحِبُّهَا .
4 - وَيَكُونُ مَكْرُوهًا إِذَا لَمْ يَكُنْ ثَمَّةَ مِنْ دَاعٍ إِلَيْهِ مِمَّا تَقَدَّمَ ، وَقِيل : هُوَ حَرَامٌ فِي هَذِهِ الْحَال ، لِمَا فِيهِ مِنَ الإِْضْرَارِ بِالزَّوْجَةِ مِنْ غَيْرِ دَاعٍ إِلَيْهِ .
5 - وَيَكُونُ حَرَامًا وَهُوَ الطَّلاَقُ فِي الْحَيْضِ ، أَوْ فِي طُهْرٍ جَامَعَهَا فِيهِ ، وَهُوَ
00000000000
(1) الدر المختار 3 / 227 - 228 ، وانظر المغني 7 / 296 ، ومغني المحتاج 3 / 279 .
الطَّلاَقُ الْبِدْعِيُّ ، وَسَوْفَ يَأْتِي بَيَانُهُ . قَال الدَّرْدِيرُ : وَاعْلَمْ أَنَّ الطَّلاَقَ مِنْ حَيْثُ هُوَ جَائِزٌ ، وَقَدْ تَعْتَرِيهِ الأَْحْكَامُ الأَْرْبَعَةُ : مِنْ حُرْمَةٍ وَكَرَاهَةٍ ، وَوُجُوبٍ وَنَدْبٍ (1) .
حِكْمَةُ تَشْرِيعِ الطَّلاَقِ :
10 - لَقَدْ نَبَّهَ الإِْسْلاَمُ الرِّجَال وَالنِّسَاءَ إِلَى حُسْنِ اخْتِيَارِ الشَّرِيكِ وَالشَّرِيكَةِ فِي الزَّوَاجِ عِنْدَ الْخِطْبَةِ ، فَقَال النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - تَخَيَّرُوا لِنُطَفِكُمْ وَانْكِحُوا الأَْكْفَاءَ وَأَنْكِحُوا إِلَيْهِمْ (2) . وَقَال : لاَ تَزَوَّجُوا النِّسَاءَ لِحُسْنِهِنَّ ، فَعَسَى حُسْنُهُنَّ أَنْ يُرْدِيَهُنَّ ، وَلاَ تَزَوَّجُوهُنَّ لأَِمْوَالِهِنَّ فَلَعَل أَمْوَالَهُنَّ أَنْ تُطْغِيَهُنَّ وَلَكِنْ تَزَوَّجُوهُنَّ عَلَى الدِّينِ ، وَلأََمَةٌ خَرْمَاءُ سَوْدَاءُ ذَاتُ دِينٍ ، أَفْضَل (3) وَقَال : تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ لأَِرْبَعٍ : لِمَالِهَا ، وَلِحَسَبِهَا ، وَلِجَمَالِهَا ، وَلِدِينِهَا ، فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ
00000000000
(1) الدر المختار 3 / 227 - 229 ، والشرح الكبير 2 / 361 ، ومغني المحتاج 3 / 307 ، والمغني 7 / 296 - 297 .
(2) حديث : " تخيروا لنطفكم وأنكحوا الأكفاء . . . " . أخرجه ابن ماجه ( 1 / 633 ) من حديث عائشة ، وأورده ابن حجر في الفتح ( 9 / 125 ) وأشار إلى أن فيه مقالا ، ثم عزاه إلى أبي نعيم من حديث عمر ، ثم قال : ويقوى أحد الإسنادين بالآخر .
(3) حديث : " لا تزوجوا النساء لحسنهن . . . " أخرجه ابن ماجه ( 1 / 597 ) من حديث عبد الله بن عمرو ، وفي إسناده راو ضعيف كما في ترجمته في الميزان للذهبي ( 2 / 562 ) .(59/6)
تَرِبَتْ يَدَاك (1) وَقَال لِلْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ عِنْدَمَا خَطَبَ امْرَأَةً : انْظُرْ إِلَيْهَا ؛ فَإِنَّهُ أَحْرَى أَنْ يُؤْدَمَ بَيْنَكُمَا (2) . وَقَال : تَزَوَّجُوا الْوَدُودَ الْوَلُودَ ، فَإِنِّي مُكَاثِرٌ بِكُمُ الأُْمَمَ (3) ، وَقَال لأَِوْلِيَاءِ النِّسَاءِ : إِذَا جَاءَكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ دِينَهُ وَخُلُقَهُ فَأَنْكِحُوهُ ، إِلاَّ تَفْعَلُوا تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الأَْرْضِ وَفَسَادٌ (4) .
إِلاَّ أَنَّ ذَلِكَ كُلَّهُ - عَلَى أَهَمِّيَّتِهِ - قَدْ لاَ يَضْمَنُ اسْتِمْرَارَ السَّعَادَةِ وَالاِسْتِقْرَارِ بَيْنَ الزَّوْجَيْنِ ، فَرُبَّمَا قَصَّرَ أَحَدُ الزَّوْجَيْنِ فِي الأَْخْذِ بِمَا تَقَدَّمَ ، وَرُبَّمَا أَخَذَا بِهِ ، وَلَكِنْ جَدَّ فِي حَيَاةِ الزَّوْجَيْنِ الْهَانِئَيْنِ مَا يُثِيرُ بَيْنَهُمَا الْقَلاَقِل وَالشِّقَاقَ ، كَمَرَضِ أَحَدِهِمَا أَوْ عَجْزِهِ وَرُبَّمَا كَانَ ذَلِكَ بِسَبَبِ عَنَاصِرَ خَارِجَةٍ عَنِ الزَّوْجَيْنِ أَصْلاً ، كَالأَْهْل وَالْجِيرَانِ وَمَا إِلَى ذَلِكَ ، وَرُبَّمَا كَانَ سَبَبُ
00000000000
(1) حديث : " تنكح المرأة لأربع . . . " أخرجه البخاري فتح الباري ( 9 / 132 ) ومسلم ( 2 / 1086 ) من حديث أبي هريرة .
(2) حديث : " انظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكما " أخرجه الترمذي ( 3 / 388 ) وقال : حديث حسن .
(3) حديث : " تزوجوا الودود الولود . . . " أورده الهيثمي في مجمع الزوائد ( 4 / 258 ) من حديث أنس ، وقال : رواه أحمد والطبراني في الأوسط ، وإسناده حسن .
(4) حديث : " إذا جاءكم من ترضون دينه . . . " . أخرجه الترمذي ( 3 / 386 ) من حديث أبي حاتم المزني وقال حديث حسن غريب .
ذَلِكَ انْصِرَافَ الْقَلْبِ وَتَغَيُّرَهُ ، فَيُبْدَأُ بِنُصْحِ الزَّوْجَيْنِ وَإِرْشَادِهِمَا إِلَى الصَّبْرِ وَالاِحْتِمَال ، وَبِخَاصَّةٍ إِذَا كَانَ التَّقْصِيرُ مِنَ الزَّوْجَةِ ، قَال تَعَالَى : { وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَل اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا } (1) .
إِلاَّ أَنَّ مِثْل هَذَا الصَّبْرِ قَدْ لاَ يَتَيَسَّرُ لِلزَّوْجَيْنِ أَوْ لاَ يَسْتَطِيعَانِهِ ، فَرُبَّمَا كَانَتْ أَسْبَابُ الشِّقَاقِ فَوْقَ الاِحْتِمَال ، أَوْ كَانَا فِي حَالَةٍ نَفْسِيَّةٍ لاَ تُسَاعِدُهُمَا عَلَى الصَّبْرِ ، وَفِي هَذِهِ الْحَال : إِمَّا أَنْ يَأْمُرَ الشَّرْعُ بِالإِْبْقَاءِ عَلَى الزَّوْجِيَّةِ مَعَ اسْتِمْرَارِ الشِّقَاقِ الَّذِي قَدْ يَتَضَاعَفُ وَيُنْتَجُ عَنْهُ فِتْنَةٌ ، أَوْ جَرِيمَةٌ ، أَوْ تَقْصِيرٌ فِي حُقُوقِ اللَّهِ تَعَالَى ، أَوْ عَلَى الأَْقَل تَفْوِيتُ الْحِكْمَةِ الَّتِي مِنْ أَجْلِهَا شُرِعَ النِّكَاحُ ، وَهِيَ الْمَوَدَّةُ وَالأُْلْفَةُ وَالنَّسْل الصَّالِحُ ، وَإِمَّا أَنْ يَأْذَنَ بِالطَّلاَقِ وَالْفِرَاقِ ، وَهُوَ مَا اتَّجَهَ إِلَيْهِ التَّشْرِيعُ الإِْسْلاَمِيُّ ، وَبِذَلِكَ عُلِمَ أَنَّ الطَّلاَقَ قَدْ يَتَمَحَّضُ طَرِيقًا لإِِنْهَاءِ الشِّقَاقِ وَالْخِلاَفِ بَيْنَ الزَّوْجَيْنِ ؛ لِيَسْتَأْنِفَ الزَّوْجَانِ بَعْدَهُ حَيَاتَهُمَا مُنْفَرِدَيْنِ أَوْ مُرْتَبِطَيْنِ بِرَوَابِطَ زَوْجِيَّةٍ أُخْرَى ، حَيْثُ يَجِدُ كُلٌّ مِنْهُمَا مَنْ يَأْلَفُهُ وَيَحْتَمِلُهُ ، قَال تَعَالَى : { وَإِنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِنْ سَعَتِهِ وَكَانَ
00000000000
(1) آية 19 من سورة النساء .
اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا } (1)(59/7)
وَلِهَذَا قَال الْفُقَهَاءُ : بِوُجُوبِ الطَّلاَقِ فِي أَحْوَالٍ ، وَبِنَدْبِهِ فِي أَحْوَالٍ أُخْرَى - كَمَا تَقَدَّمَ - عَلَى مَا فِيهِ مِنَ الضَّرَرِ ، وَذَلِكَ تَقْدِيمًا لِلضَّرَرِ الأَْخَفِّ عَلَى الضَّرَرِ الأَْشَدِّ ، وَفْقًا لِلْقَاعِدَةِ الْفِقْهِيَّةِ الْكُلِّيَّةِ " يُخْتَارُ أَهْوَنُ الشَّرَّيْنِ (2) " . وَالْقَاعِدَةُ الْفِقْهِيَّةُ الْقَائِلَةُ : " الضَّرَرُ الأَْشَدُّ يُزَال بِالضَّرَرِ الأَْخَفِّ (3) " وَيُسْتَأْنَسُ فِي ذَلِكَ بِمَا وَرَدَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ زَوْجَةَ ثَابِتِ بْنِ قَيْسِ بْنِ شَمَّاسٍ أَتَتِ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَقَالَتْ لَهُ : يَا رَسُول اللَّهِ : ثَابِتُ بْنُ قَيْسٍ مَا أَعْتِبُ عَلَيْهِ فِي خُلُقٍ وَلاَ دِينٍ ، وَلَكِنَّنِي أَكْرَهُ الْكُفْرَ فِي الإِْسْلاَمِ ، قَال رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَتَرُدِّينَ عَلَيْهِ حَدِيقَتَهُ ؟ قَالَتْ : نَعَمْ قَال رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : اقْبَل الْحَدِيقَةَ وَطَلِّقْهَا تَطْلِيقَةً (4) .
مَنْ لَهُ حَقُّ الطَّلاَقِ :
11 - الطَّلاَقُ : نَوْعٌ مِنْ أَنْوَاعِ الْفَرْقِ وَهُوَ مِلْكٌ لِلزَّوْجِ وَحْدَهُ ، ذَلِكَ أَنَّ الرَّجُل يَمْلِكُ مُفَارَقَةَ زَوْجَتِهِ إِذَا وَجَدَ مَا يَدْعُوهُ إِلَى ذَلِكَ بِعِبَارَتِهِ وَإِرَادَتِهِ الْمُنْفَرِدَةِ ، كَمَا تَمْلِكُ الزَّوْجَةُ
00000000000
(1) الآية 130 من سورة النساء .
(2) مادة 29 من مجلة الأحكام العدلية .
(3) المادة 27 من مجلة الأحكام العدلية .
(4) حديث : " أتردين عليه حديقته . . . " . أخرجه البخاري فتح الباري ( 9 / 395 ) .
طَلَبَ إِنْهَاءِ عَلاَقَتِهَا الزَّوْجِيَّةِ إِذَا وُجِدَ مَا يُبَرِّرُ ذَلِكَ ، كَإِعْسَارِ الزَّوْجِ بِالنَّفَقَةِ ، وَغَيْبَةِ الزَّوْجِ ، وَمَا إِلَى ذَلِكَ مِنْ أَسْبَابٍ اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِيهَا تَوْسِعَةً وَتَضْيِيقًا ، وَلَكِنَّ ذَلِكَ لاَ يَكُونُ بِعِبَارَتِهَا ، وَإِنَّمَا بِقَضَاءِ الْقَاضِي ، إِلاَّ أَنْ يُفَوِّضَهَا الزَّوْجُ بِالطَّلاَقِ ، فَإِنَّهَا فِي هَذِهِ الْحَال تَمْلِكُهُ بِقَوْلِهَا أَيْضًا .
فَإِذَا اتَّفَقَ الزَّوْجَانِ عَلَى الْفِرَاقِ ، جَازَ ذَلِكَ ، وَهُوَ يَتِمُّ مِنْ غَيْرِ حَاجَةٍ إِلَى قَضَاءٍ ، وَكَذَلِكَ الْقَاضِي ، فَإِنَّ لَهُ التَّفْرِيقَ بَيْنَ الزَّوْجَيْنِ إِذَا قَامَ مِنَ الأَْسْبَابِ مَا يَدْعُوهُ لِذَلِكَ ، حِمَايَةً لِحَقِّ اللَّهِ تَعَالَى ، كَمَا فِي رِدَّةِ أَحَدِ الزَّوْجَيْنِ الْمُسْلِمَيْنِ - وَالْعِيَاذُ بِاَللَّهِ تَعَالَى - أَوْ إِسْلاَمِ أَحَدِ الزَّوْجَيْنِ الْمَجُوسِيَّيْنِ وَامْتِنَاعِ الآْخَرِ عَنِ الإِْسْلاَمِ وَغَيْرِ ذَلِكَ . . إِلاَّ أَنَّ ذَلِكَ كُلَّهُ لاَ يُسَمَّى طَلاَقًا سِوَى الأَْوَّل الَّذِي يَكُونُ بِإِرَادَةِ الزَّوْجِ الْخَاصَّةِ وَعِبَارَتِهِ (1) . وَالدَّلِيل عَلَى أَنَّ الطَّلاَقَ هَذَا حَقُّ الزَّوْجِ خَاصَّةً قَوْل النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : إِنَّمَا الطَّلاَقُ لِمَنْ أَخَذَ بِالسَّاقِ (2) . ثُمَّ إِنَّ الرَّجُل الْمُطَلِّقَ لاَ يُسْأَل عَنْ سَبَبِ
00000000000
( x661 ;) ابن عابدين 3 / 242 .
(2) حديث : " إنما الطلاق لمن أخذ الساق " . أخرجه ابن ماجه ( 1 / 672 ) من حديث ابن عباس ، وضعف إسناده البوصيري في مصباح الزجاجة ( 1 / 358 ) .
الطَّلاَقِ عِنْدَ إِقْدَامِهِ عَلَيْهِ ، وَذَلِكَ لأَِسْبَابٍ كَثِيرَةٍ مِنْهَا :
1 - حِفْظُ أَسْرَارِ الأُْسْرَةِ .
2 - حِفْظُ كَرَامَةِ الزَّوْجَةِ وَسُمْعَتِهَا .(59/8)
3 - الْعَجْزُ عَنْ إِثْبَاتِ الْكَثِيرِ مِنْ تِلْكَ الأَْسْبَابِ ؛ لأَِنَّ غَالِبَ أَسْبَابِ الشِّقَاقِ بَيْنَ الزَّوْجَيْنِ تَكُونُ خَفِيَّةً يَصْعُبُ إِثْبَاتُهَا ، فَإِذَا كَلَّفْنَاهُ بِذَلِكَ نَكُونُ قَدْ كَلَّفْنَاهُ بِمَا يَعْجِزُ عَنْهُ أَوْ يُحْرِجُهُ ، وَهُوَ مَمْنُوعٌ فِي الشَّرِيعَةِ الإِْسْلاَمِيَّةِ ، لِقَوْلِهِ تَعَالَى : { وَمَا جَعَل عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ } (1) .
4 - ثُمَّ إِنَّ فِي إِقْدَامِ الزَّوْجِ عَلَى الطَّلاَقِ وَتَحَمُّلِهِ الأَْعْبَاءَ الْمَالِيَّةَ الْمُتَرَتِّبَةَ عَلَيْهِ ، مِنْ مَهْرٍ مُؤَجَّلٍ ، وَنَفَقَةٍ وَمُتْعَةٍ - عِنْدَ مَنْ يَقُول بِوُجُوبِهَا - وَأُجْرَةِ حَضَانَةٍ لِلأَْوْلاَدِ . . لَقَرِينَةٌ كَافِيَةٌ عَلَى قِيَامِ أَسْبَابٍ مَشْرُوعَةٍ تَدْعُوهُ لِلطَّلاَقِ .
5 - وَلِكَوْنِ الطَّلاَقِ مُبَاحًا أَصْلاً عِنْدَ الْجُمْهُورِ كَمَا تَقَدَّمَ ، إِبَاحَةً مُطْلَقَةً عَنْ أَيِّ شَرْطٍ أَوْ قَيْدٍ .
مَحَل الطَّلاَقِ :
12 - اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ مَحَل الطَّلاَقِ الزَّوْجَةُ فِي زَوْجِيَّةٍ صَحِيحَةٍ ، حَصَل فِيهَا
00000000000
(1) الآية 78 من سورة الحج .
دُخُولٌ أَمْ لاَ ، فَلَوْ كَانَ الزَّوَاجُ بَاطِلاً أَوْ فَاسِدًا ، فَطَلَّقَهَا ، لَمْ تَطْلُقْ ، لأَِنَّ الطَّلاَقَ أَثَرٌ مِنْ آثَارِ الزَّوَاجِ الصَّحِيحِ خَاصَّةً (1) . وَهَل يُعَدُّ لَفْظُ الطَّلاَقِ فِي النِّكَاحِ الْفَاسِدِ مُتَارَكَةً ؟ وَالْجَوَابُ : نَعَمْ ، لَكِنْ لاَ يَنْقُصُ بِهِ الْعَدَدُ ، لأَِنَّهُ لَيْسَ طَلاَقًا ، قَال ابْنُ عَابِدِينَ : طَلَّقَ الْمَنْكُوحَةَ فَاسِدًا ثَلاَثًا ، لَهُ تَزَوُّجُهَا بِلاَ مُحَلِّلٍ . . لِكَوْنِ الطَّلاَقِ لاَ يَتَحَقَّقُ فِي الْفَاسِدِ ، وَلِذَا كَانَ غَيْرَ مُنْقِصٍ لِلْعَدَدِ ، بَل مُتَارَكَةً (2) . وَمِنْ بَابِ أَوْلَى أَنَّ الطَّلاَقَ لاَ يَقَعُ بَعْدَ الْوَطْءِ بِشُبْهَةٍ ، لاِنْعِدَامِ الزَّوْجِيَّةِ أَصْلاً . وَذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ - الْحَنَفِيَّةِ وَالْمَالِكِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ وَهُوَ الْمَذْهَبُ عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ - إِلَى وُقُوعِ الطَّلاَقِ عَلَى الْمُعْتَدَّةِ مِنْ طَلاَقٍ رَجْعِيٍّ ، حَتَّى لَوْ قَال الرَّجُل لِزَوْجَتِهِ الْمَدْخُول بِهَا : أَنْتِ طَالِقٌ ، ثُمَّ قَال لَهَا فِي عِدَّتِهَا : أَنْتِ طَالِقٌ ، ثَانِيَةً ، كَانَتَا طَلْقَتَيْنِ ، مَا لَمْ يُرِدْ تَأْكِيدَ الأُْولَى ، فَإِنْ أَرَادَ تَأْكِيدَ الأُْولَى لَمْ تَقَعِ الثَّانِيَةُ ، مَا لَمْ تَكُنْ قَرَائِنُ الْحَال تَمْنَعُ صِحَّةَ إِرَادَةِ التَّأْكِيدِ ، وَذَلِكَ لأَِنَّ الطَّلاَقَ الرَّجْعِيَّ لاَ يُنْهِي الْعَلاَقَةَ بَيْنَ الزَّوْجَيْنِ قَبْل انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ ، بِدَلاَلَةِ جَوَازِ رُجُوعِهِ إِلَيْهَا فِي
00000000000
(1) ابن عابدين 3 / 134 ، والشرح 2 / 370 .
(2) ابن عابدين 3 / 134 .
الْعِدَّةِ بِالْعَقْدِ الأَْوَّل دُونَ عَقْدٍ جَدِيدٍ (1) . أَمَّا الْمُطَلَّقَةُ بَائِنًا وَالْمَفْسُوخُ زَوَاجُهَا إِذَا طَلَّقَهَا فِي عِدَّتِهَا ، فَقَدِ اخْتَلَفُوا فِيهَا : فَذَهَبَ الْجُمْهُورُ إِلَى عَدَمِ وُقُوعِ الطَّلاَقِ عَلَى الْمُعْتَدَّةِ مِنْ طَلاَقٍ بَائِنٍ سَوَاءٌ أَكَانَتِ الْبَيْنُونَةُ صُغْرَى أَمْ كُبْرَى ، وَكَذَلِكَ الْمَفْسُوخُ زَوَاجُهَا ، وَذَلِكَ لاِنْقِضَاءِ النِّكَاحِ بِالْبَيْنُونَةِ وَالْفَسْخِ (2) . وَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ إِلَى أَنَّ الْمُبَانَةَ بَيْنُونَةً صُغْرَى فِي عِدَّتِهَا زَوْجَةٌ مِنْ وَجْهٍ بِدَلاَلَةِ جَوَازِ عَوْدِهَا إِلَى زَوْجِهَا بِعَقْدٍ جَدِيدٍ أَثْنَاءَ الْعِدَّةِ ، وَلاَ يَجُوزُ زَوَاجُهَا مِنْ غَيْرِهِ قَبْل انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ ، وَلِهَذَا فَإِنَّهَا مَحَلٌّ لِصِحَّةِ الطَّلاَقِ عِنْدَهُمْ ، وَعَلَى هَذَا فَلَوْ طَلَّقَ رَجُلٌ زَوْجَتَهُ الْمَدْخُول بِهَا بَائِنًا مَرَّةً(59/9)
وَاحِدَةً ، ثُمَّ طَلَّقَهَا أُخْرَى فِي عِدَّتِهَا كَانَتَا اثْنَتَيْنِ ، هَذَا مَا لَمْ يَقْصِدْ تَأْكِيدَ الأُْولَى ، فَإِنْ قَصَدَ تَأْكِيدَ الأُْولَى لَمْ تَقَعِ الثَّانِيَةُ كَمَا تَقَدَّمَ فِي الْمُعْتَدَّةِ مِنْ طَلاَقٍ رَجْعِيٍّ .
وَأَمَّا الْمَفْسُوخُ زَوَاجُهَا فَلَمْ يَرَ الْحَنَفِيَّةُ وُقُوعَ الطَّلاَقِ فِي عِدَّتِهَا إِذَا كَانَ سَبَبُ
00000000000
(1) ابن عابدين 3 / 230 ، والدسوقي 2 / 378 ، ومغني المحتاج 3 / 293 ، والإنصاف 9 / 152 والمغني 7 / 292 ، وكشاف القناع 5 / 428 .
(2) مغني المحتاج 3 / 292 - 297 ، والمغني 7 / 261 - 262 ، والشرح الكبير 2 / 356 .
الْفَسْخِ حُرْمَةً مُؤَبَّدَةً ، كَتَقْبِيلِهَا ابْنَ زَوْجِهَا بِشَهْوَةٍ ، فَإِنْ كَانَتِ الْحُرْمَةُ غَيْرَ مُؤَبَّدَةٍ كَانَتْ مَحَلًّا لِلطَّلاَقِ فِي أَحْوَالٍ ، وَغَيْرَ مَحَلٍّ لَهُ فِي أَحْوَالٍ أُخْرَى ، ذَكَرَ ذَلِكَ ابْنُ عَابِدِينَ فَقَال : وَمَحَلُّهُ الْمَنْكُوحَةُ ، أَيْ وَلَوْ مُعْتَدَّةً عَنْ طَلاَقٍ رَجْعِيٍّ أَوْ بَائِنٍ غَيْرِ ثَلاَثٍ فِي حُرَّةٍ وَثِنْتَيْنِ فِي أَمَةٍ ، أَوْ عَنْ فَسْخٍ بِتَفْرِيقٍ لإِِبَاءِ أَحَدِهِمَا عَنِ الإِْسْلاَمِ أَوْ بِارْتِدَادِ أَحَدِهِمَا . . بِخِلاَفِ عِدَّةِ الْفَسْخِ بِحُرْمَةٍ مُؤَبَّدَةٍ كَتَقْبِيل ابْنِ الزَّوْجِ ، أَوْ غَيْرِ مُؤَبَّدَةٍ ، كَالْفَسْخِ بِخِيَارِ عِتْقٍ ، وَبُلُوغٍ ، وَعَدَمِ كَفَاءَةٍ ، وَنُقْصَانِ مَهْرٍ ، وَسَبْيِ أَحَدِهِمَا ، وَمُهَاجَرَتِهِ ، فَلاَ يَقَعُ الطَّلاَقُ فِيهَا كَمَا حَرَّرَهُ فِي الْبَحْرِ عَنِ الْفَتْحِ (1) .
رُكْنُ الطَّلاَقِ :
13 - رُكْنُ سَائِرِ التَّصَرُّفَاتِ الشَّرْعِيَّةِ الْقَوْلِيَّةِ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ : الصِّيغَةُ الَّتِي يُعَبَّرُ بِهَا عَنْهُ . أَمَّا جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ : فَإِنَّهُمْ يَتَوَسَّعُونَ فِي مَعْنَى الرُّكْنِ ، وَيُدْخِلُونَ فِيهِ مَا يُسَمِّيهِ الْحَنَفِيَّةُ أَطْرَافَ التَّصَرُّفِ . وَالطَّلاَقُ بِالاِتِّفَاقِ مِنَ التَّصَرُّفَاتِ الشَّرْعِيَّةِ الْقَوْلِيَّةِ ، فَرُكْنُ الطَّلاَقِ فِي مَذْهَبِ الْحَنَفِيَّةِ هُوَ : الصِّيغَةُ الَّتِي يُعَبَّرُ بِهَا عَنْهُ .
وَعِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ : لِلطَّلاَقِ أَرْبَعَةُ أَرْكَانٍ ، هِيَ : أَهْلٌ ، وَقَصْدٌ ، وَمَحَلٌّ ، وَلَفْظٌ .
00000000000
(1) ابن عابدين 3 / 230 ، 312 ، 314 .
وَعِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ : أَرْكَانٌ خَمْسَةٌ : مُطَلِّقٌ ، وَصِيغَةٌ ، وَمَحَلٌّ ، وَوِلاَيَةٌ ، وَقَصْدٌ . وَالأَْصْل فِي الصِّيغَةِ الَّتِي يُعَبَّرُ بِهَا عَنِ الطَّلاَقِ الْكَلاَمُ ، وَقَدْ يَنُوبُ عَنْهُ الْكِتَابَةُ أَوِ الإِْشَارَةُ ، وَلاَ يَنْعَقِدُ الطَّلاَقُ بِغَيْرِ ذَلِكَ ، فَلَوْ نَوَى الطَّلاَقَ دُونَ لَفْظٍ أَوْ كِتَابَةٍ أَوْ إِشَارَةٍ لَمْ يَكُنْ مُطَلِّقًا ، وَكَذَلِكَ إِذَا أَمَرَ زَوْجَتَهُ بِحَلْقِ شَعْرِهَا بِقَصْدِ الطَّلاَقِ ، لاَ يَكُونُ مُطَلِّقًا أَيْضًا (1) .
شُرُوطُ الطَّلاَقِ :
14 - يُشْتَرَطُ لِصِحَّةِ الطَّلاَقِ لَدَى الْفُقَهَاءِ شُرُوطٌ مُوَزَّعَةٌ عَلَى أَطْرَافِ الطَّلاَقِ الثَّلاَثَةِ ، فَبَعْضُهَا يَتَعَلَّقُ بِالْمُطَلِّقِ ، وَبَعْضُهَا بِالْمُطَلَّقَةِ ، وَبَعْضُهَا بِالصِّيغَةِ ، وَذَلِكَ عَلَى الْوَجْهِ التَّالِي :
الشُّرُوطُ الْمُتَعَلِّقَةُ بِالْمُطَلِّقِ :
يُشْتَرَطُ فِي الْمُطَلِّقِ لِيَقَعَ طَلاَقُهُ عَلَى زَوْجَتِهِ صَحِيحًا شُرُوطٌ ، هِيَ :(59/10)
الشَّرْطُ الأَْوَّل - أَنْ يَكُونَ زَوْجًا :
15 - وَالزَّوْجُ : هُوَ مَنْ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْمُطَلَّقَةِ عَقْدُ زَوَاجٍ صَحِيحٍ .
00000000000
(1) ابن عابدين 3 / 230 ، والدسوقي 2 / 365 ، ومغني المحتاج 3 / 279 .
الشَّرْطُ الثَّانِي - الْبُلُوغُ :
16 - ذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ إِلَى عَدَمِ وُقُوعِ طَلاَقِ الصَّغِيرِ مُمَيِّزًا أَوْ غَيْرَ مُمَيِّزٍ ، مُرَاهِقًا أَوْ غَيْرَ مُرَاهِقٍ ، أُذِنَ لَهُ بِذَلِكَ أَمْ لاَ ، أُجِيزَ بَعْدَ ذَلِكَ مِنَ الْوَلِيِّ أَمْ لاَ ، عَلَى سَوَاءٍ ، ذَلِكَ لأَِنَّ الطَّلاَقَ ضَرَرٌ مَحْضٌ ، فَلاَ يَمْلِكُهُ الصَّغِيرُ وَلاَ يَمْلِكُهُ وَلِيُّهُ (1) ، وَلِقَوْل النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلاَثَةٍ : عَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ ، وَعَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَحْتَلِمَ ، وَعَنِ الْمَجْنُونِ حَتَّى يَعْقِل (2) . وَخَالَفَ الْحَنَابِلَةُ فِي الصَّبِيِّ الَّذِي يَعْقِل الطَّلاَقَ ، فَقَالُوا : إِنَّ طَلاَقَهُ وَاقِعٌ عَلَى أَكْثَرِ الرِّوَايَاتِ عَنْ أَحْمَدَ . أَمَّا مَنْ لاَ يَعْقِل فَوَافَقُوا الْجُمْهُورَ فِي أَنَّهُ لاَ يَقَعُ طَلاَقُهُ . قَال فِي الْمُغْنِي : وَأَمَّا الصَّبِيُّ الَّذِي لاَ يَعْقِل فَلاَ خِلاَفَ فِي أَنَّهُ لاَ طَلاَقَ لَهُ ، وَأَمَّا الَّذِي يَعْقِل الطَّلاَقَ ، وَيَعْلَمُ أَنَّ زَوْجَتَهُ تَبِينُ مِنْهُ بِهِ وَتَحْرُمُ عَلَيْهِ : فَأَكْثَرُ الرِّوَايَاتِ عَنْ أَحْمَدَ أَنَّ طَلاَقَهُ يَقَعُ ، اخْتَارَهَا أَبُو بَكْرٍ وَالْخِرَقِيُّ وَابْنُ حَامِدٍ . . وَرَوَى أَبُو طَالِبٍ عَنْ أَحْمَدَ : لاَ يَجُوزُ طَلاَقُهُ حَتَّى يَحْتَلِمَ ، وَهُوَ قَوْل
00000000000
(1) الدر المختار 3 / 230 ، ومغني المحتاج 3 / 279 ، والشرح الكبير 2 / 365 .
(2) حديث : " رفع القلم عن ثلاثة . . . " . أخرجه أحمد ( 6 / 100 - 101 ) والحاكم ( 2 / 59 ) من حديث عائشة ، وصححه ووافقه الذهبي .
النَّخَعِيِّ ، وَالزُّهْرِيِّ . . وَرَوَى أَبُو الْحَارِثِ عَنْ أَحْمَدَ : إِذَا عَقَل الطَّلاَقَ جَازَ طَلاَقُهُ مَا بَيْنَ عَشْرٍ إِلَى اثْنَتَيْ عَشْرَةَ ، وَهَذَا يَدُل عَلَى أَنَّهُ لاَ يَقَعُ لِدُونِ الْعَشْرِ ، وَهُوَ اخْتِيَارُ أَبِي بَكْرٍ ، لأَِنَّ الْعَشْرَ حَدُّ الضَّرْبِ عَلَى الصَّلاَةِ وَالصِّيَامِ وَصِحَّةِ الْوَصِيَّةِ ، فَكَذَلِكَ هَذَا ، وَعَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ : إِذَا أَحْصَى الصَّلاَةَ وَصَامَ رَمَضَانَ جَازَ طَلاَقُهُ ، وَقَال عَطَاءٌ : إِذَا بَلَغَ أَنْ يُصِيبَ النِّسَاءَ وَعَنِ الْحَسَنِ : إِذَا عَقَل وَحَفِظَ الصَّلاَةَ وَصَامَ رَمَضَانَ وَقَال إِسْحَاقُ : إِذَا جَاوَزَ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ (1) .
الشَّرْطُ الثَّالِثُ - الْعَقْل :
17 - ذَهَبَ الْفُقَهَاءُ (2) إِلَى عَدَمِ صِحَّةِ طَلاَقِ الْمَجْنُونِ (3) وَالْمَعْتُوهِ (4) لِفِقْدَانِ أَهْلِيَّةِ الأَْدَاءِ فِي الأَْوَّل ، وَنُقْصَانِهَا فِي
00000000000
(1) المغني 7 / 312 - 315 .
(2) الدر المختار 3 / 230 و 243 و 235 ، ومغني المحتاج 3 / 279 ، والمغني 7 / 311 ، والشرح الكبير 2 / 365 .(59/11)
(3) عرف ابن عابدين الجنون نقلا عن التلويح فقال : قال في التلويح : الجنون اختلال القوة المميزة بين الأمور الحسنة والقبيحة ، المدركة للعواقب ، بأن لا تظهر آثارها وتتعطل أفعالها ، إما لنقصان . . . جبل عليه دماغه في أصل الخلقة ، وإما لخروج مزاج الدماغ عن الاعتدال ب
(4) عرف ابن عابدين المعتوه بقوله : هو القليل الفهم ، المختلط الكلام ، الفاسد التدبير ، لكن لا يضرب ولا يشتم بخلاف المجنون ( ابن عابدين 3 / 243 ) .
الثَّانِي ، فَأَلْحَقُوهُمَا بِالصَّغِيرِ غَيْرِ الْبَالِغِ ، فَلَمْ يَقَعْ طَلاَقُهُمَا لِمَا تَقَدَّمَ مِنَ الأَْدِلَّةِ .
وَهَذَا فِي الْجُنُونِ الدَّائِمِ الْمُطْبِقِ ، أَمَّا الْجُنُونُ الْمُتَقَطِّعُ (1) ، فَإِنَّ حُكْمَ طَلاَقِ الْمُبْتَلَى بِهِ مَنُوطٌ بِحَالِهِ عِنْدَ الطَّلاَقِ ، فَإِنْ طَلَّقَ وَهُوَ مَجْنُونٌ لَمْ يَقَعْ ، وَإِنْ طَلَّقَ فِي إِفَاقَتِهِ وَقَعَ لِكَمَال أَهْلِيَّتِهِ . وَقَدْ أَلْحَقَ الْفُقَهَاءُ بِالْمَجْنُونِ النَّائِمَ (2) ، وَالْمُغْمَى عَلَيْهِ (3) ، وَالْمُبَرْسَمَ (4) ، وَالْمَدْهُوشَ (5) ، وَذَلِكَ لاِنْعِدَامِ أَهْلِيَّةِ الأَْدَاءِ لَدَيْهِمْ وَلِحَدِيثِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلاَثَةٍ . . . (6) وَحَدِيثِ : لاَ طَلاَقَ وَلاَ عَتَاقَ فِي إِغْلاَقٍ (7) .
00000000000
(1) الجنون المتقطع هو الذي يغيب فترة عن صاحبه ثم يعود إليه ، سواء كان ذلك بنظام أو لا .
(2) النوم حالة طبيعة معروفة تغيب فيها القوى الواعية في الإنسان لفترة محدودة .
(3) الإغماء هو : غياب القوى الواعية في الإنسان لفترة مؤقتة بسبب آفة لحقت به ، فهو كالنوم في مدته ، وكالجنون في كونه آفة ( ابن عابدين 3 / 243 ) .
(4) مبرسم كما قال ابن عابدين من البرسام ، ونقل عن البحر أنه : ورم حار يعرض للحجاب الذي بين الكبد والأمعاء ثم يتصل بالدماغ . ( ابن عابدين 3 / 243 ) .
(5) المدهوش هو من غلب الخلل في أقواله وأفعاله الخارجة عن عادته بسبب غضب اعتراه . ( ابن عابدين 3 / 244 ) .
(6) حديث : " رفع القلم عن ثلاثة . . . " . سبق تخريجه فقرة 16 .
(7) حديث : " لا طلاق ولا عتاق في إغلاق " . أخرجه أحمد ( 6 / 276 ) والحاكم ( 2 / 198 ) من حديث عائشة ، وصححه الحاكم وتعقبه الذهبي بإعلاله لضعف أحد رواته .
وَأَمَّا السَّكْرَانُ ، فَإِنْ كَانَ غَيْرَ مُتَعَدٍّ بِسُكْرِهِ ، كَمَا إِذَا سَكِرَ مُضْطَرًّا ، أَوْ مُكْرَهًا أَوْ بِقَصْدِ الْعِلاَجِ الضَّرُورِيِّ إِذَا تَعَيَّنَ بِقَوْل طَبِيبٍ مُسْلِمٍ ثِقَةٍ ، أَوْ لَمْ يَعْلَمْ أَنَّهُ مُسْكِرٌ ، لَمْ يَقَعْ طَلاَقُهُ بِالاِتِّفَاقِ ، لِفِقْدَانِ الْعَقْل لَدَيْهِ كَالْمَجْنُونِ دُونَ تَعَدٍّ ، هَذَا إِذَا غَابَ عَقْلُهُ أَوِ اخْتَلَّتْ تَصَرُّفَاتُهُ ، وَإِلاَّ وَقَعَ طَلاَقُهُ .
وَإِنْ كَانَ مُتَعَدِّيًا بِسُكْرِهِ ، كَأَنْ شَرِبَ الْخَمْرَةَ طَائِعًا بِدُونِ حَاجَةٍ ، وَقَعَ طَلاَقُهُ عِنْدَ الْجُمْهُورِ رَغْمَ غِيَابِ عَقْلِهِ بِالسُّكْرِ ، وَذَلِكَ عِقَابًا لَهُ ، وَهُوَ مَذْهَبُ سَعِيدٍ ، وَعَطَاءٍ ، وَمُجَاهِدٍ ، وَالْحَسَنِ ، وَابْنِ سِيرِينَ ، وَالشَّعْبِيِّ ، وَالنَّخَعِيِّ ، وَغَيْرِهِمْ .
وَذَكَرَ الْحَنَابِلَةُ عَنْ أَحْمَدَ رِوَايَتَيْنِ : الأُْولَى : بِوُقُوعِ طَلاَقِهِ كَالْجُمْهُورِ ، اخْتَارَهَا أَبُو بَكْرٍ الْخَلاَّل وَالْقَاضِي . وَالثَّانِيَةُ : بِعَدَمِ وُقُوعِ طَلاَقِهِ ، اخْتَارَهَا أَبُو بَكْرٍ عَبْدُ الْعَزِيزِ ،(59/12)
وَهُوَ قَوْلٌ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ أَيْضًا اخْتَارَهُ الطَّحَاوِيُّ وَالْكَرْخِيُّ ، وَقَوْلٌ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ ، وَقَدْ رُوِيَ ذَلِكَ عَنْ عُثْمَانَ - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ - وَهُوَ مَذْهَبُ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، وَالْقَاسِمِ ، وَطَاوُسٍ ، وَرَبِيعَةَ ، وَغَيْرِهِمْ .
وَقَدِ اسْتُدِل لِمَذْهَبِ الْجُمْهُورِ بِأَنَّ
الصَّحَابَةَ جَعَلُوا السَّكْرَانَ كَالصَّاحِي فِي الْحَدِّ بِالْقَذْفِ .
كَمَا اسْتُدِل لِعَدَمِ وُقُوعِ طَلاَقِهِ بِأَنَّهُ فَاقِدُ الْعَقْل كَالْمَجْنُونِ وَالنَّائِمِ ، وَبِأَنَّهُ لاَ فَرْقَ بَيْنَ زَوَال الْعَقْل بِمَعْصِيَةٍ أَوْ غَيْرِهَا ، بِدَلِيل أَنَّ مَنْ كُسِرَ سَاقَيْهِ جَازَ لَهُ أَنْ يُصَلِّيَ قَاعِدًا ، وَأَنَّ امْرَأَةً لَوْ ضَرَبَتْ بَطْنَ نَفْسِهَا فَنَفِسَتْ ، سَقَطَتْ عَنْهَا الصَّلاَةُ (1) .
الشَّرْطُ الرَّابِعُ - الْقَصْدُ وَالاِخْتِيَارُ :
19 - الْمُرَادُ بِهِ هُنَا : قَصْدُ اللَّفْظِ الْمُوجِبِ لِلطَّلاَقِ مِنْ غَيْرِ إِجْبَارٍ .
وَقَدِ اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى صِحَّةِ طَلاَقِ الْهَازِل ، وَهُوَ : مَنْ قَصَدَ اللَّفْظَ ، وَلَمْ يَرِدْ بِهِ مَا يَدُل عَلَيْهِ حَقِيقَةً أَوْ مَجَازًا ، وَذَلِكَ لِحَدِيثِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : ثَلاَثٌ جِدُّهُنَّ جِدٌّ ، وَهَزْلُهُنَّ جِدٌّ : النِّكَاحُ وَالطَّلاَقُ وَالرَّجْعَةُ (2) وَلأَِنَّ الطَّلاَقَ ذُو خَطَرٍ كَبِيرٍ بِاعْتِبَارِ أَنَّ مَحَلَّهُ الْمَرْأَةُ ، وَهِيَ إِنْسَانٌ ، وَالإِْنْسَانُ أَكْرَمُ مَخْلُوقَاتِ اللَّهِ تَعَالَى ، فَلاَ يَنْبَغِي أَنْ يَجْرِيَ
00000000000
(1) رد المحتار 3 / 239 - 240 ، حاشية الدسوقي 2 / 365 ، مغني المحتاج 3 / 279 ، المغني 7 / 114 - 115 ط . دار المنار .
(2) حديث : " ثلاث جدهن جد . . . " . أخرجه الترمذي ( 3 / 481 ) من حديث أبي هريرة ، ونقل الزيلعي في نصب الراية ( 3 / 292 ) عن ابن القطان تعليله بجهالة أحد رواته .
فِي أَمْرِهِ الْهَزْل ، وَلأَِنَّ الْهَازِل قَاصِدٌ لِلَّفْظِ الَّذِي رَبَطَ الشَّارِعُ بِهِ وُقُوعَ الطَّلاَقِ ، فَيَقَعُ الطَّلاَقُ بِوُجُودِهِ مُطْلَقًا .
أَمَّا الْمُخْطِئُ ، وَالْمُكْرَهُ ، وَالْغَضْبَانُ ، وَالسَّفِيهُ ، وَالْمَرِيضُ ، فَقَدِ اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي صِحَّةِ طَلاَقِهِمْ عَلَى التَّفْصِيل التَّالِي .
أ - الْمُخْطِئُ :
20 - الْمُخْطِئُ هُنَا : مَنْ لَمْ يَقْصِدِ التَّلَفُّظَ بِالطَّلاَقِ أَصْلاً ، وَإِنَّمَا قَصَدَ لَفْظًا آخَرَ ، فَسَبَقَ لِسَانُهُ إِلَى الطَّلاَقِ مِنْ غَيْرِ قَصْدٍ ، كَأَنْ يُرِيدَ أَنْ يَقُول لِزَوْجَتِهِ : يَا جَمِيلَةُ ، فَإِذَا بِهِ يَقُول لَهَا خَطَأً : يَا طَالِقُ وَهُوَ غَيْرُ الْهَازِل ، لأَِنَّ الْهَازِل قَاصِدٌ لِلَفْظِ الطَّلاَقِ ، إِلاَّ أَنَّهُ غَيْرُ قَاصِدٍ لِلْفُرْقَةِ بِهِ .
وَقَدِ اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي حُكْمِ طَلاَقِ الْمُخْطِئِ .
فَذَهَبَ الْجُمْهُورُ (1) إِلَى عَدَمِ وُقُوعِ طَلاَقِهِ قَضَاءً وَدِيَانَةً ، هَذَا إِذَا ثَبَتَ خَطَؤُهُ بِقَرَائِنِ الأَْحْوَال ، فَإِذَا لَمْ يَثْبُتْ خَطَؤُهُ وَقَعَ الطَّلاَقُ قَضَاءً ، وَلَمْ يَقَعْ دِيَانَةً ، وَذَلِكَ لِحَدِيثِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : إِنَّ اللَّهَ وَضَعَ عَنْ أُمَّتِي الْخَطَأَ وَالنِّسْيَانَ وَمَا اسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ (2)(59/13)
00000000000
(1) الدر المختار ( 3 / 230 ) ومغني المحتاج ( 3 / 287 ) ، والشرح الكبير ( 2 / 366 ) .
(2) حديث : " إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان . . . " أخرجه ابن ماجه ( 1 / 659 ) والحاكم ( 2 / 198 ) من حديث ابن عباس واللفظ لابن ماجه ، وصحح الحاكم إسناده ووافقه الذهبي .
وَلاَ يُقَاسُ حَالُهُ عَلَى الْهَازِل ؛ لأَِنَّ الْهَازِل ثَبَتَ وُقُوعُ طَلاَقِهِ عَلَى خِلاَفِ الْقِيَاسِ بِالْحَدِيثِ الشَّرِيفِ الْمُتَقَدِّمِ ، وَمَا كَانَ كَذَلِكَ فَلاَ يُقَاسُ غَيْرُهُ عَلَيْهِ .
وَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ إِلَى أَنَّ طَلاَقَ الْمُخْطِئِ وَاقِعٌ قَضَاءً ، ثَبَتَ خَطَؤُهُ أَمْ لاَ ، وَلاَ يَقَعُ دِيَانَةً ، وَذَلِكَ لِخُطُورَةِ مَحَل الطَّلاَقِ ، وَهُوَ الْمَرْأَةُ ، وَلأَِنَّ فِي عَدَمِ إِيقَاعِ طَلاَقِهِ فَتْحَ بَابِ الاِدِّعَاءِ بِذَلِكَ بِغَيْرِ حَقٍّ لِلتَّخَلُّصِ مِنْ وُقُوعِ الطَّلاَقِ وَهُوَ خَطِيرٌ ، وَذَرِيعَةٌ يَجِبُ سَدُّهَا .
ب - الْمُكْرَهُ :
21 - الإِْكْرَاهُ هُنَا مَعْنَاهُ : حَمْل الزَّوْجِ عَلَى الطَّلاَقِ بِأَدَاةٍ مُرْهِبَةٍ .
وَقَدْ ذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ إِلَى عَدَمِ وُقُوعِ طَلاَقِ الْمُكْرَهِ إِذَا كَانَ الإِْكْرَاهُ شَدِيدًا ، كَالْقَتْل ، وَالْقَطْعِ ، وَالضَّرْبِ الْمُبَرِّحِ ، وَمَا إِلَى ذَلِكَ ، وَذَلِكَ لِحَدِيثِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لاَ طَلاَقَ وَلاَ عَتَاقَ فِي إِغْلاَقٍ (1) وَلِلْحَدِيثِ الْمُتَقَدِّمِ : إِنَّ اللَّهَ وَضَعَ عَنْ أُمَّتِي الْخَطَأَ وَالنِّسْيَانَ وَمَا اسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ (2) وَلأَِنَّهُ مُنْعَدِمُ الإِْرَادَةِ
00000000000
(1) حديث : " لاطلاق ولا عتاق . . . " . تقدم تخريجه فـ 17 .
(2) حديث : " إن الله وضع عن أمتي . . . " . تقدم تخريجه فـ 20 .
وَالْقَصْدِ ، فَكَانَ كَالْمَجْنُونِ وَالنَّائِمِ ، فَإِذَا كَانَ الإِْكْرَاهُ ضَعِيفًا ، أَوْ ثَبَتَ عَدَمُ تَأَثُّرِ الْمُكْرَهِ بِهِ ، وَقَعَ طَلاَقُهُ لِوُجُودِ الاِخْتِيَارِ . وَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ إِلَى وُقُوعِ طَلاَقِ الْمُكْرَهِ مُطْلَقًا ؛ لأَِنَّهُ مُخْتَارٌ لَهُ بِدَفْعِ غَيْرِهِ عَنْهُ بِهِ ، فَوَقَعَ الطَّلاَقُ لِوُجُودِ الاِخْتِيَارِ . وَهَذَا كُلُّهُ فِي الإِْكْرَاهِ بِغَيْرِ حَقٍّ ، فَلَوْ أُكْرِهَ عَلَى الطَّلاَقِ بِحَقٍّ ، كَالْمُولِي إِذَا انْقَضَتْ مُدَّةُ الإِْيلاَءِ بِدُونِ فَيْءٍ فَأَجْبَرَهُ الْقَاضِي عَلَى الطَّلاَقِ فَطَلَّقَ ، فَإِنَّهُ يَقَعُ بِالإِْجْمَاعِ (1) .
ج - الْغَضْبَانُ :
22 - الْغَضَبُ : حَالَةٌ مِنْ الاِضْطِرَابِ الْعَصَبِيِّ ، وَعَدَمِ التَّوَازُنِ الْفِكْرِيِّ ، تَحِل بِالإِْنْسَانِ إِذَا عَدَا عَلَيْهِ أَحَدٌ بِالْكَلاَمِ أَوْ غَيْرِهِ . وَالْغَضَبُ لاَ أَثَرَ لَهُ فِي صِحَّةِ تَصَرُّفَاتِ الإِْنْسَانِ الْقَوْلِيَّةِ ، وَمِنْهَا الطَّلاَقُ ، إِلاَّ أَنْ يَصِل الْغَضَبُ إِلَى دَرَجَةِ الدَّهَشِ ، فَإِنْ وَصَل إِلَيْهَا لَمْ يَقَعْ طَلاَقُهُ ، لأَِنَّهُ يُصْبِحُ كَالْمُغْمَى عَلَيْهِ . وَالْمَدْهُوشُ هُوَ : مَنْ غَلَبَ الْخَلَل فِي أَقْوَالِهِ وَأَفْعَالِهِ الْخَارِجَةِ عَنْ عَادَتِهِ بِسَبَبِ غَضَبٍ اعْتَرَاهُ .
وَقَسَّمَ ابْنُ الْقَيِّمِ الْغَضَبَ أَقْسَامًا ثَلاَثَةً نَقَلَهَا عَنْهُ ابْنُ عَابِدِينَ وَعَلَّقَ عَلَيْهَا فَقَال :
00000000000(59/14)
(1) الدر المختار 3 / 230 ، ومغني المحتاج 3 / 289 ، والدسوقي 2 / 367 ، والمغني 7 / 118 .
طَلاَقُ الْغَضْبَانِ ثَلاَثَةُ أَقْسَامٍ :
أَحَدُهَا : أَنْ يَحْصُل لَهُ مَبَادِئُ الْغَضَبِ بِحَيْثُ لاَ يَتَغَيَّرُ عَقْلُهُ ، وَيَعْلَمُ مَا يَقُول وَيَقْصِدُهُ ، وَهَذَا لاَ إِشْكَال فِيهِ .
الثَّانِي : أَنْ يَبْلُغَ النِّهَايَةَ ، فَلاَ يَعْلَمُ مَا يَقُول وَلاَ يُرِيدُهُ ، فَهَذَا لاَ رَيْبَ أَنَّهُ لاَ يَنْفُذُ شَيْءٌ مِنْ أَقْوَالِهِ .
الثَّالِثُ : مَنْ تَوَسَّطَ بَيْنَ الْمَرْتَبَتَيْنِ بِحَيْثُ لَمْ يَصِرْ كَالْمَجْنُونِ ، فَهَذَا مَحَل النَّظَرِ وَالأَْدِلَّةُ تَدُل عَلَى عَدَمِ نُفُوذِ أَقْوَالِهِ .
ثُمَّ قَال ابْنُ عَابِدِينَ : وَاَلَّذِي يَظْهَرُ لِي أَنَّ كُلًّا مِنَ الْمَدْهُوشِ وَالْغَضْبَانِ لاَ يَلْزَمُ فِيهِ أَنْ يَكُونَ بِحَيْثُ لاَ يَعْلَمُ مَا يَقُول ، بَل يُكْتَفَى فِيهِ بِغَلَبَةِ الْهَذَيَانِ وَاخْتِلاَطِ الْجِدِّ بِالْهَزْل كَمَا هُوَ الْمُفْتَى بِهِ فِي السَّكْرَانِ . . ثُمَّ قَال : فَاَلَّذِي يَنْبَغِي التَّعْوِيل عَلَيْهِ فِي الْمَدْهُوشِ وَنَحْوِهِ : إِنَاطَةُ الْحُكْمِ بِغَلَبَةِ الْخَلَل فِي أَقْوَالِهِ وَأَفْعَالِهِ الْخَارِجَةِ عَنْ عَادَتِهِ ، فَمَا دَامَ فِي حَال غَلَبَةِ الْخَلَل فِي الأَْقْوَال وَالأَْفْعَال لاَ تُعْتَبَرُ أَقْوَالُهُ وَإِنْ كَانَ يَعْلَمُهَا وَيُرِيدُهَا ، لأَِنَّ هَذِهِ الْمَعْرِفَةَ وَالإِْرَادَةَ غَيْرُ مُعْتَبَرَةٍ لِعَدَمِ حُصُولِهَا عَنْ إِدْرَاكٍ صَحِيحٍ كَمَا لاَ تُعْتَبَرُ مِنَ الصَّبِيِّ الْعَاقِل (1) .
00000000000
(1) رد المحتار على الدر المختار 3 / 243 ، والدسوقي 2 / 366 ، وكشاف القناع 5 / 235 ، وحاشية الجمل 4 / 324 ، وإغاثة اللهفان في طلاق الغضبان لابن القيم ص 38 وما بعدها .
د - السَّفِيهُ :
23 - السَّفَهُ : خِفَّةٌ فِي الْعَقْل تَدْعُو إِلَى التَّصَرُّفِ بِالْمَال عَلَى غَيْرِ وَفْقِ الْعَقْل وَالشَّرْعِ (1) . وَقَدْ ذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ إِلَى وُقُوعِ طَلاَقِ السَّفِيهِ ؛ لأَِنَّهُ مُكَلَّفٌ مَالِكٌ لِمَحَل الطَّلاَقِ ، وَلأَِنَّ السَّفَهَ مُوجِبٌ لِلْحَجْرِ فِي الْمَال خَاصَّةً ، وَهَذَا تَصَرُّفٌ فِي النَّفْسِ ، وَهُوَ غَيْرُ مُتَّهَمٍ فِي حَقِّ نَفْسِهِ ، فَإِنْ نَشَأَ عَنْ طَلاَقِ السَّفِيهِ آثَارٌ مَالِيَّةٌ كَالْمَهْرِ فَهِيَ تَبَعٌ لاَ أَصْلٌ .
وَخَالَفَ عَطَاءٌ ، وَقَال بِعَدَمِ وُقُوعِ طَلاَقِ السَّفِيهِ (2) .
هـ - الْمَرِيضُ :
24 - الْمَرَضُ إِذَا أُطْلِقَ فِي عُرْفِ الْفُقَهَاءِ انْصَرَفَ إِلَى مَرَضِ الْمَوْتِ غَالِبًا ، إِلاَّ أَنْ يَنُصَّ فِيهِ عَلَى غَيْرِهِ .
وَقَدِ اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى صِحَّةِ طَلاَقِ الْمَرِيضِ مُطْلَقًا ، سَوَاءٌ أَكَانَ مَرَضَ مَوْتٍ أَمْ مَرَضًا عَادِيًّا ، مَا دَامَ لاَ أَثَرَ لَهُ فِي الْقُوَى الْعَقْلِيَّةِ ، فَإِنْ أَثَّرَ فِيهَا دَخَل فِي بَابِ الْجُنُونِ وَالْعَتَهِ وَغَيْرِ ذَلِكَ مِمَّا تَقَدَّمَ . إِلاَّ أَنَّ الْمَرِيضَ مَرَضَ مَوْتٍ بِخَاصَّةٍ إِذَا
00000000000
(1) الموسوعة الفقهية جـ 25 مصطلح ( سفه ) .(59/15)
(2) الدر المختار 3 / 238 ، والمغني 7 / 315 ، ومغني المحتاج 3 / 279 ، والدسوقي 2 / 365 .
طَلَّقَ زَوْجَتَهُ الْمَدْخُول بِهَا فِي مَرَضِهِ بِغَيْرِ طَلَبٍ مِنْهَا أَوْ رِضًا طَلاَقًا بَائِنًا ، ثُمَّ مَاتَ وَهِيَ فِي عِدَّتِهَا مِنْ طَلاَقِهِ هَذَا ، فَإِنَّهُ يُعَدُّ فَارًّا مِنْ إِرْثِهَا حُكْمًا ، وَتَرِثُ مِنْهُ رَغْمَ وُقُوعِ الطَّلاَقِ عَلَيْهَا عِنْدَ جُمْهُورِ الْفُقَهَاءِ . وَقَيَّدَ الْحَنَفِيَّةُ ذَلِكَ بِمَا إِذَا لَمْ تَطْلُبِ الطَّلاَقَ الْبَائِنَ ، فَإِذَا طَلَبَتْ هَذَا الطَّلاَقَ فَلاَ تَرِثُ .
وَخَالَفَ الشَّافِعِيَّةُ ؛ وَقَالُوا بِعَدَمِ إِرْثِ الْبَائِنَةِ ، أَمَّا الْمُعْتَدَّةُ مِنْ طَلاَقٍ رَجْعِيٍّ فَتَرِثُ بِالاِتِّفَاقِ .
أَمَّا الْمَرِيضُ بِغَيْرِ مَرَضِ الْمَوْتِ وَكَذَلِكَ غَيْرُ الْمَرِيضِ فَلاَ يَتَأَتَّى فِي طَلاَقِهِمَا الْفِرَارُ مِنَ الإِْرْثِ (1) .
الشُّرُوطُ الْمُتَعَلِّقَةُ بِالْمُطَلَّقَةِ :
يُشْتَرَطُ فِي الْمُطَلَّقَةِ لِيَقَعَ الطَّلاَقُ عَلَيْهَا شُرُوطٌ ، هِيَ :
الشَّرْطُ الأَْوَّل : قِيَامُ الزَّوْجِيَّةِ حَقِيقَةً أَوْ حُكْمًا :
25 - وَذَلِكَ بِأَنْ تَكُونَ الْمُطَلَّقَةُ زَوْجَةً لِلْمُطَلِّقِ ، أَوْ مُعْتَدَّةً مِنْ طَلاَقِهِ الرَّجْعِيِّ ، فَإِذَا كَانَتْ مُعْتَدَّةً مِنْ طَلاَقٍ بَائِنٍ أَوْ فَسْخٍ ، فَقَدْ
00000000000
(1) ابن عابدين 2 / 521 ، 522 ، 523 ، والدسوقي 2 / 352 - 353 ، وحاشية الجمل 4 / 336 ، ومغني المحتاج 3 / 294 ، والمغني 6 / 329 - 334 .
تَقَدَّمَ الاِخْتِلاَفُ فِيهِ عِنْدَ الْكَلاَمِ عَلَى مَحَل الطَّلاَقِ .
هَذَا فِي الطَّلاَقِ الْمُنَجَّزِ ، فَإِذَا عَلَّقَ طَلاَقَهَا بِشَرْطٍ ، كَأَنْ قَال : إِنْ دَخَلْتِ دَارَ فُلاَنٍ فَأَنْتِ طَالِقٌ ، فَإِنْ كَانَتْ عِنْدَ التَّعْلِيقِ زَوْجَةً صَحَّ الطَّلاَقُ ، وَإِنْ كَانَتْ مُعْتَدَّةً عِنْدَ التَّعْلِيقِ فَفِيهِ الْخِلاَفُ الْمُتَقَدِّمُ فِي الطَّلاَقِ الْمُنَجَّزِ .
فَإِنْ كَانَتْ عِنْدَ التَّعْلِيقِ أَجْنَبِيَّةً ثُمَّ تَزَوَّجَهَا ، ثُمَّ حَصَل الشَّرْطُ الْمُعَلَّقُ عَلَيْهِ ، فَإِنْ أَضَافَ التَّعْلِيقَ إِلَى النِّكَاحِ - كَأَنْ قَال لِلأَْجْنَبِيَّةِ : إِنْ تَزَوَّجْتُكِ فَأَنْتِ طَالِقٌ ، ثُمَّ تَزَوَّجَهَا - طَلُقَتْ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ وَالْمَالِكِيَّةِ خِلاَفًا لِلشَّافِعِيَّةِ .
وَإِنْ أَضَافَهُ إِلَى غَيْرِ النِّكَاحِ ، بِأَنْ قَال لِلأَْجْنَبِيَّةِ : إِنْ دَخَلْتِ دَارَ فُلاَنٍ فَأَنْتِ طَالِقٌ ، ثُمَّ تَزَوَّجَهَا ، ثُمَّ دَخَلَتْ ، لَمْ تَطْلُقْ بِالاِتِّفَاقِ . وَكَذَلِكَ إِنْ دَخَلَتْ الدَّارَ قَبْل الزَّوَاجِ ، فَإِنَّهَا لاَ تَطْلُقُ مِنْ بَابٍ أَوْلَى .
فَإِذَا عَلَّقَ طَلاَقَ الأَْجْنَبِيَّةِ عَلَى غَيْرِ النِّكَاحِ ، وَنَوَى فِيهِ النِّكَاحَ ، مِثْل أَنْ يَقُول لَهَا : إِنْ دَخَلْتِ دَارَ فُلاَنٍ فَأَنْتِ طَالِقٌ ، ثُمَّ تَزَوَّجَهَا ، ثُمَّ دَخَلَتِ الدَّارَ الْمَحْلُوفَ عَلَيْهَا ، طَلُقَتْ عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ لِلنِّيَّةِ ، وَلَمْ تَطْلُقْ عِنْدَ الْجُمْهُورِ لِعَدَمِ الإِْضَافَةِ لِلنِّكَاحِ لَفْظًا (1) .
00000000000
(1) الدر المختار 3 / 344 - 345 ، ومغني المحتاج 3 / 292 ، والشرح الكبير 2 / 370 .
الشَّرْطُ الثَّانِي : تَعْيِينُ الْمُطَلَّقَةِ بِالإِْشَارَةِ أَوْ بِالصِّفَةِ أَوْ بِالنِّيَّةِ .(59/16)
26 - اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى اشْتِرَاطِ تَعْيِينِ الْمُطَلَّقَةِ ، وَطُرُقُ التَّعْيِينِ ثَلاَثَةٌ : الإِْشَارَةُ ، وَالْوَصْفُ ، وَالنِّيَّةُ ، فَأَيُّهَا قُدِّمَ جَازَ ، فَإِذَا تَعَارَضَ الثَّلاَثَةُ فَفِيهِ التَّفْصِيل التَّالِي : اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّهُ إِذَا عَيَّنَ الْمُطَلَّقَةَ بِالإِْشَارَةِ وَالصِّفَةِ وَالنِّيَّةِ وَقَعَ الطَّلاَقُ عَلَى الْمُعَيَّنَةِ ، كَأَنْ قَال لِزَوْجَتِهِ الَّتِي اسْمُهَا عَمْرَةُ مُشِيرًا إِلَيْهَا : يَا عَمْرَةُ ، أَنْتِ طَالِقٌ ، قَاصِدًا طَلاَقَهَا ، فَإِنَّهَا تَطْلُقُ بِالاِتِّفَاقِ ، لِتَمَامِ التَّعْيِينِ بِذَلِكَ .
فَإِنْ أَشَارَ إِلَى وَاحِدَةٍ مِنْ نِسَائِهِ لِمُتَعَدِّدَاتٍ دُونَ أَنْ يَصِفَهَا بِوَصْفٍ ، وَلَمْ يَنْوِ غَيْرَهَا ، وَقَال لَهَا : أَنْتِ طَالِقٌ ، وَقَعَ الطَّلاَقُ عَلَيْهَا بِالاِتِّفَاقِ أَيْضًا ، لأَِنَّ الإِْشَارَةَ كَافِيَةٌ لِلتَّعْيِينِ ، وَكَذَلِكَ إِذَا وَصَفَهَا بِوَصْفِهَا دُونَ إِشَارَةٍ وَدُونَ قَصْدِ غَيْرِهَا ، فَإِنَّهَا تَطْلُقُ أَيْضًا ، كَمَا إِذَا قَال : سَلْمَى طَالِقٌ . فَإِنْ نَوَى وَاحِدَةً مِنْ نِسَائِهِ ، وَلَمْ يُشِرْ إِلَيْهَا وَلَمْ يَصِفْهَا ، كَمَا إِذَا قَال : إِحْدَى نِسَائِي طَالِقٌ ، وَنَوَى وَاحِدَةً مِنْهُنَّ ، فَإِنَّهَا تَطْلُقُ دُونَ غَيْرِهَا ، وَكَذَلِكَ لَوْ قَال : امْرَأَتِي طَالِقٌ ، وَلَيْسَ لَهُ غَيْرُ زَوْجَةٍ وَاحِدَةٍ ، فَإِنَّهَا تَطْلُقُ .
