يتزوج أو لا يتزوج
من المهم جدا أن أحصل على إجابة عن هذا السؤال .
الجواب:
الجواب :
أولاً : لا يحل لرجل أن يتزوج امرأة من غير إذن وليها بكراً كانت أم ثيباً وذلك قول جمهور العلماء منهم الشافعي ومالك واحمد مستدلين بقوله صلى الله عليه وسلم :
" لا نكاح إلا بولي " . رواه الترمذي ( 1101) وأبو داود ( 2085 ) وابن ماجه ( 1881 ) وهو صحيح كما في " إرواء الغليل " للألباني رحمه الله ( 6 / 235 ) .
وقوله " أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل فنكاحها باطل فنكاحها باطل فإن دخل بها فلها المهر لما استحل من فرجها ، فإن لم يكن لها ولي فالسلطان ولي من لا ولي له " . رواه الترمذي ( 1102 ) وحسَّنه وأبو داود ( 2083 ) وابن ماجه ( 1879 ) .
ثانياً : فإن منعها وليها من الزواج ممن تريد بغير عذر شرعي انتقلت الولاية إلى الذي يليه فتنتقل من الأب إلى الجد مثلاً .
ثالثاً : إن منعها الأولياء كلهم بغير عذر شرعي فإن السلطان يكون وليها لحديث " ... فإن لم يكن لها ولي فالسلطان ولي من لا ولي له " . والسلطان هو الحاكم الشرعي .
والولي ليس له أن يعضل ويمنع المرأة من الزواج لهواه دون عذر شرعي .
عن الحسن ، قال : حدثني معقل بن يسار أنها نزلت فيه قال : زوَّجتُ أختاً لي من رجل فطلقها حتى إذا انقضت عدتها جاء يخطبها ، فقلت له : زوَّجتُك وفرشتُك وأكرمتُك فطلقتَها ، ثم جئتَ تخطبها لا والله لا تعود إليك أبداً ، وكان رجلا لا بأس به ، وكانت المرأة تريد أن ترجع إليه فأنزل الله هذه الآية { فلا تعضلوهن } ، فقلت : الآن أفعل يا رسول الله ، قال : فزوجها إياه . رواه البخاري ( 4837 )
وفي رواية قال :
ففيّ نزلت هذه الآية : { وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهنّ فلا تعضلوهنّ أن ينكحن أزواجهنّ } [ سورة البقرة /232 ] .
رابعاً : فإن عدم الولي والسلطان فيصير أمرها إلى الوالي أو من يقوم مقامه فإن عدم فإلى المحاكم الشرعية فإن عدمت فإلى رجل رئيس في قومه عدل في دينه . فإن عدم فأي رجل ثقة عدل يصلح أن يكون ولياً .
يقول ابن قدامة : فإن لم يوجد للمرأة ولي ولا سلطان فعن أحمد ما يدل على أن يزوجها رجل عدل بإذنها . " المغني " 7 / 352 .
ويقول الشيخ عمر الأشقر : إذا زال سلطان المسلمين أو كانت المرأة في موضع ليس فيه للمسلمين سلطان ولا ولي لها مطلقاً كالمسلمين في أمريكا وغيرها فإن كان يوجد في تلك البلاد مؤسسات إسلامية تقوم على رعاية شؤون المسلمين فإنها تقوم بتزويجها . وكذلك إن وجد للمسلمين أمير مطاع أو مسؤول يرعى شؤونهم . " الواضح في شرح قانون الأحوال الشخصية الأردني " ( ص70 ) .(36/65)
وكل ذلك يكون بشرط موافقه الفتاة وعدم ترتب مفاسد أعظم من منفعة زواجك منها وبشرط أن يكون سبب المنع غير شرعي كما أوضحت .
خامساً : ولا يحل للولي أن يرفض الزوج لأنه ليس على منهجه في الدعوة ! أو لأنه ليس من قبيلته أو أهل بلده ، وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بتزويج أهل الدين وعدم رفضهم وإلا ترتب على ذلك المنع مفاسد وفتن .
فعن أبي هريرة ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " إذا خطب إليكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض " . رواه الترمذي ( 1084 ) وابن ماجه ( 1967 ) وصححه الألباني رحمه الله في " السلسلة الصحيحة " ( 1022 ) .
سادساً : وكذلك لا يجوز للمرأة أن تسوغ لنفسها التزوج بمن تشاء بحجة أن هذا على منهجها في الدعوة ، فيكفيها أن يكون المتقدم لها صاحب دين وخلق .
وليراقب الجميع ربهم تبارك وتعالى .
والله اعلم .
الإسلام سؤال وجواب
الشيخ محمد صالح المنجد
ـــــــــــــــــــ
كيف تتأكّد من إسلام شخص تحبّه لتتزوّجه
سؤال:
السؤال :
أحب شخصاً غير مسلم ، ولكنه يريد أن يسلم ، ولكن إذا لم تأت من القلب فلن يكون إسلامه مقبولاً ، أعلم بأن والداي لن يقبلا به لأنه من أبوين أسود وبيضاء ، لا أريد أن أخسر والداي ، وحتى لو أسلم الرجل فكيف أتأكد بأنه سيتمسك بالإسلام ولا يرتد عنه ؟.
الجواب:
الجواب :
1. اعلمي وفقكِ الله وثبتك على الإسلام أنه لا يحلّ للمسلم أن يحب الكافر لقول الله عز وجل :{ لا تجد قوماً يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادّون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم}[ المجادلة 22 ].
2. وأما قولك بأنك قد أحببْتِه فإنّ عليك ترك هذا الحب لأجل الله عزّ وجلّ ومن ترك شيئا لله عوّضه الله خيرا منه .
3. إذا أظهر هذا الشاب إسلامه وخشيت أن لا يكون صادقا في إسلامه لقول الله عز وجل : {يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله أعلم بإيمانهن فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهن ولا هم يحلون لهم}[ الممتحنة 10 ].
وامتحانه يكون بسؤاله عن الله ودينه ونبيه محمد صلى الله عليه وسلم ، وكذا عن دينه هو الذي أظهر تركه .(36/66)
وكذلك يُمكن التأكّد من إسلامه بالنّظر لمداومته على العبادات الواجبة كالصلاة وخصوصا إذا كان هناك مسجد قريب وكذلك الصيام .
والشّخص الجادّ في إسلامه تتبيّن جديّته أيضا من أمور مثل اهتمامه بالسؤال عن أحكام الحلال والحرام وخصوصا المسلم الجديد .
وكذلك يتبيّن الاهتمام بتغيير الحال التي كان عليها من شعائر الكفر وتركه للمنكرات والمحرّمات التي كان يقارفها أيّام جاهليته .
ويتبيّن كذلك حُسْن إسْلامه بكرهه لما كان عليه من الكفْر ، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم : " ثَلَاثٌ مَنْ كُنَّ فِيهِ وَجَدَ حَلَاوَةَ الْإِيمَانِ مَنْ كَانَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِمَّا سِوَاهُمَا وَمَنْ أَحَبَّ عَبْدًا لا يُحِبُّهُ إِلا لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَمَنْ يَكْرَهُ أَنْ يَعُودَ فِي الْكُفْرِ بَعْدَ إِذْ أَنْقَذَهُ اللَّهُ مِنْهُ كَمَا يَكْرَهُ أَنْ يُلْقَى فِي النَّارِ . " رواه البخاري 21
ونريد التأكيد على عدم إقامة أيّ علاقة محرّمة لأنّ المرأة المسلمة لا يحلّ لها أن تفعل ذلك فلا تلمس ولا تخلو بأجنبي ، ونسأل الله أن يختار لك الخير وأن يقدّره لك ويحفظك من كل سوء ، وصلى الله على نبينا محمد .
الإسلام سؤال وجواب
الشيخ محمد صالح المنجد
ـــــــــــــــــــ
اختيار الزوج
سؤال:
السؤال :
ما هي أهم الأمور التي على أساسها تختار الفتاة زوجها وهل رفض الزوج الصالح لأغراض دنيوية يعرضها لعقوبة الله ؟
الجواب:
الجواب :
الحمد لله
أهم الأوصاف التي ينبغي للمرأة أن تختار الخاطب من أجلها هي الخلق والدين أما المال والنسب فهذا أمر ثانوي لكن أهم شيء أن يكون الخاطب ذا دين وخلق لأن صاحب الدين والخلق لا تفقد المرأة منه شيئاً إن أمسكها أمسكها بمعروف وإن سرحها سرحها بإحسان ثم إن صاحب الدين والخلق يكون مباركاً عليها وعلى ذريتها . تتعلم منه الأخلاق والدين أما إن كان غير ذلك فعليها أن تبتعد عنه ولا سيما بعض الذين يتهاون بأداء الصلاة أو من عرفوا بشرب الخمر والعياذ بالله .
أما الذين لا يصلون أبداً فهم كفار لا تحل لهم المؤمنات ولا هم يحلون لهن والمهم أن تركز المرأة على الخلق والدين ، أما النسب فإن حصل فهذا أولى لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال : ( إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فأنكحوه ) .
ولكن إذا حصل التكافؤ فهو أفضل .
من فتاوى الشيخ ابن عثيمين من كتاب فتاوى المرأة .
ـــــــــــــــــــ
موافقة الأب وإسلام الخاطب شرطان للزواج من مسلمة(36/67)
سؤال:
السؤال :
أنا مسلم وأختي مخطوبة من نصراني وقد وَافَقَت وخططوا للزواج . الرجل يريد أن يعتنق الإسلام ، لا أدري ما الذي عليّ فعله ، هل لي الحق في أن أمانع هذا الزواج ، والدايّ معارضان بالكلية على هذا الزواج ويساورهما قلق عميق وذلك بسبب رئيسي هو أن الرجل من بيئة ( ثقافة) أخرى ، وليس من الأقارب .
أرجو منك نصيحتي ماذا أفعل لأنني مضطرب والوقت يمضي سريعاً . شكراً
الجواب:
الجواب:
الحمد لله
لا يجوز لأختك أن تتزوج هذا الرجل إلا إذا توفّر أمران :
الأول : دخول هذا الرّجل في الإسلام
الثاني : موافقة أبيك وهو وليها الذي سيزوجها
فإذا لم يحصل أيّ منهما فعليك بالسعي لمنع هذا المنكر بكلّ سبيل . والله الموفق
الإسلام سؤال وجواب
الشيخ محمد صالح المنجد
ـــــــــــــــــــ
عقد النكاح إذا لم يُشهدا عليه يُعاد بوليّ وشاهدين
سؤال:
السؤال :
قالت المرأة للرجل قبلتك زوجا وكذا قال لها وأشهدا الله على ذلك دون حضور أحد من الناس وعملا بعد ذلك احتفالا أخبرا به الناس أنهما قد تزوجا فما الحكم ؟
الجواب:
الجواب:
الحمد لله
قال النبي صلى الله عليه وسلم : " لا نكاح إلا بوليّ وشاهدين " . حديث صحيح بشواهده : إرواء الغليل رقم 1858
قال الإمام الترمذي رحمه الله : وَالصَّحِيحُ مَا رُوِيَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَوْلُهُ لا نِكَاحَ إِلا بِبَيِّنَةٍ .. وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَنْ بَعْدَهُمْ مِنَ التَّابِعِينَ وَغَيْرِهِمْ قَالُوا لا نِكَاحَ إِلا بِشُهُودٍ .. جامع الترمذي 4/235
فإذا لم يلتزم المعنيان بالسؤال ذلك فعليهما إعادة العقد بالوليّ والشاهدين . والله أعلم .
الإسلام سؤال وجواب
الشيخ محمد صالح المنجد
ـــــــــــــــــــ
زواج المسلم من نصرانية ولم يكن نصرانيا من قبل
سؤال:(36/68)
السؤال :
هل يمكن للمسلم أن يتزوج من نصرانية كاثوليكية بدون أن يصبح نصراني أو أن يكون نصرانيا سابقا ؟
الجواب:
الجواب:
الحمد لله
لا يجوز للمرأة المسلمة أن تتزوّج كافرا أبدا مهما كانت ديانته لقوله تعالى ( ولا تُنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ) . ويجوز للمسلم أن يتزوج امرأة نصرانية إذا كانت عفيفة وذلك لقوله تعالى : ( والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب ) .
ونعيد تذكير المسلمين في الخارج بأنّ عليهم أن يتريّثوا ويفكّروا مليا إذا ما أرادوا الإقدام على خطوة كهذه وإن كانت في الأصل مباحة ، لأنّ احتمال تنصّر أولادهم وارد جدا وخصوصا إذا كان القانون مع الأم الكافرة ، والواقع مليء بمآسٍ كثيرة .
نسأل الله للجميع الهداية والتوفيق وصلى الله على نبينا محمد .
الإسلام سؤال وجواب
الشيخ محمد صالح المنجد
ـــــــــــــــــــ
زنا بكافرة مرارا ثم أسلمت ويريد الزواج منها
سؤال:
السؤال :
أنا مسلم أدرس بأوروبا منذ خمس سنوات وأثناء دراستي قابلت فتاه من XXX وأحببتها لعامين وأنا أعترف أني قد ارتكبت معها كبيرة الزنا وفي الشهور القليلة الماضية اعتنقت الفتاة الإسلام وأنا الآن أود الزواج منها على سنة الله ورسوله فهل يباح لي الزواج بها وهل هناك أي إجراء خاص يجب علي اتخاذه ؟ جزاك الله خيرا .
الجواب:
الجواب:
الحمد لله
قال الله تعالى : ( وَلا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلا (32) سورة الإسراء .
قال ابن كثير رحمه الله : يقول تعالى ناهيا عباده عن الزنا وعن مقاربته ومخالطة أسبابه ودواعيه "ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة" أي ذنبا عظيما "وساء سبيلا" أي وبئس طريقا ومسلكا . وقد قال الإمام أحمد حدثنا يزيد بن هارون حدثنا جرير حدثنا سليم بن عامر عن أبي أمامة أن فتى شاباً أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال : يا رسول الله ائذن لي بالزنا فأقبل القوم عليه فزجروه وقالوا : مه مه ، فقال : " أدنه " ، فدنا منه قريبا فقال : " اجلس " ، فجلس فقال : " أتحبه لأمك " ؟ قال لا والله ، جعلني الله فداك ، قال : " ولا الناس يحبونه لأمهاتهم " ، قال : " أفتحبه لابنتك " ؟ قال لا والله يا رسول الله ، جعلني الله فداك ، قال : " ولا الناس يحبونه لبناتهم " ،(36/69)
قال " أفتحبه لأختك " ؟ قال لا والله ، جعلني الله فداك ، قال : " ولا الناس يحبونه لأخواتهم " ، قال " أفتحبه لعمتك " ؟ قال لا والله ، جعلني الله فداك ، قال : " ولا الناس يحبونه لعماتهم " ، قال " أفتحبه لخالتك " ؟ قال لا والله ، جعلني الله فداك ، قال : " ولا الناس يحبونه لخالاتهم " ، قال فوضع يده عليه وقال : " اللهم اغفر ذنبه وطهر قلبه وأحصن فرجه " ، قال فلم يكن بعد ذلك الفتى يلتفت إلى شيء . انتهى
وقال تعالى : ( وَالَّذِينَ لا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا ءَاخَرَ وَلا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلا بِالْحَقِّ وَلا يَزْنُونَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا (68) يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا(69) إِلَّا مَنْ تَابَ وَءَامَنَ وَعَمِلَ عَمَلا صَالِحًا فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا (70) وَمَنْ تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَابًا (71) سورة الفرقان
ولا يجوز زواج الزاني من الزانية إلا إذا تاب كل منهما توبة صحيحة إلى الله عزّ وجلّ بحيث يزول عنهما وصف الزنا وذلك لقوله تعالى : ( الزَّانِي لا يَنْكِحُ إلا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لا يَنْكِحُهَا إِلا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ(3) سورة النور .
فعليك بالتوبة العظيمة إلى الله عزّ وجلّ وأتبع كبيرتك التي تكررت منك بحسنات كثيرة لعلّ الله أن يتجاوز عنك فإذا صدقت توبتك وتوبتها والتزمتما بشرع الله فلا بأس بعد ذلك من زواجك بها ، والله يتوب على من تاب .
الإسلام سؤال وجواب
الشيخ محمد صالح المنجد
ـــــــــــــــــــ
هل يصح النكاح إذا قالت المرأة لخاطبها زوجتك نفسي في حضور وليها ؟
سؤال:
هل عقد النكاح صحيح إذا باشرت المرأة العقد بنفسها مع خاطبها بقولها له : (زوجتك نفسي ) بحضور وليها وهو أبوها وإذنه بالزواج وشاهدين عدلين وكثير من أهلها وأهل الخاطب وتم الإيجاب والقبول على ذلك بإذن وليها وهو أبوها وموافقته على الزواج .
الجواب:
الحمد لله
ليس للمرأة أن تباشر عقد النكاح بنفسها ، في قول جمهور العلماء ، سواء أذن لها الولي أم لم يأذن ، والواجب أن يباشر ولي المرأة بنفسه عقد النكاح أو يوكل رجلاً يتولى العقد نيابة عنه .
لقول النبي صلى الله عليه وسلم : 0 لا نكاح إلا بوليّ ) رواه أبو داود (2085) وصححه الألباني في إرواء الغليل (1839) .
وروى ابن ماجة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( لا تزوج المرأة المرأة ، ولا تزوج المرأة نفسها ) قال الحافظ ابن حجر في بلوغ المرام : رجاله ثقات .(36/70)
وصححه أحمد شاكر في "عمدة التفسير" (1/285) وصححه الألباني في "إرواء الغليل" (1848) .
قال الصنعاني في سبل السلام :
" فيه دليل على أن المرأة ليس لها ولاية في النكاح لنفسها ولا لغيرها ، ..فلا تزوج نفسها بإذن الولي ولا غيره ، ولا تزوج غيرها بولاية ولا بوكالة ، وهو قول الجمهور " انتهى باختصار
وقال في "مغني المحتاج" من كتب الشافعية (4/239) : " ( لا تزوج امرأة نفسها ) أي لا تملك مباشرة ذلك بحال لا بإذن ولا بغيره ، سواء الإيجاب والقبول ; إذ لا يليق بمحاسن العادات دخولها فيه لما قصد منها من الحياء وعدم ذكره أصلا .
وروى ابن ماجه: ( لا تزوج المرأة المرأة ولا المرأة نفسها ) وأخرجه الدارقطني بإسناد على شرط الشيخين " انتهى باختصار .
وعلى هذا ، فإن كان قد تم عقد النكاح بالصورة المسئول عنها ، فإنه لا يصح ، ويلزم إعادته ويتولاه الولي بنفسه أو من يوكله .
والله أعلم .
الإسلام سؤال وجواب
ـــــــــــــــــــ
ترغب بالزواج من شخص ووالدها غير موافق فهل تخالفه وتتزوج ؟
سؤال:
أنا فتاة عربية مسلمة أبلغ من العمر 28 سنة ، بدأت العمل في إحدى الإدارات الحكومية منذ 6 أشهر ، تعرفت على شاب في أوروبا وهو على خلق كبير ويريد الزواج مني بشرط أن أذهب معه إلى مكان إقامته ، لكن أبي يقول بأن لدي مستقبلا كبيراً في عملي ، وأنا أرى أن المرأة عملها في البيت أن تهتم بأطفالها ، ما حكم الشرع إذا خالفتُ رأي أبي ، وأنا متأكدة أن الشاب مسلم وعلى خلق ، وهو أيضا من نفس البلد الذي أعيش فيه ؟ .
الجواب:
الحمد لله
أولاً :
إن من أعظم نعَم الله على الفتاة في هذا الزمان المليء بالفتن أن تُرزق بزوج صالح مستقيم في دينه ، يرعى حقوق ربه وحقوق زوجته ، والمرأة العاقلة المستقيمة إن تقدَّم لها من يرتضى دينه وخلقه لا ترفضه بحجة دراستها أو وظيفتها ؛ لأنها إن رفضت الزواج في هذا السن وتقدم بها العمر ، فسوف تتنازل عند الزواج عن كثير مما كانت تحرص عليه ، حينما كانت صغيرة مرغوبة لكل خاطب .
ثانياً :
أما عن مخالفة الوالد في شأن الزواج أو عدمه أو في اختيار الزوج : ففيه تفصيل :
فإن كان للأب في معارضته سبب شرعي : فإنه يجب أن يطاع ولا يعصى وتكون معصيته ومخالفة أمره من العقوق الذي هو من كبائر الذنوب .(36/71)
وإن كان السبب في المعارضة دنيويّاً أو اجتماعيّاً مخالفاً للدين ولمقاصد الشرع : فإنه لا إثم في مخالفته مع الحرص الشديد على رضاه وإقناعه .
مع التنبيه الشديد على ضرورة الاستجابة لرغبة الأب العاقل ؛ لأنه أدرى بمصلحة ابنته منها ، وأنت إن يسَّر الله لك الزواج ستكونين أمّاً ، فكيف سيكون شعورك لو أن رجلاً تقدَّم لابنتك راغبا الزواج بها ورأيتِ أنت وزوجك عدم صلاحيته للزواج من ابنتك ؟ وهل سترضين بمخالفة ابنتكِ لكِ ولأبيها ؟!
وقد يرى الأب لابنته أحياناً ألاّ تتغرب بعد زواجها وأن تبقى قريبة منه ، وذلك لمظنة أن تظلم أو يهضم حقها في حال بعدها عن أهلها وعيشها مع الزوج في الغربة ، وهذا الحكم مبني على واقع وخبرة في الحياة ولا شك .
قال الشيخ صالح الفوزان – حفظه الله - :
فقد يخيل إليها أن هذا الشخص يصلح لها في حين أنه لا يصلح ، فليس لها أن تخالف أباها ما دام أنه ينظر في مصلحتها .
" المنتقى من فتاوى الشيخ الفوزان " ( 5 / 242 ) .
وقلنا في جواب السؤال ( 6398 ) :
الأهل هم الأقدر – عادة وغالباً – على تحديد الأفضل لابنتهم ومن يصلح للزواج منها ؛ لأن الغالب على البنت هو قلة العلم وقلة الخبرة بالحياة وما يصلح فيها وقد تخدع ببعض الكلمات فتحكم عاطفتها دون عقلها .
لذلك فإن على البنت أن لا تخرج عن رأي أهلها إن عُرف عنهم الدين والعقل .
انتهى
وانظري جواب السؤال رقم ( 20162 ) لتقفي على قصة بعض النساء اللاتي خالفن رأي أهلهن وتزوجن بمن يرغبن .
ثالثاً :
: لا بد للمرأة من ولي يزوجها ويباشر عقد النكاح ، وهو من أركان العقد الشرعي ، ولا يحل للمرأة أن تزوِّج نفسها بغير ولي شرعي ، فإن خالفت فالعقد باطل ولا يأخذ صفة عقد النكاح الشرعي الحلال ؛ وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم : ( أًيُّمَا امْرَأةٍ نَكَحَت بِغَيْرِ إِذْنِ وَليِّهَا فَنِكاحُها بَاطِلٌ فَنكاحُها بَاطِل فنكاحها باطل ... " الحديث ، رواه الترمذي ( 1102 ) وصححه الألباني في " صحيح الترمذي " .
وانظري جواب الأسئلة : و ( 7989 ) .
رابعاً :
لا يجوز العيش والسكنى في بلاد الشرك والكفر إلا لعذر شرعي ليس فيه إقامة ، كعلاج ، وتجارة ، ودعوة ، وما شابه ذلك من الأمور التي لا بد منها ، أما أن يعيش في بلادهم ويستقر بينهم فذلك لا يحل لقول النبي صلى الله عليه وسلم : " أَنَا بَرِيءٌ مِنْ كُلِّ مُسْلِمٍ يُقِيمُ بَيْنَ أَظْهُر المُشْرِكِينَ " رواه أبو داود ( 2645 ) وصححه الألباني في " صحيح أبي داود " .
خامساً :
وننبه على شيئين وردا في سؤالك ، وهما : عملكِ ، وتعرفكِ على الشاب الذي يرغب بالزواج منكِ :(36/72)
أما عمل المرأة فلا شك أن ما ذكرتيه من كون الأصل في عمل المرأة هو أن يكون في بيتها لرعاية حق زوجها وأبنائها ، ولكن إن كانت المرأة تعمل خارج بيتها : فلا بدَّ أن يخلو عملها من طبيعة محرَّمة ومن بيئة غير شرعية ، فإن كان عملها في بنك ربوي أو مؤسسة تأمين أو محل يقدم المنكرات أو يبيعها : فلا يحل لها العمل فيه .
وإن كانت طبيعة العمل مباحة لكن بيئته ليست كذلك كأن يكون فيه اختلاط غير منضبط مع الرجال ، ويفتح باب التعامل معهم ، والتعارف عليهم : فلا يجوز لها العمل فيه .
وأما تعرفكِ على الشاب : فإن كان عن طريق محرَّم كالمراسلة أو المحادثة أو ما يسمى برامج التعارف بين الجنسين : فإن هذا يستوجب عليك التوبة والاستغفار ؛ لأن محادثة الأجنبي ومراسلته لا تحل لامرأة أجنبية عنه ، وهذا سبب موجب لمنعه من التزوج بك .
وقد بيَّنا حكم هذا الفعل في فتاوى متعددة ، فانظري أجوبة الأسئلة : ( 78375 )
والخلاصة فيما يتعلق بمشكلتك هذه أنه لا ينبغي لك التعجل في أمر هذا الزواج الذي لا يريده وليك ، فإن رأيت أنه ليس لرفض والدك سبب شرعي مقبول ، فاجتهدي في إقناعه بالقبول ، عن طريق والدتك أو من له رأي عند أبيك من أهلك وأقاربك ، لا سيما وأن سنك قد بدأت في الزحف نحو الثلاثين ، وهو أمر يوجب على وليك أن يكون همه الأول اختيار الزوج المناسب لك ، وليس الوظيفة المناسبة .
وأسأل الله العلي القدير أن يختار لك الخير في أمر دينك ودنياك .
والله أعلم
الإسلام سؤال وجواب
ـــــــــــــــــــ
والدها يرفض زواجها من هذا الشخص وهي تحبه
سؤال:
أنا واقعة في مصيبة ، وأرجوا أن تقفوا بجانبي : تقدم لخطبتي شخص ذو خلق ودين ، وحالته المادية جيدة ، وبصراحة : أنا أحبه !! لكن والدي رافض لأسباب غير مقنعة ، يقول إنه لا يحب أهل البلد التي منها هذا الشاب !! وقد استخرت الله تعالى ، ولا أعرف ماذا أفعل ، أفيدوني أفادكم الله ؟
الجواب:
الحمد لله
لا بأس عليك أيتها السائلة الكريمة ، فكل مصيبة تهون إلا مصيبة الدين ؛ فاللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا !!
إن المسلم يعلم أن دار الدنيا دار ابتلاء وامتحان ، وأنه متى تلقى المصائب والمحن بقبول حسن ؛ من الصبر الجميل ، والرضا بقضاء الله وقدره ؛ فإنها تصير في حقه هبات وعطايا من رب العالمين ؛ تُرفع بها الدرجات ، وتُكَفَّر بها الخطيئات :
روى الإمام أحمد (21833) وأبو داود (3090) عن أبي خالد السُّلَمي رضي الله عنه أَنَّهُ خَرَجَ زَائِرًا لِرَجُلٍ مِنْ إِخْوَانِهِ ، فَبَلَغَهُ شَكَاتُهُ [ يعني : بلغه أنه مريض ] .(36/73)
قَالَ فَدَخَلَ عَلَيْهِ فَقَالَ: أَتَيْتُكَ زَائِرًا ، عَائِدًا وَمُبَشِّرًا !!
قَالَ : كَيْفَ جَمَعْتَ هَذَا كُلَّهُ ؟!!
قَالَ : خَرَجْتُ وَأَنَا أُرِيدُ زِيَارَتَكَ ، فَبَلَغَتْنِي شَكَاتُكَ ، فَكَانَتْ عِيَادَةً ، وَأُبَشِّرُكَ بِشَيْءٍ سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ( إِذَا سَبَقَتْ لِلْعَبْدِ مِنْ اللَّهِ مَنْزِلَةٌ لَمْ يَبْلُغْهَا بِعَمَلِهِ ، ابْتَلَاهُ اللَّهُ فِي جَسَدِهِ أَوْ فِي مَالِهِ أَوْ فِي وَلَدِهِ ، ثُمَّ صَبَّرَهُ حَتَّى يُبْلِغَهُ الْمَنْزِلَةَ الَّتِي سَبَقَتْ لَهُ مِنْهُ ) صححه الألباني بشواهده في الصحيحة (2599) .
واعلمي أيتها الأخت المسلمة أن الله تعالى لما شرع لعباده ألا تزوج المرأة نفسها ، واشترط أن يكون وليها هو الذي يتولى تزويجها ، إنما شرع ذلك رحمة منه بعباده ، وحفاظا على مصالحهم العظيمة التي تضيع هدرا حينما يتهاون الناس في ذلك ؛ واسألي عن قصص الزيجات التي بنيت على ذلك ، وكيف تحولت عيشتهم إلى هم وندم ، هذا إن دامت بينهم عشرة .
على أننا لا نحتاج إلى التجربة لكي نطيع أمر ربنا عز وجل ، أو نعرف ما فيه من المنافع والمصالح الدينية والدنيوية لنا ، فوظيفة المؤمن أمام أمر الله تعالى أن يقول : سمعنا وأطعنا!!
[ يمكن مراجعة السؤال (2127) (31119) حول اشتراط الولي في النكاح ] .
فالذي ننصحك به ـ أختنا الكريمة ـ ألا تستبدي بأمرك ، ولا تجعلي العاطفة هي مقياس الحكم على الأمور ، ولا تنظري إلى مشكلتك بعين واحدة ، بل استعيني بالناصح الأمين من أهلك والأقربين منك ، ممن يعرفكم ويعرفه ، ومن له ود عند أبيك ، وقبول في نفسه ، ويثق والدك في رأيه .
ثم استخيري الله عز وجل ، واعلمي أنك متى استخرت ربك ، وأنت صادقة في اللجوء إليه ، والافتقار إلى عونه وتوفيقه ، فإن الله تعالى لا يقدر لعبده المؤمن إلا الخير ، وسواء كان ما قضاه موافقا لما تحبين وتطلبين أو مخالفا ؛ فإن أمر المؤمن كله خير ، فارضي حينئذ بما قدره الله ، وجعله من نصيبك .
ولك هنا أن تستعيني بمن يمكنه إقناع والدك بأن يزوجك ممن ترغبين ، إذا كان الحال على ما ذكرت من الدين والخلق .
ولكي تستفيدي من ذلك ، لا بد من ترك الفرصة للوالد في التفكير ، ولا تحاولي أن تحسمي الأمر معه مبكرا ، بمعنى أنني لا أنصحك بإبداء الإصرار الكبير من البداية على الزواج من هذا المتقدم ، ولا تحاولي أن تدخلي في جدال أو مشادة مع الوالد ، فيؤدي ذلك إلى تعنته وتشدده ، بل حاوريه بالحسنى فقط ، واستخدمي ألفاظ التفويض والولاية ، كأن تقولي له : أنت والدي وولي أمري وتعرف مصلحتي فأرجو أن تعيد التفكير وتقلبه ، ونحو ذلك من الأساليب التي تترك مجالا للحوار ، ولا تتعجلي الجواب من الوالد ، فكلما طال الأمر والانتظار اقترب الفرج إن شاء الله .
ثم قبل ذلك كله وبعده ، أرى أن معك حلا صائبا إن شاء الله ، هو بلا شك أنفع من كل ما سبق ، ولا أراه يخيب أبدا ، وهو الإلحاح على الله في الدعاء ، لا أقول الدعاء فقط ، بل الإلحاح والتذلل والانطراح على أبواب رحمة الله ، وسؤاله الخير(36/74)
والفرج والسعادة ، وإذا رأى الله منك صدق الدعاء ، أعطاك بإذنه سبحانه ما تحبين ، كيف لا وهو الجواد الكريم .
ولا نحب لك - أختنا الكريمة - وأنت في غمرة الشعور باللوم للوالد ، والنظر إليه على أنه متعنت في منعك من هذا الزواج ، واستعمال ولايته عليك ، لا نحب لك أن تنسي أن علاقة بين رجل وامرأة أجنبية عنه ، لا بد أنها لم تصل إلى تلك الدرجة من التعلق القلبي بينهما إلا بقدر كبير من التفريط في مراعاة حدود الله ، وحفظها وعدم تعديها ؛ من كلام ، ووعد ، ونظر ...
فعليك أختنا بتقوى الله عز وجل في السر والعلن ، وإياك ومصيبة الدين ، فتلك هي المصيبة حقا ، وأما أن زوجا يذهب أو يجيء ، ومال يكتسب أو يضيع ... ، فكل ذلك يهون أمام المصاب في الدين :
من كل شيءٍ إذا ضيعته عوضٌ وليس في الله إن ضيعته عوضُ
فإذا كان قد صدر شيء من ذلك منكما فسارعا إلى التوبة منه ، فقد يكون الله تعالى قد أخر عنك قبول والدك حتى يرى صدقكما في الالتزام بأمره سبحانه ، ألم يقل الله تعالى في محكم كتابه : ( وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجاً ، وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ ، وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ ، إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ ، قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْراً ) الطلاق/2-3
والله أعلم .
ويمكنك مراجعة بعض النصائح والأحكام المتعلقة بمشكلتك في موقعنا في الإجابات التالية :
(6398) (10196) (23420) (36209)
الإسلام سؤال وجواب
ـــــــــــــــــــ
إذا عضلها الأولياء وعلمت أن القاضي لا يحكم في قضايا العضل
سؤال:
أنا فتاه أشرفت على بلوغ ال 25 عاما وبضاعتي في الجمال قليلة ، لم يتقدم لي إلى الآن أحد ممن أرجو خلقه ودينه ويكون كفئاً لي . تقدم لي شاب يبلغ من العمر 28 عاما على خلق ودين ، كفؤ لي من حيث المستوى العلمي والاجتماعي ، ولكن أهلي رفضوه لا لعيب فيه ، ولكن لأنه ليس من جنسيتي .
أهلي يعضلوني وأنا أريد هذا الإنسان ، وتعلقت به ، فأرى فيه من يحفظني ويحفظ لي ديني في هذا الزمن المليء بالفتن .
وهنا في بلدي قضايا العضل لا تقبل ، وإن قبلها القاضي فإنه لا يحكم للفتاة ، لتجنب المشاكل ، وهذا عن علم ممن يعمل في القضاء .
لا يعلم بأمر هذا الخاطب إلا أمي وأختي ، واثنان من إخوتي الرجال الأربع ، أحدهما ضربني وأهانني بسبب طلبي هذا الأمر ، ويجبروني على أن أبدو أمام الناس طبيعية وإلا ضربت وأهنت مرة أخرى ، يطلبون مني ما لا أقوى عليه ، فأنا في كرب وهم وحزن شديد ، أبي متوفى ولي عم واحد واثنان من أبناء عمي وهم بنفس تفكير أهلي العاضلين لي وأشد ، ولا يعلمون بأمر هذا الخاطب وأستطيع أن(36/75)
أؤكد أنهم سوف يعضلوني إن علموا بالأمر ، ووصولي لهم وإبلاغهم صعب للغاية ، خاصة أبناء عمي ، فأنا ليس لي أي علاقة بهم ، ولا أعرف كيفية الوصول إليهم في ظل تحجر إخوتي معي ، وظلمهم الشديد لي ، والأذى الذي يقع علي منهم ، فهل عضل إخوتي لي وعلمي المسبق بعضل عمي وأبناء عمي مع الضرر الأكبر الذي قد يقع علي إن علموا يسقط ولايتهم علي أجمعين ، فأختار أنا ولياً صالحاً لي يزوجني مع عدم قدرتي على اللجوء للقضاء ، لأنه لا يطبق شرع الله ، وهل إن فعلت ذلك أكون عاقة لأهلي وأمي التي تعارض الزواج لنفس السبب ، مع العلم أنها من نفس جنسية هذا الخاطب !.
الجواب:
الحمد لله
أولا :
لا يصح النكاح إلا بولي ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : ( لا نكاح إلا بولي ) رواه أبو داود ( 2085 ) والترمذي (1101 ) وابن ماجه (1881) من حديث أبي موسى الأشعري ، وصححه الألباني في صحيح الترمذي.
وقوله صلى الله عليه وسلم : ( أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل ، فنكاحها باطل ، فنكاحها باطل . . . فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له ) رواه أحمد ( 24417) وأبو داود (2083) والترمذي (1102) وصححه الألباني في صحيح الجامع (2709) .
ثانيا :
إذا منع الولي موليته من الزواج بكفء رضيتْ به ، فقد عضلها . وبعض أهل العلم يشترط لثبوت العضل أن يتكرر المنع ، فإذا تكرر منعها من الكفء ، فهو عاضل ، تنتقل الولاية لمن بعده من العصبة ، ثم إلى القاضي .
قال ابن قدامة رحمه الله في "المغني" (9/383) : " ومعنى العضل منع المرأة من التزويج بكفئها إذا طلبت ذلك ، ورغب كل واحد منهما في صاحبه. قال معقل بن يسار : زوجت أختا لي من رجل ، فطلقها ، حتى إذا انقضت عدتها جاء يخطبها ، فقلت له : زوجتُك ، وأفرشتك ، وأكرمتك ، فطلقتها ثم جئت تخطبها ! لا والله لا تعود إليك أبدا. وكان رجلا لا بأس به ، وكانت المرأة تريد أن ترجع إليه ، فأنزل الله تعالى هذه الآية : ( فلا تعضلوهن ) فقلت : الآن أفعل يا رسول الله . قال : فزوجها إياه . رواه البخاري.
وسواء طلبت التزويج بمهر مثلها أو دونه ، وبهذا قال الشافعي وأبو يوسف ومحمد .
فإن رغبت في كفء بعينه ، وأراد تزويجها لغيره من أكفائها ، وامتنع من تزويجها من الذي أرادته ، كان عاضلا لها.
فأما إن طلبت التزويج بغير كفئها فله منعها من ذلك ، ولا يكون عاضلا لها " انتهى .
وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : " إذا منع الولي تزويج امرأة بخاطب كفء في دينه وخلقه فإن الولاية تنتقل إلى من بعده من الأقرباء العصبة الأولى فالأولى ، فإن(36/76)
أبوا أن يزوجوا كما هو الغالب ، فإن الولاية تنتقل إلى الحاكم الشرعي ، ويزوج المرأة الحاكم الشرعي ، ويجب عليه إن وصلت القضية إليه وعلم أن أولياءها قد امتنعوا عن تزويجها أن يزوجها لأن له ولاية عامة ما دامت لم تحصل الولاية الخاصة.
وقد ذكر الفقهاء رحمهم الله أن الولي إذا تكرر رده للخاطب الكفء فإنه بذلك يكون فاسقا وتسقط عدالته وولايته بل إنه على المشهور من مذهب الإمام أحمد تسقط حتى إمامته فلا يصح أن يكون إماما في صلاة الجماعة في المسلمين وهذا أمر خطير.
وبعض الناس كما أشرنا إليه آنفا يرد الخطاب الذين يتقدمون إلى من ولاه الله عليهن وهم أكفاء . ولكن قد تستحي البنت من التقدم إلى القاضي لطلب التزويج، وهذا أمر واقع ، لكن عليها أن تقارن بين المصالح والمفاسد ، أيهما أشد مفسدة : أن تبقى بلا زوج وأن يتحكم فيها هذا الولي على مزاجه وهواه فإن كبرت وبرد طلبها للنكاح زوجها ، أو أن تتقدم إلى القاضي بطلب التزويج مع أن ذلك حق شرعي لها.
لا شك أن البديل الثاني أولى ، وهو أن تتقدم إلى القاضي بطلب التزويج لأنها يحق لها ذلك ؛ ولأن في تقدمها للقاضي وتزويج القاضي إياها مصلحة لغيرها ، فإن غيرها سوف يقدم كما أقدمت ، ولأن في تقدمها إلى القاضي ردع لهؤلاء الظلمة الذين يظلمون من ولاهم الله عليهن لمنعهن من تزويج الأكفاء ، أي أن في ذلك ثلاث مصالح :
مصلحة للمرأة حتى لا تبقى بلا زواج .
مصلحة لغيرها إذ تفتح الباب لنساء ينتظرن من يتقدم ليتبعنه.
منع هؤلاء الأولياء الظلمة الذين يتحكمون في بناتهم أو فيمن ولاهم الله عليهن من نساء ، على مزاجهم وعلى ما يريدون.
وفيه أيضا مصلحة إقامة أمر الرسول صلى الله عليه وسلم حيث قال : ( إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فأنكحوه إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير ) .
كما أن فيه مصلحة خاصة وهي قضاء وطر المتقدمين إلى النساء الذين هم أكفاء في الدين والخلق " انتهى ، نقلا عن "فتاوى إسلامية" (3/148).
ثالثا :
الذي يظهر من سؤالك أن إخوانك لم يمنعوك من كفء آخر ، وعليه فلا تتعجلي الأمر ، فقد يسوق الله إليك من ترضين دينه وخلقه ، ويرضى به إخوانك .
على أنه قد يكون إخوانك معذورين لرفضهم هذا الخاطب ، لأنه من غير جنسيتك ، وقد ثبت في الواقع حصول كثير من المشكلات بسبب مثل هذا الزواج .
فإذا تكرر منعهم من تزويجك ممن يكافئك ، كان لك الحق في الذهاب إلى القضاء ، فإن كان القاضي جباناً ، فلم يزوجك خوفاً من أوليائك ، فما بقي أمامك إلا أن تأخذي بقول الإمام أبي حنيفة رحمه الله : وتزوجي نفسك ، ويكون هذا موضع ضرورة .
والأولى لك أن تولي أمرك لرجل صالح من المسلمين يعقد لك النكاح .
هذا هو الحكم في مثل هذه الحالة .(36/77)
إلا أننا لا نشير عليك أن تتزوجي بدون رضا أهلك ، لأن من تختار ذلك – في الغالب – قد خسرت أهلها إلى الأبد ، وعلى هذا ، فقبل الاختيار ، لا بد من المقارنة بين أمرين :
إما أن تتزوج بهذه الطريقة وتخسر أهلها ، وإما أن تصبر وتنتظر لعلها يأتيها من يرضاه أهلها ، ويكون مرضياً عندها أيضاً .
والمقارنة بين هذين الأمرين تختلف باختلاف الأحوال ، فقد يكون الخيار الأول مقبولاً عند من كبر سنها ، وتضاءلت أمامها فرص الزواج ، ويكون الخيار الثاني مقبولاً ، عند من دونها في السن ، وترجو إن هي انتظرت سنة أو سنتين أن يوفقها الله لزوج صالح ، ويزيل شكايتها .
وأخيرا . . الأمر كله بيد الله تعالى ، فعليك بالالتجاء إليه ، ودعاؤه أن يهدي أهلك ، ويرزقك الزوج الصالح والذرية الصالحة التي تقر بها عينك .
ونسأل الله تعالى أن ييسر لك أمرك ، ويفرج كربك .
والله أعلم .
الإسلام سؤال وجواب
ـــــــــــــــــــ
لا يشترط لصحة الإسلام إعلانه أمام شهود ؟
سؤال:
أنا شاب متزوج من مسلمة وأهلها غير مسلمين ، وكانت قد أسلمت وتعلمت بعض السور والصلاة عن طريق الإنترنت وبعد الزواج سألتها على يد من أسلمتِ ؟ قالت : أسلمت وحدي ، فقلت لها : يجب نطق الشهادتين فنطقت بهما أمامي فهل هذا صحيح ؟
مع العلم لقد تزوجنا في المسجد أمام الشيخ وعدد من الشهود وكذلك حصلت على تعريف يفيد بأنها مسلمة .
الجواب:
الحمد لله
أولاً :
لا يشترط حتى يكون المرء مسلماً أن يعلن إسلامه بين يدي أحدٍ من الناس ، فالإسلام أمر بين العبد وبين ربه تبارك وتعالى ، وإذا أشهد على إسلامه لتوثيق ذلك في وثائقه الخاصة فلا بأس , لكن دون جعل ذلك شرطاً في صحة إسلامه .
وقد سبق بيان هذا في أكثر من جواب ، فلتنظر أجوبة الأسئلة : ( 11936 ) و ( 655 ) و ( 6542 ) و ( 6703 ) .
ثانياً :
ولا يصح عقد نكاحٍ أحد بغير ولي للزوجة ، ولا ولاية لكافرٍ على مسلمة ، فإن لم يوجد وليٌّ لها مسلم فيقوم القاضي أو إمام المسجد أو مفتي المنطقة مقام الولي .
وفي جواب السؤال ( 7714 ) و ( 7989 ) تجد تفصيل حكم المرأة في بلاد الكفر حيث لا يوجد لها ولي مسلم .
ونسأل الله تعالى أن يبارك لكما , ويبارك عليكما , ويجمع بينكما في خير .(36/78)
الإسلام سؤال وجواب
ـــــــــــــــــــ
حكم زواج المرأة بمن يحضر الموالد وعنده بعض البدع
سؤال:
لدي سؤال صعب ، فأخت زوجتي ستتزوج قريباً ، وهي متخوفة من نوعية الشخص الذي ستتزوج به ، وحتى أكون واضحاً معك ، فقد سألتْني ما إذا كان يصح الزواج برجلٍ يؤيِّد بشدة المولد أو الاحتفال بمولد النبي – صلى الله عليه وسلم - أنا أفهم أن هذا العمل في ذاته بدعة في الإسلام ، لكن ، الصعوبة تكمن في ما إذا كان يمكن للمسلمة أن تتزوج بمن يقيمون الموالد ، وفي البلد الذي أقيم فيه فإن الناس الذين يقيمون هذا العمل يفعلونه كعبادة ، وفي هذه المناسبة يدعى الناس لحضور الاحتفال حيث تقرأ بعض الأحاديث وتُغنى بعض الأغنيات ويقال الدعاء ، والناس في الحقيقة يقفون ويغنون ! وأنا أتمنى أن يكون هذا هو الفعل الذي تشير إليه الفتوى في موقعك . أما عن السؤال فهو : هل يجوز للمسلمة الزواج بمن يفعل هذا الفعل ؟ والسؤال الأصعب والذي أخشى من طرحه هو : هل مَن يفعل هذا الفعل يعتبر مسلماً ؟ .
الجواب:
الحمد لله
وبعد : فأما ما يتعلق بحكم المولد ، وهل يعتبر فاعله مسلماً : فالجواب تجده بالتفصيل في زاوية " مواضيع في المناسبات " من هذا الموقع ، وخلاصته : أن الذين يفعلون هذا الأمر هم أصناف كثيرة بحسب ما يقومون به من أعمال ـ وإن كان المولد في حد ذاته بدعة ـ لكن الحكم على فاعله يختلف بقدر ما يرتكبه في هذا المولد من مخالفات ، وبالتالي فقد يصل الأمر إلى حد الشرك والخروج من الملة ؛ إذا ارتكب في هذا المولد شيئاً مِن المكفرات المعلومة ، كدعاء غير الله ، أو وصف النَّبي صلى الله عليه وسلم بصفات الربوبية ، أو ما شابه ذلك ، وأما إن كان لم يصل إلى هذا الحد فهو فاسق وليس بكافر ، ويتفاوت فسقه بقدر ما يرتكب في هذا المولد من مخالفات وبدع .
وأما مسألة الزواج من الرجل الذي يشارك في مثل هذه الموالد فحكمه يختلف بحسب حال هذا الرجل ؛ فإن كان يقع في المكفرات فلا يجوز الزواج منه بحال من الأحوال لأن الله يقول { وَلا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُم } البقرة/221 والعقد يعتبر باطلاً ، وهذا بإجماع أهل العلم .
وأما إن كان المبتدع لم يصل ببدعته إلى حد الكفر ؛ فإن العلماء قد حذروا من مناكحة أهل البدع تحذيراً شديداً ، ولذا قال الإمام مالك رحمه الله : " لا ينكح أهل البدع ؛ ولا ينكح إليهم ، ولا يسلم عليهم .. " المدونة " 1 / 84 ، وقريب منه قول الإمام أحمد رحمه الله .
وقد قررّ الأئمة الأربعة رحمهم الله أن مسألة الكفاءة في الدين بين الرجل والمرأة في النكاح من الأمور المعتبرة ؛ فالفاسق ليس بكفؤ للمسلمة المتدينة المستقيمة لأن(36/79)
الله قال : ( أفمن كان مؤمناً كمن كان فاسقاً لا يستوون ) ولاشك أن البدعة في الدين من أشد أنواع الفسق ، ومعنى اعتبار الكفاءة في الدين : أنه لو اكتشفت المرأةُ أن الزوج فاسقٌ أو تبيَّن لأوليائها أن الزوج فاسق بعد أن تمَّ العقد فإنه يحق للمرأة أو لأوليائها الاعتراض على هذا العقد وطلب فسخه ، أما إذا أسقطوا هذا الحق برضاهم فإن العقد صحيح .
ولذا فينبغي الحذر من مثل هذ1النكاح ؛ خصوصاً وأن القوامة تكون للرجل فربَّما ضايق المرأة ؛ وأجبرها على ارتكاب بعض البدع ، أو ألزمها بمخالفة السنَّة في بعض الأمور ؛ أما الأولاد فشأنهم أخطر ، فهم عرضة لأن يربيهم على بدعته فينشئون مخالفين لأهل السنَّة ، وفي هذا من الحرج والضيق على الأم المتبعة لمنهج أهل السنة والجماعة ما فيه .
وخلاصة القول : أن نكاح المرأة لرجل مسلم من أهل البدع مكروه عند أهل السنة كراهة شديدة ، لما يترتب عليها من المفاسد ، وتعطيل كثير من المصالح .
ومن ترك شيئاً لله عوَّضه الله خيراً منه .
راجع " موقف أهل السنة والجماعة من أهل الأهواء والبدع " د . إبراهيم الرحيلي ( 1 / 373 – 388 ).
والله أعلم .
الإسلام سؤال وجواب الشيخ محمد صالح المنجد
ـــــــــــــــــــ
نصرانية تسأل عن صحة زواجها من مسلم
سؤال:
أنا امرأة نصرانية، وقد تزوجب منذ فترة قريبة بمسلم. وبسبب اختلاف عقائدنا، فقد تم عقد زواجنا في دار العدل، الذي يقابل المسجد (عندكم). فهل ينظر الإسلام إلى هذه الزيجة على أنها صحيحة "حقيقية"؟ لقد بحثت عن هذا، وتفاجأت عندما قرأت أن الإسلام لا يعترف ولا يعتبر (مثل) هذا زواجا حقيقيا صحيحا؟ أرجو أن تؤكد هذا .. أنا أحب هذا الرجل كثيرا.
الجواب:
الحمد لله
أولاً : إذا تم النكاح بوجود :
1ـ الإيجاب من ولي أمرك ـ وهو أبوك أو من يقوم مقامه إن لم يوجد بشرط أن يكون على دينك ـ وذلك بأن يقول ـ مثلاً ـ زوجتك ابنتي .
2ـ والقبول من الزوج بأن يقول ـ مثلاً ـ قبلت .
3ـ وأن يكون العقد بحضور شاهدين مسلمين .
فإن النكاح صحيح ، ( لمزيد من التفصيل حول شروط النكاح يراجع السؤال رقم 2127 وكذلك ملف شروط النكاح الموجود في الصفحة.) ، وإذا نقص شرط من هذه الشروط فإن النكاح لايصح ، ويلزمكما إعادة العقد من جديد . ومكان العقد لا يؤثّر في صحة النكاح(36/80)
ثانياً : لقد لفت هذا السؤال انتباهنا وذلك لحرصك أيتها السائلة الحصيفة على معرفة أحكام الدين الإسلامي الحنيف في هذه القضية ،ولعل هذا يكون سبباً للبحث عن الحقيقة الأكبر ، والأهم وهي ما هو دين الحق ؟
فاسمحي لنا أيتها السائلة أن نتوجه لك بهذه الأسئلة :
هل تريدين الحياة السعيدة ؟ وهل تفكرين في الطمأنينة ؟ وهل تبحثين عن الحقيقة ؟
وهل تريدين لأولادك حياةً مستقيمة ؟؟؟؟؟
إذاً فاعلمي هدانا الله وإياك إلى الحق ...
أن الله خلق الخلق لغاية عظيمة ، ألا وهي عبادة الله وحده لا شريك له ، قال الله تعالى : ( وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون . ما أُريد منهم من رزق وما أُريد أن يطعمون . إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين ) سورة الذاريات (57) .
فأرسل الله الرسل لدعوة الناس إلى هذه الغاية ، قال الله تعالى : " وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنْ اُعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ فَمِنْهُمْ مَنْ هَدَى اللَّهُ وَمِنْهُمْ مَنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلالَةُ فَسِيرُوا فِي الأَرْضِ فَانْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ(36).
ثم ختم الرسالة بالنبي محمد عليه الصلاة والسلام فكان آخر الأنبياء والرسل قال الله تعالى : ( مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِنْ رِجَالِكُمْ وَلَكِنْ رَسُولَ الله وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا ) سورة الأحزاب/40 .
وقال الله تعالى : ( مُحَمَّدٌ رَسُولُ الله وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ تَرَاهُمْ رُكَّعًا سُجَّدًا يَبْتَغُونَ فَضْلاً مِنْ الله وَرِضْوَانًا سِيمَاهُمْ فِي وُجُوهِهِمْ مِنْ أَثَرِ السُّجُودِ ذَلِكَ مَثَلُهُمْ فِي التَّوْرَاةِ وَمَثَلُهُمْ فِي الإنجيل كَزَرْعٍ أَخْرَجَ شَطْأَهُ فَآزَرَهُ فَاسْتَغْلَظَ فَاسْتَوَى عَلَى سُوقِهِ يُعْجِبُ الزُّرَّاعَ لِيَغِيظَ بِهِمْ الْكُفَّارَ وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنْهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا ) سورة الفتح/29 .
وكان من حكمة إرسال الرسل هو إقامة الحجة على الناس لئلا يقولوا ما جاءنا من رسول ولم يُخبرنا أحدٌ بأمر الله لنا بعبادته قال الله تعالى : ( إِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَى نُوحٍ وَالنَّبِيِّينَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَوْحَيْنَا إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالأسْبَاطِ وَعِيسَى وَأَيُّوبَ وَيُونُسَ وَهَارُونَ وَسُلَيْمَانَ وَآتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا ، وَرُسُلاً قَدْ قَصَصْنَاهُمْ عَلَيْكَ مِنْ قَبْلُ وَرُسُلاً لَمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى تَكْلِيمًا ، رُسُلاً مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ لئلا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى الله حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا ) سورة النساء/163-165 .
فنحن ندعوك أيتها السائلة وندعوا كل من لا يدين بدين الإسلام أن يبادر بامتثال أمر الله بالإيمان به وحده لا شريك له والإيمان بنبيه محمدٍ صلى الله عليه وسلم الذي بعثه الله للخلق أجمعين من إنسٍ وجن ، فقد أمرهم الله بذلك في قوله تعالى : ( يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمْ الرَّسُولُ بِالْحَقِّ مِنْ رَبِّكُمْ فَآمِنُوا خَيْرًا لَكُمْ وَإِنْ تَكْفُرُوا فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالأرْضِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لا تَغْلُوا فِي دِينِكُمْ وَلا تَقُولُوا عَلَى الله إِلا الْحَقَّ إِنَّمَا الْمَسِيحُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ رَسُولُ الله وَكَلِمَتُهُ أَلْقَاهَا إِلَى مَرْيَمَ وَرُوحٌ مِنْهُ فَآمِنُوا بِالله وَرُسُلِهِ وَلا تَقُولُوا ثَلاثَةٌ انتَهُوا خَيْرًا لَكُمْ إِنَّمَا اللَّهُ إِلَهٌ وَاحِدٌ سُبْحَانَهُ أَنْ يَكُونَ لَهُ وَلَدٌ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الأرْضِ وَكَفَى بِالله وَكِيلاً ) سورة النساء/170-171 .(36/81)
وقد أخبر الله في كتابه الكريم (القرآن) بأنه لا يقبل من أحدٍ ديناً سوى دين الإسلام ، قال الله تعالى : ( وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الإسلام دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الآخرة مِنْ الْخَاسِرِينَ ) سورة آل عمران/85 ، وقال تعالى : ( شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لا إِلَهَ إِلا هُوَ وَالْمَلائِكَةُ وَأُوْلُوا الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْطِ لا إِلَهَ إِلا هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ، إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ الله الإسلام وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمْ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ وَمَنْ يَكْفُرْ بِآيَاتِ الله فَإِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ ) سورة آل عمران/18-19 .
ثم لا تنسي أن إسلامك أفضل للأولاد أيضاً حتى لا يقعوا في شتات ذهني وعذاب نفسي فيقولوا أبونا مسلم وأمنا نصرانية فبمن نقتدي ؟
ولعل المزيد من التأمل والتعقل يقود إلى نتيجة طيبة بإذن الله ، واحرصي أن تقرئي ترجمة صحيحة للقرآن الذي يعتبر معجزة نبي الإسلام ، ثم اقرئي سيرة الرسول محمد صلى الله عليه وسلم ، وكيف أن الله جعل العاقبة الحميدة له ولأصحابه ، وكيف أجرى الله على يديه المعجزات من خوارق العادات ، كنبع الماء من بين أصابعه وانفلاق القمر فلقتين عندما طلب منه المشركون آية فأمر القمر أن ينفلق ، فانفلق فلقتين ، وغير ذلك مما هو موجود في السيرة ، وكذلك إخباره عن المغيبات التي لايمكن أن تُعلم إلا عن طريق الوحي كإخباره بفتح مملكة الفرس والروم قبل فتحهما ، وغير ذلك مما يدل على نبوته . نسأل الله الهداية للجميع .
الإسلام سؤال وجواب
الشيخ محمد صالح المنجد
ـــــــــــــــــــ
قرار المجمع الفقهي في أبرز الأنكحة المستحدثة ... العنوان
سمعنا أن المجمع الفقهي بمكة ناقش مؤخرا أنواع الأنكحة المعاصرة ، وخرج فيها بقرار حاسم ، فما هو هذا القرار ؟ ... السؤال
03/08/2006 ... التاريخ
المجمع الفقهي الإسلامي بمكة المكرمة ... المفتي
... ... الحل ...
...
... بسم الله ، والحمد لله ، والصلاة والسلام على رسول الله ، وبعد :-
فقد ناقش المجمع الفقهي الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي أبرز أنواع الأنكحة المستحدثة( زواج المسيار، والزواج مع إضمار نية الطلاق، والزواج بنية الطلاق إذا حدث إنجاب) وخرج المجمع بجواز النوع الأول إذا استكمل أركان النكاح، وبمنع النوعين الآخرين لاشتمال الأول على التأقيت ، والثاني على التدليس.
وإليك نص قرار المجمع في ذلك :-
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد: -
فإن مجلس المجمع الفقهي الإسلامي برابطة العالم الإسلامي في دورته الثامنة عشرة المنعقدة بمكة المكرمة في الفترة من 10-14/3/1427هـ الذي يوافقه 8-12/4/2006م قد نظر في موضوع: (عقود النكاح المستحدثة).(36/82)
وبعد الاستماع إلى البحوث المقدمة، والمناقشات المستفيضة. قرر ما يأتي:
يؤكد المجمع أن عقود الزواج المستحدثة وإن اختلفت أسماؤها، وأوصافها، وصورها، لابد أن تخضع لقواعد الشريعة المقررة وضوابطها، من توافر الأركان، والشروط، وانتفاء الموانع.
وقد أحدث الناس في عصرنا الحاضر بعض تلك العقود المبينة أحكامها فيما يأتي:
1- إبرام عقد زواج تتنازل فيه المرأة عن السكن والنفقة والقَسْم أو بعض منها، وترضى بأن يأتي الرجل إلى دارها في أي وقت شاء من ليل أو نهار.
ويتناول ذلك أيضاً: إبرام عقد زواج على أن تظل الفتاة في بيت أهلها، ثم يلتقيان متى رغبا في بيت أهلها أو في أي مكان آخر، حيث لا يتوافر سكن لهما ولا نفقة.
هذان العقدان وأمثالهما صحيحان إذا توافرت فيهما أركان الزواج وشروطه وخلوه من الموانع، ولكن ذلك خلاف الأولى.
2- الزواج المؤقت بالإنجاب وهو: عقد مكتمل الأركان والشروط إلا أن أحد العاقدين يشترط في العقد أنه إذا أنجبت المرأة فلا نكاح بينهما، أو أن يطلقها.
وهذا الزواج فاسد لوجود معنى المتعة فيه ؛ لأن التوقيت بمدة معلومة كشهر أو مجهولة كالإنجاب يصيره متعة، ونكاح المتعة مجمع على تحريمه.
3- الزواج بنية الطلاق وهو: زواج توافرت فيه أركان النكاح وشروطه وأضمر الزوج في نفسه طلاق المرأة بعد مدة معلومة كعشرة أيام، أو مجهولة ؛ كتعليق الزواج على إتمام دراسته أو تحقيق الغرض الذي قدم من أجله.
وهذا النوع من النكاح على الرغم من أن جماعة من العلماء أجازوه، إلا أن المجمع يرى منعه ؛ لاشتماله على الغش والتدليس. إذ لو علمت المرأة أو وليها بذلك لم يقبلا هذا العقد.
ولأنه يؤدي إلى مفاسد عظيمة وأضرار جسيمة تسيء إلى سمعة المسلمين.
والله ولي التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.
والله أعلم .
ـــــــــــــــــــ
حكم معاشرة المرأة بمجرد تلاوة الفاتحة
تاريخ الفتوى : ... 27 ذو القعدة 1427 / 18-12-2006
السؤال
رجل تزوج امرأة دون عقد زواج لأنها كانت لم تكتمل إجراءات طلاقها في فرنسا فعاشرها بالفاتحة معاشرة الأزواج ما حكم الشرع في ذلك؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كانت هذه المرأة مطلقة وقد انتهت عدتها من زوجها الأول ولم يبق إلا الإجراءات الرسمية فقط، فقام الرجل بالعقد عليها بإذن وليها وحضور شاهدي عدل فالنكاح صحيح.(36/83)
وأما إذا كان تزوج بها - كما هو الظاهر من السؤال - بلا ولي ولا شهود، أو بشهود دون ولي، أو بولي دون شهود فالنكاح باطل لا يصح، وعليه أن يعقد عليها عقداً شرعياً مستوفي الأركان والشروط.
ومعاشرته لها بمجرد تلاوة الفاتحة هو عين الزنا والعياذ بالله ، فعلى الرجل والمرأة التوبة إلى الله تعالى مما وقعا فيه.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
حكم من عقد على زواج بنية الطلاق
تاريخ الفتوى : ... 27 ذو القعدة 1427 / 18-12-2006
السؤال
ما هو رأي (حكم) الشرع
في الزواج بنية الطلاق في البلاد الغربية، علماً بأن الأهل يرفضون أن يتزوج ابنهم من غربية مسيحية؟ وما حكم من يعقد عقد الزواج للذين يتزوجون بنية الطلاق دون أن يعلم النية؟ وما الحكم إن علم النية؟ جزاكم الله خيرا
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سبق بيان حكم النكاح بنية الطلاق بتفصيل يغني عن الإعادة في الفتوى رقم: 50707، وليس على من عقد بينهما حرج وإن علم ما في نية الزوج أو ما في نية الزوج والزوجة معاً، المهم أن لا يشترط في العقد مدة للنكاح.
وعلى من أمره والداه بترك نكاح الكتابية أن يستجيب لطلبهما، ويتزوج بمسلمة ترعى حقه، وتحفظ عرضه، وتربي ولده على الإسلام، ولا يجوز له مخالفة أمر والديه إلا إذا ضاق به الأمر فلم يجد مسلمة وخشي الوقوع في الزنا لو لم يتزوج بالكتابية، فله أن يتزوج بالكتابية ولو لم يأذن والداه بذلك.
والله أعلم
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
زواج "فريند" نظرة متأنية ... العنوان
أثارت دعوة الشيخ عبدالمجيد الزنداني إلى زواج الأصدقاء، أو زواج فريند جدلا كبيرا بين العلماء بين محرم ومبيح ، وأصبحنا في حيرة ، فما الحكم القاطع في المسألة؟ ... السؤال
13/04/2006 ... التاريخ
مجموعة من الباحثين ... المفتي
... ... الحل ...
...
...
بسم الله ، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله ، وبعد:(36/84)
للحكم على زواج الأصدقاء، أو ما أطلق عليه الشيخ الزنداني "زواج فريند" يجب أن ينظر إلى ما يلي:
- 1 مقصد هذه الصورة من صور الزواج.
2- ومطابقتها لأركان الزواج الشرعي في الإسلام، وهل الحكم على الشيء يرجع إلى المقصد منه، وتحقيق حِكَمه، أم أنه ينظر إليه من حيث استيفائه لأركان الزواج وشروطه؟
3- ومدى جواز تقييد المباح في مثل هذه الحالة؟
4- وما الفرق بين إطلاق الدعوة إلى هذا الزواج بشكل فردي، وبين إطلاقها بشكل جماعي؟
ويمكن تفصيل الموضوع على النحو التالي:
المقصد من زواج الأصدقاء:
الفكرة في نشأتها تنبني على تحويل العلاقات الاجتماعية بين الجنسين من علاقات محرمة شرعا، إلى شكل مشروع، وهو الزواج، فتحول الصداقة المجردة إلى زواج مشروع مستوفي الأركان.
وهذا يعني أن الفكرة مشروعة من حيث القصد، وإن لم تأخذ الشكل الكلي لنظام الأسرة في الإسلام.
والزواج يُعرف بأنه عقد بين الزوجين يحل به الوطء، ويطلق على العقد والجماع كما رجحه كثير من الفقهاء، لقوله تعالى: "فانكحوهن بإذن أهلهن"، وبالتالي فما دام العقد صحيحا، حل الجماع.
استيفاء صورة الزواج للأركان:
أما من حيث استيفاء صورة الزواج للأركان والشروط، ففي هذا الزواج يتوافر جميع الأركان التي وضعها الفقهاء للحكم على صحة الزواج، وهي: العاقدان، والإيجاب والقبول، وموافقة الولي، والمهر، والإشهاد، فإن توافرت هذه الشروط في عقد الزواج، حُكم عليه بالصحة، وعلى هذا، فزواج الأصدقاء من حيث استيفاء الأركان صحيح شرعا.
والحكم على الشيء لا يرتبط بالحكمة منه، ولكن باستيفاء أركانه.
وما يقال من فساد هذا الشكل من الزواج استنادا لقوله تعالى: "وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لآَيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ" (الروم: 21)، فإن الرحمة والمودة من مقتضيات الزواج، فالزواج يحصل به هذه المودة والرحمة، وكون الزوج لا يَقَرُّ في بيت، لا ينفي وجود هذه العاطفة القلبية.
يقول الإمام ابن كثير:
ثم من تمام رحمته ببني آدم أن جعل أزواجهم من جنسهم، وجعل بينهم وبينهن مودة وهي المحبة، ورحمة وهي الرأفة، فإن الرجل يمسك المرأة إما لمحبته لها أو لرحمة بها بأن يكون لها منه ولد أو محتاجة إليه في الإنفاق أو للألفة بينهما وغير ذلك. انتهى
وقد فسر ابن عباس ومجاهد: المودة بأنها الجماع، والرحمة بأنها الولد.(36/85)
وقال ابن عباس أيضا: المودة حب الرجل امرأته، والرحمة رحمته إياها أن يصيبها بسوء.
والسكن حق للمرأة، وللمرأة أن تتنازل عن حق من حقوقها، وقد أباح الشرع تنازل المرأة عن المهر، وهو حق لها، مع كونه ركنا من أركان النكاح، قال تعالى: "وآتوا النساء صدقاتهن نحلة، فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا ".
غير أنه من المشقة على النفس أن تظل المرأة بلا سكن طوال عمرها، قد يكون هذا في فترة من الفترات حتى تتحسن الظروف، ثم يشتري الزوج سكنا لزوجته، أو يؤجر سكنا، حتى تكون الأسرة أكثر استقرارا.
تقييد المباح:
أما تقييد المباح، فهو باب من أبواب الاجتهاد، لا تصلح له فتوى فردية، بل لا بد فيه من فتوى جماعية، إن لم تصل إلى حد الاتفاق أو الإجماع.
ولا بد للنظر في هذا الشأن مما قد ينجم عن هذا الزواج -المباح شرعا من حيث الأركان والشروط- من آثار اجتماعية قد تضر بنظام الأسرة في الإسلام، وهل يؤدي هذا الزواج إلى انفراط العقد الأسري، وهل سيؤدي إلى تسرع الشباب إلى الزواج في فترة الدراسة، وقد يهربون من المسئولية الاجتماعية بعد الانتهاء من فترة الدراسة؛ وهو ما قد يؤدي إلى كثرة الطلاق، وإن كان يمكن اشتراط بعض الشروط التي قد تجعل الزوج لا يمكن له الإسراع في الطلاق، من كتابة مؤخر صداق كبير أو ما شابه هذا.
مناقشة الدعوة بين الفردية والجماعية:
ولو أن المسألة نوقشت بشكل فردي، من كون شاب يحب فتاة، ووافق والدها على الزواج مع توافر جميع الشروط والأركان، لما كان يمكن الحكم عليها بالحرمة والمنع، ولكن أخذ صورة زواج الأصدقاء شكلا جماعيا، يجعل هناك نوعا من التردد في إطلاق الحكم الشرعي إلا بعد تقديم بحوث ودراسات متعمقة، حتى يخرج علماء الأمة بفتوى جماعية توضح الحكم في المسألة.
وفي هذا الصدد يجب على المسلمين أن يرجعوا إلى منهج الإسلام في تيسير الزواج، وألا يُكلف الزوج فوق طاقته، وأن يتخير لابنته من يعرف لها حقها، ويحفظ لها دينها، ويسعى لإسعادها في حياتها.
ولعل في الرجوع إلى منهج الإسلام في تيسير الزواج غناء عن هذه الصورة وغيرها.
ويمكن اقتصار زواج الأصدقاء ساعتها إلى تحويل الصداقة بين الجنسين إلى الطريق المشروع وهو الزواج الشرعي مع تيسيره بما لا يشق على شباب المسلمين.
والله أعلم
ـــــــــــــــــــ
قول الخاطب لمخطوبته زوجيني نفسك لا يعتبر زواجا
سؤال:(36/86)
أنا شاب خطبت فتاة وتجاوزت فترة الخطوبة عاما تقريبا حدث بيننا أشياء تشبه الزواج لكن لم يحدث زنا ولكن أنا أعلم أن هذا من درجات الزنا فقلت لها هل تزوجيني نفسك علي سنة الله ورسوله ؟ قالت : نعم ، وأنا أشهد أمام الله والمسلمين جميعا أنها زوجتي وهي أيضا ولكن بدون شهود ، حتى يتم الزواج رسميا حتى يكون ما حدث بيننا أو أي شيء يحدث ليس حراماً ، هل هذا الزواج يجوز أم لا ؟.
الجواب:
الحمد لله
أولا :
الخاطب أجنبي عن مخطوبته ، فلا يحل له لمسها أو مصافحتها أو الخلوة بها ، وأدلة تحريم هذه الأمور معلومة لا تخفى ، وانظر السؤال رقم (84089) .
فما حدث بينكما أمر محرم ، تلزم فيه التوبة إلى الله تعالى ، بالإقلاع عنه ، والندم عليه ، والعزم على عدم العودة إليه مستقبلا ، كما يلزمكما البعد عن أسباب الحرام ومقدماته ، من الاتصال أو المراسلة ، حتى يتم عقد النكاح .
وتساهل كثير من الناس في هذه الأمور أثناء الخطبة ، منكر عظيم يجر إلى ما هو أنكر منه وأشنع .
وتأمل كيف يتلاعب الشيطان بالرجل ، حتى يزني بمن يريد الزواج منها ، فإنا لله وإنا إليه راجعون .
وتأمل زواجا يبدأ بالحرام ، ويبنى على الحرام ، كيف يكون حاله ومآله !
ثانيا :
قولك لمخطوبتك هل تزوجيني نفسك علي سنة الله ورسوله ؟ وجوابها بنعم ، لا يعتبر زواجا ، ولا قيمة له في نظر الشرع ، فلا يبيح ما سبق ولا ما سيأتي ، وإنما هذا من تزيين الشيطان لبعض الناس الذين أعرضوا عن تعلم ما يجب عليهم من أمر دينهم ، ولو كان هذا زواجا لما عجز كل زان وزانية عن فعله !
ولا يكون عقد الزواج صحيحاً إلا إذا كان بحضور ولي المرأة وموافقته ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : ( لا نكاح إلا بولي ) رواه أبو داود ( 2085 ) والترمذي (1101 ) وابن ماجه (1881) من حديث أبي موسى الأشعري ، وصححه الألباني في صحيح الترمذي.
وقوله صلى الله عليه وسلم : ( أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل ، فنكاحها باطل ، فنكاحها باطل ) رواه أحمد ( 24417) وأبو داود (2083) والترمذي (1102) وصححه الألباني في صحيح الجامع برقم 2709 .
والنكاح قد سماه الله تعالى : ميثاقا غليظا ، فليس ألعوبة يتلاعب بها الرجل مع أصدقائه ، ويأتي بمن شاء منهم ليشهد على زواجه ممن فرطت في عرضها ، وباعت نفسها ، ثم إذا قضى نهمته منها ، تركها لحالها ، فلا تملك عليه سلطانا ، ولا تستطيع أن تطالبه بنفقة ، بل إن جاءت بولد كان أول المتبرئين منه ، وما يدريه فلعلها نكحت زوجا آخر بنفس الطريقة الوضيعة ؟
فهذا وغيره يدلك على مدى قبح هذا التحايل في ارتكاب الزنا ، وتسميته زواجا ، ومن المؤسف أن ينتشر هذا في أوساط بعض المسلمين ، نسأل الله العافية .(36/87)
ثم أخيراً .... نريد منك أيها السائل أن تسأل نفسك هذا السؤال : لو كانت هذه الفتاة أختك أو ابنتك ، هل كنت ترضى أن يفعل معها خطيبها ذلك ؟!
إن ما لا ترضاه لأختك وابنتك لا يرضاه الناس أيضاً لأخواتهم ولا بناتهم .
فاتق الله ، وأقلع عن هذا الحرام ، وحافظ على عرض من تريد أن تكون زوجتك في المستقبل.
وعليك أن تعجل في أمر الزواج ، حتى تسلم من الوقوع في الحرام .
وفق الله الجميع لما يحب ويرضى .
والله أعلم .
الإسلام سؤال وجواب
ـــــــــــــــــــ
هل يصح عقد النكاح مع عدم حضورها؟
سؤال:
تقدم إلي شخص قبل سنوات ، وأعطيته إذنا مكتوبا بالنكاح ، وقد جرى النكاح بالوكالة ، ولم أكن حاضرة ، لكنه كان متواجدا ، مع شاهدين وإمام محلي .. الخ. وأهلي لا يعارضون هذا الزواج لكنهم لا يعلمون أنه جرى إتمام العقد . هل هذا النكاح جائز وصحيح ؟ .
الجواب:
الحمد لله
أولا :
لا يلزم حضورك عقد النكاح ، والمهم أن يثبت رضاك به ، ويكفي في ذلك الإذن المكتوب .
ثانيا :
المهم هو حضور وليك ، أو حضور وكيله ؛ لأن النكاح بدون ولي المرأة لا يصح ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : ( لا نكاح إلا بولي ) رواه أبو داود ( 2085 ) والترمذي (1101 ) وابن ماجه (1881) من حديث أبي موسى الأشعري ، وصححه الألباني في صحيح الترمذي.
وقوله صلى الله عليه وسلم : ( أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل ، فنكاحها باطل ، فنكاحها باطل ) رواه أحمد ( 24417) وأبو داود (2083) والترمذي (1102) وصححه الألباني في صحيح الجامع برقم 2709 .
وقولك : " وأهلي لا يعارضون هذا الزواج لكنهم لا يعلمون أنه جرى إتمام العقد " يفهم منه أن وليك لم يشهد عقد النكاح ، ولا حضره وكيل عنه ، فإن كان الأمر كذلك فإن العقد لا يصح ، وعليكما إعادة العقد في حضور الولي وشاهدين .
وهذا إذا كان لك ولي مسلم ، الأب أو الأخ أو غيره من الأولياء ، فإن لم يوجد ولي مسلم ، فوليك القاضي المسلم ، فإن لم يوجد فمدير المركز الإسلامي أو إمام المسجد .
وأنت لم تذكري شيئا عن ديانة أهلك .(36/88)
وعلى هذا ، إن لم يكن أحد من أوليائك مسلماً فالصورة التي تم بها العقد صحيحة ، وإذا كان أحد من أوليائك مسلماً وجب إعادة العقد مرة أخرى في حضوره ، أو يوكل من يقوم بالعقد نيابة عنه .
والله أعلم .
الإسلام سؤال وجواب
ـــــــــــــــــــ
لم يُذكر في عقد النكاح اسم الزوجة ولا صفتها فهل يجدد العقد
سؤال:
أثناء عقد زواجي لم يتم ذكر اسم زوجتي ولا أي مواصفات . وهذا الأمر يشغلني ولا أتوقف في التفكير فيه ؛ أخشى أن تكون علاقتي الحالية بزوجتي غير شرعية .
وسؤالي : هل يوجد ما يسمح بإعادة العقد في الإسلام حتى يطمئن قلبي من باب الاحتياط ؟ بمعنى آخر: هل يكفي تجديد العقد مع والدها عبر الهاتف فقط (لأن والد زوجتي موجود في بلد آخر مختلف عن بلد إقامتنا أنا وزوجتي) وذلك للتخلص من أي شبهات وشكوك لأني دائم الفكر في هذه المسألة. رجاء إبلاغي جميع الخيارات المتاحة لتجديد عقد زواجنا، وماذا عن الشهود؟ هل يجب تواجدهم عندي أنا أم عند أبيها ؟.
الجواب:
الحمد لله
أولا :
يشترط لصحة النكاح تعيين الزوجين ، والمرأة تتعين بذكر اسمها أو صفتها كالصغرى أو الكبرى أو بالإشارة إليها ، إذا كانت حاضرة للعقد ، فإذا قال وليها : زوجتك هذه ، وأشار إليها ، صح العقد .
قال ابن قدامة رحمه الله في "المغني" (7/96) : " مِن شرط صحة النكاح تعيين الزوجين ; لأن كل عاقد ومعقود عليه يجب تعيينهما ، كالمشتري والمبيع , ثم ينظر ، فإن كانت المرأة حاضرة ، فقال : زوجتك هذه صح ، فإن الإشارة تكفي في التعيين ، فإن زاد على ذلك ، فقال : بنتي هذه ، أو هذه فلانة كان تأكيدا .
وإن كانت غائبة فقال : زوجتك بنتي وليس له سواها جاز ، فإن سماها باسمها مع ذلك ، كان تأكيدا .
فإن كان له ابنتان أو أكثر ، فقال : زوجتك ابنتي لم يصح حتى يضم إلى ذلك ما تتميز به ، من اسم أو صفة ، فيقول : زوجتك ابنتي الكبرى أو الوسطى أو الصغرى فإن سماها مع ذلك كان تأكيدا " انتهى .
وأنت لم تبين لنا هل كانت حاضرة للعقد أم لا ؟ وما هي الصيغة التي تم بها العقد ؟
وبكل حال ، فإذا لم تحضر الزوجة العقد ، ولم يذكرها بما يميزها عن بقية بناته ، فلا يصح العقد ويلزمكما إعادته ، كما يلزمها الاحتجاب منك حتى يتم العقد ؛ لأنك حينئذ أجنبي عنها .
ثانيا :(36/89)
يصح أن تجري العقد مع أبيها عن طريق الهاتف ، ما دمت تتحقق صوته ، ويتحقق صوتك ، مع تمكين الشهود من سماعكما ، ولا حرج في كون الشاهدين عندك أو عنده .
وفقنا الله وإياك لما يحب ويرضى .
والله أعلم .
الإسلام سؤال وجواب
ـــــــــــــــــــ
حملت منه بعد العقد الأهلي وقبل حصول العقد الإداري
سؤال:
إمام مسجد خطب امرأة لمدة خمس سنوات وعقد عليها في جماعة ولكن قبل أن يعلن زواجه منها وقبل إجراء العقد الإداري وطأها دون علم أهلها ، ولما قرر الإعلان بالدف وإجراء العقد الإداري كانت حاملا وما هي إلا ثلاثة أشهر حتى ولد المولود. الأسئلة :
1. ما حكم عقد هذا النكاح وحكم المولود من خلاله ؟
2. هل يعتبر الزوج قد ارتكب مخالفة شرعية بفعله هذا أم لا؟
3. ما حكم الصلاة وراء هذا الإمام ؟.
الجواب:
الحمد لله
أولا :
إذا كان العقد الذي أشرت إليه مستوفيا الشروط ، من حصول الإيجاب والقبول ، وحضور وليّ المرأة والشاهدين ، مع رضا المرأة ، فهذا عقد صحيح تترتب عليه آثاره ، وتصير به المرأة زوجة ، يباح لزوجها أن يستمع بها ولو بالوطء ، إلا أن ترك الوطء أولى ، مراعاةً للعرف ، وتجنباً للمفاسد التي قد تترتب على ذلك ، من إساءة الظن ونحوه ، لاسيما إذا كان العقد لم يسجل إداريا .
والولد الناشئ عن هذا النكاح منسوب إلى أبيه شرعا ، فيثبت به النسب للولد لأنه نكاح صحيح
وراجع السؤال رقم (75026)
وأما إن كان العقد لم يستوف الشروط ، كأن كان بغير ولي ، فهو نكاح فاسد عند جمهور الفقهاء ، لكن الولد الناشئ عنه ينسب إلى أبيه أيضا .
ومن أقدم على هذا العقد الفاسد مع علمه بتحريمه ، ثم وطئ بعده ، فهو زان ، محكوم بفسقه إلا أن يتوب ويستقيم .
قال شيخ الإسلام ابن تيمية في "الفتاوى الكبرى" (3/326) : " ومن وطء امرأة نكاحاً فاسداً يعتقدها زوجة له فولده منها يلحقه نسبه باتفاق المسلمين " انتهى .
ثانيا :
أما الصلاة خلفه فهي صحيحة ، وما حدث لا يقدح في دينه ولا يحكم بفسقه من أجله ، لأنه إن كان العقد الأول صحيحاً فلا إشكال أن ذلك لا يقدح في دينه ، وإن كان(36/90)
فاسداً – كما لو كان بدون ولي – فالظاهر أنه فعل ذلك وهو يعتقد جوازه ، فلا يأثم ، ولا يكون فاسقاً بذلك .
وإن كان هذا الإمام قد أخطأ بتعجله الدخول قبل إعلان النكاح وتسجيله في الأوراق الرسمية لأنه بذلك فتح باب القيل والقال على نفسه وزوجته ، وصار عرضة لكلام الناس ، والذي ينبغي لمن هو في موضع يقتدي الناس به – كالإمام والمعلم – والمفتي والقاضي ونحوهم- أن يبتعد عن كل ما يخدش مروءته ويفتح باب الشك والظنون فيه .
وفق الله الجميع لما يحب ويرضى .
والله أعلم .
الإسلام سؤال وجواب
ـــــــــــــــــــ
هل يجوز تأخير العقد عن الخطبة مدة طويلة
سؤال:
منذ سنة تقدمت لخطبة فتاة ولقد تم الاتفاق على كل شي ، ولقد طالت الخبطة الآن ، وأنا أريد أن أعقد عليها الآن ، ولكن أهلها يرفضون ويقولون إنها تدرس ، ويجب علي أنا أنتظر ثلاث سنوات حتى تنتهي من دراستها في الجامعة ، ثم يتم الزواج والعقد !!!
ولا أدري هل هو حرام إذا طالت الخطبة أو لا ؟.
الجواب:
الحمد لله
لا حرج في تأجيل العقد وإن طالت مدة الخطبة ؛ إذ لم يرد في الشرع تقدير المدة التي تكون بين الخطبة والعقد ، بل ذلك يرجع إلى العرف والعادة ومدى استعداد كل من الخاطب والمخطوبة لإتمام النكاح ، فقد يخطب الرجل ويعقد ويبني بأهله في ساعة ، وقد يتم ذلك في شهر أو سنة أو أكثر .
غير أن الأولى ، والذي ننصح به ، أن لا تطول مدة الخطبة ، ما دام الخاطب قادرا على إتمام النكاح ؛ لما ورد من الترغيب في الزواج لمن استطاع الباءة ، قال صلى الله عليه وسلم : ( يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ ) رواه البخاري (5065) ومسلم (1400).
ثم إن التجارب الكثيرة تبرهن على أن طول مدة الخطبة مدعاة لفتح باب المشكلات من الطرفين ، قبل أن تبدأ الحياة الحقيقية بينهما ، وكثيرا ما تؤدي هذه المشكلات إلى فسخ تلك الرابطة ، أو تترك آثارا بعيدة المدى في نفوس الطرفين .
والذي نشير عليكما به في هذا المقام ، أنت أيها السائل الكريم ، وأولياء الفتاة المخطوبة ، أنه أذا كان المتوقع ألا يتم الزواج إلا بعد مدةٍ ، ثلاث سنوات أو نحوها ، على ما في سؤالك ، فالذي نشير به على الطرفين ألا يتعجلوا في العقد من الآن ، لأنه لا فائدة في الواقع من هذا العقد مدة طويلة ، إذا كان الطرفان على علم بأن أن الخاطب أجنبي عن مخطوبته ، كسائر الأجانب ، حتى يعقد عقدة النكاح ، وكانا جادين في الالتزام بأحكام ذلك وآدابه . والذي يدفعنا إلى تلك المشورة عليكما كثرة(36/91)
التجارب التي نتج عن طول فترة العقد فيها من المشاكل الشرعية الشيء الكثير ، وبعضها انتهت بفسخ ذلك العقد ، وليس من شك أن فسخ الخطبة وانتهاءها ، أخف وأهون على الطرفين من فسخ عقد نكاح شرعي .
ثم إن من الآثار السلبية المقررة لطول فترة العقد ، ازدياد تعلق الطرفين ببعضهما ، وانشغال القلوب والخواطر ، بلا مبرر ، مما قد يؤثر على النفوس ، ويشغلها عن المهمات التي خلقت لها ، من تحصيل العلم النافع ، أو العمل الصالح .
وتأمل أخي الكريم مصداق ذلك في القصة العجيبة التي قصها علينا النبي صلى الله عليه وسلم للعبرة والعظة ؛ كما في صحيح البخاري (3214) ومسلم (1747) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( غَزَا نَبِيٌّ مِنْ الأَنْبِيَاءِ ، فَقَالَ لِقَوْمِهِ : لا يَتْبَعْنِي رَجُلٌ مَلَكَ بُضْعَ امْرَأَةٍ وَهُوَ يُرِيدُ أَنْ يَبْنِيَ بِهَا وَلَمَّا يَبْنِ بِهَا ، وَلا أَحَدٌ بَنَى بُيُوتًا وَلَمْ يَرْفَعْ سُقُوفَهَا ، وَلا أَحَدٌ اشْتَرَى غَنَمًا أَوْ خَلِفَاتٍ وَهُوَ يَنْتَظِرُ وِلادَهَا .. ) إلى آخر القصة ، وهي معروفة مشهورة .
والشاهد منها هنا أن هذا النبي الكريم استبعد من هذه المهمة الجهادية الجليلة أصنافا من الناس لا يصلحون لها ، فكان منهم : رجل عقد على امرأة ، وهو يريد أن يبني بها ، لكن لم يتحقق له مراده ذلك بعد .
نقل ابن بطال عن المهلب ، أحد شراح البخاري ، قوله : فيه دليل أن فتن الدنيا تدعو النفس إلى الهلع وتخيبها ؛ لأن من ملك بضع امرأة ، ولم يبن بها ، أو بنى بها ، وكان على طراوة منها ، فإن قلبه متعلق بالرجوع إليها ، وشغله الشيطان عما هو فيه من الطاعة ، فرمى في قلبه الجزع، وكذلك ما فى الدنيا من متاعها وقنيتها. وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله : وَالْغَرَض هُنَا مِنْ ذَلِكَ أَنَّ يَتَفَرَّغ قَلْبه لِلْجِهَادِ وَيُقْبِل عَلَيْهِ بِنَشَاط ، لأَنَّ الَّذِي يَعْقِد عَقْده عَلَى اِمْرَأَة يَبْقَى مُتَعَلِّق الْخَاطِر بِهَا ، بِخِلافِ مَا إِذَا دَخَلَ بِهَا فَإِنَّهُ يَصِير الأَمْر فِي حَقّه أَخَفّ غَالِبًا ، وَنَظِيره الاشْتِغَال بِالأَكْلِ قَبْل الصَّلاة .
غير أن هذا الرأي السابق إنما نشير به عليكما في حال العجز عن المبادرة بالنكاح ، لسبب معتبر ، أو عذر قاهر ، وأما التأخير بحجة الفراغ من الدراسة فهو ما لا نراه رأيا سديدا ، ولا نشير به عليكما .
وقد قال سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله :
" الواجب البدار بالزواج ، ولا ينبغي أن يتأخر الشاب عن الزواج من أجل الدراسة ، ولا ينبغي أن تتأخر الفتاة عن الزواج للدراسة ؛ فالزواج لا يمنع شيئاً من ذلك ، ففي الإمكان أن يتزوج الشاب ، ويحفظ دينه وخلقه ويغض بصره ، ومع هذا يستمر في الدراسة . وهكذا الفتاة إذا يسر الله لها الكفء ، فينبغي البدار بالزواج وإن كانت في الدراسة - سواء كانت في الثانوية أو في الدراسات العليا - كل ذلك لا يمنع .
فالواجب البدار والموافقة على الزواج إذا خطب الكفء ، والدراسة لا تمنع من ذلك .
ولو قطعت من الدراسة شيئا فلا بأس . المهم أن تتعلم ما تعرف به دينها ، والباقي فائدة .(36/92)
والزواج فيه مصالح كثيرة ، ولا سيما في هذا العصر ؛ ولما في تأخيره من الضرر على الفتاة وعلى الشاب .
فالواجب على كل شاب وعلى كل فتاة البدار بالزواج إذا تيسر الخاطب الكفء للمرأة . وإذا تيسرت المخطوبة الطيبة للشاب ، فليبادر ؛ عملا بقول الرسول الكريم - عليه الصلاة والسلام – فى الحديث الصحيح : ( يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج ؛ فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج ، ومن لم يستطع فعليه بالصوم ؛ فإن له وجاء) متفق على صحته .
وهذا يعم الشباب من الرجال والفتيات من النساء ، وليس خاصا بالرجال ، بل يعم الجميع ، وكلهم بحاجة إلى الزواج . نسأل الله للجميع الهداية "
[ مجموع فتاوى ومقالات متنوعة 20/421-422 ]
وسئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :
هناك عادة منتشرة ، وهي رفض الفتاة أو والدها الزواج ممن يخطبها ، لأجل أن تكمل تعليمها الثانوي أو الجامعي ، أو حتى لأجل أن تُدَرِّس لعدة سنوات ، فما حكم ذلك ، وما نصيحتك لمن يفعله ؛ فربما بلغ بعض الفتيات سن الثلاثين أو أكثر ، بدون زواج ؟
فأجاب :
حكم ذلك أنه خلاف أمر النبي صلى الله عليه وسلم ؛ فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( إذا أتاكم من ترضون خلقه ودينه فزوجوه ) [ الترمذي (1084) ] وقال : ( يا معشر الشباب : من استطاع منكم الباءة فليتزوج ؛ فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج ) .
وفي الامتناع عن الزواج تفويت لمصالح الزواج ؛ فالذي أنصح به إخواني المسلمين ، من أولياء النساء ، وأخواتي النساء من النساء ، ألا يمتنعن من الزواج من أجل تكميل الدراسة أو التدريس ، وبإمكان المرأة أن تشترط على الزوج أن تبقى في الدراسة حتى تنتهي دراستها ، وكذلك تبقى مدرسة ، لمدة سنة أو سنتين ، ما دامت غير مشغولة بأولادها ، وهذا لا بأس به.
على أن كون المرأة تترقى في العلوم الجامعية ـ مما ليس لنا به حاجة ـ أمر يحتاج إلى نظر .
فالذي أره أن المرأة إذا أنهت المرحلة الابتدائية ، وصارت تعرف القراءة والكتابة ، بحيث تنتفع بهذا العلم في قراءة كتاب الله وتفسيره ، وقراءة أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وشرحها ، فإن ذلك كاف ؛ اللهم إلا أن تترقى لعلوم لا بد للناس منها ؛ كعلم الطب وما أشبهه ؛ إذا لم يكن في دراسته شيء محذور ، من اختلاط وغيره . )
فتاوى علماء البلد الحرام ص (390 )
وفقنا الله وإياك لما يحب ويرضى .
والله أعلم .
الإسلام سؤال وجواب
ـــــــــــــــــــ(36/93)
هل يجوز للمرأة أن تكتب عقود الزواج ؟
سؤال:
عندنا في بلادنا يوجد سيدات يكتبن عقود الزواج يعملن عدول إشهاد ، وبهذه الصفة يكتبن عقود الزواج فأنا أعرف أنه من شروط الشهود والولي أن يكونوا ذكوراً .
هل يجوز للمرأة أن تكتب عقد الزواج ؟.
الجواب:
الحمد لله
يطلق على من يكتب عقود الزواج : " المأذون " و " مأذون الأنكحة " و " مملِّك " و " عاقد النكاح " .
وهو من يُجري عقد النكاح على الترتيب الشرعي من حيث الأركان والشروط والواجبات ويوثقه في وثيقة تسمى " عقد النكاح " .
ومن أعماله : التأكد من رضى المخطوبة وموافقتها على النّكاح ، باستئمار المرأة الثّيّب واستئذان البكر ، ومعرفة شروط الطرفين ، والتأكد من عدم وجود موانع للزواج .
ومن أعماله : التأكد من الولي إن كان موافقاً للشرع أم لا ، والتأكد من هوية الشهود وتوثيق شهادتهم .
ومن أعماله : توثيق تسمية الصّداق ومعرفة مقداره ، وهل استلمته الزوجة أو ليها أم لا ، وهل بقي منه شيء مؤجلاً أم كله قد عُجِّل .
وتعدُّ " المأذونية " فرعا من فروع القضاء ، بل هو نائب عن القاضي الشرعي ، ولذا لزم أن يكون المأذون الشرعي متصفاً في شخصه ببعض الصفات المشترطة في القاضي , ومن أعظمها أن يكون مسلماً ، ذكراً ، بالغاً ، عاقلاً ، رشيداً .
ويجوز للمرأة أن تمهِّد لعقد الزواج من حيث الصداق ورضا الطرفين ، وأما أن تباشر عقد الزواج فلا يجوز لها ذلك ، وفي ذلك أثر عن عائشة رضي الله عنها :
عن ابن جريج قال : كانت عائشة إذا أرادت نكاح امرأة من نسائها ، دعت رهطا من أهلها ، فتشهدت ، حتى إذا لم يبق إلا النكاح قالت : يا فلان ! أنكح فإن النساء لا يُنْكِحن . " مصنف عبد الرزاق " ( 6 / 201 ) ، وصححه الحافظ ابن حجر في " فتح الباري " ( 9 / 186 ) .
وعن عائشة قالت : كان الفتى من بني أختها إذا هويَ الفتاة من بني أخيها ، ضربت بينهما ستراً وتكلمت ، فإذا لم يبق إلا النكاح قالت : يا فلان ! أنكح ، فإن النساء لا ينكحن .
" مصنف ابن أبي شيبة " ( 3 / 276 ) .
وقد ورد عن عائشة – أيضاً – ما يوهم جواز تولي المرأة عقد الزواج ، وقد استدل به الحنفية على عدم اشتراط الولي في النكاح :
عَنْ الْقَاسِمِ بنِ محمَّد أَنَّ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَوَّجَتْ حَفْصَةَ بِنْتَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْمُنْذِرَ بْنَ الزُّبَيْرِ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ غَائِبٌ بِالشَّامِ ، فَلَمَّا قَدِمَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ قَالَ : وَمِثْلِي يُصْنَعُ هَذَا بِهِ ؟ وَمِثْلِي يُفْتَاتُ عَلَيْهِ ؟ فَكَلَّمَتْ عَائِشَةُ الْمُنْذِرَ بْنَ الزُّبَيْرِ ،(36/94)
فَقَالَ الْمُنْذِرُ : فَإِنَّ ذَلِكَ بِيَدِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، فَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ : مَا كُنْتُ لأَرُدَّ أَمْرًا قَضَيْتِهِ ، فَقَرَّتْ حَفْصَةُ عِنْدَ الْمُنْذِرِ وَلَمْ يَكُنْ ذَلِكَ طَلاقًا .
رواه مالك ( 1182 ) وإسناده صحيح .
وما فهموه من الأثر خطأ ؛ ومعنى الأثر موافق لما ذكرناه عن عائشة رضي الله عنها من قبل.
قال الإمام أبو الوليد الباجي – رحمه الله - :
قوله : ( إن عائشة زوَّجت حفصة ... ) يحتمل أمرين :
أحدهما : أنها باشرت عقدة النكاح ، ورواه ابن مُزَّين عن عيسى بن دينار ، قال : وليس عليه العمل - يريد : عمل أهل المدينة حين كان بها عيسى - ; لأن مالكا وفقهاء المدينة لا يجوزون نكاحا عقدته امرأة ، ويفسخ قبل البناء وبعده على كل حال .
والوجه الثاني : أنها قدَّرت المهر وأحوال النكاح , وتولَّى العقدَ أحدٌ من عصَبتها ، ونسب العقد إلى عائشة لما كان تقريره إليها , وقد روي عن عائشة أنها كانت تقرر أمر النكاح ثم تقول : " اعقدوا ؛ فإن النساء لا يعقدن النكاح " ، وهذا هو المعروف من أقوال الصحابة أن المرأة لا يصح أن تعقد نكاحا لنفسها ولا لامرأة غيرها .
" المنتقى شرح الموطأ " ( 3 / 251 ) .
وقال ابن عبد البر – رحمه الله - :
قوله في حديث هذا الباب " أن عائشة زوجت حفصة بنت عبد الرحمن أخيها من المنذر بن الزبير " ليس على ظاهره ، ولم يرد بقوله " زوجت حفصة " - والله أعلم - إلا الخطبة والكناية في الصداق والرضا ونحو ذلك دون العقد ، بدليل الحديث المأثور عنها أنها كانت إذا حكمت أمر الخطبة والصداق والرضا قالت : " أنكحوا واعقدوا ؛ فإن النساء لا يعقدن " ...
قال : قد احتج الكوفيون بحديث مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن عائشة المذكور في هذا الباب في جواز عقد المرأة للنكاح !
ولا حجة فيه لما ذكرنا من حديث ابن جريج ؛ ولأن عائشة آخر الذين رووا عن النبي عليه السلام ( لا نكاح إلا بولي ) ، والولي المطلق يقتضي العصبة لا النساء .
" الاستذكار " ( 6 / 32 ) باختصار .
والخلاصة : أنه يجوز للمرأة أن تمهِّد لعقد الزواج ، ولا يجوز لها أن تباشر التزويج بنفسها ؛ لأن هذا من فعل القاضي ومن ينوب عنه ، ومن شروطهما الذكورة .
وإذا تمَّ العقد الشرعي برضا الطرفين وموافقة الولي ، وتولت المرأة توثيق عقد النكاح ؛ كأن تكون موظفة في محكمة ، أو دائرة شرعية ، أو ما يشبه ذلك ، من أعمال المأذونية ، فلا يظهر المنع ؛ لأن العقد قد تمَّ وليس لها إلا توثيق ذلك على الورق .
أما تكون هي شاهدةً على عقد النكاح ، أو يكون المرجع في تقويم الشهود إليها ، أو أن تكون هي التي تلي عقد النكاح ، دون الولي ، فلا يجوز .
والله أعلم .(36/95)
الإسلام سؤال وجواب
ـــــــــــــــــــ
أحكام ما قبل الدخول على الزوجة وهل يحرم الجماع بعد العقد ؟
سؤال:
سمعت بعض الناس وقد سأله شاب : ما هي حقوق العاقد ؟ فأجاب : قال تعالى : ( حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالاتُكُمْ وَبَنَاتُ الأَخِ وَبَنَاتُ الأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ ) , فهنا فرَّق الله بين التي دخلتم بها والتي لم تدخلوا بها ، فلا يحل للعاقد أي شئ من جماع ولمس .
وقد اطلعت أنا من قبل على أنه يجوز للعاقد فعل كل شئ لأنها زوجته وأيضا إذا حملت الزوجة قبل الزفاف يكون الطفل شرعيّاً وله حق الميراث . فهل استدلال هذا المجيب صحيح ؟.
الجواب:
الحمد لله
أولاً :
لم يُصب ذلك المتحدث الذي ذكرتَه لا في الحكم ولا في الاستدلال ، فالآية التي استدل بها هي في بيان المحرمات في النكاح على الرجل ، وقد ذكر الله تعالى أنه يحرم التزوج بالأمهات والبنات والعمات ، وممن ذكر الله تعالى في المحرمات : بنات الزوجة المدخول بها ، وأن الرجل إذا عقد على امرأة وعندها ابنة ثم فارقها قبل الدخول فإنه يحل له الزواج بابنتها ، أما إن فارق الأم بعد الدخول عليها فإنه لا تحل له ابنتها ، بل هي حرام عليه حرمة أبدية .
هذا هو معنى الآية ، ولا علاقة للآية بما يجوز وما لا يجوز للزوج من زوجته المعقود عليها ، بل الآية في بيان المحرمات في النكاح ، وأن تحريم الربيبة – ابنة الزوجة – مشروط بالدخول بأمها ، وأنه إن لم يدخل بها فإنها تحل له في النكاح .
والواجب على كل من سئل عن شيء لا يعلمه أن يقول " لا أدري " ، ولا يحل لأحدٍ أن يتقول على الشرع ما لم يقل ، ولا أن يحرم ما أحل الله ، ولا يحل ما حرَّم .
قال الله تعالى : ( وَلا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولا ) الإسراء/36 ، وقال عز وجل : ( قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأَنْ تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لا تَعْلَمُونَ ) الأعراف/33 .
ثانياً :
وأما العاقد على زوجته فإنه يحل له منها كل شيء ، فهي زوجته ، وهو زوجها ، إن ماتت ورثها ، وإن مات ورثته واستحقت المهر كاملاً ، لكن الأفضل لمن عقد أن لا يدخل حتى يُعلن ذلك , لما قد يترتب على الدخول قبل الإعلان من مفاسد كبيرة ، فقد تكون الزوجة بكراً فتفض بكارتها ، وقد تحمل من هذا الجماع ثم يحصل طلاق(36/96)
أو وفاة ، وسيكون هذا مقلقاً لها ولأهلها ، وسيسبب حرجاً بالغاً ، لذا فإن للعاقد أن يلمس ويقبل زوجته ، لكن يمنع من الجماع لا لحرمته , بل لما يترتب عليه من مفاسد .
ولمزيد فائدة يرجى النظر في جواب السؤال رقم : ( 3215 ) .
ثالثاً :
وعدم الدخول بالزوجة يتعلق به بعض الأحكام العملية .
منها : العدة ، فمن طلَّق زوجته قبل الدخول فلا عدة عليها ؛ لقوله تعالى : ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا فَمَتِّعُوهُنَّ وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلا ) الأحزاب/49 .
ومنها : المهر ، فمن طلَّق امرأته قبل الدخول بها فإنها تستحق نصف المهر المسمّى ؛ لقوله تعالى : ( وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى ) البقرة/237 ، وفي حال عدم تحديد المهر فإنها تستحق متعة على قدر سعته ؛ لقوله تعالى ( لا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ ) البقرة/236 ، وأما في حال الوفاة : فإنها تستحق المهر كاملاً إن كان محدداً , وتستحق مهر المثل إن لم يكن تم الاتفاق على مهر محدد .
فعن علقمة عن ابن مسعود رضي الله عنه : أنه سئل عن رجل تزوج امرأة ولم يفرض لها صداقا ولم يدخل بها حتى مات , فقال ابن مسعود : لها مثل صداق نسائها , لا وكس ولا شطط , وعليها العدة , ولها الميراث ، فقام معقل بن سنان الأشجعي فقال : قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بروع بنت واشق - امرأة منَّا - مثل الذي قضيتَ ، ففرح بها ابن مسعود . رواه أبو داود (2114) والترمذي (1145) والنسائي (3355) وابن ماجه (1891) وصححه الألباني في "إرواء الغليل" (1939) .
والله أعلم .
الإسلام سؤال وجواب
ـــــــــــــــــــ
أقامت علاقة مع آخر فهل يفي بوعده لها بالزواج منها ؟
سؤال:
أنا شاب مسلم ومتدين ، أحببت فتاة ، ووعدتها بالزواج ، ولكنها أقامت علاقة مع رجل آخر ، وحين اكتشفتها اعترفت بخطئها ، وطلبت مني المسامحة ، لكنني لم أعد أثق بها ، وتصرفاتها لا تعجبني ، فهل إخلافي بوعدي لها بالزواج حرام أم لا - رغم أنها هي المخطئة - ؟ وبماذا تنصحونني ؟ .
الجواب:
الحمد لله
أولاً :(36/97)
الذي ننصحك به هو تركها لحال سبيلها ، وإخلافك لوعدك بالزواج منها له ما يسوِّغه شرعاً . وقد حثنا الرسول صلى الله عليه وسلم على اختيار الزوجة صاحبة الدِّين ، فابحث عنها ، ودعك من هذه ، ويبدلك الله خيراً منها .
ثانياً :
ينبغي أن تعلم أن إقامة علاقة بين رجل وامرأة واتفاقهما على الزواج ، وما يلازم ذلك من محادثات أو لقاءات .....إلخ ، أمر محرم . وقد سبق بيان ذلك في الموقع في أجوبة كثيرة ، منها السؤال رقم (20949) ، (1114) .
فإن كان وقع منك شيء من ذلك فعليك المبادرة بالتوبة من هذا الذنب والعزم على عدم العودة إليه .
وقد وصفت نفسك بأنك "متدين" فعليك الالتزام بأحكام الدين ، واجتناب ما حرم الله ورسوله ، وفقك الله تعالى لحسن القول والعمل .
والله أعلم .
الإسلام سؤال وجواب
ـــــــــــــــــــ
الفَرق بين الفرَق العقائدية والمذاهب الفقهية ، وهل تتزوج مبتدعاً ؟
سؤال:
ما الفرق بين أهل السنة والجماعة والمذاهب الأخرى ( مثل الشافعية والمالكية .. إلخ ) ؟ وهل يجوز لفتاة من أهل السنة والجماعة أن تتزوج من رجل لا ينتمي لمذهب ؟.
الجواب:
الحمد لله
أهل السنة والجماعة لا يقابلهم المالكية والشافعية والحنابلة وأمثالهم ، بل يقابلهم أهل البدع والضلال في الاعتقاد والمنهج كالأشعرية والمعتزلة والمرجئة والصوفية وأشباههم .
أما الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة فهي مدارس فقهية ، وأئمتها من أهل السنة والجماعة بل هم من رؤوس أهل السنة والجماعة ، لكن مما يؤسف له أن أتباع أكثر تلك المذاهب والمدارس قد اتبعوا في اعتقادهم أهل البدع والضلال ، فأصبح الكثير من الشافعية والمالكية من الأشعرية ، وأصبح الكثير من الحنفية من الماتريدية ، وقد سلِم الحنابلة – إلا قليلا جدّاً منهم – من الانتساب في العقائد لغير أهل السنة والجماعة .
والأصل في المسلم أن يكون ملتزماً بالكتاب والسنة وعلى فهم وهدي أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن تبعهم بإحسان , " وأما اتباع مذهب من هذه المذاهب الأربعة أو غيرها فليس بواجب ولا مندوب , وليس على المسلم أن يلتزم واحداً منها بعينه , بل من التزم واحداً منها بعينه في كل مسألة فهو متعصب مخطئ مقلد تقليداً أعمى " انتهى .
"هل المسلم ملزم باتباع مذهب معين من المذاهب الأربعة ؟" للمعصومي (ص 38) .(36/98)
واتباع المذاهب الفقهية الأربعة لا حرج فيه إذا كان المسلم ليس عنده من العلم ما يستطيع به استنباط الأحكام من الكتاب والسنة , لكن متى ظهر له أن الصواب خلاف مذهبه فالواجب عليه اتباع الصواب وترك مذهبه .
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله :
" قد ذم الله تعالى في القرآن من عدل عن اتباع الرسل إلى ما نشأ عليه من دين آبائه وهذا هو التقليد الذي حرمه الله ورسوله وهو : أن يتبع غير الرسول فيما خالف فيه الرسول ، وهذا حرام باتفاق المسلمين على كل أحد ; فإنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق , والرسول طاعته فرض على كل أحد من الخاصة والعامة في كل وقت وكل مكان ; في سره وعلانيته وفي جميع أحواله . . . . وقد أوجب الله طاعة الرسول على جميع الناس في قريب من أربعين موضعا من القرآن .
وتقليد العاجز عن الاستدلال للعالم يجوز عند الجمهور . . . والتقليد المحرم بالنص والإجماع : أن يعارض قول الله ورسوله بما يخالف ذلك كائنا من كان المخالف لذلك " انتهى .
"مجموع الفتاوى" (19/260-266) .
وأتباع السلف هم الذين استقاموا على الكتاب والسنَّة في اعتقادهم وفِقْهِهِم وسلوكهم ولم يخالفوا ما ثبت في الكتاب والسنة وأجمع عليه سلف الأمة .
قال الشيخ صالح الفوزان حفظه الله :
" المقصود بالمذهب السّلفي هو ما كان عليه سلف هذه الأمة من الصحابة والتابعين والأئمة المعتبرين من الاعتقاد الصّحيح ، والمنهج السّليم ، والإيمان الصّادق ، والتمسُّك بالإسلام عقيدة وشريعة وأدبًا وسلوكًا ؛ خلاف ما عليه المبتدعة والمنحرفون والمخرِّفون .
ومن أبرز من دعا إلى مذهب السّلف الأئمة الأربعة ، وشيخ الإسلام ابن تيميَّة ، وتلاميذه ، والشيخ محمد بن عبد الوهَّاب ، وتلاميذه ، وغيرهم من كلّ مصلح ومجدِّد ، حيث لا يخلو زمان من قائم لله بحجَّةٍ .
ولا بأس من تسميتهم بأهل السنة والجماعة ؛ فرقًا بينهم وبين أصحاب المذاهب المنحرفة ، وليس هذا تزكية للنفس ، وإنما هو من التمييز بين أهل الحق وأهل الباطل " انتهى .
" المنتقى من فتاوى الشيخ الفوزان " ( 1 / السؤال رقم ( 206 ) ) .
وعليه فإذا جاء للمسلمة من يُرضى دينُه وخلقُه : فإنَّ عليها أن تقبل به ولو لم ينتسب إلى أحد هذه المذاهب ، أما إذا كان المتقدم لها من الفرق الضالة المنحرفة فإنها لا تقبل به .
والله أعلم .
الإسلام سؤال وجواب
ـــــــــــــــــــ
مريض بالإيدز هل يتزوج مصابة بالمرض نفسه ؟
سؤال:(36/99)
سؤالي يشابه السؤال (11137) حول حكم تزويج المريض بالإيدز ، فأنا في وضع مشابه تقريباً ، حيث إني أرغب في الزواج من امرأة شخص الأطباء حالتها بأن لديها فيروس نقص المناعة البشرية ( HIV ) ، لكن مستويات الفيروس لديها منخفضة جدّاً لدرجة أنها لا يمكن اكتشافها ، والمذكورة قد تزوجت سابقاً ولها طفل في الرابعة من العمر ، وكلاهما لم تصبه عدوى الفيروس ، وفيما يتعلق بالزواج من طرف لديه هذا الفيروس ، فقد فهمت أن بعض العلماء يقولون بالتحريم ، وهناك من يقول بخلاف ذلك ، وقد قلت في إجابتك على السؤال المذكور أعلاه : إنه لا بأس بذلك بشرط أن يعرف الطرفان بالأمر ، وأسأل عن التالي :
1- هل يجوز لها الزواج إذا كانت علاقاتها محمية ؟
2- هل يجوز لها الزواج إذا وافق الاثنان على عدم الجماع ؟
3- هل يجوز أن يتزوجها رجل لإشباع حقوقها الزوجية إرضاء لله ؟.
الجواب:
الحمد لله
قد سبق في جواب السؤال رقم (11137) حكم تزوج من كان به مرض الأيدز ، وقلنا : " إنه لا يزوَّج إلا بعد أن يبيّن أمره ويقول : بي مرض كذا ، فإذا وافقوا على ذلك فبها ونعمت وإلا فلا ؛ لأنه إذا أخفى عليهم أمره فإنه يكون قد خدعهم ، وغشهم فهذه المرأة قد تنقل المرض إلى زوجها أو الزوج لامرأته ولأنجالهم بعد ذلك ، أما إذا رضيت بك ووافقت ورضيت بقدر الله وقضائه فلا بأس بذلك " .
فلا حرج على الأخ السائل أن يتزوج بالصحيحة أو المريضة بشرط تبيين حالتك المرضية ، ويمكنك في حال موافقتهم ورغبتكم بالجماع استعمال الواقي المطاطي .
قال الدكتور عبد الله الحقيل – وهو استشاري ورئيس شعبة الأمراض المعدية في كلية الطب في جامعة الملك سعود - :
" زواج المصاب بالإيدز مشكلة كبيرة ؛ لأن السبب الرئيس في انتقال المرض هو الاتصال الجنسي ، وفي حالة استعمال الواقي المطاطي فهناك نسبة عالية من الحماية ، ولكن يجب على الطرف الآخر سواء الرجل أو المرأة أن يكون على اطلاع تام وجيد بالشيء الذي ينتظره في المستقبل " .
"جريدة الوطن" العدد (522) السنة الثانية ـ الثلاثاء 21 ذي الحجة 1422هـ الموافق 5 مارس 2002م .
والحياة الزوجية ليست جماعاً فقط ، فيمكنك الزواج بتلك المرأة إذا اتفقتما أن لا يكون بينكما جماع ، فحاجة الرجل للمرأة - والعكس - ليست فقط حاجة جنسية ، فهناك الرعاية والحماية والنفقة والأنس والإعانة على الطاعة ، بل قد يكون محبة أحد الطرفين أن يرثه الآخر من دواعي هذا الزواج ، ومثله : الزواج بالصغيرة التي لا تقوى على الجماع ، فإنه نكاح شرعي صحيح وإن لم يكن بينهما جماع ، وعليه : فلا مانع من أن يكون بينكما زواج واتفاق على عدم الجماع .
وقد قال جمهور العلماء بجواز تزوج المسلم في مرض موته إن كان عاقلاً رشيداً ، وأي حاجة للجماع في هذه الحال يتزوج من أجلها ؟! .
سئل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله :(36/100)
في مريض تزوج في مرضه , فهل يصح العقد ؟
الجواب :
" نكاح المريض صحيح , ترث المرأة في قول جماهير علماء المسلمين من الصحابة والتابعين , ولا تستحق إلا مهر المثل , لا تستحق الزيادة على ذلك بالاتفاق " انتهى .
"الفتاوى الكبرى" (3/99) .
وقال أيضاًَ : (5/466) :
" نكاح المريض في مرض الموت صحيح ، وترث المرأة في قول جمهور العلماء من الصحابة والتابعين ولا تستحق إلا مهر المثل لا الزيادة عليه بالاتفاق " انتهى .
والله أعلم .
الإسلام سؤال وجواب
ـــــــــــــــــــ
تعلقت بشاب أقل منها في النسب وأهلها معارضون زواجها منه
سؤال:
أنا فتاة أنتمي لمجتمع قبَلي متعصب وتعرفت على شاب حسن الدين والخلق لكن أهلي يرفضون رفضاً باتّاً فقط لأنه ليس من نسب شريف .
الجواب:
الحمد لله
أولاً :
الظاهر أنكِ وقعتِ في مخالفات شرعية حين تعرفتِ على هذا الشاب ، وبخاصة أنك تمدحين خلقه ودينه ، ولا ندري ما هو الخلق والدين عند هذا الشاب الذي يرضى أن يتعرف على فتاة أجنبية ويتبادل معها الحديث ؟! وقد تكون العلاقة فيها ما هو أكثر من ذلك كلقاءات وغيرها .
وقد حرم الشرع المطهر إقامة مثل هذه العلاقات بين الجنسين ، وقد تقدم بعض فتاوى أهل العلم في هذه المسألة في الأسئلة رقم ( 23349 ) و ( 20949 ) و ( 10221 ) و ( 34841 ) .
وفي التعلق المحرم وآثاره والزواج من المتعلَّق به : يُراجع جواب السؤال رقم ( 47405 ) .
وللتخلص الفوري من مشكلة التعلق بهذا الشاب : يراجع جواب السؤال رقم ( 10254 ) .
ولا يجوز ولا يصح عقد النكاح على المرأة من غير إذن وليها ، ولا يجوز للوالد أن يجبر ابنته على الزواج ممن لا تريد ، وينظر في هذا جواب السؤال رقم ( 36618 ) .
ثانياً :
وأما مسألة الكفاءة في النكاح : فقد اعتبر جمهور العلماء الكفاءة في النسب ، وخالفهم آخرون فلم يعتبروا الكفاءة إلا في الدين ، وهو مروي عن عمر وابن(36/101)
مسعود ومحمد بن سيرين وعمر بن عبد العزيز ، وبه جزم الإمام مالك ، وهو رواية عن أحمد ، واختارها شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم رحمهم الله .
وقد ساق ابن القيم رحمه الله في كتابه " زاد المعاد " فصلاً في حكمه صلى الله عليه وسلم في الكفاءة في النكاح ، وساق الآيات الدالة على ذلك فقال :
" قال الله تعالى : ( يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوباً وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ) الحجرات/13 ، وقال تعالى : ( إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ ) الحجرات/10 ، وقال : ( وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ ) التوبة/71 ، وقال تعالى : ) فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِّي لا أُضِيعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِنْكُمْ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ ) آل عمران/195 ، وقال صلى الله عليه وسلم : ( لا فضل لعربي على عجمي ، ولا لعجمي على عربي ، ولا لأبيض على أسود ، ولا لأسود أبيض إلا بالتقوى ، الناس من آدم وآدم من تراب ) ، وقال : ( إن آل بني فلان ليسوا لي بأولياء إن أوليائي المتقون حيث كانوا وأين كانوا ) ، وفي الترمذي : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( إِذَا جَاءَكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ دِينَهُ وَخُلُقَهُ فَأَنْكِحُوهُ إِلا تَفْعَلُوا تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الأَرْضِ وَفَسَادٌ . قَالُوا : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، وَإِنْ كَانَ فِيهِ قَالَ إِذَا جَاءَكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ دِينَهُ وَخُلُقَهُ فَأَنْكِحُوهُ ثَلاثَ مَرَّاتٍ ) ، وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لبَنِي بَيَاضَةَ : ( أَنْكِحُوا أَبَا هِنْدٍ وَأَنْكِحُوا إِلَيْهِ ) وكان حجاما .
وزوَّج النبيُّ صلى الله عليه وسلم زينبَ بنت جحش القرشية من زيد بن حارثة مولاه ، وزوَّج فاطمةَ بنت قيس القرشية من أسامة ابنه ، وتزوج بلال بن رباح بأخت عبد الرحمن بن عوف ، وقد قال تعالى : ( وَالطَّيِّبَاتُ لِلطَّيِّبِينَ وَالطَّيِّبُونَ لِلطَّيِّبَاتِ ) النور/26 ، وقد قال تعالى : ( فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ ) النساء/3 .
فالذي يقتضيه حكمه صلى الله عليه وسلم اعتبار الدين في الكفاءة أصلا وكمالا ، فلا تزوَّج مسلمة بكافر ، ولا عفيفة بفاجر ، ولم يعتبر القرآن والسنة في الكفاءة أمراً وراء ذلك ؛ فإنه حرَّم على المسلمة نكاح الزاني الخبيث ، ولم يعتبر نسباً ولا صناعةً ، ولا غِنىً ولا حرية ، فجوَّز للعبد نكاح الحرة النسيبة الغنية إذا كان عفيفاً مسلماً ، وجوَّز لغير القرشيين نكاح القرشيات ، ولغير الهاشميين نكاحَ الهاشميات ، وللفقراء نكاح الموسرات ". انتهى .
" زاد المعاد " ( 5 / 158 – 160 ) .
وعقد البخاري رحمه الله في كتاب النكاح باباً سماه " بَاب الأَكْفَاءِ فِي الدِّينِ وَقَوْلُهُ : ( وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنْ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا ) " .
وساق ما يدل على اعتبار هذه الكفاءة دون غيرها ، وبخاصة ما جاء بعده من أبواب وهي " بَاب الْأَكْفَاءِ فِي الْمَالِ وَتَزْوِيجِ الْمُقِلِّ الْمُثْرِيَةَ " و " بَاب الْحُرَّةِ تَحْتَ الْعَبْدِ " .
وسئل الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله :
ما معنى قولهم قبيلي وخضيري ؟
فأجاب :
هذه مسألة جزئية ، وهي معروفة بين الناس .(36/102)
القبيلي هو : الذي له قبيلة معروفة ينتمي إليها كقحطاني وسبيعي وتميمي وقرشي وهاشمي وما أشبه ذلك ، هذا يسمى قبيلي؛ لأنه ينتمي إلى قبيلة ، ويقال قَبَلي على القاعدة ، مثل أن يقال حنفي ورَبَعي وما أشبه ذلك نسبة إلى القبيلة التي ينتمي إليها .
والخضيري في عرف الناس في نجد خاصة - ولا أعرفها إلا في نجد - هو الذي ليس له قبيلة معروفة ينتمي إليها ، أي : ليس معروفا بأنه قحطاني أو تميمي أو قرشي لكنه عربي ولسانه عربي ومن العرب وعاش بينهم ولو كانت جماعته معروفة .
والمولى في عرف العرب هو : الذي أصله عبد مملوك ثم أعتق ، والعجم هم : الذين لا ينتسبون للعرب يقال : عجمي ، فهم من أصول عجمية وليسوا من أصول عربية ، هؤلاء يقال لهم أعاجم .
والحكم في دين الله أنه لا فضل لأحد منهم على أحد إلا بالتقوى سواء سمي قبليا أو خضيريا أو مولى أو أعجميا كلهم على حد سواء ، لا فضل لهذا على هذا ، ولا هذا على هذا إلا بالتقوى ؛ كما قال صلى الله عليه وسلم : ( لا فَضْلَ لِعَرَبِيٍّ عَلَى أَعْجَمِيٍّ ، وَلا لِعَجَمِيٍّ عَلَى عَرَبِيٍّ ، وَلا لأَحْمَرَ عَلَى أَسْوَدَ وَلا أَسْوَدَ عَلَى أَحْمَرَ إِلا بِالتَّقْوَى ) ، وكما قال الله سبحانه وتعالى : ( يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوباً وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ ) الحجرات/13 .
لكن من عادة العرب قديما أنهم يزوجون بناتهم للقبائل التي يعرفونها ويقف بعضهم عن تزوج من ليس من قبيلة يعرفها ، وهذا باقٍ في الناس ، وقد يتسامح بعضهم ، يزوّج الخضيري والمولى والعجمي ، كما جرى في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ، فإن النبي عليه الصلاة والسلام زوَّج أسامة بن زيد بن حارثة رضي الله عنه وهو مولاه وعتيقه زوَّجه فاطمة بنت قيس رضي الله عنها وهي قرشية ، وكذلك أبو حذيفة بن عتبة بن ربيعة وهو من قريش زوَّج مولاه سالماً بنت أخيه الوليد بن عتبة ، ولم يبال لكونه مولىً عتيقاً .
وهذا جاء في الصحابة رضي الله عنهم وبعدهم كثير ، ولكن الناس بعد ذلك خصوصا في نجد وفي بعض الأماكن الأخرى قد يقفون عن هذا ويتشددون فيه على حسب ما ورثوه عن آباء وأسلاف ، وربما خاف بعضهم من إيذاء بعض قبيلته إذا قالوا له : لم زوجت فلاناً ؟ هذا قد يفضي إلى الإخلال بقبيلتنا وتختلط الأنساب وتضيع إلى غير ذلك ، قد يعتذرون ببعض الأعذار التي لها وجهها في بعض الأحيان ولا يضر هذا ، وأمره سهل .
المهم اختيار من يصلح للمصاهرة لدينه وخلقه ، فإذا حصل هذا فهو الذي ينبغي سواء كان عربيا أو عجميا أو مولى أو خضيريا أو غير ذلك ، هذا هو الأساس ، وإذا رغب بعض الناس أن لا يزوج إلا من قبيلته فلا نعلم حرجا في ذلك ، والله ولي التوفيق ". انتهى .
"مجموع فتاوى الشيخ ابن باز" (5/146، 147) .
والخلاصة :
أنه يحق لأهلك أن يمتنعوا عن قبول هذا الشاب زوجاً لكِ لاعتبار عدم كفاءة خلقه ودينه ، وننصحك بتقوى الله تعالى والابتعاد عن هذا الشاب والطرق التي أوصلتكِ(36/103)
للتعرف عليه ، وعسى الله أن يرزقكِ زوجاً صالحاً ، يكون عونا لك على طاعة الله ، وتربون جيلاً صالحاً يسعى في طاعة الله يعيش ويموت عليها .
والله أعلم .
الإسلام سؤال وجواب
ـــــــــــــــــــ
الفرق الضالة لا ينبغي أن يزوجوا من أهل السنة
سؤال:
هل يجوز للشاب صاحب المذهب الإباضي الزواج من الفتاه صاحبة المذهب الشافعي ؟.
الجواب:
الحمد لله
الإباضية من فرق الخوارج ، وهي من فرق الضلال ، وقد جاءت نصوص كثيرة صحيحة في ذمهم .
وانظر في ذلك جواب السؤال رقم (11529) .
وقد نقلنا في جواب السؤال رقم ( 40147 ) عن علماء اللجنة الدائمة :
" فرقة الإباضية من الفرق الضالة لما فيهم من البغي والعدوان والخروج على عثمان بن عفان وعلي رضي الله عنهما ، ولا تجوز الصلاة خلفهم " انتهى .
وفي "فتاوى الشيخ محمد بن إبراهيم" (13/30) : أن شهادة " الإباضية " غير مقبولة شرعاً .
وقد جاءت النصوص الواضحة في حسن اختيار الزوج من قبل أولياء الزوجة ، ومن ذلك الرضا بدينه وخلقه ، وأي دين يُرضى من أهل الفرق الضالة ، والتي ترى الخروج على أئمة المسلمين ، وترى خلق القرآن ، وترى كفر مرتكب الكبيرة ، وترى إنكار رؤية الله تعالى في الآخرة ؟!
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( إِذَا خَطَبَ إِلَيْكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ دِينَهُ وَخُلُقَهُ فَزَوِّجُوهُ ، إِلا تَفْعَلُوا تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الأَرْضِ وَفَسَادٌ عَرِيضٌ ) رواه الترمذي ( 1084 ) وابن ماجه ( 1967 ) . والحديث : حسَّنه الشيخ الألباني في " السلسلة الصحيحة " ( 1022 ) .
فالذي ينبغي هو عدم تزويج المبتدعة من نساء أهل السنة ؛ وتأثير الزوج على الزوجة كبير ، فقد تتأثر به فتعتقد اعتقاده فتنتقل من الفرقة الناجية إلى إحدى فرق الضلال .
والله أعلم .
الإسلام سؤال وجواب
ـــــــــــــــــــ
تعرَّف على فتاة في الانترنت ويرغب بالزواج منها وأبوها رافض
سؤال:
أنا شاب مسلم عربي ، تعرفت على فتاة مسلمة من أصل عربي تقيم في الخارج ، وذلك عن طريق الإنترنت ، وكانت ولا تزال علاقة في حدود شرع الله ؛ لأنني(36/104)
والحمد لله أخاف الله كثيراً ، ولقد أحببتها وأحبتني لكونها مسلمة ملتزمة ، وتخاف الله أيضاً ، فكان حبنا في الله إن شاء الله .
ولقد عرضتُ عليها الزواج ، فقبلت ووافقت ، فحمدت الله أن استجاب لدعائي بأن رزقني بزوجة صالحة تقية ، خصوصا أنني عازم على الزواج والاستقرار منذ عدة سنوات وقد أخبرتْ هي أمها الأجنبية ، ووافقت بشكل مبدئي ، حيث كان أبوها مختفياً عنهم لمدة ، وأخيراً رجع أبوها ، وفرحت بالأمر ، إلا انه جاء ليقول لابنته أن تستعد للزواج من رجل من بلد أبيها ، دون أن يأخذ رأي ابنته في العريس ، وهي خائفة منه ، لأنه يتعامل معها بالضرب أحيانا ، وهي تقول عنه أحياناً إنه مجنون هدانا الله وهداه .
وقالت لي بأنها لا تريد هذا العريس وأنها تريد الزواج مني ، وأنا قلت لها نفس الشيء ، فقالت لي : ما رأيك لو نتزوج في السر ، ثم نضع أباها في الواقع علماً بأنها فوق 18 عاما ؟.
الجواب:
الحمد لله
أولاً :
اعلم أيها الأخ الكريم ، سترنا الله وإياكما أن الله يراكما ويطلع عليكما : ( يَعْلَمُ خَائِنَةَ الأَعْيُنِ وَمَا تُخْفِي الصُّدُورُ ) غافر/19 ، واعلم أيضاً أنكما فعلتما ما لا يحل لكما شرعاً ، وهو المراسلة والحديث بينكما ، وقد رأيتَ كيف تطورت العلاقات بينكما إلى أن أزلكما الشيطان وزيَّن لكما علاقتكما أنها " حب في الله "
ثانياً :
نعلم أن الحب أمر قلبي ، وأن الإنسان لا يلام على ما لا يملكه ، لكنه يلام كل اللوم على الأسباب التي أدت به إلى الوقوع في هذه العلاقة : من نظرة محرمة ، أو كلمة في السر خائنة ، عبر الهاتف أو الإنترنت ، أو غير ذلك من خطوات الشيطان التي يريد من العباد أن يتبعوها ، ليقع بهم في الفحشاء والمنكر ، كما قال الله تعالى : ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ وَمَنْ يَتَّبِعْ خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ فَإِنَّهُ يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَلَوْلا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ مَا زَكَى مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ أَبَداً وَلَكِنَّ اللَّهَ يُزَكِّي مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ) النور/21 ، ثم يلام أيضاً على الاسترسال في هذه الخطوات والتمادي في أمر أوله محرم ونهايته نكاح باطل .
أما وقد بلغتما هذا المبلغ ، وانتهت العلاقة بينكما إلى ما ذكرت ، فالأمر الآن عند الفتاة وأهلها ، فإذا استطاعت المرأة إقناع والدها بعدم تزويجها ممن تكره ، واستطاعت هي وأمها إقناعه بالزواج منك ، وكانت – كما ذكرت - أهلاً للزواج ، فلتسلك الطريق الشرعية بطلبها من والدها ، أو من يوكله للتزوج منها ، فإن رأيتما الطريق مغلقة عليكما فلا يحل لكما الاستمرار في هذه العلاقة ، ومن ترك شيئاً لله عوَّضه الله خيراً منه ، فقد يكون الخير لها الزواج من غيرك ، وقد يكون الخير لك الزواج من غيرها ، ( وَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئاً وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَى أَنْ تُحِبُّوا شَيْئاً وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ ) البقرة/216(36/105)
ولو قدّر أن هذه الفتاة صادقة فيما اتهمت به أباها من الجنون ، ولا نظنها كذلك (؟!) ونعني به الجنون الذي يسقط به حقه في الولاية الشرعية عليها ولا يجعله أهلاً لتولي شؤون موليته ، أو كان حابساً لها عن الزواج بالأكفاء ، وليس له عذر شرعي : انتقلت الولاية إلى الوليِّ الذي يليه ، فتنتقل من الأب إلى الجد مثلاً ، وتفاصيل هذه المسألة في جواب السؤال رقم (7193)
وأما التفكير في إتمام النكاح سراً ، بغير إذن وليها ، فتلك مصيبات بعضها فوق بعض ، عصمنا الله وإياكم من أسباب غضبه وعذابه .
ألم تعلما أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال : ( أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ مَوَالِيهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ ثَلاثَ مَرَّاتٍ ) رواه أبو داود (2083) وصححه الألباني في صحيح أبي داود ، فكيف تفكران في هذا الباطل الذي لا يرضاه الله ورسوله ، ثم تزعمان أن حبكما في الله ؟
ألم تعلما أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أمر بإعلان النكاح ، فقال : " ( أعلنوا النكاح ) رواه أحمد من حديث عبد الله بن الزبير وقال الألباني حسن .
وجعل هذا الإعلان علامة تميز النكاح الحلال من السِّفاح الحرام فقال : فَصْلُ مَا بَيْنَ الْحَرَامِ وَالْحَلَالِ الدُّفُّ وَالصَّوْتُ ) رواه الترمذي (1088) وحسنه الألباني في صحيح أبي الترمذي .
قال الإمام الباجي رحمه الله في شرح الموطا : " لا خلاف أن الاستسرار بالنكاح ممنوع ، لمشابهة الزنا الذي يُتواطأ عليه سراً . .. , ولذلك شُرِع فيه ضرب من اللهو والوليمة ، لما في ذلك من الإعلان فيه "
وقال أيضاً : " وكل نكاح استكتمه شهوده ، فهو من نكاح السر ، وإن كثر الشهود "
فانظر يا عبد الله على أي شيء تعزمان ، أعلى النكاح الحلال ، كما شرع الله ورسوله ، أم هو الهوى والسفاح ، وخطوات الشيطان ؟؟
واحذرا قبل أن تزل بكما الأقدام ، وتبنيا حياتكما على شفا جرف هار ، أعاذنا الله وإياكما من نار جهنم .
وأما أن أبا الفتاة يريد أن يزوجها رغماً عنها ، فمع أنه لا يحق للأب ، ولا لغيره من الأولياء من باب أولى ، أن يجبر ابنته على الزواج ممن تكرهه ، كما بينا ذلك في السؤال رقم (26852) ، (7193) ، (22760) ، إلا أن هذا الأمر ليس لك منه شيء ، ولست مسؤولاً عنه ، فدعها وأولياءها فيه ، ولعلها إن لم يقدر بينكما زواج ؛ وانسحبت أنت من حياتها ، كما هو الواجب عليك حينئذ لعلها أن ترى في هذا الخاطب أو غيره من يصلح لها ، والله يغنينا وإياكما من فضله .
والله الموفق .
الإسلام سؤال وجواب
ـــــــــــــــــــ
الزواج من الكتابية هل تنصحون به ؟
سؤال:
هل يجوز للمسلم السلفي أن يتزوج بامرأة نصرانية ؟ البعض يقول بأن هناك العديد من الشروط لهذا ، فأرجو ذكر هذه الشروط إن وجدت .(36/106)
الجواب:
الحمد لله
في جواب السؤال رقم ( 45645 ) حكم الزواج من كتابية وأنه حلال بالنص ، وذكرنا الشروط الواجب توفرها في المرأة الكتابية ، ولم نحبذ الزواج منهن لما في ذلك من الضرر وعدم تحقق بعض الشروط في بعضهن .
وفي أجوبة الأسئلة : ( 12283 ) و ( 20227 ) و ( 44695 ) ذكرنا بعض مفاسد الزواج من الكتابية في هذا العصر ، ومنها ما قاله الشيخ عبد العزيز بن باز - رحمه الله - :
لكن في هذا العصر يُخشى على من تزوجهن شر كثير ، وذلك لأنهن قد يدعونه إلى دينهن وقد يسبب ذلك تنصر أولاده ، فالخطر كبير ، والأحوط للمؤمن ألا يتزوجها ، ولأنها لا تؤمن في نفسها في الغالب من الوقوع في الفاحشة ، وأن تعلّق عليه أولاداً من غيره .
انتهى .
وتجد في جواب السؤال رقم ( 2527 ) شروط الزواج من الكتابية ، فانظره فهو مهم .
وليعلم أنه من ترك مثل هذه الزيجات ابتغاء الأفضل لدينه ودين أبنائه فإن الله تعالى يعوِّضه خيراً ، إذ أن " من ترك شيئاً لله عوّضه الله خيراً منه " كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم .
والله أعلم .
الإسلام سؤال وجواب
ـــــــــــــــــــ
اشترطت على زوجها ترك التدخين فخالفه ؟
سؤال:
أسلمت قبل 15 سنة بعد أن سمعت عن حقوق المرأة في الإسلام .
وسؤالي هو :
تفاهمت مع زوجي قبل زواجنا بأنني لا أريد زوجاً مدخناً وقال بأنه منذ زمن وهو يريد سبباً ليقلع به عن التدخين ، بعد أن توقف عن التدخين لمدة شهر وافقت على الزواج به ، بعد زواجنا وبالضبط بعد ليلة العرس اكتشفت بأنه لا زال يدخن ولم يقلع تماماً وطلب مني أن أصبر لأنه يحاول الإقلاع ، مر الآن خمس سنوات ولدينا طفلان ، هل يجوز للمرأة أن تطالب بتعويض عن عدم الوفاء بالوعد والعهد ؟ إذا كان لي الاختيار فلن أبقى في هذا الوضع الذي خُدعت فيه ؟.
الجواب:
الحمد لله
ما فعلتْه الأخت السائلة من تعليقها الموافقة على الزوج إلى أن يترك التدخين أمرٌ جيد ورائع وهي جديرة بأن تشكر عليه وأن يثنى عليها .(36/107)
والتدخين من قبائح الأفعال ، وهو محرَّم في الشرع ، ومخالف للفطرة السليمة ، ومضر لصحته وصحة من بجانبه ، وهو أشبه ما يكون بنافخ الكير فهو إما أن يحرق ثوبك وإما أن تشم منه رائحة خبيثة .
لكن المستغرب من الأخت السائلة طول مدة صبرها على زوجها بعد أن اكتشفت أنه لم يترك التدخين ، وهذه المدة والتي استمرت خمس سنوات وأنجبت خلالها طفلين هي مدة طويلة ، وهي تدل على رضاها أو عدم مبالاتها بفعله ، ومعلوم أن مثل هذا الأمر لا يُصبر عليه مثل هذه المدة .
والشروط التي تشرطها المرأة على زوجها قبل النكاح تجعلها – عند مخالفتها من قبَل زوجها - بالخيار إن شاءت فسخت النكاح وإن شاءت تنازلت عنها وبقيت على نكاحها .
وتنازل المرأة عن شرطها ، أوعلْمها بمخالفة زوجها لشروط النكاح ورضاها بهذه المخالفة يدل على سقوط هذه الشروط ، وليس لها المطالبة بها ولا هي تملك فسخ العقد بعد ذلك .
والذي يظهر في هذه المسألة هو هذا الأمر ، فلو أن الأخت السائلة صبرت فترة معقولة ، أو رفضت البقاء على عقد النكاح من أول يوم عرفت فيه بقاء زوجها على تدخينه : لكان لها أن تفسخ النكاح وتأخذ حقوقها كاملة إلا أن يترك زوجها التدخين حقيقة .
أما وقد بقيت هذه المدة الطويلة وأنجبت خلالها طفلين فلا نرى أنه يجوز لها المطالبة بفسخ النكاح فضلا عن تعويض مقابل نقض زوجها للعهد وعدم وفائه به .
وعلى الزوج تقوى الله سبحانه وتعالى ، وعليه أن يعلم أن ما يفعله هو من كبائر الذنوب ، وقد أضاف إليه ذنباً آخر وهو عدم وفائه بالعهد ومخالفته لشرط النكاح ، وشروط النكاح هي أوثق الشروط وأعظمها عند الله تعالى لأنه تستحل بها الفروج .
عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج " . رواه البخاري ( 2572 ) ومسلم ( 1418 ) .
الإسلام سؤال وجواب
ـــــــــــــــــــ
زنت مع نصراني ثم تزوجت مسلما فما حكم الأولاد الذين أنجبتهم؟
سؤال:
فتاة مسلمة عاشرت مسيحيّا دون عقد شرعي لمدة من الزمن لتتركه وتتزوج من مسلم ، ما الحكم فيما فعلته ؟ هل هي حلال على زوجها المسلم ؟ وما حكم الأولاد الذين أنجبتهم مع المسلم ؟ والسلام على من اتبع الهدى .
الجواب:
الحمد لله
الواجب على هذه المرأة أن تتوب إلى الله تعالى مما اقترفته من الإثم والمنكر ، وأن تندم على ذلك أشد الندم ، وتعزم على ألا تعود إليه، وتكثر من الأعمال الصالحة(36/108)
قدر استطاعتها، فإن الله تعالى يقول : ( وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحاً ثُمَّ اهْتَدَى ) طه/82
1- وحكم الدين في ذلك واضح، فالزنا فاحشة وكبيرة ، وجريمة شنيعة ، يستحق صاحبها اللعنة والغضب والمقت من الله تعالى ، لانتهاك هذه الحرمة العظيمة وعقوبته في الدنيا أن يجلد مائة جلدة عند عدم إحصانه ، وأن يرجم بالحجارة حتى الموت في حال إحصانه ، نسأل الله العافية .
لكن من اقترف شيئا من ذلك وتاب توبة صادقة تاب الله عليه وبدل سيئاته حسنات. قال تعالى : ( وَالَّذِينَ لا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهاً آخَرَ وَلا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلا بِالْحَقِّ وَلا يَزْنُونَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَاماً * يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانا* إِلا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلاً صَالِحاً فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُوراً رَحِيماً ) الفرقان/ 68-70
2- وأما زواجها من المسلم فإن كان قد تم بعد توبتها واستبرائها من الزنا، فلا شيء في ذلك ، وإلا كان حراما ، فإنه لا يجوز نكاح من عُلم زناها إلا بعد توبتها ، واستبرائها بحيضة على الراجح ، وذهب الحنابلة والمالكية إلى أنها تستبرأ بثلاث حيضات كالمطلقة ، والقول الأول هو رواية عن أحمد رحمه الله ، اختارها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، ويدل عليه ما جاء في استبراء المسبية ، ( وهي المرأة التي يأخذوها جيش المسلمين في حربهم مع الكفار ) وهو ما رواه أحمد (11614) وأبو داود (2157) والترمذي (1564) عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في سبايا أوطاس : " لا توطأ حامل حتى تضع ولا غير ذات حمل حتى تحيض حيضة " وصححه الألباني في صحيح أبي داود.
وفائدة الاستبراء أن يعلم عدم حملها من زنا ، حتى لا يختلط ماء النكاح بماء السفاح .
ولو نكحها في مدة الاستبراء ، فسخ النكاح حتى تستبرئ ، ثم تزوج بها بعد الاستبراء إن شاءا .
3- وأما حكم الأولاد ، فالاشتباه إنما يقع في أول حمل بعد الزواج ، فإن أتت بمولود بعد أقل من ستة أشهر من تاريخ الزواج فإنه لا يلحق بالزوج شرعا ، ولا ينسب إليه ، لنقصه عن أقل أمد الحمل الذي هو ستة أشهر .
وإن أتت به لستة أشهر فأكثر من تاريخ الزواج، فإنه يلحق به ، ويعتبر ابنا له ، حتى لو كان قد تزوجها من غير توبة ، أو من غير استبراء ، فالولد ينسب إليه بهذا الشرط .
وينظر في ذلك: المغني 7/108 ، الفتاوى الكبرى لابن تيمية 3/176 ، مواهب الجليل 3/413
وننبه إلى أن الأصل في جملة " السلام على من اتبع الهدى" إنها تقال للكافر عند الكتابة إليه ، لا للمسلم .
قال في كشاف القناع 3/130 : ( ولو كتب كتابا إلى كافر وكتب ) أي أراد أن يكتب ( فيه سلاما كتب : سلام على من اتبع الهدى ) ; لأن ذلك معنى جامع " انتهى .(36/109)
وقد كان النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يستخدمها حينما راسل الملوك من حوله مثل كسرى وقيصر والمقوقس .
والله أعلم .
الإسلام سؤال وجواب
ـــــــــــــــــــ
نظرة واقعية للزواج من الكتابيات
سؤال:
هل يحق للرجل المسلم الزواج من امرأة نصرانية أو يهودية كما تزوج الرسول صلى الله عليه وسلم بمارية القبطية ؟.
الجواب:
الحمد لله
لم يتزوج النبي صلى الله عليه وسلم مارية القبطية ، بل كانت أمَة له ، وكان قد أهداها له المقوقس صاحب مصر ، وذلك بعد صلح الحديبية .
والأمة يجوز الاستمتاع بها ومعاشرتها حتى لو لم تكن مسلمة لأنها من ملك اليمين والله تعالى أباح ملك اليمين من غير شرط الإسلام قال تعالى : ( وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُون* إِلا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ ) سورة المؤمنون/5-6
أما الزواج من نصرانية أو يهودية فهو جائز بنص القرآن بقوله تعالى : ( الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا آَتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ وَلا مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ ) المائدة / 5 .
قال ابن القيم :
ويجوز نكاح الكتابية بنص القرآن ، قال تعالى : { والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم } ، والمحصنات هنا هن العفائف ، وأما المحصنات المحرمات في سورة النساء فهن المزوجات ، وقيل : المحصنات اللاتي أُبحن هن الحرائر ، ولهذا لم تحل إماء أهل الكتاب ، والصحيح : الأول لوجوه – وذكرها - .
والمقصود : أن الله سبحانه أباح لنا المحصنات من أهل الكتاب ، وفعله أصحاب نبينا صلى الله عليه وسلم ، فتزوج عثمان نصرانية ، وتزوج طلحة بن عبيد الله نصرانية ، وتزوج حذيفة يهودية .
قال عبد الله بن أحمد : سألت أبي عن المسلم يتزوج النصرانية أو اليهودية ، فقال : ما أحب أن يفعل ذلك ، فإن فعل فقد فعل ذلك بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم .
" أحكام أهل الذمة " ( 2 / 794 ، 795 ) .
ونحن وإن قلنا بالجواز ، ولا نشك بذلك للنص الواضح فيه ، إلا أننا لا نرى أن يتزوج المسلم كتابية ، وذلك لأمور :(36/110)
الأول : أن من شروط التزوج من الكتابية أن تكون عفيفة ، وقلَّ أن يوجد في تلك البيئات من هن عفيفات .
والثاني : أن من شروط التزوج من الكتابية أن تكون الولاية للمسلم ، والحاصل في هذا الزمان أن من يتزوج من بلد كافر فإنه يتزوجهن وفق قوانينها ، فيطبقون عليه نصوص قوانينهم وفيها من الظلم والجور الشيء الكثير ، ولا يعترفون بولاية المسلم على زوجته وأولاده ، وإذا ما غضبت المرأة من زوجها هدمت بيته وأخذت أولادها بقوة قانون بلدها ، وبإعانة سفاراتها في كافة البلاد ، ولا يخفى الضعف والعجز في مواجهة تلك البلاد وسفاراتها في بلدان المسلمين .
والثالث : أن النبي صلى الله عليه وسلم رغَّبنا بذات الدين من المسلمات ، فلو كانت مسلمة توحد الله لكنها ليست ذات دين وخلق فإنه لا يرغب بزواجها ، لأن الزواج ليس هو الاستمتاع بالجماع فقط ، بل هو رعاية لحق الله وحق الزوج ، وحفظ لبيته وعرضه وماله ، وتربية لأولاده ، فكيف يأمن من يتزوج كتابية على تربية أبنائه وبناته على الدين والطاعة ، وهو تارك لهم بين يدي تلك الأم التي تكفر بالله تعالى وتشرك معه آلهة ؟ .
لذا وإن قلنا بجواز التزوج من كتابية إلا أنه غير محبَّذٍ ولا يُنصح به ، لما يترتب عليه من عواقب ، فعلى الإنسان المسلم العاقل أن يتخيّر لنطفته أين يضعها . وأن ينظر نظراً مستقبلياً لحال أولاده ودينهم ، وألا يعميه عن النظر الواعي شهوة جارفة ، أو مصلحة دنيوية عاجلة أو جمال ظاهري خادع ، فإنما الجمال جمال الدين والأخلاق .
وليعلم أنه إن ترك مثل هذه الزيجات ابتغاء الأفضل لدينه ودين أبنائه فإن الله تعالى يعوِّضه خيراً ، إذ أن " من ترك شيئاً لله عوّضه الله خيراً منه " كما أخبر بذلك الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى عليه صلوات الله وسلامه . والله الموفق والهادي إلى سواء السبيل . انظر جواب السؤال رقم : ( 2527 ) .
والله أعلم .
الإسلام سؤال وجواب
ـــــــــــــــــــ
هل اليهود والنصارى في هذا العصر مشركون وهل يجوز الزواج منهم؟
سؤال:
ما حكم الزواج باليهودية أو النصرانية ؟ وهل نعتبر نصراني و يهودي هذا العصر كتابيا أم مشركا .
الجواب:
الحمد لله
الزواج من اليهودية أو النصرانية جائز في قول جماهير أهل العلم ، قال ابن قدامة رحمه الله في المغني (7/99) : ( ليس بين أهل العلم , بحمد الله , اختلاف في حل حرائر نساء أهل الكتاب . وممن روي عنه ذلك عمر , وعثمان , وطلحة , وحذيفة وسلمان , وجابر , وغيرهم .(36/111)
قال ابن المنذر : ولا يصح عن أحد من الأوائل أنه حرم ذلك . وروى الخلال , بإسناده , أن حذيفة , وطلحة , والجارود بن المعلى , وأذينة العبدي , تزوجوا نساء من أهل الكتاب . وبه قال سائر أهل العلم ) اهـ .
والأصل في ذلك قوله سبحانه : ) الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ وَلا مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ وَمَنْ يَكْفُرْ بِالأِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِين َ) المائدة/5
والمراد بالمحصنة هنا : الحرة العفيفة ، قال ابن كثير رحمه الله في تفسيره : ( وهو قول الجمهور ههنا ، وهو الأشبه ؛ لئلا يجتمع فيها أن تكون ذمية وهي مع ذلك غير عفيفة فيفسد حالها بالكلية ويتحصل زوجها على ما قيل في المثل : حشف وسوء كيل ، والظاهر من الآية أن المراد بالمحصنات : العفيفات عن الزنا ، كما قال تعالى في الآية الأخرى : ( مُحْصَنَاتٍ غَيْرَ مُسَافِحَاتٍ وَلا مُتَّخِذَاتِ أَخْدَان ٍ) النساء/25 . انتهى .
والنصارى واليهود كفار مشركون بنص القرآن ، لكن إباحة نسائهم مخصص لقوله سبحانه :
( وَلا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ وَلأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ ) البقرة/221 وهذا أظهر الوجوه في الجمع بين الآيتين .
وقد وصفهم الله بالشرك في قوله : ( اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَاباً مِنْ دُونِ اللَّهِ وَالْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَمَا أُمِرُوا إِلا لِيَعْبُدُوا إِلَهاً وَاحِداً لا إِلَهَ إِلا هُوَ سُبْحَانَهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ ) التوبة/31
فهم كفار مشركون ، لكن الله تعالى أحل ذبائحهم ونساءهم إذا كن محصنات ، وهذا تخصيص لعموم آية البقرة .
لكن ينبغي أن يعلم أن الأولى والأسلم ترك نكاح الكتابيات ، لاسيما في هذا الزمن ، قال ابن قدامة رحمه الله : ( إذا ثبت هذا , فالأولى أن لا يتزوج كتابية ; لأن عمر قال للذين تزوجوا من نساء أهل الكتاب : طلقوهن . فطلقوهن إلا حذيفة , فقال له عمر : طلقها . قال : تشهد أنها حرام ؟ قال : هي جمرة , طلقها . قال : تشهد أنها حرام ؟ قال : هي جمرة . قال : قد علمت أنها جمرة , ولكنها لي حلال . فلما كان بعدُ طلقها , فقيل له : ألا طلقتها حين أمرك عمر ؟ قال : كرهت أن يرى الناس أني ركبت أمرا لا ينبغي لي . ولأنه ربما مال إليها قلبه ففتنته , وربما كان بينهما ولد فيميل إليها ) اهـ . المغني 7/99
قال الشيخ ابن باز رحمه الله : ( فإذا كانت الكتابية معروفة بالعفة والبعد عن وسائل الفواحش جاز ؛ لأن الله أباح ذلك وأحل لنا نساءهم وطعامهم .
لكن في هذا العصر يُخشى على من تزوجهن شر كثير ، وذلك لأنهن قد يدعونه إلى دينهن وقد يسبب ذلك تنصر أولاده ، فالخطر كبير ، والأحوط للمؤمن ألا يتزوجها ، ولأنها لا تؤمن في نفسها في الغالب من الوقوع في الفاحشة ، وأن تعلّق عليه أولادا من غيره ... لكن إن احتاج إلى ذلك فلا بأس حتى يعف بها فرجه ويغض بها(36/112)
بصره ، ويجتهد في دعوتها إلى الإسلام ، والحذر من شرها وأن تجره هي إلى الكفر أو تجر الأولاد ) اهـ .
فتاوى إسلامية 3/172
والله أعلم .
الإسلام سؤال وجواب
ـــــــــــــــــــ
الزواج بدون تسجيل العقد رسمياً
سؤال:
أعيش في بلد غير مسلم وأريد الزواج ، من الصعب والمكلف أن أذهب إلى أقرب مركز إسلامي أو الذهاب للسفارة لأكتب عقد النكاح ، فهل يجوز أن أكتب ورقة أقول فيها بأننا متزوجان وأننا نهتم ببعضنا البعض ؟ ويمكننا أن نتزوج رسميا عندما نذهب لبلدنا .
الجواب:
الحمد لله
يشترط لصحة الزواج : رضا الزوجين ، وحضور ولي المرأة ، وشاهدين عدلين من المسلمين ، وخلو الزوجين من الموانع .
فإذا توفر هذا ، وحصل العقد بالإيجاب والقبول من الولي والزوج ، فقد تم النكاح . راجع سؤال رقم 2127
والتسجيل والتوثيق إنما هو لحفظ الحقوق ، وقطع النزاع .
وعليه ، فلو اتفقتم على إجراء العقد بالصورة السابقة ، على أن تؤخروا التسجيل والتوثيق إلى حين الرجوع إلى بلدكم أو تيسرِ الذهاب إلى أحد المراكز الإسلامية ، فلا حرج في ذلك .
وينبغي أن تعلنوا النكاح ، وتعلموا الجيران والأقارب به ، حتى يتميز النكاح عن السفاح .
والأولى المبادرة بتسجيله في أقرب فرصة والحرص على ذلك دفعاً للتهمة ، وحفظاً للحقوق لاسيما إذا رزقكم الله تعالى بأولاد .
والله أعلم .
الإسلام سؤال وجواب
ـــــــــــــــــــ
هل تشتكي إلى القاضي لأن والدها يمنعها من الزواج
سؤال:
لي صديقة تبلغ من العمر 28 عاما وتقدم لها شاب لخطبتها وهو حسن الدين والخلق ومن عائلة محترمة بشهادة أهلها له لأنهم يعرفونه في السابق ، فوجئت صديقتي برفض والدها ووالدتها لهذا الخاطب مع إشادتهم بدينه وخلقه وعلة ذلك الرفض فقط لأنه ليس من القبيلة وهذا عيب عندهم ، صديقتي حاولت معهم لكي تقنعهم بكل الطرق ولكن دون جدوى فقد وسطت من يكلم أباها وذهب أبناء عمها الاثنين وسألوا عنه فوجدوه نعم الخاطب وتوجهوا إلى والدها ولكن دون جدوى قامت بتذكير أباها(36/113)
أنها أصبحت كبيرة في السن وقلت فرص زواجها وأخبرته بعقاب الله له ولكن دون جدوى لأنه يخضع لسلطة الوالدة التي لا تريد تزويجها ليس بسبب العادات والتقاليد ولكنها تطمح في أن تتوظف وتصبح مدرسة وتأخذ راتبها .. هذه هي المشكلة والسؤال هو هل تلجأ هذه الفتاة إلى المحكمة لكي يقوم القاضي بتزويجها لهذا الشاب وهل سيأخذ ذلك وقتا طويلا حتى يتم الزواج أي هل سيستدعي القاضي والدها وتطول الإجراءات فهذا يخوفها لأنها إن لجأت للمحكمة في المرة الأولى وحدد القاضي جلسة أخرى فاحتمال أنها تمنع من قبل أهلها من الحضور وتنتهي القضية بعدم حضورها أفيدنا في هذا الموضوع وجزاك الله خيراً .
الجواب:
الحمد لله
تمسك الآباء بتزويج بناتهم من أبناء القبيلة ولو أدى ذلك لتأخير زواجهن ظلم كبير ، وخيانة للأمانة التي وضعها الله في أيديهم .
والمفاسد التي تترتب على حرمان المرأة من الزواج ، أو تأخيرها عنه لا يعلمها إلا الله تعالى ، والناظر في أحوال المجتمعات يرى ذلك واضحا جليا .
وقد أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذه المفاسد بقوله : " إذا خطب إليكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض" رواه الترمذي (1084) عن أبي حاتم المزني ، والحديث حسنه الألباني في صحيح الترمذي .
ومن منع موليته من التزوج بالكفء المرضي في دينه وخلقه ، كان عاضلا لها ، تنتقل الولاية منه إلى من بعده.
قال ابن قدامة رحمه الله : ( ومعنى العضل منع المرأة من التزويج بكفئها إذا طلبت ذلك ، ورغب كل واحد منهما في صاحبه. قال معقل بن يسار : زوجت أختا لي من رجل ، فطلقها ، حتى إذا انقضت عدتها جاء يخطبها ، فقلت له : زوجتك ، وأفرشتك ، وأكرمتك ، فطلقتها ثم جئت تخطبها ! لا والله لا تعود إليك أبدا. وكان رجلا لابأس به، وكانت المرأة تريد أن ترجع إليه ، فأنزل الله تعالى هذه الآية : ( فلا تعضلوهن ) فقلت : الآن أفعل يا رسول الله . قال : فزوجها إياه . رواه البخاري.
وسواء طلبت التزويج بمهر مثلها أو دونه ، وبهذا قال الشافعي .
فإن رغبت في كفء بعينه ، وأراد تزويجها لغيره من أكفائها ، وامتنع من تزويجها من الذي أرادته ، كان عاضلا لها .
فأما إن طلبت التزويج بغير كفئها فله منعها من ذلك ، ولا يكون عاضلا لها ) المغني 9/383
وقال الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله : ( متى بلغت المرأة سن البلوغ وتقدم لها من ترضاه دينا وخلقا وكفاءة ، ولم يقدح فيه الولي بما يبعده عن أمثالها ويثبت ما يدعيه ، كان على ولي المرأة إجابة طلبه من تزويجه إياها ، فإن امتنع عن ذلك نبه إلى وجوب مراعاة جانب موليته ، فإن أصر على الامتناع بعد ذلك سقطت ولايته(36/114)
وانتقلت إلى من يليه في القربى من العصبة ) انتهى من فتاوى الشيخ رحمه الله 10/97
وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : ( إذا منع الولي تزويج امرأة بخاطب كفء في دينه وخلقه فإن الولاية تنتقل إلى من بعده من الأقرباء العصبة الأولى فالأولى ، فإن أبوا أن يزوجوا كما هو الغالب ، فإن الولاية تنتقل إلى الحاكم الشرعي ، ويزوج المرأةَ الحاكمُ الشرعي ، ويجب عليه إن وصلت القضية إليه وعلم أن أولياءها قد امتنعوا عن تزويجها أن يزوجها لأن له ولاية عامة ما دامت لم تحصل الولاية الخاصة.
وقد ذكر الفقهاء رحمهم الله أن الولي إذا تكرر رده للخاطب الكفء فإنه بذلك يكون فاسقا وتسقط عدالته وولايته بل إنه على المشهور من مذهب الإمام أحمد تسقط حتى إمامته فلا يصح أن يكون إماما في صلاة الجماعة في المسلمين وهذا أمر خطير .
وبعض الناس كما أشرنا إليه آنفا يرد الخطاب الذين يتقدمون إلى من ولاه الله عليهن وهم أكفاء . ولكن قد تستحي البنت من التقدم إلى القاضي لطلب التزويج، وهذا أمر واقع ، لكن عليها أن تقارن بين المصالح والمفاسد ، أيهما أشد مفسدة : أن تبقى بلا زوج وأن يتحكم فيها هذا الولي على مزاجه وهواه فإن كبرت وبرد طلبها للنكاح زوجها ، أو أن تتقدم إلى القاضي بطلب التزويج مع أن ذلك حق شرعي لها.
لا شك أن البديل الثاني أولى ، وهو أن تتقدم إلى القاضي بطلب التزويج لأنها يحق لها ذلك ؛ ولأن في تقدمها للقاضي وتزويج القاضي إياها مصلحة لغيرها ، فإن غيرها سوف يقدم كما أقدمت ، ولأن في تقدمها إلى القاضي ردع لهؤلاء الظلمة الذين يظلمون من ولاهم الله عليهن لمنعهن من تزويج الأكفاء ، أي أن في ذلك ثلاث مصالح :
مصلحة للمرأة حتى لا تبقى بلا زواج .
مصلحة لغيرها إذ تفتح الباب لنساء ينتظرن من يتقدم ليتبعنه .
منع هؤلاء الأولياء الظلمة الذين يتحكمون في بناتهم أو فيمن ولاهم الله عليهن من نساء ، على مزاجهم وعلى ما يريدون.
وفيه أيضا مصلحة إقامة أمر الرسول صلى الله عليه وسلم حيث قال : " إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فأنكحوه إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير".
كما أن فيه مصلحة خاصة وهي قضاء وطر المتقدمين إلى النساء الذين هم أكفاء في الدين والخلق) انتهى ، نقلا عن فتاوى إسلامية 3/148
وقال الشيخ ابن عثيمين أيضاً :
وليت أنَّا نصل إلى درجة تجرؤ فيها المرأة على أنه إذا منعها أبوها من الكفء خلقاً وديناً تذهب إلى القاضي ويقول لأبيها زَوِّجْها أو أُزوجها أنا أو يُزوجها وليٌ غيرك ؛ لأن هذا حقٌ للبنت إذا منعها أبوها ( أن تشكوه للقاضي ) وهذا حقٌ شرعي . فليتنا نصل إلى هذه الدرجة ، لكن أكثر الفتيات يمنعهن الحياء من ذلك اهـ
راجع سؤال (10196) .(36/115)
وأحق الناس بتزويج المرأة : أبوها ، ثم أبوه وإن علا ، ثم ابنها وابنه وإن سفل ، ثم أخوها لأبيها وأمها ، ثم أخوها لأبيها فقط ، ثم أولادهم وإن سفلوا ، ثم العمومة ، ثم أولادهم وإن سفلوا ، ثم عمومة الأب، ثم السلطان . ( المغني 9/355 )
ولا نعلم إن كانت إجراءات المحكمة ستأخذ وقتا طويلا أم لا ، مع إمكان تنبيه القاضي إلى احتمال منع الأب لابنته من الحضور إلى المحكمة مستقبلا . نسأل الله أن ييسر لك أمرك ويفرج لك كربك .
والله أعلم .
الإسلام سؤال وجواب
ـــــــــــــــــــ
عقد على امرأة بدون قصد النكاح
سؤال:
تزوجت من فتاة زواجا أبيض – زواجاً من أجل منفعة ومصلحة - ومن الناحية القانونية كان الزواج سليما لأننا كتبناه و دوناه في “العدول" , بحضور شهود وحضور والداها ووالدي . ولكن النية لم تكن متوافرة فالنية لم تكن أن أتزوجها حقيقة ولكن أن نتظاهر بأننا متزوجان أمام القانون . والآن بعد خمس سنوات لم نكن خلالها نتعامل معاملة الأزواج سويا , الآن قررنا ألا ننفصل أو أطلقها وأن نبقى متزوجين . وهذه المرة لدينا النية والسؤال هو : هل نحتاج لعقد زواج آخر أم لا ؟ .
الجواب:
الحمد لله
ليس هناك ما يسمى بالزواج الأبيض ، بل حيث تم الإيجاب والقبول ، فقد وجب النكاح ، وإن كان طرفا العقد أو أحدهما هازلا أو لا عبا ، وهذا ما عليه الحنفية والحنابلة وهو المعتمد عند المالكية والأصح عند الشافعية .
( انظر فتح القدير 3/199 ، المغني 7/61 ، كشاف القناع 5/40 ، حاشية الدسوقي 2/221 ، بلغة السالك 2/350 ، نهاية المحتاج 6/209 ، روضة الطالبين 8/54).
ومستندهم في ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم : " ثلاث جدهن جد ، وهزلهن جد : النكاح والطلاق والرجعة ".
رواه أبو داود (2194 ) والترمذي (11849 ) وابن ماجه (2039) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه ، وحسنه الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير 3/424 ، والألباني في صحيح سنن الترمذي ( 944 ) .
والهزل أن يراد باللفظ غير ما وضع له ، وهذا ينطبق على ما فعلتم ، فإنكم كتبتم العقد وأنتم لا تريدون به الزواج .
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : ( فأما طلاق الهازل فيقع عند العامة ، وكذلك نكاحه صحيح ، كما هو متن الحديث المرفوع ، وهذا هو المحفوظ عن الصحابة والتابعين وهو قول الجمهور )
الفتاوى الفقهية الكبرى 6/63 .
وقال ابن القيم : ( وفي مراسيل الحسن عن النبي صلى الله عليه وسلم : " من نكح لاعبا أو طلق لاعبا أو أعتق لاعبا فقد جاز " .(36/116)
وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه : أربع جائزات إذا تكلم بهن : الطلاق والعتاق والنكاح والنذر.
وقال أمير المؤمنين علي رضي الله عنه : ثلاث لا لعب فيهم : الطلاق والعتاق والنكاح .
وقال أبو الدرداء : ثلاث اللعب فيهن كالجد : الطلاق والعتاق والنكاح.
وقال ابن مسعود : النكاح جده ولعبه سواء )
انتهى من إعلام الموقعين 3/100
وعلى هذا فلا يلزمك تجديد العقد ، وأنتما على عقدكما الأول .
والله أعلم .
الإسلام سؤال وجواب
ـــــــــــــــــــ
هل يجب إقامة حفلة زواج
سؤال:
لدي مشكلة في العمل ، رئيسي في العمل طلب مني وثيقة تثبت أنه في الدين الإسلامي عندما نتزوج (قانوناً نحن متزوجون ) ولكننا لا نكون متزوجون حقاً حتى نحتفل بالعرس .
سؤالي هو : هل يمكن أن تساعدني أن أجد مصدراً أجد فيه ما أريد ؟.
الجواب:
الحمد لله
يثبت الزواج شرعا بالعقد بين الزوجين بموافقة ولي المرأة وحضور شاهدين ، ويكون العقد بذلك تاما ولو لم يتم الاحتفال . راجع سؤال رقم ( 2127 )
وأما الاحتفال بالزواج وإعلانه والدعوة إلى الوليمة في هذه المناسبة إظهارا للفرح وإشهارا لعقد الزواج فكل هذا مما يستحب عند النكاح ، قال صلى الله عليه وسلم : ( أعلنوا النكاح ) أخرجه أحمد 4/5 وصححه الحاكم 2/200 وحسنه الألباني في صحيح الجامع ( 1072 )
وقال صلى الله عليه وسلم لعبد الرحمن بن عوف عندما تزوج : ( أولم ولو بشاة ) رواه البخاري (1943) ومسلم (3475)
راجع المغني 8/105 .
الإسلام سؤال وجواب
ـــــــــــــــــــ
اشترطت عليه أن لا يخرجها من دارها أو بلدها
سؤال:
اشترطت الزوجة في العقد على الزوج بقاءها في بلدها وعدم انتقالها مع زوجها إلى بلد آخر فما الحكم ؟
الجواب:
الحمد لله(36/117)
إن اشتراط الزوجة أو وليها على الزوج أن لا يخرجها من داراها أو من بلدها شرط صحيح لازم يتعين العمل به ، لما روى عقبة بن عامر مرفوعاً : ( إن أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج ) رواه الشيخان ، وروى الأثرم بإسناده أن رجلاً تزوج امرأة وشرط لها دارها ، فأراد نقلها ، فخاصموه إلى عمر رضي الله عنه ، فقال : لها شرطها .
لكن إن رضيت الزوجة بالانتقال معه فالحق لها وإذا أسقطته سقط ، وهذه القضية إن كان فيها مخاصمة فترد إلى المحكمة الشرعية بطرفكم لإنهائها وحسم النزاع بين الخصوم .
الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ من فتاوى المرأة المسلمة/2 ص 644
ـــــــــــــــــــ
الحكم الشرعي في فتاة شيعية يمنعها المأذون من عقد القران
سؤال:
من عبد العزيز بن عبد الله بن باز إلى حضرة المكرمة الآنسة ف . ح . ع . وفقها الله لما فيه رضاه ويسر أمرها وأصلح شأنها آمين . سلام عليكم ورحمة الله وبركاته ، وبعد : فقد وصلني كتابك المتضمن الإفادة أنك فتاة تبلغين الثالثة والعشرين من العمر وأنكِ على مذهب الشيعة أتباع داود بوهراوان ممثل مرجع الطائفة المذكورة المقيم في كينيا وأنه يمنع مأذون مدينة ممباسا من عقد قرانك ورغبتك في بيان الحكم الشرعي في ذلك .
الجواب:
الحمد لله
لا ريب أن الواجب على المسئولين في جميع الطوائف المنتسبة للإسلام أن يلتزموا حكم الإسلام في جميع الأمور وأن يحذروا ما يخالف ذلك وقد علم من الشريعة الإسلامية أن الواجب على الأولياء تزويج مولياتهم إذا خطبهن الأكفاء لقول الله سبحانه : ( وَأَنْكِحُوا الأَيَامَى مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عليم )
ولما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : ( إذا خطب إليكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض ) خرجه الإمام الترمذي وغيره .
وبناء على ذلك فإذا زوجك الأقرب من أوليائك على أحد أكفائك فليس لممثل طائفة البهرة اعتراض عليك ويكون النكاح بذلك صحيحا إذا توافرت شروطه وينبغي أن يكون ذلك بواسطة المحكمة الشرعية في ممباسا حتى لا يتأتى لممثل طائفة البهرة اعتراض على النكاح ، وإذا صدر النكاح على الوجه المذكور فإن أولادك يكونون أولادا شرعيين ليس لطائفة البهرة ولا غيرهم حق في إنكار ذلك . وإذا امتنع أقاربك من تزويجك على الكفء إرضاء لممثل طائفة البهرة فإن ولايتهم تبطل بذلك ويكون للقاضي الشرعي إجراء عقد القران لك على من خطبك من الأكفاء ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( السلطان ولي من لا ولي له ) .(36/118)
والقاضي هو نائب السلطان فيقوم مقامه في ذلك والولي العاضل ، حكمه حكم المعدوم . هذا ونصيحتي لك ولأمثالك ترك الانتساب لمذهب البهرة أو غيره من مذاهب الشيعة لكونها مذاهب مخالفة للطريقة المحمدية الإسلامية من وجوه كثيرة فالواجب تركها والانتقال عنها إلى مذهب أهل السنة والجماعة السائرين على مقتضى الكتاب والسنة ومنهج سلف الأمة من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم وأتباعهم بإحسان ، وأسأل الله أن يهدي هذه الطائفة وغيرها من الطوائف المنحرفة عن طريق الصواب ، وأن يأخذ بأيديهم إلى طريق الحق ، وأن يوفقنا وإياك وسائر المسلمين لما فيه النجاة والسعادة في الدنيا والآخرة إنه ولي ذلك والقادر عليه ، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته .
كتاب مجموع فتاوى ومقالات متنوعة لسماحة الشيخ العلامة عبد العزيز بن عبد الله بن باز يرحمه الله ، م/4 ، ص/437 .
ـــــــــــــــــــ
هل يشترط حضور الزوجين وليمة النكاح
سؤال:
السؤال : هل يجب أن يكون العريس والعروس موجودين أثناء مباركة زواجهما؟.
الجواب:
الجواب :
الحمد لله
إذا كان المقصود بالمباركة هنا العقد ، فلا بد من حضور الزوج ( العريس ) وولي أمر الزوجة ( العروس ) لأنه لا يمكن العقد إلا بالإيجاب من الولي والقبول من الزوج . وأما إذا كان المراد بالمباركة هنا حفل الزواج والوليمة التي تقام بمناسبة العرس فلا بأس أن تقام بسببهما وإن لم يحضرا .
الشيخ عبد الكريم الخضير .
ـــــــــــــــــــ
الحكم إذا اشترطت الخطيبة مُحرماً في العقد
سؤال:
السؤال : ما الحكم إذا اشترطت الخطيبة كلبا في بيت الزوجية ؟
الجواب:
الجواب :
الحمد لله
عرضنا السؤال التالي على فضيلة الشيخ عبد الله بن جبرين فأجاب حفظه الله بقوله :
هذا شرط باطل ... وإذا عقد عليها لا يلزمه الوفاء .
الشيخ عبد الله بن جبرين
ـــــــــــــــــــ
تسجيل عقد النكاح في مكتب قانوني في بريطانيا
سؤال:(36/119)
السؤال :
أعيش في انجلترا, بلد كان يُعرف بأنه مسيحي, لكنه الآن أصبح لا دينيا تماما, ولا توجد فيه دين للدولة؛ أضف إلى ذلك, أن جميع المراسيم تقريبا تُنفذ دون ذكر اسم الله. وسؤالي هو: إذا تزوج رجل وامرأة في إحدى مكاتب تسجيل وقائع الزواج في هذا البلد، بغرض أن يكونا معروفين في الدولة، فهل يُعتبر ذلك نكاحا مقبولا, بغض النظر عن أنه سيقوم بإثبات النكاح كاتب كافر ولن يُذكر اسم الله على العقد؟.
الجواب:
الجواب :
الحمد لله
_ لا بد في النكاح من أربعة أمور كما في القاعدة التالية : " أيما نكاح لا يحضره أربعة ، زوج وولي وشاهدان فهو باطل " . ولحديث الرسول صلى الله عليه وسلم : " لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل " . ( أنظر السؤال رقم 2127 )
فإذا كانت المرأة مسلمة والزوج مسلما فيجب أن يكون الولي مسلما لأنه لا ولاية لكافرٍ على مسلم ، ويقوم المسئول عن المسلمين في تلك الديار مقام الولي ، ولابد أن يكون العقد وفق الشريعة الإسلامية ثم إنه لا بأس من إثبات العقد بالطرق القانونية درءاً للمشاكل ، ودفعا للحرج .
وصلى الله على سيدنا محمد .
الإسلام سؤال وجواب
الشيخ محمد صالح المنجد
ـــــــــــــــــــ
لا يُعاد عقد الزوجين إذا أسلما
سؤال:
السؤال :
إذا دخل زوجان في الإسلام فهل يجب عليهما إعادة عقد النكاح ؟.
الجواب:
الجواب :
الحمد لله
قال ابن قدامة رحمه الله : ( أنكحة الكفار صحيحة ، يُقَرّون عليها إذا أسلموا .. ولا ينظر إلى صفة عقدهم وكيفيته ولا يعتبر له شروط أنكحة المسلمين من الولي ، والشهود ، وصيغة الإيجاب والقبول ، وأشباه ذلك بلا خلاف بين المسلمين . قال ابن عبد البر: أجمع العلماء على أن الزوجين إذا أسلما معا في حال واحدة ، أن لهما المقام على نكاحهما ما لم يكن بينهما نسب ولا رضاع . وقد أسلم خلق على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأسلم نساؤهم وأُقِرّوا على أنكحتهم ، ولم يسألهم رسول الله عن شروط النكاح ولا كيفيته ، وهذا أمر علم بالتواتر والضرورة ، فكان يقينا..) . المغني
المغني 10/5
ـــــــــــــــــــ(36/120)
حكم زواج المسلم بامرأة ليس لها دين
سؤال:
السؤال :
هل يحل للمسلم الزواج بامرأة كافرة ليس لها دين ؟
الجواب:
الجواب :
الحمد لله
لا يحلّ ذلك أبدا لقوله تعالى : ( لا هنّ حلّ لهم ولا هم يحلّون لهنّ ) ، ويُستثنى من الكافرات المحصنات من نساء أهل الكتاب لقوله تعالى : ( والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب ) . والله أعلم .
الإسلام سؤال وجواب
الشيخ محمد صالح المنجد
ـــــــــــــــــــ
العقد على نصرانية ورقياً للحصول على حقّ الإقامة في بلاد الكفر
سؤال:
السؤال :
هل يسمح بالزواج من أمريكية مسيحية للحصول على "البطاقة الخضراء" عن طريقها دون معاشرتها أو الانفراد بها (على الورق فقط).
نيتي هي: الزواج على النحو المذكور حتى أستطيع زيارة بلد الزوجة ومساعدة والدي اللذين يعيشان في وطني الأصلي والعمل بالشهادة التي أحملها (برمجة كمبيوتر).
وجزاكم الله خيرا.
الجواب:
الجواب :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد
لقد عرضنا هذا السّؤال على سماحة الشيخ العلامة عبد العزيز بن عبد الله بن باز فأجاب : ليس هذا من مقصود النّكاح في الشّريعة الإسلامية أن يتزوج بغرض الحصول على حقّ الإقامة ثمّ يطلّق والذي يظهر لي عدم الجواز . انتهى
وأيضاً فإن مجرد العقد على النصرانية ورقياً هو تحايل على هؤلاء الكفرة وهذا لا يجوز ، إذ الظلم لا يقره الله عز وجل ويأباه حتى على الكافر ، والله أعلم
الإسلام سؤال وجواب
الشيخ محمد صالح المنجد
ـــــــــــــــــــ
عقد النّكاح لا يبطل بمرور أي مدّة عليه
سؤال:
السؤال :(36/121)
أنا أعمل في كندا. وهذا العام ذهبت إلى بلدي الأم في الباكستان وتزوجت من هناك. ولأسباب معينة لم يتم زواجنا في وقت زيارتي للباكستان. وقد عملنا "وليمة" في اليوم التالي لعقد القران، ولكن كان علي العودة إلى كندا لضرورات العمل. وقد مضى إلى الآن أكثر من ستة أشهر لم أستطع خلالها الحصول على تأشيرة لزوجتي لتحضر إلى حيث أعمل في كندا. وقد أخبرني صديق أن زواجي قد أصبح لاغيا لأنه لم يكتمل لأكثر من ستة أشهر بعد عقد النكاح. هل هذا صحيح؟ وهل أحتاج لتجديد عقد الزواج بعد وصول زوجتي إلى كندا؟ أرجو الإسراع بالرد لأن زوجتي ستصل إلى كندا في وقت قريب.
الجواب:
الجواب :
الحمد لله
إذا تمّ عقد النّكاح بالشّروط الشّرعية ( انظر سؤال 813) فإنّه صحيح وباق على أصله ، ومرور ستة أشهر عليه دون التقائك بالزوجة لا يُفسده ولا يُلغيه كما زعم صاحبك الذي لا علم له - إن كان ما فهمته منه هو ما قاله حقّا - وفي هذه الحالة عليك بنصحه أن يتقي الله ولا يُفتي بغير علم ، ولو أنّه نصحك بوجوب أن يصحب زوجتك محْرم في سفرها لكان خيرا وأقوم ، ونسأل الله لك التوفيق والبركة والسعادة في زواجك وصلى الله على نبينا محمد .
الإسلام سؤال وجواب
الشيخ محمد صالح المنجد
ـــــــــــــــــــ
اشتراط الزوجة في العقد أن لا يتزوج عليها
سؤال:
السؤال :
هل بإمكان الزوجة أن تشترط في عقد الزواج أن لا يتزوج عليها زوجها ؟
الجواب:
الجواب:
الحمد لله
قال ابن قدامة رحمه الله تعالى في كتابه المغني :
قَالَ : ( وَإِذَا تَزَوَّجَهَا , وَشَرَطَ لَهَا أَنْ لا يُخْرِجَهَا مِنْ دَارِهَا أَوْ بَلَدِهَا فَلَهَا شَرْطُهَا لِمَا رُوِيَ عَنْ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ قَالَ { : أَحَقُّ مَا أَوْفَيْتُمْ بِهِ مِنْ الشُّرُوطِ مَا اسْتَحْلَلْتُمْ بِهِ الْفُرُوجَ } وَإِنْ تَزَوَّجَهَا , وَشَرَطَ لَهَا أَنْ لا يَتَزَوَّجَ عَلَيْهَا , فَلَهَا فِرَاقُهُ إذَا تَزَوَّجَ عَلَيْهَا ) وَجُمْلَةُ ذَلِكَ أَنَّ الشُّرُوطَ فِي النِّكَاحِ تَنْقَسِمُ أَقْسَامًا ثَلاثَةً , أَحَدُهَا مَا يَلْزَمُ الْوَفَاءُ بِهِ , وَهُوَ مَا يَعُودُ إلَيْهَا نَفْعُهُ وَفَائِدَتُهُ , مِثْلُ أَنْ يَشْتَرِطَ لَهَا أَنْ لا يُخْرِجَهَا مِنْ دَارِهَا أَوْ بَلَدِهَا أَوْ لا يُسَافِرَ بِهَا , أَوْ لا يَتَزَوَّجَ عَلَيْهَا , وَلا يَتَسَرَّى عَلَيْهَا , فَهَذَا يَلْزَمُهُ الْوَفَاءُ لَهَا بِهِ , فَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ فَلَهَا فَسْخُ النِّكَاحِ .. المغني لابن قدامة : ج7 كتاب النكاح
وسئل شيخ الإسلام رحمه الله عن هذه المسألة وأجاب ففي الفتاوى الكبرى :(36/122)
مَسْأَلَةٌ : فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ بِامْرَأَةٍ وَشَرَطَتْ عَلَيْهِ أَنْ لا يَتَزَوَّجَ عَلَيْهَا وَلا يَنْقُلَهَا مِنْ مَنْزِلِهَا , وَأَنْ تَكُونَ عِنْدَ أُمِّهَا , فَدَخَلَ عَلَى ذَلِكَ , فَهَلْ يَلْزَمُهُ الْوَفَاءُ وَإِذَا خَالَفَ هَذِهِ الشُّرُوطَ , فَهَلْ لِلزَّوْجَةِ الْفَسْخُ أَمْ لا ؟
الْجَوَابُ : نَعَمْ تَصِحُّ هَذِهِ الشُّرُوطُ وَمَا فِي مَعْنَاهَا فِي مَذْهَبِ الإِمَامِ أَحْمَدَ وَغَيْرِهِ مِنْ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ ; كَعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ , وَعَمْرِو بْنِ الْعَاصِ , وَشُرَيْحٍ الْقَاضِي , وَالأَوْزَاعِيِّ , وَإِسْحَاقَ . وَمَذْهَبُ مَالِكٍ إذَا شَرَطَ لَهَا إذَا تَزَوَّجَ عَلَيْهَا .. أَنْ يَكُونَ أَمْرُهَا بِيَدِهَا , أَوْ رَأْيُهَا وَنَحْوُ ذَلِكَ صَحَّ هَذَا الشَّرْطُ أَيْضًا , وَمَلَكَتْ الْمَرْأَةُ الْفُرْقَةَ بِهِ , وَهُوَ فِي الْمَعْنَى نَحْوُ مَذْهَبِ أَحْمَدَ , وَذَلِكَ لِمَا خَرَّجَاهُ فِي الصَّحِيحَيْنِ عَنْ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ قَالَ : { إنْ أَحَقَّ الشُّرُوطِ أَنْ تُوفُوا بِهِ مَا اسْتَحْلَلْتُمْ بِهِ الْفُرُوجَ } . وَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ : " مَقَاطِعُ الْحُقُوقِ عِنْدَ الشُّرُوطِ " , فَجَعَلَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم مَا تُسْتَحَلُّ بِهِ الْفُرُوجُ الَّتِي هِيَ مِنْ الشُّرُوطِ أَحَقَّ بِالْوَفَاءِ مِنْ غَيْرِهَا , وَهَذَا نَصُّ مِثْلِ هَذِهِ الشُّرُوطِ .. الفتاوى الكبرى ج3 : كتاب النكاح
الإسلام سؤال وجواب
الشيخ محمد صالح المنجد
ـــــــــــــــــــ
إخفاء الزواج بالفتاة عن الأهل والزواج بها مرة أخرى لإرضائهم
سؤال:
السؤال :
أنا مسلم عمري 28 سنة وأحببت فتاة مسلمة لمدة 10 سنوات ، أخبرت والدَيَّ بحبي لها وطلبت منهم أن يخطبوها لي ، رفضوا تماما لأن أصول أهلها تختلف عنا ، لمدة 8 سنوات وأنا أحاول أن أقنع أهلي بها ولكن يظهر أنهم لن يوافقوا أبدا.
