للقاضي والشاهد والخاطب وإن أمنوا الشهوة لعدم الحاجة .. أ.هـ ) رد المحتار على الدر المختار 5/237 .
وقال ابن قدامة : ( ولا يجوز له الخلوة بها لأنها مُحرّمة ، ولم يَرد الشرع بغير النظر فبقيت على التحريم ، ولأنه لا يؤمن مع الخلوة مواقعة المحظور ، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( لا يخلون رجل بإمراة فإن ثالثهما الشيطان ) ولا ينظر إليها نظر تلذذ وشهوة ، ولا ريبة . قال أحمد في رواية صالح : ينظر إلى الوجه ، ولا يكون عن طريق لذة .
وله أن يردّد النظر إليها ، ويتأمل محاسنها ، لأن المقصود لا يحصل إلا بذلك " أ.هـ
إذن المخطوبة في الرؤية :
يجوز النظر إلى من أراد خطبتها ولو بغير إذنها ولا علمها ، وهذا الذي دلت عليه الأحاديث الصحيحة .
قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري ( 9/157 ) : " وقال الجمهور : يجوز أن ينظر إليها إذا أراد ذلك بغير إذنها " أ.هـ
قال الشيخ المحدث محمد ناصر الدين الألباني في السلسة الصحيحة (1/156) مؤيدا ذلك : ومثله في الدلالة قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث : ( وإن كانت لا تعلم ) وتأيد ذلك بعمل الصحابة رضي الله عنهم ، عمله مع سنته صلى الله عليه وسلم ومنهم محمد بن مسلمة وجابر بن عبد الله ، فإن كلاً منهما تخبأ لخطيبته ليرى منها ما يدعوه إلى نكاحها . ... " أ.هـ
فائدة :
قال الشيخ حفظه الله في المرجع السابق ص 156 :
عن أنس بن مالك رضي الله عنه " أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يتزوج امرأة ، فبعث امرأة تنظر إليها فقال : شُمِّي عوارضها وانظري إلى عرقوبيها " الحديث أخرجه الحاكم (2/166 ) وقال : " صحيح على شرط مسلم ، ووافقه الذهبي وعن البيهقي ( 7/87 ) وقال في مجمع الزوائد ( 4/507 ) : " رواه أحمد والبزار ، ورجال أحمد ثقات "
قال في مغني المحتاج ( 3/128 ) : " ويؤخذ من الخبر أن للمبعوث أن يصف للباعث زائداً على ما ينظره ، فيستفيد من البعث ما لا يستفيد بنظره " أ.هـ والله تعالى أعلم
ـــــــــــــــــــــ
الاختلاط بين الجنسين: حقيقته وحكمه وضوابطه ...
عنوان الفتوى
... يوسف القرضاوي ...
اسم المفتى
... 21676 ...
رقم الفتوى
... 08/11/2004 ...
تاريخ الفتوى على الموقع(10/274)
... ...
نص السؤال
هل يجوز الاختلاط بين الشباب من الجنسين فى العمل الخيرى؟
نص الفتوى
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:
إن اللقاء بين الرجال والنساء في ذاته ليس محرمًا بل هو جائز أو مطلوب إذا كان القصد منه المشاركة في هدف نبيل، من علم نافع أو عمل صالح، أو مشروع خير، أو جهاد لازم، أو غير ذلك مما يتطلب جهودًا متضافرة من الجنسين، ويتطلب تعاونا مشتركًا بينهما في التخطيط والتوجيه والتنفيذ.
ولا يعني ذلك أن تذوب الحدود بينهما، وتنسى القيود الشرعية الضابطة لكل لقاء بين الطرفين، ويزعم قوم أنهم ملائكة مطهرون لا يخشى منهم ولا عليهم، يريدون أن ينقلوا مجتمع الغرب إلينا.. إنما الواجب في ذلك هو الاشتراك في الخير، والتعاون على البر والتقوى، في إطار الحدود التي رسمها الإسلام.
يقول فضيلة الشيخ الدكتور يوسف القرضاوي:
مشكلتنا كما ذكرت وأذكر دائمًا أننا في أكثر القضايا الاجتماعية والفكرية، نقف بين طرفي الإفراط والتفريط، وقلما نهتدي إلى " التوسط " الذي يمثل إحدى الخصائص العامة والبارزة لمنهج الإسلام ولأمة الإسلام.
وهذا أوضح ما يكون في قضيتنا هذه وقضايا المرأة المسلمة المعاصرة بصفة عامة.
فقد ظلم المرأة صنفان من الناس متقابلان بل متناقضان :.
1-صنف المستغربين:
الذين يريدون أن يفرضوا عليها التقاليد الغربية، بما فيها من فساد وتحلل من القيم وأعظمها الدين ـ وانحراف عن سواء الفطرة، وبعد عن الصراط المستقيم، الذي بعث الله الرسل، وأنزل الكتب لبيانه، ودعوة الناس إليه.
وهم يريدون من المرأة المسلمة أن تتبع سنن المرأة الغربية، " شبرًا بشبر، وذراعًا بذراع " كما صور الحديث النبوي: حتى لو دخلت جحر ضب لدخلته وراءها، على ما في جحر الضب من الالتواء والضيق، وسوء الرائحة، ومع هذا لو دخلته المرأة الغربية لدخلته المرأة المسلمة بعدها، أو بعبارة أخرى: لظهرت " موضة " جديدة يروج لها المروجون تسمى " موضة جحر الضب "!.
وهؤلاء يغفلون ما تشكو منه المرأة الغربية اليوم، وما جر عليها الاختلاط " المفتوح " من سوء العاقبة على المرأة وعلى الرجل، وعلى الأسرة، وعلى المجتمع كله، ويسدون آذانهم عن صيحات الاستنكار التي تجاوبت بها الآفاق في داخل العالم الغربي نفسه، وعن كتابات العلماء والأدباء، ومخاوف المفكرين والمصلحين على الحضارة كلها من جراء إلغاء القيود في الاختلاط بين الجنسين.
كما ينسى هؤلاء أن لكل أمة شخصيتها التي تكونها عقائدها وتصورها للكون والحياة والوجود ورب الوجود، وقيمها وتراثها وتقاليدها.. ولا يجوز أن يغدو مجتمع صورة مكررة من مجتمع آخر.
2ـ والصنف الثاني:(10/275)
هم الذين يفرضون على المرأة تقاليد أخرى، ولكنها تقاليد الشرق لا تقاليد الغرب، وإن صبغت في كثير من الأحيان بصبغة الدين، ونسبها من نسبها إلى ساحته، بناءً على فهم فهمه، أو رأي قلده، أو رجحه، لأنه يوافق رأيه في المرأة، وسوء ظنه بها، بدينها وبعقلها وسلوكها.
ولكنه على أية حال لا يخرج عن كونه رأيًا لبشر غير معصوم، متأثر بمكانه وزمانه، وشيوخه ومدرسته، تعارضه آراء أخرى، تستمد حجيتها من صريح القرآن العظيم، ومن هدي النبي الكريم، ومن مواقف الصحابة وخير القرون.
وأود أن أبادر هنا فأقول: إن كلمة " الاختلاط " في مجال العلاقة بين الرجل والمرأة، كلمة دخيلة على " المعجم الإسلامي " لم يعرفها تراثنا الطويل العريض طوال القرون الماضية، ولم تعرف إلا في هذا العصر، ولعلها ترجمة لكلمة " أجنبية " في هذا المعنى، ومدلولها له إيحاء غير مريح بالنظر لحس الإنسان المسلم.
وربما كان أولى منها كلمة " لقاء " أو " مقابلة " أو " مشاركة " الرجال للنساء، ونحو ذلك.
وعلى كل حال، فإن الإسلام لا يصدر حكمًا عامًا في مثل هذا الموضوع، وإنما ينظر فيه على ضوء الهدف منه، أي المصلحة التي يحققها، والضرر الذي يخشى منه، والصورة التي يتم بها، والشروط التي تراعي فيه.. إلخ.
وخير الهَدْي في ذلك هدي محمد -صلى الله عليه وسلم- وهدي خلفائه الراشدين، وأصحابه المهديين.
والناظر في هذا الهدي يرى أن المرأة لم تكن مسجونة ولا معزولة كما حدث ذلك في عصور تخلف المسلمين.
فقد كانت المرأة تشهد الجماعة والجمعة، في مسجد رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، وكان عليه الصلاة والسلام يحثهن على أن يتخذن مكانهن في الصفوف الأخيرة خلف صفوف الرجال، وكلما كان الصف أقرب إلى المؤخرة كان أفضل، خشية أن يظهر من عورات الرجال شيء، وكان أكثرهم لا يعرفون السراويل.. ولم يكن بين الرجال والنساء أي حائل من بناء أو خشب أو نسيج، أو غيره.
وكانوا في أول الأمر يدخل الرجال والنساء من أي باب اتفق لهم، فيحدث نوع من التزاحم عند الدخول والخروج، فقال -عليه السلام- : " لو أنكم جعلتم هذا الباب للنساء ".فخصصوه بعد ذلك لهن، وصار يعرف إلى اليوم باسم "باب النساء".
وكان النساء في عصر النبوة يحضرن الجمعة، ويسمعن الخطبة، حتى إن إحداهن حفظت سورة "ق " من في رسول الله -صلى الله عليه وسلم- من طول ما سمعتها من فوق منبر الجمعة.
وكان النساء يحضرن كذلك صلاة العيدين، ويشاركن في هذا المهرجان الإسلامي الكبير، الذي يضم الكبار والصغار، والرجال والنساء، في الخلاء مهللين مكبرين.
روى مسلم: عن أم عطية قالت: " كنا نؤمر بالخروج في العيدين، والمخبأة والبكر".
وفي رواية قالت: أمرنا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أن نخرجهن في الفطر والأضحى: العواتق (جمع عاتق، وهي الجارية البالغة، أو التي قاربت البلوغ).والحُيَّض وذوات الخدور، فأما الحيَّض فيعتزلن الصلاة، ويشهدن الخير(10/276)
ودعوة المسلمين. (الخطبة والموعظة ونحوها)، قلت : يا رسول الله، إحدانا لا يكون لها جلباب، قال: " لتلبسها أختها من جلبابها ". (أي تعيرها من ثيابها ما تستغني عنه، والحديث في كتاب " صلاة العيدين " في صحيح مسلم حديث رقم 823).
وهذه سنة أماتها المسلمون في جل البلدان أو في كلها، إلا ما قام به مؤخرًا شباب الصحوة الإسلامية الذين أحيوا بعض ما مات من السنن، مثل سنة الاعتكاف في العشر الأواخر من رمضان، وسنة شهود النساء صلاة العيد.
وكان النساء يحضرن دروس العلم، مع الرجال عند النبي -صلى الله عليه وسلم-، ويسألن عن أمر دينهن مما قد يستحي منه الكثيرات اليوم. حتى أثنت عائشة على نساء الأنصار، أنهن لم يمنعهن الحياء أن يتفقهن في الدين، فطالما سألن عن الجنابة والاحتلام والاغتسال والحيض والاستحاضة ونحوها.
ولم يشبع ذلك نهمهن لمزاحمة الرجال واستئثارهم برسول الله -صلى الله عليه وسلم-، فطلبن أن يجعل لهن يومًا يكون لهن خاصة، لا يغالبهن الرجال ولا يزاحمونهن وقلن في ذلك صراحة: " يا رسول الله، قد غلبنا عليك الرجال، فاجعل لنا يومًا من نفسك " فوعدهن يومًا فلقيهن فيه ووعظهن وأمرهن. (رواه البخاري في كتاب العلم من صحيحه).
وتجاوز هذا النشاط النسائي إلى المشاركة في المجهود الحربي في خدمة الجيش والمجاهدين، بما يقدرن عليه ويُحسنَّ القيام به، من التمريض والإسعاف ورعاية الجرحى والمصابين، بجوار الخدمات الأخرى من الطهي والسقي وإعداد ما يحتاج إليه المجاهدون من أشياء مدنية.
عن أم عطية قالت: " غزوت مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، سبع غزوات، أخلفهم في رحالهم، فأصنع لهم الطعام وأداوي الجرحى، وأقوم على المرضى " رواه مسلم. (برقم 1812).
وروى مسلم عن أنس (برقم 1811).: " أن عائشة وأم سليم، كانتا في يوم أحد مشمِّرتين، تنقلان القرب على متونهما وظهورهما ثم تفرغانها في أفواه القوم، ثم ترجعان فتملآنها" ووجود عائشة هنا وهي في العقد الثاني من عمرها يرد على الذين ادعوا أن الاشتراك في الغزوات والمعارك كان مقصورًا على العجائز والمتقدمات في السن، فهذا غير مسلّم.. وماذا تغني العجائز في مثل هذه المواقف التي تتطلب القدرة البدنية والنفسية معًا ؟.
وروى الإمام أحمد: أن ست نسوة من نساء المؤمنين كن مع الجيش الذي حاصر خيبر: يتناولن السهام، ويسقين السويق، ويداوين الجرحى، ويغزلن الشَّعر، ويعنّ في سبيل الله، وقد أعطاهن النبي -صلى الله عليه وسلم- نصيبًا من الغنيمة.
بل صح أن نساء بعض الصحابة شاركن في بعض الغزوات والمعارك الإسلامية بحمل السلاح، عندما أتيحت لهن الفرصة.. ومعروف ما قامت به أم عمارة نسيبة بنت كعب يوم أحد، حتى قال عنها -صلى الله عليه وسلم- : " لمقامها خير من مقام فلان وفلان ".
وكذلك اتخذت أم سليم خنجرًا يوم حنين، تبقر به بطن من يقترب منها.(10/277)
روى مسلم عن أنس ابنها: أن أم سليم اتخذت يوم حنين خنجرا، فكان معها، فرآها أبو طلحة زوجها فقال: يا رسول الله، هذه أم سليم معها خنجر ! فقال لها رسول الله -صلى الله عليه وسلم- : " ما هذا الخنجر" ؟ قالت: اتخذته، إن دنا مني أحد المشركين بقرت به بطنه ! فجعل رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يضحك. (رواه مسلم برقم 1809).
وقد عقد البخاري بابًا في صحيحه في غزو النساء وقتالهن.
ولم يقف طموح المرأة المسلمة في عهد النبوة والصحابة للمشاركة في الغزو عند المعارك المجاورة والقريبة في الأرض العربية كخيبر وحنين.. بل طمحن إلى ركوب البحار، والإسهام في فتح الأقطار البعيدة لإبلاغها رسالة الإسلام.
ففي صحيح البخاري ومسلم عن أنس: أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال عند أم حرام بنت ملحان خالة أنس يومًا، ثم استيقظ وهو يضحك، فقالت: ما يضحكك يا رسول الله ؟ قال: " ناس من أمتي عرضوا عليَّ غزاة في سبيل الله، يركبون ثبج هذا البحر، ملوكًا على الأسرَّة، أو مثل الملوك على الأسرة "، قالت: فقلت: يا رسول الله، ادع الله أن يجعلني منهم، فدعا لها (انظر الحديث (1912) من صحيح مسلم)... فركبت أم حرام البحر في زمن عثمان، مع زوجها عبادة بن الصامت إلى قبرص، فصرعت عن دابتها هناك، فتوفيت ودفنت هناك، كما ذكر أهل السير والتاريخ.
وفي الحياة الاجتماعية شاركت المرأة داعية إلى الخير، آمرة بالمعروف، ناهية عن المنكر، كما قال تعالى: (والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر..). (التوبة: 71).
ومن الوقائع المشهورة رد إحدى المسلمات على عمر في المسجد في قضية المهور، ورجوعه إلى رأيها علنًا، وقوله :" أصابت المرأة وأخطأ عمر ".وقد ذكرها ابن كثير في تفسير سورة النساء، وقال: إسنادها جيد.
وقد عين عمر في خلافته الشِّفاء بنت عبد الله العدوية محتسبة على السوق.. والمتأمل في القرآن الكريم وحديثه عن المرأة في مختلف العصور، وفي حياة الرسل والأنبياء لا يشعر بهذا الستار الحديدي الذي وضعه بعض الناس بين الرجل والمرأة.
فنجد موسى وهو في ريعان شبابه وقوته يحادث الفتاتين ابنتي الشيخ الكبير، ويسألهما وتجيبانه بلا تأثم ولا حرج، ويعاونهما في شهامة ومروءة، وتأتيه إحداهما بعد ذلك مرسلة من أبيها تدعوه أن يذهب معها إلى والدها، ثم تقترح إحداهما على أبيها بعد ذلك أن يستخدمه عنده ؛ لما لمست فيه من قوة وأمانة.
لنقرأ في ذلك ما جاء في سورة القصص : (ولما وَرَدَ ماء مَدْيَنَ وَجَدَ عليه أُمّةً من الناس يَسْقُون ووجد من دونهم امرأ تين تذودان قال ما خطبكما قالتا لا نَسْقِي حتى يُصْدِرَ الرِّعَاء وأبونا شيخ كبير. فسقى لهما ثم تولى إلى الظل فقال رب إني لما أنزلت إليّ من خير فقير.. فجاءته إحداهما تمشي على استحياء قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا فلما جاءه وقص عليه القصص قال لا تخف نجوت من(10/278)
القوم الظالمين.. قالت إحداهما يا أبتي استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين). (القصص: 23 -26).
وفي قصة مريم نجد زكريا يدخل عليها المحراب، ويسألها عن الرزق الذي يجده عندها :(كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقًا قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب). (آل عمران: 37).
وفي قصة ملكة سبأ نراها تجمع قومها تستشيرهم في أمر سليمان: (قالت يأيها الملأ أفتوني في أمري ما كنت قاطعة أمرًا حتى تشهدون.. قالوا نحن أولو قوة وأولو بأس شديد والأمر إليك فانظري ماذا تأمرين.. قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعِزَّةَ أهلها أذِلَّةً وكذلك يفعلون). (النمل: 32 - 34).
وكذلك تحدثت مع سليمان -عليه السلام- وتحدث معها: (فلما جاءت قيل أهكذا عَرْشُكِ قالت كأنه هو وأوتينا العلم من قبلها وكنا مسلمين.. وصَدَّهَا ما كانت تعبد من دون الله إنها كانت من قوم كافرين.. قيل لها ادخلي الصَّرْحَ فلما رأته حسبته لُجَّةً وكَشَفَتْ عن ساقيها قال إنه صَرْحٌ مُمَرَّدٌ من قوارير قالت رب إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين). (النمل: 42 - 44).
ولا يقال: إن هذا شرع من قبلنا فلا يلزمنا ؛ فإن القرآن لم يذكره لنا إلا لأن فيه هداية وذكرى وعبرة لأولي الألباب، ولهذا كان القول الصحيح: أن شرع من قبلنا المذكور في القرآن والسنة هو شرع لنا ما لم يرد في شرعنا ما ينسخه.. وقد قال تعالى لرسوله: (أولئك الذين هَدَى الله فَبِهُداهم اقْتَدِه). (الأنعام :90).
إن إمساك المرأة في البيت، وإبقاءها بين جدرانه الأربعة لا تخرج منه اعتبره القرآن في مرحلة من مراحل تدرج التشريع قبل النص على حد الزنى المعروف عقوبة بالغة لمن ترتكب الفاحشة من نساء المسلمين، وفي هذا يقول تعالى في سورة النساء: (واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا). (النساء: 15).
وقد جعل الله لهن سبيلاً بعد ذلك حينما شرع الحد، وهو العقوبة المقدرة في الشرع حقًا لله تعالى، وهي الجلد الذي جاء به القرآن لغير المحصن، والرجم الذي جاءت به السنة للمحصن.
فكيف يستقيم في منطق القرآن والإسلام أن يجعل الحبس في البيت صفة ملازمة للمسلمة الملتزمة المحتشمة، كأننا بهذا نعاقبها عقوبة دائمة وهي لم تقترف إثمًا ؟.
والخلاصة:.
أن اللقاء بين الرجال والنساء في ذاته إذن ليس محرمًا بل هو جائز أو مطلوب إذا كان القصد منه المشاركة في هدف نبيل، من علم نافع أو عمل صالح، أو مشروع خير، أو جهاد لازم، أو غير ذلك مما يتطلب جهودًا متضافرة من الجنسين، ويتطلب تعاونا مشتركًا بينهما في التخطيط والتوجيه والتنفيذ.
ولا يعني ذلك أن تذوب الحدود بينهما، وتنسى القيود الشرعية الضابطة لكل لقاء بين الطرفين، ويزعم قوم أنهم ملائكة مطهرون لا يخشى منهم ولا عليهم، يريدون أن ينقلوا مجتمع الغرب إلينا.. إنما الواجب في ذلك هو الاشتراك في الخير، والتعاون على البر والتقوى، في إطار الحدود التي رسمها الإسلام، ومنها:.(10/279)
1ـ الالتزام بغض البصر من الفريقين:
فلا ينظر إلى عورة، ولا ينظر بشهوة، ولا يطيل النظر في غير حاجة، قال تعالى: (قل للمؤمنين يَغُضُّوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون.. وقل للمؤمنات يَغْضُضْنَ من أبصارهن ويحفظن فروجهن). (النور 30، 31).
2ـ الالتزام من جانب المرأة باللباس الشرعي المحتشم:
الذي يغطي البدن ما عدا الوجه والكفين، ولا يشف ولا يصف، قال تعالى: (ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها ولْيَضْرِبْنَ بخُمُرِهِنَّ على جيُوبهن). (النور: 31).
وقد صح عن عدد من الصحابة أن ما ظهر من الزينة هو الوجه والكفان.
وقال تعالى في تعليل الأمر بالاحتشام:(ذلك أدنى أن يُعْرَفْنَ فلا يُؤْذَيْنَ) (الأحزاب: 59).أي أن هذا الزيَّ يميز المرأة الحرة العفيفة الجادة من المرأة اللعوب المستهترة، فلا يتعرض أحد للعفيفة بأذى ؛ لأن زيها وأدبها يفرض على كل من يراها احترامها.
3ـ الالتزام بأدب المسلمة في كل شيء، وخصوصًا في التعامل مع الرجال:.
أ - في الكلام، بحيث يكون بعيدًا عن الإغراء والإثارة، وقد قال تعالى: (فلا تَخْضَعْنَ بالقول فيطمع الذي في قلبه مَرَضٌ وقلن قولاً معروفًا). (الأحزاب: 32).
ب - في المشي، كما قال تعالى: (ولا يضربن بأرجلهن ليُعْلَمَ ما يُخْفِين من زينتهن) (النور: 31)، وأن تكون كالتي وصفها الله بقوله: (فجاءته إحداهما تمشي على استحياء). (القصص: 25).
جـ - في الحركة، فلا تتكسر ولا تتمايل، كأولئك اللائي وصفهن الحديث الشريف بـ " المميلات المائلات " ولا يصدر عنها ما يجعلها من صنف المتبرجات تبرج الجاهلية الأولى أو الأخيرة.
4 ـ أن تتجنب كل ما شأنه أن يثير ويغري من الروائح العطرية، وألوان الزينة التي ينبغي أن تكون للبيت لا للطريق ولا للقاء مع الرجال.
5 ـ الحذر من أن يختلي الرجل بامرأة وليس معهما محرم، فقد نهت الأحاديث الصحيحة عن ذلك، وقالت :" إن ثالثهما الشيطان " إذ لا يجوز أن يُخَلَّي بين النار والحطب.
وخصوصًا إذا كانت الخلوة مع أحد أقارب الزوج، وفيه جاء الحديث: " إياكم والدخول على النساء "، قالوا: يا رسول الله، أرأيت الحَمْو ؟ ! قال: " الحمو الموت " ! أي هو سبب الهلاك، لأنه قد يجلس ويطيل الجلوس، وفي هذا خطر شديد.
6 ـ أن يكون اللقاء في حدود ما تفرضه الحاجة، وما يوجبه العمل المشترك دون إسراف أو توسع يخرج المرأة عن فطرتها الأنثوية، أو يعرضها للقيل والقال، أو يعطلها عن واجبها المقدس في رعاية البيت وتربية الأجيال.
والله أعلم
ـــــــــــــــــــــ
حكم تغطية الوجه ...
عنوان الفتوى(10/280)
... يوسف القرضاوي ...
اسم المفتى
... 22237 ...
رقم الفتوى
... 31/01/2005 ...
تاريخ الفتوى على الموقع
... ...
نص السؤال
السلام عليكم وحمة الله وبركاته .
حكم تغطية الوجه أفادكم الله، وهل يعمل على الالتزام والتوبة ومحو الذنوب التي فعلت ؟ وزيادة التقرب إلى الله؟
نص الفتوى
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد فيقول الأستاذ الدكتور يوسف القرضاوي:-
المجتمع الإسلامي مجتمع يقوم - بعد الإيمان بالله واليوم الآخر- على رعاية الفضيلة والعفاف والتصون في العلاقة بين الرجل والمرأة، ومقاومة الإباحية والتحلل والانطلاق وراء الشهوات
وقد قام التشريع الإسلامي في هذا الجانب على سد الذرائع إلى الفساد، وإغلاق الأبواب التي تهب منها رياح الفتنة كالخلوة والتبرج، كما قام على اليسر ودفع الحرج والعنت بإباحة ما لا بد من إباحته استجابة لضرورات الحياة، وحاجات التعامل بين الناس كإبداء الزينة الظاهرة للمرأة. مع أمر الرجال والنساء جميعا بالغض من الأبصار، وحفظ الفروج: (قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، ويحفظوا فروجهم، ذلك أزكى لهم)، (وقل للمؤمنات أن يغضضن من أبصارهن، ويحفظن فروجهن، ولا يبدين من زينتهن إلا ما ظهر منها، وليضربن بخمرهن على جيوبهن).
وقد روى المفسرون عن ابن عباس في قوله تعالى: (ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها) ، قال: الكف والخاتم والوجه، وعن ابن عمر: الوجه والكفان، وعن أنس: الكف والخاتم، قال ابن حزم: وكل هذا عنهم في غاية الصحة، وكذلك عن عائشة وغيرها من التابعين.
وتبعا للاختلاف في تفسير (ما ظهر منها) اختلف الأئمة في تحديد عورة المرأة اختلافا حكاه الشوكاني في "نيل الأوطار"، فمنهم من قال: جميع بدنها ما عدا الوجه والكفين، وإلى ذلك ذهب الهادي والقاسم في أحد أقواله، وأبو حنيفة في إحدى الروايتين عنه، ومالك. ومنهم من قال: ما عدا الوجه والكفين والقدمين والخلخال. وإلى ذلك ذهب القاسم في قول، وأبو حنيفة في رواية عنه، والثوري، وأبو العباس.
وقيل: بل جميعها إلا الوجه، وإليه ذهب أحمد بن حنبل وداود
.
الوجه ليس بعورة(10/281)
ولم يقل أحد بأن الوجه عورة إلا في رواية عن أحمد -وهو غير المعروف عنه- وإلا ما ذهب إليه بعض الشافعية.
والذي تدل عليه النصوص والآثار، أن الوجه والكفين ليسا بعورة، وهو ما روي عن ابن عباس وابن عمر وغيرهما من الصحابة والتابعين والأئمة، واستدل ابن حزم -وهو ظاهري يتمسك بحرفية النصوص- بقوله تعالى: (وليضربن بخمرهن) على إباحة كشف الوجه، حيث أمر بضرب الخمر على الجيوب لا على الوجوه، كما استدل بحديث البخاري عن ابن عباس أنه شهد العيد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنه عليه السلام خطب بعد أن صلى، ثم أتى النساء، ومعه بلال، فوعظهن وذكرهن وأمرهن أن يتصدقن. قال: فرأيتهن يهوين بأيديهن يقذفنه -أي المال- في ثوب بلال. قال: فهذا ابن عباس بحضرة رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى أيديهن، فصح أن اليد من المرأة ليست بعورة.
وروى الشيخان وأصحاب السنن عن ابن عباس، أن امرأة من خثعم، استفتت رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، والفضل ابن العباس رديف رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي الحديث: أن الفضل إلى الشق الآخر، وفي بعض ألفاظ الحديث "فلوى صلى الله عليه وسلم عنق الفضل، فقال العباس: يا رسول الله لم لويت عنق ابن عمك؟ فقال صلى الله عليه وسلم: "أرأيت شابا وشابة، فلم آمن الشيطان عليهما" وفي رواية: فلم آمن عليهما الفتنة".
وقد استنبط بعض المحدثين والفقهاء من هذا الحديث: جواز النظر عند أمن الفتنة حيث لم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم المرأة بتغطية وجهها، ولو كان وجهها مغطى، ما عرف ابن عباس أحسناء هي أم شوهاء، وقالوا: لو لم يفهم العباس أن النظر جائز ما سأل النبي صلى الله عليه وسلم ولو لم يكن فهمه صحيحا ما أقره النبي عليه.
وهذا بعد نزول آية الحجاب قطعا، لأنه في حجة الوداع سنة عشر، والآية نزلت سنة خمس.
وبناء على ما سبق يكون اللباس الشرعي هو الذي يجمع الأوصاف التالية: ـ
أولا: أن يغطي جميع الجسم عدا ما استثناه القرآن الكريم في قوله(إلا ما ظهر منها) وأرجح الأقوال في تفسير ذلك أنه الوجه والكفان -كما سبق ذكره-.
ثانيا: ألا يشف الثوب ويصف ما تحته. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن من أهل النار نساء كاسيات عاريات، مائلات مميلات، لا يدخلن الجنة، ولا يجدن ريحها. ومعنى "كاسيات عاريات" أن ثيابهن لا تؤدي وظيفة الستر، فتصف ما تحتها لرقتها وشفافيتها. دخلت نسوة من بني تميم على عائشة رضي الله عنها وعليهن ثياب رقاق فقالت عائشة: "إن كنتن مؤمنات، فليس هذا بثياب المؤمنات". وأدخلت عليها عروس عليها خمار رقيق، شفاف فقالت: "لم تؤمن بسورة النور امرأة تلبس هذا" فكيف لو رأت عائشة ثياب هذا العصر التي كأنها مصنوعة من زجاج؟.
ثالثا: ألا يحدد أجزاء الجسم ويبرز مفاتنه، وإن لم يكن رقيقا شفافا. فإن الثياب التي ترمينا بها حضارة الغرب، قد تكون غير شفافة، ولكنها تحدد أجزاء الجسم،(10/282)
ومفاتنه، فيصبح كل جزء من أجزاء الجسم محددا بطريقة مثيرة للغرائز الدنيا، وهذا أيضا شيء محظور وممنوع، وهو -كما قلت- صنع مصممي الأزياء اليهود العالميين الذين يحركون الناس كالدمى من وراء هذه الأمور كلها.
فلابسات هذا النوع من الثياب "كاسيات عاريات".. يدخلن في الوعيد الذي جاء في هذا الحديث ... وهذه الثياب أشد إغراء وفتنة من الثياب الرقيقة الشفافة.
رابعا: ألا يكون لباسا يختص به الرجال: فالمعروف أن للرجال ملابس خاصة وللنساء ملابس خاصة أيضا.. فإذا كان الرجل معتادا أن يلبس لباسا معينا، بحيث يعرف أن هذا اللباس هو لباس رجل ... فليس للمرأة أن ترتدي مثل هذا اللباس، لأنه يحرم عليها ... حيث لعن النبي صلى الله عليه وسلم المتشبهين من الرجال بالنساء، والمتشبهات من النساء بالرجال ... فلا يجوز للمرأة أن تتشبه بالرجل ولا للرجل أن يتشبه بالمرأة، لأن هذا عدوان على الفطرة ... فالله عز وجل خلق الذكر والأنثى، والرجل والمرأة، وميز كلا منهما بتركيب عضوي غير تركيب الآخر، وجعل لكل منهما وظيفة في الحياة، وليس هذا التميز عبثا، ولكن لحكمة، فلا يجوز أن نخالف هذه الحكمة ونعدو على الفطرة التي فطر الله الناس عليها، ونحاول أن نجعل من أحد الصنفين ما لم يخلق له وما لم يعد له بطبيعته وفطرته ... فالرجل حين يتشبه بالمرأة لن يكون امرأة، ولكنه لن يصبح رجلا لذلك.. فهو يفقد الرجولة، ولن يصل إلى الأنوثة، والمرأة التي تتشبه بالرجل، لن تكون رجلا ولن تصبح امرأة كما ينبغي أن تكون النساء.
فالأولى أن يقف كل من الجنسين عند حده، وعند وظيفته التي فطره الله عليها.
هذا هو الواجب، ما عدا هذه الأمور، يكون هذا الزي زيا غير شرعي وغير معترف به ... ولو أن الناس عقلوا وأنصفوا والتزموا الحدود الشرعية لأراحوا واستراحوا ولكن النساء -مع الأسف- فتن بهذا البدع الذي يسمى "الموضة" وفتن الرجال أو ضعفوا أو أصبحوا لا رأي لهم، وبعد أن كان الرجال قوامين على النساء أصبح الحال وكأن النساء هن القوامات على الرجال ... وذلك شر وفتنة من فتن العصر ... أن لا يستطيع الرجل أن يقول لزوجته ... قفي عند حدك ... بل لا يستطيع أن يقول ذلك لابنته ... لا يستطيع أن يلزم ابنته الأدب والحشمة ... ولا أن يقول لها شيئا من ذلك ... ضعف الرجال ... لضعف الدين ... وضعف اليقين ... وضعف الإيمان.
والواجب أن يسترجل الرجل، أن يعود إلى رجولته، فإن لم يكن إيمان، فرجولته يا قوم ... لا بد من هذا ... ولا بد أن نقاوم هذا الزحف ... وهذا التيار..
ومن فضل الله أن هناك مسلمين ومسلمات، يقفون صامدين أمام هذا الغزو الزاحف، يلتزمون آداب الإسلام في اللباس والحشمة ويستمسكون بدينهم ... وبتعاليمه القويمة ... سائلين الله عز وجل أن يكثر هؤلاء ويزدادوا، ليكونوا قدوات صالحة في مجتمعاتهم، ورمزا حيا لآداب الإسلام وأخلاقه ومعاملاته.
عادة الحجاب(10/283)
أما الغلو في حجب النساء عامة الذي عرف في بعض البيئات والعصور الإسلامية، فهو من التقاليد التي استحدثها الناس احتياطا منهم، وسدا للذريعة في رأيهم، وليس مما أمر به الإسلام.
فقد أجمع المسلمون على شرعية صلاة النساء في المساجد مكشوفات الوجوه والكفين -على أن تكون صفوفهن خلف الرجال، وعلى جواز حضورهن مجالس العلم.
كما عرف من تاريخ الغزوات والسير أن النساء كن يسافرن مع الرجال إلى ساحات الجهاد والمعارك، يخدمن الجرحى، ويسقينهم الماء، وقد رووا أن نساء الصحابة كن يساعدن الرجال في معركة "اليرموك".
كما أجمعوا على أن للنساء المحرمات في الحج والعمرة كشف وجوههن في الطواف والسعي والوقوف بعرفة ورمي الجمار وغيرها، بل ذهب الجمهور إلى تحريم تغطية الوجه -ببرقع ونحوه- على المحرمة لحديث البخاري وغيره: "لا تتنقب المرأة المحرمة، ولا تلبس القفازين"
ومن الفتاوى السديدة ما أفتى به ابن عقيل الفقيه الحنبلي ردا على سؤال وجه إليه عن كشف المرأة وجهها في الإحرام -مع كثرة الفساد اليوم-: أهو أولى أم التغطية.
فأجاب: بأن الكشف شعار إحرامها، ورفع حكم ثبت شرعا بحوادث البدع لا يجوز، لأنه يكون نسخا بالحوادث، ويفضي إلى رفع الشرع رأسا. وليس ببدع أن يأمرها الشرع بالكشف، ويأمر الرجل بالغض، ليكون أعظم للابتلاء، كما قرب الصيد إلى الأيدي في الإحرام ونهى عنه. اهـ. نقله ابن القيم في بدائع الفوائد.
والله أعلم
ـــــــــــــــــــــ
هل النقاب واجب ؟ ...
عنوان الفتوى
... يوسف القرضاوي ...
اسم المفتى
... 23237 ...
رقم الفتوى
... 19/06/2005 ...
تاريخ الفتوى على الموقع
... ...
نص السؤال
هل النقاب فرض?
نص الفتوى
لم يدع لي بناتي وأخواتي العزيزات عذرًا في السكوت، والاكتفاء بما كتبته من قبل.
وأنا أعلم أن الجدل في هذه القضايا الخلافية لن ينتهي بمقالة تدبج، أو بحث يحرر، أو بكتاب يؤلف.(10/284)
وما دامت أسباب الاختلاف قائمة، فلن يزول الاختلاف بين الناس وإن كانوا مسلمين متدينين مخلصين.
بل قد يكون التدين والإخلاص أحيانًا من أسباب حدة الخلاف ؛ حيث يتحمس كل طرف لرأيه الذي يعتقد أنه الحق، وأنه الدين الذي يحاسب عليه ثوابًا أو عقابًا.
سيظل الاختلاف قائمًا ما دامت النصوص نفسها التي تستنبط منها الأحكام قابلة للاختلاف في ثبوتها ودلالتها، وما دامت أفهام البشر متفاوتة في القدرة على الاستنباط، ومدى الأخذ بظاهر النص، أو بفحواه، بالرخصة أو بالعزيمة،. بالأحوط أم بالأيسر.
سيظل الاختلاف قائمًا ما دام في الناس من يأخذ بشدائد ابن عمر، ومن يأخذ برخص ابن عباس، وما دام فيهم من يصلي العصر في الطريق، ومن لا يصليها إلا في بني قريظة.
ومن رحمة الله بنا أن هذا النوع من الاختلاف لا حرج فيه ولا إثم، والمخطئ فيه معذور، بل مأجور أجرًا واحدًا، بل هناك من يقول: لا مخطيء في هذه الاجتهادات الفرعية، بل كلٌّ مصيب.
وقد اختلف الصحابة ومن تبعهم بإحسان في فروع الدين، فما ضرهم ذلك، ووسع بعضهم بعضًا، وصلى بعضهم وراء بعض، دون نكير.
ومع إيماني بأن الخلاف سيظل قائمًا، لابد لي أن أستجيب إلى سؤال بناتي وأخواتي، وأعيد القول في الموضوع، زيادة في البيان، لعل الله يوفقني فيه لكلمة سواء، تقطع النزاع، أو على الأقل تخفف من حدته، وتهون من شدته فتريح ضمائر أهل الحجاب وتسهل الأمر على دعاة النقاب.
كشف الوجه والكفين مذهب جمهور الفقهاء:.
وأود أن أبادر هنا، فأؤكد حقيقة لا تحتاج إلى تأكيد ؛ لأنها عند أهل العلم معروفة غير منكرة، مشهورة غير مهجورة، وهي أن القول بعدم وجوب النقاب وبجواز كشف الوجه والكفين من المرأة المسلمة أمام الرجل الأجنبي غير المحرم لها، هو قول جمهور فقهاء الأئمة، منذ عصر الصحابة رضي الله عنهم.
فلا وجه إذن للضجة المفتعلة، والزوبعة المصطنعة، التي أثارها بعض المخلصين من غير أهل العلم، وبعض المتشددين من طلبة العلم، ضد ما قاله الداعية الإسلامي الكبير الشيخ محمد الغزالي، في بعض كتبه، أو بعض مقالاته، كأنما أتى ببدع من القول، أو جديد من الرأي، وما هو إلا قول الأئمة المعتبرين والفقهاء المعدودين.. كما سنبين بعد.. كما أنه القول الذي تعضده الأدلة والآثار، ويسنده النظر والاعتبار، ويؤكده الواقع في خير الأعصار.
مذهب الحنفية:.
ففي " الاختيار " من كتب الحنفية يقول:.
(ولا ينظر إلى الحرة الأجنبية، إلا إلى الوجه والكفين، إن لم يخف الشهوة.. وعن أبي حنيفة: أنه زاد القدم، لأن في ذلك ضرورة للأخذ والإعطاء، ومعرفة وجهها عند المعاملة مع الأجانب، لإقامة معاشها ومعادها، لعدم من يقوم بأسباب معاشها.(10/285)
قال: والأصل فيه قوله تعالى: (ولا يُبْدِين زِيَنَتَهُنَّ إلا ما ظَهَر منها) قال عامة الصحابة: الكحل والخاتم، والمراد موضعهما، كما بينا أن النظر إلى نفس الكحل والخاتم والحلي وأنواع الزينة حلال للأقارب والأجانب، فكان المراد موضع الزينة، بطريق حذف المضاف، وإقامة المضاف إليه مقامه.
قال: وأما القدم، فروي أنه ليس بعورة مطلقًا لأنها تحتاج إلى المشي فيبدو، ولأن الشهوة في الوجه واليد أكثر، فلأن يحل النظر إلى القدم كان أولى.
وفي رواية: القدم عورة في حق النظر دون الصلاة). (الاختيار لتعليل المختار، تأليف عبد الله بن محمود بن مودود الموصلي الحنفي 4/156).
مذهب المالكية:.
وفي الشرح الصغير للدردير المسمى " أقرب المسالك إلى مذهب مالك ":.
(وعورة الحرة مع رجل أجنبي منها أي ليس بمحرم لها جميع البدن غير الوجه والكفين.. وأما هما فليسا بعورة).
وقال الصاوي في حاشيته معلقا: (أي فيجوز النظر لهما لا فرق بين ظاهرهما وباطنهما، بغير قصد لذة ولا وجدانها، وإلا حرم.
قال: وهل يجب عليها حينئذ ستر وجهها ويديها ؟.وهو الذي لابن مرزوق قائلا: وهو مشهور المذهب.
أو لا يجب عليها ذلك، وإنما على الرجل غض بصره ؟ وهو مقتضى نقل المواق عن عياض.
وفصل زرُّوق في شرح الوغليسية بين الجميلة، فيجب، وغيرها فيستحب). (حاشية الصاوي على الشرح الصغير بتعليق د. مصطفى كمال وصفي، ط دار المعارف بمصر، 1/289).
في مذهب الشافعية:.
وقال الشيرازي صاحب " المهذب " من الشافعية.
(وأما الحرة فجميع بدنها عورة، إلا الوجه والكفين (قال النووي: إلى الكوعين لقوله تعالى: (ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها) قال ابن عباس: وجهها وكفيها (قال النووي " في المجموع ": هذا التفسير المذكور عن ابن عباس قد رواه البيهقي عنه وعن عائشة رضي الله عنهم)، ولأن النبي -صلى الله عليه وسلم- " نهى المحرمة عن لبس القفازين والنقاب " (الحديث في صحيح البخاري، عن ابن عمر رضي الله عنهما : " لا تنتقب المحرمة، ولا تلبس القفازين) ولو كان الوجه والكف عورة لما حرم سترهما، ولأن الحاجة تدعو إلى إبراز الوجه للبيع والشراء، وإلى إبراز الكف للأخذ والعطاء، فلم يجعل ذلك عورة).
وأضاف النووي في شرحه للمهذب " المجموع ": (إن من الشافعية من حكى قولاً أو وجها أن باطن قدميها ليس بعورة، وقال المزني: القدمان ليستا بعورة، والمذهب الأول). (المجموع 3/167، 168).
في مذهب الحنابلة:.(10/286)
وفي مذهب الحنابلة نجد ابن قدامة في " المغنى" (المغني 1/1، 6، ط المنار).يقول (لا يختلف المذهب في أنه يجوز للمرأة كشف وجهها في الصلاة، وأنه ليس لها كشف ما عدا وجهها وكفيها، وفي الكفين روايتان:.
واختلف أهل العلم، فأجمع أكثرهم على أن لها أن تصلي مكشوفة الوجه، وأجمع أهل العلم على أن للمرأة الحرة أن تخمر رأسها إذا صلت، وعلى أنها إذا صلت وجميع رأسها مكشوف أن عليها الإعادة.
وقال أبو حنيفة: القدمان ليستا من العورة، لأنهما يظهران غالبًا فهما كالوجه.
وقال مالك والأوزاعي والشافعي: جميع المرأة عورة إلا وجهها وكفيها، وما سوى ذلك يجب ستره في الصلاة لأن ابن عباس قال في قوله تعالى: (ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها) قال: الوجه والكفين ولأن النبي -صلى الله عليه وسلم- نهى المحرمة عن لبس القفازين والنقاب، ولو كان الوجه والكفان عورة لما حرم سترهما، ولأن الحاجة تدعو إلى كشف الوجه للبيع والشراء، والكفين للأخذ والإعطاء.
وقال بعض أصحابنا: المرأة كلها عورة ؛ لأنه قد روي في حديث عن النبي -صلى الله عليه وسلم- (المرأة عورة) رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح لكن رخص لها في كشف وجهها وكفيها لما في تغطيته من المشقة، وأبيح النظر إليه لأجل الخطبة لأنه مجمع المحاسن، وهذا قول أبي بكر الحارث بن هشام، قال: المرأة كلها عورة حتى ظفرها).ا هـ كلام المغني.
مذاهب أخرى:.
وذكر الإمام النووي في " المجموع " في بيان مذاهب العلماء في العورة: (أن عورة المرأة الحرة جميع بدنها إلا الوجه والكفين، وبه قال مع الشافعي مالك وأبو حنيفة والأوزاعي وأبو ثور وطائفة، ورواية عن أحمد.
وقال أبو حنيفة والثوري والمزني: قدماها أيضًا ليسا بعورة.
وقال أحمد: جميع بدنها إلا وجهها فقط...) إلخ. (المجموع للنووي 3/169).
وهو مذهب داود أيضًا كما في " نيل الأوطار". (نيل الأوطار 2/55 ط دار الجيل بيروت).
أما ابن حزم فيستثني الوجه والكفين جميعًا كما في " المحلى".
وسنذكر بعض ما استدل به في موضعه.
وهو مذهب جماعة من الصحابة والتابعين كما هو واضح من تفسيرهم لمعنى: (ما ظهر منها) في سورة النور.
أدلة القائلين بجواز كشف الوجه والكفين:.
نستطيع أن نذكر أهم الأدلة الشرعية التي استند إليها القائلون بعدم وجوب النقاب وجواز كشف الوجه واليدين وهم جمهور الأئمة فيما يأتي، وفيها الكفاية إن شاء الله.
1ـ تفسير الصحابة لقوله: (إلا ما ظهر منها):.
إن جمهور العلماء من الصحابة ومن تبعهم بإحسان فسروا قوله تعالى في سورة النور: (ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها) بأنه الوجه والكفان، أو الكحل والخاتم وما في معناهما من الزينة.(10/287)
وقد ذكر الحافظ السيوطي في كتابه "الدر المنثور في التفسير بالمأثور " جملة وفيرة من هذه الأقوال.
فأخرج ابن المنذر عن أنس في قوله: (ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها) قال: الكحل والخاتم.
وأخرج سعيد بن منصور وابن جرير، وعبد بن حميد، وابن المنذر، والبيهقي عن ابن عباس رضي الله عنهما: (ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها) قال: الكحل والخاتم والقرط، والقلادة.
وأخرج عبد الرزاق وعبد بن حميد عن ابن عباس في قوله: (إلا ما ظهر منها) قال: هو خضاب الكف، والخاتم.
وأخرج ابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن أبي حاتم عن ابن عباس في قوله: (إلا ما ظهر منها) قال: وجهها، وكفاها، والخاتم.
وأخرج ابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن أبي حاتم عن ابن عباس في قوله: (إلا ما ظهر منها) قال: رقعة الوجه، وباطن الكف.
وأخرج ابن أبي شيبة وعبد بن حميد، وابن المنذر، والبيهقي في سننه، عن عائشة رضي الله عنها: أنها سئلت عن الزينة الظاهرة فقالت: القلب والَفَتخ، وضمت طرف كمها.
وأخرج ابن أبي شيبة عن عكرمة في قوله: (إلا ما ظهر منها) قال: الوجه وثغرة النحر.
وأخرج ابن جرير عن سعيد بن جبير في قوله: (إلا ما ظهر منها) قال: الوجه والكف.
وأخرج ابن جرير عن عطاء في قوله: (إلا ما ظهر منها) قال: الكفان والوجه.
وأخرج عبد الرزاق، وابن جرير عن قتادة: (ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها) قال: المسكتان والخاتم والكحل.
قال قتادة: وبلغني أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: "لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر إلا إلى ها هنا ويقبض نصف الذراع.
وأخرج عبد الرزاق وابن جرير، عن المسور بن مخرمة في قوله: (إلا ما ظهر منها) قال: القلبين يعني السوار، والخاتم، والكحل.
وأخرج سعيد وابن جرير عن ابن جريج قال: قال ابن عباس في قوله تعالى: (ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها) قال: الخاتم والمسكة، قال ابن جريج وقالت عائشة رضي الله عنها: "القلب، والفتخة".قالت عائشة: دخلت على ابنة أخي لأمي، عبد الله بن الطفيل مزينة، فدخلت على النبي -صلى الله عليه وسلم-، وأعرض.. فقالت عائشة رضي الله عنها: إنها ابنة أخي وجارية فقال : " إذا عركت المرأة لم يحل لها أن تظهر إلا وجهها وإلا ما دون هذا " وقبض على ذراع نفسه، فترك بين قبضته وبين الكف مثل قبضة أخرى ا.هـ. (انظر: الدر المنثور للسيوطي في تفسير الآية 31 من سورة النور).
وقد خالف ابن مسعود هنا ابن عباس وعائشة وأنسًا رضي الله عنهم، فقال ما ظهر منها الثياب والجلباب.(10/288)
ورأيي أن تفسير ابن عباس ومن وافقه هو الراجح ؛ لأن الاستثناء في الآية :(إلا ما ظهر منها)بعد النهي عن إبداء الزينة، يدل على نوع من الرخصة والتيسير، وظهور الرداء والجلباب وما شابهه من الثياب الخارجية ليس فيه شيء من الرخصة أو اليسر ورفع الحرج، لأن ظهورهما أمر ضروري وقسري ولا حيلة فيه.
ولهذا رجحه الطبري والقرطبي والرازي والبيضاوي وغيرهم، وهو قول الجمهور.
ورجح ذلك القرطبي بأنه لما كان الغالب من الوجه والكفين ظهورهما عادة وعبادة، وذلك في الصلاة والحج، فيصلح أن يكون الاستثناء راجعًا إليهما.
ويستأنس لذلك بالحديث الذي رواه أبو داود أن أسماء بنت أبي بكر دخلت على النبي -صلى الله عليه وسلم-، وعليها ثياب رقاق فأعرض عنها، وقال: "يا أسماء، إن المرأة إذا بلغت المحيض، لم يصلح أن يرى منها إلا هذا وهذا " وأشار إلى وجهه وكفيه.
والحديث لا تقوم به حجة وحده ؛ لما فيه من إرسال، وضعف الراوي عن عائشة كما هو معلوم، ولكن له شاهدًا من حديث أسماء بنت عميس، فيتقوى به، وبجريان عمل النساء عليه في عهد النبي -صلى الله عليه وسلم- وصحابته.. لهذا حسنه المحدِّث الألباني في كتبه :" حجاب المرأة المسلمة "، و" الإرواء " و " صحيح الجامع الصغير "، و " تخريج الحلال والحرام".
2 الأمر بضرب الخمار على الجيب لا على الوجه:.
قوله تعالى في شأن المؤمنات: (وليضربن بخمرهن على جيوبهن) فالخمر جمع خمار، وهو غطاء الرأس، و الجيوب: جمع جيب، وهو فتحة الصدر من القميص ونحوه، فأمر النساء المؤمنات أن يسدلن ويلقين بخمرهن وأغطية رؤوسهن بحيث تغطى النحور والصدور، ولا يدعنها مكشوفة كما كان نساء الجاهلية يفعلن.
فلو كان ستر الوجه واجبًا لصرحت به الآية، فأمرت بضرب الخمر على الوجوه، كما صرحت بضربها على الجيوب، ولهذا قال ابن حزم بعد ذكر الآية الكريمة: (فأمرهن الله تعالى بالضرب بالخمار على الجيوب، وهذا نص على ستر العورة والعنق والصدر، وفيه نص على إباحة كشف الوجه، لا يمكن غير ذلك أصلا). (المحلى 3/279).
3ـ أمر الرجال بغض الأبصار:.
أمر الرجال بغض أبصارهم في القرآن والسنة، كما قي قوله تعالى: (قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون). (النور: 30).
وقوله -صلى الله عليه وسلم-: "اضمنوا لي ستًا أضمن لكم الجنة: اصدقوا إذا حدثتم، وأدوا إذا ائتمنتم، وغضوا أبصاركم.." الحديث. (رواه أحمد وابن حبان والحاكم والبيهقي في الشعب عن عبادة، وحسنه في صحيح الجامع الصغير 1018).
وقوله لعلي: "لا تتبع النظرة النظرة، فإنما لك الأولى وليست لك الآخرة". (رواه أحمد وأبو داود والترمذي والحاكم عن بريدة، وحسنه في صحيح الجامع الصغير 7953).(10/289)
وقوله: "يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر، وأحصن للفرج..." رواه الجماعة عن ابن مسعود.
فلو كانت الوجوه كلها مستورة، وكان كل النساء منقبات، فما وجه الحث على الغض من الأبصار؟ وماذا عسى أن تراه الأبصار إذا لم تكن الوجوه سافرة يمكن أن تجذب وتفتن؟ وما معنى أن الزواج أغض للبصر إذا كان البصر لا يرى شيئًا من النساء؟.
4ـ آية: (ولو أعجبك حُسْنُهن):.
يؤكد ذلك قوله تعالى لرسوله: (لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن). (الأحزاب: 52).
فمن أين يعجبه حسنهن، إذا لم يكن هناك مجال لرؤية الوجه الذي هو مجمع المحاسن للمرأة باتفاق؟.
5ـ حديث: "إذا رأى أحدكم امرأة فأعجبته":.
تدل النصوص والوقائع الكثيرة على أن عامة النساء في عصر النبوة لم يكن منقبات إلا ما ندر، بل كن سافرات الوجوه.
من ذلك: ما رواه أحمد ومسلم وأبو داود، عن جابر: أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- رأى امرأة فأعجبته، فأتى زينب - زوجه - وهي تمعس منيئة - أي تدبغ أديمًا - فقضى حاجته، وقال:.
"إن المرأة تقبل في صورة شيطان، وتدبر في صورة شيطان، فإذا رأى أحدكم امرأة فأعجبته، فليأت أهله، فإن ذاك يرد ما في نفسه". (رواه مسلم في "النكاح" برقم 1403).
ورواه الدارمي عن ابن مسعود، وجعل الزوجة "سَوْدَة" وفيه قال: "أيما رجل رأى امرأة تعجبه، فليقم إلى أهله، فإن معها مثل الذي معها".
وروى أحمد القصة من حديث أبي كبشة الأنماري، أنه -صلى الله عليه وسلم- قال: "مرت بي فلانة، فوقع في قلبي شهوة النساء، فأتيت بعض أزواجي فأصبتها. فكذلك فافعلوا، فإنه من أماثل أعمالكم إتيان الحلال". (ذكره الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة 235).
فسبب الحديث يدل على أن الرسول الكريم رأى امرأة معينة، فوقع في قلبه شهوة النساء، بحكم بشريته ورجولته، ولا يمكن أن يكون هذا إلا إذا رأى وجهها الذي به تعرف فلانة من غيرها، ورؤيته هي التي تحرك الشهوة البشرية، كما أن قوله: "إذا رأى أحدكم امرأة فأعجبته" إلخ.. يدل على أن هذا أمر ميسور ومعتاد.
6ـ حديث: "فصعد فيها النظر وصوبه":.
ومن ذلك ما رواه الشيخان عن سهل بن سعد أن امرأة جاءت إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، فقالت: يا رسول الله، جئت لأهب لك نفسي فنظر إليها رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، فصعد فيها النظر وصوبه، ثم طأطأ رأسه، فلما رأت أنه لم يقض فيها شيئًا جلست.
ولو لم تكن سافرة الوجه، ما استطاع النبي -صلى الله عليه وسلم- أن ينظر إليها، ويطيل فيها النظر تصعيدًا وتصويبًا.(10/290)
ولم يرد أنها فعلت ذلك للخطبة، ثم غطت وجهها بعد ذلك، بل ورد أنها جلست كما جاءت، ورآها بعض الحضور من الصحابة، فطلب من الرسول الكريم أن يزوجها إياه.
7ـ حديث الخثعمية والفضل بن عباس:.
ما رواه النسائي عن ابن عباس رضي الله عنهما: "أن امرأة من خثعم استفتت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في حجة الوداع، والفضل بن عباس رديف رسول الله -صلى الله عليه وسلم-"، وذكر الحديث وفيه "فأخذ الفضل يلتفت وكانت امرأة حسناء، وأخذ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يحول وجه الفضل من الشق الآخر". (لفظ النسائي "وأخذ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- الفضل فحول وجهه من الشق الآخر").
قال ابن حزم:.
فلو كان الوجه عورة يلزم ستره لما أقرها -عليه السلام- على كشفه بحضرة الناس، ولأمرها أن تسبل عليه من فوق، ولو كان وجهها مغطى ما عرف ابن عباس أحسناء هي أم شوهاء؟ فصح كل ما قلنا يقينا! والحمد لله كثيرًا.
وروى الترمذي هذه القصة من حديث علي رضي الله عنه، وفيه: ولوي - أي النبي -صلى الله عليه وسلم- عنق الفضل، فقال العباس: يا رسول الله لم لويت عنق ابن عمك؟ قال: "رأيت شابًا وشابة، فلم آمن الشيطان عليهما".
وقال الترمذي: (حديث حسن صحيح). (الحديث في أبواب الحج، ورقمه 885).
قال العلامة لشوكاني:.
وقد استنبط منه ابن القطان جواز النظر عند أمن الفتنة، حيث لم يأمرها بتغطية وجهها، فلو لم يفهم العباس أن النظر جائز ما سأل، ولو لم يكن ما فهمه جائزًا ما أقره عليه -صلى الله عليه وسلم-.
قال في "نيل الأوطار":.
(وهذا الحديث يصلح للاستدلال به على اختصاص آية الحجاب السابقة يعني آية: (وإذا سألتموهن متاعًا فسئلوهن من وراء حجاب) بزوجات النبي صلى الله عليه وآله وسلم؛ لأن قصة الفضل في حجة الوداع، وآية الحجاب في نكاح زينب في السنة الخامسة من الهجرة..). (نيل الأوطار جـ 6. دار الجيل، بيروت).
8ـ أحاديث أخرى:.
ومن الأحاديث التي لها دلالتها هنا ما جاء في الصحيح عن جابر بن عبد الله قال: شهدت مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يوم العيد، فبدأ بالصلاة قبل الخطبة.. إلى أن قال: ثم مضى حتى أتى النساء، فوعظهن وذكرهن، فقال: "تصدقن، فإن أكثركن حطب جهنم"! فقامت امرأة من سطة (من سطة النساء: أي من خيارهن، والوسط: العدل والخيار). النساء سفعاء (السفعة - وزن غرفة - سواد مشرب بحمرة). الخدين، فقالت: لم يا رسول الله؟ قال: "لأنكن تكثرن الشكاة - الشكوى - وتكفرن العشير - أي الزوج- ". قال: فجعلن يتصدقن من حليهن، يلقين في ثوب بلال من أقرطتهن وخواتمهن.(10/291)
فمن أين لجابر - رضي الله عنه - أن يعرف أنها سفعاء الخدين إذا كان وجهها مغطى بالنقاب؟.
وروى البخاري قصة صلاة العيد عن ابن عباس أيضًا: أنه شهد العيد مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، وأنه -عليه السلام- خطب بعد أن صلى، ثم أتى النساء ومعه بلال فوعظهن وذكرهن، وأمرهن أن يتصدقن، قال: "فرأيتهن يهوين بأيديهن يقذفنه في ثوب بلال".
قال ابن حزم: (فهذا ابن عباس بحضرة رسول الله -صلى الله عليه وسلم- رأى أيديهن فصح أن اليد من المرأة، والوجه، ليسا عورة). (المحلى 3/280).
وروى الحديث مسلم وأبو داود - واللفظ له - عن جابر: أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قام يوم الفطر، فصلى فبدأ بالصلاة قبل الخطبة، ثم خطب الناس، فلما فرغ نبي الله -صلى الله عليه وسلم- نزل، فأتى النساء فذكرهن، وهو يتوكأ على يد بلال، وبلال باسط ثوبه تلقي فيه النساء الصدقة، قال: تلقي المرأة فتخها، ويلقين ويلقين. (الحديث (1141) من سنن أبي داود، وأخرجه النسائي أيضًا).
قال أبو محمد بن حزم: (الفتخ خواتيم كبار كُنَّ يلبسنها في أصابعهن، فلولا ظهور أكفهن ما أمكنهن إلقاء الفتخ). (المحلى 11/221 مسألة رقم 1881).
ومنها ما جاء في الصحيحين: عن عائشة رضي الله عنها قالت: "كن نساء مؤمنات يشهدن مع النبي -صلى الله عليه وسلم- صلاة الفجر، متلحفات بمروطهن، ثم ينقلبن إلى بيوتهن حين يقضين الصلاة، لا يُعرفن من الغَلَس".
وهو يدل بمفهومه على أنه يعرفن في غير حالة الغلس، وإنما يعرفن إذا كن سافرات الوجوه.
ومنها: ما رواه مسلم في صحيحه أن سُبَيْعة بنت الحارث كانت تحت سعد بن خولة وهو ممن شهد بدرًا، وقد توفي عنها في حجة الوداع، وهي حامل، فلم تنشب أن وضعت حملها بعد وفاته، فلما تعلت - خرجت من نفاسها - تجملت للخطاب، فدخل عليها أبو السنابل بن بعكك، وقال لها: "ما لي أراك متجملة؟ لعلك تريدين النكاح! إنك والله ما أنت بناكحة، حتى تمر عليك أربعة أشهر وعشر"، قالت سبيعة: فلما قال لي ذلك جمعت على ثيابي حين أمسيت، فأتيت رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، وسألته عن ذلك، فأفتاني أني قد حللت حين وضعت حملي، وأمرني بالتزويج إن بدا لي.
فدل هذا الحديث على أن سبيعة ظهرت متجملة أمام أبي السنابل، وهو ليس بمحرم لها، بل هو ممن تقدم لخطبتها بعد. ولولا أنها سافرة ما عرف إن كانت متجملة أم لا.
وعن عمار بن ياسر رضي الله عنهما: أن رجلاً مرت به امرأة فأحدق بصره إليها. فمر بجدار، فمرس وجهه، فأتى رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، ووجهه يسيل دمًا. فقال: يا رسول الله إني فعلت كذا وكذا. فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "إذا أراد الله بعبد خيرًا عجل عقوبة ذنبه في الدنيا، وإذا أراد به غير ذلك أمهل عليه بذنوبه، حتى يوافي بها يوم القيامة، كأنه عَيْر". (أورده الهيثمي في مجمع الزوائد(10/292)
10/192، وقال: رواه الطبراني وإسناده جيد. والعير: الحمار. وقد ذكر قبله عدة أحاديث بمعناه).
فدل هذا على أن النساء كن سافرات الوجوه، وكان منهن من تلفت بحسنها أنظار الرجال. إلى حد الاصطدام بالجدار، وحتى يسيل وجهه دمًا.
9ـ الصحابة يستغربون لبس النقاب:.
بل ثبت في السنة ما يدل على أن لبس المرأة للنقاب إذا وقع في بعض الأحيان، كان أمرًا غريبًا يلفت النظر، ويوجب السؤال والاستفهام.
روى أبو داود عن قيس بن شماس، رضي الله عنه قال: جاءت امرأة إلى النبي -صلى الله عليه وسلم-، يقال لها: أم خلاد، وهي منتقبة (في بعض النسخ "متنقبة" والمعنى: أنها تلبس النقاب تغطي به وجهها).، تسأل عن ابنها، وهو مقتول، فقال لها بعض أصحاب النبي -صلى الله عليه وسلم-: جئت تسألين عن ابنك وأنت منتقبة؟! فقالت: إن أُرْزَأَ ابني فلن أُرْزَأَ حيائي!.. الحديث. (رواه أبو داود في كتاب الجهاد من سننه برقم 2488).
ولو كان النقاب أمرًا معتادًا للنساء في ذلك الوقت ما كان هناك وجه لقول الراوي: أنها جاءت وهي منتقبة، وما كان ثمت معنى لاستغراب الصحابة وقولهم لها: "جئت تسألين عن ابنك وأنت منتقبة؟".
ورد المرأة يدل على أن حياءها هو الذي دفعها إلى الانتقاب، وليس أمر الله ورسوله، ولو كان النقاب واجبًا شرعيًا، لأجابت بغير هذا الجواب، بل ما صدر السؤال أصلاً، فالمسلم لا يسأل: لماذا أقام الصلاة، أو آتي الزكاة، وفي القواعد المقررة: ما جاء على الأصل لا يسأل عن علته.
10ـ ضرورة التعامل توجب معرفة الشخصية:.
إن ضرورة تعامل المرأة مع الناس في أمور معاشها يوجب أن تكون شخصيتها معروفة للمتعاملين معها، بائعة أو مشترية، أو موكلة، أو وكيلة، أو شاهدة أو مشهودًا لها أو عليها، ومن ثم نجد أن الفقهاء مُجْمِعون على أن المرأة أن تكشف عن وجهها إذا مثلت أمام القضاء، حتى يتعرف القاضي والشهود والخصوم على شخصيتها. ولا يمكن التعرف على شخصيتها والحكم بأنها فلانة بنت فلان، ما لم يكن وجهها معروفًا للناس من قبل، وإلا فإن كشف وجهها في مجلس القضاء لا يفيد شيئًا.
أدلة القائلين بوجوب النقاب:.
تلك هي أبرز أدلة الجمهور، فما أدلة من خالفهم، وهم قلة؟.
الحق أني لم أجد للقائلين بوجوب لبس النقاب، ووجوب تغطية الوجه واليدين دليلاً شرعيًا صحيح الثبوت، صريح الدلالة، سالمًا من المعارضة، بحيث ينشرح له الصدر ويطمئن به القلب.
وكل ما معهم متشابهات من النصوص تردها المحكمات وتعارضها الأدلة الواضحات.
وأذكر هنا أقوى ما استدلوا به، وأردُّ عليه:.(10/293)
أ- من ذلك: ما جاء عن بعض المفسرين في قوله تعالى في "آية الجلباب" في سورة الأحزاب، وهي قوله تعالى:(يأيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين). (الأحزاب: 59).
فقد روي عن عدد من مفسري السلف تفسير إدناء الجلابيب عليهن، أنهن يسترن بها جميع وجوههن، بحيث لا يظهر منهن شيء إلا عين واحدة يبصرن بها.
وممن روي عنه ذلك ابن مسعود وابن عباس وعبيدة السلماني وغيرهم، ولكن ليس هناك اتفاق على معنى" الجلباب" ولا على معنى "الإدناء" في الآية.
والعجب أن يروى هنا عن ابن عباس، ما روي عنه خلافه في تفسير آية سورة النور: (إلا ما ظهر منها)!.
وأعجب منه أن يروي بعض المفسرين هذا وذاك، ويختاروا في سورة الأحزاب ما رجحوا عكسه في سورة النور!.
وقد ذكر الإمام النووي في شرح مسلم في حديث أم عطية في صلاة العيد: إحدانا لا يكون لها جلباب.. إلخ. قال: قال النضر بن شميل: الجلباب ثوب أقصر - وأعرض - من الخمار، وهي المقنعة تغطي به المرأة رأسها، وقيل: هو ثوب واسع دون الرداء تغطي به صدرها وظهرها، وقيل: هو كالملاءة والملحفة. وقيل: هو الإزار، وقيل: الخمار. (صحيح مسلم بشرح النووي 2/542، ط الشعب).
وعلى كل حال، فإن قوله تعالى: (يدنين عليهن من جلابيبهن) لا يستلزم ستر الوجه لغة ولا عرفًا، ولم يرد باستلزامه ذلك دليل من كتاب ولا سنة ولا إجماع، وقول بعض المفسرين: إنه يستلزمه معارض بقول بعضهم: إنه لا يستلزمه. كما قال صاحب "أضواء البيان" رحمه الله.
وبهذا سقط الاستدلال بالآية على وجوب ستر الوجه.
ب ما جاء عن ابن مسعود في تفسير قوله تعالى: (ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها) أن ما ظهر منها هو الرداء والثياب الظاهرة.
وهذا التفسير يعارضه ما صح عن غيره من الصحابة: ابن عباس وابن عمر وعائشة وأنس رضي الله عنهم، وعن غيرهم من التابعين: أنه الكحل والخاتم، أو مواضعهما من الوجه والكفين، وقد ذكر ابن حزم أن ثبوت ذلك عن الصحابة في غاية الصحة.
ويؤيد هذا التفسير ما ذكره العلامة أحمد بن أحمد الشنقيطي في (مواهب الجليل من أدلة خليل) قال: (من يتشبث بتفسير ابن مسعود: (إلا ما ظهر منها) يعني الملاءة - يجاب بأن خير ما يفسر به القرآن القرآن، وأنه فسر زينة المرأة بالحلي، قال تعالى: (ولا يضرن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن) (أي الخلخال ونحوه. وذلك في نفس الآية 31 من سورة النور). فتعين حمل زينة المرأة على حليها. (مواهب الجليل 1/148 ط إدارة إحياء التراث الإسلامي في قطر).
يؤكد ذلك ما ذكرناه من قبل: أن الاستثناء في الآية يفهم منه قصد الرخصة والتيسير، وظهور الثياب الخارجية كالعباءة والملاءة ونحوهما أمر اضطراري لا رخصة فيه ولا تيسير.(10/294)
جـ ما ذكره صاحب أضواء البيان من الاستدلال بقوله تعالى في نساء النبي: (وإذا سألتموهن متاعًا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن). (الأحزاب: 53).
فإن تعليله تعالى لهذا الحكم الذي هو إيجاب الحجاب بكونه أطهر لقلوب الرجال والنساء من الريبة في قوله تعالى: (ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن) قرينة واضحة على إرادة الحكم، إذ لم يقل أحد من جميع المسلمين أن غير أزواج النبي -صلى الله عليه وسلم- لا حاجة إلى أطهرية قلوبهن وقلوب الرجال من الريبة منهن.
ولكن المتأمل في الآية وسياقها، يجد أن "الأطهرية" المذكورة في التعليل ليست من الريبة المحتملة من هؤلاء وأولئك، فإن هذا النوع من الريبة بعيد عن هذا المقام. ولا يتصور من أمهات المؤمنين، ولا ممن يدخل عليهن من الصحابة دخول هذا اللون من الريبة على قلوبهم وقلوبهن، إنما الأطهرية هنا من مجرد التفكير في الزواج الحلال الذي قد يخطر ببال أحد الطرفين، بعد رسول الله -صلى الله عليه وسلم-.
وأما استدلال بعضهم بنفس قوله تعالى: (فاسألوهن من وراء حجاب) فلا وجه له لأنه خاص بنساء النبي كما هو واضح، وقول بعضهم: العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب - لا يرد هنا؛ إذ اللفظ في الآية ليس عامًا. وقياس بعضهم سائر النساء على نساء النبي مردود، لأنه قياس مع الفارق، فإن عليهن من التغليظ ما ليس على غيرهن، ولهذا قال تعالى: (يا نساء النبي لستن كأحد من النساء). (الأحزاب: 32).
د ما رواه أحمد والبخاري عن ابن عمر أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، قال: "لا تنتقب المرأة المحرمة، ولا تلبس القفازين" مما يدل على أن النقاب والقفازين كانا معروفين في النساء اللواتي لم يحرمن.
ونحن لا نعارض أن يكون بعض النساء في غير حالة الإحرام، يلبسن النقاب والقفازين اختيارًا منهن، ولكن أين في هذا الدليل على أن هذا كان واجبًا؟؟ بل لو استدل بهذا على العكس لكان معقولاً، فإن محظورات الإحرام أشياء كانت في الأصل مباحة، مثل لبس المخيط والطيب والصيد ونحوها، وليس منها شيء كان واجبًا ثم صار بالإحرام محظورًا.
ولهذا استدل كثير من الفقهاء - كما ذكرنا من قبل - بهذا الحديث نفسه: أن الوجه واليدين ليسا عورة، وإلا لما أوجب كشفهما.
هـ ما رواه أحمد وأبو داود وابن ماجة والبيهقي عن عائشة قالت: "كان الركبان يمرون بنا ونحن محرمات مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، فإذا حاذوا بنا سدلت إحدانا جلبابها من رأسها على وجهها، فإذا جاوزونا كشفناه".
والحديث لا حجة فيه لوجوه:.
1ـ أن الحديث ضعيف؛ لأن في إسناده يزيد بن أبي زياد، وفيه مقال. ولا يحتج في الأحكام بضعيف.
2ـ أن هذا الفعل من عائشة رضي الله عنها لا يدل على والوجوب، فإن فعل الرسول نفسه لا يدل على الوجوب، فكيف بفعل غيره؟.(10/295)
3ـ ما عرف في الأصول: أن وقائع الأحوال، إذا تطرق إليها الاحتمال، كساها ثوب الإجمال، فسقط بها الاستدلال.
والاحتمال يتطرق هنا بأن يكون ذلك حكمًا خاصًا بأمهات المؤمنين من جملة أحكام خاصة بهن، كحرمة نكاحهن بعد رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، وما إلى ذلك. (مواهب الجليل من أدلة خليل 1/185).
وـ ما رواه الترمذي مرفوعًا: "المرأة عورة، فإذا خرجت استشرفها الشيطان" قال الترمذي: حسن صحيح. وأخذ منه بعض الشافعية والحنابلة: أن المرأة كلها عورة ولم يستثنوا منها وجهًا ولا كفًا ولا قدمًا.
والصحيح أن الحديث لا يفيد هذه "الكلية" التي ذكروها، بل يدل على أن الأصل في المرأة هو التصون والستر، لا التكشف والابتذال، ويكفي لإثبات هذا أن يكون معظم بدنها عورة، ولو أخذ الحديث على ظاهره ما جاز كشف شيء منها في الصلاة، ولا في الحج، وهو خلاف الثابت بيقين.
وكيف يتصور أن يكون الوجه والكفان عورة، مع الاتفاق على كشفهما في الصلاة ووجوب كشفهما في الإحرام؟ وهل يعقل أن يأتي الشرع بتجويز كشف العورة في الصلاة، ووجوب كشفها في الإحرام؟.
زـ وهناك دليل يلجأ إليه دعاة النقاب إذا لم يجدوا الأدلة المحكمة من النصوص، ذلكم هو سد الذريعة . فهذا هو السلاح الذي يشهر إذا فُلَّتْ كل الأسلحة الأخرى.
وسد الذريعة يقصد به منع شيء مباح، خشية أن يوصل إلى الحرام، وهو أمر اختلف فيه الفقهاء ما بين مانع ومجوز، وموسع ومضيق، وأقام ابن القيم في "إعلام الموقعين" تسعة وتسعين دليلاً على مشروعيته.
ولكن من المقرر لدى المحققين من علماء الفقه والأصول: أن المبالغة في سد الذرائع كالمبالغة في فتحها، فكما أن المبالغة في فتح الذرائع قد تأتي بمفاسد كثيرة تضر الناس في دينهم ودنياهم، فإن المبالغة في سدها قد تضيع على الناس مصالح كثيرة أيضًا في معاشهم ومعادهم.
وإذا فتح الشارع شيئًا بنصوصه وقواعده، فلا ينبغي لنا أن نسده بآرائنا وتخوفاتنا فنحل بذلك ما حرم الله، أو نشرع ما لم يأذن به الله.
وقد تشدد المسلمون في العصور الماضية تحت عنوان "سد الذريعة إلى الفتنة" فمنعوا المرأة من الذهاب إلى المسجد، وحرموها بذلك خيرًا كثيرًا، ولم يستطع أبواها ولا زوجها أن يعوضها ما يمنحها المسجد من علم ينفعها أو عظة تردعها، وكانت النتيجة أن كان كثير من النساء المسلمات يعشن ويمتن، ولم يركعن لله ركعة واحدة!.
هذا مع أن الحديث الصحيح الصريح يقول: "لا تمنعوا إماء الله مساجد الله"! رواه مسلم.
وفي وقت من الأوقات دارت معارك جدلية بين بعض المسلمين وبعض حول جواز تعلم المرأة، وذهابها إلى المدارس والجامعات. وكانت حجة المانعين سد الذريعة، فالمرأة المتعلمة أقدر على المغازلة والمشاغلة بالمكاتبة والمراسلة، إلخ، ثم انتهت المعركة بإقرار الجميع بأن تتعلم المرأة كل علم ينفعها، وينفع أسرتها ومجتمعاتها،(10/296)
من علوم الدين أو الدنيا، وأصبح هذا أمرًا سائدًا في جميع بلاد المسلمين، من غير نكير من أحد منهم، إلا ما كان من خروج على آداب الإسلام وأحكامه.
ويكفينا الأحكام والآداب التي قررها الشرع، لتسد الذرائع إلى الفساد والفتن، من فرض اللباس الشرعي، ومنع التبرج، وتحريم الخلوة، وإيجاب الجد والوقار في الكلام والمشي والحركة. مع وجوب غض البصر من المؤمنين والمؤمنات، وفي هذا ما يغنينا عن التفكير في موانع أخرى من عند أنفسنا.
ح ومما يستدل به هنا كذلك العرف العام الذي جرى عليه المسلمون عدة قرون، بستر وجوه النساء بالبراقع والنُّقُب وغيرها.
وقد قال بعض الفقهاء:.
والعرف في الشرع له اعتبار لذا عليه الحكم قد يدار.
وقد نقل النووي وغيره عن إمام الحرمين - في استدلاله على عدم جواز نظر المرأة إلى الرجل - اتفاق المسلمين على منع النساء من الخروج سافرات.
ونرد على هذه الدعوى بجملة أمور:.
1ـ أن هذا العرف مخالف للعرف الذي ساد في عصر النبوة، وعصر الصحابة وخير القرون، وهم الذين يقتدي بهم فيهتدي.
2ـ أنه لم يكن عرفًا عامًا، بل كان في بعض البلاد دون بعض، وفي المدن دون القرى والريف، كما هو معلوم.
3ـ أن فعل المعصوم وهو النبي -صلى الله عليه وسلم- لا يدل على الوجوب، بل على الجواز والمشروعية فقط، كما هو مقرر في الأصول، فكيف بفعل غيره؟.
ومن هنا لا يدل هذا العرف حتى لو سلمنا أنه عام على أكثر من أنهم استحسنوا ذلك، احتياطًا منهم، ولا يدل على أنهم أوجبوه دينًا.
4ـ أن هذا العرف يخالفه عرف حادث الآن، دعت إليه الحاجة، وأوجبته ظروف العصر، واقتضاه التطور في شئون الحياة ونظم المجتمع، وتغير حال المرأة من الجهل إلى العلم، ومن الهمود إلى الحركة، ومن القعود في البيت إلى العمل في ميادين شتى.
وما بني من الأحكام على العرف في مكان ما، وزمان ما يتغير بتغيره.
شبهة أخيرة:.
وأخيرًا نعرض هنا لشبهة ذكرها بعض المتدينين الذين يميلون إلى التضييق على المرأة.
وخلاصتها: أننا نسلم بالأدلة التي أوردتموها بمشروعية كشف المرأة لوجهها كما نسلم بأن المرأة في العصر الأول عصر النبوة والراشدين كانت غير منقبة إلا في أحوال قليلة.
ولكن يجب أن نعلم أن ذلك العصر كان عصرًا مثاليًا، وفيه من النقاء الخلقي، والارتقاء الروحي، ما يؤمن معه أن تسفر المرأة عن وجهها، دون أن يؤذيها أحد. بخلاف عصرنا الذي انتشر فيه الفساد، وعم الانحلال، وأصبحت الفتنة تلاحق الناس في كل مكان فليس أولى من تغطية المرأة وجهها، حتى لا تفترسها الذئاب الجائعة التي تتربص بها في كل طريق.(10/297)
وردي على هذه الشبهة بأمور:.
أولاً: أن العصر الأول وإن كان عصرًا مثاليًا حقًا، ولم تر البشرية مثله في النقاء والارتقاء، لم يكن إلا عصر بشر مهما كانوا، ففيهم ضعف البشر، وأهواء البشر، وأخطاء البشر، ولهذا كان فيهم من زنى، ومن أقيم عليه الحد، ومن ارتكب ما دون الزنى، وكان فيه الفُسَّاق والمُجَّان الذين يؤذون النساء بسلوكهم المنحرف، وقد نزلت آية سورة الأحزاب التي تأمر المؤمنات بإدناء الجلابيب عليهن، حتى يعرفن بأنهن حرائر عفيفات فلا يؤذين: (ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين).
وقد نزلت آيات في سورة الأحزاب تهدد هؤلاء الفسقة والماجنين إذا لم يرتدعوا عن تصرفاتهم الشائنة، فقال تعالى: (لئن لم ينته المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قيلاً. ملعونين أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلاً). (الأحزاب: 60، 61).
ثانيًا: أن أدلة الشريعة - إذا ثبت صحتها وصراحتها - لها صفة العموم والخلود، فليست هي أدلة لعصر أو عصرين، ثم يتوقف الاستدلال بها. ولو صح هذا لكانت الشريعة مؤقتة لا دائمة، وهذا ينافي أنها الشريعة الخاتمة.
ثالثا: أننا لو فتحنا هذا الباب، لنسخنا الشريعة بآرائنا، فالمشددون يريدون أن ينسخوا ما فيها من أحكام ميسرة بدعوى الورع والاحتياط، والمتسيبون يريدون أن ينسخوا ما فيها من أحكام ضابطة، بدعوى مواكبة التطور، ونحوها.
والصواب أن الشريعة حاكمة لا محكومة، ومتبوعة لا تابعة، ويجب أن نخضع نحن لحكم الشريعة، لا أن تخضع الشريعة لحكمنا: (ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السموات والأرض ومن فيهن). (المؤمنون: 71).
اعتبارات مرجحة لقول الجمهور:.
أعتقد أن الأمر قد اتضح بعد ما ذكرنا أدلة الفريقين، وتبين لنا أن رأي الجمهور أرجح دليلاً، وأقوم قيلاً، وأهدى سبيلاً.
ولكني أضيف هنا اعتبارات ترجيحية أخرى، تزيد رأي الجمهور قوة، وتريح ضمير كل مسلمة ملتزمة تأخذ به بلا حرج إن شاء الله.
لا تكليف ولا تحريم إلا بنص صحيح صريح:.
أولاً: إن الأصل براءة الذمم من التكاليف، ولا تكليف إلا بنص ملزم، لذا كان موضوع الإيجاب والتحريم في الدين مما يجب أن يشدد فيه، ولا يتساهل في شأنه، حتى لا نلزم الناس بما لم يلزمهم الله به، أو نحرم عليهم ما أحل الله لهم، أو نحل لهم ما حرم الله عليهم، أو نشرع في الدين ما لم يأذن به الله تعالى.
ولهذا كان أئمة السلف يتورعون من إطلاق كلمة حرام إلا فيما علم تحريمه جزمًا كما نقل ذلك الإمام ابن تيمية، وذكرته في كتابي "الحلال والحرام في الإسلام".
والأصل في الأشياء والتصرفات العادية هو الإباحة، فما لم يوجد نص صحيح الثبوت، صريح الدلالة على التحريم، يبقى الأمر على أصل الإباحة، ولا يطالب المبيح بدليل، لأن ما جاء على الأصل لا يسأل عن علته، إنما المُطالب بالدليل هو المحرم.(10/298)
وفي موضوع كشف الوجه والكفين لا أرى نصًا صحيحًا صريحًا يدل على تحريم ذلك، ولو أراد الله تعالى أن يحرمه لحرمه بنص بين يقطع كل ريب، وقد قال سبحانه: (وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه) (الأنعام: 119)، ولم نجد هذا فيما فصله لنا جَلَّ شأنه، فليس لنا أن نشدد فيما يسر الله فيه، حتى لا يقال لنا ما قيل لقوم حرموا الحلال في المطعومات: (قل آلله أذن لكم أم على الله تفترون). (يونس: 59).
تغير الفتوى بتغير الزمان:.
ثانيًا: إن المقرر الذي لا خلاف عليه كذلك: أن الفتوى تتغير بتغير الزمان والمكان والعرف والحال.
وأعتقد أن زماننا هذا الذي أعطى للمرأة ما أعطى، يجعلنا نتبنى الأقوال الميسرة، التي تدعم جانب المرأة، وتقوي شخصيتها.
فقد استغل خصوم الإسلام من المنصرين والماركسيين والعلمانيين وغيرهم سوء حال المرأة في كثير من أقطار المسلمين، ونسبوا ذلك إلى الإسلام نفسه، وحالوا تشويه أحكام الشريعة وتعاليمها حول المرأة، وصوروها تصويرًا غير مطابق للحقيقة التي جاء بها الإسلام.
ومن هنا أرى أن من مرجحات بعض الآراء على بعض في عصرنا: أن يكون الرأي في صف المرأة وإنصافها وتمكينها من مزاولة حقوقها الفطرية والشرعية، كما بينت ذلك في كتابي "الاجتهاد في الشريعة الإسلامية".
عموم البلوى:.
وأفضل للمسلمة المشتغلة بالدعوة: ألا تنتقب؛ حتى لا تضع حاجزًا بينها وبين سائر المسلمات، ومصلحة الدعوة هنا أهم من الأخذ بما تراه أحوط.
ثالثًا: إن مما لا نزاع فيه: أن "عموم البلوى" من أسباب التخفيف والتيسير كما يعلم ذلك المشتغلون بالفقه وأصوله، ولهذا شواهد وأدلة كثيرة.
وقد عمت البلوى في هذا العصر، بخروج النساء إلى المدارس والجامعات وأماكن العمل، والمستشفيات والأسواق وغيرها، ولم تعد المرأة حبيسة البيت كما كانت من قبل. وهذا كله يحوجها إلى أن تكشف عن وجهها وكفيها، لضرورة الحركة والتعامل مع الحياة والأحياء، في الأخذ والعطاء والبيع والشراء، والفهم والإفهام.
وليت الأمر وقف عند المباح أو المختلف فيه من كشف الوجه والكفين، بل تجاوز ذلك إلى الحرام الصريح من كشف الذراعين والساقين، والرءوس والأعناق والنحور، وغزت نساء المسلمين تلك البدع الغربية "المودات" وغدونا نجد بين المسلمات الكاسيات العاريات، المميلات المائلات، اللائي وصفهن الحديث الصحيح أبلغ الوصف وأصدقه.
فكيف نشدد في هذا الأمر، وقد حدث هذا التسيب والتفلت أمام أعيننا؟ إن المعركة لم تعد حول "الوجه والكفين ": أيجوز كشفهما أم لا يجوز؟ بل المعركة الحقيقية مع أولئك الذين يريدون أن يجعلوا المرأة المسلمة صورة من المرأة الغربية، وأن يسلخوها من جلدها ويسلبوها هويتها الإسلامية، فتخرج كاسية عارية، مائلة مميلة.(10/299)
فلا يجوز لأخواتنا وبناتنا " المنقبات " ولا إخواننا وأبنائنا من " دعاة النقاب " أن يوجهوا رماحهم وسهامهم إلى أخواتهم " المحجبات " ولا إلى إخوانهم من " دعاة الحجاب " ممن اقتنعوا برأي جمهور الأمة. وإنما يوجهونها إلى دعاة التكشف والعري والانسلاخ من آداب الإسلام. إن المسلمة التي التزمت الحجاب الشرعي كثيرًا ما تخوض معركة في بيئتها وأهلها ومجتمعها، حتى تنفذ أمر الله بالحجاب فكيف نقول لها: إنك آثمة عاصية، لأنك لم تلبسي النقاب؟.
المشقة تجلب التيسير:.
رابعا: إن إلزام المرأة المسلمة - وخصوصًا في عصرنا - بتغطية وجهها ويديها فيه من الحرج والعسر والتشديد ما فيه، والله تعالى قد نفى عن دينه الحرج والعسر والشدة، وأقامه على السماحة واليسر والتخفيف والرحمة، قال تعالى: (وما جعل عليكم في الدين من حرج) (الحج: 78)، (يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر) (البقرة: 185). (يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا). (النساء: 28).
وقال -صلى الله عليه وسلم-: " بعثت بحنيفية سمحة " (رواه الإمام أحمد في مسنده). فهي حنيفية في العقيدة، سمحة في الأحكام.
وقد قرر فقهاؤنا في قواعدهم: أن المشقة تجلب التيسير، وقد أمرنا نبينا -صلى الله عليه وسلم- أن نيسر ولا نعسر، ونبشر ولا ننفر، وقد بعثنا ميسرين ولم نبعث معسرين.
تنبيهات:.
على أن بعض التنبيهات مهمة ينبغي أن نذكرها:.
1- أن كشف الوجه لا يعني أن تملأه المرأة بالأصباغ والمساحيق، وكشف اليدين لا يعني أن تطيل أظافرها، وتصبغها بما يسمونه (المانوكير) وإنما تخرج محتشمة غير متزينة ولا متبرجة، وكل ما أبيح لها هنا هو الزينة الخفيفة، كما جاء عن ابن عباس وغيره: الكحل في عينيها، والخاتم في يديها.
2- أن القول بعدم وجوب النقاب، لا يعني عدم جوازه، فمن أرادت أن تنتقب فلا حرج عليها، بل قد يستحب لها ذلك - في رأي بعض الناس ممن يميلون دائمًا إلى تغليب جانب الاحتياط - إذا كانت جميلة يخشى الافتتان بها، وخصوصًا إذا كان النقاب لا يعوقها ولا يجلب عليها القيل والقال. بل ذهب كثير من العلماء إلى وجوب ذلك عليها. ولكني لا أجد من الأدلة ما يوجب عليها تغطية الوجه عند خوف الفتنة؛ لأن هذا أ مر لا ينضبط، والجمال نفسه أمر ذاتي، ورب امرأة يعدها إنسان جميلة، وآخر يراها عادية، أو دون العادية.
وقد ذكر بعض المؤلفين أن على المرأة أن تستر وجهها إذا قصد الرجل اللذة بالرؤية أو وجدها!.
ومن أين للمرأة أن تعرف قصده للذة أو وجدانها؟؟.
وأولى من ستر الوجه أن تنسحب من مجال الفتنة وتبتعد عنه، إذا لاحظت ذلك.
3ـ أنه لا تلازم بين كشف الوجه وإباحة النظر إليه، فمن العلماء من جوز الكشف، ولم يجز النظر، إلا النظرة الأولى العابرة، ومنهم من أباح النظر إلى ما يباح كشفه لكن بغير شهوة فإذا وجد شهوة أو قصدها حرم النظر عليه وهو الذي أختار.(10/300)
والله الموفق والهادي إلى سواء السبيل.
ـــــــــــــــــــــ
هل تعمل المرأة جزارة ...
عنوان الفتوى
... يوسف القرضاوي ...
اسم المفتى
... 20996 ...
رقم الفتوى
... 06/10/2004 ...
تاريخ الفتوى على الموقع
... ...
نص السؤال
هل يجوز للمرأة أن تعمل جزارة.
نص الفتوى
الأخت الكريمة سلام الله عليك ورحمته وبركاته
لم يحرم الإسلام على المرأة العمل ولكن نظرا لطبيعتها الشخصية فإن الإسلام قد اختار لها العمل المناسب الذي يناسب طبييعتها التي فطرت عليها، وإليك الشروط التي يجب توافرها في عمل المرأة حتى يكون مباحا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله
المرأة إنسان، كالرجل، هي منه وهو منها كما قال القرآن: (بعضكم من بعض) (آل عمران: 195) والإنسان كائن حي من طبيعته أن يفكر ويعمل، وإلا لم يكن إنسانًا
والله تعالى إنما خلق الناس ليعملوا، بل ما خلقهم إلا ليبلوهم أيهم أحسن عملاً فالمرأة مكلفة كالرجل بالعمل، وبالعمل الأحسن على وجه الخصوص، وهي مثابة عليه كالرجل من الله عز وجل، كما قال تعالى: (فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى) (آل عمران 195)، وهي مثابة على عملها الحسن في الآخرة ومكافأة عليه في الدنيا أيضا: (من عمل صالحًا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فَلَنُحْيِيَنَّهُ حياة طيبة). (النحل: 97).
والمرأة أيضًا كما يقال دائمًا نصف المجتمع الإنساني، ولا يتصور من الإسلام أن يعطل نصف مجتمعه، ويحكم عليه بالجمود أو الشلل، فيأخذ من الحياة ولا يعطيها، ويستهلك من طيباتها، ولا ينتج لها شيئًا.
على أن عمل المرأة الأول والأعظم الذي لا ينازعها فيه منازع، ولا ينافسها فيه منافس، هو تربية الأجيال، الذي هيأها الله له بدنيا، ونفسيا، ويجب ألا يشغلها عن هذه الرسالة الجليلة شاغل مادي أو أدبي مهما كان ؛ فإن أحدًا لا يستطيع أن يقوم مقام المرأة في هذا العمل الكبير، الذي عليه يتوقف مستقبل الأمة، وبه تتكون أعظم ثرواتها، وهي الثروة البشرية.
ورحم الله شاعر النيل حافظ إبراهيم حين قال:.
الأم مدرسة إذا أعددتها أعددت شعبًا طيب الأعراق.(10/301)
ومثل ذلك عملها في رعاية بيتها ؛ وإسعاد زوجها، وتكوين أسرة سعيدة، قائمة على السكون والمودة والرحمة، وقد ورد: إن حسن تبعل المرأة لزوجها يعد جهادًا في سبيل الله.
وهذا لا يعني أن عمل المرأة خارج بيتها محرم شرعًا فليس لأحد أن يحرم بغير نص شرعي صحيح الثبوت، صريح الدلالة، والأصل في الأشياء والتصرفات العادية الإباحة كما هو معلوم.
وعلى هذا الأساس نقول: إن عمل المرأة في ذاته جائز، وقد يكون مطلوبًا طلب استحباب، أو طلب وجوب، إذا احتاجت إليه: كأن تكون أرملة أو مطلقة ولا مورد لها ولا عائل، وهي قادرة على نوع من الكسب يكفيها ذل السؤال أو المنة.
وقد تكون الأسرة هي التي تحتاج إلى عملها كأن تعاون زوجها، أو تربي أولادها أو أخوتها الصغار، أو تساعد أباها في شيخوخته، كما في قصة ابنتي الشيخ الكبير التي ذكرها القرآن الكريم في سورة القصص وكانتا تقومان على غنم أبيهما: (قالتا لا نَسْقِي حتى يُصْدِرَ الرِّعَاء وأبونا شيخ كبير). (القصص: 23).
وكما ورد أن أسماء بنت أبي بكر ذات النطاقين كانت تساعد زوجها الزبير بن العوام في سياسة فرسه، ودق النوى لناضحه، حتى إنها لتحمله على رأسها من حائط له أي بستان على مسافة من المدينة.
وقد يكون المجتمع نفسه في حاجة إلى عمل المرأة كما في تطبيب النساء وتمريضهن، وتعليم البنات، ونحو ذلك من كل ما يختص بالمرأة.. فالأولى أن تتعامل المرأة مع امرأة مثلها، لا مع رجل.
وقبول الرجل في بعض الأحوال يكون من باب الضرورة التي ينبغي أن تقدر بقدرها، ولا تصبح قاعدة ثابتة.
وإذا أجزنا عمل المرأة، فالواجب أن يكون مقيدًا بعدة شروط:.
1- أن يكون العمل في ذاته مشروعًا، بمعنى ألا يكون عملها حرامًا في نفسه أو مفضيًا إلى ارتكاب حرام، كالتي تعمل خادمة لرجل عزب، أو سكرتيرة خاصة لمدير تقتضي وظيفتها أن يخلو بها وتخلو به، أو راقصة تثير الشهوات والغرائز الدنيا، أو عاملة في " بار " تقدم الخمر التي لعن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ساقيها وحاملها وبائعها، أو مضيفة في طائرة يوجب عليها عملها تقديم المسكرات، والسفر البعيد بغير محرم، بما يلزمه من المبيت وحدها في بلاد الغربة، أو غير ذلك من الأعمال التي حرمها الإسلام على النساء خاصة أو على الرجال والنساء جميعا.
2ـ أن تلتزم أدب المرأة المسلمة إذا خرجت من بيتها في الزي والمشي والكلام والحركة: (وقل للمؤمنات يَغْضُضْنَ من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها) (النور: 31).(ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن) (النور: 31).(فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولاً معروفًا). (الأحزاب :32).
3ـ ألا يكون عملها على حساب واجبات أخرى لا يجوز لها إهمالها، كواجبها نحو زوجها وأولادها وهو واجبها الأول وعملها الأساسي.
والله أعلم(10/302)
وفي فتاوى مركز الفتوى بالشبكة الإسلامية:
اضطرت المرأة للعمل وجب عليها أن لا تعمل في مكان تختلط فيه مع الرجال. وإن كانت طبيعة عملها تستوجب التعامل مع الرجال فليكن ذلك بدون اختلاط وبغاية قصوى من الحذر. ويجب على المرأة أن تكون متحجبة بالحجاب الشرعي ومحتشمة وإن اضطرت إلى مكالمة الرجال فلا تخضع بالقول كما قال الله تعالى: (فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض). [الأحزاب: 32] . كما يجب عليها أن تحذر مس الطبيب غاية الحذر، وأن لا تسمح لنفسها بالخلوة بأحد من الرجال فهذا من أعظم المنكرات. والله تعالى أعلم
ـــــــــــــــــــــ
ضوابط عمل المرأة ...
عنوان الفتوى
... يوسف القرضاوي ...
اسم المفتى
... 20997 ...
رقم الفتوى
... 06/10/2004 ...
تاريخ الفتوى على الموقع
... ...
نص السؤال
أنا حاصلة علي ماجيستير اللغة الإنجليزية وأعمل مدرس مساعد بكلية الآداب قسم اللغة الإنجليزية. أريد أن أعرف إذا كان عملي هذا حلال أم حرام حيث إنني ألقي محاضرات أمام الطلبة من البنين والبنات وأضطر أحيانا إلي التحدث مع الطلاب والزملاء الرجال. فهل هذا اختلاط محرم. ولقد قرأت رأي الشيخ الشعراوي الذي يقول أن المرأة تعمل فقط عند الحاجة فهل هذا يعني أنني لا يجب علي العمل إن كنت في غير احتياج مادي. أم أن العلم الذى أدرسه يعتبر ذو فائدة للإسلام ويجب علي الاستمرار في هذا العمل. أرجو من فضيلتكم الإفادة.
نص الفتوى
الأستاذة الفاضلة سلام الله عليك ورحمته وبركاته، وبعد
بداية لابد أن نقرر مجموعة من الحقائق:
الأولى: ضرورة وحتمية التزام المرأة بالحجاب الشرعي حين الخروج سواء كان للعمل أو غير العمل.
الثانية: أن المرأة نصف المجتمع وأنه من الضروري أن تشارك في العمل.
الثالثة: أن مبنى أمر المسلمة على الستر وأن عملها مع بنات جنسها أفضل إذا توفر.
يقول الدكتور يوسف القرضاوي المرأة إنسان، كالرجل، هي منه وهو منها كما قال القرآن: (بعضكم من بعض) (آل عمران: 195) والإنسان كائن حي من طبيعته أن يفكر ويعمل، وإلا لم يكن إنسانًا(10/303)
والله تعالى إنما خلق الناس ليعملوا، بل ما خلقهم إلا ليبلوهم أيهم أحسن عملاً فالمرأة مكلفة كالرجل بالعمل، وبالعمل الأحسن على وجه الخصوص، وهي مثابة عليه كالرجل من الله عز وجل، كما قال تعالى: (فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى) (آل عمران 195)، وهي مثابة على عملها الحسن في الآخرة ومكافأة عليه في الدنيا أيضا: (من عمل صالحًا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فَلَنُحْيِيَنَّهُ حياة طيبة). (النحل: 97).
والمرأة أيضًا كما يقال دائمًا نصف المجتمع الإنساني، ولا يتصور من الإسلام أن يعطل نصف مجتمعه، ويحكم عليه بالجمود أو الشلل، فيأخذ من الحياة ولا يعطيها، ويستهلك من طيباتها، ولا ينتج لها شيئًا.
على أن عمل المرأة الأول والأعظم الذي لا ينازعها فيه منازع، ولا ينافسها فيه منافس، هو تربية الأجيال، الذي هيأها الله له بدنيا، ونفسيا، ويجب ألا يشغلها عن هذه الرسالة الجليلة شاغل مادي أو أدبي مهما كان ؛ فإن أحدًا لا يستطيع أن يقوم مقام المرأة في هذا العمل الكبير، الذي عليه يتوقف مستقبل الأمة، وبه تتكون أعظم ثرواتها، وهي الثروة البشرية.
ورحم الله شاعر النيل حافظ إبراهيم حين قال:.
الأم مدرسة إذا أعددتها أعددت شعبًا طيب الأعراق.
ومثل ذلك عملها في رعاية بيتها ؛ وإسعاد زوجها، وتكوين أسرة سعيدة، قائمة على السكون والمودة والرحمة، وقد ورد: إن حسن تبعل المرأة لزوجها يعد جهادًا في سبيل الله.
وهذا لا يعني أن عمل المرأة خارج بيتها محرم شرعًا فليس لأحد أن يحرم بغير نص شرعي صحيح الثبوت، صريح الدلالة، والأصل في الأشياء والتصرفات العادية الإباحة كما هو معلوم.
وعلى هذا الأساس نقول: إن عمل المرأة في ذاته جائز، وقد يكون مطلوبًا طلب استحباب، أو طلب وجوب، إذا احتاجت إليه: كأن تكون أرملة أو مطلقة ولا مورد لها ولا عائل، وهي قادرة على نوع من الكسب يكفيها ذل السؤال أو المنة.
وقد تكون الأسرة هي التي تحتاج إلى عملها كأن تعاون زوجها، أو تربي أولادها أو أخوتها الصغار، أو تساعد أباها في شيخوخته، كما في قصة ابنتي الشيخ الكبير التي ذكرها القرآن الكريم في سورة القصص وكانتا تقومان على غنم أبيهما: (قالتا لا نَسْقِي حتى يُصْدِرَ الرِّعَاء وأبونا شيخ كبير). (القصص: 23).
وكما ورد أن أسماء بنت أبي بكر ذات النطاقين كانت تساعد زوجها الزبير بن العوام في سياسة فرسه، ودق النوى لناضحه، حتى إنها لتحمله على رأسها من حائط له أي بستان على مسافة من المدينة.
وقد يكون المجتمع نفسه في حاجة إلى عمل المرأة كما في تطبيب النساء وتمريضهن، وتعليم البنات، ونحو ذلك من كل ما يختص بالمرأة.. فالأولى أن تتعامل المرأة مع امرأة مثلها، لا مع رجل.
وقبول الرجل في بعض الأحوال يكون من باب الضرورة التي ينبغي أن تقدر بقدرها، ولا تصبح قاعدة ثابتة.(10/304)
وإذا أجزنا عمل المرأة، فالواجب أن يكون مقيدًا بعدة شروط:.
1 أن يكون العمل في ذاته مشروعًا، بمعنى ألا يكون عملها حرامًا في نفسه أو مفضيًا إلى ارتكاب حرام، كالتي تعمل خادمة لرجل عزب، أو سكرتيرة خاصة لمدير تقتضي وظيفتها أن يخلو بها وتخلو به، أو راقصة تثير الشهوات والغرائز الدنيا، أو عاملة في " بار " تقدم الخمر التي لعن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ساقيها وحاملها وبائعها، أو مضيفة في طائرة يوجب عليها عملها تقديم المسكرات، والسفر البعيد بغير محرم، بما يلزمه من المبيت وحدها في بلاد الغربة، أو غير ذلك من الأعمال التي حرمها الإسلام على النساء خاصة أو على الرجال والنساء جميعا.
2ـ أن تلتزم أدب المرأة المسلمة إذا خرجت من بيتها في الزي والمشي والكلام والحركة: (وقل للمؤمنات يَغْضُضْنَ من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها) (النور: 31).(ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن) (النور: 31).(فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولاً معروفًا). (الأحزاب :32).
3ـ ألا يكون عملها على حساب واجبات أخرى لا يجوز لها إهمالها، كواجبها نحو زوجها وأولادها وهو واجبها الأول وعملها الأساسي.
والله أعلم
أما عن العمل مع الرجال فاللقاء بين الرجال والنساء في ذاته ليس محرمًا بل هو جائز أو مطلوب إذا كان القصد منه المشاركة في هدف نبيل، من علم نافع أو عمل صالح، أو مشروع خير، أو جهاد لازم، أو غير ذلك مما يتطلب جهودًا متضافرة من الجنسين، ويتطلب تعاونا مشتركًا بينهما في التخطيط والتوجيه والتنفيذ.
ولا يعني ذلك أن تذوب الحدود بينهما، وتنسى القيود الشرعية الضابطة لكل لقاء بين الطرفين، ويزعم قوم أنهم ملائكة مطهرون لا يخشى منهم ولا عليهم، يريدون أن ينقلوا مجتمع الغرب إلينا.. إنما الواجب في ذلك هو الاشتراك في الخير، والتعاون على البر والتقوى، في إطار الحدود التي رسمها الإسلام، ومنها:.
1ـ الالتزام بغض البصر من الفريقين، فلا ينظر إلى عورة، ولا ينظر بشهوة، ولا يطيل النظر في غير حاجة، قال تعالى: (قل للمؤمنين يَغُضُّوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون.. وقل للمؤمنات يَغْضُضْنَ من أبصارهن ويحفظن فروجهن). (النور 30، 31).
2ـ الالتزام من جانب المرأة باللباس الشرعي المحتشم، الذي يغطي البدن ما عدا الوجه والكفين، ولا يشف ولا يصف، قال تعالى: (ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها ولْيَضْرِبْنَ بخُمُرِهِنَّ على جيُوبهن). (النور: 31).
وقد صح عن عدد من الصحابة أن ما ظهر من الزينة هو الوجه والكفان.
وقال تعالى في تعليل الأمر بالاحتشام:(ذلك أدنى أن يُعْرَفْنَ فلا يُؤْذَيْنَ) (الأحزاب: 59).أي أن هذا الزيَّ يميز المرأة الحرة العفيفة الجادة من المرأة اللعوب المستهترة، فلا يتعرض أحد للعفيفة بأذى ؛ لأن زيها وأدبها يفرض على كل من يراها احترامها.
3ـ الالتزام بأدب المسلمة في كل شيء، وخصوصًا في التعامل مع الرجال:.(10/305)
أ - في الكلام، بحيث يكون بعيدًا عن الإغراء والإثارة، وقد قال تعالى: (فلا تَخْضَعْنَ بالقول فيطمع الذي في قلبه مَرَضٌ وقلن قولاً معروفًا). (الأحزاب: 32).
ب - في المشي، كما قال تعالى: (ولا يضربن بأرجلهن ليُعْلَمَ ما يُخْفِين من زينتهن) (النور: 31)، وأن تكون كالتي وصفها الله بقوله: (فجاءته إحداهما تمشي على استحياء). (القصص: 25).
جـ - في الحركة، فلا تتكسر ولا تتمايل، كأولئك اللائي وصفهن الحديث الشريف بـ " المميلات المائلات " ولا يصدر عنها ما يجعلها من صنف المتبرجات تبرج الجاهلية الأولى أو الأخيرة.
4ـ أن تتجنب كل ما شأنه أن يثير ويغري من الروائح العطرية، وألوان الزينة التي ينبغي أن تكون للبيت لا للطريق ولا للقاء مع الرجال.
5ـ الحذر من أن يختلي الرجل بامرأة وليس معهما محرم، فقد نهت الأحاديث الصحيحة عن ذلك، وقالت :" إن ثالثهما الشيطان " إذ لا يجوز أن يُخَلَّي بين النار والحطب.
وخصوصًا إذا كانت الخلوة مع أحد أقارب الزوج، وفيه جاء الحديث: " إياكم والدخول على النساء "، قالوا: يا رسول الله، أرأيت الحَمْو ؟ ! قال: " الحمو الموت " ! أي هو سبب الهلاك، لأنه قد يجلس ويطيل الجلوس، وفي هذا خطر شديد.
6ـ أن يكون اللقاء في حدود ما تفرضه الحاجة، وما يوجبه العمل المشترك دون إسراف أو توسع يخرج المرأة عن فطرتها الأنثوية، أو يعرضها للقيل والقال، أو يعطلها عن واجبها المقدس في رعاية البيت وتربية الأجيال.
والله أعلم
-ـــــــــــــــــــــ
حدود العلاقة بين الخاطب والمخطوبة ...
عنوان الفتوى
... يوسف القرضاوي ...
اسم المفتى
... 20825 ...
رقم الفتوى
... 05/10/2004 ...
تاريخ الفتوى على الموقع
... ...
نص السؤال
السلام عليكم.
ما هى الحدود الشرعية التى تحكم العلاقة بين الخاطب و خطيبتة أثناء فترة الخطوبة و تقديم الشبكة، هل يجوز له أن يطيل النظر إليها أو أن يمس يدها أو أن يجلس الى جوارها؟ أفادكم الله
نص الفتوى
اعلم أخي السائل هداك الله ورعاك(10/306)
أن الخطبة لغة وعرفا وشرعا شيء غير الزواج، فهي مقدمة له، وتمهيد لحصوله.
ومن هنا فرقت كتب اللغة جميعا بين كلمتي الخطبة والزواج. والعرف يميز جيدا بين رجل خاطب، ورجل متزوج.ألست معي في هذا؟!
وكذلك الشريعة فرقت بين الأمرين تفريقا واضحا، فالخطبة ليست أكثر من إعلان الرغبة في الزواج من امرأة معينة، أما الزواج فعقد وثيق، وميثاق غليظ، له حدوده وشروطه وحقوقه وآثاره.
وقد عبر القرآن عن الأمرين فقال في شأن النساء المتوفى عنهن أزواجهن: (ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكنتم في أنفسكم، علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا، ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله).
والخطبة مهما يقم حولها من مظاهر الإعلان فلا تزيد عن كونها تأكيدا وتثبيتا لشأنها.. والخطبة على أية حال لا يترتب عليها أي حق للخاطب، إلا حجز المخطوبة بحيث يحظر على غير الخاطب أن يتقدم لخطبتها، وفي الحديث: "لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه".
والمهم في هذا المقام أن المخطوبة أجنبية عن الخاطب حتى يتم زواجه بها، ولا تنتقل المرأة إلى دائرة الزوجية إلا بعقد شرعي صحيح، والركن الأساسي في العقد هو الإيجاب والقبول. وللإيجاب والقبول ألفاظ معهودة معلومة في العرف والشرع.
وما دام هذا العقد بإيجابه وقبوله- لم يتحقق فالزواج لم يحدث أيضا لا عرفا ولا شرعا ولا قانونا، وتظل المخطوبة أجنبية عن خاطبها لا يحل له الخلوة بها، ولا السفر معها دون وجود أحد محارمها كأبيها أو أخيها.
ومن المقرر المعروف شرعا أن العاقد إذا ترك المعقود عليها دون أن يدخل بها يجب عليه نصف مهرها، قال تعالى: (وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح).
أما الخاطب إذا ترك المخطوبة بعد فترة طالت أو قصرت فلا يجب عليه شيء إلا ما توجبه الأخلاق والتقاليد من لوم وتأنيب، فكيف يمكن -والحالة هذه- أن يباح للخاطب ما يباح للعاقد سواء بسواء؟
وبهذا فإن ما يفعله الناس اليوم لا يجوز وعليهم الامتناع عنه تماما وحالا ولعل في التعجيل بالعقد خيرا كثيرا للطرفين جميعا، فبه وحده تباح الخلوة واللمس وما شابه وإذا لم تسمح الظروف بذلك، فالأجدر أن يضبط الر جل والمرأة عواطفهما، ويكبحا جماح نفسيهما، ويلجماها بلجام التقوى، ولا خير في أمر يبدأ بتجاوز الحلال إلى الحرام".
ومن هنا أخى السائل نعلم أن ما أباحه العرف لا يلزم أن يبيحه الشرع بالضرورة، وأن ما سألت عنه لا يجوز فمخطوبتك لا تعدو كونها امرأة أجنبية وعدتها بالزواج ووعدتك بانتظارك وكم من وعد يخلف وصبر ساعة حتى تنال مبتغاك في رضا الله خير من أن تظلم نفسك وتضر بفتاتك فمعظم النار من مستصغر الشرر وعليك بالوقوف عند حدود الله فإنه (من يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون) وأبشرك بقول(10/307)
الله (ومن يطع الله ورسوله ويخش الله ويتقه فاولئك هم الفائزون).أتم الله عليك النعمة وأسعدك وزوجك تحت راية شرع الله
والسلام عليك ورحمة الله وبركاته
ـــــــــــــــــــــ
تجنيد الفتيات ... رؤية شرعية ... العنوان
ما رأي فضيلتكم في الدعوة المثارة الآن لتجنيد الفتيات في القوات المسلحة؟ ... السؤال
28/02/2005 ... التاريخ
مجموعة من المفتين ... المفتي
... ... الحل ...
...
... بسم الله،والحمد لله،والصلاة والسلام على رسول الله،وبعد:-
الأصل أن الجهاد الكفائي لا يجب على المرأة، وأما في حالة إذا ما اجتاح العدو بلاد المسلمين فحينئذ يكون الجهاد واجبا على كل فرد حسب قدرته، فعلى المرأة حينئذ جهاد واجب، وحينئذ يتوجه تدريب المرأة على الجهاد لتقوم بواجبها بشرط أن يكون تدريبها في أماكن خاصة بالنساء بعيدا عن الرجال منعا للاختلاط والاختلاء.
وأما تجنيد المرأة أسوة بالرجل بقصد المساواة فقط فدعوة مرفوضة شرعا.
يقول الأستاذ الدكتور عبد العظيم المطعني الأستاذ بجامعة الأزهر :-
الدعوة المثارة الآن لتجنيد الفتيات في القوات المسلحة محكوم عليها بالفشل» لأن المهام القتالية منذ فجر التاريخ يقوم بها الرجال دون النساء.. وهذا هو الواقع الآن ومنذ القرون الثلاثة الأولي في صدر الإسلام، حيث كان الرجال هم الذين يتصدون لأعداء الأمة، الذين كانوا يهاجمون ديارها.. والواقع العملي في تلك القرون، -كما يقول الإمام الشافعي- هو الذي تؤخذ عنه النظم السياسية أكثر مما تؤخذ من النصوص القولية قرآنا وسنة، التي هي الأصول في أدلة الأحكام.
أما مشاركة النساء في شئون القتال في صدر الإسلام المبكر جدًا، فقد كانت نادرة كما حدث من نسيبة الأنصارية في غزوة أحد في دفاعها عن الرسول حين انفض المقاتلون عنه كما هو معروف، وبعض مشاركات أخري للنساء والفتيات كانت لا تعدو ضمد الجراح، وسحب المصابين من موقع القتال، وسقيا الجنود الماء، وكانت هذه المشاركات قبل نزول آيات الحجاب في العام الخامس الهجري، ولم يتعد دور المرأة هذه الأعمال الجانبية الخفيفة.
والقتال فرض من فروض الكفايات إذا قام به بعض القادرين عليه سقط عن الباقين سواء كانوا رجالا أو نساء.
وفي غزوة مؤتة، التي تخلف عنها ثلاثة من القادرين عن الخروح للقتال، وأمر رسول الله صلي عليه وسلم باعتزال المسلمين لهم، وحتى الحديث معهم مُنعوا منه، وأمر زوجاتهم بالخروج من منازلهم حتى تاب الله عليهم.. في هذه الغزوة تخلف عنها آلاف النساء من المؤمنات فلم يلمهن أحد، ولا حَجَر عليهن الرسول كما حجر علي الرجال الثلاثة الذين تخلفوا وأحدهم كان طاعنا في السن.(10/308)
وهذا من أكبر الأدلة علي أن المرأة في الإسلام معفاة من حمل السلاح والتصدي للأعداء، وهذا من محاسن الإسلام ومزاياه في تشريعات المرأة التي تناسب فطرتها التي فطرها الله عليها»
لأن للمرأة -وبخاصة في مرحلة الشباب- ظروفا تجعلها ليست مؤهلة للقيام بالأعمال الشاقة، ومنها التصدي للأعداء.
ومن تلك الظروف الملازمة لحياة المرأة بمقتضي تكوينها البيولوجي (الخلقي) ما يأتي:
. تعرضها للعادة الشهرية التي تصاحبها توترات الأعصاب ومضاعفات في حالتها النفسية والصحية.
. فترات الحمل وما يلابسها من ضعف في قواها الجسمية، مما يجعلها في أمس الحاجة إلي الراحة وعدم الإجهاد الذي يضر بها أو بالجنين أو هما معًا.
. فترات الإرضاع والنفاس بعد الوضع، وفي هذه الفترات تحتاج إلي عناصر غذائية مركزة، وإلي الراحة.
. رعاية أطفالها الصغار حتى بعد انقضاء مدة الإرضاع.
من أجل هذا كله لم يكلفها الله عز وجل القيام بالأعمال الشاقة، التي تعرضها لمضاعفات لا تليق بوضعها ورسالتها في الحياة.
فالدعوة إلي تجنيد الفتيات نوع من الترف الفكري غير المحمود، وتحميل للمرأة بما لا تطيق، وتعطيل لدورها الحقيقي في الحياة.
وقد أدرك بعض حكماء الشعراء العرب هذا المعني في طبيعة المرأة فقال:
كُتب القتل والقتال علينا
وعلي الغانيات جر الذيول
ومع هذا فلا بأس بتدريب طالبات الجامعة والثانوي بالتدريب الخفيف علي حمل السلاح مثلما كان متبعا في نظام «التربية العسكرية» بعد قيام الثورة المصرية عام 1952م.
أما التجنيد، فلا.. ثم لا.
ويقول الدكتور رجب أبو مليح – مسئول وحدة الفتوى بموقع إسلام أون لاين:
الجهاد في الإسلام قسمان جهاد دفع وجهاد طلب، ففي جهاد الطلب لا يكون فرضا على المرأة ولا الشيخ الكبير ولا الصبي ولا المريض ولا على كل عاجز عنه غير قادر عليه، أما جهاد الدفع فواجب على الكبير والصغير ، والمرأة والرجل يخرج كل بما يستطيع، وفي هذه الحالة يكون تدريب المرأة على القتال من باب الواجبات حتى تدافع عن نفسها وعرضها وأولادها.
وفي الجيوش النظامية على ولي الأمر أن يقدر هذه الأمور بقدرها، فإن كانت الحاجة ملحة والجبهات التي يحارب فيها المسلمون متنوعة متعددة، ولم يكف الرجال القادرون على حمل السلاح فيمكنه السماح للنساء بالتجنيد مع مرعاة الآداب العامة من حيث الاختلاط ، ومن حيث قدرة المرأة على هذا التدريب ، ومرعاة أحوال أسرتها فإن كان لها أولاد يضيعون في المجتمع بغياب الأب والأم عنهم فتقدر الأمور بقدرها وتوزن بميزانها فلا يضيع حق الأسرة والأولاد في مقابل(10/309)
ذهاب المرأة لأداء الخدمة العسكرية، لكن يختار الفتيات قبل سن الزواج ويراعي عدم الاختلاط أو الخلوة المحرمة،وغير ذلك من الآداب التي يجب أن تراعى مع المرأة.
أما إن كان القصد هو مساوة المرأة بالرجل من أجل المساوة فقط أو من أجل التقليد الأعمى للغرب والشرق فهذه دعوة غريبة ، أن تطلب المرأة ذلك لا حبا في الجهاد ولا طلبا للاستشهاد ولكن تقليدا أعمى ومحاكاة بغيضة ، لا لشيء إلا للمساواة حتى ولو كانت هذه المساواة على حساب راحتها وحساب أسرتها، وفي هذه الحالة لا يلتفت إلى هذه الدعوى ، ولا ينظر إليها ، حيث إن لدينا قيمنا وأخلاقنا التي نستمدها من كتاب الله تعالى وسنة نبيه ـ صلى الله عليه وسلم ـ ولا حاجة لنا بأن نستوردها من الشرق أو الغرب .
وثمة أمر أخر نود الإشارة إليه إنه يختلط عند بعض الناس مفهوم القتال ومفهوم الجهاد، فمفهوم الجهاد أشمل وأعم وميادينه متعددة ، وطرقه متشعبة، والمرأة ممنوعة أن تمارس القتال في الصفوف الأولى حفاظا عليها من الأسر، وحماية لها من القتل ، وصونا لها من التبذل ، وضنا بها حيث إن لها دور في تربية الأولاد وحفظهم حال غياب أبيهم أو في وجوده، وهذا لا يقل أهمية عن مباشرة القتال، غير أن لها دور أخر تستطيع أن تجاهد بالكلمة إن كانت من أهلها، أو تجاهد بالمال إن كانت تملكه ، أو تجاهد بالعلم والاختراع سواء في السلم أو الحرب فهذه ميادين فسيحة وساحات رحيبة لمن أرادت أن تجاهد في سبيل الله .
والله أعلم .
ـــــــــــــــــــــ
حدود نظر الطبيب إلى المرأة الأجنبية ... العنوان
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته :ما هي حدود نظر الطبيب إلى المرأة الأجنبية ؟ ولكم جزيل الشكر
... السؤال
16/12/2004 ... التاريخ
د.حسام الدين بن موسى عفانة ... المفتي
... ... الحل ...
...
... ،بسم الله، والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
يقول فضيلة الدكتور حسام الدين بن موسى عفانة - أستاذ الفقه وأصوله - جامعة القدس - فلسطين :ـ
ينبغي أن يعلم أن الإسلام حث على حفظ العورات وعلى عدم كشفها إلا في حالاتٍ خاصة تقتضي كشف العورة .
وكذلك فإن المرأة إن أصابها المرض ، واحتاجت للعلاج فالمشروع في حقها أن تراجع طبيبة ، ولا يحل لها مراجعة الطبيب إذا وجدت الطبيبة وكان بإمكانها مراجعتها ، فإن لم توجد المرأة الطبيبة أو تعذرت مراجعتها أو لم تكن من أهل(10/310)
الاختصاص بمرض تلك المرأة، فيجوز أن تراجع الطبيب الرجل ، وهنا لا بد من معرفة الضوابط التالية في تعامل الطبيب مع المريضة الأجنبية :
أولاً : أن تتم المعاينة والكشف بحضور محرم للمرأة أو زوجها أو امرأة موثوقة خشية الخلوة المنهي عنها شرعاً .
ثانياً : ألا يطلع على شيء من بدنها ( عدا الوجه والكفين ) إلا بمقدار ما يقتضيه العلاج فيجب على الطبيب أن يستر جسم المريضة إلا موضع المعالجة .
يقول الإمام الغزالي رحمه الله : [ وتقدر الحاجة التي يجوز إظهار العورة معها بحيث لا يعد التكشف بسببها هتكاً للمروءة ] .
ثالثاً : إذا استطاع الطبيب معالجة المرأة بالنظر دون اللمس فهو الواجب وعلى الطبيب أن يغض بصره وأن يتقي الله ربه في ذلك .
رابعاً : ينبغي للمرأة إذا احتاجت للمعالجة عند طبيب رجل أن تختار الطبيب الثقة الأمين صاحب الدين .
ويذكر هنا أنه لا يجوز للرجل أن يكشف عند الطبيبة الأجنبية ، إلا إذا لم يوجد الطبيب الرجل ، وهو الصحيح الذي تؤيده الأدلة الشرعية، ومما يؤسف له أن بعض ذوي النفوس المريضة يرغبون في المعالجة عند الطبيبة ويفضلونها على الطبيب الرجل ، وقد يكون العكس صحيحاً، وهو أن بعض النساء يفضلن أن يتولى علاجهن الطبيب دون الطبيبة لأغراض قد تكون صحيحة أو خبيثة .
والله أعلم .
ـــــــــــــــــــــ
ذهاب المرأة إلى الأطباء الرجال ... العنوان
كثيرا ما نرى أن النساء يسارعن وقت المرض إلى عيادات الأطباء الرجال دون أن يكلفن أنفسهن البحث عن طبيبة، بل قد يمررن أثناء ذهابهن إلى عيادة الطبيب بأكثر من عيادة لطبيبة، لكنهن لا يجدن فرقا بين الطبيب والطبيبة في ذلك.
ولا يجدن غضاضة في التعري أمام الأطباء، وبعضهن معذور فعلا إذ قد لا يجدن عيادات نسوية، فما حكم ذلك كله؟ ... السؤال
11/12/2004 ... التاريخ
مجمع الفقه الإسلامي ... المفتي
... ... الحل ...
...
... بسم الله،والحمد لله،والصلاة والسلام على رسول الله،وبعد:-
لو أن الأمة فهمت واجباتها وقامت بها ، وعرفت أن من فروض الكفاية أن يتخصص عدد كاف من النساء لمداواة النساء ، لما احتاجت امرأة أن تتعرى أمام الأطباء الرجال أبدا ، لكنه واقع الأمة الأليم الذي اضطرنا أن نعيش في كثير من الأمور عيشة الضرورة .
أما عن الحكم الشرعي في مداواة أحد الجنسين للآخر فهو كالتالي :-
الأصل أن المرأة هي التي تقوم بمداواة المرأة ، وعليه فعلى المريضة أن تبحث – ويساعدها في ذلك وليها - عن طبيبة مسلمة أولا ، فإن لم تجد فعليها البحث ثانيا(10/311)
عن طبيبة غير مسلمة، فإن لم تجد جاز لها أن تذهب إلى طبيب رجل مسلم، فإذا لم تجد فيمكنها أن تذهب إلى طبيب رجل غير مسلم للضرورة .
وعليها إذا اضطرت للذهاب إلى طبيب رجل- مسلما كان أو غيره- أن لا تكشف من جسمها إلا ما لا بد من كشفه، وأن يصاحبها في غرفة الكشف ما يقطع الخلوة من محرم أو امرأة أخرى.
وهذا ما نص عليه مجمع الفقه الإسلامي ، وإليك نص فتواه في ذلك :-
إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره الثامن ببندر سري بجاون، بروناي دار السلام من 1 إلى 7 محرم 1414هـ، الموافق 21-27 يونيو 1993م.
بعد اطلاعه على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع: (مداواة الرجل للمرأة).
وبعد استماعه إلى المناقشات التي دارت حوله، قرر ما يلي:
1 - الأصل أنه إذا توافرت طبيبة متخصصة يجب أن تقوم بالكشف على المريضة وإذا لم يتوافر ذلك فتقوم بذلك طبيبة غير مسلمة ثقة، فإن لم يتوافر ذلك يقوم به طبيب مسلم، وإن لم يتوافر طبيب مسلم يمكن أن يقوم مقامه طبيب غير مسلم. على أن يطلع من جسم المرأة على قدر الحاجة في تشخيص المرض ومداواته وألا يزيد عن ذلك وأن يغض الطرف قدر استطاعته، وأن تتم معالجة الطبيب للمرأة هذه بحضور محرم أو زوج أو امرأة ثقة خشية الخلوة.
2 - يوصي المجمع أن تولي السلطات الصحية جل جهدها لتشجيع النساء على الانخراط في مجال العلوم الطبية والتخصص في كل فروعها، وخاصة أمراض النساء والتوليد، نظرًا لندرة النساء في هذه التخصصات الطبية، حتى لا نضطر إلى قاعدة الاستثناء.
والله أعلم .
ـــــــــــــــــــــ
ما يحل للعاقد قبل الدخول ... العنوان
ماذا يحل للرجل من زوجته عند العقد عليها و قبل الدخول؟ ... السؤال
10/11/2004 ... التاريخ
... ... الحل ...
...
...
بسم الله، والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد..
عقد الزواج إذا كان مستجمعًا لأركانه وشروطه التي ذكرناها يكون عقدًا صحيحًا نافذا لاستيفائه شروط الانعقاد والصحة والنفاذ. ويترتب عليه: جميع آثار الزوجية من حقوق وواجبات بدون توقف على دخول الزوج بزوجته حقيقة أو حكمًا، ولكن يؤجل الجماع إلى بعد الزفاف عملا بالعرف.
يقول الأستاذ الدكتور/ محمود عبد الله العكازي – أستاذ الفقه المقارن – بكلية الشريعة والقانون بالقاهرة – جامعة الأزهر:(10/312)
إن الزواج نعمة من الله امتن بها على عباده حيث قال (ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجًا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة(.
وقد رغب الرسول صلى الله عليه وسلم في الزواج بمثل قوله "من تزوج فقد استكمل نصف دينه ليتق الله في النصف الباقي" وقوله "يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء". وقوله: "النكاح سنتي فمن رغب عن سنتي فليس مني" وقوله: "لا رهبانية في الإسلام".
وأهم شيء في الزواج يترتب عليه آثاره هو عقد الزواج:
وعقد الزواج له كثير من العقود ركنان هما: الإيجاب والقبول:
والإيجاب: هو ما يصدر أولاً عن أحد المتعاقدين، والقبول: ما يصدر ثانياً عن الآخر. وعقد الزواج لا يكون صحيحًا ولا يترتب عليه أي أثر إلا إذا تحققت فيه شرط خمسة هي:-
1- شروط الانعقاد: وذلك بأن يكون العاقدان صالحين لمباشرة العقد لآن العقد يعتمد الإرادة والقصد فالمجنون والصبي غير المميز لا يجوز عقده. وأن يسمع كل من العاقدين كلام الآخر ويعرف قصده ليتحقق الارتباط بين عبارتيهما، وألا تكون الزوجة محرمة على الزوج بسبب النسب أو الرضاع أو المصاهرة. وان يتحد مجلس العقد وان يوافق القبول الإيجاب. وأن تكون صيغة العقد منجزة غير معلقة على شرط أو زمان. وألا يرجع الموجب عن إيجابه قبل قبول العاقد الآخر.
2- شروط الصحة: الإشهاد وقت إجراء العقد لأن فيه منعًا للظنون والشبهات وتوثيقًا لأمر الزواج. وأن يتعدد الشهود مع تحقيق العقل والبلوغ والإسلام فيهم وان يسمع الشاهدان كلام المتعاقدين في وقت واحد مع منهما المراد من العقد إجمالاً. وألا يكون الزواج مؤقتًا ولا محددًا بمدة. لأن الزواج قائم على التأبيد.
3- شروط نفاذ عقد الزواج: بأن يكون كل من العاقدين بالقاعة كلاً وذا صفة تخول له أن يتولى العقد وتجعل له الحق في مباشرته. فلو كان العاقد فضوليًا مثلاً فإن العقد يتوقف على إجازة من له الإجازة فإن أجاز صح ونفذ وإلا فيجعل العقد كأن لم يكن.
4- شروط اللزوم: وهي التي يتوقف عليها العقد واستمراره. فالعقد اللازم يجب عدم فسخه بالإرادة المنفردة بل لا بد من الاتفاق على فسخه وإنهائه.
5- شروط قانونية: وهي نوعان: أحدهما: يختص بإجراء العقد. وقد اشترط القانون أن يكون سن الزوجة ست عشرة سنة فأكثر. وألا يقل سن الزوج عن ثماني عشرة سنة هلالية وقت العقد.
6- شرط خاص بسماع دعوى الزوجية: فلا تسمع إلا بعد تحقق النوع الأول وان يكون العقد مسجلا في جهة رسمية.
وبناء على ما سبق:
فإن عقد الزواج إذا كان مستجمعًا لأركانه وشروطه التي ذكرناها يكون عقدًا صحيحًا نافذا لاستيفائه شروط الانعقاد والصحة والنفاذ. ويترتب عليه: جميع آثار(10/313)
الزوجية من حقوق وواجبات بدون توقف على دخول الزوج بزوجته حقيقة أو حكمًا.
وآثار العقد النافذ هي:
أولاً: حل استمتاع كل من الزوجين بالآخر على الوجه المأذون به شرعًا.
ثانيًا: يجب للزوجة على زوجها المهر المسمى في العقد إن دخل أو اختلى بها أو مات أحدهما قبل الدخول أو الخلوة. ويجب لها نصف المسمى بمجرد العقد إن طلقها قبل الدخول أو الخلوة. فإن لم يكن قد سمى لها مهرًا. أو كان قد سمى لها تسمية فاسدة كالخمر مثلاً فإنه عند الدخول أو الموت أو الاختلاء بها يجب لها مهر المثل بالغا ما بلغ.
ثالثاً: وجوب النفقة للزوجة على زوجها بجميع أنواعها: من طعام وكسوة ومسكن دخل بها أو لم يدخل. إلا إذا امتنعت عن طاعته بغير حق.
رابعًا: ثبوت نسب الأولاد من الزوج على تفصيل في ذلك.
خامسًا: ثبوت حق التوارث بين الزوجين إذا مات أحدهما في حال قيام الزوجة سواء دخل الزوج بزوجته أو لم يدخل ما لم يمنع من التوارث مانع شرعي.
سادسًا: ثبوت حرمة المصاهرة. وهي حرمة أصول الزوج وفروعه على الزوجة وحرمة أصول الوجه وفروعها على الزوج إجمالاً.
وهذا كله يثبت بعد إشهار الزواج بينهما ،أما قبل الدخول بها فيجوز للزوج كل شيء عدا الوطء.
والله أعلم.
ـــــــــــــــــــــ
الحكمة من حرمة الخلوة بالأجنبية ... العنوان
تحدثت مع صديق لي حول زيارة بعض الأقارب لأقاربهم من النساء في عدم وجود الزوج ،وهو لا يرى بأسا بهذا ، وأن القول بأن هذا حرام فيه اتهام للذمم والضمائر لأناس يحرصون على قريباتهم حرصا شديدا ، ولن يفكروا يوما مافيما يدور في خلد الكثير، فما الحكمة من تحريم الخلوة بالأجانب في مثل هذه الحالة؟ ... السؤال
04/08/2004 ... التاريخ
العلامة الدكتور يوسف عبد الله القرضاوي ... المفتي
... ... الحل ...
...
... بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
فمن الحكمة أن يعلم المسلم أن الله ما شرع شيئا إلا وفيه مصلحة ، عرفها من عرفها ، وجهلها من جهلها ، والأصل أن يرضى المسلم بأمر الله وأن يكون وقافا عند حدود الله .
وخلاصة ما قاله الشيخ الدكتور يوسف القرضاوي في الحكمة من تحريم الخلوة بالأجنبية ، ولو كانت الخلوة بين الأقارب غير المحارم أن هذا أبعد لوساوس الشيطان ، لضعف النفوس البشرية ، وأحفظ للأسر من أن تنالها الألسن بالكلام ، وآكد للحفاظ على الروابط الاجتماعية بين الناس .(10/314)
وإليك نص كلامه :
من الأمور التي حرمها الإسلام: خلوة الرجل بالمرأة الأجنبية عنه. وهي التي لا تكون زوجة له ولا إحدى قريباته التي يحرم عليه زواجها حرمة مؤبدة، كالأم والأخت والعمة والخالة .
وليس هذا فقدانا للثقة بهما أو بأحدهما، ولكنه تحصين لهما من وساوس السوء، وهواجس الشر، التي من شأنها أن تحوك في صدريهما، عند التقاء فحولة الرجل بأنوثة المرأة، ولا ثالث بينهما. وفي هذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يخلون بامرأة ليس معها ذو محرم منها؛ فإن ثالثهما الشيطان".
وفي تفسير قوله تعالى في شأن نساء النبي: (وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب؛ ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن) سورة الأحزاب:53. يقول الإمام القرطبي: "يريد: من الخواطر التي تعرض للرجال في أمر النساء، وللنساء في أمر الرجال، أي أن ذلك أنفى للريبة وأبعد للتهمة أقوى في الحماية. وهذا يدل على أنه لا ينبغي لأحد أن يثق بنفسه في الخلوة مع من لا تحل له، فإن مجانبة ذلك أحسن لحاله، وأحصن لنفسه، وأتم لعصمته".
ويحذر الرسول هنا تحذيرا خاصا من خلوة المرأة بأحمائها (أقارب زوجها) كأخيه وابن عمه؛ لما يحدث عادة من تساهل في ذلك بين الأقارب، قد يجر أحيانا إلى عواقب وخيمة، لأن الخلوة بالقريب أشد خطرا من غيره، والفتنة به أمتن، لتمكنه من الدخول إلى المرأة من غير نكير عليه، بخلاف الأجنبي.
ومثل ذلك أقارب الزوجة من غير محارمها كابن عمها وابن خالها وابن خالتها، فلا يجوز لأحد منهم الخلوة بها.
قال عليه الصلاة والسلام: "إياكم والدخول على النساء. فقال رجل من الأنصار: يا رسول الله، أفرأيت الحمو ؟ قال: الحمو الموت". وحمو المرأة: أقارب زوجها.
يعني أن في هذه الخلوة الخطر والهلاك؛ هلاك الدين إذا وقعت المعصية، وهلاك المرأة بفراق زوجها إذا حملته الغيرة على تطليقها، وهلاك الروابط الاجتماعية إذا ساء ظن الأقارب بعضهم ببعض.
وليس مثار هذا الخطر هو الغريزة البشرية، وما تجلبه من خواطر وانفعالات فحسب، بل يضاف لذلك الخوف على كيان الأسرة ومعيشة الزوجين وأسرارهما أن تتطاول إليها ألسنة الثرثارين والفضوليين أو هواة تخريب البيوت. وفي ذلك يقول ابن الأثير: (الحمو الموت) هذه كلمة تقولها العرب، كما تقول (الأسد الموت) و (السلطان النار) أي لقاؤهما مثل الموت والنار، يعني أن خلوة الحمو معها أشد من خلوة غيره من الغرباء، لأنه ربما حسن لها أشياء، وحملها على أمور تثقل على الزوج، من التماس ما ليس في وسعه، أو سوء عشرة، أو غير ذلك. ولأن الزوج لا يؤثر أن يطلع الحمو على باطن حاله، بدخول بيته.انتهى
ـــــــــــــــــــــ
قراءة الفاتحة هل تعتبر زواجا؟ ... العنوان
هل تعتبر قراءة الفاتحة عند الخطبة بمثابة عقد الزواج ؟ ... السؤال(10/315)
22/06/2004 ... التاريخ
مجموعة من المفتين ... المفتي
... ... الحل ...
...
... بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
الركن الأساسي في عقد النكاح هو الإيجاب والقبول، وللإيجاب والقبول ألفاظ معهودة معلومة في العرف والشرع، وما دام هذا العقد - بإيجابه وقبوله- لم يتحقق فالزواج لم يقع أيضًا، وقراءة الفاتحة لا تعتبر عقدا لا عرفًا ولا شرعًا ولا قانونًا، والخطبة مهما اتخذ حولها من مظاهر الإعلان فلا يترتب عليها أي حقوق سوى أنه لا يجوز لأحد أن يتقدم ويخطب على خطبة الخاطب وفيما عدا ذلك تظل المخطوبة أجنبية عن خاطبها لا يحل له الخلوة بها، ولا السفر معها دون وجود أحد محارمها كأبيها أو أخيها
يقول فضيلة الشيخ الدكتور يوسف القرضاوي:
الخطبة لغة وعرفا وشرعا شيء غير الزواج، فهي مقدمة له، وتمهيد لحصوله.
فكتب اللغة جميعا تفرق بين كلمتي الخطبة والزواج، والعرف يميز جيدا بين رجل خاطب، ورجل متزوج.
والشريعة فرقت بين الأمرين تفريقا واضحا، فالخطبة ليست أكثر من إعلان الرغبة في الزواج من امرأة معينة، أما الزواج فعقد وثيق، وميثاق غليظ، له حدوده وشروطه وحقوقه وآثاره.
والخطبة مهما يقم حولها من مظاهر الإعلان فلا تزيد عن كونها تأكيدا وتثبيتا لشأنها.. والخطبة على أية حال لا يترتب عليها أي حق للخاطب، إلا حجز المخطوبة بحيث يحظر على غير الخاطب أن يتقدم لخطبتها، وفي الحديث: "لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه".
والمخطوبة أجنبية عن الخاطب حتى يتم زواجه بها، ولا تنتقل المرأة إلى دائرة الزوجية إلا بعقد شرعي صحيح، والركن الأساسي في العقد هو الإيجاب والقبول . وللإيجاب والقبول ألفاظ معهودة معلومة في العرف والشرع.
وما دام هذا العقد - بإيجابه وقبوله - لم يتحقق فالزواج لم يحدث أيضًا لا عرفًا ولا شرعًا ولا قانونًا، وتظل المخطوبة أجنبية عن خاطبها لا يحل له الخلوة بها، ولا السفر معها دون وجود أحد محارمها كأبيها أو أخيها
ويقول فضيلة الدكتور حسام عفانه –أستاذ الفقه وأصوله بجامعة القدس بفلسطين-:
الخطبة هي مقدمة للزواج ووعد بالزواج وليست عقداً فلا يترتب على الخطبة شيء مما يترتب على عقد الزواج وإنما تبيح الخطبة نظر الخاطب إلى وجه المخطوبة وكفيها فقط، على الراجح من أقوال أهل العلم.
وأما قراءة الفاتحة عند الخطبة كما جرى العرف به عند كثير من الناس لا تعتبر عقداً للزواج إذ عقد الزواج لا بد فيه من الإيجاب والقبول والمراد بذلك الألفاظ التي تصدر عن كل واحد من المتعاقدين للدلالة على رضاه بالمعقود عليه، ويكون الإيجاب والقبول بالألفاظ الصريحة.(10/316)
وثالثاً: يجب كتابة عقد الزواج خطياً وتسجيله في المحاكم الشرعية ولا يُكتفى بالإيجاب والقبول الشفويين لأن في كتابة عقد الزواج خطياً تحقيق لمصالح عظيمة للناس وفيه محافظة على حقوق المتزوجين.
وخلاصة الأمر أن قراءة الفاتحة ليست عقداً للزواج ولا يجوز شرعاً أن يترتب عليها ما يترتب على عقد الزواج الصحيح. انتهى
ويقول الإمام ابن القيم في كتابه إعلام الموقعين:
إن الله تعالى وضع الألفاظ بين عباده تعريفا ودلالة على ما في نفوسهم , فإذا أراد أحدهم من الآخر شيئا عرفه بمراده وما في نفسه بلفظه, ورتب على تلك الإرادات والمقاصد أحكامها بواسطة الألفاظ ولم يرتب تلك الأحكام على مجرد ما في النفوس من غير دلالة فعل أو قول .
وجاء في الموسوعة الفقهية الكويتية
الصيغة هي الألفاظ والعبارات التي تعرب عن إرادة المتكلم ونوع تصرفه , وهي ركن في كل الالتزامات باعتبارها سببا في إنشائها باتفاق الفقهاء .
والله أعلم .
ـــــــــــــــــــــ
العمل مع المتبرجة ... العنوان
أعمل في إحدى الشركات الفلسطينية ولا يوجد في هذه الشركة إلا أنا كمحاسب وإحدى الفتيات المتبرجات وغير متزوجة وأيضا أنا غير متزوج ، ويوجد أيضا عندنا في الشركة مراسل كبير بالسن ، فما هو حكم العمل في هذه الشركة أفيدوني أفادكم الله. ... السؤال
19/06/2004 ... التاريخ
مجموعة من الباحثين ... المفتي
... ... الحل ...
...
... بسم الله، والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد..
عندما أباح الإسلام للمرأة العمل وأذن لها في الخروج لم يترك الأمر هكذا دون ضوابط، بل قيَّده بمجموعة من الضوابط من شأنها أن تمنع الانحراف، وتغلق على الشيطان مداخله.
وكون هذه المرأة متبرجةً فإن هذا يعني أنها غير ملتزمة بالضوابط الشرعية، علاوة على أنها آثمة بتبرجها، وعليها إذا أرادت أن يكون عملها حلالا أن تدع التبرج وأدواته.
نعود إلى سؤالك بعدما بينَّا الحكم الشرعي لعمل هذه المرأة، من ضوابط الإسلام في العمل المختلط بين الرجال والنساء عدم وجود الخلوة المحرمة وأيضا تبرج المرأة وعدم احتشامها يجعل الأمر أكثر حرمة.
أمَّا في كون الخلوة الحاصلة بين رجلين وامرأة فقد جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية :(10/317)
أما خلوة رجال بامرأة، فإن حالت العادة دون تواطئهم على وقوع فاحشة بها، كانت خلوة جائزة، وإلا فلا .
وفي المجموع : إن خلا رجلان أو رجال بامرأة فالمشهور تحريمه ؛ لأنه قد يقع اتفاق رجال على فاحشة بامرأة، وقيل: إن كانوا ممن تبعد مواطأتهم على الفاحشة جاز... ذكر ابن عابدين، أن الخلوة المحرمة بالأجنبية تنتفي بالحائل، وبوجود محرم للرجل معهما، أو امرأة ثقة قادرة. أهـ
وعلى هذا فإن كانت هذه الفتاة المتبرجة في غرفة، وأنتما في غرفة غيرها فلا بأس من هذا العمل.
وإن كان هناك حائل يمنع من النظر إلى هذه الفتاة المتبرجة فلا بأس من العمل، أما إذا خلا هذا وذاك فإن هناك من العلماء من حرَّم هذه الخلوة وعلى هذا القول يكون العمل محرما، وعلى القول بعدم تحريم هذه الخلوة فإن المتعين هو غض البصر وعدم النظر إلى هذه المتبرجة، فإن لم تستطع فدع هذا العمل أو تتركه هذه المرأة، وهذا هو الأسلم لك ولا سيما كونك لم تتزوج بعد.
والله أعلم.