فَإِنْ أَشَارَ إِلَى وَاحِدَةٍ مِنْ نِسَائِهِ ،
وَوَصَفَ غَيْرَهَا ، بِأَنْ قَال لإِِحْدَى زَوْجَاتِهِ وَاسْمُهَا سَلْمَى : أَنْتِ يَا عَمْرَةُ طَالِقٌ ، وَكَانَتِ الأُْخْرَى اسْمُهَا عَمْرَةُ ، طَلُقَتِ الْمُشَارُ إِلَيْهَا عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ قَضَاءً ، وَلَمْ تَطْلُقْ عَمْرَةُ لِلْقَاعِدَةِ الْفِقْهِيَّةِ الْكُلِّيَّةِ : الْوَصْفُ فِي الْحَاضِرِ لَغْوٌ ، وَفِي الْغَائِبِ مُعْتَبَرٌ (1) وَكَذَلِكَ إِذَا أَشَارَ إِلَيْهَا وَوَصَفَهَا بِغَيْرِ وَصْفِهَا ، فَإِنَّهَا تَطْلُقُ ، كَمَا إِذَا قَال لاِمْرَأَتِهِ ، أَنْتِ يَا غَزَالَةُ طَالِقٌ ، لِلْقَاعِدَةِ السَّابِقَةِ .
فَإِذَا لَمْ يُشِرْ إِلَيْهَا ، وَلَكِنْ وَصَفَهَا بِوَصْفٍ هُوَ فِيهَا ، وَعَنَى بِهَا غَيْرَهَا ، كَأَنْ قَال : زَوْجَتِي سَلْمَى طَالِقٌ ، وَقَصَدَ غَيْرَهَا ، دُيِّنَ إِنْ كَانَ لَهُ زَوْجَةٌ اسْمُهَا سَلْمَى ( وَوَقَعَ دِيَانَةً ) فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ لَمْ يَقَعِ الطَّلاَقُ عَلَيْهِ دِيَانَةً وَلاَ قَضَاءً ، لِعَدَمِ التَّعَيُّنِ أَصْلاً ، وَعَدَمِ احْتِمَال اللَّفْظِ لِلنِّيَّةِ .
فَإِنْ قَال : نِسَاءُ الدُّنْيَا كُلُّهُنَّ طَوَالِقُ ، وَنَوَى زَوْجَتَهُ ، طَلُقَتْ زَوْجَتُهُ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ ، فَإِنْ لَمْ يَنْوِهَا لَمْ تَطْلُقْ ، وَإِنْ قَال : نِسَاءُ مَحَلَّتِي كُلُّهُنَّ طَوَالِقُ ، طَلُقَتْ زَوْجَتُهُ ، نَوَاهَا أَمْ لَمْ يَنْوِهَا ، فَإِنْ قَال : نِسَاءُ مَدِينَتِي كُلُّهُنَّ طَوَالِقُ ، فَإِنْ نَوَى زَوْجَتَهُ فِيهِنَّ طَلُقَتْ ، وَإِلاَّ فَقَدْ ذَهَبَ أَبُو يُوسُفَ إِلَى عَدَمِ طَلاَقِهَا ، وَهُوَ رِوَايَةٌ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ أَيْضًا ، وَفِي رِوَايَةٍ أُخْرَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ
00000000000
(1) المادة 65 / من مجلة الأحكام العدلية .
أَنَّهَا تَطْلُقُ كَمَا فِي نِسَاءِ الْحَيِّ (1) . وَلَوْ قَال : نِسَاءُ الْمُسْلِمِينَ طَوَالِقُ لَمْ تَطْلُقِ امْرَأَتُهُ فِي الأَْصَحِّ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ .
وَلَوْ كَانَ لَهُ زَوْجَتَانِ : سَلْمَى وَعَمْرَةُ ، فَدَعَا سَلْمَى فَأَجَابَتْهُ عَمْرَةُ ، فَظَنَّهَا سَلْمَى فَطَلَّقَهَا ، طَلُقَتْ سَلْمَى دِيَانَةً وَقَضَاءً عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ لِلْقَصْدِ ، أَمَّا عَمْرَةُ فَتَطْلُقُ قَضَاءً لاَ دِيَانَةً لِعَدَمِ الْقَصْدِ (2) . وَذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ إِلَى طَلاَقِ الْمُجِيبَةِ فِي الأَْصَحِّ ، أَمَّا الْمُنَادَاةُ فَلَمْ تَطْلُقْ ، وَفِي قَوْلٍ آخَرَ لَمْ تَطْلُقَا (3) . وَلَوْ قَال الرَّجُل لِزَوْجَتِهِ وَأَجْنَبِيَّةٍ مَعَهَا : إِحْدَاكُمَا طَالِقٌ ، ثُمَّ قَال : قَصَدْتُ الأَْجْنَبِيَّةَ ، قُبِل قَوْلُهُ فِي الأَْصَحِّ لَدَى الشَّافِعِيَّةِ ، لاِحْتِمَال كَلاَمِهِ ذَلِكَ وَلِكَوْنِ الأَْجْنَبِيَّةِ مِنْ حَيْثُ الْجُمْلَةُ قَابِلَةً - أَيْ لِلطَّلاَقِ - فَتُقَدَّمُ النِّيَّةُ ، وَفِي قَوْلٍ آخَرَ تَطْلُقُ زَوْجَتُهُ ، لأَِنَّهَا مَحَل الطَّلاَقِ دُونَ الثَّانِيَةِ ، فَلاَ يُصْرَفُ قَوْلُهُ(59/17)
إِلَى قَصْدِهِ ، لِلْقَاعِدَةِ الْفِقْهِيَّةِ الْكُلِّيَّةِ : إِعْمَال الْكَلاَمِ أَوْلَى مِنْ إِهْمَالِهِ (4) ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ قَصْدٌ أَصْلاً ، طَلُقَتْ زَوْجَتُهُ قَوْلاً وَاحِدًا لِلْقَاعِدَةِ السَّابِقَةِ ، فَلَوْ قَال لِزَوْجَتِهِ وَرَجُلٍ : أَحَدُكُمَا طَالِقٌ ،
00000000000
(1) الدر المختار 3 / 293 - 294 والروضة 8 / 34 .
(2) الشرح الكبير للدردير 2 / 366 - 367 .
(3) مغني المحتاج 3 / 327 .
(4) المادة 60 / من مجلة الأحكام العدلية ، والأشباه والنظائر للسيوطي ص 142 - 143 ط . الحلبي .
وَقَصَدَ الرَّجُل ، بَطَل قَصْدُهُ ، وَطَلُقَتْ زَوْجَتُهُ ، لأَِنَّ الرَّجُل لَيْسَ مَحَل الطَّلاَقِ أَصْلاً .
وَلَوْ قَال لإِِحْدَى زَوْجَتَيْهِ : إِحْدَاكُمَا طَالِقٌ إِنْ فَعَلَتُ كَذَا ، ثُمَّ فَعَل الْمَحْلُوفَ عَلَيْهِ بَعْدَ مَوْتِ إِحْدَاهُمَا ، تَعَيَّنَتِ الثَّانِيَةُ الْحَيَّةُ لِلطَّلاَقِ ، طَلُقَتْ (1) . وَنَصَّ الْحَنَابِلَةُ عَلَى أَنَّهُ لَوْ قَال لِزَوْجَاتِهِ الأَْرْبَعِ : إِحْدَاكُنَّ طَالِقٌ ، فَإِنْ كَانَ لَهُ نِيَّةٌ طَلُقَتْ الَّتِي نَوَاهَا ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ نِيَّةٌ أَقْرَعَ بَيْنَهُنَّ ، وَمَنْ وَقَعَتِ الْقُرْعَةُ عَلَيْهَا كَانَتْ هِيَ الْمُطَلَّقَةُ ، وَقَال مَالِكٌ : طَلُقْنَ جَمِيعًا ، وَذَهَبَ الْجُمْهُورُ إِلَى أَنَّهُ يُخَيَّرُ ، وَيَقَعُ الطَّلاَقُ عَلَى مَنْ يَخْتَارُهَا مِنْهُنَّ لِلطَّلاَقِ .
فَإِنْ طَلَّقَ وَاحِدَةً مِنْ نِسَائِهِ وَنَسِيَهَا ، " أُخْرِجَتِ الْمُطَلَّقَةُ بِالْقُرْعَةِ أَيْضًا عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ (2) . وَعِنْدَ أَكْثَرِ الْفُقَهَاءِ لاَ يُعَوَّل عَلَى الْقُرْعَةِ لِبَيَانِ مَنْ وَقَعَ الطَّلاَقُ عَلَيْهَا ، وَلَكِنْ عَلَى تَعْيِينِهِ هُوَ .
وَتَطْلِيقُ جُزْءِ الْمُطَلَّقَةِ كَتَطْلِيقِهَا كُلِّهَا إِذَا كَانَ الْجُزْءُ شَائِعًا وَأَضَافَهُ إِلَيْهَا ، كَقَوْلِهِ لِزَوْجَتِهِ : نِصْفُكِ طَالِقٌ ، أَوْ ثُلُثُكِ ، أَوْ رُبُعُكِ ، أَوْ جُزْءٌ مِنْ أَلْفٍ مِنْكِ . . فَإِنْ
00000000000
(1) مغني المحتاج 3 / 304 - 305 .
(2) المغني 7 / 434 - 440 .
أَضَافَهُ إِلَى جُزْءٍ مُعَيَّنٍ مِنْهَا ، فَإِنْ كَانَ هَذَا الْجُزْءُ الْمُعَيَّنُ ثَابِتًا فِيهَا وَجُزْءًا لاَ يَتَجَزَّأُ مِنْهَا كَرَأْسِهَا ، وَبَطْنِهَا . . . فَكَذَلِكَ الْحُكْمُ ، وَإِنْ كَانَ غَيْرَ ثَابِتٍ كَلُعَابِهَا ، وَعَرَقِهَا ، وَسَائِرِ فَضَلاَتِهَا لَمْ تَطْلُقْ ، وَهَذَا مَذْهَبُ الْجُمْهُورِ .
وَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ إِلَى أَنَّهُ إِنْ طَلَّقَ جُزْءًا شَائِعًا مِنْهَا طَلُقَتْ ، وَإِنْ طَلَّقَ جُزْءًا مُعَيَّنًا ، فَإِنْ كَانَ مِمَّا يُعَبَّرُ بِهِ عَنْهَا عَادَةً كَالرَّأْسِ ، وَالْوَجْهِ ، وَالرَّقَبَةِ ، وَالظَّهْرِ . . طَلُقَتْ ، وَإِنْ كَانَ لاَ يُعَبَّرُ بِهِ عَنْهَا عَادَةً كَالْيَدِ وَالرِّجْل لَمْ تَطْلُقْ فَإِنْ تَعَارَفَهُ النَّاسُ طَلُقَتْ بِهِ أَيْضًا (1) .
الشُّرُوطُ الْمُتَعَلِّقَةُ بِصِيغَةِ الطَّلاَقِ :
27 - صِيغَةُ الطَّلاَقِ هِيَ اللَّفْظُ الْمُعَبَّرُ بِهِ عَنْهُ ، إِلاَّ أَنَّهُ يُسْتَعَاضُ عَنِ اللَّفْظِ فِي أَحْوَالٍ بِالْكِتَابَةِ أَوِ الإِْشَارَةِ . وَلِكُلٍّ مِنَ اللَّفْظِ وَالْكِتَابَةِ وَالإِْشَارَةِ شُرُوطٌ لاَ بُدَّ مِنْ تَوَافُرِهَا فِيهِ ، وَإِلاَّ لَمْ يَقَعِ الطَّلاَقُ ، وَهَذِهِ الشُّرُوطُ هِيَ :(59/18)
00000000000
(1) المغني 7 / 426 ، ومغني المحتاج 3 / 290 - 291 ، وروضة الطالبين 8 / 63 ، والشرح الكبير للدردير 2 / 388 ، والدر المختار 3 / 256 - 257 ، والاختيار 3 / 126 .
أ - شُرُوطُ اللَّفْظِ :
يُشْتَرَطُ فِي اللَّفْظِ الْمُسْتَعْمَل فِي الطَّلاَقِ شُرُوطٌ هِيَ :
الشَّرْطُ الأَْوَّل : الْقَطْعُ أَوِ الظَّنُّ بِحُصُول اللَّفْظِ وَفَهْمِ مَعْنَاهُ :
28 - الْمُرَادُ هُنَا : حُصُول اللَّفْظِ وَفَهْمُ مَعْنَاهُ ، وَلَيْسَ نِيَّةُ وُقُوعِ الطَّلاَقِ بِهِ ، وَقَدْ تَكُونُ نِيَّةُ الْوُقُوعِ شَرْطًا فِي أَحْوَالٍ كَمَا سَيَأْتِي .
وَعَلَى هَذَا إِذَا حَلَفَ الْمُطَلِّقُ بِشَيْءٍ ، ثُمَّ شَكَّ أَكَانَ حَلِفُهُ بِطَلاَقٍ أَمْ بِغَيْرِهِ ، فَإِنَّهُ لَغْوٌ وَلاَ يَقَعُ بِهِ شَيْءٌ ، وَكَذَلِكَ إِذَا شَكَّ أَطَلَّقَ أَمْ لاَ ؟ فَإِنَّهُ لاَ يَقَعُ بِهِ شَيْءٌ مِنْ بَابٍ أَوْلَى ، فَإِنْ تَيَقَّنَ أَوْ ظَنَّ أَنَّهُ طَلَّقَ ثُمَّ شَكَّ فِي الْعَدَدِ ، أَطَلَّقَ وَاحِدَةً ، أَمْ ثِنْتَيْنِ ، أَمْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ ؟ بَنَى عَلَى الأَْقَل لِحُصُول الْيَقِينِ أَوِ الظَّنِّ بِهِ وَالشَّكِّ فِيمَا فَوْقَهُ ، وَالشَّكُّ لاَ يَثْبُتُ بِهِ حُكْمٌ شَرْعِيٌّ بِخِلاَفِ الظَّنِّ وَالْيَقِينِ ، وَهَذَا عِنْدَ جُمْهُورِ الْفُقَهَاءِ وَمِنْهُمْ أَبُو حَنِيفَةَ وَمُحَمَّدٌ ، وَذَهَبَ أَبُو يُوسُفَ مِنَ الْحَنَفِيَّةِ إِلَى أَنَّهُ يَتَحَرَّى ، فَإِنِ اسْتَوَيَا عِنْدَهُ حُمِل بِأَشَدِّ ذَلِكَ عَلَيْهِ احْتِيَاطًا فِي قَضَايَا الْفُرُوجِ ، قَال ابْنُ عَابِدِينَ تَعْلِيقًا عَلَى ذَلِكَ : وَيُمْكِنُ حَمْل الأَْوَّل عَلَى الْقَضَاءِ ، وَالثَّانِي عَلَى الدِّيَانَةِ (1) .
00000000000
(1) الدر المختار وابن عابدين عليه 3 / 283 - 284 ، والشرح الكبير 2 / 401 ، ومغني المحتاج 3 / 280 ، 303 ، والمغني 7 / 318 ، والقوانين الفقهية ص 255 .
فَإِذَا نَوَى التَّلَفُّظَ بِالطَّلاَقِ ثُمَّ لَمْ يَتَلَفَّظْ بِهِ ، لَمْ يَقَعْ بِالاِتِّفَاقِ ، لاِنْعِدَامِ اللَّفْظِ أَصْلاً ، وَخَالَفَ الزُّهْرِيُّ ، وَقَال بِوُقُوعِ طَلاَقِ النَّاوِي لَهُ مِنْ غَيْرِ تَلَفُّظٍ (1) . وَدَلِيل الْجُمْهُورِ قَوْل النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : إِنَّ اللَّهَ تَجَاوَزَ لأُِمَّتِي عَمَّا حَدَّثَتْ بِهِ أَنْفُسَهَا ، مَا لَمْ تَعْمَل أَوْ تَكَلَّمْ بِهِ (2) . وَلَوْ لُقِّنَ أَعْجَمِيٌّ لَفْظَ الطَّلاَقِ وَهُوَ لاَ يَعْرِفُ مَعْنَاهُ ، فَقَالَهُ لَمْ يَقَعْ بِهِ شَيْءٌ وَكَذَلِكَ عَرَبِيٌّ إِذَا لُقِّنَ لَفْظًا أَعْجَمِيًّا يُفِيدُ الطَّلاَقَ وَهُوَ لاَ يَعْرِفُ ذَلِكَ لَمْ يَقَعْ مُطْلَقًا (3) .
الشَّرْطُ الثَّانِي : نِيَّةُ وُقُوعِ الطَّلاَقِ بِاللَّفْظِ :
29 - هَذَا خَاصٌّ بِالْكِنَايَاتِ مِنَ الأَْلْفَاظِ ، أَمَّا الصَّرِيحُ فَلاَ يُشْتَرَطُ لِوُقُوعِ الطَّلاَقِ بِهِ نِيَّةُ الطَّلاَقِ أَصْلاً ، وَاسْتَثْنَى الْمَالِكِيَّةُ بَعْضَ أَلْفَاظِ الْكِنَايَةِ حَيْثُ أَوْقَعُوا الطَّلاَقَ بِهَا مِنْ غَيْرِ نِيَّةٍ كَالصَّرِيحِ ، وَهِيَ الْكِنَايَاتُ الظَّاهِرَةُ ، كَقَوْل الْمُطَلِّقِ لِزَوْجَتِهِ : سَرَّحْتُكِ ، فَإِنَّهُ فِي حُكْمِ : طَلَّقْتُكِ ، وَوَافَقَهُمُ الْحَنَابِلَةُ فِي ذَلِكَ
00000000000
(1) المغني 7 / 318 ، والقوانين الفقهية ص 255 .(59/19)
(2) حديث : " إن الله تجاوز لأمتي . . . " . أخرجه البخاري فتح الباري ( 9 / 388 ) ومسلم ( 1 / 117 ) من حديث أبي هريرة واللفظ لمسلم .
(3) مغني المحتاج 3 / 289 .
عَلَى مَا ذَكَرَهُ الْقَاضِي ، خِلاَفًا لِمَا فُهِمَ مِنْ كَلاَمِ الْخِرَقِيِّ ، وَذُكِرَ فِي نَيْل الْمَآرِبِ أَنَّ لَفْظَ : سَرَاحٍ مِنَ الْكِنَايَاتِ فَيَحْتَاجُ لِلنِّيَّةِ (1) . وَهَل تَقُومُ قَرَائِنُ الأَْحْوَال وَالْعُرْفِ مَقَامَ النِّيَّةِ فِي الْكِنَايَاتِ ؟ .
ذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ إِلَى ذَلِكَ ، وَخَالَفَ الْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ ، وَقَالُوا : لاَ عِبْرَةَ . بِالْعُرْفِ وَقَرَائِنِ الْحَال ، وَعَلَى ذَلِكَ إِذَا قَال الرَّجُل لِزَوْجَتِهِ : أَنْتِ عَلَيَّ حَرَامٌ ، فَإِنْ قَصَدَ بِهِ طَلاَقَهَا طَلُقَتْ عِنْدَ جُمْهُورِ الْفُقَهَاءِ لِلنِّيَّةِ ، وَقَال الْحَنَابِلَةُ : يَكُونُ ظِهَارًا ، وَإِنْ لَمْ يَقْصِدْ بِهِ الطَّلاَقَ لَمْ تَطْلُقْ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ ، وَتَطْلُقُ عِنْدَ مُتَأَخِّرِي الْحَنَفِيَّةِ ، وَفِي الْمَشْهُورِ عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ تَطْلُقُ ثَلاَثًا فِي الْمَدْخُول بِهَا ، وَيُنَوَّى ( أَيْ يُسْأَل عَنْ نِيَّتِهِ ) فِي غَيْرِ الْمَدْخُول بِهَا . وَهَل يَقَعُ الطَّلاَقُ بِلَفْظٍ لاَ يَحْتَمِلُهُ أَصْلاً كَقَوْلِهِ لَهَا : اسْقِنِي مَاءً ؟ إِنْ لَمْ يَنْوِ بِهِ الطَّلاَقَ لَمْ يَقَعْ بِهِ شَيْءٌ بِالإِْجْمَاعِ ، وَإِنْ نَوَى بِهِ الطَّلاَقَ وَقَعَ الطَّلاَقُ بِهِ عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ عَلَى الْمَشْهُورِ ، وَلاَ يَقَعُ بِهِ شَيْءٌ عَلَى مَذْهَبِ الْجُمْهُورِ ، وَهُوَ قَوْلٌ ثَانٍ لِلْمَالِكِيَّةِ (2) .
00000000000
(1) المغني 7 / 326 ، والدسوقي 2 / 365 ، والقوانين الفقهية ص 253 ، ونيل المآرب 2 / 237 .
(2) كشاف القناع 5 / 253 ، والمغني 7 / 322 ، وابن عابدين 3 / 298 - 300 والاختيار 3 / 132 ، والروضة 8 / 26 ، والقوانين الفقهية ص252 - 253 ، 254 ومغني المحتاج 3 / 282 - 283 ، وبداية المجتهد 2 / 84 .
ب - شُرُوطُ الْكِتَابَةِ :
اشْتَرَطَ الْفُقَهَاءُ لِوُقُوعِ الطَّلاَقِ بِالْكِتَابَةِ شَرْطَيْنِ :
الشَّرْطُ الأَْوَّل : أَنْ تَكُونَ مُسْتَبِينَةً .
30 - وَالْمَقْصُودُ أَنْ تَكُونَ مَكْتُوبَةً بِشَكْلٍ ظَاهِرٍ يَبْقَى لَهُ أَثَرٌ يَثْبُتُ بِهِ ، كَالْكِتَابَةِ عَلَى الْوَرَقِ ، أَوِ الأَْرْضِ ، بِخِلاَفِ الْكِتَابَةِ فِي الْهَوَاءِ أَوِ الْمَاءِ ، فَإِنَّهَا غَيْرُ مُسْتَبِينَةٍ وَلاَ يَقَعُ بِهَا الطَّلاَقُ ، وَهَذَا لَدَى الْجُمْهُورِ ، وَفِي رِوَايَةٍ لأَِحْمَدَ يَقَعُ بِهَا الطَّلاَقُ وَلَوْ لَمْ تَكُنْ مُستَبِينَةً (1) .
الشَّرْطُ الثَّانِي : أَنْ تَكُونَ مَرْسُومَةً :
31 - قَال الْحَنَفِيَّةُ : الْكِتَابَةُ إِذَا كَانَتْ مُسْتَبِينَةً وَمَرْسُومَةً يَقَعُ الطَّلاَقُ بِهَا ، نَوَى أَوْ لَمْ يَنْوِ ، وَإِذَا كَانَتْ غَيْرَ مُسْتَبِينَةٍ لاَ يَقَعُ مُطْلَقًا وَإِنْ نَوَى .
أَمَّا إِذَا كَانَتْ مُسْتَبِينَةً غَيْرَ مَرْسُومَةٍ ، فَإِنْ نَوَى يَقَعُ ، وَإِلاَّ لاَ يَقَعُ وَقِيل : يَقَعُ مُطْلَقًا (2) . وَالْكِتَابَةُ الْمَرْسُومَةُ عِنْدَهُمْ هِيَ : مَا كَانَ
00000000000
(1) المغني 7 / 424 .(59/20)
(2) ابن عابدين مع الدر المختار 3 / 246 .
مُعْتَادًا وَيَكُونُ مَصْدَرًا وَمُعَنْوَنًا ، مِثْل مَا يُكْتَبُ إِلَى الْغَائِبِ ، وَالْكِتَابَةُ الْمُسْتَبِينَةُ هِيَ : مَا يُكْتَبُ عَلَى الصَّحِيفَةِ وَالْحَائِطِ وَالأَْرْضِ ، عَلَى وَجْهٍ يُمْكِنُ فَهْمُهُ وَقِرَاءَتُهُ .
وَقَال الْمَالِكِيَّةُ : إِنْ كَتَبَ الطَّلاَقَ مُجْمَعًا عَلَيْهِ ، ( نَاوِيًا لَهُ ) ، أَوْ كَتَبَهُ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ نِيَّةٌ وَقَعَ ، وَإِنْ كَتَبَهُ لِيَسْتَخِيرَ فِيهِ ، كَانَ الأَْمْرُ بِيَدِهِ ، إِلاَّ أَنْ يَخْرُجَ الْكِتَابُ مِنْ يَدِهِ (1) . وَقَال الشَّافِعِيَّةُ : لَوْ كَتَبَ نَاطِقٌ طَلاَقًا وَلَمْ يَنْوِهِ فَلَغْوٌ ، وَإِنْ نَوَاهُ فَالأَْظْهَرُ وُقُوعُهُ .
وَقَال الْحَنَابِلَةُ : إِنْ كَتَبَ صَرِيحَ طَلاَقِ امْرَأَتِهِ بِمَا يَتَبَيَّنُ وَقَعَ وَإِنْ لَمْ يَنْوِهِ ، وَإِنْ نَوَى تَجْوِيدَ خَطِّهِ أَوْ غَمَّ أَهْلِهِ أَوْ تَجْرِبَةَ قَلَمِهِ لَمْ يَقَعْ ، وَيُقْبَل مِنْهُ ذَلِكَ حُكْمًا . وَإِنْ كَتَبَ صَرِيحَ طَلاَقِ امْرَأَتِهِ بِشَيْءٍ لاَ يَتَبَيَّنُ لَمْ يَقَعْ (2) .
ج - شُرُوطُ الإِْشَارَةِ :
32 - جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ عَلَى عَدَمِ صِحَّةِ الطَّلاَقِ بِالإِْشَارَةِ مِنَ الْقَادِرِ عَلَى الْكَلاَمِ ، وَخَالَفَ الْمَالِكِيَّةُ ، فَقَالُوا : يَقَعُ الطَّلاَقُ بِإِشَارَةِ الْقَادِرِ عَلَى الْكَلاَمِ ، كَالأَْخْرَسِ إِنْ كَانَتْ إِشَارَتُهُ مُفْهِمَةً ، وَإِنْ لَمْ تَكُنْ مُفْهِمَةً لَمْ يَقَعْ بِهَا
00000000000
(1) الشرح الصغير 2 / 568 - 569 .
(2) مغني المحتاج 3 / 284 ، وكشاف القناع 5 / 249 .
الطَّلاَقُ عِنْدَ الأَْكْثَرِ ، وَفِي قَوْلٍ لِبَعْضِ الْمَالِكِيَّةِ يَقَعُ بِهَا الطَّلاَقُ بِالنِّيَّةِ ، وَمُقَابِل الأَْصَحِّ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ أَنَّ إِشَارَةَ النَّاطِقِ بِالطَّلاَقِ كِنَايَةٌ لِحُصُول الإِْفْهَامِ بِهَا فِي الْجُمْلَةِ .
فَأَمَّا الأَْخْرَسُ ، فَالْجُمْهُورُ عَلَى وُقُوعِ الطَّلاَقِ بِإِشَارَتِهِ ، وَخَصَّ الْحَنَفِيَّةُ ذَلِكَ بِعَجْزِهِ عَنِ الْكِتَابَةِ فِي ظَاهِرِ الرِّوَايَةِ ، فَإِنْ قَدَرَ عَلَى الْكِتَابَةِ لَمْ يَصِحَّ طَلاَقُهُ بِالإِْشَارَةِ ، وَهُوَ قَوْلٌ لَدَى الشَّافِعِيَّةِ أَيْضًا ، إِلاَّ أَنَّهُ مَرْجُوحٌ عِنْدَهُمْ (1) . ثُمَّ إِنْ كَانَتْ إِشَارَتُهُ مَفْهُومَةً لَدَى كُل النَّاسِ ، وَقَعَ بِهَا الطَّلاَقُ بِغَيْرِ نِيَّةٍ كَالصَّرِيحِ ، وَإِنْ كَانَتْ مَفْهُومَةً لَدَى بَعْضِهِمْ فَقَطْ ، وَقَعَ الطَّلاَقُ بِهَا مَعَ النِّيَّةِ فَقَطْ كَمَا فِي الْكِتَابَةِ ، صَرَّحَ بِذَلِكَ الشَّافِعِيَّةُ (2) كَمَا اشْتَرَطَ الْحَنَفِيَّةُ لِوُقُوعِ الطَّلاَقِ بِالإِْشَارَةِ مِنَ الأَْخْرَسِ أَنْ يَكُونَ خَرَسُهُ مُنْذُ الْوِلاَدَةِ أَوْ طَرَأَ عَلَيْهِ وَاسْتَمَرَّ إِلَى الْمَوْتِ فِي الْقَوْل الْمُفْتَى بِهِ ، وَلِذَا كَانَ طَلاَقُهُ مَوْقُوفًا عَلَى مَوْتِهِ ، وَفِي قَوْلٍ آخَرَ : إِذَا دَامَ سَنَةً كَانَ كَمَنْ وُلِدَ أَخْرَسَ .
00000000000
(1) الدر المختار 3 / 241 ، والقوانين الفقهية ص 255 ، والدسوقي 2 / 384 ، ومغني المحتاج 3 / 284 ، والمغني 7 / 423 .
(2) مغني المحتاج 3 / 284 .
أَنْوَاعُ الطَّلاَقِ :
33 - لِلطَّلاَقِ أَنْوَاعٌ مُخْتَلِفَةٌ تَخْتَلِفُ بِحَسَبِ النَّظَرِ إِلَيْهِ . - فَهُوَ مِنْ حَيْثُ الصِّيغَةُ الْمُسْتَعْمَلَةُ فِيهِ عَلَى نَوْعَيْنِ : صَرِيحٌ وَكِنَائِيٌّ - وَمِنْ حَيْثُ الأَْثَرُ النَّاتِجُ عَنْهُ عَلَى نَوْعَيْنِ : رَجْعِيٌّ وَبَائِنٌ ، وَالْبَائِنُ عَلَى نَوْعَيْنِ : بَائِنٌ بَيْنُونَةٌ صُغْرَى ، وَبَائِنٌ بَيْنُونَةٌ كُبْرَى - وَمِنْ حَيْثُ صِفَتُهُ عَلَى نَوْعَيْنِ : سُنِّيٌّ وَبِدْعِيٌّ - وَمِنْ حَيْثُ وَقْتُ وُقُوعِ الأَْثَرِ(59/21)
النَّاتِجِ عَنْهُ عَلَى ثَلاَثَةِ أَنْوَاعٍ : مُنَجَّزٌ ، وَمُعَلَّقٌ عَلَى شَرْطٍ ، وَمُضَافٌ إِلَى الْمُسْتَقْبَل . وَتَفْصِيل ذَلِكَ كَمَا يَلِي :
أَوَّلاً : الصَّرِيحُ وَالْكِنَائِيُّ :
34 - اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ (1) ، عَلَى أَنَّ الصَّرِيحَ فِي الطَّلاَقِ هُوَ : مَا لَمْ يُسْتَعْمَل إِلاَّ فِيهِ غَالِبًا ، لُغَةً أَوْ عُرْفًا ، وَعُرِّفَ كَذَلِكَ بِأَنَّهُ : مَا ثَبَتَ حُكْمُهُ الشَّرْعِيُّ بِلاَ نِيَّةٍ ، وَلَيْسَ بَيْنَ التَّعْرِيفَيْنِ تَنَافٍ ، بَل تَكَامُلٌ ، فَالأَْوَّل تَعْرِيفُهُ بِحَسَبِ اللَّفْظِ الْمُسْتَعْمَل فِيهِ ، وَالثَّانِي بِحَسَبِ الأَْثَرِ النَّاتِجِ عَنْهُ .
00000000000
(1) ابن عابدين 3 / 247 - 296 ، والدسوقي 2 / 378 ، ومغني المحتاج 3 / 280 ، والمغني 7 / 318 - 319 .
كَمَا اتَّفَقُوا عَلَى أَنَّ الْكِنَائِيَّ فِي الطَّلاَقِ هُوَ : مَا لَمْ يُوضَعِ اللَّفْظُ لَهُ ، وَاحْتَمَلَهُ وَغَيْرُهُ ، فَإِذَا لَمْ يَحْتَمِلْهُ أَصْلاً لَمْ يَكُنْ كِنَايَةً ، وَكَانَ لَغْوًا لَمْ يَقَعْ بِهِ شَيْءٌ (1) . وَاتَّفَقُوا عَلَى أَنَّ الصَّرِيحَ يَقَعُ بِهِ الطَّلاَقُ بِغَيْرِ نِيَّةٍ ، وَكَذَلِكَ بِالنِّيَّةِ الْمُنَاقَضَةِ قَضَاءً فَقَطْ ، وَعَلَى ذَلِكَ فَلَوْ أَطْلَقَ اللَّفْظَ الصَّرِيحَ ، وَقَال : لَمْ أَنْوِ بِهِ شَيْئًا وَقَعَ بِهِ الطَّلاَقُ ، وَلَوْ قَال : نَوَيْتُ غَيْرَ الطَّلاَقِ لَمْ يُصَدَّقْ قَضَاءً وَصُدِّقَ دِيَانَةً ، هَذَا مَا لَمْ يَحُفَّ بِاللَّفْظِ مِنْ قَرَائِنِ الْحَال مَا يَدُل عَلَى صِدْقِ نِيَّتِهِ فِي إِرَادَةِ غَيْرِ الطَّلاَقِ ، فَإِنْ وُجِدَتْ قَرِينَةٌ تَدُل عَلَى عَدَمِ قَصْدِهِ الطَّلاَقَ صُدِّقَ قَضَاءً أَيْضًا ، وَلَمْ يَقَعْ بِهِ عَلَيْهِ طَلاَقٌ ، وَذَلِكَ كَمَا إِذَا أُكْرِهَ عَلَى الطَّلاَقِ فَطَلَّقَ صَرِيحًا غَيْرَ نَاوٍ بِهِ الطَّلاَقَ ، فَإِنَّهُ لاَ يَقَعُ دِيَانَةً وَلاَ قَضَاءً لِقَرِينَةِ الإِْكْرَاهِ (2) . وَهَذَا لَدَى الْجُمْهُورِ ، وَخَالَفَ الْحَنَفِيَّةُ وَقَالُوا بِوُقُوعِ الطَّلاَقِ مِنَ الْمُكْرَهِ كَمَا تَقَدَّمَ . أَمَّا الْكِنَائِيُّ فَلاَ يَقَعُ بِهِ الطَّلاَقُ إِلاَّ مَعَ النِّيَّةِ ، ذَلِكَ أَنَّ اللَّفْظَ يَحْتَمِل الطَّلاَقَ وَغَيْرَهُ ، فَلاَ يُصْرَفُ إِلَى الطَّلاَقِ إِلاَّ بِالنِّيَّةِ ، وَأَمَّا وُقُوعُهُ بِالنِّيَّةِ فَلأَِنَّ اللَّفْظَ يَحْتَمِلُهُ ، فَيُصْرَفُ إِلَيْهِ بِهَا . وَقَدْ أَلْحَقَ الْمَالِكِيَّةُ الْكِنَايَاتِ الظَّاهِرَةَ
00000000000
(1) المغني 7 / 329 .
(2) الدسوقي 2 / 379 .
بِالصَّرِيحِ ، فَأَوْقَعُوا الطَّلاَقَ بِهَا بِغَيْرِ نِيَّةٍ ، وَهِيَ الْكِنَايَاتُ الَّتِي تُسْتَعْمَل فِي الطَّلاَقِ كَثِيرًا وَإِنْ لَمْ تُوضَعْ لَهُ فِي الأَْصْل ، وَهِيَ لَفْظُ : الْفِرَاقُ وَالسَّرَاحُ . وَالْحَنَابِلَةُ مَعَ الْمَالِكِيَّةِ هُنَا فِي قَوْل الْقَاضِي ، إِلاَّ أَنَّ مَفْهُومَ كَلاَمِ الْخِرَقِيِّ أَنَّهُ لاَ يَقَعُ بِهِ الطَّلاَقُ مِنْ غَيْرِ نِيَّةٍ مُطْلَقًا .
35 - وَهَل يَحِل مَحَل النِّيَّةِ قَرَائِنُ الْحَال فِي وُقُوعِ الطَّلاَقِ بِالْكِنَايَةِ مِنْ غَيْرِ نِيَّةٍ ؟ . ذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ فِي الْمُعْتَمَدِ إِلَى أَنَّ قَرَائِنَ الْحَال كَالنِّيَّةِ فِي وُقُوعِ الطَّلاَقِ بِاللَّفْظِ الْكِنَائِيِّ ، كَمَا لَوْ قَال لِزَوْجَتِهِ فِي حَالَةِ غَضَبٍ : الْحَقِي بِأَهْلِكِ ، فَإِنَّهُ طَلاَقٌ وَلَوْ لَمْ يَنْوِهِ ، وَكَذَلِكَ إِذَا كَانَ فِي حَالَةِ مُسَاءَلَةِ الطَّلاَقِ . وَذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ ، وَالشَّافِعِيَّةُ ، وَالْحَنَابِلَةُ فِي رِوَايَةٍ إِلَى عَدَمِ الاِعْتِدَادِ بِقَرَائِنِ الْحَال هُنَا ، فَلاَ يَقَعُ الطَّلاَقُ بِاللَّفْظِ الْكِنَائِيِّ عِنْدَهُمْ إِلاَّ إِذَا نَوَاهُ مُطْلَقًا . وَقَدْ ذَهَبَ الْفُقَهَاءُ إِلَى أَنَّ الأَْلْفَاظَ الصَّرِيحَةَ فِي(59/22)
الطَّلاَقِ هِيَ مَادَّةُ ( طَلَّقَ ) وَمَا اشْتُقَّ مِنْهَا لُغَةً وَعُرْفًا ، مِثْل : طَلَّقْتُكِ ، وَأَنْتِ طَالِقٌ ، وَمُطَلَّقَةٌ .
فَلَوْ قَال لَهَا : أَنْتِ مُطْلَقَةٌ بِالتَّخْفِيفِ كَانَ كِنَايَةً ، فَلاَ يَقَعُ الطَّلاَقُ بِهِ إِلاَّ بِالنِّيَّةِ . وَقَدْ تَقَدَّمَتِ الإِْشَارَةُ إِلَى أَنَّ الْمَالِكِيَّةَ أَنْزَلُوا
الْكِنَايَاتِ الْمَشْهُورَةَ مَنْزِلَةَ الصَّرِيحِ فِي وُقُوعِ الطَّلاَقِ بِهَا مِنْ غَيْرِ نِيَّةٍ ، وَإِنْ لَمْ يَعُدُّوهَا مِنَ الصَّرِيحِ (1) . وَذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ فِي الْمَشْهُورِ وَالْحَنَابِلَةُ ، إِلَى أَنَّ الصَّرِيحَ أَلْفَاظٌ ثَلاَثَةٌ هِيَ : الطَّلاَقُ وَالْفِرَاقُ وَالسَّرَاحُ ، وَمَا اشْتُقَّ مِنْهَا لُغَةً وَعُرْفًا ، مِثْل : طَلَّقْتُكِ ، وَأَنْتِ طَالِقٌ ، وَمُطَلَّقَةٌ ، فَلَوْ قَال : أَنْتِ مُطْلَقَةٌ بِالتَّخْفِيفِ كَانَ كِنَايَةً ، لِعَدَمِ اشْتِهَارِهِ فِي الطَّلاَقِ . وَأَمَّا الْكِنَائِيُّ فَمَا وَرَاءَ الصَّرِيحِ مِنَ الأَْلْفَاظِ مِمَّا يَحْتَمِل الطَّلاَقَ كَلَفْظِ : اعْتَدِّي ، وَاسْتَبْرِئِي رَحِمَكِ ، وَالْحَقِي بِأَهْلِك ، وَأَنْتِ خَلِيَّةٌ ، وَأَنْتِ مُطْلَقَةٌ بِغَيْرِ تَشْدِيدٍ وَنَحْوِ ذَلِكَ (2) . وَنَصَّ الْحَنَفِيَّةُ عَلَى وُقُوعِ الطَّلاَقِ بِاللَّفْظِ الْمُصَحَّفِ ، ثُمَّ إِنْ كَانَ اللَّفْظُ صَرِيحًا وَقَعَ الطَّلاَقُ بِهِ بِغَيْرِ نِيَّةٍ ، كَلَفْظِ : طَلاَغ ، وَتَلاَغٍ ، وَطَلاَكٍ ، وَتَلاَكٍ . . . بِلاَ فَرْقَ بَيْنَ أَنْ يَكُونَ الْمُطَلِّقُ عَالِمًا أَوْ جَاهِلاً ، إِلاَّ أَنْ يَقُول الْمُطَلِّقُ : تَعَمَّدْتُ التَّصْحِيفَ هَذَا لِلتَّخْوِيفِ بِهِ ، وَيَحُفُّ بِهِ مِنْ قَرَائِنِ الْحَال مَا يُصَدِّقُهُ ، كَالإِْشْهَادِ عَلَى ذَلِكَ قَبْل
00000000000
(1) ابن عابدين 3 / 247 - 248 ، والدسوقي 2 / 378 ، المغني 7 / 322 ، 326 ، ومغني المحتاج 3 / 280 .
(2) مغني المحتاج 3 / 280 ، والمغني 7 / 318 - 321 ، ونيل المآرب 2 / 237 .
الطَّلاَقِ ، فَإِنَّهُ لاَ يَقَعُ بِهِ شَيْءٌ عَلَى الْمُفْتَى بِهِ ، وَإِلاَّ وَقَعَ الطَّلاَقُ (1) . وَلَمْ يَحْصُرِ الْفُقَهَاءُ الصَّرِيحَ فِي الطَّلاَقِ بِالْعَرَبِيَّةِ ، بَل أَطْلَقُوهُ فِيهَا وَفِي غَيْرِهَا ، وَذَكَرُوا أَلْفَاظًا بِالْفَارِسِيَّةِ وَالتُّرْكِيَّةِ يَقَعُ بِهَا الطَّلاَقُ صَرِيحًا بِغَيْرِ نِيَّةٍ ، مِثْل : " سان بوش " بِالتُّرْكِيَّةِ " وَبهشتم " بِالْفَارِسِيَّةِ ، وَقَدْ جَرَى فِي هَذِهِ الأَْلْفَاظِ بَعْضُ اخْتِلاَفٍ بَيْنَهُمْ ، أَهِيَ مِنَ الصَّرِيحِ أَمْ مِنَ الْكِنَائِيِّ ؟ وَالْحَقِيقَةُ أَنَّ مَرَدَّ ذَلِكَ إِلَى مَنْ يَعْلَمُ بِهَذِهِ اللُّغَاتِ وَالأَْعْرَافِ (2) .
مَا يَقَعُ بِالصَّرِيحِ وَالْكِنَائِيِّ مِنَ الطَّلاَقِ :
36 - ذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ (3) إِلَى أَنَّ طَلاَقَ الزَّوْجِ يَكُونُ رَجْعِيًّا دَائِمًا وَلاَ يَكُونُ بَائِنًا إِلاَّ فِي أَحْوَالٍ ثَلاَثٍ ، وَهِيَ :
أ - الطَّلاَقُ قَبْل الدُّخُول ، وَيَكُونُ بَائِنًا .
ب - الطَّلاَقُ عَلَى مَالٍ ، وَيَكُونُ بَائِنًا ضَرُورَةَ وُجُوبِ الْمَال بِهِ عَلَى الزَّوْجَةِ ، ذَلِكَ أَنَّهَا لَمْ تَبْذُلْهُ لَهُ إِلاَّ لِبَيْنُونَتِهَا .
ج - الطَّلاَقُ الثَّلاَثُ ، وَذَلِكَ ضَرُورَةُ وُقُوعِ الْبَيْنُونَةِ الْكُبْرَى بِهِ ، بِنَصِّ الآْيَةِ الْكَرِيمَةِ : {
00000000000
(1) ابن عابدين 3 / 249 ط . عيسى الحلبي .(59/23)
(2) ابن عابدين 3 / 248 ، والحطاب 4 / 44 ، ومغني المحتاج 3 / 280 ، والمغني 7 / 124 ، 238 .
(3) المغني 7 / 454 ، ومغني المحتاج 3 / 337 .
فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلاَ تَحِل لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ } (1) . هَذَا إِلَى جَانِبِ أَحْوَالٍ يَكُونُ الطَّلاَقُ فِي بَعْضِهَا بَائِنًا إِذَا كَانَ بِحُكْمِ الْقَاضِي ، كَالتَّفْرِيقِ لِلْغَيْبَةِ ، وَالتَّفْرِيقِ لِلإِْيلاَءِ ، وَالتَّفْرِيقِ لِلْعَيْبِ ، وَالتَّفْرِيقِ لِلشِّقَاقِ وَالضَّرَرِ ، وَالتَّفْرِيقِ لِلإِْعْسَارِ بِالنَّفَقَةِ .
وَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ إِلَى أَنَّ الْكِنَائِيَّ يَقَعُ الطَّلاَقُ بِهِ بَائِنًا مُطْلَقًا ، إِلاَّ أَلْفَاظًا قَلِيلَةً قَدْرَ وُجُودِ لَفْظِ الطَّلاَقِ الصَّرِيحِ فِيهَا ، فَيَكُونُ رَجْعِيًّا ، مِثْل : اعْتَدِّي ، وَاسْتَبْرِئِي رَحِمَكِ ، وَأَنْتِ وَاحِدَةً . وَالتَّقْدِيرُ : طَلَّقْتُكِ فَاعْتَدِّي ، وَطَلَّقْتُكِ فَاسْتَبْرِئِي رَحِمَكِ ، وَأَنْتِ طَالِقٌ طَلْقَةً وَاحِدَةً (2) . أَمَّا الصَّرِيحُ فَيَقَعُ بِهِ الطَّلاَقُ رَجْعِيًّا بِشُرُوطٍ ، وَهِيَ :
الأَْوَّل : يَكُونُ بَعْدَ الدُّخُول ، فَإِذَا كَانَ قَبْل الدُّخُول وَقَعَ بِهِ الطَّلاَقُ بَائِنًا مُطْلَقًا ، سَوَاءٌ أَكَانَ بِلَفْظٍ صَرِيحٍ أَمْ بِلَفْظٍ كِنَائِيٍّ .
الثَّانِي : أَنْ لاَ يَكُونَ مَقْرُونًا بِعِوَضٍ ، فَإِنْ قُرِنَ بِعِوَضٍ ( طَلاَقٌ عَلَى مَالٍ ) كَانَ بَائِنًا .
الثَّالِثُ : أَنْ لاَ يَكُونَ مَقْرُونًا بِعَدَدِ الثَّلاَثِ لَفْظًا أَوْ إِشَارَةً أَوْ كِتَابَةً ، وَأَنْ لاَ يَكُونَ الثَّالِثُ
00000000000
(1) الآية / 230 من سورة البقرة .
(2) الاختيار 3 / 132 .
بَعْدَ طَلْقَتَيْنِ سَابِقَتَيْنِ عَلَيْهِ ، رَجْعِيَّتَيْنِ أَوْ بَائِنَتَيْنِ ؛ لأَِنَّ الطَّلاَقَ الثَّالِثَ لاَ يَكُونُ إِلاَّ بَائِنًا بَيْنُونَةً كُبْرَى .
الرَّابِعُ : أَنْ لاَ يَكُونَ مَوْصُوفًا بِصِفَةٍ تُنْبِئُ عَنِ الْبَيْنُونَةِ ، أَوْ تَدُل عَلَيْهَا مِنْ غَيْرِ حَرْفِ الْعَطْفِ ، كَقَوْلِهِ لَهَا : أَنْتِ طَالِقٌ بَائِنًا ، بِخِلاَفِ : أَنْتِ طَالِقٌ وَبَائِنٌ ، فَإِنَّهُ يَقَعُ بِالأُْولَى طَلْقَةٌ رَجْعِيَّةٌ ، وَبِالثَّانِيَةِ طَلْقَةٌ بَائِنَةٌ ، وَكَذَلِكَ أَنْتِ طَالِقٌ طَلْقَةً تَمْلِكِينَ بِهَا نَفْسَكِ ، فَإِنَّهُ بَائِنٌ .
الْخَامِسُ : أَنْ لاَ يَكُونَ مُشَبَّهًا بِعَدَدٍ أَوْ صِفَةٍ تَدُل عَلَى الْبَيْنُونَةِ ، كَأَنْ يَقُول لَهَا : أَنْتِ طَالِقٌ مِثْل هَذِهِ وَيُشِيرُ بِأَصَابِعِهِ الثَّلاَثَةِ ، فَإِنَّهَا تَبِينُ مِنْهُ بِثَلاَثِ طَلَقَاتٍ . فَإِذَا تَخَلَّفَ شَرْطٌ مِنْ هَذِهِ الشُّرُوطِ وَقَعَ بِهِ الطَّلاَقُ بَائِنًا (1) .
ثَانِيًا : الرَّجْعِيُّ وَالْبَائِنُ :
37 - الطَّلاَقُ الرَّجْعِيُّ هُوَ : مَا يَجُوزُ مَعَهُ لِلزَّوْجِ رَدُّ زَوْجَتِهِ فِي عِدَّتِهَا مِنْ غَيْرِ اسْتِئْنَافِ عَقْدٍ ، وَالْبَائِنُ هُوَ : رَفْعُ قَيْدِ النِّكَاحِ فِي الْحَال . هَذَا ، وَالطَّلاَقُ الْبَائِنُ عَلَى قِسْمَيْنِ : بَائِنٌ بَيْنُونَةٌ صُغْرَى ، وَبَائِنٌ بَيْنُونَةٌ كُبْرَى . فَأَمَّا الْبَائِنُ بَيْنُونَةٌ صُغْرَى فَيَكُونُ بِالطَّلْقَةِ
00000000000
(1) ابن عابدين 3 / 250 ، 3 / 278 - 281 .(59/24)
الْبَائِنَةِ الْوَاحِدَةِ ، وَبِالطَّلْقَتَيْنِ الْبَائِنَتَيْنِ ، فَإِذَا كَانَ الطَّلاَقُ ثَلاَثًا ، كَانَتِ الْبَيْنُونَةُ بِهِ كُبْرَى مُطْلَقًا ، سَوَاءٌ كَانَ أَصْل كُلٍّ مِنَ الثَّلاَثِ بَائِنًا أَمْ رَجْعِيًّا بِالاِتِّفَاقِ .
فَإِذَا طَلَّقَ الزَّوْجُ زَوْجَتَهُ رَجْعِيًّا حَل لَهُ الْعَوْدُ إِلَيْهَا فِي الْعِدَّةِ بِالرَّجْعَةِ ، دُونَ عَقْدٍ جَدِيدٍ ، فَإِذَا مَضَتِ الْعِدَّةُ عَادَ إِلَيْهَا بِعَقْدٍ جَدِيدٍ فَقَطْ .
فَإِذَا طَلَّقَ زَوْجَتَهُ طَلْقَةً بَائِنَةً وَاحِدَةً أَوِ اثْنَتَيْنِ جَازَ لَهُ الْعَوْدُ إِلَيْهَا فِي الْعِدَّةِ وَبَعْدَهَا ، وَلَكِنْ لَيْسَ بِالرَّجْعَةِ ، وَإِنَّمَا بِعَقْدٍ جَدِيدٍ .
فَإِذَا طَلَّقَهَا ثَلاَثًا كَانَتِ الْبَيْنُونَةُ كُبْرَى ، وَلَمْ يَحِل لَهُ الْعَوْدُ إِلَيْهَا حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا وَتَتَزَوَّجَ مِنْ غَيْرِهِ ، وَيَدْخُل بِهَا ، ثُمَّ تَبِينُ مِنْهُ بِمَوْتٍ أَوْ فُرْقَةٍ ، وَتَنْقَضِي عِدَّتُهَا ، فَإِنْ حَصَل ذَلِكَ حَل لَهُ الْعَوْدُ إِلَيْهَا بِعَقْدٍ جَدِيدٍ (1) ، وَذَلِكَ لِقَوْلِهِ سُبْحَانَهُ : { فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلاَ تَحِل لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ } (2) .
الْبَيْنُونَةُ الْكُبْرَى وَالصُّغْرَى :
38 - الْبَيْنُونَةُ عِنْدَ إِطْلاَقِهَا تَنْصَرِفُ
00000000000
(1) ابن عابدين 3 / 293 ، والدسوقي 2 / 385 ، ومغني المحتاج 3 / 396 ، والمغني 7 / 417 .
(2) الآية / 230 من سورة البقرة .
لِلصُّغْرَى ، وَلاَ تَكُونُ كُبْرَى إِلاَّ إِذَا كَانَتْ ثَلاَثًا .
إِلاَّ أَنَّ طُرُقَ وُقُوعِ الثَّلاَثِ اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي بَعْضِهَا ، وَاتَّفَقُوا فِي بَعْضِهَا الآْخَرِ حَسَبَ الآْتِي : اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ الزَّوْجَ إِذَا طَلَّقَ زَوْجَتَهُ مَرَّةً وَاحِدَةً رَجْعِيَّةً أَوْ بَائِنَةً ، ثُمَّ عَادَ إِلَيْهَا بِعَقْدٍ أَوْ رَجْعَةٍ ، ثُمَّ طَلَّقَهَا مَرَّةً أُخْرَى رَجْعِيًّا أَوْ بَائِنًا ، ثُمَّ عَادَ إِلَيْهَا بِعَقْدٍ أَوْ رَجْعَةٍ ، ثُمَّ طَلَّقَهَا لِلْمَرَّةِ الثَّالِثَةِ كَانَ ثَلاَثًا ، وَبَانَتْ مِنْهُ بَيْنُونَةً كُبْرَى ، وَذَلِكَ لِقَوْلِهِ سُبْحَانَهُ : { الطَّلاَقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ } (1) . وَقَوْلِهِ : { فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلاَ تَحِل لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ } (2) . كَمَا اتَّفَقُوا عَلَى أَنَّهُ إِذَا طَلَّقَهَا مَرَّةً وَاحِدَةً ، ثُمَّ طَلَّقَهَا ثَانِيَةً بَعْدَ انْقِضَاءِ عِدَّتِهَا ، أَنَّ الثَّانِيَةَ لاَ تَقَعُ عَلَيْهَا ، لِعَدَمِ كَوْنِهَا مَحَلًّا لِلطَّلاَقِ ، لاِنْقِضَاءِ الزَّوْجِيَّةِ بِالْكُلِّيَّةِ ، وَالطَّلاَقُ خَاصٌّ بِالزَّوْجَاتِ ، وَكَذَلِكَ إِذَا طَلَّقَهَا ثَالِثَةً بَعْدَ ذَلِكَ ، فَإِنَّهَا لاَ تَقَعُ عَلَيْهَا ، وَفِي هَذِهِ الْحَال تَكُونُ الْبَيْنُونَةُ صُغْرَى وَيَحِل لَهُ الْعَوْدُ إِلَيْهَا بِعَقْدٍ جَدِيدٍ .
وَالْمُطَلَّقَةُ قَبْل الدُّخُول بِهَا إِذَا طَلَّقَهَا : فَإِنَّ
00000000000
(1) الآية / 229 من سورة البقرة .
(2) لآية 230 من سورة البقرة .
الْحُكْمَ يَخْتَلِفُ بِاخْتِلاَفِ اللَّفْظِ .
فَذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ إِلَى وُقُوعِ الثَّانِيَةِ وَالثَّالِثَةِ عَلَيْهَا - كَالْمَدْخُول بِهَا - إِذَا عَطَفَهُنَّ عَلَى بَعْضِهِنَّ بِالْوَاوِ فَقَال : أَنْتِ طَالِقٌ وَطَالِقٌ وَطَالِقٌ ؛ لأَِنَّ الْعَطْفَ بِالْوَاوِ يَقْتَضِي الْمُغَايَرَةَ ، فَتَكُونُ الأُْولَى غَيْرَ الثَّانِيَةِ ، وَهُنَّ كَالْكَلِمَةِ الْوَاحِدَةِ (1) . وَذَهَبَ(59/25)
الْحَنَفِيَّةُ إِلَى أَنَّهُ لَوْ قَال لِغَيْرِ الْمَوْطُوءَةِ : أَنْتِ طَالِقٌ وَاحِدَةً وَوَاحِدَةً بِالْعَطْفِ ، أَوْ قَبْل وَاحِدَةٍ ، أَوْ بَعْدَهَا وَاحِدَةٌ ، تَقَعُ وَاحِدَةٌ بَائِنَةٌ ، وَلاَ تَلْحَقُهَا الثَّانِيَةُ لِعَدَمِ الْعِدَّةِ ، وَكَذَلِكَ إِذَا عَطَفَهَا بِالْفَاءِ وَثُمَّ . وَفِي أَنْتِ طَالِقٌ وَاحِدَةً بَعْدَ وَاحِدَةٍ ، أَوْ قَبْلَهَا أَوْ مَعَ وَاحِدَةٍ أَوْ مَعَهَا وَاحِدٌ ثِنْتَانِ ، الأَْصْل : أَنَّهُ مَتَى أَوْقَعَ بِالأَْوَّل لَغَا الثَّانِي ، أَوْ بِالثَّانِي اقْتَرَنَا ، لأَِنَّ الإِْيقَاعَ فِي الْمَاضِي إِيقَاعٌ فِي الْحَال .
وَيَقَعُ بِأَنْتِ طَالِقٌ وَاحِدَةً وَوَاحِدَةً إِنْ دَخَلْتِ الدَّارَ ثِنْتَانِ لَوْ دَخَلْتِ لِتَعَلُّقِهِمَا بِالشَّرْطِ دَفْعَةً ، وَتَقَعُ وَاحِدَةٌ إِنْ قَدَّمَ الشَّرْطَ ، لأَِنَّ الْمُعَلَّقَ كَالْمُنَجَّزِ (2) . وَقَال الشَّافِعِيَّةُ : لَوْ قَال لِغَيْرِ مَوْطُوءَةٍ : أَنْتِ طَالِقٌ وَطَالِقٌ وَطَالِقٌ وَقَعَتْ طَلْقَةٌ ؛ لأَِنَّهَا تَبِينُ
00000000000
(1) المغني 7 / 418 ، والدسوقي 2 / 385 .
(2) الدر المختار 3 / 288 .
بِالأُْولَى ، فَلاَ يَقَعُ مَا بَعْدَهَا ، وَلَوْ قَال لَهَا : إِنْ دَخَلْتِ الدَّارَ فَأَنْتِ طَالِقٌ وَطَالِقٌ فَدَخَلَتْ وَقَعَتْ ثِنْتَانِ فِي الأَْصَحِّ لأَِنَّهُمَا مُتَعَلِّقَانِ بِالدُّخُول وَلاَ تَرْتِيبَ بَيْنَهُمَا ، وَإِنَّمَا يَقَعَانِ مَعًا ، وَالثَّانِي مُقَابِل الأَْصَحِّ لاَ يَقَعُ إِلاَّ وَاحِدَةٌ كَالْمُنَجَّزِ ، وَلَوْ عَطَفَ بِثُمَّ أَوْ نَحْوِهَا مِمَّا يَقْتَضِي التَّرْتِيبَ لَمْ يَقَعْ بِالدُّخُول إِلاَّ وَاحِدَةٌ .
وَلَوْ قَال لَهَا : أَنْتِ طَالِقٌ إِحْدَى عَشْرَةَ طَلْقَةً طَلُقَتْ ثَلاَثًا ، بِخِلاَفِ إِحْدَى وَعِشْرِينَ ، فَلاَ يَقَعُ إِلاَّ طَلْقَةٌ لِلْعَطْفِ .
وَلَوْ قَال لَهَا : أَنْتِ طَالِقٌ طَلْقَةً مَعَ طَلْقَةٍ ، أَوْ مَعَهَا طَلْقَةٌ ، فَثِنْتَانِ مَعًا فِي الأَْصَحِّ ، وَقِيل عَلَى التَّرْتِيبِ وَاحِدَةٌ تَبِينُ بِهَا .
وَلَوْ قَال لَهَا : أَنْتِ طَالِقٌ طَلْقَةً قَبْل طَلْقَةٍ أَوْ طَلْقَةً بَعْدَهَا طَلْقَةٌ ، فَطَلْقَةٌ وَاحِدَةٌ ؛ لأَِنَّهَا تَبِينُ بِالأُْولَى ، فَلاَ تُصَادِفُ الثَّانِيَةُ نِكَاحًا (1) أَمَّا الْمَدْخُول بِهَا إِنْ طَلَّقَهَا طَلْقَةً وَاحِدَةً ، ثُمَّ طَلَّقَهَا ثَانِيَةً فِي عِدَّتِهَا ، فَإِنْ كَانَتِ الأُْولَى رَجْعِيَّةً ، فَقَدْ ذَهَبَ الْجَمَاهِيرُ إِلَى وُقُوعِ الثَّانِيَةِ ، فَإِذَا طَلَّقَهَا ثَالِثَةً فِي الْعِدَّةِ - وَكَانَتِ الثَّانِيَةُ رَجْعِيَّةً أَيْضًا - وَقَعَتِ الثَّالِثَةُ وَبَانَتْ مِنْهُ بَيْنُونَةً كُبْرَى ، هَذَا مَا لَمْ يَنْوِ بِالثَّانِيَةِ وَالثَّالِثَةِ تَأْكِيدَ الأُْولَى ، فَإِنْ نَوَى تَأْكِيدَ الأُْولَى صُدِّقَ دِيَانَةً ، وَلَمْ يُصَدَّقْ قَضَاءً ، وَأُمْضِيَ عَلَيْهِ الثَّلاَثُ ، مَا لَمْ
00000000000
(1) مغني المحتاج 3 / 297 .
تَحُفَّ بِهِ قَرَائِنُ أَحْوَالٍ تُرَجِّحُ صِحَّةَ نِيَّتِهِ ، فَإِنْ حَفَّتْ بِهِ قَرَائِنُ حَالٍ تُرَجِّحُ صِحَّةَ نِيَّتِهِ صُدِّقَ دِيَانَةً وَقَضَاءً ، كَمَا إِذَا طَلَّقَ زَوْجَتَهُ فَسُئِل : مَاذَا فَعَلْتَ ؟ فَقَال : طَلَّقْتُهَا ، أَوْ قُلْتُ : هِيَ طَالِقٌ ، نَصَّ عَلَى ذَلِكَ الْحَنَفِيَّةُ (1) . وَنَصَّ الشَّافِعِيَّةُ عَلَى قَرِيبٍ مِنْ ذَلِكَ ، قَال فِي مُغْنِي الْمُحْتَاجِ : وَإِنْ قَال : أَنْتِ طَالِقٌ ، أَنْتِ طَالِقٌ ، أَنْتِ طَالِقٌ وَتَخَلَّل فَصْلٌ ، فَثَلاَثٌ ، سَوَاءٌ أَقَصَدَ التَّأْكِيدَ أَمْ لاَ ، لأَِنَّهُ خِلاَفُ الظَّاهِرِ ، لَكِنْ إِذَا قَال : قَصَدْتُ التَّأْكِيدَ ، فَإِنَّهُ يُدَيَّنُ ، فَإِنْ تَكَرَّرَ لَفْظُ الْخَبَرِ فَقَطْ ، كَأَنْتِ طَالِقٌ طَالِقٌ طَالِقٌ ، فَكَذَا عِنْدَ الْجُمْهُورِ خِلاَفًا لِلْقَاضِي فِي قَوْلِهِ : يَقَعُ وَاحِدَةٌ ، وَإِنْ لَمْ يَتَخَلَّل فَصْلٌ ، فَإِنْ قَصَدَ تَأْكِيدًا - أَيْ قَصَدَ تَأْكِيدَ الأُْولَى بِالأَْخِيرَتَيْنِ - فَوَاحِدَةٌ . . . أَوْ قَصَدَ اسْتِئْنَافًا فَثَلاَثٌ . . وَكَذَا إِذَا أَطْلَقَ بِأَنْ لَمْ يَقْصِدْ تَأْكِيدًا وَلاَ اسْتِئْنَافًا يَقَعُ ثَلاَثٌ فِي الأَْظْهَرِ (2) . وَالْحَنَابِلَةُ فِي هَذَا مَعَ الشَّافِعِيَّةِ (3) . وَالْمَالِكِيَّةُ مَذْهَبُهُمْ لاَ يَخْرُجُ عَنْ ذَلِكَ . قَال(59/26)
الدَّرْدِيرُ : وَإِنْ كَرَّرَهُ ثَلاَثًا بِلاَ عَطْفٍ لَزِمَهُ ثَلاَثٌ فِي الْمَدْخُول بِهَا كَغَيْرِهَا ، أَيْ غَيْرِ الْمَدْخُول بِهَا يَلْزَمُهُ الثَّلاَثُ إِنْ نَسَّقَهُ وَلَوْ حُكْمًا ، كَفَصْلِهِ
00000000000
(1) ابن عابدين 3 / 293 .
(2) مغني المحتاج 3 / 296 .
(3) المغني 7 / 417 .
بِسُعَالٍ ، إِلاَّ لِنِيَّةِ تَأْكِيدٍ فِيهِمَا - أَيْ فِي الْمَدْخُول بِهَا وَغَيْرِهَا - فَيُصَدَّقُ بِيَمِينٍ فِي الْقَضَاءِ ، وَبِغَيْرِهَا فِي الْفَتْوَى ، بِخِلاَفِ الْعَطْفِ فَلاَ تَنْفَعُهُ نِيَّةُ التَّأْكِيدِ مُطْلَقًا كَمَا تَقَدَّمَ ، لأَِنَّ الْعَطْفَ يُنَافِي التَّأْكِيدَ (1) .
39 - فَإِذَا طَلَّقَهَا بَائِنًا وَاحِدَةً ، أَوِ اثْنَتَيْنِ مَعًا ، ثُمَّ طَلَّقَهَا ثَانِيَةً وَثَالِثَةً فِي عِدَّتِهَا ، لَمْ تَقَعِ الثَّانِيَةُ أَوِ الثَّالِثَةُ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ وَالْمَالِكِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ لِخُرُوجِهَا عَنِ الزَّوْجِيَّةِ بِالأُْولَى ، فَلَمْ تَعُدْ مَحَلًّا لِلطَّلاَقِ بَعْدَ ذَلِكَ (2) . وَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ إِلَى أَنَّ الأُْولَى أَوِ الثَّانِيَةَ إِذَا كَانَتَا بِلَفْظٍ صَرِيحِ ، لَحِقَتْهَا الثَّانِيَةُ وَالثَّالِثَةُ ، بِلَفْظٍ صَرِيحٍ كَانَتْ أَوْ كِنَائِيٍّ ، فَإِذَا كَانَتِ الأُْولَى أَوِ الثَّانِيَةُ بَائِنًا لَحِقَتْهَا الثَّانِيَةُ وَالثَّالِثَةُ إِذَا كَانَتْ بِلَفْظٍ صَرِيحٍ فَقَطْ ، فَإِذَا كَانَتْ بَائِنًا لَمْ تَلْحَقْهَا إِذَا أَمْكَنَ جَعْلُهَا إِخْبَارًا عَنْهَا لاِحْتِمَال ذَلِكَ ، كَقَوْلِهِ لَهَا : أَنْتِ بَائِنٌ بَائِنٌ فَإِنْ لَمْ يُمْكِنْ جَعْلُهَا إِخْبَارًا عَنْهَا لَحِقَتْهَا أَيْضًا ، كَقَوْلِهِ لَهَا : أَنْتِ بَائِنٌ ثُمَّ قَوْلُهُ : أَنْتِ بَائِنٌ بِأُخْرَى ، فَإِنَّهَا تَلْحَقُهَا لِتَعَذُّرِ جَعْلِهَا إِخْبَارًا عَنْهَا (3) . فَإِذَا طَلَّقَهَا وَذَكَرَ أَنَّهُ ثَلاَثٌ لَفْظًا وَقَعَ ثَلاَثٌ
00000000000
(1) الشرح الكبير 2 / 385 .