لم أستطع أن أقرر ، أهلي أم المرأة التي أحب ، أخيرا وقبل 9 اشهر تزوجت تلك الفتاة بوجود أبويها ولكن بدون علم أهلي ، مؤخرا تغيرت نظرتهم لزوجتي فجأة وأصبحوا يحبونها وهم لا يعلمون بأنها زوجتي ويريدوننا بأن نتزوج ولم يعلموا أننا تزوجنا منذ وقت طويل ، أريد أن أخبرهم بزواجي ولكن أبي مريض بالقلب ولا أدري كيف سيستقبل الخبر.
أريد أن أعرف هل يمكن أن أبقي زواجي سرا وأتزوج من زوجتي مرة أخرى ؟
أرجو أن تعلق على هذا هدانا الله إلى الطريق المستقيم .
الجواب:
الجواب:
الحمد لله
من سنن الإسلام - إذا تيسر - في النكاح إعلانه والضرب عليه بالدف ، تمييزاً له عن السفاح الذي غالباً يكون في السر ، وإذا وجد العقد بأركانه وشروطه فهو صحيح ولو لم يرض الأهل ، ومسألة الكفاءة إنما هي في الدين وقد بينها الله في كتابه فيمكن للمسلم أن يتزوج المسلمة والكتابية بشرط أن تكون عفيفة ولا يجوز له أن يتزوج المشركة ولا الزانية ، ويحرص على ذات الدين ، ولا يجوز للمسلمة أن(36/123)
تتزوج إلا مسلماً وأما الكتابي فليس بكفء لها وتحرص على من اتصف من المسلمين بالديانة وحسن الخلق .
وفي الحالة الواردة في السؤال يمكن أن يقال ما يلي :
أولاً : لا يجب على الزوج أن يطلق زوجته إذا طلب والده منه ذلك .
ثانياً : حق الوالد عظيم والإحسان إلى الأهل واجب ، وإذا كان والدك مريضاً بالقلب فالأولى ألا يعلم بهذا الزواج ، ويَبْعٌد أن يكون موقفه قد تغير لأن مبناه على نظرة طبقية وكبار السن يصعب تغييرهم لقناعاتهم .
ثالثاً : يلزمك أن تتأكد من موقف أهلك الأخير ومدى رضاهم بزواجك من المرأة المذكورة فربما سمعوا بزواجها فأرادوا أن يرضوك لظنهم أنها تزوجت بغيرك ، وربما سمعوا بزواجها منك فأرادوا أن يعلموا ذلك منك ، إذا تأكدت من صدق موقفهم فلا مانع أن تستأذن منهم ومن والدك في زواجك فإن أذنوا فذلك ما أردت ، وإن لم يحصل الإذن بقيت على حالك لئلا يترتب على معرفتهم بزواجك مفاسد أسرية .
أمّا بالنسبة لإعادة العقد فقد عرضنا الموضوع على سماحة المفتي الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز فأجاب بما حاصله أن العقد الأول إذا كان مستوفيا لشروطه ولم يقم شيء من الموانع فإنه عقد صحيح فلا تُعد العقد حتى لا يكون مجالا للتلاعب وعليك أن تسعى في إرضائهم بكل وسيلة وإخبارهم بأن الأمر قد تمّ بالطريقة المناسبة وإذا خُشيت على حياة أبيك خشية حقيقية فقد يقال إن إعادة العقد من باب الضرورة . والله تعالى أعلم .
الإسلام سؤال وجواب
الشيخ محمد صالح المنجد
ـــــــــــــــــــ
ينعقد النكاح باللفظ ولا تُشترط الكتابة
سؤال:
السؤال :
هل يمكن أن يتم عقد النكاح شفويا أو يجب أن يكون مكتوبا ؟
الجواب:
الجواب:
الحمد لله
كتابة العقود والمعاملات التي تجري بين النّاس هي وسيلة للتوثيق وليست شرطا لصحّة العقد ، وعقد النّكاح ينعقد باللفظ بإيجاب من ولي الزوجة كقوله : زوّجتك ابنتي مثلا ، وقبول من الزوج كقوله : قبلت ونحو ذلك . ولا تُشترط الكتابة ، ولكن إن حصلت فهو أمر طيب للتوثيق والضبط خصوصا في هذا الزمان والله المستعان .
الإسلام سؤال وجواب
الشيخ محمد صالح المنجد
ـــــــــــــــــــ(36/124)
هل يصح العقد من غير حضور المأذون
سؤال:
السؤال :
إذا تم العقد دون حضور المأذون أو إمام المسجد أو أي شخصية دينية فما حكم الزواج ؟ .
الجواب:
الجواب:
الحمد لله
إذا حصل الإيجاب من وليّ المرأة بقوله مثلا زوّجتك ابنتي ، وحصل القبول من الخاطب بقوله مثلا قبلت أو رضيت ، وكان ذلك بحضور شاهدين ، وكانت المرأة محلا للنكاح (ليس بها مانع يوجب تحريم العقد عليها ) فيصحّ العقد عند ذلك شرعا ولو لم يكن في المحكمة ولو لم يحضره القاضي أو المأذون أو إمام المسجد . والله أعلم
الإسلام سؤال وجواب
الشيخ محمد صالح المنجد
ـــــــــــــــــــ
لا يكفي شهادة أربعة نسوة على عقد النكاح
سؤال:
ما حكم النكاح بشهادة أربع من النسوة ؟ إن الذي نكح ظن أن شهادة امرأتين تعدل شهادة رجل واحد ، بناء على هذا تم النكاح بشهادة أربع من النسوة برضا والديها ولكنهما لم يكونا موجودين وقت النكاح , فهل هذا النكاح صحيح أم لا ؟ وماذا يجب إذا كان غير صحيح ؟
الجواب:
الحمد لله
اشترط جمهور العلماء لصحة النكاح شهادة رجلين عدلين , ولا تصح عندهم شهادة النساء في النكاح , سواء شهد أربعة نسوة أو رجل وامرأتان .
وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم : (لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل) رواه البيهقي من حديث عمران وعائشة ، وصححه الألباني في صحيح الجامع برقم (7557) .
قال ابن قدامة في "المغني" (7/8) : " ولا ينعقد النكاح بشهادة رجل وامرأتين . وهذا قول النخعي , والأوزاعي , والشافعي .
لقول الزهري : (مضت السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لا تجوز شهادة النساء في الحدود , ولا في النكاح , ولا في الطلاق) . رواه أبو عبيد , في "الأموال" انتهى باختصار .
وقد اختار هذا القول علماء اللجنة الدائمة للإفتاء , فقالوا : لا يكفي في عقد النكاح اتفاق ولي المرأة مع من خطبها منه على تزويجه إياها دون إشهاد على العقد، ولو تم الإيجاب والقبول منهما، بل لا بد من حضور شاهدين عدلين حين العقد؛ لما روي من قول النبي صلى الله عليه وسلم: (لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل)" انتهى .(36/125)
(فتاوى اللجنة الدائمة (18/182)
عبد العزيز بن باز - عبد الرزاق عفيفي - عبد الله بن قعود - عبد الله بن غديان .
ومذهب الحنفية : صحة النكاح بشهادة رجل وامرأتين . بدائع الصنائع (2/255) .
وذهب بعض الأئمة كالإمام مالك إلى أن الواجب هو إعلان النكاح , لا الشهادة , فمتى تم إعلان النكاح فهو صحيح سواء أشهد عليه أم لم يشهد.
واختار هذا القول شيخ الإسلام ابن تيمية , واختاره من المعاصرين الشيخ ابن عثيمين .
انظر : "مجموع فتاوى ابن تيمية" (32/127) , "الاختيارات" (صـ 210) , "الشرح الممتع" (12/94).
وحَكَم هؤلاء بضعف الأحاديث الواردة في اشتراط الشاهدين في النكاح , فعلى هذا القول : إن كان تم إعلان النكاح فهو صحيح .
ولكن الأحوط لك إعادة العقد مرة أخرى بحضور شاهدين , لاحتمال صحة الأحاديث الواردة في ذلك , ومراعاةً لقول جمهور العلماء , ولأن الأمر يتعلق بأمر خطير وهو النكاح .
تنبيه : جاء في سؤالك أن والد الزوجة لم يكن موجودا ، فإن كان قد وكّل من يعقد لابنته ، صح النكاح ، لأن المرأة لا يصح أن تعقد لنفسها ، بل يعقد لها وليها أو وكيله ، في قول جمهور أهل العلم . ولا يكفي العلم برضاه بالنكاح .
وإذا لم يحضر هو ولا وكيله ، لم يصح النكاح ، ويجب تجديد العقد حينئذ . وانظر جواب السؤال رقم (97117) .
والله أعلم .
الإسلام سؤال وجواب
ـــــــــــــــــــ
إذا اشترطت المرأة على زوجها ألا يطأها
سؤال:
خطيبتي لديها أفكار سلبية عن معاشرة الرجل زوجته وترى أن ذلك غير صحيح وتشترط على عدم المساس بها بعد عقد الزواج ، وهي مصممة على ذلك بحيث لو رفضت طلبها لن تقبل الزواج مني ، وهي فتاة متدينة جداً .
الجواب:
الحمد لله
أولاً :
لا يجوز للمسلم أن يحرم على نفسه شيئاً أحله الله له ، قال الله تعالى : ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ وَلا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لا يُحِبُّ الْمُعْتَدِين ) المائدة/87 .
ويقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( لا رهبانية في الإسلام ) ذكره الألباني في "سلسلة الأحاديث الصحيحة" (4/387) .
ووصف المعاشرة بين الزوجين بأنها أمر غير صحيح وأنها أمر سلبي ، منكر من القول ، إذ كيف تكون كذلك وقد أحلها الله تعالى لعباده ، وتمتع بها أفضل البشر وهم(36/126)
الأنبياء والمرسلون، قال الله تعالى : (وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِنْ قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً) الرعد/38 .
ثم لو أخذ الناس بهذا القول المنكر ، كيف يبقى الجنس البشري على الأرض ؟ وكيف تتحقق مباهاة النبي صلى الله عليه وسلم للأنبياء يوم القيامة بأن أمته أكثر الأمم ، ولهذا السبب فقد حثنا النبي صلى الله عليه وسلم على التزوج بالمرأة كثيرة الولادة .
فقال صلى الله عليه وسلم : (تَزَوَّجُوا الْوَدُودَ الْوَلُودَ فَإِنِّي مُكَاثِرٌ بِكُمْ الْأُمَمَ) رواه أبو داود (2050) .
ثانياً :
إذا اشترطت المرأة أو وليها على الزوج ألا يطأها مطلقا ، أو ألا يطأها إلا مرة ، فالشرط باطل ؛ لأنه ينافي مقصود العقد ؛ إذ الزواج يراد منه الاستمتاع ، والإحصان ، وإنجاب الذرية .
وهل يصح العقد ويلغى هذا الشرط الباطل ؟ أم يبطل العقد من أصله ؟ خلاف بين الفقهاء .
فالمالكية والشافعية يرون بطلان العقد حينئذ ، والحنفية والحنابلة يرون صحة العقد مع إلغاء الشرط .
قال في "مغني المحتاج" (4/377) من كتب الشافعية : " وإن أخل الشرط بمقصود النكاح الأصلي كأن شرط أن لا يطأها الزوج أصلا , وأن لا يطأها إلا مرة واحدة مثلا في السنة أو أن لا يطأها إلا ليلا فقط أو إلا نهارا فقط أو أن يطلقها ولو بعد الوطء ، بطل النكاح لأنه ينافي مقصود العقد فأبطله " انتهى بتصرف .
وقال ابن قدامة في "المغني" (7/72) وهو من كتب الحنابلة : " ما يبطل الشرط , ويصح العقد , مثل أن يشترط أن لا مهر لها . . . أو تشترط عليه أن لا يطأها , أو يعزل عنها ... فهذه الشروط باطلة في نفسها ; لأنها تنافي مقتضى العقد ... فأما العقد في نفسه فصحيح ... فإن شرط عليه ترك الوطء , احتمل أن يفسد العقد ; لأنه شرط ينافي المقصود من النكاح , وهذا مذهب الشافعي " انتهى .
وينظر : "حاشية ابن عابدين" (3/131) ، "فتاوى عليش المالكي" (1/333) ، "حاشية الدسوقي" (2/237).
وبناء على ذلك فلا يجوز لك الموافقة على هذا الشرط ، ولا يجوز للمرأة أن تشترطه ، لأنه شرط فاسد مخالف لمقصود النكاح ، والواجب عليها أن تتوب إلى الله تعالى ، وأن تحذر من القول على الله بلا علم .
واعلم أن الخاطب أجنبي عن مخطوبته فلا يجوز له الحديث معها إلا للحاجة ، شأنها شأن سائر الأجنبيات .
والله أعلم
الإسلام سؤال وجواب
ـــــــــــــــــــ
ماذا يحل للزوج بعد عقده على زوجته وقبل إعلان الدخول ؟
سؤال:(36/127)
فهمت من الإجابات الموجودة في موقعكم أنه لا توجد أية قيود بين الرجل والمرأة عقب إتمام النكاح ، مع أن الزواج لم يتحقق بعد ، وقد قرأت بعض الإجابات حول هذا الموضوع في موقعكم ، لكني لم أتمكن من الوصول لإجابة شافية للعبارة العامة التي تقضي استنتاج البعض أن على المسلم أن يتبع طريقة النبي صلى الله عليه وسلم وأن الرجل والمرأة يجب ألا يلتقيان بمفردهما ، وذلك لأنه صلى الله عليه وسلم لم يلتق بعائشة رضي الله عنها إلا بعد إتمام زواجهما بعد عدة سنوات من النكاح ، فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم لم يلتق بها بمفرده خلال الفترة ما بين النكاح إلى إتمام الزواج : فما هو الدليل الذي بنى عليه العلماء تبريرهم الذي يجيز أن يلتقي الرجل بالمرأة بعد النكاح وقبل إتمام الزواج ؟
الجواب:
الحمد لله
يكون الرجل أجنبيّاً عن المرأة ولا يحل له أن ينظر إليها ولا أن يصافحها ولا أن يختلي بها ، فإذا رغب في نكاحها فإنه يذهب لخطبتها ، وفي هذه الحال يباح له – فقط – النظر إليها ، دون مصافحتها أو الخلوة بها ، فإن هم رضوا وزوجوه صار زوجاً ، وصارت المرأة زوجةً له , فيحل له منها كل شيء من النظر والخلوة واللمس والمصافحة والاستماع , لقوله تعالى : ( والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم ) والزوجية تثبت بمجرد العقد . ولذلك إذا مات أحد الزوجين بعد العقد ورثه الآخر ، ولو كان ذلك قبل الدخول .
فهذا هو الدليل الذي استدل به العلماء على هذه المسألة .
وقد تعارف الناس فيما بينهم أن يكون إعلان عقد الزواج مغايراً لإعلان الدخول ، ليس لأن الدخول محرم بعد العقد بل لأن ظروف الزوج قد لا تكون موائمة لأخذ زوجته لبيت الزوجية ، فصار هناك ما يعرف بـ " إعلان الدخول " أو " ليلة الدخلة " ، فإذا كان الأمر كذلك فعلى الزوج أن لا يدخل بزوجته إلا بعد إعلان الدخول , لأن دخوله بها قبل ذلك قد يوقعه وإياها في حرج شديد ، فقد يطلقها أو يتوفى عنها ، وقد تكون بِكراً فضَّ بكارتها ، وقد تصير حاملاً ، فتعرض المرأة نفسها لشبهات وتدخل هي وأهلها في متاهات قد لا يكون لها ما يوقفها ، وانظر جواب السؤال رقم (52806) .
وأما قول السائل : إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يلتق بعائشة بمفرده في الفترة ما بين العقد إلى الدخول , فهذه مجرد دعوى , فمن الذي يستطيع أن يجزم بهذا النفي , وقد كانت تلك الفترة ثلاث سنوات , وكان النبي صلى الله عليه وسلم يأتي أبا بكر في بيته كل يوم مرتين : بكرة وعشيا , كما ثبت ذلك في صحيح البخاري (476) .
فمن يستطيع بعد ذلك أن يقول : إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يخلُ بعائشة طوال هذه الفترة ؟
ثم هب أن هذا النفي صحيح , فإن هذا لا يعني تحريم ذلك , لأنه قد ثبت جوازه بدليل من القرآن - كما سبق بيانه - .
والله أعلم .
الإسلام سؤال وجواب(36/128)
ـــــــــــــــــــ
هل الرجل الصالح لا يتزوج إلا امرأة صالحة ؟
سؤال:
سمعت أن كل إنسان يأخذ من يستحق ( زوج أو زوجة ) فإن كان صالحاً كان زوجه صالحاً ولم أجد أي حديث عن هذا الموضوع فما قولكم في ذلك ؟
سمعت أيضاً أنه إذا زنى المرء فإنه يعاقب بأن إحدى نساء قرابته ترتكب الزنا فهل هذا صحيح ؟
كثير من الشباب المسلم يبحث عن شريك في الحرام فهل أخبرهم أن التقي ينال تقياً إلا إذا ابتلاه الله .
الجواب:
الحمد لله
أولاً :
ما سمعتَه من أن الإنسان يتزوج من يستحق ويشابهه في الصلاح والفساد غير صحيح ، ويدل على ذلك :
1- ما حكاه الله تعالى عن نبيين كريمين من أنبيائه وهما نوح ولوط عليهما السلام أن زوجتيهما كانتا كافرتين، قال الله تعالى : (ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلا لِلَّذِينَ كَفَرُوا اِمْرَأَةَ نُوحٍ وَاِمْرَأَةَ لُوطٍ كَانَتَا تَحْتَ عَبْدَيْنِ مِنْ عِبَادِنَا صَالِحَيْنِ فَخَانَتَاهُمَا فَلَمْ يُغْنِيَا عَنْهُمَا مِنْ اللَّهِ شَيْئًا وَقِيلَ ادْخُلَا النَّارَ مَعَ الدَّاخِلِينَ ) التحريم/10 .
2- أن الشرع نهى عن تزويج الزاني من العفيفة ، ونهى العفيف عن التزوج من زانية ، وهو يدل على إمكان وقوع ذلك ، بل قد وقع مثل هذا كثيراً .
قال الله تعالى : { الزَّانِي لا يَنْكِحُ إِلا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لا يَنْكِحُهَا إِلا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ } النور / 3 .
3- إخبار النبي صلى الله عليه وسلم أن المرأة قد تُزوج لمالها ولجمالها ولحسبها ولدينها ، وترغيبه صلى الله عليه وسلم بالتزوج من ذات الدين يدل أنه قد يقع غيره ، فيتزوج الرجل ممن لا يماثله .
عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " تُنكح المرأة لأربع : لمالها ، ولحسبها ، وجمالها ، ولدينها ، فاظفر بذات الدين تربت يداك " .
رواه البخاري ( 4802 ) ومسلم ( 1466 ) .
4- أمر النبي صلى الله عليه وسلم الأولياء بتزويج مولياتهم من أهل الدين يدل على أنه قد يقع خلافه .
عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " إذا خطب إليكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض " .
رواه الترمذي ( 1084 ) وابن ماجه ( 1967 ) . وصححه الألباني في "السلسلة الصحيحة" ( 1022 ).
فعلى من يبحث عن زوجة أن يبحث عن صاحبة الدين والخلق ، وكذلك على أولياء المرأة أن لا يزوجوها إلا من صاحب الدين . فإن الإنسان يكتسب من أخلاق من يصاحبه ، لا سيما مع طول الصحبة . وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم عليه وسلم(36/129)
: (الرَّجُلُ عَلَى دِينِ خَلِيلِهِ فَلْيَنْظُرْ أَحَدُكُمْ مَنْ يُخَالِلُ) رواه الترمذي (2378) وحسنه الألباني في صحيح الترمذي (1937) .
( الرَّجُلُ عَلَى دِينِ خَلِيلِهِ ) أَيْ عَلَى عَادَةِ صَاحِبِهِ وَطَرِيقَتِهِ وَسِيرَتِهِ (فَلْيُنْظَرْ) أَيْ فَلْيَتَأَمَّلْ وَلْيَتَدَبَّرْ (مَنْ يُخَالِلْ) مِنْ الْمُخَالَّةِ وَهِيَ الْمُصَادَقَةُ وَالإِخَاءُ , فَمَنْ رَضِيَ دِينَهُ وَخُلُقَهُ خَالَلَهُ وَمَنْ لا تَجَنُّبُهُ , فَإِنَّ الطِّبَاعَ سَرَّاقَةٌ وَالصُّحْبَةُ مُؤَثِّرَةٌ فِي إِصْلاحِ الْحَالِ وَإِفْسَادِهِ . قَالَ الْغَزَالِيُّ : مُجَالَسَةُ الْحَرِيصِ وَمُخَالَطَتُهُ تُحَرِّكُ الْحِرْصَ وَمُجَالَسَةُ الزَّاهِدِ وَمُخَالَلَتُهُ تُزْهِدُ فِي الدُّنْيَا ; لأَنَّ الطِّبَاعَ مَجْبُولَةٌ عَلَى التَّشَبُّهِ وَالاقْتِدَاءِ بَلْ الطَّبْعُ يَسْرِقُ مِنْ الطَّبْعِ مِنْ حَيْثُ لا يَدْرِي اهـ من تحفة ألأحوذي .
ثانياً :
أما بالنسبة للزاني فإنه قد يعاقب في أهله ، وقد روي في ذلك حديث لكنه موضوع ، وقد يصح معناه ، وقد ذكرناه مع التعليق عليه في جواب السؤال رقم ( 22769 ) فليراجع .
والله أعلم.
الإسلام سؤال وجواب
ـــــــــــــــــــ
حكم عقد النكاح في المسجد والمداومة على افتتاحه بالقرآن والموعظة
سؤال:
ما حكم المداومة علي إقامة الأفراح في المساجد مع تخصيص هيئه لها كقراءة القرآن في المقدمة ثم يأتي آخر بإلقاء كلمة ثم يأتي العقد مؤخرا ؟ .
الجواب:
الحمد لله
أولا :
ذهب جمهور الفقهاء إلى استحباب عقد النكاح في المسجد ، واستدلوا لذلك بحديث : ( أعلنوا هذا النكاح واجعلوه في المساجد واضربوا عليه بالدفوف ) رواه الترمذي (1089) لكنه ضعيف –إلا الإعلان- كما قال الألباني في ضعيف الترمذي .
قال في مجمع الأنهر (1/317) : " ويستحب مباشرة عقد النكاح في المسجد ، وكونه في يوم الجمعة ، واختلفوا في كراهة الزفاف فيه ، والمختار: لا يكره إذا لم يشتمل على مفسدة دينية " انتهى.
وقال الخرشي في شرح خليل (7/71) : " يعني أنه يجوز عقد النكاح أي : مجرد إيجاب وقبول ، بل هو مستحب " انتهى .
وقال في "نهاية المحتاج" (6/185) : " ويسن أن يتزوج في شوال ، وأن يدخل فيه ، وأن يعقد في المسجد ، وأن يكون مع جمعٍ وأول النهار " انتهى .
وقال في "كشاف القناع" (2/368) : " ويباح فيه عقد النكاح , بل يستحب كما ذكره بعض الأصحاب " انتهى .
ثانيا :
يشترط لعقد النكاح في المسجد ألا يترتب على ذلك امتهان للمسجد ، ولا فعل شيء من المنكرات فيه ، كضرب الدف ، وينبغي ألا تنشد فيه الأناشيد ، ويكتفى بالعقد ،(36/130)
وإن قرئ القرآن أو تحدث متحدث ، فلا بأس . ولا ينبغي المداومة على ذلك ؛ لأنه لم يرد دليل على قراءة القرآن في حفلات النكاح ، ولا غيرها ، وقد عده بعض أهل العلم من البدع .
سئل الشيخ عبد الرزاق عفيفي رحمه الله عن حكم قراءة القرآن جهرا في المحافل والمجامع كحفلات الزواج هل هذا ابتداع ؟
فأجاب : " هذا من البدع جعل افتتاح المجالس رسميا بتلاوة القرآن ، حيث لم يرد فيه نص ، فلا يتخذ عادة ، ويجوز فعله أحيانا ، وأنا اختلفت مع هيئة كبار العلماء عندما افتتحوا بتلاوة القرآن الكريم . قلت : هذا بدعة ، ما حصل هذا من الرسول صلى الله عليه وسلم ومجالسه كثيرة ، وهو الإمام المقتدى به . أما إذا كانت موعظة مشتملة على آيات من القرآن فما عليه حرج " انتهى من "فتاوى ورسائل الشيخ عبد الرزاق عفيفي" ص 621
والله أعلم .
الإسلام سؤال وجواب
ـــــــــــــــــــ
تأخير الدخول عن عقد النكاح
سؤال:
تقدم أحد الشباب لخطبتي ، ولكني فوجئت برفض أهله الشديد لذلك ، وسببوا له كثيراً من المشاكل ، وعرضت عليه أن يتم عقد النكاح على الورق حاليا ، ونكون بعيدين عن بعض لبعض الوقت ، لاسيما وأنا أريد أن أترك الوظيفة التي أعمل بها ، ولي مستحقات كثيرة لا أستطيع أخذها إلا إذا كنت متزوجة ، فهل في إتمام عقد الزواج بهذه الصورة مع تأخير الدخول أي محظور شرعي ؟.
الجواب:
الحمد لله
أولا :
نسأل الله تعالى لك التوفيق والسداد ، وأن يخلف عليك خيرا في حال تركك لوظيفتك ، وأن يرزقك الزوج الصالح الذي تقر به عينك .
ثانيا :
إذا تم عقد النكاح بتراضي الطرفين وحضور ولي المرأة ، والشهود فهو زواج صحيح ، سواء تم الدخول بعده مباشرة ، أو تأخر زمنا طويلا أو قصيرا.
وقد عقد الرسول صلى الله عليه وسلم على عائشة وهو بمكة ، ودخل بها بعد ثلاث سنوات ، رواه البخاري (3894) ومسلم (1422) .
ثانيا :
الأولى أن يسعى في إقناع أهله ، بهذا الزواج ، لما في ذلك من مصالح ومنافع له ولك ولأولادكما ، ويحرص أن لا يتم هذا الزواج إلا بموافقة أهله . حتى لا يكون ذلك سببا لنزاعات وخلافات قد لا تنتهي ، ويكون لها الأثر السيئ على حياتك الزوجية .
ثالثا :(36/131)
ننبه إلى أنه لا يجوز لك إقامة علاقة مع هذا الشاب ، وأن الخاطب أجنبي عن مخطوبته حتى يعقد النكاح .
والله أعلم .
الإسلام سؤال وجواب
ـــــــــــــــــــ
تزوجت به بعد أن أسلم والآن لا يصلي
سؤال:
أختي تزوجت من أمريكي هي قالت إنه أسلم ، وهو من المسئولين في الجيش الأمريكي في إحدى الدول العربية ، أقاما معنا أسبوعاً ولم أره يصلي ، نصحت أختي بأن تهتم بهذا الجانب حتى يكون زواجها صحيحاً لكنها وللأسف لم تهتم ولا هو فهل يكون هذا الزواج صحيح شرعا ؟
عمله ضد المسلمين ، هل يجوز هذا ؟.
الجواب:
الحمد لله
الصلاة هي أعظم ركن من أركان الإسلام بعد الشهادتين ، وتركها كفر أكبر مخرج من الملة ، وقد سبق بيان أدلة ذلك في جواب السؤال رقم (5208) .
ولا يجوز لمسلمة أن تتزوج رجلاً لا يصلي ، ولا يجوز لها أن تبقى في عصمته إن ترك الصلاة بعد عقد النكاح .
ونظراً لأن هذا الرجل أسلم حديثاً ، فالغالب أنه لا يعرف أحكام الإسلام ، ولا أهمية الصلاة ، ولا أن تركها كفر .
فيجب أن يبين له منزلة الصلاة في الإسلام ، وأن تركها كفر ، وأنه لا يجتمع إسلام مع ترك الصلاة ، فإن صلى فالحمد لله ، وإن أصر على ترك الصلاة وجب التفريق بينه وبين زوجته لأنه ليس بمسلم .
ثانياً :
عدم اهتمام أختك بهذا الأمر بعد نصيحتك لها أمر عجيب ، فإن العلاقة بينهما قد تكون غير شرعية ، ولا نظنها ترضى بذلك ، فعليك الاستمرار في نصيحتها .
والذي نخشاه أن تكون أختك هي الأخرى لا تصلي ، وهذا مما يزيد الأمر خطورة وتعقيداً .
ثالثا :
أما العمل والانضمام إلى الجيش الأمريكي ، فقد سبق بيان حكمه في جواب السؤال رقم : 3885
والله أعلم .
الإسلام سؤال وجواب
ـــــــــــــــــــ
الزواج الصوري للحصول على الجنسيبة ... العنوان
ما حكم من تزوج صورياً للحصول على الأوراق الرسمية في الدول الغربية، إلا أنه قرر عدم معاشرتها جنسيا لكي يخالف زواج المتعة؟(36/132)
هل هو مسؤول عنها وعن كل ما تفعله بعد هذا العقد إن زنت مع شخص آخر مثلا؟.
بعض الأشخاص يقولون له بأنه يجب عليه كتابة العقد الإسلامي لكي لا يواجه بعض المشاكل مع بلده الأم. هل عليه كتابته أم أنه أيضا حرام، علما أنه قرر عدم كتابة العقد الإسلامي حتى وإن واجه تلك المشاكل لأن الأخ يعتقد أن ما فعل(الزواج المدني) حرام لكن لا يعلم درجة تحريمه. هل مثل درجة تحريم الكذب مثلا وما هي كفارته؟
عندي سؤال آخر وهو : هل يعتبر هذا حقا لتلك الدولة وبالتالي سيحاسب عليه يوم القيامة لأنه لن يستطيع رده في الدنيا؟ أم انه تلاعب بالعقود؟ أم أنه حق لله وبالتالي إن شاء الله عذبه وان شاء عفى عنه . ما هي الكفارة رجاءً؟ هل يتزوجها زواجا أبديا؟ ماذا إن رفضت؟ و هل يتزوجها زواجا حقيقيا حتى و إن كانت لا تصلي, تدخن و ربما تشرب الخمر؟ أخبروني ماذا افعل جزاكم الله خيرا.
... السؤال
05/04/2006 ... التاريخ
أ.د صلاح الصاوي ... المفتي
... ... الحل ...
...
...
بسم الله ، والحمد لله ، والصلاة والسلام على رسول الله ، وبعد :-
يقول الأستاذ الدكتور صلاح الصاوي – الأمين العام لمجمع فقهاء الشريعة بأمريكا:-
الزواج الصوري هو الزواج الذي لا يقصد به أطرافه حقيقة الزواج الذي شرعه الله ورسوله، فلا يتقيدون بأركانه وشرائطه، ولا يحرصون على انتفاء موانعه،بل ويتفق أطرافه على عدم المعاشرة صراحة أو ضمنا، فهو لا يعدو أن يكون إجراء إداريا لتحصيل بعض المصالح أو دفع بعض المفاسد. فهو أشبه ما يكون بنكاح التحليل لا يراد به النكاح حقيقة بل لتحليل المرأة لمطلقها ثلاثا.
والزواج الصوري على هذا النحو محرم في باب الديانة، لعدم توجه الإرادة إليه، ولخروجه بهذا العقد عن مقاصده الشرعية، ولما يتضمنه من الشروط المنافية لمقصوده، فلا يحل لأحد يؤمن بالله واليوم الآخر أن يقدم عليه.
أما حكمه ظاهرا فإنه يتوقف على مدى ثبوت الصورية أمام القضاء:فإن أقر الطرفان بصورية العقد أو تيقن القاضي بذلك من خلال ما احتف به من ملابسات وقرائن قضى ببطلانه، أما إذا لم تثبت فإنه يحكم بصحته متى تحققت أركان الزواج وانتفت موانعه.
إذا مست الحاجة إلى تحصيل بعض المصالح التي لا يتسنى تحصيلهاإلا من خلال الزواج فإن السبيل إلى ذلك هو الزواج الحقيقي الذي تتجه إليه الإرادة حقيقة، فتستوفى فيه أركانه وشرائطه، وتنتفي موانعه، ويجري على وفاق الشريعة المطهرة، فلا يصرح فيه بالتوقيت، ولا يعبث فيه أحد بغاياته ومقاصده.(36/133)
والله أعلم .
ـــــــــــــــــــ
أجرت عملية لربط الأنابيب قبل إسلامها فهل يلزمها الآن حلها؟
سؤال:
أسلمت منذ سنتين وقبل أن أصبح مسلمة أجريت عملية ربط أنابيب المبيضين منذ ثلاث سنوات. وأنا الآن متزوجة وأود أنا وزوجي أن نعرف هل ينبغي أن أحل أنابيب المبيضين لكي يحصل الإنجاب؟ ونحن على استعداد للقيام بذلك إذا كان لدينا دليل قوي .
الجواب:
الحمد لله
جاءت الشريعة بالترغيب في الإنجاب وتكثير الذرية ، فقد جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : إِنِّي أَصَبْتُ امْرَأَةً ذَاتَ حَسَبٍ وَمَنْصِبٍ إِلا أَنَّهَا لا تَلِدُ ، أَفَأَتَزَوَّجُهَا ؟ فَنَهَاهُ ، ثُمَّ أَتَاهُ الثَّانِيَةَ فَنَهَاهُ ، ثُمَّ أَتَاهُ الثَّالِثَةَ فَنَهَاهُ ، فَقَالَ : ( تَزَوَّجُوا الْوَلُودَ الْوَدُودَ ، فَإِنِّي مُكَاثِرٌ بِكُمْ ) رواه أبو داود (2050) والنسائي (3227) وصححه الألباني في صحيح أبي داود .
وهذا أحد مقاصد النكاح ، أن يوجد النشء المسلم ، الذي يتربى تربية صالحة ، فينفع أهله وأمته ، وهو إحدى النعم التي لا يعرف قدرها إلا من حرمها ، فقد جعل الله الأولاد زينة للحياة ، كما قال تعالى : ( الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ أَمَلا ) الكهف/46 .
ثانيا :
لا يجوز للمرأة منع النسل إلا لضرورة محققة ، كأن يكون الحمل خطرا على حياتها .
وقد جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره الخامس عام 1409هـ الموافق 1988م .
" أولاً : لا يجوز إصدار قانون عام يحد من حرية الزوجين في الإنجاب .
ثانياً : يحرم استئصال القدرة على الإنجاب في الرجل أو المرأة ، وهو ما يعرف بالإعقام أو التعقيم ، ما لم تدعُ إلى ذلك الضرورة بمعاييرها الشرعية .
ثالثاً : يجوز التحكم المؤقت في الإنجاب بقصد المباعدة بين فترات الحمل ، أو إيقافه لمدة معينة من الزمان ، إذا دعت إليه حاجة معتبرة شرعاً ، بحسب تقدير الزوجين عن تشاور بينهما وتراضٍ ، بشرط أن لا يترتب على ذلك ضرر ، وأن تكون الوسيلة مشروعة ، وأن لا يكون فيها عدوان على حملٍ قائم . والله أعلم " انتهى من "مجلة المجمع" (5/1/748) .
وبناء على ذلك ، فلا يجوز ربط أنابيب المبيضين لمنع الحمل نهائيا إلا لضرورة ، ويلزمك الآن حلها إن كان لا يترتب على ذلك ضرر .
وانظر السؤال رقم (20168)
والله أعلم .
الإسلام سؤال وجواب(36/134)
ـــــــــــــــــــ
زنى بامرأة فهل له أن يتزوج بابنتها ؟
سؤال:
أنا رجل أبلغ من العمر ثلاثون عاماً ، وقد أغواني الشيطان وزنيت بامرأة ، وبفضل الله عليَّ ورحمته تبت إلى الله توبة نصوحا لعل الله يتقبلها منى ، وأنا إلى الآن لم أتزوج ، وقد قررت الزواج ، وقامت أمي بترشيح فتاة ما ، ولكن هذه الفتاه هي ابنة المرأة التي سبق وزنيت بها ( مع العلم بأن واقعة الزنا كانت منذ سنتين وأن هذه الابنة تبلغ من العمر الآن عشرون عاما) ، ولذلك أرجو الإفادة إن كان هذا الزواج محرَّما أم لا ؟ وأرجو من سيادتكم توضيح الأمر باستفاضة تامة.
الجواب:
الحمد لله
نسأل الله تعالى أن يتقبل توبتك ، واحرص على أن تكون توبة صادقة ؛ لأن جريمة الزنا إثمها عظيم ، ويترتب عليها مفاسد كثيرة ، والزاني المحصن يستحق الرجم حتى الموت ، وليس في الحدود ما هو أعظم من هذا ؛ وذلك لقبح هذه الجريمة وشناعتها .
والنصيحة لك ألاّ تنكِح هذه الفتاة ، لا لأن نكاحها محرم ، بل لأنك بهذا النكاح ستكون قريباً من أمها التي زنيت بها ، والقرب منها فيه تذكير لك بتلك الفاحشة الشنيعة ، ولعل الشيطان أن يوسوس لك ثانية ، ويزين لك المعصية فتقع فيها ، والبُعد عن مواطن الفاحشة والمعصية من تمام التوبة ، ويدل على ذلك حديث الذي قتل مائة نفس ، فإن العالِم دلَّه على ترك قريته لأن أهلها كانوا أهل شر وفساد , وهذا من تمام التوبة .
أما من حيث جواز نكاح تلك الفتاة : فقد وقع في هذه المسألة خلاف بين العلماء ، فالشافعي ومالك - في إحدى الروايتين عنه - يبيحون ذلك ، وأبو حنيفة وأحمد ومالك - في الرواية الأخرى - يحرمون هذا النكاح ، والراجح هو القول الأول .
قال ابن عبد البر :
واختلفوا في الرجل يزني بالمرأة هل يحل له نكاح ابنتها وأمها ، وكذلك لو زنا بالمرأة هل ينكحها ابنه أو ينكحها أبوه ، وهل الزنى في ذلك كله يحرم ما يحرم النكاح الصحيح أو النكاح الفاسد أم لا ؟
فقال مالك في " موطئه " : إن الزنى بالمرأة لا يحرم على من زنا بها نكاح ابنتها ولا نكاح أمها ، ومن زنا بأم امرأته لم تحرم عليه امرأته بل يقتل ولا يحرِّم الزنى شيئا بحرمة النكاح الحلال .
وهو قول ابن شهاب الزهري وربيعة ، وإليه ذهب الليث بن سعد والشافعي وأبو ثور وداود ، وروي ذلك عن ابن عباس وقال في ذلك : " لا يحرم الحرام الحلال " ... .
وذكر ابن القاسم عن مالك خلاف ما في " الموطأ " ، فقال : من زنا بأم امرأته فارق امرأته وهو عنده في حكم من نكح أم امرأته ودخل بها .(36/135)
وهو قول أبي حنيفة وأصحابه والثوري والأوزاعي كلهم يقولون : من زنا بأم امرأته حرمت عليه امرأته .
قال سحنون : أصحاب مالك كلهم يخالفون ابن القاسم فيها ويذهبون إلى ما في " الموطأ " ...
والله عز وجل إنما حرم على المسلم تزوج أم امرأته وابنتها وكذلك إذا ملكت يمينه امرأة فوطئها بملك اليمين حرمت عليه أمها وابنتها
وكذلك ما وطىء أبوه بالنكاح وملك اليمين وما وطىء ابنه بذلك فدل على المعنى في ذلك الوطء الحلال ، والله المستعان
وقد أجمع هؤلاء الفقهاء - أهل الفتوى بالأمصار المسلمين - أنه لا يحرم على الزاني نكاح المرأة التي زنا بها إذا استبرأها فنكاح أمها وابنتها أحرى ، وبالله التوفيق .
" الاستذكار " ( 5 / 463 ، 464 ) باختصار .
وقال الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله :
" القول الراجح : أن أم المزني بها ليست حراماً على الزاني ، وأن بنت المزني بها ليست حراماً على الزاني ؛ لأن الله تعالى قال : ( وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ ) النساء/24 ، وفي قراءة أخرى : ( وأَحَلَّ لَكُم ما وَرَاء ذَلِكُم ) بالبناء للفاعل ، ولم يذكر الله عزّ وجل أم المزني بها وبنتها في المحرمات ، وإنما قال : ( وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ ) النساء/23 ، ومعلوم أن المزني بها ليست من نسائه قطعاً ؛ لأن نساءه زوجاته ، فإذا لم تكن من نسائه فإنه لا يصح أن يلحق السفاح بالنكاح الصحيح ، فإذا تاب من الزنا جاز له أن يتزوج أم المزني بها وبنتها " انتهى
" الشرح الممتع " ( 7 / 38 ، 39 ) .
والخلاصة : أن المسألة محل خلاف بين العلماء ، وأن الراجح جواز نكاح بنت المزني بها إذا لم تكن مخلقة من مائه ، والنصيحة لك : أن لا تتزوج لسببين :
احتياطاً ، لأنها محرمة عليك عند كثير من العلماء .
وحتى لا يكون زواجك بها سبباً للقرب من أمها والاتصال بها ، مما قد يكون سبباً لعودتك إلى المعصية التي تبت منها .
والله تعالى أعلم .
الإسلام سؤال وجواب
ـــــــــــــــــــ
هل يصح عقد الزواج الثاني مع عدم إخباره باستمرار زواجه الأول ؟
سؤال:
هل يعد الزواج صحيحًا إذا كتم الرجل بعض المعلومات المهمة ولم يبينها ؟
وعندما علمت المرأة بهذه المعلومات ، أصبحت لا تريد الزواج به . وهذا الأمر هو أن المذكور لا يزال متزوجًا بامرأةٍ أخرى .
الجواب:
الحمد لله(36/136)
أولاً :
ذكر الفقهاء رحمهم الله بعض الأمور التي يحق لأحد الزوجين فسخ النكاح بوجودها ، ويذكرون من ذلك : الفسخ بالعيب ، بمعنى جواز طلب الفسخ من قبل الزوج أو الزوجة إذا وجد أحدهما في الآخر بعض العيوب .
جاء في الموسوعة الفقهية (29/68) :
" اتّفق فقهاء المذاهب الأربعة على جواز التّفريق بين الزّوجين للعيوب " انتهى .
وليس كل عيب وجده أحد الزوجين في الآخر يبيح له الفسخ ، بل الضابط في هذا العيب : " أنه هو الذي يفوت المقصود من النكاح من الاستمتاع والمودة والسكن والولد ، ونحو ذلك " .
قال ابن تيميّة في "الاختيارات " (ص 222) : " وتردّ المرأة بكلّ عيب ينفّر عن كمال الاستمتاع " انتهى .
وقال ابن القيم : "والقياس أنّ كلّ عيب ينفّر الزّوج الآخر منه ، ولا يحصل به مقصود النّكاح من الرّحمة والمودّة يوجب الخيار " انتهى .
وقال الشيخ ابن عثيمين :
" الصحيح أنه مضبوط بضابط محدود ، وهو ما يعده الناس عيبا يفوت به كمال الاستمتاع ، أي ما كان مطلق العقد يقتضي عدمه ، فإن هذا هو العيب ، فالعيوب في النكاح كالعيوب في البيوع سواء ، لأن كلا منها صفة نقص تخالف مطلق العقد " انتهى .
ثانياً :
وليس زواج الرجل بأخرى عيباً يفسخ من أجله النكاح ، لأن الرجل له أن يتزوج على امرأته بثانية وثالثة ورابعة ، وليس لها طلب فسخ النكاح إذا كان يعدل بينهن .
وقد سئل الشيخ ابن جبرين : هل يشترط لصحة الزواج أن يخبر الرجل من يريد الزواج منها بأنه متزوج من أخرى إن لم يُسأَل عن ذلك ؟ وهل يترتب شيء على إنكاره إن سُئِلَ ؟
فأجاب :
" لا يلزم الرجل إخبار الزوجة أو أهلها بأنه متزوج إن لم يسألوه ، لكن ذلك لا يخفى غالبا ، فإن الزواج لا يتم إلا بعد مدة وبحث وسؤال عن كل من الزوجين ، وتحقق صلاحيتهما ، لكن لا يجوز كتمان شيء من الواقع ، فإن وقع كذب من أحد الزوجين وبنى عليه الطرف الثاني إتمام العقد فإنه يثبت الخيار : فلو ذكر أنه غير متزوج وكذب في ذلك فلها الفسخ ، ولو قالوا عنها إنها بكر وهي ثيب فله الخيار أن يتم الزواج أو يتركها " انتهى .
"فوائد وفتاوى تهم المرأة المسلمة" (114) .
الإسلام سؤال وجواب
ـــــــــــــــــــ
أحكام ما قبل الدخول على الزوجة وهل يحرم الجماع بعد العقد ؟
سؤال:(36/137)
سمعت بعض الناس وقد سأله شاب : ما هي حقوق العاقد ؟ فأجاب : قال تعالى : ( حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالاتُكُمْ وَبَنَاتُ الأَخِ وَبَنَاتُ الأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ ) , فهنا فرَّق الله بين التي دخلتم بها والتي لم تدخلوا بها ، فلا يحل للعاقد أي شئ من جماع ولمس .
وقد اطلعت أنا من قبل على أنه يجوز للعاقد فعل كل شئ لأنها زوجته وأيضا إذا حملت الزوجة قبل الزفاف يكون الطفل شرعيّاً وله حق الميراث . فهل استدلال هذا المجيب صحيح ؟.
الجواب:
الحمد لله
أولاً :
لم يُصب ذلك المتحدث الذي ذكرتَه لا في الحكم ولا في الاستدلال ، فالآية التي استدل بها هي في بيان المحرمات في النكاح على الرجل ، وقد ذكر الله تعالى أنه يحرم التزوج بالأمهات والبنات والعمات ، وممن ذكر الله تعالى في المحرمات : بنات الزوجة المدخول بها ، وأن الرجل إذا عقد على امرأة وعندها ابنة ثم فارقها قبل الدخول فإنه يحل له الزواج بابنتها ، أما إن فارق الأم بعد الدخول عليها فإنه لا تحل له ابنتها ، بل هي حرام عليه حرمة أبدية .
هذا هو معنى الآية ، ولا علاقة للآية بما يجوز وما لا يجوز للزوج من زوجته المعقود عليها ، بل الآية في بيان المحرمات في النكاح ، وأن تحريم الربيبة – ابنة الزوجة – مشروط بالدخول بأمها ، وأنه إن لم يدخل بها فإنها تحل له في النكاح .
والواجب على كل من سئل عن شيء لا يعلمه أن يقول " لا أدري " ، ولا يحل لأحدٍ أن يتقول على الشرع ما لم يقل ، ولا أن يحرم ما أحل الله ، ولا يحل ما حرَّم .
قال الله تعالى : ( وَلا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولا ) الإسراء/36 ، وقال عز وجل : ( قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأَنْ تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لا تَعْلَمُونَ ) الأعراف/33 .
ثانياً :
وأما العاقد على زوجته فإنه يحل له منها كل شيء ، فهي زوجته ، وهو زوجها ، إن ماتت ورثها ، وإن مات ورثته واستحقت المهر كاملاً ، لكن الأفضل لمن عقد أن لا يدخل حتى يُعلن ذلك , لما قد يترتب على الدخول قبل الإعلان من مفاسد كبيرة ، فقد تكون الزوجة بكراً فتفض بكارتها ، وقد تحمل من هذا الجماع ثم يحصل طلاق أو وفاة ، وسيكون هذا مقلقاً لها ولأهلها ، وسيسبب حرجاً بالغاً ، لذا فإن للعاقد أن يلمس ويقبل زوجته ، لكن يمنع من الجماع لا لحرمته , بل لما يترتب عليه من مفاسد .
ولمزيد فائدة يرجى النظر في جواب السؤال رقم : ( 3215 ) .(36/138)
ثالثاً :
وعدم الدخول بالزوجة يتعلق به بعض الأحكام العملية .
منها : العدة ، فمن طلَّق زوجته قبل الدخول فلا عدة عليها ؛ لقوله تعالى : ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا فَمَتِّعُوهُنَّ وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلا ) الأحزاب/49 .
ومنها : المهر ، فمن طلَّق امرأته قبل الدخول بها فإنها تستحق نصف المهر المسمّى ؛ لقوله تعالى : ( وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى ) البقرة/237 ، وفي حال عدم تحديد المهر فإنها تستحق متعة على قدر سعته ؛ لقوله تعالى ( لا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ ) البقرة/236 ، وأما في حال الوفاة : فإنها تستحق المهر كاملاً إن كان محدداً , وتستحق مهر المثل إن لم يكن تم الاتفاق على مهر محدد .
فعن علقمة عن ابن مسعود رضي الله عنه : أنه سئل عن رجل تزوج امرأة ولم يفرض لها صداقا ولم يدخل بها حتى مات , فقال ابن مسعود : لها مثل صداق نسائها , لا وكس ولا شطط , وعليها العدة , ولها الميراث ، فقام معقل بن سنان الأشجعي فقال : قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بروع بنت واشق - امرأة منَّا - مثل الذي قضيتَ ، ففرح بها ابن مسعود . رواه أبو داود (2114) والترمذي (1145) والنسائي (3355) وابن ماجه (1891) وصححه الألباني في "إرواء الغليل" (1939) .
والله أعلم .
الإسلام سؤال وجواب
ـــــــــــــــــــ
يريد الزواج في شهر رمضان
سؤال:
إذا كان هناك رجل يحب امرأةً ، وأراد أن يتزوجها في شهر رمضان المبارك ، وهو يريد أن يتحدث إليها ، هل هناك أي قيود في الإسلام تمنع من زواجه بتلك الفتاة ، وتمنع تحدثه إليها في رمضان ؟
الرجل يحب تلك الفتاة كثيراً ، ويريد أن يتزوجها ، فأرجو أن تنصحني في ذلك.
الجواب:
الحمد لله
ليس في الشريعة أي نهي عن الزواج في رمضان لذات رمضان ، ولا في غيره من الأشهر ، بل الزواج جائز في أي يوم من أيام السنة .
لكن الصائم في رمضان يمتنع عن الطعام والشراب والجماع من الفجر إلى غروب الشمس ، فإن كان يملك نفسه , ولا يخشى أن يفعل ما يفسد صيامه , فلا حرج عليه من الزواج في رمضان .(36/139)
والظاهر أن الذي يريد أن يبدأ حياته الزوجية في رمضان ، - غالباً - لا يستطيع الصبر عن زوجته الجديدة طوال النهار ، فيُخشى عليه من الوقوع في المحظور ، وانتهاك حرمة هذا الشهر الفضيل ، فيقع في الإثم الكبير ، مع وجوب القضاء والكفارة المغلظة ، وهي عتق رقبة ، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين ، فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكينًا ، وإذا تكرر الجماع في عدة أيام تكررت معه الكفارة بعدد الأيام .
انظر سؤال رقم (1672) (22960) .
فالنصيحة للسائل إذا خشي ألا يملك نفسه أن يؤجل زواجه إلى ما بعد رمضان مباشرة ، وليشغل نفسه في رمضان بالعبادة وتلاوة القرآن وقيام الليل ، ونحو ذلك من العبادات .
أما حكم التحدث مع من يريد الزواج منها في رمضان ، فقد سبق الجواب عليه، انظر الأسئلة (13791) (13918) .
والله أعلم .
الإسلام سؤال وجواب
ـــــــــــــــــــ
هل الأفضل الزواج من البعيدة أو القريبة ؟
سؤال:
هل يفضل أن يتزوج المسلم من فتاة لا تربطه بها صلة قرابة بدلا من إحدى قريباته ؟.
الجواب:
الحمد لله
استحب جماعة من الفقهاء أن ينكح الرجل امرأة أجنبية عنه ، أي ليس بينه وبينها نسب ، وعللوا ذلك بأمور :
الأول : نجابة الولد ، أي حسن صفاته ، وقوة بدنه ، لأنه يأخذ من صفات أعمامه وأخواله .
الثاني : أنه لا يؤمن أن يقع بينهما فراق ، فيؤدي إلى قطيعة الرحم .
قال في "الإنصاف" (8/16) : " ويستحب تخيّر ذات الدين الولود البكر الحسيبة الأجنبية " انتهى .
وقال في "مطالب أولي النهى" (5/9) : " ( الأجنبية ) لأن ولدها يكون أنجب ، ولأنه لا يأمن الفراق ، فيفضي مع القرابة إلى قطيعة الرحم المأمور بصلتها . وقد قيل : إن الغرائب أنجب ، وبنات العم أصبر" انتهى .
وقال النووي في "المنهاج" : " ويستحب ديّنة بكر نسيبة ليست قرابة قريبة " . وقال الجلال المحلي في شرحه : " ( ليست قرابة قريبة ) بأن تكون أجنبية أو قرابة بعيدة . . . والبعيدة أولى من الأجنبية " انتهى من "شرح المحلي مع حاشية قليوبي وعميرة" (3/208) .(36/140)
وأنت ترى أن المسألة ليس فيها نص ، ولكنه اجتهاد من الفقهاء بنوه على هذه المصالح ، وهذا يختلف من شخص إلى آخر ، ومن قرابة إلى قرابة ، فقد يرى الرجل أن نكاحه لقريبته فيه حفظ لها , وإكرام لأهلها ، أو تكون صاحبة وخلق .
والأصل هو جواز النكاح ، وقد تزوج النبي صلى الله عليه وسلم من زينب بنت جحش وهي ابنة عمته ، وزوّج زينب ابنته من أبي العاص وهو ابن خالتها ، وزوج عليا من فاطمة وهو ابن عم أبيها .
وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله بعد أن ذكر تعليل الفقهاء بنجابة الولد وخوف قطيعة الرحم : " وما قالوه صحيح ، لكن إذا وجد في الأقارب من هو أفضل منها للاعتبارات الأخرى [ أي : الدين والحسب والجمال ] فإنه يكون أفضل . وعند التساوي تكون الأجنبية أولى .
ومن ذلك : إذا كانت بنت العم امرأة ذات دين وخلق ، وأحواله وإمكاناته ضعيفة تحتاج إلى رفق ومساعدة ، فإنه لا شك أن في هذا مصلحة كبيرة ، فالإنسان يراعي المصالح في هذا الأمر ، فليس في المسألة نص شرعي يجب الأخذ به ، ولذلك يتبع الإنسان ما يراه أكثر تحقيقا للمصالح " انتهى من "الشرح الممتع" (5/123) .
وقد سئل علماء اللجنة الدائمة عن الزواج من الأقارب وهل ذلك سبب لحصول الإعاقة للأولاد ؟
فأجابوا : " ليس هناك أحاديث صحيحة تمنع من الزواج بين الأقارب , وحصول الإعاقة إنما يكون بقضاء الله وقدره , وليس من أسبابه الزواج بالقريبات كما يشاع " انتهى .
"فتاوى اللجنة الدائمة" (18/13) .
والله أعلم .
الإسلام سؤال وجواب
ـــــــــــــــــــ
حكم استئجار من تضرب على الدف من النساء
سؤال:
هل استقدام المطربة ( الطقّاقة ) لإحياء حفل الزواج مباح ؟ مع وضع شروط بيننا وبينها بالالتزام بالغناء غير الفاحش ، واستخدام الدف فقط ، وعدم وضع سماعات خارجية ؟.
الجواب:
الحمد لله
إذا كان الأمر على ما ذكر في السؤال من الالتزام بالشروط الشرعية لاستخدام الدف في حفل الزفاف فلا بأس من استقدام ( الدفّافة ) أو ( الطقّاقة ) ودفع الأجر لها على عملها .
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :
" أما دفع المال للدفّافات فلا بأس به ؛ لأنه على عمل مباح ، وأما دفعه للطبالات فلا يجوز ؛ لأنه على عمل محرم ، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم : ( إن الله إذا(36/141)
حرم شيئا حرم ثمنه ) رواه ابن حبان (4938) وصححه الألباني في (غاية المرام/318) " انتهى .
"لقاء الباب المفتوح" (1/580) . وانظر : "اللقاء الشهري" (235) .
وهنا يجب التنبه إلى أن الضرب بالدف في النكاح ودفع الأجرة على ذلك مباح في الأصل ، لكن قد يقترن به من الأمور المحرمة أو المكروهة ما يجعله منهياً عنه .
قال الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله :
" الدف في الأعراس مشروع لإظهار النكاح ، فإذا كان يقع بسبب ذلك مفاسد أخرى فهو ممنوع " انتهى . "مجموع الفتاوى" (10/218 ) .
فمن ذلك : الرقص على هذه الدفوف .
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :
" الرقص مكروه ، ولاسيما إذا كان يخشى منه فتنة ؛ لأنه أحيانا تكون الراقصة شابة جميلة ويثير رقصها الشهوة حتى عند النساء " انتهى .
"لقاء الباب المفتوح" (1/580) .
وانظر سؤال رقم (5000) , (9290) .
ومن ذلك أيضاً : الإسراف في الأجرة المدفوعة .
ينبغي أن تكون الأجرة المدفوعة لهذه (الدفّافة) معقولة ، بعيدة عن الإسراف ، فإن الله تعالى قد نهى عن الإسراف بقوله : ( وَلا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ ) الأنعام/141.
وقد يكون هذا الإسراف سبباً لمحق البركة من الزواج ، فإنه روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( أَعْظَمُ النِّسَاءِ بَرَكَةً أَيْسَرُهُنَّ مَئُونَةً ) رواه أحمد (24595) وصححه الحاكم وأقره الذهبي ، وقال العراقي في "تخريج أحاديث الإحياء" : إسناده جيد .
وضعفه الهيثميي في "مجمع الزوائد" (7332) . والألباني في السلسلة الضعيفة (1117) .
والله أعلم .
الإسلام سؤال وجواب
ـــــــــــــــــــ
الصداق المؤجل يعتبر دَيْناً في ذمة الزوج
سؤال:
هل يعتبر الصداق أو المهر المؤجل ديناً في ذمة الزوج المتوفى يجب دفعه للزوجة من التركة ، مع العلم أنه لم يتم الدخول بالزوجة بعد ؟.
الجواب:
الحمد لله
أولاً :
" يَجُوز أَنْ يَكُونَ الصَّدَاقُ مُعَجَّلا وَمُؤَجَّلا , وَبَعْضُهُ مُعَجَّلا وَبَعْضُهُ مُؤَجَّلا . . . وَإِنْ شَرَطَهُ مُؤَجَّلا إلَى وَقْتٍ , فَهُوَ إلَى أَجَلِهِ . وَإِنْ أَجَّلَهُ وَلَمْ يَذْكُرْ أَجَلَهُ , فَقَالَ(36/142)
الْقَاضِي : الْمَهْرُ صَحِيحٌ . وَمَحَلُّهُ الْفُرْقَةُ ; فَإِنَّ أَحْمَدَ قَالَ : إذَا تَزَوَّجَ عَلَى الْعَاجِلِ وَالآجِلِ , لا يَحِلُّ الآجِلُ إلا بِمَوْتٍ أَوْ فُرْقَةٍ " اهـ .
قاله ابن قدامة رحمه الله في "المغني" (10/115) .
ثانياً :
إذا مات أحد الزوجين قبل الدخول استحقت المرأة المهر كاملاً .
ذكره في "مغني المحتاج" (4/374) إجماع الصحابة رضي الله عنهم .
وذكره في "الإنصاف" (21/227) وقال : بلا خلاف اهـ .
ثالثاً :
إذا توفي الزوج يكون المهر الذي لم تقبضه الزوجة دَيْناً في ذمته ، تأخذه من التركة قبل تقسيمها على الورثة .
سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء :
هل يجوز الصداق المؤجل أم لا ؟ وإذا كان يجوز ثم توفي الزوج ولم يطلق فهل يكن ديناً بذمته أم لا ؟
فأجابت :
" يجوز أن يكون الصداق كله مقدماً أو كله مؤخراً ، أو بعضه مقدماً وبعضه مؤخراً ، وما كان منه مؤجلاً يجب سداده عند أجله ، وما لم يحدد له أجل يجب عليه سداده إذا طَلَّق ، ويسدد من تركته إذا مات " اهـ . "فتاوى اللجنة الدائمة" (19/54) .
الإسلام سؤال وجواب
ـــــــــــــــــــ
تنظيم وتحديد النسل
سؤال:
ما حكم تحديد النسل في دول تكثر السكان بها ضروري مثل القاهرة مثلاً ؟.
الجواب:
الحمد لله
نورد لك فيما يلي قرار المجمع الفقهي بشأن تنظيم النسل :
إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره الخامس بالكويت من 1 إلى 6 جمادى الآخر 1409هـ الموافق10-15 كانون الأول (ديسمبر)1988م .
بعد اطلاعه على البحوث المقدمة من الأعضاء والخبراء في موضوع تنظيم النسل ، واستماعه للمناقشات التي دارت حوله ،
وبناءً على أن من مقاصد الزواج في الشريعة الإسلامية الإنجاب والحفاظ على النوع الإنساني ، وأنه لا يجوز إهدار هذا المقصد ، لأن إهداره يتنافى مع نصوص الشريعة وتوجيهاتها الداعية إلى تكثير النسل والحفاظ عليه والعناية به ، باعتبار حفظ النسل أحد الكليات الخمس التي جاءت الشرائع برعايتها
قرر ما يلي :
أولاً : لا يجوز إصدار قانون عام يحد من حرية الزوجين في الإنجاب .(36/143)
ثانياً : يحرم استئصال القدرة على الإنجاب في الرجل أو المرأة ، وهو ما يعرف بالإعقام أو التعقيم ، ما لم تدعُ إلى ذلك الضرورة بمعاييرها الشرعية .
ثالثاً : يجوز التحكم المؤقت في الإنجاب بقصد المباعدة بين فترات الحمل ، أو إيقافه لمدة معينة من الزمان ، إذا دعت إليه حاجة معتبرة شرعاً ، بحسب تقدير الزوجين عن تشاور بينهما وتراضٍ ، بشرط أن لا يترتب على ذلك ضرر ، وأن تكون الوسيلة مشروعة ، وأن لا يكون فيها عدوان على حملٍ قائم .
والله أعلم
قرار رقم : 39 ( 1/5) ، بشأن تنظيم النسل
انظر : مجلة المجمع (ع 4 ، ج1 ص 73 ) .
وللمزيد انظر سؤال رقم ( 7205 ) .
الإسلام سؤال وجواب
ـــــــــــــــــــ
هل يحق للابن أو للبنت رفض من اختاره لهما والداهما في الزواج
سؤال:
إلى أي مدى يحق للوالدين اختيار رفيق حياة ابنهما ؟ وما هو الحكم إن هما أجبراها على الزواج من أحد أقاربها ولم يكن هو الاختيار النهائي في ذهنها الذي ترغب في الارتباط به ؟ وإلى أي حد تكون مذنبة إن هي رفضت ؟ هل يحق لها رفض الشخص الذي قام والداها باختياره لها ؟.
الجواب:
الحمد لله
الأصل أن من شروط النكاح رضا الزوجين ؛ لحديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " لا تنكح البكر حتى تستأذن ، ولا الأيم حتى تستأمر . قالوا : يا رسول الله ، كيف إذنها ؟ قال : أن تسكت " أخرجه البخاري ( 5136) ، ومسلم (1419) .
فالرضى معتبر بالنسبة للزوج ، وكذلك أيضا بالنسبة للزوجة ، فلا يحق للوالدين أن يجبرا ابنهما أو ابنتهما على أن يتزوج زوجا لا يرغبه .
لكن إذا كان الزوج الذي اختاره الوالدان صالحا فإنه ينبغي للولد سواء كان ذكرا أو أنثى أن يطيع والديه في ذلك ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : " إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه " أخرجه الترمذي (1084) ،وابن ماجه (1967) . حسنه الألباني في صحيح الترمذي ( 865 )
لكن إذا كانت هذه الطاعة قد تسبب فرقة بعد ذلك فإنه لا يلزمه أن يطيعهما في ذلك ؛ لأن الرضا أساس العلاقة الزوجية ، وهذا الرضا لا بد أن يكون وفق الشريعة ، وذلك بأن يرضى ذا الخلق والدين .
الشيخ : د. خالد المشيقح
ولا يعتبر الولد عاصياً أو مذنباً إذا لم يطع والديه في ذلك .
قال شيخ الإسلام ابن تيمية :(36/144)
" وليس للأبوين إلزام الولد بنكاح من لا يريد ، فإن امنتع فلا يكون عاقاً ، كأكل ما لا يريد " . الإختيارات ( 344 ) .
الإسلام سؤال وجواب
ـــــــــــــــــــ
امتنع الأب من تجهيز ابنته للزواج ، فهل يلزم خالها بذلك ؟
سؤال:
إذا امتنع الأب من تجهيز ابنته للزواج فهل يلزم خالها بتحمل نفقة تجهيزها ؟.
الجواب:
الحمد لله
سبق في إجابة السؤال رقم ( 2127 ) ذكر ملخّص لأحكام النكاح ، وأشرنا فيه إلى تحديد الولي في النكاح .
ومنه يُعلم أن الخال ليس من أولياء المرأة في نكاحها ، فإذا امتنع أبوها من تحمّل نفقات نكاحها وتجهيزها ، فهل يلزم الخال بها في هذه الحالة ؟
أفادنا الشيخ ابن جبرين – حفظه الله – أن الخال لا تلزمه النفقة ، وإنما تفرض النفقة في هذه الحالة على أقرب عصبة للمرأة بعد أبيها ( كإخوانها ، وأعمامها ) ، أو تفرض على الزوج ، وتكون من جملة مهرها .
والله الموفق .
الإسلام سؤال وجواب
ـــــــــــــــــــ
عنده ألم شديد في أسفل ظهره فهل يمنعه ذلك من الزواج؟
سؤال:
أنا شاب عمري 28 سنة ودخلي وعملي جيدان والحمد لله ، ولكني أعاني من ألم شديد في أسفل الظهر منذ سنة ، يريد والداي أن يزوجاني وأنا متحير هل أتزوج أم لا ؟ ما هو التصرف الصحيح ؟ هل أمضي في أمور الزواج ؟.
الجواب:
الحمد لله
ينبغي أن تعرض أمرك على طبيب مختص ، فإن ثبت أن هذا الألم يمكن أن يؤثر على الإنجاب أو يمنع من الوطء ، أو لا تقوى معه على العمل والكسب ، فإنه يجب عليك أن تخبر من تريد الزواج منها ، فإن قبلت بذلك ، فلا حرج عليك في نكاحها ، وما لم تبين ذلك كنت غاشا لها ، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم : "من غش فليس مني " رواه مسلم (102).
وما ذكرناه مبني على القول الراجح من أن كل عيب يفوت به مقصود النكاح فإنه يجب بيانه ، ويثبت به خيار الفسخ في حال الاطلاع عليه بعد كتمانه .
قال ابن القيم رحمه الله : ( والقياس أن كل عيب ينفر الزوج الآخر منه ولا يحصل به مقصود النكاح من الرحمة والمودة يوجب الخيار ) زاد المعاد 5/166 .
وقال : ( ومن تأمل فتاوى الصحابة والسلف علم أنهم لم يخصوا الرد بعيب دون عيب )(36/145)
وقال : ( وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم حرم على البائع كتمان عيب سلعته وحرم على من علمه أن يكتمه من المشتري ، فكيف بالعيوب في النكاح ، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة بنت قيس حين استشارته في معاوية أو أبي الجهم : " أما معاوية فصعلوك لا مال له وأما أبو جهم فلا يضع عصاه عن عاتقه " فعلم أن بيان العيب في النكاح أولى وأوجب ، فكيف يكون كتمانه وتدليسه والغش الحرام به سببا للزومه ، وجعلِ هذا العيب غِلَّا لازما في عنق صاحبه مع شدة نفرته عنه ) انتهى من زاد المعاد 5/168
وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : ( والصواب أن العيب هو كل ما يفوت به مقصود النكاح ، ولاشك أن مقاصد النكاح منها المتعة ، والخدمة ، والإنجاب ، وهذا من أهم المقاصد ، فإذا وجد ما يمنع هذه المقاصد فهو عيب ، وعلى هذا فلو وجدته الزوجة عقيما أو وجدها هي عقيما فهو عيب ) انتهى من الشرح الممتع 5/274 ط. مركز فجر .
والله أعلم .
الإسلام سؤال وجواب
ـــــــــــــــــــ
الزواج من فتاة عمرها 13 سنة
سؤال:
أنا شاب عمري 26 سنة ، تعرفت على فتاة من عائلة محترمة وأود أن أتقدم لخطبتها ولكن المشكلة أن الفتاة لا زالت صغيرة وعمرها 13 سنة ، هل من الذوق والأخلاق أن أفكر فيها وأطلبها للزواج ؟ وهل ارتباطنا بهذا الفارق في العمر سيكون مقبولاً من الناحية الدينية والاجتماعية والقانونية ؟
إذا افترضنا حصول الزواج فهناك سؤال وهو أن البكر يتم سؤالها وأخذ موافقتها ولكن هل البنت التي عمرها 13 سنة قادرة على اتخاذ مثل هذا القرار . فهل يسمح الإسلام بمثل هذا الزواج ؟.
الجواب:
الحمد لله
لا حرج عليك في الزواج من هذه الفتاة ، مع وجود هذا الفارق العمري بينكما ، والمهم أن تكون ذات دين وخلق ، فهذا هو المعول عليه في أمر النكاح ، وبه يحصل التوافق والانسجام وتتحقق السعادة إن شاء الله .
وقد دل على صحة تزويج الصغيرة قوله تعالى : ( وَاللائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِن نِّسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللائِي لَمْ يَحِضْنَ ... ) الطلاق/4 ، فجعل عدة التي لم تحض لصغرها ثلاثة أشهر ، والعدة تكون من الطلاق بعد النكاح ، وقد دل ذلك على أنها تُزوج وتُطلق .
وقد تزوج النبي صلى الله عليه وسلم عائشة رضي الله عنها وهي ابنة ست سنين ، ودخل بها وهي ابنة تسع ، وكان صلى الله عليه وسلم في ذلك الوقت قد جاوز الخمسين .(36/146)
روى البخاري (3894) ومسلم (1422) عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ تَزَوَّجَنِي النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا بِنْتُ سِتِّ سِنِينَ وَبَنَى بِي وَأَنَا بِنْتُ تِسْعِ سِنِينَ .
ومن كان عمرها ثلاثة عشر عاما ، فيحتمل أن تكون قد بلغت ، وحينئذ فيشترط إذنها ، على الراجح من قولي العلماء ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم : " لا تنكح الأيم حتى تستأمر ، ولا تنكح البكر حتى تستأذن . قالوا يا رسول الله وكيف إذنها ؟ قال : أن تسكت " رواه البخاري (5136) ومسلم ( 1419) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه . وانظر الجواب رقم (22760)
وإن لم تكن بلغت ، فللأب خاصة أن يزوجها ، ولا يلزمه استئذانها .
قال ابن قدامة رحمه الله : ( أما البكر الصغيرة فلا خلاف فيها . ( يعني أن الأب يزوجها وإن كرهت ) قال ابن المنذر : أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم أن نكاح الأب ابنته البكر الصغيرة جائز ، إذا زوجها من كفء ، ويجوز له تزويجها مع كراهيتها وامتناعها ) المغني 9/398
لكن روي عن الإمام أحمد أن من بلغت تسع سنين ، فلها حكم الفتاة البالغة في وجوب استئذانها ، فإذا أخذ الأب بالأحوط واستأذنها لكان حسناً . انظر : المغني ( 8/398 – 405 )
والله أعلم .
الإسلام سؤال وجواب
ـــــــــــــــــــ
هددها زوجها إن لم تشاهد معه أفلام فاضحة بالطلاق
سؤال:
امرأة يجبرها زوجها على مشاهدة الأفلام الجنسية الفاضحة وهي ترفض ذلك وتحاول منعه منها والاختيار بينها وبين هذه الأفلام ، فيختار الأفلام بدلاً منها ، فماذا تفعل - وهو يهددها إذا لم تشاهد معه هذه الأفلام سوف يطلقها - ؟ فماذا تنصحونها ؟ هل تشاهدها أم تتطلق - وخاصة أنها أنجبت منه ثلاثة أطفال - ؟.
الجواب:
الحمد لله
أوجب الله تعالى على المسلم أن يقي نفسه وأهله النار ، فقال تعالى : ( يَا أيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلائِكَةٌ غِلاظٌ شِدَادٌ لا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ) التحريم / 6 .
وجعل الله تعالى الزوجة والأولاد رعية عند الزوج ، وهو مسئول عنهم يوم القيامة ، فعن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : " ألا كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته : فالأمير الذي على الناس راع وهو مسئول عن رعيته ، والرجل راع على أهل بيته وهو مسئول عنهم ، والمرأة راعية على بيت بعلها وولده وهي مسئولة عنهم ، والعبد راع على مال سيده وهو مسئول عنه ، ألا فكلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته " .
رواه البخاري ( 853 ) ومسلم ( 1829 ) .(36/147)
وتوعد الله من غشَّ رعيته أو لم يحطها بنصحٍ شرعي أن يُحرم الجنة ، فعن معقل بن يسار قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " ما مِن عبدٍ استرعاه الله رعيَّة فلم يحطها بنصيحة إلا لم يجد رائحة الجنة " .
رواه البخاري ( 6731 ) ومسلم ( 142 ) .
وما يفعله الزوج من مشاهدة الأفلام الجنسية الإباحية أمر منكر وإثم عظيم ، ولا يحل له فعله فضلاً عن إجبار غيره على فعل هذا الأمر .
فإن دعا الزوجُ زوجته إلى رؤية هذه الأفلام : فلا تجوز طاعته ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم : " لا طاعة في معصية الله ، إنما الطاعة في المعروف " رواه البخاري ( 7257 ) ومسلم ( 1840 ) .
ولا يعدُّ تهديد الزوج بالطلاق عذراً شرعيّاً لها ، ولا تعدُّ مكرَهة بفعله ، بل يجب عليها نصحه بالتي هي أحسن ، فإن استجاب وترك ما هو عليه من منكر فخيرٌ يقدمه لنفسه ، ولها عليه الأجر ، وإن رفض الاستجابة لأمرِ الله تعالى بغض البصر عن الحرام : فلا يحل لها طاعته على ارتكاب المنكر ، ولا ينبغي لها أن تأمنه على نفسها ولا على أولادها ، ويعوضها الله خيراً منه إن شاء تعالى .
وفي جواب السؤال رقم ( 12301 ) بيان حكم مشاهدة هذه الأفلام .
وفي جواب السؤال رقم ( 7669 ) بيان طرق نصح وإرشاد مثل هذا الزوج .
وإذا كان الزوج تاركاً للصلاة : فلا يجوز للزوجة أن تتردد في طلب فسخ النكاح ، وقد ذكرنا حكم البقاء مع الزوج الذي يترك الصلاة في جوابنا على السؤال رقم ( 4501 ) و ( 5281 ) .
والله أعلم .
الإسلام سؤال وجواب
ـــــــــــــــــــ
الزواج من هندوسية تريد الإسلام
سؤال:
أنا مسلم عمري 24 سنة أعيش في أمريكا , أعرف فتاة منذ حوالي ست سنوات , وهي هندوسية .نحن نريد أن نتزوج ,تريد أن تتعلم المزيد عن الإسلام ثم تريد أن تسلم بعد أن يقوي إيمانها ومعرفتها بالإسلام , عائلتها كانت مترددة في بداية الأمر أما الآن ليس لديهم مانع لأنها تريد ذلك . عائلتي عندها تحفظ على هذا الموضوع , أخبروني أنها يجب أن تغير اسمها إلى اسم إسلامي ؟ و أيضا هي الفتاة الوحيدة لوالديها ، تريد بالإضافة إلى عقد النكاح الإسلامي أن يكون هناك عقد نكاح هندوسي , وافقت أن لا نفعل الجزء الديني من عقد النكاح الهندوسي وأن نفعل فقط الجزء الذي هو من العادات والتقاليد . أنا موافق على هذا الأمر ولكن والداي غير موافقين على الإطلاق .
وهي عندها الرغبة في تعلم الإسلام ولكن بدأت تقلق وتنزعج من والداي لأنهم يعقدون الأمور ولا يتفهمون وضعها . أرجو أن تنصحوني ؟ .
الجواب:
الحمد لله(36/148)
نشكر لك ثقتك بنا ، ونسأل الله أن نكون عند حسن ظنك بنا .
أولا :
اعلم وفقك الله أنه لا يجوز للمسلم التزوج من غير المسلمة ، إلا أن تكون من أهل الكتاب .
راجع السؤال رقم (8015) .
فإذا أسلمت ، فلا بأس أن تتزوج بها حينئذ .
ثانيا :
أحرص وفقك الله على أن يكون الزواج برضا والديك ، لأن رضا الوالدين له أثر طيب في حياتك الزوجية ، وهو من البر الذي يثاب عليه الإنسان .
ثالثا :
بالنسبة لتغيير الاسم ، فقد قال الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله :
" لا يلزم تغيير الاسم إلا إذا كان الاسم مما لا يجوز إقراره شرعا ، كالاسم المعبد لغير الله ونحوه ، فإنه يلزم تغييره ، وكذلك لو كان الاسم خاصا بالكفار لا يتسمى به غيرهم ، فيجب تغييره لئلا يكون متشبها بالكفار ، ولئلا يحن إلى هذا الاسم الكافر الذي يختص بالكافرين ، أو يتهم بأنه لم يسلم بعد "اهـ .
انظر : الإجابات على أسئلة الجاليات ص 4-5 .
وغذا كان تغيير اسمها سيرضي والديك فلا بأس من إقناعها بتغيره إرضاءً لوالديك .
رابعا :
عليك بصلاة الاستخارة حتى يختار لك مولاك سبحانه وتعالى الأصلح لك في أمر الدنيا والآخرة .
ويمكنك مراجعة كيفيتها في السؤال رقم 2217
نسأل الله أن يوفقك لما يحبه ويرضاه ، وأن يهب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين .
والله أعلم .
الإسلام سؤال وجواب
ـــــــــــــــــــ
تزوج أرملة فعارضه أهله
سؤال:
أنا رجل مسلم تزوجت أرملة لها 4 أولاد دون موافقة أهلي ، وأعيش الآن في سعادة ، ونقرأ القرآن ، ونحافظ على الصلوات ، تزوجتها لأنني أريد أن أساعدها في حياتها وتربيتها لأبنائها الأربعة ، سبب رفض والداي لزواجي هو لماذا أتحمل عبء شخص آخر ، هذا غير الخزي الذي سيلحق بهم من أقاربهم .
شرحت لهم التالي :
أنني سعيد بتحملي لهذه المسئولية وأنني لم أكلف نفسي فوق طاقتها .
لماذا لا أتحمل المتاعب لأساعد امرأة تعاني من مشاكل صحية ونفسية ومالية وأعطيها الحياة من جديد .(36/149)
أقاربي يهتمون بجمال الزوجة وثروتها فقط ولا يهمهم الدين .
بالرغم من كل التوضيحات لهم ، لكنهم رفضوني أنا وزوجتي ، وقد تزوجت بالرغم من كل هذا ، وأنا سعيد الآن ، وأتوب إلى الله دائماً لأنني قسوت على والدي ووالدتي . سمعت أحد المشايخ يقول بأن " الجنة تحت أقدام الأمهات " ( أظنني سمعتها هكذا ) ، أشعر بالذنب فأرجو أن تخبرني بما يجب فعله .
الجواب:
الحمد لله
أولاً :
ما فعلتَه من زواجك من امرأة ذات عيال وتعاني من مشاكل متعددة هو أمر تُحمد عليه وتؤجر ، وخاصة إن كانت صاحبة دين كما هو ظاهر من سؤالك .
فقد رغَّب الشرع للمتزوج أن يبحث عن ذات الدين ، فإنها نعمَ الزوجة تكون له ، تحفظ نفسها وزوجها ، وتربي أولاده على ما يحب ربنا تعالى ، وتطيع زوجها ولا تعصيه وزواج البكر مستحب شرعاً ، وهو أفضل من زواج الثيب ، لكن قد يعرض للثيب ما يجعلها أفضل من البكر كما لو كان في الزواج بها مصلحة لا توجد في البكر ، أو كانت تفوق البكر في الدين والخلق .
روى البخاري (4052) ومسلم (715) عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ : قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : هَلْ نَكَحْتَ يَا جَابِرُ ؟ قُلْتُ : نَعَمْ . قَالَ : فَبِكْرٌ أَمْ ثَيِّبٌ ؟ قُلْتُ : بَلْ ثَيِّبٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ . قَالَ : فَهَلا جَارِيَةً تُلاعِبُهَا وَتُلاعِبُكَ . فقُلْتُ : إِنَّ أَبِي قُتِلَ يَوْمَ أُحُدٍ وَتَرَكَ تِسْعَ بَنَاتٍ ، وَإِنِّي كَرِهْتُ أَنْ آتِيَهُنَّ بِمِثْلِهِنَّ ، فَأَحْبَبْتُ أَنْ أَجِيءَ بِامْرَأَةٍ تَقُومُ عَلَيْهِنَّ وَتُصْلِحُهُنَّ . قَالَ فَبَارَكَ اللَّهُ لَكَ أَوْ قَالَ لِي خَيْرًا وَفِي رِوَايَةِ : قَالَ : أَصَبْتَ . وَفِي رِوَايَةِ لمسلم : قَالَ : فَذَاكَ إِذَنْ ، إِنَّ الْمَرْأَةَ تُنْكَحُ عَلَى دِينِهَا وَمَالِهَا وَجَمَالِهَا فَعَلَيْكَ بِذَاتِ الدِّينِ تَرِبَتْ يَدَاكَ .
قال الشوكاني في "نيل الأوطار" (6/126) :
فِيهِ دَلِيلٌ عَلَى اسْتِحْبَابِ نِكَاحِ الأَبْكَارِ إلا لِمُقْتَضٍ لِنِكَاحِ الثَّيِّبِ كَمَا وَقَعَ لِجَابِرٍ اهـ .
وقال السندي :
(فَذَاكَ) الَّذِي فَعَلْت مِنْ أَخْذ الثَّيِّب أَحْسَن أَوْ أَوْلَى أَوْ خَيْر اهـ .
فقد أصبت وأحسنت في زواجك من هذه المرأة ، ولا عليك من كلام الناس بعدها ، فقد فعلتَ ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم ، فقد كان أكثر نسائه ثيبات .
ولا تشترط موافقة أهلك على زواجك ، وخاصة إن كانت معارضتهم لما ذكرتَه عنهم ، وقد سبق في جواب السؤال رقم ( 20152 ) فتوى الشيخ عبد الله بن حميد في هذه المسألة ، فلينظر ، فهو مهم .
وعليك أن تتوب وتستغفر من قسوتك على والديك ، والواجب عليك التلطف معهما ، واسترضاؤهما ، ويمكنك بالجدال بالتي هي أحسن أن تتوصل لإقناعهما ، فتجمع بين الأمرين : أمر زواجك ممن ترغب ، وأمر رضاهما وهو مهم .
ثانياً :
أما حديث " الجنة تحت أقدام الأمهات " فهو غير صحيح بهذا اللفظ .
وقد ورد من حديث ابن عباس وحديث أنس .(36/150)
أما حديث ابن عباس : فقد رواه ابن عدي في " الكامل " ( 6 / 347 ) ، وقال : هذا حديث منكر .
وأما حديث أنس : فقد رواه الخطيب البغدادي ، وهو ضعيف .
قال العجلوني :
وفي الباب أيضاً ما أخرجه الخطيب في " جامعه " والقضاعي في مسنده عن أنس رضي الله عنه رفعه " الجنة تحت أقدام الأمهات " ، وفيه : منصور بن المهاجر ، وأبو النضر الأبار ، لا يعرفان .
وذكره الخطيب أيضاً عن ابن عباس رضي الله عنهما ، وضعَّفه .
" كشف الخفاء " ( 1 / 401 ) .
وقال الشيخ الألباني عن حديث ابن عباس إنه موضوع .
وقال :
ويغني عنه : حديث معاوية بن جاهمة أنه جاء النبي صلى الله عليه وسلم قال : يا رسول الله أردتُ أن أغزو ، وقد جئت أستشيرك فقال : هل لك أم ؟ قال : نعم ، قال : فالزمها ؛ فإن الجنة تحت رجليها .
رواه النسائي ( 2 / 54 ) وغيره كالطبراني ( 1 / 225 / 2 ) ، وسنده حسن إن شاء الله ، وصححه الحاكم ( 4 / 151 ) ، ووافقه الذهبي ، وأقره المنذري ( 3 / 214 ) . " السلسلة الضعيفة " ( 593 ) .
والله أعلم .
الإسلام سؤال وجواب
ـــــــــــــــــــ
نشر أسرار الزوجية ، والزواج بنية الطلاق
سؤال:
أنا متزوجة من رجل منذ عدة سنوات وكنت على علاقة به قبل الزواج وتبنا إلى الله من هذا ، قام مرتين بتزوج امرأة ثانية ، وفي الحالتين كان زواجه لأجل الشهوة ، المشكلة أنه يكشف أسراراً قديمة ( مع أنني أعلم بأن المسلم يجب أن لا يكشف الأسرار الماضية ) ، تزوج عدة مرات قبل الإسلام ، والآن هو يستعمل الإسلام كتبرير لأفعاله (تعدد الزواج) ، يقول بأنه يحبني ولكنني أعتقد بأنه اعتاد عليَّ وعلى أخلاقي ولكنه لا يعامل الزوجة الثانية كما يعاملني ، ويقول لي عن زوجته الثانية أشياء كثيرة لا أريد أن أسمعها .
كلا الزواجين تمَّا بطريقة سرية ومشبوهة ، قال مرة بأنه يريد أن يتزوج امرأة أخرى وأن الإسلام يبيح هذا ، ولكنه يتزوج لغرض التغيير لفترة معينة ، هل يجوز له أن يتزوج ويطلق متى شاء ؟ ليس لدينا أطفال فهل يجوز لي أن أطلب الطلاق لأنني لا أستطيع أن أستمر في هذه الحال كما أنني أفقد حب زوجي ورغبتي فيه .
الجواب:
الحمد لله
أولاً :(36/151)
يجب على الزوجين حفظ أسرار الزوجية وخاصة ما يتعلق بالجماع والفراش ، فهي أمينة على أسراره وهو أمين على أسرارها .
عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم أقبل على الرجال فقال : هل منكم الرجل إذا أتى أهله فأغلق عليه بابه وألقى عليه ستره واستتر بستر الله ؟ قالوا : نعم ، قال : ثم يجلس بعد ذلك فيقول فعلتُ كذا ، فعلتُ كذا ؟ قال : فسكتوا ، قال : فأقبل على النساء ، فقال : هل منكن من تحدث ؟ فسكتنَ ، فجثت فتاة كعاب على إحدى ركبتيها وتطاولت لرسول الله صلى الله عليه وسلم ليراها ويسمع كلامها فقالت : يا رسول الله إنهم ليتحدثون ، وإنهن ليتحدثنه ، فقال : هل تدرون ما مثل ذلك ؟ فقال : إنما مثل ذلك مثل شيطانة لقيتْ شيطاناً في السكة فقضى منها حاجته والناس ينظرون إليه .
رواه أبو داود ( 2174 ) . وصححه الشيخ الألباني في " صحيح الجامع " ( 7037 ) .
ثانياً :
وأما زواج زوجك فإن كان ذلك لغرض " التغير " كما تقولين فهذا هو " الزواج بنية الطلاق " وهو غش للمرأة وأوليائها .
قال الشيخ محمد رشيد رضا - رحمه الله - :
هذا وإن تشديد علماء السلف والخلف في منع " المتعة " يقتضي منع النكاح بنية الطلاق ، وإن كان الفقهاء يقولون إن عقد النكاح يكون صحيحاً إذا نوى الزوج التوقيت ولم يشترطه في صيغة العقد ، ولكن كتمانه إياه يعد خداعاً وغشّاً ، وهو أجدر بالبطلان من العقد الذي يشترط فيه التوقيت الذي يكون بالتراضي بين الزوج والمرأة ووليها ، ولا يكون فيه من المفسدة إلا العبث بهذه الرابطة العظيمة التي هي أعظم الروابط البشرية ، وإيثار التنقل في مراتع الشهوات بين الذواقين والذواقات ، وما يترتب على ذلك من المنكرات ، وما لا يشترط فيه ذلك يكون على اشتماله على ذلك غشّاً وخداعاً تترتب عليه مفاسدَ أخرى من العداوة والبغضاء وذهاب الثقة حتى بالصادقين الذين يريدون بالزواج حقيقته وهو إحصان كل من الزوجين للآخر وإخلاصه له ، وتعاونهما على تأسيس بيت صالح من بيوت الأمة.
نقلاً عن " فقه السنَّة " للسيد سابق ( 2 / 39 ) .
وللشيخ ابن عثيمين – رحمه الله – كلام مشابه في تحريم هذا الزواج .
قال – رحمه الله - :
ثم إن هذا القول – أي : القول بالجواز - قد يستغله ضعفاء الإيمان لأغراض سيئة كما سمعنا أن بعض الناس صاروا يذهبون في العطلة أي في الإجازة من الدروس إلى بلاد أخرى ليتزوجوا فقط بنية الطلاق ، وحكي لي أن بعضهم يتزوج عدة زواجات في هذه الإجازة فقط ، فكأنهم ذهبوا ليقضوا وطرهم الذي يشبه أن يكون زنى والعياذ بالله .
ومن أجل هذا نرى أنه حتى لو قيل بالجواز فإنه لا ينبغي أن يفتح الباب لأنه صار ذريعة إلى ما ذكرت لك.(36/152)
أما رأيي في ذلك فإني أقول : عقد النكاح من حيث هو عقد صحيح ، لكن فيه غش وخداع ، فهو يحرم من هذه الناحية .
والغش والخداع هو أن الزوجة ووليها لو علما بنية هذا الزوج ، وأن من نيته أن يستمتع بها ثم يطلقها ما زوَّجوه ، فيكون في هذا غش وخداع لهم .
فإن بيَّن لهم أنه يريد أن تبقى معه مدة بقائه في هذا البلد ، واتفقوا على ذلك : صار نكاحه متعة .
لذلك أرى أنه حرام ، لكن لو أن أحداً تجرَّأ ففعل : فإن النكاح صحيح مع الإثم .
" لقاء الباب المفتوح " ( سؤال 1391 ) .
أما لو كان زوجك بنية الاستمرار في الزواج وليس عنده نية الطلاق ، غير أنه يحدث ما يكون سبباً للطلاق فهذا لا حرج عليه فيه .
ثالثاً :
وأما زواجه بطريقة سرية فإن كان ذلك بحضور ولي المرأة والشاهدين وتم العقد على ذلك فالعقد صحيح ، وأما إذا كان ذلك يتم من غير ولي المرأة أو من غير حضور شاهدين فالعقد غير صحيح .
انظر الأسئلة ( 7989 ) و ( 2127 )
رابعاً :
ننصح زوجك أن يتقي الله عز وجل في أهله ، وأن يتقيه في أعراض الناس ، وليعلم أنه لا يحل له مثل هذا العبث ، فالزواج مودة وسكن ورحمة ، فلا ينبغي جعله فقط لأجل قضاء الشهوة ثم تُترك المرأة في حسرتها .
كما ننصحك أن تتلطفي في الإنكار على زوجك ، وأن تحافظي على استقرار البيت ، وأن تتحري في صحة ما ذكرتيه عنه من مقاصده ونيته في تعدد زواجه وما لم يعجبك منه ، واعلمي أن غيرة المرأة من وجود من يشاركها في زوجها قد تدعوها لتضخيم بعض ما يكون يسيراً ، وقد تساعد وساوس الشيطان في ذلك من أجل زعزعة استقرار الأسر المسلمة .
فانظري إلى الأمر بشيء من التعقل خاصة في مسألة نيته التي ليس لك إطلاع عليها ، واسألي الله أن يريك الأمر على حقيقته واستخيري ربك في الاستمرار معه أو طلب الفراق منه ، وتأملي حالك إن تم الطلاق وما سيوؤل إليه حتى تعلمي هل الأفضل لك الفراق أم البقاء مع الصبر ، فإن تعذر عليك القدرة على تحمله بسبب ما ذكرتيه فإن لك طلب الفراق منه .
والله أعلم .
الإسلام سؤال وجواب
ـــــــــــــــــــ
البقاء بلا زواج من أجل العبادة
سؤال:
هل يجب الزواج على المرأة التي تستطيع الإمساك عن الفواحش طول حياتها رغبة إلى دينها وعن الشواغل الزوجية ولوازمها .
الجواب:(36/153)
الحمد لله
أمر الله جل وعلا بالنكاح ، فقال تبارك وتعالى : { وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمآئكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله } وأمر به النبي صلى الله عليه وسلم فعن عبدالله بن مسعود رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه لو وجاء " رواه البخاري (5065) ومسلم (1400).
وفي قصة الثلاثة الذين جاءوا يسألون عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم فلما أُخبروا بها كأنهم تقالوها ، وفي هذه القصة قول أحدهم : " وأنا أعتزل النساء فلا أتزوج أبداً " فرد النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الرجل وعلى أصحابه بأنه صلى الله عليه وسلم يصوم ويفطر ويصلي ويرقد ويتزوج النساء ، ثم قال : " فمن رغب عن سنتي فليس مني " رواه البخاري (5063) ومسلم (1401)
ففي هذه القصة إشارة منه صلى الله عليه وسلم إلى التحذير مما يفعله اليهود والنصارى من الرهبانية بالتبتل من الرجال والنساء .
فهذه المرأة لا ينبغي لها البقاء بدون زوج .
وبالله التوفيق .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 18/17
ـــــــــــــــــــ
زواج الابن من ربيبة والده
سؤال:
هل يجوز لي أن أتزوج ابنة زوجة أبي والتي رباها والدي ، أشعر بالحرج لأنها ابنة زوجة أبي ، ماذا لو تزوجنا وأنجبنا أطفالاً ؟ هل نجد مثل هذا في عهد سلفنا الصالح ؟.
الجواب:
الحمد لله
ابنة زوجة أبيك تسمى " ربيبة لأبيك " وهي محرَّمة على أبيك فقط إذا كان قد دخل بأمها ، سواء ربَّاها هو بنفسه أم كانت كبيرة ولم يربها ، وهو مذهب جمهور السلف والخلف ، ومذهب الأئمة الأربعة ، وعند ذكر المحرَّمات على الرجال قال الله تعالى : ( حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف إن الله كان غفورا رحيما ) النساء / 23 .
وأما بالنسبة لك فالربيبة ليست من المحرمات على ابن زوج أمها ، فيجوز لك أن تتزوجها من غير حرج .
وقد سئلت اللجنة الدائمة عن الزواج بابنة زوجة الأب فأجابت :(36/154)
يجوز للولد المذكور أن يتزوج بالبنت المذكورة وإن كان أبوه قد تزوج بأمها ، قال الله تعالى : ( وأحل لكم ما وراء ذلكم ) النساء / 24 . وليست البنت المذكورة من المحرمات المنصوص عليها في الآية ، ولا في شيء من السنة اهـ .
"الفتاوى الجامعة للمرأة المسلمة" (2/600) .
والله أعلم .
الإسلام سؤال وجواب
ـــــــــــــــــــ
هل يقدم الزواج على دفع الديون
سؤال:
إذا كان على الشخص مظالم في شكل ديون ، وإمكانيته في الوقت الحاضر لا تسمح له برد المظالم ، وفي نيته رد تلك المظالم متى ما استطاع ذلك ، علماً بأن أصحاب تلك المظالم ( الديون ) غير موجودين معه في نفس البلد ، وإذا مثلاً حصل له مالاً وهو خائف على نفسه من الفتن ، ويرغب أن يتزوج فهل يقدم الزواج أم رد المظالم ؟.
الجواب:
الحمد لله
يجب تقديم رد المظالم من الديون ونحوها على الزواج ، إلا إذا أذن أصحاب الديون له بتقديم الزواج على تسديد ديونه فيجوز حينئذ .
أما بالنسبة لخشيته الفتنة على نفسه فعليه أن يصوم حفظاً لنفسه منها ، لقوله صلى الله عليه وسلم : ( يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج ، فإنه أحصن للفرج وأغض للبصر ، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء ) متفق عليه
وبالله التوفيق
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث والإفتاء
ـــــــــــــــــــ
هل للرجل ولي في النكاح ؟
سؤال:
هل يجب على الرجل أن يكون له ولي وقت عقد النكاح ؟ إذا كان الجواب نعم فهل يمكن أن يكون أي قريب له ولياً له ؟.
الجواب:
الحمد لله
لا يجب على الرجل أن يكون له ولي وقت عقد النكاح ، إنما الرجل هو الذي يتولى عقد النكاح بنفسه ، أما المرأة هي التي تحتاج الى ولاية لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة : ( أيما أمراة نكحت بلا ولي فنكاحها باطل باطل باطل ) رواه الترمذي ( 1102 ) وحسَّنه وأبو داود ( 2083 ) وابن ماجه ( 1879 ) .
إلا إذا كان الرجل مجنونا أو معتوها ، فهذا تكون عليه الولاية ،أما إذا كان رشيدًا فإنه لا ولاية عليه .
الشيخ خالد المشيقح(36/155)
-ـــــــــــــــــــ
الزواج من نصرانية أسلمت حديثاً ولها ولد
سؤال:
لي صديقة ممتازة أسلمت قبل شهرين ، كانت متزوجة ولها ولد من زوجها النصراني ، يعتبر الزواج الآن باطلاً بعد إسلامها ولديها حق رعاية الطفل ، أريد أن أتزوجها وأرعى هذا الطفل ولكن والداي لا يسمحان لي بفعل هذا، أفتخر بأن أقول بأن الله استعملني لهداية هذه المرأة، ولكنني أواجه الآن هذه المشكلة ، فوالداي من جهة يعارضان تماماً رغبتي في الزواج من هذه الفتاة لأنها من بلد مختلف وعاداتها وتقاليدها مختلفة وكذلك بسبب وجود طفل لها من زوجها الأول . ومن جهة أخرى فأنا أعلم بأن هذه الفتاة تحتاج للكثير من المساعدة في شؤون حياتها ودينها، وأريد مساعدتها بالزواج منها ورعاية طفلها .
أرجو أن تنصحني حسب القرآن والسنة، هل أمضي قدماً في هذا الزواج أم أتركها كما يريد والداي حتى إذا علمنا أن السبب الوحيد الذي يرفضان لأجله هو أنها من بلد مختلف وتقاليد مختلفة ؟.
الجواب:
الحمد لله
إن للوالدين حقا عظيما على أبنائهما، ولهذا قرن الله الأمر بالإحسان إليهما ، بالأمر بعبادته سبحانه ، فقال :
(وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرائيلَ لا تَعْبُدُونَ إِلا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَاناً ... ) البقرة / 83 .
وقال : ( وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئاً وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَاناً ... ) النساء/ 36
وقال : ( قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئاً وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَاناً ) الأنعام / 151 وقال : ( وَقَضَى رَبُّكَ أَلا تَعْبُدُوا إِلا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَاناً إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلاهُمَا فَلا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلاً كَرِيماً ) الاسراء / 23
فبرهما والإحسان إليهما ، والسعي في مرضاتهما من أعظم الأعمال ، وأفضل الخصال.
ومعلوم أنه لا يجب على الإنسان أن يتزوج امرأة بعينها ، فإذا حصل التعارض بين إرضاء والديه ، والزواج بامرأة يرغب فيها ، قدم رضا والديه ولا شك .
وقد روى الترمذي (1900) وابن ماجه (2089) عن أبي الدرداء أن رجلا أتاه فقال إن لي امرأة وإن أمي تأمرني بطلاقها قال أبو الدرداء سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : " الوالد أوسط أبواب الجنة فإن شئت فأضع ذلك الباب أو احفظه " . والحديث صححه الألباني في صحيح الترمذي.
وهذا يقوله أبو الدرداء رضي الله عنه في شأن الطلاق ، وهو فوق مسألتنا هذه بمراحل ، فإن الطلاق شأنه عظيم ، ولهذا كان القول الصحيح أنه لا تجب طاعتهما فيه. (انظر : الآداب الشرعية لابن مفلح 1/447).(36/156)
وبناء على ما سبق ، فينبغي أن تتلطف في إقناع والديك بالزواج من هذه المرأة ، فإن أصرا على الرفض ، فالنصيحة أن تطيعهما ، والمرأة لن تعدم زوجا صالحا يتقدم لها إن شاء الله ، ولك أجر هدايتها والحمد لله .
والله أعلم .
الإسلام سؤال وجواب
ـــــــــــــــــــ
حكم تأخير الزواج بدون مبرر
سؤال:
لقد تعرفت على موقعكم عن طريق صديق لي ووجدته مفيداً جداً جداً وحل لي الكثير من مشاكلي فشكراً لكم على هذا المجهود .
سؤالي له علاقة بالزواج :
لقد وافق والداي على خطبتي ولكنهم الآن يؤجلون ويؤخرون موعد الزواج مع أن كل شيء جاهز والأسرة الأخرى مستعدة لكن أسرتي دائماً تتلكأ وتؤجل .
ما هو حكم تأخير موعد الزواج بالرغم من أن كل شيء جاهز ؟.
الجواب:
الحمد لله
نشكر لك شعورك الطيب تجاه موقعنا ، ونسأل الله أن يرزقنا وإياك علما نافعا وعملا صالحا .
وإذا كان الأمر كما ذكرت من موافقة والديك ، واستعداد أهل المخطوبة ، وأن كل شيء جاهز ، فلا وجه لتأخير هذا الزواج .
بل ينبغي التعجيل به لقول النبي صلى الله عليه وسلم : " يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء " متفق عليه من حديث ابن مسعود رضي الله عنه . البخاري 4778 ومسلم 1400 .
لكن قد يكون لدى والديك من الأسباب ما يدعوهم إلى التأخير ، وربما لا يريدان إعلامك بها ، فينبغي أن تصبر وتحتسب ، وأن تذكرهما بفضل المسارعة في هذا الخير ، لما فيه من غض البصر وتحصين الفرج ، ولو كان ذلك بإجراء عقد النكاح وتأجيل الدخول ، فهذا خير من البقاء على الخطبة فقط .
واعلم أن الخاطب أجنبي عن مخطوبته ، لا يباح له منها إلا نظر الخطبة ، فإن عقد عليها صارت زوجة له ، يحل له منها ما يحل للأزواج ، والأفضل ألا يطأ إلا عند إعلان الدخول ، دفعا للمفسدة ، واعتبارا للعرف السائد في ذلك .
والله أعلم .
الإسلام سؤال وجواب
ـــــــــــــــــــ
ترغب بالزواج من شخص تحبه وأهلها رافضون
سؤال:
تريد الزواج من شخص وأهلها رفضوا والسبب أنهم قالوا بأنه لن يعاملها جيداً لأنهم رأوه في نقاش حاد معها وهي تحبه فماذا تفعل ؟.(36/157)
الجواب:
الحمد لله
أولاً :
لا يجوز للمرأة – بِكراً كانت أم ثيِّباً – الزواج إلا بإذن وليها ، وقد سبق بيان ذلك في عدة أجوبة ، فليراجع السؤال رقم ( 2127 ) .
ثانياً :
الأهل هم الأقدر – عادة وغالباً – على تحديد الأفضل لابنتهم ومن يصلح للزواج منها ؛ لأن الغالب على البنت هو قلة العلم وقلة الخبرة بالحياة وما يصلح فيها وقد تخدع ببعض الكلمات فتحكم عاطفتها دون عقلها .
لذلك فإن على البنت أن لا تخرج عن رأي أهلها إن عُرف عنهم الدين والعقل ، وأما إذا رد أولياء المرأة الأزواج من غير سبب صحيح ، أو كان ميزانهم في الاختيار غير شرعي كما لو قدموا الغني الفاسق على صاحب الدين والخلق فهنا يجوز للبنت أن ترفع أمرها للقاضي الشرعي لإسقاط ولاية من منعها من الزواج وتحوليها إلى غيره ، وهذا غير موجود في سؤال الأخت ، حيث أن الذي منع الأهل من الموافقة على الزوج ما رأوه أنه من مصلحة ابنتهم ، وهو ما يتعلق بخلق الزوج .
ثالثاً :
الحب الذي يقع بين الشاب والشابة قد تكون مقدماته غير شرعية كالاختلاط والخلوة والكلام وتبادل الصور وما شابه ذلك ، فإن كان الأمر كذلك : فلتعلم المرأة أنها وقعت في حرام ، وأن هذا ليس بمقياس لحب الرجل لها ، فإنه قد جرت العادة أن يُظهر الرجل في هذه الفترة أحسن ما يستطيع من خُلُق ومعاملة ليكسب قلب البنت حتى يحصِّل مبتغاه ، فإن كان مبتغاه محرَّماً فإنها ستكون ضحية لذئب أفقدها أعز ما تملك بعد دينها ، وإن كان مبتغاه شرعيّاً – وهو الزواج – فيكون قد سلك طريقاً غير شرعيَّة ، ثم إنها قد تفاجأ بأخلاقه وتعامله معها بعد الزواج ، وهذا هو مصير أكثر الزواجات .
ومع هذا فعلى الأهل أن يحسنوا الاختيار لابنتهم ، ولهم أن يسألوا أكثر عن الزوج ، ولا يمكن تصنيف رجل من خلال نقاش حادٍّ قد يكون له ما يسوغه ، فالعبرة بالخلق والدين ، وليعلم الأهل قول النبي صلى الله عليه وسلم " لم نرَ للمتحابَّيْن مثل النكاح " - رواه ابن ماجه ( 1847 ) وصححه البوصيري والألباني في " السلسلة الصحيحة " ( 624 ) - .
وعلى البنت الطاعة لأهلها ، فإنهم أدرى بمصلحتها ولا يريدون إلا أن تكون سعيدة مع زوج يرعى حرمتها ويعطيها حقَّها .
كما ننصح الأخت السائلة أن تنظر في إجابة السؤال رقم ( 23420 ) فهو مهم .
والله أعلم .
الإسلام سؤال وجواب
ـــــــــــــــــــ
هل الحب قبل الزواج أفضل
سؤال:(36/158)
هل الزواج بعد قصة حب أكثر استقراراً في الإسلام أم الزواج الذي يرتبه الأهل ؟.
الجواب:
الحمد لله
يختلف أمر هذا الزواج بحكم ما كان قبله ، فإن كان الحب الذي بين الطرفين لم يتعدَّ شرع الله تعالى ، ولم يقع صاحباه في المعصية : فإنه يُرجى أن يكون الزواج الناتج من هذا الحب أكثر استقراراً ؛ وذلك لأنه جاء نتيجة لرغبة كل واحدٍ منهما بالآخر .
فإذا تعلق قلب رجل بامرأة يحل له نكاحها أو العكس فليس له من حلٍ إلا الزواج لقول النبي صلى الله عليه وسلم " لم نرَ للمتحابَّيْن مثل النكاح " رواه ابن ماجه ( 1847 ) وصححه البوصيري والشيخ الألباني في " السلسلة الصحيحة " ( 624 ) .
قال السندي – كما في هامش " سنن ابن ماجه " - :
قوله " لم نر للمتحابين مثل النكاح " لفظ " متحابين " : يحتمل التثنية والجمع ، والمعنى : أنه إذا كان بين اثنين محبة فتلك المحبة لا يزيدها شيء من أنواع التعلقات بالتقربات ولا يديمها مثل تعلق النكاح ، فلو كان بينهما نكاح مع تلك المحبة : لكانت المحبة كل يوم بالازدياد والقوة . انتهى .
وإن كان هذا الزواج جاء نتيجة علاقة حب غير شرعيَّة كأن يكون فيه لقاءات وخلوات وقبلات وما شابه ذلك من المحرَّمات : فإنه لن يكون مستقرّاً ؛ وذلك لوقوع أصحابه في المخالفات الشرعيَّة والتي بنوْا حياتهما عليها مما يكون له أثره في تقليل البركة والتوفيق من الله تعالى ، لأن المعاصي سبب كبير لذلك ، وإن ظهر لكثير من الناس بتزين الشيطان أن الحب بما فيه من تجاوزات يجعل الزواج أقوى .
ثم إن هذه العلاقات المحرَّمة التي كانت بينهما قبل الزواج ستكون سبباً في ريبة كل واحدٍ منهما في الآخر ، فسيفكر الزوج أنه من الممكن أن تقع الزوجة في مثل هذه العلاقة مع غيره ، فإذا استبعد هذا تفكَّر في أمر نفسه وأنه قد حصل معه ، والأمر نفسه سيكون مع الزوجة ، وستتفكَّر في حال زوجها وأنه يمكن أن يرتبط بعلاقة مع امرأة أخرى ، فإذا استبعدت هذا تفكَّرت في أمر نفسها وأنه حصل معها .
وهكذا سيعيش كل واحدٍ من الزوجين في شك وريبة وسوء ظن ، وسيُبنى عليه سوء عشرة بينهما عاجلاً أو آجلاً .
وقد يقع من الزوج تعيير لزوجته بأنها قد رضيت لنفسها أن تعمل علاقة معه قبل زواجه منها ، فيسبب ذلك طعناً وألماً لها فتسوء العشرة بينهما .
لذا نرى أن الزواج إذا قام على علاقة غير شرعيَّة قبل الزواج فإنه غالباً لا يستقر ولا يُكتب له النجاح .
وأما اختيار الأهل فليس خيراً كلَّه ولا شرّاً كلَّه ، فإذا أحسن الأهل الاختيار وكانت المرأة ذات دينٍ وجمال ووافق ذلك إعجابٌ من الزوج ورغبة بزواجها : فإنه يُرجى أن يكون زواجهما مستقرّاً وناجحاً ؛ ولذلك أوصى النبي صلى الله عليه وسلم الخاطب أن ينظر إلى المخطوبة ، فعن المغيرة بن شعبة أنه خطب امرأة فقال النبي صلى الله عليه وسلم : " انظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكما " رواه الترمذي ( 1087 ) وحسَّنه والنسائي ( 3235 ) .(36/159)
قال الترمذي : ومعنى قوله " أحرى أن يؤدم بينكما " : أحرى أن تدوم المودة بينكما .
فإن أساء الأهل الاختيار ، أو أحسنوا ولم يوافِق عليها الزوج : فإنه سيُكتب لهذا الزواج الفشل وعدم الاستقرار غالباً ، لأن ما بني على عدم رغبة فإنه غالباً لا يستقر .
والله أعلم .
الإسلام سؤال وجواب
ـــــــــــــــــــ
خطبها رجل مسلم وقد وقعت في ذنب سابق
سؤال:
أنا امرأة في الخامسة والعشرين من عمري ، وقد تزوجت زواج متعة في سن مبكرة . وأنا أفهم بأن أهل السنة يعتقدون بأن زواج المتعة حرام . والأسباب التي جعلتني أتزوج على تلك الطريقة يصعب ذكرها لأنها كثيرة جدا ، لكن الظروف التي أحاطت بالزواج تجعلني لا أزال أتساءل عن عظم الذنب الذي في ذلك الزواج ، وفي بعض الأحيان ، إذا كان ذلك ذنبا على الإطلاق . وأسأل الله أن يغفر لي، وأن يريني الطريق الصحيحة ، فنحن نعيش في عالم يختلف تماما عن تلك الأيام التي عاشها النبي (صلى الله عليه وسلم)، وذلك يجعل من الصعب علي أحيانا، لأني امرأة غربية ومسلمة أيضا، أن أميز بين الحرام والحلال.
أنا الآن أعرف مسلما لم يسبق له أن تزوج من قبل ، وهو يريد أن يتزوجني . لكن الذي يشغلني هو أن ذلك (زواجه بي) قد لا يكون أفضل شيء في مصلحته ، لكني لست متأكدة من ذلك . أولا : لأن قيمنا متشابهة إلى حد بعيد حاليا، كما أننا نتشابه في الكثير من الأمور. وفي الواقع ، فإني لم يسبق لي أن عرفت شخصا يتوافق معي في مثل هذا العدد من الأمور . لكن حياته كانت مختلفة عن حياتي شيئا ما ، وقد حفظه الله برحمته من الاختيارات التي اتخذتها أنا . والأمر الذي أريده ، أكثر من أن أعيش مع هذا الرجل ، هو أن يكون هو مطمئنا في قراره بالزواج مني ، وأن يشعر بأن ذلك صحيح دينيا ، أو أن ذلك يجوز له أن يقوم به. فهل يجوز ذلك ؟.
الجواب:
الحمد لله
إذا كان المتقدم للزواج كفءً ، بمعنى أنه ممن يُرضى دينه وأمانته فلا يجوز لك أن تتأخري عن قبوله والشكوك والظنون والتوقعات التي لا تعتمد على الأدلة لا قيمة لها ، فلا يُلتفت إليها . فإذا كان وصفه كما ذُكر فلا تترددي في قبوله . وأما ما وقع من نكاح المتعة فلا شك أن المتعة حرام ، وأنها منسوخة فلا يجوز الزواج بهذه الطريقة ، لكن إذا عرفت ذلك فعليك التوبة والاستغفار .
الشيخ عبد الكريم الخضير
ـــــــــــــــــــ
حكم تأخير الزواج بسبب الدراسة لمن تخاف على نفسها من الحرام
سؤال:(36/160)
لقد نشأت في مجتمع نصراني وقد أسلمت بعد أن درست الإسلام. قبل إسلامي سمحت لمسلم عاصٍ أن يمسني ولكن بعد ذلك تبت ولم أسمح له بلمسي أو الكلام معي بكلام غير مناسب وهو كذلك تاب. أهله يعينونني لفهم الإسلام ومعاني القرآن. لقد طلب مني الزواج وأنا أتمنى ذلك ولكن أهله طلبوا الانتظار حتى إنهاء الدراسة بالكلية. فهل نؤجل الخطبة حتى إنهاء الكلية أم تتم الخطبة حالياً ؟ أنا أعرف أنه من الأفضل أن نتزوج حتى لا نقع في معصية ، فإنه حتى ولو لم نرى بعضنا فإنني أخاف من الوقوع في الحرام لأن الشيطان سيزينه لنا في أذهاننا. وفي نفس الوقت أحترم هذه الأسرة المسلمة والتي تعتبر الوحيدة التي تعرفت عليها. أرجو منكم المساعدة لأنني لا أريد الوقوع في الحرام.
الجواب:
فالحمد لله الذي هداك للإسلام ، وأنعم عليك بهذه النعمة العظيمة ونسأله لك الثبات ، ومن نعم الله تعالى عليك أن الإسلام يهدم كل ما كان قبله من الذنوب ، فنسأل الله أن يتقبل منك ومن كل تائب .
وأما بالنسبة لما يتعلق بالخطبة والزواج فإن النصيحة لك ولهذا الشاب ، أن تبادرا به مادام ذلك ممكنا ، خاصة وأنت تخشين من الوقوع في المحرم ففي هذه الحال يكون أمر الزواج مقدما حتى على الدراسة ، وما دام الزواج هو رغبتكما معاً فينبغي أن يجتهد في إقناع أهله بهذا الأمر ، ويذكرهم بقول النبي صلى الله عليه وسلم للشباب : " يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ منكم الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ " رواه البخاري ( 5065) ومسلم ( 1400) . ويذكرهم أيضا بكثرة الفتن التي يتوجب على المسلم أن يتحرز منها بكل وسيلة شرعية ، ولاشك أن الزواج هو من أعظم الوسائل المشروعة للوقاية من هذه الفتن ؛ بل قد نص العلماء على أن الزواج يكون واجبا في هذه الحال. ( المغني 9 / 341 ) ويمكن الاكتفاء بالعقد الشرعي المستوفي للشروط ريثما وليمة النكاح ويحصل الدخول لأن هذا يبيح له الخلوة بك ومَسِكِ لأنه يعتبر في هذه الحالة زوجاً شرعياً لك ، فإن تيسر ذلك فهذا حسن . وإن أصر أهله على الرفض ، فإن كان هذا الشاب يخشى على نفسه من الوقوع في الحرام فيجب عليه أن يسعى إلى الزواج إن كان في مقدوره ولو لم يأذن له والداه ، مع سعيه في إرضاء أهله قدر جهده . فإن عجز عن ذلك ، فإما أن تصبري وتستعيني بوصية الرسول صلى الله عليه وسلم لمن لم يستطع الزواج وهي الصيام ؛ وتجتهدي في البعد عن مواطن الفتن والشهوات المثيرة حتى يجمع الله بينكما على خير ، وإلا فعلى وليك الشرعي أن يجتهد في البحث عن شخص آخر من الصالحين . حتى تسلمي من الوقوع في المحرم .
وينبه هنا على أنه إذا تمت الخطبة الشرعية بينكما ، فإنها لا تبيح له مجالستك أو مسك أو الخروج معك أو تكليمك لغير حاجة حتى يتم العقد بينكما بالشروط المعتبرة شرعا .
وللتعرف على هذه الشروط يراجع سؤال (2127) و (7193) . والله أعلم .
نسأل الله أن ييسر لكما الخير ويصرف عنكما السوء والفحشاء .. آمين .(36/161)
الإسلام سؤال وجواب
الشيخ محمد صالح المنجد
ـــــــــــــــــــ
تزويج ناقص العقل
سؤال:
لدي أخي فهد وعمره 30 سنة ويريد الزواج لكن المشكلة تتلخص في الآتي وهي، هو إنسان عادي لديه ذاكرة قويه صحيح الجسم والمنظر ويعرف الرجل من المرأة ويفهم إذا تكلمنا عن أمور الزواج ونحوه ولكنه لا يميز بمعنى أنه لا يفهم معنى الزواج والطلاق والحقوق الواجبة وهكذا والسؤال هل يجوز تزويجه أم لا علما انه يقول أريد الزواج.
الجواب:
الحمد لله
يجوز تزويجه ، ولكن لابدّ من بيان حاله لولي الزوجة وإخبار الزوجة بما هو عليه من النقص في عقله وتمييزه ، وانه لا يفهم معنى الزواج ولا الطلاق ولا الحقوق الواجبة ، وأنه لا يعرف كيفية الصلاة الصحيحة وأنه عاطل وليس له شهادة تذكر ، وليس لديه معلومات يفهم بها ما ينفعه وما يضرّه ، وإذا حصل تزويجه فلا بدّ أن يكون أخوه أو أبوه يشرف عليه ويقوم بحاجته ، ويؤمن له سكناً ونفقة وما يستلزمه الزواج من المهر وتوابعه ، لأن هذا النقص يعتبر عيباً يردّ به النكاح ، فإذا تبين أمره للمرأة ووليها فإن المسلمين على شروطهم .
الشيخ : عبد الله بن جبرين .
ـــــــــــــــــــ
هل يجوز الزواج لمن يعاني من الضعف الجنسي
سؤال:
مازلت عازبا يبحث عن الزواج. لكن عندي مشكلة بسيطة تتمثل في أني أعاني من عجز جنسي طفيف وغير مؤكد وغير منتظم. والأمر الذي يشغل تفكيري دائما هو أني إذا ما تزوجت, فقد لا تقبل الزوجة بوضعي. وقد يؤول الأمر في النهاية إلى الطلاق. فما هي أفضل الأشياء التي يمكنني فعلها؟ وهل أتزوج, أم لا؟.
الجواب:
الحمد لله
" .. جنس البشر قد يوجد بينهم التفاوت الكبير في هذه الشهوة ، فمنهم من هو شديد الغلمة قويّ الشبق ، ومنهم من هو دون ذلك بكثير أو بقليل ، وهناك من لا شهوة له أصلاً ، .. فإن كانت لك شهوة في النكاح ولو قليلة فلك أن تتزوج ، ويكفي في ذلك أن تتمكّن من الوطء ولو في كلّ شهر مرّة أو في كلّ شهرين "
فتوى الشيخ ابن جبرين من كتاب فتاوى إسلامية ج/3 ص/161
وأما إذا كان هناك عجز تام عن الوطء فلا بدّ من بيان ذلك لوليّ المخطوبة قبل النكاح . والله أعلم.
الإسلام سؤال وجواب(36/162)
الشيخ محمد صالح المنجد
ـــــــــــــــــــ
لماذا يحرم على المرأة تعدد الأزواج في وقت واحد
سؤال:
لماذا لا يجوز للمرأة أن تتزوج بثلاثة أو أربعة رجال, بينما يحق للرجل الزواج بثلاث أو أربع زوجات؟.
الجواب:
الحمد لله
هذا مربوط أولا بالإيمان بالله سبحانه ، فجميع الديانات متفقة على أنه لا يجوز للمرأة أن يطأها غير زوجها ومن هذه الديانات ما هو سماوي بلا شك كالإسلام وأصل اليهودية والنصرانية . فالإيمان بالله يقتضي التسليم لأحكامه وشرعه ، فهو سبحانه الحكيم العليم بما يصلح البشر ، فقد ندرك الحكمة من الحكم الشرعي وقد لا ندركها .
وبالنسبة لمشروعية التعدد للرجل ومنعه في حق المرأة هناك أمور لا تخفى على كل ذي عقل ، فالله سبحانه جعل المرأة هي الوعاء ، والرجل ليس كذلك ، فلو حملت المرأة بجنين ( وقد وطئها عدة رجال في وقت واحد ) لما عرف أبوه ، واختلطت أنساب الناس ولتهدمت البيوت وتشرد الأطفال ، ولأصبحت المرأة مثقلة بالذرية الذين لا تستطيع القيام بتربيتهم والنفقة عليهم ولربما اضطرت النساء إلى تعقيم أنفسهن ، وهذا يؤدي إلى انقراض الجنس البشري . ثم إن الثابت الآن - طبيا - أن الأمراض الخطيرة التي انتشرت كالإيدز وغيره من أهم أسبابها كون المرأة يطأها أكثر من رجل ، فاختلاط السوائل المنوية في رحم المرأة يسبب هذه الأمراض الفتاكة ، ولذلك شرع الله العدّة للمرأة المطلقة أو المتوفى عنها زوجها حتى تمكث مدة لتطهير رحمها ومسالكها من آثار الزوج السابق وللطمث الذي يعتريها دور أيضا في هذه العملية . ولعل في هذا إشارة تغني عن إطالة العبارة فإن كان المقصود من السؤال البحث العلمي لمرحلة جامعية أو غيرها فعلى السائل الرجوع إلى الكتب التي ألفت حول موضوع تعدد الزوجات والحكمة منه ، والله الموفق .
الشيخ سعد الحميد .
ـــــــــــــــــــ
متى يجب الزواج على الرجل
سؤال:
السؤال :
هل يجب على الرجال أن يتزوجوا ؟
الجواب:
الجواب:
الحمد لله(36/163)
حكم الزواج بالنسبة للرجال يختلف باختلاف أوضاعهم وأحوالهم ، ويجب الزواج على من قدر عليه وتاقت إليه نفسه وخشي العنت ؛ لأن صيانة النفس وإعفافها عن الحرام واجب ، ولا يتم ذلك إلا بالزواج .
قال القرطبي : المستطيع الذي يخاف الضرر على نفسه ودينه من العزوبة لا يرتفع عنه ذلك إلا بالتزوج ، لا يُختلف في وجوب التزويج عليه .
وقال المرداوي رحمه الله في كتابه الإنصاف : الْقِسْمُ الثَّالِثُ : مَنْ خَافَ الْعَنَتَ . فَالنِّكَاحُ فِي حَقِّ هَذَا : وَاجِبٌ . قَوْلا وَاحِدًا .. " الْعَنَتُ " هُنَا : هُوَ الزِّنَا . عَلَى الصَّحِيحِ . وَقِيلَ : هُوَ الْهَلاكُ بِالزِّنَا . .. الثَّانِي : مُرَادُهُ بِقَوْلِهِ " إلا أَنْ يَخَافَ عَلَى نَفْسِهِ مُوَاقَعَةَ الْمَحْظُورِ " إذَا عَلِمَ وُقُوعَ ذَلِكَ أَوْ ظَنَّهُ . وَقَالَ فِي الْفُرُوعِ : وَيُتَوَجَّهُ إذَا عَلِمَ وُقُوعَهُ فَقَطْ . الإنصاف ج8 : كتاب النكاح : أحكام النكاح
فإن تاقت نفسه إليه وعجز عن الإنفاق على الزوجة فإنه يسعه قول الله تعالى : " وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله "
وليكثر من الصيام ، لما رواه الجماعة عن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " يا معشر الشباب ، من استطاع منكم الباءة فليتزوج ، فإنه أغض للبصر ، وأحصن للفرج ، ومن لم يستطع فعليه بالصوم ، فإنه له وجاء " .
وقال عمر لأبي الزوائد : إنما يمنعك من التزوج عجز أو فجور .
أنظر : فقه السنة 2/15-18
ويَجِبُ النكاح عَلَى مَنْ يَعْصِي وَلَوْ بِالنَّظَرِ أَوْ التَّقْبِيلِ لو بقي بلا زواج ، فإذَا كَانَ الرَّجُلُ أَوْ الْمَرْأَةُ يَعْلَمُ أَوْ يَغْلِبُ فِي ظَنِّهِ أَنَّهُ إنْ لَمْ يَتَزَوَّجْ ارْتَكَبَ الزِّنَى أَوْ مَا فِي حُكْمِهِ أَوْ مَا يَقْرُبُ مِنْهُ كنكاح يده وجب عليه الزواجِ , وَلا يَسْقُطُ وُجُوبُ النِّكَاحِ عَلَى مَنْ عَرَفَ مِنْ نَفْسِهِ أَنَّهُ لا يَتْرُكُ الْمَحْظُورَ وَلَوْ تَزَوَّجَ لأَنَّهُ مَعَ الزَّوَاجِ يَكُونُ أَقَلَّ عِصْيَانًا لأنّه يُشغل عَنْ الْمَحْظُورِ ولو أحيانا بِخِلافِ مَا إذَا كَانَ مُتَعَزِّبًا فَهُوَ مُتَفَرِّغٌ لِلْمَعْصِيَةِ فِي جَمِيعِ حَالاتِهِ .
والناظر في حال عصرنا وما فيه من ألوان الفجور وأنواع الإغراءات يقتنع بأنّ الوجوب في عصرنا هذا أشد وأقوى من أي عصر مضى ، نسأل الله أن يطهّر قلوبنا ويباعد بيننا وبين الحرام ويرزقنا العفّة والعفاف وصلى الله على نبينا محمد .
الإسلام سؤال وجواب
الشيخ محمد صالح المنجد
ـــــــــــــــــــ
هل يجب على المرأة أن تتزوج
سؤال:
السؤال :
هل يجب على المرأة أن تتزوج ؟
الجواب:
الجواب:
الحمد لله(36/164)
للإجابة على سؤالك نلقي فيما يلي نظرة سريعة على ما كتبه بعض فقهاء المسلمين في هذه المسألة : جاء في كتاب مواهب الجليل : ويوجب النكاح على المرأة عجزها عن قُوْتِها أو سترتها إِلا بالنكاح . وقال في الشرح الكبير في النكاح الواجب : إن خشي على نفسه الزنى وجب عليه . وفي كتاب فتح الوهاب : المرأة التائقة يسن لها النكاح وفي معناها المحتاجة إلى النفقة ، والخائفة من اقتحام الفجرة .
وقال في مغني المحتاج : يجب إذا خاف الزنا .. وقيل : يجب إذا نذره . ثمّ قال في حكمه بالنسبة للمرأة : وإن كانت محتاجة إليه ؛ أي لتَوقَانِها إلى النكاح أو إلى النفقة أو خائفة من اقتحام الفجرة .. استُحبَّ لها أن تتزوج ؛ أي لما في ذلك من تحصين الدين وصيانة الفرج والترفُّه بالنفقة وغيرها.
وقال ابن قدامة رحمه الله في كتابه المغني : واختلف أصحابنا في وجوبه فالمشهور في المذهب أنه ليس بواجب ، إلا أن يخاف أحد على نفسه الوقوع في محظور بتركه فيلزمه إعفاف نفسه ، وهذا قول عامة الفقهاء ..
والناس في النكاح على ثلاثة أضرب : منهم : من يخاف على نفسه الوقوع في المحظور إن ترك النكاح فهذا يجب عليه النكاح في قول عامة الفقهاء لأنه يلزمه إعفاف نفسه وصونها عن الحرام وطريقه النكاح .
وقال في سبل السلام : ذكر ابن دقيق العيد أن من الفقهاء من قال بالوجوب على من خاف العنت وقدر على النكاح .. فيجب على من لا يقدر على ترك الزنا إلا به .
وقال في كتاب بدائع الصنائع : لا خلاف أن النكاح فرض حالة التوقان حتى أن من تاقت نفسه إلى النساء بحيث لا يمكنه الصبر عنهن وهو قادر على المهر والنفقة ولم يتزوج يأثم .
فيتبيّن من الاستعراض السابق جملة من الحالات التي يجب فيها النّكاح ، فإن قلتِ كيف نتصوّر قيام المرأة بهذا الواجب والعادة أنّ الرّجل هو الذي يبحث ويتقدّم ويطرق الأبواب وليس هذا من شأن المرأة ؟ فالجواب أنّ مما تفعله المرأة لتحقيق هذا الأمر هو أن لا تمتنع عن الزّواج إذا تقدّم لها الخاطب الكُفؤ .
وينبغي أن تعلم المرأة المسلمة والرجل المسلم مكانة النّكاح العظيمة في الإسلام ليزدادا حرصا عليه وفيما يلي خلاصة جيّدة حول هذا للإمام ابن قدامة المقدسي رحمه الله حيث قال في كتابه المغني :
فصل :
والأصل في مشروعية النكاح الكتاب والسنة والإجماع . أما الكتاب فقول الله تعالى : { فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلاَث وَرُبَاع } (النساء: 3). وقوله : { وَأَنْكِحُوا الأَيَامَى مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإمَائِكُمْ } (النور: 23) . وأما السنة فقول النبي صلى الله عليه وسلم: « يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج ، ومن لم يستطع فليصم فإن الصوم له وجاء » متفق عليه في آي وأخبار سوى ذلك كثيرة . وأجمع المسلمون على أن النكاح مشروع ..
قال ابن مسعود : لو لم يبق من أجلي إلا عشرة أيام وأعلم أني أموت في آخرها يوماً ولي طَوْل النكاح فيهن لتزوجت مخافة الفتنة .(36/165)
وقال ابن عباس لسعيد بن جبير: تزوج فإن خير هذه الأمة أكثرها نساء . وقال إبراهيم بن ميسرة : قال لي طاوس لتنكحن أو لأقولن لك ما قال عمر لأبي الزوائد : ما يمنعك من النكاح إلا عجز أو فجور ، قال أحمد في رواية المروذي : ليست العزبة من أمر الإسلام في شيء وقال من دعاك إلى
غير التزويج فقد دعاك إلى غير الإسلام .
ثم قال رحمه الله :
مصالح النكاح أكثر فإنه يشتمل على تحصين الدين وإحرازه وتحصين المرأة وحفظها والقيام بها وإيجاد النسل وتكثير الأمة وتحقيق مباهاة النبي صلى الله عليه وسلم وغير ذلك من المصالح ..
ومن هنا يتبين لكِ أيتها الأخت السائلة أنّ مصالح النكاح ومنافعه كثيرة بحيث لا تتأخّر عنها المرأة المسلمة العاقلة وخصوصا إذا تقدّم لها صاحب الدّين والخُلُق ، والله تعالى أعلم .
الإسلام سؤال وجواب
الشيخ محمد صالح المنجد
ـــــــــــــــــــ
هل يكفي إخبار المخطوبة بالعيب أم يلزم إخبار أهلها؟
سؤال:
أنا أبلغ من العمر 25 عاماً , وعندي نسبة خصوبة السائل المنوي قليلة ، تتراوح النسبة من 1% إلى 5% من المستوى الطبيعي, رأي الأطباء أنه من الصعب حدوث حمل بهذه النسبة , وممكن اللجوء للإخصاب الصناعي ولكن النسبة قليلة جدا أيضا . أنا الآن مقبل على التقدم لخطبة فتاة , وقد صارحتها بكل شيء وقد وافقت برضا وبإيمان أن كل شيء بيد الله . سؤالي : هل المفروض مصارحة الأهل بهذا الأمر أم لا ؟
الجواب:
الحمد لله
إذا رضيت الفتاة بالزواج ، مع علمها بما ذكرتَ من قلة الخصوبة واحتمال عدم الإنجاب ، وهي بالغة رشيدة ، فهذا كافٍ ، ولا يتوقف الأمر على معرفة وليها ؛ لأن الحقّ لها .
وقد نص الفقهاء على أن الزوج أو الزوجة إذا علم أحدهما بالعيب الموجب للفسخ ، عند العقد أو بعده ورضي به ، أنه يسقط خياره في الفسخ .
قال ابن قدامة رحمه الله : " ومن شرط ثبوت الخيار بهذه العيوب , أن لا يكون عالما بها وقت العقد , ولا يرضى بها بعده , فإن علم بها في العقد , أو بعده فرضي , فلا خيار له ، لا نعلم فيه خلافا " انتهى من "المغني" (7/142).
وفي "المدونة" (2/144) : " قلت : أرأيت إن تزوجتْ مجبوبا (أي : مقطوع الذكر) أو خصيا وهي تعلم ؟ قال : فلا خيار لها , كذلك قال مالك . قال : قال مالك : إذا تزوجت خصيا وهي لا تعلم فلها الخيار إذا علمت , فقول مالك إنها إذا علمت فلا خيار لها " انتهى .(36/166)
وقال في "كشاف القناع" (5/111) : " فإن كان أحد الزوجين الذي لا عيب به عالماً بالعيب في الآخر وقت العقد فلا خيار له ، أو علم بالعيب بعد العقد ورضي به فلا خيار له . قال في المبدع : بغير خلاف نعلمه " انتهى بتصرف .
وقال السرخسي الحنفي : " ولو تزوجت واحدا من هؤلاء [أي المجبوب أو الخصي أو العنين] وهي تعلم بحاله , فلا خيار لها فيه ؛ لأنها صارت راضية به حين أقدمت على العقد مع علمها بحاله , ولو رضيت به بعد العقد بأن قالت : رضيت ، سقط خيارها " انتهى من "المبسوط" (5/104) .
وينظر : "الموسوعة الفقهية" (29/69).
ومعلوم أن ضعف الخصوبة دون هذه العيوب التي ذكرها العلماء بمراحل .
فظهر كلام العلماء في ذلك : أنه يكفي علم المرأة بالعيب ، ولا يشترط إخبار أهلها به .
ومسألة الإنجاب ، لا ينبغي أن تحمل لها همّا ، فكم من رجل قيل له ما قيل لك ، ثم رزقه الله تعالى بالذرية ، فالأمر له سبحانه ، والفضل بيده ، وعليك ببذل الأسباب في المعالجة ، وسؤال الله تعالى من فضله .
وننبهك إلى أن المخطوبة أجنبية عن خطيبها فلا يجوز له الخلوة بها ولا ملامستها ، وليكن الحديث في أمر الزواج مع وليها .
والله أعلم .
الإسلام سؤال وجواب
ـــــــــــــــــــ
هل تتزوج مسلماً أهله كاثوليك ؟ هل يُنسب أولادها لقومه الكفار ؟
سؤال:
أريد أن أعرف إذا تزوج مسلم تحول حديثا للإسلام هل يهم إذا كانت عائلته كاثوليكية ؟ أيضا بعد الزواج هل يأخذ الأطفال الاسم الأخير للأب حيث إنه غير مسلم ؟ أرجوكم انصحوني .
الجواب:
الحمد لله
أولاً:
حرَّم الإسلام على المرأة التزوج بغير مسلم ، وهو أمرٌ متفق عليه لا خلاف بين العلماء في هذا الحكم .
قال القرطبي – رحمه الله - :
وأجمعت الامة على أن المشرك لا يطأ المؤمنة بوجه ؛ لِما في ذلك من الغضاضة على الإسلام .
" تفسير القرطبي " ( 3 / 72 ) .
وينظر أجوبة الأسئلة : ( 69752 ) و ( 6402 ) و ( 22468 ) .
ويجوز للمسلمة أن تتزوج مسلماً هداه الله للإسلام بعد أن كان كافراً ، ولا يهم أن تكون أسرته كاثوليكية أو غيرها من مذاهب وأديان الكفر ، ولا يهم ـ كذلك ـ ما إذا(36/167)
كانت هدايته للإسلام قديمة ، أو كان قد دخل في الإسلام لتوه ؛ لكن المهم ـ كل الأهمية حقا ـ أن يكون إسلامه حقيقيّاً لا صوريّاً من أجل الزواج بمسلمة ؛ حيث وُجد من يُظهر دخوله في الإسلام عن اقتناع ويكون الحال خلاف ذلك ، فإن عُلم هذا الحال منه : فلا تجري على مثل هذا أحكام الإسلام .
قال الشيخ عبد العزيز بن باز – رحمه الله - :
لا بد أن تفهم الكلمة وتعقلها ، " لا إله إلا الله " أفضل الكلام , وهي أصل الدين ، وأساس الملة ، وهي التي بدأ بها الرسل عليهم الصلاة والسلام أقوامهم ، فأول شيء بدأ به الرسول قومه أن قال قولوا : لا إله إلا الله تفلحوا , قال تعالى : ( وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ ) الأنبياء/25 ، وكل رسول يقول لقومه : ( اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ ) فهي أساس الدين والملة ، ولا بد أن يعرف قائلها معناها , فهي تعني أنه لا معبود بحق إلا الله ، ولها شروط وهي : العلم بمعناها ، واليقين وعدم الشك بصحتها ، والإخلاص لله في ذلك وحده ، والصدق بقلبه ولسانه ، والمحبة لما دلت عليه من الإخلاص لله ، وقبول ذلك ، والانقياد له ، وتوحيده ونبذ الشرك به مع البراءة من عبادة غيره , واعتقاد بطلانها ، وكل هذا من شرائط قول لا إله إلا الله وصحة معناها ، يقولها المؤمن والمؤمنة مع البراءة من عبادة غير الله ، ومع الانقياد للحق ، وقبوله ، والمحبة لله ، وتوحيده ، والإخلاص له ، وعدم الشك في معناها ؛ فإن بعض الناس يقولها وليس مؤمناً بها كالمنافقين الذين يقولونها وعندهم شك أو تكذيب .
فلا بد من علم ، ويقين ، وصدق ، وإخلاص ، ومحبة ، وانقياد ، وقبول ، وبراءة .
" فتاوى الشيخ ابن باز " ( 3 / 49 ، 50 ) .
وانظر تفصيل شروط شهادة ( لا إله إلا الله ) بأدلتها في جوابي السؤالين : ( 9104 ) و ( 12295 ) .
ثانياً :
وبعد زواج المسلمة بمسلم فإن أولادهما يُنسبون إلى أبيهم ، ولا يجوز غير ذلك ، حتى لو كان أهله كفاراً ، فهذا نسبٌ تُبنى عليها أحكام كثيرة كصلة الرحم والمواريث وتحريم أو إباحة الزواج ، وغير ذلك ، ولذا فلا يجوز نسبة الابن المسلم لغير أبيه وأسرته ، وقد جاءت النصوص النبوية بالتشديد في هذا الأمر ، وجعل مخالفه واقعاً في كبيرة من كبائر الذنوب .
عن سعد بن أبي وقاص وأبي بكرة قالا : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( مَن ادَّعَى أَباً فِي الإِسْلامِ غَيْرَ أَبيهِ يَعْلَمُ أنَّه غَيْرُ أَبِيهِ فالجَنَّةُ عَلَيْهِ حَرَامٌ ) .
رواه البخاري ( 4072 ) ومسلم ( 63 ) .
وعن أبي ذر رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول : ( لَيْسَ مِن رجل ادعى لِغَيْرِ أَبيهِ وَهُوَ يَعْلَمُهُ إِلاَّ كَفَرَ ، وَمَن ادَّعَى قَوْماً لَيْسَ لَهُ فِيهِم نَسَبٌ فَلْيَتَبوأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ ) .
رواه البخاري ( 3317 ) ومسلم ( 61 ) .
قال الحافظ ابن حجر – رحمه الله - :
وفي الحديث : تحريم الانتفاء من النسب المعروف ، والادعاء إلى غيره .(36/168)
" فتح الباري " ( 10 / 308 ) .
ولا يُعرف في الأنبياء والصحابة والتابعين وأهل العلم من غيَّر نسبه من أجل كون آبائه أو أجداده كفَّاراً ! بل لا يفعل ذلك عاقل ؛ لما يترتب على ذلك من أمورٍ منكرة .
ولو تأمل أحدٌ كتب التراجم فسيجد أسماء أعجمية لآباء وأجداد كثير من علماء المسلمين ؛ حيث منَّ الله على الأبناء بالإسلام وظلَّ أهاليهم على الكفر ، ولم يتغير نسب هؤلاء العلماء لأهاليهم وقبائلهم مع وجود الأعجمية في الأسماء ، والكفر في الأديان .
ولمَّا حرَّم الشرع التبني حرَّم نسبة المتبنّى لغير أبيه وقبيلته ، قال تعالى : ( ادْعُوهُمْ لآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ ) الأحزاب/5 .
وفي حال عدم معرفة الأب لكونه لقيطاً – مثلاً – فإنه لا ينسب لأحدٍ بعينه ، بل يُدعى بالأخوة والمولاة ، كما قال تعالى في تتمة الآية السابقة : ( فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ ) .
ومن الأشياء المنكرة التي تبع فيها بعض المسلمين أهلَ الكفر هو نسبة الزوجة لزوجها ! وهذا أمرٌ محرَّم ومنكر ، بل يجب أن تنسب لأبيها .
وقد بيَّنا حكم انتساب الزوجة لغير أبيها في أجوبة الأسئلة رقم : ( 2537 ) و ( 1942 ) و ( 4362 ) و ( 6241 ) .
والخلاصة :
يجوز للمسلمة التزوج بمسلم أسلم حديثاً إذا كان إسلامه عن صدق ويقين ، ولا يهم كون أهله على أي مذهب كفري ، ويجب أن يُنسب الأبناء لأبيهم المسلم وآبائه وأجداده ولو كانوا كفّاراً ، ولا يجوز غير ذلك .
والله أعلم
الإسلام سؤال وجواب
ـــــــــــــــــــ
هل يتزوج نصرانية من عرب إسرائيل ؟
سؤال:
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لقد تعرفت على امرأة مسيحية من عرب إسرائيل ، وتريد أن نتزوج ، وتعتنق الإسلام ، وتترك ذلك البلد ، وتعيش معي في بلدي ، وتبعد تماما عن هذا المجتمع ، وتكون مسلمة ، ولكن هناك مشاكل وعقبات كثيرة كما تعلمون من الأقرباء والغرباء ولا أعلم ماذا أفعل ، أرجو المساعدة والنصيحة ، أأكمل معها أم أتركها في ظل تلك المشاكل - مع العلم أني أريدها أن تسلم وتبتعد عن هذا المجتمع - ؟ .
الجواب:
الحمد لله
أولاً :
اعلم أولاً أنك قد أخطأت بذلك التعرف على تلك المرأة الأجنبية ، وقد وضع الإسلام ضوابط مهمة في علاقة الرجل بالنساء الأجنبيات ؛ حفاظاً على المسلم والمسلمة من(36/169)
الوقوع فيما حرَّمه الله عليهما ، وفي ذلك حفظ للمجتمعات من انتشار الفواحش والمنكرات ، وليس هذا فقط في علاقة المسلم بالمسلمة الأجنبية ، بل يشمل التحريم فعل ذلك مع الكافرات ، وقد يسوِّل له الشيطان هذه المعصية بحجة الدعوة إلى الله .
وقد بيَّنا حكم المراسلات والمكالمات مع الأجانب ، فانظر أجوبة الأسئلة : ( 22101 ) و ( 26890 ) و ( 23349 ) و ( 10221 ) .
ثانياً :
وأما بالنسبة لحكم الزواج بالكافرات : فإنه حرام ، إلا أن تكون كتابية – يهودية أو نصرانية - ، وقد يظن المسلم أن كل امرأة تعيش في أمريكا أو أوربا فهي نصرانية ، أو أنها إن كانت تعيش مع اليهود فهي يهودية ، وهذا خطأ ، فكما أنه يوجد من ينتسب للإسلام اسماً وهو علماني أو شيوعي : فكذلك يوجد عندهم – وبكثرة – من ينتسب لدين بلده دون أن يكون لذلك واقع في حقيقة الأمر ، ولذا فمن أراد الزواج بغير المسلمة : فلا بدَّ من تحقيق شروط في المرأة ، وهي :
1. أن تكون كتابيَّة – يهودية أو نصرانية – ولو كانت ملتزمة بدينها المحرَّف ؛ فإن هؤلاء هم من أباح الله تعالى التزوج بهنَّ ، قال تعالى : ( وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُواْ الْكِتَابَ حِلٌّ لَّكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلُّ لَّهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُواْ الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ وَلاَ مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ ... ) المائدة/5 .
وأما الملحدة والبوذية والمجوسية : فلا يجوز التزوج بهن ، قال تعالى : ( وَلا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ وَلأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ ) البقرة/221 .
2. أن تكون عفيفة ، ليست تمارس الزنا ، ولا تتخذ العشاق ؛ لقوله تعالى في آية المائدة السابقة ( وَالمُحْصَنات ) ، وهنَّ العفيفات .
3. أن تكون الولاية للمسلم ، فلا تشترط عليه الزواج في الكنيسة ، ولا أن يكون الأولاد تبعاً لها ، ولا غير ذلك مما فيها عزة لها ولدينها على حساب دينه ، قال تعالى : ( وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلاً ) النساء/141 .
وهذا الشرط معدوم فيمن يتزوج امرأة من بلاد الغرب ؛ لأنه سيتحاكم لقوانينهم ، وسيجعلون الوصاية لحكوماتهم على جميع أولاده ، وستقف حكومات أولئك النسوة وسفاراتهم معهنَّ في حال أراد الذهاب بأولاده إلى بلاد المسلمين دون رغبتها .
ومع القول بجواز نكاح الكتابية ، إلا أن الشرع المطهر رغَّب بالزواج من مسلمة ذات دين ؛ لأن حياة المسلم مع زوجته حياة كاملة وشاملة ففيها العفاف ، وغض البصر ، وحفظ البيت والأولاد ، ورعايتهما ، وهذه الأشياء ومثيلاتها لا تتحقق إلا من امرأة مسلمة متدينة .
وانظر جواب السؤال رقم ( 12283 ) - مهم - ، وجوابي السؤالين : ( 20227 ) و ( 45645 ) ففيهما زيادة بيان وتوضيح لمفاسد الزواج من غير المسلمة .
ثالثاً :
والذي ننصحك به هو أن تربط بين هذه المرأة وأخوات مسلمات من أقاربك أو غيرهن من الداعيات إلى الله لحثها على الإسلام ، وإقناعها بالدخول فيه رغبة به ؛(36/170)
لأنه يُخشى أن يكون إسلامها مشوباً بتعلقها بك ، وعليه : فسيكون إسلاماً في الظاهر ليس له حقيقة في واقعها ، كما أنه إن بقيت على كفرها فإنك لا تستطيع الزواج بها إلا برضا وموافقة وليها الكافر – وتنتقل الولاية للسلطان المسلم – على قول لبعض أهل العلم - في حال امتناع وليها الكافر من تزويج المسلم لإسلامه ، أو في حال عدم وجود من تنتقل له الولاية من أهلها ممن هو على دينها - ، أما عندما تكون مسلمة فإنه إن لم يوجد من هو مسلم من أوليائها : فسيكون القاضي الشرعي أو من يقوم مقامه وليّاً لها ؛ لأنه لا ولاية لكافرٍ على مسلمة .
فإذا أسلمت فإننا نرى تخليصها من بيئتها بالزواج منها ، والانتقال معها إلى بلدك ، على أن تحرص على أن لا تقع في معصية قبل ذلك من النظر إليها ، والخلوة بها ، ومصافحتها ، إلى أن تعلم إسلامها عن رغبة وقناعة ، ويحسن إسلامها ، وتتزوجها وفق الكتاب والسنَّة .
ويجب على المسلم أن يحتاط في أمر الزواج من الكتابيات ، وممن أسلمت بسبب تعلقها بالزوج المسلم ؛ فإنه لا يؤمن أن يكون إسلامها رغبه في قضاء حاجتها العاجلة ، لا عن قناعة تامة بالدين الذي انتقلت إليه ، وهو ما قد يؤثر على حياته وتربيته لأولاده ، وفي كلا الصنفين خطر عليه وعلى أولاده ، وتزداد الحيطة إذا كانت يهودية أو كانت تعيش بين اليهود ؛ لما عُرف عن اليهود من المكر والكيد للمسلمين ، واستغلال النساء لذلك الكيد والمكر .
وانظر جواب السؤالين ( 20884 ) و ( 33656 ) ، ففيهما بيان كيفية دخول المرأة في الإسلام .
ونوصيك بصلاة الاستخارة ، وتجد تفصيلها في جوابي السؤالين ( 2217 ) و ( 11981 ) .
ونسأل الله تعالى أن يوفقك للتوبة الصادقة ، وأن يهديها للدخول في الإسلام ، وأن يجمع بينكما على خير إن أسلمت وحسن إسلامها .
والله أعلم
الإسلام سؤال وجواب
ـــــــــــــــــــ
حكم زواج المسيار
سؤال:
ما حكم زواج المسيار ؟
الجواب:
الحمد لله
فقد شرع الله الزواج لأهداف متعددة، منها تكاثر النسل والحفاظ على النوع الإنساني وإنجاب الذرية، ومنها تحقيق العفاف وصون الإنسان عن التورط في الفواحش والمحرّمات، ومنها التعاون بين الرجل والمرأة على شؤون العيش وظروف الحياة والمؤانسة، ومنها إيجاد الود والسكينة والطمأنينة بين الزوجين، ومنها تربية الأولاد تربية قويمة في مظلة من الحنان والعطف.(36/171)
قال الله تعالى : ( وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ) سورة الروم/21 .
قال السعدي (1/639) :
" بما رتب على الزواج من الأسباب الجالبة للمودة والرحمة فحصل بالزوجة الاستمتاع واللذة والمنفعة بوجود الأولاد وتربيتهم، والسكون إليها، فلا تجد بين أحد في الغالب مثل ما بين الزوجين من المودة والرحمة " انتهى .
وفي السنوات الأخيرة ظهر ما يسميه الناس : " زواج المسيار " وهذه التسمية جاءت في كلام العامة، تمييزاً له عما تعارف عليه الناس في الزواج العادي، لأن الرجل في هذا الزواج يسير إلى زوجته في أوقات متفرقة ولا يستقر عندها .
صورته المعروفة :
هو زواج مستوفي الشروط والأركان ، ولكن تتنازل الزوجة عن بعض حقوقها الشرعية باختيارها ورضاها مثل النفقة والمبيت عندها .
الأسباب التي أدت إلى ظهور هذا النوع من الزواج :
1- كثرة عدد العوانس والمطلقات والأرامل وصواحب الظروف الخاصة .
2- رفض كثير من الزوجات لفكرة التعدد ، فيضطر الزوج إلى هذه الطريقة حتى لا تعلم زوجته الأولى بزواجه .
3- رغبة بعض الرجال في الإعفاف والحصول على المتعة الحلال مع ما يتوافق وظروفهم الخاصة . 4- تهرّب البعض من مسؤوليات الزواج وتكاليفه ويتضح ذلك في أن نسبة كبيرة ممن يبحث عن هذا الزواج هم من الشباب صغار السن .
وينبغي أن يعلم أن هذه الصورة من النكاح ليست هي الصورة المثلى والمطلوبة من الزواج ، ولكنها مع ذلك صحيحة إذا توفرت له شروطه وأركانه ، من التراضي ، ووجود الولي والشهود . . . إلخ . وبهذا أفتى سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله .
وذلك لأن من حق المرأة أن تتنازل عن حقوقها أو بعضها المُقَرَّرة لها شرعًا، ومنها النفقة والمسكن والقَسْم في المَبيت ليلا، وقد ورد في الصحيحين أن سَودة وَهَبَتْ يومَها لعائشة رضي الله عنهما ، ولو كان هذا غيرَ جائز شرعًا لَمَا أقره الرسول صلى الله عليه وسلم. وكل شرط لا يُؤثر في الغرض الجوهريّ والمقصود الأصليّ لعقد النكاح فهو شرط صحيح، ولا يَخِلُّ بعقد الزواج ولا يبطله.
قرار المجمع الفقهي :
جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي في دورته الثامنة عشرة المنعقد بمكة ما يلي :
" يؤكد المجمع أن عقود الزواج المستحدثة وإن اختلفت أسماؤها وأوصافها وصورها لا بد أن تخضع لقواعد الشريعة المقررة وضوابطها من توافر الأركان والشروط وانتفاء الموانع
وقد أحدث الناس في عصرنا الحاضر بعض تلك العقود المبينة أحكامها فيما يأتي :
إبرام عقد زواج تتنازل فيه المرأة عن السكن والنفقة والقسم أو بعض منها وترضى بأن يأتي الرجل إلى دارها في أي وقت شاء من ليل أو نهار .(36/172)
ويتناول ذلك أيضاً إبرام عقد زواج على أن تظل الفتاة في بيت أهلها ثم يلتقيان متى رغبا في بيت أهلها أو في أي مكان آخر حيث لا يتوفر سكن لهما ولا نفقة .
هذان العقدان وأمثالهما صحيحان إذا توافرت فيهما أركان الزواج وشروطه وخلوه من الموانع ، ولكن ذلك خلاف الأولى " اهـ .
وقد حقق هذا الزواج بعضاً من المصالح والمنافع للرجل والمرأة معاً :
تقول بعض المتزوجات بهذه الطريقة :
" هذا الزواج على الرغم من كثرة التنازلات التي تقدمها المرأة في سبيل أن تتزوج من إنسان ترضاه إلا أنه بالتأكيد يوفر لها بعض الاطمئنان والرضا والحرية الشخصية والأمل في مستقبل متجدد وذرية صالحة. ولذلك أنا لا أعترض على هذا الزواج وأطالب بنشر التوعية للمجتمع بشأنه كي يفهم الناس معناه وأسبابه وظروفه وفوائده وأضراره " .
وأخرى تحكي نجاحها في هذا الزواج وتقول : أنا لا أحلم بأكثر من ذلك، وأشكر ربي على كل النعم التي أنعم بها علي.
وثالثة تقول : تزوجت بهذه الطريقة ، وبصراحة أقول : إنني قد استطعت تحقيق النجاح في التجربة ووصلت إلى الاستقرار النفسي ، وأعتقد أن إمكانية تطبيقها في المجتمع ممكنة مع توافر الوعي والنضوج التام بين الطرفين ، كما أنها تحمي المرأة فعلا عندما تكون في ظروف معينة مثل ( العانس والأرملة والمطلقة أو التي تعجز عن إيجاد الزوج المناسب ) من الوقوع في الحرام أو العيش دون زواج .
ورابعة تقول : لقد عايشت تجربة زواج المسيار لفترة وجيزة وأقول إنها تجربة تحتمل نسبة 90 في المائة من النجاح بشرط اتفاق الطرفين والانسجام بينهما.
ولا ننكر أن هناك أضراراً قد تحصل بسببه :
1- قد يتحول الزواج بهذه الصورة إلى سوق للمتعة وينتقل فيه الرجل من امرأة إلى أخرى، وكذلك المرأة تنتقل من رجل لآخر.
2- الإخلال بمفهوم الأسرة من حيث السكن الكامل والرحمة والمودة بين الزوجين .
3- قد تشعر المرأة فيه بعدم قوامة الرجل عليها مما يؤدي إلى سلوكها سلوكيات سيئة تضر بنفسها وبالمجتمع .
4- عدم إحكام تربية الأولاد وتنشئتهم تنشئة سوية متكاملة ، مما يؤثر سلباً على تكوين شخصيتهم.
فلهذه الأضرار المحتملة فهذه الصورة من صور النكاح ليست هي الصورة المثلى المطلوبة ، ولكنها تبقى مقبولة في بعض الحالات من أصحاب الظروف الخاصة .
الإسلام سؤال وجواب
ـــــــــــــــــــ
الاقتراض لأجل الزواج
سؤال:
حكم القرض من أجل الزواج لاجتناب الزنا ؟
الجواب:
الحمد لله(36/173)
لا حرج في الاقتراض من أجل الزواج ، وإعفاف الإنسان نفسه ، إذا كان قادرا على السداد . ويرجى لمن فعل ذلك أن يعينه الله ، فقد روى الترمذي (1655) والنسائي (3120) وابن ماجه (2518) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( ثَلَاثَةٌ حَقٌّ عَلَى اللَّهِ عَوْنُهُمْ : الْمُجَاهِدُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ، وَالْمُكَاتَبُ الَّذِي يُرِيدُ الْأَدَاءَ ، وَالنَّاكِحُ الَّذِي يُرِيدُ الْعَفَافَ ) والحديث حسنه الألباني في صحيح سنن الترمذي .
وقال صلى الله عليه وسلم : ( مَنْ أَخَذَ أَمْوَالَ النَّاسِ يُرِيدُ أَدَاءَهَا أَدَّى اللَّهُ عَنْهُ وَمَنْ أَخَذَ يُرِيدُ إِتْلَافَهَا أَتْلَفَهُ اللَّهُ ) رواه البخاري (2387)
أما إذا كان غير قادر على السداد فإنه يكره له أن يقترض سواء للزواج أو غيره ، لأن مسئولية الدَّين كبيرة ، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم عن الشهيد أنه يغفر له كل شيء إلا الدَّين . رواه مسلم (1886)
وقد قال تعالى : ( وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لا يَجِدُونَ نِكَاحاً حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ) النور/33
وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم من لم يكن قادراً على تكاليف النكاح بالصوم ، رواه البخاري (1905) ومسلم (1400) ، ولم يرشده إلى الاقتراض .
وقفنا الله وإياك لما يحبه ويرضاه
والله أعلم .
الإسلام سؤال وجواب
ـــــــــــــــــــ
هل تواصل دراسة الطب أم تتزوج وتدرس؟
سؤال:
أنا طالبة جامعية في بداية دراستي في كلية الطب ، تمت خطبتي لشاب ذي أخلاق حسنة ودين وأنا موافقة عليه. مشكلتي أنني محتارة ما بين إكمال الدراسة وتأجيل التفكير في الزواج ولكنه يريد أن يتم الزواج بسرعة مع وعده بمساندته لي لإكمال الدراسة فهل من الأفضل أن أتزوج قريبا أم أؤجل ذلك ؟ وإذا تم الزواج هل أستطيع التوفيق ما بين الدراسة والزواج ؟
الجواب:
الحمد لله
أولا :
الأصل هو استحباب المبادرة إلى الزواج للقادر عليه ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ منكم الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ , فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ ، وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ ، فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ ) رواه البخاري ( 5065) ومسلم ( 1400) لا سيما في هذه الأزمنة التي كثرت فيها الفتن والمغريات .
وأيضا فكونك في بداية الدراسة يعني طول مدة الانتظار ، وهذا ليس في صالح الشاب أو الشابة ، بصفة عامة ، ولا في صالح الخطيبين بصفة خاصة ، فمن أمكنه الزواج في سن العشرين لم يكن من الصالح له تأخيره إلى الخامسة والعشرين(36/174)
ونحوها ، إضافة إلى أن طول فترة الخطبة ليس محمودا ، لما فيه من ربط الخاطبين وتعليقهما ، على فرض السلامة من محظورات الاختلاط والخلوة ونحوها .
وينبغي أن يعلم أن من خشي على نفسه الوقوع في الحرام وجب عليه الزواج ، وكان مقدما على الدراسة عند التعارض ، ولا فرق في ذلك بين الرجل والمرأة ، إذا وُجدت القدرة المالية .
ثانيا :
لا حرج في إكمال الدراسة بعد الزواج ، لكن هل يمكن التوفيق بين الدراسة ومهام البيت ؟ هذا يختلف من شخص لآخر ، بحسب الإمكانات والظروف المحيطة ، كما يختلف باختلاف نوع الدراسة ، ووجود الأولاد أو عدم وجودهم ، والمشاهد أن من الناس من يمكنه ذلك ، ومنهم من يعجز عنه .
وننصحك بالاستخارة والاستشارة قبل اتخاذ هذا القرار ، ونسأل الله لك التوفيق لكل خير وفلاح .
والله أعلم .
الإسلام سؤال وجواب
ـــــــــــــــــــ
ماذا يحل للزوج بعد عقده على زوجته وقبل إعلان الدخول ؟
سؤال:
فهمت من الإجابات الموجودة في موقعكم أنه لا توجد أية قيود بين الرجل والمرأة عقب إتمام النكاح ، مع أن الزواج لم يتحقق بعد ، وقد قرأت بعض الإجابات حول هذا الموضوع في موقعكم ، لكني لم أتمكن من الوصول لإجابة شافية للعبارة العامة التي تقضي استنتاج البعض أن على المسلم أن يتبع طريقة النبي صلى الله عليه وسلم وأن الرجل والمرأة يجب ألا يلتقيان بمفردهما ، وذلك لأنه صلى الله عليه وسلم لم يلتق بعائشة رضي الله عنها إلا بعد إتمام زواجهما بعد عدة سنوات من النكاح ، فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم لم يلتق بها بمفرده خلال الفترة ما بين النكاح إلى إتمام الزواج : فما هو الدليل الذي بنى عليه العلماء تبريرهم الذي يجيز أن يلتقي الرجل بالمرأة بعد النكاح وقبل إتمام الزواج ؟
الجواب:
الحمد لله
يكون الرجل أجنبيّاً عن المرأة ولا يحل له أن ينظر إليها ولا أن يصافحها ولا أن يختلي بها ، فإذا رغب في نكاحها فإنه يذهب لخطبتها ، وفي هذه الحال يباح له – فقط – النظر إليها ، دون مصافحتها أو الخلوة بها ، فإن هم رضوا وزوجوه صار زوجاً ، وصارت المرأة زوجةً له , فيحل له منها كل شيء من النظر والخلوة واللمس والمصافحة والاستماع , لقوله تعالى : ( والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم ) والزوجية تثبت بمجرد العقد . ولذلك إذا مات أحد الزوجين بعد العقد ورثه الآخر ، ولو كان ذلك قبل الدخول .
فهذا هو الدليل الذي استدل به العلماء على هذه المسألة .(36/175)
وقد تعارف الناس فيما بينهم أن يكون إعلان عقد الزواج مغايراً لإعلان الدخول ، ليس لأن الدخول محرم بعد العقد بل لأن ظروف الزوج قد لا تكون موائمة لأخذ زوجته لبيت الزوجية ، فصار هناك ما يعرف بـ " إعلان الدخول " أو " ليلة الدخلة " ، فإذا كان الأمر كذلك فعلى الزوج أن لا يدخل بزوجته إلا بعد إعلان الدخول , لأن دخوله بها قبل ذلك قد يوقعه وإياها في حرج شديد ، فقد يطلقها أو يتوفى عنها ، وقد تكون بِكراً فضَّ بكارتها ، وقد تصير حاملاً ، فتعرض المرأة نفسها لشبهات وتدخل هي وأهلها في متاهات قد لا يكون لها ما يوقفها ، وانظر جواب السؤال رقم (52806) .
وأما قول السائل : إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يلتق بعائشة بمفرده في الفترة ما بين العقد إلى الدخول , فهذه مجرد دعوى , فمن الذي يستطيع أن يجزم بهذا النفي , وقد كانت تلك الفترة ثلاث سنوات , وكان النبي صلى الله عليه وسلم يأتي أبا بكر في بيته كل يوم مرتين : بكرة وعشيا , كما ثبت ذلك في صحيح البخاري (476) .
فمن يستطيع بعد ذلك أن يقول : إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يخلُ بعائشة طوال هذه الفترة ؟
ثم هب أن هذا النفي صحيح , فإن هذا لا يعني تحريم ذلك , لأنه قد ثبت جوازه بدليل من القرآن - كما سبق بيانه - .
والله أعلم .
الإسلام سؤال وجواب
ـــــــــــــــــــ
هل تتزوج من رجل صاحب دين لكنه فقير؟
سؤال:
مسلمة مطلقة السن50 سنة تعرفت على رجل مطلق ومتقاعد سنه 54 سنة ما شدني إليه وجعلني أحبه كثيرا هو تدينه والتزامه ، رغم فقره ، وبما أني امرأة ملتزمة كذلك وأخاف الله أردت أن أحصن نفسي وأتزوجه رغم فقره ، لكن ماما أحسست بأنها لا ترغب به لأنه فقير ، هل إذا تزوجته أكون آثمة؟ وهل عندي أجر في نفقتي على زوجي؟ وصداقي عبارة عن خاتم بسيط من ذهب لأنني لست بمادية ، وأحب أن أعمل الخير لوجه الله تعالى ، علما بأنني مطلقة منذ 20 سنة ورفضت الزواج لأجل تربية ابنتي ، عمرها الآن 20 سنة ، وكذلك كنت أتولى رعاية أبي العزيز إلى أن توفي رحمه الله وجميع المسلمين وهو راض عني ، والآن أحسست بأنني في حاجة إلى زوج ، أفيدوني جزاكم الله خيرا .
الجواب:
الحمد لله
إذا كان هذا الرجل مرضي الدين والخلق ، فلا حرج عليك في الزواج منه ، ولو كان فقيرا ، لما روى الترمذي ( 1084 ) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( إذا خطب إليكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض ) وحسنه الألباني في صحيح الترمذي .(36/176)
ولا حرج عليه في الأخذ من مالك برضاك ، ولك الأجر في الإنفاق عليه ، والإحسان إليه ، قال تعالى : ( فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا ) النساء/4 .
وليس الفقر عيبا ، فالمال يغدو ويروح ، والفقير قد يصبح غنيا ، قال تعالى : ( وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَى مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ) النور/32 .
وينبغي أن تقنعي والدتك ، وتبيني لها أن المقياس ليس بالمال ، وإنما بالتقوى والعمل الصالح.
ولا إثم عليك فيما لو أصرت والدتك على رأيها ، ورأيت أنت الزواج منه ، ويشترط لصحة النكاح وجود وليك ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : ( لا نكاح إلا بولي ) رواه أبو داود (2085) والترمذي (1101 ) وابن ماجه (1881) من حديث أبي موسى الأشعري ، وصححه الألباني في صحيح الترمذي.
وولي المرأة : هو أبوها ثم ابنها ثم أخوها ثم ابن أخيها ثم عمها ثم ابن عمها ، على ترتيب العصبات ، فإن لم يكن لها ولي زوجها القاضي ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : ( فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له ) رواه أحمد ( 24417) وأبو داود (2083) والترمذي (1102) وصححه الألباني في صحيح الجامع برقم (2709) .
وسعي المرأة في الزواج وتسهيلها المهر ، دليل على رجاحة عقلها وحسن تفكيرها ، ونسأل الله تعالى أن ييسر لك الأمر ، ويهديك إلى الرشد .
والله أعلم .
الإسلام سؤال وجواب
ـــــــــــــــــــ
يرغب بالزواج منها وهي لا تلبس النقاب فهل يُقْدِم أم يبحث عن غيرها؟
سؤال:
أنا شاب عربي أعيش على تقاليدنا العربية الملتزمة أو ما يسمى بحسن الخلق والأدب الجم ، ولكن هذا الالتزام لا يمت للالتزام الإسلامي بصلة ، حيث لا يتعارض الالتزام بالتقاليد عندنا مع الموسيقى والاختلاط والتعامل مع البنوك الربوية وهكذا ، تقدمت لخطبة فتاة من نفس المحيط الذي أعيش فيه وأسرتها من أصدقاء العائلة منذ زمن بعيد والجميع يبارك زواجنا لما هو معروف عنا نحن الاثنين من حسن الخلق ، مشكلتي - للأسف - بدأت منذ بدأت أقرأ عن أحكام الزواج في الإسلام وبدأت ألتزم بداية من التقليل في الاختلاط والمواظبة على الصلاة في المسجد وإطلاق لحيتي وعدم التعامل مع البنوك وعدم سماع الموسيقى وما إلى ذلك ، فالأسرتان الآن يعتبرونني متشددا إلا من رحم ربي ، وأصبحوا يخيفون الفتاة مني مع أنها تحبني حبّاً شديداً وصرحت بهذا للجميع مراراً ، الفتاة تريد الالتزام ولكنها لا تطيق بعض الأشياء مثل ارتداء النقاب أو تغطية الوجه ، وبالطبع تعتبر هذه الأشياء من مظاهر التشدد والمغالاة في الدين بالنسبة للأهل . فهل أترك ذات الأخلاق الحميدة والأدب الجم والتي تحرص على صلاتها وأذكار الرسول - عليه أفضل الصلاة والسلام - وتحاول الالتزام والتي تحبني وتعلن هذا ولا تريد التخلي(36/177)
عني ولكنها لا تطيق بعض الأمور المتعلقة بدينها مثل تغطية الوجه ، وأبحث عن أخرى ملتزمة ولكني لا أعلم أهلها ولا سلوكها وسيكون حكمي عليها بالسمع فقط ممن يعرفون أسرتها وسلوكهم ؟
الجواب:
الحمد لله
نسأل الله العظيم أن يثبتنا وإياك على دينه , وأن يرزقنا وإياك الزيادة في الطاعة والاستقامة .
أما بالنسبة لما سألت عنه فالأحسن لك هو الاقتران بتلك الفتاة التي يميل لها قلبك ، وهي على الأمر نفسه ، وليس فيها ما يعيب مما يدعوك لتركها ، وكل ما في الأمر أنها تحتاج لقليل من الرعاية والعناية والتربية الإسلامية الحقة على تقبل أوامر الله تعالى والانقياد لها .
وقد يأتي بعد الزواج كثير من هذا ، وبخاصة إذا أحسنتَ صحبتها وعشرتها ، وإذا أبدلتَ بيئتها إلى بيئة خير منها ، وهو ما ننصحك به ونحثك عليه .
ولا يوجد مانع يمنع المرأة المحبة لدينها والمطيعة لزوجها من الاستجابة لأمر الله فيما يتعلق بلباسها ، وبخاصة أن هذا مما يزيد زوجها لها حبّاً واحتراماً .
وقد يكون رفضها للنقاب بسبب ما يفتريه بعض الجهال وأهل الأهواء من أن النقاب عادة جاهلية موروثة لم يأت به الإسلام , فعليك أن تبين لها حكم ستر المرأة وجهها , بالأدلة من الكتاب والسنة , وأن هذا الحكم قد اتفق العلماء على مشروعيته .
وذكِّرها بالصحابيات اللاتي سارعن إلى شق أكسيتهن لتتلفع الواحدة منهن بها لتغطي وجهها بعد نزول آية الحجاب ، واجعلها تحرص على الصحبة الصالحة ، وأعلمها أن الدنيا زائلة ، وقريباً يلقى كل واحدٍ منا ربَّه بعمله .
ولا ينبغي لك ولا لها أن تهتما بما يقوله أهلكما ويحكمون به ، فمثل تلك البيئات التي لا تَعلم أحكام الإسلام ولا تُفرِّق بين الانقياد للشرع والتنطع فيه : لا يُعتبر رأيها ولا يُقبل حكمها على مَن التزَم طريق الصلاح والاستقامة .
وإذا لم تستجب زوجتك لحكم الشرع في تغطية وجهها : فاصبر عليها ، وحاول أن يصل إليها أمر الشرع من غير طريقك ، وذلك كامرأة أخرى من الداعيات أو عن طريق الأشرطة والكتب لعلماء تثق بعلمهم ودينهم .
واستعن بالله تعالى ، وداوم على دعائه بطلب التوفيق والإعانة وإقامة بيتٍ على ما يحب ربنا ويرضى عنه .
وأطلعها على جواب السؤال : (21134) ففيه : وجوب النقاب من الكتاب والسنة .
ولتنظر أنت جواب السؤال : (20343) ففيه : وجوب نصيحة الزوج لزوجته وطرق ذلك .
والله الموفق
الإسلام سؤال وجواب
ـــــــــــــــــــ
والده لا يوافق على زواجه من فتاة تكبره بعامين
سؤال:(36/178)
تعرفت على شاب ذي دين وخلق في دورة تدريبية منذ أربع سنوات ولكن والده يرفض زواجنا لأنني أكبره بعامين ؟ أريد أن أعرف ما رأى الدين في ذلك وماذا نستطيع أن نفعل ؟.
الجواب:
الحمد لله
أولا :
لا حرج في زواج الرجل ممن تكبره بعامين أو أكثر ، إذا كانت صاحبة دين وخلق ، وقد تزوج النبي صلى الله عليه وسلم من خديجة بنت خويلد رضي الله عنها ، وهي أكبر منه سنا .
وللأب رأي معتبر في اختيار زوجة ابنه ، لحقه في البر والإكرام ، ولعامل الخبرة والتجربة التي قد لا تتوفر للابن ، لكن موافقة الأب ليست شرطا لصحة النكاح ، بخلاف المرأة فإن نكاحها يتوقف على موافقة وليها .
ثانيا :
ينبغي للابن أن يسعى لإقناع أبيه ، وأن يبين له رغبته في الزواج منك ، فإن استجاب الأب فالحمد لله ، وإن أصر على موقفه ، فإن الابن سيكون بين أمرين صعبين :
1- بين أن يتنازل عن رغبته ، ويحقق مراد والده ، وهذا أسلم له في أغلب الأحوال ؛ إلا إن كانت طبيعة الأب توحي بأنه لن يرضى لابنه إلا ما يختاره هو بنفسه ، مما لا يوافق رغبة الابن ، كأن يختار له من داخل العائلة أو القبيلة من لا تصلح له ، أو يظهر أن اعتراضه يرجع إلى تدين الفتاة واستقامتها ، ففي هذه الحال ، سيكون الابن مضطرا لمخالفته ، لأنه إن لم يخالفه اليوم ، سيخالفه غدا .
2- وبين أن يمضي في رغبته ، مخالفا لأبيه - على فرض أنه يستطيع إكمال النكاح بنفسه - وهذا لا ينبغي ؛ لما فيه من مخالفة الأب ، وإغضابه ، ولما فيه من احتمال القطيعة ، وحصول النفرة ، وفي ذلك مضرة على الابن وأولاده ، وعليك أيضا ، والمرأة العاقلة لا ينبغي لها أن ترضى بمثل هذا الزواج ، إلا في نحو ما ذكرنا ، من كون الأب يسلك منهجا في الاختيار سيتعارض غالبا مع رغبة الابن ، وأنه لا مفر له من معارضته ، فإن بعض الآباء لهم ذوق خاص ، أو نظرة خاصة ، لا تناسب أبناءهم ، ونحن ننصح الآباء أن يدعوا حرية الاختيار لأولادهم ، فإن الزواج حياة ممتدة ، ومن حق الإنسان أن يختار من سيشاركه هذه الحياة ، وأن يكون دور الأب هو النصح والإرشاد ، دون الإلزام ، ما دام الابن سيختار من تناسبه .
وعلى الابن أن يجتهد في إقناع أبيه ، ونسأل الله تعالى أن يوفقكما لكل خير .
والله أعلم .
الإسلام سؤال وجواب
ـــــــــــــــــــ
ستتزوج وتقيم مع أهل زوجها وتطلب النصيحة
سؤال:(36/179)
بماذا تنصحون الفتاة الملتزمة المقبلة على الزواج من رجل غير ملتزم إلا أنه يصلي ولكن ليس مداوما على الذهاب إلى المسجد كما أن سمعته طيبة علما بأنها ستقيم مع زوجها في بيت أهله مع والدته وإخوته وأخواته هذه الفتاة مضطرة للموافقة على هذا الزوج نظرا لتقدم سنها ولم يتقدم لها أحد من الشباب الملتزمين ممن قد يعينها على دينها أرجو أن توجهوا لها نصيحة تعينها على الثبات على دينها واستقامتها في هذه الظروف الصعبة والجديدة عليها وأن تدعو لها بالثبات وأن تكون مؤثرّة لا أن تكون متأثرة.
الجواب:
الحمد لله
ننصح هذه الفتاة بتقوى الله تعالى ، والتمسك بطاعته ، والسعي في مرضاته ، وأن تكون عونا لزوجها على الخير ، آخذة بيده إلى تمام الاستقامة ، وهذا أمر ممكن والحمد لله ، لكنه يحتاج إلى حكمة وصبر ، مع بذل أسباب المودة والألفة .
وينبغي لها أن تتأكد من مناسبة السكن لها ، بحيث لا تختلط فيه مع إخوان زوجها وأقاربه ممن ليسوا محارم لها ، فإن للزوجة حقا في السكن المستقل الذي تهنأ فيه مع زوجها ، ولا تجبر على السكن مع والدي الزوج أو أهله .
فإن رأت أن البيت مناسب لها ، فلتستخر الله تعالى ، ثم تمضي في أمر زواجها ، والله يقدر لها الخير حيث كان .
وإن مما نوصيها به أن تحرص على تعلم العلم ، وتعليمه ، ونشر السنة وإحيائها ، وأن تكون خير وافد على ذلك البيت ، تذكرهم بالصلاة ، وترغبهم في الأعمال الصالحات ، وتجلب لهم الأشرطة والكتب النافعة ، وتكون قدوة لهم بأفعالها وأخلاقها ، وأن تسأل الله تعالى دائما التوفيق والعون ، وأن تتعاهد إيمانها والتزامها ، وأن تحاسب نفسها ، وتنظر في أعمالها بين الحين والآخر ، وأن تعلم بأن الطباع سراقة ، وأن الإنسان إن لم يؤثر ، تأثر ، فلتبادر هي بالخير ، ولتسبق بالمعروف .
نسأل الله تعالى أن يوفقها ويعينها ويرزقها الزوج الصالح والذرية الصالحة .
ولمعرفة صلاة الاستخارة ، ينظر السؤال رقم (2217)
والله أعلم .
الإسلام سؤال وجواب
ـــــــــــــــــــ
معاشرة الزوجة بعد العقد وقبل البناء ... العنوان
إذا تم عقد النكاح مستوفيا أركانه وشروطه ولكن لم تزف الزوجة إلى بيت زوجها فهل يحل للعاقد معاشرتها باعتبار أنها زوجته؟ نرجو التوضيح ... السؤال
31/03/2006 ... التاريخ
مجموعة من الباحثين ... المفتي
... ... الحل ...
...
... بسم الله، والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد..(36/180)
فلا يجوز للعاقد أن يعاشر زوجته معاشرة الأزواج حتى تزف إلى بيته، فالإشهاد عند الدخول واجب عند المالكية، ومن ثم فتحرم المعاشرة إذا لم يتم الإشهاد، وذلك لنفي التهمة وظن السوء عن الزوجة إذا تم فسخ العقد قبل الدخول، والأخذ بهذا المذهب يؤيده العرف، كما يحتم الأخذ به فساد الذمم وضعف الدين في النفوس، فما أهون أن ينكر العاقد معاشرته للمعقود عليها دون أن يجد في نفسه أدنى حرج، وفي ذلك من الشر والبلاء والفضيحة التي تلحق بالمعقود عليها وأهلها ما لا يعلمه إلا الله.
جاء في كتاب تبصرة الحكام لابن فرحون المالكي:
(الإشهاد على عقد النكاح , ليس بواجب على مذهب مالك رحمه الله , وإنما يجب الإشهاد عند الدخول لنفي التهمة والمظنة عن نفسه , ومعنى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم : { لا نكاح إلا بولي وصداق وشاهدي عدل } , أي لا يكون وطء النكاح إلا باجتماع هذه الأشياء ; لأن النكاح حقيقة إنما يقع على الوطء , وإنما سمي العقد نكاحا لأن النكاح الذي هو الوطء يكون به , فسمي باسم ما قرب منه , ولا يصح أن يحمل الحديث على العقد ; لأنه قد ذكر فيه الصداق , وذلك مما لا يفتقر إليه العقد بإجماع ; لأن القرآن قد جوز نكاح التفويض).
ويقول فضيلة الدكتور حسام الدين عفانة -أستاذ الفقه وأصوله بجامعة القدس بفلسطين-:
من المعلوم أن عقد الزواج إذا وقع صحيحاً ترتبت عليه آثاره الشرعية، ومنها حل استمتاع كل من الزوجين بالآخر، فهذا الأمر واضح ومعلوم.
ولكن العرف قد جرى بأن المعاشرة الزوجية لا تكون إلا بعد الزفاف لا قبله أي بعد أن ينقل الزوج زوجته إلى بيت الزوجية.