ـــــــــــــــــــــ
التحدث على الخلوي بين المخطوبين ... العنوان
السلام عليكم ورحمة الله. أود أن أسأل سيادتكم عن حكم كلام الخاطب مع مخطوبته في التليفون أو "الموبايل". وهل هذا يُعتبر من الخلوة المنهي عنها؛ لأن هذا الكلام لا يسمعه غيرهما أم لا؟ وجزاكم الله خيرا.
... السؤال
12/05/2004 ... التاريخ
مجموعة من المفتين ... المفتي
... ... الحل ...
...
... بسم الله، والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد..
فالمحادثة التي تكون بين الفتى والفتاة في حال الخطبة الإسلام لا يمنعها بل يضع لها الضوابط التي تحكمها كألا يتحادثا في ما يخدش الحياء ، ولا يكون الكلام غير مباح غير متعارف عليه.
والحديث عبر الهاتف مع المخطوبة إن كان فيه غزل وغرام فحرام لأن لمخطوبة فتاة أجنبية عن الرجل لا يحل لهما أن يتبادلا مثل هذا الكلام.
وإن كان الحديث من أجل مصلحة دينية أو دنيوية فلا بأس من ذلك، وعليهما أن يراقبا الله عزوجل في أفعالهما، وأن يجتهدا في ألا يجعلا للشيطان عليهما سبيلا.
يقول الأستاذ الدكتور عطية عبد الموجود لاشين ـ الأستاذ بجامعة الأزهر:
فإنَّ كلام الخاطب مع مخطوبته في التليفون أو غير ذلك من وسائل الاتصال يتوقف على نوع وطبيعة الكلام؛ فإن كان كلامًا ليس خارجًا على الآداب الشرعية، بل يذكرها بالله (عز وجل)، أو يطمئن عليها أو على أهلها، أو يعرفها بأمر من أموره الدنيوية المتصلة بمستقبلهما فيما بعد، فهذا لا شيء فيه، ولا ضير منه.(10/318)
أما إن كان الكلام محرمًا، مثيرًا للعواطف، مهيجًا للمشاعر؛ فهذا كلام محرم؛ لأن المخطوبة لا تزال أجنبية عن الخاطب، وهي لا تختلف في هذا الحكم عن المرأة الأجنبية. وقد وقع كلام بين أصحاب رسول الله، والصحابيات في أمور تتصل بشرع الله عز وجل؛ كأن تسأل الصحابية عن حديث انفردت بسماعه عن الرسول (صلى الله عليه وسلم). وكان هذا أمرًا معهودًا ومألوفًا من قِبل السلف الصالح، ولم يقُل بحرمته أحد.
أما إذا كان الحديث فيه خضوع بالقول، وبعيدًا عن المصالح الدينية والدنيوية؛ فهذا أمر محرم، يستوي في ذلك الأجنبية والمخطوبة، ودل على ذلك قول الله (عز وجل): "فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض".
أهـ
ويقول فضيلة الشيخ الدكتور القرضاوي -حفظه الله-:
إذا كان الكلام في حدود المعروف فلا مانع منه، الممنوع هو الخلوة أو التبرج أو التلاصق والتماس، أو الخضوع بالقول: "فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا"، القول المعروف من الرجل ومن المرأة لا حرج فيه شرعًا، إلا إذا خيف من وراء ذلك فتنة تبدو دلائلها، فإذا لم تخف أي فتنة ولم تدل على ذلك أي دلالة فالأصل الإباحة.
والله أعلم.
ـــــــــــــــــــــ
عمل المرأة وعلاقتها بالمدير ...
عنوان الفتوى
... يوسف القرضاوي ...
اسم المفتى
... 20869 ...
رقم الفتوى
... 05/10/2004 ...
تاريخ الفتوى على الموقع
... ...
نص السؤال
هل يجوز عمل المرأة بشكل عام؟
هل يجوز الاستماع للمدير عند الحديث في أموره الشخصية (إنني أستمع ولكن لا أرد عليه).
نص الفتوى
الأخت السائلة سلام الله عليك ورحمته وبركاته، وبعد
بالنسبة للضوابط الشرعية التي تجيز عمل المرأة فيحدثك عنها فضيلة الدكتور القرضاوي قائلا: "الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله
المرأة إنسان، كالرجل، هي منه وهو منها كما قال القرآن: (بعضكم من بعض) (آل عمران: 195) والإنسان كائن حي من طبيعته أن يفكر ويعمل، وإلا لم يكن إنسانًا(10/319)
والله تعالى إنما خلق الناس ليعملوا، بل ما خلقهم إلا ليبلوهم أيهم أحسن عملاً فالمرأة مكلفة كالرجل بالعمل، وبالعمل الأحسن على وجه الخصوص، وهي مثابة عليه كالرجل من الله عز وجل، كما قال تعالى: (فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى) (آل عمران 195)، وهي مثابة على عملها الحسن في الآخرة ومكافأة عليه في الدنيا أيضا: (من عمل صالحًا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فَلَنُحْيِيَنَّهُ حياة طيبة). (النحل: 97).
والمرأة أيضًا كما يقال دائمًا نصف المجتمع الإنساني، ولا يتصور من الإسلام أن يعطل نصف مجتمعه، ويحكم عليه بالجمود أو الشلل، فيأخذ من الحياة ولا يعطيها، ويستهلك من طيباتها، ولا ينتج لها شيئًا.
على أن عمل المرأة الأول والأعظم الذي لا ينازعها فيه منازع، ولا ينافسها فيه منافس، هو تربية الأجيال، الذي هيأها الله له بدنيا، ونفسيا، ويجب ألا يشغلها عن هذه الرسالة الجليلة شاغل مادي أو أدبي مهما كان ؛ فإن أحدًا لا يستطيع أن يقوم مقام المرأة في هذا العمل الكبير، الذي عليه يتوقف مستقبل الأمة، وبه تتكون أعظم ثرواتها، وهي الثروة البشرية.
ورحم الله شاعر النيل حافظ إبراهيم حين قال:.
الأم مدرسة إذا أعددتها أعددت شعبًا طيب الأعراق.
ومثل ذلك عملها في رعاية بيتها ؛ وإسعاد زوجها، وتكوين أسرة سعيدة، قائمة على السكون والمودة والرحمة، وقد ورد: إن حسن تبعل المرأة لزوجها يعد جهادًا في سبيل الله.
وهذا لا يعني أن عمل المرأة خارج بيتها محرم شرعًا فليس لأحد أن يحرم بغير نص شرعي صحيح الثبوت، صريح الدلالة، والأصل في الأشياء والتصرفات العادية الإباحة كما هو معلوم.
وعلى هذا الأساس نقول: إن عمل المرأة في ذاته جائز، وقد يكون مطلوبًا طلب استحباب، أو طلب وجوب، إذا احتاجت إليه: كأن تكون أرملة أو مطلقة ولا مورد لها ولا عائل، وهي قادرة على نوع من الكسب يكفيها ذل السؤال أو المنة.
وقد تكون الأسرة هي التي تحتاج إلى عملها كأن تعاون زوجها، أو تربي أولادها أو أخوتها الصغار، أو تساعد أباها في شيخوخته، كما في قصة ابنتي الشيخ الكبير التي ذكرها القرآن الكريم في سورة القصص وكانتا تقومان على غنم أبيهما: (قالتا لا نَسْقِي حتى يُصْدِرَ الرِّعَاء وأبونا شيخ كبير). (القصص: 23).
وكما ورد أن أسماء بنت أبي بكر ذات النطاقين كانت تساعد زوجها الزبير بن العوام في سياسة فرسه، ودق النوى لناضحه، حتى إنها لتحمله على رأسها من حائط له أي بستان على مسافة من المدينة.
وقد يكون المجتمع نفسه في حاجة إلى عمل المرأة كما في تطبيب النساء وتمريضهن، وتعليم البنات، ونحو ذلك من كل ما يختص بالمرأة.. فالأولى أن تتعامل المرأة مع امرأة مثلها، لا مع رجل.
وقبول الرجل في بعض الأحوال يكون من باب الضرورة التي ينبغي أن تقدر بقدرها، ولا تصبح قاعدة ثابتة.(10/320)
وإذا أجزنا عمل المرأة، فالواجب أن يكون مقيدًا بعدة شروط:.
1 أن يكون العمل في ذاته مشروعًا، بمعنى ألا يكون عملها حرامًا في نفسه أو مفضيًا إلى ارتكاب حرام، كالتي تعمل خادمة لرجل عزب، أو سكرتيرة خاصة لمدير تقتضي وظيفتها أن يخلو بها وتخلو به، أو راقصة تثير الشهوات والغرائز الدنيا، أو عاملة في " بار " تقدم الخمر التي لعن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ساقيها وحاملها وبائعها، أو مضيفة في طائرة يوجب عليها عملها تقديم المسكرات، والسفر البعيد بغير محرم، بما يلزمه من المبيت وحدها في بلاد الغربة، أو غير ذلك من الأعمال التي حرمها الإسلام على النساء خاصة أو على الرجال والنساء جميعا.
2ـ أن تلتزم أدب المرأة المسلمة إذا خرجت من بيتها في الزي والمشي والكلام والحركة: (وقل للمؤمنات يَغْضُضْنَ من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها) (النور: 31).(ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن) (النور: 31).(فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولاً معروفًا). (الأحزاب :32).
3ـ ألا يكون عملها على حساب واجبات أخرى لا يجوز لها إهمالها، كواجبها نحو زوجها وأولادها وهو واجبها الأول وعملها الأساسي.
والله أعلم
أما عن العمل مع الرجال فاللقاء بين الرجال والنساء في ذاته ليس محرمًا بل هو جائز أو مطلوب إذا كان القصد منه المشاركة في هدف نبيل، من علم نافع أو عمل صالح، أو مشروع خير، أو جهاد لازم، أو غير ذلك مما يتطلب جهودًا متضافرة من الجنسين، ويتطلب تعاونا مشتركًا بينهما في التخطيط والتوجيه والتنفيذ.
ولا يعني ذلك أن تذوب الحدود بينهما، وتنسى القيود الشرعية الضابطة لكل لقاء بين الطرفين، ويزعم قوم أنهم ملائكة مطهرون لا يخشى منهم ولا عليهم، يريدون أن ينقلوا مجتمع الغرب إلينا.. إنما الواجب في ذلك هو الاشتراك في الخير، والتعاون على البر والتقوى، في إطار الحدود التي رسمها الإسلام، ومنها:.
1ـ الالتزام بغض البصر من الفريقين، فلا ينظر إلى عورة، ولا ينظر بشهوة، ولا يطيل النظر في غير حاجة، قال تعالى: (قل للمؤمنين يَغُضُّوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون.. وقل للمؤمنات يَغْضُضْنَ من أبصارهن ويحفظن فروجهن). (النور 30، 31).
2ـ الالتزام من جانب المرأة باللباس الشرعي المحتشم، الذي يغطي البدن ما عدا الوجه والكفين، ولا يشف ولا يصف، قال تعالى: (ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها ولْيَضْرِبْنَ بخُمُرِهِنَّ على جيُوبهن). (النور: 31).
وقد صح عن عدد من الصحابة أن ما ظهر من الزينة هو الوجه والكفان.
وقال تعالى في تعليل الأمر بالاحتشام:(ذلك أدنى أن يُعْرَفْنَ فلا يُؤْذَيْنَ) (الأحزاب: 59).أي أن هذا الزيَّ يميز المرأة الحرة العفيفة الجادة من المرأة اللعوب المستهترة، فلا يتعرض أحد للعفيفة بأذى ؛ لأن زيها وأدبها يفرض على كل من يراها احترامها.
3ـ الالتزام بأدب المسلمة في كل شيء، وخصوصًا في التعامل مع الرجال:.(10/321)
أ - في الكلام، بحيث يكون بعيدًا عن الإغراء والإثارة، وقد قال تعالى: (فلا تَخْضَعْنَ بالقول فيطمع الذي في قلبه مَرَضٌ وقلن قولاً معروفًا). (الأحزاب: 32).
ب - في المشي، كما قال تعالى: (ولا يضربن بأرجلهن ليُعْلَمَ ما يُخْفِين من زينتهن) (النور: 31)، وأن تكون كالتي وصفها الله بقوله: (فجاءته إحداهما تمشي على استحياء). (القصص: 25).
جـ - في الحركة، فلا تتكسر ولا تتمايل، كأولئك اللائي وصفهن الحديث الشريف بـ " المميلات المائلات " ولا يصدر عنها ما يجعلها من صنف المتبرجات تبرج الجاهلية الأولى أو الأخيرة.
4ـ أن تتجنب كل ما شأنه أن يثير ويغري من الروائح العطرية، وألوان الزينة التي ينبغي أن تكون للبيت لا للطريق ولا للقاء مع الرجال.
5ـ الحذر من أن يختلي الرجل بامرأة وليس معهما محرم، فقد نهت الأحاديث الصحيحة عن ذلك، وقالت :" إن ثالثهما الشيطان " إذ لا يجوز أن يُخَلَّي بين النار والحطب.
وخصوصًا إذا كانت الخلوة مع أحد أقارب الزوج، وفيه جاء الحديث: " إياكم والدخول على النساء "، قالوا: يا رسول الله، أرأيت الحَمْو ؟ ! قال: " الحمو الموت " ! أي هو سبب الهلاك، لأنه قد يجلس ويطيل الجلوس، وفي هذا خطر شديد.
6ـ أن يكون اللقاء في حدود ما تفرضه الحاجة، وما يوجبه العمل المشترك دون إسراف أو توسع يخرج المرأة عن فطرتها الأنثوية، أو يعرضها للقيل والقال، أو يعطلها عن واجبها المقدس في رعاية البيت وتربية الأجيال. والله أعلم أ. هـ
أما مسألة حديث المدير عن أموره الشخصية فإن كان المراد بها الحديث عن علاقته الخاصة مع زوجته أو غير زوجته فهذا لا يجوز استماع الرجل إليه فما بالنا بالمرأة وهو الطريق إلى الفاحشة والمعصية.
أما إن كان من باب الهموم والمشاكل فإن روعيت الضوابط الشرعيىة من التزامك بالحجاب وعدم الخلوة فلا يجوز لك مثلا أن تدخلي عليه مكتبه وهو بمفرده فمن الممكن إذا كان في حضور جمع أن تسمعي له.
والله أعلم
ـــــــــــــــــــــ
حكم الاختلاط لطلب العلم ...
عنوان الفتوى
... يوسف القرضاوي ...
اسم المفتى
... 20871 ...
رقم الفتوى
... 05/10/2004 ...
تاريخ الفتوى على الموقع
... ...
نص السؤال(10/322)
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وبعد أسأل الله أن يسدد خطاكم ويجزل لكم الثواب أبعث لكم اليوم سائلة عن حكم الدراسة في الجامعات المختلطة مع الالتزام بالحجاب والنقاب حيث إنني مبتعثة مع زوجي إلى كندا وبقي على إقامتنا ثلاث سنوات ولدي رغبة ملحة في مواصلة الدراسة والحصول على درجة الماجستير ويعلم الله أن ذلك من باب تحصيل العلم النافع واستغلال الفرصة فما رأي الشرع في ذلك أفيدوني جزاكم الله كل خير مع العلم أنني التحقت بالدراسة عن طريق المراسلة تجنبا للاختلاط فتبين لي فيما بعد عدم الاعتراف بشهادتها كما أرجو من حضرتكم إرشادي للبديل إن لم يكن الأمر جائزا أكرر لكم شكري وتقديري والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نص الفتوى
الأخت الكريمة سلام الله عليك ورحمته وبركاته، وبعد
يحدثك عن الاختلاط حقيقته وضوابطه الدكتور يوسف القرضاوي فيقول: "الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، مشكلتنا كما ذكرت وأذكر دائمًا أننا في أكثر القضايا الاجتماعية والفكرية، نقف بين طرفي الإفراط والتفريط، وقلما نهتدي إلى " التوسط " الذي يمثل إحدى الخصائص العامة والبارزة لمنهج الإسلام ولأمة الإسلام.
وهذا أوضح ما يكون في قضيتنا هذه وقضايا المرأة المسلمة المعاصرة بصفة عامة.
فقد ظلم المرأة صنفان من الناس متقابلان بل متناقضان :.
1-صنف المستغربين الذين يريدون أن يفرضوا عليها التقاليد الغربية، بما فيها من فساد وتحلل من القيم وأعظمها الدين ـ وانحراف عن سواء الفطرة، وبعد عن الصراط المستقيم، الذي بعث الله الرسل، وأنزل الكتب لبيانه، ودعوة الناس إليه.
وهم يريدون من المرأة المسلمة أن تتبع سنن المرأة الغربية، " شبرًا بشبر، وذراعًا بذراع " كما صور الحديث النبوي: حتى لو دخلت جحر ضب لدخلته وراءها، على ما في جحر الضب من الالتواء والضيق، وسوء الرائحة، ومع هذا لو دخلته المرأة الغربية لدخلته المرأة المسلمة بعدها، أو بعبارة أخرى: لظهرت " موضة " جديدة يروج لها المروجون تسمى " موضة جحر الضب "!.
وهؤلاء يغفلون ما تشكو منه المرأة الغربية اليوم، وما جر عليها الاختلاط " المفتوح " من سوء العاقبة على المرأة وعلى الرجل، وعلى الأسرة، وعلى المجتمع كله، ويسدون آذانهم عن صيحات الاستنكار التي تجاوبت بها الآفاق في داخل العالم الغربي نفسه، وعن كتابات العلماء والأدباء، ومخاوف المفكرين والمصلحين على الحضارة كلها من جراء إلغاء القيود في الاختلاط بين الجنسين.
كما ينسى هؤلاء أن لكل أمة شخصيتها التي تكونها عقائدها وتصورها للكون والحياة والوجود ورب الوجود، وقيمها وتراثها وتقاليدها.. ولا يجوز أن يغدو مجتمع صورة مكررة من مجتمع آخر.
2ـ والصنف الثاني هم الذين يفرضون على المرأة تقاليد أخرى، ولكنها تقاليد الشرق لا تقاليد الغرب، وإن صبغت في كثير من الأحيان بصبغة الدين، ونسبها من نسبها(10/323)
إلى ساحته، بناءً على فهم فهمه، أو رأي قلده، أو رجحه، لأنه يوافق رأيه في المرأة، وسوء ظنه بها، بدينها وبعقلها وسلوكها.
ولكنه على أية حال لا يخرج عن كونه رأيًا لبشر غير معصوم، متأثر بمكانه وزمانه، وشيوخه ومدرسته، تعارضه آراء أخرى، تستمد حجيتها من صريح القرآن العظيم، ومن هدي النبي الكريم، ومن مواقف الصحابة وخير القرون.
وأود أن أبادر هنا فأقول: إن كلمة " الاختلاط " في مجال العلاقة بين الرجل والمرأة، كلمة دخيلة على " المعجم الإسلامي " لم يعرفها تراثنا الطويل العريض طوال القرون الماضية، ولم تعرف إلا في هذا العصر، ولعلها ترجمة لكلمة " أجنبية " في هذا المعنى، ومدلولها له إيحاء غير مريح بالنظر لحس الإنسان المسلم.
وربما كان أولى منها كلمة " لقاء " أو " مقابلة " أو " مشاركة " الرجال للنساء، ونحو ذلك.
وعلى كل حال، فإن الإسلام لا يصدر حكمًا عامًا في مثل هذا الموضوع، وإنما ينظر فيه على ضوء الهدف منه، أي المصلحة التي يحققها، والضرر الذي يخشى منه، والصورة التي يتم بها، والشروط التي تراعي فيه.. إلخ.
وخير الهَدْي في ذلك هدي محمد -صلى الله عليه وسلم- وهدي خلفائه الراشدين، وأصحابه المهديين.
والناظر في هذا الهدي يرى أن المرأة لم تكن مسجونة ولا معزولة كما حدث ذلك في عصور تخلف المسلمين.
فقد كانت المرأة تشهد الجماعة والجمعة، في مسجد رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، وكان عليه الصلاة والسلام يحثهن على أن يتخذن مكانهن في الصفوف الأخيرة خلف صفوف الرجال، وكلما كان الصف أقرب إلى المؤخرة كان أفضل، خشية أن يظهر من عورات الرجال شيء، وكان أكثرهم لا يعرفون السراويل.. ولم يكن بين الرجال والنساء أي حائل من بناء أو خشب أو نسيج، أو غيره.
وكانوا في أول الأمر يدخل الرجال والنساء من أي باب اتفق لهم، فيحدث نوع من التزاحم عند الدخول والخروج، فقال -عليه السلام- : " لو أنكم جعلتم هذا الباب للنساء ".فخصصوه بعد ذلك لهن، وصار يعرف إلى اليوم باسم "باب النساء".
وكان النساء في عصر النبوة يحضرن الجمعة، ويسمعن الخطبة، حتى إن إحداهن حفظت سورة "ق " من في رسول الله -صلى الله عليه وسلم- من طول ما سمعتها من فوق منبر الجمعة.
وكان النساء يحضرن كذلك صلاة العيدين، ويشاركن في هذا المهرجان الإسلامي الكبير، الذي يضم الكبار والصغار، والرجال والنساء، في الخلاء مهللين مكبرين.
روى مسلم: عن أم عطية قالت: " كنا نؤمر بالخروج في العيدين، والمخبأة والبكر".
وفي رواية قالت: أمرنا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أن نخرجهن في الفطر والأضحى: العواتق (جمع عاتق، وهي الجارية البالغة، أو التي قاربت البلوغ).والحُيَّض وذوات الخدور، فأما الحيَّض فيعتزلن الصلاة، ويشهدن الخير ودعوة المسلمين. (الخطبة والموعظة ونحوها)، قلت : يا رسول الله، إحدانا لا يكون(10/324)
لها جلباب، قال: " لتلبسها أختها من جلبابها ". (أي تعيرها من ثيابها ما تستغني عنه، والحديث في كتاب " صلاة العيدين " في صحيح مسلم حديث رقم 823).
وهذه سنة أماتها المسلمون في جل البلدان أو في كلها، إلا ما قام به مؤخرًا شباب الصحوة الإسلامية الذين أحيوا بعض ما مات من السنن، مثل سنة الاعتكاف في العشر الأواخر من رمضان، وسنة شهود النساء صلاة العيد.
وكان النساء يحضرن دروس العلم، مع الرجال عند النبي -صلى الله عليه وسلم-، ويسألن عن أمر دينهن مما قد يستحي منه الكثيرات اليوم. حتى أثنت عائشة على نساء الأنصار، أنهن لم يمنعهن الحياء أن يتفقهن في الدين، فطالما سألن عن الجنابة والاحتلام والاغتسال والحيض والاستحاضة ونحوها.
ولم يشبع ذلك نهمهن لمزاحمة الرجال واستئثارهم برسول الله -صلى الله عليه وسلم-، فطلبن أن يجعل لهن يومًا يكون لهن خاصة، لا يغالبهن الرجال ولا يزاحمونهن وقلن في ذلك صراحة: " يا رسول الله، قد غلبنا عليك الرجال، فاجعل لنا يومًا من نفسك " فوعدهن يومًا فلقيهن فيه ووعظهن وأمرهن. (رواه البخاري في كتاب العلم من صحيحه).
وتجاوز هذا النشاط النسائي إلى المشاركة في المجهود الحربي في خدمة الجيش والمجاهدين، بما يقدرن عليه ويُحسنَّ القيام به، من التمريض والإسعاف ورعاية الجرحى والمصابين، بجوار الخدمات الأخرى من الطهي والسقي وإعداد ما يحتاج إليه المجاهدون من أشياء مدنية.
عن أم عطية قالت: " غزوت مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، سبع غزوات، أخلفهم في رحالهم، فأصنع لهم الطعام وأداوي الجرحى، وأقوم على المرضى " رواه مسلم. (برقم 1812).
وروى مسلم عن أنس (برقم 1811).: " أن عائشة وأم سليم، كانتا في يوم أحد مشمِّرتين، تنقلان القرب على متونهما وظهورهما ثم تفرغانها في أفواه القوم، ثم ترجعان فتملآنها" ووجود عائشة هنا وهي في العقد الثاني من عمرها يرد على الذين ادعوا أن الاشتراك في الغزوات والمعارك كان مقصورًا على العجائز والمتقدمات في السن، فهذا غير مسلّم.. وماذا تغني العجائز في مثل هذه المواقف التي تتطلب القدرة البدنية والنفسية معًا ؟.
وروى الإمام أحمد: أن ست نسوة من نساء المؤمنين كن مع الجيش الذي حاصر خيبر: يتناولن السهام، ويسقين السويق، ويداوين الجرحى، ويغزلن الشَّعر، ويعنّ في سبيل الله، وقد أعطاهن النبي -صلى الله عليه وسلم- نصيبًا من الغنيمة.
بل صح أن نساء بعض الصحابة شاركن في بعض الغزوات والمعارك الإسلامية بحمل السلاح، عندما أتيحت لهن الفرصة.. ومعروف ما قامت به أم عمارة نسيبة بنت كعب يوم أحد، حتى قال عنها -صلى الله عليه وسلم- : " لمقامها خير من مقام فلان وفلان ".
وكذلك اتخذت أم سليم خنجرًا يوم حنين، تبقر به بطن من يقترب منها.
روى مسلم عن أنس ابنها: أن أم سليم اتخذت يوم حنين خنجرا، فكان معها، فرآها أبو طلحة زوجها فقال: يا رسول الله، هذه أم سليم معها خنجر ! فقال لها رسول الله(10/325)
-صلى الله عليه وسلم- : " ما هذا الخنجر" ؟ قالت: اتخذته، إن دنا مني أحد المشركين بقرت به بطنه ! فجعل رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يضحك. (رواه مسلم برقم 1809).
وقد عقد البخاري بابًا في صحيحه في غزو النساء وقتالهن.
ولم يقف طموح المرأة المسلمة في عهد النبوة والصحابة للمشاركة في الغزو عند المعارك المجاورة والقريبة في الأرض العربية كخيبر وحنين.. بل طمحن إلى ركوب البحار، والإسهام في فتح الأقطار البعيدة لإبلاغها رسالة الإسلام.
ففي صحيح البخاري ومسلم عن أنس: أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال عند أم حرام بنت ملحان خالة أنس يومًا، ثم استيقظ وهو يضحك، فقالت: ما يضحكك يا رسول الله ؟ قال: " ناس من أمتي عرضوا عليَّ غزاة في سبيل الله، يركبون ثبج هذا البحر، ملوكًا على الأسرَّة، أو مثل الملوك على الأسرة "، قالت: فقلت: يا رسول الله، ادع الله أن يجعلني منهم، فدعا لها (انظر الحديث (1912) من صحيح مسلم)... فركبت أم حرام البحر في زمن عثمان، مع زوجها عبادة بن الصامت إلى قبرص، فصرعت عن دابتها هناك، فتوفيت ودفنت هناك، كما ذكر أهل السير والتاريخ.
وفي الحياة الاجتماعية شاركت المرأة داعية إلى الخير، آمرة بالمعروف، ناهية عن المنكر، كما قال تعالى: (والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر..). (التوبة: 71).
ومن الوقائع المشهورة رد إحدى المسلمات على عمر في المسجد في قضية المهور، ورجوعه إلى رأيها علنًا، وقوله :" أصابت المرأة وأخطأ عمر ".وقد ذكرها ابن كثير في تفسير سورة النساء، وقال: إسنادها جيد.
وقد عين عمر في خلافته الشِّفاء بنت عبد الله العدوية محتسبة على السوق.. والمتأمل في القرآن الكريم وحديثه عن المرأة في مختلف العصور، وفي حياة الرسل والأنبياء لا يشعر بهذا الستار الحديدي الذي وضعه بعض الناس بين الرجل والمرأة.
فنجد موسى وهو في ريعان شبابه وقوته يحادث الفتاتين ابنتي الشيخ الكبير، ويسألهما وتجيبانه بلا تأثم ولا حرج، ويعاونهما في شهامة ومروءة، وتأتيه إحداهما بعد ذلك مرسلة من أبيها تدعوه أن يذهب معها إلى والدها، ثم تقترح إحداهما على أبيها بعد ذلك أن يستخدمه عنده ؛ لما لمست فيه من قوة وأمانة.
لنقرأ في ذلك ما جاء في سورة القصص : (ولما وَرَدَ ماء مَدْيَنَ وَجَدَ عليه أُمّةً من الناس يَسْقُون ووجد من دونهم امرأ تين تذودان قال ما خطبكما قالتا لا نَسْقِي حتى يُصْدِرَ الرِّعَاء وأبونا شيخ كبير. فسقى لهما ثم تولى إلى الظل فقال رب إني لما أنزلت إليّ من خير فقير.. فجاءته إحداهما تمشي على استحياء قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا فلما جاءه وقص عليه القصص قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين.. قالت إحداهما يا أبتي استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين). (القصص: 23 -26).(10/326)
وفي قصة مريم نجد زكريا يدخل عليها المحراب، ويسألها عن الرزق الذي يجده عندها :(كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقًا قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب). (آل عمران: 37).
وفي قصة ملكة سبأ نراها تجمع قومها تستشيرهم في أمر سليمان: (قالت يأيها الملأ أفتوني في أمري ما كنت قاطعة أمرًا حتى تشهدون.. قالوا نحن أولو قوة وأولو بأس شديد والأمر إليك فانظري ماذا تأمرين.. قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعِزَّةَ أهلها أذِلَّةً وكذلك يفعلون). (النمل: 32 - 34).
وكذلك تحدثت مع سليمان -عليه السلام- وتحدث معها: (فلما جاءت قيل أهكذا عَرْشُكِ قالت كأنه هو وأوتينا العلم من قبلها وكنا مسلمين.. وصَدَّهَا ما كانت تعبد من دون الله إنها كانت من قوم كافرين.. قيل لها ادخلي الصَّرْحَ فلما رأته حسبته لُجَّةً وكَشَفَتْ عن ساقيها قال إنه صَرْحٌ مُمَرَّدٌ من قوارير قالت رب إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين). (النمل: 42 - 44).
ولا يقال: إن هذا شرع من قبلنا فلا يلزمنا ؛ فإن القرآن لم يذكره لنا إلا لأن فيه هداية وذكرى وعبرة لأولي الألباب، ولهذا كان القول الصحيح: أن شرع من قبلنا المذكور في القرآن والسنة هو شرع لنا ما لم يرد في شرعنا ما ينسخه.. وقد قال تعالى لرسوله: (أولئك الذين هَدَى الله فَبِهُداهم اقْتَدِه). (الأنعام :90).
إن إمساك المرأة في البيت، وإبقاءها بين جدرانه الأربعة لا تخرج منه اعتبره القرآن في مرحلة من مراحل تدرج التشريع قبل النص على حد الزنى المعروف عقوبة بالغة لمن ترتكب الفاحشة من نساء المسلمين، وفي هذا يقول تعالى في سورة النساء: (واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا). (النساء: 15).
وقد جعل الله لهن سبيلاً بعد ذلك حينما شرع الحد، وهو العقوبة المقدرة في الشرع حقًا لله تعالى، وهي الجلد الذي جاء به القرآن لغير المحصن، والرجم الذي جاءت به السنة للمحصن.
فكيف يستقيم في منطق القرآن والإسلام أن يجعل الحبس في البيت صفة ملازمة للمسلمة الملتزمة المحتشمة، كأننا بهذا نعاقبها عقوبة دائمة وهي لم تقترف إثمًا ؟.
والخلاصة:.
أن اللقاء بين الرجال والنساء في ذاته إذن ليس محرمًا بل هو جائز أو مطلوب إذا كان القصد منه المشاركة في هدف نبيل، من علم نافع أو عمل صالح، أو مشروع خير، أو جهاد لازم، أو غير ذلك مما يتطلب جهودًا متضافرة من الجنسين، ويتطلب تعاونا مشتركًا بينهما في التخطيط والتوجيه والتنفيذ.
ولا يعني ذلك أن تذوب الحدود بينهما، وتنسى القيود الشرعية الضابطة لكل لقاء بين الطرفين، ويزعم قوم أنهم ملائكة مطهرون لا يخشى منهم ولا عليهم، يريدون أن ينقلوا مجتمع الغرب إلينا.. إنما الواجب في ذلك هو الاشتراك في الخير، والتعاون على البر والتقوى، في إطار الحدود التي رسمها الإسلام، ومنها:.
1ـ الالتزام بغض البصر من الفريقين، فلا ينظر إلى عورة، ولا ينظر بشهوة، ولا يطيل النظر في غير حاجة، قال تعالى: (قل للمؤمنين يَغُضُّوا من أبصارهم(10/327)
ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون.. وقل للمؤمنات يَغْضُضْنَ من أبصارهن ويحفظن فروجهن). (النور 30، 31).
2ـ الالتزام من جانب المرأة باللباس الشرعي المحتشم، الذي يغطي البدن ما عدا الوجه والكفين، ولا يشف ولا يصف، قال تعالى: (ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها ولْيَضْرِبْنَ بخُمُرِهِنَّ على جيُوبهن). (النور: 31).
وقد صح عن عدد من الصحابة أن ما ظهر من الزينة هو الوجه والكفان.
وقال تعالى في تعليل الأمر بالاحتشام:(ذلك أدنى أن يُعْرَفْنَ فلا يُؤْذَيْنَ) (الأحزاب: 59).أي أن هذا الزيَّ يميز المرأة الحرة العفيفة الجادة من المرأة اللعوب المستهترة، فلا يتعرض أحد للعفيفة بأذى ؛ لأن زيها وأدبها يفرض على كل من يراها احترامها.
3ـ الالتزام بأدب المسلمة في كل شيء، وخصوصًا في التعامل مع الرجال:.
أ - في الكلام، بحيث يكون بعيدًا عن الإغراء والإثارة، وقد قال تعالى: (فلا تَخْضَعْنَ بالقول فيطمع الذي في قلبه مَرَضٌ وقلن قولاً معروفًا). (الأحزاب: 32).
ب - في المشي، كما قال تعالى: (ولا يضربن بأرجلهن ليُعْلَمَ ما يُخْفِين من زينتهن) (النور: 31)، وأن تكون كالتي وصفها الله بقوله: (فجاءته إحداهما تمشي على استحياء). (القصص: 25).
جـ - في الحركة، فلا تتكسر ولا تتمايل، كأولئك اللائي وصفهن الحديث الشريف بـ " المميلات المائلات " ولا يصدر عنها ما يجعلها من صنف المتبرجات تبرج الجاهلية الأولى أو الأخيرة.
4ـ أن تتجنب كل ما شأنه أن يثير ويغري من الروائح العطرية، وألوان الزينة التي ينبغي أن تكون للبيت لا للطريق ولا للقاء مع الرجال.
5ـ الحذر من أن يختلي الرجل بامرأة وليس معهما محرم، فقد نهت الأحاديث الصحيحة عن ذلك، وقالت :" إن ثالثهما الشيطان " إذ لا يجوز أن يُخَلَّي بين النار والحطب.
وخصوصًا إذا كانت الخلوة مع أحد أقارب الزوج، وفيه جاء الحديث: " إياكم والدخول على النساء "، قالوا: يا رسول الله، أرأيت الحَمْو ؟ ! قال: " الحمو الموت " ! أي هو سبب الهلاك، لأنه قد يجلس ويطيل الجلوس، وفي هذا خطر شديد.
6ـ أن يكون اللقاء في حدود ما تفرضه الحاجة، وما يوجبه العمل المشترك دون إسراف أو توسع يخرج المرأة عن فطرتها الأنثوية، أو يعرضها للقيل والقال، أو يعطلها عن واجبها المقدس في رعاية البيت وتربية الأجيال.
والله الهادي إلى سواء السبيل.
ـــــــــــــــــــــ
حكم النقاب ...
عنوان الفتوى
... يوسف القرضاوي ...
اسم المفتى
... 20874 ...(10/328)
رقم الفتوى
... 05/10/2004 ...
تاريخ الفتوى على الموقع
... ...
نص السؤال
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
يقول أحد المحسوبين على علماء المسلمين أن النقاب ليس واجبا، وأن هذا هو رأي الجمهور، وإجماع السلف الصالح. وقد بحثت بنفسي كثيرا في أمر النقاب فلم أجد لكلامه أصلا، بل وجدت عكس ذلك. فهل كلام هذا الرجل صحيح؟ أم أن الإسلام أصبح لقمة سائغة في أفواه من تشفعوا للأصنام، وأفتوا بجواز قتل المسلم الأمريكي للمسلم الأفغاني في الحرب الدائرة؟ وجزاكم الله عنا وعن المسلمين كل خير.
أخوكم : زهير حسن حميدات – فلسطين.
نص الفتوى
أخي الكريم سلام الله عليك ورحمته وبركاته، وبعد
لقد آثرت أن أنقل إليك كلام الرجل الذي تتحدث عنه حتى تراجعه مرة أخرى فما أحسبه من الذين يتقولون على العلماء بغير ما قالوا ثم هو من المجتهدين الذين وعدهم رسول الله بأجر أو أجرين إن هم أخطأوا أو أصابوا وإني لأعيب عليك أن تنعت عالما من صغار علماء المسلمين بما نعت به الشيخ الجليل فأين أنا وأنت وأمثالنا من الحكم على مثل هؤلاء الأشاوس. يقول فضيلة الدكتور يوسف القرضاوي
"نعلم أن الجدل في هذه القضايا الخلافية لن ينتهي بمقالة تدبج، أو بحث يحرر، أو بكتاب يؤلف. وما دامت أسباب الاختلاف قائمة، فلن يزول الاختلاف بين الناس وإن كانوا مسلمين متدينين مخلصين.
بل قد يكون التدين والإخلاص أحيانًا من أسباب حدة الخلاف ؛ حيث يتحمس كل طرف لرأيه الذي يعتقد أنه الحق، وأنه الدين الذي يحاسب عليه ثوابًا أو عقابًا.
سيظل الاختلاف قائمًا ما دامت النصوص نفسها التي تستنبط منها الأحكام قابلة للاختلاف في ثبوتها ودلالتها، وما دامت أفهام البشر متفاوتة في القدرة على الاستنباط، ومدى الأخذ بظاهر النص، أو بفحواه، بالرخصة أو بالعزيمة،. بالأحوط أم بالأيسر.
سيظل الاختلاف قائمًا ما دام في الناس من يأخذ بشدائد ابن عمر، ومن يأخذ برخص ابن عباس، وما دام فيهم من يصلي العصر في الطريق، ومن لا يصليها إلا في بني قريظة.
ومن رحمة الله بنا أن هذا النوع من الاختلاف لا حرج فيه ولا إثم، والمخطئ فيه معذور، بل مأجور أجرًا واحدًا، بل هناك من يقول: لا مخطيء في هذه الاجتهادات الفرعية، بل كلٌّ مصيب.
وقد اختلف الصحابة ومن تبعهم بإحسان في فروع الدين، فما ضرهم ذلك، ووسع بعضهم بعضًا، وصلى بعضهم وراء بعض، دون نكير.(10/329)
ومع إيماني بأن الخلاف سيظل قائمًا، لابد لي أن أستجيب إلى سؤالكم وأعيد القول في الموضوع، زيادة في البيان، لعل الله يوفقني فيه لكلمة سواء، تقطع النزاع، أو على الأقل تخفف من حدته، وتهون من شدته فتريح ضمائر أهل الحجاب وتسهل الأمر على دعاة النقاب.
كشف الوجه والكفين مذهب جمهور الفقهاء:.
وأود أن أبادر هنا، فأؤكد حقيقة لا تحتاج إلى تأكيد ؛ لأنها عند أهل العلم معروفة غير منكرة، مشهورة غير مهجورة، وهي أن القول بعدم وجوب النقاب وبجواز كشف الوجه والكفين من المرأة المسلمة أمام الرجل الأجنبي غير المحرم لها، هو قول جمهور فقهاء الأئمة، منذ عصر الصحابة رضي الله عنهم.
فلا وجه إذن للضجة المفتعلة، والزوبعة المصطنعة، التي أثارها بعض المخلصين من غير أهل العلم، وبعض المتشددين من طلبة العلم، ضد ما قاله بعض دعاة الإسلام في بعض كتبه، أو بعض مقالاته، كأنما أتى ببدع من القول، أو جديد من الرأي، وما هو إلا قول الأئمة المعتبرين والفقهاء المعدودين.. كما سنبين بعد.. كما أنه القول الذي تعضده الأدلة والآثار، ويسنده النظر والاعتبار، ويؤكده الواقع في خير الأعصار.
مذهب الحنفية:.
ففي " الاختيار " من كتب الحنفية يقول:.
(ولا ينظر إلى الحرة الأجنبية، إلا إلى الوجه والكفين، إن لم يخف الشهوة.. وعن أبي حنيفة: أنه زاد القدم، لأن في ذلك ضرورة للأخذ والإعطاء، ومعرفة وجهها عند المعاملة مع الأجانب، لإقامة معاشها ومعادها، لعدم من يقوم بأسباب معاشها.
قال: والأصل فيه قوله تعالى: (ولا يُبْدِين زِيَنَتَهُنَّ إلا ما ظَهَر منها) قال عامة الصحابة: الكحل والخاتم، والمراد موضعهما، كما بينا أن النظر إلى نفس الكحل والخاتم والحلي وأنواع الزينة حلال للأقارب والأجانب، فكان المراد موضع الزينة، بطريق حذف المضاف، وإقامة المضاف إليه مقامه.
قال: وأما القدم، فروي أنه ليس بعورة مطلقًا لأنها تحتاج إلى المشي فيبدو، ولأن الشهوة في الوجه واليد أكثر، فلأن يحل النظر إلى القدم كان أولى.
وفي رواية: القدم عورة في حق النظر دون الصلاة). (الاختيار لتعليل المختار، تأليف عبد الله بن محمود بن مودود الموصلي الحنفي 4/156).
مذهب المالكية:.
وفي الشرح الصغير للدردير المسمى " أقرب المسالك إلى مذهب مالك ":.
(وعورة الحرة مع رجل أجنبي منها أي ليس بمحرم لها جميع البدن غير الوجه والكفين.. وأما هما فليسا بعورة).
وقال الصاوي في حاشيته معلقا: (أي فيجوز النظر لهما لا فرق بين ظاهرهما وباطنهما، بغير قصد لذة ولا وجدانها، وإلا حرم.
قال: وهل يجب عليها حينئذ ستر وجهها ويديها ؟.وهو الذي لابن مرزوق قائلا: وهو مشهور المذهب.(10/330)
أو لا يجب عليها ذلك، وإنما على الرجل غض بصره ؟ وهو مقتضى نقل المواق عن عياض.
وفصل زرُّوق في شرح الوغليسية بين الجميلة، فيجب، وغيرها فيستحب). (حاشية الصاوي على الشرح الصغير بتعليق د. مصطفى كمال وصفي، ط دار المعارف بمصر، 1/289).
في مذهب الشافعية:.
وقال الشيرازي صاحب " المهذب " من الشافعية.
(وأما الحرة فجميع بدنها عورة، إلا الوجه والكفين (قال النووي: إلى الكوعين لقوله تعالى: (ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها) قال ابن عباس: وجهها وكفيها (قال النووي " في المجموع ": هذا التفسير المذكور عن ابن عباس قد رواه البيهقي عنه وعن عائشة رضي الله عنهم)، ولأن النبي -صلى الله عليه وسلم- " نهى المحرمة عن لبس القفازين والنقاب " (الحديث في صحيح البخاري، عن ابن عمر رضي الله عنهما : " لا تنتقب المحرمة، ولا تلبس القفازين) ولو كان الوجه والكف عورة لما حرم سترهما، ولأن الحاجة تدعو إلى إبراز الوجه للبيع والشراء، وإلى إبراز الكف للأخذ والعطاء، فلم يجعل ذلك عورة).
وأضاف النووي في شرحه للمهذب " المجموع ": (إن من الشافعية من حكى قولاً أو وجها أن باطن قدميها ليس بعورة، وقال المزني: القدمان ليستا بعورة، والمذهب الأول). (المجموع 3/167، 168).
في مذهب الحنابلة:.
وفي مذهب الحنابلة نجد ابن قدامة في " المغنى" (المغني 1/1، 6، ط المنار).يقول (لا يختلف المذهب في أنه يجوز للمرأة كشف وجهها في الصلاة، وأنه ليس لها كشف ما عدا وجهها وكفيها، وفي الكفين روايتان:.
واختلف أهل العلم، فأجمع أكثرهم على أن لها أن تصلي مكشوفة الوجه، وأجمع أهل العلم على أن للمرأة الحرة أن تخمر رأسها إذا صلت، وعلى أنها إذا صلت وجميع رأسها مكشوف أن عليها الإعادة.
وقال أبو حنيفة: القدمان ليستا من العورة، لأنهما يظهران غالبًا فهما كالوجه.
وقال مالك والأوزاعي والشافعي: جميع المرأة عورة إلا وجهها وكفيها، وما سوى ذلك يجب ستره في الصلاة لأن ابن عباس قال في قوله تعالى: (ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها) قال: الوجه والكفين ولأن النبي -صلى الله عليه وسلم- نهى المحرمة عن لبس القفازين والنقاب، ولو كان الوجه والكفان عورة لما حرم سترهما، ولأن الحاجة تدعو إلى كشف الوجه للبيع والشراء، والكفين للأخذ والإعطاء.
وقال بعض أصحابنا: المرأة كلها عورة ؛ لأنه قد روي في حديث عن النبي -صلى الله عليه وسلم- (المرأة عورة) رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح لكن رخص لها في كشف وجهها وكفيها لما في تغطيته من المشقة، وأبيح النظر إليه لأجل الخطبة لأنه مجمع المحاسن، وهذا قول أبي بكر الحارث بن هشام، قال: المرأة كلها عورة حتى ظفرها).ا هـ كلام المغني.(10/331)
مذاهب أخرى:.
وذكر الإمام النووي في " المجموع " في بيان مذاهب العلماء في العورة: (أن عورة المرأة الحرة جميع بدنها إلا الوجه والكفين، وبه قال مع الشافعي مالك وأبو حنيفة والأوزاعي وأبو ثور وطائفة، ورواية عن أحمد.
وقال أبو حنيفة والثوري والمزني: قدماها أيضًا ليسا بعورة.
وقال أحمد: جميع بدنها إلا وجهها فقط...) إلخ. (المجموع للنووي 3/169).
وهو مذهب داود أيضًا كما في " نيل الأوطار". (نيل الأوطار 2/55 ط دار الجيل بيروت).
أما ابن حزم فيستثني الوجه والكفين جميعًا كما في " المحلى".
وسنذكر بعض ما استدل به في موضعه.
وهو مذهب جماعة من الصحابة والتابعين كما هو واضح من تفسيرهم لمعنى: (ما ظهر منها) في سورة النور.
أدلة القائلين بجواز كشف الوجه والكفين:.
نستطيع أن نذكر أهم الأدلة الشرعية التي استند إليها القائلون بعدم وجوب النقاب وجواز كشف الوجه واليدين وهم جمهور الأئمة فيما يأتي، وفيها الكفاية إن شاء الله.
1ـ تفسير الصحابة لقوله: (إلا ما ظهر منها):.
إن جمهور العلماء من الصحابة ومن تبعهم بإحسان فسروا قوله تعالى في سورة النور: (ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها) بأنه الوجه والكفان، أو الكحل والخاتم وما في معناهما من الزينة.
وقد ذكر الحافظ السيوطي في كتابه "الدر المنثور في التفسير بالمأثور " جملة وفيرة من هذه الأقوال.
فأخرج ابن المنذر عن أنس في قوله: (ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها) قال: الكحل والخاتم.
وأخرج سعيد بن منصور وابن جرير، وعبد بن حميد، وابن المنذر، والبيهقي عن ابن عباس رضي الله عنهما: (ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها) قال: الكحل والخاتم والقرط، والقلادة.
وأخرج عبد الرزاق وعبد بن حميد عن ابن عباس في قوله: (إلا ما ظهر منها) قال: هو خضاب الكف، والخاتم.
وأخرج ابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن أبي حاتم عن ابن عباس في قوله: (إلا ما ظهر منها) قال: وجهها، وكفاها، والخاتم.
وأخرج ابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن أبي حاتم عن ابن عباس في قوله: (إلا ما ظهر منها) قال: رقعة الوجه، وباطن الكف.
وأخرج ابن أبي شيبة وعبد بن حميد، وابن المنذر، والبيهقي في سننه، عن عائشة رضي الله عنها: أنها سئلت عن الزينة الظاهرة فقالت: القلب والَفَتخ، وضمت طرف كمها.
وأخرج ابن أبي شيبة عن عكرمة في قوله: (إلا ما ظهر منها) قال: الوجه وثغرة النحر.(10/332)
وأخرج ابن جرير عن سعيد بن جبير في قوله: (إلا ما ظهر منها) قال: الوجه والكف.
وأخرج ابن جرير عن عطاء في قوله: (إلا ما ظهر منها) قال: الكفان والوجه.
وأخرج عبد الرزاق، وابن جرير عن قتادة: (ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها) قال: المسكتان والخاتم والكحل.
قال قتادة: وبلغني أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: "لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر إلا إلى ها هنا ويقبض نصف الذراع.
وأخرج عبد الرزاق وابن جرير، عن المسور بن مخرمة في قوله: (إلا ما ظهر منها) قال: القلبين يعني السوار، والخاتم، والكحل.
وأخرج سعيد وابن جرير عن ابن جريج قال: قال ابن عباس في قوله تعالى: (ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها) قال: الخاتم والمسكة، قال ابن جريج وقالت عائشة رضي الله عنها: "القلب، والفتخة".قالت عائشة: دخلت على ابنة أخي لأمي، عبد الله بن الطفيل مزينة، فدخلت على النبي -صلى الله عليه وسلم-، وأعرض.. فقالت عائشة رضي الله عنها: إنها ابنة أخي وجارية فقال : " إذا عركت المرأة لم يحل لها أن تظهر إلا وجهها وإلا ما دون هذا " وقبض على ذراع نفسه، فترك بين قبضته وبين الكف مثل قبضة أخرى ا.هـ. (انظر: الدر المنثور للسيوطي في تفسير الآية 31 من سورة النور).
وقد خالف ابن مسعود هنا ابن عباس وعائشة وأنسًا رضي الله عنهم، فقال ما ظهر منها الثياب والجلباب.
ورأيي أن تفسير ابن عباس ومن وافقه هو الراجح ؛ لأن الاستثناء في الآية :(إلا ما ظهر منها)بعد النهي عن إبداء الزينة، يدل على نوع من الرخصة والتيسير، وظهور الرداء والجلباب وما شابهه من الثياب الخارجية ليس فيه شيء من الرخصة أو اليسر ورفع الحرج، لأن ظهورهما أمر ضروري وقسري ولا حيلة فيه.
ولهذا رجحه الطبري والقرطبي والرازي والبيضاوي وغيرهم، وهو قول الجمهور.
ورجح ذلك القرطبي بأنه لما كان الغالب من الوجه والكفين ظهورهما عادة وعبادة، وذلك في الصلاة والحج، فيصلح أن يكون الاستثناء راجعًا إليهما.
ويستأنس لذلك بالحديث الذي رواه أبو داود أن أسماء بنت أبي بكر دخلت على النبي -صلى الله عليه وسلم-، وعليها ثياب رقاق فأعرض عنها، وقال: "يا أسماء، إن المرأة إذا بلغت المحيض، لم يصلح أن يرى منها إلا هذا وهذا " وأشار إلى وجهه وكفيه.
والحديث لا تقوم به حجة وحده ؛ لما فيه من إرسال، وضعف الراوي عن عائشة كما هو معلوم، ولكن له شاهدًا من حديث أسماء بنت عميس، فيتقوى به، وبجريان عمل النساء عليه في عهد النبي -صلى الله عليه وسلم- وصحابته.. لهذا حسنه المحدِّث الألباني في كتبه :" حجاب المرأة المسلمة "، و" الإرواء " و " صحيح الجامع الصغير "، و " تخريج الحلال والحرام".
2 الأمر بضرب الخمار على الجيب لا على الوجه:.(10/333)
قوله تعالى في شأن المؤمنات: (وليضربن بخمرهن على جيوبهن) فالخمر جمع خمار، وهو غطاء الرأس، و الجيوب: جمع جيب، وهو فتحة الصدر من القميص ونحوه، فأمر النساء المؤمنات أن يسدلن ويلقين بخمرهن وأغطية رؤوسهن بحيث تغطى النحور والصدور، ولا يدعنها مكشوفة كما كان نساء الجاهلية يفعلن.
فلو كان ستر الوجه واجبًا لصرحت به الآية، فأمرت بضرب الخمر على الوجوه، كما صرحت بضربها على الجيوب، ولهذا قال ابن حزم بعد ذكر الآية الكريمة: (فأمرهن الله تعالى بالضرب بالخمار على الجيوب، وهذا نص على ستر العورة والعنق والصدر، وفيه نص على إباحة كشف الوجه، لا يمكن غير ذلك أصلا). (المحلى 3/279).
3ـ أمر الرجال بغض الأبصار:.
أمر الرجال بغض أبصارهم في القرآن والسنة، كما قي قوله تعالى: (قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون). (النور: 30).
وقوله -صلى الله عليه وسلم-: "اضمنوا لي ستًا أضمن لكم الجنة: اصدقوا إذا حدثتم، وأدوا إذا ائتمنتم، وغضوا أبصاركم.." الحديث. (رواه أحمد وابن حبان والحاكم والبيهقي في الشعب عن عبادة، وحسنه في صحيح الجامع الصغير 1018).
وقوله لعلي: "لا تتبع النظرة النظرة، فإنما لك الأولى وليست لك الآخرة". (رواه أحمد وأبو داود والترمذي والحاكم عن بريدة، وحسنه في صحيح الجامع الصغير 7953).
وقوله: "يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر، وأحصن للفرج..." رواه الجماعة عن ابن مسعود.
فلو كانت الوجوه كلها مستورة، وكان كل النساء منقبات، فما وجه الحث على الغض من الأبصار؟ وماذا عسى أن تراه الأبصار إذا لم تكن الوجوه سافرة يمكن أن تجذب وتفتن؟ وما معنى أن الزواج أغض للبصر إذا كان البصر لا يرى شيئًا من النساء؟.
4ـ آية: (ولو أعجبك حُسْنُهن):.
يؤكد ذلك قوله تعالى لرسوله: (لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن). (الأحزاب: 52).
فمن أين يعجبه حسنهن، إذا لم يكن هناك مجال لرؤية الوجه الذي هو مجمع المحاسن للمرأة باتفاق؟.
5ـ حديث: "إذا رأى أحدكم امرأة فأعجبته":.
تدل النصوص والوقائع الكثيرة على أن عامة النساء في عصر النبوة لم يكن منقبات إلا ما ندر، بل كن سافرات الوجوه.
من ذلك: ما رواه أحمد ومسلم وأبو داود، عن جابر: أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- رأى امرأة فأعجبته، فأتى زينب - زوجه - وهي تمعس منيئة - أي تدبغ أديمًا - فقضى حاجته، وقال:.(10/334)
"إن المرأة تقبل في صورة شيطان، وتدبر في صورة شيطان، فإذا رأى أحدكم امرأة فأعجبته، فليأت أهله، فإن ذاك يرد ما في نفسه". (رواه مسلم في "النكاح" برقم 1403).
ورواه الدارمي عن ابن مسعود، وجعل الزوجة "سَوْدَة" وفيه قال: "أيما رجل رأى امرأة تعجبه، فليقم إلى أهله، فإن معها مثل الذي معها".
وروى أحمد القصة من حديث أبي كبشة الأنماري، أنه -صلى الله عليه وسلم- قال: "مرت بي فلانة، فوقع في قلبي شهوة النساء، فأتيت بعض أزواجي فأصبتها. فكذلك فافعلوا، فإنه من أماثل أعمالكم إتيان الحلال". (ذكره الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة 235).
فسبب الحديث يدل على أن الرسول الكريم رأى امرأة معينة، فوقع في قلبه شهوة النساء، بحكم بشريته ورجولته، ولا يمكن أن يكون هذا إلا إذا رأى وجهها الذي به تعرف فلانة من غيرها، ورؤيته هي التي تحرك الشهوة البشرية، كما أن قوله: "إذا رأى أحدكم امرأة فأعجبته" إلخ.. يدل على أن هذا أمر ميسور ومعتاد.
6ـ حديث: "فصعد فيها النظر وصوبه":.
ومن ذلك ما رواه الشيخان عن سهل بن سعد أن امرأة جاءت إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، فقالت: يا رسول الله، جئت لأهب لك نفسي فنظر إليها رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، فصعد فيها النظر وصوبه، ثم طأطأ رأسه، فلما رأت أنه لم يقض فيها شيئًا جلست.
ولو لم تكن سافرة الوجه، ما استطاع النبي -صلى الله عليه وسلم- أن ينظر إليها، ويطيل فيها النظر تصعيدًا وتصويبًا.
ولم يرد أنها فعلت ذلك للخطبة، ثم غطت وجهها بعد ذلك، بل ورد أنها جلست كما جاءت، ورآها بعض الحضور من الصحابة، فطلب من الرسول الكريم أن يزوجها إياه.
7ـ حديث الخثعمية والفضل بن عباس:.
ما رواه النسائي عن ابن عباس رضي الله عنهما: "أن امرأة من خثعم استفتت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في حجة الوداع، والفضل بن عباس رديف رسول الله -صلى الله عليه وسلم-"، وذكر الحديث وفيه "فأخذ الفضل يلتفت وكانت امرأة حسناء، وأخذ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يحول وجه الفضل من الشق الآخر". (لفظ النسائي "وأخذ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- الفضل فحول وجهه من الشق الآخر").
قال ابن حزم:.
فلو كان الوجه عورة يلزم ستره لما أقرها -عليه السلام- على كشفه بحضرة الناس، ولأمرها أن تسبل عليه من فوق، ولو كان وجهها مغطى ما عرف ابن عباس أحسناء هي أم شوهاء؟ فصح كل ما قلنا يقينا! والحمد لله كثيرًا.
وروى الترمذي هذه القصة من حديث علي رضي الله عنه، وفيه: ولوي - أي النبي -صلى الله عليه وسلم- عنق الفضل، فقال العباس: يا رسول الله لم لويت عنق ابن عمك؟ قال: "رأيت شابًا وشابة، فلم آمن الشيطان عليهما".(10/335)
وقال الترمذي: (حديث حسن صحيح). (الحديث في أبواب الحج، ورقمه 885).
قال العلامة لشوكاني:.
وقد استنبط منه ابن القطان جواز النظر عند أمن الفتنة، حيث لم يأمرها بتغطية وجهها، فلو لم يفهم العباس أن النظر جائز ما سأل، ولو لم يكن ما فهمه جائزًا ما أقره عليه -صلى الله عليه وسلم-.
قال في "نيل الأوطار":.
(وهذا الحديث يصلح للاستدلال به على اختصاص آية الحجاب السابقة يعني آية: (وإذا سألتموهن متاعًا فسئلوهن من وراء حجاب) بزوجات النبي صلى الله عليه وآله وسلم؛ لأن قصة الفضل في حجة الوداع، وآية الحجاب في نكاح زينب في السنة الخامسة من الهجرة..). (نيل الأوطار جـ 6. دار الجيل، بيروت).
8ـ أحاديث أخرى:.
ومن الأحاديث التي لها دلالتها هنا ما جاء في الصحيح عن جابر بن عبد الله قال: شهدت مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يوم العيد، فبدأ بالصلاة قبل الخطبة.. إلى أن قال: ثم مضى حتى أتى النساء، فوعظهن وذكرهن، فقال: "تصدقن، فإن أكثركن حطب جهنم"! فقامت امرأة من سطة (من سطة النساء: أي من خيارهن، والوسط: العدل والخيار). النساء سفعاء (السفعة - وزن غرفة - سواد مشرب بحمرة). الخدين، فقالت: لم يا رسول الله؟ قال: "لأنكن تكثرن الشكاة - الشكوى - وتكفرن العشير - أي الزوج- ". قال: فجعلن يتصدقن من حليهن، يلقين في ثوب بلال من أقرطتهن وخواتمهن.
فمن أين لجابر - رضي الله عنه - أن يعرف أنها سفعاء الخدين إذا كان وجهها مغطى بالنقاب؟.
وروى البخاري قصة صلاة العيد عن ابن عباس أيضًا: أنه شهد العيد مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، وأنه -عليه السلام- خطب بعد أن صلى، ثم أتى النساء ومعه بلال فوعظهن وذكرهن، وأمرهن أن يتصدقن، قال: "فرأيتهن يهوين بأيديهن يقذفنه في ثوب بلال".
قال ابن حزم: (فهذا ابن عباس بحضرة رسول الله -صلى الله عليه وسلم- رأى أيديهن فصح أن اليد من المرأة، والوجه، ليسا عورة). (المحلى 3/280).
وروى الحديث مسلم وأبو داود - واللفظ له - عن جابر: أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قام يوم الفطر، فصلى فبدأ بالصلاة قبل الخطبة، ثم خطب الناس، فلما فرغ نبي الله -صلى الله عليه وسلم- نزل، فأتى النساء فذكرهن، وهو يتوكأ على يد بلال، وبلال باسط ثوبه تلقي فيه النساء الصدقة، قال: تلقي المرأة فتخها، ويلقين ويلقين. (الحديث (1141) من سنن أبي داود، وأخرجه النسائي أيضًا).
قال أبو محمد بن حزم: (الفتخ خواتيم كبار كُنَّ يلبسنها في أصابعهن، فلولا ظهور أكفهن ما أمكنهن إلقاء الفتخ). (المحلى 11/221 مسألة رقم 1881).
ومنها ما جاء في الصحيحين: عن عائشة رضي الله عنها قالت: "كن نساء مؤمنات يشهدن مع النبي -صلى الله عليه وسلم- صلاة الفجر، متلحفات بمروطهن، ثم ينقلبن إلى بيوتهن حين يقضين الصلاة، لا يُعرفن من الغَلَس".(10/336)
وهو يدل بمفهومه على أنه يعرفن في غير حالة الغلس، وإنما يعرفن إذا كن سافرات الوجوه.
ومنها: ما رواه مسلم في صحيحه أن سُبَيْعة بنت الحارث كانت تحت سعد بن خولة وهو ممن شهد بدرًا، وقد توفي عنها في حجة الوداع، وهي حامل، فلم تنشب أن وضعت حملها بعد وفاته، فلما تعلت - خرجت من نفاسها - تجملت للخطاب، فدخل عليها أبو السنابل بن بعكك، وقال لها: "ما لي أراك متجملة؟ لعلك تريدين النكاح! إنك والله ما أنت بناكحة، حتى تمر عليك أربعة أشهر وعشر"، قالت سبيعة: فلما قال لي ذلك جمعت على ثيابي حين أمسيت، فأتيت رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، وسألته عن ذلك، فأفتاني أني قد حللت حين وضعت حملي، وأمرني بالتزويج إن بدا لي.
فدل هذا الحديث على أن سبيعة ظهرت متجملة أمام أبي السنابل، وهو ليس بمحرم لها، بل هو ممن تقدم لخطبتها بعد. ولولا أنها سافرة ما عرف إن كانت متجملة أم لا.
وعن عمار بن ياسر رضي الله عنهما: أن رجلاً مرت به امرأة فأحدق بصره إليها. فمر بجدار، فمرس وجهه، فأتى رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، ووجهه يسيل دمًا. فقال: يا رسول الله إني فعلت كذا وكذا. فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "إذا أراد الله بعبد خيرًا عجل عقوبة ذنبه في الدنيا، وإذا أراد به غير ذلك أمهل عليه بذنوبه، حتى يوافي بها يوم القيامة، كأنه عَيْر". (أورده الهيثمي في مجمع الزوائد 10/192، وقال: رواه الطبراني وإسناده جيد. والعير: الحمار. وقد ذكر قبله عدة أحاديث بمعناه).
فدل هذا على أن النساء كن سافرات الوجوه، وكان منهن من تلفت بحسنها أنظار الرجال. إلى حد الاصطدام بالجدار، وحتى يسيل وجهه دمًا.
9ـ الصحابة يستغربون لبس النقاب:.
بل ثبت في السنة ما يدل على أن لبس المرأة للنقاب إذا وقع في بعض الأحيان، كان أمرًا غريبًا يلفت النظر، ويوجب السؤال والاستفهام.
روى أبو داود عن قيس بن شماس، رضي الله عنه قال: جاءت امرأة إلى النبي -صلى الله عليه وسلم-، يقال لها: أم خلاد، وهي منتقبة (في بعض النسخ "متنقبة" والمعنى: أنها تلبس النقاب تغطي به وجهها).، تسأل عن ابنها، وهو مقتول، فقال لها بعض أصحاب النبي -صلى الله عليه وسلم-: جئت تسألين عن ابنك وأنت منتقبة؟! فقالت: إن أُرْزَأَ ابني فلن أُرْزَأَ حيائي!.. الحديث. (رواه أبو داود في كتاب الجهاد من سننه برقم 2488).
ولو كان النقاب أمرًا معتادًا للنساء في ذلك الوقت ما كان هناك وجه لقول الراوي: أنها جاءت وهي منتقبة، وما كان ثمت معنى لاستغراب الصحابة وقولهم لها: "جئت تسألين عن ابنك وأنت منتقبة؟".
ورد المرأة يدل على أن حياءها هو الذي دفعها إلى الانتقاب، وليس أمر الله ورسوله، ولو كان النقاب واجبًا شرعيًا، لأجابت بغير هذا الجواب، بل ما صدر(10/337)
السؤال أصلاً، فالمسلم لا يسأل: لماذا أقام الصلاة، أو آتي الزكاة، وفي القواعد المقررة: ما جاء على الأصل لا يسأل عن علته.
10ـ ضرورة التعامل توجب معرفة الشخصية:.
إن ضرورة تعامل المرأة مع الناس في أمور معاشها يوجب أن تكون شخصيتها معروفة للمتعاملين معها، بائعة أو مشترية، أو موكلة، أو وكيلة، أو شاهدة أو مشهودًا لها أو عليها، ومن ثم نجد أن الفقهاء مُجْمِعون على أن المرأة أن تكشف عن وجهها إذا مثلت أمام القضاء، حتى يتعرف القاضي والشهود والخصوم على شخصيتها. ولا يمكن التعرف على شخصيتها والحكم بأنها فلانة بنت فلان، ما لم يكن وجهها معروفًا للناس من قبل، وإلا فإن كشف وجهها في مجلس القضاء لا يفيد شيئًا.
أدلة القائلين بوجوب النقاب:.
تلك هي أبرز أدلة الجمهور، فما أدلة من خالفهم، وهم قلة؟.
الحق أني لم أجد للقائلين بوجوب لبس النقاب، ووجوب تغطية الوجه واليدين دليلاً شرعيًا صحيح الثبوت، صريح الدلالة، سالمًا من المعارضة، بحيث ينشرح له الصدر ويطمئن به القلب.
وكل ما معهم متشابهات من النصوص تردها المحكمات وتعارضها الأدلة الواضحات.
وأذكر هنا أقوى ما استدلوا به، وأردُّ عليه:.
أ- من ذلك: ما جاء عن بعض المفسرين في قوله تعالى في "آية الجلباب" في سورة الأحزاب، وهي قوله تعالى:(يأيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين). (الأحزاب: 59).
فقد روي عن عدد من مفسري السلف تفسير إدناء الجلابيب عليهن، أنهن يسترن بها جميع وجوههن، بحيث لا يظهر منهن شيء إلا عين واحدة يبصرن بها.
وممن روي عنه ذلك ابن مسعود وابن عباس وعبيدة السلماني وغيرهم، ولكن ليس هناك اتفاق على معنى" الجلباب" ولا على معنى "الإدناء" في الآية.
والعجب أن يروى هنا عن ابن عباس، ما روي عنه خلافه في تفسير آية سورة النور: (إلا ما ظهر منها)!.
وأعجب منه أن يروي بعض المفسرين هذا وذاك، ويختاروا في سورة الأحزاب ما رجحوا عكسه في سورة النور!.
وقد ذكر الإمام النووي في شرح مسلم في حديث أم عطية في صلاة العيد: إحدانا لا يكون لها جلباب.. إلخ. قال: قال النضر بن شميل: الجلباب ثوب أقصر - وأعرض - من الخمار، وهي المقنعة تغطي به المرأة رأسها، وقيل: هو ثوب واسع دون الرداء تغطي به صدرها وظهرها، وقيل: هو كالملاءة والملحفة. وقيل: هو الإزار، وقيل: الخمار. (صحيح مسلم بشرح النووي 2/542، ط الشعب).
وعلى كل حال، فإن قوله تعالى: (يدنين عليهن من جلابيبهن) لا يستلزم ستر الوجه لغة ولا عرفًا، ولم يرد باستلزامه ذلك دليل من كتاب ولا سنة ولا إجماع، وقول(10/338)
بعض المفسرين: إنه يستلزمه معارض بقول بعضهم: إنه لا يستلزمه. كما قال صاحب "أضواء البيان" رحمه الله.
وبهذا سقط الاستدلال بالآية على وجوب ستر الوجه.
ب ما جاء عن ابن مسعود في تفسير قوله تعالى: (ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها) أن ما ظهر منها هو الرداء والثياب الظاهرة.
وهذا التفسير يعارضه ما صح عن غيره من الصحابة: ابن عباس وابن عمر وعائشة وأنس رضي الله عنهم، وعن غيرهم من التابعين: أنه الكحل والخاتم، أو مواضعهما من الوجه والكفين، وقد ذكر ابن حزم أن ثبوت ذلك عن الصحابة في غاية الصحة.
ويؤيد هذا التفسير ما ذكره العلامة أحمد بن أحمد الشنقيطي في (مواهب الجليل من أدلة خليل) قال: (من يتشبث بتفسير ابن مسعود: (إلا ما ظهر منها) يعني الملاءة - يجاب بأن خير ما يفسر به القرآن القرآن، وأنه فسر زينة المرأة بالحلي، قال تعالى: (ولا يضرن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن) (أي الخلخال ونحوه. وذلك في نفس الآية 31 من سورة النور). فتعين حمل زينة المرأة على حليها. (مواهب الجليل 1/148 ط إدارة إحياء التراث الإسلامي في قطر).
يؤكد ذلك ما ذكرناه من قبل: أن الاستثناء في الآية يفهم منه قصد الرخصة والتيسير، وظهور الثياب الخارجية كالعباءة والملاءة ونحوهما أمر اضطراري لا رخصة فيه ولا تيسير.
جـ ما ذكره صاحب أضواء البيان من الاستدلال بقوله تعالى في نساء النبي: (وإذا سألتموهن متاعًا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن). (الأحزاب: 53).
فإن تعليله تعالى لهذا الحكم الذي هو إيجاب الحجاب بكونه أطهر لقلوب الرجال والنساء من الريبة في قوله تعالى: (ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن) قرينة واضحة على إرادة الحكم، إذ لم يقل أحد من جميع المسلمين أن غير أزواج النبي -صلى الله عليه وسلم- لا حاجة إلى أطهرية قلوبهن وقلوب الرجال من الريبة منهن.
ولكن المتأمل في الآية وسياقها، يجد أن "الأطهرية" المذكورة في التعليل ليست من الريبة المحتملة من هؤلاء وأولئك، فإن هذا النوع من الريبة بعيد عن هذا المقام. ولا يتصور من أمهات المؤمنين، ولا ممن يدخل عليهن من الصحابة دخول هذا اللون من الريبة على قلوبهم وقلوبهن، إنما الأطهرية هنا من مجرد التفكير في الزواج الحلال الذي قد يخطر ببال أحد الطرفين، بعد رسول الله -صلى الله عليه وسلم-.
وأما استدلال بعضهم بنفس قوله تعالى: (فاسألوهن من وراء حجاب) فلا وجه له لأنه خاص بنساء النبي كما هو واضح، وقول بعضهم: العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب - لا يرد هنا؛ إذ اللفظ في الآية ليس عامًا. وقياس بعضهم سائر النساء على نساء النبي مردود، لأنه قياس مع الفارق، فإن عليهن من التغليظ ما ليس على غيرهن، ولهذا قال تعالى: (يا نساء النبي لستن كأحد من النساء). (الأحزاب: 32).(10/339)
د ما رواه أحمد والبخاري عن ابن عمر أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، قال: "لا تنتقب المرأة المحرمة، ولا تلبس القفازين" مما يدل على أن النقاب والقفازين كانا معروفين في النساء اللواتي لم يحرمن.
ونحن لا نعارض أن يكون بعض النساء في غير حالة الإحرام، يلبسن النقاب والقفازين اختيارًا منهن، ولكن أين في هذا الدليل على أن هذا كان واجبًا؟؟ بل لو استدل بهذا على العكس لكان معقولاً، فإن محظورات الإحرام أشياء كانت في الأصل مباحة، مثل لبس المخيط والطيب والصيد ونحوها، وليس منها شيء كان واجبًا ثم صار بالإحرام محظورًا.
ولهذا استدل كثير من الفقهاء - كما ذكرنا من قبل - بهذا الحديث نفسه: أن الوجه واليدين ليسا عورة، وإلا لما أوجب كشفهما.
هـ ما رواه أحمد وأبو داود وابن ماجة والبيهقي عن عائشة قالت: "كان الركبان يمرون بنا ونحن محرمات مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، فإذا حاذوا بنا سدلت إحدانا جلبابها من رأسها على وجهها، فإذا جاوزونا كشفناه".
والحديث لا حجة فيه لوجوه:.
1ـ أن الحديث ضعيف؛ لأن في إسناده يزيد بن أبي زياد، وفيه مقال. ولا يحتج في الأحكام بضعيف.
2ـ أن هذا الفعل من عائشة رضي الله عنها لا يدل على والوجوب، فإن فعل الرسول نفسه لا يدل على الوجوب، فكيف بفعل غيره؟.
3ـ ما عرف في الأصول: أن وقائع الأحوال، إذا تطرق إليها الاحتمال، كساها ثوب الإجمال، فسقط بها الاستدلال.
والاحتمال يتطرق هنا بأن يكون ذلك حكمًا خاصًا بأمهات المؤمنين من جملة أحكام خاصة بهن، كحرمة نكاحهن بعد رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، وما إلى ذلك. (مواهب الجليل من أدلة خليل 1/185).
وـ ما رواه الترمذي مرفوعًا: "المرأة عورة، فإذا خرجت استشرفها الشيطان" قال الترمذي: حسن صحيح. وأخذ منه بعض الشافعية والحنابلة: أن المرأة كلها عورة ولم يستثنوا منها وجهًا ولا كفًا ولا قدمًا.
والصحيح أن الحديث لا يفيد هذه "الكلية" التي ذكروها، بل يدل على أن الأصل في المرأة هو التصون والستر، لا التكشف والابتذال، ويكفي لإثبات هذا أن يكون معظم بدنها عورة، ولو أخذ الحديث على ظاهره ما جاز كشف شيء منها في الصلاة، ولا في الحج، وهو خلاف الثابت بيقين.
وكيف يتصور أن يكون الوجه والكفان عورة، مع الاتفاق على كشفهما في الصلاة ووجوب كشفهما في الإحرام؟ وهل يعقل أن يأتي الشرع بتجويز كشف العورة في الصلاة، ووجوب كشفها في الإحرام؟.
زـ وهناك دليل يلجأ إليه دعاة النقاب إذا لم يجدوا الأدلة المحكمة من النصوص، ذلكم هو سد الذريعة . فهذا هو السلاح الذي يشهر إذا فُلَّتْ كل الأسلحة الأخرى.(10/340)
وسد الذريعة يقصد به منع شيء مباح، خشية أن يوصل إلى الحرام، وهو أمر اختلف فيه الفقهاء ما بين مانع ومجوز، وموسع ومضيق، وأقام ابن القيم في "إعلام الموقعين" تسعة وتسعين دليلاً على مشروعيته.
ولكن من المقرر لدى المحققين من علماء الفقه والأصول: أن المبالغة في سد الذرائع كالمبالغة في فتحها، فكما أن المبالغة في فتح الذرائع قد تأتي بمفاسد كثيرة تضر الناس في دينهم ودنياهم، فإن المبالغة في سدها قد تضيع على الناس مصالح كثيرة أيضًا في معاشهم ومعادهم.
وإذا فتح الشارع شيئًا بنصوصه وقواعده، فلا ينبغي لنا أن نسده بآرائنا وتخوفاتنا فنحل بذلك ما حرم الله، أو نشرع ما لم يأذن به الله.
وقد تشدد المسلمون في العصور الماضية تحت عنوان "سد الذريعة إلى الفتنة" فمنعوا المرأة من الذهاب إلى المسجد، وحرموها بذلك خيرًا كثيرًا، ولم يستطع أبواها ولا زوجها أن يعوضها ما يمنحها المسجد من علم ينفعها أو عظة تردعها، وكانت النتيجة أن كان كثير من النساء المسلمات يعشن ويمتن، ولم يركعن لله ركعة واحدة!.
هذا مع أن الحديث الصحيح الصريح يقول: "لا تمنعوا إماء الله مساجد الله"! رواه مسلم.
وفي وقت من الأوقات دارت معارك جدلية بين بعض المسلمين وبعض حول جواز تعلم المرأة، وذهابها إلى المدارس والجامعات. وكانت حجة المانعين سد الذريعة، فالمرأة المتعلمة أقدر على المغازلة والمشاغلة بالمكاتبة والمراسلة، إلخ، ثم انتهت المعركة بإقرار الجميع بأن تتعلم المرأة كل علم ينفعها، وينفع أسرتها ومجتمعاتها، من علوم الدين أو الدنيا، وأصبح هذا أمرًا سائدًا في جميع بلاد المسلمين، من غير نكير من أحد منهم، إلا ما كان من خروج على آداب الإسلام وأحكامه.
ويكفينا الأحكام والآداب التي قررها الشرع، لتسد الذرائع إلى الفساد والفتن، من فرض اللباس الشرعي، ومنع التبرج، وتحريم الخلوة، وإيجاب الجد والوقار في الكلام والمشي والحركة. مع وجوب غض البصر من المؤمنين والمؤمنات، وفي هذا ما يغنينا عن التفكير في موانع أخرى من عند أنفسنا.
ح ومما يستدل به هنا كذلك العرف العام الذي جرى عليه المسلمون عدة قرون، بستر وجوه النساء بالبراقع والنُّقُب وغيرها.
وقد قال بعض الفقهاء:.
والعرف في الشرع له اعتبار لذا عليه الحكم قد يدار.
وقد نقل النووي وغيره عن إمام الحرمين - في استدلاله على عدم جواز نظر المرأة إلى الرجل - اتفاق المسلمين على منع النساء من الخروج سافرات.
ونرد على هذه الدعوى بجملة أمور:.
1ـ أن هذا العرف مخالف للعرف الذي ساد في عصر النبوة، وعصر الصحابة وخير القرون، وهم الذين يقتدي بهم فيهتدي.
2ـ أنه لم يكن عرفًا عامًا، بل كان في بعض البلاد دون بعض، وفي المدن دون القرى والريف، كما هو معلوم.(10/341)
3ـ أن فعل المعصوم وهو النبي -صلى الله عليه وسلم- لا يدل على الوجوب، بل على الجواز والمشروعية فقط، كما هو مقرر في الأصول، فكيف بفعل غيره؟.
ومن هنا لا يدل هذا العرف حتى لو سلمنا أنه عام على أكثر من أنهم استحسنوا ذلك، احتياطًا منهم، ولا يدل على أنهم أوجبوه دينًا.
4ـ أن هذا العرف يخالفه عرف حادث الآن، دعت إليه الحاجة، وأوجبته ظروف العصر، واقتضاه التطور في شئون الحياة ونظم المجتمع، وتغير حال المرأة من الجهل إلى العلم، ومن الهمود إلى الحركة، ومن القعود في البيت إلى العمل في ميادين شتى.
وما بني من الأحكام على العرف في مكان ما، وزمان ما يتغير بتغيره.
شبهة أخيرة:.
وأخيرًا نعرض هنا لشبهة ذكرها بعض المتدينين الذين يميلون إلى التضييق على المرأة.
وخلاصتها: أننا نسلم بالأدلة التي أوردتموها بمشروعية كشف المرأة لوجهها كما نسلم بأن المرأة في العصر الأول عصر النبوة والراشدين كانت غير منقبة إلا في أحوال قليلة.
ولكن يجب أن نعلم أن ذلك العصر كان عصرًا مثاليًا، وفيه من النقاء الخلقي، والارتقاء الروحي، ما يؤمن معه أن تسفر المرأة عن وجهها، دون أن يؤذيها أحد. بخلاف عصرنا الذي انتشر فيه الفساد، وعم الانحلال، وأصبحت الفتنة تلاحق الناس في كل مكان فليس أولى من تغطية المرأة وجهها، حتى لا تفترسها الذئاب الجائعة التي تتربص بها في كل طريق.
وردي على هذه الشبهة بأمور:.
أولاً: أن العصر الأول وإن كان عصرًا مثاليًا حقًا، ولم تر البشرية مثله في النقاء والارتقاء، لم يكن إلا عصر بشر مهما كانوا، ففيهم ضعف البشر، وأهواء البشر، وأخطاء البشر، ولهذا كان فيهم من زنى، ومن أقيم عليه الحد، ومن ارتكب ما دون الزنى، وكان فيه الفُسَّاق والمُجَّان الذين يؤذون النساء بسلوكهم المنحرف، وقد نزلت آية سورة الأحزاب التي تأمر المؤمنات بإدناء الجلابيب عليهن، حتى يعرفن بأنهن حرائر عفيفات فلا يؤذين: (ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين).
وقد نزلت آيات في سورة الأحزاب تهدد هؤلاء الفسقة والماجنين إذا لم يرتدعوا عن تصرفاتهم الشائنة، فقال تعالى: (لئن لم ينته المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قيلاً. ملعونين أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلاً). (الأحزاب: 60، 61).
ثانيًا: أن أدلة الشريعة - إذا ثبت صحتها وصراحتها - لها صفة العموم والخلود، فليست هي أدلة لعصر أو عصرين، ثم يتوقف الاستدلال بها. ولو صح هذا لكانت الشريعة مؤقتة لا دائمة، وهذا ينافي أنها الشريعة الخاتمة.
ثالثا: أننا لو فتحنا هذا الباب، لنسخنا الشريعة بآرائنا، فالمشددون يريدون أن ينسخوا ما فيها من أحكام ميسرة بدعوى الورع والاحتياط، والمتسيبون يريدون أن ينسخوا ما فيها من أحكام ضابطة، بدعوى مواكبة التطور، ونحوها.(10/342)
والصواب أن الشريعة حاكمة لا محكومة، ومتبوعة لا تابعة، ويجب أن نخضع نحن لحكم الشريعة، لا أن تخضع الشريعة لحكمنا: (ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السموات والأرض ومن فيهن). (المؤمنون: 71).
اعتبارات مرجحة لقول الجمهور:.
أعتقد أن الأمر قد اتضح بعد ما ذكرنا أدلة الفريقين، وتبين لنا أن رأي الجمهور أرجح دليلاً، وأقوم قيلاً، وأهدى سبيلاً.
ولكني أضيف هنا اعتبارات ترجيحية أخرى، تزيد رأي الجمهور قوة، وتريح ضمير كل مسلمة ملتزمة تأخذ به بلا حرج إن شاء الله.
لا تكليف ولا تحريم إلا بنص صحيح صريح:.
أولاً: إن الأصل براءة الذمم من التكاليف، ولا تكليف إلا بنص ملزم، لذا كان موضوع الإيجاب والتحريم في الدين مما يجب أن يشدد فيه، ولا يتساهل في شأنه، حتى لا نلزم الناس بما لم يلزمهم الله به، أو نحرم عليهم ما أحل الله لهم، أو نحل لهم ما حرم الله عليهم، أو نشرع في الدين ما لم يأذن به الله تعالى.
ولهذا كان أئمة السلف يتورعون من إطلاق كلمة حرام إلا فيما علم تحريمه جزمًا كما نقل ذلك الإمام ابن تيمية، وذكرته في كتابي "الحلال والحرام في الإسلام".
والأصل في الأشياء والتصرفات العادية هو الإباحة، فما لم يوجد نص صحيح الثبوت، صريح الدلالة على التحريم، يبقى الأمر على أصل الإباحة، ولا يطالب المبيح بدليل، لأن ما جاء على الأصل لا يسأل عن علته، إنما المُطالب بالدليل هو المحرم.
وفي موضوع كشف الوجه والكفين لا أرى نصًا صحيحًا صريحًا يدل على تحريم ذلك، ولو أراد الله تعالى أن يحرمه لحرمه بنص بين يقطع كل ريب، وقد قال سبحانه: (وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه) (الأنعام: 119)، ولم نجد هذا فيما فصله لنا جَلَّ شأنه، فليس لنا أن نشدد فيما يسر الله فيه، حتى لا يقال لنا ما قيل لقوم حرموا الحلال في المطعومات: (قل آلله أذن لكم أم على الله تفترون). (يونس: 59).
تغير الفتوى بتغير الزمان:.
ثانيًا: إن المقرر الذي لا خلاف عليه كذلك: أن الفتوى تتغير بتغير الزمان والمكان والعرف والحال.
وأعتقد أن زماننا هذا الذي أعطى للمرأة ما أعطى، يجعلنا نتبنى الأقوال الميسرة، التي تدعم جانب المرأة، وتقوي شخصيتها.
فقد استغل خصوم الإسلام من المنصرين والماركسيين والعلمانيين وغيرهم سوء حال المرأة في كثير من أقطار المسلمين، ونسبوا ذلك إلى الإسلام نفسه، وحالوا تشويه أحكام الشريعة وتعاليمها حول المرأة، وصوروها تصويرًا غير مطابق للحقيقة التي جاء بها الإسلام.
ومن هنا أرى أن من مرجحات بعض الآراء على بعض في عصرنا: أن يكون الرأي في صف المرأة وإنصافها وتمكينها من مزاولة حقوقها الفطرية والشرعية، كما بينت ذلك في كتابي "الاجتهاد في الشريعة الإسلامية".(10/343)
عموم البلوى:.
وأفضل للمسلمة المشتغلة بالدعوة: ألا تنتقب؛ حتى لا تضع حاجزًا بينها وبين سائر المسلمات، ومصلحة الدعوة هنا أهم من الأخذ بما تراه أحوط.
ثالثًا: إن مما لا نزاع فيه: أن "عموم البلوى" من أسباب التخفيف والتيسير كما يعلم ذلك المشتغلون بالفقه وأصوله، ولهذا شواهد وأدلة كثيرة.
وقد عمت البلوى في هذا العصر، بخروج النساء إلى المدارس والجامعات وأماكن العمل، والمستشفيات والأسواق وغيرها، ولم تعد المرأة حبيسة البيت كما كانت من قبل. وهذا كله يحوجها إلى أن تكشف عن وجهها وكفيها، لضرورة الحركة والتعامل مع الحياة والأحياء، في الأخذ والعطاء والبيع والشراء، والفهم والإفهام.
وليت الأمر وقف عند المباح أو المختلف فيه من كشف الوجه والكفين، بل تجاوز ذلك إلى الحرام الصريح من كشف الذراعين والساقين، والرءوس والأعناق والنحور، وغزت نساء المسلمين تلك البدع الغربية "المودات" وغدونا نجد بين المسلمات الكاسيات العاريات، المميلات المائلات، اللائي وصفهن الحديث الصحيح أبلغ الوصف وأصدقه.
فكيف نشدد في هذا الأمر، وقد حدث هذا التسيب والتفلت أمام أعيننا؟ إن المعركة لم تعد حول "الوجه والكفين ": أيجوز كشفهما أم لا يجوز؟ بل المعركة الحقيقية مع أولئك الذين يريدون أن يجعلوا المرأة المسلمة صورة من المرأة الغربية، وأن يسلخوها من جلدها ويسلبوها هويتها الإسلامية، فتخرج كاسية عارية، مائلة مميلة.
فلا يجوز لأخواتنا وبناتنا " المنقبات " ولا إخواننا وأبنائنا من " دعاة النقاب " أن يوجهوا رماحهم وسهامهم إلى أخواتهم " المحجبات " ولا إلى إخوانهم من " دعاة الحجاب " ممن اقتنعوا برأي جمهور الأمة. وإنما يوجهونها إلى دعاة التكشف والعري والانسلاخ من آداب الإسلام. إن المسلمة التي التزمت الحجاب الشرعي كثيرًا ما تخوض معركة في بيئتها وأهلها ومجتمعها، حتى تنفذ أمر الله بالحجاب فكيف نقول لها: إنك آثمة عاصية، لأنك لم تلبسي النقاب؟.
المشقة تجلب التيسير:.
رابعا: إن إلزام المرأة المسلمة - وخصوصًا في عصرنا - بتغطية وجهها ويديها فيه من الحرج والعسر والتشديد ما فيه، والله تعالى قد نفى عن دينه الحرج والعسر والشدة، وأقامه على السماحة واليسر والتخفيف والرحمة، قال تعالى: (وما جعل عليكم في الدين من حرج) (الحج: 78)، (يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر) (البقرة: 185). (يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا). (النساء: 28).
وقال -صلى الله عليه وسلم-: " بعثت بحنيفية سمحة " (رواه الإمام أحمد في مسنده). فهي حنيفية في العقيدة، سمحة في الأحكام.
وقد قرر فقهاؤنا في قواعدهم: أن المشقة تجلب التيسير، وقد أمرنا نبينا -صلى الله عليه وسلم- أن نيسر ولا نعسر، ونبشر ولا ننفر، وقد بعثنا ميسرين ولم نبعث معسرين.
تنبيهات:.
على أن بعض التنبيهات مهمة ينبغي أن نذكرها:.(10/344)
1- أن كشف الوجه لا يعني أن تملأه المرأة بالأصباغ والمساحيق، وكشف اليدين لا يعني أن تطيل أظافرها، وتصبغها بما يسمونه (المانوكير) وإنما تخرج محتشمة غير متزينة ولا متبرجة، وكل ما أبيح لها هنا هو الزينة الخفيفة، كما جاء عن ابن عباس وغيره: الكحل في عينيها، والخاتم في يديها.
2- أن القول بعدم وجوب النقاب، لا يعني عدم جوازه، فمن أرادت أن تنتقب فلا حرج عليها، بل قد يستحب لها ذلك - في رأي بعض الناس ممن يميلون دائمًا إلى تغليب جانب الاحتياط - إذا كانت جميلة يخشى الافتتان بها، وخصوصًا إذا كان النقاب لا يعوقها ولا يجلب عليها القيل والقال. بل ذهب كثير من العلماء إلى وجوب ذلك عليها. ولكني لا أجد من الأدلة ما يوجب عليها تغطية الوجه عند خوف الفتنة؛ لأن هذا أ مر لا ينضبط، والجمال نفسه أمر ذاتي، ورب امرأة يعدها إنسان جميلة، وآخر يراها عادية، أو دون العادية.
وقد ذكر بعض المؤلفين أن على المرأة أن تستر وجهها إذا قصد الرجل اللذة بالرؤية أو وجدها!.
ومن أين للمرأة أن تعرف قصده للذة أو وجدانها؟؟.
وأولى من ستر الوجه أن تنسحب من مجال الفتنة وتبتعد عنه، إذا لاحظت ذلك.
3ـ أنه لا تلازم بين كشف الوجه وإباحة النظر إليه، فمن العلماء من جوز الكشف، ولم يجز النظر، إلا النظرة الأولى العابرة، ومنهم من أباح النظر إلى ما يباح كشفه لكن بغير شهوة فإذا وجد شهوة أو قصدها حرم النظر عليه وهو الذي أختار.
والله الموفق والهادي إلى سواء السبيل.
ـــــــــــــــــــــ
العلاقة العاطفية بين الخاطبين ... العنوان
ما هي حدود العلاقة بين المخطوبين؟ وإذا كان ما يدور بينهما هو حديث عن مشاعرهما بدون كلام فاحش وبعدم الخلوة ولا اللمس هل هذا مشروع؟
... السؤال
22/04/2004 ... التاريخ
مجموعة من المفتين ... المفتي
... ... الحل ...
...
... بسم الله، والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد..
الخطبة مجرد وعد بالزواج فقط ، لا ترتّب أثراً بين الخاطبين يبيح ما هو محرّم بخلاف العقد الشرعي، ولا يجوز للخاطب مع المرأة إلا ما يجوز لغيره لأنه أجنبي عنها وهي أيضا أجنبية عنه لا يجوز لهما أن يظهرا عواطفهما في فترة الخطوبة، فإن اشتد الشوق بهما فعليهما بعقد النكاح.
تقول الدكتورة سعاد صالح أستاذ الفقه بجامعة الأزهر:
الخطبة هي مجرد الوعد بإنشاء العقد، وليست عقدًا، ولا يترتب عليها ما يترتب على عقد الزواج، ويظل كلٌّ منهما أجنبيا عن الآخر، لا يجوز بينهما الخلوة ولا النظر بشهوة، ولا اللمس بشهوة، وغير ذلك، وإنما الحكمة منها أن يتعرف كل(10/345)
منهما على الآخر في وجود الأهل والأسرة حتى إذا قام الزواج؛ كان هناك انسجام بينهما، كما أنه لا يجوز التحدث بين الخطيبين عن طريق الهاتف بما فيه إخلال للحياء، لأن القاعدة الشرعية أن طريق الحرام حرام مثله، فكل ما يؤدي إلى الوقوع في الحرام من قول أو فعل فهو حرام. انتهى
ويقول فضيلة الشيخ فيصل مولوي نائب رئيس المجلس الأوربي للإفتاء والبحوث:
الفتاة المسلمة أجنبية غريبة بالنسبة لخاطبها الذي يريد الزواج منها ما لم يتمم إجراء العقد؛ وبالتالي فلا يجوز لها مع هذا الإنسان إلا ما يجوز لها مع غيره؛ فالخروج مثلاً إذا كان بحضور أحد محارمها ومع المحافظة على حجابها جائز، كما أن أي اتصال بين الخاطبين قبل إتمام عقد الزواج لا يعتبر جائزاً إلا إذا كان منضبطاً بالضوابط الشرعية التي تتعلّق بالتواصل بين المرأة وأي إنسان أجنبي.
إن الخطبة وهي وعد بالزواج لا ترتّب أثراً بين الخاطبين يبيح ما هو محرّم، ولكنها تعتبر مبرراً للتواصل بالهاتف أو بالرسائل أو بالزيارات مع الاحتفاظ بالضوابط الشرعية كما أسلفنا.
والأصل الشرعي في كلّ ذلك أن الخاطبين قبل العقد يعتبران غريبين تماماً، وبعد العقد فقط يعتبران زوجين ويحلّ لهما كلّ الأمور الزوجية التي يحلّها الشرع.
والله أعلم.
ـــــــــــــــــــــ
الاختلاط: تعريفه وحكمه وضوابطه ... العنوان
نريد أن نعرف حكم الاختلاط بين الرجال والنساء وهل الأصل فيه الجواز أم المنع ؟وما ضوابط هذا الاختلاط ؟ ... السؤال
12/04/2004 ... التاريخ
... ... الحل ...
...
...
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد فقد
ورد في كتاب المفصل في أحكام المرأة والبيت المسلم في الشريعة الإسلامية للأستاذ الدكتور عبد الكريم زيدان أستاذ ورئيس قسم الشريعة الإسلامية بكليات الحقوق والآداب والدراسات الإسلامية بجامعة بغداد سابقابحث مفصل عن أحكام الاختلاط ننقل عنه هنا باختصار وتصرف ما يلي :ـ
الاختلاط في اللغة
جاء في "لسان العرب" خَلَط الشيء بالشيء يخلطه خلطًا وخلطه فاختلط: مزجه. وخالط الشيء مخالطة وخلاطًا: مازجه. والخلاط: اختلاط الإبل والناس والمواشي.
المراد من الاختلاط:
نريد بالاختلاط، اختلاط النساء بالرجال، أي: اجتماع بعضهم مع بعض أو اجتماع امرأة مع رجل. وهذا الاجتماع بين المرأة والرجل (وهما أجنبيان) في مكان واحد يترتب عليه عادة وغالبًا مقابلة أحدهما للآخر، أو نظر أحدهما للآخر أو محادثة بينهما. فما حكم هذا الاختلاط من جهة الحظر والإباحة؟(10/346)
والاختلاط بالمعنى الذي بيناه هل الأصل فيه الحظر أم الإباحة؟ لمعرفة الجواب الصحيح نسأل السؤال التالي: هل المرأة كالرجل تمامًا في الاختلاط مع الرجل الأجنبي منها؟ أي: هل هي في اختلاطها مع رجل أجنبي، كاختلاط رجل مع رجل أجنبي منه دون أي فرق أو اختلاف؟
والجواب: لا، بكل تأكيد، فلم يقل أحد إنها كالرجل في اختلاطها مع الرجل الأجنبي. وحيث أن الأصل في اختلاط الرجل بالرجل الأجنبي هو الإباحة، والمرأة ليست مثله في الاختلاط بالرجل، فالأصل، إذن، في اختلاطها بالرجل هو الحظر وليس الإباحة. وهذا واضح إن شاء الله تعالى.
يجوز الاختلاط في بعض الحالات:-
إن الحظر هو الأصل في اختلاط النساء بالرجال، ولكن يجوز الاختلاط في بعض الحالات للضرورة الشرعية، أو للحاجة الشرعية، أو للمصلحة الشرعية، أو لجريان العادة بهذا الاختلاط، ونذكر فيما يلي هذه الحالات:
-الاختلاط للضرورة
:
من أمثلة الاختلاط للضرورة ما قاله الإمام النووي ، فقد قال رحمه الله تعالى: "وقال أصحابنا: ولا فرق في تحريم الخلوة حيث حرمناها بين الخلوة في صلاة أو غيرها. ويستثنى من هذا كله مواضع الضرورة بأن يجد امرأة أجنبية منقطعة في الطريق أو نحو ذلك، فيباح له استصحابها بل ويلزمه ذلك إذا خاف عليها لو تركها، وهذا لا خلاف فيه". ومن صور الضرورة فرار الرجل الأجنبي بالمرأة تخليصًا لها ممن يري بها الفاحشة، إذا كان الفرار بها هو السبيل لتخليصها. ونحو ذلك من حالات الضرورة
.
- الاختلاط للحاجة:
أ- الاختلاط لإجراء المعاملات الشرعية:
وكما يجوز الاختلاط للضرورة يجوز للحاجة أيضًا، ومن حالات الحاجة، ما يستلزمه إجراء المعاملات المالية الجائزة لها من بيع وشراء وغيرهما، لأن إجراء هذه المعاملات يستلزم عادة اجتماعها مع الرجل للمساومة ورؤية محل العقد، ثم إبرام العقد، ولكن يشترط عدم الخلوة بالرجل لأنها محرمة ، كما يلزمها أن لا تخرج متبذلة، وأن تلتزم حدود الشرع وأحكامه في لباسها وفي كلامها وصوتها مع الآخرين على النحو الذي بيناه من قبل.
ب- الاختلاط لحاجة مباشرة أعمال القضاء:
يجوز للمرأة أن تتولى القضاء في غير الحدود على رأي الحنفية، أو في جميع القضايا بما فيها الحدود عند الظاهرية والإمام الطبري، ومن المعلوم أن مباشرة وظيفة القضاء تستلزم أن تقتضي اجتماعها بالرجال من مُدعين أو مُدّعى عليهم، ولكن يجب أن تحذر من الخلو بهم وهذا ممكن، ولا تقتضيه أعمال القضاء بالضرورة.
ج- الاختلاط لغرض تحمل الشهادة:(10/347)
يجوز للمرأة أن تكون شاهدة في قضايا الأموال وحقوقها، قال تعالى:
(يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه..?، إلى قوله تعالى:
(واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء. )
وتحمل المرأة الشهادة يستلزم حضورها ما تشهد عليه من معاملة، وقد تكون بين رجلين أو أكثر، فيجوز لها هذا الحضور وما يقتضيه من اجتماعها بأطراف المعاملة من الرجال.
د- الاختلاط لغرض أعمال الحسبة:
ذكر الإمام ابن حزم في "المحلي" أن عمر بن الخطاب –رضي الله عنه- ولى (الشفاء) – وهي امرأة من قومه –السوق. أي: ولاها الحسبة في السوق، لتأمر بالمعروف من أعمال السوق وتنهي عن منكرات السوق، هذا يستلزم مخالطتها لأهل السوق من الرجال الأجانب حتى تقوم بالاحتساب عليهم.
هـ- الاختلاط لغرض خدمة الضيوف:
يجوز للمرأة أن تجتمع مع الضيوف الأجانب إذا كان معها زوجها، وكانت هناك حاجة مشروعة لوجودها وحضورها؛ لأن وجود زوجها معها يمنع الخلوة بالأجنبي، وفي واجب الضيافة الذي يستلزم قضاؤه وجود الزوجة فيجوز وجودها ولو أدى إلى اجتماعها واختلاطها بالضيوف. وقد دل على هذا الجواز –جواز اختلاطها بالأجانب –لهذه الحاجة الحديث الشريف الذي أخرجه إمام المحدثين البخاري – رحمه الله تعالى-، وقد جاء فيه: "لما عرس أبو أسيد الساعدي دعا النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فما صنع لهم طعامًا ولا قربه إليهم إلا امرأته أم أسيد، بلت تمرات في تور من حجارة من الليل، فلما فرغ النبي صلى الله عليه وسلم من الطعام أماثته فسقته، تتحفه بذلك".
وقد جاء في شرح هذا الحديث: "وفي الحديث جواز خدمة المرأة زوجها ومن يدعوه عند الأمن من الفتنة، ومراعاة ما يجب عليها من الستر، وجواز استخدام الرجل امرأته في مثل ذلك. وفيه جواز إيثار كبير القوم في الوليمة بشيء دون من معه".
و- الاختلاط لغرض إكرام الضيف بالأكل معه:
ويجوز للمرأة أن تأكل مع زوجها ومع الضيف إكرامًا له أو لغرض مشروع، فقد جاء في "صحيح مسلم" في قصة الرجل الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم: "فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من يُضيف هذا الليلة رحمه الله؟ فقام رجل من الأنصار فقال: أنا يا رسول الله، فانطلق به إلى أهله فقال لامرأته: هل عندك شيء؟ قالت: لا إلا قوت صبياني. قال فعلليهم بشيء، فإذا دخل ضيفنا فأطفئي السراج وأريه أنا نأكل: فإذا أهوى ليأكل فقومي إلى السراج حتى تطفئيه. قال فقعدوا وأكل الضيف، فلما أصبح، غدا على النبي صلى الله عليه وسلم فقال: قد عجب الله من صنيعكما بضيفكما الليلة".
قال النووي في شرحه لهذا الحديث: "هذا الحديث مشتمل على فوائد كثيرة.. منها الاحتيال في إكرام الضيف إذا كان يمتنع منه – أي من الأكل-، رفقًا بأهل المنزل(10/348)
لقوله: أطفئ السراج وأريه أنا نأكل، فإنه لو رأي قلة الطعام وأنهما لا يأكلان معه، لامتنع من الأكل". ومعنى ذلك أن الأنصاري وامرأته جلسًا مع ضيفهما للأكل معه وإن لم يأكل فعلاً؛ إيثارًا للضيف على نفسيهما، فأنزل
الله تعالى فيهما في كتابه العزيز
(ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خَصاصة)
وفي الحديث أيضًا فضيلة الإيثار.
وهذا كله يدل على جواز أكل الزوجة وزوجها مع الضيف، وإنما جاز هذا الاختلاط لحاجة إكرام الضيف والقيام بواجب ضيافته.
ز- الاختلاط في السيارة العمومية لحاجة استعمالها:
يجوز للمرأة الخروج من بيتها لقضاء أشغالها المشروعة وإن استلزم ذلك اختلاطها بالأجانب، كأن تخرج من بيتها لزيارة أبويها، أو شراء شيء لها، أو ذهاب إلى المستشفى للعلاج، أو إلى الحمام عند الحاجة إليه، فتضطر إلى ركوب السيارة العمومية فيحصل اختلاطها بالراكبين من الرجال فتجلس بجنب أحدهم أو تقف بجنبه، وقد يحصل الاختلاط في المستشفى عند مراجعة الطبيب أو عند أخذ الدواء ونحو ذلك. وهذا الاختلاط تسوغه الحاجة المشروعة.
ح- الاختلاط للقيام بأعمال الجهاد:
ومن أمثلة هذا النوع من الاختلاط اشتراك النساء في الجهاد، بأن يقمن بنقل الماء إلى المقاتلين ومداواة الجرحى منهم، ونحو ذلك من الأعمال وكلها جائزة ومشروعة، وإن استلزمت أو اقتضت مخالطة النساء للرجال؛ لأن هذه الأعمال تحقق مصلحة شرعية أذن الشرع الإسلامي للنساء بالقيام بها، ويدل على ذلك ما رواه الإمام البخاري في صحيحه عن الربيع بنت معوذ قالت: "كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم نسقي ونداوي الجرحى ونرد القتلى إلى المدينة"، وروى البخاري "أن عائشة وأم سليم – رضي الله عنهما – كانتا تنقلان القرب على متونهما، ثم تفرغانه في أفواه القوم، ثم ترجعان فتملآنها ، ثم تجيئان فتفرغانه في أفواه القوم".
وفي "صحيح مسلم" عن أنس بن مالك قال: "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغزو بأم سليم ونسوة من الأنصار معه إذا غزا، فيسقين الماء ويداوين الجرحى".
ط- الاختلاط لغرض استماع الوعظ والإرشاد:
ومن اجتماع المرأة بالرجل للمصلحة الشرعية، اجتماع الرجل بالنساء لوعظهن وتعليمهن أمور الدين، سواء كان وحده أو كان معه شخص آخر، فقد روى الإمام البخاري عن ابن عباس قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم عيد فصلى ركعتين لم يصل قبل ولا بعد، ثم مال على النساء ومعه بلال فوعظهن وأمرهن أن يتصدقن، فجعلت المرأة تلقي القلب والخُرْص".
ك- الاختلاط لجريان العادة به:
قال المواق- وهو من فقهاء المالكية- في "الموطأ": "هل تأكل المرأة مع غير ذي محرم أو مع غلامها؟ قال الإمام مالك: لا باس بذلك على وجه ما يعرف للمرأة أن تأكل معه من الرجال، وقد تأكل المرأة مع زوجها ومع غيره ممن يواكله". فالمرأة يجوز لها أن تأكل مع زوجها ومع من اعتاد أن يأكل معه، وكذلك يجوز لها أن تأكل(10/349)
مع من عرف عن المرأة أنها تأكل معه، كما لو كانت تأكل مع قريب لها غير ذي محرم منها.
ولكن هذا الجواز لجريان العادة به يجب أن تلتزم المرأة عند مباشرته بالآداب الإسلامية والأحكام الشرعية في لباسها، وكلامها، وصوتها، وما تبديه من زينتها، وفي نظرها الأجنبي، وفي نظر الأجنبي لها.
ل- ما جرت به العادة من الاختلاط في الوقت الحاضر:
ومن الاختلاط الذي جرت به العادة في وقتنا الحاضر اختلاط النساء بالرجال، في بعض أوساط المجتمع، وذلك في زيارة الأقارب بعضهم لبعض في المناسبات، أو في زيارة الأصدقاء بعضهم لبعض في المناسبات، أو في زيارة الأصدقاء بعضهم بعض في المناسبات أيضًا، فيحصل اختلاط بين النساء والرجال حيث يجلسون جميعًا في غرفة واحدة، وقد يأكلون جميعًا على مائدة واحدة، فهذا النوع من الاختلاط جائز، إذا التزم الجميع فيه بالآداب الإسلامية والأحكام الشرعية المتعلقة باللباس والكلام والنظر وستر ما يجب ستره شرعًا من البدن بالنسبة للنساء والرجال، فعلى المرأة مثلاً أن تلبس اللباس الشرعي الذي بينا أوصافه، وأن لا تبدي من بدنها إلا الوجه والكفين، وأن يكون كلامها وصوتها على النحو الذي بيناه، أن يكون نظرها إلى الرجال خاليًا من الشهوة وكذا يجب أن يكون نظر الرجال إليهن، وأن لا تكون خلوة الرجل بالمرأة، وهذا الذي نشترطه لجواز هذا الاختلاط يشمل الأقارب كأبناء العم والخال، وأبناء العمة والخالة، فهؤلاء بمنزلة الأجانب بالنسبة لاجتماع المرأة بالرجل وبالنسبة للباسها وما تبديه من بدنها، فلا يجوز التساهل معهم في هذه الأمور بحجة أنهم من الأقارب، وقد بينا هذا من قبل. فإذا لم يحصل التزام بهذه الحدود والأحكام الشرعية فلا يجوز هذا الاختلاط.
والله أعلم
ـــــــــــــــــــــ
ذهاب المرأة لصالون التجميل ... العنوان
هل يجوز للمرأة المسلمة أن تذهب إلى الكوافير " للتزين والتجمل "، فإن تطور الحياة الاجتماعية في هذا العصر غير شكل الزينة وأساليبها، ولم تعد المرأة تستطيع أن تقوم بزينتها في بيتها ؟ ... السؤال
07/04/2004 ... التاريخ
مجموعة من المفتين ... المفتي
... ... الحل ...
...
... بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد :
حث الإسلام على الزينة ، ورغب في تزين المرأة لزوجها ، لذا فهو لا يمنع من ذهاب المرأة للكوافير من أجل التزين ، ولكن اشترط عليها ألاّ يمسها رجل أجنبي،ولا يراها في حال تزينها، وأن تقصد الزينة لزوجها لا تغيير خلق الله .
يقول فضيلة الشيخ الدكتور يوسف القرضاوي :(10/350)
ذهاب المرأة إلى رجل أجنبي ليزينها، فهو حرام قطعًا، لأن غير الزوج والمحرم لا يجوز له أن يمس امرأة مسلمة ولا جسدها، ولا يجوز لها أن تمكنه من ذلك.
وفي الحديث: " لأن يطعن في رأس أحدكم بمخيط من حديد خير له من أن يمس امرأة لا تحل له " والمخيط: آلة الخياطة كالإبرة والمسلة ونحوهما . رواه الطبراني، ورجاله ثقات، رجال الصحيح - كما قال المنذري - ورواه البيهقي أيضًا.
وكثيرًا ما يحدث أن تبقى المرأة وحدها في محل " الكوافير " فترتكب حرامًا آخر، وهو الخلوة بأجنبي.
وما أدى إلى هذا كله إلا الشرود عن نهج الفطرة والاستقامة والاعتدال الذي هو منهج الإسلام، وحسب المسلمة الحريصة على دينها وإرضاء ربها أن تتجمل في بيتها بما أبيح لها، وأن يكون همها التزين لزوجها لا للشارع، كما هو بدع المدنية الوافدة التي تحركها اليهودية العالمية. فإن كان ولابد من (الكوافير) فليكن امرأة .
ويقول فضيلة الشيخ عطية صقر من كبار علماء الأزهر الشريف :
أما قصّ الشعر للنساء فليس هناك ما يمنعه شرعًا، فقد كان أزواج النبي ـ صلَّى الله عليه وسلم ـ يأخذن من شعر رؤوسهن حتى تكون كالوفرة، كما رواه مسلم. والوَفْرة ما قَصُر عن اللِّمّة أو طال عنها، واللِّمّة ما يُلَمُّ من الشعر بالمِنكبين كما قاله الأصمعي.
وقد قَصَّر أزواج النبي ـ صلَّى الله عليه وسلّم ـ من شعورهن بعد وفاته ، لتركهن التزيُّن واستغنائهن عن تطويل الشعر وتخفيفًا لمئونة رؤوسهن كما قاله القاضي عياض وغيره، ولم يكن ذلك في حياته.
هذا، وقد روى النسائي عن على رضى الله عنه قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تحلِق المرأة رأسها. والحلق هو إزالته بالمرّة، وذلك لا يَليق بالمرأة فهو من خصائص زينتِها، أو المراد النَّهي عن حلقِه عند المصائب كالحُزن على وفاة زوْج أو ولد .
لكن محل جواز تقصير شعرِها إذا كان بإذن الزوج ، فهو صاحب حق فيه لمتعته ، وألا يكون التقصير بيد رجل أجنبي أو اطلاعه عليه، وألا تقصد به التشبُّهَ بالرِّجال، فالأعمال بالنِّيّات.
والله أعلم .
ـــــــــــــــــــــ
الطلاق بعد دفع المهر وقبل الدخول ... العنوان
إذا خطب شخص امرأة وعقد عليها عقد النكاح ، ودفع جميع المهر ثم فسخت الخطبة ، فهل يجب عليها إعادة المهر لخطيبها؟ ... السؤال
26/01/2004 ... التاريخ
مجموعة من الباحثين ... المفتي
... ... الحل ...
...
... بسم الله ، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله ، وبعد:
المرأة إن عقد عليها ، وطلقت ، فلها نصف المهر، إن لم يكن دخل بها أو جامعها .(10/351)
ولابد من التفريق بين الخطبة التي هي مجرد وعد بالزواج ،وليس هناك حقوق أو واجبات ، ولا التزامات بين الرجل والمرأة ، وبين العقد ، فالعاقد يسمى في الشرع زوجا ، والزوج يصح منه الطلاق ، أما الخاطب فلا يصح منه الطلاق ، ولو تلفظ بالطلاق ، ما كان له محل من الإيقاع ، لأنه تصرف في غير محله.
فإذا عقد الرجل على الزوجة ، وطلقها قبل الدخول بها ، فلها نصف المهر ، ولكن إن خلا بها خلوة شرعية ، فالجمهور على أن لها المهر كله ، بسبب الخلوة ، وهو مذهب الخلفاء الراشدين ، والأئمة الثلاثة، والشافعي في القديم ، وذهب الإمام الشافعي في مذهبه الجديد إلى أن لها من المهر نصفه ، ولو خلا بها .
وهو قول ابن عباس ، وسفيان الثوري، والليث بن سعد .
واستدل الشافعي بما رواه بسنده عن مسلم بن خالد أخبرنا ابن جريج عن ليث بن أبي سليم عن طاوس عن ابن عباس أنه قال في الرجل يتزوج المرأة فيخلو بها ولا يمسها ثم يطلقها : ليس لها إلا نصف الصداق لأن الله يقول " وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم " قال الشافعي بهذا أقول .
ولكن ليث بن سليم غير محتج به ، كما قال الإمام البيهقي ،وأوصله البيهقي من طريق آخر.
وقد استدل الجمهور بقوله تعالى :" وآتوا النساء صدقاتهن نحلة" ، فأوجب الوفاء بالجميع ، ولا يجوز أن يسقط منه شيئا إلا بدليل.
كما استدلوا بقوله تعالى :" وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا . وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذن منكم ميثاقا غليظا)، وحملوا الإفضاء بمعنى الخلوة.
قال الفراء من علماء اللغة : الإفضاء الخلوة ، دخل بها أم لم يدخل.
والمقصود بها الخلوة الصحيحة ، التي لا تمنع الزوج من الاستمتاع بمن عقد عليها .
واستدلوا بقوله تعالى :"فما استمعتم به منهن فآتوهن أجورهن )، وظاهر الآية يقتضي دفع المهر كاملا ، إلا ما أتى الدليل بغير هذا.
ومن السنة : ما روى محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان قال : قال رسول الله : { من كشف خمار امرأة ونظر إليها وجب الصداق دخل بها أو لم يدخل }.
و عن زرارة بن أوفى قال : ( قضى الخلفاء الراشدون المهديون أنه من أغلق بابا أو أرخى سترا فقد وجب المهر ووجبت العدة ) فأخبر أنه قضاء الخلفاء الراشدين , وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : { عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي وعضوا عليها بالنواجذ } ..
ويستدل الجمهور من جهة العقل ، أن عقد النكاح صح، وحدوث الخلوة فيها ترك للزوج أن يأتي حقه ، فلم يكن امتناعه سببا عن عدم صحة العقد أو الإخلال به ، كمن أجر دارا ، وسلمها للمستأجر ،فلم ينفع بها ، فليس هناك تقصير من المؤجر.
واستدل من قال بأن لها نصف المهر ولو خلا بها بما يلي :(10/352)
قوله تعالى :"وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة ، فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح".
وقوله تعالى :" إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها "، فأوجب الله كامل المهر لها ، والعدة بعد المس ، وهو الوطء ، ولم يحدث ، فكان لها نصف المهر.
وعلى ما سبق ، فإن كان الزوج لم يخل بزوجته المعقود عليها ، فلها نصف المهر ، وتدفع له النصف الآخر، إلا أن تتنازل عن كامل المهر ، لقوله تعالى :" إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح".
أما إن كان خلا بها خلوة شرعية ، قبل البناء، فإن لم يتم بينهما مباشرة ، فالراجح أن لها نصف المهر.
ويكون لها المهر كاملا في بعض الحالات ، منها :
أن يكون دخل بها ، ولم يجامعها ، فإذا زفت إليه ، ولم يدخل بها ، وطلقها قبلها ، فلها المهر كاملا.
أن يكون قد خلا بها ، وجامعها ، ولم يكن هناك إشهار للدخول ، كأن يكون أخذ زوجته المعقود عليها ، غير المدخول بها ، ودخل بها دون إذن أهلها ، فيكون لها المهر.
ويحمل قول الجمهور من الاستدلال في الآية الأولى (وآتوا النساء صدقاتهن نحلة) ، فهذه في إيجاب المهر من حيث الأساس، وليس في حالة المعقود عليها غير المدخول بها.
ويحمل معنى الإفضاء على الجماع والدخول في الآية الثانية.
وقوله " فما استمتعتم به فآتوهن أجورهن " ، فيحمل الاستمتاع على الجماع، وإن لم يكن جماعا ، فقد أخذت الأجرة من إيجاب نصف المهر لها ، كما أخبر المولى سبحانه وتعالى .
وقضاء الخلفاء الراشدين خالفه ابن عباس وغيره ، فليس فيه إجماع.
والخلاصة، إن كان الزوج قد دفع المهر كاملا للمعقود عليها ، فإن لم يكن دخل بها دخولا صحيحا ، ولو بغير جماع، أو لم يكن جامعها بغير دخول مشتهر، فعليها إرجاع نصف المهر له.
والله أعلم
ـــــــــــــــــــــ
الزواج الصوري بغير مسلم للإقامة في الخارج ... العنوان
أردت السفر إلى الخارج من أجل العمل، نظرا لظروفي العائلية ولكن الوسيلة التي بها السفر هي عقد زواج مع رجل أجنبي، وهو زواج صوري لا تتحقق فيه الخلوة بين المتزوجين، وبعد الوصول إلى البلد المقصود يتم الطلاق، فهل هذه الطريقة مشروعة؟ ... السؤال
30/09/2003 ... التاريخ
مجموعة من المفتين ... المفتي
... ... الحل ...(10/353)
...
... بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد :
من شروط الزواج أن تتزوج المسلمة من مسلم، ولا يجوز بحال من الأحوال أن تتزوج غير مسلم لاعتبارات كثيرة أهمها النص القرآني الذي يحرم زواج المسلمة من كافر، ومنها القوامة، ومنها الأولاد، مهما كان الغرض من الزواج، بالإضافة إلى ما فيه من غش وخديعة وتحايل على القوانين.
يقول الشيخ عبد الباري الزمزمي عضو رابطة علماء المغرب:
لا يجوز للمسلمة أن تعمل بهذه الوسيلة من أجل سفرها إلى الخارج لأن زواجها من رجل غير مسلم عمل محرم وعقد باطل، ولو كان صوريا وغير جدي، فالزواج يتم بالرضا والقبول بين الطرفين، ولو كان ذلك القبول والتراضي شكليا أو هزلا ولعبا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم : "ثلاث جدهن جد وهزلن جد:النكاح والطلاق والرجعة"، يعني أن من عقد على امرأة لزمه ذلك العقد وصارا زوجين بالفعل ولو كانا مازحين في ذلك العقد وغير صادقين، وعليه فإن المرأة المسلمة التي يعقد عليها رجل أجنبي غير مسلم تكون قد أحلت ما حرم الله برضاها بالزواج من رجل لا يحل لها، ولا يرفع عنها هذا الإثم كونها غير جادة في هذا الزواج ولا صادقة في قبوله والرضى به للحديث الآنف الذكر.أ.هـ
ويقول الدكتور يوسف القرضاوي:
المسلمة لا تتزوج إلا مسلماً، والله تعالى يقول (ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن) وقال (ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا) ثم استثنى قال وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب) فأباح زواج المحصنات من أهل الكتاب ولم يجز زواج الرجال من نساء المسلمين.
ويقول فضيلة الشيخ فيصل مولوي نائب رئيس المجلس الأوربي للبحوث والإفتاء:
لا يجوز للمرأة المسلمة أن تتزوج من غير مسلم، فإن فعلت ذلك فقد عصت الله عز وجل. هذا الحكم انعقد عليه إجماع الفقهاء والمذاهب بناء على قول الله -عز وجل-: "وَلا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا"، وقوله تعالى: "لا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ".
ـــــــــــــــــــــ
خروج الأخت مع أختها وزوجها ... العنوان
هل يجوز خروج الأخت مع أختها وزوجها ؟ وألا يعد وجودها معهما خلوة لا تجوز ؟ ... السؤال
30/09/2003 ... التاريخ
مجموعة من المفتين ... المفتي
... ... الحل ...
...
... بسم الله ، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله ، وبعد:(10/354)
خروج الأخت مع أختها وزوجها لا بأس به شرعا ، ما لم يشتمل هذا الخروج على محرم ، كما أن الخروج بهذا الشكل ليس بخلوة، وهي مع أختها .
يقول مسعود صبري الباحث الشرعي بكلية دار العلوم :
ليس مجرد كون زوج الأخت أجنبيا ، يعني حرمة انكشافه عليها ، أو الخروج معها في وجود أختها ، وخاصة إن دعت إلى هذا ضرورة.
والإسلام يدعو في منهجه إلى الوسطية في التعامل ، فلا يبيح الانفتاح الخارج عن الحد ، الذي تذوب معه كل الفوارق ، مما يترتب عليه الوقوع في المحرم، ولا هو ينهى عن التعامل بين الجنسين الأجنبيين ، في حدود الأدب المشروع ، والتعاون المثمر.
كما أن الإسلام لم ينس وجود الترابط الاجتماعي ، ومراعاة المصاهرة كنوع من أنواع الترابط الاجتماعي بين الأسر.
فالتزاور بين الأسر التي يربط بينها مصاهرة ، أو علاقات اجتماعية ، أو وجود مصالح أو ضرورات تتطلب التعاون أو الخروج – في غير خلوة - بين الجنسين ، فلا بأس بها شرعا ، مع مراقبة الله تعالى .
وقد سار موسى عليه السلام مع ابنة شعيب ، حين دعته ، مع الالتزام الشرعي، لأن هناك ضرورة تدعو إلى هذا.
قال تعالى :" فَسَقَى لَهُمَا ثُمَّ تَوَلَّى إِلَى الظِّلِّ فَقَالَ رَبِّ إِنِّي لِمَا أَنزَلْتَ إِلَيَّ مِنْ خَيْرٍ فَقِيرٌ . فَجَاءتْهُ إِحْدَاهُمَا تَمْشِي عَلَى اسْتِحْيَاء قَالَتْ إِنَّ أَبِي يَدْعُوكَ لِيَجْزِيَكَ أَجْرَ مَا سَقَيْتَ لَنَا فَلَمَّا جَاءهُ وَقَصَّ عَلَيْهِ الْقَصَصَ قَالَ لَا تَخَفْ نَجَوْتَ مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ ."
وقد كانت بلقيس مع سليمان عليه السلام ، مع كونها أجنبية عنه ، لأن هناك ما دعا إلى هذا .
قال تعالى :" قَالَ نَكِّرُوا لَهَا عَرْشَهَا نَنظُرْ أَتَهْتَدِي أَمْ تَكُونُ مِنَ الَّذِينَ لَا يَهْتَدُونَ {41} فَلَمَّا جَاءتْ قِيلَ أَهَكَذَا عَرْشُكِ قَالَتْ كَأَنَّهُ هُوَ وَأُوتِينَا الْعِلْمَ مِن قَبْلِهَا وَكُنَّا مُسْلِمِينَ . وَصَدَّهَا مَا كَانَت تَّعْبُدُ مِن دُونِ اللَّهِ إِنَّهَا كَانَتْ مِن قَوْمٍ كَافِرِينَ . قِيلَ لَهَا ادْخُلِي الصَّرْحَ فَلَمَّا رَأَتْهُ حَسِبَتْهُ لُجَّةً وَكَشَفَتْ عَن سَاقَيْهَا قَالَ إِنَّهُ صَرْحٌ مُّمَرَّدٌ مِّن قَوَارِيرَ قَالَتْ رَبِّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي وَأَسْلَمْتُ مَعَ سُلَيْمَانَ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ).
وقد كانت المرأة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم تقدم الطعام للضيفان ، وفيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فلم ينهها ، وأتت بذلك الأحاديث الصحيحة .
فليس مجرد حضور الرجال مع النساء محرما ، فالأصل فيه الإباحة ، ولكنه يحرم حين يطرأ عليه ما ينقله من دائرة الحل إلى الحرمة العارضة.
يقول الشيخ الدكتور يوسف القرضاوي في الخلوة :
اختلف الفقهاء، في خلوة رجل بأكثر من امرأة، وفي خلوة امرأة بأكثر من رجل: هل تدخل في دائرة الخلوة المحرمة شرعا أوْ لا؟
فذهب المالكية والحنابلة إلى أنها من الخلوة المحظورة
واختلف الشافعية في ذلك، ولكن الذي عليه محققوهم جواز ذلك. ورجحه الإمام النووي في (المجموع) قال: ودليله الحديث: "لا يدخلن رجل بعد يومي هذا على مُغيبة إلا ومعه رجل أو اثنان} قال: ولأن النساء المجتمعات، لا يتمكن الرجل في(10/355)
الغالب من مفسدة ببعضهن في حضرتهن" والمغيبة: من غاب عنها زوجها في الجهاد وغيره.
واتفق الحنفية على أن الصور المسئول عنها لا تدخل في الخلوة الممنوعة.
والذي أرجحه هنا: ما ذهب إليه الحنفية، وما ذكره النووي وغيره من الشافعية من أن تعدد النساء أو تعدد الرجال يمنع تحقق الخلوة.
والدليل على ذلك عدة أمور:
1ـأن الخلوة معناها لغة: الانفراد، وفي حالة التعدد لم ينفرد الرجل بالمرأة، ولم تنفرد به.
2ـأن نص الحديث يقول:"لا يخلون رجل بامرأة" "ما خلا رجل بامرأة" ولم يقل الحديث "ما خلا رجل بنساء" ولا "ما خلا رجال بامرأة" فهذه الصورة التي وقع فيها التعدد لا تدخل في نص الحديث.
3ـ ما رواه مسلم عن عبدالله بن عمر مرفوعا: "لايدخلن رجل على مغيبة، إلا ومعه رجل أو اثنان"
4ـ أن منع الخلوة إنما كان لأنها مظنة الفتنة، وطريق إلى الإغراء بالمعصية، ومع وجود التعدد تصبح المظنة بعيدة، كما جرت بذلك العادة.
5ـ أننا لو قلنا بأن التعدد لا يمنع من الخلوة، لكان معناه: أن المدرس الذي يدرس في الفصل لعدد من الطالبات قد يبلغن العشرات، يعتبر خاليا بهن، وهذا غير مقبول.
6ـ أن الحاجة في عصرنا تقضي بالتيسير في ذلك، وإلا تعطلت أمور كثيرة، فيكفي أن يكون مع الطبيب ممرض أو ممرضة، عندما يكشف على مريضة، ولا يعتبر ذلك خلوة، وكذلك يكفي أن يكون مع المدير رجل أو امرأة، لتراجعه إحدى الموظفات. وهكذا.
ويستثنى من ذلك أهل الريبة، فإن وجود عدد من الرجال الذين لا ثقة بدينهم وأخلاقهم، لا يمنع الخلوة، وكذلك وجود عدد من النسوة سيئات السلوك، لا يمنع الخلوة، بل ربما ساعد العدد هؤلاء وهؤلاء على الفساد. انتهى
و يقول الدكتور أحمد عبدالكريم نجيب مدرس الشريعة بكليّة الدراسات الإسلاميّة في سراييفو ، و الأكاديميّة الإسلاميّة في زينتسا :
إذا أريد بالاختلاط اجتماع الرجال و النساء في مكان ما ، من غير تعمّد كالحال في الأسواق و الطرقات ، إذ يسعى الجميع في حاجته ذهاباً و جيئةً ، و يبيعون و يشترون ، فلا بأس في هذا ما لم يتلبّس من وَقع فيه بمحرّم خارجٍ عنه ، و ليست هذه الصورة للاختلاط من الصور المحرّمة في شيء ، بل هو مما تعمّ به البلوى ، و يضطر إليه الناس لمعاشهم في كلّ زمانٍ و مكان .
والله أعلم
ـــــــــــــــــــــ
تعليم الرجل المرأة ... العنوان
هل يجوز أن يقوم الرجل الأجنبي بتعليم المرأة أنواع العلم مثل القراءة والكتابة وأمور الدين؟
... السؤال(10/356)
20/09/2003 ... التاريخ
... ... الحل ...
...
... بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد :
يجوز للرجل أن يعلم المرأة إذا لم يوجد نساء يقمن بهذا الدور ، ولم تكن خلوة بينهما ، وأمن من الشبهة والفتنة ، كأن توجد نساء معها ، أو محرم لها، وهذا من حق المرأة في العلم والذي حث عليه الإسلام .
يقول الدكتور أحمد الشرباصي الأستاذ بجامعة الأزهر رحمه الله :
نعم يجوز للرجل أن يقوم بتعليم المرأة أمور الدين والقراءة والكتابة ونحوها إذا احتاج المجتمع إلى ذلك، ولم توجد من النساء مَن تقوم بهذا التعليم، فإن تعليم المرأة للمرأة أبعد عن الظن، وكذلك يجوز للرجل أن يقوم بالتعليم للمرأة إذا كان هناك عدد كبير من النساء يتعلمن من الرجل في علانية وعدم انفراد يُخشى منه التهمة أو الظن عند وجود الخلوة.
ومن الواضح أنه يجوز للرجل أن يُعلم المرأة إذا كانت زوجته أو بنته أو مِن محارمه، انفرادًا أو اجتماعًا، وقد ثبت عن رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ أن النساء كُنَّ يَحضُرن مجالس العلم وفي أطهر مكان وهو المسجد، كما ثبت أنه لمَّا أحسَّت النساء المسلمات بأن الرجال سيتغلبون عليهن، تقدَّمْنَ إلى رسول الله يطلبن منه أن يجعل لهن مجلسًا خاصًّا يُعلِّمهن فيه، فاستجاب الرسول لذلك وإن كان قد بقي الحق للنساء أن يحضرن مجالس العلم مع الرجال في أدب ونظام، فالرجال يجلسون في ناحية والنساء يجلسْن في ناحية أخرى، ومن هذا نعلم أن الإسلام لم يغلق الباب على تعليم المرأة، ولم يَحرمها حقها! المشروع في العلم والثقافة.!
وإذا كان الرسول قد قال في حديثه الصحيح: "طلب العلم فريضة على كل مسلم". دون أن يقول و "مسلمة". فقد ذكر بعض العلماء أن كلمة مسلم هنا تشمل المسلمة، و قال آخرون : إن الرسول قد صرَّح بفرْض العلم على المسلمة؛ لأن المسلم إذا تعلم شيئا كان واجبًا عليه أن ينقله إلى زوجته دون أن يُحمِّلها مشقة السعْي إلى مجالس العلم إذا كان ذلك يشقُّ عليها، أو لم تتوافر في بعض هذه المجالس الصيانة اللائقة بحُرمة المرأة.
والله أعلم.
ـــــــــــــــــــــ
الخلوة بأخت الزوجة ... العنوان
ما حكم الخلوة بأخت الزوجة؟ وهل يجوز لزوج أختي أن يصطحبني في سفري للحج باعتبار أنه من محارمي؟ جزاكم الله عنا كل خير ... السؤال
23/08/2003 ... التاريخ
د.حسام الدين بن موسى عفانة ... المفتي
... ... الحل ...
...
... بسم الله، والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد..(10/357)
فالمحرمات من النساء نوعان، محرمات على التأبيد ويجوز الخلوة بهن والسفر معهن، أما المحرمات على التأقيت مثل أخت الزوجة وعمتها وخالتها فهن مثل الأجنبيات يحرم مصافحتهن، والخلوة بهن، والسفر معهن كل ما في الأمر أنه يحرم الزواج بهن ما دامت الزوجية قائمة، وما عدا ذلك فهن أجنبيات عن الزوج، ويحل الزواج بهن إذا انتهت العلاقة الزوجية بالطلاق أو الوفاة، وعلى هذا فلا يجوز للمرأة السفر مع زوج أختها للحج أو لغيره.
وهذا ما أفتى به فضيلة الدكتور حسام عفانه –أستاذ الفقه وأصوله- بجامعة القدس بفلسطين فيقول فضيلته:
إن زوج الأخت لا يعتبر محرماً للمرأة في سفرها للحج أو لغيره وزوج الأخت يعتبر أجنبياً عن المرأة لا يجوز لها أن تتكشف أمامه . ولا يجوز أن يخلو بها ولا يثبت له من الأحكام التي تثبت للمحارم وكونها محرمة عليه من حيث الزواج لا يعني سوى ذلك . وتلك الحرمة حرمة مؤقتة فإذا ماتت زوجته أو طلقها فيجوز له أن يتزوج أختها .
والمرأة لا تجد محرماً للحج فلا يجب عليها الحج؛ لأن من ضمن الاستطاعة في حق المرأة أن يكون للمرأة محرم فإن لم يوجد فلا يجب عليها الحج .
ولا بأس من التذكير بمحارم المرأة (والتي يجوز للمرأة الخلوة بهم والسفر معهم ومصافحتهم) وهم:
1. الآباء والأجداد سواء من جهة الأب أو من جهة الأم .
2. الأبناء وأبناء الأبناء وأبناء البنات .
3. الأخوة مطلقاً .
4. الأعمام ويدخل في ذلك عم الأب وعم الأم .
5. الأخوال ويدخل في ذلك خال الأب وخال الأم .
6. أبناء الإخوة وأبناء أبنائهم وأبناء بناتهم.
7. أبناء الأخوات وأبناء أبنائهم وأبناء بناتهن . المحارم
المحرمات على التأبيد بسبب المصاهرة:
1. أبناء زوج المرأة وأبناء أبنائه وأبناء بناته.
2. أبناء زوج المرأة وأجداده من جهة الأب ومن جهة الأم.
3. أزواج بنات المرأة وأزواج بنات أبنائها وأزواج بنات بناتها .
والله أعلم.
ـــــــــــــــــــــ
الصداقات عن طريق الشات ... العنوان
انتشرت ظاهرةو الحديث بين الجنسين عن طريق الماسنجر، وتكونت من خلال ذلك صداقات وعلاقات بين الجنسين من خلال ذلك، وقد يكون غرض كلا الطرفين نبيلا في باديء الأمر حيث يبث الرجل إلى المرأة همومه وأحزانه، وآلامه وآماله، وكذلك تفعل هي، وقد تقف العلاقة عند هذا الحد، وقد تتطور غالبا إلى ما هو أبعد من ذلك بكثير، ويحتج كثير من هؤلاء الشباب أن الحديث بين الرجال والنساء ليس(10/358)
حراما إذا كان بعيدا عن الفحش والبذاءة، فما رأي الإسلام في ظل هذه الأبعاد من هذه الظاهرة؟ ... السؤال
29/06/2003 ... التاريخ
... ... الحل ...
...
... بسم الله،والحمد لله،والصلاة والسلام على رسول الله،وبعد:-
الإنترنت ولوازمه من المحادثة عبر الشات والماسنجر وسيلة قد تكون سببا في تحصيل الخير، من تبادل العلوم النافعة، والدعوة إلى الله، والتعرف على أحوال المسلمين، وقد تكون سببا للمفاسد والشرور، وذلك حينما تكون بين الرجل والمرأة.
ولذلك لا يجوز تكوين صداقات بين الرجال والنساء عبر هذه الوسائل للأسباب التالية:-
1- لأن هذا من اتخاذ الأخدان الذي نهى الله عز وجل عنه في كتابه الكريم.
2-لأنه ذريعة إلى الوقوع في المحظورات بداية من اللغو في الكلام، ومرورا بالكلام في الأمور الجنسية وما شابهها، وختاما بتخريب البيوت، وانتهاك الأعراض، والواقع يشهد بذلك ( ولا ينبئك مثل خبير).
3-لأنه موطن تنعدم فيه الرقابة، و لا توجد فيه متابعة ولا ملاحقة، فيفضي كلا الطرفين إلى صاحبه بما يشاء دون خوف من رقيب ولا حذر من عتيد.
4-لأنه يستلزم الكذب إن عاجلا أو لاحقا، فإذا دخل الأب على ابنته ، وسألها ماذا تصنع، فلا شك في أنها ستلوذ بالكذب وتقول: إنني أحدث إحدى صديقاتي ، وإذا سألها زوجها في المستقبل عما إذا كانت مرت بهذه التجربة فإنها لا شك ستكذب عليه.
5-لأنه يدعو إلى تعلق القلوب بالخيال والمثالية حيث يصور كل طرف لصاحبه أنه بصفة كذا وكذا، ويخفي عنه معايبه وقبائحه حيث الجدران الكثيفة، والحجب المنيعة التي تحول دون معرفة الحقائق، فإذا بالرجل والمرأة وقد تعلق كل منهما بالوهم والخيال، ولا يزال يعقد المقارنات بين الصورة التي طبعت في ذهنه ، وبين من يتقدم إلى الزواج به، وفي هذا ما فيه.
وليس معنى هذا حرمة الحديث بين الجنسين مطلقا عبر هذه الوسائل، ولكننا نتكلم عن تكوين العلاقات والصداقات بين الجنسين.
أما ما توجبه الضرورة، أو تستدعيه الحاجة مثل الحديث بين المراسلين الإخباريين، وبين العالم والمربي ومن يقوم على تربيتهن أو دعوتهن، والحديث الذي تقتضيه دواعي العمل بين الجنسين فليس حراما ما دام لم يخرج عن المعروف ، ولم يدخل دائرة المنكر، ولم يخرج عما تقتضيه الحاجة، وتفرضه الضرورة.
يقول الشيخ محمد صالح المنجد من علماء المملكة العربية السعودية:-
لا حرج على المرأة المسلمة في الاستفادة من الإنترنت، ودخول " البالتوك " ما لم يؤد ذلك إلى محذور شرعي ، كالمحادثة الخاصة مع الرجال ، وذلك لما يترتب على هذه المحادثات من تساهل في الحديث يدعو إلى الإعجاب والافتتان غالبا ،(10/359)
ولهذا فإن الواجب هو الحزم والابتعاد عن ذلك ، ابتغاء مرضاة الله ، وحذرا من عقابه .
وكم جَرَّت هذه المحادثات على أهلها من شر وبلاء ، حتى أوقعتهم في عشق وهيام ، وقادت بعضهم إلى ما هو أعظم من ذلك ، والشيطان يخيل للطرفين من أوصاف الطرف الآخر ما يوقعهما به في التعلق المفسد للقلب المفسد لأمور الدنيا والدين .
وقد سدت الشريعة كل الأبواب المفضية إلى الفتنة ، ولذلك حرمت الخضوع بالقول ، ومنعت الخلوة بين الرجل والمرأة الأجنبية ، ولا شك أن هذه المحادثات الخاصة لا تعتبر خلوة لأمن الإنسان من إطلاع الآخر عليه ، غير أنها من أعظم أسباب الفتنة كما هو مشاهد ومعلوم .
وقد سئل الشيخ ابن جبرين حفظه الله : ما حكم المراسلة بين الشبان والشابات علما بأن هذه المراسلة خالية من الفسق والعشق والغرام ؟
فأجاب : ( لا يجوز لأي إنسان أن يراسل امرأة أجنبية عنه ؛ لما في ذلك من فتنة ، وقد يظن المراسل أنه ليست هناك فتنة ، ولكن لا يزال به الشيطان حتى يغريه بها ، ويغريها به. وقد أمر صلى الله عليه وسلم من سمع بالدجال أن يبتعد عنه ، وأخبر أن الرجل قد يأتيه وهو مؤمن ولكن لا يزال به الدجال حتى يفتنه.
ففي مراسلة الشبان للشابات فتنة عظيمة وخطر كبير يجب الابتعاد عنها وإن كان السائل يقول : إنه ليس فيها عشق ولا غرام )
انتهى ، نقلا عن : فتاوى المرأة ، جمع محمد المسند ، ص 96
ولاشك أن التخاطب عبر الشات أبلغ أثرا وأعظم خطرا من المراسلة عن طريق البريد ، وفي كل شر .انتهى.
ويقول الشيخ عبد الخالق الشريف- من علماء مصر- لشاب سأله عن نفس السؤال :-
ما الغرض من هذه المحادثة، وإذا كان بغية التبادل الثقافي والفكري والمعرفي والمحاورة، فلماذا لا يكون مع شاب مسلم، وماذا أنت قائل لشاب يفعل ذلك مع أختك أنت، واعلم أن الشاعر قد قال: كل الأشياء مبدأها من النظر ومعظم النار من مستصغر الشرر... فالنار العظيمة التي تحرق المدن لا تبدأ إلا بشرارة قليلة، وقد قال شوقي: نظرة فابتسامة فسلام فكلام فموعد فلقاء..
فابتعد واستمع إلى هذا الحديث المتفق على صحته "الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور متشابهات لا يعلمها كثير من الناس فمن بعد عن الشبهات (نكرر بعد) فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات فقد وقع في الحرام"، أسأل الله أن يحفظك وأبناءنا وشباب المسلمين من هذا كله. انتهى.
ويقول الشيخ عبد الخالق الشريف في فتوى أخرى:-
فإن الله خلق هذا الجنس البشري من الرجال والنساء وجعل كل طرف يميل إلى الآخر بغريزة أودعت في النفس لبقاء النسل، ولبقاء هذه الحياة، ولقد حدد الإسلام طريقة ومنهج العلاقة التي يجب أن تكون بين الذكر والأنثى، فإما أنها علاقة مع المحارم كالأمهات والبنات، أو علاقة مع ما أحلها الله له من الزوجات بضوابطها الشرعية، أما كل علاقة بين الرجل والمرأة خارج هذا النطاق، فلا تتم من المسلم إلا على سبيل الاضطرار أو الحاجة، كشهادة المرأة أمام قاضٍٍ في محكمة، أو ما(10/360)
يضطر إليه مما لا يملك تغييره، كمدرس متدين عُيِّن في الجامعة يدرس للذكور والإناث، وفي هذه الحالة الاضطرارية يجب ألا تكون العلاقة إلا عابرة وفي حدود التعلم والتعليم؛ لأن الاختلاط منهي عنه شرعًًا، فإذا تطور إلى الخلوة كان محرمًًًا، وعلى هذا الأمر فإنه لا يوجد ما يُسمَّى علاقة عادية مع البنات، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدينا جميعًًًا إلى الحق. انتهى.
ويقول الشيخ نظام يعقوبي من علماء البحرين مبينا حكم المراسلة بين الجنسين عن طريق الوسائل الحديثة :-
هل تختلف المراسلة عبر البريد الإليكتروني عن المراسلة عبر البريد العادي، أو عبر صفحات الجرائد والمجلات؟ لا شك أن المحصلة واحدة مع فارق طبيعة الوسيلة، ولكن العبرة في الحكم بالجواز أو عدم الجواز ليست في الوسيلة الناقلة للخطاب، ولكن في مضمون الخطاب نفسه، وما إذا كان هذا المضمون منضبطاً بضوابط الشرع أم لا، وحيث إن هذه الوسيلة، وسيلة البريد الإليكتروني، تتيح لمستخدمها قدراً كبيراً من الخصوصية والبعد عن الرقيب وحرية التعبير والمراسلة بمختلف أنواع المصنفات الفنية، الصوتية والمرئية، فإنها تصبح أكثر إغراء من غيرها على التمادي والغواية، والاقتراب من خطوات الشيطان وقد نهانا الله تعالى عن اتباع خطوات الشيطان فقال تعالى {وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ} وقوله تعالى : {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ وَمَنْ يَتَّبِعْ خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ فَإِنَّهُ يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ}.
فالأولى الابتعاد عن ذلك، حتى لا ينجر المرء إلى ما بعد ذلك ؛ من التدرج في موضوعات المراسلة إلى ما نهى الله عنه، فعندما نهانا الله تعالى عن الزنا نهانا عنه وعن مقدماته وعما يقربنا إليه فقال تعالى {وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلا}. ولا نقول هنا أن مثل هذه المراسلات ستؤدي بالقطع إلى الوقوع في الزنا والعياذ بالله، ولكنها تظل مظنة الوقوع فيما لا يرضي الله.
وإذا كان لا بد للمرء أحياناً من المراسلة بغرض التبادل الثقافي والمعرفي في هذا الزمن الذي بدأت فيه وسيلة الإنترنت تحتل حيزاً كبيراً في حياة الناس، فالأولى أن تكون المراسلة بين أفراد من جنس واحد،ما لم يكن هناك ضرورة خاصة تقتضي المراسلة مع الجنس الآخر، وفي هذه الحالة يجب التأدب والاحتياط خشية الوقوع فيما يغضب الله.انتهى.