(2) مغني المحتاج 3 / 293 .
(3) الدر المختار 3 / 309 - 310 .
عِنْدَ جُمْهُورِ الْفُقَهَاءِ وَكَذَلِكَ إِذَا قَال : اثْنَتَيْنِ ، فَإِنَّهُ يَقَعُ عَلَيْهِ اثْنَتَانِ ، كَأَنْ يَقُول لَهَا : أَنْتِ طَالِقٌ ثَلاَثًا ، أَوْ أَنْتِ طَالِقٌ اثْنَتَيْنِ (1) . فَإِذَا قَال لَهَا : أَنْتِ طَالِقٌ وَأَشَارَ بِأَصَابِعِهِ الثَّلاَثِ ، فَقَدْ ذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ إِلَى أَنَّهُ إِنْ قَال لَهَا : ( هَكَذَا ) مَعَ الإِْشَارَةِ وَقَعَ الثَّلاَثُ ، وَإِنْ قَال : مِثْل هَذِهِ ، مَعَ الإِْشَارَةِ بِالثَّلاَثِ وَقَعَ ثَلاَثٌ إِنْ نَوَاهَا ، وَإِلاَّ وَقَعَتْ وَاحِدَةٌ ، فَإِنْ لَمْ يَقُل شَيْئًا مَعَ الإِْشَارَةِ بِالأَْصَابِعِ وَقَعَتْ وَاحِدَةٌ وَلَغَتِ الإِْشَارَةُ .
فَإِنْ كَتَبَ لَهَا ثَلاَثًا بَدَل الإِْشَارَةِ بِالأَْصَابِعِ ، فَمِثْل الإِْشَارَةِ .
فَإِنْ قَال لَهَا : أَنْتِ طَالِقٌ أَكْبَرَ الطَّلاَقِ أَوْ أَغْلَظَهُ . . فَإِنْ نَوَى بِهِ ثَلاَثًا ، فَثَلاَثٌ لاِحْتِمَال اللَّفْظِ ذَلِكَ ، وَإِلاَّ وَقَعَ بِهِ وَاحِدَةٌ بَائِنٌ (2) . إِلاَّ أَنَّ الشَّافِعِيَّةَ نَصُّوا عَلَى أَنَّهُ لَوْ قَال لَهَا : أَنْتِ طَالِقٌ ، وَنَوَى عَدَدًا وَقَعَ مَا نَوَاهُ ، فَإِنْ قَال : أَنْتِ طَالِقٌ وَاحِدَةً ، وَنَوَى عَدَدًا ، وَقَعَ مَا نَوَاهُ وَاحِدَةً بِهِ عَلَى الرَّاجِحِ ؛ لأَِنَّ الْمَلْفُوظَ يُنَاقِضُ الْمَنْوِيَّ ، وَاللَّفْظُ أَقْوَى ، فَالْعَمَل بِهِ أَوْلَى . وَقِيل : يَقَعُ الْمَنْوِيُّ عَمَلاً بِالنِّيَّةِ (3) . وَالْحَنَابِلَةُ مَعَ الْحَنَفِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ فِيمَا تَقَدَّمَ ،
00000000000(59/27)
(1) المغني 7 / 418 .
(2) الدر المختار ابن عابدين عليه 3 / 274 - 277 .
(3) مغني المحتاج 3 / 294 و 326 .
إِلاَّ أَنَّهُ رُوِيَ عَنِ الإِْمَامِ أَحْمَدَ قَوْلُهُ : وَإِذَا قَال لَهَا : أَنْتِ بَرِيَّةٌ ، أَوْ أَنْتِ بَائِنٌ أَوْ حَبْلُكِ عَلَى غَارِبِكِ ، أَوِ الْحَقِي بِأَهْلِكِ ، فَهُوَ عِنْدِي ثَلاَثٌ ، وَلَكِنْ أَكْرَهُ أَنْ أُفْتِيَ بِهِ ، سَوَاءٌ دَخَل بِهَا أَمْ لَمْ يَدْخُل (1) . أَمَّا الْحَنَفِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ فَيُوقِعُونَ بِذَلِكَ ثَلاَثًا إِنْ نَوَاهَا ، لاِحْتِمَال اللَّفْظِ لَهَا ، فَإِذَا لَمْ يَنْوِ الثَّلاَثَ لَمْ يَقَعْ بِهِ ثَلاَثٌ .
وَالْمَالِكِيَّةُ مَعَ الْجُمْهُورِ فِي كُل مَا تَقَدَّمَ ، إِلاَّ أَنَّهُمْ فِي الْمَسْأَلَةِ الأَْخِيرَةِ يَقُولُونَ : يَقَعُ ثَلاَثٌ مُطْلَقًا ، إِلاَّ فِي الْخُلْعِ أَوْ قَبْل الدُّخُول ، فَيَكُونُ وَاحِدَةً (2) . فَإِذَا قَال لَهَا : أَنْتِ طَالِقٌ وَاحِدَةً ، وَنَوَى بِهِ ثَلاَثًا ، وَقَعَ وَاحِدَةٌ ، وَبَطَلَتِ النِّيَّةُ ، لِعَدَمِ احْتِمَال اللَّفْظِ لَهَا ، فَإِنْ قَال لَهَا : أَنْتِ طَالِقٌ ثَلاَثًا وَنَوَى بِهِ وَاحِدَةً ، وَقَعَ عَلَيْهِ ثَلاَثٌ عِنْدَ الْجَمِيعِ ، لِصَرَاحَةِ اللَّفْظِ ، فَلاَ تَعْمَل النِّيَّةُ بِخِلاَفِهِ .
فَإِنْ قَال لَهَا : أَنْتِ طَالِقٌ وَنَوَى بِهِ ثَلاَثًا ، وَقَعَ بِهِ وَاحِدَةٌ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ ، وَهُوَ إِحْدَى رِوَايَتَيْنِ عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ ، وَفِي الرِّوَايَةِ الثَّانِيَةِ يَقَعُ ثَلاَثٌ ، وَهُوَ قَوْل مَالِكٍ وَالشَّافِعِيِّ (3) .
00000000000
(1) المغني 7 / 324 .
(2) المغني 7 / 325 ، والدسوقي 2 / 364 .
(3) الدسوقي 2 / 364 ، ومغني المحتاج 3 / 326 ، والمغني 7 / 420 - 421 .
ثَالِثًا - السُّنِّيُّ وَالْبِدْعِيُّ :
40 - قَسَّمَ الْفُقَهَاءُ الطَّلاَقَ مِنْ حَيْثُ وَصْفُهُ الشَّرْعِيُّ إِلَى سُنِّيٍّ وَبِدْعِيٍّ يُرِيدُونَ بِالسُّنِّيِّ : مَا وَافَقَ السُّنَّةَ فِي طَرِيقَةِ إِيقَاعِهِ ، وَالْبِدْعِيُّ : مَا خَالَفَ السُّنَّةَ فِي ذَلِكَ ، وَلاَ يَعْنُونَ بِالسُّنِّيِّ أَنَّهُ سُنَّةٌ ، لِمَا تَقَدَّمَ مِنَ النُّصُوصِ الْمُنَفِّرَةِ مِنَ الطَّلاَقِ ، وَأَنَّهُ أَبْغَضُ الْحَلاَل إِلَى اللَّهِ تَعَالَى .
وَقَدِ اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي بَعْضِ أَحْوَال كُلٍّ مِنَ السُّنِّيِّ وَالْبِدْعِيِّ ، وَاتَّفَقُوا فِي بَعْضِهَا الآْخَرِ ، كَمَا يَلِي : قَسَّمَ الْحَنَفِيَّةُ الطَّلاَقَ إِلَى سُنِّيٍّ وَبِدْعِيٍّ ، وَقَسَّمُوا السُّنِّيَّ إِلَى قِسْمَيْنِ : حَسَنٌ وَأَحْسَنُ فَالأَْحْسَنُ عِنْدَهُمْ : أَنْ يُوقِعَ الْمُطَلِّقُ عَلَى زَوْجَتِهِ طَلْقَةً وَاحِدَةً رَجْعِيَّةً فِي طُهْرٍ لَمْ يَطَأْهَا فِيهِ ، وَلاَ فِي حَيْضٍ أَوْ نِفَاسٍ قَبْلَهُ ، وَلَمْ يَطَأْهَا غَيْرُهُ فِيهِ بِشُبْهَةٍ أَيْضًا ، فَإِنْ زَنَتْ فِي حَيْضِهَا ثُمَّ طَهُرَتْ ، فَطَلَّقَهَا لَمْ يَكُنْ بِدْعِيًّا . وَأَمَّا الْحَسَنُ : فَأَنْ يُطَلِّقَهَا وَاحِدَةً رَجْعِيَّةً فِي طُهْرٍ لَمْ يَطَأْهَا فِيهِ وَلاَ فِي حَيْضٍ أَوْ نِفَاسٍ قَبْلَهُ ، ثُمَّ يُطَلِّقَهَا طَلْقَتَيْنِ أُخْرَيَيْنِ فِي طُهْرَيْنِ آخَرَيْنِ دُونَ وَطْءٍ ، هَذَا إِنْ كَانَتْ مِنْ أَهْل الْحَيْضِ ، وَإِلاَّ طَلَّقَهَا ثَلاَثَ طَلَقَاتٍ فِي ثَلاَثَةِ أَشْهُرٍ ، كَمَنْ بَلَغَتْ بِالسِّنِّ وَلَمْ تَرَ الْحَيْضَ .
وَهَذَا فِي الْمَدْخُول أَوِ الْمُخْتَلَى بِهَا ، أَمَّا غَيْرُ
الْمَدْخُول أَوِ الْمُخْتَلَى بِهَا ، فَالْحَسَنُ : أَنْ يُطَلِّقَهَا وَاحِدَةً فَقَطْ ، وَلاَ يُهِمُّ أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ فِي حَيْضٍ أَوْ غَيْرِهِ ، وَلاَ يَضُرُّ أَنَّ طَلاَقَهَا يَكُونُ بَائِنًا ؛ لأَِنَّهُ لاَ يَكُونُ إِلاَّ كَذَلِكَ .(59/28)
وَمَا سِوَى ذَلِكَ فَبِدْعِيٌّ عِنْدَهُمْ ، كَأَنْ يُطَلِّقَهَا مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلاَثًا فِي طُهْرٍ وَاحِدٍ مَعًا أَوْ مُتَفَرِّقَاتٍ ، أَوْ يُطَلِّقَهَا فِي الْحَيْضِ أَوِ النِّفَاسِ ، أَوْ يُطَلِّقَهَا فِي طُهْرٍ مَسَّهَا فِيهِ ، أَوْ فِي طُهْرٍ مَسَّهَا فِي الْحَيْضِ قَبْلَهُ .
فَإِنْ طَلَّقَهَا فِي الْحَيْضِ ، ثُمَّ طَلَّقَهَا فِي الطُّهْرِ الَّذِي بَعْدَهُ ، كَانَ الثَّانِي بِدْعِيًّا أَيْضًا ؛ لأَِنَّهُمَا بِمَثَابَةِ طُهْرٍ وَاحِدٍ ، وَعَلَيْهِ أَنْ يَنْتَظِرَ حَيْضَهَا الثَّانِيَ ، فَإِذَا طَهُرَتْ مِنْهُ طَلَّقَهَا إِنْ شَاءَ ، وَيَكُونُ سُنِّيًّا عِنْدَ ذَلِكَ ، وَلَوْ طَلَّقَهَا فِي الْحَيْضِ ، ثُمَّ ارْتَجَعَتْ ، ثُمَّ طَلَّقَهَا فِي الطُّهْرِ الَّذِي بَعْدَهُ كَانَ بِدْعِيًّا فِي الأَْرْجَحِ ، وَهُوَ ظَاهِرُ الْمَذْهَبِ ، وَقَال الْقُدُورِيُّ : يَكُونُ سُنِّيًّا .
وَهَذَا كُلُّهُ مَا لَمْ تَكُنْ حَامِلاً ، أَوْ صَغِيرَةً دُونَ سِنِّ الْحَيْضِ ، أَوْ آيِسَةً ، فَإِنْ كَانَتْ كَذَلِكَ كَانَ طَلاَقُهَا سُنِّيًّا ، سَوَاءٌ مَسَّهَا أَمْ لَمْ يَمَسَّهَا ؛ لأَِنَّهَا فِي طُهْرٍ مُسْتَمِرٍّ ، وَلَكِنْ لاَ يَزِيدُ عَلَى وَاحِدَةٍ ، فَإِنْ زَادَ كَانَ بِدْعِيًّا .
وَاسْتَثْنَى الْحَنَفِيَّةُ مِنَ الْبِدْعِيِّ عَامَّةً : الْخُلْعَ ، وَالطَّلاَقَ عَلَى مَالٍ ، وَالتَّفْرِيقَ لِلْعِلَّةِ ، فَإِنَّهُ لاَ يَكُونُ بِدْعِيًّا وَلَوْ كَانَ فِي الْحَيْضِ ، لِمَا
فِيهِ مِنَ الضَّرُورَةِ ، وَكَذَلِكَ تَخْيِيرُهَا فِي الْحَيْضِ سَوَاءٌ اخْتَارَتْ نَفْسَهَا فِي الْحَيْضِ أَمْ بَعْدَهُ وَكَذَلِكَ اخْتِيَارُهَا نَفْسَهَا فِي الْحَيْضِ ، سَوَاءٌ أَخَيَّرَهَا فِي الْحَيْضِ أَمْ قَبْلَهُ ، فَإِنَّهُ لاَ يَكُونُ بِدْعِيًّا لأَِنَّهُ لَيْسَ مِنْ فِعْلِهِ الْمَحْضِ (1) . وَقَسَّمَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ الطَّلاَقَ مِنْ حَيْثُ وَصْفُهُ الشَّرْعِيُّ إِلَى سُنِّيٍّ وَبِدْعِيٍّ ، وَلَمْ يَذْكُرُوا لِلسُّنِّيِّ تَقْسِيمًا ، فَهُوَ عِنْدَهُمْ قِسْمٌ وَاحِدٌ خِلاَفًا لِلْحَنَفِيَّةِ ، إِلاَّ أَنَّ بَعْضَ الشَّافِعِيَّةِ قَسَّمُوا الطَّلاَقَ إِلَى سُنِّيٍّ وَبِدْعِيٍّ ، وَمَا لَيْسَ سُنِّيًّا وَلاَ بِدْعِيًّا وَهُوَ الْمُرَجَّحُ عِنْدَهُمْ ، وَاَلَّذِي لَيْسَ سُنِّيًّا وَلاَ بِدْعِيًّا هُوَ مَا اسْتَثْنَاهُ الْحَنَفِيَّةُ مِنَ الْبِدْعِيِّ كَمَا تَقَدَّمَ وَالسُّنِّيُّ عِنْدَ الْجُمْهُورِ : هُوَ مَا يَشْمَل الْحَسَنَ وَالأَْحْسَنَ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ مَعًا . وَالْبِدْعِيُّ عِنْدَهُمْ : مَا يُقَابِل الْبِدْعِيَّ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ ، إِلاَّ أَنَّهُمْ خَالَفُوهُمْ فِي أُمُورٍ ، أَهَمُّهَا : أَنَّ الطَّلاَقَ الثَّلاَثَ فِي ثَلاَثِ حَيْضَاتٍ سُنِّيٌّ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ ، وَهُوَ بِدْعِيٌّ عِنْدَ الْجُمْهُورِ ، وَكَذَلِكَ الطَّلاَقُ ثَلاَثًا فِي طُهْرٍ وَاحِدٍ لَمْ يُصِبْهَا فِيهِ ، فَإِنَّهُ سُنِّيٌّ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ أَيْضًا ، وَهُوَ رِوَايَةٌ عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ ، اخْتَارَهَا الْخِرَقِيُّ .
وَذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ إِلَى أَنَّهُ مُحَرَّمٌ كَمَا عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ ، وَهُوَ رِوَايَةٌ ثَانِيَةٌ عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ (2) .
00000000000
(1) الدر المختار وابن عابدين عليه 3 / 230 - 234 .
(2) المغني 7 / 301 ، ومغني المحتاج 3 / 311 - 312 ، والدسوقي 2 / 361 وما بعدها .
هَذَا ، وَالْمَدَارُ عَلَى مَعْرِفَةِ السُّنِّيِّ وَالْبِدْعِيِّ مِنَ الطَّلاَقِ الْقُرْآنُ وَالسُّنَّةُ ، أَمَّا الْقُرْآنُ فَقَوْلُهُ تَعَالَى : { يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ } (1) وَقَدْ فَسَّرَ ابْنُ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ذَلِكَ بِأَنْ يُطَلِّقَهَا فِي طُهْرٍ لاَ جِمَاعَ فِيهِ ، وَمِثْلُهُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا (2) . وَأَمَّا السُّنَّةُ فَمَا رَوَاهُ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ ، فَسَأَل عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ فَقَال لَهُ رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا ، ثُمَّ لِيَتْرُكْهَا حَتَّى تَطْهُرَ ، ثُمَّ تَحِيضَ ، ثُمَّ تَطْهُرَ ، ثُمَّ إِنْ شَاءَ أَمْسَكَ بَعْدُ وَإِنْ شَاءَ طَلَّقَ قَبْل أَنْ يَمَسَّ ، فَتِلْكَ الْعِدَّةُ الَّتِي أَمَرَ اللَّهُ أَنْ يُطَلَّقَ لَهَا النِّسَاءُ (3) . وَمَا وَرَدَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ(59/29)
رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَال : طَلاَقُ السُّنَّةِ تَطْلِيقَةٌ وَهِيَ طَاهِرٌ فِي غَيْرِ جِمَاعٍ ، فَإِذَا حَاضَتْ وَطَهُرَتْ طَلَّقَهَا أُخْرَى ، فَإِذَا حَاضَتْ وَطَهُرَتْ طَلَّقَهَا أُخْرَى ، ثُمَّ تَعْتَدُّ بَعْدَ ذَلِكَ بِحَيْضَةٍ (4) .
00000000000
(1) الآية 1 من سورة الطلاق .
(2) المغني 7 / 298 .
(3) حديث : " مرة فليراجعها . . . " تقدم فـ 9 .
(4) المغني 7 / 298 . وأثر عبد الله بن مسعود : طلاق السنة تطليقة، أخرجه النسائي ( 6 / 140 ) .
وَالْمَعْنَى الْعَامُّ فِي السُّنِّيِّ وَالْبِدْعِيِّ ، أَنَّ السُّنِّيَّ يَمْنَعُ النَّدَمَ ، وَيُقَصِّرُ الْعِدَّةَ عَلَى الْمَرْأَةِ فَيَقِل تَضَرُّرُهَا مِنْ الطَّلاَقِ .
حُكْمُ الطَّلاَقِ الْبِدْعِيِّ مِنْ حَيْثُ وُقُوعُهُ وَوُجُوبُ الْعِدَّةِ بَعْدَهُ :
41 - اتَّفَقَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ عَلَى وُقُوعِ الطَّلاَقِ الْبِدْعِيِّ ، مَعَ اتِّفَاقِهِمْ عَلَى وُقُوعِ الإِْثْمِ فِيهِ عَلَى الْمُطَلِّقِ لِمُخَالَفَتِهِ السُّنَّةَ الْمُتَقَدِّمَةَ . فَإِذَا طَلَّقَ زَوْجَتَهُ فِي الْحَيْضِ وَجَبَ عَلَيْهِ مُرَاجَعَتُهَا ، رَفْعًا لِلإِْثْمِ لَدَى الْحَنَفِيَّةِ فِي الأَْصَحِّ عِنْدَهُمْ ، وَقَال الْقُدُورِيُّ مِنَ الْحَنَفِيَّةِ : إِنَّ الرَّجْعَةَ مُسْتَحَبَّةٌ لاَ وَاجِبَةٌ (1) . وَذَهَبَ الشَّافِعِيُّ إِلَى أَنَّ مُرَاجَعَةَ مَنْ طَلَّقَهَا بِدْعِيًّا سُنَّةٌ ، وَعَبَّرَ الْحَنَابِلَةُ عَنْ ذَلِكَ بِالاِسْتِحْبَابِ .
وَذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ إِلَى تَقْسِيمِ الْبِدْعِيِّ إِلَى : حَرَامٍ وَمَكْرُوهٍ ، فَالْحَرَامُ : مَا وَقَعَ فِي الْحَيْضِ أَوِ النِّفَاسِ مِنَ الطَّلاَقِ مُطْلَقًا ، وَالْمَكْرُوهُ : مَا وَقَعَ فِي غَيْرِ الْحَيْضِ وَالنِّفَاسِ ، كَمَا لَوْ أَوْقَعَهُ فِي طُهْرِهَا الَّذِي جَامَعَهَا فِيهِ ، وَعَلَى هَذَا يُجْبَرُ الْمُطَلِّقُ فِي الْحَيْضِ وَالنِّفَاسِ عَلَى الرَّجْعَةِ رَفْعًا لِلْحُرْمَةِ ، وَلاَ يُجْبَرُ غَيْرُهُ عَلَى الرَّجْعَةِ وَإِنْ كَانَ بِدْعِيًّا (2) .
00000000000
(1) ابن عابدين 3 / 233 .
(2) الدسوقي 2 / 361 - 362 .
وَهَذَا كُلُّهُ مَا دَامَتِ الرَّجْعَةُ مُمْكِنَةً ، بِأَنْ كَانَ الطَّلاَقُ رَجْعِيًّا ، فَإِذَا كَانَ بَائِنًا بَيْنُونَةً صُغْرَى أَوْ كُبْرَى تَعَذَّرَ الرُّجُوعُ وَاسْتَقَرَّ الإِْثْمُ .
دَلِيل ذَلِكَ مَا تَقَدَّمَ مِنْ أَمْرِ رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا بِاسْتِرْجَاعِ زَوْجَتِهِ مَا دَامَ ذَلِكَ مُمْكِنًا ، فَإِذَا لَمْ يَكُنْ مُمْكِنًا لِلْبَيْنُونَةِ امْتَنَعَ الرُّجُوعُ ، فَقَدْ وَرَدَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ كَانَ إِذَا سُئِل عَنِ الرَّجُل يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ يَقُول : أَمَّا أَنْتَ طَلَّقْتَهَا وَاحِدَةً أَوِ اثْنَتَيْنِ ، إِنَّ رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَهُ أَنْ يَرْجِعَهَا . ثُمَّ يُمْهِلَهَا حَتَّى تَحِيضَ حَيْضَةً أُخْرَى ، ثُمَّ يُمْهِلَهَا حَتَّى تَطْهُرَ ، ثُمَّ يُطَلِّقَهَا قَبْل أَنْ يَمَسَّهَا ، وَأَمَّا أَنْتَ طَلَّقْتَهَا ثَلاَثًا ، فَقَدْ عَصَيْتَ رَبَّكَ فِيمَا أَمَرَكَ بِهِ مِنْ طَلاَقِ امْرَأَتِكِ ، وَبَانَتْ مِنْكَ (1) .
رَابِعًا - الطَّلاَقُ الْمُنَجَّزُ وَالْمُضَافُ وَالْمُعَلَّقُ :(59/30)
الأَْصْل فِي الطَّلاَقِ التَّنْجِيزُ ، إِلاَّ أَنَّهُ يَقْبَل التَّعْلِيقَ وَالإِْضَافَةَ بِاتِّفَاقِ الْفُقَهَاءِ ، وَلَهُ تَفْصِيلاَتٌ وَأَحْكَامٌ كَمَا يَلِي :
أ - الطَّلاَقُ الْمُنَجَّزُ :
42 - تَعْرِيفُهُ : هُوَ الطَّلاَقُ الْخَالِي فِي صِيغَتِهِ
00000000000
(1) حديث : " أن ابن عمر كان إذا سئل عن الرجل يطلق امرأته . . " . أخرجه مسلم ( 2 / 1094 ) .
عَنِ التَّعْلِيقِ وَالإِْضَافَةِ ، كَقَوْلِهِ : أَنْتِ طَالِقٌ ، أَوِ اذْهَبِي إِلَى بَيْتِ أَهْلِكَ ، يَنْوِي طَلاَقَهَا .
حُكْمُهُ : أَنَّهُ يَنْعَقِدُ سَبَبًا لِلْفُرْقَةِ فِي الْحَال ، وَيَعْقُبُهُ أَثَرُهُ بِدُونِ تَرَاخٍ مَا دَامَ مُسْتَوْفِيًا لِشُرُوطِهِ ، فَإِذَا قَال لَهَا : أَنْتِ طَالِقٌ ، طَلُقَتْ لِلْحَال وَبَدَأَتْ عِدَّتُهَا ، هَذَا مَعَ مُلاَحَظَةِ الْفَارِقِ بَيْنَ الْبَائِنِ وَالرَّجْعِيِّ كَمَا تَقَدَّمَ .
ب - الطَّلاَقُ الْمُضَافُ :
43 - تَعْرِيفُهُ : هُوَ الطَّلاَقُ الَّذِي قُرِنَتْ صِيغَتُهُ بِوَقْتٍ بِقَصْدِ وُقُوعِ الطَّلاَقِ عِنْدَ حُلُول ذَلِكَ الْوَقْتِ ، كَقَوْلِهِ : أَنْتِ طَالِقٌ أَوَّل الشَّهْرِ الْقَادِمِ ، أَوْ آخِرَ النَّهَارِ ، أَوْ أَنْتِ طَالِقٌ أَمْسِ .
حُكْمُهُ : ذَهَبَ الْجُمْهُورُ إِلَى أَنَّ الطَّلاَقَ الْمُضَافَ إِلَى الْمُسْتَقْبَل يَنْعَقِدُ سَبَبًا لِلْفُرْقَةِ فِي الْحَال ، وَلَكِنْ لاَ يَقَعُ بِهِ الطَّلاَقُ إِلاَّ عِنْدَ حُلُول أَجَلِهِ الْمُضَافِ إِلَيْهِ بَعْدَ اسْتِيفَائِهِ لِشُرُوطِهِ الأُْخْرَى ، فَإِذَا قَال لَهَا : أَنْتِ طَالِقٌ آخِرَ هَذَا الشَّهْرِ ، لَمْ تَطْلُقْ حَتَّى يَنْقَضِيَ الشَّهْرُ ، وَلَوْ قَال : فِي أَوَّلِهِ طَلُقَتْ أَوَّلَهُ ، وَلَوْ قَال : فِي شَهْرِ كَذَا ، طَلُقَتْ فِي أَوَّلِهِ عِنْدَ الأَْكْثَرِ ، وَخَالَفَ الْبَعْضُ وَقَالُوا يَقَعُ فِي آخِرِهِ . فَإِذَا أَضَافَ الطَّلاَقَ إِلَى زَمَنٍ سَابِقٍ ، فَإِنْ قَصَدَ وُقُوعَهُ لِلْحَال مُسْتَنِدًا إِلَى ذَلِكَ الزَّمَنِ
السَّابِقِ ، وَقَعَ لِلْحَال كَالْمُنَجَّزِ مُقْتَصِرًا عَلَى وَقْتِ إِيقَاعِهِ ، وَقِيل : يَلْغُو ، وَإِنْ قَصَدَ الإِْخْبَارَ عَنْ نَفْسِهِ ، وَأَنَّهُ طَلَّقَهَا فِي ذَلِكَ الزَّمَنِ السَّابِقِ ، صُدِّقَ فِي ذَلِكَ بِيَمِينِهِ إِنْ كَانَ التَّصْدِيقُ مُمْكِنًا ، فَإِنْ كَانَ مُسْتَحِيلاً ، كَأَنْ يَقُول لَهَا : أَنْتِ طَالِقٌ مُنْذُ خَمْسِينَ سَنَةً وَعُمْرُهَا أَقَل مِنْ ذَلِكَ كَانَ لَغْوًا (1) . هَذَا مَذْهَبُ الْحَنَفِيَّةِ .
وَذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ إِلَى أَنَّهُ إِنْ أَضَافَ طَلاَقَهُ إِلَى زَمَنٍ مُسْتَقْبَلٍ كَأَنْ قَال لَهَا : أَنْتِ طَالِقٌ بَعْدَ سَنَةٍ ، أَوْ أَنْتِ طَالِقٌ يَوْمَ مَوْتِي طَلُقَتْ لِلْحَال مُنَجَّزًا ، وَكَذَلِكَ إِذَا أَضَافَهُ إِلَى زَمَنٍ مَاضٍ قَاصِدًا بِهِ الإِْنْشَاءَ ، كَقَوْلِهِ : أَنْتِ طَالِقٌ أَمْسِ ، فَإِنَّهَا ، تَطْلُقُ لِلْحَال ، فَإِنْ قَصَدَ بِهِ الإِْخْبَارَ دُيِّنَ عِنْدَ الْمُفْتِي (2) . وَنَصَّ الْحَنَابِلَةُ عَلَى أَنَّهُ إِنْ قَال : أَنْتِ طَالِقٌ أَمْسِ وَلاَ نِيَّةَ لَهُ ، فَظَاهِرُ كَلاَمِ أَحْمَدَ أَنَّ الطَّلاَقَ لاَ يَقَعُ ، وَقَال الْقَاضِي فِي بَعْضِ كُتُبِهِ : يَقَعُ الطَّلاَقُ ، وَإِنْ قَصَدَ الإِْخْبَارَ صُدِّقَ ، وَوَقَعَ الطَّلاَقُ (3) . وَمَذْهَبُ الشَّافِعِيَّةِ كَالْحَنَفِيَّةِ ، إِلاَّ أَنَّهُمْ خَالَفُوهُمْ فِيمَا لَوْ أَضَافَهُ إِلَى زَمَنٍ سَابِقٍ مُحَالٍ وَلَمْ
00000000000(59/31)
(1) الدر المختار 3 / 265 - 268 ، ومغني المحتاج 3 / 314 ، والمغني 7 / 363 - 364 .
(2) الشرح الكبير وحاشية الدسوقي عليه 2 / 390 .
(3) المغني 7 / 363 - 364 .
يَكُنْ لَهُ نِيَّةٌ ، فَإِنَّهُ يَقَعُ عِنْدَهُمْ ، كَمَا لَوْ قَال لَهَا : أَنْتِ طَالِقٌ قَبْل أَنْ تُخْلَقِي ، فَإِنَّهُ يَقَعُ لِلْحَال إِذَا لَمْ يَكُنْ لَهُ نِيَّةٌ (1) .
ج - الطَّلاَقُ الْمُعَلَّقُ عَلَى شَرْطٍ :
44 - التَّعْلِيقُ عَلَى شَرْطٍ هُنَا هُوَ رَبْطُ حُصُول مَضْمُونِ جُمْلَةٍ بِحُصُول مَضْمُونِ جُمْلَةٍ أُخْرَى (2) سَوَاءٌ أَكَانَ ذَلِكَ الْمَضْمُونُ مِنْ قِبَل الْمُطَلِّقِ أَوِ الْمُطَلَّقَةِ أَوْ غَيْرِهَا ، أَوْ لَمْ يَكُنْ مِنْ فِعْل أَحَدٍ .
فَإِنْ كَانَ مِنْ فِعْل الْمُطَلِّقِ أَوِ الْمُطَلَّقَةِ أَوْ غَيْرِهِمَا سُمِّيَ يَمِينًا لَدَى الْجُمْهُورِ مَجَازًا ، وَذَلِكَ لِمَا فِيهِ مِنْ مَعْنَى الْقَسَمِ ، وَهُوَ : تَقْوِيَةُ عَزْمِ الْحَالِفِ أَوْ عَزْمِ غَيْرِهِ عَلَى فِعْل شَيْءٍ أَوْ تَرْكِهِ ، كَمَا إِذَا قَال لِزَوْجَتِهِ : أَنْتِ طَالِقٌ إِنْ دَخَلْتِ دَارَ فُلاَنٍ ، أَوْ : أَنْتِ طَالِقٌ إِنْ ذَهَبْتُ أَنَا إِلَى فُلاَنٍ ، أَوْ : أَنْتِ طَالِقٌ إِنْ زَارَكِ فُلاَنٌ . . . فَإِنْ كَانَ الطَّلاَقُ مُعَلَّقًا لاَ عَلَى فِعْل أَحَدٍ ، كَمَا إِذَا قَال لَهَا : أَنْتِ طَالِقٌ إِنْ طَلَعَتِ الشَّمْسُ مَثَلاً ، كَانَ تَعْلِيقًا ، وَلَمْ يُسَمَّ يَمِينًا ، لاِنْتِفَاءِ مَعْنَى الْيَمِينِ فِيهِ ، وَإِنْ كَانَ فِي الْحُكْمِ مِثْل الْيَمِينِ ، وَهُنَالِكَ مِنَ الْفُقَهَاءِ مَنْ أَطْلَقَ
00000000000
(1) مغني المحتاج 3 / 315 .
(2) الدر المختار 3 / 341 ط . الحلبي .
عَلَيْهِ الْيَمِينَ أَيْضًا (1) . وَأَدَوَاتُ الرَّبْطِ وَالتَّعْلِيقِ هِيَ : إِنْ ، وَإِذَا وَإِذْ مَا وَكُل ، وَكُلَّمَا ، وَمَتَى ، وَمَتَى مَا ، وَنَحْوُ ذَلِكَ ، كُلُّهَا تُفِيدُ التَّعْلِيقَ بِدُونِ تَكْرَارٍ إِلاَّ : كُلَّمَا ، فَإِنَّهَا تُفِيدُ التَّعْلِيقَ مَعَ التَّكْرَارِ (2) . وَقَدْ يَكُونُ التَّعْلِيقُ بِدُونِ أَدَاةٍ ، كَمَا إِذَا قَال - لَهَا : عَلَيَّ الطَّلاَقُ سَأَفْعَل كَذَا ، فَهُوَ بِمَثَابَةِ قَوْلِهِ : عَلَيَّ الطَّلاَقُ إِنْ لَمْ أَفْعَل كَذَا ، وَهُوَ - التَّعْلِيقُ الْمَعْنَوِيُّ ، وَقَدْ جَاءَ بِهِ الْعُرْفُ .
حُكْمُهُ : اتَّفَقَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ عَلَى صِحَّةِ الْيَمِينِ بِالطَّلاَقِ أَوْ تَعْلِيقِ الطَّلاَقِ عَلَى شَرْطٍ مُطْلَقًا ، إِذَا اسْتَوْفَى شُرُوطَ التَّعْلِيقِ الآْتِيَةِ : فَإِذَا حَصَل الشَّرْطُ الْمُعَلَّقُ عَلَيْهِ وَقَعَ الطَّلاَقُ ، دُونَ اشْتِرَاطِ الْفَوْرِ إِلاَّ أَنْ يَنْوِيَهُ ، وَإِذَا لَمْ يَحْصُل لَمْ يَقَعْ ، سَوَاءٌ فِي ذَلِكَ أَنْ يَكُونَ الشَّرْطُ الْمُعَلَّقُ عَلَيْهِ مِنْ فِعْل الْحَالِفِ أَوِ الْمَحْلُوفِ عَلَيْهَا ، أَوْ غَيْرِهِمَا ، أَوْ لَمْ يَكُنْ مِنْ فِعْل أَحَدٍ ، هَذَا إِذَا حَصَل الْفِعْل الْمُعَلَّقُ عَلَيْهِ طَائِعًا ذَاكِرًا التَّعْلِيقَ ، فَإِنْ حَصَل مِنْهُ الْفِعْل الْمُعَلَّقُ عَلَيْهِ نَاسِيًا أَوْ مُكْرَهًا وَقَعَ الطَّلاَقُ بِهِ أَيْضًا عِنْدَ الْجُمْهُورِ . وَعِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ فِيهِ قَوْلاَنِ أَظْهَرُهُمَا : أَنَّهَا لَمْ تَطْلُقْ (3) .
00000000000
(1) الدر المختار 3 / 341 ، والمغني 7 / 369 .
(2) ابن عابدين 3 / 350 - 352 .
(3) مغني المحتاج 3 / 316 و 326 ، والمغني 7 / 379 .(59/32)
ثُمَّ مَا دَامَ لَمْ يَحْصُل الْمُعَلَّقُ عَلَيْهِ لَمْ يُمْنَعْ مِنْ قُرْبَانِ زَوْجَتِهِ عِنْدَ الْجُمْهُورِ ، وَقَال مَالِكٌ : يُضْرَبُ لَهُ أَجَل الْمُولِي .
وَذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ (1) إِلَى أَنَّهُ إِنْ عُلِّقَ طَلاَقُهُ بِأَمْرٍ فِي زَمَنٍ مَاضٍ مُمْتَنِعٍ عَقْلاً أَوْ عَادَةً أَوْ شَرْعًا حَنِثَ لِلْحَال ، وَإِنْ عَلَّقَهُ بِأَمْرٍ مَاضٍ وَاجِبٍ فِعْلُهُ عَقْلاً أَوْ شَرْعًا أَوْ عَادَةً فَلاَ حِنْثَ عَلَيْهِ . وَإِنْ عَلَّقَهُ بِأَمْرٍ فِي زَمَنٍ مُسْتَقْبَلٍ ، فَإِنْ كَانَ مُحَقَّقَ الْوُجُودِ أَوْ مَظْنُونَ الْوُجُودِ عَقْلاً أَوْ عَادَةً أَوْ شَرْعًا لِوُجُوبِهِ نُجِّزَ لِلْحَال ، كَمَا إِذَا قَال : هِيَ طَالِقٌ إِنْ لَمْ أَمَسَّ السَّمَاءَ ، أَوْ هِيَ طَالِقٌ إِنْ قُمْتُ ، أَوْ إِنْ صَلَّيْتُ .
وَإِنْ كَانَ الْمُعَلَّقُ عَلَيْهِ مُسْتَحِيلاً ، أَوْ نَادِرًا ، أَوْ مُسْتَبْعَدًا عَقْلاً أَوْ عَادَةً أَوْ شَرْعًا لِحُرْمَتِهِ ، لَمْ يَحْنَثْ ، كَمَا لَوْ قَال : أَنْتِ طَالِقٌ لَوْ جَمَعْتِ بَيْنَ الضِّدَّيْنِ ، أَوْ إِنْ لَمَسْتِ السَّمَاءَ ، أَوْ إِنْ زَنَيْتِ .
شُرُوطُ صِحَّةِ التَّعْلِيقِ :
يُشْتَرَطُ لِوُقُوعِ الطَّلاَقِ الْمُعَلَّقِ عَلَى شَرْطٍ مَا يَلِي :
45 - 1 - أَنْ يَكُونَ الشَّرْطُ الْمُعَلَّقُ عَلَيْهِ مَعْدُومًا عِنْدَ الطَّلاَقِ وَعَلَى خَطَرِ الْوُجُودِ فِي الْمُسْتَقْبَل ، فَإِذَا كَانَ الشَّرْطُ مَوْجُودًا عِنْدَ التَّعْلِيقِ ، كَمَا إِذَا قَال لَهَا : أَنْتِ طَالِقٌ إِنْ كَانَ
00000000000
(1) الشرح الكبير والدسوقي عليه 2 / 389 - 396 .
أَبُوكِ مَعَنَا الآْنَ ، وَهُوَ مَعَهُمَا ، فَإِنَّهُ طَلاَقٌ صَحِيحٌ مُنَجَّزٌ يَقَعُ لِلْحَال ، وَلَيْسَ مُعَلَّقًا ، أَمَّا أَنَّهُ عَلَى خَطَرِ الْوُجُودِ ، فَمَعْنَاهُ : أَنْ يَكُونَ الشَّرْطُ الْمُعَلَّقُ عَلَيْهِ مُمْكِنَ الْحُصُول فِي الْمُسْتَقْبَل ، فَإِذَا كَانَ مُسْتَحِيل الْحُصُول لَغَا التَّعْلِيقُ ، وَلَمْ يَقَعْ بِهِ شَيْءٌ ، لاَ فِي الْحَال وَلاَ فِي الْمُسْتَقْبَل ، كَمَا إِذَا قَال لَهَا : إِنْ عَادَ أَبُوكِ حَيًّا - وَهُوَ مَيِّتٌ - فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فَأَنْتِ طَالِقٌ ، فَإِنَّهُ لَغْوٌ . وَهَذَا مَذْهَبُ الْحَنَفِيَّةِ ، وَذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ إِلَى وُقُوعِهِ مُنَجَّزًا ، وَلِلْحَنَابِلَةِ فِيهِ قَوْلاَنِ (1) .
46 - 2 - أَنْ يَكُونَ التَّعْلِيقُ مُتَّصِلاً بِالْكَلاَمِ ، فَإِذَا فُصِل عَنْهُ بِسُكُوتٍ ، أَوْ بِكَلاَمٍ أَجْنَبِيٍّ ، أَوْ كَلاَمٍ غَيْرِ مُفِيدٍ ، لَغَا التَّعْلِيقُ وَوَقَعَ الطَّلاَقُ مُنَجَّزًا ، كَمَا لَوْ قَال لَهَا : أَنْتِ طَالِقٌ ، وَسَكَتَ بُرْهَةً ، ثُمَّ قَال : إِنْ دَخَلْتِ دَارَ فُلاَنٍ ، أَوْ قَال لَهَا : أَنْتِ طَالِقٌ ، ثُمَّ قَال لَهَا : أَعْطِنِي مَاءً ، ثُمَّ قَال : إِنْ لَمْ تَدْخُلِي دَارَ فُلاَنٍ . إِلاَّ أَنَّهُ يُغْتَفَرُ الْفَاصِل الضَّرُورِيُّ ، كَمَا إِذَا قَال لَهَا : أَنْتِ طَالِقٌ ، ثُمَّ تَنَفَّسَ لِضَرُورَةٍ ، ثُمَّ قَال : إِنْ دَخَلْتِ دَارَ فُلاَنٍ ، فَإِنَّهُ مُعَلَّقٌ ، وَلاَ يَقَعُ إِلاَّ بِدُخُولِهَا الدَّارَ الْمَحْلُوفَ عَلَيْهَا ، وَكَذَلِكَ : إِسَاغَةُ اللُّقْمَةِ ، أَوْ كَلِمَةٌ مُفِيدَةٌ ، كَأَنْ يَقُول لَهَا : أَنْتِ طَالِقٌ بَائِنًا إِنْ دَخَلْتِ دَارَ
00000000000
(1) الدر المختار 3 / 342 - 348 ، والشرح الكبير 2 / 370 ، ومغني المحتاج 3 / 292 .
فُلاَنٍ ، فَإِنَّهُ مُعَلَّقٌ وَيَقَعُ بِهِ بَائِنًا عِنْدَ الدُّخُول ، فَإِنْ قَال لَهَا : أَنْتِ طَالِقٌ رَجْعِيًّا إِنْ دَخَلْتِ دَارَ فُلاَنٍ ، لَغَا التَّعْلِيقُ وَوَقَعَ الرَّجْعِيُّ مُنَجَّزًا ؛ لأَِنَّ كَلِمَةَ " رَجْعِيًّا " لَمْ تُفِدْ(59/33)
شَيْئًا ، فَكَانَتْ قَاطِعًا لِلتَّعْلِيقِ ، بِخِلاَفِ كَلِمَةِ " بَائِنٌ " فَإِنَّهَا أَفَادَتْ ، فَلَمْ تَكُنْ قَاطِعًا ، وَهَذَا الْمِثَال وَفْقَ مَذْهَبِ الْحَنَفِيَّةِ الَّذِينَ يُوقِعُونَ بِكَلِمَةِ " بَائِنٌ " طَلاَقًا بَائِنًا (1) .
47 - 3 - أَنْ لاَ يَقْصِدَ بِهِ الْمُجَازَاةَ ، فَإِذَا قَصَدَ بِهِ الْمُجَازَاةَ ، وَقَعَ مُنَجَّزًا وَلَمْ يَتَعَلَّقْ بِالشَّرْطِ ، كَمَا إِذَا قَالَتْ لَهُ : يَا خَسِيسُ ، فَقَال لَهَا : إِنْ كُنْتُ كَذَلِكَ فَأَنْتِ طَالِقٌ ، يُرِيدُ مُعَاقَبَتَهَا ، لاَ تَعْلِيقَ الطَّلاَقِ عَلَى تَحَقُّقِ الْخَسَاسَةِ فِيهِ ، فَإِنَّهُ يَقَعُ الطَّلاَقُ هُنَا مُنَجَّزًا ، سَوَاءٌ أَكَانَ خَسِيسًا أَمْ لاَ ، فَإِنْ أَرَادَ التَّعْلِيقَ لاَ الْمُجَازَاةَ تَعَلَّقَ الطَّلاَقُ ، وَيُدَيَّنُ (2) .
48 - 4 - أَنْ يَذْكُرَ الْمَشْرُوطَ فِي التَّعْلِيقِ ، وَهُوَ الْمُعَلَّقُ عَلَيْهِ ، فَلَوْ لَمْ يَذْكُرْ شَيْئًا ، كَمَا إِذَا قَال لَهَا : أَنْتِ طَالِقٌ إِنْ ، فَإِنَّهُ لَغْوٌ فِي الرَّاجِحِ لَدَى الْحَنَفِيَّةِ ، وَهُوَ قَوْل أَبِي يُوسُفَ ، وَقَال مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ : تَطْلُقُ لِلْحَال (3) .
00000000000
(1) الدر المختار 3 / 366 - 367 ، والمغني 7 / 240 و294 ومغني المحتاج 3 / 334 .
(2) الدر المختار 3 / 343 ، ومغني المحتاج 3 / 334 .
(3) الدر المختار 3 / 344 .
49 - 5 - وُجُودُ رَابِطٍ ، وَهُوَ أَدَاةٌ مِنْ أَدَوَاتِ الشَّرْطِ ، وَقَدْ تَقَدَّمَتْ ، إِلاَّ أَنْ يُفْهَمَ الشَّرْطُ مِنَ الْمَعْنَى ، فَإِنَّهُ يَتَعَلَّقُ بِدُونِ رَابِطٍ ، كَمَا إِذَا قَال لَهَا : عَلَيَّ الطَّلاَقُ سَأَذْهَبُ إِلَى فُلاَنٍ ، فَإِنَّهُ تَعْلِيقٌ صَحِيحٌ مَعَ عَدَمِ الرَّابِطِ (1) .
50 - 6 - قِيَامُ الزَّوْجِيَّةِ بَيْنَ الْحَالِفِ وَالْمَحْلُوفِ عَلَيْهَا عِنْدَ التَّعْلِيقِ ، حَقِيقَةً أَوْ حُكْمًا ، بِأَنْ تَكُونَ زَوْجَتُهُ أَوْ مُعْتَدَّتُهُ مِنْ رَجْعِيٍّ أَوْ بَائِنٍ ، فَإِذَا لَمْ تَكُنْ زَوْجَتَهُ عِنْدَ التَّعْلِيقِ ، وَلاَ مُعْتَدَّتَهُ ، لَغَا التَّعْلِيقُ وَلَمْ يَقَعْ عَلَيْهَا بِهِ شَيْءٌ ، كَمَا إِذَا قَال لأَِجْنَبِيَّةٍ عَنْهُ : أَنْتِ طَالِقٌ إِنْ دَخَلْتِ دَارَ فُلاَنٍ ، فَإِنَّهُ لَغْوٌ ، إِلاَّ أَنْ تَكُونَ زَوْجَةً لِغَيْرِهِ ، فَإِنَّهُ يَتَوَقَّفُ التَّعْلِيقُ عِنْدَهَا عَلَى إِجَازَةِ زَوْجِهَا ؛ لأَِنَّهُ فُضُولِيٌّ ، فَإِنْ أَجَازَهُ الزَّوْجُ صَحَّ التَّعْلِيقُ ، ثُمَّ إِنْ دَخَلَتْ بَعْدَ الإِْجَازَةِ وَقَعَ الطَّلاَقُ عَلَيْهَا ، وَإِلاَّ فَلاَ .
هَذَا مَا لَمْ يُعَلَّقِ الطَّلاَقُ عَلَى نِكَاحِهَا ، فَإِنْ عَلَّقَهُ عَلَيْهِ صَحَّ التَّعْلِيقُ أَيْضًا وَلَوْ لَمْ تَكُنْ زَوْجَتَهُ أَوْ مُعْتَدَّتَهُ عِنْدَ التَّعْلِيقِ ، كَأَنْ يَقُول لأَِجْنَبِيَّةٍ عَنْهُ : إِنْ تَزَوَّجْتُكِ فَأَنْتِ طَالِقٌ ، ثُمَّ يَتَزَوَّجُهَا ، فَإِنَّهَا تَطْلُقُ بِذَلِكَ ، وَكَذَلِكَ قَوْلُهُ : كُل امْرَأَةٍ أَتَزَوَّجُهَا فَهِيَ طَالِقٌ ، ثُمَّ يَتَزَوَّجُ امْرَأَةً أَجْنَبِيَّةً ، فَإِنَّهَا تَطْلُقُ بِذَلِكَ لِصِحَّةِ التَّعْلِيقِ هُنَا ، فَإِذَا عَلَّقَ بِغَيْرِ نِكَاحِهَا لَمْ يَصِحَّ
00000000000
(1) الدر المختار 3 / 344 .
التَّعْلِيقُ ، وَيَلْغُو الطَّلاَقُ ، كَمَا إِذَا قَال لأَِجْنَبِيَّةٍ عَنْهُ : إِنْ دَخَلْتِ دَارَ فُلاَنٍ فَأَنْتِ طَالِقٌ ، ثُمَّ دَخَلَتْهَا قَبْل زَوَاجِهَا مِنْهُ أَوْ بَعْدَهُ ، فَإِنَّهَا لاَ تَطْلُقُ . وَهَذَا كُلُّهُ لَدَى الْمَالِكِيَّةِ ، وَفِي الْقَوْل الرَّاجِحِ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ ، وَهُوَ قَوْل أَبِي حَنِيفَةَ وَأَبِي يُوسُفَ .
وَقَال مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ : لاَ يَصِحُّ التَّعْلِيقُ ، وَيَلْغُو الطَّلاَقُ . وَقَال الشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ : لاَ يَنْعَقِدُ الطَّلاَقُ هُنَا ، كَمَا لَوْ عَلَّقَهُ عَلَى غَيْرِ الزَّوَاجِ . فَإِذَا عَلَّقَهُ بِمُقَارَنَةِ النِّكَاحِ لاَ عَلَيْهِ ، لَغَا بِالاِتِّفَاقِ ، كَأَنْ يَقُول لأَِجْنَبِيَّةٍ : أَنْتِ طَالِقٌ مَعَ نِكَاحِكِ ، فَإِنَّهُ لَغْوٌ ، وَكَذَلِكَ(59/34)
إِذَا عَلَّقَهُ عَلَى انْتِهَاءِ النِّكَاحِ ، كَأَنْ يَقُول لَهَا : أَنْتِ طَالِقٌ مَعَ مَوْتِي ، أَوْ مَعَ مَوْتِك ، فَإِنَّهُ لَغْوٌ أَيْضًا لِعَدَمِ الْمِلْكِ (1) .
51 - 7 - قِيَامُ الزَّوْجِيَّةِ بَيْنَ الْحَالِفِ وَالْمَحْلُوفِ عَلَيْهَا عِنْدَ حُصُول الشَّرْطِ الْمُعَلَّقِ عَلَيْهِ حَقِيقَةً أَوْ حُكْمًا ، بِأَنْ تَكُونَ زَوْجَةً لَهُ أَوْ مُعْتَدَّةً مِنْ طَلاَقٍ رَجْعِيٍّ أَوْ بَائِنٍ ، فَإِذَا لَمْ تَكُنْ كَذَلِكَ عِنْدَ وُقُوعِ الشَّرْطِ لَمْ يَقَعِ الطَّلاَقُ بِهِ عَلَيْهَا ، فَإِذَا قَال لِزَوْجَتِهِ : إِنْ دَخَلْتِ دَارَ فُلاَنٍ فَأَنْتِ طَالِقٌ ، فَدَخَلَتْهَا وَهِيَ زَوْجَتُهُ أَوْ مُعْتَدَّتُهُ
00000000000
(1) الدر المختار 3 / 344 ، والدسوقي 3 / 370 - 376 ، والخرشي 4 / 32 ومغني المحتاج 3 / 392 .
طَلُقَتْ ، وَإِنْ دَخَلَتْهَا بَعْدَ أَنْ طَلَّقَهَا وَانْقَضَتْ عِدَّتُهَا ، لَمْ تَقَعْ عَلَيْهَا الطَّلْقَةُ الْمُعَلَّقَةُ ، لِعَدَمِ صَلاَحِيَّتِهَا لِوُقُوعِ الطَّلاَقِ عَلَيْهَا عِنْدَئِذٍ (1) .
52 - 8 - كَوْنُ الزَّوْجِ أَهْلاً لإِِيقَاعِ الطَّلاَقِ عِنْدَ التَّعْلِيقِ ، بِأَنْ يَكُونَ بَالِغًا عَاقِلاً عِنْدَ الْجُمْهُورِ ، خِلاَفًا لِلْحَنَابِلَةِ كَمَا سَبَقَ ، وَلاَ يُشْتَرَطُ كَوْنُهُ كَذَلِكَ عِنْدَ حُصُول الشَّرْطِ الْمُعَلَّقِ عَلَيْهِ ، فَلَوْ قَال لَهَا الزَّوْجُ عَاقِلاً : إِنْ دَخَلْتِ دَارَ فُلاَنٍ فَأَنْتِ طَالِقٌ ، ثُمَّ جُنَّ ، ثُمَّ دَخَلَتِ الدَّارَ الْمَحْلُوفَ عَلَيْهَا ، فَإِنَّهَا تَطْلُقُ ، وَكَذَلِكَ إِذَا دَخَلَتْهَا قَبْل جُنُونِهِ ، فَإِنَّهَا تَطْلُقُ أَيْضًا ، بِخِلاَفِ مَا لَوْ عَلَّقَ طَلاَقَهَا وَهُوَ مَجْنُونٌ ، فَإِنَّهُ لَغْوٌ (2) .
انْحِلاَل الطَّلاَقِ الْمُعَلَّقِ عَلَى شَرْطٍ :
53 - إِذَا عَلَّقَ الزَّوْجُ الطَّلاَقَ عَلَى شَرْطٍ ، فَإِنَّهُ يَنْحَل بِحُصُول الشَّرْطِ الْمُعَلَّقِ عَلَيْهِ مَرَّةً وَاحِدَةً ، مَعَ وُقُوعِ الطَّلاَقِ بِهِ عَلَى الزَّوْجَةِ فِي هَذِهِ الْمَرَّةِ ، فَإِذَا عَادَتْ إِلَيْهِ ثَانِيَةً فِي الْعِدَّةِ أَوْ بَعْدَهَا ، لَمْ تَقَعْ عَلَيْهَا بِهِ طَلْقَةٌ أُخْرَى لاِنْحِلاَلِهِ ، هَذَا مَا لَمْ يَكُنِ التَّعْلِيقُ بِلَفْظِ ( كُلَّمَا ) ، وَإِلاَّ وَقَعَ عَلَيْهَا
00000000000
(1) مغني المحتاج 3 / 292 ، والدسوقي 3 / 370 - 376 ، والدر المختار 3 / 345 .
(2) الدسوقي 3 / 365 ، ومغني المحتاج 3 / 279 ، والدر المختار 3 / 348 .
بِهِ ثَانِيَةً وَثَالِثَةً ؛ لأَِنَّ كُلَّمَا تُفِيدُ التَّكْرَارَ دُونَ غَيْرِهَا .
وَعَلَى ذَلِكَ فَلَوْ قَال لِزَوْجَتِهِ : أَنْتِ طَالِقٌ ثَلاَثًا إِنْ دَخَلْتِ دَارَ فُلاَنٍ ، ثُمَّ طَلَّقَهَا مُنَجَّزًا وَاحِدَةً قَبْل دُخُول الدَّارِ ، ثُمَّ مَضَتْ عِدَّتُهَا ، ثُمَّ دَخَلَتْ الدَّارَ الْمَحْلُوفَ عَلَيْهَا ، ثُمَّ عَادَتْ إِلَيْهِ بِزَوْجِيَّةٍ أُخْرَى ، جَازَ ، فَإِذَا دَخَلَتِ الدَّارَ الْمَحْلُوفَ عَلَيْهَا بَعْدَ ذَلِكَ لَمْ يَضُرَّهَا ، وَلَمْ يَقَعْ عَلَيْهَا بِذَلِكَ شَيْءٌ ، لاِنْحِلاَل الطَّلاَقِ الْمُعَلَّقِ بِالدُّخُول الأَْوَّل بَعْدَ الْعِدَّةِ ، فَإِذَا عَلَّقَ طَلاَقَهَا الثَّلاَثَ عَلَى دُخُول الدَّارِ ، ثُمَّ نَجَّزَ طَلاَقَهَا مَرَّةً وَاحِدَةً ، وَانْقَضَتْ عِدَّتُهَا دُونَ أَنْ تَدْخُل الدَّارَ الْمَحْلُوفَ عَلَيْهَا ، ثُمَّ عَادَتْ إِلَيْهِ بِعَقْدٍ جَدِيدٍ ، ثُمَّ دَخَلَتْهَا ، وَقَعَ الثَّلاَثُ عَلَيْهَا ، لِعَدَمِ انْحِلاَل الْيَمِينِ الْمُعَلَّقَةِ ، بِخِلاَفِ مَا لَوْ دَخَلَتْهَا بَعْدَ عِدَّتِهَا ، فَإِنَّهَا تَنْحَل بِذَلِكَ . وَكَذَلِكَ تَنْحَل الْيَمِينُ الْمُعَلَّقَةُ عَلَى شَرْطٍ بِزَوَال الْحِل بِالْكُلِّيَّةِ ، كَمَا إِذَا عَلَّقَ طَلاَقَهَا الثَّلاَثَ عَلَى دُخُول الدَّارِ ، ثُمَّ طَلَّقَهَا ثَلاَثًا مُنَجَّزَةً ، ثُمَّ تَزَوَّجَهَا بَعْدَ التَّحْلِيل ، ثُمَّ دَخَلَتِ الدَّارَ وَلَمْ تَكُنْ دَخَلَتْهَا مِنْ قَبْل ، فَإِنَّهَا لاَ تَطْلُقُ هُنَا(59/35)
لاِنْحِلاَل الْيَمِينِ الْمُعَلَّقَةِ بِزَوَال الْحِل بِالْكُلِّيَّةِ ، وَذَلِكَ بِوُقُوعِ الثَّلاَثِ عَلَيْهَا ، عَلَى خِلاَفِ وُقُوعِ مَا دُونَ الثَّلاَثِ ، فَإِنَّهُ لاَ يُزِيل الْحِل ، فَلاَ تَنْحَل بِهِ الْيَمِينُ الْمُعَلَّقَةُ إِلاَّ بِحُصُول الشَّرْطِ فِعْلاً مَرَّةً .
وَهَذَا مَذْهَبُ الْحَنَفِيَّةِ وَالْمَالِكِيَّةِ ، وَلِلشَّافِعِيَّةِ فِيهِ أَقْوَالٌ ثَلاَثَةٌ : الأَْوَّل : يَقَعُ مُطْلَقًا ، وَالثَّانِي : لاَ يَقَعُ مُطْلَقًا ، وَالثَّالِثُ : يَقَعُ بِمَا دُونَ الثَّلاَثِ ، وَلاَ يَقَعُ بَعْدَ الثَّلاَثِ ، وَذَهَبَ الْحَنَابِلَةُ إِلَى وُقُوعِهِ فِي الْكُل .
كَمَا تَنْحَل الْيَمِينُ الْمُعَلَّقَةُ عَلَى شَرْطٍ بِرِدَّةِ الْحَالِفِ مَعَ لَحَاقِهِ بِدَارِ الْحَرْبِ ، فَلَوْ طَلَّقَهَا مُعَلَّقًا ، ثُمَّ ارْتَدَّ وَلَحِقَ بِدَارِ الْحَرْبِ ، ثُمَّ عَادَ إِلَى الإِْسْلاَمِ ، وَعَادَ إِلَيْهَا ، ثُمَّ فَعَلَتِ الْمُعَلَّقَ عَلَيْهِ ، فَإِنَّهَا لاَ تَطْلُقُ بِذَلِكَ ، لاِنْحِلاَل الْيَمِينِ الْمُعَلَّقَةِ بِرِدَّتِهِ ، وَهَذَا قَوْل الإِْمَامِ أَبِي حَنِيفَةَ ، وَخَالَفَهُ الصَّاحِبَانِ : أَبُو يُوسُفَ وَمُحَمَّدٌ ، وَقَالاَ : لاَ يَنْحَل التَّعْلِيقُ بِالرِّدَّةِ مُطْلَقًا .
وَتَنْحَل الْيَمِينُ الْمُعَلَّقَةُ عَلَى شَرْطٍ أَيْضًا بِفَوْتِ مَحَل الْبِرِّ ، فَإِذَا قَال لَهَا : أَنْتِ طَالِقٌ إِنْ دَخَلْتِ دَارَ فُلاَنٍ ، ثُمَّ خَرِبَتِ الدَّارُ ، أَوْ إِنْ كَلَّمْتِ زَيْدًا فَمَاتَ زَيْدٌ ، انْحَلَّتِ الْيَمِينُ الْمُعَلَّقَةُ ، حَتَّى لَوْ أَنَّ الدَّارَ الْخَرِبَةَ بُنِيَتْ ثَانِيَةً فَإِنَّ الْيَمِينَ الْمُعَلَّقَةَ لاَ تَعُودُ ، لأَِنَّهَا غَيْرُ الدَّارِ الْمَحْلُوفِ عَلَيْهَا (1) .
00000000000
(1) المغني 7 / 294 - 295 ، مغني المحتاج 3 / 293 ، والدسوقي 2 / 375 - 376 ، والدر المختار 3 / 352 - 353 .
تَعْلِيقُ الطَّلاَقِ عَلَى شَرْطَيْنِ :
54 - إِذَا عَلَّقَ طَلاَقَهَا عَلَى شَرْطَيْنِ أَوْ أَكْثَرَ وَقَعَ الطَّلاَقُ عَلَيْهَا بِحُصُول الْمُعَلَّقِ عَلَيْهِ كُلِّهِ فِي النِّكَاحِ ، وَكَذَلِكَ بِوُقُوعِ الثَّانِي أَوِ الأَْخِيرِ فَقَطْ فِي النِّكَاحِ ، وَعَلَى هَذَا فَإِنْ حَصَل الشَّرْطُ الأَْوَّل فِي النِّكَاحِ ، وَالشَّرْطُ الثَّانِي بَعْدَهُ ، كَمَا إِذَا قَال لَهَا : إِنْ جَاءَ زَيْدٌ وَعَمْرٌو فَأَنْتِ طَالِقٌ ، فَجَاءَ زَيْدٌ ، ثُمَّ طَلَّقَهَا مُنَجَّزًا وَاحِدَةً ، ثُمَّ جَاءَ عَمْرٌو بَعْدَ انْقِضَاءِ عِدَّتِهَا ، لَمْ تَطْلُقْ ثَانِيَةً بِمَجِيئِهِ . فَإِنْ طَلَّقَهَا مُنَجَّزًا وَاحِدَةً إِثْرَ تَعْلِيقِهِ ، ثُمَّ جَاءَ الأَْوَّل زَيْدٌ بَعْدَ انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ ، ثُمَّ تَزَوَّجَهَا فَجَاءَ عَمْرٌو وَهِيَ زَوْجَتُهُ ، وَقَعَ عَلَيْهَا الْمُعَلَّقُ ، فَكَانَتَا اثْنَتَيْنِ ، نَصَّ عَلَى ذَلِكَ الْحَنَفِيَّةُ (1) .
الاِسْتِثْنَاءُ فِي الطَّلاَقِ :
تَعْرِيفُهُ وَحُكْمُهُ :
55 - الاِسْتِثْنَاءُ فِي اللُّغَةِ : هُوَ الإِْخْرَاجُ بِإِلاَّ أَوْ بِإِحْدَى أَخَوَاتِهَا ، بَعْضًا مِمَّا يُوجِبُهُ عُمُومٌ سَابِقٌ ، تَحْقِيقًا أَوْ تَقْدِيرًا ، وَالأَْوَّل هُوَ الْمُتَّصِل ، وَالثَّانِي هُوَ الْمُنْقَطِعُ ، وَالأَْوَّل هُوَ الْمُرَادُ هُنَا دُونَ الثَّانِي لَدَى الْفُقَهَاءِ ، وَيُضَافُ إِلَى الأَْوَّل الاِسْتِثْنَاءُ الشَّرْعِيُّ ، وَهُوَ التَّعْلِيقُ عَلَى مَشِيئَةِ اللَّهِ تَعَالَى (2) ، أَخْذًا مِنْ قَوْلِهِ سُبْحَانَهُ :
00000000000
(1) الدر المختار 3 / 363 - 364 .