لذا فإني أرى تقييد هذا المباح بالعرف حيث إن هذا العرف صحيح، ويحقق مقاصد الشارع الحكيم وبيان ذلك بما يلي:
إن العرف قد جرى في بلادنا أن يتم عقد الزواج، ويكتب، وتبقى الزوجة في بيت أبيها مدة من الزمن قد تطول، وقد تقصر، فأحياناً تمكث الزوجة في بيت أبيها سنة، أو أكثر، أو أقل، وفي هذه الحال يتردد الزوج لزيارة زوجته في بيت أبيها، ويسميه الناس خاطباً مع أن هذه التسمية فيها نظر لأنه ليس بخاطب وإنما هو زوج شرعاً ، وعندما يتفق الزوجان وأهلهما على الزفاف، ويعين موعد لذلك، وتقام الأفراح، وفي يوم الزواج يحضر الزوج، وأقاربه لأخذ الزوجة من بيت أبيها إلى بيت الزوج، فعندها تتم المعاشرة الزوجية بينهما، وأما قبل ذلك، فينبغي منع إقامة أي علاقة جنسية بينهما لما قد يترتب على إقامة العلاقة الزوجية في الفترة التي تسبق الزفاف من مفاسد.
فمثلاً إذا تمت معاشرة بينهما في تلك الفترة، وحصل الحمل فقد لا يستطيع الزوج إتمام الزفاف لسبب من الأسباب، فعندئذ تظهر علامات الحمل على الفتاة، وهذا ينعكس عليها سلباً وعلى زوجها ، وماذا لو قدر الله سبحانه وتعالى وفاة هذا الزوج قبل الزفاف، وكان قد عاشرها، وحملت منه، فلا شك أن مشكلات كثيرة ستقوم،(36/181)
وتؤدي إلى نزاع وخصام ، وهنالك احتمال أن يقع سوء تفاهم بينهما، وقد يصل الأمر إلى الفراق بالطلاق، أو غيره، فحينئذ ستكون الفتاة في موقف صعب جداً.
وكذلك إذا تم الزفاف، وكانت العلاقة الجنسية قد تمت قبله، فقد يطعن الزوج في عفاف زوجته، وهذا يوقع الفتاة وأهلها في مشكلات وحرج.
وقد يقول قائل ما دام أن العقد قد وقع صحيحاً فهي زوجته شرعاً، وقانوناً، فلماذا تحرمون استمتاع كل منهما بالآخر؟
وأقول إنني لا أحرم ما أحل الله سبحانه وتعالى، ولكن نقيد هذا المباح حفظاً لمصالح العباد ودفعاً للمفاسد التي قد تترتب على هذا الفعل ، والعرف الصحيح الذي لا يصادم النصوص الشرعية معتبر عند أهل العلم.
قال الإمام القرافي –من فقهاء المالكية-: [وأما العرف، فمشترك بين المذاهب، ومن استقرأها وجدهم يصرحون بذلك فيها ] شرح تنقيح الفصول ص 88 .
وقال الشيخ ابن عابدين –من فقهاء الحنفية-: (والعرف في الشرع له اعتبار لذا عليه الحكم قد يدار) رسالة " نشر العرف في بناء بعض الأحكام على العرف ".
وقد قامت الأدلة الكثيرة على اعتبار العرف ووضع الفقهاء القواعد الفقهية في ذلك كما في قولهم : العادة محكمة ، والمعروف عرفاً كالمشروط شرطاً، واستعمال الناس حجة يجب العمل بها وغير ذلك.
وسلطان العرف العملي كبير في أحكام الأفعال المعتادة والمعاملات المختلفة المتعلقة بحقوق الناس أو أحوالهم الشخصية أو القضاء أو الشهادات والعقوبات وغيرها ويعمل بالعرف ما لم يصادم نصاً شرعياً من القرآن، أو السنة واضح الدلالة قطعيا، أو نصاً تشريعياً كالقياس، ويعتبر ما ثبت بالعرف حينئذ ثابتاً بالنص اتباعاً للقاعدة الشرعية الثابت بالعرف كالثابت بالنص أو الثابت بالعرف ثابت بدليل شرعي.
ومن أوسع مجالات اتباع العرف ما يتعلق بالأسرة مثل عشرة النساء والنفقة عليهن ومن ضمن ذلك ما تعارف عليه الناس أن الزوج لا يعاشر زوجته المعاشرة الزوجية إلا بعد الزفاف، وهذا عرف صحيح ينبغي اعتباره، والعمل به فهو لا يصادم النصوص الشرعية بل يؤكد مقاصد الشارع الحكيم.
كما أنه يمكن منع المعاشرة الزوجية بين الزوجين قبل الزفاف استناداً إلى قاعدة سد الذرائع وهي قاعدة معتبرة عند أهل العلم، فمعلوم كم هي المفاسد التي قد تترتب على إقامة مثل هذه العلاقات.
وقد صرح بعض الآباء الذين سئلوا عن رأيهم في ذلك لو حصل هذا الأمر مع بناتهم بأن بعضهم سيقتل ابنته وزوجها لما في ذلك من مس بشرفه وشرف عائلته، وصرح بعضهم بأمور أفظع من ذلك وقد جاء هذا في دراسة واستطلاع لرأي بعض الناس قام به بعض طلبة العلم ، وهذا على سبيل المثال لا على سبيل الحصر من ردود الأفعال التي قد تقع من الآباء والأهل تجاه بناتهم إن حصلت هذه المعاشرة .
ومن المفاسد التي قد تقع، ووقعت فعلاً أنه في إحدى الحالات التي تمت فيها المعاشرة قبل الزفاف وحصل الحمل، ولم يتمكن الزوج من إتمام إجراءات الزفاف أقدم على إجهاض زوجته، وأدى ذلك إلى قتل الجنين ؟!(36/182)
فَسَدّاً لطرق الفساد هذه وغيرها ينبغي منع الزوجين من ذلك وحصره على ما بعد الزفاف فقط .
والله أعلم
ـــــــــــــــــــ
إجراء عقد النكاح في الكنيسة ... العنوان
مسلم أراد الزواج من مسيحية في الغرب، فاشترط أهلها أن يتم العقد في الكنيسة ، فهل هذا العقد صحيح،وما حكم الزوج من هذا الفعل؟ ... السؤال
23/03/2006 ... التاريخ
المجلس الأوربي للإفتاء والبحوث ... المفتي
... ... الحل ...
...
... بسم الله ، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله ، وبعد:
فإن توافرت شروط الزواج وأركانه ، فقد وقع الزواج صحيحا، ولكن يكره في الكنيسة ما لم يشتمل على حرام ، فإن اشتمل على بعض طقوس النصارى ، فيحرم وعلى الزوج أن يعيد العقد مرة أخرى خارج الكنيسة ، هذا إن اضطر إلى عقده فيها .ومن العلماء من حرم العقد في الكنيسة على كل حال.
وإليك فتوى المجلس الأوربي للإفتاء والبحوث :
عقد الزواج في الكنيسة غير مستحسن شرعاً ، وهو حرام إذا كان يشتمل على مشاركة لهم في الطقوس المتصلة بعقيدتهم ، أو إذا كان الزواج في الكنيسة يترتب عليه أمر محرم شرعاً كاشتراط تعهد الزوج بتربية الأولاد على أسس غير إسلامية.
ومع هذا فإنه ينعقد الزواج إذا تحققت فيه أركانه وشروطه الشرعية، ويعتبر النكاح بذلك صحيحاً وتترتب عليه جميع آثاره ، وللاحتياط ينبغي لمن اضطر إلى ذلك أن يجدد العقد خارج الكنيسة لتحقيق إعلان النكاح بين المسلمين، ويهم المجلس أن ينصح الشباب المسلم بعدم الوقوع في مثل هذا المحظور الذي يعبر عن مسايرة الزوج لزوجته فيما لا يرضي الله تعالى.كما يعرضه لخطر الموافقة على شروط تتعلق بتربية أولاده على أسس غير إسلامية.أ.هـ
وتقول اللجنة الدائمة للبحوث والإفتاء بالسعودية
لا يجوز للمؤمن أن يشهر زواجه من مسلمة أو كتابية في الكنيسة ولا على يد قسيس ولو كان ذلك بعد الزواج بها على سنة الله ورسوله ، لما في ذلك من مشابهة النصارى في شعار زواجهم ، وتعظيم مشاعرهم ومعابدهم ، واحترام علمائهم وعبادهم وتوقيرهم لقوله صلى الله عليه وسلم: (( من تشبه بقوم فهو منهم )) أخرجه الإمام أحمد بإسناد حسن .
والله أعلم
ـــــــــــــــــــ
هل يلزم الزوج أن يوفر أثاثا بنفس مستوى أثاث أهل زوجته
تاريخ الفتوى : ... 26 ذو القعدة 1427 / 17-12-2006
السؤال(36/183)
أرجو توضيح مسألة ما يقال بأن الشارع يقول إنه على الشاب المقبل على الزواج أن يختار الفتاة من نفس مستواها المعيشي أو أن يعيّشها بنفس المستوى الذي تعيش به عند والدها. مثلا: يقول أحدهم إنه يجب على الشاب أن يشتري لها أثاثا بنفس قيمة الأثاث الذي عند أهلها.
وأرجو أن توضحوا لنا الموقف الشرعي من التالي:
رجل يقول أنه سيؤخر زفاف ابنته المعقود عليها منذ أكثر من سنة حتى يشتري العريس أثاثا كاملا بنفس المستوى تقريبا الذي موجود عند أهلها علما أن الشاب يستطيع أن يشتري أثاثا كاملا ولكن وضعه المادي لا يسمح له أن يشتريه بتلك القيمة الموجودة عند أهلها. وقد قال والد العروس إنه يؤجل الزفاف حتى يدّخر هذا العريس مبلغا من المال يمكنه من شراء أثاث بالمستوى المطلوب، وقال إن هذا من الشرع بدعوى أن الشارع يقول إنه على الزوج أن يعيّش زوجته بنفس المستوى الذي تعيشه عند أهلها.
أرجو إفادتنا بالأدلة الشرعية من القرآن والسنة على صحة ذلك أو بطلانه.
وهل هناك إثم في هذا القول أم لا حرج في ذلك؟
وجزاكم الله خيرا.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن تكافؤ الزوجين في المستوى المادي والمعيشي أو ما يسميه الفقهاء اليسار له دور كبير في التفاهم بين الزوجين، مما يقوي الرابطة الزوجية ويساعد على استمراريتها، وهذا أمر مهم يحث عليه الشارع، ومع هذا فليس من اللازم وجود هذا التكافؤ، فإن الصحيح والراجح أن الكفاءة تعتبر في الدين فقط وتراجع الفتوى رقم: 19166.
وأما بشأن موقف الشرع مما يجب للزوجة على الزوج في ما يتعلق بمسكنها ونفقتها فذلك يكون بحسب حال الرجل والمرأة من حيث اليسار والإعسار.
قال في الموسوعة الفقهية:
يرى الحنفية - على المفتى به - عندهم، والحنابلة، وهو رواية عند الشافعية أن بيت الزوجية يكون بقدر حال الزوجين في اليسار والإعسار، فليس مسكن الأغنياء كمسكن الفقراء ؛ لقوله تعالى: وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ {البقرة: 233} فقوله بالمعروف يقتضي مراعاة حال الزوجين؛ ولأن بيت الزوجية - في الأصل - بيت دوام واستقرار، فجرى مجرى النفقة والكسوة، ويراعي الحاكم حالهما عند التنازع. ويرى المالكية: أنه يكون حسب العادة الجارية بين أهل بلد الزوجين بقدر وسع الرجل وحال المرأة. فإن تساويا فقرا أو غنى اعتبر حالهما، وإن كان فقيرا لا قدرة له إلا على أدنى الكفاية، فالعبرة بوسعه فقط. وإن كان غنيا ذا قدر، وهي فقيرة، أجيبت لحالة أعلى من حالها ودون حاله. وإن كانت غنية ذات قدر، وهو فقير، إلا أن له قدرة على أرفع من حاله، ولا قدرة له على حالها رفعها بالقضاء إلى الحالة التي يقدر عليها. ويرى الشافعية على المعتمد عندهم: أن بيت الزوجية يكون بما يليق بحال المرأة عادة؛ إذ هو إمتاع، سواء كان دارا أو حجرة أو(36/184)
غيرهما. وظاهر الرواية عند الحنفية: اعتبار حال الزوج فقط؛ لقوله تعالى: أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ {الطلاق: 6} وهو خطاب للأزواج، وبه قال جمع كثير منهم، ونص عليه محمد. وكذا في قول ثالث للشافعية: أنه يكون على قدر يسار الزوج وإعساره وتوسطه كالنفقة. انتهى
وعليه فالقول بأن على الزوج أن يوفر لزوجته سكنا ومعيشة بنفس المستوى الذي هي عليه عند والدها، ليس على إطلاقه، إلا أن الأثاث إذا كان من المهر واتفق مع الزوج على أن يكون بنفس مستوى بيت الوالد فيجب على الزوج أداء ما اتفق عليه، وإن لم يكن من المهر فبحسب حال الزوج والزوجة كما سبق بيانه.
وبما أن المسألة فيها نزاع بين والد الزوجة وزوجها فينبغي أن ترفع للمحاكم الشرعية لتبت فيها بما يقطع النزاع ويحل الإشكال ويرفع الخلاف إن كان ثمة خلاف.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
جريمة جماعية .. متزوجة تتزوج على الورق ... العنوان
لدي صديقة إنجليزية مسلمة متزوجة من إنجليزي مسلم بعقد إسلامي لم يسجل في البلدية، ولزوجها المسلم صديق عربي يريد الإقامة في هذه البلاد وليس له حل إلا الزواج من إنجليزية، فعرض زوجها عليها أن تسجل في البلدية بأنها زوجته، وتم العقد المدني وبشهود، فهل هذا الزواج صحيح شرعاً؟ وهل يؤثر على زواجها الأول؟ نرجو الرد لتكرر مثل هذه الحالات من بعض المسلمين في هذه البلاد.
... السؤال
20/02/2006 ... التاريخ
المجلس الأوربي للإفتاء والبحوث ... المفتي
... ... الحل ...
...
...
بسم الله ، والحمد لله ، والصلاة والسلام على رسول الله ، وبعد :-
وجه هذا السؤال إلى المجلس الأوروبي للإفتاء والبحوث، فأجاب عليه بالتالي:-
عقد الزواج الذي تم في البلدية عقد باطل، ولا يترتب عليه شرعاً شيء من آثار النكاح. وكل ما نتج عنه فهو باطل، وصاحبه عاص آثم، وهنا جميع من شارك في تسهيل أو تتميم هذا العقد وهو يعلم أن هذه المرأة متزوجة مشارك في هذه المعصية، متعد لحدود الله. وفيما ذكر الله عز وجل في المحرم نكاحهن قال: (والمحصَناتُ من النِّساء) [النساء: 24] والمحصنة هنا: المرأة المتزوجة، حرم الله الزواج منها ما دامت متزوجة.
ومن الناس من يظن أن إجراء عقد الزواج في البلدية لا يجعل العقد صحيحاً، فيتساهلون لذلك، ويظنون أن العقد الصحيح هو ما يكون في المسجد أو المركز الإسلامي، وهذا فهم مغلوط فاسد، بل عقد النكاح أينما كان إذا اكتملت أركانه(36/185)
واستوفى شروطه فهو عقد صحيح. وهذا العقد المسئول عنه والذي تم في البلدية لو كان على هذه المرأة وهي غير متزوجة لكان عقداً صحيحاً.
فحيث إنَّ هذا العقد باطل فإن الواجب العمل على إنهائه وإبطاله من الناحية القانونية بأسرع وقت، وعدم الاستمرار على إبقائه، لما يترتب على ذلك من المحذورات الشرعية بسبب صحته من الناحية القانونية، فهو العقد الذي له صيغة الإلزام في نظر القانون.
ولا يجوز التذرع بحاجة شخص إلى الإقامة في هذه البلاد بمثل هذه الذريعة المنكرة التي تستحل بها المحرمات، وتخالف بها الشريعة، وتضيع بسببها الحقوق، وتختلط الأمور. والواجب أن يحذر المسلم من ممارسة مثل هذا العمل الذي يقوم على المخادعة والكذب.
والله أعلم.
ـــــــــــــــــــ
مدى أثر فقدان غشاء البكارة على صحة عقد النكاح
تاريخ الفتوى : ... 13 ذو القعدة 1427 / 04-12-2006
السؤال
أنا فتاة زواجي بعد شهر ونصف وحصل عن طريق الخطأ تهتك في غشاء البكارة وخطيبي مسافر وكتب الكتاب قبل الفرح بأسبوع لكن هو عارف بموضوع تهتك الغشاء هذا أريد أن أعرف إن كان الزواج يقع باطلا أم صحيحا؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن فقدان المرأة لغشاء البكارة لا يؤثر على صحة عقد النكاح سواء كان فقدان البكارة وقع قبل عقد النكاح أو بعد عقد النكاح وقبل الدخول، وسواء كان بسبب غير محرم كسقوط أو وثبة، أو بسبب محرم كالفاحشة والعياذ بالله، قد سبق جواب هذه المسألة في الفتوى رقم:76731، والفتوى رقم: 64845.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
حكم الزواج بلا مهر ... العنوان
خطبتني امرأة لنفسها فقَبِلْتُ الزواجَ منها بشرط ألا أدفعَ مَهْرًا ، وأن تكاليف الزواج كلها تكون عليها، وأعْلَنَتْ أكثر من مرة قَبولَ هذا الشرط ، وأنا أخجلُ من نفسي أن أتزوجَها دون أن أغْرَمَ شيئًا، فهل لو تزوجتها يكون هذا الزواج صحيحًا؟
... السؤال
23/01/2006 ... التاريخ
الدكتور محمد بكر إسماعيل ... المفتي
... ... الحل ...
...
...(36/186)
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد :
المهر من أركان النكاح ، ولا خلاف عند العلماء في وجوبه ، لقوله تعالى: ( وآتوا النساء صدقاتهن نحلة ) لكنها إذا وهبت لك منه شيئاً عن طيب نفس منها فذلك جائز ، لقوله تعالى: ( فإن طبن لكم عن شيء منه نفساً فكلوه هنيئاً مريئاً ) ، أما اشتراط عدم دفع المهر فهذا لا يجوز لأن المهر ركن في عقد النكاح ومن ثم فلا بد من تسميته عند العقد
يقول الأستاذ الدكتور محمد بكر إسماعيل الأستاذ بجامعة الأزهر :
المَهْر واجب على الزوج بنص قوله تعالى في سورة النساء: (وآتُوا النساءَ صَدُقاتِهِنَّ نِحْلة.. ) أي فريضة واجبة عليكم أيها الرجال نحو أزواجكم، ويجب المَهْر كله بالدخول، ويجب نصفه بالعَقْد، ولا يجوز للرجل أن يشترط على المرأة ألا يدفع لها مهرًا عند كثير من الفقهاء؛ لِما رواه البخاري وغيره أن رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ قال: "كلُّ شرطٍ ليس في كتاب الله ـ عز وجل ـ فهو باطل".
وذهب الأحناف إلى القول بالجواز، إذ المَهْر ليس ركنًا ولا شرطًا في عقد الزواج عندهم، ولكنه واجب مستقل بذاته، يَثْبُتْ للمرأة بالدخول عليها.
وأقترح عليك أيها السائل الكريم أن تقدِّرَ لها مهرًا، وتجعلَه دَيْنًا في ذمتك حتى يكون الزواج صحيحًا بإجماع الأئمة، وعِدْها وعدًا حسنًا أن تقوم بسداد ما أنفقتْه على بيت الزوجية ما تيسر لك ذلك، فإن تنازلتْ عن حقها بعد هذا التقدير فلا بأس ولا حرج ما دامت قد طابت نفسًا بذلك.
قال تعالى: (وآتُوا النساءَ صُدُقاتِهِنَّ نِحْلَةً فإنْ طِبْنَ لكم عن شيءٍ منه نفسًا فكلوه هنيئًا مريئًا) والإتيان يتحقق بالإعطاء الفوري أو تقديره في الذمة لحين ميسرة، والمَهْر تعبير عن صدق رغبتك فيها ومحبتك إياها، ولهذا سُمِّيَ صداقًا، مأخوذًا من الصدق.
فإن تنازلتْ عنه كله أو عن بعضه فهذا حقها قد أسقطته عنك بطيب نفس منها.
والمهم أن تقدِّرَ لها مهرَها فإن شاءت أخذَه أخذتْه، وإن شاءت تركَه تركتْه .
والله أعلم .
ـــــــــــــــــــ
الفتوى : ... هل يشترط في عقد النكاح أن يكون في المحكمة
تاريخ الفتوى : ... 12 ذو القعدة 1427 / 03-12-2006
السؤال
أنا إنسانة مقيمة بالسعودية وأصلي من سوريا تم عقد نكاح لي بولد خالي من شيخ سوري كتبه بيده في بيتنا وقد سمعت أنه لا يتم عقد نكاح الأجانب إلا عن طريق المحكمة وغير ذلك لا يجوز حيث إنه لا وجود لمأذون شرعي لغير السعوديين وقد فعلوا ذلك لأني لا أريد هذا الزواج؟؟ فما صحة هذا الكلام؟ وما حكم زواجي هذا علما بأني لم أتزوج أي فقط (ملكة) ؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالعقد إذا تم إجراؤه بحضور الولي وشاهدين وتوفرت فيه بقية شروط النكاح فهو صحيح، ولا يشترط أن يعقد في المحكمة أو على يد مأذون ، أما إجبار المرأة على(36/187)
الزواج فقد تقدم أنه لا يجوز للأب أو غيره من الأولياء إجبار البكر العاقلة البالغة على النكاح ممن تكره على القول الراجح من أقوال أهل العلم. وانظري الفتوى رقم : 31582 ، وللفتاة الرضى بما فعله وليها من إنكاحها بمن لا ترغب فيه، ولها رفع أمرها للقاضي ليفسخ هذا النكاح وتراجع الفتوى رقم : 44474 .
والله أعلم .
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
الزواج على أساس عقد باش وحكم الوطء قبل الوليمة
تاريخ الفتوى : ... 09 ذو القعدة 1427 / 30-11-2006
السؤال
أنا شاب تزوجت من زوجتي عل أساس عقد باش ندفعه مع الوثائق باش نأخذ سلفا من البنك هل هذا الزواج صحيح ومن حقي نكاحها، لأنها لا تريدني أن أنكحها حتى نعمل العرس هل من حقها أن ترفض النكاح؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان العقد الذي تم بينكما جرى مستوفياً لأركان النكاح وشروطه من وجود الولي والشهود فهو عقد صحيح، وبموجبه تصبح الفتاة زوجة لك، يجوز لك منها ما يجوز للرجل من زوجته من نكاح وغيره، ولكن إذا كان من العادة والعرف عدم الدخول بالمرأة قبل عمل الوليمة والعرس فينبغي مراعاة ذلك دفعاً للحرج، كما أنه من حقها هي أن تمتنع من الزوج حتى يسلم لها المهر الحال، وتراجع في ذلك الفتوى رقم: 54046.
وأما إن كان العقد المذكور مجرد حبر على ورق لأجل إتمام معاملة القرض فحسب، وليس عقد نكاح صحيح لعدم وجود الولي أو الشهود فلا يحل حراماً ولا تصبح به الفتاة زوجة لك بل هي أجنبية عنك حتى تعقد عليها عقداً صحيحاً مستوفياً لأركان النكاح وشروطه. ونرجو مراجعة الفتاوى ذات الأرقام التالية: 13450، 67085، 30666، 10959.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
كتابة المحامي لعقد الزواج العرفي ... العنوان
هل يجوز للمحامي كتابة عقد زواج عرفي باعتباره عملا قانونيا أجازه القانون المصري إذا اشتمل العقد على إيجاب وقبول وولي ومهر وشاهدين وُوثق في المحكمة، ولكن افتقد لشرطي المأذون والإعلان؟
... السؤال
02/08/2005 ... التاريخ
مجموعة من المفتين ... المفتي
... ... الحل ...(36/188)
...
... بسم الله، والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد..
يجوز كتابة المحامي لعقد الزواج إذا كان مشتملاً على أركان الزواج من إيجاب وقبول وولي ومهر وشاهدين، ولكن يجب إشهاره وإعلانه على الناس.
ولكن ننصح الزوجين بتوثيق عقد النكاح تجنباً للمشاكل التي ستحدث في المستقبل نتيجة عدم التوثيق، وخاصة المرأة حيث لا تستطيع أن تنال حقها رسميًّا لعدم توثيق عقد النكاح.
يقول الدكتور عبد الفتاح إدريس أستاذ الفقه بكلية الشريعة ـ جامعة الأزهر :
من المعروف أن النكاح العرفي في مقابلة النكاح الرسمي الذي يحرر على يد مأذون ويوثق في المحكمة، وأيًّا من كان من يحرر على يده عقد النكاح فلابد من الإعلان عن النكاح بأي وسيلة يتحقق بها ذلك، وعلى هذا اتفق الفقهاء، للحديث: "فرق بين النكاح والسفاح (أي الزنا)، الضرب بالدف"، وإن اعتبر الحنفية أن وجود شاهدين على العقد بمثابة الإعلان عنه حتى وإن اتفقا على كتمان أمره عن الناس.
أهـ
يقول الدكتور محمد رأفت عثمان أستاذ الفقه المقارن بكلية الشريعة والقانون ـ جامعة الأزهر :
عقد الزواج كغيره من العقود له أركان وشروط صحة لا بدَّ أن تتوافر فيه حتى يكون صحيحاً، ومن أركان عقد الزواج الصيغة بمعنى أن يقول ولي أمر المرأة مثلا: زوجتك ابنتي أو أختي، ويقول الرجل الراغب في الزواج: قبلت زواجها.
فلا بد من هذه الصيغة للدلالة على إرادة المتعاقدين.
وأيضاً من أركان العقد ولي أمر المرأة بمعنى أن ولي أمر المرأة هو الذي يجب أن يتولى عقد الزواج بنفسه أو بوكالة، فيقول: زوجتك ابنتي أو موكلتي، ويقول الآخر: قبلت، وذلك بناء على أحاديث متعددة وردت في هذا المجال تبين أنه لا بد لعقد الزواج من وجود ولي أمر المرأة مثل قوله صلى الله عليه وسلم: "لا نكاح إلا بولي" وقوله صلى الله عليه وسلم: "أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل" قال ذلك ثلاث مرات.
وأيضاً من شروط الصحة أن يشهد العقد شاهدان على الأقل إلى آخر ما هو مطلوب في عقد الزواج من شروط كخلو المرأة من الموانع الشرعية التي تمنع العقد عليها ككونها بنتاً أو محرماً على العموم لمن يريد الزواج بها أو أختاً له من الرضاعة أو أماً أو عمة أو خالة، وأيضاً ألا تكون معتدة من طلاق أو وفاة إلى غير ذلك من شروط معروفة في فقه الإسلام.
فإذا توفرت في عقد الزواج الأركان وشروط الصحة كان عقداً صحيحاً، لا يحتاج من الناحية الشرعية إلى التوثيق عند الجهات التي خصصتها الدولة لتوثيق عقود الزواج، وهي المأذون إذا كان الزوجان مسلمين مصريين وتم العقد في مصر، أو مكاتب التوثيق إذا كان الزوجان غير مصريين أو كانت الزوجة غير مسلمة، أو القنصليات إذا كان الزوجان خارج جمهورية مصر العربية.(36/189)
لا يشترط شرعاً توثيق عقد الزواج ما دام قد توفرت فيه الأركان وشروط الصحة، وهذا أمر يجب أن يكون بدهياً لشيء بسيط، وهو أن الإسلام ليس خاصاً بقوم دون قوم أو مستوى ثقافي دون مستوى ثقافي، ولكنه للجميع، فإذا كانت هناك بعض البيئات لا تعرف نظام التوثيق أو تنتشر فيها الأمية هل يتصور أن لا يتم في هذه البيئة عقود زواج؟
وعقود الزواج في عهد رسول الله والصحابة لم توثق، وأيضاً في عصر التابعين ومن بعدهم، وحتى وقت قريب في مصر إلى سنة 1936 عندما صدرت لائحة ترتيب المحاكم، وهي التي اشترط فيها لكي تسمع دعوى الزوجية عند الإنكار أن يكون عقد الزواج موثقاً عند إحدى الجهات التي خصصتها الدولة لتوثيق عقود الزواج.
لكن العقد يصح كما قلت دون توثيق كتابي، وغاية ما في الأمر أن القانون في مصر وفي غيرها من البلاد الإسلامية والعربية يشترط التوثيق حتى تسمع دعوى الزوجية، وحتى يترتب على العقد حقوق لكلا الطرفين، وهذا التوثيق دعا إليه شيوع الكذب وشهادة الزور في العصر الحديث، فكان من الشائع أن يدعي رجل على امرأة أنه تزوجها، ويستعين بشاهدي زور، أو تدعي هي الأخرى أنه تزوجها، وتستعين بشهود زور كذلك، فدرءاً لهذا الخطر الذي يفتح الباب أمام دعاوى الزواج، وقد تكون الدعوى من رجل ليس أهلاً للمرأة التي يدعي حصول عقد الزواج بها اشترط القانون لكي تسمع الدعوى عند الإنكار أن يكون عقد الزواج موثقاً.
وعلى هذا فالزواج العرفي بالمعنى الذي شرحته لا بالمعنى الحادث الآن، وهو ما يحدث بين الشباب في بعض الجامعات من أنهم يزوجون أنفسهم دون ولي للفتاة، ويتبادلون الشهادة مع بعضهم، فهذا نوع من الزواج الفاسد أو الباطل.
ويجب أن يعامل بشدة لمنع هذا العبث بالأعراض ،وهو إذا أفهم الشباب الحكم الشرعي له، وأنه باطل يكون من قبيل الزنا؛ لأنهم أعلموا ببطلانه، ومع ذلك أقدموا عليه، وأما إذا لم يعلموا ببطلانه فيجب أن نعلمهم بأن هذا العقد لا يجيزه الشرع، ويجب أن يُفرَّق بين الذين واللاتي تزوجوا وتزوجن بهذه الطريقة التي هي عبث للأعراض.
والله أعلم.
ـــــــــــــــــــ
زواج لم يصادف محلا
تاريخ الفتوى : ... 08 ذو القعدة 1427 / 29-11-2006
السؤال
يا شيخ أرجو الإجابة على هذا السؤال بالتفصيل، كلمت خالي بالهاتف وقال لي زوجتك ابنتي وقلت أنا موافق وكان عمر الفتاه 6 سنوات وعندما علمت أن هذا يعتبر نكاحأ أو عقدا بحيث يعتبر فيه إيجاب وقبول ثم اتصلت عليه وقلت له ابنتك طالق، مع العلم بأن الطلاق قد أخبرت عنه رجلين فهل النكاح وكل ما فعل كان صحيحا، وهل يجوز لي أن أتزوج جدتها أو أمها؟(36/190)
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقول خالك لك (زوجتك ابنتي) إيجاب صحيح وقولك (موافق) قبول غير صحيح عند الشافعية ومن وافقهم؛ إذ لا بد في القبول من لفظ النكاح أو التزويج، قال الإمام النووي رحمه الله: ما يشترط فيه الإشهاد كالنكاح وبيع الوكيل إذا شرط الموكل الإشهاد، فهذا لا ينعقد بالكناية مع النية بلا خلاف لأن الشاهد لا يعلم النية. قال الخطيب الشربيني رحمه الله: ولا يصح إلا بلفظ اشتق من لفظ التزويج أو الإنكاح. وقال الإمام ابن قدامة رحمه الله في المغني: ولا ينعقد بغير لفظ الإنكاح والتزويج.
والشيء الثاني: أن هذا العقد قد تم بدون شاهدين ومن شروط صحة النكاح أن يكون بشاهدين لحديث عمران بن حصين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل. رواه ابن حبان والبيهقي وصححه الذهبي.
وقد أشرنا في الفتوى رقم: 44492 إلى عدم صحة النكاح عبر الهاتف، وعليه فهذا النكاح غير صحيح ولا تترتب عليه أحكام النكاح الصحيح.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
التوكيل بالهاتف صحيح
تاريخ الفتوى : ... 01 ذو القعدة 1427 / 22-11-2006
السؤال
أجريت عقد زواجي بمسجد بالولايات المتحدة. حضر إخوة العروس كشاهدي العقد وقام الإمام بالاتصال هاتفيا بأبي العروس المقيم ببلد آخر حيث أعلن هذا الأخير موافقته على الزواج وتلفظنا بعبارات الإيجاب والقبول كما تلاها علينا الإمام. ثم حدد المهر وكتب عقد الزواج بحضور أم العروس أيضا. كنت أظن أن العقد استوفى جميع شروط الزواج خاصة إذن وموافقة الولي بالإضافة أننا اتبعنا تعليمات إمام المسجد, إلا أنني قرأت في إحدى الفتاوى أن حضور الولي واجب. ماذا علي أن أفعل الآن بعد أشهر من الزواج ؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان الحال ما ذكر فالذي يظهر - والله أعلم - أن العقد صحيح؛ إذ غاية ما في الأمر أن الولي قد وكل هذا الإمام بعقد الزواج، فيكون العقد قد استوفى شروط الصحة. وراجع في صحة التوكيل بالهاتف الفتوى رقم:56665.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
الزواج العرفي وما يترتب عليه ... العنوان(36/191)
نسمع أحيانا أن الزواج العرفي حلال وتترتب عليه كل آثار الزواج، وأحيانا نسمع أن الزواج العرفي زنا وليس زواج؟ فهل المسألة محل خلاف بين الفقهاء ؟ وهل مسألة توثيق عقد الزواج لدى الجهات الرسمية تتوقف عليها صحة العقد؟
... السؤال
11/04/2005 ... التاريخ
د.حسام الدين بن موسى عفانة ... المفتي
... ... الحل ...
...
... بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
فالزواج العرفي إذا استكمل أركانه وشروطه من الولي والإيجاب والقبول والإشهاد على العقد والمهر فهو زواج صحيح حتى ولو لم يوثق لدى جهات التوثيق الرسمية، ولكن يجب شرعاً تسجيل الزواج بوثيقة رسمية ومن لم يفعل ذلك فهو آثم وإن كان العقد صحيحاً تترتب عليه آثاره الشرعية..
أما الزواج العرفي الذي يكتفي فيه الطرفان بكتابة ورقة يعترفان فيها بالزوجية فلا خلاف في حرمته، وهو زناً، ولا يسمى زواجا، ولا تترتب عليه آثار الزواج الشرعية.
وإليك فتوى فضيلة الدكتور حسام عفانه –أستاذ الفقه وأصوله بجامعة القدس بفلسطين-:
المشهور أن الزواج العرفي يطلق على الزواج المستكمل للأركان والشروط ولكنه غير مسجل بوثيقة رسمية كتسجيله في المحكمة الشرعية وقد تكتب ورقة بحضور الولي والشهود. وهذا ما درج عليه الكاتبون في قضايا الزواج والأحوال الشخصية.
ولكن بعض الناس يستعملون اصطلاح الزواج العرفي فيما يتم بين شاب وفتاة كأن يقول لها زوجيني نفسك فتقول له زوجتك نفسي ثم يكتبان ورقة بينهما أو عند محامٍ وهذا النوع أصبح منتشراً في بلاد كثيرة وبدأ يمارس في بلادنا.
ولا شك في بطلان هذا النوع الثاني، ولا يعتبر هذا زواجاً في الشرع بل هو زناً والعياذ بالله تعالى. وأما الأول فهو زواج معتبر شرعاً وهو ما كان سائداً بين المسلمين قديماً إلى أن صار توثيق الزواج بوثائق رسمية متعارفاً عليه بين المسلمين وصارت بعض قوانين الأحوال الشخصية تلزم تسجيل الزواج رسمياً.
ولا شك أن عقد الزواج كان يتم قديماً بدون وثيقة وبدون تسجيل كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: [ لم يكن الصحابة رضوان الله عليهم يكتبون صداقات لأنهم لم يكونوا يتزوجون على مؤخر، بل يعجلون المهر، وإن أخّروه فهو معروف، فلما صار الناس يزوجون على المؤخر، والمدة تطول وينسى صاروا يكتبون المؤخر، وصار ذلك حجة في إثبات الصداق وفي أنها زوجة له ]. مجموع فتاوى شيخ الإسلام 32/131.
ولكن صار تسجيل عقد الزواج أمراً لا بد منه، ولا يقال لماذا لا نمشي على ما مشى عليه السابقون من عدم التسجيل؟(36/192)
فأقول: شتان ما بيننا وبينهم فلقد خربت ذمم كثير من الناس وقلت التقوى وكاد الورع أن يغيب في عصرنا لذا أؤكد على وجوب تسجيل الزواج في وثيقة رسمية وأعتقد أن من تزوج عرفياً أو زوج ابنته في زواج عرفي فهو آثم شرعاً وإن كان الزواج العرفي إن تم مستكملاً لأركان الزواج وشروطه صحيحاً شرعاً وكونه صحيحاً لا يمنع من تحريمه كمن حج بمال حرام فحجه صحيح ولكنه آثم شرعاً.
قال الإمام النووي: [إذا حج بمال حرام أو راكباً دابةً مغصوبة أثم وصح حجه وأجزأه عندنا وبه قال أبو حنيفة ومالك والعبدري وبه قال أكثر الفقهاء] المجموع 6/62.
ومثله الصلاة في الأرض المغصوبة صحيحة مع أن الغاصب آثم قال الإمام النووي: [الصلاة في الأرض المغصوبة حرام بالإجماع، صحيحة عندنا وعند الجمهور من الفقهاء وأصحاب الأصول ] المجموع 3/165.
ومن المعلوم أن كتابة العقود وتوثيقها بمختلف أنواعها أمر مطلوب شرعاً وخاصة في هذا الزمان حيث خربت ذمم كثير من الناس وقل دينهم وورعهم وزاد طمعهم وجشعهم، وإن الاعتماد على عامل الثقة بين الناس ليس مضموناً لأن قلوب الناس متقلبة وأحوالهم متغيرة.
وقد أمر الله جل جلاله بتوثيق الدين حيث يقول الله سبحانه وتعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ .... وَلَا تَسْأَمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَى أَجَلِهِ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَى أَلَّا تَرْتَابُوا ) سورة البقرة الآيتان 282-283 .
فهذا الأمر الرباني في كتابة الدنانير والدراهم لما في الكتابة من حفظ للحقوق فمن باب أولى كتابة ما يتعلق بالعرض والنسب.
ويضاف إلى ما سبق أنه يجب على الناس الالتزام بما نص عليه قانون الأحوال الشخصية فطاعة هذا القانون من باب الطاعة في المعروف وخاصة أنه يحقق مصالح الناس ويحفظ حقوقهم وبالذات حقوق المرأة والأطفال.
فمن المعلوم أن جميع المسلمين في هذه البلاد يرجعون إلى القضاء الشرعي في قضاياهم المتعلقة بالزواج والطلاق والميراث وغيرها ويتحاكمون إلى قانون الأحوال الشخصية وهو مستمد من الشريعة الإسلامية فيجب الالتزام به شرعاً وقد ورد في الحديث قول الرسول صلى الله عليه وسلم :( إنما الطاعة في المعروف ) رواه البخاري ومسلم، وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ( السمع والطاعة حق ما لم يؤمر بالمعصية فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة ) رواه البخاري ومسلم.
وأسوق للذين يفتون بعدم تسجيل الزواج في وثيقة رسمية ويشجعون الناس عليه بعض ما يحدث من أمور في الزواج العرفي:
قد ينكر الزوج أنه تزوج في الزواج غير المسجل فماذا يحدث للزوجة والأولاد.
ومن المعلوم أن بعض قوانين الأحوال الشخصية قد [ ألزمت المحاكم القضائية بعدم سماع دعوى الزوجية أو الإقرار بها إلا عند تقديم وثيقة رسمية ، وهذا ما استقر(36/193)
عليه القضاء المصري منذ عام 1931، ونصت عليه المادة (99) من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية والمعدلة بالقانون رقم (78) لعام 1951.
وقد أفتت دار الإفتاء المصرية بتاريخ 1/2/1957 أن الفقرة الناصة على عدم سماع الدعوى عند إنكار دعوى الزوجية أو الإقرار بها إلا إذا كانت بوثيقة رسمية، فإن هذه الفقرة لا تَشترط الوثيقة الرسمية لصحة عقد الزواج، وإنما هي شرط لسماع الدعوى.
ومن هذه القوانين قانون الأحوال الشخصية الكويتي، فقد جاء في المادة (92) منه الفقرة:
(أ): "لا تسمع عند الإنكار دعوى الزوجية، إلا إذا كانت ثابتة بوثيقة زواج رسمية، أو سبق الإنكار الإقرار بالزوجية في أوراق رسمية".] مستجدات فقهية في قضايا الزواج والطلاق ص 145 – 146.
وكذلك فإن الزواج غير المسجل بوثيقة رسمية من السهولة بمكان إنكاره وبالتالي التحلل من جميع التزاماته المادية والمعنوية بخلاف الزواج الموثق بوثيقة رسمية [إن الزواج الرسمي تصدر به وثيقة رسمية من الدولة، بخلاف الزواج العرفي الذي يعقد مشافهة أو تكتب فيه ورقة عرفية، وقد عرف رجال القضاء المعاصرون الوثيقة الرسمية بأنها "التي تصدر من موظف مختص بمقتضى وظيفته بإصدارها". والوثيقة الرسمية لا تقبل الإنكار، ولا يجوز الطعن فيها بحال، وبناءً على ذلك يثبت بها عقد النكاح قطعاً.
أما عقد الزواج العرفي ولو أثبت بالشهود، أو وثيقة عرفية فإنه يقبل الطعن فيه، ويقبل الإنكار.
يقول الدكتور عبد الفتاح عمرو: "العقد العرفي يعتبر كالورقة العرفية التي تقبل الطعن والتزوير والإنكار، أما العقد الرسمي فهو كالوثائق الرسمية التي لا تقبل الطعن بالإنكار".] المصدر السابق ص 132.
وإذا ضاعت الورقة التي كتبت بينهما أو أتلفت عمداً فماذا بالنسبة لحقوق الزوجة والأولاد؟ وماذا عن حق الزوجة في الميراث حال وفاة الزوج في الزواج العرفي؟وكم من المآسي قد حدثت للزوجة والأولاد بسبب عدم تسجيل الزواج بوثيقة رسمية ؟
الخلاصة: يجب شرعاً تسجيل الزواج بوثيقة رسمية ومن لم يفعل ذلك فهو آثم وإن كان العقد صحيحاً تترتب عليه آثاره الشرعية ولا ينبغي لأحد أن يشجع على الزواج العرفي لما يترتب عليه من مفاسد وضياع لحقوق الزوجة والأولاد. وأنصح الآباء أن لا يزوجوا بناتهم زواجاً عرفياً وأن يحرصوا أشد الحرص على الزواج الصحيح الموثق بوثيقة رسمية ومسجل في المحاكم الشرعية.
والله أعلم.
ـــــــــــــــــــ
حكم عقد الزواج غير المؤرخ
تاريخ الفتوى : ... 28 شوال 1427 / 20-11-2006
السؤال(36/194)
هل عقد الزواج بدون تاريخ مسجل حلال أم حرام؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالعقد المستوفي شروط صحته صحيح جائز، وإن لم يذكر فيه تاريخ انعقاده، وانظر شروط صحة النكاح في الفتوى رقم:49075،
فكتابة التاريخ، تسجيل أسماء الشهود، ونقد المهر ونحو ذلك هو من باب التوثيق وسد باب النزاع فقط.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
-ـــــــــــــــــــ
الفتوى : ... الزواج بدون ولي باطل على مذهب جماهير العلماء
تاريخ الفتوى : ... 23 شوال 1427 / 15-11-2006
السؤال
في بلدي يمنع تعدد الزوجات فاضطررت أن أتزوج عرفياً بفتاة بكر مع توفر كل أركان الزواج الشرعي إلا حضور الولي، لأنني متأكد من عدم موافقته على زواج ابنته من رجل متزوج ولا نستطيع اللجوء إلى ولاية السلطان لما ورد في أول السؤال، فما هو حكم الشرع في زواجي؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن إيجاب ولي المرأة أو وكيله في عقد النكاح أمر لا يصح النكاح بدونه، وهذا مذهب جمهور الفقهاء، ويدل عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل باطل باطل. رواه أبو داود والترمذي. وانظر الفتوى رقم: 28082.
وخلاصة القول هو أن زواجك باطل على مذهب جماهير العلماء، وهو الذي نفتي به، وعلمك بعدم رضاه بهذا الزواج لا يبرر لك الإقدام على هذا العقد الفاسد، وكان يمكنك البحث عن غير هذه المرأة ممن يرضى وليها بالتعدد، فإن الله تعالى لم يضيق عليك.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
من تزوجت بغير ولي ثم طلقت ثلاثا فماذا تفعل
تاريخ الفتوى : ... 22 شوال 1427 / 14-11-2006
السؤال
أنا عمري 32 سنة ، إنني امرأة متزوجة زواجاً عرفياً (بوجود شيخ وشهود ) وبدون معرفة والدي وإخوتي الذكور ، استمر زواجي هذا سبع سنين ولم يكن يعرف بهذا الزواج سوى أمي وأختي و بعض أصدقاء زوجي وصديقاتي ، وكنت أسأل عن صحة هذا الزواج فيقولون لي إن زواجي هذا صحيح على مذهب الإمام(36/195)
أبي حنيفة .مع أنني أعرف حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم القائل لا زواج إلا بولي، وأيما امرأة نكحت نفسها بدون ولي فزواجها باطل ، وفي السنة الأولى من زواجي العرفي هذا طلقني زوجي طلقة واحدة ثم رجعت إليه في فترة العدة ، واستمرت حياتنا بزواجي العرفي هذا ( طبعأً أمام الناس أنا أعتبر بكرا وفي نفسي أعتبر أنا متزوجة) وبعد سنة أخرى طلقني زوجي طلقة ثانية ثم رجعت إليه في فترة العدة، واستمرت حياتنا الزوجية وبعد ثلاث سنوات طلقني زوجي طلقة ثالثة .وكل هذا يحدث بدون معرفة والدي وإخوتي الذكور، وبعد هذه التطليقات الثلاث أدركت بأنني قد حرمت على زوجي على مذهب الإمام أبي حنيفة، ومنذ فترة قالت لي صديقتي بأنه يجب أن أعتبر أن زواجي العرفي هذا كان باطلاً لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا زواج إلا بولي وأيما امرأة نكحت نفسها بدون ولي فزواجها باطل ، وبالتالي ما بني على باطل فهو باطل، أي أن كل هذه التطليقات الثلاث التي طلقني إياها زوجي لاتقع علي، وبالتالي يحل لي أن أتزوج زوجي مرة أخرى وبموافقة والدي .فهل صحيح االقول بأن زواجي هذا كان باطلاً وأن هذه التطليقات الثلاث لاتقع علي ؟وهل صحيح أنه يحل لي الزواج من زوجي مرة أخرى وبموافقة والدي دون الأخذ بمذهب أبي حنيفة ؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالذي عليه جمهور أهل العلم وتؤيده الأدلة من القرآن والسنة أن زواج المرأة من غير ولي يعد باطلا كما بينا في الفتوى رقم: 5855.
وخالف الإمام أبو حنيفة فأجازه من غير حاجة إلى الولي ما دامت المرأة عاقلة رشيدة، قال السرخسي في المبسوط وهو حنفي: بلغنا عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن امرأة زوجت ابنتها برضاها فجاء أولياؤها فخاصموها إلى علي رضي الله عنه فأجاز النكاح. وفي هذا دليل على أن المرأة إذا زوجت نفسها أو أمرت غير الولي أن يزوجها جاز النكاح، وبه أخذ أبو حنيفة سواء كانت بكرا أو ثيبا.
وبناء على رأي الجمهور فإن النكاح إذا تم من غير ولي فحكمه الفسخ أبدا، لكن نظرا لقول الأحناف فإن الفسخ يكون بطلاق، قال خليل بن إسحاق المالكي: وهو طلاق إن اختلف فيه. قال شارحه الخرشي: يعني أن الفسخ في النكاح المختلف في صحته وفساده ولو كان الخلاف خارج المذهب حيث كان قويا طلاق بمعنى أن الفسخ نفسه طلاق.
وعليه، فإنك قد بنت من هذا الرجل بينونة كبرى، ولا تحلين له إلا بعد زوج.
وإذا تزوجت ثم طُلقت وأردت الرجوع إلى هذا الذي كان قد تزوجك زواجا عرفيا، فلا ترجعي إليه إلا بعقد يرضى به أبوك؛ لأن مخالفة ما عليه جمهور أهل العلم لا تجوز إلا إذا كان المذهب المخالف للجمهور راجحا، والمذهب هنا مرجوح جدا ومصادم لنص الحديث .
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ(36/196)
ما يحل للعاقد قبل الدخول ... العنوان
ماذا يحل للرجل من زوجته عند العقد عليها و قبل الدخول؟ ... السؤال
10/11/2004 ... التاريخ
... ... الحل ...
...
...
بسم الله، والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد..
عقد الزواج إذا كان مستجمعًا لأركانه وشروطه التي ذكرناها يكون عقدًا صحيحًا نافذا لاستيفائه شروط الانعقاد والصحة والنفاذ. ويترتب عليه: جميع آثار الزوجية من حقوق وواجبات بدون توقف على دخول الزوج بزوجته حقيقة أو حكمًا، ولكن يؤجل الجماع إلى بعد الزفاف عملا بالعرف.
يقول الأستاذ الدكتور/ محمود عبد الله العكازي – أستاذ الفقه المقارن – بكلية الشريعة والقانون بالقاهرة – جامعة الأزهر:
إن الزواج نعمة من الله امتن بها على عباده حيث قال (ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجًا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة(.
وقد رغب الرسول صلى الله عليه وسلم في الزواج بمثل قوله "من تزوج فقد استكمل نصف دينه ليتق الله في النصف الباقي" وقوله "يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء". وقوله: "النكاح سنتي فمن رغب عن سنتي فليس مني" وقوله: "لا رهبانية في الإسلام".
وأهم شيء في الزواج يترتب عليه آثاره هو عقد الزواج:
وعقد الزواج له كثير من العقود ركنان هما: الإيجاب والقبول:
والإيجاب: هو ما يصدر أولاً عن أحد المتعاقدين، والقبول: ما يصدر ثانياً عن الآخر. وعقد الزواج لا يكون صحيحًا ولا يترتب عليه أي أثر إلا إذا تحققت فيه شرط خمسة هي:-
1- شروط الانعقاد: وذلك بأن يكون العاقدان صالحين لمباشرة العقد لآن العقد يعتمد الإرادة والقصد فالمجنون والصبي غير المميز لا يجوز عقده. وأن يسمع كل من العاقدين كلام الآخر ويعرف قصده ليتحقق الارتباط بين عبارتيهما، وألا تكون الزوجة محرمة على الزوج بسبب النسب أو الرضاع أو المصاهرة. وان يتحد مجلس العقد وان يوافق القبول الإيجاب. وأن تكون صيغة العقد منجزة غير معلقة على شرط أو زمان. وألا يرجع الموجب عن إيجابه قبل قبول العاقد الآخر.
2- شروط الصحة: الإشهاد وقت إجراء العقد لأن فيه منعًا للظنون والشبهات وتوثيقًا لأمر الزواج. وأن يتعدد الشهود مع تحقيق العقل والبلوغ والإسلام فيهم وان يسمع الشاهدان كلام المتعاقدين في وقت واحد مع منهما المراد من العقد إجمالاً. وألا يكون الزواج مؤقتًا ولا محددًا بمدة. لأن الزواج قائم على التأبيد.
3- شروط نفاذ عقد الزواج: بأن يكون كل من العاقدين بالقاعة كلاً وذا صفة تخول له أن يتولى العقد وتجعل له الحق في مباشرته. فلو كان العاقد فضوليًا مثلاً فإن(36/197)
العقد يتوقف على إجازة من له الإجازة فإن أجاز صح ونفذ وإلا فيجعل العقد كأن لم يكن.
4- شروط اللزوم: وهي التي يتوقف عليها العقد واستمراره. فالعقد اللازم يجب عدم فسخه بالإرادة المنفردة بل لا بد من الاتفاق على فسخه وإنهائه.
5- شروط قانونية: وهي نوعان: أحدهما: يختص بإجراء العقد. وقد اشترط القانون أن يكون سن الزوجة ست عشرة سنة فأكثر. وألا يقل سن الزوج عن ثماني عشرة سنة هلالية وقت العقد.
6- شرط خاص بسماع دعوى الزوجية: فلا تسمع إلا بعد تحقق النوع الأول وان يكون العقد مسجلا في جهة رسمية.
وبناء على ما سبق:
فإن عقد الزواج إذا كان مستجمعًا لأركانه وشروطه التي ذكرناها يكون عقدًا صحيحًا نافذا لاستيفائه شروط الانعقاد والصحة والنفاذ. ويترتب عليه: جميع آثار الزوجية من حقوق وواجبات بدون توقف على دخول الزوج بزوجته حقيقة أو حكمًا.
وآثار العقد النافذ هي:
أولاً: حل استمتاع كل من الزوجين بالآخر على الوجه المأذون به شرعًا.
ثانيًا: يجب للزوجة على زوجها المهر المسمى في العقد إن دخل أو اختلى بها أو مات أحدهما قبل الدخول أو الخلوة. ويجب لها نصف المسمى بمجرد العقد إن طلقها قبل الدخول أو الخلوة. فإن لم يكن قد سمى لها مهرًا. أو كان قد سمى لها تسمية فاسدة كالخمر مثلاً فإنه عند الدخول أو الموت أو الاختلاء بها يجب لها مهر المثل بالغا ما بلغ.
ثالثاً: وجوب النفقة للزوجة على زوجها بجميع أنواعها: من طعام وكسوة ومسكن دخل بها أو لم يدخل. إلا إذا امتنعت عن طاعته بغير حق.
رابعًا: ثبوت نسب الأولاد من الزوج على تفصيل في ذلك.
خامسًا: ثبوت حق التوارث بين الزوجين إذا مات أحدهما في حال قيام الزوجة سواء دخل الزوج بزوجته أو لم يدخل ما لم يمنع من التوارث مانع شرعي.
سادسًا: ثبوت حرمة المصاهرة. وهي حرمة أصول الزوج وفروعه على الزوجة وحرمة أصول الوجه وفروعها على الزوج إجمالاً.
وهذا كله يثبت بعد إشهار الزواج بينهما ،أما قبل الدخول بها فيجوز للزوج كل شيء عدا الوطء.
والله أعلم.
ـــــــــــــــــــ
حكم الزواج مع اتفاق الطرفين على عدم الوطء
تاريخ الفتوى : ... 22 شوال 1427 / 14-11-2006
السؤال
هل يجوز الزواج بين طرفين بالاتفاق بعدم الاتصال الجنسي بينهما طوال مدة الزواج ذلك بسبب مرض أحد الطرفين؟(36/198)
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن النكاح مع عدم الوطء لا يؤثر على العصمة، بل تبقى العصمة بلا خلاف، وإذا شرط في العقد عدم الوطء من قبل الزوج أو الزوجة فلذلك حالتان:
فإما أن يكون ذلك مع عدم وجود المانع من الوطء ففي هذه الحالة يصح النكاح إن كان الشرط من الزوج ولا يصح إن كان من الزوجة يقول الإمام ابن قدامة في المغني: إن شرط عليه ترك الوطء احتمل أن يفسد العقد لأنه ينافي المقصود من النكاح، وهذا مذهب الشافعي، وإن شرط عليها ن لا يطأها لم يفسد، لأن الوطء حقه عليها، وهي لا تملكه عليه ويحتمل أن يفسد لأن لها فيه حقا.. اهـ.
ولمزيد تفصيل في الحالة الأولى تراجع الفتوى رقم: 23284.
الحالة الثانية أن يكون ذلك مع وجود المانع من الوطء كمرض من قبل الزوجة أو عدم قدرة من قبل الزوج ففي هذه الحالة العقد صحيح ولا يضره هذا الشرط وهذا ما صرح به الإمام ابن حجر الهيتمي بقوله وهو يعدد الشروط المبطلة لعقد النكاح : كشرط محتملة وطء عدمه. اهـ
أما غير المحتملة للوطء فقال عنها: وما لو لم تحتمل الوطء أبدا أو حالا إذا شرطت أن لا يطأ أبدا أو حتى تحتمل فإنه يصح. اهـ.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
حكم فسخ عقد النكاح بناء على أمر الأب
تاريخ الفتوى : ... 22 شوال 1427 / 14-11-2006
السؤال
أنا فتاة أبلغ من العمر 25 عاما وأريد السؤال عن رأي الأهل في الزواج خاصة أنني قد عقدت قراني، وبعد عقد القران اتضح أن والد الشاب كان لديه مرض نفسي وعندما علم والداي بالأمر. أرادوا مني أن أفسخ خطبتي ولكن أنا لا أريد ذلك لأنني قمت بالسؤال عن هذا المرض إن كان وراثيا أم لا واتضح أنه وراثي بنسبة 1% فقط ولم أر أن هذا سبب لفسخ الخطوبة خاصة أن خطيبي شخص رائع جدا وأنا على أتم الوفاق معه، ولكنني الآن في صراع مع والدي ولا أدري ما أفعله، حيث إنني لا أستطيع تركهم هكذا والذهاب مع خطيبي مع أن لي الحق الكامل في ذلك. ما رأيكم والرجاء الرد في أسرع وقت ممكن. وما الذي أستطيع فعله؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان قولك: قد عقدت قراني، تعنين به أن الشاب المذكور قد تزوجك بالفعل، بأن تم عقد النكاح بينكما، فإن ما يريده والدك من فسخ العقد لا يجوز؛ لأنك قد أصبحت زوجة له وفي عصمته بالعقد، وهو مالك لعصمتك، وما ذكر من أن والده مصاب بمرض نفسي ليس عيبا فيه هو خصوصا أنك ذكرت احتمال انتقاله إلى زوجك أو أولاده احتمال بعيد جدا.. وبالتالي:(36/199)
فلا يجوز -إذاً- أن تفسخي هذا العقد، ولا أن تطلبي الطلاق من زوجك؛ لما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أيما امرأة سألت زوجها طلاقا من غير بأس فحرام عليها رائحة الجنة. رواه أصحاب السنن وقال الترمذي: حديث حسن.
ولا تجوز طاعة الأب في هذا؛ لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. فاصرفيه عن هذا الغرض بالتي هي أحسن، ولا تنسي أن حقه في البر والطاعة ما زال موجودا.
وإن كان قولك: قد عقدت قراني، تعنين به أن الشاب المذكور خاطب لك، ولم يتم العقد الشرعي بينكما، فأنت -إذاً- لم تصيري بعدُ زوجة لذلك الشاب، لأن الخطبة ليست عقدا ملزما، ولكل من الطرفين التراجع عنها متى شاء، لكن ينبغي الوفاء بها ديانة إذا لم يكن هناك سبب شرعي يدعو إلى الترك.
وحينئذ، فإذا كنت تجدين في هذا الشاب الزوج الصالح، فالصواب أن توسطي لحل المشكلة أهل الصلاح ممن له تأثير على أبيك، وإذا لم يقبل فإن طاعة أبيك مقدمة على رغبتك في الزواج من هذا الشخص ما لم يتم العقد الشرعي، لأن طاعة الوالدين في المعروف واجبة، والزواج من هذا الشخص بعينه غير واجب، والواجب مقدم على غير الواجب.
ولا يمكن وصف أبيك في هذه الحال بأنه معضل لما ذكرته من أن سبب رفضه هو علمه بالمرض الذي كان مصابا به والد الشاب.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
مسائل في النكاح
تاريخ الفتوى : ... 22 شوال 1427 / 14-11-2006
السؤال
أنا شاب في العشرين من عمري ولدي بنت عمي أريد الزواج منها على سنة الله ورسوله، وكل شيء ميسر وأنا قادر على حمل المسؤولية ولكن هناك مشاكل بين الأهل وهم غير موافقين على الزواج فماذا افعل؟ هل يمكن أن أتزوجها من غير رضا أهلها وأهلي، أم يمكن أن أتزوج بها عرفيا، وهل الزواج العرفي حلال؟ وإذا لم يكن حلالا كيف أتزوج بها وهي موافقة على أن نتزوج من غير رضا أهلنا.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد تضمن سؤالك عدة أمور، هي:
• ما إذا كان من الممكن أن تتزوج بنت عمك دون رضا أهلها وأهلك.
• ما إذا كان من الممكن أن تتزوج بها عرفيا.
• ما إذا كان الزواج العرفي حلالا أم لا.
• وإذا لم يكن حلالا فكيف تتزوج بها دون رضا أهلكما.
وحول النقطة الأولى، فإن صحة زواج الرجل غير مشروطة بموافقة أبويه، إلا أن من الأحسن، بل ومن البر إخبارهما بذلك، خصوصا إذا علم أن فعله هذا يغضبهما.(36/200)
وأما زواج المرأة فصحته مشروطة برضا وليها؛ لأن رضا ولي المرأة ركن من أركان النكاح. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل. رواه ابن حبان وصححه.
إلا أن الولي إذا ثبت عضله لمن هي تحت ولايته، فأبى أن يزوجها بكفء لها، صاحب دين وخلق، فإن لها أن ترفع أمرها إلى القضاء الشرعي لينقل الولاية إلى غيره من الأولياء، أو يجبره هو على عقد النكاح، أو يتولى القاضي عقده بنفسه.
وحول النقطة الثانية، فقد بينا من قبل حكم الزواج العرفي، ولك أن تراجع فيه فتوانا رقم: 5962، ومنه يتبين لك أنه ليس من الممكن قيامكما بزواج عرفي؛ لأنك تعني به أنكما تتزوجان دون علم ولي المرأة، وقد علمت أن ذلك غير صحيح.
وأما النقطة الثالثة والرابعة فجواب أولاهما في الفتوى التي أحلناك عليها، وجواب الثانية في جواب النقطة الأولى.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
الاتفاق على كتمان الزواج ... العنوان
لقد ابتلينا في أوطاننا بهذه القوانين الظالمة الجائرة التي تحرم ما أحله الله عز وجل، فالزنا ليس جريمة أما الزواج الثاني فهو جريمة يعاقب عليها القانون، وسؤالي هل يجوز لي أن أتفق مع أهل الزوجة على كتمان الزواج حتى لا أتعرض للمساءلة القانونية؟ ... السؤال
28/09/2004 ... التاريخ
مجموعة من الباحثين ... المفتي
... ... الحل ...
...
... بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
يقول الشيخ عصام الشعار –الباحث الشرعي بالموقع-:
إذا كانت الدولة تُجَرِمُ التعدد في الوقت الذي تصدرُ فيه القوانين لحماية الزناة والدُّعار، فلا حرج في الاتفاق على كتمان النكاح، بشرط أن يستوفي أركانه وشروطه، وذلك بأن يتم بحضور ولي الزوجة والشهود، وأن تتخذ الضمانات الكافية التي تحفظ للمرأة حقوقها الشرعية، وأفصل القول في المسألة فأقول وبالله التوفيق:
إننا أصبحنا نعيش في هذا الزمان النكد الذي انقلبت فيه الموازين، وغدا فيه المعروف منكرا، والمنكر معروفا، وصدق فينا قول الرسول الكريم ـ صلى الله عليه وسلم ـ:
"كيف بكم أيها الناس إذا طغى نساؤكم وفسق فتيانكم؟". قالوا: يا رسول الله إن هذا لكائن؟ قال: "نعم وأشد منه كيف بكم إذا تركتم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟". قالوا: يا رسول الله إن هذا لكائن؟ قال: "نعم وأشد منه كيف بكم إذا رأيتم المنكر معروفاً والمعروف منكراً؟". رواه أبو يعلى والطبراني في الأوسط.(36/201)
ولا ريب أنها فتنة لا ينجو منها إلا من عصمه الله، نسأل الله تعالى السلامة والعافية.
ونقول للسائل الكريم إذا كان من حق الحاكم المسلم تقييد المباح فالأمر ليس على إطلاقه، ولكن الأمر منوط بالمصلحة ولا بد أن تكون المصلحة ظاهرة وأن تكون راجحة، وأن تكون المصلحة مرسلة –أي سكت عنها الشارع ولم يرد ما يدل على اعتبارها أو إلغائها- وفيما عدا ذلك فليس من حق أي إنسان كائنا من كان أن يحرم ما أحل الله، أو يحل ما حرم الله قال تعالى " وَلاَ تَقُولُواْ لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلاَلٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِّتَفْتَرُواْ عَلَى اللّهِ الْكَذِبَ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللّهِ الْكَذِبَ لاَ يُفْلِحُونَ " –النحل: 116-.
وبناء على هذا فسن القوانين التي تحرم تعدد الزوجات وتجعله جريمة لا خلاف أن الجرم في سن هذه القوانين وما فيها من جرم ليس بحاجة إلى بيان، فالله سبحانه وتعالى قد أباح تعدد الزوجات ولم يقيده إلا بشرط واحد وهو العدل بين الزوجات في النفقة والمبيت، فمن علم من نفسه القدرة على العدل بين زوجاته فله أن يعدد سواء كان للتعدد سبب أم لا؟
وبالنسبة للاتفاق على كتمان النكاح، فإذا كان الحال ما ذكرت في سؤالك من أن القانون يلاحق من أراد الزواج بأخرى، ففي هذه الحالة لا حرج في الاتفاق على كتمان الزواج وعدم توثيقه لدى الجهات الرسمية، فجمهور الفقهاء على أن إعلان النكاح سنة وليس ركنا ولا شرطا في عقد النكاح، ولكن لا بد أن يستوفي العقد أركانه الشرعية من الولي والشهود والإيجاب والقبول، وأن تُتَخذ الضمانات الكافية التي تحفظ للمرأة حقوقها الشرعية.
وغاية الأمر أن ترك إعلان النكاح فيه مخالفة لهدي النبي صلى الله عليه وسلم فإعلان النكاح مستحب، وذهب جمهور الفقهاء إلى القول بكراهة كتمان النكاح، والقول بكراهة ترك إعلان النكاح في حق من قدر عليه، أما من اضطر إلى ذلك فلا كراهة، ولا مؤاخذة، ولا تأثيم فالله سبحانه وتعالى قد أباح للمكره والمضطر ما هو أكثر من ذلك، ورفع عنه الحرج والتأثيم، فقال سبحانه " وَقَدْ فَصَّلَ لَكُم مَّا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلاَّ مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ" –الأنعام: 119-.
وعليه فلا حرج عليك أخي الكريم أن تكتم أمر زواجك حتى يأذن الله باليوم الذي يسود فيه شرع الله ويقود "ويقولون متى هو قل عسى أن يكون قريبا".
جاء في كتاب المغني لابن قدامة الحنبلي:
فإن عقده –أي النكاح- بولي وشاهدين , فأسروه , أو تواصوا بكتمانه , كره ذلك , وصح النكاح . وبه يقول أبو حنيفة , والشافعي , وابن المنذر وممن كره نكاح السر عمر رضي الله عنه وعروة , وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة , والشعبي , ونافع مولى ابن عمر.
وقال أبو بكر عبد العزيز (من فقهاء الحنابلة) النكاح باطل ; لأن أحمد قال: إذا تزوج بولي وشاهدين : لا , حتى يعلنه، وهذا مذهب مالك والحجة لهما ما تقدم في الفصل الذي قبل هذا (وهي الأحاديث التي تحث على إعلان النكاح وقد حملها القائلون ببطلان نكاح السر على الوجوب، ومن قال بصحة النكاح حملوا الأحاديث على الاستحباب).(36/202)
ولنا –ابن قدامة- قوله : "لا نكاح إلا بولي" ، مفهومه انعقاده بذلك وإن لم يوجد الإظهار ; ولأنه عقد معاوضة , فلم يشترط إظهاره كالبيع , وأخبار الإعلان يراد بها الاستحباب , بدليل أمره فيها بالضرب بالدف والصوت , وليس ذلك بواجب , فكذلك ما عطف عليه.
وقول أحمد لا ، نهي كراهة , فإنه قد صرح فيما حكينا عنه قبل هذا باستحباب ذلك ; ولأن إعلان النكاح والضرب فيه بالدف إنما يكون في الغالب بعد عقده , ولو كان شرطا لاعتبر حال العقد , كسائر الشروط.. انتهى..
وجاء في الموسوعة الفقهية الكويتية:
جمهور الفقهاء على أن إعلان النكاح مستحب . وذهب الزهري إلى أنه فرض , حتى أنه إذا نكح نكاح سر , وأشهد رجلين , وأمرهما بالكتمان وجب التفريق بين الزوجين , وتعتد الزوجة , ويكون لها المهر حتى إذا ما انقضت عدتها وبدا له أن يتزوجها تزوجها وأعلن النكاح . كما هو مفصل في كتاب النكاح من كتب الفقه .
والله أعلم.
ـــــــــــــــــــ
حكم اشتراك الزوجين في ما يملكانه
تاريخ الفتوى : ... 21 شوال 1427 / 13-11-2006
السؤال
ما حكم اتفاق الزوج والزوجة بالاشتراك في الأملاك أي الاشتراك في جميع ما يملكون من مال وأثاث وعقارات وذلك عند القيام بالعقد المدني لأنه هناك بند في العقد ينص على الاشتراك في الأملاك بين الزوج والزوجة بالإجابة بنعم أو لا ؟
جزاكم الله كل خير.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالمال الذي يملكه المرء له الحق في التصرف التام فيه من بيع أو شركة أو هبة أو غير ذلك بشرط أن يكون عاقلا بالغا رشيدا.
وعليه، فما سألت عنه من اتفاق الزوج والزوجة على الاشتراك في جميع ما يملكانه من مال وأثاث وعقارات عند القيام بالعقد المدني، إذا كانا يفعلانه طواعية وليس فيهما من عليه حجر بسبب نقص في العقل أو البلوغ أو الرشد، فلا حرج فيه؛ لأنه –في الحقيقة- لا يعدو كون كل منهما وهب للآخر نصف ممتلكاته.
وإن كانا أو أحدهما ممنوعا من التصرف بسبب صغر أو سفه أو فلس أو نحو ذلك، فلا ينفذ مثل هذا الاتفاق ما لم يمضه ولي المحجور منهما.
ولو وجد قانون يلزمهما بهذا الاتفاق عند توثيق عقد النكاح كان باطلا أيضا ما لم يتراضيا عليه بعد ذلك طواعية.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ(36/203)
الفتوى : ... المتزوجة على مذهب أبي حنيفة هل تنتقل إلى غيره بعد البينونة الكبرى
تاريخ الفتوى : ... 21 شوال 1427 / 13-11-2006
السؤال
أرجو إرسال الجواب على الإيميل الخاص بي، أنا عمري 32 سنة، إنني امرأة متزوجة زواجاً عرفياً (بوجود شيخ وشهود) وبدون معرفة والدي وإخوتي الذكور، استمر زواجي هذا سبع سنين ولم يكن يعرف بهذا الزواج سوى أمي وأختي وبعض أصدقاء زوجي وصديقاتي، وكنت أسأل عن صحة هذا الزواج فيقولون لي إن زواجي هذا صحيح على مذهب الإمام أبي حنيفة، وفي السنة الأولى من زواجي العرفي هذا طلقني زوجي طلقة واحدة ثم رجعت إليه في فترة العدة، واستمرت حياتنا بزواجي العرفي هذا (طبعأً أمام الناس أنا أعتبر بكرا وفي نفسي أعتبر أنا متزوجة)، وبعد سنة أخرى طلقني زوجي طلقة ثانية ثم رجعت إليه في فترة العدة، واستمرت حياتنا الزوجية وبعد ثلاث سنوات طلقني زوجي طلقة ثالثة، وكل هذا يحدث بدون معرفة والدي وإخوتي الذكور، وبعد هذه التطليقات الثلاث أدركت بأنني قد حرمت على زوجي على مذهب الإمام أبي حنيفة، ومنذ فترة وصلني خبر بأن زواجي العرفي هذا كان باطلاً لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا زواج إلا بولي، وأيما امرأة نكحت نفسها بدون ولي فزواجها باطل. وبالتالي ما بني على باطل فهو باطل أي أن كل هذه التطليقات الثلاث التي طلقني إياها زوجي لا تقع علي وبالتالي يحل لي أن أتزوج زوجي مرة أخرى وبموافقة والدي، فهل صحيح القول بأن زواجي هذا كان باطلاً وأن هذه التطليقات الثلاث لا تقع علي، وهل صحيح أنه يحل لي الزواج من زوجي مرة أخرى وبموافقة والدي، على الرغم أنني كنت أسأل دوماً عن صحة زواجي العرفي السابق فيقولون لي إن زواجي صحيح وعندما أقول لهم لقد سمعت في الفضائيات أن زواجي هذا باطل لأنه لا زواج إلا بولي فيقولون لي لا تشاهدي الفضائيات واكتفي بمذهب الإمام أبي حنيفة؟ وجزاكم الله خيراً.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فهذه المسألة هي التي تعرف عند أهل العلم بمسألة التقليد بعد العمل، حيث إنك عملت أولاً بمذهب الإمام أبي حنيفة في عدم اشتراط الولي، وبعد أن طلقك هذا الرجل ثلاثاً وأصبحت بائنة بينونة كبرى لا تحلين له حتى تنكحي زوجاً غيره، فهو محرم عليك على مذهب أبي حنيفة، أردت الانتقال إلى مذهب الجمهور الذين يقولون ببطلان نكاحك الأول، ومن ثم عدم وقوع الطلاق، لأنه لم يكن في أثناء نكاح صحيح، وقد ذكر أهل العلم بأن انتقال المقلد من تقليد إمام إلى تقليد إمام آخر بعد عمله بقول الأول إذا كان في نفس المسألة التي ما زال لها أثر ممتنع، بل حكى بعض الأصوليين الإجماع على الامتناع، وفي مسألتك الأثر للتقليد الأول باقٍ، فإن الإمام أبا حنيفة يمنع هذا النكاح الجديد الذي تريدين القيام به، لأنه نكاح على مطلقة(36/204)
بائن بينونة كبرى قبل أن تنكح زوجاً آخر، وعليه فالذي يظهر لنا أنه لا يجوز لهذا الرجل أن ينكحك إلا بعد أن تنكحي زوجاً غيره.
قال الإمام ابن حجر الهيتمي رحمه الله في التحفة: وقد اتفقوا على أنه لا يجوز لعامي تعاطي فعل إلا إن قلد القائل بحله، وحينئذ فمن نكح مختلفاً فيه فإن قلد القائل بصحته، أو حكم بها من يراها ثم طلق ثلاثاً تعين التحليل وليس له تقليد من يرى بطلانه، لأنه تلفيق للتقليد في مسألة واحدة، وهو ممتنع قطعاً، وإن انتفى التقليد والحكم لم يحتج لمحلل نعم يتعين أنه لو ادعى بعد الثلاث عدم التقليد لم يقبل منه أخذا مما مر قبيل الفصل، لأنه يريد بذلك رفع التحليل الذي لزمه باعتبار ظاهر فعله، وأيضاً ففعل المكلف يصان عن الإلغاء لا سيما إن وقع منه ما يصرح بالاعتداد كالتطليق ثلاثاً هنا. انتهى.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
هل يؤثر عدم رضا الأم على النكاح
تاريخ الفتوى : ... 21 شوال 1427 / 13-11-2006
السؤال
إذا تم الزواج برضى الأب دون رضى الأم فما الحكم ؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن المعتبر في صحة عقد النكاح هو رضا الأب، فإذا رضي الأب بالنكاح وتولى عقد نكاح بنته فإن النكاح صحيح ولو لم توافق الأم، إلا أن الأولى والأفضل أن يطلب رضا الأم، وهذا ما سبق في الفتوى رقم : 58444 ، وللمالكية تفصيل في حالة أن تكون البنت موسرة مرغوبا في نكاحها ويريد الأب أن يزوجها من فقير ، جاء في منح الجليل شرح مختصر خليل : ( وللأم ) للزوجة ( التكلم في ) رد ( تزويج الأب ) ابنتها ( الموسرة ) أي الغنية ( المرغوب في ) تزويجها لمالها وجمالها ونسبها وحسبها ( من ) رجل ( فقير ) فيها أتت امرأة مطلقة إلى مالك رضي الله عنه فقالت: إن لي ابنة في حجري موسرة مرغوبا فيها، فأراد أبوها أن يزوجها من ابن أخ فقير وفي الأمهات معدم لا مال له فترى لي في ذلك تكلماً؟ قال: نعم؛ إني لأرى لك تكلما . ( ورويت ) بضم فكسر أي المدونة أيضا ( بالنفي ) أي نعم لا أرى لك تكلما. فصدر الإمام بنعم على الروايتين فأورد على رواية النفي أنه تناقض فأجيب بأن معنى نعم أجيبك عن سؤالك فلا ينافيه عقبه ... الخ .
والله أعلم .
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
الفتوى : ... لا يبرم عقد النكاح إلا برضا الأب
تاريخ الفتوى : ... 17 شوال 1427 / 09-11-2006
السؤال(36/205)
تقدمت لخطبة قريبتي لكن أباها رفض بحجة أنه لا يريدها أن تتزوج من أقاربها من جهة والدتها علما أنه يتبع السحر والشعوذة لإبعاد هذه الفكرة عنها ماذا علي فعله ؟ وما قول الشرع في الزواج بدون رضى الوالدين ؟ علما أنه توعد في صورة موافقته على الزواج أن يطلق والدتها ؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالعذر الذي ردك من أجله والد البنت لا يصلح أن يكون سببا للرد، ويمكن لك ولبنته السعي في إقناعه بزواجكما، فإن أصر على موقفه فليس لكم أن تبرموا النكاح دون رضاه ، وانظر الفتوى رقم: 68716 ، واعلم أخي أن النساء غيرها كثير فلا ينبغي أن تقدموا على الزواج إلا بعد موافقة أهلها، واعلم أنها أجنبية عنك فلا يحل لك الخلوة بها بحال ولا الحديث معها إلا بقدر الحاجة وفي حدود ضوابط الشرع وآدابه، ومن أهمها عدم الخضوع في القول والاقتصار على ما تقتضيه الضرورة الملحة أو الحاجة الشديدة .
والله أعلم .
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
رأي الشيخ الزنداني في "زواج فريند ... العنوان
فضيلة الشيخ الدكتور عبد المجيد الزنداني، أثارت فتواكم المعروفة بزواج فريند جدلا كبيرا ، واتهمك البعض بأنه ليس لفتواك سند شرعي ،فهل يمكن لك أن توضح لنا فكرتك ، وأساسها الشرعي؟ ... السؤال
17/09/2003 ... التاريخ
الشيخ عبد المجيد الزنداني ... المفتي
... ... الحل ...
...
... بسم الله ، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله ، وبعد:
فالزواج الميسر، أو " زواج فريند" يقصد به تيسير الزواج في الغرب، وأن يحل الزواج الشرعي الميسر محل العلاقات المشبوهة بين الشباب والفتيات ، ويتوافر فيه كل شروط عقد الزواج الصحيح ، لكن قد يتنازل عن السكن لحين توافره ، ولم يقل أحد من فقهاء المسلمين أن عدم وجود السكن يجعل الزواج باطلا.
يقول الدكتور عبد المجيد الزنداني من علماء اليمن :
فقد عمت البلوى في الغرب بشيوع الزنا عن طريق الأخدان، المسمى عندهم (بوي فريند، وجيرل فريند) فَدَعَوَتُهم إلى الزواج الميسر كما قال تعالى :( الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ وَلَا مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ
) سورة المائدة : 5).(36/206)
وبنيت الفكرة على أسس شرعية لمن لا يقدر على الهجرة إلى بلد يكون فيها أعبد لله ، أو يعجز عن الصوم الذي أرشد إليه الرسول صلى الله عليه وسلم، لمن خاف على نفسه الفتنة كما قال عليه الصلاة والسلام : "يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء"، أخرجه البخاري ومسلم في كتاب النكاح..
الأسس الشرعية التي بنيت عليها الفكرة :
أولاً : حل الاستمتاع إثر إبرام عقد الزواج الشرعي : فيجوز شرعاً للزوجين أن يستمتع بعضهما ببعض إثر تمام العقد الشرعي الصحيح الذي يستوفي أركانه وشروطه
والتي منها :الوالي والشاهدان : لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث (لا نكاح إلا بولي) أخرجه الترمذي "3/407" وأبو داود "2/568" وابن ماجه "1/605"..ولحديث عائشة رضي الله عنها قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل) أخرجه الدار قطني "3/255" والبيهقي "7/125" وصححه الألباني في الإرواء "6/258".
ومنها الصيغة الشرعية للعقد كقول الولي زوجتك أو أنكحتك ابنتي فلانة، وقول الزوج : قبلت زواجها أو نكاحها، وأن يكون العاقد صاحب أهلية للعقد، وذا صفة شرعية تعطيه الحق في مباشرة العقد على خلاف في إجبار الأب للبكر البالغة.
ومنها الصداق (المهر) الذي لا يجوز تواطؤ الزوجين على إسقاطه بالأصل لقوله تعالى (وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً) ( النساء : 4)..ومنها رضا الزوجين لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (لا تنكح الأيم حتى تستأمر، ولا تنكح البكر حتى تستأذن. قالوا : يا رسول الله كيف إذنها؟ قال : أن تسكت) أخرجه البخاري في كتاب النكاح باب رقم 41.
ومنها خلو الزوجين من الموانع الشرعية التي تمنع زواجهما ، فإذا وقع العقد مستوفياً لأركانه وشروطه ترتبت عليه آثاره الشرعية من حل استمتاع الزوجين ببعضهما ، وثبوت المصاهرة والنسب واستحقاق الإرث وغيرها من الآثار.
ثانياً: حق الزوجة في التنازل عن السكن أو النفقة : يثبت للمرأة بعد إبرام عقد الزواج الصحيح حق السكن والنفقة لقوله تعالى : (أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ) ( الطلاق :6)..ولها أن تتنازل لزوجها عن حقها في النفقة والسكن باتفاق الفقهاء، إن لم يشترط ذلك في صلب العقد لقوله تعالى (وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ....) سورة النساء : آية (128)، وقالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها في هذه الآية : كما في صحيحي البخاري ومسلم : (هي المرأة تكون عند الرجل لا يستكثر منها فيريد طلاقها ويتزوج غيرها، تقول له: أمسكني ولا تطلقني ثم تزوج غيري، فأنت في حل من النفقة عليََ والقَسم لي).. فما ذهبت إليه من جواز تنازل المرأة في بداية الزواج عن حقها في السكن بصفة مؤقتة حتى يتم توفير السكن الذي لا بد منه ، بنيته على هذه الأدلة..(36/207)
وفي غالب ظني أنه إذا تم العقد فسيجتهد الزوجان في توفير السكن، وسيتنازل الجميع عن مظاهر الرفاهية فيه، ويقبلون بالسكن المتيسر، وما يصرفونه من أموال لحضور السهرات وشراء الكماليات سيوجهونه في تجهيز السكن ومستلزماته ، وربما تعاطف الآباء مع أبنائهم في توفير غرفة في مسكنهم للزوج الجديد، ولم أقل بإسقاط السكن مطلقاً.
ثالثا:عدم توفر السكن لا يبطل عقد النكاح لم يقل أحد من الفقهاء بأن عدم توفر السكن يبطل العقد، ولقد تزوج النبي صلى الله عليه وسلم بأم المؤمنين أم حبيبة رضي الله عنها وهي بعيدة عنه في الحبشةـ فلم يتحقق السكن بسبب البعد ولم يؤثر ذلك على صحة العقد، فعن عروة عن أم حبيبة: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم: (تزوجها وهي بأرض الحبشة زوجها النجاشي وأمهرها أربعة آلاف وجهزها من عنده ... الحديث) رواه أحمد في مسنده "6/427" والنسائي في سننه "6/119"..وبنى عليه الصلاة والسلام بأم المؤمنين صفية بنت حيي رضي الله عنها في الطريق بين المدينة وخيبر، وعلى هذا يجوز دخول الزوج على زوجته بناءً على عقد الزواج الشرعي وإن لم يتوفر السكن..
و بوب البخاري في صحيحه باب البناء في السفر، وروى حديث أنس رضي الله عنه قال : (أقام النبي صلى الله عليه وسلم بين خيبر والمدينة ثلاثاً يُبنى عليه بصفية بنت حيي فدعوت المسلمين إلى وليمة، فما كان فيها من خبز ولا لحم .. الحديث) البخاري مع الفتح كتاب النكاح،ج9، 279 باب رقم 60.. وفي هذا دليل أيضا على التيسير في مظاهر الزواج. وعقد النبي صلى الله عليه وسلم على أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، وهي بنت ست سنوات ولم يدخل بها إلا بعد عدة سنوات لصغر سنها الذي كان حائلاً دون البناء عليها، فعدم توفر السكن في مثل هذه الحالة لا يبطل عقد الزواج.
وقال الإمام البخاري في صحيحه عن عائشة رضي الله عنها قالت: (تزوجني النبي صلى الله عليه وسلم وأنا بنت ست سنين...) الحديث رقم 3894 صحيح البخاري مع الفتح ، ج7، باب 44 .. وفي حديث عروة "تزوج النبي صلى الله عليه وسلم عائشة وهي بنت ست سنين، وبني بها وهي بنت تسعة سنين، ومكثت عنده تسعاًِ صحيح البخاري، كتاب النكاح.
فهل يجرؤ أحد على القول ببطلان العقد لعدم توفر السكن حال إبرام العقد..وجاء في صحيح البخاري من حديث سهل بن سعد عن الواهبة نفسها لرسول الله صلى الله عليه وسلم وعدم جوابه لها وفيها : (.... فقام رجل فقال يا رسول الله أنكحنيها ؟ قال : هل عندك من شيء؟ قال لا . قال : اذهب فاطلب ولو خاتماً من حديد، فذهب وطلب ثم جاء فقال : ما وجدت شيئا ولا خاتماً من حديد.
قال:" هل معك من القرآن شيء؟ " قال : هي سورة كذا وسورة كذا . قال : اذهب فقد أنكحتكها بما معك من القرآن)، قال الحافظ ابن حجر في الفتح: وفيه أن الفقير يجوز له نكاح من علمت بحاله ورضيت به إذا كان واجداً للمهر، وكان عاجزاً عن غيره من الحقوق، لأن المراجعة كانت في وجدان المهر وفقده لا في قدر زائد .. قاله الباجي .. (أ.هـ) الفتح 9/270، كتاب النكاح باب رقم 50.. ومعلوم أن النفقة(36/208)
والسكن تدخل في الحقوق التي عجز عنها الصحابي كما هو ظاهر الرواية وكلام بن حجر..
رابعا:جواز غياب الزوج عن زوجته:
يجوز للزوج أن يغيب عن زوجته لأسباب كثيرة: كطلب الرزق أو الغزو والجهاد أو الحج والعمرة أو طلب العلم أو غير ذلك ، وقد أقت عمر بن الخطاب رضي الله عنه مدة الغياب لمن يغزو في سبيل الله بما لا يزيد عن ستة أشهر، كما في السنن الكبرى للإمام البيهقي "9/29" فَوقت للناس في مغازيهم ستة أشهر يسيرون شهراً ويقيمون أربعة ويسيرون شهراً راجعين . وسئل الإمام أحمد : كم للرجل أن يغيب عن أهله، فقال يروى ستة أشهر.. ذكره في المغني "10/241". وإذا غاب الزوج برضا زوجته مدة أكثر من ذلك، فلم يقل أحد من الفقهاء بفسخ عقد الزواج أو بطلانه.
خامسا: قال تعالى:( يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ) : الشريعة المطهرة مبنية على التيسير قال تعالى :( يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ) ( البقرة : 185) .. والزواج المبارك ما كانت مؤنته ميسرة قال عليه الصلاة والسلام كما في حديث عائشة رضي الله عنها عند أحمد:" أعظم النكاح بركة أيسره مؤونة".
والمسلمون في الغرب يعيشون ظروفاً هم فيها أحوج ما يكونون إلى صور ميسرة لزواج شرعي يعفهم ويحفظ عليهم نسلهم ودينهم، وأطالب الآباء والأمهات أن يفسحوا لأبنائهم في بداية زواجهم غرفة يأوي إليها ولدهم مع زوجته فيفوزوا بأجر إعفاف ابنهم، وتعويده على العيش معهم ، وبحسن صحبته لهم عند عجزهم أو كبرهم.
ليس الزواج الميسر صيغة جديدة ولا زواج متعة:
مما سبق يتبين أني لم أناد إلى صيغة جديدة للزواج، بل هي الصيغة المقرة عند علماء الإسلام بأركانها وشروطها المعتبرة..
كما أن الزواج الميسر الذي أقترحته لا يتفق مع زواج المتعة الذي يقوم على التوقيت، ولا يترتب عليه استحقاق الإرث بين الرجل والمرأة، ولا ينتهي بالطلاق المشروع إلى غير ذلك من أوجه الاختلاف بين الزواج الشرعي وزواج المتعة.
"زواج فريند" أقصد به الزواج الميسر للمسلمين في الغرب وأما الاسم الذي أطلق على الفكرة فكان من باب المشاكلة عند المناقشة (بوي فريند، وزوج فريند) وتعرض الاسم "زوج فريند" للتحريف الإعلامي إلى "زواج فريند" مما أوهم أنه صيغة جديدة للزواج، وأنا لا أدعو إلى مصطلحات غير شرعية .. وأرى أن يكون مسمى هذه الصورة (الزواج الميسر للمسلمين في الغرب) بدلاً عن مصطلح زواج فريند.
والله أعلم
ـــــــــــــــــــ
حكم إجراء عقد النكاح عن طريق الإنترنت
تاريخ الفتوى : ... 15 شوال 1427 / 07-11-2006
السؤال(36/209)
أنا طالب في كلية القانون في العراق ومواطن عراقي أحب بنت خالتي وهي تعيش في أمريكا أعلم أن الكلام معها حرام شرعاً، لأننا لسنا متزوجين، سؤالي هو: هل يجوز إبرام عقد الزواج عبر الإنترنت بحيث هي تراني وأنا أراها بواسطة الكاميرا؛ لا أستطيع أن لا أتكلم بكل صراحة أريد الجواب رجاء؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يصح عقد النكاح عن طريق المراسلة، بل لا بد أن يتم الإيجاب والقبول في مجلس العقد، ولتجاوز هذا يمكنك توكيل من تريد ليقوم بإجراء العقد، فإذا تم عقد النكاح جاز لك من بنت خالتك ما يجوز للزوج من زوجته، وأما قبل ذلك فلا يجوز لك أن تنبسط معها في الحديث ولا أن تنظر إليها أو تخلو بها، وانظر في ذلك الفتوى رقم: 53870، والفتوى رقم: 57956.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
زواج "فريند" رؤى متعددة ... العنوان
نشرت الصحف والمجلات دعوة الشيخ الزنداني إلى زواج "فريند" بدلا من "بوي فريند "، و"جيرل فريند
" وهو شكل جديد لم يعرف في الفقه الإسلامي، فما حكم فقهاء الشريعة في هذا النوع من الزواج؟ من حيث كونه حلا لعلاقات الانحراف؟ ... السؤال
24/07/2003 ... التاريخ
مجموعة من المفتين ... المفتي
... ... الحل ...
...
... بسم الله ، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله ، وبعد:
فزواج الأصدقاء، أو ما يعرف بـ"زواج فريند"؛ وهي الدعوة التي أطلقها الشيخ عبد المجيد الزنداني من كبار علماء اليمن، اختلف الفقهاء المعاصرون فيها، بين مبيح لها ومحرِّم، حيث نظر المبيحون إلى توافر أركان الزواج من الإيجاب والقبول والمهر والولي والإشهاد، بينما ارتكز المحرمون على أن هيئة الزواج تتناقض مع مقصود الشارع من تشريع الزواج في الإسلام، من السكن والمودة، وقيام الأسرة على أسس من الاستقرار الاجتماعي، وهذا ما يغيب عن هذه الصورة من صور الزواج. وهذا النوع من الزواج يحتاج إلى رؤية متأنية
وإليك بيان آراء العلماء:
آراء المبيحين :
يقول الشيخ عبد المحسن العبيكان من علماء السعودية:
إذا كان الزواج مستكملا لشروط النكاح المعتبرة شرعا (الولي والشاهدان، والإيجاب والقبول) فإن النكاح صحيح بغض النظر عن كونه يتم تحت سقف منزل واحد يجمع الأسرة أو لا يتم.(36/210)
وإن المرأة من حقها أن تتنازل عن حقها في المبيت والنفقة، وكذلك عن المأوى ما دامت تستطيع أن تلبث إلى جانب أبيها وأسرتها، ولكن يشترط لجواز ذلك ألا يكون مؤقتا ولا بنية الطلاق. انتهى
ويقول الدكتور سليمان عبد الله الماجد القاضي في محكمة الإحساء بالسعودية:
إن الفكرة التي دعا إليها الزنداني ستكون بمثابة (فتح) في علاج مشكلة كبيرة وهي: تجاوز تكاليف الزواج قدرة الشباب والفتيات، مع أنه يحقق مقصد من مقاصد النكاح وهو (العفة).
و(صورة الزواج) جائزة شرعا، ولا تحمل أي محظور شرعي بالصفة التي دعا إليها العالم اليمني (الزنداني).
ولكن يجب دراسة الفكرة من جوانب (اجتماعية) فربما يكون الزواج جائزا من الناحية الشرعية، ويكون مضرا على الصعيد الاجتماعي.
والفكرة ليست جديدة حيث دعا إليها من قبل شيخ في جامعة الأزهر، فطالب المجتمع ـ في حينه ـ بتيسير أمور الزواج، والإذن بزواج الفتى للفتاة، يلتقيان في الجامعة، وفي الأماكن العامة، ويستأجرون شقة حين يرغبان ذلك، ويكون مقرهما للإقامة الدائمة بيت والديهما.
ويمكن أن تطبق في كل مكان، فالفكرة جيدة على اعتبارها مسعى جديدا للحد كثيرا من المخالفات الشرعية في جانب العلاقات بين الجنسين. انتهى نقلا عن موقع "باب".
ويقول الشيخ علي أبو الحسن رئيس لجنة الفتوى في الأزهر الشريف السابق:
إن الفكرة التي دعا إليها الزنداني هي الحل الأمثل لاختفاء الرقم الأخير من الملايين التسعة الذين بلغوا سن الثلاثين، ولم يتزوجوا بعد في مصر وحدها ، فضلا عن قوائم شبيهة من الشباب والفتيات الذين فاتهم القطار في جميع الدول العربية والإسلامية بسبب البطالة وارتفاع تكاليف الزواج وفشل الشباب في توفير بيت الزوجية .
وما دام هناك عقد زواج صحيح وبشهود وولي ، وتم الإعلان عنه ، فما المانع في أن يأوي كل منهما إلى بيت أبيه، ويكون اللقاء في أي مكان ، أليس في ذلك حل لمشكلة الصداقات وانحراف الشباب والفتيات ، واختلاط الأنساب ، والزواج العرفي ، وغيره مما نسمع عنه هذه الأيام؟ وإذا تنازلت الزوجة عن حق السكن فهل يعني ذلك أن الزواج باطل؟ هذا غير صحيح والفتوى صحيحة وهي كزواج المسيار ، وإذا ما تنازلت الزوجة عن حقوقها في السكن والملبس والمأكل والمشرب، وأقامت مع أهلها . ثم كان اللقاء بينهما بعد عقد صحيح مكتمل الشروط فلا حرمة في ذلك.
والسكن لا يعني الإقامة ، لكنه بمعنى السكون والراحة والمودة ، بمعنى أن الزوج يسكن إلى زوجته، ولا يفكر في غيرها ، ولا يمكن الاعتداد بعدم توافر منزل الزوجية شرطا من شروط صحة الزواج ، فالآية الكريمة وهي قوله تعالى: "وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لآَيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ" (الروم: 21) تخضع للاجتهاد ، وهذا ليس نصا صريحا(36/211)
ينقض أو يبطل فتوى الزنداني ، والأمر هنا مثله مثل زواج المسيار الذي أباحه الشيخ القرضاوي وغيره من علماء المسلمين . انتهى
آراء المانعين :
يقول الدكتور نصر فريد واصل مفتي مصر السابق:
شرع الله الزواج ليكون رباطا وثيقا بين الرجل والمرأة يقوم على المودة والرحمة ، ويراد به الدوام والاستقرار ، ومن مقاصد الزواج الأساسية السكن والمودة بين الزوجين ، فإذا لم تتحقق هذه المقاصد فقد الزواج قيمته الأساسية ، وأصبح مجرد شهوة يتساوى فيها الإنسان والحيوان .
فالشريعة الإسلامية إذن كاملة ومتكاملة في أوامرها وأحكامها ، فلا يصح أن يؤخذ من هذه الأحكام الشرعية جانب ويترك الآخر ، وليس فيها استثناء، حيث جاءت صالحة للتطبيق في كل زمان ومكان ، وقد نظمت الشريعة الإسلامية العلاقة الزوجية نظاما دقيقا فبينت ما يجب على كل منهما نحو الآخر ، فالمرأة متى تزوجت أصبحت شريكة لزوجها في الحياة . وصار لزوجها عليها حقوق يجب أن تؤديها ولا تقصر فيها ، وإلا كانت آثمة ومسئولة عنه شرعا أمام الله ، وفي ذلك ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لا تؤدي المرأة حق ربها حتى تؤدي حق زوجها .. وللزوجة أيضا حقوق على زوجها نظمها الإسلام وأوضحتها الشريعة الإسلامية ، وفي ذلك أيضا ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم : "خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي ".
ولا يجوز للمسلم أو المسلمة التخلي عن فرائض ديننا الإسلامي الحنيف حتى ولو كانوا يقيمون ببلد غير إسلامي إلا في حالة الإكراه على ذلك ، خاصة إذا كان التمسك بها سيعرض حياتهم للخطر أو إلى الضرر ، قال تعالى "فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه "، أما ترك فرائض وتعاليم الدين الإسلامي بالاختيار فهذا لا يجوز شرعا؛ لأن أركان الإسلام يجب علي المسلم الالتزام بها أينما كان ، وما يعرف بـ "فقه الأقليات" فهو يتوقف عند حدود المعاملات الإسلامية كالبنوك وأكل الذبائح التي لم يُذكر اسم الله عليها أو خلع الحجاب إذا كانت قوانين تلك الدول تمنع ذلك ، وكل ذلك جائز بشرط أن يفعل المسلم ذلك وقلبه منكر لهذا الفعل !
أما مثل هذا الزواج الذي تدعو إليه الفتوى فهو لا يحقق المقاصد الشرعية من الزواج ويؤدي إلى الإفساد وخلط الأنساب . ومخالفة الشرع وارتكاب الفواحش وكثير من الجرائم والمفاسد الاجتماعية والأخلاقية . انتهى
وتقول الدكتورة سعاد صالح ـ أستاذة الفقه المقارن بجامعة الأزهر الشريف :
لا يوجد في الإسلام ما يسمى بزواج موصوف بصفة خاصة ، وإنما ورد لفظ الزواج في القرآن الكريم وفي السنة النبوية غير مقيد بأي صفة كقوله تعالي: "وَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلاَثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلاَّ تَعُولُوا" (النساء: 3)، وقوله تعالى: " وَأَنْكِحُوا الأيَامَى مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمائِكُمْ" (النور: 32).
وقد اهتم الإسلام بعقد الزواج أكثر من اهتمامه بأي عقد آخر؛ لأنه أقرب إلى العبادة منه إلى العادة . وما يطالب به من زواج الأصدقاء مع وقف آثار الزواج من حيث(36/212)
الإنجاب والنفقة والسكنى ، فهو يتعارض مع المقصد الأصلي للزواج وهو بقاء النسل والمحافظة على النفس وإعفافها ، ويتعارض كذلك مع التشريع الإلهي لعقد الزواج والأهداف والمقاصد المرجوة منه، ويعرض هذا الميثاق الغليظ للامتهان والاستهتار.
وهذه الأنكحة المستحدثة بكافة صورها ، تشبه نكاح المتعة الذي نهى عنه الرسول نهيا قطعيا ، حيث المقصود الأصلي منها هو مجرد قضاء الوطر دون الاستمرار في السكنى والمودة والرحمة.
وعقد الزواج الأصل فيه الاستمرارية والاستقرار ، ولذلك ،فإن كل عقد مقيد بمدة معينة ، هو عقد باطل ، والعقد الصحيح مطلوب فيه تحقيق الآثار الشرعية المترتبة عليه في الحال، فلا يوجد في الإسلام زواج موقوف ،ولكن زواج نافذ وجائز مستمر.
والله أعلم
ـــــــــــــــــــ
شهادة المبتدع على عقد النكاح
تاريخ الفتوى : ... 10 شوال 1427 / 02-11-2006
السؤال
في عقد الزواج حضر الملّيك وشاهدان والولي و الزوج، لكن أحد الشهداء عنده بدعة غير مكفرة في الاعتقاد ، ولا نشك في صدقه. لم يختل الزوج بزوجته بعد. هل يفضل إعادة الملكة بسبب الشاهد؟ هل يمكن إرسال شاهد إلى الولي ليسأله إذا زوج أبنته قبل أسبوع، ويكون بذلك شاهدا جديدا؟هل يسأل الشاهدان الولي أو الزوجة في عقد الزواج؟
أرجوا الرد سريعا على سؤالي وجزاكم الله خيرا.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فيشترط في الشاهد العدالة، والعدالة هي اجتناب المرء جميع الكبائر، وهي الذنوب الكبيرة كالشرب والزنا والسرقة ونحوها، وتركه صغائر الذنوب في غالب أحواله، قال صاحب رد المحتار على الدر المختار: العدل من يجتنب الكبائر كلها، حتى لو ارتكب كبيرة تسقط عدالته، وفي الصغائر العبرة الغلبة أو الإصرار على الصغيرة فتصير كبيرة. ..) انتهى، فليس من شرط العدل أن يكون سالما من البدع ما لم تكن البدعة مكفرة، قال النووي رحمه الله في المنهاج:
(وتقبل شهادة مبتدع لا نكفره ) انتهى. وفي هذه المسألة التي ذكرها السائل يوجد شاهد ثالث وهو من سماه المليك فإن كان عدلا فالأمر واضح وإلا، فيصح العقد بشهادة العدل المبتدع بدعة غير مكفرة، ولا يلزم إعادة العقد، ولا الإشهاد عليه مرة أخرى.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ(36/213)
زواج من رضي أبوها ولم ترض أمها بنكاحها
تاريخ الفتوى : ... 26 رمضان 1427 / 19-10-2006
السؤال
سؤالي هو: أني فتاة عمري 27 سنة وفي شاب متقدم لي أكثر من 9 مرات أمي فقط معارضة لأنها تحب التطلعات والمستويات لا حجة لرفضها، فهل يجوز الزواج به بدون علم الأهل لأن والدتي تؤذيني بالبيت بالكلام والضرب وحالتي النفسية جداً تعيسة أريد أعرف حكم الشريعة بهذا الشيء والدي راض لكن إذ نرتبط بعدها نبلغهم مع الشكر؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما دام أبوك وولي أمرك راضياً بزواجك فلا حرج عليك، ورضى الأهل كالأم والإخوة ونحوهم ليس شرطاً لصحة العقد، وإن كان هو الأولى بروراً بالأم وتطييباً لخاطرها وحفاظاً على وحدة الأسرة وألفتها.. كما بينا في الفتوى رقم: 30250.
لكنك ذكرت إذاية الأم ورفضها المتكرر للخاطب لغير مسوغ من عدم الخلق والدين أو نحوهما، بل للمكانة والشهرة والجاه، وقد تقدم بك العمر وضاق بك الحال فلا حرج عليك إن شاء الله تعالى في قبول هذا الخاطب، إن كان ذا خلق ودين ويعقد لك أبوك، ولو لم يرض أو يعلم غيره من أهلك.
والذي ننصح به هو الصبر على أذى الأم وتطييب خاطرها وترضيها، وانظري في ذلك الفتوى رقم: 20489، والفتوى رقم: 19479.
أما أن تذهبي وتتزوجيه بدون ولي أمرك وهو أبوك ، فهذا لا يجوز، ولا يصححه إخباره بالأمر بعد وقوعه إلا في حالة العضل (وهو رد الكفء) فعندها يجوز للمرأة أن ترفع أمرها إلى القاضي ليزوجها ولو بدون رضى وليها، كما قدمنا في الفتوى رقم: 7759، والفتوى رقم: 9895.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
الفتوى : ... الفصل اليسير بين الإيجاب والقبول في عقد النكاح
تاريخ الفتوى : ... 24 رمضان 1427 / 17-10-2006
السؤال
عند عقد نكاحي على زوجتي كان والدي هو وكيلي وبعد أن انتهى وليها من الإيجاب قال المأذون لوالدي قل ورائي بسم الله فقال والدي بسم الله بصوت عال فقال المأذون واضح أنك واكل تمام وضحك جميع الحضور ثم ردد المأذون ووالدي وراءه بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله فقد استعنت بالله و توكلت عليه وقبلت منك زواج موكلتك فلانة ( زوزه )لموكلي ولدي فلان
فهل هذا يعد فصلا بين الإيجاب والقبول يبطل به العقد ؟؟ علما بأنني لم أدخل بها بعد.
الفتوى(36/214)
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد ذهب المالكية والشافعية إلى اشتراط ارتباط القبول بالإيجاب في عقد النكاح، إلا أنه يغتفر عند المالكية التأخير اليسير. قال في منح الجليل: (فالفصل بين الإيجاب والقبول بخطبة الزوج مغتفر، وكذا بسكوت أو كلام قدرها.) انتهى
ولا يغتفر ذلك عند الشافعية قال زكريا الانصاري رحمه الله في شرح منهج الطلاب: (ولو أوجب ولي) العقد (فخطب زوج خطبة قصيرة) عرفا (فقيل: صح) العقد مع الخطبة الفاصلة بين الإيجاب، والقبول ؛ لأنها مقدمة القبول، فلا تقطع الولاء.. أما إذا طالت الخطبة التي قبل القبول، أو فصل كلام أجنبي عن العقد بأن لم يتعلق به، ولو يسيرا فلا يصح العقد لإشعاره بالإعراض).
أما الحنفية والحنابلة، فيصح عندهم تراخي القبول عن الإيجاب في عقد النكاح، وإن طال الفصل بينهما ما لم يتفرقا عن المجلس أو يتشاغلا بما يقطعه عرفا؛ لأن المجلس له حكم حالة العقد، بدليل صحة القبض فيما يشترط لصحته قبضه في المجلس. (من الموسوعة الفقهية بتصرف)
وبهذا يعلم السائل أن الفصل بين الإيجاب والقبول بما ذكر من البسملة والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤثر على صحة العقد في قول الجمهور.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
توكيل الولي من يقوم عنه بمباشرة عقد النكاح
تاريخ الفتوى : ... 18 رمضان 1427 / 11-10-2006
السؤال
هل يقبل زواج امرأة ولي أمرها زوج أختها مع العلم أن إخوتها حضروا في نفس المجلس أي الزواج وأوكلوه ليكون ولي أمرها . وأبوها متوفى ؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد بينا ترتيب الأولياء وذلك في الفتوى رقم : 63279 ، فإذا كان ولاية تلك المرأة آلت إلى إخوانها فلا حرج عليهم أن يوكلوا غيرهم في ذلك كزوج أختهم أو غيره ، فقد نص أهل العلم على جواز وصحة توكيل الولي لمن يقوم عنه بمباشرة العقد، بل نص بعضهم على استحباب ذلك إن كان الوكيل فاضلا، قال ابن الماجشون وهو من أئمة المذهب المالكي : ولا بأس أن يفوض الناكح ولي المرأة للرجل الصالح أو الشريف أن يعقد النكاح وكان يفعل فيما مضى .
والله أعلم .
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
أثر فقد غشاء البكارة على الزواج ... العنوان
أنا امرأة مسلمة ، أخاف الله في كل أفعالي ، تزوجت - والحمد لله - من رجل مثالي في كل شيء ، المعاملة الطيبة المتبادلة ، كانت علاقتنا جيدة في كل شيء: الحب ،(36/215)
الاحترام ، الوئام ، حب عائلتينا ، ولكن تأتي الرياح بما لا تحب السفن ، هذه الأيام اكتشفنا أنا وزوجي أني لست عذراء ، ولكني متأكدة بأني بريئة لأنه لم يمسني أحد قبله.وجزاكم الله خيرا ... السؤال
16/06/2003 ... التاريخ
... ... الحل ...
...
...
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد :
فقد البكارة ليس دليلا قاطعا على الزنا، فقد تفقد المرأة بكارتها لأسباب كثيرة، منها القفزة الشديدة، وشدة الطمث، وإدخال عضو غريب في فرج المرأة للاستمناء به – مثلا- كما أن وجود البكارة لا يعني بالضرورة عفة المرأة فقد ينال منها كل شيء إلا الجماع، وقد تزني المرأة ثم تقوم برتق غشاء البكارة، وقد تزني المرأة ولا تذهب بكارتها لكونها من النوع المطاطي الذي لا يذهب بالجماع.
وطالما أن الأمر كذلك فيجب على الزوج أن يحسن الظن بزوجته طالما أنه لم ير منها إلا خيرا، ولا يعتبر البكارة مقياسا للعفة والخسة، وليكن مقياسه في معرفة عفة المرأة وصلاحها بالتزامها بأوامر ربها، واجتنابها معاصيه، ولعل فترة الخطبة تسهل معرفة هذه الأمور.
يقول فضيلة الشيخ محمد صالح المنجد من علماء المملكة العربية السعودية:
إذا كان زوجكِ عاقلاً متديِّنا ، وكانت ثقته بك عالية : فإن الواجب عليه تصديقكِ في قولك بأنكِ طاهرة من كل ما يسيء لكِ ، ولاسيما وأن ما حصل من زوال البكارة قد يكون لأسباب متعددة وليس بالضرورة أن يكون بسبب فعل فاحشة الزنا .
وهذا إذا سلمنا بما اكتشفتماه من كونك لست عذراء ، فقد يحصل بينكما جماع ولا يحصل فض للبكارة ، ولا يكون نزيف ؛ وذلك بسبب طبيعة الغشاء فإن منه ما يكون مطاطياً لا يتمزق بالجماع ويحتاج إلى تدخل طبيب كما هو معروف عند علماء هذا المجال .
وغشاء البكارة مجرد علامة مادية لا ترقى إلى مستوى القرينة على عذرية أو انحراف المرأة ، ولذلك نجد المحاك من الأغلب لا تعتبر عدم وجود هذا الغشاء سبباً للقدح في المرأة ، لأنه قد يزول لأسباب كثيرة .
إذن وجود الغشاء لا يكون دليلاً أكيدًا على البكارة أو العذرية ، وكذلك لا يكون غيابه دليلاً أكيدًا على عكس ذلك .
فنوصيكما بأن تقوما بمراجعة الطبيبة لاستبانة الأمر ، لاحتمال وجود عارض .
والمرجو أن يعيي زوجك ما سبق وألا يتعجل في الحكم عليك ، ولتعلما أن من مقاصد الشيطان التي يسعى إليها التفريق بين الرجل وامرأته ، لما يترتب على ذلك من الفساد الكبير للأسر والأفراد كما في حديث جَابِرٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( إِنَّ إِبْلِيسَ يَضَعُ عَرْشَهُ عَلَى الْمَاءِ ثُمَّ يَبْعَثُ سَرَايَاهُ فَأَدْنَاهُمْ مِنْهُ مَنْزِلَةً أَعْظَمُهُمْ فِتْنَةً يَجِيءُ أَحَدُهُمْ فَيَقُولُ فَعَلْتُ كَذَا وَكَذَا فَيَقُولُ مَا صَنَعْتَ شَيْئًا قَالَ ثُمَّ(36/216)
يَجِيءُ أَحَدُهُمْ فَيَقُولُ مَا تَرَكْتُهُ حَتَّى فَرَّقْتُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ امْرَأَتِهِ قَالَ فَيُدْنِيهِ مِنْهُ وَيَقُولُ نِعْمَ أَنْتَ) مسلم 5023
فليقطع على الشيطان هذا الباب بالبعد عن التفكير في هذا الأمر ، ما دام هنا الأمر محتملاً وأنت جازمة بأنه لم يقع من السوء .
ونسأل الله أن يهدي قلبه ، وأن يجمع بينكما على خير . (نقلا عن موقع الإسلام سؤال وجواب)
ـــــــــــــــــــ
الزواج بالفاتحة بين الصحة وعدمها
تاريخ الفتوى : ... 18 رمضان 1427 / 11-10-2006
السؤال
سائل من فرنسا تزوجت بالفاتحة لأن زوجتي مطلقة لكنها لم تحصل بعد على ورقة الطلاق، لأن قوانين الطلاق تتعطل كثيرا، ما حكم الشرع في ذلك وماذا علينا؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان مقصود السائل بقوله (تزوجت بالفاتحة) أي بمجرد قراءة الفاتحة من غير عقد مستوف لجميع الشروط فهذا زواج غير صحيح يجب فسخه ويترتب على ذلك المهر كاملا إذا كان الدخول حصل.
وإن كان مقصوده بقوله (تزوجت بالفاتحة) أي بعقد شرعي مستوف للشروط المذكورة في الفتوى رقم: 1766، إلا أنه لم يسجله في المحكمة فلا حرج في ذلك إن شاء الله، وما دام العقد مستوفيا للشروط فالنكاح صحيح ولكن ينبغي أن يوثق حتى لا يترتب على عدم توثيقه ضياع حق.
واعلم أن الطلاق يقع بمجرد أن يوقعه الرجل أو يقع ما علقه عليه ولو لم تتسلم المرأة ورقة الطلاق، كما أنه يحق للرجل أن يتزوج زوجة ثانية على زوجته الأولى ولو لم يطلقها، وكذلك إذا طلقها وبقيت في العدة، وهذا كله جائز من حيث الأصل.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
الفتوى : ... زواج المسلمة التي ليس لها ولي
تاريخ الفتوى : ... 15 رمضان 1427 / 08-10-2006
السؤال
تعرفت على فتاة مسيحية ودعوتها للإسلام والحمد الله أسلمت وهي تصلي وتصوم الآن، أردت الزواج منها وعندما كنت قادما من الدولة التي تعيش بها اتصلت بأحد الأصدقاء للتنسيق لي مع المسجد بالمدينة التي أعيش بها لإتمام الزواج، فاشترط المسجد شروطا غريبة أن أنتظر 4 أشهر وبعض الأوراق بالرغم من أني أريد زواجا شرعيا ولا أحتاج للأوراق فاضطررت إلى القول لصديقي أني تزوجت ببلدها بالرغم من محاولتي ولكن لم أستطع لعدم معرفتي بالمراكز الإسلامية ببلدها وأيضا لعدم كفاية الوقت حيث قمت 6 أيام ببلدها فقط ، فأخبرتها أن الزواج(36/217)
بالإسلام مهر ورضى وقبول وشاهدان واتفقنا على المهر وأبلغت جميع المسلمين الذين أعرفهم تقريبا بالمدينة التي أعيش بها كشرط لإشهار الزواج، والحمد الله الكل يعرف أن علاقتنا شرعية.
هل الزواج صحيح أم كان لا بد من أن يأتي المأذون والشهود ويتم عمل بعض المراسيم؟
بارك الله بكم .
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالزواج الشرعي لا بد له من وجود شروط ومن انتفاء موانع، ومن الشروط الولي، فإذا كانت المرأة مسلمة وليس لها ولي مسلم فيمكنها أن توكل رجلا من صالحي المسلمين يتولى عقد نكاحها، وانظر الفتوى رقم: 59115
.
ومن الموانع العدة، أي أن تكون المرأة في عدة من زواج سابق، فلا بد أن تتربص حتى تنتهي عدتها.
فإذا توفرت الشروط وانتفت الموانع فالزواج صحيح، ولا يشترط أن يقوم به مأذون أو يتم في المسجد أو نحو ذلك.
وإذا لم تتوفر هذه الشروط لم يصح النكاح، فلا يصح أن يتراضى الرجل والمرأة على اجتماعهما بدون ولي للمرأة وحضور الشهود مع الإيجاب والقبول.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
الإعلام بالرغبة في طلب الزواج لا يعتبر عقدا
تاريخ الفتوى : ... 09 رمضان 1427 / 02-10-2006
السؤال
لقد تمت خطبتي من أهلي، وبعد شهرين قمنا بحفلة خطوبة اجتمع فيها النساء على حدة والرجال على حدة، وخلال ذلك اجتمع الرجال في غرفة الجلوس (وكنت وعائلتي نظن أنهم سيقرؤون الفاتحة لا غير ذلك)، قام خال العريس بذكر بعض آيات النكاح والأحاديث النبوية حول الزواج، ثم قال ما يلي: وفي هذا الإطار أيها السادة الحضور أتوجه إلى أخي وصديقي وزميلي السيد 'فلان' (أبي) لأعلمه بأن السيد 'فلان' (أب العريس) جاءه في هذه الليلة المشرقة الأنوار بهذا الجمع الكريم متوكلا على ربه العزيز العليم، طالبا يد كريمته البنت المهذبة البكر 'فلانة' (أنا) إلى ابنه المهذب الصالح 'فلان' (العريس)، وهذا الطلب أيها الأخ الكريم هو على سنة الله ورسوله، فإن قبلته فقل قبلت 'فلان' زوجا لابنتي 'فلانة'، (وأجاب أبي بلفظ 'قبلت'، وأتوجه الآن إلى الشاب التقي 'فلان' العريس، ليؤكد لنا الطلب، فهل مازلت متمسكا بطلبك يا 'فلان' (العريس) إن كان ذلك فقل نعم متمسك (وأجاب العريس بلفظ 'متمسك وثابت'، ثم قام خال العريس بالصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقام بالدعاء ثم قرأ جميعهم الفاتحة، فهل يعتبر هذا عقد زواج، مع العلم بأنه(36/218)
سيتم إن شاء الله عقد قران مدني قبل ليلة الزفاف بعدة أيام بعد سنة تقريبا، كما أني لم أحضر هذا العقد (لكني موافقة)، وأتوقع أن أبي لم يكن يعلم أن هذا يسمى عقدا، ما هي حدود العلاقة بيني وبينه الآن وما الذي يباح فعله (كالمصافحة والتقبيل وكشف الشعر والخروج معه دون محرم)، وإن كان هذا يسمى عقداً، فهل يجب علي إعلام العائلة (لأنه كما ذكرت لم يحضر العقد سوى الرجال)، فأرجو عدم تحويلي إلى فتوى سابقة؟ وعذراً على التطويل... جزاكم الله خيراً.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما تم هو وعد بالزواج وليس زواجاً، لأنه لا يوجد صيغة من صيغ عقد النكاح فيما تم لا من قبل ولي المرأة ولا من قبل الخاطب، فخال الخاطب لما قال (فإن قبلته فقل قبلت فلان زوجاً لابنتي فلانة) هو سؤال من خال الخاطب لوالد المرأة عن القبول بفلان زوجاً، فكان جواب أبي المرأة بأنه قبل به زوجاً، والقبول به زوجاً ليس تزويجاً في الحال -أي: ليس فيه تنجيز للتزويج- ولم يقع قول الولي (قبلت) جواباً على طلب الخاطب الصريح، وإنما وقع جواباً لسؤال خال الخاطب بمدى قبول فلان زوجاً، إضافة إلى أن قول الخاطب (متمسك وثابت) ليس قبولاً، وإنما هو إعلام بأنه ما زال عند رغبته في طلب الزواج من فلانة.
قال الإمام الشافعي في الأم: وهكذا لو قال الولي: قد زوجتك فلانة، فقال الزوج: قد قبلت. ولم يقل تزويجها لم يكن نكاحاً حتى يقول قد قبلت تزويجها، ولو قال الخاطب: زوجني فلانة، فقال الولي: قد فعلت، أو قد أجبتك إلى ما طلبت، أو ملكتك ما طلبت، لم يكن نكاحاً حتى يقول: قد زوجتكها أو أنكحتكها، فإن قال: زوجني فلانة، فقال: قد ملكتك نكاحها أو ملكتك بضعها أو جعلت بيدك أمرها، لم يكن نكاحاً حتى يتكلم بزوجتكها أو أنكحتكها، ويتكلم الخاطب بأنكحنيها أو زوجنيها فإذا اجتمع هذا انعقد النكاح. انتهى.
وهذا مذهب الشافعية وهو يراعي الألفاظ في باب النكاح جداً، والمالكية مع توسعهم في الألفاظ إلا أنهم مع ذلك يشترطون وجود صيغة تدل على التأبيد، قال العلامة عليش المالكي في منح الجليل: (و) ينعقد النكاح (بـ) قول الزوج ابتداء للولي (زوجني فيفعل) الولي بأن يقول له زوجتك أو فعلت، فمتى تلفظ الولي أو الزوج بلفظ الإنكاح أو التزويج فيكفي أن يجيبه الآخر بما يدل على القبول بأي صيغة، ومتى خلا لفظهما معاً عنهما لم ينعقد إلا لفظ الهبة مع الصداق. انتهى.
وعليه؛ فما تم في الخطوبة المذكورة ليس عقد نكاح، وهذا الخاطب ما زال أجنبياً عنك، فلا يجوز لك الخلوة به ولا النظر إليه ولا غير ذلك مما يحرم بين الأجنبي والأجنبية، والخاطب إنما يجوز له النظر الذي يقرر به الإقدام على الزواج أولاً، وما عدا ذلك فهو فيه كأي أجنبي.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
اشتراط الملكية في عقد النكاح ... العنوان(36/219)
ما الحكم لو اشترط الزوجان في عقد النكاح أن يكون لكل من الزوجين نصف ما يتحصل عليه الآخر فهل يعمل بمثل هذا الشرط؟ ... السؤال
13/05/2002 ... التاريخ
... ... الحل ...
...
... الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد..
فعقد الزواج إذا توافرت أركانه وشروطه فهو صحيح، وعقد الزواج ليس له أثر على الذمة المالية لكل من الزوجين بل لكل منهما ذمته المالية المستقلة ولو شُرِط في عقد النكاح أن تكون الملكية مشتركة بين الزوجين فمثل هذا الشرط فاسد، ويكون لاغيا ولا أثر له على عقد النكاح إلا إذا تراضى الزوجان فيما بعد على أن يهب كل منهما لصاحبه نصف ما يملك فهذا جائز..
وإليك فتوى فضيلة المستشار فيصل مولوي -نائب رئيس المجلس الأوربي للبحوث والإفتاء:
هذا الزواج معروف في البلاد الغربيّة حيث تجعل القوانين المدنيّة كلّ ممتلكات الزوجين مناصفة بينهما في حال حدوث طلاق أو وفاة.
وهذا الزواج صحيح من الناحية الشرعيّة، إذا توافرت فيه شروط الزواج وأركانه، لكن تقاسم الملكيّة بين الزوجين مناصفة شرط فاسد لا تقرّه الأحكام الشرعيّة إلاّ إذا وهب كلّ من الزوجين نصيبه للآخر بالرضا الكامل. وحكم هذا الشرط أنّه ملغى ولكن لا يفسد به العقد.
ومن الواجب أن يتّفق الزوجان المسلمان على تطبيق الأحكام الشرعيّة المتعلّقة بمفاعيل الزواج، ولو تمّ زواجهما وفق القوانين المدنيّة الغربيّة.
ويستطيعان بناءً على ذلك أن يشترطا في صلب عقد الزواج المدني استقلال ملكيّة كلّ منهما عن الآخر، وينفذ هذا الشرط أمام المحاكم الغربيّة عند الاختلاف.
والله أعلم.
ـــــــــــــــــــ
يمكن إجراء عقد النكاح الشرعي قبل إتمام الإجراءات الرسمية
تاريخ الفتوى : ... 05 رمضان 1427 / 28-09-2006
السؤال
أنا مخطوبة لشاب فرنسي مسلم الحمد لله كنا سنتزوج في رمضان إن شاء الله، لكن لا يمكن لأن هناك تعقيدات كثيرة بالأوراق حيث لا يمكننا الزواج إلا بعد الحصول على عدة أوراق من بينها ورقة تستغرق شهرين لكي نحصل عليها ولا يمكننا الزواج بدونها كذلك لا يمكنه التغيب عن عمله كثيراً لذلك سيأتي في رمضان لكي نقوم بطلب هذه الورقة وبعدها يرجع لبلده لمدة شهرين ثم يأتي لكي نستلمها ونقوم بإعداد أوراقنا للزواج ثم يذهب بعد ذلك ليأتي مرة أخرى مع والديه للزواج وبعدها أذهب معه، المشكلة هي أننا الحمد لله نريد أن نلتزم بالشرع ويريدني أن أعرف هل إذا جاء في رمضان وأعطاني المهر أمام عائلتي والحمد لله كل العائلة موافقة هل نعتبر أنفسنا متزوجين أمام الله عز وجل، وبذلك يمكنه أن يهاتفني بالهاتف وكذلك(36/220)
أن يقول لي كلام حب لا غير، الحمد لله نحن متفقان على عدم فعل أي شيء يغضب الله قبل الزواج حتى بعد العقد من الأحسن بقصد الاجتماع العائلي وعند ذهابي معه، أرجو أن تجيبوني إجابة محددة؟ وجزاكم الله خيراً... وجعله في ميزان حسناتكم
، أرجو دعائكم لنا بتيسير الأمور وخصوصا أوراق الزواج والتحاقي به والذرية الصالحة.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمجرد دفع المهر ليس عقد زواج، ويبقى كأي أجنبي، فلا يحل لكما الخلوة ولا النظر ولا الحديث إلا بقدر الحاجة، ويمكنكم إجراء عقد النكاح الشرعي قبل إتمام الإجراءات الرسمية لعقد النكاح، بأن يتم الإيجاب من الولي بأن يقول للزوج: زوجتك بنتي فلانة، ويقول الزوج: قبلت نكاح ابنتك فلانة، ويكون ذلك بحضور شاهدي عدل، فإذا تم ذلك فقد أصبحت زوجته، ويحل له كل ما يحل للزوج من زوجته، وانظري في ذلك الفتوى رقم: 46527، والفتوى رقم: 69139.
ونسأل الله أن ييسر لك الزواج وما تعلق به.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
هل يملك الأهل فسخ عقد النكاح
تاريخ الفتوى : ... 04 رمضان 1427 / 27-09-2006
السؤال
أود أن أستشير العلماء الأفاضل في مشكلة وأرجو أن تفيدوني بنصحكم أثابكم الله.
كان يحصل بيني وبين أهل خطيبتي بعض المشاكل ولكنها سرعان ما تنتهي وتعود الأمور إلى طبيعتها، أنا كنت لا أطلع أحدا على هذه المشاكل حتى أهلي في البيت ولكن حماتي كانت تطلع خالتي عليها أولا بأول، ومنذ عدة أسابيع حصلت بيننا مشكلة، فما كان من حماتي إلا أن أخبرت خالتي وأرسلتها لعندنا لتحل المشكلة، ولكنها تركت المشكلة الأساسية وفتحت جميع الماضي الذي انتهى مما أثار غيظي حيث إني كنت قد حللت جميع المشاكل، ونتيجة لسوء الفهم من قبل عمتي التي كانت موجودة وقتها لموضوع حساس، ونتيجة لنقل الكلام تكلمت عمتي عن أهل خطيبتي بكلام ضايقهم حيث اعتبروه إهانة، علما بأن عمتي غضبت أيضا نتيجة فهمها للكلام على أنه إهانة لعائلتنا، فما كان من أهل خطيبتي إلا أن قطعوا العلاقة مع أهلي، علما بأن أبي ليس له علاقة بالموضوع بتاتا، وأرادوا من أهلي أن يزوروهم للاعتذار ومنعوا خطيبتي من زيارة أهلي بدعوى الحفاظ على كرامتها، وأود الإشارة هنا إلى أن والدي مستاء ولا يريد أن يزورهم الآن لأنه لا دخل له بالموضوع وعلاقته بالأساس طيبة معهم، وأيضا لأنهم أخبروا أناسا آخرين دون اللجوء إليه مباشرة.... ملاحظة: أنا عاقد وعلاقتي بخطيبتي ممتازة وهي من الفتيات الطيبات الملتزمات، وعلاقتي بأهلها مازالت حتى الآن جيدة ولا أخفي أنهم يحبونني كثيراً، فبماذا تنصحونني، وفي هذه الحالة من الذي يجب عليه أن يزور(36/221)
الآخر، الرجاء أفيدوني بسرعة نظرا لحساسية الموقف حيث إن كل طرف متصلب برأيه ولا يريد أن يزور الآخر حتى يأتي أحدهما، والأمور متجهة من قبل الأهل إلى فسخ العقد، علما بأني وخطيبتي لا نريد الفراق؟ وجزاكم الله خيراً.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يحل للمسلم أن يهجر أخاه لحظ نفسه أكثر من ثلاث ليال، لما روى أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث. رواه البخاري ومسلم واللفظ لمسلم.
وحسبك في النكير على من قطع أخاه أنه يُحرم من مغفرة الله عز وجل بسبب الشحناء بينه وبين أخيه المسلم، فقد روى مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تفتح أبواب الجنة يوم الاثنين ويوم الخميس، فيغفر لكل عبد لا يشرك بالله شيئاً إلا رجلاً كانت بينه وبين أخيه شحناء، فيقال: أنظروا هذين حتى يصطلحا، أنظروا هذين حتى يصطلحا، أنظروا هذين حتى يصطلحا.
فعلى أهلك وأصهارك أن يصطلحوا ويتزاوروا وخيرهم من يبدأ بذلك: فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ {الشورى:40}، والتزارو غير واجب على أحد منهم، وإنما السلام إذا التقيا، ولكن الأولى هو الصلة والتزاور لأن ذلك أدعى للألفة والمحبة، وحاول أنت جاهداً أن تصلح بينهما، فإن لم تفد فانظر في أقربائك وأصحاب الوجاهة من قومك كي يؤثروا عليهم فيصطلحوا.
وأما فسخ أهلها للعقد فليس بأيديهم ذلك ما دام العقد قد حصل لأنها أصبحت زوجة لك وفي عصمتك بالعقد فأنت مالك عصمتها، وننصحكما إن حدث بينكما شيء لاحقاً أن لا تخبرا به أحداً من أهليكما، فالمشاكل إن كانت بينكما فحسب سرعان ما تتلاشى وتزول وإن علم بها الأهل فإنها تتفاقم ويتضاعف شررها فيجعلون من الحبة قبة، وأنتما اللذان ستدفعان ثمن ذلك.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
إذا رفض ولي الكتابية تزويج موليته من مسلم
تاريخ الفتوى : ... 02 رمضان 1427 / 25-09-2006
السؤال
أريد الزواج من فتاة أجنبية وهي موافقة، وقد حدثتها كثيراً عن الإسلام كما أرسلت لها كتباً تشرح لها الدين وقد حازت أعجابها، والآن تريد المجيء إلى مصر وأن نتزوج، ولكن المشكلة أن أباها لا يوافق نهائيا على الزواج ويحاول منعها بشتى الطرق، ويقيم الدنيا ولا يقعدها ويثير عليها جميع أقاربها لأسباب عدة منها اعتبار أن زواجها من عربي مسلم هو فضيحة له ولعائلته أمام مجتمعه وما إلى ذلك من أسباب، مع العلم بأن هذا الأب يعرفني منذ أكثر من ثلاث سنوات ويعرف دماثة خلقي وأنني من أسرة محترمة وما إلى ذلك، وأنا كما سبق لي القول أرغب في(36/222)
الزواج منها ولكني علمت أن موافقة ولي المرأة هام لإتمام الزواج، فهل هذا لازم في حالتي أم يمكن التغاضي عنه حيث إنه غير مسلم ولا يرضى بالزواج لفساد فكره عن الإسلام والمجتمعات الإسلامية، وهل يمكن لها في هذه الحالة أن تزوج نفسها بنفسها حيث إننا ترغب في إتمام الزواج قريبا في مصر إن شاء الله؟ ولكم جزيل الشكر... وجزاكم الله خيراً.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كانت الفتاة لا تزال على اليهودية أو النصرانية ولم تدخل الإسلام بعد فلا يحل نكاحها دون إذن وليها، وقد فصلنا القول في ذلك في الفتوى رقم: 44490، والفتوى رقم: 6564.
وأما إذا كانت قد دخلت في الإسلام فعلاً فلا ولاية لأبيها الكافر عليها، وإنما يلي أمرها إمام المسلمين أو من ينوبه كالقاضي ونحوه، وقد بينا الحكم في ذلك في الفتوى رقم: 31509.
ولكن ننصحك أيها السائل الكريم أن تبتعد عن تلك الفتاة إذا لم تكن قد أسلمت فعلاً دفعاً لاسباب الفتن والشحناء، سيما ووالدها يعارض زواجها منك وممن على ملتك، وقد يؤذيك أو يؤذي غيرك. والنساء العفيفات غيرها كثير.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
الفتوى : ... كيفية عقد النكاح في الإسلام
تاريخ الفتوى : ... 17 شعبان 1427 / 11-09-2006
السؤال
متزوج ولي ابنان ، من تونس ، كتبت عقد قراني كالآتي :
ـ إخراج الزوجة من بين النساء ووضعها إلى جانبي.
ـ سألها عدل الأشهاد؛هل تقبلين به زوجا؛فقبلت وقبل أبوها.
ـ تم الاتفاق على نظام اشتراكي في الملكية.
السؤال الأول : هل أن غياب أو نسيان الأركان الشفوية أو الشكلية ينقض هذا العقد ؟
السؤال الثاني : هل أن الاشتراكية تنقض العقد ؟ مع العلم أني وزوجتي مصممان على تطبيق الملكية وعدم مخالفة الشرع ولو أدى ذلك إلى مخالفة القانون الوضعي.
السؤال الثالث: في حالة النقض ؛ما هي طريقة الإصلاح حتى يكون العقد سليما وذلك لما له من مكانة في كتاب الله عز وجل ؟
وجزاكم الله خيرا.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن إجراء عقد النكاح في الإسلام سهل ميسور لا تعقيد فيه، وذلك سمة من سمات هذا الدين الحنيف فيكفي لصحة عقد النكاح أن يقول ولي المرأة للزوج : زوجتك(36/223)
بنتي فلانة ، فيقول الزوج : قبلت نكاحها ، ويشهد على ذلك شاهدي عدل ، وانظر الفتوى رقم : 7704 ، فإذا اختل ركن من الأركان فالعقد غير صحيح وعليكم تجديده على ما ذكرنا . ولا ندري ماالذي تقصده بقولك ( ثم الاتفاق على نظام اشتراكي في الملكية ) هل المقصود أن تشترك المرأة والرجل في ملكية الطلاق ، أم تشترك المرأة والرجل في ملكية ما بيدهما من مال الآن أم ما يحصل لهما من المال في المستقبل ، أم غير ذلك ؟ فنرجو التوضيح ليتسنى لنا الجواب .
والله أعلم .
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
خيرها بين الوظيفة أو الطلاق فتركتها ثم طلقها.. هل لها مطالبته بالتعويض
تاريخ الفتوى : ... 13 شعبان 1427 / 07-09-2006
السؤال
امرأة طلقها زوجها طلاقاً بائناً لها ثلاثة أبناء (8/ 11/15سنة)، فهل يخير الأبناء العيش مع من، وهل لو اختاروا الأم يلزم الأب بالنفقة، وهل هناك مقدار محدد للمتعة المقدمة من الزوج لزوجته بعد الطلاق، إذا كانت الزوجة تعمل موظفة ثم اشترط عليها الزوج أثناء الزواج ترك الوظيفة أو الطلاق فتركت الوظيفة ثم بعد ذلك طلقها، فهل لها الحق بمطالبته بتعويض بسبب ما لحقها من الأذى؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنه لا خلاف بين أهل العلم في أن حق الحضانة في حال افتراق الزوجين يكون لأم الأولاد، لحديث عبد الله بن عمر: أن امرأة أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله إن ابني هذا كان بطني له وعاء، وحجري له حواء، وثديي له سقاء، وزعم أبوه أنه ينزعه مني، فقال: أنت أحق به ما لم تنكحي. أخرجه أحمد والحاكم وصححه ووافقه الذهبي.
وأما السن التي تنتهي عندها الحضانة فقد اختلف الفقهاء فيها اختلافاً كثيراً، والراجح أن الأم أحق بحضانة الأولاد حتى يبلغوا سن التمييز والاختيار، فإن بلغوها خيروا، وذلك للأحاديث الصحيحة الدالة على ذلك وعمل الصحابة، فقد روى أهل السنن من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير غلاماً بين أبيه وأمه. قال الترمذي: حديث صحيح.
وروى أهل السنن أيضاً عنه: أن امرأة جاءت فقالت: يا رسول الله إن زوجي يريد أن يذهب بابني وقد سقاني من بئر أبي عنبة وقد نفعني، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: استهما عليه. فقال زوجها: من يحاقني في ولدي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذا أبوك وهذه أمك وخذ بيد أيهما شئت، فأخذ بيد أمه فانطلقت به. قال الترمذي: حديث حسن صحيح.
قال ابن القيم معلقاً على حديث ابن عمر المتقدم: ودل الحديث على أنه إذا افترق الأبوان وبينهما ولد فالأم أحق به من الأب ما لم يقم بالأم ما يمنع تقديمها، أو بالولد وصف يقتضي تخييره، وهذا ما لا يعرف فيه نزاع....(36/224)
فقد علمت مما ذكر أن أبناء المرأة المذكورة مخيرون في العيش مع أي الأبوين شاءوا.
وأما نفقة الأولاد فإنها على الأب سواء كان هو المتولي لحضانتهم أم لا، وقد أجمع العلماء على ذلك، يقول ابن المنذر: أجمع كل من نحفظ عنه العلم أن على المرء نفقة أولاده الأطفال الذين لا مال لهم. انتهى.
ولا تسقط هذه النفقة عن الأب إلا بعد بلوغ الأولاد وصيرورتهم قادرين على الكسب.
ومتعة المطلقة إنما هي بحسب حال المطلق إعساراً ويساراً، قال الله تعالى: وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدْرُهُ {البقرة:236}
وفيما يتعلق بموضوع عمل الزوجة، فكان من حقها عند العقد عليها أن تشترط عليه استمرارها في وظيفتها، وليس له حينئذ إرغامها على ترك الوظيفة، لما روى أبو مسعود عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج. متفق عليه.
وأما إذا لم تكن قد اشترطت عليه ذلك، فليس من حقها أن تعمل خارج بيتها إلا إذا كان الزوج راضياً به، لأن الواجب عليها هو أن تطيع زوجها بالمعروف لورود التوجيه النبوي بذلك، ففي الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تصوم المرأة وزوجها شاهد يوما من غير شهر رمضان إلا بإذنه.
وفي الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو كنت آمراً أحداً أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. وفي النسائي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أي النساء خير؟ قال: التي تسره إذا نظر، وتطيعه إذا أمر، ولا تخالفه في نفسها ومالها بما يكره. وبناء على ما ذكر، فليس من حقها مطالبته بالتعويض إذا طلقها، لأنه لم يمنعها إلا مما له الحق في منعها منه.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
الفتوى : ... النكاح بدون ولي هل يعد باطلا
تاريخ الفتوى : ... 06 شعبان 1427 / 31-08-2006
السؤال
أنا شاب عمري 32 عاما تعرفت بفتاة قصد الزواج وهي مطلقة اتفقنا على الزواج وزرتها في بلد إقامتها بقيت معها في دارها يومين وكان عقد النكاح لكن لم يكن لها ولي شرعي أب أو أخ وعوضت هذا الولي برجل من قبيلتها كولي لها ,مع هذا كان هناك إمام وشهود في البيت سؤالي هو هل الزواج بهذه الطريقة شرعي؟ جزاكم الله خيرا.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:(36/225)
فإن كانت هذه المرأة مسلمة ولها ولي أب أو جد أو أخ أو عم أو غيرهم ممن يصح له أن يتولى تزويجها، ولكنها قامت بتوكيل غير وليها فنكاحها باطل، لما رواه الترمذي وغيره عن عائشة رضي الله عنها أن
رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فإن دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها، فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له.
ولا يكفي حضور الشهود وإمام المسجد، أو القائم على المركز الإسلامي كما هو الحال في البلاد غير الإسلامية ، إلا أن تكون المرأة مسلمة وليس لها ولي مسلم ، فيصح أن تولي أمرها رجلاً من المسلمين يتولى تزويجها كما سبق في الفتوى رقم 27691 .
وخلاصة القول إن كان هذا الزواج قد تم بدون ولي مع وجوده أو إمكان الوصول إليه فالنكاح باطل، وعليكم تجديده ليتولى الولي تزويجها.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
حكم الزواج العرفي ... العنوان
ما حكم الشرع في الزواج العرفي في الإسلام ؟
... السؤال
19/12/2001 ... التاريخ
... ... الحل ...
...
... بسم الله ، والحمد لله ، والصلاة والسلام على رسول الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وجزاكم الله خيرا، وكل عام وأنتم بخير ، وتقبل الله منا ومنكم، وبعد:
فإن الزواج العرفي الذي اشتهر في هذه الآونة الأخيرة ، وانتشر بين الشباب ، وخاصة شباب الجامعات ، والذي يتم بعيدا عن الأهل ، ودون إعلان ؛ هذا ليس زواجا في الحقيقة ، لأنه لم يشتمل على أركان الزواج وشروطه .
يقول الشيخ معوض مبروك عباس ، أمين لجنة الفتوى بالأزهر:
في الحقيقة لا تمر ساعة إلا ويسأل بعض الشباب في لجنة الفتوى عن حكم الشرع في الزواج العرفي، وهل هو حلال أو حرام ؟
وقبل أن نجيب عن هذا السؤال لابد أن نشير إلى رأي الفقهاء في تعريف الزواج وأركانه وشروطه وآثاره. أولا: الزواج (النكاح) لغة: الضم والجمع. وشرعًا عقد يبيح حل الاستمتاع للرجل بالمرأة. وأركانه: إيجاب وقبول أي موافقة ولي الزوجة ومن يريد الزواج بها على هذا الزواج وشاهدين، ومهر.
وشروطه: أن يكون العقد على امرأة خالية من الموانع، وأن لا تكون المرأة من المحرم على الزوج نكاحها؛ وأن يكون النكاح معلنا وأن لا يكون سرًا فإن ذلك يكون زنا.(36/226)
واتفق الفقهاء جميعًا على أنه لا نكاح إلا بولي في المرأة الصغيرة والكبيرة ـ إلا أبا حنيفة في زواج الكبيرة ـ لما روى عن أبي موسى عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا نكاح إلا بولي" وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل" وقد أخذ الأئمة الثلاثة بهذا الحديث فاشترطوا الولي ، فإن كانت المرأة بالغة أو ثيبا فزوجت نفسها فزواجها صحيح مع استيفاء بقية الشروط.
أما الزواج الذي اشتهر في هذه الأيام باسم الزواج العرفي فهو مغالطة وتسمية الأشياء بغير اسمها الصحيح فاسمه في الحقيقة "الزواج السري" وهو اجتماع الرجل مع المرأة فقط سرًا مع كتابة ورقة بينهما يعترف فيها الرجل بأنه تزوج المرأة حتى ولو كان هناك شهود على هذه الورقة فهذه مغالطة لتبرير فعلتهم، هذا بالإضافة إلى أن مثل هذا الزواج لا تترتب عليه آثاره.
كما أنني ألفت النظر إلى عدم الاستجابة إلى تقنين هذا الزواج ما دام قد تم في السر؛ لأن معنى هذا أننا نقنن لإباحة الزنا وفي هذا ما فيه من خطر على المجتمع وكثرة الأبناء غير الشرعيين (أبناء الزنا) وأيضا بتقنين هذا الزواج فإننا نقول للبنت افعلي ما شئت، واخرجي على طاعة الآباء والأولياء فتنقطع بذلك الروابط الأسرية وتتفكك الأسر.
ولا تظن البنت أن في هذا التصرف قيدًا على حريتها وتصرفاتها أو قيدا على فكرها ومحو شخصيتها، فالإسلام لم ينكر حقها في الاعتراض على الزواج، بل أمر الأولياء بأخذ رأيهن فيمن يتزوجنه ومنع الأولياء بتزويج البنت إلا برضاها وإن كانت بكرًا فرضاها سكوتها، وإن كانت ثيبًا فتعرب عما في نفسها بالقول.
وختامًا أقول للقائمين على أمر الإعلام في مصر والعالم الإسلامي وضحوا للناس مخاطر هذا النوع من الزواج، وبينوا للناس كيف يكون سببًا في ضياع حق المرأة وهيبتها وكرامتها هي أسرتها، وأن يشرح العلماء والخطباء على المنابر في المحافل الإسلامية، ويلفتوا النظر إلى ضرورة التمسك بتعاليم الإسلام وترسيخ مبادئه في نفوس الناس، كما أنني أهيب بإخواننا العلماء ألا يصدروا كلامهم بكلمة حلال ثم يضعون الشروط بعد ذلك.
ولا تقل لي إن هذا الزواج صحيح لأنه أخذ الشكل الرسمي للعقد، أو أنه يصح على بعض المذاهب، فليس هناك مذهب يجيزه على هذا الصورة المهينة التي تستبيح الأعراض، وتساعد على انتشار الرذيلة في المجتمع، فهذا لم يسلم به أحد مطلقًا من علماء الإسلام قديمًا أو حديثًا.
هذا وقد يكون الشيء مباحًا ثم يطرأ عليه ما يجعله غير مباح لما يترتب عليه من ضياع الحقوق والآثار المترتبة عليه والإسلام يقول: "لا ضرر ولا ضرار".
هذا والله أعلم.
ـــــــــــــــــــ
الفتوى : ... هل يفضل الزواج في شهر معين
تاريخ الفتوى : ... 04 شعبان 1427 / 29-08-2006
السؤال(36/227)
سؤالي: هو عن تاريخ زواج الرسول عليه الصلاة والسلام، وهل يفضل الزواج في شهر معين؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ، أما بعد :
فقد تزوج النبي صلى الله عليه وسلم عددا من النساء في شهور مختلفة، فتزوج عائشة رضي الله عنها في شهر شوال، وتزوج ميمونة بنت الحارث في ذي القعدة عام عمرة القضاء، ولم يكن يتحرى شهرا معينا فيما نعلم للزواج ، وللمزيد من الفائدة نرجو أن تطلعي على الفتاوى ذوات الأرقام التالية : 11666 ، 11240 ، 1652 ، 76661.
والله أعلم .
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
النكاح دون إذن الولي ... العنوان
هل يجوزأن تزو ج البكر نفسها بالكفؤ دون إذن وليها؟ ... السؤال
04/12/2001 ... التاريخ
... ... الحل ...
...
... الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله
إن النكاح لا ينعقد عند المالكية بدون ولي للمرأة، لأن الولي من أركانه عندهم، وللولي إذا كان أباً تزويج ابنته البكر الكبيرة البالغة جبراً بدون إذنها ورضاها؛ سواء أكان الزوج كفؤا أو لا، وسواء أكان بمهر المثل أو لا، إلا أنه يشترط أن لا يزوجها لخصي أو عنين أو أبرص أو رقيق فليس له جبر في هذه الحالة، فإن فعل كان للمجبورة خيار الفسخ، ويستثنى من ذلك البكر البالغة التي بلغت رشدها ففي هذه الحالة لا يكون له عليها ولاية جبر ولا يصح زواجها إلا بإذنها، ويثبت رشدها بإقراره أو ببينة.
وإذا امتنع الولي المجبر (الأب) من تزويج من له الولاية عليها من الكفؤ الذي رضيت به جاز لها أن ترفع أمرها إلى الحاكم ليسأله عن سبب امتناعه فإن أظهر سببًا معقولاً ردها إليه وإلا أمره بتزويجها، فإن امتنع عن تزويجها بعد أمر الحاكم زوجها الحاكم.
ولا يعتبر الولي المجبر عاضلاً (مضيقًا عليها) ولو رد الكفؤ ردًا متكررًا، وإنما يعتبر عاضلاً إذا ثبت عليه أنه فعل ذلك قاصدًا المنع، لأن مجرد رد الخاطب لا يدل على العضل بل قد يكون لمصلحة يعلمها الولي وهو أشفق الناس على ابنته، فإن تحقق قصد الضرر ولو مرة أمره الحاكم بالتزويج ثم زوج إن لم ينفذ
وأما مذهب الحنفية فالولاية عندهم في النكاح نوعان؛ ولاية ندب واستحباب وهي الولاية على البالغة العاقلة بكرًا كانت أو ثيبًا، وولاية إجبار وهي الولاية على الصغيرة والمعتوهة والمرقوقة، فينعقد نكاح البالغة برضاها وإن لم يعقد عليها ولي بكرًا كانت أو ثيبًا عند أبي حنيفة وأبي يوسف في ظاهر المذهب.(36/228)
ورواية الحسن عن أبي حنيفة إن عقدت من كفؤ جاز ومع غيره لا يصح واختيرت للفتوى، وإن كنا نختار ظاهر المذهب؛ لأن الولاية عندهم على البالغة العاقلة ولاية استحباب فلا يتوقف صحة العقد معها على رضا الولي، فالعقد بدون إذنه ورضاه صحيح نافذ وهو لازم على الأولياء أيضًا متى كان الزوج كفؤًا وكان المهر مهر المثل
أما إذا كان الزوج غير كفؤ فالعقد لا يلزم الأولياء إلا إذا رضوا به فإذا لم يرضوا به فلهم حينئذ حق الاعتراض عليه وطلب فسخه وكذلك للأولياء حق الاعتراض إذا تزوجت بالكفؤ ونقص المهر عن مهر مثلها عند أبي حنيفة، وقال أبو يوسف ومحمد ليس للأولياء الاعتراض إذا تزوجت بالكفؤ بأقل من مهر المثل ويخلص من ذلك أنه لا يصح للبكر البالغة أن تزوج نفسها بدون ولي عند المالكية، وللولي المجبر أن يزوجها بغير إذنها ورضاها إلا إذا رشدها الأب فلا يكون له عليها ولاية الجبر ولا بد حينئذ من رضاها، وأن الولي المجبر إذا منع الكفؤ بقصد الضرر وتحقق ذلك أمره الحاكم بتزويجها، فإن امتنع بعد أمر الحاكم زوجها الحاكم.
ويصح للبكر الحرة البالغة أن تزوج نفسها من الكفؤ بمهر المثل بدون ولي عند الحنفية، ويكون العقد صحيحًا نافذا لازما أما إذا زوجت نفسها من غير الكفؤ، وبأقل من مهر المثل فيكون للولي حق الاعتراض وطلب فسخ العقد على التفصيل السابق.
والله أعلم
ـــــــــــــــــــ
إجراء العقود بآلات الاتصال الحديثة ... العنوان
ما حكم عقود البيوع والإجارة ونحوها التي تُجرى بواسطة المخترعات الحديثة كالهاتف والفاكس والتلكس والإنترنت وغيرها ؟ وإذا كان مجلس العقد المعتاد في المكتب والدكان فكيف يكون في حالة استخدام الآلات الحديثة ؟
... السؤال
11/07/2001 ... التاريخ
... ... الحل ...
...
... بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد :
فإن عقد البيع يكون منعقداً شرعاً إذا تحققت أركانه الشرعية من وجود الإيجاب والقبول بين البائع والمشتري ، وعدم وجود محاذير كبيع شيء حرام مثلاً ، وفي ظل ثورة الاتصالات وكون العالم بمثابة قرية صغيرة ، تأثرت عقود البيع والشراء بهذه الطفرة العلمية .
وقد ناقش مجمع الفقه الإسلامي عقود البيع التي تتم عن طريق هذه الاتصالات الحديثة مثل الهاتف والفاكس والتلكس والإنترنت وغيرها .
وجاء في بيان مجمع الفقه الإسلامي ما يلي :
ينعقد العقد شرعا إذا حصل الإيجاب والقبول بالشروط الشّرعية مع انتفاء الموانع ومثال الإيجاب والقبول في عقد البيع أن يقول البائع بعتك ويقول المشتري قبلت ، ونظراً إلى التطور الكبير الذي حصل في وسائل الاتصال وجريان العمل بها في(36/229)
إبرام العقود لسرعة إنجاز المعاملات المالية والتصرفات ، وباستحضار ما تعرض له الفقهاء بشأن إبرام العقود بالخطاب وبالكتابة وبالإشارة وبالرسول ، وما تقرر من أن التعاقد بين الحاضرين يشترط له اتحاد المجلس - عدا الوصية والإيصاء والوكالة - وتطابق الإيجاب والقبول ، وعدم صدور ما يدل على إعراض أحد العاقدين عن التعاقد ، والموالاة بين الإيجاب والقبول بحسب العرف .
قرر ما يلي :
أولاً : إذا تم التعاقد بين غائبين لا يجمعهما مكان واحد ، ولا يرى أحدهما الآخر معاينة ، ولا يسمع كلامه ، وكانت وسيلة الاتصال بينهما الكتابة أو الرسالة أو السفارة ( الرسول ) ، وينطبق ذلك على البرق والتلكس والفاكس وشاشات الحاسب الآلي ( الحاسوب ) ، ففي هذه الحالة ينعقد العقد عند وصول الإيجاب إلى الموجه إليه وقبوله .
ثانياً : إذا تم التعاقد بين طرفين في وقت واحد وهما في مكانين متباعدين ، وينطبق هذا على الهاتف واللاسلكي ، فإن التعاقد بينهما يعتبر تعاقداً بين حاضرين ، وتطبق على هذه الحالة الأحكام الأصلية المقررة لدى الفقهاء المشار إليها في الديباجة .
ثالثاً : إذا أصدر العارض ، بهذه الوسائل ، إيجاباً محدد المدة يكون ملزماً بالبقاء على إيجابه خلال تلك المدة ، وليس له الرجوع عنه .
رابعاً : إن القواعد السابقة لا تشتمل النكاح لاشتراط الإشهاد فيه ، ولا الصرف لاشتراط التقابض ، ولا السَّلَم لاشتراط تعجيل رأس المال .
خامساً : ما يتعلق باحتمال التزييف أو التزوير أو الغلط يرجع فيه إلى القواعد العامة للإثبات .
والله أعلم .
ـــــــــــــــــــ
: ... استحباب عقد النكاح والدخول في شوال
تاريخ الفتوى : ... 03 شعبان 1427 / 28-08-2006
السؤال
سوف أعقد زواجي
بإذن الله في آخر شعبان والدخلة ستكون في بداية رمضان في إحدى لياليه بعد صلاة المغرب ، لكني لا أعرف مدى صحة هذا هل يجوز لأني سمعت أنه لا بد أن يتم الدخول قبل الصيام بأربعين يوما .
أيضا سمعت أنه من السنة عقد الزواج في آخر شعبان والدخول بعد عيد الفطر.
أرجو أن تفيدوني جزاكم الله ألف خير
وشكرا
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سبق أن بيَّنا في الفتوى رقم:11965، أنه يجوز أن يعقد النكاح في رمضان وفي غيره، ويجوز الدخول بالزوجة في رمضان، فقد أباح الله الجماع في ليالي رمضان، قال الله تعالى: أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ {البقرة: 187}، ولكن إذا(36/230)
خشي المسلم أن ينتهك حرمة شيء من رمضان بسبب قرب عهده بالنكاح فلا شك أن الأفضل له أن يقدم النكاح قبل رمضان أو يؤخره بعده.
والأفضل أن يكون عقد النكاح في شوال وكذا الدخول، لما رواه مسلم والترمذي وغيرهما عن عَائِشَة رَضِيَ اللَّه عَنْهَا قَالَتْ: تَزَوَّجَنِي رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي شَوَّال، وَبَنَى بِي فِي شَوَّال، فَأَيّ نِسَاء رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ أَحْظَى عِنْده مِنِّي؟ قَالَ: وَكَانَتْ عَائِشَة تَسْتَحِبّ أَنْ تُدْخِل نِسَاءَهَا فِي شَوَّال.
قال الإمام النووي رحمه الله في شرح صحيح مسلم بعد ذكر حديث عائشة رضي الله عنها: فِيهِ اسْتِحْبَاب التَّزْوِيج وَالتَّزَوُّج وَالدُّخُول فِي شَوَّال، وَقَدْ نَصَّ أَصْحَابنَا عَلَى اسْتِحْبَابه، وَاسْتَدَلُّوا بِهَذَا الْحَدِيث، وَقَصَدَتْ عَائِشَة بِهَذَا الْكَلَام رَدّ مَا كَانَتْ الْجَاهِلِيَّة عَلَيْهِ، وَمَا يَتَخَيَّلهُ بَعْض الْعَوَامّ الْيَوْم مِنْ كَرَاهَة التَّزَوُّج وَالتَّزْوِيج وَالدُّخُول فِي شَوَّال، وَهَذَا بَاطِل لَا أَصْل لَهُ، وَهُوَ مِنْ آثَار الْجَاهِلِيَّة، كَانُوا يَتَطَيَّرُونَ بِذَلِكَ لِمَا فِي اسْم شَوَّال مِنْ الْإِشَالَة وَالرَّفْع. اهـ
وقد نص على استحباب أن يكون عقد النكاح والدخول في شوال المالكية والشافعية وبعض الحنابلة، وهو ظاهر كلام أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها.
والله أعلم
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
الإنترنت وسيلة إبلاغ رغبة الزواج أو الطلاق فقط ... العنوان
يسألني عدد من الزملاء الذين يستخدمون شبكة الإنترنت عن حكم الزواج عن طريقة شبكة الإنترنت ؛ فماذا أقول لهم ؟
... السؤال
06/02/2001 ... التاريخ
... ... الحل ...
...
... الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله
يجيب الأستاذ الدكتور نصر فريد واصل مفتي مصر بقوله :ـ
إن عقد الزواج عن طريق الإنترنت أمر يحتاج إلى توثيق له من المأذون الشرعي ليكون متاكدا من رضاء الزوجين معا بالشهود وحضور الولي الشرعي ويتحقق المأذون من وجودهم جميعا ليوثق عقد الزواج أما أن يتم التراسل بينهم عن طريق الإنترنت دون أن يلتقيا في مكان واحد وبدون وجود شهود؛ فإن هذا الزواج عبرالتراسل لا يجوز لأنه لا يستوفي أركانه وشروطه الشرعية.
فالإنترنت من الممكن أن يكون وسيلة اتصال لتبليغ الرغبة في التعاقد في مكان واحد لاتمام عملية عقد القران( الزواج) بأركانه وشروطه الشرعية؛ ولكنه لا يمكن أن يكون وسيلة لعقد النكاح .
وهناك وسائل أخرى يتم عن طريقها إتمام العقود الزوجية كأن يكون هناك اشهاد على توكيل بالزواج تقوم بعمله الزوجة أو الزوج على أن يوكل هؤلاء الشهود ليذهبوا إلى محل إقامة الزوجة أو الزوج حسب الحال والمقام؛ وأمام المأذون هناك(36/231)
لتوصيل رغبتهما في الزواج ويتم عقد الزواج بموجب هذا التوكيل على ألا يكون هذا التوكيل عن طريق الإنترنت لأنه في هذه الحالة قد يلتقط أى أحد هذا التوكيل ويضع عليه بيانات أخرى يكون بها العقد غير صحيح شرعا.
لذلك فلابدأن يوثق التوكيل رسميا من الجهات الرسمية المختصة لوزارات الخارجية حتى لا يكون هناك ادعاءات من آخرين بالزواج من أخريات لا يعلمن شيئا، ويتسبب ذلك أيضا في ضياع الأنساب وضياع الحقوق الزوجية والإنسانية.
وأما الطلاق فيختلف عن توثيق عقود الزواج ؛ لأن الطلاق يصدر عن الفرد نفسه فمن الممكن أن يتم عن طريق الإنترنت ولكنه يحتاج هو الآخر إلى توثيق لتتحقق الزوجة من طلاقها حتى إذا أرادت أن تتزوج من آخر يكون معها دليل طلاقها فإذا أنكر الزواج عملية الطلاق هذه التي تمت عبر الإنترنت تكون الورقة الموثقة والمشهود عليها والمرسلة بطريق الإنترنت هي إثبات عملية الطلاق لذلك فالطلاق عبر الإنترنت هو الآخر له مخاطر عدة، إلا إذا أرسلت صيغة الطلاق موثقة وليحتج بها عند النزاع والخلاف أو الإنكار.
والله أعلم
ـــــــــــــــــــ
تزويج القاضي الشرعي المرأة إذا ثبت عضل وليها لها
تاريخ الفتوى : ... 29 رجب 1427 / 24-08-2006
السؤال
أرجو أن تفتوني في الحكاية التالية: فتاة بالغة أراد والدها تزويجها قسرا بشخص تبغضه بشدة وهي تعلم
حق المعرفة أنها لن تؤتيه حقه كاملا. وقد هددها ولي أمرها بعدم الرفض والغضب عليها وإخفاء رفضها عن ذلك الشخص. ومع ذلك لم تستطع أن تخفي مشاعرها عن ذلك الشخص وأرادت أن تكون واضحة معه منذ البداية وأبلغته بأحاسيسها نحوه وبأنها لن تستطيع إسعاده. فتفهم الرجل صراحتها وانسحب من حياتها. ومن هنا حول والدها حياتها إلى جحيم . وصار أهلها يعذبانها نفسيا خصوصا والدتها وقد هدداها بأنهم يسجنونها أو يمنعونها من الزواج من أي شخص هي ترغب فيه أو يجبرونها من الزواج من أي شخص هي لا ترغب فيه إلى آخره من أنواع التعذيب النفسي. ومن فترة إلى أخرى تمارس والدتها بعض التعذيب الجسدي عليها. مما اضطرها إلى الهرب من بيت أهلها واللجوء إلى بلد أجنبية أخرى. وهي قادرة على الاستقلال بنفسها كونها تعمل طبيبة ناجحة. فذهبت واشتكت أمرها إلى قاض شرعي نظرا لعدم توفر من تلجأ إليه في بلدها الأصلي.
هل يجوز للقاضي أن يأخذ مقام ولي أمرها ويزوجها ممن رضيت بخلقه ودينه؟ وهل يعتبر الزواج صحيحا شرعا؟ أرجو التوضيح في الأمر رجاء.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:(36/232)
فإن كان حال هذه الفتاة ما ذكر فلا حرج عليها في أن ترفع أمرها للقاضي الشرعي، فإن ثبت عنده عضل وليها لها وتولى تزويجها أو ولى عليها غيره كان الزواج صحيحا. وتراجع الفتويان:31582، 7759.
ونوصي هذه الفتاة ببر والديها والإحسان إليهما على كل حال، فتقصير الوالدين في حق الأولاد لا يسوغ لهم التقصير في حقهما وعدم الإحسان إليهما. وتراجع الفتوى رقم:3459 ، والفتوى رقم: 46062
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
مراعاة الزوج للعرف السائد قبل الدخول بزوجته
تاريخ الفتوى : ... 28 رجب 1427 / 23-08-2006
السؤال
أنا أزور خطيبتي مرة في الشهر وعند اللقاء يتم بيننا كل ما يتم بين الزوجين، علما بأن النكاح قد انعقد في المجلس الذي انعقد للخطبة والموافقة عليها، هكذا العرف، ولكن لم أتزوج بعد لظروف مالية فيجب علي الغسل ولكن يقبح عرفا بأن يعرف الناس بأنني جامعت زوجتي قبل الزواج أضف إلى ذلك أنني من أسرة ذات نسب وشهرة دينية عالية فلا أستطيع أن أغتسل وليس هناك سوق أو شيء من ذلك، المهم ليس هناك أي مكان لا يراني فيه الناس لأغتسل فما الحل ؟
جزاكم الله خيرا .
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان قد تم النكاح مستوفيا لشروطه كالولي والشاهدين والإيجاب من الولي والقبول من الزوج فهذه المرأة تعتبر زوجتك ويجوز لك منها ما يجوز للرجل من زوجته، والذي ينبغي لك هو أن تراعي العرف السائد عندكم من عدم وطء الزوجة إلا بعد الزفاف لما في ذلك من الذم الذي قد يلحقك ويلحق امرأتك .
وأما الغسل فيجب عليك أن تغتسل وكذلك هي، ولا يجوز تأخيره حتى يخرج وقت الصلاة، ولك أن تتحين الوقت الذي يناسب لتغتسل بحيث لا يحس الناس أن الغسل كان لسبب جماع، بل ربما كان نتيجة احتلام أو للنظافة ونحو ذلك، ولا عذر لك في تركه لمجرد ظن الناس أن هذا الغسل كان نتيجة جماع .
والله أعلم .
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
اكتشاف الزوج عيبًا فى زوجته بعد الدخول بها . ... العنوان
ما الحكم في من تزوج امرأة وبعد الدخول بها اكتشف مرضها بأمراض خبيثة ؛هل يترتب على هذه الحالة بطلان عقد الزواج ؟ وإن طلقت هل تستحق نفقة أو مؤخر صداق أو غير ذلك؟
... السؤال(36/233)
25/09/2000 ... التاريخ
... ... الحل ...
...
... إن الزواج فى الإسلام مودة ورحمة ومعاشرة بالمعروف .
فإذا ظهرت عيوب مرضية مستقرة غير قابلة للعلاج والشفاء بأحد الزوجين .
فهل يجوز لأحدهما طلب فسخ الزواج قضاءً أم لا يجوز ؟
اختلف فقهاء الشريعة فى هذا إلى ثلاثة أراء :
الأول - أنه لا خيار لأحد الزوجين إذا ما وجد بصاحبه عيبًا .
فلا يجوز له طلب فسخ عقد الزواج سواء كان هذا العيب قبل العقد أو حدث بعده .
وسواء كان بالزوج أو بالزوجة .
وبهذا يقول الظاهرية .
الثانى - أنه يجوز طلب التفريق بعيوب محددة .
ويقول بهذا فقهاء مذاهب الأئمة أبى حنيفة ومالك والشافعى وأحمد - غير أن فقهاء المذهب الحنفى يرون أن التفريق يكون بسبب العيوب المرضية التى توجد فى الرجل خاصة على خلاف بينهم فى عدد هذه العيوب .
بينهما يرى فقهاء مذاهب المالكية والشافعية والحنابلة والزيدية والجعفرية جواز طلب التفريق بسبب العيوب المرضية سواء للرجل أوالمرأة .
وإن اختلف هؤلاء أيضًا فى عدد العيوب المجيزة لهذا الطلب ونوعيته .
الرأى الثالث - يجيز طلب التفريق مطلقًا بأى عيب جسدى أو مرضى .
ولأى من الزوجين هذا الحق وبهذا يقول شريح وابن شهاب والزهرى وأبو ثور وقد انتصر لهذا الرأى العلامة ابن القيم فى زاد المعاد ج 4 ص 58، 59
هذا والصحيح فى مذهب الإمام أحمد بن حنبل كما جاء فى المغنى لابن قدامة ص 587 ج 7 أن الزوج إذا وجد بزوجته بعد الدخول بها عيبًا لم يكن يعلمه قبل العقد ولم يرض به - أنه يرجع بالمهر على من غره - وأن ولى الزوجة ضامن للصداق .
وبهذا قال الامام مالك والامام الشافعى فى القديم والزهرى وقتادة .
اعتدادًا بأثر مروى عن سيدنا عمر بن الخطاب رضى الله عنه وقال أبو حنيفة والشافعى فى الجديد .
لا يرجع الزوج بشىء على أحد .
لأنه بالدخول بها قد استوفى حقه - استنادًا إلى قول سيدنا على بن أبى طالب رضى الله عنه فى هذه الواقعة ولما كان القضاء فى مصر قد جرى فى هذا الموضع على أرجح الأقوال فى فقه مذهب الإمام أبى حنيفة عملاً بالمادة 280 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية بالمرسوم بقانون رقم 78 لسنة 1931م .
وكان فقه هذا المذهب يقضى بأنه لا حق للزوج فى طلب فسخ الزواج إذا وجد بزوجته عيبًا اكتفاء بما يملكه من حق الطلاق إذا يئس من علاجها .
لأن الزوجية قائمة على حق تبادل المتعة .
ففى فتح القدير ج 3 ص 268 وما بعدها . وإذا كان بالزوجة عيب .
أى عيب كان . فلا خيار للزوج فى فسخ النكاح .(36/234)
وذلك لأن فوت الاستيفاء بالكلية بالموت لا يوجب الفسخ حتى لا يسقط شىء من مهرها فاختلاله بهذه العيوب أولى .
وهذا لأن الاستيفاء من الثمرات .
وفوت الثمرة لا يؤثر فى العقد ألا ترى أنه لو لم يستوف لبخر أو ذفر أو قروح فاحشة لم يكن له حق الفسخ .
وإنما المستحق هو التمكن . وهو حاصل بالشق أو الفتق - انتهى .
وفى فقه المذاهب الأربعة ج 4 ص 189 طبعة ثانية ( لا خيار للرجل بوجود عيب فى بضع المرأة من رتق أو نحوه .
ولكن له الحق فى إجبارها على إزالته بجراحة وعلاج كما أنه إذا يئس من علاجها فله مفارقتها بالطلاق فى هذه الحالة .
لأن الزوجية قائمة على الاستمتاع . وفى فراقها عند اليأس من العلاج بدون تشهير فيه رحمة بها ) - انتهى -
لما كان ذلك وكان المنصوص عليه شرعًا أن عقد الزواج متى صدر مستوفيًا أركانه وشروطه الشرعية المبسوطة فى كتب الفقه انعقد صحيحًا شرعًا مستتبعًا آثاره ونتائجه من حقوق وواجبات لكل من الزوجين قبل الآخر ولا تتوقف صحته على صلاحية الزوجة للوطء .
كان عقد الزواج المسئول عنه قد انعقد صحيحًا .
وترتبت عليه كل الآثار وإنما اكتشفه الزوج بزوجته من رتق وليس له إلا أن يعاشرها بمعروف أو يفارقها بطلاق إذا يئس من علاجها .
وبالتالى يكون لها جميع الحقوق الشرعية التى تترتب على هذا الطلاق ومنها مؤخر الصداق .
وبذا يكون قد علم الجواب عن السؤال .
والله أعلم .
ـــــــــــــــــــ
أهمية الولاية فى الزواج ... العنوان
ما أهميه الولاية في الزواج في الغرب وآثارها ؟ ما أهم الكتب والمراجع في هّذا الموضوع ؟
... السؤال
10/06/2000 ... التاريخ
... ... الحل ...
...
... الولاية: الفقهاء اختلفوا في هل يجوز للمرأة أن تزوج نفسها أو لا بد من وجود الولي؟ إذا كانت المرأة بالغة عاقلة رشيدة ، فالإمام أبو حنيفة ذهب إلى أنه يجوز للمرأة البالغة العاقلة الرشيدة سواء أكانت بكرا أم ثيبا أن تزوج نفسها، ولكن الأفضل عند مباشرة عقد الزواج أن يتولاه عنها عن طريق الوكالة شخص قريب لها؛ واستدل على ذلك ببعض آيات القرآن الكريم التي تضيف النكاح إلى المرأة مثل قوله تعالى: "ولا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن" ومثل قوله تعالى : "حتى تنكح(36/235)
زوجا غيره" ففي الآيتين الكريمتين أسند فعل النكاح إلى المرأة، ويترتب على ذلك أنه يجوز لها أن تباشر العقد بنفسها أو بتوكيل من تشاء من أقاربها أو من المسلمين، والمذهب الثاني وهو مذهب جمهور الفقهاء يرى ان المرأة لا يجوز لها أن تزوج نفسها؛ لأن عقد الزواج عقد خاص له قداسته، ويتنافى مع حياء المرأة أن تتولى بنفسها العقد؛ ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل" وأنا أرى أن الذي يناسب الغرب ويناسب كثيرًا من البلاد الإسلامية في ظل التطور والمكانة التي وصلت إليها المرأة والخبرة التي حصلت عليها في الحياة، أقول: أرى أن مذهب الإمام أبي حنيفة أقرب إلى تحقيق هذا الغرض، لكن الإمام أبا حنيفة اشترط شرطين، وغرضه من هذين الشرطين أن يحافظ على حقوق أقارب الزوجة: الشرط الأول إذا زوجت المرأة البالغة العاقلة الرشيدة نفسها أن تزوج نفسها من الكفء، والشرط الثاني أن تزوج نفسها بمهر المثل. وأنا أرى أن الإمام أبا حنيفة لو كان حيًا بيننا الآن لتنازل عن هذين الشرطين؛ لأن الكفاءة الآن اختلفت مواصفاتها؛ ولأن المهر والنواحي المالية يمكن أن تقيمها المرأة، والمهر على كل حال ليس ركنا من أركان العقد، ولا شيئا أساسيا فيه، إنما هو أثر من آثار العقد. خصوصا وأن المرأة في الغرب وفي كثير من البلاد في العالم الآن أصبحت تعرف مصلحتها وتستطيع أن تقدر من هو الكفء ومدى حاجتها إلى المهر. ويمكن الرجوع إلى كثير من كتب الفقه خصوصا الفقه الحنفي لمعرفة هذا الاتجاه، ومنها على سبيل المثال "فتح القدير" للكمال بن الهمام " ، ومنها كتاب "المبسوط" للسرخسي، ومنها حاشية "ابن عابدين" ومن الكتب المعاصرة كتاب "الزواج والطلاق" للشيخ محمد أبي زهرة "وأحكام الأسرة" للدكتور محمد بلتاجي، وكتاب "مكانة المرأة في الإسلام في ضوء الكتاب والسنة" للدكتور محمد بلتاجي.
وينبغي أن نضيف إلى ما سبق وجوب توثيق هذا العقد بالطرق القانونية المتبعة في كل بلد
ـــــــــــــــــــ
حكم فسخ عقدالزواج بسبب ظهور عيب فى الزوجة ... العنوان
ما حكم فسخ عقدالزواج بسبب ظهور عيب فى الزوجة لم تخبر به الزوج؟ ... السؤال
08/12/1999 ... التاريخ
... ... الحل ...
...
... إن الزواج فى الإسلام مودة ورحمة ومعاشرة بالمعروف .
فإذا ظهرت عيوب مرضية مستقرة غير قابلة للعلاج والشفاء بأحد الزوجين .
فهل يجوز لأحدهما طلب فسخ الزواج قضاء أم لا يجوز اختلف فقهاء الشريعة فى هذا إلى ثلاثة أراء : الأول - أنه لا خيار لأحد الزوجين إذا ما وجد بصاحبه عيبا .
فلا يجوز له طلب فسخ عقد الزواج سواء كان هذا العيب قبل العقد أو حدث بعده .
وسواء كان بالزوج أو بالزوجة .
وبهذا يقول الظاهرية . الثانى - أنه يجوز طلب التفريق بعيوب محددة(36/236)
ويقول بهذا فقهاء مذاهب الأئمة أبى حنيفة ومالك والشافعى وأحمد - غير أن فقهاء المذهب الحنفى يرون أن التفريق يكون بسبب العيوب المرضية التى توجد فى الرجل خاصة على خلاف بينهم فى عدد هذه العيوب
بينهما يرى فقهاء مذاهب المالكية والشافعية والحنابلة والزيدية والجعفرية جواز طلب التفريق بسبب العيوب المرضية سواء للرجل والمرأة .
وإن اختلف هؤلاء أيضا فى عدد العيوب المجيزة لهذا الطلب ونوعيته .
الرأى الثالث - يجيز طلب التفريق مطلقا بأى عيب جسدى أو مرضى .
ولأى من الزوجين هذا الحق وبهذا يقول شريح وابن شهاب والزهرى وأبو ثور وقد انتصر لهذا الرأى العلامة ابن القيم فى زاد المعاد ج 4 ص 58، 59 هذا والصحيح فى مذهب الامام أحمد بن حنبل كما جاء فى المغنى لابن قدامة ص 587 ج 7 أن الزوج إذا وجد بزوجته بعد الدخول بها عيبا لم يكن يعلمه قبل العقد ولم يرض به - أنه يرجع بالمهر على من غره - وأن ولى الزوجة ضامن للصداق .
وبهذا قال الامام مالك والامام الشافعى فى القديم والزهرى وقتادة .
اعتدادا بأثر مروى عن سيدنا عمر بن الخطاب رضى الله عنه وقال أبو حنيفة والشافعى فى الجديد .
لا يرجع الزوج بشىء على أحد .
لأنه بالدخول بها قد استوفى حقه - استنادا الى قول سيدنا على بن أبى طالب رضى الله عنه فى هذه الواقعة ولما كان القضاء فى مصر قد جرى فى هذا الموضع على أرجح الأقوال فى فقه مذهب الامام أبى حنيفة عملا بالمادة 280 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية بالمرسوم بقانون رقم 78 لسنة 1931م .
وكان فقه هذا المذهب يقضى بأنه لا حق للزوج فى طلب فسخ الزواج إذا وجد بزوجته عيبا اكتفاء بما يملكه من حق الطلاق اذا يئس من علاجها .
لأن الزوجية قائمة على حق تبادل المتعة .
ففى فتح القدير ج 3 ص 268 وما بعدها . واذا كان بالزوجة عيب .
أى عيب كان . فلا خيار للزوج فى فسخ النكاح .
وذلك لأن فوت الاستيفاء بالكلية بالموت لا يوجب الفسخ حتى لا يسقط شىء من مهرها فاختلاله بهذه العيوب أولى .
وهذا لأن الاستيفاء من الثمرات .
وفوت الثمرة لا يؤثر فى العقد ألا ترى أنه لو لم يستوف لبخر أو ذفر أو قروح فاحشة لم يكن له حق الفسخ .
وإنما المستحق هو التمكن . وهو حاصل بالشق أو الفتق - انتهى .
وفى فقه المذاهب الأربعة ج 4 ص 189 طبعة ثانية ( لا خيار للرجل بوجود عيب فى بضع المرأة من رتق أو نحوه .
ولكن له الحق فى إجبارها على إزالته بجراحة وعلاج كما أنه إذا يئس من علاجها فله مفارقتها بالطلاق فى هذه الحالة .
لأن الزوجية قائمة على الاستمتاع . وفى فراقها عند اليأس من العلاج بدون تشهير فيه رحمة بها ) - انتهى - لما كان ذلك وكان المنصوص عليه شرعا أن عقد الزواج(36/237)
متى صدر مستوفيا أركانه وشروطه الشرعية المبسوطة فى كتب الفقه انعقد صحيحا شرعا مستتبعا آثاره ونتائجه من حقوق وواجبات لكل من الزوجين قبل الآخر ولا تتوقف صحته على صلاحية الزوجة للوطء .
كان عقد الزواج المسئول عنه قد انعقد صحيحا .
وترتبت عليه كل الآثار وإنما اكتشفه الزوج بزوجته من رتق وليس له إلا أن يعاشرها بمعروف أو يفارقها بطلاق اذا يئس من علاجها .
وبالتالى يكون لها جميع الحقوق الشرعية التى تترتب على هذا الطلاق ومنها مؤخر الصداق .
وبذا يكون قد علم الجواب عن السؤال . والله أعلم .
ـــــــــــــــــــ
حكم زواج المرأة بغير ولي ... العنوان
بسم الله الرحمن الرحيم، فضيلة العالم الموقر، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أرجو التفضل بإفادتنا حول حكم زواج امرأة مغتربة موظَّفة، زوجت نفسها منذ تسعة أعوام، من شخص مسلم غير عربي، وهو غير ملتزم بالصلاة ولا بأحكام الدين، وذلك سرًّا دون علم أو موافقة أحد من أهلها أو محارمها، الذين يقيمون معها أو والدها المقيم في بلدها. وبعد إتمام الزواج والدخول سرًّا، فاجأت أهلها بعقد زواج شرعي من المحكمة الشرعية في بلد إقامتها وعملها، بشهادة شهود مجهولين وغير معروفين للأهل. علمًا بأن هذه المرأة لم يسبق لها الزواج، وكان عمرها عند زواجها أربعين سنة، وكانت قد رفضت في صباها أربعة رجال تقدموا لخطبتها من بني جلدتها، كلهم كانوا أفضل وأكفأ لها من هذا الرجل، ولم يرفض أحد من أهلها أي رجل أرادته زوجًا لها. ولا تزال تعيش مع هذا الرجل الذي أنجبت منه طفلاً، في حين أنه شبه عاطل عن العمل في غالب الأوقات، وتتولى هي منذ زواجها الإنفاق على نفسها وولدها وبيتها الذي قامت بتأثيثه كاملاً، وعلى نفقتها الخاصة. نرجو من فضيلتكم التكرم بإجابة الأسئلة التالية
س- ما الحكم الشرعي لهذا الزواج، في ضوء حديث:"أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل"؛ باعتبار أن الولي هو أحد أركان النكاح التي لا يصح بدونها. وهل تكفي شهادة أي شهود ليقوم القاضي بعقد النكاح، دون التحقق من عدم وجود ولي، إذا أرادت المرأة أن تزوج نفسها؟، علمًا بأن المحكمة المذكورة توقفت عن عقد مثل هذه العقود بعد أن تكررت أمثال هذه الحوادث، وتأكدت من كذب هؤلاء النساء
س- ما حكم حياتها الآن مع هذا الرجل، وما هو حكم الطفل الذي نتج عن هذا الزواج؟
س-هل لهذه المرأة –التي باعت جميع أهلها، وأنكرت وجودهم وجلبت لهم الخزي والعار- أي حق من حقوق صلة الأرحام، وهل يأثم أهلها بمقاطعتها وبعدم صلتها؟ علمًا بأنها استعانت بالشرطة عليهم عندما حاولوا تأديبها، وقد ألزمتهم الشرطة بعدم التعرض لها(36/238)
س- إذا أرادت هذه المرأة -التي حجَّت أخيرًا- التوبة فماذا عليها أن تفعل؟ كما نرجو التفضل بتوجيه كلمة لهذه المرأة، ونصيحتها للطريق الذي يرضي الله ورسوله الكريم. نرجو التفضل بالرد التفصيلي على هذا العنوان الإلكتروني أو على ص.ب. 7761 - دبي - دولة الإمارات عناية الأخ/ أبو أحمد، وجزاكم الله خيرًا
... السؤال
أ.د.محمود عكام ... المفتي
... ... الحل ...
...