وجاء بموقع الشبكة الإسلامية:-
حرم الله سبحانه وتعالى اتخاذ الأخدان أي الأصدقاء والصديقات على كل من الرجال والنساء، فقال في خصوص النساء: ( محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان ) [النساء:25] وفي خصوص الرجال: ( محصنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان ) [المائدة:5] واتخاذ الأخدان محرم سواء كان عبر الهاتف أو الدردشة في الإنترنت أو اللقاء المباشر، وغيرها من وسائل الاتصال المحرمة بين الرجل والمرأة.(10/361)
وما يعرف اليوم بمواقع الدردشة فهي في معظمها أوكار فساد ومصايد للشيطان، أفسدت دين ودنيا كثير من أبناء وبنات المسلمين، فعلى المسلم أن يحذر منها، وأن يستغل وقته ويبذل جهده فيما يعود عليه بالنفع في دينه ودنياه.انتهى.
ويقول الشيخ عطية صقر من كبار علماء الأزهر:-
إن الصداقة بين الجنسين لها مجالات وحدود وآداب فمجالها الصداقة بين الأب وبناته والأخ وأخوته، والرجل وعماته، وخالاته، وهي المعروفة بصلة الرحم والقيام بحق القرابة، وكذلك بين الزوج وزوجته، وفي كل ذلك حب أن ضعفت قوته فهي صداقة ورابطة مشروعة، أما في غير هذه المجالات كصداقة الزميل لزميلته في العمل أو الدراسة، أو الشريك لشريكته في نشاط استثماري مثلا، أو صداقة الجيران أو الصداقة في الرحلات وغير ذلك، فلابد لهذه الصداقة من التزام كل الآداب بين الجنسين، بمعنى ستر العورات والتزام الأدب في الحديث، وعدم المصافحة المكشوفة، والقبل عند التحية، وما إلى ذلك مما يرتكب من أمور لا يوافق عليها دين ولا عرف شريف، والنصوص في ذلك كثيرة في القرآن والسنة لا يتسع المقام لذكرها.
إن الصداقة بين الجنسين في غير المجالات المشروعة تكون أخطر ما تكون في سن الشباب، حيث العاطفة القوية التي تغطي على العقل، إذا ضعف العقل أمام العاطفة القوية كانت الأخطار الجسيمة، وبخاصة ما يمس منها الشرف الذي هو أغلى ما يحرص عليه كل عاقل من أجل عدم الالتزام بآداب الصداقة بين الجنسين في سن الشباب كانت ممنوعة، فالإسلام لا ضرر فيه ولا ضرار، ومن تعاليمه البعد عن مواطن الشبه التي تكثر فيها الظنون السيئة، والقيل والقال، ورحم الله امرأ ذب الغيبة عن نفسه.
ولا يجوز أن ننسى أبدا شهادة الواقع لما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم "ما تركت بعدي فتنة أضر على الرحال من النساء" رواه البخاري ومسلم.
والله أعلم .
ـــــــــــــــــــــ
مبيت الأجنبية في بيت أجنبي أثناء السفر ... العنوان
السلام عليكم
أنا أقيم في بلد أوروبي، وأعرف فتاة من بلدي تسكن في مدينة أخرى تمر بعض الاحيان على المدينة التي أسكن فيها، فأستضيفها في بيتي
حيث تبيت في غرفة منفصلة لمدة يوم أو أكثر أحيانا، وهي مأمونة وعفيفة وتبقى بحجابها وسترها،
هل في الأمر من حرج؟ وهل يدخل هذا في الخلوة غير المشروعة؟ علما انها لا تأمن على نفسها الا في بيتي،
وتثق بي وأنا أأمنها على نفسي تماما.
... السؤال
29/10/2002 ... التاريخ
... ... الحل ...(10/362)
...
... بسم الله ،والحمد لله،والصلاة والسلام على رسول الله ،وبعد:
فيقول الدكتور عبد الله الفقيه :
فإذا كان في البيت غيرك، وكان المكان الذي ستقيم فيه الفتاة مكانا منفصلا عن المكان الذي تقيم فيه أنت في مرافقه ، كالحمام والمطبخ وغيرهما: فلا نرى مانعا من نزولها عندكم، إذا كان الوضع على الحال الذي ذكرته في السؤال من أنها هي فتاة مأمونة ومتحجبة، وأنك أنت تأنس من نفسك القدرة على السلامة من كل ما يجر إلى ما حرم الله، خصوصا أنك ذكرت أنها لا تأمن على نفسها ما لم تبت عندكم.
أما إذا لم تتوفر هذه الشروط المتقدمة: فلا تسمح لها أبدا بأن تبيت معك، فالسلامة لا يعادلها شيء، واعلم أن شرط عدم الاشتراك في المرفق العام كالحمام والمطبخ والممر مدخلا أو مخرجا، نص عليه ابن حجر الهيتمي الشافعي في فتاويه.
والله أعلم
ـــــــــــــــــــــ
حدود العلاقة بأم الزوجة ... العنوان
ما هي حدود العلاقة التي تربط بين زوج البنت وحماته ( أم زوجته ) من حيث الخلوة والنظر وإبداء الزينة ؟ ... السؤال
27/10/2002 ... التاريخ
... ... الحل ...
...
... بسم الله، والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد..
فأم الزوجة من المحرمات على التأبيد، ومن ثم فزوج ابنتها من محارمها لها أن تسافر معه ولها أن تظهر زينتها التي تظهر أمام المحارم عادة، ولا تحرم الخلوة بينهما، وهذا كله إذا لم تظهر بوادر الشر والفساد ففي هذه الحالة يحرم جميع ما أشرنا إليه، والمرء أمير على نفسه، فمن رأى من نفسه ضعفا فعليه أن يتقي الله وليغلق أبواب الفتنة والفساد.
وإليك فتوى فضيلة الدكتور حسام الدين بن موسى عفانة -أستاذ الفقه وأصوله بجامعة القدس بفلسطين-:
إن أم الزوجة (الحماة) من المحرمات على التأبيد بسبب المصاهرة قال الله تعالى: (حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا) سورة النساء الآية 23 .
فقوله تعالى: (وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ) يدل على تحريم أم الزوجة على زوج ابنتها حرمة مؤبدة . ويرى أكثر العلماء أن هنالك تلازماً بين المحرمية، وبين الأحكام المتعلقة بالخلوة، والنظر، وإبداء الزينة، والسفر.(10/363)
فمادام زوج البنت محرماً على أم زوجته تنطبق عليه الأحكام المتعلقة بذلك وقد ثبت في الحديث من قوله –صلى الله عليه وسلم: (لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة إلا ومعها ذو محرم) رواه البخاري ومسلم.
وقد نص أهل العلم على أنه يجوز للمحرم أن ينظر إلى ما يظهر غالباً من محارمه ، قال الشيخ ابن قدامة المقدسي: [ويجوز للرجل أن ينظر من ذوات محارمه إلى ما يظهر غالباً كالرقبة والرأس والكفين والقدمين ونحو ذلك وليس له النظر إلى ما يستتر غالباً كالصدر والظهر ونحوهما ] المغني 7/98.
ومن العلماء من يرى أنه لا يجوز لأم الزوجة إظهار زينتها لزوج ابنتها وإن كان يحرم زواجها منه على التأبيد؛ لأن الآية الواردة في سورة النور، والتي حصرت من يجوز إظهار الزينة لهم لم تذكر زوج البنت منهم قال الله تعالى :( وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ ءَابَائِهِنَّ أَوْ ءَابَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ) سورة النور الآية 31.
فالآية الكريمة حصرت الأشخاص الذين يجوز للمرأة أن تظهر زينتها لهم، ولم يذكر زوج البنت منهم، ونقل هذا القول عن بعض العلماء مثل سعيد بن جبير والإمام أحمد في رواية عنه كما في المغني 7/99.
ولكن مذهب جمهور أهل العلم أرجح، وأقوى حيث إن العم والخال لم يذكرا في الآية الكريمة واتفق جمهور العلماء على جواز إظهار الزينة أمامهما قال الجصاص الحنفي: [ولما ذكر الله تعالى مع الآباء ذوي المحارم الذين يحرم عليهم نكاحهن تحريماً مؤبداً دلّ ذلك على أن من كان في التحريم بمثابتهم فحكمه حكمهم مثل زوج الابنة] أحكام القرآن 5/174 .
ومما يدل على ذلك أيضاً قصة عائشة مع أفلح أخي أبي القعيس وهو عمها من الرضاعة حيث قال لها النبي –صلى الله عليه وسلم- : (إنه عمك فليلج عليك ) رواه البخاري ومسلم .
ومع ذلك أقول إن إظهار الزينة لزوج البنت ليس أمراً واجباً وإنما هو واقع في دائرة المباح وعليه، فأرى أنه يجب الأخذ بالاحتياط في مسائل الخلوة، والنظر، وإظهار الزينة، والسفر مع زوج ابنتها، وخاصة إذ لم يكن الفارق في السن بينهما كبيراً كأن تكون أم الزوجة صغيرة في السن أو جميلة، فلا بد من سد كل الطرق التي تؤدي إلى الفساد، وقد سمعت عن حوادث كثيرة من ارتكاب الفواحش بين أم الزوجة، وزوج ابنتها ترتب عليها حصول مصائب ومآسي فظيعة ولا يغب عن أذهاننا مدى الفساد وقلة التقوى والورع الذي يعيشه الناس، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
والله أعلم
ـــــــــــــــــــــ(10/364)
آثار الخطبة ... العنوان
استخرت الله وتقدمت لخطبة فتاة وارتضتني هي وأهلها والحمد لله، وأريد أن أعرف ما حقيقة الخطبة ، وهل صحيح ما يقوله البعض، بأنها مقدمة زواج يباح بها ما يبيحه الزواج المستوفي الشروط؟ أرجو الإفادة فإن جدلا ثار بيني وبين أصحابي في هذا الموضوع، ولم نتفق على نتيجة معينة.
... السؤال
27/05/2002 ... التاريخ
... ... الحل ...
...
... بسم الله، والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
فيقول الشيخ إبراهيم جلهوم، شيخ المسجد الزينبي بالقاهرة:
الخطبة ـ أيها السائل ـ هي في أبسط معانيها، أن يطلب الرجل من المرأة، أو من ولي أمرها، أن يتزوجها، فإذا وافقت المرأة أو وافق ولي أمرها، تمت الخطبة، وكانت بمثابة اتفاق مبدئي، على أنها كائنة له، وأنه كائن لها، ويترتب على هذا الاتفاق المبدئي، أنه يحرم على غير الخاطب، أن يخطبها على خطبته، فعن عقبة بن عامر ـ رضي الله عنه ـ أن رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ قال: "المؤمن أخو المؤمن، فلا يحل له أن يبتاع على بيع أخيه، ولا يخطب على خطبة أخيه، حتى يذر" أي حتى يدع ويترك، رواه أحمد ومسلم.
وليس بصحيح ما يقوله البعض بأنها مقدمة الزواج، فيحل ويباح بها ما يبيحه الزواج إذ إنها ليست بأكثر من وعد بالزواج، وحل التمتع إنما هو من آثار عقد الزواج وعليه، فما لم يحصل العقد الشرعي المستوفي الشروط، لا يحصل الحل.
وقول هؤلاء المفتين ضلالة يجعل الخطيبين يستبيحان أمورا لا يبيحها الشرع والدين، كالخلوة والانفراد، وما يؤدي إليه كل من الخلوة والانفراد من انحرافات وضلالات تلوث الشرف، وتجرح العرض، وكل من الشرف والعرض، رأس مال المرأة والفتاة في هذه الحياة.
على أنه في معظم أحيان تلك الاستباحة المحظورة ـ إن لم يكن جميعها ـ أن يعدل الخاطب عن خطبته، إذ يرى مخطوبته صارت له كلأ سهلا، قبل أن يعقد عليها، فتحدثه نفسه بأنها ستكون مع غيره كذلك، فيفر منها، بعد أن نال منها، وتبقى هذه في بيتها تتجرع كأس الانحراف المر المذاق، المؤدي إلى عقبى لا تحتمل ولا تطاق، فالأولى والأجدر والأحق والأصلح أن يلتزم الخطيبان بالشرع التزاما، وأن يعتصما بهدي النبي الخاتم اعتصاما، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم .
والله أعلم.
ـــــــــــــــــــــ
خلوة ابن أخ الزوج بالزوجة ... العنوان
ماتت زوجة شقيق زوجي تاركة طفلا رضيعا، فبادر زوجي بضم ابن أخيه إلينا، وقمنا بتربيته، وأدخلناه المدارس، وشاء القدر ألا يكون لنا نصيب من الإنجاب، ودخل الولد مرحلة المراهقة، وتعداها إلى الطيش، فبحكم عمل زوجي يتركني وهذا(10/365)
الولد فترة طويلة وحدنا، ولاحظت تغيرا في سلوك الولد معي مع أنني في سن أمه، فكلمت زوجي، فلم يلق إليّ بالا، فأفتوني في أمري؟
... السؤال
29/04/2002 ... التاريخ
... ... الحل ...
...
... بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، ومن والاه وبعد:
فإن ابن أخ الزوج ليس محرما ، وإنما هو أجنبي مثله مثل سائر الرجال ، فلا يجوز أن يخلو بك مطلقا ، ويحرم على زوجك أن يتركه معك في البيت وقد بلغ الحلم ودخل مرحلة المراهقة التي تثور فيها شهوته ، لأن هذا خطر عظيم حذّر منه النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ ونهى عنه ، وعليك أيضا أن ترفضي بقاءه معك وحدك في البيت حالة غياب زوجك وتواجده خارج البيت .
يقول الشيخ إبراهيم جلهوم ، شيخ المسجد الزينبي بالقاهرة :
إن من مقاصد الإسلام العليا أن يسد المنافذ المؤدية إلى الشر والفساد، ولا شيء يؤدي إلى الفتنة والشر؛ ويبعث القلق النفسي والاضطراب الفكري، ويهز الكرامة، ويحط من القدر مثل الخلوة بالنساء والدخول عليهن دون تحرج ولا تأثم، ولا أدب ولا استحياء؛ ولذا حذر الرسول ـ صلى الله عليه وسلم ـ فقال: " إياكم والدخول على النساء ، فقال رجل من الأنصار أفرأيت الحمو، قال: الحمو الموت" رواه الترمذي.
والحمو هو قريب الزوج أو الزوجة مثل أب الزوج وأخيه، وابن أخيه وعمه وخاله، وابن عم الزوجة وابن عمها، وابن خالها، وابن خالتها، ووصفه النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ بالموت؛ لأنه لقرابته يدخل على المرأة غير مبال بحرمتها وكرامتها، وصيانتها، بحجة أنه وثيق القرابة والرحم بها وبزوجها فما يزال يجترئ في الدخول والمجالسة والخلوة حتى يقعا في حبائل الشيطان، فتكون الفتنة، ويكون الفساد، وذاك ما تعانيه أسر وبيوتات لا تراعي آداب الإسلام، ولا مُثُلَه القيمة.
إن الأمر يجب أن يؤخذ من ناحية التصون والاحتياط، فللشيطان مداخله وأحابيله وحيله فإنه ما يكاد يرى رجلا خلا بامرأة لا تحل له، حتى يجلس معهما جلسة كلها إغراء وإفساد وإيقاع فيما يذهب بالخلق والشرف، ويودي بالعرض والكرامة، ولذا قال ـ صلى الله عليه وسلم: "لا يخلون رجل بامرأة إلا كان ثالثهما الشيطان" رواه الترمذي.
وأنفة المؤمن وغيرته على حريمه تأبيان عليه أن يغلق الباب على زوجته مع ابن شقيقه،أو يتركهما في البيت ثم ينطلق إلى عمله، بحجة أن الولد تربى في بيته، وبأنه في سن ابنه وابنها لو أنجبا.
ومن هنا نقول لصاحب الدار، تدارك الأمر قبل اشتعال النار؛ فالولد ابن أخيك دخل مرحلة الملابسات الشهوية والهواجس الشيطانية ، فإلى بيت أخيه فأرسله وسلمه، وإن شئت فأنفق عليه بما تقدر عليه، ولا تتهاون في صيانة شرفك حتى لا يخرب بيتك وتندم قبل فوات الأوان.(10/366)
والله أعلم.
ـــــــــــــــــــــ
الاختلاط بين الحظر والإباحة ... العنوان
ما حكم الاختلاط بين الجنسين في التعليم و وسائل النقل و غيرها ؟ ... السؤال
28/04/2002 ... التاريخ
د.أحمد عبدالكريم نجيب ... المفتي
... ... الحل ...
...
... بسم الله ،والحمد لله ،والصلاة والسلام على رسول الله،وبعد:
الاختلاط في حد ذاته ليس محرما،فتواجد جماعة النساء مع الرجال في المساجد والأسواق أمر معهود منذ عهد النبوة ،ولكن المحرم من الاختلاط هو ما أدى إلى مفسدة في الدين ،كخلوة الرجل مع المرأة دون محرم،أو الاختلاط المشين في النوادي والحفلات والموالد مالم تراع فيه الآداب الإسلامية من الثياب المحتشمة ،وعدم كشف العورات،وغير ذلك.
يقول الدكتور أحمد عبدالكريم نجيب مدرس الشريعة بكليّة الدراسات الإسلاميّة في سراييفو ، و الأكاديميّة الإسلاميّة في زينتسا
الاختلاط على صورته المعهودة في عصرنا الحاضر مفسدةٌ بالغة الخطورة على الدين و الخُلُق ، و الكلام عن الاختلاط بشكلٍ عام يحتاج إلى تفصيل :
فإذا أريد بالاختلاط اجتماع الرجال و النساء في مكان ما ، من غير تعمّد كالحال في الأسواق و الطرقات ، إذ يسعى الجميع في حاجته ذهاباً و جيئةً ، و يبيعون و يشترون ، فلا بأس في هذا ما لم يتلبّس من وَقع فيه بمحرّم خارجٍ عنه ، و ليست هذه الصورة للاختلاط من الصور المحرّمة في شيء ، بل هو مما تعمّ به البلوى ، و يضطر إليه الناس لمعاشهم في كلّ زمانٍ و مكان .
و من الصوَر التي لا حَرجَ فيها اجتماع الرجال و النساء في المسجد الواحد لأداء فريضة أو عبادة ، كما هو الحال منذ صدْرِ الإسلام و حتى يومنا هذا ، في المساجد الثلاثة التي تُشدّ إليها الرحال و غيرِها ، و قد كانت النساء يشهدن الصلاة مع النبيّ صلى الله عليه و سلّم في المسجد ، و لم يَنه عن ذلك ، كما لم يأمر بضرب حاجزٍ بين صفوف الرجال و صفوف النساء فقد روى الشيخان و أبو داود و مالك و أحمد ، و اللفظ للبخاري عَنِ عبد الله بن عُمَرَ قَالَ : كَانَتِ امْرَأَةٌ لِعُمَرَ تَشْهَدُ صَلاَةَ الصُّبْحِ وَ الْعِشَاءِ فِى الْجَمَاعَةِ فِى الْمَسْجِدِ ، فَقِيلَ لَهَا لِمَ تَخْرُجِينَ وَ قَدْ تَعْلَمِينَ أَنَّ عُمَرَ يَكْرَهُ ذَلِكَ وَ يَغَارُ ؟ قَالَتْ : وَ مَا يَمْنَعُهُ أَنْ يَنْهَانِى ؟ قَالَ ابن عمر : يَمْنَعُهُ قَوْلُ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم : « لاَ تَمْنَعُوا إِمَاءَ اللَّهِ مَسَاجِدَ اللَّهِ » .
غير أنّهن كنّ يُصلّين في صفوفٍ خاصةٍ خلف صفوف الرجال امتثالاً لهديه صلى الله عليه و سلّم ، في قوله : « خَيْرُ صُفُوفِ الرِّجَالِ أَوَّلُهَا وَشَرُّهَا آخِرُهَا وَخَيْرُ صُفُوفِ النِّسَاءِ آخِرُهَا وَشَرُّهَا أَوَّلُهَا » رواه مسلم و أصحاب السنن و أحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه .(10/367)
أمّا انفراد الرجل بالمرأة ، بدون محرم ؛ فهو الخلوة المحرّمة ، التي حذّر النبيّ صلّى الله عليه و سلّم منها فيما رواه أحمد و الترمذي بإسناد قال عنه : ( حسنٌ صحيح ) عَن عُمر بن الخطّاب رضي الله عنه أنّ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ : « أَلاَ لاَ يَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ إِلاَّ كَانَ ثَالِثَهُمَا الشَّيْطَانُ » .
و من الصور المحرّمة أيضاً اجتماع رجل بامرأة ، و لو كان ذلك في مكانٍ عامٍ إذا ترتّبت عليه ريبةٌ أو سوء ظنّ فيه ، ما لم يُزِل اللبس الذي قد يقَع في نفس من رآه ظنّاً أو يقينا ، لما رواه الشيخان و أبو داود و ابن ماجة و أحمد عَنْ صَفِيَّةَ ابْنَةِ حُيَىٍّ قَالَتْ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مُعْتَكِفاً ، فَأَتَيْتُهُ أَزُورُهُ لَيْلاً فَحَدَّثْتُهُ ثُمَّ قُمْتُ ، فَانْقَلَبْتُ فَقَامَ مَعِى لِيَقْلِبَنِى - أي ليعيدها إلى البيت - فَمَرَّ رَجُلاَنِ مِنَ الأَنْصَارِ ، فَلَمَّا رَأَيَا النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم أَسْرَعَا ، فَقَالَ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم : « عَلَى رِسْلِكُمَا إِنَّهَا صَفِيَّةُ بِنْتُ حُيَىٍّ » . فَقَالاَ سُبْحَانَ اللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ ، قَالَ : « إِنَّ الشَّيْطَانَ يَجْرِى مِنَ الإِنْسَانِ مَجْرَى الدَّمِ ، وَ إِنِّى خَشِيتُ أَنْ يَقْذِفَ فِى قُلُوبِكُمَا سُوءاً » ، أَوْ قَالَ : « شَيْئاً » .
و يحرم كذلك ما شاع من الاختلاط في هذا الزمان عند الأضرحة و ما يُزعمُ أنّها مقامات أولياء ، و في الاحتفالات و المواسم المبتدَعة كالموالد ، حيث يختلط الرجال بالنساء في هيئات بالغةِ الفساد ، و ظاهرةِ الانحراف ، و هذا أولى بالذمّ ، بل هو مما تبتلى به الأمّة في آخر الزمان لقوله صلّى الله عليه و سلّم : ( لا تقوم الساعة حتى تضطرب إليات نساء دوس حول ذي الخلصة طاغية دوس التي كانوا يعبدونها في الجاهلية ) رواه ابن أبي عاصم في ( السنّة ) و الطبراني في ( الصغير ) بإسنادٍ حَسَن ، و ذو الخلصة صنَمٌ بتبالة .
و معظم ما يقع في الجامعات و المدارس ، فضلاً عمّا في النوادي و المحافل العامّة وحتّى وسائل النقل لغير المضطرّ هو من صور الاختلاط المحرّم ، المفضي إلى الرذائل و الفواحش ، لذلك نذهب إلى القول بتحريمه ، و نحذّر منه أسوةً بما جرى عليه معظم العلماء العاملين ، الذين عرَفوا حقيقته ، و سبروا غُواره ، و وقفوا على مفاسده ، و سدّاً للذرائع ، و قطعاً لدابر الرذيلة و الفاحشة ، و ما يُفضي إليهما .
و الله الموفق ، و هو الهادي إلى سواء السبيل .
والله أعلم
ـــــــــــــــــــــ
خلو الرجل بامرأة خاله ... العنوان
حكم الخلوة وهل تجوز الخلوة مع زوجة الخال أو العم
رجل رق قلبه لابن أخته الرضيع حين ماتت أمه فأخذه بيته بعد استئذان أبيه ليربيه في حجره والآن ناهز الولد سن العشرين، وزوجة خاله لم تنجب، فهل يحق لهذا الشاب أن يخلو بها بحكم أنه مقيم معها وخاله يخرج لأعماله ثم يرجع إلى بيته فعجلة الحياة تدور بالناس فتلك سنة الحياة؟
... السؤال
19/03/2002 ... التاريخ
... ... الحل ...(10/368)
...
... الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله
لايجوز للولد إذا بلغ مبلغ الرجال أن يختلي بامرأة خاله، لأنها ليست من محارمه ،فإما أن يستقل بمكان خاص به وينفق عليه خاله ،وإما أن يرجع إلى والده أو يدبر أمره بأي كيفية ترونها غير أنه لايجوز له بحال أن يختلي بامرأة خاله
يقول فضيلة الشيخ إبراهيم جلهوم شيخ المسجد الزينبي بالقاهرة
إن ابن آدم في طفولته، غيره في صباه، غيره في مراهقته، غيره في شبابه، غيره في كهولته، غيره في شيخوخته، فهو في طفولته محتاج إلى من يطعمه ويسقيه ويكسوه ويتعهده في صحته، وفي مرضه، وفي صباه محتاج إلى من يفطنه إلى آداب الدين وأحكامه ويمسكه بها لينشأ عليها، وفي مراهقته محتاج إلى من يحول بينه وبين هواجس النفس وتشهيات الجنس، ونداءات الحس، وفي شبابه محتاج إلى من يقومه إذا أعوج، ويعد له إذا انحرف وحاد، وفي كهولته محتاج إلى من يعينه على أعمال الخير، وينهاه عن أفعال الشر، وفي شيخوخته يرجع كطفولته، محتاجًا إلى عناية واهتمام ورعاية وإكرام وعطف وحنان.
فإذا ما حن قلب الرجل الذي ذكرته ـ أيها السائل ـ إلى طفل رضيع يضمه إلى أسرته ليتعهده بما ينمي جسده، ويحفظ صحته، فإذا ما بلغ سن الرابعة فيأمره ألا يدخل على امرأة خاله التي يعيش في بيتها إلا بعد أن يستأذن في الدخول عليها، فقد تكون على حال تكشف ـ فيرى منها ما لا ينبغي أن يراه لينشأ بعيدًا عن أجواء الملابسات الشهوية، والملفتات المغريات.
قال أبو إسحاق الفزاري قلت للأوزاعي ما حد الطفل الذي يستأذن؟ قال: أربع سنين، فلا يدخل على امرأة حتى يستأذن وقال الزهري أي يستأذن على أمه، وفي هذا المعني نزلت هذه الآية الكريمة (يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء ثلاث عورات لكم) (الآية 58 من سورة النور) أما إذا بلغ الأطفال سن الحلم فقد صاروا على حكم الرجال في الاستئذان في كل وقت، فقد قال تعالى ( وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم) (الآية 59 من سورة النور) وعليه فكيف يخلو من ناهز العشرين بامرأة خاله بدعوى أنها مربيته، إن على هذا الخال أن يسلم هذا الشاب إلى أبيه، وإلا حدث ما لا تحمد عقباه.
والله أعلم
ـــــــــــــــــــــ
إجابة الدعوة والأعذار المبيحة لترك إجابتها ... العنوان
ما حكم إجابة الدعوة إلى وليمة العرس أو غيرها ؟ وإذا كانت تلبية الدعوة واجبة فما الحكم لو كان لدى المدعو عذر ما يمنعه من تلبية الدعوة ، أو يشق عليه معه تلبيتها ، وما هي الأعذار المعتبرة شرعا ؟
... السؤال
06/02/2002 ... التاريخ(10/369)
... ... الحل ...
...
... بسم الله والحمد لله ، والصلاة والسلام على رسول الله ، وجزاكم الله خيرا ، وبعد :
فعند الجمهور تجب إجابة الدعوة لوليمة العرس ، وأما وليمة غير العرس فتستحب إجابة الدعوة إليها ، ما لم يوجد عذر ، كأن يكون في الوليمة منكر ، أو كان الداعي فاسقا أو في ماله شبهة ، أو كانت الوليمة مكروهة كوليمة المأتم ، ونحو ذلك.
جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية:
ذهب جمهور الفقهاء إلى أن إجابة الدعوة في الأصل واجبة إن كانت إلى وليمة عرس ، وأما ما عداها فقد اختلف في الإجابة إليها :
فقال الحنفية والشافعية والحنابلة : ليست الإجابة إليها واجبة بل هي مستحبة إن لم يكن عذر أو مانع على ما يأتي . وسواء كانت لسبب كبناء أو ولادة أو ختان أو غير ذلك ، ما لم تكن من الداعي مكروهة كدعوة المأتم ، وذلك لأن في إجابة الداعي تطييب نفسه ، وجبر قلبه .
ومذهب المالكية على ما عند ابن رشد : أن الإجابة لغير العرس والعقيقة مباحة ، وقيل: هي مكروهة ، والمأدبة إذا فعلت لإيناس الجار ومودته مندوبة .
وفي قول للشافعية : إن الإجابة واجبة على المدعو في وليمة العرس وغيرها ، أخذا بالعمومات ، ومنها ما رواه ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعا . { إذا دعا أحدكم أخاه فليجب ، عرسا كان أو نحوه } وقوله : { حق المسلم على المسلم خمس رد السلام ، وعيادة المريض ، واتباع الجنائز ، وإجابة الدعوة ، وتشميت العاطس } . فجعل إجابة الدعوة حقا للمسلم ، والحق هو الواجب ، ولم يخص عرسا من غيره .(انتهى).
وروى الإمام مسلم في صحيحه عن ابن عمر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( إذا دعي أحدكم إلى الوليمة فليأتها).
قال الإمام النووي في شرحه لهذا الحديث:
نقل اتفاق العلماء على وجوب الإجابة في وليمة العرس ، واختلافهم فيما سواها . فقال مالك والجمهور : لا تجب الإجابة إليها . وقال أهل الظاهر : تجب الإجابة إلى كل دعوة من عرس وغيره ، وبه قال بعض السلف .
وأما الأعذار التي يسقط بها وجوب إجابة الدعوة أو ندبها، فمنها أن يكون في الطعام شبهة ، أو يخص بها الأغنياء ، أو يكون هناك من يتأذى بحضوره معه ، أو لا تليق به مجالسته ، أو يدعوه لخوف شره ، أو لطمع في جاهه ، أو ليعاونه على باطل ، وأن لا يكون هناك منكر من خمر أو لهو أو فرش حرير أو صور حيوان غير مفروشة أو آنية ذهب أو فضة .
فكل هذه أعذار في ترك الإجابة ، ومن الأعذار أن يعتذر إلى الداعي فيتركه .ولو دعاه ذمي لم تجب إجابته على الأصح.(انتهى).
وجاء في موسوعة الفقه الكويتية :
يسقط وجوب إجابة الدعوة بأمور منها :(10/370)
1 - أن يكون الداعي ظالما أو فاسقا ، أو مبتدعا .
2 - أن يكون مال الداعي يختلط فيه الحلال بالحرام .
3 - إذا كان الداعي امرأة ولم تؤمن الخلوة .
4 - إذا كان الداعي غير مسلم ، فيجوز إجابته إذا كان يرجى إسلامه ، أو كان جارا ، أو كانت بينه وبين الداعي قرابة .
5 - أن لا يكون الداعي قد عين بدعوته من يريد حضوره ، وإنما عمم الدعوة .
6 - أن تكون الدعوة بلفظ غير صريح ، كقوله : إن شئت فاحضر .
7 - أن يختص بالدعوة الأغنياء ويترك الفقراء .
8 - أن يعلم أنه سيكون في المدعوين من يتأذى به المدعو ، لأمر دنيوي أو ديني .
9 - أن يكون في الدعوة منكر يعلم به المدعو قبل حضوره .
10 - تكرر الدعوة لثلاثة أيام فأكثر ، بمعنى أن يدعوة ليأتية ثلاثة أيام فأكثر فيكفيه يوم أو يومان.
11 - أن يكون الداعي مدينا للمدعو .
12 - أن يكون هناك داعيان فأكثر ، ولا يتأتى إجابة الدعوات كلها فيجيب الأول .
كما تسقط إجابة الداعي لأعذار خاصة بالمدعو ، كأن يكون مريضا ، أو مشغولا بحق لغيره ، أو أن يكون في المكان كثرة زحام ، أو كون المدعو قاضيا والداعي خصما ، أو لا يقيم الدعوة لولا القاضي - مع تفصيل في المذاهب بالنسبة إلى القاضي. كما تسقط إجابة الدعوة بإعفاء الداعي ، كسائر حقوق الآدميين . (انتهى).
والله أعلم .
ـــــــــــــــــــــ
ضوابط عمل المرأة فى الدوائر الحكومية ... العنوان
ما حكم عمل المرأة فى الدوائر الحكومية ؟ ... السؤال
12/01/2002 ... التاريخ
العلامة الدكتور يوسف عبد الله القرضاوي ... المفتي
... ... الحل ...
...
... الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله
عمل المرأة في بيتها وفي رعاية أولادها ورعاية زوجها هذا عمل لا ينافسها فيه أحد، هي ملكة هذا البيت وربة هذه المملكة وهذا عمل لا يمكن أن يقدَّر بأي قيمة، ولكن العمل الذي يتعيَّش منه، العمل الاقتصادي عمل المعيشة والارتزاق فللمرأة أن تعمل فيما تقدر عليه من عمل، فلا تكلفها أن المرأة تعمل مع هؤلاء الذين يحفروا في المناجم فهذا لا يليق بالمرأة .
وضوابط عمل المرأة كالتالي:
أولاً أن يكون العمل مشروعاً، يعني لا يجوز أن تعمل في عمل غير مشروع كأن تعمل مثلاً راقصة في ملهى أو تشتغل في كباريه أو تشتغل في بار وتقدِّم الخمر، هذا محرم حتى على الرجال ولكن هناك أشياء تختص بالمرأة فلا تعمل كخادمة عند رجل أعزب ولا تشتغل سكرتيرة خاصة لمدير يقتضي عملها أن تختلي به وأن(10/371)
توضع لمبة حمراء ممنوع الدخول، لأن الخلوة محرمة وهكذا فلابد أن يكون العمل مشروعاً.
الأمر الثاني أن يكون هذا العمل بضوابطه الشرعية يعني إذا خرجت للعمل تخرج ملتزمة بالآداب الشرعية في غض البصر (وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن)، وفي الكلام (فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض)، وفي المشي تمشي على استحياء (ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن)، وفي التحرك ونحو ذلك. يعني تلتزم بالآداب الإسلامية.
الأمر الثالث أنها تلتزم بالزي المشروع وهذا أمر لا شك فيه، والزي المشروع عند جمهور العلماء أن تغطي جسمها ما عدا الوجه والكفين.
الأمر الرابع وهو المهم ألا يكون ذلك على حساب عملها الأصلي، يعني لا يكون هذا على حساب بيتها وزوجها وأولادها، إذا كان هذا سيعطل عملها الأصلي فنقول لها: لا. فهذا العمل قد يكون جائزاً وقد يكون مستحباً وقد يكون واجباً أحياناً، فإذا كانت هي محتاجة إلى العمل وليس لها مورد ولا عائل وهي قادرة ومعها شهادة أو نحو ذلك، هل نقول لها أن تمد يدها للناس أم تشتغل؟ تشتغل في هذه الحالة، أحياناً عملها تحتاج إليه الأسرة، ففي كثير من البلاد المرأة تساعد زوجها ويتفقوا أحياناً عند الزواج أنها تعمل لتساعده والقرآن ذكر لنا قصة ابنتي الشيخ الكبير ما ذُكر في سورة القصص حينما سأل موسى (ما خطبكما قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير) معنى أبونا شيخ كبير أي ليس لنا أخوة ذكور ونحن في حاجة إلى رعاية الغنم التي نأكل منها، والمجتمع في حاجة إلى أن المرأة تطبِّب المرأة، والمرأة تمرِّض المرأة والمرأة تعلِّم المرأة، بدل أن يعالج المرأة طبيب رجل وخصوصاً في أمراض النساء، وبدل أن يمرِّضها رجل وبدل أن يعلِّم المرأة أو البنات رجل الأولى أن يعلِّمهن مثلهن، فالمجتمع نفسه يحتاج إلى هذا، فهذه أشياء لا نقول أنها مجرَّد جائزة بل هي مطلوبة طلب استحباب أو طلب إيجاب، أحياناً يكون هذا واجب على المجتمع أن يوفِّر من نسائه من يعلِّم ومن يطبِّب ومن يمرِّض.
والله أعلم
ـــــــــــــــــــــ
الفرق بين الخاطب والعاقد ... العنوان
لقد خطبت فتاة وتم إعلان الخطبة وسط الناس جميعا فهل يحل لي الخلوة بها والتمتع بجسدها كما يفعل العاقد لأني لا أصبر على فراقهاولماذ لاتعتبر هذه الخطبة في مقام العقد ؟ ... السؤال
10/01/2002 ... التاريخ
العلامة الدكتور يوسف عبد الله القرضاوي ... المفتي
... ... الحل ...
...
... الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله
الخطبة لغة وعرفا وشرعا شيء غير الزواج، فهي مقدمة له، وتمهيد لحصوله.(10/372)
فكتب اللغة جميعا تفرق بين كلمتي الخطبة والزواج. والعرف يميز جيدا بين رجل خاطب، ورجل متزوج.
والشريعة فرقت بين الأمرين تفريقا واضحا، فالخطبة ليست أكثر من إعلان الرغبة في الزواج من امرأة معينة، أما الزواج فعقد وثيق، وميثاق غليظ، له حدوده وشروطه وحقوقه وآثاره.
وقد عبر القرآن عن الأمرين فقال في شأن النساء المتوفى عنهن أزواجهن: (ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم، علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا، ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله).
والخطبة مهما يقم حولها من مظاهر الإعلان فلا تزيد عن كونها تأكيدا وتثبيتا لشأنها.. والخطبة على أية حال لا يترتب عليها أي حق للخاطب، إلا حجز المخطوبة بحيث يحظر على غير الخاطب أن يتقدم لخطبتها، وفي الحديث: "لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه".
والمهم في هذا المقام أن المخطوبة أجنبية عن الخاطب حتى يتم زواجه بها، ولا تنتقل المرأة إلى دائرة الزوجية إلا بعقد شرعي صحيح، والركن الأساسي في العقد هو الإيجاب والقبول. وللإيجاب والقبول ألفاظ معهودة معلومة في العرف والشرع.
وما دام هذا العقد -بإيجابه وقبوله- لم يتحقق فالزواج لم يحدث أيضا لا عرفا ولا شرعا ولا قانونا، وتظل المخطوبة أجنبية عن خاطبها لا يحل له الخلوة بها، ولا السفر معها دون وجود أحد محارمها كأبيها أو أخيها.
ومن المقرر المعروف شرعا أن العاقد إذا ترك المعقود عليها دون أن يدخل بها يجب عليه نصف مهرها، قال تعالى: (وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح).
أما الخاطب إذا ترك المخطوبة بعد فترة طالت أو قصرت فلا يجب عليه شيء إلا ما توجبه الأخلاق والتقاليد من لوم وتأنيب، فكيف يمكن -والحالة هذه- أن يباح للخاطب ما يباح للعاقد سواء بسواء؟
إن نصيحتنا للسائل أن يعجل بالعقد على خطيبته، فبه وحده يباح له ما يسأل عنه وإذا لم تسمح ظروفه بذلك، فالأجدر بدينه ورجولته أن يضبط عواطفه، ويكبح جماح نفسه، ويلجمها بلجام التقوى، ولا خير في أمر يبدأ بتجاوز الحلال إلى الحرام.
كما ننصح الآباء والأولياء أن يكونوا على بصيرة من أمر بناتهم، فلا يفرطوا فيهن بسهولة باسم الخطبة، والدهر قلب، والقلوب تتغير، والتفريط في بادئ الأمر قد يكون وخيم العاقبة، والوقوف عند حدود الله أحق وأولى: (ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون) (ومن يطع الله ورسوله ويخش الله ويتقه فألئك هم الفائزون).
والله أعلم
ـــــــــــــــــــــ
خطر المعاشرة الجنسية بجوار الأولاد ... العنوان(10/373)
إن زوجي يَطلبُني للمُعاشرة الجنسيَّة، فأمْتنع عنه لوُجود مَن ينام معنا مِن أولادنا الصغار، وليس لنا إلا حُجرة واحدة، وليس هناك مكان نقضي فيه هذه الحاجة، فيَبيت غضبانَ، ويَظلُّ غضبه عليَّ أيَّامًا ربما تصل إلى الشهر وأكثر، مع أن له في النهار مُتَّسَعًا لقضاء حاجته مني .
فهل أكون بهذا آثِمةً تلعنُني الملائكة حتى أُصبِح كما سمعت مِن الشيوخ الأجِلَّاء؟
... السؤال
20/12/2001 ... التاريخ
... ... الحل ...
...
... بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد :
أوجب الشرع على الزوجة أن تستجيب للزوج إذا دعاها إلى فراشه، ولا تتخلف عنه كما في الحديث: " إذا دعا الرجل زوجته لحاجته، فلتأته وإن كانت على التنور" وهو الموقد المشتعل لإنضاج الخبز ،والمقصد من الحديث أن تلبي المرأة حاجة زوجها الجنسية على رغم ما لديها من أشغال وأعمال ، وحذرها أن ترفض طلبه بغير عذر، فيبيت وهو ساخط عليها، " إذا دعا الرجل امرأته، فأبت أن تجيء، فبات غضبان عليها لعنتها الملائكة حتى تصبح ".
وهذا الأمر ما لم يكن للمرأة من عذر معتبر ، وطلب الرجل من زوجته الجماع بحضرة الأولاد يجعل للمرأة مندوحة في رفضها ، إذ أن التستر عن أعين الناس أمر فطري ، والأطفال الصغار يخزنون في ذاكرتهم ما تلتقطه أعينهم ثم في كبرهم يستدعون هذه اللقطات مما يجعل صورة الأب والأم تهتز .
وكان الأحرى بالرجل أن يوفر للمرأة مسكنا واسعا ـ ولو بعض الشيء ـ ليقضي فيه وطره كلما أراد ، أما والحال هكذا فعليه أن يكيف احتياجاته مع مسكنه الضيق ،ولتتعامل المرأة مع زوجها بلطف وحكمة وتدعوه إلى نفسها أوقات الخلوة .
يقول الأستاذ الدكتور محمد بكر إسماعيل ـ الأستاذ بجامعة الأزهر الشريف :
يُكره اللِّقاءُ الجنسيُّ بين الزوجَينِ في مكان يَنام فيه الأولاد الصغار متى بَلغوا الثالثة من أعمارِهم(وفي بعض الدراسات العلمية المعاصرة أثبتت التجارب أن التأثر يكون قبل ذلك بكثير وبعض الدراسات أرجعتها إلى سن تسعة أشهر )؛ لأنَّها السنُّ التي يُقلد فيها الأبناء آباءَهم وأمَّهاتهم دون تَمييز، ويَلتقطون منهم ومِن غيرهم صُورًا يَحتفظون بها في بَواطنهم ويَتذكَّرونها وهم كبار، فيكون هذا التذكُّر سببًا في احتقار آبائِهم وأمهاتهم والاستِخفاف بهم والحُكم عليهم بقِلَّة الحياء والخروج عن الأدَب.
وتَزداد الكراهة كلَّما كبر الأولادُ؛ لأنهم إذا رأوا شيئًا مَعيبًا(نقصد شديد الخصوصية ) يأتي به آباؤُهم وأمهاتهم كالمُعاشرة الجنسيَّة حدثت لهم عُقدة نفسيَّة ربما تُؤثر تأثيرًا بالغًا في أخلاقهم وسلوكهم وتصرُّفاتِهم كلِّها في الحاضر والمستقبل، ولا يَستطيع الآباء والأمهات أن يُحسنوا تَربية أولادِهم على الوجه الذي يَرضونه إلا إذا أعْطَوْهُم مِن أنفسهم مثلًا حيًّا للأدب الجمِّ والحياء الوَقُور.
وما كان للرجل أن يَطلب امرأتَه للمعاشرة الجنسية في حُجرة ينام فيها أولادُه الصغار حتى ولو كانت الحجرة مُظلمة، بل مِن الخير لهما أن يَنام كلٌّ منهما بَعيدًا(10/374)
عن الآخر، فتَنام الأم مع صغارِها، ويَنام هو مُنفصلًا عنهم في الحُجرة نفسها، فيكون بعيدًا قريبًا في الوقت نفسه، وذلك مبالغةً منهما في إبعاد ما قد يدور في عقول الصغار من شُبهات تتعلَّق بالجنس يَعرفونها مِن خلال الأجهزة المَرئيَّة وغيرها.
والصغار في هذا العصر يَعرفون الكثير مما يقع بين الرجل وامرأتِه من مُمارسات جنسية بسبب الكلام عنها أمامهم، وفعْل شيء من مُقدِّماتها بحَضرتِهم استخفافًا بهم، ويَرَونَ أنها من الأعمال العاديَّة، وقد جرَّأهم على هذا ضعف الإيمان وقلَّة المروءة والحياء.
وأنتِ أيتها الأخت المسلمة لك الحقُّ أن تَمتنعي عنه في هذه الحالة إذا لم تَجدي مكانًا آخر بعيدًا عن حُجرة الأولاد، لكن عليك أن تَمتنعي بأدبٍ وسماحة وقولٍ مَعسول؛ ليس فيه صدٌّ ولا تجريح، والله يَعفو عنكِ وعنه.
والله أعلم
ـــــــــــــــــــــ
مقابلة المرأة لمطلقها وخروجها من بيت الزوجية ... العنوان
هل يجوز للمرأة المطلقة أن تتقابل مع من طلقها بعد الطلاق لأغراض شريفة ؟ ... السؤال
28/10/2001 ... التاريخ
العلامة الدكتور يوسف عبد الله القرضاوي ... المفتي
... ... الحل ...
...
... الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله
حين تطلق المرأة من زوجها وتنتهي عدتها منه يصبح زوجها
بعد ذك أجنبيًا عنها، كأي رجل أجنبي تمامًا، فشأنه شأن الأجانب، يجوز أن تلقاه، ولكن في غير خلوة، إن الخلوة محرمة في الإسلام، وما خلا رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما، فإذا امتنعت الخلوة، قابلته كما تقابل أي رجل من الرجال بالحدود المشروعة وبالآداب الدينية والملابس الشرعية، وأمام الناس، دون خلوة، ودون تبرج، ودون شيء محرم.
هذا إذا كان بعد انقضاء العدة، أما في حالة العدة وكانت مطلقة رجعية، الطلقة الأولى، أو الطلقة الثانية، فإن لها أن تقابله، بل إن عليها وعليه أن تبقى في بيت الزوجية ولا تخرج منه كما يفعل الكثيرات الآن حين يطلقها زوجها، وتغضب منه، تذهب إلى بيت أبيها، لا، القرآن يقول: (يا أيها النبي إذا طلقتم النساء، فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة، واتقوا الله ربكم، لا تخرجوهن من بيوتهن، ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة، وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه، لا تدري، لعل الله يحدث بعد ذلك أمرًا) (الطلاق: 1) إذا بقيت المرأة في بيتها بنص القرآن، أي بيت الزوجية، فلعل قلب الرجل يصفو ويميل ويحن إليها من جديد، وتعود العلاقة على خير مما كانت . . فلا يجوز في حالة الطلاق الرجعي أن تخرج المرأة ولا يخرجها زوجها من بيتها الذي هو بيت الزوجية.(10/375)
والله أعلم
ـــــــــــــــــــــ
خلوة المرأة مع ابن زوجها ... العنوان
هل يجوز للمرأة أن تختلي بابن زوجها وخاصة إذا كان الزوج كبيرًا وابنه شابًا ؟ نرجو بيان الحكم الشرعي في هذه المسألة، التي تسبب عنها الكثير من المشاكل لعدم معرفة الجائز منها والممنوع. ... السؤال
07/10/2001 ... التاريخ
العلامة الدكتور يوسف عبد الله القرضاوي ... المفتي
... ... الحل ...
...
... الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله
إن الشرع الحنيف حينما أباح للمرأة أن تبدي بعض الزينة
لبعض الفئات من الناس، ومنهم أبناء بعولتهن، أراد الشارع بذلك أن يرفع الحرج وأن يدفع العنت والمشقة عن الناس، فلو كلفنا المرأة وهي تسكن في بيت واحد مع أبناء زوجها أن تغطي جسمها كله من قمة رأسها إلى أخمص قدميها، كلما دخل عليها أحد أبناء زوجها، أو كلما دخلت هي عليه، لكان في ذلك حرج كثير .
لهذا قال الله تعالى: (ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن . . . الآية). (النور: 31).
فابن البعل اعتبر بهذا من الناس المخالطين والمعاشرين دائمًا، فلم يطلب من المرأة أن تتحفظ منه كما تتحفظ من الأجنبي تمامًا، كأن نطلب منها أن تغطي شعرها وألا تكشف شيئًا من ذراعها، أو رقبتها أو غير ذلك . . . لأن في ذلك حرجًا شديدًا، وما جعل الله في هذا الدين من حرج.
ولكن ليس معنى هذا أن يصبح ابن البعل كالابن تمامًا، أو كالأخ، له مثل هذه المحرمية، لا .. لابد أن يراعى الفرق، كما نبَّه على ذلك الإمام القرطبي وغيره، من الأئمة المحققين، وخاصة إذا تزوج رجل كبير السن فتاة لا يزيد عمرها عن عشرين سنة مثلا، وله ابن في مثل سنها، وفي مثل هذه الحالة نجد فرقًا شاسعًا بين المرأة وزوجها، بينما نجد تقاربًا وتماثلاً في السن بينها وبين ابنه، وهنا تخشى الفتنة، وعلى هذا نص الفقهاء، وقالوا: إن كل ما أبيح في مثل هذا الموضوع يحرم عند خوف الفتنة سدًّا للذريعة، كما أن كل ما حرم هنا يباح عند الضرورة أو الحاجة وذلك مثل علاج المرأة على يد طبيب لا يوجد سواه من الطبيبات،وفي مقابل ذلك يمنع ما أبيح عند خوف الفتنة، كالمسألة التي نحن بصددها.
فلو فرضنا أن هذا الزوج سافر، نقول بجواز أن يختلي ابنه الشاب بزوجة أبيه الشابة مع خشية الفتنة ؟ طبعًا لا .. وإنما خفف الشارع على المرأة في موضوع التستر، وأما الخلوة التي قد تبعث على الريب، وتسبب الفتنة فلا . . . كما لا يجوز للرجل أن يعرض زوجته للفتنة.
ومثل هذا أيضًا الحماة - وهي بطبيعة الحال بمنزلة الأم - ولكن إذا خشيت الفتنة ينبغي على المرء أن يتجنب دواعيها . قد لا يكون هناك تفكير في الشر ولكن حينما(10/376)
يفتح الباب قد يؤدي إلى الشر - والشيطان " شاطر " كما يقولون - ينتهز الفرصة، ليوقع الفتنة.
يقول النبي صلى الله عليه وسلم: " ما خلا رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما ".
ولهذا ينبغي الحذر والاحتياط في مثل هذه الحالات، وسد أبواب الفساد، حتى نتجنبه ولا نقع فيه.
والله أعلم.
ـــــــــــــــــــــ
حدود تعامل الزوجة مع أخ الزوج ... العنوان
بسم الله الرحمن الرحيم
ما حدود التعامل مع أخ الزوج؟ وهل لزوجة أخيه الحق في الجلوس معه في حالة وجود زوجته، مع أن زوجها غير موجود؟ وماذا يجب على المرأة أن ترتدي من الملابس أمامه؟ خاصة أنه يأتي لزيارتهم دائما؛ لأنهم يعيشون قريبا من بعضهم؟ وهل لها أن تُدخله البيت وزوجها غير موجود، مع أن زوجته تكون معه؟
وجزاكم الله خيراً.
... السؤال
01/09/2001 ... التاريخ
... ... الحل ...
...
... بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد :
فقد سئل رسول الله (صلى الله عليه وسلم) عن الحمو (أقارب الزوج من جهة الأب) فقال صلى الله عليه وسلم: "الحمو الموت". والمقصود بهذا أن أقارب الزوج في دخولهم وخروجهم من البيت تساهل ، وربما يترتب على تردد هؤلاء على المنزل الاختلاء بالزوجة وحدوث ما لا تحمد عقباه.
ويشير الحديث الشريف إلى أن عدم أخذ الحذر والحيطة في التعامل مع الأقارب قد يوقع في شر الأمور، ولا سيما أن دخولهم البيوت يقع كثيراً ، والإنسان لا يتوقع أن تنتهك محارمه من أقاربه لذا يغفل عن مراقبتهم ، فيجد الشيطان طريقه في تزيين المعصية ، ويقع المحظور ، ولذا شدد الإسلام في دخولهم ، وجعل في دخولهم شراً ، والمتعين في حقهم ألا يدخلوا البيوت إلا في حال وجود الرجال المحارم .
يقول فضيلة الأستاذ الدكتور عبد الفتاح إدريس أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر :
إن اختلاء الرجل بالمرأة محرم، حتى وإن كانت زوجة أخيه، لقول رسول الله (صلى الله علي وسلم): "لا يخلون رجل بامرأة فإن الشيطان ثالثهما".
وقد حذر رسول الله (صلى الله عليه وسلم) من أحماء الرجل الذين يدخلون بيته وهو ليس فيه، فقال (صلى الله عليه وسلم): "الحمو الموت"، ولا يعد مانعًا للخلوة المحرمة وجود زوجة الأخ معه؛ وذلك لأنها لا تنفي وجود هذه الخلوة المحرمة بين زوجها وبين زوجة أخيه.
وعليه فلا يحل له أن يختلي بها، لقوله صلى الله عليه وسلم: "لا يحل الدخول على مغيبة إلا ومعها ذو محرم منها"، والمغيبة هي التي لا زوج لها حاضر في البلد(10/377)
الذي تقيم فيه. وقال صلى الله عليه وسلم: "لا يخلون رجلاً بامرأة فإن ثالثهما الشيطان"
وأما بالنسبة لما ترتديه من الملابس، فإن زوج الأخ رجل أجنبي عنها ويجب عليها أن تستر جميع بدنها ما عدا الوجه والكفين، ولا ينبغي أن تجلس معه وحدهما ، ولا ينبغي له أن يدخل عليها إلا إذا كان زوجها حاضرًا وموجودًا في البيت.
والله أعلم.
ـــــــــــــــــــــ
الحب بين الجنسين ... العنوان
هل تؤاخذ المرأة لو وقع في قلبها حب شخص أجنبي عنها؟ وهل يؤاخذ الرجل لو وقع في قلبه حب امرأة أجنبية؟
... السؤال
29/08/2001 ... التاريخ
... ... الحل ...
...
... بسم الله ، والحمد لله ، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
فالحب أمر لا دخل للإنسان فيه ، ولكن له دخل في أسبابه ، كما أن له دخل في اتباع هواه ، فإذا وقع الحب بين الجنسين الأجنبيين دون أن يكون أحدهما سببا فيه ببعض التصرفات المحظورة ، كالنظر أو كشف العورة أو الخلوة أو التزين أو تليين الكلام ، ودون أن يستتبع هذا الحب تصرفا ممنوعا ؛ فلا حرج على هذا الحب العفيف ، وعلاجه أن يتم الزواج بين الجنسين إن لم تكن المرأة متزوجة ، وأما إن كانت متزوجة فعليهما أن يتقيا الله تعالى ويقاوما ذلك الحب ، حتى لا يجرهما إلى المحظور.
جاء في فتاوى المجلس الأوربي للبحوث والإفتاء :
ما يقع من الإنسان دون اختيار منه فهو معذور فيه، والحب والبغض غير الاختياريين لا يؤاخذ عليهما الإنسان ما لم يَجُرَّ إلى تصرف اختياري غير مشروع، قال الله تعالى: }لا يكلف الله نفساً إلا وسعها{ [البقرة: 286]، وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: " إن الله تعالى تجاوز لأمتي عمّا حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تكلم به"، متفق عليه عن أبي هريرة رضي الله عنه .
لكن على المرأة والرجل معاً أَلاَّ يفعلا من الأسباب ما يمكِّن ذلك من قلبيهما؛ خشية أن يصير بهما إلى المحذور الشرعي. كما أن أنجح الحلول لهما عندئذ هو الزواج، لقوله صلى الله عليه وسلم: "لم نرَ للمتحابَّيْنِ مثلَ النكاح" رواه ابن ماجة عن ابن عباس رضي الله عنهما .
والله أعلم.
ـــــــــــــــــــــ
ضوابط التعامل في اللقاء بين الجنسين ... العنوان
نريد أن نعرف ضوابط الاختلاط بين الجنسين وما يحل ويحرم على كل منهما ؟
... السؤال(10/378)
26/08/2001 ... التاريخ
... ... الحل ...
...
... الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله
إن التعامل بين الجنسين ليس محرما على إطلاقه وليس مباحا على إطلاقه ولكنه مباح بالضوابط والشروط التالية التي وضعها المجلس الأوربي للبحوث والإفتاء وإليك نص فتواه في هذه المسألة
اللقاء والتعاون والتكامل بين الرجال والنساء أمر فطري، ولا يمكن منعه واقعاً، ولم يرد في دين الفطرة ما يحجره بإطلاق، وإنما أحاطه بالضوابط التالية:
منع الخلوة (وهي وجود رجل وامرأة أجنبية عنه في موضع لا يراهما فيه أحد) امتثالاً لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: "ما خلا رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما" أخرجه أحمد (رقم: 114، 177) والترمذي (رقم: 2165) من حديث عمر بن الخطاب، ولفظه: "لا يخلونَّ رجل بامرأة إلا كان ثالثهما الشيطان". وقال الترمذي: "حديث حسن صحيح"..
توقي التَّماسّ (وهو التلاصق والتراص بالأبدان بين الرجل والمرأة الأجنبية عنه) حذر الإثارة والفتنة.
تجنب التبرج (وهو الكشف عما أمر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم بستره من البدن)، إذ يجب على المرأة حين اجتماعها بالرجال غير المحارم أن تستر كل جسدها ما عدا الوجه واليدين، على مذهب جمهور الفقهاء.
التزام المرأة الحشمة في حديثها وحركاتها، فلا تتصنع من الكلام والحركات ما يؤدي إلى إثارة الغرائز، قال تعالى: }إن اتقيتنَّ فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض، وقلن قولاً معروفاً{ [الأحزاب: 32]، وقال تعالى: }ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن{ [النور: 31].
فإذا التزم الرجال والنساء في أي لقاء أو نشاط بهذه الضوابط الشرعية، فلا حرج عليهم في ذلك، ما كان موضوع اللقاء أو النشاط جدياً، سواء أكان علمياً أم ثقافياً ونحو ذلك.
ولا فرق في ضرورة الالتزام بهذه الضوابط بين أن يتعلق الأمر بفتيات مسلمات أو غير مسلمات؛ لأن الإثارة محتملة في الحالتين، على أن الانفصال في المجلس الواحد في المقاعد بين الرجال والنساء هو الأفضل، خصوصاً إذا لم تكن هناك حاجة إلى خلافه.
والله أعلم
ـــــــــــــــــــــ
حكم النظر إلى الأمرد ... العنوان
ما حكم نظر الرجل إلى الرجل الأمرد بشهوة أو بدون شهوة ؟
... السؤال
09/08/2001 ... التاريخ
... ... الحل ...(10/379)
...
... بسم الله ، والحمد لله ، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
فالنظر إلى الغلام الأمرد ( الجميل ) إن كان بشهوة فهو حرام ، وإن كان بغير شهوة ولا يخشى الناظر من النظر فتنة بتحرك الشهوة فلا يحرم ، وإن كان بغير شهوة ولكن يخشى الناظر تحرك شهوته فيكره له النظر إذا غلب على ظنه تحركها ، وإلا فلا يكره.
يقول الإمام ابن تيمية في كتابه : مجموع الفتاوى :
النظر إلى وجه الأمرد لشهوة كالنظر إلى وجه ذوات المحارم والمرأة الأجنبية بالشهوة سواء كانت الشهوة شهوة الوطء أو شهوة التلذذ بالنظر فلو نظر إلى أمه وأخته وابنته يتلذذ بالنظر إليها كما يتلذذ بالنظر إلى وجه المرأة الأجنبية كان معلوما لكل أحد أن هذا حرام فكذلك النظر إلى وجه الأمرد باتفاق الأئمة .
والله سبحانه قد أمر في كتابه بغض البصر وهو نوعان غض البصر عن العورة وغضها عن محل الشهوة .
فالأول كغض الرجل بصره عن عورة غيره كما قال النبي ـ صلى الله عليه وسلم : ( لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل ولا تنظر المرأة إلى عورة المرأة ) ويجب على الإنسان أن يستر عورته كما قال النبي لمعاوية بن حيدة : ( احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك) قال: فإذا كان أحدنا مع قومه ؟ قال : (إن استطعت أن لا يرينها أحد فلا يرينها ) قال : فإذا كان أحدنا خاليا؟ قال : (فالله أحق أن يستحيى منه من الناس ).
ويجوز أن يكشف بقدر الحاجة كما يكشف عند التخلي وكذلك إذا اغتسل الرجل وحده بجانب ما يستره فله أن يغتسل عريانا ، كما اغتسل موسى عريانا وأيوب ، وكما في اغتساله صلى الله عليه وسلم يوم الفتح .
وأما النوع الثاني من النظر كالنظر إلى الزينة الباطنة من المرأة الأجنبية فهذا أشد من الأول كما أن الخمر أشد من الميتة والدم ولحم الخنزير ، وعلى صاحبها الحد وتلك المحرمات إذا تناولها غير مستحل لها كان عليه التعزير ، لأن هذه المحرمات لا تشتهيها النفوس كما تشتهي الخمر ، وكذلك النظر إلى عورة الرجل لا يشتهى كما يشتهى النظر إلى النساء ونحوهن .
وكذلك النظر إلى الأمرد بشهوة هو من هذا الباب ، وقد اتفق العلماء على تحريم ذلك كما اتفقوا على تحريم النظر إلى الأجنبية وذوات المحارم لشهوة .
وأما من يدعي أنه ينظر ليسبح فالخالق سبحانه يسبح عند رؤية مخلوقاته كلها ، وليس خلق الأمرد بأعجب في قدرته من خلق ذي اللحية ، ولا خلق النساء بأعجب في قدرته من خلق الرجال.
بل تخصيص الإنسان التسبيح بحال نظره إلى الأمرد دون غيره مع الشهوة ؛ كتخصيصه التسبيح بنظره إلى المرأة دون الرجل ، وما ذاك لأنه دل على عظمة الخالق عنده ولكن لأن الجمال يغير قلبه وعقله وقد يذهله ما رآه فيكون تسبيحه بما يحصل في نفسه من الهوى كما أن النسوة لما رأين يوسف أكبرنه وقطعن أيديهن وقلن حاش لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم .(10/380)
وقد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : ( إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم وإنما ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم) وإذا كان الله لا ينظر إلى الصور والأموال وإنما ينظر إلى القلوب والأعمال فكيف يفضل الشخص بما لم يفضله الله به وقد قال تعالى : ( ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا) وقال في المنافقين : ( وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة يحسبون كل صيحة عليهم هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله أنى يؤفكون ) فإذا كان هؤلاء المنافقون الذين تعجب الناظر أجسامهم لما فيهم من البهاء والرواء والزينة الظاهرة وليسوا ممن ينظر إليه لشهوة قد ذكر الله عنهم ما ذكر فكيف بمن ينظر إليه لشهوة ؟! وذلك أن الإنسان قد ينظر إليه لما فيه من الإيمان والتقوى وهنا الاعتبار بقلبه وعمله لا بصورته ، وقد ينظر إليه لما فيه من الصورة الدالة على المصور فهذا حسن ، وقد ينظر إليه من جهة استحسان خلقه كما ينظر إلى الجبل والبهائم وكما ينظر إلى الأشجار ، فهذا أيضا إذا كان على وجه استحسان الدنيا والرياسة والمال فهو مذموم لقوله تعالى : ( ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ).
وأما إن كان على وجه لا ينقص الدين وإنما فيه راحة النفس فقط كالنظر إلى الأزهار فهذا من الباطل الذي يستعان به على الحق .
وكل قسم من هذه الأقسام متى كان معه شهوة كان حراما بلا ريب ، سواء كانت شهوة تمتع بنظر الشهوة أو كان نظرا بشهوة الوطء ، وفرق بين ما يجده الإنسان عند نظره الأشجار والأزهار وما يجده عند نظره النسوان والمردان فلهذا الفرقان افترق الحكم الشرعي .
فصار النظر إلى المردان ثلاثة أقسام :
أحدها ما يقرن به الشهوة فهو حرام بالاتفاق .
والثاني ما يجزم أنه لا شهوة معه كنظر الرجل الورع إلى ابنه الحسن وابنته الحسنة وأمه فهذا لا يقرن به شهوة فلا يحرم .وكذلك من لا يميل قلبه إلى المردان كما كان الصحابة وكالأمم الذين لا يعرفون هذه الفاحشة ولا يخطر بقلب أحدهم شيء من الشهوة لأنه لم يعتد ذلك وهو سليم القلب من مثل ذلك .
وإنما وقع النزاع بين العلماء في القسم الثالث من النظر وهو النظر إليه لغير شهوة لكن مع خوف ثورانها فيه وجهان في مذهب أحمد أصحهما وهو المحكي عن نص الشافعي أنه لا يجوز والثاني يجوز لأن الأصل عدم ثورانها فلا يحرم بالشك بل قد يكره .
والأول هو الراجح كما أن الراجح في مذهب الشافعي وأحمد أن النظر إلى وجه الأجنبية من غير حاجة لا يجوز وإن كانت الشهوة منتفية لكن لأنه يخاف ثورانها ولهذا حرمت الخلوة بالأجنبية لأنها مظنة الفتنة والأصل أن كل ما كان سببا للفتنة فإنه لا يجوز فإن الذريعة إلى الفساد يجب سدها إذا لم يعارضها مصلحة راجحة ولهذا كان النظر الذي يفضي إلى الفتنة محرما إلا إذا كان لمصلحة راجحة مثل نظر الخاطب والطبيب وغيرهما فإنه يباح النظر للحاجة لكن مع عدم الشهوة .
وأما النظر لغير حاجة إلى محل الفتنة فلا يجوز.(10/381)
( من كتاب : مجموع الفتاوى ، للإمام ابن تيمية بتصرف يسير ) .
والله أعلم.
ـــــــــــــــــــــ
الضوابط الشرعية للتمثيل ... العنوان
بسم الله الرحمن الرحيم
نريد معرفة الرأي الشرعي بخصوص التمثيليات الإسلامية والمسرحيات ، وفي عناصرها ، ودور المرأة فيها .
... السؤال
06/08/2001 ... التاريخ
... ... الحل ...
...
... بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد :
التمثيل أسلوب من أساليب التثقيف والترفيه ، وهذا العمل جائز بضوابط معينة مثل كون القصص هادفة، وتدعو إلى مكارم الأخلاق، وتحذر من معصية الله. وخلا تمثيلها من الأمور المحرمة فلا حرج في ذلك
وقد أجابت لجنة الإفتاء في وزارة الأوقاف الكويتية عن ضوابط مشروعية هذا العمل بما يلي :
)أ ) الأصل أن التمثيليات والمسرحيات مباح إنتاجها والعمل فيها من تمثيل وإخراج وعرض وغير ذلك إذا روعي فيها الأمور المعتبرة شرعاً ، وذلك لأن التمثيل من أحسن الوسائل التثقيفية ، وأن تأثيره في النفوس أقوى من كثير من الوسائل التقليدية .
)ب ) لابد في التمثيليات التاريخية الإسلامية من أن تكون صادقة تاريخياً ، بأن تتقيد في إيراد الوقائع والظروف المحيطة بها بتمثيل ما كان واقعاً ، قدر الإمكان ، وذلك بأن تكون موافقة للروايات الصحيحة الواردة في المصادر الإسلامية الموثوقة ، وخاصة في التمثيليات التي تتعرض لحياة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وأبطال الإسلام .
)ج ) لا يجوز تمثيل النبي صلى الله عليه وسلم وخلفائه الأربعة الراشدين وأمهات المؤمنين . ويستعاض عن ذلك بأن تحكى بعض الشخصيات الأخرى أقوالهم .
)د ) لا مانع من ظهور المرأة في التمثيل بشرط أن تكون محتشمة غير مبتذلة في ملابسها وحركاتها وسائر المواقف التمثيلية ، على أن لا يقتضي التمثيل الخلوة غير المشروعة في أي مرحلة من مراحله .
)هـ ) لا مانع أن تكون التمثيليات دائرة حول قصص متخيلة غير حقيقية .
)و ) يراعى في أهداف المسرحيات والتمثيليات أن تكون مقررة لمحاسن الأخلاق والآداب ومنفرة عن مساوئها ومرغبة في أن تكون الحياة ملتزمة بالإسلام ، بعيدة عن الإثارة الجنسية والإسفاف الخلقي .
والله أعلم .
ـــــــــــــــــــــ(10/382)
خطورة الخلوة و الاستمتاع بالأجنبية ... العنوان
ما حكم الرجل الذي يختلي بامرأة أجنبية عنه سواء في العمل أو في أى مكان ليضمها و يقبلها دون أن يكون هناك عقد شرعي بينهما مبرراً ذلك بأنه يحبها وسيتزوجها في المستقبل عندما تتحسن ظروفه ...فهل يبيح الدين ذلك ؟
أفيدونا مأجورين ، والسلام عليكم ورحمة الله
... السؤال
27/05/2001 ... التاريخ
... ... الحل ...
...
... بسم الله و الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله و بعد :
حرم الله سبحانه و تعالى أي اتصال بين الرجل و المرأة في غير الزواج لأن الزنا فساد كبير ، وشر مستطير ، أما الزواج فهو سكن ورحمة وقد جعل الله بين الأزواج هذه المودة والرحمة، لأن الأسرة في الإسلام هي قوام المجتمع وعماده. وقد اهتم بها الإسلام أيما اهتمام، ولذلك أرسى الله قواعد هذه الأسرة وأراد الله لهذه الأسرة أن تقوم على أساس من الطهر و العفاف فقال تعالى :
( فَانكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أهْلِهِنَّ وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ مُحْصَنَاتٍ غَيْرَ مُسَافِحَاتٍ وَلا مُتَّخِذَاتِ أَخْدَانٍ ) النساء 25
قال ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسير هذه الآية :
وقوله تعالى : "محصنات" أي : عفائف عن الزنا لا يتعاطينه، ولهذا قال : "غير مسافحات" وهن الزواني اللاتي لا يمنعن من أرادهن بالفاحشة . قال ابن عباس : "المسافحات" هن الزواني المعلنات يعني الزواني اللاتي لا يمنعن أحدا أرادهن بالفاحشة .
وقال تعالى أيضاً: ( الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمْ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنْ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنْ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ وَلا مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ وَمَنْ يَكْفُرْ بِالإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الآخِرَةِ مِنْ الْخَاسِرِينَ (5) سورة المائدة ،
قال ابن كثير رحمه الله :
وقوله : " محصنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان " فكما شرط الإحصان في النساء ، وهي العفة عن الزنا كذلك شرطها في الرجال ، وهو أن يكون الرجل محصنا عفيفا ، ولهذا قال : غير مسافحين وهم الزناة الذين لا يرتدعون عن معصية ولا يردون أنفسهم عمن جاءهم ولا متخذي أخدان ـ أي : ذوي العشيقات الذين لا يفعلون إلا معهن ..
ومن أجل منع الإسلام الوقوع في الزنا حرم الخلوة بالمرأة الأجنبية ؛ لأن هذا مظنة الوقوع في فاحشة الزنا فمجالسة المرأة الأجنبية لا تجوز أن تكون فى خلوة بل لا بد من وجود طرف آخر يمنع وسوسة الشيطان لهما بالسوء على حد قول الحديث الشريف الذى رواه الطبرانى "إياك والخلوة بالنساء ، فوالذى نفسي بيده ما خلا(10/383)
رجل بامرأة إلا ودخل الشيطان بينهما" وقد صح فى تحريم الخلوة "لا يخلون أحدكم بامرأة إلا مع ذى محرم " رواه البخارى ومسلم .
وهذا لإن الغريزة الجنسية تتحين أية فرصة للاستجابة لرغبتها ، ومن أجل ذلك حرم الإسلام النظر واللمس والخضوع بالقول ، والخلوة ، أخرج أبو داود والنسائى أن رجلا من الأنصار مرض حتى صار جلدة على عظم ، فدخلت عليه جارية تعوده وحدها فهشَّ لها ووقع عليها، فدخل عليه رجال من قومه يعودونه فأخبرهم بما حصل منه وطلب الاستفتاء من النبى صلى الله عليه وسلم ، فقالوا لرسول الله : ما رأينا بأحد من الضر مثل ما الذى هو به ، ولو حملناه إليك لتفسخت عظامه ، ما هو إلا جلدة على عظم ، فأمر رسول الله : بإقامة الحد عليه ، بضربه بمائة شمراخ ضربة واحدة . أهـ
وعلى هذا فالاستمتاع ولو كان خارجيا بالأجنبية حرام قطعا، ولا يجوز لمسلم الالتجاء إليه مهما كانت الدواعى والبواعث . يقول فضيلة الشيخ حسن مأمون شيخ الأزهر الأسبق :
إن معاشرة الأجنبية والاختلاط بها وتقبيلها وضمها حرام قطعا . ولا يجوز لمسلم متمسك بدينه أن يلجأ إليه مهما كانت الدواعى والبواعث . أهـ
وعلى هذا فننصحك بالإكثار من الأعمال الصالحة والصلاة والاستغفار ، وابتعد عن هذه العلاقات المحرمة المشبوهة ، واعلم أن باب التوبة مفتوح حتى تطلع الشمس من مغربها وأن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر .
وعليك أخيرا بالمبادرة إلى اتخاذ الطريق الشرعي الذي تحفظ به نفسك بإذن الله وهو الزواج الذي تدرأ به نفسك الوقوع في الحرام .
وفقنا الله وإياك لما يحب ويرضى وصلى الله على نبينا محمد .
والله أعلم
ـــــــــــــــــــــ
أحكام المطلقة ... العنوان
ماذا يجب على المطلقة أن تفعله فور طلاقها ؟
... السؤال
24/04/2001 ... التاريخ
... ... الحل ...
...
... الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله
للمطلقة في التشريع الإسلامي أحكام وتفصيل ؛ يقول أ.د: محمد رأفت عثمان - عميد كلية الشريعة والقانون بالقاهرة جامعة الأزهر:ـ
إذا حدث الطلاق صارت المرأة أجنبيه عن زوجها؛ وإذا كان طلاقا بائنا بينونة صغري أو كبري فلا يحل لها أن يتمتع بها بأى نوع من أنواع التمتع بل يحرم عليه أن يختلي بها أو ينظر إلى غير وجهها وكفيها؛ أما إذا كان الطلاق رجعيا فله كل ذلك ما دامت في العدة لأنها في حكم الزوجة؛المرأة المطلقة تعتد في بيت زوجها؛(10/384)
فإذا انتهت العدة دون مراجعة فلا حق لها في البيت ويجب أن تخرج إلى مكان آخر؛أو يخرج الزوج إلى مكان آخر ويتركها في البيت إذا كانت حاضنة كى ترعي أولادها الذين يجب أن يوفر الزوج لهم جميعا النفقة الكاملة ومنها المسكن اللائق .
فإذا لم يوجد مسكن لائق منفصل عن بيت الزوجية يقيم به الزوج أو تقيم به المرأة مع أولادها جاز لولى الأمر أن يمكنهم من الوجود في مسكن واحد للضرورة على أن يؤمن عدم الخروج على الآداب الشرعية التي يجب توافرها بين الرجل والمرأة الأجنبين من عدم الخلوة بينهما وعدم كشف ما أمر الله بستره وغير ذلك مما هو معروف.
والله أعلم
ـــــــــــــــــــــ
مزاحمة النساء فى المواصلات ... العنوان
أنا في بلوة وابتلاء شديد مع أني متزوج وعندي أولاد ولكن ابتلائى هو النساء ، حيث لابد لي من ركوب المواصلات وعادة تكون شديدة الزحام وفي وسط هذا الزحام أفقد السيطرة على نفسي وكثير ما ألتصق بالنساء ومنهن العفيفات اللواتي يتضايقن من هذا جدا، وفي أحيان ما أنزل المني وأنا في هذه الحالة الشديدة وأنا فعلا أفتن فتنة شديدة بمجرد وجودي في مكان مزدحم وبه نساء وأجد نفسى ألتصق بالنساء وكأني مسلوب الإرادة وكثيرا ما ينزل المني في هذه الأماكن المزدحمة المهم ما مدى حرمة مزاحمة النساء وهل هذا كبيرة أم لا وكيف أتوب من هذه المعصية والبلاء العظيم مع أني متزوج بامرأة جميلة وأقوم بمعاشرتها كثيرا ولا يؤثر هذا الأمر على علاقاتي الزوجية السؤال: ما مدى حرمة هذا الذنب وكيفية التوبة من هذا الذنب القبيح ؟
... السؤال
16/04/2001 ... التاريخ
... ... الحل ...
...
... بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ، وبعد:
هداك الله يا أخى، وحصن فرجك.
في البداية أخي الكريم دعنى أسألك:
هل ترضى ذلك لأمك ؟ لزوجتك ؟ لابنتك ؟ أو لإحدى قريباتك ؟
أظن ـ وهو المتوقع من كل مسلم ـ أنك الآن تقول: لا ، أقول لك: مادمت لا ترضاه لأهلك فالناس لا يرضونه لأنفسهم ولا لأهليهم. وكما تدين تدان ، والجزاء من جنس العمل.
عليك أن تعف نفسك بالحلال( عفوا تعف نساؤكم) واشكر نعمة الله عليك بالزوجة الجميلة . فلا عذر لك عند الله تعالى إن لم تسارع بالتوبة النصوح .
وإذا عصيت فتب لربك مسرعا حذر الممات ولا تقل: لم يان
أى لم يأت أوان التوبة.(10/385)
وأخشى عليك أخى الكريم أن يسلب الله منك نعمة الزوجة الجميلة إن لم تشكر الله عليها.
لقد أمر الله بالبعد عن مواطن الشبهات ، وأسباب الفتن ، وغلق طرق الشيطان . وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :( اتقوا الدنيا ، واتقوا النساء ،فإن أول فتنة بنى إسرائيل كانت فى النساء)
و قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( ما تركت بعدي فتنة هي أضر على الرجال من النساء ) رواه مسلم.
ولذلك حرم الإسلام اختلاط الرجال بالنساء لغير ضرورة، والاختلاط غير الملاصقة, أما الملاصقة فهى حرام بلا شك :
يقول الشيخ عطية صقر :
جاء فى الحديث الصحيح :" لأن يزحم أحدُكم خنزيرًا متلطِّخا بالطين خير له من أن يزحم مِنكبُه مِنكبَ امرأة لا تحِلُّ له "
هذا حديث رواه الطبراني عن أبي أمامة وقال عنه: إنه غريب ، أي رواه راو واحد، وظاهر الحديث أن المزاحَمة بالمَناكب مع سترِها ممنوعة، فكيف إذا كانت غير مستورة؟
والحديث يدل على خطر الاحتكاك بين الجنسين بأية وسيلة من الوسائل ، فهو يؤدي إلى الفحشاء التي وضع الإسلام لها احتياطات كثيرة، كغض البصر وعدم الكلام اللين وعدم الخلوة .
ويؤيِّد ذلك حديث:" لأن يُطعَن في رأس أحدكم بمِخيط من حديد خير له من أن يمسّ امرأة لا تحِلُّ له" رواه الطبراني والبيهقي عن معقل ابن يسار، ورجال الطبراني ثقات رجال الصحيح. (انتهى)
وروى الإمام أبو داود فى سننه عن أم سلمة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سلم مكث قليلا وكانوا يرون أن ذلك كيما ينفذ النساء قبل.
إذا سلم : أي من الصلاة كيما ينفذ: أي لكى يمضين ويتخلصن من مزاحمة الرجال . والحديث فيه أنه يستحب للإمام مراعاة أحوال المأمومين والاحتياط في اجتناب ما قد يفضي إلى المحذور , واجتناب مواقع التهم , وكراهة مخالطة الرجال للنساء في الطرقات فضلا عن البيوت .(عون المعبود، شرح سنن أبى ود)
وهذا كله فى مجرد الملامسة ، فما بالك بالأمر إذا وصل إلى إنزال المنى ؟ و قد قال الله تعالى في صفات المؤمنين: ( والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين ، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون)؟!
فاحذر يا أخى الكريم أن تكون ممن قال الله فيهم ( أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات) والنتيجة ( فسوف يلقون غيا، إلا من تاب وآمن وعمل صالحافأولئك يدخلون الجنة ولا يظلون شيئا)
فعليك بالتوبة النصوح دون توانٍ ولا تأجيل ، واستغفر الله ، ولا تركن إلى النساء وكن بعيدا عن المواطن أو المواصلات التى تزدحم بالنساء ،لأن ما أدى إلى الحرام كان حراما، وعليك بصحبة بعض الصالحين ، وتذكر الموت ،واشغل نفسك بالحق(10/386)
ولا تركن إليها طرفة عين ولا أصغر من ذلك؛ وتذكر ساعة ذلك أن الله يراك وأنه سيحاسبك. هداكم الله وأصلح بالكم ، وعافاكم من كل سوء .
والله أعلم.
ـــــــــــــــــــــ
ضوابط استقدام الخدم ... العنوان
قدسمعنا أن استجلاب الخادمة حرام ،وله أضرار كثيرة ،فهل يحرم كلية ،أوماحكمه في الإسلام؟ ... السؤال
18/03/2001 ... التاريخ
... ... الحل ...
...
... بسم الله،والحمد لله،والصلاة والسلام على رسول الله،وبعد:
الحكم في استجلاب الخادم والخادمة هو الإباحة بالضوابط الشرعية،فإن انتفت الضوابط فيحرم.
فإذا كانت الحالة ملحة جدًا، لكبر في السن،أو مرض، أو غير ذلك من الضروريات، فيجوز بشروط:
الشرط الأول: وجود المحرم مع الخادمة
الشرط الثاني: أن يكون الخادم مسلمُا،وكذلك الخادمة
الشرط الثالث: مراعاة الخدم في الالتزام بأوامر الدين.
الشرط الرابع: تجنب الخلوة المحرمة .
الشوط الخامس : الالتزام بالحجاب الشرعي بالنسبة للخادمة أمام الزوج والأولاد البالغين .
الشرط السادس : عدم الاعتماد عليهم في تربية الأولاد .
والخلاصة أن استقدام الخادمة أو الخادم يجوز بالضوابط الشرعية المذكورة،وإلا حرم الأمر.
والله أعلم
ـــــــــــــــــــــ
هل يجوز أن تمرضنا امرأة مع وجود ممرضين؟ ... العنوان
هل يجوز أن تمرضنا امرأة ونحن رجال ، خاصة مع وجود ممرضين من الرجال؟
... السؤال
07/10/2000 ... التاريخ
... ... الحل ...
...
... الواجب على المستشفيات جميعًا أن يكون الممرضون للرجال والممرضات للنساء ، هذا واجب ، كما أن الواجب أن يكون الأطباء للرجال والطيبات للنساء ، إلا عند الضرورة القصوى إذا كان المرض لا يعرفه إلا الرجل فلا حرج أن يعالج المرأة لأجل الضرورة ، وهكذا لو كان مرض الرجل لم يعرفه إلا امرأة فلا حرج في علاجها له ، وإلا فالواجب أن يكون الطبيب من الرجال للرجال والطبيبة من(10/387)
النساء للنساء ، هذا هو الواجب ، وهكذا الممرضات والممرضون ، الممرض للرجال والممرضة للنساء ، حسمًا لوسائل الفتنة ، وحذرًا من الخلوة المحرمة .
والله أعلم
ـــــــــــــــــــــ
ضوابط مداواة الرجل المرأة ... العنوان
هل يجوز للرجل أن يداوى المرأة ؟وماهى ضوابط ذلك ؟
... السؤال
03/09/2000 ... التاريخ
مجمع الفقه الإسلامي ... المفتي
... ... الحل ...
...
... الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم
أما بعد
فإن مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره الثامن ببندر سري بجاون، بروناي دار السلام من 1 إلى 7 محرم 1414هـ، الموافق 21-27 يونيو 1993م.
بعد اطلاعه على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع: (مداواة الرجل للمرأة).
وبعد استماعه إلى المناقشات التي دارت حوله،
قرر ما يلي:
1 - الأصل أنه إذا توافرت طبيبة متخصصة يجب أن تقوم بالكشف على المريضة وإذا لم يتوافر ذلك فتقوم بذلك طبيبة غير مسلمة ثقة، فإن لم يتوافر ذلك يقوم به طبيب مسلم، وإن لم يتوافر طبيب مسلم يمكن أن يقوم مقامه طبيب غير مسلم. على أن يطلع من جسم المرأة على قدر الحاجة في تشخيص المرض ومداواته وألا يزيد عن ذلك وأن يغض الطرف قدر استطاعته، وأن تتم معالجة الطبيب للمرأة هذه بحضور محرم أو زوج أو امرأة ثقة خشية الخلوة.
2 - يوصي المجمع أن تولي السلطات الصحية جل جهدها لتشجيع النساء على الانخراط في مجال العلوم الطبية والتخصص في كل فروعها، وخاصة أمراض النساء والتوليد، نظرًا لندرة النساء في هذه التخصصات الطبية، حتى لا نضطر إلى قاعدة الاستثناء.
والله أعلم.
ـــــــــــــــــــــ
حدود الخلوة ... العنوان
أعمل مهندساً وفي طريقي للعمل كل يوم أصطحب معي بالسيارة إحدى زميلاتي في العمل مقابل أجر شهري. فهل تعتبر هذه خلوة؟
... السؤال
06/06/2000 ... التاريخ(10/388)
... ... الحل ...
...
... ،الأحاديث كثيرة فى النهى عن عدم خلوة المرأة برجل أجنبى عنها لخطورتها ، ومنها ما رواه البخارى ومسلم " لا يخلون أحدكم بامرأة إلا مع ذى محرم " وما رواه الطبرانى "إياك والخلوة بالنساء ، فو الذى نفسى بيده ما خلا رجل بامرأة إلا دخل الشيطان بينهما" .
إن الغريزة الجنسية تتحين أية فرصة للاستجابة لرغبتها ، ومن أجل ذلك حرم الإسلام النظر واللمس والخضوع بالقول ، والخلوة ، إن فرص الخلوة بين الجنسين كثيرة فى هذه الأيام ، فقد تكون فى البيوت والفنادق والمكاتب ودواوين القطارات المغلقة ، والسيارات الخاصة والمصاعد الكهربائية ، حتى فى الأماكن الخلوية البعيدة عن الأنظار .
إن مجرد الخلوة حرام حتى لو لم يكن معها سفور أو كلام مثير، والخلوة لا تجوز إلا للضرورة ، وليس من الضرورة كسب العيش بالعمل الذى يستلزمها ولو فى بعض الأحيان ، كما أنه ليس من الضرورة خلوة المدرس الخصوصى بالمتعلمة ، فقد يكون الشيطان أقوى سلطانا على النفس من العلم ، ومن مأثور السلف قول عمر بن عبد العزيز: لا تخلون بامرأة وإن علمتها سورة من القرآن ( المستطرف ج 2 ص 2 ) وليس من الضرورة خلوة المخدومة بخادمها ، أو المخدوم بخادمته ، فكم من مآسٍ ارتكبت بسبب ذلك ، وليس هؤلاء الخدم مملوكين ملك اليمين حتى يكون لهم مع سادتهم وضع خاص ، بل هم أجانب تجرى عليهم كل أحكام سائر الناس .
وفى حكم الخلوة سائقو السيارات الخاصة ، المترددون على النساء كثيرا فى البيوت ، دون أن يكون هناك من يخشى معهم السوء .
هذا ، ولا يعتبر من الخلوة المحرمة وجود الطالبات مع الطلبة فى أماكن الدراسة ، كما لا تتحقق الخلوة فى الشوارع والمحال التجارية والمواصلات التى تغص بالرجال والنساء ، وإنما المطلوب هو الحشمة فى الملابس والأدب فى الكلام ، وعدم الاحتكاك بين الطرفين ، وبخاصة فى الزحام ، وحديث الطبرانى يقول "لأن يزحم رجل خنزيرا متلطخا بطين أو حمأة خير له من أن يزحم منكبه منكب امرأة لا تحل له " وحديثه أيضا "أن يطعن فى رأس أحدكم بمخيط من حديد خير له من أن يمس امرأة لا تحل له " وحديث البيهقى "إذا استقبلتك المرأتان فلا تمر بينهما ، خذ يمنة أو يسرة" .
ـــــــــــــــــــــ
حكم الخلوة بأكثرمن رجل ... العنوان
ما الحكم في خلوة الرجل بأكثر من امرأة ، أو خلوة المرأة بأكثر من رجل؟؟
... السؤال
07/05/2000 ... التاريخ
... ... الحل ...
...(10/389)
... اختلف الفقهاء، في خلوة رجل بأكثر من امرأة، وفي خلوة امرأة بأكثر من رجل: هل تدخل في دائرة الخلوة المحرمة شرعاأوْ لا؟
فذهب المالكية والحنابلة إلى أنها من الخلوة المحظورة
واختلف الشافعية في ذلك، ولكن الذي عليه محققوهم جواز ذلك. ورجحه الإمام النووي في (المجموع) قال: ودليله الحديث: "لا يدخلن رجل بعد يومي هذا على مُغيبة إلا ومعه رجل أو اثنان} قال: ولأن النساء المجتمعات، لا يتمكن الرجل في الغالب من مفسدة ببعضهن في حضرتهن" والمغيبة: من غاب عنها زوجها في الجهاد وغيره.
واتفق الحنفية على أن الصور المسئول عنها لا تدخل في الخلوة الممنوعة.
والذي أرجحه هنا: ما ذهب إليه الحنفية، وما ذكره النووي وغيره من الشافعية من أن تعدد النساء أو تعدد الرجال يمنع تحقق الخلوة.
والدليل على ذلك عدة أمور:
1ـأن الخلوة معناها لغة: الانفراد، وفي حالة التعدد لم ينفرد الرجل بالمرأة، ولم تنفرد به.
2ـأن نص الحديث يقول:"لا يخلون رجل بامرأة" "ما خلا رجل بامرأة" ولم يقل الحديث "ما خلا رجل بنساء" ولا "ما خلا رجال بامرأة" فهذه الصورة التي وقع فيها التعدد لا تدخل في نص الحديث.
3ـ ما رواه مسلم عن عبدالله بن عمر مرفوعا: "لايدخلن رجل على مغيبة، إلا ومعه رجل أو اثنان"
4ـ أن منع الخلوة إنما كان لأنها مظنة الفتنة، وطريق إلى الإغراء بالمعصية، ومع وجود التعدد تصبح المظنة بعيدة، كما جرت بذلك العادة.
5ـ أننا لو قلنا بأن التعدد لا يمنع من الخلوة، لكان معناه: أن المدرس الذي يدرس في الفصل لعدد من الطالبات قد يبلغن العشرات، يعتبر خاليا بهن، وهذا غير مقبول.
6ـ أن الحاجة في عصرنا تقضي بالتيسير في ذلك، وإلا تعطلت أمور كثيرة، فيكفي أن يكون مع الطبيب ممرض أو ممرضة، عندما يكشف على مريضة، ولا يعتبر ذلك خلوة، وكذلك يكفي أن يكون مع المدير رجل أو امرأة، لتراجعه إحدى الموظفات. وهكذا.
ويستثنى من ذلك أهل الريبة، فإن وجود عدد من الرجال الذين لا ثقة بدينهم وأخلاقهم، لا يمنع الخلوة، وكذلك وجود عدد من النسوة سيئات السلوك، لا يمنع الخلوة، بل ربما ساعد العدد هؤلاء وهؤلاء على الفساد
ـــــــــــــــــــــ
حدود الخلوة الشرعية ... العنوان
ما هي الخلوة الشرعية التي توجب دفع المهر كاملاً؟.
... السؤال
28/11/1999 ... التاريخ
... ... الحل ...
...(10/390)
... يرى أبو حنيفة:
أنه إذا اختلى بها خلوة صحيحة استحقت الصداق المسمى ... وذلك بأن ينفرد الزوجان في مكان يأمنان فيه اطلاع أحد عليهما، ولم يكن بأحد منهما مانع شرعي، مثل أن يكون أحدهما صائمًا صيام فرض عليه، أو تكون حائضًا. أو مانع حسي، مثل مرض أحدهما مرضًا لا يستطيع معه الدخول الحقيقي، أو مانع طبيعي بأن يكون معهما ثالث.
واستدل أبو حنيفة بما رواه أبو عبيدة عن زائدة بن أبي أوفي، قال: "قضى الخلفاء الراشدون المهديون أنه إذا أغلق الباب، وأرخى الستر، فقد وجب الصداق".
وروي وكيع عن نافع بن جبير قال: "كان أصحاب رسول الله- صلى الله عليه وسلم -يقولون: إذا أرخى الستر، وأغلق الباب، فقد وجب الصداق". ولأن التسليم المستحق وجد من جهتها فيستقر به البدل.
وخالف في ذلك الشافعي، ومالك وداود فقالوا:
لا يستقر المهر كله إلا بالوطء [إلا أن مالكًا قال: إذا بني عليها وطالت هذه الخلوة – فإن المهر يستقر، وإن لم يطأ وحدده ابن قاسم من أتباعه بعام.]. ولا يحب بالخلوة الصحيحة إلا نصف المهر، لقول الله تعالى:(وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة. فنصف ما فرضتم) [سورة البقرة: الآية 227]. أي أن نصف ما فرض من المهر يجب إذا وقع الطلاق قبل المسيس الذي هو الدخول الحقيقي ... وفي حالة الخلوة لم يقع مسيس، فلا يجب المهر كله.
قال شريح: لم أسمع الله ذكر في كتابه بابًا، ولا سترًا إذا زعم أنه لم يمسها فلها نصف الصداق.
وروى سعيد بن منصور عن ابن عباس أنه كان يقول في رجل دخلت عليه امرأته، ثم طلقها، فزعم أنه لم يمسها: "عليه نصف الصداق.
وروى عبد الرازق عنه قال: "لا يجب الصداق وافيًا حتى يجامعها".
ـــــــــــــــــــــ
ما حكم عيادة النساء للرجال ؟ ... السؤال
... ... الحل ...
...
... والعيادة المشروعة للمريض تشمل - فيما تشمل - عيادة النساء للرجال، ولو كانوا أجانب عنهن، كما تشمل عيادة الرجال للنساء:
ومن أبواب البخاري في (كتاب المرضى ) من صحيحه : باب عيادة النساء الرجال . وذكر في هذا حديثًا معلقًا : أن أم الدرداء عادت رجلا من أهل المسجد من الأنصار، وقد وصله البخاري في (الأدب المفرد) من طريق الحارث بن عبيد، قال :
رأيت أم الدرداء على رحالها أعواد ليس عليها غشاء، عائدة لرجل من الأنصار في المسجد (الأدب المفرد للبخاري، باب عيادة النساء الرجل المريض، حديث 530) . كما ذكر حديث عائشة رضى الله عنها قالت : لما قدم رسول الله -صلى الله عليه وسلم- المدينة، وعك أبو بكر، ووعك بلال رضى الله عنهما، قالت : فدخلت عليهما،(10/391)
فقلت : يا أبت كيف تجدك ؟ ويا بلال كيف تجدك ؟ قالت: وكان أبو بكر إذا أخذته الحمى يقول :
كل امرئ مصبح في أهله
والموت أدنى من شراك نعله !
وكان بلال إذا أقلعت عنه يقول :
ألا ليت شعري هل أبيتن ليلة
بواد وحولي أذخر وجليل ؟ !
وهل أردن يومًا مياه مجنة
وهل تبدون لي شامة وطفيل ! !
قالت عائشة : فجئت إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فأخبرته، فقال : " اللهم حبب إلينا المدينة كحبنا مكة أو أشد " (البخاري مع الفتح، الحديث 5654) . الحديث.
والشاهد في الحديث دخول عائشة على أبيها وعلى بلال، وقولها لكل منهما : كيف تجدك ؟ أي كيف تجد نفسك ؟ كما نقول نحن اليوم: كيف صحتك ؟ أو كيف حالك ؟ وبلال لم يكن محرمًا لأم المؤمنين.
ومما لا ريب فيه أن هذه العيادة مقيدة بشروطها الشرعية المعتبرة : من الاحتشام والالتزام باللباس الشرعي، وأدب المسلمة في المشي والحركة والنظر والقول وعدم الخلوة، وأمن الفتنة، بالإضافة إلى إذن الزوج للمتزوجة، أو الولي لغير المتزوجة.
ولا ينبغي للزوج أو الولي أن يمنعها من عيادة من له حق عليها من قريب غير محرم، أو صهر أو أستاذ، أو زوج قريبة أو والدها، أو نحو ذلك بالشروط المعتبرة المذكورة.
ـــــــــــــــــــــ
حكم سفر الرجل مع أخت زوجته والخلوة بها أحيانا ... العنوان
ما حكم الشرع في علاقة الزوج بأخت زوجته من حيث الخلوة والسفر معها والسلام وغير ذلك؟ ... السؤال
... ... الحل ...
...
... أخت الزوجة أجنبية عن الزوج تمامًا،ً بل قد تكون أشد حرجًاً في التعامل معه من الأجنبيات؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سُئل عن أخ الزوج قال: "الحَمْوُ المَوْت"، إن المرأة خير لها أن تموت من أن تخلو بأخ زوجها أو ابن عمه لما في ذلك من الفتنة التي سدها الدين وعمل على القضاء عليها، وعليه فإنه تحرم الخلوة بأخت الزوجة والسفر معها ومصافحتها عند الأئمة الذين يحرمون مصافحة الأجنبية، وتحريم الزواج من أخت الزوجة إنما تحريم مؤقت يزول بزوال عقد النكاح بين هذا الزوج وزوجته، والله أعلم.
ـــــــــــــــــــــ
الاختلاط في العمل ... العنوان(10/392)
ما حكم الدين في العمل بالشَّركات مع الرجال والنساء الأجانب غير الملتزمات بالمَلابس التي تُراعي الآداب والأخلاقيّات، وإذا لم أجد عملاً إلا في هذا الجوِّ فماذا أفعل؟ ... السؤال
... ... الحل ...
...
... العمل بأيّة مؤسَّسة فيها رجال ونساء مثل المشي في الطُّرُقات وارتياد الأسواق والاجتماعات العامّة، وعلى كل جنس أن يلتزم بالآداب الموضوعة في الشريعة، التي من أهمِّها ما جاء في قوله تعالى(قلْ للمُؤمنينَ يَغُضُّوا مِنْ أبْصارِهِمْ ويَحْفَظوا فُرُوجَهُمْ ) (سورة النور : 30) وقوله : ( وقُلْ لِلْمُؤمناتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصارِهِنَّ ويَحْفَظْنَ فُروجَهَنَّ ولاَ يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلاّ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وليَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ ... ) (سورة النور : 31) وما جاء في السّنّة النبويّة من عدم الخلوة المُريبة والملامسة المثيرة والكلام الخاضِع والعطر النّفّاذ والتزاحُم إلى غير ذلك من الآداب.
ومع حفاظ كل جنس على الآداب المطلوبة عليه أن يوجِّه مَن يخالِفها، من منطلق قوله تعالى:( والمُؤمنونَ والمُؤمناتُ بَعْضُهُمْ أَوْليِاءُ بَعْضٍ يَأمُرونَ بِالمَعْروفِ ويَنْهَوْنَ عَنِ المُنْكَرِ ) (سورة التوبة : 71) وذلك بأسلوب حكيم يُرجَى منه الامتثال، أو على الأقل تبرّأ به ذمّتِه من وجوب الوعظ على كل حال كما قال تعالى:( وإذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِنْهُمْ لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا اللهُ مُهْلِكُهُمْ أَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذابًا شَديدًا قَالُوا مَعْذِرةً إِلَى رَبِّكُمْ ولَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ)(سورة الأعراف : 164).
ولا يجوز السّكوت على مخالفة الآداب اعتمادًا على قوله تعالى:(عَلَيْكُمْ أَنْفُسَكُمْ لا يَضُرُّكُمْ مَنْ ضَلَّ إِذَا اهْتَدَيْتُمْ)(سورة المائدة:105) فالاهتداء لا يكون إلا بعد القيام بواجب الأمر بالمعروف والنَّهي عن المنكر كما جاء في نصوص أخرى، وإن لم ينتج النُّصح ثمرة وجَب الإنكار بالقلب، وهو يظهر في معاملة المخالفين معاملة تشعرهم بعدم الرضا عنهم ، فقد يفكِّرون في تعديل سلوكهم.
ومن العَسير أن يتركَ الإنسان العمل في مثل هذا المَجال المختلط، فالمجالات كلّها أو أكثرها فيها هذا الاختلاط، سواء على المستوى المحلّي أو العالمي، فعلى مَن يلجأ إلى هذا العمل أن يلتزم بالآداب مع القيام بواجب النصح بالحكمة والموعظة الحسنة.
ـــــــــــــــــــــ
الخلوة بين الجنسين ... العنوان
أنا فتاة مُلتزمة بالحجاب الشرعي، وأعمل سكرتيرة لأحد رجال الأعمال، وفي بعض الأحيان نُمضي ساعاتٍ وحدنا لمراجعة الأعمال، فما رأي الدِّين في ذلك ؟ ... السؤال
... ... الحل ...
...
... ليكُنْ معلومًا أن الحجاب الشرعي ليس قاصرًا على تغطية الجسم بما يمنع رؤيتَه للأجنبي، بل إن من مُقوِّماته التي تتعاون كلها على منع الفتنة وصيانة المجتمع من(10/393)
الفساد ـ عدم خلوة المرأة برجل أجنبيٍّ عنها، فالأحاديث كثيرة في النَّهي عنها لخطورتِها، ومنها ما رواه البخاري ومسلم " لا يَخلوَنَّ أحدُكم بامرأة إلا مع ذي مَحرم " وما رواه الطبراني " إيّاك والخلوةَ بالنِّساء ، فوالذي نفسي بيده ما خلا رجل بامرأة إلا دخل الشيطان بينهما " .
إن الغريزة الجنسيّة تتحيّن أية فرصة للاستجابة لرغبتها، ومن أجل ذلك حرّم الإسلام النظر واللَّمس والخضوع بالقول، والخلوة، أخرج أبو داود والنسائي أن رجلاً من الأنصار مَرِض حتى صار جلدة على عظم، فدخلت عليه جارية تعودُه وحدَها فهشَّ لها ووقع عليها، فدخل عليه رجال من قومِه يعودونه فأخبرَهم بما حصل منه وطلب الاستفتاء من النبي ـ صلّى الله عليه وسلم ـ فقالوا لرسول الله : ما رأينا بأحد من الضُّر مثل ما الذي هو به، ولو حملناه إليك لتفسّخَتْ عظامه، ما هو إلا جلدة على عظم، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بإقامة الحدِّ عليه، بضربه بمائةِ شِمراخ ضربةً واحدةً.
إن فُرص الخلوة بين الجنسين كثيرة في هذه الأيّام، فقد تكون في البيوت والفنادق والمكاتب ودواوين القطارات المغلَقة، والسيارات الخاصّة والمَصاعد الكهربائيّة، حتى في الأماكن الخلويّة البعيدة عن الأنظار.
إن مجرّد الخلوة حرام حتى لو لم يكن معها سُفور أو كلام مُثير، وتتحقق باجتماع رجل وامرأة فقط، أو باجتماع امرأة برجلين، أو باجتماع امرأتين مع رجل على بعض الأقوال، فإن كان الاجتماع رباعيًّا أو أكثرَ، فإن كان رجلٌ مع نساء جازَ، وكذلك إن تَساوَى العدد في الطرفين، وإن كانت امرأة مع رجال جازَ إن أُمِنَ تواطؤُهم على الفاحشة، هكذا حقّق الفقهاء.
والخلوة لا تجوز إلا للضرورة، وليس من الضّرورة كسب العيش بالعمل الذي يستلزمها ولو في بعض الأحيان، كما أنه ليس من الضّرورة خلوة المدرس الخصوصي بالمتعلِّمة، فقد يكون الشيطان أقوى سلطانًا على النفس من العلم، ومن مأثور السّلف قول عمر بن عبد العزيز: لا تخلونَّ بامرأة وإن علَّمتْها سورة من القرآن وليس من الضرورة خلوة المَخدومة بخادِمها، أو المخدوم بخادمتِه، فكم من مآسٍ ارتُكبت بسبب ذلك، وليس هؤلاء الخدم مملوكين ملك اليمين حتى يكون لهم مع سادتِهم وضع خاصٌّ، بل هم أجانب تجرى عليهم كل أحكام سائر الناس .
وفي حكم الخلوة سائقو السّيّارات الخاصّة، المتردِّدون على النساء كثيرًا في البيوت، دون أن يكون هناك من يخشى معهم السوء .
هذا، ولا يعتبر من الخلوة المحرّمة وجود الطالبات مع الطّلبة في أماكن الدراسة، كما لا تتحقّق الخلوة في الشوارع والمحال التجاريّة والمواصلات التي تغصُّ بالرّجال والنِّساء، وإنّما المطلوب هو الحشمة في الملابس والأدب في الكلام، وعدم الاحتكاك بين الطرفين، وبخاصّة في الزّحام، وحديث الطبراني يقول" لأن يزحمَ رجلٌ خنزيرًا متلطِّخًا بطين أو حمأة خير له من أن يزحمَ مِنكَبُه منكبَ امرأة لا تَحِلُّ له " وحديثه أيضا " أنْ يُطعنَ في رأس أحدكم بمِخيط من حديد خير له من أن يمسَّ امرأةً لا تحِلُّ له " وحديث البيهقي " إذا استقبلتْك المرأتان فلا تمُرُّ بينهما ، خُذ يمنةً أو يسرةً " .(10/394)
هذا، والرحلات المختلطة إذا أُمنتْ فيها الفتنة وكانت تحت رقابة مؤمنة يقِظة، وكانت النِّساء مُلتزمات بالآداب الشرعيّة في السِّتْر والجديّة والعَفاف، لا بأس بها، وإلا حرُمت، والأولى أن تكون الرحلات لنوع واحد، اطمئنانًا للقلب وصيانة للشرف ومنعًا للتُّهم والظنون
ـــــــــــــــــــــ
الدخول بالمرأة والخلوة بها ... العنوان
لو عقد شخص على امرأة ثم قبلها أو سافر بها في مكان بعيد عن أهلها ولم يتصل بها جنسيًا ثم طلقها، هل يعتبر طلاقًا قبل الدخول أو بعده؟ ... السؤال
... ... الحل ...
...
... الدخول الحقيقي الذي تترتب عليه أحكامه يحصل باللقاء الجنسي المعروف، وذلك عند جمهور الفقهاء، فالتقبيل أو الخلوة الخالية من ذلك لا تترتب عليه أحكام الدخول، لكن الإمام أبا حنيفة جعل للخلوة أحكامًا تشترك فيها مع الدخول، واشترط أن تكون الخلوة صحيحة، وتكون صحيحة إذا كان الزوج مع الزوجة في مكان يأمنان فيه من دخول أحد عليهما أو اطلاعه على سرهما، وألا يكون هناك ما يمنع من الاختلاط، مستدلاً بما روه الدارقطني: "من كشف خمار امرأته ونظر إليها وجب الصداق، دخل بها أو لم يدخل" وبما روى عن زرارة بن أبي أوفى أنه قال: قضى الخلفاء الراشدون المهديون أنه إذا أرخى عليها الستور وأغلق الباب فلها الصداق كاملاً وعليها العدة، دخل بها أم لم يدخل. وحكى الطحاوي من أئمة الحنفية أن على هذا إجماع الصحابة من الخلفاء الراشدين وغيرهم.
فإذا لم تكن الخلوة صحيحة فلا تكون في الحكم كالدخول. كأن كانا في مكان لا يأمنان فيه من دخول أحد أو اطلاعه عليهما، أو كان معهما شخص ثالث يعقل، أو كان هناك مانع من الاختلاط.
والمانع إما حسي كالمرض أو صغر السن، أو كانت الزوجة بها مانع خلقي لا يمكن معه الاختلاط، وإما مانع شرعي كالحيض أو صيام رمضان أو إحرام بالحج أو العمرة.
والخلوة الصحيحة تشارك الدخول الحقيقي عند الأحناف في أحكام وتخالفه في أحكام، فالمشاركة في خمسة:
1 ـ تأكد المهر كله للزوجة.
2 ـ وجوب العدة عليها إذا وقعت فرقة بعد الخلوة بها.
3 ـ وجوب نفقة العدة على المطلق.
4 ـ ثبوت نسب الولد منه.
5 ـ حرمة التزوج بامرأة أخرى محرم لها كالأخت وتزوج خامسة وذلك في أثناء مدة العدة.
6 ـ وقوع الطلاق عليها ما دامت في العدة.
والمخالفة في سبعة:
1 ـ لا يثبت بها إحصان فلا تجرم إن زنت.(10/395)
2 ـ حرمة الربيبة فإن الشرط الدخول بأمها دخولاً حقيقيًا.
3 ـ حل المطلقة ثلاثًا لا يكون إلا بالدخول.
4 ـ الرجعة فلا تحصل عنده إلا بالاتصال الجنسي.
5 ـ إرجاعها بدون عقد فلا يجوز إلا بعد الدخول الحقيقي.
6 ـ الميارث فلا يرث أحدهما الآخر قبل الدخول الحقيقي لو طلقها ومات في العدة.
7 ـ لا تعامل معاملة الثيب لو طلقها قبل الدخول الحقيقي وأرادت ان تتزوج، بل تعامل كالبكر. (ملخص من كلام الشيخ عبد الرمن تاج في كتابه: "أحكام الأحوال الشخصية ص 131-136).
ثم تحدث عن المذاهب بخصوص المهر، فقال: إن الخلوة الحصية توجب المهر كله عند الحنفية والحنابلة، ولا توجبه عند الشافعية، وأما المالكية فقالوا: إن اخلى بها مدة طويلة كسنة مع عدم الموانع من المخالطة، كانت الخلوة كالدخول في تأكد المهر كله حتى لو اعترف الطرفان بعدم المخالطة. ويراجع الكتاب لاستكمال رأى المالكية انظر تفسير القرطبي في سورة النساء "وقد أفضى بعضكم إلى بعض" ج 3 ص 205، ج 5 ص 102".
ـــــــــــــــــــــ
العلاقة بين الخطيبين ... العنوان
خَطبْتُ فتاةَ قريبة وأحببتُ أن أجلسَ معها وأحدِّثها، ليتعرف كلٌّ منا أخلاق الآخر فمنعني أقارِبها ، فهل الدّين يحرِّم ذلك؟ ... السؤال
... ... الحل ...
...
... أباح الإسلام بل نَدَب للخطيب أن ينظُر إلى خَطيبته في حدود الوجه والكَفَّين ليرى منها ما يُرغِّبه في زواجها، وذلك بشرط أن يكون جَادًّا في خطبتها، ودليله قول النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ وفعله ، أما قوله: فمنه ما رواه مسلم أن رجلاً تزوّج امرأة من الأنصار فقال له "أنظرتَ إليها" ؟ قال لا، قال "فاذهب فانظر إليها؛ فإن في أعين الأنصار شَيئًا" . وروى الترمذي وحسَّنه والنسائي وابن ماجه من حديث المغيرة بن شعبة أنه خطب امرأة فقال له النبي: "انظر إليها؛ فإنّه أحرى أن يُؤدَم بينكما" أي تحصل الموافقة والملاءمة بينكما.
وأما فعله فقد روى البخاري عن سهل بن سعد أن امرأة جاءت رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ فقالت: يا رسول الله جئت لأهبَ لك نفسي، فنظر إليها فصعَّد النظر إليها وصوَّبه ثم طأطأ رأسه.." ويجوز عند أحمد بن حنبل النظر إلى أكثر من الوجه والكفّين، مما لا يخدش حياء أو يُثير فتنة، بناء على الحديث الذي رواه، وهو "إذا خطب أحدكم المرأة فقدر على أن يرى منها بعض ما يدعوه إلى نِكاحها فليفعل" ولذلك قال ابن الجوزي في كتابه "صيد الخاطر" ومَن قدَر على مُناطقة المرأةِ أو مُكالمتِها بما يوجِب التّنبيه ثم ليرى ذلك منها، فإن الحسن في الفم والعَينين ـ فليفعل هذا.
هذا هو الطريق لمعرفة جمالها وصحتها، أما معرفة أفكارها وثقافتها وأخلاقها فيكون إمّا بسؤال أهل الثقة والخبرة، وإما بمعرفة ذلك بنفسه عن طريق المحادثة(10/396)
والمجالسة، والمحادثة نفسها لا مانع منها شرعًا، والمحرّم منها أن تكون هو لين الكلام أو اشتماله على محرّم، أما المجالسة فلا تجوز أن تكون في خلوة بل لابدّ من وجود طرف آخر يمنع وسوسة الشيطان لهما بالسوء، على حد قول الحديث الشريف الذي رواه الطبراني " إيّاك والخلوة بالنِّساء، فوالذي نفسي بيده ما خلا رجل بامرأة إلا ودخل الشيطان بينهما" وقد صحّ في تحريم الخلوة "لا يخلُوَنَّ أحدكم بامرأة إلا مع ذي مَحرَم" رواه البخاري ومسلم فإذا وُجِد المحرم أي القريب الذي يحرم زواجه منها كالأب والأخ والعمّ والخال فلا حرمة.
أما ما وراء النظر والمجالسة مع المحرَم من مثل التلامس باليدين بدون حائل، أو ما هو أكبر من التلامس اليدين فهو حرام، وإذا كان هناك اجتماع عام كما هو في الشوارع أو الأسواق بحيث يطّلع الناس على الخطيبين فلا يعد ذلك خلوة، بل هو جائز هذا هو الشرع في حدوده التي وضعها لتلاقي الخطيبين، وهي حدود معتدِلة ليس فيه تزمُّت ولا تفريط، فالذين يمنعون النظر إلى الوجه والكفّين والكلام العادي بحضور مَحرم ـ مخالفون للشريعة، والذين يُبيحون النظر بدون حدود الكلام واللقاء الحُرّ بدون ضوابط ـ مخالفون للشريعة. والخير في اتباع الهدى النبوي، حماية للشرف وصيانة للعِرض، ومنعًا للتُّهَمة وسوء الظَّنِّ، وإذا كان لبعض الناس عُرْف يُخالف ذلك، فالدِّين يحكُم على العُرف لوجود النَّصِّ في المسألة، ولا يجوز للعُرْف أن يحرِّم ما أحلَّ الله أو يحلِّل ما حرَّم الله، انظر الجزء الأول والثاني من موسوعة: الأسرة تحت رعاية الإسلام
ـــــــــــــــــــــ
المرأة وزوج ابنتها ... العنوان
هل يجوز شرعًا لزوج بنتي أن يدخل بيتي ويجلس مع أمها في حالة حضوري أو غيابي عن البيت، ولوجود خلاف شديد ونزاع مستمر داخل الأسرة بسبب هذا الموضوع ؟ ... السؤال
... ... الحل ...
...
... وجود المرأة مع زوْج ابنتها في مكان خال بدون وجود محرم أو طرف ثالث ـ أمر جائز شرعًا؛ لأنه من المحارم، أي من يحرُم التناكح بينهما، فهى بمنزلة أمه، وهو بمنزلة ابنها، قال تعالى في المحرَّمات من النساء ( وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ ) ( سورة النساء : 23 ) والحديث الشريف يقول " لا يبيتن رجل عند امرأة ثيِّب إلا أن يكون ناكحًا ـ أي زوجًا ـ أو ذا حرم " رواه مسلم ويقول " لا يخلوَّنَّ أحَدُكُمْ بامرأةٍ إلا مَعَ ذِي مِحْرِمٍ " رواه البخاري ومسلم.
فإذا أحس الزوج أن هناك ريبة في هذه الخلوة كان على المرأة أن تستجيب لرغبة زوجها، وتمتنع عن الخلوة مع زوج بنتها على الرغم من أن ذلك حلال، وبخاصة إذا كان في المرأة ما يُغري، وكان زوج بنتها شابًّا لا يستطيع التحكم في نفسه، يقول النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ " ما استفاد المؤمن بعد تقوى الله خيرًا له من زوجة صالحة : إن أمرها أطاعتْه، وإن نظر إليها سرته، وإن أقسم عليها أبرَّتْه، وإن غاب عنها نصحته في نفسها وماله " رواه ابن ماجة ويقول " ثلاثة لا تُرْفَع صلاتهم فوق(10/397)
رءوسهم شبرًا، رجل أمَّ قومًا وهم له كارهون، وامرأة باتت وزوجها عليها ساخط، وأخوان متصارمان " رواه ابن ماجة وابن حبان والترمذي وحسنه .
ـــــــــــــــــــــ
زواج التحليل ... العنوان
كثر الكلام في ذم زواج التحليل وأن المُحَلِّلَ والمحلَّلَ له ملعونان، فهل معنى ذلك أنه حرام؟ وكيف تعود المطلقة طلاقًا بائنًا بينونة كبرى إلى زوجها الأول؟ ... السؤال
... ... الحل ...
...
... المقصود بزواج التحليل هو زواج المطلقة ثلاثًا لِتَحلَّ لزوجها الأول، وهو أمر مشروع دَلَّ عليه الكتاب والسنة والإجماع، قال تعالى: (الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ) ثم قال في الآية التي تليها (فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًاغَيْرَهُ) (سورة البقرة : 229، 230) قال العلماء: المعنى فإن طلقها للمرة الثالثة. قال القرطبي: وهذا مُجمع عليه لا خلاف فيه. وقال رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ "إذا طَلَّقَ الرجل امرأته ثلاثًا لاتَحِلُّ له حتى تنكح زوجًا غيره ويذوق كل واحد منهما عسيلة صاحبه" رواه الأئمة واللفظ للدارقطني عن عائشة.
وحتى يكون زواج التحليل مُحَقِّقًا للغرض منه لابد فيه من أمرين أساسين، أولهما أن يكون العقد صحيحًا، والثاني أن يكون معه دخول صحيح ، فإذا اختل واحد منهما لم يكن مشروعًا، ولتوضيح ذلك نقول:
1 ـ حتى يكون العقد صحيحًا لابد من استيفاء الأركان والشروط المعروفة في كل زواج، وزاد العلماء عليه أن يكون خاليًا من نِيَّةِ التحليل، ونية التحليل لها حالتان.
أ ـ الحالة الأولى أن يُصرح بها في العقد، كأن يقول: تزوجتك على أن أُحللك لزوجك، وهو باطل لا تترتب عليه آثاره عند جمهور الفقهاء: مالك والشافعي وأحمد وعده ابن القيم من الكبائر لا فرق بين أن يكون اشتراط ذلك بالقول أو التواطؤ "زاد المعاد ج 4 ص 6" وذلك لأحاديث ، منها ما رواه الترمذي عن ابن مسعود وقال: حديث حسن صحيح، ورواه ابن ماجة وأحمد عن ابن عباس، والحاكم وصححه "لَعَنَ رسول الله المُحَلِّلَ والمحلَّلَ له" وما رواه ابن ماجة والحاكم من حديث عقبة بن عامر أن رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ قال: "ألا أُخبركم بالتَّيْسِ المعار" ؟ قالوا: بلى يا رسول الله، قال "هو المحلِّل ، لعن الله المحلِّل والمحلَّل له".
وأما أهل الرأى "أبو حنيفة وأصحابه" فقال أبو حنيفة وزفر: يَصِحُّ العقد ويُحلها للأول، لأن الشرط الفاسد يُلغي ويَصح العقد، وقال محمد: إن العقد صحيح مع هذا الشرط، لأن الشرط يلغى ولكن هذا العقد لا يُحلها للأول، وقال أبو يوسف: العقد باطل ـ كرأي الجمهور ـ ولا يُحلها للأول.
هذا، وحكى الماوردي عن الشافعي أنه إن شَرَطَ التحليل قبل العقد صَحَّ النكاح وأحلها للأول، وإن شرطاه في العقد بطل النكاح ولم يُحلها للأول، وها قول الشافعي " تفسير القرطبي ج 3 ص 150".
ب ـ الحالة الثانية ألا يصرح بِنِيَّةِ التحليل في العقد وإن كان أمرًا معروفًا بين الناس أو على الأقل بين الأطراف الثلاثة، المطلِّق والمطلقة والمحلِّل، قال مالك: العقد غير(10/398)
صحيح ولا تحل للأول، لأن العبرة في الأحكام بالنيات، وكذلك قال أحمد بن حنبل ، جاء في "المغني" لابن قدامة الحنبلي أن نكاح المحلل باطل إنْ شَرَطَ أنه إذا أَحَلَّهَا فلا نكاح بينهما، وإن نَوَي التحليل من غير شرط فالنكاح باطل، وفي قولٍ: إنْ شَرَطَ عليه التطليق قبل العقد ولم يذكره في العقد ولم يَنْوِهِ فالعقد صحيح.
وقال أبو حنيفة وأصحابه: ينعقد صحيحًا مع الإثم، ويترتب عليه حِلُّهَا للأول بعد الدخول والطلاق وانتهاء العِدَّةِ، لأن العبرة في الأحكام بالظاهر، وأما الشافعي فله قولان، القول الأول هو القديم كقول مالك وأحمد، والقول الثاني وهو الجديد كقول أبي حنيفة وأصحابه.
2 ـ أما الشرط الثاني وهو الدخول الصحيح، فهو أمر متفق عليه بين الأئمة الأربعة وجمهور العلماء، ولا يكتفي فيه بمجرد الخلوة حتى لو كانت صحيحة، بل لابد فيه من اللقاء الجنسيِّ، والدليل على ذلك ما رواه البخاري وغيره عن عائشة ـ رضي الله عنها ـ لما طَلَّقَ رفاعة القرظي امرأته فثبت طلاقها تزوجها بعده عبد الرحمن بن الزبير، فجاءت إلى النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ تشكو إليه أن عبد الرحمن ضعيف في الناحية الجنسية، فتبسم الرسول وقال: "لَعَلَّكِ تُريدين أن تَرجعي إلى رفاعة؟ لا، حتى تَذُوقي عُسيلته ويَذوق عُسيلتك".
وجاء في سنن النسائي عن عائشة ـ رضي الله عنها ـ قالت: قال رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ "العُسيلة: الجِماع ولو لم يُنزل". وجاء في سنن النسائي عن ابن عمر ـ رضي الله عنهما ـ : سُئل رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ عن الرجل يطلق امرأته ثلاثًا، فيتزوجها الرجل فَيَغْلِقَ الباب ويُرخي الستر، ثم يُطلقها قبل أن يدخل بها، فقال : "لا تَحِلُّ للأول حتى يُجامعها الآخر".
وتَشَدَّدَ الحسن البصري فلم يكتفِ بمجرد الجماع، بل اشترط أن يكون معه إنزال للنص في الحديث على ذَوْقِ العسيلة، ولكن الجمهور اكتفوا بمجرد الجماع، بناء على تفسير الرسول للعسيلة، بالجماع ولو لم ينزل.
ولم يخالف في شرط الدخول بالزوجة إلا سعيد بن المسيب من كبار التابعين وسعيد بن جبير وبعض الخوارج، وقولهم مرفوض بدليل الأحاديث السابقة. وعدم تحقيقه لحكمة التشريع.
والحكمة من اشتراط المحلِّل وتأكيد دخوله بالمرأة باللقاء الجنسي، التنفير من الطلاق الثلاث، وتنبيه الزوج إلى التَّرَيُّثِ في استعمال حق الطلاق الذي جعله الله على مرات، ومراعاة للشعور بالغيرة على أن يَحِلَّ محله رجل آخر في التمتع بزوجته.
هذه هي الآراء في زواج التحليل وما شرط فيه لتترتب عليه آثاره، وقد حَمَلَ بعض العلماء عليه حملة عنيفة بصورة تجعله كأنه غير مشروع، دون مراعاة لبعض الظروف الضاغطة التي يتحقق بها يُسْرُ الإسلام، والحق هو التمسك بما اتفق عليه العلماء، مع ترك الحرية للاختيار فيما اختلفوا فيه.
وقد رأينا بعد هذا العرض الاتفاق على وجوب صحة الزواج، ووجوب المعاشرة الجنسية، ورأينا الاختلاف في نِيَّةِ التحليل أو التصريح به واشتراطه في العقد، فعند أبي حنيفة أن نية التحليل ـ شُرِطَتْ أم لم تُشرط ـ لا تمنع من صحة العقد ولا حِلَّ(10/399)
المرأة لزوجها الأول، وعند الشافعي قولان في عدم الاشتراط، قول كمالك وأحمد بالمنع، وقول كأبي حنيفة بالجواز، وتُحمل الأثار الواردة في التنفير منه على الكراهة ، وفي المسائل الخلافية لا يُفرض رَأْيٌ من الآراء، إلا باختيار وَلِيِّ الأمر، والعمل في مصر على رأي أبي حنيفة وهو الجواز، لأنه الراجح في المذهب، ولا مانع من اختيار أي رأي من الآراء وبخاصة عند اقتضاء المصلحة.
ـــــــــــــــــــــ
صورة من الخلوة بين الجنسين ... العنوان
هل يجوز ركوب امرأة أو مجموعة من النساء مع سائق أجنبي عنهم ليُوَصلهن إلى مكان قريب داخل المدينة أو في سفر طويل؟ ... السؤال
... ... الحل ...
...
... الخُلوة المنهي عنها والتي هي مظنَّة الغلط تكون باجتماع رجل مع امرأة أجنبية في مكان واحد لا يراهما فيه أحد، أما الاجتماع في الطريق والأماكن العامة كالأسواق ودور العلم ووسائل المواصلات فلا تتحقَّق به الخُلوة المحرَّمة، وإن تحقَّق به محظور آخر، كالسفور والنظر إلى المفاتن والكلام باللِّين والملامسة ونحوها. ومُحصِّل ما قاله العلماء في اجتماع الجنسين هو:
1- إذا كان الاجتماع ثُنائيًا، أي بين رجل وامرأة فقط، فإن كان الرجل، زوجًا أو مَحْرمًا جاز وإن كان أجنبيًا حَرُم.
2- وإذا كان الاجتماع ثُلاثيًا، فإمَّا أن يكون بين امرأة ورَجُلَيْن، وإما أن يكون بين امرأتين ورجل، فإن كان الأول جاز إن كان أحدهما زَوجًا أو مَحْرمًا، وإلا حَرُم "النووي على مسلم ج9 ص109"، وإنْ كان الثَّاني فإن كانت إحداهما مَحرمًا جاز وإلا ففيه قولان، وقد ذكر النووي في شرح المُهذَّب والخطيب على متن أبي شجاع "ج2 ص120" جواز الخُلوة بامرأتين.
3- وإن كان الاجتماع رباعيًا فأكثر فإن كان رجل مع نساء جاز، وكذلك إذا تساوى العدد في الطرفين، وإن كانت امرأة مع رجال جاز إن أمن تَوَاطُؤهم على الفاحشة، كمن دخلوا على زوجة أبي بكر الصديق أسماء بنت عُميس وكان غائبًا، وإلا حَرُم.
ويُشترط في المَحرم الذي تجوز الخلوة بالأجنبي مع حضوره ألا يكون صغيرًا لا يُسْتحْيَا منه، كابن سنة أو سنتين، وقال بعض العلماء: تجوز الخلوة بالأجنبية إذا كانت عجوزًا لا تُراد، ولكن مع الكراهة، أما الشابَّة مع كبير السن من غير أولى الإربة فقيل لا تجوز الخلوة به، وقيل: تجوز مع الكراهة.
هذا ملخَّص ما قاله العلماء في الخلوة ومنه يُعرف أن السائق الذي يُوَصل امرأة واحدة إن كان في طريق مكشوف والناس ينظرون فلا حُرْمة في ذلك، وإن كان معهم مجموعة من النساء فلا حرمة أيضًا، أما الطريق الخالي من الناس كطرق الصحراء وغيرها فيحْرم سفر امرأة واحدة مع سائق أجنبي، أما مجموعة فينظر التفصيل السابق. ومثل السائق المدرس الخصوصي للبنت والبنات، حتى لو كان يُعلِّمهن القرآن الكريم.
ـــــــــــــــــــــ(10/400)
مزاحمة الرجال للنساء ... العنوان
هل من الحديث ما يقال:" لأن يزحم أحدُكم خنزيرًا متلطِّخا بالطين خير له من أن يزحم مِنكبُه مِنكبَ امرأة لا تحِلُّ له " ؟ ... السؤال
... ... الحل ...
...
... هذا حديث رواه الطبراني عن أبي أمامة وقال عنه: إنه غريب ، أي رواه راو واحد، وظاهر الحديث أن المزاحَمة بالمَناكب مع سترِها ممنوعة، فكيف إذا كانت غير مستورة؟
والحديث يدل على خطر الاحتكاك بين الجنسين بأية وسيلة من الوسائل، فهو يؤدي إلى الفحشاء التي وضع الإسلام لها احتياطات كثيرة، كغض البصر وعدم الكلام اللين وعدم الخلوة .
ويؤيِّد ذلك حديث:" أن يُطعَن في رأس أحدكم بمِخيط من حديد خير له من أن يمسّ امرأة لا تحِلُّ له" رواه الطبراني والبيهقي عن معقل ابن يسار، ورجال الطبراني ثقات رجال الصحيح.
ـــــــــــــــــــــ
شروط عقد الزواج ... العنوان
أنا شاب قد تمت شبكتي لعروس وقد أعلنت هذه الشبكة، وذلك بعد موافقة الأسرتين على الشبكة وقبول أهلها أن أكون زوجًا لها بإذن الله، ولكن لم يتم العقد وأثناء خلوتنا في أيام الخطبة اتفقنا على الزواج بيني وبين العروس فقط -نتيجة الخلوة بيننا- وفعل ما يكون حال العاقد... دون الجماع، وإنني على نية جادة في الزواج ، والذي دفعني أيضا إلى ذلك أنه يمكن الزواج بدون شهود في كتاب فقه السنة "صح مع الكراهية"، مع العلم أنني قد أعلنت الشبكة وقد دُعي لها أهلنا من العائلتين، وإننا قد اخترنا بعضنا من توفيق الله على طاعة من الله، إنني قد تعبت وإن كان هذا خطأ فرجاء التوجيه ماذا أفعل؟
السؤال هل يكون هذا الزواج قائما أم لا؟ مع اتفاقنا نحن الاثنين على الزواج واقتناع كل منا بالآخر مع التزام كل منا بواجباته تجاه الآخر. وجزاكم الله خيرًا
... السؤال
... ... الحل ...
...
... اشترط الشارع للتزويج الصداق والشاهدين والإيجاب والقبول من ولي الزوجة وإعلان العقد، وهذه شروط لا بد من توافرها للزواج الشرعي الصحيح، أما ما قرأته في كتاب فقه السنة فإنه لا يجوز لك أن تستنبط من الكتب؛ لأن الله سبحانه وتعالى قد ألزم المسلم بالتلقي عن المفتيين والعلماء فلا يكفي أن يتعلم الإنسان من كتاب كما لا يصح له أن يحفظ الكتاب من المصحف وحده، بل لا بد من التلقي عن العلماء المتخصصين، فإذا كنت تحب هذه الفتاة وترغب في التزوج منها والأسرتان موافقتان على هذا التزويج، فلماذا لا تعلن العقد وتوثقه بالطريقة الشرعية والقانونية المعروفة، فإنك مقبل على بناء بيت ينتج منه أولاد وذرية صالحة ولا بد أن تكون(10/401)
هذه الذرية مطمئنة إلى ثبوت نسبها من جهة الأب ومن جهة الأم وهذا لا يتوفر إلا بالعقد وإعلان التزويج كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: "أشهروا النكاح واضربوا عليه بالدف"، ويُسْتَحب عمل الوليمة حتى يُشْهَر الزواج ويعلن إعلانًا تامًّا
أما ما حدث منك فهذا حرام لا يجوز وعليك أن تتوب إلى الله وترجع إليه وتندم على ما فعلت لهذه الفتاة وتعاهد الله على ألا تعود إلى مثل هذه الأشياء، إلا بعد العقد وإعلان النكاح ولتعلم أن هذه الخلوة ليست هي التزويج، وأنت في داخلك تشعر بأن هذا عدوان على عرض الفتاة، وأنه سلب لشرفها وكرامتها وإلا فما المانع من عقد الزواج وإعلانه
ـــــــــــــــــــــ
التحدث في الهاتف ... العنوان
السلام عليكم، حياك الله يا شيخنا، السؤال هو: إنني أتحدث مع قريبة لي عبر الهاتف، والكلام يكون في المعقول، ولا يتعدى حد الأدب: تشكو لي همومها وتتحدث لي كثيرًا، أودها كقريبة لي، ولا أفكر في الاقتران بها، إنما مجرد راحة نفسية من قبلنا لبعض، فهل يجوز هذا؟. ولكم جزيل الشكر ... السؤال
العلامة الدكتور يوسف عبد الله القرضاوي ... المفتي
... ... الحل ...
...
... إذا كان الكلام في حدود المعروف فلا مانع منه، الممنوع هو الخلوة أو التبرج أو التلاصق والتماس، أو الخضوع بالقول: "فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا"، القول المعروف من الرجل ومن المرأة لا حرج فيه شرعًا، إلا إذا خيف من وراء ذلك فتنة تبدو دلائلها، فإذا لم تخف أي فتنة ولم تدل على ذلك أي دلالة فالأصل الإب
ـــــــــــــــــــــ
حُكْم المرأة المُعتدَّة من وفاة زوجها ... العنوان
هل يجوز للمرأة المعتدَّة من وفاة زوجها أن يراها الرجال الأجانب، أو يسمعوا كلامها، أو يُحادِثوها في بعض الشؤون والحاجات، أو تقابلهم لنحو ذلك في بيْتها حيثُ تَقْضِي عِدَّتها؟ ... السؤال
الشيخ الدكتور مصطفى الزرقا _ رحمه الله.ـ ... المفتي
... ... الحل ...
...
... إنَّ العِدَّة التي أوجبها الله في الإسلام على المرأة إذا تُوفِّي زوجها تشتمل على ثلاثة واجبات فقط هي:
1- عدم الخروج من بيت الزوجية، ولو لزيارة قصيرة، أو شراء شيء إلا للضرورة بمعناها الشرعي (كعلاج طبِّي مستعجل لا يمكن تأمينه في البيت مثلاً، أو عدم وجود أحد يمكن أن يُحضر للمرأة المعتدَّة لوازم حياتها الضرورية من طعام وشراب وكِساء، فعندئذ تَخرج بمقدار الضرورة وتعود فورًا) وذلك خلال مدة العدة أربعة أشهر وعشرة أيام، أو حتى وضع الحمل للمرأة الحامل.(10/402)
2- عدم الزواج، وعدم خِطبتها بصورة صريحة لأجل الزواج خلال مُدَّة العِدَّة.
3 - لزوم الحِدَاد، وهو عدم التزيُّن والتعطُّر بوسائل الزينة التي تُتَّخذ عادة لإظهار المحاسن (وما يُسمَّى اليوم: ماكياج)، وعدم لبس الملابس الزاهية ذات الألوان المُفْرحة؛ لأنها تدل على الزَّهْو والابتهاج وقلة الاكتراث بفقد الزوج الذي هو عماد الأسرة.
ولا يجوز لها لبس السواد خاصة حدادًا للتعبير به عن حُزْنها أكثر من ثلاثة أيام فقط، وبعدها يجب أن تَنْتقل إلى الثِّياب والألوان الأُخرى غير الزَّاهية.
وأما الاستحمام وسائر وسائل النظافة فلا مانع منها، فإن الإسلام دين النظافة الظاهرة والباطنة ولا يَرضى للمسلم القذارة، ولا مانع من الامتشاط بالمُشْط الخَشِن الأسنان.
وأما رؤية الرجال الأجانب والتَّحدُّث معهم، فلا عَلاقة للعِدَّة به أصلاً بل إن ما كان جائزًا من ذلك شرعًا للمرأة بلباس الحِشْمة الساتر الشرعي، دون خُلوة مع أجنبي(1)، ما كان جائزًا لها قبل العِدة يبقى جائزًا خلال العدَّة.
فمحارمها من ابن أو أخ أو ابن أخت أو ابن أخ مثلاً ينظرون منها في العدة ما ينظرون منها في الحالات العادية. والأجنبي لا يجوز أن يَنظر منها سوى الوجه والكفين والقدَمين في العدة وخارجها. فمقابلة الرجل الأجنبي واستقباله (دون خُلوة) بالغِطاء الساتر لما سوى الوجه والكفين، وهو ما تصحُّ به صلاة المرأة، وكذلك الحديث معه، فهو جائز في العِدَّة وخارجها بالحدود المذكورة.
وما كان ممنوعًا من مظهرها وتكشُّفها وخُلوتها بالأجنبي قبل العدة يبقى هو الممنوع خلال العدة؛ لأن مفهوم العِدّة في الإسلام محصور بتلك الواجبات الثلاثة.
ـ وما يفعله بعض الناس من تغْطية المَرايا، وعدم نظر المرأة المعتدَّة في مرآة، وتغطية المصابيح الكهربائية والثريات الضوئية، وقلب السَّجاجِيد، وعدم رؤْية رجل ولو كانت المرأة بملابِسها الساترة الشرعية، وعدم إظهار صوتها إذا قُرِعَ البابُ أو دُقَّ جرْسُ الهاتف، فكلُّ ذلك من الخُرافات المُلصَقة، وهي أوهام لا أساس لها في الشرع، وذلك جهل وغلو مشوَّه للمفاهيم الشرعيّة الحكيمة، ما أنزل الله بها من سلطان، والله سبحانه وتعالى أعلم.
هامش
(1) والأجنبي معناه: كلُّ رجل ليس من مَحارِم المرأة، أي: ليس من أقاربها الذين لا يَحِل لهم التزوُّج بها، فأخو الزوج المتوفَّى وسائر أحْمَاء المرأة معدودون من الأجانب، ومعنى الخلوة بالأجنبي: وجودهما في بيت واحد ليس معهما شخص ثالث (الزرقا).
ـــــــــــــــــــــ
حكم إقامة علاقات صداقة عادية مع البنات عبر الإنترنت ... العنوان
ما حكم إقامة علاقات صداقة عادية مع البنات عبر الإنترنت؟ للعلم أنه لا هدف وراءها إلا مجرد صداقة وياريت لو هناك محددات لإقامة مثل هذه العلاقات التي على الشبكية التي معظم الشباب متورط فيها ... السؤال
الشيخ عبد الخالق الشريف ... المفتي(10/403)
... ... الحل ...
...
... الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فإن الله خلق هذا الجنس البشري من الرجال والنساء وجعل كل طرف يميل إلى الآخر بغريزة أودعت في النفس لبقاء النسل، ولبقاء هذه الحياة، ولقد حدد الإسلام طريقة ومنهج العلاقة التي يجب أن تكون بين الذكر والأنثى، فإما أنها علاقة مع المحارم كالأمهات والبنات، أو علاقة مع ما أحلها الله له من الزوجات بضوابطها الشرعية، أما كل علاقة بين الرجل والمرأة خارج هذا النطاق، فلا تتم من المسلم إلا على سبيل الاضطرار أو الحاجة، كشهادة المرأة أمام قاضٍٍ في محكمة، أو ما يضطر إليه مما لا يملك تغييره، كمدرس متدين عُيِّن في الجامعة يدرس للذكور والإناث، وفي هذه الحالة الاضطرارية يجب ألا تكون العلاقة إلا عابرة وفي حدود التعلم والتعليم؛ لأن الاختلاط منهي عنه شرعًًا، فإذا تطور إلى الخلوة كان محرمًًًا، وعلى هذا الأمر فإنه لا يوجد ما يُسمَّى علاقة عادية مع البنات، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدينا جميعًًًا إلى الحق، والله أعلم
ـــــــــــــــــــــ
وجود المحرم مع الشيخ الذي يحفظ القرآن لأبناء ... العنوان
السلام عليكم ورحمة الله، أرجو إفادتي إذا كان يجوز لي شرعًا أن أحضر شيخًا في البيت لتحفيظ ابني القرآن علما بأنه يبلغ من العمر ستة أعوام؟ وهل هناك فارق إذا كان الشيخ كبيرا أو شابا؟ وهل هناك فارق إذا كانت جدة الطفل هي التي تجلس معه في البيت أو أمه هي التي تجلس معه؟ وجزاكم الله خيرا
... السؤال
الدكتور يونس محيي الدين الأسطل ... المفتي
... ... الحل ...
...
... إن تحفيظ الأبناء للقرآن الكريم من أجلّ القربات التي نتقرب بها إلى الله تعالى وهي من حقوق الولد على والديه، فإذا كان الشيخ المحفظ يحضر للبيت فينبغي أن تمتنع الخلوة بينه وبين أية امرأة في البيت، سواء كانت أم الطفل أو جدته
لكن بمقدار ما يكون الشيخ كبيرا في السن موثوقا في دينه، وبمقدار ما تكون المرأة متقدمة في السن بمقدار ما تؤمن الفتنة إن شاء الله
وإذا وجد محرم في البيت انتفى الحرج غالبا، ولا يكفي أن يكون وجود الصبي الذي بلغ السادسة نافيا للخلوة؛ لأن سن التمييز في الإسلام يبدأ من السابعة فصاعدا، والله تعالى أعلم
ـــــــــــــــــــــ
الوقوع في الزنا مع المحارم ... العنوان
رجل متزوج ويحب زوجته، ولكنه زنى بوالدة زوجته قبل الزواج وبعد الزواج وأيضًا زنى بأختها، ورغم ذلك فهو يعامل زوجته معاملة طيبة وأنجب منها(10/404)
ويعاملها معاملة طيبة، وهذا الشخص يصلي، وحج بيت الله بعد ذلك؛ فما حكم الشرع في هذا الشخص؟ وشكرا
... السؤال
الدكتور يونس محيي الدين الأسطل ... المفتي
... ... الحل ...
...
... إن الحرام لا يحرم الحلال، فالزنا بإحدى قريبات الزوجة المحرمات على الزوج تحريمًا مؤقتًا أو مؤبدًا لا يحرم عليه زوجته، وإن كان يوقعه في كبيرة من الكبائر وعلى هذا السائل أن يعجل بالتوبة النصوح، وأن يجتهد في نوافل العبادات ليكفر ذنوبه، كما أن عليه أن يتجنب الأسباب التي أدت إلى وقوعه في تلك الكبائر بعدم الخلوة بقريبات زوجته مرة ثانية
وعليه أن يكثر من تلاوة القرآن وسماعه ومن حضور المواعظ والدروس الدينية كما أن عليه أن يصاحب الصالحين؛ ليظلوا يذكرونه بالله واليوم الآخر
ومن المعلوم أن العقوبات تطبق في السعودية بصورة واسعة، لكنني لا أنصح السائل بالاعتراف أمام القضاء، وعليه أن يستر على نفسه، وأن يتوب بينه وبين الله تعالى موقنًا أن الله لا يخيب الصادقين في توبته
والله تعالى أعلم
ـــــــــــــــــــــ
هل يجوز زواج الفتاة المسلمة من المخنّثين؟ ... العنوان
هل يجوز زواج الفتاة المسلمة من المخنّثين؟ وما حكم الخلوة بينهما؟ وجزاكم الله خيرا ... السؤال
الشيخ عبد الخالق الشريف ... المفتي
... ... الحل ...
...
... الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد
إن المخنث شرعاً هو من له عضوا الذكورة والأنوثة، ومثل هذا ليس له حكم غالب، إلا إذا تمت له جراحة غلّبت إحدى الصفتين.. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن مجالسة النساء للمخنثين بمثل هذه الهيئة
أما المخنث بمعنى الذي يتسكع ويقلّد النساء فهذا فعله محرم، ولكن لا يمكن الحكم شرعاً بتحريم زواجه إلا من باب استعلاء المرأة المسلمة المحافظة على دينها من أن تقترن بمثل هذا؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "إذا جاءكم صاحب دين" ومثل هذا المتسكع المخنث المقلد للنساء مخروم المروءة، عديم الإحساس بالإيمان ونور الإيمان؛ فننصح الأخت المسلمة المتمسكة بدينها أن تختار صاحب الدين. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبة وسلم
ـــــــــــــــــــــ
العلاقة بين الجنسين ... العنوان(10/405)
هل العلاقة بين الشباب والفتيات حرام، وما حكم مصاحبة الفتاة بحيث إننا نتقابل، ولكن لا أفعل شيئًا محرّمًا؟ ... السؤال
أ.د. جمال الدين عطية ... المفتي
... ... الحل ...
...
... لا يقر الإسلام انقسام المجتمع إلى مجتمعين: مجتمع رجالي ومجتمع نسائي، كما لا يقر الاختلاط الشديد الذي لا تدعو إليه الحاجة.. ومن هذا القبيل ما ورد في السؤال من مصاحبة الفتيات ومقابلتهن، حتى وإن كان لا يفعل الإنسان حراماً
والحكمة في هذا التحفظ هو سد ذريعة ما قد يفضي إليه اللقاء المتكرر دون مصلحة أو حاجة؛ من تدخل الشيطان وإغراء وإغواء أحدهما بالآخر.. وسدًّا لهذه الذريعة؛ حرّم الإسلام الخلوة، كما جعل للإنسان النظرة الأولي العفوية دون ما يعقبها من نظرات أخرى قد تفضي إلى المحرم
ـــــــــــــــــــــ
السكن مع المطلقة ... العنوان
هل يحل للرجل أن يقيم مع مطلقته المبتوتة في مسكن واحد؛ بحجة رعاية أولادهما؟ وهل يوجد نص يحرّم اجتماعهما بمسكن واحد؟ ... السؤال
الشيخ محمد حسين عيسى ... المفتي
... ... الحل ...
...