(2) مغني المحتاج 3 / 300 .(59/36)
{ إِذْ أَقْسَمُوا لَيَصْرِمُنَّهَا مُصْبِحِينَ وَلاَ يَسْتَثْنُونَ } (1) . وَالاِسْتِثْنَاءُ الشَّرْعِيُّ - وَهُوَ التَّعْلِيقُ عَلَى مَشِيئَةِ اللَّهِ تَعَالَى - مُبْطِلٌ لِلطَّلاَقِ ، ( أَيْ لاَ يَقَعُ بِهِ الطَّلاَقُ ) لَدَى الْحَنَفِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ إِذَا اسْتَوْفَى شُرُوطَهُ لِلشَّكِّ فِيمَا يَشَاؤُهُ سُبْحَانَهُ ، وَخَالَفَ الْحَنَابِلَةُ وَالْمَالِكِيَّةُ ، وَقَالُوا : لاَ يَبْطُل الطَّلاَقُ بِهِ - أَيْ يَقَعُ بِهِ الطَّلاَقُ (2) . أَمَّا الاِسْتِثْنَاءُ اللُّغَوِيُّ بِإِلاَّ وَأَخَوَاتِهَا فَمُؤَثِّرٌ وَمُلْغٍ لِلطَّلاَقِ بِحَسَبِهِ إِذَا اسْتَوْفَى شُرُوطَهُ ، وَعَلَى ذَلِكَ لَوْ قَال لِزَوْجَتِهِ : أَنْتِ طَالِقٌ ثَلاَثًا إِلاَّ وَاحِدَةً ، طَلُقَتِ اثْنَتَيْنِ فَقَطْ ، وَلَوْ قَال : أَنْتِ طَالِقٌ ثَلاَثًا إِلاَّ اثْنَتَيْنِ طَلُقَتْ وَاحِدَةً فَقَطْ ، فَإِنْ قَال : أَنْتِ طَالِقٌ ثَلاَثًا إِلاَّ ثَلاَثًا ، وَقَعَ الثَّلاَثُ ؛ لأَِنَّهُ إِلْغَاءٌ ، وَلَيْسَ اسْتِثْنَاءٌ ، وَالإِْلْغَاءُ بَاطِلٌ هُنَا .
شُرُوطُهُ :
يُشْتَرَطُ لِصِحَّةِ الاِسْتِثْنَاءِ مِنَ الطَّلاَقِ ، سَوَاءٌ أَكَانَ اسْتِثْنَاءً لُغَوِيًّا أَمْ تَعْلِيقًا عَلَى مَشِيئَةِ اللَّهِ تَعَالَى ، شُرُوطٌ هِيَ (3) :
00000000000
(1) الآية 17 - 18 من سورة القلم .
(2) المغني 7 / 402 - 403 ، والقوانين الفقهية ص 243 ، ومغني المحتاج 3 / 302 ، والدر المختار 3 / 366 - 368 .
(3) الدر المختار 3 / 366 - 370 ، ومغني المحتاج 3 / 300 - 303 ، والشرح الكبير 2 / 388 .
56 - 1 - اتِّصَالُهُ بِالْكَلاَمِ السَّابِقِ عَلَيْهِ ، أَيِ اتِّصَال الْمُسْتَثْنَى بِالْمُسْتَثْنَى مِنْهُ ، بِحَيْثُ يُعَدَّانِ كَلاَمًا وَاحِدًا عُرْفًا ، فَإِنْ فَصَل بَيْنَهُمَا بِكَلاَمٍ أَوْ سُكُوتٍ لَغَا الاِسْتِثْنَاءُ ، وَثَبَتَ حُكْمُ الطَّلاَقِ ، فَإِذَا قَال لَهَا : أَنْتِ طَالِقٌ ، ثُمَّ قَال : إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى مُنْفَصِلاً ، طَلُقَتْ ، أَوْ قَال : أَنْتِ طَالِقٌ اثْنَتَيْنِ ، ثُمَّ سَكَتَ ، ثُمَّ قَال : إِلاَّ وَاحِدَةً وَقَعَ اثْنَتَانِ ، وَلَغَا الاِسْتِثْنَاءُ ، وَكَذَلِكَ إِذَا قَال لَهَا : أَنْتِ طَالِقٌ ثَلاَثًا ، ثُمَّ سَأَلَهَا عَنْ أَمْرٍ ، ثُمَّ قَال : إِلاَّ اثْنَتَيْنِ ، فَإِنَّهَا تَطْلُقُ ثَلاَثًا ، لإِِلْغَاءِ الاِسْتِثْنَاءِ بِالْكَلاَمِ الْفَاصِل .
إِلاَّ أَنَّهُ يُعْفَى هُنَا عَنِ الْفَاصِل الْقَصِيرِ الضَّرُورِيِّ ، كَالسُّكُوتِ لِلتَّنَفُّسِ أَوْ إِسَاغَةِ اللُّقْمَةِ ، كَمَا يُعْفَى عَنِ الْكَلاَمِ الْمُفِيدِ الْمُتَعَلِّقِ بِالْمُسْتَثْنَى مِنْهُ ، كَأَنْ يَقُول لَهَا : أَنْتِ طَالِقٌ ثَلاَثًا يَا زَانِيَةُ إِلاَّ اثْنَتَيْنِ ، فَإِنَّهَا تَطْلُقُ بِوَاحِدَةٍ ، لأَِنَّ لَفْظَةَ ( زَانِيَةُ ) بَيَانٌ لِسَبَبِ الطَّلاَقِ ، وَكَذَلِكَ قَوْلُهُ لَهَا : أَنْتِ طَالِقٌ ثَلاَثًا بَائِنًا إِلاَّ اثْنَتَيْنِ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ ، فَإِنَّهُ يَقَعُ بِهِ وَاحِدَةٌ بَائِنَةٌ عِنْدَهُمْ ، بِخِلاَفِ : أَنْتِ طَالِقٌ ثِنْتَيْنِ رَجْعِيَّتَيْنِ إِلاَّ وَاحِدَةً ، فَإِنَّهُ يَقَعُ بِهِ اثْنَتَانِ رَجْعِيَّتَانِ ، وَيَلْغُو الاِسْتِثْنَاءُ لِعَدَمِ إِفَادَةِ هَذَا الْفَاصِل .
57 - 2 - نِيَّةُ الْحَالِفِ الاِسْتِثْنَاءَ قَبْل الْفَرَاغِ مِنَ التَّلَفُّظِ فِي الطَّلاَقِ عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ
فِي الأَْصَحِّ ، فَإِنْ نَوَاهُ بَعْدَهُ لَمْ يَصِحَّ وَيَقَعُ الطَّلاَقُ بِدُونِهِ ، وَفِي قَوْلٍ ثَانٍ لِلشَّافِعِيَّةِ إِنْ نَوَاهُ بَعْدَهُ جَازَ ، وَقَال الْحَنَفِيَّةُ : يَصِحُّ بِغَيْرِ نِيَّةٍ مُطْلَقًا ، وَلَمْ أَرَ مَنْ نَصَّ عَلَى ذَلِكَ مِنَ الْحَنَابِلَةِ ، وَلَعَلَّهُمْ مَعَ الْحَنَفِيَّةِ فِي ذَلِكَ .
58 - 3 - أَنْ يَكُونَ الاِسْتِثْنَاءُ بِصَوْتٍ مَسْمُوعٍ لِنَفْسِهِ عَلَى الأَْقَل ، فَلَوْ كَانَ دُونَ ذَلِكَ لَمْ يَصِحَّ الاِسْتِثْنَاءُ ، لأَِنَّهُ مُجَرَّدُ نِيَّةٍ ، وَهِيَ غَيْرُ كَافِيَةٍ لِصِحَّتِهِ بِالاِتِّفَاقِ .(59/37)
59 - 4 - عَدَمُ اسْتِغْرَاقِ الْمُسْتَثْنَى لِلْمُسْتَثْنَى مِنْهُ ، فَإِذَا قَال : أَنْتِ طَالِقٌ ثَلاَثًا إِلاَّ ثَلاَثًا لَمْ يَصِحَّ ؛ لأَِنَّهُ رُجُوعٌ وَإِلْغَاءٌ ، وَلَيْسَ اسْتِثْنَاءً .
وَهَل يَجُوزُ اسْتِثْنَاءُ الأَْكْثَرِ ؟ نَصَّ الْجُمْهُورُ عَلَى صِحَّتِهِ ، وَنَصَّ الْحَنَابِلَةُ عَلَى عَدَمِ صِحَّتِهِ (1) . إِلاَّ أَنَّهُ إِنْ قَال : طَالِقٌ ثَلاَثًا إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى قَاصِدًا الاِسْتِثْنَاءَ مُتَّصِلاً لَغَا طَلاَقُهُ عِنْدَ الْجُمْهُورِ ، خِلاَفًا لِلْحَنَابِلَةِ لِمَا تَقَدَّمَ .
وَهَل يَجِبُ تَقْدِيمُ الْمُسْتَثْنَى مِنْهُ عَلَى الْمُسْتَثْنَى ؟ نَصَّ الشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَفِيَّةُ عَلَى عَدَمِ شَرْطِيَّةِ ذَلِكَ ، وَسَوَّوْا بَيْنَ أَنْ يُقَدَّمَ الْمُسْتَثْنَى أَوِ الْمُسْتَثْنَى مِنْهُ ، فَلَوْ قَال : أَنْتِ طَالِقٌ ثَلاَثًا إِلاَّ وَاحِدَةً وَقَعَ ثِنْتَانِ ، وَإِذَا قَال : أَنْتِ إِلاَّ وَاحِدَةً
00000000000
(1) المغني 7 / 354 .
طَالِقٌ ثَلاَثًا وَقَعَ ثِنْتَانِ أَيْضًا ، وَإِذَا قَال : أَنْتِ طَالِقٌ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى ، صَحَّ الاِسْتِثْنَاءُ أَوْ قَال : إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى فَأَنْتِ طَالِقٌ فَكَذَلِكَ مَا دَامَ أَدْخَل الْفَاءَ عَلَى ( أَنْتِ ) فَإِنْ لَمْ يَدْخُلْهَا فَقَوْلاَنِ ، الْمُفْتَى بِهِ مِنْهُمَا : عَدَمُ الْوُقُوعِ (1) . وَهَل يَجِبُ التَّلَفُّظُ بِالْمُسْتَثْنَى وَالْمُسْتَثْنَى مِنْهُ ؟ نَصَّ الْحَنَفِيَّةُ عَلَى عَدَمِ اشْتِرَاطِ ذَلِكَ ، وَعَلَى هَذَا إِذَا قَال لِزَوْجَتِهِ : أَنْتِ طَالِقٌ ثَلاَثًا ، ثُمَّ كَتَبَ مُتَّصِلاً : إِلاَّ وَاحِدَةً ، وَقَعَ اثْنَتَانِ ، وَلَوْ كَتَبَ : أَنْتِ طَالِقٌ ثَلاَثًا ، ثُمَّ قَال مُتَّصِلاً : إِلاَّ وَاحِدَةً وَقَعَ اثْنَتَانِ أَيْضًا . فَإِنْ كَتَبَهُمَا مَعًا ، ثُمَّ أَزَال الاِسْتِثْنَاءَ وَقَعَ اثْنَتَانِ فَقَطْ ، وَلاَ قِيمَةَ لإِِزَالَةِ الاِسْتِثْنَاءِ بَعْدَ كِتَابَتِهِ ؛ لأَِنَّهُ رُجُوعٌ عَنْهُ ، وَالرُّجُوعُ هُنَا غَيْرُ صَحِيحٍ (2) .
60 - 5 - أَنْ لاَ يَكُونَ الْمُسْتَثْنَى جُزْءَ طَلْقَةٍ ، فَإِنِ اسْتَثْنَى جُزْءَ طَلْقَةِ لَمْ يَصِحَّ الاِسْتِثْنَاءُ ، وَعَلَى ذَلِكَ إِذَا قَال لِزَوْجَتِهِ : أَنْتِ طَالِقٌ ثَلاَثًا إِلاَّ نِصْفَ طَلْقَةٍ طَلُقَتْ ثَلاَثًا ، وَلَوْ قَال لَهَا : أَنْتِ طَالِقٌ اثْنَتَيْنِ إِلاَّ ثُلُثَيْ طَلْقَةٍ ، طَلُقَتِ اثْنَتَيْنِ أَيْضًا لَدَى الْجُمْهُورِ ، وَهُوَ الصَّحِيحُ لَدَى الشَّافِعِيَّةِ ، وَالثَّانِي : يَصِحُّ الاِسْتِثْنَاءُ ، وَيُسْتَثْنَى بِجُزْءِ الطَّلْقَةِ طَلْقَةٌ كَامِلَةٌ (3) .
00000000000
(1) مغني المحتاج 3 / 300 ، والدر المختار 3 / 372 .
(2) الدر المختار 3 / 373 - 377 .
(3) الدر المختار 3 / 376 ، ومغني المحتاج 3 / 301 .
وَهَل يَكُونُ الاِسْتِثْنَاءُ مِنَ الْمُسْتَثْنَى مِنْهُ الْمَلْفُوظَ دُونَ الْمَمْلُوكِ ؟ ذَكَرَ الْحَنَفِيَّةُ ذَلِكَ ، وَذَكَرَ الشَّافِعِيَّةُ قَوْلَيْنِ ، الأَْصَحُّ مِنْهُمَا : أَنَّ الاِسْتِثْنَاءَ مِنَ الْمَلْفُوظِ كَالْحَنَفِيَّةِ . وَالثَّانِي : أَنَّهُ يُعْتَبَرُ مِنَ الْمَمْلُوكِ ، وَعَلَى ذَلِكَ فَلَوْ قَال لِزَوْجَتِهِ : أَنْتِ طَالِقٌ خَمْسًا إِلاَّ ثَلاَثًا طَلُقَتِ اثْنَتَيْنِ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ وَالأَْصَحُّ مِنْ قَوْلَيِ الشَّافِعِيَّةِ ، وَفِي قَوْل الشَّافِعِيَّةِ الثَّانِي طَلُقَتْ ثَلاَثًا ؛ لأَِنَّهُ يَمْلِكُ عَلَيْهَا ثَلاَثًا ، فَلَمَّا اسْتَثْنَى مِنْهُ ثَلاَثًا كَانَ رُجُوعًا فَلَغَا . وَكَذَلِكَ إِذَا قَال لَهَا : أَنْتِ طَالِقٌ عَشْرًا إِلاَّ تِسْعًا ، فَإِنَّهَا تَطْلُقُ بِوَاحِدَةٍ عَلَى الْقَوْل الأَْوَّل ، وَبِثَلاَثٍ عَلَى الْقَوْل الثَّانِي .
وَلِلْمَالِكِيَّةِ فِي ذَلِكَ قَوْلاَنِ . الرَّاجِحُ مِنْهُمَا اعْتِبَارُ الْمَلْفُوظِ فَيُسْتَثْنَى مِنْهُ ، وَمُقَابِل الرَّاجِحِ اعْتِبَارُ الْمَمْلُوكِ ، فَلَوْ قَال لَهَا : أَنْتِ طَالِقٌ خَمْسًا إِلاَّ اثْنَتَيْنِ ، فَعَلَى الرَّاجِحِ يَلْزَمُهُ ثَلاَثٌ ، وَعَلَى الْمَرْجُوحِ يَلْزَمُهُ وَاحِدَةٌ . (1)(59/38)
الإِْنَابَةُ فِي الطَّلاَقِ :
62 - الطَّلاَقُ تَصَرُّفٌ شَرْعِيٌّ قَوْلِيٌّ ، وَهُوَ حَقُّ الرَّجُل كَمَا تَقَدَّمَ ، فَيَمْلِكُهُ وَيَمْلِكُ الإِْنَابَةَ فِيهِ كَسَائِرِ التَّصَرُّفَاتِ الْقَوْلِيَّةِ الأُْخْرَى الَّتِي
00000000000
(1) الدر المختار 3 / 375 ، ومغني المحتاج 3 / 301 ، والشرح الكبير 2 / 389 .
يَمْلِكُهَا ، كَالْبَيْعِ وَالإِْجَارَةِ . . . فَإِذَا قَال رَجُلٌ لآِخَرَ : وَكَّلْتُكَ بِطَلاَقِ زَوْجَتِي فُلاَنَةَ ، فَطَلَّقَهَا عَنْهُ ، جَازَ ، وَلَوْ قَال لِزَوْجَتِهِ نَفْسِهَا : وَكَّلْتُكِ بِطَلاَقِ نَفْسِكِ ، فَطَلَّقَتْ نَفْسَهَا ، جَازَ أَيْضًا ، وَلاَ تَكُونُ فِي هَذَا أَقَل مِنَ الأَْجْنَبِيِّ . وَبَيَانُ الْمَذَاهِبِ فِيمَا يَلِي :
أَوَّلاً - مَذْهَبُ الْحَنَفِيَّةِ :
63 - إِذْنُ الزَّوْجِ لِغَيْرِهِ فِي تَطْلِيقِ زَوْجَتِهِ ثَلاَثَةُ أَنْوَاعٍ : تَفْوِيضٌ وَتَوْكِيلٌ وَرِسَالَةٌ . وَقَدْ ذَكَرَ الْحَنَفِيَّةُ لِلتَّفْوِيضِ ثَلاَثَةَ أَلْفَاظٍ ، وَهِيَ : تَخْيِيرٌ ، وَأَمْرٌ بِيَدٍ ، وَمَشِيئَةٌ . فَلَوْ قَال لَهَا : طَلِّقِي نَفْسَكِ ، وَاخْتَارِي نَفْسَكِ ، وَأَمْرُكِ بِيَدِكِ ، فَالأَْوْلَى يَقَعُ الطَّلاَقُ بِهَا صَرِيحًا بِدُونِ نِيَّةٍ ، وَاللَّفْظَانِ الآْخَرَانِ مِنْ أَلْفَاظِ . الْكِنَايَةِ ، فَلاَ يَقَعُ بِهِمَا الطَّلاَقُ بِغَيْرِ نِيَّةٍ .
كَمَا يَكُونُ التَّفْوِيضُ عِنْدَهُمْ بِإِنَابَةِ الزَّوْجِ أَجْنَبِيًّا عَنْهُ بِطَلاَقِ زَوْجَتِهِ إِذَا عَلَّقَهُ عَلَى مَشِيئَتِهِ ، بِأَنْ قَال لَهُ : طَلِّقْ زَوْجَتِي إِنْ شِئْتَ ، فَإِنْ لَمْ يَقُل لَهُ : إِنْ شِئْتَ ، كَانَ تَوْكِيلاً لاَ تَفْوِيضًا .
هَذَا ، وَبَيْنَ التَّفْوِيضِ وَالتَّوْكِيل عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ فُرُوقٌ فِي الأَْحْكَامِ مِنْ حَيْثِيَّاتٍ مُتَعَدِّدَةٍ ، أَهَمُّهَا :
أ - مِنْ حَيْثُ الرُّجُوعُ فِيهِ ، فَلَيْسَ لِلزَّوْجِ الرُّجُوعُ فِي التَّفْوِيضِ ؛ لأَِنَّهُ تَعْلِيقٌ عَلَى
مَشِيئَةٍ ، وَالتَّعْلِيقُ يَمِينٌ لاَ رُجُوعَ فِيهَا ، فَإِذَا قَال لَهُ : طَلِّقْ زَوْجَتِي إِنْ شِئْتَ ، أَوْ قَال لِزَوْجَتِهِ : اخْتَارِي نَفْسَكِ نَاوِيًا طَلاَقَهَا ، لَمْ يَكُنْ لَهُ أَنْ يَعْزِلَهَا ، أَمَّا الْوَكِيل فَلَهُ عَزْلُهُ مُطْلَقًا مَا دَامَ لَمْ يُطَلِّقْ .
ب - مِنْ حَيْثُ الْحَدُّ بِالْمَجْلِسِ : فَلِلْوَكِيل أَنْ يُطَلِّقَ عَنْ مُوَكِّلِهِ فِي الْمَجْلِسِ وَغَيْرِهِ ، مَا لَمْ يَحُدَّهُ الْمُوَكِّل بِالْمَجْلِسِ أَوْ زَمَانٍ وَمَكَانٍ مُعَيَّنَيْنِ ، فَإِنْ حَدَّهُ بِذَلِكَ تَحَدَّدَ بِهِ ، أَمَّا التَّفْوِيضُ فَمَحْدُودٌ بِالْمَجْلِسِ فَإِذَا انْقَضَى الْمَجْلِسُ لَغَا التَّفْوِيضُ ، مَا لَمْ يُبَيِّنْ لَهُ مُدَّةً ، أَوْ يُعَلِّقْهُ عَلَى مَشِيئَتِهِ ، فَإِنْ بَيَّنَ مُدَّةً تَحَدَّدَ بِالْمُدَّةِ الْمُبَيَّنَةِ ، كَأَنْ قَال لَهَا : طَلِّقِي نَفْسَكِ خِلاَل شَهْرٍ ، أَوْ يَوْمٍ ، أَوْ سَاعَةٍ ، أَوْ طَلِّقِي نَفْسَكِ مَتَى شِئْتِ ، فَإِنْ قَال ذَلِكَ تَحَدَّدَ بِمَا ذُكِرَ ، لاَ بِالْمَجْلِسِ .
ج - مِنْ حَيْثُ نَوْعُ الطَّلاَقِ الْوَاقِعِ بِهِ ، فَقَدْ ذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ إِلَى أَنَّ التَّفْوِيضَ إِذَا كَانَ بِلَفْظٍ صَرِيحٍ كَقَوْلِهِ لَهَا : طَلِّقِي نَفْسَكِ فَطَلَّقَتْ ، وَقَعَ بِهِ الطَّلاَقُ رَجْعِيًّا ، وَإِنْ قَال لَهَا : اخْتَارِي نَفْسَكِ ، فَقَالَتْ : اخْتَرْتُ نَفْسِي ، وَقَعَ بِهِ بَائِنًا ، هَذَا إِذَا نَوَيَا الطَّلاَقَ ، وَإِلاَّ لَمْ يَقَعْ بِهِ شَيْءٌ لأَِنَّهُ كِنَايَةٌ .(59/39)
د - مِنْ حَيْثُ تَأَثُّرُهُ بِجُنُونِ الزَّوْجِ ، فَإِذَا فَوَّضَ الزَّوْجُ زَوْجَتَهُ أَوْ غَيْرَهَا بِالطَّلاَقِ ، ثُمَّ جُنَّ ، فَالتَّفْوِيضُ عَلَى حَالِهِ ، وَإِنْ وَكَّلَهُ
بِالطَّلاَقِ فَجُنَّ بَطَل التَّوْكِيل ، لأَِنَّ التَّفْوِيضَ تَمْلِيكٌ ، وَهُوَ لاَ يَبْطُل بِالْجُنُونِ ، عَلَى خِلاَفِ التَّوْكِيل ، فَهُوَ إِنَابَةٌ مَحْضَةٌ ، وَهِيَ تَبْطُل بِالْجُنُونِ .
هـ - مِنْ حَيْثُ اشْتِرَاطُ أَهْلِيَّةِ النَّائِبِ ، فَإِنَّ التَّفْوِيضَ يَصِحُّ لِعَاقِلٍ وَمَجْنُونٍ وَصَغِيرٍ ، عَلَى خِلاَفِ التَّوْكِيل ، فَإِنَّهُ يُشْتَرَطُ لَهُ أَهْلِيَّةُ الْوَكِيل ، وَعَلَى هَذَا فَلَوْ فَوَّضَ زَوْجَتَهُ الصَّغِيرَةَ بِطَلاَقِ نَفْسِهَا فَطَلَّقَتْ ، وَقَعَ الطَّلاَقُ ، وَلَوْ وَكَّل أَخَاهُ الصَّغِيرَ بِطَلاَقِهَا ، فَطَلَّقَهَا لَمْ يَصِحَّ ، فَلَوْ فَوَّضَهَا بِالطَّلاَقِ ، وَهِيَ عَاقِلَةٌ ، ثُمَّ جُنَّتْ فَطَلَّقَتْ نَفْسَهَا ، لَمْ يَصِحَّ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ اسْتِحْسَانًا . (1)
ثَانِيًا - مَذْهَبُ الْمَالِكِيَّةِ :
64 - النِّيَابَةُ فِي الطَّلاَقِ عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ أَرْبَعَةُ أَنْوَاعٍ : تَوْكِيلٌ وَتَخْيِيرٌ وَتَمْلِيكٌ وَرِسَالَةٌ .
فَالتَّوْكِيل عِنْدَهُمْ هُوَ : جَعْل الزَّوْجِ الطَّلاَقَ لِغَيْرِهِ - زَوْجَةً أَوْ غَيْرَهَا - مَعَ بَقَاءِ الْحَقِّ لِلزَّوْجِ فِي مَنْعِ الْوَكِيل - بِعَزْلِهِ - مِنْ إِيقَاعِ الطَّلاَقِ ، كَقَوْلِهِ لَهَا : أَمْرُكِ بِيَدِكِ تَوْكِيلاً .
وَالتَّخْيِيرُ عِنْدَهُمْ هُوَ : جَعْل الطَّلاَقِ الثَّلاَثِ حَقًّا لِلْغَيْرِ وَمِلْكًا لَهُ نَصًّا كَقَوْلِهِ لَهَا : اخْتَارِينِي أَوِ اخْتَارِي نَفْسَكِ .
00000000000
(1) ابن عابدين 3 / 314 - 319 .
وَالتَّمْلِيكُ هُوَ : جَعْل الطَّلاَقِ حَقًّا لِلْغَيْرِ وَمِلْكًا لَهُ رَاجِحًا فِي الثَّلاَثِ ، كَقَوْلِهِ لَهَا : أَمْرُكِ بِيَدِكِ ، وَبَيْنَ هَذِهِ الثَّلاَثَةِ اتِّفَاقٌ وَاخْتِلاَفٌ عَلَى مَا يَلِي :
أ - فَمِنْ حَيْثُ جَوَازُ الرُّجُوعِ فِيهِ ، فِي التَّوْكِيل لِلزَّوْجِ حَقُّ عَزْل وَكِيلِهِ بِالطَّلاَقِ مُطْلَقًا ، سَوَاءٌ أَكَانَ الْوَكِيل هُوَ الزَّوْجَةُ أَمْ غَيْرُهَا ، إِلاَّ أَنْ يَتَعَلَّقَ بِهِ حَقٌّ لِلزَّوْجَةِ زَائِدٌ عَنِ التَّوْكِيل ، كَقَوْلِهِ لِزَوْجَتِهِ : إِنْ تَزَوَّجْتُ عَلَيْكِ فَأَمْرُكِ بِيَدِكِ ، أَوْ أَمْرُ الدَّاخِلَةِ عَلَيْكِ بِيَدِكِ ، فَإِنَّهُ لاَ يَمْلِكُ عَزْلَهَا فِي هَذِهِ الْحَال ، لِتَعَلُّقِ حَقِّهَا بِهِ ، وَهُوَ دَفْعُ الضَّرَرِ عَنْهَا ، وَلَوْلاَ ذَلِكَ لأََمْكَنَهُ عَزْلُهَا .
فَإِنْ فَوَّضَهُ بِالطَّلاَقِ تَخْيِيرًا أَوْ تَمْلِيكًا لَمْ يَكُنْ لَهُ عَزْل الْمُفَوَّضِ حَتَّى يُطَلِّقَ أَوْ يَرُدَّ التَّفْوِيضَ .
ب - وَمِنْ حَيْثُ تَحْدِيدُهُ بِمُدَّةٍ ، فَإِنْ حَدَّدَ الزَّوْجُ النِّيَابَةَ بِأَنْوَاعِهَا بِالْمَجْلِسِ تَحَدَّدَ مُطْلَقًا ، وَإِنْ حَدَّدَهَا بِزَمَانٍ مُعَيَّنٍ بَعْدَ الْمَجْلِسِ لَمْ تَقْتَصِرْ عَلَى الْمَجْلِسِ ، وَلَكِنْ إِنْ مَارَسَ النَّائِبُ حَقَّهُ فِي الطَّلاَقِ خِلاَل الزَّمَنِ الْمُحَدَّدِ طَلُقَتْ ، وَإِلاَّ فَهُوَ عَلَى حَقِّهِ مَا دَامَ الزَّمَانُ بَاقِيًا ، إِلاَّ أَنْ يَعْلَمَ الْقَاضِي بِذَلِكَ ، فَإِنْ عَلِمَ بِهِ ، فَإِنَّهُ يَحْضُرُهُ وَيَأْمُرُهُ بِالاِخْتِيَارِ ، فَإِنِ اخْتَارَ الطَّلاَقَ طَلُقَتْ ، وَإِلاَّ أَسْقَطَ الْقَاضِي حَقَّهُ فِي ذَلِكَ ،
وَلاَ يُمْهِلُهُ وَلَوْ رَضِيَ الزَّوْجُ بِالإِْمْهَال ، وَذَلِكَ حِمَايَةً لِحَقِّ اللَّهِ تَعَالَى ، فَإِنْ أَطْلَقَ وَلَمْ يُحَدِّدْهُ بِالْمَجْلِسِ وَلاَ بِزَمَنٍ آخَرَ ، فَلِلْمَالِكِيَّةِ رِوَايَتَانِ : الأُْولَى : يَتَحَدَّدُ بِالْمَجْلِسِ كَالْحَنَفِيَّةِ ، وَالثَّانِيَةُ : لاَ يَتَحَدَّدُ بِهِ .
ج - مِنْ حَيْثُ عَدَدُ الطَّلْقَاتِ ، إِنْ كَانَ التَّفْوِيضُ تَخَيُّرًا مُطْلَقًا - وَقَدْ دَخَل بِزَوْجَتِهِ - فَلِلْمُفَوَّضَةِ إِيقَاعُ مَا شَاءَتْ مِنَ الطَّلاَقِ ، وَاحِدَةً وَاثْنَتَيْنِ وَثَلاَثًا ، وَإِنْ كَانَ لَمْ يَدْخُل بِهَا(59/40)
، أَوْ كَانَ التَّفْوِيضُ تَمْلِيكًا ، فَلَهُ مَنْعُهَا مِنْ أَكْثَرَ مِنْ وَاحِدَةٍ ، بِشُرُوطٍ سِتَّةٍ ، إِنْ تَوَفَّرَتْ لَمْ يَقَعْ بِقَوْلِهَا أَكْثَرَ مِنْ وَاحِدَةٍ ، وَإِنِ اخْتَلَّتْ وَقَعَ مَا ذَكَرَتْ .
وَهَذِهِ الشُّرُوطُ هِيَ :
1 - أَنْ يَنْوِيَ مَا هُوَ أَقَل مِنَ الثَّلاَثِ ، فَإِنْ نَوَى وَاحِدَةً لَمْ تَمْلِكْ بِذَلِكَ أَكْثَرَ مِنْهَا ، فَإِذَا نَوَى اثْنَيْنِ مَلَكَتْهُمَا وَلَمْ تَمْلِكِ الثَّلاَثَ .
2 - أَنْ يُبَادِرَ لِلإِْنْكَارِ عَلَيْهَا فَوْرَ إِيقَاعِهَا الثَّلاَثَ ، وَإِلاَّ سَقَطَ حَقُّهُ وَوَقَعَ ثَلاَثٌ .
3 - أَنْ يَحْلِفَ أَنَّهُ لَمْ يَنْوِ بِذَلِكَ أَكْثَرَ مِنَ الْعَدَدِ الَّذِي يَدَّعِيهِ ، وَاحِدَةً أَوِ اثْنَتَيْنِ ، فَإِنْ نَكَل قُضِيَ عَلَيْهِ بِمَا أَوْقَعَتْ ، وَلاَ تُرَدُّ الْيَمِينُ عَلَيْهَا .
4 - عَدَمُ الدُّخُول بِالزَّوْجَةِ إِنْ كَانَ
التَّفْوِيضُ تَخَيُّرًا ، وَإِلاَّ وَقَعَ الثَّلاَثُ عَلَيْهِ إِنْ أَوْقَعَهَا مُطْلَقًا .
5 - أَنْ لاَ يُكَرِّرَ التَّفْوِيضَ ، فَإِنْ كَرَّرَهُ بِأَنْ قَال لَهَا : أَمْرُكِ بِيَدِكِ ، أَمْرُكِ بِيَدِكِ ، أَمْرُكِ بِيَدِكِ ، لَمْ يُقْبَل اعْتِرَاضُهُ عَلَى طَلاَقِهَا الثَّلاَثَ ، إِلاَّ أَنْ يَنْوِيَ بِالتَّكْرَارِ التَّأْكِيدَ ، فَيُقْبَل اعْتِرَاضُهُ .
6 - أَنْ لاَ يَكُونَ التَّفْوِيضُ مَشْرُوطًا عَلَيْهِ فِي الْعَقْدِ ، فَإِنْ شُرِطَ فِي الْعَقْدِ مَلَكَتِ الثَّلاَثَ مُطْلَقًا .
فَإِنْ خَيَّرَهَا وَدَخَل بِهَا فَطَلَّقَتْ نَفْسَهَا وَاحِدَةً فَقَطْ ، لَمْ تَقَعْ وَسَقَطَ تَخْيِيرُهَا ؛ لأَِنَّهَا خَرَجَتْ بِذَلِكَ عَمَّا فَوَّضَهَا ، وَقَدِ انْقَضَى حَقُّهَا بِإِظْهَارِ مُخَالَفَتِهَا ، فَسَقَطَ خِيَارُهَا فِي قَوْلٍ ، وَفِي قَوْلٍ آخَرَ لَمْ يَسْقُطْ بِذَلِكَ خِيَارُهَا .
(1) ثَالِثًا - مَذْهَبُ الشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ :
65 - أَجَازَ الشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ لِلزَّوْجِ إِنَابَةَ زَوْجَتِهِ بِالطَّلاَقِ ، كَمَا أَجَازُوا لَهُ إِنَابَةَ غَيْرِهَا بِهِ أَيْضًا ، فَإِنْ أَنَابَ الْغَيْرَ كَانَ تَوْكِيلاً ، فَيَجْرِي عَلَيْهِ مِنَ الشُّرُوطِ وَالأَْحْكَامِ مَا يَجْرِي عَلَى التَّوْكِيل مِنْ جَوَازِ التَّقْيِيدِ وَالرُّجُوعِ فِيهِ .
وَلِلزَّوْجِ تَفْوِيضُ طَلاَقِهَا إِلَيْهَا ، وَهُوَ تَمْلِيكٌ فِي الْجَدِيدِ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ فَيُشْتَرَطُ لِوُقُوعِهِ
00000000000
(1) الشرح الكبير والدسوقي عليه 2 / 405 - 412 .
تَطْلِيقُهَا عَلَى الْفَوْرِ . . وَفِي قَوْلٍ تَوْكِيلٌ ، فَلاَ يُشْتَرَطُ فَوْرٌ فِي الأَْصَحِّ ، وَعَلَى الْقَوْل بِالتَّمْلِيكِ فِي اشْتِرَاطِ قَبُولِهَا لَفْظًا الْخِلاَفُ فِي الْوَكِيل ، وَالْمُرَجَّحُ عَدَمُ اشْتِرَاطِ الْقَبُول لَفْظًا .
وَعَلَى الْقَوْلَيْنِ : ( التَّمْلِيكُ وَالتَّوْكِيل ) لَهُ الرُّجُوعُ عَنِ التَّفْوِيضِ .
وَلَوْ قَال لِزَوْجَتِهِ : طَلِّقِي وَنَوَى ثَلاَثًا ، فَقَالَتْ : طَلَّقَتْ وَنَوَتْهُنَّ : وَقَدْ عُلِمَتْ نِيَّتُهُ ، أَوْ وَقَعَ ذَلِكَ اتِّفَاقًا فَثَلاَثٌ ، لأَِنَّ اللَّفْظَ يَحْتَمِل الْعَدَدَ ، وَقَدْ نَوَيَاهُ .
وَإِذَا نَوَى ثَلاَثًا وَلَمْ تَنْوِ هِيَ عَدَدًا ، أَوْ لَمْ يَنْوِيَا ، أَوْ نَوَى أَحَدَهُمَا وَقَعَتْ وَاحِدَةً فِي الأَْصَحِّ .
(1) وَعِنْدَ الْحَنَابِلَةِ : مَنْ قَال لاِمْرَأَتِهِ : أَمْرُكِ بِيَدِكِ فَهُوَ تَوْكِيلٌ مِنْهُ لَهَا بِالطَّلاَقِ وَلاَ يَتَقَيَّدُ ذَلِكَ بِالْمَجْلِسِ ، بَل هُوَ عَلَى التَّرَاخِي لِقَوْل عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، وَلَمْ يُعْرَفْ لَهُ(59/41)
مُخَالِفٌ فِي الصَّحَابَةِ ، فَكَانَ كَالإِْجْمَاعِ . وَفِي الأَْمْرِ بِالْيَدِ لَهَا أَنْ تُطَلِّقَ نَفْسَهَا ثَلاَثًا ، أَفْتَى بِهِ أَحْمَدُ مِرَارًا ، كَقَوْلِهِ : طَلِّقِي نَفْسَكِ مَا شِئْتِ ، وَلاَ يُقْبَل قَوْلُهُ : أَرَدْتُ وَاحِدَةً .
وَإِنْ قَال لَهَا : اخْتَارِي نَفْسَكِ لَمْ يَكُنْ لَهَا أَنْ تُطَلِّقَ أَكْثَرَ مِنْ وَاحِدَةٍ ، وَتَقَعُ رَجْعِيَّةٌ ، لأَِنَّ : ( اخْتَارِي ) تَفْوِيضٌ مُعَيَّنٌ ، فَيَتَنَاوَل أَقَل
00000000000
(1) مغني المحتاج 3 / 285 - 287 .
مَا يَقَعُ عَلَيْهِ الاِسْمُ ، وَهُوَ طَلْقَةٌ رَجْعِيَّةٌ ، إِلاَّ أَنْ يَجْعَل إِلَيْهَا أَكْثَرَ مِنْ وَاحِدَةٍ ، كَأَنْ يَقُول : اخْتَارِي مَا شِئْتِ ، أَوِ اخْتَارِي الطَّلْقَاتِ إِنْ شِئْتِ ، فَإِنْ نَوَى بِقَوْلِهِ اخْتَارِي عَدَدًا ، فَهُوَ عَلَى مَا نَوَى ؛ لأَِنَّهُ كِنَايَةٌ . بِخِلاَفِ : أَمْرُكِ بِيَدِكِ ، فَيَتَنَاوَل جَمِيعَ أَمْرِهَا . وَلَيْسَ لِلْمَقُول لَهَا : اخْتَارِي أَنْ تُطَلِّقَ إِلاَّ مَا دَامَا فِي الْمَجْلِسِ ، وَلَمْ يَتَشَاغَلاَ بِمَا يَقْطَعُهُ عُرْفًا ، إِلاَّ أَنْ يَقُول لَهَا : اخْتَارِي نَفْسَكِ يَوْمًا أَوْ أُسْبُوعًا أَوْ شَهْرًا ، فَتَمْلِكُهُ إِلَى انْقِضَاءِ ذَلِكَ . (1)
طَلاَقُ الْفَارِّ
66 - طَلاَقُ الْفَارِّ هُوَ : طَلاَقُ الزَّوْجِ زَوْجَتَهُ بَائِنًا فِي حَال مَرَضِ مَوْتِهِ ، وَقَدْ يُعَنْوِنُ الْفُقَهَاءُ لَهُ : بِطَلاَقِ الْمَرِيضِ .
وَقَدْ ذَهَبَ الْفُقَهَاءُ إِلَى صِحَّةِ طَلاَقِ الزَّوْجِ زَوْجَتَهُ إِذَا كَانَ مَرِيضًا مَرَضَ مَوْتٍ ، كَصِحَّتِهِ مِنَ الزَّوْجِ غَيْرِ الْمَرِيضِ مَا دَامَ كَامِل الأَْهْلِيَّةِ .
(2) كَمَا ذَهَبُوا إِلَى إِرْثِهَا مِنْهُ إِذَا مَاتَ وَهِيَ فِي عِدَّتِهَا مِنْ طَلاَقٍ رَجْعِيٍّ ، سَوَاءٌ أَكَانَ بِطَلَبِهَا
00000000000
(1) كشاف القناع 5 / 254 ، 255 ، والمغني 7 / 141 ، 146 .
(2) الدر المختار 3 / 387 - 388 ، والمغني 8 / 79 ، ومغني المحتاج 3 / 294 .
أَمْ لاَ ، وَأَنَّهَا تَسْتَأْنِفُ لِذَلِكَ عِدَّةَ الْوَفَاةِ . فَإِذَا كَانَ الطَّلاَقُ بَائِنًا وَمَاتَ وَهِيَ فِي الْعِدَّةِ ، فَإِنْ كَانَ الزَّوْجُ صَحِيحًا عِنْدَ الطَّلاَقِ غَيْرَ مَرِيضٍ مَرَضَ الْمَوْتِ لَمْ تَرِثْ مِنْهُ بِالاِتِّفَاقِ ، وَتَبْنِي عَلَى عِدَّةِ الطَّلاَقِ ، وَإِنْ كَانَ مَرِيضًا مَرَضَ مَوْتٍ عِنْدَ الطَّلاَقِ فَكَذَلِكَ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ فِي الْجَدِيدِ .
وَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ ، وَالْحَنَابِلَةُ فِي الأَْصَحِّ ، وَهُوَ الْمَذْهَبُ الْقَدِيمُ لِلشَّافِعِيَّةِ ، إِلَى أَنَّهَا تَرِثُ مِنْهُ مُعَامَلَةً لَهُ بِنَقِيضِ قَصْدِهِ ، وَتَعْتَدُّ بِأَبْعَدِ الأَْجَلَيْنِ ، وَيُعَدُّ فَارًّا بِهَذَا الطَّلاَقِ مِنْ إِرْثِهَا ، وَاسْمُهُ طَلاَقُ الْفِرَارِ .
وَاشْتَرَطُوا لَهُ أَنْ يَكُونَ بِغَيْرِ طَلَبِهَا وَلاَ رِضَاهَا بِالْبَيْنُونَةِ ، وَأَنْ تَكُونَ أَهْلاً لِلْمِيرَاثِ مِنْ وَقْتِ الطَّلاَقِ إِلَى وَقْتِ الْوَفَاةِ ، فَإِنْ كَانَ الطَّلاَقُ بِرِضَاهَا كَالْمُخَالَعَةِ لَمْ تَرِثْ . وَكَذَلِكَ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ إِذَا كَانَتِ الْبَيْنُونَةُ بِسَبَبِ تَقْبِيلِهَا ابْنَ زَوْجِهَا أَوْ غَيْرَهُ ، فَإِنَّهَا لاَ تَرِثُ أَيْضًا ؛ لأَِنَّ سَبَبَ الْفُرْقَةِ لَيْسَ مِنَ الزَّوْجِ ، فَلاَ يُعَدُّ بِذَلِكَ فَارًّا مِنْ إِرْثِهَا ، فَإِنْ طَلَبَتْ مِنْهُ الطَّلاَقَ مُطْلَقًا ، أَوْ طَلَبَتْ طَلاَقًا رَجْعِيًّا فَطَلَّقَهَا بَائِنًا وَاحِدَةً أَوْ أَكْثَرَ ثُمَّ مَاتَ(59/42)
وَهِيَ فِي عِدَّتِهَا وَرِثَتْ مِنْهُ ، لأَِنَّهَا لَمْ تَطْلُبِ الْبَيْنُونَةَ وَلَمْ تَرْضَ بِهَا . فَإِذَا مَاتَ بَعْدَ انْقِضَاءِ عِدَّتِهَا لَمْ تَرِثْ مِنْهُ ،
وَلَمْ تَتَغَيَّرْ عِدَّتُهَا لَدَى الْجُمْهُورِ ، وَلاَ يُعَدُّ فَارًّا بِطَلاَقِهَا ، وَفِي قَوْلٍ ثَانٍ لِلْحَنَابِلَةِ أَنَّهَا تَرِثُ مِنْهُ مَا لَمْ تَتَزَوَّجْ مِنْ غَيْرِهِ ، وَهُوَ خِلاَفُ الأَْصَحِّ عِنْدَهُمْ . وَالْمَالِكِيَّةُ عَلَى تَوْرِيثِهَا مِنْهُ مُطْلَقًا ، أَيْ سَوَاءٌ كَانَ بِطَلَبِهَا كَالْمُخَيَّرَةِ وَالْمُمَلَّكَةِ وَالْمُخَالِعَةِ ، أَوْ بِغَيْرِ طَلَبِهَا ، حَتَّى لَوْ مَاتَ بَعْدَ عِدَّتِهَا وَزَوَاجِهَا مِنْ غَيْرِهِ . (1)
مَسْأَلَةُ الْهَدْمِ :
67 - هَذِهِ الْمَسْأَلَةُ تَمَيَّزَتْ بِلَقَبٍ خَاصٍّ بِهَا لَدَى الْفُقَهَاءِ ، نَظَرًا لاِخْتِلاَفِهِمْ فِيهَا وَأَهَمِّيَّتِهَا ، وَيَتَبَيَّنُ ذَلِكَ مِمَّا يَلِي : اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ (2) عَلَى أَنَّ الزَّوْجَ إِذَا طَلَّقَ زَوْجَتَهُ ثَلاَثًا ، ثُمَّ تَزَوَّجَتْ مِنْ غَيْرِهِ بَعْدَ عِدَّتِهَا وَدَخَل بِهَا ، ثُمَّ عَادَتْ إِلَيْهِ بَعْدَ بَيْنُونَتِهَا مِنْ ذَلِكَ الْغَيْرِ وَانْقِضَاءِ عِدَّتِهَا مِنْهُ : أَنَّهُ يَمْلِكُ عَلَيْهَا ثَلاَثَ تَطْلِيقَاتٍ . كَمَا اتَّفَقُوا عَلَى أَنَّهُ إِذَا طَلَّقَهَا بِمَا دُونَ الثَّلاَثِ ، ثُمَّ تَزَوَّجَهَا - دُونَ الزَّوَاجِ مِنْ آخَرَ - أَنَّهُ يَمْلِكُ عَلَيْهَا مَا بَقِيَ لَهُ إِلَى الثَّلاَثِ فَقَطْ . فَإِذَا طَلَّقَهَا بِمَا دُونَ الثَّلاَثِ ، فَتَزَوَّجَتْ مِنْ غَيْرِهِ بَعْدَ عِدَّتِهَا وَدَخَل بِهَا ، ثُمَّ عَادَتْ إِلَيْهِ
00000000000
(1) الدسوقي 2 / 353 .
(2) الدر المختار 3 / 418 ، والشرح الصغير 1 / 467 ط . الحلبي ، والمغني 7 / 443 - 444 ، ومغني المحتاج 3 / 293 .
بَعْدَ بَيْنُونَتِهَا مِنْ ذَلِكَ الْغَيْرِ وَانْقِضَاءِ عِدَّتِهَا مِنْهُ :
فَذَهَبَ الْجُمْهُورُ وَفِيهِمْ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ مِنَ الْحَنَفِيَّةِ إِلَى أَنَّهُ يَمْلِكُ عَلَيْهَا مَا بَقِيَ لَهُ إِلَى الثَّلاَثِ ، فَإِنْ كَانَ أَبَانَهَا بِوَاحِدَةٍ مَلَكَ عَلَيْهَا اثْنَتَيْنِ أُخْرَيَيْنِ ، وَإِنْ كَانَ أَبَانَهَا بِاثْنَتَيْنِ مَلَكَ عَلَيْهَا ثَالِثَةً فَقَطْ ، وَهُوَ مَذْهَبُ عَدَدٍ مِنَ الصَّحَابَةِ فِيهِمْ عُمَرُ ، وَعَلِيٌّ ، وَعِمْرَانُ بْنُ حُصَيْنٍ ، وَأَبُو هُرَيْرَةَ وَغَيْرُهُمْ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمْ . وَذَهَبَ أَبُو حَنِيفَةَ وَأَبُو يُوسُفَ إِلَى أَنَّهُ يَمْلِكُ عَلَيْهَا ثَلاَثًا ، وَقَدِ انْهَدَمَ مَا أَبَانَهَا بِهِ سَابِقًا ، وَمِنْ هُنَا سُمِّيَتْ هَذِهِ الْمَسْأَلَةُ بِمَسْأَلَةِ الْهَدْمِ ، وَقَوْل الشَّيْخَيْنِ هَذَا هُوَ مَذْهَبُ عَدَدٍ مِنَ الصَّحَابَةِ ، فِيهِمُ ابْنُ عُمَرَ وَابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَهُوَ قَوْلٌ لِلْحَنَابِلَةِ ، وَالْقَوْل الثَّانِي - وَهُوَ الأَْرْجَحُ عِنْدَهُمْ - مَعَ الْجُمْهُورِ . وَقَدِ اخْتَلَفَ التَّرْجِيحُ فِي الْمَذْهَبِ الْحَنَفِيِّ ، فَمِنْهُمْ بَل أَكْثَرُهُمْ قَالُوا بِتَرْجِيحِ قَوْل مُحَمَّدٍ ، كَالْكَمَال بْنِ الْهُمَامِ ، بَل إِنَّهُ قَال عَنْهُ : إِنَّهُ الْحَقُّ ، وَتَبِعَهُ فِي ذَلِكَ صَاحِبُ النَّهْرِ وَالْبَحْرِ والشُّرنْبُلاَلِيُّ وَغَيْرُهُمْ ، وَمِنْهُمْ مَنْ رَجَّحَ قَوْل الشَّيْخَيْنِ كَالْعَلاَّمَةِ قَاسِمٍ ، وَعَلَيْهِ مَشَتِ الْمُتُونُ
حُكْمُ جُزْءِ الطَّلْقَةِ :
68 - إِذَا قَال الزَّوْجُ لِزَوْجَتِهِ : أَنْتِ طَالِقٌ نِصْفَ طَلْقَةٍ ، أَوْ رُبُعَ طَلْقَةٍ ، أَوْ ثُلُثَ طَلْقَةٍ أَوْ أَقَل مِنْ ذَلِكَ أَوْ أَكْثَرَ ، وَقَعَ عَلَيْهِ طَلْقَةٌ وَاحِدَةٌ . (1) لأَِنَّ الطَّلْقَةَ تَحْرِيمٌ ، وَهُوَ لاَ يَتَجَزَّأُ . وَفِي الْمَسْأَلَةِ تَفْصِيلٌ يَحْسُنُ مَعَهُ ذِكْرُ كُل مَذْهَبٍ عَلَى حِدَةٍ : قَال الْحَنَفِيَّةُ : وَجُزْءُ الطَّلْقَةِ وَلَوْ مِنْ أَلْفِ جُزْءٍ تَطْلِيقَةٌ لِعَدَمِ التَّجَزُّؤِ . فَلَوْ زَادَتِ الأَْجْزَاءُ وَقَعَ أُخْرَى ، وَهَكَذَا مَا لَمْ يَقُل : نِصْفُ طَلْقَةٍ وَثُلُثُ طَلْقَةٍ وَسُدُسُ طَلْقَةٍ فَيَقَعُ الثَّلاَثُ ؛ لأَِنَّ الْمُنَكَّرَ(59/43)
إِذَا أُعِيدَ مُنَكَّرًا كَانَ الثَّانِي غَيْرَ الأَْوَّل ، فَيَتَكَامَل كُل جُزْءٍ ، بِخِلاَفِ مَا إِذَا قَال : نِصْفُ تَطْلِيقَةٍ وَثُلُثُهَا وَسُدُسُهَا ، حَيْثُ تَقَعُ وَاحِدَةً ؛ لأَِنَّ الثَّانِيَ وَالثَّالِثَ عَيْنُ الأَْوَّل . فَإِنْ جَاوَزَ مَجْمُوعُ الأَْجْزَاءِ تَطْلِيقَةً - بِأَنْ قَال : نِصْفُ تَطْلِيقَةٍ وَثُلُثُهَا وَرُبُعُهَا - قِيل : تَقَعُ وَاحِدَةٌ ، وَقِيل ثِنْتَانِ ، وَهُوَ الْمُخْتَارُ ، وَصَحَّحَهُ فِي الظَّهِيرِيَّةِ . وَلَوْ بِلاَ وَاوٍ بِأَنْ قَال : نِصْفُ طَلْقَةٍ ، ثُلُثُ طَلْقَةٍ ، سُدُسُ طَلْقَةٍ ، فَوَاحِدَةٌ ، لِدَلاَلَةِ
00000000000
(1) المغني 7 / 426 - 428 ، ومغني المحتاج 3 / 298 - 299 ، والدسوقي 2 / 385 - 386 ، والشرح الصغير 1 / 460 ط . الحلبي .
حَذْفِ الْعَاطِفِ عَلَى أَنَّ هَذِهِ الأَْجْزَاءَ مِنْ طَلْقَةٍ وَاحِدَةٍ ، وَأَنَّ الثَّانِيَ بَدَلٌ مِنَ الأَْوَّل ، وَالثَّالِثَ بَدَلٌ مِنَ الثَّانِي .
وَقَال الْحَنَفِيَّةُ أَيْضًا (1) ، وَيَقَعُ بِثَلاَثَةِ أَنْصَافِ طَلْقَتَيْنِ ثَلاَثَةٌ ؛ لأَِنَّ نِصْفَ التَّطْلِيقَتَيْنِ وَاحِدَةٌ فَثَلاَثَةُ أَنْصَافِ تَطْلِيقَتَيْنِ ثَلاَثُ تَطْلِيقَاتٍ ، وَقِيل ثِنْتَانِ ، لأَِنَّ التَّطْلِيقَتَيْنِ إِذَا نُصِّفَتَا كَانَتْ أَرْبَعَةَ أَنْصَافٍ فَثَلاَثَةٌ مِنْهَا طَلْقَةٌ وَنِصْفٌ ، فَتَكْمُل تَطْلِيقَتَيْنِ . وَيَقَعُ بِثَلاَثَةِ أَنْصَافِ طَلْقَةٍ أَوْ نِصْفَيْ طَلْقَتَيْنِ طَلْقَتَانِ فِي الأَْصَحِّ وَكَذَا فِي نِصْفِ ثَلاَثِ تَطْلِيقَاتٍ لأَِنَّهَا طَلْقَةٌ وَنِصْفٌ فَيَتَكَامَل النِّصْفُ . وَفِي نِصْفَيْ طَلْقَتَيْنِ يَتَكَامَل كُل نِصْفٍ فَيَحْصُل طَلْقَتَانِ . (2)
69 - وَقَال الْمَالِكِيَّةُ : لَوْ قَال الزَّوْجُ لِزَوْجَتِهِ : أَنْتِ طَالِقٌ نِصْفَ تَطْلِيقَةٍ أَوْ نِصْفَ طَلْقَتَيْنِ لَزِمَهُ طَلْقَةٌ وَاحِدَةٌ ، وَلَوْ قَال لَهَا : أَنْتِ طَالِقٌ نِصْفَ وَثُلُثَ طَلْقَةٍ لَزِمَتْهُ وَاحِدَةٌ لِعَدَمِ إِضَافَةِ الْجُزْءِ لِلَفْظِ طَلْقَةٍ ، وَلَوْ قَال لَهَا : أَنْتِ طَالِقٌ نِصْفَ وَثُلُثَ وَرُبُعَ طَلْقَةٍ لَزِمَهُ اثْنَتَانِ لِزِيَادَةِ الأَْجْزَاءِ عَلَى وَاحِدَةٍ . وَلَوْ أَضَافَ الْجُزْءَ لِلَفْظِ طَلْقَةٍ ، فَقَال لَهَا : أَنْتِ طَالِقٌ ثُلُثَ طَلْقَةٍ وَرُبُعَ طَلْقَةٍ بِحَرْفِ
00000000000
(1) الدر المختار ، وحاشية ابن عابدين 3 / 259 ، 260 .
(2) ابن عابدين والدر المختار 3 / 360 ، 361 .
الْعَطْفِ لَزِمَهُ اثْنَتَانِ . وَإِنْ قَال لَهَا : أَنْتِ . طَالِقٌ ثُلُثَ طَلْقَةٍ وَرُبُعَ طَلْقَةٍ وَنِصْفَ طَلْقَةٍ لَزِمَهُ ثَلاَثُ طَلَقَاتٍ ؛ لأَِنَّ كُل كَسْرٍ أُضِيفَ لِطَلْقَةٍ أُخِذَ مُمَيَّزُهُ ، فَاسْتَقَل بِنَفْسِهِ ، أَيْ : حُكِمَ بِكَمَال الطَّلْقَةِ فِيهِ ، فَالْجُزْءُ الآْخَرُ الْمَعْطُوفُ يُعَدُّ طَلْقَةً . (1)
70 - وَقَال الشَّافِعِيَّةُ : لَوْ قَال الزَّوْجُ لِزَوْجَتِهِ : أَنْتِ طَالِقٌ بَعْضَ طَلْقَةٍ وَقَعَتْ طَلْقَةٌ ؛ لأَِنَّ الطَّلاَقَ لاَ يَتَبَعَّضُ ، فَإِيقَاعُ بَعْضِهِ كَإِيقَاعِ كُلِّهِ ، وَلَوْ قَال لَهَا : أَنْتِ طَالِقٌ نِصْفَيْ طَلْقَةٍ وَقَعَتْ طَلْقَةٌ ؛ لأَِنَّ نِصْفَيِ الطَّلْقَةِ طَلْقَةٌ ، إِلاَّ أَنْ يُرِيدَ أَنَّ كُل نِصْفٍ مِنْ طَلْقَةٍ ، فَتَقَعُ طَلْقَتَانِ عَمَلاً بِقَصْدِهِ ، وَالأَْصَحُّ عِنْدَهُمْ : أَنَّ قَوْل الزَّوْجِ لِزَوْجَتِهِ : أَنْتِ طَالِقٌ نِصْفَ طَلْقَتَيْنِ يَقَعُ بِهِ طَلْقَةٌ ؛ لأَِنَّ ذَلِكَ نِصْفُهُمَا ، مَا لَمْ يُرِدْ كُل نِصْفٍ مِنْ طَلْقَةٍ فَتَقَعُ طَلْقَتَانِ . وَفِي أَجْزَاءِ الطَّلْقَةِ قَال الشِّرْبِينِيُّ الْخَطِيبُ : حَاصِل مَا ذُكِرَ أَنَّهُ إِنْ كَرَّرَ لَفْظَ " طَلْقَةٌ " مَعَ الْعَاطِفِ ، وَلَمْ تَزِدِ الأَْجْزَاءُ عَلَى طَلْقَةٍ ، كَأَنْتِ طَالِقٌ نِصْفَ طَلْقَةٍ وَثُلُثَ طَلْقَةٍ ، كَانَ كُل جُزْءٍ طَلْقَةً ، وَإِنِ اسْقَطَ لَفْظَ طَلْقَةٍ كَأَنْتِ طَالِقٌ رُبُعَ وَسُدُسَ طَلْقَةٍ ، أَوْ أَسْقَطَ الْعَاطِفَ كَأَنْتِ طَالِقٌ ثُلُثَ طَلْقَةٍ ، رُبُعَ
00000000000(59/44)
(1) الشرح الصغير 1 / 460 ، والشرح الكبير 2 / 385 - 386 .
طَلْقَةٍ ، كَانَ الْكُل طَلْقَةً ، فَإِنْ زَادَتِ الأَْجْزَاءُ كَنِصْفِ وَثُلُثِ وَرُبُعِ طَلْقَةٍ كَمُل الزَّائِدُ مِنْ طَلْقَةٍ أُخْرَى وَوَقَعَ بِهِ طَلْقَةٌ ، وَلَوْ قَال : نِصْفُ طَلْقَةٍ وَنِصْفُهَا وَنِصْفُهَا فَثَلاَثٌ ، إِلاَّ إِنْ أَرَادَ بِالنِّصْفِ الثَّالِثِ تَأْكِيدَ الثَّانِي فَطَلْقَتَانِ . (1)
71 - وَقَال الْحَنَابِلَةُ : إِنْ قَال الزَّوْجُ لِزَوْجَتِهِ : أَنْتِ طَالِقٌ نِصْفَيْ طَلْقَةٍ وَقَعَتْ طَلْقَةٌ ؛ لأَِنَّ نِصْفَيِ الشَّيْءِ كُلُّهُ ، وَإِنْ قَال : ثَلاَثَةُ أَنْصَافِ طَلْقَةٍ طَلُقَتْ طَلْقَتَيْنِ ، ؛ لأَِنَّ ثَلاَثَةَ أَنْصَافٍ طَلْقَةٌ وَنِصْفٌ ، فَكَمُل النِّصْفُ ، فَصَارَا طَلْقَتَيْنِ .
وَإِنْ قَال : أَنْتِ طَالِقٌ نِصْفَ طَلْقَتَيْنِ طَلُقَتْ وَاحِدَةً ، لأَِنَّ نِصْفَ الطَّلْقَتَيْنِ طَلْقَةٌ ، وَإِنْ قَال : أَنْتِ طَالِقٌ نِصْفَيْ طَلْقَتَيْنِ وَقَعَتْ طَلْقَتَانِ ، لأَِنَّ نِصْفَيِ الشَّيْءِ جَمِيعُهُ ، فَهُوَ كَمَا لَوْ قَال : أَنْتِ طَالِقٌ طَلْقَتَيْنِ ، وَإِنْ قَال : أَنْتِ طَالِقٌ نِصْفَ ثَلاَثِ طَلَقَاتٍ طَلُقَتْ طَلْقَتَيْنِ ؛ لأَِنَّ نِصْفَهَا طَلْقَةٌ وَنِصْفٌ ، ثُمَّ يَكْمُل النِّصْفُ فَتَصِيرُ طَلْقَتَيْنِ . وَإِنْ قَال : أَنْتِ طَالِقٌ نِصْفَ وَثُلُثَ وَسُدُسَ طَلْقَةٍ وَقَعَتْ طَلْقَةٌ لأَِنَّهَا أَجْزَاءُ الطَّلْقَةِ ، وَلَوْ قَال : أَنْتِ طَالِقٌ نِصْفَ طَلْقَةٍ وَثُلُثَ طَلْقَةٍ وَسُدُسَ طَلْقَةٍ فَقَال أَصْحَابُنَا : يَقَعُ ثَلاَثٌ ، لأَِنَّهُ عَطَفَ جُزْءًا مِنْ طَلْقَةٍ عَلَى
00000000000
(1) مغني المحتاج 3 / 289 - 299 .
جُزْءٍ مِنْ طَلْقَةٍ ، فَظَاهِرُهُ أَنَّهَا طَلَقَاتٌ مُتَغَايِرَةٌ ، وَلأَِنَّهَا لَوْ كَانَتِ الثَّانِيَةُ هِيَ الأُْولَى لَجَاءَ بِهَا فَاللاَّمُ التَّعْرِيفِ فَقَال : ثُلُثُ الطَّلْقَةِ وَسُدُسُ الطَّلْقَةِ ، فَإِنَّ أَهْل الْعَرَبِيَّةِ قَالُوا : إِذَا ذُكِرَ لَفْظٌ ثُمَّ أُعِيدَ مُنَكَّرًا فَالثَّانِي غَيْرُ الأَْوَّل ، وَإِنْ أُعِيدَ مُعَرَّفًا بِالأَْلِفِ وَاللاَّمِ فَالثَّانِي هُوَ الأَْوَّل . وَإِنْ قَال : أَنْتِ طَالِقٌ نِصْفَ طَلْقَةٍ ثُلُثَ طَلْقَةٍ سُدُسَ طَلْقَةٍ طَلُقَتْ طَلْقَةً ؛ لأَِنَّهُ لَمْ يَعْطِفْ بِوَاوِ الْعَطْفِ ، فَيَدُل عَلَى أَنَّ هَذِهِ الأَْجْزَاءَ مِنْ طَلْقَةٍ غَيْرُ مُتَغَايِرَةٍ ، وَلأَِنَّهُ يَكُونُ الثَّانِي هَاهُنَا بَدَلاً مِنَ الأَْوَّل ، وَالثَّالِثُ مِنَ الثَّانِي ، وَالْبَدَل هُوَ الْمُبْدَل أَوْ بَعْضُهُ ، فَلَمْ يَقْتَضِ الْمُغَايَرَةَ وَعَلَى هَذَا التَّعْلِيل لَوْ قَال : أَنْتِ طَالِقٌ طَلْقَةً نِصْفَ طَلْقَةٍ ، أَوْ طَلْقَةً طَلْقَةً لَمْ تَطْلُقْ إِلاَّ طَلْقَةً ، فَإِنْ قَال : أَنْتِ طَالِقٌ نِصْفًا وَثُلُثًا وَسُدُسًا لَمْ يَقَعْ إِلاَّ طَلْقَةٌ ، لأَِنَّ هَذِهِ أَجْزَاءُ الطَّلْقَةِ ، إِلاَّ أَنْ يُرِيدَ مِنْ كُل طَلْقَةٍ جُزْءًا فَتَطْلُقُ ثَلاَثًا . وَلَوْ قَال : أَنْتِ طَالِقٌ نِصْفًا وَثُلُثًا وَرُبُعًا طَلُقَتْ طَلْقَتَيْنِ ؛ لأَِنَّهُ يَزِيدُ عَلَى الطَّلْقَةِ نِصْفَ سُدُسٍ ثُمَّ يَكْمُل ، وَإِنْ أَرَادَ مِنْ كُل طَلْقَةٍ جُزْءًا طَلُقَتْ ثَلاَثًا . (1)
الرَّجْعَةُ فِي الطَّلاَقِ :
72 - اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ الزَّوْجَ إِذَا طَلَّقَ
00000000000
(1) المغني 7 / 243 - 244 .
زَوْجَتَهُ بَائِنًا لاَ يَعُودُ إِلَيْهَا إِلاَّ بِعَقْدٍ جَدِيدٍ ، فِي الْعِدَّةِ أَمْ بَعْدَهَا ، مَا دَامَتِ الْبَيْنُونَةُ صُغْرَى وَكَذَلِكَ الْحُكْمُ بَعْدَ فَسْخِ الزَّوَاجِ . فَإِذَا كَانَتِ الْبَيْنُونَةُ كُبْرَى ، فَلاَ يَعُودُ إِلَيْهَا إِلاَّ بِعَقْدٍ جَدِيدٍ أَيْضًا ، وَلَكِنْ بَعْدَ أَنْ تَتَزَوَّجَ مِنْ غَيْرِهِ ، وَيَدْخُل بِهَا ، ثُمَّ يُفَارِقُهَا وَتَنْقَضِي عِدَّتُهَا ، وَذَلِكَ لِقَوْلِهِ تَعَالَى : { فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلاَ تَحِل لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ } .(59/45)
(1) كَمَا اتَّفَقُوا عَلَى أَنَّ الزَّوْجَ إِذَا طَلَّقَ زَوْجَتَهُ رَجْعِيًّا وَاحِدَةً أَوِ اثْنَتَيْنِ ، فَإِنَّ لَهُ الْعَوْدَ إِلَيْهَا بِالْمُرَاجَعَةِ بِدُونِ عَقْدٍ مَا دَامَتْ فِي الْعِدَّةِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى : { وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلاَحًا } . (2) وَقَدِ اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ فِي بَعْضِ أَحْكَامِ الرَّجْعَةِ ، وَاخْتَلَفُوا فِي بَعْضِهَا الآْخَرِ . وَلِلتَّفْصِيل اُنْظُرْ مُصْطَلَحَ : ( رَجْعَة ج 22 ) .