... بالنسبة للزواج: الزواج صحيح شرعًا؛ لأن المرأة تزوج نفسها إذا كانت بالغة عاقلة، وهذا زواج صحيح في المذهب الحنفي خاصة، وقضية الولي قد أخذ بها غير المذهب الحنفي –المذهب الشافعي مثلاً-؛ وعلى هذا فزواجها صحيح، وقد أخذ قانون الأحوال الشخصية بالمذهب الحنفي -في أغلب البلاد العربية
وأما وجود شهادة مجهولَيْن بمعنى أنهما مجهولان بالنسبة لأهلها وغير معروفين أيضًا، فالمطلوب شرعًا شاهدان، سواء أكانا معروفين أم غير معروفين بالنسبة للأهل، المهم أن يقبلهما القاضي الذي أجرى العقد بحضوره أو تحت وصايته، ويمكن فيما يخص الكفاءة أن يعترض من حيث عدم الكفاءة، لكن هذا الاعتراض على عدم الكفاءة يسقط إذا ولدت المرأة على هذا الكبر تقديرًا -عند الفقهاء الذين يقولون بالكفاءة-؛ فلا يجوز إذن لأهلها أو لأحد من أوليائها فسخ عقد الزواج
الأمر الأخير فيما يخص الصلة، صلة الأرحام: قد تكون هذه المرأة قد قامت بما لا يرضي أهلها من حيث إنها تزوجت غير كفء، وغير مَرْضِيٍّ عنه من قبل أهلها، وعلى أهلها ألا يقابلوها بالمثل؛ لأن النبي (صلى الله عليه وسلم) قال: "لا يكون أحدكم إِمَّعَة يقول: أنا مع الناس، إذا أحسن الناس أحسنت، وإن أساءوا أسأت، ولكن وَطِّنُوا أنفسكم، إن أحسن الناس أن تحسنوا، وإذا أساءوا ألا تسيئوا"؛ فقد أساءت الزوجة من حيث إنها لم تشاور أهلها، وعلى أهلها ألا يظلموها، ولعل في صلتها إصلاحًا لها
ـــــــــــــــــــ
زواج التحليل ... العنوان
كثر الكلام في ذم زواج التحليل وأن المُحَلِّلَ والمحلَّلَ له ملعونان، فهل معنى ذلك أنه حرام؟ وكيف تعود المطلقة طلاقًا بائنًا بينونة كبرى إلى زوجها الأول؟ ... السؤال
... ... الحل ...
...
... المقصود بزواج التحليل هو زواج المطلقة ثلاثًا لِتَحلَّ لزوجها الأول، وهو أمر مشروع دَلَّ عليه الكتاب والسنة والإجماع، قال تعالى: (الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ) ثم قال في الآية التي تليها (فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًاغَيْرَهُ) (سورة البقرة : 229، 230) قال العلماء: المعنى فإن طلقها للمرة الثالثة. قال القرطبي: وهذا مُجمع عليه لا خلاف فيه. وقال رسول الله ـ(36/239)
صلى الله عليه وسلم ـ "إذا طَلَّقَ الرجل امرأته ثلاثًا لاتَحِلُّ له حتى تنكح زوجًا غيره ويذوق كل واحد منهما عسيلة صاحبه" رواه الأئمة واللفظ للدارقطني عن عائشة.
وحتى يكون زواج التحليل مُحَقِّقًا للغرض منه لابد فيه من أمرين أساسين، أولهما أن يكون العقد صحيحًا، والثاني أن يكون معه دخول صحيح ، فإذا اختل واحد منهما لم يكن مشروعًا، ولتوضيح ذلك نقول:
1 ـ حتى يكون العقد صحيحًا لابد من استيفاء الأركان والشروط المعروفة في كل زواج، وزاد العلماء عليه أن يكون خاليًا من نِيَّةِ التحليل، ونية التحليل لها حالتان.
أ ـ الحالة الأولى أن يُصرح بها في العقد، كأن يقول: تزوجتك على أن أُحللك لزوجك، وهو باطل لا تترتب عليه آثاره عند جمهور الفقهاء: مالك والشافعي وأحمد وعده ابن القيم من الكبائر لا فرق بين أن يكون اشتراط ذلك بالقول أو التواطؤ "زاد المعاد ج 4 ص 6" وذلك لأحاديث ، منها ما رواه الترمذي عن ابن مسعود وقال: حديث حسن صحيح، ورواه ابن ماجة وأحمد عن ابن عباس، والحاكم وصححه "لَعَنَ رسول الله المُحَلِّلَ والمحلَّلَ له" وما رواه ابن ماجة والحاكم من حديث عقبة بن عامر أن رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ قال: "ألا أُخبركم بالتَّيْسِ المعار" ؟ قالوا: بلى يا رسول الله، قال "هو المحلِّل ، لعن الله المحلِّل والمحلَّل له".
وأما أهل الرأى "أبو حنيفة وأصحابه" فقال أبو حنيفة وزفر: يَصِحُّ العقد ويُحلها للأول، لأن الشرط الفاسد يُلغي ويَصح العقد، وقال محمد: إن العقد صحيح مع هذا الشرط، لأن الشرط يلغى ولكن هذا العقد لا يُحلها للأول، وقال أبو يوسف: العقد باطل ـ كرأي الجمهور ـ ولا يُحلها للأول.
هذا، وحكى الماوردي عن الشافعي أنه إن شَرَطَ التحليل قبل العقد صَحَّ النكاح وأحلها للأول، وإن شرطاه في العقد بطل النكاح ولم يُحلها للأول، وها قول الشافعي " تفسير القرطبي ج 3 ص 150".
ب ـ الحالة الثانية ألا يصرح بِنِيَّةِ التحليل في العقد وإن كان أمرًا معروفًا بين الناس أو على الأقل بين الأطراف الثلاثة، المطلِّق والمطلقة والمحلِّل، قال مالك: العقد غير صحيح ولا تحل للأول، لأن العبرة في الأحكام بالنيات، وكذلك قال أحمد بن حنبل ، جاء في "المغني" لابن قدامة الحنبلي أن نكاح المحلل باطل إنْ شَرَطَ أنه إذا أَحَلَّهَا فلا نكاح بينهما، وإن نَوَي التحليل من غير شرط فالنكاح باطل، وفي قولٍ: إنْ شَرَطَ عليه التطليق قبل العقد ولم يذكره في العقد ولم يَنْوِهِ فالعقد صحيح.
وقال أبو حنيفة وأصحابه: ينعقد صحيحًا مع الإثم، ويترتب عليه حِلُّهَا للأول بعد الدخول والطلاق وانتهاء العِدَّةِ، لأن العبرة في الأحكام بالظاهر، وأما الشافعي فله قولان، القول الأول هو القديم كقول مالك وأحمد، والقول الثاني وهو الجديد كقول أبي حنيفة وأصحابه.
2 ـ أما الشرط الثاني وهو الدخول الصحيح، فهو أمر متفق عليه بين الأئمة الأربعة وجمهور العلماء، ولا يكتفي فيه بمجرد الخلوة حتى لو كانت صحيحة، بل لابد فيه من اللقاء الجنسيِّ، والدليل على ذلك ما رواه البخاري وغيره عن عائشة ـ رضي الله عنها ـ لما طَلَّقَ رفاعة القرظي امرأته فثبت طلاقها تزوجها بعده عبد الرحمن بن الزبير، فجاءت إلى النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ تشكو إليه أن عبد الرحمن(36/240)
ضعيف في الناحية الجنسية، فتبسم الرسول وقال: "لَعَلَّكِ تُريدين أن تَرجعي إلى رفاعة؟ لا، حتى تَذُوقي عُسيلته ويَذوق عُسيلتك".
وجاء في سنن النسائي عن عائشة ـ رضي الله عنها ـ قالت: قال رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ "العُسيلة: الجِماع ولو لم يُنزل". وجاء في سنن النسائي عن ابن عمر ـ رضي الله عنهما ـ : سُئل رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ عن الرجل يطلق امرأته ثلاثًا، فيتزوجها الرجل فَيَغْلِقَ الباب ويُرخي الستر، ثم يُطلقها قبل أن يدخل بها، فقال : "لا تَحِلُّ للأول حتى يُجامعها الآخر".
وتَشَدَّدَ الحسن البصري فلم يكتفِ بمجرد الجماع، بل اشترط أن يكون معه إنزال للنص في الحديث على ذَوْقِ العسيلة، ولكن الجمهور اكتفوا بمجرد الجماع، بناء على تفسير الرسول للعسيلة، بالجماع ولو لم ينزل.
ولم يخالف في شرط الدخول بالزوجة إلا سعيد بن المسيب من كبار التابعين وسعيد بن جبير وبعض الخوارج، وقولهم مرفوض بدليل الأحاديث السابقة. وعدم تحقيقه لحكمة التشريع.
والحكمة من اشتراط المحلِّل وتأكيد دخوله بالمرأة باللقاء الجنسي، التنفير من الطلاق الثلاث، وتنبيه الزوج إلى التَّرَيُّثِ في استعمال حق الطلاق الذي جعله الله على مرات، ومراعاة للشعور بالغيرة على أن يَحِلَّ محله رجل آخر في التمتع بزوجته.
هذه هي الآراء في زواج التحليل وما شرط فيه لتترتب عليه آثاره، وقد حَمَلَ بعض العلماء عليه حملة عنيفة بصورة تجعله كأنه غير مشروع، دون مراعاة لبعض الظروف الضاغطة التي يتحقق بها يُسْرُ الإسلام، والحق هو التمسك بما اتفق عليه العلماء، مع ترك الحرية للاختيار فيما اختلفوا فيه.
وقد رأينا بعد هذا العرض الاتفاق على وجوب صحة الزواج، ووجوب المعاشرة الجنسية، ورأينا الاختلاف في نِيَّةِ التحليل أو التصريح به واشتراطه في العقد، فعند أبي حنيفة أن نية التحليل ـ شُرِطَتْ أم لم تُشرط ـ لا تمنع من صحة العقد ولا حِلَّ المرأة لزوجها الأول، وعند الشافعي قولان في عدم الاشتراط، قول كمالك وأحمد بالمنع، وقول كأبي حنيفة بالجواز، وتُحمل الأثار الواردة في التنفير منه على الكراهة ، وفي المسائل الخلافية لا يُفرض رَأْيٌ من الآراء، إلا باختيار وَلِيِّ الأمر، والعمل في مصر على رأي أبي حنيفة وهو الجواز، لأنه الراجح في المذهب، ولا مانع من اختيار أي رأي من الآراء وبخاصة عند اقتضاء المصلحة.
ـــــــــــــــــــ
أعلان الزواج ... العنوان
السؤال: ما رأي الدِّين في كتمان عقد الزواج، وعدم إعلانه للناس مع أنه تام الأركان؟ ... السؤال
الأستاذ الدكتور عبد العظيم محمود الديب ... المفتي
... ... الحل ...
...(36/241)
... بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى آله وصحبه أجمعين،
نقول للابن الكريم أحمد محيي الدين، لقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: "الإثم ما حاك في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس"، فلماذا تكره أن يطلع الناس على زواجك، اسأل نفسك أي اثم ارتكتبه في هذا، وأي خلل في عقد زواجك، يجعلك تحافظ على كتمانه، إن الأصل في عقد الزواج الإعلان، حقًّا أن العقد إذا كان تام الأركان فهو صحيح، لكن تبقى قضية الإعلان، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: "أعلنوا النكاح واضربوا عليه بالدفوف"، فالمخالفة الصريحة للسنة والتواصي بالكتمان يجعل هذا من الإثم، ثم من الأئمة من قال: إن هذا العقد إذا تواصى بكتمانه لا يكون صحيحًا، فأرجو أن تعلن زواجك وتباهي به، والله المستعان.
ـــــــــــــــــــ
يهددها أولياؤها بالقتل إن تزوجت
تاريخ الفتوى : ... 25 رجب 1427 / 20-08-2006
السؤال
أنا صاحبة الفتوى(75991) لم يتركوني أتزوج لأن والدي رجل كبير وأيضا لا يرى ولا يسمع لذلك أمي وإخوتي هم المتصرفون في أمر زواجي لذلك لا يوجد أحد بجانبي وليس لي عم أو خال أو قريب الجأ إليه يكاد قلبي يتوقف لا أتحمل ما أنا فيه أفكر في الانتحار لأني لا أعلم كيف أهرب وكيف أتصرف لا تقولوا اذهبي إلى القضاء لأنهم سيقومون بقتلي أنا في انهيار. ما هو الحل؟ وحبوب الفافرين لم تعمل لي شيئا.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنسأل الله أن يجعل لك فرجا ومخرجا مما أنت فيه، واعلمي أن تقوى الله عز وجل فيها الفرج والمخرج, قال الله تعالى: وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا { الطلاق:2 }
فالجئي إلى مولاك، وسليه أن يفرج همك، ويكشف غمك، كما ينبغي لك الرضا بما قسم لك من نصيب، وعليك بالصبر على البلاء، فإن النصر مع الصبر, وما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر. وعليك بتقوية إيمانك وبالإكثار من الأعمال الصالحة، قال الله تعالى: مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ { النحل:97 }
ولو كان ما قلت من أنك لو رفعت أمرك إلى القاضي لتعرضت للقتل صحيحا فاعلمي أنه ليس أمامك إلا واحد من أمرين إذا أصر أولياؤك على منعك من الزواج بهذا الرجل. أحدهما: أن ترفعي أمرك إلى القاضي الشرعي وتخبريه بما تتوقعينه من المكروه من قبل أوليائك ليوفر لك الحماية منهم. ثانيهما: هو الصبر على ما أنت فيه تفاديا لما تخشينه مما لا تحمد عقباه من القتل أو قطع الرحم, ولك الأجر إن شاء الله. أما لو وكلت رجلا عدلا من المسلمين ليتولى عقد نكاحك فهذا مع أنه صحيح في حالة الاضطرار إليه كما في الفتوى رقم:71511 يعرضك للقتل .
والله أعلم.(36/242)
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
حكم نكاح المرأة رغما عن أهلها
تاريخ الفتوى : ... 19 رجب 1427 / 14-08-2006
السؤال
أنا أحب فتاة وذهبت لخطبتها، ولكن أهلها رفضوني لأني ما زلت أدرس، مع أن أحوالي المادية جيدة والحمد لله، فماذا أفعل هل أتركها مع أني أحبها وكنت أراها، أم أتزوجها رغماً عن أهلها؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالواجب عليك أولاً التوبة إلى الله من النظر إلى هذه الفتاة، فإنه لا يجوز لك أن تنظر إليها إلا إذا أردت خطبتها ورجوت إجابتك إلى ذلك، فتنظر منها القدر الذي يدعوك إلى نكاحها، وإذا كنت متعلقاً بها، وتراها تصلح لك، ورضيت دينها وخلقها، فلا بأس من تكرار المحاولة والاستعانة بمن يؤثر في أهل الفتاة ويقنعهم، فإن قبلوا فبها ونعمت، وإن لم يقبلوا فالبنات غيرها كثير، فابحث عن غيرها، ولا تغفل عن جانب الدين في اختيار شريكة حياتك، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: تنكح المرأة لأربع: لمالها، ولحسبها، ولجمالها، ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. متفق عليه.
أما هذه الفتاة فعليك أن تتركها وأن تيأس منها، لأنه لا طريق للوصول إليها من غير وليها، فالولي شرط لصحة النكاح، كما سبق بيان ذلك في الفتوى رقم: 4832، أو يزوجها الحاكم الشرعي إذا ثبت عنده عضل الولي لموليته من الكفؤ لها.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
الفتوى : ... اشتراط الزوجة على الزوج ألا يطأها
تاريخ الفتوى : ... 15 رجب 1427 / 10-08-2006
السؤال
فضيلة الشيخ، صديقة لي تزوجت منذ فترة من الزمن من رجل ورزقت منه بأبناء، ولكنها كانت تعاني طول حياتها الزوجية مع هذا الرجل لأنه سيئ المعاشرة والخلق، وفي نهاية زواجهم أصيبت الزوجة بنوبات من الإغماء وضيق في التنفس وحالة من الاكتئاب وتم الطلاق لوقوع الضرر، الآن وبعد مرور وقت على طلاقها فالأبناء مسؤولية كبرى على كاهل الأم خاصة أنهم بدأوا بدخول سن المراهقه وهي امرأة ضعيفة البنية ولا تقوى على تحمل مسؤولية الأبناء لوحدها فكرت في الرجوع لأبي أبنائها خوفا على نفسياتهم وللحفاظ على جو الأسرة, فهل يجوز أن تشترط الزوجة على الزوج أن يتم الزواج على الورق فقط أي لا يقربها ولا يطالبها بحقوقة الشرعية، وهل يجوز أن يشهد أحد من أهلها على هذا الشرط أو أن يكتب هذا الشرط بالعقد، أفيدونا؟ جزاكم الله خيراً.(36/243)
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فاشتراط المرأة في العقد أن لا يقربها زوجها ينافي مقتضى العقد فيبطل الشرط، وأما العقد فصحيح، قال ابن قدامة في المغني: ما يبطل الشرط ويصح العقد مثل أن يشترط أن لا مهر لها، أو أن لا ينفق عليها أو إن أصدقها رجع عليها، أو تشترط عليه أن لا يطأها، أو يعزل عنها أو يقسم لها أقل من قسم صاحبتها أو أكثر أو لا يكون عندها في الجمعة إلا ليلة، أو شرط لها النهار دون الليل، أو شرط على المرأة أن تنفق عليه أو تعطيه شيئاً، فهذه الشروط كلها باطلة في نفسها، لأنها تنافي مقتضى العقد، ولأنها تتضمن إسقاط حقوق تجب بالعقد قبل انعقاده، فلم يصح، كما لو أسقط الشفيع شفعته قبل البيع، فأما العقد في نفسه فصحيح، لأن هذه الشروط تعود إلى معنى زائد في العقد، لا يشترط ذكره، ولا يضر الجهل به، فلم يبطله. انتهى.
وعليه فلا يصح هذا الشرط، ولكن للزوج أن يتنازل عن حقه في الوطء بعد العقد، وانظري الفتوى رقم: 70965.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
الفتوى : ... العقد المدني والنكاح بدون تسمية المهر
تاريخ الفتوى : ... 08 رجب 1427 / 03-08-2006
السؤال
هل يمكن للعقد المدني في الزواج أن يحل محل العقد الشرعي. علما أن العقد المدني عندنا في الجزائر يتضمن كل أركان الزواج من ولي وشهود و..، باستثناء الحديث عن المهر . فهل يجوز أن أعقد على خطيبتي دون أن أدخل بها على أن أتفق معها ومع أهلها على تحديد المهر لاحقا، لأن تحديد المهر ودفعه عندنا يتم قبيل مراسيم العرس. كما أن مجاله محدد ومتعارف عليه عرفيا ( جميع السكان في منطقتنا متفقون عرفيا على القيمة التقريبية للمهر )
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد تضمن سؤالك موضوعين منفصلين هما:
1- ما إذا كان العقد المدني في الزواج يمكن أن يحل محل العقد الشرعي.
2- وما إذا كان يصح العقد دون ذكر المهر، على أن يتم تحديده لاحقا.
وجواب السؤال الأول أن العقد المدني إذا كان يستوفي جميع الشروط الشرعية للنكاح، من ولي وشهود وصيغة: كأن يقول ولي المرأة أو وكيله: زوجتك بنتي فلانة، ويقول الزوج أو وكيله: قبلت نكاح ابنتك فلانة، ويتم ذلك في حضور شاهدي عدل، فهذا القدر كاف، وتنعقد به الزوجية بين الطرفين وهو عقد شرعي.
أما عن السؤال الثاني: فإن النكاح يصح بدون تحديد المهر، قال الله تعالى: لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً [البقرة:236].(36/244)
ففي الآية دليل على أن المرأة تصبح زوجة ولو لم يفرض لها مهر عند عقد النكاح، إلا أنه يجب لها مهر المثل إن دخل بها الزوج.
وهذا هو ما يسميه أهل العلم نكاح التفويض. ولو حدد لها مهرا ورضيت به كان ذلك صحيحا أيضا.
فالذي لا يجوز هنا هو أن يتم الاتفاق على إسقاط المهر أولا قبل تقرره.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
الفتوى : ... إلزام الدولة من أراد الزواج باستخراج شهادة خلو من الأمراض
تاريخ الفتوى : ... 29 رجب 1427 / 24-08-2006
السؤال
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله:
أما بعد، فإنه يشترط في عقد النكاح المدني في بلادنا إحضار شهادة طبية للزوجين تثبت خلوهما من أي أمراض قد تؤثر على العلاقة الزوجية في المستقبل. فهل نقوم بالتحاليل الطبية اللازمة مع أن ذلك قد يكون فيه مشقة وحرج خاصة للمرأة أم نقدم شهادات طبية غير صحيحة لإتمام عقد النكاح. بارك الله فيكم وأرجو عدم الإطالة لأني مقبل على عقد النكاح إن شاء الله
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن مسألة إلزام الدولة كل متقدم للزواج بإجراء الفحص الطبي الوراثي مسألة اختلف أهل العلم المعاصرين فيها على قولين:
القول الأول: أنه يجوز لولي الأمر إلزام الناس بذلك وأن على المتقدمين للزواج التزام هذا الأمر، واستدلوا على قولهم بقول الله تعالى: يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ{النساء: 59}، وقالوا إن المباح إذا أمر به ولي الأمر المسلم للمصلحة العامة صار ملزما يجب تطبيقه.
القول الثاني: أنه لا يجوز إجبار وإلزام الناس بإجراء هذه الفحوص لكن يجوز تشجيعهم وترغيبهم فيها.
وقالوا إن طاعة ولي الأمر في إيجاب المباح إنما تجب إذا تعينت فيه المصلحة أو غلبت عملا بالقاعدة الفقهية: تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة، ونحن لا نسلم بأن هذا الفحص غلبت فيه المصالح، بل مفاسده تزيد على مصالحه، ثم إن جدواه محصورة في مرض أو مرضين أو حتى عشرة، ومعلوم أن الأمراض الوراثية اليوم أكثر من 8000 مرض، وما زال العدد في ازدياد كلما تقدم العلم، فإذا ألزم الناس بالفحص عنها جميعا فقد يتعذر الزواج وبالتالي ينتشر الفساد.
والذي نراه في هذا أن القول بالوجوب يتجه في حالات دون حالات، ففي حال انتشار مرض معين في منطقة أو فئة من الناس، وكان المتقدم للزواج من هذه المنطقة أو هذه الفئة وهو معرض غالبا لهذه الأمراض التي يتم فحصها في الفحص الطبي قبل الزواج فيجب على هؤلاء الناس التزام تعليمات ولي الأمر وإجراء(36/245)
الفحص المذكور، ويلحق بهذه الحالة أن توجد قرائن تدل على احتمال إصابة المتقدمين للزواج بهذه الأمراض.
أما في غير هاتين الحالتين وأمثالهما فلا وجه لإيجاب الفحص وتعميمه على كل الناس، وإنما يترك الأمر اختيارا، وفي هذه الحالة إذا ألزم الحاكم الناس بهذا الفحص وشق عليهم فعله والتخلص من ذلك الإلزام، فلا نرى مانعا من استصدار شهادة صحية بهذا المضمون بشرط أن يكون الطرف الآخر على علم بحقيقة الأمر وأن هذه الشهادة غير صحيحة في الواقع، وإلا كان ذلك غشا له وفي الحديث: الدين النصيحة. رواه مسلم
وراجع الفتوى رقم: 35822 ، والفتوى رقم: 48814.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
التفريق بين الزوجين بسبب عدم التكافؤ في النسب ... العنوان
هل يوجد في الفقه الإسلامي تفريق بين الزوجين بسبب عدم التكافؤ في النسب؟ وهل يملك أي أحد من أهلها أن يرفع دعوى التفريق حتى لو مر على الزواج سنوات طوال ونتج عن الزواج أولاد؟ وماذا عن رأيها هي ؟ ألا يحسم رأيها الموضوع؟ ... السؤال
11/02/2007 ... التاريخ
الشيخ حامد العطار ... المفتي
... ... الحل ...
...
... بسم الله ، والحمد لله ، والصلاة والسلام على رسول الله ، وبعد :-
اختلف الفقهاء اختلافا واسعا في حكم اشتراط الكفاءة بين الزوجين، ويمكن تصنيف آراء الفقهاء في ذلك إلى ثلاثة اتجاهات، طرفان ووسط:
فالطرف الأول: يمثله ابن حزم الظاهري، حيث لم يشترط التكافؤ إلا في العفة في مقابلة الزنا ،فقال: "أي مسلم –ما لم يكن زانيًا- فله الحق في أن يتزوج أية مسلمة، ما لم تكن زانية".
قال: وأهل الإسلام كلهم إخوة لا يحرم على ابن من زنجية لغية (غير معروفة النسب ) نكاح لابنة الخليفة الهاشمي.. والفاسق المسلم الذي بلغ الغيبة من الفسق –ما لم يكن زانيًا- كفء للمسلمة الفاسقة ما لم تكن زانية.
قال: والحجة قول الله تعالى: (إنما المؤمنون إخوة) .
والطرف الثاني : يمثله جمهور الفقهاء، حيث أدخلوا النسب في الكفاءة، فلا بد أن يكون الزوج مكافئا لنسب زوجته، وإن كان بين هذا الاتجاه تفصيلات وخلافات في بعض الأمور.
والوسط ، يمثله المذهب المالكي، قال الشوكاني:ونقل عن عمر، وابن مسعود، وعن محمد بن سيرين، وعمر بن عبد العزيز. ورجحه ابن القيم فقال:فالذي يقتضيه حكمه صلى الله عليه وسلم اعتبار الكفاءة في الدين أصلاً وكمالاً. فلا تزوج مسلمة بكافر،(36/246)
ولا عفيفة بفاجر.. ولم يعتبر القرآن والسنة في الكفاءة أمرًا وراء ذلك فإنه حرم على المسلمة نكاح الزاني الخبيث ولم يعتبر نسبًا، ولا صناعة، ولا غنى، ولا حرفة.. فيجوز للعبد القن نكاح المرأة النسبية الغنية إذا كان عفيفًا مسلمًا.. وجوز لغير القرشيين نكاح القرشيات، ولغير الهاشميين نكاح الهاشميات، وللفقراء نكاح الموسرات.
إذن فلا نكاد نرى خلافا بين الفقهاء في اشتراط الكفاءة بين الزوجين من حيث المبدأ ، ولكن الخلاف في محددات هذه الكفاءة ومجالاتها. ويبقى السؤال ، ما حكم الزواج الذي لا تراعى فيه الكفاءة بين الزوجين؟
لقد ذهب بعض الفقهاء إلى أن الكفاءة شرط من شروط النكاح ، بحيث يبطل النكاح إذا لم تراع الكفاءة بين الزوجين، ومع ضيق هذا المذهب وشدته إلا أنه يبدو أضيق وأشد حينما يتسع منظاره لمجالات الكفاءة! وهذه رواية في المذهب الحنبلي، وبالفعل فإن المذهب الحنبلي يدخل النسب ضمن محددات الكفاءة. ومقتضى هذه الرواية أن النكاح يقع باطلا عند فقدان الكفاءة ، فلا تملك الزوجة ولا أولياؤها إهدار الكفاءة ولا التنازل عنها، فتكون الكفاءة شرطا من شروط النكاح ، لا حقا من حقوق الزوجة وأهلها، قال ابن قدامة :
"فإذا قلنا باشتراطها , فإنما يعتبر وجودها حال العقد , فإن عدمت بعده , لم يبطل النكاح ; لأن شروط النكاح إنما تعتبر لدى العقد . وإن كانت معدومة حال العقد , فالنكاح فاسد , حكمه حكم العقود الفاسدة"
ولكن جمهور الفقهاء يرون أن الكفاءة ليست من شروط النكاح ، بل هي حق من حقوق الزوجة وأهلها، لهم أن يتنازلوا عنها ، ولهم أن يتمسكوا بها، وعند الحنابلة رواية بهذا تتفق مع ما ذهب إليه جمهور الفقهاء، وهذه الرواية رجحها ابن قدامة فقال : " والرواية الثانية عن أحمد أنها ليست شرطا في النكاح . وهذا قول أكثر أهل العلم . روي نحو هذا عن عمر وابن مسعود وعمر بن عبد العزيز , وعبيد بن عمير وحماد بن أبي سليمان وابن سيرين وابن عون ومالك والشافعي وأصحاب الرأي والصحيح أنها غير مشترطة , وما روي فيها يدل على اعتبارها في الجملة , ولا يلزم منه اشتراطها "
وجاء في فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية :-
"اتفق الفقهاء على اعتبار الكفاءة في الدين وعلى ثبوت الفسخ بفوات هذه الكفاءة واختلفوا في صحة النكاح بدون ذلك وهما قولان مشهوران في مذهب أحمد وغيره."
والسؤال الأهم من ذلك ، ماذا لو تنازل بعض الأولياء، وتمسك الباقون؟ وهل يكون قرار المرأة قرارا فاصلا في هذه المسألة ؟
يقول ابن قدامة :
فإن قلنا : ليست شرطا . فرضيت المرأة والأولياء كلهم , صح النكاح , وإن لم يرض بعضهم , فهل يقع العقد باطلا من أصله أو صحيحا ؟ فيه روايتان عن أحمد وقولان للشافعي أحدهما , هو باطل ; لأن الكفاءة حق لجميعهم , والعاقد متصرف فيها بغير رضاهم , فلم يصح , كتصرف الفضولي .(36/247)
والثانية , هو صحيح ; بدليل أن المرأة التي رفعت إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن أباها زوجها من غير كفئها خيرها , ولم يبطل النكاح من أصله . ولأن العقد وقع بالإذن , والنقص الموجود فيه لا يمنع صحته , وإنما يثبت الخيار , كالعيب من العنة وغيرها . فعلى هذه الرواية لمن لم يرض الفسخ . وبهذا قال الشافعي ومالك
وقال أبو حنيفة إذا رضيت المرأة وبعض الأولياء , لم يكن لباقي الأولياء فسخ ; لأن هذا الحق لا يتجزأ , وقد أسقط بعض الشركاء حقه , فسقط جميعه , كالقصاص . ولنا , أن كل واحد من الأولياء يعتبر رضاه , فلم يسقط برضا غيره , كالمرأة مع الولي فأما القصاص فلا يثبت لكل واحد كاملا , فإذا سقط بعضه , تعذر استيفاؤه , وهاهنا بخلافه , ولأنه لو زوجها بدون مهر مثلها , ملك الباقون عندهم الاعتراض , مع أنه خالص حقها , فهاهنا مع أنه حق لهم أولى . وسواء كانوا متساوين في الدرجة , أو متفاوتين , فزوج الأقرب , مثل أن يزوج الأب بغير كفء , فإن للإخوة الفسخ . وقال مالك والشافعي ليس لهم فسخ إذا زوج الأقرب ; لأنه لا حق للأبعد معه , فرضاؤه لا يعتبر . ولنا , أنه ولي في حال يلحقه العار بفقد الكفاءة , فملك الفسخ كالمتساويين . انتهى.
ونحن قد رجحنا مذهب المالكية ومن سمينا من السلف في أن الكفاءة لا تعتبر إلا في الدين، ولا يدخل فيها السن ولا النسب ولا الحرفة ولا الأوضاع الاجتماعية ولا المالية ... ولا غيرها، وبهذا لا نكون بحاجة إلى هذه التفصيلات والتشقيقات، ولا يكون لهذا كله أثر إلا إذا زوج الولي ابنته ممن لا يليق بها دينا ، كأن يزوجها من فاسق ( كشارب الخمر والمخدرات، أو ممن ماله حرام، أو ممن لا يصلي......) فحينئذ يكون من حقها الاعتراض قبل العقد، ورفع دعوى إبطال العقد إذا أرغمت عليه ، كما يكون لوليها نفقس الحق إن هي تزوجت ممن لا يليق بها دينا.
ومن جميل ما يذكر للمالكية أنهم أجازوا للمرأة ووليها أن يتنازلوا عن شرط الكفاءة ( وهي في التدين فقط عندهم ، أي عدم الفسق) إلا أنهم لم يجيزا لهم التفريط فيما يوجب الأمن للزوجة حفظا للنفوس، يقول العلامة الدردير المالكي في الشرح الكبير :
الكفاءة ....المعتبر فيها أمران ( الدين ) أي التدين أي كونه ذا دين أي غير فاسق لا بمعنى الإسلام ( والحال ) أي السلامة من العيوب التي توجب لها الخيار في الزوج لا الحال بمعنى الحسب والنسب وإنما تندب فقط،
وللزوجة والولي ترك الكفاءة ، وتزويجها من فاسق سكير يؤمن عليها منه وإلا رده الإمام , وإن رضيت لحق الله حفظا للنفوس .... ولكن السلامة من العيب حق للمرأة فقط وليس للولي فيه كلام .
والله أعلم .
ـــــــــــــــــــ
وسطية الفتوى: ضوابط وأحكام ... العنوان
الكل يتحدث عن الوسطية ، فهل يمكن أن تكون هناك معايير يمكن تطبيقها ، حتى يصل المفتي إلى ما يمكن أن نطلق عليه وسطية الفتوى؟ أو كيف تكون الفتوى وسطية بين التساهل والتشدد؟(36/248)
... السؤال
15/01/2007 ... التاريخ
مجموعة من الباحثين ... المفتي
... ... الحل ...
...
... بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد
يقول الشيخ عبد الله بن بيه عضو المجلس الأوربي للإفتاء والبحوث :
الوسطية في الفتوى تعني : المقارنة بين الكليّ والجزئيّ والموازنة بين المقاصد والفروع والربط بين النصوص وبين معتبرات المصالح فيالفتاوى والآراء فلا شطط ولا وكس.
وهي ناموس الأكوان وقانون الأحكام تتعامل مع الوقائع من خلال النصوص والواقع مما سماهبعض العلماء فقه الموازنات وهو في حقيقته توازن بين الثوابت والمتغيرات
وتقوم وسطية الفتوى على أربعة ركائز:
الأولى: قاعدة تغير الفتوى بتغير الزمان:
وكان عمر – رضي الله عنه – ممن له نصيب في تأصيل هذه القاعدة ، فمن ذلك أنه لم يعط المؤلفة قلوبهم مع ورود ذلك في القرآن ورأى أن عز الإسلام موجب لحرمانهم.
وكذلك إلغاؤه للنفي في حد الزاني البكر خوفاً من فتنة المحدود والتحاقه بدار الكفر لأن إيمان الناس يضعف مع الزمن.
ومن ذلك أمر عثمان بالتقاط ضالة الإبل ، مع ورود النهي عن هذا الفعل ؛ وذلك لما رأى من فساد الأخلاق وخراب الذمم وورث تماضر الأسدية لمّا طلقها عبد الرحمن في مرض موته..
وأمير المؤمنين علي رضي الله عنه يضمن الصناع بعد أن كانت يد الصانع أمانة قائلا : لا يصلح الناس إلا ذاك.
وقد وردت هذه القاعدة في مجلة الأحكام العدلية بعنوان : لا ينكر تغير الأحكام بتغير الزمان".
غير أن هذه القاعدة ليست على إطلاقها ، فالمأموريات والمنهيات المعلومة من الدين بالضرورة لا تخضع لقاعدة التغير بسبب الزمان .
فالذي يتغير هو الأحكام الاجتهادية وأما القطعيات من الأحكام فلا تتغير فلا يمكن أن تتغير المواريث بدعوى أن المرأة أصبح لها شأن ولا يمكن أن يتغير تحريم ربا النسيئة في بلاد الإسلام ولا تحريم أكل الميتة والخنزير.
وتغير الفتوى لا يكون إلا لترجح مصلحة شرعية لم تكن راجحة في وقت من الأوقات أو لدرء مفسدة حادثة لم تكن قائمة في زمن من الأزمنة.
والأمثلة في المذاهب كثيرة ، منها ما نقله ابن عابدين في حاشيته من أن المتقدمين من فقهاء المذهب يرون بطلان الإجارة على الطاعات ، ولكن جاء المتأخرون ،(36/249)
وصححوها على تعليم القرآن ، ثم جاء من بعدهم وصححوها على الأذان والإمامة، وذلك للضرورة، والحفاظ على تعليم القرآن وإقامة الشعائر.
وفي مذهب الأحناف أيضا أن المرأة إذا قبضت معجل المهر ، فعليها اتباع زوجها حيث شاء ، ثم جاء المتأخرون وأفتوا بخلاف ذلك ، ورأوا بأن المرأة لا تجبر على السفر مع زوجها إلى مكان إذا لم يكن وطناً لها وذلك لفساد الزمان والأخلاق.
ثانياً: قاعدة العرف:
وهذا أصل هام من أصول الفتوى ، نطق به العلماء ، حيث قال ابن عابدين:" ليس للمفتي ولا للقاضي أن يحكما بظاهر الرواية ويتركا العرف، والله أعلم.
وقال الإمام القرافي في حديثه عن العرف :" وعلى هذا القانون تُراعى الفتاوى على طول الأيام فمهما تجدد في العرف اعتبره ومهما سقط أسقطه ، ولا تجمد على المسطور في الكتب طول عمرك، بل إذا جاءك رجل من غير أهل إقليمك يستفتيك لا تجره على عرف بلدك واسأله عن عرف بلده وأجره عليه وأفته به دون بلدك والمقرر في كتبك فهذا هو الحق الواضح، والجمود على المنقولات أبداً ضلال في الدين وجهل بمقاصد علماء المسلمين والسلف الماضين، وعلى هذه القاعدة تتخرج إيمان الطلاق والعتاق وصيغ الصرائح والكنايات، فقد يصير الصريح كناية يفتقر إلى النية، وقد تصير الكناية صريحاً مستغنية عن النيّة" .
ثالثاً: قاعدة النظر في المآلات:
ومما يصب في جداول المصلحة ويسير في دربها قاعدة النظر في المآلات في الأقوال والأفعال وقد نص الشاطبي على أن المفتى عليه أن ينظر في مآل فتواه. وقد فصل الإمام الشاطبي في هذا الأمر ، ورأى أن المفتي عليه أن يتمهل وأن ينظر ما يؤول الأمر في فتواه ، فقد يكون هناك شيء مشروع لجلب منفعة ، أو لدرء مفسدة ، ولكنه له مآل على خلاف ما قصد، وقد يكون غير مشروع لمفسدة تنشأ عنه أو مصلحة تندفع به ولكن له مآل على خلاف ذلك.
وتأصيل ذلك قوله تعالى:( ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدواً بغير علم)، وقوله صلى الله عليه وسلم :" لولا قومك حديث عهد بكفر لأسست البيت على قواعد إبراهيم " وقوله في تعليل انصرافه عن قتل المنافقين:دعه لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه ، أخاف أن يتحدث الناس أن محمد يقتل أصحابه". البخاري.
والصحابة رضوان الله عليهم كانوا يفهمون مقصد الشارع ، ويتصرفون وفقا لهذا الفهم ، فهذا أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه يترك تغريب الزانى البكر مع وروده في الحديث حيث قضى عليه الصلاة والسلام بجلده مائة وتغريب سنة وذلك لما شاهد من كون التغريب قد يؤدي إلى مفسدة أكبر وهى اللحاق بأرض العدو وقال لا أغرب مسلماً.
وقال أمير المؤمنين علي رضي الله عنه : كفى بالنفي فتنة.
وأيضا فإن عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه لمّا تولى الملك أجل تطبيق بعض أحكام الشريعة فلمّا استعجله ابنه في ذلك أجابه بقوله : أخاف أن أحمل الناس على الحق جملة فيدفعونه جملة ويكون من ذا فتنة..(36/250)
وهذا الإمام ابن تيمية – رحمه الله – حين رأى صاحبا له يكلمه عن التتار يشربون الخمر ، وأنه واجب عليه أن ينهاهم ، فقال له : إنما حرم الله الخمر لأنها تصد عن ذكر الله وعن الصلاة وهؤلاء يصدهم الخمر عن قتل النفوس وسبي الذّرية وأخذ الأموال فدعهم .
وقد قال الشاطبي أنه ينبغي على المجتهد: النظر فيما يصلح بكل مكلف في نفسه بحسب وقت دون وقت وحال دون حال وشخص دون شخص إذ النفوس ليست في قبول الأعمال الخاصة على وزّان واحد. فهو يحمل كل نفس من أحكام النصوص ما يليق بها بناء على أن ذلك هو المقصود الشرعي في تلقي التكاليف.
وسد ذرائع الحرج والمشقة وقد يسميه البعض بفتح الذرائع لأنه ترك لبعض فضائل الأعمال خوفاً من إعنات المكلفين كما ترك عليه الصلاة والسلام تأخير صلاة العشاء قائلا: هذا وقتها لولا أن أشق على أمتي". ، وترك الأمر بالسواك عند كل صلاة ، وترك بناء البيت على قواعد إبراهيم، وترك قتل أهل النفاق ، خشية على صورة الإسلام .
وعلى هذا ينبني كثير من قرارات المجلس الأوربي حيث يمنع أئمة المساجد من عقد النكاح قبل أن يعقد عقداً مدنياً أمام السلطة لأن من شأن تلك العقود وإن كانت مستوفية الشروط أن تؤل إلى خصومات وربما حرمان المرأة من حقوقها وحرمان الأولاد من نسبهم لعدم توثيق العقد وهذا من باب النظر في المآلات.
وليس في هذا تساهل ، و بهذا نقرر أن التسهيل غير التساهل فالتسهيل مطلوب ومرغوب لانبنائه على قاعدة التيسير أما التساهل فمبني على الهوى.
رابعاً: قاعدة تحقيق المناط في الأشخاص والأنواع:
وتحقيقُ المناط في الأنواع واتفاقُ الناس عليه في الجملة مما يشهد له كثير من الأدلة، من ذلك : ما ورد عن ابن سيرين؛ قال: كان أبو بكر يُخافِت، وكان عمرُ يَجهر -يعني في الصلاة- فقيل لأبي بكر: كيف تفعل؟ قال: أناجي ربِّي وأتضرع إليه، وقيل لعمر: كيف تفعل؟ قال: أوقِظُ الوَسْنانَ، وأُخثأُ الشَّيطان، وأُرضي الرحمن. فقيل لأبي بكر: ارفعْ شيئاً، وقيل لعمر: اخْفِض شيئاً.
وفي "الصحيح": أن ناساً جاءوا إلى النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ فقالوا: إنا نجدُ في أنفسنا ما يتعاظم أحدُنا أن يتكلَّمَ به. قال: وقد وجدتموه؟ قالوا: نعم. قال: ذلك صريحُ الإيمان.
وقال عليُّ: حدثوا الناس بما يفهمون، أتريدون أن يكذَّبَ اللهُ ورسوله؟" فجعل إلقاء العلم مقيداً؛ فَرُبَّ مسألةٍ تصلُح لقوم دون قوم، وقد قالوا في الرَّباني: إنه الذي يُعلِّمُ بصغارِ العلم قبل كِباره؛ فهذا الترتيب من ذلك.
وقد فرَّع العلماء على هذا الأصل؛ كما قالوا في قوله تعالى (إنما جزاء الذي يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا) الآية
إن الآية تقتضي مطلق التخيير، ثم رأوا أنه مقيَّدُ بالاجتهاد؛ فالقتل في موضع، والصلب في موضع، والقطع في موضع، والنفي في موضع، وكذلك التخيير في الأساري من المَنِّ والفداء.(36/251)
وكذلك جاء في الشَّريعة الأمرُ بالنِّكاحِ وعدُّوه من السُّنن، ولكن قسَّموه إلى الأحكام الخمسة.
والله أعلم
ملحوظة : هذا ملخص بحث للشيخ في الموضوع بعنوان : معايير وسطية الفتوى، وهو بحث مقدم لمؤتمر : الوسطية منهج حياة ، والذي انعقد بالكويت عام 2005
ـــــــــــــــــــ
رفض الولي تزويج موليته
تاريخ الفتوى : ... 26 جمادي الثانية 1427 / 23-07-2006
السؤال
لا أعلم من أين أبدأ حيث وصل عمري 36 عاما وأهلي رافضون لزواجي، منذ فترة أنا كنت مسجلة في موقع زواج، وجاء شاب ولكنه متزوج لخطبتي من أخي وهو متدين ويلقي المحاضرات، وكنت أظن أن سبب اعتراض أخي سيكون لكونه أعجميا، وأنا سأقول لا فرق بين عربي ولا عجمي إلا بالتقوى وهم يعلمون ذلك، لكن المفاجأة أن أخي رفض لكن بشكل
آخر، قال إن أختي ليست جميلة ولن تعجبك، وأختي لم تفكر في الزواج، طبعا أخي مرتاح ولا يحس بي، فلو كان غير متزوج ساعتها سيعلم المعاناة التي أنا بها، وأهلي لا أحد منهم يفكر بي، أي في الخروج معهم أو الجلوس معي وأخذ ما بخاطري، قال الخاطب أنا أريد ملتزمة ولا أريد الجمال حيث قابله خارج المنزل ويفكر أن يأتي ليخطبني من والدي، أنا قلت أخي لأنه سيقف بجانبي ولم أكن أعلم أنه سيعمل كل ذلك، أنا لم أصدق أنه سيأتي بعد، قال لي أخي إن كل الكلام كان كذبا ولكن لم أبين ذلك للرجل، وأنه فقط لمصالحهم الشخصية، وأنا الآن ومنذ يومها لم أذهب لعملهم الخاص لأني لا أستطيع الوقوف بعد الصدمة التي تلقيتها من أخي ،أقول لنفسي رضينا بالهم والهم ليس راض بنا، أنا مريضة بالسكر ليس لي أقارب ألجأ إليهم، وهل أقول له أخي رافض أم أصمت، هل أشتري الكفن وأنتظر الموت فقط لأن حالي حال الجدران جماد بدون إحساس أو مشاعر لا أحس بأي شيء.
أتى الشاب إلى منزلنا ولكن لم يجد والدي ساعتها واتصل بأخي مرتين ولم يرد، الآن يأتي ولكن بدون فائدة وأحيانا أفكر أن أبعث له رسالة بأنه سيلقاني في الآخرة وينتهي الموضوع، كنت آخذ حبوبا للاكتئاب ولكن الآن أوقفتها لأنه بدون أي فائدة التقدم في الصحة النفسية، أحيانا أفكر في الانتحار عدة مرات أفكر أن أضع سكينا في صدري بسبب ما أنا فيه .
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالولي في النكاح هو الأب، فوضه الله سبحانه وتعالى بذلك لشفقته على ابنته وحرصه على مصلحتها، فينبغي له أن يستشعر هذه المسؤولية وأن يتقي الله فيها وأن لا يجعل منها ذريعة لاستغلال موليته في رغباته الشخصية، فإذا منع الأب ابنته من الزواج ورفض الخطاب لغرض في نفسه كان عاضلاً آثماً، وإذا كان بحجة عدم كفاءة الخاطب، وكانت الفتاة تراه كفؤا، فلها أن ترفع الأمر إلى القاضي الشرعي(36/252)
لقول النبي صلى الله عليه وسلم: فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له، قال في بدائع الصنائع: الحرة البالغة العاقلة إذا طلبت الإنكاح من كفء وجب عليه – يعني الولي - التزويج منه لأنه منهي عن العضل، و النهي عن الشيء أمر بضده، فإذا امتنع فقد أضر بها، والإمام نصب لدفع الضرر فتنتقل الولاية إليه. انتهى
أما الأخ فليس له ولاية عليها مع وجود الأب، وليس من حقه أن يرفض أو يعرقل زواجها ممن رضيت به، ما دام كفؤا لها، وسبق أن الكفاءة المعتبرة في الزواج هي الدين والخلق.
وهناك بحث أجرته إحدى الباحثات بعنوان: العزوبية: اكتئاب أم استثمار في بنك الحسنات؟!، ننصح الأخت بمراجعته، تجده على هذا الرابط: http://www.ikhwanonline.com/Article.asp?ID20562&SectionID323
هذا ونحذر الأخت من التفكير في الانتحار، فالانتحار من كبائر الذنوب، والمستجير به للتخلص من مشاكل الدنيا وهمومها إنما هو كالمستجير من الرمضاء بالنار، ولتراجع الفتوى رقم: 54026.
والله أعلم .
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
إرضاع المرأة غير ولدها ... العنوان
هل على المرأة أن تأخذ إذن أحد منا إذا أرادت أن ترضع غير أبنائها بأجر؟ وإذا كان عليها ذنب فهل له من كفاره ؟ ... السؤال
05/12/2006 ... التاريخ
الأستاذ محمد سعدي ... المفتي
... ... الحل ...
...
... بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:
فيجوز للمرأة أن ترضع غير أولادها بشرط استئذان زوجها لأنًّ فيه من تفويت حقه عليه، كما يشترط أيضاً أخذ إذن أبي الطفل أو إذن وليه، وألا يكون إرضاع المرأة لغير صبيها فيه ضرر على صبيها هي.
جاء في كشاف القناع من كتب الحنابلة:
"وللزوج منع امرأته من إرضاع ولد غيرها ومن إرضاع ولدها من غيره من حين العقد؛ لأن عقد النكاح يقضي تمليك الزوج من الاستمتاع في كل الزمان سوى أوقات الصلوات , فالرضاع يفوت عليه الاستمتاع في بعض الأوقات، فكان له منعها منه كالخروج من منزله إلا أن يضطر إليها بأن لا يوجد من يرضعه غيرها، أو لا يقبل الإرضاع من غيرها، فيجب التمكين من إرضاعه؛ لأنه حال ضرورة وحفظ، فقدم على حق الزوج كتقديم المضطر على المالك إذا لم يكن به مثل ضرورته، أو تكون المرأة قد شرطته أي الرضاع عليه أي: على الزوج عند العقد فلا يمنعها منه لحديث : المؤمنون على شروطهم أهـ(36/253)
كما جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية:
لا يجوز استئجار الظئر بدون إذن زوجها. وله حق فسخ الإجارة إذا لم يعلم بها , صيانة لحقه. وله أن يطلبها عنده لاستيفاء حقه الشرعي منها. وليس للمستأجر أن يمنعها من ذلك عند الحنفية. وإذا حبلت حق للمستأجر فسخ الإجارة إن خشي على الصبي من لبنها بعد الحبل.
وقال المالكية : إنَّ للمستأجرَ أن يمنع الزوجُ [أي زوج الظئر] من وطئها ما دام قد أذن لها في الإرضاع , لأن ضرر الطفل بسببه محتمل. أهـ
وجاء في المدونة الكبرى: (من كتب المالكية)
هل يكون لزوجها (أي زوج الظئر) أن يطأها ؟ قال : قال مالك : إذا آجرت نفسها ظئرا بإذن زوجها لم يكن له أن يطأها.قلت : فإن آجرت نفسها ظئرا بغير إذن زوجها أيكون للزوج أن يفسخ إجارتها في قول مالك؟ قال : نعم. أهـ
كما يشترط أخذ إذن أبي الطفل أو إذن وليه، لأنَّ الأبَ أو الولي هو القيم شرعاً على مصالح الطفل، فلا يفتأت عليه في ذلك، وقد يكون في الإرضاع ضرر على الصبي ولو كان بغير عوض، وقد نصَّ الفقهاء على أن الرضاع يغير الطباع، وقد يُعَيَّر به المرتضعُ كما لو رضع من فاجرة أو مشركة، فكيف إذا كان الرضاع بعوض.
قال صاحب الفواكه الدواني من المالكية:
"ويجب في من تستأجر ألا يكون في لبنها عيب، ككونها حمقاء أو جذماء لأنه يضر بالرضيع." أهـ
فإن كانت هذه الشروط متوفرة فلا بأس من الإرضاع، وإلا كانت المرأة آثمة يلزمها الاستغفار والتوبة إلى الله، واسترضاء أصحاب الحقوق.
والله أعلم.
ـــــــــــــــــــ
زواج المرأة بغير ولي وحكم الأولاد
تاريخ الفتوى : ... 23 جمادي الثانية 1427 / 20-07-2006
السؤال
أريد أن أشكركم أولا على هذه الجهود المباركة وأسأل الله عز وجل أن يجزيكم أحسن الجزاء، أما بعد،
عندي استفتاء حول أمر خطير جدا، ألا وهو منذ عام 2000 فرت أختي التي تبلغ حينئذ 22 سنة تقريبا من العمر من بيت أمها المطلقة بعد اكتشاف أنها كانت تخرج إلى حفلات بدون إذن أخويها فهددها أخوها بالقتل عبر الهاتف فقررت أن تهرب إلى بيوت المأوى الهولندية، هذه عبارة عن ملاجئ للفارات من بيوتهن، وهذه تربت في هولندا منذ عامها الثاني وترعرعت في بيت غير ملتزم ومحافظ، وقد هداني الله يعني أنا السائل وأخوها الأكبر ثماني سنوات من قبل إلى الالتزام وحاولت مع قدر الإمكان ان تلتزم بالحجاب وكنت شيئا ما متحمسا ومتشددا معها للأسف، وبعد فرارها انقطعت الأخبار عنها فقد تم التستر عليها من طرف مؤسسات الدولة ومنظمات حماية النساء ولكن بعد بحث طويل وعن طريق معارف لنا يشتغلون في مصالح حكومية حصلنا على عنوانها واكتشفنا أيضا أنها متزوجة من غير مسلم(36/254)
وأن لديها طفلا وكان أخي الأصغر مني يريد قتلها فمنعته من ذلك خوفا من الله، وبعد الاتصال بها عبر أختي الكبيرة علمنا أن هذا الشخص أسلم وأنه تم العقد عند إمام تركي، وأمي تطلب منا بالله أن نخلي سبيلها، وقد نصحتها أن تتوب الى الله وتذهب إلى العمرة مع هذا ,الزوج، بين قوسين، هل ما فعلته صحيح أم علي إثم؟، أرجوكم ردوا علي بسرعة فأنا حائر بحق، وهل هذا الزواج يعد قائما حقا أم أنه باطل. أجيبوني بسرعة فأنا في غضب شديد.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما وقَعَتْ فيه أختك من المحرمات كهروبها من بيت حضانتها وما آل إليه أمرها هو في الحقيقة نتيجة حتمية لمن يقيمون في تلك البلاد، ولكنه مع ذلك لا يجيز قتلها، فقتل النفس المسلمة من كبائر الذنوب حتى من أجاز الشرع قتلهم لمسوغ شرعي فإنه يقتلهم ولي الأمر، وليس لأفراد الناس القتل أو القطع أو غير ذلك مما هو من خصائص ولي أمر المسلمين، فالحذر الحذر من الإقدام أو التفكير في ذلك، أما هي فيجب عليها أن تتوب إلى الله تعالى من ذلك، وانظر الفتوى رقم: 24929، ولتقوموا أنتم بنصحها وتوعيتها، فإن المنكرات والفساد لكثرتها في تلك البلاد تنهار أمامها النفوس الضعيفة، فلا تكونوا عوناً للشيطان على أختكم.
وأما بشأن العقد الذي تم بعد إسلام من كانت معه، فإن كان تم بحضور شاهدي عدل، فهو نكاح صحيح في مذهب أبي حنيفة رحمه الله، وغير صحيح عند جمهور العلماء، ولذا فإننا ننصحكم بأن تقوموا بتجديد عقد نكاح أختكم على ذلك الرجل حتى يكون نكاحها صحيحاً اتفاقاً، وما رزقهم الله من أبناء في ظل ذلك العقد السابق فإنهم ينسبون إلى أبيهم ويرثونه ويرثهم.
وما فعلته أنت صحيح، ولكن الأفضل والأولى كما سبق أن يجدد عقد النكاح، وهذا لا يكلفكم شيئاً، إلا أن يقول ولي أختك لذلك الرجل زوجتك فلانة، ويقول الرجل: قبلت نكاح فلانة.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
الزواج فترة الدراسة في الغرب ... العنوان
أنا إنسان متمسك بتعاليم دينى والحمد لله ، واضطرتنى الظروف إلى السفر للخارج وهناك تعرفت على إحدى الفتيات واتفقت معها على عقد زواج عرفى فى فترة مكوثى فى الخارج وقد تم الزواج العرفى وبعد ذلك عدت إلى بلدى وأنهينا الزواج بانتهاء فترة مكوثى فى الخارج فهل هذا حرام أم حلال ؟
... السؤال
10/06/2006 ... التاريخ
مجموعة من المفتين ... المفتي
... ... الحل ...
...(36/255)
... بسم الله ، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله ، وبعد:
فالزواج لابد فيه من استيفاء شروطه من الإيجاب والقبول والولي والشاهدين ، فإن توافرت تلك الشروط، صح الزواج وإن لم يوثق ، وإن كان التوثيق واجبا، أما الاتفاق على أن يكون الزواج لفترة معينة ، فلا يجوز شرعا ، والزواج حرام ، ويجب فيه التوبة أو ترك الشرط المنافي لصحة الزواج.
أما إن كان الزواج عرفيا بمعنى الزواج بين الرجل والمرأة فحسب ، فهو زواج باطل ، وهو زنى مقنع .
يقول فضيلة الدكتور أحمد الطيب مفتي مصر السابق:
الزواج الشرعي هو الذي يتم بالإيجاب والقبول والشهود والمهر والولي فإذا تم الزواج بهذه الكيفية كان زواجا حلالا شرعا سواء كتب في وثيقة رسمية أو لم يكتب ، فإن كان زواجك تم مستوفيا الشروط المشار إليها كان زواجا حلالا شرعا وإن لم يتم كان زواجا باطلا شرعا ، وكذلك لو حدث اتفاق بينكما على أن هذا الزواج مؤقت بوقت مكوثك في الخارج ، فهذا الزواج باطل أيضا عند جميع أئمة أهل السنة ، ويكفى فيه الآن التوبة والندم .انتهى
و يقول الدكتور خالد محمد عبد القادر أستاذ الشريعة بالجامعات اللبنانية :
جاء في شرح الموطأ للزرقاني : (وأجمعوا على أن من نكح نكاحًا مطلقًا، ونيته أن لا يمكث معها إلا مدة نواها، أنه جائز ليس بنكاح متعة). وقال الأوزاعي : (هو نكاح متعة ولا خير فيه.. قاله عياض) .
وقول الجماهير فيما إذا لم تفهم المرأة المراد نكاحها مقصود الرجل، فإن فهمت مراده فعند المالكية قول بالبطلان.
قلت : لا يضر علمها بالنية، سواء كان قبل النكاح أم بعده، بشرط ألا يصرح لها، لأن الرجل قد ينكح ونيته أن يفارقها، ثم يبدو له فلا يفارقها.
وعند الشافعية : (وإن قدم رجل بلدًا، وأحب أن ينكح امرأة ونيته ونيتها أن لا يمسكها إلا مقامه بالبلد، أو يومًا أو اثنين أو ثلاثة، كانت على هذا نيته دون نيتها، أو نيتها دون نيته، أو نيتهما معًا دون نية الولي، غير أنهما إذا عقدا النكاح مطلقًا لا شرط فيه، فالنكاح ثابت ولا تُفسد النية من النكاح شيئًا، لأن النية حديثُ نفسٍ، وقد وُضع عن الناس ما حدّثوا به أنفسهم) .
وفي المذهب عند الشافعية : كراهة ذلك، لأنه لو صرح لبطل النكاح.
وفي المغني : (وإن تزوجها بغير شرط إلا أن في نيته طلاقها بعد شهر، أو إذا انقضت حاجته في هذا البلد، فالنكاح صحيح في قول عامة أهل العلم وأنه لا بأس به، ولا تضر نيته)(282).
وقد ذهب إلى القول بالكراهة المالكية والشافعية.
قال مالك : (ليس هذا من الجميل ولا من أخلاق الناس) .
قلتُ : ويؤكد هذه الكراهة ما يترتب على العقد من غش للمرأة التي جهلت نية الرجل، وخداعها، ونبينا عليه الصلاة والسلام يقول : (من غش فليس مني) ، وكان سفيان بن عُيينة يكره تفسير الحديث، ويقول : (نمسك عن تأويله ليكون أوقع في النفوس، وأبلغ في الزجر) .(36/256)
فهل يرضى هذا العمل أحدٌ لبناته أو أخواته أو... فإذا كنا لا نقبله لأنفسنا فكيف نقبله لغيرنا، وقد جاء لفظ النبي صلى الله عليه و سلم : (من غش) على سبيل العموم، فشمل كل غش، وقد أجمع العلماء على تحريم الغش.
ثم إن عملاً كهذا يضر بسمعة الإسلام في مجتمعات مخالفيه، فيُشاع عن المسلمين أنهم قوم لا أخلاق لهم، وفي هذا من الضرر بالدعوة ما لا يخفى على كل ذي لب.
وإذا خشي المرء على نفسه الضياع، فلينو الدوام وهذا الأصل، فإن طرأ بعد ذلك طارئ شرعي فليلجأ إلى التسريح بإحسان.
والله أعلم
ـــــــــــــــــــ
عقد النكاح إذا تم بغير رضا الزوجة
تاريخ الفتوى : ... 15 جمادي الثانية 1427 / 12-07-2006
السؤال
لقد خطبت منذ شهرين وقد تم كتب الكتاب والزواج بالأمس ولكني في فترة الخطوبة لم أرتح للشاب رغم أنه متدين وذو خلق ولكن لا أرتاح له ومن تحتم العيش معه بعد شهر، المشكلة هي أن فترة الخطوبة لم تمنح لي للتفكير ولكن كانت لتجهيز كتب الكتاب وعندما أردت أن أقول رأيي وجدت أمي تقول إنه لا يجوز لي هذا وقد تم صرف أموال وبأني إذا رفضت وهو شخص ذو أخلاق فإن الناس سيقولون إني غير أخلاقية ولكني لم أقل إنه غير أخلاقي، ولكن أنا لا أتحمله والزواج يتم عن تفاهم، أنا الآن أقطن في فرنسا للدراسة وهو كذلك، ما أردت قوله أني أريد أن أدرس فقط والزواج فيما بعد، هذا هو هدفي في الحياة وكونه يدرس ويكبرني بعامين وهو لا يملك شيئا ولكن يريد الزواج ليعف نفسه فقط، ولكني لست مجبرة أن أتقبل شابا لا أشعر أنه رجل بل شاب يدرس،أنا لا أكلم عائلتي الآن ولا أريده والزواج الذي أقيم بشهود وبرضا الوالدين لم يكن برضا مني وهذا على حسب ظني يبطل الزواج ؟ لا أريد أحدا اليوم لدي الله فقط في هذا، وإذا أتى ليطالب بحقه كزوج فسأفر أو أبلغ الشرطة؟
أردت فقط أن أدرس وأنا متدينة وهذا ليس بالشيء السهل هنا.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن جمهور العلماء على استحباب أن تشاور البكر ولكن لو زوجها وليها دون رضاها فإن النكاح صحيح وهذا خاص بالأب والجد، أما ما عداهما من الأولياء فليس لهم ذلك بل لا بد من رضاها ، وذهب أبو حنيفة رحمه الله إلى أنه لا يجوز إجبار البكر البالغ على الزوج، ولو كان المجبر لها هو الأب أو الجد، وأما إذا تم عقد النكاح بموافقتها ولكنها كارهة فإن النكاح صحيح حتى عند أبي حنيفة رحمه الله، والفتوى عندنا في الشبكة في هذه المسألة بقول أبي حنيفة رحمه الله، وانظري الفتوى رقم : 68737 ، والفتوى رقم : 34871 .
وعموما فإننا ننصحك بالتريث في الأمر وإمعان النظر فيه والقبول بهذا الرجل إن كان مقبولا في دينه وخلقه وليس فيه ما يعاب، وكونه طالبا ليس عيبا يستدعي أن(36/257)
تطلبي الطلاق أو الفراق، وننصحك أيضا باستخارة الله تبارك وتعالى واستشارة أهل الخير من أقاربك ومن يعلم بحالك، ولا يجب على المرأة القبول برجل بعينه كما سبق في الفتوى رقم : 73544 ، ولكن هذا قبل الزواج، أما في حالك أنت فقد تم عقد الزواج، وقد نص الحنفية على أن الولي لو زوج البكر البالغ بدون علمها ثم بلغها الخبر فرفضت فلها الفسخ أو أجازت ما فعل وليها فالعقد صحيح .
والله أعلم .
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
حكم الجمع بين النكاح والشركة
تاريخ الفتوى : ... 06 جمادي الثانية 1427 / 03-07-2006
السؤال
هل يمكن شرعا أن ينص في عقد الزواج على الشراكة بين الزوج والزوجة في كل شيء فيما بعد الزواج ؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن عقد الشراكة على النحو المذكور في السؤال يشتمل على كثير من الجهالة والغرر اللذين إذا دخلا في عقد أفسداه، فقد صح أنه صلى الله عليه وسلم: نهى عن بيع الغرر . كما في صحيح مسلم وغيره، وبالتالي فإنه لا يجوز وحده ولا مع النكاح، وأما النكاح فقد نص غير واحد من فقهاء المالكية على أنه لا يجوز أن يجتمع مع غيره من بيع أو شركة، قال خليل في مختصره معددا مفسات عقد النكاح: وباجتماعه مع بيع، قال الخرشي، وهو أحد شراح المختصر المشهور: أن النكاح في هذه المسألة فاسد لصداقه يفسخ قبل البناء ويثبت بعده بصداق المثل وهو ما إذا اجتمع مع البيع أو القرض أو الشركة، في عقد واحد للجهل بما يخص البضع من ذلك أو التنافي للأحكام بينهما، فإن النكاح مبني على المسامحة، والبيع وما معه مبني على المشاحة. اهـ. وفي المدونة: وقال الإمام مالك: لا يجتمع في صفقه واحدة نكاح وبيع. اهـ
وإذا كان البيع المستوفي لشروط صحته أو الشراكة لا يصح أن يجتمع مع النكاح ويفسده عند كثير من أهل العلم فما بالك إذا كان البيع أو الشراكة فاسدا . وعليه فإنا نرى أنه لا يجوز الإقدام على العقد المذكور .
والله أعلم .
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
زواج المسلمة من البهائي .. حكمه وآثاره ... العنوان
خرجت علينا إحدى الفضائيات في برنامج ظهر فيه بعض من ينتسبون إلى البهائية وكان البرنامج يناقش معتقداتهم والذي أدهشني هو أن مذيع الحلقة استضاف أحد الآباء الذين غرر بهم وتقدم إليه أحد البهائيين وتزوج ابنته وهو لا يعلم عقيدته ، ثم(36/258)
بعد ذلك اكتشف حقيقة الأمر، فما حكم زواج المسلمة من البهائي ، وما حكم زواج المسلم من البهائية؟ وما هي الآثار المترتبة على ذلك؟
... السؤال
25/05/2006 ... التاريخ
الشيخ عصام الشعار ... المفتي
... ... الحل ...
...
...
بسم الله ، والحمد لله ، والصلاة والسلام على رسول الله ، وبعد..
فلا يجوز للمسلمة أن تتزوج من البهائي لأن ؛ البهائي كافر بإجماع علماء الأمة ، وقد أجمعت الأمة سلفا وخلفا على أنه لا يجوز للمرأة المسلمة أن تتزوج من غير المسلم ، وكذلك الحال بالنسبة للمسلم لا يحل له أن يتزوج من البهائية لأنها مشركة وقد حرم الله سبحانه وتعالى نكاح المشركات غير الكتابيات العفيفات، ومتى ثبت هذا فلا يجوز للمسلمة أن تَبْقى في عصمة بهائي ، ولا يجوز للمسلم أن يُبقِي في عصمته بهائية بل يجب التفريق بينهما ، ويترتب على كون العقد باطلا أن من أقدم عليه إما أن يكون عالما بالحكم الشرعي أو جاهلا ، فمن كان جاهلا الحكم الشرعي فهذا لا إثم عليه ويثبت النسب -إن حدث وطء نتج عنه ولد- ، ولا يقام الحد ، أما من تزوج مع علمه بالتحريم فعليه الإثم ويجب عليه التوبة إلى الله تعالى بلا خلاف، أما وجوب الحد وثبوت النسب ففيه خلاف بين الفقهاء والراجح أنه يقام عليه الحد ولا يثبت النسب..
يقول الشيخ عصام الشعار – الباحث الشرعي بالموقع-:
معرفة حكم زواج المسلم من البهائية ، وزواج البهائي من المسلمة يتوقف على معرفة حكم البهائية؟
موقف الشرع من البهائية:
انعقد إجماع الأمة على كفر البهائية ، وأنها ليست دينا ، وإنما هي وثنية تعبد من دون الله ، فلا فرق بين بهائي وبين عابد للأوثان وعابد للشيطان، ولم يبق على وجه الأرض دين سماوي يقر الإسلام أهله عليه إلا اليهودية والنصرانية ، وقد جاءت شريعة الإسلام خاتمة ومهيمنة على ما سبقها من الشرائع ، قال تعالى "وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ"–المائدة: 48- ، أي أن القرآن صدق لا ريب فيه ومصدق لما بين يديه من الكتب المتقدمة المتضمنة ذكْرَه ومَدْحَه، وأنه شهيد وحاكم على ما قبله من الكتب وأمين عليها، فما وافقه منها فهو حق، وما خالفه منها فهو باطل، وقد جعل الله هذا الكتاب العظيم، الذي أنزله آخر الكتب وخاتمها، وأشملها وأعظمها وأحكمها حيث جمع فيه محاسن ما قبله، وزاده من الكمالات ما ليس في غيره؛ فلهذا جعله شاهدًا وأمينًا وحاكمًا عليها كلها. وتكفل تعالى بحفظه بنفسه الكريمة، فقال –تعالى- { إِنَّا نَحْنُ نزلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ } [الحجر:9].
ويمكن مطالعة هذه الفتوى لمعرفة أسباب كفر البهائية: لماذا كفر العلماء البهائيين؟(36/259)
ومعرفة موقف الشرع من البهائية تقودنا إلى معرفة المسؤول عنه وتفصيل القول في المسألة على النحو التالي:
أولا: حكم زواج المسلمة من البهائي:
لما كانت البهائية كفرا وإلحادا فإن من ينتسب إليها لا يوصف بأنه صاحب عقيدة أو شريعة ، فعقيدتهم مخترعة وشرعتهم مبتدعة ، وأتباعها كفرة وملاحدة ، وبناء على ذلك فلا يجوز للمسلمة أن تتزوج من بهائي، فقد انعقد إجماع الأمة سلفا وخلفا على أنه لا يجوز للمرأة المسلمة أن تتزوج من كافر نصرانياً كان أو يهودياً أو غير ذلك، لقوله تعالى: (وَلا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا- (البقرة:221-.
وقوله تعالى: ( وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلاً- (النساء:141.- والمسلمة التي تتزوج الكافر جعلت له عليها سبيلا بحكم الزواج والطاعة والخضوع.
وفي قصة أبي طلحة مع أم سليم فيما أخرجه النسائي وصححه عن أنس - رضي الله عنه- قال: خطب أبو طلحة أم سليم فقالت (والله ما مثلك يرد، ولكنك كافر، وأنا مسلمة، ولا يحل لي أن أتزوجك، فإن تسلم، فذلك مهري، ولا أسألك غيره فكان ذلك مهرها) .
ثانيا:- حكم زواج المسلم من البهائية:
لا يحل للمسلم أن يتزوج من البهائية لأنها مشركة وقد حرم الله تعالى نكاح المشركات بقوله سبحانه (وَلا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ) [البقرة:221]، ولقوله تعالى: (وَلا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ)[الممتحنة:10].، ويستثنى من تحريم الزواج بالمشركات الزواج من الكتابيات (اليهودية أو النصرانية) بشروط وضوابط يمكن الوقوف عليها من خلال فتوى العلامة فضيلة الدكتور القرضاوي –حفظه الله- : زواج المسلم من الكتابيات.. حقائق وضوابط
وقال صاحب المغني : لا خلاف في حرمة زواج الكافرة غير الكتابية ، أما النساء المحصنات من أهل الكتاب، فيجوز للمسلم أن ينكحهن، لم يختلف العلماء في ذلك.
قرار المجمع الفقهي –بمكة المكرمة- :
المجمع الفقهي الإسلامي –بمكة المكرمة- في الدورة الرابعة قرر بالإجماع ما يلي:
أولاً:إن تزوج الكافر للمسلمة حرام لا يجوز، باتفاق أهل العلم، ولا شك في ذلك لما تقتضيه نصوص الشريعة؛ قال تعالى: (وَلا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا) [البقرة: 221]. وقال تعالى: (فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ وَآتُوهُمْ مَا أَنْفَقُوا)[الممتحنة:من الآية10]. والتكرير في قوله تعالى: (لا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ) بالتأكيد والمبالغة بالحرمة، وقطع العلاقة بين المؤمنة والمشرك، وقوله تعالى: (وَآتُوهُمْ مَا أَنْفَقُوا) أمر أن يُعطَى الزوج الكافر ما أنفق على زوجته إذا أسلمت، فلا يجمع عليه خسران الزوجية والمالية، فإذا كانت المرأة المشركة تحت الزوج الكافر تحرم عليه بإسلامها ولا تحل له بعد ذلك.... فكيف يقال: بإباحة ابتداء عقد نكاح الكافر على المسلمة؟ بل أباح الله نكاح المرأة المشركة بعد ما تسلم– وهي تحت رجل كافر- لعدم إباحتها له بإسلامها، فحينئذ(36/260)
يجوز للمسلم تزوجها بعد انقضاء عدتها، كما نص عليه قوله تعالى: (وَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ) [الممتحنة: 10].
ثانيًا:وكذلك المسلم لا يحل له نكاح مشركة لقوله تعالى: (وَلا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ)[البقرة:221]، ولقوله تعالى: (وَلا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ)[الممتحنة: من الآية10].
وقد طلق عمر، رضى الله عنه، امرأتين له كانتا مشركتين، لما نزلت هذه الآية.
وحكى ابن قدامة الحنبلي: أنه لا خلاف في تحريم نساء الكفار غير أهل الكتاب على المسلم.
أما النساء المحصنات من أهل الكتاب، فيجوز للمسلم أن ينكحهن، لم يختلف العلماء في ذلك، إلا أن الإمامية قالوا بالتحريم.
والأولي للمسلم عدم تزوجه من الكتابية مع وجود الحرة المسلمة، قال شيخ الإسلام ابن تيمية: يكره تزوجهن مع وجود الحرائر المسلمات.
قال في الاختيارات: وقاله القاضي وأكثر العلماء؛ لقول عمر، رضي الله عنه، للذين تزوجوا من نساء أهل الكتاب: طلِّقوهن. فطلَّقوهن إلا حذيفة امتنع عن طلاقها، ثم طلقها بعد، لأن المسلم متى تزوج كتابية، ربما مال إليها قلبه ففتنته، وربما كان بينهما ولد فيميل إليها. انتهى ..
ثالثا: ما يترتب على تحريم زواج المسلمة من البهائي:
يترتب على حرمة زواج المسلمة من البهائي ، وحرمة زواج المسلم من البهائية أن عقد النكاح يكون باطلا ، ولكن الأمر لا يتوقف على الحكم ببطلان العقد فحسب ، ولكن الحكم بالبطلان تترتب عليه آثار فيما يتعلق بإقامة الحد ، وثبوت النسب، والقول بوجوب الحد وثبوت النسب يختلف باختلاف الحال، فإما أن يقدم المسلم على مثل العقد وهو عالم بالتحريم ، أو جاهل.
ما يترتب على العقد عند الجهل بالتحريم:
من أقدم على العقد وهو جاهل بالتحريم فلا حد عليه لوجود الشبهة وكل نكاح درأ فيه الحد فينسب الولد للواطئ ، فقد رفع إلى عمر بن الخطاب امرأة تزوجت في عدتها , فقال: هل علمتما؟ فقالا : لا . قال : لو علمتما لرجمتكما . فجلده أسواطا , ثم فرق بينهما .
وجاء في الموسوعة الفقهية الكويتية:
اتفق الفقهاء على وجوب العدة وثبوت النسب في النكاح المجمع على فساده بالوطء كنكاح المعتدة , وزوجة الغير والمحارم إذا كانت هناك شبهة تسقط الحد , بأن كان لا يعلم بالحرمة ; ولأن الأصل عند الفقهاء : أن كل نكاح يدرأ فيه الحد فالولد لاحق بالواطئ . انتهى.
ما يترتب على العقد عند العلم بالتحريم:
إذا تزوج المسلم بهائية أو تزوجت المسلمة بهائيا مع علمهما بالتحريم فعليهما الإثم ويجب التوبة إلى الله تعالى من هذا الكبيرة ، أما فيما يتعلق بتطبيق الحد ونسب الطفل ، ففي وجوب إقامة الحد وثبوت النسب خلاف بين الفقهاء، فعند جمهور الفقهاء – خلافا لأبي حنيفة - يجب إقامة الحد ، ولا يثبت النسب، أما أبو حنيفة(36/261)
فيرى أن مجرد العقد شبهة يدرأ بها الحد ، ومتى درأ الحد بالشبهة فإنه يثبت النسب للواطئ.
والراجح هو ما ذهب إليه جمهور الفقهاء وهو أنه لا شبهة مع العلم بالتحريم فالإقدام على العقد مع العلم بتحريمه لاغ وكأنه لم يكن، وإذا كانت الشريعة ترغب في الستر وتضيق من مساحة تطبيق الحدود إلا أنه يجب مع ذلك أن نراعي مقصود الشارع من تشريعه للحدود ، فالحدود شرعت لتطهر العبد من الذنب إذا وقع فيه ؛ ولتكون رادعة لمقترفه عن العود إليه ورادعة لمن تسول له نفسه بالإقدام على المعصية، والتوسع في معنى الشبهة لهذا الحد يقضي على الحكمة التي من أجلها شرع حد الزنا ، بل يمكن القول بأنه يستحيل أن يطبق حد الزنا إذا ثبت بأي طريق غير الإقرار ، فتخريجا على ما ذهب إليه الإمام أبو حنيفة أن من زنا بامرأة متزوجة -وهي لا تزال في عصمة زوجها- ، ثم ضبطا متلبسين بالزنا فيكفيهما للإفلات من العقوبة أن يقر الزاني بأنه قد عقد عليها فهذا كاف لإسقاط الحد عنه حتى وإن كان يعلم بأنها لا تزال زوجة، ومثل هذا المنطق لا يقبله أحد، ومع هذا يبقى الفيصل في الأمر لحكم المحاكم الشرعية في البلاد فحكمها يرفع الخلاف وواجب النفاذ.
يقول ابن قدامة في المغني:
وإذا نكح رجل امرأة نكاحا متفقا على بطلانه , مثل أن ينكح ذات محرمه , أو معتدة يعلم حالها وتحريمها , فلا حكم لعقده , والخلوة بها كالخلوة بالأجنبية , لا توجب عدة , وكذلك الموت عنها لا يوجب عدة الوفاة. وإن وطئها , فعليه الحد . في قول أكثر أهل العلم ; منهم الحسن , وجابر بن زيد ومالك , والشافعي , وأبو يوسف , ومحمد , وإسحاق , وأبو أيوب , وابن أبي خيثمة.
وقال أبو حنيفة , والثوري : لا حد عليه ; لأنه وطء تمكنت الشبهة منه , فلم يوجب الحد , كما لو اشترى أخته من الرضاع ثم وطئها . وبيان الشبهة أنه قد وجدت صورة المبيح , وهو عقد النكاح الذي هو سبب للإباحة , فإذا لم يثبت حكمه وهو الإباحة , بقيت صورته شبهة دارئة للحد الذي يندرئ بالشبهات .
ولنا , أنه وطء في فرج امرأة , مجمع على تحريمه , من غير ملك ولا شبهة ملك , والواطئ من أهل الحد , عالم بالتحريم , فيلزمه الحد , كما لو لم يوجد العقد , وصورة المبيح إنما تكون شبهة إذا كانت صحيحة, والعقد هاهنا باطل محرم , وفعله جناية تقتضي العقوبة , انضمت إلى الزنى , فلم تكن شبهة.
اعتدت لوطئه بثلاثة قروء منذ وطئها , سواء فارقها , أو مات عنها , كما لو زنى بها من غير عقد .
والأنكحة الباطلة , كنكاح المرأة المزوجة أو المعتدة , أو شبهه , فإذا علما الحل والتحريم , فهما زانيان , وعليهما الحد , ولا يلحق النسب فيه . انتهى..
والله أعلم.
ـــــــــــــــــــ
الفتوى : ... القاضي والمأذون في النكاح
تاريخ الفتوى : ... 28 جمادي الأولى 1427 / 25-06-2006
السؤال(36/262)
جزاكم الله خيرا للرد على الفتوى رقم 75194 ، ولكن هل المقصود بالقاضي المأذون مع العلم أنها وكلت خالها أمام المأذون و أمام الناس، وعذرا أرجو سرعة الرد.
وفقكم الله لما فيه الخير
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا نعني بالقاضي المأذون، فالمأذون مهمته توثيق النكاح فحسب، أما القاضي فهو من ترفع إليه الخصومات فيقضي فيها ويلزم الحق أهله، فهو نائب عن السلطان الذي هو ولي من لا ولي له ، والمعني بقوله صلى الله عليه وسلم: فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له. رواه الخمسة إلا النسائي، فإذا رفع إليه هذا التشاجر قام بتزويجها أو توكيل من يزوجها، فإذا وكل المأذون فيصح النكاح حينئذ، أما توكيل المأذون من قبل المرأة فلا يغير شيئا .
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
-ـــــــــــــــــــ
رضا الولي بالعقد الباطل هل يجعله صحيحا
تاريخ الفتوى : ... 25 جمادي الأولى 1427 / 22-06-2006
السؤال
أرجو إفتائي، أنا فتاة يتيمة الأب تمت خطبتي لشاب كفء لي وتم الاتفاق على كل شيء من شبكة ومقدم ومؤخر، ولقد طلبنا من أهلي حين الخطبة أن يتم عقد قراننا، وذلك لشدة تعلقنا وحبنا لبعض وخوفاً من أبسط الأشياء التي قد يحاسبنا الله عليها ألا أن الأهل رفضوا عقد القران على أن يكون عند الزفاف مباشرةً، فقمت أنا وخطيبي بناء على حديث ثلاث جدهن جد وهزلهن جد الطلاق والنكاح والعتاق، ولعلمنا أن طلاق الهازل يقع والعتاق أيضا (ونحن جادون ولسنا هازلين)، بأن قال لي زوجيني نفسك على كتاب الله ودين نبينا محمد (صلى الله عليه وسلم)، فقلت زوجتك نفسي على كتاب الله ودين نبينا محمد (صلى الله عليه وسلم) وأشهد الله على ذلك، ثم قال هو وأنا قبلت زواجك وأشهد الله على ذلك، وذلك خوفا من حساب الله لنا على ما يقع بيننا من قبلات وأحضان ومداعبات (جنسية)، حيث أردنا أن نكون أزواجا أمام الله إلى أن يتم الزفاف وهو لم يتبق عليه سوى أقل القليل (شهرين بإذن الله)، مع العلم بأننا نصلي ونقرأ القرآن معا منذ ذلك اليوم، الرجاء أريد أن أعرف حكم هذا الزواج، وهل هو مقبول عند الله، وإن كان هذا الزواج باطلا هل يدأ عنه البطلان إعلام أخي (وليي) بعد أبي وقبوله له، وما حكم ما كان بيننا؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد أخطأ وليك حيث أخر عقد النكاح، وخالف هدي الإسلام في ذلك، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يا علي ثلاث لا تؤخرها: الصلاة إذا أتت، والجنازة إذا(36/263)
حضرت، والأيم إذا وجدت لها كفؤاً. رواه الإمام أحمد والترمذي عن علي رضي الله عنه، وانظري في ذلك الفتوى رقم: 74490.
وأخطأت أنت وهذا الرجل حيث تركتما هدي الإسلام، وكان الواجب عليكما الصبر حتى يتم عقد النكاح، والزمن المتبقي يسير، وما فعلتماه لا علاقة له بالشريعة لا من قريب ولا من بعيد، وقوله لك (زوجيني نفسك على كتاب الله ودين نبيناً محمد صلى الله عليه وسلم) كذب، فإن كتاب الله سبحانه وتعالى ودين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم لا يصحح ما فعلتماه، ولا يرضى به الله ولا رسوله صلى الله عليه وسلم، وعموما فعليكما التوبة النصوح والإقلاع عن ارتكاب الفاحشة، حتى يتم عقد النكاح، وانظري في ذلك الفتوى رقم: 50045.
وخلاصة القول أن هذا الذي تم بينكما ليس بزواج شرعي، ولا اعتبار له، ولا ينفع بعد ذلك أن يعلم ويرضى به وليُّك، فإن رضاه بالعقد الباطل لا يجعله صحيحاً، بل لا بد أن يعقد لك عقدا جديدا مكتمل الشروط والأركان.
وأما ما كان بينكم من الاستمتاع والنظر والخلوة فيجب عليكما أن تتوبا منه توبة نصوحا، وتندما على فعلكما الشنيع، وإن حصل من الاستمتاع حملٌٌ فإنه ينسب إلى هذا الرجل، لأن كل نكاح اعتقد الزوج صحته، فالأولاد ينسبون إليه شرعا، وإن لم يكن العقد صحيحا في نفس الأمر، وسبق بيان ذلك في الفتوى رقم: 64062.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
الزواج العرفي بغير إذن الولي
تاريخ الفتوى : ... 24 جمادي الأولى 1427 / 21-06-2006
السؤال
أنا فتاة أبلغ من العمر 20 سنة تعرفت على شاب وخوفا من أن نغضب الله قررنا الارتباط إلا أن الحظ لم يصبني فتمت خطوبتي إلى شخص، وخوفا من الفراق تم الزواج بالشاب عرفيا وبدأنا نتقابل، ولكني ما زلت بنتا، وفى يوم علمت أنه سبق له الزواج ولديه طفل، سؤالي هو: هل يصبح الزواج باطلا لأن ما بني على باطل فهو باطل، الآن أاود أن أطلق منه فما الواجب فعله، وكيف أتوب إلى الله ليغفر لي، ما حكم أفعالي هذه فى الإسلام، كان يقول لي لو فعلت كذا فأنت طالق وكنت أفعله وأقول له أنا الآن طالق يقول لي إن نيتي لم تكن فى الطلاق بل قلتها من أجل التخويف، فهل فعلاً تعد طلاقا، لقد تغير جذريا وترك الصلاة وصاحب النساء ولا أود البقاء معه وهو يرفض فكيف لي بالطلاق، وهل لو تزوجت غيره سيعد ذلك باطلا، وهل العرفي حلال، مع العلم بأنه عرف به الكثير من أهلي حتى يصبح حلالا، كيف لي أن أتخلص من ذلك وأعود لديني وربي، مع العلم بأنه أخفى عني الكثير مثل زواجه وولده وسنه وعلاقاته، أفيدوني أفادكم الله؟ وبالله التوفيق.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:(36/264)
فالذي فهمناه من السؤال أنك كنت تحبين شخصاً، وتم خطبتك لغيره، فقمت بفعل زواج عرفي بينك وبين من كنت تحبينه، وهذا يعني أن النكاح تم خفية بدون إذن وليك، فإن كان الأمر كذلك، فنقول: إن هذا الزواج باطل لأنه تم بلا ولي، وقد سبق أن أوضحنا أن النكاح العرفي يأتي على صورتين، كما في الفتوى رقم: 5962، والفتوى رقم: 74108.
ولا تحتاجين في التخلص من هذا الزواج إلى طلاق، لأن الطلاق إنما يكون بعد نكاح صحيح، وهذا النكاح باطل كما سبق، ويجب عليك التوبة إلى الله جل جلاله مما بدر منك، بأن تندمي على فعلك السابق وتقلعي عنه فوراً وتعزمي على عدم العودة إليه أبداً.
وهذا الفعل الذي بدر منك لا فرق بينه وبين الزنا، إذ باستطاعة أي زانيين قبل أن يفعلا الفاحشة أن تقول المرأة زوجتك نفسي ويقول الزاني قبلت نكاحك ثم يفعلا ما أرادا من الفواحش، وهذا لا يقوله عالم، ولا يرضاه من في قلبه ذرة إيمان.
وأما سؤالك عن قوله (إن فعلت كذا فأنت طالق) فنقول: سبق أنه ليس زوجاً لك، لأن العقد غير صحيح، وعليه فكل هذا الكلام يعتبر لغواً لا قيمة له، وإخفاؤه عنك بعض المعلومات كسنه وعمله وزواجه، لا يغير في الأمر شيئاً، إذ هذه المعلومات لا يلزم الرجل ذكرها لمن أراد أن يتزوجها.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
القوامة من آثار عقد النكاح
تاريخ الفتوى : ... 23 جمادي الأولى 1427 / 20-06-2006
السؤال
لقد علمت أن الزوج سوف يسأل عن تصرفات زوجته من حيث التبرج والصلاة وأمور أخرى، فهل يسأل الزوج عن تصرفات زوجته بعد كتب الكتاب مباشرة أم بعد الدخول بها، وجزاكم الله خيرا وهدانا وهداكم إلى ما فيه رضاه.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد جعل الله عز وجل القوامة للرجل على المرأة ، قال الله تعالى:الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ { النساء 34} . قال القرطبي : قيام الرجال على النساء هو أن يقوم بتدبيرها وتأديبها, وإمساكها في بيتها ومنعها من البروز ( أي الخروج ) , وأن عليها طاعته وقبول أمره ما لم تكن معصية. انتهى
والقوامة أثر من آثار عقد النكاح ، فيجب عليه إلزامها بالحجاب وغيره من الفرائض، ولو قبل الدخول، لأنها صارت زوجته، وثبت له حق القوامة عليها بالعقد، وإذا كان العقد ينص على تأخير الدخول، ولم يتمكن من حق القوامة لعدم قدرته عليها لم يكن عليه حرج في ذلك، ولكن يجب عليه النصح والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حسب استطاعته .(36/265)
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
زوج الأخت هل يزوج أخت امرأته
تاريخ الفتوى : ... 21 جمادي الأولى 1427 / 18-06-2006
السؤال
تزوجت ثم طلقت ومكثت سنة في بيت أبي، وفي يوم من الأيام قمت بزيارة لأختي وزوجها وكان عندهم شاب أعزب فأحبيته فطلبني للزواج من زوج أختي دون علم والدي فتزوجت هذا الشاب وكان العقد في المحكمة شرعيا بتوكيلي زوج أختي يعقدني دون علم والدي فتزوجنا سرا ومكث والدي قرابة 6 أشهر يبحث عني ولم يجدني فاعترف زوج أختي بأنه هو الذي عقدني
ثم بعد عام من زواجنا رزقنا بولد ولكن والدي حتى اليوم لم أره ولم يرني، فما حكم هذا الزواج وحكم الولد الذي أنجبناه. جزاكم الله ألف خير
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فليس لك أن توكلي زوج أختك ولا غيره في تولي عقد نكاحك ما دام أبوك موجودا، بل إن زوج أختك إذا لم يكن بينك وبينه محرمية فهو أجنبي عنك لا يجوز له أن يختلي بك ولا أن يرى شيئا من جسدك فهو كغيره من الأجانب، وعليه، فإن هذا العقد يعتبر بدون ولي، وقد اختلف أهل العلم في اشتراط الولي لصحة النكاح، فالجمهور منهم على اشتراطه، والنكاح عندهم بدون ولي فاسد يجب فسخه، وتراجع لمزيد من الفائدة الفتوى رقم:66070 ،
والفتوى رقم:61362، وعلى الرأي الآخر النكاح صحيح، ولكن الرأي الأول هو الراجح، ويتفق الرأيان على الصحة فيما إذا كان الذي تولى عقد النكاح أو حكم بصحته قاض يرى ذلك، أما الولد فهو لاحق بمن تزوجك للشبهة القائمة.
وأخيرا ننصح السائلة بإرضاء والدها وببره وصلته، فإن بر الوالدين من آكد الواجبات وعقوقهما من أكبر المحرمات.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
زواج المعاقين ذهنيا وبدنيا ... العنوان
رجل لديه ابن متخلف عقليا وأراد أن يزوج ابنه هذا بمن تستطيع مراعاة شؤونه الخاصة وتلبي رغباته بما في ذلك حاجته الجنسية، فما حكم هذا الزواج؟ وما هو موقف الشرع من زواج المعاقين بصفة عامة، وهل يحق لولي الأمر أن يمنع هذا الزواج؟
... السؤال
01/12/2005 ... التاريخ
الشيخ هاني بن عبد الله الجبير القاضي بالمحكمة الكبرى بجدة ... المفتي(36/266)
... ... الحل ...
...
... بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
فالمعاق بدنيا لا فرق بينه وبين الصحيح فله أن يتزوج متى رضي الطرف الآخر بإعاقته، أما المجنون فيجوز تزويجه ولكن لا بد من مراعاة جملة ضوابط منها:
1-ألا يكون الطرف الآخر مجنونا مثله.
2-أن يكون الطرف الآخر على علم بمرضه وأن يرضى بذلك.
3-أن يكون سقيم العقل مأمونا شره وأذاه. أن يرضى أولياء المرأة بهذا الزواج.
وفي جميع الأحوال من حق ولي الأمر أن يمنع مثل هذا الزواج إذا ظهرت له مصلحة راجحة.
يقول فضيلة الشيخ هاني بن عبد الله الجبير - القاضي بالمحكمة الكبرى بجدة-:
(1) يجوز زواج المعاقين والمتخلفين عقلياً، وسدُّ احتياجاتهم العضوية والنفسية حق مكفول لهم كغيرهم، وإن كان هذا ضمن ضوابطه التي ستأتي، وهذا من أصول رعاية المعاق ومساعدته على ممارسة حياته بأقرب صورة إلى الحالة الطبيعية للإنسان.
(2) الإعاقة أنواع متفاوتة، ولكن القول الجامع فيها أن كل إعاقة لا يكون العقل فيها زائلاً مثل الصمم، والبكم، وشلل اليد أو الرجل، فهذه يجوز لصاحبها الزواج، وحكمه حكم الصحيح سواء، إلا أنه يشترط أن يطلع الطرف الآخر على الإعاقة، ويرضى بها، حتى ولو كان مصاباً بمثل تلك الإعاقة، فإن إصابته بإعاقة مماثلة لا تكفي عن أخذ رأيه في الزواج من معاق.
ومن صحابة نبينا – عليه الصلاة والسلام- من كان أعمى، أو أصم، ولم تمنعه إعاقته من الزواج، أما المتخلف عقلياً وصاحب الإعاقة التي تزيل العقل، فالمصاب بها حكمه حكم المجنون، والمجنون يجوز له الزواج، لكن يشترط في زواجه مع شروط الزواج المعلومة شروط أخرى هي:
أ- اطلاع الطرف الآخر على حاله ومعرفته بوضعه تماماً فإن عدم اطلاعه غش له وخيانة محرمة.
ب- ألا يكون الطرف الآخر مجنوناً ولا زائل العقل، بل يتزوج المتخلف عقلياً امرأة سليمة العقل، وتتزوج المتخلفة عقلياً برجل سليم العقل، وسبب ذلك أن اجتماع زائلي العقل لا يحقق أي مصلحة، وهو مع ذلك سبب لضرر بينهما كما هو ظاهر.
ج- أن يكون سقيم العقل منهما مأموناً، أما الذي يتصف بالعدوانية بالضرب أو الإفساد فلا يجوز له الزواج؛ لأن زواجه سبب لحصول الضرر، والضرر مرفوع في الشريعة الإسلامية.
د- وآخر الشروط أن يرضى أولياء المرأة بهذا الزواج؛ لأن فيه ضرراً قد يلحقهم.
هذه شروط زواج المعاق المتخلف حسبما استقرأه الفقهاء من نصوص الشرع وقواعده، وهي -كما هو ظاهر- محققة للمصلحة، مانعة للمفسدة، يتضح بها تحقق الشرعية لمصالح العباد واحتياجاتهم. والله الموفق.(36/267)
(3) في زواج المعاق أياً كانت نوعية إعاقته تحقيق لمصلحة مهمة، وهي أن يوجد للسقيم منهما من يعتني به، ويقوم بشؤونه، ويهتم به، فإن عقد النكاح في الإسلام يهدف إلى ما هو أكبر من مجرد الاستمتاع، الذي هو من مقاصد النكاح المهمة، بل يراد معه أيضاً تحقيق الرعاية والتكافل والتراحم بين الزوجين : "ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجاً لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة" [الروم: 21].
والذي يزوج سقيم العقل وليه؛ لأنه هو الراعي لمصلحته، وهذا من محاسن الشرع أن أسندت الولاية إلى بعض أقارب الصغير والمجنون، ومن في معناهم؛ لعدم قدرتهم على إدارة شئونهم، ولا تصريف أحوالهم، ورعاية المعاق فرض كفاية على المجتمع لمساعدته ليعود عضواً فعالاً في المجتمع، وليتخلص من الآثار النفسية التي قد تنشأ عنده.
(4) الأمراض والابتلاءات التي تصيب بعض العباد طريق للأجر إن صبر المبتلى بل ورد في بعض أنواع الإعاقات أجر عظيم جداً ففي الحديث الذي أخرجه البخاري (5653) عن أنس ابن مالك – رضي الله عنه – قال: سمعت النبي – صلى الله عليه وسلم – يقول: إن الله قال: "إذا ابتليت عبدي بحبيبتيه فصبر عوّضته منهما الجنة" يريد عينيه، وهذه الأمراض لا يمكن للإنسان دفعها؛ فهي من قدر الله الذي لا ينجي منه الحذر، كما هو معروف، ومع عدم رغبة الشرع في الذرية الضعيفة أو المريضة إلا أن الزواج الذي قد ينتج عند ذرية ضعيفة أو مريضة لم يأت نص من الشرع بمنعه وتحريمه؛ ولعل السبب في هذا أن الزواج هذا لا يتحتم أن يكون نتيجته ذرية مريضة، وهذا معلوم لمن قرأ علم الوراثة.
ولأن السلف لما لمحوا أثر الوراثة في حدوث الإعاقات فقد نقل عنهم عدة مقولات تحث على الزواج من غير الأقارب؛ لمنع حصول الذرية الضعيفة، ومن ذلك قولهم: اغتربوا ولا تضووا يعني: تزوجوا الأجنبيات غير الأقارب لئلا تكون ذريتكم ضعيفة.
ويمكن إعمالاً لمبدأ السياسة الشرعية أن يمنع ولي الأمر زواج من يكون الغالب عليه أن ينتج من زواجه المرضى، لكن هذا من باب السياسة التي تحقق المصلحة بمنع بعض المباح، وليس من باب الحكم بتحريم النكاح وفساده ، ومثل هذه المسألة تحتاج مزيداً من النظر الشرعي والواقعي؛ ليمكن الحكم فيها بالحكم الصواب.
(5) يُتعامل مع زواج المعاقين والمتخلفين عقلياً بالضوابط التي تقدمت، والنظرة التي سبق أن ذكرناها، وليراع من ينظر إليهم أن هذه الإعاقة لم تمتنع عن أحد من البشر مهما كان. والله الموفق.
والله أعلم .
نقلا عن موقع الإسلام اليوم..
-ـــــــــــــــــــ
الزواج عن طريق مكاتب الزواج
تاريخ الفتوى : ... 17 جمادي الأولى 1427 / 14-06-2006
السؤال
هل يجوز الزواج عن طريق مكاتب الزواج؟(36/268)
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا مانع من ذلك بشرط أن يتم النكاح مكتمل الشروط والأركان بحضور الولي والشهود مع مراعاة الضوابط المبينة في الفتوى رقم:210، والفتوى رقم: 39367
.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
الفتوى : ... حكم نكاح الشبهة
تاريخ الفتوى : ... 15 جمادي الأولى 1427 / 12-06-2006
السؤال
- شاب خطب فتاة ثم قال لها: زوجيني نفسك (جهلا منه) فردت عليه: زوجتك نفسي (جهلا منها) ثم عاشرها فحملت منه ثم تزوجها , وهما الآن نادمان ويريدان التوبة فماذا يفعلان ؟ وما حكم هذا الجنين؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كانا يعتقدان صحة هذا النكاح فهو نكاح شبهة، ولا إثم عليهما، ويلحق الجنين بالزوج. وسبق بيانه في الفتوى رقم: 17568.
والزواج من حيث هو باطل، ويجب فسخه، ولهما أن يجريا عقدا جديدا بمهر جديد، ولو في عدتها منه لأن الماء ماؤه، وراجع الفتوى رقم 74213.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
الإيجاب والقبول بغير ولي
تاريخ الفتوى : ... 14 جمادي الأولى 1427 / 11-06-2006
السؤال
أهلي لا يوافقون على الارتباط بشخص يعتقد بعض العقائد الضالة كتكفير كثير من الصحابة وسب عائشة ورميها بما برأها الله منه وأنا مسلمة سنية حاولت أنا وهو أن نتزوج عند شيخ لأننا نحب بعضنا لكنه طلب ولي أمري وأنا عمري26 سنة فقلت له زوجتك نفسي على سنة الله ورسوله وعلى الصداق المسمى بيننا وأجابني قبلت زواجك على كتاب الله ورسوله والصداق المسمى بيننا، كنا بمفردنا أريد أن أعرف هل تم الزواج لأني لا أريد الوقوع بالحرام أرجو الرد
في أقرب وقت لأن ضميري يعذبني ولا أعرف ماذا أفعل ونحن متفقون أن نتزوج في المحكمة عندما يؤمن الشاب مستقبله من الناحية المادية وأنا لا أستطيع الاستغناء عنه أريد أن أعرف إذا تم الزواج لأنني لا أستطيع أن أحضر شاهدين لا أريد أن يعلم أحد، هل يتم الزواج بمجرد أن قلت له زوجتك نفسي وأجابني بأنه موافق أو لم يتم الزواج.
الفتوى(36/269)
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد أحسنت فيما ذكرت من حرصك على موافقة الشرع وعدم الرغبة في الوقوع في الحرام، وهذا من شأن المؤمنة، واعلمي أن للنكاح الصحيح شروطا لا بد من توفرها، ومن أهمها وجود الولي والشهود، فلا يجوز للمرأة أن تزوج نفسها بل لا بد من وجود وليها وإلا كان النكاح باطلا، روى أبو داود والترمذي وابن ماجه عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة نكحت بغير إذن مواليها فنكاحها باطل ثلا ث مرات وبهذا تعلمين أن ما حدث بينك وبين هذا الشاب من إيجاب وقبول لا يعتبرصحيحا هذا من جهة، ومن جهة أخرى لا يجوز للمرأة المسلمة أن تتزوج من رجل يعتقد عقائد مكفرة كسب الصحابة واعتقاد أنهم قد ارتدوا بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا قليلا منهم ونحو ذلك من هذه العقائد الفاسدة، فكيف ترضى مؤمنة أن تعاشر رجلا هذا حاله , وعلى كل حال فالواجب عليك الإعراض عن الزواج منه وطاعة أهلك ولعل الله تعالى يبدلك من هو خير منه، قال تعالى : وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا (2) وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ { الطلاق: 2-3 } وقال سبحانه :وَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَى أَنْ تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ { البقرة :216 } .
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
حكم من وكلت خالها ليزوجها بغير موافقة أخيها
تاريخ الفتوى : ... 11 جمادي الأولى 1427 / 08-06-2006
السؤال
والدي متوفى وليس لي أشقاء رجال وأختي تزوجت من شخص أنا أرفضه ووكلت خالها وبيني وبين زوجها مشاكل وليس بيني وبين أختي اتصال ولكن لو رأيتها سوف أسلم عليها ولكني لا أريد الاتصال بها فهل هذا قطع رحم؟ وهل هذا الزواج صحيح ؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالزواج لا يصح بغير ولي ، والأخ ولي عند فقد الأب والجد ، فلا يصح النكاح بدونه أو من يوكله ،
وإذا عضل الولي موليته من الزواج من الكفء ، زوجها القاضي أو وكل من يزوجها ، أما الفتاة فليس لها أن تتولى عقد النكاح ، ولا أن توكل من يزوجها ، فإذا تم الزواج بغير ولي ، ولا توكيل من ولي ولا من قاض ، فالزواج غير صحيح ، هذا عن الزواج .
أما عن صلة الأخت فيجب على الأخ أن يصل أخته ، ويحرم عليه قطعها ، والصلة مرجعها إلى العرف ، فما استقر في عرف الناس في مكان معين أنه قطيعة فيحرم ، وما استقر من أنه صلة فيجب منه ما يخرج عن وصف القاطع ، فإذا كان عدم(36/270)
الاتصال يعد هجرا وقطيعة في العرف فيحرم ، ويجب عليه الاتصال ولا يكفي السلام عند اللقاء بها ، وتراجع الفتوى رقم: 7683 .
والله أعلم .
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
هل هذا الزواج صحيح ...
عنوان الفتوى
... فضيلة الشيخ صالح الفوزان ...
اسم المفتى
... 17852 ...
رقم الفتوى
... 27/05/2004 ...
تاريخ الفتوى على الموقع
... ...
نص السؤال
لي أخ تزوج من امرأة في السر، وبدون إعلان للزواج، فقط أبوها وإخوانها يعلمون عن هذا الزواج، ووافقوا على ذلك، وهو لا يريد أن يعلن عن الزواج؛ نظرًا للفرق الكبير في المستوى الاجتماعي بينهما؛ فهل هذا الزواج حلال أم لا؟ أفيدونا.
نص الفتوى
الحمد لله
إذا توافرت شروط عقد النكاح؛ من وجود الولي، ووجود الشاهدين العدلين، وحصول التراضي من الزوجين؛ فالنكاح صحيح، مع الخلو من الموانع الشرعية، ولو لم يحصل الإعلان الكثير؛ لأن حضور الشهود وحضور الولي هذا يعتبر إعلانًا للنكاح، وهو الحد الأدنى للإعلان، والنكاح صحيح إن شاء الله إذا توافرت فيه هذه الشروط المذكورة، وكلما كثر الإعلان؛ فهو أفضل.
ـــــــــــــــــــ
ما قولكم في هذه الواقعة ...
عنوان الفتوى
... فضيلة الشيخ عبد الله بن جبرين ...
اسم المفتى
... 10855 ...
رقم الفتوى
... 03/06/2004 ...
تاريخ الفتوى على الموقع
... ...
نص السؤال(36/271)
تقدم أخي الشقيق بعقد النكاح لابنه الذي لم يبلغ العامين من العمر من إحدى بناتي التي لم تبلغ العام الواحد وتم الإيجاب والقبول، وأن يكون المهر مهر المثل عند بلوغها. بلغ الابن العشرين من عمره، كما بلغت البنت التاسعة عشر، ووصل الابن في دراسته لآخر مرحلة بالثانوية بتحفيظ القرآن الكريم. كما بلغت البنت أيضا الثانوية العامة بتعليم البنات.
رغبنا في إتمام زواجهما بأقرب وقت ممكن، بعد ما بلغا سن الرشد، لكن الابن حالته المادية لا تمكنه من ذلك. طلب الابن كتابة وثيقة عقد نكاح له عن طريق محكمة الضمان والأنكحة بالرياض، لغرض عرض صورها على بعض الجمعيات، وأهل الخير لمساعدته، وتم له ذلك بعد تحديد المهر بخمسة وخمسين ألف ريال، شاملة لجميع التكاليف، من حلي للمرأة، وملابس لها ولأقاربها، وهدايا، وتكاليف حفلة الزفاف، وغير ذلك، بحيث لا يلحق الزوج بعد دفع هذا المبلغ أي شيء لا لها ولا لأحد من أهلها. إنتهى العام المشروط فيه دفع المهر والدخول، ولم يوف الزوج بشروط عقد النكاح، بالرغم من حصوله على مساعدات مالية من بعض الجمعيات، فطلبت الزوجة منه دفع المهر، وإنهاء اجراءات الدخول، وكانت إجابته الطلاق. طلبت منه توثيق الطلاق بصك شرعي، فحضر إلى المحكمة واشترط لتوقيع صك الطلاق عدم مطالبتها له بشيء من المهر. رفضت الزوجة سماحها، وطالبت بما تستحقه شرعاً، لأنها لم تخل بأي شيء من شروط العقد، وإنما هو الذي أخل بشروط العقد. قام المذكور بإرجاعها إلى عصمته، ولكن يبدو بأن إرجاعه هذا الهدف منه الضغط عليها في قبول طلبه بعدم مطالبته بشيء من المهر، مقابل طلاقه لها، وهدفه أيضاً الإضرار بها، والله قد نهى عن ذلك (ولا تمسكوهن ضراراً لتعتدوا)(البقرة:231).
السؤال: الآن يا فضيلة الشيخ، هل من حق المرأة شرعاً الاصرار على مطالبته بدفع المهر كاملاً، باعتبار أن الخلوة قد حصلت بينهما أكثر من مرة، ولكن خلوة بدون جماع. أم أنها تستحق نصف المهر، أم الأفضل سماحها وعدم مطالبته بشيء، مقابل طلاقه، علماً بأن المذكور حصل على بعض المساعدات لغرض زواجه من المذكورة، لكنه لم يفعل. ويقول: أنه لا يرغب في الزواج إلا بعد التخرج من الجامعة، والعمل بضعة أعوام بعد التخرج، بينما المرأة تطالب بسرعة الزواج أو الطلاق.
نص الفتوى
بعد الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم:
حيث طلقها باختياره بعد الخلوة بها مراراً، فإنها تستحق عليه كامل الصداق، وكذلك تستحق عليه النفقة في المدة التي قد بذلت نفسها له، وسمحت بأن تسير معه، ولكن هو الذي رفض، فلها النفقة هذه المدة، فإن تراضيتم على البعض كيفما اتفقتم جاز ذلك، ولا يجوز له إمساكها للإضرار بها، ولكم محاكمته على ذلك.
ـــــــــــــــــــ
الوكالة في عقد الزواج ... العنوان
بسم الله الرحمن الرحيم(36/272)
شابٌّ خَطَبَ فتاةً من بلد غير بلده، ووَكَّلَ غيره لينوب عنه في عَقْد القرَان، ثم سافرتِ الخطيبةُ بعد ذلك إلى خطيبها، فهل هذا العَقْد صالِحٌ شرعًا؟ وما هي الصيغة التي تُقال في هذه الحالة؟ وجزاكم الله خيرا ... السؤال
09/11/2005 ... التاريخ
... ... الحل ...
...
... بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد: </<B>
ينعقد عقد النكاح شرعا إذا حصل الإيجاب والقبول بالشروط الشّرعية مع انتفاء ما يمنع ، وينبغي على طرفي العقد حضور مجلس العقد ، إلا إذا حدث ما يمنع فيجوز لمن عنده العذر أن يوكِّل غيره ليبرم العقد بدلا عنه ، مع تحقق باقي الشروط الشرعية . </<B>
قال فضيلة الشيخ أحمد الشرباصي عن مسألة التوكيل في الزواج :</<B>
يجوز شَرْعًا توكيل شخص ليقوم مَقام الخاطب وكيلاً في عقد القرَان، ما دام الوكيل أهلاً للوَكالة، صالحًا لعقد العقد، وما دام العقد قد استَوْفَى لوازمه من وجود الطرفين ـ وهما هنا الوكيل والزوجة ـ ووجود الشهود وتحقق صيغة الإيجاب والمهر، والقبول.
ففي الحالة المسئول عنها يجوز لوكيل هذا الشاب أن يقوم بعقد القران ، على أساس أنه وكيل للزوج، وسيَذْكُرُ ذلك عند مُباشرة العقد، حتى تُدرك الفتاة والشهود أن الوكيل يَعقد لغيره بطريق الوَكالة على هذه الفتاة، لا أنه يَعقد عليها لنفسه، ولا يمنع بُعْدُ المسافة بين الموكِّل ومكان العَقْد، ما دام قد ثبتَتْ الوَكالة لمَنْ سيتوَلَّى العَقْد بالطُّرُقِ الصحيحة.
صيغة الوكالة : </<B>
جاء في كتاب "الاختيار شرح المُختار" أن الزواج ركنه الإيجاب والقبول، وينعقد بلفظين ماضيين، كقول الطرف الأول: زوجتك، وقول الطرف الآخر: تزوجتُ أو قَبِلْت.
أو بلفظين أحدهما ماضٍ، والآخر مُسْتقبل، كقوله: زوِّجني، فيقول الآخر: زوَّجتك.
وتجوز الوكالة في الزواج عن المرأة وعن الرجل، فيجوز أن يُوكِّل الرجل شخصًا ينوب عنه في عقد زواجه بالمرأة، ويجوز أن تُوكِّل المرأة شخصًا لينوب عنها في عقد زواجها بالرجل،
ويقول الوكيل عن الرجل للمرأة: زوِّجي نفسك لوكيلي فلان، فتجيب المرأة قائلة: زوَّجت نفسي لموكلك فلان.
ويقول الوكيل عن المرأة للرجل: زوجتك مُوكلتي فلانة. وهكذا.
والله أعلم
ـــــــــــــــــــ
الفتوى : ... النكاح بغير ولي باطل
تاريخ الفتوى : ... 11 جمادي الأولى 1427 / 08-06-2006
السؤال(36/273)
أريد إجابة دينية على سؤالي، هل يجوز الزواج العرفي بوجود شاهدين ومأذون وقبول من الطرفين ومهر، ولكن غير موثق ولا يوجد ولي للمرأة، مع العلم بأني أريد الزواج العرفي بهدف عدم تحريم الخروج مع البنت التي أريد الزواج منها وليس بهدف النكاح؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سبقت شروط النكاح التي لا يصح إلا بها في الفتوى رقم: 49075.
ومنها الولي، فلا يصح النكاح بغير ولي، وهو باطل، وإذا قلنا ببطلانه فلا يصح بموجبه خروج الرجل مع المرأة، إذا قصد بالخروج السفر كمحرم، ومن باب أولى إذا قصد به خروجاً آخر، لأنه ليس بينه وبينها محرمية، ولا زوجية صحيحة.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
تولي الأخ نكاح أخته
تاريخ الفتوى : ... 08 جمادي الأولى 1427 / 05-06-2006
السؤال
هناك فتاة عربية تقيم في السعودية متوفى والدها و تسكن مع والدتها وأخيها البالغ من العمر 16 سنة، عمرها 24 سنة حيث تقدم لها شاب سعودي يريد الزواج منها و لابد من وجود ولي لها لكي تتزوج، فهل يحق لأمها أو أخيها أن يكون أحدهما وليا لها مع العلم أن عمها يقيم في نفس المدينة التي هم بها و لكنه لم يؤد اتجاههم أي حق من حقوههم و لم يسأل عنهم منذ توفي والدهم و لا حتى بالهاتف، والفتاة خائفة أن يتعنت عمها في موضوع الزواج إن فرض القاضي حضور العم بأن لا يوافق ..
هل يحق لها أن يكون أخوها و ليا لها، أو أن يكون القاضي وليها إن علم بذلك ؟؟
بارك الله فيكم .
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن شروط ولاية النكاح الذكورة، وبالتالي فلا حق للأم في ولاية نكاح هذه البنت، وما دام أخوها قد بلغ هذه السن فهو أولى بأن يتولى نكاح أخته، ولا ولاية لعمها عليها ما دام أخوها أهلا لذلك، وتراجع الفتوى رقم:22277 ولو قدر أن انتقلت الولاية للعم لأي سبب شرعي وامتنع العم عن تزويجها كان للقاضي النظر في الأمر ورفع الضرر عنها، وتراجع الفتوى رقم:3686 .
وننبه إلى أن الإسلام يحرص على أن تكون العلاقة بين المسلمين على أحسن حال من المودة والوئام ولا سيما ذوي الأرحام، فينبغي السعي في تحصيل ما يصلح العلاقة مع هذا العم، فإن عم الرجل صنو أبيه . كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك في الحديث الذي رواه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه، وتراجع الفتوى رقم:24091 والفتوى رقم:68528 .(36/274)
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
منع الأخ لأخته من الزواج حرام ومنكر
تاريخ الفتوى : ... 09 جمادي الأولى 1427 / 06-06-2006
السؤال
لقريبي صديق وقريب في ذات الوقت تقدم هذا الصديق للزواج من أخت قريبي منذ حوالي عشر سنوات تقريبا إلا أن قريبي ونتيجة خلاف بينه وبين صديقه هذا رفض هذا الزواج ولا يزال إلى الآن مصراً على رأيه رغم المساعي من العديد من فعالين للخير بينهم شيوخ أفاضل بينوا له مغبة تعنته هذا.. وهو يهدد إخوته ووالدته بأنه سوف يفعل فى نفسه شيئا لا تحمد عقباه أو أن يهاجر ولن يروه ثانية.. إلخ، من التهديد الذى شل حركة والديه وإخوته عن أن يتخذوا قرارا في هذا الزواج.. وأصبحت أخته البالغة من العمر الآن ثمان وعشرين عاما رهينة تعنته هذا.. آمل منكم موافاتي برأي الدين في مثل هذا المتعنت والمصر على أمره وأن تبينوا له مغبة فعله هذا حيث إنه في الوقت الذي عضل فيه أخته وضع والديه في خيار صعب بين إرضائه وإخلاء سبيل أخته للزواج ممن تريد وترضى.. مع العلم بأن المتقدم للزواج لا يعيب عليه أحد من أهله بشيء.. أرجو استلام ردكم الشافي والكافي الذي أستطيع أن أقدمه إليه لعل قلبه يلين بكلام الله.. والله ولي التوفيق.. ولكم منا جزيل الشكر والاحترام.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا حق لهذا الأخ في منع أخته من الزواج بكفئها، ويحرم عليه عضلها، وعليه أن يتقي الله فيها، وأن يترك الحمية وينقاد لأمر الله، فقد روى البخاري: أن معقل بن يسار كانت أخته تحت رجل فطلقها، ثم خلى عنها حتى انقضت عدتها ثم خطبها، فحمي معقل من ذلك أنفاً، فقال: خلى عنها وهو يقدر عليها ثم يخطبها، فحال بينه وبينها، فأنزل الله تعالى: وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاء فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلاَ تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْاْ بَيْنَهُم بِالْمَعْرُوفِ ذَلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَن كَانَ مِنكُمْ يُؤْمِنُ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ ذَلِكُمْ أَزْكَى لَكُمْ وَأَطْهَرُ وَاللّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ. فدعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرأ عليه، فترك الحمية واستقاد لأمر الله.
وعليه أن يعلم أن ما يفعله إضافة إلى كونه عضلاً محرماً فإنه كذلك عقوق للوالدين، وقطع للرحم، فعليه أن يتوب إلى الله تعالى من هذا العمل الذي جمع عدداً من المعاصي الكبيرة الموبقة والعياذ بالله. وفي حال وجود الأب فهو ولي البنت، ويجب عليه أن يزوجها دون التفات إلى تهديد هذا الولد العاق، ولا يجوز له حرمان البنت من حقها للخوف على الولد ونحوه، فإن لم يفعل فإن الولاية تسقط عنه، وللفتاة رفع أمرها إلى القاضي الشرعي بنفسها أو عن طريق وكيلها ليزوجها. وتراجع في ذلك الفتوى رقم: 9728.
والله أعلم.(36/275)
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
ولاية الكتابي في تزويج ابنته من المسلم ... العنوان
أنا شاب أريد أن أتزوج من فتاة مسيحية، وسنها لا يسمح أن تزوج نفسها ، فلابد من موافقة الولي ، فهل يشترط في الإسلام الولي للمرأة الكتابية، ولو كان غير مسلم؟ ... السؤال
21/05/2005 ... التاريخ
مجموعة من الباحثين ... المفتي
... ... الحل ...
...
... بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
فقد اشترط الإسلام الولي في الزواج ، و جعله من الأمور اللازمة له ، مع بقية الشروط من الإيجاب والقبول والمهر ،وغيرها ، حتى يأخذ الزواج شكله الاجتماعي في إطار ما وضع الشارع الحكيم للناس .
وبالنظر إلى شروط النكاح وأركانه، يلحظ كل ذي عقل، ما للزواج من مكانة في الإسلام، وكيف أنه وضعه موضع الاحترام والتقدير، فالزواج ليس نزوة عابرة ، أو استمتاعا مؤقتا ، بل هو ميثاق غليظ كما سماه الله تعالى في كتابه .
و ذلك أن بناء المجتمع يرجع إليه، وهو سبب في خلافة الله تعالى في الأرض ، وذلك حين قال تعالى :" إني جاعل في الأرض خليفة".
وقد أباح الإسلام أن يتزوج المسلم من نساء أهل الكتاب إن كانت عفيفة شريفة ، لما لأهل الكتاب من أواصر مع المسلمين ، وتقديرا من الإسلام للأديان التي تتفق معه في أصلها قبل التزوير والتصحيف ، وهي دعوة لمعرفة الإسلام من خلال التشابك الاجتماعي والترابط الأسري بين أبناء الديانتين ذات الأصل الواحد.
وإن كان الإسلام قد اشترط في نكاح المسلم من المسلمة الولي ، فإن تزوج المسلم من مسلمة ، وكان وليها من أهل الكتاب لم تصح ولايته ، لأنه لا ولاية مع اختلاف الدين ، وهو رأي الأئمة الأربعة ، ويستشهدون على هذا بقوله تعالى :" إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا " ، وبقوله تعالى :" والذين كفروا بعضهم أولياء بعض"، وهذا يدخل تحت كون نفي الولاية بين المسلم وغير المسلم ، ولا يعني هذا انتقاص حق الوالد غير المسلم تجاه ابنته ، فله من التقدير والتوقير والبر، غير أنه لا ولاية له في النكاح عليها ، لأنها ارتفعت عنه بالإيمان بالله تعالى وبخاتم رسله صلى الله عليه وسلم ، واتباع الدين الحق، فكان ولاؤها للدين أعلى قدرا من ولائها لوليها غير المسلم.
و إن كانت المرأة التي سيتزوجها المسلم كتابية ، فوليها يكون من أهل الكتاب ، وهو رأي أبي حنيفة والشافعي وجمهرة الحنابلة وجمهور الأئمة الفقهاء.
وبنى الجمهور فتواه على أنه لما اتحد الدين ، كان له عليها ولاية ، لأنه يكون وليها ، فلا يسلبه الإسلام ولايته من ابنته التي على دينه ، وكما أنه لما كان عليه ولاية إن تزوجها كتابي ، كان له عليها ولاية إن تزوجها مسلم.(36/276)
ويرى بعض الحنابلة أنه يزوجها الحاكم المسلم ،وليس للأب ولاية على ابنته الكتابية إن تزوجت من مسلم ، حكى ذلك القاضي أبو يعلى ، مستشهدا بقول الإمام أحمد : لا يعقد يهودي ولا نصراني عقدة نكاح لمسلم ولا مسلمة.
ومستند هذا الرأي أنه عقد افتقر إلى شهادة رجلين مسلمين ، فلم يصح بولاية كافر.
ولكن كثيرا من الحنابلة يذهبون إلى رأي الجمهور ، وقد نصر رأي الجمهور الإمام ابن قدامة الحنبلي ، وجعله أصح ممن قال بنفي ولاية الوالد الكتابي لابنته الكتابية في الزواج من مسلم.
وقال منصور بن يونس البهوتي من علماء الحنابلة :
ويلي كتابي نكاح موليته الكتابية فيزوجها من مسلم وذمي ويباشره ؛ لأنه ولي مناسب لها فجاز له العقد عليها ومباشرته.انتهى
والخلاصة أن الولي الكتابي يتولى عقد نكاح ابنته الكتابية إن تزوجت من مسلم ، وما استدل به بعض الحنابلة من كون العقد يحتاج إلى شاهدي عدل ، فإنه لا ارتباط بين كون الولي كتابيا ، وبين كون الشاهدين مسلمين ، لأنه لما جاز أن تكون الزوجة كتابية مع اشتراط الشاهدين المسلمين ، ولأنه هناك اختلاف في وظيفة كل منهما ، فلا يصح القياس عليه .
ويتضح من كلام الفقهاء أن القول بتولي الولي الكتابي نكاح ابنته الكتابية من مسلم هو أصوب الآراء وأقربها إلى روح الشرع .
والله أعلم
ـــــــــــــــــــ
زواج بطريقة غير تقليدية،
تاريخ الفتوى : ... 09 جمادي الأولى 1427 / 06-06-2006
السؤال
مشكلتي طويلة جدا ولكني سوف أحاول إيجازها، أنا امرأة متزوجة منذ 10 سنوات وقد رزقني الله بولدين، طريقة زواجي لم تكن تقليدية فقد عصيت أهلي وارتبطت بزوجي لأني كنت أعتقد أن الحياة ليس لها معنى من دونه، باختصار بعد أن أنجبت ابني الأول بدأت معاملة زوجي تتغير فهو لا يريد أطفالا في تلك الفترة بداعي أننا نقيم في بلد غريب وزادت المسألة تعقيدا بعد إنجابى لطفلي الآخر ، انشغل زوجي في ملذات الحياة وأهملني بكل ما تعني الكلمة، كنت أنا الأم والأب كان يسافر كثيرا وعندما يرجع لم أجد منه معاملة جيدة تحملت من أجل الأطفال وكان أبي وأمي
ينصحونني بالصبر مرت الأيام والسنوات وأنا أشعر بحاجة ماسة لإنسان يحترمني، كان يضربني يشتمني حتى أمام أبنائي، باختصار مفيد اتجهت في اتجاه خاطئ، تعرفت على إنسان متزوج أدخلني إلى عائلته وعرفني إلى امرأته بحجة أن هذه أفضل طريقة لمنع حدوث الخطأ ولكني كنت أغار من زوجته أحسدها على علاقتها مع زوجها، وكنت أصارحها بذلك ، عرفتني عن قرب وبدأت تعرف كل كبيرة وصغيرة، زينت لي الحرام وكانت تقول لي أعرف أنك تحبين زوجي وهو أيضا يحبك، حاولي أن تعيشي حياتك وإن الله غفور رحيم، كنت أعود من هناك أحاول أن أوضح لزوجي بأني في أمس الحاجة له ولكنه يتجاهلني ويصدني منذ3 أشهر،(36/277)
عرف زوجي بموضوعي عن طريق أقرب إنسانة لي صديقتي التي حاولت إقامة علاقة معه، وبدأت تدخل الشك إلى قلبه تجاهي، في أحد الأيام دخل إلى البيت وسألني ما بيني وبين فلان فاعترفت له بأني أحبه ومن هنا بدأت مسيرة عذابي طلقني وبعد ذلك ضربني وحضر الأهل من الطرفين وحاولوا إصلاح الأمر عندها اتجه زوجي إلى الله وبدأ يصلي وترك شرب الخمر واعترف لي بأنه يقيم علاقة مع امرأة منذ6 سنوات، عشت في دوامة منذ أن عرفت ذلك ولكني الآن أرفض أن أكمل حياتي معه فأنا لا أستحق منه ذلك، فقد كنت أحبه كثيرا أرعى بيته وأحفظه، وفي النهاية وقعت في الحرام لأنه أهملني، لا أستطيع أن أعيش معه قررت الانفصال عسى الله أن يغفر لي وله ويعوضني خيرا في أبنائي ويرزقه امرأة صالحة جميلة كما يتمنى تمنعه من أن يسلك طريقه الأولى، أريد منكم نصيحة تساعدني على أن أقف على قدمي من جديد، وادعوا الله أن يغفر لي ويرحمني وأن يبرد النار التي في صدري فقد أدركت أني كنت أعيش في كذبة كبيرة
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فعليك أولا أيتها الأخت السائلة أن تتوبي إلى الله تعالى من هذه العلاقة الآثمة التي أقمتها مع ذلك الرجل المتزوج، ومن العجب أنها كانت بعلم من امرأته وبإخبار منه لها، والأعجب أنها دعتك إلى الوقوع في الفاحشة مع زوجها، ولا شك أن هذا دليل على قلة الإيمان وغلبة الفسق والمجون، والواجب على الجميع التوبة إلى الله تعالى قبل أن يحل سخطه وعذابه عليهم.
هذا وقد ذكرت في سؤالك أن الزواج قد تم بطريقة غير تقليدية، قد عصيت فيها الأهل، فإن كنت تقصدين أن الزواج قد تم بغير ولي فهذا النكاح باطل على الراجح من أقوال العلماء؛ لما رواه أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه وغيرهم وصححه الألباني والأرناؤوط عن عائشة رضي الله عنها أن
رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل فنكاحها باطل فنكاحها باطل. وما دام النكاح باطلا فلا بد من فسخه، وننصحكما والحالة هذه بتجديد العقد بطريقة شرعية صحيحة، فقد ذكرت أن زوجك قد تاب إلى الله من ممارساته الآثمة وأصبح مواظبا على الصلاة وعلى طاعة الله، ولذلك فهو أهل لأن يكون زوجا لك إذا تبت إلى الله أنت كذلك، لاسيما أن لك منه ولدين، وبالمناسبة فإن الولدين ينسبان إليه إذا كان معتقدا صحة نكاحه لك، وأما إذا كنتما قد تزوجتما زواجا صحيحا فننصحك بالتمسك بزوجك مع التوبة إلى الله، ونذكرك بأنه مما يعين على صلاح الأولاد أن ينشأوا تحت رعاية أبويهم، كما نذكرك والحالة هذه بما رواه الترمذي وغيره وصححه الألباني عن ثوبان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أيما امرأة سألت زوجها طلاقا من غير بأس فحرام عليها رائحة الجنة.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
الفتوى : ... تزويج العم ابنة أخته بإذن أبيها(36/278)
تاريخ الفتوى : ... 26 ربيع الثاني 1427 / 25-05-2006
السؤال
قد تزوجت من قريب لي بعقد زواج عرفي بعد محاولات باءت بالفشل من الأهل لتمام هذا الزواج وأعلمنا الأهل، وبعد مرور سنة دخلنا بنفس العقد، مع العلم بأنه كان هناك شهود وصداق ومؤخر، فهل ينطبق علي حكم الزانية، أرجو إفادتي، ثم بعد ذلك علم الأهل بالدخول منا أيضا وقرروا أن يعقدوا بشكل رسمي، ولكنهم مضطرين وغير موافقين أيضا إنما هو اضطرار ولم يقبل أبي أن يكون وليا لي فكان وليي هو عمي، ويقولون لي إن هذا العقد باطل أيضا لأنه على غير رغبتنا، ولكننا مضطرين، فهل هذا صحيح أرجو إفادتي؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فيحرم على ولي المرأة أن يمنعها الزواج، ويضطرها بهذا المنع إلى الوقوع في الحرام، وننصح بمطالعة الفتوى رقم: 74490، وعموماً فالنكاح الذي تم بلا ولي نكاح باطل، والزواج العرفي يطلق على صورتين، وقد سبق ذكرهما وذكر حكمهما في الفتوى رقم: 29442 فتراجع.
وكان عليك أيتها الأخت الكريمة حين منعك أهلك الزواج أن ترفعي أمرك للقضاء ليجبر الولي على تزويجك، أو يتولى تزويجك القاضي الشرعي المعتبر، وعليك الآن التوبة إلى الله تعالى مما فعلت، فإنك أقدمت على عقد نكاح فاسد، وهذا محرم لا يجوز.
وإذا كنتم قد عقدتم عقد نكاح آخر تولى عمك بإذن أبيك تزويجك فيه ، وكان بحضور شاهدي عدل فهو نكاح صحيح ولا يؤثر على صحته قولهم (إنهم مضطرون وإن العقد غير صحيح)، لأنهم غير مضطرين، بل هم مخطئون بمنعك من الزواج من هذا الرجل أول الأمر ما دام كفئا لك وأنت راضية به زوجاً، وليس عليك عدة الاستبراء من الوطء السابق الذي كان بشبهة على الراجح ، لأن الناكح هو صاحب الشبهة ، كما سبق بيان ذلك في الفتوى رقم :50775.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
قرار المجلس الأوروبي للإفتاء في زواج المرأة بلا ولي ... العنوان
هل إذا تزوجت المرأة دون إذن وليها يكون عقدها باطلا؟ خاصة في أوساط الأقليات المسلمة في الغرب حيث يتاح للمرأة أن تتزوج ممن شاءت دون إذن من وليها؟ ... السؤال
01/03/2005 ... التاريخ
المجلس الأوروبي للإفتاء والبحوث ... المفتي
... ... الحل ...
...
... بسم الله،والحمد لله،والصلاة والسلام على رسول الله،وبعد:-(36/279)
استعرض المجلس الأوروبي للإفتاء والبحوث في دورته الرابعة عشرة هذا الموضوع على ضوء الأبحاث المقدمة فيه ، وخرج بالقرار التالي :-
موقف فقهاء المسلمين من الولاية في النكاح على مذهبين:
الأول: أن الولي شرط في عقد النكاح، عملاً بحديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا نكاح إلا بولي".
وهذا مذهب جمهور العلماء من المحدثين والفقهاء، ومنهم من قال: هو ركن في العقد.
والثاني: ليس شرطاً، يصح بدونه العقد إذا تزوجت من كفء. وهو مذهب بعض الفقهاء كالحنفية، واستدلوا لمذهبهم بأدلة أخرى.
والخلاف في ذلك خلاف معتبر، وقد ذهب المجلس بعد مداولاته إلى أن الحرص على موافقة الولي عند إجراء عقد الزواج مطلوب دينياً واجتماعياً، لكن إن اقتضى الحال تزويج المرأة بدون ولي لظروف معينة كتعذر إذنه أو كعضله، فلا بأس من العمل بقول من لا يشترط الولي لابتداء العقد، وأما إذا تم العقد دون ولي فإنه عقد صحيح، مراعاة لقول المخالف.
ومما ينبه عليه المجلس أنه ليس كل قريب يصلح أن يكون ولياً للمرأة لعقد نكاحها، بل من توفرت فيه مجموعة الشروط المعتبرة، ومن أهمها أن يكون تصرفه نافعاً لها لا ضاراً بها.
والله أعلم .
ـــــــــــــــــــ
نكاح الشغار ...
عنوان الفتوى
... حسنين محمد مخلوف ...
اسم المفتى
... 20958 ...
رقم الفتوى
... 05/10/2004 ...
تاريخ الفتوى على الموقع
... ...
نص السؤال
سئل: اتفق رجل مع آخر على أن يزوج الأول أخته بابن الثانى على أن يزوج الثانى بنته من الأول بلا مهر، وقد تم العقدان على هذه الصورة معاوضة.، فما حكمهما شرعا وهل يصح إبطالهما
نص الفتوى
المبدأ الذي يُستند إليه: نكاح الشغار صحيح ويجب فيه مهر المثل لكل واحدة من الزوجتين على زوجها لأن النكاح من العقود التى لا تبطلها الشروط الفاسدة وإنما يبطل الشرط ويصح العقد. أجاب: اطلعنا على هذا السؤال ونفيد أن هذين العقدين على الوجه الوارد بالسؤال من النكاح المعروف عند الفقهاء بنكاح الشغار،وهو أن(36/280)
يزوجه بنته أو أخته على أن يزوجه الآخر ابنته أو أخته مثلا معاوضة بالعقدين، وحكمه عند الحنفية أنه نكاح صحيح ويجب فيه مهر المثل لكل واحدة من الزوجتين على زوجها؛ لأن النكاح من العقود الشرعية التى لا تبطلها الشروط الفاسدة وإنما يبطل الشرط ويصح العقد، وهنا قد شرط العاقدان قيام أحد العقدين مقام الآخر معاوضة بلا مهر وهو شرط فاسد لأنه يترتب عليه خلو عقد النكاح مما يصلح مهرا إذ المسمى ليس بمال فيلغو هذا الشرط ويجب مهر المثل فقد جاء في شرح الزيلعى على كنز الدقائق في باب المهر ما نصه "أما نكاح الشغار وهو أن يزوج الرجل ابنته أو أخته أو أمته على أن يزوجه الآخر ابنته أو أخته أو أمته ليكون أحد العقدين عوضا عن الآخر فلأنه سمى ما لا يصلح مهرا إذا المسمى ليس بمال فوجب مهر المثل كما إذا تزوجها على خمر أو ميتة" وبذلك يعلم الجواب عن السؤال إذا كان الحال كما ذكر به،واللّه أعلم
ـــــــــــــــــــ
عدول عن الخطبة ...
عنوان الفتوى
... حسونة النواوي ...
اسم المفتى
... 20969 ...
رقم الفتوى
... 05/10/2004 ...
تاريخ الفتوى على الموقع
... ...
نص السؤال
رجل أراد الزواج بفتاة رشيدة وقرأ فاتحتها ودفع لها مقدم صداقها ولم يحصل العقد عليها وأراد رد ما دفع من المهر حيث لم تصرح له الحكمدارية بالزواج لكونه متزوجا فامتنعت عن رد ما دفع لها منه فهل يجوز رد ما دفع منه لها أم لها نصيب منه
نص الفتوى
المبادئ التي يستند إليها: 1ـ الوعد بالزواج مستقبلا أو قراءة الفاتحة على ذلك بدون عقد شرعى لا يكون كل منهما زواجا. 2ـ لكل من الطرفين رد الآخر فى هذه الفترة ولو بعد تقديم الهدايا ودفع كل المهر أو بعضه. 3ـ للخاطب استرداد ما دفع على أنه مهر عينا إن كان قائما ولو تغير أو نقصت قيمته بالاستعمال. أو أخذ عوضه إن كان هالكأ أو مستهلكا أما الهدايا فله استرداد أعيانها إن كانت قائمة وليس له استرداد قيمتها هالكة أو مستهلكة. أجاب: اطلعنا على هذا السؤال. ونفيد أنه نص بالمادة 4 من كتاب الأحوال الشخصية على أن الوعد بالنكاح فى المستقبل ومجرد قراءة الفاتحة بدون إجراء عقد شرعى بإيجاب وقبول لا يكون كل منهما نكاحا، وللخاطب العدول عمن خطبها، وللمخطوبة أيضا رد الخاطب الموعود بتزويجها منه ولو بعد قبولها أو قبول وليها إن كانت قاصرة هدية الخاطب ودفعه المهر كله(36/281)
أو بعضه. ونص بالمادة 110 من الكتاب المذكور على أنه إذا خطب أحد امرأة وبعث إليها بهدية أو دفع إليها المهر كله أو بعضه ولم تتزوجه أو لم يزوجه وليها منه أو ماتت أو عدل هو عنها قبل عقد النكاح فله استرداد ما دفعه من المهر عينا إن كان قائما ولو تغير أو نقصت قيمته بالاستعمال أو عوضه إن كان قد هلك أو استهلك وأما الهدايا فله استردادها إن كانت قائمة أعيانها فإن كانت قد هلكت أو استهلكت فليس له استرداد قيمتها. ومن ذلك يعلم أن للرجل المذكور والحال ما ذكر استرداد ما دفعه من المهر لهذه المرأة متى عدل عن زواجه بها عينا إن كان قائما أو عوضه إن كان قد هلك أو استهلك
ـــــــــــــــــــ
الظهار من المخطوبة قبل العقد ... العنوان
خطبت فتاة ، وأثناء خطبتي لها حدثت بعض الخلافات فتركت خطبتها ، فألحت أمي علي بإتمام الخطبة ، فقلت لها : لن أتزوجها فهي عندي مثل أختي تماما ، أقصد بذلك أنها لا تصلح لي كما لا تصلح لي أختي ، ثم مرت الشهور ، وهدأت الأحوال ، وبدا لي أن أعود لخطبتها ، فهل يقع ظهاري هذا إذا تزوجتها أم ماذا ؟ ... السؤال
21/09/2004 ... التاريخ
مجموعة من الباحثين ... المفتي
... ... الحل ...
...
... بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:-
ذهب جمهور الفقهاء إلى أن الظهار بين الرجل والمرأة التي لم يتزوجها بعد يكون لغوا ولا عبرة به ، وعليه فلا مانع من زواجك بهذه الفتاة ، ولا أثر لهذا الظهار السابق على الزواج.
جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية : -
من شروط الظهار بين الرجل والمرأة قيام الزوجية بينهما حقيقة أو حكما .و قيام الزواج حقيقة يتحقق بعقد الزواج الصحيح بين الرجل والمرأة وعدم حصول الفرقة بينهما من غير توقف على الدخول , فإذا تزوج رجل امرأة زواجا صحيحا , ثم ظاهر منها كان الظهار صحيحا , دخل بها قبل الظهار أو لم يدخل , وهذا عند جمهور الفقهاء . وحجة الجمهور على عدم اشتراط الدخول : قول الله تعالى : { والذين يظاهرون من نسائهم } فإنه يدل دلالة واضحة على أن الشرط في الظهار : أن تكون المرأة المظاهر منها من نساء الرجل , والمرأة تعتبر من نساء الرجل بالعقد الصحيح , دخل بها أو لم يدخل .
وقيام الزواج حكما يتحقق بوجود العدة من الطلاق الرجعي , فإذا طلق الرجل زوجته طلاقا رجعيا كان الزواج بعده قائما طوال مدة العدة ; لأن الطلاق الرجعي لا يزيل رابطة الزوجية إلا بعد انقضاء العدة , فالمطلقة طلاقا رجعيا تكون محلا للظهار , كما تكون محلا للطلاق ما دامت في العدة .(36/282)
وعلى هذا لو قال الرجل لامرأة ليست زوجته ولا معتدة له من طلاق رجعي : أنت علي كظهر أمي لا يكون ظهارا , حتى لو تزوجها بعد ذلك حل له وطؤها , ولا يلزمه شيء وهذا هو ما ذهب إليه جمهور الفقهاء .
والدليل على ذلك : أن الله تعالى قال : { والذين يظاهرون من نسائهم } وهو يفيد أن الظهار إنما يكون من نساء الرجل , والأجنبية أو المعتدة من طلاق غير رجعي لا تعتبر من نسائه , فلا يكون الظهار منها صحيحا .
وقال الحنابلة : إذا قال الرجل لامرأة أجنبية : أنت علي كظهر أمي كان ظهارا , فلو تزوجها لا يحل له وطؤها حتى يأتي بالكفارة , ووجهه : أن الظهار يمين تنتهي بالكفارة , فصح انعقاده قبل النكاح كاليمين بالله تعالى .
وقال ابن قدامة في المغني معلقا على كلام الخرقي ( وإذا قال لامرأة أجنبية : أنت علي كظهر أمي . لم يطأها إن تزوجها حتى يأتي بالكفارة ) :-
وجملته , أن الظهار من الأجنبية يصح , سواء قال ذلك لامرأة بعينها , أو قال : كل النساء علي كظهر أمي . وسواء أوقعه مطلقا , أو علقه على التزويج , فقال : كل امرأة أتزوجها , فهي علي كظهر أمي . ومتى تزوج التي ظاهر منها , لم يطأها حتى يكفر . يروى نحو هذا عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه . وبه قال سعيد بن المسيب , وعروة , وعطاء , والحسن , ومالك , وإسحاق . ويحتمل أن لا يثبت حكم الظهار قبل التزويج . وهو قول الثوري , وأبي حنيفة , والشافعي . ويروى ذلك عن ابن عباس ; لقول الله تعالى : { والذين يظاهرون من نسائهم } . والأجنبية ليست من نسائه , ولأن الظهار يمين ورد الشرع بحكمها مقيدا بنسائه , فلم يثبت حكمها في الأجنبية , كالإيلاء ; فإن الله تعالى قال : { والذين يظاهرون من نسائهم } . كما قال : { للذين يؤلون من نسائهم } ولأنها ليست بزوجة , فلم يصح الظهار منها , كأمته , ولأنه حرم محرمة , فلم يلزمه شيء , كما لو قال : أنت حرام . ولأنه نوع تحريم , فلم يتقدم النكاح , كالطلاق .
والله أعلم .
ـــــــــــــــــــ
عقد القران فى المسجد ...
عنوان الفتوى
... دار الإفتاء المصرية ...
اسم المفتى
... 19526 ...
رقم الفتوى
... 14/07/2004 ...
تاريخ الفتوى على الموقع
... ...
نص السؤال
سئل : يحرص بعض الناس على عقد القران فى أحد المساجد التى بها أضرحة الصالحين ، فما رأى الدين فى ذلك ؟ .(36/283)
نص الفتوى
أجاب : روى الترمذى عن عائشة رضى اللّه عنها أن النبى صلى الله عليه وسلم قال " أعلنوا هذا النكاح واجعلوه فى المساجد واضربوا عليه بالدفوف " قال الترمذى : حديث حسن وضعفه البيهقى .
عقد النكاح بالمسجد مظهر من مظاهر إعلانه وكذلك ضرب الدف عليه ، وذلك أمر مشروع ، وأقل درجاته أنه مباح ، وقيل سنة ، وكل هذا إذا لم يترتب على عقده بالمسجد أمر محظور، كإخلاله بحرمة المسجد أو التشويش على المصلين ، أو حضور جنب أو حائض ، أو إخلال بالآداب الاجتماعية كاختلاط الجنسين أو كشف ما يجب ستره ، أو غناء مثير أو غير ذلك . .
وتستوى كل المساجد فى هذا الحكم ، لا فضل لأحدها على الآخر، ولا شأن لمن دفن فيها أو قريبا منها فى مباركة هذا العقد، فالأمر يدور على الإِشهار والإِعلان فى الأماكن التى يكثر فيها اجتماع الناس ، وكانت المساجد إذ ذاك هى أحسن فرصة لذلك .
ـــــــــــــــــــ
ولاية عقد النكاح تجوز للأم إذا لم يوجد عاصب ...
عنوان الفتوى
... دار الإفتاء المصرية ...
اسم المفتى
... 15977 ...
رقم الفتوى
... 24/06/2004 ...
تاريخ الفتوى على الموقع
... ...
نص السؤال
بنات قاصرات مشمولات بوصاية أمهن فهل لها ولاية عقد زواج إحداهن متى شاءت مع وجود أخ عاصب فقط لهن ذى سمعة أو تكون الولاية أو للقاضى أو نائبة .
نص الفتوى
الحمد لله
صرحوا بأن الولى فى النكاح هو البالغ العاقل الوارث ولو فاسقا على المذهب ما لم يكن متهتكا أو سيىء الاختيار فسقا أو مجانة قال فى الفتح وما فى البزازية من أن الأب أو الجد إذا كان فاسقا فللقاضى أن يزوج من الكفء غير معروف فى المذهب وفى القهستانى نقلا عن الكرمانى لو عرف سوء اختيار الب فسقا أو مجانة لم يجز عند الإمام وهو الصحيح، وحلموا كلام البزازى على كلام الكرمانى بأن يراد بالفاسق سيىء الاختيار وحملوا المذهب على ما إذا كان الفاسق غير سيىء الاختيار ولا متهتكا .
فأما شيىء الاختيار فتزويجه من غير كفء أو ينقص مهر باطل إجماعا .(36/284)
وأما الفاسق المتهتك غير سىء الاختيار إذا زوج من غير كفء أو بنقص مهر فلا ينفذ تزويجه .
كذا قال علماؤنا ومنه يعلم أنه متى كان سوء سمعة الأخ العاصب المذكور فى السؤال بتهتكه أو سوء اختياره فسقا أو مجانة لا يجوز له أن يزوج واحدة من أخواته البنات المذكورات .
وحيث إن الولى فى النكاح العصبة على ترتيب الإرث .
فإن لم يوجد عصبة فالولاية للأم وليس لهذا الأخ العاصب التزويج كما ذكر، ولم يوجد غيره من العصبة المقدم على الأم فيكون للأم ولاية تزويج بنتها القاصرة من كفء بمهر المثل واللّه أعلم .
ـــــــــــــــــــ
حكم تارك الصلاة وهل يبطل عقد النكاح إذا كان أحد الزوجين لا يصلي قبل الزواج ...
عنوان الفتوى
... سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز ...
اسم المفتى
... 11116 ...
رقم الفتوى
... 21/06/2004 ...
تاريخ الفتوى على الموقع
... ...
نص السؤال
ما حكم تارك الصلاة؛ لأني سمعت في برنامج نور على الدرب من أحد المشايخ أنه إذا عقد المسلم عقد نكاح على إحدى الفتيات المسلمات وهي لا تصلي يكون العقد باطلا ولو صلت بعد الزواج ، وعندنا في قريتنا 50 في المائة لا يصلون قبل الزواج؟ نرجو التوضيح .
نص الفتوى
الحمد لله
لقد دل الكتاب والسنة على أن الصلاة أهم وأعظم عبادة بعد الشهادتين ، وأنها عمود الإسلام ، وأن الواجب على جميع المكلفين من المسلمين المحافظة عليها ، وإقامتها كما شرع الله تعالى ، قال سبحانه وتعالى : {حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلاةِ الْوُسْطَى وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ} وقال تعالى : {فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ} وقال تعالى : {وَأَقِيمُوا الصَّلاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ}
فدل ذلك على أن الذي لا يصلي لا يخلى سبيله ، بل يقاتل ، وقال تعالى : {فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ} فدل على أن من لم يصل ليس بأخ في الدين . والآيات في هذا المعنى كثيرة جدا .
وثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : (رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله). وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال(36/285)
: (العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة قمن تركها فقد كفر) خرجه الإمام أحمد ، وأهل السنن بإسناد صحيح ، عن بريدة بن الحصيب رضي الله عنه ، وخرج مسلم في صحيحه ، عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما ، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : (بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة).
والتعبير بالرجل لا يخرج المرأة ، فإن الحكم إذا ثبت للرجل فهو للمرأة كذلك ، وهكذا ما يثبت للمرأة يثبت للرجل إلا بدليل يخص أحدهما ، فهذه الأحاديث وما جاء في معناها كلها تدل على أن تارك الصلاة يكون كافرا من الرجال والنساء بعد التكليف .
وثبت في الحديث الصحيح أيضا ، أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الأمراء الذين لا يقيمون الدين كما ينبغي هل نقاتلهم . قال : (لا إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان وفي لفظ آخر : ما أقاموا فيكم الصلاة).
فدل على أن من لم يقم الصلاة فقد أتى كفرا بواحا .
وقد اختلف العلماء في هذه المسألة :
فقال بعضهم : إن الأحاديث الواردة في تكفير تارك الصلاة يراد بها الزجر والتحذير ، وكفر دون كفر ، صلى هذا ذهب الأكثرون من الفقهاء .
وذهب جمع من أهل العلم إلى أن تركها كفر أكبر ، على ظاهر الأحاديث الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ومنها قوله عليه الصلاة والسلام : (بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة)
والكفر متى عرف بأداة التعريف وهي ( أل ) ، وهكذا الشرك ، فالمراد بهما : الكفر الأكبر والشرك الأكبر ، قال صلى الله عليه وسلم : (العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر).
فدل ذلك على أن المراد : الكفر الأكبر؛ لأنه أطلقه صلى الله عليه وسلم على أمر واضح وهو أمر الصلاة ، وهي عمود الإسلام ، فكون تركها كفر أكبر لا يستغرب؛ ولهذا ذكر عبد الله بن شقيق العقيلي التابعي الجليل ، عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم : ( أنهم كانوا لا يرون شيئا تركه كفر غير الصلاة ) ، فهذا يدل على أن تركها كفر أكبر بإجماع الصحابة رضي الله عنهم؛ لأن هناك أشياء يعرفون عنها أنها كفر ، لكنه كفر دون كفر ، مثل البراءة من النسب ، ومثل القتال بين المؤمنين . لقوله صلى الله عليه وسلم : (سباب المسلم فسوق وقتاله كفر). فهذا كفر دون كفر إذا لم يستحله ، ويقول صلى الله عليه وسلم : (إن كفرا بكم التبرؤ من آبائكم). وقوله عليه الصلاة والسلام : (اثنتان في الناس هما بهم كفر النياحة والطعن في النسب ) فهذا كله كفر دون كفر عند أهل العلم؛ لأنه جاء منكرا غير معرف بـ ( أل ) .
ودلت الأدلة الأخرى دالة على أن المراد به غير الكفر الأكبر ، بخلاف الصلاة فإن أمرها عظيم ، وهي أعظم شيء بعد الشهادتين وعمود الإسلام ، وقد بين الرب عز وجل حكمها لما شرع قتال الكفار ، فقال : {فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ} وقال عليه الصلاة والسلام : (نهيت عن قتل المصلين) فدل على أن من لم يصل يقتل ، ولا يخلى سبيله إذا لم يتب .(36/286)
والخلاصة : أن القول الصواب الذي تقتضيه الأدلة : هو أن ترك الصلاة كفر أكبر ولو لم يجحد وجوبها ، ولو قال الجمهور بخلافه ، فإن المناط هو الأدلة ، وليس المناط كثرة القائلين ، فالحكم معلق بالأدلة ، والترجيح يكون بالأدلة ، وقد قامت الأدلة على كفر تارك الصلاة كفرا أكبر ، وأما قوله صلى الله عليه وسلم : (أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها)، فيفسره قوله في الحديث الآخر : (أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأمولهم إلا بحق الإسلام) متفق على صحته ، من حديث ابن عمر رضي الله عنهما .
فلا عصمة إلا بإقامة الصلاة ، ولأن من لم يقم الصلاة لم يؤد حق ( لا إله إلا الله ) ، ولو أن إنسانا يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ، ويصلي ، ويصوم ، ويتعبد ، ثم جحد تحريم الزنا وقال : إن الزنا حلال كفر عند الجميع ، أو قال : إن الخمر حلال أو اللواط ، أو بَال على المصحف متعمدا أو وطئه متعمدا؛ استهانة له كفر ، ولم تعصمه الشهادة أو نحو ذلك مما يعتبر ناقضا من نواقض الإسلام ، كما أوضح ذلك العلماء في ( باب حكم المرتد ) في كل مذهب من المذاهب الأربعة .
وبهذا يعلم أن المسلم الذي يصلي وليس به ما يوجب كفره إذا تزوج امرأة لا تصلي فإن النكاح باطل ، وهكذا العكس؛ لأنه لا يجوز للمسلم أن ينكح الكافرة من غير أهل الكتابين ، كما لا يجوز للمسلمة أن تنكح الكافر؛ لقول الله عز وجل في سورة الممتحنة في نكاح الكافرات : {لا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ} الآية ، وقوله سبحانه في سورة البقرة : {وَلا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ وَلا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ} الآية.
ـــــــــــــــــــ
حكم العقد على الحائض ووقوع الطلاق عليها ...
عنوان الفتوى
... سماحة الشيخ محمد بن صالح العثيمين ...
اسم المفتى
... 3673 ...
رقم الفتوى
... 27/05/2004 ...
تاريخ الفتوى على الموقع
... ...
نص السؤال
ما حكم من عقد على زوجته وهي حائض ومن طلق زوجته وهي حائض؟
نص الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:(36/287)
إن عقد النكاح على المرأة وهي حائض جائز صحيح ، ولا بأس به وذلك أن الأصل في العقود الحل ، والصحة إلا ما قام الدليل على تحريمه ولم يقم دليل على تحريم النكاح في حال الحيض ، وإذا كان فإن العقد المذكور يكون صحيحاً ولا بأس به وهناك يجب أن نعرف الفرق بين عقد النكاح والطلاق ، فالطلاق لا يحل حال الحيض بل هو حرام ، وقد تغَّيظ فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم حين بلغه أن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما طلق امرأته وهي حائض ، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يراجعها وأن يدعها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء أمسك بعد وإن شاء طلق ، وذلك لقول الله عز وجل : {يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه} [ الطلاق : 1]، فلا يحل للرجل أن يطلق زوجته وهي حائض ولا أن يطلقها في طهر جامعها فيه إلا أن يتبين حملها فإذا تبين حملها فله أن يطلقها متى شاء ويقع الطلاق ، والغريب أنه قد اشتهر عند العامة أن طلاق الحامل لا يقع وهذا ليس بصحيح ، فطلاق الحامل واقع ، وهو أوسع ما يكون من الطلاق ، ولهذا يحل للإنسان أن يطلق الحامل وإن كان قد جامعها قريبًا بخلاف غير الحامل فإنه إذا جامعها يجب عليه أن ينظر حتى تحيض ثم تطهر أو يتبين حملها وقد قال عز وجل في سورة الطلاق : {وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن} [الطلاق :4] وهذا دليل واضح على أن طلاق الحامل واقع وفي بعض ألفاظ حديث ابن عمر : ( مُره فليراجعها ثم ليطلقها طاهرًا أو حاملًا ) ، وإذا تبين أن عقد النكاح على المرأة وهي حائض عقد جائز فإني أرى ألا يدخل عليها حتى تطهر ، ذلك أنَّه إذا دخل عليها قبل أن تطهر فإنه يخشى أن يقع في المحظور وقت الحيض ؛ لأنه قد لا يملك نفسه ولا سيما إذا كان شابًا فلينتظر حتى تطهر فيدخل على أهله وهي في حال ليتمكن من أن يستمتع بها في الفرج ، والله أعلم .
ـــــــــــــــــــ
نفقة المعقود عليها قبل البناء ... العنوان
هل يجب على الزوج نفقة زوجته قبل البناء وبعد العقد؟
... السؤال
31/07/2004 ... التاريخ
مجموعة من الباحثين ... المفتي
... ... الحل ...
...
... بسم الله،والحمد لله،والصلاة والسلام على رسول الله،وبعد:
الأصل أن عقد النكاح إذا تم بشروطه من الصداق، والشهود، والولي فإنه يترتب عليه آثار العقد الشرعية.
ومن هذه الآثار الشرعية وجوب نفقة الزوجة على زوجها، ولكن لما كان الزوج ممنوعا من الاستمتاع الكامل بالمعقود عليها بالعرف ، أو بالشرط فإن ذلك لا يوجب عليه النفقة.(36/288)
فالنفقة لا تجب إلا إذا زفت الزوجة إلى زوجها في بيت الزوجية المتفق عليه، وأصبحت بين يديه سكنا ولباسا.
قال الخرقي الحنبلي - رحمه الله -: ( وإذا تزوج بامرأة مثلها يوطأ ، فلم تمنعه نفسها ، ولا منعه أولياؤها ، لزمته النفقة ) .
وقال ابن قدامة شارحا هذا الكلام، ومبينا آراء المذاهب:-
جملة ذلك أن المرأة تستحق النفقة على زوجها بشرطين :
أحدهما :-أن تكون كبيرة يمكن وطؤها ، فإن كانت صغيرة لا تحتمل الوطء ، فلا نفقة لها .
الشرط الثاني :- أن تبذل التمكين التام من نفسها لزوجها ، فأما إن منعت نفسها أو منعها أولياؤها ، أو تساكتا بعد العقد ، فلم تبذل ولم يطلب ، فلا نفقة لها ، وإن أقاما زمنا ، فإن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج عائشة ودخلت عليه بعد سنتين ، ولم ينفق إلا بعد دخوله ، ولم يلتزم نفقتها لما مضى . ولأن النفقة تجب في مقابلة التمكين المستحق بعقد النكاح ، فإذا وجد استحقت ، وإذا فقد لم تستحق شيئا .
ولو بذلت تسليما غير تام ، بأن تقول : أسلم إليك نفسي في منزلي دون غيره . أو في الموضع الفلاني دون غيره . لم تستحق شيئا ، إلا أن تكون قد اشترطت ذلك في العقد ; لأنها لم تبذل التسليم الواجب بالعقد ، فلم تستحق النفقة ، كما لو قال البائع : أسلم إليك السلعة على أن تتركها في موضعها ، أو في مكان بعينه .
وإن شرطت دارها أو بلدها ، فسلمت نفسها في ذلك ، استحقت النفقة ; لأنها سلمت التسليم الواجب عليها .
والله أعلم .
ـــــــــــــــــــ
الكفاءة في الزواج ...
عنوان الفتوى
... سيد سابق ...
اسم المفتى
... 21200 ...
رقم الفتوى
... 11/10/2004 ...
تاريخ الفتوى على الموقع
... ...
نص السؤال
فى عهد الرسول عليه الصلاة والسلام كانت التقوى والإيمان هما أساس الزواج واختيار الزوج أو الزوجة بصرف النظر عن أى أشياء أخرى فكانت المرأة تتزوج الرجل لتقواه وتدينه، أما فى العصر الحالى فيرى البعض أهمية التقارب فى المستوى التعليمي والفكري والثقافي والمعيشي. فما رأى الدين فى ذلك؟
نص الفتوى(36/289)
أخي السائل: الكفاءة في الزواج أمر مطلوب، ولا عيب أن يشترط الرجل فيمن يرغب الزواج منها، التقارب في المستوى الاجتماعي والثقافي، والاقتصادي، وغيرها، وذلك في الحقيقة مهم ومفيد للطرفين جميعاً، وحتى الديانة التي حث عليها الإسلام فيها أيضاً تشترط الكفاءة ومن هنا فلا ضير إطلاقا في اشتراط الكفاءة في عقد النكاح، ولكن ما يأباه الشرع هو أن تكون الأسس الأخرى بعيداً عن الدين والخلق هي المقياس الوحيد والهدف من الزواج واليك أقوال علمائنا الأفاضل في اعتبار الكفاءة ومعناها
أما تعريفها: الكفاءة: فهي المساواة، والمماثلة، والكفء والكفاء: المثيل والنظير. والمقصود بها في باب الزواج أن يكون الزوج كفوءًا لزوجته. أي مساويًا لها في المنزلة، ونظيرًا لها في المركز الاجتماعي، والمستوى الخلقي والمالي. وما من شك في أنه كلما كانت منزلة الرجل مساوية لمنزلة المرأة، كان ذلك ادعى لنجاح الحياة الزوجية، واحفظ لها من الفشل والإخفاق.
ولكن ما حكم هذه الكفاءة؟ وما مدى اعتبارها؟
أما ابن حزم، فذهب إلى عدم اعتبار هذه الكفاءة. فقال: "أي مسلم –ما لم يكن زانيًا- فله الحق في أن يتزوج أية مسلمة، ما لم تكن زانية".
قال: وأهل الإسلام كلهم إخوة لا يحرم على ابن من زنجية لغية (غير معروفة النسب) نكاح لابنة الخليفة الهاشمي، والفاسق المسلم الذي بلغ الغاية من الفسق –ما لم يكن زانيًا- كفء للمسلمة الفاسقة ما لم تكن زانية.
قال: والحجة قول الله تعالى: (إنما المؤمنون إخوة) وقوله: عز وجل –مخاطبًا جميع المسلمين.. (فانكحوا ما طاب لكم من النساء). وذكر –عز وجل- ما حرم علينا من النساء، ثم قال سبحانه: (وأحل لكم ما وراء ذلكم). وقد أنكح رسول الله صلى الله عليه وسلم زينب أم المؤمنين زيدًا مولاه.. وأنكح المقداد ضباعة بنت الزبير بن عبد المطلب. قال: وأما قولنا في الفاسق والفاسقة فيلزم من خالفنا ألا يجيز للفاسق أن ينكح إلا فاسقة، وأن لا يجيز للفاسقة أن ينكحها إلا فاسق.. وهذا لا يقوله أحد.. وقد قال تعالى: (إنما المؤمنون إخوة) وقال سبحانه: (والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض).
اعتبار الكفاءة بالاستقامة والخلق:
وذهب جماعة إلى أن الكفاءة معتبرة، ولكن اعتبارها بالاستقامة والخلق خاصة، فلا اعتبار لنسب، ولا لصناعة، ولا لغنى، ولا لشيء آخر.. فيجوز للرجل الصالح الذي لا نسب له أن يتزوج المرأة النسيبة، ولصاحب الحرفة الدنيئة أن يتزوج المرأة الرفيعة القدر، ولمن لا جاه له أن يتزوج صاحبة الجاه والشهرة، وللفقير أن يتزوج الثرية الغنية – ما دام مسلمًا عفيفًا- وأنه ليس لأحد من الأولياء الاعتراض، ولا طلب التفريق. وإن كان غير مستوفي الدرجة مع الولي الذي تولى العقد ما دام الزواج كان عن رضي منها، فإذا لم يتوفر شرط الاستقامة عند الرجل فلا يكن كفوءًا للمرأة الصالحة.. ولها الحق في طلب فسخ العقد إذا كانت بكرًا وأجبرها أبوها على الزواج من الفاسق. "وفي بداية المجتهد: ولم يختلف المذهب –المالكية- أن البكر إذا زوجها الأب من شارب الخمر، وبالجملة من فاسق، إن لها أن تمنع نفسها(36/290)
من النكاح، وينظر الحاكم في ذلك. فيفرق بينهما، وكذلك إذا زوجها ممن ماله حرام، أو ممن هو كثير الحلف بالطلاق". واستدل أصحاب هذا المذهب بما يأتي:
1 - أن الله تعالى قال: (يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى، وجعلناكم شعوبًا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم). ففي هذه الآية تقرير أن الناس متساوون في الخلق، وفي القيمة الإنسانية، وأنه لا أحد أكرم من أحد إلا من حيث تقوى الله –عز وجل- بأداء حق الله وحق الناس.
2 - وروى الترمذي بإسناد حسن عن أبي حاتم المزني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فانكحوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير.. قالوا يا رسول الله وإن كان فيه. قال: إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فانكحوه – ثلاث مرات".
ففي هذا الحديث توجيه الخطاب إلى الأولياء أن يزوجوا مولياتهم من يخطبهن من ذوي الدين والأمانة والخلق.. وإن لم يفعلوا ذلك بعدم تزويج صاحب الخلق الحسن، ورغبوا في الحسب، والنسب، والجاه، والمال – كانت الفتنة والفساد الذي لا آخر له.
د3 - وروى أبو داود عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "يا بني بياضة أنكحوا أبا هند، وانكحوا إليه" وكان حجامًا.
قال في معالم السنن: في هذا الحديث حجة لمالك ومن ذهب مذهبه في الكفاءة بالدين وحده دون غيره.. وأبو هند مولى بني بياضة، ليس من أنفسهم.
4 - وخطب رسول الله صلى الله عليه وسلم زينب بنت جحش لزيد بن حارثة، فامتنعت، وامتنع أخوها عبد الله، لنسبها في قريش، وأنها كانت بنت عمة النبي صلى الله عليه وسلم.. أمها أميمة بنت عبد المطلب –وأن زيدًا كان عبدًا، فنزل قول الله عز وجل: (وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرًا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالاً مبينًا) فقال أخوها لرسول الله صلى الله عليه وسلم: مرني بما شئت. فزوجها من زيد.
5 - وزوج أبو حذيفة سالمًا من هند بنت الوليد بن عتبة بن ربيعة –وهو مولى لامرأة من الأنصار.
6 - وتزوج بلال بن رباح بأخت عبد الرحمن بن عوف.
7 - وسئل الإمام علي –كرم الله وجهه- عن حكم زواج الأكفاء، فقال الناس بعضهم أكفاء لبعض، عربيهم وعجميهم، قرشيهم وهاشميهم إذا أسلموا وآمنوا.
مذهب جمهور الفقهاء:
وإذا كان المالكية وغيرهم من العلماء الذين سبقت الإشارة إليهم، يرون أن الكفاءة معتبرة بالاستقامة والصلاح لا غير –فإن غير هؤلاء من الفقهاء يرون أن الكفاءة معتبرة بالاستقامة والصلاح وأن الفاسق ليس كفوءًا للعفيفة- إلا أنهم لا يقصرون الكفاءة على ذلك، بل يرون أن ثمة أمورًا أخرى لا بد من اعتبارها.
ونحن نشير إلى هذه الأمور فيما يأتي:
أولاً: النسب فالعرب بعضهم أكفاء لبعض، وقريش بعضهم أكفاء لبعض.. فالأعجمي لا يكون كفؤًا للعربية، والعربي لا يكون كفؤًا للقرشية. ودليل ذلك.(36/291)
1 - ما رواه الحاكم عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "العرب أكفاء بعضهم لبعض، قبيلة لقبيلة، وحي لحي، ورجل لرجل، إلا حائكًا أو حجامًا".
2 - وروي البزار عن معاذ بن جبل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "العرب بعضهم لبعض أكفاء، والموالي بعضهم أكفاء بعض".
3 - وعن عمر قال: "لأمنعن تزوج ذوات الأحساب إلا من الأكفاء". رواه الدارقطني.
وحديث ابن عمر سأل عنه ابن أبي حاتم أباه فقال: هذا كذب لا أصل له. وقال الدارقطني في العلل: لا يصح، قال ابن عبد البر: هذا منكر موضوع.
وأما حديث معاذ، ففيه سليمان بن أبي الجون. قال بن القطان: لا يعرف.. ثم هو من رواية خالد بن معدان عن معاذ، ولم يسمع منه.. والصحيح أنه لم يثبت في اعتبار الكفاءة والنسب من حديث.
ولم يختلف الشافعية، ولا الحنفية في اعتبار الكفاءة بالنسب على هذا النحو المذكور
على أن شرف العلم دونه كل نسب، وكل شرف. فالعالم كفء لأي امرأة. مهما كان نسبها، وإن لم يكن له نسب معروف، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: "الناس معادن، كمعادن الذهب والفضة. خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا". وقول الله تعالى: (يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات). وقوله عز وجل: (قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون)؟..
هذا بالنسبة للعرب، وأما غيرهم من الأعاجم فقيل: "لا كفاء بينهم بالنسب"..
وروي عن الشافعي وأكثر أصحابه أن الكفاءة معتبرة في أنسابهم فيما بينهم قياسًا على العرب، ولأنهم يعيرون إذا تزوجت واحدة منهم زوجًا دونها نسبًا، فيكون حكمهم حكم العرب لاتحاد العلة.
ثانيًا: الحرية: فالعبد ليس بكفء للحرة، ولا العتيق كفؤًا لحرة الأصل، ولا من مس الرق أحد آبائه كفؤًا لمن لم يمسها رق، ولا أحدًا من آبائها، لأن الحرة يلحقها العار بكونها تحت عبد، أو تحت من سبق من كان في آبائه مسترق.
ثالثًا: الإسلام: أي التكافؤ في إسلام الأصول. وهو معتبر في غير العرب.. أما العرب فلا يعتبر فيهم، لأنهم اكتفوا بالتفاخر بأنسابهم، ولا يتفاخرون بإسلام أصولهم.
وأما غير العرب من الموالي والأعاجم، فيتفاخرون بإسلام الأصول.. وعلى هذا إذا كانت المرأة المسلمة لها أب وأجداد مسلمون، فإنه لا يكافئها المسلم الذي ليس له في الإسلام أب ولا جد.. ومن لها أب واحد في الإسلام يكافئها من له أب واحد فيه.. ومن له أب وجد في الإسلام فهو كفء لمن لها أب وأجداد، لأن تعريف المرء يتم بأبيه وجده، فلا يلتفت إلى ما زاد.
رابعًا: الحرفة: إذا كانت المرأة من أسرة تمارس حرفة شريفة، فلا يكون صاحب الحرفة الدنيئة كفؤًا لها، وإذا تقاربت الحرف فلا اعتبار للتفاوت فيها.
وقد اعتبر أصحاب الشافعي –وفيما ذكره ابن نصر عن مالك- السلامة من العيوب من شروط الكفاءة.. فمن به عيب مثبت للفسخ ليس كفؤًا للسليمة منه، فإن لم يكن(36/292)
مثبتًا للفسخ عنده وكان منفرًا كالعمى، والقطع، وتشويه الخلقة. فوجهان، واختيار الروياني أن صاحبه ليس بكفء. ولم يعتبرها الأحناف ولا الحنابلة.
وفي المغني: وأما السلامة من العيوب فليس من شروط الكفاءة، فإنه لا خلاف في أنه لا يبطل النكاح بعدمه، ولكنها تثبت الخيار للمرأة دون الأولياء، لأن ضرره مختص بها، ولوليها منعها من نكاح المجذوم، والأبرص والمجنون
هذان رأيان وفي الأخذ بأيهما سعة وكل من رسول الله مقتبس، هدانا الله أجمعين إلى سواء السبيل والله تعالى أعلى وأعلم
ـــــــــــــــــــ
الخطبة لا تبيح التقبيل أو الجماع ...
عنوان الفتوى
... عبد الله الفقيه ...
اسم المفتى
... 21490 ...
رقم الفتوى
... 30/11/2004 ...
تاريخ الفتوى على الموقع
... ...
نص السؤال
السلام عليكم .. قرأت الفاتحة أنا وخطيبتي في أجواء عائلية ولكننا لم نتزوج إلى الآن. فهل تجوز معاشرة خطيبتي معاشرة الأزواج؟
نص الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالخاطب أجنبي عن مخطوبته، فلا يحل له النظر إليها ولا التقبيل ولا ما هو أعظم منه مما ذكرت، بل هو كسائر الناس حتى يتم عقد النكاح، وإنما أباح الشارع له أن ينظر إلى من يريد خطبتها أول الأمر ليكون ذلك مرغباً له في نكاحها ومعرفاً له لصفة من يرتبط بها، وهذا إنما يكون مرة واحدة أو مرتين عند الحاجة.
وأما ما يفعله بعض الناس من تمكين الخاطب من رؤية مخطوبته والجلوس معها والخلوة بها، فهذا منكر عظيم وإثم مبين، ومن مكن الخاطب ممن هي في ولايته يجلس معها ويذهب بها ويجيء كيف شاء فهو ديوث.
فالواجب على ولي أمر الفتاة أن يصونها عن هذا العمل المحرم، وأن يمنعها من الخاطب، كما يمنعها من غيره من الرجال الأجانب، والواجب عليك أيتها السائلة أن تتوبي إلى الله تعالى مما سبق وأن تصري على عدم العودة لذلك، وأن تندمي عليه أشد الندم، واعلمي أن من أرادت التوفيق والسعادة في حياتها الزوجية فعليها أن تبدأها بطاعة الله تعالى لا بالمعصية والإثم، ويجب ألا تغتري ولا تنخدعي بما يظهره لك هذا الخاطب من العاطفة والحب، فإن الحرام لا عبرة به، ولا يقاس عليه، لأن الشيطان يزينه والنفس تميل إليه، وكم من خاطب أظهر هذا الود المحرم، ثم بدا منه خلافه بعد الزواج، وقد يكون عقوبة من الله تعالى للزوجين لاقترافهما ما(36/293)
حرم الله عليهما. وأما قول الخاطب: إنك أصبحت الآن زوجتي أمام الله فهذا كلام من أبطل الباطل وأبينه، فإن الخطبة ليست زواجاً، ورضى المرأة بالخاطب لا يجعلها زوجة له، ما لم يتم العقد الصحيح المشتمل على ولي المرأة والشهود.
ولهذا نؤكد على ما سبق بيانه من أن ما يحصل بين الرجل والمرأة أثناء مدة الخطبة من نظر زائد، أو خلوة أو تقبيل منكر عظيم، وحرام ظاهر، بل هذا نوع من الزنا، كما جاء في الحديث: "كتب على ابن آدم نصيبه من الزنا مدرك ذلك لا محالة، فالعينان زناهما النظر، والأذنان زناهما الاستماع واللسان زناه الكلام، واليد زناها البطش والرجل زناها الخطا والقلب يهوي ويتمنى، ويصدق ذلك الفرج أو يكذبه" رواه مسلم.
والله أعلم.
ـــــــــــــــــــ
أركان الزواج ...
عنوان الفتوى
... عبد الله الفقيه ...
اسم المفتى
... 21902 ...
رقم الفتوى
... 29/11/2004 ...
تاريخ الفتوى على الموقع
... ...
نص السؤال
ما هو الركن الحقيقي للزواج؟ هل هو الخطبه أم عقد الزواج أم الوليمه؟
نص الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فللنكاح أركان خمسة وهي:
1/ الصيغة وهي: الإيجاب من ولي الزوجة، كقوله: زوجتك أو أنكحتك ابنتي، والقبول من الزوج: كقوله: تزوجت أو نكحت.
2/ الزوج: ويشترط فيه الشروط التالية:
- أن يكون ممن يحل للزوجة التزوج به، وذلك بأن لا يكون من المحرمين عليها.
- أن يكون الزوج معيناً، فلو قال الولي: زوجت ابنتي على أحدكم لم يصح الزواج لعدم تعيين الزوج.
- أن يكون الزوج حلالاً، أي ليس محرماً بحج أو عمرة.
3/ الزوجة: ويشترط في الزوجة ليصح نكاحها الشروط الآتية:
- خلوها من موانع النكاح.
- أن تكون الزوجة معينةً.
- أن لا تكون الزوجة محرمة بحج أو عمرة.(36/294)
4/ الولي: فلا يجوز للمرأة أن تزوج نفسها، سواء كانت صغيرة أم كبيرة، بكراً أم ثيباً، لقوله صلى الله عليه وسلم: "لا تزوج المرأة المرأة، ولا تزوج المرأة نفسها" رواه ابن ماجه.
5/ الشاهدان: والدليل على وجوب وجود الشاهدين في عقد النكاح قوله صلى الله عليه وسلم: "لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل" رواه ابن حبان في صحيحه.
وفيما ذكرنا من أركان عقد النكاح تفاصيل عند الفقهاء، تركنا ذكرها اختصاراً، فمن أراد زيادة علم فليرجع إليها في مظانها. والله أعلم.
-ـــــــــــــــــــ
حدود الزينة للمخطوبة ...
عنوان الفتوى
... عبد الله الفقيه ...
اسم المفتى
... 23033 ...
رقم الفتوى
... 22/05/2005 ...
تاريخ الفتوى على الموقع
... ...
نص السؤال
ذهبت مع والدي وكبار عائلتي لخطبة فتاة بكر وقوبلنا بالإيجاب بعد أن سأل ولي أمر الفتاة واستشار أهلها وشهد جلسة الخطوبة الرسمية جمع من الناس من أهلي وأهلها وحدد لاحقا المهر وباقي الأمور بإتفاق الطرفين ولم نسجل هذا العقد بالمحكمة لأسباب تمنع أهل الفتاة من تسجيله وصار لنا الآن أكثر من عشرة شهور ونحن بأفضل حال والحمد لله وسؤالي هل يجوز أتكتشف علي بشعرها وزينتهاهل شرط أن يسجل العقد بالمحكمة لكي تكتشف علي ؟
نص الفتوى
بعد الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم:
فيا أخي الكريم طالما أنك لم تعقد على هذه الفتاة فلا يجوز لك أن تنظر إلى شعرها أو أن تظهر هي شيء من مفاتنها لك وفي ذلك يقول الدكتور عبد الله الفقيه مفتي الشبكة الإسلامية:
يجوز للخاطب أن ينظر إلى وجهها وكفيها وله أن يكرر النظر ويتأمل محاسنها إذا لم يحصل المقصود إلا بذلك، ولكن لا يكون نظره إليها نظرة شهوة وتلذذ.
فإذا أعجبته أقدم على الزواج منها إن رغبت فيه، وإن لم تعجبه أو لم يعجبها فليكن أميناً على ما رأى ولا يحدث به الناس.
فهذه هي الخطبة الشرعية. ولا بأس بما تعارف عليه الناس من إقامة الحفلات والولائم في مناسبة الخطبة، لكن بشرط أن لا يتخللها محظور شرعي كاختلاط الرجال بالنساء الأجنبيات، وتبرج المخطوبة أمام خطيبها، وما يعرف بلبس الخاتم(36/295)
(الدبلة) ونحوه من المنكرات الدخيلة على عاداتنا تقليداً للمجتمعات الكافرة، فإنه لا يحل له مس شيء من بدنها، ولو كان إصبعها
ولا يجوز للمخطوبة الخروج بمفردها مع خطيبها، ولا الخلوة به، ولا أن تبدي له من زينتها غير ما ذكر سالفاً، لأنه لا يزال رجلاً أجنبياً عنها هو وغيره من الرجال الأجانب سواء، حتى يعقد عليها عقد النكاح. فإذا أتم العقد فلها أن تجلس أمامه وتتزين له، وأن تخرج معه إلى الأماكن العامة لأنها أصبحت زوجة له، وليراع في ذلك الآداب الشرعية والعرفية، بأن يستأذن وليها حتى لا تحدث الخلافات والمشاكل من أول الطريق، الأمر الذي قد يؤثر على العلاقات بين الأسرتين.
والله أعلم.
ـــــــــــــــــــ
حكم تزويج المرأة نفسها؟ ...
عنوان الفتوى
... عجيل جاسم النشمى ...
اسم المفتى
... 22051 ...
رقم الفتوى
... 21/12/2004 ...
تاريخ الفتوى على الموقع
... ...
نص السؤال
أنا فتاة متدينة ومتعلمة لكن يتيمة وعمري 42 أحببت شخصًا متزوجًا وعرض علي الزواج لكن إخوتي لم يرضوا فهل يجوز لي أن أتزوجة بدون ولي بمعنى أن أزوج نفسي حيث إني أخاف على نفسي من الفتنة وشكرا؟
نص الفتوى
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد :
من شروط الزواج أن يكون للمرأة ولي، ولا يجوز لها أن تزوج نفسها، وأجاز الأحناف لها ذلك بشرط وجود إعلان عام وشهود، أما الإتيان ببعض الشهود واستكتامهم الأمر وتزوج المرأة نفسها فهذا زواج السر وهو باطل، وعلى المرأة إن أبدت موافقة على من يتقدم لها، ورفض والدها لأسباب غير دينية - ولم تجد من أهلها من يقنع والدها - أن ترفع أمرها للقضاء.
يقول الأستاذ الدكتور عجيل النشمي عميد كلية الشريعة بالكويت سابقا:
هذا العمل خطأ لا يجوز، والعقد باطل، لأن جمهور الفقهاء على أن المرأة لا يجوز لها تزويج نفسها بأن تباشر العقد بنفسها، وإنما الذي يقوم بذلك وليها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "لا نكاح إلا بولي" (أبوداود 2-568، وأحمد 4-394).
وروي عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فإن دخل بها(36/296)
فلها المهر بما استحل من فرجها، فإن تشاجرا فالسلطان ولي من لا ولي له" (أخرجه أبوداود 2-568، والترمذي 3-407).
وقوله صلى الله عليه وسلم: "لا تُنكِح المرأةُ المرأة ولا تُنكِح المرأةُ نفسها" (أخرجه ابن ماجه 1-606).
فكما أنه لا يجوز لها أن تزوج نفسها لا يجوز لها أن تزوج غيرها سواء كانت المرأة بكراً أم ثيباً.
ويجوز عند الحنفية أن تعقد المرأة عقد النكاح بنفسها بكراً كانت أم ثيباً.
ونقول: إن هذا الأسلوب لا يليق بالفتاة المسلمة، وقضايا الزواج ليست من الأمور التي يُقال فيها: أضع أهلي أمام الأمر الواقع، لأن هذا شرع وعرض، وإنما وضعت للعقود شروط محددة، حفاظاً على الأعراض، والشرع لا يمنع من زواج الفتاة بمن تريد، وأهلها إذا رفضوا إنما يريدون مصلحتها، وكل أم وأب يتمنيان أن يتقدم لابنتهما من يخطبها، فلا بد أن يكون هناك سبب ما يجعلهما يرفضون، فإذا تكرر منهما الرفض لغير هذا الشاب وثبت أنه لا يوجد سبب شرعي مقبول لهذا الرفض، فمن حق الفتاة أن ترفع أمرها إلى القاضي وينظر القاضي في الأمر فإذا ثبت ما تقول فإن أباها يعتبر عاضلاً لها، أي يمنع زواجها دون مبرر، فيزوجها القاضي حينئذ.أ.هـ
والله أعلم.
ـــــــــــــــــــ
حكم إجراء عقد النكاح أثناء الإحرام ...
عنوان الفتوى
... فضيلة الشيخ صالح الفوزان ...
اسم المفتى
... 16342 ...
رقم الفتوى
... 27/05/2004 ...
تاريخ الفتوى على الموقع
... ...