... إن الإسلام أقام موانع للأسباب المؤدية إلى الحرام، فوجود الرجل مع المرأة التي لا تحل له، وسماعه لكلامها ورؤيته لها ذلك دافع إلى الحرام وذريعة إلى الحرام؛ من أجل ذلك حرّم الله عز وجل النظرة، وكذلك حرم الله الخلوة وهي الانفراد بين الرجل والمرأة في مكان واحد ولو لم يأتِ أحدهما حرامًا، فهي في ذاتها محرمة،
وهذه الزوجة البائنة لا يحل لها أن تساكن زوجها البائن، لا أن ترى منه ما كانت تراه وهي زوجة له وكذا الزوج؛ لأن الطلاق بائن بينونة كبرى؛ فلا تحل له إلا إذا تزوجها آخر ثم طلقها، وهذه السكنى أدعى الدواعي إلى الحرام؛ لأنها ليست خلوة بين رجل وامرأة عاديين، بل بين زوجين يعرفان بعضهما، وهذا ما يجعل الشيطان يحرص على أن يستدعي منهما ما يعرف أنهما يحبانه
فأنصح هذه الزوجة أن تترك هذا البيت، وأنصح هذا الرجل أن يتزوج من أخرى لتقوم بواجبه وواجب أولاده وبيته
ـــــــــــــــــــــ
الخلوة بالمحرمات ... العنوان
ما حكم الخلوة بالمحرمات من الرضاع وخاصة الأخوات؟
... السؤال
ا.د رفعت فوزي ... المفتي
... ... الحل ...
...(10/406)
... بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
لا بأس من الخلوة بالمحرمات من الرضاع وخاصة الأخوات والأمهات لأنهن محرمات على التأبيد، وكل ما هو محرم على التأبيد تجوز الخلوة معه بأن يوجدوا في مكان واحد ليس معهم غيرهم، مع اعتبار التقاليد الشرعية والتعاليم الشرعية التي تصون الحرمات وتنتفي معها الفتنة.
ـــــــــــــــــــــ
عمل المرأة مع الرجال ... العنوان
ما حكم الإسلام في المرأة التي تعمل في مكان به رجال وهي غير محجبة كاشفة الرأس وتلبس البنطلون المجسم؟ وما مسئولية مدير المصلحة وواجبه أمام الله؟
... السؤال
أ.د سعاد صالح ... المفتي
... ... الحل ...
...
... أباح الإسلام للمرأة العمل ولم يجعله واجبًا عليها كالرجل، قال تعالى في سورة طه: "فقلنا يا آدم إن هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى"، فنسب الشقاء إلى آدم وهو الرجل ونزّه المرأة من الشقاء، وأصبح الرجل مسئولا عن الإنفاق على زوجته، لأنه هو الذي يعمل ويكدح ويشقى، وهي تحقق له السكنى التي تخفف عنه هذا الشقاء.
أما إذا اضطرت المرأة إلى العمل بألا تجد موردًا ماليًا تنفق به على نفسها أو لا تجد وليًا ينفق عليها من أب أو زوج أو أخ أو غير ذلك، أو كانت متزوجة وتعول أسرة وتوفي زوجها -فهنا العمل أصبح من باب الضرورة، ولكن عليها أن تلتزم بآداب وضوابط العمل، وهي: عدم الخلوة مع الأجنبي، الالتزام بالزي الإسلامي الذي يستر جميع البدن، عدم الميوعة والتمايل في القول مع الأجنبي، عدم التطيب واستخدام الطيب والرائحة التي تلفت نظر الأجانب، وذلك مصداقا لقول الله تعالى: "ولا تبرجن تبرج الجاهلية"، وقوله تعالى: "ولا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولاً معروفًا"، وقوله تعالى في سورة القصص حاكيًا عن سيدنا موسى حينما ورد قوم شعيب: "ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون ووجد من دونهم امرأتين تذودان قال ما خطبكما قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير"، فامتنعت المرأتان عن المزاحمة مع الرجال وهذا التزام بالأدب الإسلامي.. ثم بينت الضرورة التي من أجلها خرجتا للعمل وهي "وأبونا شيخ كبير".
وعلى ولي الأمر أن يقنن التشريعات التي تحقق مصلحة المجتمع، وتبعد الفحش والفساد عن الأفراد؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قد نهى عن الخلوة بين المرأة والأجنبي فقال صلى الله عليه وسلم: "لا يخلون رجل وامرأة إلا والشيطان ثالثهما"، وكل راعٍ مسئول عن رعيته. والله أعلم.
ـــــــــــــــــــــ
السفرللعمل بدون محرم ... العنوان(10/407)
توفرت لي فرصة عمل جيدة في الإمارات في مؤسسة تعليمية لتعليم طالبات المدارس الكمبيوتر، وهذه الفرصة ستوفر لي الدورات التدريبية الجيدة بالإضافة إلى راتب ممتاز لن أحصل عليه في بلدي.. أنا راغبة في هذه الوظيفة، ولكن ليس معي مَحْرم، ولكن أخواتي المتزوجات يسكن في الإمارات فهل سفري للعمل في الإمارات من غير محرم حرام؟ ولكم جزيل الشكر.
... السؤال
ا.د رفعت فوزي ... المفتي
... ... الحل ...
...
... بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
لا يجوز لفتاة أن تخرج من بيتها وأن تسافر إلى بلد آخر لمدة يوم وليلة إلا ومعها محرم، هكذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم.
ولكن إذا كانت ستسكن مع إحدى أخواتها المتزوجات في الإمارات فلا بأس، بالضوابط الشرعية المعروفة، فلا يجوز لها الخلوة بالرجال إلا مع أختها، حتى ولو كان ذلك الرجل هو زوج أختها. والله تعالى أعلم.
ـــــــــــــــــــــ
محادثة الشباب مع وجود المحرم ... العنوان
هل يجوز للفتاة المحادثة مع شاب في غير معصية الخالق؟
... السؤال
ا.د رفعت فوزي ... المفتي
... ... الحل ...
...
... بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
فلا بأس أن تتحادث الفتاة مع شاب أجنبي عنها في غير معصية الخالق، لكن بشرط أن يكون هناك مَحْرَم موجود حالة هذه المحادثة حتى ولو كان هذا في التليفون، أو على الإنترنت؛ لأن عدم وجود المحرم إنما هو مثل الخلوة، ولا تجوز الخلوة إلا بمحرم. والله تعالى أعلم.
ـــــــــــــــــــــ
الزمالة بين الجنسين ... العنوان
أنا طالبة في كلية الطب؛ وحيث إن الكلية في المدينة، وأنا من منطقة ريفية، فقد تعرّفت على زميل من نفس منطقتي الريفية، وهو يكبرني بعامين، وأبدى مساعدته لي إن كنت في حاجة إلى أي شيء خاص بالدراسة، بعد ذلك كنت دائما أسأله عن الكتب والمذكرات الهامة، فكان يُحضرها لي أحيانا، وهذا يحدث في الكلية وأمام الناس، كما أن هذا الزميل على خلق ودين؛ فهل هذا نوع من الخلوة والاختلاط المحرم؟
وإذا كان هذا غير محرم؛ فكيف أتجنب نظرة من حولي حين يرونني معه؟ ولماذا دائما يظن الناس الظن السيئ، مثلما حدث مع السيدة عائشة أم المؤمنين في حادثة(10/408)
الإفك؟ وبالنسبة لي فإن حديثنا لا يخرج عن نطاق الدراسة، وقد حاولت أن أجد زميلة تساعدني، ولكن الزميلات عادة- لاسيما في كليات القمة- يمتزن بالحرص الشديد والكتمان.
... السؤال
أ.د عبد الفتاح عاشور ... المفتي
... ... الحل ...
...
... بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
المؤمن العاقل والمؤمنة الواعية هي التي لا تضع نفسها موضع الشبهات، وقد قرأنا في السنة النبوية أن رسول الله (صلى الله عليه وسلم) مر به رجلان من أصحابه، وكان واقفًا مع أم المؤمنين السيدة صفية، فناداهما وقال: "هذه صفية بنت حيي"، يقصد أنها زوجته، وبيّن لهما (عليه الصلاة والسلام) أن الشيطان قد يحدثهما بغير ذلك، فيشكان في رسول الله (صلى الله عليه وسلم)، وربما أدى هذا إلى ما لا تُحمد عقباه.
لذلك من المستحسن ألا تدعي الفرصة للزميلات ولغيرهن لإساءة الظن بك، وأما هذه المذكرات فيمكن الحصول عليها من طريق آخر كما يحصل عليها كل الزميلات، ولا داعي لمثل هذه العلاقة التي قد تكون مدخلاً من مداخل الشيطان، فهذا الشاب ليس محرمًا حتى يتولى أمرك ويحضر لك الكتب والمذكرات، فابتعدي عن هذا الطريق.
أما ما ذكرته من حديث أم المؤمنين السيدة عائشة في حادثة الإفك؛ فهذا أمر مختلف تمامًا؛ لأن السيدة عائشة كانت في موقف احتاجت فيه إلى المساعدة، وكان صفوان (رضي الله تعالى عنه) في مؤخرة الجيش بأمر رسول الله (صلى الله عليه وسلم)؛ ليكون عينًا للمسلمين، وربما فَقَد أحد من الجنود شيئًا أو ما إلى ذلك، فيكون هناك في مؤخرة الجيش من يقوم بهذه المهمة، وحين وجد أم المؤمنين السيدة عائشة لم يزد عن أن استرجع، ثم تأخر حتى ركبت البعير، وأمسك بزمام البعير، ولم يتحدث معها في شيء، حتى دخل بها المدينة في وضح النهار، ولولا ما أثاره عبد الله بن أُبَيّ من مقولة فاجرة كاذبة، وما كان من أمر المنافقين في هذه القضية، لَمَا فكّر أحد فيما فكر فيه هؤلاء المنافقون، فالأمر مختلف عما أنت فيه.
لذلك أنصحك أن تقطعي هذه العلاقة فورًا، وأن تُفهمي هذا الشاب أن هذا لا يتناسب مع ما جاء به ديننا، وما استقرت عليه عاداتنا، وأنت تعلمين ما يكون هناك من خطر لو أن أهلك في بلدتك علموا بهذا، فحافظي على نفسك من وساوس الشيطان. والله يتولاك وسائر بنات المسلمين برعايته وحفظه.
ـــــــــــــــــــــ
الحب قبل الزواج ... العنوان
بسم الله الرحمن الرحيم، الشيخ الفاضل الدكتور يوسف القرضاوي، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركات(10/409)
ابتدأت منذ أسابيع الخطوات الرسمية للزواج بالفتاة التي اخترتها لتكون شريكة حياتي. لكن قبل ذلك كان لا بد لي من التعرف على هذه الفتاة بشكل يسمح لي باتخاذ قرار حاسم كهذا، كنا ندرس معًا في الكلية، وكنت ألتقيها هناك في مواعيد الدراسة فقط، وكنا نتحدث في مواضيع عامة وعادية
لم يحدث أبدًا أن اختلينا ولو لمرة واحدة، وكانت جميع تحركاتنا أمام أعين الناس، وبعد حوالي خمسة أو ستة أشهر من ذلك أُعجبت بشخصيتها، وبالتزامها بالدين، ورأيت أنها تناسبني كزوجة، فصارحتها شيئًا فشيئًا بمشاعري، وكان ذلك عن طريق البريد الإلكتروني؛ نظرًا لحيائها، ومع المدة أصبحت أكتب لها عن مشاعري نحوها بشكل أكثر دقة (دون الخروج قط عن حدود الأخلاق)، كلمات من النوع: "أنني أعتبرها جزءاً من نفسي، وأنها تمثل بالنسبة إلي الشيء الكثير)، وأحيانا أعبِّر بكلمة أو اثنتين أثناء تواجدنا معًا
والآن بعد تخرجي وبداية عملي (أي بعد حوالي سنتين) بدأت مراسيم زواجنا وهي تسير بشكل موفق ولله الحمد. سؤالي هو:
هل تعبيري عن مشاعري (بمجرد الكلام) للفتاة التي أنوي خطبتها أمر جائز؟ مع التأكيد أننا لم نختلِ قط، وأنني حتى الأسابيع الأخيرة لم أكن أقوم حتى بمصافحتها
وماذا لو لم يكن مقدرًا لنا أن نتزوج في النهاية؟
أرجو الإجابة؛ لأننا تجادلنا كثيرًا حول هذا الموضوع، فاعتبرته أنا جائزًا طالما لم يؤدِّ إلى حرام، واعتبرته هي حرامًا. فأرجو تصنيفه، هل هو حرام أو مكروه أو جائز؟
وختامًا، فضيلة الشيخ، ادع الله لنا من قلبكم الطاهر أن يجعلها زوجة صالحة لي، وأن يبعد المشاكل عن حياتنا حتى نستمر معًا إلى الأبد، وأن يوفقني كي أوفر لها ولأسرتي كل المتطلبات. وجزاكم الله خيرًا
... السؤال
العلامة الدكتور يوسف عبد الله القرضاوي ... المفتي
... ... الحل ...
...
... بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله، والصلاة والسلام على إمامنا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد
أولاً أحيِّي في الأخ الكريم وفي مخطوبته التي ستكون - إن شاء الله - زوجته الصالحة أحيي فيهما هذه الروح الطيبة التي تتحرَّى أن يكون قولها وعملها وفق أحكام الشرع، وضوابط الإسلام، وهذا ما نفتقده في الكثير من أبنائنا وبناتنا، الذي اكتسحهم الغزو الثقافي والتغريب الفكري والسلوكي للأسف الشديد
وأحب أن أطمئن الأخ الكريم والأخت الكريمة أنهما لم يرتكبا إثمًا، فالإثم في مثل هذه العلاقة يتمثل إما في الخلوة وهي لم تحدث، وإما في التبرج من المرأة وهذا كما يظهر لم يحدث أيضًا، وأما في الكلام الذي يخرج عن الأدب الشرعي إما في مضمونه كأن يكون كلامًا غير مقبول شرعًا، وإما في طريقة أدائه، كما قال تعالى: " ... فَلا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَض ... "، وهذا يبدو أنه لم يحدث(10/410)
بينكما، والعبارات التي حكى عنها الأخ ليس فيها ما ينكر شرعًا، وهي عبارات مقبولة ومشروعة بالنسبة لعلاقة بين إنسان يريد أن يرتبط بامرأة على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم
وأنا أقول للأخوين الكريمين الخاطب ومخطوبته: سِيْرا على بركة الله، ولا تدعا الوساوس والهواجس تدخل حياتكما، وعسى أن نقول لكما قريبًا: بارك الله لكما، وبارك عليكما، وجمع بينكما بخير، ونقول كما يقول عباد الرحمن: "رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا
ـــــــــــــــــــــ
حدود العلاقة بين المخطوبين ... العنوان
أنا فتاة مخطوبة، أحيانًا أصارح خطيبي بأنني معجبة به جدًّا، أو أنه الشخص الذي كنت أتمناه إلى غير ذلك، وأحيانًا أتناقش معه في بعض الأمور المستقبلية، فما رأي فضيلتكم؟
... السؤال
أ.د سعاد صالح ... المفتي
... ... الحل ...
...
... بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد..
من المقرر شرعًا أن الخطبة وعدٌ بإنشاء عقد الزواج في المستقبل، فهي مقدمة للدخول في العقد، وليست عقدًا، والحكمة منها التعارف التام بين الخطيبين في محيط الأسرة، حتى إذا قام عقد الزواج كان دائمًا ومستمرًّا، لقول الرسول (صلى الله عليه وسلم): "انظر إليها فإنه أحرى أن يُؤدم بينكما"، أي أن تدوم العشرة بينكما، ولكن بشرط عدم الخلوة؛ نظرًا لأن كل منهما ما زال أجنبيًّا عن الآخر، ويجوز لكل منهما التحدث عن أخلاق الآخر، بشرط الالتزام بقول الله تعالى: "فَلا تَخْضَعْنَ بِالْقَولِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلاً مَعْرُوفًا"، والله أعلم.
ـــــــــــــــــــــ
الخلوة في المصعد الكهربائي ... العنوان
السلام عليكم ورحمة الله، هل إذا تواجد رجل وامرأة وحدهما بداخل مصعد كهربائي يكون ذلك خلوة محرمة؟ جزاكم الله خيرًا.
... السؤال
أ. د عبد الرزاق محمد فضل ... المفتي
... ... الحل ...
...
... بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
فليس من شك في أن المصعد الكهربائي بضيق مساحته يمثل مكانًا تتحقق فيه شروط الخلوة، وبالتالي فوجود رجل وامرأة فقط في داخله أمر يدخل كلا الراكبين في الشبهات، والرسول (صلى الله عليه وسلم) يقول: "اتقوا الشبهات"، وعليه فلو أن(10/411)
الأمر كان كما ذكرتِ: رجل وامرأة ينتظران ليصعدا في المصعد؛ فالواجب يقتضي الرجل أن ينتظر حتى تصعد المرأة ويعود إليه المصعد، فإن لم يفعل فلتمتنع المرأة حتى يصعد الرجل ويعود إليها المصعد.
يختلف الحال لو أن المنتظرين للمصعد أكثر من اثنين، أقول والله أعلم يرخص في مثل هذه الحالة أن تركب المرأة مع الرجلين أو الثلاث، وأنا إذ أقول هذا، أشكر لكِ غيرتكِ الدينية، فإن المجترئين والمجترئات على حدود الله كثيرون في هذا الزمان، وكونكِ أنتِ تسألين هذا السؤال دليلا على حسن تدينك. جزاكِ الله خيرًا.
والله أعلم.
ـــــــــــــــــــــ
اجتماعات عائلية مختلطة ... العنوان
شيخنا الفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ما هو حكم الشرع في أن تتم زيارات عائلية بين الأصدقاء، ويجتمع فيها الرجال والنساء على السواء، أخذا في الاعتبار أنها اجتماعات لا تناقش فيها أمور العمل أو حتى أمور العمل الدعوي، إنما هي أقرب لجلسات سمر. فهل هذا يجوز شرعا؟
... السؤال
د.أحمد سعيد حوى ... المفتي
... ... الحل ...
...
... بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
ليس هناك ابتداء ما يمنع اللقاءات العائلية بشروطها الشرعية، وهي التزام النساء الحجاب الشرعي الكامل وانتفاء الخلوة وانتفاء ما يثير الفتنة، ولكن كثيرا من العلماء يرى أن ذلك قد يكون ذريعة إلى المفسدة، وذلك أن مثل هذه الجلسات، وأنت تقول بأنها جلسات سمر لا تخلو من النكات أو الضحك، وترتفع فيها الأصوات فيكون ذلك سببا لفتنة، وعلى الأقل فإنها ترفع الكلفة والحواجز فيما بين الرجال والنساء، وهو ما يخشى معه من وقوع الفتنة، فالأولى أن يكون الفصل لتأخذ النساء راحتهن، ويكون ذلك عملا بمبدأ سد الذريعة.
والله أعلم.
ـــــــــــــــــــــ
علاقة الرجل بالمرأة في مجال العمل ... العنوان
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كنت أريد أن أسأل عن علاقة الرجل بالمرأة أو الشاب بالشابة في الإسلام من خلال العمل أو الكلية كزملاء أو الإنترنت كمتراسلين.. هذه البنود الثلاثة ما شروط العلاقة بين الرجل والمرأة فيها؟ وما المحظور؟ وما المباح؟
أرجو التفصيل في هذه الأمور الثلاثة، وجزاكم الله خيرا.
... السؤال
الدكتور عيسى زكي عيسى ... المفتي
... ... الحل ...(10/412)
...
... بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
الأصل في الإسلام أن المرأة والرجل شقيقان تجمعهما الأخوة في الله، إلا أن الإسلام نظم العلاقة بين الرجل والمرأة الأجنبيين بما يمنع وقوع المحظور الشرعي؛ فمنع الخلوة، وأمر بغض البصر، وأمر المرأة بالتزام الحجاب، ومنع أي علاقة محرمة تنشأ بين الرجل والمرأة الأجنبيين.
وعلى ضوء هذا نقول بأن العلاقة الطبيعية التي تنشأ من تواجد الرجل والمرأة في مكان واحد كالكلية أو العمل يشترط في إباحتها أن تلتزم بالأصول الشرعية؛ فيجوز شرعا أن يختلط الرجل بالمرأة إذا التزم الحجاب الشرعي والأدب في الحديث، وقصر الحديث على مقدار الحاجة، وغض البصر، والتعاون على البر والتقوى، مع عدم المماسة بالجسم كالمصافحة واللمس، وأن يقتصر في ذلك على قدر الحاجة دون زيادة.
أما فيما يتعلق بالإنترنت أو وسائل الاتصال الأخرى كالهاتف ونحوها؛ فيشترط التزام الأدب في الحديث، وأن يكون في هذا حاجة مشروعة، وأن يقتصر على قدر هذه الحاجة مع التزام قواعد الشرع في الآداب العامة من عدم الخضوع في القول، وعدم الكلام فيما فيه خروج عن الأخلاق أو استعمال الألفاظ النابية، وبهذا تنسجم أحكام الشريعة في تنظيم العلاقة بين الرجل والمرأة.
والله أعلم.
ـــــــــــــــــــــ
الخلوة بالمعقود عليها ... العنوان
كنت متزوجًا بامرأة خلوت بها، إلا أنها لم تدعني أفض بكارتها لمرض نفسي كان بها، ولما تقدمنا أمام القضاء طلب منا القاضي أن ننكر الخلوة أمام العدلين حتى يتثبت أنه طلاق قبل البناء، فما حكم الشرع في ذلك؟
... السؤال
- أ.د السيد نوح أستاذ علوم الحديث ... المفتي
... ... الحل ...
...
... بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد..
لا يجوز إنكار الخلوة حتى ولو لم تقم بافتضاض بكارة هذه الزوجة؛ لأن الأمر دين ولا يصح الكتمان، ومن يتزوجها بعد فليذكر له هذا الأمر، ولعل نفسه تطيب فيتزوجها، لا سيما والصدق ثمرته النجاة والفتح من الله عز وجل، ولنضع أمام أعيننا قول الله عز وجل "يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين"، وقول النبي –صلى الله عليه وسلم-: "عليكم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، وما يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقًا.." الحديث.. ولست أرحم أنت ولا القاضي بهذه البنت من الله عز وجل، صحيح ما تم يمكن أن يمضي قضاء، ولكنه لن يمضي عند الله دينًا؛ إذ يقول: "الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه". والله أعلم.(10/413)
ـــــــــــــــــــــ
العدة و أحكامها ... العنوان
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ما هو حكم الشرع في عدة المرأة بعد وفاة زوجها، بالتحديد أود من حضرتكم توضيح مسألة تخص أختا توفي زوجها وهي تعيش في بيت والد زوجها مع أشقاء زوجها (ومنهم شاب أعزب في الخامسة والعشرين من عمره)، فهل عليها المكوث في بيت الزوجية أم العودة إلي بيت والدها؟ وجزاكم الله عنا كل خير.
... السؤال
د.أحمد سعيد حوى ... المفتي
... ... الحل ...
...
... بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، عدة المرأة من وفاة زوجها واجبة وهي أربعة أشهر وعشرة أيام ما لم تكن حاملا، والأصل في هذه العدة أن تقضى في بيت الزوجية إذا أمكن ذلك، وفي صورة السؤال إذا كان لهذه المرأة غرفة مستقلة ويوجد معها في البيت من تنتفي بوجوده الخلوة كأبوي المتوفى أو أخواته الإناث فهذا ينفي الخلوة، فإذا تعذر ذلك يمكن أن نفكر عندها بقضاء العدة في بيت آخر كبيت أهلها مثلا.
والله أعلم.
ـــــــــــــــــــــ
العلاقة بين المخطوبين ... العنوان
ما حدود العلاقة بين المخطوبين؟ ... السؤال
... ... الحل ...
...
... يقول الدكتور القرضاوي:-
الخطبة لغة وعرفا وشرعا شيء غير الزواج، فهي مقدمة له، وتمهيد لحصوله.
فكتب اللغة جميعا تفرق بين كلمتي الخطبة والزواج. والعرف يميز جيدا بين رجل خاطب، ورجل متزوج.
والشريعة فرقت بين الأمرين تفريقا واضحا، فالخطبة ليست أكثر من إعلان الرغبة في الزواج من امرأة معينة، أما الزواج فعقد وثيق، وميثاق غليظ، له حدوده وشروطه وحقوقه وآثاره.
وقد عبر القرآن عن الأمرين فقال في شأن النساء المتوفى عنهن أزواجهن: (ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكنتم في أنفسكم، علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا، ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله).
والخطبة مهما يقم حولها من مظاهر الإعلان فلا تزيد عن كونها تأكيدا وتثبيتا لشأنها.. والخطبة على أية حال لا يترتب عليها أي حق للخاطب، إلا حجز(10/414)
المخطوبة بحيث يحظر على غير الخاطب أن يتقدم لخطبتها، وفي الحديث: "لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه".
والمهم في هذا المقام أن المخطوبة أجنبية عن الخاطب حتى يتم زواجه بها، ولا تنتقل المرأة إلى دائرة الزوجية إلا بعقد شرعي صحيح، والركن الأساسي في العقد هو الإيجاب والقبول. وللإيجاب والقبول ألفاظ معهودة معلومة في العرف والشرع.
وما دام هذا العقد -بإيجابه وقبوله- لم يتحقق فالزواج لم يحدث أيضا لا عرفا ولا شرعا ولا قانونا، وتظل المخطوبة أجنبية عن خاطبها لا يحل له الخلوة بها، ولا السفر معها دون وجود أحد محارمها كأبيها أو أخيها.
ومن المقرر المعروف شرعا أن العاقد إذا ترك المعقود عليها دون أن يدخل بها يجب عليه نصف مهرها، قال تعالى: (وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح).
أما الخاطب إذا ترك المخطوبة بعد فترة طالت أو قصرت فلا يجب عليه شيء إلا ما توجبه الأخلاق والتقاليد من لوم وتأنيب، فكيف يمكن -والحالة هذه- أن يباح للخاطب ما يباح للعاقد سواء بسواء؟
وبهذا فإن ما تفعله الأخت السائلةلا يجوز وعليها الامتناع عنه تماما "وحالا ،كما ننصحها بالتعجيل بالعقد ، فبه وحده يباح لها ما تسأل عنه وإذا لم تسمح الظروف بذلك، فالأجدر بدينها ودينه أن يضبطا عواطفهما، ويكبحا جماح نفسيهما، ويلجماها بلجام التقوى، ولا خير في أمر يبدأ بتجاوز الحلال إلى الحرام".
المحرر
كما ينصح الدكتور القرضاوي الآباء والأولياء أن يكونوا على بصيرة من أمر بناتهم، فلا يفرطوا فيهن بسهولة باسم الخطبة، والدهر قلب، والقلوب تتغير، والتفريط في بادئ الأمر قد يكون وخيم العاقبة، والوقوف عند حدود الله أحق وأولى: (ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون) (ومن يطع الله ورسوله ويخش الله ويتقه فألئك هم الفائزون).
ـــــــــــــــــــــ
التلقيح الصناعى ... العنوان
ما الحكم فى التلقيح الصناعى؟ ... السؤال
... ... الحل ...
...
... الموضوع (1225) التلقيح الصناعى فى الانسان.&المفتى : فضيلة الشيخ جاد الحق على جاد الحق.&جمادى الأولى 1400 هجرية - 23 مارس 1980 م.&المبادئ:&1 - المحافظة على النسل من المقاصد الضرورية التى استهدفتها أحكام الشرعية الإسلامية ولذا شرع النكاح وحرم السفاح والتبنى.&2 - الاختلاط بالمباشرة بين الرجل والمرأة هو الوسيلة الوحيدة لإفضاء كل منهما بما استكن فى جسده لا يعدل عنها إلا لضرورة.&3 - التداوى جائز شرعا بغير المحرم، بل قد يكون واجبا إذا ترتب عليه حفظ النفس وعلاج العقم فى واحد من الزوجين.&4 -(10/415)
تلقيح الزوجة بذات منى زوجها دون شلك فى استبداله أو اختلاطه بمنى غيره من إنسان أو مطلق حيوان جائز شرعا، فإذا نبت ثبت النسب فإن كان من رجل آخر غير زوجها فهو محرم شرعا ويكون فى معنى الزنا ونتائجه.&5 - تلقيح بويضة امرأة بمنى رجل ليس زوجها، ثم نقل هذه البويضة الملقحة إلى رحم زوجة الرجل صاحب هذا المنى حرام ويدخل فى معنى الزنا.&6 - أخذ بويضة الزوجة التى لا تحمل وتلقيحها بمنى زوجها خارج رحمها (أنابيب) وإعادتها بعد إخصابها إلى رحم تلك الزوجة دون استبدال صفحة رقم 3213 أو خلط بمنى إنسان آخرا وحيوان لداع طبى وبعد نصح طبيب حاذق مجرب بتعيين هذا الطريق.&هذه الصورة جائزة شرعا. 7 - التلقيح بين بويضة الزوجة ونطفة زوجها يجمع بينهما فى رحم أنثى غير الإنسان من الحيوانات لفترة معينة يعاد بعدها الجنين إلى ذات رحم الزوجة.&فيه إفساد لخليقة الله فى أرضه ويحرم فعله.&8 - الزوج الذى يتبنى أى طفل انفصل، وكان الحمل به بإحدى الطرق المحرمة، لا يكون ابنا له شرعا والزوج الذى يقبل أن تحمل زوجته.&نطفة غيره سواء بالزنا الفعلى أو بما فى معناه سماه الإسلام ديوثا ( الديوث هو الرجل الذى لا غيرة له على أهله ).&9 - كل طفل ناشىء بالطرق المحرم قطعا من التلقيح الصناعى ، لا ينسب إلى أب جبرا، وإنما ينسب لمن حملت به ووضعته باعتباره حالة ولادة طبيعية كولد الزنا الفعلى تماما.&10 - الطبيب هو الخبير الفنى فى إجراء التلقيح الصناعى أيا كانت صورته، فإن كان عمله فى صورة غير مشروعة كان آثما وكسبه حرام وعليه أن يقف عند الحد المباح.&11 - إنشاء مستودع تستحلب فيه نطف رجال لهم صفات معينة، لتلقح بها نساء لهن صفات معينة.&شر مستطير على نظام الأسرة ونذير بانتهاء الحياة الأسرية كما أرادها الله.&سئل : بالطلب المقدم من السيد الطبيب / ع - ح - م - المقيد برقم 63 لسنة 1980 الذى يسأل فيه عن حكم الإسلام فى استعمال التلقيح الصناعى فى الإنسان على الوجه التالى أولا إذا أخذ منى الزوج ولقحت به الزوجة التى لا تحمل بشرط وجود الزوجين معا.&ثانيا إذا أخذ منى رجل غير الزوج ولقحت به الزوجة التى ليس بزوجها منى أو كان منيه غير صالح للتلقيح.&ثالثا لو أخذ منى الزوج ولقحت به بويضة امرأة ليست زوجته ثم نقلت هذه البويضة الملقحة إلى رحم زوجة صاحب المنى لأن هذه الأخيرة لا تفرز بويضات.&رابعا إذا أخذت بويضة امرأة لا تحمل ولقحت بمنى زوجها خارج رحمها (أنابيب) ثم بعد الإخصاب (أ) تعاد البويضة الملقحة إلى رحم هذه الزوجة مرة أخرى.&(ب) وإذا كان مكان (الأنابيب) حيوانات تصلح الاحتضان هذه البويضة أى تحل محل رحم هذه الزوجة لحين أو لفترة معينة يعاد الجنين بعدها إلى رحم ذات الزوجة.&خامسا ما وضع الزوج الذى يوافق على هذا العمل وما وضع الزوج الذى يتبنى أطفالا ولدوا بواحد من تلك الطرق، أو يستمر مع زوجته التى لقحت بمنى رجل آخر.&سادسا ما حكم الطفل الذى يخرج بهذه الطرق سابعا ما هو وضع الطبيب الذى يجرى مثل تلك الأعمال.&أجاب : قال الله سبحانه وتعالى { وهو الذى خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا وكان ربك قديرا } الفرقان 54 ، فى هذه الآية امتن الله سبحانه على عباده بالنسب والصهر، وعلق الأحكام فى الحل(10/416)
والحرمة عليهما ورفع قدرهما، ومن أجل هذه المنة كانت المحافظة على النسل من المقاصد الضرورية التى استهدفتها أحكام الشريعة الإسلامية، وفى هذا قال حجة الإسلام الإمام الغزالى - (إن جلب المنفعة ودفع المضرة مقاصد الحق وصلاح الخلق فى تحصيل مقاصدهم، لكنا نعنى بالمصلحة المحافظة على مقصود الشرع ، ومقصود الشرع من الخلق خمسة وهو أن يحفظ عليهم دينهم وأنفسهم وعقلهم ونسلهم ومالهم، فكل ما يتضمن حفظ هذه الأصول الخمسة فهو مصلحة، وكل ما يفوت هذه الأصول الخمسة فهو مفسدة ودفعها مصلحة).&( كتاب المستصفى للغزالى ج - 1 ص 287 ) ومن أجل ضرورة المحافظة على النسل شرع الله النكاح وحرم السفاح { ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة } الروم 21 ، { ولا تقربوا الزنى إنه كان فاحشة وساء سبيلا } الإسراء 32 ، ذلك لأن الولد ثمرة الزواج الصحيح ينشأ بين أبويه يبذلان فى سبيل تربيته والنهوض به والمحافظة عليه النفس والنفيس، أما ولد الزنا فإنه عاد لأمه ولقومها إذ لا يعرف له أب،
وبذلك ينشأ فاسدا مفسدا مهملا ويصبح آفة فى مجتمعه.&وإن كان فقهاء الشريعة قد عرضوا لهذا النوع من الأولاد وحثوا على تربيته والعناية به وأصلوا أحكامه فى كتب الفقه تحت عنوان باب اللقيط ذلك لأنه إنسان لا يسوغ إهماله وتحرم إهانته ويجب إحياؤه.&{ ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا } المائدة 32 ، وذلك ارتقابا لخيره واتقاء لشره.&ومن هنا كان حرص الإسلام على سلامة الأنساب بالدعوة إلى الزواج وتشريع أحكامه، وكل ما يضمن استقرار الأسرة منذ ولادة الإنسان وحتى مماته، وبالجملة فقد نظم حياة الناس أحسن نظام وأقومه بالحكمة والعدل مع الإحسان ومراعاة المصلحة.&وإذ كان النسب فى الإسلام بهذه المثابة فقد أحاطه كغيره من أمور الناس بما يضمن نقاءه ويرفع الشك فيه، فجاء قول الرسول صلى الله عليه وسلم كما رواه البخارى ومسلم عن عائشة (الولد للفراش وللعاهر الحجر) والمراد بالفراش أن تحمل الزوجة من زوجها الذى اقترن بها برباط الزواج الصحيح فيكون ولدها ابنا لهذا الزوج، والمراد بالعاهر الزانى، وبهذا قرر هذا الحديث الشريف قاعدة أساسية فى النسب تحفظ حرمة عقد الزواج الصحيح وثبوت النسب أو نفيه تبعا لذلك، ومن ثم فمتى حملت امرأة ذات زوج من الزنا مع رجل آخر أو من غصب، فإن حملها ينسب لزوجها إلا من زنى معها أو اغتصبها لأن فراش الزوجية الصحيحة قائم فعلا.&ومن وسائل حماية الأنساب - فوق تحريم الزنا - تشريع الاعتداد للمرأة المطلقة بعد دخول الزوج المطلق بها، أو حتى بعد خلوته معها خلوة صحيحة شرعا.&كما حرم الإسلام بنص القرآن الكريم الصريح التبنى، بمعنى أن ينسب الإنسان إلى نفسه إنسانا آخر نسبة الابن الصحيح لأبيه أو أمه مع أنه يعلم يقينا أنه ولد غيره، وذلك صونا للأنساب ولحفظ حقوق الأسرة التى رتبتها الشريعة الإسلامية على جهات القرابة.. وفى هذا قال الله سبحانه { وما جعل أدعياءكم أبناءكم ذلكم قولكم بأفواهكم والله يقول الحق وهو يهدى السبيل.&ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم فى الدين ومواليكم } الأحزاب 4 ، 5 ، وبهذا لم يعترف الإسلام بمن لا نسب له ولم يدخله قهرا فى نسب(10/417)
قوم يأبونه.&ولما كانت عناية الإسلام بالأنساب والتحوط لها على هذا الوجه بدأ بتنظيم صلة الرجل بالمرأة واختلاطهما ووجوب أن يكون هذا فى ظل عقد زواج صحيح تكريما لنطفة الإنسان التى منها يتخلق الولد، قال سبحانه { فلينظر الإنسان مم خلق.&خلق من ماء دافق.&يخرج من بين الصلب والترائب } الطارق 5، 6، 7 ، { إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج } الإنسان 2 ، ولا تتخلق نطفة الرجل إلا إذا وصلت إلى رحم المرأة المستعد لقبولها، وقد يكون هذا الوصول عن طريق الاختلاط الجسدى الجنسى، وعندئذ يكون نسب الوليد من هذا الاتصال موصولا بأبيه متى كان قد تم فى ظل عقد الزواج الصحيح (الولد للفراش) وقد يكون عن طريق إدخال نطفة الرجل فى رحم المرأة بغير الاتصال الجسدى.&ففى شرح المنهاج لابن حجر الشافعى وحواشيه وإنما ( ج - 8 ص 230 و 231 فى كتاب العدة ) تجب عدة النكاح بعد وطء أو بعد استدخال منية أى الزواج المحترم وقت إنزاله واستدخاله ومن ثم لحق النسب أما غير المحترم عند إنزاله بأن أنزله من زنا فاستدخلته زوجته وهل يحلق به ما استنزله بيده لحرمته أولا للاختلاف فى إباحته كل محتمل والأقرب الأول فلا عبرة به ولا نسب يلحقه، واستدخالها من نطفة زوجها فيه عدة ونسب كوطء الشبهة ) وعلق فى حاشية الشروانى فى هذا الموضع على قول الشارح (وقت إنزاله واستدخاله ) بقوله ( بل الشرط ألا يكون من زنا ) وفى فروع الدر المختار للحصكفى وحاشية رد المحتار عليه لابن عابدين ( ج - 2 ص 950 و 951 فى باب العدة ) أدخلت منيه فى فرجها هل تعتد.&فى البحر بحثا نعم لاحتياجها لتعرف براءة الرحم وفى النهر بحثا إن ظهر حملها نعم وإلا لا ) وعلق ابن عابدين بقوله أى منى زوجها من غير خلوة ولا دخول ولم أغير حكم ما إذا وطئها فى دبرها أو أدخلت منيه فى فرجها ثم طلقها من غير إيلاج فى قبلها وفى تحرير الشافعية وجوبها فيهما، ولابد أن يحكم على أهل المذهب به فى الثانى، لأن إدخال المنى يحتاج إلى تعرف براءة الرحم أكثر من مجرد الإيلاج ثم نقل عن البحر عن المحيط ما نصه إذا عالج الرجل جاريته فيما دون الفرج فأنزل فأخذت الجارية ماءه فى شىء فاستدخلته فرجها فى حدثان ذلك فعلقت الجارية وولدت فالولد ولده والجارية أم ولد له.&فهذا الفرع يؤيد بحث صاحب البحر ويؤيده أيضا إثباتهم العدة بخلوة المجبوب وما ذلك إلا لتوهم العلوق منه بسحقه ).&وفى التعليق على عدة الموطوءة بشبهة قال ابن عابدين ( المرجع السابع ص 939 والبحر الرائق لابن نجيم شرح كنز الدقائق ص 128 ج - 4 ) ( ومنه ما فى كتب الشافعية إذا أدخلت منيا فرجها ظنته منى زوج أو سيد عليها العدة كالموطوءة بشبهة، قال فى البحر ولم أره لأصحابنا والقواعد لاتأباه لأن وجوبها لتعرف براءة الرحم
).&هذه الأقوال لفقهائنا تصريح بأن شغل رحم المرأة بنطفة الرجل وحدوث الحمل قد يحدث بغير الاتصال العضوى بينهما وتترتب عليه الآثار الشرعية من عدة نسب.&وإذ كان ذلك وكان الفقهاء قد رتبوا على إدخال الزوجة منى زوجها فى موضع التناسل منها، وكذلك الجارية إذا أدخلت منى سيدها وحملت ثبت النسب من الزوج أو من السيد، ووجبت العدة تعين النظر فيما جاء بهذا الطلب من تساؤلات على هدى ما تقدم.&عن السؤال الأول لما كان الهدف الأسمى من العلاقة الزوجية(10/418)
هو التوالد حفظا للنوع الإنسانى، وكانت الصلة العضوية بين الزوجين ذات دوافع غريزية فى جسد كل منهما.&أضحى هذا الواصل والاختلاط هو الوسيلة الأساسية والوحيدة لإفضاء كل منهما بما استكن فى جسده واعتمل فى نفسه حتى تستقر النطفة فى مكمن نشوئها كما أراد الله، وبالوسيلة التى خلقها فى كل منهما، لا يعدل عنها إلا إذا دعت داعية، كأن يكون بواحد منهما ما يمنع حدوث الحمل بهذا الطريق الجسدى المعتاد مرضا أو فطرة وخلقا من الخالق سبحانه.&فإذا كان شىء من ذلك، وكان تلقيح الزوجة بذات منى زوجها دون شك فى استبداله أو اختلاطه بمنى غيره من إنسان أو مطلق حيوان جاز شرعا إجراء هذا التلقيح، فإذا ثبت النسب تخريجا على ما قرره الفقهاء فى النقول المتقدمة من وجوب العدة وثبوت النسب على من استدخلت منى زوجها فى محل التناسل منها.&عن السؤال الثانى تلقيح الزوجة بمنى رجل آخر غير زوجها سواء لأن الزوج ليس به منى أو كان به ولكنه غير صالح محرم شرعا، لما يترتب عليه من الاختلاط فى الأنساب، بل ونسبه ولد إلى أب لم يخلق من مائه، وفوق هذا ففى هذه الطريقة من التلقيح إذا حدث بها الحمل معنى الزنا ونتائجه، والزنا محرم قطعا بنصوص القرآن والسنة.&عن السؤال الثالث وصورته تلقيح بويضة امرأة بمنى رجل ليس زوجها ثم نقل هذه البويضة الملقحة إلى رحم زوجة الرجل صاحب هذا المنى، هذه الصورة كسابقتها تدخل فى معنى الزنا، والولد الذى يتخلق ويولد من هذا الصنيع حرام بيقين، لالتقائه مع الزنا المباشر فى اتجاه واحد، إذ أنه يؤدى مثله إلى اختلاط الأنساب، وذلك ما تمنعه الشريعة الإسلامية التى تحرص على سلامة أنساب بنى الإنسان، والابتعاد بها عن الزنا وما فى معناه ومؤداه.&ذلك لأنه وإن كان المنى هو للزوج ولكنه - كما هو معروف - لا يتخلق إلا بإذن الله وحين التقائه ببويضة الزوجة - وهذه الصورة افتقدت فيها بويضة الزوجة وجىء ببويضة امرأة أخرى، ومن ثم لم تكن الزوجة حرثا فى هذه الحال لزوجها مع أن الله سمى الزوجة حرثا له فقال { نساؤكم حرث لكم } البقرة 223 فكل ما تحمل به المرأة لابد أن يكون نتيجة الصلة المشروعة بين الزوجين سواء باختلاط أعضاء التناسل فيهما كالمعتاد أو بطريق استدخال منيه إلى ذات رحمها ليتخلق وينشأ كما قال الله سبحانه { يخلقكم فى بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق فى ظلمات ثلاث } الزمر 6 ، وإذ كانت البويضة فى هذه الصورة ليست لزوجة صاحب المنى وإنما لامرأة أخرى لم يكن نتاجها جزءا من هذين الزوجين، بل من الزوج وامرأة محرمة عليه فلا حرث فعلا، أو اعتبارا بين الزوجين ينبت به الولد فصارت هذه الصورة فى معنى الزنا المحرم قطعا كسابقتها.&عن السؤال الرابع (أ) وصورته أن تؤخذ بويضة الزوجة التى لا تحمل وتلقح بمنى زوجها خارج رحمها (أنابيب) وبعد الإخصاب والتفاعل بينهما تعاد البويضة الملقحة إلى رحم هذه الزوجة مرة أخرى.&فى هذه الصورة إذا ثبت قطعا أن البويضة من الزوجة والمنى من زوجها وتم تفاعلهما وإخصابهما خارج رحم هذه الزوجة (أنابيب) وأعيدت البويضة ملقحة إلى رحم تلك الزوجة دون استبدال أو خلط بمنى إنسان آخر أو حيوان، وكان هناك ضرورة طبية داعية لهذا الإجراء كمرض بالزوجة يمنع الاتصال العضوى مع زوجها أو به هو قام المانع، ونصح طبيب(10/419)
حاذق مجرب بأن الزوجة لا تحمل إلا بهذا الطريق، ولم تستبدل الأنبوبة التى تحضن فيها بويضة ومنى الزوجين بعد تلقيحهما، كان الإجراء المسئول عنه فى هذه الصورة جائزا شرعا، لأن الأولاد نعمة وزينة وعدم الحمل لعائق وإمكان علاجه أمر جائز شرعا، بل قد يصير واجبا فى بعض المواطن.&فقد جاء أعرابى ( منتقى الأخبار وشرحه نيل الأوطار للشوكانى ج - 8 ص 200 فى أبواب الطب ) فقال يا رسول الله أنتداوى.&قال نعم. فإن الله لم ينزل داء إلا أنزل له شفاء علمه من علمه وجهله من جهله.&رواه أحمد، فهذه الصورة والصورة فى السؤال الأول من باب التداوى مما يمنع الحمل والتداوى بغير المحرم جائز شرعا، بل قد يكون التداوى واجبا إذا ترتب عليه حفظ النفس أو علاج العقم فى واحد من الزوجين.&(ب) وصورته هل يجوز أن تحل مكان (الأنابيب) حيوانات تصلح لاحتضان هذه البويضة، أى تحل محل رحم هذه الزوجة لحين أو لفترة معينة يعاد الجنين بعدها إلى رحم ذات الزوجة.&إنه لما كان التلقيح على هذه الصورة بين بويضة الزوجة ونطفة زوجها يجمع بينهما فى رحم أنثى غير الإنسان من
الحيوانات ، فإذا مرت هذه البويضة الملقحة بمراحل النمو التى قال عنها القرآن الكريم { ثم جعلناه نطفة فى قرار مكين.&ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العقلة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين } المؤمنون 13 ، 14 ، سيكتسب هذا المخلوق صفات هذه الأنثى التى اغتذى بدمها فى رحمها وائتلف معها حتى صار جزءا منها، فإذا تم خلقه وآن خروجه يدب على الأرض كان مخلوقا آخر.&ألا ترى حين ينزو الحمار على الفرس وتحمل، هل تكون ثمرتهما لواحد منها.&إنه يكون آخر صورة وطبيعة. هذا إن بقيت البويضة بأنثى غير الإنسان إلى حين فصالها، أما إن انتزعت بعد التخلق وانبعاث الحياة فيها وأعيدت إلى رحم الزوجة فلا مراء كذلك فى أنها تكون فد اكتسبت الكثير من صفات أنثى الحيوان التى احتواها رحمها، فإنه كان غذاؤها وكساؤها ومأواها، ولا مرية فى أن هذا المخلوق يخرج على غير طباع الإنسان، بل على غرار تلك التى احتضنه رحمها، لأن وراثة الصفات والطباع أمر ثابت بين السلالات حيوانية ونباتية، تنتقل مع الوليد وإلى الحفيد ذلك أمر قطع فيه العلم ومن قبله الإسلام { ألا يعلم من خلق } الملك 14 ، يدلنا على هذا نصائح الرسول صلى الله عليه وسلم وتوجيهاته فى اختيار الزوجة فقد قال تخيروا لنطفكم وانكحوا الأكفاء ( فتح البارى شرح صحيح البخارى ج - 9 ص 102 باب أى النساء خير ) وقال إياكم وخضراء الدمن - وهى المرأة الحسناء - فى المنبت السوء ( رواه الدار قطنى من حديث أبى سعيد الخدرى - احياء علوم الدين ج - 4 ص 724 ) هذه التوجيهات النبوية تشير إلى علم الوراثة، وأن إرث الفضائل أو الرذائل ينتقل فى السلالة، ولعل الحديث الشريف الأخير واضح الدلالة فى هذا المعنى، لأن لفظ (الدمن) تفسره معاجم اللغة بأنه ما تجمع وتجمد من السرجين وهو روث الماشية، فكل ما نبت فى هذا الروث وإن بدت خضرته ونضرته إلا أنه يكون سريع الفساد، وكذلك المرأة الحسناء فى المنبت السوء تنطبع على ما طبعت عليه لحمتها وغذيت به، ولعل نظرة الإسلام إلى علم الوراثة تتضح جليا من هذا الحوار الذى دار بين رسول الله صلى(10/420)
الله عليه وسلم وضمضم بن قتادة إذ قال (يا رسول الله إن امرأتى ولدت غلاما أسود، قال هل لك من إبل.&قال نعم، قال فما ألوانها.&قال حمر، قال هل فيها من أورق قال نعم، قال فأنى ذلك.&قال لعله نزعه عرق، قال فعل ابنك هذا نزعه عرق) رواه البخارى ومسلم عن أبى هريرة ( بلوغ المرام لابن حجر العسقلانى وشرحه سبل السلام للصنعانى ج - 3 ص 246 فى باب اللعان ) وبهذا نرى أن تلك البويضة الملقحة التى نقلت إلى رحم أنثى غير الإنسان تأخذ منه مالا فكاك لها منه إن قدرت لها الحياة والدبيب على الأرض، وبذلك إن تم فصاله ودرج هذا المخلوق على صورة الإنسان لا يكون إنسانا بالطبع والواقع، ومن فعل هذا يكون قد أفسد خليقة الله فى أرضه، ومن القواعد التى أصلها فقهاء الإسلام أخذا من مقاصد الشريعة أن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، لأن اعتناء الشرع بالمنهيات أشد من اعتنائه بالمأمورات، يدل لهذا قول الله سبحانه { فاتقوا الله ما استطعتم } التغابن 16 ، وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم (إذا أمرتكم بشىء فأتوا منه ما استطعتم وإذا نهيتكم عن شىء فاجتنبوه).&( الأشباه والنظائر لابن نجيم الحنفى فى القاعدة الرابعة ) وإذ كان فى التلقيح بهذه الصورة مفسدة أى مفسدة فإنه يحرم فعله.&عن السؤال الخامس تقدم القول بجواز التلقيح بالطريق المبينة فى السؤال الأول وبالطريقة المبينة كذلك فى الفقرة الأولى من السؤال الرابع بشرط التحقق قطعا من تلقيح بويضة الزوجة بمنى زوجها دون غيره ودون اختلاط بمنى رجل آخر أو منى أى حيوان، وبشرط وجود داع وضرورة لسلوك واحد من هذين الطريقين، كأن يكون بأحد الزوجين مانع يعوق الحمل عند اختلاطهما عضويا.&وتقدم القول كذلك بأن باقى طرق التلقيح المطروحة فى هذه التساؤلات محرمة، إما لأنها فى معنى الزنا وإما درءا للمفاسد التى تحملها.&لما كان ذلك فإن الزوج الذى يتبنى أى طفل انفصل وكان الحمل به بإحدى الطرق المحرمة لا يكون ابنا له شرعا لنه مشكوك فى أبوته له، بل يكون مقطوعا بنفيه حين تكون النطفة من رجل آخر أو حيوان، وبهذا يكون أشد نكرا من التبنى بمعنى أن ينسب الإنسان إلى نفسه ولدا يعرف قطعا أنه ابن غيره، لأنه مع هذا المعنى قد التقى مع الزنا، والزوج الذى يقبل أن تحمل زوجته نطفة غيره سواء بالزنا الفعلى أو بما فى معناه كهذا التلقيح رجل فقد كرامة الرجال، ومن ثم فقد سماه الإسلام ديوثا، وهذا هو شأن الرجل الذى يستبقى زوجة لقحت من غيره بواحد من هذه الطرق المحرمة التى لا تقرها الشريعة، لأنها لا تبتغى فى أحكامها كمال بنى الإنسان ونقاءهم.&هذا والتبنى على أى صورة قد حرمه القرآن فى محكم آياته كما تقدم القول فى ذلك... عن السؤال السادس لما كان ما تقدم ك كان كل طفل ناشىء بالطرق
المحرمة قطعا من التلقيح الصناعى حسبما تقدم بيانه لقيطا لا ينسب إلى أب جبرا، وإنما ينسب لمن حملت به ووضعته باعتباره حالة ولادة طبيعية كولد الزنا الفعلي تماما إذ ينسب لأمه فقط.&وهنا نضع أمام الزواج حديث أبى هريرة ( بلوغ المرام وشرحه سبل السلام ص 246 ج - 3 فى باب اللعان ) رضى الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول حين نزلت آية المتلاعبين (أيما امرأة أدخلت على قوم من ليس منهم فليست من الله فى شىء ولم يدخلها الله جنته، وأيما رجل(10/421)
جحد ولده وهو ينظر إليه - أى يعلم أنه ولده - احتجب الله عنه وفضحه على رؤوس.&الأولين والآخرين). ( تعليق : السلام ج - 3 ص 195 بلفظ ولن يدخلها الله جنته وبالرجوع الى النسائى ج - 3 ص 179.&المطبعة المصرية بالأزهر باعتباره مصدرا لسبل السلام.&تبين أن هذا الحديث ورد بلفظ (عن أبى هريرة أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول حين نزلت آية الملاعنة.&أيما امرأة أدخلت على قوم رجلا ليس منهم فليست من الله فى شىء ولا يدخلها الله جنته وأيما رجل جحد ولده وهو ينظر اليه احتجب الله عز وجل منه وفضحه على رؤوس الأولين والآخرين يوم القيامة)) هذا قضاء الله على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم { فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم } النور 63 ، عن السؤال السابع ما هو وضع الطبيب الذى يجرى التلقيح بهذه الصورة.&إن الإسلام أباح التداوى من العلل والأمراض، ففى الحديث الشريف الذى رواه ابن ماجه والترمذى وصححه عن أسامه بن شريك قال قالت الأعراب يا رسول الله ألا نتداوى.&قال نعم. عباد الله تداووا فإن الله لم يضع داء إلا وضع له شفاء أو دواء ، إلا داء واحدا قالوا يا رسول الله وما هو قال الهرم.&وفى صحيح مسلم عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال (لكل دواء دواء فإذا أصيب دواء الداء برىء بإذن الله تعالى ).&( منتقى الأخبار وشرحه نيل الأوطار للشوكانى فى باب اباحة التداوى ج - 8 ص 200 ) لما كان ذلك وكان التداوى بالمباح أمرا جائزا فى الإسلام ، بل قد يصير واجبا حفظا لنفس الإنسان من الهلاك، فإن الطبيب هو الوسيلة إلى التداوى بتشخيص الداء ووصف الدواء تبعا لخبرته وتجربته وعلمه، ومن ثم كانت مسئوليته إذا قصر أو أهمل أو سلك طريقا محرما فى الإسلام.&وإذا كان الطبيب هو الخبير الفنى فى إجراء التلقيح الصناعى أيا كانت صورته تعين أن ينظر إلى كل صورة يجريها حتى يتحدد وضعه ومسئوليته شرعا، فإن كانت الصورة مما تبين تحريمه قطعا على الوجه المبين فى الأجوبة عن الأسئلة الثانى والثالث والفقرة (ب) من السؤال الرابع كان الطبيب آثما وفعله محرما، لأن الإسلام إذا حرم شيئا حرم الوسائل المفضية إليه حتى لا يكون ذريعة للتلبس بالمحرم، ولقد أشار القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة إلى أساس قاعدة سد الذرائع بتحريم الوسائل المؤدية إلى المحرم.&فهذا قول الله تعالى { ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم } الأنعام 108 ، وقول الرسول صلى الله عليه وسلم الذى رواه أربعة من صحابته (لعن الله الخمر وشاربها وساقيها وبائعها ومبتاعها وعاصرها ومعتصرها وحاملها والمحمولة إليه ) ( رواه أبو داود - المنتخب من السنة المجلد التاسع من مطبوعات المجلس الأعلى للشئون الإسلامية ) ففى الآية الكريمة تأصيل لقاعدة سد الذرائع فقد نهت عن سب آلهة المشركين حتى لا يعتدوا ويتخذوا هذا ذريعة لسب الله ورسوله.&وفى الحديث الشريف دليل على أن من أعان على محرم كان آثما إثم مرتكبه، ولقد حرم الإسلام النظر إلى محاسن المرأة الأجنبية أو الخلوة بها ، لأن الخلوة والنظرة من وسائل الوقوع فى المحرم وهو الزنا، كما حرم على المسلم المشى إلى مكان ترتكب فيه الكبائر كحانة الخمر أو بيت القمار حتى لا يقع فيه، ومن هذا القبيل جاء الحديث الشريف الذى(10/422)
رواه البخارى ومسلم عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضى الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال (إن من أكبر الكبائر أن يلعن الرجل والديه قيل يا رسول الله وكيف يلعن الرجل والديه.&قال يسب الرجل أبا الرجل فيسب أباه ويسب أمه).&وإذا كان ذلك وكانت هذه النصوص وغيرها من القرآن الكريم والسنة الشريفة قد وضعت أصلا قويما فى سد الذرائع، فمتى أدى العمل أو الوسيلة إلى محرم صار محرما كذلك.&لما كان ذلك فإذا أعان الطبيب لعلمه وعمله فى التلقيح الصناعى على حصوله بالصور غير المشروعة بل والمحرمة بالبيان السالف يكون آثما إذ - كما تقدم - ما كان وسيلة للمحرم يكون محرما شرعا، ويكون كسبه فى هذه الحال كسبا محرما غير مشروع، وعليه أن يقف عند الحد المباح، وهو منحصر فى تلقيح بويضة زوجة بنطفة زوجها بإدخالها رحمها، أو باستنباتها بعد التلقيح فى (أنبوبة) إلى حين ثم تستدخل فى رحم ذات الزوجة، كما هو مبين فى الجواب عن السؤال الأول والفقرة الأولى (أ) من السؤال الرابع وبالشروط
المبينة فيهما.&إذا تم ذلك كان العمل مشروعا لا إثم فيه ولا حرج ولا حذر من اختلاط الأنساب أو وقوعه فى دائرة الزنا، لأن التحقق تام من أن المنى والبويضة الملقحين للزوجين فقط لم يختلطا بمنى إنسان آخر أو منى حيوان، وبهذا يقع فى دائرة إباحة التداوى التى قد تكون سبيلا للزرق بولد شرعى تمتد به ذكرى والديه بعد مماتهما، ومن بعد أن تكتمل به سعادتهما النفسية والاجتماعية فى هذه الحياة، وقد تدوم وتتأكد بينهما المودة والرحمة بهذا المولود الشرعى.&هذا ولا يغيبن عن البال أن الإسلام فى تكريمه للانسان والحفاظ على نوعه واستمرار نسله يعمر الأرض إلى أن يشاء الله، حريص على أن يعيش فى أسرة متوادة متحابة متعارفة لا جماعات تقطعت أوصالها وانحلت عصباتها وغاضت أرحامها، فهو يأمر بتكوين الأسرة ويحمل الوالدين عبء أولادهما صغارا من التعليم والتربية الجسدية والنفسية والعلمية وطرق اكتساب المال الحلال ، ويضع على عاتق الأب ولاية النظر الدائم فى مصلحة أولاده وإن ارتفعت ولاية الجبر عليهم، ومن هذه الولاية أن يكسبهم خبرته فى الحياة ويتولى النصح والإرشاد.&ومن هنا لا يجوز فى نطاق الإسلام الانطلاق فى عمل التلقيح الصناعى، بمعنى نقل منى الرجل أى رجل وتلقيحه ببويضة امرأة أى امرأة.&لأن تلك تجارب تصلح لتحسن السلالات ومحلها بين أنواع مختلفة من الحيوان لا تعرف لها أبا ومن النبات تسمق سيقانه حاملة وفير الثمرات وذلك أمر مشروع، ومن هنا كان القول الحكيم القديم اليتيم من ابن آدم من مات أبوه ومن الحيوان من ماتت أمه.&فإذا نحن انطلقنا فى مجال التلقيح الصناعى فى الإنسان وأنشأنا مستودعا (بنكا) تستحلب فيه نطف الرجال الأذكياء أو ذوى الأجسام الأقوياء لتلقح بها أنثى رشيقة القوام سريعة الفهم لإثراء الصفات فى الجنس البشرى كان هذا شرا مستطيرا على نظام الأسرة ونذير انتهاء الحياة الأسرية، كما أرادها الله، فمن باب سد الذرائع، وحفظا لروابط الأسرة وصونا للأنساب يحرم الإسلام الانطلاق فى التلقيح الصناعى لتوالد الإنسان ولا يجيزه - كما سبق - إلا بين الزوجين بالشروط المتقدم بيانها.&وبديلا لهذه البنوك وجه الإسلام الإنسان إلى المحافظة على قوة نسله، وسلامة نفسه وجسده، وذلك بإحسان اختيار كل من(10/423)
الزوجين للآخر، وإلى الاغتراب فى الزواج، بمعنى ترك الزواج بين ذوى القربى القريبة حتى لا يضوى النسل ويضعف، كما قال عمر بن الخطاب ناصحا إحدى القبائل (قد أضويتم فانكحوا الغرائب) وقيل قديما بنات العم أصبر والغرائب أنجب هذه هى المعايير المشروعة التى يقرها الإسلام للحفاظ على النسل - نسل الإنسان.&سليما قويا لا تلك التى يتنادى بها بعض الناس مقلدين أقواما أغوتهم المادية وانغمسوا فيها وتحللوا من كل قيم الدين، فحسبوا الإنسان ونسله مزرعة تجارب كأى مزرعة للنبات أو الحيوان مع أن الله قد كرم الإنسان وأعلى قدره وسخر له ما فى السموات والأرض.&{ يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون.&واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب } الأنفال 24 ، 25 ، والله سبحانه وتعالى أعلم.&
ـــــــــــــــــــــ(10/424)
دائرة معارف الأسرة المسلمة
أحكام الرجعة
جمع وإعداد
الباحث في القرآن والسنة
علي بن نايف الشحود(11/1)
هل النية المجردة تكفي لحصول الرجعة؟ ... العنوان
حصل خلاف بين زوج وزوجته فطلقها فذهبت الزوجة إلى بيت أبيها وقبل انقضاء عدتها نوى الزوج في نفسه إرجاعها وبقيت الزوجة ثمانية أشهر في بيت أبيها ثم أرجعها بعد أن سأل أحد المشايخ فأفتاه بأنه لا شيء عليه ورجعته لزوجته صحيحة وهي الآن تعيش مع زوجها فما قولكم في ذلك ؟ ... السؤال
11/09/2006 ... التاريخ
د.حسام الدين بن موسى عفانة ... المفتي
... ... الحل ...
...
... بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد :
فالرجعة تصح بالقول باتفاق العلماء كأن يقول الزوج لزوجته راجعتك، وتصح الرجعة عند جمهور العلماء بالفعل كما تصح بالقول وذلك بأن يجامع الرجل مطلقته الرجعية وكذلك تصح الرجعة بمقدمات الجماع كاللمس بشهوة والقبلة بشهوة ونحو ذلك مع نية الزوج إرجاعها وهذا أرجح أقوال أهل العلم، أما النية المجردة عن القول والفعل فلا تحصل بها الرجعة، وما حصل من المعاشرة بين الزوجين حرام شرعا لأنها وقعت بعد انقضاء العدة ويجب عليه أن يعقد على مطلقته بمهر جديد إذا أراد إمساكها.. ولا إثم على الزوجين وإنما الإثم على من أفتى بغير علم .
يقول فتوى فضيلة الدكتور حسام عفانه -أستاذ الفقه وأصوله بجامعة القدس بفلسطين-:
الرجعة هي أن يرد الزوج زوجته بعد طلاق غير بائن ويكون ذلك قبل انقضاء العدة .
والرجعة مشروعة بكتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى: {الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ } سورة البقرة الآية 229 .
قال ابن كثير: [وقوله :{ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ } أي إذا طلقتها واحدة أو اثنتين فأنت مخير فيها ما دامت عدتها باقية بين أن تردها إليك ناوياً الإصلاح بها والإحسان إليها وبين أن تتركها حتى تنقضي عدتها فتبين منك وتطلق سراحها محسناً إليها لا تظلمها من حقها شيئاً ولا تضار بها ] تفسير ابن كثير 1/546-547 .
وقال تعالى :{ وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ } سورة البقرة الآية 228 .
قال القرطبي: [ ثم قوله: {وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ} حكم خاص فيمن كان طلاقها دون الثلاث وأجمع العلماء على أن الحر إذا طلق زوجته الحرة وكانت مدخولاً بها تطليقة أو تطليقتين أنه أحق برجعتها ما لم تنقض عدتها، وإن كرهت المرأة فإن لم يراجعها المطلق حتى انقضت عدتها فهي أحق بنفسها وتصير أجنبية منه لا تحل له(11/2)
إلا بخطبة ونكاح مستأنف بولي وإشهاد ليس على سنة المراجعة وهذا إجماع من العلماء] تفسير القرطبي 3/120 .
وورد في الحديث عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم طلق حفصة رضي الله عنها ثم راجعها) رواه أحمد وأبو داود والنسائي وقال الشيخ الألباني صحيح، انظر صحيح سنن أبي داود 2/432 .
وروى الإمام البخاري بإسناده عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما (أنه طلق امرأته وهي حائض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأل عمر بن الخطاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مره فليراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء أمسك بعد وإن شاء طلق قبل أن يمس فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء ) وغير ذلك من الأحاديث .
وينبغي للزوج أن يراجع زوجته حفاظاً على الأسرة ورعاية للأطفال حتى لا يتعرضوا للتشريد والضياع والرجعة تصح بالقول باتفاق العلماء كأن يقول الزوج لزوجته راجعتك أو أرجعتك أو يقول أرجعت زوجتي ونحو ذلك من العبارات الصريحة الدالة على الرجعة .
قال الشيخ ابن قدامة المقدسي: [فأما القول فتحصل به الرجعة بغير خلاف وألفاظ راجعتك وارتجعتك ورددتك وأمسكتك لأن هذه الألفاظ ورد بها الكتاب والسنة فالرد والإمساك ورد بهما الكتاب بقوله سبحانه:{ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ } وقال: {فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ} يعني الرجعة .
والرجعة وردت بها السنة بقول النبي صلى الله عليه وسلم: (مره فليراجعها)، وقد اشتهر هذا الاسم فيها بين أهل العرف كاشتهار اسم الطلاق فإنهم يسمونها رجعة والمرأة رجعية ويتخرج أن يكون لفظها هو الصريح وحده لاشتهاره دون غيره كقولنا في صريح الطلاق، والاحتياط أن يقول: راجعت امرأتي إلى نكاحي أو زوجتي أو راجعتها لما وقع عليها من طلاقي ] المغني 7/524.
وقال جمهور أهل العلم بأن الزوج إذا أرجع زوجته فمن السنة أن يشهد على ذلك لقوله تعالى:{ فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ } سورة الطلاق الآية 2. قال ابن كثير :[ وقوله تعالى:{ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ } أي على الرجعة إذا عزمت عليها كما رواه أبو داود وابن ماجة عن عمران بن حصين رضي الله عنه أنه سئل عن الرجل يطلق امرأته ثم يقع بها ولم يشهد على طلاقها ولا على رجعتها فقال: طلقت لغير سنة ورجعت لغير سنة أشهد على طلاقها وعلى رجعتها ولا تعد .
وقال ابن جريج : كان عطاء يقول :{ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ } قال: لا يجوز في نكاح ولا طلاق ولا رجاع إلا شاهدا عدل كما قال الله عز وجل إلا أن يكون من عذر ] تفسير ابن كثير 6/239 .
وقد حمل أكثر أهل العلم الأمر في قوله تعالى: {وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ } على الندب مع أن الأصل في الأمر أنه يفيد الوجوب .(11/3)
قال الشيخ ابن قدامة المقدسي: [فأما الشهادة ففيها روايتان: إحداهما: تجب، وهذا أحد قولي الشافعي؛ لأن الله تعالى قال: {فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ } وظاهر الأمر الوجوب ولأنه استباحة بضعٍ مقصود فوجبت الشهادة فيه كالنكاح وعكسه البيع .
والرواية الثانية: لا تجب الشهادة، وهي اختيار أبي بكر، وقول مالك، وأبي حنيفة. لأنها لا تفتقر إلى قبول فلم تفتقر إلى شهادة كسائر حقوق الزوج، ولأن ما لا يشترط فيه الولي لا يشترط فيه الإشهاد كالبيع، وعند ذلك يحمل الأمر على الاستحباب ولا خلاف بين أهل العلم في أن السنة الإشهاد ] المغني 7/522-523 .
وقال القرطبي :[ الإشهاد عند أكثر العلماء على الرجعة ندب ] تفسير القرطبي 18/158 .
وتصح الرجعة عند جمهور العلماء بالفعل كما تصح بالقول وذلك بأن يجامع الرجل مطلقته الرجعية وكذلك تصح الرجعة بمقدمات الجماع كاللمس بشهوة والقبلة بشهوة ونحو ذلك مع نية الزوج إرجاعها وهذا أرجح أقوال أهل العلم في المسألة.
إذا تقرر هذا فأعود إلى السؤال فأقول :
أولاً: الواجب أن لا تخرج المطلقة الرجعية من بيت الزوجية لقول الله سبحانه وتعالى :( يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا) سورة الطلاق الآية 1 . ويؤخذ من هذه الآية الكريمة أن المرأة المطلقة تقضي عدتها في بيت الزوجية ( لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ ) فأضاف الله عز وجل البيوت لهن .
قال القرطبي: [أي ليس للزوج أن يخرجها من مسكن النكاح ما دامت في العدة ولا يجوز لها الخروج أيضاً لحق الزوج إلا لضرورة ظاهرة فإن خرجت أثمت ولا تنقطع العدة والرجعية والمبتوتة في هذا سواء. وهذا لصيانة ماء الرجل . وهذا معنى إضافة البيوت إليهن كقوله تعالى :( وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ ءَايَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ ) وقوله تعالى :( وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ ) فهو إضافة إسكان وليس إضافة تمليك ] تفسير القرطبي 18/154 .
ثانياً: إن الرجعة لا تصح بالنية المجردة عن القول أو الفعل . فهذا الزوج المذكور في السؤال لم يرجع زوجته الرجعة المعتبرة شرعاً .
ثالثاً: بناءً على ما تقدم فإن عودة الزوجين إلى المعاشرة الزوجية حرام شرعاً لأن الرجعة الشرعية الصحيحة لم تقع وما حصل بينهما إنما هو وطء بشبهة وعليهما تجديد عقد الزواج بمهر جديد لأن العدة قد انقضت ولم يرجع الزوج زوجته بطريق شرعي صحيح فالواجب أن يجددا عقد الزواج وأن يتوبا إلى الله سبحانه وتعالى توبة صادقة.
رابعاً: إن الشيخ الذي أفتى بأن الرجعة صحيحة قد أخطأ في فتواه وقوله غير صحيح ولا أعلم أحداً من أهل العلم قال بفتواه الخاطئة وهذا من الإفتاء بغير علم ومن الجرأة على دين الله عز وجل وإن التسرع في الفتيا خطأ وخطر يفضي إلى عدم إصابة الحق والجرأة على الله تعالى والوقوع فيما نهى عنه يقول تعالى: (وَلَا(11/4)
تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا) ، ومن أفتى بغير علم فعمل بفتواه عامل كان إثم العامل على من أفتاه ، وقال عمر بن الخطاب: "أجرؤكم على الفتيا، أجرؤكم على النار ".
فلا ينبغي لأحد أن يقتحم حمى الفتوى ولمَّا يتأهل لذلك ، وقد قرر أهل العلم أن من أفتى وليس بأهل للفتوى فهو آثم عاص .وكان شيخ الإسلام ابن تيمية شديد الإنكار على أدعياء العلم الذين يتصدرون للفتيا فقال له بعضهم يوماً: أجعلت محتسباً على الفتوى ؟ فقال له: " يكون على الخبازين والطباخين محتسب ولا يكون على الفتوى محتسب".
فعلى هذا الشيخ أن يتق الله في نفسه وفي الناس الذين يفتيهم بغير علم .
والله أعلم
ـــــــــــــــــــ
كيف يُراجع المطلق زوجته
سؤال:
أعلم أن الشخص عند زواجه فإنه يحتاج لمباركة والديه وموافقتهما، لكن ماذا إذا كان الزوجان قد تفرقا، وهما الآن يفكران في الرجوع إلى بعضهما، فهل يحتاجان أيضا إلى مباركة عائلتيهما والمرور بكل تلك الأمور مرة أخرى ؟.
الجواب:
الحمد لله
إذا طلق الرجل زوجته ، وكانت هذه الطلقة هي الأولى أو الثانية ولم تخرج من العدة [ بأن تضع حملها إن كانت حاملاً ، أو تمر عليها ثلاث حِيَضات ] ، فيمكن أن يراجع زوجته بقوله : راجعتك أو أمسكتك ، فتصح الرجعة ، أو بفعل ينوي به الرجعة كما لو جامعها بنيّة الرجعة فتحصل الرجعة أيضاً .
والسنة في ذلك الإشهاد على الرجعة ، بأن يُشهد شاهدين لقول الله تعالى : (فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ ) الطلاق: من الآية2 ، وبذلك تحصل الرجعة .
أما إذا خرجت الزوجة من العدة بعد الطلقة الأولى أو الثانية ، فلا بد من عقد جديد ، وهو في ذلك مثل باقي الرجال يخطبها إلى وليها وإلى نفسها ، ومتى وافقت ووافق وليها تراضيا على المهر الذي يرضيها ثم يتم العقد ، وذلك بحضرة شاهدين عدلين
أما إذا طلقها الطلقة الأخيرة ـ أي الثالثة ـ حرمت عليه حتى تنكح زوجاً غيره نكاحا شرعيا ويدخل بها أي يطأها ثم يفارقها إما بطلاق أو وفاة ، لقوله تعالى : ( فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ ) البقرة/230 ، ولا يحل أن يتفق مع شخص ينكحها ثم يفارقها فهذا منكر من كبائر الذنوب ، ولا يحلها هذا النكاح لزوجها السابق بل قد لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المحلِل والمحَلَل له .
انظر كتاب فتاوى الطلاق للشيخ عبد العزيز بن باز 1/195-210.
ـــــــــــــــــــ
هل على المختلعة عدة
سؤال:(11/5)
هل تجب العدة إذا كانت المرأة هي التي طلبت الخلع ؟.
الجواب:
الحمد لله
1. الخلع – أصلاً – لا يكون إلا بطَلب من الزوجة ، ورضى الزوج بعده على الفراق .
2. والعدَّة واجبة على كل امرأة فارقت زوجها ، أو فارقها زوجها بطلاق أو فسخ أو وفاة ، إلا إن كان الطلاق قبل الدخول فلا عدَّة على المرأة ، لقوله تعالى : { يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهنَّ من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها } الأحزاب / 49 .
3. أما عدَّة الخلع : فالصحيح من أقوال العلماء أنها حيضة واحدة ، وعليه تدل السنة .
عن ابن عباس : أن امرأة ثابت بن قيس اختلعت من زوجها على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تعتد بحيضة . رواه الترمذي ( 1185 ) وأبو داود ( 2229 ) . ورواه النسائي ( 3497 ) من حديث الربيِّع بنت عفراء . والحديثان : صححهما ابن القيم – كما سيأتي - .
قال ابن القيم رحمه الله :
وفي أمره صلى الله عليه وسلم المختلعة أن تعتد بحيضة واحدة دليل على حكمين :
أحدهما : أنه لا يجب عليها ثلاث حيض بل تكفيها حيضة واحدة ، وهذا كما أنه صريح السنة فهو مذهب أمير المؤمنين عثمان بن عفان وعبد الله بن عمر بن الخطاب والربيع بنت معوذ وعمها وهو من كبار الصحابة لا يعرف لهم مخالف منهم كما رواه الليث بن سعد عن نافع مولى ابن عمر أنه سمع الربيع بنت معوذ بن عفراء وهي تخبر عبد الله بن عمر رضي الله عنه أنها اختلعت من زوجها على عهد عثمان بن عفان فجاء عمها إلى عثمان بن عفان فقال له إن ابنة معوذ اختلعت من زوجها اليوم أفتنتقل ؟ فقال عثمان : لتنتقل ولا ميراث بينهما ولا عدة عليها إلا أنها لا تنكح حتى تحيض حيضة خشية أن يكون بها حبل ، فقال عبد الله بن عمر : فعثمان خيرنا وأعلمنا .
وذهب إلى هذا المذهب إسحاق بن راهويه والإمام أحمد في رواية عنه اختارها شيخ الإسلام ابن تيمية .
قال من نصر هذا القول : هو مقتضى قواعد الشريعة ؛ فإن العدة إنما جعلت ثلاث حيض ليطول زمن الرجعة فيتروى الزوج ويتمكن من الرجعة في مدة العدة فإذا لم تكن عليها رجعة فالمقصود مجرد براءة رحمها من الحمل وذلك يكفي فيه حيضة كالاستبراء ، قالوا : ولا ينتقض هذا علينا بالمطلقة ثلاثا ؛ فإن باب الطلاق جعل حكم العدة فيه واحداً بائنةً ورجعيةً .
" زاد المعاد " ( 5 / 196 ، 197 )
هذا ، وقد قال بعض أهل العلم أن عدَّة المختلعة ثلاث حِيَض كعدَّة المطلَّقة ، وقد ردَّ عليهم الإمام ابن القيم أحسن ردٍّ فقال :(11/6)
والذي يدل على أنه – أي : الخلع - ليس بطلاق أن الله سبحانه وتعالى رتب على الطلاق بعد الدخول الذي لم يستوف عدده ثلاثة أحكام كلها منتفية عن الخلع :
أحدها : أن الزوج أحق بالرجعية فيه .
الثاني : أنه محسوب من الثلاث فلا تحل بعد استيفاء العدد إلا بعد زوج وإصابة .
الثالث : أن العدة فيه ثلاثة قروء .
وعليه فإن عدة المختلعة تبقى على ما دلت عليه السنة من أنها حيضة واحدة .
والله أعلم .
الإسلام سؤال وجواب
ـــــــــــــــــــ
لا تحصل الرجعة باللمس بشهوة ؟
سؤال:
منذ سنتين وأنا وزوجي نمر في مرحلة صعبة من حياتنا الزوجية ، المشكلة تضاعفت وانتهت مرتين بالطلاق .
بعد الطلاق الأول أعادني ، وبعد الطلاق الثاني أمسكني بشهوة ، ولكن دون أن يحصل جماع ، يدعي بأنني لا زلت مطلقة ، ويقول : بأنه يجب أن يحصل جماع بيننا إذا أراد أن يعيدني .
مرت الآن دورة شهرية واحدة منذ الطلاق ويقول زوجي بأنه تبقى لي اثنتان وتنتهي عدتي ، فهل هذا صحيح ؟ أم أنه يعتبر قد أعادني بمجرد مسكي ولمسي دون أن يحصل جماع ؟.
الجواب:
الحمد لله
أولاً :
الرجعة حق أثبته الشارع للزوج في فترة العدة ، فإن شاء راجع ، وإن شاء ترك زوجته حتى تنقضي عدتها . لقوله تعالى : ( وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ -أي في مدة العدة- إِنْ أَرَادُوا إِصْلاحًا ) البقرة /228. فجعل الله تعالى أزواج المطلقات أحق برجعتهن في مدة العدة إذا أرادوا بالرجعة الإصلاح .
وتتحقق الرجعة بأحد أمرين : بالقول وبالفعل .
أما الرجعة بالقول : فكما لو قال : راجعت زوجتي ، أو أمسكتها ، أو رددتها إلى عصمتي . أو يقول مخاطباً لها : راجعتكِ ، أو أمسكتكِ ، أو رددتك .
وتتحقق الرجعة بهذه الألفاظ باتفاق الفقهاء .
ويقوم مقام اللفظ : الكتابة ، وكذلك الإشارة من العاجز عن النطق كالأخرس .
وأما الرجعة بالفعل فتكون بالجماع بشرط أن يقصد به الإرجاع .
قال الشيخ عبد الرحمن السعدي :
وإن كان قد طلقها رجعياً فلا يخلو إما أن تكون العدة قد فرغت فلا تحل له إلا بنكاح جديد مجتمعة فيه شروطه ، وإما أن تكون في العدة ، فإن قصد بالوطء الرجعة : صارت رجعة وصار الوطء مباحاً ، وإن لم يقصد به الرجعة : فعلى المذهب(11/7)
تحصل به الرجعة ، وعلى الصحيح : لا تحصل به رجعة ، فعليه : يكون الوطء محرَّماً اهـ . "الإرشاد إلى معرفة الأحكام" .
وعلى هذا ، فمجرد لمس الزوج لكِ لا يُعد إرجاعاً لكِ .
وانظري جواب السؤال ( 11798 ) .
وهذا هو ما ذهب إليه جمهور العلماء (منهم الإمام مالك والشافعي وأحمد) ، من أن الرجعة لا تحصل بمجرد اللمس بشهوة . غير أن الإمام مالك قال : تحصل الرجعة بالمس بشهوة إذا نوى به الإرجاع . وما دام زوجك يقول إنه لم ينو الإرجاع ، فلا تحصل بذلك الرجعة .
انظر : "المغني" (7/404) ، "الموسوعة الفقهية" (13/187) .
ثانياً :
أما العدة للمطلقة الرجعية فهي ثلاث حيضات – لمن تحيض منهن - ، وقد بقي لكِ حيضتان كما قال زوجكِ ، وتنتهي عدتكِ ، فإن أرجعكِ خلالها فالطلقة محسوبة من عدد الطلقات ، وعليه الإشهاد على ذلك ، ويكون قد بقي له طلقة واحدة ، وإن لم يُرجعكِ خلال فترة العدة فإنكِ تبينين منه ، ولا يحل له الرجوع إليكِ إلا بعقدِ ومهرٍ جديدين ، ولا يتم الزواج إلا برضاك وموافقة وليِّكِ .
والله أعلم .
الإسلام سؤال وجواب
ـــــــــــــــــــ
المطلقة طلاقاً رجعياً تبقى في بيت زوجها حتى تنقضي عدتها
سؤال:
هل المطلقة طلاقاً رجعياً تبقى في بيت زوجها أم تذهب إلى منزل والدها حتى يراجعها زوجها ؟.
الجواب:
الحمد لله
" يجب على المرأة المطلقة طلاقاً رجعياً أن تبقى في بيت زوجها ، ويحرم على زوجها أن يخرجها منه ، لقوله تعالى : ( لا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ ) ، وما عليه الناس الآن من كون المرأة إذا طلقت طلاقاً رجعياً تنصرف إلى بيت أهلها فوراً هذا خطأ ومحرم ، لأن الله قال : (لا تُخْرِجُوهُنَّ ) ، ( وَلا يَخْرُجْنَ ) ، ولم يستثن من ذلك إلا إذا أتين بفاحشة مبيّنة ، ثم قال بعد ذلك : ( وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ ) . ثم بيّن الحكمة من وجوب بقائها في بيت زوجها بقوله : ( لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمراً )
( فقد يكون بقاؤها في البيت سبباً لتراجع الزوج عن الطلاق ، فيراجعها ، وهذا أمر مقصود ومحبوب للشرع ) .
فالواجب على المسلمين مراعاة حدود الله ، والتمسك بما أمرهم الله به ، وأن لا يتخذوا من العادات سبيلاً لمخالفة الأمور المشروعة ، المهم أنه يجب علينا أن نراعي هذه المسألة وأن المطلقة الرجعية يجب أن تبقى في بيت زوجها حتى تنتهي(11/8)
عدتها ، وفي هذه الحال في بقائها في بيت زوجها لها أن تكشف له ، وأن تتزين ، وأن تتجمل ، وأن تتطيب ، وأن تكلمه ويكلمها وتجلس معه ، وتفعل كل شيء ما عدا الاستمتاع بالجماع أو المباشرة ، فإن هذا يكون عند الرجعة ، وله أن يراجعها بالقول ، فيقول : راجعت زوجتي ، وله أن يراجعها بالفعل ، فيجامعها بنيّة المراجعة " اهـ .
فضيلة الشيخ محمد بن عثيمين ، "مجموعة أسئلة تهم الأسرة المسلمة" ص 61 .
ـــــــــــــــــــ
لا يشترط رضا الزوجة في إرجاعها بعد طلاقها
سؤال:
إذا طلَّق الرجل زوجته في حالة عصبية وجاء بعد أسبوعين من تركهِ لها لإرجاعها , ولم تقبل بالرجوع له , لأنه إنسان غير معتدل ومزواج - أي : يعدد في الزوجات – وعنده عدم عدل بينهم , وأصبح على هجره لها أكثر من سنة , هل تحرم عليه وتعتبر مطلقة أم ماذا ؟
الجواب:
الحمد لله
أولاً :
طلاق الغضبان الذي لا يدري ما يقول بسبب غضبه أو عصبيته : لا يقع ، وأما إن كان غضبه لم يؤثر على عقله ، وكان يدري ما يقول فإن طلاقه يقع ، وقد سبق بيان القول في طلاق الغضبان في أجوبة الأسئلة ( 45174 ) و ( 22034 ) .
ثانياً :
يملك الزوج رجعة زوجته ولا يشترط رضاها بذلك ، على أن يكون إرجاعها في عدة الطلقة الأولى أو الثانية ؛ لقوله تعالى : ( وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ وَلا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآَخِرِ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ) البقرة/228 .
وفي هذه الآية تنبيه للزوج على شروط الرجعة ، وهي :
1. أن يكون في طلاق ، فإن كان في فسخٍ للنكاح فلا رجعة له عليها ، لقوله تعالى : ( والمطلقات ) .
2. أن يكون الطلاق رجعيّاً ، ولا يكون كذلك إلا إن كانت الطلقة أولى أو ثانية ، وقوله تعالى ( الطلاق مرتان ) يعني : الذي يحصل به الرجعة ، فإن وقعت الطلقة الثالثة فلا رجعة له عليها إلا أن تنكح زوجاً آخر , نكاحَ رغبة , ويفارقها فراقاً حقيقيّاً بعد الدخول .
3. أن تكون في العدة لقوله : ( أحق بردهن في ذلك ) أي : العدة ، فإن انتهت العدة وأراد إرجاعها لم يمكنه ذلك إلا بعقد ومهر جديدين .
4. أن لا يقصد برجعتها الإضرار بها ، بل يقصد إرجاعها للإصلاح , لقوله تعالى : ( إِنْ أَرَادُوا إِصْلاحاً ) البقرة/228 ؛ فإن كان يريد الإضرار بها . فعليها أن تثبت ذلك للقاضي الشرعي حتى يحكم بما يظهر له .(11/9)
والآية دليل واضح على أنه لا خيار للزوجة في الرجعة إن اختار زوجها إرجاعها ، وليس لها أن تمتنع من الرجعة ، لقوله تعالى : ( وبعولتهن أحق بردتهن ) ، وحتى لو لم ترجع لبيته فإنه إن أرجعها وأشهد على ذلك وقعت الرجعة .
ثالثاً :
والعدة التي يملك فيها الزوج الرجعة هي " ثلاثة قروء " أي : خلال ثلاث حيضات عند جمهور أهل العلم ، أو قبل وضع حملها إن كانت حاملاً .
وعليه : فما جاء في السؤال أنه أراد إرجاعها بعد أسبوعين موافق لكون إرجاعه لها في العدة ، إلا أن تكون حاملاً ووضعت حملها قبل إرجاعه لها .
رابعاً :
ولا يقع الطلاق لمجرد الابتعاد عن الزوج ووقوع الهجر ، وقد سبق جواب السؤال رقم (11681) بيان أن طول غياب الزوج لا يعد طلاقاً إلا بطلاق الزوج أو القاضي .
خامساً :
ويجب على الزوج المعدد أن يتقي الله تعالى في نسائه ، وأن يقوم بالعدل الذي أوجبه الله عليه ، ولمعرفة الواجب في العدل بين الزوجات : ينظر جواب السؤال رقم ( 10091 ) و ( 13740 ) .
سادساً :
وهجر الرجل زوجته من غير سبب شرعي حرام ، فإذا كان الهجر لإصلاح حالها لتفعل واجباً تركته ، أو تترك إثماً فعلتْه : جاز له هجرها .
ولا شك أن هجر الرجل لامرأته هذه المدة الطويلة ( سنة ) يدل على استفحال المشكلة ، وأنهما لا يستطيعان حلها , وفي هذه الحالة أمر الله تعالى بإرسال حكمين : أحدهما من أهله , والأخر من أهلها , لينظرا في الأمر ويحكما بما يريان في المصلحة للزوجين ودفع الضرر عن المتضرر منهما .
قال الله تعالى : ) وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَماً مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَماً مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلاحاً يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيماً خَبِيراً ) النساء/35 .
وعلى الزوج أن يعلم أنه مأمور بأحد أمرين :
إما أن يمسك امرأته ويحسن إليها ويعاشرها بالمعروف , وإما أن يطلقها بإحسان ويعطيها حقها ولا يظلمها , قال تعالى : ) فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ ) البقرة/229 .
ولزيادة البيان : ينظر جواب السؤالين : ( 45600 ) ( 11971 ) .
والله أعلم
الإسلام سؤال وجواب
ـــــــــــــــــــ
أرجع زوجته في عدتها بفتوى وجاءت بفتوى مضادة وتزوجت غيره !
سؤال:
كنت متزوجاً بامرأة ، ولي منها ابن ، وحصل بيني وبينها خلاف ، فطلقتها ، وأثناء فترة العدة حصلتْ مشادة كلامية بيني وبين أخيها ، فأقسمت وقلت " إن لم تعد فلانة(11/10)
إلى بيتي قبل الفجر فهي طالق بالثلاثة " ، فمنعها أخوها ، ولم تعد ، ولم أكن حينها قد راجعتها ، وبعد فترة قليلة استفتيتُ فأُخبرت أني يجوز أن أراجعها ، ولم أستقص هل وقعت الطلقة الثانية أم لا ، وبعد فترة سنتين وقعت إشكالية كبيرة كان للأهل دور كبير فيها ، فطلقتها ، إلا أني وأثناء فترة العدة التقيت بطليقتي ، ووقع بيننا ما يقع بين الأزواج ، فاستفتيت أحد العلماء العاملين في القضاء في بلدي فأفتاني كتابيّاً أن الطلقة التي لم أستقص عنها لا تقع حيث إن طلاق المطلقة لا يقع ، وأن الرجعة بمواقعتي لها صحيحة ، وأشهدت بذلك اثنين من الزملاء ، وأعلمت بذلك زوجتي ، ولم أُعلم أهلها بسبب حدة الخلاف العائلي ، وغضب أهلي مني إن علموا أني أرجعتها ، إلا أني طلبت منها أن تصبر على ذلك ويستمر أمر الرجعة سرّاً حتى أتمكن من الاستقلال عن أهلي ، وبعد مرور عام كنت ألتقي فيه بها سرّاً ويحصل بيننا أحيانا ما يكون بين الأزواج ، أنعم الله عليَّ بفرصة السفر إلى الخارج لإكمال الدراسة ، فاتصلت بها قبل سفري ب 10 أيام وأخبرتها أن مشكلتنا جعل الله لها حلاًّ ، وطلبت منها الانتظار شهراً أو شهرين ، وسأخبرها كيف فتح الله عليَّ ، وسافرت ولم أخبرها ، وبعد سفري بأسبوع تفاجأت بأهلي يخبرونني أن طليقتي ( كما يظنون ) تزوجت ! فأسقط عليَّ ولم أدر كيف أتصرف وأنا في الغربة ، ولم أصدِّق ، فحاولت الاتصال بزوجتي فأخبرتني أنها ظنت أنني كنت أخدعها طول الفترة ، وأني غدرت بها ؛ لأنها علمت أن فترة السفر لن تقل عن 5 سنوات ، وادَّعت أنها استفتت عالماً في الراديو هل تعتبر مواقعة الزوجة بغير نية الرجعة رجعة أم لا فأفتاها بوجوب النية . فاستفتيت وأُخبرتُ أنه من حقي أن أرفع قضية التفريق ، أو أن أطلقها ، على أن أبلغهم لكي تعتد من الطلاق ، مع العلم أنهم زوجوها من غير أن يأخذوا مني ورقة الطلاق ، وهو الشيء الذي كنت أعتمد عليه أن أبلغهم حين يطلبون ورقة الطلاق .
الجواب:
الحمد لله
أولاً :
إن أحب أعمال جنود إبليس عنده هي التفريق بين الزوجين ، ولا تزال الشياطين تتنافس بينها للحصول على شرف التقرب من إبليس والحوز على المكانة العالية عنده .
فعَنْ جَابِرٍ رضي الله عنه قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( إِنَّ إِبْلِيسَ يَضَعُ عَرْشَهُ عَلَى الْمَاءِ ثُمَّ يَبْعَثُ سَرَايَاهُ فَأَدْنَاهُمْ مِنْهُ مَنْزِلَةً أَعْظَمُهُمْ فِتْنَةً ، يَجِيءُ أَحَدُهُمْ فَيَقُولُ : فَعَلْتُ كَذَا وَكَذَا ، فَيَقُولُ : مَا صَنَعْتَ شَيْئًا ، قَالَ : ثُمَّ يَجِيءُ أَحَدُهُمْ فَيَقُولُ : مَا تَرَكْتُهُ حَتَّى فَرَّقْتُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ امْرَأَتِهِ ، قَالَ فَيُدْنِيهِ مِنْهُ - وَيَلْتَزِمُهُ - وَيَقُولُ : نِعْمَ أَنْتَ ) رواه مسلم ( 2813 ) .
وما نراه ونسمعه ونقرؤه من أفعال الأزواج يدل على نجاح الشياطين في مهامها ، فنِسَب الطلاق في البلدان الإسلامية مهولة ، ولو رجعت إلى أسبابها لرأيت القليل منها بسبب الدين ! وأكثرها على أشياء تافهة من الدنيا ، فيتعجل الزوج ويغضب ويطلق ، ثم يكون تفريق الأسرة وتشتيتها ، وضياع الأولاد ودمارهم .(11/11)
فلعلَّ من يقرأ هذا أن يتأنى في طلاقه ، وأن يحرص على لم شمل أسرته وإسعادهم ، وأن يتجنب الطلاق ، حتى لا يُدخل الشقاء على نفسه وأسرته .
ثانياً :
ومن حيث العموم : فكثير من مسائل الطلاق فيها خلاف بين العلماء ، وما يعلمه الزوج من الأحكام قبل تلفظه بالطلاق : فإنه يلزمه العمل بما يعلم ، وما كان جاهلاً به : فإنه إن سأل من يثق بدينه وعلمه وأفتاه بشيء : فإنه يلزمه الأخذ به ، ولا يحل له التنقل بين العلماء للحصول على فتوى أخرى ، ولا ينبغي له التشكك في أثرها ، فهو قد أدى ما أمره الله تعالى به من سؤال أهل الذِّكر ، وأوجب عليه الاستجابة للحكم ، وبخاصة إن كان ذلك الحكم صادراً من قاضٍ شرعي ، فحكم القضاء يفصل في مسائل الخلاف ، وجواب العالم الموثوق للسائل يلزمه الأخذ به .
ثالثاً :
وما قاله له ذلك العالم من أن الطلاق لا يقع على المطلقة ، قد اختاره جماعة من العلماء كشيخ الإسلام ابن تيمية ، واختاره من المعاصرين الشيخ ابن عثيمين .
رابعاً :
وما قاله لك العالِم من أن جماعك لزوجتك يُعتبر إرجاعاً لها هو مذهب الحنفية والحنابلة ، ولا حرج عليك من الأخذ بهذا القول لأنك فعلت ما أمرت به وهو سؤال أهل العلم ، والمسألة من مسائل الاجتهاد التي اختلف فيها العلماء .
قال ابن قدامة رحمه الله :
"وظاهر كلام الخرقي أن الرجعة لا تحصل إلا بالقول وهذا مذهب الشافعي وإحدى الروايتين عن أحمد .
والرواية الثانية : تحصل الرجعة بالوطء سواء نوى به الرجعة أو لم ينو ، اختارها ابن حامد والقاضي ، وهو قول سعيد بن المسيب والحسن وابن سيرين وعطاء وطاوس والزهري والثوري والأوزاعي وابن أبي ليلى وأصحاب الرأي" انتهى .
" المغني " ( 8 / 482 ) .
ونرى أن إعلامك زوجتك بالفتوى وإرجاعك لها ، وإشهادك شاهدين على الإرجاع : قد يكون طريقاً منفصلاً عن الجماع في كونه إرجاعاً ، فإعلامك لها وللشاهدين هو تصريح منك بإرجاعها .
وعلى كل حال فأنتَ قد استفيتَ وأُفتيت بكونها راجعة ، وإعلامك لها وإشهادك مقوٍّ للإرجاع إن لم يكن مستقلاًّ .
وعليه : فلا عبرة بما ادعته زوجتك من كونها استفتت أحداً من أهل العلم فأفتاها بعدم الرجعة لكون الجماع كان بغير نية الإرجاع ، لأنك قد استفتيت وأعلمتها بالفتوى وأشهدت على ذلك ، وبهذا تكون قد تمت الرجعة في كامل صورتها ، وليس من سبيل للزوجة لمخالفة هذا .
خامساً :
إخبار أهلك أو أهل زوجتك ليس شرطاً في الإرجاع ، بل إن إخبار الزوجة نفسها ليس شرطاً ، فقد يُرجع الزوج زوجته الرجعية وهي بعيدة عنه ، فلا يشترط إخبارها ولا رضاها .(11/12)
قال تعالى : ( وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلاحاً ) البقرة/228 .
قال القرطبي رحمه الله :
وأجمع العلماء على أن الحُرَّ إذا طلق زوجته الحرة ، وكانت مدخولاً بها ، تطليقة ، أو تطليقتنين : أنه أحق برجعتها ما لم تنقض عدتها ، وإن كرهت المرأة .
" تفسير القرطبي " ( 3 / 120 ) .
وكان الأولى إخبار أهلها بكونك أرجعتَ زوجتك لعصمتك ، وعدم إعلامك قد تسبب في فعل منكر شنيع ، وهو قيامهم بتزويجها ، ظانين أن طلاقك وغيابك يجعل ابنتهم مطلقة طلاقاً تملك فيه النكاح .
وقد أمر الله تعالى بالإشهاد على الرجعة بقوله : (وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ ) الطلاق/2 ، من أجل قطع النزاع وتذكير الناسي ، وتنبيه الغافل عن عدد الطلقات .
وقد أشار الفقهاء في حالة عدم الإشهاد على الرجعة أنه قد يحصل نزاع وشقاق بحصول الرجعة من عدمها ، وأن المرأة قد تتزوج من آخر مدعية أنه لم تحصل رجعة .
ففي " الموسوعة الفقهية " ( 22 / 114 ) :
ذهب جمهور الفقهاء إلى أنّ إعلام الزّوجة بالرّجعة مستحبّ ، لما فيه من قطع المنازعة الّتي قد تنشأ بين الرّجل والمرأة .
قال العينيّ ما نصّه : " ويستحبّ أن يعلمها " أي يعلم المرأة بالرّجعة ، فربّما تتزوّج على زعمها أنّ زوجها لم يراجعها وقد انقضت عدّتها ويطؤها الزّوج ، فكانت عاصيةً بترك سؤال زوجها وهو يكون مسيئاً بترك الإعلام ، ولكن مع هذا لو لم يعلمها صحّت الرّجعة ، لأنّها استدامة النّكاح القائم وليست بإنشاءٍ ، فكان الزّوج متصرّفاً في خالص حقّه ، وتصرّف الإنسان في خالص حقّه لا يتوقّف على علم الغير " انتهى .
وعليك الآن : رفع قضيتك للمحكمة الشرعية ، مع إبراز الفتوى الكتابية من ذلك العالم ، وإحضار الشاهدين ، لتثبت من خلال ذلك إرجاع زوجتك لعصمتك .
وإن استطعت إفهام الجميع هذا الأمر ، دون اللجوء للمحكمة الشرعية : فحسنٌ .
وننبهك إلى أنك لو لم تكن تريد الرجوع إليها فإنه لا يحل لك السكوت عن الأمر ، فيمكنك بعد تسوية الأمر تطليقها إن أردت ، لكن اعلم أن سكوتك يعني بقاء نكاحها الثاني غير الشرعي مستمرّاً ، وهذا أمر منكر شنيع .
ونسأل الله تعالى أن يوفقك لما فيه رضاه ، وأن ييسر لك الخير .
والله أعلم
الإسلام سؤال وجواب
ـــــــــــــــــــ
زواج المطلقة دون علمها بالرجعة ... العنوان
مشكلتي تتخلص في أنه طلقني زوجي بعد عام من زواجي كان مليئا بالخلافات والمشاكل، وكان الطلاق هو خير علاج للعلاقة التي استحالت نكدا، وبعد أن طلقني زوجي تركت أرض الوطن وسافرت إلى أهلي حيث يقيمون هنا في دولة الكويت وبعد أن انقضت عدتي تعرفت على شاب طيب حسن الخلق وتقدم لخطبتي وتمت(11/13)
إجراءات الزواج وأعيش مع زوجي في سعادة، وأنا الآن حامل في الشهر الخامس، ثم فوجئت بهذه الطامة، فحين قدمنا إلى أرض الوطن لقضاء العطلة السنوية فوجئت بزيارة طليقي وجاء يعتذر عما بدر منه ويطلب مني أن أرجع معه إلى بيته لأنه قد راجعني قبل أن تنقضي العدة، ولكن لم يكن يعلم بمحل إقامة والدي –على حد قوله- وحين أخبرته أنني متزوجة استشاط غضبا وهدد وتوعد... وأنا الآن في حيرة من أمري هل أستمر في علاقتي بزوجي الذي أحبه أم أن استمراري معه بعد الذي ذكرته لكم يكون حراما؟ أرجو منكم سرعة الرد. ... السؤال
11/05/2005 ... التاريخ
مجموعة من الباحثين ... المفتي
... ... الحل ...
...
... بسم الله، والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد..
الأخت الفاضلة: نسأل الله تعالى أن يجعل لك مما أنت فيه فرجا ومخرجا.
أما بخصوص ما ورد في رسالتك فبداية نوجز الحكم ثم نتبعه بالتفصيل فبالنسبة لزواج المطلقة التي راجعها زوجها وردها إلى عصمته، فلا يخلو الأمر من حالتين:
الحالة الأولى: أن يكون كل من الزوجة (المطلقة) وزوجها الثاني أو أحدهما قد علم بأمر الرجعة ففي هذه الحالة فإن الزواج باطل باتفاق الفقهاء والوطء محرم على من علم منهما , وحكمه حكم الزاني في الحد وغيره ; لأنه وطئ امرأة غيره مع علمه.
الحالة الثانية: إذا تم الزواج دون أن يكون هناك علم بأمر الرجعة فهذه الحالة اختلف فيها الفقهاء على قولين:
القول الأول: إن نكاح الثاني باطل حيث إنه تزوج امرأة غيره والجهل بأمر الرجعة لا يؤثر على صحتها، وهذا ما ذهب إليه الشافعي والحنفية، ورواية عن أحمد.
القول الثاني: إن دخل بها الثاني فهي امرأته، ويبطل نكاح الأول، لأن كل واحد منهما عقد عليها, ومع الثاني مزية الدخول, فقدم بها. وهذا الرأي مروي عن عمر بن الخطاب، وسعيد بن المسيب وذهب إليه المالكية والرواية الثانية عن أحمد، وبعض فقهاء السلف.
ومحل الخلاف السابق إن كان الزوج معه بينة على الرجعة، فإذا لم تكن معه بينة على الرجعة فلا عبرة بدعواه والزواج الثاني صحيح.
وبالنسبة للحالة التي نحن بصددها، فالذي نراه أن الزواج الثاني صحيح حفاظا على كيان الأسرة التي استقرت، وحتى ينشأ الطفل الذي في أحشائك بين أبويه، ويبقى القول الفصل للقضاء فكلمته هي الحاسمة في هذا الأمر إذا لم يمكن إقناع الزوج الأول بالرجوع عما هو عليه.
جاء في كتاب المغني لابن قدامة الحنبلي
من طلق زوجته , ثم أشهد على المراجعة من حيث لا تعلم , فاعتدت , ثم نكحت من أصابها , ردت إليه , ولا يصيبها حتى تنقضي عدتها في إحدى الروايتين, والأخرى هي زوجة الثاني، وجملة ذلك أن زوج الرجعية إذا راجعها, وهي لا تعلم , صحت المراجعة ; لأنها لا تفتقر إلى رضاها , فلم تفتقر إلى علمها كطلاقها، فإذا(11/14)
راجعها ولم تعلم , فانقضت عدتها , وتزوجت , ثم جاء وادعى أنه كان راجعها قبل انقضاء عدتها , وأقام البينة على ذلك , ثبت أنها زوجته , وأن نكاح الثاني فاسد ; لأنه تزوج امرأة غيره , وترد إلى الأول , سواء دخل بها الثاني أو لم يدخل بها . هذا هو الصحيح , وهو مذهب أكثر الفقهاء ; منهم الثوري , والشافعي , وأبو عبيد , وأصحاب الرأي، وروي ذلك عن علي رضي الله عنه . وعن أبي عبد الله , - رحمه الله - .
الرواية ثانية , إن دخل بها الثاني فهي امرأته , ويبطل نكاح الأول . روي ذلك عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وهو قول مالك، وروي معناه عن سعيد بن المسيب, وعبد الرحمن بن القاسم, ونافع; لأن كل واحد منهما عقد عليها, وهي ممن يجوز له العقد في الظاهر, ومع الثاني مزية الدخول, فقدم بها.
ولنا أن الرجعة قد صحت , وتزوجت وهي زوجة الأول , فلم يصح نكاحها , كما لو لم يطلقها، فإذا ثبت هذا , فإن كان الثاني ما دخل بها , فرق بينهما , وردت إلى الأول , ولا شيء على الثاني، وإن كان دخل بها , فلها عليه مهر المثل ; لأن هذا وطء شبهة , وتعتد , ولا تحل للأول حتى تنقضي عدتها منه.
وإن أقام البينة قبل دخول الثاني بها , ردت إلى الأول , بغير خلاف في المذهب . وهو إحدى الروايتين عن مالك . وأما إن تزوجها مع علمها بالرجعة , أو علم أحدهما , فالنكاح باطل بغير خلاف , والوطء محرم على من علم منهما , وحكمه حكم الزاني في الحد وغيره ; لأنه وطئ امرأة غيره مع علمه.
فأما إن لم يكن لمدعي الرجعة بينة , فأنكره أحدهما , لم يقبل قوله , ولكن إن أنكراه جميعا , فالنكاح صحيح في حقهما , وإن اعترفا له بالرجعة , ثبتت , والحكم فيه كما لو قامت به البينة سواء.
وإن أقر له الزوج وحده , فقد اعترف بفساد نكاحه , فتبين منه , وعليه مهرها إن كان بعد الدخول , أو نصفه إن كان قبله , لأنه لا يصدق على المرأة في إسقاط حقها عنه , ولا تسلم المرأة إلى المدعي ; لأنه لا يقبل قول الزوج الثاني عليها , وإنما يلزمه في حقه , ويكون القول قولها . وهل هو مع يمينها أو لا ؟ على وجهين . والصحيح أنها لا تستحلف ; لأنها لو أقرت , لم يقبل إقرارها , فإذا أنكرت لم تجب اليمين بإنكارها.
وإن اعترفت المرأة وأنكر الزوج , لم يقبل اعترافها على الزوج في فسخ النكاح ; لأن قولها إنما يقبل على نفسها في حقها . وهل يستحلف ؟ يحتمل وجهين : أحدهما : لا يستحلف . اختاره القاضي ; لأنه دعوى في النكاح , فلم يستحلف , كما لو ادعى زوجية امرأة فأنكرته.
والثاني , يستحلف . قال القاضي : وهو قول الخرقي ; لعموم قوله عليه السلام (..ولكن اليمين على المدعى عليه)؛ ولأنه دعوى في حق آدمي , فيستحلف فيه كالمال.
فإن حلف فيمينه على نفي العلم ; لأنه على نفي فعل الغير . فإن زال نكاحه بطلاق , أو فسخ , أو موت , ردت إلى الأول من غير عقد ; لأن المنع من ردها إنما كان(11/15)
لحق الثاني , فإذا زال , زال المانع , وحكم بأنها زوجة الأول , كما لو شهد بحرية عبد ثم اشتراه , عتق عليه، ولا يلزمها للأول مهر بحال.
وذكر القاضي , أن عليها له مهرا . وهو قول بعض أصحاب الشافعي ; لأنها أقرت أنها حالت بينه وبين بضعها بغير حق , فأشبه شهود الطلاق إذا رجعوا .
ولنا أن ملكها استقر على المهر , فلم يرجع به عليها , كما لو ارتدت , أو أسلمت , أو قتلت نفسها , فإن مات الأول وهي في نكاح الثاني , فينبغي أن ترثه ; لإقراره بزوجيتها , أو إقرارها بذلك . وإن ماتت , لم يرثها , لأنها لا تصدق في إبطال ميراث الزوج الثاني , كما لم تصدق في إبطال نكاحه , ويرثها الزوج الثاني ; لذلك . وإن مات الزوج الثاني , لم ترثه ; لأنها تنكر صحة نكاحه فتنكر ميراثه.
والله أعلم.
ـــــــــــــــــــ
جامع طليقته ولا ينوي الرجعة ... العنوان
شيخي الفاضل، ما حكم أن يجامع الرجل طليقته في وقت العدة دون أن يكون ينوي ردها، وهي الآن طليقته بل ومتزوجة من آخر؟ ... السؤال
02/04/2005 ... التاريخ
مجموعة من الباحثين ... المفتي
... ... الحل ...
...
... بسم الله، والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد..
فكان الأولى بهذا الرجل أن يقف عند حدود شرع الله لا أن يتلاعب بها، والمسلم وقاف دائما عند ما جاءت به أوامر الشرع الحنيف.
وعن وطء الزوجة المطلقة في عدتها هل يكون هذا الجماع رجعة دون أن تصاحبه نية الرجعة، أي هل يكفي الجماع دون حصول نية الرجعة في رجعة المرأة لعصمة الزوج؟
المسألة خلافية بين العلماء، فمن قال بحصول الرجعة قال: إنَّ فعل الرجل يدل على نيته فكان فعله رجعة، وهذا قول الحنفية، والحنابلة.
أما المالكية فقد اشترطوا وجود نية الزوج عند الرجعة بالوطء، والشافعية عندهم أن الرجعة لا تصح بالفعل مطلقا، بل يجب أن يصاحبها القول، وعلى هذا يكون ما صنعه الرجل من وطء مطلقته في عدتها دون حصول نية منه أمرا محرما، ويكون قد وقع في إثم، وهذه المرأة لا تعود لعصمته بهذا الجماع لأنه لم يصاحبه نية على قول المالكية والشافعية، وهذا ما نقول به في هذه المسألة ولا سيما أن المرأة قد نكحت زوجا غيره. وإليك تفصيل أقوال العلماء في هذه المسألة:
جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية [بتصرف]:
يرى الحنفية أنَّ الجماع ومقدماته تصح بهما الرجعة، جاء في الهداية " قال : أو يطأها، أو يلمسها بشهوة، أو ينظر إلى فرجها بشهوة، وهذا عندنا "، وقولهم هذا مروي عن كثير من التابعين، وهم سعيد بن المسيب، والحسن البصري، ومحمد بن سيرين، وطاوس، وعطاء بن أبي رباح، والأوزاعي، والثوري، وابن أبي ليلى،(11/16)
والشعبي، وسليمان التيمي، وصرح الحنفية بأنه لا يكون النظر إلى شيء من جسد الزوجة سوى الفرج رجعة . واستدلوا بأن الرجعة تعتبر استدامة للنكاح واستمرارا لجميع آثاره، ومن آثار النكاح حل الجماع ومقدماته، لذلك صحت الرجعة بالجماع ومقدماته ; لأن النكاح ما زال موجودا إلى أن تنقضي العدة . كما أن الأفعال صريحها ودلالتها تدل على نية الفاعل، فإذا وطئ الزوج مطلقته الرجعية وهي في العدة، أو قبلها بشهوة، أو لامسها بشهوة، اعتبر هذا الفعل رجعة بالدلالة، فكأنه بوطئها قد رضي أن تعود إلى عصمته . ...
ويرى المالكية صحة الرجعة بالفعل كالوطء ومقدماته بشرط أن ينوي الزوج بهذه الأفعال الرجعة، فإذا قبلها أو لمسها بشهوة، أو نظر إلى موضع الجماع بشهوة، أو وطئها ولم ينو الرجعة فلا تصح الرجعة بفعل هذه الأشياء.
جاء في الخرشي ما نصه: أن الرجعة لا تحصل بفعل مجرد عن نية الرجعة ولو بأقوى الأفعال كوطء وقبلة ولمس، والدخول عليها من الفعل فإذا نوى به الرجعة كفى .
والرجعة عند الشافعية لا تصح بالفعل مطلقا، سواء كان بوطء أو مقدماته، وسواء كان الفعل مصحوبا بنية الزوج في الرجعة أو لا، وحجتهم في ذلك أن المرأة في الطلاق الرجعي تعتبر أجنبية عن الزوج فلا يحل له وطؤها، والرجعة في العدة تعتبر إعادة لعقد الزواج، وكما أن عقد الزواج لا يصح إلا بالقول الدال عليه، فكذا الرجعة لا تصح إلا بالقول الدال عليها أيضا، فلو أن رجلا وطئ امرأة قبل عقد النكاح فوطؤه حرام، فكذا المطلقة الرجعية لو وطئها الزوج في العدة فوطؤه هذا حرام، وقد نص الشافعي على ذلك في الأم بعد أن بين أن الرجعة حق للأزواج، وأن الرد ثابت لهم دون رضى المرأة قال: والرد يكون بالكلام دون الفعل من جماع وغيره ; لأنه رد بلا كلام، فلا تثبت رجعة لرجل على امرأته حتى يتكلم بالرجعة، كما لا يكون نكاح ولا طلاق حتى يتكلم بهما، فإذا تكلم بها في العدة ثبتت له الرجعة . "
وفرَّق الحنابلة في صحة الرجعة بين الوطء ومقدماته، فإن الرجعة عندهم تصح بالوطء ولا تصح بمقدماته، وقالوا: تصح الرجعة بالوطء مطلقا سواء نوى الزوج الرجعة أو لم ينوها وإن لم يشهد على ذلك .
وحجتهم في ذلك : أن فترة العدة تؤدي إلى بينونة المطلقة من حيث إن انقضاء العدة يمنع صحة الرجعة، فإذا لم تنقض العدة ووطئها في هذه المدة فقد عادت إليه، ويكون هذا مثل حكم الإيلاء، فإذا آلى الزوج من زوجته ثم وطئها فقد ارتفع حكم الإيلاء، فكذا الحال في الرجعة إذا وطئها في العدة فقد عادت إليه .
والله أعلم.
ـــــــــــــــــــ
أبرار - الجزائر ... الاسم ...
أثر التقبيل في الرجعة ... العنوان
هل تقبيل المطلقة رجعيا تحصل به الرجعة؟ وجزاكم الله خيرا ونفع بكم. ... السؤال(11/17)
12/01/2002 ... التاريخ
... ... الحل ...
...
... الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:
فتقبيل المطلقة رجعيا بغير شهوة وبغير نية الرجعة لا تعتبر رجعة باتفاق الفقهاء، ولكن التقبيل بشهوة اختلف الفقهاء في أثره في الرجعة:
فذهب الحنفية إلى أن التقبيل بشهوة تحصل به الرجعة، ولو لم تكن هناك نية للمراجعة، وذهب المالكية إلى أن الرجعة لا بد فيها من النية فالتقبيل لا يعد رجعة إلا إذا اقترن بنية، وذهب الشافعية إلى أن الرجعة لا بد فيها من القول ولا تحصل بمجرد الفعل كالوطء ومقدماته من التقبيل والملامسة، وعند الحنابلة التقبيل بشهوة لا يعد رجعة وقول آخر في المذهب أنه يعد رجعة.
جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية ما يلي:
اتفق الفقهاء على أن اللمس والتقبيل بغير شهوة وبغير نية الرجعة لا يعتبر رجعة . واختلفوا فيما إذا كان التقبيل بشهوة.
فقال الحنفية : تصح الرجعة بالوطء، واللمس بشهوة، والتقبيل بشهوة على أي موضع كان فمًا، أو خدًا أو ذقنًا، أو جبهة، أو رأسا، ولو قبلها اختلاسا، أو كان الزوج نائما، أو مكرها، أو مجنونا، أو معتوها، إن صدقها الزوج . ولا فرق بين كون التقبيل والمس والنظر بشهوة منه أو منها بشرط أن يصدقها، أما إذا ادعته وأنكره فلا تثبت الرجعة .
واشترط المالكية في الرجعة النية، فالتقبيل للمرأة المطلقة رجعيا يكون رجعة إذا قارنه نية الرجعة، ولا تصح الرجعة بالفعل دون نية، ولو بأقوى الأفعال كالوطء .
ولا تحصل الرجعة عند الشافعية - وهو ظاهر كلام الخرقي من الحنابلة - بالفعل كالوطء ومقدماته من اللمس والتقبيل، لأن ذلك حرم بالطلاق، ومقصود الرجعة حله، فلا تحصل إلا بالقول، وفي الرواية الثانية عند الحنابلة تحصل الرجعة بالوطء ولو بغير نية.
أما لو قبلها أو لمسها بشهوة فالمنصوص عن أحمد أنه ليس برجعة , ويعتبر رجعة في وجه عند بعض الحنابلة.
والله أعلم.
ـــــــــــــــــــ
مراجعة المطلقة دون شهود ... العنوان
طلقت زوجتي ثم رددتها إلى عصمتي قبل أن تنقضي عدتها، ولكن لم يتم ذلك على يد مأذون، فهل هذا جائز أم أنه لا بد من تجديد العقد والإشهاد عليه؟ ... السؤال
04/01/2003 ... التاريخ
لجنة تحرير الفتوى بالموقع ... المفتي
... ... الحل ...
...
... بسم الله، والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد..(11/18)
فإذا طلق الرجل زوجته طلاقا غير بائن فإن الزوجية تظل قائمة ما لم تنقض العدة ، وللزوج أن يرد الزوجة إلى عصمته أثناء العدة، ولا يحتاج الأمر إلى رضاها ولا إلى تجديد لعقد النكاح، ولكن اختلف الفقهاء في حكم الإشهاد على الرجعة، فهناك من قال إن الإشهاد على الرجعة واجب، وذهب جمهور الفقهاء إلى أن الأشهاد على الرجعة مستحب، واحتياطا للفروج الأولى أن يعلم الرجل زوجته بالرجعة وأن يشهد على ذلك.
ومن ثم فإن زوجتك رجعت إلى عصمتك، ولكن يبقى أمر مهم وهو أن توثق الرجعة لدى جهات التوثيق المختصة إذا كان الطلاق قد تم عن طريق المحكمة حفظا للفروج والحقوق.
جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية
ذهب الحنفية والمالكية , والجديد من مذهب الشافعي وإحدى الروايتين عن أحمد إلى أن الإشهاد على الرجعة مستحب , وهذا القول مروي عن ابن مسعود , وعمار بن ياسر رضي الله عنهما , فمن راجع امرأته ولم يشهد صحت الرجعة ; لأن الإشهاد مستحب . وحجتهم في ذلك ما يأتي :
1 - الرجعة مثل النكاح من حيث كونها امتدادا له , ومن المتفق عليه أن استدامة النكاح لا تلزمها شهادة , فكذا الرجعة لا تجب فيها الشهادة .
2 - الرجعة حق من حقوق الزوج وهي لا تحتاج لقبول المرأة , لذلك لا تشترط الشهادة لصحتها ; لأن الزوج قد استعمل خالص حقه , والحق إذا لم يحتج إلى قبول أو ولي فلا تكون الشهادة شرطا في صحته . قالوا : وأما قوله تعالى : { وأشهدوا ذوي عدل منكم } هذا أمر , والأمر في هذه الآية محمول على الندب لا على الوجوب , مثل قوله تعالى : { وأشهدوا إذا تبايعتم } واتفق جمهور الفقهاء على صحة البيع بلا إشهاد , فكذا استحب الإشهاد على الرجعة للأمن من الجحود , وقطع النزاع , وسد باب الخلاف بين الزوجين.
ويلاحظ أن تأكيد الحق في البيع في حاجة إلى إشهاد أكثر من الرجعة ; لأن البيع إنشاء لتصرف شرعي , أما الرجعة فهي استدامة الحياة الزوجية أو إعادتها , فلما صح البيع بلا إشهاد صحت الرجعة بلا إشهاد من باب أولى . وأضاف المالكية أن الزوجة لو منعت زوجها من وطئها حتى يشهد على الرجعة كان فعلها هذا حسنا وتؤجر عليه , ولا تكون عاصية لزوجها .
وذهب الشافعي في القديم من المذهب وأحمد في الرواية الثانية بأن الإشهاد على الرجعة واجب لقوله تعالى: (وأشهدوا ذوي عدل منكم) . وبالأثر المروي عن عمران بن حصين فقد سأله رجل عمن طلق امرأته طلاقا رجعيا ثم وقع بها ولم يشهد , فقال : طلقت لغير سنة وراجعت لغير سنة , أشهد على ذلك ولا تعد ; ولأن الرجعة استباحة بضع محرم فيلزمه الإشهاد . وقال النووي : إن الإشهاد على الرجعة ليس شرطا ولا واجبا في الأظهر .
وجاء في كتاب المغني لابن قدامة الحنبلي:
المراجعة أن يقول لرجلين من المسلمين : اشهدا أني قد راجعت امرأتي . بلا ولي يحضره , ولا صداق يزيده . وقد روي عن أبي عبد الله (أحمد بن حنبل) - رحمه(11/19)
الله - رواية أخرى , أنه تجوز الرجعة بلا شهادة، وجملته أن الرجعة لا تفتقر إلى ولي , ولا صداق , ولا رضى المرأة , ولا علمها بإجماع أهل العلم ; لما ذكرنا من أن الرجعية في أحكام الزوجات , والرجعة إمساك لها , واستبقاء لنكاحها, ولهذا سمى الله - سبحانه وتعالى - الرجعة إمساكا , وتركها فراقا وسراحا , فقال: (فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف)، وفي آية أخرى: (فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان). وإنما تشعَّثُ النكاح بالطلقة وانعقد بها سببُ زواله , فالرجعة تزيل شعثَه , وتقطع مضيه , إلى البينونة , فلم يحتج لذلك إلى ما يحتاج إليه ابتداء النكاح.
فأما الشهادة ففيها روايتان ; إحداهما , تجب، وهذا أحد قولي الشافعي ; لأن الله تعالى قال : (فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا ذوي عدل منكم). وظاهر الأمر الوجوب , ولأنه استباحة بضع مقصود , فوجبت الشهادة فيه , كالنكاح , وعكسه البيع.
والرواية الثانية , لا تجب الشهادة، وهي اختيار أبي بكر , وقول مالك , وأبي حنيفة ; لأنها لا تفتقر إلى قبول , فلم تفتقر إلى شهادة , كسائر حقوق الزوج , ولأن ما لا يشترط فيه الولي لا يشترط فيه الإشهاد , كالبيع ، وعند ذلك يحمل الأمر على الاستحباب.
ولا خلاف بين أهل العلم , في أن السنة الإشهاد . فإن قلنا : هي شرط . فإنه يعتبر وجودها حال الرجعة , فإن ارتجع بغير شهادة , لم يصح ; لأن المعتبر وجودها في الرجعة , دون الإقرار بها , إلا أن يقصد بذلك الإقرار الارتجاع , فيصح .
والله أعلم
ـــــــــــــــــــ
للزوج مراجعة زوجته برضاها بعقد ومهر جديدين ما لم تكن الطلقة الثالثة
تاريخ الفتوى : ... 04 محرم 1428 / 23-01-2007
السؤال
ما حكم من طلقها زوجها وهي حائض ثم طلقها طلقة بائنة ثم ردها بعقد جديد ؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سبق أن بينا أن الصحيح أن الطلاق في الحيض واقع، وانظري الفتوى رقم : 78571 ، فالطلقة تكون بائنة إذا كانت قبل الدخول بالزوجة أو انقضت العدة من الطلقة الأولى أو الثانية ولم يراجع فيها، وهناك أسباب أخرى مثل أن يحصل سبب تستحق الزوجة به الخيار فتختار نفسها بطلاق بائن، أو يطلق الحاكم على الزوج زوجته، ففي هذه الأحوال له أن يراجعها بعقد جديد ومهر جديد ما لم تكن الطلقة الثالثة، فإذا كانت الثالثة فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره ، وفي السؤال ذكرت السائلة طلقتين الأولى في الحيض والثانية البائنة فيجوز للزوج أن يرد زوجته بعقد جديد ومهر جديد إن رضيت .
والله أعلم .
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه(11/20)
ـــــــــــــــــــ
كيف ترجع المطلقة بعد انتهاء عدتها
تاريخ الفتوى : ... 23 شوال 1427 / 15-11-2006
السؤال
كيف تتحقق الرجعة في العدة وبعد انتهاء العدة
بدون وطء، في 2003 اتصلت بزوجتي من خارج الوطن بالهاتف وفي غضب شديد قلت لها أنت مطلقة وعودي إلى دار أبيك وكانت طلقة واحدة, وبعد يوم اتصلت بها بالهاتف وعادت المياه إلى مجاريها, ولكني لم أقل لها إني أرجعتك وهذا لجهلي بحكم الطلقة الأولى ولم يكن هناك الوطء لأنني لم أعد إلى الوطن إلا بعد عامين ,الآن نحن نعيش في بيت واحد كزوج وزوجة ,السؤال : هل تكفي النية للرجوع إلى زوجتي، أم يلزم أن أقول لها إني أرجعتك لفظا ؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سبق في الفتوى رقم: 17506، والفتوى رقم: 30719، ذكر خلاف العلماء فيما تحصل به المراجعة، وبمراجعة الفتاوى المحال عليها يتبين لك أنك لم تراجع زوجتك أصلاً لا بالقول ولا بالفعل مجردا ولا بالفعل مع النية حتى انتهت عدتها، ولذا فلا بد من عقد جديد ومهر جديد، فعليك الآن وفورا أن تعقد عليها عقدا جديدا مستوفيا شروطه من مهر وولي وشاهدين ورضاها هي، وليس عليك أن تمتنع عنها بعد العقد بل لك الاستمتاع بها فور العقد عليها كما نص على ذلك علماء الشافعية وسبق في مجموعة من الفتاوى.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
إجراء عملية طفل الأنابيب لا يكفي في مراجعة الزوجة
تاريخ الفتوى : ... 15 شوال 1427 / 07-11-2006
السؤال
هل عمل أطفال الأنابيب للمرأة المطلقة يعتبر بمثابة مراجعة لها ؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد ذكرنا في الفتوى رقم : 7000 ، ما يكون به الارتجاع للزوجة ، وأما مجرد إجراء عملية طفل الأنابيب فلا يكفي في مراجعة الزوجة ما لم يصاحبه ما يدل على الارتجاع من قول أو فعل ، وقد تقدم .
والله أعلم .
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
كيف تتحقق الرجعة في العدة وبعد انتهاء العدة
تاريخ الفتوى : ... 15 رمضان 1427 / 08-10-2006(11/21)
السؤال
في 2003 اتصلت بزوجتي من خارج الوطن بالهاتف وفي غضب شديد قلت لها أنت مطلقة وعودي إلى دار أبيك وكانت طلقة واحدة, وبعد يوم اتصلت بها بالهاتف وعادت المياه إلى مجاريها, ولكني لم أقل لها إني أرجعتك وهذا لجهلي بحكم الطلقة الأولى,الآن نحن نعيش في بيت واحد كزوج وزوجة ,السؤال : هل تكفي النية للرجوع إلى زوجتي، أم يلزم أن أقول لها إني أرجعتك لفظا ؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد ذكرنا في الفتوى رقم : 17506 ، الخلاف بين العلماء في ما تتحقق به الرجعة، وذكرنا بأن الظاهر أنها ترجع إليه بمجرد الوطء، وراجع الجواب رقم : 7000 ، فإذا كنت قد أتيت أهلك في زمن العدة فيكفي هذا في المراجعة، وأما إن كنت لم تراجعها لا بالقول ولا بالفعل وظلت بعد الطلاق حتى انتهت عدتها فلا بد من إجراء عقد جديد ومهر جديد وموافقة الولي .
والله أعلم .
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
شروط إرجاع المطلقة بعد انقضاء عدتها
تاريخ الفتوى : ... 18 شعبان 1427 / 12-09-2006
السؤال
أنا رجل كنت متزوجا من زوجة على خلق ودين وجمال وحصل بيننا طلاق من 9 شهور وذلك بسبب رغبتي بالزواج من امرأة موظفه كنت على علاقة عاطفية بها وأنا متزوج من حوالي سنة تقريبا وذلك دون علم زوجتي وقد اكتشفت زوجتي علاقتي بهذه المرأة وتأثرت نفسيتها كثيراً، ولكن قلبها الطيب سامحني وأعطتني فرصه لأجل ابنتنا بشرط أن أنهي علاقتي بتلك المرأة ووعدتها بذلك الصراحة، زوجتي ليست مقصرة معي في شيء، ولكن الشيطان أغواني وطلبت من تلك المرأة أن نبتعد وما هي إلا فترة بسيطة ورجعت علاقتي بها مرة أخرى في بداية علاقتي بتلك المرأة لم أكن بنيتي الزواج بها مجرد صداقة وأشعر براحة نفسية عند محادثتها، ولكن زوجتي ذكية اكتشفتني مرة أخرى، ومثل المرة الماضية وعدتها وأخلفت الوعد إلى أن ساءت العلاقة بيني وبين زوجتي وتأثرت نفسيتها وأصبحت لا تثق بي ولجأت إلى أحد أصدقائي على أمل أن يساعدها في إعادة المياه إلى مجراها الطبيعي، ولكن تعلق تلك المرأة بي كان يضعفني على الرغم أنها تعلم بأني متزوج وعندي ابنة من زوجتي، ولكن كانت تعمل جاهدة من أجل الارتباط بي، ولكن في نفس الوقت تقول لي بأنها لا ترغب بشريكة لها، بالنسبه لزوجتي نفد صبرها وطلبت الطلاق بشدة في البداية رفضت تطليقها وأردت أن أتزوج عليها فقط، ولكنها أصبحت لا تثق بي وتدهورت صحتها بسبب ذلك ومع إصرارها وضغط صديقي علي طلقتها طلقة واحدة وبعد طلاقها عجلت بالزواج بالمرأة التي أعرفها ولم تكن طليقتي أكملت العدة بعد زواجي بشهر أحسست أني ارتكبت خطأ(11/22)
في حياتي وأن قلبي لا تسكنه إلا امرأة واحدة هي طليقتي وابنتي حاولت بعد زواجي بفترة بسيطة وذلك دون علم زوجتي الموظفة التي كانت لا ترغب بشريكة وطلبت من طليقتي لم الشمل، ولكنها رفضت وبشدة وقالت كل شيء انتهى بيننا وأنها اكتفت من ظلمي وتقصيري معها، والآن سمعت أنها تريد الزواج من رجل آخر وهددتها بأنها لن ترى ابنتها إذا تزوجت لم أقل لها ذلك إلا لأني أحبها وأريدها، فماذا أفعل؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كانت مطلقتك قد خرجت من عدتها الشرعية فلا سبيل لك عليها، ولا يمكن أن تعود إلى عصمتك إلا برضاها وبعقد جديد إن رضيت، وإذا كان خطيبها الجديد قد حصل بينها وبينه ركون فلا يجوز لك أن تخطب على خطبته، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يخطب الرجل على خطبة أخيه حتى يترك الخاطب قبله أو يأذن له الخاطب. رواه البخاري وغيره.
وقال الصنعاني في سبل السلام: والإجماع قائم على تحريمه بعد الإجابة من المرأة المكلفة في الكفء، ومن مولى الصغيرة، وأما غير الكفء فلا بد من إذن الولي على القول بأن له المنع، وهذا في الإجابة الصريحة، وأما إذا كانت غير صريحة فالأصح عدم التحريم. وللاستزادة انظر الفتوى رقم: 20413.
وأما حضانة البنت فهي لأمها ما لم تتزوج، فإن تزوجت سقط حقها في الحضانة؛ لما رواه أبو داود عن عبد الله بن عمرو: أن امرأة قالت: يا رسول الله إن ابني هذا كان بطني له وعاء، وثديي له سقاء، وحجري له حواء، وإن أباه طلقني، وأراد أن ينتزعه مني، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنت أحق به ما لم تنكحي. وقد بينا مذاهب الفقهاء في الأحق بالحضانة وترتيب أصحابها في الفتوى رقم: 6256 فنرجو منك مراجعتها والاطلاع عليها.
فننصحك أيها السائل الكريم إن كانت عدة هذه المرأة قد انقضت أن تدعها وشأنها، ولا بأس أن توسط من يقبل قوله عندها لتتزوجها إن لم تكن قد خطبت كما بينا، فإن رضيت فبها ونعمت، وإلا فانظر في ذوات الدين والخلق عسى الله أن يعوضك خيراً منها. وعليك بتقوى الله في ما يخص البنت، والوقوف عند حدود الله، ومعرفة ما لك وما عليك، وما لهذه البنت وما لأمها فتعطي كل ذي حق حقه.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
كيفية إرجاع المطلقة الرجعية
تاريخ الفتوى : ... 29 رجب 1427 / 24-08-2006
السؤال
بسم الله الرحمن الرحيم
أنا شاب مغربي عمري 34 سنة متزوج وعندي طفل عمره 10 شهور، منذ أسبوع طلقت زوجتي شفهياً بعد شجار حاد تكرر أكثر من مرة وتركت لها البيت ورفعت(11/23)
الأمر إلى القضاء للفصل بيننا، لكن بعد أيام اتصلت زوجتي معتذرة وأخبرتني أنها نادمة على ذلك ولا تريد الطلاق، وأنا كذلك ندمت على ذلك وأريد أن أرجعها غير أن المحاكم في هذا الشهر (أغشت) في عطلة)، هل تعتبر هذه الطلقة الأولى، ما السبيل وكيف أرجع زوجتي؟ وجزاكم الله خيراً.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كانت هذه الطلقة هي الأولى أو الثانية فلك أن تراجع زوجتك من غير عقد جديد ما دامت في العدة، فإذا انتهت العدة فليس لك أن تراجعها إلا بعقد جديد، وأمر الرجعة هين ولا يحتاج منك انتظار استئناف المحكمة نشاطها، ولمعرفة كيفية إرجاع المطلقة الرجعية إلى عصمة الزوجية راجع في ذلك الفتوى رقم: 20928.
وننبهك إلى أن من أهم مقاصد الشرع من الزواج تحقيق الاستقرار النفسي لدى الأسرة المسلمة، فينبغي أن تسعى وزوجتك إلى تحقيق ذلك بتحصيل أسباب الإلفة والمودة والحذر من أسباب الشقاق، وعليك أن تجتهد في تجنب ألفاظ الطلاق، وجعلها وسيلة للحل، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 6897.
وأما بخصوص حساب عدد الطلقات، فإن لم يسبق هذه المرة طلاق فهي الطلقة الأولى، وهذا فيما إذا لم يتكرر منك لفظ الطلاق كأن تقول لها: أنت طالق طالق طالق، فإن تكرر فهي ثلاث طلقات في قول جمهور الفقهاء ما لم تقصد تأكيد اللفظ الأول، فهي حينئذ طلقة واحدة.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
الفتوى : ... رجعة الزوجة المطقة بغير علمها ورضاها
تاريخ الفتوى : ... 15 جمادي الثانية 1427 / 12-07-2006
السؤال
بما أنك مستشار قانوني لعلي أجد عندك ضالتي ولك جزيل الشكر.
قصتي أخي العزيز أن لي أختا متزوجة من ابن عمي وفي يوم من الأيام وجدت في بيته حبوبا مخدرة فلما أتى من دوامه قرابة الساعة السابعة صباحا أتى بالفطور وأفطرا سويا وبعد أن افطرا جاء أصحابه ودخلا في المجلس وأغلقا الباب وبعد أن أدخلهم المجلس رجع إلى أختي وسألها أين الأغراض التي في المجلس ( يقصد الحبوب) فلما أخبرته أنها رمتها في الحمام قام بضربها وذلك لكي تخرجها فامتنعت عن ذلك فذهب إلى أصحابه ومن ثم رجع عليها وضربها كذلك فلما ذهب إلى أصحابه اتصلت بنا لتخبرنا لكي ننقذها منه ولما علم بأنها أخبرتنا قام بأخذ جوالها فأتينا أنا وأبي إليه وكنا نريد أن نأخذها لتهدئتها فرفض ذلك وأمام إلحاحنا عليه قام بتطليقها وهي طاهر وبدون غضب لأنه عندما طلقها قام بتقبيلها أمامنا وقال أنت طالق سمعت قالت سمعت والتفت إلي وقال سمعت قلت سمعت يعني ماهو غضبان ولا شيء، وبعدها بثلاثة أيام أتى ليرجعها فرفض الحديث معه أبي وبعد طلاقها بشهر جاءنا علم من الناس أنه أرجعها وأشهد على ذلك اثنين من إخوانه واثنين من(11/24)
أعمامي مع عدم علمها بذلك وهي عندنا في المنزل منذ أن طلقها لأننا نخاف عليها منه وقد قال لنا الناس الذين أشهدهم أنه كان في حالة غضب عندما طلقها وأنه كان غاضبا فجعل طلاقه طلاقا بدعيا وأشهدهم على أنه طلاق بدعي مع عدم سؤالها وهو كاذب لأنه ليس غاضبا وأختي ليست حائضا في ذلك الوقت، فسؤالي لك يا أخي هل لنا الحق في الطعن في هذه الشهادة، وهل لنا الحق في الطعن في هذا الإرجاع بعد أن تنتهي عدتها مع العلم أنها الطلقه الأولى، وماذا علينا أن نفعل الآن مع العلم أنه باقي من عدتها شهران، فسؤالي هل ننتظر أن تنتهي العده ونقوم بطلب الطلاق أم نتقدم الآن للشيخ ونطلب ورقة الطلاق ؟
ولكم جزيل الشكر عاجل محمد العطوي وإذا فيه قصص مثل هذه أرجو أن تخبرني كيف خرجوا منها بعيدا عن الخلق، وجزاك الله خيرا .
محمد.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالطلاق البدعي: هو ما أوقعه الزوج على الزوجة وهي حائض أو نفساء أو في طهر قد مسها فيه، ويقع به الطلاق عند الجمهور كما في الفتوى رقم : 24444 ، وإذا طلق الزوج زوجته التي دخل بها الطلقة الأولى أو الثانية فله الحق في ردها في العدة لقوله تعالى: وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا {البقرة: 228 } ولا يشترط علمها بالرجعة ولا رضاها، وعليه فإذا كان الزوج قد أرجع الزوجة في العدة فهي لا تزال في عصمته وتحسب عليه طلقة واحدة، ولا يحق لها الامتناع عن الرجوع، وهذا ما لم يكن في مقامها معه ضرر، وإلا فلا ضرر ولا ضرار . ولها السعي في الانفصال عنه بالطلاق إذا خافت منه الضرر فإن فعل ذلك طوعا وإلا رفعت أمرها إلى المحاكم الشرعية .
وليعلم الأخ السائل أن مركز الفتوى ليس لديه مستشار قانوني، وبإمكان الأخ إذا أراد استشارة قانونية أن يتواصل مع قسم الاستشارات في الموقع .
والله أعلم .
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
هل يقبل قول الزوج إذا ادعى بعد العدة أنه راجع امرأته
تاريخ الفتوى : ... 24 جمادي الأولى 1427 / 21-06-2006
السؤال
رجل طلق زوجته بطلقة واحدة , أمام شاهدين وكان في المدينة التي تسكن فيها زوجته , فانتهت العدة ثلاثة قروء, ثم سافر إلى بلاد أخرى , فأرسل رجلا لا ليخبر الزوجة بل ليخبر أحد الشهود الذين شهدا الطلاق بأن الزوج أرجع عصمة الزواج أي ( قال رجعت ) وكتب كتابا الى زوجته ليخبرها عن ذلك, فلما سئلت الزوجة قالت : مدة العدة انتهت ولم يصلني أي خطاب خلال العدة ولا بعد العدة , فأنا حرة وأنهيت عدتي ولله الحمد أستطيع أن أنكح من أشاء, لأن الرجل كان مقيما في بلدي وفي مدينة واحدة ونحن في أسرة واحدة إذا كان له رغبة في أو أرجع العصمة كان(11/25)
بإمكانه أن يتصل بي أو يرسل رسولا أو شيوخا فلم يفعل , وانتهت العدة ولم أتلق أي شيئ أثناء العدة , فما رأي فضيلتكم ؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن المرأة إذا كانت طلقت من زوجها طلقة واحدة وكانت هذه الطلقة هي الأولى أوالثانية فإنه يجوز للزوج أن يراجعها قبل انتهاء العدة ولو لم يشهد على رجعتها أحدا، وأما إذا انتهت العدة قبل مراجعتها فإنها لا تحل له إلا بعقد جديد ومهر جديد، هذا إذا كانت هذه الطلقة هي الطلقة الأولى أو الثانية ، أما إذا كانت الطلقة الثالثة فإنها لا تحل له حتى تتزوج برجل آخر، وجمهور الفقهاء يستحبون الإشهاد على الرجعة ولا يوجبون ذلك وحملوا الأمر في قوله تعالى: فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ {الطلاق:2 } حملوا هذا الأمر ( وأشهدوا ) على الندب، وبناء على ذلك فالإشهاد ليس شرطا في ثبوت الرجعة، ومن العلماء من حمل الأمر على الوجوب ولكن الصواب الأول .
وأما من ادعى بعد انتهاء العدة أنه ارتجع مطلقته فإن قامت البينة بارتجاعه إياها زمن العدة عمل على ذلك، وإن لم تقم البينة بذلك فلا يعتبر قوله عند الجمهور، ففي الموسوعة الفقهية : فإن ادعى بعد انقضاء عدتها أنه كان راجعها في عدتها فأنكرت فالقول قولها، لأنه ادعى مراجعتها في زمن لا يملك مراجعتها فيه، وإذا ادعى الزوج بعد انقضاء العدة أنه قد راجع مطلقته في أثناء العدة وأقام بينة على ذلك صحت رجعته، قال السرخسي: وإذا قال زوج المعتدة لها: قد راجعتك فقالت مجيبة له قد انقضت عدتي، فالقول قولها عند أبي حنيفة ولا تثبت الرجعة، وعندهما القول قول الزوج والرجعة صحيحة، لأنها صادفت العدة، فإن عدتها باقية ما لم تخبر بالانقضاء، وقد سبقت الرجعة خبرها بالانقضاء فصحت الرجعة وسقطت العدة فإنها أخبرت بالانقضاء بعد سقوط العدة وليس لها ولاية الإخبار بعد سقوط العدة ولو سكتت ساعة ثم أخبرت ولأنها صارت متهمة في الإخبار بالانقضاء بعد رجعة الزوج فلا يقبل خبرها، كما لو قال الموكل للوكيل عزلتك فقال الوكيل كنت بعته، وأبو حنيفة يقول: الرجعة صادفت حال انقضاء العدة فلا تصح لأن انقضاء العدة ليس بعدة مطلقا، وشرط الرجعة أن تكون في عدة مطلقة، وفي المدونة أنه قيل لابن القاسم: أرأيت إذا قال: قد كنت راجعتك أمس وهي في العدة بعد أيصدق الزوج أم لا .؟ قال: نعم هو مصدق، قلت أرأيت إذا قال قد كنت راجعتك أمس وقد انقضت عدتها أيصدق أم لا ؟ قال: لا يصدق، قلت أرأيت إذا قال قد كنت راجعتك في عدتك وهذا بعد ما انقضت العدة وأكذبته المرأة فقالت: ما راجعتني أيكون له عليها اليمين في قول مالك ؟ قال: قال مالك: إنه لا يصدق عليها إلا ببينة . وإذا قال الرجل لامرأته بعد انقضاء العدة قد كنت راجعتك في العدة فليس ذلك له وإن صدقته المرأة لأنها قد بانت منه في الظاهر، وادعى عليها ما لا يثبت له إلا ببينة، وتتهم في إقرارها له بالمراجعة على تزويجه بلا صداق ولا ولي وذلك ما لا يجوز لها ولا له أن يتزوجها بلا ولي ولا صداق، قلت: فإن أقام بينة على إقراره قبل انقضاء العدة، أن قد جامعها قبل انقضاء العدة وكان مجيئه بالشهود بعد انقضاء العدة ؟ قال: كانت(11/26)
هذه رجعة، وكان مثل قوله قد راجعتها إذا ادعى أن وطأه إياها أراد به الرجعة . قلت: أرأيت إن ارتجع ولم يشهد أتكون رجعته ويشهد فيما يستقبل في قول مالك ؟ قال: نعم، قال مالك: إذا كان إنما ارتجع في العدة وأشهد في العدة، قلت أرأيت إن ارتجع في العدة وأشهد بعد انقضاء العدة وصدقته المرأة ؟ قال: لا يقبل قوله إلا أن يكون يخلو بها ويبيت عندها . أهـ .