( التَّفْرِيقُ لِلشِّقَاقِ :
73 - الشِّقَاقُ هُنَا : هُوَ النِّزَاعُ بَيْنَ الزَّوْجَيْنِ ، سَوَاءٌ أَكَانَ بِسَبَبٍ مِنْ أَحَدِ الزَّوْجَيْنِ ، أَوْ بِسَبَبِهِمَا مَعًا ، أَوْ بِسَبَبِ أَمْرٍ خَارِجٍ عَنْهُمَا ، فَإِذَا وَقَعَ الشِّقَاقُ بَيْنَ الزَّوْجَيْنِ ، وَتَعَذَّرَ عَلَيْهِمَا
00000000000
(1) الآية 230 من سورة البقرة .
(2) الآية 228 من سورة البقرة .
الإِْصْلاَحُ ، فَقَدْ شُرِعَ بَعْثُ حَكَمَيْنِ مِنْ أَهْلِهِمَا لِلْعَمَل عَلَى الإِْصْلاَحِ بَيْنَهُمَا وَإِزَالَةِ أَسْبَابِ النِّزَاعِ وَالشِّقَاقِ ، بِالْوَعْظِ وَمَا إِلَيْهِ ، قَال تَعَالَى : { وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلاَحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا } (1) وَمُهِمَّةُ الْحَكَمَيْنِ هُنَا الإِْصْلاَحُ بَيْنَ الزَّوْجَيْنِ بِحِكْمَةٍ وَرَوِيَّةٍ . وَقَدِ اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي مُهِمَّةِ الْحَكَمَيْنِ ، وَفِي شُرُوطِهِمَا ، وَذَلِكَ عَلَى الْوَجْهِ التَّالِي :
أ - مُهِمَّةُ الْحَكَمَيْنِ :
74 - ذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ إِلَى أَنَّ مُهِمَّةَ الْحَكَمَيْنِ الإِْصْلاَحُ لاَ غَيْرُ ، فَإِذَا نَجَحَا فِيهِ فَبِهَا ، وَإِلاَّ تَرَكَا الزَّوْجَيْنِ عَلَى حَالِهِمَا لِيَتَغَلَّبَا عَلَى نِزَاعِهِمَا بِنَفْسَيْهِمَا ، إِمَّا بِالْمُصَالَحَةِ ، أَوْ بِالصَّبْرِ ، أَوْ بِالطَّلاَقِ ، أَوْ بِالْمُخَالَعَةِ ، وَلَيْسَ لِلْحَكَمَيْنِ التَّفْرِيقُ بَيْنَ الزَّوْجَيْنِ إِلاَّ أَنْ يُفَوِّضَ الزَّوْجَانِ إِلَيْهِمَا ذَلِكَ ، فَإِنْ فَوَّضَاهُمَا بِالتَّفْرِيقِ بَعْدَ الْعَجْزِ عَنِ التَّوْفِيقِ ، كَانَا وَكِيلَيْنِ عَنْهُمَا فِي ذَلِكَ ، وَجَازَ لَهُمَا التَّفْرِيقُ بَيْنَهُمَا بِهَذِهِ الْوَكَالَةِ . (2)
وَذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ إِلَى أَنَّ وَاجِبَ الْحَكَمَيْنِ الإِْصْلاَحُ أَوَّلاً ، فَإِنْ عَجَزَا عَنْهُ لِتَحَكُّمِ
00000000000
(1) لآية 35 من سورة النساء .
(2) تفسير روح المعاني 5 / 27 .
الشِّقَاقِ كَانَ لَهُمَا التَّفْرِيقُ بَيْنَ الزَّوْجَيْنِ دُونَ تَوْكِيلٍ ، وَوَجَبَ عَلَى الْقَاضِي إِمْضَاءُ حُكْمِهِمَا بِهَذَا التَّفْرِيقِ إِذَا اتَّفَقَا عَلَيْهِ وَإِنْ لَمْ يُصَادِفْ ذَلِكَ اجْتِهَادَهُ .
وَإِنْ طَلَّقَا ، وَاخْتَلَفَ الْحَكَمَانِ فِي الْمَال ، بِأَنْ قَال أَحَدُهُمَا : الطَّلاَقُ بِعِوَضٍ ، وَقَال الآْخَرُ : بِلاَ عِوَضٍ ، فَإِنْ لَمْ تَلْتَزِمْهُ الْمَرْأَةُ فَلاَ طَلاَقَ يَلْزَمُ الزَّوْجَ ، وَيَعُودُ الْحَال كَمَا كَانَ ، وَإِنِ الْتَزَمَتْهُ وَقَعَ وَبَانَتْ مِنْهُ ، وَإِنِ اخْتَلَفَا فِي قَدْرِهِ بِأَنْ قَال أَحَدُهُمَا : طَلَّقْنَا بِعَشْرَةٍ ، وَقَال الآْخَرُ : بِثَمَانِيَةٍ ، فَيُوجِبُ ذَلِكَ الاِخْتِلاَفُ لِلزَّوْجِ خُلْعَ الْمِثْل وَكَذَلِكَ لَوِ اخْتَلَفَا فِي صِفَتِهِ ، أَوْ جِنْسِهِ .(59/46)
(1) وَذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ إِلَى أَنَّهُ إِنِ اشْتَدَّ الشِّقَاقُ بَيْنَ الزَّوْجَيْنِ بَعَثَ الْقَاضِي حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا ، وَهُمَا وَكِيلاَنِ لَهُمَا فِي الأَْظْهَرِ ، وَفِي قَوْلٍ : هُمَا حَاكِمَانِ مُوَلَّيَانِ مِنَ الْحَاكِمِ ، فَعَلَى
الأَْوَّل : يُشْتَرَطُ رِضَاهُمَا بِبَعْثِ الْحَكَمَيْنِ ، فَيُوَكِّل الزَّوْجُ حَكَمَهُ بِطَلاَقٍ وَقَبُول عِوَضِ خُلْعٍ ، وَتُوَكِّل الزَّوْجَةُ حَكَمَهَا بِبَذْل عِوَضٍ وَقَبُول طَلاَقٍ ، وَيُفَرِّقُ الْحَكَمَانِ بَيْنَهُمَا إِنْ رَأَيَاهُ صَوَابًا ، وَإِنِ اخْتَلَفَ رَأْيُهُمَا بَعَثَ الْقَاضِي اثْنَيْنِ غَيْرَهُمَا ، حَتَّى يَجْتَمِعَا عَلَى شَيْءٍ ، وَعَلَى
الْقَوْل الثَّانِي : لاَ يُشْتَرَطُ رِضَا الزَّوْجَيْنِ بِبَعْثِهِمَا
00000000000
(1) الدسوقي 2 / 346 - 347 .
وَيُحَكَّمَانِ ، بِمَا يَرَيَانِهِ مَصْلَحَةً مِنَ الْجَمْعِ أَوِ التَّفْرِيقِ . (1)
وَذَهَبَ الْحَنَابِلَةُ إِلَى أَنَّ مُهِمَّةَ الْحَكَمَيْنِ الأُْولَى التَّوْفِيقُ ، فَإِنْ عَجَزَا عَنْهُ لَمْ يَكُنْ لَهُمَا التَّفْرِيقُ فِي قَوْلٍ كَالْحَنَفِيَّةِ ، وَفِي قَوْلٍ آخَرَ : لَهُمَا ذَلِكَ . (2)
ب - شُرُوطُ الْحَكَمَيْنِ :
75 - اشْتَرَطَ الْفُقَهَاءُ فِي الْحَكَمَيْنِ شُرُوطًا هِيَ :
1 - كَمَال الأَْهْلِيَّةِ ، وَهِيَ : الْعَقْل وَالْبُلُوغُ وَالرُّشْدُ ، فَلاَ يَجُوزُ تَحْكِيمُ الصَّغِيرِ وَالْمَجْنُونِ وَالسَّفِيهِ .
2 - الإِْسْلاَمُ ، فَلاَ يَحْكُمُ غَيْرُ الْمُسْلِمِ فِي الْمُسْلِمِ ، لِمَا فِيهِ مِنْ الاِسْتِعْلاَءِ عَلَيْهِ .
3 - الْحُرِّيَّةُ ، فَلاَ يَحْكُمُ عَبْدٌ ، وَلِلْحَنَابِلَةِ قَوْلٌ آخَرُ بِجَوَازِ جَعْل الْعَبْدِ مُحَكَّمًا ، مَا دَامَ التَّحْكِيمُ وَكَالَةً .
4 - الْعَدَالَةُ ، وَهِيَ : مُلاَزَمَةُ التَّقْوَى .
5 - الْفِقْهُ بِأَحْكَامِ هَذَا التَّحْكِيمِ .
6 - أَنْ يَكُونَا مِنْ أَهْل الزَّوْجَيْنِ إِنْ أَمْكَنَ عَلَى سَبِيل النَّدْبِ لاَ الْوُجُوبِ .
ثُمَّ إِنْ وَكَّل الزَّوْجَانِ الْحَكَمَيْنِ بِالتَّفْرِيقِ
00000000000
(1) مغني المحتاج 3 / 261 .
(2) المغني 7 / 252 .
بِرِضَاهُمَا كَانَ لَهُمَا التَّفْرِيقُ أَيْضًا بَعْدَ الْعَجْزِ عَنِ الْجَمْعِ وَالتَّوْفِيقِ ، وَفِي حَال التَّوْكِيل فِي التَّفْرِيقِ يُشْتَرَطُ إِلَى جَانِبِ مَا تَقَدَّمَ : أَنْ يَكُونَ الزَّوْجَانِ كَامِلَيِ الأَْهْلِيَّةِ رَاشِدَيْنِ ، لِمَا فِي ذَلِكَ مِنِ احْتِمَال رَدِّ بَعْضِ الْمَهْرِ .
فَإِنْ وَكَّل الزَّوْجَانِ الْحَكَمَيْنِ بِالتَّفْرِيقِ ، ثُمَّ جُنَّ أَحَدُهُمَا أَوْ أُغْمِيَ عَلَيْهِ قَبْل التَّفْرِيقِ ، لَغَا التَّوْكِيل ، وَلَمْ يَكُنْ لِلْحَكَمَيْنِ غَيْرُ التَّوْفِيقِ ، فَإِنْ غَابَ أَحَدُ الزَّوْجَيْنِ قَبْل التَّفْرِيقِ لَمْ يَنْعَزِل الْحَكَمَانِ ، وَيَكُونُ لَهُمَا التَّفْرِيقُ فِي غَيْبَتِهِ ؛ لأَِنَّ الْغَيْبَةَ لاَ تُبْطِل الْوَكَالَةَ ، بِخِلاَفِ الْجُنُونِ وَالإِْغْمَاءِ .(59/47)
وَاشْتَرَطَ الْمَالِكِيَّةُ فِي الْحَكَمَيْنِ ، وَمَعَهُمُ الشَّافِعِيَّةُ فِي مُقَابِل الأَْظْهَرِ ، وَالْحَنَابِلَةُ فِي الْقَوْل الثَّانِي الذُّكُورَةَ ؛ لأَِنَّ الْحَكَمَيْنِ هُنَا حَاكِمَانِ ، وَلاَ يَجُوزُ جَعْل الْمَرْأَةِ عِنْدَهُمْ حَاكِمًا .
وَالْحَكَمَانِ يَحْكُمَانِ بِالتَّفْرِيقِ جَبْرًا عَنِ الزَّوْجَيْنِ ؛ لأَِنَّهُمَا حَاكِمَانِ هُنَا وَنَائِبَانِ عَنِ الْقَاضِي ، إِلاَّ أَنْ يُسْقِطَ الزَّوْجَانِ مُتَّفِقَيْنِ دَعْوَى التَّفْرِيقِ قَبْل حُكْمِ الْحَكَمَيْنِ ، فَإِنْ فَعَلاَ سَقَطَ التَّحْكِيمُ وَلَمْ يَجُزْ لَهُمَا الْحُكْمُ بِالتَّفْرِيقِ بِهِ ؛ لأَِنَّ شَرْطَ التَّحْكِيمِ هُنَا الدَّعْوَى ، وَهَذَا إِذَا كَانَا مُحَكَّمَيْنِ مِنَ الْقَاضِي ، فَإِنْ كَانَا مُحَكَّمَيْنِ مِنْ قِبَل الزَّوْجَيْنِ مِنْ غَيْرِ قَاضٍ ، فَكَذَلِكَ يَنْفُذُ حُكْمُهُمَا عَلَى
الزَّوْجَيْنِ وَإِنْ لَمْ يَقْبَلاَ بِهِ ، مَا دَامَا لَمْ يَعْزِلاَهُمَا قَبْل الْحُكْمِ ، فَإِنْ عَزَلاَهُمَا قَبْل الْحُكْمِ انْعَزِلاَ ، مَا لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ بَعْدَ ظُهُورِ رَأْيِهِمَا ، فَإِنْ كَانَ بَعْدَ ظُهُورِ رَأْيِهِمَا لَمْ يَنْعَزِلاَ .
(1) كَمَا أَوْجَبَ الْمَالِكِيَّةُ كَوْنَ الْحَكَمَيْنِ مِنْ أَهْل الزَّوْجَيْنِ ، وَلَمْ يُجِيزَا تَحْكِيمَ غَيْرِهِمَا ، إِلاَّ أَنْ لاَ يُوجَدَ مِنْ أَهْلِهِمَا مَنْ يَصْلُحُ لِلتَّحْكِيمِ ، فَإِنْ لَمْ يُوجَدْ جَازَ تَحْكِيمُ جَارَيْهِمَا ، أَوْ غَيْرِهِمَا ، وَنُدِبَ أَنْ يَكُونَا جَارَيْنِ لِلْعِلْمِ بِحَالِهِمَا غَالِبًا .
ثُمَّ إِذَا وَكَّل الزَّوْجَانِ الْحَكَمَيْنِ بِالتَّفْرِيقِ مُخَالَعَةً ، كَانَ لَهُمَا ذَلِكَ بِحَسَبِ رَأْيِهِمَا مَا لَمْ يُقَيِّدَاهُمَا بِشَيْءٍ ، فَإِنْ قَيَّدَاهُمَا تَقَيَّدَا بِهِ لَدَى الْجَمِيعِ .
فَإِذَا لَمْ يُوَكِّلاَهُمَا بِالتَّفْرِيقِ وَالْمُخَالَعَةِ ، كَانَ لَهُمَا التَّفْرِيقُ عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ دُونَ الْجُمْهُورِ كَمَا تَقَدَّمَ ، وَهُنَا يَمْلِكُ الْحَكَمَانِ التَّفْرِيقَ بِطَلاَقٍ أَوْ مُخَالَعَةٍ بِحَسَبِ رَأْيِهِمَا ، فَإِنْ رَأَيَا أَنَّ الضَّرَرَ كُلَّهُ مِنَ الزَّوْجِ طَلَّقَا عَلَيْهِ ، وَإِنْ رَأَيَا أَنَّهُ كُلُّهُ مِنَ الزَّوْجَةِ فَرَّقَا بَيْنَهُمَا بِمُخَالَعَةٍ عَلَى أَنْ تَرُدَّ لَهُ كُل الْمَهْرِ ، وَرُبَّمَا أَكْثَرَ مِنْهُ أَيْضًا ، وَإِنْ كَانَ الضَّرَرُ بَعْضُهُ مِنَ الزَّوْجَةِ وَبَعْضُهُ مِنَ الزَّوْجِ ، فَرَّقَا بَيْنَهُمَا مُخَالَعَةً عَلَى جُزْءٍ مِنَ الْمَهْرِ يُنَاسِبُ مِقْدَارَ الضَّرَرِ مِنْ كُلٍّ .
00000000000
(1) الدسوقي على الشرح الكبير 2 / 343 - 347 ، والقليوبي وعميرة 3 / 306 .
قَضَاءُ الْقَاضِي بِتَفْرِيقِ الْحَكَمَيْنِ بَيْنَ الزَّوْجَيْنِ :
76 - إِنْ كَانَ الْمُحَكَّمَانِ مُوَكَّلَيْنِ مِنَ الزَّوْجَيْنِ بِالتَّفْرِيقِ ، فَلاَ حَاجَةَ لِحُكْمِ الْقَاضِي بِتَفْرِيقِهِمَا ، وَتَقَع الْفُرْقَةُ بِحُكْمِهِمَا مُبَاشَرَةً .
وَإِنْ كَانَا مُحَكَّمَيْنِ مِنَ الْقَاضِي ، أُلْزِمَا بِرَفْعِ حُكْمِهِمَا إِلَيْهِ لِيُنَفِّذَهُ ، إِلاَّ أَنَّهُ لاَ خِيَارَ لَهُ فِي إِنْفَاذِهِ ، بَل هُوَ مُجْبَرٌ عَلَيْهِ ، وَإِنْ خَالَفَ اجْتِهَادَهُ - كَمَا تَقَدَّمَ -
فَإِذَا اخْتَلَفَ الْحَكَمَانِ وَلَمْ يَتَّفِقَا عَلَى شَيْءٍ عَزَلَهُمَا الْقَاضِي ، وَعَيَّنَ حَكَمَيْنِ آخَرَيْنِ بَدَلاً مِنْهُمَا ، وَهَكَذَا حَتَّى يَتَّفِقَ حَكَمَانِ عَلَى شَيْءٍ ، فَيُنَفِّذُهُ .
نَوْعُ الْفُرْقَةِ الثَّابِتَةِ بِتَفْرِيقِ الْحَكَمَيْنِ :
77 - ذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ إِلَى أَنَّ التَّفْرِيقَ لِلشِّقَاقِ طَلاَقٌ بَائِنٌ ، سَوَاءٌ أَكَانَ الْحَكَمَانِ مِنْ قِبَل الْقَاضِي أَمْ مِنْ قِبَل الزَّوْجَيْنِ ، وَهُوَ طَلْقَةٌ وَاحِدَةٌ ، حَتَّى لَوْ أَوْقَعَ الْحَكَمَانِ طَلْقَتَيْنِ أَوْ ثَلاَثًا لَمْ يَقَعْ بِحُكْمِهِمَا أَكْثَرُ مِنْ وَاحِدَةٍ ، وَسَوَاءٌ أَكَانَ تَفْرِيقُهُمَا طَلاَقًا أَمْ مُخَالَعَةً عَلَى بَدَلٍ .(59/48)
وَذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ إِلَى أَنَّهُمَا إِنْ فَرَّقَا بِخُلْعٍ فَطَلاَقٌ بَائِنٌ ، وَإِنْ فَرَّقَا بِطَلاَقٍ فَهُوَ طَلاَقٌ .
وَهَل لِلزَّوْجَيْنِ إِقَامَةُ حَكَمٍ وَاحِدٍ بَدَلاً مِنَ
اثْنَيْنِ ؟ وَالْجَوَابُ نَعَمْ ، نَصَّ عَلَيْهِ الْمَالِكِيَّةُ . وَهَل يَكُونُ ذَلِكَ لِوَلِيِّ الزَّوْجَيْنِ أَيْضًا ؟ تَرَدَّدَ الْمَالِكِيَّةُ فِيهِ .
وَالشَّافِعِيَّةُ يَقُولُونَ بِعَدَمِ الاِكْتِفَاءِ بِوَاحِدٍ (1) لِلآْيَةِ : { فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا } . (2)
التَّفْرِيقُ لِسُوءِ الْمُعَاشَرَةِ :
78 - نَصَّ الْمَالِكِيَّةُ عَلَى أَنَّ الزَّوْجَةَ إِذَا أَضَرَّ بِهَا زَوْجُهَا كَانَ لَهَا طَلَبُ الطَّلاَقِ مِنْهُ لِذَلِكَ ، سَوَاءٌ تَكَرَّرَ مِنْهُ الضَّرَرُ أَمْ لاَ ، كَشَتْمِهَا وَضَرْبِهَا ضَرْبًا مُبَرِّحًا . . وَهَل تَطْلُقُ بِنَفْسِهَا هُنَا بِأَمْرِ الْقَاضِي أَوْ يُطَلِّقُ الْقَاضِي عَنْهَا ؟ قَوْلاَنِ لِلْمَالِكِيَّةِ (3) وَلَمْ أَرَ مِنَ الْفُقَهَاءِ الآْخَرِينَ مَنْ نَصَّ عَلَيْهِ بِوُضُوحٍ ، وَكَأَنَّهُمْ لاَ يَقُولُونَ بِهِ مَا لَمْ يَصِل الضَّرَرُ إِلَى حَدِّ إِثَارَةِ الشِّقَاقِ ، فَإِنْ وَصَل إِلَى ذَلِكَ ، كَانَ الْحُكْمُ كَمَا تَقَدَّمَ .
التَّفْرِيقُ لِلإِْعْسَارِ بِالصَّدَاقِ :
79 - إِذَا أَعْسَر الزَّوْجُ بِالصَّدَاقِ فَقَدِ اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي هَذَا عَلَى أَقْوَالٍ :
فَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ إِلَى أَنَّهُ لَيْسَ لَهَا فِرَاقُهُ
00000000000
(1) الدسوقي 2 / 344 ، ونهاية المحتاج 6 / 385 .
(2) الآية 35 من سورة النساء .
(3) الدسوقي على الشرح الكبير 2 / 345 .
بِسَبَبِ ذَلِكَ مُطْلَقًا ، وَلَكِنْ مَنْعُ نَفْسِهَا مِنْهُ ، وَالنَّظِرَةُ إِلَى مَيْسَرَةٍ ، وَلَهَا كَامِل نَفَقَتِهَا .
وَذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ إِلَى أَنَّ لَهَا طَلَبَ التَّفْرِيقِ إِلَى جَانِبِ مَالِهَا مِنْ : مَنْعِ نَفْسِهَا وَالنَّفَقَةِ مَا دَامَ لَمْ يَدْخُل بِهَا ، وَيُؤَجَّل الزَّوْجُ لإِِثْبَاتِ عُسْرَتِهِ ، فَإِنْ ظَهَرَ عَجْزُهُ طَلَّقَ عَلَيْهِ الْحَاكِمُ ، فَإِنْ دَخَل بِهَا الزَّوْجُ لَمْ يَكُنْ لَهَا طَلَبُ التَّفْرِيقِ .
وَعِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ وُجُوهٌ وَأَقْوَالٌ ثَلاَثَةٌ :
الأَْوَّل : الْفَسْخُ مُطْلَقًا .
وَالثَّانِي : الْفَسْخُ مَا لَمْ يَدْخُل بِهَا ، وَإِلاَّ لَيْسَ لَهَا ذَلِكَ ، وَهُوَ الأَْظْهَرُ لَدَى الشَّافِعِيَّةِ .
وَالثَّالِثُ : لَيْسَ لَهَا الْفَسْخُ مُطْلَقًا ، وَهِيَ غَرِيمٌ كَسَائِرِ الْغُرَمَاءِ .
(1) وَفِي ذَلِكَ تَفْصِيلٌ يُنْظَرُ فِي مُصْطَلَحِ : ( إِعْسَار ف 14 ) .
شُرُوطُ التَّفْرِيقِ بِالإِْعْسَارِ عِنْدَ مَنْ يَقُول بِهِ :
80 - يُشْتَرَطُ لِلتَّفْرِيقِ بِالإِْعْسَارِ شُرُوطٌ ، هِيَ :
أ - أَنْ يَكُونَ الصَّدَاقُ وَاجِبًا عَلَى الزَّوْجِ وُجُوبًا حَالًّا : فَإِذَا لَمْ يَكُنْ وَاجِبًا عَلَيْهِ أَصْلاً ،
00000000000(59/49)
(1) البدائع 2 / 288 ، ورد المختار 2 / 656 ، 4 / 315 - 317 ، وجواهر الإكليل 1 / 307 - 308 ، والشرح الكبير مع الدسوقي 2 / 299 - 300 ، والمهذب 2 / 62 ، والمغني 7 / 579 ط . الرياض الحديثة والمقنع 3 / 98 .
كَأَنْ كَانَ الْعَقْدُ فَاسِدًا وَلَمْ يَدْخُل بِهَا ، أَوْ كَانَ وُجُوبُهُ مُؤَجَّلاً كَأَنْ يُشْتَرَطَ فِي الْعَقْدِ تَأْجِيلُهُ ، لَمْ يَكُنْ لَهَا طَلَبُ التَّفْرِيقِ بِسَبَبِ ذَلِكَ ، فَإِنْ سَلَّمَ الْبَعْضَ وَأَعْسَر بِالْبَعْضِ الْبَاقِي ، فَلِلشَّافِعِيَّةِ قَوْلاَنِ : الأَْقْوَى مِنْهُمَا : جَوَازُ التَّفْرِيقِ ، وَهُوَ مَذْهَبُ الْمَالِكِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ .
ب - أَنْ لاَ تَكُونَ الزَّوْجَةُ قَدْ رَضِيَتْ بِتَأْجِيل الْمَهْرِ قَبْل الْعَقْدِ ، أَوْ بَعْدَهُ بِطَرِيقِ الدَّلاَلَةِ ، فَإِذَا تَزَوَّجَتْهُ عَالِمَةً بِإِعْسَارِهِ بِالْمَهْرِ لَمْ يَكُنْ لَهَا طَلَبُ التَّفْرِيقِ بِذَلِكَ ، وَكَذَلِكَ إِذَا عَلِمَتْ بِإِعْسَارِهِ بَعْدَ الْعَقْدِ وَسَكَتَتْ أَوْ رَضِيَتْ بِهِ صَرَاحَةً ، فَإِنَّهُ لاَ يَكُونُ لَهَا حَقٌّ فِي طَلَبِ التَّفْرِيقِ لِلإِْعْسَارِ بِالْمَهْرِ بَعْدَ ذَلِكَ قِيَاسًا عَلَى الْعُنَّةِ .
وَقَدِ اتَّفَقَ الْقَائِلُونَ بِالتَّفْرِيقِ لِلإِْعْسَارِ بِالْمَهْرِ عَلَى أَنَّ التَّفْرِيقَ لاَ بُدَّ فِيهِ مِنْ حُكْمِ قَاضٍ بِهِ ، أَوْ مُحَكَّمٍ ؛ لأَِنَّهُ فَصْلٌ مُجْتَهَدٌ فِيهِ ، هَذَا إِنْ قَدَرَتِ الزَّوْجَةُ عَلَى الرَّفْعِ إِلَيْهِمَا ، فَإِنْ عَجَزَتْ عَنْ ذَلِكَ ، وَفَرَّقَتْ بِنَفْسِهَا جَازَ لِلضَّرُورَةِ ، نَصَّ عَلَيْهِ الشَّافِعِيَّةُ .
(1) وَإِنْ ثَبَتَ إِعْسَارُهُ طَلَّقَ الْقَاضِي عَلَيْهِ فَوْرًا ، وَقِيل : يُنْظِرُهُ مُدَّةً يَرَاهَا مُنَاسَبَةَ ، وَإِنْ لَمْ يَثْبُتْ إِعْسَارُهُ أَنْظَرَهُ ، وَقِيل : يَسْجُنُهُ حَتَّى
00000000000
(1) مغني المحتاج 3 / 444 .
يَدْفَعَ الْمَهْرَ ، أَوْ يَظْهَرَ مَالُهُ فَيُنَفِّذُهُ عَلَيْهِ ، أَوْ يَثْبُتُ إِعْسَارُهُ فَيُطَلِّقُ عَلَيْهِ .
نَوْعُ الْفُرْقَةِ الثَّابِتَةِ بِالإِْعْسَارِ بِالْمَهْرِ :
81 - ذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ إِلَى أَنَّ الْفُرْقَةَ لِلإِْعْسَارِ بِالْمَهْرِ طَلاَقٌ بَائِنٌ ، وَذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ إِلَى أَنَّهَا فَسْخٌ ، لاَ طَلاَقٌ . (1)
التَّفْرِيقُ لِلإِْعْسَارِ بِالنَّفَقَةِ :
82 - اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى وُجُوبِ النَّفَقَةِ لِلزَّوْجَةِ عَلَى زَوْجِهَا بِالْعَقْدِ الصَّحِيحِ مَا لَمْ تَمْتَنِعْ مِنَ التَّمْكِينِ ، فَإِذَا لَمْ يَقُمِ الزَّوْجُ بِهَا لِغَيْرِ مَانِعٍ مِنَ الزَّوْجَةِ كَانَ لَهَا حَقُّ طَلَبِهَا مِنْهُ بِالْقَضَاءِ ، وَأَخْذُهَا جَبْرًا عَنْهُ .
فَإِذَا امْتَنَعَ الزَّوْجُ عَنْ دَفْعِ هَذِهِ النَّفَقَةِ لِمَانِعٍ مِنَ الزَّوْجَةِ ، كَنُشُوزِهَا ، لَمْ يُجْبَرْ عَلَيْهَا .
وَهَل يَكُونُ لِلزَّوْجَةِ حَقُّ طَلَبِ التَّفْرِيقِ مِنْهُ إِذَا امْتَنَعَ عَنْهَا بِدُونِ سَبَبٍ مِنَ الزَّوْجَةِ ؟
اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي ذَلِكَ فِي بَعْضِ الأَْحْوَال ، وَاتَّفَقُوا فِي أَحْوَالٍ أُخْرَى عَلَى مَا يَلِي : -
أ - إِنْ كَانَ لِلزَّوْجِ الْمُمْتَنِعِ عَنِ النَّفَقَةِ مَالٌ ظَاهِرٌ يُمْكِنُ لِلزَّوْجَةِ أَخْذُ نَفَقَتِهَا مِنْهُ ، بِعِلْمِ الزَّوْجِ أَوْ بِغَيْرِ عِلْمِهِ ، بِنَفْسِهَا أَوْ بِأَمْرِ
00000000000
(1) ابن عابدين 3 / 590 ، والدسوقي مع الشرح الكبير 2 / 299 ، ومغني المحتاج 3 / 444 ، والمغني 8 / 881 .(59/50)
الْقَاضِي ، لَمْ يَكُنْ لَهَا طَلَبُ التَّفْرِيقِ ، لِوُصُولِهَا إِلَى حَقِّهَا بِغَيْرِ الْفُرْقَةِ ، فَلاَ تُمَكَّنُ مِنْهَا .
وَيَسْتَوِي هُنَا أَنْ يَكُونَ الزَّوْجُ حَاضِرًا أَوْ غَائِبًا ، وَأَنْ يَكُونَ مَال الزَّوْجِ حَاضِرًا أَوْ غَائِبًا أَيْضًا ، وَأَنْ يَكُونَ الْمَال نُقُودًا أَوْ مَنْقُولاَتٍ أَوْ عَقَارَاتٍ ، لإِِمْكَانِ الأَْخْذِ مِنْهَا .
إِلاَّ أَنَّ الشَّافِعِيَّةَ نَصُّوا فِي الأَْظْهَرِ مِنْ قَوْلَيْنِ عَلَى أَنَّ مَالَهُ الظَّاهِرَ إِنْ كَانَ حَاضِرًا فَلاَ تَفْرِيقَ ، وَإِنْ كَانَ بَعِيدًا عَنْهُ مَسَافَةَ الْقَصْرِ ، فَلَهَا طَلَبُ الْفَسْخِ ، وَإِنْ كَانَ دُونَ ذَلِكَ أَمَرَهُ الْقَاضِي بِإِحْضَارِهِ ، وَلاَ فَسْخَ لَهَا ، وَلَوْ غَابَ وَجُهِل حَالُهُ فِي الْيَسَارِ وَالإِْعْسَارِ فَلاَ فَسْخَ ؛ لأَِنَّ السَّبَبَ لَمْ يَتَحَقَّقْ .
وَنَصَّ الْحَنَابِلَةُ عَلَى أَنَّ ظَاهِرَ كَلاَمِ أَحْمَدَ ، وَهُوَ رِوَايَةُ الْخِرَقِيِّ ، أَنَّهُ : إِذَا لَمْ يَكُنْ فِي الإِْمْكَانِ أَخْذُ النَّفَقَةِ مِنَ الْمَال الْغَائِبِ ، فَإِنَّ لَهَا طَلَبَ التَّفْرِيقِ ، وَإِلاَّ فَلاَ ، وَإِنْ كَانَ الْمَال حَاضِرًا فَلاَ تَفْرِيقَ .
ب - فَإِذَا لَمْ يَكُنْ لِلزَّوْجِ الْمُمْتَنِعِ عَنِ النَّفَقَةِ مَالٌ ظَاهِرٌ ، سَوَاءٌ أَكَانَ ذَلِكَ لإِِعْسَارِهِ ، أَمْ لِلْجَهْل بِحَالِهِ ، أَمْ لأَِنَّهُ غَيَّبَ مَالَهُ ، فَرَفَعَتْهُ الزَّوْجَةُ إِلَى الْقَاضِي طَالِبَةً التَّفْرِيقَ لِذَلِكَ ، فَقَدِ اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي جَوَازِ التَّفْرِيقِ ، عَلَى قَوْلَيْنِ :
فَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ إِلَى أَنَّهُ لَيْسَ لِلزَّوْجَةِ هُنَا
طَلَبُ التَّفْرِيقِ ، وَالْقَاضِي يَأْمُرُهَا بِالاِسْتِدَانَةِ عَلَى الزَّوْجِ ، وَيَأْمُرُ مَنْ تَجِبُ عَلَيْهِ نَفَقَتُهَا - لَوْلاَ زَوْجُهَا - بِإِقْرَاضِهَا ، فَإِنِ امْتَنَعَ حَبَسَهُ وَعَزَّرَهُ حَتَّى يُقْرِضَهَا ، ثُمَّ يَعُودَ بِذَلِكَ عَلَى زَوْجِهَا إِذَا أَيْسَر إِنْ شَاءَ ، وَهُوَ مَذْهَبُ عَطَاءٍ ، وَالزُّهْرِيِّ ، وَابْنِ شُبْرُمَةَ ، وَحَمَّادِ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ ، وَغَيْرِهِمْ .
وَذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ ، إِلَى أَنَّ الزَّوْجَ إِذَا أَعْسَر بِالنَّفَقَةِ فَالزَّوْجَةُ بِالْخِيَارِ ، إِنْ شَاءَتْ بَقِيَتْ عَلَى الزَّوْجِيَّةِ وَاسْتَدَانَتْ عَلَيْهِ ، وَإِنْ شَاءَتْ رَفَعَتْ أَمْرَهَا لِلْقَاضِي طَالِبَةً فَسْخَ نِكَاحِهَا ، وَالْقَاضِي يُجِيبُهَا إِلَى ذَلِكَ حَالاً ، أَوْ بَعْدَ التَّلَوُّمِ لِلزَّوْجِ (1) ، رَجَاءَ مَقْدِرَتِهِ عَلَى الإِْنْفَاقِ ، عَلَى اخْتِلاَفٍ بَيْنَهُمْ فِي ذَلِكَ ، وَهَذَا الْقَوْل هُوَ الْمَرْوِيُّ عَنْ عُمَرَ ، وَعَلِيٍّ ، وَأَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَهُوَ مَذْهَبُ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ ، وَالْحَسَنِ ، وَعُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ وَغَيْرِهِمْ .
شُرُوطُ التَّفْرِيقِ لِعَدَمِ الإِْنْفَاقِ عِنْدَ مَنْ يَقُول بِهِ :
83 - يُشْتَرَطُ لِلتَّفْرِيقِ لِعَدَمِ الإِْنْفَاقِ - عِنْدَ مَنْ يَقُول - بِهِ شُرُوطٌ ، هِيَ :
00000000000
(1) التلَّوم لغة : الانتظار ، وفي الاصطلاح : هو بهذا المعنى ، وقال المالكية : هو تصبر الزوجة يومًا أو يومين أو أكثر بأمر القاضي برجاء يسار الزوج بالنفقة .
أ - أَنْ يَثْبُتَ إِعْسَارُ الزَّوْجِ بِالنَّفَقَةِ ، وَذَلِكَ بِتَصَادُقِهِمَا أَوْ بِالْبَيِّنَةِ ، وَذَلِكَ فِي الأَْظْهَرِ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ . أَمَّا الْمَالِكِيَّةُ ، وَهُوَ قَوْلٌ آخَرُ لِلشَّافِعِيَّةِ ، وَهُوَ مُقَابِل الأَْظْهَرِ وَالْحَنَابِلَةِ فَلاَ يَرِدُ هَذَا الشَّرْطُ عِنْدَهُمْ .
ب - أَنْ يَكُونَ الإِْعْسَارُ أَوْ الاِمْتِنَاعُ الْمُوجِبُ لِلْفُرْقَةِ هُوَ امْتِنَاعٌ عَنْ أَقَل النَّفَقَةِ ، وَهِيَ نَفَقَةُ الْمُعْسِرِينَ ، وَلَوْ كَانَتِ الزَّوْجَةُ غَنِيَّةً ، أَوِ الزَّوْجُ الْمُمْتَنِعُ غَنِيًّا أَيْضًا ؛ لأَِنَّ(59/51)
التَّفْرِيقَ إِنَّمَا يُثْبِتُ هُنَا ضَرُورَةَ دَفْعِ الْهَلاَكِ عَنِ الزَّوْجَةِ ، وَهُوَ إِنَّمَا يَتَحَقَّقُ بِالْعَجْزِ عَنْ نَفَقَةِ الْمُعْسِرِينَ ، لاَ النَّفَقَةِ الْمُسْتَحَقَّةِ لَهَا مُطْلَقًا .
وَعَلَى هَذَا فَلَوْ كَانَ الزَّوْجُ غَنِيًّا وَامْتَنَعَ عَنِ الإِْنْفَاقِ إِلاَّ نَفَقَةَ الْمُعْسِرِينَ - وَهِيَ الضَّرُورِيُّ مِنَ الطَّعَامِ وَالْكِسَاءِ وَلَوْ خَشِنًا - لَمْ يُفَرَّقْ .
هَذَا وَالإِْعْسَارُ وَالاِمْتِنَاعُ عَنِ الإِْنْفَاقِ يَشْمَل هُنَا الطَّعَامَ وَالْكِسَاءَ بِالاِتِّفَاقِ ؛ لأَِنَّ الْحَيَاةَ لاَ تَقُومُ بِدُونِهِمَا .
أَمَّا الإِْعْسَارُ بِالْمَسْكَنِ ، فَقَدْ ذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ إِلَى أَنَّ الأَْصَحَّ أَنَّ لَهَا الْفَسْخَ .
وَكَذَلِكَ الإِْعْسَارُ بِالأُْدْمِ ، إِلاَّ أَنَّ النَّوَوِيَّ صَحَّحَ عَدَمَ الْفَسْخِ بِالإِْعْسَارِ بِالأُْدْمِ ؛ لأَِنَّهُ غَيْرُ ضَرُورِيٍّ لإِِدَامَةِ الْحَيَاةِ .
أَمَّا الْحَنَابِلَةُ فَعِنْدَهُمْ فِي التَّفْرِيقِ لِلإِْعْسَارِ بِالْمَسْكَنِ وَجْهَانِ :
الأَْوَّل : أَنَّ لَهَا التَّفْرِيقَ بِهِ كَالطَّعَامِ وَالْكِسَاءِ .
وَالثَّانِي : لاَ تَفْرِيقَ لَهَا بِهِ ؛ لأَِنَّ الْبُنْيَةَ تَقُومُ بِدُونِهِ ، وَهَذَا الْوَجْهُ هُوَ الَّذِي ذَكَرَهُ الْقَاضِي .
وَأَمَّا الْمَالِكِيَّةُ فَلاَ يَرَوْنَ التَّفْرِيقَ لِلْعَجْزِ عَنِ الْمَسْكَنِ قَوْلاً وَاحِدًا ؛ لأَِنَّهُ غَيْرُ ضَرُورِيٍّ .
ج - أَنْ لاَ يَكُونَ لِلزَّوْجِ مَالٌ ظَاهِرٌ حَاضِرٌ يُمْكِنُهَا أَخْذُ نَفَقَتِهَا مِنْهُ بِنَفْسِهَا أَوْ بِطَرِيقِ الْقَاضِي ، وَإِلاَّ لَمْ يَكُنْ لَهَا التَّفْرِيقُ بِالاِتِّفَاقِ ، فَإِذَا كَانَ الْمَال غَائِبًا ، فَقَدْ تَقَدَّمَ الاِخْتِلاَفُ فِيهِ عَلَى أَقْوَالٍ .
د - أَنْ يَكُونَ امْتِنَاعُ الزَّوْجِ عَنِ النَّفَقَةِ الْحَاضِرَةِ بَعْدَ وُجُوبِهَا عَلَيْهِ ، فَإِذَا امْتَنَعَ عَنِ النَّفَقَةِ الْمَاضِيَةِ دُونَ الْحَاضِرَةِ لَمْ يَكُنْ لَهَا الْفَسْخُ بِالاِتِّفَاقِ ، لأَِنَّهَا دَيْنٌ كَسَائِرِ الدُّيُونِ ، وَلَيْسَتْ ضَرُورِيَّةً لِلإِْبْقَاءِ عَلَى الْحَيَاةِ .
فَإِذَا امْتَنَعَ الزَّوْجُ عَنِ النَّفَقَةِ الْمُسْتَقْبَلَةِ ، فَقَدْ ذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ إِلَى أَنَّ الزَّوْجَ إِذَا أَرَادَ السَّفَرَ فَعَلَيْهِ أَنْ يُؤَمِّنَ لِزَوْجَتِهِ نَفَقَتَهَا مُدَّةَ غِيَابِهِ ، فَإِذَا أَعْسَرَ بِذَلِكَ كَانَ لَهَا طَلَبُ الْفُرْقَةِ مِنْهُ ، إِلاَّ أَنَّ بَعْضَ الْمَالِكِيَّةِ قَال : إِنَّ لَهَا الْمُطَالَبَةَ بِهَا فَقَطْ دُونَ التَّفْرِيقِ ، فَإِذَا سَافَرَ وَنَفَّذَ مَا عِنْدَهَا مِنَ النَّفَقَةِ كَانَ لَهَا طَلَبُ التَّفْرِيقِ آنَئِذٍ .
فَإِذَا كَانَ الزَّوْجُ مُقِيمًا فَلاَ حَقَّ لِلزَّوْجَةِ فِي
نَفَقَةٍ مُسْتَقْبَلَةٍ ، وَبِالتَّالِي فَلاَ حَقَّ لَهَا فِي طَلَبِ التَّفْرِيقِ لِمَنْعِهَا مِنْهَا .
فَإِذَا امْتَنَعَ الزَّوْجُ عَنِ النَّفَقَةِ قَبْل وُجُوبِهَا عَلَيْهِ أَصْلاً ، كَأَنْ لَمْ تُخَل بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا ، أَوْ سَقَطَ حَقُّهَا فِي النَّفَقَةِ كَنُشُوزِهَا ، فَإِنَّهُ لاَ حَقَّ لَهَا فِي طَلَبِ التَّفْرِيقِ لِعَدَمِ الْحَقِّ فِي النَّفَقَةِ أَصْلاً .
هـ - أَنْ لاَ تَكُونَ قَدْ رَضِيَتْ بِالْمَقَامِ مَعَهُ مَعَ عُسْرَتِهِ أَوْ تَرْكِ إِنْفَاقِهِ مُطْلَقًا ، صَرَاحَةً أَوْ ضِمْنًا ، أَوْ شَرَطَ عَلَيْهَا ذَلِكَ فِي الْعَقْدِ أَوْ بَعْدَهُ وَرَضِيَتْ بِهِ ، فَإِنْ كَانَ ذَلِكَ لَمْ يَكُنْ لَهَا حَقٌّ فِي طَلَبِ التَّفْرِيقِ لَدَى الْمَالِكِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ فِي قَوْلٍ .
وَذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ فِي قَوْلٍ ثَانٍ إِلَى أَنَّ لَهَا طَلَبَ فَسْخِ النِّكَاحِ إِذَا أَعْسَر الزَّوْجُ بِالنَّفَقَةِ وَلَوْ رَضِيَتْ بِهِ قَبْل ذَلِكَ ، لأَِنَّ وُجُوبَ النَّفَقَةِ يَتَجَدَّدُ فِي كُل يَوْمٍ .
نَوْعُ الْفُرْقَةِ بِالاِمْتِنَاعِ عَنِ الإِْنْفَاقِ وَطَرِيقُ وُقُوعِهَا :(59/52)
84 - ذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ إِلَى أَنَّ الْفُرْقَةَ لِعَدَمِ الإِْنْفَاقِ فَسْخٌ مَا دَامَتْ بِحُكْمِ الْقَاضِي ، فَإِنْ طَلَبَ الْقَاضِي مِنَ الزَّوْجِ طَلاَقَهَا فَطَلَّقَهَا كَانَتْ طَلاَقًا رَجْعِيًّا مَا لَمْ يَبْلُغِ الثَّلاَثَ ، أَوْ يَكُنْ قَبْل الدُّخُول ، وَإِلاَّ فَبَائِنٌ .
وَذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ إِلَى أَنَّهَا طَلاَقٌ رَجْعِيٌّ ، وَلِهَذَا كَانَ لِلزَّوْجِ حَقُّ مُرَاجَعَتِهَا فِي الْعِدَّةِ
عِنْدَهُمْ ، إِلاَّ أَنَّ الْمَالِكِيَّةَ اشْتَرَطُوا هُنَا لِصِحَّةِ الرَّجْعَةِ أَنْ يَجِدَ الزَّوْجُ يَسَارًا لِنَفَقَتِهَا الْوَاجِبَةِ عَلَيْهِ ، وَلَيْسَ النَّفَقَةَ الضَّرُورِيَّةُ الَّتِي فُرِّقَ مِنْ أَجْلِهَا ، فَإِذَا رَاجَعَهَا دُونَ ذَلِكَ لَمْ تَصِحَّ الرَّجْعَةُ .
وَأَمَّا طَرِيقُ وُقُوعِ الْفُرْقَةِ ، فَقَدِ اتَّفَقَ الْقَائِلُونَ بِالتَّفْرِيقِ لِعَدَمِ الإِْنْفَاقِ عَلَى أَنَّهَا لاَ تَكُونُ بِغَيْرِ الْقَاضِي ، ذَلِكَ أَنَّهَا فَصْلٌ مُجْتَهَدٌ فِيهِ ، وَمَا كَانَ كَذَلِكَ لاَ يَتِمُّ بِغَيْرِ الْقَضَاءِ ، إِزَالَةً لِلْخِلاَفِ ، لَكِنَّ الشَّافِعِيَّةَ قَيَّدُوا ذَلِكَ بِمَا إِذَا قَدَرَتْ عَلَى الرَّفْعِ لِلْقَاضِي ، فَإِنِ اسْتَقَلَّتْ بِالْفَسْخِ لِعَدَمِ حَاكِمٍ أَوْ مُحَكَّمٍ ، أَوْ عَجَزَتْ عَنِ الرَّفْعِ إِلَى الْقَاضِي نَفُذَ ظَاهِرًا وَبَاطِنًا لِلضَّرُورَةِ .
85 - وَأَمَّا وَقْتُ الْقَضَاءِ بِهَا ، فَقَدِ اخْتَلَفُوا فِيهِ عَلَى أَقْوَالٍ :
فَذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ فِي الْقَدِيمِ إِلَى أَنَّ الْقَاضِيَ يُنَجِّزُ الْفُرْقَةَ بَعْدَ ثُبُوتِ الإِْعْسَارِ بِالنَّفَقَةِ - بِالتَّصَادُقِ أَوِ الْبَيِّنَةِ - دُونَ إِنْظَارٍ ، إِلاَّ أَنَّ الأَْظْهَرَ لَدَيْهِمْ إِمْهَال الزَّوْجِ ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ وَلَوْ لَمْ يَطْلُبْ ذَلِكَ لِلتَّحَقُّقِ مِنْ عَجْزِهِ ، فَإِنَّهُ قَدْ يَعْجِزُ لِعَارِضٍ ثُمَّ يَزُول ، وَهِيَ مُدَّةٌ قَرِيبَةٌ يُتَوَقَّعُ فِيهَا الْقُدْرَةُ بِقَرْضٍ أَوْ غَيْرِهِ ، فَإِذَا مَضَتْ دُونَ الْقُدْرَةِ ، فَرَّقَ الْقَاضِي عَلَيْهِ .
وَذَهَبَ الْحَنَابِلَةُ إِلَى أَنَّ الْفَسْخَ يَكُونُ عَلَى الْفَوْرِ عِنْدَ ثُبُوتِ الإِْعْسَارِ دُونَ إِمْهَالٍ كَخِيَارِ الْعَيْبِ .
وَفَصَّل الْمَالِكِيَّةُ فِي ذَلِكَ ، فَقَالُوا : إِذَا رَفَعَتِ الزَّوْجَةُ أَمْرَهَا لِلْقَاضِي ، فَإِنَّ الْقَاضِيَ يَسْأَل الزَّوْجَ ، فَإِنِ ادَّعَى الإِْعْسَارَ وَأَثْبَتَهُ تَلَوَّمَ لَهُ الْقَاضِي بِاجْتِهَادِهِ ، فَإِنْ مَضَتِ الْمُدَّةُ وَلَمْ يُنْفِقْ ، طَلَّقَ عَلَيْهِ ، وَإِنْ لَمْ يَثْبُتْ إِعْسَارُهُ ، أَوِ ادَّعَى الْيَسَارَ ، أَوْ سَكَتَ وَلَمْ يُجِبْ بِشَيْءٍ ، أَمَرَهُ الْقَاضِي بِالإِْنْفَاقِ أَوِ الطَّلاَقِ ، فَإِنْ أَبَى طَلَّقَ عَلَيْهِ حَالًّا مِنْ غَيْرِ تَلَوُّمٍ عَلَى الْمُعْتَمَدِ عِنْدَهُمْ ، وَقِيل : يُطَلِّقُ عَلَيْهِ بَعْدَ التَّلَوُّمِ أَيْضًا .
وَهَذَا كُلُّهُ إِذَا كَانَ الزَّوْجُ حَاضِرًا ، فَإِنْ كَانَ غَائِبًا غَيْبَةً قَرِيبَةً يَقِل بَعْدَهَا عَنْ عَشْرَةِ أَيَّامٍ ، كَتَبَ الْقَاضِي إِلَيْهِ بِالْحُضُورِ وَالْخِيَارِ بَيْنَ الإِْنْفَاقِ أَوِ الْفِرَاقِ ، فَإِنْ حَضَرَ وَاخْتَارَ أَحَدَهُمَا فَبِهَا ، وَإِلاَّ طَلَّقَ عَلَيْهِ ، وَكَذَلِكَ إِذَا لَمْ يَحْضُرْ ، هَذَا إِذَا كَانَ يَعْلَمُ مَكَانَهُ . فَإِذَا كَانَ لاَ يَعْلَمُ مَكَانَهُ ، أَوْ كَانَ مَكَانُهُ بَعِيدًا أَكْثَرَ مِنْ عَشْرَةِ أَيَّامٍ فَإِنَّهُ يُطَلِّقُ عَلَيْهِ فَوْرًا . (1)
التَّفْرِيقُ لِلْغَيْبَةِ وَالْفَقْدِ وَالْحَبْسِ :
86 - الْغَائِبُ هُوَ : مَنْ غَادَرَ مَكَانَهُ لِسَفَرٍ وَلَمْ
00000000000
(1) رد المحتار 3 / 590 - 591 والدسوقي والشرح الكبير 2 / 518 - 520 ، ومغني المحتاج 3 / 442 - 444 . والمغني 8 / 175 - 181 .
يَعُدْ إِلَيْهِ ، وَحَيَاتُهُ مَعْلُومَةٌ ، فَإِذَا جُهِلَتْ حَيَاتُهُ فَهُوَ الْمَفْقُودُ ، أَمَّا الْمَحْبُوسُ فَهُوَ : مَنْ قُبِضَ عَلَيْهِ وَأُودِعَ السِّجْنَ بِسَبَبِ تُهْمَةٍ أَوْ جِنَايَةٍ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ .(59/53)
وَقَدِ اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي زَوْجَةِ الْغَائِبِ وَالْمَفْقُودِ وَالْمَحْبُوسِ إِذَا طَلَبَتِ التَّفْرِيقَ لِذَلِكَ ، هَل تُجَابُ إِلَى طَلَبِهَا ؟ عَلَى أَقْوَالٍ بَيَانُهَا فِيمَا يَلِي :
1 - التَّفْرِيقُ لِلْغَيْبَةِ :
87 - اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي جَوَازِ التَّفْرِيقِ لِلْغَيْبَةِ عَلَى أَقْوَالٍ مَبْنَاهَا اخْتِلاَفُهُمْ فِي حُكْمِ اسْتِدَامَةِ الْوَطْءِ ، أَهُوَ حَقٌّ لِلزَّوْجَةِ مِثْل مَا هُوَ حَقٌّ لِلزَّوْجِ ؟
فَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ ، وَالشَّافِعِيَّةُ ، وَالْحَنَابِلَةُ فِي قَوْل الْقَاضِي ، إِلَى أَنَّ دَوَامَ الْوَطْءِ قَضَاءُ حَقٍّ لِلرَّجُل فَقَطْ ، وَلَيْسَ لِلزَّوْجَةِ فِيهِ حَقٌّ ، فَإِذَا مَا تَرَكَ الزَّوْجُ وَطْءَ زَوْجَتِهِ مُدَّةً لَمْ يَكُنْ ظَالِمًا لَهَا أَمَامَ الْقَاضِي ، سَوَاءٌ أَكَانَ فِي ذَلِكَ حَاضِرًا أَمْ غَائِبًا ، طَالَتْ غَيْبَتُهُ أَمْ لاَ ؛ لأَِنَّ حَقَّهَا فِي الْوَطْءِ قَضَاءٌ يَنْقَضِي بِالْمَرَّةِ الْوَاحِدَةِ ، فَإِذَا اسْتَوْفَتْهَا لَمْ يَعُدْ لَهَا فِي الْوَطْءِ حَقٌّ فِي الْقَضَاءِ ، وَعَلَى هَذَا فَإِذَا غَابَ الزَّوْجُ عَنْ زَوْجَتِهِ مُدَّةً مَا مَهْمَا طَالَتْ ، وَتَرَكَ لَهَا مَا تُنْفِقُ مِنْهُ عَلَى نَفْسِهَا ، لَمْ يَكُنْ لَهَا حَقُّ طَلَبِ التَّفْرِيقِ لِذَلِكَ ، إِلاَّ أَنَّ
الْحَنَابِلَةَ فِي قَوْلِهِمْ هَذَا قَيَّدُوا عَدَمَ وُجُوبِ الْوَطْءِ بِعَدَمِ قَصْدِ الإِْضْرَارِ بِالزَّوْجَةِ ، فَإِذَا قَصَدَ بِذَلِكَ الإِْضْرَارَ بِهَا عُوقِبَ وَعُزِّرَ ، لاِخْتِلاَل شَرْطِ سُقُوطِ الْوُجُوبِ .
وَذَهَبَ الْحَنَابِلَةُ فِي قَوْلِهِمُ الثَّانِي وَهُوَ الأَْظْهَرُ إِلَى أَنَّ اسْتِدَامَةَ الْوَطْءِ وَاجِبٌ لِلزَّوْجَةِ عَلَى زَوْجِهَا قَضَاءً ، مَا لَمْ يَكُنْ بِالزَّوْجِ عُذْرٌ مَانِعٌ مِنْ ذَلِكَ كَمَرَضٍ أَوْ غَيْرِهِ ، وَعَلَى هَذَا فَإِذَا غَابَ الزَّوْجُ عَنْ زَوْجَتِهِ مُدَّةً بِغَيْرِ عُذْرٍ ، كَانَ لَهَا طَلَبُ التَّفْرِيقِ مِنْهُ ، فَإِذَا كَانَ تَرْكُهُ بِعُذْرٍ لَمْ يَكُنْ لَهَا ذَلِكَ . (1)
أَمَّا الْمَالِكِيَّةُ ، فَقَدْ ذَهَبُوا إِلَى أَنَّ اسْتِدَامَةَ الْوَطْءِ حَقٌّ لِلزَّوْجَةِ مُطْلَقًا ، وَعَلَى ذَلِكَ فَإِنَّ الرَّجُل إِذَا غَابَ عَنْ زَوْجَتِهِ مُدَّةً ، كَانَ لَهَا طَلَبُ التَّفْرِيقِ مِنْهُ ، سَوَاءٌ أَكَانَ سَفَرُهُ هَذَا لِعُذْرٍ أَمْ لِغَيْرِ عُذْرٍ ، لأَِنَّ حَقَّهَا فِي الْوَطْءِ وَاجِبٌ مُطْلَقًا عِنْدَهُمْ .
شُرُوطُ التَّفْرِيقِ لِلْغَيْبَةِ عِنْدَ مَنْ يَقُول بِهَا :
88 - يُشْتَرَطُ فِي الْغَيْبَةِ لِيَثْبُتَ التَّفْرِيقُ بِهَا لِلزَّوْجَةِ شُرُوطٌ ، وَهِيَ :
أ - أَنْ تَكُونَ غَيْبَةً طَوِيلَةً ، وَقَدِ اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي مُدَّتِهَا :
00000000000
(1) المغني 7 / 234 ، والدر المختار 3 / 202 - 203 ، والدسوقي والشرح الكبير 2 / 339 ، القليوبي وعميرة 4 / 51 .
فَذَهَبَ الْحَنَابِلَةُ إِلَى أَنَّ الزَّوْجَ إِذَا غَابَ عَنْ زَوْجَتِهِ مُدَّةَ سِتَّةِ أَشْهُرٍ فَأَكْثَرَ كَانَ لَهَا طَلَبُ التَّفْرِيقِ عَلَيْهِ إِذَا تَحَقَّقَتِ الشُّرُوطُ الأُْخْرَى ، وَذَلِكَ اسْتِدْلاَلاً بِمَا رَوَى أَبُو حَفْصٍ بِإِسْنَادِهِ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، قَال : إِنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ - بَيْنَمَا كَانَ يَحْرُسُ الْمَدِينَةَ مَرَّ بِامْرَأَةٍ فِي بَيْتِهَا وَهِيَ تَقُول :
تَطَاوَل هَذَا اللَّيْل وَاسْوَدَّ جَانِبُهُ
وَطَال عَلَيَّ أَنْ لاَ حَبِيبَ أُلاَعِبُهْ(59/54)
وَوَاللَّهِ لَوْلاَ خَشْيَةُ اللَّهِ وَحْدَهُ
لَحُرِّكَ مِنْ هَذَا السَّرِيرِ جَوَانِبُهْ
فَسَأَل عُمَرُ عَنْهَا فَقِيل لَهُ : هَذِهِ فُلاَنَةُ زَوْجُهَا غَائِبٌ فِي سَبِيل اللَّهِ تَعَالَى ، فَأَرْسَل إِلَى امْرَأَةٍ تَكُونُ مَعَهَا ، وَبَعَثَ إِلَى زَوْجِهَا فَأَقْفَلَهُ ، ثُمَّ دَخَل عَلَى حَفْصَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا - فَقَال : يَا بُنَيَّةُ كَمْ تَصْبِرُ الْمَرْأَةُ عَنْ زَوْجِهَا ؟ فَقَالَتْ : سُبْحَانَ اللَّهِ أَمِثْلُكَ يَسْأَل مِثْلِي عَنْ هَذَا ؟ فَقَال : لَوْلاَ أَنِّي أُرِيدُ النَّظَرَ لِلْمُسْلِمِينَ مَا سَأَلْتُكِ ، قَالَتْ : خَمْسَةُ أَشْهُرٍ ، سِتَّةُ أَشْهُرٍ ، فَوَقَّتَ لِلنَّاسِ فِي مَغَازِيهِمْ سِتَّةَ أَشْهُرٍ ، يَسِيرُونَ شَهْرًا ، وَيُقِيمُونَ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَيَسِيرُونَ شَهْرًا رَاجِعِينَ . (1)
00000000000
(1) المغني 7 / 235 .
وَذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ فِي الْمُعْتَمَدِ عِنْدَهُمْ ، إِلَى أَنَّهَا سَنَةٌ فَأَكْثَرُ ، وَفِي قَوْلٍ لِلْغِرْيَانِيِّ وَابْنِ عَرَفَةَ أَنَّ السَّنَتَيْنِ وَالثَّلاَثَ لَيْسَتْ بِطُولٍ ، بَل لاَ بُدَّ مِنَ الزِّيَادَةِ عَلَيْهَا ، وَهَذَا مَبْنِيٌّ مِنْهُمْ عَلَى الاِجْتِهَادِ وَالنَّظَرِ .
ب - أَنْ تَخْشَى الزَّوْجَةُ عَلَى نَفْسِهَا الضَّرَرَ بِسَبَبِ هَذِهِ الْغَيْبَةِ ، وَالضَّرَرُ هُنَا هُوَ خَشْيَةُ الْوُقُوعِ فِي الزِّنَى كَمَا نَصَّ عَلَيْهِ الْمَالِكِيَّةُ ، وَلَيْسَ اشْتِهَاءُ الْجِمَاعِ فَقَطْ ، وَالْحَنَابِلَةُ وَإِنْ أَطْلَقُوا الضَّرَرَ هُنَا إِلاَّ أَنَّهُمْ يُرِيدُونَ بِهِ خَشْيَةَ الزِّنَى كَالْمَالِكِيَّةِ .
إِلاَّ أَنَّ هَذَا الضَّرَرَ يَثْبُتُ بِقَوْل الزَّوْجَةِ وَحْدَهَا ، لأَِنَّهُ لاَ يُعْرَفُ إِلاَّ مِنْهَا ، إِلاَّ أَنْ يُكَذِّبَهَا ظَاهِرُ الْحَال .
ج - أَنْ تَكُونَ الْغَيْبَةُ لِغَيْرِ عُذْرٍ ، فَإِنْ كَانَتْ لِعُذْرٍ كَالْحَجِّ وَالتِّجَارَةِ وَطَلَبِ الْعِلْمِ لَمْ يَكُنْ لَهَا طَلَبُ التَّفْرِيقِ عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ .
أَمَّا الْمَالِكِيَّةُ فَلاَ يَشْتَرِطُونَ ذَلِكَ كَمَا تَقَدَّمَ ، وَلِهَذَا يَكُونُ لَهَا حَقُّ طَلَبِ التَّفْرِيقِ عِنْدَهُمْ إِذَا طَالَتْ غَيْبَتُهُ لِعُذْرٍ أَوْ غَيْرِ عُذْرٍ عَلَى سَوَاءٍ .
د - أَنْ يَكْتُبَ الْقَاضِي إِلَيْهِ بِالرُّجُوعِ إِلَيْهَا أَوْ نَقْلِهَا إِلَيْهِ أَوْ تَطْلِيقِهَا وَيُمْهِلَهُ مُدَّةً مُنَاسِبَةً ، إِذَا كَانَ لَهُ عِنْوَانٌ مَعْرُوفٌ ، فَإِنْ عَادَ إِلَيْهَا ، أَوْ نَقَلَهَا إِلَيْهِ أَوْ طَلَّقَهَا فَبِهَا ، وَإِنْ أَبْدَى عُذْرًا لِغِيَابِهِ لَمْ يُفَرِّقْ عَلَيْهِ عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ دُونَ
الْمَالِكِيَّةِ ، وَإِنْ أَبَى ذَلِكَ كُلَّهُ ، أَوْ لَمْ يَرُدَّ بِشَيْءٍ وَقَدِ انْقَضَتِ الْمُدَّةُ الْمَضْرُوبَةُ ، أَوْ لَمْ يَكُنْ لَهُ عِنْوَانٌ مَعْرُوفٌ ، أَوْ كَانَ عِنْوَانُهُ لاَ تَصِل الرَّسَائِل إِلَيْهِ طَلَّقَ الْقَاضِي عَلَيْهِ بِطَلَبِهَا .
نَوْعُ الْفُرْقَةِ لِلْغَيْبَةِ ، وَطَرِيقُ وُقُوعِهَا :
89 - اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ الْقَائِلُونَ بِالتَّفْرِيقِ لِلْغَيْبَةِ عَلَى أَنَّهُ لاَ بُدَّ فِيهَا مِنْ قَضَاءِ الْقَاضِي لأَِنَّهَا فَصْلٌ مُجْتَهَدٌ فِيهِ ، فَلاَ تُنَفَّذُ بِغَيْرِ قَضَاءٍ .
وَنَصَّ الْحَنَابِلَةُ عَلَى أَنَّ الْفُرْقَةَ لِلْغَيْبَةِ فَسْخٌ ، وَنَصَّ الْمَالِكِيَّةُ عَلَى أَنَّهَا طَلاَقٌ ، وَهَل هِيَ طَلاَقٌ بَائِنٌ ؟ لَمْ نَرَ مِنَ الْمَالِكِيَّةِ مَنْ صَرَّحَ فِي ذَلِكَ بِشَيْءٍ ، إِلاَّ أَنَّ إِطْلاَقَاتِهِمْ تُفِيدُ أَنَّهَا طَلاَقٌ بَائِنٌ ، فَقَدْ جَاءَ فِي رِسَالَةِ ابْنِ أَبِي زَيْدٍ الْقَيْرَوَانِيِّ قَوْلُهُ : إِنَّ كُل طَلاَقٍ(59/55)
يُوقِعُهُ الْحَاكِمُ طَلاَقٌ بَائِنٌ إِلاَّ طَلاَقَ الْمُولِي وَطَلاَقَ الْمُعْسِرِ بِالنَّفَقَةِ ، ثُمَّ إِنَّهُ طَلاَقٌ لِلضَّرَرِ - وَهُوَ بَائِنٌ عِنْدَهُمْ كَمَا تَقَدَّمَ - إِلاَّ أَنَّ الدُّسُوقِيَّ أَوْرَدَ الْفُرْقَةَ لِلْغَيْبَةِ فِي ضِمْنِ الْكَلاَمِ عَنِ الْفُرْقَةِ لِلإِْيلاَءِ ، وَهِيَ طَلاَقٌ رَجْعِيٌّ ، فَاحْتَمَل أَنْ تَكُونَ مِثْلَهَا طَلاَقًا رَجْعِيًّا ، إِلاَّ أَنَّ الاِحْتِمَال الأَْوَّل هُوَ الأَْرْجَحُ .