نص السؤال
هل يجوز إجراء عقد النكاح أثناء الإحرام وفي أيام التشريق في الحج أم لا؟
نص الفتوى
الحمد لله
في أثناء الإحرام لا يجوز عقد النكاح لقوله صلى الله عليه وسلم: "لا ينكح المحرم ولا يُنكح" [رواه الإمام مسلم في صحيحه ج2 ص1030. من حديث عثمان بن عفان رضي الله عنه.] فلا يجوز للمحرم أن يعقد النكاح لنفسه ولا لغيره بالوكالة أو الولاية وهذا من محظورات الإحرام. أما في أيام التشريق بعدما يتحلل من إحرامه بفعل المناسك الثلاثة التي هي رمي جمرة العقبة وحلق الرأس وطواف الإفاضة(36/297)
والسعي معه فإنه يجوز له ذلك لأنه يباح له أن يستمتع بزوجته فكذلك يجوز أن يعقد النكاح.
ـــــــــــــــــــ
هل يصح لمكفوف البصر أن يتولى عقد النكاح ؟ ...
عنوان الفتوى
... فضيلة الشيخ صالح الفوزان ...
اسم المفتى
... 16344 ...
رقم الفتوى
... 27/05/2004 ...
تاريخ الفتوى على الموقع
... ...
نص السؤال
هل يصح لمكفوف البصر أن يتولى عقد النكاح بنفسه أم لا؟
نص الفتوى
الحمد لله
السؤال فيه إجمال فإن كان السائل يقصد أن المكفوف يتولى عقد النكاح لنفسه أو لموكله أو لموليته بأن يتولى عقد النكاح بالأصالة عن نفسه أو بالوكالة أو بالولاية على غير فلا بأس بذلك كله لأن فقد البصر لا يمنع من أن يتولى المكفوف عقد النكاح لنفسه أو لغيره ممن له العقد لهم شرعًا إذا كان تتوفر فيه الشروط المطلوبة شرعًا في الولي أما إن كان يقصد ما جرت العدالة به من أن أحدًا يتولى قراءة خطبة العقد ويشرف على العقد غير الطرفين فلا بأس كذلك أن المكفوف يتولى الإشراف على العقد بين الزوجين بأن يقرأ الخطبة المستحبة للعقد وأن يتولى الإشراف على العقد وشروطه وجريانه على الوجه المشروع.
ـــــــــــــــــــ
هل يجوز عقد الزواج في أشهر الحج ...
عنوان الفتوى
... فضيلة الشيخ صالح الفوزان ...
اسم المفتى
... 17773 ...
رقم الفتوى
... 22/06/2004 ...
تاريخ الفتوى على الموقع
... ...
نص السؤال
هل يجوز عقد الزواج في أشهر الحج بالنسبة للحاج وغيره أم لا؟
نص الفتوى(36/298)
الحمد لله
يجوز عقد الزواج في كل وقت، في أشهر الحج وغيرها، ما عدا حالة الإحرام؛ فالمحرم لا يجوز له أن يعقد النكاح لنفسه ولا لغيره؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: "لا ينكح المحرم ولا ينكح" [رواه مسلم في "صحيحه" (2/1030، 1031).]. والله أعلم.
ـــــــــــــــــــ
هل هذا الزواج صحيح ...
عنوان الفتوى
... فضيلة الشيخ صالح الفوزان ...
اسم المفتى
... 17852 ...
رقم الفتوى
... 27/05/2004 ...
تاريخ الفتوى على الموقع
... ...
نص السؤال
لي أخ تزوج من امرأة في السر، وبدون إعلان للزواج، فقط أبوها وإخوانها يعلمون عن هذا الزواج، ووافقوا على ذلك، وهو لا يريد أن يعلن عن الزواج؛ نظرًا للفرق الكبير في المستوى الاجتماعي بينهما؛ فهل هذا الزواج حلال أم لا؟ أفيدونا.
نص الفتوى
الحمد لله
إذا توافرت شروط عقد النكاح؛ من وجود الولي، ووجود الشاهدين العدلين، وحصول التراضي من الزوجين؛ فالنكاح صحيح، مع الخلو من الموانع الشرعية، ولو لم يحصل الإعلان الكثير؛ لأن حضور الشهود وحضور الولي هذا يعتبر إعلانًا للنكاح، وهو الحد الأدنى للإعلان، والنكاح صحيح إن شاء الله إذا توافرت فيه هذه الشروط المذكورة، وكلما كثر الإعلان؛ فهو أفضل.
ـــــــــــــــــــ
الفتوى : ... العبد ليس كفئا للحرة
تاريخ الفتوى : ... 16 ربيع الثاني 1427 / 15-05-2006
السؤال
ما حكم زواج العبد بالحرة إن صح التعبير وبالأخص في حالات رضى الولي أو عدم رضاه أو في حالة رضى المرأة فقط؟
وما هي الشروط الواجب توفرها والتي من خلالها يمكننا أن نطلق كلمة عبد على إنسان عصر اليوم
هذا ومع العلم بأن هناك من يقول توارثناهم...إلخ؟ وشكرا.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:(36/299)
فأما عن زواج العبد بالحرة، فقد ذهب الحنفية والشافعية، وهو الصحيح عند الحنابلة، إلى أن الحرية من خصال الكفاءة، فلا يكون العبد
كفئا للحرة . واستدلوا بما روى عروة عن عائشة: أن بريرة أعتقت فخيرها رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولو كان زوجها حرا لم يخيرها، واختلف المالكية في كفاءة العبد للحرة أو عدمها . فأجاز ابن القاسم نكاح العبد عربية، وقال عبد الباقي: إنه الأحسن, ورجح الدردير عدم كفاءة العبد للحرة، وقال الدسوقي: إنه المذهب. انتهى من الموسوعة الفقهية مختصرا.
والرق في اصطلاح الفقهاء هو: عجز حكمي يقوم بالإنسان سببه الكفر، والأصل في الإنسان الحرية والرق طارئ. والله تعالى خلق آدم وذريته أحراراً، وإنما الرق لعارض الكفر.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
شروط صحة زواج المسيار
تاريخ الفتوى : ... 16 ربيع الثاني 1427 / 15-05-2006
السؤال
ما هي مشروعية زواج المسيار حيث إني مطلقة ، وعندي طفلة ، وأريد أن أتزوج زواج مسيار وأنا لا أريد أن أغضب الله ولكن بدون معرفة الأهل فهذا الشخص لن يوافقوا عليه
وكذلك ظروفي لا تسمح بترك أمي، و لا أريد الإعلان عن هذا الزواج حيث إني أخاف على حضانة ابنتي ، أرجو الإفادة ؟؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فزواج المسيار جائز وسبق حكمه في الفتوى رقم:3329، ويشترط فيه شروط النكاح من الولي
وغيره من الشروط، فإذا اختل فيه شرط كعدم الولي لم يصح . وإذا كان الرجل المتقدم كفؤا لك ، فليس لوليك رفض تزويجك به ، وإذا رفض فإنه يكون عاضلا ، ويحق لك رفع أمرك إلى القاضي ، لينقل الولاية إلى غيره ، أو يقوم بتزويجك ، وسبق بيانه في الفتوى رقم: 72851 .
ولا يؤثر عدم الإعلان عن الزواج في صحته ، فالزواج صحيح وإن لم يعلن عنه ، ولكن يستحب إشهاره .
وبزواج الأم يسقط حقها في حضانتها لابنتها، وتنتقل إلى من يليها من الحاضنين ، إلا أن يتازل عنها الحاضن .
ولا يجوز لها منع الحاضن من حقه بإخفاء النكاح أو بأي وسيلة أخرى، ولكن بإمكانك إذا تزوجت أن تطلبي ممن له الحضانة بعدك أن تبقى البنت عندك، والغالب أنه يوافق إذا لم تكن بينكم مشاكل سابقة.
والله أعلم.(36/300)
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
الطلاق قبل الدخول وأكل حق الزوج ...
عنوان الفتوى
... فضيلة الشيخ صالح الفوزان ...
اسم المفتى
... 17864 ...
رقم الفتوى
... 01/01/1900 ...
تاريخ الفتوى على الموقع
... ...
نص السؤال
شاب خطب فتاة من أسرة كريمة، وعقد قرانه عليها بعقد نكاح شرعي، وبعد أن مضى شهر واحدًا على وقوع العقد رفضته الفتاة بدعوى أنها لا تريده، وقد بذلت قصارى جهدي لأعرف السبب، ولكن دون جدوى، ولما تشاورت مع أهلها في الموضوع؛ قالوا لي: نحن لا نقدر أن نجبرها عليك، وسنرد لك مبلغ عشرة آلاف فقط؛ أي: المبلغ المكتوب في عقد النكاح، وتطلقها فورًا، علمًا بأني قد خسرت أكثر من ثلاثين ألف ريال، ولم أدخل عليها بعد؛ فهل يرجع لي جميع ما دفعت وما خسرت أم ليس ذلك لي؟
نص الفتوى
الحمد لله
مثل هذا السؤال يتعلق بالمحاكم؛ لأن المشكلة إذا كان فيها طرفان؛ فليس من اختصاص البرنامج، وإنما هي من اختصاص القضاء.
وأما من ناحية كراهية هذه المرأة لك بعدما حصل العقد وحصل التراضي؛ فهذا الله أعلم بسببه، ولكن ربما يكون هذا خيرًا لك، قال تعالى: {وَعَسَى أَن تَكْرَهُواْ شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ} [سورة البقرة: آية 216.]، والله يعوضك خيرًا منها؛ فلا يكن عندك شيء من التضجر؛ لأنك لا تدري ما يكون وضعك معها.
أما من ناحية ما دفعت إليها؛ فالذي يظهر لي أنه يرد عليك كله، وليس لها من شيء؛ لأن الفرقة جاءت من قبلها هي. والله أعلم.
ـــــــــــــــــــ
حكم رد الشبكة في هذه الحالة؟ ...
عنوان الفتوى
... فضيلة الشيخ صالح الفوزان ...
اسم المفتى
... 17870 ...
رقم الفتوى
... 01/01/1900 ...(36/301)
تاريخ الفتوى على الموقع
... ...
نص السؤال
لي أخ في الله، عقد قرانه على فتاة، ولكنه تركها بعد أن قدم لخطيبته شبكة، مع العلم أنه لم يدخل بها، هل يجوز استرداد شبكته والمصاريف التي صرفها عليها؟
نص الفتوى
الحمد لله
إذا كان قصده أنه تركها؛ أي: أنه طلقها، وكان قد دفع لها شيئًا من المهر، فطلقها قبل الدخول بها؛ فإنه يستحق نصف المهر الذي دفعه إليها؛ لقوله تعالى: {وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إَلاَّ أَن يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَا الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ} [سورة البقرة: آية 237.].
فالواجب لك في مثل هذه الحالة نصف المهر، أما النصف الآخر؛ فهو حق لها.
وأما الشبكة؛ فلا أدري ما المراد بها؟ فإذا كانت ما يسمى الدبلة، وهي التقليد الفاسد الذي وقع فيه كثير من الناس اليوم في أمور الزواج، من أنه يشتري لها دبلة تلبسها، ويكون هذا سببًا في زعمهم في عقد المحبة في القلب، وتآلف الزوجين؛ فهذا من عقائد الجاهلية، وهذا يكون من الشرك؛ لأن التعلق بالحلقة والخيط والخاتم والدبلة في أنها تجلب المودة أو تذهب العداوة بين الزوجين هذا من الشرك؛ لأن الأمر بيد الله؛ فهو يقول سبحانه وتعالى: {وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً} [سورة الروم: آية 21.]؛ فالله هو الذي يوجب المودة والرحمة بين الزوجين إذا استقاما على طاعته سبحانه وتعالى، أما هذه الدبلة وهذه التقاليد الفاسدة؛ فيجب اجتنابها.
وعلى كل حال؛ كل ما أعطيته لها بسبب عقد النكاح؛ فهو مهر، يرجع إليك نصفه إذا طلقتها قبل الدخول.
ـــــــــــــــــــ
هل يعتبر زوج الأم ولي للبنت ...
عنوان الفتوى
... فضيلة الشيخ عبد الله بن جبرين ...
اسم المفتى
... 10738 ...
رقم الفتوى
... 27/05/2004 ...
تاريخ الفتوى على الموقع
... ...
نص السؤال
فتاة تسكن في بيت زوج أمها، ليس بأبيها جاء من يريد الزواج منها، فعقد لها زوج أمها بتوكيل منها -الفتاة اسمها فلانة بنت فلان- باسم زوج امها، لأنه ربّاها وهي(36/302)
طفلة، ووالدها الحقيقي متوفى، ولها أخ من الأب في اليمن، يصعب حضوره إلى هنا، هل عقد النكاح صحيح أم باطل؟
نص الفتوى
بعد الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم:
لا يصح هذا العقد، حيث إن زوج أمها ليس ولياً لها، وليس هو من عصبتها غالباً، ومثل هذه لابد أن يوكل أخوها، بأن يبعث وكالة لزوج أمها أو لغيره، ليتولى العقد لها، فإن لم يفعل تولى العقد قاضي المحكمة الخاصة، فالسلطان ولي من لا ولي له، والله أعلم.
ـــــــــــــــــــ
حكم مراسلت المخطوبة ...
عنوان الفتوى
... فضيلة الشيخ عبد الله بن جبرين ...
اسم المفتى
... 10769 ...
رقم الفتوى
... 27/05/2004 ...
تاريخ الفتوى على الموقع
... ...
نص السؤال
أنا رجل خطبت فتاة ملتزمة فهل لي أن اراسلها للاستفسار عن الأمور المتعلقة بالعبادات عامة وبالعلم الشرعي خاصة للاستفادة من هذه الفترة.
نص الفتوى
بعد الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم:
أرى أن ذلك جائز، ولو لم يحصل عقد النكاح، بشرط أن تكون وثقت بأنها ستقبل النكاح ولا ترده، وبشرط أن تكون محتويات المخاطبات الهاتفية أو الرسائل معاني شريفة رفيعة، لا تشتمل على غرام وحب، وكلام سافل، وأن تحرص على احتواء تلك الرسائل على الإرشادات، والتعاليم الشرعية، والفوائد العلمية، ولا بأس باحتوائها على شيء مما يتعلق بالحياة الزوجية، كالأمتعة والمساكن، والمطالب، ونحوها والله أعلم.
ـــــــــــــــــــ
نكاح بشرط التفويض فى الطلاق ...
عنوان الفتوى
... محمد عبده ...
اسم المفتى
... 21088 ...
رقم الفتوى
... 10/10/2004 ...(36/303)
تاريخ الفتوى على الموقع
... ...
نص السؤال
سئل امرأة بكر بالغ قالت لأبيها الرشيد بحضرة شهود وكلتك فى تزويجى بفلان البالغ الرشيد بصداق 30 بنتو ذهب حالة ومؤجلة وتكون عصمتى بيدك فقبل منها الوكالة وزوجها للرجل المذكور بقوله له زوجتك بنتى فلانة البكر البالغ بإذنها لى فى العقد على صداق ثلاثين بنتو ذهبا حالة ومؤجلة وعصمتها بيدى فقبل منه الزواج لنفسه بقوله قبلت منك زواجها لنفسى على الصداق المذكور وعصمتها بيدك وكان ذلك بحضرة شهود والزوج أمى فهل يصح هذا العقد وللأب أن يطلقها متى شاء وما كيفية الطلاق إن أراد
نص الفتوى
المبادئ التي يستند إليها: 1ـ تفويض الطلاق للمرأة فى وقت العقد إذا ابتدأت المرأة بالإيجاب يصح النكاح ويلزم الشرط سواء كان العقد بنفسها أو بوكيل عنها وسواء كان التفويض بالطلاق إليها أو لغيرها بخلاف ماذا كان الإيجاب منه أولاً. 2ـ إذا كان التفويض فى أثناء عقد النكاح ولم يقيد بلفظ متى شئت أو كلما شئت فإنها تملك الطلاق متى شاءت مرة واحدة ولا يقتصر على مجلس العقد ولا يعطى حكم التفويض المستقل. 3ـ إذا كان التفويض بعد الزواج مطلقا غير مقيد بقيد ولا عاما فلا تملك الطلاق إلا مرة واحدة فى المجلس فقط. أجاب: قالوا إذا بدأت المرأة بالإيجاب وكان فيه شرط أن تكون عصمتها بيدها وقبل الزوج النكاح على ذلك الشرط صح النكاح ولزم الشرط بخلاف ما إذا أوجب الزوج مع الشرط وقبلت المرأة فإن الشرط يلغو حينئذ وقالوا إن بطلان الشرط فى الصورة الثانية مبناه أن الزوج قد ملك العصمة قبل العقد فإذا قبلت الزوجة مع ذكر الشرط كأنها أعطت تلك العصمة لنفسها عند تمام العقد وهى لا تملك ذلك بالضرورة بخلاف ما إذا بدأت وأجاب الزوج بالشرط فإن الشرط يكون قد وقع بعد تمام العقد ويكون الزوج قد ملكها ما يملكه حقيقة فيلزم وما صدر من الوكيل فى هذه الحادثة كأنه صادر عن نفس الزوجة لأن الوكيل سفير ومعبر وقد أوجب أولا مع الشرط وقبل الزوج معه فيلزم. وقول الوكيل وعصمتها بيدى وقول الزوج، وعصمتها بيدك بمنزلة قول كل منهما على أن تكون عصمتها بيد فلان فالعقد صحيح والشرط لازم ثم قالوا إذا قال الزوج لزوجته عصمتك بيدك أو اختارى نفسك ولم يقل تطلقى نفسك متى شئت أو كلما شئت ونحو ذلك صح التفويض واقتصر الحق لها فى التطليق على مجلسه فإذا انقضى المجلس لم يكن لها أن تطلق نفسها ومقتضى تعليلهم السابق فى مثل حادثتنا أن تمليك العصمة حصل بعد العقد فيكون حكمه حكم التفويض الذى ذكروه وعلى ذلك فلا يكون لوالد الزوجة فى حادثتنا أن يطلق بنته متى شاء ولم نطلع على كلام لهم فى مثل حادثتنا ولكن لو أعطينا الشرط الواقع فى العقد حكم التفويض الواقع بعده بناء على ما يفهم من كلامهم لأصبح الشرط لغوا ولكان ذلك مخالفا لمقصد المتعاقدين بالضرورة فإن الزوجة إنما شرطت تمليك العصمة لوالدها لأجل أن تتخلص من مضايقة زوجها لها بعد الدخول أو قبله لو عرض شقاق بينهما والزوج(36/304)
قبل ذلك على أن يكون حل العصمة بإرادة الوالد فى مستقبل الزمان إذا عن له ذلك لا أن يكون له ذلك فى مجلس العقد حتى يلزم بنصف الصداق قبل انصرافه منه بدون أن يتمتع بشىء بل يكون هذا بمنزلة أن تقوم الزوجة وكلتك فى أن تعقد نكاحى ولك أن تطلقنى فى الحال ويقول الزوج قبلت ذلك ولك أن تفصم عصمتها قبل قيامنا من المجلس وهو من الهزء بمكان ولا يمكن أن يتوجه إليه قصد عاقل وقد جاء فى كلامهم فى حكم حادثة أخرى ما يسترشد منه على الحكم فى حادثتنا وذلك أنهم قالوا إذا خافت الزوجة عند نكاح المحلل أن لا يطلقها فالحيلة أن تقول زوجت نفسى منك على أن تكون عصمتى بيدى فتتخلص بهذا من تعنت الزوج الجديد ولم يقيدوا صحة ذلك لها بأن تقول أطلق نفسى متى شئت. وجاء فى عبارات بعضهم التقييد بكلمة [شاءت] فالذى أطلق العبارة راعى بلا ريب أن مجرد الاشتراط كاف فى أن تملك عصمتها إلى ما بعد الدخول حتى يتم الحل بدون أن تقول متى شئت أو كلما شئت وهذا هو الذى أذهب إليه فى حادثتنا أولا لأن عدم ذكر هذا القيد وهو يطلقها متى شاء ليس بشىء لأن: أولاً: الشرط نفسه لا تكون له فائدة تعقل إلا معه فهو إنما ترك لأنه مفهوم بالبديهة والتعارف الذى لا يرتاب فيه. وثانيا: لأن النكاح وقع مقيدا به فكأن كلا منهما قال إن النكاح باق ما بقى الشرط فلا نكاح بدونه فالشرط دائم بدوام النكاح وذلك يساوى التصريح بالتطليق متى شاء. وثالثا: لأن قولهم إن الشرط وقع بعد النكاح لا يقتضى التسوية بين هذه الحالة وحالة التفويض التى ذكروها لأن التفويض إذا ذكر استقلالا كان ذلك ابتداء قصد للفراق بعد مرور الزمن على النكاح كأن الزوج بدا له أن يطلق فأراد أن يكون الطلاق بيد زوجته حتى لا يكون مباشرا له وهذا أمر متعارف عند الناس فهو صورة من صورة الطلاق غير أنها معلقة على إرادة شخص آخر ولا ريب فى أن هذا يتحدد بالمجلس ما لم يصرح بلفظ يدل على امتداده إلى أكثر من ذلك. أما فى حادثتنا فالبعدية تقديرية كأنها مسألة من مسائل الاقتضاء فإنه لما قال قبلت وعصمتها بيدك فقد وقع تمام العقد مع الشرط لكن يقدر أن النكاح تم، ثم كان التمليك فالشرط وقع فى ضمن العقد فيكون له حكم العقد قصورا وامتدادا ولا يمكن أن يعطى حكم التفويض المستقل وهذا هو الذى يمكن أن تصان به الأحكام الشرعية عن العبث فيكون لوالد الزوجة أن يطلقها متى شاء مرة واحدة ولا يتكرر وأما صيغة الطلاق فهى أن يقول طلقتها وأبنتها مثلا من ألفاظ الطلاق المعروفة وأما كون الزوج أميا فهو يؤيد ما ذهبنا إليه لأنه لا يفهم مما شرط تمليك العصمة إلا أن يكون
للوالد طلاقها متى شاء بالضرورة واللّه أعلم
ـــــــــــــــــــ
الوطء في الدبر وأثره في عقد النكاح ...
عنوان الفتوى
... محمد صالح المنجد ...
اسم المفتى
... 21123 ...
رقم الفتوى(36/305)
... 10/10/2004 ...
تاريخ الفتوى على الموقع
... ...
نص السؤال
هل يجوز أن يأتي الرجل أهله من الدبر فقد كثر الكلام حول هذا الموضوع وهل تطلق المرأة في هذه الحالة إن كانت مطاوعة أوغير مطاوعة؟
نص الفتوى
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
إنّ إتيان الزوجة في دبرها (في موضع خروج الغائط) كبيرة عظيمة من الكبائر سواء في وقت الحيض أو غيره ، وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم من فعل هذا فقال: (ملعون من أتى امرأة في دبرها) رواه الإمام أحمد، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (من أتى حائضًا أو امرأة في دبرها أو كاهنًا فقد كفر بما أنزل على محمد ) رواه الترمذي .
ورغم أن عددًا من الزوجات من صاحبات الفطر السليمة يأبين ذلك إلا أن بعض الأزواج يهدد بالطلاق إن لم تطعه، وبعضهم قد يخدع زوجته التي تستحي من سؤال أهل العلم فيوهمها بأن هذا العمل حلال، وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يجوز للزوج أن يأتي زوجته كيف شاء من الأمام والخلف مادام في موضع الولد ولا يخفى أن الدبر مكان الغائط ليس موضعًا للولد.
ومن المعلوم أن هذا الفعل محرم حتى لو وافق الطرفان فإن التراضي على الحرام لا يصيره حلالاً.
قال تعالى {نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنّى شئتم وقدموا لأنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين}224 البقرة
ولفظ الحرث يفيد أن الإباحة لم تقع إلا في الفرج الذي هو القُبل خاصة إذ هو مزرع الذرّية ، فقد شبَّه ما يلقى في أرحامهن من النُّطف التي منها النسل بما يلقى في الأرض من البذور التي منها النَّبْت يجامع أن كل واحد منهما مادة لما يحصل منه ، وقوله ((أنى شئتم )) أيْ : من أيِّ جهة شئتم : من خلف وقدام وباركة ومستلقية ومضطجعة إذا كان في موضع الحرْث ( أي الفرج وموضع خروج الولد )
قال الشاعر :
إنما الأرحام أرضون لنا محترثات
فعلينا الزرع فيهاوعلى الله النبات
وعَنْ خُزَيْمَةَ بن ثابت رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (إِنَّ اللَّهَ لا يَسْتَحِي مِنْ الْحَقِّ لا تَأْتُوا النِّسَاءَ فِي أَدْبَارِهِنَّ). رواه الإمام أحمد5/213 حديث حسن .
وعن ابن عباس قال : قال رسول الله ( لا ينظر الله إلى رجل أتى امرأته في الدبر). أخرجه ابن أبي شيبة 3/529 والترمذي 1165وحسنه انظر نيل المرام لصديق حسن خان 1/151-154(36/306)
أما إذا وقع هذا الأمر من رجل فإن زوجته لا تعتبر طالقًا كما شاع وذاع عند كثير من الناس ، إذ أنه لم يدل دليل شرعي على ذلك البتة ، إلا أن العلماء قالوا أن من اعتاد على الفعل فإن لزوجته أن تطلب الطلاق منه ذلك لأنّه فاسق يؤذيها بفعله وكذلك فإن الغرض من الزواج لا يتحصّل بهذا الأمر ، ويجب على المرأة مقاومة هذا الفعل الخبيث ووعظ الزّوج وتذكيره بالله وبعاقبة من يتعدى حدود الله فإذا تاب الزّوج إلى الله من هذا الفعل فلا مانع من البقاء معه ولا يحتاج الأمر إلى تجديد عقد النكاح ، والله ولي التوفيق .
ـــــــــــــــــــ
فسخ النكاح بسبب التغرير وظهور الأمراض المنفرة ... العنوان
متى يجوز للزوجة أن تطلب فسخ النكاح؟ ومتى يجوز ذلك للزوج؟ ... السؤال
08/06/2004 ... التاريخ
مجموعة من الباحثين ... المفتي
... ... الحل ...
...
... بسم الله،والحمد لله،والصلاة والسلام على رسول الله،وبعد:
إذا غرر أحد الزوجين صاحبه، فتظاهر بشيء ليس فيه فللمغرور أن يطلب فسخ النكاح، وكذلك إذا كان بأحد الزوجين مرض منفر فأخفاه عن صاحبه فللطرف الآخر حق فسخ النكاح إذا لم يرض.
وكذلك إذا مرض أحد الزوجين مرضا منفرا يمنع من الاستمتاع والمؤانسة فللطرف الآخر حق فسخ النكاح إذا لم يرض بشرط أن يكون المرض لا علاج له، أو أن يكون المرض يحتاج إلى سنوات طوال حتى يبرأ.
وقد ذهب جمهور الفقهاء إلى أن هذا الفسخ لا يثبت إلا في أمراض معينة فقط، ولكن الراجح هو أن ذلك يثبت في كل مرض منفر، وهذا ما رجحه ابن القيم، والشيخ سيد سابق – صاحب كتاب فقه السنة- وبه أخذ القانون المصري.
ومعنى الفسخ هنا أن الزوجة إذا كانت هي التي غررت بالزوج فللزوج أن يسترد صداقه عند فراقها، وأما الزوجة فترفع أمرها للقضاء لتثبت صدق دعواها.
جاء في كتاب فقه السنة للشيخ سيد سابق – من علماء مصر- رحمه الله:-
إذا تبين أن الرجل غرر بالمرأة أو أن المرأة غررت بالرجل . مثال ذلك أن يتزوج الرجل المرأة وهو عقيم ، لا يولد له ولم تكن تعلم بعقمه ، فلها في هذه الحال حق نقض العقد وفسخه متى علمت ، إلا إذا اختارته زوجا لها ، ورضيت معاشرته . قال عمر رضي الله عنه لمن تزوج امرأة وهو لا يولد له ، أخبرها أنك عقيم وخيرها.
ومن صور التغرير أن يتزوجها على انه مستقيم ، ثم يتبين أنه فاسق ، فلها كذلك حق فسخ العقد ، أي تخييرها بين البقاء على العقد وبين فسخه .
ومن ذلك ما ذكره ابن تيمية : إذا تزوج امرأة على أنها بكر فبانت ثيبا فله الفسخ ، وله أن يطالب بأرش الصداق - وهو تفاوت ما بين مهر البكر والثيب - وإذا فسخ قبل الدخول سقط المهر . وكذلك لا يكون العقد لازما إذا وجد الرجل بالمرأة عيبا(36/307)
ينفر من كمال الاستمتاع . كأن تكون مستحاضة دائما ، فان الاستحاضة عيب يثبت به فسخ النكاح ، وكذلك إذا وجد بها ما يمنع الوطء كانسداد الفرج .
ومن العيوب التي تجيز للرجل فسخ العقد : الامراض المنفرة : مثل البرص والجنون والجذام ، وكما يثبت حق الفسخ للرجل فكذلك يثبت للمرأة إذا كان الرجل أبرص ، أو كان مجنونا أو مجذوما أو مجبوبا - المقطوع الذكر- أو عنينا - الذي لا يصل إلى النساء من الارتخاء- أوصغيرا .
و الحياة الزوجية التي بنيت على السكن والمودة والرحمة لا يمكن أن تتحقق وتستقر مادام هناك شئ من العيوب والأمراض ينفر أحد الزوجين من الآخر . فإن العيوب والأمراض المنفرة لا يتحقق معها المقصود من النكاح . ولهذا أذن الشارع بتخيير الزوجين في قبول الزواج أو رفضه .
وللإمام ابن القيم تحقيق جدير بالنظر والاعتبار قال :
فالعمى ، والخرس والطرش ، وكونها مقطوعة اليدين أو الرجلين أو أحدهما ، أو كون الرجل كذلك ، من أعظم المنفرات ، والسكوت عنه من أقبح التدليس والغش ، وهو مناف للدين . وقد قال أمير المؤمنين ( عمر بن الخطاب ) رضي الله عنه لمن تزوج امرأة وهو لا يولد له : ( أخبرها أنك عقيم وخيرها ) .
قال : والقياس أن كل عيب ينفر الزوج الآخر منه ، ولا يحصل به مقصود النكاح من الرحمة والمودة ، يوجب الخيار ، وهو أولى من البيع ، كما أن الشروط المشروطة في النكاح أولى بالوفاء من شروط البيع . وما ألزم الله ورسوله مغرورا قط ، ولا مغبونا بما غر وغبن به . ومن تدبر مقاصد الشرع في مصادره ، وموارده ، وعدله وحكمته ، وما اشتمل عليه من المصالح لم يخف عليه رجحان هذا القول وقربه من قواعد الشريعة . انتهى كلام ابن القيم .
وذهب أبو محمد بن حزم إلى أن الزوج إذا شرط السلامة من العيوب فوجد أي عيب كان ، فالنكاح باطل من أصله غير منعقد ، ولا خيار له فيه ، ولا إجازة ، ولا نفقة ، ولا ميراث . قلت : إن التي أدخلت عليه غير التي تزوج ، إذ السالمة غير المعيبة بلا شك ، فإذا لم يتزوجها فلا زوجية بينهما .
ما جرى عليه العمل بالمحاكم :
قد جرى العمل الآن بالمحاكم حسب ما جاء بالمادة التاسعة من قانون سنة 1920 . " أنه يثبت للمرأة هذا الحق إذا كان العيب مستحكما لا يمكن البرء منه ، أو يمكن بعد زمن ، ولا يمكنها المقام معه إلا بضرر أيا كان هذا العيب ، كالجنون ، والجذام والبرص ، سواء أكان ذلك بالزوج قبل العقد ولم تعلم به ، أم حدث بعد العقد ولم ترض به ، فان تزوجته عالمة بالعيب ، أو حدث العيب بعد العقد ، ورضيت صراحة أو دلالة بعد علمها ، فلا يجوز طلب التفريق ، واعتبر التفريق في هذا الحال طلاقا بائنا ، ويستعان بأهل الخبرة في معرفة العيب ومداه من الضرر .
انتهى من كتاب فقه السنة مع التصرف.
والله أعلم .
ـــــــــــــــــــ
عدم ذكر اسم العروسين وأثره على العقد ... العنوان(36/308)
مأذون القرية يكتب كتاب العروسين دون أن يذكر اسمهما، ويكتفي بقوله للولي قل: زوجتُ بنتي منك زواجًا شرعيًّا على كتاب الله وسنة رسوله، فيقول: قبلت بدون ذكر الأسماء، فما حكم هذا العقد؟ ... السؤال
21/04/2004 ... التاريخ
... ... الحل ...
...
... بسم الله، والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد..
فليس بالضرورة ذكر اسم العروسين عند عقد النكاح إذا كان مجلس العقد والحضور يعلمون من هو الزوج ومن هي الزوجة ويقع العقد صحيحا وبخاصة إذا كان العقد يتم توثيقه أما الجهات الرسمية، وإذا جُهل العروسان فلا بد من النص على اسميهما عند العقد لأن هذا هو المقصود من الإشهاد على عقد النكاح، وذلك لدفع التهمة عن الزوجين.
وإليك فتوى فضيلة الدكتور محمود عبد الله العكازي -أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر-:
الزواج هو عماد الأسرة الثابتة التي تلتقي الحقوق والواجبات فيها بتقديس ديني، يشعر الشخص فيه بأن الزواج رابطة مقدسة تعلو بها إنسانيته، فهو عَلاقة روحية نفسية يرقى الإنسان بها، ويسمو به عن دركة الحيوانية التي تكون العلاقة بين الأنثى والذكر فيها هي الشهوة البهيمية فقط. ولعل هذه الناحية النفسية الروحية هي المودة التي جعلها الله بين الزوجين، والتي ذكرها بمثل قوله: {ومَنْ آياته أنْ خَلَقَ لكم مِن أنفسِكم أزواجًا لتسكنوا إليها وجَعَلَ بينكم مودةً ورَحْمة} واعتبره النبي –صلى الله عليه وسلم- سنة إسلامية فقال: "وإن من سنتنا النكاح".
والزواج هو الراحة الحقيقية للرجل والمرأة على سواء؛ حيث يسير كل منهما في مدارج الكمال والسعادة.
وعقد الزواج هو أخطر عقد لعاقديه، إذ هو عقد موضوعه الحياة الإنسانية، يُعقد على أساس الدوام إلى نهاية الحياة؛ لذلك كان لابد من شروط، وأن يُبنى على الإيجاب والقبول، وبألفاظ تدل عليه، وأن يكون بلفظين أحدهما للماضي مثل زوجت، والآخر للمستقبل، وأن صفته مُنَجَّزة غير مُعَلَّقة، ولا مضافة إلى المستقبل، وأن يكون العقد بغرض التأبيد، وأن يشهد على العقد شاهدان، وأن تكون الزوجة غير مُحَرَّمة على الزوج بأي سبب من أسباب التحريم لحديث: "لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل، فإن تشاجروا فالسلطان وليُّ من لا وليَّ له".
وبالنسبة لما ورد في هذا السؤال فإني أقول ما دام مجلس العقد والشهود والحضور يعلمون من هو الزوج، ومن هي الزوجة دون شك، فإن عقد الزواج يكون صحيحًا ما دام مستجمعًا لشروطه المعروفة عند الفقهاء بتوسع وتفصيل، وصدق الرسول – صلى الله عليه وسلم- حيث قال: "إنما الأعمال بالنيات" والمعروف عرفا كالمشروط شرطا.
والله أعلم
ـــــــــــــــــــ(36/309)
شروط صحة زواج المسيار
تاريخ الفتوى : ... 16 ربيع الثاني 1427 / 15-05-2006
السؤال
ما هي مشروعية زواج المسيار حيث إني مطلقة ، وعندي طفلة ، وأريد أن أتزوج زواج مسيار وأنا لا أريد أن أغضب الله ولكن بدون معرفة الأهل فهذا الشخص لن يوافقوا عليه
وكذلك ظروفي لا تسمح بترك أمي، و لا أريد الإعلان عن هذا الزواج حيث إني أخاف على حضانة ابنتي ، أرجو الإفادة ؟؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فزواج المسيار جائز وسبق حكمه في الفتوى رقم:3329، ويشترط فيه شروط النكاح من الولي
وغيره من الشروط، فإذا اختل فيه شرط كعدم الولي لم يصح . وإذا كان الرجل المتقدم كفؤا لك ، فليس لوليك رفض تزويجك به ، وإذا رفض فإنه يكون عاضلا ، ويحق لك رفع أمرك إلى القاضي ، لينقل الولاية إلى غيره ، أو يقوم بتزويجك ، وسبق بيانه في الفتوى رقم: 72851 .
ولا يؤثر عدم الإعلان عن الزواج في صحته ، فالزواج صحيح وإن لم يعلن عنه ، ولكن يستحب إشهاره .
وبزواج الأم يسقط حقها في حضانتها لابنتها، وتنتقل إلى من يليها من الحاضنين ، إلا أن يتازل عنها الحاضن .
ولا يجوز لها منع الحاضن من حقه بإخفاء النكاح أو بأي وسيلة أخرى، ولكن بإمكانك إذا تزوجت أن تطلبي ممن له الحضانة بعدك أن تبقى البنت عندك، والغالب أنه يوافق إذا لم تكن بينكم مشاكل سابقة.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
زواج الإنس من الجن.. رؤية فقهية ... العنوان
هل من الممكن أن يتزوج الإنسي من جنية؟ ... السؤال
06/03/2004 ... التاريخ
مجموعة من الباحثين ... المفتي
... ... الحل ...
...
... بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
مسألة زواج الإنس من الجن لم تثبت ، ولا يوجد دليل صحيح عليها ، ولذلك اختلف فيها الفقهاء ، وجمهور الفقهاء يرون عدم جوازه وأنه حرام ، ولكن روي عن البعض جوازه، ورأي الجمهور هو الأصح والراحج ، ويؤيده قول الله تعالى: ( خلق لكم من أنفسكم أزواجا ) وقوله تعالى : ( خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها(36/310)
وبث منهما رجالا كثيرا ونساء ) ،أي خلق من النفس الإنسانية زوجها، كما أن الذرية لا تتأتى بين الجن والإنس .
جاء في مغني المحتاج ، للخطيب الشربيني ـ الشافعي :
موانع النكاح كما عبر بها في الروضة ، وهي قسمان : مؤبد ، وغير مؤبد ، ومن الأول اختلاف الجنس ، فلا يجوز للآدمي نكاح جنية كما قاله العماد بن يونس ، وأفتى به ابن عبد السلام خلافا للقمولي . قال تعالى : { هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها } [ الأعراف ] وقال تعالى : { يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها } [ النساء ] . وروى ابن أبي الدنيا مرفوعا : { نهى عن نكاح الجن }
وفي رد المحتار على الدر المختار ، لابن عابدين ـ الحنفي :
نكاح عند الفقهاء : عقد يفيد ملك المتعة ، أي حل استمتاع الرجل من امرأة لم يمنع من نكاحها مانع شرعي . فخرج الذكر والخنثى المشكل لجواز ذكورته والوثنية والمحارم والجنية لاختلاف الجنس ، لأن قوله تعالى { والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا } بين المراد من قوله { فانكحوا ما طاب لكم من النساء } وهو الأنثى من بنات آدم، فلا يثبت حل غيرها بلا دليل ولأن الجن يتشكلون بصور شتى فقد يكون ذكرا تشكل بشكل أنثى . وفي الأشباه ـ وهو كتاب قواعد فقهية لابن نجيم ـ: لا تجوز المناكحة بين بني آدم والجن ، لاختلاف الجنس . ا هـ . ومفاد المفاعلة ـ كلمة: مناكحة ـ أنه لا يجوز للجني أن يتزوج إنسية أيضا لنفس التعليل أيضا .
وأجاز الحسن البصري رضي الله عنه نكاح الجنية بشهود ، وروي عنه أنه منعه .
والأصح أنه لا يصح نكاح آدمي جنية كعكسه لاختلاف الجنس فكانوا كبقية الحيوانات . ا هـ
وفي كتاب الأشباه والنظائر ، للإمام السيوطي ـ الشافعي :
وهذه فروع : الأول : هل يجوز للإنسي نكاح الجنية ؟ قال العماد بن يونس: نعم .
وفي المسائل التي سأل الشيخ جمال الدين الإسنوي عنها قاضي القضاة شرف الدين البارزي :
إذا أراد أن يتزوج بامرأة من الجن - عند فرض إمكانه - فهل يجوز ذلك أو يمتنع فإن الله تعالى قال { ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا } فامتن الباري تعالى بأن جعل ذلك من جنس ما يؤلف . فإن جوزنا ذلك - وهو المذكور في شرح الوجيز لابن يونس - فهل يجبرها على ملازمة المسكن أو لا ؟ وهل له منعها من التشكل في غير صور الآدميين عند القدرة عليه ، لأنه قد تحصل النفرة أو لا ، وهل يعتمد عليها فيما يتعلق بشروط صحة النكاح من أمر وليها وخلوها عن الموانع أو لا ، وهل يجوز قبول ذلك من قاضيهم أو لا ، وهل إذا رآها في صورة غير التي ألفها وادعت أنها هي ، فهل يعتمد عليها ويجوز له وطؤها أو لا ، وهل يكلف الإتيان بما يألفونه من قوتهم ، كالعظم وغيره إذا أمكن الاقتيات بغيره أو لا .
فأجاب : ـ لا يجوز له أن يتزوج بامرأة من الجن ، لمفهوم الآيتين الكريمتين ، قوله تعالى في سورة النحل { والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا } وقوله في سورة الروم { ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا } قال المفسرون في معنى الآيتين {(36/311)
جعل لكم من أنفسكم } أي من جنسكم ونوعكم وعلى خلقكم ، كما قال تعالى { لقد جاءكم رسول من أنفسكم } أي من الآدميين ؛ ولأن اللاتي يحل نكاحهن : بنات العمومة وبنات الخؤولة ، فدخل في ذلك من هي في نهاية البعد كما هو المفهوم من آية الأحزاب { وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك } والمحرمات غيرهن ، وهن الأصول والفروع ، وفروع أول الأصول وأول الفروع من باقي الأصول ، كما في آية التحريم في النساء ، فهذا كله في النسب ، وليس بين الآدميين والجن نسب .
هذا جواب البارزي . فإن قلت: ما عندك من ذلك ؟
قلت : الذي أعتقده التحريم ، لوجوه :
منها : ما تقدم من الآيتين .
ومنها : ما روى حرب الكرماني في مسائله عن أحمد وإسحاق قالا : حدثنا محمد بن يحيى القطيعي حدثنا بشر بن عمر حدثنا ابن لهيعة عن يونس بن يزيد عن الزهري قال { : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نكاح الجن } والحديث وإن كان مرسلا فقد اعتضد بأقوال العلماء .
وروي المنع منه عن الحسن البصري ، وقتادة ، والحكم بن عيينة وإسحاق بن راهويه ، وعقبة الأصم .
وقال الجمال السجستاني من الحنفية . في كتاب " منية المفتي عن الفتاوى السراجية " لا يجوز المناكحة بين الإنس والجن ، لاختلاف الجنس .
ومنها : أن النكاح شرع للألفة ، والسكون ، والاستئناس ، والمودة ، وذلك مفقود في الجن ، بل الموجود فيهم ضد ذلك ، وهو العداوة التي لا تزول .
ومنها : أنه لم يرد الإذن من الشرع في ذلك ، فإن الله تعالى قال { فانكحوا ما طاب لكم من النساء } والنساء : اسم لإناث بني آدم خاصة ، فبقي ما عداهن على التحريم ؛ لأن الأصل في الأبضاع الحرمة حتى يرد دليل على الحل .
ومنها :
أنه قد منع من نكاح الحر للأمة ؛ لما يحصل للولد من الضرر بالإرقاق ، ولا شك أن الضرر بكونه من جنية وفيه شائبة من الجن خلقا وخلقا ، وله بهم اتصال ومخالطة أشد من ضرر الإرقاق الذي هو مرجو الزوال بكثير ، فإذا منع من نكاح الأمة مع الاتحاد في الجنس للاختلاف في النوع ، فلأن يمنع من نكاح ما ليس من الجنس من باب أولى . وهذا تخريج قوي ، لم أر من تنبه له .
ويقويه أيضا أنه نهى عن إنزاء الحمر على الخيل ، وعلة ذلك : اختلاف الجنس وكون المتولد منها يخرج عن جنس الخيل ، فيلزم منه قلتها ، وفي حديث النهي { إنما يفعل ذلك الذين لا يعلمون } فالمنع من ذلك فيما نحن فيه أولى . وإذا تقرر المنع ، فالمنع من نكاح الجني الإنسية أولى وأحرى .
لكن روى أبو عثمان سعيد بن العباس الرازي ، في كتاب : الإلهام والوسوسة ، فقال : حدثنا مقاتل ، حدثني سعيد بن داود الزبيدي قال : كتب قوم من أهل اليمن إلى مالك يسألونه عن نكاح الجن ، وقالوا: إن ههنا رجلا من الجن يخطب إلينا جارية يزعم أنه يريد الحلال ، فقال " ما أرى بذلك بأسا في الدين ولكن أكره إذا(36/312)
وجدت امرأة حامل ، قيل لها : من زوجك ؟ قالت : من الجن ، فيكثر الفساد في الإسلام بذلك " (انتهى كلام الإمام السيوطي ).
كما ذكر المحدث الشبلي الحنفي المتوفى سنة 769هـ في كتابه " آكام المرجان" أن للعلماء في ذلك رأيين:
الأول: المنع، ونص عليه جماعة من أئمة الحنابلة، وينقل عن الفتاوى السراجية النهى عنه، واستدلوا بقوله تعالى: (والله جعل لكم من أنفسكم أزواجًا) (سورة النحل: 72) وقوله تعالى: (ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجًا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة) (سورة الروم :21) ، كما يستدلون بما روى أن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ نهى عنه.
والرأي الثاني الجواز، ونقل عن الحسن البصري وقتادة وغيرهما.
والله أعلم.
ـــــــــــــــــــ
الزواج الصوري بغير مسلم للإقامة في الخارج ... العنوان
أردت السفر إلى الخارج من أجل العمل، نظرا لظروفي العائلية ولكن الوسيلة التي بها السفر هي عقد زواج مع رجل أجنبي، وهو زواج صوري لا تتحقق فيه الخلوة بين المتزوجين، وبعد الوصول إلى البلد المقصود يتم الطلاق، فهل هذه الطريقة مشروعة؟ ... السؤال
30/09/2003 ... التاريخ
مجموعة من المفتين ... المفتي
... ... الحل ...
...
... بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد :
من شروط الزواج أن تتزوج المسلمة من مسلم، ولا يجوز بحال من الأحوال أن تتزوج غير مسلم لاعتبارات كثيرة أهمها النص القرآني الذي يحرم زواج المسلمة من كافر، ومنها القوامة، ومنها الأولاد، مهما كان الغرض من الزواج، بالإضافة إلى ما فيه من غش وخديعة وتحايل على القوانين.
يقول الشيخ عبد الباري الزمزمي عضو رابطة علماء المغرب:
لا يجوز للمسلمة أن تعمل بهذه الوسيلة من أجل سفرها إلى الخارج لأن زواجها من رجل غير مسلم عمل محرم وعقد باطل، ولو كان صوريا وغير جدي، فالزواج يتم بالرضا والقبول بين الطرفين، ولو كان ذلك القبول والتراضي شكليا أو هزلا ولعبا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم : "ثلاث جدهن جد وهزلن جد:النكاح والطلاق والرجعة"، يعني أن من عقد على امرأة لزمه ذلك العقد وصارا زوجين بالفعل ولو كانا مازحين في ذلك العقد وغير صادقين، وعليه فإن المرأة المسلمة التي يعقد عليها رجل أجنبي غير مسلم تكون قد أحلت ما حرم الله برضاها بالزواج من رجل لا يحل لها، ولا يرفع عنها هذا الإثم كونها غير جادة في هذا الزواج ولا صادقة في قبوله والرضى به للحديث الآنف الذكر.أ.هـ
ويقول الدكتور يوسف القرضاوي:(36/313)
المسلمة لا تتزوج إلا مسلماً، والله تعالى يقول (ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن) وقال (ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا) ثم استثنى قال وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب) فأباح زواج المحصنات من أهل الكتاب ولم يجز زواج الرجال من نساء المسلمين.
ويقول فضيلة الشيخ فيصل مولوي نائب رئيس المجلس الأوربي للبحوث والإفتاء:
لا يجوز للمرأة المسلمة أن تتزوج من غير مسلم، فإن فعلت ذلك فقد عصت الله عز وجل. هذا الحكم انعقد عليه إجماع الفقهاء والمذاهب بناء على قول الله -عز وجل-: "وَلا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا"، وقوله تعالى: "لا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ".
ـــــــــــــــــــ
زواج المسلمة بغير المسلم ...
عنوان الفتوى
... دار الإفتاء المصرية ...
اسم المفتى
... 15451 ...
رقم الفتوى
... 27/05/2004 ...
تاريخ الفتوى على الموقع
... ...
نص السؤال
مسلمة خالية من الأزواج .
وقد تزوجت بغير مسلم بعقد . فهل يكون هذا الزواج صحيحا أو يكون باطلا ولا يترتب عليه أحكام الزواج الشرعية.
نص الفتوى
الحمد لله
نعم يكون هذا النكاح باطلا ويلزم التفريق بينهما ولا يترتب عليه شىء من أحكام النكاح الصحيح .
واللّه تعالى أعلم .
ـــــــــــــــــــ
بطلان النكاح لقيام ذى الرحم به من غير كفء مع وجود العصبة ...
عنوان الفتوى
... دار الإفتاء المصرية ...
اسم المفتى
... 15979 ...
رقم الفتوى
... 24/06/2004 ...(36/314)
تاريخ الفتوى على الموقع
... ...
نص السؤال
أولا بنت لها ثلاثة أعمام موجودون ببلدها، وثلاثة أخوال أيضا قام أحد أخوالها بتزويجها لشخص غير كفء .
فهل يصح ذلك ثانيا شخص متزوج كان يقيم بزوجته فى منزل أبيه ثم حلف بالطلاق ألا يعاشر أباه وخرج هو وزوجته من منزل أبيه .
وأقام بزوجته فى منزل آخر فى معيشة مستقلة ولكنه اشتغل بالزراعة فى أرض أبيه فهل يعتبر ذلك من قبيل المعاشرة .
نص الفتوى
الحمد لله
فى هذه الحادثة تكون ولاية النكاح لهؤلاء الأعمام الأشقاء لأنهم عصبة بالنفس .
فلا ولاية للخال مع وجودهم لأنه من ذوى الأرحام .
وقد قالوا إن الولاية فى النكاح على ترتيب الإرث والحجب .
فيقدم العصبة على ذوى الأرحام . فإذن يكون النكاح الذى تولاه الخال هنا من غير الكفء باطلا شرعا لا تترتب عليه أحكام النكاح .
فليست تلك الصغيرة زوجة لذلك الشخص أما الاشتغال بالزرع فلا يعتبر معاشرة فلا تقع به اليمين وتبقى اليمين منعقدة فإن عاد الابن إلى المعاشرة وقع عليه ذلك الطلاق واللّه أعلم .
ـــــــــــــــــــ
النسب والتوارث فى نكاح المتعة ...
عنوان الفتوى
... دار الإفتاء المصرية ...
اسم المفتى
... 19673 ...
رقم الفتوى
... 14/07/2004 ...
تاريخ الفتوى على الموقع
... ...
نص السؤال
هل نكاح المتعة يثبت به النسب للمولود ، وهل فيه توارث ، وهل يحتاج إلى طلاق ؟
نص الفتوى
زواج المتعة هو زواج مؤقت لمدة معينة، وقد أبيح فى أيام النبى صلى الله عليه وسلم وقتا ما لحاجة الغزاة إليه ثم حرم بعد ذلك -ولم يخالف فى تحريمه إلا بعض الشيعة ، مدَّعين أن حله لم ينسخ بالتحريم ، وتوضيح ذلك موجود فى الجزء الأول من موسوعة "الأسرة تحت رعاية الإسلام " .(36/315)
وأكثر المسلمين على حرمة هذا الزواج ورأى ابن مسعود وابن عباس أن الحرمة مشروطة بعدم الاضطرار ، فذلك كأكل الميتة يباح للمضطر فقط ، ولكن أدلتهم فى ذلك غير سليمة وجاء فى كتاب النهاية، والفتاوى لأبى جعفر محمد بن الحسن أبى على الطوسى المتوفى سنة 460 هجرية ، وهو من كُتَاب الشيعة، ونشر كتابه فى طهران سنة 1342 هجرية ما يأتى :
"وليس فى نكاح المتعة توارث ، شرط نفى الميراث أو لم يشترط ، اللهم إلا إن شرط أن بينهما التوارث ، فإن شرط ذلك ثبتت بينهما الموارثة . . .
ويجوز للرجل العزل -لمنع الحمل -وإن لم يكن شرط ، ومتى جاءت بولد كان لاحقا به ، سواء عزل أولم يعزل .
وجاء فى هذا الكتاب أيضا : وعدة المتمتعة إذا انقض أجلها أو وهب لها زوجها أيامها حيضتان أو خمسة وأربعون يوما إذا كانت لا تحيض وفى سنها من تحيض "من ص 497 – 502 " .
كما جاء فى "ص 182 " من كتاب المختصر النافع لأبى القاسم نجم الدين جعفر بن الحسن الحلى المتوفى سنة 676 هـ والذى طبعته وزارة الأوقاف المصرية سنة 1376 هـ عند الحديث عن أحكام النكاح المنقطع "نكاح المتعة" ما يلى :
يجوز العزل من دون إذنها ، ويلحق الولد وإن عزل ، ولكن لو نفاه لم يحتج إلى اللعان ولا يقع بالمتعة طلاق إجماعا ولا لعان على الأظهر، ولا يثبت بالمتعة ميراث بين الزوجين .
وقال المرتضى : يثبت ما لم يشترط ، السقوط نعم لو شرط الميراث لزم ، وإذا انقضى أجلها فالعدة حيضتان على الأشهر، وإن كانت ممن تحيض ولم تحض فخمسة وأربعون يوما .
وزواج المتعة يترفع عنه كبار القوم الذين يرون حله ، ولا يرغبون بديلا عن الزواج الدائم ، لأنه الجدير بقيام الأسرة المستقرة ، ولا عبرة بما يقال من أن الأطفال يوضعون تحت رعاية المسئولين ، فإن الأسرة المستقرة لا ينكر أثرها فى تنشئة الجيل الصالح .
ـــــــــــــــــــ
زواج المسلمة من مسيحى ...
عنوان الفتوى
... دار الإفتاء المصرية ...
اسم المفتى
... 20109 ...
رقم الفتوى
... 17/08/2004 ...
تاريخ الفتوى على الموقع
... ...
نص السؤال
تريز بطلبها المتضمن أنها كانت مسيحية الديانة .(36/316)
وأشهرت اسلامها سنة 1964م وفى 1971م تزوجت بمسيحى وسافرت معه الى اليونان ولما عادت إلى القاهرة علمت أن زواجها هذا غير جائز .
وتقول انها كانت تجهل قواعد الإسلام وعرضت عليه الإسلام فأبى .
وطلبت بيان الحكم الشرعى لهذا الزواج لأنها لا تزال على دين الإسلام حتى الآن .
نص الفتوى
أن زواج المسلمة من مسيحى باطل شرعا ويلزم التفريق بينهما ولا يترتب عليه شىء من أحكام النكاح الصحيح لأن هذه المرأة تعتبر مسلمة من تاريخ اعتناقها الدين الإسلامى الحنيف .
وتعتبر مرتدة اذا كانت قد أقرت فى عقد زواجها بالمسيحى الصادر سنة 1971م بأنها مسيحية .
وزواج المرتدة باطل أيضا . وعلى ذلك فلا يعتد بعقد زواجها بالمسيحى لأنه عقد باطل سواء أكانت مرتدة أم مسلمة .
وبما أن السائلة تقول فى طلبها أنها مسلمة الىالآن وانها كانت تجهل أحكام الإسلام وأنها عرضت الإسلام على زوجها المسيحى فأبى .
فإن زواجها هذا يقع باطلا ولا يترتب على هذا الزواج شىء من أحكام النكاح الصحيح ويجب التفريق بينهما شرعا .
والله سبحانه وتعالى أعلم .
ـــــــــــــــــــ
الجمع بين الأختين غير صحيح ...
عنوان الفتوى
... دار الإفتاء المصرية ...
اسم المفتى
... 20181 ...
رقم الفتوى
... 18/08/2004 ...
تاريخ الفتوى على الموقع
... ...
نص السؤال
فى شخص تزوج بسيدة وحال قيام الزوجية بهذه السيدة تزوج بأختها بعقد وأنجب بنتا من كل من هاتين الأختين وقت قيام الزوجية وقد توفيت بنته الشرعية الأولى .
وطلب السائل بيان ما إذا كانت بنته التى جاءت من نكاح باطل ترث من أختها لأبيها التى جاءت من نكاح شرعى أم لا .
نص الفتوى
لا خلاف بين العلماء فى حرمة الجمع بين الأختين لقوله تعالى { وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف } النساء 23 ، وإذا جمع الرجل بين أختين فى عقدين فإن العقد الثانى يكون فاسدا، وتعبير بعض المؤلفين أن هذا العقد باطل يريد به الفساد لاتفاق الجميع على أن يترتب على هذا العقد أحكام النكاح الفاسد من وجوب العدة(36/317)
على المرأة عند الدخول وثبوت نسب الولد المتولد من هذا النكاح، ولو كان العقد باطلا بالمعنى المعروف فقها لما ترتبت عليه هذه الأحكام .
وإذا كان الأمر كما ذكر فإن عقد الرجل المذكور على أخت زوجته يكون عقدا فاسدا، ويثبت نسب البنت المتولدة منه من هذا الرجل ، وتكون أختا من الأب لبنته الأخرى المتولدة من زوجته الأولى وترثها شرعا إذا لم يكن هناك وارث يحجبها طبقا لأحكام المواريث .
والله أعلم .
ـــــــــــــــــــ
الزواج مع اشتراط عدم الجماع ... العنوان
رجل متقاعد يناهز الستين من عمره فقد زوجته. وبعد مضي شهر من وفاتها تزوج أخت زوجته الأرملة و قد اشترط عليها أنه لن يجامعها وأن مهمتها هي خدمة البيت.
سؤالي هو: هل الزواج بهذه الكيفية جائز في الإسلام؟
ولكم فائق التحيات
... السؤال
08/07/2003 ... التاريخ
مجموعة من المفتين ... المفتي
... ... الحل ...
...
... بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وبعد: >
المعاشرة الزوجية حق متبادل بين الزوجين، لا يحق لأحدهما أن يحرم الآخر منه بدون رضاه، وهو شرط فاسد يصح عقد النكاح ويبطل الشرط، لكن إذا رضي أحد الزوجين بالتنازل عن حقه في الجماع، ووافق الطرف الآخر راضيا غير مكره على هذا فلهما ذلك، شريطة ألا يكون أحدهما أو كلاهما عرضة للفتنة .
وإن كان السائل يريد أن يسأل عن الزواج بأخت زوجه المتوفاة بعد شهر من وفاتها فهذا لا شيء فيه.
يقول فضيلة الشيخ حسن أيوب من علماء الأزهر:
إن ذلك أمر متروك إلى الزوجين فإن كانا قد رضيا بهذا الأمر فلا بأس، أما إن كانت الزوجة غير راضية فلها الحق أن تطالب بحقها في ذلك، والدليل على ذلك أن الله تعالى قال في كتابه : "للذين يؤلوون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم " فبين تعالى أن الرجل إذا أراد ألا يقرب زوجته فله أن يتركها أربعة أشهر فقط، فإن رجع إلى زوجته وعاشرها جنسيا غفر له، أما إن عزم على أن يظل كذلك والزوجة تريد المعاشرة فإنه يجبر على الطلاق وبعض الفقهاء قال تطلق امرأته من غير إجبار، هذا رأي الأحناف أما الرجل فإن اختارت زوجته ألا يقربها فالأمر عنده فيه سعة إما أن يصبر وإما أن يتزوج بغيرها ليقضي وطره .
ويقول ابن قدامة – رحمه الله- في المغني في شروط النكاح:(36/318)
ما يبطل الشرط ويصح العَقْد، كأنْ يشتَرِط أن لا مَهْرَ لها، أو لا يُنْفِق عليها، أو تشترط هي ألا يَطَأَهَا، أو أن يكون لها النهار دون الليل، أو تُنفق هي عليه فكلُّها شروط باطلة، أما العقد فهو صحيح.
أما عن الشق الثاني في السؤال وهو الزواج بأخت الزوجة المتوفاة بعد وفاتها فقد جاء في المبسوط للسرخسي من فقهاء الحنفية:
وإن ماتت أو بانت لم يتحقق الجمع بين الأختين.
وجاء في شرح النيل وشفاء العليل باب فيمن يحرم الجمع بينهما وما يمنع من تزوج المرأة للحاج محمد بن الحاج من فقهاء الإباضية :
قد قال الشيخ في باب الجنائز ما نصه بعد كلام : وموضع الشبهة عنده أن حرمة الجمع بين الأختين ترتفع بالموت.
وجاء في كتاب الإنصاف للمرداوي من فقهاء الحنابلة :
مفهوم قوله ( وإن طلق إحداهن لم يجز أن يتزوج أخرى حتى تنقضي عدتها ) . أنها لو ماتت جاز تزوج غيرها في الحال . وهو صحيح . نص عليه.
والله أعلم.
ـــــــــــــــــــ
زواج المرأة بدون ولي ... العنوان
امرأة تزوجت شخصاً دون رضا أهلها، وتم الاتفاق بينهما وأحضرا شهوداً على ذلك، ولكن لم يوقعا على عقد الزواج في المحكمة، فما حكم هذا العقد؟ ... السؤال
24/06/2003 ... التاريخ
... ... الحل ...
...
... بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد :
من شروط الزواج أن يكون للمرأة ولي، ولا يجوز لها أن تزوج نفسها، وأجاز الأحناف لها ذلك بشرط وجود إعلان عام وشهود، أما الإتيان ببعض الشهود واستكتامهم الأمر وتزوج المرأة نفسها فهذا زواج السر وهو باطل، وعلى المرأة إن أبدت موافقة على من يتقدم لها، ورفض والدها لأسباب غير دينية - ولم تجد من أهلها من يقنع والدها - أن ترفع أمرها للقضاء.
يقول الأستاذ الدكتور عجيل النشمي عميد كلية الشريعة بالكويت سابقا:
هذا العمل خطأ لا يجوز، والعقد باطل، لأن جمهور الفقهاء على أن المرأة لا يجوز لها تزويج نفسها بأن تباشر العقد بنفسها، وإنما الذي يقوم بذلك وليها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "لا نكاح إلا بولي" (أبوداود 2-568، وأحمد 4-394).
وروي عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فإن دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها، فإن تشاجرا فالسلطان ولي من لا ولي له" (أخرجه أبوداود 2-568، والترمذي 3-407).
وقوله صلى الله عليه وسلم: "لا تُنكِح المرأةُ المرأة ولا تُنكِح المرأةُ نفسها" (أخرجه ابن ماجه 1-606).(36/319)
فكما أنه لا يجوز لها أن تزوج نفسها لا يجوز لها أن تزوج غيرها سواء كانت المرأة بكراً أم ثيباً.
ويجوز عند الحنفية أن تعقد المرأة عقد النكاح بنفسها بكراً كانت أم ثيباً.
ونقول: إن هذا الأسلوب لا يليق بالفتاة المسلمة، وقضايا الزواج ليست من الأمور التي يُقال فيها: أضع أهلي أمام الأمر الواقع، لأن هذا شرع وعرض، وإنما وضعت للعقود شروط محددة، حفاظاً على الأعراض، والشرع لا يمنع من زواج الفتاة بمن تريد، وأهلها إذا رفضوا إنما يريدون مصلحتها، وكل أم وأب يتمنيان أن يتقدم لابنتهما من يخطبها، فلا بد أن يكون هناك سبب ما يجعلهما يرفضون، فإذا تكرر منهما الرفض لغير هذا الشاب وثبت أنه لا يوجد سبب شرعي مقبول لهذا الرفض، فمن حق الفتاة أن ترفع أمرها إلى القاضي وينظر القاضي في الأمر فإذا ثبت ما تقول فإن أباها يعتبر عاضلاً لها، أي يمنع زواجها دون مبرر، فيزوجها القاضي حينئذ.أ.هـ
ـــــــــــــــــــ
الزواج المدني بين الحرمة والإباحة ... العنوان
ما حكم الشرع في الزواج المدني ؟
... السؤال
26/10/2002 ... التاريخ
... ... الحل ...
...
... بسم الله ،والحمد لله،والصلاة والسلام على رسول الله ،وبعد:
الزواج المدني الذي لا تعتبر فيه شروط الزواج الشرعي باطل ،،وذلك إذا كان مجرد اتفاق في قسم الشرطة ،مع عدم مراعاة حقوق الزوجية ،ولا يعتد بهذا الزواج في مثل هذه الصورة ،وهو محرم شرعا ،لا يجوز فعله .
أما إن كان المقصود من ذلك هو توثيق عقد الزواج قانونيا، وقد استوفى العقد شروط النكاح،فهذا زواج صحيح شرعا.
يقول الدكتور وهبة الزحيلي أستاذ الشريعة بالجامعات السورية في صورة الزواج الذي يكون صوريا دون التزام حقوق الزوجية:
هذا الزواج شائع في البلاد الغربية، لأنه مجرد رباط كبقية العقود المالية، ويخلو من مراعاة الشروط التي تتناسب مع كرامة الإنسان، وهو في الواقع خالٍ من الالتزام بحقوق الزوجية السليمة.
ونظرة الشرائع الدينية كلها الإسلامية وغيرها نظرة ريب ونفور ومَقْت وتحريم، لأن الزوجين يتفقان على مجرد الارتباط في قسم الشرطة مثلاً، دون التزام بأحكام الزواج وآثاره، لاعند الانعقاد ولا عند الفسخ والانهيار، تلك الأحكام التي تقررها الشريعة الإلهية والقوانين النافذة.
وفيه مخالفات شرعية إسلامية صارخة، إذ يمكن أن يقوم هذا الزواج بين امرأة مسلمة وغير مسلم، والله تعالى أبطل هذا الزواج وأجمع العلماء والأمة الإسلامية(36/320)
على بطلانه وأنه زنا وفاحشة، والأولاد أولاد حرام، لقوله تعالى: {وَلا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ...} {وَلا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكاتِ...} {وَلا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوافِرِ}.
إن محاولة إقرار هذا الزواج في بعض البلاد العربية بحجة إلغاء الطائفية وصهر الفوارق الدينية، أمر خطير، لايتفق مع شرع الله ولا دينه، بل إن مختلف الطوائف الدينية الإسلامية من سنة وشيعة، وغير الإسلامية كالنصارى، رفضت هذا الزواج، وأنكرته، فهو إذن منكر وفاحشة وباطل.انتهى
ويقول سماحة المستشار الشيخ فيصل مولوي - نائب رئيس المجلس الأوروبي للبحوث والإفتاء:
إن عقد الزواج القانوني الذي يعقد في أي بلد غير إسلامي يعتبر عقداً شرعياً إذا تمّ بين زوجين لا يوجد هناك مانع شرعي من الزواج بينهما ؛ لأن الركن الأول في عقد الزواج الشرعي، وفي أي عقد شرعي آخر هو الإيجاب والقبول من الطرفين. وهذا متوفّر في عقد الزواج القانوني كما يتوفّر فيه عادة الإعلان. أما شرط الشاهدين فهو عند بعض المذاهب لضمان إعلان الزواج وهذا حاصل. وأمّا شرط موافقة الولي فهو غير مجمع عليه بين المذاهب ، وإذا وقع فهو تأكيد لشرعية الزواج القانوني.
إلاّ أن المسألة الوحيدة التي يمكن أن تجعل الزواج القانوني الأوروبي غير شرعي هي مسألة عدم مراعاة الموانع الشرعية. فلا يجوز مثلاً من الناحية الشرعية أن يتزوّج الرجل أخته من الرضاعة.
ويجوز ذلك في القوانين الأوروبية. فإذا وقع مثل هذا الزواج في أي بلد أوروبي فلا يمكن اعتباره زواجاً شرعياً نظراً لوجود المانع الشرعي.
أمّا إذا وقع الزواج القانوني بين رجل وامرأة لا يوجد مانع شرعي من زواجهما، فإن هذا الزواج يمكن اعتباره زواجاً شرعياً، ومثل هذا الزواج يمكن أن تعترف به المحاكم الشرعية في بلادنا الإسلامية.
أما إذا كان الزواج القانوني في أوروبا جرى بين شخصين لا يوجد مانع شرعي من زواجهما، فإن المعاشرة الزوجية بناءً على هذا العقد تكون جائزة.
وفي حالة وجود مانع شرعي من موانع الزواج تكون المعاشرة الزوجية حراماً.
ويقوم العقد القانوني مقام عقد الزواج الإسلامي في حال عدم وجود الموانع الشرعية ، وخاصّة فيما إذا كان الزوجان من الجنسية الأوروبية.
أمّا إذا كان أحدهما أو الاثنان من جنسية إحدى البلاد الإسلامية فيجب أن يعقد الزواج في هذا البلد الإسلامي، وذلك لضمان خضوع الزوجين للأحكام الشرعية المتعلّقة بآثار هذا الزواج ونتائجه كالطلاق والحضانة والميراث وغيرها.
وإذا كان الزوجان أو أحدهما من جنسية إحدى البلاد الإسلامية وعقدا زواجاً قانونياً في أوروبا فهو زواج صحيح من الناحية الشرعية ولا تعتبر المعاشرة بينهما حراماً، ولكنّهما يأثمان لرضاهما بالاحتكام إلى شريعة غير إسلامية مع قدرتهما على الخضوع للأحكام الشرعية.(36/321)
أما الذي يعاشر زوجته بناءً على العقد القانوني الأوروبي يقوم بعمل مباح إذا لم يكن هناك مانع شرعي من موانع هذا الزواج وسواء كان يعلم الفرق بين العقدين أو يجهل هذا الفرق.
والله أعلم
ـــــــــــــــــــ
اشتراط الزوجة عدم الزواج عليها ... العنوان
ما الحكم لو اشترطت الزوجة ألا يتزوج عليها زوجها عند العقد وقبل بذلك ثم بدا له بعد الزواج لسبب ما أن يتزوج بثانية فما الحكم في هذه الحالة. جزاكم الله عنا خير الجزاء ... السؤال
21/10/2002 ... التاريخ
... ... الحل ...
...
... بسم الله، والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد..
ذهب جمهور الفقهاء إلى عدم الاعتداد باشتراط الزوجة عدم الزواج عليها ولا يجب على الزواج الوفاء بهذا الشرط، وذهب الحنابلة إلى أن هذا الشرط معتبر ويجب الوفاء به، ومن ثم فعلى الزوج إذا أراد أن يتزوج بأخرى أن يتحلل من وعده ويستأذن زوجته، وإلا فالزوجة لها الخيار بين بقائها معه، أو طلب الطلاق ولها كامل حقوقها.
وإليك فتوى فضيلة الدكتور حسام الدين بن موسى عفانة -أستاذ الفقه وأصوله بجامعة القدس بفلسطين-:
اتفق أهل العلم على وجوب الوفاء بالشروط التي يقتضيها عقد الزواج كالإنفاق على الزوجة مثلاً. واختلفوا في الشروط التي لا تنافي مقتضى عقد الزواج، ولا تخل بمقصوده الأصلي كالشرط المذكور في السؤال.
والذي أختاره في هذه المسألة أنه يجوز للمرأة أن تشترط في عقد زواجها أن لا يتزوج زوجها عليها، وأنه يلزم الزوج الوفاء بهذا الشرط ما دام أنه قبل به عند عقد الزواج وهذا قول الحنابلة في هذه المسألة .
قال الشيخ ابن قدامة المقدسي عند حديثه على الشروط في النكاح: [ما يلزم الوفاء به وهو ما يعود إليها نفعه وفائدته مثل أن يشترط لها أن لا يخرجها من دارها أو بلدها ولا يسافر بها أو لا يتزوج عليها ... فهذا يلزمه الوفاء لها به، فإن لم يفعل، فلها فسخ النكاح يروى هذا عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وسعد بن أبي وقاص، ومعاوية وعمرو بن العاص رضي الله عنهم، وبه قال شريح، وعمر بن عبد العزيز، وجابر بن زيد وطاووس، والأوزاعي وإسحاق ] المغني 7/93.
ومما يدل لهذا القول عموم النصوص الشرعية الآمرة بالوفاء بالعهد كقوله تعالى: ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) سورة المائدة آية 1.
ومما يدل عليه أيضاً ما جاء في الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: (إن أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج) رواه البخاري ومسلم. وقال الإمام البخاري في صحيحه: [باب الشروط في النكاح وقال عمر: مقاطع الحقوق عند(36/322)
الشروط. وقال المسور بن مخرمة: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم ذكر صهراً له فأثنى عليه في مصاهرته فأحسن ، قال: حدثني فصدقني ووعدني فوفى لي]
وقال الحافظ ابن حجر عن أثر عمر بأنه قد وصله سعيد بن منصور في سننه . صحيح البخاري مع شرحه فتح الباري 11/124 . وقد صحح الشيخ الألباني أثر عمر المذكور.
ومما يدل لهذا القول ما جاء في الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: (المسلمون على شروطهم إلا شرطاً أحل حراماً أو حرم حلالاً ) رواه أبو داود والترمذي وقال: حسن صحيح.
وأنصح المقبلين على الزواج أن لا يقبلوا بهذا الشرط ابتداءً فلا ينبغي للرجل أن يقبل أن يشرط عليه في عقد الزواج أن لا يتزوج عليها ؛ لأنه لا يدري ماذا يحصل معه في مستقبل أيامه فقد تمرض زوجته مرضاً يمنع استمرار الحياة الزوجية بالشكل المطلوب، كأن تصاب بمرض مزمن أو معد، أو قد تصيبها أمور أخرى، أو قد تقع العداوة والبغضاء بينهما، ولا يستطيع تطليقها لسبب ما، فإنه حينئذ يستطيع أن يتزوج عليها ثانية فإن كان قد شرط على نفسه ألا يتزوج عليها فقد قطع الطريق على نفسه.
والله أعلم
ـــــــــــــــــــ
يجوز للإنسان أن يعقد في عدة نفسه
تاريخ الفتوى : ... 11 ربيع الثاني 1427 / 10-05-2006
السؤال
تزوجت من فتاة بدون ولي ودخلت بها ثم طلقتها لأن الزواج بدون ولي حرام ثم وبعد الطلاق بيومين تزوجتها بولي وهو ابن عمها وزوج أختها الكبرى فما مدى صحة هذا الزواج وهل كان لابد من مرور العدة عليها أم لا وماذا أفعل الآن وهي مازالت على ذمتي ؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يصح عقد النكاح إلا بولي لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا نكاح إلا بولي. رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه وابن حبان وغيرهم وصححه الألباني.
ولا يصح إنكاح الولي الأبعد مع وجود الولي الأقرب وعدم عضله أو غيبته على الراجح من أقوال أهل العلم، وتراجع الفتوى رقم:32427 ، وأحق الأولياء بتزويج المرأة: أبوها ثم جدها ثم ابنها فالأخ الشقيق فالأخ لأب ثم الأقرب فالأقرب على تفصيل معروف عند الفقهاء, ومنهم من قدم ابنها البالغ على أبيها، فإن كان هناك من الأولياء من هو أقرب من ابن عمها لم يصح نكاحها المذكور.
أما من حيث أنه تزوجها في العدة فلا حرج في ذلك ما دام أن العدة منه.
قال الشبراملسي الشافعي في حاشيته على نهاية المحتاج: ويجوز للإنسان أن يعقد في عدة نفسه سواء كانت عن شبهة أو طلاق. انتهى.
والله أعلم.(36/323)
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
الفتوى : ... لا ينعقد النكاح بموافقة البنت وأهلها وقراءة الفاتحة
تاريخ الفتوى : ... 11 ربيع الثاني 1427 / 10-05-2006
السؤال
تعرفت على فتاة في الإنترنت، وبعدها بدأنا نتحدث عبر الهاتف، فأعجبنا ببعضنا إلى درجة كبيرة، رغم البعد الذي بيننا، فأنا مقيم في المهجر، وهي في بلدنا الأصلي المغرب، فتطورت العلاقة، فأصبحنا نحب بعضنا كثيرا، انتهزت أول فرصة لزيارتها، قصد التعرف عليها أكثر، وكذا عائلتها، رغم أن عائلتي كانت رافضة لهذه العلاقة بدعوى عدم معرفة نسب الفتاة وأهلها، ولكنهم قبلوا بعد ذلك لأنني أصررت على ذلك، وبالفعل رحبوا بي، واستضافوني كابن لهم، ووعدتهم بمرافقة عائلتي لي في فرصة أخرى، فرافقوني إلى هناك، وبعد وصولنا، وبعد الأخذ والرد في الكلام اتفقنا على كل شيء، قرأنا الفاتحة بعد موافقة الفتاة وعائلتها، فلم يبق إلا كتابة عقد الزواج الذي كان مقررا في نفس اليوم نظرا لضيق الوقت، لكنني أحسست بأن عائلتي ليست سعيدة، ونادمة خصوصا أخي الأكبر، ففكرت في الهروب دون إثارة مشاكل، فخرجنا على أساس اقتناء بعض الحاجيات، فطال انتظارهم، فهاتفونا لمعرفة سبب التأخر، لكن الصدمة كانت قاسية حينما عرفوا الحقيقة، حقيقة الهروب من خطيبتي، سؤالي هو: هل شرعا هذه الفتاة تعتبر زوجتي بموجب قراءة الفاتحة دون عقد زواج أم لا، أفيدوني؟ جزاكم الله خيراً.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن عقد الزواج ما توفرت فيه الشروط التي سبق بيانها في الفتوى رقم: 7704.
ومن هذه الشروط الصيغة وهي: الإيجاب من ولي الزوجة، كقوله: زوجتك أو أنكحتك ابنتي، والقبول من الزوج: كقوله: تزوجت أو نكحت.
فإذا تمت هذه الصيغة بحضور شاهدين فقد تم العقد، ولا يشترط تسجيله، وأما إذا كان ما تم مجرد اتفاق، وقراءة الفاتحة، فليس بعقد زواج، ولا تكون المرأة زوجة بذلك.
ونوصيك بتقوى الله عز وجل والتوبة من مثل هذه العلاقات، وننصحك بأن تفي لهذه الفتاة بوعدك لها بالزواج إذا كانت مرضية في دينها وخلقها، ولم تترتب على زواجك منها مفسدة أعظم من تركك لها وإخلافك الوعد معها.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
حكم الزواج الميسر
تاريخ الفتوى : ... 10 ربيع الثاني 1427 / 09-05-2006
السؤال(36/324)
هل الزواج الميسر عن طريق الموقعwww.moyasr.com شرعي؟ و ما هو تعريف الزواج المسيار؟ و ما مدى شرعيته؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فأما عن زواج المسيار فقد سبق معناه وحكمه في الفتوى رقم : 3329 . وأما ما يسمى بالزواج الميسر ، فلا نعرف ما هو حتى يتسنى لنا الحكم عليه ، فالحكم على الشيء فرع عن تصوره . لكن يمكن للأخ معرفة حكمه وحكم غيره من عقود النكاح بمعرفة شروط النكاح التي لا يصح إلا بها، وسبقت في الفتاوى التالية : 1766 /7704 .
وقد سبق أن بينا أن المواقع التي تعنى بالزواج منها الجاد الذي هدفه التوفيق بين الجنسين ويتخذ احتياطات جيدة في ذلك ، وهذه الطريقة لا حرج فيها بل هي من التعاون على البر والتقوى ، ومن المواقع ما هو هازل فينبغي اجتنابها والحذر منها وتراجع الفتوى رقم : 7905 ، وما أحيل عليه فيها .
والله أعلم .
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
الفتوى : ... الشهادة على الزواج العرفي
تاريخ الفتوى : ... 09 ربيع الثاني 1427 / 08-05-2006
السؤال
بسم الله الرحمن الرحيم
س: ماحكم الشهادة على الزواج العرفي ؟
وجزاكم الله خيرا
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان الزواج العرفي مكتمل الشروط والأركان الموضحة في الفتوى رقم :7704 ، ولم ينقصه إلا الشهود فلا بأس أن يشهد المسلم على هذا الزواج ، وأما الزواج العرفي الذي يتم بلا ولي فلا يجوز إعانة أهله عليه بالشهادة على ذلك الباطل ، والزواج العرفي فيه تفصيل مذكور في الفتوى رقم : 5962، فتراجع .
والله أعلم .
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
من منع ابنته من الزواج بالكفء
تاريخ الفتوى : ... 08 ربيع الثاني 1427 / 07-05-2006
السؤال
تزوجت من حوالي 8 سنين ومن أول يوم خطبتي وأنا غير مقتنع بزواجي على الصعيد النفسي والعاطفي الخ.. والله يعلم أني أخافه كثيرا وأحاول أن أكون ملتزما بدينه الحنيف وأرضي الناس وكنت أحاول أن أرضي زوجتي لكن دون جدوى لأني(36/325)
لم أحبها بل كنت أصبر لأنها تخاف الله مع العلم كنت أعمل لها المشاكل بشكل يومي ودائم ولا يوم هي طلبت الطلاق لأنها تحبني كثيرا وأكثر من ذلك أنا قلت لها عدة مرات بأني لا أحس فيها وهي تحاول أن ترضيني مع الملاحظه أن بيئتي غير بيئتها ( على الصعيد الاجتماعي ) وأنا من داخلي أحاول أن أكون قريبا منها مرنت نفسي أن أتكيف وخصوصا أن الله عز وجل رزقني ببنت وولد وأحاول أن أصبر لكن دون جدوى لا أحس بالحب معها فكرت بطلاقها لكن أخاف الله أن أكون ظالما بحقها ففكرت في نفسي أن أتزوج زوجة ثانية لأني أصبحت نفسي تحدثني أن أفتش على أي واحدة لكن أخاف الله... فطرحت عليها موضوع أن أتزوج زوجة ثانية فرفضت وطلبت الطلاق إن أنا فكرت أو أريد أن أتزوج.. فعرضت عليها أن أتزوج ولم أطلقها مباشرة وبعد سنة من زواجي الثاني أطلقها إن شاءت على أساس يكون قرارها بالطلاق من عقلها لا من غيرتها مع العلم هي تسأل نفسها لماذا أنا أريد الزواج الثاني هي لا تدرك معاناتي الداخليه الخ... وبالعلم أخاف عليها ولا أحبها أن تمرض والله يعلم بأني كريم عليها وهي تشهد بذلك... مرت الأيام وأنا عقدت نية الزواج بطريقة السر منعا لطلاقها وحدثت نفسي أن أرضيها وأتزوج ولو بالسر وأسر قلبي مع العلم يمكنني أن أحسن اختيار زوجة ثانية ذلك بخبرتي في الحياة اليومية وعمري الآن 34 سنة يعني أعاني وأنا شاب فماذا أنتظر ؟ وفي يوم أتى لي أقارب من بلد عربي ثاني صراحه أعجبت بابنتهم كثيرا وكانو مستضافين عندي في منزلي يعني بحكم صلة الرحم فتحدثت مع هذه الفتاه عن مشاكلي وقلت لها بأني أريد الزواج وعرضت عليها الفكره فوافقت وكان هذا بشكل سريع كأفكار ولما رجعت إلى بلدها كنت أحادثها في الهاتف على أساس أن نتفق ونصل إلى صيغة مرضية وأريد أن أفهمها وأن تفهمني الخ.. بدأت أحبها كثيرا وكان قلبي يهتف لها وأنا لا أتكلم كمراهق لأني لم أحس في حياتي هذا الشعور ولا مع زوجتي الأولى. تبين أن هذه الفتاة عايشة في بيت بالعام فساد وهي صغيرة العمر حوالي 18 سنة وأقصد بالفساد أن أباها لا يهتم بمنزله فقط يدفع الفلوس ولا يهمه ويعرف نساء وابنته تعرف عن علاقاته وعندها مشكلة نفسية من أبيها إلى أن قالت لي مرة قبل أن تحبني بأنها لا تريد الزواج لأن في نظرها كل الرجال مثل والدها ...أختها كانت متحجبة وتركت الحجاب. أخوها إنسان عادي وأنا لمست لا يوجد التزام في منزلهم ... وأمهم إنسانة جيدة لكن من واقع منزلها وزوجها ممكن بعض تصرفاتها غير مرضية إلى الله لكن لا يفعلون الحرام جميعا وقصدي لا يزنون لا يشربون الخمر طبعا عدا أباهم الله أعلم به .. لما أصبحنا نحب بعضا سمعت عن حياتها وتبين لي بأنها مظلومة تعبانة من مشاكل أهلها فكانت تسقط أرضا لأنها كانت تفكر كثيرا في منزل أهلها وتعرف أن أباها له علاقات حرام وأبوها على علاقة بواحدة أرملة وعندها أولاد وهو يدفع لهم مصاريف المدارس والطعام حتى أمور النساء الخاصة الخ .. وهي تعلم كل هذا وتكتم في قلبها إلى أن أصبح عندها هاجس قوة يعني تتصرف بقوة ولا تخاف أحدا على أساس أن تكون متينة ولا أحد يضحك عليها... وأنا أكدت بأنها تخاف الله كثيرا وتصلي وتصوم الخ .. ولا تغضبه إلا بلباسها الخارجي قليلا لأن أباها لا يسأل وكلنا نعرف الشيطان يحاول أن يستغل هذه(36/326)
الظروف... فبدأت أعلمها أمور الدين وأقول لها إن المكان الفلاني لا تذهبي إليه لأن الجلوس فيه حرام أو الكلام الفلاني لا يقال لأنه نميمة الخ وكانت تستجيب بقناعة وتبكي وقالت لي إن زمانها أسود مع عائلتها لكن أصبحت تصلي بشكل جيد وأحسنت لبسها ولا تعصب ونصحتها أن تحب أباها وأن تدعو له وأن تحاول أن تؤثر عليهم لكن أبوها وأهل بيتها لا يسمعون ... وهي الآن تشتغل على نفسها لإرضاء الله عز وجل وأنا أعمل على إعطائها الأحسن وأعلمها لأني ملمم قليلا بفضل الله بالدين وهي تحبني كثيرا وقالت لي بأني غيرتها إلى الأحسن وبنفس الوقت تركت أصحاب السوء لأني بينت لها ليس كل الناس أصحابي الخ..المهم هي موافقة على الزواج مني وهي راضية أن تكون زوجة ثانية وراضية بالسر بدون علم زوجتي حتى لا تحس زوجتي بأنها سرقتني وهي تحب زوجتي وأولادي .. ولا تريد الزواج من آخر كي لا ترى أباها فيه وهي تريدني لأني أخاف الله ونحن يوجد حب في قلوبنا وأنا نعم أحببتها كثيرا جدا وأحبها .. سؤالي أريد أن أتزوجها وأن يكون الشيخ وليها لأن أباها (الغارق بالحرام) سوف يرفض فكرتي من زواج ابنته مني .. فأي مذهب يشرع زواجي منها من دون أبيها كولي ؟
سامحوني لأني أطلت عليكم.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الولي شرط في صحة النكاح ، وهذا مذهب جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة ، وهو ما نرجحه ونفتي به ، وذهب الحنفية إلى عدم اشتراط الولي لصحة النكاح .
والولاية في النكاح لا يشترط لها العدالة على الراجح ، فلا تسقط ولاية الولي الفاسق ، وسبق بيانه في الفتوى رقم: 43004.
وإذا طلبت الفتاة من وليها تزويجها بالكفء فإنه يلزم الولي تزويجها وإلا إثم ، واعتبر عاضلا إن كان منعه لها لغير مسوغ ، وانتقلت عنه الولاية ، قال زكريا الانصاري في أسنى المطالب : ( فرع لو التمست البكر البالغة ) العاقلة ( لا الصغيرة التزويج من الأب ) مثلا ( بكفء ) خطبها كما في الأصل وعينته بشخصه أو نوعه حتى لو خطبها أكفاء فالتمست منه التزويج بأحدهم ( لزمه الإجابة ) تحصينا لها؛ كما يجب إطعام الطفل إذا استطعم فإن امتنع أثم وزوجها السلطان ) انتهى .
وبناء على ذلك ، فلا يصح الزواج إذا كان بغير علم ولي الفتاة وهو أبوها .
ولا يجوز له أن يرفض الكفء المتقدم لها ، وإذا فعل فلها أن ترفع أمرها إلى القاضي ليزوجها, ومثل القاضي من يقوم مقامه .
وأما إخفاء الزواج عن الزوجة الأولى فلا حرج فيه ، إذ لا يشترط إعلان الزواج, وإنما يستحب. وسبق بيانه في الفتوى رقم: 63964.
والله أعلم .
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ(36/327)
ما يشترط في الولي والشهود وموثق عقد النكاح
تاريخ الفتوى : ... 05 ربيع الثاني 1427 / 04-05-2006
السؤال
هل يجوز أن يكون أحد شاهدي الزواج من أهل الكتاب?..وهل يعتبر عقد القران في دولة غربية بحضور العريس والعروس ووالدها والقاضي (المسيحي) هو بمثابة العقد الشرعي??
ملاحظة:الزوج والزوجة مسلمان
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فيشترط في الشاهدين أن يكونا مسلمين عدلين كما سبق في الفتوى رقم:591، وإذا كانت الزوجة مسلمة فيشترط أيضاً أن يكون وليها مسلماً عدلاً ، وأما القاضي أو الكاتب أو الموثق ، فلا يشترط لصحة عقد النكاح إسلامهم، وانظر تفصيل ذلك وبيانه في الفتوى رقم: 64766 .
والله أعلم
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
الإجهاض من زواج عرفي ... العنوان
لي أخ عقد قرانه عرفياً على فتاة دون الدخول بها إلى غاية الصيف المقبل إن شاء الله حيث تم هذا العقد بجميع شروطه إلى غاية إقامة العقد القانوني في البلدية، لكنه و أثناء التقائه بها في الأيام الفارطة قاما بما لا يجب القيام به إلا بعد الزفاف النهائي حيث جامعها ، و نتج عنه الحمل ، فأردت التدخل لتسوية الوضع مع أهلها كي نقيم الزفاف في أقرب الآجال و أبلغنا أمها بالموضوع فرفضت رفضاً قاطعاً أن نبلغ أخاها الوصي عليها مخافة أن يقوم بقتلها أو أي شيء من هذا القبيل فاضطر أخي بعد محاولات عدة إلى القيام بعملية الإجهاض و ذلك ما تم بعد أن بلغ الجنين عمر الشهرين فأود من فضيلتكم الإجابة على هذا السؤال لأن ضميري بات يؤنبني خوفاً من أن يكون أخي قد قام بعملية قتل لابنه و الرجاء بيان حكم الشرع فيما قام به ، و ما يجب عليه القيام به بعد هذه المشكلة للتكفير عن ذنبه . ... السؤال
24/04/2002 ... التاريخ
... ... الحل ...
...
... بسم الله ،والحمد لله ،والصلاة والسلام على رسول الله،وبعد:
فيقول الدكتور أحمد عبدالكريم نجيب مدرس الشريعة بكليّة الدراسات الإسلاميّة في سراييفو ، و الأكاديميّة الإسلاميّة في زينتسا
هذا السؤال ذو شائبتين لكلٍ منهما حكمها الخاص ، و هما :
أوّلاً : حكم ما بات يُعرف بالزواج العُرفي ، و هو زواجٌ صحيح إذا توفّرت فيه الشروط الشرعيّة ، و هي الإيجاب و القبول ( موافقة الطرفين ) و إقرار ولي أمر الفتاة ، و تسمية ( تحديد ) الصداق ( المهر ، و إشهادُ ذَوَي عدلٍ .(36/328)
فإذا توفّرت هذه الشروط في العقد كان النكاح مشروعاً ، حتى و إن لم يُعلَم به أحدٌ غير الشاهدين ، و لم يُسجّل في الدوائر الرسميّة ( كمكتب المأذون أو المحكمة أو سجل الأحوال الشخصيّة أو غير ذلك ) .
و عليه فإنّ ما جرى بين الزوجين المقصودين في السؤال حقّ شرعي لهما ، و حملُ المرأة من زوجها لا إثم فيه و لا غُبار عليه ما دام العقدُ مستوفياً للشروط الشرعيّة .
(ولكن يجب مراعاة العرف ،فمادام العرف لا يقبل الجماع دون البناء، فالأولى الأخذ به،ولاسيما أنه يترتب عليه ضرر ،كالحالة في السؤال)
ثانياً : حكم الإجهاض ، فقد ذهب جمهور الفقهاءِ إلى حُرْمَةِ الإقدام عليه عَمداً إلا لعذر شرعيِّ ، و لم يفرّقوا في ذلك بين كونه قبل نفخ الروح في الجنين أو بعد نفخها ، نظراً لما ينطوي عليه الإجهاضُ المتعمَّد من أضرار بالغة على الأم والجنين ، ولأنَّ الجنينَ يعدُّ حياً من بداية الحمل ، و حياتُهُ محترمةٌ في كافَّةِ أدوارها و بخاصة بعد نفخ الروح فيه ( في نهاية الشهر الرابع ) .
أمّا إذا ما دعت ضرورةٌ معتبَرةٌ شرعاً لإجهاض الجنين ، كأن يكون في بقائه خطر محقق على حياة الأم ، جازَ إجهاضُه أخذاً بحكم الضرورة .
و الحالة المذكورة في السؤال تدلّ على وجود ضررٍ سيلحق بالمرأة على سبيل التيقّن أو غَلبة الظنّ ، حيث قد يُقدِم و ليّها على قتلها لاعتقاده أنّ عقد الزواج العرفي المستوفي للشروط الشرعيّة لا يبيح للزوجين أن يفضي بعضهم إلى بعضٍ ، فلا بأسَ في هذه الحال من الإجهاض ، خاصّة و قد كان قَبل نفخ الروح في الجنين ، و هو ما يبيحه بعض أهل العلم حتى مع عَدَم وجود الضرورة ، فكيفَ و قد وُجدت ؟ و النبيّ صلى الله عليه و سلّم قضى بأن : « لاَ ضَرَرَ وَلاَ ضِرَارَ » كما في حديث عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ رضي الله عنه الذي رواه ابن ماجة و مالك و أحمد بإسنادٍ صحيح .
و عليه فلا شيء عليك و لا على أبوَي الجنين الذي تمّ إجهاضه في الظروف المذكورة في السؤال خاصّة ، و لكن حذار من التوسّع في هذا الباب ، لأنّ الضرورة تقدّر بقَدَرها .
و الله من وراء القصد ، و صلى الله و سلّم و بارك على نبيّنا محمّد و آله و صحبه أجمعين .
والله أعلم
ـــــــــــــــــــ
تعليق النكاح على شرط مستقبل
تاريخ الفتوى : ... 04 ربيع الثاني 1427 / 03-05-2006
السؤال
لقد أحلتموني على سؤال غير مطابق لسؤالي الذي سألتكم إياه بارك الله فيكم أرجو عرض سؤالي على الشيخ فسؤالي الذي سألته كان الموضوع كله عن طريق الهاتف الجوال.... وشكرا. (2113322)
الفتوى(36/329)
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنضيف إلى ما سبق في الإجابة المحال عليها ، أن النكاح لا يصح إذا أضيف إلى المستقبل أو علق على شرط ، قال الشافعي رحمه الله تعالى في الأم : ولو قال الرجل : إذا كان غدا فقد زوجتك ابنتي وقبل ذلك الرجل, أو قال رجل لرجل إذا كان غدا فقد زوجت ابني ابنتك وقبل أبوالجارية ، والغلام والجارية صغيران لم يجز له لأنه قد يكون غدا وقد مات ابنه أو ابنته أو هما . انتهى .
وقال ابن قدامة في المغني : ولو قال : إذا ولدت امرأتي بنتا زوجتكها . لم يصح لأنه تعليق للنكاح على شرط ، والنكاح لا يتعلق على شرط ، ولأن هذا مجرد وعد لا ينعقد به عقد . انتهى .
وقال صاحب كشاف القناع الحنبلي : أو علق ابتداءه أي النكاح على شرط مستقبل غير مشيئة الله ، كقولك زوجتك ابنتي أو نحوها إذا جاء رأس الشهر أو إذا رضيت أمها أو إذا رضي فلان أو زوجتكها على أن لا يكره فلان فسد العقد لأنه عقد معاوضة فلا يصح تعليقه على شرط مستقبل كالبيع، ولأن ذلك وقف النكاح على شرط . انتهى .
والذي يظهر أن ما حصل من عقد بينك وبين زميلك كان معلقا على أكثر من شرط في المستقبل ويدل عليها قوله إذا كبرت وقولك إذا رتبت نفسك ، ثم إنه يشترط في عقد النكاح اتحاد مجلس العقد ، وسبق أن إجراء عقد النكاح بالهاتف لا يصح لعدم توفر هذا الشرط, وسبق بيانه في عدة فتاوى منها الفتوى رقم:44492, والفتوى رقم: 7548 ، وعليه فما حصل بينك وبين زميلك لا يعتبر عقد نكاح ، ولا يترتب عليه آثار عقد النكاح ، وينبغي الاحتراز من ألفاظ النكاح والطلاق ونحوها التي لا يدخلها الهزل .
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
الفتوى : ... تعيين الزوجين عند النكاح
تاريخ الفتوى : ... 04 ربيع الثاني 1427 / 03-05-2006
السؤال
أنا مسلم من بلاد المغرب وقد استمعت إلى محاضرات حول النكاح لمشايخ كبار كالشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله، وهذا قبل عقد زواجي فكنت ولازلت حريصا على تطبيق السنة، إن شاء الله، لكن قدر الله وما شاء فعل، فقد بدأت أشعر بغم عظيم جداً، مباشرة بعد عقد زواجي، فقد بدأت أشك هل قال الولي لفظ الإيجاب تاما أم لا، خصوصا بعد أن تذكرت أن تعيين الزوجين شرط لصحة النكاح، ومازال هذا المشكل مستمرا معي بعد أكثر من سنة من الزواج، فأخشى أن أكون مرتكبا لمحذور والعياذ بالله، فاقرؤوا قصتي وأفتوني وانصحوني، أثابكم الله وأسكنكم الفردوس الأعلى من الجنة، لعل الله يأتي بفرج من عنده من خلال جهودكم وفتواكم بعد الاتفاق على الزواج ومن حرصي على تطبيق السنة، كنت قد لقنت لفظ الإيجاب للولي بأن يقول لي زوجتك ابنتي فلانة باسمها، لقنته ذلك قبل عقد النكاح بيوم أو(36/330)
أكثر تقريبا وفي يوم العقد جلست مع الولي والشاهدين وبعض الحضور، ثم بدأ أحد الشاهدين بالإجراءات كما جرى به العرف أو العادة عندنا في بلاد المغرب، فقد جرى العرف بأن عقد الزواج يكون بحضور شاهدين مصرحين من الحكومة يسمون بالعدول، فيكون مجلس العقد على الصورة التالية التي حدثت معي تقريبا، يجتمع الشاهدان مع الزوج والولي بنية عقد النكاح، فيعين الزوجين ببطاقتيهما الوطنيتين ثم يأخذ أحد الشاهدين البطاقتين الوطنيتين، فيكتب أسماء الزوجين وأسماء والديهما مع أرقام البطاقتين على وثيقة الزواج، ثم يكتب قدر الصداق المسمى، ثم يوقع الزوج والولي على الوثيقة تعبيراً عن الرضا والقبول بالزواج، وهذا ما حصل معي تقريبا، إلا أنه ربما (لا أتذكر جيدا الآن) سأل أحد الشاهدين الولي "هل أنت موافق على هذا الزواج؟" فأجاب: "موافق"، وربما سألني كذلك فأجبت "موافق"، مباشرة بعد ذلك وفي نفس المجلس، حمدت الله وخطبت خطبة الحاجة وأنا مرتبك بعض الشيء، ثم قلت كلاما للولي أبدي فيه الرغبة من الزواج بإبنته وربما ذكرتها باسمها (فلا أتذكر جيدا الآن)، فتلفظ بالإيجاب، فقلت "قبلت" وتم هذا بسرعة، لكن بعد أن ذهب الشاهدان، بدأت أشك هل قال الولي لفظ الإيجاب تاما أم لا، خصوصا أني تذكرت أن تعيين الزوجين شرط لصحة النكاح، علما بأن الولي له بنتان، فمن الواضح أن الولي تلفظ بلفظ رضا على هذا الزواج، ولكن شككت فيما قاله بالضبط، ولا حول و لا قوة إلا بالله العلي العظيم، فالمرجح عندي أنه قال إحدى العبارات التالية:
أ- "زوجتك بنتي فلانة" معينة باسمها.
ب- "زوجت بنتي فلانة" ـ معينة بإسمها- لكن من غير كاف المخاطبة.
ج- "زوجتك بنتي" من غير ذكر اسمها.
ت- "زوجت بنتي" من غير ذكر اسمها، ومن غير كاف المخاطبة. فقلت قبلت، هذا مع العلم بأنه في نفس المجلس، وقبل التلفظ بالإيجاب، وبحضور الزوج والولي والشاهدين، قد أعطى الولي بطاقة تعريف الزوجة التي تضم اسمها وصورتها إلى أحد الشاهدين، كما أعطيت هذا الشاهد بطاقتي التي تحمل اسمي وصورتي، كل ذلك بحضور الزوج (أنا) والولي والشاهدين
أ- فهل يصح عقد زواجي هذا، إذا احتجتم إلى مزيد من المعلومات لإصدار الفتوى المناسبة فالمرجو مراسلتي على البريد الإلكتروني مشكورين.
ب- حيث إني لم أتذكر أو شككت في عبارة الإيجاب بعد العقد، فهل يصح العقد إذا سأل الولي بعد العقد بمدة طويلة فقال إنه قال العبارة كاملة أي "زوجتك بنتي فلانة" باسمها، وكذلك إذا سأل أحد الشاهدين "هل تم كل شيء جيداً (بخصوص الزواج) فأجاب نعم.
ج- وهل يعتبر إعطاء بطاقتي الزوجين اللتين تحملان اسميهما وصورتيهما تعيينا كافيا للزوجين من أجل صحة الزواج، علما بأنني لا أتذكر جيداً أو شككت في أن الولي لم يتلفظ باسم الزوجة الشخصي وبكاف المخاطبة التي تعود على الزوج عندما تلفظ بالإيجاب، كما سبق ذكره، وعلما بأن للولي بنتين وأن كل هذا تم في(36/331)
نفس المجلس وإن تخلله بعض الحديث اليسير (دقيقة تقريبا) المتعلق بتوثيق الزواج والصداق قبل الإيجاب والقبول؟
د- وإذا كان لا يصح هذا النكاح فما الذي يجب علي أن أفعله، وإن ولد لنا ولد فما حكمه (من حيث الإرث مثلا)؟
هـ- وهل يصح عقدالزواج كتابة حيث يقوم الزوج والولي والزوجة بالإمضاء (التوقيع) على وثيقة النكاح تعبيراً عن الرضا بالزواج, بحضور الشاهدين, دون التلفظ بالإيجاب والقبول، كما يبدو أنه يحصل كثيرا عندنا في المغرب، علما بأنه قد تكتب الوثيقة الرسمية للزواج ببعض الكلمات المختصرة وبعض الفراغات وأرقام البطاقات الوطنية وأسماء الزوج والولي والزوجة, ثم يوقع الزوج والولي والزوجة الإمضاءات على الوثيقة بحضور الشاهدين الرسميين، وبعد انتهاء مجلس عقد النكاح يذهب الشاهدان الرسميان بالوثيقة لإتمام كتابة كلماتها وإجراءات توثيقها بعد مجلس العقد؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن شرط صحة النكاح تعيين الزوجين، ليتمكن الشهود من الشهادة عليهما، والتعيين يحصل إما بالاسم أو بالإشارة أو بالصفة، وبكل ما يتميز به المعقود عليه والمعقود له، قال ابن قدامة في المغني: فإن كان له ابنتان أو أكثر، فقال: زوجتك ابنتي لم يصح حتى يضم إلى ذلك ما تتميز به، من اسم أو صفة، فيقول: زوجتك ابنتي الكبرى أو الوسطى أوالصغرى فإن سماها مع ذلك كان تأكيداً.
وقال في الفروع لابن مفلح: ويشترط تعيين الزوجين، فإن أشار الولي إلى الزوجة أو سماها أو وصفها بما تتميز به صح.. انتهى.
فإذا تميز العاقد والمعقود عليها، وتبين ذلك للشهود، فقد حصل التعيين المطلوب، وقد حصل ذلك التعيين بإبراز كل من العاقد (الزوج) والمعقود عليها (الزوجة) بطاقاتهم الشخصية المتضمنة أسماءهم وصورهم أثناء العقد، واطلاع الشهود عليها، وعليه فيصح هذا العقد، ولا إشكال فيه.
ثم إن الشك في العمل بعد الفراغ منه لا يلتفت إليه، قال ابن رجب الحنبلي في القواعد: وإذا شك بعد الفراغ من الصلاة أو غيرها من العبادات في ترك ركن منها فإنه لا يلتفت إلى الشك. والقاعدة أنه لا يزول عن يقين النكاح بالشك.
وأما العقد بالكتابة بدون تلفظ، فلا يصح عقد النكاح بالكتابة والإشارة من قادر على النطق، وهذا مذهب جمهور الفقهاء، من المالكية، والشافعية، والحنابلة، سواء أكان العاقدان حاضرين، أم غائبين، قال الدردير: ولا تكفي في النكاح الإشارة ولا الكتابة إلا لضرورة خرس. وقال في موضع آخر: وفسخ مطلقا قبل الدخول وبعده وإن طال، كما لو اختل شرط من شروط الولي أو الزوجين أو أحدهما، أو اختل ركن، كما لو زوجت المرأة نفسها بلا ولي أو لم تقع الصيغة بقول، بل بكتابة أو إشارة أو بقول غير معتبر شرعاً. انتهى.(36/332)
وقال الشربيني الخطيب: ولا ينعقد بكتابة في غيبة أو حضور، لأنها كناية، فلو قال لغائب: زوجتك ابنتي أو قال: زوجتها من فلان، ثم كتب فبلغه الكتاب فقال: قبلت لم يصح. انتهى.
وقال البهوتي من الحنابلة: لا يصح النكاح من القادر على النطق بإشارة ولا كتابة للاستغناء عنها. انتهى.
وفصل الحنفية في جواز عقد النكاح بالكتابة فقالوا: لا ينعقد بكتابة حاضر، فلو كتب: تزوجتك، فكتبت: قبلت لم ينعقد، وكذلك إذا قالت: قبلت، أما كتابة غائب عن المجلس فينعقد بها النكاح بشروط وكيفية خاصة (تراجع في الموسوعة الفقهية).
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
حكم عقد النكاح قبل الزفاف بعدة أشهر
تاريخ الفتوى : ... 17 ربيع الأول 1427 / 16-04-2006
السؤال
ما هو حكم الإسلام في عقد الزواج قبل الزفاف (بعض الأشهر أو سنة) خاصة لمن يرغب في زيارة خطيبته في دار أهلها للاستغناء بالحديث إليها عن غيرها من النساء خاصة في مثل زماننا الذي كثرت فيه أنواع الفتن والمغريات، وصار الشاب يخاف على نفسه وسط تلك الأمواج العاتية، والأعاصير المدمرة، وهل يمكن أن يكون ذلك سبباً لطلب الرزق، نرجو الإفادة والنصيحة؟ أثابكم الله وعظم أجركم.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سبق الجواب عن مثل هذا السؤال في الفتوى رقم: 73480.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
الفتوى : ... قول الأب أمام الملأ للخاطب خذها هل يعد نكاحا
تاريخ الفتوى : ... 12 ربيع الأول 1427 / 11-04-2006
السؤال
هل قول الأب لخطيب ابنته يوم الخطبة أمام الملإ خذها (يقصد ابنته) منذ الآن من قبيل موافقة الولي على تزويج ابنته و بالتالي يكون الزواج قد انعقد شرعا منذ تلك اللحظة مع العلم أن كلا من الولي و الخطيب و الخطيبة موافقون على تلك الزيجة.
جزاكم الله عني كل خير.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يكفي ذلك بل لا بد من الإيجاب والقبول بأن يقول الولي زوجتك أو أنكحتك بنتي فلانة ويقول الزوج: قبلت نكاح فلانة أو نحو ذلك من الصيغ المبينة في كلام أهل(36/333)
العلم كما أشرنا إلى ذلك في فتاوى كثيرة منها الفتوى رقم:72339 ، والفتوى رقم: 7704.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
أركان عقد النكاح وسننه وصيغته
تاريخ الفتوى : ... 11 ربيع الأول 1427 / 10-04-2006
السؤال
ما هي سنن وأركان العقد؟ وما هي صيغة العقد الصحيحة ؟ وشرح هذه الصيغة وجزاكم الله عنا خيرا.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فسبق بيان أركان النكاح وصيغته في فتاوى كثيرة جدا منها الفتوى رقم:25637، والفتوى رقم: 7704.
وأما السنن والمستحبات والآداب في عقد النكاح فكثيرة، وقد ذكرها جماعات من العلماء، ومنهم ابن قدامة المقدسي الحنبلي حيث قال في المغني:
ويستحب أن يخطب العاقد أو غيره قبل التواجب، ثم يكون العقد بعده ; لقول النبي: صلى الله عليه وسلم ( كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بالحمد لله ، فهو أقطع )... ويجزئ من ذلك أن يحمد الله تعالى، ويتشهد ، ويصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم والمستحب أن يخطب بخطبة عبد الله بن مسعود التي قال: ( علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم التشهد في الصلاة، والتشهد في الحاجة، قال: التشهد في الحاجة: إن الحمد لله، نحمده، ونستعينه، ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له ، وأشهد أن لا إله إلا الله ، وأن محمدا عبده ورسوله ، ويقرأ ثلاث آيات: اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ{آل عمران: 102}. و: اتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيباً{النساء: 1}. و: اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا (70) يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ رواه أبو داود، والترمذي. وقال: حديث حسن. قال الخلال: حدثنا أبو سليمان إمام طرسوس ، قال: كان الإمام أحمد بن حنبل إذا حضر عقد نكاح لم يخطب فيه بخطبة عبد الله بن مسعود ، قام وتركهم. وهذا كان من أبي عبد الله على طريق المبالغة في استحبابها، لا على الإيجاب... والمستحب خطبة واحدة يخطبها الولي، أو الزوج، أو غيرهما، وقال الشافعي: المسنون خطبتان، هذه التي ذكرناها في أوله، وخطبة من الزوج قبل قبوله. والمنقول عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن السلف ، خطبة واحدة ، وهو أولى ما اتبع...والخطبة غير واجبة عند أحد من أهل العلم علمناه ، إلا داود ، فإنه أوجبها... ويستحب إعلان النكاح ، والضرب فيه بالدف... حتى يشتهر ويعرف... ويستحب عقد النكاح يوم الجمعة ; لأن جماعة من السلف استحبوا ذلك; منهم ضمرة بن حبيب، وراشد بن سعد، وحبيب بن عتبة ;(36/334)
ولأنه يوم شريف ، ويوم عيد ، فيه خلق الله آدم عليه السلام...ويستحب أن يقال للمتزوج: بارك الله لك ، وبارك عليك ، وجمع بينكما في خير وعافية.اهـ
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
الفتوى : ... اشتراط الزوجة عدم الزواج بثانية وعدم وفاء الزوج
تاريخ الفتوى : ... 10 ربيع الأول 1427 / 09-04-2006
السؤال
اشترطت على زوجي عند القران في العقد ألا يتزوج بغيري الا بإذن كتابي مني وعندي سؤالان
الأول: إذا طلب زوجي مني الإذن أن يتزوج بغيري ورفضت فهل أقع في الذنب لأنني منعته مما أحله الله له؟
الثاني:إذا تزوج زوجي بدون إذني وطلبت فسخ العقد لهذا السبب_ وهو حقي قانونا_ هل آثم لذلك وأكون ممن قال فيهن رسول الله صلي الله عليه وسلم أيما امرأة طلبت من زوجها الطلاق من غير بأس لا تجد ريح الجنة أم أن إخلاله بشروط العقد يعطيني الحق في الطلاق بغير إثم علي؟ وجزاكم الله خيرا.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سبق في الفتوى رقم:32542، خلاف العلماء في ما تشترطه المرأة عند عقد النكاح مما يعود عليها بمنفعة مثل أن لا يتزوج عليها ونحوه، وقد رجحنا مذهب الحنابلة وعدد من الصحابة وآخرين
من صحة هذا الشرط ولزوم الوفاء به، للأدلة التي سبق بيانه في الفتوى السالفة الذكر.
وعليه فلا تأثم الزوجة إذا لم تسمح للزوج بالزواج بالثانية، إذا اشترطت عليه ذلك في العقد، كما لا تأثم إذا طلبت فسخ النكاح إذا أخل بالشرط وتزوج دون إذنها، لكون ذلك حقا لها ثبت بمقتضى العقد.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
الفتوى : ... الزواج قبل ثبوت البينونة من الزوج الأول لا يصح
تاريخ الفتوى : ... 10 ربيع الأول 1427 / 09-04-2006
السؤال
كنت قد وجهت إليكم سؤالا وكان تحت رقم 2107986 وقد تفضلتم بالإجابة بالفتوى رقم72632 إلا أن إجابتكم قد نالت شطر سؤالي ولم تنل الشطر الآخر وهو الأهم، فهذه المرأة مرتبطة حاليا بالبقاء في ألمانيا لمصالح أبنائها و مدارسهم ، ولا تستطيع السفر حاليا لبلدها للذهاب إلى المحكمة الشرعية ، وقد يرفض الزوج الذهاب إلى المحكمة ، وقد يغير أقواله أمام القاضي باعترافه بنية الطلاق عندما(36/335)
تلفظ بلفظ الكناية حيث كان قد غير اعترافه هذا عندما سأله مدير المركز الإسلامي هنا في ألمانيا عن نيته فأنكرها بعد أن اعترف بها أمام إحدى الشهود، حيث إن مدير المركز الإسلامي والذي هو من المراكز الثقات على مستوى أوروبا قال لزوجها برواية زوجتك فهي بائن منك بينونة كبرى فما كان إلا أن غير الزوج أقواله أمام مدير المركز ، وبعدها يأتي فيقول أنا لا أعترف بما يسمى طلاق الكناية المقترن بالنية وأنه سأل شيوخا وغيره من هذا الكلام، فهي وحسب فتواكم 35044 فهي مضطرة إلى تقديم طلب الخلع في بلدها لأنها تعلم أن ما حدث يخالف مدعى زوجها ومتيقنة منه ،إلا أن هذا الأمر قد يأخذ وقتا، وبنفس الوقت هي محتاجة لشخص يرعى حاجاتها ويساعدها ويقف إلى جانبها ريثما تستطيع أن تؤمن مصدرا للرزق في إحدى البلاد الإسلامية للعيش فيها، لذا أكرر سؤالي ، هذه المرأة حسب فتواكم بائن من زوجها بينونة كبرى ، إن تزوجت بآخر هنا في ألمانيا قبل الحصول على ورقة الخلع من بلدها فهل زواجها باطل؟ وهل هي آثمة إن فعلت ؟ هذه هي النقطة المهمة هنا في سؤالي أرجو الإجابة بالسرعة الممكنة على هذا السؤال ؟
وجزاكم الله كل خير.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنحن وإن أفتينا الزوجة بأنها قد بانت من الزوج بينونة كبرى ، (وهذا بحسب روايتها) وأنه يجب عليها أن تفدي نفسها منه إن تعين ذلك سبيلا للتخلص منه ، وأن لا تمكنه من نفسها ، كما في الفتوى السابقة ، إلا أنها لا يمكنها أن تعتبر نفسها بائنة من حيث القضاء ، بحيث تستطيع الزواج من آخر ، فليس كل ما ثبت بالفتوى يثبت بالقضاء ، فالقضاء يحكم بالظاهر وبالبينات ، فالزوجة ليس لديها بينة على الطلقة الصريحة التي ينكرها الزوج ، وفي القضاء الأصل عدم الطلاق ، كما سبق في الفتوى رقم: 35044 .
وأما البينة في طلاق الكناية (وهي الشاهد) على إقراره بنية الطلاق ، فيمكن للزوج أن يعتذر عن إقراره بنحو نسيان كما ينص على ذلك الفقهاء ، قال الإمام الرملي في فتاويه : إذ لا يقبل رجوع الزوج عن قوله المذكور فلا يصح العقد المذكور هذا إذا لم يعتذر عن قوله الأول بنسيان أو نحوه .
وعليه.. فليس أمامك إلا أن تنتظري حتى يحكم لك القاضي بالطلاق ، أو أن تصالحي الزوج على مخالعتك ، أوتبذلي له ما يفديك منه ، أما زواجك قبل الحكم ببينونتك من الأول فلا يصح .
والله أعلم .
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
الفتوى : ... المدة الزمنية بين عقد النكاح والبناء
تاريخ الفتوى : ... 04 ربيع الأول 1427 / 03-04-2006
السؤال
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله...(36/336)
كم يجب أن تكون المدة بين العقد الشرعي والبناء؟ وجزاكم الله خيراً.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فليس في ذلك تحديد عن الشرع، فيمكن أن يتما في وقت واحد، بأن يعقد ويدخل، ويمكن أن يتم العقد أولاً ثم تزف إليه بعد وقت قل أو كثر، وانظر في ذلك الفتوى رقم: 61470.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
تزويج الأب ابنته البالغة بغير رضاها ... العنوان
هل صحيح ما قرأناه في بعض المجلات منسوبًا إلى أحد المذاهب الإسلامية المتبوعة والمشهورة وهو مذهب الإمام الشافعي أنه يجعل من حق الأب أن يزوج ابنته البالغة بغير رضاها، وإذا كان هذا صحيحًا فهل يتفق مع المنهج الإسلامي العام في اشتراط موافقة الفتاة المسبقة، وهل يشترط الولي دائمًا في عقد الزواج؟.
مسلمة غيورة. ... السؤال
04/11/2001 ... التاريخ
العلامة الدكتور يوسف عبد الله القرضاوي ... المفتي
... ... الحل ...
...
... الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله
من الواجب إزاء هذا السؤال المهم أن نقرر عدة حقائق:
أولاً: هنا قاعدة أساسية لا يختلف فيها اثنان وهي أن كل مجتهد يصيب ويخطئ، وأن كل واحد يؤخذ من كلامه ويترك إلا المعصوم -صلى الله عليه وسلم-. والإمام الشافعي إمام عظيم من أئمة المسلمين، ولكنه بشر غير معصوم، وقد قال هو عن نفسه: رأيي صواب يحتمل الخطأ ورأي غيري خطأ يحتمل الصواب، كما روي عنه قوله: إذا صح الحديث فهو مذهبي.. وفي رواية: فاضربوا بقولي الحائط!.
ثانيًا: من الإنصاف للمجتهدين أن نضع آراءهم في إطارها التاريخي، فإن المجتهد ابن بيئته وزمنه، ولا يمكن إغفال العنصر الذاتي للمجتهد. وقد عاش الإمام الشافعي في عصر قلما كانت تعرف الفتاة من يتقدم لخطبتها شيئًا إلا ما يعرفه أهلها عنه، لهذا أعطى والدها خاصة حق تزويجها ولو بغير استئذانها؛ لكمال شفقته عليها، وافتراض نضجه وحسن رأيه في اختياره الكفء المناسب لها، وانتفاء التهمة في حقه بالنسبة لها.
ومن يدري لعل الشافعي رضي الله عنه لو عاش إلى زماننا، ورأى ما وصلت إليه الفتاة من ثقافة وعلم، وأنها أصبحت قادرة على التمييز بين الرجال الذين يتقدمون إليها، وأنها إذا زوجت بغير رضاها ستستحيل حياتها الزوجية إلى جحيم عليها وعلى زوجها، لعله لو رأى ذلك لغير رأيه، كما غيره في أمور كثيرة. فمن المعلوم أنه كان له مذهبان أحدهما: قديم قبل أن يرحل إلى مصر، والثاني: جديد بعد أن(36/337)
انتقل إلى مصر واستقر فيها، ورأى فيها ما لم يكن قد رأى، وسمع فيها ما لم يكن يسمع، وأصبح من المعروف في كتب الشافعية: قال الشافعي في القديم، وقال الشافعي في الجديد.
ثالثًا: أن الشافعية شرطوا لتزويج الأب ابنته البكر بغير إذنها شروطًا منها:
1- ألا يكون بينه وبينها عداوة ظاهرة، كطلاق أمها، أو نحو ذلك.
2- أن يزوجها من كفء.
3- أن يزوجها بمهر مثلها.
4- ألا يكون الزوج معسرًا بالمهر
5- ألا يزوجها بمن تتضرر بمعاشرته كأعمى وشيخ هرم.. الخ.
وفي هذه الشروط تخفيف لبعض آثار الإجبار، ولكنها لا تحل المشكلة من جذورها.
بعد هذا نقول:
قد صح عن النبي -صلى الله عليه وسلم- جملة أحاديث توجب استئمار الفتاة أو استئذانها عند زواجها فلا تزوج بغير رضاها، ولو كان الذي يزوجها أباها. منها ما في الصحيح: "لا تنكح البكر حتى تستأذن" قالوا: وكيف إذنها؟ . قال: "أن تسكت". "البكر تستأذن في نفسها، وإذنها صمتها". "الثيب أحق بنفسها، والبكر يستأذنها أبوها".
وفي السنن من حديث ابن عباس: أن جارية بكرًا أتت النبي -صلى الله عليه وسلم- فذكرت أن أباها زوجها وهي كارهة، فخيرها النبي -صلى الله عليه وسلم-. وعن عائشة: "أن فتاة دخلت عليها، فقالت: إن أبي زوجني من ابن أخيه ليرفع بي خسيسته. وأنا كارهة، قلت: اجلسي حتى يأتي رسول الله -صلى الله عليه وسلم-. فأخبرته، فأرسل إلى أبيها فدعاه، فجعل الأمر إليها، فقالت: يا رسول الله قد أجزت ما صنع أبي، ولكن أردت أن يعلم الناس أن ليس للآباء من الأمر شئ".
والظاهر من حالة هذه المرأة أنها بكر، كما قال صاحب "سبل السلام" ولعلها البكر التي في حديث ابن عباس. وقد زوجها أبوها كفئًا: ابن أخيه. وإن كانت ثيبًا، فقد صرحت أن ليس مرادها إلا إعلام النساء أن ليس للآباء من الأمر شئ! ولفظ "النساء" عام للبكر والثيب. وقد قالت هذا عنده -صلى الله عليه وسلم- فأقرها عليه.
وكأن هذه الفتاة الراشدة البصيرة أرادت أن توعّي بنات جنسها بما جعل لهن الشارع من الحق في أنفسهن، حتى لا يتسلط عليهن بعض الآباء، أو من دونهم من الأولياء، فيزوجوهن بغير رضاهن لمن يكرهنه ويسخطنه.
وقال الإمام الشوكاني في "نيل الأوطار": (ظاهر الأحاديث أن البكر البالغة إذا تزوجت بغير إذنها لم يصح العقد. وإليه ذهب الأوزاعي والثوري والعترة والحنفية، وحكاه الترمذي عن أكثر أهل العلم).
وقبل الشوكاني قال شيخ الإسلام ابن تيمية في فتاويه: (إن استئذان البكر البالغة واجب على الأب وغيره، وإنه لا يجوز إجبارها على النكاح وإن هذا هو الصواب، وهو رواية عن أحمد واختيار بعض أصحابه، وهو مذهب أبي حنيفة وغيره... وقال: إن جعل البكارة موجبة للحجر مخالف لأصول الإسلام، وتعليل الحجر بذلك تعليل بوصف لا تأثير له في الشرع، قال:(36/338)
والصحيح أن مناط الإجبار هو الصغر، وأن البكر البالغ لا يجبرها أحد على النكاح؛ فإنه قد ثبت في الصحيح عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: "لا تنكح البكر حتى تستأذن، ولا الثيب حتى تُستأمر" فقيل له: " إن البكر تستحي؟ فقال: "إذنها صمتها" وفي لفظ في الصحيح "البكر يستأذنها أبوها" فهذا نهى النبي -صلى الله عليه وسلم-: لا تنكح حتى تستأذن. وهذا يتناول الأب وغيره، وقد صرح بذلك في الرواية الأخرى الصحيحة؛ وأن الأب نفسه يستأذنها.
وأيضًا فإن الأب ليس له أن يتصرف في مالها إذا كانت رشيدة إلا بإذنها، وبضعها أعظم من مالها، فكيف يجوز أن يتصرف في بضعها مع كراهتها ورشدها؟.
وأيضًا: فإن الصغر سبب الحجر بالنص والإجماع. وأما جعل البكارة موجبة للحجر فهذا مخالف لأصول الإسلام؛ فإن الشارع لم يجعل البكارة سببًا للحجر في موضع من المواضع المجمع عليها، فتعليل الحجر بذلك تعليل بوصف لا تأثير له في الشرع.
وأيضًا: فإن الذين قالوا بالإجبار اضطربوا فيما إذا عينت كفئًا، وعين الأب كفئًا آخر: هل يؤخذ بتعيينها؟ أو بتعيين الأب؟ على وجهين في مذهب الشافعي وأحمد.
فمن جعل العبرة بتعيينها نقض أصله، ومن جعل العبرة بتعيين الأب كان في قوله من الفساد والضرر والشر ما لا يخفى؛ فإنه قد قال النبي -صلى الله عليه وسلم- في الحديث الصحيح: "الأيم أحق بنفسها من وليها، والبكر تستأذن، وإذنها صماتها" وفي رواية: " الثيب أحق بنفسها من وليها". فلما جعل الثيب أحق بنفسها دل على أن البكر ليست أحق بنفسها؛ بل الولي أحق، وليس ذلك إلا للأب والجد. هذه عمدة المجبرين وهم تركوا العمل بنص الحديث، وظاهره؛ وتمسكوا بدليل خطابه؛ ولم يعلموا مراد الرسول -صلى الله عليه وسلم-. وذلك أن قوله: "الأيم أحق بنفسها من وليها" يعم كل ولي، وهم يخصونه بالأب والجد. "والثاني" قوله: "والبكر تستأذن "وهم لا يوجبون استئذانها؛ بل قالوا: هو مستحب، حق طرد بعضهم قياسه؛ وقالوا: لما كان مستحبًا اكتفى فيه بالسكوت، وادعى أنه حيث يجب استئذان البكر فلا بد من النطق. وهذا قاله بعض أصحاب الشافعي وأحمد.
وهذا مخالف لإجماع المسلمين قبلهم؛ ولنصوص رسول الله -صلى الله عليه وسلم-؛ فإنه قد ثبت بالسنة الصحيحة المستفيضة؛ واتفاق الأئمة قبل هؤلاء أنه إذا زوج البكر أخوها أو عمها فإنه يستأذنها؛ وإذنها صماتها. وأما المفهوم: فالنبي -صلى الله عليه وسلم- فرق بين البكر والثيب؛ كما قال في الحديث الآخر: "لا تنكح البكر حتى تستأذن، ولا الثيب حتى تستأمر" فذكر في هذه لفظ "الإذن" وفي هذه لفظ "الأمر" وجعل إذن هذه الصمات؛ كما أن إذن تلك النطق. فهذان هما الفرقان اللذان فرق بهما النبي -صلى الله عليه وسلم- بين البكر والثيب، لم يفرق بينهما في الإجبار وعدم الإجبار؛ وذلك لأن "البكر" لما كانت تستحي أن تتكلم في أمر نكاحها لم تخطب إلى نفسها، بل تخطب إلى وليها، ووليها يستأذنها، فتأذن له؛ لا تأمره ابتداء: بل تأذن له إذا استأذنها، وإذنها صماتها. وأما الثيب فقد زال عنها حياء البكر فتتكلم بالنكاح، فتخطب إلى نفسها، وتأمر الولي أن يزوجها . فهي آمرة له، وعليه أن(36/339)
يطيعها فيزوجها من الكفء إذا أمرته بذلك. فالولي مأمور من جهة الثيب، ومستأذن للبكر. فهذا هو الذي دل عليه كلام النبي -صلى الله عليه وسلم-.
وأما تزويجها مع كراهتها للنكاح: فهذا مخالف للأصول والعقول، والله لم يسوغ لوليها أن يكرهها على بيع أو إجارة إلا بإذنها ولا على طعام أو شراب أو لباس لا تريده. فكيف يكرهها على مباضعة من تكره مباضعته، ومعاشرة من تكره معاشرته؟! والله قد جعل بين الزوجين مودة ورحمة فإذا كان لا يحصل إلا مع بغضها له، ونفورها عنه فأي مودة ورحمة في ذلك؟) ا.هـ. (مجموع فتاوى شيخ الإسلام 25/22- 25).
وقال الإمام ابن القيم في " زاد المعاد" بعد ذكر ما حكم به النبي -صلى الله عليه وسلم- من وجوب استئذان البكر: (وموجب هذا الحكم ألا تجبر البكر البالغ على النكاح، ولا تزوج إلا برضاها، وهذا قول جمهور السلف ومذهب أبي حنيفة وأحمد في إحدى الروايات عنه، وهو القول الذي ندين لله به، ولا نعتقد سواه، وهو الموافق لحكم رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وأمره ونهيه، وقواعد شريعته ومصالح أمته..) وأفاض في بيان ذلك رضي الله عنه.
وهذا أيضًا ما أدين لله به، ولا أعتقد سواه، وإن قال من قال بخلاف ذلك.
وأما تزويج المرأة نفسها بغير إذن وليها، فهو جائز عند أبي حنيفة وأصحابه إذا تزوجت كفئًا، حيث لم يصح عندهم حديث في اشتراط الولي. وهذا أيضًا عند الظاهرية في شأن الثيب، عملاً بقوله -صلى الله عليه وسلم-: "والثيب أحق بنفسها من وليها".
ورأي الجمهور أن الولي شرط للزواج أخذًا بحديث " لا نكاح إلا بولي " وغيره من الأحاديث، والحكمة في هذا أن يتم الزواج بتراضي الأطراف المعنية كلها، وحتى لا تكون المرأة إذا تزوجت بغير إذن أهلها تحت رحمة الزوج وتسلطه، حين لم يكن لأهلها رأي في زواجها.
وعلى كل حال إذا قضى قاض بصحة هذا الزواج فهو صحيح ولا يملك أحد نقضه كما قال ابن قدامة في "المغني".
والله أعلم
ـــــــــــــــــــ
مذاهب أهل العلم في أنكحة الكفار
تاريخ الفتوى : ... 03 ربيع الأول 1427 / 02-04-2006
السؤال
هل يعتبر زواج أهل الكتاب من النصارى واليهود حسب قوانينهم ببعضهم البعض زنا ؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد اختلف أهل العلم في أنكحة الكفار هل لها حكم الصحة أم الفساد؟ فذهب الإمام مالك رحمه الله إلى أنها فاسدة، ورأى جمهور العلماء أن لها حكم الصحة، قال ابن قدامة في المغني :(36/340)
( 5476 ) فصل : وأنكحة الكفار تتعلق بها أحكام النكاح الصحيح , من وقوع الطلاق , والظهار , والإيلاء , ووجوب المهر , والقسم , والإباحة للزوج الأول والإحصان , وغير ذلك . وممن أجاز طلاق الكفار , عطاء , والشعبي , والنخعي , والزهري , وحماد , والثوري , والأوزاعي , والشافعي , وأصحاب الرأي . ولم يجوزه الحسن , وقتادة , وربيعة , ومالك . ولنا , أنه طلاق من بالغ عاقل في نكاح صحيح , فوقع , كطلاق المسلم. فإن قيل : لا نسلم صحة أنكحتهم . قلنا : دليل ذلك أن الله تعالى أضاف النساء إليهم فقال : وَامْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ {المسد: 4 } وقال : اِمْرَأَةَ فِرْعَوْنَ {التحريم: 11 } وحقيقة الإضافة تقتضي زوجية صحيحة . وقال النبي صلى الله عليه وسلم : ولدت من نكاح , لا من سفاح . وإذا ثبت صحتها , ثبتت أحكامها , كأنكحة المسلمين . انتهى
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وقد ذكر أصحاب الشافعي وأحمد كالقاضي وابن عقيل والمتأخرين أنه يرجع في نكاح الكفار إلى عاداتهم، فما اعتقدوه نكاحا بينهم، جاز إقرارهم عليه.. وإن كانوا يعتقدون أنه ليس بنكاح لم يجز الإقرار عليه، حتى قالوا: لو قهر حربي حربية فوطئها أو طاوعته واعتقداه نكاحاً أقرا عليه؛ وإلا فلا.
والله أعلم .
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
حكم نكاح من كذب على المأذون بأنه غير متزوج
تاريخ الفتوى : ... 28 صفر 1427 / 29-03-2006
السؤال
سيدي الفاضل أرسل لكم مشكلتي وأتمنى من الله أن تساعدوني فيها وهي : أنا يا سيدي متزوجة من 18 سنة والحمد لله كانت الأمور كلها مستقرة فوجئت بزوجي يتغير في كل شيء معي ومع الأولاد وفي البيت ودائما التأخير في العمل هذا الكلام منذ 6 أشهر أو أكثر قليلا المهم كنت أفكر يا ترى ما هو السبب واكتشفت أنه على علاقة بامرأة أخرى كانت بنت ال26 سنة وتكلمت معه وتناقشنا في هذا الموضوع والمهم قال لي إنها علاقة سطحية وعندما غضبت منه وأدخلت والدته في الموضوع أنكر تماما هذه العلاقة معها وانتهينا على هذا أنه سوف يرجع عن هذا وفاتت الأيام يا سيدي وفوجت أن زوجي بدأ يبيت في الشغل بالأيام أخذت طبعا أسأل وكنت قلقة جدا وعندي شعور أنه لا زال علي علاقة بهذه البنت وفعلا فوجئت أنه تزوج بها وأنا يا سيدي كنت أعرف هذه البنت من الناس لأن والعياذ بالله كانت سيئة السمعة جدا وكانت على علاقة بالرجال قبل زوجي وعندي الأدلة علي كلامي هذا وربنا يسامحني على ما أقوله وأنا عندي بنت وأخاف الله جدا وأخاف من عقابه المهم أدخلت أولاد الحلال تدخلوا في الموضوع وعرفنا منهم أنها سئية السمعة جدا وكنت أنهار جدا وطبعا جلست معه وواجهته وجها لوجه قال لي إني فعلا تزوجتها المهم هو لم يعرف عنها أي شيء ولا عن سمعتها لأنه لم يسأل أحدا عنها ولا سأل عن عائلتها وأنهم يا سيدي عائلة فعلا بشهادة الكل والجيران سئية السمعة والله ليس لأنه(36/341)
تزوج علي أبدا هذ كل ما حصل المهم قلت له على كل هذه الأشياء وتدخل المعارف والأصدقاء المقربين لديه وقالوا له عن كل شيء يخص هذه العائلة ولكن للأسف عرف بعد فوات الآوان وعرفت أنها كانت طامعة فيه وتزوجته رغما عن الكل وتحدت أهلها وليس أحد يعرف من أهلها من هو لأننا نسكن في مكان واحد وكل شيء تم في صمت ولكن بعد كم يوم من الفرح الكل عرف هذه المصيبة والكل تكلم عن هذه الزوجة وكيف تمت وكيف هذا الرجل يتزوج من هذه البنت والكل يعرفنا تماما ويعرف زوجي لأنه إنسان محترم ونحن أيضا والله نخاف ربنا جدا وكنت أدعو ليل نهار أن تزول عنا هذه الغمة ويرجع زوجي لأولاده وأنا عندي منه ولدان وبنت آسفة أطلت عليكم .
السؤال هنا : عندما تزوج زوجي لم يخبر المأذون الذي كتب له الكتاب أنه متزوج من أخرى وأنها المرأة الأولى له في الزواج وهل هذا شرعا أنه لم يخبر المأذون لكي لا تحضر لي ورقة أن زوجي تزوج ولكي لا أعرف وهو أنكر هذا للمأذون فهل هذا يجوز يا سيدي أم لا ؟
وشكرا لكم وعلى مجهودكم الجميل معنا؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما قام به زوجك من الزواج بهذه المرأة صاحبة السمعة السيئة أمر ما كان ينبغي أن يفعله ، لأن الرجل إذا عزم على الزواج ينبغي أن يختار الزوجة ذات الدين والخلق والسمعة الحسنة ، طاعةً لرسوله صلى الله عليه وسلم حيث قال : تنكح المرأة لأربع: لمالها ولحسبها وجمالها ولدينها, فاظفر بذات الدين تربت يداك . رواه البخاري وغيره عن أبي هريرة رضي الله عنه .
وأما كذبه على المأذون بأنه غير متزوج فلا يجوز ، لأن الكذب محرم ، وعموما فنكاحه الآن صحيح إن كان قد تزوج بها بإذن وليها وحضور شاهدي عدل ، وإيجاب وقبول ، وانظري الفتوى رقم : 56665 .
والله أعلم .
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
حكم زواج الكتابية بغير إذن وليها
تاريخ الفتوى : ... 26 صفر 1427 / 27-03-2006
السؤال
أستهل رسالتي بتمن ورجاء أن تجيبوني على رسالتي بأسرع ما يمكن نظراً لتعلق ذلك بمسألة إقدام على حياة زوجية من عدمها.
أنا أحب فتاة مسيحية واتفقنا أن نتزوج حسب الشريعة الإسلامية دون تسجيله في المحاكم الشرعية لأننا لا نريد أن يعرف أهلها بأننا تزوجنا على الطريقة الإسلامية وذلك تفادياً للمشاكل التي ستقع معهم.(أي سنكتب الكتاب ولكن دون أن نسجله في المحكمة الشرعية) اتفقنا لكي نثبت النسل أن نتزوج زواجاً مدنيا لكي نسجله في المحاكم كما أننا أقنعنا أهلها على أننا سنتزوج مدنيا فقط.(36/342)
أتفاجأ يوما أنها تطلب مني أن أتزوج في الكنيسة وأن أتعمد وكانت حجتها أنه فقط لعدم إثارة المشاكل مع أهلها على أن أبقى على ديني الإسلام ولا أمارس أي طقوس مسيحية أي أن أمارس حياتي الإسلامية كالمعتاد.
السؤال: هل قيامي بالزواج بالكنيسة مع العماد هو حرام وردة مع العلم أنه مجرد أمر شكلي فقط وذلك تفادياً للمشاكل؟ أم أنه بإمكاني القيام بذلك لكونه زواجاً شكلياً فقط ؟
جزاكم الله خيراً.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالكافرة من أهل الكتاب إن أراد المسلم أن يتزوجها فيجب أن يتولى تزويجها وليها الكافر بخلاف المسلمة التي وليها كافر فلا يتولى والدها الكافر أو جدها أو غيرهما من الأولياء الكفرة تزويجها ، لأنه لا ولاية لكافر على مسلمة ، وعليه فلا يصح أن يتم العقد الشرعي بدون إذن وليها .
وأما بقية ما سألت عنه فجوابه في الفتوى رقم : 72624 .
والله أعلم .
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
ليس للولي منع المرأة من الزواج بكفئها
تاريخ الفتوى : ... 26 صفر 1427 / 27-03-2006
السؤال
هناك شاب تقدم لي عن طريق صديقتي استخرت الله فيه وأحسست برغبة شديدة فيه وهو كذلك يحاول التقدم إلي لكن أهلي يعترضون عليه ثم لانوا قليلا، حاول هو مع أهله الذين اعترضوا علي أنا مع العلم أني ملتزمة نوعا ما وحاجة لبيت الله العام الماضي ، وهو الوحيد في إخوانه يصل رحمه مع أمه وإخوانه وأخواته ويصرف عليهم وهو الصغير .
هل هذا معناه أنه لا يوجد نصيب في الزواج، مع العلم أني سألت بعض أهل العلم فقالوا إن الاستخارة لا تتم إلا بعد أن يتقدم إلي رسميا ؟
أفيدوني أفادكم الله مع العلم أن حالتنا النفسية صعبة جداً .
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا دعت الفتاة وليها إلى كفء فعليه أن يزوجها به وليس له منعها وإلا كان عاضلا وتنظر الفتوى رقم:57247 ،
وإذا لم يكن كفؤا فلا يلزم الولي أن يجيبها إلى طلبها، ولمعرفة الكفاءة راجعي الفتوى رقم:19166 ، فإذا كان هذا الشاب كفؤا ولم يجبك الولي إلى الزواج به فلك رفع أمرك إلى القاضي الشرعي، وبنيغي لك أن توسطي من يستطيع إقناع وليك بالأمر دون اللجوء للقاضي، وإذا تركت هذا الشاب إرضاء لأهلك فذلك خير، ولعل الله أن يبدلك خيرا منه وما قدره الله سبحانه كائن لا محالة، فسليه سبحانه أن يقدر(36/343)
لك ما فيه الخير ويصرف عنك الشر، ولك أن تستخيري الله عز وجل عند ما يتقدم لك من يخطبك سواء كان ذلك التقدم رسميا أو غير رسمي، وفي الفتوى رقم:51040 تعريف الاستخارة.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
اشتراط الزوجة عدم الزواج بأخرى ... العنوان
هل يجوز شرعًا اشتراط الزوجة على زوجها عدم الزواج بأخرى؟
... السؤال
10/09/2001 ... التاريخ
لجنة تحرير الفتوى بالموقع ... المفتي
... ... الحل ...
...
... بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
الأخت السائلة: جاء في فتوى لفضيلة الشيخ السيد أبو عجور أمين عام مكتب مجمع البحوث الإسلامية ما يلي :ـ
عقد الزواج من العقود الرضائية الكاملة التي تتركز على مبدأ حرية التعاقد بين الطرفين وعلى ذلك فإنه يحق لأي من الزوجين أن يشترط على الآخر ما يشاء من الشروط طالما أنها لا تحل حرامًا أو تحرم حلالًا مصداقًا لقول الرسول صلوات الله وسلامه عليه: "المؤمنون عند شروطهم إلا شرطًا أحل حرامًا أو حرم حلالاً وأن أحق ما وفيتم به من الشروط ما استحللتم به الفروج".
ومما يؤيد هذا أنه لما أراد علي بن أبي طالب أن يتزوج من ابنة أبي جهل فقالت فاطمة للنبي صلى الله عليه وسلم إن قومك يتحدثون أنك لا تغضب لبناتك، وهذا علي ناكح ابنة أبي جهل؛ فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم وخطب في الناس فكان مما قال: يستأذنني علي بن أبي طالب في أن يتزوج على فاطمة ابنتي من ابنة أبي جهل. والله لا آذن والله لا آذن ففاطمة بضعة مني ما أرابها يريبني وما أذاها يؤذيني. فإن أراد علي الزواج عليها فليطلقها فوالله لا تجتمع ابنة رسول الله مع ابنة عدو الله وإني بهذا لا أحرم حلالاً ولا أحل حرامًا.
من هنا يحق للزوجة أن تشترط على زوجها ألا يتزوج عليها من أخرى تأسيسًا على أن هذا الشرط لا يتصادم مع إباحة التعدد الذي جاء في كتاب الله باعتبار أن التعدد لم يرد على سبيل الوجوب أو الندب الأمر الذي ينفي حالة التعارض مع الشرط المذكور.
وبناءً على ما تقدم نرى أن الزوجة إذا اشترطت على زوجها ألا يتزوج عليها أو ينقلها من دارها أو بلدها جائز لأن فائدة هذا الشرط تعود إليها ومنفعتها فيه وهو لا يخل بمقاصد النكاح.(انتهى)(36/344)
ولا يفهم من ذلك أن الزوج يحرم عليه الزواج بعد ذلك ولكن كل ما في الأمر أن الزوج إذا أراد الزواج بعد ذلك فللزوجة أن تطلب الطلاق واستيفاء كل حقوقها طالما أنها اشترطت على الزوج في العقد ألا يتزوج عليها.
والله أعلم
ـــــــــــــــــــ
ذات الدين إذا كان أولياؤها عقيدتهم منحرفة
تاريخ الفتوى : ... 25 صفر 1427 / 26-03-2006
السؤال
جزاكم الله خيراً على هذا الموقع، سؤالي: تعرفت على فتاة منذ خمس سنوات في حياتي الجامعية، هي من عائلة مسلمة ولكن تعيش بمنطقة فيها ديانة تسمى الإسماعيلية لا يعترفون بالإسلام، حاولت التقدم لها ولكن أهلها لا يرضون تزويجها خارج تلك المنطقة ويفضلون الكافر من نفس المدينة على المسلم من مدينة أخرى، سافرت إلى السعودية خمس سنوات لم أستطع خلالها أن أنساها ولا تنساني، طوال خمس سنوات أنا وهي ندعو الله تعالى أن ييسر أمورنا ونيتنا الوحيدة بناء بيت مسلم مثالي وإصلاح ما يمكن إصلاحه من أهلها وحولهم، خلال الخمس سنوات تحجبت هذه الفتاة كخطوة أولى لإرضاء الله رغم معارضة أهلها للحجاب، وطيلة الخمس سنوات وأنا أحاول أنا وهي مع أهلها، ولكن كل مرة يضعون سببا وكلما أحققه لهم يرجعون بكلامهم، وعندما رجعت لبلدي بعد الخمس سنوات حاولت مرات كثيرة ولكن الموضوع بيد أمها لأن أباها متوفى، دائما تقول لي أمها أنها ستزوجها كافرا خيراً مني، وعندما أكلمها بالدين والآيات والأحاديث تقول إنها غير مكترثة لا بجنة ولا نار ولا يهمها ما يقول الله ورسوله وتعيرني بأنني إذا تزوجتها سوف ألبسها الخمار وهي تريد رجلا لبنتها يلبسها على الموضة ويخلع حجابها، الفتاة رفضت جميع من تقدم لها منذ خمس سنوات حتى هذه اللحظة لأن أغلبهم غير مسلمين، أهل الفتاة يرفضون تماما حتى مقابلتي ويهددونني بالقتل والفتاة من المستحيل أن تفكر بغيري لأنني حولتها بإذن الله من إنسانة لأخرى من حيث علاقتها بالله، وتتوسل إلى الله دائما أن أكون زوجا لها لكي أعينها على دينها، أنا الحمد لله عندي دخل يكفيني وبيت مستقل وقادر على الزواج ومعروف بديني وأخلاقي وأشتغل بوظيفة ممتازة، الفتاة أصبح عمرها 30 سنة وأنا 28 سنة، ومن المستحيل أن يوافق أهلها حتى إذا صار عمرنا أربعين أو خمسين سنة لأن أختها الأكبر عانت من نفس المشكلة ولم يزوجوها حتى أصبح عمرها 37 سنة لنفس السبب، وسؤالي هو: هل يحق لنا شرعا أن نتزوج بحيث يصبح القاضي هو ولي أمر الفتاة، حيث إننا سنتزوج بعلم أهل الفتاة ولكن بدون موافقتهم على أمل أن نسعى بعد الزواج لاسترجاع العلاقات وتحسنها، لأن للفتاة فقط أخوين وكلاهما لا يحركان ساكنا بدون موافقة والدتهم رغم أنهم يعرفون أنها على باطل، أرجوكم أنقذونا لأن الفتن تكاد تفتك بنا عند هذا العمر؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:(36/345)
فاعلم أولاً أنه لا يجوز للمسلم أن يكون على علاقة عاطفية مع امرأة أجنبية عليه لأنها ذلك ذريعة إلى الشر والفساد، وتراجع في ذلك الفتوى رقم: 30003.
ولو قدر أن وقع في قلب الرجل حب امرأة فإن خير علاج لهذا الحب هو زواجه منها، لما روى ابن ماجه عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لم ير للمتحابين مثل النكاح. وتراجع الفتوى رقم: 9360.
وعليه فإن كانت هذه الفتاة على ما ذكرت من كونها على دين وخلق فينبغي أن تسعى في الزواج منها، والذي يتولى تزويجها وليها، فإن كان جميع أوليائها على عقيدة وأفكار هذه الطائفة المنحرفة، أو وجد من أوليائها من هو على عقيدة سليمة وامتنع عن تزويجها لغير مسوغ شرعي جاز لها أن ترفع أمرها إلى المحكمة الشرعية ليزال عنها الضرر، فيتولى القاضي تزويجها بنفسه أو يوكل من يزوجها، وتراجع في ذلك الفتوى رقم: 3804.
وينبغي لهذه الفتاة أن تجتنب الإقامة في هذه البيئة الفاسدة وأن تجتهد قدر الإمكان في الهجرة منها إلى مكان تأمن فيه على دينها ونفسها، وقد تتعين هذه الهجرة إن غلب على الظن أن تفتن في دينها، وتراجع في ذلك الفتوى رقم: 12829.
وننبه إلى بعض الأمور ومنها:
الأمر الأول: أن الأم لا ولاية لها في أمر النكاح، وأنها لا تجب طاعتها في منعها ابنتها الزواج من الكفء، وتراجع في ذلك الفتوى رقم: 20914.
الأمر الثاني: أن أم هذه الفتاة إن ثبت عنها ما ذكر من إنكارها الجنة والنار، وعدم مبالاتها بقول الله ورسوله فقد أتت الكفر الصريح، فالواجب نصحها وتذكيرها بالله تعالى، وبسوء عاقبتها إن هي ماتت على هذا الحال.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
حكم قول عم الفتاة بحضور والدها (قبلنا تزويج ابنتنا الفلانية لابنكم الفلاني)
تاريخ الفتوى : ... 21 صفر 1427 / 22-03-2006
السؤال
أنا فتاة عمري 23 سنة تمت خطبتي على الوجه التالي: حضر أبي والرجل الذي يريد أن يخطبني مع أبيه وعمي ومعهم 50 رجلاً من ًأصحاب الجاه، قام والد الخاطب أمام الجميع بطلب يدي من أبي بقوله: نريد طلب تزويج ابنتكم الفلانية لابني الفلاني بمهر كذا وكذا فهل توافقون على الطلب، فقام عمي قائلاً: بالنيابة عن أخي الفلاني (والدي) قبلنا تزويج ابنتنا الفلانية لابنكم الفلاني بمهر كذا وكذا وهي طوق أنقله من رقبتي إلى رقبتكم، وبعد ذلك تمت قراءة الفاتحة وتم الاحتفال بحضور النساء، فأنا أريد أن أعرف هل أنا بناء على ما ذكرته في عداد المخطوبة أم المتزوجة لهذا الشاب، لأني أخاف الله وأريد أن أعلم هل يجوز لي شرعاً أن أكشف شعري له والخلوة معه أم لا، فلم يكن هناك مأذون ولا محكمة في الموضوع، فأفيدوني أفادكم الله؟
الفتوى(36/346)
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سبق في الفتوى رقم: 60397، والفتوى رقم: 69139 بيان أن عقد النكاح له صيغ محددة لا بد من الإتيان بها، وأما قول عمك (قبلنا تزويج) فيحتمل أن يكون أراد به زوجناكها، ويحتمل أن يريد سنزوجكها في المستقبل. وعليه... فإن جرى العرف عندكم على أن مثل هذا الأمر إنما يتم في الخطبة، وقصد عمك بما قاله الخطبة والموافقة الأولية على أمر الزواج، وسيتم عقد النكاح لاحقاً، فما حصل مجرد خطوبة، وأنت أجنبية عن الخاطب لا يجوز لك الظهور أمامه كاشفة لشيء من بدنك، ولا يجوز لك الخلوة به.
وإن قصد عمك بقوله (قبلنا تزويجها) زوجناها لك، وكان موكلاً من قبل والدك، بأي لفظ يدل على الوكالة كوكلتك أو فوضتك أو أنت نائب عني أو تقوم مقامي، أو لم يوكله وصدر من الوالد ما يدل على الرضى فإن عقد النكاح قد تم واكتمل، ولا يشترط لصحة عقد النكاح أن يتم على يد مأذون أو في محكمة أو يوثق من قبلها.
ويمكنك التحقق من ذلك بسؤال عمك وماذا أراد بما قال، أو بمعرفة العرف الجاري وهل يتم بعد هذه الجلسة جلسة أخرى يقول فيها وليك لمن يريد الزواج منك زوجتك ابنتي فلانة، ويقول الرجل قبلت نكاح ابنتك فلانة أو نحو ذلك من الصيغ المعتبرة في النكاح، أم أنهم يكتفون بهذه الجلسة وما تم فيها ولا يبقى بعدها إلا الزفاف، فإن كان كذلك فإن ما تم هو عقد نكاح.
وقد بينا في الفتوى رقم: 53964 أنه لا بد لوقوع الطلاق من أن يقصد المتلفظ به معناه الذي هو حل عقد النكاح، فإن قصد معناه وقع الطلاق من غير فرق بين أن يكون قصد إيقاع الطلاق فعلا أم قصد الهزل واللعب، وإذا كان هذا في الطلاق فالنكاح مثله لأن هزلهما جد، كما جاء في الحديث.
وعليه... فإن قصد عمك معنى اللفظ الذي هو إبرام عقد النكاح فلا فرق بين أن يقصد إيقاع النكاح أو لا، أما إذا كان لم يقصد معنى اللفظ بأن جرى العرف في بلدكم أن تطلق هذه الألفاظ ويراد بها مجرد الخطوبة، ولا يقصد معنى لفظ النكاح فلا يعتبر ما حدث عقد نكاح بل خطوبة، وانظري الفتوى رقم: 53964.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
حكم تطليق المرأة نفسها ... العنوان
هل يجوز أن تكون العصمة بيد الزوجة بحيث يمكنها ذلك من تطليق نفسها ؟
... السؤال
23/08/2001 ... التاريخ
... ... الحل ...
...
... بسم الله ، والحمد لله ، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
فالأصل أن يكون الطلاق صادرا من الرجل ، ولكن لا بأس بأن يفوض الرجل امرأته في تطليق نفسها ، سواء كان ذلك بشرط في عقد النكاح ، أو باتفاق لاحق .(36/347)
ولكن إذا فوضها أو وكلها واختارت الطلاق أي أرادت أن تطلق نفسها ؛ فينبغي أن تطلق نفسها ، ولا يجوز أن تطلق زوجها ، كأن تقول له : أنت طالق .
جاء في فتاوى المجلس الأوربي للبحوث والإفتاء :
إن المجلس قد قرر بعد بحث مستفيض في المسألة ما يلي:
أولاً: أن الطلاق من حيث الأساس حق أعطاه الإسلام للرجل.
ثانياً: يمكن أن تطلق المرأة نفسها إذا اشترطت ذلك في عقد الزواج أو إذا فوضها زوجها بذلك بعد العقد.
ثالثاً: يمكن للمرأة أن تخالع زوجها إذا رغبت في ذلك أمام القاضي الذي يجب عليه أن يبذل كل جهد ممكن للإصلاح بينهما، فإن يئس قضى بالخلع.
رابعاً: يمكن للمرأة أن تتفق مع زوجها على الطلاق ضمن أي شروط مشروعة يتراضيان عليها.
خامساً: يمكن للمرأة أن تطلب من القاضي التفريق بسبب الضرر المعتبر شرعاً، وله أن يحكم بذلك إذا أثبتت الزوجة ادعاءها، وبعد أن يبذل جهده في الإصلاح بين الزوجين كما أمر الله تعالى، وخاصة اختيار حكمين يساعدانه في هذه المهمة.
والله أعلم.
ـــــــــــــــــــ
... تأخر زفاف الكبيرة عن عقد النكاح
تاريخ الفتوى : ... 14 صفر 1427 / 15-03-2006
السؤال
أرملة متوفى زوجها منذ عشر سنوات ولها طفلان وتريد الزواج فهل يحق لها عقد قرانها لفترة
كالفتاة العادية أم لا وما هي الأحكام التي تخصها حتى لا يتم مخالفة الشريعة عن جهالة؟ وشكرا.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا مانع من أن يتأخر زفاف المرأة الكبيرة عن عقد نكاحها كما يتأخر زفاف الفتاة التي تتزوج لأول مرة، ويشترط في نكاح المرأة الكبيرة ما يشترط في نكاح الصغيرة، وننبه إلى أن حق الأم في الحضانة يسقط بزواجها كما سبق في الفتوى رقم: 7805.
وأما إن كان المقصود بقولك عقد قرانها لفترة أي أن الزواج يكون مؤقتا فهذا لا يجوز لا في البكر ولا في الثيب وهو نكاح المتعة المحرم في الشريعة, كما سبق توضيح ذلك في الفتوى رقم: 1123.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
حكم الزواج بدون ولي ... العنوان
ماحكم قيام المرأة بعقد نكاحها دون تدخل وليها ؟(36/348)
... السؤال
20/08/2001 ... التاريخ
... ... الحل ...
...
... بسم الله ، والحمد لله ، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
فإن مباشرة الولي لعقد النكاح له شأن كبير في ضمان حق المرأة وتحصيل مصالحها ، ولذلك فقد اتفق الفقهاء على استحباب الولي في النكاح ، ولكنهم اختلفوا في اشتراطه ، فالجمهور يشترط الولي في النكاح ويرى أن النكاح لا يصح بدونه ، ومع هذا يوجبون على الولي مشاورة المرأة في زواجها ، ولا يجيزون إجبارها على زوج ما إذا كانت رشيدة ، ولكن الحنفية يرون أن المرأة البالغة الرشيدة إذا عقدت النكاح بدون وليها صح نكاحها ، وخاصة إذا تعسف الولي في استعمال ولايته عليها .
جاء في فتاوى المجلس الأوربي للبحوث والإفتاء :
يعتبر عقد الزواج من أهم العقود؛ لما يترتب عليه من قيام أسرة جديدة في المجتمع، وإنجاب أولاد وحقوق وواجبات تتعلق بكل من الزوجين.
ولما كان كل واحد من الزوجين طرفاً في العقد؛ ناط الشارع إبرامه بهما، وجعله متوقفاً على إرادتهما ورضاهما، فلم يجعل للأب ولا لغيره على المرأة ولاية إجبار ولا إكراه في تزويجها ممن لا تريد، بل جعل لها الحق التام في قبول أو رفض من يتقدم لخطبتها، فقد روى ابن عباس رضي الله عنهما أن جارية (فتاة صغيرة السن) أتت النبي صلى الله عليه وسلم، فذكرت أن أباها زَوَّجها وهي كارهة، فخَّيرها النبي صلى الله عليه وسلم. حديث صحيح. أخرجه أحمد والنَّسائي وابن ماجة من حديث عبد الله بن عبَّاس. وصحَّحه ابنُ القطَّان وابن حزم، وقوَّاه الخطيب البغدادي وابن القيم وابن حجر.
وجاءت النصوص النبوية الأخرى تؤكد للمرأة ذلك الحق فقال عليه الصلاة والسلام: "لا تنكح البكر حتى تستأذن ولا الأيم حتى تستأمر" متفق عليه، وقال: "والبكر يستأذنها أبوها" رواه مسلم.
وبهذا جعل الإسلام عقد الزواج قائماً على المودة والرحمة، والألفة والمحبة، قال الله تعالى: (ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجاً لتسكنوا إليها، وجعل بينكم مودة ورحمة( [الروم: 21]، ومن المحال - عادة - تحقيق تلك المقاصد الكريمة بزواج قائم على الإكراه والإجبار.
لكن لما كانت المرأة - رغم إرادتها المستقلة التي جعلها الإسلام لها - عرضة لأطماع الطامعين، واستغلال المستغلين فقد شرع من الأحكام ما يحفظ حقوقها، ويدفع استغلال المستغلين عنها، فجعل لموافقة وليها على عقد زواجها اعتباراً هاماً يتناسب مع أهمية هذا العقد، لما يعكسه من أثر طيب يخيم على الأسرة الجديدة، ويبقي على وشائج القربى بين الفتاة وأوليائها، بخلاف ما لو تم بدون رضاهم، فانه يترتب عليه الشقاق والخلاف، فينجم عنه عكس المقصود منه.(36/349)
ومع أنه لا خلاف بين أهل العلم في أن رضى ولي المرأة هو الأولى والأفضل، غير أنهم اختلفوا في جعله شرطاً من شروط صحة العقد:
فذهب جمهور الفقهاء إلى أن رضى ولي المرأة شرط من شروط صحة العقد لا يصح بدونه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل"أخرجه أحمد وأبو داود) والترمذي وابن ماجة من حديث عائشة، وحسنه الترمذي، وصححه ابن حبان والحاكم ، وقوله أيضاً: "لا نكاح إلا بولي " أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجة من حديث أبي موسى الأشعري. وصححه علي بن المديني شيخ البخاري، وقواه البخاري والترمذي والحاكم والبيهقي وغيرهم.
وذهب الحنفية إلى عدم اشتراط ذلك مستدلين بأدلة كثيرة، منها ما رواه مسلم والأربعة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "الأيم أحق بنفسها، والبكر تستأذن في نفسها، وإذنها صماتها" رواه مسلم، وحملوا أحاديث اشتراط الولي على من كانت دون البلوغ، وقالوا: لو زوجت البالغة العاقلة نفسها كان زواجها صحيحاً إن استوفى العقد شروطه الأخرى، ويجوز لوليها أن يتظلم إلى القاضي فيطلب فسخ العقد إذا كان هذا الزواج من غير كفء، وعلى القاضي إجابة طلبه إن تحقق من ذلك.
وإن المجلس يوصي النساء بعدم تجاوز أولياء أمورهن، لحرصهم على مصلحتهن، ورغبتهم في الأزواج الصالحين لهن وحمايتهن من تلاعب بعض الخطاب بهن.
كما يوصي الآباء بتيسير زواج بناتهن، والتشاور معهن فيمن يرغب في الزواج منهن دون تعسف في استعمال الحق وليتذكروا قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير " أخرجه يحيى بن معين في "تاريخه" والبخاري في "الكنى" والترمذي وآخرون من حديث أبي حاتمٍ المزني. وحسَّنه التِّرمذي. وعامة الرواة يذكره بلفظ (وفساد عريض) بدل (كبير) ، وليعلموا أن عضلهن من الظلم المنهي عنه، والظلم محرم في الإسلام.
كما يوصي المجلس المراكز الإسلامية مراعاة ما تقدم؛ لأنه أسلم وأحكم، إلا إذا لم يوجد للمرأة ولي فيكون المركز الإسلامي وليها في البلاد التي ليس فيها قضاء إسلامي، ومع هذا يرى المجلس أن البالغة العاقلة لو زوجت نفسها ممن يرضى دينه وخلقه فزواجها صحيح. ( انتهى).
وعليه : فيمكن الأخذ برأي المجلس الذي هو مذهب الحنفية إذا تعسف الولي في استعمال حقه في الولاية ، وذلك بأن يرفض الخاطب الكفء الذي يرضى دينه وخلقه لحجج واهية ؛ كعدم المساواة في الوضع الاجتماعي ، أو لجريان عرف القبيلة بألا تزوج بناتها لغير أبنائها ، أو دولة ما بألا تزوج بناتها لغير الحاصلين على جنسيتها ... ونحو ذلك .
والله أعلم.
ـــــــــــــــــــ
تزويج المسلم للمرأة التي لا ولي لها(36/350)
تاريخ الفتوى : ... 27 محرم 1427 / 26-02-2006
السؤال
أعيش في بلد غير عربي ونظراً لظروف مرض والد زوجتي فقد اضطرت للسفر وتركي فترة طويلة حاولت فيها التوافق مع الوضع الجديد غير أني خشيت على نفسي الفتنة، فبحثت عن امرأة مسلمة للزواج منها سراً مع زوجتي، فوجدت امرأة كان والدها على سرير الموت منذ فترة طويلة نظراً لهرمه وغيابه عن الوعي، ولم يكن لديها أشقاء مطلقاً كما أنه لا يوجد ولي لها في البلد الذي تعيش فيه كأجنبية مثلي كذلك سوى أنها وكلَّت أخاً مسلماً ليكون وليها في العقد عليها بحضور شاهدين وذلك نظراً لأن قوانين البلد التي نعيش فيه تكاد تحرم الزواج من ثانية وتضع لذلك شروطاً تعجيزية وقد كتبنا كتاباً خطياً يثبت العقد وقام الشاهدان بالتوقيع عليه، ولكن بعد زواجي وفي الليلة الأولى وجدت ما يشبه المرض الجلدي في جسد هذه المرأة، فضلاً عن سلوكها خلال الشهر الأول، حيث اكتشفت أن لها علاقات تدعي أنها تجارية مع كثير من الرجال، فقررت تطليقها فطلبت مني أن أتلفظ بذلك ثلاث مرات للتأكيد فأجبتها لرغبتها ليقيني أنني لن أرجع لها أبداً ، وسؤالي الآن عن زواجي على هذا النحو : هل هو صحيح شرعاً ؟ أم أنني وقعت في محظور علماً بأنني حين تطليقي إياها قمت بتمزيق العقد الأصلي ولم نكتب الطلاق على ورق وإنما اكتفيت بتلفظه أمامها ثلاث مرات كما رغبت ؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالنكاح الشرعي له شروط، ومن هذه الشروط:
الولي ، فإذا لم يكن للمرأة ولي مسلم فوليها السلطان المسلم أو من ينوب عنه ، فإذا عدما فإنها توكل رجلا من صالحي المؤمنين ليلي عقد نكاحها. قال ابن قدامة في المغني: فإن لم يوجد للمرأة المسلمة ولي ولا سلطان مسلمان فعن أحمد ما يدل على أنه يزوجها عدل بإذنها انتهى
فإذا كانت المرِأة ليس لها ولي مطلقا يمكن الوصول إليه ، لا في بلد إقامتها ولا في غيره ، ولم يوجد قاض شرعي ، فما فعلته من توكيل رجل مسلم صحيح ، والعقد صحيح كما تقدم .
أما إن كان لها ولي ولو خارج البلد المقيمة فيه ، أو وجد قاض شرعي ، فكان يجب الاتصال بالولي وطلب حضوره أو توكيله رجلا مسلما ، أو قيام القاضي بتولي عقد النكاح ،
وفي الحالة هذه لا يصح النكاح ، لعدم صحة إنكاح الولي الأبعد مع وجود الولي الأقرب، على الراجح من أقوال أهل العلم، وراجع للفائدة الفتوى رقم : 32427 .
ونرجو أن لا تكون آثما إذا كنت تجهل الحكم ، وقد أحسنت إذ فارقتها ، ويكفي في الطلاق التلفظ به ولا يشترط كتابته .
والله أعلم .
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ(36/351)
عقد النكاح وتأخير الدخول
تاريخ الفتوى : ... 23 محرم 1427 / 22-02-2006
السؤال
أريد أن أعقد على فتاة معي في المعهد غير أني لا تسمح ظروفي الحالية سأتخرج بعد أشهر قليلة أما هي بعد 3سنوات هل يجوز شرعا أن نكتب العقد وحتى أتمكن من الاطمئنان عليها وبعد تخرجي فشرعا لا يجوز لي أن أكلمها وحتى الخطوبة ضروري محرم أي تبقى في بيتها ولا ليلة دخلة ريثما تتحسن ظروفي وآخذها إلى بيتنا فليس في وسعي أن أصرف عليها،الفتاة قالت ليس لها مشكل ويمكن أن تنتظرني ولو تقدم لها أحد ترفضه إلا أنها ترى هذه عجلة وتخاف أن يحدث لها هذا الأمر مشاكل مع أهلها وانتهى الكلام هذا حدث قبل شهور وأنا صابر إلا أني أحبها ويزداد حبي لها يوما بعد يوم أكاد أجن لأني أراها أمامي ولا أستطيع حتى أسلم عليها فبم تنصحني يا شيخ عافاك الله وذريتك وجميع المسلمين مما ابتليت به وإنا لله وإنا إليه راجعون ؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا مانع من إجراء عقد النكاح بشروطه وأركانه ، وتأخير الدخول إلى وقت آخر بتراضي الطرفين إذا لم يتيسر في الوقت الحالي ، بل هذا هو الأفضل لا سيما وأنه يتم لقاء بينك وبين الفتاة ، حتى يكون لقاؤك ونظرك ولمسك لها جائزا .
لكن إذا لم تتمكن من ذلك فعليك أن تصبر نفسك وتستعفف امتثالا لقوله تعالى : وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ {النور: 33 }
ولمعرفة شروط صحة النكاح فراجع الفتوى رقم : 1766 ، ونسأل الله عز وجل أن ييسر أمرك، ويغنيك من فضله .
والله أعلم .
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
حكم تولي الأخ عقد نكاح أخته بسبب اغتراب الأب
تاريخ الفتوى : ... 08 محرم 1427 / 07-02-2006
السؤال
هل يجوز للمرأة الثيب أن توكل أخاها أن يقوم بعقد قرانها في غياب الأب بدون وكالة شرعية من الأب، علماً بأن الأب موافق ولكنه مغترب ولا يستطيع العودة إلا بعد سنين، أم الواجب عمل وكالة شرعية من الأب للولد، أفتونا؟ جزاكم الله خيراً.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا أمكن أن يجري عقد النكاح الولي إما بقدومه وإما بتوكيله أخاها أو غيره ـ وكان التواصل مع الولي سهلاً ميسوراً لا مشقة فيه ـ لزم ذلك؛ وإلا فيتولى ذلك قاضي المسلمين، فإن تعسر ذلك جاز لها أن تولي أمرها أخاها أو غيره، ولا يشترط أن يكون التوكيل موثقا من المحاكم وغيرها من الجهات الرسمية، قال العلامة ابن(36/352)
حجر الهيتمي في الفتاوى الفقهية الكبرى: لنا أن نتوسط ونقول إن سهلت مراجعة أحدهما أعني الولي أو الحاكم إذا غابا إلى مرحلتين فأكثر تعينت ولم يجز لها أن تولي عدلا يزوجها؛ لأنه إنما جاز لها ذلك للضرورة وعند مراجعة الولي أو الحاكم إن لم يوجد الولي لا ضرورة، وإن لم تسهل مراجعة أحدهما بأن فحش بعد محلهما وحقت حاجتها إلى النكاح جاز لها أن تولي مع الزوج أمرها عدلا يزوجها لوجود الضرورة حينئذ، أما إذا قرب محل أحدهما بأن كان دون مرحلتين فلا يجوز لها ذلك مطلقاً. انتهى.
سبق هذا في الفتوى رقم: 55402 ولا فرق بين الثيب والبكر فيما سبق.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
حكم الزواج بتأثير السحر
تاريخ الفتوى : ... 23 ذو الحجة 1426 / 23-01-2006
السؤال
أنا أحب بنتا معينة أريد أن أتزوجها
بسنة الله ورسوله وقمت مشيت لأحد الشيوخ وحكيت القصة أنني مولع بحب فلانة أريد أن أتزوجها أريد منك أن تعمل لي شيئا يسهل لي أمر الزواج فقام كتب لي ورقة وقال لي عندما تقوم ماشيا على منزلهم تكون معك هذه الورقة وتم الزواج هذا الزواج حرام أم حلال أفتوني جزاكم الله خيرا
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالزواج إذا تم بالشروط المبينة في الفتوى رقم: 40250، فهو زواج شرعي صحيح، وأما حصول الزواج بتأثير من عمل (الشيخ)، والذي يبدو أنه سحر، فلا يؤثر على صحة الزواج، إلا أن الإقدام عليه من كبائر الذنوب، وسبق بيانه في الفتوى رقم: 24767
ويجب عليك التوبة إلى الله من ذلك، ومن شروط التوبة الإقلاع عن المعصية، فعليك أن تزيل السحر عن الزوجة
إن كان ما زال موجودا، وأن لا تجبرها على البقاء معك إن اختارت الطلاق.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
مجرد الهبة لا ينعقد بها زواج ... العنوان
بسم الله الرحمن الرحيم
فتاةخالية من موانع الزواج الشرعية، تريد أن تهب نفسها لرجل هبة شرعية يستطيع بها أن يعاشرها معاشرة الأزواج .
فما الحكم الشرعي في ذلك ؟
... السؤال(36/353)
18/07/2001 ... التاريخ
... ... الحل ...
...
... بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد :
أجمع العلماء على أن هبة المرأة نفسها غير جائز، وأن هذا اللفظ من الهبة لا يتم عليه نكاح، وهذا الأمر خاص برسول الله صلى الله عليه وسلم لقوله تعالى في سورة الأحزاب :{ وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين }
قال النووي في شرح صحيح مسلم :
قال أصحابنا: فهذه الاَية دليل لذلك، فإذا وهبت امرأة نفسها له صلى الله عليه وسلم فتزوجها بلا مهر حلَّ له ذلك، ولا يجب عليه بعد ذلك مهرها بالدخول ، ولا بالوفاة ، ولا بغير ذلك، بخلاف غيره .
قال الطبري في قوله تعالى : {قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم} يقول تعالى ذكره:
قد علمنا ما فرضنا على المؤمنين في أزواجهم إذا أرادوا نكاحهن مما لم نفرضه عليك، وما خصصناهم به من الحكم في ذلك دونك، وهو أنا فرضنا عليهم أنه لا يحل لهم عقد نكاح على حرة مسلمة إلا بولي عصبة وشهود عدول، ولا يحل لهم منهن أكثر من أربع . أهـ
فعقد الزواج لا ينعقد بلفظ الهبة ، وإذا حدثت معاشرة بين الرجل والمرأة تكون معاشرة محرمة ، ويجب التفريق بينهما فوراً .
قال فضيلة الشيخ حسن مأمون شيخ الأزهر الأسبق :
الظاهر من السؤال أن هذه السيدة وهبت نفسها من السائل دون أن يستوفى العقد هذه الشروط، فيكون هذا الزواج غير منعقد ، ولا يترتب عليه أي أثر من آثار عقد الزواج الصحيح المستوفى لشروطه ، وحينئذ تكون عشرة السائل لهذه السيدة عشرة محرمة حرمة مغلظة لا يقرها الدين ، ولا يرضاها مادام العقد بينهما غير مستوف لشروط النكاح ، فيجب عليهما الافتراق فوراً ، وإلا استحقا عقاب الله وسخطه .
والله أعلم .
ـــــــــــــــــــ
الفتوى : ... يجوز للواطئ بشبهة أن يتزوج الموطوءة في عدتها
تاريخ الفتوى : ... 22 ذو الحجة 1426 / 22-01-2006
السؤال
خطبت امرأة مطلقة عمرها 47 سنة، خطبتها من أخيها الكبير أكثر من مرة، و لكنه لم يكن متحمساً للأمر، وأنا التقي مع المرأة طول اليوم بحكم العمل، ولها خمسة إخوة، وكان عذر أخيها أنها كريمة أكثر من اللازم و مبذرة ومصاريفها كبيرة جداً، وفي أخر مرة ذكر لي أن الأمر بيدها وليس لأحد سلطة عليها واستمر هذا الأمر قرابة ثلاثة أشهر، وحيث إن المرأة جميلة وخشيت على نفسي من الفتنة، فقد طلبت منها أن تحسم الأمر مع أخيها أو أن تبتعد عني، فقالت إن إخوانها لايريدون أن(36/354)
يزوجوها وإن بينهم خلافات عائلية كبيرة حول ميراث و الدها، وطلبت مني أن أتحدث مع و لدها الكبير وعمره 24 سنة وأن أتحدث معه بالهاتف حيث إنه يقيم في دولة أخرى، وفعلاً اتصلت بولدها بالهاتف وأخبرته أنني أريد الزواج من أمه وعرفته على نفسي ، فوافق فوراً حيث إن أمه قد تحدثت معه مسبقاً وطلبت منه أن يتلفظ بألفاظ الزواج، وعرفته بالنص الشرعي، فقال زوجتك أمي على سنة الله و رسوله، وأجبته بأنني قبلت الزواج بها على سنة الله ورسوله، وأخبرته أنني سأطلب من الشهود أن يتحدثوا معه بالهاتف، وقد استشرت أحد طلبة العلم في هذا الأمر وطلبت منه أن يتصل بولدها حتى يشهد على هذا الزواج حيث إن الشاهد أيضاً كان في مدينة أخرى وقد اتصل بالولد الذي أكد له أنه زوجني أمه و كلفت الشاهد أن يبحث عن شاهد آخر في هذا اليوم لأني سأدخل بزوجتي اليوم ، ولكنه لم يفعل إلا بعد دخولي بالزوجة بخمسة أيام والخلاصة : هل تجوز ولاية الولد على أمه في وجود نوع من العضل من أخيها، وهل يعتبر الزواج صحيحا حيث إن الولي كان في بلد خارجي والمرأة في جدة، والخاطب في مكة والشاهد في الرياض، والشاهد الثاني اتصل بولد المرأة ليسمع منه بعد خمسة أيام من الزواج والدخلة، وكل ذلك تم بالهاتف حيث لم يجتمع أي أحد من أطراف هذا الزواج في مجلس واحد، و قد مضى على هذا الزواج سنة كاملة أفيدونا بمدى صحة هذا الزواج ؟
حفظكم الله وجزاكم الله خيراً.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فأحق الأولياء بتزويج المرأة أبوها ، ثم جدها ، ثم ابنها ، ثم الأخ ، كما سبق في الفتوى رقم : 52874 ، وبناء عليه فولاية الابن نكاح أمه عند عدم وجود الأب والجد ولاية صحيحة ، أما عقد النكاح بالهاتف فلا يصح لتعذر استيفاء شروط العقد عن طريق الهاتف ، وسبق بيانه في عدة فتاوى منها الفتوى رقم : 44492 ، والفتوى رقم : 7548 ، وعليه فالعقد غير صحيح ، وعليك مفارقة هذه المرأة وإجراء عقد جديد ، وهل لك أن تنكحها في عدتها منك؟ خلاف بين أهل العلم.. قال شيخ الإسلام ابن تيمية كما في مجموع الفتاوى: وأحمد له في هذا الأصل روايتان، إحداهما: لا يجوز وهو مذهب مالك ليميز بين ماء وطء الشبهة وماء المباح المحض ، والثاني: يجوز كمذهب الشافعي لأن النسب لاحق في كليهما ، وعلى هذه الرواية فمن أصحاب أحمد من جوز للثاني أن ينكحها في عدتها منه؛ كما هو قول الشافعي. انتهى
فإذا تم العقد في العدة فلا بأس بذلك على قول الشافعية ، وبعض الحنابلة وراجع الفتوى رقم : 51368 ، ويمكن لوليها أن يتولى عقد النكاح مباشرة أو يوكل آخر يقوم بالعقد نيابة عنه ، ويمكن إجراء عقد التوكيل عن طريق الهاتف بخلاف عقد النكاح ، كما قرر ذلك المجمع الفقهي ، وتقدم في الفتوى رقم : 56665 .
والله أعلم .
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ(36/355)
إضمار نية الطلاق عند الزواج ... العنوان
رجلاً تغرّب عن دياره ولم ينو إقامة طويلة في تلك الدار،وفي الوقت ذاته خاف على نفسه من المغريات الجنسية، فنكح امرأة بنية الأجل، ولم يصرح لها بذلك، فما حكم هذا النكاح؟
... السؤال
09/07/2001 ... التاريخ
... ... الحل ...
...
... بسم الله ، والحمد لله ، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
الزواج بنية الطلاق ليس من مكارم الأخلاق،وقد اختلف الفقهاء فيه بين محرم ومبيح ،وكاره،ومن حرمه جعله قرينًا لزواج المتعة ،ومن أباحه نظر إلى استيفاء شروطه ، ومن كره نظر إلى الأمرين ،وعلى كل فمثل هذا الزواج لاينصح به ،والأولى أن يتزوج المرء ثم يترك الأمر لما يقدره الله ،فلا يضع في نيته التأقيت، وإن رأى أن الفراق بعد ذلك أولى ،وهو في حاجة إليه ،فله ذلك .
يقول الدكتور خالد محمد عبد القادر أستاذ الشريعة بالجامعات اللبنانية :
جاء في شرح الموطأ للزرقاني : (وأجمعوا على أن من نكح نكاحًا مطلقًا، ونيته أن لا يمكث معها إلا مدة نواها، أنه جائز ليس بنكاح متعة). وقال الأوزاعي : (هو نكاح متعة ولا خير فيه.. قاله عياض) .
وقول الجماهير فيما إذا لم تفهم المرأة المراد نكاحها مقصود الرجل، فإن فهمت مراده فعند المالكية قول بالبطلان.
قلت : لا يضر علمها بالنية، سواء كان قبل النكاح أم بعده، بشرط ألا يصرح لها، لأن الرجل قد ينكح ونيته أن يفارقها، ثم يبدو له فلا يفارقها.
وعند الشافعية : (وإن قدم رجل بلدًا، وأحب أن ينكح امرأة ونيته ونيتها أن لا يمسكها إلا مقامه بالبلد، أو يومًا أو اثنين أو ثلاثة، كانت على هذا نيته دون نيتها، أو نيتها دون نيته، أو نيتهما معًا دون نية الولي، غير أنهما إذا عقدا النكاح مطلقًا لا شرط فيه، فالنكاح ثابت ولا تُفسد النية من النكاح شيئًا، لأن النية حديثُ نفسٍ، وقد وُضع عن الناس ما حدّثوا به أنفسهم) .
وفي المذهب عند الشافعية : كراهة ذلك، لأنه لو صرح لبطل النكاح.
وفي المغني : (وإن تزوجها بغير شرط إلا أن في نيته طلاقها بعد شهر، أو إذا انقضت حاجته في هذا البلد، فالنكاح صحيح في قول عامة أهل العلم وأنه لا بأس به، ولا تضر نيته)(282).
وقد ذهب إلى القول بالكراهة المالكية والشافعية.
قال مالك : (ليس هذا من الجميل ولا من أخلاق الناس) .
قلتُ : ويؤكد هذه الكراهة ما يترتب على العقد من غش للمرأة التي جهلت نية الرجل، وخداعها، ونبينا عليه الصلاة والسلام يقول : (من غش فليس مني) ، وكان سفيان بن عُيينة يكره تفسير الحديث، ويقول : (نمسك عن تأويله ليكون أوقع في النفوس، وأبلغ في الزجر) .(36/356)
فهل يرضى هذا العمل أحدٌ لبناته أو أخواته أو... فإذا كنا لا نقبله لأنفسنا فكيف نقبله لغيرنا، وقد جاء لفظ النبي صلى الله عليه و سلم : (من غش) على سبيل العموم، فشمل كل غش، وقد أجمع العلماء على تحريم الغش.
ثم إن عملاً كهذا يضر بسمعة الإسلام في مجتمعات مخالفيه، فيُشاع عن المسلمين أنهم قوم لا أخلاق لهم، وفي هذا من الضرر بالدعوة ما لا يخفى على كل ذي لب.
وإذا خشي المرء على نفسه الضياع، فلينو الدوام وهذا الأصل، فإن طرأ بعد ذلك طارئ شرعي فليلجأ إلى التسريح بإحسان.