وفي الأم للشافعي : وإذا قال الرجل وامرأته في العدة قد راجعتها اليوم أو أمس أو قبله في العدة وأنكرت فالقول قوله إذا كان له أن يراجعها في العدة فأخبر أن قد فعل بالأمس كان كابتدائه الفعل الآن، ولو قال بعد مضي العدة قد راجعتك في العدة وأنكرت كان القول قولها وعليه البينة أنه قد راجعها وهي في العدة، وإذا مضت العدة فقال قد كنت راجعتك في العدة وصدقته فالرجعة ثابتة، فإن كذبته بعد التصديق أو كذبته قبل التصديق ثم صدقته كانت الرجعة ثابتة .
وفي المغني لابن قدامة : وإن قال بعد انقضاء عدتها: كنت راجعتك في عدتك فأنكرته فالقول قولها بإجماعهم لأنه ادعاها في زمن لا يملكها والأصل عدمها وحصول البينونة .
وفي حاشية الدسوقي على شرح الدردير: أن الزوج إذا ادعى بعد انقضاء العدة أنه كان راجع زوجته في العدة من غير بينة ولا مصدق مما يأتي فإنه لا يصدق في ذلك وقد بانت منه .
والله أعلم .
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
رجوع الزوجة بعد الطلاق فيه حفظ للأسرة
تاريخ الفتوى : ... 21 جمادي الأولى 1427 / 18-06-2006
السؤال
الأستاذ الفاضل أود عرض مشكلتى علي فضيلتكم والتي تتلخص في : أنا امرأة مطلقة وأم لخمسة أطفال. كنت متزوجة لمدة 13 سنة لرجل صيدلي. كنا نعيش حياة سعيدة جدا. كان زوجآ محبا صالحا وكنت كذلك مثله ومتفانية في خدمته وتربية أطفالنا . لدرجة أنني استقلت من عملي وهو المحاماة بعد سنة من زواجنا. في السنة الأخيرة من زواجنا تعرف زوجي بممرضة أوروبية مشركة( في عمر أمه). كان يمدحها لي كثيراً وكنت أظن أن الأمر مجرد زمالة عمل. وبعد أيام قدم لها دعوى لزيارة بيتنا وعندما أتت إلى البيت أكرمتها ورحبت بها ولكن سبحان الله أحسست أن العلاقة بينهما ليست بسيطة وغير عادية ومع هذا استعذت بالله من الشيطان الرجيم وقلت في نفسي لا يمكن أن يخونني فهو يخاف الله ثم فوجئت بسفره معها بالصدفة وبعد رجوعه من السفر واجهته بالحقيقة. في بداية الأمر أراد الإنكار ثم اعترف بالحقيقة المرة وهي أنه كان معها وأنه يحبها جدا ويريد الزواج منها وبعد شهور تزوج منها وذلك بعدما أخذ موافقتي واشترطت عليه أن يكتب كل ما يملك باسمي [ وهو البيت والمزرعة] اعتقادا مني أنه يحبني ولن يطلقني ومحاولة لإبعاده عنها والمحافظة على أسرتي. لكنه أصر على الزواج منها وبالمقابل أصررت على(11/27)
الطلاق . مشكلتي الآن هي: أولا أنني أحس بالذنب لأني طلبت منه أن يكتب كل شيء باسمي . فهل علي إثم؟ والله يعلم أني فعلت ذلك للمحافظه على حق أولادي. ثانيا بعد مرور سنة من الطلاق يريد أن نرجع لبعضنا ويقول إنه مازال يحبني وعندما قلت له يجب أن يطلقها قبل رجوعي له رفض وقال إنه لا يستطيع في الوقت الحالي أن يطلقها وأحسست أنه متورط في مشكلة كبيرة معها ويريدني أن أساعده . في الحقيقه لا أعرف ماذا أفعل في انتظار رأيكم السديد وجزاكم الله عني خيرا ؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كانت المرأة كتابية يهودية أو نصرانية فزواجه إن تم مكتمل الشروط والأركان صحيح, ومن ذلك أن يعقد له وليها الكافر أو قاضي المسلمين إن كان وليها غير حاضر ، وأما كتابة زوجك البيت والمزرعة باسمك فلا إثم عليك لأنه كتبه باختياره دون إكراه .
وأما عن رجوعك إليه فأمر نشجعه إن كان قائما بدعائم الإسلام كالصلاة والصيام ونحو ذلك ، لأن في رجوعك إليه حفظا لهذه الأسرة من الضياع والتشتت ، وأما إذا كان هذا الرجل بعيدا عن الله تعالى مضيعا لحدوده فبعدك عنه ربما يكون خيرا لك .
ونلفت نظرك إلى أن الإسلام لا يجيز إقامة علاقة بين رجل وامرأة إلا عن طريق الزواج ، أما العلاقات المشبوهة تحت غطاء الزمالة والعمل والصداقة فكلها علاقات ممنوعة شرعا .
والله أعلم .
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
ما يترتب على وطء الشبهة من أحكام
تاريخ الفتوى : ... 26 ربيع الثاني 1427 / 25-05-2006
السؤال
السؤال: ما حكم الزوجة التي يقع عليها الطلاق دون أن تعترف لزوجها بذلك ويعاشرها معاشرة الأزواج وتحمل وبعد ذلك تظهر الحقيقة عن طريق شهود عدل والكل يشهد لهم بالصدق والنزاهة، وبناء على هذا هل الأطفال المولودون يحق لهم أن يرثوا أم لا. أفيدوني أفادكم الله ولكم مني جزيل الشكر والامتنان
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فوقوع الطلاق دون علم الزوج يتصور في حالة الطلاق المعلق على فعل الزوجة، كأن يعلق الزوج الطلاق على خروج الزوجة من البيت مثلا، فتخرج دون علمه، فيقع الطلاق دون علم الزوج أيضا، ووقوع الطلاق المعلق فيه خلاف سبق بيانه في الفتوى رقم: 5684 .
وعلى القول بوقوع الطلاق، فإن وطء الزوج زوجته يكون وطء شبهة، لاعتقاده حل الوطء، فينسب الولد إليه، وتجري عليه جميع أحكام الولد من النكاح الصحيح في(11/28)
التوارث وغيره، وتراجع الفتاوى التالية: 17568، 25327، ويقع الإثم في هذا على الزوجة لعدم إخبار الزوج بالطلاق .
مع العلم أن من العلماء من ذهب إلى أن المراجعة تكون بالفعل، ولو بغير نية، فإذا جامع الزوج المطلقة الرجعية في العدة، فإنها ترجع إليه، وتراجع الفتوى رقم:7000، وعلى هذا.. فلا إثم على الزوجة إن كان طلاقها رجعيا، ولا إشكال في لحقوق الولد على كل حال، لأنه إنما وطئ زوجته أو من يظنها زوجته.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
الفتوى : ... كيف يرجع لزوجته التي طلقها قبل الدخول بها
تاريخ الفتوى : ... 24 ربيع الثاني 1427 / 23-05-2006
السؤال
أنا من مصر عمري 21 عاما تزوجت
ولم أدخل بعد ووقع مني يمين طلاق وعندما أردت أن أرد يميني سألت في الكيفية فقال لي شيخ لابد من عقد القران من جديد بنفس الوثيقة السابقة إذن لابد من وجود ولي أمرها لأن عمرها 19 وولي أمرها غير موجود وليس أمامي سوى أخيها وهو عمره 20 فماذا أفعل؟ أغيثوني.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالزوجة غير المدخول بها، أي التي عقد عليها ولم يدخل بها الزوج يقع طلاقها بائنا، لأنه لا عدة عليها، قال تعالى:
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ المُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا {الأحزاب: 49}
ولها نصف ما فرض من المهر، قال تعالى: وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ {البقرة:237} وتراجع الفتوى رقم: 1955.
وعليه؛ فلا بد من إجراء عقد جديد مستوف لشروطه من الولي وغيره، وفي حال غياب الولي فيمكنه أن يوكل غيره بإجراء العقد، وسبق بيان صحة التوكيل عبر الهاتف في الفتوى رقم: 56665.
ولا يصح أن يكون الأخ وليا لأخته مع وجود الأب، إلا أن يوكله بذلك.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
حكم مراجعة الزوجة التي خالعت زوجها
تاريخ الفتوى : ... 05 ربيع الأول 1427 / 04-04-2006
السؤال
مطلقة منذ 12 سنة سبب الطلاق أبي وأمي رحمهم الله وسامحهم، وتم الطلاق بالإكراه غصبا عني وعن زوجي حيث إنه لم يدم زواجي أكثر من شهرين و15(11/29)
يوما، لا أنا ولا هو كنا نريد هذا المصير ولكن أبي وأمي أجبرونا وتم الطلاق بالمخالعة أي بلا عودة له إلا اذا تزوجت من غيره وتطلقت مرة ثانية وأنا لا أريد الزواج من غيره
السؤال :
هل هناك فتوى للرجوع لزوجي دون أن أتزوج بغيره مع التذكير بأن الطلاق تم دون رغبة سواء من قبلي أو من قبله وتم بالإكراه .
أفيدوني أفادكم الله
ولكم جزيل الشكر..............
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالإكراه المعتبر شرعا والذي لا أثر للطلاق معه سبق بيانه في الفتوى رقم: 72802 .
ومعلوم أن الطلاق البائن نوعان: بينونة صغرى وبينونة كبرى، فالكبرى هي الفرقة الناشئة عن طلاق الثلاث، ولا تحل المرأة بعدها لزوجها المطلِق حتى تنكح زوجاً غيره ويدخل بها.
وأما الصغرى فهي: عبارة عن حالة المرأة التي طلقت قبل البناء، أو طلقت المرأة طلاقاً رجعيا بأن كانت الطلقة الأولى أو الثانية ولم تراجَع حتى انتهت عدتها، أو اختلعت من زوجها، أو طلقها القاضي عليه.
والخلع -كما هو مبين- من نوع البينونة الصغرى وليس من الكبرى، فيمكن للزوج مراجعة زوجته التي خالعته، بعقد جديد ومهر جديد، دون أن تنكح زوجا غيره.
والله أعلم
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
أحكام مراجعة المطلقة
تاريخ الفتوى : ... 28 صفر 1427 / 29-03-2006
السؤال
قلت لزوجتي وأنا في حالة غضب شديد أنت طالق بالثلاث، ولم أكن أعي ما أقوله والآن أريد أن أطلقها ثم أرجعها، فهل الطلاق يكون بائنا أم رجعيا، أفتوني جزاكم الله خيراً فالأمرعاجل، لقد قالت لي هي إنها لن ترجع إلي إلا بعد انقضاء العدة وبعقد جديد ومهر جديد، فأفتوني؟ ولكم جزيل الشكر.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فطلاقك في حالة الغضب الذي لا تعي فيه ما تقول غير واقع، وسبق بيانه في الفتوى رقم: 1496، ولا يلزمك من هذا الطلاق شيء، وليس عليك مراجعة الزوجة فهي لم تطلق منك حتى تراجعها، هذا إن كنت لا تعي ما تقول.(11/30)
أما مراجعة المطلقة بعد الطلقة الأولى أو الثانية في العدة فتكون بغير عقد ولا مهر ولا رضى منها، وبعد انقضاء العدة بعقد ومهر جديدين، وأما بعد الطلقة الثالثة فليس له هناك مراجعة حتى تنكح زوجاً غيره.
وقولها إنها لن ترجع إلا بعد انقضاء العدة وبعقد جديد ومهر جديد، فليس لها الخيار في المراجعة إذ هي لا تزال في حكم الزوجة، وإذا امتنعت فهي ناشز، وتقدم الكلام عن حكم النشوز في الفتوى رقم: 17322.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
من طلق ثلاثا فلا يصح له إرجاعها قبل أن تنكح زوجا غيره نكاح رغبة
تاريخ الفتوى : ... 22 ذو الحجة 1426 / 22-01-2006
السؤال
أحد أصدقائي طلق زوجته مرتين وهو في حالة غضب شديد وأرجعها في المرتين ولكن حصل أخيرا سوء تفاهم بينهم وغضب وطلقها للمرة الثالثة والمشكلة هو أنه عندهم خمسة أولاد وهم يعيشون في الدانمارك وهو الآن ندم على ما فعل ويريد أن يرجع زوجته والسؤال هل يجوز لهما أم يجب أن تنكح زوجا آخر غيره الرجاء أفتونا بها وجزاكم الله كل خير عنا .
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد اتفق العلماء على أن من طلق زوجته ثم أرجعها، ثم طلقها ثم أرجعها، ثم طلقها، أنها قد بانت منه بينونة كبرى لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، واختلفوا في الطلاق الثلاث بلفظ واحد كأن قال لها أنت طالق ثلاثا، أو أنت طالق طالق طالق، ولم يقصد تأكيد الأول فجمهور أهل العلم على وقوعه ثلاثا، وبعض العلماء على أنه طلقة واحدة. وسبق في الفتوى رقم: 49805
وأما وقوع الطلاق في حال الغضب، فإن كان هذا الغضب يبقى معه صاحبه مدركاً لما يقول فهذا يلزمه الطلاق، وإن كان لا يدرك ما يقول فهو كالمغمى عليه . والمغمى عليه لا يلزمه طلاق. وانظر الفتوى رقم: 11566، والفتوى رقم: 70554
وعلى هذا.. فإذا كان الطلاق قد وقع ثلاثا وفي حالة يعي فيها الزوج ما يقول فقد بانت الزوجة من زوجها، ولا يصح أن يتزوجها قبل أن تنكح زوجا غيره نكاح رغبة. ولا ينفعه الندم في هذه الحالة .
والله أعلم .
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
الفتوى : ... الطلاق الرجعي وما يتعلق به من أحكام
تاريخ الفتوى : ... 08 ذو الحجة 1426 / 08-01-2006
السؤال(11/31)
بسم الله الرحمن الرحيم
ما هو تعريف الطلاق الرجعي ومدته؟ وهل يصح للمرأة البقاء في بيت الزوج؟ وأيضا هل يصح لها خلال فترة العدة الخروج من المنزل؟ أم تبقى ملتزمة في بيتها مثال أن تذهب إلى السوق برفقة أختها؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالطلاق الرجعي هو: ما يجوز معه للزوج رد زوجته في عدتها من غير استئناف عقد, وهو ما كان دون الطلقة الثالثة بالنسبة للمدخول بها، أما غير المدخول بها فإنها تبين منه بمجرد الطلاق، ولا عدة له عليها. وراجع الفتوى رقم: 1614.
أما مدة العدة للمطلقة طلاقًا رجعيًا فيختلف باختلاف حال المرأة، من كونها حاملاً أو غير حامل، ممن يحضن أو ممن لا يحضن، مدخولا بها أو غير مدخول بها، وسبق تفصيله في الفتوى رقم: 5267.
وعلى المطلقة رجعيًا قضاء العدة في بيت الزوج وليس لأحد أن يخرجها منه، قال في الموسوعة الفقهية: أوجب الشارع على المعتدة أن تعتد في المنزل الذي يضاف إليها بالسكنى حال وقوع الفرقة أو الموت، والبيت المضاف إليها في قوله تعالى: {لا تخرجوهن من بيوتهنَّ}[الطلاق:1] هو البيت الذي تسكنه. ولا يجوز للزوج ولا لغيره إخراج المعتدة من مسكنها. وليس لها أن تخرج وإن رضي الزوج بذلك؛ لأن في العدة حقًّا لله تعالى، وإخراجها أو خروجها من مسكن العدة مناف للمشروع، فلا يجوز لأحد إسقاطه انتهى.
ولا حرج عليها في الخروج بإذن الزوج والزينة ونحو ذلك، فإنه لا إحداد عليها، قال في الموسوعة الفقهية: وقد أجمعوا أيضًا على أنه لا إحداد على المطلقة رجعيًا، بل يطلب منها أن تتعرض لمطلقها وتتزين له لعل الله يحدث بعد ذلك أمرًا. على أن للشافعي رأيًا بأنه يستحب للمطلقة رجعيًا الإحداد إذا لم ترج الرجعة انتهى.
وراجع للفائدة الفتوى رقم 53594.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
الفتوى : ... المختلعة بين رغبتها بالعودة لزوجها ورفض الأب
تاريخ الفتوى : ... 09 ذو الحجة 1426 / 09-01-2006
السؤال
أنا امرأة مطلقة طلاقا خلعيا منذ سنتين, ولدي بنت في السادسة من عمرها, و طليقي تزوج بعد طلاقنا لكي يستطيع نسياني لكنه لم يقدر, فطلق زوجته وهو يريد أن يرجعني لأعيش معه وابنتنا, بالنسبة لي لا أرفضه , خصوصا أننا تزوجنا عن حب , وطلاقنا كان سببه عدم موافقته على توفير سكن خاص بنا علما, أننا كنا نسكن مع أخيه وزوجته وكانت لدينا مشاكل كثيرة كان يسببها أخوه، المشكلة الآن أن أبي يرفض أن أرجع إليه, وأنا أريد أن نصلح ما مضى ونعيش بسلام خاصة(11/32)
وأنه سيوفر لي السكن الذي طلبته منه و كان سبب طلاقنا , ماذا أفعل هل أطيع أبي وأرفض الرجوع ؟أم أرجع إليه بدون موافقة أبي ؟ أعينوني جزاكم الله كل خير.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز للأب عضل ابنته من الرجوع لزوجها، لقوله تعالى:
وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ {البقرة:232}، ويكون الرجوع بعقد جديد ومهر جديد لأن الخلع طلقة بائن؛ كما تقدم في الفتوى رقم: 35310 .
فعلى الأب أن ينقاد لأمر الله ولا يعضل ابنته من أن تنكح زوجها، روى البخاري أن معقل بن يسار كانت أخته تحت رجل فطلقها، ثم خلى عنها حتى انقضت عدتها، ثم خطبها، فحمي معقل من ذلك أنفا، فقال: خلى عنها وهو يقدر عليها، ثم يخطبها، فحال بينه وبينها، فأنزل الله: وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ.. إلى آخر الآية. فدعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرأ عليه، فترك الحمية وانقاد لأمر الله. وكانت أخت معقل تريد الرجوع إلى زوجها.
لكن لا يجوز للأخت الزواج دون وليها لعدم صحة الزواج بغير ولي؛ كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 5916
والحل هو إقناع والدها بالموافقة على الزواج بمطلقها وعدم عضلها وبيان أن ذلك لا يجوز، فعليها أن تطلعه على هذه الفتوى، فإن أصر على عضلها ومنعها من الزواج، فمن حقها رفع أمرها إلى المحكمة الشرعية ليقوم القاضي بتزويجها أو بتوكيل من يقوم بذلك.
والله أعلم
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
ارتجاع الزوجة قبل انقضاء عدتها حق للزوج
تاريخ الفتوى : ... 13 شوال 1426 / 15-11-2005
السؤال
(مسألة مهمة جدا): أنا شاب في الثانية والثلاثين من عمري تعرفت بالصدفة (عن طريق الموبايل) على فتاة من دولة أخرى من باب الصداقة وأخبرتني بأنها مطلقة (منذ تسعة أشهر) ولديها ولد وبنت, ولكن سرعان ما تحولت الصداقة إلى حب ووعدتها بالزواج لأنني اكتشفت بأنها على خلق ودين (بالرغم من العلاقة فيما بيننا), وبعد مضي شهرين تفاجأت الفتاة بأن زوجها السابق قد ردها إلى ذمته (قبل انتهاء عدة الطلاق) وبدون علمها أو علم أهلها!! وتحت ضغط من الأهل (بحكم وجود أطفال وعدم مقدرة أهلها على تحمل مصاريفها ومصاريف أولادها) عادت المرأة إلى بيت زوجها كارهة ذلك الحل، فما كان مني إلا أن أخبرتها بأني سوف أنسحب من حياتها لئلا نكسب ذنوبا كبيرة, فأصابها انهيار عصبي ووصلت بها الحال إلى الإقدام على الانتحار ولكن الله رحمها وأنقذها, ولم أستطع من وقتها أن أتركها مرة أخرى لكي لا تحاول الانتحار ثانية، وأخبرتني بأنها منذ أن عادت إلى(11/33)
بيت زوجها وكل منهما ينام في غرفة ولم تدعه يختلي بها خلوة الرجل بزوجته (لأنها تكرهه ومن جهة أخرى لا تريد الوقوع بالزنا معه لأنه ردها بدون علمها), وطلبت من زوجها الطلاق مراراً وتكراراً، ولكنه رفض وقال بأنه سيدعها هكذا ويذلها طيلة حياتها، فأطلب من حضراتكم المساعدة والحل المناسب لكل الأطراف كما يلي:
1- وجود المرأة مع زوجها السابق الآن (هل هو جائز) إذا كان جائزاً فما الكفارة التي تنطبق علي وعلى المرأة، وإذا لم يكن جائزاً فما الكفارة التي تنطبق على الزوج؟
2- إذا لم يكن هناك كفارة بحق الزوج وكان تصرفه شرعيا (حين ردها) وبالوقت نفسه فإن المرأة لا تريد أن تكمل حياتها مع هذا الرجل، فهل يجوز لها أن تخلعه، أرجو منكم يا فضيلة الشيخ أن تفيدوني في هذا الموضوع بأسرع وقت ممكن وأسال الله لنا ولكم ولجميع المسلمين الهداية لصراطه المستقيم، وجزاكم الله عنا كل خير.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقبل الإجابة عما سألت عنه نود أولاً أن نحيلك على حكم العلاقة بين الرجال والنساء عن طريق الموبايل، ولك أن تراجع فيها فتوانا رقم: 17214.
ثم اعلم أن زوج المطلقة الرجعية هو الأحق بها دون سائر الرجال ما لم تنقض عدتها، قال الله تعالى: وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُواْ إِصْلاَحًا {البقرة:228}، وقد عرف العلماء الرجعة بأنها: عود المطلقة للعصمة جبراً عليها.
وعليه.. فإذا أثبت ذلك الزوج المطلق بالبينة العادلة أنه قد ارتجع زوجته قبل انقضاء عدتها فهو أحق بها، وليس لها ولا لأهلها أي كلام في ذلك، ولا يشترط لصحة الارتجاع علمها أو علمهم، ولكن الذي يستطيع البت في هذا الموضوع هو المحاكم الشرعية في البلد الذي هما فيه.
وإذا ثبتت رجعة الرجل تكون تلك الفتاة قد أخطأت في قولها بأنها منذ أن عادت إلى بيت زوجها وكل منهما ينام في غرفة، وأنها لم تدعه يختلي بها خلوة الرجل بزوجته لأنها تكرهه، وأنها لا تريد الوقوع في الزنا معه لأنه ردها بدون علمها، وأنها طلبت منه الطلاق مراراً وتكراراً.. فلتعلم تلك الفتاة أن ذلك الرجل هو زوجها إذا كانت رجعته قد صحت، فلتبادر إلى التوبة مما هي فيه معه من سوء العلاقة، وليس عليها كفارة غير التوبة، وهو أيضاً إذا لم يكن ارتجاعه لها صحيحا فليس عليه كفارة غير التوبة.
ثم اعلم أنت أن بقاءك على علاقة مع تلك الفتاة بعدما ارتجعها زوجها، خطأ من جهتين، فهو خطأ لكونه علاقة مع امرأة أجنبية، وهو خطأ أيضاً لكون المرأة ذات زوج، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ليس منا من خبب امرأة على زوجها، أو عبدا على سيده. رواه الإمام أحمد وأبو داود وصححه السيوطي والألباني، فبادر إلى التوبة والبعد عنها فوراً قبل فوات الأوان.
وأما اختلاع الفتاة من زوجها إذا كانت تكرهه فهو أمر مباح لها، ولك أن تراجع فيه فتوانا رقم: 47586.(11/34)
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
الرجعة بعد الطلاق مرتين
تاريخ الفتوى : ... 06 شوال 1426 / 08-11-2005
السؤال
أعيش مع زوجي كباقي الزوجات أي لا يخلو البيت من بعض المشاكل السطحية وأعتبر نفسي سعيدة مع زوجي وحبي له كبير جداً وهو يبادلني نفس الحب برغم الظروف المادية الصعبة فنحن متفاهمان ومتفقان على الصبر حتى الفرج المشكلة هي قبل أكثر من 6 أو7 شهور حدثت مشكلة سببها ابني ولم يكن لي ولا لزوجي أي ذنب لكن مع هذا رمى زوجي علي يمين الطلاق أمام ابني لكن بعد عدة ساعات وعندما هدأ زوجي اعتذر لي وعدنا إلى حياتنا الطبيعية، علما بأنه في بداية زواجنا رمى علي يمين الطلاق وبعد ساعة عدنا أحبابا، ما حكم الشرع من هذا الطلاق هل هو باطل أو بقائي مع زوجي هو الباطل، وبذلك نكون زانيين، أرجوكم انصحوني لأن هذا الموضوع يتعبني ويؤرقني وخاصة ونحن في هذا الشهر شهر رمضان الفضيل، انصحوني ما العمل؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فرمي يمين الطلاق إما أن يكون منجزاً كأن يقول علي الطلاق بسبب أنك فعلت أمس كذا، فهذا كأنه قال أنت طالق فتقع به طلقة واحدة.
وإما أن يكون يمين الطلاق معلقاً كأن يقول علي الطلاق إذا فعلت كذا، فلا يقع الطلاق إلا إذا حدث ما علق الطلاق على وقوعه، وعليه فإذا كان يمين الطلاق منجزاً أو معلقاً ووقع ما علق الطلاق عليه فيكون الرجل قد طلق طلقتين فيجوز له أن يراجع زوجته في عدتها بلا عقد ولا مهر أو بعد انتهاء عدتها بعقد ومهر جديدين.
أما إذا كان يمين الطلاق معلقاً ولم يقع ما علق عليه الطلاق فلا يقع الطلاق ويملك الرجل على زوجته ثلاث طلقات، وخلاصة القول: أنك زوجته في الحالين، ففي حال أن الطلاق واقع فقد راجعك ولم يطلق إلا طلقتين، وفي حال أن الطلاق غير واقع فهو زوجك أيضاً فلا حرج في بقائك مع زوجك، ولمعرفة كيف تتم المراجعة تنظر الفتوى رقم: 30067.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
رجعة الزوجة بعد تطليقها مرتين
تاريخ الفتوى : ... 04 شوال 1426 / 06-11-2005
السؤال(11/35)
رجل طلق زوجته طلقة واحدة شفهيا ثم أعادها ثم طلقها طلقة ثانية في المحكمة وبشهود اثنين عدلين وورقة صادرة من المحكمة ولم يعدها لحد الآن منذ عدة شهور، الآن يرغب في إعادتها فما هو الإجراء المتبع في ذلك أرجو توجيه السؤال لأحد القضاة؟ وأريد الرد على إيميلي.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الرجل قد طلق زوجته طلقتين فله الحق أن يراجعها ما دامت في العدة، فإذا انتهت عدتها فله أن يراجعها أيضاً، ولكن بعقد جديد ومهر جديد إن رضيت هي ووليها، والعدة تنتهي في حق الحامل بوضع الحمل، وغير الحامل إن كانت ممن تحيض فبثلاث حيضات وقيل بثلاثة أطهار، وانظر الفتوى رقم: 3595 ففيها تفصيل ما هو الذي تعتد به من تحيض.
وإن كانت ممن لا تحيض لصغرها أو كبرها فتعتد بثلاثة أشهر، وانظر الفتوى رقم: 13562.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
حكم ارتجاع المطلقة بالنية وحدها دون قول أو فعل
تاريخ الفتوى : ... 22 رمضان 1426 / 25-10-2005
السؤال
أريد استشارتكم فى أمر مهم فقد ألقى علي زوجي يمين الطلاق بالثلاثة وهو تحت تأثير الخمر، فالسؤال هو: هل وقع الطلاق وهل هي طلقة واحدة أم ثلاث؟ والسؤال الآخر إذا أراد ردي هل يجوز ردي بالنية دون معاشرتي أم يجب معاشرتي لاعتباره قد ردني؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد تقدم حكم طلاق السكران والغضبان في الفتوى رقم: 11637، والفتوى رقم: 32492، وبالرجوع إليهما يتضح أن السكران أو من لم يذهب الغضب عقله يقع طلاقه، وإذا وقع فإنه يقع كما تلفظ به إن كان تلفظ بالثلاث في لفظ واحد كما هو المتبادر أو في المجلس الواحد، فإن من العلماء من يقول بأنه لا يقع عليه -أقصد الطلاق- سكران أو غير سكران إلا طلقة واحدة، وهذا هو رأي شيخ الإسلام ومن يرى رأيه.
والحاصل أن زوجك إن كان حين طلقك بالثلاث سكرانا فإن الجمهور يقولون بوقوع الثلاث ولا تحلين له حتى تنكحي زوجاً غيره، وشيخ الإسلام ابن تيمية يقول بأنه لا يقع به شيء ما دام طلق وهو سكران، وإن كان غير سكران فالثلاث واحدة.
ونحن ننصح السائلة بمراجعة المحكمة الشرعية في بلدها، فمثل هذه القضايا التي تتعلق بالطلاق ونحوه مردها إلى المحاكم الشرعية، وأما بالنسبة لمراجعة المطلقة،(11/36)
فالمراجعة تكون بالقول اتفاقا، واختلف في الفعل دون نية، والراجح حصول الرجعة بالوطء دون نية، كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 17506.
وأما النية وحدها دون قول أو فعل فاختلف في حصول الرجعة بها. قال في حاشية الدسوقي: وأما النية وحدها فإن كانت بمعنى القصد فلا تحصل بها رجعة أصلا، وإن كانت بمعنى الكلام النفساني فقيل تحصل بها الرجعة في الباطن لا في الظاهر، وقيل لا تحصل بها مطلقا لا ظاهراً ولا باطنا. انتهى.
وعليه، فينبغي له أن يقرن النية باللفظ كقوله: راجعتك أو ارتجعتك ونحو ذلك، وقد سبق في الفتوى رقم: 17506 المحال عليها آنفاً أقوال العلماء في كيفية ارتجاع المطلقة الرجعية فلتراجع.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
مسائل في إرجاع المطلقة
تاريخ الفتوى : ... 09 شعبان 1426 / 13-09-2005
السؤال
أنا شاب أحببت فتاة حباً عظيماً، وتقدمت لخطبتها، وتمت الخطوبة، ثم عقد القران بمباركة الأهل، واستعددت لإتمام الزواج، وبدأت في تجهيز شقة الزوجية من أعمال التشطيب وخلافه، ولكني كنت على يقين أن مدة الإعداد لن تأخذ وقتاً، فدخلت على زوجتي دون علم أحد لا أهلها ولا أهلي ولا أي مخلوق، وكانت هي أيضاً مرحبة بذلك؛ لعلمها أن هذا الوضع لن يطول، ثم بدأت مشاكل عديدة تنشب بين زوجتي وأمي، في الغالب تكون أمي هي السبب، وهذا طبيعي من وجهة نظري؛ لأني أنا من دون إخوتي جميعا محور الارتكاز بالنسبة لأسرتي، فقد أحست أمي بالغيرة من هذه الفتاة، وكانت فتاتي صابرة لعدة مواقف، ولكنها جاءت في الفترة الأخيرة وقالت لي: إما أن تفصل بيني وبين أهلك وإما أن تطلقني؟! حاولت معها بشتى الطرق حتى تعيد تفكيرها ولكن لا فائدة، لا تريد أن تعرف أهلي تماماً، ولا تريد أن تسكن في الشقة التي جهزتها لزواجنا؛ لأنها تقع أمام شقة أختي، باختصار صممت على الطلاق لأنها رأت أني لن أفعل شيئا من أجلها، فذهبنا للمأذون وطلقتها، وكتبت في عقد الطلاق بأنها بكر ولم أدخل بها على غير الحقيقة، فما حكم الشرع في هذا كله، وإذا أردت أن أردها فما الواجبات المفروضة على زوجتي تجاه أهلي، مع العلم بأني أسافر للعمل أسبوعا وأرجع لبلدي أسبوعا وأبي وأمي كبار في السن وشقة الزوجية تبعد عن شقة أهلي مسافة 250 كم تقريبا، ومع العلم أيضا بأنه لا خلاف تماما بيني وبين مطلقتي سوى هذه النقطة ونريد الرجوع لبعضنا، أنا لا أنام الليل بسبب خوفي من الله، أرجوكم أفيدوني بسرعة؟ ولكم الثواب العظيم.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالمطلقة إما أن يكون دخل بها الزوج وقد علم أنه خلا بها خلوة صحيحة، فهذه يجوز للزوج مراجعتها في العدة من الطلقة الأولى والثانية، وإما أن لا يكون دخل(11/37)
بها أو لم يخل بها فهذه ليس لها عدة، وإذا أراد الرجل مراجعتها فيكون ذلك بعقد جديد ومهر جديد.
فإذا كان السائل قد دخل بزوجته وعُلم حصول خلوة بينهما فله مراجعتها في العدة بلا عقد ولا مهر، ولا يغير هذا الحكم ما كتب في وثيقة الطلاق، فوثيقة الطلاق لا تغير الحكم الشرعي، ولا تحرم الحلال، وإذا لم تعلم بينهما خلوة فإن الرجعة لا تصح، قال في منح الجليل: ولا تصح الرجعة إن لم يعلم بضم التحتية وفتح اللام، دخول من الزوج بزوجته قبل الطلاق بأن علم عدمه أو لم يعلم شيء.
أما ما يتعلق بواجب الزوجة تجاه أهل الزوج فتقدم الجواب عليه في الفتوى رقم: 15865، وللمزيد من الفائدة في الموضوع تراجع الفتوى رقم: 66657.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
رجعة المطلقة التي لم يعلم أنه دخل بها
تاريخ الفتوى : ... 30 رجب 1426 / 04-09-2005
السؤال
طلقت زوجتي التي كتبت عليها بعلم أهلها ودخلت عليها بدون علمهم وكتب في وثيقة الطلاق إنني لم أدخل بها أريد أن أرد زوجتي فما حكم الشرع والدين في كل ذلك؟
أفتوني أثابكم الله.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالمطلقة أما أن يكون دخل بها الزوج أو خلا بها خلوة صحيحة، فهذه يجوز للزوج مراجعتها في العدة من الطلقة الأولى والثانية، وأما أن لا يكون دخل بها ولم يخل بها، فهذه ليس لها عدة، وإذا أراد الرجل مراجعتها فيكون ذلك بعقد جديد ومهر.
فإذا كان السائل قد دخل بزوجته فله مراجعتها في العدة بلا عقد ولا مهر، ولا يغير هذا الحكم ما كتب في وثيقة الطلاق، فوثيقة الطلاق لا تغير الحكم الشرعي، ولا تحرم الحلال، ولكنه لا يصدق في أنه دخل بها إذا لم تعلم الخلوة بينهما، قال في منح الجليل: ولا تصح الرجعة إن لم يُعلَم- بضم التحتية وفتح اللام- دخول من الزوج بزوجته قبل الطلاق، بأن علم عدمه أو لم يعلم شيء.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
الفتوى : ... المطلقة الرجعية من حقها السكنى في بيتها
تاريخ الفتوى : ... 26 رجب 1426 / 31-08-2005
السؤال
أنا امرأة مغربية الأصل متزوجة من جزائري. قَدِم كلٌّ منا إلى فرنسا من أجل تحصيل العلم والتقينا بعد حصولي على شهادات عُليا هنا (في الهندسة) و تَمَّ زواجنا(11/38)
على سنة الله و رسوله. أهلنا في المغرب و الجزائر على التوالي. رزقنا الله تعالى بطفل في الثالثة من العمر. بعد زواجي تحجبت والتزمت بفضل الله وقطعت كل صلة لي مع ميدان العمل هنا لأنهم يرفضون عمل المرأة المحجبة بفرنسا كما تعلمون..
المشكلة أنه وقع خلاف بين أخي المهندس الدكتور المُدَرس بمدرسة للمهندسين هنا بفرنسا و زوجي الذي كان يُحَضر شهادة الدكتوراه في نفس المدرسة. قرر زوجي بعد ذلك أن يضع حدا لأربع سنوات دراسة زعما منه بأن أخي هو السبب في عدم استطاعته إكمال دراسته.ومنذ ذلك الحين قطع كل صلة له مع عائلتي كلها. استمر هذا الوضع لمدة سنتين و أنا ’مُقطعة’ بين واجبي في طاعة زوجي و دموع أمي التي حاولت أن تتحدث معه من أجل حل المشكلة في كل مرة أتت فيها إلى فرنسا. هذا مع العلم أن لا أحد من عائلتي يأتي لزيارتي في المنزل و أصِلُ رحمي معهم في الشارع أحيانا.
زوجي يرفض كل اتصال من أي نوع كان مع عائلتي, يقول لي دائما إن أمي و أخي مُتَوَفيان بالنسبة له. هو مقتنع بأنه مظلوم و هما مقتنعان بظلمه. حاولت مرارا أن أكلمه عن التسامح في الإسلام وعن الإحسان وأضرار قطيعة الرحم...لكنه متأكد على حد قوله من أنه لا إثم عليه فهم ليسوا من رحمه. قلت له إنه لا يجب قطع أخيك المسلم أكثر من 3 أيام لكنه يرفض حتى أن أناقشه في الأمر...يقول إنهم يجب أن يدفعوا ثمن الأربع سنوات اللواتي ضيعوهن من عمره.
في آخر زيارة لأمي بفرنسا, أتت عندنا من أجل وضع حد لمعاناتنا جميعا. لكنه لم يُسَلم عليها عند وصوله للبيت وفَضَّل الانعزال في غرفته...
تعرضت بعد هذا الحادث لأذى الجميع : عائلتي تتهمني بإذلال نفسي لزوجي أكثر من اللازم فهم لا يستطيعون فهم قدرتي على العيش مع رجل أذلهم جميعا ولايحترم صغيرهم ولا كبيرهم . كل هذا دفعهم للاعتقاد بأني لا أحبهم فأمي ترفض مكالماتي و تقطع علي الهاتف كلما حاولت صلتها. لا تريد أن تفهم أنني صابرة بسبب ولدي و عندي اليقين التام أن كل ما نَمُر به ابتلاء من الله تعالى وأنه إن شاء الله سيفرج كربتنا ويجمع شملنا بإذنه.
أنا مقتنعة تماما أن زوجي مذنب في حق عائلتي و بالخصوص والِدَي وأنهم بدورهم مذنبون في حقه. دَعَوتهم كلهم لمراجعة أنفسهم و أن يتقوا الله في و في ابني الذي لا ذنب له... بدون جدوى فأنانيتهم و ضعف إيمانهم أعْميا بصيرتهم.
كل هذا جعل الأزمات تشتد بيني و بين زوجي فها هو ذا يطلقني للمرة الثانية في 5 أشهر فقط. وقعت الطلقة الثانية بالأمس وقال لي حينها : أنت مطلقة وفي هذه المرة لن أرُدَّكِ.
منذ ذلك الحين وأنا لا أعرف ماذا أفعل, هل أبقى في البيت و أنتظر انتهاء عدتي قبل المغادرة ؟ أم كونه قال إنه لن يردني يوجب علي أن أتحجب في حضرته وأن أرجع إلى دار أبي بالمغرب؟ لا أحد يعلم بالأمر وسأنتظر ردكم بإذن الله تعالى حتى أتأكد مما يجب علي فعله. أفيدوني بسرعة جزاكم الله كل خير.
الفتوى(11/39)
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنتوجه بالنصح لزوجك أن يتقي الله تعالى فيك، فما هذا جزاء من صبرت وتحملت من أجله، وأن لا يتهم الناس إلا ببينة وعلم فإن الظن أكذب الحديث وإن بعض الظن إثم كما أخبر الله تعالى.
وننصح أهلك بأن يتقوا الله تعالى في تعاملهم معك وأن يكون هدفهم صلاح بيتك واستقامة حياتك الزوجية لا الانتصار لأنفسهم ولو كان بفساد حياتك الزوجية.
وأما أنت أيتها الأخت الكريمة فنسأل الله أن يجزيك خيرا على صبرك وتحملك ، ونسأله سبحانه أن ييسر أمرك .
وأما بشأن المسكن فإن هذا حق لك في أثناء عدتك، وهو من واجبك أيضا. قال تعالى: لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ {الطلاق: 1} ولا يغير في الأمر قوله لن أردك هذه المرة، وانظري الفتوى رقم 10508.
وأما عن كيفية الرجعة فانظري الفتوى رقم 30067، والفتوى رقم 30719 .
والله أعلم
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
طلقها في لحظة غضب ثم راجعها في نفس اللحظة فهل تحسب طلقة؟
تاريخ الفتوى : ... 18 رجب 1426 / 23-08-2005
السؤال
ما حكم من طلق زوجته في لحظة غضب ثم تراجع في نفس اللحظة وقال لها لقد رددتك؟.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سبق ضابط الغضب الذي لا يقع الطلاق فيه في الفتوى رقم: 8628.
فما لم يبلغ الغضب هذا الحد، فالطلاق واقع، ويحسب طلقة واحدة، فإن كانت الأولى أو الثانية جاز للزوج مراجعة زوجته في العدة، وأما إذا كانت الثالثة فليس له مراجعتها حتى تنكح زوجاً غيره، كما تقدم في الفتوى رقم: 48227.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
من طلق زوجته طلقتين فهو أحق برجعتها ما لم تنقض عدتها
تاريخ الفتوى : ... 10 جمادي الثانية 1426 / 17-07-2005
السؤال
تونسي الجنسيّة مسلم وحاج ولم أنقطع عن الصّلاة منذ ثلاثة وعشرين عاما، و زوجتي جزائريّة. فلقد تأسّست علاقتنا على أساس عقد عمل. ثم أتت فكرة الزواج على سنّة الله عزّ و جل و رسوله المصطفى الكريم. فبعد أخذ وردّ وقع زواجنا على بركة الله، وذلك على يد إمام بحضور الأب وموافقته. كنت حينئذ أترقّب طلاقي من زوجتي الأولى التونسيّة الجنسيّة والتي كنت آنذاك منفصلا عنها لمدّة خمسة(11/40)
سنوات. فأصعب ما يتمنّاه الرّجل في تونس هو الطّلاق، إذ إن القانون التّونسي منح للزّوجة حقوقا لا يتخيّلها العقل الإسلامي.
و أتت أخيرا و رقة الطلاق المرغوب فيها منذ ما يناهز السنة. ومنذ ذلك الوقت صرنا نترقّب الموافقة الأبويّة لكتب عقد الزّواج. فمنذ البداية كنت ولا أزال زوجا مثاليّا لم أرتكب أي شيء يذكر قد يتسبب في تعكير الجوّ العائلي، بل كنت ولا أزال أطنب في المعاملة الحسنة. أمّا بالنسبة لسيرة زوجتي، فأنا أشهد أنها امرأة لا مثيل لها في إيمانها بالله و قدوتها الحسنة. بدأنا عشرتنا الزوجية على الأسس الإسلامية الصّحيحة، فكانت تدلّني دائما إلى التقرّب إلى الله وكنت أشجّعها على عدم ترك الصلاة أحيانا. كنّا نعيش في وئام باستثناء مرّتين أغضبتني، الأولى وهي حائض فطلّقتها ثمّ أرجعتها في يومها ثم علمت بعدها أن هذه الطّلقة محرّمة، وكذلك مرّة ثانية ورجعت بعد يومين. فأقسم بأنّني كنت مظلوما وقد أغضبتني غضبا شديدا. إنّ الواقعتين حدثتا في أوّل مشوارنا. ففي هذه الأثناء كان بعض أفراد عائلة زوجتي غير راضين على هذا الزواج غير المدعّم بعقد، فكانت دائما تشعر بعدم موافقة أبيها وهي تريد إرضاءه. فكنت ولا أزل أحرص على زيارة زوجتي لعائلتها عند كل فرصة قد تتوفّر. عادت زوجتي هذه المرّة و طلبت منّي الطّلاق قائلة أنّها تلبية لأفراد عائلتها.
فلم أكن أصدّق أنّ أحدا يطلب منها القيام بشيء يبغضه الله عزّ و جلّ، هذا في حالة توفّر أسباب الطّلاق، فإنّ الدّين الإسلامي يريد الإصلاح و يأمر بفعل كلّ ما هو بالوسع للتّسوية بين الزّوجين، هذا في حالة وجود خلاف بين الزّوجين. فما بالكم إن لم يكن هناك خلاف قطّ. سورة النساء (128) فأتيت إلى أهل زوجتي لأتوسل منهم ترك هذا الأمر بقول الحق سبحانه و تعالى في سورة التوبة (107 فأجابني أبوها أن الكثير من أفراد العائلة غير راضين عن هذا الزواج، وأنّني كنت قد طلّقتها مرتين، فهي معتبرة مطلّقة لأنّه لا بدّ من موافقة وليّها لرجوعها، عندها أفصحت له الطّلاق الرّجعي بقول الحق سبحانه و تعالى في سورة البقرة (231) و أخبرته أن إحدى الطلقتان كانت لاغية لأن زوجتي كانت حائضا. فقال لي أنّ في كل الأحوال يجب أن يتمّ هذا الطّلاق. رجعت إلى بلدي والموت في قلبي و أحسست بالقهر والظّلم. رجعت زوجتي إلى أهلها قالت أنه بطلب منهم، ثم خاطبتني هاتفيا قائلة أنّ كل شيء منته بيننا و أنّها مقتنعة كلّ الاقتناع بهذا القرار، و أنّ لها حبيب آخر تنوي التزوج به، و عندها أخبرتني أنها كانت ترفض الإجتماع معي في الفراش متعللة بمرضها. فإنها ليست مريضة، هكذا قالت و أنا أعلم أنها كانت مريضة فعلا. فلعلّها أدّت بهذا التصريح خوفا ألاّ ترضي أباها الذي هو بدوره يعاني ضغوطات من أحد أولاده وزوجته فهي تعيب علي كبر سنّي ولكم جزيل الشّكر و أجركم إن شاء الله ثابت، و بقدرة السّميع العظيم سأزوركم قريبا لأضع قبلة فوق جبينكم الطّاهر.
جزاكم الله خيرا.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:(11/41)
فإذا كنت عقدت على هذه المرأة عقدا صحيحا اكتلمت فيه شروط النكاح المبينة في الفتوى رقم:1766. فلا شك أن هذه المرأة تعد زوجتك شرعا ولو لم يسجل النكاح في المحاكم، لأن ذلك لا يزيد النكاح شيئا غير التوثيق وهو أمر خير لو حصل ،هذا وقد اتضح أنك طلقت زوجتك مرتين إحداهما وقعت زمن الحيض وهي إن كانت محرمة فهي معتبرة على الصحيح من أقول أهل العلم. قال ابن قدامة في المغني: فإن طلقها للبدعة وهو أن يطلقها حائضا أو في طهر أصابها فيه أثم ووقع طلاقه في قول عامة أهل العلم. اهـ. وبما أنك راجعتها خلال العدة في الطلقتين المذكورتين فلا حاجة لتجديد العقد ولا موافقتها أو موافقة وليها لقول الله تعالى: ِ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ {البقرة: 228}. قال القرطبي: أجمع العلماء على أن الحر إذا طلق زوجته الحرة وكانت مدخولا بها طلقة أو طلقتين أنه أحق برجعتها ما لم تنقض عدتها وإن كرهت المرأة. ومن هذا يتضح عدم اعتبار ما ذكره والد هذه المرأة من عدم الموافقة على الرجعة.
وعلى العموم فلا تزال هذه المرأة زوجة لك ما دمت لم تطلقها الطلقة الثالثة، ولا يجوز لأحد التقدم لخطبتها فضلا عن التزوج بها. هذا وندعو هذه المرأة إلى أن تتقي الله تعالى وتعود إلى طاعتك، وعلى والدها أن يسعى في إرجاعها إليك، ولا يكون لها عونا على التمادي في العصيان والخروج عن طاعة الزوج فيدخل نفسه في الوعيد الوارد في قوله صلى الله عليه وسلم: ليس منا من خبب امرأة على زوجها. رواه أحمد وأبو داود وصححه الألباني. وحاصل الأمر أن هذه المرأة إذا تابت ورجعت إليك فبها ونعمت، وإن بقيت على عنادها فهي امرأة ناشز ينبغي رفع أمرها للقاضي إذا تعذر الحل الأسرى.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقي
ـــــــــــــــــــ
مراجعة المختلعة في عدتها ... العنوان
معلوم أن الزوج بإمكانه أن يراجع زوجته في عدتها بدون رضاها فهل إذا خالعت المرأة زوجها يجوز له أن يراجعها في عدتها دون إذنها؟ وجزاكم الله خيرا ... السؤال
10/08/2005 ... التاريخ
مجموعة من الباحثين ... المفتي
... ... الحل ...
...
... بسم الله، والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد..
إذا خالعت المرأة زوجها فإنه لا يملك رجعتها في عدتها إلا برضاها.
قال البهوتي في كشف القناع:
فائدته [أي: الخلع] تخليصها من الزوج على وجه لا رجعة له عليها إلا برضاها.
جاء في المغني لابن قدامة المقدسي:(11/42)
ولا يثبت في الخلع رجعة، سواء قلنا : هو فسخ أو طلاق . في قول أكثر أهل العلم ; منهم الحسن وعطاء وطاوس والنخعي والثوري والأوزاعي ومالك والشافعي وإسحاق وحكي عن الزهري وسعيد بن المسيب أنهما قالا : الزوج بالخيار بين إمساك العوض ولا رجعة له وبين رده وله الرجعة .
وقال أبو ثور: إن كان الخلع بلفظ الطلاق، فله الرجعة ; لأن الرجعة ; من حقوق الطلاق، فلا تسقط بالعوض، كالولاء مع العتق .
ولنا، قوله سبحانه وتعالى : { فيما افتدت به } وإنما يكون فداء إذا خرجت به عن قبضته وسلطانه، وإذا كانت له الرجعة، فهي تحت حكمه، ولأن القصد إزالة الضرر عن المرأة، فلو جاز ارتجاعها، لعاد الضرر، وفارق الولاء ; فإن العتق لا ينفك منه، والطلاق ينفك عن الرجعة فيما قبل الدخول، وإذا أكمل العدد . أهـ
وجاء في نيل الأوطار للشوكاني:
قد ثبت بالنص والإجماع أنه لا رجعة في الخلع.أهـ
جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية في شروط صحة الرجعة :
ألا يكون الطلاق بعوض، فإن كان الطلاق بعوض فلا تصح الرجعة; لأن الطلاق حينئذ بائن لافتداء المرأة نفسها من الزوج بما قدمته له من عوض مالي ينهي هذه العلاقة مثل الخلع والطلاق على مال.أهـ
قال فضيلة الشيخ هاني بن عبد الله الجبير قاضي بمحكمة مكة المكرمة :
فإذا خالع الرجل امرأته (أي اتفقا على أن تعطيه مالاً مقابل طلاقها، سواء أعطته أو أبرأته من باقي مهرها أو غير ذلك)، فإن المرأة تبين منه، فلا تحل له إلا بعقد جديد مستوف لشروطه وأركانه الشرعية؛ وذلك لأنَّ المرأة خالعت زوجها للتخلص منه، فلو جُعل للزوج حق المراجعة لفاتت فائدة الخلع.
والله أعلم.
ـــــــــــــــــــ
مراجعة الزوجة دون علمها ورضاها ... العنوان
طلقت زوجتي تحت تأثير ظروف معينة ثم ندمت على ذلك ندما شديدا وبخاصة أنه لدي منها طفلان، فتركت بيت الزوجية واعتدت في بيت أبيها، وبعد أن هدأت العاصفة أردت أن أرجع الأمور إلى نصابها وأصلح ما أفسده الشيطان فذهبت لمراجعتها قبل أن تنقضي عدتها ففوجئت بأن أباها يرفض ذلك رفضا شديدا، وأخبرني بأن هذه هي رغبة ابنته (مطلقتي) وأنا في حيرة من أمري ماذا أفعل؟ ... السؤال
09/01/2003 ... التاريخ
لجنة تحرير الفتوى بالموقع ... المفتي
... ... الحل ...
...
... بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد..(11/43)
فإذا طلق الرجل زوجته وكان الطلاق رجعيا ولم تنقض عدتها فالزوجية لا تزال قائمة، ومن ثم فللزوج أن يراجع مطلقته وتكون في عصمته، ولا يفتقر ذلك إلى إذنها ورضاها بإجماع أهل العلم، كما لا يحتاج الأمر إلى إعلامها بالرجعة ولا إلى موافقة وليها، ولكن يستحب إعلامها بالرجعة، أما الإشهاد على الرجعة ففيه خلاف بين الوجوب والاستحباب.
وبناء على ما سبق فلك أن تراجع زوجتك ما دامت في العدة ولا عبرة برضا أبيها أو عدمه، ونود أن نشير إلى أن الزوجة قد أخطأت بخروجها من بيت الزوجية فالزوجة إذا طلقت وكان الطلاق رجعيا فيجب عليها أن تمكث في بيت زوجها (مطلقها) لأن الزوجية ما زالت قائمة ما لم تنقض العدة.
جاء في كتاب المغني لابن قدامة الحنبلي:
والمراجعة أن يقول لرجلين من المسلمين : اشهدا أني قد راجعت امرأتي . بلا ولي يحضره , ولا صداق يزيده. وقد روي عن أبي عبد الله - رحمه الله - رواية أخرى , أنه تجوز الرجعة بلا شهادة، وجملته أن الرجعة لا تفتقر إلى ولي , ولا صداق , ولا رضى المرأة , ولا علمها بإجماع أهل العلم; لما ذكرنا من أن الرجعية في أحكام الزوجات , والرجعة إمساك لها , واستبقاء لنكاحها , ولهذا سمى الله - سبحانه وتعالى - الرجعة إمساكا , وتركها فراقا وسراحا , فقال: (فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف) . وفي آية أخرى: (فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان).
وإنما تشعث النكاح بالطلقة وانعقد بها سبب زواله, فالرجعة تزيل شعثه(أي أن الرجعة تصلح ما أفسده الطلاق), وتقطع مضيه , إلى البينونة , فلم يحتج لذلك إلى ما يحتاج إليه ابتداء النكاح . فأما الشهادة ففيها روايتان ; إحداهما , تجب . وهذا أحد قولي الشافعي ; لأن الله تعالى قال: (فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا ذوي عدل منكم). وظاهر الأمر الوجوب , ولأنه استباحة بضع مقصود , فوجبت الشهادة فيه , كالنكاح , وعكسه البيع .
والرواية الثانية , لا تجب الشهادة . وهي اختيار أبي بكر , وقول مالك , وأبي حنيفة ; لأنها لا تفتقر إلى قبول , فلم تفتقر إلى شهادة , كسائر حقوق الزوج , ولأن ما لا يشترط فيه الولي لا يشترط فيه الإشهاد , كالبيع . وعند ذلك يحمل الأمر على الاستحباب.
ولا خلاف بين أهل العلم , في أن السنة الإشهاد. فإن قلنا : هي شرط . فإنه يعتبر وجودها حال الرجعة , فإن ارتجع بغير شهادة , لم يصح ; لأن المعتبر وجودها في الرجعة , دون الإقرار بها , إلا أن يقصد بذلك الإقرار الارتجاع , فيصح.
وجاء في الموسوعة الفقهية الكويتية:
ذهب جمهور الفقهاء إلى أن إعلام الزوجة بالرجعة مستحب ; لما فيه من قطع المنازعة التي قد تنشأ بين الرجل والمرأة . قال العيني ما نصه : ويستحب أن يعلمها " أي يعلم المرأة بالرجعة , فربما تتزوج على زعمها أن زوجها لم يراجعها وقد انقضت عدتها ويطؤها الزوج , فكانت عاصية بترك سؤال زوجها وهو يكون مسيئا بترك الإعلام , ولكن مع هذا لو لم يعلمها صحت الرجعة ; لأنها استدامة النكاح(11/44)
القائم وليست بإنشاء , فكان الزوج متصرفا في خالص حقه , وتصرف الإنسان في خالص حقه لا يتوقف على علم الغير.
والله أعلم.
ـــــــــــــــــــ
الفتوى : ... إرجاع المطلقة في العدة
تاريخ الفتوى : ... 16 جمادي الأولى 1426 / 23-06-2005
السؤال
ما حكم زوجة طلقها زوجها في حالة غضب وهجرها وبعد فترة أراد إعادتها له ولم تقبل الزوجة ومضت فترة سنة على الفراق فما حكم الشرع على نوع العلاقة بينهما؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن طلق زوجته طلقة رجعية جاز له إرجاعها إلى عصمته ما دامت في العدة من غير حاجة إلى عقد وصداق وتوابعهما، وسواء رضيت المرأة أو كرهت، وذلك لقول الحق سبحانه وتعالى: وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا {البقرة: 228}.
قال القرطبي: أجمع العلماء على أن الحر إذا طلق زوجته الحرة وكانت مدخولا بها تطليقة أو تطليقتين أنه أحق برجعتها ما لم تنقض عدتها وإذا كرهت المرأة.
ولمعرفة كيفية الارتجاع تراجع الفتوى رقم: 30719.
وبناء على ما سبق، فإن كان هذا الرجل قد ارتجع هذه المرأة في العدة، فهي زوجته يجب عليها طاعته في المعروف، ومن ذلك رجوعها إلى بيت زوجها، وتمكينه من حقه في الاستمتاع أو ما شابهه، فإن أبت المرأة ذلك فهي ناشز، وقد مضى حكم النشوز في الفتوى رقم: 1103.
أما إذا انتهت العدة من الطلاق الرجعي ولم يرجعها فليس للرجل حينئذ ارتجاع زوجته إلا بعقد جديد.
وننصح في مثل هذه الأمور بالرجوع إلى المحاكم الشرعية، أو ما يقوم مقامها من المراكز الإسلامية في بلاد الكفر.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
حرمة التعريض للرجعية
تاريخ الفتوى : ... 20 ربيع الثاني 1426 / 29-05-2005
السؤال
طلقت زوجتي طلقة ثانية رجعية ولأنها أتت بشيء فاحش (معاكسة) أمرتها أن تخرج إلى بيت أهلها فورا وأثناء وجودها في العدة أخذت أمها تبحث لها عن أزواج وتستقبل الخطاب وتواعدهم خيرا وقد أفسدت عليّ(11/45)
المرأة بهذا التصرف فأنا أثناء هذه العدة يحق لي أن أرجعها في أي وقت برضاها ... فهل أم هذه الزوجة آثمة على هذا التصرف ؟
وما واجبي تجاههم؟ طالما أني أريد إرجاعها ؟ وهل يجوز لي الحديث مع زوجتي بالهاتف لأتفاهم معها ؟ خاصة وأن أم زوجتي تقول هي الآن ليست محرما لك ولا يجوز لك الحديث معها؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان الطلاق الذي صدر منك لزوجتك طلاقا رجعيا فيجوز لك أن ترتجع زوجتك ما دامت في العدة من غير حاجة إلى رضاها أو رضا أحد من أهلها، لقول الله تعالى:
وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ {البقرة: 227}.
قال القرطبي في تفسيره: أجمع العلماء على أن الحر إذا طلق زوجته الحرة وكانت مدخولا بها تطليقة أو تطليقتين أنه أحق برجعتها ما لم تنقض عدتها؛ وإن كرهت المرأة. والرجعة تكون بالقول؛ كقول الرجل لزوجته: راجعتك أو ارتجعتك أو نحوه، وأما الرجعة بالفعل كالوطء وما دونه فالجمهور على صحته بذلك إن قرن بنية.
هذا فيما يتعلق بحكم ارتجاعك لهذه المرأة.
أما بخصوص ما تقوم به هذه المرأة وأمها فلا شك أنهما آثمتان بذلك، لأن العلماء أجمعوا على حرمة التعريض للرجعية فضلا عن التصريح لها، وذلك لأنها في حكم الزوجة.
قال الخرشي: ولا يجوز التعريض لخطبة الرجعية إجماعا لأنها كالزوجة.
وقال صاحب شرح منتهى الإرادات: ويحرم تعريض بخطبة رجعية. لأنها في حكم الزوجات أشبهت التي في صلب النكاح. اهـ.
وعليه، فما دامت هذه المرأة في العدة والطلاق رجعي جاز لك ردها إلى عصمتك، وإن لم تكن راضية بذلك أو أهلها.
ويجب على المرأة أن تطيعك في الرجوع إلى بيتك، وعلى أمها أن تتقي الله تعالى، وتكف عن السعي في الإفساد بينك وبين زوجتك؛ لأنها بذلك تصبح مخببة، وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ليس منا من خبب امرأة على زوجها. رواه أحمد وأبو داود.
هذا هو الحكم الشرعي من حيث العموم، إلا أننا ننصحك بالنظر فيما وقعت فيه هذه المرأة من معاكسة الرجال، فإن كان ذلك زلة لم تعتدها وتؤمل إصلاحها فالأفضل أن تراجعها، أما إذا كانت هذه المعاكسات أصبحت سجية لها يُخْشَى منها أن تؤدي بها إلى الوقوع في الفاحشة، وإفساد فراشك، وتلويث سمعتك، فالأفضل لك أن تفارقها، والله يعوضك خيرا منها، وراجع الفتوى رقم: 8013.
وفي حالة كون هذه المعاكسة منها زلة ويرجى إصلاحها فينبغي أن يعالَج الأمر بحكمة بما يضمن رجوعها إلى بيتك عن طريق التفاهم وتوسيط الأهل والأقارب ما دام ذلك ممكنا، وإلا فالمحاكم الشرعية هي الفيصل في كل نزاع.
والله أعلم.(11/46)
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
من طلق زوجته قبل الدخول ويريد ارتجاعها
تاريخ الفتوى : ... 16 ربيع الثاني 1426 / 25-05-2005
السؤال
أنا شاب عقدت عقد القران على شقيقة زوجة ابن خالتي، بدأت المشاكل بيننا بعد شهرين من عقد القران، استمرت لمدة 3 شهور حتى أني ما عدت أتحمل أكثر من تصرفاتها العنيدة وعدم طاعتي والاستماع لكلامي. ففي زيارة من زيارتي لها حدث بيننا حديث مما أثار غضبي جداً ، فطلقتها طلقة واحدة وخرجت من بيتها. مع العلم أني لم أدخل بها، ولكن حدثت بيننا خلوة شرعية ، ما عدا الوطء. الآن بعد مراجعتي وندمي على ما فعلت ، حاولت أن أرجعها ، لكنها لا تريد ومصممه على أن أطلقها طلاقاً بائنا. وأهلها يؤيدونها على ذلك بعد أن أخبرتهم بأني كنت أسيئ التصرف والقول معها. مع العلم أنه صدرت مني بعض الشتائم لكن ليست بمستوى ما ذكرته لأهلها بالإضافة لأقوال لم أتقولها أبدا أبدا. فالسؤال : ما حكم الطلاق فيها ؟ وما كيفية إرجاعها في حالة أنه يحق لي إرجاعها؟ وفي حالة رفضها للرجعة وتأييد أهلها لذلك في أمور أخبرتهم بها ولم أفعلها؟
والله شهيد على ما أقول
وجزاكم الله خيرا.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن المطلقة قبل الدخول لاعدة عليها إجماعا؛ لقول الحق سبحانه: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا فَمَتِّعُوهُنَّ وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحاً جَمِيلاً {الأحزاب:49}.
قال القرطبي: فالمطلقة إذا لم تكن ممسوسة لا عدة عليها بنص الكتاب وإجماع الأمة على ذلك.
وعلى هذا؛ فإن كان الطلاق على هذا النحو فالمرأة وأهلها على حق. وبالتالي فلا سبيل لك على هذه المرأة بمجرد طلاقك لها، وما ذكرت من الخلوة لا يبيح لك ارتجاعها ما دمت مقرا بنفي الوطء، وإن كانت العدة لازمة لتلك المرأة، قال خليل بن إسحاق المالكي: تعتد حرة وإن كتابية أطاقت الوطء بخلوة إلى قوله وإن نفياه وأخذا بإقرارهما. قال شارحه الدرير في الشرح الكبير: بنفي الوطء فيما هو حق لهما فلا نفقة لها ولا يتكمل لها الصداق ولا رجعة له فيها، أي كل من أقر منهما أخذ بإقراره اجتماعا وانفرادا. هـ.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
هل يجوز لمن انفصلت عن زوجها الرجوع إليه
تاريخ الفتوى : ... 10 ربيع الثاني 1426 / 19-05-2005(11/47)
السؤال
امرأة مطلقة انفصلت عن زوجها لأسباب معينة، الزوج تزوج امرأة أخرى وأنجب أطفالا ، هل يجوز لها أن ترجع لزوجها مما قد يتسبب في مشاكل مع زوجته الأخرى.
جزاكم الله خيرا
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كانت انفصلت عن زوجها بدون طلاق، وكان زوجها يطالب برجوعها، فيجب عليها أن ترجع ،لأن انفصالها عن زوجها لغير عذر يعد نشوزا تكون به المرة عاصية لا تستحق نفقة ولا سكنى، أما إن كان قد وقع الطلاق وانتهت العدة منه فيمكنها الرجوع إلى زوجها إن أرادت، ولكن بعقد جديد، ولا حرج عليها في ذلك ما لم تنو التسبب في مشكلات لزوجها أو لضرتها، وديننا قد أمرنا بحسن الخلق وطيب المعاملة، وهذا هو الخلق الذي ينبغي أن تكون عليه المسلمة الطائعة لربها والملتزمة بسنة رسولها صلى الله عليه وسلم، وهذا ما نؤمله في هذه المرأة، نسأل الله لنا ولها التوفيق.
والله أعلم
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
للزوج حق ارتجاع زوجته ما دامت في العدة
تاريخ الفتوى : ... 11 ربيع الأول 1426 / 20-04-2005
السؤال
أفيدونا جزاكم الله خيرا بالسرعة الممكنة لطفاً.
الموضوع هو / في يوم من الأيام ذهبت لشكوى لوالدتي من زوجتي وكان ذلك بحضور إحدى أخواتي فقالت الأخت طلقها وخذ غيرها فقلت أنا لا أريد غير زوجتي ولا أرغب في غيرها وكان ذلك بحضور أبنائي فأبلغت أبنائي بعدم ذكر ذلك لأمهم حتى لا تحصل أي مشاكل ، وبعد تقريبا خمس سنوات من الحياة العائلية ذكر ابني ذلك لأمه وحصلت المشكلة بأن زوجتي تطلب مني ضرب أختي والأخذ بحقها منها لقولها حسب قولها والله أعلم بأني أحب زوجتي ولكن تفاقمت المشكلة وأصبت بجلطة في القلب وكنت في المستشفى فحضرت زوجتي وهددتني وقالت لي أنت مش رجال ولا طلقني فقلت لها وأنا على سرير المرض أنت طالق وهي الطلقة الأولى منذ 22 سنة زواج وذهبت والآن أريد العودة لها وهي لم تخرج من العدة بعد وتصر إذا أردت العودة يجب أن أضرب أختي لآخذ بحقها ولا أعرف ما هو حقها في كلمة قيلت منذ خمس سنوات ولم يحدث أي طلاق بيننا بل أحبها والصراحة أنا أبلغتها بأني أرجعتها لذمتي ولكنها مصرة على طلبها أفيدونا أفادكم الله ماذا أفعل وهل هذا الوضع يستاهل كل هذه المشاكل جزاكم الله خيرا .
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:(11/48)
فإن الزوجة ما دامت في عدة الرجعية فزوجها أحق بها، وله ارتجاعها متى شاء بالقول أو بما يدل على ذلك من الفعل كالجماع، ولا يشترط رضاها لذلك. قال تعالى:
وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآَخِرِ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا {البقرة: 228} ولا تجوز لها الممانعة فذلك حكم الله: وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ {الأحزاب:36} وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ {الطلاق: 1}.
وبمراجعتك إياها فهي زوجة لك ولا اعتبار لممانعتها وعدم رضاها شرعا، كما بينا في الفتوى رقم: 10508.
وأما إصرارها على أن تضرب أختك لمجرد كلمة نطقت بها فليس لها ذلك، ولا يجوز لك أن تطيعها فيه، فعليك أن تصلح بينهن وتطلب من أختك الاعتذار إن كان يرضي الزوجة ويحفظ لها ماء وجهها، وقد أباح لك الشارع أن تكذب عليها لأجل الإصلاح فتخبرها بأن أختك قد ندمت على ما قالت، فقد أورد الألباني رحمه الله في السلسلة الصحيحة عن عطاء بن يسار: أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: هل علي جناح أن أكذب على أهلي.. أستصلحها وأستطيب نفسها؟ فقال صلى الله عليه وسلم: لا جناح عليك. كما يجب عليك مراعاة الصبر والحكمة في ذلك ابتغاء مرضاة الله سبحانه وتعالى، فمن رضي عنه ربه أرضى عنه الناس؛ لما أخرجه ابن حبان في صحيحه من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من التمس رضى الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس، ومن التمس رضى الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس. وصححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب.
وقد بينا طرفا من ذلك في الفتوى رقم: 4367 ونرجو مراجعتها والاطلاع عليها، كما أننا ننبهك إلى أن أمور الطلاق والارتجاع يرجع فيها إلى المحاكم الشرعية خصوصا إذا كانت محل منازعة وعدم انقياد ممن يجب أن ينقاد
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
الرجعة والإشهاد عليها
تاريخ الفتوى : ... 05 ربيع الأول 1426 / 14-04-2005
السؤال
حدثت مشكلة بسيطة بين أمي وزوجتي عرفت بها من أخي هم في مصر وأنا بالسعودية اتصلت بهم وكانوا يتكلمون من خط واحد في بيت واحد كنت منهارا أن يعاتبني أخي الصغير وأخذت أبكي أن أكون في موضع الاتهام من أخي الصغير بأني السبب في أن تتطاول زوجتي على أمي وتقول لها قللوا من مصاريفكم شوية وبدأت أعاتب زوجتي على هذه الكلمة وأنا أبكي لأني سبب في زعل أمي وزعل الطرفين لبكائي وتدخلت أمي بعتاب زوجتي بأنها السبب في الموضوع أقفلوا الخط(11/49)
وتبادلوا الاتهامات اتصلت بهم ثانية فوجدت زوجتي ثائرة وتطلب مني أن تقطع علاقتها بأمي وأبي لأنها لم تخطئ وكلامها لم تقصد منه إلا المصلحة لكنها تكلمت بطريقة فجة أغضبت أمي وأنا معهم على التليفون فلم أتمالك أعصابي وكان ردي على تلك الإهانة لأمي أني نطقت بكلمة الطلاق في التليفون مرة واحدة انتقاما لأمي فلقد وضعت في موقف يجب أن أثبت رجولتي أمام أمي وأنا لايمكنني أن أستغني عن الاثنين ندمت بعدها مباشرة وكنت مدركا ساعتها أنني أجامل أمي أو أنتقم لها لكن على حساب زوجتي رغم إدراكي أنني أظلمها لأن الموضوع كان بسيطا ولا يستاهل أن تتطور الأمور لهذه الدرجة فهل وقع الطلاق ؟ وما العمل ؟ أريد زوجتي وأولادي وهي تريدني وتبكي ليلا ونهارا حدث ذلك يوم 21مارس 2005
أفيدوني أفادكم الله
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد وقع الطلاق، والعمل أن تقوم بمراجعة زوجتك، هذا إن كانت الطلقة التي أوقعتها هي الطلقة الأولى أو الثانية، ولا تحتاج في مراجعة الزوجة أثناء عدتها إلى عقد ولا مهر ولا موافقتها، بل مجرد أن تقول راجعتك أو راجعت زوجتي تكون قد راجعت، ويستحب لك أن تشهد على مراجعتها، وننصحك أخي بأن تعالج الأمر برفق ولين وحكمة، ونوصي زوجتك بأن لا تشغل نفسها بأمر النفقة فإن لها من النفقة والكسوة ما يكفيها، وأن تجتهد في إرضاء أم زوجها، فإن ذلك من الإحسان إلى الزوج. فكم يشعر الزوج بالسعادة عندما يرى التوافق والتراحم بين أمه وزوجته. وفق الله الجميع لطاعته.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
الفتوى : ... المعتدة عن طلاق ومدى جواز رجوعها إلى زوجها
تاريخ الفتوى : ... 26 محرم 1426 / 07-03-2005
السؤال
أريد أن أسال سيادتكم عن فتوى في رجل طلق امرأته ووقع الجماع بينهما في العدة بعد تراضي الطرفين والقبول بالرجوع ولكن عند التقدم للأهل للرجوع وجد أن لهم طلبات تعجزه عن الرجوع ولكن زوجته تريده ولكن لا تقدر على عصيان والدتها لأنها مريضة ومن الممكن أن تموت أو يصيبها الشلل عند عصيانها لها وشدة مرضها جعلهم لا يبيحون بموت ابنها بالخارج خوفا عليها
سيدي إن هذا الصديق يخاف الله ومصل ولا يعرف كيف يتصرف وما الحكم فيما وقعا فيه هو وزوجته برجاء سرعة الرد لما في هذا الموضوع من شبهة الزنا مع العلم بتراضيهم هما الاثنين على الرجوع والرد لعصمته وشهادتهم أمام الله بأنهم قبلا الرجوع لبعضهم مرة أخرى لعدم قدرتهم على الاستغناء عن بعضهم البعض
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:(11/50)
فقد ذكر الأخ السائل أن زوجته معتدة ولكن لم يبين نوع العدة، فإن المعتدة قد تكون معتدة من طلاق رجعي، وقد تكون معتدة من طلاق بائن بينونة كبرى.
فإن كانت معتدة من طلاق رجعي أي بعد الطلقة الأولى أو الثانية، فله أن يراجعها ما دامت في العدة بالقول أو بالفعل، ولا يشترط رضى الزوجة ولا علمها ولا مهر ولا ولي، فالمراجعة في العدة حق للزوج، لقول الله تعالى: وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا {البقرة:228}
ويكون وطؤه لها في هذه الحالة مع نية المراجعة رجعة صحيحة، فإن مراجعة الزوجة تكون بالقول أو بالفعل على الراجح، ونحيل على الفتاوى التالية: 10508، 30067 لمزيد من الفائدة، وليس فيه إثم أو شبهة زنا.
وإذا أراد مراجعة زوجته في هذه الحالة فليس من حق أم الزوجة أو أهلها أن يحولوا دون ذلك، أو يشترطوا شروطا لرجوعها إليه
أما إذا كانت المرأة في العدة بعد الطلقة الثالثة فلا تحل له إلا بعد أن تنكح زوجا غيره، ويدخل بها، كما قال الله تعالى: فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ {البقرة:230}
وأما إذا كانت في عدة من طلاق بائن بينونة صغرى كطلاق بعوض (خلع) أوفسخ ونحوه فلا ترجع إليه إلا بعقد جديد ومهر جديد، ويكون وطؤه لها في هاتين الحالتين زنا محرما لأنها بانت منه ولم تعد زوجته ولا أثر لتراضيهما أو قبولهما بذلك، فيجب الإقلاع عنه والندم على ما مضى منه، لأن المطلقة طلاقا بائنا أجنبية.
ويعد منعها من الرجوع إلى زوجها بعقد جديد في الحالة الأخيرة من العضل المنهي عنه؛ لما رواه البخاري أن معقل بن يسار كانت أخته تحت رجل فطلقها، ثم خلى عنها حتى انقضت عدتها، ثم خطبها، فحمي معقل من ذلك أنفا، فقال: خلى عنها وهو يقدر عليها، ثم يخطبها، فحال بينه وبينها، فأنزل الله: وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ إلى آخر الآية.فدعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرأ عليه، فترك الحمية واستقاد لأمر الله.
وكانت أخت معقل تريد الرجوع إلى زوجها.
ويجب مراعاة حالة الأم وعدم عصيانها إذا كان ذلك يضرُّ بها ويعرض حياتها للخطر، ولا بأس بتحمل شروطها إن لم يكن فيها معصية حفاظا على صحتها
والله أعلم
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
الارتجاع بعد الطلاق مرتين
تاريخ الفتوى : ... 07 محرم 1426 / 16-02-2005
السؤال
امرأة طلقها زوجها مرتين، والآن يريد الرجوع مع العلم أن زوجها يتكلم فيها في الشارع ما العمل الآن ؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:(11/51)
فيجوز لهذا الرجل ارتجاع هذه المرأة من غير حاجة إلى عقد وتوابعه إذا كان الطلاق رجعيا والعدة باقية، وراجع
الفتوى رقم: 53978.
أما إن خرجت المرأة من العدة فلا حرج أيضا في رجوعه، لكن لا بد من العقد عليها من جديد كأنها امرأة أجنبية.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
حكم من طلق زوجته الحامل مرتين وأراد أن يراجعها بعد الولادة
تاريخ الفتوى : ... 21 ذو الحجة 1425 / 01-02-2005
السؤال
المطلقة مرتين وأراد زوجها أن يراجعها لكنه قرر أن يراجعني بعد أن أضع حملي، علماً بأني في الشهر الثاني، هل يجوز له ذلك وما يترتب على الرجوع من عقد جديد، وصداق وغيره من أمور؟ وجزاكم الله خيراً.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن طلق زوجته الحامل طلقتين وأراد مراجعتها قبل أن تضع حملها فله مراجعتها دون حاجة إلى عقد ولا مهر، ولا يشترط رضا الزوجة بالرجوع، أما إن وضعت حملها قبل أن يراجعها فقد بانت منه بينونة صغرى، وأصبحت أجنبية عنه فلا تحل له إلا بعقد جديد ومهر جديد، وهو خاطب من الخطاب فلها قبوله أو رده.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
الفتوى : ... كيفية الارتجاع بعد انتهاء العدة وقبلها
تاريخ الفتوى : ... 07 ذو القعدة 1425 / 19-12-2004
السؤال
وقع بيني وبين زوجي سوء تفاهم وشجار متواصل على أتفه الأشياء وتركت البيت بعد تلفظي بأنت طالق، وسكنت وحدي بعدها مدة ستة أشهر وبعد ذلك فكرت في استرجاعها وهي وافقت، فماذا علي أن أفعل، أفيدونا بارك الله فيكم، أعلي مهر قبل استرجاعها؟ وجزاكم الله خير الجزاء.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فينبغي على الزوجين الحرص على تقوية العلاقة بينهما، واتخاذ الأسباب التي تزيد ذلك وتقويه، والابتعاد عن كل ما من شأنه أن يكدر صفو هذه العلاقة وينهيها، لأن الله تعالى وصف العلاقة بينهما بقوله: وَأَخَذْنَ مِنكُم مِّيثَاقًا غَلِيظًا {النساء:21}، ولن يتحقق هذا إلا إذا أدرك كل من الطرفين حق الآخر عليه، وللفائدة، فقد ذكرنا طرفاً من ذلك في الفتوى رقم: 27662 هذا من حيث العموم.(11/52)
أما بخصوص السؤال فنقول: إذا كانت عدة المرأة انتهت في الأشهر الستة، فقد بانت منك بينونة صغرى إن كان ذلك أول طلاق أو ثانيه، وعليه فإذا رغبت في الرجوع إلى هذه المرأة فلا بد من عقد جديد وولي وشهود أي كأنها امرأة جديدة لانقطاع الرابطة بينكما بانتهاء العدة.
أما إذا لم تكن عدة المرأة انتهت في الفترة المذكورة لكونها حاملاً لم تضع، أو يتأخر عنها الحيض فترة طويلة، فإنها لا تزال زوجة لك ولك ارتجاعها من غير حاجة إلى العقد وتوابعه، ولمعرفة كيفية الارتجاع راجع الفتوى رقم: 7000.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
كيف تحصل الرجعة
تاريخ الفتوى : ... 22 شوال 1425 / 05-12-2004
السؤال
أتمنى من الله أن تجيبوا على هذه الاستشارة فهذه المرة السابعة أقوم بكتابتها لأكثر من موقع ولا أحصل على الرد. متزوجة منذ أربع سنوات وبعد سنة من الزواج سافرت مع زوجي وبعد سنة من السفر حدثت مشكلات بيننا بسببها وصلني الطلاق من بلادي لأنه كان قد وقع على وكالة للمحامي من أجل ذلك، المهم قبل انتهاء العدة قمنا بإلغاء الطلاق ووقع شاهدان على ذلك مع توقيعي أنا وزوجي وكانت بحوزتي نسخة لهذه الورقة وبعد أشهر حصلت مشكلات أخرى بيني وبين زوجي فقام بأخذ الورقة التي كانت بحوزتي دون معرفتي بذلك فشككت بالأمر وبالصدفة وبعد أيام وجدت في سيارته ورقة الطلاق القديمة بتواريخها القديمة لكن على خلف الورقة ختم جديد من المحكمه سؤالي هل هذا طلاق. ولكم الشكر.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالطلاق الذي وصلك من الوكيل (المحامي) يعد طلاقا، فإن الطلاق حق من حقوق الزوج له أن يوكل غيره فيه. فإذا كانت الطلقة الأولى أو الثانية فهو طلاق رجعي يحق لزوجك أن يراجعك في العدة بدون مهر ولا عقد جديد، وقد حصل بينكما التراجع في العدة، ولا يشترط الإشهاد على الرجعة ولا كتابتها، فالرجعة تحصل بعدة أشياء، منها: أن يقول الرجل لمطلقته: راجعتك إلى نكاحي، أو ما يقوم مقامها من الألفاظ التي تدل على الرجعة. ومنها: أن يجامعها، أو يقبلها، أو يمسها بشهوة، بنية الرجعة، لأن ذلك يدل على رغبته في إرجاعها. ويستحب الإشهاد على رجعتها عند جمهور العلماء ولا يجب، ليعلم الناس برجعتها، فلا يرتابون فيه عند دخوله عليها.
والخلاصة أن الطلاق الذي أوقعه المحامي أو وثقه نيابة عن الزوج واقع، ولا يصح إنهاؤه؛ لكن ما دام هو الأول أو الثاني فللزوج أن يراجع، وما دام قد راجع قبل انتهاء العدة فالرجعة صحيحة، أما مجرد توقيع المحكمة الجديد على الطلاق القديم(11/53)
فليس طلاقا، فالطلاق لا بد أن يكون بلفظ صريح أو كناية مع قصد الطلاق ومنها الكتابة، فإذا لم يقع شيء من ذلك فلا طلاق.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
الفتوى : ... للزوج مياشرة امرأته فور مراجعتها بعد طلاقها
تاريخ الفتوى : ... 25 رمضان 1425 / 08-11-2004
السؤال
حفظكم الله ورعاكم على عملكم هذا، طلق رجل زوجته ثم راجعها قبل انتهاء العدة، هل يمكنه مباشرتها أم ينتظر انتهاء العدة؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا طلق الرجل زوجته المدخول بها طلقة أو طلقتين ثم راجعها في أثناء العدة فله أن يباشرها فور مراجعته لها إن لم تكن حائضا وإلا فيحرم عليه الاستمتاع بها فيما بين السرة والركبة إلا من وراء حائل ولا يلزمه أن ينتظر حتى تنقضي عدتها، إذ لا فرق بينها وبين زوجة لم تطلق أصلاً.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
يريد إرجاع مطلقته قبل الدخول و ما زالت على المعاصي التي من أجلها طلقها
تاريخ الفتوى : ... 13 رمضان 1425 / 27-10-2004
السؤال
بسم الله الرحمن الرحيم
شيخي الكريم أريد السؤال حول كيفية إرجاع مطلقتي التي طلقتها دون الدخول بها وقد مضى قرابة الست شهور على طلاقنا، مع العلم بأني ما أزال أحبها وأريدها زوجة لي، وقد كان سبب الطلاق هو عدم طاعتها لي فيما يرضي الله عز وجل من التمسك بالحجاب وعدم مصافحة الأقارب وما شابه من هذه الأمور أفيدونا جزاكم الله كل خير عنا وعن كافة المسلمين، مع العلم بأنها مازالت على ما هي عليه؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما دام أنك طلقت هذه المرأة قبل الدخول، فاعلم أنه ليس لك عليها سبيل فقد بانت منك بمجرد طلاقها، لقول الحق سبحانه: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا {الأحزاب:49}.
لكن لا مانع من التقدم إلى الزواج بها ثانية زواجا مستأنفا من جديد لكن إن أبت إلا التمادي فيما هي فيه من المعاصي فلا ننصحك بالزواج منها ما دامت مصرة على ما كانت عليه مما ذكرت.
والله أعلم.(11/54)
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
الفتوى : ... لا يشترط في صحة الرجعة قبول أهل الزوجة
تاريخ الفتوى : ... 24 شعبان 1425 / 09-10-2004
السؤال
أنا تزوجت من أمرأة ثم حدث بيننا أنفصال بالطلاق للمرة الأولي وهو طلاق إبراء وكانت حاملا في الشهر الثالث وهذا الأمر منذ شهرين تقريباً مما يجعلها في عدتي إلي إن تضع حملها ولكن لكي أردها إلى عصمتي مرة أخري لا بد من عقد جديد ومهر جديد وبرضاها وأنا أريد أن أردها لعصمتي وهي تريد ذلك ولكن
عائلتينا يقفون ضد هذا الأمر ولهذا أخذتها لفندق وجعلتها تقول لي زوجتك نفسي وقلت لها وأنا قبلت دون تحرير أوراق رسمية وتم هذا بيني وبينها ولكننا عندما حجزنا في الفندق ودخلنا كان عمال الفندق يعلمون أنها زوجتي وترددنا هناك أكثر من مرة والكل هناك يعلم أنها زوجتي وترددنا في بعض الأماكن العامة والكل يعلم أنها زوجتي ولكن الأمر محجوب عن الاسرتين فقط بسبب خلافاتهم وسؤالي هو:
1 - هل هذا الزواج صحيح بهذه الصيغة؟
2 - هل يصح هذا الزواج بدون ولي وتعتبر هي ولية نفسها لأنها ثيب وسبق لها الزواج وللظروف التي شرحتها سابقا؟
3 - تم هذا الزواج بيني وبينها في الغرفة فهل معرفة عمال الفندق أننا زوجان يصيرهم بذلك شهوداً علي الزواج وخصوصا أننا ترددنا علي الفندق أكثر من مرة وهم يعلمون ذلك؟
4 - إن كان هناك خطأ فما هو؟ وما السبيل لإصلاحه في ظل ما ذكرته لفضيلتكم؟
أرجو سرعة الرد لخطورة الفتوى كما هو واضح.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كنت تقصد بطلاق الإبراء الخلع، فهو طلاق بائن بينونة صغرى أي لا تحل لك هذه المرأة إلا بعقد جديد ومهر جديد، ولو لم تنته عدتها بسبب حمل أو غيره، ويشترط في هذا العقد ما يشترط في العقد الأول من الشروط، ولمعرفة أركان عقد النكاح انظر الفتوى رقم: 7704.
وعليه، فما قمتم به هو عقد باطل لا يصح، والواجب عليك الآن أمور:
أولاً: التوبة إلى الله تعالى مما قمتم به من التعدي على حدود الله تعالى.
ثانياً: تجديد عقد النكاح إن أردتم إتمام النكاح بوجود الولي للمرأة، والشهود العدول البالغين العاقلين الحاضرين في مجلس العقد.
وأما بشأن رفض أهلك هذا الزواج، فيمكن إقناعهم، فإن لم يقتنعوا فأهلك لا يشترط رضاهم ووليها إن لم يوافق وكنت كفؤا لها، فإنه عاضل ولها أن ترفع أمرها للقاضي ليقوم بتزويجها.
أما إذا لم يكن الطلاق المذكور عن خلع، وكان هو الأول أو الثاني، فإن المرأة لا تزال في عصمتك، ولا تحتاج في إرجاعها إلى عقد جديد، ولا يشترط لصحة(11/55)
ارتجاعك إياها قبول أهلها، ولا قبول أهلك، بل هي زوجتك يحق لك ارتجاعها بدون شرط ولا قيد، لقول الله تعالى: وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُواْ إِصْلاَحًا {البقرة: 228}.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
هل تحصل الرجعة بالفعل
تاريخ الفتوى : ... 18 شعبان 1425 / 03-10-2004
السؤال
هل التقاء الختانين ودخول الحشفة من القضيب إلى الشفرتين فقط (عند الباب) والتنزيل للزوجة الرجعية بدون نية الرجوع تكون قد رجعت؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد اتفق الفقهاء على أن الرجعة تصح بالقول، قال ابن قدامة في المغني: فأما القول فتحصل به الرجعة بغير خلاف. انتهى.
وأما الرجعة بالفعل، فمختلف فيها، فالأحناف يجيزون الرجعة بالمس مطلقاً. قال صاحب الدر المختار ممزوجاً بشرحه رد المحتار: وبالفعل مع الكراهة بكل ما يوجب حرمة المصاهرة كمس ولو منها اختلاسا أو نائماً أو مكرها أو مجنوناً إن صدقها هو. انتهى.
ووافقهم الحنابلة في الجماع دون المس. قال في كشاف القناع: وتحصل الرجعة بوطئها بلا إشهاد، نوى الرجعة أو لم ينو به الرجعة.
وذهب المالكية إلى أن الرجعة باللمس والجماع تصح إن صاحب ذلك نية المراجعة. قال في الشرح الكبير: ولا تصح رجعة بدون النية ولو بأقوى الأفعال كوطء. ولمزيد من الفائدة تراجع الفتوى رقم: 17506.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
الفتوى : ... شراء ذهب للزوجة ليس شرطا لصحة رجعتها
تاريخ الفتوى : ... 17 شعبان 1425 / 02-10-2004
السؤال
لقد رميت يمين الطلاق على زوجتي ولقد كان صريحاً وذلك لتوفر النية عندي وبعد مضي أسبوع فكرت في مصلحة ابني وقررت إرجاع زوجتي فذهبت إلى الشيخ في المسجد القريب من سكني وكان هذا الشيخ معروفا عنه بإصدار الفتاوى، وطلب مني ترديد بعض الجمل التي لا أذكرها وطلب مني جلب شيء من الذهب لزوجتي ولكني قمت بإرجاع زوجتي ولم أجلب لها شيئا من الذهب كما طلب مني الشيخ، مع العلم بأن هذه الحادثة لها ما يقرب الثلاث سنوات، مع العلم بأني قد اشتريت لها الكثير من الذهب فيما بعد ولكن دون نية تنفيذ كلام الشيخ، أفيدونا أفادكم الله؟(11/56)
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن من طلق زوجته طلاقا رجعيا جاز له ردها إلى عصمته من غير حاجة إلى عقد وتوابعه ما دامت في العدة لأنها كالزوجة في أكثر الأحكام، ودليل مشروعية الرجعة الكتاب والسنة، فأما الكتاب فقوله جل ثناؤه: وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُواْ إِصْلاَحًا {البقرة:228}، وأما السنة فلما أخرجه أبو داود عن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم: طلق حفصة ثم راجعها.
واجمع العلماء على جواز الرجعة إذا استوفت شروطها، قال ابن قدامة في المغني نقلا عن ابن المنذر: أجمع أهل العلم أن الحر إذا طلق الحرة دون الثلاث أو العبد إذا طلق دون الاثنتين أن لهما الرجعة في العدة. انتهى.
وكيفية الرجعة أن يقول الرجل لمطلقته رجعتك وارتجعتك أو نحوهما من الألفاظ من غير خلاف بين العلماء، أما الارتجاع بغير القول كالوطء ونحوه فهو محل اختلاف بين أهل العلم، قال ابن قدامة في المغني: ظاهر كلام الخرقي أن الرجعة لا تحصل إلا بالقول وهذا مذهب الشافعي وإحدى الروايتين عن أحمد والرواية الثانية تحصل الرجعة بالوطء سواء نوى به الرجعة أو لم ينو اختارها ابن حامد والقاضي وهو قول سعيد بن المسيب والحسن وعطاء والزهري والثوري والأوزاعي وأصحاب الرأي، وقال مالك وإسحاق تكون رجعة إذا أراد به الرجعة. انتهى.
وعلى هذا فإن ما ذكره السائل من ارتجاعه لزوجته في عدتها هو ارتجاع صحيح إن شاء الله تعالى إن كان ذلك الطلاق دون الثلاث، وما أمر به من شراء الذهب لزوجته فليس بلازم ولعل من أفتاه قصد به مجرد جبر خاطر الزوجة وليس على اعتبار أنه شرط لصحة الرجعة.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
من أحكام الرجعة في الطلاق
تاريخ الفتوى : ... 13 شعبان 1425 / 28-09-2004
السؤال
أود أن أوضح لكم بأنه حدث أن طلقت زوجتي طلقتين متفاوتتين ورجعت عليها لوحدي في كل مرة ، لكن قبل أيام قليلة سمعت في برنامج أن هناك مدة زمنية (عدة) يجب أن تكون بين التطليق والرجوع وأنا لم أعلم بهذا من قبل فما حكم ذلك؟ وما الواجب علي عمله الآن؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا طلق الرجل زوجته طلقة أو طلقتين فله مراجعتها ما دامت في العدة، وعدة المطلقة الحامل تنتهي بوضع الحمل، وغير الحامل: إما أن تكون ممن تحيض فعدتها ثلاث حيض عند بعض العلماء، وثلاثة أطهار عند البعض الآخر، وأما إن(11/57)
كانت لا تحيض كصغيرة أو كبيرة يائسة من الحيض فعدتها ثلاثة أشهر، وكل هذا موضح في الفتوى رقم: 28634
. فإن انتهت العدة فلا يجوز له أن يرجعها إلا بعقد جديد ومهر جديد إن رضيت وإلا فهو خاطب من الخطاب، لها رفضه.
وعليه؛ فإن كنت راجعت زوجتك في زمن العدة وقبل انتهائها ففعلك صحيح ولا إشكال فيه، وإن كنت راجعتها بعد انتهاء العدة فهذه المراجعة غير صحيحة وعليكم أن تعقدوا عقد نكاح جديد بمهر جديد، وما حصل لكم من أولاد في هذه الفترة فهم أولادك وينسبون إليك لأنه وطء بشبهة. وأما كيف تكون الرجعة فقد سبق بيان ذلك في الفتوى رقم: 30067.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
الفتوى : ... لا يحق للمطلقة الرجعية ولا لأهلها رفض الرجعة في العدة
تاريخ الفتوى : ... 02 رجب 1425 / 18-08-2004
السؤال
طلقت زوجتي بأن قلت لها أنت طالق وكان للمرة الأولى، أهلها يمتنعون ويماطلون في عودتها إلى منزل الزوجية، السؤال: كيف أردها، الحل في عدم إذعانها لطلبي للرجوع إلى منزل الزوجية، علما بأنني أعاملها بما يرضي الله ورسوله وأحسن عشرتها؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فيحق لمن طلق زوجته طلاقاً رجعياً أن يرتجعها قبل انقضاء العدة، ولا يحق لها هي رفض ذلك، ولا لأهلها أن يمنعوها، قال الله تعالى: وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلاَثَةَ قُرُوَءٍ وَلاَ يَحِلُّ لَهُنَّ أَن يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِن كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُواْ إِصْلاَحًا {البقرة:228}.
وعلى أهل المرأة أن يتقوا الله، فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن إفساد المرأة على زوجها، قال: ليس منا من خبب امرأة على زوجها..... الحديث رواه أحمد وأبو داود.
والأفضل في ارتجاع زوجتك أن لا تزعجها أو تضطرها إلى السلطات، بل التفاهم وتوسيط أهل الفضل والحكمة، فإن لم يفد شيء من ذلك فلا نعرف حلا -إذاً- إلا باللجوء إلى الشرع والقضاء.
واعلم أن جميع ما ذكرناه، هو على تقدير أن ارتجاعك لزوجتك قد تم قبل انقضاء العدة كما بينا، وأما لو كانت العدة قد انقضت قبل الارتجاع فليس لك عليها رجعة إلا بعقد جديد ومهر جديد مع رضاها وقبول وليها، فإن كانت رافضة هي أو وليها فلا سبيل إلى ارتجاعها.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه(11/58)
ـــــــــــــــــــ
الفتوى : ... شروط رجوع البائنة بينونة صغرى لزوجها
تاريخ الفتوى : ... 20 جمادي الثانية 1425 / 07-08-2004
السؤال
أختي متزوجة منذ 26 سنة ولديها 8 أطفال طلقت من زوجها مرة ولم تستغرق الطلقة إلا أياماً وبعدها رجعت له ثم طلقها مرة أخرى وكانت حاملاً واستمرت مطلقة منه حتى انتهت من النفاس وبعد أن هددنا بأنه سيأخذ طفلتها منها، وخاصة ونحن أيتام الأب، وأمنا تزوجت وتركتنا عند جدتنا التي قامت بتزويجنا واحدة تلو الأخرى، وعندما سألته أمي هل ذهب إلى المحكمة قال لها سألت قالوا ترجع عادي وزوجها زاني وشارب للخمر كل ما حاولت أن تنفصل عنه يهددها بأنه سيحرمها من أولادها ويقوم بضربهم وتعذيبهم فتضطر أن تسكت وتقبل بالوضع ومنذ سنة تقريباً سمعت في إحدى الحلقات الدينية عن قضية تشبه قضيتها في عودتها لزوجها، وسألت أحد القضاة عن طريق الهاتف عن وضعها، فقال لها إن زواجهم باطل واعتبرتها فرصة لكي تشرح للقاضي ظروفها لعله يساعدها وقد أخبرته عن كل شيء وعن رفضها للعودة إليه إلا أن القاضي أرجعها إليه رغم علمه بالرفض، فهل هذا الزواج شرعي ويقبله الله عز وجل؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا ثبت تطليق هذا الرجل لأختك هذه الطلقة الثانية، ولم يراجعها حتى وضعت حملها، فقد بانت منه بينونة صغرى، فلا يجوز له إرجاعها إلا بعقد ومهر جديدين مع رضاها، لأن عدة الحامل تنتهي بوضع الحمل، وتراجع الفتوى رقم: 8465، والفتوى رقم: 31322.
وعلى هذا؛ فإن نكح هذا الرجل أختك بعقد ومهر جديدين، وتوفرت باقي شروط النكاح الصحيح من الولي والشهود فهي زوجة له، وإلا فلا تكون زوجة له، ولا يجوز لها تمكينه من نفسها، ولترفع أمرها إلى المحكمة الشرعية فهي صاحبة الاختصاص في مثل هذه الأمور، ليتولى القاضي التفريق بينهما، وينظر في أمر حضانة هؤلاء الأولاد.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
حكم من طلق زوجته مرتين وعاشرها بعد انقضاء العدة ثم طلقها الثالثة
تاريخ الفتوى : ... 12 ربيع الثاني 1425 / 01-06-2004
السؤال
رجل طلق امرأته مرتين ومعه شهادة بالطلقة الثانية ثم راجع امرأته بعد انقضاء العدة بغير عقد ولا مهر فقط بالمعاشره ، ثم طلقها الثالثة .السؤال(11/59)
هل رجوعه لها بغير عقد ولا مهر فقط بالمعاشرة مع العلم بانقضاء العدة جائز ويعتبر زواجا أم لا ؟ وهل الطلقة الثالثة وقعت أم لا إذا كان الرجوع باطلا؟ وجزاكم الله خيرا.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الرجل إذا تزوج بالمرأة زواجا صحيحا ودخل بها ملك عليها ثلاث تطليقات، فإن طلقها طلقة واحدة أو طلقتين كان له ارتجاعها مادامت لم تنقض عدتها سواء رضيت أو لم ترض، فإن لم يراجعها حتى انقضت عدتها بانت منه بينونة صغرى فلا تحل له إلا بعقد جديد ومهر جديد وهذا محل إجماع بين العلماء، قال ابن المنذر وأجمعوا على أن له الرجعة في المدخول بها مالم تنقض العدة، فإذا انقضت العدة فهو خاطب من الخطاب.
وعليه؛ فإنما فعله الشخص المذكور حرام باتفاق العلماء حيث عاشر امرأة بائنا منه من غير استناد إلى عقد ولم تكن في عدة حيث يمكن ارتجاعها بمجرد المعاشرة عند بعض العلماء، وعليه أن يتوب إلى الله تعالى ويستر على نفسه لأنه وقع في زنا، وكذلك المرأة عليها أن تتوب إلى الله تعالى إن كانت مطاوعة في ذلك. ولا أثر لهذا الطلاق الثالث لأنه لم يصادف محلا لأن الطلاق إنما يقع
على الزوجة أو المطلقة طلاقا رجعيا ما دامت في عدتها، وإذا أراد أن يتزوج مرة أخرى بهذه المرأة فعليه أن يستبرئها بحيضة على قول مالك والإمام أحمد بن حنبل ثم يعقد عليها ولا يحد، ويلحق به الولد إذا كان جاهلا أن معاشرة المطلقة بعد العدة حرام، قال في المغني: ولا حد على من لم يعلم تحريم الزنا. قال عمر وعثمان وعلي: لا حد إلا مع علمه. وبهذا قال عامة أهل العلم، فإن ادعى الزاني الجهل بالتحريم وكان يحتمل أن يجهله كحديث العهد بالإسلام والناشئ ببادية قبل منه.. إلى أن قال: وإن ادعى الجهل بفساد نكاح باطل قبل قوله. انتهى.
وقال الشيخ أحمد الدردير المالكي: وأما المطلقة طلاقا بائنا دون الغاية أي دون الثلاث فيحد إن وطئها بعد العدة لا فيها... إلى أن قال: إلا أن يجهل حكم التحريم فلا يحد لشبهة الجهل. ولبيان أحكام العدة يرجى مراجعة الفتوى رقم: 28634، كما يرجى مراجعة الفتوى رقم: 27534 ، لبيان التوبة الصادقة.
والله أعلم
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
من طلق زوجته وانتهت عدتها ويريد مراجعتها
تاريخ الفتوى : ... 10 صفر 1425 / 01-04-2004
السؤال
بسم الله الرحمن الرحيم
فأنا يا سيدي قد طلقت زوجتي منذ 7 أشهر ولم أوثق هذا الطلاق في السجلات الحكومية وأنا الآن أريد أن أردها إلى عصمتي، وبالطبع سوف أردها بعقد جديد، ولكن كيف وأنا لم أوثق الطلاق فما الحل؟ فما الحل هل أوثق الطلاق وهل العدة(11/60)
تحسب من بعد توثيق الطلاق أم من بعد التلفظ به، وإن كان من بعد التلفظ به هل يحل لي معاشرتها الآن وبعد مرور ثلاثة أشهر على توثيق الطلاق، أوثق عقداً جديداً للزواج، والسؤال: مختصرا هل لي الحق أن أجامعها خلال الأشهر الثلاثة وأرجو المعذرة للإطالة؟ وجزاكم الله خيراً.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يشترط في إيقاع الطلاق أن يوثق رسمياً في السجلات الحكومية، بل إذا وقع بدون التوثيق فهو ماضٍ، والعدة تحتسب من التلفظ بالطلاق لا من زمن التوثيق الرسمي، ومن طلق زوجته وانتهت عدتها فلا يجوز له مراجعتها إلا بعقد جديد هذا إذا كان قد بقي له من طلاقها شيء كأن تكون الطلقة هي الأولى أو الثانية، فإن كانت قد مضت عدتها بأن وضعت الحمل إن كانت حاملاً أو مضى عليها ثلاثة أطهار إن كانت غير حامل.
فالحل الآن هو أن تراجعها بعقد جديد إذا أردتما ذلك، ولا حاجة لتوثيق الطلاق رسمياً إذا كان ذلك سيسبب تأخير العقد، ويمكن أن توثقوا الطلاق، ثم تعقدوا مباشرة، ثم يكون توثيق العقد بعد ثلاثة أشهر من توثيق الطلاق، ويحل لك معاشرتها بعد العقد ولو لم يوثق رسمياً، والخلاصة أن العبرة في الطلاق والنكاح ليس هو التوثيق الرسمي بل حصول ذلك ووقوعه بشروطه، هذا كله إذا كانت قد قضت العدة، فإن كانت لا تزال في العدة الرجعية فيجوز للزوج مراجعتها بدون عقد.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
من لا يشترط رضاه لا يشترط علمه
تاريخ الفتوى : ... 06 صفر 1425 / 28-03-2004
السؤال
لقد طلب مني صديق أن أستفسر له عن هذ الموضوع وهو,,,,
قال لي بالتفصيل في أحد الأيام وجدت زوجته في جيبه رسالة خاصة به فأنكر أنها له وقد حلف لها بالله أنها ليست له فلم تصدقه فقال لها بالحرف الواحد علي اليمين والطلاق بأنها ليست لي وبعد ذلك ذهب إلى أحد الشيوخ فقال له أشهد اثنين وقل إني راجعت زوجتي فأشهدت اثنين وكان ذلك بدون علم زوجتي
لأنها إذا علمت سوف تتشتت الأسرة وترجع زوجتي إلى منزل أهلها فهل الذي فعلته لا ينافي الشرع
مع العلم أني أول مرة أحلف بالطلاق وإن شاء الله ستكون الأخيره
أفيدونا رحمكم الله
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:(11/61)
فمن حلف بالطلاق كاذباً فإن طلاقه يقع، وإذا أراد مراجعة زوجته فله ذلك، ويستحب له أن يشهد على الإرجاع، وراجع التفاصيل في الفتاوى التالية: 23758/19551/44388.
وعليه؛ فما أفتى به الشيخ المذكور صحيح، وهذه المرأة هي زوجتك الآن، وبقي لك من طلاقها طلقتان، وعدم علم الزوجة غير مؤثر لأن القاعدة أن من لا يشترط رضاه لا يشترط علمه.
ونريد أن نشير إلى أن الحلف بالله كاذباً يعد من الكبائر، وعلى من فعل ذلك التوبة حيث إن في المعاريض مندوحة عن الكذب، والأحوط له أيضاً أن يكفر عن هذه اليمين أخذاً بقول من يوجب الكفارة فيها.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
الأحوط أن تكون الرجعة باللفظ مع النية
تاريخ الفتوى : ... 26 ذو الحجة 1424 / 18-02-2004
السؤال
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام علي سيدنا رسول الله ,فسؤالي هو أني طلقت زوجتي للمرة الثانية طلاقا رجعيا نتيجة انفعال وقع بيني و بينها، فما حكم إرجاعها؟ . و هل يكون بعقد و مهر جديدين أم هو إرجاع بالنية فقط، علما بأننا لا نزال في نفس البيت وهي حامل في شهرها السادس؟؟.....وجزاكم الله خيرا.......
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فيجب على الشخص أن يضبط نفسه عند الغضب حتى لا يندم على أفعاله وأقواله حين لا ينفع الندم، كما هو حال السائل الكريم، أما عن السؤال فإذا كان الأمر كما ذكرت من أن الطلقة الحاصلة هي الثانية، فإن لك أن تراجع زوجتك بدون عقد ومهر جديدين ما دامت في العدة، فإذا انتهت عدتها فلا بد من عقد ومهر جديدين، وقد اختلف العلماء في صفة الارتجاع والأحوط أن يكون باللفظ مع النية، فيقول بلسانه وينوي بقلبه إني راجعت فلانة أو راجعتك، وينبغي أن يشهد على ذلك، وراجع التفاصيل في الفتوى رقم: 7000، وعدة الحامل تنتهي بوضع حملها.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
هل تشترط النية في إرجاع المطلقة
تاريخ الفتوى : ... 16 ذو الحجة 1424 / 08-02-2004
السؤال
زوجي طلقني فجأة دون سبب، وقال لي إنه يشعر بالذنب تجاهي لأنه لم يف حقوقي وسيردني حين تتحسن ظروفه، فذهبت إليه اليوم في عيادته حتى أعطيه بعض ورق(11/62)
العمل كنت أعمله له فقام وحضنني، وطلاقه لي كان يوم 22/1، فهل هو بذلك ردني حتى لو لم يكن ذلك في نيته لأنني في فترة العدة؟
ولو كان ذلك "ردا" فلو قلت له ذلك لطلقني مرة أخرى، وأنا أخاف أن أصل إلى أن أحرم عليه في وقت ما فهل لو ردني بذلك ولم أخبره يكون علي وزر، وهل يجوز ذلك؟
جزاكم الله خيرا
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد ذكر الفقهاء أن رجعة المرأة بعد الطلاق الرجعي تكون بالقول وتكون بالفعل، وقد اختلف الفقهاء في ما تحصل به الرجعة بالفعل، وقد ذهب الأحناف والمالكية إلى حصولها بلمس المرأة بشهوة. إلا أن المالكية اشترطوا لذلك وجود نية المراجعة، وقد سبق أن بينا أن قولهم هو الراجح وذلك في الفتوى رقم: 30067، وعلى هذا؛ فإن كان ما حدث منه بنية مراجعتك، فقد أصبحت بذلك زوجة له، ولكن يستحب الإشهاد على الرجعة.
وإذا كانت صحة الرجعة تتوقف على معرفة نية الزوج فهذا يعني أنه لا بد من إخبار الزوج بذلك، ثم إن معرفة الزوج بوقوع الرجعة تترتب عليه أحكام شرعية كالإرث والنفقة وغيرهما، فتبين بذلك أنه لا بد من معرفة زوجك بهذا الأمر.
ثم إننا ننبه هذا الزوج إن كان بالإمكان إطلاعه على هذه الفتوى على أن يتقي الله ويمسك عليه زوجه، فقد قال تعالى: وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجاً *وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لا يَحْتَسِبُ (الطلاق:2-3)،
بل قد جعل الله تعالى الزواج من أسباب الغنى حيث قال: وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَى مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ (النور:32)، فعليه أن يمسكها فإنها راغبة في البقاء معه، وراضية بالحال الذي هو عليه، ويتأكد ذلك إن كان له منها أولاد.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
عقد جديد ومهر وولي، إن لم تكن بائنة بينونة كبرى
تاريخ الفتوى : ... 06 ذو القعدة 1424 / 30-12-2003
السؤال
فضيلة الشيخ أفيدونا في مسألة حصلت لنا في روسيا: كان هناك رجل تزوج بامرأة ثم طلقها بعد فترة، وبعد مضي سنتين أرادا أن يجتمعا مرة أخرى، فوافقت امرأته على ذلك ثم سافرت إلى بلدها، وزوجها اتصل بها عن طريق الهاتف وقال بأنه راجعها، فهل يعتبر هذا نكاحا، وهي زوجة له. هذا وجزاكم الله خيرا وأحسن إليكم
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فقد اتفق الفقهاء على أنه ليس للرجل أن يراجع امرأته بعد انقضاء عدتها، بل لا بد من عقد(11/63)
ومهر جديدين، وهذا إذا كان الطلاق الذي وقع وانقضت عدته طلقة أو طلقتين، أما إذا كان ثلاثاً فلا يحل له عقد النكاح عليها إلا بعد أن تنكح زوجاً غيره ويطأها، ثم يطلقها دون تواطئ مع زوجها الأول، وتنقضي العدة بثلاثة قروء أي ثلاث حيض إن كانت ممن يحضن أو بوضع الحمل إن كانت حاملاً، أو بثلاثة أشهر إن كانت ممن لم يحضن لكبر أو صغر. وعليه؛ فلا يعتبر قول الرجل لمن قد تزوجها وطلقها وانقضت عدتها: راجعتك، بل لا بد من عقد جديد ومهر وولي، إن لم تكن بائنة بينونة كبرى كما قدمنا. والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
مراجعة المطلقة دون شهود ... العنوان
طلقت زوجتي ثم رددتها إلى عصمتي قبل أن تنقضي عدتها، ولكن لم يتم ذلك على يد مأذون، فهل هذا جائز أم أنه لا بد من تجديد العقد والإشهاد عليه؟ ... السؤال
04/01/2003 ... التاريخ
لجنة تحرير الفتوى بالموقع ... المفتي
... ... الحل ...
...
... بسم الله، والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد..
فإذا طلق الرجل زوجته طلاقا غير بائن فإن الزوجية تظل قائمة ما لم تنقض العدة ، وللزوج أن يرد الزوجة إلى عصمته أثناء العدة، ولا يحتاج الأمر إلى رضاها ولا إلى تجديد لعقد النكاح، ولكن اختلف الفقهاء في حكم الإشهاد على الرجعة، فهناك من قال إن الإشهاد على الرجعة واجب، وذهب جمهور الفقهاء إلى أن الأشهاد على الرجعة مستحب، واحتياطا للفروج الأولى أن يعلم الرجل زوجته بالرجعة وأن يشهد على ذلك.
ومن ثم فإن زوجتك رجعت إلى عصمتك، ولكن يبقى أمر مهم وهو أن توثق الرجعة لدى جهات التوثيق المختصة إذا كان الطلاق قد تم عن طريق المحكمة حفظا للفروج والحقوق.
جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية
ذهب الحنفية والمالكية , والجديد من مذهب الشافعي وإحدى الروايتين عن أحمد إلى أن الإشهاد على الرجعة مستحب , وهذا القول مروي عن ابن مسعود , وعمار بن ياسر رضي الله عنهما , فمن راجع امرأته ولم يشهد صحت الرجعة ; لأن الإشهاد مستحب . وحجتهم في ذلك ما يأتي :
1 - الرجعة مثل النكاح من حيث كونها امتدادا له , ومن المتفق عليه أن استدامة النكاح لا تلزمها شهادة , فكذا الرجعة لا تجب فيها الشهادة .
2 - الرجعة حق من حقوق الزوج وهي لا تحتاج لقبول المرأة , لذلك لا تشترط الشهادة لصحتها ; لأن الزوج قد استعمل خالص حقه , والحق إذا لم يحتج إلى قبول أو ولي فلا تكون الشهادة شرطا في صحته . قالوا : وأما قوله تعالى : { وأشهدوا ذوي عدل منكم } هذا أمر , والأمر في هذه الآية محمول على الندب لا على(11/64)
الوجوب , مثل قوله تعالى : { وأشهدوا إذا تبايعتم } واتفق جمهور الفقهاء على صحة البيع بلا إشهاد , فكذا استحب الإشهاد على الرجعة للأمن من الجحود , وقطع النزاع , وسد باب الخلاف بين الزوجين.
ويلاحظ أن تأكيد الحق في البيع في حاجة إلى إشهاد أكثر من الرجعة ; لأن البيع إنشاء لتصرف شرعي , أما الرجعة فهي استدامة الحياة الزوجية أو إعادتها , فلما صح البيع بلا إشهاد صحت الرجعة بلا إشهاد من باب أولى . وأضاف المالكية أن الزوجة لو منعت زوجها من وطئها حتى يشهد على الرجعة كان فعلها هذا حسنا وتؤجر عليه , ولا تكون عاصية لزوجها .
وذهب الشافعي في القديم من المذهب وأحمد في الرواية الثانية بأن الإشهاد على الرجعة واجب لقوله تعالى: (وأشهدوا ذوي عدل منكم) . وبالأثر المروي عن عمران بن حصين فقد سأله رجل عمن طلق امرأته طلاقا رجعيا ثم وقع بها ولم يشهد , فقال : طلقت لغير سنة وراجعت لغير سنة , أشهد على ذلك ولا تعد ; ولأن الرجعة استباحة بضع محرم فيلزمه الإشهاد . وقال النووي : إن الإشهاد على الرجعة ليس شرطا ولا واجبا في الأظهر .
وجاء في كتاب المغني لابن قدامة الحنبلي:
المراجعة أن يقول لرجلين من المسلمين : اشهدا أني قد راجعت امرأتي . بلا ولي يحضره , ولا صداق يزيده . وقد روي عن أبي عبد الله (أحمد بن حنبل) - رحمه الله - رواية أخرى , أنه تجوز الرجعة بلا شهادة، وجملته أن الرجعة لا تفتقر إلى ولي , ولا صداق , ولا رضى المرأة , ولا علمها بإجماع أهل العلم ; لما ذكرنا من أن الرجعية في أحكام الزوجات , والرجعة إمساك لها , واستبقاء لنكاحها, ولهذا سمى الله - سبحانه وتعالى - الرجعة إمساكا , وتركها فراقا وسراحا , فقال: (فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف)، وفي آية أخرى: (فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان). وإنما تشعَّثُ النكاح بالطلقة وانعقد بها سببُ زواله , فالرجعة تزيل شعثَه , وتقطع مضيه , إلى البينونة , فلم يحتج لذلك إلى ما يحتاج إليه ابتداء النكاح.
فأما الشهادة ففيها روايتان ; إحداهما , تجب، وهذا أحد قولي الشافعي ; لأن الله تعالى قال : (فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا ذوي عدل منكم). وظاهر الأمر الوجوب , ولأنه استباحة بضع مقصود , فوجبت الشهادة فيه , كالنكاح , وعكسه البيع.
والرواية الثانية , لا تجب الشهادة، وهي اختيار أبي بكر , وقول مالك , وأبي حنيفة ; لأنها لا تفتقر إلى قبول , فلم تفتقر إلى شهادة , كسائر حقوق الزوج , ولأن ما لا يشترط فيه الولي لا يشترط فيه الإشهاد , كالبيع ، وعند ذلك يحمل الأمر على الاستحباب.
ولا خلاف بين أهل العلم , في أن السنة الإشهاد . فإن قلنا : هي شرط . فإنه يعتبر وجودها حال الرجعة , فإن ارتجع بغير شهادة , لم يصح ; لأن المعتبر وجودها في الرجعة , دون الإقرار بها , إلا أن يقصد بذلك الإقرار الارتجاع , فيصح .
والله أعلم(11/65)
ـــــــــــــــــــ
للزوج مراجعة مطلقته في العدة ولو بغير رضاها
تاريخ الفتوى : ... 28 شوال 1424 / 23-12-2003
السؤال
أنا متزوج وعندي ولد وبنت، وحصلت مشاكل بيني و بين زوجتي، مما أدى إلى أن أطلقها طلقة واحدة وقت غضب مني، والزوجة طلبتها وتعتبر ثاني طلقة وأريد أن أرجعها، فكيف يكون ذلك؟ علما بأن البعض قال لي إنها لا تعتبر زوجتي! والبعض قال لي أراجع نفسي وأنوي أنني أرجعتها، أفتونا بما أفادكم الله و شكرا.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا طلق الرجل زوجته الطلقة الأولى أو الثانية، فإن له أن يراجعها بكلام أو جماع ما دامت في العدة، ولو بدون رضاها ولا رضا وليها وبدون مهر جديد، وانظر الفتوى رقم: 30332،.
وكون الطلاق وقع في ساعة غضب لا يمنع وقوع الطلاق، بل يقع حتى في ساعة الغضب.
اللهم إلا إذا بلغ الغضب بالإنسان مَبْلَغًا يجعله لا يعي ما يقول ويغيب عنه إدراكه ووعيه، بحيث لا يشعر باللفظ الخارج منه، فإن بلغ الغضب هذا الحد لم يقع الطلاق، وانظر الفتوى رقم: 8628، ونحن ننصح الزوج بالابتعاد عن ألفاظ الطلاق، وأن لا يجعل الطلاق سلاحا يشهره في وجه زوجته عند أدنى خلاف، فإنه قد تتشتت الأسرة وعندها يندم حيث لا ينفع الندم، ويصدق عليه قول الشاعر:
ندمت ندامة الكسعي لما غدت مني مطلقة نوار
وكانت جنتي فخرجت منها كآدم حين أخرجه الضرار
ولا يحل لزوجتك طلب الطلاق لمجرد بعض الخلافات إلا إذا وجد عذر شرعي، وقد روى أحمد والترمذي وحسنه عن ثوبان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أيما امرأة سألت زوجها الطلاق في غير ما بأس، فحرام عليها رائحة الجنة.
ولمزيد من الفائدة، نحيل السائل إلى الفتاوى رقم:2182، ورقم: 11566، ورقم: 1060.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
كيفية إرجاع البائنة بينونة صغرى
تاريخ الفتوى : ... 28 شعبان 1424 / 25-10-2003
السؤال
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ما حكم من طلق زوجته ساعة الغضب وللمرة الأولى، هل بمجرد مراجعتها تعود إليه؟ مع العلم بأنها ذهبت بعد الطلقة إلى بيت أهلها بناء على طلب الزوج، وبقيت عندهم لمدة (3) شهور إلا بضعة أيام. هل يلزم(11/66)
لعودتها دفع كفارة أم تسجيل الواقعة في المحاكم.أي ما الذي يطلب عمله قبل مباشرة الزوج لزوجته؟ . وشكراً لكم جزيل الشكر
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فالغضب له مراتب: فقد يصل الغضب بالشخص إلى درجة لا يعتبر فيها طلاقه، وهذه المرتبة ذكرناها في الفتوى رقم: 1496. وعليه، فإذا اعتبرنا طلاق الغضبان، وكان لأول مرة، أو للمرة الثانية، فإن له أن يراجع زوجته بالكلام، كأن يقول: أرجعتك أو نحو ذلك، أو بالفعل مع نية الإرجاع، كأن يجامعها، وانظري فيما يتم به الإرجاع الفتوى رقم: 17506. وأما إذا انقضت عدتها -وهي ثلاث حيض لمن كانت من ذوات الحيض، وثلاثة أشهر لمن كانت من غير ذوات الحيض- دون مراجعة، فإنها تبين بينونة صغرى، ويلزم لإرجاعها عقد جديد ومهر جديد. وبهذا تعلمين أنه لا تلزم كفارة على الزوج لإرجاع زوجته، كما لا يلزم تسجيل الإرجاع في المحاكم، ولكن يستحب الإشهاد على الرجعة بلا وجوب. والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
طلقت مرتين ثم خلعت
تاريخ الفتوى : ... 28 رجب 1424 / 25-09-2003
السؤال
هل يجوز رجوع امرأة لزوجها بعد طلقتين وطلقة خلع بالمحكمة؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا اعتبرنا الخلع طلاقاً كما هو مذهب جمهور العلماء فإنه لا يجوز رجوع هذه المرأة لزوجها إلا بعد أن تنكح زوجاً ثانيا ويدخل بها ثم يطلقها، لقول الله تعالى: فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ [البقرة:230].
وإذا لم نعتبر الخلع طلاقاً، كما هو اختيار شيخ الإسلام وتلميذه ابن القيم ، وهو مذهب ابن عباس وابن عمر وعثمان وطاووس، وهو إحدى الروايتين عند الحنابلة، فإنه يجوز لهذه الرجوع إلى زوجها، والأحوط هو الأخذ بمذهب الجمهور، وتراجع الفتوى رقم: 11543.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
لا بد من ذوق العسيلة حتى تحل للزوج الأول
تاريخ الفتوى : ... 02 رجب 1424 / 30-08-2003
السؤال
طلقت زوجتي ثلاثا بسبب المشاكل الدائمة وندمت أشد الندم فذهبت إلى أحد أقاربها ليكتب عليها فقط، لكن هذا الرجل كان يحبها منذ وقت طويل، ورفض أن يطلقها علما بأنه أغواها بأنه أستر رجل لهذا الزواج وبعد أن كتب عليها رفض تطليقها(11/67)
وقال هذا ما تمنيته طوال حياتي، فهل هذا الزواج حلال؟ وإذا طلقها بدون أن يضاجعها هل يجوز أن أتزوجها وتعود إلي ثانية؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإذا كان الأمر كما قلت، فإن نكاح هذه المرأة من هذا الرجل يعد من نكاح التحليل، وهو باطل كما هو مبين في الفتاوى التالية: 4093، 25337، 17283. وعليه، فإن معاشرته لها حرام، ويجب عليهما الفراق فورا، ثم إذا أرادا الزواج عن رغبة فلهما ذلك، ولكن بعقد جديد. أما أنت فإنها لا تحل لك إلا أن تنكح غيرك نكاح رغبة لا نكاح تحليل، ولا بد أيضا من أن يحصل الوطء في الفرج، فإذا حصل بعد ذلك فراق بطلاق أو فسخ أو موت، فلك أن تتزوجها، وتفصيل ذلك في الفتاوى المشار إليها. والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
لا تجوز لك مراجعتها حتى ...
تاريخ الفتوى : ... 15 جمادي الثانية 1424 / 14-08-2003
السؤال
طلقت زوجتي مرة عند مأذون لتغير اسم طليقها الأول ولكثرة الخلافات رميت يمين الطلاق عليها ثم راجعتها وبعد فترة طلبت الطلاق وأصرت عليه فقلت لها أنت طالق ثم حررت قسيمة طلاق ثم ندمت فهل يجوز الرجوع إلى هذه السيدة مرة ثانية؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الذي يفهم من كلامك أنك طلقت زوجتك ثلاثًا: الأولى عند مأذون كما ذكرت. والثانية بعد كثرة الخلافات ثم راجعتها. والثالثة بعد طلبها الطلاق والإصرار عليه، ثم حررت قسيمة الطلاق. فإذا كان هذا هو الواقع فلا تجوز لك مراجعتها حتى تتزوج زواجًا صحيحًا ويدخل بها زوجها ثم يطلقها.
ودليل ذلك ما ثبت في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت: جَاءَتْ امْرَأَةُ رِفَاعَةَ القُرَظِيّ إلَى رسولِ الله صلى الله عليه وسلم فقَالَتْ: إنّي كُنْتُ عِنْدَ رِفَاعَةَ فَطَلّقَنِي فَبَتّ طَلاَقِي، فَتَزَوّجْتُ عَبْدَ الرّحْمَنِ بنَ الزّبَيْرِ وَمَا مَعَهُ إلاّ مِثْلَ هُدْبَةِ الثّوْبِ. فقَالَ: أتُرِيدِينَ أنْ تَرْجِعِي إلَى رِفَاعَةَ؟ لاَ حَتّى تَذُوقِي عُسَيْلَتهُ ويَذُوقَ عُسَيْلتَكِ.
وراجع للأهمية الفتوى رقم: 17283.
ولم يتضح لنا ما قصدت بعبارة: لِتغير اسم طليقها الأول. فالرجاء توضيح المقصود بذلك إذا كان يترتب عليه حكم. وننصحك بالرجوع إلى المحاكم الشرعية حتى تنظر في حيثيات المسألة.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ(11/68)
كيفية مراجعة المطلقة ... العنوان
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله و بركاته : قُلتُ لزوجتي : "أنتِ طالق، طالق، طالق" في نطق واحد، وذهبت إلى مكان بعيد لمدة ثلاثة أشهر، وكنت قد نويت مراجعتها بعد الطلاق بيوم واحد، ثم تلاقينا وحدثت معاشرة زوجية بيننا أكثر من مرة. فما هو الحكم الشرعيّ فيما صنعنا أفيدونا مأجورين .
... السؤال
22/05/2001 ... التاريخ
... ... الحل ...
...
... بسم الله و الحمد لله والصلاة و السلام على رسول الله و بعد :
يحق للزوج مراجعة زوجته في الطلاق الرجعي ، و ارتجاع الزوج لزوجته باب من أبواب إصلاح الحياة الزوجية ، ومحاولة من محاولات المحافظة عليها من الدمار ، يقول تعالى : { وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا } وقوله تعالى : { وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا }
ويَحِقُّ للزوج مراجعة زوجته إلى عِصْمَته ما دامت في فترة العدة بدون إذنها ورضاها، فإذا خرجت من العِدَّة فلا يحق له مراجعتها إلا بعَقْد ومَهْر جديدَيْن وبإذنها ورضاها.
وهذه الرَّجْعة تكون بالقول، كأن يقول الزوج: راجعتُ زوجتي إلى عِصْمَتي. وتكون بالفعل بأن يُعاشِر الزوج زوجتَه معاشرةَ الأزواج.
أما النية وحدها في الرَّجْعة فلا تُعتبر صحيحة إلا إذا صحبها القول أو الفعل، فإن خلت النية عن القول أو الفعل فلا يُعتبر رَجْعة.
يقول فضيلة الدكتور نصر فريد و اصل مفتي مصر :
قول السائل لزوجته "أنتِ طالق، طالق، طالق" فإن هذا من قبيل الطلاق الصريح المُنَجَّز الذي يَلحق الزوجةَ بمجرد التَّلَفُّظ به من غير حاجة إلى نية، وبه تقع طَلْقة واحدة أولى رجعية ما لم تكن مسبوقة بطلاق آخر؛ لأن الطلاق المتعدد لفظًا أو إشارة لا يقع إلا واحدة.
ويحق للزوج مراجعة زوجته إلى عِصْمَته ما دامت في فترة العِدَّة بدون إذنها ورضاها، فإذا خرجت من العِدَّة فلا يحق له مراجعتها إلا بعَقْد ومَهْر جديدين وبإذنها ورضاها.
والرجعة تكون بالقول، كأن يقول: راجعت زوجتي إلى عِصْمَتي. وتكون بالفعل، يَعني بالمعاشرة الزوجية.
فإذا كان السائل قد راجع زوجته إلى عِصْمَته بالقول أو بالفعل في فترة العِدَّة كانت المراجعة صحيحة، والمعاشرة التي تمت بينهما صحيحة شرعًا.(11/69)
أما إذا كانت المراجعة بعد انتهاء فترة العِدَّة فهي غير صحيحة، والمعاشرة غير صحيحة شرعًا، وتُعتبر هذه المعاشرة وَطْأً بشُبْهة، ويكون من حق الزوج أن يعيدَها إلى عِصْمَته بعَقْد ومَهْر جديدين وبإذنها ورضاها.
أما ما ذكره السائل بطلبه من أنه نوى مراجعة زوجته إلى عِصْمَته بعد وقوع الطلاق بيوم واحد فالرجعة لا تكون صحيحة إلا بالقول أو بالفعل، ولا عبرةَ بالنية في المراجعة.
والله أعلم.
ـــــــــــــــــــ
الفتوى : ... أمسك عليك زوجك لعله خير لك.
تاريخ الفتوى : ... 08 جمادي الثانية 1424 / 07-08-2003
السؤال
السلام عليكم، أنا متزوج من امرأة متدينة، ولكنها مهملة جدا لي، وهي مستعدة لسماع كل الناس إلا زوجها وإن كانت تقول عكس ذلك عند المواجهة والسؤال. اشتدت الخلافات بيننا فطلقتها، علما بأنها حامل. ذهبت إلى القاضي الشرعي فاعتبره طلاقا تعسفيا مما يترتب عليه دفع مبلغ كبير ونفقة المطلقة لمدة ثلاث سنوات (مختلفة عن نفقة الأولاد. نصحني ناصح أن أراجعها وأقوم بدعوى تفريق، هل يحق لي ذلك شرعا؟ وكيف لي أيضا أن أؤدب زوجتي التي شوهت صورتي حتى أمام أهلي ومعارفي بالكذب ورواية القصص والمواقف بوجهة نظرها من دون وجودي أو حتى إمكانية الدفاع عن نفسي؟ أرجوكم الإجابة لما أنا فيه من ضغوط عنيفة جدا. وجزاكم الله خيرا.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فبما أن هذه المرأة حامل، فإنها تستحق النفقة حتى تنقضي عدتها بوضع الحمل، لقول الله تعالى: $وَإِنْ كُنَّ أُولاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ [الطلاق:6]. والمرأة إن كانت في عدة من طلاق رجعي فهي زوجة حكماً، فيجوز للزوج إرجاعها متى شاء ما دامت في العدة، وكون ذلك بنية تطليقها فلا تأثير له في صحة الرجعة، إذ أن الجمهور على جواز النكاح بنية الطلاق. إلا أننا نرى أنك لو أبقيتها في عصمتك وسعيت إلى إصلاحها لا سيما وأنك ذكرت أنها متدينة، فإن ذلك أولى، حرصاً على حفظ الأبناء من الضياع والتشتت، ولمزيد الفائدة تراجع الفتوى رقم: 1123، والفتوى رقم: 9746. والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
هل الرجعة تمحو كل الأخطاء قبل الطلاق
تاريخ الفتوى : ... 29 جمادي الأولى 1424 / 29-07-2003
السؤال
إذا طلق الرجل زوجته طلقة واحدة وراجعها، هل تمحو كل الأخطاء قبل الطلاق؟
الفتوى(11/70)
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإن الزوج إذا طلق زوجته طلقة واحدة أو اثنتين فله أن يرتجعها دون عقد، ما لم تنقضِ عدتها. قال تعالى: وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلاحاً[البقرة:228]. فإذا انقضت عدتها لم يكن له ارتجاعها إلا بعقد جديد تتوفر معه شروط النكاح كلها. وما صدر عنه من تطليقة أو تطليقتين لا يمحوه الارتجاع في العدة أو بعد العدة، وهذا مما لا خلاف فيه بين أهل العلم. فإذا كان قولك: تمحو كل الأخطاء قبل الطلاق. تعني به ما إذا كان الارتجاع يمحو الطلقة، بحيث يكون للمطلق أن يطلق تطليقتين بعد ذلك دون أن تحرم عليه زوجته، فهذا ما أجبنا عنه. وإن كنت تعني ما قد يحدث من التقصير في حقها مثلاً، فإن ذلك إنما يغفر إذا سامحت فيه الزوجة صاحبة الحق أو قضي لها. وانظر الفتوى رقم: 28159. والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
أقوال العلماء في كيفية حصول الرجعة
تاريخ الفتوى : ... 16 صفر 1420 / 01-06-1999
السؤال
لي صديقة زوجها يحلف دائما ويقول ( عليّ الطلاق لن يحدث .... ) وأحيانا يحدث الشيء الذي حلف عليه، وهي تريد أن تعرف هل الحلف يعتبر طلاقاً أم لا؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فمن حلف بالطلاق على فعل شيء أو تركه أو حصول شيء أو عدم حصوله، ثم جرى الأمر على خلاف ما حلف عليه، فقد طلقت منه زوجته سواءً قصد الطلاق أو لم يقصد، وعلى هذا أكثر أهل العلم وهو الراجح كما في الفتوى رقم: 9275
وعليه؛ فما دام هذا الرجل يحلف باستمرار قائلاً "علي الطلاق لن يحدث كذا..." ثم يحدث ما حلف عليه، فقد طلقت منه زوجته من أول يمين صدرت منه بهذه الصورة، فإن لم يكن راجعها قبل انقضاء عدتها فقد بانت منه بينونة صغرى يمكنه بعدها أن يتزوجها بعقد جديد ومهر وولي وشاهدين.
وإن كان قد راجعها بعد وقوع الطلاق ثم أوقع الطلاق ثم راجعها ثم أوقع الطلاق فقد بانت منه بينونة كبرى، ولا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره ثم يطلقها؛ بشرط ألاّ يكون محللاً.
ونود أن نوضح هنا كيفية الرجعة فنقول: الرجعة تحصل بالقول وبالفعل، وقد قسم الفقهاء الأقوال إلى قسمين:
الأول: صريح كلفظ راجعتك أو ارتجعتك إلى نكاحي، وهذا القسم تصح به الرجعة ولا يحتاج إلى نية.
الثاني: كناية وهي الألفاظ التي تحتمل معنى الرجعة ومعنى آخر غيرها، مثل أن يقول لها "أنت عندي كما كنت" فيحتمل كما كنت زوجة ويحتمل كما كنت مكروهة، ولذلك تحتاج هذه الألفاظ إلى نية من الزوج، وهو أدرى بنفسه ويصدّق فيما ادعى.(11/71)
وأما الأفعال: فقد ذهب الحنفية إلى أن الجماع ومقدماته كاللمس والتقبيل ونحوهما بشهوة تحصل به الرجعة.
وذهب المالكية إلى صحة الرجعة بالفعل كالوطء ومقدماته كالتقبيل بشهوة بشرط أن ينوي الزوج بهذه الأفعال الرجعة.
وذهب الشافعية إلى عدم صحة الرجعة بالفعل مطلقاً سواء كان بوطء أو مقدماته، وسواء كان الفعل مصحوباً بنية الزوج للرجعة أو لا.
وذهب الحنابلة إلى التفريق بين الوطء وبين مقدماته فرأوا أن الرجعة تحصل بالوطء ولو لم ينو الرجعة.
وأما مقدمات الوطء فقد اختلفوا في حصول الرجعة بها، والرواية المعتمدة عندهم عدم حصول الرجعة بها.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
حكم الرجعة بالقول والفعل
تاريخ الفتوى : ... 23 محرم 1424 / 27-03-2003
السؤال
رجل كان يأتي زوجتة في الدبر ثم أراد أن يتوب إلى الله فقال لزوجته يريد منها أن تخاف الله ويهددها (إذا عدنا إلى مثل هذا العمل أنت طالق) ثم هداه الله وبعد فترة وسوس لهما الشيطان وعادا إلى مثل ذلك (مرة واحدة) ولكنهما تذكرا عقاب الله وتابا إلى الله عسى ربنا أن يتقبل توبتهما، السؤال هنا في كلمة الطلاق وهو لم يقصد في نيته الطلاق وإنما التهديد فماذا يجب في هذة الحالة (كفارة أم ماذا ) وهل إذا وقعت طلقة واحدة يكفي أن يجامعها وبذلك يكون قد راجعها أفيدونا؟ جزاكم الله ألف خير.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقولك (إن عدنا إلى مثل هذا العمل فأنت طالق) طلاق معلق، وهو يقع بمجرد وصول الأمر المعلق عليه سواء قصدت الطلاق أو التهديد والمنع، وعليه فإن زوجتك طلقت منك بفعلكما ذلك العمل المحرم المشين، وانظر في تحريم وطء الزوجة في الدبر الفتوى رقم: 20424.
وأما سؤالك عن إرجاعها بمجرد الجماع بدون التلفظ بلفظ راجعتك وأمسكتك ورددتك ونحو ذلك، فاعلم أن العلماء أجمعوا على أن الرجعة تصح بالقول، قال ابن قدامة في المغني: (فأما القول فتحصل به الرجعة بغير خلاف.) انتهى.
وأما الرجعة بالفعل فمختلف فيها، فالأحناف ذهبوا إلى أن الزوج لو جامع زوجته أو مس شيئاً من أعضائها بشهوة فقد حصلت الرجعة، ووافقهم الحنابلة في الجماع فقالوا: تصح الرجعة بالجماع دون المس جاء في كشاف القناع: (وتحصل الرجعة بوطئها بلا إشهاد نوى الرجعة أو لم ينو به الرجعة.) انتهى.(11/72)
وأما المالكية فقالوا بصحة الرجعة بالوطء والمباشرة لكن مع نية المراجعة، جاء في الشرح الكبير: (ولا تصح رجعة بدون النية ولو بأقوى الأفعال كوطء.) انتهى.
والراجح هو قول المالكية وهو الذي رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية فقال: (إن الوطء من الزوج مع نية المراجعة يعتبر رجعة وهو رواية عن أحمد، وهذا أعدل الأقوال وأشبهها بالأصول.) انتهى من الاختيارات الفقهية.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
المطلقة ثلاثاً لا تحل لزوجها حتى تنكح زوجا غيره
تاريخ الفتوى : ... 29 ذو القعدة 1423 / 01-02-2003
السؤال
قمت بطلاق زوجتي بعد مشادة كلامية مع والدتها في غرفة نومي بقولي لها أنت طالق ثم استرجعتها في العدة ولكنها لم ترجع لبيتي لرفض إخوتها وبعد4 أشهر قمت بطلاقها بقولي أنت طالق ثم طالق حسب معرفتي أنها تكون ثلاث مع الأولى وتم استخراج صك طلاق وبعد مضي 3 سنوات أسأل هل من حقي استرجاعها بعقد جديد أم لا؟
ولكم جزيل الشكر.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالطلقة الأولى واقعة، وما دمت قد راجعتها في العدة، فهي امرأتك، سواء رجعت إلى بيتك أو لم ترجع، وطلاقك بعد ذلك بقولك لها: أنت طالق ثم طالق. يعتبر طلقتين، وبهذا تكون زوجتك قد بانت منك بينونة كبرى لا يحل لك نكاحها حتى تنكح زوجاً غيرك ويدخل بها، بشرط ألا يكون نكاحه لها لأجل تحليلها لك، قال تعالى: (فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ) [البقرة:230].
وعليه، فلا يحل لك نكاحها قبل أن تنكح زوجاً غيرك، ويدخل بها، ثم يطلقها.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
المراجعة بعد إنقضاء العدة ... العنوان
كيف يكون الدخول بالزوجة بعد تطليقها وانقضاء فترة الأشهر الثلاثة؟ ... السؤال
... ... الحل ...
...
... أعطى الإسلام الفرصة للزوجين ثلاث مرات بعد اتخاذ جميع الوسائل المناسبة من الوعظ والهجر وحتى الضرب الخفيف، وتدخل الأهل لإصلاح ذات البين، فإذا فشلت كل هذه الوسائل؛ فإن الزوج يطلق زوجته طلقة واحدة، وحينئذ له الحق في(11/73)
أن تعود إليه مرة أخرى،إذا لم تنقضي عدتها،أما إذا إنقضت عدتها فله أن يراجعها بعقد جديد ومهر جديد فتعود الحياة الزوجية، فإذا انصلح الحال واستفاد الزوجان من هذه العملية؛ فقد سارت مسيرة الزواج نحو الخير، وإلا فإن الزوج يطلقها مرة ثانية، وهذه هي الفرصة الثانية، ومع ذلك له الحق في أن يراجعه كما في التطليقة الأولى لتعود الحياة الزوجية إلى مجراها الطبيعى، فإذا لم ينصلح الحال وطلق الزوج المرة الثالثة فقد قضى بذلك جميع فرصه فلا يجوز له أن يراجعها كما قال الله -تعالى:(الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان).
ولكن لو أن هذه المرأة المطلقة ثلاثاً تزوجت زواجاً عادياً من رجل آخر، ودخل بها ثم بعد ذلك طلق الزوج الثاني هذه الزوجة فإنها لها الحق بعد انتهاء عدتها أن تتزوج من الزوج الأول بعقد جديد ومهر جديد وبقية شروط النكاح، والعدة في جميع حالات الطلاق هي: ثلاث حيضات أو ثلاث أطهار على خلاف بين العلماء، أما المرأة الحامل فعدتها بوضع الحمل، أما المرأة التي ليست حائضاً ولا حاملاً وهي (اليائسة) فعدتها ثلاثة أشهر، وأما عدة المرأة المتوفى عنها زوجها فعدتها أربعة أشهر وعشرة أيام.
ـــــــــــــــــــ
الحكم كما أفتته دار الإفتاء لعدة اعتبارات
تاريخ الفتوى : ... 08 ذو القعدة 1423 / 11-01-2003
السؤال
طلق شخص أعرفه زوجته ثلاث مرات متباعدة وانفصل عنها فترة ثم عاد وسأل في دار الإفتاء فقالوا له عن أول واحدة إنها ترجع لضميره بالرغم أنه أكد في البداية للجميع أنهم ثلاث طلقات والآن عاد لزوجته ويعيش معها فما الحكم في ذلك
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا كان ذاك الرجل قد طلق امرأته ثلاثاً، فقد بانت منه بذلك بينونة كبرى، ولا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره نكاحاً صحيحاً يطؤها فيه، لقوله تعالى: فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ (البقرة: من الآية230) وأما كون دار الإفتاء قد أفتته بأن الطلقة الأولى لا تقع وأنها ترجع إلى ضميره.. فلعل الرجل قد طلق امرأته بلفظ من ألفاظ كنايات الطلاق، كقوله -مثلاً- الحقي بأهلك أو أنت برية ومثل هذه الألفاظ لا يقع بها الطلاق إلا مع النية، ويحتمل أن يكون ذلك الرجل قد علق طلاق امرأته على شيء فعلته ولكن ليس في الزمان الذي قصده أو نواه.. على سبيل المثال: مثل أن يعلق طلاقها على الخروج من المنزل ويقصد بالليل، فتخرج نهاراً فلا تطلق لأن هذا ليس في مراده، ويحتمل غير ذلك.
وعلى أي حال.. فقد قال تعالى: فَاسْأَلوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ (النحل: من الآية43) وهذا الرجل فعل ما عليه وامتثل للآية وسأل دار الإفتاء فأفتوه بأن الطلقة الأولى لا تقع فأخذ بقولهم، فلا حرج عليه إن عاد لامرأته ما دام يملك رجعتها ولم تنته عدتها فإذا انتهت عدتها، فقد بانت بينونة صغرى ويرجع لها بعقد ومهر(11/74)
جديدين، وتبقى له طلقة واحدة تبين بعدها منه بينونة كبرى، وكونه أخبر الجميع في البداية أنه طلق ثلاثاً، لا تأثير له في الحكم لكونه كان يجهل حكم الطلقة الأولى.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
حتى يذوق عسيلتك وتذوقي عسيلته
تاريخ الفتوى : ... 14 رمضان 1423 / 19-11-2002
السؤال
السلام عليكم ورحمه الله
أحيط علما بأنني تزوجت منذ اثني عشر عاماً وتفضل المولى ورزقت بعدد3 أولاد لكن أمهم كانت تفتقر إلى كثير من واجبات الزوجية وكان صوتها دوما أعلى من صوتي وغير نظيفة ولا تطهو جيداً وتحملت الكثير إلا أنها رفضت أن تنصاع مما حدا بي مؤخرا أن ألفظ بالطلاق مرتين ثم خيرتها بين إصلاح أمرها أو الزواج فكان الزواج ولكنها اشترطت الطلاق وحاولت منع ذلك إلا أنها أصرت فكانت الطلقة الثالثة فاقترقنا بإحسان إلا أنني قمت بتطليقها ولكن أقوم بواجبي خاصة أن بيتي الآخر لا يبعد سوى 2 كيلو متر فتركت كل شيء وأعطيتها نفقتها ودوما أرعى مصالحهم الخاصة بالبيت ودوما على اتصال بهم وأتمكن من رؤية أولادي والحمد لله
لكن خوفا من أولادي وهم الآن صغار لا وخوفا عليها لأنها أم أولادي أريد ردها.
والسلام
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا يحل لك رد هذه المرأة بعد أن طلقتها ثلاث مرات، قال تعالى: الطَّلاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ وَلا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئاً إِلاَّ أَنْ يَخَافَا أَلاَّ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ * فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ [البقرة:229، 230].