2 - التَّفْرِيقُ لِلْفَقْدِ :
90 - إِذَا غَابَ الزَّوْجُ عَنْ زَوْجَتِهِ غَيْبَةً مُنْقَطِعَةً خَفِيَتْ فِيهَا أَخْبَارُهُ ، وَجُهِلَتْ فِيهَا
حَيَاتُهُ ، فَهَل لِزَوْجَتِهِ حَقُّ طَلَبِ التَّفْرِيقِ عَلَيْهِ ؟
الْفُقَهَاءُ فِي ذَلِكَ عَلَى مَذَاهِبَ تَقَدَّمَ بَيَانُهَا فِي الْغَائِبِ ، ذَلِكَ أَنَّ الْمَفْقُودَ غَائِبٌ وَزِيَادَةٌ ، فَيَكُونُ لِزَوْجَةِ الْمَفْقُودِ مَا لِزَوْجَةِ الْغَائِبِ مِنْ أَمْرِ التَّفْرِيقِ عَلَيْهِ .
فَإِذَا لَمْ تَطْلُبْ زَوْجَتُهُ الْمُفَارَقَةَ ، فَهَل تَكُونُ عَلَى زَوْجِيَّتِهِ عُمْرَهَا كُلَّهُ ؟
فِي هَذَا الْمَوْضُوعِ أَحْوَالٌ وَشُرُوطٌ ، اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ فِي بَعْضِهَا ، وَاخْتَلَفُوا فِي بَعْضِهَا الآْخَرِ عَلَى أَقْوَالٍ بَيَانُهَا فِيمَا يَلِي : -
أ - إِذَا كَانَ ظَاهِرُ غَيْبَةِ الزَّوْجِ السَّلاَمَةَ ، كَمَا إِذَا غَابَ فِي تِجَارَةٍ أَوْ طَلَبِ عِلْمٍ . . وَلَمْ يَعُدْ ، وَخَفِيَتْ أَخْبَارُهُ وَانْقَطَعَتْ ، فَقَدْ ذَهَبَ أَبُو حَنِيفَةَ ، وَالشَّافِعِيُّ فِي الْجَدِيدِ ، وَأَحْمَدُ إِلَى أَنَّهُ حَيٌّ فِي الْحُكْمِ ، وَلاَ تَنْحَل زَوْجِيَّتُهُ حَتَّى يَثْبُتَ مَوْتُهُ بِالْبَيِّنَةِ الشَّرْعِيَّةِ أَوْ بِمَوْتِ أَقْرَانِهِ ، وَهُوَ مَذْهَبُ ابْنِ شُبْرُمَةَ ، وَابْنُ أَبِي لَيْلَى .
وَذَهَبَ الشَّافِعِيُّ فِي الْقَدِيمِ إِلَى أَنَّ الزَّوْجَةَ تَتَرَبَّصُ فِي هَذِهِ الْحَال أَرْبَعَ سِنِينَ مِنْ غَيْبَتِهِ ، ثُمَّ يُحْكَمُ بِوَفَاتِهِ ، فَتَعْتَدُّ بِأَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ وَعَشْرٍ ، وَتَحِل بَعْدَهَا لِلأَْزْوَاجِ .
ب - وَإِنْ كَانَ ظَاهِرُ غَيْبَتِهِ الْهَلاَكَ ، كَمَنْ فُقِدَ بَيْنَ أَهْلِهِ لَيْلاً أَوْ نَهَارًا ، أَوْ خَرَجَ إِلَى الصَّلاَةِ وَلَمْ يَعُدْ ، أَوْ فُقِدَ فِي سَاحَةِ
الْقِتَال . . . فَقَدْ ذَهَبَ أَحْمَدُ فِي الظَّاهِرِ مِنْ مَذْهَبِهِ ، وَالشَّافِعِيُّ فِي الْقَدِيمِ إِلَى أَنَّ زَوْجَتَهُ تَتَرَبَّصُ أَرْبَعَ سِنِينَ ، ثُمَّ يُحْكَمُ بِوَفَاتِهِ فَتَعْتَدُّ بِأَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ وَعَشْرٍ ، ثُمَّ تَحِل لِلأَْزْوَاجِ ، وَهُوَ قَوْل عُمَرَ ، وَعُثْمَانَ ، وَعَلِيٍّ ، وَابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ ، وَغَيْرِهِمْ .
وَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ ، وَالشَّافِعِيُّ فِي الْجَدِيدِ ، إِلَى أَنَّهَا لاَ تَتَزَوَّجُ حَتَّى يَتَبَيَّنَ مَوْتُهُ بِالْبَيِّنَةِ أَوْ بِمَوْتِ الأَْقْرَانِ ، مَهْمَا طَالَتْ غَيْبَتُهُ ، كَمَنْ غَابَ وَظَاهِرُ غَيْبَتِهِ السَّلاَمَةُ عَلَى سَوَاءٍ .
وَلِلْمَالِكِيَّةِ تَقْسِيمٌ خَاصٌّ فِي زَوْجَةِ الْمَفْقُودِ ، هُوَ : أَنَّ الْمَفْقُودَ إِمَّا أَنْ يُفْقَدَ فِي حَالَةِ حَرْبٍ أَوْ حَالَةِ سِلْمٍ ، وَقَدْ يَكُونُ فَقْدُهُ فِي دَارِ الإِْسْلاَمِ ، أَوْ دَارِ الشِّرْكِ ، وَقَدْ يُفْقَدُ فِي قِتَالٍ بَيْنَ طَائِفَتَيْنِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ ، أَوْ طَائِفَةٍ مُسْلِمَةٍ وَأُخْرَى كَافِرَةٍ ، وَلِكُلٍّ مِنْ هَذِهِ الْحَالاَتِ حُكْمٌ خَاصٌّ بِهَا عِنْدَهُمْ بِحَسَبِ مَا يَلِي :
أ - فَإِذَا فُقِدَ فِي حَالَةِ السِّلْمِ فِي دَارِ الإِْسْلاَمِ ، فَإِنَّ زَوْجَتَهُ تُؤَجَّل أَرْبَعَ سِنِينَ ، ثُمَّ تَعْتَدُّ عِدَّةَ الْوَفَاةِ ، ثُمَّ تَحِل لِلأَْزْوَاجِ ، هَذَا إِنْ دَامَتْ نَفَقَتُهَا مِنْ مَالِهِ ، وَإِلاَّ طَلَّقَ عَلَيْهِ لِعَدَمِ النَّفَقَةِ .
ب - وَإِذَا فُقِدَ فِي دَارِ الشِّرْكِ ، كَالأَْسِيرِ لاَ يُعْلَمُ لَهُ خَبَرٌ ، فَإِنَّ زَوْجَتَهُ تَبْقَى مُدَّةَ التَّعْمِيرِ أَيْ مَوْتِ أَقْرَانِهِ ، حَيْثُ يَغْلِبُ عَلَى الظَّنِّ(59/56)
عِنْدَهَا مَوْتُهُ ، ثُمَّ تَعْتَدُّ عِدَّةَ الْوَفَاةِ ، ثُمَّ تَحِل لِلأَْزْوَاجِ ، وَقَدَّرُوا ذَلِكَ بِبُلُوغِهِ السَّبْعِينَ مِنَ الْعُمْرِ ، وَقِيل : الثَّمَانِينَ ، وَقِيل غَيْرُ ذَلِكَ ، وَهَذَا إِنْ دَامَتْ نَفَقَتُهَا ، وَإِلاَّ طَلُقَتْ عَلَيْهِ .
ج - فَإِنْ فُقِدَ فِي حَالَةِ حَرْبٍ بَيْنَ طَائِفَتَيْنِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ ، فَإِنَّهَا تَعْتَدُّ عَقِبَ انْفِصَال الصَّفَّيْنِ وَخَفَاءِ حَالِهِ ، وَتَحِل بَعْدَهَا لِلأَْزْوَاجِ .
د - وَإِنْ كَانَتِ الْحَرْبُ بَيْنَ طَائِفَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَأُخْرَى كَافِرَةٍ ، فَإِنَّهُ يُكْشَفُ عَنْ أَمْرِهِ ، وَيُسْأَل عَنْهُ ، فَإِنْ خَفَى حَالُهُ أُجِّلَتْ زَوْجَتُهُ سَنَةً ، ثُمَّ اعْتَدَّتْ لِلْوَفَاةِ ، ثُمَّ حَلَّتْ لِلأَْزْوَاجِ .
نَوْعُ الْفُرْقَةِ لِلْفَقْدِ ، وَطَرِيقُ وُقُوعِهَا :
91 - إِذَا لَمْ يُرْفَعِ الْمَفْقُودُ لِلْقَاضِي مِنْ قِبَل زَوْجَتِهِ أَوْ أَحَدِ وَرَثَتِهِ أَوِ الْمُسْتَحِقِّينَ فِي تَرِكَتِهِ ، فَهُوَ حَيٌّ فِي حَقِّ زَوْجَتِهِ الْعُمْرَ كُلَّهُ بِالاِتِّفَاقِ .
فَإِذَا رُفِعَ إِلَى الْقَاضِي وَقَضَى بِمَوْتِهِ ، بِحَسَبِ مَا تَقَدَّمَ مِنَ الشُّرُوطِ وَالأَْحْوَال وَالاِخْتِلاَفِ ، انْقَضَتِ الزَّوْجِيَّةُ حُكْمًا مِنْ تَارِيخِ الْحُكْمِ بِالْوَفَاةِ ، وَبَانَتْ زَوْجَتُهُ وَاعْتَدَّتْ لِلْوَفَاةِ جَبْرًا ، وَهِيَ بَيْنُونَةُ وَفَاةٍ ، لاَ بَيْنُونَةُ طَلاَقٍ أَوْ فَسْخٍ .
هَذَا وَلاَ بُدَّ لِحُلُول هَذِهِ الْفُرْقَةِ مِنْ قَضَاءِ الْقَاضِي بِمَوْتِهِ ، وَإِلاَّ فَهِيَ زَوْجَتُهُ الْعُمْرَ كُلَّهُ ، وَقَدْ نَصَّ الْمَالِكِيَّةُ عَلَى أَنَّهُ يَحِل مَحَل الْقَاضِي فِي الْحُكْمِ بِالْوَفَاةِ هُنَا عِنْدَ الْحَاجَةِ
الْوَالِي ، وَجَمَاعَةُ الْمُسْلِمِينَ . (1)
فَإِذَا ظَهَرَ الْمَفْقُودُ حَيًّا بَعْدَ الْحُكْمِ بِوَفَاتِهِ ، فَإِنْ كَانَتْ زَوْجَتُهُ لَمْ تَتَزَوَّجْ غَيْرَهُ بَعْدَ عِدَّتِهَا فَهِيَ لَهُ ، وَإِنْ تَزَوَّجَتْ غَيْرَهُ ، فَإِنْ كَانَ الزَّوَاجُ غَيْرَ صَحِيحٍ ، أَوْ كَانَ الزَّوْجُ الْجَدِيدُ يَعْلَمُ بِحَيَاةِ الأَْوَّل ، فَكَذَلِكَ ، وَإِنْ كَانَ الزَّوَاجُ صَحِيحًا ، وَلاَ يَعْلَمُ الزَّوْجُ الثَّانِي بِحَيَاةِ الأَْوَّل ، فَهِيَ لِلثَّانِي إِنْ دَخَل بِهَا ، عِنْدَ الْجُمْهُورِ ، وَإِلاَّ فَهِيَ لِلأَْوَّل أَيْضًا .
3 - التَّفْرِيقُ لِلْحَبْسِ :
92 - إِذَا حُبِسَ الزَّوْجُ مُدَّةً عَنْ زَوْجَتِهِ ، فَهَل لِزَوْجَتِهِ طَلَبُ التَّفْرِيقِ كَالْغَائِبِ ؟
الْجُمْهُورُ عَلَى عَدَمِ جَوَازِ التَّفْرِيقِ عَلَى الْمَحْبُوسِ مُطْلَقًا ، مَهْمَا طَالَتْ مُدَّةُ حَبْسِهِ ، وَسَوَاءٌ أَكَانَ سَبَبُ حَبْسِهِ أَوْ مَكَانِهِ مَعْرُوفَيْنِ أَمْ لاَ ، أَمَّا عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ فَلأَِنَّهُ غَائِبٌ مَعْلُومُ الْحَيَاةِ ، وَهُمْ لاَ يَقُولُونَ بِالتَّفْرِيقِ عَلَيْهِ كَمَا تَقَدَّمَ ، وَأَمَّا عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ فَلأَِنَّ غِيَابَهُ لِعُذْرٍ .
وَذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ إِلَى جَوَازِ التَّفْرِيقِ عَلَى الْمَحْبُوسِ إِذَا طَلَبَتْ زَوْجَتُهُ ذَلِكَ وَادَّعَتْ الضَّرَرَ ، وَذَلِكَ بَعْدَ سَنَةٍ مِنْ حَبْسِهِ ، لأَِنَّ
00000000000
(1) لمغني 8 / 94 ، والدسوقي والشرح الكبير 2 / 479 - 483 ، 441 ، ومغني المحتاج 3 / 397 ، والدر المختار 2 / 656 .
الْحَبْسَ غِيَابٌ ، وَهُمْ يَقُولُونَ بِالتَّفْرِيقِ لِلْغَيْبَةِ مَعَ عَدَمِ الْعُذْرِ ، كَمَا يَقُولُونَ بِهَا مَعَ الْعُذْرِ عَلَى سَوَاءٍ كَمَا تَقَدَّمَ .(59/57)
( التَّفْرِيقُ لِلْعَيْبِ :
93 - اتَّفَقَ فُقَهَاءُ الْمَذَاهِبِ الأَْرْبَعَةِ عَلَى جَوَازِ التَّفْرِيقِ بَيْنَ الزَّوْجَيْنِ لِلْعُيُوبِ .
إِلاَّ أَنَّ الْحَنَفِيَّةَ خَصُّوا التَّفْرِيقَ هَذَا بِعُيُوبِ الزَّوْجِ دُونَ عُيُوبِ الزَّوْجَةِ ، وَجَعَلُوا التَّفْرِيقَ بِهِ حَقًّا لِلزَّوْجَةِ وَحْدَهَا ، لاِمْتِلاَكِهِ الطَّلاَقَ دُونَهَا .
أَمَّا الْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ فَقَدْ ذَهَبُوا إِلَى جَوَازِ التَّفْرِيقِ لِعَيْبِ الرَّجُل وَالْمَرْأَةِ عَلَى سَوَاءٍ ، وَأَنَّ التَّفْرِيقَ لِلْعَيْبِ حَقٌّ لَهُمَا عَلَى سَوَاءٍ .
إِلاَّ أَنَّ الْفُقَهَاءَ جَمِيعًا اتَّفَقُوا عَلَى تَضْيِيقِ دَائِرَةِ التَّفْرِيقِ لِلْعَيْبِ ، وَعَدَمِ التَّوَسُّعِ فِيهِ ، ثُمَّ اخْتَلَفُوا فِي الْعُيُوبِ الْمُثْبِتَةِ لِلتَّفْرِيقِ عَلَى أَقْوَالٍ .
فَذَهَبَ الشَّيْخَانِ مِنَ الْحَنَفِيَّةِ ( أَبُو حَنِيفَةَ وَأَبُو يُوسُفَ ) إِلَى التَّفْرِيقِ بِالْجَبِّ ، وَالْعُنَّةِ ، وَالْخِصَاءِ فَقَطْ ، وَزَادَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ عَلَى ذَلِكَ : الْجُنُونَ .
(1) وَذَهَبَ الْجُمْهُورُ إِلَى التَّفْرِيقِ بِعُيُوبٍ اتَّفَقُوا
00000000000
(1) لبحر الرائق 4 / 126 ، وفتح القدير 3 / 267 .
فِي بَعْضِهَا ، وَاخْتَلَفُوا فِي بَعْضِهَا الآْخَرِ عَلَى أَقْوَالٍ ، وَقَسَّمُوهَا إِلَى ثَلاَثَةِ أَنْوَاعٍ : قِسْمٌ مِنْهَا خَاصٌّ بِالرِّجَال ، وَقِسْمٌ خَاصٌّ بِالنِّسَاءِ ، وَقِسْمٌ مُشْتَرَكٌ بَيْنَ النِّسَاءِ وَالرِّجَال .
فَعِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ يُفَرَّقُ بِالْعُيُوبِ التَّالِيَةِ :
عُيُوبُ الرِّجَال وَهِيَ : الْجَبُّ (1) ، وَالْخِصَاءُ (2) وَالْعُنَّةُ (3) ، وَالاِعْتِرَاضُ (4) .
وَعُيُوبُ النِّسَاءِ هِيَ : الرَّتَقُ (5) ، وَالْقَرْنُ (6) ، وَالْعَفَل (7) ، وَالإِْفْضَاءُ (8) ،
00000000000
(1) لجب : هو عند الجمهور : قطع الذكر والأنثيين ، ومثله في الحكم قطع الذكر وحده ، فإذا كان الذكر صغيرًا كالزر فهو كالمجبوب في الحكم أيضًا . وعند المالكية هو قطع الذكر والأنثيين كالجمهور ، ومثله قطع الأنثيين دون الذكر عند المالكية .
(2) الخصاء : هو عند الجمهور : قطع الأنثيين أو رضَّهما أو سلهما دون الذكر ، وعند المالكية قطع الذكر دون الأنثيين .
(3) العنِّة : هي عند الجمهور : العجز عن الوطء مع سلامة العضو ، وسمي بذلك لأن الذكر يعن يمنة ويسرة ولا يطأ في الفرج ، وذهب المالكية إلى أن العنة هي صغر الذكر بحيث لا يتأتى به الجماع .
(4) الاعتراض : هو عند المالكية : عدم انتشار الذكر ، ويقابله عند الجمهور العنة .
(5) الرُتق : هو انسداد محل النكاح ، بحيث لا يمكن معه الوطء وربما كان ذلك لضيق في عظم الحوض أو لكثرة اللحم فيه .
(6) القرن : هو شيء ناتئ في الفرج يسده ويمنع الوطء ، وربما كان ذلك من لحم أو عظم .
(7) العفل : رغوة في الفرج تحدث عند الجماع ، أو هو ورم في اللحمة التي بين مسلكي المرأة فيضيق به فرجها فلا ينفذ به الذكر . وقيل هو القرن .(59/58)
(8) الإفضاء : هو اختلاط مسلك النكاح مع مسلك البول ، أو اختلاط مسلك النكاح مع مسلك الغائط .
وَالْبَخَرُ . (1)
وَالْعُيُوبُ الْمُشْتَرَكَةُ هِيَ : الْجُنُونُ (2) ، وَالْجُذَامُ (3) ، وَالْبَرَصُ (4) ، وَالْعِذْيَطَةُ (5) وَالْخَنَاثَةُ الْمُشْكِلَةُ . (6)
وَعِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ يُفَرَّقُ بِالْعُيُوبِ التَّالِيَةِ :
عُيُوبُ الرِّجَال وَهِيَ : الْعُنَّةُ ، وَالْجَبُّ .
وَعُيُوبُ النِّسَاءِ هِيَ : الرَّتَقُ ، وَالْقَرْنُ .
وَالْعُيُوبُ الْمُشْتَرَكَةُ هِيَ : الْجُنُونُ ، وَالْجُذَامُ وَالْبَرَصُ . (7)
وَعِنْدَ الْحَنَابِلَةِ يُفَرَّقُ بِالْعُيُوبِ التَّالِيَةِ .
عُيُوبٌ خَاصَّةٌ بِالرِّجَال هِيَ : الْعُنَّةُ ، وَالْجَبُّ .
وَعُيُوبٌ خَاصَّةٌ بِالنِّسَاءِ هِيَ : الْفَتْقُ ، وَالْقَرْنُ ، وَالْعَفَل .
وَعُيُوبٌ مُشْتَرَكَةٌ ، هِيَ : الْجُنُونُ ، وَالْبَرَصُ ، وَالْجُذَامُ . (8)
إِلاَّ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ ، وَأَبَا حَفْصٍ مِنَ الْحَنَابِلَةِ
00000000000
(1) البخر : هو نتن الفرج ، أو نتن الفم .
(2) الجنون : هو آفة تعتري العقل فتذهب به .
(3) الجذام : هو : علة يحمَّر منها العضو ، ثم يسود ثم يتقطع ويتناثر ، ويتصور ذلك في كل عضو من أعضاء الجسم ، إلأ أنه في الوجه أكثر .
(4) البرص : هو : بقع بيضاء على الجلد تزداد اتساعًا مع الأيام ، وربما نبت عليها شعر أبيض أيضًا ، وربما كانت بقعا سوداء .
(5) العذيطة : هو التغوط عند الجماع ، والتبول مثله .
(6) الخرشي 2 / 73 .
(7) مغني المحتاج 3 / 202 .
(8) المغني 7 / 582 مع الشرح الكبير .
زَادَا عَلَى الْعُيُوبِ الْمُتَقَدِّمَةِ اسْتِطْلاَقَ الْبَطْنِ ، وَسَلَسَ الْبَوْل ، وَقَال أَبُو الْخَطَّابِ : وَيَتَخَرَّجُ عَلَى ذَلِكَ مَنْ بِهِ النَّاسُورُ وَالْبَاسُورُ ، وَالْقُرُوحُ السَّيَّالَةُ فِي الْفَرْجِ ؛ لأَِنَّهَا تُثِيرُ النُّفْرَةَ ، وَتُعْدِي بِنَجَاسَتِهَا ، وَقَال أَبُو حَفْصٍ : الْخِصَاءُ عَيْبٌ ، وَفِي الْبَخَرِ وَالْخَنَاثَةِ وَجْهَانِ . (1)
94 - وَظَاهِرُ نُصُوصِ الْفُقَهَاءِ تُوحِي بِالْحَصْرِ فِي هَذِهِ الْعُيُوبِ ، فَقَدْ جَاءَ فِي الْمُغْنِي : أَنَّهُ لاَ يَثْبُتُ الْخِيَارُ لِغَيْرِ مَا ذَكَرْنَاهُ .
وَجَاءَ فِي مُغْنِي الْمُحْتَاجِ قَوْلُهُ : وَاخْتِصَارُ الْمُصَنِّفِ عَلَى مَا ذُكِرَ مِنَ الْعُيُوبِ يَقْتَضِي أَنَّهُ لاَ خِيَارَ فِيمَا عَدَاهَا ، قَال فِي الرَّوْضَةِ : وَهُوَ الصَّحِيحُ الَّذِي قَطَعَ بِهِ الْجُمْهُورُ .
وَجَاءَ فِي بِدَايَةِ الْمُجْتَهِدِ قَوْلُهُ : وَاخْتَلَفَ أَصْحَابُ مَالِكٍ فِي الْعِلَّةِ الَّتِي مِنْ أَجْلِهَا قُصِرَ الرَّدُّ عَلَى هَذِهِ الْعُيُوبِ الأَْرْبَعَةِ ، فَقِيل : لأَِنَّ ذَلِكَ شَرْعٌ غَيْرُ مُعَلَّلٍ ، وَقِيل : لأَِنَّ ذَلِكَ مِمَّا يَخْفَى ، وَمَحْمَل سَائِرِ الْعُيُوبِ عَلَى أَنَّهَا مِمَّا لاَ يَخْفَى ، وَقِيل : لأَِنَّهَا يُخَافُ سِرَايَتُهَا إِلَى الأَْبْنَاءِ .(59/59)
إِلاَّ أَنَّنَا إِلَى جَانِبِ هَذِهِ النُّصُوصِ نَجِدُ نُصُوصًا لِبَعْضِ الْفُقَهَاءِ تَدُل عَلَى عَدَمِ قَصْرِ الأَْئِمَّةِ التَّفْرِيقَ عَلَى الْعُيُوبِ الْمُتَقَدِّمَةِ ، فَيُلْحَقُ
00000000000
(1) ينظر في معاني هذه العيوب ابن عابدين 3 / 494 . والشرح الكبير 2 / 277 ومغني المحتاج 3 / 202 ، والمغني 7 / 125 .
بِهَا مَا يُمَاثِلُهَا فِي الضَّرَرِ .
مِنْ ذَلِكَ مَا قَالَهُ ابْنُ تَيْمِيَّةَ فِي الاِخْتِيَارَاتِ الْعِلْمِيَّةِ : وَتُرَدُّ الْمَرْأَةُ بِكُل عَيْبٍ يُنَفِّرُ عَنْ كَمَال الاِسْتِمْتَاعِ . وَمَا قَالَهُ ابْنُ قَيِّمٍ الْجَوْزِيَّةُ فِي زَادِ الْمَعَادِ : وَأَمَّا الاِقْتِصَارُ عَلَى عَيْبَيْنِ أَوْ سِتَّةٍ ، أَوْ سَبْعَةٍ أَوْ ثَمَانِيَةٍ دُونَ مَا هُوَ أَوْلَى مِنْهَا أَوْ مُسَاوٍ لَهَا فَلاَ وَجْهَ لَهُ ، فَالْعَمَى وَالْخَرَسُ وَالطَّرَشُ ، وَكَوْنُهَا مَقْطُوعَةَ الْيَدَيْنِ وَالرِّجْلَيْنِ أَوْ أَحَدِهِمَا ، أَوْ كَوْنُ الرَّجُل كَذَلِكَ مِنْ أَعْظَمِ الْمُنَفِّرَاتِ .
وَقَوْلُهُ : وَالْقِيَاسُ أَنَّ كُل عَيْبٍ يُنَفِّرُ الزَّوْجَ الآْخَرَ مِنْهُ ، وَلاَ يَحْصُل بِهِ مَقْصُودُ النِّكَاحِ مِنَ الرَّحْمَةِ وَالْمَوَدَّةِ يُوجِبُ الْخِيَارَ .
وَمَا قَالَهُ الْكَاسَانِيُّ : وَقَال مُحَمَّدٌ : خُلُوُّهُ مِنْ كُل عَيْبٍ لاَ يُمْكِنُهَا الْمَقَامُ مَعَهُ إِلاَّ بِضَرَرٍ ، كَالْجُنُونِ ، وَالْجُذَامِ ، وَالْبَرَصِ شَرْطٌ لِلُزُومِ النِّكَاحِ ، حَتَّى يُفْسَخَ بِهِ النِّكَاحُ حَيْثُ جَاءَتْ هَذِهِ الْعُيُوبُ بِصِيغَةِ التَّمْثِيل .
هَذَا إِلَى جَانِبِ أَنَّ نُصُوصَ الْفُقَهَاءِ عَامَّةً كَانَتْ تُعَلِّل التَّفْرِيقَ لِلْعَيْبِ بِالضَّرَرِ الْفَاحِشِ وَبِالْعَدْوَى ، وَعَدَمِ الْقُدْرَةِ عَلَى الْوَطْءِ ، وَهُوَ ظَاهِرٌ فِي جَوَازِ الْقِيَاسِ عَلَيْهَا . (1)
00000000000
(1) بدائع الصنائع 2 / 327 ، وبداية المجتهد 2 / 55 ، ومغني المحتاج 3 / 203 نقلا عن الأم ، والمغني 7 / 581 مع الشرح الكبير . وترى اللجنة أن هذه العيوب المنصوص عليها ليست للحصر ، وإنما هي للتمثيل ، ولذلك فإنه يلحق بها كل ما كان في معناها أو زاد عليها ، كالإيدز وما شابهه من الأمراض التي تفوق بعض ما ذكر .
شُرُوطُ التَّفْرِيقِ لِلْعَيْبِ لَدَى الْفُقَهَاءِ :
اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي الشُّرُوطِ الْمُثْبِتَةِ لِلتَّفْرِيقِ لِلْعَيْبِ عَلَى مَذْهَبَيْنِ ، وَفْقَ مَا يَلِي :
أَوَّلاً : ذَهَبَ الْجُمْهُورُ إِلَى أَنَّ التَّفْرِيقَ بِالْعَيْبِ يُشْتَرَطُ فِيهِ مَا يَلِي :
95 - أ - عَدَمُ الرِّضَا بِالْعَيْبِ قَبْل الدُّخُول أَوْ بَعْدَهُ ، فِي الْعَقْدِ أَوْ بَعْدَهُ ، صَرَاحَةً أَوْ دَلاَلَةً ، فَإِنْ رَضِيَ السَّلِيمُ مِنَ الزَّوْجَيْنِ ، كَأَنْ يَقُول : رَضِيتُ بِعَيْبِ الآْخَرِ ، أَوْ يَطَأَهَا ، أَوْ تُمَكِّنَهُ مِنَ الْوَطْءِ . فَإِنَّهُ لاَ خِيَارَ لِهَؤُلاَءِ فِي الْفَسْخِ بَعْدَ ذَلِكَ .
هَذَا مَذْهَبُ الْحَنَابِلَةِ ، وَالشَّافِعِيَّةُ يُوَافِقُونَهُمْ فِيهِ إِلاَّ فِي مَسْأَلَةِ الْعِنِّينِ ، فَإِنَّ زَوْجَتَهُ إِذَا رَضِيَتْ بِعُنَّتِهِ بَعْدَ الدُّخُول فَلاَ خِيَارَ لَهَا عِنْدَهُمْ خِلاَفًا لِلْحَنَابِلَةِ .
وَمَذْهَبُ الْمَالِكِيَّةِ يُوَافِقُ مَذْهَبَ الْحَنَابِلَةِ أَيْضًا إِلاَّ فِي مَسْأَلَةِ الْمُعْتَرِضِ ، وَهُوَ الْعِنِّينُ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ إِذَا مَكَّنَتْهُ مِنَ التَّلَذُّذِ بِهَا بَعْدَ عِلْمِهَا بِاعْتِرَاضِهِ ، فَإِنَّهُ لاَ يَسْقُطُ بِذَلِكَ حَقُّهَا فِي التَّفْرِيقِ عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ ، لاِحْتِمَال أَنَّهَا كَانَتْ تَرْجُو بُرْأَهُ بِذَلِكَ . قَال الدَّرْدِيرُ فِي الشَّرْحِ الْكَبِيرِ : الْخِيَارُ لأَِحَدِ الزَّوْجَيْنِ بِسَبَبِ وُجُودِ عَيْبٍ مِنَ الْعُيُوبِ الآْتِي بَيَانُهَا . . إِنْ لَمْ يَسْبِقِ الْعِلْمُ . . أَوْ لَمْ(59/60)
يَرْضَ بِعَيْبِ الْمَعِيبِ صَرِيحًا أَوِ الْتِزَامًا حَيْثُ اطَّلَعَ . . . إِلاَّ امْرَأَةَ الْمُعْتَرِضِ إِذَا عَلِمَتْ قَبْل الْعَقْدِ أَوْ بَعْدَهُ بِاعْتِرَاضِهِ وَمَكَّنَتْهُ مِنَ التَّلَذُّذِ بِهَا ، فَلَهَا الْخِيَارُ ، حَيْثُ كَانَتْ تَرْجُو بُرْأَهُ فِيهِمَا وَلَمْ يَحْصُل .
(1) وَهَل يُعَدُّ الرِّضَا بِالْعَيْبِ قَبْل النِّكَاحِ مُسْقِطًا لِلْخِيَارِ ، كَمَا لَوْ أَخْبَرَهَا بِعُنَّتِهِ فَرَضِيَتْ بِذَلِكَ صَرَاحَةً أَوْ دَلاَلَةً ؟ الْجُمْهُورُ عَلَى أَنَّ ذَلِكَ مُسْقِطٌ لِلْخِيَارِ ، وَقَال الشَّافِعِيُّ فِي الْجَدِيدِ كَذَلِكَ ، إِلاَّ فِي الْعِنِّينِ ، فَإِنَّهُ قَال : يُؤَجَّل ؛ لأَِنَّهُ قَدْ يَكُونُ عِنِّينًا فِي نِكَاحٍ دُونَ نِكَاحٍ ، ثُمَّ إِنَّ عَجْزَهُ عَنْ وَطْءِ امْرَأَةٍ لَيْسَ دَلِيلاً عَلَى عَجْزِهِ عَنْ وَطْءِ غَيْرِهَا .
(2) ب - سَلاَمَةُ طَالِبِ الْفَسْخِ مِنَ الْعُيُوبِ فِي الْجُمْلَةِ :
96 - الْمَبْدَأُ الْعَامُّ لَدَى الْجُمْهُورِ : أَنَّهُ لاَ يُشْتَرَطُ لِطَلَبِ التَّفْرِيقِ بِالْعَيْبِ سَلاَمَةُ طَالِبِ التَّفْرِيقِ مِنَ الْعُيُوبِ ، خِلاَفًا لِلْحَنَفِيَّةِ ، كَمَا تَقَدَّمَ ، إِلاَّ أَنَّهُمْ اخْتَلَفُوا فِي ذَلِكَ فِي بَعْضِ الصُّوَرِ ، عَلَى مَا يَلِي :
فَذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ - فِيمَا فَصَّلَهُ اللَّخْمِيُّ مِنْ
00000000000
(1) الشرح الكبير 2 / 277 .
(2) المغني 7 / 128 - 129 ، ومغني المحتاج 3 / 203 .
مَذْهَبِهِمْ - إِلَى أَنَّ طَالِبَ التَّفْرِيقِ لِلْعَيْبِ إِذَا كَانَ فِيهِ عَيْبٌ مُمَاثِلٌ لِلآْخَرِ ، فَإِنَّ لِلزَّوْجِ التَّفْرِيقَ دُونَ الْمَرْأَةِ لأَِنَّهُ بَذْل الصَّدَاقِ لِسَالِمَةٍ ، دُونَهَا هِيَ ، قَال اللَّخْمِيُّ : وَإِنِ اطَّلَعَ كُل وَاحِدٍ مِنَ الزَّوْجَيْنِ عَلَى عَيْبٍ فِي صَاحِبِهِ ، فَإِنْ كَانَا مِنْ جِنْسٍ وَاحِدٍ كَجُذَامٍ ، أَوْ بَرَصٍ أَوْ جُنُونٍ صَرِيحٍ لَمْ يَذْهَبْ ، فَإِنَّ لَهُ الْقِيَامَ دُونَهَا ، لأَِنَّهُ بَذَل صَدَاقًا لِسَالِمَةٍ ، فَوَجَدَهَا مِمَّنْ يَكُونُ صَدَاقُهَا أَقَل مِنْ ذَلِكَ .
فَإِذَا كَانَ عَيْبُهُ مِنْ جِنْسٍ آخَرَ كَانَ لِكُل وَاحِدٍ مِنَ الزَّوْجَيْنِ طَلَبُ التَّفْرِيقِ مُطْلَقًا وَفِي قَوْلٍ آخَرَ لِلْمَالِكِيَّةِ : لَهُ التَّفْرِيقُ مُطْلَقًا ، سَوَاءٌ أَكَانَ عَيْبُهُ مِنْ جِنْسِ عَيْبِهِ ، أَمْ لاَ ، أَمْ لَمْ يَكُنْ مَعِيبًا ، وَهُوَ الأَْظْهَرُ عِنْدَهُمْ . (1)
وَذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ فِي الأَْصَحِّ ، إِلَى أَنَّ لِلْمَعِيبِ أَنْ يَطْلُبَ فَسْخَ النِّكَاحِ لِعَيْبِ الآْخَرِ ، وَسَوَاءٌ أَكَانَ عَيْبُهُ مِنْ جِنْسِ عَيْبِهِ أَمْ لاَ ، وَقِيل : إِنْ وُجِدَ بِهِ مِثْل عَيْبِهِ مِنَ الْجُذَامِ وَالْبَرَصِ ، قَدْرًا وَفُحْشًا مَثَلاً ، فَلاَ خِيَارَ لَهُ لِتَسَاوِيهِمَا . (2)
وَذَهَبَ الْحَنَابِلَةُ إِلَى أَنَّ طَالِبَ الْفَسْخِ ، إِذَا كَانَ مَعِيبًا بِعَيْبٍ مِنْ غَيْرِ جِنْسِ عَيْبِ الآْخَرِ ، كَالأَْبْرَصِ يَجِدُ الْمَرْأَةَ مَجْنُونَةً ، فَلِكُل وَاحِدٍ مِنْهُمَا
00000000000
(1) الدسوقي 2 / 277 .
(2) مغني المحتاج 3 / 203 - 204 .
الْخِيَارُ لِوُجُودِ سَبَبِهِ ، إِلاَّ أَنْ يَجِدَ الْمَجْبُوبُ الْمَرْأَةَ رَتْقَاءَ ، فَلاَ يَنْبَغِي ثُبُوتُ الْخِيَارِ لَهُمَا ؛ لأَِنَّ عَيْبَهُ لَيْسَ هُوَ الْمَانِعُ لِصَاحِبِهِ مِنْ الاِسْتِمْتَاعِ .(59/61)
فَإِنْ كَانَ عَيْبُهُ مِنْ جِنْسِ عَيْبِ صَاحِبِهِ ، فَفِيهِ وَجْهَانِ : أَحَدُهُمَا : لاَ خِيَارَ لَهُمَا ؛ لأَِنَّهُمَا مُتَسَاوِيَانِ ، وَلاَ مَزِيَّةَ لأَِحَدِهِمَا عَلَى صَاحِبِهِ ، فَأَشْبَهَا الصَّحِيحَيْنِ . وَالثَّانِي : لَهُ الْخِيَارُ لِوُجُودِ سَبَبِهِ . (1)
ج - وَهَل يُشْتَرَطُ أَنْ يَكُونَ الْعَيْبُ قَدِيمًا ؟
97 - جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ مُتَّفِقُونَ عَلَى أَنَّ الْعَيْبَ الْقَدِيمَ السَّابِقَ عَلَى الْعَقْدِ ، وَالْمُرَافِقَ لَهُ ، وَالْحَادِثَ بَعْدَهُ ، سَوَاءٌ فِي إِثْبَاتِ الْخِيَارِ ، لأَِنَّهُ عَقْدٌ عَلَى مَنْفَعَةٍ ، وَحُدُوثُ الْعَيْبِ بِهَا يُثْبِتُ الْخِيَارَ كَمَا فِي الإِْجَارَةِ ، إِلاَّ أَنَّ بَيْنَهُمْ نَوْعُ اخْتِلاَفٍ فِي بَعْضِ ذَلِكَ عَلَى مَا يَلِي :
فَالْمَالِكِيَّةُ يُصَرِّحُونَ بِأَنَّ الْعَيْبَ الْقَدِيمَ السَّابِقَ عَلَى الْعَقْدِ أَوِ الْمُقَارِنَ لَهُ هُوَ الْمُثْبِتُ لِلْخِيَارِ ، أَمَّا الْعَيْبُ الطَّارِئُ عَلَى الْعَقْدِ ، فَإِنْ كَانَ فِي الزَّوْجَةِ لَمْ يَكُنْ لِلزَّوْجِ خِيَارٌ مُطْلَقًا ، وَهُوَ مُصِيبَةٌ حَلَّتْ بِهِ ، وَبِإِمْكَانِهِ التَّخَلُّصُ مِنْهَا بِالطَّلاَقِ ، وَأَمَّا الْعَيْبُ الْحَادِثُ فِي الزَّوْجِ بَعْدَ الْعَقْدِ ، فَإِنْ كَانَ فَاحِشًا كَثِيرَ الضَّرَرِ فَإِنَّهَا تُخَيَّرُ فِيهِ ؛ لأَِنَّهُ لاَ تُمْكِنُ مَعَهُ الْعِشْرَةُ ، وَإِنْ كَانَ يَسِيرًا لَمْ تُخَيَّرْ .
00000000000
(1) المغني 7 / 112 .
وَالْعُيُوبُ الْفَاحِشَةُ عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ هِيَ : الْجُذَامُ الْبَيِّنُ الْمُحَقَّقُ وَلَوْ كَانَ يَسِيرًا ، وَالْبَرَصُ الْفَاحِشُ دُونَ الْيَسِيرِ ، وَالْعِذْيَطَةُ ، فَقَدِ اسْتَظْهَرَ بَعْضُ الْمَالِكِيَّةِ أَنَّهَا عَيْبٌ فَاحِشٌ يَثْبُتُ بِهِ الْخِيَارُ ، وَالاِعْتِرَاضُ ، وَالْخِصَاءُ ، وَكِبَرُ الذَّكَرِ الْمَانِعِ مِنَ الْوَطْءِ ، هَذَا إِذَا حَدَثَتْ قَبْل الْوَطْءِ ، فَإِذَا حَدَثَتْ بَعْدَ الْوَطْءِ وَلَوْ مَرَّةً وَاحِدَةً فَلاَ خِيَارَ ، إِلاَّ أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ بِسَبَبٍ مِنَ الزَّوْجِ كَأَنْ جَبَّ نَفْسَهُ ، فَإِنْ كَانَ كَذَلِكَ خُيِّرَتِ الزَّوْجَةُ . (1)
وَذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ إِلَى أَنَّ الْعَيْبَ الْقَدِيمَ يُخَيَّرُ بِهِ مُطْلَقًا ، أَمَّا الْعَيْبُ الْحَادِثُ بَعْدَ الْعَقْدِ ، فَإِنْ كَانَ حَادِثًا بِالزَّوْجِ ، كَالْجَبِّ ، فَإِنَّهَا تُخَيَّرُ بِهِ إِنْ كَانَ قَبْل الدُّخُول جَزْمًا ، وَبَعْدَ الدُّخُول عَلَى الأَْصَحِّ ، وَذَلِكَ لِحُصُول الضَّرَرِ بِهِ كَمَا فِي الْعَيْبِ الْمُقَارِنِ لِلْعَقْدِ ، وَلاَ خَلاَصَ لَهَا إِلاَّ بِالْفَسْخِ ، فَتَعَيَّنَ طَرِيقًا لِذَلِكَ ، وَيَسْتَوِي هُنَا أَنْ تَجُبَّهُ هِيَ أَوْ غَيْرُهَا . إِلاَّ أَنَّ الشَّافِعِيَّةَ اسْتَثْنَوْا مِنْ ذَلِكَ الْعِنِّينَ ، فَقَالُوا : إِنْ وَصَل إِلَى زَوْجَتِهِ مَرَّةً ثُمَّ تَعَنَّنَ ، لَمْ يَكُنْ لَهَا خِيَارٌ .
وَإِنْ كَانَ حَادِثًا بِالزَّوْجَةِ بَعْدَ الْعَقْدِ ، فَفِي الْقَوْل الْقَدِيمِ : أَنَّهُ لاَ يُخَيَّرُ الزَّوْجُ لِتَمَكُّنِهِ مِنَ الْخَلاَصِ مِنْهَا بِالطَّلاَقِ ، بِخِلاَفِهَا . وَفِي
00000000000
(1) الدسوقي 2 / 278 - 279 - 280 .
الْقَوْل الْجَدِيدِ : أَنَّهُ يُخَيَّرُ كَالزَّوْجَةِ ، لِتَضَرُّرِهِ بِالْعَيْبِ الطَّارِئِ كَتَضَرُّرِهِ بِالْعَيْبِ الْقَدِيمِ ، وَلاَ مَعْنَى لإِِمْكَانِ تَخَلُّصِهِ مِنْهَا بِالطَّلاَقِ دُونَهَا ، لأَِنَّهُ سَيَغْرَمُ نِصْفَ الصَّدَاقِ لَهَا قَبْل الدُّخُول ، دُونَ الْفَسْخِ بِالْعَيْبِ . (1)
وَذَهَبَ الْخِرَقِيُّ مِنَ الْحَنَابِلَةِ إِلَى تَأْكِيدِ مَا تَقَدَّمَ مِنَ الْمَبْدَأِ عَلَى إِطْلاَقِهِ ، إِلاَّ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ وَابْنَ حَامِدٍ مِنَ الْحَنَابِلَةِ قَالاَ : إِنَّ الْعَقْدَ يُفْسَخُ بِالْعَيْبِ السَّابِقِ عَلَى الْعَقْدِ ، وَالْمُرَافِقِ لَهُ ، دُونَ الْعَيْبِ الطَّارِئِ عَلَيْهِ ، لأَِنَّ الْعَقْدَ أَصْبَحَ لاَزِمًا ، فَلاَ يَنْفَسِخُ ، فَأَشْبَهَ الْعَيْبَ(59/62)
الطَّارِئَ عَلَى الْمَبِيعِ ، وَاسْتَثْنَى الْحَنَابِلَةُ - عَلَى رِوَايَةِ الْخِرَقِيِّ - الْعُنَّةَ ، فَإِنَّ الْعِنِّينَ إِنْ وَصَل إِلَى زَوْجَتِهِ مَرَّةً ثُمَّ تَعَنَّنَ ، لَمْ يَكُنْ لَهَا خِيَارٌ . (2)
د - التَّأْجِيل فِي الْعُيُوبِ الَّتِي يُرْجَى الْبُرْءُ مِنْهَا :
98 - اتَّفَقَ الْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ عَلَى تَأْجِيل الْعِنِّينِ سَنَةً كَالْحَنَفِيَّةِ ، وَاخْتَلَفُوا فِي بَاقِي الْعُيُوبِ عَلَى مَا يَلِي :
فَذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ إِلَى عَدَمِ التَّأْجِيل فِيهَا .
وَذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ إِلَى التَّأْجِيل فِيمَا يُرْجَى الْبُرْءُ
00000000000
(1) مغني المحتاج 3 / 203 - 204 .
(2) المغني 7 / 130 - 131 .
مِنْهُ ، فَقَالُوا بِالتَّأْجِيل فِي الْجُنُونِ ، وَالْجُذَامِ وَالْبَرَصِ ، وَالرَّتَقِ ، وَالْقَرْنِ ، وَالْعَفَل ، وَالْبَخَرِ ، فَإِذَا كَانَ الْبُرْءُ مِنْهَا مَرْجُوًّا يُؤَجِّلُهُ الْقَاضِي بِحَسَبِ مَا يَرَاهُ مُنَاسِبًا ، شَهْرًا أَوْ شَهْرَيْنِ ، وَلَمْ يَحُدُّوا لِذَلِكَ حَدًّا ، فَإِذَا لَمْ يَكُنِ الْبُرْءُ مِنْ ذَلِكَ مَرْجُوًّا ، كَالْجَبِّ ، فَرَّقَ الْقَاضِي عَلَيْهِ بِدُونِ تَأْجِيلٍ ، لِعَدَمِ فَائِدَتِهِ . (1)
99 - هـ - أَنْ يَطْلُبَ أَحَدُ الزَّوْجَيْنِ التَّفْرِيقَ وَيَثْبُتَ عَيْبُ الآْخَرِ ، لأَِنَّ التَّفْرِيقَ هُنَا حَقُّهُ ، فَإِذَا لَمْ يَطْلُبْهُ لَمْ يَكُنْ لِلْقَاضِي التَّفْرِيقُ عَلَيْهِ جَبْرًا ، وَفِي الْعِنِّينِ يَجِبُ طَلَبُ الزَّوْجَةِ التَّفْرِيقَ قَبْل ضَرْبِ الْمُدَّةِ وَبَعْدَهَا .
قَال فِي الْمُغْنِي : وَلاَ يُفْسَخُ حَتَّى تَخْتَارَ الْفَسْخَ ، وَتَطْلُبَهُ ، لأَِنَّهُ لِحَقِّهَا ، فَلاَ تُجْبَرُ عَلَى اسْتِيفَائِهِ كَالْفَسْخِ بِالإِْعْسَارِ . (2) وَقَال فِي مُغْنِي الْمُحْتَاجِ : فَإِذَا تَمَّتْ تِلْكَ السَّنَةُ الْمَضْرُوبَةُ لِلزَّوْجِ ، وَلَمْ يَطَأْ عَلَى مَا يَأْتِي ، وَلَمْ تَعْتَزِلْهُ فِيهَا ، رَفَعَتْهُ ثَانِيًا إِلَيْهِ ، أَيِ الْقَاضِي ، فَلاَ يُفْسَخُ بِلاَ رَفْعٍ ، إِذْ مَدَارُ الْبَابِ عَلَى الدَّعْوَى وَالإِْقْرَارِ وَالإِْنْكَارِ وَالْيَمِينِ ، فَيَحْتَاجُ إِلَى نَظَرِ الْقَاضِي وَاجْتِهَادِهِ . (3)
وَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ إِلَى أَنَّ لِلتَّفْرِيقِ بِالْعَيْبِ
00000000000
(1) الدسوقي 2 / 279 ، ومغني المحتاج 3 / 206 ، والمغني 7 / 126 .
(2) المغني 7 / 127 .
(3) مغني المحتاج 3 / 206 .
نَوْعَيْنِ مِنَ الشُّرُوطِ : الأَْوَّل عَامٌّ فِي الْعُيُوبِ كُلِّهَا ، وَالثَّانِي خَاصٌّ بِعُيُوبٍ مُعَيَّنَةٍ ، وَذَلِكَ عَلَى الْوَجْهِ الآْتِي :
فَالشُّرُوطُ الْعَامَّةُ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ ، هِيَ :
100 - أَنْ تَكُونَ الزَّوْجَةُ جَاهِلَةً بِالْعَيْبِ قَبْل الْعَقْدِ ، وَلَمْ تَرْضَ بِهِ بَعْدَهُ صَرَاحَةً أَوْ دَلاَلَةً .
وَعَلَى هَذَا فَلَوْ كَانَتِ الزَّوْجَةُ عَالِمَةً بِالْعَيْبِ قَبْل الْعَقْدِ لَمْ يَكُنْ لَهَا طَلَبُ التَّفْرِيقِ بِهِ لِرِضَاهَا بِهِ حُكْمًا ، وَكَذَلِكَ إِذَا عَلِمَتْ بِالْعَيْبِ بَعْدَ الْعَقْدِ فَرَضِيَتْ بِهِ صَرَاحَةً ، كَأَنْ قَالَتْ : رَضِيتُ بِعَيْبِهِ هَذَا ، أَوْ دَلاَلَةً بِأَنْ مَكَّنَتْهُ مِنَ الْوَطْءِ ، لَمْ يَكُنْ لَهَا طَلَبُ التَّفْرِيقِ(59/63)
، قَال السَّمَرْقَنْدِيُّ فِي التُّحْفَةِ : وَإِذَا خَيَّرَهَا الْحَاكِمُ فَوَجَدَ فِيهَا مَا يَدُل عَلَى الإِْعْرَاضِ ، يَبْطُل خِيَارُهَا كَمَا فِي خِيَارِ الْمُخَيَّرَةِ .
وَلَوْ عَلِمَتْ الْمَرْأَةُ بِالْعُنَّةِ عِنْدَ الْعَقْدِ وَرَضِيَتْ بِالْعَقْدِ ، فَإِنَّهُ لاَ خِيَارَ لَهَا ، كَمَنْ اشْتَرَى عَبْدًا وَهُوَ عَالِمٌ بِعَيْبِهِ .
(1) وَكَذَلِكَ الْحُكْمُ إِذَا خَيَّرَهَا الْقَاضِي فَاخْتَارَتِ الْمَقَامَ مَعَ زَوْجِهَا ، فَإِنَّهُ يَبْطُل حَقُّهَا فِي التَّفْرِيقِ ، وَلَيْسَ لَهَا خُصُومَةٌ أَبَدًا فِي هَذَا النِّكَاحِ ، وَلاَ فِي غَيْرِهِ عَلَى الأَْصَحِّ ، لِرِضَاهَا بِالْعَيْبِ . (2)
00000000000
(1) تحفة الفقهاء 2 / 338 - 339 .
(2) تحفة الفقهاء 2 / 337 - 338 .
101 - أَنْ تَطْلُبَ الزَّوْجَةُ إِلَى الْقَاضِي التَّفْرِيقَ ؛ لأَِنَّ التَّفْرِيقَ حَقُّهَا ، وَلَيْسَ لِلْقَاضِي طَلاَقُهَا دُونَ طَلَبٍ مِنْهَا . وَطَلَبُهَا هَذَا شَرْطٌ فِي الْعِنِّينِ قَبْل ضَرْبِ الْمُدَّةِ وَبَعْدَهَا . (1)
102 - أَنْ تَكُونَ الْمَرْأَةُ خَالِيَةً مِنْ أَيِّ عَيْبٍ يَمْنَعُ الْوَطْءَ كَالرَّتَقِ وَالْقَرْنِ ، فَإِنْ كَانَتْ مَعِيبَةً بِعَيْبٍ مِنْ ذَلِكَ لَمْ يَكُنْ لَهَا طَلَبُ التَّفْرِيقِ لِعَيْبِ الرَّجُل ؛ لأَِنَّ الْمَنْعَ مِنَ الْوَطْءِ لَيْسَ مِنْ جِهَتِهِ فَقَطْ ، وَالاِمْتِنَاعُ قَائِمٌ مِنْ جِهَتِهَا عَلَى فَرْضِ سَلاَمَةِ الزَّوْجِ مِنْهُ ، فَكَذَلِكَ مَعَ عَيْبِهِ .
أَمَّا الشُّرُوطُ الْخَاصَّةُ بِالْعُنَّةِ فَهِيَ :
103 - أ - الْعَجْزُ عَنِ الإِْيلاَجِ فِي الْقُبُل ، وَعَلَى هَذَا فَلاَ يَخْرُجُ عَنِ الْعُنَّةِ بِالإِْيلاَجِ فِي الدُّبُرِ .
ب - الْعَجْزُ عَنْ جِمَاعِ زَوْجَتِهِ نَفْسِهَا ، فَإِذَا قَدَرَ عَلَى وَطْءِ غَيْرِهَا وَعَجَزَ عَنْ وَطْئِهَا هِيَ لَمْ يَخْرُجْ عَنِ الْعُنَّةِ فِي حَقِّهَا ؛ لأَِنَّ الْعُنَّةَ مَرَضٌ نَفْسِيٌّ غَالِبًا ، وَهُوَ قَدْ يَخْتَلِفُ مِنِ امْرَأَةٍ إِلَى أُخْرَى .
ج - الْعَجْزُ عَنْ إِيلاَجِ الْحَشَفَةِ كُلِّهَا ، فَإِذَا كَانَ مَقْطُوعَ الْحَشَفَةِ لَمْ يَخْرُجْ عَنِ الْعُنَّةِ إِلاَّ بِإِدْخَال بَاقِي الذَّكَرِ كُلِّهِ ، إِلاَّ أَنَّ صَاحِبَ
00000000000
(1) فتح القدير 3 / 263 - 264 .
فَهِيَ : قَطْعُ الذَّكَرِ ، فَإِذَا قُطِعَ الذَّكَرُ وَالْخُصْيَتَانِ ثَبَتَ التَّفْرِيقُ مِنْ بَابٍ أَوْلَى ، فَإِذَا لَمْ يُقْطَعِ الذَّكَرُ وَلَكِنَّهُ كَانَ قَصِيرًا كَالزِّرِّ ، فَهُوَ كَالْمَجْبُوبِ فِي الْحُكْمِ ، لِعَدَمِ إِمْكَانِ إِدْخَال مِثْلِهِ فِي الْفَرْجِ ، فَإِنْ كَانَ صَغِيرًا يُمْكِنُ إِدْخَالُهُ فِي الْفَرْجِ فَلَيْسَ بِمَجْبُوبٍ وَلاَ تَفْرِيقَ ، وَإِنْ لَمْ يَدْخُل إِلَى آخِرِ الْفَرْجِ .
فَإِنْ كَانَ مَقْطُوعَ الْحَشَفَةِ فَقَطْ وَلَهُ مَا يُدْخِلُهُ فِي الْفَرْجِ بَعْدَهَا ، لَمْ يَكُنْ مَجْبُوبًا ، وَلاَ تَفْرِيقَ .
وَلِمَزِيدٍ مِنَ التَّفْصِيل يُنْظَرُ مُصْطَلَحُ : ( جَبّ ج 15 ف 7 وَمَا بَعْدَهَا )
.(59/64)
105 - وَأَمَّا الشُّرُوطُ الْخَاصَّةُ بِالْخِصَاءِ :
فَهِيَ الشُّرُوطُ الْخَاصَّةُ بِالْعُنَّةِ لاِسْتِوَائِهِمَا فِي الْحُكْمِ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ ، هَذَا إِذَا نُزِعَتْ خُصْيَتَاهُ أَوْ رُضَّتَا أَوْ سُلَّتَا وَعَجَزَ عَنْ الاِنْتِشَارِ ، فَإِذَا لَمْ يَعْجِزْ عَنْ الاِنْتِشَارِ فَلَيْسَ خَصِيًّا فِي الْحُكْمِ ، وَلاَ تَفْرِيقَ .
طُرُقُ إِثْبَاتِ الْعَيْبِ :
106 - إِذَا أَقَرَّ الْمَعِيبُ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ بِعَيْبِهِ الْمُدَّعَى بِهِ ثَبَتَ عَيْبُهُ بِإِقْرَارِهِ ، وَقُضِيَ عَلَيْهِ بِمُوجِبِهِ .
فَإِذَا أَنْكَرَ الْعَيْبَ وَادَّعَى السَّلاَمَةَ مِنْهُ ، فَإِنْ كَانَ الْعَيْبُ مِمَّا يُعْرَفُ بِالْجَسِّ مِنْ فَوْقِ الإِْزَارِ ، كَالْجَبِّ ، أَمَرَ الْقَاضِي مَنْ يَجُسُّهُ مِنَ
الرِّجَال مِنْ فَوْقِ الإِْزَارِ ، وَأَخَذَ بِقَوْلِهِ إِنْ كَانَ عَدْلاً ؛ لأَِنَّهُ إِخْبَارٌ .
فَإِنْ لَمْ يُعْرَفِ الْعَيْبُ بِالْجَسِّ أَمَرَهُ بِالنَّظَرِ إِلَيْهِ ، وَهُوَ مُبَاحٌ هُنَا لِلضَّرُورَةِ .
وَإِنْ كَانَ الْعَيْبُ فِي الْمَرْأَةِ كَالْقَرْنِ وَالرَّتَقِ ، أَمَرَ الْقَاضِي امْرَأَةً تَنْظُرُ إِلَيْهَا ، وَثَبَتَ بِقَوْلِهَا مَا دَامَتْ عَدْلَةً .
فَإِنْ كَانَ لاَ يُعْرَفُ بِالْجَسِّ كَالْعُنَّةِ ، فَإِنْ قَالَتِ الزَّوْجَةُ : إِنَّهَا بِكْرٌ ، أُرِيَتِ النِّسَاءَ ، فَإِنْ قَالَتِ امْرَأَةٌ ثِقَةٌ - وَالْمَرْأَتَانِ أَوْثَقُ - : إِنَّهَا بِكْرٌ ، فَالْقَوْل قَوْلُهَا ، وَيُؤَجَّل سَنَةً ، لأَِنَّ ظَاهِرَ الْحَال شَاهِدٌ لَهَا ، وَكَذَلِكَ الْحُكْمُ عِنْدَ انْتِهَاءِ السَّنَةِ ، وَإِنْ قَالَتِ الْمَرْأَةُ الثِّقَةُ : إِنَّهَا ثَيِّبٌ حَلَفَ الزَّوْجُ ، فَإِنْ حَلَفَ صُدِّقَ بِيَمِينِهِ ، وَلاَ خِيَارَ لَهَا ، وَإِنْ نَكَل قُضِيَ عَلَيْهِ بِالْعُنَّةِ ، وَخُيِّرَتِ الْمَرْأَةُ بَعْدَ التَّأْجِيل .
وَإِنْ قَالَتِ الزَّوْجَةُ : إِنَّهَا ثَيِّبٌ ، حَلَفَ الزَّوْجُ ، فَإِنْ حَلَفَ صُدِّقَ وَلاَ خِيَارَ لَهَا ، وَإِنْ نَكَل قُضِيَ عَلَيْهِ بِالْعُنَّةِ وَأُجِّلَتْ أَوْ خُيِّرَتْ .
فَإِنْ قَالَتِ الزَّوْجَةُ : إِنَّهَا بِكْرٌ فَوُجِدَتْ ثَيِّبًا ، فَادَّعَتْ أَنَّهُ أَزَال بَكَارَتَهَا بِأُصْبُعٍ أَوْ غَيْرِهِ ، صُدِّقَ الزَّوْجُ بِيَمِينِهِ ، لأَِنَّهَا تَدَّعِي غَيْرَ الأَْصْل
هَذَا مَا نَصَّ عَلَيْهِ الْحَنَفِيَّةُ (1)
00000000000
(1) الدر المختار 3 / 499 ، وتحفة الفقهاء 2 / 336 .
وَالْحَنَابِلَةُ مِثْل الْحَنَفِيَّةِ ، إِلاَّ فِي الْعِنِّينِ ، فَإِنَّ لَهُمْ فِي قَبُول قَوْل الْمَرْأَةِ الْوَاحِدَةِ فِيهِ إِذَا كَانَتْ بِكْرًا أَوْ ثَيِّبًا رِوَايَتَيْنِ الأُْولَى : أَنَّ الْقَوْل قَوْل الزَّوْجِ مَعَ يَمِينِهِ كَالْحَنَفِيَّةِ ، لأَِنَّ ظَاهِرَ الْحَال شَاهِدٌ لَهُ ، وَالثَّانِيَةُ : أَنَّهُ يُخَلَّى مَعَهَا وَيُقَال : أَخْرِجْ مَاءَكَ عَلَى شَيْءٍ ، فَإِنْ أَخْرَجَهُ فَالْقَوْل قَوْلُهُ ؛ لأَِنَّ الْعِنِّينَ يَضْعُفُ عَنِ الإِْنْزَال ، فَإِنْ أَنْزَل تَبَيَّنَ صِدْقُهُ .
وَعَنْ أَحْمَدَ رِوَايَةٌ ثَالِثَةٌ : أَنَّ الْقَوْل قَوْل الْمَرْأَةِ مَعَ يَمِينِهَا ، حَكَاهَا الْقَاضِي فِي الْمُجَرَّدِ .
وَقَدْ رَجَّحَ ابْنُ قُدَامَةَ الرِّوَايَةَ الأُْولَى ، وَضَعَّفَ مَا عَدَاهَا ، فَقَال : وَالصَّحِيحُ أَنَّ الْقَوْل قَوْلُهُ ، كَمَا لَوِ ادَّعَى الْوَطْءَ فِي الإِْيلاَءِ .
(1) وَالشَّافِعِيَّةُ فِي هَذَا مَعَ الْحَنَفِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ ، إِلاَّ فِي الْعِنِّينِ أَيْضًا ، فَإِنَّهُمْ يَرَوْنَ أَنَّهَا إِذَا ادَّعَتِ الْبَكَارَةَ أُرِيَتِ النِّسَاءَ ، وَلَمْ يُقْبَل بِأَقَل مِنْ أَرْبَعٍ ، فَإِنْ شَهِدْنَ بِبَكَارَتِهَا فَالْقَوْل قَوْلُهَا لِلظَّاهِرِ ، وَهَل تَحْلِفُ ؟ وَجْهَانِ ، رُجِّحَ فِي الشَّرْحِ الصَّغِيرِ التَّحْلِيفُ ، وَعَلَيْهِ(59/65)
أَكْثَرُ عُلَمَاءِ الْمَذْهَبِ ، مَا لَمْ يَدَّعِ الزَّوْجُ عَوْدَةَ الْبَكَارَةِ إِلَيْهَا فَإِنْ قَال ذَلِكَ وَطَلَبَ يَمِينَهَا ، حَلَفَتْ رِوَايَةً وَاحِدَةً .
00000000000
(1) المغني 7 / 132 - 133 ، وكشاف القناع 5 / 106 - 108 .
فَإِنْ قَالَتِ الزَّوْجَةُ : إِنَّهَا ثَيِّبٌ وَأَنْكَرَتْ الْوَطْءَ ، فَالْقَوْل قَوْلُهُ بِيَمِينِهِ ؛ لأَِنَّ الظَّاهِرَ لَهُ ، فَإِنْ نَكَل حُلِّفَتِ الزَّوْجَةُ ، وَفِي رِوَايَةٍ مَرْجُوحَةٍ أَنَّ الْيَمِينَ لاَ يُرَدُّ عَلَيْهَا . (1)
أَمَّا الْمَالِكِيَّةُ (2) فَقَدْ ذَهَبُوا إِلَى الْجَسِّ فِيمَا يُعْرَفُ بِالْجَسِّ ، فَإِنْ كَانَ لاَ يُعْرَفُ بِالْجَسِّ ، وَكَانَ مِمَّا لاَ يَرَاهُ الرِّجَال وَلاَ النِّسَاءُ كَالاِعْتِرَاضِ ، وَبَرَصِ الْفَرْجِ ، فَإِنَّ الْقَوْل فِيهِ قَوْل الْمَعِيبِ بِيَمِينٍ ، وَإِنْ كَانَ مِمَّا يَرَاهُ الرِّجَال ، كَالْبَرَصِ فِي الْيَدِ أَوِ الْوَجْهِ فِي الْمَرْأَةِ أَوِ الرَّجُل عَلَى سَوَاءٍ ، لَمْ يَثْبُتْ إِلاَّ بِشَهَادَةِ رَجُلَيْنِ ، فَإِنْ كَانَ فِي دَاخِل جِسْمِ الْمَرْأَةِ دُونَ الْفَرْجِ ، كَفَى فِيهِ امْرَأَتَانِ . (3)
نَوْعُ الْفُرْقَةِ الثَّابِتَةِ بِالْعَيْبِ وَطَرِيقُ وُقُوعِهَا :
107 - ذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ وَالْمَالِكِيَّةُ إِلَى أَنَّ الْفُرْقَةَ لِلْعَيْبِ طَلاَقٌ بَائِنٌ ، وَذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ إِلَى أَنَّهَا فَسْخٌ وَلَيْسَتْ طَلاَقًا .
كَمَا ذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ إِلَى أَنَّ الْفُرْقَةَ لِلْعَيْبِ لاَ تَقَعُ بِغَيْرِ الرَّفْعِ إِلَى الْقَاضِي ثُمَّ الْقَاضِي يُكَلِّفُ الزَّوْجَ بِالطَّلاَقِ ، فَإِنْ طَلَّقَ فَبِهَا ، وَإِلاَّ
00000000000
(1) مغني المحتاج 3 / 205 - 206 .
(2) الدسوقي 2 / 284 .
(3) ما سبق من كلام الفقهاء في العيوب عامة يمكن أن ترفع بعض هذه الخلافات بأهل الاختصاص ، ووسائل المعرفة الحديثة التي يتمكن بواسطتها من كشف كثير من العيوب الخفية . ( اللجنة ) .