والله أعلم
ـــــــــــــــــــ
الفتوى : ... الأحوال المبيحة للولي رفض المتقدم للزواج
تاريخ الفتوى : ... 22 ذو الحجة 1426 / 22-01-2006
السؤال
أريد أن أعرف متى يجوز للأب أن يرفض المتقدم للزواج من
ابنته؟
وما هي الأسباب التي يجوز أن يتعلل بها الأب عند رفضه للمتقدم؟
وما هي الأسباب الشرعية والأسباب الغير شرعية للرفض؟
وما هو موقف الأب الرافض بدون أسباب شرعية, هل هو ظالم أم ماذا؟
وهل يكفي للموافقة على المتقدم للزواج أن يكون على خلق ودين وقادر على الإنفاق أم أن هناك أسبابا أخرى؟
وجزاكم الله خيرا.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمعيار الكفاءة في الإسلام هو الدين والخلق، روى
الترمذي وابن ماجه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا خطب إليكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض.
واعتبر بعض العلماء أمورا أخرى في الكفاءة في النكاح كالنسب، وسبق بيانه في الفتوى رقم: 998، وأن الراجح عدم اعتبارها.
وعليه؛ فللولي رفض المتقدم للزواج إذا لم يكن مرضيا في دينه وخلقه، وليس له الرفض فيما عدا ذلك ، وإذا عضل الولي موليته من الكفء فإنه يكون عاصيا مخالفا لقوله تعالى : فَلا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ {البقرة:232}. وتراجع الفتوى رقم 25815.
ولمعرفة ما يحصل به العضل ، انظري الفتوى رقم 52230.
والله أعلم .
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
الفتوى : ... العيش مع امرأة دون عقد النكاح(36/357)
تاريخ الفتوى : ... 19 ذو الحجة 1426 / 19-01-2006
السؤال
أنا أعيش مع امرأة
منذ 10 سنين هي فعلا امرأتي لكن دون عقد النكاح لأن المدونة تمنع ذلك إن كنت متزوجا وأشهد على هذا أمام الله فبماذا تفتوني ؟ شكرا.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كنت تقصد أنك تزوجت بهذه المرأة بإذن وليها وحدث الإيجاب من الولي بأن يقول زوجتك بنتي فلانة أو نحو ذلك من العبارات، والقبول منك بأن قلت قبلت نكاح فلانة، وكان ذلك بحضور شاهدي عدل فهو نكاح صحيح والمرأة زوجتك وإن منعت بعض القوانين من ذلك، ولا يضر أيضا عدم تدوين هذا النكاح في السجلات الحكومية.
وإن كنت تقصد أن هذه المرأة معك دون عقد نكاح أو بغير إذن وليها، فإن مقامك معها حرام وهو الزنا الذي حرمه الله تعالى، ولا ينفعك أبدا أن تقول أشهدت الله على أن فلانة زوجتي، فإنك أشهدت الله تعالى مع ذنبك ومعصيتك فعليك بالتوبة إلى الله. وراجع الفتوى رقم:1095 ، والفتوى رقم:1106، والفتوى رقم: 1435.
والله أعلم .
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
الفتوى : ... الأولاد من نكاح أجبرت عليه المرأة
تاريخ الفتوى : ... 19 ذو الحجة 1426 / 19-01-2006
السؤال
بسم الله الرحمن الرحيم
علما أن الإيجاب و القبول هما أهم ما في الزواج فما حكم الشرع في زواج البنت مكرهة من طرف والديها أو أحدهما؟ و هل إذا نتج عن هذا الزواج أولاد يعتبرون كأولاد الزنا حيث إن ما بني علي الباطل فهو باطل؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالإيجاب هو قول ولي المرأة زوجتك ابنتي فلانة والقبول هو قول الرجل قبلت الزواج من فلانة ويستحب ذكر المهر في العقد. وعليه، فليس رضا البنت داخلا في الإيجاب والقبول وهل يشترط رضا المرأة أم لا؟ في ذلك خلاف مذكور في الفتوى رقم: 69045.
والراجح لدينا أنه يشترط ذلك وهو مبين في الفتوى رقم:3006، والفتوى رقم:61725، والفتوى رقم: 34871.
ولمعرفة كيفية الانفصال عن الزوج في هذه الحالة راجع الفتوى رقم:47089 ، والأولاد لا يعتبرون أولاد زنا بل هم أولاد شرعيون ينسبون لأبيهم لأن النكاح الفاسد المختلف فيه تترتب عليه آثار النكاح الصحيح من النسب والميراث وغير(36/358)
ذلك، وراجع الفتوى رقم:22652 ، وننبه إلى أنه إذا كانت المرأة قد سلمت نفسها للزوج أو علمت بحقها في الفسخ ولم تسع فيه فقد صح النكاح حتى على قول من لا يقول بالإجبار، وراجع الفتوى رقم: 10658.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
حكم زواج من عقد على امرأة وهو سكران
تاريخ الفتوى : ... 09 ذو الحجة 1426 / 09-01-2006
السؤال
يوجد رجل دائم السكر ويتعاطى الخمر دون انقطاع وقد خطب وتزوج من امرأة مطلقة وتوفي عنها بعد شهر ونصف، هل يكون لها الحق بأن ترث مع أبناء وزوجة الرجل( زوجته الأولى التي تزوجته من أكثر من عشرين سنة)، وهل يحق للزوجة الأرملة مؤخر الصداق بعد وفاة الزوج ؟ وهل يحق للزوجة الثانية التي تزوجها وهو سكران بأن ترث ؟ وقد تزوجها شهرا ونصف وتوفي وحتى بعد الزواج بقي في أغلب الأيام سكران!
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالذي فهمناه من سؤالك أن الرجل له زوجتان إحداهما تزوجها قبل موته بعشرين سنة، والأخرى تزوجها قبل موته بشهر ونصف، ولم يطلق واحدة منهما حتى مات، فإن كان كذلك فلهما الثمن يقتسمانه بينهما، قال الله تعالى: فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم {النساء:12}، ولا يؤثر في ذلك قصر مدته مع الثانية فلها الميراث وجميع حقوقها، ولو لم يمكث معها غير ساعة إذا كان عقدها عقداً صحيحاً وهو في كامل صحته ورشده ووعيه غير محجور عليه، كما لا يؤثر سكره في أغلب أحيانه أو غيره من عصيانه إذا كان لحظة العقد على الثانية غير مخمور العقل واعياً صاحياً يعي ما يفعل.
وبناء على هذا فهي زوجته ولها الميراث منه، ولو لم يدخل بها كما بينا في الفتوى رقم: 24992.
ولزوجته الأولى مؤخر صداقها يحل بموته ويخرج من تركته قبل قسمتها مع الحقوق المتعلقة بعينها والمتعلقة بذمته.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
اختلاف الجنسية بين الرجل والمرأة لا يعد مانعا من الزواج
تاريخ الفتوى : ... 07 ذو الحجة 1426 / 07-01-2006
السؤال(36/359)
ما هو الحكم الشرعي لامرأة أجنبية مسلمة ومقيمة في بلد عربي ولا يوجد عندها ولي في البلد المقيمة فيه ووالدها يرفض تزويجها لرجل عربي ومسلم بسب اختلاف الجنسية فما الحكم ؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فننصح ولي هذه المرأة أن يزوج بنته ويصونها في زمن عمت فيه الفتن وكثرت فيه المغريات ، ولا ينبغي أن يكون اختلاف الجنسية مانعاً من الزواج إن كان الرجل صاحب دين وخلق ، ونوصي البنت بمحاولة إقناع والدها بالزواج ، فإن أصر على موقفه من المنع ولم يتقدم لها زوج مناسب يوافق عليه والدها وخشيت على نفسها الفتنة أو أن يفوتها قطار الزواج، فلها أن ترفع أمرها إلى القاضي المسلم ليقوم هو بتزويجها من الكفء الذي تقدم لها ، كما هو موضح في الفتاوى التالية برقم : 55402 ، ورقم : 23155 ، ورقم : 44241 . وفي الفتاوى المحال عليها ما يشفي ويكفي .
والله أعلم .
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
الآثار المترتبة على الزواج الذي لم يتم توثيقه
تاريخ الفتوى : ... 01 ذو الحجة 1426 / 01-01-2006
السؤال
أجري بحثا في موضوع نسب الأطفال المولودين في فترة الخطوبة.والسؤال المطروح هو هل هناك سند شرعي لما ورد في المادة 156 من مدونة الأسرة المغربية و مضمونها./إذا حصل الإيجاب والقبول
وحالت ظروف قاهرة دون توثيق عقد الزواج فإن الحمل ينسب للخاطب للشبهة إذا توفرت الشروط التالية .1.اشتهار الخطبة و موافقة ولي الزوجة عند الاقتضاء .2.حمل المخطوبة أثناء الخطبة .3.إقرار المخطوبين أن الحمل منهما.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فللزواج الصحيح شروط كنا قد بيناها قبل فراجع فيها فتوانا رقم: 1766، فإذا توفرت هذه الشروط وحصل الإيجاب والقبول من طرفي العقد كان هذا الزواج صحيحا، وترتبت عليه آثاره من حل المرأة لزوجها ولحوق نسب الأولاد ونحو ذلك، وإذا وقع الزواج عن هذه الحال فلا يؤثر عدم توثيقه على صحته إن كان المقصود بالتوثيق تسجيله لدى المحكمة الشرعية ونحو ذلك.
وإما إن لم يتعد الأمر بين الرجل والمرأة مرحلة الخطبة ولم يحصل عقد شرعي تبقى المرأة أجنبية على هذا الرجل، فيحرم عليه وطؤها أو الخلوة بها ونحو ذلك، وإن قدر أن وطئها فهذا زنى لا يلحق به النسب إذا لم يعتقدا حل النكاح، وإنما ينسب فيه الولد إلى أمه. وتراجع الفتوى رقم: 50432.
والله أعلم.(36/360)
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
تعسف الولي في إنكاح الكفء ... العنوان
السلام عليكم أنا فتاة في الثلاثين من العمرأرغب بالزواج من شاب متعلم وذي خلق وترفض أمي تزويجي وذلك بسبب أن وضعه المادي أقل منا، ماذا أفعل علما بانه تدخل كثير من الأهل لكن دون جدوى ، وهل من حقي ان ألجأ الى القضاء ؟
... السؤال
14/05/2001 ... التاريخ
... ... الحل ...
...
...
بسم الله،والحمد لله،والصلاة والسلام على رسول الله،وبعد:
الولي شرط من شروط الزواج ،ولكنه شرط مختلف فيه ،فهو شرط عند الجمهور،وليس بشرط عند الأحناف ،والولي كما يقول الدكتور محمد البهي عميد كلية أصول الدين الأسبق:
والولِي هو الأقرب مِن العَصَبة من النسَب، والأب إنْ كان على قيد الحياة هو أقرب العَصَبة.انتهى
فإن كانت الأم ترفض زواجك ممن هو على خلق ودين ،فإن الأولى أن يقوم بتزويجك أقرب عصبة لك، كالأخ أو العم ونحو ذلك.
هذا إذا لم يكن الأب موجودًا،وكذلك الجد .
وإن تعسف الولي في نكاح الكفء ،فإن لك أن ترفعي دعوى قضائية بتعسف الولي في النكاح ،والقاضي يجيز لك ذلك،وهذا حفاظًا على ترابط الأسرة ،وإن كان يمكن الأخذ برأي الإمام أبي حنيفة في مثل هذه الأمور التي تتعسف فيه الأسرة في نكاح الكفء،فيجوز للمرأة أن تزوج نفسها،وإن كان الأفضل إقناع الأسرة بذلك ،وإدخال أهل الحل والعقد في حل مثل هذه الأمور.
يقول الدكتور محمد بكر إسماعيل الأستاذ بجامعة الأزهر:
يرى جمهور الفقهاء أن المرأة لا يجوز لها أن تُزَوِّجَ نفسَها من غير إذن وليها، وقد خالف الأحنافُ ما عليه الجمهور، فقالوا: يجوز للمرأة أن تُزَوِّجَ نفسَها من غير إذن وليها إن كانت بالغًا رشيدة، ولها خبرة بشؤون الحياة وأحوال الرجال. وبهذا القول أخذ القانون المصريّ، فجَوَّز للمرأة إذا بلَغَتْ ثمانية عشر عامًا وكانت رشيدة ليس بها خلل في العقل أن تُزَوِّجَ نفسَها بغير إذن وليها.انتهى
والخلاصة أن تعسف الولي -والأم ليست من الأولياء - يعطي المرأة الحق في رفع دعوى قضائية للزواج من الكفء،والكفاءة تقاس بالدين ،كما يجوز الاستئناس برأي الإمام أبي حنيفة في مثل هذه الحالات،وإن كان الأفضل أن تقنع المرأة أهلها بالزواج ممن ارتضته لنفسها زوجًا،فإن الزواج لا يقف عند حد الزوج والزوجة،ولكن هناك من الروابط الاجتماعية التي دعا الإسلام إلى الحفاظ عليها ،وحذر من قطعها .(36/361)
والله أعلم
ـــــــــــــــــــ
الفتوى : ... توثيق الزواج في المحاكم الوضعية
تاريخ الفتوى : ... 20 ذو القعدة 1426 / 21-12-2005
السؤال
أنا شاب مسلم أعيش بفرنسا منذ أربع سنوات تزوجت منذ سنة ونصف على شرع الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم منذ ثلاثة أشهر قمت وزوجتي بإجراءات تسجيل زواجنا بالبلدية للحصول على وثيقة تثبت زواجنا و معترف بها إدارياً ضمن هذه الإجراءات مررنا بمراسم ما يسمونه بالزواج المدني أدخلت وزوجتي و الشهود إلى قاعة كبيرة وطلب منا الجلوس قبالة مسؤولة بالبلدية وبعض أعوانها طلبت المسؤولة مني أنا و زوجتي الوقوف وبعد أن وقفنا أضافت: "لتسمعوا القواعد التي ستنظم حياتكم الزوجية" وأخذت في قراءة بعض مواد قانون الزواج الفرنسي ثم سألتنا أنا وزوجتي إبداء موافقتنا على الزواج ثم طلب منا والشهود أن نتقدم إلى طاولة كانت أمام المسؤولة لنوقع بعض الأوراق ونستلم وثائق زواجنا.
ماحكم ما قمنا به ؟
علما أني أنا و زوجتي نكفر بكل تشريع طاغوتي ولا نحب غير شرع الله تعالى ولم يكن في نيتنا احترام أو طاعة أوتحكيم للقانون الفرنسي في أمور حياتنا وقد قلت للمسؤولة أثناء التوقيع إن الإسلام هوالذي سينظم حياتنا الأسرية وكنت اتفقت سلفا أنا وزوجتي أن تكون نيتنا أثناء إبداء موافقتنا على الزواج أن نعني زواجنا الشرعي الإسلامي نحن نخشى أن نكون قد أتينا عملا أوقعنا في الشرك والعياذ بالله أفتونا مأجورين ودلونا كيف نتوب إن كنا قد وقعنا في ما نخشى علماً أني استعملت وثائق الزواج للحصول على الإقامة وعلى تصريح يسمح لي بالعمل وعلى مساعدات مادية ؟
بارك الله فيكم.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن توثيق الزواج في المحاكم الوضعية لا حرج فيه إذا لم يكن في تلك المواد ما يخالف شريعة الله تعالى ، فإن كان فيها ما يصادم الشرع فيحرم على المسلم أن يوقع على ما فيه مخالفة لللشريعة إلا في حال الضرورة ، فيوقع ويعزم على أن لا يفعل ما فيه مخالفة لدين الله ، وما قمتم به كافِ في إظهار عدم رضاكم بما يصادم الشريعة ، وننصح بمطالعة الفتوى رقم : 26057 .
والله أعلم .
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
لا حرج في إمساك الزوجة إن حسنت توبتها
تاريخ الفتوى : ... 13 ذو القعدة 1426 / 14-12-2005
السؤال(36/362)
سالني أحد أصدقائي هذا السؤال ولم أستطع الرد عليه فأعينوني جزاكم الله خيراً.
زواجك من بنت عمك اقترب معياده وأنت على ثقة تامة أنها بكر لأنها ابنة عمك ولا تتخيل أنها ثيب لأي سبب إن كان وبالفعل ها قد تم الزواج وهي بكر بالفعل ولكن بعد فترة من الزواج اتضح أنها كانت على علاقة غرامية غير شرعية بشاب وكانا متزوجين سرا وقبل زواجك منها بأسبوعين قد عملت عملية ترقيع غشاء البكارة حتى لا ينكشف أمرها بمساعدة ذلك الشاب وتنفضح تم تزويجك منها مع شك أهلها بالموضوع وزواجها منك كان إجبارا ولكن دون أن تعلم أنت لرفض أهلها الشديد لذلك الشاب حتى يغلقوا هذه الطريق لهذا الشاب تم الموافقة عليك ؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالواجب على هذه المرأة -إن كان ما ذكر في السؤال حقاً- أن تتوب إلى الله تعالى مما وقعت فيه فإن الزنا والعياذ بالله من أكبر الكبائر ، وينظر في التحذير منه الفتوى رقم : 25397 ، وأما زواجها بهذا الرجل الذي كانت على علاقة معه فإن كان تم بلا ولي أو بلا ولي ولا شهود فهو نكاح باطل ، وزواج هذه المرأة بابن عمها بعد ذلك زواج صحيح اتفاقاً إن كان قد عقد عليها بعد الاستبراء ، وأما إذا عقد عليها قبل الاستبراء فهل يصح العقد أم لا ؟ محل خلاف بين العلماء.. والراجح أن العقد صحيح لأن الزنا لا حرمة له ، وقد سبق بيان ذلك في الفتوى رقم : 46952 ، وأما عملية ترقيع غشاء البكارة فسبق بيان حكمها في الفتوى رقم : 61458 .
والذي ننصح به ابن عم هذه المرأة ما يلي :
إن كانت المرأة قد أظهرت الرضا به والمحبة له وقامت بحقوقه وأقلعت عن العلاقة الآثمة بالرجل الأول ، إن كانت قد فعلت ذلك كله فننصح بإمساكها ونصحها وتعليمها لعل الله تعالى أن يمن عليها بالتوبة الصادقة النصوح ، فيكتب الله تعالى لها خيراً على يد ابن عمها وهو من أحق الناس بحفظ عرضها والستر عليها وإصلاح حالها .
وأما إن كانت لم ترض بابن عمها زوجاً وتظهر تسخطها منه أو استمرت في علاقاتها المشبوهة بهذا الرجل فننصح بمفارقتها بالإحسان مع الستر عليها وحماية عرضها . هذا كله في حال ثبوت علاقتها بذلك الرجل الأجنبي ، أما مجرد التهم فلا يجوز ترويجها ولا بناء الأحكام عليها ، وننصح بضرورة مراجعة الفتوى رقم : 68450 .
والله أعلم .
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
المواعدة بين رجل وامرأة على الزواج لا تعتبر زواجا
تاريخ الفتوى : ... 29 شوال 1426 / 01-12-2005
السؤال
شكراً على هذ المجهود الذي تقدمونه للإسلام و للمسلمين
سيدي الفاضل؛(36/363)
أنا أتواصل عبرالإنترنيت مع شخص قصد الزواج و بالفعل تعاهدنا على الزواج أمام الله دون أن يعرف أي أحد إلا زوجته الأولى التي أتواصل معها هي الأخرى عندما تكون جالسة معه عبر النيت في انتظار تسوية أوضاعه المادية و الإجراءات المخصصة لذلك غير المحددة المدى مع العلم أنه خارج البلد الذي أقطنه وبعدها نعلن زواجنا أمام الجميع فأصبح هذا الشخص يناديني بزوجتي كلما التقينا على النت كما وعدني أن يرسل إليَّ النفقة.
و السؤال هو هل يحل لي أن أكشف له عن عورتي عبر الأنترنيت باعتباري زوجة له حقا أمام الله ؟
في انتظار جوابكم لكم مني كل التحية و التقدير.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالعهد الذي حصل بينكما على الزواج لا يعتبر زواجاً شرعياً وإنما هو مواعدة بينكما على ذلك ، حيث إن عقد الزواج لا يصح إلا إذا كان مستوفياً للشروط والأركان اللازمة لصحته، مثل تعيين كل من الزوجين تعييناً يرفع اللبس ، والولي ، والشهود ، والإيجاب والقبول ، وقد بينا ذلك في الفتوى رقم : 7704 ، والفتوى رقم : 18153 . وبناء على ذلك فأنت الآن بالنسبة لهذا الرجل أجنبية لا يجوز لك أن تخاطبيه إلا في حدود ما تخاطب به المرأة غير محارمها ، ومن باب أولى لا يجوز لك ما ذكرت من كشف العورة أمامه ، فاتقي الله وراقبيه وأقلعي عن فعلك هذا قبل أن يفجأك الموت وأنت على ذلك ، علماً بأنه لا يجوز للمرأة أن تقيم علاقات مع الأجانب عن طريق الإنترنت أو غيره لما في ذلك من المفاسد والمخاطر التي لا يعلم عاقبتها إلا الله . وراجعي الفتاوى ذات الأرقام التالية : 10103 ، 39129 ، 20200 ، 10570 ، 1072 ، 44905 .
والله أعلم .
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
هل يؤثر كشف الزوجة لرأسها على صحة النكاح
تاريخ الفتوى : ... 15 شوال 1426 / 17-11-2005
السؤال
ما حكم الذي يصلي الخمس صلوات المكتوبة ومع الجماعة مع الأسف زوجته رأسها عارية مكشوفة هل النكاح يبقى صحيحا مع هذا الرجل؟هل هذه الأسرة أسرة مسلمة؟
يجزيك الله أعطني فهما على هذا.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد قدمنا في الفتوى رقم: 211 أنه يجب على الرجل أن يلزم زوجته بالحجاب الشرعي وإذا لم يفعل ذلك وهو يستطيع فإنه يأثم، وعلى الرجل المذكور أن يحاول بكل وسيلة إقناع زوجته بالالتزام باللباس الشرعي لأنه مسؤول عن القيام عليها، أما(36/364)
النكاح فإنه صحيح ولا يؤثر فيه كشف المرأة لرأسها، ولا شك أن المسلمة إذا كشفت شعرها أنها عاصية لله تعالى متعرضة لسخطه وعقابه مخالفة لما أمرها به في كتابه من التستر والاحتشام لكنها لا تزال مسلمة ولكنها عاصية.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
الفتوى : ... لا ينبغي للأهل تأخير عقد النكاح إلا لمصلحة راجحة
تاريخ الفتوى : ... 15 شوال 1426 / 17-11-2005
السؤال
أنا فتاة مسلمة مخطوبة منذ 7 أشهر، أؤدي الفرائض وأحفظ من القرآن وخطيبي كذلك، لم أكن أعرفه قبل الخطبة، تمت الخطبة بالطريقة التقليدية، وافق كل الأطراف (أهلي أنا، خطيبي وأهله) وتم تحديد المهر، مع الوقت أحببت خطيبي كثيرا جداً، وهو أيضا وصار هناك تمادي في علاقتنا مثلا، لقد رآني بدون الحجاب، لمسني، قبلني بشغف، لم يحصل علاقة جنسية والعياذ بالله، أنا أعرف أن هناك قولا مفاده أنه إذا كان هناك موافقة من جميع الأطراف على الخطبة وتم تحديد المهر فقد اكتملت بذلك شروط عقد النكاح، وبذلك هذا يعتبر كتب كتاب، لأنه في السابق هكذا كان يتم كتب الكتاب (عقد النكاح)، المشكلة أني أريد أن يلمسني خطيبي وأريد أن يقبلني ولكني أشعر أني أفعل معصية بذلك، أذكر نفسي بالقول الذي ذكرته لك ولكني أحس أني فقط أسعي لتبرئة نفسي مما أفعل، لم أتكلم مع خطيبي عما أحس، ولكني أشعر أنه يؤمن بصحة هذا القول ولذلك لا يشعر، أنه يفعل معصية، ستقول لي لما لا تعقدون عقد النكاح عند شيخ ما وتسجلونه في المحكمة، سأقول لك إن خطيبي عرض ذلك على أهلي ولكنهم يرفضون بشكل قاطع مع أن أمي تدرس الشريعة، ما يغضبني أني لا أفهم لماذا يرفضون مع أنهم يحبون خطيبي جداً جداً ودائما يقولون إنني توفقت بهذا العريس، أحس أن أمي هي الرافضة الأساسية، لقد سمعتها مرة تقول أنها لا تريد كتب الكتاب خوفا من أن يحصل تمادي في علاقتي بخطيبي عن ما كتب الكتاب(أليس هذا حقي، أعني أنه عندئذ يكون زوجي أمام الله)، لقد رأته مرة يلمسني، لماذا لا تمنع ذلك بموافقتها وإقناع والدي بالموافقة على كتب الكتاب، أنا لن أتزوج قبل 10 أشهر لأني أدرس في الجامعة، أحب أن أقول إنني وإخوتي وخطيبي كلنا متعلمون في أحسن الجامعات في لبنان حيث نعيش، خلاصة أني أحب أن يلمسني ويقبلني خطيبي، ولكن لست مرتاحة كثيراً إلى القول أنه بالموافقة وتحديد المهر يمكنني وخطيبي أن نلمس ونقبل بعضنا، مع أني أعتقد أنه اكتملت شروط النكاح، أرجو أن يكون سؤالي سريا وألا تصدوني إذا كان ما أفعل معصية، أريد أيضا إذا كان جوابكم أنه معصية أن تنصحوني كيف أخبر وأقنع خطيبي الذي هو مقتنع تماما أننا لا نفعل معصية، من دون أن يحصل شرخ في علاقتنا، أريد أن أذكرك أنني وخطيبي ملتزمان إلى حد ما ولا نحب أن نعصي الله، ومنذ أن حصلت الخطبة حفظنا سورة يوسف، مريم، الكهف وجزء عمّ. أيضا نحن نحب بعضنا كثيرا مع أننا لم نعرف بعضنا من قبل الخطبة وأنني لم أجبر على(36/365)
الخطبة وليست علاقتي به علاقة تسلط أو استبداد بالرأي، نحن نتناقش في الأمور التي لا نتفق عليها ويحاول أحدنا أن يقنع الآخر، هو أنهى تعليمه الجامعي في الصيدلة منذ 6 سنوات ويعمل منذ ذلك الوقت ومستواه المادي جيد، عمره 30 سنة وأنا عمري 21 سنة، أدرس الفيزياء وأتخرج في شهر حزيران، أرجو أن يكون كل هذا سري ولا تعطى التفاصيل في قصتي في أي محاضرة إلا بشكل عام، أرجو أن يكون الرد سريعا والرجاء نصحي وعدم صدي لأني لا أريد أن أفعل المعصية؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فندعو الله سبحانه أن يوفق أختنا الفاضلة، وييسر أمر زواجها بمن أحبته، وأن يجنبها الوقوع في معصيته، ثم نقول: إن مجرد الموافقة على الزواج -منها ومن أهلها ومن الخاطب وأهله- وتحديد المهر ليس عقد نكاح، فعقد النكاح له صيغة تسمى الإيجاب والقبول، بأن يقول الولي للزوج: زوجتك ابنتي فلانة، فيقول الزوج: قبلت نكاحها، أو نحوه مع الإشهاد على ذلك.
أما مجرد الرضا بالزواج فليس عقد نكاح، قال صاحب المنهاج في الفقه الشافعي: إنما يصح النكاح بإيجاب وهو أن يقول: زوجتك أو أنكحتك، وقبول بأن يقول الزوج (ومثله وكيله) تزوجت أو نكحت، أو قبلت نكاحها. انتهى.
وليس ترسيم النكاح وتوثيقه في المحكمة من العقد، وإنما لحفظ الحقوق. وعليه.. فما تم بينكم إنما هو مجرد خطبة، والخطبة وعد بالزواج، ويمكن فسخها من أي الطرفين، دون أن يترتب عليه حقوق للآخر.
ويبقى الخطيب أجنبي عن المخطوبة حتى يتم عقد النكاح، فلا يجوز له اللمس ولا التقبيل ولا النظر إلا عند إرادة خطبتها فقد أباح له الشرع النظر إلى ما يدعوه إلى نكاحها ثم يكف بعد ذلك، ثم نقول: ينبغي للأهل عدم تأخير العقد إلا لمصلحة راجحة، ولا يجوز لهم تعريض ابنتهم للوقوع في المعصية، فإذا كانوا قد رضوا بالخطيب في دينه وخلقه، فما المانع من عقد النكاح، ولو مع تأخير الدخول، إذا لم يتيسر في الوقت الحالي، ليجنبوا ابنتهم الوقوع في المعصية.
أما الأخت فننصحها بمحاولة إقناع أهلها بإجراء عقد النكاح، فإن لم يقتنعوا فعليها أن تتقي الله عز وجل، وأن تتعامل مع خطيبها في حدود الشرع، فلا تمكنه من لمسها أو تقبيلها أو نحوه، ولا تختلي به حتى يتم عقد النكاح.
ولها أن تخبر خطيبها بقرارها بالطريقة التي تراها مناسبة، وتبين له حكم الشرع، وإذا كان كما ذكرت من الالتزام، فإنه سيتقبل الأمر، وسيزيد حبه وتمسكه بها، لكونها تحفظ عرضها، إلا في ما أحله الله عز وجل.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
الفتوى : ... لا ينعقد الزواج بدون إيجاب وقبول
تاريخ الفتوى : ... 12 شوال 1426 / 14-11-2005
السؤال(36/366)
أرجو الإفادة في هذا الأمر بالتفصيل وعدم تحويلي إلى رقم فتوى سابقة. إنني إن شاء الله مقبل على خطبة فتاة، وقد وقع اختياري بعد الاستخارة على فتاة من إحدى القرى، وكعادة القرى عرف سائد عندهم وهو أن يجتمع أقارب العريس والعروسة - بعد الموافقة على العريس طبعا - وبحضور أهل القرية يقوم والد العريس بطلب الفتاة لابنة من والدها على الاتفاق الذي تم بينهم ثم يرد والدها بالموافقة أمام أهل القرية والأقارب.
وسؤالي هو: هل يعتبر هذا الأمر زواجا شرعيا؛ حيث الإشهار والقبول والولي، أم أنه عرف لا صلة له بالشرع وهل أتمكن من الخروج مع الفتاة دون محرم؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد بينا أن رضا ولي المرأة بالخاطب ووعده إياه بالزواج من كريمته ليس زواجًا وذلك في الفتوى رقم: 66131. فإذا كانت الطريقة المذكورة تعتبر مقدمة للزواج ووعدًا به فليست زواجًا ولا تبيح الخلوة ولا الحديث ولا غير ذلك مما لا يجوز. وإن كان ذلك هو العقد وتكون الصيغة فيه صيغة إيجاب وقبول بحيث يقول ولي الزوجة لوكيل الزوج: زوجت موكلك ابنتي، فيقول وكيل الزوج - والده أو غيره -: وأنا قبلت نيابة عن موكلي، ونحوه؛ فقد تم الزواج إذ المعتبر فيه هو الإيجاب من ولي الزوجة والقبول من الزوج أو وكيله.
قال في المنهاج: وإنما يصح النكاح بإيجاب وهو أن يقول: زوجتك أو أنكحتك، وقبول بأن يقول الزوج ومثله وكيله: تزوجت أو أنكحت أو قبلت نكاحها. وقال خليل ابن إسحاق في مختصره: ... وصيغته بأنحكت وزوجت..
فإذا كانت الصيغة قد حصلت بحضور الشهود فقد تم الزواج وأصبحت البنت زوجة لك يجوز لك منها ما يجوز للزوج من زوجته، وإن كان الأولى مراعاة العرف في ذلك.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
شروط عقد الزواج ... العنوان
ما هي شروط عقد الزواج ؟ ... السؤال
30/04/2001 ... التاريخ
... ... الحل ...
...
... بسم الله،والحمد لله،والصلاة والسلام على رسول الله،وبعد:
التراضي و الولي بالنسبة للمرأة والشهادة والمهر والعفة (الإحصان) والكفاءة، والصيغة الدالة على النكاح، هي أهم شروط عقد النكاح مع الاختلاف في ثبوت بعضها ضمن شروط العقد
يقول الشيخ عبدالرحمن عبد الخالق :
مفهوم العقد:(36/367)
العقد اتفاق ما بين طرفين يلتزم كل منهما تجاهه بواجبات معينة ولكل من الطرفين حقوق لدى الطرف الآخر ولكل عقد آثار تترتب عليه. فعقد البيع مثلاً يترتب على حصوله استمتاع المشتري بالسلعة، وانتفاع البائع بالثمن.
قال تعالى: {يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود}.. الآية.
مفهوم الشرط:
والشرط في اصطلاح العقود ولغة التشريع هو (الشيء) الذي لا بد من وجوده لصحة العقد. فإذا انتفى بطل العقد. كما سنعلم أن التراضي مثلاً بين الزوجين شرط لصحة العقد.. وكما نقول الوضوء شرط لصحة الصلاة.
و شروط العقد سبعة، وإليك تفصيلها وبيانها:
أولاً: التراضي:
عقد الزواج اختياري ولا يجوز فيه الإكراه بوجه من الوجوه وذلك أنه يتعلق بحياة الزوجين (الرجل والمرأة) ومستقبلهما وأولادهما ولذلك فلا يجوز أن يدخل طرف من طرفي العقد مكرهاً. أما بالنسبة للرجل فهذا مما لا خلاف فيه. وأما بالنسبة للمرأة فالأصل في ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: [الثيب أحق بنفسها من وليها، والبكر تستأذن في نفسها وإذنها صماتها]. رواه الجماعة إلا البخاري عن ابن عباس. وفي رواية لأبي هريرة: [لا تنكح الأيم حتى تستأمر ولا البكر حتى تستأذن]. قالوا: يا رسول الله، وكيف إذنها؟ قال: [أن تسكت] رواه الجماعة.
وعن عائشة قالت يا رسول الله: تستأمر النساء في أبضاعهن، قال: [نعم]، قلت: إن البكر تستأذن وتستحي. قال: [إذنها صماتها]. (رواه البخاري ومسلم).
وهذه الأدلة جميعها نص في أنه لا سبيل على المرأة بإجبار في النكاح ثيباً كانت أو بكراً، وأن الفرق بينهما إنما هو الفرق في صورة الإذن فالثيب -عادة- لا تستحي من الكلام في الزواج، ولذلك فهي تخطب إلى نفسها أو ترضى وتأمر وليها بولاية عقد نكاحها ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: [تستأمر] أي يطلب أمرها. وأما البكر فالغالب عليها الحياء ولذلك تخطب من وليها والولي يستأذنها ، فإن أذنت بمقال أو بسكوت يدل على الرضا تزوجت وإلا فلا.
ولقد خالف في هذا الحكم بعض الأئمة والفقهاء مستدلين بزواج النبي صلى الله عليه وسلم، بعائشة وهي ابنة ست سنين ولا تعي مثل هذا الإذن، ولا دليل في ذلك لاختصاص النبي صلى الله عليه وسلم في الزواج بخصوصيات كثيرة كالزيادة على أربع، والزواج بغير ولي وشهود من أي امرأة تهب نفسها له لقوله تعالى: {وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين..} الآية. وهذا الزواج بعائشة على هذا النحو من جملة خصوصياته جمعاً بين الأدلة.
واستدلوا كذلك بتفريق النبي صلى الله عليه وسلم بين البكر والثيب في الإذن ، وقالوا : إنه يجوز إجبار البكر على الزواج، وهذا خطأ فاحش لأن التفريق إنما هو في بيان صورة الرضى والإذن فقط. ويدل على خطأ القول بإجبار البكر ما رواه ابن عباس أن جارية بكراً أتت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت أن أباها زوجها(36/368)
وهي كارهة فخيرها النبي صلى الله عليه وسلم. (رواه أحمد وأبو داود وابن ماجة والدار قطني).
وكذلك ما رواه ابن عمر قال: "توفي عثمان بن مظعون وترك ابنة له من خولة بنت حكيم بن أمية حارثة، وأوصى إلى أخيه قدامة بن مظعون، قال عبدالله: وهما خالاي. فخطب إلى قدامة بن مظعون ابنة عثمان بن مظعون فزوجنيها، ودخل المغيرة بن شعبة يعني إلى أمها فأرغبها في المال، فحطت إليه، وحطت الجارية إلى هوى أمها، فأبتا، حتى ارتفع أمرهما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال قدامة بن مظعون يا رسول الله: ابنة أخي أوصى بها إلي فزوجتها ابن عمتها، فلم أقصر بها في الصلاح، ولا في الكفاءة، ولكنها امرأة وإنما حطت إلى هوى أمها. قال: فقال رسول الله: [هي يتيمة ولا تنكح إلا بإذنها]. قال فانتزعت والله مني بعد أن ملكتها فزوجوها المغيرة بن شعبة. (رواه أحمد والدارقطني).
وهذه جميعها أدلة صحيحة واضحة أنه لا يجوز الإجبار مطلقاً وخاصة مع اليتيمة التي قال الله في شأنها: {وإن خفتم أن لا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع..} الآية. أي إن خفتم أن لا تعدلوا عند زواج اليتيمة في المهر وغيره فاتركوها إلى غيرها. وهذا حتى تنصف المرأة وتوضع حيث تريد لا حيث يشاء من يتولى أمرها ويتسلم ولايتها.
ثانياً: الولي:
ولاية المرأة بنفسها عقد الزواج مستنكرة فطرة وذوقاً، ووسيلة إلى الفساد والزنى باسم النكاح، ولذلك جاء الشرع باشتراط مباشرة عقد النكاح بواسطة ولي المرأة: أبوها، أو أخوها أو الأقرب بها، فالأقرب، ولا يكون ولياً للمرأة إلا أقرب الناس الأحياء إليها ، فالأب أولاً ثم الأخ وهكذا..
والأصل في اشتراط الولي قول النبي صلى الله عليه وسلم: [لا نكاح إلا بولي] وقوله: [أيما امرأة نكحت (أي تزوجت) بغير إذن وليها فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فإن دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له] (رواه الخمسة إلا النسائي).
واشتراط الولي يقول فيه ابن المنذر: إنه لا يعلم مخالفاً من الصحابة له، وذهب أبو حنيفة من الفقهاء إلى عدم اعتبار الولي في النكاح.
والأحاديث السابقة ترد على هذا القول. واعتبر الإمام مالك رحمه الله الولي شرطاً في الرفيقة من النساء (ذات الشرف والمنصب) دون الوضيعة (التي تكون من ضعفة الناس وسقطهم) وهذا التفريق لا مسوغ له. بل قد يكون الاشتراط في الوضيعة ألزم منعاً للزنى والفساد..
ثالثاً: الشاهدان:
لا بد لصحة العقد أن يشهد عليه شاهدان عدلان، وقد جاء في هذا أحاديث لا يخلو واحد منها من مقال وضعف، ولكن عامة أهل العلم من المسلمين على العمل بذلك ، وبهذا أفتى ابن عباس وعلي وعمر رضي الله عنهم، ومن التابعين ابن المسيب والأوزاعي والشعبي، ومن الأئمة الأربعة أحمد والشافعي وأبوحنيفة. وهذا القول هو الموجب لحفظ الحقوق عند كل من الرجل والمرأة، وضبط العقود، ومن ألزم(36/369)
العقود بالضبط عقد النكاح ووقوعه بغير شهود مدعاة للفساد والتلاعب أو النسيان وضياع الحقوق ، ولذلك أصبح وكأنه معلوم من الدين بالضرورة، ولا نرى أن يخالف في هذا أحد من أهل العلم..
رابعاً: المهر (الصداق):
اشتراط الشارع الحكيم لصحة عقد النكاح أن يكون هناك مهر مقدم من الرجل للمرأة. ولا يعنينا كثيراً البحث في فلسفة المهر وأنه عوض عن ماذا. ويهمنا الحكمة العظيمة منه فهو هدية للمرأة وتطييب لخاطرها، ولذلك فهو ملك لها ، ويجوز لها أن تتنازل عنه كله أو شيء منه لزوجها كما قال تعالى: {وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفساً فكلوه هنيئاً مريئاً} وهذه الآية قد جمعت أحكام الصداق فهو نحلة أي هدية وعطية كما نقول نحلت فلاناً كذا وكذا أي وهبته وتنازلت له. وهي نحلة واجبة للأمر الصريح بذلك في هذه الآية، وقد جاء في السنة ما يقصد ذلك، وهو ملك للمرأة يجوز لها أن تتنازل لزوجها عن شيء منه ، ويحل لزوجها أكل ذلك دون حرج ما دام بسماح زوجته وإذنها.
والنظر إلى المهر على هذا الأساس أكرم من النظر إليه على أنه ثمن لبضع المرأة، فالزواج ليس بيعاً وشراءً ولكنه رباط مقدس لاستمرار الحياة وتبادل المنافع وللتراحم والتآلف والحب، والبيع والشراء محله المشادة والغش والمناورة ، ولا يجوز أن يكون عقد الزواج كذلك ،ولذلك كان النظر إلى المهر على أنه نحلة وهدية هو الواجب لأن الهدية والعطية تكون بين الأحباب بعكس البيع والشراء.
ولما كان المهر هدية ونحلة لم يأت في الشرع تحديد لأقله وأكثره وإنما ترك للمقدرة والأريحية وقد زوج الرسول رجلاً وامرأة من المسلمين على تعليم آيات من القرآن الكريم وذلك لما لم يكن عنده شيء يصلح أن يكون مهراً حتى أن الرسول قال له: [التمس ولو خاتماً من حديد]، فلم يجد فزوجه إياها على أن يعلمها سوراً من القرآن.
وبالرغم من أن الشارع لم يحدد نهاية للمهور إلا أنه حبب للمسلمين الاقتصاد فيها ونهى عن المغالاة التي تؤدي إلى أوخم العواقب.
وقد جاوز الناس في زماننا حد المعقول في المهور ، وأصبح ينظر إلى المهر على أنه ثمن وغنيمة وصفقة يكسب من ورائها آباء البنات ، وبهذا عظمت المصيبة ووضع أمام الزواج عقبة تعسر عليه أمر زواجه الذي هو في أصله مبني على التيسير.
والمهم هنا بيان أن المهر شرط في صحة عقدة النكاح وأنه حق المرأة الخالص ولا يجوز لأبيها أن يأخذ منه إلا بإذن ابنته وكذلك لا يجوز للزوج أن يسترد شيئاً من المهر إلا بسماح زوجته، وأن المهر هدية ومنحة وليس ثمناً وعوضاً كما ذكر بعض الفقهاء ذلك وأن خير المهر ما كان أيسره وفي حدود الطوق والوسع.
خامساً: الإحصان:
اشترط الله سبحانه وتعالى على المسلم أن لا ينكح (يتزوج) إلا العفيفة المسلمة، والعفيفة الكتابية كما قال تعالى: {الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين} والنكاح هنا بمعنى الزواج بدليل الحديث الآتي:(36/370)
عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن مرتد بن أبي مرتد الغنوي كان يحمل الأساري بمكة (أي يفر بهم إلى المدينة) وكان بمكة بغي يقال لها عتاق، وكانت صديقته (أي في الجاهلية) قال: فجئت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله أنكح عتاقاً؟ قال: فسكت عني فنزلت {والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك} فدعاني فقرأها علي وقال: [لا تنكحها]. رواه أبو داود والنسائي والترمذي وحسنه.
وكذلك الأمر في الكتابية (اليهودية والنصرانية) كما قال الله تعالى: {اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم}.. الآية. وهذا نص في أنه لا يجوز إلا المحصنة المؤمنة والمحصنة الكتابية، والمحصنة هنا يعني العفيفة، سميت بالمحصنة كأن بينها وبين الفاحشة حصناً يمنعها عنها.
وهذا يعني أن المرأة المشهورة باقتراف الفاحشة أو الدعوة إليها لا يجوز لمسلم الزواج بها حتى على أمل أن تهتدي أو تتحصن بالزواج ، وكذلك الأمر بالنسبة للرجل الزاني المشهور بالفاحشة لا يجوز لمسلمة أن ترضى به زوجاً أو تسعى للزواج به.
سادساً: الكفاءة:
الكفاءة بين الزوجين شرط لصحة الزواج ومن الكفاءة أمور اعتمدها الشارع وجعلها أساساً، وأمور أخرى أهدرها الشارع، وأمور حسنها وأرشد إليها.
فمن الأمور التي جعلها الشارع شرطاً في الكفاءة اتفاق الدين بين الرجل والمرأة وذلك أن الدين هو المعيار الأساسي الذي يقدم به البشر في ميزان الله سبحانه وتعالى ولذلك كان النظر الأول في الكفاءة إليه وكان الشرك مانعاً إذا وجد في أحد الزوجين كما قال تعالى: {ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم، ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه}.. الآية.
إلا أن الله سبحانه وتعالى استثنى من هذا الحكم جواز نكاح الرجل المسلم بالكتابية يهودية كانت أو نصرانية كما قال تعالى: {اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات، والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن} فعلم بهذا النص المتأخر عن آية البقرة السابقة أن الكتابية مستثناة من جملة المشركين شريطة أن تكون عفيفة (محصنة) كما قدمنا والحكمة من هذا هو استمالة أهل الديانتين للدخول في الإسلام، وقد كان لها أكبر الأثر في دخول شعوب الشام ومصر في الإسلام وذلك بزواج العرب المسلمين من نسائهم ونشأة أولادهم على الإسلام.. وليس هذا مجال تفصيل هذا الحكم وآثاره. والمهم أنه حكم ثابت بالكتاب والسنة وباق إلى يوم القيامة مع وجوب معرفة محاذيره، وهي أن لا يتحول الأبناء إلى دين الأم بسبب ضعف شخصية الزوج أو سكنه في غير بلاد المسلمين، وقد أصيب المسلمون من جراء هذا بشر مستطير، ومن الأمور التي اعتبرها الشارع أيضاً في الكفاءة الحرية.(36/371)
فالعبد لا يتزوج إلا أمة مثله، وكذلك الحر لا يتزوج إلا حرة. ولكن الله استثنى من هذا أيضاً زواج الأمة المسلمة وهذا شرط بالحر المسلم إذا خشي العنت على نفسه ولم يستطع الزواج بمسلمة حرة. قال تعالى: {ومن لم يستطع منكم طولاً أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات والله أعلم بإيمانكم بعضكم من بعض فأنكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن بالمعروف محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان} ثم قال تعالى في آخر هذه الآية: {ذلك لمن خشي العنت منكم وأن تصبروا خير لكم} فعلم من هذه الآية جواز زواج الحر المسلم بالأمة المسلمة فقط في حالة الإعسار ولا يخفى أن علة هذا الحكم هو رفع الحرج عن بعض الذين ما كانوا يجدون ما يتزوجون به الحرائر وكذلك كره الله هذا الأمر لما فيه من اشتغال الزوجة بسيادة مالكها، واسترقاق أولادها أيضاً ، لأن الأولاد تبع للأم (وليس هذا مجال تفصيل هذا الحكم).
وأما الأمة الكتابية والمجوسية فلا يجوز الزواج بها قطعاً ولذلك لما قيل للإمام أحمد إن أبا ثور يجيز ذلك قال: (هو كاسمه) أي ثور.
وأما الأمور التي أهدرها الشارع في الكفاءة فهي المال واللون والجنس والقبيلة والمنزلة الاجتماعية فكل هذه الاعتبارات مهدرة، ولا تخدش عقد الزواج.
سابعاً: الصيغة:
اشترط بعض العلماء وجود صيغة دالة على الإيجاب والقبول في عقد النكاح ومعنى الإيجاب: طلب الزوج من المرأة أو وكيلها الزواج ومعنى القبول: رضا الزوجة بصفة تدل على ذلك أو العكس كأن تقول المرأة أو وكيلها أرضي بك زوجاً فيقول الرجل وأنا قبلت. وشط بعض العلماء فجعل العربية شرط في الصيغة وأن الزواج لا يعقد إلا باللغة العربية. وشبهتهم في هذا أنه عبادة فاشترط ما ليس في كتاب الله فالزواج معاملة فيجوز عقده بالعربية وغيرها. وكذلك هو عقد اختياري فيجوز بكل ما تتم به العقود وما يدل على الرضا بالزواج وكل لفظ يدل على الزواج الشرعي ويحصل به إيجاب وقبول بين طرفي العقد فإنه يعتبر صيغة صحيحة لأن يعقد العقد بها.
وبهذا نكون قد أنهينا الشروط اللازمة لصيغة عقد النكاح.
ـــــــــــــــــــ
من تزوج امرأة وزوجته الرابعة في العدة
تاريخ الفتوى : ... 12 شوال 1426 / 14-11-2005
السؤال
عندما يكون الرجل متزوجاً وفي عصمته أربع زوجات وطلق إحداهن وتزوج بأخرى وأراد أن يرد طليقته قبل انقضاء أيام العدة ماذا يفعل؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن كان في عصمته أربع نسوة حرم عليه الزواج بخامسة حتى يطلق واحدة وتنتهي عدتها، وتقدم في الفتوى رقم: 31387. وعليه؛ فمن تزوج امرأة ولا تزال زوجته الرابعة في العدة فزواجه باطل يجب فسخه.(36/372)
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
الفتوى : ... لا يشترط لصحة النكاح إبرامه لدى المحكمة
تاريخ الفتوى : ... 11 شوال 1426 / 13-11-2005
السؤال
هناك أم صديقتي طلقت بسبب الزنى وسجنت لذلك وما زالت بعلاقة مع شخص متزوج وله أولاد. لقد أعلنوا زواجهما لكل عائلة الأم ووالدها وأبنائها وأزواجهم بدون إبرام العقد الشرعي.
بنتاها على علم رغم حثهما الدائم على تسوية هذه العلاقة اللاشرعية، إلا أنها تعد مرة وعند الإلحاح بتحديد موعد إبرام العقد تغضب. كما نعلمكم أن كل أفراد العائلة يتعاملون معه كأنه زوجها الشرعي. حيرة صديقتي المسكينة أنها متزوجة ولقد أخفت هذا الأمر على زوجها وتطلب منكم إرشادها إلى السلوك الذي يجب أن تتخده هي وأختها (هما على علم بالحقيقة) أمام هذه المشكلة.
* ما حكم الدين في هذه القضية؟ وما هو واجب الأختين مع هذه الأم؟ هل عليهما إثم؟
إن الحالة النفسية لصديقتي في تدهور. أطلب منكم إرشادها لتصفية حسابها أمام الله والعائلة. أشكركم مسبقا وجزاكم الله خيرا. أرجو ردا في أقرب وقت ممكن. شكرا جزيلا.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد بينا كيفية التعامل مع الأم الزانية في الفتوى رقم: 46294. وعلى ابنتيها نصح أمهما ومنعها من الزنى ما استطاعا إلى ذلك سبيلاً، وليس في ذلك عقوق لها؛ بل هو برٌ بها، كما بينا في الفتوى رقم: 15647.
كما ينبغي إعلام من له تأثير على الأم من العائلة بالأمر كي يتحدوا جميعًا على الأم لتقلع عما هي عليه من فعل المحرمات. مع التنبيه إلى أن حق الأم باقٍ وإن اقترفت الإثم وارتكبت الفاحشة، فتجب صحبتها بالمعروف، ومن ذلك برها والإحسان إليها، ومنعها من المنكر ونصحها وتوجيهها وتوسيط من يمكنه التأثير عليها. مع التنبيه إلى أن عقد النكاح لا يشترط فيه إبرامه لدى المحكمة أو غيرها، بل يكفي فيه مجرد موافقة الولي وإيجابه وقبول الزوج والإشهاد على ذلك بعد استبرائها بحيضة إذا كانت وقعت معه في الزنى. وقد بينا شروط النكاح في الفتوى رقم: 1766.
وإذا كان زوج ابنتها ربما يطلق لو علم بخبرها فلا ينبغي إعلامه به، ولكن إذا كان سيساعد في حل القضية أو في التأثير عليها أو على خدنها ومن يمارس معها الفاحشة فينبغي إعلامه بذلك، ولا علاقة للبنت بسلوك أمها السيئ، والله سبحانه وتعالى: يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَمُخْرِجُ الْمَيِّتِ مِنَ الْحَيِّ {الأنعام:95}.
وللاستزادة نرجو مراجعة الفتوى رقم: 40775.
والله أعلم(36/373)
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
حكم الزواج بلا ولي ولا شهود
تاريخ الفتوى : ... 08 شوال 1426 / 10-11-2005
السؤال
سمعت فتوى للشيخ ناصر العبيكان تقول بجواز توفر الإيجاب والقبول فقط بين الرجل والمرأة فى الزواج لإثبات شرعيته, وأن شهادة الشهود لم تقرر فى القرآن والسنة إلا على الديون, حيث يكتفى في المرأة أن تكون لها ذمة مالية مستقله لكي تعقد القران بنفسها دون حاجه لولي, وخاصة إذا كانت تعيش بعيدا عن أهلها منذ فترة طويلة ومستقرة وتعمل في بلد آخر، وسؤالى هنا هو: أنا شاب أعمل في بلد غير بلدي وتطلب الأمر أن أتزوج من امرأة ولم يشهد على زواجنا أحد إلا الله, حيث عرضت عليها الزواج وقد ردت بأن قالت (قبلت زواجك على سنة الله و رسوله)، فهل هذا يعد زواجا صحيحا, خاصة أنها أخبرت أهلها بالتليفون بأنها قد تزوجت مني بهذه الطريقه وقد باركوا ذلك، مع العلم بأنه لم يشهد أحد على هذا الزواج حتى الآن, ولم يحرر به أية ورقة رسمية؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فهذا الزواج باطل بإجماع المسلمين ولم يقل عالم من السلف ولا من الخلف ممن يعتد بقوله بصحة النكاح بلا ولي ولا شهود، فعليكم التوبة إلى الله تعالى مما فعلتما، وأما قولها (قبلت زواجك على سنة الله ورسوله) فليس من سنة الله ورسوله الزواج بلا ولي ولا شهود، بل هذا سفاح وزنا والعياذ بالله، ويجب عليك أن تفارقها فوراً، وإن أردت الزواج بها فيجب أن يتوفر في العقد أركانه المبينة في الفتوى رقم: 7704، والفتوى رقم: 53539، والفتوى رقم: 27013.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
حكم إعادة عقد النكاح بغير ولي
تاريخ الفتوى : ... 27 رمضان 1426 / 30-10-2005
السؤال
شاب عقد القران على فتاة بحضور والدها بعد موافقة أهل الشاب على مضض, ثم اضطر إلى طلاقها قبل الدخول بها؛ لإرضاء أهله، ولكن ظل الطلاق سراً عن أهل الفتاة، ظناً منه أنه سيستطيع العقد عليها مرة أخرى بعد إقناع أهله بالموافقة،وبالفعل وبعد فترة وجيزة أعاد العقد عليها مرة أخرى، ولكن في حضور المأذون واثنين من الشهود فقط باعتبار الوالد موافقا أصلا من المرة الأولى ، وهو الآن مازال متزوجاً منها، وعندهما أولاد في الجامعة، وما زال أهل الفتاة لا يعلمون بأمر الطلاق ثم إعادة عقد القران. أرجو الإفادة بصحة هذا الزواج علما بأنه تمت الخلوة بينهما في(36/374)
الفترة ما بين عقد القران الأول والطلاق ولكن بدون معاشرة كاملة. -وجزاكم الله خيراً-.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كانت الخلوة التي تمت بين الزوج وزوجته خلوة صحيحة كما هو مبين في الفتوى رقم : 41127 ، والفتوى رقم : 43479 ، ورجع إليها بلا عقد أو بعقد لم تتوفر شروط صحته أثناء العدة فالرجعة صحيحة وبقي له عليها طلقتان .
وإن كانت حدثت خلوة ولكنها غير صحيحة ثم طلق الزوج بعدها بانت منه زوجته بينونة صغرى فلا تحل له إلا بعقد جديد ومهر جديد ، ونقصد بالخلوة غير الصحيحة الخلوة التي لا يمكن معها الوطء كأن يكون أحدهما مريضاً مرضاً يمنع الجماع أو صائماً في رمضان أو محرما أو كانت المرأة حائضاً فلا تصح الخلوة لقيام المانع طبعاً أو شرعاً، وكذلك إن كانت رتقاء أو قرناء لا يحصل التسليم لقيام المانع حساً ، ولو كان بينهما ثالث لا تصح الخلوة لقيام المانع إلا أن يكون الثالث ممن لا يشعر بذلك كصغير لا يعقل أو مغمى عليه أو نحو ذلك .
وعليه فهذا الشاب إن كانت خلوته غير صحيحة فعليه أن يجدد العقد بكامل شروطه والعقد الذي تم بلا ولي بزعم أن الولي معلوم موافقته لا يكفي ، وتجديد الأمرسهل إن شاء الله ، وما كان بينهم من أولاد فإنهم ينسبون إليه إجماعاً لأنه إما أن يكون وطئا صحيحاً أو وطئا بشبهة . وفقكم الله لمرضاته .
والله أعلم .
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
الفتوى : ... إجبار الأب ابنته على الزواج بمن لا ترتضيه
تاريخ الفتوى : ... 27 رمضان 1426 / 30-10-2005
السؤال
أنا فتاه في العشرين من عمري يريد أبي أن يزوجني غصبا لشاب لا أريده. وقد تم كتابة عقد الزواج بدون علمي وأبي يعلم أنني لا أريد الزواج من هذا الشاب . هل يجوز هذا شرعا في الإسلام ؟ وفي حالة إتمام الزواج هل تعتبر علاقتي معه زنا؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد بينا حكم إجبار الأب أو الجد البكر على رجل كفء لا ترغب فيه زوجاً في الفتوى رقم : 68213 ، فتراجع .
والمفتى به عندنا هو مذهب أبي حنيفة أنه ليس للولي ولو كان أبا أو جدا أن يجبر المرأة على الزواج برجل لا ترتضيه، وانظري الفتوى رقم : 34871 .
ولكننا مع ذلك ننصح الطرفين فنقول : أما أنت فإن كان الرجل الذي تقدم لك صاحب دين وخلق فننصحك بالقبول به وعدم رفضه خاصة أنه قد تم عقد النكاح .(36/375)
وأما الأولياء فننصحهم بأن لا يجبروا بناتهم على نكاح من لا يرتضين ؛ لأن الزواج يحتاج في بقائه واستمراره إلى التفاهم والمودة وهي لا تكون بالجبر وفرض الرأي .
والله أعلم .
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
الفتوى : ... هل تتزوج بدون ولي لكونه يمنعها من الزواج بمن تريد
تاريخ الفتوى : ... 24 رمضان 1426 / 27-10-2005
السؤال
أرغب بالزواج من فتاة سعودية عمرها 25 عاما وأنا سوري الجنسية . ولكن أهلها يرفضون فكرة الزواج تماما من أجنبي . وكما ذكرت أن الفتاة راشدة بالعمر .هل يمكن أن يتم الزواج دون الرجوع إلى وليها .مع العلم أننا نتقابل يوميا ونتكلم بالهاتف ونخاف أن نقع بالحرام . هل يوجد مأذون شرعي يمكن أن يعقد لنا ؟
شكرا لكم
والله الموفق.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنه لا يصح زواج امرأة دون إذن وليها ولو كبرت في السن لما في الحديث : أيما إمرأة نكحت بدون إذن وليها فنكاحها باطل فنكاحها باطل فنكاحها باطل . رواه أحمد وغيره .
وعلى المسلم والمسلمة أن يجتنبا أماكن الاختلاط وأن يلتزما بغض البصر والبعد عما يؤدي للمعصية من لقاءات أو محادثات هاتفية وغير ذلك . وراجع الفتوى رقم : 30425 ، والفتوى رقم : 33860 ، والفتوى رقم : 32928 ، والفتوى رقم: 54958 .
هذا وليعلم أن من عضلها أبوها عن الزواج يمكن أن تراجع المحاكم الشرعية لرفع العضل عنها إذا كان يعضلها دائماً .
والله أعلم .
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
الزواج في الشريعة
تاريخ الفتوى : ... 16 رمضان 1426 / 19-10-2005
السؤال
أريد معلومات حول الزواج في الشريعة الإسلامية و الشريعة اليهودية والمسيحية ؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالزواج في الشريعة الإسلامية له خمسة شروط هي :
- تعيين الزوجين .(36/376)
- رضا كل من الزوجين .
- وجود الولي ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم : لا نكاح إلا بولي . رواه أحمد وأبو داود ، وللحديث : أيما إمرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل . فنكاحها باطل . فنكاحها باطل . رواه أحمد وأبو داود وصححه السيوطي والألباني
- الشهادة عليه . لحديث عمران بن حصين مرفوعاً : لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل . رواه ابن حبان والبيهقي وصححه الذهبي .
- خلو الزوجين من موانع النكاح ، بأن لا يكون بالزوجين أو بأحدهما ما يمنع من التزويج ، من نسب أو سبب كرضاع ومصاهرة، أو اختلاف دين بأن يكون مسلماً وهي وثنية ، أو كونها مسلمة وهو غير مسلم ، أو في عدة ، أو أحدهما محرماً بحج أو عمرة، ويستثنى من الاختلاف في الدين جواز زواج المسلم بالكتابية بشرط أن تكون عفيفة .
وأما الزواج عند اليهود أو النصارى فإنه لا علم لنا بكيفيته ، ولا ينبغي للمسلم أن يهتم به أو يبحث عنه ، لأن الإسلام هو الدين الوحيد الذي ارتضاه الله لعباده . وأي شخص عبد الله بدين آخر بعد بعثة محمد صلى الله عليه وسلم فهو خاسر والعياذ بالله، قال تعالى :إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ {آل عمران: 19 } وقال سبحانه : وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآَخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ {آل عمران: 85 } وقال صلى الله عليه وسلم : والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي أو نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أهل النار . رواه مسلم
لذا ننصحك أن تبتعد عن السؤال عما يضرك ولا ينفعك .
والله أعلم .
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
حكم تزويج الرجل والمرأة نفسيهما بغير ولي
تاريخ الفتوى : ... 09 رمضان 1426 / 12-10-2005
السؤال
أنا شاب مسلم مقيم بألمانيا ولقد تعرقت على فتاة مسلمة مطلقة و في مثل سني 38 سنة وصار كل واحد منا لا يستطيع فراق الآخر فهل نستطيع أن نزوج أنفسنا بأنفسنا مع العلم أن أولياء أمورنا ليسو بألمانيا وهي لها إخوة هنا لكن ليس لديهم وقت بدافع عملهم كما أنهم يسكنون بعيدا عنا فهل بقول كل واحد منا للآخر زوجتك نفسي يصير زواجنا شرعيا ؟
وجزاكم الله خيرا
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فاعلم أخي الكريم أن عقد النكاح بغير إذن الولي باطل لقول حبيبنا صلى الله عليه وسلم : أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل فنكاحها باطل فنكاحها باطل .رواه أبو داود والترمذي(36/377)
وقوله صلى الله عليه وسلم : لا نكاح إلا بولي . رواه أبو داود والترمذي وصححه السيوطي .
وعليه فلا بد من أن يتولى عقد النكاح ولي المرأة أو يوكل مسلماً آخر في المدينة التي أنتم فيها ، وهذا أمر في غاية السهولة فلا يغرنكم الشيطان بفعل الحرام ، واتقوا الله تعالى وارعوا حدوده ، ونحذركم من العلاقة الآثمة وهي العلاقة في غير حدود الزواج ، فاجتنب الخلوة بها والنظر إليها وسد أبواب الشيطان إلى قلبك وستحصل على ما تريد بالحلال . وانظر الفتوى رقم :53539 .
والله أعلم .
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
زواج المتعة بين الشيعة وأهل السنة ... العنوان
ماذا تقولون في إخواننا الشيعة في إباحة زواج المتعة على الرغم من أن هذا الأمر قد أفتاه علماؤهم في الدين؟
... السؤال
11/03/2001 ... التاريخ
... ... الحل ...
...
... بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم أخانا الفاضل أكرمك الله وهداك إلى مايحبه ويرضاه وبعد أجمع فقهاء أهل السنة على تحريم زواج المتعة وإليك المسألة بالتفصيل من كتاب الفقه الإسلامي وأدلته للأستاذ الدكتور وهبة الزحيلى يتناول فيها كل الآراء مع الترجيح
اتفقت المذاهب الأربعة وجماهير الصحابة على أن زواج المتعة ونحوه حرام باطل، وكونه باطلاً عند الحنفية بالرغم من أن هذا الشرط من شروط الصحة؛ لأنه منصوص على حكمه في السنة، إلا أن الإمام زفر اعتبر الزواج المؤقت صحيحًا وشرط التأقيت فاسدًا أو باطلاً، أي لا عبرة بالتأقيت ويكون الزواج صحيحًا مؤبدًا؛ لأن النكاح لا يبطل بالشروط الفاسدة، ورد عليه بأن العقد المؤقت في معنى المتعة، والعبرة في العقود للمعاني لا للألفاظ.
وقال الشيعة الإمامية : يجوز زواج المتعة أو النكاح المنقطع بالمرأة المسلمة أو الكتابية، ويكره بالزانية، بشرط ذكر المهر، وتحديد الأجل أي المدة، وينعقد بأحد الألفاظ الثلاثة: وهي زوّجتك، وأنكحتك، ومتعتك، ولا يشترط الشهود ولا الولي لهذا العقد، وأحكامه هي:
1- الإخلال بذكر المهر مع ذكر الأجل يبطل العقد، وذكر المهر من دون الأجل يقلبه دائمًا.
2- لا حكم للشروط قبل العقد، ويلزم لو ذكرت فيه.
3- يجوز اشتراط إتيانها ليلاً أو نهارًا وألا يطأها في الفرج، والعزل من دون إذنها، ويلحق الولد بالأب وإن عزل، لكن لو نفاه لم يحتج إلى اللعان.(36/378)
4- لا يقع بالمتعة طلاق بإجماع الشيعة، ولا لعان على الأظهر، ويقع الظهار على تردد.
5- لا يثبت بالمتعة ميراث بين الزوجين، وأما الولد فإنه يرثهما ويرثانه من غير خلاف.
6- إذا انقضى الأجل المتفق عليه، فالعدة حيضتان على الأشهر. وعدة غير الحائض خمسة وأربعون يومًا، وعدة الوفاة لو مات عنها في أشبه الروايتين أربعة أشهر وعشرة أيام.
7- لا يصح تجديد العقد قبل انقضاء الأجل، ولو أراده وهبها ما بقي من المدة واستأنف.
الأدلة:
أدلة الإمامية: استدل الإمامية على مشروعية النكاح المنقطع أو المتعة بما يلي:
1- بقول الله تعالى: (فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَة) [النساء : 4/24] فإنه عبَّر بالاستمتاع دون الزواج، وبالأجور دون المهور، مما يدل على جواز المتعة، فالاستمتاع والتمتع بمعنى واحد، وإيتاء الأجر بعد الاستمتاع يكون في عقد الإجارة، والمتعة هو عقد الإجارة على منفعة البضع، أما المهر فإنه يجب بنفس عقد النكاح قبل الاستمتاع.
2- ثبت في السنة جواز المتعة في بعض الغزوات منها عام أوطاس، وفي عمرة القضاء، وفي خيبر، وعام الفتح، وفي تبوك ، قال ابن مسعود: "كنا نغزو مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ليس معنا نساء، فقلنا" ألا نختصي؟ فنهانا عن ذلك، ثم رخّص لنا أن ننكح المرأة بالثوب إلى أجل، ثم قرأ عبد الله (أي ابن مسعود): (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللهُ لَكُم) [ المائدة: 5/87] ، الآية.
وفي صحيح مسلم عن جابر: "كنا نستمتع بالقبضة من التمر والدقيق على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم .. وأبي بكر، حتى نهى عمر في شأن عمرو بن حريث" .
وكان يقول بجواز المتعة ابن عباس وجماعة من السلف، منهم بعض الصحابة (أسماء بنت أبي بكر، وجابر وابن مسعود، ومعاوية وعمرو بن حريث، وأبو سعيد وسلمة ابنا أمية بن خلف)، ومنهم بعض التابعين (طاووس وعطاء، وسعيد بن جبير، وسائر فقهاء مكة ومنهم ابن جريج).
وأجاز المتعة الإمام المهدي، وحكاه عن الباقر والصادق والإمامية ، وأما الشيعة الزيدية فيقولون كالجمهور بتحريم نكاح المتعة، ويؤكدون أن ابن عباس رجع عن تحليله .
وأجيب عن هذه الأدلة بما يأتي :
1 - إن المراد بالاستمتاع في آية (فما استمتعتم) [النساء: 4/24]: النكاح؛ لأنه هو المذكور في أول الآية وآخرها، حيث بُدِئت بقوله تعالى: (وَلا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم)
[النساء: 4/22] وختمت بقوله سبحانه: (وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلاً أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَات) [النساء 4/25]، فدل على أن المراد بالاستمتاع هنا ما كان عن طريق النكاح، وليس المراد به المتعة المحرمة شرعًا.(36/379)
أما التعبير بالأجر: فإن المهر في النكاح يُسمَّى في اللغة أجرًا، لقوله تعالى:
(فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوف) [النساء: 4/25] أي مهورهن، وقوله سبحانه: (يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْوَاجَكَ اللاتِي آتَيْتَ أُجُورَهُنَّ) [الأحزاب: 33/50] أي مهورهن.
وأما الأمر بإيتاء الأجر بعد الاستمتاع، والمهر يؤخذ قبل الاستمتاع، فهذا على طريقة في اللغة من تقديم وتأخير، والتقدير: فآتوهن أجورهن إذا استمتعتم بهن، أي إذا أردتم الاستمتاع بهن، مثل قوله تعالى: (إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ) [الطلاق 65/1] أي إذا أردتم الطلاق، ومثل: (إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاة) [المائدة: 5/6] أي إذا أردتم القيام إلى الصلاة.
2 - وأما الإذن بالمتعة في السنة النبوية في بعض الغزوات، فكان للضرورة القاهرة في الحرب، وبسبب العُزْبة في حال السفر، ثم حرّمها الرسول - صلى الله عليه وسلم - تحريمًا أبديًّا إلى يوم القيامة، بدليل الأحاديث الكثيرة، منها:
1- "يا أيها الناس، إني كنت أذنت لكم في الاستمتاع من النساء، وإن الله قد حرّم ذلك يوم القيامة، فمن كان عنده منهن شيء، فليخلّ سبيله، ولا تأخذوا مما آتيتموهن شيئًا" .
2- قال سلمة بن الأكوع: "رخّص لنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في متعة النساء عام أوطاس ثلاثة أيام، ثم نهى عنها" .
3 - قال سبرة بن معبد: "إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في حجة الوداع نهى عن نكاح المتعة" .
4 - عن علي رضي الله عنه أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -نهى عن نكاح المتعة وعن لحوم الحمر الأهلية زمن خيبر .
وأما ابن عباس: فكان يجيز المتعة للمضطر فقط، روى عنه سعيد بن جبير أنه قال: سبحان الله، ما بهذا أفتيت، وإنما هي كالميتة لا تحل إلا للمضطر. وأما الشيعة فقد توسعوا فيها وجعلوا الحكم عامًّا للمضطر وغيره، وللمقيم والمسافر.
ومع ذلك فقد أنكر عليه الصحابة، مما يجعل رأيه شاذًّا تفرد به، فقد أنكر عليه علي رضي الله عنه قائلاً له: إنك امرؤ تائه ؛ لأن النبي – صلى الله عليه وسلم – نهى عن متعة النساء يوم خيبر وعن لحوم الحمر الإنسية، وأنكر عليه عبد الله بن الزبير رضي الله عنه، روى مسلم عنه أنه قام بمكة فقال: "إن أناسًا أعمى الله قلوبهم كما أعمى أبصارهم يفتون بالمتعة – يعرِّض برجل هو عبد الله بن عباس – فناداه ابن عباس، فقال له: إنك لجلف جاف، فلعمري، لقد كانت المتعة تفعل في عهد أمير المتقين – أي رسول الله – صلى الله عليه وسلم - فقال له ابن الزبير: فجرب نفسك، فوالله لو فعلتها لأرجمنك بأحجارك".
ثم نقل المحدثون عن ابن عباس أنه رجع عن قوله، روى الترمذي عنه أنه قال: "إنما كانت المتعة في أول الإسلام، كان الرجل يقدم البلدة ليس له فيها معرفة، فيتزوج المرأة بقدر ما يرى أنه يقيم، فتحفظ له متاعه، وتصلح له شأنه، حتى نزلت هذه الآية: "إِلاَّ عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ) [المؤمنون: 23/6] قال ابن(36/380)
عباس: فكل فرج سواهما حرام". وروى البيهقي أيضًا وأبو عوانة في صحيحه رجوع ابن عباس .
والقول برجوعه هو الأصح لدى كثير من العلماء، ويؤكده إجماع الصحابة على التحريم المؤبد، ومن المستبعد أن يخالفهم، روى الحازمي في الناسخ والمنسوخ من حديث جابر بن عبد الله قال: "خرجنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى غزوة تبوك، حتى إذا كنا عند العقبة مما يلي الشام، جاءت نسوة فذكرنا تمتعنا، وهن تطفن في رحالنا، فجاءنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فنظر إليهن، وقال: من هؤلاء النسوة؟ فقلنا: يا رسول الله، نسوة تمتَّعنا منهن، قال: فغضب رسول الله – صلى الله عليه وسلم – حتى احمرَّت وجنتاه، وتمعَّر وجهه، وقام فينا خطيبًا، فحمد لله وأثنى عليه، ثم نهى عن المتعة، فتوادعنا يومئذ الرجال والنساء، ولم نَعُد، ولا نعود لها أبدًا، فبها سُمِّيت يومئذ: ثنية الوداع" .
وروى أبو عوانة عن ابن جريج أنه قال في البصرة، اشهدوا أني قد رجعت عن المتعة، بعد أن حدّثهم فيها ثمانية عشر حديثًا أنه لا بأس بها .
كل هذا يدل على نسخ إباحة المتعة، ولعل ابن عباس ومن وافقه من الصحابة والتابعين لم يبلغه الدليل الناسخ، فإذا ثبت النسخ وجب المصير إليه، أو يقال: إن إباحة المتعة كانت في مرتبة العفو التي لم يتعلق بها الحكم كالخمر قبل تحريمها، ثم ورد النص القاطع بالتحريم.
أدلة الجمهور:
استدل الجمهور على تحريم نكاح المتعة بالقرآن والسنة والإجماع والمعقول:
1 - أما القرآن: فقوله تعالى: (وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ * إِلاَّ عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَهَّمْ غَيْرُ مَلُومِينَ * فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُون) [سورة المؤمنون: 23/5-7]، هذه الآية حرمت الاستمتاع بالنساء إلا من طريقين: "الزواج وملك اليمين، وليست المتعة زواجًا صحيحًا، ولا ملك يمين، فتكون محرمة، ودليل أنها ليست زواجًا أنها ترتفع من غير طلاق، ولا نفقة فيها، ولا يثبت بها التوارث.
2 - وأما السنة: فالأحاديث الكثيرة السابقة المتفق عليها التي ذكرتها عن علي وسَبْرة الجهني وسلمة بن الأكوع، وغيرعم رضي الله عنهم، والمتضمنة النهي الصريح عن نكاح المتعة عام خيبر، وبعد فتح مكة بخمسة عشر يومًا، وفي حجة الوداع.
3 - وأما الإجماع: فقد أجمعت الأمة إلا الإمامية على الامتناع عن زواج المتعة، ولو كان جائزًا لأفتوا به، قال ابن المنذر: جاء عن الأوائل الرخصة فيها، أي في المتعة، ولا أعلم اليوم أحدًا يجيزها، إلا بعض الرافضة، ولا معنى لقول يخالف كتاب الله، وسنة رسوله، وقال القاضي عياض: ثم وقع الإجماع من جميع العلماء على تحريمها، إلا الروافض .
4 - أما المعقول: فإن الزواج إنما شرع مؤبدًا لأغراض ومقاصد اجتماعية، مثل سكن النفس وإنجاب الأولاد وتكوين الأسرة، وليس في المتعة إلا قضاء الشهوة، بنحو مؤقت، فهو كالزنى تمامًا، فلا معنى لتحريمه مع إباحة المتعة.(36/381)
وبه يتبين رجحان أدلة الجمهور، والقول بتحريم المتعة وبطلان زواجها وبطلان الزواج المؤقت، وهذا ما يتقبله المنطق وروح الشريعة، ولا يمكن لأي إنسان متجرد محايد إلا إنكار المتعة والامتناع عنها نهائيا.والله تعالى أعلم
ـــــــــــــــــــ
الفتوى : ... كتابة عقد الزواج أو عدمها لا أثر لها متى استوفيت الشروط
تاريخ الفتوى : ... 10 رمضان 1426 / 13-10-2005
السؤال
عندي سؤال حفظكم الله عن علاقة الخطيب بالمخطوبة ، لي أخ خطب إحدى الأخوات وعندنا في البلد يدفع المهر النقدي في مناسبة الخطبة والمهر المتمثل في الذهب والكسوة يكون يوم الزفاف
فأخي خطب ودفع المهر النقدي غير أنه لم يكتب عقد الزواج الذي يوقع فيه الشهود ، فأنا الذي أعرفه أنه لا يجوز له أن يخلو بها أو يجلس أو ينظر إليها حتى يعقد العقد وهو في الوقت الحالي يذهب إليها في بيت أهلها ويجلس معها وأهلها موجودون ولكن هو وهي يجلسان وحدهم في غرفة الاستقبال. هو يظن أنها أصبحت حلالا له لأنه قد دفع شيئا من مهرها ولو لم يعقد، ووالد خطيبته قال لي أنا أعتبر نفسي زوجتها له وكتابة العقد والشهود شيء قانوني وروتيني فقط وهو لا يحلل ولا يحرم ولم يكن في زمان الرسول ولا أصحابه كتابة هذه العقود يعني عقود الزواج وإنما يزوجون بناتهم بكلمة فقط وبدون كتابة هده العقود.
السؤال:هل يجوز لأخي أن يجلس معها في بيتها للتفاهم على بعض الأمور
ثانياً: هل صحيح أنها تعتبر حلالا له لأنه دفع شيئا من المهر ولم يبق إلا كتابة العقد؟
وثالثاً: هل كلام والد المخطوبة صحيح أنه بمجرد نيته وكلمته تعتبر حلالا له؟
ورابعاً : هل صحيح أن تعبئة نماذج العقود لا تقدم ولا تؤخر في مسألة التحليل والتحريم وأنها لم تكن موجودة في العصور المتقدمة؟
نرجو الإفادة جزاكم الله خيراً مع ذكر الدليل.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سبق بيان أركان عقد النكاح في الفتوى رقم: 7704 فلتراجع، وإذا تم العقد مستوفيا لهذه الأركان صارت المرأة زوجة لمن عقد عليها ولو لم يكتب هذا العقد، وأما دفع المهر أو شيء منه فلا يحل الحرام ، ولا تصير به الخطبة زواجا.
وعليه.. فإذا كان ما تم بين أخيك وولي أمر المخطوبة، مجرد وعد بالزواج ، فهذه خطبة، لا تحل له الخلوة بالمخطوبة ونحو ذلك.
وإن كان ما تم بينهما عقد وليس بالضرورة كتابته ، فهي زوجته يحل له منها ما يحل للزوج من زوجته، وليس شرطا لصحة العقد كتابته.
والله أعلم
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ(36/382)
عدم إنفاق الأب على ابنته هل يسقط ولايته
تاريخ الفتوى : ... 10 رمضان 1426 / 13-10-2005
السؤال
المشايخ الأجلاء يارب يحفظكم ويعافيكم ويجازيكم عنا بكل الخير
هذة نبذه قصيرة عني فأرجو أن تقرؤوها قبل أن تردوا على أسئلتي:
أنا امرأة مطلقة منذ حوالي14سنة ولي ابنتان الكبرى"16سنة" والصغرى"14سنة" وللعلم تزوجت وأنا عمري لم يتجاوز 15سنة.وخلال هذه المدة الطويلة لم أتزوج بل كرست حياتي لتربية بناتي
تربية صالحة وبالفعل أعانني الله وغرست فيهم القيم والأخلاق الحميدة فهما محافظتان على صلاتهما ومن المتفوقات في دراستهن وبشهادة كل من يعرفنا. وخلال هذا العمركله والدهم للأسف لم يصرف عليهم ولاريال بل حتى لايفكر أن يزورهم إلا بعد العامين وذلك لمدة ساعة دون أن يعطيهم شيئا.وبدأت البنات يسألنني لماذا أبونا لايأتي لزيارتنا؟ لماذا لايصرف علينا؟ خاصة وأنه عايش وله عائلة أخرى وأولاد.
أسئلتي هي:-
1- تقدم شاب لابنتي الكبرى لخطبتها وهو على خلق ودين .فأخاف أن والدها يرفضه بقصد العند أو يحط له شروط تعجيزية مثل أن يذهب العريس لمدينة والد ابنتي خاصة وأنها تبعد عنا كثيرا.
أو يطلب مهرا مبلغا خياليا وفقاً لعاداتهم وتقاليدهم . وبذلك ينصرف الشاب ...فسؤالي هو هل يحق لأحد أخوالها أن يعقد لها بدلاُ عن والدها خاصة بعد الظروف التي شرحتها لكم؟
2- إذا كان بالإمكان أن يعقد لها أحد أخوالها,,فهل هناك حكم شرعي يؤكد ذلك ,, أفيدونا؟
3- ماحكم الشرع في ذلك الأب الذي قطع الصلة ببناته دون أن يراهن أو يصرف عليهن؟
هذا وبارك الله لكم في أموالكم وأولادكم وصحتكم وأرجو يامشايخنا الأعزاء سرعة الرد على أسئلتي حتى لانخسر ذلك الشاب الذي تتمناه كل أم لابنتها
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا ريب أن قطع هذا الرجل الصلة ببناته وتركه نفقتهن من التقصير في
المسؤولية الملقاة على عاتقه والتفريط في واجباته. قال تعالى: فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ تَوَلَّيْتُمْ أَنْ تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ * أُولَئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فَأَصَمَّهُمْ وَأَعْمَى أَبْصَارَهُمْ {محمد 22- 23} وفي الحديث: كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول. رواه الترمذي وصححه الأرناؤوط، فيجب عليه التوبة إلى الله من هذه الذنوب، وعليه أن يصل بناته ويدفع إليهن حقهن في النفقة.(36/383)
وأما الأم فنرجو أن يثيبها الله سبحانه على ما ضحت وبذلت، وربت، وفي الحديث: من ابتلي من البنات بشيء، فأحسن إليهن، كن له سترا من النار. رواه البخاري ومسلم.
وللأم أن ترفع أمر هذا الأب إلى القاضي أو من ينوب عنه وتطالبه بحق بناتها في النفقة على بناته في المستقبل إن أرادت ذلك.
أما بالنسبة لولاية الأب في النكاح ، فإنها ثابتة ولا يسقطها عدم النفقة ، فله ولاية النكاح على ابنته ولا يصح أن يزوجها خالها. وفي حالة رفض الأب للكفء المتقدم لها دون سبب شرعي، فإنه يعتبر عاضلا لها، وللفتاة أو وكيلها رفع الأمر إلى القاضي ليسقط ولايته وينقلها إلى من يليه أو يتولى القاضي تزويجها.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
إقامة الزوج في بلد والزوجة في بلد آخر
تاريخ الفتوى : ... 29 شعبان 1426 / 03-10-2005
السؤال
أنا فتا ة أبلغ من العمر 27 سنة لم أتزوج بعد، مخطوبة لشاب من أهل الخلق والدبن، والحمد لله وحده ظروفنا المادية محدودة نريد الزواج لنعف أنفسنا عن الوقوع فى الحرام ولله يعلم بصدق نيتنا .المشكلة هو أن هذا الشاب يعيش فى بلد آخر ليس البلد الذى أعيش فيه وهو اقترح عليَ أن نتزوج فى بلدى وأبقى أنا مع عائلتى ويأتي هو فى إجازات العمل في السنة مرتين أو ثلاث مرات حتى أتمكن أنا من السفر إليه فى أقرب فرصة .لأن ظروفه وظروف البلد الذى يعيش فيه يمنعني من السفر معه في الوقت الحاضر. هل بإمكاننا فعل هذا ؟ وهل هذا الزواج صحيح ؟ وهل يجوز أن أبقى أنا في بلد وزوجي في بلد آخر ؟أرجوكم أجيبوني بكل وضوح .
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول اللهش وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا مانع من أن يتم الزواج مع بقائك ببيت أهلك إلى أن يتيسر سفرك إلى زوجك ، ولا يضر كونك في بلد وزوجك في بلد آخر .
والله أعلم .
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
الفتوى : ... الشك في صحة العقد لا اعتبار له
تاريخ الفتوى : ... 28 شعبان 1426 / 02-10-2005
السؤال
لقد تزوجت منذ سنه في الجزائر بحضور ولي الأمر والشهود ولكن منذ أيام أصبحت أشك في زواجي هل صحيح أم لا، لأن والد امرأتي(36/384)
كان يعيش مع زوجته النصرانية وله منها سبعه أولاد يحملون كلهم اسمه والآن هو متزوج من أخرى في الجزائر وأنا أعيش مع زوجتي وأمها النصرانية ولهذا كنت أعتقد أنه متزوج بها وهذا منذ زمن حوالي أربعين سنة وعندما قرأت بعض الفتاوى التي تتعلق بالنسب أصبحت أشك في عقد زواجي لأن عنده دفتر مسجل فيه كل الأولاد ولكن لا أدري هل قام بالزواج من أم زوجتي حسب الشريعة في الماضي ولهذا أنا محتار جدا هل بحضور هذا الأب والإمام وشهود عدل عقدي صحيح أم ماذا أفعل هل أعيد عقد زواجي وما حكم المدة التي قضيتها مع زوجتي هل هي حلال أم لا؟ أفيدوني هل علي إثم في حالة إذا كان لم يتزوج بها يعني أنهم أولاد زنا ؟ مع العلم أنهم مسجلون كلهم في دفتر ويحملون اسم الأب .
أنا حائر جدا حتى إنني لم أعد أحب أن أجامع زوجتي خوفا من أن يكون نكاحي باطلا أفيدوني جزاكم الله كل الخير واجيبوني في أسرع وقت ممكن لأني في حاله جد مقلقة، علما أن زوجتي لا تعلم ، أنا في انتظار الرد علي الإيميل
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فكل نكاح اعتقد الزوج
صحته، فالأولاد ينسبون إليه شرعا، وإن لم يكن صحيحا في نفس الأمر، وسبق بيانه في الفتوى رقم: 64062
وعليه فإذا كان والد زوجتك عقد على أمها النصرانية، وكان يعتقد صحة هذا العقد، فإن زوجتك ابنة له شرعا، لأنه عقد على أمها عقدا يعتقد صحته ثم ولدت على فراشه ولم ينفها عنه، والولد للفراش ما لم ينفه صاحب الفراش، كما هي القاعدة، هذا على فرض كون العقد لم يكن صحيحا، أما في حالة الشك في صحة العقد، فالشك لا عبرة به، والأصل صحة العقد.
وعليه فعقدك على زوجتك بحضور وليها وشاهدي عدل عقد صحيح شرعي، ولايلزمك شيء، وعليك ترك الوساوس التي تحول دون أدائك واجبك نحو زوجتك .
والله أعلم
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
الفتوى : ... تأخير الدخول بعد عقد النكاح
تاريخ الفتوى : ... 28 شعبان 1426 / 02-10-2005
السؤال
بسم الله الرحمن الرحيم
سؤالي أنا مقبل علي الزواج إن شاء الله وأريد أن يتم عقد القران قبل فترة من الزمن أي قبل سنة لأني إن شاء الله أريد أن أدخل بعد سنة فهل يجوز لي أن أعقد ولا أدخل إلا بعد هذه الفترة الطويلة أو أنتظر السنة وأعقد وأدخل بزوجتي إن شاء الله مباشرة
وجزاكم الله كل خير(36/385)
*أرجو من الإخوان الذين يقرأون السؤال الدعاء لي لكي أتم موضوع زواجي على خير، وأن يوفقني ربي وأحصن نفسي في هذا الزمان
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا حرج في تقديم عقد القران وتأخير الدخول بعد سنة أو بحسب ما يتم عليه الاتفاق مع الفتاة ووليها ، ولا بأس أيضا من عمل خطبة وتأخير العقد، والدخول بعده مباشرة، وإن كنا ننصح بإجراء العقد لا سيما إذا كان يتم لقاء بينك وبين الفتاة ، حتى يكون لقاؤك ونظرك ولمسك لها جائزا .
واعلم أن العقد تترتب عليه آثار في حال الفراق قبل الدخول، منها ثبوت نصف المهر ، وأما الخطبة فيمكن فسخها دون ثبوت شيء في ذمتك.
نسأل الله أن يتم الأمر على ما يحب ويرضى وأن يجمع بينكما على خير.
والله أعلم
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
كفر الولي وفسقه وعضله لابنته
تاريخ الفتوى : ... 25 شعبان 1426 / 29-09-2005
السؤال
الحمد لله ربّ العالمين و الصّلاة و السّلام على رسول الله و على آله و صحبه أجمعين,
أمّا بعد: أبي و أمّي منفصلان منذ 7 سنوات و أنا فتاة أبلغ الآن من العمر 25 سنة و أسكن في تونس و إنّي متحجّبة و أسعى دائما إلى طاعة الله ثمّ رسوله صلّى الله عليه و سلّم.
مشكلتي مع أبي: أنا حقيقة في حيرة كبيرة و لا أجد حلاّ. فأبي لديه صفات كثيرة لا تعجبني (الخبث,السّرقة, لا يصلّي, الكذب, الاحتيال, البعد عن الدّين, الحقد, إساءة الظنّ بمن حوله, التّدخين, يعترض بشدّة على تحجّبي أنا و أمي, عدم الاهتمام بأولاده و قليلا ما يعطينا مالا, اللامسؤوليّة, الخ). أبي عنيد و يفتقد كثيراً إلى رجاحة العقل و إن أبدى شيئا فقد يضمر أشياء. فعلا لا أدري أين يذهب بكلّ ماله فهو حتّى لا يتمتّع به (ملابس, أكل, ...). من المستحيل أن يتصالح مع أمّي, هو يريد ذلك أمّا هي فتأباه تماما و أنا معها في ذلك. الآن المشكلةأنّ شابّا متديّنا جدّا و ذا خلق كبير أبلغ أخي الوحيد برغبته بخطبتي و لكنّ المشكلة ممّن سيطلب يدي و أبي لا يسكن معنا في البيت و لا يمكنه الدّخول إليه بأيّ شكل من الأشكال (أمّي ترفض ذلك تماما)؟ كذلك قد يرفض هذا الشّاب لإغاظتي أو قد لا يعجبه إذا رأى علامة الصّلاة أو اللّحية, ...هذا من جهة, و من جهة أخرى أمّي تصرّ على عدم تدخّله في الوقت الحالي و أنّ أخوالي سيقومون مقامه. غيرأنّي لا أوافقها و أرى أحيانا أنّه من الأفضل التكتّم على الأمر(بالنّسبة لأبي) ما لم تكن هناك خطبة رسمية يعلم بها معظم أفراد العائلتين فنستشيره قبل ذلك بقليل. غير أنّي أعدل عن هذه(36/386)
الفكرة أحيانا أخرى و أفضّل مصارحته بالأمر لكنّ أمي ستغضب كثيراً إن علمت بذلك فهي ترى أنّها تولّت مسؤوليّتنا وحدها و ليس لأبي ولاية عليّ أنا و أخي.
أرجوكم أعينوني و دلّوني ... ماذا أفعل؟ هل يجب أن يوافق أبي على الزّواج؟ هل يُشترط أن يكون هو الوليّ؟ و ماذا أفعل إن أصرّ على الرّفض؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فيشترط لصحة النكاح أن يقوم بتزويج المرأة وليها ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا نكاح إلا بوليّ ، وإن أحق الأولياء بتزويج المرأة أبوها ثم أبوه وإن علا ، ثم ابنها ثم ابنه وإن سفل ، ثم أخوها الشقيق ، ثم الأخ لأب ، ثم أولادهم وإن سفلوا، ثم العمومة . وإذا سقطت ولاية الأقرب زوجها الذي يليه على تفصيل معروف عند الفقهاء ، وليس خال المرأة من أوليائها، وانظري الفتويين: 1766// 3804.
ثم إن العلماء يشترطون في وليّ المرأة شروطاً هي : الإسلام والبلوغ والعقل والرشد والذكورة والحرية، وانظري الفتوى رقم: 12779
وقد تقدم حكم تارك الصلاة في الفتويين : 6061// 6840
فإن كان هذا الوالد ممن يحكم عليه بالكفر لترك الصلاة بالكلية فإن ولايته تسقط وتنتقل للذي يليه . أما إن كان يصلي أحياناً ويترك الصلاة أحياناً، فلا يحكم حينئذٍ بكفره ، ولكنه يكون فاسقاً بوقوعه في تلك الكبيرة العظيمة ، والراجح من أقوال أهل العلم جواز كون الفاسق ولياً للمرأة المسلمة، وحينئذٍ يجب أن يزوجك أبوك ، ولا يصح عقد زواجك إلا بموافقته إلا أن يكون عاضلاً لك يرد الخطاب الأكفاء ويمنعك من التزويج ففي هذه الحالة ترفعين أمرك للقضاء وانظري الفتاوى ذات الأرقام التالية : 43004// 49399// 25815
والذي ننصحك به أن تستخيري الله تعالى ، ثم تختاري أمثل الأوقات المناسبة فتصارحين والدك بأمر ذلك الخاطب، وحاولي أن تستميلي قلبه وأن تقنعيه بكافة الوسائل المتاحة.
واسألي الله كثيراً أن يفرج همك وأن يلهمك رشدك ، واعلمي أن من يتقي الله يجعل له مخرجاً ويرزقه من حيث لا يحتسب .
هذا ونوصيك بتقوى الله في والدك، وإن قصر في حقك فلا تقصري في حقه، فإن الله قد أوصاك به فقال تعالى: "وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا{ الأسراء: 23 } وقد قال صلى الله عليه وسلم : رضا الرب في رضا الوالد وسخط الرب في سخط الوالد رواه الترمذي ، وقال أيضاً : الوالد أوسط أبواب الجنة فإن شئت فأضع ذلك الباب أو احفظه رواه الترمذي . وانظري الفتوى رقم: 65636
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
شروط الشهود على عقد الزواج ... العنوان
ماالشروط الواجب توافرها فى الشهود على عقد الزواج ؟وهل يشترط أن يكونوا من أقارب أحد الزوجين ؟ ... السؤال(36/387)
20/05/2000 ... التاريخ
... ... الحل ...
...
...
يشترط في الشهود: العقل ، والبلوغ وسماع كلام المتعاقدين مع فهم أن المقصود به عقد الزواج.
فلو شهد على العقد صبي، أو مجنون أو أصم أو سكران؛ فإن الزواج لا يصح؛ إذ أن وجود هؤلاء كعدمه.
اشتراط العدالة في الشهود:
وأما اشتراط العدالة في الشهود، فذهب الأحناف إلى أن العدالة لا تشترط وأن الزواج ينعقد بشهادة الفاسقين، وكل من يصلح أن يكون وليًا في زواج يصلح أن يكون شاهدًا فيه. ثم إن المقصود من الشهادة الإعلان.
والشافعية قالوا: لا بد من أن يكون الشهود عدولاً للحديث المتقدم: "لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل".
وعندهم أنه إذ عقد الزواج بشهادة مجهولي الحال ففيه وجهان. والمذهب أنه يصح.
لأن الزواج يكون في القرى والبادية وبين عامة الناس، ممن لا يعرف حقيقة العدالة، فاعتبار ذلك يشق فاكتفى بظاهر الحال، وكون الشاهد مستورًا لم يظهر فسقه. فإذا تبين بعد العقد أنه كان فاسقًا لم يؤثر ذلك في العقد، لأن الشرط في العدالة من حيث الظاهر ألا يكون ظاهر الفسق، وقد تحقق ذلك.
شهادة النساء:
والشافعية والحنابلة يشترطون في الشهود الذكورة، فإن عقد الزواج بشهادة رجل وامرأتين لا يصح، لما رواه أبو عبيد عن الزهري أنه قال: "مضت السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: أن لا يجوز شهادة النساء في الحدود، ولا في النكاح، ولا في الطلاق".
ولأن عقد الزواج عقد ليس بمال، ولا المقصود منه المال، ويحضره الرجال غالبًا، فلا يثبت بشهادتين كالحدود.
والأحناف لا يشترطون هذا الشرط ، ويرون أن شهادة رجلين أو رجل وامرأتين كافية، لقول الله تعالى: (واستشهدوا شهيدين من رجالكم، فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء). ولأنه مثل البيع في أنه عقد معاوضة فيعقد بشهادتين مع الرجال.
اشتراط الإسلام:
والفقهاء لم يختلفوا في اشتراط الإسلام في الشهود إذا كان العقد بين مسلم ومسلمة. واختلفوا في شهادة غير المسلم فيما إذا كان الزوج وحده مسلمًا.
فعند أحمد والشافعي ومحمد بن الحسن أن الزواج لا ينعقد لأنه زواج مسلم، لا تقبل فيه شهادة غير المسلم.
وأجاز أبو حنيفة وأبو يوسف شهادة كتابيين إذا تزوج مسلم كتابية. وأخذ بهذا مشروع قانون الأحوال الشخصية.(36/388)
وبناء على الفتوى السابقة نقول للسائل إنه لايشترط فى الشهود أن يكونوا من أقارب الزوج أو من أقارب الزوجة ولكن المهم أن تتوافر فيهم الشروط السابقة والله أعلم
ـــــــــــــــــــ
الكفاءة فى الزواج :شروطها وحقيقتها ... العنوان
هل الكفاءة شرط فى صحة عقد الزواج ؟ وماهى حقيقتها ؟ ... السؤال
19/04/2000 ... التاريخ
... ... الحل ...
...
... الكفاءة في الزواج
تعريفها:
الكفاءة: هي المساواة، والمماثلة، والكفء والكفاء: المثيل والنظير. والمقصود بها في باب الزواج أن يكون الزوج كفوءًا لزوجته. أي مساويًا لها في المنزلة، ونظيرًا لها في المركز الاجتماعي، والمستوى الخلقي والمالي. وما من شك في أنه كلما كانت منزلة الرجل مساوية لمنزلة المرأة، كان ذلك ادعى لنجاح الحياة الزوجية، واحفظ لها من الفشل والإخفاق.
حكمه:
ولكن ما حكم هذه الكفاءة؟ وما مدى اعتبارها؟
أما ابن حزم، فذهب إلى عدم اعتبار هذه الكفاءة. فقال: "أي مسلم –ما لم يكن زانيًا- فله الحق في أن يتزوج أية مسلمة، ما لم تكن زانية".
قال: وأهل الإسلام كلهم إخوة لا يحرم على ابن من زنجية لغية (غير معروفة النسب ) نكاح لابنة الخليفة الهاشمي.. والفاسق المسلم الذي بلغ الغيبة من الفسق –ما لم يكن زانيًا- كفء للمسلمة الفاسقة ما لم تكن زانية.
قال: والحجة قول الله تعالى: (إنما المؤمنون إخوة) وقوله: عز وجل –مخاطبًا جميع المسلمين.. (فانكحوا ما طاب لكم من النساء..). وذكر –عز وجل- ما حرم علينا من النساء، ثم قال سبحانه: (وأحل لكم ما وراء ذلكم). وقد أنكح رسول الله صلى الله عليه وسلم زينب أم المؤمنين زيدًا مولاه.. وأنكح المقداد ضباعة بنت الزبير بن عبد المطلب. قال: وأما قولنا في الفاسق والفاسقة فيلزم من خالفنا ألا يجيز للفاسق أن ينكح إلا فاسقة، وأن لا يجيز للفاسقة أن ينكحها إلا فاسق.. وهذا لا يقوله أحد.. وقد قال تعالى: (إنما المؤمنون إخوة) وقال سبحانه: (والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض).
اعتبار الكفاءة بالاستقامة والخلق:
وذهب جماعة إلى أن الكفاءة معتبرة، ولكن اعتبارها بالاستقامة والخلق خاصة، فلا اعتبار لنسب، ولا لصناعة، ولا لغنى، ولا لشيء آخر.. فيجوز للرجل الصالح الذي لا نسب له أن يتزوج المرأة النسبية، ولصاحب الحرفة الدنيئة أن يتزوج المرأة الرفيعة القدر، ولمن لا جاه له أن يتزوج صاحبة الجاه والشهرة، وللفقير أن يتزوج الثرية الغنية – ما دام مسلمًا عفيفًا- وأنه ليس لأحد من الأولياء الاعتراض، ولا طلب التفريق. وإن كان غير مستوفي الدرجة مع الولي الذي تولى العقد ما دام(36/389)
الزواج كان عن رضي منها، فإذا لم يتوفر شرط الاستقامة عند الرجل فلا يكن كفوءًا للمرأة الصالحة.. ولها الحق في طلب فسخ العقد إذا كانت بكرًا وأجبرها أبوها على الزواج من الفاسق. "وفي بداية المجتهد: ولم يختلف المذهب –المالكية- أن البكر إذا زوجها الأب من شارب الخمر، وبالجملة من فاسق، إن لها أن تمنع نفسها من النكاح، وينظر الحاكم في ذلك. فيفرق بينهما، وكذلك إذا زوجها ممن ماله حرام، أو ممن هو كثير الحلف بالطلاق". واستدل أصحاب هذا المذهب بما يأتي:
1 - أن الله تعالى قال: (يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى، وجعلناكم شعوبًا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم). ففي هذه الآية تقرير أن الناس متساوون في الخلق، وفي القيمة الإنسانية، وأنه لا أحد أكرم من أحد إلا من حيث تقوى الله –عز وجل- بأداء حق الله وحق الناس.
2 - وروى الترمذي بإسناد حسن عن أبي حاتم المزني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فانكحوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير.. قالوا يا رسول الله وإن كان فيه. قال: إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فانكحوه – ثلاث مرات".
ففي هذا الحديث توجيه الخطاب إلى الأولياء أن يزوجوا مولياتهم من يخطبهن من ذوي الدين والأمانة والخلق.. وإن لم يفعلوا ذلك بعدم تزويج صاحب الخلق الحسن، ورغبوا في الحسب، والنسب، والجاه، والمال – كانت الفتنة والفساد الذي لا آخر له.
3 - وروى أبو داود عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "يا بني بياضة أنكحوا أبا هند، وانكحوا إليه".. وكان حجامًا..
قال في معالم السنن: في هذا الحديث حجة لمالك ومن ذهب مذهبه في الكفاءة بالدين وحده دون غيره.. وأبو هند مولى بني بياضة، ليس من أنفسهم.
4 - وخطب رسول الله صلى الله عليه وسلم زينب بنت جحش لزيد بن حارثة، فامتنعت، وامتنع أخوها عبد الله، لنسبها في قريش، وأنها كانت بنت عمة النبي صلى الله عليه وسلم.. أمها أميمة بنت عبد المطلب –وأن زيدًا كان عبدًا، فنزل قول الله عز وجل: (وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرًا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالاً مبينًا) فقال أخوها لرسول الله صلى الله عليه وسلم: مرني بما شئت. فزوجها من زيد.
5 - وزوج أبو حذيفة سالمًا من هند بنت الوليد بن عتبة بن ربيعة –وهو مولى لامرأة من الأنصار.
6 - وتزويج بلال بن رباح بأخت عبد الرحمن بن عوف.
7 - وسئل الإمام علي –كرم الله وجهه- عن حكم زواج الأكفاء، فقال الناس بعضهم أكفاء لبعض، عربيهم وعجميهم، قرشيهم وهاشميهم إذا أسلموا وآمنوا.
وهذا مذهب المالكية.. قال الشوكاني: ونقل عن عمر،وابن مسعود، وعن محمد بن سيرين، وعمر بن عبد العزيز. ورجحه ابن القيم فقال: فالذي يقتضيه حكمه صلى الله عليه وسلم اعتبار الكفاءة في الدين أصلاً وكمالاً. فلا تزوج مسلمة بكافر، ولا عفيفة بفاجر.. ولم يعتبر القرآن والسنة في الكفاءة أمرًا وراء ذلك فإنه حرم على(36/390)
المسلمة نكاح الزاني الخبيث ولم يعتبر نسبًا، ولا صناعة، ولا غنى، ولا حرفة.. فيجوز للعبد القن نكاح المرأة النسبية الغنية إذا كان عفيفًا مسلمًا.. وجوز لغير القرشيين نكاح القرشيات، ولغير الهاشميين نكاح الهاشميات، وللفقراء نكاح الموسرات.
مذهب جمهور الفقهاء:
وإذا كان المالكية وغيرهم من العلماء الذين سبقت الإشارة إليهم، يرون أن الكفاءة معتبرة بالاستقامة والصلاح لا غير –فإن غير هؤلاء من الفقهاء يرون أن الكفاءة معتبرة بالاستقامة والصلاح وأن الفاسق ليس كفوءًا للعفيفة- إلا أنهم لا يقصرون الكفاءة على ذلك، بل يرون أن ثمة أمورًا أخرى لا بد من اعتبارها.
ونحن نشير إلى هذه الأمور فيما يأتي:
أولاً: النسب فالعرب بعضهم أكفاء لبعض، وقريش بعضهم أكفاء لبعض.. فالأعجمي لا يكون كفؤًا للعربية، والعربي لا يكون كفؤًا للقرشية. ودليل ذلك.
1 - ما رواه الحاكم عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "العرب أكفاء بعضهم لبعض، قبيلة لقبيل، وحي لحي، ورجل لرجل، إلا حائكًا أو حجامًا".
2 - وروي البزار عن معاذ بن جبل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "العرب بعضهم لبعض أكفاء، والموالي بعضهم أكفاء بعض".
3 - وعن عمر قال: "لأمنعن تزوج ذوات الأحساب إلا من الأكفاء". رواه الدارقطني.
وحديث ابن عمر سأل عنه ابن أبي حاتم أباه فقال: هذا كذب لا أصل له. وقال الدارقطني في العلل: لا يصح، قال ابن عبد البر: هذا منكر موضوع.
وأما حديث معاذ، ففيه سليمان بن أبي الجون. قال بن القطان: لا يعرف.. ثم هو من رواية خالد بن معدان عن معاذ، ولم يسمع منه.. والصحيح أنه لم يثبت في اعتبار الكفاءة والنسب من حديث.
ولم يختلف الشافعية، ولا الحنفية في اعتبار الكفاءة بالنسب على هذا النحو المذكور.. ولكنهم اختلفوا في التفاضل بين القرشيين. فالأحناف يرون أن القرشي كفء للهاشمية.
أما الشافعية فإن الصحيح من مذهبهم أن القرشي ليس كفؤًا للهاشمية والمطلبية.. واستدلوا لذلك بما رواه وائلة بن الأسقع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "إن الله اصطفى كنانة من بني إسماعيل" واصطفى من كنانة قريشًا، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم.. فأنا خيار من خيار، من خيار" رواه مسلم.
قال الحافظ في الفتح: والصحيح تقديم بني هاشم، والمطلب على غيرهم.. ومن عدا هؤلاء أكفاء لبعض.
والحق خلاف ذلك. فإن النبي صلى الله عليه وسلم زوج ابنتيه عثمان بن عفان، وزوج أبا العاص بن الربيع زينب. وهما من عبد شمس.. وزوج علي عمر ابنته، أم كلثوم، وعمر عدوي.(36/391)
على أن شرف العلم دونه كل نسب، وكل شرف. فالعالم كفء لأي امرأة. مهما كان نسبها، وإن لم يكن له نسب معروف، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: "الناس معادن، كمعادن الذهب والفضة. خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا". وقول الله تعالى: (يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات). وقوله عز وجل: (قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون)؟..
هذا بالنسبة للعرب، وأما غيرهم من الأعاجم فقيل: "لا كفاء بينهم بالنسب"..
وروي عن الشافعي وأكثر أصحابه أن الكفاءة معتبرة في أنسابهم فيما بينهم قياسًا على العرب، ولأنهم يعيرون إذا تزوجت واحدة منهم زوجًا دونها نسبًا، فيكون حكمهم حكم العرب لاتحاد العلة.
ثانيًا: الحرية: فالعبد ليس بكفء للحرة، ولا العتيق كفؤًا لحرة الأصل، ولا من مس الرق أحد آبائه كفؤًا لمن لم يمسها رق، ولا أحدًا من آبائها، لأن الحرة يلحقها العار بكونها تحت عبد، أو تحت من سبق من كان في آبائه مسترق.
ثالثًا: الإسلام: أي التكافؤ في إسلام الأصول. وهو معتبر في غير العرب.. أما العرب فلا يعتبر فيهم، لأنهم اكتفوا بالتفاخر بأنسابهم، ولا يتفاخرون بإسلام أصولهم.
وأما غير العرب من الموالي والأعاجم، فيتفاخرون بإسلام الأصول.. وعلى هذا إذا كانت المرأة المسلمة لها أب وأجداد مسلمون، فإنه لا يكافئها المسلم الذي ليس له في الإسلام أب ولا جد.. ومن لها أب واحد في الإسلام يكافئها من له أب واحد فيه.. ومن له أب وجد في الإسلام فهو كفء لمن لها أب وأجداد، لأن تعريف المرء يتم بأبيه وجده، فلا يلتفت إلى ما زاد.
ورأى أبي يوسف أن من له أب واحد في الإسلام كفء لمن لها آباء، لأن التعريف عنده يكون كاملاً بذكر الأب، أما أبو حنيفة ومحمد فلا يكون التعريف عندهما كاملاً إلا بالأب والجد.
رابعًا: الحرفة: إذا كانت المرأة من أسرة تمارس حرفة شريفة، فلا يكون صاحب الحرفة الدنيئة كفؤًا لها، وإذا تقاربت الحرف فلا اعتبار للتفاوت فيها. والمعتبر في شرف الحرف ودناءتها.
وقد اعتبر أصحاب الشافعي –وفيما ذكره ابن نصر عن مالك- السلامة من العيوب من شروط الكفاءة.. فمن به عيب مثبت للفسخ ليس كفؤًا للسليمة منه، فإن لم يكن مثبتًا للفسخ عنده وكان منفرًا كالعمى، والقطع، وتشويه الخلقة. فوجهان، واختيار الروياني أن صاحبه ليس بكفء. ولم يعتبرها الأحناف ولا الحنابلة.
وفي المغني: وأما السلامة من العيوب فليس من شروط الكفاءة، فإنه لا خلاف في أنه لا يبطل النكاح بعدمه، ولكنها تثبت الخيار للمرأة دون الأولياء، لأن ضرره مختص بها، ولوليها منعها من نكاح المجذوم، والأبرص والمجنون.
ـــــــــــــــــــ
حكم الالتزام بمذهب ... العنوان
ما حكم الالتزام بمذهب؟ ... السؤال
23/01/2000 ... التاريخ(36/392)
... ... الحل ...
...
... أجاب فضيلة الشيخ حسننين محمد مخلوف رحمه الله تعالى:
المبادئ : 1 - التقليد واجب على غير المجتهد المطلق ولا يجب عليه التزام مذهب معين .
2 - مذهب العامى فتوى مفتيه المعروف بالعلم والعدالة .
3 - يجوز تتبع رخص المذهب فى المسائل المتعددة .
4 - التلفيق بمعنى العمل فى كل حادثة بمذهب جائز شرعا .
5 - ليس للمقلد الرجوع بعد العمل بقول أحد المجتهدين فى حادثة إلى قول مجتهد آخر فيها .
من رحمة الله تعالى بعباده أن أرسل خاتم رسله محمدًا صلى الله عليه وسلم بشريعة هي خاتمة الشرائع عامة، وافية كفيلة بما يحتاج إليه البشر في كل زمان، دستورها الأول القرآن الكريم، والثاني السنن الصحيحة، ومنهما يتولد أصلان آخران - هما إجماع المجتهدين على الحكم الشرعي والقياس الصحيح فيما لم يرد فيه نص وهو باب فسيح يسد حاجة الأمة فيما يجد من الحوادث والشئون على تعاقب الدهور واختلاف الأحوال والعصور، عني علماء الأصول بتحرير قواعده وضوابطه التي يتوصل بها إلى استنباط الأحكام من هذه الأصول - والأحكام العملية وهي التي يبحث عنها في الفقه منها ما لا يحتاج إلى نظر واجتهاد وهو ما ثبت بالدليل القطعي، واستفاض العلم به حتى أصبح معلوما من الدين بالضرورة كأركان الإسلام الخمسة وتحريم الكبائر.
ومنها ما هو محل نظر واجتهاد وهذا النوع متشعب الأطراف، وهو الذي جرى في حلبته فقهاء الإسلام، واختلفت فيه أنظارهم واتسع به نطاق الفقه الإسلامي، والذي قام بعبئه هم المجتهدون الذين توافرت لهم وسائل الاجتهاد.
أما من عداهم من عامة المسلمين الذين لم تتوافر لهم وسائل النظر في الأدلة والاجتهاد في استنباط الأحكام فهم المقلدون الذين يجب عليهم الأخذ بمذاهب المجتهدين، إذ كل من جهل حكما ولم يكن في استطاعته الاجتهاد وجب عليه أن يسأل عنه العلماء به لقوله تعالى { فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون } الأنبياء 7 ، وإلا لتعذر العمل عليه وكان تكليفه به مع عدم القدرة على استنباطه تكليفا بما ليس في الوسع فكان من رحمة الله تعالى بعباده أن شرع لهؤلاء الرجوع إلى العلماء ولم يلزمهم النظر والاجتهاد لعدم تمكنهم منهما وعدم توافر وسائلهما لديهم.
التقليد فالتقليد مشروع في الأحكام العملية وهو كما قال الآمدي: ( العمل بقول الغير من غير حجة ملزمة)، وقد ذهب جمهور الأصوليين إلى أن العامي، وهو الذي ليس له أهلية الاجتهاد في الأحكام وإن كان محصلا لبعض العلوم يجب عليه اتباع قول المجتهدين والأخذ بفتواه للآية السالفة، وهى عامة لكل المخاطبين الذين لم تتوافر لهم وسائل العلم بالأحكام، ولأن العامة في زمن الصحابة والتابعين كانوا يستفتون المجتهدين منهم، ويتبعونهم فيما بينوه لهم من الأحكام وكان المجتهدون يبادرون إلى(36/393)
إفتائهم والكشف لهم عما جهلوا، ولم ينكروا عليهم استفتاءهم إياهم فكان ذلك إجماعًا على مشروعية التقليد في الفروع.
غير أن العامي في الاستفتاء مقيد باستفتاء من عرف بالعلم والعدالة وأهلية النظر فيما يستفتى فيه فلا يجوز له أن يستفتى من لم يعرف بالعلم والعدالة احتياطًا في أمر الدين - ( لا يجب التزام مذهب مجتهد معين) - إذا تقرر هذا فهل يجب على العامي التمذهب بمذهب مجتهد معين، والتزام جميع عزائمه ورخصه بحيث لا يجوز له الخروج عنه - الحق الذي ذهب إليه جمهور العلماء أنه لا يجب عليه ذلك بل له أن يعمل في مسألة بقول أبى حنيفة مثلاً، وفى أخرى بقول مجتهد آخر للقطع بأن المستفتين في كل عصر من زمن الصحابة ومن بعدهم كانوا يستفتون مرة واحدة، ومرة غيره غير ملتزمين مفتيا واحدا، وعلى ذلك لو التزم مذهبا معينا كمذهب أبى حنيفة أو الشافعى لا يلزمه تقليده فى كل مسألة ، وقد اختار ذلك الآمدي وابن الحاجب والكمال فى تحريره والرافعي وغيره لأن التزامه غير ملزم، إذ لا واجب إلا ما أوجبه الله ورسوله، ولم يوجب الله ولا رسوله على أحد من الناس أن يتمذهب بمذهب رجل معين من الأئمة فيقلده فى دينه يأخذ كل ما يأتى ويذر غيره، وقال ابن أمير حاج فى شرحه على التحرير ( ثم فى أصول ابن مفلح - وذكر بعض أصحابنا ( يعنى الحنابلة ) والمالكية والشافعية .
هل يلزمه التمذهب بمذهب والأخذ برخصه وعزائمه ؟
فيه وجهان أشهرهما: لا - كجمهور العلماء فيتخير، ونقل عن بعض الحنابلة أنه قال: وفى لزوم الأخذ برخصة وعزائمه طاعة غير النبى صلى الله عليه وسلم فى كل أمره ونهيه وهو خلاف الإجماع وتوقف فى جوازه، وقال أيضا إن خالفه فى زيادة علم أو تقوى فقد أحسن ولم يقدح فى عدالته بلا نزاع بل يجب فى هذه الحال وأنه نص أحمد، وكذا قال القدوري الحنفي ما أظنه أقوى عليه تقليده فيه - - انتهى - - ثم قال ابن أمير حاج بعد نقل هذا ( وقد انطوت القرون الفاضلة على عدم القول بذلك - بل لا يصح للعامى مذهب ولو تمذهب به لأن المذهب إنما يكون لمن له نوع نظر واستدلال وبصر بالمذاهب على حسبه أو لمن قرأ كتابا فى فروع ذلك المذهب وعرف فتاوى إمامه وأقواله.
وأما من لم يتأهل لذلك البتة بل قال أنا حنفي أو شافعي أو غير ذلك لم يصر كذلك بمجرد القول، كما لو قال أنا فقيه أو نحوى أو كاتب لم يصر كذلك بمجرد قوله يوضحه أن قائله يزعم أنه متبع لذلك الإمام سالك طريقه فى العلم والمعرفة والاستدلال، فأما مع جهله وبعده جدا عن سيرة الإمام وعلمه بطريقه فكيف يصح ل الانتساب إليه إلا بالدعوى المجردة والقول الفارغ من المعنى ) انتهى -
ولذلك اشتهر قولهم العامى لا مذهب له، ففى البحر فى باب قضاء الفوائت ( وإن كان عاميا ليس له مذهب معين فمذهبه فتوى مفتيه وإن لم يستفت أحدًا وصادف الصحة على مذهب مجتهد أجزأه ) - انتهى - - ومما تقدم يعلم أنه لا يجب تقليد مجتهد معين، وأن التلفيق بمعنى العمل بقول مجتهد فى مسألة وبقول آخر فى أخرى لضرورة ولغيرها فى العبادات والمعاملات جائز تخفيفا ورحمة بالأمة .(36/394)
الرجوع عن التقليد وليس للعامى إذا قلد مجتهدا فى مسألة واتصل عمله بها الرجوع عنها وتقليد غيره فيها .
لأن الرجوع عن التقليد بعد العمل باطل اتفاقا لما فيه من إبطال عين فعله وهو غير جائز؛ لأن إمضاء الفعل كإمضاء القاضى لا يُنقض، أما قبل العمل كما إذا استفتى مجتهدا وعرف حكم المسألة منه ثم استفتى آخر فيها وعرف الحكم منه فله أن يعمل بقول أى واحد منهما .
نص على ذلك الآمدى وابن الهمام فى التحرير وصاحب جمع الجوامع ومسلم الثبوت وغيرهم من علماء الأصول .
جواز تتبع الرخص وينبنى على جواز التلفيق فى التقليد بالمعنى المتقدم أولا .
جواز اتباعه رخص المذاهب فى المسائل المختلفة كما ذهب إليه الجمهور، فيعمل بأمرين متضادين فى حادثتين لا تعلق لواحدة منهما بالأخرى .
كما إذا توضأ مراعيا الشرائط على مذهب الشافعى، ثم فى وضوء آخر راعى الشرائط على مذهب أبى حنيفة، لأن للمكلف أن يسلك الأخف عليه إذا كان له إليه سبيل بأن لم يكن قد عمل بقول مجتهد آخر فى ذات المسألة التى يريد التقليد فيها لما علمت من أنه ليس للمقلد الرجوع بعد العمل بقول أحد المجتهدين فى حادثة إلى قول مجتهد آخر فيها .
قال فى التحرير فى شرحه: ( ويتخرج منه أى من كونه لم يلتزم مذهبا معينا جواز اتباعه رخص المذاهب أى أخذه من كل منها ما هو الأهون فيما يقع من المسائل ) ومثله فى مسلم الثبوت أما ما نقل عن ابن عبد البر من أنه لا يجوز للعامى تتبع الرخص إجماعا فليس على إطلاقه.
إذ قد روي عن الإمام أحمد فى هذا روايتان، وحمل القاضى أبو يعلى الرواية التى تقول بفسق متتبع رخص المذاهب على غير متأول ولا مقلد - فالقصد التيسير على الناس فمن توضأ على مذهب أبي حنيفة له أن يصلى بهذا الوضوء على مذهب الشافعى وبالعكس .
فالتلفيق على هذا الوجه جائز لعدم اتحاد المسألة التى لفق فيها، ولأنه لا يلزم المقلد استفتاء مفتٍ معين على ما أسلفنا بيانه .
ومن هذا يعلم أن تتبع رخص المذاهب بأن يأخذ المقلد بقول المذاهب فى المسائل المتعددة جائز.
أما إذا اتحدت المسألة حقيقة أو حكما فلا يجوز كما حققه الكمال فى التحرير وصاحب مسلم الثبوت فى باب الإجماع .
لأنه لا يترتب على الأخذ برخص المذاهب فى المسائل المتعددة وهو التلفيق بالمعنى المتقدم خرق الإجماع فى مسألة متفق عليها، وقد اختار ذلك الآمدي والرازي - وعلى ذلك فالتلفيق بتتبع الرخص جائز فى الصورة التى ذكرها السائل .
فإن الماء القليل المستعمل مطهر عند مالك فإذا أخذ المقلد بهذا الحكم مقلدا مذهب مالك أجزأه ثم يقلد مذهب أبى حنيفة فى عدم لزوم الدلك والنية فى الوضوء والغسل يكون وضوءه أو غسله صحيحا .(36/395)
لأنه لم يتتبع الرخص فى مسألة واحدة بل فى مسائل إذ الحكم على طهورية الماء منفصل عن الحكم على صحة الوضوء أو الغسل مع ترك الدلك والنية.
والخلاصة أن التقليد واجب على غير المجتهد لمطلق ضرورة العمل وأنه لا يجب على المقلد التزام مذهب معين، وأنه يجوز له العمل بما يخالف ما عمله على مذهبه مقلدا غير إمامه، وأن مذهب العامى فتوى مفتيه المعروف بالعلم والعدالة وأن التلفيق بمعنى العمل فى كل حادثة بمذهب جائز
ويتخرج على جوازه جواز تتبع رخص المذاهب فى المسائل المتعددة - كالوضوء على مذهب الشافعى ثم الصلاة به بعد اللمس على مذهب أبى حنيفة .
أما التلفيق بمعنى تتبع الرخص فى مسألة واحدة فغير جائز، فلا يصح الوضوء إذا ترك الترتيب فى غسل الأعضاء ومسح أقل من ربع الرأس على ما سبق تحقيقه، وأن الرجوع عن التقليد بعد العمل فى حادثة واحدة باطل فإذا عقد زواجه وفق شروط مذهب أبى حنيفة بأن تولت الزوجة البالغة العقد بنفسها مثلاً، وعاشرها زوجها معاشرة الأزواج ثم طلقها ثلاث تطليقات فليس له أن يقلد مذهب الشافعى الذى يرى أن النكاح لا ينعقد بعبارة النساء بل لابد من الولي - لأن هذا تلفيق للتقليد فى مسألة واحدة وهو باطل اتفاقا، ولا بد لهذه الزوجة لكى تحل لمطلقها أن تتزوج بغيره زواجا صحيحا ويدخل بها حقيقة ويطلقها وتنقضي عدتها ومما تقدم علم الحكم فى هذه المسائل .
والله أعلم .
ـــــــــــــــــــ
عقد النكاح إذا لم تتوافر شروطه
تاريخ الفتوى : ... 21 شعبان 1426 / 25-09-2005
السؤال
بسم الله الرحمن الرحيم، أما بعد: أنا فتاة أبلغ من العمر 23 سنة تقدم لخطبتي شاب متدين يعمل بإسبانيا. سألني والدي في الموضوع قلت له بأنني سأستخير الله وسأقدم في الموضوع لأنني أريد شخصا يعينني في ديني علما أننا نعرف أسرة الشاب من قبل ونعرف خلقه فأجابني والدي بأنني صاحبة الشأن ، لكن عندما أوشك موضوع زواجي أردت أن أطلب مرة أخرى الإذن من والدي لكنه بدلا من أن يساعدني بدأ في الإساءة للأسرة واحتقار وضعها الاجتماعي ورفض أن يزوجني لأنه لا يرغب بتزويجي أنا وأختي، يرغب فقط بأن نشتغل ثم لم يعد يتصل بنا هاتفيا علما أنه كذلك يقطن بانجلترا، قالت لي أمي بأنه فعل نفس الشيء مع عماتي وقالت لنا علينا أن نفي بوعدنا للشاب ذهبت في أحد الأيام أنا وأخي الأكبر وأسرتي وأسرة الشاب إلى القاضي لإجراء العقد بناء على وكالة خولها لولده لأنه كان يصعب عليه المجيء ولأننا خفنا أن نقع في الحرام من خلال المهاتفة لكن القاضي قال لنا بأن القانون الحالي لا يأذن للزوجة أن تسافر إلى زوجها بواسطة عقد بالتوكيل وبالتالي لم نقم بالعقد وأجلناه إلى أن يأتي الشاب علما بأنني أخذت جزءا من المهر وكان هناك شهود فهل يعتبر هذا زواجا من المنظور الشرعي(36/396)
al marjo an tojibouni bel horouf al latiniya li ana jihazi la yasta9bel al 3arabiya wa chokran
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن عقد الزواج له شروط لا بد من توفرها، وقد ذكرناها في الفتوى رقم: 7704، وعليه، فما قامت به السائلة وأهل زوجها لا يعتبر زواجا لفقده عدة شروط من شروط صحة النكاح لأنها لم تذكر أصلا عقدا لا من طرف القاضي ولا من طرف غيره ولا إيجابا ولا قبولا ولا وليا، وبالتالي، فهي لا تزال أجنبية على ذلك الخطيب، ولكن بإمكان الأخت إذا حضر الخطيب أو قبل القاضي توكيله لوالده أن ترفع أمرها إلى القاضي وتبين له أن والدها عاضل لها ولا يريد أن يزوجها، فعندها إن شاء الله تعالى سيزوجها القاضي أو يأمر أخاها بأن يزوجها.
ولمزيد من الفائدة تراجع الفتوى رقم: 7759، والفتوى رقم: 8799.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
زواج الأبرص وعيوب فسخ العقد ... العنوان
هل يجوز زواج الأبرص ؟وما العيوب التى يفسخ بها العقد؟
... السؤال
23/12/1999 ... التاريخ
... ... الحل ...
...
... إن الحياة الزوجية التي بنيت على السكن والمودة والرحمة لا يمكن أن تتحقق وتستقر ما دام هناك شيء من العيوب والأمراض ما ينفر أحد الزوجين من الآخر. فإن العيوب والأمراض المنفردة لا يتحقق معها المقصود من النكاح.
ولهذا أذن الشارع بتخيير الزوجين في قبول الزواج أو رفضه.
وللإمام ابن القيم تحقيق جدير بالنظر والاعتبار:
قال: فالعمى، والخرس، والطرش، وكونها مقطوعة اليدين أو الرجلين أو إحداهما، أو كون الرجل كذلك، من أعظم المنفرات، والسكوت عنه من أقبح التدليس والغش، وهو مناف للدين.
وقد قال أمير المؤمنين (عمر بن الخطاب) رضي الله عنه لمن تزوج امرأة وهو لا يولد له: أخبرها أنك عقيم، وخيرها. فماذا يقول رضي الله عنه في العيوب التي هي عندها كمال بلا نقص.
قال: والقياس أن كل عيب ينفر الزوج الآخر منه، ولا يحصل به مقصود النكاح من الرحمة والمودة، يوجب الخيار، وهو أولى من البيع، كما أن الشروط المشروطة في النكاح أولى بالوفاء من شروط البيع. وما ألزم الله رسوله مغرورًا قط، ولا مغبونا بما غر وغُبن به.(36/397)
ومن تدبر مقاصد الشرع في مصادرة، وموارده، وعدله وحكمته، وما اشتمل عليه من المصالح لم يخف عليه رجحان هذا القول وقربه من قواعد الشريعة.
وقد روي يحي بن سعيد الأنصاري عن ابن المسيب رضي الله عنه قال: قال عمر رضي الله عنه: أيما امرأة تزوجت وبها جنون أو جذام أو برص، فدخل بها ثم اطلع على ذلك فلها مهرها بمسيسه إياها، وعلى الولي الصداق بما دلس، كما غره.
وروى الشعبي عن علي كرم الله وجه: أيما امرأة تزوجت وبها برص أو جنون، أو جذام، أو قرن فزوجها بالخيار مالم يمسها، إن شاء أمسك، وإن شاء طلق، وإن مسها فلها المهر بما استحل من فرجها.
وقال وكيع: عن سفيان الثوري، عن يحي بن سعيد عن سعيد بن المسيب، عن عمر رضي الله عنه قال: "إذا تزوجها برصاء أو عمياء، فدخل بها فلها الصداق، ويرجع به على من غره".
قال: وهذا يدل على أن عمر لم يذكر تلك العيوب المتقدمة على وجه الاختصاص والحصر دون ما عداها.
وكذلك حكم قاضي الإسلام – شريح رضي الله عنه- الذي يضرب المثل بعلمه ودينه وحكمه.
قال عبد الرازق: عن معمر عن أيوب عن ابن سيرين رضي الله عنه، خاصم رجل رجلاً إلى شريح فقال: إن هذا قال لي: إنا نزوجك أحسن الناس فجاءني بامرأة عمياء. فقال شريح: إن كان دلس عليك بعيب لم يجز.
فتأمل هذا القضاء وقوله: "إن كان دلس عليك بعيب" كيف يقتضي أن كل عيب دلست به المرأة فللزوج الرد به.
قال الزهري رضي الله عنه: يرد النكاح من كل داء عضال قال: ومن تأمل فتاوى الصحابة والسلف علم أنهم لم يخصوا الرد بعيب دون عيب، إلا رواية رويت عن عمر: "لا ترد النساء إلا من العيوب الأربعة: الجنون ، والجذام، والبرص، والداء في الفرج".
وهذه الرواية لا نعلم لها إسنادًا أكثر من أصبغ وابن وهب عن عمر وعلي رضي الله عنهما.
وقد روي ذلك عن ابن عباس بإسناد متصل. هذا كله إذا أطلق الزوج.
وإما إذا اشترط السلامة، أو اشترط الجمال فبانت شوهاء أو شرطها شابه حديثه السن فبانت عجوزًا شمطاء. أو شرطها بيضاء فبانت سوداء. أو بكرًا فبانت ثيبًا فله الفسخ في ذلك كله. فإن كان قبل الدخول فلا مهر، وإن كان بعده فلها المهر. وهو غُرم علي وليها إن كان غرة.
وإن كانت هي الغارة سقط مهرها، أو رجع عليها به إن كانت قبضته. ونص على هذا أحمد في إحدى الروايتين عنه. وهو أقيسهما وأولاهما بأصوله فيما إذا كان الزوج هو المشترط.
وقال أصحابه إذا اشترطت فيه صفة فبان بخلافها فلا خيار لها، إلا في شرط الحرية إذا بان عبدًا فلها الخيار..(36/398)
وفي شرط النسب إذا بان بخلافه وجهان. والذي يقتضيه مذهبه وقواعده أنه لا فرق بين اشتراطه واشتراطها. بل إثبات الخيار لها إذا فات ما اشترطته أولى. لأنها لا تتمكن من المفارقة بالطلاق.
فإذا جاز له الفسخ من تمكنه من الفراق بغيره فلأن يجوز لها الفسخ مع عدم تمكنها أولى. وإذا جاز لها أن تفسخ إذا ظهر الزوج ذا صناعة دنيئة. لا تشينه في دينه ولا في عرضه، وإنما تمنع كمال لذتها واستمتاعها به.
فإذا شرطته شابًا جميلاً صحيًا فبان شيخًا مشوهًا أعمى، أطرش، أخرس، أسود، فكيف تلزم به وتمنع من الفسخ؟
هذا في غاية الامتناع والتناقض والبعد عن القياس وقواعد الشرع.
قال: وكيف يُمكن أحد الزوجين من الفسخ بقدر العدسة من البرص ولا يمكن منه بالجرب المستحكم المتمكن وهو أشد إعداء من ذلك البرص اليسير.
وكذلك غيره من أنواع الداء العضال.
وإذا كان النبي حرم على البائع كتمان عيب سلعته، وحرم على من علمه أن يكتمه عن المشتري، فكيف بالعيوب في النكاح؟..
وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لقاطمة بنت قيس، حين استشارته في نكاح معاوية وأبي جهم: "أما معاوية فصعلوك لا مال له، وأما أبو جهم فلا يضع عصاه عن عاتقه. فعلم أن بيان العيب في النكاح أولى وأوجب.
فكيف يكون كتمانه وتدليسه والغش الحرام به سبهًا للزومه؟ وجعل ذي العيب غلا لازمًا في عنق صاحبه مع شدة نفرته عنه، ولا سيما مع شرط السلامة منه وشرط خلافه؟
وهذا ما يعلم يقينًا أن تصرفات الشريعة وقواعدها وأحكامها تأباه، والله أعلم. أنهى.
وذهب أبو محمد بن حزم إلى أن الزوج إذا شرط السلامة من العيوب فوجد أي عيب كان، فالنكاح باطل من أصله غير منعقد، ولا خيار له فيه، ولا إجازة ، ولا نفقة. ولا ميراث.
قال: إن التي أدخلت عليه غير التي تزوج، إذ السالمة غير المعيبة بلا شك. فإذا تزوجها فلا زوجية بينهما.
ما جرى عليه العمل بالمحاكم:
وقد جرى العمل الآن بالمحاكم حسب ما جاء بالمادة التاسعة من قانون سنة 1920. "أنه يثبت للمرأة هذا الحق إذا كان العيب مستمكنًا لا يمكن البرء منه، أو يمكن بعد زمن، و لايمكنها المقام معه إلا بضرر ايًا كان هذا العيب، كالجنون، والجذام، والبرص، سواء أكان ذلك بالزوج قبل العقد ولم تعلم به، أم حدث بعد العقد ولم ترض به، فإن تزوجته عالمة بالعيب، أو حدث العيب بعد العقد، ورضيت صراحة أو دلالة بعد علمها، فلا يجوز طلب التفريق، واعتبر التفريق في هذا الحال طلاقًا بائنًا، ويستعان بأهل الخبرة في معرفة العيب ومداه من الضرر
انتهى كلام الشيخ(36/399)
والخلاصة أنه إذا علم أحد الزوجين بعيوب الآخر ورضى بها فلا حرج فى هذا الزواج ولكنه إذا دلس أحد الزوجين على الآخر فهذا التدليس لايجوز وفيه التفصيل السابق
ـــــــــــــــــــ
عدم تسجيل النكاح هل يؤثر على صحة العقد
تاريخ الفتوى : ... 18 شعبان 1426 / 22-09-2005
السؤال
بسم الله الرحمن الرحيم
أرجو إفتائي في مشروعية عقد زواجي فقد تزوجت منذ أكثر من عام من رجل عربي -متزوج- يحمل إحدى الجنسيات الأجنبية التي تعتبر تعدد الزوجات جريمة يعاقب عليها القانون وقد قام زوجي بكتابة أنه عازب بدلا من متزوج في عقد الزواج كما أنه قام باستخراج جواز من بلده العربي ليكتب رقمه في العقد رغم أنه لا يستخدم إلا جوازه الأجنبي وقد أخبرتني إحدى صديقاتي أن عقد الزواج هذا يعتبر باطلا هل هذا صحيح؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالنكاح إذا تم بإيجاب من الولي أو وكيله كأن يقول زوجتك بنتي أو أختي فلانة، وقبول من الزوج أو وكيله بأن يقول قبلت نكاح فلانة، وكان هذا الإيجاب والقبول بحضور شاهدي عدل، فقد تم النكاح صحيحاً مكتملاً ولا يشترط أن يكون ذلك عند قاض أو غيره، ولا أن يسجل في السجلات الشخصية ولا يضر بعقد النكاح كتابة أن الزوج عازب في وثيقة من الوثائق لأن ذلك إنما كتب للتخلص من قانون يصادم الشريعة ويمنع التعدد، وانظري الفتوى رقم: 19803، والفتوى رقم: 21713.
ولكن على العاقل أن يحتاط لنفسه فلا يعرضها لما فيه خطر عليها أو لما يجره لإذلالها وخصوصاً إذا لم يكن مضطر لذلك.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
عضل الولي ورفع الأمر إلى المحكمة
تاريخ الفتوى : ... 15 شعبان 1426 / 19-09-2005
السؤال
يا سيدي الفاضل أنا بالسعودية وأحب إنسانة أريد أن أتزوجها وأبوها رافض ومحكمة المدينة التي أنا فيها لا تحكم إلا بعد عدة جلسات بالشهور مما يصعب علي أنا والبنت التي أريد، وفكرت أن أسافر ليزوجنا قاض بأي محكمة فأريد أن أعرف إن خرجنا إلى مدينة أخرى كم مدة المحكمة وكيف العمل حتى نتزوج على سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم وجزاكم الله كل خير ورقمي لأي شيخ يريد أن يساعدني 0502940438
الفتوى(36/400)
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فاعلم بارك الله فيك أن الولي شرط لصحة النكاح، وفي حال عضله بغير عذر مقبول، يلجأ إلى القاضي ليزوجها أو ينقل ولايتها إلى غيره، قال في الموسوعة الفقهية: وقد اتفق الفقهاء على أنه إذا دعت المرأة إلى الزواج من كفء أو خطبها كفء وامتنع الولي من تزويجه دون سبب مقبول، فإنه يكون عاضلاً لأن الواجب عليه تزويجها من كفء.
فلا بأس برفع أمر الولي إلى المحكمة في هذه الحالة، ولا تشترط محكمة المدينة التي تسكن فيها فيمكن الذهاب إلى غيرها، ما لم يكن فيه سفر، بالنسبة للفتاة بغير محرم، ولكن ننصحك بمحاولة إقناع الوالد، وتوسيط أهل الخير والفضل لإقناعه، لأن الزواج بغير رضا الوالد وإن حكم به القاضي ربما يترتب عليه مفاسد أعظم، أقلها قطع الأرحام، فإذا أبى الولي فابحث عن امرأة أخرى، فالدنيا مليئة بالنساء، وستجد المرأة المناسبة إن شاء الله وتحبها كما أحببت هذه.
وعلى كل حال، فهذه الفتاة قبل العقد الشرعي عليها أجنبية منك لا يجوز لك الخلوة بها ولا الدخول عليها.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
المراجعة بعد إنقضاء العدة ... العنوان
كيف يكون الدخول بالزوجة بعد تطليقها وانقضاء فترة الأشهر الثلاثة؟ ... السؤال
... ... الحل ...
...
... أعطى الإسلام الفرصة للزوجين ثلاث مرات بعد اتخاذ جميع الوسائل المناسبة من الوعظ والهجر وحتى الضرب الخفيف، وتدخل الأهل لإصلاح ذات البين، فإذا فشلت كل هذه الوسائل؛ فإن الزوج يطلق زوجته طلقة واحدة، وحينئذ له الحق في أن تعود إليه مرة أخرى،إذا لم تنقضي عدتها،أما إذا إنقضت عدتها فله أن يراجعها بعقد جديد ومهر جديد فتعود الحياة الزوجية، فإذا انصلح الحال واستفاد الزوجان من هذه العملية؛ فقد سارت مسيرة الزواج نحو الخير، وإلا فإن الزوج يطلقها مرة ثانية، وهذه هي الفرصة الثانية، ومع ذلك له الحق في أن يراجعه كما في التطليقة الأولى لتعود الحياة الزوجية إلى مجراها الطبيعى، فإذا لم ينصلح الحال وطلق الزوج المرة الثالثة فقد قضى بذلك جميع فرصه فلا يجوز له أن يراجعها كما قال الله -تعالى:(الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان).
ولكن لو أن هذه المرأة المطلقة ثلاثاً تزوجت زواجاً عادياً من رجل آخر، ودخل بها ثم بعد ذلك طلق الزوج الثاني هذه الزوجة فإنها لها الحق بعد انتهاء عدتها أن تتزوج من الزوج الأول بعقد جديد ومهر جديد وبقية شروط النكاح، والعدة في جميع حالات الطلاق هي: ثلاث حيضات أو ثلاث أطهار على خلاف بين العلماء، أما المرأة الحامل فعدتها بوضع الحمل، أما المرأة التي ليست حائضاً ولا حاملاً(36/401)
وهي (اليائسة) فعدتها ثلاثة أشهر، وأما عدة المرأة المتوفى عنها زوجها فعدتها أربعة أشهر وعشرة أيام.
ـــــــــــــــــــ
الفتوى : ... الإيجاب والقبول شرط في صحة النكاح
تاريخ الفتوى : ... 16 شعبان 1426 / 20-09-2005
السؤال
ما حكم عقد زواج دون قراءة صيغة الزواج مع العلم أن هذه الحالة قد وقعت، وما هو العمل الآن بعد قرابة 4 سنوات زواج؟
بارك الله فيكم وأعانكم على خدمة الإسلام والمسلمين.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان ولي المرأة قد قال للزوج زوجتك أو أنكحتك بنتي أو أختي إن كان هو وليها، وقال الزوج قبلت نكاحها وتم هذا الإيجاب بحضور شاهدي عدل، فقد تم عقد النكاح، وأما ما زاد على ذلك كخطبة الحاجة فمسنون، فتركه لا يضر.
أما إذا قصد بالصيغة (الإيجاب والقبول) فلا يصح عقد النكاح دونهما والواجب تجديده.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
عدم سماع الإيجاب هل له أثر على صحة النكاح
تاريخ الفتوى : ... 14 شعبان 1426 / 18-09-2005
السؤال
عند عقد قراني سرحت ولم أسمع وكيل العروس وهو يرد علي بقبول زواجي من موكلته، فقررت أن هذا الزواج باطل فهل زواجي صحيح وما قلته لنفسي ليس له تأثير على صحة العقد؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد بينا في الفتوى رقم: 2656، أن الإيجاب والقبول من أركان النكاح، وبينا أن الإيجاب هو اللفظ الصادر من الولي أو من يقوم مقامه وينبغي أن يتقدم على القبول، وأن القبول هو اللفظ الصادر من الزوج أو وكيله وينبغي أن يكون عقب الإيجاب، ولو حصل العكس فتقدم لفظ الزوج على لفظ الولي لصح النكاح إذا ثبت بشهادة العدلين، كما بيناه في الفتوى رقم: 35211.
وهذا هو مذهب الجمهور وخالف الحنابلة فشرطوا تقدم إيجاب الولي على قبول الزوج كذا في المغني.
وبناء عليه، فإن كنت طلبت من وكيل العروس أن يزوجك بها ولم تسمعه منه ردا بالاستجابة لك فإن العقد لم يحصل أصلا إلا إذا ثبت من طريق الشهود أنهم سمعوه(36/402)
حال شرود ذهنك صرح بالاستجابة لك، وذلك لأن تأخر القبول عن الإيجاب حتى يحصل التفرق يبطل العقد إن كان الطرفان حاضرين كما قال ابن قدامة في المغني.
وأما إن كان الوكيل عقد بنفسه أو كلف فقيها بأن يعقد نيابة عنه وحصل العقد فعلا وصرحت أنت بالقبول ولم تسمع ردا بعد ذلك من وكيل المرأة فإن الظاهر صحة النكاح لأن عقد الوكيل بنفسه أوإذنه وتوكيله لغيره أن يعقد نيابة عنه كاف في استجابته لتزويجك بموليته.
وأما ما قررته في ذهنك من بطلان النكاح فلا أثر له لأن تقرير الطلاق من غير نطق به لا تأثير له على النكاح فأحرى تقريرك بطلان النكاح بناء على مقدمة باطلة.
هذا، وننصحك بالبعد عن الوسوسة والاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
ولاية الأم في الزواج لا تعتبر
تاريخ الفتوى : ... 08 شعبان 1426 / 12-09-2005
السؤال
أنا شاب أبديت نيتي في التقدم للزواج بابنة خالتي لما رأيت فيها من استقامة ونضج عقلي وأخلاقي، فرح الأهل وسرت الفتاة، إلا أبوها الذي راح يعامل ابنته معاملة سيئة ويقول لها كلاما جارحا أمام الضيوف ويهددها بنزع الحجاب من رأسها أو "الربطة" كما يسميها هو ظنا منه أنني أتصل بها لأقنعها بوضعه لأنه يعلم أنني متدين، ثم صرح أنه لا يقبل بزواج الأقارب أو من رجل لا يملك بيتا أي لا يحب الاكتراء، علما بأننا لسنا من العائلات التي من تقاليدها زواج الأقارب والدليل أنه لا يقرب لأمها كذلك هو الحال بالنسبة لأبي وأمي، فإن كان يخاف الأمراض فهذا أمر مستبعد لأن القرابة بيننا تكمن من جهة الأمهات فقط وهن ينتمين إلى عائلة خالية من الأمراض الوراثية، والفتاة نفسها دارسة للعلوم الطبيعية وتفهم في هذه الأمور أكثر من أبيها، لذلك فهي تعلم مصلحتها جيدا، وفي الحقيقة يا شيخي الرجل لا يهوى عائلتي لغيرة في نفسه سامحه الله، ولهذا لا يحب أن يناسبنا، إلا أنني والفتاة أحببنا بعضنا البعض ونطمح أن نكون مثالا للزوجين الصالحين خاصة أنها ذات دين وأنا أحسب نفسي كذلك أيضا، ولكم سررت عندما سمعت أن جدتها -أي أم أبوها- موافقة بل وعلى أحر من الجمر ونفس الشيء بالنسبة لعمتها وخالاتنا، إلا هو فإنه يرفض لما تقدم، وأنوه يا دكتور أن هذا الوالد فيه من التسلط الحد الذي جعله يعامل ابنته الأخرى بسوء منذ سنتين لأنها اختارت تخصص آداب عوض رياضيات، كما يحب هو ليتباهى بها أمام العائلة والأصحاب، ولما تمسك برأيه ووجدت خالتي أن ابنتها متمسكة بي قالت لها أكملي دراستك ثم نعاود أخذ رأيه فإن أبى عندها لكما أن تتزوجا وأنا راضية عنكما لأنها تعلم أني كفء ونقص المال لا يعيب الرجال وكلامه عن زواج الأقارب مبالغ فيه بل حجة واهية للحؤول دون(36/403)
الزواج، أفلا يعتبر هذا الرجل عاضلا، ومن حقي أنا وابنة خالتي أن نتزوج عند القاضي وتكون أمها هي الولي؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فاجتهدوا في إقناع ولي المرأة بالموافقة عن طريق توسيط بعض الأقارب، فإن أصر على موقفه فمن حق البنت أن ترفع أمرها للقضاء مدعية عضله، وانظر الفتوى رقم: 65511، وفي حال عضل الولي الأقرب هل تنتقل الولاية إلى السلطان أم إلى الولي الأبعد؟ قولان لأهل العلم وانظر الفتوى رقم: 12779.
أما الأم فلا تعتبر ولياً، وننصح ولي البنت أن لا يرد من تقدم إليها إن كان مقبولاً في دينه وخلقه، وقد قال الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم: إذا خطب إليكم من ترضون دينه وخلقه فأنكحوه، إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد عريض. أخرجه الترمذي وغيره بإسناد حسن.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
حكم قول العاقد (زوجتك موكلتي)
تاريخ الفتوى : ... 08 شعبان 1426 / 12-09-2005
السؤال
ما هو حكم عقد القران إذا لم يذكر اسم العروس والعريس فيه أي (زوجتك موكلتي- قبلت)، دون ذكر الأسماء؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن من شروط النكاح التي يتوقف صحته عليها أن يكون كل من الزوجين معيناً باسمه كمحمد بالنسبة للزوج، أو فاطمة بالنسبة للزوجة مثلاً، أو صفته التي لا يشاركه فيها غيره، قال ابن قدامة في المغني: من شرط صحة النكاح تعيين الزوجين، لأن كل عاقد ومعقود عليها يجب تعيينهما... إلى أن قال: فإن كان له ابنتان فأكثر فقال زوجتك ابنتي لم يصح حتى يضم إلى ذلك ما تتميز به من اسم أو صفة، فيقول: زوجتك ابنتي الكبرى أو الوسطى أو الصغرى.
وبناء عليه فإن قول العاقد (زوجتك) كافٍ في تعيينك أنت ووصفه للمرأة بموكلته كاف في تعيينها مع أن الاحتياط هو التصريح بالأسماء رفعاً للخلاف، هذا وليعلم أن المرأة لا تزوج نفسها ولا توكل في زاوجها مع وجود وليها، وللمزيد تراجع الفتوى رقم: 7759، والفتوى رقم: 5855، والفتوى رقم: 49075.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
تولي المرأة عقد النكاح لنفسها أو لغيرها
تاريخ الفتوى : ... 30 رجب 1426 / 04-09-2005(36/404)
السؤال
لي صديق تزوج حديثا وقد عقد له قرانه امرأتان وهذا بحضور ولي الفتاة واثنين من الشهود الرجال وقد وقع إشهار هذا الزواج، هل هذا الزواج شرعي أم لا؟ وإن كان لا فما الحل الآن؟
وجزاكم ربنا خيراً.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالذي عليه جمهور العلماء أن المرأة سواء كانت بكراً أو ثيبا لا يجوز لها أن تتولى عقد النكاح لنفسها أو لغيرها -أصالة أو نيابة أو وكالة- وعبارتها غير معتبرة في عقد النكاح، فإذا كانت المرأتان هما اللتين تولتا عقد النكاح نيابة أو وكالة عن الولي، فالزواج غير صحيح عند جمهور الفقهاء لما تقدم، وتفصيله في الفتوى رقم: 54752.
أما إذا كان الذي تولى العقد وصدر منه صيغته هو الولي، واقتصر دور المرأتين على مجرد توثيق العقد (المأذون) فالزواج صحيح، وانظر الفتوى رقم: 13818.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
الشروط في عقد الزواج ... العنوان
: بعض الحركات التحررية للنهوض بالمرأة تتجه الآن إلى وضع قيود في عقود الزواج تضمن للزوجة حقها وتساعدها على الإسهام بحرية في تنمية المجتمع. فهل في الشريعة الإسلامية ما يكفل للمرأة ذلك؟ ... السؤال
... ... الحل ...
...
... إلى جانب ما تقدَّم ذكره في صفحة 351 من المجلد الثالث من هذه الفتاوى وكذلك في صفحة 254 من المجلد الرابع ، وفي صفحة 260 من المجلد الأول، وفي غير ذلك من المواضع التي تُبَيِّن إنصاف الإسلام للمرأة والإشادة بدورها في حياة الأسرة والمجتمع.
والضمانات التي تصون عن الانحراف في الحقوق والواجبات ـ إلى جانب ذلك أقول:
1 ـ إن الجهل بالإسلام يؤدي إلى الانحراف في كلِّ شيء، وإلى التردي في هواية التقليد الأعمى. ثم نِسْبَة ذلك إلى الإسلام وهو منه بريء.
إن التشريع الإسلامي نَظَّم العلاقة بين الرجل والمرأة مُراعيًا الاستعداد الطبيعي لكلٍّ منهما، والمُهمة الأساسية التي خُلِقَا من أجلها، والمكان المناسب الذي يباشر فيه كلٌّ منهما نشاطه، بروح التعاون والاشتراك في المسئولية لصالح الطرفين ولصالح المُجتمع.
3 ـ إنَّ عدم الفهم الصحيح لهذا الإطار التعاوني ولإمكانات كُلٍّ من الطرفين. يتيح الفرصة للتأثر بالآراء المُتطرفة. ويَحْمِل المرأة بالذات على النضال من أجل(36/405)
المساواة الكاملة بينها وبين الرجل، مع التغاضي عن التفاوت في القُدرات ونسيان شَرَفَ المُهمة الأساسية المناسبة لها، وهذا يُحَوِّل الرجل من شعوره بالحُب نحو المرأة والعَطف عليها لضَعْفِهَا ورِقتها، إلى الشعور بالكراهية والنُّفور، وإلى الغِلْظَة والْقَسْوَة في معاملتها، شأن كُلِّ عَدُوَّيْنِ يناضلان في معركة حامية وجهًا لوجه. وتنْقَلِب الحياة الزوجية بالذات من السَّكن والمودة اللتين جعلهما الله آيةً من آيات حِكْمَته ونعمةً من أكبر نِعَمِهِ في خَلْقِ المرأة للرجل، والتزاوج لتكوين أسرة مُسْتَقرة هي اللَّبِنَة الأساسية في بِناء المُجتمع والخَلِيَّة الأولى في جسم الجنس البشري المُؤهل لتحقيق الخِلافة في الأرض ـ تنقلب إلى جحيم يصلاه كلٌّ منهما، ويصلاه النَّسل والمجتمع كُلُّه.
وبهذا التحول في الشعور نحو الطرفين سيكون أول من يُكوى بناره هو المرأة التي بدأت المعركة وحاولت أن تَصْمُدَ فيها على الرغم من شعورها بقسْوَة المُعاناة، وحينئذٍ يَصْدُق عَلَيْهَا المثل القائل: "على نفسها جنت بَراقش" وصدق الله إذ يقول: (وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللهِ فَقَدِ ظَلَمَ نَفْسَهُ) (سورة الطلاق : 1) ويقول: (فَمَنْ نَكَثَ فَإِنَّمَا يَنْكُثُ عَلَى نَفْسِه) (سورة الفتح : 10) ويقول: (وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ) (سورة الشورى : 30).
4 ـ إنَّ خَلْقَ المرأة للرجل وعدم استغناء أحدٍ منهما عن الآخر أمرٌ ضروري للتكاثر وبقاء الجنس البشري، ضمن القانون العام الذي قال الله فيه: (وَمِنْ كُلِّ شَيءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ) (سورة الذاريات : 49).
5 ـ إن التناسل البشري ليس كالتناسل الآخر يجتمع فيه أي ذَكَرٍ مَع أية أنثى، وينتج عن ذلك نسلٌ ضائع بينهما، بل إن هناك تنظيمًا للقاء بين الرجل والمرأة، أساسه الزواج الشرعي الذي تُحدد فيه الحقوق والواجبات بالنسبة لكلٍّ منهما، وبالنسبة للنسل الذي ينتج عنهما، ومن هنا أبطل الإسلام، بل أبطلت كُلُّ الأديان السَّمَاوية، أي لِقَاء بَيْنَ الرَّجُل والمرأة لا تلزم فيه الشروط والقواعد التي جاء بها الدِّين.
والشروط الشرعية لصِحة عقد الزواج معروفة. وأي إخلالٍ بها يُفسد العقد أو يعطي الفرصة لفَسْخِه لمُخَالفته لِحِكْمَة الزََّواج، وتكوين الأسرة.
6 ـ بعد هذا أقول: إنَّ أي شرط في عَقد الزواج يتنافى مع حِكْمَته أو مع نص شرعي أو أمر مُجْمَع عليه يكون باطلاً، وذلك لحديث "المُسلمون عند شروطهم إلا شَرطًا أحلَّ حرامًا أو حرَّم حلالاً" رواه الحاكم وصححه بلفظ "المسلمون عند شروطهم ما وافق الحقَّ من ذلك" ولحديث البخاري ومسلم "إنَّ أحقَّ الشروط أن تُوفوا ما استحللتم به الفُرُوج".
وقد اتفق العلماء على عدم الوفاء باشتراط ترْك الوَطء وترْك الإنفاق والخلو من المَهْر، واختلفوا في شرط الإقامة في بلد الزوجة، وألا يتسرى عليها أو لا يتزوج أخرى عليها.
إن اشتراط عدم زواج الزوج بزوجة أخرى ممنوع ولا يصح أن يفرضه الحاكم، ولأنه يؤدي إلى مَفْسَدة بل مفاسد. ذلك أن المُحتاج إلى زوْجة أخرى، وشُرِطَ عليه الامتناع سيلجأ إلى أحد أمور كلِّها صعبة، إما الطلاق وإما الكَبْت والحِرْمَان إنْ كان مُتَدينًا، وإما الانحراف بالزنا إن لم يَعْصِمه دين، وإما إلى الزواج العُرفي الذي لا(36/406)
تُقيم له الجهات الرسمية وزنًا، وإما إلى التحليل لإيجاد مُبررات كاختلاق عيوب في زوجته قد يطول تحقيق هذا الاختلاف، مع ما فيه من كشف للأسرار والسوءات، فالمنع لا يحل المشكلة إن كانت مشكلة بل يزيدها تعقيدًا "ج 6 ص 155 من موسوعة الأسرة تحت رعاية الإسلام".
يقول النووي: حديث الوفاء بالشرط هو فيما يقتضيه النِّكاح من نَفَقَة وعِشْرة بِالمَعْرُوف إلى آخره، لكن ما يُخالف مقصود النِّكاح لا يجب الوفاء به كألا يَقْسِم لهَا ـ أي يُعْطِيها نصيبها عند تعدد الزوجات ـ ولا يتسرى عليها ـ أي لا يتمتع بأمَة يملكها ـ ولا يسافر بها ، لقول النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ : "كُلُّ شَرْطٍ لَيْسَ في كتاب الله فهو باطل" رواه البزَّار والطبراني عن ابن عباس وصححه، وقال أحمد وجماعة: يجب الوفاء بالشروط مُطلقًا لعموم الحديث.
يقول ابن قدامة في كتاب المغني "ج 7 ص 448 ـ 451" عن حُكم الشروط في النِّكاح ما مُلخصة . هناك ثلاثة أنواع من الشروط:
الأول: ما يلزم الوفاءُ به، وهو ما يعود إلى الزَّوْجَة نَفْعُهُ، مثل أن يشترط لها ألا يخرجها من دارها أو بلدها، فإن لم يف لها فلها الفسخ، فإن شرطت عليه أن يطلِّق ضُرتها لم يصح الشرط، وقيل: هو شرط لازم؛ لأنه لا ينافي العقد، ولها فيه فائدة.
والثاني: ما يبطل الشرط ويصح العَقْد، كأنْ يشتَرِط أن لا مَهْرَ لها، أو لا يُنْفِق عليها، أو تشترط هي ألا يَطَأَهَا، أو أن يكون لها النهار دون الليل، أو تُنفق هي عليه فكلُّها شروط باطلة، أما العقد فهو صحيح.
والثالث: ما يبطل النِّكاح من أصله، كما لو اشترط تَأْقِيت النِّكاح، أو أن يطلِّقها لوقت بعينه، أو أن يعلِّق النكاح على شرط، كأن يقول: إن رضيت أُمها.
ومما أثر من اختلاف وجهات النظر في ذلك ما رواه الترمذي أن عمر ـ رضي الله عنه ـ قال: إذا تزوج الرجل المرأة وشرط لها ألا يخرجها من مَصْرِهَا ـ بلدها ـ فليس له أن يخرجها بغير رضاها. ورفع رجل إلى عمر قضية زوجته التي شرط لها دارها، وعزم على الرَّحيل إلى أرضٍ أخرى، فقال له: لها شرطها، فقال الرجل: هلك الرجال، إذ لا تشاء امرأة أن تُطلِّق زوجها، إلا طلقت، فقال عمر: المؤمنون على شروطهم عند مقاطع حقوقهم.
وعن علي ـ رضي الله عنه ـ أنه سُئِلَ عن ذلك فقال: شرط الله قبل شرطها. أخرجه الترمذي أيضًا. وابن حجر (فتح الباري ص 124) تحدث عن الشروط والنكاح وقول البخاري: قال عمر: مقاطع الحقوق عند الشروط، وذكر قول الخطابي: إن الشروط في النكاح مُختلفة، فمنها ما يجب الوفاءُ به اتفاقًا، وهو ما أمر الله به من إمساكٍ بمعروف أو تسريح بإحسان، وعليه حمل بعضهم هذا الحديث ـ وهو : أحق ما أوفيتم من الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج ـ ومنها ما لا يوفى به اتفاقًا، كسؤال طلاق أختها، ومنها ما اختلف فيه كاشتراط ألا يتزوج عليها، أو لا ينقلها من منزلها إلى منزله.
وذكر ابن حجر أن أحمد يقول: بوجوب الوفاء بالشروط مُطلقًا ـ وأن عمر تضادت الروايات عنه في رجل شرط لامرأته ألا يخرجها من دارها، فمرة قال: المرأة مع زوجها ومرة قال: لها شرطها.(36/407)
هذا بعض ما في كُتب الفِقْه، يتبين منه أن الاشتراط في عقد الزواج إذا كان ينافي مقصود النِّكاح فهو باطل، والبُطلان إما للعقد وإما الشرط مع صحة العقد، أما ما لا ينافي مقصود النِّكاح مثل سفرها معه أو زيارتها لأهلها: فلا يبطل العقد، أما الوفاء به ففيه خلاف ، قيل بوجوب الوفاء كما قال أحمد، وقيل بعدم وجوبه كما قال الشافعي.
وإذا كان الفقهاء قد ضربوا أمثلة من واقع حياتهم وعصورهم فالأمثلة تختلف باختلاف البيئات والعصور، وينظر فيها على ضَوْءِ القواعد الأساسية القديمة المُشار إليها فيما ذكر.
ـــــــــــــــــــ
الفتوى : ... الزواج بغير ولي وحكم أخذ موافقته بالهاتف
تاريخ الفتوى : ... 26 رجب 1426 / 31-08-2005
السؤال
بسم الله الرحمن الرحيم,
أرغب بالزواج من أخرى لرغبة جنسية قوية، ولكن للأسف إن فعلت ذلك ستطلب زوجتي الطلاق وأهلي سوف يرفضون بشدة وأولادي سوف يتشردون فهل يجوز الزواج من فتاة سراً بشاهدين فقط دون وليها لأنه لا يوجد ولي يرضى لابنته أن تتزوج بدون منزل ولا زوج يقضي عندها وقتا سوى المعاشرة مع العلم بأن الفتاه قد فاتها القطار وترغب كما ترغب النساء بزوج يقضي وطرها ولكن ذلك بدون أطفال مع علمي بأن الزواج بدون ولي هو زواج باطل على قول الجمهور وأجازه أبو حنيفة فهل يجوز الأخذ بقول الإمام أبي حنيفة في هذه المسألة فقط مع العلم أنني حنبلي المذهب، وسؤالي الآخر هل يجوز موافقة الولي عبر الهاتف فقط بأن يكون الطرفان والشهود في مكان وأن يتم الاتصال بالولي وهو يعلن موافقته على سماعة الهاتف بحيث يسمعه الشهود والطرفان بدون قاض على أننا نحن نقوم بكتابة الورقة وأقول لوليها زوجني أبنتك فيرد زوجتك إياها مع العلم أن نيتي والله مطلع عليها من هذا الزواج المعاشرة بالحلال.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فأما بالنسبة للسؤال الأول، فتقدم لنا فتاوى منها الفتوى رقم: 32593 بينا فيها الخلاف في اشتراط الولي وأن قول الجمهور (أنه لا يصح نكاح المرأة إلا بإذن وليها) هو الراجح لما عليه من أدلة صريحة صحيحة، لا يسوغ شرعاً العدول عنها.
وأما هل يجوز لك أنت أو لغيرك الخروج عن مذهبك لمذهب آخر، فالأصل أنه لا حرج فيه إلا إذا كان لمجرد التشهي أو للأخذ بالرخص فعندئذ لا يجوز، وكذلك إذا تبين له أن القول الذي تريد التقليد فيه مخالف للدليل الشرعي.
وأما بالنسبة للسؤال الثاني، فيلزم لصحة عقد النكاح حضور الولي أو وكيله مجلس العقد، كما في الفتوى رقم: 44492.
وبإمكان الولي إذا لم يستطع أو لم يرد حضور العقد توكيل شخص ليتولى العقد عنه، وعليه فلا تكفي موافقة الولي عن طريق الهاتف.(36/408)
والله أ‘لم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
رضا ولي المرأة بالخاطب ووعده بالزواج ليس زواجا
تاريخ الفتوى : ... 16 رجب 1426 / 21-08-2005
السؤال
أرجو الرد على سؤالي هذا والذي هو فاصل بين الحلال والحرام وهو يؤرقني لأني لا أريد أن أكون أرتكب حراما وأنا لا أدري.وسؤالي هو: لقد خطبت منذ مدة فتاة تعمل معي وهي ذات دين وخلق وحدثت الخطبة بأن بعثت والدتي لكي تخطبها لي من أهلها والحمد حدث تقبل الأمر من أهلها وخصوصا من أبيها بعد أن تم السؤال عني وعن أهلي . وبعد هذه الخطوة أنا أعلم بأن مخطوبتي لا زالت محرمة علي ولكن بحكم عملنا مع بعضنا في الجامعة كنت أراها وقد قررت بأن أعقد عليها حتى يتسنى لي رؤيتها بدون أي حرمة فسعيت في هذا الأمر وأقنعت به إخوتي لأنهم هم الذين سيطلبونه وحدث في الأيام الماضية بأن ذهب إخوتي إلى ولي أمر مخطوبتي لأن والدي متوفى وكان هذا بحضور العديد من كبار عائلتها وتم طلب إتمام العقد وسيتم الزفاف بعد فترة من الزمن، والواقع بأن إخوتي لم يلحوا في الطلب لأنهم يعتبرونه شيئا زائداً وحدث بأن والد مخطوبتي لم يقتنع بضرورته ولم يوافق على طلبهم . مع العلم بأن أخاها الأكبر وأمها على علم بأني أريد العقد عليها حتى يتسنى لي رؤيتها وقالت أمها لأبيها بأن لسان أخوتي الذي تكلموا به ليس هو لساني لأني أريد العقد عليها وهم مترددون فيه فقال أبوها لأمها لا أجد حاجة للعقد ولكن قولوا له لا يخف فلن يأخذها أحد غيره و يعتبر هذا العقد في جيبه ولن تصبح زوجة لغيره وأنا قد جمعت كل هذا الجمع من أكابر أهلها وقبيلتها ليكونوا شاهدين على هذا الأمر والحاضر يعلم الغائب بأني قد وافقت على أن تكون ابنتي زوجة له دون غيره .وقال لي أخوها بالنسبة للحلال والحرام في رؤيتها والجلوس معها فإن هذا الاتفاق يفي بشروط الشرع الأساسية في الزواج وهو الإيجاب والقبول وموافقة الولي والشهود العدول والإشهار . وهذا الذي وجدته في جميع المراجع التي بحثت فيها . وسؤالي هو هل الذي حدث من الاتفاق مع أبيها يحلل لي الجلوس معها لأني لم أتمكن من إتمام العقد بالشكل الرسمي للأسباب التي ذكرتها سابقا . أفيدوني أفادكم الله فإني محتار جدا . وأدعوا الله لي بأن يمن علي بأن يسهل أمامي الأمور وأتمكن من إتمام زواجي بها في القريب لكي نتمكن من إعمار الأرض كما أمرنا الله .
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما تم أخي الكريم ليس عقدا وما زالت هذه المرأة أجنبية عنك مثل أي امرأة أجنبية أخرى، ولا يكفي مجرد رضا الولي بك، بل لا بد من الإيجاب: بأن يقول الولي للزوج أو وكيل الزوج زوجتك ابتني فلانة، والقبول من الزوج أو وكيله بأن يقول الزوج قبلت نكاحها، أو يقول الوكيل وأنا قبلت نكاحها لموكلي. أما مجرد الرضا بالزواج فليس عقد نكاح ولو حضر هذا الرضا أهل الأرض جميعا، ولذا فننصحكم(36/409)
أخي الكريم بأن تذهب إلى ولي المرأة وتبين له الوضع، وأنك تهدف من وراء ذلك إلى حفظ نفسك والاستقامة على شرع الله وطلب رضاه، وفقك الله لمرضاته.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
الفتوى : ... لا حرج في الزواج ممن أسلم قبل صدور أوراق رسمية تثبت إسلامه
تاريخ الفتوى : ... 16 رجب 1426 / 21-08-2005
السؤال
أنا فتاة مسلمة تقدم لخطبتي شاب مسيحي لكنه اعتنق الإسلام منذ أشهر وهو يحب الإسلام حبا جما، المشكلة هي هل يشترط في عقد الزواج إظهار أوراق رسمية تثبت أنه مسلم أو لا يشترط ذلك ، علما أنه لا يملك تلك الأوراق حاليا وأنه أدى الشهادة في المسجد وهو يصلي والحمد لله, هل يصح الزواج منه بدون تلك الأوراق وإذا كان الجواب لا، ماذا نفعل للحصول على أوراق تثبت أنه مسلم إلى أي جهة رسمية نذهب علما أنه يسكن في أمريكا أرجوكم أرشدونا وجزاكم الله ألف خير
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يشترط توثيق إسلامه في قضاء ولا غيره ، وبمجرد أن ينطق الشهادة جاز لك الزواج منه شرعا، ويكفي أن يُشهد على إسلامه في أي مركز إسلامي لتكون وثيقة بيدك عند الحاجة إليها في سفر أو غيره .
والله أعلم
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
الفتوى : ... متى تصح ولاية الأخ في الزواج مع وجود الأب
تاريخ الفتوى : ... 16 رجب 1426 / 21-08-2005
السؤال
تعرفت على سيدة مطلقة ومعها بنتان تعيش ببلد أجنبي (السويد) والذي يعيش بنفس البلد أخوها وابنته وأختها وأبناؤها تعرفت عليها وأعجبتني وكان أخوها يعرفني وتقدمت لطلب يدها منه.. علما بأن والدها يعيش في بلد آخر (فرنسا) وهي مسلمة من أصل عربي .. ووافق أخوها على زواجي منها وأتت إلى بلدي وحدها لإتمام الزواج لصعوبة سفري أنا لها .. وذهبنا لفرع الزواج من الأجانب لإتمام الزواج ولم يكن هناك أي اعتراض عن وجود ولي أو وكيل معها أم لا .. وأنا أعلم الآن بأن المرأة لا تنكح إلى بولي .. أو لا تنكح بدون إذن ولي .. هل يعتبر إذن أخيها كافيا مع وجود أبيها؟
علما بأنها لم تخبر أباها ولا أمها إلا بعد إتمام الزواج بحوالي 6 أشهر ولم يعترضا ولا يوجد معها بهذا البلد من محارمها سوى أخيها وهل لا بد من وجوده عند إتمام العقد في بلدي أم يكفي إذنه وموافقته .. أريد أن أعلم الآن هل هذا الزواج صحيح أم لا وإذا لم يكن صحيحا فما العمل وماذا يمكنني أن أعمل الآن؟ أريد أن أنوه أن أباها(36/410)
وأمها مطلقان منذ أكثر من 15 سنة وأبوها متزوج ويعيش بفرنسا ويندر أن يتصل الأب بأبنائه وهي منهم بالطبع، ولذا تحدثت مع أخيها الذي اعتبرته وليها وطلبت يدها منه ووافق..
تنبيه هام ..
لماذا قال الموثق أو المأذون بمصر لها أن تقول .. زوجتك نفسي وبنفسي على كتاب الله وسنة رسول الله وهل يوجد اختلاف في المذاهب في هذا الأمر؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالخلاف واقع في اشتراط الولي لصحة النكاح أو عدم اشتراطه، فالمذاهب الثلاثة (المالكية والشافعية والحنابلة) على اشتراط الولي لصحة النكاح، وذهب الحنفية إلى عدم اشتراطه، وسبق تفصيله في الفتوى رقم: 44080.
والذي عقد لك على المرأة أخذ بمذهب الأحناف القائلين بجواز تولي المرأة تكاح نفسها، لكن الصحيح في المسألة والذي تدل عليه الأدلة هو قول الجمهور كما تقدم في الفتوى المحال عليها سابقاً.
وعليه، فالنكاح غير صحيح ويجب فسخه، ولكما أن تعقدا عقداً جديداً بحضور الولي أو بتوكيله رجلاً من المسلمين في بلد الزوج، ليتولى العقد نيابة عنه.
وأما أخو المرأة فلا يعتد بموافقته عند الشافعية والحنابلة إن كان الأب حاضراً، وتصح ولايته عند المالكية والحنفية، وقيد المالكية بأن يكون الأب غير مجبر، كما أن ولاية الأخ تصح مع تعذر ولاية الأب أو عضله، قال شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى الكبرى: ... الولي الأقرب إنما يشترط إذا أمكن، فأما تعذره فيسقطه، كما لو عضل أو غاب وبهذا قيد ابن أبي موسى وغيره قول الجماعة إذا زوج الأبعد مع القدرة على الأقرب لم يصح، ومن لم يعلم أنه موجود فهو غير مقدور على استئذانه، فيسقط بعدم العلم كما يسقط بالبعد.. اهـ
وبناء على هذا، فإن ولاية الأخ تصح إذا تعذرت ولاية الأب، ولكن لابد من مباشرته العقد أو توكيله من يباشر ذلك.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
النكاح المؤقت في الغربة ... العنوان
هلْ يَجوز خلال بعثة تعليمية خارج البلاد أن يتزوَّج الإنسان لمدة زمنية محدَّدة ينتهي بعدها العقد أو يتم تجديده ؟ ... السؤال
... ... الحل ...
...
... نكاح المُتعة نكاح مؤقَّت ينتهي بانتهاء المدة المتعاقد عليها بدون طلاق، ولا توارث عند الموت وقد أحلَّه النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ لظرف طارئ ثم أبطله بعد زوال هذا الظرف واستمر باطلاً إلى يوم القيامة، وعلى نَسْخه جمهور أهل السُّنة، وقالوا : إن المقصود من الزواج هو الدوام والاستمرار حتى يكون هناك(36/411)
استقرار في الأسرة لتؤديَ رسالتها من الرحمة والمودة والسكن وتربية النسل تربية منظمة .
والإمام أبو حنيفة قال : إن عقد الزواج إذا كان محدودًا بمدة معينة عقد صحيح ولكن يُلغى التحديد ولا يلتزم به، وفي " المغني " لابن قدامة الحنبلي : لو تزوجها بغير شرط المدة إلا أن في نيته طلاقها بعد شهر، أو إذا انقضت حاجته في هذا البلد فالنكاح صحيح، وذلك لعدم الشروط في العقد . وإن تزوجها بشرط أن يطلِّقها في وقت معين لم يصح النكاح .
ومن هذا نرى أن الزواج المؤقَّت بمدة مشروطة صحيح عند أبي حنيفة ويقع مؤبَّدًا ويُلْغَى الشرط، وصحيح عند الحنابلة إذا لم يذكر الشرط وكان في نية الزوج أن يطلِّقها بعد مدة، ولا ينتهي بمضي المدة، كما هو في المُتعة، لكن لا بد فيه من الطلاق وله حكم الزواج العادي من حيث الميراث والنَّسب وسائر الحقوق .
وتمكُّن الاستفادة بهذين الرأيين، ولكن عند الضرورة القصوى، وليس في كل حال وعدمه أوْلى، والصبر والتفرُّغ للعمل أفضل .
ـــــــــــــــــــ
الفتوى : ... حكم نكاح من لم يولد (الحمل)
تاريخ الفتوى : ... 10 رجب 1426 / 15-08-2005
السؤال
تزوج رجل وبعد فترة حملت زوجته فقال له رجل هل تزوجني ابنتك {على سبيل المزاح}فقال له والد البنت التي لم تولد بعد، إن انتظرتها حتى تكبر فتزوجها {من باب المزاح أيضا}هل أصبح هذا الكلام عقد زواج نافذ وما العمل حتى يخرج الرجلان من المشكلة لأنني رويت لهم الحديث الشريف ثلاثة هزلهن جد وجدهن جد إلى آخر الحديث.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما تم بين الرجلين من الكلام لغو ولا ينبني عليه نكاح، لأن المعقود علهيا غير موجودة بل مازالت حملاً جاء في الأم: قال الشافعي رحمه الله تعالى: وإذا قال الرجل للمرأة قد زوجتك حمل امرأتي وقبلت ذلك المرأة أو أول ولد تلده امرأتي وقبلت ذلك المرأة أو قال ذلك الرجل لرجل في حبل امرأته قد زوجتك أول جارية تلدها امرأتي وقبل الرجل فلا يكون شيء من هذا نكاحاً أبدا ولا نكاح لمن لم يولد..
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
الفتوى : ... لا ارتباط بين العقدين
تاريخ الفتوى : ... 10 رجب 1426 / 15-08-2005
السؤال
عقدت أنا وأخي على أختين، تعلقت بزوجتي المستقبلية وتعلقت بي وتفاهمنا إن شاء الله على حياتنا المستقبلية، دامت فترة الخطبة 7 أشهر أخي كان في بلد بعيد عنا(36/412)
وكان من المفترض أن يقوم بإحضار زوجته إلى بلده في كندا ولكن لم تشأ الظروف بذلك وقام أخي بوضع بعض الاختبارات لزوجة المستقبل فوجد أنها لا تصلح له وأن نفسه قد عافتها وهو حاليا سيقوم بتطليقها خلال الأسبوع القادم. سؤالي: 1- هل يتوجب على أن أقوم بتطليق أختها مادام أخي قد نطق بطلاق زوجته؟ ،2- يعتقد أبي أن الحياة ستكون صعبة بالنسبة لعلاقتي مع أهلها وعلاقتها مع أهلي كون أن أخي قد طلق أختها الكبرى وبأنه يتوجب علي أن أطلقها لهذا السبب.3- هل أكون قد عصيت أبي وأمي في حالة إصراري على متابعة الزواج بها مع العلم بأني عاقد عليها بشرع الله ولكن لم تحدث الدخلة بيننا نظرا لتأخر موعد الزفاف لبعض الإعدادات اللازمة لذلك.
ولكم فائق الاحترام والتقدير
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجب على السائل طلاق زوجته، بسبب تطليق أخيه زوجته، لأنه لا ارتباط بين العقدين. وأما اعتقاد والده أن العلاقة ستكون صعبة بينه وبين أهل الزوجة وبينها وبين أهله، فليس بلازم فربما لا يحصل ذلك، وعلى فرض وقوعه فلا يتوجب الطلاق لهذا السبب. وأما هل يعتبر عاصيا لوالديه في عدم تطليق زوجته فسبق بيانه في الفتوى رقم: 3651.
تنبيه قول السائل" لم تشأ الظروف" خطأ، والواجب أن يقول: لم يشأ الله.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
حكم الزواج السياحي
تاريخ الفتوى : ... 19 رجب 1426 / 24-08-2005
السؤال
أريد أن أفهم ما هو الزواج السياحي هل هو حلال أم حرام، وما الفرق بين الزواج السياحي وزواج المتعة؟ بارك الله فيكم.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يعرف في مصطلح الفقهاء المتقدمين ما يسمى بالزواج السياحي، ولكن إن كان المقصود بالزواج السياحي هو ما يفعله البعض من الزواج فترة مقامه في بلد ما للنزهة أو الراحة أو الدراسة أو نحو ذلك، مع نيته الطلاق عندما تنتهي فترة راحته أو دراسته، فالجواب أن هذا هو النكاح مع نية الطلاق بدون اشتراط وهو مختلف فيه بين أهل العلم، والجمهور منهم على جوازه، وقد سبق أن بينا حكمه والفرق بينه وبين زواج المتعة في الفتوى رقم: 3458
، والفتوى رقم: 1123.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه(36/413)
ـــــــــــــــــــ
شروط عقد الزواج ... العنوان
أنا شاب قد تمت شبكتي لعروس وقد أعلنت هذه الشبكة، وذلك بعد موافقة الأسرتين على الشبكة وقبول أهلها أن أكون زوجًا لها بإذن الله، ولكن لم يتم العقد وأثناء خلوتنا في أيام الخطبة اتفقنا على الزواج بيني وبين العروس فقط -نتيجة الخلوة بيننا- وفعل ما يكون حال العاقد... دون الجماع، وإنني على نية جادة في الزواج ، والذي دفعني أيضا إلى ذلك أنه يمكن الزواج بدون شهود في كتاب فقه السنة "صح مع الكراهية"، مع العلم أنني قد أعلنت الشبكة وقد دُعي لها أهلنا من العائلتين، وإننا قد اخترنا بعضنا من توفيق الله على طاعة من الله، إنني قد تعبت وإن كان هذا خطأ فرجاء التوجيه ماذا أفعل؟
السؤال هل يكون هذا الزواج قائما أم لا؟ مع اتفاقنا نحن الاثنين على الزواج واقتناع كل منا بالآخر مع التزام كل منا بواجباته تجاه الآخر. وجزاكم الله خيرًا
... السؤال
... ... الحل ...
...
... اشترط الشارع للتزويج الصداق والشاهدين والإيجاب والقبول من ولي الزوجة وإعلان العقد، وهذه شروط لا بد من توافرها للزواج الشرعي الصحيح، أما ما قرأته في كتاب فقه السنة فإنه لا يجوز لك أن تستنبط من الكتب؛ لأن الله سبحانه وتعالى قد ألزم المسلم بالتلقي عن المفتيين والعلماء فلا يكفي أن يتعلم الإنسان من كتاب كما لا يصح له أن يحفظ الكتاب من المصحف وحده، بل لا بد من التلقي عن العلماء المتخصصين، فإذا كنت تحب هذه الفتاة وترغب في التزوج منها والأسرتان موافقتان على هذا التزويج، فلماذا لا تعلن العقد وتوثقه بالطريقة الشرعية والقانونية المعروفة، فإنك مقبل على بناء بيت ينتج منه أولاد وذرية صالحة ولا بد أن تكون هذه الذرية مطمئنة إلى ثبوت نسبها من جهة الأب ومن جهة الأم وهذا لا يتوفر إلا بالعقد وإعلان التزويج كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: "أشهروا النكاح واضربوا عليه بالدف"، ويُسْتَحب عمل الوليمة حتى يُشْهَر الزواج ويعلن إعلانًا تامًّا
أما ما حدث منك فهذا حرام لا يجوز وعليك أن تتوب إلى الله وترجع إليه وتندم على ما فعلت لهذه الفتاة وتعاهد الله على ألا تعود إلى مثل هذه الأشياء، إلا بعد العقد وإعلان النكاح ولتعلم أن هذه الخلوة ليست هي التزويج، وأنت في داخلك تشعر بأن هذا عدوان على عرض الفتاة، وأنه سلب لشرفها وكرامتها وإلا فما المانع من عقد الزواج وإعلانه
ـــــــــــــــــــ
نكاح المتعة والمسيار ... العنوان
هل ترون كما يرى فضيلة الشيخ القرضاوي أن نكاح المتعة والمسيار هما من الأنكحة الصحيحة؟ وإذا كانا كذلك فلماذا لا يوجدان في مجتمعاتنا؟
... السؤال
ا.د رفعت فوزي ... المفتي(36/414)
... ... الحل ...