قال ابن عباس رضي الله عنهما: كان الرجل إذا طلق امرأته ثلاثا فهو أحق برجعتها، وإن طلقها ثلاثاً، فنسخ الله ذلك بقوله: الطَّلاقُ مَرَّتَانِ... إلى قوله: فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ .
ومن طلق امرأته ثلاثاً لم يحل له زواجها إلا بعد أن يتزوجها زوج آخر زواجاً صحيحاً يطؤها فيه في فرجها، ثم يطلقها لقوله صلى الله عليه وسلم لامرأة رفاعة : أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة؟ لا، حتى يذوق عسيلتك وتذوقي عسيلته. متفق عليه.
وروى أحمد عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا إن العسيلة الجماع.(11/75)
ولا بد أن يكون نكاح الزوج الثاني نكاح رغبة في المرأة، قاصداً لدوام عشرتها، فأما إذا كان الثاني إنما قصد أن يحلها للأول فهذا هو المحلل الذي وردت الأحاديث بلعنه، فقال صلى الله عليه وسلم: لعن الله المحلل والمحلل له. رواه أحمد:
وروى الحاكم أن رجلاً جاء ابن عمر رضي الله عنهما، فسأله عن رجل طلق امرأته ثلاثاً، فتزوجها أخ له من غير مؤامرة منه، ليحلها لأخيه، هل تحل للأول؟ فقال: لا، إلا نكاح رغبة، كنا نعد هذا سفاحاً على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الحاكم : صحيح الإسناد ولم يخرجاه.
وروى ابن أبي شيبة في المصنف، عن عمر رضي الله عنه أنه قال: لا أوتى بمحلل ولا محلل له إلا رجمتهما.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
صفة لمس وتقبيل المطلقة الذي يعتبر رجعة
تاريخ الفتوى : ... 06 رمضان 1423 / 11-11-2002
السؤال
طلقت زوجتي لظروف قاسية مررت بها وبعد شهرين التقيتها لأعطيها بعض حاجياتها تركتها عندي وأثناء ذلك أخذنا الشوق والحنين لبعضنا فضممتها وقبلتها ولم أجامعها. والآن مضى على العده 4 شهور ولدي الرغبة بإرجاعها فهل ضمي وتقبيلنا لبعض دون وجود نية الإرجاع لدي حينها وإن كانت الرغبه حينها موجودة ولكن لنفس الظروف القاسية لم أنو حينها الإرجاع . والآن بعد انقضاء العده أجد صعوبات إدارية خارجة عن إرادتي في حالة أن الأمر يتطلب عقدا جديدا . فهل ضمي وتقبيلي لها أثناء العدة يعتبر إرجاعاً مع توفر الرغبه وعدم توفر النيه حينها لظروفي القاسية. أرجو سرعة الرد وجزاكم الله خير الجزاء
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الذي صدر منك من ضم وتقبيل لزوجتك قبل انقضاء عدتها يعتبر رجعة ولو لم تكن لديك نية الإرجاع حينها، إذا كان التقبيل واللمس بشهوة، وإلى هذا ذهب الأحناف وهو رواية عن الحنابلة، أما إذا كان اللمس والنظر والتقبيل من غير شهوة فإنه لا يكون رجعة.
وننبه السائل إلى أن نية الإرجاع لا يشترط فيها التلفظ كأن يقول نويت الإرجاع، بل تكفي النية الجازمة في الإرجاع إذا انضم إليها استمتاع بنية الإرجاع على الراجح.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
طلق امرأته منذ سنتين ويريد مراجعتها
تاريخ الفتوى : ... 13 شعبان 1423 / 20-10-2002
السؤال(11/76)
لقد طلقت زوجتي بناء على شكوك دائرة بينينا وهي لم تكن راضية المهم ومضى سنتان والآن فكرت أن أرجعها لأني شعرت أني ظلمتها غير أن والدي غير راض خاصة وأن الشكوك انتشرت في العائلة كلها والزوجة موافقة على الرجوع ؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا ينبغي أن يطلق الرجل زوجته بناءًا على شكوك وسوء ظن، وإلا لانهدمت بيوت كثيرٍ من الناس.
وما دام قد وقع منك ذلك، والزوجة تريد أن ترجع، ولم تكن قد طلقتها قبل هذه مرتين، فلا بأس أن تسترضيها لترجع إليك، ويكون ذلك بعقد جديد ومهرٍ جديد؛ لأن عدتها قد انتهت، ويمكنك أن تقنع والدك بالتي هي أحسن مع تبرئة المرأة من الشكوك التي انتشرت أمام أهلك.
ونسأل الله أن يوفق بينكما.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
حكم ارتجاع الزوجة أثناء عدة الطلقة الثانية
تاريخ الفتوى : ... 11 رجب 1423 / 18-09-2002
السؤال
بسم الله .. السلام عليكم ..
سؤالي هو :حصل خلاف بيني وبين زوجتي لمدة أربعة شهور تقريبا.. فحصل فراق بدون طلاق .. ثم تلفظت بكلمة الطلاق بيني وبين نفسي وأخذت أرددها بصوت مرتفع بيني وبين نفسي ثم أخبرت أهلي بذلك .. وبعد مرور أسبوع واحد فقط على تلفظي بالطلاق قابلت زوجتي ( للصلح ) ومع النقاش قلت لها أنا طلقتك الأسبوع الماضي والآن أيضا أنت طالق!! ..... وبعد انتهاء جلسة المصالحة تراضينا وأخذتها لمنزلنا وواقعتها وهدأت النفوس ..والآن حايتنا ولله الحمد هادئة ومستقرة ... إلا من هذا الموضوع الذي يقلقني كثيرا.. فهل حياتنا وعشرتنا الآن ( شرعية ) بعد هذا الطلاق ؟؟ أفيدوني جزاكم الله كل خير..
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن ما ذكره السائل الكريم يدل على أنه طلق زوجته مرتين: الأولى عندما تلفظ بالطلاق وحده وأخبر به أهله ثم أخبرها هي بذلك، والثانية: عندما قابلها للصلح.
وهذه الطلقة الثانية من طلاق البدعة الذي نهى عنه الشرع، ووجه ذلك أن طلاق السنة هو ما وقع في طهر لم يمسها فيه طلقة واحدة ولم يتبعها بأخرى أثناء العدة حتى لا تطول عليها.
وعليه، فإنها ما زالت في عدتها ولم تطلق منه إلا مرتين، وله ارتجاعها متى شاء دون عقد ولا صداق ولا ولي..... وما تم بالصلح يعتبر رجعة صحيحة لما ذكرنا،(11/77)
هذا إذا كان طلق هاتين الطلقتين فقط، أما إذا كان طلق قبلهما فإنها بانت منه بينونة كبرى، ولا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره، ولا عبرة بالمراجعة التي تمت.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
حكم وطء المطلقة بنية الارتجاع
تاريخ الفتوى : ... 04 جمادي الثانية 1423 / 13-08-2002
السؤال
ما حكم الشرع في رجل طلق زوجته الأولى تفاديا للمشاكل مع زوجته الثانية ، ثم قام بوطئها نية منه في إرجاعها ؟ وما حكم الشرع في الطلاق الغيابي ؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإنه لا يجوز للرجل أن يقدم على تعدد الزوجات، إذا علم من نفسه أنه لا يستطيع التوفيق بينهن والقيام بحقوقهن، كما أنه لا يجوز للزوجة أن تطلب من زوجها طلاق أختها، لأدلة ذكرناها في الفتوى رقم:
20160.
ولا ينبغي للزوج كذلك أن يطلق إحدى زوجتيه إرضاءً للأخرى، لكن إذا تزوج المرء زوجة ثانية وغلب على ظنه أن حياته معها ستكون مستقرة هادئة، ثم بعد ذلك تبين له عكس ذلك، ولم يجد حلاً لمشاكله إلا الطلاق، فلا نجد مانعاً له من ذلك.
أما بالنسبة لوطء الزوجة المطلقة طلاقاً رجعياً، فإنه يعتبر ارتجاعاً إذا تم قبل انقضاء العدة، وكان بنية الارتجاع. وقد مضى بيان ذلك في الفتوى رقم:
12908.
ولا يشترط لوقوع الطلاق على الزوجة أن تكون حاضرة في المجلس أو البلد الذي يوجد فيه الزوج، وقد مضى بيان هذا الحكم في الفتوى رقم:
12163.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
هل يجوز وطء الزوجة أثناء عدّة الطلاق
سؤال:
السؤال :
هل يمكن للرجل أن يستمر في مجامعة زوجته أثناء فترة العدة؟
الجواب:
الجواب :
الحمد لله
إذا طلق الرجل زوجته الطلقة الأولى أو الثانية وصارت في العدّة فإنها تعتدّ عنده في بيته وتكون معه لأنها لا تزال زوجته وفي عصمته فإذا أراد وقاعها فقال بعض(11/78)
العلماء إنّ وطأها حينئذ يكون إرجاعا لها وإنهاء لعدتها وقال بعضهم بوجوب المراجعة قبل الوطء وذلك بأن يتلفّظ بالمراجعة كأن يقول راجعتكِ أو راجَعْت فلانة ويُشهد على ذلك اثنين من المسلمين وبذلك تنقطع العدّة ويعود إلى وطئها متى شاء وهذه هي الطريقة السّليمة إذا أراد وطأها ، أمّا الطلقة الثالثة فإنّه لا تكون عنده في عدّتها وتخرج من بيته ولا تحلّ له حتى تنكح زوجا غيره فإذا طلّقها الثاني جاز أن تعود إلى الأوّل بعقد جديد . والله أعلم
الإسلام سؤال وجواب
الشيخ محمد صالح المنجد
ـــــــــــــــــــ
كيف يعيد المطلِق زوجته إلى عصمته
تاريخ الفتوى : ... 03 جمادي الثانية 1423 / 12-08-2002
السؤال
رميت على زوجتي الطلاق وهي المرة الأولى كيف أفعل لكي تكون لي مرة أخرى؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن كنت طلقت زوجتك طلقة واحدة فيقع عليها الطلاق وتحسب طلقة واحدة، ولك أن ترجعها خلال فترة العدة بكلام بأن تقول لها: راجعتك، ولك أن تراجعها بالاستمتاع كالجماع ونحوه، ويستحب لك أن تشهد على إرجاعها، والرجعة تكون بدون مهر ولا ولي ولا عقد، وبدون رضاها لأن المطلقة الرجعية في معنى الزوجة.
فإذا أرجعتها أصبحت زوجتك، وتبقى لك طلقتان، فلتحذر من أن تقترب من ألفاظ الطلاق مرة أخرى حتى لا تهدم بيتك، وتجني على أسرتك.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
للزوج ارتجاع المطلقة رجعياً في العدة
تاريخ الفتوى : ... 29 جمادي الأولى 1423 / 08-08-2002
السؤال
السلام عليكم ورحمة الله وبركاتة :
في حال غضب شديد وعدم وعي مني ألقيت يمين الطلاق بتاريخ 22/2/200 وبعد مراجعة السادة العلماء وبتاريخ 29/4/200أعلمتها ردها إلى عصمتي بواسطة الهاتف والفاكس كوني في دمشق وكونها في مونتريال وعند عودتي بتاريخ 13/6/200 وجدتها قد غادرت المنزل وترفض العودة إليه مدعية بأنها مطلقة وتطالب بكامل الحقوق التي يمنحها القانون الكندي خلافا للشريعة الاسلامية
السؤال : ما هو حكم الشريعة الإسلامية في هذه الحالة .جزاكم الله خيرا .
الفتوى(11/79)
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا راجع الزوج زوجته في عدتها فإنها تعود زوجته ولو بغير رضاها أوعلمها بالرجعة، ذلك أن الزوجة في الطلاق الرجعي حق الزوج، لقول الله تعالى (وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلاحاً )(البقرة: من الآية228)
يقول القرطبي في تفسيره للآية "أجمع العلماء على أن الحُرَّ إذا طلق زوجته الحرة وكانت مدخولاً بها تطليقة أو تطليقتنين أنه أحق برجعتها ما لم تنقض عدتها وإن كرهت المرأة " تفسير القرطبي 3/120.
فعدم اشتراط رضا الزوجة في هذه الرجعة محل إجماع المسلمين.
والخلاصة أنه إذا كان الطلاق الذي أوقعت رجعياً بأن كان الأول أو الثاني وكان ارتجاعك لزوجتك قبل انقضاء عدتها فإنه لا أثر لعدم رضاها وهي زوجة لك شرعاً، وإذا امتنعت من طاعتك وإعطائك الحقوق الزوجية فإنها تعتبر ناشزاً، أما إذا كان الطلاق هو الثالث أو كان الارتجاع بعد انقضاء العدة فلا سبيل لك عليها.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
عنوان الفتوى : ... أحكام تتعلق بالرجعة بعد الخلع
تاريخ الفتوى : ... 28 ربيع الثاني 1423 / 09-07-2002
السؤال
أنا متزوج منذ 15 سنة ولدي منها ولدان الأول ولد7 سنوات والثانية بنت عمرها14 سنة وقد قام الطلاق خلعاً برغبة منها وتنازلت عن مؤخر الصداق ونفقتها والآن يريد أهل الخير الصلح بيننا من أجل الأولاد ولكنها تصر على أن تأخذ مقدماً مقابل الرجوع مؤخر الصداق التي تنازلت عنه ولكني لا أملك هذا المبلغ مع العلم بأنني كنت معها صالحا وعادلا وأنفق كل راتبي في بيتي ولا أدخر منه شيئاً السؤال هل هذا شرعا أن أدفع لها ما تطلبه مع العلم بأنني لم أقبض باليد أي تعويض للخلع؟
وجزاكم الله خير علي سعة صدركم.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد سبق بيان أن الخلع طلاق بائن، وذلك في الفتوى رقم: 7820، والفتوى رقم: 11543.
وعليه، فإذا لم يسبق هذا الخلع تطليقات جاز لك الرجوع إلى زوجتك، لكن بعقد جديد ومهر جديد.
ولها حينئذ أن ترفض الرجوع، وأن تشترط مهراً معيناً، وينبغي أن يتسامح الزوجان في ذلك، وأن يرعيا ما كان بينهما من العشرة، وما بينهما الآن من الولد.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ(11/80)
الفتوى : ... المراجعة في العدة حق للزوج
تاريخ الفتوى : ... 22 ربيع الثاني 1423 / 03-07-2002
السؤال
تشاجرت مع زوجتي بسبب الدردشة على الإنترنت واحتدم الخلاف حتى إنها أصرت على طلب الطلاق ولم تتركني أنام ليلتي حتى نطقت بلفظ الطلاق وأنا الآن نادم لأنه يوجد بيننا ثلاثة أبناء وأريد العودة أفيدوني ماذا أفعل؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا كانت هذه هي الطلقة الأولى أو الثانية، فلك أن تراجع زوجتك ما دامت في العدة بالقول أو بالفعل، ولا يشترط رضى الزوجة ولا علمها ولا مهر ولا ولي، فالمراجعة في العدة حق للزوج، لقول الله تعالى: (وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحاً ) [البقرة:228]
فإذا انقضت العدة ولم تراجعها، بانت منك ولا ترجع إلا بعقد جديد ونكاح جديد، أما إذا كانت الطلقة هي الطلقة الثالثة فلا تحل لك إلا بعد أن تنكح زوجاً غيرك، ويدخل بها، كما قال الله تعالى:(فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ)[البقرة:230]
والحمد لله رب العالمين.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
الفتوى : ... أقوال العلماء في كيفية ارتجاع المطلقة الرجعية
تاريخ الفتوى : ... 27 ربيع الأول 1423 / 08-06-2002
السؤال
خلال فترة العدة للمطلقة هل تعود لزوجها بمجرد الجماع خلال فترة العدة أم أن نية الإرجاع يجب أن تكون موجودة أيضا؟ وما حكم من انقضت عدتها وقد جامعها زوجها خلال فترة العدة ولكن بدون نية الإرجاع؟ وجزاكم الله خيراً.
الفتوى
لحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد اختلف أهل العلم في المطلقة الرجعية هل ترجع إلى زوجها بمجرد وطئها أم لا؟ على ثلاثة أقوال:
القول الأول: أنها ترجع إليه بمجرد الوطء وهو مذهب الحنفية والحنابلة.
القول الثاني: أنها لا ترجع إليه بمجرد الوطء، بل لابد مع الوطء من نية الرجعة، وهذا مذهب المالكية.
القول الثالث: أنها لا ترجع إليه بمجرد الوطء مع نية الرجعة، بل لابد من اللفظ الدال على الرجعة صراحة، كراجعتك أو ارتجعتك ونحو ذلك، أو كناية مع النية كقوله: أنت عندي كما كنت، فهذا اللفظ يحتمل أن يكون مقصوده أنت عندي كما كنت زوجة، ويحتمل أنت عندي كما كنت مكروهة، ولذلك قال الفقهاء: إن هذا اللفظ وأمثاله يحتاج نية، ولذا يسألون قائله ما قصد به.(11/81)
والذي يظهر أنها ترجع إليه بمجرد الوطء، وراجع الجواب رقم: 7000
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
حكم ارتجاع المطلقة رجعيا بعد انقضاء العدة
تاريخ الفتوى : ... 28 ربيع الأول 1423 / 09-06-2002
السؤال
ماحكم الشرع في مطلق ومطلقة طلقة أولى رجعية وبينهما طفلة يلتقيان عاطفياً بعد الطلاق بسنة ووالد المطلق لا يريد رجعة مطلقة ابنه لكونها أفشت أسراره الزوجية بعد حدوث الطلاق مباشرة مما أغضبه منها؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فمن طلق زوجته طلاقاً رجعياً وانقضت عدتها فإنها تصبح أجنبية عنه كغيرها من الأجنبيات، لا يجوز له الاختلاء بها ولا النظر إليها إلا بعد عقد جديد، لكن إذا رغب هذا المطلق في الزواج من مطلقته ووافقت هي ووليها على ذلك فلا حرج، بل إننا ننصحه بذلك حفاظا على تربية ابنته وحضانتها، ولكن بعد أن يرضي والده ويقنعه بأنها لم تعد إلى ما يغضبه بعد، وأن ابنته قد تتعرض للضياع إذا تربت في غير حضن أبيها.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
حكم رجوع امرأة خببها رجل على زوجها وتزوجها زواجا باطلا
تاريخ الفتوى : ... 17 صفر 1423 / 30-04-2002
السؤال
أغواني قريب لي من أهلي وطلقني من زوجي انتقاماً منه، ولما حدث الطلاق ومن شدة حقده اخترع جميع أنواع الأكاذيب ليتزوج بي، وكان زواجا لفظيا بدون شهود وبدون علم الولي ، ودخل بي عدداً من المرات ، ولما علمت بخدعته طلبت منه تطليقي فرفض فأخذت أبحث عن صحة هذا الزواج فعلمت أنه باطل فاستغفرت الله وتبت إليه ، ولكن ماذا أفعل بالنسبة لأمر الدخول بي ؟علما بأن طليقي السابق يريد إرجاعي وهو لا يعلم بكل ذلك.
أفيدوني فأنا في غاية الحيرة وليس لي ملجأ إلا الله سبحانه.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فهذا النكاح باطل وما نشأ عنه من جماع هو محض زنا، والواجب عليكما هو التوبة إلى الله سبحانه وتعالى واستغفاره عما مضى؛ خصوصاً هذا الرجل الذي اخترع الأكاذيب ليفرق بينك وبين زوجك. وقد روى أبو داود و النسائي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - "ليس منا من خبب امرأة على زوجها ... " ومعنى خبب امرأة أي خدعها وأفسدها، أو حسن لها(11/82)
الطلاق ليتزوجها أو يزوجها لغيره أو غير ذلك. ولك المطالبة بالمهر إن كان سمى لك هذا الرجل شيئاً، وإلا فلك مهر مثيلاتك إن كان لم يسم لك شيئاً، لما رواه أحمد و أبو داود وغيرهما، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال "أيما امرأة نكحت نفسها بغير إذن وليها فنكاحها باطل باطل باطل، فإن أصابها فلها المهر بما استحل من فرجها، فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له" فإن أبى فلك رفعه للقاضي ولك إبراؤه من المهر، لقوله تعالى(إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ) [البقرة:237]، ولا حرج أن ترجعي إلى زوجك الأول بعقد جديد مستوفي الشروط والأركان بعد انقضاء عدتك، وإذا استطعت ألا تطلعيه على شيء مما حصل فافعلي، فلا يجب عليك بل لا يجوز لك أن تخبريه بشيء مما حصل لك مع هذا الرجل الخبيث الماكر، واستتري بستر الله تعالى .
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
الفتوى : ... البعل أحق برد زوجته ما دامت في العدة
تاريخ الفتوى : ... 08 صفر 1423 / 21-04-2002
السؤال
امرة تزوجت من رجل حصل بينهما مشاكل وتطورت المشاكل حتى أصبح الطلاق ثم عمل أهل الخير على الصلح بينهما إلى أن تم الصلح فأرادت الزوجة العودة إلى زوجها لكن أهلها رفضوا ذلك فذهبت بدون علمهم ودون رضاهم هل هي آثمة بالرغم من أن أهلها أرادو الفسخ بينهما ولم يريدوا الصلح أفتونا جزاكم الله خيراً
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ....أما بعد:
فلا حق لأولياء المرأة في عضلها ومنعها من الرجوع إلى زوجها خصوصاً إذا كانت لا تزال في العدة، لما رواه البخاري أَنَّ مَعْقِلَ بْنَ يَسَارٍ كَانَتْ أُخْتُهُ تَحْتَ رَجُلٍ فَطَلَّقَهَا، ثُمَّ خَلَّى عَنْهَا حَتَّى انْقَضَتْ عِدَّتُهَا ثُمَّ خَطَبَهَا، فَحَمِيَ مَعْقِلٌ مِنْ ذَلِكَ أَنَفًا، فَقَالَ خَلَّى عَنْهَا وَهُوَ يَقْدِرُ عَلَيْهَا ثُمَّ يَخْطُبُهَا! فَحَالَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا فَأَنْزَلَ اللَّهُ (وَإِذَا طَلَّقْتُمْ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُن...َّ إِلَى آخِرِ الْآيَةِ) فَدَعَاهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَرَأَ عَلَيْهِ فَتَرَكَ الْحَمِيَّةَ وَاسْتَقَادَ لِأَمْرِ اللَّهِ.
ولذلك فلا إثم على هذه المرأة إذا رجعت إلى زوجها بدون إذن أهلها ما دامت لم تطلق أو طلقت لكنها لا تزال في العدة. أما إذا كانت انقضت عدتها فلا يحل لها الرجوع إلى زوجها إلا بعقد جديد يتم بولاية أوليائها، فإذا امتنعوا من ذلك فلترفع أمرها إلى القاضي الشرعي، و تطلعه على حقيقة الأمر وتبين له رغبتها في العودة إلى زوجها وأن أولياءها حالوا بينها وبين ذلك، وعلى القاضي أن يدعوهم ويأمرهم بتزويجها من الزوج المذكور، فإن أبوا، تولى هو عقدها له .
والله أعلم .
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ(11/83)
لا يحق للزوجة ولا لأوليائها رفض الارتجاع
تاريخ الفتوى : ... 02 صفر 1423 / 15-04-2002
السؤال
لقد تزوجت من رجل دينه ضعيف وقد طلب مني قرضاً من بنك ربوي لتسديد ديون سابقة عليه وطلبت الطلاق بعد أن ضاق بي الخناق وبعد ذلك قررت الرجوع له علما بأني حامل منه وقد سمعت من الناس أنه أصبح يصلي وأنه نادم ولكن أهلي مصرون على الطلاق بصورة فظيعة ويرفضون العودة إليه وأنهم سوف يتبرؤون مني إذا عدت إليه وأوصلوا الموضوع للقضاء ويجبروني على أن أقول إنني لا أريده أمام القاضي واستخدموا جميع أساليب الضغط علي حتى الضرب المبرح والشتم واتهامي بشرفي أيضا ويمنعوني من الكلام معه ويمنعون الناس من رؤيتي حتى لا أقول رأيي لهم ولقد علمت أنه مستعد لأية شروط يضعونها عليه ولكن رفضوا حتى السماع له فما الحل في رأيكم؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الله تعالى قد جعل الطلاق من حق الرجل وحده، فهو الذي يوقعه، والمرأة ليس لها ولا لأوليائها أن يقرروا الطلاق، غاية ما لديهم في الموضوع هو طلب الطلاق من الزوج، إن لحقهم ضرر من استمرار الزوجية، فإن رفض فلهم الحق في رفع القضية للمحاكم الشرعية لتنظر في الموضوع، وتحكم بما تراه مصلحة.
وعليه، فإنا نقول للسائلة: إذا كان هذا الزوج قد أصبح نادماً على ضعف دينه، ولم تتضرري من الاستمرار معه فلا يجوز لك طلب الطلاق منه، لقوله صلى الله عليه وسلم: " أيما امرأة سألت زوجها طلاقاً من غير بأس فحرام عليها رائحة الجنة " رواه أصحاب السنن، ولا يجوز أيضاً لأوليائك أن يطلبوا طلاقك، فقد ثبت أنه صلى الله عليه وسلم قال: " ليس منا من خبب امرأة على زوجها، أو عبداً على سيده " رواه الإمام أحمد و أبو دواد. ومعنى خببها: أفسدها، بأن يزين لها عداوة الزوج، فأولى إذا أكرهها على ذلك. مع العلم أنه لا فرق في منع طلب الطلاق والسعي في إفساد الزوجة على زوجها بين الزوجة التي لم يقع عليها طلاق، أو وقع وارتجعت، وبين المطلقة طلاقاً رجعياً، لأن الرجعية كالزوجة فلزوجها أن يرتجعها ما دامت في عدتها من دون إشهاد ولا إذن أوليائها، وبالتالي فإفسادها بأي نوع من أنواع الإفساد محرم، وبما أن السائلة ذكرت أنها حامل من زوجها، فالخلاصة أنه لا يحق لها ولا لأوليائها رفض الارتجاع إذا أراده الزوج، لأن العدة لم تنته بعد، لكن إذا كان في استمرار الزوجية ضرر على الزوجة بشتم أهلها وضربهم لها، وغير ذلك من المؤذيات فلها أن تطلب من زوجها الطلاق لإزالة الضرر الواقع عليها من أهلها.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
كيفية إرجاع المطلقة(11/84)
تاريخ الفتوى : ... 07 ذو القعدة 1422 / 21-01-2002
السؤال
كيف لي أن أرجع زوجتي المطلقة؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الرجعة تحصل بعدة أشياء:
منها أن يقول الرجل لمطلقته: راجعتك إلى نكاحي، أو ما يقوم مقامها من الألفاظ التي تدل على الرجعة.
ومنها: أن يجامعها، أو يقبلها، أو يمسها بشهوة، بنية الرجعة ؛ لأن ذلك يدل على رغبته في إرجاعها.
ويستحب الإشهاد على رجعتها عند جمهور العلماء ليعلم الناس برجعتها، فلا يرتابون فيه عند دخوله عليها.
وراجع الفتوى رقم:
4139
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
الفتوى : ... المطلقة الحامل إذا وضعت حملها انقضت عدتها
تاريخ الفتوى : ... 25 ذو الحجة 1424 / 17-02-2004
السؤال
طلقت زوجتي وهي حامل في نهاية أيام حملها أي في الشهرالثامن ولم أرجعها إلا بعد علمي بنبأ ولادتها أي في نفس يوم الولادة فما مدى صحة إرجاعي لها مع العلم بأنها الطلقة الأولى. فأرجو شاكرا إفتائي هل ما قمت به هو صحيح شرعاً وإذا كان غير ذلك فما هو الإجراء الشرعي لإرجاعها.
وجزاكم الله خيراً
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن عدة الحامل تنتهي بمجرد وضع الحمل كما تقدم في فتوى برقم 8094
وإذا انتهت عدتها فقد فات زوجها حق الارتجاع، فيصير هو وغيره من الخطاب سواء، فإن شاء خطبها من جديد، فإن وافقت على العودة إليه عقد عليها عقداً جديداً بحضور وليها وشاهدين، ودفع لها مهرا.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
من جامع زوجته في زمن العدة بغير نية محددة هل يكون مراجعة لها؟
تاريخ الفتوى : ... 25 ذو القعدة 1421 / 19-02-2001
السؤال(11/85)
عمري ثلاثون سنة طلقت زوجتي من غير سبب وكان طلقة واحدة وبعد الطلاق بشهر أدركت أني فعلت شيئا غير طبيعي وكنت ألتقي معها بعد شهر من تاريخ الطلاق وكنت أعاشرها فهل معاشرتي لها حرام وما الطريقة الصحيحة بالشرع لكي ترجع لي زوجة علما أن طلاقي لها كان في المحكمة الشرعية وهي الآن تعيش مع والديها.
أرجو من فضيلتكم الإجابة عن سؤالي وأتمنى من الله عزوجل أن يحفظكم
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد اختلف أهل العلم فيما يجوز للرجل من زوجته المطلقة طلاقاً رجعياً، فمنهم من قال: لا يجوز له أن يخلو بها، ولا أن ينظر إلى شعرها.
ومنهم من يرى أن لها أن تتزين له وتتشوف، وتبدي له البنان والكحل.
كما اختلفوا ـ رحمهم الله ـ فيما يتم به ارتجاعها، فمنهم من قال: لا بد في الارتجاع من القول، ومنهم من يقول: يصح الارتجاع بالفعل ـ أي بالوطء ـ.
وهؤلاء انقسموا قسمين، فمنهم من قال: لابد في صحة الارتجاع من النية، وأن وطأها بدون نية الارتجاع لا يجوز.
ومنهم من قال: الوطء وحده كاف في الارتجاع، ولا تشترط النية معه، وهؤلاء هم الأحناف والحنابلة في أصح الروايتين في المذهب الحنبلي.
إذا علمت هذا أيها السائل، فاعلم أن الذي نختاره من هذه الأقوال القول الأخير، وذلك لأن الطلاق الرجعي، وإن كان سببا للفرقة لكنه لا يترتب عليه أثر، ما دامت المطلقة في العدة، وإنما يظهر أثره بعد انقضائها دون مراجعة، وإذا كان الأمر كذلك، فهو لا يمنع من الاستمتاع بها فهي كالزوجة، من مات منهما زمن العدة ورثه الآخر، وتجب لها نفقتها وسكناها وكسوتها بالمعروف، ويلحقها الطلاق والظهار والإيلاء، وعليه فإن معاشرتك أيها السائل لزوجتك قبل انقضاء عدتها تعتبر ارتجاعا لها، هذا إذا كنت تقصد بالمعاشرة المجامعة، وكان الأكمل والأولى أن تشهد على مراجعة زوجتك، لقوله تعالى: (فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا ذويْ عدل منكم) [الطلاق: 3].
وما دمت قد أعلنت الطلاق عند المحكمة، فعليك بمبادرة الإعلان أمامها بالارتجاع، وعليك أن تبين أن الارتجاع بدأ من أول معاشرة بعد الطلاق، وهذا الإعلان ضروري لما يترتب عليه من حقوق ونسب وغيرهما.
ثم ننبهك إلى أنه ما كان ينبغي لك أن تقارف معها هذا الفعل بالنية التي سبقت إلى ذهنك، مما يشعر بأنك لا تبالي بمقارفة الحرام. والله تعالى أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
الفتوى : ... لا يجب لإرجاع المطلقة الرجعية الذهاب إلى مأذون.
تاريخ الفتوى : ... 02 ربيع الثاني 1422 / 24-06-2001
السؤال(11/86)
في حالة الطلاق لمرة واحدة هل يجب الذهاب الى مأذون أنكحة أو شيخ لإرجاعها ؟ .
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فجمهور الفقهاء يستحبون الإشهاد على الرجعة، ولا يوجبون ذلك. وحملوا الأمر في قوله تعالى: ( فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا ذوي عدل منكم ... . ) [الطلاق: 2]، حملوا هذا الأمر (وأشهدوا) على الندب، وعلى ذلك فلا يجب الذهاب إلى مأذون أنكحة، أو شيخ لإرجاعها، فالإشهاد ليس شرطاً في ثبوت الرجعة، ومن العلماء من حمل الأمر على الوجوب، ولكن الصواب الأول .
والله أعلم
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
الفتوى : ... الرجعة حق للزوج إلا في حالات.
تاريخ الفتوى : ... 30 جمادي الأولى 1422 / 20-08-2001
السؤال
إذا حدث الطلاق وفي فترة العده أراد الزوج إرجاع زوجته ولكن هي لا تريدالرجوع هل يمكن إرغامها على ذلك؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالرجعة من حقوق الزوج وهي لا تحتاج لقبول المرأة فقد عرفها العلماء بأنها: عود المطلقة للعصمة جبراً عليها ويستحب الإشهاد عليها في قول جماهير أهل العلم لقوله تعالى: ( واشهدوا ذوي عدل منكم ) [الطلاق:2] ومن العلماء من حمل الأمر هنا على الوجوب فأوجب الإشهاد، وعلى كل فما دامت المطلقة في العدة فإن ارتجعها زوجها فليس لها حق الاعتراض إذا كان الطلاق رجعياً، أما إذا كانت الطلقة الثالثة مثلاً، أو كان الطلاق بخلع، أو فعله القاضي لغير إيلاء أو عسر بنفقة بأن فعله لكونها أثبتت تضررها بالبقاء معه، وأثبتت التجربة عدم إمكان استمرارها معه غير سالمة من الأذى فالطلاق في الكل غير رجعي، وبالتالي فلا أثر لارتجاعه لها في العدة، لأنها صارت بائناً منه.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
حكم المطلقة الرجعية إذا تزوجت ولم تعلم بمراجعة زوجها لها
تاريخ الفتوى : ... 16 صفر 1420 / 01-06-1999
السؤال
بسم الله الرحمن الرحيم وبه أستعين وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين . ما حكم المرأة التي يطلقها زوجها وهو غائب عنها ، ثم يراجعها(11/87)
فلا تبلغها رجعته ، وقد بلغها طلاقه فقط . فتزوجت ؟ هل زواجها الثاني صحيح وهل تفوت على الأول ؟ وجزاكم الله كل خير .
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإذا طلق الزوج زوجته طلاقاً رجعيا وعلمت بذلك ثم راجعها في العدة صحت رجعته لها ولا يشترط علمها بالطلاق. قال تعالى: ( وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحاً) [البقرة:228]، وقد عرف العلماء الرجعة بأنها: عود المطلقة للعصمة جبرا عليها. فإن لم تعلم بمراجعته لها وانقضت عدتها حسب ما تعتقد ثم تزوجت بزوج آخر ثانٍ ثم جاء الأول وأثبت بالبينة مراجعته لها في العدة فهي زوجته إن لم يدخل بها الثاني. وإن كان الثاني قد دخل بها فأهل العلم منقسمون إلى رأيين: 1 قال أكثرهم إنها ترد إلى الأول لأن رجعته لها قد صحت وقد تزوجت بالثاني وهي تحت الأول. ولعل هذا هو الراجح. 2 تبقى عند الثاني لأنها تحته في الحال وقد دخل بها فبطل بذلك نكاح الأول. وإن قلنا بردها للأول فعليه أن يعتزلها حتى تنقضي عدتها. والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
المطلقة طلاقاً رجعياً تبقى في بيت زوجها حتى تنقضي عدتها
سؤال:
هل المطلقة طلاقاً رجعياً تبقى في بيت زوجها أم تذهب إلى منزل والدها حتى يراجعها زوجها ؟.
الجواب:
الحمد لله
" يجب على المرأة المطلقة طلاقاً رجعياً أن تبقى في بيت زوجها ، ويحرم على زوجها أن يخرجها منه ، لقوله تعالى : ( لا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ ) ، وما عليه الناس الآن من كون المرأة إذا طلقت طلاقاً رجعياً تنصرف إلى بيت أهلها فوراً هذا خطأ ومحرم ، لأن الله قال : (لا تُخْرِجُوهُنَّ ) ، ( وَلا يَخْرُجْنَ ) ، ولم يستثن من ذلك إلا إذا أتين بفاحشة مبيّنة ، ثم قال بعد ذلك : ( وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ ) . ثم بيّن الحكمة من وجوب بقائها في بيت زوجها بقوله : ( لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمراً )
( فقد يكون بقاؤها في البيت سبباً لتراجع الزوج عن الطلاق ، فيراجعها ، وهذا أمر مقصود ومحبوب للشرع ) .
فالواجب على المسلمين مراعاة حدود الله ، والتمسك بما أمرهم الله به ، وأن لا يتخذوا من العادات سبيلاً لمخالفة الأمور المشروعة ، المهم أنه يجب علينا أن نراعي هذه المسألة وأن المطلقة الرجعية يجب أن تبقى في بيت زوجها حتى تنتهي عدتها ، وفي هذه الحال في بقائها في بيت زوجها لها أن تكشف له ، وأن تتزين ، وأن تتجمل ، وأن تتطيب ، وأن تكلمه ويكلمها وتجلس معه ، وتفعل كل شيء ما(11/88)
عدا الاستمتاع بالجماع أو المباشرة ، فإن هذا يكون عند الرجعة ، وله أن يراجعها بالقول ، فيقول : راجعت زوجتي ، وله أن يراجعها بالفعل ، فيجامعها بنيّة المراجعة " اهـ .
فضيلة الشيخ محمد بن عثيمين ، "مجموعة أسئلة تهم الأسرة المسلمة" ص 61 .
ـــــــــــــــــــ(11/89)
دائرة معارف الأسرة المسلمة
أحكام الرضاع
جمع وإعداد
الباحث في القرآن والسنة
علي بن نايف الشحود(12/1)
الرضاع
الموسوعة الفقهية1-45 كاملة - (ج 2 / ص 7839)
التّعريف
1 - الرّضاع - بكسر الرّاء وفتحها - في اللّغة : مصدر رضع أمّه يرضعها بالكسر والفتح رضعاً ورضاعاً ورضاعةً أي امتصّ ثديها أو ضرعها وشرب لبنه.
وأرضعت ولدها فهي مرضع ومرضعة ، وهو رضيع.
والرّضاع في الشّرع : اسم لوصول لبن امرأةٍ أو ما حصل من لبنها في جوف طفلٍ بشروطٍ تأتي.
الألفاظ ذات الصّلة
«الحضانة»
2 - هي في اللّغة : الضّمّ مأخوذ من الحضن وهو الجنب.
سمّيت بذلك لضمّ الحاضنة المحضون إلى جنبها.
وشرعاً : حفظ من لا يستقلّ بأموره وتربيته بما يصلحه.
والحاضنة قد تكون هي المرضعة ، وقد تكون غيرها.
«دليل مشروعيّة الرّضاع»
3 - الأصل في مشروعيّته قوله تعالى : «وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلاَدَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ» وقوله سبحانه وتعالى : «فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ» .
الحكم التّكليفيّ
«أوّلاً : حكم الإرضاع»
4 - لا خلاف بين الفقهاء في أنّه يجب إرضاع الطّفل ما دام في حاجةٍ إليه ، وفي سنّ الرّضاع.
واختلفوا في من يجب عليه.
فقال الشّافعيّة والحنابلة : يجب على الأب استرضاع ولده ، ولا يجب على الأمّ الإرضاع ، وليس للزّوج إجبارها عليه ، دنيئةً كانت أم شريفةً ، في عصمة الأب كانت أم بائنةً منه ، إلاّ إذا تعيّنت بأن لم يجد الأب من ترضع له غيرها ، أو لم يقبل الطّفل ثدي غيرها ، أو لم يكن للأب ولا للطّفل مال ، فيجب عليها حينئذٍ ، ولكن الشّافعيّة قالوا : يجب على الأمّ إرضاع الطّفل اللّبأ وإن وجد غيرها ، واللّبأ ما ينزل بعد الولادة من اللّبن ، لأنّ الطّفل لا يستغني عنه غالباً ، ويرجع في معرفة مدّة بقائه لأهل الخبرة.
وقال الحنفيّة : يجب على الأمّ ديانةً لا قضاءً.
واستدلّ الجمهور على وجوب الاسترضاع على الأب بقوله تعالى : «وَإِن تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَى» .
وإن اختلفا فقد تعاسرا ، وقال ابن قدامة : ولأنّ إجبار الأمّ على الرّضاع لا يخلو : إمّا أن يكون لحقّ الولد ، أو لحقّ الزّوج ، أو لهما : لا يجوز أن يكون لحقّ الزّوج ، لأنّه لا يملك إجبارها على رضاع ولده من غيرها، ولا على خدمة نفسه فيما يختصّ به.(12/2)
ولا يجوز أن يكون لحقّ الولد ، لأنّه لو كان لحقّه للزمها بعد الفرقة ولم يقله أحد ، ولأنّ الرّضاع ممّا يلزم الوالد لولده ، فلزم الأب على الخصوص كالنّفقة ، أو كما بعد الفرقة.
ولا يجوز أن يكون لهما ، لأنّ ما لا مناسبة فيه لا يثبت الحكم بانضمام بعضه إلى بعضٍ ، ولأنّه لو كان لهما لثبت الحكم به بعد الفرقة.
وقوله تعالى : «وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلاَدَهُنَّ» محمول على حال الاتّفاق وعدم التّعاسر.
وقال المالكيّة : يجب الرّضاع على الأمّ بلا أجرةٍ إن كانت ممّن يرضع مثلها ، وكانت في عصمة الأب ، ولو حكماً كالرّجعيّة ، أمّا البائن من الأب ، والشّريفة الّتي لا يرضع مثلها فلا يجب عليها الرّضاع ، إلاّ إذا تعيّنت الأمّ لذلك بأن لم يوجد غيرها.
واستدلّوا بقوله تعالى : «وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلاَدَهُنَّ» .
وقالوا : استثني الّتي لا يرضع مثلها من عموم الآية لأصلٍ من أصول الفقه وهو : العمل بالمصلحة ، ولأنّ العرف عدم تكليفها بالرّضاع فهو كالشّرط.
«حقّ الأمّ في الرّضاع»
5 - إن رغبت الأمّ في إرضاع ولدها أجيبت وجوباً.
سواء أكانت مطلّقةً ، أم في عصمة الأب على قول جمهور الفقهاء ، لقوله تعالى : «لاَ تُضَآرَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا» .
والمنع من إرضاع ولدها مضارّة لها ، ولأنّها أحنى على الولد وأشفق ، ولبنها أمرأ وأنسب له غالباً.
وفي قولٍ للشّافعيّة : للزّوج منعها من الإرضاع سواء كان الولد منه أو من غيره ، كما أنّ له منعها من الخروج من منزله بغير إذنه.
«حقّ الأمّ في أجرة الرّضاع»
6 - للأمّ طلب أجرة المثل بالإرضاع سواء كانت في عصمة الأب أم خليّةً ، لقوله تعالى «فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ» وإلى هذا ذهب الشّافعيّة والحنابلة.
وقال الحنفيّة : إن كانت في عصمة الأب أو في عدّته فليس لها طلب الأجرة ، لأنّ اللّه تعالى أوجب عليها الرّضاع ديانةً مقيّداً بإيجاب رزقها على الأب بقوله تعالى : «وَعلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ» ، وهو قائم برزقها حالة بقائها في عصمته أو في عدّته ، بخلاف من لم تكن في عصمته ولا في عدّته ، فتقوم الأجرة مقام الرّزق ، ولأنّ إلزام البائن بالإرضاع مجّاناً مع انقطاع نفقتها عن الأب مضارّة لها ، فساغ لها أخذ الأجرة بالرّضاع بعد البينونة.
وقال تعالى : «لاَ تُضَآرَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا» فإن طلبت الأمّ أكثر من أجرة المثل ووجد الأب من ترضع له مجّاناً أو بأجرة المثل جاز له انتزاعه منها ، لأنّها أسقطت حقّها بطلبها ما ليس لها ، فدخلت في عموم قوله تعالى : «وَإِن تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَى» .(12/3)
وإن لم يجد الأب من ترضع له بأقلّ ممّا طلبته الأمّ لم يسقط حقّها في الرّضاع ، لأنّها تساوت مع غيرها في الأجرة فصارت أحقّ بها ، كما لو طلبت كلّ واحدةٍ منهما أجرة المثل.
وقال المالكيّة : إن كانت الأمّ ممّن يرضع مثلها وكانت في عصمة الأب فليس لها طلب الأجرة بالإرضاع ، لأنّ الشّرع أوجبه عليها فلا تستحقّ بواجبٍ أجرةً.
أمّا الشّريفة الّتي لا يرضع مثلها ، والمطلّقة من الأب ، فلها طلب الأجرة ، وإن تعيّنت للرّضاع أو وجد الأب من ترضع له مجّاناً.
«ثانياً : الأحكام الّتي تترتّب على الرّضاع»
7 - يترتّب على الرّضاع بعض أحكام النّسب
أ - تحريم النّكاح سواء حصل الرّضاع في زمن إسلام المرأة أو كفرها ، لقوله صلى الله عليه وسلم : « يحرم من الرّضاعة ما يحرم من النّسب » .
وسيأتي تفصيل ذلك.
ب - ثبوت المحرميّة المفيدة لجواز النّظر ، والخلوة ، وعدم نقض الطّهارة باللّمس عند من يرى ذلك من الفقهاء.
أمّا سائر أحكام النّسب كالميراث ، والنّفقة ، والعتق بالملك ، وسقوط القصاص ، وعدم القطع في سرقة المال ، وعدم الحبس لدين الولد ، والولاية على المال أو النّفس فلا تثبت بالرّضاع ، وهذا محلّ اتّفاقٍ بين الفقهاء.
«الرّضاع المحرّم ، ودليل التّحريم»
8 - للرّضاع المحرّم ثلاثة أركانٍ
1 - المرضع
2 - الرّضيع
3 - اللّبن.
«أوّلاً : المرضع»
9 - يشترط في المرضع الّتي ينتشر بلبنها التّحريم
1 - أن تكون امرأةً ، فلا يثبت التّحريم بلبن الرّجل لندرته وعدم صلاحيّته غذاءً للطّفل ، ولا بلبن البهيمة ، فلو ارتضع طفلان من بهيمةٍ لم يصيرا أخوين ، لأنّ تحريم الأخوّة فرع على تحريم الأمومة ، ولا يثبت تحريم الأمومة بهذا الرّضاع فالأخوّة أولى.
2 - اشترط الحنفيّة والشّافعيّة أن تكون محتملةً للولادة بأن تبلغ سنّ الحيض وهو تسع سنين ، فلو ظهر لبن الصّغيرة دون تسع سنين فلا يحرم ، بخلاف من بلغت هذه السّنّ ، لأنّه وإن لم يتيقّن بلوغها بالحيض فاحتمال البلوغ قائم ، والرّضاع تلو النّسب فاكتفي فيه بالاحتمال ، ولا يشترط المالكيّة ذلك فيحرم عندهم لبن الصّغيرة الّتي لا تحتمل الوطء.
«التّحريم بلبن المرأة الميّتة»
10 - ذهب الجمهور إلى التّحريم بلبن المرأة الميّتة كما يحرم لبن الحيّة ، لأنّه وجد الارتضاع على وجهٍ ينبت اللّحم وينشز العظم من امرأةٍ فأثبت التّحريم كما لو كانت حيّةً ، ولأنّه لا فارق بين شرب لبنها في حياتها ، وشربه بعد موتها ، إلاّ الحياة أو(12/4)
النّجاسة ، وهذا لا أثر له ، لأنّ اللّبن لا يموت ، ولا أثر للنّجاسة أيضاً ، كما لو حلب بإناء نجسٍ ، ولأنّه لو حلب منها في حياتها فشربه بعد موتها تنتشر الحرمة بالاتّفاق ، ولأنّ ثديها لا يزيد على الإناء في عدم الحياة ، وهي لا تزيد على عظم الميّتة في ثبوت النّجاسة.
وقال الشّافعيّة : يشترط أن تكون المرضع حيّةً حياةً مستقرّةً عند انفصال اللّبن منها ، فلا تثبت الحرمة بلبنٍ انفصل عن ميّتةٍ كما لا تثبت المصاهرة بوطئها ، ولضعف حرمته بموتها، ولأنّه من جثّةٍ منفكّةٍ عن الحلّ والحرام ، كالبهيمة ، وإن انفصل اللّبن في حياتها فأوجر الطّفل بعد موتها حرّم بالاتّفاق.
«تقدّم الحمل على الرّضاع»
11 - ذهب الجمهور وهو رواية عند الحنابلة إلى أنّه لا يشترط لثبوت التّحريم بلبن المرأة أن يتقدّم حمل.
فيحرّم لبن البكر الّتي لم توطأ ولم تحبل قطّ ، لعموم قوله تعالى : «وَأُمَّهَاتُكُمُ اللاَّتِي أَرْضَعْنَكُمْ» ، ولأنّه لبن امرأةٍ فتعلّق به التّحريم.
والمنصوص عن أحمد وعليه المذهب أنّ لبن البكر لا ينشر التّحريم ، لأنّه نادر لم تجر العادة به للتّغذية.
«ثانياً : اللّبن»
12 - يشترط أن يصل اللّبن إلى جوف الطّفل بمصٍّ من الثّدي ، أو إيجارٍ من الحلق ، أو إسعاطٍ من الأنف ، سواء كان اللّبن صرفاً أو مشوباً بمائعٍ لم يغلب على اللّبن ، بأن كان اللّبن غالباً ، بأن كانت صفاته باقيةً.
ولا فرق بين أن يكون المخالط نجساً كالخمر وأن يكون طاهراً كالماء ولبن الشّاة.
12 م - أمّا إن كان اللّبن مغلوباً فقد اختلف الفقهاء في ثبوت التّحريم به.
فذهب الحنفيّة والمالكيّة إلى أنّ اللّبن المغلوب لا يؤثّر في التّحريم ، لأنّ الحكم للأغلب ، ولأنّ اسم اللّبن يزول بغلبة غيره عليه.
وذهب الشّافعيّة إلى أنّه يثبت التّحريم وإن كان اللّبن مغلوباً ، بأن لم يبق من صفاته شيء ، بشرط أن يشرب الطّفل الجميع أو يشرب بعضه ، إذا تحقّق أنّ اللّبن قد وصل إلى الجوف بأن بقي منه أقلّ من قدر اللّبن ، وأن يكون اللّبن مقداراً لو انفرد لأثّر.
وقال الحنابلة : اللّبن المشوب كالمحض في إثبات التّحريم به على المذهب ، والمشوب هو المختلط بغيره ، والمحض هو الخالص الّذي لا يخالطه سواه ، سواء شيب بطعامٍ أو شرابٍ أو غيره ، وسواء أكان غالباً أو مغلوباً ، وقال أبو بكرٍ : قياس قول أحمد أنّه لا يحرّم ، لأنّه وجور.
وحكي عن ابن حامدٍ أنّه قال : إن كان الغالب اللّبن حرّم وإلاّ فلا ، لأنّ الحكم للأغلب ، ولأنّه يزول بكونه مغلوباً الاسم والمعنى المراد به.
قال ابن قدامة : ووجه الأوّل أنّ اللّبن المغلوب متى كان لونه ظاهراً فقد حصل شربه ويحصل منه إنبات اللّحم وإنشاز العظم فحرّم ، كما لو كان غالباً ، وهذا فيما إذا كانت صفات اللّبن باقيةً.(12/5)
فأمّا إن صبّ في ماءٍ كثيرٍ لم يتغيّر به لم يثبت به التّحريم ، لأنّ هذا ليس بلبنٍ مشوبٍ ولا يحصل به التّغذّي ولا إنبات اللّحم ولا إنشاز العظم فليس برضاعٍ ولا في معناه ، فوجب أن لا يثبت حكمه فيه.
وحكي عن القاضي أنّ التّحريم يثبت به أيضاً لأنّ أجزاء اللّبن حصلت في بطنه فأشبه ما لو كان لونه ظاهراً.
13 - كما اختلفوا في ثبوت التّحريم باللّبن المخلوط بطعامٍ والمتغيّرة هيئته بأن يصير جبناً أو مخيضاً ، أو أقطاً.
فذهب الجمهور إلى أنّ التّحريم يثبت به لوصول عين اللّبن إلى جوف الطّفل ، وحصول التّغذية به.
وقال الحنفيّة : لا تأثير للّبن المخلوط بطعامٍ ولا المتغيّر هيئته ، ولا ما مسّته النّار لأنّ اسم الرّضاع لا يقع عليه.
«اشتراط تعدّد الرّضعات»
14 - لا خلاف بين الفقهاء في أنّ خمس رضعاتٍ فصاعداً يحرّمن.
واختلفوا فيما دونها.
فذهب الجمهور « الحنفيّة والمالكيّة وأحمد في روايةٍ عنه » وكثير من الصّحابة والتّابعين إلى أنّ قليل الرّضاع وكثيره يحرّم وإن كان مصّةً واحدةً ، فالشّرط في التّحريم أن يصل اللّبن إلى جوف الطّفل مهما كان قدره.
واحتجّوا بقوله تعالى : «وَأُمَّهَاتُكُمُ اللاَّتِي أَرْضَعْنَكُمْ» .
وقالوا : إنّ اللّه سبحانه وتعالى علّق التّحريم باسم الرّضاع ، فحيث وجد وجد حكمه ، وورد الحديث موافقاً للآية : « يحرم من الرّضاعة ما يحرم من النّسب » حيث أطلق الرّضاع ولم يذكر عدداً ، ولحديث « كيف بها وقد زعمت أنّها قد أرضعتكما » ولم يستفصل عن عدد الرّضعات.
وذهب الشّافعيّة والحنابلة في القول الصّحيح عندهم إلى أنّ ما دون خمس رضعاتٍ لا يؤثّر في التّحريم.
وروي هذا عن عائشة ، وابن مسعودٍ وابن الزّبير رضي الله عنهم وبه قال عطاء وطاوس ، واستدلّوا بما ورد عن عائشة ، قالت : « كان فيما أنزل من القرآن عشر رضعاتٍ معلوماتٍ يحرّمن ثمّ نسخن بخمسٍ معلوماتٍ فتوفّي رسول اللّه صلى الله عليه وسلم وهنّ فيما يقرأ من القرآن » .
والمعنى واللّه أعلم : أنّ نسخ تلاوة ذلك تأخّر جدّاً حتّى أنّه توفّي رسول اللّه صلى الله عليه وسلم وبعض النّاس لم يبلغه نسخ تلاوته ، فلمّا بلغهم نسخ تلاوته تركوه وأجمعوا على أنّه لا يتلى مع بقاء حكمه ، وهو من نسخ التّلاوة دون الحكم ، وهو أحد أنواع النّسخ.
15 - ولا يشترط اتّفاق صفات اللّبن وطرق وصوله إلى المعدة.
فإن مصّه من الثّدي مرّةً، وشرب من إناءٍ مرّةً ، وأوجر من حلقه مرّةً ، وأكله جبناً مرّةً بحيث تمّ له خمس مرّاتٍ أثّر في التّحريم.
ويشترط أن تكون الرّضعات متفرّقاتٍ عند من يرى اشتراط تعدّد الرّضعات.
والمعتمد في التّعدّد والتّفرّق هو العرف إذ لا ضابط له في اللّغة ، ولا في الشّرع.(12/6)
والرّجوع في الرّضعة والرّضعات إلى العرف ، وما تنزل عليه الأيمان في ذلك ، ومتى تخلّل فصل طويل تعدّد.
ولو ارتضع ثمّ قطع إعراضاً ، واشتغل بشيءٍ آخر ، ثمّ عاد وارتضع ، فهما رضعتان ، ولو قطعت المرضعة ، ثمّ عادت إلى الإرضاع ، فهما رضعتان على الأصحّ عند الشّافعيّة ، كما لو قطع الصّبيّ ، والرّاجح عند الحنابلة أنّها رضعة واحدة ، ولا يحصل التّعدّد بأن يلفظ الثّدي ، ثمّ يعود إلى التقامه في الحال ، ولا بأن يتحوّل من ثديٍ إلى ثديٍ ، أو تحوّله لنفاد ما في الأوّل ، ولا بأن يلهو عن الامتصاص ، والثّدي في فمه ، ولا بأن يقطع التّنفّس ، ولا بأن يتخلّل النّومة الخفيفة ، ولا بأن تقوم وتشتغل بشغلٍ خفيفٍ ، ثمّ تعود إلى الإرضاع ، فكلّ ذلك رضعة واحدة.
«ثالثاً : الرّضيع»
«أ - أن يصل اللّبن إلى المعدة»
16 - يشترط أن يصل اللّبن إلى المعدة بارتضاعٍ أو إيجارٍ أو إسعاطٍ وإن كان الطّفل نائماً ، لأنّ المؤثّر في التّحريم هو حصول الغذاء باللّبن وإنبات اللّحم وإنشاز العظم وسدّ المجاعة لتتحقّق الجزئيّة ، ولا يحصل ذلك إلاّ بما وصل إلى المعدة.
أمّا الإقطار في الأذن أو الإحليل ، أو الحقنة في الدّبر فلا يثبت به التّحريم.
«ب - ألاّ يبلغ الرّضيع حولين»
17 - لا خلاف بين الفقهاء في أنّ ارتضاع الطّفل وهو دون الحولين يؤثّر في التّحريم.
فقال الشّافعيّة والحنابلة وأبو يوسف ومحمّد وهو الأصحّ المفتى به عند الحنفيّة : إنّ مدّة الرّضاع المؤثّر في التّحريم حولان ، فلا يحرّم بعد حولين.
واستدلّوا بقوله تعالى : «وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلاَدَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَن يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ» ، وقالوا : جعل اللّه الحولين الكاملين تمام الرّضاعة ، وليس وراء تمام الرّضاعة شيء.
وقال عزّ من قائلٍ : «وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ» وقال : «وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلاثُونَ شَهْراً» وأقلّ الحمل ستّة أشهرٍ فتبقى مدّة الفصال حولين ، ولحديث : «لا رضاع إلاّ ما كان في الحولين » ولحديث أمّ سلمة مرفوعاً : « لا يحرّم من الرّضاعة إلاّ ما فتق الأمعاء في الثّدي وكان قبل الفطام » .
قال ابن تيميّة : وقد ذهب طائفة من السّلف والخلف إلى أنّ إرضاع الكبير يحرّم.
واحتجّوا بما في صحيح مسلمٍ وغيره عن زينب بنت أمّ سلمة أنّ أمّ سلمة قالت لعائشة : إنّه يدخل عليك الغلام الأيفع الّذي ما أحبّ أن يدخل عليّ.
فقالت عائشة : أما لك في رسول اللّه أسوة حسنة ؟.
قالت : إنّ امرأة أبي حذيفة قالت يا رسول اللّه : إنّ سالماً يدخل عليّ وهو رجل ، وفي نفس أبي حذيفة منه شيء فقال رسول اللّه صلى الله عليه وسلم : « أرضعيه حتّى يدخل عليك » وفي روايةٍ لمالكٍ في الموطّأ قال : « أرضعيه خمس رضعاتٍ » فكان بمنزلة ولده من الرّضاعة.(12/7)
وهذا الحديث أخذت به عائشة ، وأبى غيرها من أزواج النّبيّ صلى الله عليه وسلم أن يأخذن به ، مع أنّ عائشة روت عنه قال : « الرّضاعة من المجاعة » لكنّها رأت الفرق بين أن يقصد رضاعةً أو تغذيةً.
فمتى كان المقصود الثّاني لم يحرّم إلاّ ما كان قبل الفطام ، وهذا هو إرضاع عامّة النّاس.
وأمّا الأوّل فيجوز إن احتيج إلى جعله ذا محرمٍ.
وقد يجوز للحاجة ما لا يجوز لغيرها ، وهذا قول متوجّه.
وقال : رضاع الكبير تنتشر به الحرمة في حقّ الدّخول والخلوة إذا كان قد تربّى في البيت بحيث لا يحتشمون منه للحاجة ، وهو مذهب عائشة وعطاءٍ واللّيث.
18 - وقال المالكيّة : يشترط في التّحريم أن يرتضع في حولين أو بزيادة شهرٍ أو شهرين، وألاّ يفطم قبل انتهاء الحولين فطاماً يستغني فيه بالطّعام عن اللّبن ، فإن فطم واستغنى بالطّعام عن اللّبن ثمّ رضع في الحولين فلا يحرّم.
وقال أبو حنيفة : مدّة الرّضاع المحرّم حولان ونصف ولا يحرّم بعد هذه المدّة ، سواء أفطم في أثناء المدّة أم لم يفطم ، واحتجّ بقوله تعالى : «وَأُمَّهَاتُكُمُ اللاَّتِي أَرْضَعْنَكُمْ» قال : فأثبت سبحانه الحرمة بالرّضاع مطلقاً عن التّعرّض لزمان الرّضاع ، إلاّ أنّه قام الدّليل على أنّ زمان ما بعد الحولين والنّصف ليس بمرادٍ ، فيعمل بإطلاقه فيما وراءه.
واستدلّوا بقوله تعالى : «وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلاثُونَ شَهْراً» أي : ومدّة كلٍّ منهما ثلاثون شهراً.
«تحريم النّكاح بالرّضاع»
«أ - ما يحرم على الرّضيع»
19 - لا خلاف بين الفقهاء في أنّه يحرم على الرّضيع من النّساء من يحرمن عليه من النّسب وهنّ السّبع اللاتي ذكرن في آية : «حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ» وهنّ الأمّهات والبنات ، والأخوات والعمّات ، والخالات وبنات الأخ وبنات الأخت.
وقد ثبت تحريم الأمّ والأخت من الرّضاع بنصّ الكتاب قال تعالى : «وَأُمَّهَاتُكُمُ اللاَّتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ» ، وتحريم البنت بالتّبعيّة ، لأنّه إذا حرّمت الأخت فالبنت أولى.
أمّا سائر المحارم فقد ثبت تحريمهنّ بالسّنّة وهو قوله صلى الله عليه وسلم : « يحرم من الرّضاعة ما يحرم من النّسب » .
وثبتت المحرميّة لأنّها فرع على التّحريم فتحرّم المرضعة على الرّضيع ، لأنّها أمّه ، وآباؤها وأمّهاتها من النّسب أو الرّضاع أجداده وجدّاته.
فإن كان أنثى حرم على الأجداد نكاحها أو ذكرًا حرم عليه نكاح الجدّات.
وفروع المرضعة من الرّضاع كفروعها من النّسب ، فأولادها من نسبٍ أو رضاعٍ إخوته وأخواته ، سواء كانوا من صاحب اللّبن أو من غيره ، وسواء من تقدّمت ولادته عليه ومن تأخّرت عنه لأنّهم إخوته وأخواته ، لقوله تعالى : «وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ» فقد أثبت سبحانه وتعالى الحرمة والأخوّة بين بنات المرضعة وبين(12/8)
الرّضيع مطلقاً ، من غير فصلٍ بين أختٍ وأختٍ ، وكذا بنات بناتها ، وبنات أبنائها ، وإن سفلن.
«ب - المرضعة»
20 - يحرم على المرضعة أبناء رضيعها وأبناء أبنائه وإن سفلوا ، ولا يحرم عليها أصوله كأبيه ، وجدّه ، ولا حواشيه كإخوته وأعمامه وأخواله ، فيجوز لهؤلاء أن يتزوّجوا المرضعة أو بناتها أو أخواتها ، فالرّضاعة لا تنشر الحرمة إلى أصول الرّضيع وحواشيه.
«ج - الفحل صاحب اللّبن»
21 - إنّ صاحب اللّبن - وهو زوج المرضعة الّتي نزل لها منه اللّبن - وهو المسمّى في عرف الفقهاء « لبن الفحل » ينشر الحرمة ، فيحرم على صاحب اللّبن من أرضعتها زوجته ، لأنّها ابنته من الرّضاع ، وتحرم على أبنائه الّذين من غير المرضعة ، لأنّهم إخوتها من الرّضاعة ، وأبناء بناته من غير المرضعة ، لأنّهم أبناء إخوتها لأبٍ من الرّضاعة ، وإن أرضعت كلّ من زوجتيه طفلاً أجنبيّاً عن الآخر فقد صارا أخوين لأبٍ من الرّضاعة ، فيحرم التّناكح بينهما إن كانت إحداهما أنثى ، لأنّ بينهما أخوّةً لأبٍ من الرّضاعة ، وتحرم الرّضيعة على آباء زوج المرضعة ، لأنّهم أجدادها من قبل الأب من الرّضاعة ، وعلى إخوته ، لأنّهم أعمامها من الرّضاعة ، وأخواته عمّات الرّضيع فيحرمن عليه ، ولا حرمة بين صاحب اللّبن وأمّهات الرّضيع وأخواته من النّسب.
22 - ودليل نشر الحرمة من صاحب اللّبن : ما روته عائشة رضي الله عنها قالت : " إنّ أفلح أخا أبي القعيس استأذن عليّ بعد أن نزل الحجاب ، فقلت : واللّه لا آذن حتّى أستأذن رسول اللّه صلى الله عليه وسلم فإنّ أخا أبي القعيس ليس هو أرضعني ، ولكن أرضعتني امرأة أبي القعيس.
فدخل عليّ رسول اللّه صلى الله عليه وسلم فقلت : يا رسول اللّه إنّ الرّجل ليس هو أرضعني ، ولكن أرضعتني امرأته ،فقال :ائذني له فإنّه عمّك تربت يمينك وقال عروة : قالت عائشة رضي الله عنها : «حرّموا من الرّضاعة ما يحرم من النّسب» وسئل ابن عبّاسٍ رضي الله عنه عن رجلٍ تزوّج امرأتين فأرضعت إحداهما جاريةً والأخرى غلاماً هل يتزوّج الغلام الجارية ؟ قال : لا ، اللّقاح واحد.
وقد ذهب إلى عدم التّحريم بلبن الفحل سعيد بن المسيّب ، وأبو سلمة بن عبد الرّحمن ، وسليمان بن يسارٍ ، وعطاء ، والنّخعيّ ، وأبو قلابة ، ويروى عدم التّحريم به أيضاً عن بعض الصّحابة.
«ثبوت الأبوّة ولو بعد الطّلاق أو الموت»
23 - تثبت الأبوّة باللّبن ولو بعد الطّلاق أو الموت ، قصر الزّمان أو طال.
فإذا طلّق زوجته أو مات عنها ولها لبن فأرضعت به طفلاً قبل أن تتزوّج ، فالرّضيع ابن المطلّق أو الميّت من الرّضاع ، ولا تنقطع نسبة اللّبن إليه بموته أو طلاقه ، سواء ارتضع في العدّة أو بعدها ، قصرت المدّة أم طالت ، انقطع اللّبن أم لم ينقطع ، لأنّه لم يحدث ما يحال اللّبن عليه ، فهو باستمراره منسوب إليه ، وإلى هذا ذهب جمهور الفقهاء.(12/9)
فإن تزوّجت بعد العدّة زوجاً وولدت منه فاللّبن بعد الولادة للثّاني ، سواء انقطع وعاد أم لم ينقطع ، لأنّ اللّبن تبع للولد ، والولد للثّاني.
وإن لم تلد من الثّاني ، وبقي لبن الأوّل بحاله لم يزد ولم ينقص فهو للأوّل سواء حبلت من الثّاني أم لم تحبل ، لأنّ اللّبن كان للأوّل ولم يجدّ ما يجعله من الثّاني فبقي للأوّل.
وإن حبلت من الثّاني وزاد اللّبن بالحمل فاختلف فيه الفقهاء.
فقال الحنفيّة والشّافعيّة في القول الأصحّ عندهم : إنّه للأوّل ما لم تلد.
وقال الحنابلة : إنّ اللّبن لهما ، لأنّ زيادة اللّبن عند حدوث الحمل ظاهر في أنّه من الثّاني.
وبقاء لبن الأوّل يقتضي كون أصله منه فوجب أن يضاف إليهما.
«ثبوت الحرمة بلبن من زنى»
24 - إن ولدت من الزّنى فنزل لها لبن فأرضعت به صبيّاً ، صار الرّضيع ابناً لها باتّفاق الفقهاء ، لأنّه رضع لبنها حقيقةً والولد منسوب إليها ، واختلفوا في ثبوت الحرمة بين الرّضيع وبين الرّجل الّذي ثاب اللّبن بوطئه.
فذهب الشّافعيّة والخرقيّ وابن حامدٍ من الحنابلة إلى أنّه يشترط في ثبوت الحرمة بين الرّضيع وبين صاحب اللّبن أن يكون اللّبن لبن حملٍ ينتسب إلى الواطئ بأن يكون الوطء في نكاحٍ أو شبهةٍ.
أمّا إن نزل اللّبن بحملٍ من الزّنى فلا تثبت الحرمة بين الرّضيع والفحل الزّاني ، لأنّه لبن غير محترمٍ ، ولأنّ التّحريم بينهما فرع لحرمة الأبوّة ، فلمّا لم تثبت حرمة الأبوّة لم يثبت ما هو فرع لها وهو الأوجه عند الحنفيّة.
وقال المالكيّة ، وأبو بكرٍ عبد العزيز من الحنابلة وهي رواية عند الحنفيّة : إنّ لبن الفحل ينشر الحرمة ، وإن نزل بزنىً ، وقالوا : لأنّه معنىً ينشر الحرمة فاستوى في ذلك مباحه ومحظوره كالوطء.
فإنّ الواطئ حصل منه ولد ولبن ، ثمّ إنّ الولد ينشر الحرمة بينه وبين الواطئ فكذلك اللّبن ; ولأنّه رضاع ينشر الحرمة إلى المرضعة فينشرها إلى الواطئ.
«لبن الولد المنفيّ باللّعان»
25 - إذا نفى زوج المرضعة ولدها بلعانٍ ، فأرضعت معه صغيرةً بلبنه لم تثبت الحرمة بين الزّوج وبين الرّضيع ، لانتفاء نسبة اللّبن إليه بانتفاء الولد عنه.
وإن نفاه بعد الرّضاع انتفى الرّضيع عنه أيضاً.
كما انتفى الولد.
وإن استلحق الولد بعد اللّعان لحق الرّضيع ، فالأصل أنّ كلّ من يثبت منه النّسب يثبت منه الرّضاع ، ومن لا يثبت منه النّسب لا يثبت منه الرّضاع.
«المحرّمات بالمصاهرة المتعلّقة بالرّضاع»
26 - أ - تحرم أمّ الزّوجة وجدّاتها من الرّضاعة مهما علون ، سواء أكان هناك دخول بالزّوجة أم لم يكن.
ب - زوجة الأب والجدّ من الرّضاع ، وإن علا ، سواء دخل الأب والجدّ بها أم لم يدخل ، كما يحرم عليه زوجة أبيه من النّسب.(12/10)
ج - زوجة الابن وابن الابن وابن البنت من الرّضاع ، وإن نزلوا ، سواء دخل الابن ونحوه بالزّوجة أم لم يدخل ، كما يحرم عليه زوجة أولاده من النّسب.
د - بنت الزّوجة من الرّضاعة ، وبنات أولادها مهما نزلن ، إذا كانت الزّوجة مدخولاً بها ، فإن لم يكن دخل بها ، فلا تحرّم فروعها من الرّضاع على الزّوج ، كما في النّسب.
هـ - يحرم الجمع بين امرأةٍ وأختها ، أو عمّتها ، أو خالتها من الرّضاع.
«الرّضاع الطّارئ على النّكاح»
27 - الرّضاع المحرّم الطّارئ على النّكاح يقطعه كما يمنع ابتداءه ، لأنّ أدلّة التّحريم لم تفرّق بين رضاعٍ مقارنٍ وبين طارئٍ عليه ، ثمّ قد يقتضي الرّضاع الطّارئ على النّكاح مع القطع حرمةً مؤبّدةً ، وقد لا يقتضي ذلك.
فإذا كانت عنده زوجة صغيرة فأرضعتها امرأة تحرّم عليه بنتها « كأمّه من النّسب ، أو الرّضاع ، أو جدّته ، أو بنته ، أو حفيدته ، أو زوجة أبيه ، أو زوجة ابنه ، أو زوجة أخيه بلبانهم » رضاعاً محرّماً انفسخ النّكاح ، وحرّمت عليه حرمةً مؤبّدةً ، لأنّها صارت أخته ، أو عمّته ، أو خالته ، أو حفيدته ، أو بنت ابنه ، أو ابنة أخيه.
أمّا إن كان اللّبن من غير الأب ، والابن ، والأخ فلا يؤثّر ، لأنّ غايته أن تكون ربيبةً لهم وليست بحرامٍ عليهم.
وإن أرضعتها زوجة له أخرى فسد نكاح الكبيرة المرضعة في الحال ، وحرّمت عليه مؤبّداً باتّفاق الفقهاء ، لأنّها صارت أمّ زوجته ، والأمّ تحرّم بنكاح البنت لقوله تعالى : «وَأُمَّهَاتُ نِسَآئِكُمْ» ولم يشترط الدّخول بها ، أمّا الصّغيرة فإن أرضعتها بلبن الزّوج أو دخل بالمرضعة انفسخ النّكاح ، وحرّمت عليه مؤبّداً ، لأنّها صارت بنته بالرّضاع ، أو ربيبةً دخل بأمّها.
أمّا إن أرضعت بلبن غيره ولم يدخل بالمرضعة ، فلم تحرم عليه مؤبّداً ، وهذا محلّ اتّفاقٍ بين الفقهاء ، لأنّها ربيبة لم يدخل بأمّها.
واللّه يقول : «فَإِن لَّمْ تَكُونُواْ دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ» وانفسخ النّكاح عند جمهور الفقهاء ، لأنّ اجتماع الأمّ والبنت في نكاحٍ ممتنع.
وفي هذا الموضوع تفريعات تنظر في الكتب المطوّلة في باب الرّضاع.
«ما يثبت به الرّضاع»
28 - يثبت الرّضاع بالإقرار أو بالبيّنة.
«الإقرار بالرّضاع»
29 - إذا تزوّج رجل امرأةً ثمّ قال : هي أختي أو ابنتي من الرّضاع انفسخ النّكاح.
فإن كان قبل الدّخول وصدّقته المرأة فلا مهر لها ، وإن كذّبته فلها نصفه.
وإن كانت المرأة هي الّتي قالت : هو أخي من الرّضاعة فأكذبها ولم تأت بالبيّنة ، فهي زوجته في الحكم.
وهذا إن كان الإقرار ممكناً.
فإن لم يكن ممكناً ، بأن يقول : فلانة بنتي من الرّضاعة وهي أكبر منه سنّاً فهو لغو.
«الرّجوع عن الإقرار»(12/11)
30 - ذهب جمهور الفقهاء إلى أنّه إذا صحّ الإقرار ، فرجع عنه المقرّ أو رجعا لم يقبل قضاءً ، وأمّا فيما بينه وبين ربّه فينبني ذلك على علمه بصدقه.
فإن علم أنّ الأمر كما قال فهي محرّمة عليه ولا نكاح بينهما ، وإن علم كذب نفسه فالنّكاح باقٍ بحاله ، وقوله كذب لا يحرّمها عليه ، لأنّ المحرّم حقيقةً الرّضاع لا القول.
وقال الحنفيّة : إن ثبت على الإقرار بأن قال : هو حقّ ، فرّق بينهما ، وإن قال : أخطأت أو وهمت ، لم يفرّق بينهما وقُبِل رجوعه.
وإن اتّفق الزّوجان على أنّ بينهما رضاعاً محرّماً فرّق بينهما ، ويسقط المهر المسمّى ، لأنّهما اتّفقا على أنّ النّكاح فاسد من أصله ، ففسد المسمّى ووجب مهر المثل إن كانت جاهلةً بالتّحريم ودخل بها ، لأنّها كالموطوءة بالشّبهة.
وإن كانت عالمةً بالتّحريم ومكّنته من الوطء فلا شيء لها ، لأنّها بغي مطاوعة ، وكذا إن كانت غير مدخولٍ بها ، لاتّفاقهما على فساد النّكاح من أصله ولم يدخل بها ، فلا موجب للمهر.
وقال المالكيّة : لها ربع دينارٍ ذهباً فقط.
وإن أقرّ الزّوج بالرّضاع وأنكرت هي ، حكم ببطلان النّكاح وفرّق بينهما ، ولزمه المسمّى إن كان صحيحاً أو مهر المثل إن كان فاسداً إن كانت مدخولاً بها ، ونصف المسمّى أو نصف مهر المثل إن كانت غير مدخولٍ بها ، لأنّ قوله غير مقبولٍ عليها في إسقاط حقوقها ، فلزمه بإقراره فيما هو حقّ له وهو تحريمها عليه ، وفسخ نكاحه ، ولم يقبل قوله فيما عليه من المهر.
هذا إذا لم تكن بيّنة ، وله تحليفها قبل الدّخول ، وكذا بعده إن كان مهر المثل أقلّ من المسمّى ، فإن نكلت الزّوجة عن اليمين حلف الزّوج ، ولا شيء لها قبل الدّخول ، ولا يجب لها أكثر من مهر المثل بعد الدّخول.
«إقرار الزّوجة بالرّضاع»
31 - ذهب جمهور الفقهاء إلى أنّ الزّوجة إن ادّعت الرّضاع بينها وبين الزّوج فأنكر الزّوج ولا بيّنة لم ينفسخ النّكاح ، لأنّه حقّ عليها ، وإن كان قبل الدّخول فلا مهر لها ، لأنّها تقرّ بأنّها لا تستحقّه.
فإن كانت قد قبضته لم يكن للزّوج أخذه منها ، لأنّه يقرّ بأنّه حقّ لها ، وإن كان بعد الدّخول فأقرّت بأنّها كانت عالمةً بأنّها أخته ، وبتحريمها عليه ومطاوعة له في الوطء فلا مهر لها ، لأنّها أقرّت بأنّها زانية مطاوعة ، وإن أنكرت شيئاً من ذلك فلها المهر ، لأنّه وطء بشبهةٍ ، وهي زوجته في ظاهر الحكم ، لأنّ قولها عليه غير مقبولٍ.
وقال الشّافعيّة : إن أقرّت الزّوجة بالرّضاع وأنكر الزّوج ، صدق بيمينه إن زوّجت منه برضاها ، بأن عيّنته في إذنها لتضمّنه إقرارها بحلّها له ، فلم يقبل منها نقيضه ، وتستمرّ الزّوجيّة ظاهراً بعد حلف الزّوج على نفي الرّضاع.
وإن لم تزوّج برضاها بل زوّجت إجباراً، أو أذنت بغير تعيين الزّوج ، فالأصحّ عندهم تصديقها بيمينها ما لم تمكّنه من وطئها مختارةً لاحتمال صحّة ما تدّعيه ،(12/12)
ولم يسبق منها ما ينافيه ، فأشبه إقرارها قبل النّكاح ، ولها مهر مثلها إن وطئ ولم تكن عالمةً بالحكم مختارةً في التّمكين ، لا المسمّى لإقرارها بنفي استحقاقها.
فإن قبضته لم يستردّ منها لزعمه أنّه لها ، وإن لم يدخل بها أو كانت عالمةً بالتّحريم مختارةً في التّمكين فلا شيء لها ، لأنّها بغي مطاوعة.
والمنكر للرّضاع يحلف على نفي العلم ، لأنّه ينفي فعل الغير ، ومدّعيه يحلف على البتّ.
«نصاب الشّهادة على الرّضاع»
32 - اختلف الفقهاء في نصاب الشّهادة على الرّضاع
فذهب الحنفيّة إلى أنّه يثبت بشهادة العدول ، رجلين أو رجلٍ وامرأتين ، ولا يقبل أقلّ من ذلك ، ولا شهادة النّساء بانفرادهنّ.
واستدلّوا بقول عمر رضي الله عنه : لا يقبل على الرّضاع أقلّ من شاهدين وكان ذلك بمحضرٍ من الصّحابة ، ولم يظهر النّكير من أحدٍ ، فصار إجماعاً.
ولأنّ هذا ممّا يطّلع عليه الرّجال في الجملة ، فلا يقبل فيه شهادة النّساء على الانفراد ، لأنّ قبول شهادتهنّ بانفرادهنّ في أصول الشّرع للضّرورة ، وهي ضرورة عدم اطّلاع الرّجال على المشهود به ، فإذا جاز الاطّلاع عليه في الجملة لم تتحقّق الضّرورة.
وقال المالكيّة : يثبت الرّضاع بشهادة رجلين أو رجلٍ وامرأتين مطلقاً قبل العقد وبعده.
ويعمل قبل العقد في غير الرّشيد بإقرار أحد الأبوين ، ولو أمّاً ، وأولى بإقرارهما معاً ، فيفسخ إذا وقع ، ولا يعتبر إقرارهما بعده.
وأمّا بعد العقد فيقبل شهادة رجلٍ وامرأةٍ ، أو شهادة امرأتين إن فشا ذلك قبل العقد ، ولا يقبل شهادة امرأةٍ واحدةٍ ولو فشا ذلك.
وقال الشّافعيّة : يثبت الرّضاع بشهادة رجلين ، وبرجلٍ وامرأتين ، وبأربع نسوةٍ ، لأنّه ممّا لا يطّلع الرّجال عليه إلاّ نادراً ، ولا يثبت بدون أربع نسوةٍ.
وقال الحنابلة : يثبت الرّضاع بشهادة المرأة المرضيّة.
واستدلّوا بحديث عقبة قال : « تزوّجت أمّ يحيى بنت أبي إهابٍ ، فجاءت أمة سوداء فقالت قد أرضعتكما ، فأتيت النّبيّ صلى الله عليه وسلم فذكرت له ذلك فقال : كيف بها وقد زعمت أنّها أرضعتكما » .
وهو يدلّ على الاكتفاء بالمرأة الواحدة.
أمّا الإقرار بالرّضاع فلا يثبت إلاّ بشهادة رجلين عليه إن أقرّ بذلك ، وهذا عند الشّافعيّة والحنابلة.
والتّفصيل في : « باب الشّهادة » .
«قبول شهادة أمّي الزّوجين بالرّضاع»
33 - ذهب المالكيّة إلى أنّ شهادة أمّي الزّوجين على الرّضاع بين الزّوجين مقبولة كالأجنبيّتين لضعف التّهمة.
وقال الشّافعيّة : لو كان فيمن يشهد بالرّضاع أمّ المرأة أو بنتها ، فإن كان الزّوج مدّعياً ، والمرأة منكرة قبلت شهادتها.(12/13)
وكذا لو شهدت الأمّ أو البنت من غير تقدّم دعوى على سبيل الحسبة ، وإن احتمل كون الزّوجة مدّعيةً ، لأنّ الرّضاع تقبل فيه شهادة الحسبة.
وإن كانت المرأة مدّعيةً فلا تقبل للتّهمة لأنّ المقرّر عدم قبول شهادة الأصل لفرعه ، وتقبل عليه.
«شهادة المرضعة»
34 - تقبل شهادة المرضعة وحدها على فعل نفسها لحديث عقبة ، لأنّه فعل لا يحصل به لها نفع مقصود ، ولا تدفع به ضرراً ، فقبلت شهادتها فيه كفعل غيرها ، وإلى هذا ذهب الحنابلة.
وقال الشّافعيّة والمالكيّة : تقبل مع غيرها ، ولا تقبل وحدها ، واشترط الشّافعيّة لقبول شهادتها فيمن يشهد أن لا تطلب أجرةً ، فإن طلبت أجرة الرّضاع فلا تقبل للتّهمة.
وصرّح الشّافعيّة والحنابلة بأنّه لا تقبل الشّهادة على الرّضاع إلاّ مفصّلةً ، فلا يكفي قول الشّاهد : « بينهما رضاع » بل يجب ذكر وقت الإرضاع وعدد الرّضعات ، كأن يقول : أشهد أنّ هذا ارتضع من هذه خمس رضعاتٍ متفرّقاتٍ خلص اللّبن فيهنّ إلى جوفه في الحولين أو قبل الحولين لاختلاف العلماء في ذلك.
«رضاع الكفّار»
35 - إن ارتضع مسلم من ذمّيّةٍ رضاعاً محرّماً حرّمت عليه بناتها وفروعها كلّهنّ وأصولها كالمسلمة ، لأنّ النّصوص لم تفرّق بين مسلمةٍ وكافرةٍ ، وقد صرّح بذلك المالكيّة والحنابلة ولا تأبى ذلك قواعد المذاهب الأخرى.
«الارتضاع بلبن الفجور»
36 - قال أحمد بن حنبلٍ : يكره الارتضاع بلبن الفجور ولبن المشركات ، لأنّه ربّما أفضى إلى شبه المرضعة في الفجور ، ويجعلها أمّاً لولده فيتعيّر بها ، ويتضرّر طبعاً وتعيّراً ، والارتضاع من المشركة يجعلها أمّاً لها حرمة الأمّ مع شركها ، وربّما مال إليها المرتضع وأحبّ دينها.
وروي عن عمر بن الخطّاب وعمر بن عبد العزيز أنّهما قالا : اللّبن يشتبه ، فلا تستق من يهوديّةٍ ، ولا نصرانيّةٍ ولا زانيةٍ ، ويكره بلبن الحمقاء كي لا يشبهها الطّفل في الحمق.
«صلة المرضعة وذويها»
37 - للمرضعة حقّ على من أرضعته ولو كان الإرضاع بأجرٍ ، يدلّ على ذلك حديث حجّاجٍ الأسلميّ ، قال : « قلت : يا رسول اللّه ما يذهب عنّي مذمّة الرّضاعة ؟ قال : الغرّة العبد أو الأمة » .
قال القاضي : والمعنى أيّ شيءٍ يسقط عنّي حقّ الرّضاع حتّى أكون بأدائه مؤدّياً حقّ المرضعة بكماله ؟ وكانت العرب يستحبّون أن يرضخوا للظّئر بشيءٍ سوى الأجرة عند الفصال ، وهو المسئول عنه في الحديث.
وقال الخطّابيّ في المعالم : يقول : إنّها قد خدمتك وأنت طفل ، وحضنتك وأنت صغير ، فكافئها بخادمٍ يخدمها ويكفيها المهنة ، قضاءً لذمامها « أي لحقّها » وجزاءً لها على إحسانها.(12/14)
وقد استدلّ بالحديث على استحباب العطيّة للمرضعة عند الفطام ، وأن يكون عبداً أو أمةً ، لأنّها كانت أغلى الأموال ولذا سمّيت « غرّةً » .
كما يدلّ على ذلك فعل النّبيّ صلى الله عليه وسلم فقد روى أبو الطّفيل قال : « رأيت النّبيّ صلى الله عليه وسلم يقسم لحماً بالجعرانة.
قال أبو الطّفيل : وأنا يومئذٍ غلام أحمل عظم الجزور إذ أقبلت امرأة حتّى دنت إلى النّبيّ صلى الله عليه وسلم فبسط لها رداءه فجلست عليه ، فقلت : من هي ؟ فقالوا : هذه أمّه الّتي أرضعته » .
وروى عمر بن السّائب أنّه بلغه : « أنّ رسول اللّه صلى الله عليه وسلم كان جالساً يوماً فأقبل أبوه من الرّضاعة فوضع له بعض ثوبه فقعد عليه ، ثمّ أقبلت أمّه فوضع لها شقّ ثوبه من جانبه الآخر فجلست عليه ، ثمّ أقبل أخوه من الرّضاعة ، فقام له رسول اللّه صلى الله عليه وسلم فأجلسه بين يديه » .
ــــــــــــــ
مسألة في الرضاع
تاريخ الفتوى : ... 30 جمادي الأولى 1425 / 18-07-2004
السؤال
قامت خالتي بإرضاع أختي من أمي سنة كاملة، وقامت أمي بإرضاع ابن خالتي أيضاً في نفس الوقت لمدة سنة كاملة طبعاً في نفس الوقت مما يعني بأن عدد الرضعات أكثر من خمس متفرقات مشبعات، فهل هذا يعني غير أنهم إخوة (أي أختي وابن خالتي)، إنني أيضاً أصبحت أخاً لأبناء وبنات خالتي والعكس، الرجاء الرد لما للموضوع من أهمية؟ وجزاكم الله خير الجزاء.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فأختك إن كانت رضعت في سن الرضاع أي في الحولين خمس رضعات من خالتك فهي أخت لكل أبناء وبنات خالتك ولكل أبناء وبنات زوج خالتك -الذي ثار اللبن من وطئه- من غير خالتك إن كان له أبناء من غيرها، وأما أنت فلا علاقة لك بالأمر.
وابن خالتك إن كان قد رضع من أمك بالوصف الذي سبق ذكره فهو أخ لك ولكل إخوانك وأخواتك، وأما بقية أبناء خالتك فليسوا إخواناً لك، وانظر الفتوى رقم: 49598، والفتوى رقم: 49102.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
الفتوى : ... الرضاع معتبر بالنسب، وقول البخاري بنشر الحرمة بغير ذلك لا يقدح فيه
تاريخ الفتوى : ... 09 صفر 1423 / 22-04-2002
السؤال
ما هو تعليقكم عن هذه الرواية : أفتى محمد بن إسماعيل البخاري صاحب الصحيح بأن لبن البهيمة ينشر الحرمة ، فلو شرب اثنان أو أكثر من لبن شاة واحدة صاروا(12/15)
إخوة أو أخوات من الرضاعة قال السرخسي في المبسوط : ولو أن صبيّين شربا من لبن شاة أو بقرة لم تثبت به حرمة الرضاع ، لأن الرضاع معتبر بالنسب ، وكما لا يتحقق النسب بين آدمي وبين البهائم فكذلك لا تثبت حرمة الرضاع بشرب لبن البهائم. المبسوط 30|297 ، 1|139. فكيف أفتى الإمام البخاري بهذه الفتوى وهل تراجع عنها أم ماذا ؟؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة السلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد ذكر هذه الرواية عن الإمام البخاري الإمام السرخسي في المبسوط 298/30 والإمام محمد بن محمد البابرتي صاحب العناية 3/457 والإمام كمال الدين بن الهمام في فتح القدير 3/462 ولا نعلم هل صحت هذه الفتوى عن البخاري أصلاً؟ وعلى افتراض أنها صدرت منه هل تراجع عنها أم لا؟
ومما لاشك فيه أن الإمام البخاري هو أمير المؤمنين في الحديث، ولا يقدح في علمه وفقهه ودرايته أن يكبو في مسألة، وهذا طبع البشر فما من عالم جليل القدر إلا وله زلة تُغمر في بحر حسناته، والمعصوم من عصمه الله تعالى، ورحم الله الإمام مالك حيث قال -وهو يشير إلى قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم- كل يؤخذ من قوله ويترك إلا صاحب هذا القبر.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
الرضيع هو الذي يصير أخاً لكم
تاريخ الفتوى : ... 07 صفر 1423 / 20-04-2002
السؤال
الوالدة أرضعت ابن خالتي الكبير وأحد إخوته وكذلك خالتي أرضعت أخواي الأكبرمني فهل نصبح نحن الأصغر سنا من العائلتين إخواناً لبعض أفتونا في ذلك جزاكم الله خيرا وسدد خطاكم0
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن اللَّذين رضعا من والدتك صارا إخوة لكم جميعاً من الرضاعة، دون بقية إخوانهما، كما أن أخويك صارا إخوة لجميع أبناء وبنات خالتك، لأنهما رضعا منها، وهذا بناءً على أن العبرة بالاجتماع على ثدي واحد، وقد حصل هذا فيما بنينا عليه الحكم.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
الفتوى : ... قول الفقهاء فيمن يجب عليه استرضاع الطفل
تاريخ الفتوى : ... 01 رمضان 1423 / 06-11-2002
السؤال(12/16)
ما حكم إرضاع الأم لطفلها؟ هل يجوز أن ترفض الأم إرضاع الطفل أو تفطمه في فترة مبكرة بدون أسباب شرعية؟ وهل الزوج ملزم بتوفير مرضعة للطفل مع وجود أم الطفل في عصمة زوجها؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد اختلف أهل العلم، فيمن عليه رضاع الطفل من أبويه، فمذهب الشافعية والحنابلة أن استرضاع الطفل يجب على أبيه، ولا يجب على الأم الإرضاع، وليس للزوج إجبارها عليه، سواء كانت شريفة أو دنيئة، وسواء كانت في عصمة أبي الطفل أم لا.
إلا إذا لم يوجد غيرها من المرضعات أو لم يقبل الولد ثدي غيرها أو لم يكن للأب ولا للطفل مال، فيتعين عليها حينئذ، ودليل وجوب الاسترضاع على الأب دون الأم، قوله تعالى: (وَإِنْ تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَى) [الطلاق:6].
وبناءً على هذا الرأي المعضد بالآية الكريمة، فإنه يجوز للأم رفض رضاع ولدها في فترة مبكرة بدون أي سبب، ويجب على أبيه استئجار من ترضعه ولو كانت أم الصبي في عصمته، إلا إذا كان في رفضها رضاعه تعريضه للهلاك، فيتعين عليها حينئذ إنقاذ روحه، كما تقدم.
ولها أن تأخذ من ماله أو مال أبيه أجرة مثلها على الرضاعة.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
رضعت مع ابن عمها فما حكمها مع إخوته
تاريخ الفتوى : ... 15 رجب 1426 / 20-08-2005
السؤال
ما الذي يحرم من الرضاعة؟ وهناك أخت رضعت مع ابن عمها أكثر من خمس رضعات مشبعات وتزوجت أخاه وأنجبت منه طفلين فهل هذا حرام. وجزاكم الله خيراً وجعل هذا العمل في ميزان حسناتكم.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالقدر المحرم من الرضاع محل خلاف بين الفقهاء، والصحيح من أقوالهم والمفتى به عندنا أنه لا يحرم من الرضاع إلا ما بلغ خمس رضعات فما فوق، والحجة في ذلك ما رواه مسلم في صحيحه عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان فيما أنزل من القرآن عشر رضعات معلومات يحرمن ثم نسخن بخمس معلومات فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن فيما يقرأ من القرآن. وعلى هذا فإن هذه الأخت التي رضعت مع ابن عمها خمس رضعات صارت أختا له من جهة الرضاع ولا ينشر هذا الرضاع الحرمة بينها وبين إخوة ابن عمها الذي رضعت معه، بل هم يعتبرون أجانب عنها، فيجوز لها الزواج منهم إذا لم يكونوا رضعوا من نفس المرضعة التي(12/17)
أرضعتها هي. وبهذا تعلم أن زواجها من ابن عمها الذي لم ترضع معه هو زواج صحيح لا شبهة فيه إذا لم يكن ثم موجب للتحريم غير أن أخاه رضع معها.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
مسألة في الرضاع
تاريخ الفتوى : ... 05 رجب 1426 / 10-08-2005
السؤال
أمي أرضعت فتاة فهل يحل لي الزواج من أختها؟
أفيدوني جزاكم الله خيراً.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فهذه الفتاة إن كانت قد رضعت من أمك خمس رضعات فهي أخت لك ولجميع إخوانك، وأما أختها فلا مانع من زواجك بها لأنها أجنبية عنك، ولا يؤثر رضاع أختها من أمك على ذلك.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
الفتوى : ... وجوب التفريق بين الرجل وزوجته التي ثبت أنها خالته من الرضاع
تاريخ الفتوى : ... 06 رجب 1426 / 11-08-2005
السؤال
سؤالي ماذا نفعل بأحد أقربائنا يرفض فراق من تزوج بعد أن أخبرناه أنه لايجوز أن تستمر هذه الزوجة لأن العقد بطل: وذلك أنه رضع من زوجة أخيه لمدة طويلة بعد وفاة أمه. وتزوج من أخت مرضعته من أبيها وهويقول أن ليس في ذلك شيء وقد أاستفتى في ذلك.أفيدونا أفادكم الله؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان هذا الرجل قد رضع من أخت زوجته في الحولين خمس رضعات مشبعات فإن الحرمة تنتشر إلى أقاربها، فتصير أختها خالته من الرضاع، لا يجوز له الزواج بها، وبالتالي فزواجه بها باطل وعلاقته بها محرمة، ويجب عليه فراق هذه المرأة فورا، والواجب نصحه وتخويفه بالله، وإبلاغ ولي الأمر أو نائبه بذلك، حتى يتم التفريق.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
الفتوى : ... يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب
تاريخ الفتوى : ... 04 رجب 1426 / 09-08-2005(12/18)
السؤال
زوجتي رضعت من زوجة ابن عمها والآن ابن عمها طلق الزوجة الأولى وتزوج امرأة ثانية وعنده من الأولى 3 بنات ومن الثانية ولد وبنت ؟ فما حكم الشرع في علاقة زوجتي بابن عمها وأبنائه وزوجاته ؟وهل يجوز لابن عمها الاختلاء بها (أي تعامله كالأب أم كابن العم )؟
أفيدوني أفادكم الله
ملاحظة نأمل عدم تحويلي إلى رقم فتوى سابقة
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فابن عم زوجتك يعتبر أبا لها لأنها رضعت من لبن زوجته فصار أبا لها بذلك، وجميع أبنائه ومن رضعوا لبن زوجته يكونون إخوة لها، فيجوز لابن عمها ذلك الخلوة معها إن لم يحصل منه ما يدعو إلى الريبة، فقد استأذن أفلح أخو أبي القعيس على عائشة رضي الله عنها بعد ما نزل الحجاب قالت فأبيت أن آذن له فلما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرته بالذي صنعت فأمرني أن آذن له. متفق عليه. وفي رواية قال صلى الله عليه وسلم: ما منعك أن تأذني له فهو عمك قلت يا رسول الله إن الرجل ليس هو أرضعني ولكن أرضعتني امرأة أبي القعيس فقال ائذني له فإنه عمك تربت يمينك. قال عروة: فلذلك كانت عائشة تقول: حرموا من الرضاعة ما تحرمون من النسب.
وقال صلى الله عليه وسلم أيضا: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. رواه البخاري.
إذن فأبو زوجتك من الرضاع مثل أبيها من النسب، وإخوتها من الرضاع كإخوتها من النسب وهكذا.
وللاستزادة نرجو مراجعة الفتوى رقم: 40115 والفتوى رقم: 10816.
وننبهك إلى أن أمر الإحالة إلى الفتاوى سهل والاستفادة منها متيسرة، فما عليك إلا أن تضغط على رقم الفتوى المحال إليها مباشرة وستظهر أمامك على الشاشة ثم تعود إلى الفتوى الرئيسية بإشارة العودة.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
مسألة في الرضاع
تاريخ الفتوى : ... 01 رجب 1426 / 06-08-2005
السؤال
عندي موضوع وهو وبخصوص الرضاعة أمي أرضعت خالتي وجدتي لأمي أرضعت أختي فما حكم بقية الإخوان الكبار والصغار هل هم إخوة.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:(12/19)
فمن اشترك مع غيره في الرضاع من لبن واحد، فهو أخ له من الرضاع، ولا يسري التحريم إلى إخوة الطفل الذي رضع، ففي السؤال " الخالة " تصير أختا لأولاد أمك دون بقية إخوتها، كما أن " الأخت" في السؤال تصير أختا من الرضاع لأولاد الجدة أخوالها دون بقية إخوتها، وبقية الأبناء من الأم والجدة ليسوا إخوة لعدم الاشتراك في اللبن.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
الفتوى : ... لا عبرة بفارق السن بين الزوجين شرعا
تاريخ الفتوى : ... 24 جمادي الثانية 1426 / 31-07-2005
السؤال
أريد الزواج بفتاة أنا أصغر منها ب8 سنوات وأنا وأخوها في نفس السن إخوة من الرضاعة هل يجوز لي الزواج بها.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا لم تكن أنت رضعت من أم الفتاة أو من امرأة أرضعتها أو اشتركتما في لبن حاصل من وطء رجل، وإنما الحاصل أنك رضعت مع أخيها من امرأة أخرى فلا تعتبر هذه الفتاة أختك من الرضاعة بسبب رضاعك مع أخيها، وبالتالي فلا حرج عليك في الزواج منها. أما فارق السن الحاصل بينكما فلا عبرة به. وتراجع الفتوى رقم: 6079.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
الفتوى : ... لا عبرة بالرضاع من ثدي خال من الحليب
تاريخ الفتوى : ... 04 شوال 1425 / 17-11-2004
السؤال
هل يجوز لي الزواج ببنت عمتي، مع العلم بأن عمتي هي أخت أبي من الأب فقط، وأن أخوات الفتاة الأكبر منها سنا قامت جدتي أي أم أبي بإرضاعهم، أما هي أي الفتاة فلم تقم بإرضاعها وأنا رضعت من جدتي، مع العلم بأن ثديها خال من الحليب؟ ولكم الشكر.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا حرج عليك إن شاء الله تعالى في الزواج من بنت عمتك هذه مادام لا يوجد سبب للتحريم غير الذي ذكرت، وذلك لأنه في الحقيقة لم يقع منك رضاع لجدتك، مادامت ليس لها لبن يرضع، وللمزيد من الفائدة حول الرضاع تراجع الفتوى رقم: 391.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه(12/20)
ــــــــــــــ
الفتوى : ... شهادة امرأة واحدة كافية لإثبات الرضاع على الراجح
تاريخ الفتوى : ... 05 رمضان 1425 / 19-10-2004
السؤال
أنا سيدة مغربية متزوجة منذ 7 سنوات بابن خالي ولدي منه طفلة عمرها 4 سنوات، كما أنني حامل في شهري الثالث مشكلتي بدأت عندما صرحت جدتي(والدة أمي) بأن زوجي قد تم إرضاعه من طرفها لمدة تناهز العامين، ولذلك فأنا-حسب جدتي-في مقام أخته...زوجي الآن حائر فهل يطلقني عملا بنصائح البعض أم ماذا يفعل؟ أرشدونا اجزاكم الله خيرا.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالراجح من أقوال أهل العلم أن شهادة المرأة الواحدة في الرضاع مقبولة قبل النكاح وبعده، ودليل هذا حديث عقبة بن الحارث عند البخاري قال: تزوجت أم يحي بنت إهاب فجاءت أمة سوداء، فقالت: قد أرضعتكما فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له، فقال: وكيف وقد قيل دعها عنك أو نحوه.
قال ابن قدامة معلقا على هذا الحديث: وهذا يدل على الاكتفاء بالمرأة الواحدة. وقال الزهري: فرق بين أهل أبيات في زمن عثمان رضي الله عنه بشهادة امرأة في الرضاع. وانظر الفتوى رقم: 1566. وذهب بعض أهل العلم إلى عدم اعتبار شهادة المرأة الواحدة في الرضاع مطلقا وممن روى عنه هذا المالكية في المشهور عندهم، وإن كانوا يستحبون التورع عن ذلك. قال خليل بن إسحاق في مختصره: ولرجلين لا بامرأة ولو فشا. قال شارحه الخرشي: يعني أن الرضاع يثبت بين الزوجين بشهادة رجلين عدلين اتفاقا فشا أم لا، ولا يثبت بشهادة المرأة ولو فشا قبل العقد ولو كانت عدلة. إلى أن يقول أي خليل وندب التنزه مطلقا. وبناء على القول الراجح فإن رضاع جدتك لهذا الرجل يعتبر صحيحا وبالتالي فإن النكاح بينكما أصبح باطلا، لكنه مع ذلك يدرأ الحد ويلحق به الولد لاعتقادكما صحة النكاح، قال شيخ الإسلام ابن تيمية: فإن المسلمين متفقون على أن كل نكاح اعتقد الزوج أنه نكاح سائغ إذا وطىء فيه فإنه يلحقه فيه ولده ويتوارثان باتفاق المسلمين، وإن كان ذلك النكاح باطلا في نفس الأمر وباتفاق المسلمين. أما على القول الثاني فإن النكاح يعتبر صحيحا لعدم ثبوت الرضاع بشهادة امرأة واحدة وقد قدمنا لك أنه قول مرجوح لمخالفته لدليل. وعلى كل فالذي ننصح به هو الرجوع إلى المحاكم الشرعية في البلد لأنها صاحبة الاختصاص.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
الفتوى : ... شروط جواز التحول من مذهب فقهي إلى غيره
تاريخ الفتوى : ... 27 شعبان 1425 / 12-10-2004
السؤال(12/21)
رضعت من خالتي رضعة واحدة مع ابنتها التي هي في سني، ولخالتي ابن يكبرني بعدة سنوات له بنت أريد الزواج منها؛ فهل يحق لي الزواج من حفيدة خالتي؟ وقد سألت هنا في الجزائر وقيل لي:إنها لا تجوز على مذهب الإمام مالك. فهل أستطيع وأناهنا في الجزائر أن أتبع مذهب الإمام أحمد أوالشافعي مثلا.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد ذهب المالكية والحنفية إلى أن قليل الرضاع وكثيره يحرم، وهذه نصوصهم بدءا بقول السادة المالكية، قال خليل بن إسحاق في مختصره: حصول لبن امرأة وإن ميتة -إلى قوله -محرم. وقال صاحب كنز الدقائق الحنفي: وحرم به وإن قل في ثلاثين شهرا ما حرم بالنسب. اهـ.
وذهب الشافعية والحنابلة إلى أن ما دون خمس رضعات في الحولين لا يحرم كما سبق تفصيله في الفتوى رقم: 9790، والفتوى رقم: 25248. وهذا القول الأخير هو الراجح عندنا من جهة الدليل، وعليه فلو انتقل الشخص من مذهبه إلى مذهب آخر في مسألة قوي دليل مذهب غيره فيها فلا حرج عليه إن شاء الله تعالى، قال شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى: وأما إن كان انتقاله من مذهب إلى مذهب لأمر ديني فهو مثاب على ذلك بل واجب على كل أحد إذا تبين له حكم الله ورسوله في أمر.اهـ. هذا زيادة على أن انتقال العامي من مذهب إلى مذهب الأشهر إباحته كما عزاه صاحب كشاف القناع نقلا عن شرح المنتقى حيث يقول: ولزوم التمذهب بمذهب وامتناع الانتقال إلى غيره الأ شهر عدمه. اهـ. وذكر صاحب الفواكه الدواني المالكي نقلا عن الزناتي جوازه حيث قال ما نصه: يجوز تقليد المذاهب في النوازل والانتقال من مذهب إلى مذهب بثلاثة شروط: ألا يجمع بين المذهبين مثلا على صفة تخالف الإجماع. 2ـ ألا يتبع رخص المذاهب. اهـ. ثم ذكر الشرط الثالث. وبناء على ما تقدم فإنه لا حرج على السائل إن شاء الله تعالى أن يقلد مذهب الشافعية والحنابلة في مسألة الرضاع، وبالتالي فإنه يجوز له أن يتزوج من هذه البنت التي رضع من جدتها مرة واحدة. وإن كنا ننصحه بالورع عن ذلك ومراعاة القول الآخر وخصوصا أنه السائد في بلده.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
شروط قبول شهادة المرضعة
تاريخ الفتوى : ... 12 جمادي الأولى 1425 / 30-06-2004
السؤال
أريد أن أشير إلى فتوى قدمت لي مؤخرا و جزاكم الله خيرا ورقمها 48665 التي والله تبقيني على نفس الحال و الشك من أمري لأن فتواكم تحمل تناقضا فيما بين المذاهب و أنا لم أجد حلا لأمري
من فضلكم ساعدوني أكثر أو دلوني على عنوان الإمام القرضاوي لكي أستفتي منه كذلك اعذروني على اقتراحي هذا فأنا في عذاب يومي.(12/22)
عندي معلومات جديدة حين كنت في سن العام عند أمي كنت آكل الطعام فرضعت من ثدي خالتي وابنها يوسف يريد الزواج مني علما أني كنت قد فطمت أي كنت أستطيع الأكل واستغنيت عن اللبن بالطعام.
هل يجوز لي الزواج من هذا الرجل أم لا.
سؤالي واضح و صريح أريد جوابا كذلك جزاكم الله خيرا
علما أن سني كان سنة واحدة أي عام كان عمري وكنت أستطيع الأكل أي كنت أطعم من طرف أمي بالزيادة عن لبنها أي استغنيت عن اللبن بالطعام.
بارك الله فيكم.
والمعلومات السابقة في حوزتكم على الفتوى رقم48665.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالذي رجحناه في الفتوى السابقة أن شهادة المرضعة وحدها كافية في إثبات الرضاع بشرط تيقنها من حصول الرضاع، وأنه في الحولين، سواء كان قبل الفطام أو بعده، وأنه بلغ خمس رضعات، فإذا حصل هذا في مسألتك فإن هذا الرجل أخ لك من الرضاع أما إن كانت خالتك تشك في حصول الرضاع أو في عدده فلا يثبت التحريم.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
مِنْ شروط قبول الشهادة في الرضاع
تاريخ الفتوى : ... 15 محرم 1425 / 07-03-2004
السؤال
هل يثبت الرضاع المحرم في حالة وفاة المرضعة( والدتي) وعدم وجود شهود إنما لدينا رواية من(أختي) ابنة المرضعة تقول فيها : إن والدتي -يرحمها الله - قالت لها : بينما كنت أرضع حنان إذ دخل أبوها فنهر زوجته قائلا : خذي ابنتك وأرضعيها. وتقول أختي أيضا - ابنة المرضعة - : إن الأهل عندما قالوا لها زوجي ابنك عدلي من حنان قالت لا يمكن حيث قد أرضعتها.
مع ملاحظة أن :-
1- أختي (26 سنة ) نحسبها على خير وليست كاذبة, وترغب بشدة في إتمام الزيجة .
2-لدي أخت ( 28 سنة )أخرى تقول: ربما سمعت شيئا كهذا لكنها غير جازمة, وتقول أيضا : إن والدتي - عندما قالوا لها زوجي ابنك عدلي من حنان - قالت : هي صغيرة عليه لكن نزوجها لشقيقه الأصغر.
3- جميع الأهل والأقارب ما بين منكر للرضاع أن يكون قد حدث , أو لا يذكر شيئا.(12/23)
مع العلم قابلت بعض أهل العلم واطلعت على بعض الفتاوى وما ازددت الا حيرة , فقط أريد معرفة هل يثبت الرضاع في هذه الحالة؟ أم لا؟ أما عدد الرضاع المحرم فأنا لا أسال عنه ، لأنني أريد الأخذ بالأحوط.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالذي رجحه أهل العلم هو أن شهادة المرأة الواحدة في أمر الرضاع مقبولة، سواء كانت هي المرضعة أم لا، لما صح من الحديث في ذلك، ويمكنك أن تراجعه في الفتوى رقم: 8583.
إلا أن أهل العلم اشترطوا لقبول الشهادة من التفصيل ما لم يتوفر في شهادة أختك.
ففي "مغني المحتاج": بل يجب ذكر وقت وعدد ووصول اللبن جوفه، ويعرف ذلك بمشاهدة حلب وإيجار وازدراد، أو قرائن كالتقام ثدي ومصه وحركة حلقه بتجرع وازدراد بعد علمه بأنها لبون. (5/150). وبناء عليه، فإن هذه الشهادة التي أدلت بها أختك لا تكفي لثبوت هذا الرضاع.
ولكن طالما أن أختك غير متهمة في الموضوع، وأنت تحسبها صادقة، وهي راغبة في إتمام هذا النكاح، فالأولى بك أن تتنزه عنه، وخاصة أنك تريد الأخذ بالأحوط. وراجع الجواب: 4496.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
تحريم هذه الفتاة بالرضاع يتعلق بابن أخيك لا بك
تاريخ الفتوى : ... 10 شعبان 1424 / 07-10-2003
السؤال
أنا شاب أريد خطبة فتاة لكن اتضح أن ابن أخي رضع معها من أمها وخالتهاهي، ولم ترضع هي من أمه "زوجة أخي" فهل يجوز لي الزواج بها؟ أفيدوني جزاكم الله خيرا.....
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإذا كان الأمر كما ذكرت، فيجوز لك الزواج بهذه الفتاة حيث لم ترضع من زوجة أخيك، فلم تصر زوجة أخيك أمَّاً لها من الرضاع، ولا أخوك أباً لها من الرضاع، وبالتالي، لم تصر أنت عمًّا لها من الرضاع. وحكم الرضاع المحَرِّم -إذا استوفى شروطه- يتعلق بابن أخيك، فلا يجوز له أن يتزوج من هذه الفتاة، لأنها أخته من الرضاع، وأمها أمه من الرضاع، وهكذا كل أولاد هذه المرأة إخوانه، وأخواته من الرضاع، وهو أيضا ابن لخالة هذه الفتاة، وأخ لأبنائها من الرضاع، أما أنت فلا يسري لك ذلك. وقد بينا الشروط المعتبرة لكون الرضاع محَرِّما في الفتوى رقم: 9790، والفتوى رقم: 18017. والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ(12/24)
الفتوى : ... إذن الولي ليس شرطًا في صحة الرضاع وترتب آثاره
تاريخ الفتوى : ... 03 جمادي الأولى 1424 / 03-07-2003
السؤال
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وجزاكم الله خيرا على هذا الموقع وبعد: فهل إذا أرضع الصبي بغير إذن وليه جازت مصافحته عند رجولته وحرم نكاحه؟ وجزاكم الله خيراً.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: إن إذن الولي ليس شرطًا في صحة الرضاع وترتب آثاره، فمتى رضع الصبي القدر المعتبر من الرضعات جازت مصافحته وحرم نكاحه. فقد أخرج الشيخان عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. ولم يتقيد ذلك بإذن. وانظر تفصيل الموضوع في الفتوى رقم: 18110. والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
الفتوى : ... المعتبر في النحريم بالرضاع هو وجود الرضاعة أو عدمها
تاريخ الفتوى : ... 04 ربيع الأول 1424 / 06-05-2003
السؤال
أبي وعمي تزوجا وأنجبا أولاداً وبنات ورضع كل مع الآخر توفيت أمي وزوجة عمي وتزوج أبي وعمي مرة أخرى وانجبا بنات وأولاداً ولم يتم الرضاع بينهم وتزوج ابن عمي (من الزوجة الثانية)&(أختي من أبي) فهل يجوز زواجهما؟ مع العلم بأنهما متزوجان و لديهما أطفال؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فالمعتبر في التحريم بالرضاع وهو وجود الرضاعة أوعدمها، وهنا ليس بين ابن عمك من الزوجة الثانية وأختك من أبيك بنت الزوجة الثانية أيضاً رضاعة، فهما ابنا عم وليسا أخوين، فيجوز له أن يتزوج بها. والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
الأصل عدم حصول الرضاع المحرم
تاريخ الفتوى : ... 25 محرم 1424 / 29-03-2003
السؤال
رضعت من خالتي أخت أمي وبعدها توفى زوجها وأولادها منه أيضاً وبعد ذلك تزوجت خالتي مرة أخرى وأنجبت منه أولاداً، والآن خالتي تقول إنها نسيت هل أرضعتني أم لا مع العلم أنها كانت تؤكد الرضاع قبل سنوات كما أن أمي تؤكده أيضاً ولكنها تقول إنها ليست تذكر كم مرة رضعت من خالتي ولكنها على الأقل رضعتين فهل أنا أخت من الرضاعة لأولاد خالتي، أفيدوني؟ جزاكم الله خيراً.(12/25)
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فما دامت أمك توقن برضاعاك من خالتك رضعتين وتشك فيما زاد على ذلك فإنك لا تعتبرين بنتاً لخالتك من الرضاعة لأن الأصل عدم حصول الرضاع المحرم وما كان كذلك فلا يثبت إلا بيقين وإن كان الأحوط والأبرأ عدم زواجك من أبنائها لأن من العلماء من تحرم الرضعة الواحدة عنده بل والمصة، ولمزيد من الفائدة تراجع الفتوى رقم:
15769.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
ما يثبت به الرضاع
تاريخ الفتوى : ... 25 محرم 1424 / 29-03-2003
السؤال
ما حكم الرضاعة لطفلة عمرها أقل من سنتين عن طريق شفط الحليب من مرأة(ليست والدتها) في كأس ثم إعطاء الطفل منه، وتكرار هذه العملية عدة مرات متفرقة؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالرضاع يثبت بمص اللبن أو بشربه من إناء ، وقد سبق في الفتوى رقم: 14069.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
الفتوى : ... الرضاع المستوفي للشروط تنبني عليه أحكامه
تاريخ الفتوى : ... 22 ذو الحجة 1423 / 24-02-2003
السؤال
طفل رضع من جدته لأمه فصار أخا لها وصار يرى كل بنات خالاته وأخواله لأنه خال لبنات الخالات وعم لبنات الأخوال من الرضاعة فهل يصح مثل هذا الرضاع دلونا على مرجع فيه تفصيل المسألة ؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن كان هذا الطفل قد رضع من جدته لأمه في فترة حولي الرضاع خمس رضعات مشبعات، فتصير جدته أماً له من الرضاع، وأخواله وخالاته إخوان له، فيكون محرماً لبنات خالاته وبنات أخواله، لأن الرضاع يحرم ما يحرم النسب للحديث الصحيح: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. متفق عليه من حديث عائشة.(12/26)
أما المرجع في مسألة تحريم الرضاع فلا يخلو كتاب فقهي منها، ولكن لك أن تقرأ في كتاب "فقه السنة" للسيد سابق رحمه الله، أو تفسير آية المحرمات من النساء في سورة النساء 23 من تفسير القرطبي "الجامع لأحكام القرآن".
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
الفتوى : ... تجنب نكاح من لم تستكمل شروط الرضاع أحوط
تاريخ الفتوى : ... 18 رجب 1423 / 25-09-2002
السؤال
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الموضوع: سيدة أرضعت طفلا رضعة واحدة مشبعة وكان الطفل يترك الثدي ثم يعود للرضاعة وقد تكرر من مرتين إلى ثلاث مرات في نفس الرضعة حسب قول السيدة وأصبح الطفل الآن شابا وقد تقدم لخطبة ابنة هذه السيدة ما الحكم الشرعي لهذه المسألة ؟ وجزاكم الله خير الجزاء وشكراً....
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد اختلف العلماء في القدر الذي يحرِّم من الرضاعة.. فذهب بعضهم إلى أن مجرد المصة أو الرضعة الواحدة محرم، وذهب آخرون إلى أنه لا يحرم إلا خمس رضعات معلومات وهو الراجح الذي يؤيده الدليل.
وعلى ذلك.. فإن هذا الشاب ليس بمحرم لتك البنت لأن أمها لم ترضعه خمس رضعات.
ولكنه إذا تجنب الزواج بها خروجاً من الخلاف وبعدا عن الريبة، فلا شك أن ذلك أحوط، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. رواه أصحاب السنن عن الحسن رضي الله عنه.
ولمزيد من الفائدة يرجى الاطلاع على الفتوى رقم:
9790.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
شروط الأخوة من الرضاعة
تاريخ الفتوى : ... 22 جمادي الأولى 1423 / 01-08-2002
السؤال
ما هي شروط الأخوة في الرضاعة وما هي أحكامها؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:(12/27)
فإن ثبوت الرضاعة لشخص ما يجعل هذا الشخص أخاً لكل من اجتمع معه على نفس الثدي الذي رضع منه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة" متفق عليه.
وفي لفظ النسائي: "يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب".
والقدر المحرم هو خمس رضعات، وهذا ما ذهب إليه الشافعي وإسحاق وأحمد وهو الراجح عندنا -والله أعلم- وقد سبق بيان ذلك مفصلاً في الفتوى رقم: 9054.
ولمزيد من الفائدة راجع الفتاوى التالية أرقامها: 391، 112، 16151، 5311، 3901، 4496، 1395.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
شروط الرضاع المحرم
تاريخ الفتوى : ... 12 ربيع الثاني 1423 / 23-06-2002
السؤال
أمي أرضعت أخي من الأم مع ابنة خالتي رضعة واحدة فقط فهل يجوز أن أتزوج منها وبدون رضا الزوج كان الرضاع ؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا كان الأمر -كما ذكرت- من أن أمك إنما أرضعت ابنة خالتك رضعة واحدة فقط فإنه يجوز لك الزواج بها، لأن الرضاع المحرم خمس رضعات في القول الراجح. وقد تقدم تفصيل ذلك في الفتوى رقم:
9790
أما كون الرضاع حصل بدون رضا الزوج فإنه لا يؤثر في الحكم فيما يتعلق بتحريم الرضاع.
ونريد أن ننبه السائل إلى أنه لا يشترط في الرضاع المحرم أن يكون من أرادا الزواج قد رضعا معاً، بل يكفي أن يكونا قد رضعا من امرأة واحدة ولو كان الفارق بين الرضاعين طويلاً، أو رضع أحدهما منها والآخر من أمها مثلاً لأن الذي رضع من الأم سيكون خالاً للذي رضع من ابنتها.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
الفتوى : ... حكم المصة والمصتين في الرضاع
تاريخ الفتوى : ... 13 ربيع الثاني 1423 / 24-06-2002
السؤال
لي إبنة أختي اسمها حياة مخطوبة لابن خالي المسمى عبد العزيز لمدة عامين وعندما أرادت العائلتان الاتفاق على العرس تبين لهم مشكلة وهي الرضاعة، فزوجة عم عبد العزيز تقول إنها أرضعت عبد العزيز مع ابنها مراد لعدة مرات .(12/28)
وأرضعت حياة مع ابنتها نادية مرة واحدة بكلمة مصة أو مصتين ولها شهود على رضاعة عبد العزيز فقط. مع العلم أن حياة لم ترضعها أم عبد العزيز . وعبد العزيز لم ترضعه أم حياة .
السؤال :هل حياة تجوز لعبد العزيز كزوجة أم لا . جزاكم الله خيرا.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا كان الأمر كما ذُكر من أن إرضاع المسماة بحياة كان مجرد مصة أو مصتين فقط فإنه لا بأس في زواج عبد العزيز بها، لأن الرضاع المحِّرم هو خمس رضعات على القول الراجح.
وقد تقدم تفصيل ذلك في الفتوى رقم:
9790
ونود أن ننبه السائل إلى أنه لا يشترط في الرضاع المحرم أن يكون من أرادا الزواج قد رضعا معاً، بل يكفي أن يكونا قد رضعا من امرأة واحدة ولو كان الفارق بين الرضاعين طويلاً أو رضعا أحدهما منها والآخر من أمها مثلا لأن الذي رضع من الأم سيكون خالا للذي رضع من البنت.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
صفة اللبن المحرِّم
تاريخ الفتوى : ... 08 ربيع الثاني 1423 / 19-06-2002
السؤال
بسم الله الرحمن الرحيم
ولدي رضع من زوجة أخي عدة رضعات ولكن زوجة أخي لم ترضع بنتها وتقول إن الحليب الذي يخرج منها ليس مثل لون الحليب الطبيعي المعروف أي أن لون الحليب الذي يخرج منها يميل إلى لون الماء . أفتونا مأجورين هل هذا يعد من الرضاعة أم لا وهل يصير ولدها من الرضاعة ؟
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا كان الطفل المذكور ارتضع من زوجة أخيك خمس رضعات أو أكثر في الحولين فإنه يعد أبناً لها من الرضاع وأخاً لجميع أبنائها وبناتها، سواء أكانت قد أرضعتهم أم لم تكن أرضعتهم، بشرط أن يكون ما رضعه الطفل لبنا خالصاً أو غالباً ولا يضره تغير طعمه أو ريحه، وكذا إن تغير لونه يسيرا بغير الصفرة والحمرة، وأما بهما فإنه لا يحرم لأنهما ليسا بلبن- كما نص عليه أهل العلم.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ(12/29)
الفتوى : ... رضاع بنت الخالة من أمك لا يحرم أختها
تاريخ الفتوى : ... 30 ربيع الأول 1423 / 11-06-2002
السؤال
أريد الزواج بابنة خالتي علماً بأن لها أخت تكبرها بـ 5 سنوات وتصغرني بـ 5 سنوات وقد سبق لها وأن رضعت من أمي لكن أمي لم يكن بها حليب حينها علماً بأن عمري كان 5 سنوات حينها فما الحكم؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فيجوز لك الزواج بهذه الفتاة، لأنها لم ترضع من أمك أصلاً، وكون أختها رضعت من أمك لا يحرمها عليك، فكيف إذا كانت أختها لم ترضع أصلاً من أمك لعدم وجود اللبن في ثدي أمك حال رضاعها، ولمزيد الفائدة تراجع الفتوى رقم: 11495.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
لا تحرم بنت الخالة ما لم ترضع من أمك
تاريخ الفتوى : ... 23 ربيع الأول 1423 / 04-06-2002
السؤال
لي ابنة خالة تصغرني ب5 سنوات رضعت من أمي لكن دون حليب. لها أخت تصغرها ب5 سنوات أريد الزواج بها.
هل هذا الزواج حلال أم لا.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فحيث إن ابنة خالتك التي ترغب في الزواج منها لم ترضع من أمك فلا تحرم عليك، ويجوز لك الزواج منها .علماً بأن شقيقتها الكبرى تحل لك كذلك لأنها لم ترضع من أمك سوى رضعة واحدة وبغير حليب. ذلك لأن الذي يحرم على الصحيح هو: خمس رضعات مشبعات. ودليل ذلك ما رواه الإمام مسلم في صحيحه عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان فيما أنزل من القرآن عشر رضعات معلومات يحرمن، ثم نسخن بخمس معلومات فتُوُفِّي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهنَّ فيما يقرأ من القرآن.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
الدليل على وجود الرضاع المحرم هو الإقرار أو البينة
تاريخ الفتوى : ... 21 صفر 1423 / 04-05-2002
السؤال
بسم الله الرحمن الرحيم(12/30)
زوجة خالي أرضعتني على ابنتها الكبرى، أمي قالت إنها رأتها ترضعني مرة واحدة ولا تعلم كم مرة أرضعتني وتزوجت ابنة خالي الصغرى بعد أن أكدت لي أمها أنه يجوز زواجنا بناء على فتوى من شيخ إنه يجوز في حالة أن تكون الرضاعة أقل من خمس مرات مشبعات وعلى هذا تزوجت، أخاف الآن بعد أن أنجبت زوجتي أن يكون كلام أمها غير صحيح من الرضاعة لأنها عادة ما تهتم بما فيه مصلحة أبنائها وأخاف من عدم صراحتها أو بمعنى يتملكني الشيطان ولا أعلم ماذا أفعل وإذا ثبتت الرضاعة ماذا أفعل في ابني أرجو إفادتي بحكم الدين نظرا لسوء حالتي النفسية وتأثيرها على معاملتي لزوجتي
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الأصل عدم وجود الرضاع المحرم، وما كان الأصل عدم وجوده، لا يثبت إلا بدليل، والدليل على وجود الرضاع المحرم هو الإقرار أو البينة، ولا يوجد في هذه الحالة إقرار من الزوج أو الزوجة، كما أنه لا توجد بينة من غيرهما، والبينة إما: رجلان أو رجل وامرأتان أو أربع نسوة أو امرأة واحدة، لحديث عقبه بن الحارث أنه تزوج من أم يحيى بنت أبي إهاب فجاءت امرأة فقالت: لقد أرضعتكما، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال "كيف وقد قيل؟ ففارقها عقبة" رواه البخاري .
ولعل القول الأخير أرجح للحديث المذكور. هذا بالنسبة لما يثبت به حكم الرضاعة.
أما عدد الرضعات التي تثبت المحرمية فقد سبق أن ذكرناه في الجواب رقم:
9790 وبناء على ما رجحناه فيه فلا يجب عليك فراق زوجتك لعدم كمال خمس رضعات .
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
الفتوى : ... توضيح حول حكم رضاع الكبير
تاريخ الفتوى : ... 03 ربيع الأول 1428 / 22-03-2007
السؤال
أريد أن أسأل عن موطأ مالك (كتاب الرضاع) باب ما جاء في الرضاعة بعد الكبر، ما هذا الهراء والافتراءات (خاصة إن جاء ذكر بغيض للسيدة عائشة فيه) وكيف يتم نشرها في مواقع أحاديث إسلامية، أرجو الإجابة؟ بارك الله فيكم وأعتذر لعدم اقتباس الكلام لأنه بغيض جداً.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الحديث المشار إليه حديث صحيح وليس في الموطأ وحده بل هو في أكثر دواوين السنة، فأصله في الصحيحين وغيرهما فقد ذكر البخاري بسنده عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم: أن أبا حذيفة وكان ممن شهد بدراً مع رسول الله صلى الله عليه وسلم تبنى سالماً وأنكحه بنت أخيه هند بنت الوليد بن عتبة وهو مولى لامرأة من الأنصار كما تبنى رسول الله صلى الله عليه وسلم زيداً(12/31)
وكان من تبنى رجلاً في الجاهلية دعاه الناس إليه وورث من ميراثه حتى أنزل الله تعالى: أدعوهم لآبائهم. فجاءت سهلة النبي صلى الله عليه وسلم فذكر الحديث.
وقد ذكره الإمام مالك تحت عنوان (ما جاء في الرضاعة بعد الكبر) ليبين حكم الشرع في ذلك ومذاهب أهل العلم فيه، ثم ذكر في هذا الباب أن جمهور أهل العلم من الصحابة يذهبون إلى أن الرضاعة لا يحرم منها إلا ما كان في الحولين -الذين هما مدة الرضاعة- ومن هؤلاء عمر وابن مسعود وأم سلمة كما في الآثار التي ذكرها مالك في الموطأ بعد الحديث المذكور مباشرة وأن هذه القصة خاصة بسهلة دون غيرها، وأن مذهب عائشة رضي الله عنها أن رضاع الكبير ينشر الحرمة مستدلة بالحديث المذكور، وكان ذلك مذهب أبي موسى الأشعري ورجع عنه إلى قول ابن مسعود رضي الله عنهم أجمعين، وهو مذهب أهل الظاهر، وقد استقرت مذاهب أهل السنة على أن رضاع الكبير لا يحرم، وذهب شيخ الإسلام ابن تيمية إلى أن من حالتها كحالة سهلة يجوز لها أن تستعمل رضاع الكبير، وقد بينا ذلك في الفتوى رقم: 3901.
وأما فهمك في الحديث فإنه فهم خاطئ وغلط بين فإن قوله (فأخذت بذلك عائشة أم المؤمنين فيمن كانت تحب أن يدخل عليها من الرجال فكانت تأمر أختها أم كلثوم بنت أبي بكر الصديق وبنات أخيها أن يرضعن من أحبت أن يدخل عليها من الرجال) معناه أن رضاع الكبير ينشر الحرمة عندها كما ذكرنا -فمن أرضعته أختها أو إحدى بنات أختها يكون ابن أختها من الرضاعة- ومعلوم أن ابن الأخت من الرضاعة يكون محرماً عند الجميع، كما في قول الله تعالى: وَبَنَاتُ الأَخِ وَبَنَاتُ الأُخْتِ {النساء:23}، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة. متفق عليه، وهؤلاء الذين يدخلون عليها يدخلون ليرووا عنها أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم ويدخلون وهي في كامل سترها.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
الفتوى : ... بنت الزوجة من الرضاع من المحرمات
تاريخ الفتوى : ... 07 صفر 1428 / 25-02-2007
السؤال
الحقيقة أني كلفت أن أحيل إليكم السؤال التالي: شخص توفيت زوجته منذ سنة تقريباً، وقرر مؤخراً الزواج بفتاة أخرى ولكنه عندما تقدم لخطبتها قالت له والدة الفتاة إن زوجتك السابقة أرضعت هذه الفتاة المراد خطبتها من قبل هذا الشخص، وذلك لمدة يوم واحد تقريباً، عندما كانت هذه الفتاة صغيرة في المهد، فهل يجوز لهذا الشخص أن يعقد زواجه على هذه الفتاة، وهل للرضاعة ولو ليوم واحد من قبل زوجة هذا الشخص المتوفاة لهذه الفتاة تأثير في هذه المسألة؟ آمل منكم الرد في أسرع وقت ممكن وذلك لعجالة هذه المسألة.. ولكم مني فائق الاحترام.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:(12/32)
فالرضاع المعتبر في التحريم هو ما كان خمس رضعات معلومات، وكان في الحولين، على الراجح من أقوال أهل العلم. وقد حدد الفقهاء الرضعة الواحدة بأن يلتقم الصبي الثدي فيرتضع منه ثم يتركه باختياره، فإذا حصل من ذلك خمس رضعات في يوم واحد أو في أيام متفاوته حصل التحريم، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 65227، والفتوى رقم: 25227.
فإن ثبت إرضاع تلك المرأة المتوفاة لهذه الفتاة على الصفة المذكورة، فقد أصبحت أماً لها من الرضاعة.
ولا يخلو أمر هذا الرجل مع هذه الفتاة من حالين:
الأولى: أن يكون هذا الرجل صاحب اللبن فتحرم عليه هذه الفتاة لكونها ابنته من الرضاعة، وتراجع الفتوى رقم: 56568.
الثانية: أن يكون صاحب اللبن زوجا سابقا، فتكون هذه الفتاة ربيبة لهذا الرجل، فيحرم عليه الزواج منها إن كان قد دخل بأمها، لقول الله تعالى: وَرَبَائِبُكُمُ اللاَّتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَآئِكُمُ اللاَّتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ {النساء:23}، فيدخل في ذلك بنات الزوجة من الرضاع، وتراجع للمزيد من الفائدة الفتوى رقم: 16797.
وشهادة المرأة الواحدة كافية في إثبات الرضاع على الراجح من أقوال أهل العلم، كما بيناه في الفتوى رقم: 54734.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
الفتوى : ... من مسائل الرضاع
تاريخ الفتوى : ... 09 محرم 1428 / 28-01-2007
السؤال
رضعت خالتي مند أكثر من خمسين سنة. وكانت الرضاعة مع ابنها الأكبر. فهل يجوز لأحد أبناء خالتي التي أرضعتني أن يتزوج من ابنتي (مهما كان ترتيبه بالنسبة لإخوته) أفيدوني جزاكم الله كل خير.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز لأبناء خالتك التي رضعت منها أن يتزوجوا ببناتك سواء في ذلك من رضعت معه منهم في وقت واحد أو من ولد قبل ذلك أو بعده، لأن الجميع أصبحوا إخوة لك من الرضاعة وأعماما لبناتك منها.
فقد قال الله تعالى: حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ {النساء: 23}
وقال صلى الله عليه وسلم: يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة. رواه البخاري ومسلم
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ(12/33)
الفتوى : ... هل يشترك الزوج الجديد مع الزوج القديم في اللبن
تاريخ الفتوى : ... 06 محرم 1428 / 25-01-2007
السؤال
الموضوع: أخي تزوج من امرأة لها بنت والآن وقد كبرت البنت فأحبتني وابتلينا بمرض الحب المحرم والطامة الكبرى أني ملتزم وأبتعد عن المعاصي قدر المستطاع وآمر بالمعروف أنهى عن المنكر فلذلك أخبرت أخي بالأمر فقال لي ولها الموضوع حرج جدا وكلام الناس وغيره فأنا نسيت الموضوع ولكن الفتاة يصعب عليها التفكير بغيري فنصحتها أن ننسى هذا الأمر لأني لا يمكنني مخالفة أهلي وبعد سنة تقريبا وقد كنت نسيت هذا الأمر أتفاجأ أننا عدنا نتبادل الحب والود ولكن لا أبدي لها أني مهتم حتى تنسى وأنا أخشى على نفسي الفتنة فأرجوكم أن ترشدوني على مخرج من هذا الموضوع لأنه يؤثر على إيماني وعلى صلاتي وأشعر أن كل الذنوب التي عافاني الله منها عوضتها في هذا الذنب. وأرجو منكم المعذرة على الإطالة. وجزاكم الله خيرا.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فكونك تبتعد عن المعاصي قدر المستطاع، وتأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، هي سمات حسنة، ولكنها تجعلك أكبر مسؤولية من غيرك، وبالتالي فلا يليق بك أن تمارس أمرا تعلم أن الله قد حرمه.
وقد ورد الوعيد الشديد فيمن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، وهو لا يأتمر بما يأمر به ولا ينتهي عما ينهى عنه. قال صلى الله عليه وسلم: يؤتى بالرجل يوم القيامة، فيلقى في النار، فتندلق أقتاب بطنه، فيدور بها كما يدور الحمار في الرحى، فيجتمع إليه أهل النار فيقولون: يا فلان ما لك؟! ألم تك تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر؟ فيقول: بلى، كنت آمر بالمعروف ولا آتيه، وأنهى عن المنكر وآتيه. رواه البخاري ومسلم.
وقال الشاعر الحكيم:
ابدأ بنفسك فانهها عن غيها **** فإذا انتهيت عنه فأنت حكيم
فهناك يسمع ما تقول ويقتدي**** بالقول منك وينفع التعليم
ثم إذا كنت على ما ذكرته من حب تلك الفتاة وحبها لك، فما المانع من أن تخطبها من ولي أمرها وتتزوجها، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لم يُر للمتحابين مثل الزواج. رواه ابن ماجه وصححه الألباني، وقال صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، فمن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. رواه البخاري ومسلم.
وإذا كان المانع لك من الزواج بتلك البنت هو كونك تظن أن ذلك لا يجوز لأنها ربيبة أخيك، فاعلم أن الذي يحرم عليك هو بنت أخيك لا ربيبته إن لم تكن قد رضعت من لبنه أو لبن من يجعلها أختا لك أو بنت أخت أو نحو ذلك.(12/34)
وهنا نشير إلى أن أخاك إذا كان قد تزوج بتلك المرأة وابنتها في سن الرضاع، ورضعت منها بعد دخوله بأمها، فإن أهل العلم قد اختلفوا فيما إذا كان ذلك الرضاع ينشر الحرمة بين قرابته أم لا.
فذهب الحنفية والشافعية إلى أنه لا ينشرها. قال السرخسي في المبسوط: وإذا ولدت المرأة من الرجل ثم طلقها وتزوجت بزوج آخر وأرضعت بلبن الأول ولدا وهي تحت الزوج الثاني، فالرضاع من الزوج الأول دون الثاني؛ لأن المعتبر من كان نزول اللبن منه لا من هي تحته، ونزول هذا اللبن كان من الأول.
وقال الشافعي في الأم: ولو تزوجت زوجا بعد انقطاع لبنها أو قبله ثم انقطع لبنها وأصابها الزوج فثاب لبنها ولم يظهر بها حمل فاللبن من الزوج الأول، ومن أرضعت فهو ابنها وابن الزوج الأول، ولا يكون ابن الآخر.
وغير بعيد من هذا ما ذهب إليه الحنابلة. جاء في الفروع لابن مفلح: وإن تزوج امرأة لها لبن من زوج قبله فحملت منه فزاد لبنها في أوانه فأرضعت به طفلا فهو لهما، وإن لم يزد أو زاد قبل أوانه فهو للأول, وإن انقطع من الأول وعاد بحملها من الثاني فهو لهما، وقيل للثاني. وإن لم يزد ولم ينقص حتى ولدت فهو لهما. نص عليه، وذكر الشيخ الثاني كما لو زاد.
وأما المالكية فيرون أن الزوج الثاني يصير شريكا في اللبن. قال الخرشي: ... فلو طلقها زوجها أو مات عنها ولبنه في ثديها ووطئها زوج ثان اشترك الثاني مع الذي قبله...
فقد تبين لك من هذا أن أكثر أهل العلم لا يرون اشتراك الزوج الجديد مع الزوج القديم في اللبن.
وأما إذا لم تكن البنت في سن الرضاع زمن تزوج أخيك بأمها، فإنهم متفقون على أن الحرمة لا تحصل.
وعلى أية حال، فإذا لم يكن في الإمكان أن تتزوج منها، لظروف اجتماعية أو اقتصادية، أو نحو ذلك... فالواجب أن تبتعد عنها، فإن فتنة النساء هي أضر الفتن، كما أخبر بذلك الصادق المصدوق. فقد جاء في الصحيحين من حديث أسامة بن زيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء. وروى مسلم من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فاتقوا الدنيا واتقوا النساء، فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء.
ونسأل الله أن يعافينا وإياك من سائر الفتن.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
حكم الرضاعة مع ابن الخال إذا كانت دون خمس رضعات
تاريخ الفتوى : ... 03 محرم 1428 / 22-01-2007
السؤال(12/35)
ما حكم الرضاعة على ابن خالتي أنا رضعت من عمته رضعة أو رضعتين مشبعات وهو رضع من عمته أيضا ولكن كل واحد فينا رضع على أخت أنا رضعت مع بنت من بناتها وهو رضع على أخرى.
فما حكمها هل نكون إخوة في الرضاعة وهو لم يرضع منها غير مرتين أو ثلاثة أو اقل من هذا؟ فهل بهذا نكون إخوة من الرضاع؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كنت قد اجتمعت مع ابن خالتك على ثدي امرأة واحدة فرضعتما منها، فإن هذه الرضاعة معتبرة شرعا بغض النظر عن من رضعتما معه من أبناء هذه المرأة.
ثم إن كانت رضعات كل منكما خمس رضعات معلومات فإنكما تعتبران أخوين من الرضاعة باتفاق أهل العلم.
أما إن كانت رضعاتكما أو أحدكما دون الخمس فقد اختلف أهل العلم في ذلك فذهب بعضهم إلى أن ما دون الخمس من الرضاعة ينشر الحرمة ولو كان رضعته واحدة وهذا مذهب مالك ومن وافقه.
وذهب بعضهم إلى أن الحرمة لا تكون إلا بخمس معلومات وهو الراجح لما رواه مسلم عن عائشة رضي الله عنها قال: كان فيما أنزل من القرآن عشر رضعات معلومات يحرمن، ثم نسخن بخمس معلومات.. الحديث.
وعلى هذا، فإن كان ابن خالك لم يجتمع معك على خمس رضعات مشبعات فإنه لا يعتبر أخا لك على الراجح من أقوال أهل العلم، وعليك أن تحتجبي عنه.
وللمزيد من الفائدة نرجو أن تطلعي على الفتوى رقم: 25248.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
الفتوى : ... الزواج بالأخت من الرضاع باطل ويحرم الاستمرار فيه
تاريخ الفتوى : ... 29 ذو القعدة 1427 / 20-12-2006
السؤال
لدي سؤال عن الرضاعة المرجو إجابتي عنه، و جزاكم الله خيرا.
لي خالتان كل واحدة منهما لها بنت وولد، عندما ولدت البنتان تم إرضاعهما بالخلاف يعني كل خالة أرضعت بنت أختها وكذلك عندما ولد الصبيان نفس الشيء تم إرضاعهما بالخلاف، وعندما كبر الأولاد تزوج ابن الخالة الأولى ببنت الخالة الثانية، السؤال هل هما يعتبران إخوة من الرضاعة وإن كان الجواب نعم ما الذي عليهم فعله الآن.
وشكرا.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن من رضع من أبناء أو بنات الأختين من ثدي الأخرى يصبح أخا من الرضاعة لجميع أبنائها وبناتها. وبالتالي يحرم الزواج بينهم.(12/36)
فقد قال الله تعالى في سياق المحرمات من النساء بعد قول الله تعالى: حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ.. قال تعالى: وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ {النساء: 23}
وفي الصحيحين وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة. وفي رواية لغيرهما: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب.
وعلى ذلك، فإن من ذكروا في السؤال أبناء وبنات الأختين المذكورتين يعتبرون إخوة من الرضاعة يحرم عليهم الزواج من بعضهم، ويجب عليهم إنهاء هذا الزواج لأنه باطل ويحرم الاستمرار فيه، فقد روى البخاري: أن عقبة بن الحارث تزوج امرأة، فأتته امرأة فقالت: إني أرضعت عقبة والتي تزوج، فقال لها عقبة: ما علمت أنك أرضعتني ولا أخبرتني.. فأرسل إلى أهلها يسألهم؟ فقالو: ما علمنا أنها أرضعت صاحبتنا، فركب إلى النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة فسأله، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: كيف وقد قيل؟ ففارقها عقبة ونكحت زوجا غيره.
والحديث فيمن لم يجزم أو يتحقق من رضاعته فكيف بمن تحققت منه الرضاعة؟ وللمزيد من الفائدة نرجو الاطلاع على الفتوى رقم: 18149.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
التحريم بلبن الفحل
تاريخ الفتوى : ... 16 ذو القعدة 1427 / 07-12-2006
السؤال
أبي متزوج قبل أمي بامرأة وهي في بلد آخر وكان لدينا إخوة منها 3 أولاد وبنت ولكن بعدما كبرنا أبي قرر أن يخبرنا أن هؤلاء ليسوا إخواننا من أبي وزوجة أبي بل هم متبنون منهم فالأول لقيط تبناه أبي والثاني فقد أمه وأباه في حادث وهو صغير وليس له أحد فتبناه أبي والثالث ابن أخت زوجة أبي فقد ماتت عندما ولدته لكنها طلبت من زوجة أبي لأنه فقد أباه وهو في بطن أمه وليس له أحد والرابعة فهي كانت في دار الرعاية فتبناها أبي . كنا نلعب معهم وكنا نجلس معهم بدون حجاب لأن زوجة أبي مرضعتهم ولم نكن نعرف أنهم ليسوا إخواننا لكن الآن بعدما عرفنا هل يجوز لنا أن نجلس معهم بدون حجاب وأن نصافحهم بالأيدي أم نعاملهم معاملة الغرباء ؟
أرجو الرد سريعا
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقولك: كنا نلعب معهم وكنا نجلس معهم بدون حجاب؛ لأن زوجة أبي مرضعتهم، إذا كنت تقصدين أنها مرضعتهم حقيقة، -كما هو المتبادر من السؤال- فإنهم يعتبرون إخوانكم من الرضاعة إذا كانوا قد رضعوا من زوجة أبيكم الرضاع المعتبر شرعا على خلاف في المسألة، ولكن المرجح أن ذلك تحصل به المحرمية؛ لقول الله تعالى: وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ {النساء:23}.(12/37)
وقال ابن قدامة في المغني: قال أحمد: لبن الفحل أن يكون للرجل امرأتان فترضع هذه صبية وهذه صبياً، لا يزوج هذا من هذا، وسئل ابن عباس عن رجل له جاريتان أرضعت إحداهما جارية والأخرى غلاماً؟ فقال: لا، اللقاح واحد، قال الترمذي: هذا تفسير لبن الفحل، وممن قال بتحريمه علي وابن عباس وعطاء وطاووس ومجاهد والحسن والشعبي والقاسم وعروة ومالك والثوري والأوزاعي والشافعي وإسحاق وجماعة من أهل الحديث، ورخص في لبن الفحل سعيد بن المسيب وأبو سلمة بن عبد الرحمن وسليمان بن يسار وعطاء بن يسار والنخعي وأبو قلابة، ويروى ذلك عن ابن الزبير وجماعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم غير مسمين، لأن الرضاع من المرأة لا من الرجل. إلى أن قال ابن قدامة: ولنا ما روت عائشة رضي الله عنها أن أفلح أخا أبي القعيس استأذن علي بعد ما أنزل الحجاب، فقلت: والله لا آذن له حتى أستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن أخا أبي القعيس ليس هو الذي أرضعني ولكن أرضعتني امرأة أبي القعيس، فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله إن الرجل ليس هو أرضعني ولكن أرضعتني امرأته، فقال: ائذني له فإنه عمك تربت يمينك، قال عروة: فبذلك كانت عائشة تأخذ بقول: حرموا من الرضاع ما يحرم من النسب. متفق عليه، وهذا نص قاطع في محل النزاع فلا يعول على ما خالفه. انتهى.