طَلَّقَهَا عَلَيْهِ ، وَرُوِيَ عَنْهُمْ : أَنَّ الْفُرْقَةَ تَقَعُ بِاخْتِيَارِ الزَّوْجَةِ نَفْسِهَا بِانْتِهَاءِ الْمُدَّةِ الْمَضْرُوبَةِ فِي الْعُنَّةِ بِدُونِ قَضَاءٍ ، وَهُوَ ظَاهِرُ الرِّوَايَةِ . (1)
وَذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ إِلَى مَا ذَهَبَ إِلَيْهِ الْحَنَفِيَّةُ فِي رِوَايَتِهِمُ الثَّانِيَةِ ، إِلاَّ أَنَّهُمُ اشْتَرَطُوا إِذْنَ الْقَاضِي لَهَا بِالتَّطْلِيقِ إِذَا كَانَ بِقَوْلِهَا ، وَأَنْ يَحْكُمَ بِهِ الْقَاضِي بَعْدَ ذَلِكَ رَفْعًا لِلْخِلاَفِ ، وَالْحُكْمُ هُنَا إِنَّمَا هُوَ لِلإِْشْهَادِ وَالتَّوْثِيقِ ، لاَ لِوُقُوعِ الطَّلاَقِ ؛ لأَِنَّهُ وَقَعَ بِقَوْلِهَا . (2)
وَلِلشَّافِعِيَّةِ قَوْلاَنِ ،
الأَْوَّل : أَنَّهَا تَسْتَقِل بِالْفَسْخِ بَعْدَ ثُبُوتِ حَقِّهَا فِيهِ لَدَى الْقَاضِي بِيَمِينِهَا أَوْ إِقْرَارِهِ .
وَالثَّانِي : لاَ بُدَّ مِنْ فَسْخِ الْقَاضِي رَفْعًا لِلْخِلاَفِ .
(3) أَمَّا عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ فَإِنَّ الْفَسْخَ لاَ يَتِمُّ إِلاَّ بِحُكْمِ الْقَاضِي . (4)
وَهَل تَكُونُ الْحُرْمَةُ الْوَاقِعَةُ بِالتَّفْرِيقِ لِلْعَيْبِ مُؤَبَّدَةً ؟
ذَهَبَ الْجُمْهُورُ إِلَى أَنَّهَا غَيْرُ مُؤَبَّدَةٍ ، وَلَهُمَا الْعَوْدُ إِلَى الزَّوْجِيَّةِ ثَانِيَةً بِعَقْدٍ جَدِيدٍ .
وَذَهَبَ أَبُو بَكْرٍ مِنَ الْحَنَابِلَةِ إِلَى أَنَّ الْحُرْمَةَ الْوَاقِعَةَ بِالتَّفْرِيقِ لِلْعَيْبِ مُؤَبَّدَةٌ . (5)
00000000000(59/66)
(1) البحر الرائق 4 / 125 .
(2) الشرح الكبير 2 / 282 - 283 .
(3) مغني المحتاج 3 / 207 .
(4) المغني 7 / 126 - 127 .
(5) المغني 7 / 127 ، والبحر الرائق 4 / 127 .
التَّفْرِيقُ لِفَوَاتِ الْكَفَاءَةِ :
108 - ذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ إِلَى الاِعْتِدَادِ بِالْكَفَاءَةِ فِي الزَّوَاجِ ، إِلاَّ أَنَّهُمُ اخْتَلَفُوا فِيمَا بَيْنَهُمْ فِي اعْتِبَارِهَا سَبَبًا لِلتَّفْرِيقِ بَيْنَ الزَّوْجَيْنِ ، عَلَى تَفْصِيلٍ يُنْظَرُ فِي مُصْطَلَحِ : ( كَفَاءَة ) .
صُوَرٌ أُخْرَى مِنَ التَّفْرِيقِ :
109 - هُنَاكَ صُوَرٌ أُخْرَى مِنَ التَّفْرِيقِ يَرَى بَعْضُ الْفُقَهَاءِ أَنَّ بَعْضَهَا طَلاَقٌ ، وَمِنْهَا :
أ - التَّفْرِيقُ بِخِيَارِ الْبُلُوغِ ، وَيُنْظَرُ تَفْصِيلُهُ فِي مُصْطَلَحِ : ( بُلُوغ ) ف 39 وَمَا بَعْدَهَا .
ب - التَّفْرِيقُ لاِخْتِلاَفِ الدِّينِ ، وَيُنْظَرُ تَفْصِيلُهُ فِي مُصْطَلَحِ : ( رِدَّة ) ف 44 .
ج - التَّفْرِيقُ لِلِّعَانِ ، وَيُنْظَرُ تَفْصِيلُهُ فِي مُصْطَلَحَيْ : ( فُرْقَة ، وَلِعَان ) .
د - التَّفْرِيقُ لِفَسَادِ عَقْدِ النِّكَاحِ أَوْ لِتَخَلُّفِ الْوَصْفِ الْمَرْغُوبِ فِيهِ ، وَيُنْظَرُ تَفْصِيلُهُ فِي مُصْطَلَحِ : ( نِكَاح ) .
هـ - التَّفْرِيقُ لِلتَّحْرِيمِ الطَّارِئِ بِالرَّضَاعِ أَوِ الْمُصَاهَرَةِ ، وَيُنْظَرُ تَفْصِيلُهُ فِي ( رَضَاع ) ف 27 ، ( وَمُصَاهَرَة ) .
و - التَّفْرِيقُ لِنُقْصَانِ الْمَهْرِ ، وَيُنْظَرُ تَفْصِيلُهُ فِي مُصْطَلَحِ : ( مَهْر ) .
طَلَبُ الْعِلْمِ
التَّعْرِيفُ :
1 - الطَّلَبُ فِي اللُّغَةِ : مُحَاوَلَةُ وِجْدَانِ الشَّيْءِ وَأَخْذِهِ .
وَلاَ يَخْرُجُ مَعْنَاهُ الاِصْطِلاَحِيُّ عَنِ الْمَعْنَى اللُّغَوِيِّ . (1)
وَالْعِلْمُ لُغَةً : الْيَقِينُ ، وَيَأْتِي بِمَعْنَى الْمَعْرِفَةِ .
وَاصْطِلاَحًا اخْتَلَفُوا فِي تَعْرِيفِهِ : فَتَارَةً عَرَّفُوهُ بِأَنَّهُ مَعْرِفَةُ الشَّيْءِ عَلَى مَا هُوَ بِهِ ، وَهَذَا عِلْمُ الْمَخْلُوقِينَ ، وَأَمَّا عِلْمُ الْخَالِقِ فَهُوَ الإِْحَاطَةُ وَالْخَبَرُ عَلَى مَا هُوَ بِهِ . (2)
الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ :
أ - الْجَهْل :(59/67)
2 - الْجَهْل لُغَةً : نَقِيضُ الْعِلْمِ ، وَيُطْلَقُ عَلَى السَّفَهِ وَالْخَطَأِ ، يُقَال جَهِل عَلَى غَيْرِهِ سَفِهَ وَأَخْطَأَ .
وَالْجَهْل اصْطِلاَحًا : هُوَ اعْتِقَادُ الشَّيْءِ
00000000000
(1) لسان العرب مادة ( طلب ، والكليات 3 / 153 ) .
(2) الكليات 3 / 204 .
ــــــــــــــ(59/68)
أولا- تعريفه وحكمه
مشروعية الطلاق وراءها حكم عديدة
تاريخ الفتوى : ... 02 ربيع الثاني 1427 / 01-05-2006
السؤال
لماذا شرع الإسلام الطلاق ؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الطلاق قد شرع في الإسلام لأغراض اجتماعية هامة ضرورية، كما إذا قام بين الزوجين شقاق تقطعت به علائق الزوجية وحلت محلها الكراهية والنفرة ولم يتمكن المصلحون من إزالتها، فإن الدواء لمثل هذه الحالة الطلاق، وإلا انقلبت الزوجية إلى عكس الغرض المطلوب، فإنها ما شرعت إلا للجمع بين صديقين تنشأ بينهما مودة ورحمة، لا للجمع بين عدوين لا يستطيع أحدهما أن ينظر إلى الآخر.
قال سيد سابق في فقه السنة: قال ابن سينا في كتاب الشفاء: ينبغي أن يكون إلى الفرقة سبيل ما، وألا يسد ذلك من كل وجه، لأن حسم أسباب التوصل إلى الفرقة بالكلية يقتضي وجوهاً من الضرر والخلل، منها: أن من الطبائع ما لا يألف بعض الطبائع، فكلما اجتهد في الجمع بينهما زاد الشر، والنبؤ (أي الخلاف) وتنغصت المعايش. ومنها: أن الناس من يمنى (أي يصاب) بزوج غير كفء، ولا حسن المذاهب في العشرة، أو بغيض تعافه الطبيعة، فيصير ذلك داعية إلى الرغبة في غيره، إذ الشهوة طبيعية، ربما أدى ذلك إلى وجوه من الفساد، وربما كان المتزاوجان لا يتعاونان على النسل، فإذا بدل بزوجين آخرين تعاونا فيه، فيجب أن يكون إلى المفارقة سبيل، ولكنه يجب أن يكون مشددا فيه. انتهى كلامه.
ويعني بقوله (مشددا فيه) أي لا يلجأ إلى الطلاق إلا بعد استنفاد كل الوسائل لتفاديه، قال سيد قطب رحمه الله في الظلال:
والإسلام لا يسرع إلى رباط الزوجية المقدسة فيفصمه لأول وهلة، ولأول بادرة من خلاف. إنه يشد على هذا الرباط بقوة، فلا يدعه يفلت إلا بعد المحاولة واليأس.
إنه يهتف بالرجال: وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئاً وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْراً كَثِيراً.. فيميل بهم إلى التريث والمصابرة حتى في حالة الكراهية، ويفتح لهم تلك النافذة المجهولة: فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئاً وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْراً كَثِيراً.. فما يدريهم أن في هؤلاء النسوة المكروهات خيرا، وأن الله يدخر لهم هذا الخير. فلا يجوز أن يفلتوه. إن لم يكن ينبغي لهم أن يستمسكوا به ويعزوه ! وليس أبلغ من هذا في استحياء الانعطاف الوجداني واستثارته، وترويض الكره وإطفاء شرته.
فإذا تجاوز الأمر مسألة الحب والكره إلى النشوز والنفور، فليس الطلاق أول خاطر يهدي إليه الإسلام. بل لا بد من محاولة يقوم بها الآخرون، وتوفيق يحاوله الخيرون: وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَماً مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَماً مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلاحاً يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيماً خَبِيراً .(59/69)
.. وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزاً أَوْ إِعْرَاضاً فَلا جُنَاحَ عَلَيهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحاً وَالصُّلْحُ خَيْرٌ .. فإذا لم تجد هذه الوساطة، فالأمر إذن جد، وهناك ما لا تستقيم معه هذه الحياة، ولا يستقر لها قرار. وإمساك الزوجية على هذا الوضع إنما هو محاولة فاشلة، يزيدها الضغط فشلا، ومن الحكمة التسليم بالواقع، وإنهاء هذه الحياة على كره من الإسلام، فإن أبغض الحلال إلى الله الطلاق ، فإذا أراد أن يطلق فليس في كل لحظة يجوز الطلاق. إنما السنة أن يكون في طهر لم يقع فيه وطء.. وفي هذا ما يؤجل فصم العقدة فترة بعد موقف الغضب والانفعال. وفي خلال هذه الفترة قد تتغير النفوس، وتقر القلوب، ويصلح الله بين المتخاصمين فلا يقع الطلاق ! ثم بعد ذلك فترة العدة. ثلاثة قروء للتي تحيض وتلد. وثلاثة أشهر للآيسة والصغيرة. وفترة الحمل للحوامل. وفي خلالها مجال للمعاودة إن نبضت في القلوب نابضة من مودة، ومن رغبة في استئناف ما انقطع من حبل الزوجية.
ولكن هذه المحاولات كلها لا تنفي أن هناك انفصالا يقع، وحالات لا بد أن تواجهها الشريعة مواجهة عملية واقعية، فتشرع لها، وتنظم أوضاعها، وتعالج آثارها. وفي هذا كانت تلك الأحكام الدقيقة المفصلة، التي تدل على واقعية هذا الدين في علاجه للحياة، مع دفعها دائما إلى الأمام. ورفعها دائما إلى السماء. انتهى
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
الطلاق المباح والمكروه
تاريخ الفتوى : ... 26 ربيع الأول 1426 / 05-05-2005
السؤال
جزاكم الله خيرا و بارك فيكم
أنا شاب متزوج منذ 3 سنوات ورزقت ببنت والحمد لله المشكلة أني لست مرتاحا مع زوجتي وذلك لكثرة المشاكل معها حتى إني أصبحت لا أطيقها علما وإني حاولت معها بالموعظة ثم بتدخل أهلي وأهلها ولكن لم ينفع ذلك وقررت من وقتها الطلاق والمشكلة الآن وبعد أن عرفت نيتي بالطلاق أصبحت تظهر لي أنها تغيرت ولكني سئمت من الحياة معها و لم أعد أثق بها خاصة وأني حاولت معها قرابة 3 سنوات ثم إني كرهت العيش معها حتى وإن تغيرت (كما ادعت)خاصة بعد أن اكتشفت مؤخرا أنها ذهبت إلى الطبيب قبل زواجنا بسنة كاملة لكي تكشف وتتحصل على شهادة طبية تثبت أنها عذراء وعند مواجهتها قالت لي إنه إجراء روتيني تقوم به كل متزوجة جديدة حفظا لحقوقها وطبعا لم أقتنع بهذا فهل إن طلقتها أعتبر آثما وكيف يكون الطلاق الشرعي
مع الشكر على الإجابة
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الطلاق مباح في الأصل، وإنما يكره إذا كان لغير حاجة، أما إذا كان لحاجة
فمباح وليس فيه إثم.(59/70)
قال ابن قدامة رحمه الله في المغني في حكم الطلاق: ومكروه: وهو الطلاق من غير حاجة إليه ... والثالث: مباح، وهو عند الحاجة إليه لسوء خلق المرأة، وسوء عشرتها والتضرر بها من غير حصول الغرض بها. انتهى كلامه.
وعليه، فلا حرج عليك من الطلاق إذا كانت زوجتك على ما وصفت في السؤال وإن كنا ننصحك بالصبر، وإعطائها فرصة أخرى ما دام أنها تظهر أنها تغيرت.
أما سؤالك كيف يكون الطلاق الشرعي؟ فالطلاق يكون شرعيا وسنيا إذا كان في حال طهر لم يجامع المرأة فيه، أو في حال حملها، فهذا هو الطلاق الشرعي، أما طلاقها وهي حائض، أو نفساء، أو في طهر جامعها فيه ولم يستبن حملها، فهذا كله يسمى طلاقا بدعيا وهو محرم ، وفي وقوعه خلاف بين العلماء، وقد بسطنا ذلك في الفتوى رقم: 8507.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
حكم تطليق الزوج
تاريخ الفتوى : ... 14 شعبان 1424 / 11-10-2003
السؤال
ما حكم امرأة طلبت من زوجها الطلاق وما على الزوج أن يفعل؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فطلب المرأة للطلاق من زوجها لغير مبرر شرعي، أمر محرم، كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 14779. أما عن حكم تطليق الزوج، فالأصل فيه الإباحة إذا لم يكن في زمن الحيض، وذلك لقول الحق سبحانه: الطَّلاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ [البقرة: 229]. وقوله: يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنّ [الطلاق: 1]. لكن يجب التنبه إلى أن الطلاق لا يلجأ إليه لأول وهلة ولأهون الأسباب، كما يفعل كثير من الناس، بل إن كلا من الزوجين مطالب ببذل جهد كبير للصلح وحل المشاكل، فإن عز عليهما ذلك، وسَّطا أهل الخير والصلاح، فإن وجدا أن الديمومة بينهما مستحيلة لتباين الأخلاق وتنافر الطباع وما شابه ذلك، كان الحل والحالة هذه الطلاق. والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
يسعى في طلاق امرأة من زوجها
تاريخ الفتوى : ... 18 رجب 1424 / 15-09-2003
السؤال
أحببت فتاة وأحبتني ووافقت على الزواج مني، ولكنها سافرت إلى زنجبار عند أهلها فضغطوا عليها لتتزوج من ابن عمها فوافقت وهي مكرهة بسبب ضغوطات الأهل، ولكني أسألكم هل يجوز لي أن أخلعها من زوجها فأدفع له ما قدمه من مهر ومصاريف على أن أتزوجها بعد ذلك؟؟؟(59/71)
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد روى أبو داود في سننه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " من خَبَّبَ زوجة امرئ أو مملوكه فليس منا .
وقوله: خبب زوجة امرئ: أي أفسدها عليه أو حسَّن إليها الطلاق ليتزوجها، كذا في عون المعبود.
فبناء عليه، لا يجوز لك أن تفسد على الرجل زوجته أو تسعى في طلاقها منه وتكون سببا في خراب البيت، ومن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه.
وانظر إلى الوعيد الشديد المترتب على هذا الفعل، وهو قوله صلى الله عليه وسلم "فليس منا"
وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يخطب الرجل على خطبة أخيه، فكيف من سعى في طلاق زوجة أخيه.
ولمزيد من الفائدة نحيل السائل إلى الفتوى رقم: 4220، 17829.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
هل تطلب الزوجة الطلاق من مدمن الخمر
تاريخ الفتوى : ... 26 جمادي الأولى 1424 / 26-07-2003
السؤال
زوجي مدمن ويطالبني بحقوقه، هل من حقي الامتناع؟ لأني أخاف على نفسي.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: سبق في الفتوى رقم: 10714 حكم طاعة الزوجة لزوجها المدمن. ونضيف هنا أن المرأة يحق لها طلب الطلاق من زوجها إذا لم يكفَّ عن الخمر أو كانت تتضرر من بقائها معه؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: ~لا ضرر ولا ضرار.~~ ولمزيد من الفائدة تراجع الفتوى رقم:26915. والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
حكم طلب الطلاق بسبب عقم الزوج
تاريخ الفتوى : ... 25 ربيع الأول 1424 / 27-05-2003
السؤال
السلام عليكم ورحمة الله السؤال هو: هل يجوز شرعا أن تطلب المرأة الطلاق من زوجها بعد أن ثبت أنه عقيم، وماذا عن حقها في مؤخر الصداق.. أفيدونا بالفتوى بارك الله فيكم؟ وجزاكم الله خيراً.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:(59/72)
فإن الإنجاب من أهم مقاصد النكاح لتعليل النبي صلىالله عليه وسلم الأمر بالنكاح بالمكاثرة كما في الحديث: تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم. رواه أحمد وأبو داود والنسائي وصححه العراقي والألباني.
وعليه، فالظاهر والله أعلم أنه لا حرج على هذه المرأة في طلب الطلاق نظرا لما في عدم الإنجاب من حصول الضرر، وفوات أعظم المقاصد من الزواج، وننبهك هنا إلى أن الزوج له أن يطلق وله أن يمتنع حتى تفتدي منه الزوجة بمال.
وراجعي الفتوى رقم:
20729، وأما مؤخر الصداق فقد سبق حكمه في الفتوى رقم: 9746.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
طلب الزوجة الطلاق بين الحرمة والإباحة
تاريخ الفتوى : ... 24 شوال 1423 / 29-12-2002
السؤال
ما حكم المرأة التي تطلب الطلاق من زوجها أمام القضاء ?
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا يجوز للمرأة المسلمة أن تطلب من زوجها الطلاق دون بأس أو ضرر يلحقها، لما روى أصحاب السنن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أيما امرأة سألت زوجها طلاقاً من غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة. والحديث يدل على أن سؤال المرأة الطلاق من غير بأس - أي من غير شدة تلجئها إلى ذلك - كبيرة من كبائر الذنوب يجب على المسلمة أن تحذر منه وتبتعد عنه.
أما إذا كانت هناك ضرورة تلجئها إلى ذلك وحاولت علاجها بالطرق الشرعية ولم تستطع إزالتها فليس عليها حرج في رفعها إلى قاضي المسلمين ليرفع عنها الضرر بالطلاق أو الخلع حسب ما يراه القاضي الشرعي.
ومن المقرر في الشريعة أن الزوج إذا كان يضر بزوجته وجب عليه رفع الضرر عنها، وإلا طلقها منه القاضي عنوة، ولا يلحقها بذلك إثم ولا حرج.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
طلاق الحمقى
تاريخ الفتوى : ... 26 جمادي الثانية 1423 / 04-09-2002
السؤال
هل تطلّق المرأة إذا ولدت توائم ثلاث مرات متتالية؟ وما الأسباب الشرعية الداعية لذلك إن وجدت؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:(59/73)
فإن تطليق المرأة لأجل كثرة الإنجاب حمق في العقل، وبعد عن الدين الذي أرشدنا إلى طلب الإكثار من النسل، ودعانا إليه ورغبنا فيه، ففي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تزوجوا الودود الولود، فإني مكاثر بكم الأمم. رواه أبو داود والنسائي وأحمد وصححه الألباني.
ولا ندري من أين أتى السائل بهذا الكلام، وما هو مستنده فيه.
أما إذا كنت تسأل عن أسباب الطلاق وأحكامه، فقد مضى بيانها في الفتوى رقم:
12963.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
الطلاق وما ينتج عنه وحالات المطلق أثناء وقوعه
المفتي
حسن مأمون .
رمضان 1378 هجرية - 10 مارس 1959م
المبادئ
1- طلاق الهائج غير الواعى للطلاق غير واقع .
2- طلاق الغضبان المحتفظ بوعيه حين النطق به واقع .
3- المخمور يقع طلاقه إذا نطق به مادام سكره من محرم شرعا عند جمهور أئمة الحنفية، أما إذا كان سكره من مباح فلا يقع طلاقه على الراجح فى المذهب .
4- لا يقع طلاق السكران من محرم شرعا إذا كان تناوله للخمر لضرورة أو كان تحت ضغط الإكراه، وذهب بعض الحنفية والإمام الشافعى إلى أن طلاق السكران لا يقع وبه أخذ القانون 25 سنة 1929 .
5- مدمن الخمر الذى لا يتأثر به يقع طلاقه متى أوقعه وهو واع لما يقوله ويقصده .
6- طلاق النائم غير واقع لانتفاء الإرادة، ولو قال النائم بعد اليقظة أجزته أو أوقعته لا يقع، لأنه أعاد الضمير إلى غير معتبر ولا خلاف بين الفقهاء فى ذلك .
7- المعتوه يقع طلاقه فى حالة إفاقته وإلا فلا .
8- استغلال المعتوه أو النائم استغلالا غير شرعى وإجباره عنوة على إيقاع الطلاق بوضع بصمة إبهامه على ورقة الطلاق لا يقع به طلاق واحد منهما .
9- طلاق المكره واقع عند الحنفية، وعند الأئمة الثلاثة غير واقع وبه أخذ القانون 25 سنة 1929 .
10- مطالبة أهل الزوجة زوجها بتطليقها بدون رغبة الزوجة على أساس شروط فى ظهر وثيقة الزواج غير جائز مطلقا، وإذا صدر حكم بالطلاق دون رغبة الزوجة يكون على غير أساس شرعى .
11- الطلاق فى الإسلام رفع قيد النكاح باللفظ الدال عليه أو ما يقوم مقامه من الكتابة المستبينة أو إشارة الأخرس، ويشترط أن يكون من بالغ عاقل غير مكره عليه .(59/74)
وهو مباح فى الإسلام ولكنه أبغض المباحات إلى الله .
12- ليس صحيحا ما يقال من أن نظام الطلاق فى الإسلام يخالف القانون الإنسانى .
13- المحلل هو من يتزوج امرأة مطلقة ثلاثا قاصدا تحليلها للأول باتفاق الزوجين واشتراطهما معه ذلك صراحة أو بدون اتفاق ولا شرط .
14- قصد المحلل تحليلها للأول لما يعرف عنهما من شدة حاجة أحدهما للآخر ولجمع شملهما وأولادهما يكون عقده عليها مع هذا القصد صحيحا وله الثواب عليه، وتحل به المرأة لزوجها الأول بعد دخول الثانى بها وتطليقها وانقضاء عدتها منه، وذلك بشرط أن يكون قصده بينه وبين نفسه لا يعلم به أحد من الزوجين .
15- الزواج بشرط التحليل صراحة أو ضمنا صحيح مع الكراهة التحريمية عند أبى حنيفة وزفر، وتحل به للأول عندهما مع الكراهة التحريمية أيضا بعد طلاقها من الثانى وانقضاء عدتها منه بعد الدخول بها حقيقة، وشرط التحليل شرط فاسد لا تأثير له على صحة العقد - وعند الإمام أبى يوسف النكاح فاسد ولا يحلها للأول - وعند الإمام محمد النكاح صحيح ولا يحلها للأول .
16- مذهب ابن تيمية وابن القيم وغيرهما أن التزوج بقصد التحليل غير جائز شرعا للحديث .
17- ما يفعله إمام بعض القرى بالملايو من عقده على من طلقت ثلاث قصد تحليلها للأول حرام قطعا، لأنه بذلك يكون محترفا حرفة التحليل ولا تحل به المطلقة ثلاثا لزوجها الأول ولو كان قد دخل بها فعلا .
18- إذا وجد رأيان أحدهما يحرم والثانى يبيح كان العمل بالتحريم أولى وأحوط وأحق من العمل بالآخر
السؤال
بكتاب وزارة الخارجية بأسئلة مترجمة يطلب فيها السائل الإجابة عن ثلاثة عشر سؤالا - ونورد كل سؤال وجوابه بعده على التوالى
الجواب
السؤال الأول : إذا أوقع رجل فى ثورة هياج وفى غير وعيه الطلاق وإذا نطق به ثلاث مرات أو خمسا أو ثمانية فهل يعتبر هذا الطلاق طلاقا بائنا بينونة كبرى أو يعتبر طلقة واحدة .
جواب السؤال الأول : (أ) إذا أوقع الرجل وهو فى ثورة هياج وفى غير وعيه لا يقع لأن طلاق الغضبان لا يقع فى حالتين الأولى أن يبلغ به الغضب نهايته فلا يدرى ما يقوله ويقصده - الثانية ألا يبلغ به الغضب هذه الغاية ولكنه يصل به إلى حالة الهذيان فيغلب الخلل والاضطراب فى أقواله وافعاله .
(ب) إذا نطق الحالف بالطلاق بلفظ الطلاق وكرره باللفظ نفسه ثلاثا أو خمسا أو ثمانية فى نطق واحد يقع به طلقة واحدة رجعية أخذا من الآية الكريمة { الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان } البقرة 229 ، فالذى يملكه الرجل أن يطلق زوجته مرة ثم يدعها إلى أن تنقضى عدتها أو يراجعها قبل انقضاء العدة وهو(59/75)
الطلاق المشروع الذى اتفق العلماء على إباحته ، وينبغى أن يطلقها فى طهر لم يمسها فيه وهو المعروف بطلاق السنة المأثورة عن النبى صلى الله عليه وسلم .
السؤال الثانى : إذا أوقع رجل الطلاق وهو فى حالة غضب ولكنه محتفظ بوعيه فما هو حكم الشريعة فى هذه الحالة .
جواب السؤال الثانى : الغضبان المحتفظ بوعيه إذا طلق زوجته يقع طلاقه .
السؤال الثالث : فى حالة وجود الرجل فى ثورة هياج واستغلال سرعة غضبه بأن يطلب إليه إيقاع الطلاق كتابة - فهل يعتبر هذا طلاقا فى حكم الشريعة .
جواب السؤال الثالث : الكتابة ( المستبينة ) أى الواضحة كالكتابة على الورق ( المرسومة ) أى المعنونة الموجهة على نحو ما تكتب به الرسائل يقع بها الطلاق مع القدرة على التعبير بالألفاظ نوى بها الطلاق أو لم ينو، فإن لم يقيد الطلاق فيه بوقت فإنه يقع من وقت الكتابة، أما إذا قيده بإن علقه على وصول الكتاب إليها فإنه يقع عند وصول الكتاب إليها - هذا هو حكم الطلاق بالكتابة فإذا كان الطلاق بالكتابة والمطلق فى ثورة هياج وغضب فلا يقع به الطلاق كما لم يقع لو تلفظ بالطلاق وهو فى ثورة هياج، أما إذا كان محتفظا بوعيه وهو غضبان فيقع طلاقه بالكتابة كما يقع بالتلفظ بالطلاق .
السؤال الرابع : إذا أوقع المخمور طلاقا ونطق به ثلاثا أو ست مرات فى وقت واحد فهل يعتبر هذا الطلاق طلاقا بائنا فى حكم الشريعة، وإذا أوقع مدمن الخمر مثل هذا الطلاق فما هو الحكم .
جواب السؤال الرابع : المخمور ( السكران ) وهو الذى غطى على عقله بسبب تناول الخمر وما شاكلها حتى صار يهذى ويخلط فى كلامه ولا يعى بعد إفاقته ما كان منه حال سكره - إذا أوقع الطلاق على زوجته يقع طلاقه عند جمهور أئمة الحنفية إذا كان سكره من محرم كالخمر وكل ما يغطى على العقل من الأشربة الأخرى المحرمة، أما إذا كانت تغطية العقل بسبب تناول شىء مباح فإن الطلاق لا يقع، وكذا لا يقع الطلاق على الراجح فى المذهب إذا كان السكر من محرم ولكن كان تناوله للضرورة أو تحت ضغط الإكراه، وذهب بعض الحنفية والإمام الشافعى إلى طلاق السكران لا يقع وقد أخذ بهذا القانون رقم 25 لسنة 1929 المعمول به فى المحاكم المصرية، وهذا الرأى هو الذى نفتى به لقوة دليله ولاتفاقه مع روح الشريعة أما إذا أوقع الطلاق مدمن الخمر الذى لا يتأثر بها فإنه يقع متى أوقعه وهو واع كل ما يقوله ويقصده - فالسكران إن ذهب السكر بعقله لم يقع طلاقه أما إذا كان يعى ما يقوله فإن طلاقه يقع فى هذه الحالة .
السؤال الخامس : إذا أوقع رجل فى الحلم طلقة واحدة أو طلقتين أو ثلاث فهل يعتبر هذا طلاقا بائنا .
جواب السؤال الخامس : طلاق النائم لا يقع لانتفاء الإرادة .
ولذا لا يتصف بصدق ولا كذب ولا خبر ولا إنشاء، ولو قال أجزته أو أوقعته لا يقع، لأنه أعاد الضمير إلى غير معتبر، ولا نعلم خلافا فى عدم وقوع طلاق النائم بأن يحلم بحصول مشاجرة بينه وبين زوجته يطلقها على إثرها ثم يستيقظ من نومه يتذكر ما حصل منه فى النوم .(59/76)
السؤال السادس : ما هو حكم الطلاق الذى يصدر عن المعتوه .
جواب السؤال السادس : المعتوه هو قليل الفهم مختلط الكلام فاسد التدبير، لكن لا يضرب ولا يشتم بخلاف المجنون، والمعتوه إن كان يفيق أحيانا - ففى حالة إفاقته فهو كالعاقل سواء أكان لإفاقته وقت معلوم أو لا ، فإذا طلق المعتوه فى حالة الإفاقة وقع طلاقه، أما إذا كان طلاقه وهو فى حالة العته فإن طلاقه لا يقع .
السؤال السابع : إذا استغل شخص عته أو حلم ( المقصود بها النوم ) شخص آخر استغلالا غير شرعى وأجبره عنوة أو عمدا على إيقاع الطلاق بوضع بصمة إبهامه على ورقة الطلاق - فما هو الحكم الشرعى فى ذلك .
جواب السؤال السابع : يعلم حكم هذا السؤال من حكم طلاق النائم والمعتوه .
وأن ذلك الطلاق غير واقع فى الصورة المسئول عنها وهى أخذ بصمة إبهام شخص وهو نائم أو معتوه على ورقة الطلاق .
السؤال الثامن : إذا أجبر شخص على إيقاع الطلاق على غير إرادته أو هدد بالقتل ليوقع مثل هذا الطلاق - فهل يعتبر هذا طلاقا أو لا، وهل يكون إذا اعتبر رجعيا أوبائنا .
جواب السؤال الثامن : ذهب الحنفية إلى وقوع طلاق المكره، لأنه تلفظ بالطلاق قاصدا مختارا وإن كان غير راض بوقوع الطلاق، وذهب الأئمة الثلاثة إلى عدم وقوع طلاق المكره، لأن الإكراه يفسد الاختيار أو يضعفه على الأقل وقد أخذ برأى الأئمة الثلاثة القانون 25 لسنة 1929 المعمول به فى المحاكم المصرية وهو الذى نفتى به لقوة دليله .
السؤال التاسع : إذا وردت شروط ما فى ظهر الوثيقة ووقع عليها الزوج دون علم الشهود ودون تلاوة شروط الزواج علنا - هل تصح هذه الشروط، وهل يجوز لأهل الزوجة المطالبة بالطلاق على أساس هذه الشروط التى لم يتفق عليها، وإذا رفض الزوج إيقاع الطلاق وكانت الزوجة أيضا لا ترغب فى طلب تطليقها فهل يجوز لأهل الزوجة أو عشيرتها أن تطلب تطليقها وهل يستطيع المفتى الحكم بالطلاق رغم إرادة الزوج والتفرقة عنوة بين الرجل وامرأته لمجرد ورود ذلك فى الشروط المذكورة، وإذا قضى بمثل هذا الطلاق على غير إرادة الزوج والزوجة فهل يجوز اعتباره طلاقا .
جواب السؤال التاسع : الشهود شرط فى صحة عقد الزواج، ويشترط حضور شاهدين رجلين أو رجل وامرأتين عقد الزواج، وأن يسمعا كلام العاقدين معا ويفهماه والأصل فى اشتراط الشهود ضمان علانية الزواج وعدم سريته - وأما الشروط المذكورة فى وثيقة الزواج ونحن لا نعلم هذه الشروط هل هى من الشروط الصحيحة أو الفاسدة، أو التى تفسد العقد فلا نستطيع إبداء الرأى فيها قبل علمنا بها - على أن هذه الشروط إذا كانت صحيحة والتزم بها الزوج لزوجته كمقدار المهر فإنه يجب عليه الوفاء بها ولو لم يعلم بها الشهود، أما مطالبة أهل الزوجة بتطليق زوجته على أساس الشروط المشروطة فى وثيقة الزواج بدون رغبة الزوجة فإن ذلك غير جائز مطلقا وإذا صدر حكم بالطلاق بناء على طلبهم ودون موافقة الزوجة فإنه يكون حكما غير مبنى على أساس فقهى، لأن المشروع أن يكون الطلاق بيد(59/77)
الزوج، وللزوجة تطليق نفسها إذا فوضها الزوج فى ذلك وجعل عصمتها بيدها تطلق نفسها متى شاءت أو كلما شاءت، فإن لم يجعل العصمة بيدها ووجد سبب موجب للفرقة كإضرار الزوج بزوجته ضررا لايستطاع معه العشرة بين أمثالها أو عدم إنفاقه عليها من غير أن يكون له مال تنفق على نفسها منه فإنه يجوز لها فى هذه الحالة وأمثالها أن تطلب من القاضى تطليقها منه، وإذا رضيت بمعاشرته ولم ترفع أمرها بالطلاق للقاضى فإنه لا يجوز لوالديها أو لأهلها أن يطلبوا تطليقها لأى سبب من الأسباب، ولا يجوز للقاضى أن يجيبهم إلى طلبهم وإذا فعل كان حكمه مخالفا لما اتفق عليه العلماء .
السؤال العاشر : الرجا تعريف الطلاق حسب أحكام القرآن الكريم، وما هى الأحوال التى يمكن فيها إيقاع الطلاق شفويا - السبب فى توجيه هذه الأسئلة هو أن أحد القضاة من غير المسلمين فى إحدى محاكم الملايو قد صرح بأن نظام الطلاق الشفوى فى الإسلام مخالف للقانون الإنسانى وأنه إجراء عنيف بالنسبة للنساء فى الإسلام .
جواب السؤال العاشر : الطلاق رفع قيد النكاح باللفظ الدال عليه أو ما يقوم مقامه من الكتابة المستبينة المرسومة أو إشارة الأخرس، ويقع طلاق الزوج البالغ العاقل الراضى، فلا يقع طلاق المجنون والمعتوه والمكره ولا طلاق الصغير ولو كان مميزا ولا طلاق السكران، وإذا كان لفظ الطلاق صريحا لم نحتج إلى البحث عن نية الزوج من النطق به، لأن اللفظ لا يستعمل إلا فى الطلاق كأن يقول الرجل لزوجته أنت طالق أو أنت مطلقة أو طلقتك، كما يجوز إنشاء الإقرار، وإذا كان اللفظ يستعمل فى الطلاق وغيره لم يقع الطلاق إلا بنية الرجل للطلاق .
فإن لم ينوه لم يقع شىء وهو المعروف فى الفقه الإسلامى بكنايات الطلاق، والطلاق فى الإسلام مباح ولكنه أبغض المباحات إلى الله للحديث الصحيح ( أبغض الحلال إلى الله الطلاق ) ولهذا فإن أصل مشروعيته التخلص من الحياة الزوجية التى لا يتمكن فيها الزوجان من استدامتها بدون شقاق أو خلاف، والواجب أن يعالج الشقاق أولا بنصح الزوجة وإرشادها إلى واجباتها، فإن استجابت وزال الشقاق لم يكن هناك محل للطلاق، وإذا لم ينفع النصح جاز للزوج تأديب زوجته تأديبا خفيفا ولو بالضرب الذى لا يكسر سنا ولا يخدش وجها ولا يتلف عضوا فإذا لم يفلح النصح ولا التأديب وصارت الحياة الزوجية جحيما وعذابا جاز الطلاق الذى يضع حدا لهذه الخلافات .
وصدق الله سبحانه وتعالى إذ يقول { وإن يتفرقا يغن الله كلا من سعته } النساء 130 ، هذا هو الطلاق فى الإسلام الذى يتفق مع الفطرة الإنسانية، والذى يعيبه الغربيون، مع أنهم يلجئون إليه وترفع الزوجة والزوج دعاوى التفريق أمام محاكمهم وتكون النتيجة إما أن تحكم به المحكمة وإما أن تأمر الزوجين ببقائهما وإذ ذاك يتعاشران معاشرة غير متفقة مع رغبتهما أو مع كراهيتهما لها أو كراهية أحدهما وذلك ضرر شديد .
وليس صحيحا ما يقوله أحد القضاة غير المسلمين فى إحدى محاكم الملايو من أن نظام الطلاق فى الإسلام مخالف للقانون الإنسانى وإجراء عنيف بالنسبه للنساء فى(59/78)
الإسلام، وأعتقد أنه لو نظر إلى تشريع الطلاق وحده دون النظر إلى خطأ بعض المسلمين فى تطبيقه لما قال مثل هذا الكلام الذى لا يصدر من منصف فاهم حكمة التشريع غير متأثر بما يفعله بعض المسلمين من إيقاع الطلاق بسبب يقتضيه أو بدون سبب ولا يعيب التشريع الخطأ فى فهمه وتطبيقه، على أن الأصل أن الحياة الزوجية قد بدأت بكامل حرية الزوج ورغبته وأن الزوجة استجابت لطلبه بكامل حريتها، وأن الواجب على كل منهما أن يعاشر الآخر بالمعروف، فإذا تعديا حدود الله أو تعدى أحدهما ولم يتحقق المقصود من الزواج الذى أشارت إليه الآية الكريمة { ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن فى ذلك لآيات لقوم يتفكرون } الروم 21 ، كان إنهاء الحياة الزوجية إنهاء صادرا عن رغبة من الزوج أو بحكم من القاضى بطلب الزوجة خيرا من بقائهما متعاشرين هذه المعاشرة التى يتأذى منها الطرفان ويتأثر بها الأولاد والأهل والأصحاب .
السؤال الحادى عشر : ما هى الحلالة ( المحلل ) الرجا تعريفها، وما هو حكم القرآن بشأنها إن هذه الحالة متبعة فى كثير من القرى الصغيرة، إذ يتزوج إمام جامع القرية الزوجة المطلقة ويطلقها فى صباح اليوم التالى، ثم يعلن بعد أنها أصبحت محللة ويجوز إعادة العقد عليها، ويتقاضى الإمام رسما عن هذا العمل الذى يسمونه واجبا دينيا - أليس هذا مخالفا للقانون الإنسانى، أليس من الأمور المخجلة أن يفرض على زوجة المرء هذا الإجراء المنفر أو المخجل على الأقل - ألا يخالف ذلك تعاليم الإسلام .
الرجا إلقاء بعض الضوء حول هذه المشكلة العويصة وهى مشكلة الحلال .
جواب السؤال الحادى عشر : المحلل هو من تزوج المرأة المطلقة طلاقا مكملا للثلاث قاصدا تحليلها للزوج الأول باتفاق بين الزوجين وأهلهما مع قصد التحليل من الزوج الثانى، أو اشتراط ذلك صراحة منه أو بدون اتفاق ولا شرط .
وقد نص الفقهاء على أنه إذا قصد الزوج الثانى بزواجه من المرأة المبانة من زوجها الأول إحلالها له لما يعرف من شدة حاجتهما إلى أن يعودا إلى الزوجية التى تلم شملهما وشمل أولادهما، وأنه بدون ذلك يلحق المرأة وزوجها الأول ومن بينهما من الأولاد ضرر كبير أثيب على هذا القصد، وكان هذا الزواج صحيحا ومحللا المرأة لزوجها الأول بعد الدخول من الزوج الثانى والطلاق منه وانقضاء العدة، ولكن يشترط فى هذا القصد أن يكون مضمرا فى نفس الزوج الثانى ولم يعلم به المرأة والزوج الأول - أما إذا كان القصد ( قصد التحليل ) متفقا عليه بين الزوج والزوجة وأهلهما أو معروفا أمره بينهم فإنه يجرى عليه حكم الاشتراط الصريح الذى اختلف فيه فقهاء الحنفية .
فذهب أبو حنيفة وزفر وعلى قولهما عامة المتون إلى أن الزواج باشتراط التحليل اشتراطا صريحا صحيح وإذا طلقها الزوج الثانى بعد الدخول بها حقيقة حلت للأول لأنه متى كان الزواج مستوفيا أركانه وشروط صحته كان صحيحا تترتب عليه آثاره الشرعية، وشرط التحليل شرط فاسد لا تأثير له، لأن النكاح لا يبطل بالشروط الفاسدة فيلغو الشرط ويبق النكاح صحيحا مع الكراهة التحريمية بسبب هذا الشرط(59/79)
الذى قارنه لأنه شرط ينافى المقصود من الزواج فى نظر الشريعة من حيث إنه يقصد به السكن والمودة والتناسل والعفة، وهى لا تكون إلا فى زواج قصد به الدوام والاستمرار، ويكون زواج الأول بها بعد ذلك مكروها تحريما أيضا فى صحته .
وقال أبو يوسف إن النكاح مع هذا الشرط فاسد ولا يحلها للأول .
وقال محمد إنه صحيح ولا يحلها للأول لأنه استعجل ما أخره الشرع وقد بحث بعض كبار المجتهدين أمثال شيخ الإسلام أحمد بن تيمية فى كتابه إقامة الدليل على إبطال التحليل وتلميذه العلامة ابن القيم الجوزية فى كتابيه إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان وأعلام الموقعين وغيرهما من العلماء المجتهدين - مسألة المحلل - واتفقوا على أن ما يفعله بعض المسلمين من التزوج بقصد التحليل غير جائز للحديث الحسن الصحيح المروى عن الرسول صلى الله عليه وسلم من عدة طرق ( لعن الله المحلل والمحلل له ) رواه الحاكم فى الصحيح والترمذى والإمام أحمد فى مسنده وسنن النسائى ، وعن ابن عباس قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحلل فقال ( لا إلا نكاح رغبة لا نكاح دلسة ولا استهزاء بكتاب الله ثم تذوق العسلية ) ( الدلس الخديعة ) وقد نقل مثل ذلك عن الصحابة - من ذلك ما روى عن ابن عمر أنه سئل عن تحليل المرأة لزوجها فقال ذاك السفاح - وما روى عن ابن عباس سأله رجل فقال إن عمى طلق امرأته ثلاثا فقال إن عمك عصى الله فأندمه وأطاع الشيطان فلم يجعل له مخرجا، قال كيف ترى فى رجل يحللها فقال من يخادع الله يخدعه .
وكذلك نقل مثله عن التابعين - من ذلك ما نقل عن عطاء فقد سأله ابن جريج قال قلت لعطاء المحلل عامدا هل عليه عقوبة قال ما علمت وإنى لأرى أن يعاقب قال وكلهم إن تحالفوا على ذلك مسيئون وإن أعظموا الصداق، وعنه أيضا قلت لعطاء فطلق المحلل فراجعها زوجها قال يفرق بينهما .
قال ابن المنذر وقال إبراهيم النخعى إذا كان نية أحد الثلاثة الزوج الأول أو الزوج الآخر أو المرأة أنه محلل فنكاح الآخر باطل ولا تحل للأول .
ونحن نرى أن ما يفعله إمام جامع القرية فى بعض القرى الصغيرة إن صح ذلك عمل حرام قطعا، لأنه يحترف حرفة التحليل بأن يتزوج بقصد تحليل الزوجة المطلقة ويبيت معها ليلة ثم يطلقها فى صباح اليوم الثانى ويعلن للناس بعد ذلك أنها أصبحت محللة ويجوز إعادة عقد زوجها الأول عليها، فإن كان لم يدخل بها لم تحل له بنص القرآن والحديث، وإن كان قد دخل بها وعاشرها معاشرة الأزواج فقد كانت هذه المعاشرة بعد زواج قصد منه التحليل فيكون زواجا غير صحيح ولا يحلها لزوجها الأول .
هذا هو ما يتفق مع روح الشريعة ومع ما قصد إليه الشارع من عدم إباحة مراجعة الزوج لزوجته بعد أن استنفد الطلقات الثلاث بتطليقها مرة ثم تطليقها مرة أخرى ثم تطليقها مرة ثالثة إلا إذا تزوجت غيره زواجا صحيحا قصد به الدوام والاستمرار، ولم يقصد به إحلالها لزوجها الأول ولو رفع إلينا أمر هذا المحلل لأفتينا بأن المطلقة لا تحل لزوجها الأول بهذه الوسيلة .(59/80)
السؤال الثانى عشر : إذا طلقت الزوجة حسب تعاليم الإسلام كيف تستطيع الزواج مرة ثانية بنفس الشخص الذى طلقها .
جواب السؤال الثانى عشر : إذا طلق الرجل زوجته وأراد العود إليها - فإن كان الطلاق رجعيا راجعها بالقول أو بالفعل مادامت فى العدة، ويستحب الإشهاد على الرجعة .
وإذا كان الطلاق بائنا بينونة صغرى بأن كان طلقها طلقة أولى بائنة أو طلقة ثانية بائنة أو كان الطلاق رجعيا وخرجت من العدة جاز له أن يعيدها إلى عصمته بعقد ومهر جديدين بإذنها ورضاها .
أما إذا كان الطلاق بائنا بينونة كبرى بأن كان طلاقا مكملا للثلاث فلا يحل له أن يعيدها إلى عصمته إلا بعد أن تنكح زوجا غيره نكاحا صحيحا شرعيا ويدخل بها الزوج الثانى دخولا حقيقيا ويطلقها أو يتوفى عنها وتنقضى عدتها منه شرعا - لقوله تعالى { الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون .
فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره } البقرة 229 ، 230 ، وشرط الدخول ثبت بإشارة النص وبقول الرسول صلى الله عليه وسلم فيما روى عن عائشة رضى الله عنها قالت طلق رجل امرأته ثلاثا فتزوجها رجل ثم طلقها قبل أن يدخل بها فأراد زوجها الأول أن يتزوجها فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال ( لا حتى يذوق الآخر من عسيلتها ما ذاق الأول ) متفق عليه قال صاحب سبل السلام قال الجمهور ذوق العسيلة كناية عن المجامعة .
السؤال الثالث عشر : إذا طلق الرجل امرأته وهو فى ثورة هياج أو تحت تأثير العاطفة أو لأى سبب آخر ثم عاد إلى وعيه واستفتى أحد رجال الإفتاء فأفتى بأن الطلاق الذى وقع طلاق بائن، ثم استفتى مفتيا ثانيا فأفتى بأن الطلاق غير بائن ( بالرغم من أن كليهما من كبار العلماء ) فماذا يفعل الزوج وزوجته، إذا استمرا فى المعاشرة الزوجية على رأى المفتى الثانى وأنجبا ولدا فما هو مركز هذا الولد حسب تعاليم القرآن الكريم .
هل يعتبر شرعيا أو غير شرعى . جواب السؤال الثالث عشر : الرجل العامى الذى لا يعرف أحكام الشريعة يطلب منه أن يعرفها ممن درسها وعرف أحكامها معرفة تفصيلية، وكان موثوقا فى علمه وأمانته ويسعه أن يعمل برأيه، ولو كان فى الواقع خطأ ولا إثم عليه فى هذه الحالة، وإنما الإثم على العالم الذى لا يعرف الحكم ويفتى به أو يعرفه ويفتى بغيره .
والحادثة المسئول عنها تنطبق على ما قلناه، فإذا أفتى أحد العلماء بأن الطلاق بائن وأفتى عالم ثان بأن الطلاق غير بائن، وترجح عند الرجل المستفتى رأى العالم الثانى جاز له معاشرة زوجته، وإذا أنجب أولادا من هذه المعاشرة ثبت نسبهم منه، وإن كان الأولى والأحوط أن يعمل برأى من أفتاه بأن الطلاق بائن، دفعا لكل شبهة،(59/81)
وبعبارة أخرى إذا وجد رأيان أحدهما بالتحريم والثانى بالحل كان العمل بالتحريم أولى وأحق من العمل بالرأى القائل بالحل
ــــــــــــــ
حكم طلب الطلاق من زوج عنده مشاكل مرضية
سؤال:
أنا و زوجي متزوجان منذ أحد عشر سنة ولا يوجد لدينا أطفال والسبب أن زوجي لديه بعض المشاكل المرضيه وهو يعرف هذا ولم يخبرني بها ولو عرفت هذا قبل أن نتزوج لما وافقت على الزواج به .
سؤالي هو : أريد الطلاق منه وأريد أن أعرف ما هي حقوقي .
الجواب:
الحمد لله
وبعد : فإن كانت المشاكل التي أشرت إليها متعلقة بعيب في الزوج ينفِّر عن الاستمتاع بينكما ، أو يحول دون مقصود النكاح من الرحمة والمودة كعدم قدرة على الوطء أو مرض يحول دون تحقق الاستمتاع، فالعلماء يعدون هذا من عيوب النكاح الموجبة للخيار أي : أن لك الحق في فسخ عقد النكاح أو إبقائه ، ولا يحق له أن يأخذ منك شيئاً من المهر لأنك قد استحققت المهر بما استحل منك في السنوات الماضية .
وأما إن كان لعقم في الرجل أي لا يولد له ، فإن هذا لا يعد عيباً يوجب الفسخ عند جماهير أهل العلم إلا في قولٍ للحسن البصري ومال إليه شيخ الإسلام ابن تيمية .
وكان الواجب على الزوج أن يبيِّن أمره للزوجة لأن لها حقّاً في الولد كما له ، ولذلك مُنع الزوج من العزل – وهو الإنزال خارج الفرج - عن امرأته .
قال ابن قدامة – بعد أن عدَّد العيوب التي تجيز فسخ النكاح - :
ولا نعلم في هذا بين أهل العلم خلافا ، إلا أن الحسن قال : إذا وجد الآخر عقيماً يخيَّر .
وأحبَّ أحمد أن يتبيَّن أمره ، وقال : عسى امرأته تريد الولد وهذا في ابتداء النكاح ، فأما الفسخ فلا يثبت به ولو ثبت بذلك لثبت في الآيسة ؛ ولأن ذلك لا يعلم ، فإن رجالا لا يولد لأحدهم وهو شاب ، ثم يولد له وهو شيخ ، ولا يتحقق ذلك منهما .
وأما سائر العيوب فلا يثبت بها فسخ عندهم .
" المغني " ( 7 / 143 ) .
وعلى هذا فإن كنت لا تريدين الصبر معه فإما أن يطلقك طلاقاً شرعيّاً ، أو تختلعي منه ، بأن تتفقي معه على أن تدفعي له مبلغاً من المال أو تردين عليه المهر أو ما شابه ذلك ، مما يصح أن يكون عوضا في الخلع ، ثم يطلقك تطليقة واحدة ، وهذه التطليقة تحصل بها البينونة الصغرى ، فلا يحق له إرجاعك بعد ذلك في أثناء العدة ولا بعدها إلا بعقد جديد مستوفٍ للشروط .
والدليل على جواز الخلع ووقوعه قوله تعالى : { الطَّلاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ وَلا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئاً إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلا يُقِيمَا(59/82)
حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ } البقرة/229
ومن السنة ما رواه البخاري في صحيحه ( 4867 ) عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ امْرَأَةَ ثَابِتِ بْنِ قَيْسٍ أَتَتْ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ثَابِتُ بْنُ قَيْسٍ مَا أَعْتِبُ عَلَيْهِ فِي خُلُقٍ وَلا دِينٍ وَلَكِنِّي أَكْرَهُ الْكُفْرَ فِي الْإِسْلَامِ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَتَرُدِّينَ عَلَيْهِ حَدِيقَتَهُ ؟ قَالَتْ : نَعَمْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : "اقْبَلْ الْحَدِيقَةَ وَطَلِّقْهَا تَطْلِيقَةً " .
وقد أجمع العلماء على جواز الخلع إذا دعت إليه حاجة شرعية ، ولمعرفة هذه الحاجة يراجع سؤال رقم (1859) .
على أننا ننصح إذا كان الزوج مرضي الخلق والدين ، وكنت لا تخشين على نفسك من الوقوع في المحرم في حال استمرار الحياة الزوجية بينكما فإن الصبر والبقاء مع الزوج هو الأولى ، ولعل الله أن يرزقك منه بما تقر به عينك من البنين والبنات .
والله تعالى أعلم بالصواب .
ينظر " المغني " لابن قدامة ( 7 /246 ) ، " الموسوعة الفقهية " ( 19 / 238 ، 240 ) .
الشيخ محمد صالح المنجد
ــــــــــــــ
حكم الطلاق عن طريق البريد الالكتروني
سؤال:
تم الطلاق الأول عن طريق البريد الإلكتروني ، وأُرسل للزوجة والأب والعم ، فهل هذا طلاق صحيح أم يجب أن يكون على ورقة موقعة ؟ وهل يمكن الحصول على الطلاقين الآخرين حالاً ؟.
الجواب:
الحمد لله
أولاً :
من المعلوم في الشرع أن الطلاق يقع بمجرد النطق به أو بالكتابة أو بالإشارة التي تقوم مقام النطق – انظر جواب السؤال ( 20660 ) - ، وهذا فيما بين الزوج وبين ربِّه تعالى في حال لم يسمعه أحد ، وقضية الطلاق عبر البريد الإلكتروني ليست المشكلة فيها من حيث وقوع الطلاق ، فإن الزوج إذا كتب طلاق امرأته وقع الطلاق بمجرد الكتابة ، لكن المسألة هنا في ثبوت هذا الطلاق وتوثيقه .
والظاهر : أنه يقع طلاق الزوج لزوجته عن طريق البريد الالكتروني إذا ثبت على وجه القطع أن الذي بعث بالرسالة التي تتضمن الطلاق هو الزوج أو من وكله الزوج في الطلاق واعترف بذلك ولم ينكره.
أما إذا لم يثبت ذلك ، ولم يعترف الزوج به : فإنه لا عبرة بهذه الرسالة ، ولا يقع الطلاق في هذه الحالة ، إذ من المعلوم لدى المشتغلين في هذه الوسائل أنه يمكن(59/83)
سرقة البريد الإلكتروني وتوجيه رسائل من خلاله ، فالجزم بأن المرسل هو الزوج قد لا يكون صحيحاً.
فالواجب التثبت والتأكد من الزوج ، وعدم الاعتداد بالطلاق إلا بعد إقراره من قبل الزوج ، فإن أقرَّ به فإن العدَّة تبدأ من وقت نطقه بالطلاق أو كتابته للرسالة .
ثانياً :
لا يمكن إيقاع الطلقتين الباقيتين حالاً ، فإن الطلاق يقع مرة بعد مرة ، وقد قال تعالى :
( الطَّلاقُ مَرَّتَانِ ) ـ أي الرجعي ـ ولم يقل طلقتان ، إشارة إلى أنه لا يقع إلا مرة بعد مرة لكل مرة عدتها . وإذا كانت الطلقة الأولى قد حسبت : فإننا ننظر خلال العدة : فإن أرجعكِ خلالها : فالطلقة محسوبة من عدد الطلقات ، وعليه الإشهاد على ذلك ، وإن لم يُرجعكِ خلالها : فإنكِ تبينين منه بمجرد انتهاء العدة ، ولا يحل له الرجوع إليكِ إلا بعقدِ ومهرٍ جديدين ، ويكون خاطباً أجنبيّاً كباقي الخطَّاب ، ولا يتم الزواج إلا برضاك وموافقة وليِّكِ .
وهكذا يقال في الطلقة الثانية ، فإن أرجعك خلالها فأنت زوجته ، فإن طلَّق الثالثة حرمتِ عليه حتى تنكحي زوجاً غيره نكاحاً شرعيّاً ليس المقصود منه إرجاعك لزوجك الأول ، ويكون دخول شرعي ، فإن حصل طلاق من الزوج الثاني حللتِ للأول بعد انتهاء العدة .
والله أعلم .
الإسلام سؤال وجواب
ــــــــــــــ
طلاق الرجل زوجته بأمر والديه
سؤال:
ما هو الحكم الشرعي في طلاق الرجل زوجته وذلك عندما يطلب منه والداه ؟ بحجة أن هذه الزوجة كانت تعمل عندهم كخادمة سابقاً , وهل هذا يعتبر من عقوق الوالدين ؟ مع العلم أن هذه الزوجة حالياً تعيش معززة مكرمة ..
الجواب:
الحمد لله
لا شك أن الوالدين هما أحق الناس بالبر والطاعة والإحسان والمعاملة الحسنة ، وقد قرن الله سبحانه الأمر بالإحسان إليهما بعبادته حيث قال : ( وَقَضَى رَبُّكَ أَلا تَعْبُدُوا إِلا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَاناً ) الإسراء/23 .
وطاعة الوالدين واجبة على الولد فيما فيه نفعهما ولا ضرر فيه على الولد ، أما ما لا منفعة لهما فيه ، أو ما فيه مضرة على الولد فإنه لا يجب عليه طاعتهما حينئذ .
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الاختيارات ص 114 : " ويلزم الإنسان طاعة والديه في غير المعصية ، وإن كانا فاسقين ... وهذا فيما فيه منفعة لهما ، ولا ضرر عليه " اهـ .
والطلاق من غير سببٍ يبيحه يكرهه الله تعالى ، لما فيه من هدر لنعمة الزوجية ، وتعريض الأسرة للضياع والأولاد للتشتت ، وقد يكون فيه ظلم للمرأة أيضا ، وكون(59/84)
الزوجة كانت خادمة في الماضي ليس سببا شرعيا يبيح الطلاق ، لاسيما إذا كانت مستقيمة في دينها وخلقها.
وعلى هذا ، لا تجب طاعة الوالدين في طلاق هذه الزوجة ولا يعتبر هذا من العقوق لهما ، لكن ينبغي أن يكون رفض الابن للطلاق بتلطف ولين في القول لقول الله تعالى : ( فَلا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلاً كَرِيماً ) الإسراء/23 .
سئل الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله عن حكم طلاق الرجل لزوجته إذا طلب منه أبوه ذلك فقال :
" إذا طلب الأب من ولده أن يطلق زوجته فلا يخلو من حالين :
الأول : أن يبين الوالد سببا شرعيا يقتضي طلاقها وفراقها مثل أن يقول : " طلِّق زوجتك " ؛ لأنها مريبة في أخلاقها كأن تغازل الرجال أو تخرج إلى مجتمعات غير نزيهة وما أشبه ذلك . ففي هذا الحال يجيب والده ويطلقها ؛ لأنه لم يقل " طلِّقها " لهوى في نفسه ولكن حماية لفراش ابنه من أن يكون فراشه متدنسا هذا الدنس فيطلقها .
الثانية : أن يقول الوالد للولد "طلِّق زوجتك " لأن الابن يحبها فيغار الأب على محبة ولده لها ، والأم أكثر غيرة فكثير من الأمهات إذا رأت الولد يحب زوجته غارت جدا حتى تكون زوجة ابنها ضرة لها ، نسأل الله العافية . ففي هذه الحالة لا يلزم الابن أن يطلق زوجته إذا أمره أبوه بطلاقها أو أمه . ولكن يداريهما ويبقي الزوجة ويتألفهما ويقنعهما بالكلام اللين حتى يقتنعا ببقائها عنده ولا سيما إذا كانت الزوجة مستقيمة في دينها وخلقها .
وقد سئل الإمام أحمد رحمه الله عن هذه المسألة بعينها ، فجاءه رجل فقال : إن أبي يأمرني أن أطلق زوجتي ، قال له الإمام أحمد : لا تطلقها ، قال : أليس النبي صلى الله عليه وسلم قد أمر ابن عمر أن يطلق زوجته حين أمره عمر بذلك ؟ قال : وهل أبوك مثل عمر ؟
ولو احتج الأب على ابنه فقال : يا بني إن النبي صلى الله عليه وسلم أمر عبد الله بن عمر أن يطلق زوجته لما أمره أبوه عمر بطلاقها ، فيكون الرد مثل هذا ، أي وهل أنت مثل عمر؟ ولكن ينبغي أن يتلطف في القول فيقول : عمر رأى شيئا تقتضي المصلحة أن يأمر ولده بطلاق زوجته من أجله ، فهذا هو جواب هذه المسالة التي يقع السؤال عنها كثيرا " اهـ . الفتاوى الجامعة للمرأة المسلمة 2/671 .
وسئلت اللجنة الدائمة للإفتاء عن مطالبة الوالدة من ابنها طلاق زوجته دون سبب أو عيب في دينها بل لحاجة شخصية فأجابت بما نصها : " إذا كان الواقع كما ذكر السائل من أن أحوال زوجته مستقيمة وأنه يحبها ، وغالية عنده ، وأنها لم تسئ إلى أمه وإنما كرهتها لحاجة شخصية ، وأمسك زوجته وأبقى على الحياة الزوجية معها ، فلا يلزمه طلاقها طاعة لأمه ، لما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال : " إنما الطاعة في المعروف " وعليه أن يبر أمه ويصلها بزيارتها والتلطف معها والإنفاق عليها ومواساتها بما تحتاجه وينشرح به صدرها ويرضيها بما يقوى عليه سوى طلاق زوجته " . فتاوى اللجنة الدائمة 20/29 .
الإسلام سؤال وجواب(59/85)
ــــــــــــــ
طلق امرأته بناء على اتهام كاذب
سؤال:
حصل خلاف بيني وبين زوجتي وشككت في عفتها وشرفها ، فطلقتها لذلك ، ثم عرفت بعد ذلك أن هذه الاتهامات كاذبة ، ولا أساس لها من الصحة . فهل هذا الطلاق واقع ؟.
الجواب:
الحمد لله
إذا كنت لم تطلق امرأتك إلا بناء على هذا السبب ثم تبين لك أنها بريئة من هذا ، فلا يقع الطلاق ، لأنه كان مبنياً على سبب ، ثم تبين عدم وجود هذا السبب . وهذا هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وابن رجب ، وأفتى به من المعاصرين الشيخان : محمد بن إبراهيم وابن عثيمين رحمهم الله .
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله :
" ولو قيل : زنت امرأتك ، أو خرجت من الدار ، فغضب ، وقال : فهي طالق ، لم تطلق , وأفتى به ابن عقيل ، وهو قول عطاء بن أبي رباح ، وقريب منه ما ذكره ابن أبي موسى , وخالف فيه القاضي ، إذا قال لامرأته : أنت طالق أن دخلت الدار ، بفتح الهمزة (أي : لأجل أنك دخلت الدار) أنها لا تطلق إذا لم تكن دخلت ، لأنه إنما طلقها لعلة فلا يثبت الطلاق بدونها " انتهى .
"الفتاوى الكبرى" (5/495) .
وانظر : قواعد ابن رجب الحنبلي (ص 323) .
وقال الشيخ محمد إبراهيم رحمه الله :
" فقد وصل إلينا كتابك الذي تستفتي به عن طلاقك لزوجتك ، وتذكر أنك سمعت عنها نبأ فغضبت وطلقتها بالثلاث ، وبعد ذلك أصبح النبأ كاذباً ، وثبت أنه عارٍ عن الحقيقة . وتسأل هل يقع الطلاق المذكور ، أم لا ؟ لأنها أصبحت بريئة عما أذيع عنها ؟
والجواب : الحمد لله . إذا كان الحال كما ذكر وأنك لم تطلقها إلا بناء على هذا النبأ المكذوب ، فالصحيح من أقوال العلماء أن الطلاق لا يقع لاعتبار القصود في العقود ، وعلى هذا فالطلاق لاغٍ ، والمرأة حلال لك بالعقد الأول ، فلا يحتاج إلى مراجعة ولا عقد جديد " انتهى .
"فتاوى محمد بن إبراهيم" (11/السؤال رقم 3159) .
وقال الشيخ ابن عثيمين في "الشرح الممتع" (6/245) :
" من بنى قوله على سبب تبين أنه لم يوجد فلا حكم لقوله ، وهذه قاعدة لها فروع كثيرة ، من أهمها :
ما يقع لبعض الناس في الطلاق ، يقول لزوجته مثلاً : إن دخلت دار فلان فأنت طالق ، بناءً على أنه عنده آلات محرمة مثل المعازف أو غيرها ، ثم يتبين أنه ليس عنده شيء من ذلك ، فهل إذا دخلت تطلق أو لا ؟(59/86)
الجواب : لا تطلق ، لأنه مبني على سبب تبين عدمه ، وهذا هو القياس شرعاً وواقعاً " انتهى .
الإسلام سؤال وجواب
ــــــــــــــ
هل يهتز عرش الله من الطلاق ؟
سؤال:
هل يهتز عرش الله من الطلاق ؟.
الجواب:
الحمد لله
روي في ذلك حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ، ولكنه حديث موضوع مكذوب .
وهو ما يُروَى عن عليِّ بنِ أبي طالب رضيَ اللهُ عنه أنّ النبيَّ صلى اللهُ عليه وسلَّم قال : ( لا تُطَلِّقُوا ، فإِنَّ الطلاقَ يَهتَزُّ لهُ العَرشُ ) رواهُ ابنُ عديٍّ في "الكامل" (5/112) والخطيبُ في "تاريخِ بغداد" (12/191) ومن طريقِه ابنُ الجوزي في "الموضوعات" (2/277) من طريقِ :
عمرو بنِ جُمَيع عن جُوَيبرٍ عن الضَّحّاكِ عن النزَّال بنِ سبرةَ عن عليِّ بنِ أبي طالبٍ رضيَ الله عنه .