...
... بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
نكاح المتعة حرام، حرمه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو محرم في القرآن الكريم في قوله تعالى وهو يصف المؤمنين: "والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون"، ونكاح المتعة خارج عن هذين الأمرين، فهو من التعدي على حدود الله تعالى، وتحريمه في السنة واضح لا شك فيه عند علماء الحديث والفقه.
ولا أظن أن الشيخ القرضاوي يبيح هذا النكاح.
أما نكاح المسيار وهو أن يتزوج الرجل المرأة زواجًا شرعيًا مستوفيًا شروطه وأركانه، إلا أنه يشترط ألا ينفق على المرأة وألا يلتزم بتوفير مسكن لها.. فهو زواج شرعي مستكمل الحدود الشرعية، فهو نكاح صحيح، ولا بأس بما اتفق عليه بعد أن صح هذا العقد، فلا يجب عليه نفقة على الزوجة ولا يجب عليه مسكن لها. والله تعالى أعلم.
ـــــــــــــــــــ
الفتوى : ... زواج المرأة قبل انقضاء عدتها باطل
تاريخ الفتوى : ... 09 رجب 1426 / 14-08-2005
السؤال
زوج طلق زوجته فتزوجت من آخر قبل انقضاء عدتها، فهل على الزوج الأول أي إثم ، مع العلم أنه لم يعلم إلا بعد زواجها بفترة.
جزاكم الله خير الجزاء
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا إثم على الزوج الأول، وأما ما أقدمت عليه المرأة ووليها والزوج الثاني فحرام يجب عليهم أن يتوبوا منه، وهذا العقد باطل لا يصح، وبقاؤهما بقاء على الزنا والعياذ بالله.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
طاعة الوالد مقدمة على الزواج من شخص بعينه
تاريخ الفتوى : ... 06 رجب 1426 / 11-08-2005
السؤال
أبلغ من العمر 31 عاما غير متزوجة أحببت شابا من نفس عمري ونعيش في أمريكا لكن المشكلة أنه كان يتعاطى المخدرات من قبل أن يعرفني ولم أكن أعرف ذلك من قبل وبسبب تعاطيه المخدرات كان له كثير من العلاقات الخاطئة بفتيات أخريات ثم هرب من أمريكا إلى كندا حين عرف أن البوليس يبحث عنه لأن إحدى الفتيات كانت تحت 18 عاما وهنا يعتبر ذلك ضد القانون في كندا قبض عليه وأدخل(36/415)
السجن لمدة عامين قبل أن يفرج عنه بكفالة ولكن الجيد في الموضوع أنه تاب إلى ربه توبة نصوحا وتخلص من علة المخدرات وأصبح يصلي جميع الفروض والحمد لله ويخاف الله وبعد أن خرج بدأ في تكوين شركة خاصة به والحمد لله هو ناجح جدا في عمله مر على ذلك الآن سنتان وهو في نجاح مستمر ومداوم على صلاته ومخافة الله وقد سامحته في نفسي على ما فعل بالسابق والآن يريد أن يتزوج بي غير إن إخوتي معارضون لذلك الزواج بحجة أنه شاب فاسد ويقول إخوتي أنه من الجنس الثالث والله أعلم أنه ليس كما يقولون لقد تاب إلى الله وهو الآن شخص آخر لا يمت للماضي بأية صلة كما أنه لا يحب الحديث عنه لأنه لا يريد أن يتذكر كل ما كان يفعله وأنا أحبه وإخوتي يعارضون الزواج وقد أثروا على والدي وجعلوه ينضم إليهم بعد أن كان قد وافق وأنا الآن لا أعلم ماذا أفعل أحس إن إخوتي ظلموني واتفقوا علي لأسباب شخصية منها أنه في مجال عمله يعتبر منافسا لهم خاصة وأنه كان يعمل لحسابهم في السابق علما بأنه لا يحاول من قريب أو بعيد المس بهم أو بعملهم ولا يكن لهم إلا كل احترام ومحبة حتى مع عدم موافقتهم بإتمام الزواج وأحس بأنني ضائعة لأن إخوتي يقولون إن زواجي به يعتبر ضد شرائع ديننا الحنيف وأنا لا أوافقهم الرأي فأشيروا علي وساعدوني يرحمكم الله. علما بأن قضيته لم تنته بعد ولكن المحامي يقول إن في هذا النوع من القضايا لأنه في بلد آخر كلما مر زمن أطول عليها كلما كان ذلك من الأفضل.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن طاعة الوالد واجبة في المعروف، وطاعته مقدمة على الزواج بشخص معين، كما في الفتوى رقم: 6563.
وأن الزواج بدونه باطل، لأنه لا نكاح إلا بولي كما في الفتوى رقم: 5916.
ولا شك أن الوالد حريص على مصلحتك، ورفضه لهذا الشاب نابع من هذا الحرص، ذلك أن نظرته أبعد من نظرتك، فإنك تنظرين لهذا الشاب بعاطفتك وحبك له، والوالد ينظر إليه بعقله ومعرفته به، فننصح الأخت بطاعة والدها، ولا بأس إن رأت الأخت صحة نظرتها لهذا الشاب، وخطأ نظرة والدها وإخوانها له أن تحاول إقناعهم، وتستعين بمن له تأثير عليهم للموافقة على هذا الشاب دون عصيان والدها .
وأما مسألة الشاب وما له من سوابق في المعصية والجريمة، فإن التوبة تجب ما قبلها والتائب من الذنب كمن لا ذنب له.
ولا يجوز أن يحكم على الشخص بحسب ماض قد تاب منه، وننبه الأخت السائلة إلى أن العلاقة قبل الزواج مع الشاب لا تجوز بدعوى الحب ونحو ذلك، وقولنا في مطلع الجواب بلزوم طاعة الوالد في عدم الزواج بشخص معين نعني به ما لم يتكرر من الوالد الرفض لكل من يأتي لخطبتها، فإذا حصل منه ذلك اعتبر عاضلاً، وفي حالة عضل الولي للفتاة عن الزواج فلها أن ترفع أمرها إلى القاضي الشرعي أو من ينوب عنه من المراكز الإسلامية ليقوم بتزويجها، وتراجع الفتوى رقم: 7759.(36/416)
نسأل الله عز وجل أن يصلح حال الأخت وأن يرزقها الزوج الصالح والذرية الطيبة إنه سميع الدعاء.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
الفتوى : ... لا نكاح إلا بولي
تاريخ الفتوى : ... 05 رجب 1426 / 10-08-2005
السؤال
أرجوكم أفيدوني ولكم الجزاء والشكر، تقدم لخطبتي شاب متدين وأنا أحببته في الله وأريده زوجا لي، لكن عائلتي وافقوا في أول الأمر معتقدين أنه سيعمل فوراً عند انتهائه من الدراسة، لكن وقع العكس فرفضوا تزويجي منه، وأنا الحمد لله وضعي المادي بخير وأستطيع أن أساعده بعد الزواج حتى يسهل الله أمره في وجود عمل، هل علي أن أطيع أهلي في رفضهم أم أتزوج به رغما عنهم؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان هذا الشاب ذا دين وخلق فإنه يعتبر متصفاً بأهم الصفات التي ترغب فيها كل مسلمة تريد الزواج، لأنه المؤمل حقيقة أن تعيش معه حياة زوجية سعيدة مليئة بالمحبة والمودة مما يجعل العشرة طيبة هنية.
ولاعتبار الدين والخلق أرشد المصطفى صلى الله عليه وسلم أمته بقوله: إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض. رواه الترمذي.
ولتحاولي إقناع أهلك بقبول هذا الشاب كما فعلوا في البداية ، ولتلفتي نظرهم إلى أن قلة المال لا تعد عيباً في الرجل ما دام قادراً على الكسب، كيف وقد وعد الله تعالى المتزوجين الفقراء بالغنى بقوله: وَأَنكِحُوا الْأَيَامَى مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِن يَكُونُوا فُقَرَاء يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ {النور:32}، وفي الحديث: ثلاثة حق على الله عونهم المجاهد في سبيل الله والمكاتب يريد الأداء والناكح الذي يريد العفاف. رواه الترمذي.
فإن وافقوا فاحمدي ربك على توفيقه وأن أبوا فلك أن ترفعي أمرك إلى القاضي الشرعي ليزوجك، وإياك أن تسلكي سبيلاً للزواج من هذا الرجل أو غيره غير الذي ذكرنا.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
طلب الخاطب ممن سيتزوجها شهادة تثبت أنها عذراء
تاريخ الفتوى : ... 03 رجب 1426 / 08-08-2005
السؤال
أعيش في فرنسا سأتزوج، في القرآن الزانية للزاني ، هل(36/417)
أستطيع أن أطلب شهادة تبين أنها عذراء شكرا
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فبداية ينبغي أن تعلم أن البكارة تزول بأسباب عديدة كالجماع والوثبة غير الطبيعية أو الركوب على حاد أو نحو ذلك، وما ذكرته من الرغبة في أن تقوم المرأة التي تنوي الزواج بها بإجراء فحوص لتثبت بكارتها، ومن ثم سلامتها من الزنا فاعلم أن هذا عمل لا يجوز، لما فيه من اتهام الناس في أعراضهم زيادة على أن فيه اطلاعا على عورة المرأة من قبل من لا تحل له ولا توجد ضرورة إلى ذلك، وراجع الفتوى رقم: 5047
هذا، وننبهك إلى أن المرأة إذا زنت وتابت لا حرج في الزواج منها وليس في هذا تعارض مع الآية، وراجع الفتوى رقم: 6996 والفتوى رقم: 5662.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
من الآثار السيئة للمحادثة بين الجنسين عبر الإنترنت
تاريخ الفتوى : ... 02 رجب 1426 / 07-08-2005
السؤال
هناك أخ لي أحب فتاة عبر الانترنت لكن والدها رفض حتى هذه الفكرة ولا يريد حتى مقابلة الشاب لذلك قررت الفتاة الزواج منه رغم رفض والدها وانتقلت إلى بلد الشاب مع العلم أن الشاب يرفض الزواج منها بدون موافقة الأهل ولا يدري ماذا يفعل بعد أن تركت الفتاة والديها وأتت إليه وهو يعلم أنه إذا تزوجها الزواج باطل بسب رفض والدها أفيدونا رحمكم الله.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الزواج ليس مجرد متعة آنية أو نزوة عابرة ، بل مسؤولية وأمانة، وبناء أسرة، ومشاركة في أعباء الحياة، فلا يتم التعرف على شريك الحياة بهذه الوسيلة (الانترنت ) التي يكثر فيها الخداع والكذب، ولاشك أن الفتاة قد أساءت بتصرفها ذلك إلى نفسها وإلى أهلها وإلى دينها، فالفتاة الناصحة لنفسها المتقية لربها الحريصة على سمعة أهلها، لا تتصرف هكذا، فعليها العودة إلى بيت أهلها فورا، وعلى الشاب أن يعلم أنه قد ارتكب إثما وقارف ذنبا حين أقام هذه العلاقة مع تلك الفتاة ثم استدرجها إلى هذا الفعل، فعليه أن يتوب إلى الله، وأن يكفر عن هذا الذنب بأن يحسن إلى الفتاة ، فينصحها بالرجوع إلى أهلها، وعليه أن يحذر من الخلوة بها والنظر إليها، فكل ذلك حرام، وليعلمها بأن الزواج بدون ولي باطل ، وتقدم في فتاوى سابقة منها الفتوى رقم
5916، فإن أرادت الشاب وأرادها فلتقنع والدها به، وليأت البيوت من أبوابها
كفى الله المسلمين شر الفتن ما ظهر منها وما بطن.
والله أعلم(36/418)
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
الفتوى : ... اختلاف الجنسية ليس مانعا للزواج بين المسلمين
تاريخ الفتوى : ... 01 رجب 1426 / 06-08-2005
السؤال
المرجو تفسير معنى الزواج بالأجانب في مصر ماهي شرعيته الدينية والقانونية وجزاكم الله خيرا على هذا الموقع.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالأجانب جمع أجني ويراد منه في هذا السياق من لا يحمل جنسية البلد المعين أو القومية المعينة. كالجنسية المصرية مثلا أو الجنسية العربية، وأما عن شرعيته الديينة فجائز ما دام الزوج مسلماً لأنه ليس لبلد الشخص وجنسيته أثر في الكفاءة في النكاح في الإسلام، كما في الفتوى رقم: 61479.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
ليس من شروط صحة عقد الزواج علم والدي الزوج
تاريخ الفتوى : ... 01 رجب 1426 / 06-08-2005
السؤال
أنا شاب ملتزم خطبت فتاة متدينة وسرعان ما تم الوفاق بيننا ورغبنا في الزواج لنحصن أنفسنا. وافق أهل العروس على التعجيل بعقد القران و تأجيل البناء إلى الصائفة القادمة إن شاء الله (موعد تتمة بناء منزلي) و لكن والدي رفض ذلك لأن المتعارف عليه في بلادنا أن المخطوبين يتربصان فترة زمنية طويلة نسبيا قبل الزواج.
فهل يجوز لي أن أتزوج خطيبتي بإذن وليها و بشهادة أهلها دون أن يعلم والدي (علما أن ذلك سيقع دون توثيق رسمي ولكن سنكتب وصية تكفل الحقوق الشرعية للطرفين)؟
و هل يعتبر ذلك عقوقا للوالدين رغم أن الزواج الرسمي سيتم بعد عشرة أشهر إن شاء الله ؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالزواج صحيح باستكمال شروطه الشرعية التي سبق بيانها في الفتوى رقم 1766، وليس من شرط صحة الزواج علم والدي الزوج، فالزواج صحيح وإن لم يعلما به ، ولاشك أن ترضية الوالدين وعدم إغضابهما أمر مطلوب ، وأن المبادرة للإحصان عن طريق إجراء العقد الشرعي أمر مطلوب كذلك، ولذلك فإجراء العقد بالطريقة المذكورة فيه إحصان للزوجين
، وفيه خروج من غضب الوالدين ، وليس فيه عقوق لهما إن شاء الله(36/419)
والله أعلم
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
النكاح بدون ولي لا يصح للبكر والثيب
تاريخ الفتوى : ... 02 رجب 1426 / 07-08-2005
السؤال
تزوجت منذ سنتين زواجا سريا وقد تم العقد بحضور إمام المسجد في الولاية التي أسكن فيها و اثنان من الشهود مع العلم أنني ثيب و كنت أعلم أن الثيب لا تحتاج إلى ولي و كذلك الإمام لم يطلب مني حضور ولي , وأنا قد علمت مؤخرا وبالصدفه أن الزواج من غير و لي يكون باطلا حتى و لو كانت المرأة قد سبق لها الزواج. و أنا ليست لي علاقه مع أهلي حتى من قبل زواجي لأنني أسكن بعيدا عنهم . و لا أظن بأنهم سيوافقون إن علموا بالأمر, أنا الآن في حيرة من أمري. فلقد رزقت بطفل من زواجي و لا أعلم ما هو الحكم الآن و لا أدري ماذا أفعل وساءت علاقتي مع زوجي لأنني أخاف أن يكون العقد باطلا وأخاف من عذاب الله. أتمنى أن أعلم ما هو الحكم الصحيح وإن كان هنالك دليل من القرآن و السنة . و جزاكم الله خيرا.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالنكاح بدون ولي لا يصح، وهذا مذهب جمهور الفقهاء وهو الصحيح، ويصح عند الحنفية إذا كانت المرأة بالغة عاقلة، وتقدم بيانه الفتوى رقم: 5916، فعلى القول الراجح فهذا النكاح غير صحيح شرعا، ويلزم فسخه ما لم يكن الإمام الذي عقده مفوضا بعقده من قبل جماعة المركز الإسلامي، أي إذا كان قائما مقام القاضي الشرعي، ثم لو فسخ فلا حرج في إعادته بعد موافقة ولي المرأة وحضوره أو وكيله عقد النكاح.
وعلى كل حال فالولد لاحق بأبيه كما سبق في الفتوى رقم : 22652
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
نكاح المسلم الفاسق صحيح
تاريخ الفتوى : ... 26 جمادي الثانية 1426 / 02-08-2005
السؤال
أنا عقدت قراني منذ أربع سنوات وبعد حوالي سنة من عقد القران التزمت.. ولم أكن قبل الالتزام أهتم أن يكون خطيبي يصلي أم لا.. وأما بعد أن هداني الله تعالى حاولت أن أدعوه.. وهو يستجيب لي دائما ولكنه ينسى ويعود إلى حاله لأني لا أراه إلا بعد كل فترة طويلة.. وطوال هذه السنين وهو ينفق علي من كل شيء مع أني لازلت في بيت أهلي.. وأنا لم أيأس بعد من دعوته في كل مرة وهو يتقبل مني، ولكن يعود بعد فترة وجيزة أكثر ما يؤلمني هو الصلاة التي يضيعها وأخاف أن يكون زواجي منه باطلا.. وفي نفس الوقت لا أستطيع أن أتركه لسببين أولهما أنه(36/420)
يستجيب للدعوة وأخاف إن تركته يضيع والثاني أنه أنفق علي الكثير طوال هذه السنين مما لا أستطيع رده.. أرجو منكم النصيحة؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما دام الزوج مسلماً فالنكاح صحيح، وعدم الفسق -والتهاون في الصلاة من الفسق- ليس شرطاً في صحة النكاح، وإن كان الأفضل صاحب الدين والخلق، كما حث على ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتراجع الفتوى رقم: 64854.
فما ننصح به الأخت هو أن تستمر في نصح زوجها، وتذكيره والحرص على هدايته، ولتتذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم: لأن يهدي الله بك رجلاً واحداً خير لك من حمر النعم. ونسأل الله أن يوفق الأخت فيما تسعى إليه من هداية زوجها، وأن يهديه لها، وأن يجمع بينهما على طاعته.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
حكم الزواج ممن أسلم حديثا ومازال مسجلا مسيحيا في الأوراق الرسمية
تاريخ الفتوى : ... 25 جمادي الثانية 1426 / 01-08-2005
السؤال
أنا شاب في الثالثة والعشرين من العمر كنت مشركا بالله (والعياذ بالله من الشرك به) وقد هداني الله إلى نور الإسلام منذ حوالي الأربع سنوات ولكن إسلامي ما زال سرا تجنبا لأذى أهلي لي وأنا أعلم ردة فعل أهلي جيداً فقد يطالني أذى كبير منهم وذلك يمنعني من أداء واجباتي الدينية خاصة الصلاة كما يجب فكثيرا من الأوقات لا أقدر أن أصلي خاصة في أي من مساجد المنطقة التي أسكن بها وما زلت غير مسجل في الأوراق الرسمية ماذا علي أن أفعل لتجنب أذاهم ولإعلان إسلامي ليتسنى لي أداء واجباتي الدينية كما يجب؟ خاصة أني أتألم جداً لعدم تمكني من تأديتها وأنا أفكر بالزواج من فتاة مسلمة هل بإمكاني ذلك بالرغم من أني ما زلت مسجلا رسميا بأني مسيحي؟ مع العلم إن مكان إقامتي بالأردن
أفيدوني جزاكم الله كل الخير.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنا نهنئك بما أنعم الله به عليك من الهداية للإسلام الذي هو الدين الوحيد المقبول الآن عند الله، لأنه نسخ من ما سبقه، وبالتالي فهو السبب الوحيد الآن لصلاح حال الناس وحصول سعادتهم في الدنيا والآخرة.
ونسأل الله أن يثبتك ويختم لك بالحسنى، وننصحك أن تعزم عزماً صادقاً على القيام بجميع الأوامر والبعد عن جميع النواهي الشرعية التي تعبد بها ربك الذي خلقك فسواك فعدلك، وجعل لك السمع والبصر والعقل لتشكره، وأتم نعمته عليك وأسبغها لتسلم وتنقاد.(36/421)
فإن لم تتوفر لك الوسيلة الكافية الآمنة في بلد ما لإقامة دينك، فاحرص على الهجرة إلى مدينة أخرى تستطيع فيها القيام بالأعمال الصالحة، فقد أرشد النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه لما ضيق عليهم في مكة إلى أن يهاجروا إلى الحبشة، فقال لهم: أن بأرض الحبشة ملكاً لا يظلم أحد عنده فالحقوا ببلاده حتى يجعل الله لكم فرجاً ومخرجاً مما أنتم فيه. رواه البيهقي وصححه الألباني في الصحيح.
وفي صحيح مسلم: أن التائب القاتل مائة نفس لما استرشد العالم وسأله هل له من توبة قال له: انطلق إلى أرض كذا وكذا فإن بها أناس يعبدون الله فاعبد الله معهم، ولا ترجع إلى أرضك فإنها أرض سوء.
وعليك بالجد في تعلم دينك بواسطة الأجهزة المعاصرة فاستخدم الكمبيوتر والشريط، واتصل بأهل العلم فيما يشكل عليك، والزم الدعاء بتسهيل أمرك في آخر الليل وبعد الصلاة وعند الإفطار.
واعلم أن القيام بالأعمال والزواج بامرأة مسلمة لا يشترط فيه شرعاً إعلان الإنسان لإسلامه، ولا تسجيل ذلك في الوثائق الرسمية.
وراجع الفتاوى التالية أرقامها: 12744، 38634، 16789، 19650، 31768، 61490، 57186، 59782، 53348.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
للزوجة طلب الطلاق أو الخلع عند الضرورة
تاريخ الفتوى : ... 25 جمادي الثانية 1426 / 01-08-2005
السؤال
أنا في حيرة من أمري ، أنا اليوم أكتب وأريد أن أشرح الموضوع ولكن بطريقة مفصلة أكثر حتى تستطيعوا بإذن الله أن تفيدوني بالطريق الصحيح، ابتدأت قصتي عندما أحببت ولدا وكان هو مستعدا للزواج بي ولكن بسبب ظروفنا لم نستطع الزواج في ذلك الوقت لأنه كان يشتغل في بلد آخر وأنا كذلك أعيش مغتربة ولكن كنا مقررين أنه سوف نتزوج خلال سنة بإذن الله وكانت علاقنتا بما يرضي الله خصوصا أن الولد كان ملتزما دينا وأخلاقيا والحمد لله بعد فترة تقريبا خمسة أشهر تقدم للزواج مني ابن خالتي فلم أقبل ورفضت ذلك وأخبرت أهلي بأني أحب شخصا ولا أستطيع أن أفكر أو أتزوج غيره ولكن لم ينفع حيث أختي الكبيرة متزوجة أخاه الأكبر سنا منه وكان أخي مصمما على رأيه بأن أتزوج ابن خالتي بعد فترة تقدم رسميا وتم العقد بطريقة شرعية إسلامية وهناك عندما سألني الشيخ أجبت بنعم ووافقت بالرغم من أني بداخلي غير راضية ولكن كنت مجبورة من أبي وأخي بعد يومين سمعت بأن الزواج هذا باطل لأن أهلي غصبوني عليه طالما أنا غير راضية عليه بداخلي فذهبت وأخبرت ابن خالتي أي زوجي قبل أن يدخل بي وكلمته عن القصة كلها وطلبت الطلاق ولكن لم يسمع كلامي وقال أنا أريد أن أرضي عائلتك ولا أستطيع أن أفعل بهم هكذا كلمت أبي وأخي ولكن رفضوا وأجبروني حينها وقرروا أن يتم الزواج خلال أقل من الشهر وتم الزواج فعلا ولكن زوجي سافر بعد(36/422)
أسبوع واحد من الزواج ليس لسبب عمل أو سبب يجعله يتركني إلا أنه مقيم في دولة أخرى ويريد أن يرجع لها وعلى هذا فهو تزوجني أسبوعا واحدا وسافر ولن يرجع إلا بعد خمسة أشهر على الأقل ولكني مع الرغم من زواجي لم أنس التفكير لحظة بالشخص الذي أحببته حتى عندما يكون زوجي بقربي لا أتمناه بل العكس أتمنى ذلك الرجل علما أن ذلك الشخص الذي أحببته حاول الابتعاد عني لفترة لكي يرضي الله ويجعل حياتي الزوجية مستقرة ولكن أنا لا أستطيع أن أنساه أو أنسى الأمل بأني في أحد الأيام سوف أطلق وأتزوجه هو وعندما سافر زوجي رجعت علاقتي به ورجعت أحلامي ولكن أنا لا أعرف ماذا أفعل وأين هو الطريق الذي فيه استقراري هل أبقى على حالي وأبتعد عن حبيبي أم أذهب له وأتزوجه بالحلال وأجعل أهلي أمام الأمر الواقع لأني لو بقيت على هذا الحال الذي أنا به أغضب الله بسبب تصرفاتي لأني أخون زوجي وأيضا حبيبي وبهذه الطريقة سنخسر سعادتنا لأنه حبيبي يبقى ينتظرني وهو على أمل الزواج مني.
في الختام أرجو منكم المعذرة ولكن أرجو إخباري بأقرب وقت، ما هو الحل أو نصيحتكم وهل هذا الزواج باطل لأنه بعدم رغبتي لأني ما زلت غير راضية عنه؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز إجبار الفتاة البالغة العاقلة على الزواج بمن لا ترغب فيه، على الصحيح وتقدم في الفتوى رقم: 31582 وإذا أجبرت على ذلك فلها الحق في رفع الأمر إلى القاضي ليفسخ العقد وتقدم في الفتوى رقم: 44474.
أما الزواج من حيث هو، فإنه صحيح إذا توفرت الشروط من الولي والشهود وغيرها، وبالتالي فعلى الأخت أن تدرك معنى كونها زوجة، وما يجب عليها من حق تجاه زوجها، وأول حق له عليها أن تقطع علاقتها بذلك الشاب، بل إن قطع هذه العلاقة واجبة عليها من جهتين جهة حق الزوج وجهة حق الله عز وجل، وذلك أن الله عز وجل قد حرم العلاقة بين الرجل والمرأة خارج عقد الزواج الشرعي، ونحن نعجب من قول الأخت وسؤالها هل تذهب للشاب وتتزوج به بالحلال، ونقول كيف يكون ذلك حلالاً وهي امرأة محصنة ذات زوج، والله قد حرم نكاح المحصنات من النساء أي المتزوجات، ولو لم تكن الأخت متزوجة لما صح لها الزواج بهذه الطريقة دون ولي.
وعليه، فيجب على الأخت أن تقطع علاقتها بذلك الشاب لعدم شرعيتها، ويجب عليها حفظ العلاقة الشرعية مع زوجها، وعليها أن تعلم أن طلب الطلاق بغير عذر شرعي حرام، وفي حال وجدت نفسها غير قادرة على القيام بحقوق الزوج بسبب كرهها له ونفورها منه، فليس عليها حرج من طلب الطلاق ولو بمقابل بذل مال تدفعه إليه، وهو ما يعرف عند الفقهاء بالخلع، وقد سبق حكمه في الفتوى رقم: 3875، والفتوى رقم: 15736.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ(36/423)
للولي توكيل غيره لإجراء عقد النكاح
تاريخ الفتوى : ... 18 جمادي الثانية 1426 / 25-07-2005
السؤال
أود الاستفسار عن حق الثيب في الزواج دون وجود الولي، أنا أعيش في لندن مطلقة وأعيش وحيدة ووالدي متوفى وإخوتي الذكور أكبرهم 42 ووالدتي يعيشون في الأردن، لقد تقدم شاب لخطبتي متدين وعلى خلق، هل يجوز لي الزواج منه دون وجود أمي أو أحد إخوتي، وهل يجوز الزواج من دون إخبارهم، وهل يجوز في حالة موافقتهم لكن مع عدم إمكانية الحضور إلى لندن؟ وجزاكم الله كل خير.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد تقدم في فتاوى سابقة اشتراط الولي لصحة عقد النكاح سواء كانت المرأة ثيباً أو بكراً، وراجعي الفتوى رقم: 5916.
ولا يشترط حضور الولي بنفسه عقد النكاح بل له توكيل غيره من المسلمين.
وعليه؛ فلا بد أن تخبري إخوانك بالأمر، ويمكنهم حينئذ أن يقوموا بتوكيل رجل مسلم في لندن ليتولى العقد عنهم، وإن منعوك وكان الرجل كفؤاً فلك أن ترفعي أمرك إلى جماعة المسلمين الموجودة في البلد الذي تعيشين فيه لتتولى زواجك.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
الفتوى : ... النكاح الفاسد.. ومسألة الرجوع للزوج الأول
تاريخ الفتوى : ... 19 جمادي الثانية 1426 / 26-07-2005
السؤال
أرجو المساعدة -أنا امرأة مطلقة 3 مرات وقال لي أبو أولادي إذا تزوجت سأردك بعد الطلاق وعرف ذلك والدي وأخي ولكن قال أبي إذا أردت الزواج العرفي خذي أخاك الكبير معك وقابلت رجلا واتفقنا على الزواج خوفا من الحرام وقلت له نتزوج وأترك الأمر لك بعد الزواج أن تستمر أم كما تريد وكانت نيتي أن أتزوج لكي أرجع لزوجي الأول مع عدم ثقتي فيه أن يرجعني وأخذت بالأسباب وكتمت نيتي عن هذا الزوج الثاني ولا أعلم نيته في زواجه مني ولم نتفق على مهر واتصلت بأخي قبل الزواج بأخي الأصغر من الكبير ويكبرني ووافق على الزواج عبر الهاتف وذهبنا إلى محام وكتب عقدين و2 شهود شهدوا ولم يحضر أخي ووافق على الهاتف فقط وكان أحد الشاهدين كاتب العقد المحامي وقرأنا صيغة الزواج على سنة الله ورسوله ومذهب أبي حنيفة وقلت له زوجتك نفسي وقال قبلت أمام الشهود وعاشرني ولم يعلم أحد بهذا الزواج غير الشهود ولن أعلن الزواج ثم بدأ في التهرب ربما لوجود أطفالي وقلت له اتق الله وخلينا نستمر لعله خير ولكنه عاشرني ثم طلب الطلاق وذهبت أنا وأخي عند نفس المحامي وقال طلقت زوجتي فلانة أمام شاهدين وأخي وكتب ورقة للطلاق-فهل هذا الزواج حلال وهل لي عدة وهل عدم وجود أخي معي أثناء الزواج يمكن مع أنه حضر الطلاق ولم نتفق على أي مهر(36/424)
ولكنه كتب في عقد الزواج مبلغا مؤخرا وقد تنازلت عنه عند الطلاق مع العلم أني سألت أبي أن يحضر معي إذا تزوجت ولكنه قال خذي أخاك الكبير ولكني اتصلت بأخي الأصغر عند الزواج ووافق على الهاتف ولم يعلم أبي بهذا الزواج حتى الآن ولا أعلن الزواج
أنا في ورطة خوفا من الله هل علي أي ذنب لأني لا أعلم بشروط الزواج الصحيحة من قبل-ولم أطلب الطلاق وهو أصر على الطلاق بعد معاشرتي-
جزاكم الله خيرا
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالنكاح بدون ولي لا يصح، وهذا مذهب جمهور الفقهاء وهو الصحيح ، ويصح عند الحنفية إذا كانت المرأة بالغة عاقلة ، وتقدم بيانه في الفتوى رقم: 5916.
فعلى القول الراجح فهذا العقد غير صحيح شرعا، ولا يكفي موافقة الأخ الأصغر على الزواج، لأنه ليس بولي ولا وكيل عنه.
ويصح على مذهب أبي حنيفة ولا يؤثر في صحته نية المرأة أن تحل بهذا الزواج لزوجها الأول، ما دام أن الزوج قد تزوجها زواج رغبة ولم يشترط عليه الطلاق، في العقد أو قبل العقد، ولا يؤثر عدم ذكر المهر في العقد وعدم إشهار الزواج على صحة العقد، فالمهر إذا لم يعين في العقد فإنه يكون للمرأة مهر مثلها ، وأما الإشهار فإنه مستحب وليس بواجب ، وتقدم في الفتوى رقم: 27294.
وعلى كل حال يجب عليها أن تعتد من هذا الزواج عند سبب العدة من طلاق أو موت حتى عند من يقول ببطلانه، وهل هذا الزواج يحلها لزوجها الأول؟
الجواب: أما عند من يقول بصحته فالأمر واضح أنه يحلها، وأما من يقول ببطلانه فلا تحل للزوج الأول، قال في الموسوعة الفقهية: وإنما تنتهي الحرمة وتحل للزوج الأول بشروط : أول شروط التحليل: النكاح , لقوله تعالى : حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ {البقرة:230} ثم قال : يشترط في النكاح الثاني لكي تحل المرأة للأول: أن يكون صحيحا , ولا تحل للأول إذا كان النكاح فاسدا , حتى لو دخل بها , لأن النكاح الفاسد ليس بنكاح حقيقة , ومطلق النكاح ينصرف إلى ما هو نكاح حقيقة . ولو كان النكاح الثاني مختلفا في فساده , ودخل بها , لا تحل للأول عند من يقول بفساده. انتهى
والله أعلم
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
حكم إجراء عقد النكاح وتأخير الدخول
تاريخ الفتوى : ... 17 جمادي الثانية 1426 / 24-07-2005
السؤال
أنا شاب في 27 خطبت فتاة منذ 9 أشهر وأنوي إن شاء الله القيام بسهرة موسعة لتتعارف العائلتان أثناء هذه الصائفة سؤالي ـ هل بإمكاني القيام بعقد القران خلال(36/425)
هذه السهرة علما وأني أنوي إن شاء الله القيام بالزفاف بعد سنتين من الآن لعدم توفر المال لدي حاليا لتوفير لوازم العرس والمسكن؟
مع الشكر
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا مانع من إجراء عقد النكاح وتأخير الدخول إلى وقت آخر بتراضي الطرفين، مع التنبيه إلى وجوب الحذر من المخالفات التي تحصل عادة في ما يسمى بالسهرات أو الحفلات من اختلاط بين النساء والرجال من غير المحارم، وفقك الله لما يحبه ويرضاه.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
حكم توثيق عقد النكاح في المحاكم الغربية
تاريخ الفتوى : ... 16 جمادي الثانية 1426 / 23-07-2005
السؤال
كنت قد استفتيتكم وأفتيتموني الفتوى رقم 61459 الوضع زاد تأزما إذ أن القاضي رفض الدعوى، اقترح علي خطيبي أن أذهب إلى ألمانيا ونعقد قراننا عند إمام مسجد ومن ثم نعقد القران المدني ببلدية بألمانيا هذا طبعا بحضور والدي، سؤالي هو: ما حكم الدين فيما نحن مقدمون عليه؟ وجزاكم الله خير الجزاء، من فضلكم أن تجيبوني في أقرب وقت ممكن.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن عقد النكاح إذا تم بشروطه الشرعية من ولي وشاهدين وغيرها (سبق تفصيلها في الفتوى رقم: 1766) فإنه نكاح شرعي صحيح، ولا بأس بعد ذلك من توثيقه في المحاكم المدنية، وعليه فلا بأس ولا حرج شرعاً فيما تنوون الإقدام عليه.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
... غير المطلقة لا يجوز التعرض لها بخطبة ولا بزواج
تاريخ الفتوى : ... 13 جمادي الثانية 1426 / 20-07-2005
السؤال
أنا رجل أسكن في بلجيكا عندي بنت كانت متزوجة ولمدة ثلاث سنوات وهي في المحاكم البلجيكية، وجاء من يخطبها، هل يجوز شرعا أن تتزوج، علما بأنها لا تعيش معه طيلة هذه المدة، أفيدونا بسرعة؟ جزاكم الله خيراً.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:(36/426)
فالمقصود من السؤال غير واضح لكن إن كان الواقع هو أن ابنتك لم يطلقها زوجها ولا القاضي الشرعي ولكنها تحاول الحصول على الطلاق منه فإنها لا تزال في عصمته، ولا يجوز التعرض لها بخطبة ولا بزواج من باب أولى لأنها لا تزال شرعاً تحت زوجها، ولو مضى عليها زمن طويل، أما إن كان زوجها قد طلقها ولكن إجراءات الطلاق القانونية لم تكتمل فلا حرج في خطبتها إذا أكملت عدتها....
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
حكم تولي زوج خالة الفتاة عقد نكاحها
تاريخ الفتوى : ... 09 جمادي الثانية 1426 / 16-07-2005
السؤال
لي قريب سيتزوج قريبا بإذن الله. والمشكلة أن والد الفتاة ووالدتها غير موافقين على الزواج، والفتاة ستجعل من زوج خالتها وكيلا لها، ولن يحضر والداها العقد.فهل هذا الزواج صحيح من الناحية الشرعية أن يكون زوج خالتها وكيلا لها في حين أن أباها على قيد الحياة؟ كما أن قريبي هذا أي العريس يريدني أن أكون شاهدا على العقد فهل تصح هذه الشهادة؟
وجزاكم الله خيرا.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد تقدم في فتاوى سابقة أن الولي شرط لصحة عقد النكاح، وأن ولي المرأة هو الأب إذا كان موجودا ولاتنتقل الولاية عنه إلى غيره إلا في حالة العضل ، وانظر في ذلك الفتاوى التالية أرقامها: 20443 ،4832، 57916وعليه؛ فلا يصح تولي زوج الخالة عقد نكاح هذه الفتاة مع وجود والدها، إلا في حالة توكيله من قبل الوالد، أو من قبل القاضي ولا يجوز الشهادة على هذا العقد الباطل.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
لا يؤثر في صحة النكاح زوال البكارة
تاريخ الفتوى : ... 10 جمادي الثانية 1426 / 17-07-2005
السؤال
شاب استنجد بنا في إحدى المنتديات وهذه مشكلته أرجو أن تجيبوا عليها في أقرب وقت ممكن.... أنا شاب في السابعة والعشرين من عمري، تعرفت على فتاة أصغر مني بسنة، تقدمت لخطبتها فوجدت أهلها طيبين جدا وملتزمين دينيا، أكملنا الخطوبة وتم كتب الكتاب في الأسبوع التالي، وأثناء حديثنا وجدتها تبكي إلى أن اعترفت بأنها فقدت عذريتها لسبب لم أعرفه إلى الآن، في البداية قالت إنه لا يوجد أحد قام بفعل ذلك فبدأت أنا بتضييق الخناق عليها إلي أن قالت إنه صديق لها أثناء المرحلة الثانوية، وبعد ذلك نفت ذلك قائلة أن صديقة لها هي التي فعلت ذلك بعد أن سقتها(36/427)
شرابا غيبها عن الوعي، وبعد ذلك فاقت لكي تخبرها صديقتها أنها فعلت ذلك لكي تجعلها مثلها، وبعد ذلك أقسمت أن أحداً لم يلمسها وأنها هي التي فعلت ذلك مستخدمة قلما بسبب الفضول، ترجتني كي أتزوجها وأسترها وبعد شهر أو شهرين يتم الطلاق، مع العلم ببطلان العقد من البداية وذلك لفقدانه المصداقية وهو أنها ثيب وليست عذراء، بعد ذلك فوجئت بحملها علي عكس ما اتفقنا عليه، ومن يومها وأنا أتساءل وأتعذب لأني لم يكن لي الخيار مطلقا في شيء، سؤالي هو: هل أن أنفصل عنها بعد ما رزقنا بطفلة في الشهر الثامن من عمرها، علما بأني طلقتها مشفاهة مرتين، هل كلامها صحيح أن تقوم البنت بفض بكارتها بنفسها أم أن تلك هي كذبة أخرى منها، هل فعلا عقد الزواج باطل من أساسه أم لا، أخبروني أرجوكم أنا في حيرة من أمري ولا يوجد من يؤازرني، وذلك لأني وحدي ولا يمكن أن أتفوه بكلمة لأحد؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كنت عقدت على هذه المرأة عقداً صحيحاً كما هو المتبادر ثم اتفقتما فيما بعد على ما اتفقتما عليه فهذه المرأة تعتبر زوجتك ولها كامل الحقوق الزوجية عليك، وإن كان ما ظهر من حالها الآن يدل على استقامة حالها والتزامها بالدين، فالأولى إبقاؤها في عصمتك وعدم مؤاخذتها على الماضي، وما ادعته من أسلوب في زوال البكارة يقع من بعض الفتيات نتيجة للجهل وهيجان الشهوة.
والخلاصة: أن العقد على هذه المرأة صحيح ولا يؤثر في صحته زوال البكارة، وأن البكارة تزول بعدة أمور غير النكاح، وليس بمستحيل عادة ما ادعت هذه المرأة، ولا ننصحك بطلاقها ما دامت غير معروفة بالمعاصي ولا سيما أنك رزقت منها طفلة.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
حكم عقد النكاح في البلدية في بلاد غير المسلمين
تاريخ الفتوى : ... 09 جمادي الثانية 1426 / 16-07-2005
السؤال
سؤالي هو من يتزوج في أوروبا من غير قاض شرعي أو كاتب عدل أو إمام مسجد، وما هو حكم من يتزوج عن طريق البلدية في هذه البلاد غير الإسلامية أمام موظف من أهل الكفر والعياذ بالله، وهل هذا العقد شرعي وجائز شرعأ، أم هو عقد باطل مع توفر المراكز الإسلامية غير المعترف فيها من الدولة الأجنبية، وجزاكم الله خيراً.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سبق لنا بيان أركان وشروط عقد النكاح التي لا يصح إلا بها في الفتاوى ذات الأرقام التالية: 7704، 964، 1766.(36/428)
فإذا توفرت في العقد أركان النكاح وشروطه، سواء وقع في المراكز الإسلامية أم في البلدية أو غيرها، فهو عقد صحيح، ولو حصل بدون قاض شرعي، أو كاتب عدل، أو إمام مسجد، أو كان بحضور موظف كافر، لأن حضور هؤلاء ليس من أركان وشروط صحة النكاح، بل يكفي وجود ولي المرأة ورضاها وشاهدي عدل، مع حصول الإيجاب والقبول بين الطرفين.
إلا أننا ننصح المسلمين في الدول الغربية إذا أرادوا عقد أنكحتهم بأن يذهبوا إلى المراكز الإسلامية، حتى يتأكدوا من أن إبرام عقودهم قد تم على الوجه الشرعي.
فإذا تم العقد الشرعي فلا مانع بعد ذلك من توثيقه عند الجهات المختصة، ولكن ذلك ليس له علاقة بصحة العقد أو عدم صحته، إذ هو مجرد توثيق للعقد الغرض منه الحفاظ على الحقوق.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
الفتوى : ... مسألة إجبار الولي على العقد
تاريخ الفتوى : ... 09 جمادي الثانية 1426 / 16-07-2005
السؤال
هل الزواج بنية الطلاق حرام أم حلال بالاتفاق مع أهل الزوجة الطلاق بعد حين معلوم(بعد ثلاثة أشهر من عقد الزواج)؟، وللعلم أنه ليس هناك مهر ولا إشهار محدد في عقد الزواج نفسه ، وولي الزوجة ليس راضيا عن عقد الزواج بهذه الطريقة وهو مجبر في هذا العقد، ومغلوب على أمره ، فإن كان قد وقع هذا العقد وولي الزوجة مفروض عليه العقد (عقد العقد لستر العرض) أي ليس هناك ((-العرض والقبول ، والمهر- والإشهار)) ليصح عقد الزواج، وإنما للستر فقط ، ولمنع وقوع الحد الشرعي إذا لم يتم عقد الزواج.1-فهل هذا العقد حرام أم حلال مع توافر شرط النية في الطلاق فور انتهاء الشهور الثلاثة، وبوجود شهود على ذلك الشرط؟؟؟ 2-في حال أنه حرام شرعا فهل يجب إبرام عقد زواج آخر جديد ؟ أم يجوز تصحيح عقد الزواج الأول ليصبح عقدا صحيحا شرعا؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالعقد الذي يتم فيه الاتفاق بين الزوج والزوجة أو الولي على أن يكون لمدة معينة غير صحيح شرعا، لأنه هو نكاح المتعة المحرم الفاسد، وانظر بيانه في الفتوى رقم:1123. وأما إذا كان الزواج على نية الطلاق دون اشتراط المدة في العقد، فجمهور العلماء على جوازه، وانظر الفتوى رقم: 50707، ولا يضر عدم تحديد المهر في العقد ويكون لها مهر مثلها، ولا يشترط إشهار الزواج، وإنما يستحب فقط. وراجع الفتوى رقم:50411. وقول السائل: ليس هناك عرض ولا قبول، إن كان يعني ليس هناك رغبة من الزوج والزوجة في هذا الزواج فلا يشترط الرغبة لصحة الزواج، بل متى ما تم العقد بشروطه وخلا من موانعه صح ونفذ، أما إن كان يعني أنه لم يكن هناك إيجاب وقبول كقول الولي زوجتك ابنتي فلانة، وقول(36/429)
الزوج قبلت أو نحوها، فالعقد لم يقع ولم يوجد حينئذ إذ لا يتصور وجود العقد بدون صيغة، وأما عن مسألة إجبار الولي على العقد، فالأصل في تصرفات المكلف النفاذ والصحة، وإنما يكون الإكراه مانعاً من نفاذ تصرفات المكلف إن كان ملجئا وسبق بيان الإكراه الملجئ في الفتوى رقم: 54230. وما عداه فتصرفات المكلف نافذة ويترتب عليها آثارها، فالحاصل أن الزواج باطل في حال اشتراط المدة في العقد، وفي حال عدم وجود صيغة ( الإيجاب والقبول)، وصحيح إذا كانت نية الطلاق غير مشترطة في العقد وإن لم يحدد المهر ولم يشهر النكاح، وإذا كان باطلا فلا يترتب عليه أثر، ولا يمكن تصحيحه إلا بإبرام عقد جديد مستوف للشروط، خال من الموانع كمانع تحديد المدة في العقد.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
الجنابة والحيض حال عقد النكاح لا يؤثران على صحته
تاريخ الفتوى : ... 10 جمادي الثانية 1426 / 17-07-2005
السؤال
سؤالي يتعلق بمشروعية عقد الزواج، هل يكون صحيحا في حالة أن أحدهما على جنابة، والحالة الأخرى إن كانت الفتاة في فترة الحيض هل أيضا إن تم العقد يكون صحيحاً، الشق الثاني: وإذا وقع الطلاق والزوج أو الزوجة في حالة جنابة هل يقع، أو إذا كانت الزوجة في فترة الحيض؟ ولكم جزيل الشكر.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الطهارة ليست من أركان عقد النكاح ولا من شروط صحته، وبالتالي فإن الجنابة والحيض حال عقد النكاح لا يؤثران على صحته، وراجع الفتوى رقم: 7749.
وأما طلاق الرجل زوجته وهي حائض أو في طهر جامعها فيه، فإنه طلاق بدعي محرم بإجماع المسلمين، لحديث ابن عمر رضي الله عنهما: أنه طلق امرأته وهي حائض فذكر عمر لرسول الله صلى الله عليه وسلم فتغيظ عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال: ليراجعها ثم يمسكها حتى تطهر ثم تحيض فتطهر، فإن بدا له أن يطلقها فليطلقها طاهراً قبل أن يمسها فتلك العدة كما أمره الله. رواه البخاري.
وأما هل يقع الطلاق إذا طلقها وهي حائض أو في طهر جامعها فيه، فقد سبق لنا بيان أنه يقع، وذكرنا الأدلة على ذلك، فراجع الفتوى رقم: 8507.
وأما طلاق الجنب، فإن كان سبب جنابته إتيانه التي طلقها فقد سبق بيان حكمه، وأما إن كان سببها غير ذلك كاحتلام وإتيان زوجة أخرى، فإن طلاقه يقع إذ ليس من شرط الطلاق أن يكون الزوج أو الزوجة على طهارة من الجنابة.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ(36/430)
محتاجة للزواج وتريد الزواج من رجل معين ووالدها يرفضة
تاريخ الفتوى : ... 06 جمادي الثانية 1426 / 13-07-2005
السؤال
السؤال هو: أنا مطلقه غير مدخول بها وأريد الزواج من شاب مطلق ولديه ابن ولكن أبي رافض لهذا الزواج لأسباب غير مقنعة وقال لي إذا تريدين هذا الشاب فلن آتي معك لعقد القران وإنما سأرسل عمي معك، علما بأن أبي متزوج من امرأة أخرى وأنا أتأذى منها كثيرا أنا أريد أن أكون أسرة ولا أريد أن أتبع طريق الحرام لكن للأسف أبي لا يتفهم هذا الأمر وإنما قال لي تزوجي والله لا يوفقك. فأنا الآن أريد منكم الحل والجواب
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فننصح الأخت أن تحاول إقناع والدها بموضوع الزواج من الشخص المذكور ، ومناقشته ومعرفة أسباب رفضه فلعل لديه أسبابا لا تعلمها.
حيث إنه لا يجوز عصيان الوالد في أمر الزواج بشخص معين ، كما بينا في الفتوى رقم: 6563
وفي حالة ما إذا كانت الأخت محتاجة للزواج، تخاف على نفسها من الوقوع في الحرام ، متأذية من زوجة الأب ، وكان هذا الرجل مرضيا في دينه وخلقه ، فنرجو أن لا يكون في مخالفتها لوالدها حرج ، ما دام أنه لا يمانع من تولي عقد النكاح أو توكيل غيره فيه.
وعلى الأخت أن تجتهد في بر والدها وإرضائه وتطييب خاطره بما تستطيع.
والله أعلم
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
من تزوجت رغم رفض أبيها
تاريخ الفتوى : ... 05 جمادي الثانية 1426 / 12-07-2005
السؤال
قريبتي تزوجت من أوروبي مسلم رغم رفض والدها ومنعها من زيارة عائلتها وطلب منها أن لا تسجل زواجها عند القنصلية خوفا من كلام الناس، وهو الآن لا يكلمها ولم تر حتى أسرتها لمدة سبع سنوات، تكلم أمها في الهاتف وأمها خائفة منه، وأمها مشتاقة لها كثيراً وكل هذا فقط خوفا من كلام الناس؟ نحن في انتظار فتواكم وشكراً.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد ذهب أكثر أهل العلم وهو الراجح لنصوص الأحاديث الكثيرة المصرحة بأن زواج المرأة من غير ولي يعد باطلاً، وقد أوضحنا هذا في أكثر من فتوى، ومنها ما هو تحت الرقم: 3395، والرقم: 4832.(36/431)
وبناء على قول الجمهور فإن هذا الزواج يفسخ مطلقاً، قال صاحب الفواكه الدواني عند قول صاحب الرسالة: وما فسد من النكاح لعقده. كوقوعه بغير ولي أو كان الولي صبياً أو أنثى أو وقع العقد في العدة أو الإحرام أو وقع لأجل أو كان صريح شغار فإنه يفسخ ولو بعد الدخول. انتهى.
ولكن لا مانع من إعادة هذا النكاح إذا وافق ولي هذا المرأة ورضيت هي بذلك، وأما بخصوص منع والد هذه المرأة من زيارة أهلها وتسجيل نكاحها في القنصلية فهذا إن قصد به إجبارها على فسخ هذا النكاح الباطل لا يعد آثماً لأن له وجهاً شرعياً في حرمة هذا النكاح، وإذا تقرر هذا فالمرأة تعتبر عاصية وهجرها لذلك ردع لها، قال شيخ الإسلام ابن تيمية: ومن عرف منه التظاهر بترك الواجبات أو فعل المحرمات فإنه يستحق أن يهجر، ولا يسلم عليه تعزيرا له على ذلك حتى يتوب. انتهى.
ومحل هذا إن كان الأب غير عاضل، أما إن كان عاضلاً وتقدمت هذه المرأة للقاضي أو من ينوب عنه فزوجَّها فيعتبر نكاحها صحيحاً، ولا يجوز لأبيها حينئذ أن يمنعها من زيارة أمها أو أن تعمل عملاً فيه مصلحتها.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
زواج المرأة إذا كان وليها غائبا أو لا يبالي بها
تاريخ الفتوى : ... 29 جمادي الأولى 1426 / 06-07-2005
السؤال
تعرفت على إحدى الأخوات وتعاهدنا على الزواج ولا أخفي أننا تعلقنا ببعض وأحببنا بعضنا حبا كبيراً، ولا أعتقد أن أحداً منا سيتزوج بغير الآخر إلا إذا توفى الله أحدنا والإشكال هو أن والدتها متوفاة ووالدها كان منفصلا عن والدتها قبل الوفاة، وهاجر ولي أمرها خالتها غير موافقة على الزواج ومن دون سبب مقنع رغم محاولات عديدة ووالدها لا يتدخل في شؤون أبنائه بعد الانفصال، فهل نستطيع الزواج دون موافقة خالتها أنا فعلا حائر أريد إرضاء ربنا ولا أريد الحرام؟ وجزاكم الله خيراً.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن المرأة لا يجوز لها أن تزوج نفسها، ولا أن تزوج غيرها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزوج المرأة المرأة، ولا تزوج المرأة نفسها. رواه ابن ماجه والدارقطني وصححه ابن الملقن والألباني، ولقوله صلى الله عليه وسلم: لا نكاح إلا بولي. رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه، وصححه أحمد والبخاري وابن معين وعلي بن المديني، ولقوله صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة نكحت نفسها بغير إذن وليها فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فإن دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها، وإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له. رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه، وحسنه الترمذي وصححه الحاكم والألباني، وقال ابن معين: إنه أصح حديث في الباب.(36/432)
فلا يجوز إذاً أن تزوج هذه المرأة نفسها، ولا يجوز أيضاً لخالتها أن تزوجها، وأولى الناس بتزويجها أبوها، وما دام أبوها موجوداً فإنه هو الذي يلي أمر زواجها، ولو كان في بلد آخر، قال ابن عابدين في حاشيته: وأما لو كان لها عصبة -أي ولي- غائب، فهو كالحاضر، لأن ولايته لا تنقطع.
وقال ابن عبد البر في التمهيد: وقال مالك في الرجل يزوج المرأة من قومه ولها ولي غائب: إن ذلك النكاح لا يجوز وإنه يفسخ، إلا أن يرى السلطان أن ذلك النكاح حسن لا بأس به، فقيل لمالك: فالرجل يزوج أخته وأبوه غائب؟ فقال: لا يُنكحها حتى يكتب إلى أبيه.
وأما إذا امتنع أبوها من تزويجها، فإن ولايتها تنتقل إلى القاضي، قال عليش في منح الجليل: إن امتنع الولي الأقرب تنتقل الولاية إلى الحاكم لا إلى الأبعد.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
هل للأب الذي يتعاطى المخدرات ولاية
تاريخ الفتوى : ... 27 جمادي الأولى 1426 / 04-07-2005
السؤال
ما حكم عقوق الوالد، أنا بنت لأب مدمن على المخدرات أمضى حياته قابعا في السجون بسبب ... وهو لا يستطيع رفض طلب لأمه وقد هجرنا وهجر أمي منذ 5 سنين وتزوج بأخرى ولا يصرف علي ولا على أمي، أمي عانت الأمرين منه منذ 31 عاما وحتى الآن لا يكلمنا في الطريق ولا حتى يسأل علي رغم أنني فتاة هل أنساه وأتركه رغم المحاولات التي فعلتها لأجل أن أكلمه
بربكم هل أنا عاقة لوالدي أم أنه هو الذي عقتي وعق إخوتي ، أقول لكم بصراحة إنني أخاف الزواج رغم أنه هنالك أشخاص معنيون بي
ابنتكم في الإسلام
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فللأبناء حقوق على الأب، وللزوجة حقوقها على زوجها ترجع في جملتها إلى التراحم والمسؤولية ، وذلك كواجبه في الحفاظ على الأولاد , والنفقة عليهم, وقد اتفق أهل العلم على أنه يجب على الرجل نفقة الزوجة والأبناء، واتفقوا على أن للأب حق الولاية في تزويج بنته .
ولا شك أن عمل الأب الوارد في السؤال مخالف لتعاليم الإسلام وأحكامه. قال صلى الله عليه وسلم الله: كلكم راع وكلم مسئول عن رعيته ، فالأب راع في بيته ومسؤول عن رعيته . متفق عليه. وقال صلى الله عليه وسلم: كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت.رواه أحمد وأبوداود وصححه السيوطي والنووي وحسنه الألباني .
إضافة إلى مخالفته للفطرة السليمة ، فإن الله سبحانه قد فطر الإنسان على الحنو والرحمة على أولاده، والفطرة ربما انحرفت بسبب المعاصي والذنوب والبعد عن منهج الله.(36/433)
فينصح هذا الوالد ويبين له عظم المسؤولية والتبعة الملقاة عليه ، وعظم الذنب والخطأ الذي يرتكبه، ويمكن للبنت نصحه بذلك، ولو بطريق غير مباشر عن طريق أحد الخيرين، أو بمراسلته إن أمكنها ذلك.
وننبهها إلى أن تفريط الوالد في حقها وحق أمها وإخوتها وإضاعتهم لا يبرر عقوقه ، فإن حقه في البر من حق الله الذي أمر بمصاحبته في الدنيا معروفا، قال تعالى: وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلى أَنْ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ. { لقمان : 14 – 15} . كما نذكر الأخت أن والدها هو وليها في الزواج، فإذا تقدم لها من يريد الزواج بها فعليها أن تخبر والدها إذ لا يصح الزواج بغير ولي ، والولاية لا تنتقل من الولي إلا في حالات معينة ذكرناها في الفتوى رقم: 57916، فما لم يكن الوالد عاضلا ومانعا ابنته من الزواج فيبقى حقه في الولاية ، إلا في حالة ما إذا كان لا يزال على فسقه ولم يتب من تعاطي المخدرات ، ففي هذه الحالة تسقط ولايته لعدم عدالته ، حيث إن العدالة شرط في الولاية عند بعض العلماء وهم الشافعية ورواية عن الحنابلة، ففي هذه الحالة ترفع أمرها إلى القاضي ليزوجها.
والله أعلم
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
الدراسة لا تعيق الزواج
تاريخ الفتوى : ... 20 جمادي الأولى 1426 / 27-06-2005
السؤال
أنا شاب مسلم ملتزم أحببت فتاة مسلمة من أب غير ملتزم إطلاقا وأم نصرانية تعيش معها في بلد كافر بعيدا عن الأب الذي يعيش في بلد آخر، ولقد حاولت طلب الزواج عدة مرات ولكن أهل الفتاة رفضوا لأسباب تافهة متعلقه بمبادئ غربية بأن الفتاه يجب أن تنهي دراسة الطب أولا ولا مانع عند الأهل أن نكون أصدقاء على الطريقه الغربية، أما الزواج فلا، مع العلم بأنهم لا مانع لديهم أن تفعل الفتاة ما تشاء مما يغضب الله، هل طاعة هذه الفتاة لأهلها واجبة، وما الحل الذي تنصحني به؟ وجزاك الله خيراً.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز للأب ولا لغيره من الأولياء منع المرأة من الزواج مع رغبتها فيه بحجة الدراسة أو غيرها ما دام المتقدم كفؤاً لها لأنه بذلك يعد عاضلاً لها، كما هو مبين في الفتوى رقم: 18626، والفتوى رقم: 58153.
وعليه؛ فإن كانت هذه الفتاة صاحبة دين وخلق ورضيت بك زوجاً لها فلها أن تقنع أباها بالموافقة على زواجك منها قبل انتهاء الدراسة، فإن لم يقبل جاز لها رفع أمرها إلى أقرب مركز إسلامي في البلد ليزوجها منك، وليس في ذلك عقوق لوالديها، لأن طاعتهما مقيدة بعدم مخالفة الشرع، وفي الحديث: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. رواه ابن أبي شيبة.(36/434)
وذلك أن ترك هذه البنت في ذلك الجو مع حاجتها للزواج فيه مفسدة عظيمة وعرضة لاقتراف المحرمات، هذا وننبهك إلى أنه قبل العقد على هذه الفتاة فهي تعتبر أجنبية عليك لا يجوز لك الخلوة بها ولا النظر إليها، اللهم إلا ما استثناه الشرع من نظر الوجه والكفين عند الخطبة، وما سوى ذلك فهو محرم فأحرى فما فوقه.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
لا يشترط إعلان النكاح
تاريخ الفتوى : ... 19 جمادي الأولى 1426 / 26-06-2005
السؤال
عمري 33 سنة وغير متزوجة, قبل 4 سنوات تعرفت على رجل عن طريق العمل ولكن لا يمكنه الزواج بي بسبب أخيه الأكبر الذي عارض بشدة ويتهمني بالطمع في الأموال وحتى يكرهه في الموضوع اتهمني في أخلاقي هو والعائلة, لقد حاولت خلال السنتين الأخيرتين الابتعاد عنه حتى أنني تركت البلد وسافرت وأديت العمرة والحج ولا أريد ما يغضب الله، ولكني هذه الأيام لا أستطيع منع نفسي من التفكير به طوال نهاري وليلي، وأسأل ما حكم طلبي الزواج به سرا، مع العلم بأنه لم يطلب مني ذلك وأنا التي أفكر في طرح الموضوع عليه منعا للحرام وتحاشيا لأذى أهله ولأن أهلي لن يتنازلوا عن زواج تقليدي, الله وحده يعلم ما أصارع بين شهوات النفس وبين اتباع حلال الله, أفتوني أفادكم الله؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنسأل الله أن ييسر أمرك وأن يسهل لك الحلال ويجنبك الحرام، وأما بشأن سؤالك، فيجب أن تعلمي أن الولي شرط في صحة النكاح، فإذا تولى الولي عقد النكاح وشهد شاهدان عليه فهذا نكاح شرعي وإن لم يعلن ويشهر، لأن إعلان النكاح سنة وليس شرطاً لصحة النكاح.
وعليه؛ فطلبك من الرجل المذكور الزواج سراً بالشروط السابقة لا مانع منه، وننصحك بتقوى الله واللجوء إليه سبحانه أن يحصنك بالحلال ويعصمك من الحرام.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
حكم ولاية الفاسق للنكاح
تاريخ الفتوى : ... 19 جمادي الأولى 1426 / 26-06-2005
السؤال
ليس لخطيبتي سوى ابن عمها يحق له أن يزوجها ولكنه لا يدري بأنه و ليها لجهله بالدين و ظنا منه أن أمها وليتها فما العمل ؟ و هل تصح ولايته الآن و هو لا يصلي؟(36/435)
و شكرا
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد اختلف أهل العلم في حكم تارك الصلاة تكاسلا عنها، فمنهم من يرى أنه فاسق يقتل حدا، ومنهم من يرى أنه كافر والعياذ بالله تعالى، والقول الأول هو قول الجمهور، والثاني قول لبعض أهل العلم، منهم الإمام أحمد وهو قول قوي، وهو المرجح عند كثير من أهل العلم المعاصرين.
فعلى ما ذهب إليه الجمهور يكون هذا الرجل إذا كان تاركا للصلاة تكاسلا عنها غير جاحد مسلما فاسقا، وولاية الفاسق للنكاح محل خلاف بين العلماء، فمنهم من يشترط في الولي العدالة، ومنهم من لا يشترط ذلك، فعلى مذهب هؤلاء يكون هذا الرجل هو ولي ابنة عمه إذا توفر فيه باقي شروط ولاية النكاح المذكورة في الفتوى رقم: 49748.
وعلى القول بكفره لا يصح أن يكون وليا.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
لا حرج في إبرام عقد الزواج وتأخير وقت الدخول بتراضي الزوجين
تاريخ الفتوى : ... 12 جمادي الأولى 1426 / 19-06-2005
السؤال
ما هو رأي الشرع العزيز في كتابة عقد الزواج -الصداق- قبل مدة طويلة من الدخول والبناء؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنه لا حرج في إبرام عقد الزواج وتأخير وقت الدخول لفترة اقتضتها المصلحة أو تراضى عليها الزوجان، فقد تأخر دخول رسول الله صلى الله عليه وسلم بعائشة رضي الله عنها ثلاث سنين.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
حكم زواج الفتاة بغير موافقة أبيها
تاريخ الفتوى : ... 13 جمادي الأولى 1426 / 20-06-2005
السؤال
أنا شاب سعودي أحب فتاة سعودية وتقدمت لخطبتها من والدها وأجابني أنه سوف يرد علي وانتظرت أكثر من ثلاثة أشهر رغم أن والدي قام بمهاتفته بعد مرور انتظاري الشهرين وأجاب أنه سوف يرد علينا لكنه لم يرد إلى الآن وأنا أكلم البنت بالتليفون وهي تكلمني وحاولت أن أترك المكالمات، وهي كذلك حاولت ولم نستطع فلجأنا إلى أننا نتزوج بأي وسيلة وأنا قطعت على نفسي وعداً أنني لن أتزوج غيرها(36/436)
مدى حياتي وهي كذلك، وقالت لي إذا أهلها أجبروها على الزواج من غيري سوف تعمل جاهده للطلاق منه وأنا وعدتها بأن أتزوجها حتى لو هي مطلقة والحمد لله نصلي ونصوم ونتطوع أنا وهي ودائماً ما تصوم هي الإثنين والخميس وأنا أحيانا أصوم والله العظيم أنني حاولت أترك المكالمات إلا أنني لم أستطع وهي كذلك، أرجوكم جزاكم الله خيراً ساعدونا نحن نتعذب والله نتعذب، رغم أن والدتها موافقه علي وإخوانها إلا أبوها لم يرد علي وقال لأحد إخوانها كلم عبد الله إلا هو أنا وقوله نحن غير موافقين أرجو المساعدة، أرجو المساعدة بما ترون جزيتم خيراً؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فاعلم أنه لا يجوز الزواج من هذه الفتاة إلا بموافقة أبيها وإن قدمت على ذلك كان زواجك منها باطلاً، لتخلف شرط من شروط صحة النكاح وهو الولي، وراجع الفتوى رقم: 49075.
لكن إن كنت راغباً في هذه الفتاة كما تدعي وكانت مرضية في دينها وخلقها وهي كذلك راغبة فيك فحاولا إقناع هذا الولي ولو بتوسيط من ترونه وجيهاً عنده، فإن قبل فالأمر واضح وأن أصر على الرفض فللفتاة رفع أمرها للقاضي إذا تبين لها أن أباها عاضل لها، وراجع الفتوى رقم: 7759.
هذا، وننبهك إلى أنه يجب عليك قطع العلاقة والاتصال بهذه الفتاة فوراً حتى تعقد عليها، وذلك لأن الإسلام حرم أي علاقة بين الرجل والمرأة من هذا النوع خارج نطاق الزواج، وانظر الفتوى رقم: 10570.
كما يجب عليك التوبة والاستغفار مما سبق من هذه العلاقة.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
... لا حرج في العقد على المرأة حالاً وانتظار الحصول على الصداق
تاريخ الفتوى : ... 12 جمادي الأولى 1426 / 19-06-2005
السؤال
أنا شاب لا أملك حالياً مؤن الزواج ولكن خلال 11 شهرا سوف يحصل والدي على مكافأة نهاية الخدمة وهي كافية إن شاء الله للزواج وأنا الآن خاطب وعليه أود أن أسأل عن أمرين ما هو رأيك في اقتراض مبلغ المكافأة من أخي فهو الآن بالخارج ولا أظنه محتاجا لهذا المال خلال الشهور القادمة على أن يقوم والدي بإعطائه المكافأة بدلا من الانتظار حتى يحصل والدي عليها وأنا أتوق إلى الزواج والعنت بالنسبة لي هو الاستمناء ومشاهدة الافلام أو المواقع المخلة وإذا كانت الإجابة بالرفض هل تقترح علي أن أعقد القران الآن مع تأجيل الزفاف حتى يحصل والدي على المكافأة؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:(36/437)
فلا مانع من اقتراض المبلغ من أخيك إن أذن بذلك، وسيعينكم الله على قضائه، لكنه إن لم يأذن لا يجوز التصرف في ماله لا بقرض ولا بغيره، واتق الله تعالى وصن نفسك من المحرمات، وانظر حكم الاستمناء وكيفية التخلص منه في الفتوى رقم: 7170.
ولا حرج عليك في العقد على المرأة حالاً وانتظار الحصول على الصداق، وإن عقدت عليها عقداً صحيحاً صارت زوجة لك يجوز الحديث معها والخلوة بها وغير ذلك مما يجوز بين الزوجين.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
الفتوى : ... ألفاظ الإيجاب والقبول وخطبة الحاجة عند عقد النكاح
تاريخ الفتوى : ... 09 جمادي الأولى 1426 / 16-06-2005
السؤال
أحبتي في الله !
أنا موظف بالبلدية وعندنا البلدية تتولى عقد النكاح وقد عينت في هذا القسم ويقصدني الناس لعقد أنكحتهم،و حيث إن الغالب الجهل على هؤلاء و لا يحسنون حتى الإتيان بالإيجاب والقبول مما يجعلني مضطرا إلى تلقين طرفي العقد ما يقولان وحيث إن بضاعتي في العلم مزجاة لجأت إلى سؤالكم لتعطوني الطريقة الشرعية المثلى لعقد النكاح وتوصيفا لما أعمله من قدوم طرفي العقد والشهود علي للعقد إلى نص ما أزودهم به في وثيقة عقد النكاح.
ردكم يهمنا كثيرا وسيكون ما تدبجونه من ألفاظ شرعية سنية ألتزم بها في استمارة عقود النكاح في ميزان حسناتكم وفتحا على أهل بلدتي التائقين إلى السنة والشرع الممحلة أرضهم من أهل العلم وطلبته.
جزاكم الله خيرا .
ملاحظة : راجعت فتاواكم السابقة فوجدت تضادا بين الفتوى رقم : 12788 و فيها ـ فيما يتعلق بخطبة النكاح ـ : (فالأفضل أن يفتتح عقد النكاح بخطبة الحاجة،
) والفتوى رقم : 12860 و فيها عن نفس الموضوع (وننبه الأخ السائل إلى أنه ليس هناك خطبة يقال لها: خطبة النكاح، وإن أحدثها بعض الناس، وإنما الوارد في السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقدم بين يدي الخِطبة -بكسر الخاء -وهي طلب المرأة للنكاح- يقدم بين يديها خُطبة الحاجة
) إلى قولكم (أما عقد النكاح فليس فيه شيء من ذلك )
أرجو الردّ في أقرب الوقت .
ٍ
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سبق لنا أن بينا في الفتوى رقم: 46470 أن عقد النكاح ليس له صورة معينة، وإنما له شروط لا يصح إلا بها، فإذا توفرت هذه الشروط صح العقد بأي صورة(36/438)
كان. ففي الحطاب وهو من علماء المالكية: ليس للإيجاب والقبول لفظ معين، وكل لفظ أو إشارة فهم منها الإيجاب والقبول لزم به البيع وسائر العقود، إلا أن جمهور الفقهاء قد اشترطوا في الإيجاب والقبول لفظ التزويج أو الإنكاح.
قال عليش في منح الجليل: وينعقد النكاح بقول الزوج ابتداء للولي زوجني، فيفعل الولي بأن يقول له: زوجتك أو فعلت فمتى تلفظ الولي أو الزوج بلفظ الإنكاح أو التزويج فيكفي أن يجيبه الآخر بما يدل على القبول بأي صفة، ومتى خلا لفظهما معا أي الزوج والولي منهما أي عن لفظ الإنكاح والتزويج لم ينعقد إلا لفظ الهبة مع الصداق.
وقال الشربيني من الشافعية: ولا يصح إلا بلفظ اشتق من لفظ التزويج أو الإنكاح.
وقال ابن قدامة في المغني: ولا ينعقد بغير لفظ الإنكاح والتزويج.
وقد فصلنا الكلام عن شروط العقد في الفتوى رقم: 25637 والفتوى رقم: 1766 فراجعهما.
وأما بخصوص خطبة الحاجة وهل تكون مع الخطبة أو مع العقد فقد قال خليل في مختصره: وخطبة بخطبة وعقد. وشرح ذلك الحطاب في مواهب الجليل بقوله: وهي مشروعة أي الخطبة في الخطبة وفي العقد.
وقال الصنعاني في سبل السلام عقب حديث ابن مسعود الذي وردت فيه خطبة الحاجة: وفيه دلالة على نسبة ذلك في النكاح وغيره، ويخطب بها العاقد بنفسه حال العقد وهي من السنن المهجورة، وذهبت الظاهرية إلى أنها واجبة.
وقال البهوتي في كشاف القناع: ويستحب أن يكون العقد بعد خطبة عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يخطبها العاقد أو غيره من الحاضرين قبل الإيجاب أو القبول.
وقال الشيخ عبد القادر: وإن أخر الخطبة عن العقد جاز. قال في الإنصاف: ينبغي أن تقال مع النسيان بعد العقد، وكان الإمام أحمد إذا حضر عقد نكاح ولم يخطب فيه بها قام وتركهم، وهذا منه على طريق المبالغة في استحبابها.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
اشتراط الزوج التصرف في مال امرأته بغير إذنها
تاريخ الفتوى : ... 08 جمادي الأولى 1426 / 15-06-2005
السؤال
فضيلة المفتي
جزاكم الله على هذه الخدمة أحسن الجزاء و جعلها في ميزان حسناتكم وجميع من استفاد منها .و ممولها يرحمه الله . فضيلة الشيخ ما حكم عقد الزواج الذي يشترط فيه الزوج على الزوجة التصرف في حوالتها الشهرية وفيما تملكه من منقلات دون الرجوع إلى التشاور معها .مع العلم أنها قد وافقت على هذه الشروط. .ومع العلم أيضا أن العقد مستوفي للشروط الشرعية .وهل للزوج أن يشترط على زوجته من(36/439)
الشروط الشرعية .والعكس صحيح وجزاكم الله أحسن الجزاء في الدنيا والآخرة إنه سميع مجيب . ..
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالشروط في النكاح لا تخلو من أقسام ثلاثة مضى الحديث عنها في الفتوى رقم: 59904.
وبما أن اشتراط الرجل على المرأة التصرف في مالها من غير أخذ الإذن منها لا يدخل ضمن الشروط المنافية للعقد ولا المتضمنة له فليس في اشتراط ذلك تأثير على صحة النكاح، ولا يجب على المرأة الوفاء به لأنه من باب الوكالة وهي من العقود الجائزة.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
شروط الزواج عند الأحناف
تاريخ الفتوى : ... 07 جمادي الأولى 1426 / 14-06-2005
السؤال
ماهي شروط عقد الزواج على مذهب الإمام أبي حنيفة ؟هل أي نقض لهذه الشروط يسبب فسخ عقد الزواج ويكون قد تم الطلاق؟
هل زنا المرأة المتزوجة يحرمها على زوجها وتعتبر طالقا ؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد تقدم شروط الزواج في الفتوى رقم 1766 ولم يخالف الأحناف في شيء من هذه الشروط سوى عدم اشتراط الولي، وسبق بيانه في الفتوى رقم 55613 ، والفتوى رقم 47816 . وفي بقية الشروط كالجمهور إلا في بعض التفاصيل والفروع وليس هذا محل ذكرها. ويمكن الرجوع إليها في كتب فقه الأحناف كحاشية ابن عابدين
وأما بالنسبة لسؤال الأخ هل أي نقض لهذه الشروط يسبب فسخ عقد الزواج ويكون قد تم الطلاق؟ فالجواب: أن للأحناف تفريعات حول الأثر المترتب على الخلل الواقع في النكاح، وتفريقا بين النكاح الباطل والنكاح الفاسد، وما يترتب على كل منهما يرجع في تفصيلها إلى كتبهم.
أما بخصوص زنى المرأة المتزوجة أو الرجل المتزوج فلا يؤثر على صحة العقد وتراجع الفتوى رقم: 32359.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
حكم زواج الكتابية بغير إذن وليها
تاريخ الفتوى : ... 07 جمادي الأولى 1426 / 14-06-2005(36/440)
السؤال
بسم الله الرحمن الرحيم
أنا شاب مسلم أدرس في إحدى الدول الأوروبية جرفني تيار الشيطان وغرتني الدنيا فظلمت نفسي وصاحبت إحدى الفتيات النصرانيات وأسكنتها معي في شقتي وجامعتها فحملت مني وتزوجتها وهي في الشهر 4 من حملها وكان شاهدي ووكليلها مسلمين وكذلك كان المأذون مسلما وتم عقد قراننا إسلاميا وهي لم تخبر أهلها قبل الزواج بل بعده فوافقوا وأنا إلى لان لم أخبر أهلي ثم وضعت الزوجة بنتا ونحن نعيش مع بعضنا بعد زواجي منها راجعت نفسي واستغفرت الله وتبت و الحمد لله أنا الآن محافظ على ديني وفي الفترة الأخيرة كثرت المشكل بيني وبين زوجتي والسبب في ذلك قلة المال وعدم إمكانيتي على المصاريف بالوجه الكامل بسبب غلاء المعيشة وليس لي مصدر دخل غير الحوالة الشهرية التي تصلني من أهلي وأخاف إذا أخبرت أهلي الآن بزواجي بأن يغضبوا أو أن يمنعوا عني المصروف في حين أن المشاكل تزداد كل يوم وأخاف أكثر إذا خرجت زوجتي عن طوعي وتأخذ البنت معها وتذهب إلى أهلها وليس هنا قانون يقدر أن يرد إلي البنت
السؤال: هل علي إثم عند الله إذا خرجت الزوجة عن طوعي وذهبت بالبنت لأهلها وأصبحت البنت من أهل الكتاب مثل أمها مع العلم أنني أحافظ الآن على إسلامها وأعلمها الصلاة وأربيها على الإسلام مع أنه لا يوجد ضمان واحد أن تحافظ البنت على إسلامها إذا سافرت وتركتها مع أمها وجزاكم الله عندنا كل خير؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا بد من الإشارة أولا إلى أن العقد على الكتابية كالمسلمة لا يصح إلا بولي على الصحيح، وعليه، فنكاحها دون ولي لا يصح، وبالتالي، عليك تجديد العقد بحضور وليها، ويكون نكاحك السابق لها بشبهة كونك لا تعلم بالحكم وانظر حكمه في الفتوى رقم: 6564.
ثانيا: أن نكاح الكتابيات تكتنفه مخاطر وآثار سيئة على دين الأبناء ولذلك فالأفضل الابتعاد عنه، وراجع الفتوى رقم: 5315.
أما نسبة البنت إلى أبيها من الزنا فهي غير صحيحة عند جمهور العلماء، وأجاز ذلك إسحاق بن راهويه، وعروة وسليمان بن يسار وأبو حنيفة، حيث قالوا: إذا زنا الرجل بالمرأة فحملت منه فلا بأس أن يتزوجها وليستر عليها، والولد ولده ينسب إليه، وعلى هذا المذهب، فالبنت بنتك وأنت مسؤول عنها.
وعلى مذهب الجمهور لا علاقة بينك وبينها ولست مسؤولا عنها، وتجب عليك التوبة مما عملت من الفواحش، وكان من الواجب أن يكون السؤال قبل الوقوع لا أن يقع الإنسان فيما حرم الله تعالى ثم يسأل بعد ذلك.
والخلاصة أن إقدامك على الزنا الذي حرم الله تعالى كبيرة من كبائر الذنوب، وأن زواجك بتلك المرأة بدون وليها وهي حامل لا يصح على ما ذهب إليه الجمهور والبنت لا تلحق بك ولست مسؤولا عنها على مذهب الجمهور أيضا، ويجب عليك(36/441)
الابتعاد عن هذه المرأة وقطع العلاقة بها إلا إذا عقدت عليها من جديد عقدا صحيحا بإذن وليها.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
الفتوى : ... أحق الناس بتزويج المرأة
تاريخ الفتوى : ... 06 جمادي الأولى 1426 / 13-06-2005
السؤال
أشكركم جزيل الشكر على هذا الموقع الرائع و على نشاطكم الدائم في نشر الدعوة و العقائد الإسلامية الصحيحة ..
أود الاستفسار في حالة وفاة الأب و له ثلاث بنات إحداهما عمرها 26 سنة و الأخرى 21 سنة و الأخيرة 16 سنة و لهما عم ( أخ الأب ) وتزوجت الأخت الكبيرة ذات 26 سنة فمن يكون في هذه الحالة ولي أمر البنت الوسطى ذات 21 سنة و من المسؤول عنها علما أن أمهن على قيد الحياة و معافاة الحمد لله، وإذا تقدم أحد لخطبتها فهل لزوج أختها الحق في الرفض أو العم ؟؟ أرجو التوضيح لأن المسألة تهم مستقبلي ومستقبلها خاصة أني أود خطبتها لأجل المساعدة في هذا الموقف الصعب والوقوف إلى جانبهم وقوفا شرعيا يرضى وجه ربي ..
ولكم جزيل الشكر
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فأحق الناس بتزويج المرأة أبوها ثم أبوه وإن علا، ثم ابنها وابنه وإن سفل، ثم أخوها الشقيق ثم الأخ لأب ثم أولادهم وإن سفلوا ثم العمومة.
وإذا سقطت ولاية الأقرب لموت ونحوه زوجها الذي يليه، وإن سقطت ولايتهم جميعاً فإن السلطان هو الذي يزوجها ويقوم مقامه القاضي لقوله صلى الله عليه وسلم: فالسلطان ولي من لا ولي له.
وفي حالة هذه الفتاة فتنتقل الولاية إلى عمها عند عدم من هو أقرب منه وليس إلى زوج أختها
هذا في ولاية النكاح، أما ولاية المال فلا تخرج عن الأب والوصي والجد والقاضي على تفصيل في المذاهب سبق في الفتوى رقم 37701
ولا تثبت ولاية المال لغير هؤلاء، كالأخ والعم إلا بوصاية من قبل الأب أو القاضي.
والله أعلم .
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
شهادة المرأة وغير المسلم على عقد النكاح
تاريخ الفتوى : ... 28 ربيع الثاني 1426 / 06-06-2005
السؤال(36/442)
س1 :كنت في سفرية إلى دولة أجنبية أمارس الفسق والزنا مع صديقة لي وفي بلاد الكفر تاب الله علي والحمد لله وهناك قمت بعرض الزواج عليها فوافقت وكتبت بيننا ورقة موضحا فيها مقدم ومؤخر صداق مع وجود شهيدين امرأة مسلمة ورجل كتابي وهي على نية الإسلام إن شاء الله وأهلها يعلمون وموافقون . وأهلي لا يعلمون. فما حكم ذلك وماذا أفعل{مع العلم أني على نية الخطوبة من عربية-}وحبي للأجنبية؟؟؟؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد أحسنت إذ تبت إلى الله تعالى من تلك الآثام التي توعد الله تعالى أهلها بمضاعفة العذاب إذا لم يتوبوا حيث قال سبحانه:
وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا (67) وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آَخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا (68) يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا (69) إِلَّا مَنْ تَابَ وَآَمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا {الفرقان: 67-70}
واعلم أن التوبة لا تقبل من العبد إلا إذا توفرت شروطها، وهي كما قال العلماء: الإقلاع عن الذنب في الحال والندم على ما فات، وعقد العزم على عدم العود إليه ثانية.
فإن كانت توبتك أخي من هذا القبيل فأبشر برحمة الله تعالى وفضله، حيث إنه جل وعلا وعد التائب الصادق بقبول التوبة بقوله: وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَنْ تَابَ وَآَمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَى {طه: 82}
هذا فيما يتعلق باقترافك لتلك المعاصي.
أما حكم زواجك من هذه المرأة المذكورة، فإن كانت غير كتابية فهو باطل لا يصح بوجه من الوجوه، وراجع الفتوى رقم: 30476 وإن كانت كتابية فهو غير صحيح، وذلك لعدم اكتمال شروط صحة النكاح، ومن ذلك نقصه للإشهاد فيه، وما ذكر من شهادة المرأة المسلمة والنصراني فشهادتهما في النكاح غير مقبولة، لأن العلماء نصوا على أن النكاح لا بد في الإشهاد فيه من شهادة رجلين عدلين مسلمين، وراجع الفتوى رقم: 591 ويدل لذلك قوله صلى الله عليه وسلم: لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل، وما كان من نكاح على غير ذلك فهو باطل. رواه ابن حبان في صحيحه.
هذا إضافة إلى أن هذه المرأة غير عفيفة، وراجع الفتوى رقم: 1158 والفتوى رقم: 323.
لكن إذا أسلمت وتابت من الزنا وتحققت شروط صحة النكاح المذكورة في الفتوى رقم: 1766 فلا مانع من الزواج بها بعد استبرائها بحيضة.
ولا يتوقف صحة زواجك منها أو من غيرها على علم أهلك أو رضاهم.
هذا، وننبهك إلى وجوب قطع الصلة بهذه المرأة مادامت على تلك الحال من الفجور، وذلك لأن الإسلام حرم أي علاقة بين الرجل والمرأة من قبيل الحب والغرام خارج نطاق الزواج، كما بينا في الفتوى رقم: 4220.
والله أعلم.(36/443)
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
كتابة النصراني عقد نكاح المسلم
تاريخ الفتوى : ... 27 ربيع الثاني 1426 / 05-06-2005
السؤال
أرجوكم سؤال هام جدا
سؤالي هو هل يعتبر عقد النكاح صحيحا إذا تم بالشروط التالية:
شاهدين مسلمين، وولي الأمر للمرأة، ولكن من كتب العقد رجل نصراني أي من الديانة المسيحية
وشكرا جزيلا
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يضر أن يكون كاتب العقد غير مسلم مادام أن الذي أبرمه مسلم، وانظر الفتوى رقم: 62283.
والله أعلم
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
زواج النصرانية بغير ولي
تاريخ الفتوى : ... 09 جمادي الأولى 1426 / 16-06-2005
السؤال
بسم الله الرحمن الرحيم
أنا شاب مسلم أدرس في إحدى الدول الأوروبية جرفني تيار الشيطان وغرتني الدنيا فظلمت نفسي وصاحبت إحدى الفتيات النصرانيات وأسكنتها معي في شقتي وجامعتها فحملت مني وتزوجتها وهي في الشهر 4 من حملها وكان شاهدي العقد ووكليلها مسلمين وكذلك المأذون مسلم وتم عقد قراننا إسلاميا وهي لم تخبر أهلها قبل الزواج بل بعده فوافقوا وأنا الآن لم أخبر أهلي ثم وضعت الزوجة بنتا ونحن نعيش مع بعضنا بعد زواجي منها راجعت نفسي واستغفرت لله وتبت والحمد لله أنا الآن محافظ على ديني وفي الفترة الأخيرة كثرت المشاكل بيني وبين زوجتي والسبب في ذلك قلة المال وعدم إمكانيتي على المصاريف بالوجه الكامل بسبب غلاء المعيشة وليس لي مصدر دخل غير الحوالة الشهرية التي تصلني من أهلي وأخاف إذا أخبرت أهلي الآن بزواجي أن يغضبوا أو أن يمنعوا عني المصروف في حين أن المشاكل تزداد كل يوم وأخاف أكثر إذا خرجت زوجتي عن طوعي وتأخذ البنت معها وتذهب إلى أهلها وليس هنا قانون يقدر أن يرد إلي البنت السؤال: هل علي أثم إذا خرجت الزوجة عن طوعي وذهبت بالبنت لأهلها وأصبحت البنت من أهل الكتاب مثل أمها مع العلم أنني أحافظ الآن على إسلامها وأعلمها الصلاة وأربيها على الإسلام مع أنه لا يوجد ضمان واحد أن تحافظ البنت على إسلامها إذا سافرت وتركتها مع أمها.(36/444)
وجزاكم الله عنا كل خير.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سبقت الإجابة على سؤالك بالفتوى رقم: 63334.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
عضل البنت من الزواج بالكفء
تاريخ الفتوى : ... 23 ربيع الثاني 1426 / 01-06-2005
السؤال
أنا طالبة جامعية أبلغ من العمر 20 سنه في الحقيقة أعاني من مشكلة وهي: في يوم من الأيام تقدم رجل لخطبة أختي التي تكبرني بأربع سنوات، لكن والدي رفضه لأن والده أسمر اللون وقد خاف والدي من أن يولد لأختي أبناء سمر اللون، وتقدم الرجل أكثر من مرة لخطبتها، ولكن والدي بقي مصرا على رفضه وأختي تريد الزواج من هذا الرجل لأنها تحبه وهو يحبها، وقد مضى على هذا الحال 9 سنوات، وهما دائما يتحدثان معا بالهاتف وأبي يعلم بهذا الأمر لكنه تعب من النصائح التي ينصح بها أختي ثم تركها تفعل ما تشاء، ومنذ فتره قريبه اتصل الرجل بي فقمت بالتحدث معه أخبرني بأنه يحبها ويريدها فقلت له أنا صغيرة ولا أحب التدخل بهذا الأمر وقد أصر بأنه يريد أن يتزوجها بالسر وأن أقوم بتشجيع أختي على هذا الأمر لأن أختي لا تريد أن تتزوج بالسر ولا تريد أن يحصل أي مكروه لوالدنا والرجل مصر حتى الآن بالزواج من أختي بالسر ثم يخبرهم جميعا بزواجه وهو دائما يتصل بي، فإذا تكرمتم بالرد علي بحل يفيد كل الأطراف؟ وجزاكم الله كل الخير.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز للأب عضل (منع) ابنته من الزواج بالكفؤ إذا تقدم لها، فإذا كان هذا الشاب المذكور على دين وخلق فلا يجوز للأب رفضه للسبب المذكور، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض. رواه الترمذي.
وأما الزواج بالسر دون ولي ولا شهود فلا يجوز ويعتبر العقد باطلاً، والحل هو إقناع الوالد بتزويج ابنته وعدم عضلها، ويستعان بمن له كلمة ورأي لدى والدكم بإقناعه بالموافقة، فإذا لم يفعل الولي ما طلب منه من الاستجابة للكفء، فللمرأة أن تذهب للقاضي الشرعي ليزوجها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: فان اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له. رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه.
والقاضي الشرعي نائب عن السلطان في هذا، والاشتجار هنا معناه: منع الأولياء من العقد، وهذا هو الععضل المنهي عنه، وراجعي الفتوى رقم: 32427.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه(36/445)
ـــــــــــــــــــ
الفتوى : ... زنا الزوجين لا يفسد النكاح بينهما
تاريخ الفتوى : ... 24 ربيع الثاني 1426 / 02-06-2005
السؤال
أسأل عن رجل متزوج ويزني وزوجته تزني وهو يعلم ذلك وراض عنه، ثم تابا إلى الله توبة نصوحا، أسأل هل تكفيهما التوبة أم عليهما حد أو كفارة، وهل يجب عليهما الطلاق أم يمكن الاستمرار في الحياة الزوجية؟ الرجاء الرد على سؤالي في أقرب وقت فإن حياتي متوقفة على ذلك.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا ريب أن الزنا كبيرة من أعظم الكبائر وأشدها حرمة، كما هو مبين في الفتوى رقم: 4822، والفتوى رقم: 10108.
إلا أن وقوعه من المرأة المتزوجة وبرضا زوجها أكثر حرمة وبعداً عن الفطرة السليمة ،إذ كيف يرضى شخص بأن تقوم زوجته بفعل تأباه البهائم وتغار منه، اللهم إلا من نقص الدين والحياء، وصدق نبيناً صلى الله عليه وسلم إذ يقول: إنما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستح فاصنع ما شئت. رواه البخاري.
وعلى كل فالواجب على هذين الزوجين التوبة إلى الله تعالى والإكثار من الطاعات وأن يسترا على نفسيهما ولا يخبرا أحداً بذلك، فإن من رحمة الله تعالى بعباده ولطفه بهم أن من أناب إليه وصدق في توبته فإنه يتوب عليه مهما كان ذنبه، قال الله تعالى: وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِّمَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَى {طه:82}، وقوله تعالى: قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَّحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ {الزمر:53}، ومع هذا فالنكاح بينهما صحيح، ولكن على الزوجة أن تمتنع من تمكين زوجها من الوطء حتى تستبرئ بحيضة على الراجح من أقوال أهل العلم، كما بينا في الفتوى رقم: 1677.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
حكم عادة (ذبح شاة) لتمكين الزوج من زوجته
تاريخ الفتوى : ... 20 ربيع الثاني 1426 / 29-05-2005
السؤال
والد خطيبتي التي كتبت العقد عليها يرفض إتمام العرس بدعوى أنه لا يحل لي الاختلاء بها والدخول بها إلا بعد ذبح شاة وهي عادة عندنا و تسمى "الحلّية"، فهل أذبح إرضاء لعمي وابتعاداً عن المشاكل في آخر مراحل الزواج، حيث إني أعتقد أنها ليست من الدين وأن زواجي مكتمل بأركانه وشروطه وخطيبتي الآن زوجتي حلالي، أفيدوني أفادكم الله؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:(36/446)
فإنه بمجرد عقد النكاح الصحيح المستوفي الشروط والأركان المبينة في الفتوى رقم: 1766 فإن المرأة تصير بذلك زوجة لمن عقد عليها، بحيث يجوز له منها ما يجوز للرجل من زوجته بما في ذلك الخلوة والاستمتاع أو غيرهما.
لكن إن جرت عادة بلد ما بأن الزوج لا يمكن من زوجته إلا بعد إعطائه شيئاً معيناً -كذبح شاة- أو نحوها من الأمور المشروعة في الأصل، فالأولى للزوج التقيد بذلك لأمرين:
أحدهما: أن العلماء نصوا على استحباب الوفاء بشروط النكاح التي لا تخالف العقد ولا تتضمنه، وجريان العادة على هذا صيره شرطاً للمرأة. ومن قواعد الفقهاء قولهم (المعروف عرفاً كالمشروط شرطاً)، علماً بأن لوالد المرأة أو المرأة نفسها الامتناع من تمكين الزوج منها حتى يدفع لها المهر الحال.
ثانيهما: أن في الاستجابة لهذا المطلب كسب لخاطر هذه المرأة وأهلها، وهذا مقصود محمود وله آثار حميدة على توطيد العلاقة بين الزوجين وإدامتها.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
هل يزوج الأخ أخته
تاريخ الفتوى : ... 20 ربيع الثاني 1426 / 29-05-2005
السؤال
أود الارتباط بانسانة تفهمني وأفهمها، وتعارفنا من أوله يعلم به أخوها، ومستحيل أن يوافق أهلها لأنهم يريدون لها زوجا ذا أموال وصفات أخرى لا تتوفر عندي، خطبتها من أخيها فوافق ، في نيتنا كتب الكتاب على سنة الله وتثبيته رسميا بدون علم أهلها حاليا ريثما يمر الوقت ونخبرهم .فما رأيكم أفيدوني .. طبعا مجرد أفكار حتى الآن لم نقم بأي شيء ..جزاكم الله خيرا.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان أخو هذه البنت هو وليها بأن كان أبوها قد مات أوله ما يمنعه من الولاية على ابنته وقبل زواجك من أخته وهي راضية فلا إشكال في جواز القدوم على هذا النكاح لصحته شرعا. أما إن كان ولي هذه البنت أباها فلا يجوز الزواج من تلك الفتاة إلا برضاه، إلا إذا ثبت عضل من هذا الأب وكنت صاحب دين وخلق، فحينئذ يجوز للفتاة رفع أمرها للقاضي ليزوجها لك. وراجع للأهمية الفتوى رقم: 32427.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
ما يجب في عقد النكاح الفاسد
تاريخ الفتوى : ... 14 ربيع الثاني 1426 / 23-05-2005
السؤال(36/447)
أرجو أن تجيبوني على سؤالي فأنا والله متعب جدا مما أنا فيه أنا شاب متزوج ولي أطفال وأعيش في بلد الكفر وتعرفت على فتاة عربية أحببنا بعضنا بجنون واختليت بها ولم نتمالك أنفسنا فقلت لها نتزوج عرفيا ووافقت ولدي عقد وشاهدان ودفعت لها مهرا وهي مطلقه وتعيش لوحدها وعندها عمل وليس هناك أحد معها ووالدتها متزوجة من آخر وأبوها ميت ونحن لنا الآن مع بعضنا سنتين وقد تغيرت معي كثيرا حيث إنها كانت جاهلة جدا والآن أصبحت تصلي وتحجبت وعرفت ربها ولكننا نريد أن نعرف هل هذا الزواج شرعي أم لا حيث إنه سري ولا أحد من أهلها أو أهلي يعرفه وقد حملت مني وأسقطت الجنين ماذا نفعل وهل الزواج صحيح هل أتركها علما بأن أهلها لن يوافقوا على رجل متزوج فهم بعقلية أوربية أخبرونا جزاكم الله كل خير في أسرع وقت وهل المرة الأولى التي وقعت بها زنى حيث تزوجنا بالكلام بدون شهود قبلتك وقبلتك وكانت في رمضان وفي ليلة القدر أرجوكم ساعدونا وارحمونا من عذاب الضمير وأرشدونا ماذا نفعل ؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالنكاح له أركان لا بد من توافرها حتى يكون النكاح صحيحا، وقد سبق بيانها في الفتوى رقم: 7704،
وعليه.. فما تم في المرة الأولى هو الزنا والعياذ بالله تعالى، وأما العقد الذي تم بعد ذلك فهو عقد فاسد لفقد ركن الولي، والواجب عليكم الآن تجديد عقد النكاح فورا، فإن رفض وليها تزويجها وكان المتقدم كفئا لها ولا يوجد قاض مسلم يتولى تزويجها ولم يكن لها ولي أبعد فلها أن توليّ
أمرها رجلا من المسلمين يقوم بتزويجها، وما حدث بينكم بعد العقد الذي أشهدتم عليها هو وطء بشبهة . وانظر الفتوى رقم 55402 .
وننصح أولياء هذه المرأة بأن يتقوا الله في بنتهم، وأن يحتكموا إلى تعاليم الإسلام، لا إلى العادات المنافية والمعارضة للإسلام . وفق الله الجميع لمرضاته .
والله أعلم
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
تجديد عقد النكاح الباطل
تاريخ الفتوى : ... 13 ربيع الثاني 1426 / 22-05-2005
السؤال
تزوجت بفتاة مسلمة في دولتها غير المسلمة وحيث يفترض موافقة الفتاة والرجل وكان أخوها حاضرا أثناء العقد في المحكمة من دون شهود أو إجراءات إسلامية كقراءة الفاتحة وموافقة الأهل وسؤال الأب فهل هذا يعني أن العقد باطل ؟ ماذا يتوجب علي فعله في حال بطلان العقد وأنا الآن لدي بنتان ؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:(36/448)
فيشترط لصحة العقد إيجاب الولي وقبول الزوج وحضور الشهود، فإذا اختل شرط الولي أو الشهود أو هما معا فالعقد باطل، وعليكم تجديده بأن يتم العقد مكتمل الشروط والأركان ، والأولاد الذين رزقتهما أولادك وينسبون إليك ويرثون منك ولا إشكال في ذلك، وراجع الفتوى رقم:22652 . ولمعرفة أركان عقد النكاح الشرعي تراجع الفتوى رقم 7704 والفتوى رقم 53906 .
والله أعلم
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
القبول والإيجاب في عقد النكاح
تاريخ الفتوى : ... 13 ربيع الثاني 1426 / 22-05-2005
السؤال
ما مشروعية من يقول إنه لا داعي لعقد القران ما دام الناس يعلمون أن هذا الرجل سوف يتزوج هذه السيدة وأنها تقول له وهبت لك نفسي معللا ذلك أن على عهد الرسول عليه السلام لم يكن هناك عقد قران وجزاكم الله خيرا.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فيحتمل هذا القول أحد أمرين :
الأول: أن يريد القائل بقوله لا داعي لعقد القران: عقد النكاح وهو الصيغة وهي: الإيجاب من ولي الزوجة، كقوله: زوجتك أو أنكحتك ابنتي، والقبول من الزوج: كقوله: تزوجت أو نكحت. فهذا القول باطل ، ولم يقل به أحد ، فإن حل استمتاع كل من الزوجين بالآخر لا يكون إلا بعد هذا العقد، وقوله لم يكن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم مردود، ومن أدلة ورود صيغة العقد على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ما رواه البخاري ومسلم واللفظ للبخاري عن سهل بن سعد قال: أتت النبي صلى الله عليه وسلم امرأة فقالت إنها قد وهبت نفسها لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، فقال ما لي في النساء من حاجة، فقال رجل زوجنيها، قال أعطها ثوبا ، قال لا أجد، قال أعطها ولو خاتما من حديد، فاعتل له، فقال ما معك من القرآن قال كذا وكذا، قال فقد زوجتكها بما معك من القرآن. فهذا عقد والصيغة هي قول الرجل زوجنيها وقول النبي صلى الله عليه وسلم زوجتكها.
الإحتمال الثاني: أن يقصد القائل أنه لا داعي للمأذون وما يسبق عقد النكاح من خطبة وصيغة خاصة وكونه في مكان خاص كالمسجد مثلا فهذا القول صحيح إن عنى الوجوب، فليس وجود المأذون بلازم كما تقدم في الفتوى رقم 13818
وخطبة الحاجة مستحبة فقط كما في الفتوى رقم 12788.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
شروع المأذون في عقد النكاح دون استئذان الزوج أو الوكيل
تاريخ الفتوى : ... 10 ربيع الثاني 1426 / 19-05-2005(36/449)
السؤال
طلبت ابنت عمي قصد الزواج ووافق أهلها بما في ذلك أبوها، وحدد يوم للزواج وقد حضر كل المدعوين من الأقارب في الوقت المناسب وقد وكلت أخي الأكبر وقد طلب مني أن أكون قريبا حتى إذا أرادوا طلب شروط يرى هو أنها غير مناسبة استشارني وبينما أنا أستعد لذلك فوجئت باتصال يهنئونني بتمام العقد، ولما سألت أخي عن الشروط قٌال إنه حضر في الوقت غير أنه هو أيضا فوجئ بالمأذون يرفع يديه لإتمام العقد دون استشارته واعتبر أني اتصلت بهم وناقشت معهم الشروط، رغم كل ذلك اعتبرناه عقدا سليما ونحن مند سنتين نسكن معا دون مشاكل ورزقنا بنتا، غير أني تراودني الشكوك منذ فترة لعل العقد غير صحيح، الرجاء الإفتاء هل العقد صحيح أم لا، وما هي الشروط اللازمة للزوجة في هذه الحالة؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كنت قد وكلت أخاك في تولي هذا النكاح وحضر العقد وقبل بما جاء فيه فالعقد صحيح، ولا يؤثر فيه كون المأذون شرع في العقد من غير استشارته لأنه فهم من حضور موكلك قبول النكاح والشروط المذكورة فيه لأن الاتفاق عليها تسبق العقد في الغالب.
كما يعد العقد صحيحاً كذلك إذا شرع المأذون في العقد من غير دراية بحضورك أو موكلك، وإنما فعل العقد افتياتا عليك، فهذا إن قبلت به أو وكيلك عند سماعه فهو صحيح، قال عليش في فتاويه المسماه بفتح العلي المالك: مسألة الافتيات على المرأة التي نص عليها في المختصر بقوله: أو افتيت عليها، وصح إن قرب رضاها.. إلخ. قال شراحه: والافتيات على الزوج كالافتيات عليها في جميع ما مر. انتهى.
فبان مما تقدم أن نكاحك صحيح إن شاء الله تعالى لأنه لا يخلو في حقيقته من أحد هذين الاحتمالين.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
لا يضر كون كاتب عقد النكاح غير مسلم.
تاريخ الفتوى : ... 10 ربيع الثاني 1426 / 19-05-2005
السؤال
هل يعتبر عقد النكاح صحيحا إذا كان الشاهدان مسلمان، وولي المرأة ومن يكتب العقد هما من أهل الكتاب يعني غير مسلمين، أرجوكم أريد الجواب في أقرب وقت؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فيشترط في ولي المسلمة أن يكون مسلماً، فلا تصح ولاية الكافر، كما ذكرنا في الفتوى رقم: 54434، والفتوى رقم: 60273.
وأما كتابة العقد فيمكن أن يقوم بها الزوج أو غيره، ولا يشترط وجود طرف يكتب العقد، ولا يضر كون الكاتب مسلماً أو غير مسلم.(36/450)
والخلاصة هي أن العقد إن كان الذي تولاه هو الولي المسلم لهذه المرأة المسلمة وبقبول الزوج المسلم وشهادة مسلمين فالعقد صحيح ولو تولى توثيقه كتابي، وإن كان ولي المرأة (أبوها) غير مسلم فالعقد غير صحيح، وعليكم أن تجددوا العقد بأن يتولى تزويجها غير أبيها من أوليائها المسلمين، قال ابن قدامة رحمه الله في المغني: فإن لم يوجد للمرأة ولي ولا ذو سلطان، فعن أحمد ما يدل على أنه يزوجها رجل عدل بإذنها. انتهى، وانظر الفتوى رقم: 55402، والفتوى رقم: 51226.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
الفتوى : ... اشتراط إكمال الزوج الدكتوراه
تاريخ الفتوى : ... 09 ربيع الثاني 1426 / 18-05-2005
السؤال
هل يجوز لأهل البنت أن يضعوا كشرط للشاب الذي تقدم للزواج من ابنتهم أن يكمل دراسة الدكتوراه؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا ينبغي لأهل الفتاة وضع شروط تقف حجر عثرة في طريق زواج ابنتهم، وما ذكر من شرط في السؤال من هذه الشروط غير المعتبرة شرعا،
وهذا الشرط المذكور في السؤال لا يجب الوفاء به، وذلك أن الشروط في النكاح على أقسام ثلاثة:
الأول: ما هو من مقتضى النكاح ومقاصده كالنفقة وهذا يجب الوفاء به
الثاني: ما ينافي مقتضى العقد كأن تشترط المرأة أن لا يقسم لضرتها أو نحوه وهذا يحرم الوفاء به.
الثالث: ما ليس من مقتضى العقد ولا ينافيه كالشرط المذكور فهذا لا يجب الوفاء به ، ما لم يكن فيه منفعة للمرأة فإن كان فيه منفعة للمرأة فقد اختلف العلماء في حكم الوفاء به، فذهب الجمهور إلى أنه يستحب الوفاء به ولا يجب
، وذهب الحنابلة إلى أنه يجب الوفاء به، وانظر تفصيل ذلك في الفتوى رقم: 59904
والخلاصة أن هذا الشرط لا ينبغي لما فيه من تعسير الزواج، وإذا اشترط على الزوج فحكمه ما ذكرنا.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
تزوجت بقصد التحليل
تاريخ الفتوى : ... 08 ربيع الثاني 1426 / 17-05-2005
السؤال(36/451)
امرأة طلقها زوجها ثلاثا فأرادت أن تتزوج برجل آخر ليحللها لزوجها الأول دون أن يعلم نيتها وبعد الدخول بها جعلت تظهر عدم سرورها بزواجها منه وتصطنع المشاكل حتى طلقت أو اختلعت فهل يجوز لها العودة لزوجها الأول بالطلاق أو الخلع وهل تأثم بما صنعت.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقصد المرأة التحليل بالنكاح الثاني لا عبرة به لأن الطلاق ليس بيدها. قال ابن قدامة في المغني: فإن شرط عليه أن يحلها قبل العقد فنوى بالعقد غير ما شرطوا عليه وقصد نكاح رغبة صح العقد، لأنه خلا عن نية التحليل وشرطه فصح، كما لو لم يذكر ذلك. وعلى هذا يحمل حديث ذي الرقعتين. وإن قصدت المرأة التحليل، أو وليها دون الزوج، لم يؤثر ذلك في العقد. اهـ. وزواجها بزوجها الأول بعد الطلاق وانتهاء العدة من الزوج الثاني صحيح، ولكن يحرم عليها ما فعلته مع زوجها الثاني من إثارة المشكلات والنشوز عن الطاعة. وانظري الفتوى رقم:52707. ولذا فالواجب عليها التوبة مما فعلت والندم على ذلك.
على أن في النكاح بدون شرط التحليل خلافا بين الفقهاء -رحمهم الله تعالى- ففي الموسوعة الفقهية الكويتية ما نصه: ذهب الحنفية والشافعية إلى أن الزواج بقصد التحليل ـ من غير شرط في العقد ـ صحيح مع الكراهة عند الشافعية، وتحل المرأة بوطء الزوج الثاني للأول، لأن النية بمجردها في المعاملات غير معتبرة، فوقع الزواج صحيحا لتوافر شرائط الصحة في العقد، وتحل للأول، كما لو نويا التأقيت وسائر المعاني الفاسدة. وذهب المالكية والحنابلة إلى أن الزواج بقصد التحليل ـ ولو بدون شرط في العقد ـ باطل، وذلك بأن تواطأ العاقدان على شيء مما ذكر قبل العقد، ثم عقد الزواج بذلك القصد، ولا تحل المرأة به لزوجها الأول، عملا بقاعدة سد الذرائع. ولحديث: لعن الله المحلل والمحلل له. اهـ.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
حكم تزويج الفتاة نفسها بغير إذن وليها
تاريخ الفتوى : ... 02 ربيع الثاني 1426 / 11-05-2005
السؤال
أرجو منكم الإجابة على سؤالي وأنا لكم شاكرة لأن الموضوع هام جدا أنا عندي صديقة تحب شخصا ولم يحصل بينهما أي شيء غلط لا سمح الله ولكن وهم جالسون في أحد الأماكن العامة ومن لهو الكلام قال لها أتتزوجيني فقالت قبلت وحددوا مهرا وكان جالسا معهم أخوها فشهد على ذلك مع العلم أنهم حددوا مهرا معينا ومع العلم أيضا أن هذه البنت وضعها صعب جدا ولقد تقدم لها العديد والعديد من العرسان لكن أبوها رفض وتقدم لها هذا الشاب ورفض تزويجها لأي شخص كان.
وسؤالي(36/452)
هل هذا الزواج صحيح ولا يحل إلا بطلاق أم لا ؟
وهل لها الحق أن تتزوج بدون علم والدها مع العلم أن إخوتها حاضرون وموافقون لأن الأب مانعها من الزواج وحتى من الدراسة أو الخروج من المنزل ولقد أثبت الأطباء أن معه انفصام شخصية.
أتمنى أن تجيبوني لأن البنت وضعها في منتهى السوء وهي في أمس الحاجة للراحة.
ولكم جزيل الشكر.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالذي عليه جماهير العلماء هو أنه لا يصح النكاح إلا بولي، وأن المرأة سواء كانت بكرا أو ثيبا لا يجوز لها أن تتولى عقد النكاح لنفسها -أصالة أو نيابة أو وكالة- وعبارتها غير معتبرة في عقد النكاح، وإذا كانت البكر صغيرة فإنها لا تزوج نفسها بالإجماع.
فإذا تقرر هذا فما تم من عقد تولت الفتاة فيه صيغة القبول فإنه لا يصح على الراجح من قولي أهل العلم، ولكنه يحتاج إلى فسخ بطلاق أو فسخ من القاضي.
وإذا كان الأمر كما ذكرت السائلة من عضل والدها لها وتكرر منعه من تزويجها فلها أن تثبت عضله لها عند القاضي فيقوم القاضي بنقل الولاية إلى الولي الذي يليه, وراجعي الفتوى رقم:19129
والله أعلم .
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
الفتوى : ... لا حرج في العقد والخطبة قبل الإحرام
تاريخ الفتوى : ... 01 ربيع الثاني 1426 / 10-05-2005
السؤال
أنا شاب مسلم أعيش في ألمانيا وأنوي إن شاء الله أداء العمرة وأنوي قبل أداء العمرة أن أعقد القران، أي مجرد خطبة وكتب كتاب فقط، فهل هذا جائز، علما بأني سمعت حديثا ينهى عن ذلك؟ وجزاكم الله خيراً.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنه لا حرج في العقد والخطبة قبل الإحرام بالعمرة وليس في ذلك شيء، وربما يكون الحديث الذي سمعت هو أنه لا يجوز لمن أحرم بالحج أو بالعمرة أن يعقد أو يعقد له، وأما قبل الإحرام فلا حرج في ذلك، وللفائدة راجع الفتوى رقم: 41040.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
القول قول الزوجة
تاريخ الفتوى : ... 17 ربيع الأول 1426 / 26-04-2005(36/453)
السؤال
أنا متزوج من امرأة تربت في محيط كاثوليكي وأسعى جاهدا لإرشادها بإذن الله، المشكلة هي قبل زواجي منها كانت تعيش مع شخص وبعد زواجنا بمدة أصبح ذلك الشخص يدعي أو يقول إن له ورقه تثبت أنه تزوج بها في المغرب عام 89 علما أن زوجتي لا تعلم بشيء ولم تمض علي أي ورقه ولم تكن حاضرة ولا ولي الأمر، ومنذ ذلك الحين وأنا محتار أفكر خائف أن يكون زواجي باطلا وأكون وقعت في الحرام والعياذ بالله علما أني تزوجتها بحضور ولي أمرها وشاهدي عدل والإمام، هل زواجي صحيح ؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فزواجك أخي صحيح إن كانت هذه المرأة خلية أي (لا زوج لها)، فإن كانت متزوجة فيكون نكاحك لها غير صحيح لأنه تركيب نكاح على نكاح، والمرأة لا تقبل في وقت واحد إلا عقدا واحدا، فإن كان هذا الرجل يدعي أنه زوج لهذه المرأة، وزوجتك النصرانية تنفي ذلك فالقول قولها؛ إلا أن يثبت الرجل بالبينة أنه تزوجها ولم يطلق، ومرجع ذلك إلى القضاء.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
هرب البنت وزواجها بغير رضا أبيها
تاريخ الفتوى : ... 12 ربيع الأول 1426 / 21-04-2005
السؤال
فتاة هربت من بيت أبيها واتصلت بشاب وسكنت معه في البيت وقام أهل الشاب بتزويجهما من غير إذن أبيها وبغير رضاه والآن الفتاة حامل وأبوها لايعلم فما الحكم في هذا الأمر.
بارك الله فيكم.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنه لا يجوز للبنت أن تهرب من بيت أبيها، وما أقدمت عليه من ذلك فهو حرام يجب عليها أن تسارع بالتوبة إلى الله والندم على ذلك الذنب، وتترضى أبويها فهم أحق الناس بصحبتها وأولى ببرها ولا يجوز هجرهما بحال. وأما ما وقع من النكاح بدون ولي مع وجود الأب المجبر ـ فالذي عليه جمهور العلماء ومنهم الأئمة الثلاثة مالك والشافعي وأحمد هو أن النكاح بلا ولي باطل، لقوله صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل، فإن دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها، وإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له. أخرجه الأربعة إلا النسائي وصححه ابن حبان وابن معين والحاكم وغيرهم، وقال الشعبي رحمه الله ما كان أحد من الصحابة أشد فيه من علي فكان يضرب فيه. وإن وقع النكاح بلا ولي فإن العلماء اتفقوا على أنه يأخذ بعض أحكام النكاح الصحيح للشبهة فيه، ومن ذلك(36/454)
لحوق النسب والفسخ بالطلاق ونحوه كما في إعانة الطالبين وفتح المعين والمغني وغيرها. كما أنه يصح ويمضى إذا ما أقرته المحكمة الشرعية أو أمضاه الولي المجبر إذا خيف العنت عليها ووقوعها في الحرام اعتبارا لمذهب المخالفين في عدم اشتراط الولي من الأحناف والظاهرية كما في حواشي الشرواني وروضة الطالبين والتمهيد والبحر الرائق والمحلى. وللاستزادة نرجو مراجعة الفتوى رقم: 8730 ، والفتوى رقم: 60343.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
عضل البنت بسبب قلة المهر
تاريخ الفتوى : ... 17 ربيع الأول 1426 / 26-04-2005
السؤال
ما حكم الشرع في الأب الذي يعيق زواج ابنته بأن يغالي في مهرها علما بأن الشخص المتقدم لها على دين وخلق بشهادة الوالد نفسه, ولكنه(أي الوالد) يراعي العادات التي درج عليها الناس في المهور والتي لا تمت للدين بصلة ولا تخلو من المغالاة, أنا مؤمنة بقضاء الله وقدره ولكنني ما زلت على أمل بأن يحن قلب الوالد بتيسير الأمور على هذا الشاب المغترب اليتيم الذي وفد من دولة شقيقة، أفيدونا أفادكم الله وهل بيدي شيء أستطيع عمله بعد أن تحدثت معه مرارا وتكرارا ومع الأهل أيضا ولكن لا حياة لمن تنادي، علما بأني فتاة عمري 24 عاما متدينة وأخاف الله؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يحق لولي المرأة عضلها عن الرجل الكفء المرضي دينه وخلقه وإن كان عضله لنقص المهر، لأن المهر حق للمرأة، وراجع لتفصيل ذلك الفتوى رقم: 52230، وعليه فإن منعها وكانت راغبة فيه رفعت أمرها للقاضي ليزوجها، كما بيناه في الفتاوى ذوات الأرقام التالية: 25815، 9728، 29716.
وعلى هذا، فما دام أبوك مصراً على موقفه من رفضه لمن تقدم إليك فلا حرج في رفع الأمر للقاضي ليزوجك.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
الفتوى : ... الولي والحكمة منه والزواج من غير العربي
تاريخ الفتوى : ... 05 ربيع الأول 1426 / 14-04-2005
السؤال
هل يجوز أن تتزوج المرأة البالغة الراشدة من غير إذن وليها؟ وما الحكمة في ذلك؟(36/455)
هل هناك أفضلية في الزواج من عربي مسلم عن الزواج من مسلم غير عربي؟ حتى وإن كان غير العربي ملتزما بدينه الإسلامي أكثر من العربي؟ وما الحكمة في ذلك؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنه لا يجوز للمرأة أن تزوج نفسها من غير إذن وليها رشيدة كانت أو غير رشيدة، بالغة كانت أو غير بالغة، لما ذكرناه مفصلا بأدلته وأقوال أهل العلم فيه في الفتاوى رقم: 5855، 5916، 2843.
وأما سؤالك: ما الحكمة من ذلك؟ فالجواب عنه هو أن الأصل فيما ثبت عن الله ورسوله أنه يجب على المسلم الإذعان له والانقياد إليه، وأن يقول سمعنا وأطعنا، لقوله تعالى في محكم كتابه: وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ {الأحزاب: 36} وقال: فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا {النساء: 65} فيجب على المؤمن التسليم لأمر الله ورسوله، وأن يعتقد أن ذلك هو عين الحكمة ومقتضى المصلحة. والله سبحانه وتعالى يقول: لَا يُسْأَلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْأَلُونَ {الأنبياء: 23} وحكمة التشريع إذا لم ينص عليها فإن العلماء قد يستنتجون بعض الحكم وقد يعوزهم ذلك، فالقصور منهم، وقد حاول بعضهم أن يستبط بعض الحكم هنا فقال: منعت المرأة من ذلك لأنها ذات عاطفة جياشة، فهي سريعة التأثر وقد تتناسى بعض مصالحها تأثرا بجمال الخاطب مثلا أو ماله ونحو ذلك، كما أن المرأة حينما تتزوج فإنها تدخل أجنبيا على أهلها ومجتمعها، إذن فالمسألة لا تقتصر عليها، كما أن الأصل في المرأة أنها لا تخالط الرجال ولا تكون على دراية بهم وبأحوالهم ومجالسهم، لمانع الحشمة وحرمة السفور فأعطاها الشارع من يعينها ويساعدها في تحقيق حاجتها ورغبتها والحكم في ذلك لا تنقضي.
وأما سؤالك عن أفضلية الزواج بالمسلم العربي من غيره فقد فصلنا القول في ذلك في الفتوى رقم: 998 فنرجو مراجعتها والاطلاع عليها.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
نكاح الحامل من الزنا
تاريخ الفتوى : ... 25 صفر 1426 / 05-04-2005
السؤال
رجل تزوج بامرأة زنا بها وحملت منه سفاحاً، وتزوجها وهي حامل في الشهر الثاني اتقاء الفضيحة، وأنجب منها أربعة أطفال، ولم يكن يعلم أن زواج الرجل من المرأة الحامل باطل، وأن عقد زواجه من تلك المرأة باطل، ولكنه علم بالصدفة أثناء قراءته بعض الفتاوى، أن الزواج من المرأة الحامل باطل ويجب تجديد عقد الزواج، وحصل أنه قد طلق هذه المرأة طلقة واحدة وراجعها في العدة، ولكنه لم يراجعها أمام شهود لجهله بذلك، وحصل أنه قد جدد عقد الزواج من تلك المرأة بموجب العقد(36/456)
الأول ولم يكتب عقدا جديدا، وتم تجديد العقد شفاهة بحضوري وحضور المرأة ووكيلها، وحضور شاهد واحد، وحصل أنني طلقتها طلقة بعد تجديد العقد وراجعتها في العدة، سؤالي هو: هل تجديد العقد شفاهة وبشاهد واحد صحيح، وهل تحسب الطلقة الأولى التي حصلت أثناء العقد قبل تجديده، أفتوني؟ جزاكم الله خيراً.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنكاح الحامل من الزنا محل خلاف بين العلماء سبق ذكره في الفتوى رقم: 50045.
والذي نرجحه هو مذهب الحنفية والشافعية لأنه لا حرمة لماء السفاح بدليل أنه لا يثبت به النسب، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: الولد للفراش وللعاهر الحجر. أخرجه البخاري ومسلم.
والعقد الذي تم أولاً إن تم مكتمل الشروط والأركان من ولي وشهود... فهو نكاح صحيح، وعليه فتحسب الطلقة التي حدثت بعده، وتجديد العقد لغو.
وخلاصة القول أن المرأة زوجتك بالعقد الأول، وأنها قد طلقت منك طلقتين، وأن الولد لا ينسب إليك لأنه من سفاح لا نكاح، وكل هذا موجود في الفتوى المحال عليها أعلاه.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
الفتوى : ... التوكيل في الزواج
تاريخ الفتوى : ... 20 صفر 1426 / 31-03-2005
السؤال
امرأة من دولة غربية أعتنقت الإسلام منذ مدة طويلة إلا أن أهلها كفار، شاب مسلم من بلد إسلامي يريد الزواج منها ويريد أن يكون عقد الزواج في بلده مع موافقة المرأة. هذه المرأة ليس لها ولي لأن أهلها كفار،السؤال 1-هل يمكن عقد الزواج في بلد الرجل والمرأة في موطنها الأصلي إلا أن هذا الإنسان يقدم أحد الإخوة معروفا بالصلاح ليكون وليها مع موافقة هذه المرأة على أن يوليها هذا الرجل . هل العقد صحيح بهذه الطريقة مع توفر كل الشروط من ذكر المهر الشهود والايجاب و القبول و الولي المقدم لهذه الأخت من طرف الذي يريد أن يتزوج بها.
جزاكم الله خيرا.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا أمكنك العقد على هذه المرأة بحضورها بأن تذهب إليها أو تأتي هي إليك في بلدك فهذا أحسن، فإن تعذر ذلك فلا مانع من أن تعقد عليها وأنت في بلدك لكن لا بد من وجود توكيل منها موثق من طرف أحد المراكز الإسلامية بأنها قد وكلت فلانا الفلاني ليزوجها منك أو بمن شاء، فعند ئذ يجوز أن يعقد لها هذا الرجل.(36/457)
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
حكم منع الزوجة زوجها من الاستمتاع بها بعد العقد
تاريخ الفتوى : ... 20 صفر 1426 / 31-03-2005
السؤال
بارك الله فيكم وجزاكم عنا خيرا كثيرا
أنا صاحبة السؤال رقم 60019 وسؤالي مع التوضيح أنه هل يمكن لفتاة أن تتفق مع خطيبها أو تأخذ منه عهدا بعد ذلك ( في مرحلة العقد ودون البناء) أن تكون علاقتهم كأصدقاء دون أي ممارسات جنسية على اختلاف أنواعها ابتداءا من القبلة (التي تحرك الغرائز) أو تحدها بشكل كبير, وذلك لأنها ترى وجود إخوة لها شبابا في المنزل حتى وإن كان من المتاح أن تجلس هي وهو وحدهما, وكذلك أيضا مراعاة لشعور أهلها, وهل لو وافقها وبعد ذلك لم يستطع، فهل يسبب ذلك خللا في العقد, وهل لو وافقها ونفذ تكون هي آثمة لأنها تمنعه من أن يتمتع بها كحقه الشرعي فيها كزوج... أرجو الإفادة؟ وجزاكم الله خيراً.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنه بمجرد تمام العقد الصحيح على المرأة فإنها تحل لمن عقد عليها فيباح له منها ما يباح للرجل من زوجته من الاستمتاع كالوطء وما دونه.
لكن إذا كان الزوج لم يسلم إليها صداقها الحال فلها أن تمتنع حتى من الخلوة به، قال الخرشي وهو مالكي عند قول خليل بن إسحاق: وإلا فلها منع نفسها وإن معيبة من الدخول والوطء بعده.
يعني أن الصداق إذا كان غير معين بأن كان مضمونا في ذمة الزوج فإن للزوجة أن تمنع نفسها من زوجها أن يختلي بها إلى أن يدفع لها ما حل من صداقها وكذلك لها أن تمنع نفسها من تمكين الزوج بها بعد اختلائه بها وقبل أن يصيبها إلى أن يسلم لها ما حل، وسواء كانت الزوجة صحيحة أو معيبة... إلى أن قال: وإنما كان لها منع نفسها حتى تقبض صداقها لأنها بائعة والبائع له منع سلعته حتى يقبض الثمن. انتهى.
وعلى هذا فإن كان زوجك لم يدفع الصداق الحال عند العقد فلا مانع أن تشترطي عليه ألا يستمتع بك بنحو ما ذكرت، حتى يتم ذلك ولا تأثمين بذلك، بل إن بعض أهل العلم كره للمرأة أن تمكن زوجها منها قبل أن يسلم لها المهر الحال أو بعضه.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
... تجديد عقد النكاح لإرضاء الأب
تاريخ الفتوى : ... 19 صفر 1426 / 30-03-2005
السؤال(36/458)
صاحب المشكله في بلد غير إسلاميه ومحتاج لفتوى وتوضيح لحال زواجه فأبو زوجته يشكك في زواجه وهو يريد أن يعرف الحق. الزوجة تزوجت بدون ولي في مسجد من مساجد البلد المقيمين فيه يعني إمام المسجد كان المأذون والزوجان لم يكونا يعلمان هذا الشرط في الزواج وبعد الزواج الذي تم بدون موافقة الأب ( الذي كان رفضه لسبب غير شرعي وكذلك الأب كان رافضا لزواج ابنته الأخرى التي تزوجت بدون موافقته هي الأخرى ولكن اتخذت أخاها وليا لها في زواجها بعد زواج أختها صاحبة المشكلة ) تم إعلان جميع الأهل بزواجهما قبل الدخول وبعد أسبوع أقاموا وليمة بحضور الأب وسجلوا الزواج في سفارة بلدهم يعني رسميا. لكن تمسك الأب بعد ذلك بحقه بمعنى أنه الولي ولم يزوج ابنته والزواج باطل ولابد من الزواج بعد ثلاثة شهور بعقد جديد وسألوا عدة شيوخ فلم يقل واحد فيهم إن زواجهم باطل أو لم يبطل أحد منهم زواجهم شيوخ مختلفة ( شيوخ مراكز إسلامية في البلد التي يقيم فيها الزوجان ) الأب الآن يريد التفرقة بينهم (مع العلم أن لديهم أولادا وقد مر على زواجهم حوالي 5 سنوات ) فالأب يتمسك بحقه ويشترط أن يزوجهم بعد 3 شهور من تفرقتهم. وربما لا يسمح بزواجهم بعد أن يفصل بينهما . أرجو الإفاده في حكم زواجهم ؟
جزاكم الله خيرا.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد ذهب الجماهير من العلماء والفقهاء إلى اشتراط الولي، وخالفهم في ذلك الحنفية فقالوا بعدم اشتراط الولي، والجمهور الذين اشترطوا الولي قالوا: لو عضل الولي أي رفض تزويج ابنته عندما يتقدم لها كفء انتقلت الولاية منه إلى الولي الأبعد، وعند الشافعية في المعتمد أنها تنتقل إلى السلطان أو من يقوم مقامه، ويستحب للسلطان أن يأذن للولي الأبعد.
وعليه؛ فإذا كان هذا الزوج كفؤا ورفض الأب تزويجه لغير مبرر وقام بتزويجها أخوها أو من يقوم مقام السلطان فالعقد صحيح، ويمكن إرضاء الأب بأن يجدد العقد، ولكن تجديد العقد لا يحتاج إلى أن يفرق بين الزوج وزوجته، وتجديد العقد لا يؤثر في شيء مما ترتب على العقد الأول، إنما هو زيادة توثيق، وانظر الفتوى رقم: 58340.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
حكم أخذ البنت والزواج منها بغير علم ورضى وليها
تاريخ الفتوى : ... 19 صفر 1426 / 30-03-2005
السؤال
أنا عمري 33 سنة متزوج ونويت الزواج من بنت ابن عمي عمرها 17 سنة والحمد الله وافقت أن تكون زوجة ثانية، ابن عمي (أبوها) رفضني بسبب غير شرعي بأنني متزوج حتى إذ قال لو أنك غير متزوج لزوجتك بنتي أي إنه راض(36/459)
علي من ناحية ديني وأخلاقي، إخوانه وأبوه حاولوا التكلم معه بأن يطيع الله ويطيع السنة ويسلم أمره لله وأن صاحبة الشان (البنت) موافقة, ولكن دون جدوى، أيضا أصدقاء العائلة وكل من تدخل في الموضوع لم يستطيعوا أن يقنعوه, فقط قال أعطوني 3 سنين مهلة لكي أفكر بالموضوع، أنا وافقت ولكن بشرط أن نقرأ الفاتحة ولكنه رفض وقال نيموا الموضوع 3 سنين وبدون وعد ولا أي شيء ثاني، كلام ابن عمي منفي على جميع حده ونرى أنه يرفض الاستسلام لشريعة الله والسنة وأن عذره غير شرعي وحجته تافهة وأنا متأكد لو حتى سكتنا 3 سنين سنرجع لنفس نقطة النقاش, والجدير بالذكر أني طلبت بنته من قبل سنة ونصف وسكت عن الموضوع لليوم بأمل أن تتغير الأمور، سؤالي هو: سآخذها بدون إذنه (ويكون معي أختي)، لكي أشكل عليه ضغطا ويوافق, ما حكم الشريعة بهذا، لو أنه بعد ماأخذها سيستمر بتناحته ويرفض أن يزوجني, هل عمي (أبوه) أو أحد إخوانه يصح له أن يزوجني البنت؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فأن للأب ولاية النكاح على البنت، ولا تنزع عنه هذه الولاية إلا في حالة العضل، أي منعه لابنته من الزواج بكفء لها، وفي حالة تحقق العضل فالذي يتدخل هو السلطان أو من يقوم مقامه فيجبر الوالد على تزويج ابنته من الكفء الذي تريد أو يزوجها هو أو يعطي الولاية لولي آخر، أما أن يأخذ الخاطب البنت فهذا افتيات على الحاكم، واعتداء على حق الولي ولا يجوز.
فإذا علمت هذا فلا يجوز لك أخذ البنت دون علم ورضى وليها، ولا الضغط عليه بهذه الطريقة، لما فيها من اعتداء على عرض المسلم، ففي الحديث: إن دمائكم، وأموالكم، وأعراضكم، عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. متفق عليه.
ولما فيه من انتهاك لحرمة المسلم القريب وقطع لرحمه وهذا من أعظم المنكر، قال الله تعالى: فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ* أُوْلَئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فَأَصَمَّهُمْ وَأَعْمَى أَبْصَارَهُمْ {محمد:22-23}، ولكن للبنت أن ترفع أمرها إلى القاضي الشرعي ليزوجها منك إذا كنت كفؤا.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
صيغة الإيجاب والقبول في عقد النكاح
تاريخ الفتوى : ... 18 صفر 1426 / 29-03-2005
السؤال
تقدمت لخطبة فتاة خلال زيارتي الاخيرة إلى بلدي حيث تم النقاش مع أهل العروس وتم الاتفاق على الأمور كل المهر والأمور الأخرى واتفقنا تأجيل الإعلان عن الخطبة إلى فترة لاحقة، منذ فترة قام والدي وأعمامي بزيارة أهل العروس بحضور(36/460)
والدها وأعمامها وأصهارها وطلب أبي يد العروس من والدها ووافق الوالد على طلبنا وبحضور جميع الشهود، وتمت قراءة الفاتحة.
بعد مراجعة الفتاوى المقدمة في موقعكم الكريم 964, 1766, 57876, 58250
أعلم أن الشروط تحققت من حيث: تحديد الزوجين والقبول والإيجاب بين والدي ووالدها (بموافقتنا أنا والعروس), كذلك الولي فوالدها موجود, والشهود العدول من أهلها وأهلي وكانوا كثر, ولا يوجد مانع شرعي بيننا، السؤال: هل يعتبر ما حصل عقد نكاح، أم أن هناك صيغة معينة يجب لفظها لاعتبار هذا الاجتماع عقد نكاح، هل يمكن اعتبار الحديث الذي جرى بين والدي ووالد العروس كافيا، علما بأن الحديث كان بصيغة قريبة من الصيغة التالية (جئنا نطلب يد ابنتك فلانة إلى ابننا فلان على سنة الله ورسوله والإجابة كانت من نمط البنت بنتكم ويلي بتحددوه نحن موافقون عليه)؟ شكراً على الإفادة.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالظاهر -والله تعالى أعلم- أن ما صدر من أبيك من طلب، وما رد عليه أبو البنت لا ينعقد به النكاح، وإنما إنشاء خطبة أو توكيدها من قبل الوالد، وقبول ذلك من ولي البنت.
إذ ليس هنالك ما يدل على طلب عقد الزواج من والدك صريحا، ولا ما يدل على قبول عقد النكاح من طرف ولي البنت، فالعلماء ذكروا أن عقد النكاح يكون بإيجاب وقبول، وذلك الإيجاب والقبول يكون بصيغة ينعقد بها الزواج، مثل: زوجت أو أنكحت أو زوجني أو أنكحني، فيرد الطرف الآخر بالرضى، قال صاحب المنهاج في الفقه الشافعي: إنما يصح النكاح بإيجاب وهو أن يقول: زوجتك أو أنكحتك، وقبول بأن يقول الزوج (ومثله وكيله) تزوجت أو نكحت، أو قبلت نكاحها. انتهى.
وقال خليل في مختصره -وهو مالكي- في تعداد أركان النكاح: وصيغة بأنكحت وزوجت.. إلى آخر كلامه والشاهد من كلام هؤلاء وغيرهم أنه لا يتعقد النكاح إلا بصيغة إيجاب وقبول.
ولا يوجد النكاح إلا بالصيغة التي هي الإيجاب والقبول كما قدمنا.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
زواج بقصد التحليل ...
عنوان الفتوى
... اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء ...
اسم المفتى
... 20202 ...
رقم الفتوى
... 19/08/2004 ...
تاريخ الفتوى على الموقع(36/461)
... ...
نص السؤال
بالطلب المتضمن أن السائل طلق زوجته ثلاث مرات لدى مأذون بإشهاد رسمى، وأنها تزوجت بزوج آخر بقصد تحليلها للزوج الأول وكان ذلك بعلمها، ثم طلقها الزوج الآخر بعد أن دخل بها دخولا حقيقيا لمدة 25 يوما .
فهل تحل له بعد انقضاء عدتها من الزوج الثانى .
وطلب بيان الحكم الشرعى فيما ذكره .
نص الفتوى
اختلف علماء الحنفية فيما إذا شرطت المرأة على الزوج الثانى أن يكون زواجها به زواج تحليل الغرض منه تمكنها من العودة إلى الزوج الأول فقال أبو حنيفة وزفر إن هذا الزواج صحيح متى كان العقد مستوفيا لأركانه وشروط صحته، وشرط التحليل شرط فاسد لا تأثير له، لأن النكاح لا يفسد بالشروط الفاسدة، فيلغو الشرط ويبقى النكاح على الصحة، فإذا طلقها الزوج الثانى وانقضت عدتها منه فإنها تحل للأول، ولكنه يكون مكروها كراهة تحريمية بسبب ذلك الشرط، لأنه ينافى المقصود من الزواج فى نظر الشريعة .
فاشتمال العقد على ذلك الشرط يورثه الكراهة، ويجعل زواج الأول بالمرأة بعد فراقها من الثانى مكروها أيضا ، وعلى هذه الكراهة يحمل قول الرسول صلى الله عليه وسلم ( لعن الله المحلل والمحلل له ) .
فإن الكراهة التحريمية تستوجب العقوبة . وقال أبو يوسف إن نكاح التحليل فاسد ولو حصل فيه دخول، لأنه فى معنى النكاح المؤقت الذى اتفق على فساده أئمة المذهب ماعدا زفر، فلا فرق عنده بين النكاح المؤقت والنكاح بقصد التحليل .
وقال محمد إن زواج التحليل فى ذاته زواج صحيح، ولكنه لا يحل المرأة لزوجها الأول معاملة لها بنقيض مقصودها .
وبما أن السائل يقرر فى طلبه أن زوجته تزوجت بزوج آخر بقصد تحليلها، وكان ذلك بعلمها، وأن الزوج الآخر دخل بها دخولا حقيقيا ثم طلقها، فإنه يصح له أن يتزوجها بعد انقضاء عدتها من الزوج الآخر ولكن يكون هذا الزواج مكروها، وهذا ماذهب إليه أبو حنيفة وزفر وهو ما نختاره للفتوى .
والله سبحانه وتعالى أعلم .
ـــــــــــــــــــ
العدل يزوج المسلمة إذا لم يوجد ولي ولا سلطان
تاريخ الفتوى : ... 13 صفر 1426 / 24-03-2005
السؤال
أنا طالب مسلم في بلاد كافرة تزوجت بامرأة ملحدة بعد أن نطقت بالشهادة وعرفتها معنى الشهادة، وزواجي بها بموافقتها دون علم ولي أمرها حيث إنه ملحد، وعقد لي بها مسلم بعد أن وكلته وشهد آخران مسلمان على العقد. هل العقد صحيح؟ جزاكم الله خيرا. أفتوني وبارك الله فيكم.
الفتوى(36/462)
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالنكاح الشرعي له شروط، ومن هذه الشروط: الولي والشاهدان، ويشترط في الولي إذا كانت الفتاة المعقود عليها مسلمة أن يكون مسلما، فإن لم يوجد فالسلطان، فإن لم يوجد فإنها توكل رجلا من صالحي المؤمنين ليلي عقد نكاحها. قال ابن قدامة في المغني: فإن لم يوجد للمرأة المسلمة ولي ولا سلطان مسلمان فعن أحمد ما يدل على أنه يزوجها عدل بإذنها. كما يشترط في الشاهدين العدالة والإسلام والذكورية.
وعليه؛ فإن كنتم في مكان لا سلطان فيه للمسلم، وليس هناك من يقوم مقامه، فإن هذا العقد صحيح لتوفر الشروط وانتفاء موانع النكاح، هذا إذا كانت المرأة أسلمت.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
الفتوى : ... السكن والمعاشرة بغير عقد شرعي
تاريخ الفتوى : ... 03 صفر 1426 / 14-03-2005
السؤال
سؤالي هو أن شخصا طلق امرأته عدة مرات وتزوج بامرأة أخري فتركته وطلقها حيث إن سلوك هذا الرجل غير سوي وكان مدمنا للمخدرات ويتاجر بها ويملك محالا تجارية يبيع فيها الخمور وكثيرا ما كان يضرب زوجته حتى يدميها
وضاقت به ذرعا حيث طلبت من أحد أئمة المساجد وهو ليس برجل دين شرعي حيث طلقها منه بورقة ليست رسمية وقد أعطاها الزوج مؤخر الصداق وكل مستحقاتها وبعدها سافر إلى بلده وذهب وطلقها في المحكمة بعقد طلاق رسمي وتزوج بامرأة ثانية إلا أن هذه الثانية تركته بعد ما يقارب الأربعة شهور حيث طلقها هي الأخري وبدأ بعد ذلك يحوم حول طليقته الأولى ليساكنها ويعاشرها ويتودد إليها بحجة أن بينهما أبناء . علما بأني حاولت أنا وزوجتي أن أمنعها من أن تسكن معه أو يسكن معها بحكم أنها تسكن جارة لنا فعلم بذلك وتصادمت معه وقال لي والله لأشوه سمعتك بين الناس وأقول لهم إنك تنام مع زوجتي علما بأن هذه المرأة هي من سن بناتي وفعلا نفذ فعلته وأصبح يتكلم علي بين الناس وكل ذلك لا يهمني لأن الناس تعرفني جيدا وفعلا بدأ الناس يلومونني علي هذا التدخل ولكن ذلك لم يثنني من التدخل لأحاول أن أمنعها من أن حتى تدعه يدخل إلى بيتها وأنا لست بقريب لها إلا أن أهلها قالوا لي ولزوجتي عبر الهاتف أن نحافظ عليها إلا أنها استجابت لرغباته ورحلت من منزلها وسكنت معه وتسكن معه الآن منذ أكثر من سنه ونصف ودائما يقول لها سوف أحضر الشيخ ليعقد لنا إلا أنه لم يفعل ذلك . فما هو حكم الشرع في كل منهما وما هي النصيحة التي يمكن أن نقدمها لهذه المرأة علما بأنها تعيش في الولايات المتحدة ولا يوجد لها أهل أو أقارب يعيشون في أمريكا وهل يجوز أن يعقد عليها أم لا؟ وجزاكم الله كل خير
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:(36/463)
فحكم الشرع أن هذا الرجل أجنبي بالنسبة لهذه المرأة بعد أن بانت منه، فإن كانت البينونة صغرى أي بعد الطلقة الأولى أو الثانية فلا بد من عقد جديد ومهر جديد، وأما إن كانت عدتها لم تنته فله أن يرتجعها وليس لك أنت ولا لغيرك منعه منها، لأن الرجعية كالزوجة، وإن كان هذا هو الطلاق الثالث فقد بانت بينونة كبرى فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره ويطلقها، ولا يجوز السكن والمعاشرة والخلوة والنظر بينهما إلا تحت ظل عقد شرعي مستوف لشروط صحته السابق بيانها في الفتوى رقم: 1766.
وما فعلته من منع هذا الرجل من الدخول على هذه المرأة كان صوابا، ومن النهي عن المنكر الذي يجب حسب الاستطاعة، فلتستمر في نصحها وحثها على ترك هذا الرجل الأجنبي عنها، وتحذيرها من أن علاقتها به ليست علاقة شرعية، بل علاقة محرمة، وأن عليهما إنهاء هذه العلاقة فورا، والتوبة إلى الله مما سبق، وإن لم يفد فلتبلغ من يستطيع الحيلولة بينهما وبعد ذلك إما أن يتم عقد صحيح شرعي، وإما أن يذهب كل في سبيله، ويبحث له عن زوج فيما أباح الله.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
الفتوى : ... لا يمنع إجراء عقد النكاح في المسجد من استكمال الإجراءات القانونية
تاريخ الفتوى : ... 28 محرم 1426 / 09-03-2005
السؤال
رجل مسلم متزوج مقيم في أمريكا عرض علي الزواج في المسجد
فقط. هل هذا حلال ؟ لن أستطيع أن أطالب بحقوقي لأنني في نظر القانون الأمريكي لست زوجته .
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فللنكاح شروط تقدم بيانها في
الفتوى رقم: 1766 ، فعلى من أراد أن يتزوج استيفاء هذه الشروط والأركان أولاً، عن طريق المراكز الإسلامية، أو جماعة المسلمين في البلد الذي يقيم فيه، ولا يضر بعد ذلك إكمال الإجراءات المدنية التي فرضتها الدولة التي يقطنها، كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 20764
ولا شك أن توثيق الزواج يضمن للمرأة حقوقها، كما تقدم بيانه في الفتوى رقم: 31247
ونوصي الأخت السائلة بأن تختارالرجل المشهود له بالدين والخلق ، فإن صاحب الدين والخلق نرجو أن لا يظلمها حقها
والله الموفق
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
زواج المرأة بغير رضا أبيها(36/464)
تاريخ الفتوى : ... 13 محرم 1426 / 22-02-2005
السؤال
ما حكم زواج المرأة بدون مرضاة أبيها(تهرب في الليل إلى بيت زوجها بإذن منه خوفا من أبيها) وهل الأب آثم على مقاطعتها؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالولي شرط في صحة النكاح، فلا يصح النكاح إلا بولي يتولى عقده، وبهذا قال جمهور أهل العلم، مالك والشافعي وأحمد وراجع الفتوى رقم 4832
فإن كانت المرأة قد تزوجت بدون رضى وليها فهو غير صحيح وراجع الفتوى رقم 29413
وإن كنت تعني أن أهلها يمنعونها من الذهاب مع زوجها الشرعي ، فقد قرر أهل العلم أن الزوج له حق الطاعة إن كان قد وفَّى الزوجة حقها من المهر والنفقة، وراجع في ذلك الفتوى رقم 51809
فلها أن تذهب معه بدون رضى والدها ، وليس لوالدها حق مقاطعتها لأجل ذلك
والله أعلم
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
لا مانع من إجراء الزواج بهذه الصورة
تاريخ الفتوى : ... 08 محرم 1426 / 17-02-2005
السؤال
يراجعنا الكثير من الطلبة الفلسطينيين المقيمين في الغرب لنعقد لهم نكاحا مع فتاة من أوروبا ، تدخل في الإسلام أحيانا أو تبقى على دينها . المشكلة أن الدولة العبرية ترفض أن تدخل الزوجة لفلسطين مما نتج عنه بقاء كثير من الزوجات بعيدات عن أزواجهن ، نريد رأيكم في حكم عقد الزواج الذي نقيمه لهم في المركز الإسلامي خاصة أن الفتن عندنا كثيرة ونخشى أن يقعوا في الزنا في حالة رفض إقامة العقد ، أو أن تنتشر ظاهرة أن يذهبوا لأي مسلم مقيم ليعقد لهم ؟ نريد مشورتكم وبارك الله فيكم ؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كانت المرأة مسلمة وليس لها ولي مسلم فيمكن أن يتولى نكاحها قاضي المسلمين إن كانوا في بلد الإسلام، أو جماعة المسلمين إن كانوا في بلاد الكفر، ولها أن توكل عدلا من المسلمين بذلك. وأما إن كانت كتابية ولها ولي كافر فلا بد أن يكون هو ولي نكاحها. وقد أشرنا إلى هذا في الفتوى رقم: 55402، وانظر للفائدة الفتوى رقم: 54434، والفتوى رقم: 50124. ومنع الدولة اليهودية دخول تلك المرأة ليس مانعا من إجراء الزواج، وللزوج بعد ذلك أن يطلق إن تعسر عليه البقاء مع زوجته، وانظر الفتوى رقم: 50707.
والله أعلم.(36/465)
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
بين النكاح والسفاح
تاريخ الفتوى : ... 28 ذو الحجة 1425 / 08-02-2005
السؤال
شابة على علاقة برجل متفقان على الزواج، هناك مانع يحول بينهما كلما قرر الذهاب وعائلته لخطبتها واتضح لهما أن الشاب به مس من الجن يمنعه الزواج منها، عائلة الشاب تعرف البنت وكذلك عائلة البنت،
وعلى هذا الأساس اتفقا أن يعيشا كزوجين ولكن دون عقد شرعي للزواج مع العلم أنه قدم لها مبلغا من المال كمهر رمزي
سؤال هذه السيدة هل هذه العلاقة شرعية أم لا؟ فهي تعيش في حيرة دائمة المرجو منكم إجابتي في أقرب وقت ودون إحالتي على فتوى أخرى وجزاكم الله كل خير
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فهذه العلاقة ليست علاقة شرعية، بل هي سفاح وزنا، فالعلاقة الشرعية التي هي الزواج الشرعي لها شروط منها الولي وشاهدان وصيغة للعقد، أما مجرد الاتفاق بين المرأة والرجل على الزواج بدون هذه الشروط فلا يعد زواجا ولا يبيح العلاقة بينهما، بل تبقى علاقة غير شرعية ومحرمة، حتى لو علم بها أهل الرجل وأهل المرأة.
وعليه؛ فيجب عليهما إنهاء هذه العلاقة فورا والتوبة إلى الله مما سبق، وبعدها إما أن يتم عقد صحيح شرعي مستوفي لشروط صحته السابق بيانها في الفتوى رقم: 1766. وإما أن يذهب كل في سبيله ويبحث له عن شريك وزوج فيما أباح الله.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
زواج العاقل البالغ الرشيد
تاريخ الفتوى : ... 26 ذو الحجة 1425 / 06-02-2005
السؤال
هل توجد طريقه أزوج نفسي بها إن كان يصعب الحصول على إمام شرعي, حيث إني طالب في بريطانيا واأنوي الزواج من نصرانية فترة مكوثي هنا
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلست بحاجة إلى إمام شرعي كي يزوجك إن كنت عاقلا بالغا رشيدا، ويكون العقد مباشرة بينك وبين ولي هذه النصرانية، فيقول وليها الكافر زوجتك بنتي فلانة بالمهر الفلاني وتقول أنت قبلت نكاح بنتك فلانة بالمهر المذكور، ويكون ذلك بحضور شاهدي عدل، فإذا حدث ذلك فقد تم العقد وأصبحت تلك المرأة زوجتك ، وأما الزواج بنية الطلاق فسبق الكلام فيه في الفتوى رقم: 50707.(36/466)
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
شرط عليها إن رفضت الزواج من فلان عدم الزواج نهائيا
تاريخ الفتوى : ... 20 ذو الحجة 1425 / 31-01-2005
السؤال
ما حكم من يجبر أخته على الزواج من ابن عمها وعندما رفضت شرط عليها عدم الزواج نهائيا ووافقت على ذلك وكذلك ابن عمها الآخر أخو من يرغب في الزواج منها يمنع زواج بناته الأكبر منها حتى يضغط عليها وهو زوج أختها وهي تشعر بالذنب
لذلك وعندما سئل أخوها عن سبب ذلك يقول إن ميراث العائلة لا يجب أن يخرج عنها نرجو الإجابة
بالتفصيل مع توجيه النصح لهذا الأخ
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالذي ننصح به هذه الفتاة هو أن تقبل بالزواج من ابن عمها هذا إذا كان صاحب دين وخلق، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا خطب إليكم من ترضون دينه وخلقه فأنكحوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض. أخرجه الترمذي وغيره، ثم لتعلم أن في قبول هذا الزواج فوائد كثيرة، منها صلة الرحم وكسب ود عائلتها وحسم الخلاف المترتب على رفضها.
أما إذا كان هذا الرجل المذكور غير صاحب دين ولا خلق فمن حقها رفضه ولا أحد يستطيع جبرها عليه، كما هو مبين في الفتوى رقم: 3006.
وبالنسبة للشرط الذي اشترط عليها أخوها في حال رفضها للزواج بمن ذكر، فهو شرط باطل لمخالفته للشرع في دعوته للزواج.
وعليه، فإذا تقدم رجل إلى هذه المرأة المسؤول عنها ورضيته في دينه وخلقه فلها قبول الزواج منه، وإن امتنع وليها عنه لاعتباره بذلك الشرط فلها رفع أمرها إلى القاضي ليتولى العقد لها.
وكذا الحال بالنسبة لبنات أختها إذا ما رفض أبوهم تزويجهم للحجة المذكورة في السؤال.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
زواج الزانيين إذا تابا
تاريخ الفتوى : ... 19 ذو الحجة 1425 / 30-01-2005
السؤال
إذا وقع الزنا بين شاب وبنت ومن بعدها تزوجا هل يمكن التوبة من ذلك؟ وهل الذهاب إلى الحج يغفر الكبائر؟ أفيدوني أثابكم الله......(36/467)
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالزنا من كبائر الذنوب، وعلى الزانيين التوبة إلى الله عز وجل، وإذا تابا قبل الله توبتهما وغفر ذنبهما، فالتوبة تمحو الذنوب كلها، فقد روى ابن ماجه عن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: التائب من الذنب كمن لا ذنب له. حسنه ابن حجر.
وشروط التوبة هي الإقلاع عن الذنب، والندم عليه، والعزم أن لا يعود لمثله.
وينبغي للمرء أن يستر على نفسه ولا يعترف بالزنا، ولا شيء عليه في هذا، لما رواه الحاكم والبيهقي بسند جيد عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اجتنبوا هذه القاذورات التي نهى الله عنها، فمن ألم بشيء منها فليستتر بستر الله وليتب إلى الله، فإنه من يبد لنا صفحته نقم عليه كتاب الله.
ولا حرج على الزاني في الزواج بمن زنى بها إذا تابت وتاب، كما سبق في الفتوى رقم: 36807، وليس الحج شرطا في قبول توبة الزاني، ولكنه سبب لغفران الذنوب، لما في حديث مسلم: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كما ولدته أمه.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
النكاح على الطريقة الألمانية
تاريخ الفتوى : ... 19 ذو الحجة 1425 / 30-01-2005
السؤال
بسم الله الرحمن الرحيم
أخوكم في الله هذا مقيم في ألمانيا منذ 6 سنوات ومتزوج من ألمانية لمدة 3 سنوات بالطريقة الألمانية بإذن والديها وهما راضيان بذلك كل الرضا ولا أخفيكم قولاً أنني في السابق لم أكن أدقق في أمور عقيدتها فاكتفيت بما كانت تقول لي بأنها مسيحية ، وكونها لا تهتم بكنائسهم هو هنا في ألمانيا ليس بالشيء الغريب، أما وقد من الله علي بالالتزام وأحمده على هذا حمداً كثيراً فبدأت أدقق في أمور دينها حتى أقرت لي أنها لا تعتقد شيئاً من أمور المسيحية بل لاحظت بعد مسألتها أنها تعيش على المنوال الذي تعيش عليه بنات ملتها الألمانيات أي أنهم يعيشون اليوم ليومه ولا يعتقدون باليوم الآخر وغير ذلك مما هو من معتقدات المسيحية، السؤال الأول: كيف يجب علي التصرف معها علما أنني دعوتها إلى الله مراراً وتكراراً ولما توصلت بما أعطاني الله من علم بسيط أن معاشرتي لها قد تكون حراماً اعتزلت فراشها وأنام منذ مدة تزيد عن 5 أشهر بالغرفة المجاورة وأعاملها معاملة الغرباء الأجانب أي أنني لا أرى من عورتها شيئاً ولا هي مني، أفتوني أجلكم الله في أمري هذا، علماً بأنني أحاول قدر المستطاع أن لا أعطي نظرة تسيء للإسلام بهذه البلاد؟(36/468)
السؤال الثاني: أود أن أعرف هل كانت هذه المدة التي عشناها معا حراماً فإن كان كذلك كيف أكفر عن ذلك ولي أصدقاء مسلمون متزوجون بألمانيات على الطريقة الألمانية فماذا يجب عليهم فعله حتى يكون زواجهم صحيحاً شرعياً؟
السؤال الثالث: منذ تزوجت هذه المرأة علما بأن سنها حالياً 31 سنة وعمري 30 سنة لم نستطع البتة ممارسة علاقة جنسية لأنه كان يستحيل علي أن ألج فيها وإن فعلت شعرت هي بالآم كبيرة جداً حتى أني رأيت من الأحسن عدم فعل ذلك وأنتم أول من يعلم بهذا لما كنت أخاف ببوح أسرار زوجتي وحسب قولها إنها أيضاً لم تطلع أحداً غير صديقة لها، مع أنني أجد مشاكل جمة في الضغط على هذه الغريزة التي حبانا الله إياها، ولم أقم بخيانتها قط، وأحمد الله على ذلك إلا أنني كنت أمارس الاستمناء باليد، أما وقد هداني الله وعرفت أن ذلك حرام فامتنعت عنه وأصبحت نادماً على ذلك وكانت تزور طبيبة والتي أحالتها بدورها إلى طبيبة مختصة في الأمراض النفسية المسببة لاضطرابات جنسية وكان ذلك لمدة سنتين أو أكثر وبعد العديد من الجلسات تأكدت الطبيبة أن لا علاقة لي بهذه المشكلة، وأنا أنني أحلم بعلاقة زوجية وجنسية وإنجاب خلف صالح إن شاء الله وأراني في مشكلة كبيرة وأخاف أن أظلمها إن طلقتها، المرجو من فضيلتكم إسداء النصح والمشورة لأخيكم؟ وجزاكم الله عنا خير الجزاء وجمعنا وإياكم تحت ظله يوم لا ظل إلا ظله.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنهنئك على هذا التمسك والالتزام بالدين ، ونرجو من الله تعالى أن يثبتك على ذلك وأن يثبتك على الإسلام.
أما فيما يخص بكيفية زواجك على الطريقة الألمانية فلا ندري حقيقتها ولكن عموماً إذا تم العقد المذكور بتوفر شروط النكاح المبينة في الفتوى رقم: 1766 فإن نكاحك يعتبر صحيحاً وليس في إقدامك عليه إثم ما دمت كنت تعتقد أن هذه المرأة مسيحية.
أما الآن وقد تبين لك أنها ليست على شيء ولم تقبل الدخول في الإسلام فلا يجوز لك البقاء معها لأنها مشركة وقد حرم الله تعالى نكاح المشركات بقوله سبحانه: وَلاَ تَنكِحُواْ الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ وَلأَمَةٌ مُّؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُّشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ وَلاَ تُنكِحُواْ الْمُشِرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُواْ وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُّشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ أُوْلَئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَاللّهُ يَدْعُوَ إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ {البقرة:221}.
وهكذا الحكم بالنسبة لأصحابك ، فمن تزوج منهم امرأة يعتقد أنها كتابية واستوفى نكاحه لها شروط صحة النكاح فنكاحه صحيح وليس مطالباً شرعاً بالتفتيش عن بقائها على هذه الديانة ما دامت أخبرته في الأول أنها متمسكة بها إلا إذا أخبرته عن تركها لهذه الديانة، فإنه حينئذ يحرم عليه البقاء معها.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ(36/469)
الفتوى : ... لا حرج في زواج الرجل من امرأة تزوجها من قبل زواجا عرفيا بدون ولي
تاريخ الفتوى : ... 14 ذو الحجة 1425 / 25-01-2005
السؤال
أنا على علاقة مع فتاة كنا فيما مضى متزوجين عرفيا ولكننا أبطلناه عندما علمنا بأنه باطل لعدم علم الولي
فكيف أستطيع أن أواصل علاقتي معها مع العلم أننا عازمان على الزواج إن شاء الله مع علم الأهل.
هل أستطيع زيارتها بمنزلها وذلك لبعد المسافة التي تفصلنا مع العلم أنها تقيم مع فتاة أخرى وقد تعهدنا بأننا لن نقوم بأي عمل يخالف الشرع.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا مانع من الزواج من هذه الفتاة بعد أخذ موافقة وليها، إضافة إلى توفر بقية الشروط الأخرى التي سبق ذكرها في الفتوى رقم: 25637 والفتوى رقم:5962 والفتوى رقم: 1766.
أما قبل ذلك فهذه المرأة تعتبر أجنبية عنك، لا يجوز لك الخلوة بها ولا التحدث معها في أمور خارج الضوابط الشرعية المبينة في الفتوى رقم: 22064 وراجع الفتوى رقم: 25106.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
الفتوى : ... الأب ومن في حكمه شرط لصحة النكاح
تاريخ الفتوى : ... 19 ذو الحجة 1425 / 30-01-2005
السؤال
أنا أبلغ من العمر 32 سنة وأقيم في أمريكا للدراسة . تعرفت على شاب مسلم هنا والحمدلله كانت علاقتنا في حدود الشرع. وهذا الشاب إنسان على خلق ولكن حالته المادية ليست جيدة. استطاع هذا الشاب أن يخفف علي الغربة ويساعدني خصوصا أني أقيم هنا لوحدي منذ 4 أعوام وما زال أمامي 2-3 أعوام أخرى. لقد تقدم هذا الشاب إلى أهلي ولكنهم أجلوا الموضوع، يمكن بسبب حالته المالية. إني الآن أرغب في الزواج منه من دون علم أهلي ولقد سألت شيخا هنا وأجاز هذا الزواج بشرط أن أوكل شخصا من هنا ليكون الولي. مع العلم, أني مع الشاب متفقان على أن هذا الزواج سيكون فقط من أجل أن تكون علاقتنا حلالا وليس لدينا نية الزواج الفعلي.أفيدوني أليس من الأفضل أن أتزوج منه ويكون بجانبي بالحلال خصوصا وأنا في بلاد الغربة والله أعلم بحاجتي إليه ... وهل شعوري بالذنب أني أخفي هذا عن أهلي لا داعي له ما دمت أسعى للستر والحلال .... أفيدوني و انصحوني جزاكم الله كل خير.
الفتوى(36/470)
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز لك الإقدام على الزواج من هذا الشاب بهذه الصورة التي ذكرت، وذلك لأن الأب ومن في حكمه من الأولياء يعد شرطا يتوقف عليه صحة النكاح كما بينا في الفتوى رقم: 4832. ومن هذا تعلمين أنه لا سبيل للزواج إلا بموافقة وليك ورضاه، فإذا توفر ذلك مع باقي شروط النكاح الأخرى كوجود الشاهدين والصداق فإن النكاح يعتبر صحيحا وإلا فلا. ثم إنه مما ينبغي مراعاته في هذا الشاب المذكور أن يكون مرضيا في دينه وخلقه لأنه المؤمل منه حسن العشرة بخلاف غيره.
هذا وننبهك إلى أمرين:
1ـ الحذر من مصاحبة هذا الرجل والعلاقة معه أو غيره من الرجال الأجانب لأن الإسلام حرم أي علاقة من هذا النوع خارج نطاق الزواج. وراجعي الفتوى رقم: 4220.
2ـ أن سفر المرأة وحدها بدون محرم لا يجوز؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة إلا مع ذي محرم. رواه مسلم. فإذا انضاف إلى هذا حرمة الاقامة في بلاد الكفر والاختلاط بالرجال فلا شك أن ذلك يعد إثما أكبر . وعليه فإننا نحذر الأخت من الخلوة بهذا الرجل وبغيره من الأجانب ومن الإقدام على الزواج المذكور إلا بعد توفر شروطه الشرعية.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
... شروط صحة النكاح
تاريخ الفتوى : ... 13 ذو الحجة 1425 / 24-01-2005
السؤال
بسم الله الرحمن الرحيم
تقدمت لخطبة فتاة فوافقت على خطبتي ووافق أهلها كذلك على خطبتنا، ثم تم تحديد ميعاد الخطوبة، والتي فيها كنا مجتمعين (الرجال) جميعاً، فقال لي أحدهم أن أجلس في طرف الصالة التي نجلس بها ثم أقوم بمخاطبة والد الفتاة وأقول له إنني أريد الزواج بابنتك، وبالفعل قلت ذلك ولكن بصوت غير مسموع فأخذ ذلك الرجل وقال بأعلى صوته مخاطباً والد الفتاة إنه بالنيابة عني يطلب ابنته للزواج بهذا الشاب فقال لي الأب، أوافق على ذلك وزوجتك إياها، فقال الرجل ونحن شهود على ذلك وعلى ما تم الاتفاق عليه، ثم قرأنا الفاتحة على ذلك، فقال لي بعض الحاضرين إنه هكذا تم الزواج وليس خطبة فقط وأن الفتاة الآن زوجتي ويحق لي أن أعاملها على ذلك، لأن شروط الزواج من ولي وقبول وإيجاب وشهود كانت مجتمعة، فهل هذا صحيح، أفيدوني أفادكم الله؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد بينا من قبل في فتاوى كثيرة أنه يشترط لصحة النكاح خمسة شروط:(36/471)
الأول: تعيين الزوجين.
الثاني: رضا الزوجين.
الثالث: وجود الولي، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا نكاح إلا بولي. رواه أحمد وأبو داود، وللحديث: أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فنكاحها باطل. رواه أحمد وأبو داود وصححه السيوطي والألباني.
الرابع: الشهادة عليه، لحديث عمران بن حصين مرفوعاً: لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل. رواه ابن حبان والبيهقي وصححه الذهبي.
الخامس: خلو الزوجين من موانع النكاح، بأن لا يكون بالزوجين أو بأحدهما ما يمنع من التزويج، من نسب أو سبب كرضاع ومصاهرة، أو اختلاف دين بأن يكون مسلماً وهي وثنية، أو كونها مسلمة وهو غير مسلم أو في عدة، أو أحدهما محرماً، ويستثنى من الاختلاف في الدين جواز زواج المسلم بالكتابية بشرط أن تكون عفيفة.
وبما أن هذه الشروط قد توافرت كلها بينك وبين من كانت خطيبة لك، فإن الزواج بينكما قد تم، ولك أن تعاملها كزوجة، وليس من المطلوب أن تقرأ الفاتحة عند العقد فذلك أمر مستحدث، هذا وننبه إلى أن للمرأة أن تمنع نفسها من الزوج حتى يحدد لها مهراً ويدفع إليها، فإن دخل بها قبل تحديد المهر فلها مهر مثلها، وراجع الفتوى رقم: 18175.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
الفتوى : ... إذا ادعت أنها عذراء وهي ثيب هل يؤثر على صحة العقد؟
تاريخ الفتوى : ... 06 ذو الحجة 1425 / 17-01-2005
السؤال
أنا تزوجت من امرأة مطلقة وإنني عارف بذلك ولكن عدم وجود أوراق ثبوتها وكذبت أمام القاضي على أنها عذراء ولم يسبق لها الزواج هل هذا الزواج صحيح أم لا ؟ أفيدوني رحمكم الله وجزاكم الله خيرا
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الكذب من كبائر الذنوب وأقبحها، وقد دل على ذلك الكتاب والسنة كما هو مبين في الفتوى رقم: 3809
وعلى هذا، فمن بدر منه الكذب لغير مسوغ شرعي فالواجب في حقه التوبة والاستغفار.
أما بخصوص النكاح فإنه لا يؤثر فيه ذلك مادام أنه استوفى شروط الصحة المبينة في الفتوى رقم: 1766 والفتوى رقم: 964.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
زواج الكبير من الصغيرة(36/472)
تاريخ الفتوى : ... 06 ذو الحجة 1425 / 17-01-2005
السؤال
بالنسبة لموضوع تعدد الزوجات لقد ربط الله عز وجل التعدد بالأيتام (القسط في اليتامى) حيث بدأ بمثنى أي يجب أن يكون لديك زوجة واحدة وهذا من عظمة الإسلام وليس من العدل أن يتزوج رجل في السبعينات أو الثمانينات فتاة في العشرينات شكلا وفكراً وجنسياً فقط لماله سؤالي: إذا كانت هذه الآية كما أفهمها الآن هل يعتبر ذلك من الزنا؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن ربط تعدد الزوجات بالقسط في اليتامى يعرف المقصود منه على الوجه الصحيح بمعرفة سبب نزول هذه الآية، وقد سبق بيان ذلك في الفتوى رقم: 8366. فنرجو الاطلاع عليها لتصحيح فهمك للآية، وأما قولك (ليس من العدل أن يتزوج رجل في السبعينات أو الثمانينات فتاة في العشرينات).
فنقول: هذا صحيح إذا كان الزواج حصل بدون رضا الفتاة، أما إذا كان برضاها فليس في ذلك منافاة للعدل، والزواج صحيح شرعاً على أي حال، ولا يعتبر من الزنا، ولمزيد من الفائدة نرجو الاطلاع على الفتوى رقم: 4632.
ونقول لك أخيراً: ينبغي لك أن تسأل أهل العلم ولا تستنبط الأحكام وأنت لست أهلاً لذلك، ولا من أهل الاختصاص، فإن لكل علم أهله، واستنباط الأحكام الشرعية لا يتمكن منه إلا من توفرت فيه شروط الاجتهاد، ونحيلك على الفتوى رقم: 34462 لمعرفة الاجتهاد وشروطه وضوابطه.
واعلم رعاك الله أن القول على الله بغير علم قرين الشرك، لأن الله يقول: قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأَن تُشْرِكُواْ بِاللّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَأَن تَقُولُواْ عَلَى اللّهِ مَا لاَ تَعْلَمُونَ {الأعراف: 33}.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
الفتوى : ... الإكراه على الزواج.. حكمه.. أسبابه.. ونتائجه
تاريخ الفتوى : ... 01 ذو الحجة 1425 / 12-01-2005
السؤال
عبارة الزواج المكره أو الجبري بكل ما يختص به من أسبابه ونتائجه، معلومات عن هذا النوع من الزواج وأتمنى الرد بأسرع وقت ممكن.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالبنت إن كانت بكرا غير بالغة جاز لأبيها أن يزوجها جبرا، لا خلاف في ذلك بين العلماء، وإن كانت بكرا بالغة، أو ثيبا كبيرة أو صغيرة، فلا يجوز له أن يزوجها ممن لا ترغب الزواج به على الراجح من أقوال العلماء، ولها الخيار في البقاء معه(36/473)
أو رفع أمرها إلى القاضي الشرعي لفسخ النكاح، وتراجع الفتوى رقم: 10658. لمزيد من الفائدة.
والرجل كذلك لا يجوز إكراهه على الزواج ممن يكره الزواج بها، فإن أكره فقبل كارها صح النكاح، وله الخيار في البقاء مع زوجته أو مفارقتها، ويفرق بين نكاح الكاره، ونكاح المكره. فنكاح الكاره صحيح مع الخيار ـ كما سبق ـ وأما نكاح المكره فالصحيح أنه باطل.
أما عن أسباب هذا النوع من الزواج والذي يقع في الغالب على المرأة، ونعني به نكاح الإكراه الذي لا يجوز، فإن له أسبابا اجتماعية وعادات وتقاليد محكمة، ومن أهم هذه الأسباب بعد الناس عن المنهج الرباني، وقلة العلم بأحكام الشريعة، وعدم تحاكم الناس إلى شرع الله في شؤون حياتهم الخاصة والعامة. وأما نتائجه فمعروفة لا يجهلها أحد، وهي فشل هذا الزواج في الغالب الأعم، لأنه لم يبن على الرغبة والود والرحمة، بل على التنافر والبغض والخلاف.
وحرصا من الشرع الحنيف على عدم فشل الزواج وهدم بناء الأسرة شرع التراضي والتوافق قبل الإقدام على العقد، فشرع الخطبة للتمهيد للزواج ومعرفة مدى رغبة كل من الطرفين بالآخر، وأباح نظر كل منهما للآخر ليحصل التوافق والتآلف، ففي المسند وسنن الترمذي عن المغيرة بن شعبة قال: خطبت امرأة فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنظرت إليها؟ قلت: لا، فقال: انظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكما. ومعنى ( يؤدم): يوفق ويؤلف.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
عقد النكاح عبر الإنترنت أو الهاتف
تاريخ الفتوى : ... 30 ذو القعدة 1425 / 11-01-2005
السؤال
أنا متزوج وأسكن في بلد أجنبي وأريد أن أتزوج بامرأة أخرى هنا، وأسكن في منطقة نائية جداً، ولا يوجد شيخ في هذه المنطقة حتى يقوم بطقوس الزواج، وأقرب مكان حتى أتزوج يبعد عني 1200 كيلو ولا أستطيع أن أسافر إلى هذه المسافة خلال أشهر قادمة، وأخشى على نفسي من الزنا، فهل يجوز لي أن أتزوج عبر الهاتف أو الانترنت؟ كلما أتأخر أخشى على نفسي أكثر، فماذا أفعل؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كنت وهذه المرأة التي تنوي الزواج بها في قرية واحدة وكان وليها أو وكيله حاضرا فلا إشكال في الزواج حيث يمكن أن تأتي بشاهدين، ويكفي قول الولي زوجتك ابنتي وتجيبه بقولك قبلت فإن كان ذلك بحضرة الشاهدين كان ذلك وحده كافيا لصحة النكاح، قال ابن قدامة في المغني: ولو قال زوجتك ابنتي، فقال: قبلت انعقد النكاح. وبهذا تعلم أنه لا يتوقف صحة النكاح على حضور الشيخ، وإنما تتوقف صحته على كمال الشروط المذكورة في الفتوى رقم: 1766. إما ان كانت(36/474)
هذه المرأة ووليها في القرية البعيدة التي أشرت إليها فإنه بامكانك أن توكل شخصا يحضر العقد ويتولى عنك الايجاب والقبول. أما عقد النكاح عبر الانترنت أو التليفون فلا يصح.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقي
ـــــــــــــــــــ
ولاية الأب في حال امتناعه على النفقة على بناته
تاريخ الفتوى : ... 29 ذو القعدة 1425 / 10-01-2005
السؤال
هذا الموضوع يؤرقني كثيرا لأني لا أريد أن أبدأ حياتي الزوجية بمعصية الله. أنا شاب خاطب لفتاة أحسبها على خير والمشكلة هي أن أباها قام بتطليق والدتها منذ ولادتها أي منذ حوالي 20 سنة ورفض النفقة على بنتيه التي منهم خطيبتي وحرص على قطع صلته بهم, والسؤال هو هل يجوز أن يكون وليها في عقد القران شخص آخر غير أبيها علما بأن أقرب الرجال إليها بعد ذلك هم زوج خالتها وخال لها من الرضاعة أي رضع مع أمها, وقد كان الكلام الرسمي عند خطبتي لها مع زوج خالتها, وقد اشترطت على والدتها عدم الذهاب إلى أبيها مطلقا وإلا ليس عندها بنات للزواج. ماذا يجب علي أن أفعل؟ أفيدوني جزاكم الله خيرا.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالولاية لا تنتقل من الولي إلا في حالات معينة ذكرها الفقهاء:
منها: إذا فقد الولي الأقرب, وكذلك إذا أسر أو حبس.
ومنها: غيبة الولي غيبة منقطعة
ومنها: العضل, وهو: منع الولي موليته من زواج الكفء
فإذا وجد أحد هذه الأسباب فتنتقل الولاية عن الولي الأقرب إلى الولي الأبعد، أو إلى الحاكم على خلاف بين الفقهاء في ذلك
فإن كان الولي وهو الأب هنا غير مفقود ولا غائب غيبة دائمة ولا عاضل للبنت من الزواج بالكفء، فلا يجوز عقد النكاح مع غيره من ولي بعيد أو حاكم، وأحرى غيرهما، وكونه قطع نفقة بناته لا يسقط حق ولايته، فإن منع النفقة لا يسقط حق الولاية.
وليس للأم أن تشترط عليك عدم الذهاب إلى أبي الفتاة، فإن كان الأب قد قطع نفقتها ونفقة بناتها، فلها رفع أمرها إلى القاضي ليأخذ حقها وحق بناتها منه. وعلى كل حال، فلا تسقط ولايته على بناته بتقصيره في حقهن أو حق أمهن.
ومع عدم وجود الحاكم والقاضي المسلم يقوم مقامه الجماعة المسلمة هناك من هيئة إسلامية أو مركز إسلامي يقوم عليه موثوقون من أهل العلم
والله أعلم
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ(36/475)
الفتوى : ... النكاح الشرعي والعرفي والمدني
تاريخ الفتوى : ... 28 ذو القعدة 1425 / 09-01-2005
السؤال
بسم الله الرحمن الرحيم
ما هي الصيغة الكتابية لكل من عقد الزواج العرفي ,المدني و الشرعي ...
علما بأني أقوم بعمل بحث حول الزواج و أريد إرفاق صيغ العقود به
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن شروط النكاح التي لا يصح النكاح إلا بها الصيغة وهي: كل لفظ يقتضي الإيجاب من ولي المرأة والقبول من الزوج.
فالإيجاب أن يقول ولي المرأة: زوجتك فلانة. أو: أنكحتك فلانة. والقبول أن يقول الزوج: قبلت نكاحها. أو: قبلت زواجها. أو: رضيت نكاحها.
وما يسمى بالزواج العرفي يطلق على صورتين إحداهما صحيحة والأخرى غير صحيحة . وسبق بيانها في الفتوى رقم 29442
وأما ما يسمى بالزواج المدني فهو بحسب علمنا أن يذهب الرجل والمرأة إلى المحكمة المدنية ويحضرون اثنين من الشهود، ثم يحصل عقد الزواج في المحكمة، وتكون بذلك زوجته عندهم.
وننبه هنا إلى أن كل عقد لم تتوفر فيه الشروط الشرعية اللازمة. التي سبق بيانها في الفتوى رقم 1766، فإنه عقد باطل لأن الفروج لا تستحل إلا بكلمة الله، وكل عقد لم تتوفر فيه تلك الشروط فهو ليس من كلمة الله في شيء.
والله أعلم
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
... النكاح بدون ولي لا يصح
تاريخ الفتوى : ... 22 ذو القعدة 1425 / 03-01-2005
السؤال
ما حكم نكاح المرأة بدون رضا ولي أمرها كنت شاباً مسلماً ملتزماً واخترت فتاة ملتزمة وطلبت يدها للزواج من ولي أمرها ثلاث مرات فلم يوافق أبو الفتاة على زواجنا ورفض بشدة مع العلم أني والفتاة قد أحببنا بعضنا البعض من كل قلبنا دون أي لقاء غير شرعي, وبعد ذلك وصلت إلى أمر الواقع وليس لدي خيار سوى أن آخذها وأهربها معي من بيت أبيها إلى بيتي وفور الوصول نكحتها من قبل مأذون شرعي في البلدة بعدم وجود وموافقة ولي أمرها وأنا بانتظار جواب شرعي.
وجزاكم الله خيراً.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالنكاح بدون ولي لا يصح، وهذا العقد الذي تم غير معتبر، وانظر الفتوى رقم: 55613، والفتوى رقم: 28082.(36/476)
وعليكم أن تجددوا عقد النكاح إما على يد أبيها، فإن عضلها وامتنع من تزويجها، فيتولى أمرها القاضي أو من يقوم مقامه كجماعة المسلمين أو المراكز الإسلامية، كما هو الحال في بلاد الغرب. وانظر الفتوى رقم: 30347.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
الزواج من كتابية بدون ولي
تاريخ الفتوى : ... 15 ذو القعدة 1425 / 27-12-2004
السؤال
بسم الله الرحمن الرحيم
سؤالي هو أني متزوج منذ عامين من فتاة هولندية من أهل الكتاب وكانت الزيجة عبارة عن اثنين من الشهود و كاتب العقد وجميعهم مسلمون ولكن زوجتي كانت بدون ولي فكنت لا أعلم أنه يجب ولي لكي يصح الزواج ولكنها كان عمرها 23 عاما فقد تم الزواج بهذه الطريقة لأن وقتها كنت لا أحمل أي أوراق تحق لي الزواج في الشهر العقاري في المدينة التي أعيش فيها (يعني بدون إقامة) وحين انتهيت من استخراج بطاقة إقامة توجهت علي الفور أنا وزوجتي إلى الجهة المختصة بقوانين الزواج لدولة هولندا فتقدمت زوجتي وأنا بطلب الزواج لكي يكون زواجنا رسميا لأنهم لا يعترفون بالزواج الإسلامي فحصلنا علي موعد لتقديم أوراقنا وبعدها يتم رفع الأمر إلى وزارة العدل لتتم الموافقة من الجهات المختصة وجاء الرد منهم بأن لا مانع من زواجكما فتم تحديد موع آخر لتوقيع العقد وكان يجب علينا تزويد الجهة المختصة بأسماء الشهود وكانوا اثنين من المسلمين البالغين وتمت مراسم الزواج في البلدية وبعدها تم استخراج عقد زواج رسمي من دولة هولندا وكانت أيضا زوجتي بدون ولي فهل تعتبر الجهات المختصة بالزواج في هولندا في حكم الولي ؟ لأني و بالصدفة كنت أصلي الجمعة في أحد المساجد وكان موضوع الخطبة عن الزواج وأنه لا يصح الزواج بدون ولي ولا شهود فبعد أن انتهى الشيخ توجهت إليه على الفور لطرح ما طرحته عليكم فكان رده أني يجب أن أعقد على زوجتي مرة ثالثة بولي فأنا الآن في حيرة . فهل طيلة العامين السابقين كان زواجي حراما والآن أيضا بعد زواجي عن طريق الحكومة الهولندية أيضا حرام أفيدوني وفقكم الله؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الولي شرط من شروط النكاح على القول الراجح من أقوال أهل العلم، لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: لا نكاح إلا بولي. رواه أبو داود والترمذي. قال ابن قدامة: إذا تزوج المسلم ذمية فوليها الكافر يزوجها إياه. ذكره أبو الخطاب، وهو قول أبي حنيفة والشافعي رضي الله عنهما، لأنه وليها فصح تزويجه كما لو زوجها كافرا، ولأن هذه امرأة وليها مناسب فلم يجز أن يليها غيره كما لو تزوجها ذمي. انتهى. وعلى هذا، فإن كان لزوجتك ولي أب أو أخ أو غيرهما فعليك إعادة العقد(36/477)
لبطلان العقد السابق على قول الجمهور، فإن لم يكن لها ولي فتقوم الجهة المختصة بالزواج في بلدها مقام الولي بحضور شاهدين مسلمين.
أما عن ما مضى من زواجك فنقول: إذا كنت مقلدا فيه من يرى أن المرأة الرشيدة تزوج نفسها بدون ولي فليس عليك فيه إثم، لأن هذا قول لبعض أهل العلم.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
حكم إجراء العقود بآلات الاتصال الحديثة
تاريخ الفتوى : ... 01 ذو القعدة 1425 / 13-12-2004
السؤال
أشكر لكم جهودكم في مجال التوعية والتثقيف الإسلامي ومساعدة الجميع على فهم جميع أمور الدين.
سؤالي يبدو غريباً ومختلفاً قليلاً عن المألوف وهو: هل يجوز أن أتزوج من فتاة مسلمة زواجاً عرفياً عن طريق الإنترنت أي أننا نتزوج بدون أن نتقابل فقط عن طريق الإنترنت وذلك بحكم المسافة البعيدة بيننا مع العلم بوجود نية للزواج في حال تحسنت الظروف وفي حال صحة هذا الزواج ما هي الشروط الواجبة لتنفيذه والصيغة المطلوبة لعقد الزواج. وأكرر لكم حسن النية وصدق السؤال وأشكر لكم حسن استماعكم. وشكرا
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالزواج الصحيح ما توفرت فيه شروط صحته وهي:
1- تعيين الزوجين 2- وجود الولي 3- الإشهاد على الزواج 4- خلو الزوجين من الموانع
ولا تتوفر هذه الشروط عن طريق الإنترنت وخاصة الإشهاد وما يمكن أن يقع فيه من التزييف والتزوير، ولذلك أقر مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره السادس بجدة في المملكة السعودية سنة 1410هـ الموافق 1990م بشأن حكم إجراء العقود بآلات الاتصال الحديثة حيث جاء في القرار:
1- إذا تم التعاقد بين غائبين لا يجمعهما مكان واحد، ولا يرى أحدهما الآخر معاينة ولا يسمع كلامه، وكانت وسيلة الاتصال بينهما الكتابة أو الرسالة أو السفارة (الرسول)، وينطبق ذلك على البرق والتلكس والفاكس وشاشات الحاسب الآلي (الكمبيوتر) ففي هذه الحالة ينعقد العقد عند وصول الإيجاب إلى الموجه إليه وقبوله.
وجاء في الفقرة الرابعة: 4- إن القواعد السابقة لا تشمل النكاح لاشتراط الإشهاد فيه، ولا الصرف لاشتراط التقابض، ولا السلم لاشتراط تعجيل رأس المال.