وعليه، فلا حرج في أن تجلسن معهم بدون حجاب وأن تصافحنهم بالأيدي في الحدود التي يسمح بها الشرع بين المحارم ، وراجعي لمعرفة الرضاع المعتبر شرعا الفتوى رقم : 71597 .
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
الفتوى : ... هل يترك زوجته إذا شهد رجل أنها محرمة عليه بالرضاعة
تاريخ الفتوى : ... 28 شوال 1427 / 20-11-2006
السؤال
لي صديق متزوج ومشكلته أن زوجته حسب ما قال أبوها إنها رضعت مع ابن عمها، مع العلم بأن زوجة العم متوفاة أي (المرضعة)، فهل شهادة الأب لابنته على أنها رضعت مع ابن عمها مقبولة أم لا؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد بينا من قبل أقوال العلماء في نصاب الشهادة في الرضاع، ولك أن تراجع فيه الفتوى رقم: 28512.
وقد ذكر أهل العلم أن من أُخبر أن زوجته قد رضعت ممن يُحرم لبنها عليه، فإن كان المخبر له معروفاً بالصدق وجب العمل بما أخبر به، وإلا فلا.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى الكبرى: مسألة: في رجل تزوج بامرأة وولد له منها أولاد عديدة، فلما كان في هذه المدة حضر من نازع الزوجة، وذكر لزوجها أن هذه الزوجة التي في عصمتك شربت من لبن أمك؟ الجواب: إن كان هذا الرجل(12/38)
معروفاً بالصدق وهو خبير بما ذكر، وأخبر أنها رضعت من أم الزوج خمس رضعات في الحولين رجع إلى قوله في ذلك، وإلا لم يجب الرجوع وإن كان قد عاين الرضاع.
وعليه فلينظر صديقك في الأمر فإن كان المخبر بهذا الرضاع صدوقاً، وقد أخبر بما تثبت به المحرمية وجب عليه اعتزال زوجته، لانفساخ النكاح بينهما، وإن اختل شيء من ذلك لم يجب عليه اعتزالها، ولكن يندب له تركها احتياطاً للدين.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
الفتوى : ... إرضاع الأم لأخيها هل يحرم بنت الخال
تاريخ الفتوى : ... 27 شوال 1427 / 19-11-2006
السؤال
أريد الزواج من بنت خالي وأمي أرضعت أخاها أقل من ثلاث رضعات فهل تحل لي؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كنت لم تجتمع مع بنت خالك على ثدي واحد أي لم ترضع من أمك، ولم ترضع من أمها، ولم ترضعكما امرأة أخرى فلا مانع شرعا من الزواج بها ، لقول الله تعالى : يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْوَاجَكَ اللَّاتِي آَتَيْتَ أُجُورَهُنَّ وَمَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ مِمَّا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَيْكَ وَبَنَاتِ عَمِّكَ وَبَنَاتِ عَمَّاتِكَ وَبَنَاتِ خَالِكَ وَبَنَاتِ خَالَاتِكَ {الأحزاب: 50 } ولا اعتبار لرضاع أمك لأخيها ولو كان خمسا مشبعات .
والله أعلم .
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
من مسائل الرضاع
تاريخ الفتوى : ... 20 شوال 1427 / 12-11-2006
السؤال
أود الاستفسار عن : والدتي أرضعت ابن عمتي لا أعلم عدد الرضعات ولكن أعتقد بأنها مرات عدة أن والدتي حالتها الصحية لم تكن تسمح بذلك .السؤال هو : لعمتي ابنة هل يجوز أن أتزوجها أم أنه غير جائز ؟
وفقكم الله لم يحب ويرضي .
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما دامت ابنة عمتك لم ترضع من أمك، ولم ترضع أنت من أمها، ولم ترضعكما امرأة أخرى فإنه لا مانع من الزواج منها شرعا ، لأن المانع من الزواج هو مثلا الإخوة من النسب أو الرضاعة أو الخؤولة أو العمومة منها ، ولم تحصل أخوة هنا ولا غيرها مما يمنع الزواج ، ولا تأثير لمجرد إرضاع أمك لابن عمتك على(12/39)
الزواج بأخته لأنها لم ترضع من أمك، ولكن هذا الابن الذي أرضعته أمك يصبح أخا لجميع أخواتك فلا يجوز له الزواج منهن ، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم :الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة . متفق عليه .
والله أعلم .
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
رضع من جدته فهل يتزوج من حفيدتها
تاريخ الفتوى : ... 09 شوال 1427 / 01-11-2006
السؤال
أختان، الأخت الكبرى قامت بإرضاع الأخت الصغرى على إحدى بناتها، فهل يجوز لحفيد الأخت الكبرى أن يتزوج من ابنة الأخت الصغرى، علما بأن الأخت الكبرى أرضعته هو الآخر، ولكن ليس على أحد من أبناء الأخت الصغرى، أتمنى الرد؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز للحفيد المذكور أن يتزوج هذه الفتاة لأنه أصبح خالاً لها من الرضاعة برضاعه من جدته التي أرضعت أختها الصغرى وهي أم البنت التي يريد الزواج منها، وذلك لما جاء في الصحيحين وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب.
فمجرد رضاعه من جدته يحرم عليه جميع بناتها من النسب والرضاعة وجميع بناتهن من النسب والرضاعة، بغض النظر عن من رضع معه من أبنائها أو بناتها، فإنه يصبح أخاً لأبنائها وبناتها من الرضاعة وعما أوخالاً لأبنائهم وإن نزلوا، لأن الله تعالى يقول: وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالاَتُكُمْ وَبَنَاتُ الأَخِ وَبَنَاتُ الأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللاَّتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ... {النساء:23}، ولا تأثير لكون الأخت الصغرى رضعت من أختها الكبرى ففي تلك الحالة تكون البنت ابنت خالته من الرضاعة فلا يحرم عليه الزواج منها، وإنما التأثير فيما حصل من رضاعة الحفيد من جدته التي أرضعت خالته فأصبحت خالته أختاً له من الرضاعة.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
من مسائل الرضاع
تاريخ الفتوى : ... 23 رمضان 1427 / 16-10-2006
السؤال
أسأل عن الرضاع
أختي من أبي أرضعت أخي مع ابنها ( ح) لمدة 3 أو 4 أشهر ولأختي بنت أكبر (ص )من أخي ( ف)
س1/ هل ابنة أختي(ص ) هي أختي من الرضاع وتصبح خالة محرمة على أبنائي(12/40)
س2/ ونحن الأصغر سناً من أخينا (ف) وهم الأصغر من أخيهم (ح)
ما موقف إخوتنا وكيف يكون تعامل أبنائنا معهم.
مع العلم طوال السنوات الماضية وأبنائنا يعاملوهم على أساس أنهم خالات وأخوال لهم.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن بنت أختك لا تعتبر أختا لك من الرضاعة بمجرد إرضاع أختك لأخيك؛ ولذلك فأبناؤك غير محارم لبنت أختك ولكن أخاك الذي أرضعته أختك أصبح أخا من الرضاعة لجميع أبنائها وبناتها بل لجميع أبناء وبنات زوجها الذي نشأ اللبن بسببه ولو كانوا من غير أختك، وسواء كانوا أكبر منه أو أصغر، ولا تأثير للصغر والكبر في هذا الباب.
وأما تعامل إخوتكم وأخواتكم مع أبنائكم وبناتكم فإنهم يعاملونهم معاملة المحارم.
قال الله تعالى عاطفا على المحرمات: وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ {النساء: 23}
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
الفتوى : ... الزوجان إذارضعا من لبن نشأ من رجل واحد
تاريخ الفتوى : ... 11 رمضان 1427 / 04-10-2006
السؤال
سائل يسأل: تزوج أخي من الرضاعة (أم السائل هي المرضعة)، من أختي من النسب (من أبيه وزوجة ثانية)، وأنجب منها 3 أطفال، فما حكم هذا الزواج وما مصير هؤلاء الأولاد؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان الزوج رضع من لبن المرضعة الذي نشأ من وطء أبي الزوجة، فإنها تصير أخته من الرضاع وإن كانت من أم أخرى، لأن اللبن الذي رضعا منه لبن رجل واحد، وهو ما يعرف بلبن الفحل، ويقع التحريم بهذا الرضاع عند أكثر أهل العلم ورخص فيه بعضهم، وانظر تفصيله في الفتوى رقم: 39879.
فعلى قول الجمهور يحرم هذا الزواج، ولا يصح ويجب فسخه، أما الأبناء فينسبون إلى أبيهم، لاعتقاده حل الزواج، ولوجود الشبهة.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
من مسائل الرضاعة
تاريخ الفتوى : ... 09 رمضان 1427 / 02-10-2006
السؤال(12/41)
رجل تزوج من فتاة أرضعته أخته لمدة طويلة وأنجب منها فهل هذا يجوز؟ وإن كان لا يجوز فما حكم الأطفال؟ أرجو إفادتي جزاكم الله خيرا.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالسؤال لعل فيه غلطا ، ولعل المراد إما (أرضعته أختها ) أو (أرضعتها أخته) أو (أرضعت أخته) ، وعموماً ففي الاحتمالين الأولين إذا ثبت الرضاع المحرم الذي هو خمس رضعات بشهادة من يصلح شهادته في هذا الأمر كما هو موضح في الفتوى رقم:28816، فإنه يحرم عليه أن يتزوج بها ، لأنه إن رضع من أختها فهي خالته من الرضاع، وإن رضعت من أخته فهو خالها من الرضاع.
والواجب الآن أن يفترقا فوراً ، ولا يحتاج الأمر إلى طلاق ، فإنه بمجرد ثبوت الرضاع ينفسخ عقد النكاح.
وأما الأولاد فإنهم ينسبون إلى أبيهم إن كان قد عَقَدَ عَقْدَ النكاح معتقداً صحته، ويرثون منه ويرث منهم ، ولهم كامل حقوق الأبناء.
وأما في الاحتمال الثالث وهو أن يكون من تزوج بها قد أرضعت أخته، ففي هذه الحالة لا يحرم عليه أن يتزوج بها، وليس إرضاعها لأخته محرماً لها عليه.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
تشكيك المرضعة في العدد المحرم من الرضاع لا يلتفت إليه
تاريخ الفتوى : ... 04 رمضان 1427 / 27-09-2006
السؤال
سيدي الفاضل: أنا قصة أختي قد أرسلتها إلى قسم الفتاوى ولم يقع الرد عليها، فاني أسألك بالله أن تجيبني على كل استفساراتي.
القصة : لقد تزوجت أختي من ابن عمي بعد 10 سنوات من الخطبة وقبل الخطبة ذكرت أمه لعمي وأمي أنها قد أرضعت أختي مع ابنتها رضعة أو رضعتين في ليلة واحدة عند قضاء أمي ليلة وا حدة في قسم الشرطة لتخاصمها مع جارتها .
فذهب عمي لشيوخ منطقتنا ليسأل هل هذا الرضاع ينشر الحرمة أم لا . فذكر له الأئمة أن هذا الرضاع لا ينشر الحرمة لأن زوجته لم ترضعها 5 رضعات .فتمت الخطوبة بإذن الله تعالى وتواصلت 10 سنوات . وبعد عام واحد من زواج أختي وبعد المشاكل التي تواجهها من طرف أم زوجها . أصبحت هذه الأخيرة تقول لولدها إنها نسيت كم عدد الرضعات فأصبحت تلح عليه أن يطلقها بدعوى أن ذلك حرام . فذهبت أنا شخصيا إلى شيخ زيتوني في بلادنا فشرح لي أن هذا الزواج حلال ما دام لم ترضعها أم زوجها خمس رضاعات . ففرحت فذهبت إلى زوجها وأمه فشرحت لهم القصة . وبعد شهر تقريبا أتى زوج أختي بورقة من مفتي الديار التونسية بتحريم الزواج لأنه ذكر له قصة يقول فيها إن أمه أرضعت أختي خمس رضعات . وأصر مفتي الجمهورية بما قال فيه المذهب المالكي مصة تحرم. سيدي الفاضل هل لأختي حقوق المرأة المطلقة أم ليس لها حق وهل نستطيع الدفاع عنها(12/42)
بعد أن فقدت عذريتها بعقد زواج رسمي ووقع إشهاره أي الزواج في البلدية التابعة لمنطقتنا . سيدي الفاضل إذا كان هذا الزواج ليس حراما هل لك أن تمدني بمن يساعدني في ذلك .سيدي سامحني لقد أطلت عليك بقصتي التي حفرت في قلبي ولن ننساها بما أن زوجة عمي قد قطعت صلة الرحم بيننا وبين عمي وأخيه الذي هو والدي .مع العلم أن قصة الرضاعة أصبحت حديث الناس وأن عمي أصبح مريضا وذهب إلى فرنسا للتداوي ولم يعلم بالقصة لأنه مريض بالقلب ولم نسمح لأنفسنا بإخباره خوفا عليه من مضاعفات أخرى .
السؤال : هل لأختي حقوق المرأة المطلقة أم لا ؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الجمهور من العلماء على أن شهادة المرضعة وحدها على الرضاع لا تكفي في إثبات التحريم، ومن اعتبر أن شهادتها كافية في إثبات التحريم فقد اشترط أن تكون على يقين من أمر الرضاع، وأن لا تكون متهمة في شهادتها، وقد سبق ذلك في الفتوى رقم : 28816 ، والفتوى رقم : 50661 ، وهذه الأم ليس عندها علم بحصول عدد الرضاع المحرم، وقد تغير كلامها بتغير علاقتها بزوجة ابنها ، فقد قالت أول الأمر إنها أرضعت هذه المرأة رضعة أو رضعتين، ثم هي الآن تشكك في حدوث العدد المحرم من الرضاع فلا يلتفت إلى كلامها.
وأما عن عدد الرضعات المحرمة ففيها خلاف بين أهل العلم سبق ذكره مع ذكر ما نرجحه في الفتوى رقم : 4496 ، والفتوى رقم : 64100 ، والفصل في القضايا الخلافية مرجعه القضاء.
وإفتاؤنا بقول من القولين لا يعني أن القضية قد حسمت وأن الخلاف قد رفع ، فإذا حدث أن قضى القاضي بثبوت الرضاع فإن عقد النكاح يكون مفسوخا، فإن كان الفسخ بعد الدخول والوطء فتستحق أختك المهر، ولكن ما هو المهر الذي تستحقه أختك هل هو المهر المسمى أم أن التسمية باطلة ولها مهر المثل، بالأول قال المالكية وبالثاني الشافعية .
وأما النفقة فلا تستحقها أختك في حال الفسخ بثبوت الرضاع إلا أن تكون حاملا فلها النفقة حتى تضع حملها وليس لها حق سوى المهر في حال الدخول والنفقة في حال الحمل .
وأما عن صلتكم بعمكم فلا ينبغي أن تقطع ولو بدر منه الإيذاء فإن الله تعالى يقول : فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ {الشورى: 40 } هذا وإذا لم يثبت الرضاع المحرم فإن المرأة لا تزال في عصمة زوجها فإذا أراد فراقها فليطلقها .
والله أعلم .
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
حكم ظهور المرأة أمام أبناء أخواتها من الرضاع
تاريخ الفتوى : ... 16 شعبان 1427 / 10-09-2006(12/43)
السؤال
أنا رضعت من جدتي وكان لها بنت في نفس عمري وبالتالي سوف أكون أختها، فهل أولاد عمتي يجوز أن أكشف نفسي أمامهم أم لا؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان قصدك بعمتك هذه المذكورة في السؤال هي بنت جدتك، فالجواب: نعم، يجوز ذلك لأنهم أبناء أختك من الرضاعة، وكذا إن كان المقصود عمة أخرى وهي بنت هذه الجدة، أو كانت عمة وليست بنتاً لهذه الجدة ولكن كنت قد رضعت من جدتك من لبن ثار بسبب وطء جدك فجدك سيصبح أباً لك من الرضاعة وأبناؤه ولو من غير هذه الجدة إخوانك من الرضاع، لما في حديث الصحيحين: يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
الفتوى : ... رضاع إخوة الخاطب من أم المخطوبة هل ينشر الحرمة بينهما
تاريخ الفتوى : ... 12 جمادي الثانية 1427 / 09-07-2006
السؤال
أنا شابة في 20 من عمري
وأمي أرضعت أبناء عمي، وإخوتي الكبار رضعوا من امرأة عمي، لكن أنا لم أرضع منها، وابن عمى يتقدم لزواجي وهو لم يرضع من أمي ولا أنا رضعت من أمه، لكن إخوانه رضعوا من أمي وإخواني رضعوا من أمه، فهل يجوز الزواج بيني وبينه، أفيدوني أفادكم الله وجزاكم الله خيرا.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان واقع الحال ما ذكر من أن ابن عمك الذي تقدم لخطبتك لم يرضع من أمك ولا من امرأة أنت رضعت منها، وأنت لم ترضعي من أمه ولا من امرأة هو رضع منها ولم يكن بينكما سبب آخر للمحرمية كأن يكون أحدكم رضع من أخت الآخر أو من لبن أخيه أو نحو ذلك فإنه لا حرج عليه في الزواج منك، ولستما أخوين من الرضاع، ويكون إخوته الذين رضعوا من أمك إخوة لك إذا كان الرضاع في سن الحولين وخمس رضعات، وكذلك إخوتك الذين رضعوا من أمه هم إخوة له بالشرط المذكور، ولا عبرة برضاع إخوتك من أمه ولا برضاع إخوته من أمك.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
من مسائل الرضاع
تاريخ الفتوى : ... 08 جمادي الثانية 1427 / 05-07-2006
السؤال(12/44)
أفيدوني أفادكم الله نحن 7 إخوان شباب وكنا نعيش في بيت واحد نحن وبنات عمنا ، وأنا الأكبر رضعت من امرأة عمي
وأخي الأصغر رضع منها كذلك، وبنت عمي االكبرى رضعت من أمي، وأخي الأوسط يريد أن يتزوج بنت عمي لكن هولم يرضع معها، فهل هذا يجوز أم لا؟ أفيدوني أفادكم الله.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
ففي السؤال غموض لكن إن كانت بنت عم أخيك الأوسط قد رضعت من أمه أو رضع هو من أمها، أو رضعت من لبن ناشئ عن وطء أبيه، أو رضع هو لبنا ناشئا عن وطء أبيها، وكان الرضاع خمس رضعات معلومات فلا يحل له أن يتزوج منها لكونهما أخوين، وأما إذا لم يحصل شيء من ذلك فلا حرج عليه في الزواج بها، وللفائدة انظر الفتويين: 1395، 9441.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
حكم الزواج من بنت الخال الذي رضع مع أمه
تاريخ الفتوى : ... 01 جمادي الثانية 1427 / 28-06-2006
السؤال
رضع خالى شقيق أمي مع أخي الكبير من أمي فهل يجوز لي الزواج من ابنة خالي ؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يحل لك الزواج من ابنة خالك الذي رضع من أمك؛ لأنه صار بالرضاع أخا لك, وبنته بنت أخيك. ومعلوم حرمة بنت الأخ قال تعالى : حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ {النساء: 23 } وفي الحديث : يحرم بالرضاع مايحرم بالنسب .
والله أعلم .
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
الرضاع من زوجة الجد هل يحرم بنت العم من النسب
تاريخ الفتوى : ... 30 جمادي الأولى 1427 / 27-06-2006
السؤال
بسم الله الرحمن الرحيم
سؤالي:
جدي تزوج بزوجتين الأولى جدتي أنجب منها أبي وعمي وعمتي والثانية أنجبت منه كذلك، أنا رضعت من زوجته الثانية مع عمي الذي هو أخ غير شقيق لأبي، فهل يمكنني أن أتزوج بابنة من بنات عمتي, وهذه العمة شقيقة أبي؟(12/45)
أنتظر جوابكم الى عنواني إن تمكنتم وجزاكم ألله خير الجزاء، الجنة ان شاء الله.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كانت زوجة جدك التي رضعت منها قد ثار لبنها الذي رضعته بسبب وطء جدك لها وليس بسبب زوج آخر قبل جدك مثلا. وكنت قد رضعت منها خمس رضعات فتكون زوجة جدك التي رضعت منها أمك من الرضاع، وجدك صاحب اللبن أبوك من الرضاع، وأبوك وعمتك إخوانك من الرضاع، وبنت عمتك من النسب هي بنت أختك من الرضاع وأنت خالها، ولذا لا يجوز لك الزواج بها، دليل ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. متفق عليه.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
الفتوى : ... زواج الرجل من أخت أخيه من الرضاعة
تاريخ الفتوى : ... 21 جمادي الأولى 1427 / 18-06-2006
السؤال
هل يجوز الزواج من الأخوات الكبار للأخ بالرضاعة ؟
وجزاكم الله عنا كل خير.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلتوضيح المسألة ، نفرض أن من يريد الزواج اسمه زيد، وأخوه بالرضاع اسمه عمرو، وأراد زيد الزواج من واحدة من أخوات عمرو، فنقول :
إن كان زيد قد رضع من أم عمرو، فيحرم عليه جميع بنات أم عمرو، بل وبنات زوجها الذي ثار لَبَنُهَا بسبب وطئه، وأما إن كان زيد وعمرو قد رضعا من أجنبية عنهما، أو من أم زيد، فلا حرج على زيد أن يتزوج بأخوات عمرو، لأنهن أجنبيات عنه.
مع التنبيه إلى أن الرضاع المحرم هو خمس رضعات فأكثر، وما كان أقل من ذلك فلا يُحَرِّم على الراجح، وسبق توضيح ذلك في فتاوى كثيرة سابقة.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
الفتوى : ... الزواج ممن رضعت مع أخيه من امرأة أجنبية
تاريخ الفتوى : ... 16 جمادي الأولى 1427 / 13-06-2006
السؤال
أرغب في الزواج من بنت أحببتها وهي أحبتني كذلك، ولكن اتضح لي بعد ذلك أنها هي وأخي رضعا سويا من امرأة أجنبية غير أمي وأمها، وقد سألت جميع العلماء في ذلك وأجابوا بأنه يحل لي الزواج منها إلا أنني أحيانا أخاف أن يكون في ذلك شبهة حرام أو غيره، وأحس أن الشيطان كثيرا ما يوسوس لي بهذا الأمر مع أنني(12/46)
استخرت الله كثيرا في ذلك وأحسست أن الله تعالى يسهل لي هذا الأمر، فأرشدوني بالله عليكم كيف التخلص من ذلك الوسواس؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان رضاع هذه المرأة مع أخيك من امرأة أجنبية فإنه لا مانع من زواجك بها، ولا يوجد ما يستدعي أي وساوس أو شكوك، فتوكل على الله تعالى ولا تلتفت إلى الظنون التي لا قيمة لها في الشرع ولا اعتبار . وفقك الله ويسر لك الخير .
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
الفتوى : ... حكم من رضع من امرأة مائعا أصفر
تاريخ الفتوى : ... 16 جمادي الأولى 1427 / 13-06-2006
السؤال
أنا من مصر 22 سنة عندي مشكلة عويصة ومعقدة وأرجو من فضيلتكم التكرم علي بقراءتها ومساعدتي في حلها أنا غريق في بحر وأتمنى أنك ترسيني على البر القصة طويلة أرجو من قلبك الكبير يسمح لي بسردها قصتي كما يلي : أحببت بنت عمتي (ولاء) أصغر مني بسنتين وأنا في سنة أولى إعدادي أولى متوسط في السعودية مع العلم أن أسرتي وأسرتها من النوع الملتزم والمحافظ وكنا لا نرى بعضنا إلا كل سنتين مرة في الصيف حيث إننا كنا في السعودية أنا في جيزان في الجنوب وهم في الدمام أقصى الشمال الشرقي حوالي 2000 كيلو وفي صيف وأنا صغير كتبت لها كلمة بحبك بالبنط العريض على ورقة ومن أولى إعدادي ابتدأ مشوار حب من الطرفين بدون ما يكون في كلام بينا وكان أغلب العائلة على علم بالموضوع كبرنا ونزلت مصر لكلية أصول الدين والدعوة بالزقازيق وبدأ موضوع خطوبتي لما كلمني الوالد حفظه الله وفوجئ لما قلت له إني أحب ولاء ولو تريد تخطب لي اخطب لي ولاء ولما تقدمت لها كان أهلها رافضين موضوع زواجها في الدراسة وفعلاً رفضوا عرسان كثير ولما تقدمت أنا وافقوا بكل سرعة تمت الموافقة وقرأنا الفاتحة على العرف المصري وقدمت لها المحبس والخاتم والدبلة وبدأ مشوار الخطوبة يوم 1/8/2003 وكنت مستمرا في دراستي سنة بسنة بدون إعادة حتى هنا الموضوع لا مشكلة فيه وفي يوم من الأيام كنت أتكلم مع عمي محمود أصغر مني بسنة وستة أشهر وكان جدي موجودا فقال : يا ولد احترم عمك والحاجة جدتي كانت مشغولة في دولابها وقالت دعهم يا حاج هم إخوة أنا رضعت هيثم - الذي هو أنا - انا الدنيا جابت ألوان عندي قلت لها نعم تقولين ماذا ؟ تذكرت إني خاطب ولاء من ست شهور مع إنها تحبني أنا ولاء قلت لها خير الموضوع لازم نسأل فيه سألتها عن الرضاعة كيف ومتى قالت إن أمي كانت ترضعني وتنومني وتمشي تروح خارج البيت وأنا لما أصحو وأبكي تحملني وتلقمني ثديها مع أن عمتي التي قبلي أكبر مني ب3 سنوات يعني كان(12/47)
مثل (السهاية) للطفل سألنا حوال 10 مشايخ في مصر والسعودية وكانت النتيجة تعادل من قال بالجواز ومن قال بالتحريم وكان اختلافهم عن هل كان الثدي يشرخ باللبن دخلنا في الموضوع أطباء نساء وولادة أغلبهم قال إنه لا يوجد لبن ومنهم الذي قال في لبن اسمه لبن الحنان ومن المشايخ من سأل الحاجة صدرك كان بيشرخ قالت كنت أحس إنه يشرخ ولما رأيت الذي يطلع كانت ماء صفراء لاهي لبن ولاهي ماء فكان رد بعض العلماء أنه يجوز لي أن أتزوج بها ولا ضمانته ولو فيه أي حاجة عنده يوم القيامة ومنهم من قال لا يجوز من باب الأحوط ومنهم من قال حلفو الحاجة إنه مانزل لبن بكمية تحرم وقولوا لها إن كلامها في جنة ونار وحرام وحلال عندها خاف أبي وقال والله ما أحلف أمي لا يكون أنا الذي يدخل أمه النار المهم في الأخير الموضوع تعادل وزيادة حيرة عندنا قلت لأبي لازم نحل الموضوع ورحنا لهم البيت وأعطيت أبي ورقة فيها أرقام بعض العلماء وتلفون وقلت أنت وعمي محمد أبوها معكم 3ساعات تكونون طالعين بقرار نهائي المهم اتفقوا على شيخ وكلموه الشيخ دوخنا أكثر قال لأبي " افعل مايمليه عليك ضميرك " واعلم أنه حرام وحلال وجنة ونار ومحارم الخ ورطهم أكثر مع حبهم ورغبتهم في أن الموضوع يتم رفضوا واتفقوا على إنهاء العلاقة التي لها حوالي تسع سنوات وكان تاريخ فسخ الخطوبة 1/8/2004 وكانت الصدمة قوية على كلينا أنا نمت فيها أسبوعين وعرفت أنها نامت فيها شهرا كاملا مستشفى وتحاليل وكان كل من حولنا يحاولون أن ينسى كل منا الآخر وحاولت النسيان بأني انقطعت عن مكالمتها 3شهور وفي الفترة حاولت أحب أخرى وأخطبها ومشينا في موضوع الخطوبة وكان الرفض من أبي بكل سهوله نسيتها ولم أنس ولاء وبعدها رجعنا وبدأنا نتكلم ثانية مع بعض ولكن رسميا نوعا ما خال وبنت أخته وبعد ذلك واجهتني مشكلة أن بعض أعمامي غير مقتنع بالتحريم بسبب أن بعض العلماء قال يجوز حاولت أقنعهم أن الموضوع حسم أمره
وانتهى المهم تعبت معهم وحتى الآن غير مقتنعين بأن أنا خالها حاولت أنساها كثير ولم أستطع وخلال سنتين حاولت أخطب مرتين ولم أوفق وكذلك هي تقدم لها عريس وتمت الموافقة منها ومن أمها وكان الرفض من والدها ونحن الآن نحب بعضنا أكثر من السابق وقد اقترح علي أحد أصدقائي أن أسأل في الموضوع مرة أخرى بصراحة فتح لي باب أمل كبير ولما كلمتها عن الفكرة طارت من الفرحة وارتسمت الأحلام بسرعة ولذلك كتبت قصتي أريد معرفة موقفي فيه أمل لا قدر الله ما في أنا خالها ولكي أقنع العائلة حيث إن العائلة نوعا ما مفرقة الزيارات قلت إن لم تكن انعدمت أرجو أن يكون الأمل كبيرا أرجو من فضيلتك مساعدتي في حل هذه القضية ؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان الحال على ما ذكر من أن هذه المرأة قد جزمت أنها قد أرضعتك فلا شك أن الأحوط أن تجتنب الزواج من هذه البنت ، خاصة وأن من أهل العلم من ذهب إلى أن اللبن يثبت به التحريم ولو كان ماء أصفر ، ففي الفتاوى الهندية: دخل في فم(12/48)
صبي من الثدي مائع لونه أصفر تثبت حرمة الرضاع لأنه لبن تغير لونه ، كذا في خزانة المفتين. اهـ .
والذي نراه في هذه المسألة هو أن لا تتزوج من هذه البنت, وليصرف كل منكما قلبه عن التفكير في الآخر, وليبحث عن شريك آخر. وفي المقابل عليك أن لا تعاملها معاملة المحارم سدا لباب الفتنة وأخذا بالأحوط والأورع. وراجع لمزيد الفائدة الفتوى رقم : 64422 ، والفتوى رقم : 4379 .
ثم إن النساء غيرها كثير ، وقد يبدلك الله تعالى زوجة خيرا منها ، ويبدلها زوجا خيرا منك ، قال تعالى : وَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَى أَنْ تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ {البقرة: 216 } .
والله أعلم .
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
الفتوى : ... لا حرمة بالرضاع بين الأخ وبين فروع الجدة غير المباشرين
تاريخ الفتوى : ... 14 جمادي الأولى 1427 / 11-06-2006
السؤال
أخ لأخت رضعت مع عمها من جدتها يريد الزواج من ابنة عمه، فما حكم الشرع في ذلك؟
وجزاكم الله ألف خير.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا حرج في ذلك إذا لم يكن الأخ قد اشترك مع عمه في الرضاع من لبن واحد من الجدة أو غيرها، فرضاع أخته مع عمه من جدته يحرم الأخت فقط على أبناء أعمامها وعماتها لأنها تكون عمتهم أو خالتهم من الرضاع، أما الأخ فلا حرمة بالرضاع بينه وبين فروع الجدة غير المباشرين.
وعليه.. فيحل للأخ أن يتزوج من ابنة عمه.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
الفتوى : ... أقل مدة يجوز فطام الولد فيها وأكثرها
تاريخ الفتوى : ... 14 جمادي الأولى 1427 / 11-06-2006
السؤال
أرجو توضيح أقل مدة للرضاعة وأقصى مدة، وأن يكون الجواب معززا بآيات من القرآن الكريم؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كانت الأخت الكريمة تسأل عن أقل مدة يجوز فطام الولد عندها، وتسأل أيضاً عن أكثر مدة تلزم فيها الأم بإرضاع ولدها، فالجواب أن أكثر مدة الإرضاع هو(12/49)
حولان كاملان ولا حد لأقله، بل إنه إذا استغنى الطفل عن اللبن قبل تمام الحولين جاز فطامه، قال الشوكاني في فتح القدير عند تفسير قوله تعالى: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة، أي ذلك لمن أراد أن يتم الرضاعة، وفيه دليل على أن إرضاع الحولين ليس حتماً، بل هو التمام، ويجوز الاقتصار على ما دونه. انتهى.
وقال ابن العربي في أحكام القرآن عند كلامه على الآية المذكورة: والصحيح أنه لا حد لأقله، وأكثره محدود بحولين مع التراضي بنص القرآن. انتهى.
وإن كانت تعني غير ذلك فلتبينه، وللفائدة يرجى الاطلاع على الفتاوى ذات الأرقام التالية: 48665، 2225، 9790.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
الفتوى : ... المعتبر في الرضاع بالعامين , لا بالفطام
تاريخ الفتوى : ... 04 جمادي الأولى 1427 / 01-06-2006
السؤال
إذا فطم الصبي قبل تمام الحولين ثم رضع بعد ذلك قبل أن يتم الحولين, هل لهذا الرضاع من حرمة؟ وجزاكم الله خيرا.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالرضاع المحرم هو ما كان في الحولين، سبقه فطام أو لا ، ولأن الرضاع في الحولين تتحقق فيه العلة وهي كون اللبن ينبت به اللحم وينشز العظم، وإلى هذا ذهب الشافعية والحنابلة وأبو يوسف
ومحمد من الحنفية ، فالاعتبار بالعامين , لا بالفطام , فلو فطم قبل الحولين ثم ارتضع فيهما لحصل التحريم , ولو لم يفطم حتى تجاوز الحولين ثم ارتضع بعدهما قبل الفطام لم يثبت التحريم . واستدلوا على ذلك بقوله تعالى : وَالوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ {البقرة:233} ، وغيرها من الأدلة .
قال الإمام ابن قدامة -رحمه الله تعالى- في المغني : فالاعتبار بالعامين لا بالفطام , فلو فطم قبل الحولين, ثم ارتضع فيهما , لحصل التحريم , ولو لم يفطم حتى تجاوز الحولين , ثم ارتضع بعدهما قبل الفطام . لم يثبت التحريم .اهـ
أما المالكية فذهبوا إلى أن الطفل لو فطم في الحولين واستغنى بالطعام استغناء بينا يومين فأكثر ثم أرضع بعدها فلا يحرم هذا الرضاع على ما رجحه جمع من المالكية. قال الدردير في الشرح الكبير: يحرم الرضاع في الحولين أو بزيادة شهرين عليهما؛ إلا أن يستغني الصبي بالطعام عن اللبن استغناء بينا ولو في الحولين بأن فطم أو لم يوجد له مرضع في الحولين فاستغنى بالطعام أكثر من يومين وما أشبههما فأرضعته امرأة فلا يحرم، قال ابن القاسم: إن فطم فأرضعته امرأة بعد فطامه بيوم أو ما أشبههه حرم لأنه لو أعيد للبن لكان غذاء له، وأما ما دام مستمرا(12/50)
على الرضاع فهو محرم ولو كان يستعمل الطعام ولو على فرض لو فطم لاستغنى به عن الرضاع. اهـ.
ولعل الراجح هو المذهب الأول، وراجع الجواب رقم:29604، وما أحيل فيه عليه.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
الفتوى : ... إذا رضع خمس رضعات مشبعات فهو أخوك
تاريخ الفتوى : ... 26 ربيع الثاني 1427 / 25-05-2006
السؤال
أريد أن أستفسر عن موضوع بالغ الأهمية وهو الرضاعة، فأنا رضعت من عمتي وأمي أرضعت ابنتها التي هي تكبرني 6 شهور وكانت في بطنها طفلة في الشهر 3 ولها ولد من زوجها الأول، جاء ابنها ليخطبني أريد أن أسأل إذا كان يحل لي شرعا علما بأن عمتي كانت حبلى 3 أشهر هل حليبها صالح لأن يكون مشبعا أم ماذا ؟؟ أتمنى الرد السريع قبل أن يتم أي شيء.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كانت عمتك أرضعتك خمس رضعات مشبعات في الحولين، فإن أبناءها إخوة لك من الرضاع، من رضع معك منهم، ومن لم يرضع معك.
وعليه؛ فلا يحل لك هذا الشاب، لأنه أخوك من الرضاع، ولا يؤثر كونه من زوجها الأول أو الثاني، ولا أثر لكون عمتك كانت حاملا عند إرضاعها لك.
والله أعلم
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
من مسائل الرضاع
تاريخ الفتوى : ... 19 ربيع الثاني 1427 / 18-05-2006
السؤال
اذا أرضعت امرأة طفلا غير ولدها فهل يصبح زوج هذه المرأة أبا للطفل من الرضاع، واذا كان كذلك فهل جميع أبناء وبنات هذا الأب من الزوجات الأخريات يصبحون إخوانا للطفل أيضا.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كانت قد أرضعته خمس رضعات فأكثر وكان سبب اللبن الذي فيها نتج من وطء هذا الزوج لا من زوج قبله مثلا فإنه يصبح أبا لهذا الولد من الرضاع، وجميع أبنائه وبناته من هذه الزوجة التي أرضعت الطفل ومن غيرها هم إخوة للرضيع، وانظر الفتوى رقم: 39438
.
والله أعلم.(12/51)
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
زواج المرأة من رجل أرضعت ولده
تاريخ الفتوى : ... 16 ربيع الثاني 1427 / 15-05-2006
السؤال
هل يجوز لي الزواج من رجل كنت قد أرضعت ولداً له؟ وجزاكم الله خيراً.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فيجوز لك الزواج بالرجل الذي أرضعت ولده، إذ لا محرمية بينك وبينه، إنما المحرمية بينك وبين من رضع منك وهو الابن.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
من مسائل الرضاع
تاريخ الفتوى : ... 25 ربيع الأول 1427 / 24-04-2006
السؤال
أمي أرضعت ابنها وكذلك ابن بنتها الولد الثاني، وأختي الصغيرة لديها بنت وهي الآن عمرها 15 سنة، ابن أختي الذي لم يرضع من والدتي هل يصح زواجه بها أو يعتبر خالها لأن أخاه الثاني هو الذي رضع من أمي ؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فيصح زواج المذكور ببنت خالته ، لأنه لم يرضع من جدته ، فالذي رضع من الجدة هو الذي صار خالا للبنت ، بخلاف من لم يرضع فليس بينه وبينها محرمية ، فيجوز له الزواج بها .
والله أعلم .
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
الفتوى : ... من صور الجهل بعدد الرضعات
تاريخ الفتوى : ... 18 ربيع الأول 1427 / 17-04-2006
السؤال
عندي قريبة كانت عائلاتنا تريدنا الزواج ثم اكتشفنا أن زوجة أبيها الأخرى أرضعتني. ولم أعرف كم عدد الرضعات. أنا الآن لا أعرف إذا كنت أخاها أم لا، لم يحدث اتصال بيننا من سنوات عدة لكني أفكر بقريبتي طول الوقت وأحيانا يأتيني الأرق بسبب هذا التفكير. لا أذكر أني فكرت بها بطريقة جنسية ولا أريد. هي الآن متزوجة ولكني لا أعرف أي شيء أكثر عنها بسبب شجار حدث بين عائلاتنا. أظن أن الغموض زاد من كثرة تفكيري.
- إذا كنت أنا (بالرضاعة) أخا أخوتها من الأب، هل هي تكون أختي؟(12/52)
- عندي شك في عدد الرضعات، فهل أعتبرها أختي أم لا؟
- هل يجوز التواصل بين الرجل وقريباته غير المحرمات، وكيف؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا تشغل نفسك أخي بهذا التفكير ، واعلم أنه إن كانت زوجة أبيها أرضعتك من لبن ثار بسبب وطء أبيها وليس لبنا در من زوج سابق, وكان عدد الرضعات خمسا فأكثر, فإن هذه المرأة أختك من الرضاع, والجهل بعدد الرضعات يأتي على صورتين :
الصورة الأولى : أن يعلم أن الرضعات أكثر من خمس ولكن لا يعلم عددها على التحديد فهنا يكون الرضاع محرما .
الصورة الثانية : أن لا يعلم هل بلغ عدد الرضعات خمسا أو لا ؟ ففي هذه الحالة لا يُحرِّم هذا الرضاع؛ ولكن الأحوط ترك نكاح من ارتاب في كونها أختا من الرضاع مثلا ، وقد سبق أن بينا حكم من شك في عدد الرضعات في الفتوى رقم : 33851 .
وسبق في الفتوى رقم : 55174 ، والفتوى رقم : 24744 ، بيان اختلاف أهل العلم في تحديد الرحم التي تجب صلتها ويحرم قطعها ، وبيان هل للأم والأخت من الرضاع حق صلة الرحم أم لا ؟ فتراجع .
وعليه.. فينبغي أن يعلم أن الرحم التي ليست بمحرم كبنت العم أو العمة وبنت الخال أو الخالة كالأجنبيات من حيث النظر واللمس والخلوة ، فصلتهن تكون ببعث السلام إليهن وقضاء حوائجهن ونحو ذلك مما لا يترتب عليه محذور ، أما من تحرم على التأبيد كالعمة والخالة والجدة وبنت الأخ وبنت الأخت والأخت من الرضاع والعمة والخالة من الرضاع فلا يحرم الخلوة بهن ولا مصافحتهن إذا أمنت الفتنة .
والله أعلم .
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
الفتوى : ... حكمة تحريم زواج الرجل من أخته من الرضاع
تاريخ الفتوى : ... 13 ربيع الأول 1427 / 12-04-2006
السؤال
سؤالي: لماذا حرم الاسلام زواج الرجل من الأخت بالرضاع؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنه يجب علينا أولا أن نعرف أنه ما من أمر حرمه الله تعالى أو أوجبه إلا ومن وراء ذلك الحكم حكمة بالغة علمها من علمها وجهلها من جهلها، وإذا لم ندرك نحن حكمة لحكم ما فليس ذلك دليلا على أنه لا حكمة له، وإنما ذلك دليل على عجزنا نحن وقصر عقولنا.
ثم نقول للسائل الظاهر والله تعالى أعلم أن الإخوة من الرضاع لما تغذوا من لبن واحد نبت منه لحمهم ونشر منه عظمهم صاروا مثل الإخوة من النسب الذين هم كأعضاء الجسد الواحد، والصلة بينهم فطرية ولا يشتهي بعضهم التمتع ببعض، لأن(12/53)
عاطفية الأخوة هي المستولية على النفس بحيث لا يبقى لسواها موضع عند ذوي الفطر السليمة، فقضت حكمة الشريعة بتحريم التزاوج بينهم حتى لا يكون لمعتلي الفطرة منفذ لاستبدال داعية الشهوة بعاطفة الأخوة.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
الفتوى : ... أصبحت بهذا الرضاع أخاً لأبيك وأعمامك وعماتك
تاريخ الفتوى : ... 11 ربيع الأول 1427 / 10-04-2006
السؤال
توفيت جدتي من أبي، وتزوج جدي امرأة أخرى وأرضعتني هذه الأخيرة، فهل يمكنني شرعاً الزواج من بنات عمي وعماتي اللائي لم ترضعهن زوجة جدي الأخيرة، أم أنني أعتبر أخاً لأبي، وبالتالي أعمامي وعماتي من الرضاعة؟ وجزاكم الله خيراً، وجعلنا وإياكم في خدمة دين الله وسنة رسوله.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كنت قد رضعت من هذه المرأة خمس رضعات من لبن ناشئ عن وطء جدك لها، فقد أصبحت أخاً لأبيك وأعمامك وعماتك من الرضاع، وأصبح أولاد عمك وعماتك ذكوراً وإناثاً أبناء إخوتك وأخواتك من الرضاع، فأنت خال لأبناء وبنات أخواتك، وعم لأبناء وبنات إخوانك، فلا يجوز لك الزواج بالإناث منهن، وهذا كله لقول النبي صلى الله عليه وسلم في شأن بنت حمزة وهو أخوه من الرضاعة: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
ما يفعل من علم أنه تزوج من أخته من الرضاعة
تاريخ الفتوى : ... 07 ربيع الأول 1427 / 06-04-2006
السؤال
شخص تزوج من امرأة وبعد 25 سنة اكتشفت أن زوجة أبيه قد أرضعت هذه المرأة، فما حكم علاقتهما الزوجية، وما حكم من كان يعلم وسكت، وما حكم زواج إخوة هذا الشخص من إخوة المرأة؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كانت هذه المرأة قد رضعت من زوجة أبيه خمس رضعات فأكثر وكانت لا تزال في سن الرضاع وكان اللبن ناشئاً عن وطء أبيه لهذه المرأة فإنها أخته من الرضاع، ويجب عليه أن يفارقها فوراً من غير حاجة إلى الطلاق، وإن كان قد حدث لهذا الشخص أبناء من هذه المرأة فإنهم ينسبون إليه، لأنهم كانوا من وطء شبهة.(12/54)
ويحرم على من علم بذلك الرضاع أن يكتم، فإن فعل فهو آثم، وعليه التوبة إلى الله تعالى من ذلك، وهذه المرأة التي تزوجها هذا الشخص تعتبر محرمة عليه وعلى جميع إخوانه، وأما إخوانها وأخواتها الذين لم يرضعوا من زوجة أبيه، فلا يحرم عليهم مناكحة إخوانه وأخواته.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
الفتوى : ... الزواج من ابن العم الذي رضعت أخته من أمها
تاريخ الفتوى : ... 04 ربيع الأول 1427 / 03-04-2006
السؤال
بسم الله الرحمن الرحيم
فأنا لي عمتي ولها ولدان وأنا لي أختان أكبر مني وهم الأربعة تقريبا لهم نفس السن فأرضعت عمتي واحدة من أخواتي وأرضعت أمي واحدا من أبناء عمتي مع أختي الأخرى ويريد ابن عمتي الثانى أن يتزوجني فهل يجوز؟ مع العلم بأن عدد الرضعات أقل من خمسة مرات وأن على ابن عمتي الأكبر وأختى الكبرى ؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا مانع من أن تتزوجي بابن عمتك الذي لم يرضع من أمك ولم ترضعي من أمه ، وأما أختك التي رضعت من عمتك فيحرم عليها إن كانت رضعت خمس رضعات أن تتزوج بأحد من أبناء عمتك ، ويحرم على ولد عمتك الذي رضع من أمك خمس رضعات أن يتزوج بك أو بإحدى أخواتك .
والله أعلم .
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
الفتوى : ... زواج الرجل من بنات إخوة عمه الذي رضع من أمه
تاريخ الفتوى : ... 25 صفر 1427 / 26-03-2006
السؤال
أنا لي عم أرضعته أمي معي وأنا لم أرضع من جدتي ، الآن هو أخي لكن السؤال بالنسبة إلى أعمامي الآخرين فهل هم إخوتي أيضا أي أني لا أستطيع الزواج من أي بنت من بنات عمومتي ؟ وشكرا
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا مانع من زواجك ببنات أعمامك الآخرين الذين لم يرضعوا من أمك ، وأما عمك الذي رضع من أمك فهو أخ لك من الرضاع ، وبناته بنات أخ من الرضاع ، وأنت عمهن من الرضاع ، وهذا إذا كان قد رضع منها خمس رضعات مشبعات .
والله أعلم .
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه(12/55)
ــــــــــــــ
الفتوى : ... بنت الأخت من الرضاع من المحرمات
تاريخ الفتوى : ... 13 صفر 1427 / 14-03-2006
السؤال
تقدم شاب لخطبة فتاة ووالدة هذه الفتاة رضعت من خالته زوجة أبيه أي أن زوجة أبي هذا الشاب الخاطب أرضعت أم البنت الذي يريد أن يخطبها، فهل هذا جائز، فأفيدونا؟ جزاكم الله خيراً.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان سبب اللبن في زوجة أبيك هو وطء أبيك -أي لم يكن اللبن في هذه المرأة قبل زواجها بأبيك مثلاً- ورضعت أم البنت التي تريد الزواج بها من زوجة أبيك خمس رضعات فأكثر، فقد أصبحت هذه المرأة أختك من الرضاع، وأصبحت بنتها التي تريد الزواج بها بنت أختك من الرضاع، وأنت خالها، فيحرم عليك الزواج بها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
الفتوى : ... لا حرج في زواج أختك بأخي من أرضعته أمك
تاريخ الفتوى : ... 11 صفر 1427 / 12-03-2006
السؤال
المسألة في الرضاعة: أمي فاطمة قد أرضعت ابن عمي عثمان، هل يجوز لأختي عائشة أن تتزوج بمحمد وهو أخوعثمان الأصغر، أرجو أن ترسلوا لي الفتوى بالإنجليزية لأن جهازي لا يستقبل الحروف العربية، أرجو أن يكون سؤالي قابلا للفهم؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن رضع من امرأة خمس رضعات معلومات كانت هذه المرأة أماً له من الرضاع، وكان أولادها إخوة له من الرضاع، ولا يكونون إخوة من الرضاع لبقية إخوانه، وبهذا يتبين أن عائشة المذكورة ليست أختاً من الرضاع لمحمد، فلا حرج في زواجه منها إن لم يوجد مانع شرعي آخر.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
الفتوى : ... الزواج من بنت العم التي رضعت من جدتها أم والدها
تاريخ الفتوى : ... 08 صفر 1427 / 09-03-2006
السؤال(12/56)
جدي متزوج من امرأتين (جدتي وزوجة جدي) جدتي أنجبت أبي والزوجة الأخرى أنجبت عمي، بنت عمي (من زوجة جدي) رضعت من جدتها أكثر من 3 مرات، السؤال هنا: هل يجوز لي الزواج من بنت عمي، الرجاء التوضيح بالأدلة؟ وبارك الله فيكم.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالذي فهمناه من سؤالك هو أن بنت عمك رضعت من جدتها أم والدها فأصبحت ابنته وأخته وحينئذ تكون أنت ابن أخيها وتكون هي عمتك من الرضاعة، فلا يجوز لك أن تتزوجها على هذا الاعتبار إن كان ما فهمنا هو مقصودك، قال الله تعالى: حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالاَتُكُمْ {النساء:23}، وقال النبي صلى اله عليه وسلم: إن الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة. متفق عليه.
وفي لفظ النسائي: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. مع التنبيه إلى أن الرضاع المحرم هو ما بلغ خمس رضعات معلومات، كما بين في الفتوى رقم: 9790.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
الرضاع الذي يصير به الرضيع ابنا للمرضع
تاريخ الفتوى : ... 05 صفر 1427 / 06-03-2006
السؤال
ما هو الحد الأقصى للعمر حتى يكون الطفل ابنا أو أخا بالرضاعة
jazakom allah khearan
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالرضاع المعتبر الذي يصير الراضع ابنا للمرضعة هو الذي توفر فيه أمران الأول: أن يكون الرضاع في الحولين، وأما الرضاع بعد الحولين فلا اعتبار به كما سبق في الفتوى رقم: 32501.
الثاني: أن يكون قد رضع خمس رضعات كما سبق في الفتوى رقم: 65227.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
الفتوى : ... أمها اشتركت في الرضاع مع ابن عمتها
تاريخ الفتوى : ... 04 صفر 1427 / 05-03-2006
السؤال
يريد ابن عمة أمي أن يتقدم لخطبتي والمشكل أن أمي أخت أخيه الأكبر من الرضاعة فهل في هذه الحالة يعتبر خالي ومن محارمي ؟
الفتوى(12/57)
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كانت أمك قد اشتركت في الرضاع مع ابن عمتها ، المتقدم للزواج منك من أمه أو أمها أو من امرأة أخرى ، فهي أخته من الرضاع ، ويكون خالاً لك ، فيحرم عليك الزواج به لوجود المحرمية بينكما من الرضاع ، وأما إذا لم تشترك معه ، وإنما اشتركت مع أخيه فإما أن تكون قد اشتركت مع أخيه هذا في الرضاع من أمها هي ، أو من امرأة أخرى غير أمه بحيث يكون هذا المتقدم للزواج منك لم يرضع منها وليست أمه من النسب فلا يكون في هذه الحالة أخا لها من الرضاع ، ويجوز لك الزواج به ، إذ ليس بينك وبينه محرمية .
والله أعلم .
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
يجوز لك الزواج من بنات عمك اللاتي لم يرضعن من جدتك
تاريخ الفتوى : ... 23 محرم 1427 / 22-02-2006
السؤال
فضيلة الشيخ: جدتي أم أبي أرضعت بنتين من بنات ولدها الأول (أحمد) وله بنات أخرى لم يرضعن من جدتي أم أبي، فهل يجوز الزواج من بنات عمي اللاتي لم يرضعن من جدتي، وما الحكم في الزواج من بنات عمي الآخر (محمد)؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فبنات عمك اللاتي رضعن من جدتك، يحرمن عليك لأنهن صرن عماتك من الرضاع، أما من لم يرضعن من جدتك فليس بينك وبينهن محرمية من الرضاع، وعليه فيجوز لك الزواج بهن، وكذا بنات عمك الآخر ما دمن لم يرضعن من جدتك.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
يحرم الزواج ببنت الأخ من الرضاعة
تاريخ الفتوى : ... 22 محرم 1427 / 21-02-2006
السؤال
أنا جدتي أرضعتني أنا وخالتي مع بعض لمرات كثيرة وعمري متناسب مع عمر خالتي فهل يجوز لي أن أتزوج بنت خالي؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان خالك هذا ولدا لجدتك المرضعة أو لم يكن ولدا لها ولكنك رضعت من جدتك لبنا ثار لسبب وطء أبي خالك هذا، فإنه في كلا الحالين أخوك من الرضاعة فليس لك الزواج بابنته، وإن لم تكن رضعت معه في نفس الوقت، وابنته بنت أخيك والله تعالى يقول:(12/58)
وَبَنَاتُ الْأَخِ {النساء: 24} والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. رواه البخاري.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
حكم الزواج من ابن مرضعة الأم
تاريخ الفتوى : ... 15 محرم 1427 / 14-02-2006
السؤال
فتاة تسأل تقول : امرأة أرضعت أمي مع ابنتها البكر هذه المرأة لها ابن يريد الزواج مني علما أني وهذا الشاب لم نلتقي في الرضاعة فأنا لم أرضع أمه ولا أمي أرضعته ، قيل لي أنه خالك فما رأي الشرع في ذلك ؟
وجزاكم الله خيرا.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فأمك أخت لجميع أبناء وبنات المرأة التي أرضعتها ، وجميع أبناء وبنات هذه المرأة هم أخوالك وخالاتك من الرضاع ، فما قيل من أن هذا الرجل خالك من الرضاع صحيح ، هذا إن كانت أمك قد رضعت خمس رضعات فأكثر .
والله أعلم .
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
من مسائل الرضاع
تاريخ الفتوى : ... 15 محرم 1427 / 14-02-2006
السؤال
أختي رضعت من خالتي علي بنت خالتي فهل بنت خالتي تجوز لي للزواج ؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان مرادك أن أختك رضعت من خالتك ، فإن أختك تعتبر أختاً لجميع أبناء وبنات خالتك ، بل ولجميع أبناء وبنات زوج خالتك من غير خالتك إن كان له أولاد من زوجة غيرها ، ولكن بشرط أن يكون اللبن الذي رضعته أختك من خالتك بسبب وطء زوج خالتك ، وأما أنت فإن كنت لم ترضع من خالتك ، وبنت خالتك لم ترضع من أمك أو جدتك أو من امرأة أخرى رضعت أنت منها ، فلا مانع من زواجك بها ، لأنه ليس بينك وبينها رضاع محرم .
وننبه إلى أن الرضاع المحرم هو خمس رضعات كما ذكرنا في الفتوى رقم : 65227 .
والله أعلم .
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ(12/59)
الفتوى : ... الرضاع الذي تثبت به المحرمية
تاريخ الفتوى : ... 13 محرم 1427 / 12-02-2006
السؤال
أمي تعرض عليكم ما يلي : ولد لي طفل وكنت حينها مريضة فقامت زوجة أبي بإرضاعه مرتين أو ثلاثة لا أذكر وأصبح ابني شاباً فهل يجوز أن أزوج ابنة أختي التي من أبي لابني؟
وشكرا جزيلا ً لكم .
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالرضاع المحرم هو ما كان في الحولين وبخمس رضعات مشبعات على الراجح ، وسبق تفصيله في الفتوى رقم : 9790 ، فإذا ثبت الرضاع بالشرطين السابقين ولو بشهادة امرأة واحدة على الصحيح ، فتثبت المحرمية بين الشاب وبين البنت المذكورين في السؤال ، وتكون بنت أخته من الرضاع ، فيحرم زواجه بها مادام رضع من اللبن الناشئ من وطء جده والدك , وللتفصيل تراجع الفتوى رقم : 37357 .
وأما إذا لم يثبت الرضاع فيجوز له الزواج بها ، لأن الأصل عدم الرضاع .
والله أعلم .
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
الفتوى : ... لا بأس بإرضاع الطفل بعد فطامه
تاريخ الفتوى : ... 23 ذو الحجة 1426 / 23-01-2006
السؤال
أود الاستفسار عن هذا الموضوع :
عندي طفلة عمرها 22 شهرا لم تبلغ العامين بعد وكنت قمت بفطامها وهي عندها تقريبا 15 شهرا وذلك بعد أن اكتشفت أني حامل وطول تلك الفترة كانت نسيت مسألة الرضاعة إلا أنني أفاجأ بها من شهر حنت إلي الرضاعة كنت أحاول معها وأوقفها عن محاولاتها إلا أني لم أستطع هذه الأيام من منعها لبعض الوقت حتى تنام فهل عليَّ إثم في ذلك ؟ وهل صحيح أن حنينها للرضاعة ماهي إلاغيرة منها وإحساسها بقدوم طفل آخر؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا حرج -إن شاء الله- عليك فيما أقدمت عليه من إرضاع هذه الطفلة بعد فطامها خاصة وأنها لم تكمل الحولين بعد ، وهذا فيما إذا لم يترتب على إرضاعها ضرر عليك أو عليها أو على الجنين الذي في بطنك ، وراجعي لمزيد الفائدة الفتوى رقم : 30531 ، والفتوى رقم : 64962 .(12/60)
وأما كون هذه الرغبة في الرضاع بسبب غيرة على مافي بطنك من حمل فالمعول عليه في مثل ذلك هو سؤال الأطباء المختصين والأخصائيين النفسيين ونحوهم ممن هو أعلم بذلك منا .
والله أعلم .
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
الفتوى : ... زواج الرجل من أخت شقيقه من الرضاع
تاريخ الفتوى : ... 22 ذو الحجة 1426 / 22-01-2006
السؤال
عندي صديق يريد أن يتزوج بفتاة ولكن شقيقه الأصغر رضع معها من أمها هي، فهل يجوز لصديقي أن يتزوج بها؟ شكراً.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا مانع من أن يتزوج صديقك بهذه المرأة لأنه لم يجمعهما رضاع، وأما شقيقه فيحرم عليه جميع بنات من أرضعته وأخواتها وعماتها وخالاتها، ويحرم عليه أيضاً بنات زوج من أرضعته إن كان هو صاحب اللبن، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 37357.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
الفتوى : ... شروط جواز تقبيل من بينك وبينها رضاع
تاريخ الفتوى : ... 22 ذو الحجة 1426 / 22-01-2006
السؤال
في سؤال سابق لي عن الرضاعة بحكم أني رضعت من جدتي لأمي في هذه الحالة كما أجبتم حرمت علي بنات خالي وبنات خالاتي بحكم أني أصبحت خالهم وعمهم في الرضاعة سؤالي في هذه الحالة هل يمكن لبنات خالي وبنات خالاتي أن يكشفن أمامي ويمكن أن أقبلهم في مناسبة زواج أو ما شابه أريد أن أعرف ؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد ذكرنا لكم أخي الكريم في الفتوى رقم : 70278 ، بأنك خال أو عم لهن من الرضاع. وعليه.. فيجوز لك الخلوة بهن، وأن يظهرن أمامك كاشفات الوجوه وما يبدو أمام المحارم، ويجوز لك أن تقبلهن ، ولكن كل هذا بشرط أمن الفتنة وعدم وجود ميل منك إليهن أو منهن إليك ، وإلا فيحرم حينئذ حتى النظر إن علم أنه يحدث الفتنة ، علماً بأننا نرى الأحوط ترك التقبيل حذراً أن يكون ذلك من خطوات الشيطان التي يسعى من خلالها إلى إيقاع العباد في سخط الله تعالى ، وراجع الفتوى رقم : 1871 ، والفتوى رقم : 3222 .
والله أعلم .(12/61)
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
الفتوى : ... الرضاع المحرم يشترط كونه في الحولين
تاريخ الفتوى : ... 17 ذو الحجة 1426 / 17-01-2006
السؤال
أنا لدي أخت عمرها 20 عاما وجاء لخطبتها ابن خالي وحدثت مشاكل بسبب رفض أبي كيف أخ يتزوج أخته حينما أراد ابن خالي البكر من الزواج بأختي رفضت أمه وقالت أنا أرضعت ابنتك وأنت أرضعت ابني؟ وأختي الآن تريد الشاب وتحبه وقلت لها استخيري الله ولكنها لم تفعل وأنا استخرت بدلها وحلمت بأحلام مزعجة وأيضا أخواتي وأمي حلمن بأحلام مزعجة من قبل وأختي حالتها النفسية متعبة جدا ولا تنام وأصبحت عصبية وحاولنا تهدئتها ولكن لم نستطع والشاب قال لي بأنه يأخذها بالحلال أو الحرام ومن قبل أدخل في السجن بتهمة المخدرات وبسجن مؤبد وأخرج عن طريق إعفاء من المغفور له الشيخ زايد وسمعت الآن بأن له قضايا تحرش بالبنات وأنا سألت أمي هل أرضعت ابن خالي ؟ قالت إنها لا تذكر وحدث من زمن بعيد وأيضا أمي تعالج في مصحة نفسية ، وأختي دائما تتحدث مع الشاب ولا نستطيع السيطرة عليها وحاولت الانتحار ودائما تهددنا بالانتحار، وأيضا قبل أن تتعرف على الشاب هربت منذ 5 شهور إلى دبي من دون علمنا ومنذ ثلاثة أسابيع رجعت عندنا ولم يحدث أسبوع على مجيئها حضر خالي وزوجته وابنيه وزوجتا ابنيه ومن دون إبلاغنا بمجيئهم لقد كانت مفاجئة ! وأخبرتني بأنها تعرفت
بابن خالي عن طريق أخواته ومن ثم بالمسجات ولم تره من قبل وأيضا علمت من مصادر موثوقة بأن الشاب عندما يتحدث مع أختي يجعل السماعة مكروفون ويسمع جميع أصدقائه المحادثة بينه وبين أختي وأيضا قالت لي أختي بأنه على علاقة بامرأة مطلقة ولديها أطفال وتكبره في العمر ، ونصحنا أختي كثيرا ولكنها لا تسمع بنصائحنا وكل يوم تحدث مشاكل في منزلنا وسأل أبي خالي هل أرضعت زوجة خالي أختي البكر قال نعم.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
ففي الحديث المتفق عليه:
يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. فإذا كان هذا الشاب قد رضع من أمك فهو أخ من الرضاع، لا يجوز له الزواج بأي واحدة منكن، وكذلك إذا كانت أختك رضعت من أمه فهي أخته من الرضاع لا يجوز لها الزواج به، شريطة أن يكون الرضاع تم في الحولين بخمس رضعات مشبعات.
وعليه، فلا يجوز لوالدها ولا لأحد من أوليائها أن يعقد لها على هذا الشاب. وإذا تزوجته دون ولي فزواجها باطل من جهتين: جهة الولي، وجهة المحرمية، ثم إن هذا الشاب من خلال سيرته لا يصلح زوجا، ويبدو أن أختك لا تعرف مصلحتها، ولذا عليكم الحفاظ عليها، ونصحها ، والإسراع في تزويجها .
والله نسأل أن يهديها، وأن يلهمها رشدها ، ويقيها شر نفسها.(12/62)
والله أعلم
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
الفتوى : ... الزواج من أخت رضيع الأم
تاريخ الفتوى : ... 01 ذو الحجة 1426 / 01-01-2006
السؤال
لدي ابن خالة اخ لي في الرضاع ولكن ما أعرفه أنه هو من رضع من أمي ولا أعرف عدد مرات الرضاعة واريد الزواج من أخت له فما حكم الدين؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فيجوز لك الزواج بهذه الفتاة ولا يضر كون أخيها رضع من أمك ، طالما أنك لم تشترك معها في الرضاع من امرأة واحدة سواء كانت أمك أو أمها أو امرأة أخرى .
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
الفتوى : ... من مسائل الرضاع
تاريخ الفتوى : ... 28 ذو القعدة 1426 / 29-12-2005
السؤال
أخي رقم ثلاثة بعدي رضع من امرأة مع بنتها رقم 3 تقريبا والآن:
تقدم ابن ابن المرأة " ابن الابن رقم واحد لخطبة أختي ترتيبها رقم 4 . فحسب فهمنا أنها عمته تقريبا على الرغم من أننا فهمنا أنها تجوز له لكن نرجو التأكيد لنا حول ذلك وجزاكم الله خير الجزاء.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا حرج على المذكور من الزواج من أختك ، إذ لا محرمية بينه وبينها، فالتحريم بالرضاع إنما حصل بين أخيك الرضيع وبين من اشترك معهم
في الرضاع من لبن المرضعة، فصار أخا لهم، وعما لأبنائهم، أما بقية إخوته فلا ، فأختك ليست عمة للفتى المتقدم، وعليه فله الزواج بها.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
الفتوى : ... أولاد من رضعت منها هم إخوانك وأخواتك
تاريخ الفتوى : ... 25 ذو القعدة 1426 / 26-12-2005
السؤال
سؤالي عن الرضاعة, جدتي لأمي أرضعتني أنا وخالي الذي من عمري وعندما كبرنا تقدمت لخطبة ابنة خالتي وعندها قالت لنا جدتي أني محرم عليها لأنها أرضعتني.. هل أنا شقيق خالي الذي أرضعتني معه, أم أني أخ لجميع أخوالي(12/63)
وخالاتي وبناتهن يحرمن علي بحكم أني خالهم في الرضاعة, جدتي حلفت يمين أنها أرضعتني أكثر من 30 مرة ولقد شهدت أمي وخالاتي بذلك؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فكل أبناء من رضعت منها هم إخوانك وأخواتك حتى أمك فهي برضاعك من أمها التي هي جدتك أصبحت أختاً لك من الرضاع، وجميع أبناء وبنات أخوالك وخالاتك هم أبناء إخوانك وأخواتك من الرضاع، فأنت خال أو عم لهم من الرضاع، وعليه فلا يجوز لك الزواج بالإناث منهم.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
ما يترتب على الرضاعة من آثار
تاريخ الفتوى : ... 11 ذو القعدة 1426 / 12-12-2005
السؤال
أرجو شرحا وافيا لحديث الرسول صلى الله عليه وسلم (يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة)، وهل الزواج من أخت أخي من الرضاعة يدخل تحت هذا الحديث، حيث أنهما رضعا سويا من زوجة خالي؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن رضاع أخيك مع هذه المرأة من زوجة خالك لا يحرمها عليك أنت ما دمت لم تشاركها في الرضاع، يقول الإمام النووي رحمه الله تعالى كما في المنهاج على صحيح مسلم بن الحجاج في شرح هذا الحديث: هذه الأحاديث متفقة على ثبوت حرمة الرضاع، وأجمعت الأمة على ثبوتها بين الرضيع والمرضعة، وأنه يصير ابنها يحرم عليه نكاحها أبداً، ويحل له النظر إليها والخلوة بها والمسافرة.
ولا يترتب عليه أحكام الأمومة من كل وجه فلا يتوارثان، ولا يجب على واحد منهما نفقة الآخر، ولا يعتق عليه بالملك، ولا ترد شهادته لها، ولا يعقل عنها، ولا يسقط عنها القصاص بقتله.. فهما كالأجنبيين في هذه الأحكام.
وأجمعوا أيضاً على انتشار الحرمة بين المرضعة وأولاد الرضيع، وبين الرضيع وأولاد المرضعة، وأنه في ذلك كولدها من النسب لهذه الأحاديث.
وأما الرجل المنسوب ذلك اللبن إليه لكونه زوج المرأة أو وطئها بملك أو شبهة فمذهبنا ومذهب العلماء كافة ثبوت حرمة الرضاع بينه وبين الرضيع، ويصير ولداً له، وأولاد الرجل إخوة الرضيع وأخواته، وتكون إخوة الرجل أعمام الرضيع، وأخواته عماته، وتكون أولاد الرضيع أولاد الرجل، ولم يخالف في هذا إلا أهل الظاهر وابن علية، فقالوا: لا تثبت حرمة الرضاع بين الرجل والرضيع، ونقله المازري عن ابن عمر وعائشة واحتجوا بقوله تعالى: وَأُمَّهَاتُكُمُ اللاَّتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ {النساء:23}، ولم يذكر البنت والعمة كما ذكرهما في النسب، واحتج الجمهور بهذه الأحاديث الصحيحة الصريحة في عم عائشة وعم(12/64)
حفصة، وقوله صلى الله عليه وسلم مع إذنه فيه أنه يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة، وأجابوا عما احتجوا به من الآية أنه ليس فيها نص بإباحة البنت والعمة ونحوهما، لأن ذكر الشيء لا يدل على سقوط الحكم عما سواه لو لم يعارضه دليل آخر، كيف وقد جاءت هذه الأحاديث الصحيحة.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
فسخ النكاح إذا ثبت أن الزوج رضع مع زوجه
تاريخ الفتوى : ... 12 شوال 1426 / 14-11-2005
السؤال
أفيدوني - رعاكم الله - في هذه المسألة، وهي أن خالي متزوج من امرأة ابنة عمه، وقد رضعت أمه مع أخيه الأصغر منه، وهما الآن متزوجان وعندهم أطفال وأحفاد.
سؤالي: هل هي أخته في الرضاعة؟ مع العلم بأنه لم يرضع هو أمها، هي فقط رضعت أمه. هل هي أخته في الرضاعة؟ جزاكم الله كل خير.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كانت رضعت من أمه خمس رضعات معلومات في فترة الرضاع وهي الحولان فهي أخته ونكاحهما باطل يجب فسخه، وقد بينا شروط أخوة الرضاع وأحكامها في الفتوى رقم: 20379. كما بينا أن المحرم من الرضاع إنما هو خمس رضعات معلومات. وانظري الفتويين رقم: 9054، 25827.
وإن كان الرضاع أقل من خمس فالأولى له تركها احتياطًا ومراعاة للخلاف في ذلك وقول بعض أهل العلم أن الرضاع يحرم قليله وكثيره وهم المالكية ومن وافقهم، وقد قال صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. رواه أحمد والترمذي والنسائي. وقال: من ترك الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه... متفق عليه.
وإذا فرق بينهما وتم فسخ النكاح فإن أولادهما ينسبون إليهم نسبة شرعية؛ لأن النكاح كان بسبب مباح في الظاهر. قال شيخ الإسلام: إذا اعتقد هذا نكاحا جائزًا كان الوطء فيه وطء شبهة يلحق الولد فيه ويرث أباه. انتهى.
وللاستزادة انظري الفتوى رقم: 64422.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
رضاع الرجل مع أخي مخطوبته من امرأة أخرى
تاريخ الفتوى : ... 08 رمضان 1426 / 11-10-2005
السؤال
ابن عمة لي رضع مع أخي هل يجوز لأخي الزواج من أخته؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:(12/65)
فإذا كان أخوك قد رضع من أم الفتاة المذكورة أو رضع من امرأة أخرى أرضعت الفتاة، فلا يجوز له الزواج منها لأنها أخته من الرضاعة والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. متفق عليه.
وقال تعالى في سياق ذكر المحرمات من النساء: وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ {النساء:23}، أما إذا لم يكن أخوك رضع من أم الفتاة أو ممن أرضعتها فلا تحرم عليه ورضاعه مع أخيها من امرأة أخرى لا أثر له،
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
من مسائل الرضاع
تاريخ الفتوى : ... 22 شعبان 1426 / 26-09-2005
السؤال
تزوجت أمي برجل غير أبي وله أولاد من امرأة أخرى كان قد تزوجها قبل أمي وأنجبت أمي
منه أولادا -الذين هم إخوتي من أمي- وقد أرضعت أمي ابنتي مع أحد إخوتي الذين من زوج أمي
فأنا أعلم أن بذلك يكون زوج أمي أبا لبنتي من الرضاعه فهل أبناؤه الذين من المرأة الأخرى
غير أمي يكونون إخوة لبنتي من الرضاعه حيث إن أحدهم قد تقدم لخطبتي فهل يكون هو أخا
لابنتي وبذلك يحرم علي الزواج منه أرجو الإفادة.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد
فبنتك إن كانت قد رضعت خمس رضعات من لبن أمك الحاصل من وطء والد هذا الخطيب فقد أصبحت أمك أماً له من الرضاع، وجميع أبناء زوج أمك من أمك ومن غيرها إخوة لبنتك من الرضاع فلا يجوز لواحد منهم الزواج ببنتك لأنها أخت لهم من الرضاع، وأما أنت فيجوز لك الزواج بواحد من أبناء زوج أمك من غير أمك لأنهم أجانب بالنسبة لك ، فليس بينك وبينهم محرمية نسب ولا رضاع ، وتنتشر المحرمية من جهة بنتك إلى فروعها أي أبنائها وبناتها وهكذا ، ولا تنتشر المحرمية إلى حواشيها كأختها وأخيها ولا أصولها كأمها وأبيها .
والخلاصة أنه لا يجوز أن يتزوج ابن زوج أمك من ابنتك التي رضعت من اللبن الحاصل من وطء أبيه .
والله أعلم
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
الفتوى : ... لبن الفحل هل يحرم
تاريخ الفتوى : ... 21 شعبان 1426 / 25-09-2005(12/66)
السؤال
لي خالة أرضعتني وأرضعت جميع إخوتي مع أولادها باستثناء واحد رضعات مشبعة ثم توفيت وتزوج زوجها بأخرى هل تعتبر الزوجة الثانية وبناتها محرمات على إخواني الذكور وهل أنا محرمة على أبنائها باعتبارهم أولاد زوج مرضعتي؟
أفتوني جزاكم الله عنا خير الجزاء.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن زوج خالتكم التي رضعتم منها من لبنه يعتبر أبا لكم من الرضاعة، فالرضاعة تحرم ما تحرم الولادة، كما جاء في الصحيحين وغيرهما مرفوعاً.
ولذلك فزوجاته قبل خالتكم وبعدها وبناته وأبناؤه منها أو من غيرها يصبحون محارم لكم ولمن رضع منها أو من غيرها من لبنه،
أما من لم يرضع من إخوانك من لبن زوج خالتك، فإنه لا يعتبر محرماً لزوجاته ولا لبناته، وللمزيد من الفائدة نرجو الاطلاع على الفتويين: 21828، 19391.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
حكم نكاح من رضعت من كافرة
تاريخ الفتوى : ... 07 شعبان 1426 / 11-09-2005
السؤال
أنا شاب مسلم وأرغب في الزواج من سيدة مسلمة، ولكنها رضعت من امرأة درزية أي ليست مسلمة، لا أعلم ما سبب رضاعتها أو حتى مدتها، فهل هذا جائز؟ وجزاكم الله كل الخير.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنه يجوز الزواج بالمسلمة التي رضعت من أم كافرة أو مبتدعة، ومثلها كذلك من رضعت من مرضعة كافرة أو مبتدعة، ويدل لهذا أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه تزوجوا من نساء رضعن من الكافرات، ولم يحرج الشرع عليهم في ذلك.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
التحريم يتعلق بالراضع وفروعه لا حواشيه وأصوله
تاريخ الفتوى : ... 07 شعبان 1426 / 11-09-2005
السؤال
أرجو منكم الإجابة على السؤال التالي : امرأة قامت بإرضاع طفلة في فترة كون طفلها صغيرا عندما يكبر الطفل هل يكون محرما لأم الطفلة التي رضعت معه ؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:(12/67)
فليس هذا الطفل إذا كبر محرما لأم أخته من الرضاع
إذا لم يكن رضع منها بل هو أجنبي عنها، فالتحريم يتعلق بالراضع وفروعه لا حواشيه وأصوله فلا يحرم أحد منهم، والمرضعة أصولا وفروعا وحواشي.
قال الإمام ابن دقيق العيد: وقد استثنى الفقهاء من هذا العموم - أعني قوله عليه السلام {يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب} - أربع نسوة يحرمن من النسب ولا يحرمن من الرضاع:
الأولى: أم أخيك, وأم أختك من النسب : هي أمك, أو زوجة أبيك , وكلاهما حرام ولو أرضعت أجنبية أخاك أو أختك: لم تحرم.
الثانية: أم نافلتك : أم بنتك, أو زوجة ابنك. وهما حرام, وفي الرضاع قد لا تكون بنتا ولا زوجة ابن, بأن ترضع أجنبية نافلتك.
الثالثة: جدة ولدك من النسب: إما أمك, أو أم زوجتك, وفي الرضاعة قد لا تكون أما ولا أم زوجة, كما إذا أرضعت أجنبية ولدك فأمها جدة ولدك, وليست بأمك, ولا أم زوجتك.
الرابعة : أخت ولدك من النسب : حرام ; لأنها إما بنتك أو ربيبتك , ولو أرضعت أجنبية ولدك, فبنتها أخت ولدك, وليست ببنت ولا ربيبة . فهذه الأربع مستثنيات من عموم قولنا يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب .اهـ
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
حكم شهادة المريضة في الرضاع
تاريخ الفتوى : ... 04 شعبان 1426 / 08-09-2005
السؤال
تقدمت لخطبة ابنة عمي وقالت أمي إنها أرضعت عمي مع أختي الكبرى، ولكنها قالت
هذا وهي مريضة وفي الوقت الذي كانت تسأل فيه عن شخص ميت مع العلم أنها تعرفه جيدا وحضرت جنازته وعماتي يحلفن أنها لم ترضع عمي وعلى ثقة من ذلك، فهل يجوز لي الزواج منها ؟ وشكرا
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالراجح ثبوت الرضاع بشهادة امرأة واحدة وتقدم بيانه في الفتوى رقم
: 28816 والفتوى رقم: 9002
ولا عبرة بإنكار العمات الرضاع فإن المثبت يقدم على النافي؛ كما سبق في الفتوى رقم: 33099
غير أن الشاهد يشترط فيه شروط منها العقل، فإذا كانت الأم حال أداء الشهادة مختلطة العقل إما بسبب المرض أو كبر السن، فلا تقبل شهادتها حينئذ، ويبقى استصحاب الأصل وهو عدم الرضاع، وعليه فيجوز الزواج بالفتاة المذكورة ما لم يشهد على هذا الرضاع من تقبل شهادته.(12/68)
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
لا يجوز نكاح بنات الإخوة من الرضاعة
تاريخ الفتوى : ... 03 شعبان 1426 / 07-09-2005
السؤال
فضيله الشيخ أنا أريد الزواج من ابنة خالتي التي تكون أخت أمي ولكن من الأب (يعني أم خالتي ليست هي أم والدتي ولكنهم أخوات من الأب) ولكني أنا رضعت من جدتي (أم والدتي) عند ذلك لا يجوز لي الزواج من بنات أخوالي الذين يكونون إخوان والدتي من أمها وأبيها، لكن السؤال هو هل يجوز لي الزواج من بنات أخوالي الذين يكونون إخوان والدتي من الأب فقط؟
أفيدوني جزاكم الله خير الجزاء.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنه لا يجوز لك الزواج من بنات إخوة أمك من جهة الأب إن كت رضعت من زوجة أبيهم التي هي جدتك كما في سؤالك إذ أنهن أصبحن بنات إخوتك من الرضاعة لاشتراك الجميع في لبن الفحل، وراجع الفتاوى التالية أرقامها: 3619، 7402، 15301.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
الفتوى : ... رضاع البنت من جدتها لأمها
تاريخ الفتوى : ... 01 شعبان 1426 / 05-09-2005
السؤال
رجل متزوج وله بنت رضعت من جدتها(أم أمها)أي أم زوجته،هل تبقى علاقة الرجل بزوجته كما هي؟ما الذي يترتب على هذا من أحكام؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فرضاع البنت من جدتها لأمها لا يؤثر على علاقة الزوجية بين الأبوين ،
وإنما ، وبحسب قاعدة " يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب " تنتشر الحرمة إلى محارم المرضعة من النسب أو من الرضاع، فتصير الجدة المرضعة أمها والأم أختها بالرضاع ، وأبناء وبنات الجدة أخوال وخالات، وعليه قس .
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
من مسائل الرضاع
تاريخ الفتوى : ... 26 رجب 1426 / 31-08-2005(12/69)
السؤال
بسم الله الرحمن الرحيم
شيخي الفاضل سؤالي حول رجل يريد الزواج من ابنة عمه والوضع كالتالي:
الرجل الذي يريد الزواج رضع من زوجة أخيه رضاعة كاملة بحيث لو كانت من غير زوجة أخيه لحرمت بنات المرضعة عليه. و زوج المرضعة (أخوه) كان قد رضع من أم البنت التي يريد أن يتزوجها أخوه . ونحن نعلم أن إخوتها وأخواتها وهي محرمات على أخي الرجل طالب الزواج.
سؤالي هو هل يجوز لهذا الرجل الزواج من تلك البنت.
شيخي الكريم نريد منك الجواب في أسرع وقت ممكن, سائلين المولى عز وجل أن يجزيكم عنا كل خير
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان الرضاع قد استكمل نصابه وهو خمس رضعات، وكان من لبن أخيه فلا يجوز لهذا الرجل الزواج من تلك المرأة لأنها عمته من الرضاع، فأخوه من النسب هو أبوه من الرضاع وتلك المرأة التي يريد الزواج منها هي أخت أبيه من الرضاع، فهي عمته من الرضاع، ويحرم بالرضاع ما يحرم من النسب، وحد الرضعة مبين في الفتوى رقم 49636.
والله أعلم
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
الفتوى : ... شبهتان وجوابهما حول رضاع الكبير
تاريخ الفتوى : ... 26 رجب 1426 / 31-08-2005
السؤال
يثير النصاري مسألة حساسة نوعا ما ويتشدقون بها وهي (رضاعة الكبير) الحديث الذي ورد وهو حديث سهلة بنت سهيل زوجة أبي حذيفة بن عتبة، قد تثار بعض الأسئلة من النصارى منها أنه لا يوجد حليب أبدا في صدر أم حذيفة لأن ابنها (الوحيد من أبي حذيفة) - محمد بن أبي حذيفة - كانت قد ولدته أيام الهجرة الأولى للحبشة وحادثة إرضاع سالم كانت في المدينة؟! لا يوجد حليب في صدر سهلة بنت سهيل؟ فكيف أمر الرسول سهلة بأن ترضعه؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن قصة رضاعة سهلة لسالم قصة صحيحة رواها مسلم وغيره.
وقد قال بعدم ثبوت الحرمة لمن رضع بعد الكبر جمهور أهل العلم ومنهم الأئمة الأربعة، وجمهور أئمة المحدثين، ولم يطعن أحد منهم في سند الحديث ولم يضعفه فيما نعلم، وإنما احتجوا باحتجاجات أخرى منها أنه منسوخ أو مخصوص بسهلة أو مخصوص بمن تحتاج لمخالطة الرضيع مثل حاجة سهلة إلى غير ذلك كما ذكره ابن القيم في إعلام الموقعين وابن قدامة في المغني.(12/70)
وقد روى ابن سعد في الطبقات بسنده أنها كانت تحلب في مسعط أوإناء قدر رضعته، فيشربه سالم في كل يوم حتى مضت خمسة أيام، فعلى المسلم أن يثق بما ورد في الصحيحين أو أحدهما، فقد ذكر أهل المصطلح أن ما أسنداه يقطع أو يظن بصحته.
وأما استشكال أهل الضلال من النصارى أو غيرهم وزعمهم أنه لا يوجد حليب أبداً في صدر سهلة فهو زعم لا يؤيده وحي ولا تجربة، ولا يسوغ أن يشكك فيما ثبت في الصحيحين، فلم يرد في الوحي أنها لا يوجد بها بعد فطام ولدها محمد بن أبي حذيفة لبن، وقد شهت التجربة قديماً وحديثاً أن بعض النساء يبقى فيها اللبن بعد فطام ولدها.
وقد ذكر المزي في تهذيب الكمال أن أم سلمة رضي الله عنها أرضعت الحسن البصري ودر عليه ثديها فشرب منه، ومن المعلوم أن الحسن ولد بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم وأن أم سلمة لم تلد بعد زواجها من النبي صلى الله عليه وسلم.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
الفتوى : ... الإخوة من الرضاع
تاريخ الفتوى : ... 23 رجب 1426 / 28-08-2005
السؤال
هل الذي لم يرضع معي من أمه (غير أخي بالدم) يعتبر أخا، أم فقط الذي رضع معي من نفس الأم؟ أي أنني رضعت من امرأة غريبة ورضع معي ابنها الأول ولم يرضع الثاني.. هل الثاني شقيقي أم لا؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فكل من رضع من المرأة التي أرضعتك فهو أخوك من الرضاع، سواء رضع معك منها أو قبلك أو بعدك، فالولد الثاني من المرأة التي أرضعتك هو أخوك وكذا بقية أبناء تلك المرأة وكل من رضع منها .
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
الفتوى : ... لامانع من عمل المرضع ريجيما لا يضر بالرضيع
تاريخ الفتوى : ... 28 جمادي الثانية 1426 / 04-08-2005
السؤال
هل يمكن الإجابة على سؤالي إني أم لطفل عمره 8 شهور وهو يرضع طبيعيا وقد بدأت آكل بكثرة فازداد وزني وبدا شكلي غير متناسق وأريد أن أعمل ريجيما، وأنا أخاف الله في عمل رجيم في التنقيص من غذائه فهل يجوز لي ذلك، أرجو الاجابة أفادكم الله حسن الثواب.
الفتوى(12/71)
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان الريجيم الذي أردت أن تعمليه لا يسبب ضررا للرضيع فلا مانع منه، وإن كان يجلب له الضرر فإنه لا يجوز.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
المرجع إلى معرفة الرضعة إلى العرف
تاريخ الفتوى : ... 20 جمادي الثانية 1426 / 27-07-2005
السؤال
امرأة أرضعت طفلتين توأمين (هدى ونوال) في أوقات متفرقة بالتفصيل التالي
1. هدى رضعت حتى شبعت في وقت واحد بمعنى أنها كانت تأخذ الثدي وتتركه حتى شبعت ولكن المرضعة لا تعرف عدد الرضعات.
2. نوال رضعت رضعة واحدة ومن ثم قامت الأم الحقيقية والمرضعة بسقيها نصف كوب الشاي المعروف من حليب المرضعة.
السؤال: هل هدى ونوال بنات للأم المرضعة وأخوات لأولادها؟ وجزاكم الله خيرا
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد اختلف العلماء في القدر المحرم من الرضاع، والراجح من أقوالهم وهو المفتى به عندنا أنها خمس رضعات فما فوق، لما روى مسلم في صحيحه عن عائشة رضي الله عنه أنها قالت: كان فيما أنزل من القرآن عشر رضعات معلومات يحرمن ثم نسخن بخمس معلومات، فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن فيما يقرأ من القرآن.
ويشترط في الرضعات الخمس الشبع، والمعتمد في الرضعة هوالعرف، ومما عده الفقهاء رضعة أن يلتقم الصبي الثدي ويمتصه ثم يتركه معرضا عنه، فإن كرر ذلك خمس مرات في مجلس واحد فقد تمت الرضاعة المحرمة.
قال ابن قدامة في المغني: والمرجع لمعرفة الرضعة إلى العرف لأن الشرع ورد بها مطلقا ولم يحددها بزمن ولا مقدار، فدل ذلك على أنه ردهم إلى العرف، فإذا ارتضع الصبي وقطع قطعا بينا باختياره كان ذلك رضعة فإذا عاد كانت رضعة أخرى
فإذا تيقن من عدد الرضعات على هذا النحو بأنها خمس ثبت التحريم لقول النبي صلى الله عليه وسلم: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. رواه البخاري
فإن شك في تمام العدد الخمس يحرم عند من يرى التحريم بها، وبناء على ما تقدم فإن رضاع هذه المرأة لهاتين البنتين لا يثبت به رضاع، وذلك لعدم اكتمال الشروط المحرمة، وبيان ذلك أن نوال لم ترضع إلا مرة واحدة، والمحرم خمس رضعات، وأما هدى فللشك في كمال العدد والأصل عدم الكمال، وبما أن عدد الرضعات المعتبر لم يثبت فلا تعد هذه المرأة التي رضعتا منها أماً لهما ولا أبناؤها إخوة لهما.
والله أعلم.(12/72)
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
الإرضاع هذا لا أثر على الزوجية
تاريخ الفتوى : ... 14 جمادي الثانية 1426 / 21-07-2005
السؤال
طلقت امرأة وقامت أمها بإرضاع ولد ابنتها وبعد ذلك أراد زوجها إرجاعها فما الحكم ؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فهذا الإرضاع ليس له تأثير على الزوجية، فله إرجاعها ما دامت في العدة بدون عقد أو العقد عليها إذا كانت العدة قد انقضت ما لم يكن قد طلق ثلاثا، فإن كان قد طلقها ثلاث مرات فإنها لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره ثم تفارقه بموت أو طلاق أو غيرهما ثم تعتد منه، فإذا انقضت عدتها من الثاني جاز للأول أن يتزوجها من جديد.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
شروط فطام الرضيع
تاريخ الفتوى : ... 14 جمادي الثانية 1426 / 21-07-2005
السؤال
صديقتي ترضع ابنها لمدة سنة ونصف الآن وهي تحتسب أجر ذلك عند الله وهي تريد أن تعرف متى يمكنها فطامه أي إتمام الرضاعة، هل عندما يكمل السنتين أم قبل ذلك، لأننا سمعنا أنه يجب فطامه قبل أسبوع واحد من إتمام السنتين، هل هذا صحيح؟ وجزاكم الله خيراً.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا لم يكن في فطام الصبي لأقل من حولين إضرار به، واتفق الأبوان على فطامه فلا حرج في فطامه، لأن إرضاعه الحولين لمن أراد وليس بلازم، لقوله سبحانه وتعالى: وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلاَدَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَن يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ {البقرة:233}، وقال الله تعالى: فَإِنْ أَرَادَا فِصَالاً عَن تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا {البقرة:233}، فللأخت أن تفطم ابنها ولو قبل إتمام الحولين إذا لم يكن فيه ضرر بالطفل، وبعد التشاور مع والد الطفل، وليس صحيحاً ما سمعتم من وجوب فطمه قبل أسبوع واحد من تمام الحولين بل لها أن ترضعه إلى تمام الحولين أو أكثر.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ(12/73)
الفتوى : ... بينكما محرمية من الرضاع
تاريخ الفتوى : ... 14 جمادي الثانية 1426 / 21-07-2005
السؤال
عمي تزوج من امرأة فأنجبت له ولدا اسمه - سعد- ثم طلقها. وتزوج ثانية وأنجبت معه أربعة(04) أبناء فكان عمر - سعد- (ابن الأولى المطلقة)حوالي 03 سنوات. ثم تزوج الثالثة و اسمها- كلثوم- فكان عمر -سعد- حينذاك 20 سنة ، فرضعت أنا من زوجة عمي الثالثة -كلثوم - . السؤال : هل يجوز لي أن أتزوج بابنة سعد واسمها - فتحية- مع أنها لم ترضع من أمي ولم أرضع من أمها وشكرا
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فعلى الراجح من كلام أهل العلم أن من اشتركوا في اللبن الحاصل من وطء رجل واحد، فإنهم يكونون إخوة من الرضاع وإن لم يرضعوا من أم واحدة ، وهذه المسألة تعرف بلبن الفحل، ويحصل بها التحريم وتراجع الفتوى رقم 39879
وبالتالي فزوج المرأة التي رضعت منها هو أبوك من الرضاع ، وتنتشر الحرمة إلى فروعه وأصوله ، فيكون أولاده إخوانك من الرضاع ، وعليه فسعد أخوك من الرضاع ، وبنته فتحية بنت أخيك من الرضاع فبينكما محرمية من الرضاع ، فلا يجوز لك الزواج بها لقوله تعالى وَبَنَاتُ الْأَخِ {النساء: 23}
وقول النبي صلى الله عليه وسلم: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب" .[متفق عليه].
والله أعلم
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
الفتوى : ... زوج المرضعة وأخوها لهما حكم غيرهم من المحارم
تاريخ الفتوى : ... 03 جمادي الثانية 1426 / 10-07-2005
السؤال
شيخنا الفاضل نريد فتواكم في أمر استشكل علينا، إنه في أمور الرضاعة، الأمر من بدايته أن:
نادية لها بنتان هما علا ومريم ومنى لديها طفلان محمد وسارة نادية أرضعت محمد وسارة في الحولين أكثر من 5 رضعات أما منى فأرضعت علا (أخت محمد من الرضاعة) وأرضعت مريم (أخت سارة من الرضاعة) ولكن لا تعلم عدد الرضعات التي أرضعتها لمريم فهل يجوز لمريم كشف وجهها أمام أبي محمد وسارة وخال محمد وسارة؟
وجزاكم الله عنا كل خير.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن رضع من امرأة، فإن المحرمية تنتشر بينه وبين قرابتها كما تنتشر في القرابة من النسب، والأصل في ذلك ما رواه الشيخان والنسائي وابن ماجه وأحمد من(12/74)
حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب.
فزوج المرضعة يكون أباً للرضيع وأخو المرضعة يصير خالاً للرضيع، ولهما حكم غيرهم من المحارم من جواز النظر والخلوة وغيرهما.
وتبقى مسألة الشك في عدد الرضعات التي رضعتهن (مريم) من (منى)، فإذا لم يعلم أن (مريم) قد رضعت من (منى) خمس رضعات، فإن الأصل عدم ذلك.
قال الشوكاني في نيل الأوطار: قوله: (معلومات) فيه إشارة إلى أنه لا يثبت حكم الرضاع إلا بعد العلم بعدد الرضعات، وأنه لا يكفي الظن، بل يرجع معه ومع الشك إلى الأصل وهو العدم. انتهى
وعليه، فلا تثبت المحرمية بين مريم ومنى، وبالتالي لا يجوز لها أن تكشف أمام من ورد ذكرهم في السؤال لعدم ثبوت المحرمية.
وهذا على القول باشتراط كون عدد الرضعات خمسا وهو الراجح وهو هنا الأحوط، ويمكن الاطلاع على الفتوى رقم: 19499.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
الفتوى : ... الأفضل اجتناب نكاح المشكوك في عدد رضعاتها
تاريخ الفتوى : ... 30 جمادي الأولى 1426 / 07-07-2005
السؤال
رجل رضع من امرأة وهو طفل وتقول له أمه إنك لم ترضع منها سوى مرة واحدة وعمته تقول له إنك رضعت منها أكثر من عشرين رضعة فماذا يفعل وكيف يعرف، وهل هي أمه من الرضاعة أم لا؟
وجزاكم الله خيراَ.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فعن عقبة بن الحارث رضي الله عنه أنه تزوج ابنة لأبي إهاب ابن عزيز فأتته امرأة فقالت: قد أرضعت عقبة والتي تزوج، فقال لها عقبة: ما أعلم أنك أرضعتني ولا أخبرتني، فأرسل إلى آل أبي إهاب يسألهم، فقالوا: ما علمنا أرضعت صاحبتنا، فركب إلى النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة فسأله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف وقد قيل. ففارقها ونكحت زوجا غيره. رواه البخاري وبنحوه مسلم في صحيحيهما.
قال ابن حجر في الفتح: قوله: كيف وقد قيل، فإنه يشعر بأن أمره بفراق امرأته إنما كان لأجل قول المرأة أنها أرضعتهما، فاحتمل أن يكون صحيحاً فيرتكب الحرام، فأمره بفراقها احتياطاً على قول الأكثر. وقيل: بل قبل شهادة المرأة وحدها على ذلك.
فالاحتياط أن تعتبرها محرماً في النكاح لأن من أهل العلم من جعل الرضاع محرماً ولو دون خمس، مع الاحتياط أيضاً في باب الخلوة والسفر، فتعتبر أجنبية.(12/75)
وهذا كله من باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. رواه أحمد والنسائي والترمذي، وصححه الألباني وشعيب الأرناؤوط.
قال الهيتمي في تحفة المحتاج: ولو شك هل رضع خمساً أم أقل أو هل رضع في الحولين أم بعد فلا تحريم. لأن الأصل عدمه، ولا يخفى الورع هنا، وحيث وقع الشك للكراهة حينئذ -كما هو ظاهر- ما مر أنه حيث وجد خلاف يعتد به في التحريم وجدت الكراهة، ومعلوم أنها هاهنا أغلظ، لأن الاحتياط هنا ينفي الريبة في الأبضاع المختصة بمزيد احتياط، ثم في المحارم المختصة باحتياط أعلى فتأمله.
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: وأما إذا شك في صدقها أو في عدد الرضعات فإنها تكون من الشبهات، فاجتنابها أولى.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
الفتوى : ... لا يثبت حكم الرضاع إلا بعد العلم بعدد الرضعات
تاريخ الفتوى : ... 23 جمادي الأولى 1426 / 30-06-2005
السؤال
أنا كنت أريد أن أتزوج بنت خالتي .ونحن رضعنا مع بعض ولكن لا ندري كم رضعة . فقلت سأعمل الاستخارة فلما عملتها رأيت فى المنام أني متزوج بها . أنا لا أعرف ما معنى هذا
أرجو الرد سريعا
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الرضاع كالنسب في المحرمية؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم:
إن الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة. متفق عليه.
وفي لفظ النسائي: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب.
فنكاح الأخت من الرضاع في الحرمة كنكاح الأخت من النسب ، وهذا من أكبر الكبائر ، يبقى مسألة عدد الرضعات فإنه لا خلاف بين الفقهاء في أن خمس رضعات فصاعدا يحرمن . واختلفوا فيما دونها . فذهب الجمهور (الحنفية والمالكية وأحمد في رواية عنه) وكثير من الصحابة والتابعين إلى أن قليل الرضاع وكثيره يحرم وإن كان مصة واحدة , فالشرط في التحريم أن يصل اللبن إلى جوف الطفل مهما كان قدره . وذهب الشافعية والحنابلة في القول الصحيح عندهم إلى أن ما دون خمس رضعات لا يؤثر في التحريم . وروي هذا عن عائشة وابن مسعود وابن الزبير رضي الله عنهم وبه قال عطاء وطاوس , واستدلوا بما ورد عن عائشة , قالت : كان فيما أنزل من القرآن (عشر رضعات معلومات يحرمن ) ثم نسخن بخمس معلومات فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن فيما يقرأ من القرآن . انتهى من الموسوعة مختصرا وهذا القول الأخير هو المرجح عندنا(12/76)
فعلى الأخ السائل أن يتقي الله ولا يوقع نفسه في هذا الذنب العظيم إذا علم بأي طريقة بأنه رضع من هذه المرأة خمس رضعات ، فإنها أخته ، ولا أثر للرؤيا التي رآها في هذا الأمر فإن الأحكام الشرعية لا تثبت ولا تلغى بالرؤى والأحلام .
وأما عند الشك في عدد الرضعات فالأصل عدمها فلا تحرم حينئذ، قال الشوكاني في نيل الأوطار: قوله : ( معلومات ) فيه إشارة إلى أنه لا يثبت حكم الرضاع إلا بعد العلم بعدد الرضعات، وأنه لا يكفي الظن بل يرجع معه ومع الشك إلى الأصل وهو العدم انتهى
وعليه؛ فإذا لم تعلم ببلوغ عدد الرضعات خمسا فلا حرج من نكاح المرأة المذكورة، مع التنيه إلى أن ترك هذا النكاح أحوط لوجود الخلاف فيه كما سبق .
والله أعلم
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
يفسخ عقد من تزوج امرأة من الرضاع ولو طال الأمد
تاريخ الفتوى : ... 21 جمادي الأولى 1426 / 28-06-2005
السؤال
أرجو أن لرسالتي هذه قارئ ومفت ينقذنا من الهلاك الحقيقي إني حاولت مرارا أن أتصل بمفت من المملكة السعودية ليعطي رأيه في مشكلة أمي وأبي اللذين تربطهما رضاعة في ما مضى والدة أمي أرضعتها والدة أبي والكل يعلم هذا لكن لم يخبروا أمي ولا حتى متأكدين من عدد الرضعات هناك من يقول أكثر من سنة وهي ترضع وآخرين يقولون غير ذلك، المهم أنه قبل الزواج بين أمي وأبي قالت عمتي إنه هناك رضاعة بينهما أي أبي يعتبر خال أمي من الرضاعة لكن عمي قال إنه سيسأل الإمام وفعل ذلك حسب قوله وحلل زواجهما بعد أن تم إنجابي أنا وبقية إخوتي ، وللعلم أختي التي بعدي معوقة ظهرها معوج منذ مولدها والآن يعود هذا الموضوع وعمتي تصر على أقوالها أنها قد وصتها أمها قبل وفاتها أنهم لا يناسبوا أهل أمي لأن بينهم رضاع ، وأمي تذكر أن جدتها وهي صغيرة تقول لها إنها من المستحيل أن تزوجها من أهل أبي لكنها لم تفصح عن السبب والآن عمي ينكر ذلك رغم أنه هو من فعل ما فعل لكنه تنكر لكل شيء وقال لا نهدم بيت أخي كيف يرضى المخلوق لمعصية الخالق المهم ذهبنا إلى مفتي الجزائر العاصمة وتدري ما قال قال اذهبو إلى بلدتكم وانظرو مفتيها وسيحكم بما يقوله العرف عندكم لكن لا يمكن يحلل العرف ما حرمه الدين، والله إننا في نار الله أعلم بها أمي هي من تبحث الآن لأنها لا تريد إغضاب ربها وأن ترتكب الحرام ولكن أبي لا يريد لأنه لا يستوعب فقدان أمي وهو في حالة يرثى لها ونحن أيضا أمي عمرها 48 سنة وأبي 52 سنة زواجهما منذ 1978 وعندهم 5 أطفال 4 بنات أنا أكبرهم 26 سنة وذكر كيف نعمل؟ أتمنى أن أجد الحل عندكم لأننا نريد أن نرضي الله وهنا لم نجد أحدا يقف لجانبنا من الأقارب سوى أهل أمي أما أهل أبي خاصة عمي المتسبب في الجريمة لم يرفع السماعة لمواساة أبي بل أنكر كل شيء، حسبي الله ونعم الوكيل فيه، وفي(12/77)
كل من ساعد في الجريمة أترجاكم أن تنقذونا نحن مستعدون أن نقبل بأي قرار من الدين
والشريعة الإسلامية والله إني أتوسم في فتواكم كل خير وأنا تعبت كثير كي أجد فقط كيف أتصل بالإمام السديس أو الشريم ولم أستطع لكن أنتم أدرى كيف تصل رسالتي هذه.
والله يوفقكم ويارب تردوا علينا.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فبداية نقول للأخت السائلة: هوني على نفسك فلست مؤاخذة على ما حصل من شأن هذا الزواج، لأنه أمر سابق لوجودك. وإنما يتحمل وزر ذلك والدك وعمك إن قدموا على الأمر عالمين بالحرمة، وإلا فهم معذورون بالجهل.
ومحل التحريم في هذا الزواج إن شهدت امرأة فما فوق على أن أباك رضع مع جدتك من أمك خمس رضعات فما فوق في مدة الحولين، فإن ثبت الرضاع بين أبويك بهذه الصورة، فإن نكاحهما باطل ويفسخ ولو طالت السنين، وذلك لوجود المحرمية بينهما، لأن أمك تعتبر بنت أخته من جهة الرضاع، وقد قال الله تعالى بشأن ذلك: وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَة {النساء: 23}. وفي الحديث الصحيح: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. رواه البخاري.
وعلى هذا، فإلواجب على أبويك بعد علمهما بهذا الرضاع أن ينفصلا في الحال، ولا يجوز لأحدهما أن يمكِّن الآخر من الاستمتاع بالآخر، وإلا كانا زانيين، وفي حال استمرا على ذلك، فالواجب عليك مناصحتهما بلين ورفقة وتبيان حرمة هذه العلاقة.
هذا، وننبه إلى أن من جاء من الأبناء قبل العلم بحرمة الرضاع فهم لاحقون بأبيهم، ولمعرفة المزيد عن هذا الموضوع تراجع الفتوى رقم: 8583، والفتوى رقم: 49446.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
الزواج بالخالة من الرضاع لا يبيحه أحد من العلماء
تاريخ الفتوى : ... 18 جمادي الأولى 1426 / 25-06-2005
السؤال
أريد جوابا كافيا أو فتوى قاطعة
لمسألة مهمة جدا جدا قد اختلف فيها علماؤنا في الموصل وهي مسألة فقهية
(المسألة) هي أن:
تزوج الحاج سليمان المرحوم من امرأتين الأولى اسمها السيدة (دورجهان) فأنجبت ذكرين وخمس بنات
في أثناء رضاعتها لابنها الأول المدعو (خضر) توفيت إحدى جاراتها فبقيت ابنة الجار الطفلة المدعوة (مريم) يتيمة الأبوين فتكفلها عمها المدعو (أحمد) فقامت السيدة (دورجهان) برضاعتها مع ابنها (خضر) وحسب كلام السيد أحمد الذي(12/78)
مازال حيا أنه كان يذهب بالطفلة (مريم) لمدة أكثر من ثلاثة أشهر وهو مستعد للشهادة على ذلك0 ماتت السيدة (دورجهان) التي أقرت لابنها (خضر) أن السيدة (مريم) هي أختك بالرضاعة.
ثم تزوج الحاج سليمان من المرأة الثانية المدعوة (جميلة) فأنجبت من الحاج ذكرا و ستة بنات 0 وبعد عدة سنوات توفي الحاج سليمان
فشاء القدر أن يتزوج ابن السيدة (مريم)التي هي أخت خضر بالرضاعة من أخت خضر من زوجة أبيه السيدة جميلة واستمر هذا الزواج لمدة خمس سنوات وقد أنجبا طفلا0 وعن طريق الصدفة علموا من أحد العلماء أن السيدة (مريم) تصبح أختا الجميع بالرضاعة حتى من بنات السيدة (جميلة)الزوجة الثانية للحاج سليمان أي أن (جمال) قد تزوج من أخت أمه بالرضاعة 0
وبعد مساءلة العلماء أجابوا بالفراق للزوجين ثم أتوا بفتوى من أحد المجلات الدينية أنه يصح هذا الزواج على مذهب الإمام أبي حنيفة
لأنه قد علموا بالمسألة بعد كتب الكتاب بخمس سنوات فنرجو من سيادتكم أن يكون الجواب على شاشة التلفاز في برنامج الجواب الكافي
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فبما أنه قد ثبت أن (مريم) قد رضعت من (دروجهان) خمس رضعات فأكثر وذلك من لبن سببه حملها من زوجها (سليمان) فإن كل أبناء (سليمان) يعدون إخوانا لمريم من الرضاع سواء في ذلك من كان من الزوجة الأولى (دورجهان المرضعة) أو من الزوجة الثانية (جميلة غير المرضعة).
وعليه، فإن ابن مريم (جمال) هو ابن أخت أبناء (سليمان) فهم أخواله فيكون قد تزوج بخالته من الرضاع وذلك لا شك حرام، والعقد باطل، فمن أفتى بالفراق فورا محق ولا يجوز التمادي في ذلك
أما ما قرأتموه في المجلة عن الإمام أبي حنيفة من أن الزواج بالمحرمة بسبب الرضاع يصح إذا علموا بذلك بعد العقد بخمس سنوات فإن المجلة إذا ثبت ما نقلتم عنها قد كذبت على الإمام أبي حنيفة، أو أن المسألة التي تحدثواعنها أخرى.
وفي الختام نريد التنبيه على أمرين:
الأول: أنه لا اتصال لنا ببرامج الجواب الكافي وقناة المجد لأن موقعنا في قطر وهو تابع لوزارة الأوقاف القطرية.
والثاني: أن عبارة (شاء القدر) عبارة غير سليمة، وراجع الفتوى رقم: 27151.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
حكم نكاح بنت الأخت من الرضاع
تاريخ الفتوى : ... 15 جمادي الأولى 1426 / 22-06-2005
السؤال(12/79)
أنا وأختي يتيمان وبعد وفاة أمنا, تزوج أبي من امرأة أخرى, كبرنا وتزوجنا أنا وأختي، أنجبت أختي بنتا وأنجبت أنا ولدا وعند بلوغ أبنائنا (أنا وأختي) سن الزواج أردت أن أزوج ابني من بنت أختي, لكن تبين أن امرأة أبي أرضعت بنت أختي خلال الحولين مرتين حتى شبعت، سؤالي هو: هل يجوز الزواج (ابني من أبنة أختي)، في هذه الحالة علما بأن الولد لم يرضع من زوجة أبي؟ وبارك الله فيكم، وأدام فضلكم للإسلام والمسلمين.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فابنة أختك عندما رضعت من زوجة أبيك صارت زوجة الأب أمها من الرضاع، والأب الذي هو جدها صار أباً لها من الرضاع، وصرت أنت وأمها إخوة لها من الرضاع، وصار ابنك ابن أخ بالنسبة لها ومعلوم أن ابن الأخ من المحارم في النسب، ويحرم من الرضاع ما يحرم من النسب كما ورد في الحديث. وهذا كله بعد أن تستوفي الرضاعة ما يشترط لها من شروط، وذلك أن الرضاعة لا تحرم إلا بشرطين على الصحيح من أقوال أهل العلم وهما:
الأول: أن تكون قبل السنتين من عمر الرضيع.
الثاني: أن تكون خمس رضعات مشبعات.
فإذا كانت زوجة أبيك لم ترضع الفتاة سوى مرتين فلا بأس بهذا النكاح والأولى تركه احتياطاً لأن من العلماء من يقول إن قليل الرضاع وكثيره محرم، وانظر الفتوى رقم: 9790.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
الرضاع المحرم
تاريخ الفتوى : ... 12 جمادي الأولى 1426 / 19-06-2005
السؤال
رضعت من جدتي لأمي في أول يومين من ولادتي مع خالتي الصغرى التي توفيت بعد ذلك وبعدما كبرت أردت الزواج من ابنة خالتي الكبرى وسألت جدتي عن عدد الرضعات فقالت لإمام المسجد أنها أرضعتني 3 رضعات ليس سواها وحذرناها من مغبة ذلك ولكنها أصرت على ذلك وكذلك أمي فما رأي الدين أفادكم الله هل يجوز الزواج من ابنة خالتي الكبرى؟ وإن كانت جدتي في نفسها كذبت فعلى من يكون الإثم ؟ وهل علي أنا إثم في ذلك مع عدم علمي ما في نفسها؟ وهل نأخذ بكلامها هي وأمي وعليهما ما قالتا مع العلم أنهما أقسما على ذلك بصحته.
أفيدوني فأنا محتار جد أفادكم الله.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يحرم إلا خمس رضعات، كما سبق في الفتوى رقم: 62603 وعليه فلا مانع من الزواج من ابنة خالتك إذا لم يثبت أنك رضعت من جدتكما خمس رضعات، فإن(12/80)
ثبت ذلك فلا يجوز لك الإقدام على الزواج منها ولو شهدت الجدة أو الأم بخلافه ما لم يترجح جانبهما بمرجح من مرجحات إحدى البينتين المتعارضتين.
وراجع في الفتوى رقم: 28512 ما يثبت به الرضاع.
وانظر الفتوى رقم رقم: 30095. ففيها المزيد.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
الرضاع الذي ينشر التحريم
تاريخ الفتوى : ... 09 جمادي الأولى 1426 / 16-06-2005
السؤال
بسم الله الرحمن الرحيم
بارك الله فيكم سؤالي هو: أختي أرضعتها جارتنا و أمي أرضعت أحد أبناء جارتنا هاته .فهل أنا أخت ابن جارتنا هذا أيضا؟ ثم هل إخوته و أخواته من أبيه و أمه هم كذلك لي؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان الرضاع صحيحا بمعنى أنه وقع منه القدر الكافي وهو خمس رضعات معلومات كما بينا في الفتوى رقم: 9790 وأيضا حدث في الفترة المحددة وهو ما كان في الحولين لقوله صلى الله عليه وسلم لا يحرم من الرضاع إلا ما فتق الأمعاء وكان قبل الفطام. أخرجه
الترمذي. وصححه الشيخ الألباني. وقوله صلى الله عليه وسلم إنما الرضاعة من المجاعة. متفق عليه.
إذا وقع الرضاع كذلك فإنه ينشر التحريم بين الرضيع ومرضعته وأصولها وفروعها، ولا يسري ذلك إلى أصول الرضيع وفروعه ولا إخوته وأخواته لأن العبرة فيه بالاجتماع على الثدي، وبناء عليه فإن أختك التي رضعت من جارتكم إن كان رضاعها صحيحا كما ذكر فإن الجارة تصير أما لها وجميع أبناء الجارة وبناتها يصيرون إخوة لها.
وكذلك ابن الجارة الذي أرضعته أمك إن كان رضاعا صحيحا كما بين فإنه يصير ابنا لها وأخا لك ولإخوانك وأما إخوانه وأخواته فلا يكونون إخوة لك لكونه رضع من أمك، لأن العبرة كما ذكرنا هي بالاجتماع على الثدي.
وللاستزادة نرجو مراجعة الفتاوى التالية: 26663، 54322، 43376.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
... رضاع أحد الإخوة من غير أمه
تاريخ الفتوى : ... 07 جمادي الأولى 1426 / 14-06-2005
السؤال(12/81)
ولد رضع مع ولد ثان والثاني له أخت فهل يجوز للأول الزواج من أخت الثاني أو بنت أخته؟
وجزاكم الله خيراً .
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان هذا الراضع رضع من أم الولد الثاني خمس رضعات فما فوق في مدة الحولين، فلا يجوز له أن يتزوج من أخت من رضع معه ولا من بنت أخته من تلك المرأة، وذلك لأن الأولى أخته من جهة الرضاع، والثانية ابنة أخته منه كذلك، وقد صح في الحديث الذي رواه البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب.
ولقول الحق سبحانه: وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ {النساء: 23}.
أما إذا كان رضع مع هذا الولد الثاني من امرأة أخرى، فلا مانع من الزواج من أخته أو ابنتها إذا لم يكن هناك موجب للتحريم غير ذلك، وذلك لأن رضاع أحد الإخوة من غير أمهم لا ينشر الحرمة إلا بين الراضع ومن رضع معه فقط دون إخوته الباقين.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
الفتوى : ... من مسائل الرضاع
تاريخ الفتوى : ... 05 جمادي الأولى 1426 / 12-06-2005
السؤال
جزاكم الله خيراً على الإجابة لكنها ليست كاملة في حد فهمي، وكان السؤال كالآتي: هل الأخ من الرضاعة يكون محرما لأخواتي ويكون إخوانه محارم لي؟
السؤال الثاني: رضعت أنا وابن أختي من أمي، فهل يكون أبوه محرما لي. انتهى . فبالتحديد هل يكون إخوانه محارم لي، والثاني: هل أبوه محرم لي؟ أكرمكم الله.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقبل تحديد الجواب عن السؤال ننبه إلى أمور ثلاثة:
أولاً: أن الرضاع يحرم به ما يحرم من النسب.
ثانياً: أن الرضاع ينشر الحرمة بين الرضيع خاصة وأولاده إن قدر الله له الأولاد، وبين أبويه وإخوته من الرضاع بمعنى أن المرأة التي أرضعته تصير بمثابة أمه الحقيقية فتحرم هي عليه وتحرم عليه بناتها وبناتهن وأخواتها، كما تحرم عليه بنات أبنائها والرجل صاحب اللبن كذلك مثل والده الحقيقي.
ثالثاً: أن حكم الرضاع لا يتجاوز الرضيع إلى إخوانه أو أخواته.
وعليه، فإنا نقول للسائلة الأخ من الرضاعة إخوانه لا ينسحب عليهم حكمه فلا يكونون محارم لمحارمه، كما لا ينسحب أيضاً حكم رضاعه على أبويه فأبو أخيك من الرضاعة ليس محرماً لك ما لم تكوني رضعت من لبن زوجته.(12/82)
أما إخوانه فإن كانوا أبناء أختك فهم محارم لك لأنك خالتهم من النسب، وأما إن كانوا من امرأة أخرى فلا يكونون محارم لك، وتراجع الفتوى رقم: 49598.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
حكم إرضاع الخادمة لطفل دون علم أهله
تاريخ الفتوى : ... 27 ربيع الثاني 1426 / 05-06-2005
السؤال
خادمتي أرضعت طفلي بدون علمي واكتشفت عندما بدأت أراه شبعان لا يريد يشرب الحليب وكشفتها وهي ترضعه بثديها ووضعتها في مخفر الشرطة سؤالي هل أصبحت أمه في الرضاعة ؟ أيجب علي أنت أطردها أو أرفع قضية ويشاع أمره ويتعرض للسخرية ؟ أو أجعل الأمر سرا ؟ ماذا أفعل ؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كانت قد أرضعته خمس رضعات فهي أمه من الرضاع، وقد قصرت في إرضاع هذا الطفل بغير إذن أهله، ولكن ينبغي الصفح عنها وتجاوز زلتها تلك وهذا هو الأفضل والأولى، قال الله تعالى: فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ {الشورى:40}، ولا يجب طردها ولا رفع قضية ضدها، ولا إشهار الأمر، فهو أمر سهل، قال النبي صلى الله عليه وسلم: الناس من آدم، وآدم من تراب. رواه أحمد، ولكن ينبغي التحرز من أن تكون في المستقبل صلة نكاح بين ولدك وبين ذرية هذه الخادمة أو من أرضعته.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
بنت الأخ من الرضاع محرمة
تاريخ الفتوى : ... 23 ربيع الثاني 1426 / 01-06-2005
السؤال
شاب أراد الزواج من بنت ابن عمه، وبعد الاتفاق على جميع تفاصيل الزواج اتضح لهما بأن أم العريس قد أرضعت والد العروس، ولكنها لم ترضعهما معا لأن العريس لم يكن قد ولد بعد، بل أرضعته مع أخ أكبر للعريس، أرجو من سيادتكم السرعة في الرد على الحكم في ذلك، هل يجوز زواجهما أم لا؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنه بإرضاع أم الشاب لوالد الفتاة يكون والد الفتاة أخاً للشاب من الرضاع، وبالتالي فإن الفتاة تكون بنت أخ الشاب.
ولا يجوز الزواج من ابنة الأخ، لقول الله تعالى: حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالاَتُكُمْ وَبَنَاتُ الأَخِ وَبَنَاتُ الأُخْتِ {النساء:23}، وقوله صلى(12/83)
الله عليه وسلم: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. متفق عليه، وتراجع للأهمية الفتوى رقم: 391 لكلام أهل العلم في الرضاع المعتبر.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
الفتوى : ... أربع رضعات مشبعات هل يحرمن
تاريخ الفتوى : ... 20 ربيع الثاني 1426 / 29-05-2005
السؤال
لقد رضعت من زوجة عمي أربع مرات مشبعات متفرقة كما قالت والدتي لي، فهل يجوز لي أن أتزوج من إحدى بنات عمي، مع العلم أنا أريد أن أتزوج من البنت التي تصغرني سناً أي أخت التي رضعت معها، نرجو الإفادة؟ وشكراً.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد اختلف العلماء في القدر المحرم من الرضاع فمنهم من ذهب إلى أن قليل الرضاع وكثيرة سواء إذا وصل إلى جوف الطفل في الحولين، وإلى هذا مال المالكية والحنفية، وحجتهم في هذا قول الله تعالى: وَأُمَّهَاتُكُمُ اللاَّتِي أَرْضَعْنَكُمْ {النساء:23}، وعموم الحديث، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. رواه البخاري.
بينما ذهب فريق من أهل العلم إلى أنه لا يحرم من الرضاع إلا ما بلغ خمس رضعات فما فوق، وإليه ذهب الشافعية والحنابلة وهو الراجح المفتى به عندنا، وراجع الفتوى رقم: 9790
وبناء على هذا القول الأخير فإنه لا حرج عليك في الزواج من إحدى بنات عمك هؤلاء لعدم بلوغ رضاعك من أمهم خمس رضعات، وإن كنا ننصحك بالتنزه عن ذلك لما فيه من الورع مراعاة لقول القائلين بالتحريم.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
الفتوى : ... الخروج من الخلاف في مسائل الرضاع مستحب
تاريخ الفتوى : ... 15 ربيع الثاني 1426 / 24-05-2005
السؤال
شخص ما رضع من خالته رضعة واحدة ، ووالدة هذا الشخص نفسه أرضعت ابنة خالته التي أرضعته رضعتان أو ثلاث
فهل يجوز الزواج من أختها الصغرى ؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الرضعة الواحدة لا تحرم على الصحيح، لما بيناه في الفتوى رقم: 9790 فيجوز الزواج من بنت الخالة الصغيرة التي لم ترضعها أمه لأن رضاعه من أمها(12/84)
"خالته" غير معتبر لأنه لم يصل إلى القدر المعتبر شرعا في الرضاع، وهو خمس رضعات على ما بيناه في الفتوى المحال إليها سابقا.
إلا أن بعض العلماء كالحنفية والمالكية قالوا بأن المرة الواحدة في الرضاع يثبت بها التحريم كما بينا في الفتوى رقم: 54529 وبناء على ذلك القول، فإن تلك البنت تكون أختا له من الرضاعة لرضاعه من أمها تلك الرضعة. والخروج من الخلاف مستحب كما قال العلماء، فالأولى له أن لا يتزوج بها خروجا من الخلاف واحتياطا للدين وتركا للشبهة والريبة، وقد قال صلى الله عليه وسلم: من ترك الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. رواه مسلم. وقال: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. رواه النسائي وغيره.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
الفتوى : ... بنت الأخت من الرضاع من المحرمات
تاريخ الفتوى : ... 10 ربيع الثاني 1426 / 19-05-2005
السؤال
عندي مسألة في الزواج والرجاء الإجابة عليها:
قامت امرأة ولنرمز لها بالرمز ( أ) بإرضاع طفله ولنرمز لها بالرمز (ع) وبعد مدة من الزمن ما يقارب 24 سنة قامت نفس المرأة (أ) بإرضاع طفل ولنرمز له بالرمز (س)، فهل يجوز لـ (ٍس) الزواج بابنة (ع)، الرجاء موافاتي بالإجابة الصحيحة للضرورة؟ تحياتي للقائمين على هذا الموقع الرائع.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فـ (ع) أخت لـ (س) من الرضاع، و(س) خال بنت (ع) من الرضاع، ولا يجوز للرجل أن يتزوج بنت أخته من الرضاع، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. رواه البخاري وغيره.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
الفتوى : ... لا أثر لرضاع خالك من أمك على أولاد أخوالك وخالاتك الآخرين
تاريخ الفتوى : ... 19 ربيع الأول 1426 / 28-04-2005
السؤال
أرضعت والدتي أخاها (خالي)فما وضع ذلك من الإخوة؟
وقد تزوجت بنت خالتي وأنجبت منها بنتا. فما حكم ذلك أثابكم الله وماذا أفعل؟
شكرا لكم.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:(12/85)
فإن خالك الذي أرضعته أمك يعتبر أخا لك ولإخوتك دون بقية أخوالك وخالاتك الذين لم يرضعوا من لبن أمكم .
وبناء على ذلك، يجوز لك ولإخوتك الزواج من بنات أخوالك وبنات خالتك سوى الخال الذي أرضعته أمك، لأنه أخوكم من الرضاعة، وبناته بنات أخ وهن محارم من الرضاع.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
وضع الطفل على الصدر ليس كافيا في ثبوت الرضاع
تاريخ الفتوى : ... 15 ربيع الأول 1426 / 24-04-2005
السؤال
قامت خالتي بإرضاع أخي وكانت تقول رحمها الله إنها وضعتني أنا وأخواتي الأربعة الأصغر مني على صدرها للرضاعة ولم توضح إذا كان نزل حليب أم لا, ونحن طوال حياتنا نعتبرهم إخوة لنا حتى إننا لم نتزوج منهم أبدا لأننا إخوة وأنا ألبس الخمار أمام جميع الرجال ماعدا أولاد خالتي هؤلاء, فهل يعتبرون إخوة لنا من ناحية الشرع. أرجوكم أفيدوني جزاكم الله كل خير .أختكم في الله.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد تقرر في فتاوى سابقة أنه يؤخذ في الرضاع بشهادة المرضعة وإن كانت وحدها. انظري الفتوى رقم 1566
وأن
القدر الكافي في ثبوت الرضاع خمس رضعات معلومات، على أرجح أقوال أهل العلم، وتراجع الفتوى رقم: 54356
فقول خالتك أنها وضعتك وأخواتك على صدرها للرضاعة لايفيد أنها أرضعتكم، وعلى فرض ذلك فلا يفيد أن الرضاع كان بخمس رضعات التي هي القدر الكافي الذي يثبت به الرضاع، فمجرد قولها ذلك لا يفيد ثبوت الرضاع وما يترتب عليه من أحكام .
لكن إذا علمتم بأي طريقة من الطرق أن مرادها أنها أرضعتكم القدر الذي يثبت به الرضاع وهو خمس رضعات كأن تشهد امرأة أخرى بذلك فيعمل به .
والله أعلم .
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
الفتوى : ... رضاع طفل من أمك يصيِّره أخا لك ولإخوتك
تاريخ الفتوى : ... 15 ربيع الأول 1426 / 24-04-2005
السؤال
أنا عندي أخوان من أم وعندي أخوان من أب، وأنا وحيدة أمي وأبي, ولكن سؤالي هو أن أمي متزوجة من رجل غير أبي وأرضعت أخا زوجها مع أخي الذي من(12/86)
أمي، وأنا أكبر من أخي الذي من أمي فهل أصير أخته (أخو زوج أمي) الذي يصير في نفس الوقت عم أخي من أمي وأخوه في نفس الوقت؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان أخو زوج أمك قد رضع من أمك خمس رضعات في الحولين فإنه يعد محرما لك؛ لأنه برضاعه من أمك صار أخا لك ولأخوتك من أمك من الرضاعة، وهذا واضح.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
الفتوى : ... هل يجوز نكاح فتاة أخوه من الرضاع هو أخ لخالتها
تاريخ الفتوى : ... 10 ربيع الأول 1426 / 19-04-2005
السؤال
أنا شاب وعمري 28سنة أريد أن أتزوج من فتاة هي تصغرني بأربعة أعوام. لي أخ بالرضاعة وهو أخ بالرضاعة لخالة الفتاة التي أريد أن أتزوجها .....فهل يجوز لي الزواج من الفتاة . وأسال لله أن يجزيكم بالخير.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا لم يوجد موجب للتحريم غير ما ذكرته من أن أخاك من الرضاع يعد أخا لخالة تلك الفتاة فإنه بإمكانك أن تتزوج تلك الفتاة لأنها ليست لك بمحرم.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
الفتوى : ... الرضاع بعد سن الرضاع
تاريخ الفتوى : ... 05 ربيع الأول 1426 / 14-04-2005
السؤال
عندما كنت في سن الرضاعة قامت أمي بإرضاعي مع بنت جارتنا وقد كانت تبلغ من العمر 3 سنوات وأنا بضعة أيام وعندما بلغت الآن سن الزواج أردت أن أتزوج من بنت أختها الكبرى .فهل يجوز وهل تعتبر بنت جارتنا أختا من الرضاعة. شكرا.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فرضاع بنت جارتكم وقع بعد سن الرضاع فلا يؤثر ولا تكون أختا لك من الرضاع بسبب ذلك، ولو كانت رضعت هذه البنت من أمك في الحولين فإنها تكون أختا لك ولجميع إخوانك وأخواتك، وأما أخواتها فأجنبيات عنك ، فيجوز لك أن تتزوج بأختها أو بنت أختها، هذا إذا كانت البنت رضعت من أمك، أما إن كنت أنت الذي رضعت من أمها فهي وجميع أخواتها وإخوانها إخوة لك من الرضاع فيحرم عليك(12/87)
في هذه الحالة أن تتزوج ببنت أختها، لأنها بنت أختك من الرضاع ولو كانت أيام رضاعك من أمها بنت ثلاث سنين أو أكثر المهم أن تكون أنت رضعت من أمها.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
الفتوى : ... الزواج من بنت العم من الرضاعة
تاريخ الفتوى : ... 26 صفر 1426 / 06-04-2005
السؤال
أنا شاب من سلطنة عمان لما ولد أبي ماتت أمه عند ولادته ولم يجدوا امرأة ترضعه غير جدته أم أبيه وهي التي أرضعته فصار أبي أخا عمه الذي هو الآن عمي وجدي بنفس الوقت عمي لأنه أخو أبي من الرضاعة وجدي لأنه أخو جدي الذي هو أبو أبي .. وعمي عنده بنات وقرر أهلي أن يزوجوني إحدى بناته فهل يجوز أن أتزوج أحدى بناته أم لا يجوز وكيف؟
وشكرا لكم.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فيجوز لك الزواج من بنات عمك من الرضاعة، فكما يجوز الزواج من ابنة العم من النسب يجوز كذلك الزواج من بنت العم من الرضاعة. وهذا واضح.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
من مسائل الرضاع
تاريخ الفتوى : ... 06 صفر 1426 / 17-03-2005
السؤال
نحن إخوة من أب واحد وأم واحدة وأرضعت أمنا ابن عمنا رضاعا كاملا وبعدها توفيت.ثم تزوج أبونا من امرأة أخرى فولدت معه طفلا فلما كبر أراد أن يتزوج ابنة أخينا من الرضاع، نطلب من فضيلتكم أن توضحوا لنا هل يجوز لأخينا من أبينا أن يتزوج ابنة أخينا من الرضاع ؟
جزاكم الله عنا كل خير.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان ابن عمكم المذكور رضع من لبن أمكم خمس رضعات فما فوق في مدة الحولين فإنه لا يجوز لأخيكم من الأب أن يتزوج ابنته وذلك لأنها بنت أخيه من الرضاع، وفي الحديث الصحيح الذي رواه البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. وتراجع الفتوى رقم: 39879. لبيان حكم لبن الفحل .
والله أعلم.(12/88)
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
الفتوى : ... الزواج من أخت ابن الأخ من الرضاعة
تاريخ الفتوى : ... 15 محرم 1426 / 24-02-2005
السؤال
أود منكم الإجابة على هذا السؤال: ما حكم الزواج من فتاة أخت ابن أخي بالرضاعة، هل تحل لي للزواج أو لا تحل، وما سبب ذلك، أرجو منكم الإجابة على الإيميل؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالسؤال غير واضح لكن إن قصد به أن هذه البنت المذكورة رضعت من لبن أخي هذا الرجل الذي ينوي الزواج بها، فهذه تعد محرما له لا يجوز له الزواج بها؛ لأنه أخ لأبيها من جهة الرضاع، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. رواه البخاري.
ومعلوم أن القرآن الكريم نص على حرمة بنت أخي الرجل من النسب بقوله: حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالاَتُكُمْ وَبَنَاتُ الأَخِ وَبَنَاتُ الأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللاَّتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَآئِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللاَّتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَآئِكُمُ اللاَّتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُواْ دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلاَئِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلاَبِكُمْ وَأَن تَجْمَعُواْ بَيْنَ الأُخْتَيْنِ إَلاَّ مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا {النساء:23}، فهي كذلك محرمة من جهة الرضاع للحديث المتقدم.
أما إن قصد به أن هذه البنت لم ترضع من لبن أخي هذا الرجل، وإنما رضعت مع ابن أخيه من لبن آخر فهذه لا حرج في الزواج منها إذا لم يوجد سبب آخر للتحريم.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
الفتوى : ... الرضيعة تصبح أختاً لجميع أبناء صاحب اللبن
تاريخ الفتوى : ... 04 محرم 1426 / 13-02-2005
السؤال
امرأة أرضعت ابنة أخ لها، هذه البنت ستصبح أختاً لجميع أولاد عمتها لكن هل إخوة هؤلاء الأولاد من أبيهم هم إخوة لهذه البنت ؟ بارك الله فيكم لو أفدتمونا بقاعدة نستطيع أن نرجع إليها في أمور الرضاعة .
وجزاكم الله خيرا وبارك فيكم.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:(12/89)
فإن كل من رضع من لبن امرأة خمس رضعات فما فوق في مدة الحولين فإنه بذلك يصير ابنا لمن أرضعته، وابنا كذلك لزوجها صاحب اللبن، وهو ما يعرف عند الفقهاء بلبن الفحل؛ كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 32604.
وعلى هذا؛ فإن جميع أبناء هذه المرأة التي أرضعت هذه البنت هم إخوة لمن أرضعت، كما أن هذه البنت تعتبر أختا لجميع أبناء صاحب اللبن سواء كانوا من تلك المرأة التي أرضعتها أو من امرأة أخرى سابقة أو لا حقة. والقاعدة الشاملة لحكم الرضاع هي قوله صلى الله عليه وسلم: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. متفق عليه.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
زواج الأخ من أخت مرضعة أخيه
تاريخ الفتوى : ... 20 ذو الحجة 1425 / 31-01-2005
السؤال
يوجد واحد راضع من بنت خالته، هل يجوز زواج أخيه منها وهذا الفرد الراضع من بنت خالته هل يجوز زواجه من أخت بنت خالته الثانية؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن من رضع من امرأة خمس رضعات فما فوق في مدة الحولين فإنه يصبح ابنا لمن أرضعته، وأبناؤها إخوة له، قال الله تعالى: وَأُمَّهَاتُكُمُ اللاَّتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ {النساء:23}، وفي الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. رواه البخاري.
وعلى هذا، فلا يجوز لهذا الراضع الزواج من أخت من أرضعته لأنها خالته من الرضاعة، أما سائر إخوة الراضع الذين لم يشاركوه في هذا الرضاع فهم أجانب عن بنت خالتك المذكورة وبالتالي فيجوز لأخيك الزواج منها ما لم يكن هناك سبب آخر مانع من ذلك، ولمزيد من الفائدة انظر الفتوى رقم: 9932، والفتوى رقم: 7402، والفتوى رقم: 12155.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
مسألة في الرضاع
تاريخ الفتوى : ... 13 ذو الحجة 1425 / 24-01-2005
السؤال
إخواني حفظكم الله ورعاكم، أنا متزوج ولي ثلاثة أبناء وقد جاورت أحد الإخوة وأعرف أباه ونحن من قرى متقاربة أي يعرف بعضنا بعضا في منطقتنا، السؤال: ابني الثاني (مشاري) أرضعته امرأة تدعى (أم عبد الله) وهي زوجة الجار (سعد) وحدث أن زوجة أخي جاري مرضت وذهبت أم عبد الله معها إلى المستشفى(12/90)
وتركت ابنتها عند زوجتي والبنت تبلغ من العمر حوالي الشهر أو أقل فكانت الطفلة تبكي من الجوع وقد بلغ وقت غياب الأم عن المنزل من الساعة 9.30 ليلاً إلى 3.00 فجراً، فما كان من زوجتي إلا أن أعطت هذه الطفلة الثدي فسكتت وهنا أرضعتها من الساعة 11.30 إلى الساعة 3.00 فجراً، وعندما حضرت أمها أبلغتها زوجتي بذلك فشكرت لها ولم تتذمر من الأمر ثم ما كان من أم عبد الله إلا أن أرضعت ابني مشاري وحلفت بالله أنها أرضعته أكثر من إرضاع زوجتي لابنتها، التفاصيل يوجد لدى جاري أكبر من البنت هذه ثلاث بنات ( ريما 13 سنة، رشا 11سنة، راميه 9 سنوات) وأنا أيضاً لي ابن يبلغ من العمر الآن 10 سنوات، هل يجوز لي أن أكشف على البنت المدعوه ريما أنا أبو الولد، وهل ابني 10 سنوات أخ لهؤلاء البنات، هل أقبل هؤلاء البنات، أرجوكم أفيدوني لأنني في حيرة البنت بلغت 13 سنة وتعتبرني أباً لها من الرضاعة، انتظر ردكم، رعاكم الله وسدد على دروب الحق خطاكم.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن من رضع من امرأة خمس رضعات فما فوق في الحولين يصير به ابنا لمن أرضعته، وابنا كذلك لزوجها صاحب اللبن؛ لقول الحق سبحانه: وَأُمَّهَاتُكُمُ اللاَّتِي أَرْضَعْنَكُمْ {النساء:23}، وفي الحديث الصحيح: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. رواه البخاري.
وعليه، فإن البنت التي أرضعتها زوجتك إن كانت رضعت خمس مرات تعتبر بنتا لك ولزوجتك وأبناؤكما إخوة لها، أما من لم يرضع من زوجتك من إخوتها أو أخواتها هو أجنبي عنك وعن زوجتك، وهكذا الحال بالنسبة لابنك مشاري فإنه يعد ابنا لسعد وزوجته وأخاً لأبنائهما بسبب الرضاع المذكور، دون باقي إخوته أو أخواته الذين لم يرضعوا من أم عبد الله (زوجة سعد).
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
الرضاع المحرم خمس رضعات في الحولين
تاريخ الفتوى : ... 05 ذو الحجة 1425 / 16-01-2005
السؤال
الوالدة حفظها الله تقول إنها قبل أربعين عاماً أرضعت ابن أختها التي تركته أمه عندها من الصباح حتى المغرب، ولا تستطيع تحديد عدد الرضعات لكن تقول إنها رضعتان أو ثلاثة، ثم إنها زوجته بنتها قبل 22 عاماً في عهدة من قال لها لا يضر إلا في 5 أيام وأنا متحيرة أفتونا؟ رحمكم الله.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:(12/91)
فإذا شُكَّ في وجود الرضاع أو في عدد الرضعات المحرمة، لم يثبت التحريم، والرضاع المحرم خمس رضعات في الحولين على الراجح، لأن الأصل عدمه، فلا يزول الأصل بمجرد الشك.
وعليه، فلا حرج في تزويج بنتها بابن أختها، وانظر الفتوى رقم: 48943، والفتوى رقم: 33851.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
الفتوى : ... لبن الفحل يحرم
تاريخ الفتوى : ... 28 ذو القعدة 1425 / 09-01-2005
السؤال
جدي لأبي تزوج أكثر من امرأة وآخر زوجاته والتي ليست والدة أبي أرضعتني مع إحدى بناتها، المعلوم أن بناتها وأبنائها هم إخوة لي بالرضاعة، السؤال هو ما حكم أو ما صلتي بأعمامي وعماتي من الزوجات الأخريات، علماً بأن كل زوجة لجدي لها أبناء وبنات، هل هم إخوة لي كذلك، أفيدونا مأجورين، يرجى إرسال الفتوى بأسرع وقت ممكن لما لها من أهمية؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن رضاعك هذا من زوجة جدك بلبنه الذي ثار أو نشأ من وطئه تصير به ابنا له ولها، وعليه فإن كل أبناء جدك من جميع زوجاته يعتبرون إخوة لك لا فرق في ذلك بين من رضعت من أمهم والذين لم ترضع من أمهاتهم؛ وذلك لأن اللبن في الجميع واحد وهو ما يعرف بلبن الفحل، ودليله ما أخرجه البخاري عن عائشة رضي الله عنها قالت: استأذن علي أفلح أخو أبي القيس بعدما أنزل الحجاب فقلت: لا آذن له حتى استأذن فيه النبي صلى الله عليه وسلم فإن أخاه أبا القيس ليس هو أرضعني ولكن أرضعتني امرأة أبي القيس، فدخل علي النبي صلى الله عليه وسلم فقلت له: يا رسول الله إن أفلح أخا أبي القيس استأذن فأبيت أن آذن له حتى استأذنك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وما منعك أن تأذني! عمك، قلت: يا رسول الله إن الرجل ليس هو أرضعني ولكن أرضعتني امرأة أبي القيس فقال: أئذني له فإنه عمك تربت يمينك، قال عروة: فلذلك كانت عائشة تقول: حرموا من الرضاعة ما تحرمون من النسب.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
الفتوى : ... الزواج من بنت الأخ من الرضاع باطل
تاريخ الفتوى : ... 28 ذو القعدة 1425 / 09-01-2005
السؤال(12/92)
أنا شاب، جدي رحمه الله تزوج من فاطمة فأنجب جمعة (أمي)، حسين، علي، خميسي، توفيت جدتي فاطمة وبعدها تزوج جدي من عمتي جميلة وأنجبا ثمانية أبناء، أنا ابن جمعة وصالح (صالح شقيق جميلة) عندما كنت طفلاً أرضعتني عمتى جميلة، والآن قد تزوجت من ابنة خالي حسين، وسؤالي هو هل هذا الزواج صحيح شرعاً، وما هي نوع القرابة بيني وبين حسين؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان الرضاع في الحولين وبخمس رضعات مشبعات، وكان لبن هذا الرضاع لجدك أي ثار بسبب وطئه، فهذا الزواج غير صحيح، لأن المرأة من محارمك.
فحين أرضعتك عمتك جميلة صارت أمك، وجدك صار أباك من الرضاع، وخالك حسين صار أخاك، وبنته بنت أخيك من الرضاعة.
وعليه؛ فهذا الزواج باطل وعليك مفارقتها فوراً.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
حكم إخوة الفتاة من الرضاع من زوجة ثانية
تاريخ الفتوى : ... 28 ذو القعدة 1425 / 09-01-2005
السؤال
فتاة رضعت من زوجة ابن عمها فهل ابن عمها محرم لها ؟ وهل أبناؤه حكمهم كحكم إخوتها ؟ مع العلم أنه متزوج من زوجة ثانية فهل أبناؤه من الزوجة الثانية لهم حكم إخوتها ؟
وجزاكم الله خيرا
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنه يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، فهذه الفتاة التي رضعت من زوجة ابن عمها إذا كان الرضاع في الحولين وبخمس رضعات مشبعات فتكون زوجة ابن العم أماً لها ، وزوجها وهو ابن العم أباً للفتاة من الرضاع، وأبناؤه إخوة للفتاة سواء من تلك الزوجة المرضعة أم من غيرها
والله أعلم
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
الفتوى : ... الزواج من بنت الخال التي رضعت مع أخته
تاريخ الفتوى : ... 25 ذو القعدة 1425 / 06-01-2005
السؤال
لي بنت خال رضعت مع أختي الأصغر مني مباشرة فهل تحل لي زوجة مع العلم أن والدتي لاتتذكر جيدا أنها أرضعتها وتقول والدتها إنها لم ترضع.
الفتوى(12/93)
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا ثبت أن بنت خالك هذه رضعت من أمك خمس رضعات فما فوق في مدة الحولين ولو بشهادة امرأة واحدة، فإنه لا يجوز لك الزواج منها لأنها أختك من الرضاع، وقد قال الله تعالى: وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ {النساء: 23}. وفي الحديث: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. رواه البخاري، وراجع الفتوى رقم: 9790
. أما إذا كان الرضاع لم يثبت أو كان أقل من خمس رضعات فلا مانع من الزواج بها وإن كان التنزه عنها أولى.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
الفتوى : ... أبناء المرضعة إخوة لمن رضعت منها
تاريخ الفتوى : ... 24 ذو القعدة 1425 / 05-01-2005
السؤال
ابنت عم أبي رضعت معي، فهل هي في حكم الشرع أخت لي، وهل أبي محرم لها، وهل إخوتي هم إخوتها، وهل أمي هي أمها، وما حكم الإسلام في ذلك، أفادكم الله أفيدونا بالأدلة من الكتاب والسنة؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كانت ابنت عم أبيك هذه رضعت من لبن أبيك أي من لبن زوجته الذي ثار بسبب وطئه فهي تعد بنتا له وأختا لجميع أبنائه سواء كانوا من تلك المرأة التي رضعت منها أو غيرها لأنه هو صاحب اللبن.
أما إن كانت رضعت معك من غير لبن أبيك بل رضعتما من أجنبية فهذه تعد أجنبية عليه وأختا لمن رضعت معه، وراجع الفتوى رقم: 32604، والفتوى رقم: 39879.
أما الأم المرضعة فهي أم على كل حال وأبناؤها إخوة لمن رضعت منها.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
من مسائل الرضاع
تاريخ الفتوى : ... 23 ذو القعدة 1425 / 04-01-2005
السؤال
حكم الإخوه من الأب من الرضاعة؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان المقصود هو السؤال عن أبناء الأب من الرضاعة – ويقصد بالأب من الرضاعة الرجل الذي ثار اللبن من وطئه -(12/94)
فإنهم يعتبرون إخوة للرضيع ، فيحرم الزواج، ويحل النظر عند أمن الريبة وكذا الخلوة . والله أعلم .