قالَ ابنُ الجوزي :
" حديثٌ موضوعٌ ... عمرُو بنُ جميعٍ كان يروي المناكيرَ عن المشاهيرِ ، والموضوعاتِ عن الأثباتِ " انتهى .
وقد حكمَ عليه بالضعفِ والوضعِ كثيرٌ من أهلِ العلمِ منهم :
الخطيبُ البغدادي في "تاريخ بغداد" (12/187) وابنُ القيسراني في "ذخيرة الحفاظ" (2/1147) والسخاويُّ في "المقاصد الحسنة" (ص31) والشوكانيُّ في "الفوائد المجموعة" (ص139) والصغاني والعجلونِي في "كشفِ الخفاء" (1/361) .
والألباني في "السلسلة الضعيفة" (1/278) حديث رقم (147) .
وليس معنى ضعف الحديث أن الطلاق مباح لا يكرهه الله سبحانه وتعالى ، بل الطلاق مكروه إلى الله ، لا يباح إلا للحاجة . ، فليس للرجل أن يطلق امرأته من غير سبب يبيح ذلك .
قال شيخُ الإسلامِ ابنِ تيمية رحمه الله :
" الأصلُ في الطلاقِ الحظرُ ، وإنما أبيحَ منه قدرَ الحاجةِ " انتهى .
"مجموع الفتاوى" (33/81) .
وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :
" الأصل في الطلاق الكراهة ، والدليل : قوله تعالى في الذي يؤلون من نسائهم ( أي يحلفون ألا يجامعوا مدة أربعة أشهر ) : ( فَإِنْ فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ * وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ) وهذا فيه شيء من التهديد ، لكن في الفيء ((59/87)
أي الرجوع ) قال : ( فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ) فدل هذا على أن الطلاق غير محبوب إلى الله عز وجل ، وأن الأصل فيه الكراهة ، وهو كذلك " انتهى .
"الشرح الممتع" (10/428) .
والله أعلم .
الإسلام سؤال وجواب
ــــــــــــــ
حكم طلاق الهازل
سؤال:
إذا قال الزوج لزوجته : أنت طالق ، ولم يكن يريد الطلاق ، ولكنه يمزح معها ، هل يقع الطلاق ؟.
الجواب:
الحمد لله
اختلف العلماء في وقوع " طلاق الهازل " فذهب الجمهور إلى وقوعه ، واستدلوا بما رواه أَبِو هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( ثَلاثٌ جِدُّهُنَّ جِدٌّ وَهَزْلُهُنَّ جِدٌّ : النِّكَاحُ ، وَالطَّلاقُ ، وَالرَّجْعَةُ ) رواه أبو داود ( 2194 ) والترمذي ( 1184 ) وابن ماجه ( 2039 ) واختلف العلماء في تصحيحه وتضعيفه ، وقد حسنه الألباني في "رواء الغليل" (1826) .
وقد ورد معناه موقوفاً على بعض الصحابة :
فعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال : ( أربع جائزات إذا تكلم بهن : الطلاق ، والعتاق ، والنكاح ، والنذر ) .
وعن علي رضي الله عنه : ( ثلاث لا لعِب فيهن : الطلاق ، والعتاق ، والنكاح ) .
وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال : ( ثلاث اللعب فيهن كالجد : الطلاق ، والنكاح ، والعتق ) .
قال ابن القيم رحمه الله ، بعد أن ذكر الحديث المتقدم :
" تضمنت هذه السنن : أن المكلف إذا هزل بالطلاق أو النكاح أو الرجعة : لزمه ما هزَل به ، فدلَّ ذلك أن كلام الهازل معتبر وإن لم يُعتبر كلام النائم والناسي ، وزائل العقل والمكرَه .
والفرقُ بينهما : أن الهازل قاصدٌ للفظ غير مريد لحكمه ، وذلك ليس إليه ، فإنما إلى المكلف الأسباب ، وأما ترتب مسبَّبَاتها وأحكامها : فهو إلى الشارع ، قَصَدَه المكلف أو لم يقصده ، والعبرة بقصده السبب اختياراً في حال عقله وتكليفه ، فإذا قصده : رتَّب الشارع عليه حكمه جدَّ به أو هزل ، وهذا بخلاف النائم والمبرسم [ وهو الذي يهذي لعلة في عقله ] والمجنون وزائل العقل ، فإنهم ليس لهم قصد صحيح ، وليسوا مكلفين ، فألفاظهم لغو بمنزلة الطفل الذي لا يعقل معناها ، ولا يقصده .
وسر المسألة : الفرق بين من قصد اللفظ وهو عالم به ولم يُرد حكمه ، وبين من لم يقصد ولم يعلم معناه ، فالمراتب التي اعتبرها الشارع أربعة :
إحداها : أن يقصد الحكم ولا يتلفظ به .
الثانية : أن لا يقصد اللفظ ولا حكمه .(59/88)
الثالثة : أن يقصد اللفظ دون حكمه .
الرابعة : أن يقصد اللفظ والحكم .
فالأوليان : لغو ، والآخرتان : معتبرتان ، هذا الذي استفيد من مجموع نصوصه وأحكامه " انتهى .
" زاد المعاد " ( 5 / 204 ، 205 ) .
وقال الشيخ ابن عثيمين في "الشرح الممتع" (10/461) :
" يقع الطلاق من الجاد ومن الهازل , والفرق بينهما أن الجاد : قصد اللفظ والحكم , والهازل : قصد اللفظ دون الحكم .
فالجاد : طلق زوجته وهو يقصد الطلاق , أما الهازل : فهو قاصد للفظ غير قاصد للحكم ، فهو يقول مثلاً : كنت أمزح مع زوجتي أو أمزح مع صديقي فقلت : إن زوجتي طالق أو ما أشبه ذلك . يقول : ما قصدت أنها تطلق ولكني قصدت اللفظ .
نقول : يترتب الحكم عليه ، لأن الصيغة وجدت منك ، والحكم إلى الله .
ما دام وجد لفظ الطلاق بنية معتبرة من إنسان يعقل ويميز ويدري ماذا يعني فإنه يقع , فكونه يقول : أنا ما قصدت أن يقع فهذا ليس إليه , بل إلى الله .
هذا من جهة التعليل والنظر .
أما من جهة الأثر فعندنا حديث أبي هريرة : ( ثلاثٌ جدهن جد وهزلهن جد : النكاح والطلاق والرجعة ) فهذا دليله من الأثر .
وقال بعض أهل العلم : إنه لا يقع الطلاق من الهازل , وكيف يقع الطلاق من الهازل وهو ما أراد إلا اللفظ فقط ؟! وشنع بعض العلماء على من قال بوقوع طلاق الهازل , وقال : أنتم تقولون : إنه هزل فكيف تقولون : يقع , وتعاملونه معاملة الجد ؟
لكن الرد على هؤلاء أن نقول : إننا ما قلنا إلا ما دل عليه الدليل , وهذا الحديث صححه بعضهم وحسنه بعضهم , ولا شك أنه حجة . فنحن نأخذ به .
ثم إن النظر يقتضيه ؛ لأننا لو أخذنا بهذا الأمر وفتحنا الباب لادّعى ذلك كل واحد , وحينئذٍ لا يبقى طلاق على الأرض , فالصواب أنه يقع , سواء كان جاداً أو هازلاً .
ثم إن قولنا بالوقوع فيه فائدة تربوية , وهي كبح جماح اللاعبين , فإذا علم الإنسان الذي يلعب بالطلاق أنه يؤاخذ به فإنه لن يقدم عليه أبداً .
لكن الذي يقول : أنا أمزح فإنه يفتح باباً للناس أن يتخذوا آيات الله هزواً " انتهى .
والله أعلم .
الإسلام سؤال وجواب
ــــــــــــــ
وقوع الطلاق بالكتابة
سؤال:
إذا كتب الزوج لزوجته رسالة بالهاتف المحمول : أنت طالق ، ثم قال لم أقصد الطلاق ، هل يقع بذلك الطلاق ؟.
الجواب:
الحمد لله(59/89)
أولاً :
" اتفق الفقهاء على وقوع الطلاق بالكتابة , لأن الكتابة حروف يفهم منها الطلاق , فأشبهت النطق ; ولأن الكتابة تقوم مقام قول الكاتب , بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان مأمورا بتبليغ الرسالة , فبلغ بالقول مرة , وبالكتابة أخرى . والكتابة التي يقع بها الطلاق إنما هي الكتابة المستبينة , كالكتابة على الصحيفة والحائط والأرض , على وجه يمكن فهمه وقراءته . وأما الكتابة غير المستبينة كالكتابة على الهواء والماء وشيء لا يمكن فهمه وقراءته , فلا يقع بها الطلاق , لأن هذه الكتابة بمنزلة الهمس بلسانه بما لا يسمع " انتهى .
"الموسوعة الفقهية" (12/217) .
ثانياً :
إذا كتب الزوج رسالة لزوجته : أنت طالق ، سواء كانت بالهاتف المحمول أو على ورقة أو بالبريد الإلكتروني ، فهذا يُرجع فيه إلى نيته وقت الكتابة ، فإن كان عازما على الطلاق ، وقع الطلاق ، وإن كتب ذلك ولم يكن ناوياً للطلاق ، وإنما أراد إدخال الحزن على زوجته أو غير ذلك من المقاصد لم يقع الطلاق .
قال ابن قدامة رحمه الله : " ولا يقع الطلاق بغير لفظ الطلاق ، إلا في موضعين : أحدهما ، من لا يقدر على الكلام ، كالأخرس إذا طلق بالإشارة ، طلقت زوجته ...
الموضع الثاني : إذا كتب الطلاق ، فإن نواه طلقت زوجته ، وبهذا قال الشعبي ، والنخعي والزهري والحكم وأبو حنيفة ومالك وهو المنصوص عن الشافعي ".
وإن كتب بلا نية الطلاق ، لم يقع عند الجمهور : " لأن الكتابة محتملة ، فإنه يقصد بها تجربة القلم ، وتجويد الخط ، وغم الأهل ، من غير نية" . انتهى من "المغني" (7/373) .
وقال في "مطالب أولي النهى" (5/346) : " فلو قال كاتب الطلاق : لم أرد إلا تجويد خطي ، أو لم أرد إلا غم أهلي , قُبل ؛ لأنه أعلم بنيته ، وقد نوى محتملا غير الطلاق . . . وإذا أراد غم أهله بتوهم الطلاق دون حقيقته ، لا يكون ناويا للطلاق " انتهى .
وسئل الشيخ ابن باز رحمه الله : رجل كان جالسا مع أخته وزوجته فطلب من أخته أن تجيء بالقلم فكتب على ورقة : طلاق طلاق بغير إضافة إلى أحد فغضبت أخته وأخذت القلم ثم كتبت ثلاث مرات طلاق طلاق طلاق ثم ألقى الورقة إلى امرأته وقال لها : انظري هل صحيح ما كتبت ؟ وهو لم يرد كتابة هذه الألفاظ لامرأته .
فأجاب : " هذا الطلاق غير واقع على المرأة المذكورة إذا كان لم يقصد به طلاقها , وإنما مجرد الكتابة أو أراد شيئا آخر غير الطلاق , لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( إنما الأعمال بالنيات . . . ) الحديث .
وهذا قول جمع كثير من أهل العلم وحكاه بعضهم قول الجمهور , لأن الكتابة في معنى الكناية , والكناية لا يقع بها الطلاق إلا مع النية في أصح قولي العلماء ، إلا أن يقترن بالكتابة ما يدل على قصد إيقاع الطلاق فيقع بها الطلاق .
والحادثة المذكورة ليس فيها ما يدل على قصد إيقاع الطلاق والأصل بقاء النكاح والعمل بالنية " انتهى .(59/90)
وقال الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله :
" فقد وصلنا استفتاؤك وفهمنا ما تضمنه من أن رجلاً كتب طلاق زوجته فلانة بنت فلان طلقة واحدة ، وأنه ذيل الكتابة بتوقيعه واسمه ، وأنه لم يقصد إيقاع الطلاق بزوجته ، ولم ينوه إطلاقاً ، بل كتب الورقة ليرهب زوجته ويهددها لكي ترتدع عن معاملتها السيئة لزوجها إلى آخر ما ذكر . وتسأل هل يقع الطلاق من الرجل المذكور على الزوجة ، أم لا ؟
والجواب : الحمد لله , إذا كان الأمر كما ذكرت في أنه لم يقصد من كتابته صريح طلاق زوجته إلا تهديدها وإرهابها لترتدع عن معاملتها السيئة له ، وأنه لم يقصد الطلاق ولم ينوه إطلاقاً فلا يقع الطلاق المذكور ، وبالله التوفيق " انتهى .
"فتاوى محمد بن إبراهيم" (11/سؤال رقم 3051) .
وسئل الشيخ محمد بن إبراهيم أيضاً عن رجل كتب طلاق امرأته وأراد بذلك غم أهله وتهديدها .
فأجاب :
" يظهر لنا أن الطلاق غير واقع ، وإنما أراد من هذه الورقة غم أهله وتهديدها ، وقد ذكر العلماء أنه إذا قصد من كتابة الطلاق تجويد خطه أو غم أهله قبل منه مقصده ولا يقع الطلاق ، قال في "شرح زاد المستقنع– الجزء الثالث ص150" : ومن كتب صريح طلاق امرأته بما يبين وقع وإن لم ينوه ، لأنها صريحة فيه ؛ فإن قال : لم أرد إلا تجويد خطي أو غم أهلي قبل . اهـ . وبالله التوفيق " انتهى .
"فتاوى محمد بن إبراهيم" (11/السؤال رقم 3050) .
الإسلام سؤال وجواب
ــــــــــــــ
هل تطلب الطلاق من زوجها الذي لا يحافظ على الصلاة ويقصر في حقوقها ؟
سؤال:
لقد تقدم لخطبتي شاب أقل مني في المستوى التعليمي فلم يحصل إلا على الثانوية ، وأنا جامعية فرفضت ، فادعت أمه أنه معه دبلوم في اللغة الإنجليزية ثم تبين لي بعد ذلك أنه لا يعرف شيئا عن اللغة الإنجليزية ، وقالت إنه موظف وراتبه 4000 ريال وهذا الراتب يكفي لأن جده سيعطيه شقة له على سبيل الهدية ، وتم الزواج فعلا ولكن ظهر لي بعد ذلك أن عليه ديونا للبنوك تخصم من راتبه ، ولا يعطيني في الشهر إلا 100 ريال فقط ، ومنذ ثلاثة أشهر ترك العمل ولم يجد غيره ، ولم ننتقل إلى الشقة التي أعطاها له جده مع أنه مضى من الوقت الآن سنة وأربعة أشهر على زواجنا . لأنه لا يستطيع أن ينفق علي ، بل نقيم مع أهله . وهو مع ذلك متهاون في الصلاة ، لا يصلي إلا إذا طلبت منه ذلك ، وهو أيضا بدين جدا مما يمنعني من الحصول على اللذة معه ، ولا يهتم بنظافته الشخصية ، حتى بدأت أنفر منه .
الجواب:
الحمد لله
الزواج آية من آيات الله ، ونعمة من نعمه ، يجد فيها الزوجان السكن والأنس ، والمودة والرحمة ، مع العفة والإحصان ، وإنجاب الذرية الصالحة التي تعمر(59/91)
الأرض وفق منهج الله . كما قال سبحانه : ( وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ) الروم/21 .
وهذه مقاصد الزواج التي شرع من أجلها ، فإذا لم تتحقق هذه المقاصد ، كان الطلاق سبيلا مشروعا ، يمهّد للانتقال لحياة زوجية أخرى ، تتحقق فيها أهداف النكاح ومقاصده .
وما ذكرتِه من الأسباب ، يبيح لك سؤال الطلاق ؛ وقد روى الترمذي (1187) أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ( أَيُّمَا امْرَأَةٍ سَأَلَتْ زَوْجَهَا طَلاقًا مِنْ غَيْرِ بَأْسٍ فَحَرَامٌ عَلَيْهَا رَائِحَةُ الْجَنَّةِ ) . والحديث صححه الألباني في صحيح الترمذي.
فقوله : "من غير بأس" أي : من غير شدة تلجئها إلى سؤال المفارقة .
قال الشيخ ابن باز رحمه الله : " فالواجب على المرأة أن تعاشر بالمعروف ، وأن تسمع وتطيع لزوجها بالمعروف ، وألا تطلب الطلاق إلا من علة ، فإذا كان هناك علة ، فلا بأس ، مثل أن يكون بخيلا لا يؤدي حقها ، أو كان كثير المعاصي ، كالسُّكر ونحو ذلك ، أو كان يسهر كثيرا ويعضلها ، أو ما أشبه ذلك من الأسباب فهذا عذر معتبر " انتهى ، نقلا عن "فتاوى الطلاق" ص 264 .
وهذه الأسباب التي ذكرت وإن كانت تبيح لك سؤال الطلاق ، إلا أنه ينبغي أن تفكري في هذا الأمر تفكيرا كثيرا قبل الإقدام عليه ، مراعية عدة أمور :
الأول : الأمل في صلاح حاله ، لاسيما إذا انتقلتما إلى شقة خاصة ، ولعله بتشجيعك يلتزم بصلاته ، ويفتح الله عليه برزق حسن ، ويسعى لإرضائك والتخلص مما يؤذيك ، ويكون لك أجر الصبر والإحسان إليه ، وإعانته على تغيير حاله . فراجعي نفسك ، وتدبري في حال زوجك ، فإن رجوت منه صلاحا وتغيرا ، فاصبري واحتسبي ، واعلمي أن الصبر عاقبته الفرج والظفر ، وكم من امرأة صبرت على زوجها وسوء خلقه ، ثم غير الله حاله ، وصار من أحسن الأزواج ، لا ينسى صبرها ومعروفها وإحسانها ، وقد قال الله تعالى : ( ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ وَمَا يُلَقَّاهَا إِلا الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلَقَّاهَا إِلا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ ) فصلت/34، 35 .
والمرأة لها دور عظيم يمكن أن تقوم به في مجال إصلاح زوجها ، ودعوته إلى الخير والفلاح ، إذا أوتيت الحكمة والرفق والأسلوب الحسن . وينبغي أن يتجه الإصلاح أولا إلى الدين ، قبل الجسم والمادة ، فإنه إن صلح دينه جاءه التوفيق والتسديد في أموره كلها بإذن الله وفضله .
الثاني : أن تنظري في أمرك فيما لو وقع الطلاق ، وكيف سيكون حالك ، وهذا أمر لا يُحكم عليه في وجود الغضب أو النفور من الزوج ، بل يحتاج إلى روية ونظر وتأمل ، والعاقلة قد ترضى بالحياة المنغّصة مع زوج فيه خير وشر ، وصلاح وفساد ، وتفضل ذلك على أن تكون مطلقة ، تعاني من الوحدة والقلق والبحث عن الزوج ، في زمان انتشرت فيه العنوسة ، وصعب فيه أمر الزواج من الأبكار ، فضلا عن المطلقات .(59/92)
وهذا يختلف من امرأة لأخرى ، فربما كانت المطلقة مرغوبة لدينها أو لجمالها أو مالها أو نسبها .
الثالث : ينبغي أن تكثري من اللجوء إلى الله تعالى ، وسؤاله أن يلهمك رشدك ويقيك شر نفسك ، وألا تتخذي قرارا إلا بعد أن تستخيري ربك جل وعلا .
ولمعرفة صلاة الاستخارة ينظر السؤال رقم (11981) ، (2217)
ونسأل الله تعالى أن يوفقك لما فيه الخير والهدى والفلاح .
والله أعلم .
الإسلام سؤال وجواب
ــــــــــــــ
الزواج بنية الطلاق والآثار السيئة المترتبة عليه
سؤال:
تقول إنها اعتنقت الإسلام منذ 12 سنة قبل أن تتزوج ، وهي الزوجة الثانية ، ومشكلتها أن زوجها اعتاد أن يتزوج امرأة ثالثة سرّاً ، وعادة ما تكون غير مسلمة ، دون أن يخبرها ، أو يخبر زوجته الأولى ، أو أحداً من أقاربه ، وأنه قد يظل مع زوجته الثالثة عاما أو عامين قبل أن يفترقا ، ثم يجد أخرى ، وأنه قد تزوج ثلاث نساء منذ أن تزوجها ، وأنها تعلم بزواجه عندما يغيب عن البيت أسبوعاً أو أسبوعين ، ويسافر للخارج دون أن يخبر أحداً ، ثم بعد ذلك ينكر للجميع أنه كان مع امرأة أخرى ، وتقول إن بعض العلماء يقولون إن هذا النوع من الزواج السري حلال ، وتقول : كيف يكون كذلك وهو يدفع الزوج للكذب كثيراً ، ويصيب الزوجات بالاكتئاب ؟ أليس من حق الزوجة أن تعرف كم عدد زوجات زوجها ؟ ومتى سيكون عندها ؟ وتقول إن الأمور تكون على ما يرام عندما لا تكون هناك زوجة ثالثة ، وأن زوجها عندئذ يكون لطيفاً ويعدل بينها وبين زوجته الأولى ، ثم تتغير الحال عندما يتزوج الثالثة ، وتقول إن قول العلماء بحل هذا الزواج شجع الرجال على الإقدام عليه ، والكذب على زوجاتهم ، وعدم العدل بينهن ، وبذلك تفسد الحياة الأسرية.
الجواب:
الحمد لله
أولاً :
لا يجب على الزوج أن يخبر زوجاته بأنه سيتزوج ، لكنه إن تزوج وجب عليه إخبارهنَّ ؛ لأن عدم إخبارهنَّ قد يسبب سوء ظن به أن له علاقات مشبوهة ؛ ولأن لهنَّ الحق بمطالبته بالعدل في القسْم ، وهي في حال علمها بزواجه من غيرها تعلم أن لزوجته الجديدة مثل الحق الذي لزوجاته قبلها .
ثانياً :
يجب على الزوج أن يتقي الله ويعدل بين نسائه ، والعدل الواجب بين نسائه هو العدل في النفقة ، والمسكن ، والمبيت .
قال الشيخ صالح الفوزان – حفظه الله - :(59/93)
القسم اللازم هو المبيت ، نعم ، يجب عليك أن تقسم بينهما ، وكذلك النفقة ، يجب عليك التسوية بينهما في النفقة ، والإسكان ، والكسوة ، هذه الأمور لابد من العدل فيها ، بإعطاء الكفاية لما يكفي لكل واحدة منهما من المسكن ومن المأكل والمشرب ومن الكسوة ، وكذلك المبيت يجب عليك القسم بين الزوجات ، هذا هو العدل الواجب الذي قال الله تعالى فيه : ( فَانكِحُواْ مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلاَثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تَعْدِلُواْ فَوَاحِدَةً ) النساء/3 ، هذا هو العدل المشترط لتعدد الزوجات .
" المنتقى من فتاوى الشيخ الفوزان " ( 5 / السؤال رقم 384 ) .
وانظر تفصيل ذلك في جواب السؤال رقم ( 10091 ) .
ثالثاً :
ويجب على الرجال أن يتقوا الله في النساء ، وأن يعلموا أن الناس يثقون بدينهم الظاهر ، والتزامهم بالسنَّة ، وعندما يطلب أحد هؤلاء امرأة فإنه يُعطاها بناء على ما يظهر من استقامته ودينه ، فليحذر أن يستغل هذه الشعائر الظاهرة للعبث بأعراض الناس ، فيأخذ بناتهم ثم يرجعهنَّ بعد أن يقضي شهوته ، وليحذر أن يكون سبباً في ردة بعضهن أو مرضهن أو سلوكهن سبيل الانحراف ، ولا نظن واحداً من هؤلاء يرضى أن يفعل أحدٌ مثل هذا بابنته أو أخته ، فلمَ يرضى هذا لبنات الناس ؟
وليحذر من استغلال ضعف وحاجة الناس بعرض الأموال وإغراء أهلها به ؛ فإن هذا منافٍ للمروءة والأخلاق ، ولا نعتقد أن هؤلاء يستطيعون فعل الأمر نفسه مع بنات علية القوم ، أو مع بنات عمهم ، أو أقربائهم ، ولو كان زواجاً شرعيّاً ثم لم يحصل وفاق وطلقها لما أنكرنا أفعالهم ، لكن أن يكون الزواج من أجل قضاء الشهوة عازماً على ( تغييرها ) بعد فترة : فهذا من العبث الذي لا تقره الشريعة ، وهو نكاح متعة أو شبيه بالمتعة ، ولذا لا تجد هؤلاء يحرصون على ذوات الدين ، بل يتزوج المرأة لجمالها حتى لو لم تنته عدتها ! وحتى لو كانت مشهورة بالفسق والفجور ، فقضاء شهوته معها في فندق لمدة ثلاثة أيام لا يستلزم من هذا العابث أن يهتم لدينها وشرفها ؛ فهي لن تكون زوجة له دائمة ، ولن تكون أمّاً لأولاده ! فلم الاهتمام ؟! .
وهذه فتوى لعلماء اللجنة الدائمة ترد على هذه الأفعال وتبين حكم هذا الزواج :
سئل علماء اللجنة الدائمة :
انتشر بين أوساط الشباب السفر خارج البلاد للزواج بنية الطلاق ، والزواج هو الهدف في السفر استناداً على فتوى بهذا الخصوص ، وقد فهم الكثير من الناس الفتوى خطأ ، فما حكم هذا ؟ .
فأجابوا :
الزواج بنية الطلاق زواج مؤقت ، والزواج المؤقت زواج باطل ؛ لأنه متعة ، والمتعة محرمة بالإجماع ، والزواج الصحيح : أن يتزوج بنية بقاء الزوجية ، والاستمرار فيها ، فإن صلحت له الزوجة وناسبت له وإلا طلقها ، قال تعالى : ( فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ ) البقرة/229.
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .(59/94)
" فتاوى اللجنة الدائمة " ( 18 / 448 ، 449 ) .
ومَن أفتى من أهل العلم بإباحة ذلك إنما هو لمن يدرس أو يعمل في بلاد غربة ويخشى على نفسه الوقوع في الفاحشة ، فهذا يتزوج ولو نوى أن يطلِّق فإنه قد يقدِّر الله بينهما أولاداً فيتعلق بهم وبأمهم ، وقد يقدر الله بينهما عشرة حسنة فيدوم زواجهما ، وليست الفتوى لمن يتقصد السفر من أجل الزواج ، وليست الفتوى فيمن يذهب ليلتين لبد فقير فيفض بكارة أنثى أو أكثر ! ومن لم يستطع ضبط نفسه في سفر لمدة يومين – وبعضها أعمال دعوية وخيرية – فيحرم عليه السفر أصلاً ، ولينظر العاقل في آثار ما يفتي به وما يفعله ، وأثر ذلك على الإسلام ، فإن الإسلام لم يُشوَّه من أعدائه بقدر ما شوِّه من أهله بأفعالهم وأخلاقهم .
فعلى المسلم الذي يسَّر الله له زوجة – أو أكثر – أن يحمد الله تعالى ويشكره ، وعليه أن يلتفت لهنَّ ولأولاده ، ليقوم بتعليمهم وتربيتهم التربية الإسلامية الحقة ، لا أن يكفر هذه النعمة بترك زوجاته وأولاده دون إصلاح وتربية ، ويبحث عن ملذات زائلة لا تقيم أسرة ولا تكسب سعادة ، فضلا عن تعرضه للظلم لنفسه ولزوجاته ولأولاده .
ولا مانع من أن يتزوج زواجاً شرعيّاً ، وقد أباح له الشرع أن يتزوج بأربع نسوة ، لكن ليعلم أن الشرع قد رغَّبه بنكاح ذات الدين ؛ لأنها ستكون عِرضه وأم ولده وحامية بيته وماله ومربية ولده ، فلا يليق بالمسلم أن ينسى مقاصد الزواج وحِكَمه وأحكامه ليقوم بالبحث عن شهوة يقضيها هنا وهناك ، ثم الأدهى أن ينسب فعله إلى الإسلام !
ولينظر هذا الزوج إلى آثار فعله من الكذب ، وعدم إعطاء نسائه حقهنَّ ، وعدم العدل بينهن وبين من يتزوجها ، ثم لينظر لنفسه في حسن اختياره للزوجة التي ينوي طلاقها ، وإذا أحسن الاختيار فلينظر إلى الأثر الذي سيخلفه وراءه عليها وعلى أهلها ، ولينظر لنفسه على أنه مسلم يمثِّل الإسلام بأحكامه وأخلاقه ، وخاصة إذا تعلق الأمر بالثقة بهيئته أو ظاهر استقامته ، فإنه سيكون سبباً لنزع ثقة الناس بأمثاله ، إن لم يؤدِّ إلى ما هو أعظم وأخطر .
وقد بلغنا من الآثار السيئة للزواج بنية الطلاق ما يجزم المرء المسلم أن لو وقف العلماء القائلون بإباحته على بعضها لكان لزاماً عليهم أن يمنعوا منه ، أو يتوقفوا عن القول بإباحته على أقل تقدير ، فبعض هؤلاء الزوجات اتُّهمت بعِرضها وشرفها بعد أن تزوجها مَن ظاهرُه الاستقامة ، ثم لما قضى شهوته منها في فندق في بلدها أعطاها مؤخرها أو قليلا من المال وأركبها سيارة أجرة إلى أهلها مطلِّقاً لها ! وبعضهن قد وثق أهلها بهذا " المستقيم في الظاهر " فسلَّمه ابنته – عرضه – دون عقد رسمي ثقة بأنه سيعقد عليها بوكالة في بلده ، أو بعد أن يأتي بالتصريح ! ثم يقضي شهوته معها ويرجعها إلى أهلها ثيباً بعد أن أخذها بكراً ! فانظر أيها العاقل إلى موقف أهلها كيف سيكون أمام جيرانهم وأقربائهم ؟ وماذا سيقولون لهم ؟ وهل أصبح العِرض سيارة تُستأجر وتُرجع بعد انتهاء المدة ؟! ألا يخشى هؤلاء أن يعاقبهم الله ببناتهم وأخواتهم ؟!(59/95)
وبعض أولئك النسوة عندما علمت أن ( مدتها ) قد انتهت مع هذا الزوج توسلت له بأن لا يطلقها ، وأن يأخذها لبلده – كما أوهمها – خادمة له ولنسائه ولأولاده ! وأنها لو رجعت فستتعرض للسوء من أقربائها وجيرانها ، وقد يؤدي ذلك لقتلها ! وهذا " المستقيم في الظاهر " يرفض هذه التوسلات ويأبى الاستجابة لبكائها وتوسلاتها .
وأخرى انتهت ( مدتها ) وطلقها زوجها ، واتصل بأخيها ليأخذها لأهلها ! فلم يكن منها إلا أن ادعت أمام الناس أنه توفي في حادث سيارة ! حفاظاً على كرامتها وعرضها من مقالة السوء . فالله المستعان ، وعليه التكلان .
والله أعلم .
الإسلام سؤال وجواب
ــــــــــــــ
هي تحبه وهو لا يطيقها لعدم جمالها فهل يطلقها ؟
سؤال:
تزوجتُ منذ سنتين من فتاة ، كانت موافقتي على الارتباط هو أنها متدينة ، وسعت لحفظ القرآن في فترة وجيزة ، عندما رأيتها ليلة الخطوبة صدت نفسي منها ، وذلك لأنها ليست جميلة ، ولكني أجبرت نفسي على قبولها ؛ لدينها ، وصفاتها الأخرى الحسنة ، المهم : تزوجنا ، واكتشفت أنها عصبية المزاج ، مما أثر على علاقتنا ، وجعلني أبتعد عنها شعوريّاً أكثر ، وصلتُ مرحلة أعتقد فيها أنني لا أحبها ، وبدأت أهملها في الفراش ، فتضررت من ذلك كثيراً ، ولكنها تحبني ، وأخشى إن طلقتها أن تتأثر كثيراً جدّاً ، ندمت في نفسي كثيراً على الارتباط بها ، وحزنت لأجلها كثيراً ، ولكني لم أستطع أن أطيقها ، ولا أريد أن تضيع عمرها مع من لا يحبها ، أصبحت محتاراً ، وأخشى ربي كثيراً أن يعاقبني لأنني تزوجتها ، مع أنني لم أكن أرغب فيها ، سمعت محاضرة من أحد المشايخ يقول : تزوجها لدينها حتى لو كانت غير جميلة ، ما الحل بارك الله فيكم ؟ .
الجواب:
الحمد لله
سنقف أخي السائل مع رسالتك وقفات ، نرجو منك الانتباه لما سنقوله :
1. أمر الله تعالى الأزواجَ بمعاشرة زوجاتهم بالمعروف ، وبيَّن لهم تعالى أنه قد يقع منهم كراهية لهذه الزوجة ، فليس عليه أن يباشر بتطليقها ، بل يصبر عليها ويمسكها ؛ لسببين :
الأول : أنه إن كرهَ منها خلُقاً فقد يكون لها أخلاقاً أخرى مرضيَّة ، وهكذا يقال لمن كانت عنده امرأة جميلة لا يُعجبه خَلْقها أن نقول له : فارض بخُلُقِها ، واجعل هذه الأخلاق سبباً في إمساكها والصبر عليها ، فإنها التي تصلح لحفظ عرضك ومالِك ، وهي التي تصلح لتربي لك أولادك .
والثاني : أن الله تعالى قد يجعل في صبره وتحمله له خيراً كثيراً في الدنيا والآخرة ، في الدنيا مثل الولد الصالح منها ، وفي الآخرة كالثواب الجزيل على صبره وتحمله .(59/96)
قال تعالى : ( وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئاً وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْراً كَثِيراً ) النساء/19 .
قال الإمام الطبري – رحمه الله - :
عاشروهن بالمعروف وإن كرهتموهن ، فلعلكم أن تكرهوهن فتمسكوهن ، فيجعل الله لكم في إمساككم إياهن على كُرهٍ منكم لهن خيراً كثيراً ، مِن ولدٍ يرزقكم منهن ، أو عطفكم عليهن بعد كراهتكم إياهن .
" تفسير الطبري " ( 8 / 122 ) .
وقال الإمام ابن كثير – رحمه الله - :
وقوله تعالى : ( فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلُ اللهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيراً ) ، أي : فعَسَى أن يكون صبركم مع إمساككم لهن وكراهتهن : فيه خير كثير لكم في الدنيا ، والآخرة ، كما قال ابن عباس في هذه الآية : هو أن يَعْطف عليها ، فيرزقَ منها ولداً ، ويكون في ذلك الولد خير كثير ، وفي الحديث الصحيح : ( لا يَفْرَك مؤمنٌ مؤمنةً ، إن سَخِطَ منها خُلُقا رَضِيَ منها آخر ) .
" تفسير ابن كثير " ( 2 / 243 ) .
وقال الشيخ العثيمين – رحمه الله - :
فالواجب على كلٍّ مِن الزوجين أن يقوم بما أوجب الله عليه من العشرة الحسنة ، وألا يتسلط الزوج على الزوجة لكونه أعلى منها ، وكون أمرها بيده ، وكذلك للزوجة لا يجوز أن تترفع على الزوج بل على كل منهما أن يعاشر الآخر بالمعروف ، ومن المعلوم أنه قد يقع من الزوج كراهة للزوجة ، إما لتقصيرها في حقه ، أو لقصور في عقلها وذكائها ، وما أشبه ذلك ، فكيف يعامِل هذه المرأة ؟ نقول : هذا موجود في القرآن ، وفي السنّة ، قال الله تبارك وتعالى : ( فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئاً وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْراً كَثِيراً ) النساء/19 ، وهذا هو الواقع ، قد يكره الإنسان زوجته لسببٍ ، ثم يصبر ، فيجعل الله عز وجل في هذا خيراً كثيراً ، تنقلب الكراهة إلى محبة ، والسآمة إلى راحة ، وهكذا ، وقال النبي صلى الله عليه وسلم : ( لا يفرَك مؤمن مؤمنة - يعني : لا يبغضها ، ولا يكرهها - إن كرهَ منها خلقاً رضي منها خلقاً آخر ) ، انظر المقابلة ، الرسول صلى الله عليه وسلم أعطاه الله الحكمة ، ( إن كره منها خلقاً رضي منها خلقاً آخر ) هل أحد يتم له مراده في هذه الدنيا ؟ لا ، أبداً ، لا يتم مرادك في هذه الدنيا ، وإن تم في شيء : نقص في شيء ، حتى الأيام ، يقول الله عز وجل : ( وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ ) آل عمران/140 ، وفي ذلك يقول الشاعر الجاهلي :
ويوم علينا ويوم لنا *** ويوم نُسَاءُ ويوم نُسَرّ
وجرب هذا تجد ، لا تبقى الدنيا على حال واحد ، ومن الأمثال السائرة : " دوام الحال من المحال " ، فإذا كرهت من زوجك شيئاً : فقابله بما يرضيك حتى تقتنع .
" لقاءات الباب المفتوح " ( مقدمة الجزء 159 )
2. واعلم أخي السائل أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أخبر أن الجمال مما تُنكح المرأة من أجله ، لكنه صلى الله عليه وسلم أرشدنا إلى ما هو خير وأفضل ، وهو الزواج بذات الدِّين .(59/97)
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ( تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ لِمَالِهَا وَلِحَسَبِهَا وَجَمَالِهَا وَلِدِينِهَا فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ تَرِبَتْ يَدَاكَ ) .
رواه البخاري ( 4802 ) ومسلم ( 1466 ) .
قال بدر الدين العيني – رحمه الله - :
قوله ( ولدِينِها ) لأنه به يحصل خير الدنيا والآخرة ، واللائق بأرباب الديانات وذوي المروآت أن يكون الدِّين مطمح نظرهم في كل شيء ، ولا سيما فيما يدوم أمره ، ولذلك اختاره الرسول بآكد وجهٍ وأبلغه ، فأمر بالظفر الذي هو غاية البغية ، فلذلك قال ( فاظفر بذات الدين ) فإن بها تكتسب منافع الدارين ، تربت يداك إن لم تفعل ما أمرت به ، وقال الكرماني : فاظفر جزاء شرط محذوف ، أي : إذا تحققت تفصيلها فاظفر أيها المسترشد بها .
واختلفوا في معنى ( تربت يداك ) فقيل : هو دعاء في الأصل إلا أن العرب تستعملها للإنكار والتعجب والتعظيم والحث على الشيء ، وهذا هو المراد به ههنا .
وفيه الترغيب في صحبة أهل الدين في كل شيء ؛ لأن مَن صاحبهم يستفيد من أخلاقهم ، ويأمن المفسدة من جهتهم .
" عمدة القاري شرح صحيح البخاري " ( 20 / 86 ) .
3. واعلم أن الجمال الحقيقي هو جمال الباطن ، وأن الجمال الدنيوي في الشكل الظاهر عرضة للزوال ، إما بأمراض أو حروق ، أو كبَرٍ في السن ، فيبحث الإنسان العاقل عن جمالٍ لا يزول ، بل يزداد ولا ينقص ، يزداد بالإيمان والطاعة ، ويظهر أثر هذا الجمال على المرأة في خلقها وحسن تبعلها لزوجها وعلى حسن تربيتها لأولادها .
04 واعلم أن الله تعالى قد سمَّى ما بين الزوجين " مودة " و " رحمة " ولم يسمِّه حبّاً ، قال تعالى : ( وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجاً لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآياتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ) الروم/21 ، وهذا هو الواقع أصلاً في حياة الشرفاء العقلاء ، فإن الراغب في النكاح يسمع عن المرأة تصلح للزواج فيأتي لخطبتها فيُعجب بجمالها أو دينها أو حيائها ، فيتزوجها ، ولا يقال هنا إنه تزوجها عن حبٍّ ، ولا سمى الله تعالى ما يجعله بينهما حبّاً ، وليس في هذا إنكارٌ للفظة ووجودها ، بل تنبيه على أمرٍ غاية في الأهمية ، وهو أن الزواج شُرع لمقاصد كثيرة ، كإعفاف النفس ، وإقامة الأسرة المسلمة ، وإنجاب الذرية .
ولذا فإنه قد روي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه جاءه رجل يريد تطليق امرأته ، فلما سأله عمر عن السبب : قال : إنه لا يحبها ! فردَّ عليه عمر رضي الله عنه : " وهل لا تُبنى البيوت إلا على الحب ؟! " .
وقال عمر – أيضاً - لامرأة سألها زوجُها : هل تبغضه ؟ فقالت : نعم ، فقال لها عمر : " فلتكذب إحداكن ، ولتجمل ، فليس كل البيوت تُبنى على الحب ، ولكن معاشرة على الأحساب ، والإسلام " .
فتأمل في هذا أخي الفاضل ، وانظر في مآسي الذين تزوجوا الجميلات من غير دين كيف هي حياتهم ، وما فيها من بؤس وشقاء وشكوك وريَبٍ ، وانظر في سعادة وهناء من تزوجوا ذوات الدِّين كيف هي حياتهم ، وكيف يتربى أولادهم .(59/98)
5. ويمكن لك أن تتزوج زوجة ثانية ، وتُبقي هذه الزوجة في عصمتك ، وأنت مخيَّر بين أمرين :
الأول : أن تعطيها حقَّها كاملاً ، وأن تقسم لها كما تقسم للزوجة الثانية ، وهو من العشرة بالمعروف الواجبة عليك ، كما ذكرناه لك في أول الجواب ، وكما هو معلوم من تحريم الظلم عموماً ، وخصوصاً فيما بين الزوجات .
والثاني : أن تصالح زوجتك على أن تتنازل عن بعض حقها في القسْم ، وتبقيها في عصمتك ، ترعاها وتراها ، وتدخل عليها وتمكث عندها ، تربي لك ولدك ، وتحفظ لك عرضك ومالك ، وقد يكون مع المدة تغيير في شعورك تجاهها ، فتقسم لها كما تقسم للزوجة الثانية ، وهذا الصلح مذكور في كتاب الله تعالى ، وفي السنَّة النبوية ، وفي كلام أهل العلم .
عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا : ( وَإِنْ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا ) قَالَتْ : هُوَ الرَّجُلُ يَرَى مِنْ امْرَأَتِهِ مَا لَا يُعْجِبُهُ : كِبَرًا ، أَوْ غَيْرَهُ ، فَيُرِيدُ فِرَاقَهَا ، فَتَقُولُ : أَمْسِكْنِي ، وَاقْسِمْ لِي مَا شِئْتَ ، قَالَتْ : فَلَا بَأْسَ إِذَا تَرَاضَيَا .
رواه البخاري ( 2548 ) ومسلم ( 3021 ) وفي لفظ له :
قَالَتْ : نَزَلَتْ فِي الْمَرْأَةِ تَكُونُ عِنْدَ الرَّجُلِ فَلَعَلَّهُ أَنْ لَا يَسْتَكْثِرَ مِنْهَا ، وَتَكُونُ لَهَا صُحْبَةٌ ، وَوَلَدٌ فَتَكْرَهُ أَنْ يُفَارِقَهَا ، فَتَقُولُ لَهُ : أَنْتَ فِي حِلٍّ مِنْ شَأْنِي .
انتهى
قال ابن القيم - رحمه الله - :
الرجل إذا قضى وطراً من امرأته ، وكرهتها نفسه ، أو عجز عن حقوقها : فله أن يطلقها ، وله أن يخيرها ، إن شاءت أقامت عنده ، ولا حق لها في القسْم ، والوطء ، والنفقة ، أو في بعض ذلك ، بحسب ما يصطلحان عليه ، فإن رضيت بذلك : لزم ، وليس لها المطالبة به بعد الرضى ، هذا موجب السنة ومقتضاها ، وهو الصواب الذي لا يسوغ غيره .
" زاد المعاد " ( 5 / 152 ) .
5. فإذا لم تستطع الصبر على إبقائها في عصمتك معاشراً لها بالمعروف ، ولم تستطع الزواج عليها ، أو أنها رفضت الصلح : فلم يبق لك إلا الخيار الأخير ، وهو تطليقها وتسريحها بإحسان ، فتعطيها كامل حقوقها ، ولعلَّ الله أن يختار لك خيراً منها ، ويختار لها خيراً منك .
قال تعالى : ( وَإِنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلّاً مِنْ سَعَتِهِ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعاً حَكِيماً ) النساء/130 .
والطلاق مباح في هذه الحالة ، ليس محرَّماً ولا مكروهاً ؛ لكن آخر الدواء الكي ، كما يقال .
وفي " الموسوعة الفقهية " ( 29 / 9 ) :
ويكون مباحاً عند الحاجة إليه لدفع سوء خلق المرأة وسوء عشرتها ، أو لأنّه لا يحبّها .
انتهى(59/99)
ونسأل الله تعالى أن يختار لك ولها الخير ، وأن يوفقكما لما فيه رضاه ، وأن يصلح أحوالكما وقلوبكما .
والله الموفق
الإسلام سؤال وجواب
ــــــــــــــ
الطلاق وما ينتج عنه وحالات المطلق أثناء وقوعه
المفتي
حسن مأمون .
رمضان 1378 هجرية - 10 مارس 1959م
المبادئ
1- طلاق الهائج غير الواعى للطلاق غير واقع .
2- طلاق الغضبان المحتفظ بوعيه حين النطق به واقع .
3- المخمور يقع طلاقه إذا نطق به مادام سكره من محرم شرعا عند جمهور أئمة الحنفية، أما إذا كان سكره من مباح فلا يقع طلاقه على الراجح فى المذهب .
4- لا يقع طلاق السكران من محرم شرعا إذا كان تناوله للخمر لضرورة أو كان تحت ضغط الإكراه، وذهب بعض الحنفية والإمام الشافعى إلى أن طلاق السكران لا يقع وبه أخذ القانون 25 سنة 1929 .
5- مدمن الخمر الذى لا يتأثر به يقع طلاقه متى أوقعه وهو واع لما يقوله ويقصده .
6- طلاق النائم غير واقع لانتفاء الإرادة، ولو قال النائم بعد اليقظة أجزته أو أوقعته لا يقع، لأنه أعاد الضمير إلى غير معتبر ولا خلاف بين الفقهاء فى ذلك .
7- المعتوه يقع طلاقه فى حالة إفاقته وإلا فلا .
8- استغلال المعتوه أو النائم استغلالا غير شرعى وإجباره عنوة على إيقاع الطلاق بوضع بصمة إبهامه على ورقة الطلاق لا يقع به طلاق واحد منهما .
9- طلاق المكره واقع عند الحنفية، وعند الأئمة الثلاثة غير واقع وبه أخذ القانون 25 سنة 1929 .
10- مطالبة أهل الزوجة زوجها بتطليقها بدون رغبة الزوجة على أساس شروط فى ظهر وثيقة الزواج غير جائز مطلقا، وإذا صدر حكم بالطلاق دون رغبة الزوجة يكون على غير أساس شرعى .
11- الطلاق فى الإسلام رفع قيد النكاح باللفظ الدال عليه أو ما يقوم مقامه من الكتابة المستبينة أو إشارة الأخرس، ويشترط أن يكون من بالغ عاقل غير مكره عليه .
وهو مباح فى الإسلام ولكنه أبغض المباحات إلى الله .
12- ليس صحيحا ما يقال من أن نظام الطلاق فى الإسلام يخالف القانون الإنسانى .
13- المحلل هو من يتزوج امرأة مطلقة ثلاثا قاصدا تحليلها للأول باتفاق الزوجين واشتراطهما معه ذلك صراحة أو بدون اتفاق ولا شرط .(59/100)
14- قصد المحلل تحليلها للأول لما يعرف عنهما من شدة حاجة أحدهما للآخر ولجمع شملهما وأولادهما يكون عقده عليها مع هذا القصد صحيحا وله الثواب عليه، وتحل به المرأة لزوجها الأول بعد دخول الثانى بها وتطليقها وانقضاء عدتها منه، وذلك بشرط أن يكون قصده بينه وبين نفسه لا يعلم به أحد من الزوجين .
15- الزواج بشرط التحليل صراحة أو ضمنا صحيح مع الكراهة التحريمية عند أبى حنيفة وزفر، وتحل به للأول عندهما مع الكراهة التحريمية أيضا بعد طلاقها من الثانى وانقضاء عدتها منه بعد الدخول بها حقيقة، وشرط التحليل شرط فاسد لا تأثير له على صحة العقد - وعند الإمام أبى يوسف النكاح فاسد ولا يحلها للأول - وعند الإمام محمد النكاح صحيح ولا يحلها للأول .
16- مذهب ابن تيمية وابن القيم وغيرهما أن التزوج بقصد التحليل غير جائز شرعا للحديث .
17- ما يفعله إمام بعض القرى بالملايو من عقده على من طلقت ثلاث قصد تحليلها للأول حرام قطعا، لأنه بذلك يكون محترفا حرفة التحليل ولا تحل به المطلقة ثلاثا لزوجها الأول ولو كان قد دخل بها فعلا .
18- إذا وجد رأيان أحدهما يحرم والثانى يبيح كان العمل بالتحريم أولى وأحوط وأحق من العمل بالآخر
السؤال
بكتاب وزارة الخارجية بأسئلة مترجمة يطلب فيها السائل الإجابة عن ثلاثة عشر سؤالا - ونورد كل سؤال وجوابه بعده على التوالى
الجواب
السؤال الأول : إذا أوقع رجل فى ثورة هياج وفى غير وعيه الطلاق وإذا نطق به ثلاث مرات أو خمسا أو ثمانية فهل يعتبر هذا الطلاق طلاقا بائنا بينونة كبرى أو يعتبر طلقة واحدة .
جواب السؤال الأول : (أ) إذا أوقع الرجل وهو فى ثورة هياج وفى غير وعيه لا يقع لأن طلاق الغضبان لا يقع فى حالتين الأولى أن يبلغ به الغضب نهايته فلا يدرى ما يقوله ويقصده - الثانية ألا يبلغ به الغضب هذه الغاية ولكنه يصل به إلى حالة الهذيان فيغلب الخلل والاضطراب فى أقواله وافعاله .
(ب) إذا نطق الحالف بالطلاق بلفظ الطلاق وكرره باللفظ نفسه ثلاثا أو خمسا أو ثمانية فى نطق واحد يقع به طلقة واحدة رجعية أخذا من الآية الكريمة { الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان } البقرة 229 ، فالذى يملكه الرجل أن يطلق زوجته مرة ثم يدعها إلى أن تنقضى عدتها أو يراجعها قبل انقضاء العدة وهو الطلاق المشروع الذى اتفق العلماء على إباحته ، وينبغى أن يطلقها فى طهر لم يمسها فيه وهو المعروف بطلاق السنة المأثورة عن النبى صلى الله عليه وسلم .
السؤال الثانى : إذا أوقع رجل الطلاق وهو فى حالة غضب ولكنه محتفظ بوعيه فما هو حكم الشريعة فى هذه الحالة .
جواب السؤال الثانى : الغضبان المحتفظ بوعيه إذا طلق زوجته يقع طلاقه .(59/101)
السؤال الثالث : فى حالة وجود الرجل فى ثورة هياج واستغلال سرعة غضبه بأن يطلب إليه إيقاع الطلاق كتابة - فهل يعتبر هذا طلاقا فى حكم الشريعة .
جواب السؤال الثالث : الكتابة ( المستبينة ) أى الواضحة كالكتابة على الورق ( المرسومة ) أى المعنونة الموجهة على نحو ما تكتب به الرسائل يقع بها الطلاق مع القدرة على التعبير بالألفاظ نوى بها الطلاق أو لم ينو، فإن لم يقيد الطلاق فيه بوقت فإنه يقع من وقت الكتابة، أما إذا قيده بإن علقه على وصول الكتاب إليها فإنه يقع عند وصول الكتاب إليها - هذا هو حكم الطلاق بالكتابة فإذا كان الطلاق بالكتابة والمطلق فى ثورة هياج وغضب فلا يقع به الطلاق كما لم يقع لو تلفظ بالطلاق وهو فى ثورة هياج، أما إذا كان محتفظا بوعيه وهو غضبان فيقع طلاقه بالكتابة كما يقع بالتلفظ بالطلاق .
السؤال الرابع : إذا أوقع المخمور طلاقا ونطق به ثلاثا أو ست مرات فى وقت واحد فهل يعتبر هذا الطلاق طلاقا بائنا فى حكم الشريعة، وإذا أوقع مدمن الخمر مثل هذا الطلاق فما هو الحكم .
جواب السؤال الرابع : المخمور ( السكران ) وهو الذى غطى على عقله بسبب تناول الخمر وما شاكلها حتى صار يهذى ويخلط فى كلامه ولا يعى بعد إفاقته ما كان منه حال سكره - إذا أوقع الطلاق على زوجته يقع طلاقه عند جمهور أئمة الحنفية إذا كان سكره من محرم كالخمر وكل ما يغطى على العقل من الأشربة الأخرى المحرمة، أما إذا كانت تغطية العقل بسبب تناول شىء مباح فإن الطلاق لا يقع، وكذا لا يقع الطلاق على الراجح فى المذهب إذا كان السكر من محرم ولكن كان تناوله للضرورة أو تحت ضغط الإكراه، وذهب بعض الحنفية والإمام الشافعى إلى طلاق السكران لا يقع وقد أخذ بهذا القانون رقم 25 لسنة 1929 المعمول به فى المحاكم المصرية، وهذا الرأى هو الذى نفتى به لقوة دليله ولاتفاقه مع روح الشريعة أما إذا أوقع الطلاق مدمن الخمر الذى لا يتأثر بها فإنه يقع متى أوقعه وهو واع كل ما يقوله ويقصده - فالسكران إن ذهب السكر بعقله لم يقع طلاقه أما إذا كان يعى ما يقوله فإن طلاقه يقع فى هذه الحالة .
السؤال الخامس : إذا أوقع رجل فى الحلم طلقة واحدة أو طلقتين أو ثلاث فهل يعتبر هذا طلاقا بائنا .
جواب السؤال الخامس : طلاق النائم لا يقع لانتفاء الإرادة .
ولذا لا يتصف بصدق ولا كذب ولا خبر ولا إنشاء، ولو قال أجزته أو أوقعته لا يقع، لأنه أعاد الضمير إلى غير معتبر، ولا نعلم خلافا فى عدم وقوع طلاق النائم بأن يحلم بحصول مشاجرة بينه وبين زوجته يطلقها على إثرها ثم يستيقظ من نومه يتذكر ما حصل منه فى النوم .
السؤال السادس : ما هو حكم الطلاق الذى يصدر عن المعتوه .
جواب السؤال السادس : المعتوه هو قليل الفهم مختلط الكلام فاسد التدبير، لكن لا يضرب ولا يشتم بخلاف المجنون، والمعتوه إن كان يفيق أحيانا - ففى حالة إفاقته فهو كالعاقل سواء أكان لإفاقته وقت معلوم أو لا ، فإذا طلق المعتوه فى حالة الإفاقة وقع طلاقه، أما إذا كان طلاقه وهو فى حالة العته فإن طلاقه لا يقع .(59/102)
السؤال السابع : إذا استغل شخص عته أو حلم ( المقصود بها النوم ) شخص آخر استغلالا غير شرعى وأجبره عنوة أو عمدا على إيقاع الطلاق بوضع بصمة إبهامه على ورقة الطلاق - فما هو الحكم الشرعى فى ذلك .
جواب السؤال السابع : يعلم حكم هذا السؤال من حكم طلاق النائم والمعتوه .
وأن ذلك الطلاق غير واقع فى الصورة المسئول عنها وهى أخذ بصمة إبهام شخص وهو نائم أو معتوه على ورقة الطلاق .
السؤال الثامن : إذا أجبر شخص على إيقاع الطلاق على غير إرادته أو هدد بالقتل ليوقع مثل هذا الطلاق - فهل يعتبر هذا طلاقا أو لا، وهل يكون إذا اعتبر رجعيا أوبائنا .
جواب السؤال الثامن : ذهب الحنفية إلى وقوع طلاق المكره، لأنه تلفظ بالطلاق قاصدا مختارا وإن كان غير راض بوقوع الطلاق، وذهب الأئمة الثلاثة إلى عدم وقوع طلاق المكره، لأن الإكراه يفسد الاختيار أو يضعفه على الأقل وقد أخذ برأى الأئمة الثلاثة القانون 25 لسنة 1929 المعمول به فى المحاكم المصرية وهو الذى نفتى به لقوة دليله .
السؤال التاسع : إذا وردت شروط ما فى ظهر الوثيقة ووقع عليها الزوج دون علم الشهود ودون تلاوة شروط الزواج علنا - هل تصح هذه الشروط، وهل يجوز لأهل الزوجة المطالبة بالطلاق على أساس هذه الشروط التى لم يتفق عليها، وإذا رفض الزوج إيقاع الطلاق وكانت الزوجة أيضا لا ترغب فى طلب تطليقها فهل يجوز لأهل الزوجة أو عشيرتها أن تطلب تطليقها وهل يستطيع المفتى الحكم بالطلاق رغم إرادة الزوج والتفرقة عنوة بين الرجل وامرأته لمجرد ورود ذلك فى الشروط المذكورة، وإذا قضى بمثل هذا الطلاق على غير إرادة الزوج والزوجة فهل يجوز اعتباره طلاقا .
جواب السؤال التاسع : الشهود شرط فى صحة عقد الزواج، ويشترط حضور شاهدين رجلين أو رجل وامرأتين عقد الزواج، وأن يسمعا كلام العاقدين معا ويفهماه والأصل فى اشتراط الشهود ضمان علانية الزواج وعدم سريته - وأما الشروط المذكورة فى وثيقة الزواج ونحن لا نعلم هذه الشروط هل هى من الشروط الصحيحة أو الفاسدة، أو التى تفسد العقد فلا نستطيع إبداء الرأى فيها قبل علمنا بها - على أن هذه الشروط إذا كانت صحيحة والتزم بها الزوج لزوجته كمقدار المهر فإنه يجب عليه الوفاء بها ولو لم يعلم بها الشهود، أما مطالبة أهل الزوجة بتطليق زوجته على أساس الشروط المشروطة فى وثيقة الزواج بدون رغبة الزوجة فإن ذلك غير جائز مطلقا وإذا صدر حكم بالطلاق بناء على طلبهم ودون موافقة الزوجة فإنه يكون حكما غير مبنى على أساس فقهى، لأن المشروع أن يكون الطلاق بيد الزوج، وللزوجة تطليق نفسها إذا فوضها الزوج فى ذلك وجعل عصمتها بيدها تطلق نفسها متى شاءت أو كلما شاءت، فإن لم يجعل العصمة بيدها ووجد سبب موجب للفرقة كإضرار الزوج بزوجته ضررا لايستطاع معه العشرة بين أمثالها أو عدم إنفاقه عليها من غير أن يكون له مال تنفق على نفسها منه فإنه يجوز لها فى هذه الحالة وأمثالها أن تطلب من القاضى تطليقها منه، وإذا رضيت بمعاشرته ولم(59/103)
ترفع أمرها بالطلاق للقاضى فإنه لا يجوز لوالديها أو لأهلها أن يطلبوا تطليقها لأى سبب من الأسباب، ولا يجوز للقاضى أن يجيبهم إلى طلبهم وإذا فعل كان حكمه مخالفا لما اتفق عليه العلماء .
السؤال العاشر : الرجا تعريف الطلاق حسب أحكام القرآن الكريم، وما هى الأحوال التى يمكن فيها إيقاع الطلاق شفويا - السبب فى توجيه هذه الأسئلة هو أن أحد القضاة من غير المسلمين فى إحدى محاكم الملايو قد صرح بأن نظام الطلاق الشفوى فى الإسلام مخالف للقانون الإنسانى وأنه إجراء عنيف بالنسبة للنساء فى الإسلام .
جواب السؤال العاشر : الطلاق رفع قيد النكاح باللفظ الدال عليه أو ما يقوم مقامه من الكتابة المستبينة المرسومة أو إشارة الأخرس، ويقع طلاق الزوج البالغ العاقل الراضى، فلا يقع طلاق المجنون والمعتوه والمكره ولا طلاق الصغير ولو كان مميزا ولا طلاق السكران، وإذا كان لفظ الطلاق صريحا لم نحتج إلى البحث عن نية الزوج من النطق به، لأن اللفظ لا يستعمل إلا فى الطلاق كأن يقول الرجل لزوجته أنت طالق أو أنت مطلقة أو طلقتك، كما يجوز إنشاء الإقرار، وإذا كان اللفظ يستعمل فى الطلاق وغيره لم يقع الطلاق إلا بنية الرجل للطلاق .
فإن لم ينوه لم يقع شىء وهو المعروف فى الفقه الإسلامى بكنايات الطلاق، والطلاق فى الإسلام مباح ولكنه أبغض المباحات إلى الله للحديث الصحيح ( أبغض الحلال إلى الله الطلاق ) ولهذا فإن أصل مشروعيته التخلص من الحياة الزوجية التى لا يتمكن فيها الزوجان من استدامتها بدون شقاق أو خلاف، والواجب أن يعالج الشقاق أولا بنصح الزوجة وإرشادها إلى واجباتها، فإن استجابت وزال الشقاق لم يكن هناك محل للطلاق، وإذا لم ينفع النصح جاز للزوج تأديب زوجته تأديبا خفيفا ولو بالضرب الذى لا يكسر سنا ولا يخدش وجها ولا يتلف عضوا فإذا لم يفلح النصح ولا التأديب وصارت الحياة الزوجية جحيما وعذابا جاز الطلاق الذى يضع حدا لهذه الخلافات .
وصدق الله سبحانه وتعالى إذ يقول { وإن يتفرقا يغن الله كلا من سعته } النساء 130 ، هذا هو الطلاق فى الإسلام الذى يتفق مع الفطرة الإنسانية، والذى يعيبه الغربيون، مع أنهم يلجئون إليه وترفع الزوجة والزوج دعاوى التفريق أمام محاكمهم وتكون النتيجة إما أن تحكم به المحكمة وإما أن تأمر الزوجين ببقائهما وإذ ذاك يتعاشران معاشرة غير متفقة مع رغبتهما أو مع كراهيتهما لها أو كراهية أحدهما وذلك ضرر شديد .
وليس صحيحا ما يقوله أحد القضاة غير المسلمين فى إحدى محاكم الملايو من أن نظام الطلاق فى الإسلام مخالف للقانون الإنسانى وإجراء عنيف بالنسبه للنساء فى الإسلام، وأعتقد أنه لو نظر إلى تشريع الطلاق وحده دون النظر إلى خطأ بعض المسلمين فى تطبيقه لما قال مثل هذا الكلام الذى لا يصدر من منصف فاهم حكمة التشريع غير متأثر بما يفعله بعض المسلمين من إيقاع الطلاق بسبب يقتضيه أو بدون سبب ولا يعيب التشريع الخطأ فى فهمه وتطبيقه، على أن الأصل أن الحياة الزوجية قد بدأت بكامل حرية الزوج ورغبته وأن الزوجة استجابت لطلبه بكامل(59/104)
حريتها، وأن الواجب على كل منهما أن يعاشر الآخر بالمعروف، فإذا تعديا حدود الله أو تعدى أحدهما ولم يتحقق المقصود من الزواج الذى أشارت إليه الآية الكريمة { ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن فى ذلك لآيات لقوم يتفكرون } الروم 21 ، كان إنهاء الحياة الزوجية إنهاء صادرا عن رغبة من الزوج أو بحكم من القاضى بطلب الزوجة خيرا من بقائهما متعاشرين هذه المعاشرة التى يتأذى منها الطرفان ويتأثر بها الأولاد والأهل والأصحاب .
السؤال الحادى عشر : ما هى الحلالة ( المحلل ) الرجا تعريفها، وما هو حكم القرآن بشأنها إن هذه الحالة متبعة فى كثير من القرى الصغيرة، إذ يتزوج إمام جامع القرية الزوجة المطلقة ويطلقها فى صباح اليوم التالى، ثم يعلن بعد أنها أصبحت محللة ويجوز إعادة العقد عليها، ويتقاضى الإمام رسما عن هذا العمل الذى يسمونه واجبا دينيا - أليس هذا مخالفا للقانون الإنسانى، أليس من الأمور المخجلة أن يفرض على زوجة المرء هذا الإجراء المنفر أو المخجل على الأقل - ألا يخالف ذلك تعاليم الإسلام .
الرجا إلقاء بعض الضوء حول هذه المشكلة العويصة وهى مشكلة الحلال .
جواب السؤال الحادى عشر : المحلل هو من تزوج المرأة المطلقة طلاقا مكملا للثلاث قاصدا تحليلها للزوج الأول باتفاق بين الزوجين وأهلهما مع قصد التحليل من الزوج الثانى، أو اشتراط ذلك صراحة منه أو بدون اتفاق ولا شرط .
وقد نص الفقهاء على أنه إذا قصد الزوج الثانى بزواجه من المرأة المبانة من زوجها الأول إحلالها له لما يعرف من شدة حاجتهما إلى أن يعودا إلى الزوجية التى تلم شملهما وشمل أولادهما، وأنه بدون ذلك يلحق المرأة وزوجها الأول ومن بينهما من الأولاد ضرر كبير أثيب على هذا القصد، وكان هذا الزواج صحيحا ومحللا المرأة لزوجها الأول بعد الدخول من الزوج الثانى والطلاق منه وانقضاء العدة، ولكن يشترط فى هذا القصد أن يكون مضمرا فى نفس الزوج الثانى ولم يعلم به المرأة والزوج الأول - أما إذا كان القصد ( قصد التحليل ) متفقا عليه بين الزوج والزوجة وأهلهما أو معروفا أمره بينهم فإنه يجرى عليه حكم الاشتراط الصريح الذى اختلف فيه فقهاء الحنفية .
فذهب أبو حنيفة وزفر وعلى قولهما عامة المتون إلى أن الزواج باشتراط التحليل اشتراطا صريحا صحيح وإذا طلقها الزوج الثانى بعد الدخول بها حقيقة حلت للأول لأنه متى كان الزواج مستوفيا أركانه وشروط صحته كان صحيحا تترتب عليه آثاره الشرعية، وشرط التحليل شرط فاسد لا تأثير له، لأن النكاح لا يبطل بالشروط الفاسدة فيلغو الشرط ويبق النكاح صحيحا مع الكراهة التحريمية بسبب هذا الشرط الذى قارنه لأنه شرط ينافى المقصود من الزواج فى نظر الشريعة من حيث إنه يقصد به السكن والمودة والتناسل والعفة، وهى لا تكون إلا فى زواج قصد به الدوام والاستمرار، ويكون زواج الأول بها بعد ذلك مكروها تحريما أيضا فى صحته .
وقال أبو يوسف إن النكاح مع هذا الشرط فاسد ولا يحلها للأول .(59/105)