ونحيل على الفتوى رقم: 5962 لمعرفة معنى الزواج العرفي وحكمه، وننبه إلى أن الله سبحانه شرع الزواج لمقاصد عظيمة، من هذه المقاصد: أنه سكن يأوي إليه كل من الزوجين في جو من المودة والرحمة والأنس، قال الله تبارك وتعالى: وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ(36/478)
لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ {الروم:21}, ومن مقاصد الزواج أن فيه إحصان كل من الرجل والمرأة عن الوقوع في الحرام، كالنظر المحرم وما يجر إليه من فواحش وكبائر، قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب من استطاع من الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. متفق عليه، فالزواج من امرأة بدون الاجتماع بها والعيش معها لا فائدة فيه، ولا تتحقق المصلحة والحكمة من ورائه غالباً.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
الفتوى : ... التوكيل بالنكاح عن طريق الهاتف
تاريخ الفتوى : ... 26 شوال 1425 / 09-12-2004
السؤال
الإخوة في مركز الفتوى
جزاكم الله عنا كل خبر لما أثلجتم به صدورنا – ووفقكم الله وحفظكم للإسلام.
1- في فتواكم رقم 55798 لم افهم هذه الجملة وارغب في مزيد من التفسير(وبناء على ما قدمناه هناك فإذا حصل إشهار النكاح بحيث تتفادى المحاذير في عدم إشهاره فذلك كاف،) أرجو الإيضاح؟
2- هل يجوز أن يوكل الناكح ( حديث العهد بالإسلام) أحدا من طرفي العروس مثلا( أخي – أو زوج أختي الخ...........) توكيلا عن طريق الهاتف أو الرسالة علما بأنه يقيم ببلد آخر؟.
3- وهل يشترط في إشهار الإسلام أن يكون كتابة وان يتم في مسجد حسبما قيل لي من قبل من قبل احد العلماء.
وجزاكم الله خيرا.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا تم النكاح بولي وشهود وإيجاب وقبول مع خلو الزوجين من الموانع فقد صح النكاح، وانظر الكلام عن أركان النكاح في الفتوى رقم 7704 فتراجع.
وقد ذكرنا في الفتوى المحال عليها برقم 55798 أنه لا يشترط إعلان النكاح ، ولا يشترط إعلان الزوج حديث العهد بالإسلام إسلامه لا في المسجد ولا في غيره، وقد أحلنا في هذه الفتوى على فتوى برقم: 16911 تذكر عدة محاذير تترتب على الزواج سرا بدون إشهار، ثم قلنا في هذه الفتوى وهي الجملة التي يريد السائل تفسيرها: وبناء على ما قدمناه هناك فإذا حصل إشهار النكاح بحيث تتفادى المحاذير في عدم إشهاره فذلك كاف.
ومعناها أن إشهار النكاح مطلوب شرعا وأنه قد تترتب محاذير عدة على عدمه، فإذا حصل ما يمنع من تلك المحاذير ويسد بابها من نحو شهود كفى ذلك ولا يشترط إقامة ولائم ونحو ذلك.(36/479)
والحاصل أنه لا يشترط إشهاره بطريقة معينة بعد أن يستوفي العقد شروطه وأركانه.
وأما هل يصح أن يوكل من يريد الزواج أخا الزوجة أو غيره من أوليائها ليعقد له ؟
فالجواب : نعم يصح بشرط أن لا يكون هذا الأخ هو من يتولى تزويجها، لأنه لا يصح أن يتولى طرفي عقد النكاح واحد إلا الجد فيجوز له ذلك كأن يزوج الجد ابن ابنه ببنت ابنه الآخر ، وهذا على الراجح وإلا ففي مسألة تولي طرفي العقد خلاف سبق ذكره في الفتوى رقم 43643 .
وأما عقد التوكيل بالهاتف فصحيح كما قال ذلك جمع من العلماء ، وقررته المجامع الفقهية ، ففي القرار: 52 ( 3/6) بشأن حكم إجراء العقود بآلات الاتصال الحديثة جاء فيه :
إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره الرابع بجدة في المملكة العربية السعودية من 17- 23 شعبان 1410 هـ الموافق 14 – 20 آذار (مارس) 1990م،
بعد اطلاعه على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع إجراء العقود بآلات الاتصال الحديثة، ونظراً إلى التطور الكبير الذي حصل في وسائل الاتصال وجريان العمل بها في إبرام العقود لسرعة إنجاز المعاملات المالية والتصرفات ، وباستحضار ما تعرض له الفقهاء بشأن إبرام العقود بالخطاب وبالكتابة وبالإشارة وبالرسول ، وما تقرر من أن التعاقد بين الحاضرين يشترط له اتحاد المجلس – عدا الوصية والإيصاء والوكالة – وتطابق الإيجاب والقبول ، وعدم صدور ما يدل على إعراض أحد العاقدين عن التعاقد ، والموالاة بين الإيجاب والقبول بحسب العرف .
قرر ما يلي :
أولاً : إذا تم التعاقد بين غائبين لا يجمعهما مكان واحد ولا يرى أحدهما الآخر معاينة ، ولا يسمع كلامه وكانت وسيلة الاتصال بينهما الكتابة أو الرسالة أو السفارة (الرسول) ، وينطبق ذلك على البرق والتلكس والفاكس وشاشات الحاسب الآلي (الحاسوب) ، ففي هذه الحالة ينعقد العقد عند وصول الإيجاب إلي الموجه إليه وقبوله .
ثانياً : إذا تم التعاقد بين طرفين في وقت واحد وهما في مكانين متباعدين ، وينطبق هذا على الهاتف واللاسلكي ، فإن التعاقد بينهما يعتبر تعاقداً بين حاضرين ، وتطبق على هذه الحالة الأحكام الأصلية المقررة لدى الفقهاء المشار إليها في الديباجة . اهـ
وأخيرا ننبه إلى أن عقد التوكيل على النكاح غير عقد النكاح، لأن هذا الأخير لا يمكن أن يكون عبر وسائل الاتصال كما قرر ذلك المجمع الفقهي.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
حكم عقد النكاح في البيت
تاريخ الفتوى : ... 24 شوال 1425 / 07-12-2004
السؤال(36/480)
جزاكم الله خيرا ياشيخ: من عاداتنا أن تعلن الشبكة (الملكة) في قصر وكذلك حفل الزواج أو الزفاف
وأنا أريد أن أعلن الشبكه وأجعل الزواج في البيت فهل في ذلك حرج إعلان الأولى والتيسير في الثانية؟ علماً بأن أحدهم أخبرني أن الشبكة (الملكة) بدعة.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كنت تقصدين بالملكة عقد النكاح فمتى اكتملت شروطه وأركانه من الولي والشهود والإيجاب والقبول وخلو الزوجين من الموانع فهو صحيح أعلن أم لا، تم في البيت أم في المكان المعد للأفراح، ولا شك أن كل أمر يؤدي إلى تيسير الزواج والتحقيق من مؤنه فهو الأولى.
وإن كان المقصود بكون الملكة بدعة أن مجرد إجراء العقد وتأخير الدخول أو الزفاف أو المهر بدعة فهذا غير صحيح، بل لا مانع من إجراء العقد وتأخير الدخول وذلك فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا نعلم في المسألة خلافاً بين أهل العلم.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
الفتوى : ... العقد على الفتاة بموافقة أهلها أو مفارقتها
تاريخ الفتوى : ... 09 شوال 1425 / 22-11-2004
السؤال
أنا طالب مسلم ولكني أعيش في بلد أجنبي بهدف الدراسة (تركيا) ...... أود معرفة رأي الشرع فيما يلي: منذ فترة 9 شهور أعيش أنا وبنت تركية في نفس البيت حياة زوجية لكن لم نعقد نكاحا بسبب مخالفة أهلها لزواجنا فأنا الآن لا أدري ما ينبغي عمله فلا أستطيع تركها بعد ما جرى بيننا ولا أستطيع الزواج منها بدون موافقة أهلها.. أهلها يمانعون الزواج لكوني أجنبيا.. (أعلم أن الزواج لا يكون بدون موافقة الأهل) فما رأي الشرع وبماذا تنصحونا؟
أفيدونا أفادكم الله.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن عيشك مع هذه الفتاة ليس حياة زوجية كما قلت، بل حياة فجور وزنا وفاحشة، فاتق الله وفارق هذه الفتاة وتب إلى الله من هذه المعصية، فإن الزنا كبيرة عظيمة وفاحشة منكرة وسبيل سوء، قال تعالى: وَلاَ تَقْرَبُواْ الزِّنَى إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاء سَبِيلاً {الإسراء: 32}.
ولقد كان بإمكانك حين أبى أهل الفتاة تزويجك أن تبحث عن غيرها لتتزوج بها فهناك من سيرضى أهلهن بك زوجاً وستعيش مع زوجة عفيفة وستنال منها من الحلال ما كنت تناله من تلك الفتاة من الحرام.(36/481)
وحيث إنك لجأت إلى السؤال عن رأي الشرع وطلبت النصيحة، فهذا دليل على أنك تريد أن تصلح ما بينك وبين الله، وعندها نقول لك: من يحول بينك وبين الله فبادر إلى التوبة قبل فوات الأوان، فإن باب التوبة لا يزال أمامك مفتوحاً، فعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله عز وجل يقبل توبة العبد ما لم يغرغر. رواه الترمذي، وقال حديث حسن.
ولا تقل لا أستطيع ترك هذه الفتاة، فإن الشيطان هو الذي يوهمك بذلك، ويريد لك البقاء في هذه الحمأة وهذا المستنقع، فاستعن بالله والجأ إليه أن يخلصك من هذا البلاء، وأن يحصن فرجك بالحلال.
فإن تابت تلك الفتاة ووافق أهلها على زواجك منها فلا بأس أن تتزوجها حينئذ، وإلا فابحث عن غيرها.
والمهم أن تقطع فوراً علاقتك مع هذه الفتاة.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
لمرتد ليس له ولاية على ابنته
تاريخ الفتوى : ... 04 شوال 1425 / 17-11-2004
السؤال
منذ قرابة عام تعرفت على فتاة من بيئة غير بيئتي ومذهب ديني غير ديني والفتاة في غاية الأخلاق والأدب والطيبة والصدق والعفة والقناعة، ولكن بيئتها تفرض عليها أن لا تتقرب من دينها ولا تعلم عنه شيئا وقد استطعت في العام الذي مضى وبرغبة منها أن أقنعها ببعض الأمور التي تخص ديننا الحنيف وذلك بحوارات عقلانية صحيحة وأهمها كيفية الوضوء الصحيح كما ورد عن سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام وكيفية الصلاة ومرتبة الصحابة الكرام أبي بكر وعمر رضي الله عنهما عند النبي الكريم عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، وقد كان هذا بدافع منها بالبحث عن الدين الصحيح القائم على الأدلة المثبتة وليس القائم على القصص والروايات الخيالية وآراء بعض الأشخاص أعداء الإسلام، القصة تكمن أن الفتاة كانت مستبعدة فكرة الزواج من بالها تماما بل وتخاف منها وذلك لأنها لا ترغب بالزواج ممن هو يشبه والدها الذي يعتبر زوجته مجرد خادمة له ولأولاده وعليها أيضا أن تعمل وتخالط الرجال لكي تجلب له المال وتساعده بمعيشته، وهو أيضا لا يتعرف بشيء اسمه إسلام فهو بكل حياته لم يصم أو يصلي وقد ضربها مرة وأسمعها كلاما بذيئا عندما رأها تصلي وخيرها إما أن تترك بيته أو أن تصلي وليس بمقدورها أن تترك البيت ولهذا لجأت لأن تغافله وتصلي فرضها
وعندما رأى والدتها تقرأ القرآن الكريم ابتزها بكلمات الكفر والسباب ودعس على الكتاب المقدس والعياذ بالله
أما بالنسبة لي فأنا من أسرة مسلمة وملتزمة بالحجاب الإسلامي وقد رأيت من هذه الفتاة، الفتاة التي أرغب لأنني أقصر بالصلاة غالبا وهي دائما كانت تحثني على الصلاة وقراءة القرآن الكريم وعدم السماع للأغاني وترك التدخين والتوجه دائما لله(36/482)
عز وجل بالدعاء والسؤال، وأنا والحمد لله كنت أتجاوب لطلباتها لأنها تطالبني بالحق وما فيه الخير لي لهذا أحببتها وأحبتني ورغبنا الزواج من بعضنا، وهنا تكمن المشكلة أن والدها لن يوافق أبدا، فكيف أتزوجها بغير ولي ثم إن مثل هذا الرجل هل يمكن اعتباره وليا عليها باعتباره كافر ولا ولاية لكافر على مؤمن إذاً من الولي في هذا الحال هل يجوز لي أن أعقد قراني عليها عند أحد العلماء حيث يعتبر هو وليها، أما المشكلة الثانية هي أن أهلي وبالأخص والدي يمكن أن لا يرضى بهذه الفتاة ويمكن أن يطردني من بيته لا يتعرف بي ابنا له، ماذا أفعل أنا لا أريد إغضاب والدي وأخسر دنياي وآخرتي وإذا تركت الفتاة لا أري ماذا سوف يحل بي وبها، أرجو المساعدة وأرجو رأي من الدكتور عائض أيضا لأني أريد رأيا علميا صحيحا من كتاب الله وسنته وليس رأي شخص وحسب؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان والد هذه الفتاة كما ذكرت فإنه قد ارتكب ما يوجب ردته وخروجه عن الإسلام، وليس له ولاية على ابنته، وتنتقل الولاية منه إلى من يليه من الأولياء وترتيبهم على النحو التالي:
أب، ثم جد أبو أب، ثم أبوه، ثم أخ لأبوين أو لأب، ثم ابنه وإن سفل، ثم عم لأبوين أو لأب، ثم ابنه، ثم سائر العصبة من القرابة كالإرث ويقدم أخ لأبوين على أخ لأب في الأظهر، وكذا ابن الأخ والعم وابنه ومقابله هم سواء، ولا يزوج الولي الأبعد مع وجود الولي الأقرب الصالح للولاية فإن فعل فالنكاح باطل، فإن عدم هؤلاء جميعاً أو كانوا غير صالحين للولاية لفسقهم مثلا فإن الولاية تنتقل إلى الحاكم المسلم، فإن لم يوجد الحاكم المسلم، فإن لهذه المرأة أن تولي أمرها رجلا من المسلمين يتولى تزويجها، ولكن لا بد أن يكون ذلك بحضور الشهود.
وأما عدم موافقة أبيك على زواجك من هذه المرأة فلعله لأمور مسوغات صحيحة فتأمل عواقب الأمور واجتهد في طاعته قدر استطاعتك، وانظر الفتوى رقم: 17763.
ونحذرك أخي الكريم من أمور وردت في سؤالك:
أولها: التهاون في أمر الصلاة، فإن الصلاة من أعظم أمور الدين، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. رواه أحمد والنسائي والترمذي وابن ماجه.
الثاني: أنه يجب عليك أن تقطع كل علاقة لك بهذه المرأة الأجنبية عنك، فلا يجوز لك الخلوة بها تحت أي مسوغ، ولا التحدث معها إلا فيما تمس الحاجة إليه ووفق أدب الإسلام.
الثالث: أن الإنسان لا يدري أين الخير الذي يدخره الله له، فقد يظن العبد أن الخير في الأمر الفلاني فيصرفه الله عنه ليسوق له من الخير ما لم يكن في الحسبان وهذا من لطف الله به.(36/483)
وأخيراً: ننبهك أخي الكريم إلى أن موقعنا هو موقع الشبكة الإسلامية بدولة قطر وتشرف عليه وزارة الأوقاف القطرية، ولا علاقة للشيخ عائض القرني حفظه الله به.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
كيف يمكن الحصول على سن الزواج في البلاد الغربية؟
تاريخ الفتوى : ... 03 شوال 1425 / 16-11-2004
السؤال
كيف يمكن الحصول على سن الزواج في البلاد الغربية؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كنت تقصدين
أن أهل تلك البلاد يمنعون الزواج قبل سن معين، وأحببت الزواج قبل ذلك العمر فيمكنك الزواج دون توثيقه في السجلات الرسمية وأن يوضع في الأوراق الرسمية تاريخ يناسب السن المطلوب رسمياً، ولا بد من توفر شروط صحة الزواج من ولي وشهود إذ لا حرج في التحايل على هذا القانون المخالف المضاد للشرع ما لم يترتب على التحايل ضرر على المسلم في نفسه أو ماله وكان تحمل هذا الضرر أشق من تحمل ضرر عدم الزواج ما لم يخش من الوقوع فيما حرم الله.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
تزوجت بغير ولي ثم طلقها وراجعها فما الحكم
تاريخ الفتوى : ... 03 شوال 1425 / 16-11-2004
السؤال
مطلقة عمري 35 خطبني من أهلي وتزوجته دون علمهم بوجود شاهدين ولم يكن أهلي معي ولا يعلمون هل زواجي صحيح؟بعدها طلقني على الهاتف هل وقع الطلاق؟بعدها قال رددتك إلي؟ لم يدخل بي ولكن حصلت مداعبات.الآن أنا مخطوبة لآخر أريد أن أعلم هل زواجي من الأول صحيح وهل وقع طلاقي منه وعندما ردني هل أصبحت على ذمته من جديد؟ إذا كان العقد صحيحا يجب أن أبقى عليه ولا أتزوج آخر أفيدوني جزاكم الله خيرا؟ إن كان العقد باطلا هل يجب أن أرجع له هداياه التي قدمها لي أثناء الخطبة أمام أهلي.
شكرا.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقبل أن نجيبك على سؤالك نذكرك بوجوب التوبة مما وقعت فيه، فإن المسلم يجب عليه قبل أن يقدم على أي عمل أن يعرف حكم الله فيه هل هو حلال أم حرام.(36/484)
وإقدامك على الزواج ولو كنت ثيبا بدون إذن وليك لا يجوز ولا يصح، لقوله صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل فنكاحها باطل فنكاحها باطل، فإن دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها، فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له. رواه الترمذي وغيره.
وعليه؛ فالزواج غير صحيح وكذا الرجعة، ويمكنك الزواج الآن بولي وشهود.
وأما الهدايا فقد سبق تفصيل القول فيها في الفتوى رقم: 6066.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
الفتوى : ... الولي والصداق والإشهاد عند الأئمة الأربعة
تاريخ الفتوى : ... 27 رمضان 1425 / 10-11-2004
السؤال
أرجو من حضرتكم أن ترسلوا لي شروط الزواج على المذاهب الأربعة وبإيضاح مفصل فيما يتعلق بإتمامه (من مهر وولي وشهود وإذا كانت المرأة ثيباً أم بكراً)؟ وجزاكم الله كل الخير.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن استقصاء وتفصيل شروط النكاح عند أهل المذاهب قد لا تتسع لإيضاحه وتفصيله فتوى واحدة إلا أننا مع ذلك نحاول أن نذكر نقاط الاتفاق والاختلاف بين أصحاب المذاهب في كل نقطة من هذه المسائل التي ذكر السائل على حده حيث نبدأ أولا بـ:
1- الولي وهو عند الأئمة الثلاثة مالك والشافعي وأحمد شرط لصحة النكاح لا يصح بدونه، ولا فرق عندهم في هذا بين البكر والثيب، وحجتهم قول النبي صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة نكحت بدون إذن وليها فنكاحها باطل فنكاحها باطل فنكاحها باطل. رواه الترمذي وغيره.
وذهب أبو حنيفة إلى عدم اشتراط الولي إذا كانت المرأة رشيدة ولو بكرا، قال صاحب الهداية الحنفي: وينعقد نكاح المرأة العاقلة البالغة برضاها وإن لم يعقد عليها ولي بكرا كانت أو ثيباً عن أبي حنيفة وأبي يوسف. انتهى.
2- الصداق: اتفق الأئمة كلهم على جوب الصداق وأنه لا حد لأكثره إلا نهم اختلفوا في أقله، فذهب المالكية إلى أن أقله ربع دينار، وذهب الحنفية إلى أن أقله عشرة دراهم، وذهب الشافعي وأحمد إلى أنه لا حد لأقله.
3- الإشهاد: اتفق الأئمة كذلك على أن شهادة عدلين فأكثر شرط لصحة النكاح، لكن اختلفوا هل يشترط ذلك عند العقد، وهو ما ذهب إليه أبو حنيفة والشافعي وأحمد بينما ذهب مالك إلى أن حضورهما عند العقد مستحب، والواجب هو الإشهاد عند الدخول، قال الدسوقي في حاشيته: الإشهاد على النكاح واجب وكونه عند العقد مندوب زائد على الواجب، فإن حصل الإشهاد عند العقد فقد حصل الواجب(36/485)
والمندوب، وأن لم يحصل عند العقد كان واجباً عند البناء. انتهى، وإن أردت تفصيلاً أطول عن هذه المسائل، فراجع كتب أصحاب المذاهب.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
نطق بالشهادتين ولم يأت بأركان الإسلام فهل تبقى معه زوجته المسلمة أم تطلق
تاريخ الفتوى : ... 18 رمضان 1425 / 01-11-2004
السؤال
أرجو من سيادتكم الاهتمام برسالتي وسرعة الرد عليها لما لها من أهميه في سرعة اتخاذ قرار مصيري ..
أنا سيدة مصرية أبلغ من العمر 26 سنة تزوجت منذ ثلاث سنوات من رجل أجنبي- ألماني الجنسية وأقيم معه في ألمانيا الآن – ولقد أشهرزوجي إسلامه لكي يتزوج مني .. وهو رجل فاضل وكريم معي ويعاملني معاملة كريمة ولكنه لا يفقه شيئا عن أمور ديننا الحنيف وخلال سنوات زواجي الأولى حاولت معه لكي يتعلم ويتفقه في أمور الدين الإسلامى ولكن للأسف لم أستطع أن أجعله يهتم الاهتمام الكافي وهو مع ذلك لا يشرب الخمر ولا يأكل لحم الخنزير وما إلى ذلك, وللعلم أنا أصلي وأصوم ولكني لا أرتدي الحجاب رغبة منه في عدم ارتدائي له ولهذا السبب اختلفنا وقررت الانفصال عنه وقررت الرجوع إلى مصر .. وفي طريق العودة تعرفت بالطائرة على شاب مصري رفيع الخلق وتحدثنا كثيراً في أمور حياتنا وشعرت بالارتياح الشديد له والانسجام التام ولقد علمت منه خلال الرحله أنه يمر بظروف عصيبة في حياته الزوجية وأنه على وشك الطلاق .. ولقد اتفقنا على أن أحادثه تليفونياً كي أطمئنه على ما وصلت إليه مع زوجي وعلى أن أطمئن كذلك عليه .. ولقد تحدثنا تليفونياً ثم تقابلنا بعد ذلك وشعرنا أن هناك ما يربطنا ببعضنا .. وخلال تلك الفترة كنت في انتظار أن يطلقني زوجي ولكن بعد فترة تحدثنا أنا وزجي تليفونياً وطلب مني العوده مرة أخرى على أن أخلع الحجاب وقد وعدني أنه سوف يهتم بالدين الحنيف ولأنى أعلم أن أبغض الحلال عند الله الطلاق وافقت على الرجوع مرة أخرى لزوجي .. وفي تلك الأثناء كنت قد قمت بقطع كل صلتي بالشاب الذي كنت قد تعرفت عليه بالطائرة .. ومر حتى الآن سنتان ولم يخطو حتى الآن زوجى خطوة واحدة لتعلم أي شيء في الدين وتحدثت معه منذ فترة قصيرة وأفهمته أن الإسلام ليس فقط نطق الشهادتين .. ولكن هناك عبادات أخرى ولكنه لم يأخذ بكلامي وقال لي إنني مسلم فلماذا تقولي أني غير مسلم .. ومنذ ثلاث شهور اتصل بي الشاب الذي ذكرته في رسالتي كي يطمئن على أحوالي ويخبرني أنه قد طلق زوجته منذ 10 أشهر، فأخبرته أنني بخير ولكنني في حيرة من أمري بشأن زوجي.. فدعا لي بالخير وأوصاني أن أستخير الله في أمري .. وقد أخبرني أنه لن يحادثني مرة أخرى لأن ذلك يغضب الله .. و أوصاني أن أحادثه حينما أتخذ قراري النهائي في حياتي .. وأنا يا سيدى الفاضل لا أخفى عليك أننى متعلقه بهذا الشاب لما فيه ما كنت أتمناه في زوج صالح يخشى حدود الله .. وأريد أن أعلمك أنني حتى(36/486)
الآن لم أفكر في إنجاب أطفال من زوجي لخوفى الشديد أن ينشأ أبنائي في مجتمع غربى في ظل أب لا يفقه من ديننا شيئا ولا يستطيع إرشادهم إلى الحلال والحرام لأنه هو نفسه لا يقوم بأداء فروضه .. وأنا الآن في حيرة هل أصبر على زوجي لأنه مع كل ذلك يعاملنى بالحسنى .. أم أتركه إلى من أرضى دينه ويخفق قلبى له وذلك يشعرنى أني أرتكب ذنبا (لأنى أفكر في رجل آخر غير زوجى) وأنا الآن أرجو منك أن ترشدني إلى الطريق الصحيح الذى يرضي الله ورسوله .. لأني حائرة ولا أستطيع اتخاذ قرار صائب في هذا الشأن .. وأنا خائفة أن أتخذ قرار طلاقي ويكون ذلك فيه ظلم لزوجى ويحاسبنى الله على ذلك ..
لا يسعنى بعد ذلك إلا أن اشكر ك على سعة صدرك لي .. جزاك الله عني كل الخير
واسأل الله لي ولكم العفوالعافية.
والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته..,
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن مجرد إعلان الإسلام ليس معناه أن الشخص قد صار بموجبه مؤمناً، بل لا بد مع النطق بالشهادتين من العمل بمقتضاهما، وانظري بيان ذلك في الفتوى رقم:
54607. وإن كان الرجل الذي تزوجتيه قد اكتفى بالنطق بالشهادتين، وامتنع عن أداء فروض الإسلام، فإنه لا يحكم بإسلامه والحالة هذه، فالواجب عليك فراقه فوراً، ولا تمكنيه من نفسك، فليس له سبيل عليك قال تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا جَاءَكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ فَامْتَحِنُوهُنَّ اللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِهِنَّ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ {الممتحنة: 10}. قال الحافظ ابن كثير في تفسيره: وقوله تعالى لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن، هذه الآية هي التي حرمت المسلمات على المشركين. اهـ.
وقال سبحانه وتعالى أيضاً: وَلا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ أُولَئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ {البقرة: 221}. هذا، وينبغي أن ترجعي إلى الجهة الرسمية التي وثقت عقد زواجك من هذا الرجل فتذكري لهم حال هذا الرجل وأنه لم يسلم حقيقة حتى يعلموا أن زواجك منه أصلا غير صحيح ويتخذوا الإجراء اللازم ليفرقوا بينك وبينه رسمياً وذلك تجنباً لأي مشاكل قانونية قد تحدث بعد ذلك. ولقد أحسنت صنعاً عندما امتنعت عن الإنجاب منه، فإن اختيارك لزوج هذا حاله من الغش لأولادك منه، قال صلى الله عليه وسلم: ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة. رواه مسلم. ولقد أسأت عندما أطعته ونزعت حجابك، وقد قال صلى الله عليه وسلم: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. رواه الإمام أحمد. فالواجب عليك المبادرة بلبس الحجاب الشرعي، والتوبة إلى الله تعالى والندم على ما فرطت في جنبه تعالى وتضييعك لأمره. هذا، وإن كان هذا الرجل الذي تعرفت عليه يريد الزواج منك، فليتقدم إلى أوليائك، فإن وجدتيه مؤمناً متمسكاً بشعائر الدين وملتزماً بأخلاق أهل الإيمان، فلك أن تقبليه، قال صلى الله عليه وسلم: إذا خطب إليكم من ترضون دينه وخلقه فأنكحوه، إلا تفعلوا تكن فتنة(36/487)
في الأرض وفساد عريض. روه الترمذي بإسناد حسن. ومما ينبغي التنبيه إليه أنه لايجوز للمرأة أن تنشيء علاقة مع رجل أجنبي، فتتصل به، وتقابله، وتكلمه في أمور خاصة، ويزيد الأمر حرمة إن تبع ذلك إطلاق للبصر أو مصافحة باليد. وعلى من ألمت ببعض ذلك أن تقلع عنه وتتوب إلى الله وتندم على ما بدر منها، وتعقد العزم على عدم العودة لمثل ذلك أبداً.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
عقد لأخته في السر ويريد أن يجدد العقد علانية
تاريخ الفتوى : ... 12 رمضان 1425 / 26-10-2004
السؤال
أنا عندي صديق مارس الحرام مع خطيبته وحملت منه وتوفي الجنين في بطن أمه فأسرع بإخبار أخي البنت فقام الأخ الأكبر للبنت بعقد قرانهم في السر دون علم عائلته ولكن بعلم عائلة الزوج. وذلك ليستر أخته أمام الناس الآن بعد عقد القران يريد الأخ الأكبر للبنت وضع ترتيبات الزواج مع العلم بأن عائلته لا تعرف بعقد قران بنتهم فيريد أن يعقد عقد قران آخر أمام الناس وذلك حفاظا على مشاعر أسرته ويريد أن يستر أسرته أمام الناس. فما هو الحل أفيدوني أفادكم الله ما هو الرأي الشرعي هل يطلق طلقة واحد ثم بعد انتهاء العدة يعقد عقد قران آخر أم يعقد عقد قران على قران. علما بأنه إذا تسرب هذا الموضوع فسوف تحدث كارثة لهذه الأسرة من طلاق وارتكاب جريمة قتل وتشرد.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فأولا نسأل هل هذا الأخ هو أقرب ولي للبنت، وهل أشهد على هذا العقد شاهدي عدل، فإن لم يكن كذلك بأن كان لها ولي أقرب منه كالأب مثلا أو لم يشهد فالنكاح باطل لعدم صحة إنكاح الولي الأبعد مع وجود الولي الأقرب وعدم عضله أو غيبته على الراجح من أقوال أهل العلم، ولعدم صحة العقد دون شهود لقوله صلى
الله عليه وسلم: لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل. رواه ابن حبان في صحيحه. وإذا بطل العقد وأراد أن يعقد عقدا آخر فيلزمه أولا التحقق من كون كل من الشاب والبنت قد تابا من الزنا.لقوله تعالى: الزَّانِي لا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ {النور:3}.ويلزمه أن يحضر الولي وشاهدي عدل للحديث السابق فإن كان هذا الأخ هو أقرب ولي للبنت وتحقق من توبتهما من الزنا وأشهد على العقد فالعقد الذي أبرمه في السر صحيح تترتب عليه آثاره، فإذا أراد أن يعقد عقدا آخر أمام الناس فلا بأس، ويكون هذا العقد وجوده كعدمه ولا تأثير له على العقد الأول الصحيح.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ(36/488)
حكم الزواج سرا خلافا لرغبة أهلهما
تاريخ الفتوى : ... 13 رمضان 1425 / 27-10-2004
السؤال
هل يجوز أن أتزوج من فتاة ليست بقاصرة بيني وبينها دون علم الأهل خوفا من الوقوع في مزيد من المعاصي معها، مع العلم بأني معها منذ 4 أعوام وأني قد تقدمت إليها ولكني قوبلت بالرفض بحجة بعض المظاهر المادية التي لا تخفى على فضيلتكم ومما لا شك فيه أنهم جميعاً يعلمون أني على ارتباط بها وثيق سواء كان الأخ أو الأم أو الأخوال أو العم الكل على علم جيد جدا أني معها ويعرفون أهلي وحتى لا أطيل على فضيلتكم ضاقت علينا الأرض بما رحبت، ونشعر أنها من البعد عن الله، فنوينا الزواج على كتاب الله وسنة نبيه (صلى الله عليه وسلم) السن لي 26 هي 23، وجزاكم الله خيراً على سعة صدركم ونرجو إفادتنا بما من الله عليكم من علمه بما لا يدع مجالاً للشك في رأيكم السديد مع مراعاة حالتنا النفسية؟ وشكراً جزيلاً.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فيلزمك أولا قطع علاقتك بهذه الفتاة فوراً، والتوبة إلى الله عز وجل من هذه العلاقة، ومن المعاصي التي ارتكبتها معها، واعلم أخي السائل أن على المسلم أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه، وأن يكره له ما يكرهه لنفسه.
وما تقوم به من هذه الأعمال لا يقبله مسلم لأخوانه إذا كان يغار على عرضه، وإذا كان لا يقبله لنفسه فكذلك الناس لا يقبلون هذا العمل لأخواتهم ونسائهم روى أبو أمامة رضي الله عنه: أن فتى شابا أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، ائذن لي بالزنا، فأقبل عليه القوم فزجروه وقالوا: مه مه، فقال: ادنو فدنا منه قريبا فجلس، فقال: أتحبه لأمك؟ قال: لا والله جعلني الله فداك. قال: ولا الناس يحبونه لأمهاتهم. قال: أفتحبه لابنتك؟ قال: ولا والله يا رسول الله جعلني الله فداك. قال: ولا الناس يحبونه لبناتهم. قال: أفتحبه لأختك؟ قال: لا والله جعلني الله فداك. قال: ولا الناس يحبونه لأخواتهم. قال: أفتحبه لعمتك؟ قال: لا والله جعلني الله فداك. قال: ولا الناس يحبونه لعماتهم. قال: أفتحبه لخالتك؟ قال: لا والله جعلني الله فداك. قال: ولا الناس يحبونه لخالاتهم. قال: فوضع يده عليه، وقال: اللهم اغفر ذنبه وطهر قلبه وحصن فرجه، فلم يكن بعد ذلك الفتى يلتفت إلى شيء. رواه أحمد وصححه الألباني.
وأعلم أنه لا يصح الزواج بغير ولي، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل. رواه الترمذي وأبو داود وابن ماجه وابن حبان والبيهقي.
فما دام أن ولي الفتاة قد ردك ولم يقبلك، فعليك أن تبحث عن غيرها وستجد أفضل منها ممن لا يقمن علاقة مشبوهة مع الشباب، ونذكرك بقول النبي صلى الله عليه وسلم: تنكح المرأة لأربع: لمالها، ولحسبها، ولجمالها، ولدينها فاظفر بذات الدين تربت يداك. متفق عليه.
والله أعلم.(36/489)
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
لا بأس بتوكيل الأب غيره للعقد على ابنته إذا ترتب على تأخر حضوره بنفسه مفاسد
تاريخ الفتوى : ... 07 رمضان 1425 / 21-10-2004
السؤال
تريد زوجتي السابقة تزويج ابنتي البالغة من العمر 18 سنة من ابن زوجها الحالي؛ ولم يكن لدي مانع من حيث المبدأ ووافقت على خطبة سريعة قبل أن أتمكن من السؤال عنه بعد إلحاح شديد بالسرعة من قبلهم . ( بكوني مقيما في أمريكا الآن) . ريثما أتمكن من الحضور لعقد القران بعد ثلاثة شهور في عطلة رأس السنة الشمسية (أي بين العيدين هذا العام). وتمت الخطبة.. وفوجئت بعد يومين فقط. بأنهم يريدون عقد قران عرفي فوراً.. حتى لا يقعوا في الحرام بعد أن تركت ابنتي بيت جدتها لأمها وذهبت لتعيش مع أمها في بيت زوجها الجديد وبالطبع خطيبها الذي يعيش في نفس البيت مع أبيه وإخوته وأمها بعد الخطبة مباشرة. ( علمآ أني أرسلت ابنتي هذه إلى سوريا قبل عشرة أشهر لتعيش مع جدتها وأختها الصغرى وخالها الأعزب وذلك للحفاظ عليها وإبعادها عن الفساد هنا في أمريكا ) . لما علمت بطلبهم ( بعقد قران عرفي) من أخي الذي يقوم كوسيط، حيث إنهم ذهبوا إليه لخطبتها بدلاً من الاتصال بي مع العلم أنه جرى بيني وبين زوج زوجتي السابقة؛ وبها أيضاً؛ الكثير من الحديث الوُدُُي خلال السنوات الأربعة الماضية منذ زواجه بها. رفضت طلبهم وقلت له أن يبلغهم أنه يجب عليهم الانتظار ريثما آتي إلى سوريا لعقد القران الرسمي بعد ثلاثة شهور إن شاء الله . عندما أبلغهم بذلك.. ُغضبوا وثاروا وهددوا أنهم بوسعهم تزويجها سواء رضيت أم أبيت لكونها بالغة من العمر 18 عامآ.. وقالوا إن ذلك على مذهب الإمام الشافعي.. وأنهم قاموا بخطبتها منا كنوع من الإكرام لنا. وبعد يومين اتصلت ابنتي بعمها وقالت له أن خطيبها ( الذي لم يبلغ من العمر عشرين عامآ ) يريد الحديث معه وناولته سماعة الهاتف.. فقال له خطيبها " لقد قررنا عقد القران غداً.. فهل تريده أن يكون في بيتنا أم في بيتك ؟ " وعلى ما يبدو أنهم أقنعوا ابنتي بما يفعلون.. وتمكنوا من تحريضها علي ؛ حتى أنها اتصلت بي وأسمعتني كلامأ قاسياً لم أتوقع أن يجرؤ أحد أن يقوله لأبيه. وقد آلمني وجرحني قولها وأفعالها أكثر مما أجيد له وصفآ. علماً بأنني أعلم أن أمها ومن حولها كانوا يسعون على تحريضها علي منذ أن خلعت أمها نفسها مني قبل أربعة عشر عاماً؛ وكانوا يقومون بإثارة الفتن في الفترة التي كانت ابنتاي منها تعيشان هنا معي في أمريكا مع إخوتهم وأخواتهن من زوجتي الحالية.. سؤالي هو: هل يحق لهم تزويج ابنتي رغم أنفي ؟؟ وبهذه الطريقة ؟وماهي فتوى الشافعي هذه التي يقولون بها ؟؟ وهل يجوز أن تقيم ابنتاى الشابتان في بيت زوج أمهم مع أولاده الشباب .. وهل أولاد زوج الأم يكونون إخوة لهن ؟؟!!!!! ما سمعت بقرابة كهذه من قبل؟ وكيف تحل له إذآ ؟؟ علماً أنهم يقولون .. أن زوج الأم وهو غني جدآ ماديآ.. كان قد درس الشريعة الإسلامية في الكلية الشرعية في سوريا في أواخر السبعينات وأوائل(36/490)
الثمانينات من القرن الماضي ؛ أنا شديد الأسف لإطالتي عليكم.. وأسأل العلي القدير أن يجزيكم عني خير الجزاء.. وأرجو الإجابة في أسرع وقت ممكن . والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته..
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن أولى الناس بولاية نكاح المرأة هو أبوها فهو المسؤول الأول عنها، وهو الذي من حقه أن يزوجها بكفئها، أو يرفض تزويجها ممن لم يكن مرضيا في دينه أو خلقه، هذا هو الأصل، وعليه فلا يحق شرعا لأحد أ ن يزوج ابنتك المذكورة إلا بتوكيل منك، والقول بأن مذهب الشافعي يجيز تزويج من بلغت ثمانية عشرة سنة رغما عن أبيها غير صحيح، ولكنا ننصح الأخ السائل
بالاستجابة لمطلب من يريدون الإسراع بتزويج ابنته قبل أن يتفاقم الأمر ويصل إلى ماهو أعظم فيوكل أخاه أو غيره ليقوم بعقد النكاح صيانة لعرضها وحفاظا على كرامتها ما دامت على الوضع المذكور.. ولا سيما أنه رضي بمن تقدم لخطبتها، فلا يخفى على السائل الكريم أن تأخيره عقد ابنته من أجل حضوره بعد الفترة المذكورة مع وضعها الحالي أعظم مفسدة بكثير من عقد قران ابنته في غيبته مع توكيله من يقوم بذلك بدله، بل إن هذا الأخير لا مفسدة فيه أصلاً. وأما سكن ابنتك مع أمها في بيت به أولاد زوج أمها البالغون، فإن كانت مداخل البيت ومرافقه من ممر وحمام متحدة فحرام لا يجوز، وليس أبناء زوج الأم محارم بل هم أجانب ما لم يكن بينهم وبين ابنتك رضاع، وإلا فهم إخوة من الرضاع ويشترط في الرضاع أن يكون قد تم في الحولين وهو زمان الرضاع، وأما الرضاع بعد ذلك فلا عبرة به. وإن كان مكان سكنها مستقلا بمرافقه فلا مانع إن أمنت الفتنة، وانظر الفتوى رقم: 10146، والفتوى رقم: 26770. ففيهما تفصيل واف. ويحرم على أم ابنتك وزوجها أن يحرضوا ابنتك على معصيتك لأن في ذلك تحريضا على قطع الرحم التي أمر الله بوصلها.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
شعور أحد الزوجين بعدم الرغبة في الزواج بعد العقد لا يؤثر في صحته
تاريخ الفتوى : ... 02 رمضان 1425 / 16-10-2004
السؤال
تقدم لي شاب مناسب وكنت في بداية الأمر في حيرة من أمري، كنت مقتنعة بفكرة الزواج بهذا الشاب ولكني كنت محتارة بسبب بعض المشاكل التي واجهتني، ولكي أقطع الشك باليقين أقدمت على صلاة الاستخارة والحمد لله أحسست براحة وانشراح في الصدر وكذلك الأمور تساهلت، وبعدها وافقت موافقة قطعية اتباعاً لصلاة الاستخارة وتم عقد القران وأنا موافقة عقلياً، أي أني مقتنعة، وكذلك كانت لي رغبة بهذا الشيء (أي نفسياً) والحمد لله تم عقد القران، ولكن بعد مرور تقريباً أربع ساعات اختفت الرغبة بهذا الشيء (أي نفسياً) وكنت أبكي وأحسست بإحساس أنني(36/491)
لا أريد هذا الشيء، ولكنني لم أكن أريد أو أنوي الفراق أو الطلاق، سؤالي هنا هو: هل العقد صحيح، بمعنى رغبتي بالزواج اختفت بعد مرور أربع ساعات، هل يعني أنني غير موافقة، مع العلم بأنني كنت موافقة قطعياً وجزماً قبل عقد القران وأثناء عقد القران، بمعنى أصح موافقتي أو عدم موافقتي بعد كتابة العقد هل يؤثر على العقد، وهل يبقى العقد صحيحاً، ما المقصود بالعدالة في "وشاهدي عدل" وما هو الحكم في شخص اختاره ولي أمر الفتاة للشهادة، ولكن هذا الشخص في بعض الأحيان يسافر إلى بلاد أخرى بمفرده، ولكننا لم نتأكد بأنه يسافر إلى هذه البلاد لأداء المنكر أو الفسق، إنما نحن في شك من ذلك، السؤال هنا: ما مدى صحة العقد، علماً بأنه يوجد شخصان آخران (رجلان) غير الشهود حضروا عقد القران، وكذلك تم العقد بعلم العائلتين (عائلة الزوج والزوجة). رجل كتب في عقد قران ابنته أن المهر قدره 10000 ريال ولكنه في حقيقة الأمر استلمت البنت 20000 ريال، وهذه الحالة منتشرة في منطقتنا لأن المتعارف عليه هو أن المهر 20000 في المنطقة ولكن الدولة حددت فقط 10000، ولذلك كتب ذلك في العقد لتسهيل منحة الدولة للزوج، السؤال هنا: ما مدى صحة العقد، وما مدى صحة العقد إذا قال في صيغة الإيجاب زوجتك ابنتي فلانة على مهر وقدره 10000 ريال، وهو في حقيقة الأمر استلم 20000 وتم القبول من الرجل وقال قبلت، إذاً سؤالي هنا هو: عن صيغة الإيجاب والقبول. تقول السائلة: أنا كنت مخطوبة لشخص وبعد فترة تبين وجود رضاع بين العائلتين المهم طلبت من الأهل التحري في هذا الموضوع ولكنهم أجابوا أنهم متأكدون من هذا الموضوع وبأنه لا يوجد شيء، وطلبت منهم السماح لي للتحري للاطمئنان أكثر ولكنهم رفضوا، وبعد فترة قررت أنا أن أعقد قراني وبعد ذلك أتأكد من الشخص نفسه ومن أهله، فإن تبين أنه لا يوجد شيء أكملت معه ولكن إن تبين وجود شيء أطلب منه الطلاق، وأخذت فترة وأنا أخطط لهذا الشيء وكيفية تنفيذه ولكن هذا الشيء بدون علم أحد، ومن رحمة ربي بي ألهمني ربي أن أصلي صلاة الاستخارة وأتوكل عليه، وبالفعل قبل عقد القران صليت صلاة الاستخارة وفي يوم القران أنساني ربي فكرتي ونيتي ومضيت في الأمر بكل ثقة واطمئنان ونسيان للفكرة السابقة والنية، ولكني تذكرتها بعد القران ولكنني لن أقدم على فعلها لأني أعلم أن ربي قد كتب لي الخير بعد صلاة الاستخارة، هذا كل ما أذكره يا شيخ لأنه حصل منذ فترة، ولكن بعض الأشياء لم أستطع تذكرها، سؤالي هنا يا شيخ في نيتي السابقة هل ينطبق على الزواج بنية الطلاق؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فهذا الشعور لا يؤثر على صحة عقد النكاح، فعقد النكاح صحيح ولا ريب، وأما بشأن عدالة الشهود فتراجع الفتوى رقم: 53296.
فإن كان الشاهد مستور العدالة أي ليس معروفا بالعدالة ولا هو مجروح بفسق فتصح شهادته في الأصح من أقوال العلماء، قال العلامة الرملي في نهاية المحتاج: وينعقد ظاهراً (بمستوري العدالة) وهما من لا يعرف لهما مفسق على ما نص عليه واعتمده جمع.(36/492)
وننبه إلى أن الأصل هو حسن الظن بالمسلمين، وصيغة الإيجاب والقبول صحيحة ولا يؤثر فيها عدم ذكر المهر أو ذكر مهر غير المتفق عليه، ثم هل يلزم الزوج المهر المتفق عليه في العقد أم المهر المدون في الأوراق؟ وجواب ذلك: أن ما تم الاتفاق عليه في العقد هو المعتبر على الراجح من أقوال أهل العلم وهو مذهب الشافعية.
قال الرملي في النهاية: (ولو) (توافقوا) أي الزوج والولي أو الزوجة الرشيدة..... (على مهر سراً وأعلنوا زيادة فالمذهب وجوب ما عقد به) أولاً وإن تكرر قل أو كثر اتحدت شهود السر والعلانية أم لا لأن المهر إنما يجب بالعقد فلم ينظر لغيره، وعلى هاتين الحالتين حملوا نص الشافعي في موضع على أن المهر مهر السر، وفي آخر على أنه مهر العلانية. انتهى. والكلام هنا إنما هو في الواجب على الزوج دفعه فإن دفع الزائد برضاه فله ذلك وهو من الإحسان إلى الزوجة.
فالعقد صحيح بلا شك كما ذكرنا وإنما الخلاف بين أهل العلم في ما هو الذي يلزم الزوج من المهر، وأما نيتك التي ذكرت فليست من باب الزواج بنية الطلاق لأن الطلاق بيد الزوج لا بيد الزوجة، فبعد دخولك في العقد لا تملكين الخروج منه، وأما زواج الرجل بنية الطلاق، فسبق الكلام عن ذلك في الفتوى رقم: 50707.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
حدود العلاقة بين الزوجين قبل الزفاف
تاريخ الفتوى : ... 26 شعبان 1425 / 11-10-2004
السؤال
هل تنصحون بكتب الكتاب قبل الدخول بفترة، ما هي حدود العلاقة بين اثنين كتبا كتابهما بدون دخول، تقدم لي شخص كان متزوجا في الماضي، هل إذا لم يعرف أهلي أنه متزوج يبطل العقد؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فبداية ينبغي أن يعلم أن المسارعة إلى الزواج لمن تتوق نفسه إليه أمر محمود بل ومستحب لقول النبي صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فأنه أغض للبصر وأحصن للفرج. رواه البخاري. ثم إن ذلك قد يتأكد إذا وجدت مصلحة معتبرة خيف من فوتها بسبب التأخير وعدم المبادرة.
وأما بخصوص علاقة الرجل بمن عقد عليها عقدا صحيحاً مستوفيا لشروط النكاح المبينة في الفتوى رقم: 1766، فإنها تعتبر كعلاقة الرجل بزوجته من حيث جواز الخلوة والاستمتاع إلا أنه إن كان هناك عرف يقضي بأن الرجل لا يطأ زوجته إلا بعد دفع الصداق أو الزفاف فينبغي مراعاة ذلك.
أما عن اشتراط علم أهل المرأة بأن الرجل المتقدم إلى ابنتهم سبق وأن تزوج قبل؟ فهذا شرط لا اعتبار له شرعاً ولا يؤثر في صحة النكاح، لكن إن ترتب على ذلك(36/493)
شيء من الناحية العرفية فالأولى ذكره وتبيينه لأهل المرأة لئلا يؤثر كتمانه عنهم لاحقاً على علاقتهم بالزوج فيحدث بسبب ذلك خلاف وشقاق كان من الممكن تفاديه.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
مسألة حول النكاح بغير ولي
تاريخ الفتوى : ... 18 شعبان 1425 / 03-10-2004
السؤال
ما هو الدليل الشرعي الذي أعتمد عليه الإمام أبو حنيفة في جواز صحة الزواج دون شرط وجود الولي أن تكون المرأة البالغة العاقلة ولية نفسها؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن العلماء من قال بصحة النكاح بغير ولي ومن هؤلاء أبو حنيفة وزفر والشعبي والزهري، كما قال الإمام ابن رشد في بداية المجتهد.
ثم ذكر ابن رشد دليلهم في هذه المسألة حيث قال: وأما ما احتج به من لم يشترط الولاية من الكتاب والسنة فقوله تعالى: فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ. قالوا وهذا دليل على جواز تصرفها في العقد على نفسها، قالوا: وقد أضاف إليهن في غير ما آية من الكتاب الفعل فقال: أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ. وقال: حتى تنكح زوجا غيره.
وأما السنة فاحتجوا بحديث ابن عباس المتفق على صحته وهو قوله عليه الصلاة والسلام: الأيم أحق بنفسها من وليها والبكر تستأمر في نفسها وإذنها صماتها. وبهذا الحديث احتج داود في الفرق عنده بين الثيب والبكر في هذا المعنى. انتهى.
وجمهور أهل العلم على اشتراط الولي في صحة عقد النكاح، وللتفصيل في هذه المسألة نحيلك إلى الفتاوى ذات الأرقام التالية: 35552، 44080، 5855.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
كل عقد نكاح ليس مستوفيا للشروط فهو باطل
تاريخ الفتوى : ... 13 شعبان 1425 / 28-09-2004
السؤال
شاب أوهم فتاة أنه تزوجها مع كون العقد كان في غيبة الشهود العدول والولي والإشهار ما حكم الدين في ذلك؟ وما المقصود بالشهود العدول؟ وإن توفي الولي فمن الذي ينوب عنه؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كل عقد تم بدون اشتمال شروط النكاح المذكورة في الفتوى رقم: 1766، ورقم: 5962. فإنه يعتبر باطلاً، وعليه فلا ينبغي للمسلمة أن تخدع نفسها وتقبل(36/494)
مثل هذه الأوهام، إذ لا يخفى على أي أحد من المسلمين أن النكاح لابد فيه من الولي والشهود وإلا كان باطلاً، وما يترتب عليه في حال وقوعه بدون الشروط المذكورة يعتبر من السفاح لا من النكاح، وبإمكانك الاطلاع على الفتويين التاليتين: 17340، 20055، والمراد بالشهود العدول الرجال الذين يشهدون على العقد، ومعنى العدول أنهم لم يكونوا من أهل الفسق ويكفي رجلان فقط من أهل العدالة.
وإذا كان والد المرأة حيا فهو وليها الأول، فإن مات وأوصى إلى أحد بولاية بنته فهو الولي، فإن لم يوص فوليها أقرب قريب لها من أخ أو ابن إن كان أو جد أو عم أو ابن عم، وهكذا مع اختلاف العلماء في مسألة الترتيب بين الأولياء.
ولتوضيح ترتيب الولاية يرجى مراجعة الفتوى رقم: 22277.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
الفتوى : ... هل يصح عقد النكاح بأخذ موافقة الولي عبر الهاتف
تاريخ الفتوى : ... 11 شعبان 1425 / 26-09-2004
السؤال
أرجو أن توجهوني جزاكم الله ألف خير أنا أعرف رجلا من العراق منذ فترة ولأنه متزوج من إحدى قريباته وحيث إن أهله متشددون من ناحية الزواج من فتاة من غير بلده وأنا أعيش بالإمارات العربية وحيث إننا بعيدان عن بلدينا وخوفا من الوقوع في المعصية وفي خضم ظروف أهله المعارضين الزواج وأهلي الذين لن يوافقوا على زواج من رجل سبق له الزواج ارتأينا أن نتزوج عرفيا لمدة و نبلغ أهلي لنأخد موافقتهم ومباركتهم لزواجي دون إعلامهم أنه عرفي خوفا عليهم ومن جهته لن يعلم أهله و يكون هذا حلا مؤقتا لمدة شهرين حتى تسوى أوضاع إقامتي بالبلد ونتمكن من السفر عند أهلي لتوثيق الزواج ببلدي وبعدها ننتظر فرصة لإخبار أهله حيث إن زوجته الأولى لا تنجب (عاقر) وهو لا يريد أن يجرحها لربما يرزقنا الله بالخلف الصالح وهنا تكون المسألة أهون بتبليغهم وهذا الشخص أنا أثق فيه وليس غرضنا من الزواج العرفي الاستمتاع بوقتنا أو شيء من هذا القبيل ولكنه لظروف خاصة ونحن عندنا النية على تعديله إن شاء الله بعد فترة من الزمن أرجو أن تنصحوني هل زواجنا العرفي صحيح أم باطل وهل لنا أن نقوم بكتابته عند محام أو عند أحد الشيوخ وهل موافقة ولي أمري عبر الهاتف كافية أم يجب أن تكون كتابة مثل أن يبعت بوثيقة أنه لا يمانع ذلك مع العلم أن عمري 28 سنة ووالدي يعرفان هذا الشخص أرجو أن تردوا علي في أقرب فرصة ممكنة جزاكم الله كل خير
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كنت تقصدين بالزواج العرفي أن يتم النكاح دون إذن وليك، وهو الظاهر، فلا يجوز، لأن وجود الولي شرط من شروط صحة النكاح على الراجح من كلام أهل العلم، وإذا تم النكاح والحالة هذه كان نكاحاً باطلاً، وراجعي الفتوى رقم: 1766(36/495)
والفتوى رقم: 2834 وأما موافقة ولي أمرك عبر الهاتف فلا تكفي، ولا يصح النكاح في هذه الحالة، إذ لا بد من حضوره أو حضور وكيله في مجلس العقد، ومن الممكن أن يوكل وليك من يثق به ليتولى ذلك، ويبعث بذلك
توكيلاً شرعياً موثقاً، وتراجع الفتوى رقم: 44492
وننبه إلى بعض الأمور ومنها: الأمر الأول: أنه ينبغي لك أن تستخيري الله تعالى وتستشيري أهل الرأي والفضل في أمر هذا الزواج قبل الإقدام عليه. الأمر الثاني: أنه لا يلزم إخبار الزوجة الأولى أو أهلها بالزواج من امرأة ثانية، وإن كان الإخبار هو الأولى. الأمر الثالث: أن الزواج من امرأة سابقة ليس عيباً يرد به الخاطب، فينبغي أن تحاولي إقناع أهلك، فإن وافقوا فالحمد الله، وإلا فالواجب طاعتهم في ذلك ما لم يغلب على الظن عضلهم إياك، فيجوز لك حنيئذ رفع أمرك إلى المحكمة الشرعية، وراجعي الفتوى رقم: 14222 والفتوى رقم: 9873 . الأمر الرابع ـ وهو الأهم: أن الواجب عليك إذا لم يتيسر زواجك منه قطع العلاقة به، إذ لا يجوز لامرأة أن تكون على علاقة مع رجل أجنبي عليها، وراجعي الفتوى رقم: 24284، والفتوى رقم: 30194.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
-ـــــــــــــــــــ
لا تشترط النية لصحة النكاح
تاريخ الفتوى : ... 08 شعبان 1425 / 23-09-2004
السؤال
بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيد الخلق أجمعين:
منذ مدة خطبت فتاة وكان أن تلا من تمت على يديه الخطبة كلاما فيه إيجاب وقبول أمام جمع من الحضور كما هو الحال في الزواج بأن سأل وليها (أباها) إن كان يقبل بي زوجا فأجاب "زوجت" وأن سألني إن كنت أقبل بها زوجة فأجبت بـ"قبلت"، هذا ولقد تم ذّكر المهر دون تحديد بلفظ "على مهر يتفقان عليه"، فهل يعتبر ما حصل مجرد خطبة أم يعتبر زواجا، علما بأن نيتنا كانت للخطبة، أي هل يعقد الزواج إذا استوفى شروطه من تعيين وإيجاب وقبول وشهود واتفاق على مهر أم وجب مع ذلك عقد نية الزواج؟ أجيبونا سريعا شكر الله لكم ونفع بعلمكم.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا تشترط لصحة النكاح النية، بل متى استوفى شروط صحته المذكورة في الفتوى رقم: 964، والفتوى رقم: 1766، ولو كان على سبيل الهزل، لقوله صلى الله عليه وسلم: ثلاث جدهن جد وهزلهن جد: النكاح، والطلاق، والرجعة. رواه أبو داود وابن ماجه والترمذي، وقال: هذا حديث حسن غريب، والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم. انتهى.
وقال صاحب مواهب الجليل: قال في النوادر: وعن كتاب ابن المواز قال مالك: من قال لرجل وهو يلعب: زوج ابنتك من ابني وأنا أمهرها كذا، فقال الآخر على ضحك(36/496)
ولعب: أتريد ذلك؟ قال: نعم زوجتك وهو يضحك، فقال: قد زوجته، فذلك نكاح صحيح لازم.. إلى آخر كلامه.
وبهذا يعلم السائل أن ما حصل نكاح صحيح تترتب عليه آثار النكاح، إذا استوفى الشروط السابقة في الفتاوى المحال عليها.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
عقد النكاح ينفسخ بالردة عن الإسلام
تاريخ الفتوى : ... 05 شعبان 1425 / 20-09-2004
السؤال
أخي رجل أعمال ناجح وكثير الأسفار. تعرف على فتاة غير مسلمة وتزوجها بعد أن أقنعها بالإسلام ودرسها الاسلام لفترة من الوقت. وقد بدت محبة لهذا الدين مقتنعة به. وبعد فترة وجيزة عادت لبلدها واختفت تماما عنه ولم تفلح كل محاولاته الوصول لها وانقطعت أخبارها لثلاث سنوات أو أكثر. وتابع أخي حياته المعتادة غير أنني كنت ألحظ حسرة ومرارة عند ذكرها. والحقيقة أنه آلمه فكرة أن تكون تركت الإسلام وخصوصا أنه بذل جهودا عظيمة في سبيل إسلامها. وكنت كلما ذكرتها أمامه تفيض عيناه بالدمع ويدعو لها أن تكمل مشوارها في الإسلام حتى أنه قام بأداء عمرة عنها.
العجيب في الموضوع أنها وقبل شهرين عاودت الاتصال به لتظهر له ندمها وحسرتها على تركه وما فعلت. لم تجد في نفسه مسامحة عما فعلت لاسيما وأنها لم تحفظ رباط الزوجية بينهما من الدنس. الذي شددالأمور كلها أنها أخبرته بنيتها الصادقة هذه المرة للعودة للإسلام وأن هذا لن يتأتى إلا عن طريقه... أخي الآن حائر خائف
هل يسامحها على خيانتها في سبيل إنقاذ روحها بالإسلام؟
هل يتركها تتحمل عاقبة ما فعلت ويتحمل هو تانيب الضمير وربما الوزر بسبب تركه إنسانا يحتاجه في أمر إسلامه.
أخي لا يعرف ماذا يفعل. بالله عليكم أرشدونا.
وبارك الله فيكم.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن هذه المرأة إذا كانت قد اعتنقت الإسلام ثم ارتدت بعد ذلك فإنها لم تعد زوجة لأخيك، لفسخ عقد النكاح بالردة. قال ابن عابدين في رد المحتار: وفسخ النكاح بالردة. وانظري الفتويين 44606، 25611 فإن فيهما مزيد بيان.
فإذا أسلمَتْ وحسن إسلامها وتابت من الزنا وندمت على ما فرطت في جنب الله وتحققت من براءة رحمها من ماء السفاح، فإن لأخيك حينئذ أن يتزوجها بعقد ومهر جديدين، وانظري الفتوى رقم: 9644.(36/497)
ونريد أن ننبه إلى أن هداية الناس ليست إلينا، وإنما هي فضل ومنة من الله. قال تعالى لنبيه: إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ {القصص: 56}. ولما كان نبينا حزينا من إعراض قومه ويتمنى إيمانهم قال الله له: فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَى آَثَارِهِمْ إِنْ لَمْ يُؤْمِنُوا بِهَذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا {الكهف: 6}. أي مهلك نفسك بحزنك عليهم إن لم يؤمنوا بهذا القرآن. وقال سبحانه: فَلَا تَذْهَبْ نَفْسُكَ عَلَيْهِمْ حَسَرَاتٍ {فاطر: 8}. وقال: وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِم {الحجر: 88}. ثم حصر الله دور نبيه في البلاغ فقال تعالى: مَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ {المائدة: 99}. وقال: إِنَّمَا أَنْتَ مُنْذِر {الرعد: 8}. وقال: إِنْ أَنْتَ إِلَّا نَذِيرٌ {فاطر: 23}.
فليعلم أخوك أن القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء، وأنه إذا استفرغ وسعه في تبليغ دعوة الإسلام لهذه المرأة أو غيرها من الناس فقد أدى ما عليه، أما هدايتهم وانتفاعهم بدعوته فأمر خارج عن طوق البشر، فليس علينا أن نحمل الناس على الإسلام حملا، فلم يكلفنا الله ذلك.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
-ـــــــــــــــــــ
سفاح لا نكاح
تاريخ الفتوى : ... 04 شعبان 1425 / 19-09-2004
السؤال
بسم الله أنا شاب في 26 أحببت فتاة ونظرا للظروف الاقتصادية التي لا تمكننا من الزواج اتفقنا أن نتزوج سرا و كان أن رددنا عبارات الزوج وأشهدنا الله ومن هذا الوقت نتعامل كزوج وزوجة ولا ننوي ولا نستطيع ترك بعض مع الشعور بارتياح كامل وعدم الإحساس باقتراف ذنب أو الوقوع في معصية رغم رأي العلماء المعروف في تحريم ذلك ما حل هذا الموضوع مع العلم بعدم إمكانية الزواج الآن بسبب الأهل والظروف الاقتصادية وعدم القدرة على الفراق؟؟؟؟؟؟؟؟؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن هذا الذي سميته (زواج سر) خال من ركنين أساسيين لا يصح النكاح دونهما، وهما: الولي والشهود، فقد روى الترمذي وابن حبان وصححه الألباني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فنكاحها باطل. وفي الشهود روى ابن حبان من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل. ورواه البيهقي والدارقطني.
وعليه، فهذا الذي فعلتماه ومارستماه إنما هو محض زنا صريح، وعليكما أن تبادرا إلى التوبة منه بالإقلاع عنه فورا والندم عليه، والنية أن لا تعودوا إلى مثله.
وكونكما تعلمان رأي العلماء في تحريم ما تفعلانه مع أنكما تشعران بارتياح كامل ولا تحسان بالوقوع في أي ذنب ولا اقتراف معصية هو حقيقة من الاستخفاف بحق الله تعالى، ويدل دلالة واضحة على ضعف الإيمان، وعليه، فبادر أيها الأخ الكريم(36/498)
إلى انتشال نفسك مما يسبب غضب الله وسخطه، واعلم أن الأمر أشد مما تتصوره، ونسأل الله تعالى أن يعينك على ذلك.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
حكم شهادة النساء على عقد النكاح
تاريخ الفتوى : ... 22 رجب 1425 / 07-09-2004
السؤال
إذا شخص تزوج فتاة بشهادة أربع شهود من النساء وعلى ورقة خطية تتضمن موافقة الطرفين . الشاب والفتاة . فما حكم الزواج بينهما هل صحيح أم باطل مع الدليل؟ افدونا أفادكم الله ,,,
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يكون النكاح صحيحا إلا إذا اكتملت أركانه وشروطه.
وظاهر السؤال أن هذا العقد تم بلا ولي، فإن كان كذلك فهو عقد فاسد ويشترط في الشهود أن يكونوا ذكورا، فلا تصح شهادة النساء كما سبق في الفتوى رقم:591والفتوى رقم: 27013. وعليه فهذا العقد غير صحيح، والواجب إن أرادوا تصحيح عقد النكاح تجديده على وفق الشرع.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
الفتوى : ... من يتولى عقد النكاح إذا ثبت عضل الأب
تاريخ الفتوى : ... 20 رجب 1425 / 05-09-2004
السؤال
تقدم شاب على خلق لخطبة فتاة فرفضه والدها لظروفه المادية، وبعد ثلاث سنوات تقدم من جديد بعد تحسن أحواله المادية، ولكن الوالد رفض وقبلت الفتاة وتزوجت منه بعلم أبيها وعدم موافقته، فهل نكاحها يعد باطلاً، وإن كان كذلك فهل يمكن تجديد العقد بحيث يكون وليها أحد أقاربها (عمها أو خالها) دون الوالد، وهل يعتبر هذا عقوقاً للوالدين؟ وجزاكم الله خيراً.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فوجود الولي شرط من شروط صحة النكاح؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا نكاح إلا بولي. رواه أحمد وأبو داود.
ولقوله عليه الصلاة والسلام: أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فإن دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها، فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له. رواه أحمد وأبو داود.(36/499)
وأحق الأولياء بتزويج المرأة أبوها، ثم جدها، ثم ابنها وإن نزل، ثم الأخ، ثم العم. ويقدم الأقرب فالأقرب، ولا يصح أن يتولى الأبعد العقد مع وجود الأقرب إلا إذا كان الأقرب عاضلاً. فقد نص الفقهاء على أن الولي إذا منع موليته من كفء رضيت به، ورضيت بما صح مهراً أن للأبعد تزويجها، كما هو المنصوص عن الإمام أحمد رحمه الله، وعنه في رواية: يزوجها الحاكم.
وعليه؛ فإذا ثبت عضل أبيك لك عن الزواج، وكان ذلك العقد الأول قد تولاه من بعد أبيك من أوليائك فإن النكاح صحيح، أما إذا كان أبوك غير عاضل أو كان عاضلاً ولكن العقد لم يتوله أحد أوليائك فالنكاح باطل، وعليك تصحيحه وذلك برفع أمرك إلى القاضي الشرعي ليعين لك من أقاربك وليا، أو يتولى هو تزويجك بنفسه ما دام المتقدم لك كفؤاً ولا يعتبر ذلك عقوقاً للوالد لأنه منعك من حق لك، وننبهك إلى أن الخال لا يكون من الأولياء في عقد النكاح.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
مدى أثر عدم رضا الأب على زواج ابنته
تاريخ الفتوى : ... 20 رجب 1425 / 05-09-2004
السؤال
هنالك فتاه أحبت شاباً وتزوجته لكن الأب لم يكن راضيا عنه ولا عن تلك الزيجة, ولكنه تقبل هذا بعد إصرار البنت. وقد تم كل شيء على شرع الله وسنة رسوله, فقد منع هذا الأب الأم من زيارتها والزوج من زيارتهم وقد قاطع الأب ابنته ولا يكلمها لأنها لم تطعه. والبنت ذهبت لزيارة أهلها ولم يرض الأب حتى مصافحتها, فعادت البنت لبيتها متضايقه فمنعها زوجها من زيارة أهلها فماذا يقول الشرع في هذا؟ هل الأب عليه إثم؟ الرجاء المساعده لحل هذه المشكلة وما العمل لاقناع الأب بالمصالحة؟ جزاكم الله كل الخير.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان السائل يعني أن الأب لم يقبل زواج ابنته من الشخص المذكور، ولكنه خضع للأمر الواقع بعد حصول الزواج والدخول مكرهاً على ذلك تحت التهديد باللجوء إلى القانون الوضعي مثلاً، فإن هذا النكاح يعتبر باطلاً، لما في المسند والسنن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيما امرأة نكحت بدون إذن وليها فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فنكاحها باطل.
وإن كان الأب هو الذي أوقعه، ولكنه غير راض عنه، فإنه يعتبر صحيحاً، ولكن ما كان ينبغي للبنت أن تقدم على أمر يغضب أباها هذه الدرجة من الغضب، لأن طاعة أبيها واجبة، والزواج من شخص بعينه ليس واجباً، فعليها أن تتوب إلى الله مما أغضبت أباها ولا تعود إلى شيء يغضبه، ولتتقرب إليه وتعترف له بالخطأ وتطلب المسامحة عسى أن يصفح عنها، ولتوسط إليه قرابته وأهل الفضل والصلاح، ولا(36/500)
يجوز أن تقطعه ولو بقي مصراً على قطيعتها، وليس لها أن تطيع زوجها في قطيعة أهلها، ولا للزوج أن يمنعها من زيارتهم إن كانت مأمونة.
قال الدردير في أقرب المسالك: كحلفه أن لا تزور والديها، فإنه يحنث إن كانت مأمونة ولو شابة، والأصل الأمانة حتى يظهر خلافها.
ويجب على الأب هو الآخر أن يصل بنته ولا يقطع رحمها، فالأمر بصلة الرحم وحرمة قطعها يشمل الآباء إذ يحرم عليهم أيضاً أن يقطعوا أبناءهم، وليتذكر هذا الوالد قول الله تعالى: فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ {محمد:22}، وليعلم أن ما ارتكبته هذه البنت من الخطأ لا يسوغ قطيعتها.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
يرغب بنكاح فتاة أهلها يرفضونه ووالده لا يريدها زوجة لابنه
تاريخ الفتوى : ... 17 رجب 1425 / 02-09-2004
السؤال
أنا شاب أبلغ من العمر 23 سنة أنعم الله علي بحفظ القرآن والحمد لله، المشكلة أني أريد خطبة فتاة متدينة وتحفظ القرآن ولكن أهل الفتاة لا يريدون تزويجها مني لظروف المال وغير ذلك، وأبي يرفض هذه الخطبة لسبب أنهم سيرفضوننا وهناك يعرف عائلتي وبينهم إلى جانب الفروق المادية، وأنا أريد هذه الفتاة، ويعلم الله مدى إعجابي بها، وطلب مني أبي الانصراف عن هذا الموضوع وأنا لا أستطيع ذلك أفيدوني أفادكم الله، ماذا أفعل هناك مشاكل بين أبي وبينهم؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنسأل الله أن يفرج كربتك ويعينك في بلوغ آمالك، واعلم أن المرأة لا يمكن أن تزوج إلا إذا رضي وليها بتزويجها، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا نكاح إلا بولي. أخرجه ابن حبان والحاكم وصححه، وقال أيضاً: أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فنكاحها باطل. رواه الخمسة.
وعليه، فلا نرى لك في موضوعك هذا إلا أن توسط أهل الفضل والصلاح إلى أهل هذه الفتاة ليزوجوك منها، فإن هم استجابوا لذلك فوسطهم إلى أبيك، وإن قبل تم لك ما تريد، وإذا استمر أهل الفتاة على رفضهم فلا سبيل لك إليها ولو رضي أبوك بتزويجك منها، وفي هذه الحالة يتحتم عليك أن تنصرف عنها.
واعلم أن الفتيات كثيرات، ويوجد فيهن الدين والصلاح والجمال وغير ذلك من الخصال التي تزيد الرغبة فيهن، والعاقل من لا يعلق نفسه فيما هو يائس من الحصول عليه، وعليك بالدعاء في أوقات الإجابة، فإنه خير وسيلة لبلوغ الغايات.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
يصح أن يتولى عقد النكاح أي رجل بإذن ولي المرأة بشروط(36/501)
تاريخ الفتوى : ... 15 رجب 1425 / 31-08-2004
السؤال
بسم الله الرحمن الرحيم
أنا أسأل عن الشروط التي يجب أن تتوافر في الرجل حتى يصبح له الحق في إبرام عقود الزواج، وهل صحيح أنه ليس إلا للقاضي الشرعي أو من وكله أن يبرم هذا العقد، هل صحيح أنه لا المفتي ولا حتى المجتهد يستطيع أن يبرم العقود الزوجية إلا بإذن من القاضي، وإن كان في بلادنا لا يوجد قاضي شرعي فهل يستطيع أن يبرم العقد أحد الصالحين المعروفين بالتقوى، وما هو حكم العقد إن كتب في ظل هذه الحالة، أيعتبر عقد زنا؟ وجزاكم الله خيراً.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يوجد دليل في القرآن ولا في السنة ولا في غيرهما يدل على اشتراط وجود ما يسمى بالمأذون لإبرام عقود النكاح، سواء عقد في المحكمة أو عقد في غيرها.
وعليه، فوجوده وعدمه سواء، وإنما يشترط لصحة النكاح الإيجاب من الولي كقوله: زوجتك ابنتي فلانة، والقبول من الزوج كقوله: قبلت تزويجها مع وجود شاهدي عدل، هذا في حال وجود الولي. أما عند عدم وجود الولي، فإن السلطان ولي من لا ولي له، ويقوم مقامه القاضي لقول النبي صلى الله عليه وسلم: فالسلطان ولي من لا ولي له. أخرجه الأربعة إلا النسائي.
فإذا لم يوجد قاض شرعي، فلها أن تجعل أمرها إلى رجل عدل من المسلمين، ويكون العقد صحيحاً، قال ابن قدامة في المغني: فإن لم يوجد -للمرأة المسلمة- ولي ولا سلطان مسلمان فعن أحمد ما يدل على أنه يزوجها عدل بإذنها.
ولو تولى عقد النكاح أي رجل آخر بإذن ولي المرأة صح مع توفر باقي شروط الصحة، إلا أن الأولى والأضبط للحقوق والأقطع للنزاع تسجيل عقد النكاح وما يتبعه من شروط عند المحكمة الشرعية، أو عند المأذون المقام من طرف القاضي.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
الفتوى : ... لا يشترط لصحة عقد النكاح إجراؤه في مكان محدد
تاريخ الفتوى : ... 13 رجب 1425 / 29-08-2004
السؤال
أنا سعودي وأريد أن أتزوج من امرأة عربية وهي توجد في إسبانيا وأريد أن أعرف كيفية إجراء الزواج وأين يكون وما هي الشروط المطلوبة مني ومنها وما هي المؤسسة أو المكتب الذي يمكن أن نعمل فيه عقد الزواج أو القران أفيدوني وفقكم الله
أرجو أن يؤخذ خطابي هذا على محمل الجد وأرجو من الله أن تساعدوني وترشدوني إلى الطريق لإتمام هذا الأمر وفقكم الله لكل خير وشكرا
الفتوى(36/502)
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فكيفية إجراء الزواج هي أن يتقدم الخاطب بالخطبة إلى ولي من يريد الزواج بها، ولا مانع من أن يكون قبل ذلك نظر إلى وجهها وكفيها ليكون على بصيرة من حالها، ويكون ذلك في غير خلوة، ثم يجري عقد النكاح في أي مكان أريد له، سواء كان ذلك عند محكمة قضاء شرعية، أو مركز إسلامي، أو مؤسسة، أو مكتب، أو أي مكان آخر، فليس يشترط لصحة العقد وقوعه عند محل معين.
وأما الشروط المطلوب توفرها فكنا قد بيناها في فتاوى سابقة، ويمكنك أن تراجع فيها فتوانا رقم: 1766.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
مسألة حول زواج عبد الرحمن بن عوف من أم حكيم بنت قارظ
تاريخ الفتوى : ... 13 رجب 1425 / 29-08-2004
السؤال
علق البخارى خبر تزويج عبد الرحمن بن عوف نفسه من أم حكيم بنت قارظ رضي الله عنهما ووصله ابن سعد وقال الألباني صحيح فى الإرواء وبوب البخاري تحت باب إذا كان الولي هو الخاطب. فهل عبد الرحمن كان هو الولي أصلا أم اعتبره البخاري وغيره هو الولي بعد سؤال أم حكيم له أن يزوجها الأصلح عنده بعد تعدد من خطبها؟ والأرجح أنه الولي أبتداء لأننى وجدت عند النسائى خبر رواه قارظ لأبنه أنه دخل على عبد الرحمن يوما وعبد الرحمن مريض فدعا له عبد الرحمن لأنه وصله والله يصل من وصل الرحم .ولكن أين كان قارظ أو ابنه عندما وكلت أم حكيم عبد الرحمن ؟ هذا سؤال مهم في باب عدم جواز نكاح بدون أذن الولى .بارك الله فيكم
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقصة تزويج عبد الرحمن بن عوف أم حكيم بنت قارظ من نفسه ثابتة كما بينت ذلك في سؤالك، وعبد الرحمن بن عوف هو أحد بني زهرة. وقارظ بن خالد أبو أم حكيم كان حليفا لبني زهرة، كما أورده ابن حجر وغيره، ولم يرد له ذكر في الصحابة مع أن ابنته أم حكيم محسوبة من الصحابة، مما يدل على أنه هو لم يسلم.
وربما لأنه لم يدرك الإسلام.وعليه فما ذكرت أنه عند النسائي من الخبر الذي رواه قارظ لابنه أنه دخل على عبد الرحمن وعبد الرحمن مريض إلى آخر ما ذكرته، إنما هو قارظ آخر وليس قارظا الذي هو أبو أم حكيم. ولعله قارظ بن شيبة الذي روى قصة زواج عبد الرحمن بن عوف من أم حكيم، وعبد الرحمن رضي الله عنه كانت له ولاية على أم حكيم باعتبار الحلف الذي بين قبيلته وبين أبيها قارظ. ويشهد لهذه الولاية ما ذكره صاحب عمدة القاري أن الكرماني قال: وإدخال البخاري هذه الصورة في هذه الترجمة مشعر بأن عبد الرحمن كان وليها بوجه من وجوه الولايات، واعلم أن قارظ بن خالد أبا أم حكيم لو كان حيا آنذاك لوجد له ذكر في(36/503)
المسألة، ولم يتطرق إليه أحد من أهل العلم، رغم اختلافهم في موضوع الولاية في زوجيتها من عبد الرحمن.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
مسألة في النكاح
تاريخ الفتوى : ... 08 رجب 1425 / 24-08-2004
السؤال
امرأة متزوجة هاجرت من بلدها وادعت بأن زوجها طلقها ثلاثا وتعرفت على شخص آخر تزوجها سرا دون علم أوليائها ثم بعد ذلك عادت إلى بلدها وبيت أبيها فأرجعوها لزوجها الأول، فما هو حكمها الآن وما رأي الشرع في زواجها الثاني وطلاقها الأول.
وشكرا.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يخلو حال هذه المرأة من أحد أمرين، أحدهما أنها لا تزال في عصمة زوجها الأول فهذه لايجوز الإقدام على خطبتها فأحرى الزواج بها، لأنها ذات زوج، من تجرأ على ذلك فنكاحه باطل فضلا عن كونه قد أتى إثما عظيما.
الثاني: أن تكون كما قالت قد حرمت على زوجها السابق لبينونته لها بينونة كبرى فهذه لا حرج في الزواج منها بعد انتهاء عدتها؛ لكن يبقى أنه يشترط لصحة النكاح وجود ولي لهذه المرأة كأبيها أو ابنها أو رجل من بني عمومتها أو القاضي إذا لم يوجد واحد من هؤلاء؛ كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 5855 والفتوى رقم:3395.
ومن هذا يتضح أن زواج هذا الشاب من هذه المرأة بهذه الصورة زواج غير صحيح. وعلى العموم فإن الفيصل في هذا الأمر وهو المحكمة الشرعية لأنها تستطيع الوقوف على حقيقة هذه الأمور. وبالتالي فإننا ننصح بالرجوع إليها.
وأخيرا نقول: إن مما يندى له الجبين وتتفطر له الأكباد ما وصل إليه أبناء المسلمين من الجهل بأمور دينهم والضعف في إيمانهم، وإلا فكيف يغيب عن مسلم مولود في بلد إسلامي حرمة التعرض للمتزوجة بخطبة فما فوقها، أو أن المرأة يمكن أن تزوج نفسها مع وجود أوليائها، أو أن من طلق زوجته ثلاثا يمكن أن يراجعها، إن الجهل بهذا النوع من الأمور الجلية إن لم تكن معلومه من الدين بالضرورة ينم عن الضعف الإيماني وقلة المبالاة بتعاليم الإسلام. وإنا لله وإنا إليه راجعون.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
كلام أهل العلم في ما يحصل به العضل
تاريخ الفتوى : ... 03 رجب 1425 / 19-08-2004
السؤال(36/504)
أنا سيدة في الثامنة والأربعين لي بنتان طلقت من زوجي بعد معاناة في المحاكم وأقسام الشرطة لمدة 4 سنوات وبعد أن فشلت معه كل الطرق السلمية من جانب الأهل والأصدقاء وبعد مساومات كثيرة من جانب الأب ومنها طلبه الصريح وإصراره أن أقوم بالتنازل عنهم بإقرار مكتوب بخط اليد ويسجل في الشهر العقاري مقابل الطلاق، وبعد معاناة 4 سنوات صدر حكم المحكمة بالطلاق وضم الأبناء إلي، والدهم بعد أن استعان بمن يشهد شهادة غير صحيحة ومن أفراد لا يعلمون أي شيء عن حياتنا، ومنذ ذلك الحين شعر زوجي السابق بالانتصار لأنه حصل على حضانة البنتين وهو الشيء الوحيد الذي يمكن أن أزل به ومع ذلك ارتضيت بالأمر الواقع وكنت دائما أصبر البنتين وأحثهم على طاعة والدهم حتى إذا كان غير محتمل العشرة و ذلك كما أمرنا الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز، وظلت البنتان بحضانة والدهم وقد سمح لهم برؤيتي مرة في الأسبوع ثم مرتين حتى كبروا وبدءوا يتذمرون عليه وتركوا له المنزل أكثر من مرة بسبب تعنته وعنده وتسلطه لأتفه الأسباب فهو إنسان عنيد لأقصى الحدود لا يستشير أحدا ويعتقد دائما أنه الإنسان الوحيد الذي يدرك ويفهم كل شيء وهذا هو منطقه مع أولاده وأهله وأصدقائه، والآن بلغت ابنتى الكبرى عامها الثالث والعشرون وأنهت دراستها بتفوق مع كل هذه الظروف وتقدم لها شاب من عائلة أصيلة ومتدينة ومنذ اللحظة الأولى تقدم مباشرة لوالدها طالبا يدها ولكن والدها بدأ رحلة من المساومة مع والد العريس لمدة طويلة حتى يجبرهم على الرجوع عن طلب يدها وبدون أي أسباب واضحة للأب ويرفض تماما مناقشة هذا الموضوع مع أي فرد من عائلته أو عائلتي أو الأصدقاء، مر على هذا الحال الآن سنتان وقد تركت ابنتي المنزل بعد تصريحات واضحة لكل الأهل أنهم يكرهون والدهم وأنه سبب تعاستهم طول حياتهم وأنهم لن ينسوا له الإساءة لوالدتهم ولهم خلال السنين السابقة.
والأن قرر والد العريس أن يتقدم لأخي الأكبر طلبا ليد ابنتي بعد محاولات كثيرة للتفاهم مع والدها الذي يرفض تماما إعطاء رد سواء بالموافقة أو بالرفض حتى ترجع البنتان للإقامة معه بالإكراه مع عدم الالتزام بالموافقة حتى بعد رجوعهم، ولذلك وحتى تظل الكلمة الأولى والأخيرة له وحتى يتم خطبة البنت من والدها اقترح والد العريس أن يحدد هو التوقيت المناسب له والذي يراه مناسبا حتى إذا كان العام القادم وفي نفس الوقت ارتضت ابنتي أن تعيد علاقتها بوالدها طوال هذه الفترة حتى تستقيم الأمور وتكون هذه الخطوة بشرى خير لإعادة العلاقات الطيبة بوالدها، ولكن للأسف رفض والدها تماما هذا الاقتراح ويرفض الرد بالموافقة أو بالرفض على والد العريس ويصر على أن يجعل الموقف متجمدا حتى يعيد حب وثقة ابنتيه وهو شيء غاية في الصعوبة الآن، وقد لجأ والدهم مؤخرا لصديق له وهو طبيب نفساني يطلب منه التدخل بينه وبين ابنتيه وبالفعل اتصل بي هذا الطبيب وطلب مقابلة البنتين وبالفعل ذهبت إليه أملا في أن يكون واسطة خير بينهم ولكنه بعد أن استمع إلى مشكلة البنتين مع والدهم أقر أنه شخص غير عادي وانه يحتاج إلى طريقة خاصة في المعاملة وطلب أيضا من ابنتي الصبر على والدها لفترة والعودة في الحديث والسؤال عليه وأنه بعد ذلك سيتدخل لإقناعة بالرد على والد العريس،(36/505)
وبالفعل قامت البنتان الكبرى والصغرى بالسؤال عن والدهم ولكن للأسف لم يتراجع عن موقفة، والسؤال الآن هو: هل يجوز خطبة البنت من خالها حيث أن والد العريس قد قرر بعد هذا الموقف الغريب منه وبعد هذا الانتظار أن يتقدم لخالها، وقد تشاورت مع جميع أفراد عائلتي وجدتي وجدي وجميعهم موافقون على هذا الوضع لأنهم يعلمون أنه لا فائدة من الانتظار وأن والدها سوف يتركنا إلى ما لا نهاية بدون أي رد، هل خطبة البنت وزواجها بدون موافقة والدها تعتبر غير شرعية أو من المحرمات وما موقف الدين فى هذه الحاله هل أترك ابنتي تحت رحمة أب غير طبيعي بشهادة الجميع أم أنهي هذا الموقف ونتوكل على الله سبحانة وتعالى ونتمم هذه الزيجة ونباركها؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنسأل الله لهذا الرجل الهداية مما يفعل، وليعلم أنه في حال امتناعه وتعنته عن تزويج ابنته من الكفء يعتبر عاضلا وتسقط ولايته، وتنتقل إلى الذي يليه، ويمكنكم رفع الأمر إلى القضاء، وقد بين العلماء ترتيب الأولياء، وليس من الأولياء الخال لأنه ليس من العصبات، وانظر الفتوى رقم: 22277، والفتوى رقم: 32427،.
وقد بين أهل العلم ما يحصل به العضل، فقال المحلي: وإنما يحصل العضل إذا دعت بالغة عاقلة إلى كفء وامتنع الولي من تزويجه، وإن كان امتناعه لنقص المهر، لأن المهر يتمحض حقاً لها بخلاف ما إذا دعت إلى غير كفء، فلا يكون امتناعه عضلاً، لأن له حقاً في الكفاءة، ولا بد من ثبوت العضل عند الحاكم ليزوج، بأن يمتنع الولي من التزويج بين يديه بعد أمره به، والمرأة والخاطب حاضران، أو تقام البينة عليه لتعزز أو توار بخلاف ما إذا حضر، فإنه إن زوج فقد حصل الغرض وإلا فعاضل فلا معنى للبينة عند حضوره، ولو عينت كفؤا وأراد الأب المجبر كفؤا غيره فله ذلك في الأصح، لأنه أكمل نظراً منها، والثاني: لا إعفافاً لها، وهو قوي، أما غير المجبر فليس له تزويجها من غير من عينته جزماً.
وننبه هاتين البنتين إلى عظيم حق والدهما عليهما، ووجوب بره وإن أساء معاملتهما، وعليهما أن يطلعا على الفتوى رقم: 8173، والفتوى رقم: 4296.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
حضور الشهود عند عقد النكاح واجب أم مستحب
تاريخ الفتوى : ... 29 جمادي الثانية 1425 / 16-08-2004
السؤال
أريد أن أعرف رأي الأئمة الأربعة في اشتراط الشهود في الزواج هل هو شرط للنكاح أم هو شرط الزواج لأنني لما تقدمت لأخطب طلبت من أبي خطيبتي أن يقول لي هي زوجتك وأنا وافقت ولكن كان هذا في الأسرة ولم أبحث في الشهود اعتقادا مني أنها مطلوبة عند النكاح أو البناء وأنا الآن أكلم خطيبتي في الهاتف وأحيانا(36/506)
نجلس سويا ونتكلم في كل شيء تقريبا ولكني لا ألمسها خوفا من إثارة الشهوة ولكم جزيل الشكر
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد اتفق الفقهاء على أن الإشهاد على النكاح شرط في صحته، لكن اختلفوا في محل الوجوب، فذهب أكثرهم إلى أن محله عند العقد. قال ابن قدامة في المغني وهو حنبلي: إن النكاح لا ينعقد إلا بشاهدين، هذا المشهور عن أحمد، وروي ذلك عن عمر
وعلي، وهو قول ابن عباس وسعيد بن المسيب وجابر بن زيد والنخعي وقتادة والثوري والأوزاعي والشافعي وأصحاب الرأي. اهـ.
وقال صاحب المنهاج الشافعي: ولا يصح إلا بحضرة شاهدين. قال شارحه الشربيني: تنبيه: إنما عبر بالحضور ليفهم عدم الفرق بين حضورهما قصدا أو اتفاقا، أو حضرا وسمعا العقد صح وإن لم يسمعا الصداق.
وقال السرخسي الحنفي في المبسوط: بلغنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا نكاح إلا بشهود. وبه أخذ علماؤنا رحمهم الله تعالى.اهـ.
وذهب طائفة من أهل العلم إلى أن حضور الشهود عند عقد النكاح إنما هو مستحب فقط وليس بواجب إلا عند الدخول، وبهذا قال المالكية، قال الدسوقي على الشرح الكبير: الإشهاد على النكاح واجب، وكونه عند العقد مندوب زائد على الواجب، فإن حصل الإشهاد عند العقد فقد حصل الواجب والمندوب، وإن لم يحصل عند العقد كان واجبا عند البناء. اهـ.
ومما تقدم تبين للسائل أن أكثر أهل العلم على اشتراط الإشهاد عند العقد لصحته، وذهب غيرهم إلى استحباب ذلك فقط عند العقد، لكنهم أوجبوه عند الدخول إذا لم يتم عند العقد.
وعليه، فإذا لم يكن من بين الأسرة التي حضرت العقد شاهدا عدل غير من له ولاية النكاح فإن العقد يعتبر لاغيا على مذهب الجمهور.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
عدم الاحتلام لا يمنع من الزواج
تاريخ الفتوى : ... 11 جمادي الثانية 1425 / 29-07-2004
السؤال
هل عدم الاحتلام يعتبر مانعاً للزواج؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالاحتلام عادة يكون من تلاعب الشيطان بالنائم، وليس لوجوده وعدمه علاقة بقدرة الإنسان على الزواج أو عدمه، وبالتالي فإن عدمه لا يعد عيباً في الرجل يمنعه من(36/507)
الإقدام على الزواج، لأنه غير معدود من العيوب الموجبة للخيار في الرجل والتي بيناها في الفتوى رقم: 19935.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
عقد النكاح بلا ولي باطل
تاريخ الفتوى : ... 04 جمادي الثانية 1425 / 22-07-2004
السؤال
لقد وصلني الرد ولكنني أريد ما هو أوضح. هل زواج الأم التي ذكرتها لكم هو الآن فاسد كليا؟
وهل إذا ستر الله سبحانه وتعالى عليها في الدنيا، ثم سألها أهلها مرة ثانية عن كيفية الزواج تخبرهم بالتفصيل من الماضي الذي حدث لها؟ أم تتجنب أسئلتهم؟ فهي الآن لم تر أهلها منذ سبع سنوات لأنهم في بلد آخر غير البلد الذي تقيم فيه الآن، ولكن تتحدث معهم هاتفيا، فهم الآن أفضل من السنوات الماضية ويتمنوا من الله أن يجتمعوا بها، فهي لاتستطيع الذهاب إليهم بسبب وضع زوجها المادي، ووضع أهلها صعب، فأرجو من فضيلتكم التكرم بإيضاح الفتوى.
جزاكم الله خيرا.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالذي ذكرناه في الفتوى السابقة أن عقد النكاح في المرتين باطل، لأنه تم بلا ولي، إلا إذا كان الذي قام بعقد النكاح الحاكم المسلم، أو حكم بصحته حاكم مسلم فلا ينقض هذا العقد، بل يمضي ويكون عقد النكاح صحيحا.
وعليه، فإن كان عقد النكاح في المرة الثانية أبرمه الحاكم، أو أبرمه غير الحاكم وقضى الحاكم المسلم بصحته فلا ينقض، ويكون العقد صحيحا وإن تم العقد وهي حامل، لأن نكاح الحامل من وطء شبهة ممن كانت الشبهة منه صحيح عند بعض أهل العلم، نص على ذلك جمع من علماء الشافعية رحمهم الله، ولا يلزم هذه المرأة أن تخبر أهلها أو غيرهم بذلك الماضي المظلم، بل تستر نفسها.
وأما إن لم يكن الأمر كذلك؛ فالعقد في المرة الثانية باطل أيضا كما ذكرنا في الفتوى السابقة، والواجب على الرجل والمرأة الآن أن ينفصلا عن بعضهما فورا حتى يتم تجديد العقد على الوجه الشرعي الصحيح بشروطه وأركانه، ومن ذلك ولي المرأة، أو وكيله، والشاهدان، والصيغة وهي الإيجاب والقبول.
وأما الولد فيلحق في النسب بهذا الرجل لأنه وطء بشبهة، كما هو مذكور في الفتوى رقم: 47816 وقد سبق.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
مِنْ أحكام تزويج الأب ابنته الصغيرة(36/508)
تاريخ الفتوى : ... 20 جمادي الأولى 1425 / 08-07-2004
السؤال
سبق وأن سألتكم، جزاكم الله خيراً عن قولي لشخص زوجتك ابنتي وهي صغيرة السن عمرها ثلاث سنوات، أن هذا الزواج يلزمني شرعا، طيب ابنتي الآن عمرها عشرون سنة فما هو الحل بنظركم حتى لا يكون زواجها من خطيبها الجديد حراما، وخصوصا أن الشخص الذي كنت مزحت معه سابقا أكبر مني سناً الآن ولا أرضاه زوجا لابنتي أصلا لأنه رجل فتنة وفيه صفات لا يقبلها إنسان سوي، فهل لي من مخرج من هذه المصيبة العظيمة التي تشغل تفكيري ليل نهار أفيدوني أفادكم الله وأحسن إليكم؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد اتفق الفقهاء على جواز تزويج الأب ابنته الصغيرة، كما هو مبين في الفتوى رقم: 46777.
وإنما الخلاف هل تلزمه مشاورتها عند البلوغ، فذهب طائفة من أهل العلم إلى أن ذلك لا يلزم، قال الجصاص في أحكام القرآن: ويدل عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج عائشة وهي بنت ست سنين، زوجها إياه أبو بكر الصديق رضي الله عنه، وقد حوى هذا الخبر معنيين أحدهما: جواز تزويج الأب الصغيرة، والآخر أن لا خيار لها بعد البلوغ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يخيرها بعد البلوغ. انتهى.
وعلى هذا القول.. فإن كان الشخص المذكور قد وافقك على التزويج بأن قال لك قبلت أو نحوها فليس لابنتك خيار عند البلوغ إلا إذا كان ذلك مشترطاً، وذهب آخرون إلى أن لها الخيار بعد البلوغ، وبناء على قول من أثبت لها الخيار فإن لها الحق في طلب فسخ النكاح إذا كان ذلك قبل الدخول، وإذا ثبت لها الخيار، فإنها تستحق نصف المهر، لكن لا نفقة لها ولا عدة، وحينئذ يجوز أن يتقدم لها الخطاب، وأما قبل رفض هذه البنت لهذا الرجل أو طلاقه لها بعد قبولها له فلا يجوز لأنها لا تزال في واقع الأمر زوجة.
وعلى كلٍ.. فالذي ننصح به هو الرجوع إلى المحاكم الشرعية في بلدك لأن هذا النوع من الأمور من اختصاصها.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
يريدان عقد النكاح والأهل يرفضون
تاريخ الفتوى : ... 19 جمادي الأولى 1425 / 07-07-2004
السؤال
أنا فتاة عندي 23 سنة مخطوبة وخطيبي يعمل بمكتب استيراد وتصدير وسيدخل الجيش لمدة سنة، وأنا وهو نريد أن نكتب الكتاب قبل ما يدخل الجيش، لأجل أننا نريد أن يبقى بيننا أي شيء ولو كلمة تغضب ربنا علينا وأهالينا بيقولوا اصبروا قليلا لحد ما ينتهي جيشه هل لو صممنا على كتب الكتاب صحيح أم غلط؟(36/509)
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا شك أن المبادرة إلى إتمام الزواج أمر محمود ومرغوب شرعاً، لما فيه من كف الجوارح عن الوقوع في الحرام، كما ثبت ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قال: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج. متفق عليه.
والمبادرة في مثل الحالة التي وردت في السؤال آكد لما يترتب عليها من مصالح ويدرأ بها من مفاسد عظيمة كما لا يخفى.
إلا أنه إذا كانت رغبة الوالدين في تأخير الزواج لفترة معينة لمصلحة راجحة اقتضت ذلك، ولم يعارض تلك المصلحة الخوف من الوقوع فيما حرم الله تعالى فالمتحتم في هذه الحالة هو الانتظار، وذلك لعدة اعتبارات:
منها أن بر الوالدين وطاعتهم في غير معصية الله تعالى واجبة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: رضا الرب في رضا الوالد وسخط الرب في سخط الوالد. رواه الترمذي.
وفي الترمذي أيضاً من حديث أبي الدرداء قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الوالد أوسط أبواب الجنة، فإن شئت فأضع ذلك الباب أو احفظه.
ومن تلك الاعتبارات أيضاً أن البنت لا يصلح العقد عليها إلا بعد موافقة وليها وهو هنا أبوها أو من يقوم مقامه.
وعلى هذا، فنقول للسائلة إذا أمكنك وخطيبك الانتظار إلى هذه المدة المذكورة فذلك متحتم، وإن خفتما الوقوع في المعصية إذا بقيتما إلى هذه الفترة فعليكما أن تبذلا الجهد في إقناع أهليكما بالموافقة على الزواج، وخاصة أنت، لأن النكاح لا يتم إلا برضا والدك، فإن حصلت الموافقة فذلك المطلوب، وإن لم تحصل فلكم أن ترفعوا أمركم إلى المحاكم الشرعية لتجدوا عندها الحل الشرعي المناسب، وحذار أن تبنيا أساس حياتكما الزوجية على غير شرع الله تعالى فتهلكا.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
تزوجت بدون عقد ثم عقدت في المحكمة بدون حضور وليها
تاريخ الفتوى : ... 18 جمادي الأولى 1425 / 06-07-2004
السؤال
إلى فضيلة الشيخ المحترم00
آمل إفتائي في هذه القضية: توجد فتاة بلغت من العمر التسعة عشر عاماً خرجت من بيت أهلها وتزوجت من غير علم أهلها وبعد مرور سنة من الزواج بلغت أهلها بذلك
1- جلست الفتاة مع زوجها مدة من الأشهر من غير عقد رسمي بسبب الظروف الصعبة التي كانوا فيها مع العلم أن الزوج صديق والدها.(36/510)
2- بعد مرور هذه الأشهر تم العقد الرسمي بحضور شيخ في المحكمة مع العلم بأنها كانت حامل في خمسة أشهر ولم يحضر عقد الزواج أحد من أهلها.
3- كان عقد الزواج في بلد آخر غير البلد الذي كانوا فيه سابقاً وعند وصولهم إلى ذلك البلد كان دخولها غير
رسمي بورقة مزورة باسم غير اسمها الحقيقي ولم يعرف بالموضوع أحد من أهله ثم دبر الزوج عقد زواج مزور من بلد أجنبي ثم بعد ذلك عقدوا عقداً رسمياً.
ما وضع الزواج؟ مع العلم بأنهم ندموا على ما أقدموا وتاباو إلى الله توبة نصوحا إن شاء الله يتقبلها بقبول حسن.
وما وضع الطفل في هذه الحالة؟ علماً بأنه يبلغ من العمر 7 سنوات ولله الحمد هو الآن يواظب الزوج على الصلاة والزوجة تدرس إجازة القرآن الكريم أفيدوني جزاكم الله خيراً.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالواجب على هذا الرجل وهذه المرأة التوبة النصوح مما وقعا فيه، والعقد الذي فعلاه لا قيمة له فوجوده وعدمه سواء وهو نكاح باطل؛ للحديث الذي أخرجه الترمذي وغيره عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فإن دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها، فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له.
وأما إجراء النكاح مرة ثانية بشكل رسمي فلا يعتد به أيضاً، لأنه تم بلا ولي أيضاً إلا إذا كان الذي أبرمه الحاكم المسلم أو القاضي الشرعي، فإنه لا ينقض، وانظري الفتوى رقم: 48058.
وأما الولد فيلحق في النسب بهذا الرجل لأنه وطء بشبهة، كما هو مذكور في الفتوى رقم: 47816.
وأما نكاح الحامل من وطء شبهة ممن كانت الشبهة منه فصحيح نص على ذلك جمع من علماء الشافعية رحمهم الله.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
حكم إجازة الولي النكاح بعد عقده
تاريخ الفتوى : ... 11 جمادي الأولى 1425 / 29-06-2004
السؤال
إني أيها الشيخ الفاضل شاب مسلم وهناك قضية التبست فيها الفتوى بين العلماء والشيوخ الذين هم بمرتبة الإفتاء بشأنها فأود لو أنك تستطيع الجزم بأمرها وفي البداية لو تسمح أن أعرض عليك القضية على شكل قصة وهي: هناك شاب وفتاة مسلمان أحبا بعضهما بصدق وأرادا أن يتزوجا وفي العرف أنه يجب على الشاب أن يتقدم إلى أهل الفتاة ويطلبها للزواج ففعل ذلك مع العلم بأن الشاب والشابة بالغان واعيان وفي السن القانوني للزواج، ومع العلم بأن الشاب شاب مثقف ومتدين وذو(36/511)
أخلاق حسنه وحميدة، وبحالة مادية لا بأس بها (مستور الحال) إلا أنه قوبل بالرفض من قبل والد الفتاة لسبب المهر حيث إن الوالد طلب مهراً فاحشاً لا يقدر ذلك الشاب أن يقدمه على العلم بأن الفتاة ترغب بالزواج من هذا الشاب فما كان من هذين الشابين إلا أن اتفقا على الزواج بدون موافقة والد الفتاة فتواعدا واتفقا أن يحضر الشاب معه أخته وأن يهربا ويتزوجا ففعل ذلك، جاءت أخت الشاب وهو في سيارة وركبت هي السيارة وذهبا إلى منزله (مع علم أهل الشاب والشابة على معرفة ببعضهم لأنهم يعيشون بمجتمع قروي صغير الكل يعرف بعضهم البعض)، وأودع الشاب الفتاة بالمنزل هو وأخته لوحدهما أما هو فغادر المنزل تلك الليلة، في اليوم التالي أحضر ذلك الشاب المأذون والشهود وعقد قرانه على الفتاة على سنة الله ورسوله ومع ذلك لم يدخل عليها تلك الليلة إلى أن أخبر والد الفتاة ووضعهم أمام الأمر الواقع أنه قد تزوجها في نفس الليلة جهز المنزل لحفل الزواج وحضر المدعوون من أهل العريس وتمت تهنئتهما بحفل الزفاف، فإني أسالك أيها الشيخ الفاضل: هل هذه الطريقة في الزواج شرعاً هي طريقة حرام وإذا كانت حراماً لماذا؟ وما حكم الشاب والفتاة عندها هل هما زوجان شرعيان مع العلم أنهما أنجبا الأطفال وأن أهل الفتاة وافقا على الشاب في النهاية أمام ضغط الأمر الواقع؟ وتقبل مني فائق الاحترام والتقدير، وشكراً للمساعدة.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن هذا الزواج ليس على الطريقة الشرعية لأنه افتقد شرطاً من شروط صحة النكاح ألا وهو الولي، فقد جاء في الحديث: لا نكاح إلا بولي. رواه أبو داود والترمذي، وفي الحديث الآخر: أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل، باطل، باطل، فإن أصابها فلها المهر بما استحل من فرجها، فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له. رواه أحمد وأبو داود.
وعلى هذا.. فالنكاح بدون موافقة ولي المرأة باطل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ويجب فسخه ولو أنجب الزوجان منه الأولاد ولو أجازه وليها بعد ذلك. قال الشيخ محمد عبد الله المعروف بالخرشي في شرحه لمختصر الشيخ خليل: فلو عقد النكاح بولاية العامة مع وجود الولي الخاص وهو مجبر كالأب في ابنته... فإن النكاح لا يصح ولا بد من فسخه أبداً ولو أجازه المجبر. انتهى كلامه، لكن إذا حكم بصحته قاض يرى عدم اشتراط الولي فإنه يصح حينئذ، وإذا فسخ هذا النكاح وأراد الزوجان أن يتزوجا من جديد، فلا حرج لكن لا بد من موافقة الولي وتوفر ما في شروط صحة النكاح...
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
مسائل في الزواج بدون ولي
تاريخ الفتوى : ... 09 جمادي الأولى 1425 / 27-06-2004
السؤال(36/512)
أنا شاب متزوج عمري 33 سنة وعندي 4 عيال. تعرفت على بنت بكر عمرها 28 سنة من خلال العمل. اتفقت معها على الزواج وحصل ما يلي:
اتضح أن أهلها رفضوا زواجها عدة مرات سابقا بحجج تافهة لاستغلالهم لمرتبها الشهري. وأيضا إن أباها يشرب الخمر حيث إنه مدمن , وكل يوم برأي ثاني. وإن أعمامها أو أخوالها لا يقدرون أن يأخذوا الولاية من أبيها لخوفهم منه , وأيضا لأنهم عائلة غير متدينة أي حياتهم كالأجانب. وعندما البنت شاورت أمها بموضوع زواجها مني فقالت لها : ماذا بك هل جننت أن تتزوجي برجل متزوج , بالأصح هذه حجة أخرى ليرفضوا زواجها. هذه البنت لم تستسلم هذه المرة ورفعت أمرها الى شيخ ليزوجها مني (نحن بدولة تمنع التعدد) وفعلا هذا الشيخ "المأذون" زوجنا وأكدنا عقد القران عند محام كاتب عدل لتثبيت حقوق الزوجة للمستقبل. واتفقنا أنا وهي أن يكون هذا زواج مسيار حتى نواجه أهلها تدريجيا بزواجنا وعندها أقدر أن آخذها عندي بعد أن يكونوا تحت الأمر الواقع.
سؤالي هو:
هل هذا الزواج صحيح ؟ بأخذ الاعتبار أن أباها رفضني بسبب غير شرعي وهكذا سقطت منه الولاية؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد نص الفقهاء على الشروط الواجب توافرها في الولي، وقد بينا هذه الشروط في الفتوى رقم: 15009، وليس منها كون الولي عدلا عند أكثر أهل العلم.
وبناء على هذا؛ فلا تسقط ولاية هذا الأب على بنته بمجرد فسقه بشرب الخمر، ولكن إن غلب على الظن عضله لها ومنعها إياها من الزواج بلا مسوغ شرعي، جاز لها أن ترفع أمرها إلى القاضي ليتولى تزويجها بنفسه، أو يولي عليها من يزوجها.
وعلى هذا؛ فتزوجك هذه البنت بواسطة هذا الشيخ مع وجود الولي غير العاضل لها أو وجود القاضي بدلا عن الولي العاضل زواج باطل، وتجب عليك مفارقتها، ولا عبرة حينئذ بتوثيقه عند محام. وراجع الفتوى رقم: 4832.
ولكن إن كنتم ببلد لا توجد به محكمة شرعية ليتولى القاضي تزويجها وكان وليها عاضلا لها فقد نص الفقهاء على أن الذي يتولى تزويجها جماعة المسلمين، وحينئذ فقيام هذا الشيخ مقام الولي لا حرج فيه إن شاء الله تعالى، ويكون هذا الزواج صحيحا. وراجع الفتوى رقم: 199.
وبخصوص زواج المسيار راجع الفتوى رقم: 27545.
وننبه إلى أن زواج الرجل من امرأة ليس بمانع شرعا من زواجه بأخرى ما دام كفؤا لها وقادرا على النفقة والعدل. وتراجع الفتوى رقم: 2286.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
تصير المرأة بالعقد الصحيح زوجة لمن عقد عليها(36/513)
تاريخ الفتوى : ... 09 جمادي الأولى 1425 / 27-06-2004
السؤال
شيخنا الفاضل
أنا شاب في حيرة من أمر معين في حياتنا وهو كاالتالي:
ما هي شروط الزواج وهل الإشهار شرط رئيسي فيه وما هي كيفيته وهل بعدم وجوده أي الإشهار يبطل الزواج أم لا
وأود أن تفيدني في موضوع الخطبة وعقد القران ما أقصده شيخي هو في حالة أن شابا خطب فتاة بمعنى أنه قرأ الفاتحة فقط دون عقد القران وأصبح يتردد على منزل أهل خطيبته ويجلس معها بوجود محرم معهم أو من دون وجود محرم لكن المقصود دون إمكانية الخلوة الشرعية يعني متباعدين في الجلوس عن بعض وإن أهل البيت مكشوفين عليهم فما حكم هذا الوضع من أوله لآخره
أما الموضوع الثاني وهو الأهم
في حالة أن شابا عقد قرانه على شابة دون أن يقيموا حفل الزفاف الذي هو بعد عقد القران وبالعادة يكون بعد مدة (عقد القران الذي يكون في المحكمة أمام القاضي ووجود شهود ولي الأمر ) وأصبح يخرج معها لوحدهم ما حكم ذلك وما الحكم إذا وقعت بينهم معاشرة جنسية بأي شكل أو نكاح في تلك الفترة أي في فترة عقد القران دون إقامة حفل الزفاف يعني هل هو حلال أم حرام
شيخي الفاضل ما أطلبه من جواب أريده أن يكون محكوما بحكم الدين والشريعة وليس بحكم العرف إلا إذا كانوا مرتبطين
شيخي أنا في حيرة من أمري هل هو حلال أم حرام وخاصة أني جادلت كثيرا من الناس في ذلك وزاد همي هما وحيرتي حيرة عدم اتفاق على رأيي وخاصة أني أجد في هذا الوضع حراما
وخاصة أني أعرف من هم في مرحلة عقد القران وكانوا يمارسون حياتهم كأنهم أزواج أو شبه أزواج لكن دون علم أهل الطرفين وكانوا يجدون في ذلك أنه غير حرام لأنهم عاقدون قرانهم
فأرجو من الله أن تساعدني على القضاء على حيرتي وأن يكون جوابك وافيا وشافيا ومدعوما بنصوص أو أحاديث بحيث إذا تجادلت مرة أخرى أكون على مقدرة من إقناع غيري بالصحيح وخاصة أنها قضية شائكة جدا ومهمة جدا وتحدد الحلال من الحرام من أول حياة الشباب في مرحلة الزواج
وجزاك الله خيرا
وبارك الله فيك ومن يعمل على هذا الموقع
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالزواج إذا توفرت فيه شروط الصحة المبينة في الفتوى رقم: 1766، عد نكاحا صحيحا بحيث تترتب عليه آثاره من جواز الوطء ولحوق الولد والتوارث وغير ذلك من أحكام النكاح، أما إشهاره بين الناس وإعلانه فهو مستحب، لما روى ابن ماجه والترمذي واللفظ له عن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعلنوا(36/514)
هذا النكاح واجعلوه في المساجد. قال صاحب تحفة الأحوذي معلقا على الحديث: قوله: أعلنوا هذا النكاح أي بالبينة، فالأمر للوجوب، أو بالإظهار والإشهار، فالأمر للاستحباب، كما في قوله: واجعلوه في المساجد. اهـ.
وعلى هذا؛ فإنه بمجرد إتمام العقد الصحيح تصير المرأة المعقود عليها زوجة لمن عقد له عليها، فيجوز له منها ما يجوز للرجل من زوجته كالخلوة والوطء ونحوهما، وليس ذلك مشروطا بإقامة حفل زفاف في الحال أو في المستقبل كما يظن البعض، إلا أنه يجوز للمرأة أو لولي أمرها منع الزوج من الدخول قبل تسليم مهرها الحال، كما أنه ينبغي مراعاة الأعراف والعوائد، فإن كان عرف الجميع أن لا يدخل الزوج بزوجته قبل الزفاف فينبغي للزوج التقيد بذلك رعاية لمشاعر أهل الزوجة وحرصا على رضاهم وسد باب الخصام، وانظر الفتوى رقم: 2940.
أما مجرد خطبة المرأة من غير عقد فلا يبيح الخلوة بها ولا النظر إليها إلا أن تدعو الحاجة إليه عند خطبتها لمعرفة حسنها من عدمه، وبعد ذلك يجتنبها حتى يتم العقد إذا قرر الزواج بها، وأصل جواز النظر إلى المخطوبة حديث أبي هريرة أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني تزوجت امرأة من الأنصار فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هل نظرت إليها؟ فإن في عيون الأنصار شيئا، قال: قد نظرت. رواه مسلم.
ومن هنا نقول: إنه مادام قد حصل من الخطيب النظر المسموح به شرعا إلى خطيبته فليحذر بعد ذلك من تكرار ذلك بحجة أنه خطيب لها، وذلك لأن هذه الخطيبة لا تزال أجنبية عليه محرم عليه النظر إليها والجلوس معها بانفراد أو نحو ذلك من الأمور التي تؤدي إلى فعل محرم.
ولمزيد من الفائدة عن حكم جلوس الخاطب مع مخطوبته راجع الفتوى رقم: 26725، وكذلك الفتوى المربوطة بها.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
هل يجوز نكاح من أسلمت قبل انتهاء إجراءات الطلاق
تاريخ الفتوى : ... 04 جمادي الأولى 1425
السؤال
تعرفت على فتاة \"غير مسلمة\" بغرض الزواج، وبعد الحديث معها وجدت عندها استعدادا وميلا قويا لفهم واعتناق الإسلام...
عرفت منها أنها متزوجه وزوجها يعيش في بلد آخر منذ ستة أشهر، وقد طلبت منه الطلاق فعلا، ووافق على ذلك وبدأت إجراءات الطلاق عن طريق محامي منذ شهرين...
ولأنها \"وزوجها\" كانت غير مسلمة لحظة طلب الطلاق \"على التليفون\" لم تطلب من زوجها أن يقول لها \"أنت طالق\"(36/515)
والسؤال هو: هل يجوز العقد عليها والزواج منها \"بعد إسلامها\" قبل انتهاء إجراءات الطلاق... وخصوصا أنها تأخذ وقتا طويلا في المحاكم قد يصل إلى سبعة أشهر؟
وماذا عن العدة؟ وكيفية حسابها؟
أفيدونا على وجه السرعة أفادكم الله
ملحوظة:
هذا السؤال مختلف عن هذه الفتوى: 25469
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن على السائل الكريم أن يعلم أن علاقة الرجل بالمرأة التي يريد الزواج منها لا تتعدى النظر إليها، فإن رضيها أمسك عنها فلا يكلمها ولا يخلو بها حتى يتم العقد.
هذا؛ إذا كانت المرأة خالية من زوج، فإن كانت متزوجة فلا يجوز للمسلم أن يسعى في فراقها من زوجها
ولو كان زوجها غير مسلم، ففي الحديث: ليس منا من خبب امرأة على زوجها. رواه أبو داوود والنسائي وصححه السيوطي والألباني، بل قد وقع الخلاف في صحة نكاح المخبب، والجمهور على صحته مع أن الإقدام على ذلك حرام؛ كما هو مبين في الفتوى رقم: 7895 . مع أنا نرجو ألا يكون السائل ممن يفعل ذلك، وليعلم أيضا أنه لا يجوز للمسلم أن يتزوج امرأة غير مسلمة؛ إلا إذا كانت كتابية عفيفة.
ثم إن المرأة المذكورة إن أسلمت فقد حرم عليها البقاء في عصمة كافر، ولا يجوز لها أن تمكنه من
نفسها لأن الله حرم على المسلمات نكاح الكفار، فإن أسلم زوجها قبل انقضاء عدتها من تاريخ إسلامها فهي زوجته من غير احتياج إلى عقد جديد، وكذلك الحكم إذا طلقها وأسلم قبل انقضاء عدتها من الطلاق فهي زوجته، وبيان العدة في الفتوى رقم: 28634.
هذا ما يتعلق بها مع زوجها في حال إسلامه بعدها، فإن لم يسلم فلا يجوز لها البقاء معه كما قدمنا.
وبعد انقضاء عدتها منه سواء كانت عن طلاق أو بسبب التفريق بينهما بسبب إسلامها جاز لك أن
تتزوج منها بإذن وليها المسلم، فإن لم يكن لها ولي مسلم فالسلطان ولي من لا ولي له. كما في صحيح ابن حبان، أي يزوجها القاضي المسلم أو جماعة المسلمين، وتحسب العدة من يوم الطلاق ولا عبرة بالإجراءات شرعا، فقد تنتهي عدتها قبل انتهاء الإجراءات، وفي هذه الحالة يجوز الزواج منها بعد انتهاء عدتها ثلاث حيضات كما في الفتوى المشار إلى رقمها من قبل، إلا إذا ترتب على الزواج قبل انتهاء الإجراءات ضرر عليكما من قبل السلطات، فلا ينبغي للمسلم أن يذل نفسه.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ(36/516)
حكم من عقد نكاحه حال كونه تاركاً للصلاة
تاريخ الفتوى : ... 02 جمادي الأولى 1425 / 20-06-2004
السؤال
أنا شاب عقدت قراني وقد كنت أترك الصلاة تهاونا وتكاسلا والآن تبت إلى الله وأصبحت أحافظ عليها، فهل العقد صحيح أم لا أفيدوني جزاكم الله خيرا.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن تارك الصلاة لا يخلو من أن يكون جاحدا لها أو غير جاحد، فإن كان جاحدا لها فإنه كافر بلا نزاع بين العلماء لا يصح عقده على مسلمة، وإن وقع عقده عليها فلا عبرة به شرعا، والواجب التفريق بينهما، فإن رجع إلى الإسلام عقد عليها من جديد إن شاء.
قال الله تعالى: [وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا] (النساء: 141).
وأما إن كان مقرا بوجوب الصلاة وفرضيتها ولكنه يتكاسل عن أدائها وإقامتها فهذا عند الجمهور آثم مرتكب لكبيرة عظيمة يطلب منه الحاكم أن يصلي وإلا قتل حداً، وفي هذه الحال يصح عقده على المسلمة لأنه فاسق وليس كافرا عند الجمهور.
وذهب بعض العلماء إلى أنه كافر أيضا مثل من جحدها.
قال النووي في المجموع شرح المهذب: فرع في مذاهب العلماء فيمن ترك الصلاة تكاسلا مع اعتقاد وجوبها، فمذهبنا المشهور ما سبق أنه يقتل حدا ولا يكفر، وبه قال مالك والأكثرون من السلف والخلف، وقالت طائفة: يكفر ويجري عليه أحكام المرتدين في كل شيء. انتهى.
وبناء على مذهب الجمهور فإن عقد نكاح الأخ السائل في الفترة التي كان يترك الصلاة فيها تهاونا وتكاسلا يعتبر عقدا صحيحا، والواجب عليه كثرة الاستغفار والتوبة إلى الله تعالى، والمحافظة على الصلاة لأنها عماد الدين وعمود الإسلام.
وللفائدة راجع الفتوى رقم: 1061 .
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
لمن تنتقل الولاية إن عضل الأب بنته
تاريخ الفتوى : ... 01 جمادي الأولى 1425 / 19-06-2004
السؤال
العلماء الأفاضل أسأل الله أن ينفعنا بعلمكم وأن يجعلكم سبيلاً للأمة للوصول إلى سواء السبيل، أما بعد: أنا طالب جامعي أرسلتني بلادي (اليمن)إلى الخارج لأعود بعلم لا يوجد في بلادنا لكي أنفع أمتنا بإذن الله إلى تحقيق المزيد من التطور والتقدم... وبما أن السفر كان إلى بلاد كافرة فكان لا بد لي أن أتقدم بطلب الزواج من امرأة علمت عنها وعن أهلها كل الخير من ناحية الالتزام بدين الله، وبعد أن وافق ولي أمرها (أبوها) على الخطبة تمت الخطبة والحمد لله، ولكن أجل الزواج لمدة سنة حيث إنه كان من الصعب إرسالها معي في ذلك الوقت، وبعد مرور هذه(36/517)
السنة تمكنا من الحصول على منحة دراسية لها كذلك في نفس الجامعة التي أدرس فيها حيث رتبت أنا أمور السكن لي ولها وأمور الدراسة بحيث أجعلها تدرس بعيداً عن الفتن وبعيداً عن الاختلاط... ولعجبي ظهر لي ولي أمرها بفتوى عجيبة تقول إن المرأة بإمكانها السفر من دون محرم، وأنه يعتزم أن يجعل بنته تسافر بدون محرم إلى تلك البلاد وشكرني على تدبير أمور السكن، وقال إن الزواج من الممكن أن يؤجل لمدة أطول حتى تتمكن بنته من التلاؤم مع الجو في ذلك البلد!!!
هل فعلاً توجد فتوى تقول بسفر المرأة إلى بلاد أخرى من دون محرم، نسب أبوها هذه الفتوى إلى الشيخ يوسف القرضاوي وغيره غير أنني لم أسمع بمثل هذا الشيء، ثم أرغمها أبوها على السفر إلى هذه البلاد الكافرة من دون محرم ومن دون أن يزوجني بها!! والآن تقول لي هي أنها تريد الزواج ولو كان رغماً عن أبيها... ولكن لا يوجد لها هنا أي أقارب يمكن أن توكل أحداً منهم، فهل يحل لها أن توكل الإمام الذي سيقوم بكتابة العقد، وهل يحل لنا الزوج رغماً عن أبيها أو من دون إبلاغه أصلاً، أم أن علينا إبلاغه ثم الزواج رغما عنه إن رفض، أرجوكم أفتوني رحمكم الله فوضعي مأساوي وأريد أن انتهي من هذا الموضوع؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز لك أن تنكح هذه المرأة إلا بإذن وليها، وأيما نكاح بغير ولي فهو باطل كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، فإن كان الأب عاضلا لبنته انتقلت الولاية منه إلى الحاكم لا إلى الولي الأبعد إن لم يتكرر منه الرد، فإن تكرر ثلاث مرات فهو فاسق فتنتقل الولاية منه إلى الولي الأبعد لا إلى الحاكم.
وعليه؛ فلا يصح لك توكيل أجنبي مع وجود الولي، فإن فقد الولي والحاكم المسلم -كما هو الحال في بلد الغرب اليوم- فيمكن لجماعة المسلمين هناك أن يتولوا عقد النكاح بأن يقوم إمام المسجد أو غيره بتزويجها، كما سبق بيان ذلك في الفتوى رقم: 5550.
وهذا ما نص عليه العلماء رحمهم الله، ومن أولئك شيخ الإسلام زكريا الأنصاري والإمام ابن حجر الهيتمي وشمس الدين الرملي، وقال جمع من العلماء بأن الولاية تنتقل إلى الولي الأبعد مطلقاًَ، ثم إن الحكم بأنه عاضل يحتاج إلى قاض، وانظر الفتاوى ذات الأرقام التالية: 31102، 25815، 18626.
وأما بشأن السفر بدون محرم فقد بينا الحكم فيه في فتاوى كثيرة مما يغني عن الإعادة هنا. ومن ذلك الفتاوى ذات الأرقام التالية: 9017، 46251، 19009.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
اتفاق الطرفين على العقد والمهر بدون حضور الشهود لا يصح.
تاريخ الفتوى : ... 28 ربيع الثاني 1425 / 17-06-2004
السؤال(36/518)
آراء الفقهاء على مختلف المذاهب في المتعة والإشهاد على العقد ولو تم العقد بين الطرفين فقط بمهر دون إشهاد ودون تحديد الأجل من أي من الطرفين وكانت هناك ضرورة لذلك ويترتب عليها ضرر ويخشى الوقوع في الإثم، ما الحكم؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن العلماء متفقون على أن نكاح المتعة من الأنكحة الباطلة المحرمة، وقد نقل الإجماع على ذلك
ابن المنذر والقاضي عياض والخطابي والقرطبي وغيرهم، وقد سبق الكلام على ذلك في الفتوى رقم: 485.
وأما الإشهاد أو الشهادة على العقد فهو شرط لصحة النكاح عند الأئمة الأربعة أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد، إلا أن مالكاً لا يشترط أن يكون عند العقد، بل الشرط عنده أو الواجب أن يكون قبل البناء، فلو بنى الزوج بزوجته قبل الإشهاد على العقد فسخ النكاح، وبهذا يعلم السائل أن اتفاق الطرفين على العقد وعلى المهر بدون حضور الشهود لا يصح.
هذا إذا كان خالياً من جميع موانع النكاح، فإذا كان بدون إذن ولي المرأة أو كان فيه مانع آخر كان التحريم فيه أشد وأغلظ بلا شك لتعدد الموانع، وإذا كان النكاح فاسداً فلا يجوز بمقتضاه الاستمتاع بتلك المرأة باتفاق الأئمة الأربعة، واللجوء إليه بادعاء الضرورة وخشية الوقوع في الحرام هو كمن يستجير من الرمضاء بالنار.
ونحن لا نعلم أو لا نتصور ضرورة تبيح الإقدام على الزواج المحرم المتفق على حرمة الدخول به، ووجوب فسخه إن حصل دخول، مع أن تحديد الضرورة التي تسوغ الإقدام على المحرم أو الاستمرار فيه يرجع فيه إلى أهل العلم لا إلى هوى النفس وما يلائمها.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
وكلت رجلا ليزوجها وتزوجت بغير إذن وليها
تاريخ الفتوى : ... 26 ربيع الثاني 1425 / 15-06-2004
السؤال
أشكر فضيلتكم على ردكم على رسالتي ولكن هناك شيء لم أوضحه لسيادتكم وهو أن كتابة العقد العرفي كان هناك شاهدان وواحد منهم كان وكيلي لعدم توافر أحد لي هنا وهذا ما أبلغنا به الأوقاف هنا وتم دفع مهر لي 100 درهم كالشرع وأحضر هدية من الذهب كشبكة والمصروف الذي اتفق عليه ولم يقم بسداده بعض الأحيان وهو أحياناً كثيرة يخلق أي زعل ويبعد عنا بالأيام ولا نعرف عنه شيئاً إلا إذا قمنا بالاتصال به وقد طلب منا عدم الاتصال وهكذا حياته معنا وقد فكرت في الانفصال ولكني مترددة خوفاً وحرصا على نفسية بناتي من أن يكرهوا الرجال أو الحياة الزوجية وخاصة أن هذا الزوج كان باختياري لكن هكذا نصيبي ، فما رأيكم؟ جزاكم الله خيراً.(36/519)
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فهذا النكاح باطل لأنه تم بلا ولي ولا شهود.
أما الولي فكان يمكن أن يحضر أو يوكل، فإن تعسر حضوره وتوكيله، فالولي هو السلطان، فيقوم بالعقد قاض شرعي، فلا يصح أن توكل المرأة إلا في حال عدم وجود الولي والسلطان، وهذا بعيد وخاصة في بلاد المسلمين.
وأما الشهود فيشترط حضور شاهدين ليس واحداً منهما ولياً ولا زوجاً.
وعليه، فيجب عليك مفارقة هذا الرجل فوراً، فإنه ليس زوجاً لك، وعليك التوبة حيث أقدمت على هذه الفعلة دون معرفة حكم الشرع في ذلك.
ويمكنك الآن تجديد العقد على الوجه الشرعي على ما ذكرنا لك في الفتاوى المحال عليها في جوابنا السابق.
قال شيخ الإسلام زكريا الأنصاري في شرح منهج الطلاب عن الشروط المطلوبة في الشاهدين: ولا بحضرة متعين للولاية فلو وكل الأب أو الأخ المنفرد في النكاح وحضر مع آخر لم يصح، وإن اجتمع فيه شروط الشهادة، لأنه ولي عاقد، فلا يكون شاهداً كالزوج... ودليل اعتبارهما مع الولي خبر ابن حبان: لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل. انتهى.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
شروط النيابة في الزواج
تاريخ الفتوى : ... 23 ربيع الثاني 1425 / 12-06-2004
السؤال
بسم الله الرحمن الرحيم
والصلاة والسلام على اشرف الأنبياء والمرسلين
وبعد ،،
صديق لي يريدني أن أتمم له زواجه من صديقته في وجود شاهدين ودون علم أهله حيث إنه متزوج وله أولاد
علما بأني إنسان عادى وغير ملتزم دينيا؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنه لم يتحدد لنا مراد السائل بقوله يريدني أن أتمم له زواجه من صديقته، إلى آخر كلامه.
ولكن إذا كان مراده أن صديقه يريد منه النيابة عنه في الزواج فهذا أمر جائز، ولا يشترط لصحته أن يكون هو عدلا وإنما المهم أن يكون الزواج مستوفيا لشروط صحة النكاح من أهمها: إذن الولي وحضور الشهود، فإذا ما توفرت شروط صحة النكاح وأناب الزوج غيره صح النكاح ولو كان النائب غير مستقيم، بل إن الفقهاء نصوا على جواز توكيل الزوج للكافر.(36/520)
وإذا كان المراد غير هذا فنرجو من السائل تحديده لنا حتى تتسنى لنا الإجابة عليه على وجه التحديد.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
شروط الولي في عقد النكاح
تاريخ الفتوى : ... 21 ربيع الثاني 1425 / 10-06-2004
السؤال
في البداية أرحب بكم وأبارك في جهودكم المبذولة لخدمة الإسلام والمسلمين.
أريد أن أسالكم سؤالا عن:
شروط الولي في عقد النكاح مع ذكر القوانين المتبعة في سوريا ومصر والأردن .
وبارك الله فيكم.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن العلماء قد اشترطوا في الولي ستة شروط على الراجح من أقوالهم وهي ما يلي:
1/ العقل. 2/ البلوغ. 3/ الحرية. 4/ الذكورة. 5/ اتحاد الدين، فلا ولاية لكافر على مسلمة ولو كانت ابنته، ولا ولاية لمسلم على كافرة، لقوله تعالى: وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاء بَعْضٍ {سورة التوبة: 71}.
6/ الرشد، وهو هنا: القدرة على معرفة الكفء ومصالح النكاح، وإذا عضل الولي موليته فالراجح من أقوال الفقهاء أن الولاية تنتقل إلى الولي الأبعد، وأما السلطان فلا تنتقل إليه الولاية مع وجود ولي، لقوله صلى الله عليه وسلم: السلطان ولي من لا ولي له. رواه الترمذي وحسنه وصححه الألباني.
ثم إن أحق الأولياء بتزويج المرأة أبوها ثم جدها ثم ابنها فالأخ الشقيق فغير الشقيق ثم الأقرب فالأقرب على تفصيل عند الفقهاء، ومنهم من قدم ابنها البالغ على أبيها وهو مذهب مالك بن أنس رحمه الله تعالى.
فإذا اختل شرط من هذه الشروط في الولي الأقرب انتقلت الولاية إلى الذي يليه، ولبيان شروط صحة النكاح يرجى مراجعة الفتوى رقم: 1766، 3804.
ونعتذر عن ذكر القوانين المتبعة في الدول المذكورة إذ ليس ذلك من اختصاصنا.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
حكم الخطأ في تسجيل اسم الأب في عقد النكاح
تاريخ الفتوى : ... 16 ربيع الثاني 1425
السؤال
مشكلتي هي أنني متزوج منذ سنة ولدي مولود ولله الحمد، والمشكلة أهل زوجتي من خارج المملكة ولديها هنا خالها وخالاتها فقط، وعند تقدمي لها بالزواج أتت الموافقة من والدها ولكن عند دخولها إلى المملكة لم يسجل اسم والدها بعد اسمها(36/521)
ولكن تم حذفه وأصبح جدها في الاسم والدها، وعند عقد الزواج واجهتنا مشكلة الوكالة من الأب لخالها في المحكمة حيث أن والدها لم يضف اسمه إلى اسمها وتم إرسال وكالة من الأب على أنه أخوها وتم عقد الزواج فهل الزواج صحيح أم لا، وإذا كان لا فما هو الحل، علما بأننا حاولنا مع الجهات الرسمية لتعديل الاسم ولا فائدة مثال على الاسم نوال محمد يوسف أحمد الاسم الحقيقي الاسم الغلط نوال يوسف أحمد في هذه الحالة أصبح محمد أخا لها؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان واقع الحال أن هذه الفتاة زوجت بإذن من أبيها وتم توكيله لخالها في البلد الذي هي فيه وكان النكاح مستوفياً لباقي الشروط المبينة في الفتوى رقم: 1766.
فهذا النكاح صحيح ولا يضر ما حصل من خطأ في الأوراق حيث سجل الأب فيها أخا لابنته، وعليكم أن تسعوا لتصحيح ذلك الخطأ ما استطعتم إلى ذلك سبيلاً لئلا يترتب على الوضع الحالي مفاسد ومضار لاحقاً.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
الفتوى : ... لا ينعقد النكاح إذا تولاه كافر
تاريخ الفتوى : ... 16 ربيع الثاني 1425 / 05-06-2004
السؤال
إذا اتضح بعد ما تم عقد الزواج أن الذي عقد لنا شخص مشرك، ولكن كان العقد حسب الشروط الإسلامية، هل يبطل عقد الزواج؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز للكافر بحال من الأحوال أن يتولى عقد نكاح المسلمة وإن وقع ذلك فالنكاح باطل، قال الباجي في المنتقى: مسألة: وأما الكفر ففي المدونة لا يجوز أن يعقد النصراني نكاح المسلمة، قال في العتبية: عيسى عن ابن القاسم في مسلم أوصى إلى نصراني بتزويج بناته لا يجوز إيصاؤه إلا أن يرى الإمام له وجها فيمضي الوصية ويوكل النصراني من يزوجهن من المسلمين، ووجه ذلك أن النقص في الدين يمنع عقد النكاح على الأبضاع، فبأن يمنعه ذهاب الدين جملة أولى.
وقال ابن قدامة في المغني: ومن لم تثبت له الولاية لم يصح توكيله لأن وكيله نائب عنه وقائم مقامه.
وعلى هذا، فإن العقد المذكور يعد باطلاً لتولي الكافر له وما دام العقد باطلاً فالنكاح كذلك باطل، ولا يسمى العقد الذي تولاه غير المسلم مستوفياً لشروط العقد الإسلامي.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ(36/522)
الفتوى : ... أركان الزواج وشروطه
تاريخ الفتوى : ... 05 ربيع الثاني 1425 / 25-05-2004
السؤال
كيف يكون الزواج الإسلامي، وما هي شروطه، وكم عدد الشهود، وهل كل واحد يحفظ القرآن ويصلي يمكنه أن يقوم بدور المأذون؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الزواج يكون إسلاميا صحيحاً إذا استوفى ما يحتاجه من شروط وأركان، ومن ذلك الإيجاب والقبول، ويشترط لصحة النكاح زيادة على ذلك خمسة شروط، الأول: تعيين الزوجين فلا يصح النكاح إن قال الوليّ زوجتك بنتي وله بنات غيرها حتى يميز كل واحدة بشخصها أو صفتها كالكبرى أو الصغرى، أو فاطمة أو زينب. الثاني: رضا الزوجين. الثالث: الولي لقوله صلّى الله عليه و سلم في الصحيح:
لانكاح إلّا بولي. رواه أبو داود والترمذي، وصححه السيوطي، وقال عليه الصلاة والسلام: أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فنكاحها باطل. رواه أبو داود والترمذي، وصححه الألباني. الرابع: الشهادة على النكاح بشاهدين ذكرين مكلفين عدلين ولو ظاهرا، فعن ابن الزبير: أن عمر أتي بنكاح لم يشهد عليه إلا رجل وامرأة فقال هذا نكاح السر و لا أجيزه، ولو كنت تقدمت فيه لرجمت. أخرجه مالك، وعن ابن عبّاس مرفوعا : ًالبغايا اللواتي يزوجن أنفسهن، قال الهيتمي في سنده متروك. الخامس من شروط النكاح: خلو الزوجين من الموانع بأن يكون بالزوجين أو بأحدهما ما يمنع من التزويج من نسب، أو سبب كرضاع أو مصاهرة، أو اختلاف ديني كأن يكون مسلماً وهي مجوسية، أو تكون مسلمة وهو غير مسلم أو كونها في عدة أو أحدهما محرماً.
ويستثنى من اختلاف الدين إباحة الكتابية للمسلم، وأما المأذون الذي سألت عما إذا كان يكفي فيه الصلاة وحفظ القرآن فإنه ليس مشروطاً لصحة النكاح أصلاً، بل المشروط هو ولي المرأة الشرعي كما بينا، ولكن الأفضل والأكمل أن لا يتم العقد إلا عند مأذون حفظاً للحقوق وصونا لها.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
الفتوى : ... ليس لك أن تتزوج ببنت عمك إلا بموافقة وليها
تاريخ الفتوى : ... 05 ربيع الثاني 1425 / 25-05-2004
السؤال
أنا عمري 32 عاما ومتزوج وعندي 4 أولاد والحمد لله، أردت الزواج بالثانية بعلمي أن لا يجب سبب التعدد (مع أن زوجتي مهملة في بعض حقوقي) وإنما يوجد تحديد وهو العدل والقدرة والحمد لله، هذا هو عنواني والله أعلم، اخترت بنت عمي عمرها 16 سنة ووافقت على نفسها أن تكون زوجة ثانية، ولكن المشكلة أن أباها لا يؤيد التعدد، وقال على موافقتها إنها صغيرة ولا تعرف مصلحتها، هذه بنت عمي(36/523)
وأنا أولى من غيري (يا أيها النبي إنا أحلننا لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك وبنات عمك وبنات عماتك...)، علما بأن البنت موافقة وأنا أعوذ بالله من كلمة أنا على حسن الدين والأخلاق، ماذا علي أن أفعل وكيف أواجه هذا العناد مع أنني صليت صلاة الاستخارة ولا يخيب ظني وقلبي عن بنت عمي وعن الزواج منها، من استخار لن يخسر ومن استشار لن يندم؟ وجزاكم الله خيراً.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإننا أولاً نلفت نظر السائل إلى أنه ليس في قوله تعالى: وَبَنَاتِ عَمِّكَ وَبَنَاتِ عَمَّاتِكَ [الأحزاب:50]، دليل على أن ابن العم أولى ببنت عمه من غيره، وهذا ليس مرادا من الآية، وقول السائل (ماذا علي أن أفعل)، فإننا ننصح السائل أن يكلم أهل الفضل والعلم ليشفعوا له عند عمه فلعله يرضى بأن يزوجه بنته.
وأما إذا أصر على عدم الموافقة فليس لك عليها من سبيل، وليس لابنة عمك أن تزوجك نفسها بغير إذن وليها، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل فنكاحها باطل فنكاحها باطل. رواه الحاكم وابن حبان والترمذي وغيرهم.
وبما أنك قد استخرت الله عز وجل فثق به سبحانه وتعالى، واعلم أنه سيختار لك الخير، وما عليك إلا أن ترضى بتقدير الله سبحانه وتعالى، وللفائدة نحيل السائل إلى بعض الفتاوى المتعلقة بموضوع التعدد وهي تحت رقم: 39548، ورقم: 40722.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
الكتابة والتوثيق والتسجيل ليست شروطا في صحة العقد
تاريخ الفتوى : ... 28 ربيع الأول 1425 / 18-05-2004
السؤال
نرجو من حضرتكم التوضيح لنا عن عقد القران(الزواج)، تعريفه ومتى يتم كتابته وعلى ماذا يحتوى، وهل تكتب فيه جميع الشروط أو هناك ضوابط لمحتويات العقد، نرجو الرد السريع؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن العقد لغة هو الربط والشد، قال صاحب المصباح وعقدة النكاح إحكامه وإبرامه، أما اصطلاحاً فقد عرفه الجرجاني بأنه: ربط أجزاء التصرف بالإيجاب والقبول.
وقال الزركشي: ارتباط الإيجاب بالقبول الالتزامي كعقد البيع والنكاح وغيرهما. انتهى من الموسوعة الكويتية، وفيها أيضاً نقلاً عن المجلة: ارتباط الإيجاب بالقبول على وجه مشروع يثبت أثره في محله، فإذا قلت "زوجت" وقال "قبلت" وجد معنى شرعي (وهو النكاح) يترتب عليه حكم شرعي وهو ملك المتعة. انتهى.(36/524)
هذا هو تعريف عقد القران، فإذا وجد ذلك العقد بشروطه التي قد ذكرنا في الفتوى رقم: 1766 فقد تم النكاح.
ولا يشترط كتابته ولا توثيقه ولا تسجيل الشروط، وإنما هذه أمور زائدة على ما هية العقد يقصد منها توثيق الحقوق وسد باب الخصام والنزاع وليست شرطاً في صحة النكاح.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
للنكاح شروط معتبرة لا يصح بدونها
تاريخ الفتوى : ... 27 ربيع الأول 1425 / 17-05-2004
السؤال
تزوجت من سيدة أجنبية بعد إسلامها وكان ذلك فى بلدها (الفليبين) وكان ذلك فى أحد المراكز الإسلامية المتواضعة هناك، حيث إن الأمكانيات متواضعة جدا والمسلمون هناك للأسف معلوماتهم الفقهية بسيطة جدا ولذلك فإننى لم أكن مطمئنا تماما لإجراءات الزواج التي كانت سطحية بصورة لافتة وكان الاهتمام الأكبر برسوم الزواج! وسؤالى هو: هل يجوز لي عمل عقد زواج آخر في البلد المسلم الذى أعيش فيه (المملكة العربية السعودية)؟ كنت بالفعل قد سألت أحد القضاة هنا ولكنه رفض هذه الفكرة, فهل في ذلك أى ضرر من عقد النكاح مرة أخرى (لكي يطمئن قلبى)؟
شكرا لكم جزيل الشكر.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن للنكاح شروطا معتبرة لا يصح بدون توفرها وهي مفصلة في الفتوى رقم: 7704. فليراجعها الأخ الكريم، فإن رأى أن زواجه لم تتوفرفيه هذه الشروط فهوغير صحيح، وعليه إعادة تجديد العقد وإن لم يفقد شيئا من الشروط ، فإن نكاحه نكاح صحيح كما هو المتبادر من وصفه لما جرى،
ولا يشترط في العقد أن يكون من يتولاه فقيها وكذلك الشهود، بل يكفي الإسلام والعدالة للشاهدين .
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
لا يحق لامرأة أن تزوج نقسها بغير إذن وليها
تاريخ الفتوى : ... 26 ربيع الأول 1425 / 16-05-2004
السؤال
أحب فتاة مطلقة ولظروف معينة اضطرت للعيش معي في البيت مؤقتا ولكي أجنب الحرام قمنا بالزواج شفويا حيث إنها هي المسؤولة عن نفسها وليس لديها ولي أمر(36/525)
هنا في هذا البلد الأجنبي وهي مسلمة وقبلت الزواج مني وأنا قبلت الزواج منها ولكن بغير شهود فهل يعتبر الزواج صحيحاً أم يجب إعادته وإن كان كذلك فهل يجب أن اطلقها قبل أن أعيده؟ ولا نريد عمل حفل زواج،.
جزاكم الله كل خير.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الشارع سد جميع الذرائع المفضية إلى الوقوع في الرذيلة، فحرم الاختلاط والاختلاء بالأجنبية، وأوجب غض البصر، وحرم عليها الخضوع في القول، والخروج من بيتها متزينة متعطرة، كل ذلك سدا لباب الفنتة والوقوع فيما لا تحمد عقباه، إذا علمت هذا أخي السائل فاعلم أنه يجب عليك التوبة قبل كل شيء لما أقدمت عليه من السكنى مع الأجنبية، والذي لا محالة هو الطريق المؤدي إلى الحرام واتباع خطوات الشيطان، ثم إنما عالجت به الموضوع مما أسميته بالزواج منها بدون ولي ولا شهود حرام، فلتتب إلى الله تعالى من هذه المعصية ولتبتعد عن هذه المرأة فلا يجوز لك الاستمرار على هذه الوضعية، لكن إذا أردت أن تشرع بقاءك مع هذا المرأة فلتتزوج بها بولاية وليها وبحضرة الشهود، فإن لم يكن لها ولي فالقاضي الشرعي أومن يقوم مقامه، ولا يحق لأي امرأة أن تزوج نفسها بدون ولي أمرها، لقوله صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل، فنكاحها باطل فنكاحها باطل فإن دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها إلى آخر الحديث .
رواه الترمذي وأبو داوود و ابن ماجه، ولمزيد الفائدة في هذا الموضوع وما يترتب فيه تراجع الفتوى رقم:16056، والفتوى رقم: 17568.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
بعد تمام العقد أرادت العروس العدول عنه فماذا تصنع؟
تاريخ الفتوى : ... 22 ربيع الأول 1425 / 12-05-2004
السؤال
تم زواج شرعي أي الفاتحة بوجود موكل العروس و الشهود والصداق و المهر بعد هذا أراد ت العروس العدول و فسخ هذا العقد ما الواجب فعله شرعا.؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان الزواج قد تم بشروطه والتي من أهمها الولى والشهود فإنه لا يحق لأحد من الطرفين فسخه بدون مسوغ لذلك، لكن إذا كرهت المرأة زوجها لخلقه أو خلقه أو دينه وخشيت أن لا تودى حق الله تعالى في طاعته جاز لها أن تطلب منه الخلع، وإن لم تكن كراهتها له ناتجة عن شيء مما ذكرنا فإن طلب الطلاق حرام عليها فقد روى أحمد وأبو داود والترمذي وحسنه ابن ماجه وابن جرير والحاكم وصححه والبهيقى عن ثوبان قال قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما امراة سألت(36/526)
زوجها الطلاق من غير بأس فحرام عليها الجنة، وقال المختلعات المنافقات. ولمزيد الفايدة يرجى مراجعة الفتوى رقم: 20199 ، 15736
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
عدة الرجل على سبيل المجاز
تاريخ الفتوى : ... 21 ربيع الأول 1425 / 11-05-2004
السؤال
ماهي عدة الرجل.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فليس للرجل عدة في الحقيقة إلا إذا كان ذلك على سبيل المجاز، كما إذا طلق رابعة وأراد الزواج بأخرى فإن عليه أن ينتظر انقضاء عدتها، وكذلك إذا طلق زوجته وأراد الزواج من أختها أوخالتها أو عمتها .. ممن لا يجوز له الجمع بينهما فعليه الانتظار إلى انقضاء عدة المطلقة.
ولمزيد من الفائدة نرجو الاطلاع على الفتوى رقم:8096
الله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
صحة العقد تحل للزوج كل شيء من زوجته
تاريخ الفتوى : ... 20 ربيع الأول 1425 / 10-05-2004
السؤال
أبي متوفى وخالي هو الوكيل علينا تقدم شاب نحسبه على خير لأختي وتمت الموافقة وكتب العقد ودفع المهر إلا أنه لم يدخل بها بعد وقد طلب مني أن يرى زوجته ويجلس معها
فشاورت والدتي وأخي الأكبر على الموضوع فرفضوا إلا أن الشاب ذهب لخالي وطلب منه ذلك فوافق خالي وتم اللقاء في منزل خالي دون علم من أحد وتركهما خالي لوحدهما إلا أنه موجود معهما في نفس البيت والأبواب مفتوحة .
ما أود السؤال عنه هل تعتبر خلوة أم أنه حق شرعي له خاصة بعد كتبه للكتاب ودفعه للمهر
وهل فعل خالي صحيح بعدم إخبارنا بالأمر
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإننا ننبه السائل أولاً على أن الخال مع ما جبله الله عليه من الشفقة والحنان ليس من أولياء العقد إلا أن يكون وصيا من قبل والد المرأة أو وكيلا له، وإنما الولي في مثل هذه البنت التي توفى أبوها هو الأخ الشقيق، ولتفصيل مراتب الولاية على العقد راجع الفتوى رقم: 3686، أما سؤالك عن الخلوة فإن كنت تعني الخلوة التي يترتب(36/527)
عليها إكمال المهر ووجوب العدة، فراجع الفتوى رقم: 22144، 42954، وإن كنت تعني هل هذه الخلوة مباحة أم لا، فالجواب أن العقد إذا وقع صحيحا فقد حل للزوج كل شيء من زوجته، فيكف بالخلوة معها ولو لم يدخل بها حسب العوئد المعروفة، وما فعله الخال من تركهما يجتمعان في بيته لا شيء فيه ولو لم يخبركما لأن الأمر لا يعدو كونه اجتماع رجل مع زوجته، وهذا أمر مباح.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
هل ينفسخ عقد الزوجية للساب وتارك الصلاة؟
تاريخ الفتوى : ... 09 ربيع الأول 1425 / 29-04-2004
السؤال
أخبرني صديق أن سب الدين -أستغفر الله- والانقطاع عن الصلاة لفترة -معاذ الله- يؤدي إلى فسخ عقد الزواج وبالتالي تحرم علي زوجتي تيمناً بقول الله تعالى "والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين" وبالتالي يلزمه عقد جديد بعد التوبة والإنابة إلى الله، فهل هذا الأمر صحيح، أرجو إفادتي بإسهاب عن هذا الموضوع؟ ولكم الشكر.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن سب الدين كفر يخرج من الملة وينفسخ به الزواج إذا لم يتب من كفره قبل انتهاء عدة زوجته منه، وأما ترك الصلاة بالكلية مع عدم إنكار وجوبها فقد اختلف أهل العلم في تكفير صاحبه وعدم تكفيره، وقد ذهب جمع من المحققين إلى ترجيح القول بتكفيره، وأما إذا تركها منكراً لوجوبها فهو كافر إجماعاً، وأما إذا تركها أحياناً وصلى أحياناً فقد رجح شيخ الإسلام ابن تيمية أنه لا يكفر، وللتفصيل في هذه الأمور راجع الفتاوى ذات الأرقام التالية: 133، 23647، 25611، 1061، 5629، 17277، 15494، 6061.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
عقد النكاح بدون ولي في المحكمة.. رؤية شرعية
تاريخ الفتوى : ... 08 ربيع الأول 1425 / 28-04-2004
السؤال
ما حكم من تزوج في محكمة بلده الشرعيّة مع زوجته البكر بدون علم أهليهما, ثمّ بعد ذلك بفترة تمّ التقدّم لخطبة تلك الفتاة من أهلها بشكل شرعي ووافقت على الخطبة ودامت الخطبة 9 أشهر ومن ثمّ أعلم والد الفتاة بأنه سيتم عقد القران بدون حضوره في محكمة خاصة بالجيش ووافق على ذلك , فهل يعتبر هذا الزواج صحيحا أم لا و كيف يمكن تصحيح ما تم الخطأ فيه ؟ مع العلم بأننا تبنا إلى الله و نريد تصحيح زواجنا ولنا طفلان ؟؟ جزاكم الله ألف خير(36/528)
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن مذهب جمهور الفقهاء من المالكية والحنابلة والشافعية وغيرهم أن كل نكاح وقع بدون ولي فهو باطل، بدليل قوله صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فنكاحها باطل. كما في المستدرك وصحيح ابن حبان، وفي صحيح ابن حبان أيضا عن عائشة أنه صلى الله عليه وسلم قال: لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل، وما كان من نكاح على غير ذلك فهو باطل، إلا أن يثبت عضل الولي وحينئذ فالسلطان ولي من لا ولي له، وذهب أبو حنيفة رحمه الله تعالى إلى أن للمرأة أن تزوج نفسها وغيرها وتوكل في النكاح ، أي في عقده، ومذهب الجمهور في النكاح بلا ولي الفسخ قبل الدخول وبعده، ولا يترتب عليه حد درءا لشبهة العقد، ويلحق فيه الولد نظرا للعقد، هذا إذا كان العقد المذكور من قبل غير الحاكم أو نائبه، أما إذا تولى الحاكم أونائبه عقد النكاح بلا ولي، فإنه لا ينقض، وعليه، فإن نكاح الرجل المذكور إن صح أنه وقع عند محكمة شرعية فإنه صحيح ولا يفسخ، ولا حاجة لإعادته مرة ثانية، لأنه وقع عند ممثل الحاكم الشرعي.
قال ابن قدامة في "المغني" بعد أن ذكر أن النكاح لا يصح إلا بولي، قال: فإن حكم بصحة هذا العقد حاكم أو كان المتولي لعقده حاكما لم يجز نقضه، وقال في المهذب: فإن عقد النكاح بغير ولي وحكم به الحاكم ففيه وجهان: أحدهما: أنه ينقض حكمه، لأنه مخالف لنص الخبر، يعني حديث عائشة المتقدم. الثاني: أنه لا ينقض، وهو الصحيح، لأنه مختلف فيه. وقال الشيخ خليل بن إسحاق المالكي في مختصره: (وَنَقْلُ مِلْكٍ وَفَسْخُ عَقْدٍ أَوْ تَقْرِيرُ نِكَاحٍ بِغَيْرِ وَلِيٍّ حُكْمٌ) أي فيرتفع به الخلاف إن وقع ممن يراه، ولا شك أن المحكمة الشرعية التي وقع العقد المذكور عندها لا بد أن تكون مستندة إلى مذهب أبي حنيفة في هذا الحكم.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
الفتوى : ... تريد الزواج من رجل بغير علم أبيها
تاريخ الفتوى : ... 06 ربيع الأول 1425 / 26-04-2004
السؤال
أنا شابة عندي 30 سنة ولم يسبق لي الخطبة من قبل ولم أعرف شابا عنده المصداقية في الزواج كلهم ينظرون لي من حيث الجسد وأنا أكره ذلك ولأني عندي مس من الجان لا أقبل الزواج حينما يتقدم لخطبتي أحد ومنذ شهور التحقت بعمل وأحبني حبا شديدا وأحببته وأصبح الحل أن أتزوجه عرفيا وكنت علي وشك الموافقة لولا مرض أبي وأنا الآن لا أقبل وهو مصر وكوني معه في نفس المكان يشغفني بحبه وأشغفه بحبي ولكن هل الزواج العرفي حلال في مثل هذه الحالة أم لا وأنا أخشى على نفسي من الاستمرار بدون زواج وأخشى من عدم موافقة أبي وهل حرام الزواج بدون ولي الأمر في مثل حالتي وما الوقاية فأنا أحبه وأخشى الحرام وهو أيضا وهو شيخ ولكن المشكلة في زوجته الأولى لو علمت سوف تهدم البيت(36/529)
وتترك الأولاد وأنا أحبه وآمنة على نفسي وأخشى الله وأخشى على أبي وأخشى من نفسي وأريد أن أتزوج .
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنسأل الله تعالى أن ييسر أمرك ويبعد عنك الشياطين، ثم اعلمي هداك الله أنك قد أتيت ذنبا عظيما بإنشائك علاقة آثمة مع من ذكرت، وما قمت به من تبادل أحاديث الغرام معه أو نحو ذلك من المحرمات، وذلك لأن الشرع الحكيم قد شدد التحريم في هذا النوع من العلاقات بين الرجل والمرأة خارج نطاق الزوجية، وانظري الفتوى رقم: 10570.
وعليه، فالواجب عليك التوبة مما مضى وقطع الصلة بهذا الرجل تماما حتى يتقدم إلى خطبتك من أبيك، ولا مانع من أن يكون الزواج عرفيا كما ذكرت إذا استوفى شروط النكاح وأركانه، ومنها الولي، وقد بينا الشروط والأركان في الفتوى رقم: 5962، لكن الذي فهمناه من سؤالك أنك تودين الزواج من هذا الرجل بدون علم وليك، فإن كان كذلك، فلا يجوز لك الإقدام على ذلك، وإن حصل فالنكاح باطل لوقوعه بدون ولي.
وعلى هذا، فإن كان الدافع لفعل ذلك هو الخوف من عدم موافقة أبيك، فعليك أن تواجهيه برغبتك في الزواج من هذا الرجل إن كان مرضيا في دينه وخلقه، وابذلي كل استطاعتك في إقناعه بذلك، ووسطي كل من ترين أن له تأثيرا عليه، فإن وافق فاحمدي ربك، وإلا، فعليك بالصبر والرضا برأي أبيك إلا إذا ثبت عضله حقيقة وخفت على نفسك الوقوع في الحرام، ففي هذه الحالة يمكنك الذهاب إلى القاضي ليتولى تزويجك.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
عدم دفع الصداق عند العقد لا يؤثر في صحة النكاح
تاريخ الفتوى : ... 06 ربيع الأول 1425 / 26-04-2004
السؤال
تزوجت رجلاً لمدة 5 شهور زواجاً عرفياً وتوفرت فيه الشروط والواجبات والأركان ما عدا الصداق ووعدني بالمهر في حالة توافر المال معه، وكتب الصداق خمسة آلاف، والمؤخر خمسة آلاف، ثم أجبرته على الطلاق لأنه غير عادل معي مثل زوجته الأخرى، وطلقني طلقتين وجعلته يقطع الورقة التي بيننا وبعد عشرين يوماً من الطلاق طلب مني الرجوع إليه وأنا أريد أن أعرف كيف يكون الرجوع إليه، وهل يمكن أن يأتي بشاهدين ويمضوا على ورقة ويصح الرجوع أرجو منكم أن تفيدوني؟ وجزاكم الله خيراً.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:(36/530)
فعقد النكاح إذا استوفى شروطه وأركانه من ولي وشهود ونحوه فهو صحيح، ولا يضره كونه لم يوثق في المحاكم الشرعية، وإن كان ذلك أمرا مطلوباً في هذا العصر ضماناً لحقوق الطرفين من الضياع، وانظر الفتوى رقم:5962، والفتوى رقم: 70.
وبخصوص عدم دفع الصداق عند العقد لا يؤثر في صحة النكاح ما دام لم يحصل توافق على إسقاطه قبل العقد.
أما فيما يتعلق برغبة زوجك في إرجاعك إلى عصمته بعد طلاقه لك فلا مانع من ذلك، وإذا كنت لا تزالين في العدة فإنه لا يحتاج فيه إلى عقد ولا صداق، وإنما يكفي أن يقول راجعتك إلى نكاحي أو نحوه من الألفاظ وإن أشهد على ذلك عدلين فمستحب عند جمهور أهل العلم، كما هو مبين في الفتوى رقم: 4139.
وننبهك إلى أن طلب المرأة للطلاق من زوجها من غير ضرر منهي عنه شرعاً لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة سألت زوجها طلاقاً من غير بأس فحرام عليه رائحة الجنة. رواه الترمذي وأبو داود.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
الفتوى : ... المكره لا يصح زواجه ولو أمضاه
تاريخ الفتوى : ... 06 ربيع الأول 1425 / 26-04-2004
السؤال
ما الحكم في عقد القران المجبر فيه الرجل عن طريق الإدعاء بالباطل من قبل الخطيبة عن طريق الضغط بقسم الشرطة ويتم عقد القران ويدعي وكيل العروس بأنها البكر الرشيد، مع العلم بأنها غير ذلك؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنه لا بد في النكاح من شروط لا يصح إلا بوجودها وإلا لم يصح، فمن تلك الشروط اختيار الزوج أي كونه غير مكره، فإذا أكره الرجل على الزواج بالقتل أو بالضرب الشديد أو بالحبس المديد كان العقد فاسداً فإذا زال الإكراه فسخ النكاح ولو أجازه وأمضاه بعد ما زال الإكراه لأنه غير منعقد أصلاً.
قال الدسوقي في حاشيته على شرح مختصر خليل للشيخ أحمد الدردير ما نصه: فإذا أكره على النكاح فلا بد من فسخه ولا عبرة بإجازته اتفاقاً أي فلا بد من فسخه إذا زال الإكراه، قال: وذلك لأنه غير منعقد ولو انعقد لبطل لأنه نكاح فيه خيار. انتهى كلامه.
وعلى هذا فلا يصح العقد ولا يتم بالطريقة التي ذكر السائل إن كان قد تحقق الإكراه، كما سبق أن ذكرنا في الفتوى رقم: 13901.
وقول السائل من طريق الادعاء بالباطل من قبل الخطيبة لم يتضح لنا معناه، ولذلك كانت إجابتنا منحصرة في حكم زواج المكره.
والله أعلم.(36/531)
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
النكاح دون ولي بموافقة الحاكم
تاريخ الفتوى : ... 08 ربيع الأول 1425 / 28-04-2004
السؤال
الموضوع: طلب فتوى شرعية أود من سماحتكم الرد علي بالسرعة القصوى، فأنا فتاة كويتية لم يتقدم لي إلا كفء أراه من خارج عائلتي وحاولت جاهدة رغبة في شرع النكاح أن أحصل على موافقة أبي فوعدت خيرا بأنني لو سافرت وهذا الرجل لإكمال دراستنا العليا فإن أبي سيوافق وحاولت جاهدة لكني وجدت نفسي بالغربة والرجل الذي أريد نكاحه نكمل دراستنا، أنا مقيمة وهو نظام جزئي ولم يكن أمامنا إلا الزواج الشرعي في المملكة المتحدة وتوثيق عقد زواجنا من سفارة بلدنا والحمد لله، وبعد أن أردت أن أحصل على عقد زواج من بلدي تأكيداً للعقد الشرعي ارتأيت تأجيله نظراً لظروفي النفسية وتقدمت بعد عام بطلب إلا أن أحداث حرب الخليج وقلقي على أهلي ووطني جعلتني أسحب الطلب وخاصة تحت تهديد أهلي لي وعظيم دعواهم علي بعدم التوفيق وكنت وحيدة حينها وأصبت بانهيار عصبي على أثره ترجيت زوجي أن يفعل أي شيء لتهدأ العاصفة، فلما جاء أخي إلى أبيه كتب زوجي ورقة أنه يطلقني أمام أبيه وأخي وهولا يعزم الطلاق واتصل لي في نفس اليوم إن كان هذا يحسب علي إنه طلاق فقد أرجعتك إلى ذمتي أو لا فلا نيتي أن أطلقك أبداً إلا إن ما يحدث لك لتخفيفه كتبت هذه الورقة، ورفعت دعوى بنفاذ الزواج في بلدي والحمد لله تمت لي الدعوة وأصبح عقد زواجي صحيحاً نافذاً في بلدي وقد عشت من فترة رجوعي في شهر أغسطس الماضي حتى الآن في بيت أبي بعد أن وعدتني أختي الكبرى أن حصولي على درجة الدكتوراه كفيل بأن يجعل أهلي يحترمون رغبتي وأعيش مع زوجي وحاولت كما حاولت كثيراً حرمت وزوجي من بعضنا ونحن في نفس البلد لا لشيء إلا لأن يلين قلب أبي والله إن الحجر يلين ولا يلين قلب أبي الذي جعلني أعاني الأمرين في الغربة والزواج واشتدت المشاكل بيني وبين أهلي فما طقت العيش ببيت أهلي فأخذت لي شقة في السكن الجامعي وأعيش لوحدي لأن إخوتي وعدوني خيراً، وإن أتاني فلا أسكن مع زوجي الأخ الفاضل أبي يتهم زواجي بالباطل وأنا في صيغة نفاذ العقد قد تعلل بأنني قد تزوجت بالولاية العامة في المملكة المتحدة، لأن الذي زوجني قاض شرعي بشهود مسلمين وولايته لأنه مسؤول عن تزويج المسلمين في المملكة المتحدة وتعلل أيضاً بأنني وفقاً للمذهب الحنفي وبعض مدارس الشافعية لي الحق في تزويج نفسي لأنني قاصرة وأبلغ من العمر 33 عاماً، السؤال الآن شيخنا الفاضل: هل عقد زواجي يعتبر باطلاً، هل يقع الطلاق وإن كان لا أليس من حقي زوجي أن يعود لي، هل لأهلي وأبي أن يحرمني الزواج من زوجي لأن أصله لا يعجبه وهو يعلم إخواني يشهدون بصلاح زوجي، أرشدني أرشدك الله طريق الهداية ونور بنور الرحمة؟
الفتوى(36/532)
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن مذهب جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة وغيرهم أن كل نكاح وقع بدون ولي فهو باطل؛ بدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل فنكاحها باطل فنكاحها باطل. كما في المستدرك وصحيح ابن حبان، وفي صحيح ابن حبان أيضاً عن عائشة أنه صلى الله عليه وسلم قال: لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل، وما كان من نكاح على غير ذلك فهو باطل، إلا أن يثبت عضل الولي لها، وحينئذ فهي كفاقدة الولي، والسلطان ولي من لا ولي له.
وذهب أبو حنيفة رحمه الله تعالى إلى أن للمرأة أن تزوج نفسها وغيرها وتوكل في النكاح لأن الله تعالى قال: وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاء فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلاَ تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْاْ بَيْنَهُم بِالْمَعْرُوفِ ذَلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَن كَانَ مِنكُمْ يُؤْمِنُ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ ذَلِكُمْ أَزْكَى لَكُمْ وَأَطْهَرُ وَاللّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ [البقرة:232].
أضاف النكاح إليهن ونهى عن منعهن ولأنه خالص حقها وهي من أهل المباشرة فصح منها، واستدل الجمهور بالحديثين المتقدمين، ويفسخ النكاح بلا ولي قبل الدخول وبعده عند الجمهور ولا يترتب عليه حد لشبهة العقد والحدود تدرأ بالشبهات، ويلحق فيه الولد أيضاً نظراً للعقد هذا إذا تولى هذا العقد المذكور غير الحاكم أو نائبه، فإذا تولاه الحاكم أو نائبه فإنه لا ينقض، وعليه فإن العقد المذكور إن صح أنه وقع عند قاض من قضاة المسلمين وشهود فإنه صحيح ولا يفسخ، قال ابن قدامة في المغني بعد أن ذكر أن النكاح لا يصح إلا بولي قال: فإن حكم بصحة هذا العقد حاكم أو كان المتولي لعقده حاكما لم يجز نقضه وكذا سائر الأنكحة الفاسدة، وقال في المهذب: فإن عقد النكاح بغير ولي وحكم به الحاكم ففيه وجهان: أحدهما: أنه ينقص حكمه لأنه مخالف لنص الخبر -يعني حديث عائشة المتقدم- الثاني: أنه لا ينقض وهو الصحيح لأنه مختلف فيه، وقال خليل بن إسحاق المالكي في مختصره: ونقل ملك وفسخ عقد وتقرر نكاح بلا ولي حكم أي فيرتفع به الخلاف إن وقع ممن يراه، ولا شك أن القاضي الذي وقع عنده هذا العقد لا بد أن يكون مستنداً على مذهب أبي حنيفة في هذا الحكم هذا مع ما يخشى من الفساد على هذه الفتاة المصاحبة لرجل أجنبي تريده ويريدها.
وقال الشيخ أحمد الدردير في حاشيته على مختصر خليل بن إسحاق المالكي عند قوله (وفسخ تزويج حاكم أو غيره ابنته في كعشر) قال: وهذا إذا كانت النفقة جارية عليها ولم يخش عليها الفساد وكانت الطريق مأمونة وإلا زوجها القاضي، ومحل الشاهد قوله: ولم يخش عليها الفساد.
وقال الدسوقي معلقاً على كلام الدردير: فعلم من هذا أن الصغيرة غير اليتيمة تزوج إذا خيفت عليها الضيعة أو عدمت النفقة، وأنه يزوجها الحاكم لا وليها. انتهى كلامه.
أما الطلاق فإنه واقع ولكن الرجعة صحيحة لأنها جاءت في محلها، وأما الأب فإنه لا ينبغي له أن يحول بينك وبين زوجك بحجة أنه لا يعجبه أصله فإن الكفاءة الدين، لاسيما وأنه لا فائدة من ممانعته بعد أن حصل ما حصل.
والله أعلم.(36/533)
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
زنا بنصرانية وحملت ثم تزوجها دون ولي عن طريق المحكمة الشرعية ثم أسلمت
تاريخ الفتوى : ... 28 صفر 1425 / 19-04-2004
السؤال
بسم الله الرحمن الرحيم
أنا آسف بالمرة السابقة لم أوضح ظروف زواجي جيدا .
الفتاة عرفتها وكنت أريد الزواج بها مع أني زنيت بها ،الفتاة من دولة أوروبية كانت على الديانة المسيحية وكنت أبحث عن طريقة للزواج لأنه كان من غير الممكن أن أتخلى عنها طبعا كانت كلها حبال من أعمال الشيطان وأنا على ذنب وظهري مثقل بالذنوب وأسأل الله المغفرة والتوبة، لم أستطع الزواج منها لظروف منها عدم توافر أوراقها كاملة لذلك تأخرنا بالزواج وحبلت مني، بالشهر الثاني من الحبل تزوجنا بعد اكتمال أوراقها وعلى الشريعة الإسلامية لم يكن لها ولي أو أحد من عائلتها في البلد هنا فالقاضي الذي عقد علينا كان وليها وتزوجنا عن طريق المحكمة الشرعية وكان هناك قاض هو الولي لها وهو الذي عقد لنا وكان يوجد اثنان شهود وتم الزواج على الطريقة الإسلامية الشرعية وبعد الزواج ب5 أشهر دخلت زوجتي الإسلام رغبة منها وتعلمت الواجبات والفروض والقرآن عن طريقي وعن طريق بعض نساء الدعوة هنا في المنطقة
الرجاء منكم توضيح شأن الطفلة ابنتي لأني لا أعلم لم أفهم منكم جيدا هل هي شرعية وماعلي أن أفعل لأنني حاليا أستطيع أن أقول إن ابنتي هي كل ما أريد من هذه الدنيا ولا أتخيل أن تكون غير ذلك ما شأنها بالحياة يعني كيف سيكون مستقبلها هل هي ابنة حرام ولا يمكن لي أن أقول عنها ابنتي أم ماذا .
أرجوكم أفيدوني بشأن ابنتي من جميع النواحي الاسلامية لأنني هنا سألت بعض المشايخ أهل الدعوة لكن لم يفيدوني وقالو لي اسال المفتي وطلبت منهم المساعده لكي أرسل له الفتوى ولم يساعدني أحد فالرجاء أفيدوني بشأن ابنتي وتربيتها ومستقبلها معي ...
جزاكم الله خيراً وأسال الله الهداية والتقبل والمغفرة والسلام عليكم
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فسؤالك قد اشتمل على أمور:
الأمر الأول: ما فعلته من الذنوب والآثام، ومن ذلك الزنا فالواجب عليك التوبة من ذلك والندم والاستغفار.
الأمر الثاني: ما يتعلق بزواجك بهذه الفتاة بغير ولي حيث تم الزواج قبل إسلامها، ولا بد حينئذ أن يكون العقد من قبل وليها إلا أن يكون كافراً حربياً فلا ولاية له حينئذ ويزوجها القاضي المسلم.(36/534)
وعليه؛ فإذا كان ولي هذه الفتاة غير حربي فإن العقد غير صحيح، ولا بد من تجديده الآن، ولا يشترط في تجديده الآن أن يكون من قبل وليها الكتابي غير الحربي بل لا يجوز ذلك، لأنها قد أسلمت فيكون وليها هو القاضي ما لم يكن لها ولي مسلم.
والأمر الثالث: ما يتعلق بزواجك بهذه الفتاة وهي حامل من الزنا، وقد اختلف أهل العلم في حكم العدة من الزنا، فذهب الحنفية والشافعية إلى أنه لا عدة عليها لأن ماء الزنا لا حرمة له، وذهب المالكية والحنابلة إلى أنها تعتد كما تعتد غيرها، فعلى القول الأول فالنكاح صحيح لو سلم من مانع آخر، وعلى القول الثاني فالنكاح باطل، والأولى هو تجديد العقد بشروطه.
والأمر الرابع: ما يتعلق بابنتك حيث إن الحمل بها كان قبل الزواج فهي من الزنا، والذي عليه جمهور أهل العلم أنها لا تنسب إليك بل إلى أمها، وذهب بعض أهل العلم إلى أن من زنا وحصل الحمل ثم تزوج ممن زنا بها فإن الولد ينسب إليه، وهذا القول مرجوح.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
رفض تزويج الولي للفتاة لا يخلو من أحد حالين
تاريخ الفتوى : ... 24 صفر 1425 / 15-04-2004
السؤال
أنا فتاة عمري 22 عاماً تعرفت على رجل 42 عاماً طيب وخلوق ويصلي ونرغب في الزواج من بعض، لكن أهلي لا يريدون، مع العلم أنه زار أهلي 3 مرات، ولكن لا فائدة من ذلك، وبعد كذا طلبوا طلبات كثيرة وأنا أرغب في الزواج من هذا الشخص، وتكون علاقتنا حلال، فماذا أفعل والقاضي هل يملك لي عندما تثبت أن أهلي يرفضون هذا الشخص لأنه متزوج فقط، أنا راضية به ومقتنعة، وهل إذا ذهبت لأعيش مع أمه ألين تملك المحمة ليه لأني لا أخرج من البيت إلا مع أهلي فقط، مع العلم كل ما أتصل على المحكمة أسأل عن الإجراءات يردون بطريقة ليست محترمة وهل إذا ذهبت إلى المحكمة تعقد لي على هذا الرجل مع العلم الكلمة الأولى والأخيرة لأمي في البيت حتى على الوالد؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل. رواه الترمذي وأبو داود وابن ماجه وابن حبان والبيهقي.
ولا شك أن أبا الفتاة يتصدر قائمة أوليائها فإذا كان قد رفض زواجها فلن يخلو ذلك من أحد حالين:
الأولى: أن يمنعها من الزواج بشخص بعينه، فلا يحق لها أن تتزوج من هذا الشخص لأنها قد تجهل الأسباب التي جعلت أباها يرفض أن يزوجها منه، ورأي أبيها مقدم شرعاً على رأيها.(36/535)
الثانية: أن يمنعها من الزواج مطلقاً بحيث يتكرر منه الرد لكل خاطب، وإن كان كفواً لها، أو أن يطلب في الخاطب صفات غير معتبرة شرعاً، كأن يرفض لأنه ليس غنياً أو ذا منصب رفيع أو نحو ذلك، مع كونه ذا دين وخلق فلها في هذه الحالة أن ترفع أمرها إلى قضاة المحاكم الشرعية ليرفعوا عنها الظلم ويزوجوها بمن ترغب فيه ممن يراه القاضي مناسباً لها، أو يجبروا أباها على أن يزوجها.
والذي يبدو من خلال سؤال الأخت أن أهلها لم يتكرر منهم الرفض للخاطبين، وأن رفضهم كان
لشخص بعينه، ولعلهم أعرف وأدرى بحال هذا الرجل منها، فعليك يا أختي طاعة أهلك واعلمي أنهم يريدون لك الخير، فهم أحرص على مصلحتك منك، ولهم خبرة بالحياة أكثر منك، فاصبري وأطيعيهم واتركي هذا الرجل والله سيعوضك خيراً منه، لكن إن تكرر منهم الرفض لكل من تقدم فلك عند ذلك اللجوء إلى المحكمة الشرعية لترفع عنك ظلمهم.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
الفتوى : ... الإشهاد على رضا المرأة بالنكاح مستحب
تاريخ الفتوى : ... 22 صفر 1425 / 13-04-2004
السؤال
ـ الإشهاد في عقد الزواج، هل هو إشهاد على سماع موافقه المرأة على التزوج بهذا الرجل المعين، أم هو إشهاد على توكيل المرأة لوالدها أو وليها، كما نسمع بعضهم يقول للمرأة: (هل توافقين على والدك ليكون وليك في العقد)، أم هو فقط شهادتهم على إجراء العقد؟ أي لا يشترط فيهم الاستماع للمرأة بأي حال؟ وإنما حضورهم للشهادة على العقد فقط.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد نص الفقهاء على أن الإشهاد على النكاح شرط من شروط صحته، كما هو مبين في الفتوى رقم: 27013.
أما الإشهاد على رضا المرأة فليس بشرط، وإنما هو مستحب، قال قليوبي وعميرة في حاشيتهما: (ويستحب الإشهاد على رضا المرأة) بالنكاح بقولها كأن قالت: رضيت به أو أذنت فيه (حيث يعتبر رضاها)، بأن تكون غير مخبرة احتياطا ليؤمن إنكارها، (ولا يشترط) في صحة النكاح.اهـ.
وبهذا يتبين أن الشهادة في النكاح المقصود بها الشهادة على الإيجاب والقبول بين العاقدين.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
هل تعتد المرأة من السفاح قبل النكاح؟(36/536)
تاريخ الفتوى : ... 16 صفر 1425 / 07-04-2004
السؤال
السادة القائمين على أمر الفتوى (بارك الله فيكم وعليكم وجزاكم الله خيرا على ما قدمتكم للإسلام ولأهله) أما بعد السادة العلماء ...
هناك صديق لي من مصر ويقيم في إحدى دول الخليج ووقع في الزنا عدة مرات وفي تلك المرات وقع في حب واحدة ولكونها مسلمة ومن الشيشان وجاءت من هناك على علم أنها سوف تعمل هذا العمل ولكن لم تتخيل أن الأمر بهذا الشكل السيء ولم تكن تعرف شيئاً عن الدين الإسلامي أي ليس لها من الدين إلا الاسم فقط ولم تعرف عن الصلاة إلا القليل وكذلك القرآن وبعد أن حاول معها أن تترك هذا العمل وبالفعل استجابت من أول وهلة بعد أن فهمت معنى الصلاة وبعد أن قرأت القليل من القرآن والتزمت حقاً ولبست النقاب, وساعدها على السفر وظل متعلقا بها, وبعد 9 أشهر نزل إلى مصر وبعث لها لكي يتزوجها على علم من أهله وأهلها وموافقة من أهلها كتابية مصدق عليها من وزارة الداخلية وتليفونية من أهلها وذلك لعدم استطاعتهم الذهاب إلى مصر, واختارت من بين الحاضرين ولياً لها, وتزوجها
وقبل أن يتزوجها للأسف قال لي أنه وطئها قبل الزواج وفي هذه الأحيان لم يتذكر جيداً إنها إن كانت على حيض أم بعد الحيض وبعدها بأيام معدودة من 2 إلى 3 أو أكثر قد يكون 7 أيام تم الزواج وحملت بعد الزواج في اليوم الثاني أو الثالث ولكن الأمر الذي هو متأكد منه أن نطفة الولد هي بعد الزواج أي نطفة حلال مائة بالمائة إن شاء الله, ومضى على الزواج سنة وشهر أو شهرين ورزقهما الله بمولود ذكر عمره الآن 3 أو 4 أشهر
ولكن السؤال هنا:
ما حكم هذا الزواج هل هو باطل (حرام شرعاً) وما حكم الولد مع العلم أن الولد نطفته جاءت في اليوم الثاني أو الثالث من الزواج, وماذا عليه أن يفعل أيستمر في هذا الزواج أم يطلقها ثم يعود إليها أم ماذا؟ أم هناك فدية أو صيام أو غير ذلك (مع العلم أنه سمع أنه إذا وقع الرجل في الزنا من واحدة وأرد أن يتزوجها فعليها أن تمضي عليها مدة حيضه وهو لا يتذكر جيداً) أرجوكم أرجوكم أرجوكم أفتوني ما هو الحل في الشرع وما هي الكفارة أي ما العمل الذي يجب أن يقوم به ؟؟؟
السادة العلماء بارك الله فيكم ولا أقول إلا زادكم الله علما ونفع بكم البلاد والعباد،
وجزاكم الله عن كل خير خيراً.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الزنا جرم كبير وفاحشة كبيرة وساء سبيلاً، ويجب على من وقع فيه أن يتوب إلى الله تعالى من ذلك.
ولا يجوز نكاح الزاني أو الزانية إلا بعد التوبة من الزنا، وأما عن العدة من الزنا فقد اختلف في ذلك أهل العلم:
فذهب الحنفية والشافعية إلى أنه لا عدة من الزنا لأنه لا حرمة له ولا نسب.(36/537)
وذهب المالكية والحنابلة إلى أن عليها العدة أو الاستبراء كغير الزانية، فعلى قول من لا يقول بالعدة فإن النكاح صحيح والولد يعد ولده بنكاح صحيح، وعلى القول الآخر عليهما أن يجددا العقد، والولد يعد ولده لأنه كان بشبهة.
ونريد أن ننبه إلى أن الولي شرط في صحة النكاح، وأن المرأة لا تزوج نفسها، وأن الذي يوكل في ذلك هو الولي وليس المرأة، ولكن للولي أن يوكل موليته في أن توكل عنه من يزوجها، قال الشربيني في مغني المحتاج: ولو وكل ابنته مثلاً أن توكل رجلاً في نكاحها لا عنها بل عنه، أو أطلق صح، لأنها سفيرة بين الولي والوكيل بخلاف ما لو وكلت عنها. انتهى.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
ما يترتب على الهزل في إنكاح الصغيرة
تاريخ الفتوى : ... 16 صفر 1425 / 07-04-2004
السؤال
كنت أمازح أحد الأصدقاء يوماً، فقال زوجني ابنتك فوافقت، وقال هو بشرط موافقتها، هو الذي اشترط هذا الشرط وكانت البنت في ذلك الوقت عمرها ثلاث سنوات وبعد مرور السنوات علمت أن هذا النكاح يلزمني شرعاً، فما هو الحل، لهذا الأمر وخصوصاً أن هذا الشخص لا أرتضيه زوجاً لابنتي؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالأصل أن النكاح يصح إذا توافرت شروط صحته ولو لم تقصده حقيقة، لحديث: ثلاث هزلهن جد، وجدهن جد: الطلاق، والنكاح، والرجعة. رواه الترمذي، وعن الحسن مرفوعاً: من نكح لاعباً جاز.
وقال عمر: أربع جائزات إذا تكلم بهن: الطلاق، والعتاق، والنكاح، والنذر.
وقال علي: لا لعب فيهن.
والهزل أن يريد بالشيء غير ما وضع له بغير مناسبة بينهما، كأن يقول: زوجتك ابنتي، ولم يرد نكاحها حقيقة.
هذا من جهة، ومن جهة أخرى للأب أو وصيه تزويج ابنته البكر، التي هي دون تسع، بغير إذنها ورضاها إذا زوجها من كفء بلا نزاع، وحكاه ابن رشد والوزير وغيرهما اتفاقا، لما ثبت أن أبا بكر زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم عائشة بنت ست سنين، انظر حاشية ابن القاسم 6/256.
وقد ذكر النووي في شرحه على مسلم ما نصه: أجمع المسلمون على جواز تزويج الأب ابنته البكر الصغيرة، وإذا بلغت فلا خيار لها في فسخه عند مالك والشافعي وسائر فقهاء الحجاز، وقال أهل العراق: لها الخيار إذا بلغت، وذكر قول أهل العراق ابن عبد البر في كتاب الاستذكار 5/400.(36/538)