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
من مسائل الرضاع
تاريخ الفتوى : ... 23 ذو القعدة 1425 / 04-01-2005
السؤال
رضيع زوجتي له إخوة أولاد وبنات من زوجتي والده الأخريات علما بأنه رضع معها من أمها وهي كذلك رضعت من أمه فترة الرضاع، فهل إخوته من زوجات والده محارم لزوجتي وأبنائها حيث إنهم أصغر منه؟ وجزاكم الله خيراً.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فيعتبر من ذكرت محارم لزوجتك وأبنائها، فهم إخوة وأخوات لزوجتك وأخوال وخالات لأبنائها، لقول الله تعالى: حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالاَتُكُمْ وَبَنَاتُ الأَخِ وَبَنَاتُ الأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللاَّتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَآئِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللاَّتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَآئِكُمُ اللاَّتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُواْ دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلاَئِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلاَبِكُمْ وَأَن تَجْمَعُواْ بَيْنَ الأُخْتَيْنِ إَلاَّ مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا {النساء:23}، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. متفق عليه، وسواء في ذلك من رضعت من أمه ومن لم ترضع من أمه.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
من مسائل الرضاعة
تاريخ الفتوى : ... 08 ذو القعدة 1425 / 20-12-2004
السؤال
أنا فتاة لي أخ من الرضاعة هو رضع من أمي لكن أنا لم أرضع من والدته، فهل أظهر على أقربائه كجده وخاله وعمه؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا علاقة لك بأصول أخيك من الرضاع كأبيه وعمه وجده، ولا بحواشيه كأخيه وأخته، لأن الحرمة تنتشر من جهة الرضيع إلى أولاده لا إلى من في درجته كإخوانه ولا إلى الدرجة العليا له.
قال في المغني: وأما المرتضع، فإن الحرمة تنتشر إلى أولاده وإن نزلوا، ولا تنتشر إلى من في درجته من إخوانه وأخواته، ولا إلى أعلى منه كأبيه وأمه وأعمامه وعماته وأخواله وخالاته.(12/95)
وقال الشربيني في الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع: واعلم أن الحرمة تنتشر من المرضعة والفحل إلى أصولهما وفروعهما وحواشيهما، ومن الرضيع إلى فروعه فقط. انتهى، وعليه فالمذكورون أجانب بالنسبة لك.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
الفتوى : ... الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة.
تاريخ الفتوى : ... 24 شوال 1425 / 07-12-2004
السؤال
إنني أب ورزقني الله من فضله ابنة جميلة وأفكر أن أكفل طفلة يتيمة في البيت وترضع مع ابنتي فتكون أختها في الرضاعة وتصبح زوجتي أمها في الرضاعة حتى يمن علي الله تعالى ويدخلني الجنة مع رسوله الكريم، وسؤالي هو: ماذا سيكون موقفي مع هذه الطفلة حين تكبر إذا أمد الله في عمري من الناحية الشرعية هل سأكون بمثابة والد لها أتعامل معها كابنتي بلا حرج أم سأكون كشخص غريب يسكن معها في نفس البيت، وما هي حدود التعامل معها في هذه الحالة؟
السؤال الآخر: هل إذا رزقني الله بولد سيكون أخاها في الرضاعة مما يمنع الإحراج في التعامل معها بعد ذلك أم ماذا؟ وجزاكم الله خيراً.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن من يكفل يتيما، ويحسن إليه ينال أجراً عظيماً، كما هو مبين في الفتوى رقم: 3152.
واعلم أن هذه الفتاة إن أرضعتها زوجتك خمس رضعات مشبعات قبل أن تكمل الحولين، فإنه يثبت لها منك ما يثبت لابنتك النسبية من المحرمية، فتكون بنتا لك من الرضاع، وابنك أخا لها، فإنه يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة. متفق عليه، وفي لفظ النسائي: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. ولكن لن تكون ولياً لها في النكاح بسبب هذا الرضاع.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
الفتوى : ... أم الزوجة من الرضاعة هل تحرم عليه أبدا
تاريخ الفتوى : ... 04 رمضان 1425 / 18-10-2004
السؤال
شخص تزوج من فتاة وكانت أخت الفتاة الكبيرة قد أرضعتها عندما كانت طفلة، فهل تصبح الأخت الكبيرة محرمة عليه حرمة مؤبدة؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:(12/96)
فإن كانت أخت زوجتك الكبرى أرضعت زوجتك خمس رضعات مشبعات وهي في الحولين من عمرها فإنها تعتبر أما لها من الرضاع، وبالتالي فهي محرمة عليك على التأبيد بمجرد العقد على زوجتك بدليل قوله تعالى: وَأُمَّهَاتُ نِسَآئِكُمْ {النساء:23}، وقوله صلى الله عليه وسلم: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. متفق عليه.
قال في المغني عند كلامه على التحريم بالمصاهرة: والمنصوص عليه أربع: أمهات النساء، فمن تزوج أمرأة حرم عليه كل أم لها من نسب أو رضاع قريبة أو بعيدة، نص عليه أحمد وهو قول أكثر أهل العلم، إلى أن قال: وبه يقول مالك والشافعي وأصحاب الرأي. انتهى.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
بنات المرضعة كلهن يحرمن على الرضيع
تاريخ الفتوى : ... 29 شعبان 1425 / 14-10-2004
السؤال
بسم الله الرحمن الرحيم
ابنة خالي من سني وقد رضعت عليها أكثر من 10 رضعات مشبعات فهل تجوز لي أختها الأصغر منها بخمس سنوات؟ مع العلم أن بينهما ولد يبلغ 17 عام والعروسة عمرها 15 فهل تجوز لي زوجة؟ وهل للتحاليل الطبية حكم في ذلك؟
وجزاكم الله خيراً.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كنت قد رضعت مع هذه البنت من أمها خمس رضعات فما فوق في مدة الحولين، فإنها أي أمها، تصير بذلك أما لك من جهة الرضاع يحرم عليك الزواج بجميع بناتها، لقول الله تعالى: وَأُمَّهَاتُكُمُ اللاَّتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ {النساء: 23}.
وقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. رواه البخاري.
لا فرق في ذلك بين من رضعت معك من بناتها وبين من تقدم عليك في الرضاع أو تأخر.
أما إن كنت رضعت مع الفتاة من امرأة أخرى فلا ينسحب حكم رضاعك معها على باقي أخواتها، وبخصوص ما أشرت إليه بشأن التحاليل فلا عبرة به ما دام الرضاع ثابتاً شرعاً، سواء أقرت ذلك أو نفته.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
الرضاع لا يحرم إلا إذا كان مستوفي الشروط(12/97)
تاريخ الفتوى : ... 25 شعبان 1425 / 10-10-2004
السؤال
أريد أن أسأل سؤالاً، والسؤال هو: رضع أخي الأكبر مع قريبة لنا وقد تزوجت هذه القريبة وأنجبت بنتا وأنا الآن أريد أن أتزوج من هذه البنت، فما حكم الدين في ذلك، وقد قالت أمي أنها قد أرضعت قربيتي هذه أقل من خمس رضعات، فهل يجوز لي الزواج من ابنتها -وان كانت أمي ليست متأكدة من ذلك فعلى من يقع الإثم إن تمت هذه الزيجة؟ وجزاكم الله خيراً، وشكراً.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كانت أمك أرضعت هذه المرأة المذكورة رضاعاً أقل من خمس رضعات فذلك لا ينشر الحرمة بينك وبينها ولو كان الرضاع متيقنا فأحرى أن يكون مشكوكا فيه، وذلك لأن الراجح من أقوال أهل العلم أن من شروط صحة الرضاع أن يكون خمس رضعات فما فوق، وأن يكون في مدة الحولين، كما سبق في الفتوى رقم: 9790، والفتوى رقم: 18501.
وعليه فلا مانع من زواجك من بنت هذه المرأة التي رضعت من أمك رضاعاً غير مستوفي الشروط، وإن كان التنزه عن ذلك يعد من الورع مراعاة لقول جمع من العلماء إن الرضاع يثبت بأقل من خمس، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. متفق عليه.
وبخصوص ما ذكرته من رضاع أخيك الأكبر مع أم من تنوي الزواج بها من غير أمكما فإن ذلك الرضاع لا يحرم تلك البنت عليك.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
الفتوى : ... ما دون خمس رضعات لا يحرم
تاريخ الفتوى : ... 25 شعبان 1425 / 10-10-2004
السؤال
بسم الله الرحمن الرحيم
لي زوجه عم رضعت منها رضعتين هل يجوز أن أتزوج من ابنة ابنتها؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالقدر الكافي في ثبوت الرضاع خمس رضعات معلومات، على أرجح أقوال أهل العلم، لما في صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان فيما أنزل من القرآن عشر رضعات معلومات يحرمن، ثم نسخن بخمس معلومات، فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن فيما يقرأ من القرآن. تقصد بذلك أن نسخ تلاوة الرضعات الخمس تأخر إنزاله جداً حتى إنه توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعض الناس يقرأ خمس رضعات ويجعلها من القرآن الكريم، لكونه لم يبلغه نسخ تلاوة ذلك لقرب عهده.(12/98)
وفي الموطأ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لسهلة بنت سهيل: أرضعيه يعني - سالماً مولى أبي حذيفة - خمس رضعات، فيحرم بلبنك. ففعلت، وكانت تراه ابنا من الرضاعة، ورواه ابن حبان في صحيحه.
وإذا علمت أن الراجح أن ما دون خمس رضعات لا يحرم، جاز لك الزواج بمن ذكرت؛ إلا أن الورع ترك ذلك مراعاة لمن يقول بثبوت الرضاع بالمصة الواحدة.
وننبه على أن حد الرضعة هو: أن يلتقم الصبي الثدي ثم يدعه باختياره، وهذا يعني أن الطفل قد يرضع خمس رضعات في مجلس واحد أو مجلسين، ولمعرفة أقوال العلماء في المسألة انظر الفتوى رقم: 19499، ولمزيد الفائدة انظر الفتوى رقم: 18501.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
هل تحرم أخوات الأخت من الرضاعة
تاريخ الفتوى : ... 24 شعبان 1425 / 09-10-2004
السؤال
أنا لدي سؤال صغير هو: أنا لدي أخت بالرضاعة والدتي هي التي أرضعتها فنحن إخوة من الرضاعة، لكن أختي هذه عندها إخوة هل إخوتها يصبحون إخوانا لي أم العكس، مع العلم بأنها ابنة خالي، وخالي متزوج من أخرى، هل زوجته الثانية بناتها يصبحن أخواتي، أرجو التفسير؟ وشكراً.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن إخوة أختك من الرضاعة ذكوراً أو إناثاً أشقاءها أو لأب أو لأم ليسوا إخوة لك إذا لم يشاركوك في ارتضاع اللبن الذي ارتضعت منه، أما إخوانك ذكوراً وإناثاً فإنهم إخوة لأختك من الرضاع لأنها شاركتهم في إرتضاع لبن أمك.
إذ أن الأخ من الرضاعة هو من أرضعته المرأة التي أرضعتك سواء أمك أو غيرها، فإذا أرضعتك امرأة وأرضعت أطفالاً قبلك أو بعدك فإنهم يكونون إخوة لك من الرضاعة دون من لم ترضعهم، وهذا لا خلاف فيه بين علماء الأمة.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
جارتان أرضعت كلُ منهما من أولاد جارتها
تاريخ الفتوى : ... 18 شعبان 1425 / 03-10-2004
السؤال
أمي أرضعت 3 من أولاد جيراننا ابنة وولدين وجارتنا كذلك أرضعت من إخوتي بنتا وولدين، فما حكم إخوة المتراضعين، هل تشملهم الرضاعة أم غير ذلك مع التوضيح بالتفصيل وذلك لاختلاف المشايخ رعاهم الله في الحكم، فمنهم من يقول إن(12/99)
الرضاعة تشمل إخوة المتراضعين ومنهم من يقول ليس لهم علاقة فما الحكم؟ جزاكم الله ألف خير.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن من أرضعتهم أمكم أصبحوا أبناء لها من الرضاعة وإخوة لأبنائها وبناتها من الرضاعة، ولا يجوز للذكور منهم أن يتزوجوا من الإناث، لقول الله تعالى: وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ {النساء:23}.
وأما من لم يرضع من إخوانهم من أمكم فهم أجانب عنها وعن بناتها إذا كانوا ذكوراً فلا يجوز لهم الدخول عليهن ولا الخلوة بهن، وكذلك إذا كن إناثا فهن أجانب عن أبنائها، ولا مانع من أن يتزوجوا منهن إذا لم تكن هناك موانع أخرى.
وأما إخوتك الثلاثة الذين رضعوا من جارتكم فإنهم أصبحوا أبناء لها من الرضاعة وإخوة لأبنائها جميعاً وبناتها، ويجري عليهم ما يجرى على المحارم من أحكام، لقول الله تعالى: وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ {النساء:23}، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب. رواه البخاري ومسلم.
وأما بقية إخوانك الذين لم يرضعوا من جارتكم فهم أجانب عنها وعن بناتها يجري عليهم ما يجري على الأجانب من حرمة الخلوة.... ويجوز للذكور منهم أن يتزوجوا من الإناث إذا لم يكن هناك مانع آخر، وللمزيد من الفائدة تراجع الفتوى رقم: 49598.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
حكم فطام المولود لأجل الذهاب إلى الحج
تاريخ الفتوى : ... 17 شعبان 1425 / 02-10-2004
السؤال
أريد الحج هذا العام ولدي طفلة سيكون عندها إن شاء الله 7 شهور وبذلك سأفطمها هل هذا حرام؟
مع العلم أنه إن أجلت الذهاب هذا العام يحتمل ألا أستطيع الذهاب في وقت آخر.
وشكراً.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا خلاف بين الفقهاء في أنه يجب إرضاع الطفل ما دام في حاجة إليه، وفي سن الرضاع، واختلفوا في من يجب عليه، والراجح على الأب وهو مذهب الشافعية والحنابلة، وليس للزوج إجبار زوجته عليه، بل يسترضع أخرى إن أبت أن ترضعه، لقوله تعالى: وَإِن تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَى [سورة الطلاق: 6].
ولكن إذا أبى الطفل الرضاع من غيرها، وكان محتاجاً إليه، فإنه يجب عليها إرضاعه لدفع الضر عن الولد، ولها طلب الأجرة.(12/100)
وأما إذا كان لا يتضرر بالفطام قبل الحولين، واتفق الأبوان على فطامه فلا حرج عليهما، لأن إرضاعه الحولين تمام وليس بلازم، لقوله تعالى: وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلاَدَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَن يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ [سورة البقرة: 233].
فيجوز لهما التنقيص منهما لأمر ما إذا تشاورا وتراضيا على أن يكون التراضي عن تفكر لئلا يتضرر الرضيع، واعتبر اتفاق الأبوين لما للأب من النسب والولاية، وللأم من الشفقة والعناية، قال الله تعالى: فَإِنْ أَرَادَا فِصَالاً عَن تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا [سورة البقرة: 233].
قال ابن العربي: المعنى أن الله تعالى لما جعل مدة الرضاع حولين بين أن فطامها هو الفطام، وفصالها هو الفصال، وليس لأحد عنه منزع، إلا أن يتفق الأبوان على أقل من ذلك العدد من غير مضارة بالولد، فذلك جائز بهذا البيان.
وعليه، فلا حرج عليك في فطام ابنتك لأجل الذهاب إلى الحج إذا وافق الزوج، وكانت البنت لا تتضرر بالفطام.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
مسألة في الرضاع
تاريخ الفتوى : ... 14 شعبان 1425 / 29-09-2004
السؤال
أخت لأم لها إخوة من الأب ورضعت مع أحدهم ما حكم إخوتها لأمها مع إخوتها لأبيها ؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كانت السائلة تقصد به الاستفسار عن علاقة إخوتها لأم مع إخوتها لأب، فالجواب أنه إذا لم يكن بينهم من العلاقة إلا أنك أنت أخت بعضهم لأب وأخت للبعض الآخر من الأم، فليس الذكور محارم للإناث، ولا توارث بينهم؛ بل لا علاقة بينهم سوى العلاقة العامة بين أفراد المسلمين.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
القدر المحرم من الرضاعة محل اختلاف بين العلماء
تاريخ الفتوى : ... 13 شعبان 1425 / 28-09-2004
السؤال
ابنة صاحبتي رضعت مني على ابنتي مرتين في نفس اليوم، هل يجوز أن تتزوج ابني الأكبر، نعم أم لا؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:(12/101)
فقد اختلف العلماء في القدر المحرم من الرضاعة والراجح من أقوالهم أن ما دون خمس رضعات لا يحرم كما بينا في الفتوى رقم: 9790.
وعلى هذا، فإنه يجوز لابنك أن يتزوج من تلك البنت التي رضعت منك مرتين، وإن كان الأولى الورع عن ذلك مراعاة لمن يقول من العلماء بثبوت الرضاع بهذا القدر.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
من أرضعتهم أمك هم إخوتك من الرضاعة دون من لم ترضعهم
تاريخ الفتوى : ... 12 شعبان 1425 / 27-09-2004
السؤال
والدتي أرضعت أولاد خالي الأصغر مني عمراًًَُ وليس في نفس الوقت معي فهل يعتبرون إخوتي في الرضاعة؟
وباقي إخوتهم الصغار والذين لم ترضعهم والدتي؟ هل هم إخوتي أيضا؟
وجزاكم الله خيرا ووفقكم إلى الخير
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالأخ من الرضاعة هو كل من أرضعته المرأة التي أرضعتك، أمك كانت أو غيرها، وسواء أرضعته قبلك أو بعدك، فإذا أرضعتك امرأة ثم أرضعت بعدك ولو بسنوات أطفالا أو أرضعتهم قبلك كذلك، فإنهم يكونون إخوة لك من الرضاعة، وهذا لا خلاف فيه بين علماء الأمة.
والأصل فيه قوله تعالى: وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ {النساء: 23}. وعليه؛ فأولاد خالك الذين أرضعتهم أمك هم إخوتك من الرضاعة دون من لم ترضعهم أمك.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
الفتوى : ... يثبت للأم هذا الوصف ولو لم يرضع منها ابنها رضعة واحدة
تاريخ الفتوى : ... 08 شعبان 1425 / 23-09-2004
السؤال
بالله عليكم أفيدوني فأنا في حيرة من أمري بعد أن كثرت حولي الشكوك فلقد سألت كثيرا عن هذا الأمر وقد أجبت عليه بالرفض والتحريم أحيانا وفي بعض الأحيان بالإيجاز وعدم التحريم
السؤال هو: لي أخ يكبر عني وقد رضع أخي مع قريبة لنا وقد مرت الأيام وتزوجت هذا القريبة وقد أنجبت فتاة وأنا أريد أن أتزوج من هذه الفتاه فهل يحق لي أن أتزوج من هذه الفتاة علما بأن والدتي هي من أرضعت أخي وقريبتي هذه - وما هي عدد مرات الرضاع التي يحرم معها الزواج - وأنا كان يحرم زواجي من هذه الفتاة فما السبب وأنا لست مشتركا في موضوع الرضاع - وإن كنت لم أرضع من(12/102)
والدتي فهل يحق لي أن أتزوج منها - وما حكم الدين إن كان تم قدهذا الزواج - وهل أكون آثما أمام الله إذا تم هذا الزواج أرجوكم أفيدوني في أسرع وقت وجزاكم الله خيرا .
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كانت قريبتك قد رضعت من أمك فإنها أختك من الرضاع، والرضاع يحرم ما يحرم النسب، لقوله صلى الله عليه وسلم: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. وقوله صلى الله عليه وسلم: إن الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة. متفق عليه. وعليه، فإن ابنة قريبتك صارت بنت أختك من الرضاع، ولا يحل لك نكاحها، فكما أن ابنة أختك من النسب لا تحل لك فكذلك ابنة أختك من الرضاع، ولعدد الرضعات المحرمات راجع الفتوى رقم: 9790 ولا عبرة بعدم رضاعك من أمك لأنها أمك ولو لم تمص منها مصة واحدة، فيحرم عليك كل من أرضعتهن من النساء، سواء قبلك أو بعدك أو معك إن وقع الرضاع في الحولين، وثبت بشهادة معتبرة، ولذلك يرجى مراجعة الفتوى رقم: 9002.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
الفتوى : ... لبن الفحل ينشر الحرمة كسائر أنواع الرضاع
تاريخ الفتوى : ... 07 شعبان 1425 / 22-09-2004
السؤال
فتاة لم تجمعني بها رضاعة على الإطلاق ولابوالدتها التي هي عمتي لكنني رضعت لبن جدها وجدي علما أنها أرضعتني امرأة جدي التي ليست بوالدة والدي ولا والدة والدة هذه الفتاة ابنة عمتي، فهل هناك شىء اسمه لبن الجد ؟ وهل زواجي من هذه الفتاة حلال أم حرام؟ هل أنا خالها من الرضاعة أم أنها ابنة عمتي فقط ؟ ووفقكم الله .
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فاللبن الذي رضعته من امرأة جدك هو ما يسميه الفقهاء لبن الفحل، وهو ينشر الحرمة كسائر أنواع الرضاع، وكنا قد بينا ذلك في فتاوى سابقة، وراجع فيه الفتوى رقم: 32604
. وعليه، فإذا كنت رضعت من المرأة المذكورة خمس رضعات، فإنك بها تصير خالا من الرضاع لابنة عمتك، ولا يحل لك أن تتزوجها، وإن كان عدد الرضعات أقل من خمس، فلا مانع أن تتزوجها، لأن المعتمد عند أهل العلم هو أن ما كان أقل من خمس رضعات لا ينشر الحرمة. روى الإمام مسلم من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان فيما أنزل من القرآن عشر رضعات معلومات يحرمن، ثم نسخن بخمس معلومات، فتوفي رسول الله وهن فيما يقرأ من القرآن.
والله أعلم.(12/103)
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
حكم نكاح بنت ابن الخالة من الرضاع
تاريخ الفتوى : ... 07 شعبان 1425 / 22-09-2004
السؤال
رضعت من خالتي رضعة واحدة مع ابنتها التي هي في سني وخالتي لها ابن يكبرني عدة سنوات وله بنت أريد الزواج منها، فهل يحل لي الزواج من حفيدة خالتي، علماً بأنني سألت هنا في الجزائر وقيل لي لا يجوز على مذهب الإمام مالك، فهل أستطيع مثلاً أن أتبع مذهب أبي حنيفة الذي يجيز ذلك؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الرضعة الواحدة بل ولو قطرة واحدة إن وصلت الجوف في مدة الحولين تنشر الحرمة في مذهب مالك وأبي حنيفة رحمهما الله تعالى، قال الباجي في المنتقى شرح الموطأ بعد أن ذكر أن قليل الرضاع وكثيره سواء في نشر الحرمة في مذهب مالك قال: وروي عن علي بن أبي طالب وابن عباس، وتحرم القطرة الواحدة إن وصلت الجوف في مدة الرضاع، وبه قال سعيد بن المسيب ومالك وأبوحنيفة. انتهى.
وقال في بدائع الصنائع من كتب الأحناف المعتمدة: ويستوي في الرضاع المحرم قليله وكثيره عند عامة العلماء وعامة الصحابة رضي الله عنهم. انتهى.
وعليه؛ فإن بنت ابن خالتك تعتبر ابنة أخيك من الرضاع عند المالكية والأحناف لأن الرضعة الواحدة عندهم تكفي في نشر الحرمة، كما بينا، ولا يجوز لك نكاحها عندهم، لكن الراجح من جهة الدليل أنه لا تنتشر الحرمة إلا بخمس رضعات معلومات، كما سبق وأن أوضحنا في الفتوى رقم: 9790 فلترجع إليها، ولما يثبت به الرضاع راجع الفتوى رقم: 9002.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
قاعدة في الرضاع
تاريخ الفتوى : ... 01 شعبان 1425 / 16-09-2004
السؤال
هل يصح لي الزواج من بنت خالي مع العلم أنه أخي في الرضاعة، أي أنني رضعت من أمه التي هي جدتي من أمي، وأرجو من سيادتكم معلومات إضافية حول الأخوة في الرضاعة والزواج.
وشكرا.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد تقدم أن زواج بنت الخال الأخ من الرضاع لا يجوز إن كان المرتضع رضع من جدته في الحولين أكثر من خمس رضعات في الفتوى رقم: 28609.(12/104)
هذا عند غير المالكية والحنفية أما هما فيكفي في التحريم عندهم أن يرضع ولو مرة واحدة؛ بل ولو قطرة واحدة إن وصلت إلى الجوف، وبامكانك أن تطلع على الفتوى رقم: 4496. ولما يثبت به الرضاع راجع الفتوى رقم: 50661 .
وأما احكام الرضاع فلا يمكن الإحاطة بها في فتوى، لكن هذا الحديث يبين القاعدة العامة للأخوة من الرضاعة وهو قوله صلى الله عليه وسلم الثابت في الصحيحين: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. فالولد تحرم عليه أمه من الرضاع وأمهاتها وخالاتها وعماتها وبناتها وبنات بناتها وبنات أبنائها، ومعنى تحرم عليه أنها صارت من محارمه هي ومن ذكرن معها، ولا يجوز له الزواج منهن أبدا، كما تحرم عليه أمه نسبا وجداته وخالاته وعماته وأخواته وبنات أخواته، وبإمكانك الاطلاع على الفتوى رقم : 47584 .
والله أعلم .
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
الفتوى : ... الزواج من بنت أخت أخت من الرضاعة
تاريخ الفتوى : ... 28 رجب 1425 / 13-09-2004
السؤال
أنا شاب أريد الزواج من بنت أخت أخت من الرضاعة .فما قول الشرع في ذلك جزاكم الله عنا خير الجزاء
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فحصول الأخوة بينك وبين هذه المرأة إما أن يكون برضاعها من أمك، أو برضاعكما من امرأة أجنبية فتكون في هاتين الحالتين أختا لك وحدها، وأما بقية إخوانها وأخواتها فهم أجانب عنك، فلا مانع من أن تتزوج بأختها أو بنت أختها.
وإما أن يكون برضاعك من أمها فتكون أخا لكل إخوانها وأخواتها وتحرم عليك بنت أختها لأنك خالها من الرضاع.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
الفتوى : ... من شروط الرضاع المحرم
تاريخ الفتوى : ... 24 رجب 1425 / 09-09-2004
السؤال
أخي تبنى بنتا هو وزوجته لأنهما لم يرزقا بأطفال، وعمر الطفله سبعة أشهر ولقد رزقت أنا منذ شهرين بطفل وقد أشار علينا أحد الشيوخ بأن تقوم زوجتي بإرضاع الطفلة حتى أكون أنا والدها من الرضاعة و يكون أخي المتبنى للطفلة عمها من الرضاعة فتحرم عليه ويمكنها العيش معه في البيت دون مانع شرعي فهل هذا صحيح شرعا. وإذا كان صحيح شرعا فكم عدد الرضعات حتى يتم هذا الأمر
الفتوى(12/105)
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن التبني حرام لا يجوز، وينبني عليه مفاسد كثيرة أوضحناها في فتاوى سابقة من ذلك الفتاوى بالأرقام التالية: 4360 ورقم: 34243 ورقم: 45060 ورقم: 46721 .
وأما رعاية الولد المحتاج فأمر من أمور الخير والبر كما ذكر في الفتوى رقم: 35697 . وإذا تم إرضاع هذه الطفلة خمس رضعات وهي في السنتين الأوليين من عمرها فقد أصبحت بنتا لمن أرضعتها، وبنتا لصاحب اللبن وهو الزوج الذي ثار اللبن من وطئه، وكذا أخوه يعتبر عما لها من الرضاع. أما إذا كان الرضاع بعد الحولين فلا اعتبار به كما في الفتوى رقم: 32501
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
الفتوى : ... رضاع الكبير لا يحرم وحكم الاستمناء بيد الزوجة اليمنى
تاريخ الفتوى : ... 20 رجب 1425 / 05-09-2004
السؤال
أنا إنسان خاطب... ومقدم على الزواج قريباً إن شاء الله، ولقد سعدت جدا بموقعكم المتميز.. بارك الله فيكم وكنت أود أن أتقدم ببعض الأسئلة لعلمائكم الأجلاء خاصة بالنكاح.. وأرجو أن أستفيد من فتواكم السديدة فى تحقيق شرع الله فى بيتى بإذن الله..
1- بالرغم من أن معظم الشيوخ قد أباحوا للرجل حق الرضاعة من زوجته.. إلا أنني قرأت أن السيدة عائشة حرمت ذلك.. فلماذا، وكيف يتنافى فتواهم مع فتوى زوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن أتبع؟
2- من حق الزوج والزوجة أن يتمتعا مع بعض كما يبغون مع الاحتراس من الدبر والحيض والنفاس .. فماذا عن استنماء الرجل بيد زوجته اليمنى علما بأننى وجدت أحاديث الرسول تدعو للاستنجاء (فقط) باليد اليسرى.. ولم اجد ما يوجب عبارة (ينبغى أن يكون باليد اليمنى)، كما هو موجود بأحد ردودكم على أحد الإخوة.. فهل إذا طلبت من زوجتي أن يكون بيدها اليمنى أو إذا مسكت أنا فرجها عن طريق المداعبة بيدى اليمنى حرام، أرجو الإجابة وبارك الله فيكم وفى كل من يريد مساعدة شباب أمة محمد؟ وشكراً.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالذي رجحه أهل العلم هو أن رضاع الكبير لا يحرم وهو ما عليه جمهور العلماء، قال شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى الكبرى: وأما رضاع الكبير فإنه لا يحرم في مذهب الأئمة الأربعة، بل لا يحرم إلا رضاع الصغير كالذي رضع في الحولين.... وصحيح أن السيدة عائشة رضي الله عنها كانت تفتي بصحة رضاع الكبير، وقال به طائفة من أهل العلم.(12/106)
ولكن لا مانع من أن يخالف قول جمهور العلماء قول إحدى زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، إذ الصحابة اختلفوا في أمور كثيرة، وقد نقل ابن القيم في إعلام الموقعين أن جميع زوجات النبي صلى الله عليه وسلم خلا عائشة خالفنها في هذه المسألة، راجع الجزء 4 ص 264.
والذي يتبع من أقوال العلماء إذا اختلفوا هو القول الراجح، ولكن الاحتياط أن يتجنب المرء الرضاع من زوجته مراعاة للقول الآخر.
ويجوز للزوج أن يستمني بيد زوجته ويستمتع بجميع جسدها باستثناء الدبر أو القبل أثناء الحيض والنفاس، وراجع في ذلك فتوانا رقم: 3907.
والأحسن أن يجنب المرء يده اليمنى كل مستقذر إكراماً لها، فقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم النهي عن إمساك الذكر باليمين عند البول، وحمل العلماء هذا النهي على التنزيه، وبعضهم حمله على التحريم، واختلفوا فيما إذا كان النهي يشمل غير البول أو هو خاص بالبول، وراجع في كل ذلك الفتوى رقم: 16644.
والحاصل أن الذي نراه هو أنه لا مانع من استمناء الرجل بيد زوجته اليمنى، والأولى تركه.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
ماهية الرضعة المشبعة المعتبرة
تاريخ الفتوى : ... 17 رجب 1425 / 02-09-2004
السؤال
كنت أعلم أن الأخوة في الرضاعة تحدث عقب خمس رضعات (وجبات) مشبعات. لكنني شاهدت أحد المفتين في احدى الفضائيات وهو يقول إن المقصود هو خمس مصات للثدي ولو عادلت ثلث وجبة تكفي لحدوث الأخوة. فما صحة هذا؟ وما حكم من تزوج وأنجب ممن رضعت معه مرة (وجبة واحدة) لا يعرف عدد المصات فيها؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد اختلف العلماء في القدر المحرم من الرضاع، فمذهب المالكية والحنفية أن الحرمة تحصل بوصول لبن المرضعة إلى جوف الرضيع، سواء كان الواصل قليلا أو كثيرا، ودليلهم في ذلك ذكر الحرمة بالرضاع دون تقييد. قال تعالى:
وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ {النساء: 23}. وقال صلى الله عليه وسلم: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. متفق عليه. وتأولوا الأحاديث التي فيها تحديد عدد الرضعات المحرم بحملها على ما إذا لم يتحقق وصول اللبن إلى جوف الرضيع.
وذهب الشافعية والحنابلة إلى أن التحريم لا يكون إلا بخمس رضعات، لما في صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها: كان فيما نزل من القرآن عشر رضعات معلومات يحرمن، ثم نسخن بخمس معلومات.(12/107)
والمذهب الأخير هو المرجح، ويشترط لاعتبار الرضعة أن تحصل بحيث يمسك الرضيع الثدي ثم يرضع منه حتى يتركه باختياره، فهذه هي الرضعة المشبعة، وقد تتكرر في المجلس الواحد.
وعليه، فمن تزوج وأنجب ممن رضعت معه فزواجه صحيح على المذهب المرجح، إلا إذا كان الرضاع قد تم على الوضع الذي أسلفناه.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
من مسائل الرضاع
تاريخ الفتوى : ... 13 رجب 1425 / 29-08-2004
السؤال
أختي لها 11 ابنا أرضعت زوجة حمى أختي الثلاثة الأبناء الكبار ولدين وبنتا، مع العلم بأن أختي لم ترضع أحداً من أبناء حميها، فهل يجوز لأختي وبنتها أن يكشفن على أبناء حميها، مع العلم بأن حماها ليس بأخ لزوجها بل ابن عمه؟ وجزاكم الله خيراً.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سبق الجواب عن هذا السؤال في الفتوى رقم: 52347.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
الفتوى : ... رضاع الأب والعمة من أم واحدة لا يحرم ابنة العم
تاريخ الفتوى : ... 07 رجب 1425 / 23-08-2004
السؤال
جدتي أم لأربعة أولاد ثلاث إناث وآخر ذكر ترتيبهم ابنة"أم إبراهيم " ذكر "أبو محمد-أحمد-" ثم اثنتان من الإناث
الكبرى أم ابراهيم رضعت هي وابنها من امرأة أخرى كما هو الحال مع أخواتها المتبقيات,
سؤالي هو هل يجوز لي أنا محمد ابن الذكر "أحمد" أن أتزوج من ابنة عمتي "أم إبراهيم" علما بأن جدتي لم ترضع أيا منا نحن أبناء أبنائها وكذلك أبي "أحمد" لم يرضع مع تلك المرأة ... أرجو أن تبلغوني بالجواب عاجلا وجزاكم الله خيرا
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان الذي حصل هو أن أباك قد رضع مع عمتك من امرأة واحدة فإن مجرد ذلك لا تحصل به محرمية بينك وبين ابنة عمتك، فغاية ما يفيد هذا الرضاع هو أن أباك وعمتك يكونان أخوين من الرضاعة، وهذه الأخوة هنا لا تضيف جديدا، فقد(12/108)
كانا أخوين من النسب ولم يؤد ذلك إلى كون ابنة عمتك محرمة عليك، وعلى ذلك، فلا مانع شرعا من الزواج منها، هذا إذا كنا قد فهمنا سؤالك على وفق مرادك منه.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
لا أثر لرضاع أخواتك من أم بنت خالتك أو رضاع إخوانها من أمك على نكاح بنتها
تاريخ الفتوى : ... 06 رجب 1425 / 22-08-2004
السؤال
لدي ابنة خالة وأود الزواج منها وتبين أن والدتي قد أرضعت أحد أبناء خالتي وخالتي قد أرضعت أحد إخوتي فهل يجوز لي الزواج منها
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا مانع شرعا أن تتزوج من ابنة خالتك لأنك لم ترضع من أمها ولم ترضع هي من أمك، ولا يؤثر كون بعض أخواتك رضع من أمها أو بعض إخوانها رضع من أمك، وما لم تحصل بينكما محرمية من الرضاع أو من النسب فلا مانع من الزواج.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
مسألة في الرضاع
تاريخ الفتوى : ... 06 رجب 1425 / 22-08-2004
السؤال
أختي متزوجه ولديها (11)أبناء (4)منهن بنات و(7)أولاد..سؤالي أرضعت زوجة حما أختي بنتا وولدين وأختي لم ترضع من أبناء حماها أحد فهل يجوز لأختي الكشف على أبناء حماها وهل يجوز لبنات أختي الكشف على أبناء عمهم...مع العلم أن زوج أختي وحماها أبناء العم...وجزاكم الله خيرا.........
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالذي فهمناه من سؤالك هو أن لزوج أختك ابن عم وأن زوجته قد أرضعت بنتا وابنين من أولاد أختك.
ولك على ذلك سؤالان:
الأول: هل يجوز لأختك كشف الحجاب عند أبناء عم زوجها؟
والثاني: هل يجوز لبنات أختك كشف الحجاب عند أبناء عم والدهن؟
وللجواب على السؤال الأول نقول: إنه لا يجوز لأختك كشف حجابها أمام هؤلاء الأبناء، لأن أختك ليست المرضعة لهم فلا علاقة لها بالرضاع الحاصل، وإرضاع أم هؤلاء الأبناء لبعض أولاد أختك لا يجعل هؤلاء الأبناء محارم لأختك.(12/109)
وللجواب عن السؤال الثاني نقول: إنه لا يجوز لبنات أختك كشف حجابهن عند هؤلاء الأبناء إلا البنت التي رضعت من أمهم فهي أختهم من الرضاع، أما الأخريات فلا علاقة لهن بالرضاع الحاصل.
ونريد التنبيه إلى أن أولاد أختك الذين رضعوا من تلك المرأة يعدون محارم لبناتها لأنهن أخواتهم من الرضاع.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
حكم نكاح أخت الأخت من الرضاع
تاريخ الفتوى : ... 05 رجب 1425 / 21-08-2004
السؤال
ما حكم نكاح أخت الأخت من الرضاعة، من هن الأخوات من الرضاعة (أي أخوات الأخت من الرضاعة إذا كانت هي أختهن الوسطى عددهن 8 أخوات)؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فأخت الأخت من النسب لا يحرم نكاحها إذا لم يكن لها موجب آخر للمحرمية، فمن كانت له أخت من جهة الأم وتلك الأخت لها أخت من جهة الأب، فإن أخت أخته تلك لا يحرم عليه نكاحها إلا أن تكون رضعت من أمه أو رضع هو من أمها، أو رضع أحدهما ممن يجلب له رضاعها المحرمية، وذلك أن المحرمات من النساء هن من شملتهم الآية الكريمة: حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ..... {النساء:23}.
وقول النبي صلى الله عليه وسلم: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. متفق عليه، ولم يرد ذكر أخت الأخت في شيء من ذلك، وإذا لم يحرم نكاح أخت الأخت من النسب فحري بها أن لا يحرم نكاحها إذا كانت من الرضاعة.
وعليه، فمن رضعت لبن امرأة، فإنها تحرم على جميع أبناء تلك المرأة، وعلى جميع أبناء الرجل صاحب اللبن، ولكن أخواتها اللاتي لم يرضعن من تلك المرأة لا يحرمن على أبناء المرأة ولا أبناء الرجل صاحب اللبن، وراجع في هذا فتوانا رقم: 9932.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
الفتوى : ... ولد المرضعة هو أخ لكل من رضع منها
تاريخ الفتوى : ... 18 جمادي الثانية 1425 / 05-08-2004
السؤال
السلام عليكم سؤالي هو امرأة أرضعت ابن أخيها وبنت أخيها الثاني أي هي تعتبر عمة لكل منهما وهذه الرضاعة كانت مع ابنها هو الآخر فالسؤال هو هل يجوز زواج هذا الولد من بنت عمة أم لا؟ أفيدوني وجزاكم الله خيرا
الفتوى(12/110)
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد أخرج البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب.
وعليه، فإذا كانت هذه المرأة أرضعت هذا الولد وهذه البنت رضاعا مستوفي الشروط كأن يكون خمس رضعات فما فوق، وفي مدة الحولين فإنهما بذلك يصيران أخوين فيما بينهما، وأخوين لكل من رضع من تلك المرأة، وبالتالي، لا يجوز للولد أن يتزوج من بنت عمه هذه لأنها صارت أخته من الرضاع.
أما إن كان الرضاع غير كامل الشروط فلا مانع.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
الفتوى : ... زوج العمة من الرضاع لا يعتبر عماً
تاريخ الفتوى : ... 16 جمادي الثانية 1425 / 03-08-2004
السؤال
أرجو إفادتنا في هذه المسألة وجزاكم الله خيرا
جدتي والدة أبي أرضعت امرأة مع عمي الأكبر لذا فهذه المرأة عمتي بالرضاع .. وعندما تزوجت هذه المرأة أرضعت أحد أعمامي مع ابنها فأصبحت أمه وأخته من الرضاعة
ولكن سؤالي هنا : هل يصبح زوج هذه المرأة ( عمتي ) محرمًا لي .. علمًا بأن زوجته لم ترضع أبي بل أرضعت أعمامي فهو زوج أمهم ..؟؟
وجزاكم الله خيرًا
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فهذه المرأة إن كانت قد رضعت خمس رضعات وهي في السنتين الأوليين من عمرها فهي عمة لك من الرضاع، وهي أم من الرضاع لمن رضع منها من أعمامك، أما من لم يرضع منها فليست أما له.
وأما زوج هذه المرأة فهو زوج عمتك من الرضاع وليس عماً لك، ولذا، فليس هو من المحارم، ولكن يحرم عليه أن يجمع بينك وبين عمتك من الرضاع كما يحرم أن يجمع بين المرأة وعمتها من النسب، لقوله صلى الله عليه وسلم: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. رواه البخاري وغيره.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
من أرضعت رضيعا يصير أخا لجميع أبنائها ولكل من أرضعته
تاريخ الفتوى : ... 09 جمادي الثانية 1425 / 27-07-2004
السؤال(12/111)
من حوالي 47 سنة أرضعتني واحدة من أهلنا، وفي ذلك الوقت لم تكن هناك مراضع اصطناعية ولا مستشفيات، كانت أمي تقول لي: إنها أرضعتني أول ما أنجبتني أمي، فهل الآن أبناؤها إخوان لي؟ أم لا؟ سواء في ذلك من رضع قبلي وبعدي، وهل السلام عليهم حلال؟ وهل أكون خالة أو عمة لأولادهم؟ وهل أبنائي حلال عليهم أم لا؟ علما بأن المرأة التي أرضعتني أرضعت ابن عمتي مع بنت بعدي، فهل هم حلال علي وأبناؤهم، أم لا؟
أتمنى الإجابة بسرعة قصوى.
ولكم خالص التحيات.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن أرضعت رضيعا ذكرا كان أو أنثى يصير أخا لجميع أبنائها ولكل من أرضعته، فلا فرق في ذلك بين المتقدم منهم عليه أو المتأخر. والأصل في هذا؛ قول النبي صلى الله عليه وسلم: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. رواه البخاري.
ومحل هذا؛ إذا كان عدد الرضعات خمسا فما فوق، وتتم في مدة الحولين على الراجح من أقوال أهل العلم في ذلك، وانظري الفتوى رقم: 9054 والفتوى رقم: 9790.
وعلى هذا؛ فإذا كنت رضعت من هذه المرأة خمس رضعات في فترة الحولين فإن جميع أولادها، ومن رضع منها رضاعا معتبرا يعتبرون إخوة لك، يجوز لك مصافحتهم، والخلوة بهم مع أمن الفتنة، وأولادهم محارم لك كذلك، لأنك إما عمة لهم أو خالة، وكذا الحال بالنسبة لأولادك لأنهم إما أخوال لهم أو خالات.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
الفتوى : ... اللبن الممزوج بالطعام هل يلزم منه التحريم
تاريخ الفتوى : ... 08 جمادي الثانية 1425 / 26-07-2004
السؤال
من فضل سماحة الشيخ أريد الحكم في هذه المسألة: لي عمة متزوجة وهي ترضع ابنتها رضاعة طبيعية وأحيانا تعطيها بعض الطعام ممزوجاً بحليبها وفي مرة من المرات جاءت بنت أختها وأكلت من الطعام، فهل تصبح أختها من الرضاعة أم لا؟ علماً بأن البنت الثانية تبلغ من العمر أربع سنوات... أرجو إفادتنا بالحكم الشرعي؟ مع الشكر.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا تعتبر أختا لها من الرضاع، لأن الرضاع المحرم هو ما كان في الحولين، كما هو موضح في الفتوى رقم: 48665، أما هذه فقد رضعت بعد الحولين.
ثم هذا الذي أكلته البنت لا تصبح به أختاً من الرضاع ولو تم ذلك في الحولين إلا إذا كان مقدار ما أكلته يساوي خمس رضعات، كما نص على ذلك أهل العلم.(12/112)
قال الشربيني في مغني المحتاج: تنبيه: يشترط كون اللبن قدراً يمكن أن يسقى منه خمس دفعات لو انفرد كما حكياه عن السرخسي وأقراه، ومحل الخلاف ما إذا شرب من المختلط خمس دفعات أو كان حلب في خمس آنية كما مر، أو شرب منه دفعة بعد أن سقي اللبن الصرف أربعاً. انتهى.
وعليه؛ فهذه التي أكلت من الطعام المخلوط باللبن لا تكون أختاً للسببين السابقين.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
الفتوى : ... مسألة في الرضاع
تاريخ الفتوى : ... 22 جمادي الأولى 1425 / 10-07-2004
السؤال
أختي الكبرى رضعت مع شخص آخر فأصبح هذا الشخص أخا لها من الرضاع، وأنا الأخ الأصغر لهذه المرأة وكبر ت أنا وتزوجت وأنجبت بنتا، وابنتي هذه رضعت من زوجة والدي الثانية، علما بأننا نقيم في منزل واحد أنا وأبي وكانت زوجتي تترك ابنتي عند جدتها وتذهب لبعض شأنها وقامت هذه المرأة برضاعة البنت (التي لم تكن تبكي من جوع مع توافر الحليب الجاهز وعدم المجاعة)، وتقدم ابن الشخص الذي رضع مع أختي الكبرى للزواج من ابنتي، فهل أقبله زوجا لها، أم أنها تصبح له عمة؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن رضاع أختك مع هذا الرجل يجعلها أختاً له من الرضاع لقول النبي صلى الله عليه وسلم: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. رواه البخاري.
أما أنت وباقي إخوتك فلا علاقة بينكم وبين من رضعت معه أختكم إذا كانت المرضعة ليست أماً لكم، ولا زوجها أباً لكم؛ لأن رضاعها معه لا ينشر الحرمة بينكم وبين من رضعت معه، وبالتالي فلو كان له أخوات جاز لكم أن تتزوجوا منهن، كما يجوز له هو أن يتزوج من بناتكم وأخواتكم إن رغب في ذلك.
وعليه.. فيجوز لهذا الرجل المذكور أن يتزوج من ابنتك، وكون جدتك أرضعتها لا يغير من الحكم شيئاً ما لم تكن أرضعت الرجل المذكور فيصير أخاً لك أنت وعما لابنتك.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
الفتوى : ... كون إخوة شاب رضع مع إخوة فتاة لا ينشر الحرمة
تاريخ الفتوى : ... 06 جمادي الأولى 1425 / 24-06-2004
السؤال
أود أن أسأل فضيلتكم عن حكم شاب وفتاة مقدمين على الزواج، ولكن إخوة هذا الشاب رضع مع إخوة الفتاة والعكس .. فهل يجوز زواجهما؟؟(12/113)
وجزاكم الله خيرا.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فيجوز لهذا الشاب أن يتزوج من هذه الفتاة لأنه لم يشترك معها في رضاع وإن كان إخوته رضعوا مع تلك الفتاة، وأحرى إن رضعوا مع إخوتها، وكذا الحكم إن وقع العكس. وانظر الفتوى رقم: 43376.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
المحارم من الرضاع يختصون بمزيد إكرام وإحسان
تاريخ الفتوى : ... 04 جمادي الأولى 1425 / 22-06-2004
السؤال
في البداية جزاكم الله خيراً على ما تقومون به من مجهودات في سبيل تبيين الحق للناس، وبعد السؤال: لي أخت من الرضاعة رضعت مع أخي الصغير رضعات مشبعات لمدة أسبوع تقريباً وبعد أن كبرت الفتاة وإلى الآن لا أعرفها، ولم ألتق بها نهائياً وذلك بسبب العرف والتقاليد في البلد الذي نحن فيه فهل أكون آثماً بذلك وما هو الحل في رأيكم؟ جزاكم الله خيراً.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن المحارم من الرضاع لهن حق ويخصون بنوع من الإكرام والإحسان ليس لغيرهم من سائر الناس، وإن لم تجب لهم الحقوق الواجبة للرحم بالمعنى الخاص.
وعليه، فلو أن السائل الكريم اجتمع بأخته من الرضاع، فله أن يسلم عليها ويصلها بشيء إكراماً وإحساناً، لكن لو كان في ذهابه إليها حرج أو مشقة فلا يطالب به، ولا إثم عليه في ذلك، فهن ليسوا من الرحم الواجبة، وإنما لهن حق الإسلام وحق الأخوة من الرضاع.
ويدل لهذا ما رواه أهل السير كابن هشام وابن القيم في زاد المعاد أنه لما قدم على النبي صلى الله عليه وسلم وقد هوازن كان من جملة من قدم أخته من الرضاعة الشيماء وهي ابنة حليمة السعدية مرضعته صلى الله عليه وسلم ففرش لها النبي صلى الله عليه وسلم رداءه إكراماً لها، وكان من جملة من قدم عمه من الرضاعة وسأله أن يعطيه وقومه ما كان قد سبي منهم من النساء والذرية، فقام النبي صلى الله عليه وسلم وشفع إلى الناس أن يردوا إليهم ما سبي منهم، قال القرطبي في تفسيره: الرحم على وجهين: عامة وخاصة، فالعامة رحم الدين ويجب مواصلتها بملازمة الإيمان والمحبة لأهله ونصرتهم والنصيحة وترك مضارتهم والعدل بينهم والنصفة في معاملتهم والقيام بحقوقهم الواجبة كتمريض المرضى وحقوق الموتى من غسلهم والصلاة عليهم ودفنهم وغير ذلك من الحقوق المترتبة لهم، وأما الرحم الخاصة وهي رحم القرابة من طرفي الرجل أبيه وأمه، فتجب لهم الحقوق الخاصة وزيادة كالنفقة وتفقد أحوالهم وترك التغافل عن تعاهدهم في أوقات ضروراتهم وتتأكد في(12/114)
حقهم حقوق الرحم العامة حتى إذا تزاحمت الحقوق بدئ بالأقرب فالأقرب. انتهى كلامه رحمه الله تعالى.
ولبيان أحكام صلة الرحم الواجبة والمستحبة يرجى مراجعة الفتوى رقم: 11449، والفتوى رقم: 18400.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
الفتوى : ... الجد من الرضاع وأولاده من المحارم
تاريخ الفتوى : ... 27 ربيع الثاني 1425 / 16-06-2004
السؤال
أنا فتاة أبلغ من العمر 16 عاماً أتمنى منكم الإجابة عن سؤالي، خالتي (أخت أمي) أرضعت أمي لأنها كانت تبكي حتى نامت، سؤالي هو: هل زوج خالتي وأولادها يعتبرون من المحارم أي هل يجوز لي مصافحتهم وخلع الحجاب أمامهم؟ وجزاكم الله خيراً.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كانت أمك رضعت من أختها في الحولين الأولين من عمرها خمس رضعات معلومات بأن أخذت الثدي ورضعت ثم تركته، ثم أخذته مرة أخرى، حتى فعلت ذلك خمس مرات فقد صارت خالتك جدتك من الرضاع. وعليه؛ فإن زوجها يعتبر جداً لك من الرضاع، وصار أولادها أخوالك من الرضاع تجوز لك مصافحتهم والكلام معهم وكشف الوجه أمامهم إلى غير ذلك مما يجوز بين الوالد وابنته، والخال وابنة أخته، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. متفق عليه.
والدليل على اعتبار الرضعات الخمس ما رواه مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان فيما أنزل من القرآن عشر رضعات معلومات يحرمن، ثم نسخ بخمس معلومات، فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن فيما يقرأ من القرآن. هذا هو القدر المحرم من الرضاع وهو مذهب الشافعي والإمام أحمد بن حنبل وإسحاق وهو الراجح لقوة دليله وصراحته في الحكم، وإذا لم يتحقق في الرضاع ما شرطناه أولاً من كونه في الحولين وخمس رضعات فإنه لا تترتب عليه حرمة، فيبقى زوج خالتك وأبناؤه أجانب عنك، وللمزيد من الفائدة راجعي الفتوى رقم: 49636.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
الفتوى : ... أرضعت بنت أخيها وابنها يريد أن يتزوج أخت الرضيعة
تاريخ الفتوى : ... 24 ربيع الثاني 1425 / 13-06-2004
السؤال(12/115)
هناك إمرأة أرضعت بنت أخيها والآن ابن هذه المرأة يريد أن يتزوج الأخت الصغرى لهذه البنت فهل هناك حرمة بينهما علماً بأن أم البنات لم ترضع أحداً من هذه العائلة.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإرضاع المرأة لإحدى بنات أخيها يجعلها أختا من الأم لجميع أولادها كبارا وصغارا ذكورا وإناثا، وأما باقي إخوانها وأخواتها فلا تنتشر المحرمية بينهم وبين باقي أولاد عمتهم فيحل لأولادها الذكور أن يتزوجوا من شاؤوا من بنات خالهم، سواء اللاتي هن أكبر من التي رضعت منها أو
أصغر منها. وهذا محل وفاق بين أهل العلم رحمهم الله تعالى.
والله اعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
الفتوى : ... سوى هذه الخالة يبقى حكمهم على الأصل
تاريخ الفتوى : ... 23 ربيع الثاني 1425 / 12-06-2004
السؤال
أريد الزواج من بنت خالتي التي أرضعت أمي أختها مع أختي، أقصد خالتي الثانية التي أصبحت أختي لرضاعتها مع أختي هل يجوز زواجي من ابنة خالتي الأخرى أي هن 3 أخوات أمي وخالتان الصغيرة أرضعتها أمي مع أختي رضاعاً كاملاً وهي تعتبر أختي هل خالتي الأخرى التي أريد زواج ابنتها تعتبر أختي؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن إرضاع أمك لإحدى أخواتها يجعلها بذلك أختاً لجميع أبناء أمك بحيث ينطبق عليها من الأحكام ما ينطبق على أخواتك من النسب، لقول النبي صلى الله عليه وسلم : يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. رواه البخاري.
أما ما سوى هذه الخالة من الأخوال والخالات الذين لم يرضعوا من أمك فيبقى حكمهم على الأصل فيجوز لأبنائهم الزواج من أخواتك، وكذا يجوز لك ولإخوانك الزواج من بناتهم.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
لا عبرة برضاع أخي الخطيبة من جدتها
تاريخ الفتوى : ... 21 ربيع الثاني 1425 / 10-06-2004
السؤال
فضيلة المفتي أريد معرفة الحكم الشرعي في هذه المسألة لي ابن خالة تقدم لخطبتي.... ولكن أخاه الأكبر هو أخو أمي من الرضاعة (تمت رضاعته مع خالي(12/116)
وليس مع أمي).... فهل يكون خطيبي خالاً لي أم هل يصح عقد النكاح؟ وجزاكم الله خيراً.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنه إذا كان ابن خالتك الذي تقدم لخطبتك لم يرتضع من جدتك ولا من أمك ولا من امرأة قد رضعتها أنت فإنه يعتبر بالنسبة لك أجنبيا له أن يتزوجك شرعاً ولا عبرة برضاع أخيه من جدتك، وإنما صار أخوه الذي رضع من جدتك خالك من الرضاع.
ومن المعروف أن الولد إذا رضع من امرأة صار ابنا لها من الرضاع تحرم عليه بناتها ولو من الرضاع وكذلك بنات بناتها وبنات أولادها وكل من أرضعت، لكن هذا لا يتعدى إلى إخوانه فإنه يجوز لهم أن يتزوجوا أخواته، من الرضاع لأن الرضاع خاص بالولد الذي رضع، قال في المغني، وأما المرتضع فإن الحرمة تنتشر إلى أولاده وإن نزلوا ولا تنتشر إلى من في درجته من إخوانه وأخواته ولا إلى أعلى منه كأبيه وأمه وأعمامه وعماته وأخواله وخالاته إلى أن قال ولا بأس أن يتزوج أولاد المرضعة وأولاد زوجها إخوة الطفل وأخواته قال أحمد لا بأس أن يتزوج الرجل أخت أخته من الرضاع ليس بينهما رضاع ولا نسب، وإنما الرضاع بين الجارية وأخته. انتهى.
وقال الشيخ خليل ابن إسحاق المالكي: وقدر الطفل خاصة ولدا لصاحبة اللبن.
وعليه فلا بأس بالعقد المذكور ولا يضره رضاع أخى الخطيب من جدة الخطيبة ما لم يكن هنالك سبب آخر للتحريم.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
خالته رضعت من أمه فما حكم أبنائها وأبناء سائر الأخوال
تاريخ الفتوى : ... 19 ربيع الثاني 1425 / 08-06-2004
السؤال
خالتي رضعت من أمي، هل يعتبر بناتها من المحارم، وما حكم أبناء أخوالي الذين أكبر منها والأصغر منها؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن خالتك أصبحت برضاعها من أمك أختا لك من الرضاع، ويترتب على ذلك حرمة بناتها عليك لأنهن صرن بنات أختك من الرضاع، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. متفق عليه.
أما بقية أخوالك وخالاتك، فإن علاقتك بهن باقية على حالها يجوز لك أن تتزوج بناتهم ولا يتأثرون برضاع خالتك من أمك، وإنما صارت هي وحدها أختك من الرضاع.
ومما ينبغي التنبيه عليه أن الولد أو البنت إذا رضع من امرأة صارت أمه من الرضاع ولم تعد أما لإخوته ولا لأخواته، لأنه هو الذي ارتضع منها.(12/117)
قال في المغني: وأما المرتضع، فإن الحرمة تنتشر إلى أولادها وإن نزلوا ولا تنتشر إلى من في درجته من إخوانه وأخواته ولا إلى أعلى منه كأبيه وأمه وأعمامه وعماته وأخواله وخالاته.
وقال خليل المالكي في مختصره: وقدر الطفل خاصة ولدا لصاحبة اللين. انتهى.
وقال في بدائع الصنائع في الفقه الحنفي: فأما بنات إخوة المرضعة وبنات أخواتها فلا يحرمن على المرضع لأنهن بنات أخواله وخالاته من الرضاعة وإنهن لا يحرمن النسب فكذا من الرضاعة.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
جدته أرضعت خطيبته مرتين فهل يتزوجها
تاريخ الفتوى : ... 18 ربيع الثاني 1425 / 07-06-2004
السؤال
أردت الزواج من ابنة خالتي مع العلم أن جدتي من جهة أمي تقو ل:إنها أرضعتها مرتين
فهل يجوز لي الزواج بها شرعا أم لا؟
وجزاكم الله خيرا
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن العلماء اختفلوا في القدر المحرم من الرضاعة، فمنهم من قال إن قليله وكثيره يحرم وهو مذهب مالك بن أنس وهو المذهب المتبع في المغرب ومثل مالك الأوزاعي وأصحاب الرأي، ولثبوت الرضاع بقول المرأة الواحدة راجع الفتوى رقم: 4379. ومن العلماء من يقول لا يحرم إلا ثلاث رضعات فصاعدا ، وذهب الشافعي والإمام أحمد بن حنبل إلى أنه لا يحرم إلا خمس رضعات معلومات، ولكل فريق من هولاء دليله الذي يقوي به
رأيه، لكن دليل القول الأخير أرجح لوضوح الحديث الوارد في ذلك وهو ما رواه مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت كان فيما أنزل من القرآن عشر رضعات معلومات يحرمن ثم نسخ بخمس معلومات فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن فيما يقرأ من القرآن. انتهى. تقصد عائشة بذلك أن نسخ تلاوة الرضعات بخمس تأخر إنزاله جدا حتى إنه توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعض الناس يقرأ خمس رضعات يجعلها من القرآن الكريم لكونه لم يبلغه نسخ تلاوة ذلك لقرب عهده.
وبناء على الراجح من هذه الأقوال وهو الأخير كما قد منا فإن ابنة خالة السائل الكريم تعتبر أجنبية عليه لأن الرضعتين لا تكفيان بل لا بد من خمس رضعات والمرجع في حد الرضعة إلى العرف، قال في المغني: والمرجع في معرفة الرضعة إلى العرف لأن الشرع ورد بها مطلقا ولم يحدها بزمن ولا مقدار فدل ذلك على أنه(12/118)
ردهم إلى العرف فإذا ارتضع الصبي وقطع قطعا بينا باختياره كان ذلك رضعة فإن عاد كانت رضعة أخرى. انتهى.
ولاشك أن التورع عن هذه الفتاة التي قيل إنها رضعت من جدتها أفضل خروجا من الخلاف.
وللفائدة راجع الفتوى رقم: 30439.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
الفتوى : ... مسألة حول عدد الرضعات التي تحرم وكيفيتها
تاريخ الفتوى : ... 18 ربيع الثاني 1425 / 07-06-2004
السؤال
أرضعت ابن أختي رضعة مشبعة ورضعتين غير مشبعتين فهل يعتبر ابني وهل إذا رضع ملء فمه خمس مرات تعتبر رضاعة
؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الرضاعة التي لا يشك في تحريمها ويصير صاحبها ولدا لمرضعته تحرم عليه بناتها وكل من أرضعتهن قبله أو بعده أو معه هي أن يرضع الولد خمس رضعات فصاعدا، قال في "المغني" في باب الرضاع: المسألة الأولى: أن الذي يتعلق به التحريم خمس رضعات فصاعدا، هذا الصحيح من المذهب، قال: وهو مذهب الشافعي، ثم قال: والمرجع في معرفة الرضعة إلى العرف، لأن الشرع ورد بها مطلقا ولم يحددها بزمن ولا مقدار، فدل ذلك على أنه ردهم إلى العرف، فإذا ارتضع الصبي وقطع قطعا بينا باختياره كان ذلك رضعة فإن عاد كانت رضعة أخرى.
فأما إن قطع لضيق نفس أوللانتقال من ثدي أو لشيء يلهيه أو قطعت عليه المرضعة فإن لم يعد قريبا فهي رضعة، وإن عاد في الحال ففيه الوجهان، أحدهما أن الأول رضعة فإذا عاد فهي رضعة أخرى، قال: والوجه الثاني: أن جميع ذلك رضعة وهو قول الشافعي. انتهى.
والدليل على أن التحريم لا بد فيه من خمس رضعات ما رواه مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: أنزل في القرآن عشر رضعات معلومات يحرمن فنسخ من ذلك خمس وصار إلى خمس رضعات معلومات يحرمن فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم والأمر على ذلك.
وقيل يثبت الرضاع بثلاث رضعات، وبه قال جماعة من أهل العلم، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا تحرم المصة ولا المصتان. رواه مسلم.
وقيل: إن الرضاع يحرم قليله وكثيره، وبه قال جمع كثير من العلماء، منهم مالك بن أنس والأوزاعي، وأصحاب الرأي.
وللفائدة يرجى مراجعة الفتوى رقم: 25585.(12/119)
وبهذا يتبين أن التحريم لا بد فيه من خمس رضعات معلومات على الصحيح عند العلماء في ذلك، وأما أن يملأ الصبي فمه خمس مرات من غير أن يترك الثدي بعد كل واحدة فلا يعتبر إلا رضعة واحدة ولا تثبت به الحرمة إلا عند مالك ومن وافقه.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
-ــــــــــــــ
يحرم على الابن كل من أرضعتهم أمه وإن لم يرضع منها
تاريخ الفتوى : ... 18 ربيع الثاني 1425 / 07-06-2004
السؤال
هل يجوزللرجل الذي لم يمص لبن أمه أن ينكح المرأة التي تمص لبن أمه خمس مرات مشبعات ؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الرضاعة التي لا يشك في تحريمها ويصير صاحبها ولدا لمرضعته تحرم عليه بتاتها إن كان ولدا وأولادها إن كان الرضيع بنتا هي أن يرضع الولد خمس رضعات وهو في الحولين بدليل ما رواه عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان فيما أنزل من القرآن عشر رضعات معلومات يحرمن ثم نسخن بخمس معلومات فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن فيما يقرأ من القرآن. تقصد عائشة بذلك أن نسخ تلاوة الرضعات الخمس تأخر إنزاله جدا حتى إنه توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعض الناس يقرأ خمس رضعات يجعلها من القرآن الكريم، لكونه لم يبلغه نسخ تلاوة ذلك لقرب عهده، هذا هو القدر المحرم من الرضاعة وهو مذهب الشافعي والإمام أحمد بن حنبل وإسحاق وهو الراجح لقوة دليله ووضوحه في الموضوع، وعليه، فإن الرجل المذكور لا يجوز له أن يتزوج من رضعت من أمه خمس رضعات إذا كان ذلك في الحولين، وليعلم السائل الكريم أنه لا عبرة بعدم مصه من لبن أمه لأنها أمه ولو لم ترضعه فيحرم عليه كل من أرضعته سواء معه أو قبله أو بعده، بشرط أن يرتضع منها وهو في فترة رضاعة كما قدمنا، فإن رضع منها وهو كبير فلا عبرة برضاعه عند جمهور العلماء كما هو مبين في الفتوى رقم: 3901.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
الفتوى : ... لا ينشر الرضاع الحرمة إلى إخوة الرضيع وأخواته من النسب
تاريخ الفتوى : ... 18 ربيع الثاني 1425 / 07-06-2004
السؤال
أنا فتاة أريد الزواج من ابن خالتي الذي رضع أخوه الأكبر من أمي مع أختي الأكبر مني؟ وشكراً.
الفتوى(12/120)
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان ابن خالتك لم يثبت بينك وبينه رضاع ينشر الحرمة فلا حرج أن تتزوجي منه، ولا علاقة لكما برضاع أخيه من أمك مع أختك أو غيرها فإن الأخ الذي رضع من أمك صار أخاك من الرضاع وأخا لجميع أخواتك، وأما أخوه الذي لم يرضع فإنه باق على حاله من كونه ابن خالة يجوز الزواج منه.
وقد نبه الفقهاء على هذا وبينوا أنه لا يدخل تحت حكم حديث: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. متفق عليه.
قال الشيخ خليل ابن إسحاق المالكي في مختصره: وقدر الطفل خاصة ولدا لصاحبة اللبن ولصاحبه من وطئه لانقطاعه. قال شارحه الدردير: وقدر الطفل الرضيع خاصة دون إخوته وأخواته ولدا لصاحبة اللبن ولصاحبه. انتهى.
وقال ابن قدامة في المغني: وأما المرتضع فإن الحرمة تنتشر إلى أولاده وإن نزلوا ولا تنتشر إلى من في درجته من إخوانه وأخواته ولا إلى أعلى منه كأبيه وأمه وأعمامه وعماته وأخواله وخالاته.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
أرضعت ابنة أخيها الكبيرة وابن المرضعة يريد الزواج بأختها
تاريخ الفتوى : ... 14 ربيع الثاني 1425 / 03-06-2004
السؤال
هناك امرأة أرضعت ابنة أخيها الكبيرة، والآن ابن هذه المرأة يريد أن يتزوج البنت الصغيرة (أخت البنت الكبيرة)، علماً بأن البنت الصغيرة لم ترضع من هذه المرأة ولا أم البنات أرضعت أحداً من أولاد هذه المراة أفيدونا؟ وجزاكم الله خيراً.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن زواج ابن هذه المرأة بابنة خاله التي لم تشترك معه في رضاع جائز، ويدل لذلك عموم قول الله تعالى بعد ذكر المحرمات بالنسب والرضاع والصهر من النساء: وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاء ذَلِكُمْ [النساء:24]، كما يدل له أيضا قول الله تعالى: يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْوَاجَكَ اللَّاتِي آتَيْتَ أُجُورَهُنَّ وَمَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ مِمَّا أَفَاء اللَّهُ عَلَيْكَ وَبَنَاتِ عَمِّكَ وَبَنَاتِ عَمَّاتِكَ وَبَنَاتِ خَالِكَ وَبَنَاتِ خَالَاتِكَ.. [الأحزاب:50]، وإنما تحرم عليه البنت التي رضعت من أمه فهي أخته من الرضاع، أما أختها فليس بينها وبينه سبب للتحريم.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
عنوان الفتوى : ... أبوهم هو أخو أمهم من الرضاعة تزوجها جاهلا بذلك
تاريخ الفتوى : ... 13 ربيع الثاني 1425 / 02-06-2004
السؤال(12/121)
أبى و أمي متزوجان منذ 26 سنة وأنجباني أنا و6 آخرين توفي منا واحد فأصبحنا6 والمشكلة هي أن أمي وأبى أولاد خالة و أبى وخالى رضعا سويا من جدتي لأمي علما بأن بين خالي و أمي خالتي الكبرى أي أن خالي اكبر من أمي بحوالى 4سنين السؤال هل أبي يكون أخا لأمي في الرضاعة أم أن زواجهما صحيح ولو كانوا إخوة فما هو الحل وما مصيرنا نحن أولادهما ملحوظة : سألنا جدتي عن عدد مرات الرضاعة قالت كثير وقالت إنهم سألوا شيخا قبل الزواج فقال إنه صحيح . أفيدونا أفادكم الله و شكرا جزيلا
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا ثبت أن الرجل المذكور قد رضع من خالته أم زوجته فقد صار أخا لزوجته من الرضاع، وقد قال تعالى في ذكر المحرمات من النسب: [
وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ] (النساء: 23).
ومما يجب التنبيه عليه هو أن الولد إذا رضع من امرأة صارت أمه وصارت بناتها أخواته، سواء من رضع معه منهن ومن لم يرضع معه، وكذلك كل من رضع منها ولو لم تكن أما له، فلا فرق بين من رضع معه ومن رضع قبله أو بعده، الكل في المحرمية منه سواء، وكذلك الحكم في البنت إذا رضعت من امرأة فإنها تصير أمها من الرضاع وتصير هي أختا لجميع أولاد تلك المرضعة، وكل من رضع منها.
أما بينة الرضاع وما ينشر الحرمة، فقد سبق في الفتوى رقم: 8583، والفتوى رقم: 26460.
وبناء على ثبوت الرضاع المذكور فإنه يفرق بين الزوجين المذكورين وأولادهما قبل علمهما بالرضاع، يلحقون بأبيهم وينسبون إليه ويرثونه ويرثهم ولا مطعن فيهم.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
الفتوى : ... هل يتزوج من فتاة رضعت أمه من أمها رضعتين
تاريخ الفتوى : ... 07 ربيع الثاني 1425 / 27-05-2004
السؤال
أمي رضعت من امرأة رضعتين وأريد الزواج بابنتها ما حكمها؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد اختلف أهل العلم في القدر المحرم من الرضاع، فمنهم من لم يفرق بين قليله وكثيره، فمتى رضع الرضيع من امرأة حصل التحريم وانتشر بينه وبين من يفيد رضاعه في تحريمه.
وعلى هذا القول فإن بنت من أرضعتها أمك تعتبر خالة لك من الرضاعة، والخالة محرمة في قوله تعالى: [حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ] (النساء: 23).(12/122)
ولكن الذي نراه راجحا في المسألة هو أن ما قل عن خمس رضعات لا ينشر الحرمة، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 19499.
فلا مانع إذاً من أن تتزوج البنت المذكورة إلا أن تركها أحوط للدين وأدل على الورع، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. رواه الترمذي والنسائي وأحمد والدارمي.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
كل بنات المرضعة أخوات للرضيع من الرضاعة
تاريخ الفتوى : ... 07 ربيع الثاني 1425 / 27-05-2004
السؤال
أم عندها خمس بنات رضعت اللبن أنا والثالثة، هل كلهن أخواتي أم من الثالثة وتحت؟ وشكراً.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن من ثبت رضاعه لامرأة فإن جميع بناتها يصرن أخوات له من الرضاعة، بل وبنات زوجها الذي نشأ اللبن عن وطئه ولو كن من غيرها وذلك لقول الله تعالى في بيان المحرمات من النساء: وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ [النساء:23]، ويدل لذلك ما في حديث الصحيحين: يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب.
فكما تحرم الأخوات من النسب والخالات والعمات والجدات، فكذلك يحرم أمثالهن من الرضاعة، وراجع الفتوى رقم: 30، والفتوى رقم: 19852.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
الفتوى : ... لا يجوز للفتاة أن تتزوج عمها من الرضاع
تاريخ الفتوى : ... 05 ربيع الثاني 1425 / 25-05-2004
السؤال
هل يجوز لشاب أن يتزوج من ابنة خاله، علما بأن هذا الشاب قد رضع هو وجميع إخوانه الذين يكبرونه من جدتهم (أم أمهم) إلا أن الفتاة ابنة خاله التي يريدها للزواج لم ترضع هي من هذه الجدة ولكن إخوانها الذين يكبرونها قد رضعوا من هذه الجدة (أم والدهم)، الرجاء إفادتنا بالجواب في أقرب وقت على البريد الإلكتروني المكتوب أعلاه؟ وجزاكم الله خيراً.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان هذا الشاب قد رضع من جدته المذكورة خمس رضعات مشبعات في الحولين من عمره، فإنه لا يجوز له أن يتزوج ابنة خاله وإن لم تكن رضعت من جدتها أم أبيها لأنه صار برضاعه من جدته أم خاله عماً لهذه البنت من الرضاع،(12/123)
ويحرم الرضاع ما يحرم النسب، فكما أنها لا يجوز أن تتزوج عمها أخا أبيها من النسب فكذلك لا يجوز لها أن تتزوج عمها من الرضاع، وذلك لأن الله سبحانه وتعالى يقول في ذكر المحرمات إلى الأبد: وَبَنَاتُ الأَخِ [النساء: 23]، ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. متفق عليه.
وكذلك الحكم في جميع إخوانه الذي أرضعتهم الجدة فلا يمكن أن يتزوجوا هذه الفتاة ولا غيرها من بنات أولاد هذه الجدة ولا بنات بناتها لأنهم صاروا بالنسبة إلى بنات أولادها أعماماً من الرضاع، وبالنسبة إلى بناتها أخوالاً كذلك، وللمزيد من الفائدة يرجى مراجعة الفتوى رقم: 17991.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
هل يثبت التحريم في الشك في عدد الرضاع المحرم
تاريخ الفتوى : ... 04 ربيع الثاني 1425 / 24-05-2004
السؤال
امرأة أرضعت طفلا ثم تزوج هذا الشخص من ابنتها دون أن تتذكر عدد الرضعات التي أرضعتها له، وترفض طلاق ابنتها من هذا الشخص فما حكمها؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فاختلف أهل العلم في القدر من الرضاع الذي تحصل به ا لمحرمية بين الرجال والنساء، فقال البعض منهم إنه لا حد لقليله، فمتى حصل رضاع حصل التحريم.
لكن الذي نراه راجحاً من ذلك هو أن الحرمة لا تحصل إلا بخمس رضعات معلومات، لما صح من حديث مسلم عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان فيما أنزل من القرآن عشر رضعات معلومات يحرمن، ثم نسخن بخمس معلومات، فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن فيما يقرأ من القرآن. وراجعي الفتوى رقم: 19499.
ثم إذا شك فيما إذا كانت الرضعات بلغت خمسا أم لا؟ فإن التحريم لا يقع، قال ابن قدامة في المغني: وإذا وقع الشك في وجود الرضاع أو في عدد الرضاع المحرم، هل كمل أو لا؟ لم يثبت التحريم، لأن الأصل عدمه فلا نزول عن اليقين بالشك. 8/138.
وبناء عليه؛ فلا مانع من بقاء هذا الشخص على زوجية البنت التي رضع من أمها ما لم يثبت أن رضعاته تلك بلغت خمسا، ولكنه لوتنزه عنها وتركها احتياطاً لدينه لكان ذلك أفضل له.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
حكم إرضاع الأطفال في الأماكن العامة
تاريخ الفتوى : ... 27 ربيع الأول 1425 / 17-05-2004(12/124)
السؤال
هل يجوز للمرأة أن ترضع طفلها أمام الناس في الأماكن العامة مع hحتمال كشف ثديها لغير ذي محرم؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز للمرأة أن تكشف ثديها ولو أمام محارمها من الرجال، وكنا قد بينا ذلك في فتاوى سابقة، فراجع فيه الفتوى رقم: 284.
وعليه فلا يجوز للمرأة أن تتعمد إظهار ثديها أمام محارمها من الرجال وأحرى من هم أجانب عليها، ولكنها إذا احتاجت إلى إرضاع طفلها أمام الناس فلا مانع من ذلك إذا احتاطت في التستر، ولو قدر أن انكشف منها ثدي أوغيره من غير تعمد لذلك فعسى أن لا يكون في ذلك عليها مؤاخذة لما في سنن ابن ماجه من حديث أبي ذر الغفاري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تجاوز عن أمتى الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه.
والله أعلم
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
هل تجبر المرأة وهي في حبال الزوجية على إرضاع ولدها؟
تاريخ الفتوى : ... 27 ربيع الأول 1425 / 17-05-2004
السؤال
أخي العزيز:
هل يجوز أن يجبر الزوجة على رضاعة ابنه حولين كاملين كما ذكر في القرآن الكريم، وطبعاً بالإضافه للأكل المعتاد له وهي على ذمته وفي بيته، علماً بأن الزوجة ليس بها أية أمراض، ولكن الأمر هو أنه يقوم الطفل بالليل وتتضايق هي من جراء ذلك، علماً بأن الطفل يبكي كثيراً فلا ترد عليه من أول مرة لأجل الرضاعة وهل يحق لها أن تطلب مالا مقابل ذلك أو يعطيها الزوج مقابل ذلك من طيب خاطر ورفع معنوية لها من جراء طفلها؟ جزاكم الله كل خير لما تفعلونه.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن العلماء اختلفوا في رضاع الولد هل هو حق للأم يمكن أن تسقطه وتتنازل عنه، وعليه فلا يمكن جبرها عليه، أو هو حق عليها واجب من واجباتها في حال الزوجية، وقد سبق الكلام على الخلاف في ذلك وبيان الصواب فيه في الفتوى رقم: 43541.
أما إكمال الحولين فإنه غير واجب إذا لم يضر ذلك بالولد ورضى الأبوان، قال القرطبي في تفسيره عند قوله تعالى:وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلاَدَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَن يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ [البقرة:233]، قال: فيه دليل على أن إرضاع الحولين ليس حتما فإنه يجوز الفطام قبل الحولين، قال: والزيادة والنقصان إنما يكون عند عدم الإضرار بالمولود وعند رضا الوالدين. انتهى.(12/125)
وليس من حق المرأة أن تطلب مالاً مقابل الإرضاع ما دامت في حبال الزوجية، لأن الرضاع في حال الزوجية حق عليها على الراجح، لكنها إن احتاجت إلى زيادة النفقة بسبب الرضاع وجب على الزوج كفايتها، قال ابن قدامة في المغني: وإن أرضعت المرأة ولدها وهي في حبال والده فاحتاجت إلى زيادة نفقة لزمه لقول الله تعالى: وَعلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ [البقرة: 233]، ولأنها تستحق عليه قدر كفايتها فإذا زادت حاجتها زادت كفايتها. انتهى.
وقال خليل بن إسحاق المالكي في مختصره: وتزاد المرضع ما تقوى به، انتهى، ولو أعطى الزوج زوجته مبلغاً من المال تشجيعاً لها وإحساناً منه عليها في فترة الرضاع فلا بأس بذلك، بل إنه أمر طيب، وأما إن كانت الزوجة مطلقة فلا تجبر على الرضاع قولاً واحداً، قال في المغني: ولا نعلم في عدم إجبارها على ذلك إن كانت مفارقة خلافاً. انتهى.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
الفتوى : ... الرضاع الذي يحرم هو ما كان في الحولين
تاريخ الفتوى : ... 23 ربيع الأول 1425 / 13-05-2004
السؤال
أنا عماد من الجزائر العاصمة، وأتقدم إليكم بطلبي هذا راجيا منكم و من الله تعالى إن أجد جوابا لتساؤلاتي إن شاء الله.
أما بعد
امرآة تسأل عن أمر شخصي لها بما أنها لا تعرف استعمال الانترنت و الآلة فتوكلت على الله وكلمتني لكي اطرح سؤالها الذي يعذبها منذ سنين و يبقى بدون جواب لها و هو.
عمري يناهز الأربعين طلبني للزواج ابن خالتي يصغرني بعدة سنين أكثر من تسع سنوات وأنا امرأة مطلقة و لي بنتان في سن البلوغ حين قبلت الزواج جاءت خالتي عند أمي فقالت لها لا زواج هنا لهما بحكم أني رضعت مع أخ يوسف الأكبر و لكن مع بعض الشك أي أنها ليست موقنة بالأمر. فجئتها عدة مرات حتي قرت لنا بأنني رضعت من ثديها وحينها كنت أستطيع الأكل أي حليبها كانت ترضعني إياه زيادة فقط و عرفت حينها أنه هذا ما يسمى بالفطام أي مرحلة بعد الرضاعة ولكن مازال الشك يراودني عن أمري هذا حني يبينه الله لي ويحكم لي فيه لكي أتزوج من خاطبي هذا و لكي لا أعصي الله عز وجل، أنيروني جزاكم الله خيرا،
حسينة من الجزائر
عماد أخوكم في انتظار دليلكم . أترككم في رعايته و حفظه.
جزاكم الله افيدوني باسم المفتى الذي سيفتيني في أمري^مهم جدا لي شكرا.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالراجح من أقوال أهل العلم ـ إن شاء الله تعالى ـ أنه تقبل شهادة المرضعة وحدها(12/126)
على أنها أرضعت شخصاً، وانظر الى الفتو ى رقم 1566 لمعرفة المزيد حول هذه المسألة .
وإنما يكون التحريم بخمس رضعات متفرقات والرضعة المعتبرة هي أن يلتقم الرضيع الثدي فيشرب منه حتى يدعه باختياره ، ، لما ثبت في صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت : "كان فيما أنزل من القرآن عشر رضعات معلومات يحرمن ، ثم نسخن بخمس معلومات ، فتوفي النبي صلى الله عليه وسلم وهنّ مما يتلى من القرآن ".
وتكون هذه الرضعات في الحولين وهو قول الشافعية والحنابلة وأبي يوسف ومحمد وهو الأصح المفتى به عند الحنفية أن مدة الرضاع المؤثر في التحريم حولان , فلا يحرم بعد حولين
- وقال المالكية : يشترط في التحريم أن يرتضع في حولين أو بزيادة شهر أو شهرين , وأن لا يفطم قبل انتهاء الحولين فطاما يستغني فيه بالطعام عن اللبن , فإن فطم واستغنى بالطعام عن اللبن ثم رضع في الحولين فلا يحرم . وقال أبو حنيفة : مدة الرضاع المحرم حولان ونصف ولا يحرم بعد هذه المدة , سواء أفطم في أثناء المدة أم لم يفطم
قال ابن تيمية : وقد ذهب طائفة من السلف والخلف إلى أن إرضاع الكبير يحرم وهو مذهب عائشة وعطاء والليث
والراجح القول الأول وهو قول من يشترط وقوع الرضاع في الحولين ومن أدلتهم قوله تعالى { والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة } , قالوا : جعل الله الحولين الكاملين تمام الرضاعة , وليس وراء تمام الرضاعة شيء . وقال عز من قائل : { وفصاله في عامين } وقال : { وحمله وفصاله ثلاثون شهرا } وأقل الحمل ستة أشهر فتبقى مدة الفصال حولين ; ولحديث { : لا رضاع إلا ما كان في الحولين } . ولحديث أم سلمة مرفوعا : "لا يحرم من الرضاع إلا ما فتق الأمعاء ، وكان قبل الفطام" رواه الترمذي في صحيحه ، وصححه الألباني في إرواء الغليل
وعليه فإذا كانت المرضعة هي خالتك أم خطيبك وكانت متيقنة من إرضاعك وكانت الرضعات خمسا معلومات في الحولين ، فيكون والحالة هذه أخا لك من الرضاعة ،ولايجوز لك الزواج به، وأما إن شكت خالتك ولم تدر هل أرضعتك أم لا، وهل كان ذلك قبل الحولين أم بعدهما، فلا يثبت التحريم بالشك، لأن الأصل عدمه.
قال العلامة الرملي رحمه الله في نهاية المحتاج وهو يبين أن الأصل عدم التحريم، قال: وقدم مفهوم خبر الخمس يعني بذلك حديث عائشة الذي ذكرناه في أول الجواب على مفهوم خبر مسلم لا تحرم الرضعة والرضعتان لاعتضاده بالأصل وهو عدم التحريم. اهـ.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
الفتوى : ... لا يثبت حكم الرضاع إلا بيقين(12/127)
تاريخ الفتوى : ... 26 ربيع الأول 1425 / 16-05-2004
السؤال
بسم الله الرحمن الرحيم
والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
أفيدونا يا شيخ أفادكم الله في الدنيا والآخرة، وجزاكم الله عنا كل خير، وقصتي هي أني خطبت لابن عمي مؤخراً وبعد فترة من الخطبة سمعت صدفة أن هناك قصة رضاعة بين عائلتنا وهي كالآتي: أخوه الأكبر رضع مع أخي الأكبر أي كل واحد منهما رضع من أم الآخر وكذلك أخي الذي يكبرني قد رضع مع ابن عمي (خطيبي) وعندما سألت قالوا لي إنه لم يرضع من أمي وكذلك أنا، وكذلك قبل أن تتم الخطوبة صليت الاستخارة أكثر من مرة وكنت حلمت في مرتين إنه جاء إلى منزلنا كي يسلم علي وعندما أخرج له أتحدث إليه قليلاً أتفاجأ بأنه يصبح أحد إخوتي في المرتين فأصرخ وأخرج من المكان الذي هو فيه، مع العلم أني حلمت بذلك قبل أن أسمع بقصة الرضاعة لذلك أنا خائفة كثيراً فأفتوني في أمري قبل أن أقع في الحرام وأتزوج أخي، ملاحظة: علما بأننا كنا نعيش في بيت واحد ولا أعلم علم اليقين أنني أنا نفسي رضعت معه لأنها كانت أمي وأمه تناما سويا في نفس الحجرة أثناء الليل ولا أعلم عدد الرضعات؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما دام لم يحصل يقين بكون خطيبك رضع من أمك، أو رضعت أنت من أمه، أو رضعتما معا من امرأة أخرى، فيجوز لابن عمك الزواج منك، هذا إضافة إلى أنه عند حصول الرضاع لا بد من خمس رضعات لكل منكما، والتفصيل في هذا في الفتوى رقم: 37587.
أما الاستخارة إذا تمت بطريقتها الشرعية فإن الله تعالى سيختار لفاعلها ما هو خير له في الدنيا والآخرة، وقد يكون الخير في حصول الزواج المذكور، وراجعي الفتوى رقم: 7235.
وما رأيتِه في النوم من حلم أو رؤيا فلا ينبني عليه حكم شرعي، وبالتالي فلا ينبغي تعليق فعل أمر أو تركه بذلك، وراجعي أيضاً الفتوى رقم: 11052.
وعليه فلا مانع من زواجك بابن عمك المذكور لعدم حصول يقين بوجود الرضاع أو عدده المطلوب شرعاً.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
الفتوى : ... سبب تخصيص الحولين برضاع الأولاد
تاريخ الفتوى : ... 22 ربيع الأول 1425 / 12-05-2004
السؤال
لماذا خصص الرضاع في الحولين؟
الفتوى(12/128)
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن سبب تخصيص الحولين بالرضاع لأن أكثر ما يحتاج إليه الولد من الإرضاع هو ما كان في الحولين، قال الله تعالى: وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلاَدَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَن يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ وَعلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لاَ تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلاَّ وُسْعَهَا لاَ تُضَآرَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلاَ مَوْلُودٌ لَّهُ بِوَلَدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالاً عَن تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدتُّمْ أَن تَسْتَرْضِعُواْ أَوْلاَدَكُمْ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُم مَّآ آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُواْ اللّهَ وَاعْلَمُواْ أَنَّ اللّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ [البقرة:233].
ولأن اللبن في الحولين يتغذى به الطفل وينمو، ويدل عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا رضاع إلا ما أنشز العظم وأنبت اللحم. رواه أبو داود، وفي الصحيح يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الرضاعة من المجاعة.
قال الجصاص رحمه الله في أحكام القرآن: فهذا يوجب أن يكون حكم الرضاع مقصوراً على حال الصغر وهي الحال التي يسد اللبن فيها جوعته ويكتفي في غذائه به. انتهى.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
الفتوى : ... الرضاع بعد الحولين لا يعتبر
تاريخ الفتوى : ... 20 ربيع الأول 1425 / 10-05-2004
السؤال
سيدة وجدت طفلا رضيعا على الرصيف فأخذته وربته، وبعد ذلك توفيت هذه السيدة فتابعت تربية الطفل ابنتها ثم تزوجت هذه الابنة وأخذت هذا الولد معها إلى منزل الزوجية وأخبرها الناس أنها يجب أن تتحجب عنه عندما يبلغ .
ثم حملت هذه المرأة وأنجبت وقامت بشفط الحليب من صدرها ووضعته في كأس وجعلت هذا الولد الذي ربته يشرب من هذا الحليب خمس مرات أي خمسة كؤوس .
وكان عمره ثمان سنوات فهل يعتبر ابنها بالرضاعة وإذا كان هذا العمل صحيحا فهل يصح إعطاء حليب لأي عمر كان ليصبح ابناً أو ابنة بالرضاعة؟
أرجو الإفادة وجزاكم الله خيرا.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا شك أن تربية الأيتام وخاصة اللقطاء فيه أجر عظيم لأنه إنقاذ نفس من الضياع والتهلكة، وقد قال ربنا جل في علاه: ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا.
وبقوله صلى الله عليه وسلم: أنا وكافل اليتيم في الجنة هكذا وأشار بالسبابة والوسطى. رواه البخاري. وروى مسلم في صحيحه عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنا وكافل اليتيم له أو لغيره في الجنة.
وبهذا تعلم هذه المرأة أن ما قامت به من بعد أمها هو عمل جليل نرجو أن تثاب عليه هي وأمها.(12/129)
أما بخصوص إرضاعها لهذا الطفل بعد تجاوز الحولين فالجمهور من العلماء ومنهم الأئمة الأربعة لا يرون ذلك رضاعا محرما كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 3901 والفتوى رقم:32144
وعليه فالواجب على هذه المرأة التحجب عنه والحذر من الخلوة به عندما يبلغ لأنه أجنبي عنها.
والله أعلم
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
رضاع زوجة المتبني للمتبنى
تاريخ الفتوى : ... 14 ربيع الأول 1425 / 04-05-2004
السؤال
لي صديق متدين ولكن متبنى، توفي من تبناه وترك أيضاً فتاة متبناة وزوجته أيضاً، مع العلم أن هذا الرجل نسبه إليه وجميع أوراقه الآن موجود فيها لقب هذا الرجل وهو الآن متحصل على إجازة وعلم بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم عن من نسب لغير أبيه، وهو في حيرة من أمره، مع العلم أن زوجة الرجل أرضعته وهو يعتبرها أمه، أريد إضافة أن الأم متعلقة به وتعتبره ابنا لها وهي لم تنجب أطفالاً وإضافة إلى أن تغيير النسب عملية صعبة، الرجاء أفتوني؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز لأحد أن ينتسب إلى غير أبيه ولا أن ينسب غيره إليه، وذلك لأن الإسلام قد أبطل التبني، فقال الله سبحانه: ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِندَ اللَّهِ فَإِن لَّمْ تَعْلَمُوا آبَاءهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُم بِهِ وَلَكِن مَّا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا [الأحزاب:5]، وعلى هذا فإن ما فعله هذا الرجل المتوفى عفا الله عنه ذنبه -نسأل الله تعالى أن يعفو عنه ويسامحه- فعل باطل سواء دوَّنه أو لم يدونه، كما هو مبين في الفتوى رقم: 32352.
ثم إن على هذين المتبنيين أن يبادرا إلى تغيير ذلك بانتسابهما إلى أبويهما حقيقة إن كانا معلومين لهما، وإلا انتسبا إلى اسم عام مثل: فلان بن عبد الرحمن أو عبد الخالق أو نحوهما من الأسماء، وانظر الفتوى رقم: 22968.
أما فيما يتعلق برضاع زوجة المتبني للمتبنى فإن ذلك يصيرها أما من جهة الرضاع إذا كانت أرضعته في الحولين رضاعاً معتبراً، فيجوز له الخلوة بها ومصافحتها، ويحسن به أن يعاملها بالإحسان خاصة إذا جمعت مع ذلك التربية، لكن لا تصل إلى درجة الأم التي ولدته لأن أمه التي ولدته يجب برها وطاعتها ويحصل معها التوارث وما شابه ذلك من حقوق، وأما الفتاة التي كان قد تبناها ذلك الرجل فإن كانت قد شاركت صديق السائل في الرضاع بأن رضعت معه من امرأة رضاعا معتبراً كما بيناه من قبل فإنها تصير بذلك أختاً له من الرضاع، وإلا فإنها أجنبية عنه.
والله أعلم.(12/130)
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
الفتوى : ... الرضاع عشرا مما نسخ حكمه
تاريخ الفتوى : ... 09 ربيع الأول 1425 / 29-04-2004
السؤال
أردت أن أسأل عن حديث ذكر فى سنن ابن ماجه وهذا نصه حدثنا أبو سلمة يحيى بن خلف حدثنا عبد الأعلى عن محمد بن إسحق عن عبد الله بن أبي بكر عن عمرة عن عائشة و عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة قالت
لقد نزلت آية الرجم ورضاعة الكبير عشرا ولقد كان في صحيفة تحت سريري فلما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وتشاغلنا بموته دخل داجن فأكلها
الحديث وأنا أريد أن أعرف ما مدى صحة هذا الحديث وما هو تخريجه وماهو تفسيره؟ وجزاكم الله خيرا.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالحديث المسؤول عنه رواه ابن ماجه والطبري وأبويعلى وصححه ابن حزم كما في المحلى وحسنه الألباني, وواضح من الحديث أن الصحيفة التي أكلتها الشاة كانت فيها آية الرجم ورضاعة الكبير عشراً وكلاهما منسوخ, قال السندي في شرح سنن ابن ماجة ( ولقد كان أي ذلك القرآن بعد أن نسخ تلاوة مكتوباً في صحيفة تحت سريري ولم ترو أنه كان مقروءاً بعد, إذ القول به يوجب وقوع التغير في القرآن وهو خلاف النص أعني قوله تعالى:"إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون"
والداجن هي الشاة يعلفها الناس في منازلهم )اهـ
إلا أن الرضاع عشراً قد نسخ حكماً أيضاً لما رواه مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان فيما أنزل من القرآن عشر رضعات معلومات يحرمن ثم نسخن بخمس معلومات, فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن فيما يقرأ من القرآن"
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
حكم نكاح بنت الخالة حيث رضع أخواها من الجدة
تاريخ الفتوى : ... 09 ربيع الأول 1425 / 29-04-2004
السؤال
أخي يريد الزواج من بنت خالتي وأخي الأكبر وأخوها الأكبر رضعا من جدتي رحمها الله، أحدهما رضع مع خالي وآخر مع خالتي الصغرى، هل الزواج صحيح أم لا؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:(12/131)
فإن كان أخوك الذي يريد الزواج لم يرضع من خالته التي هي أم من يريد الزواج من بنتها ولا من جدتها وكذلك بنت خالك التي يريد الزواج بها لم ترضع من أمك ولا من جدتك فلا رضاع بينهما ويحل كل منهما للآخر.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
الفتوى : ... شهادة المرضعة وحدها مقبولة
تاريخ الفتوى : ... 01 ربيع الأول 1425 / 21-04-2004
السؤال
خطبت ابنة خالتي، وذات يوم كنت جالساً مع أحد أصدقائي، وكنا نتحدث عن المستقبل، فقال لي الحمد لله أن الفتاة التي خطبتََ هي من محارمي حيث إني أنا وأمها رضعنا من امرأة واحدة، ولأني أنا رضعت من نفس المرأة التي زعم أنه هو وأم خطيبتي رضعا منها، ذهبت إلى أمي فسألتها هل تعلم أن خالتي التي هي أم خطيبتي رضعت من تلك المرأة فقالت لا أعرف كلما أعرفه أنك أنت رضعت منها مراراً عديدة رضاعة لا شك فيها أي أنك ابنها من الرضاع، طلبت من أمي أن تسأل جدتنا فقالت جدتنا في البداية أنه لم يكن هناك رضاع، وإنما قد تكون في مرة من المرات حلبت لها تلك المرأة فسقت بذلك ابنتها وأن هنالك شك في كل ذلك، قررت أن أسأل جدتنا مباشرة، فسألتها فقالت إنها لا تشك وأنه ليس هناك أي رضاع، لم أكتف بذلك فطلبت من أمي أن تسأل تلك المرأة التي أرضعتني هل حقاً أرضعت خالتي (أم خطيبتي) وذلك بعد أن قال أحد أخوالي في معرض حديث لا صلة له بموضوع زواجي إن خالتي رضعت من تلك المرأة، (للعلم خالي أصغر من خالتي -أم خطيبتي-) المهم كان جواب تلك المرأة أنها فعلاً متأكدة من أنها أرضعت خالتي، فأنا الآن حائر لا أدري ماذا أفعل مع العلم بأن جدتي ليست جاهلة بل تعرف الأحكام، المهم أني حائر: فجدتي تنفي الموضوع، وأمي على الرغم من أنها أكبر من خالتي (أم خطيبتي بكثير) تقول إنها لا تعرف شيئاً عن ذلك، أما المرأة فتؤكد أنها أرضعت خالتي (أم خطيبتي) إلى جانب رضاعتها لي التي لا ينكرها أحد..
ماذا أفعل هل أكمل الزواج من الفتاة التي انتظرتها منذ سنتين والتي أحبها أشد ما يكون الحب؟ للعلم نحن لا نتقابل، وإنما أعتبرها حتى الآن أجنبية عني.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالراجح من أقوال أهل العلم أنه تقبل شهادة المرضعة وحدها على أنها أرضعت شخصاً، لأنه فعل لا يحصل لها به نفع مقصود، ولا يدفع عنها به ضرر معين، وهذا مذهب الحنابلة واستدلوا على ذلك بما في صحيح البخاري وغيره عن عقبة بن الحارث أنه تزوج ابنة لأبي إهاب بن عزيز فأتته امرأة فقالت: قد أرضعت عقبة والتي تزوج، فقال لها عقبة ما أعلم أنك أرضعتني، ولا أخبرتني، وفيه أن عقبة أرسل إلى أهل البنت يسألهم فقالوا: ما علمنا أنها أرضعت صاحبتنا، فركب إلى النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة فسأله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:(12/132)
كيف وقد قيل؟ ففارقها فنكحت زوجاً غيره. وفي رواية أنه قال له: دعها عنك. ونقل الحافظ في الفتح عن علي بن سعد قال: سمعت أحمد يسأل عن شهادة المرأة الواحدة في الرضاع قال: تجوز على حديث عقبة بن الحارث.
وعليه فلا يحل لك الزواج بهذه البنت لأنها بنت أختك من الرضاعة، ولمزيد الفائدة راجع الفتوى رقم: 9790 ، والفتوى رقم: 28816 ففيهما ذكر مذاهب العلماء في المسألة.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
الفتوى : ... المحرمات من الرضاع سبع
تاريخ الفتوى : ... 01 ربيع الأول 1425 / 21-04-2004
السؤال
هل يمكن أن ترسلوا لي تقريراً عن المستثنيات في الزواج من الرضاع؟ ولكم جزيل الشكر.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالمحرمات من الرضاع سبع كالمحرمات من النسب، وهن كما قال ابن جزي الكلبي في القوانين الفقهية: الأم والبنت والخالة والأخت والعمة وبنت الأخ وبنت الأخت ومثلهن من الرضاع.
وقد نص القرآن الكريم على الأم من الرضاع والأخت بقول الله تعالى: وَأُمَّهَاتُكُمُ اللاَّتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ [النساء:23]، ونص الحديث على تحريم الجميع من حيث العموم فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. رواه البخاري ومسلم.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
حكم من رضعت مع أختك
تاريخ الفتوى : ... 29 صفر 1425 / 20-04-2004
السؤال
هل تعتبر من رضعت مع أختي أختا لي علماً، أني أكبر من أختي؟ وشكراً.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن رضعت من أمك فهي أختك، سواء كانت أختك التي رضعت معها أكبر منك أو أصغر؛ لأنه بمجرد أن ترضع من أمك الرضاع المحرم وهو خمس رضعات متفرقات وهي دون الحولين من عمرها تصير بنتًا لأمك من الرضاع، وجميع أولاد أمك إخوانها.(12/133)
أما من رضعت مع أختك من امرأة أجنبية عنك غير أمك ولا أختك فلا تعتبر محرمة عليك، إذ لا أثر لرضاع الطفل على بقية إخوانه.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
الفتوى : ... الرضاعة لا تنشر الحرمة إلى أصول الرضيع وحواشيه
تاريخ الفتوى : ... 28 صفر 1425 / 19-04-2004
السؤال
بسم الله الرحمان الرحيم تقدم لخطبتي شاب غير آن آختي و خاله إخوة من الرضاعة فهل آنا آيضا آخت لأمه بمعنى هو إبن أختي وحرام علينا الزواج
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فيجوز لك الزواج بهذا الشاب لأنه ليس بينك وبينه تحريم من جهة الرضاع.
أما أختك فإنها تحرم عليه دونك ودون أخواتك وبقية أسرتك، إذا كانت رضعت من جدته مع خاله، فمن المعلوم أن الرضاعة لا تنشر الحرمة إلى أصول الرضيع وحواشيه كالإخوة والأخوات.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
الحرمة تقتصر على الراضع فقط
تاريخ الفتوى : ... 22 صفر 1425 / 13-04-2004
السؤال
بسم الله الرحمن الرحيم سيادة الشيخ دمتم في خدمة المسلمين سؤالي هو
أنا أريد الزواج من ابنة خالي لكن أهلها يقولون بأن أختها التي هي أكبر منها قد رضعت مع خالي الذي هو أكبر مني ببعض الأشهر، والدي هو عمها مع العلم بأن خالي أخو أمي من أبيها، وبأن أم خالي المرضعة توفيت فلا يمكننا التأكد من الإرضاع أو نفيه وكذلك توفي جدي، وحجتهم في المنع بأنه أصبحوا في حكم خالتي، وجزاكم الله خيراً
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن رضاع أحد الإخوة من امرأة أجنبية لا ينشر الحرمة بين إخوته وبين من رضع منها وأبنائها، وإنما يقتصر على الراضع فقط.
وعلى هذا؛ فإن رضاع أخت بنت خالك الكبرى من أي امرأة ولو كانت أمك حقيقة لا تأثير له على أختها الصغرى، وبالتالي فإن بنت خالك الصغرى تعد أجنبية عنك ما دام أنه لم يحصل بينك وبينها رضاع، وإذا كان كذلك جاز لك التزوج بها.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه(12/134)
ــــــــــــــ
الفتوى : ... إذا أرضعت أخاها رضاعا معتبرا فهي أمه من الرضاعة
تاريخ الفتوى : ... 21 صفر 1425 / 12-04-2004
السؤال
بسم الله الرحمن الرحيم
السؤال هو: أن أما لبنت توفيت وكان للأم مولود صغير فقامت البنت بإرضاع المولود، ما حكم الشرع وما الصلة التي تصبح بين البنت والمولود، وما الصلة التي تصبح بين أبناء البنت والمولود، وغير ذلك؟ ولكم جزيل الشكر.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كانت هذه المرأة أرضعت أخاها خمس رضعات فما فوق وفي الحولين فإنها بذلك تصبح أمًّا له من جهة الرضاع، وأبناؤها إخوة له، والرجل الذي نشأ الرضاع عن وطئه يصبح أبًا له، والأصل في هذا قول الله تعالى: وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ [النساء:23]، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. رواه البخاري.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
الفتوى : ... شهادة المرأة وحدها على الرضاع
تاريخ الفتوى : ... 08 صفر 1425 / 30-03-2004
السؤال
أنا فتاة مشكلتي هي أن أمي مرضت عند ولادتي وذهبت للعلاج في مدينة أخرى وكانت لدي قريبة ترضع أثناء ذلك وطلب منها إرضاعي فامتنعت عن ذلك بدعوى أنها لا يمكنها إرضاع فتاتين وعندها لجأوا إلى مربية للإشراف علي بعد ذلك ادعت تلك المرأة بأنها أرضعتني غير أن والدتي رفضت ادعاءها بحجة أنها لو كانت تود إرضاعي لما امتنعت حين كنت بحاجة لذلك ولم تقبل بادعائها فما حكمي في هذه الرضاعة ؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد اختلف الفقهاء في قبول شهادة المرأة وحدها على الرضاع، فمنهم من ردها، ولو كانت عدلة مرضية، وبه قال المالكية، قال صاحب منح الجليل ممزوجاً بكلام خليل بن إسحاق: لا يثبت الرضاع بشهادة امرأة عدلة به إن لم يفش بل ولو فشا من قولها قبل العقد على المشهور، وشملت المرأة أمَّ أحدهما والأجنبية.
وذهب آخرون إلى قبول شهادتها وهو الراجح إن شاء الله تعالى، كما بينا في الفتوى رقم: 4379.(12/135)
وعلى هذا؛ فإن صرحت هذه المرأة أنها أرضعتك خمس رضعات في مدة الحولين فرضاعها لك صحيح، وإلا بأن لم يكن هذا الرضاع في الحولين أو كان فيهما ولكنه لم يصل خمس رضعات فليس بمعتبر على الصحيح من أقوال أهل العلم.
وراجعي الجواب رقم: 9790.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
الفتوى : ... لا تنتشر الحرمة بين الخال ومرضعة بنت الأخت
تاريخ الفتوى : ... 07 صفر 1425 / 29-03-2004
السؤال
بسم الله الرحمان الرحيم
والصلاة والسلام على سيدنا محمد
فضيلة الشيخ وبعدهل يجوز لي أن أتزوج بنتا حيث إن أم هذه البنت أرضعت ابنة أختي لمدة وجيزة؟
الرجاء الاجابة عن هذا السؤال مع مدي بكل تفاصيل الرضاعة.و جزاكم الله خيرا.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن رضاع بنت أختك من امرأة لا ينشر الحرمة بينك وبين هذه المرضعة ولا بناتها، وعليه، فإن كان لبنت أختك أخت من الرضاع جاز لك أن تتزوجها إلا أن يوجد سبب للتحريم غير هذا.
ولمزيد من الفائدة عن ما ذكرنا وأحكام الرضاع على العموم، فراجع فيه الفتاوى التالية أرقامها: 9932، 12155، 18110.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
الفتوى : ... بنت الأخ من الرضاع لا يجوز نكاحها
تاريخ الفتوى : ... 06 صفر 1425 / 28-03-2004
السؤال
فضيلة العالم الجليل/ د. عبد الله الفقيه ...
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته،،
جزاكم الله خير الجزاء على إفتائكم لأسئلتي التي تحمل رقم الفتوى :- (45683) ، بتاريخ :- 24 /محرم/1425،،،
وأود أن أوضح لكم سؤالي بمخطط تفصيلي للتوضيح:-
بدايةً،، أنا خالد رضعت مع نادية فقط (رضعت من أم نادية) ونادية لها شقيق أكبر منها(شقيقها من أم وأب ) ولم أرضع معه قط، وله البنت(فاطمة) التي أريد الزواج بها، فهل يحرم لي الزواج بتلك البنت(فاطمة)،،،،؟.(12/136)
سماحة العالم الجليل،أرجو الرد على مسألتي هذه بأسرع وقت ممكن لديكم للأهمية في حياتي التي يتحدد مصيرها بفتواكم ..
والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فشقيق نادية هو أخوك من الرضاعة ولو لم ترضع معه، إذ لا يشترط في الأخ من الرضاعة أن يكون هو الذي رضعت معه كما هو المفهوم عند السائل وغيره من الناس، بل إذا حصل الرضاع الشرعي (خمس رضعات في زمن الفطام) فإن أولاد المرضعة كلهم إخوان لمن رضع منها، سواء في ذلك من رضع معه ومن رضع قبله أو بعده.
وعليه، فابنة أخي نادية الشقيقة هي ابنة أخيك من الرضاعة فلا يجوز لك الزواج بها، لأنك عمها.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
حكم نكاح فتاة رضع أخوها مع أخته
تاريخ الفتوى : ... 30 محرم 1425 / 22-03-2004
السؤال
أريد التزوج من بنت ولكن أخاها رضع مع أختي فهل يجوز لي التزوج منها أم لا؟ وشكرا.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن زواجك من هذه البنت جائز، لأنك لم تشترك معها في رضاع وإنما رضع أخوها مع أختك، والله قد حصر المحرمات ثم أحل ما عداهن، فقال الله تعالى: حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُوراً رَحِيماً* وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ كِتَابَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيماً حَكِيماً [النساء:23-24].
ويستثنى من عموم ما أحل الزواج بعمة زوجتك أو خالتها أو ابنة أخيها أو ابنة أختها، لأنه يحرم الجمع بين المرأة وعمتها وبينها وخالتها، كما نص عليه الحديث: لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها. رواه البخاري ومسلم.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه(12/137)
ــــــــــــــ
الفتوى : ... حكم زواج فتاة من أولاد عمها من الرضاعة
تاريخ الفتوى : ... 30 محرم 1425 / 22-03-2004
السؤال
أنا ياشيخ جدتي كانت متزوجة من رجل ورضعت
أخاها وهي على ذمته، وبعد ذلك طلقها وأخذها أخوه وتزوجها وبعد فترة تزوج عليها ورضعتني زوجته الثانية والزوجة الأولى تكون جدتي أم أبي؟ هل أنا حلال على عيال أخي جدتي أم لا؟ مع العلم بأني أكون أخت أبي وأعمامي
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالذي فهمناه من سؤالك هو: أن جدتك من أبيك كانت متزوجة من رجل وخلال ذلك أرضعت أخاها، ثم طلقها هذا الرجل وتزوجها أخوه وأنجبت له والد السائلة وأعمامها، ثم تزوج هذا الرجل بامرأة أخرى فرضعت السائلة من الزوجة الثانية، والسائلة الآن تسأل عن حكم زواجها من أبناء أخي جدتها، والذي هو ابنها من الرضاعة، وإذا كان ما فهمناه من سؤالك هو ما ذكرنا، فالجواب أن أخا جدتك هذا يعد ابنا لها هي، وبالتالي يعد عماً لك من الرضاعة، لأنه أخو أبيك، وأولاده هم أولاد عمك من الرضاعة فتحلين لهم، ورضاعك من الزوجة الثانية لجدك يصيرك أختا لأبيك من
الرضاعة ولا يصيرك أختا لأخي جدتك، فلا يؤثر ذلك في حل الزواج من أولاد عمك من الرضاعة.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
خبر رضاع سالم من سهلة بنت سهيل
تاريخ الفتوى : ... 29 محرم 1425 / 21-03-2004
السؤال
أود أن أسألكم عن مدى صحة هذه الرواية المذكورة في طبقات ابن سعد إن أمكن ذلك: أخبرنا محمد بن عمر حدثنا محمد بن عبد الله بن أخي الزهري عن أبيه، قال كان يحلب في مسعط أو إناء قدر رضعة فيشربه سالم كل يوم خمسة أيام، وكان بعد يدخل عليها وهو حاسر رخصة من رسول الله لسهلة بنت سهيل، هذه الرواية مذكورة في ترجمة سهلة بنت سهيل في الجزء الثامن من الطبقات.... وإذا كانت هناك روايات أخرى تشير إلى أن الرضاعة التي حدثت رضاعة الكبير كانت من إناء ولم تكن من الثدي أرجو إرشادي إليها؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فهذه الرواية أصلها في صحيح مسلم ومسند أحمد وسنن النسائي وأبي داود وغيرها من كتب الحديث.(12/138)
ولم يرد في الروايات ما يشير إلى أن الرضاعة كانت من إناء ولم تكن من الثدي، قال الإمام النووي رحمه في شرح مسلم: قوله صلى الله عليه وسلم: أرضعيه، قال القاضي: لعلها حلبته ثم شربه من غير أن يمس ثديها ولا التقت بشرتاهما، وهذا الذي قاله القاضي حسن، ويحتمل أنه عفي عن مسه للحاجة كما خص بالرضاعة مع الكبر. والله أعلم. انتهى.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
رضع رجلان من امرأة فهل يجوز لأحدهما الزواج من أخت الآخر
تاريخ الفتوى : ... 26 محرم 1425 / 18-03-2004
السؤال
تراضع رجلان, فهل يجوز لأحدهما الزواج من أخت الآخر؟ مع العلم بأن
أحدهما كان يتجاوز العامين. جازاكم الله خيرا.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يخلو رضاع هذين الرجلين من أمرين:
أحدهما: أن يرضعا من امرأة أجنبية غير أميهما، ففي هذه الحالة يجوز أن يتزوج كل منهما بأخت الآخر، وذلك أن رضاعهما هذا لا يؤثر على باقي إخوتهما من غير هذه المرأة التي رضعا.
الثاني: أن يرضع أحدهما من أم الآخر، فإن حصل هذا، صار الراضع أخا لأبناء هذه المرأة وبناتها، وبالتالي، حرم عليه الزواج من أخت أخيه من هذه المرأة، لأنها أيضا أخته من جهة الرضاع، وقد قال الله تعالى: [وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ] (النساء: 23). بينما أخو هذه البنت يجوز له الزواج من أخت أخت هذا الأخ من امرأة أخرى، وانظر الفتوى رقم: 26513.
وننبه إلى أن من شروط صحة الرضاع كونه حصل في سن الحولين للراضع، فإن زاد عن ذلك، فالراجح من أقوال أهل العلم عدم اعتباره، كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 3901.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
الفتوى : ... رضاع أحد الإخوة من امرأة لا تأثير له على باقي الإخوة
تاريخ الفتوى : ... 25 محرم 1425 / 17-03-2004
السؤال
أنا لي أخ رضع مع ابن عمتي وأنا أريد أخته في زواج حلال ما حكم الإسلام في ذلك؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:(12/139)
فرضاع أخيك مع ابن عمتك أياً كانت المرأة المرضعة لا ينشر الحرمة بينك وبين ابنة عمتك، وذلك أن رضاع أحد الإخوة من امرأة غير أمهم لا تأثير له على باقي الإخوة، وإنما يقتصر حكمه على الراضع وحده.
وعلى هذا؛ فيجوز لك أن تتزوج ابنة عمتك هذه ما دام لا يوجد من المانع إلا ما ذكرته في سؤالك.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
من مسائل الرضاع
تاريخ الفتوى : ... 24 محرم 1425 / 16-03-2004
السؤال
هل يجوز لي الزواج من فتاة تمت لي الرضاعة مع عمتها الصغرى أخت أبيها الكبيرة؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالسؤال غير واضح، ولكن إذا كان قصدك أن المرأة التي رضعت منها مع عمة هذه الفتاة هي أم هذه العمة وجدة الفتاة لأبيها، فلا يجوز لك الزواج بهذه الفتاة لأنك أصبحت عما لها من جهة الرضاعة لرضاعك مع أبيها من امرأة واحدة، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. رواه البخاري.
أما إن كنت رضعت مع هذه المرأة المذكورة من امرأة ليست أماً ولا مرضعة لأبي هذه الفتاة، ولا زوجة لأبيه ورضعت من لبنه، فلا يعد ذلك محرماً لهذه الفتاة عليك، وبالتالي يجوز لك أن تتزوج بها، وإن كان مرادك غير ما ذكرنا فنرجو توضيحه.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
الرضاع المحرم يمنع الزواج
تاريخ الفتوى : ... 11 محرم 1425 / 03-03-2004
السؤال
امرأة أرضعت أخاها مع ابنها فما حكم زواج أبناء الأخ الذي رضع منها من بناتها وكذلك أبناء الإخوة الذين لم يرضعوا منها من بناتها.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان الأخ المذكور قد رضع من أخته خمس رضعات مشبعات في الحولين فإنه يصير ابنا لها من الرضاع، وبناء عليه، فلا يجوز لأبنائه الزواج بأي من بنات هذه المرأة، لأن البنات صرن عمات لهؤلاء الأبناء من
الرضاع.(12/140)
وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. رواه الحاكم ومسلم.
أما أبناء الإخوة الذين لم يرضعوا منها، فيجوز لهم الزواج من بناتها، لعدم وجود الرضاع المحرم.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
الأحوط عدم نكاح من لم تستكمل نصاب الرضاع
تاريخ الفتوى : ... 15 محرم 1425 / 07-03-2004
السؤال
أرضعتني جدتي لوالدتي رضاعة واحدة فقط - على أغلب الظن أنها غير مشبعة حسب الرواية التي حكتها لي والدتي - على خالي الأصغر ن ع ح
الذي يصغرني بسنة أو أكثر وبسؤال جميع الناس الذين كانوا محيطين بجدتي في ذلك الوقت عن مشاهدة أي منهم لجدتي ترضعني أجابوا بأنهم لم يشاهدوا جدتي ترضعني ولا مرة وكنت قد تحريت السؤال من والدتي نفسها فأجابت بأنها لا تحتمل أن تكون الرضاعة قد حدثت مرة أخرى غير هذه المرة التي رأتها خاصة بأنها لم تكن لديها أي موانع للرضاعة وإننا كنا نقيم في محافظة أخرى غير التي كانت تسكن فيها جدتي وكنا نسافر على فترات متباعدة - وأرغب في الزواج من ابنة خالي الأكبر ك ع ح الذي قال لي بعد ارتباطي بابنته بسنتين إنه يشك في إرضاع جدتي لي - دون مشاهدة منه لأي مرة سوى المرة التي أخبرت بها والدتي من قبل دون أي دليل على هذا الشك من خالي هذا فهل يحل لي الزواج من ابنة خالي الأكبر هذا أ ك ع أم لا علما بأنني مصدق لوالدتي فيما حكت وإنني مرتبط فعليا بابنة خالي الأكبر هذا منذ سنتين وأكثر
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد اختلف الفقهاء في العدد المحرم من الرضعات، فمنهم من ذهب إلى أن القليل والكثير منها محرم، ومنهم من قال: لا يحرم إلا ثلاث رضعات فصاعدا، وذهبت طائفة ثالثة إلى أنه لا يحرم إلا خمس رضعات، وهذا القول الأخير هو الراجح عندنا لأدلة سبق أن ذكرناها في الفتوى رقم: 9790 ، وبينا أيضا بهذه الفتوى أن الراجح ثبوت الرضاعة بقول المرأة الواحدة.
وعلى هذا، فلا تحرم عليك ابنة خالك بمجرد هذه المرة الواحدة من الرضاع، إلا أن الأحوط والأبرأ للذمة عدم زواجك منها، خروجا من خلاف من ذهب إلى أن قليل الرضاع وكثيره محرم، والأصل أن يحتاط بشأن الفروج.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
الفتوى : ... الحرمة تتحقق للراضع وحده(12/141)
تاريخ الفتوى : ... 09 محرم 1425 / 01-03-2004
السؤال
أنا أرضعت ولد أختي وأختي أرضعت ولدي، فهل إذا أنجبت بنتاً وأختي أنجبت ولداً أو العكس يجوز الزواج لهما من بعض؟ وشكراً.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فرضاع الأخ أو الأخت من امرأة غير الأم من نسب أو رضاع لا تأثير له على سائر إخوان الراضع لأنه لا ينشر الحرمة، وإنما يحصل ذلك للراضع وحده، فهو الذي قد صار أخا لأبناء من أرضعته ولبناتها.
وعلى هذا؛ فإن أنجبت مثلا ولدا وأنجبت أختك بنتا ولم يحصل رضاع بينهما جاز أن يتزوجها، وإن كان ذلك محظوراً على أخويهما السابقين المذكورين في السؤال، وانظري الفتوى رقم: 17473.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
من مسائل الرضاع
تاريخ الفتوى : ... 05 محرم 1425 / 26-02-2004
السؤال
سؤالي هو أنا وبنت أختي أرضعتنا زوجة خالي .هل إخوان بنت أختي يصبحون أخواناً لي أوهي فقط تصبح أختاً لي مع بنات زوجة خالي.
وجزاكم الله خيرا...
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإخوان بنت أختك ليسوا إخوة لك من الرضاع، لأنه لا رضاع بينك وبينهم، وأما بنت أختك وأولاد خالتك فهم إخوة لك من الرضاع.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
الفتوى : ... المعتمد أن التحريم لا يحصل بأقل من خمس رضعات
تاريخ الفتوى : ... 05 محرم 1425 / 26-02-2004
السؤال
شاب يرغب في الزواج من بنت قريبة له, ولكن قالوا له إن البنت قد رضعت من والدته وهي لم تكمل عمر الأربعين يوما, هل تعتبر أخته من الرضاعة؟
وشكرا
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:(12/142)
فقد اختلف أهل العلم في القدر المحرِّم من الرضاعة، فمنهم من قال إن قليل الرضاع وكثيره سواء في التحريم، أخذاً بإطلاق الإرضاع في الآية، ولأدلة أخرى، ولكن المعتمد أن التحريم لا يحصل بأقل من خمس رضعات، لما رواه مسلم وأبو داود والنسائي عن عائشة قالت: كان في ما نزل من القرآن عشر رضعات معلومات يحرمن، ثم نسخن بخمس معلومات، فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن في ما يقرأ من القرآن.
وبناء على ذلك فإن كانت البنت المذكورة قد رضعت من والدة الشاب الذي يريد أن يتزوجها خمس رضعات أو أكثر فإنها تصير أخته من الرضاعة، وليس له أن يتزوجها، وإن لم تكن رضعت منها العدد المذكور فلا مانع إذن.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
الفتوى : ... أم الأخ من الرضاعة ليست من المحارم
تاريخ الفتوى : ... 04 محرم 1425 / 25-02-2004
السؤال
بسم الله الرحمن الرحيم. هل من المحارم لي والدة شخص أرضعته أمي ؟ وجزاكم الله خيرا.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد روى البخاري ومسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب.
وقد استثنى العلماء من هذه القاعدة نسوة من جملتهن أم الأخ والأخت من الرضاع.
قال صاحب شرح "منتهى الإرادات" وهو حنبلي: لا تحرم أم أخيه ولا أخت ابنه من الرضاع. اهـ.
وقال صاحب "الجوهرة النيرة" وهو حنفي: ويحرم من الرضاع ما يحرم من النسب إلا أم أخيه من الرضاع، فإنه يجوز له أن يتروجها، ولا يجوز أن يتزوج أم أخيه من النسب. اهـ.
ومن هذا يتضح لك أن أم أخيك من الرضاع ليست من محارمك، وإنما هي أجنبية عنك إذا لم يوجد سبب آخر للمحرمية غير الذي ذكرت.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
الرضاع الذي يحرم هو خمس رضعات معلومات
تاريخ الفتوى : ... 01 محرم 1425 / 22-02-2004
السؤال
تحية طيبة وبعد ,,,
قامت خالتى برضاعتى مرة واحدة مع ابنتها التي في مثل سني(12/143)
فهل يجوز لشقيقتي الزواج من شقيقها مع العلم بأن الرضاعة كانت لمرة واحدة فقط ؟؟
ولكم جزيل الشكر ، والرجاء سرعة الرد للأهميه
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا علاقة لأختك بهذا الرضاع، فيجوز لها أن تتزوج بمن شاءت من أبناء خالتها، سواء رضعت أنت من خالتك رضاعا تاما أو ناقصا، كما هو الحال في السؤال، لأن الرضاع الذي يحرم عليك بنات خالتك هو أن يكون خمس رضعات معلومات، وعليه، فلا حرج عليك أنت تتزوج بمن شئت من بنات خالتك المذكورة على القول الراجح من أقوال العلماء.
ولمزيد من الفائدة، تراجع الفتوى رقم: 9790.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
الفتوى : ... أخوة الرضاعة لا يؤثر فيها اختلاف الديانة
تاريخ الفتوى : ... 24 ذو الحجة 1424 / 16-02-2004
السؤال
بسم الله الرحمن الرحيم
أنا مسلم ولي أخ مسيحي بالرضاعة فقد رضع من أمي ولكنه مسيحي. هل يجوز لي أن أعتبره كأخ لي بالرضاعة؟
وشكراً
الفتوى
الحمد الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن أخوة الرضاعة لا يؤثر فيها اختلاف الديانة، ولهذا فإنك تعتبره أخا لك من الرضاعة، ويحرم عليك زواج بناته عملا بالحديث: يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب. رواه البخاري ومسلم.
وعليك أن تسعى في هدايته ودعوته للإسلام، فقد رغب الرسول صلى الله عليه وسلم في ذلك فقال: لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. رواه البخاري.
ولا حرج عليك في الإحسان إليه إن كان مسالما للمسلمين، لقوله تعالى: لا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ (الممتحنة:8) .
ولا يجوز أن تحبه ولا أن تواليه، لقول الله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى أَوْلِيَاءَ (المائدة: 51) .
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ(12/144)
يريد أن يتزوج فتاة عمها هو أخوه من الرضاع
تاريخ الفتوى : ... 23 ذو الحجة 1424 / 15-02-2004
السؤال
أما بعد حضرت الشيخ أريد أن أسأل عن زواجي من فتاة لكن عمها أخي من الرضاعة وأبوها خالي يعني أخي الوالدة والحين هل يجوز أن أتزوجها على سنة الله و رسوله أم لا؟ أريد أن ترشدوني إلى جواب صحيح هذا وجزاكم الله ألف خير.
مع التحيات جاسم
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فكون عمها أخاً لك من الرضاع لا يحرمها عليك، إنما تحرم عليك إذا كنت قد رضعت من جهة من الجهات التي يُحرِّم الرضاع منها هذه الفتاة، كأن تكون رضعت من أمها أو جدتها أو أختها أو نحو ذلك من الجهات.
ولذا فعليك أن تبين لنا ممن رضعت لتتسنى لنا إجابتك على وجه دقيق.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
يشك أن خطيبته أخته من الرضاعة فماذا يصنع؟
تاريخ الفتوى : ... 23 ذو الحجة 1424 / 15-02-2004
السؤال
بسم الله الرحمن الرحيم
أنا شاب عمري 30 سنة وخاطب من 5 سنوات وبعد خطوبتي بسنة واحدة ظهر كلام في العائلة عن طريق طرف من العائلة إن والدتي الله يرحمها قد قالت له إن مرضعة ابنه من أبناء خالي وهذا الطرف غير قادر على تحديد أي من تلك الأبناء . وبسؤال الأم أقسمت بأن ذلك لم يحدث لأن جميع أبنائها تم رضاعتهم صناعيا وليس طبيعيا في حين كان عمر خطيبتي وقت ولادة أختي من والدتي 6 اشهر أي 6 أشهر ترضعها والدتها صناعيا وبسؤال مفتي الديار المصرية بالإسكندرية قال إن ما يهمني وجود أم من الأمهات تقسم على ذلك أنها لم ترضع .ومضت السنون الأربع الأخرى حتى جاء خطاب من مجهول يقول الرجاء التأكد من ذلك الزواج فذهبنا لتأكيد ذلك مرة أخرى حتى تطمئن القلوب حتى أدهشنا شيخ آخر في دار الإفتاء المصري بالإسكندرية إن هناك شك والابتعاد أفضل .
مع العلم بأني 5 سنوات خاطبها وجميع الناس يعرفون ذلك وكان على موعد الزواج إلا أشهر قليلة ..
فبالله عليك ماذا أفعل؟
وجزاكم الله خيرا
الفتوى
الحمد الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:(12/145)
فإنك ذكرت أن أمك -رحمها الله- قد أخبرت أحد أفراد العائلة أنها قد أرضعت إحدى بنات خالك اللاتي يفهم من السياق أن إحداهن خطيبة لك، ثم ذكرت أن هذا الخبر لا تصدقه العادة، لكون أم تلك البنات كانت ترضعهن رضاعا صناعيا، ثم على تقدير صحة رضاع إحداهن من أمك فإنها لن تكون خطيبتك لكون معاصرتها من أخواتك ولدت بعدها بستة أشهر، مما يفيد احتمالا قويا لاستغنائها عن الرضاع الطبيعي من غير أمها، وخاصة أنها وصلت ذلك الوقت وهي ترضع رضاعا صناعيا، وعليه، فالظاهر -والله أعلم- أن هذا الرضاع لم يثبت شرعا، ولا يمكن اعتباره، لأن كل ما ذكرته يفيه عدم اعتبار هذا الرضاع، فأمك لم يثبت عنها هذا القول، ولم ينقله عنها إلا طرف من العائلة كما ذكرت، ثم على تقدير أنها قالته فعلا، فإنها لم تحدد أي البنات أرضعت، ولو افترضنا أنها حددتها وكانت هي الخطيبة، فإن ذلك لا يثبت شيئا وإنما يندب فيه التنزه.
قال خليل: بخلاف أم أحدهما فالتنزه. قال الخرشي: يعني أن أم أحدهما إذا قالت قبل عقد النكاح هذا رضع مع ابنتي فإنه يستحب حينئذ التنزه فقط. (4/ 182).
وبناء على ذلك، فإذا تنزهت عملا بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. كان ذلك من الورع والاحتياط في أمر الدين، وإن فضلت التزوج بها، فذلك مشروع لك.
وراجع الجواب: 18072.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
الفتوى : ... العبرة في التحريم وجود اللبن وعدد الرضعات
تاريخ الفتوى : ... 11 ذو الحجة 1424 / 03-02-2004
السؤال
جدة أرضعت ابن ابنتها وتقدم لخطبة ابنة ابنها وهى تشك فى رضاعتها له، ونعلمكم بأنها أرضعته بعد ثمانية سنوات من إنجابها لآخر أولادها، وتقول إن العادة الشهرية انقطعت بعد هذا الإنجاب الأخير وهي لا تتذكر كم رضعة أرضعته، وهل شبع فى كل رضعة أم لا، وأحيطكم علما بأنه لم يكن فيها حليب فى ذلك الوقت؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فمدار الحكم في هذه المسألة على وجود اللبن وعدد الرضعات، فإن تيقن وجود اللبن وحصول خمس رضعات معلومات انتشرت الحرمة، فلا يجوز لابن ابنتها الذي هو ولدها من الرضاعة الزواج من ابنة ابنها لأنه أصبح عماً لها من الرضاعة.
وإن تيقن وجود اللبن وشك في عدد الرضعات فالأحوط عدم زواجه منها، مراعاة لقول الحنفية والمالكية بأن قليل الرضاع وكثيرة يحرم، وإن تيقن عدد الرضعات وشك في وجود اللبن أصلاً لم تنتشر الحرمة، لأن الأصل عدم وجود اللبن، ولا سيما في حال هذه المرأة، ولكن الأحوط أيضاً عدم زواجه منها، قال الهيتمي في(12/146)
تحفة المحتاج: ولو شك هل رضع (خمساً أم) الأفصح أو - (أقل أو هل رضع في الحولين أم بعد فلا تحريم) لأن الأصل عدمه، ولا يخفى الورع هنا، وحيث وقع الشك للكراهة حينئذ كما هو ظاهر ما مر أنه حيث وجد خلاف يعتد به في التحريم وجدت الكراهة ومعلوم أنها ههنا أغلظ، لأن الاحتياط هنا ينفي الريبة في الأبضاع المختصة بمزيد احتياط، ثم في المحارم المختصة باحتياط أعلى فتأمله. انتهى.
وننبه إلى أن الجمهور لا يشترطون لثبوت التحريم بلبن المرأة أن يتقدم حمل، بل إن لبن البكر يحرم عندهم ولو لم توطأ ولم تحمل قط، لعموم قوله تعالى: وَأُمَّهَاتُكُمُ اللاَّتِي أَرْضَعْنَكُمْ [النساء:23]، قالوا: ولأنه لبن امرأة فتعلق به التحريم، وذهب الحنابلة في رواية هي المذهب إلى أن لبن البكر لا ينشر التحريم لأنه نادر لم تجر العادة به في التغذية، وكذلك لا يشترط لثبوت التحريم بالرضاع أن تكون المرضع من ذوات الحيض، فلا فرق في ذلك بين الآيسة من الحيض وغيرها.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
الفتوى : ... الرضاع من ثدي الزوجة لا يؤثر على الزوجية
تاريخ الفتوى : ... 03 ذو الحجة 1424 / 26-01-2004
السؤال
هل يجوز للرجل أن يرضع من ثدي زوجته ، وما حكمه إذا رضع ، وهل عليه إثم ؟
هل يجوز للزوجه أن ترضع من ثديها ، وما حكمها إذا رضعت ، وهل عليها إثم ؟
وجزاكم الله كل الخير ...
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سبق حكم رضاع الرجل من ثدي زوجته في الفتوى رقم: 1974، وأن ذلك لا يؤثر على الزوجية، وإن كان الأحوط تركه.
أما فعل المرأة ذلك بنفسها فإن كان عن شهوة فلا يجوز، لقوله تعالى: وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ*إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ*فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ
(المؤمنون:6-8).
وإن كان من غير شهوة فلا حرج عليها.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
الفتوى : ... الآباء والأجداد والإخوة من الرضاع كمثلهم من النسب
تاريخ الفتوى : ... 29 ذو القعدة 1424 / 22-01-2004
السؤال(12/147)
زوجتي رضعت أكثر من خمس رضعات مشبعات و لفترة من سيدة نعرفها، فما حكم أخو وأبو وابن هذه السيدة بالنسبة لزوجتي من ناحية
1- إمكانية السلام باليد
2- رؤية شعرها
3- و هل هو محرم بالنسبة لها في وجوده معها في أي مكان ؟
4- هل يجوز الحج معها كمحرم؟
و جزاكم الله خيرا
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان الأمر كما ذكرت فإن هذه المرأة هي أم زوجتك من الرضاعة، وأبناؤها إخوان لزوجتك وإخوانها أخوال لزوجتك، وآباؤها أجداد لها، ولهم أن يطلعوا منها على ما يطلع عليه محارمها من النسب، ويعتبرون محارم لها في السفر، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. رواه البخاري ومسلم، وراجع الفتوى رقم: 12882، والفتوى رقم: 20366.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
الفتوى : ... العبرة في التحريم الاجتماع على ثدي واحد
تاريخ الفتوى : ... 27 ذو القعدة 1424 / 20-01-2004
السؤال
لي أخ من الرضاعة من عمتي رضع معي من أمي أكثر من ثلاثة شهور وله أخت أكبر منه ولها بنات،
هل يجوز لي أن أتزوج من إحدى بنات أخته، مع العلم بأن بنات أخته يعتبرنني فى مقام خالهم، وهل إخوتي يجوز لهم الزواج من بنات أخته، وهل يجوز له الزواج من أختي؟ جزاكم الله خيراً.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالذي رضع من أمك هو أخوك من الرضاعة، وهو كذلك أخ لجميع أبناء وبنات أمك التي أرضعته، فالعبرة باجتماعهم على ثدي واحد، وعليه فلا يحل له الزواج من إحدى أخواتك.
أما أخواته اللاتي لم يرضعن معك فلسن بأخوات لك ولا لإخوانك، وعليه فيجوز لك ولإخوتك الزواج من أخوات وبنات أخوات أخيك من الرضاعة، فالمحرمية بين الرضيع ومرضعته وأصولها وفروعها، لا بين أصول وفروع الرضيع.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
الفتوى : ... الرضعة الواحدة لا تحرم(12/148)
تاريخ الفتوى : ... 25 ذو القعدة 1424 / 18-01-2004
السؤال
شاب طلب امرأة للزواج ثم اكتشف أن أختها من أبيها قد ارضعته مرة واحدة هل يصح هذا الزواج وشكرا
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فيجوز لهذا الشاب الزواج من المرأة المذكورة التي خطبها ما دامت أختها من أبيها لم ترضعه إلا مرة واحدة، لأن الرضاع الذي يعتبر سبباً في الحرمة إنما هو خمس رضعات، بدليل ما رواه الإمام مسلم في صحيحه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان في ما أنزل من القرآن عشر رضعات يحرمن، ثم نسخن بخمس معلومات، فتوفي النبي صلى الله عليه وسلم وهن في ما يقرأ من القرآن.
لكن حد الرضعة: أن يلتقم الرضيع الثدي ويرضع منه ثم يتركه باختياره، وهذا يعني أن الطفل قد يرضع خمس رضعات وأكثر في مجلس واحد.
وراجع الفتوى رقم: 35681
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
الفتوى : ... حكم الزواج ببنت الخال الذي رضع معه من أمه
تاريخ الفتوى : ... 25 ذو القعدة 1424 / 18-01-2004
السؤال
أمي أرضعت خالي قبل الحولين الأولين أكثر من أربع رضعات مشبعات، هل يحل لي الزواج من ابنته؟ شكراً.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد أخرج الشيخان من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب.
وبناء على ذلك، فما دام خالك قد رضع من أمك أكثر من أربع رضعات مشبعات فإنه يصير بذلك في منزلة أخيك، وبنت الأخ لا يصح نكاحها، قال الله تعالى: حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُوراً رَحِيماً [النساء:23].
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
من أحكام الرضاع(12/149)
تاريخ الفتوى : ... 08 ذو القعدة 1424 / 01-01-2004
السؤال
شاب يرغب في الزواج من أختي, إلا أن أخاه هو أخ في الرضاعة مع شقيقي، هل هذا الزواج مشروع أم لا؟ جزاكم الله خيرا.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فهذا الزواج مشروع، لأن حكم رضاع أخي هذا الخاطب يقتصر عليه ولا يتعداه إلى أخيه، فالذي يحرم من الرضاع هو ما يحرم من النسب، روى الشيخان من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب.
وأخو الأخ من النسب لا تحرم عليه أخت أخيه من النسب، فأحرى أن لا تحرم عليه تلك التي من الرضاعة، فلو كان لرجل أخت لأم وأخ لأب، فإن أخاه لأب ذلك يجوز له أن يتزوج أخته تلك إذا لم تكن بينهما محرمية.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
من أحكام الرضاع
تاريخ الفتوى : ... 01 ذو القعدة 1424 / 25-12-2003
السؤال
بسم الله الرحمن الرحيم الموضوع هو أن هناك امرأة أرضعت مع ابنها ابن أخيها عدة رضعات مشبعات، وبذلك أصبحا أخوين، لكن السؤال هو: هل يجوز أن يتزوج ابن هذه المراة الكبير (أي الأخ الأكبر لابنها الذي رضع مع ابن أخيها) من الأخت الصغيرة لابن أخيها الذي أرضعته؟ فهي تكون ابنة أخيها أيضا، أم لا يجوز زواجهما؟ فهل يكونان أخوين أم لا؟ وجزاكم الله خيرا.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فيجوز لجميع أولاد هذه المرضعة الزواج من بنات خالهم، كما يجوز لجميع أولاده الزواج من بناتها ما عدا الذي رضع منها، لأنه أصبح ابنها من الرضاعة، فجميع أولادها إخوانه من الرضاعة ذكورا وإناثا، الكبار والصغار . والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
الفتوى : ... الجدة أم لمن أرضعته من أحفادها
تاريخ الفتوى : ... 28 شوال 1424 / 23-12-2003
السؤال
جدتي أرضعت اثنين من أبناء خالتي، فما صلة القرابة لنا بأبناء خالتي الباقين، وهل يجوز الزواج منهم؟ أم أصبحوا أخوالا لنا بحكم أن الجدة تربط في الرضاع؟ الرجاء السرعة في الرد للأهمية، وشكراً.(12/150)
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فأبناء خالتك الذين لم يرضعوا من جدتك ليسوا أخوالاً لك من الرضاع، لأن أثر رضاع أخويهم لا ينتشر إليهم، وإنما يقتصر على ابني خالتك الذين رضعا من جدتك، وأصبحا بذلك خالين من الرضاع لأحفادها، وراجعي للأهمية الفتوى رقم: 38581. والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
حكم زواجي ببنت رضع أبوها من أمي
تاريخ الفتوى : ... 28 شوال 1424 / 23-12-2003
السؤال
أريد الزواج من بنت رجل رضع مع أختي من أمي، أي أريد الزواج من فتاة رضع أبوها مع أختي من ثدي أمي، هل يجوز الزواج بهذه الفتاة؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن زواجك من بنت رضع أبوها من أمك محرم، لقوله صلى الله عليه وسلم في بنت حمزة: لا تحل لي، يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، هي بنت أخي من الرضاعة. رواه البخاري.
أما لو كان هذا الرجل رضع مع أختك من امرأة أجنبية عنك، فحينها لا حرج عليك أن تتزوج من بناته.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
يفرق بين الزوجين إذا علم أنهما أخوان من الرضاعة
تاريخ الفتوى : ... 23 شوال 1424 / 18-12-2003
السؤال
امرأة تزوجت من رجل بعيد عن العائلة، وبعد 20 سنة وإنجاب 5 أولاد تبين أن هذا الزوج قد رضع من أمها عن طريق الخطأ، فهل يطلقها أم ماذا يفعل؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإن ثبت رضاع هذا الرجل من أم زوجته خمس رضعات معلومات فأكثر، فهو أخ لزوجته من الرضاعة، فالواجب عليه أن يفارقها، لأن الرضاع يحرم ما يحرمه النسب، وإن وقع الشك في عدد الرضعات فينبغي أن يفارقها أيضاً على سبيل الاحتياط، وفي كلا الحالين يلحق الأولاد به، ولمزيد من الفائدة تراجع الفتوى رقم: 25827. والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
رضاع المرأة من ثدي نفسها
تاريخ الفتوى : ... 20 شوال 1424 / 15-12-2003(12/151)
السؤال
بسم الله الرحمن الرحيم ... اللهم صلي على نبينا الكريم وعلى اله وصحبه الكرام أجمعين .. اما بعد ... 1- هل يجوز للرجل أن يرضع من ثدي زوجته ، وما حكمه إذا رضع من ثديها ، وهل عليه أثم ... 2_ هل يجوز للزوجة أن ترضع من ثديها ،وما حكمها إذا رضعت من ثديها ، وهل عليها أثم ... وجزاكم الله خير الجزاء ...
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فقد سبق لنا أن أصدرنا فتوى في حكم رضاعة الزوج من ثدي زوجته، وهي برقم: 6259، 37436 على الموقع، ولا نعلم مانعا من رضاعة الزوجة من ثدي نفسها، إلا أنه عمل تنفر منه الفطرة السليمة. والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
من مسائل الرضاع
تاريخ الفتوى : ... 16 شوال 1424 / 11-12-2003
السؤال
أريد الزواج من بنت رجل رضع مع أختي من أمي، وليس من أمي وأبي؟ شكراً.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فسؤالك غير واضح ولكن، إذا كان أبو البنت رضع مع أختك من غير أمك وبغير لبن أبيك، فلا يؤثر رضاعه معها عليك أنت إذا لم تكن أنت قد رضعت من المرأة التي أرضعته، وبالتالي فلا حرج عليك في الزواج من بنته. وإن كان هذا الرجل قد رضع من أمك فإنه أخوك من الرضاعة، وهذا كله فيما إذا كان هذا الرضاع خمس رضعات مشبعات في ما دون السنتين من العمر. والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
الفتوى : ... إخوان الأخت الرضيعة ليسوا محارم لبنات رضيعها
تاريخ الفتوى : ... 15 شوال 1424 / 10-12-2003
السؤال
أنا أرضعتني زوجة خالي.. وأرضعت ابنة أختي الكبرى، هل أبناء أختي الكبرى أخوال لبناتي؟ وجزاكم الله خيرا.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإن بنت أختك التي رضعت معك تعتبر أختا لك من الرضاعة، وعمة لأبنائك وبناتك، أما إخوانها أو أخواتها، فلا يؤثر عليهم إرضاعها هي معك، وبالتالي، فإخوانها الذكور ليسوا محارم لبناتك، كما أن أخواتها لسن محارم لأبنائك. والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ(12/152)
مضمون حديث رضاع الكبير
تاريخ الفتوى : ... 15 شوال 1424 / 10-12-2003
السؤال
يوجد في مسلم حديث عن إرضاع الكبير, لم أجده عند أحد غيره وقلبي لا يطمئن إليه, أفيدوني عن صحته ومغزاه؟؟ شكراً
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فهذا الحديث قد رواه مسلم في صحيحه كما ذكرت، وهو حديث لا شك في صحته من حيث السند، وقد اختلف الفقهاء في مضمونه مما يتعلق بمسألة إرضاع الكبير، وقد بينا هذه المسألة بالتفصيل في الفتوى رقم: 32144فراجعها. والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
الفتوى : ... رضاع ابن العم من الجدة
تاريخ الفتوى : ... 06 شوال 1424 / 01-12-2003
السؤال
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سؤالي لفضيلتكم: ابن عمي رضع من جدتي، فهل تجوز هذه الرضاعة؟ أفيدونا جزاكم الله خيراً.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فلا حرج في رضاع ابن عمك من جدتك إذا توافر شرطان ذكرناهما في الفتوى رقم: 33512. واعلم أن هذا الرضاع تترتب عليه حرمة تزوج ابن عمك هذا ببنات أعمامه وعماته، إذا كان قد رضع من جدتك لأبيك، لأنه صار عماً لهن من الرضاع، ويحرم عليه الزواج ببنات خالك وخالاتك إذا كان قد رضع من جدتك لأمك، لأنه صار خالاً لهن من الرضاع، والأصل في هذا قوله صلى الله عليه وسلم: ~يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب.~~ متفق عليه. والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
الفتوى : ... أخو الابن من الرضاعة ليس محرٍّّّما
تاريخ الفتوى : ... 06 شوال 1424 / 01-12-2003
السؤال
كيف يمكن للمرأة أن تتزوج أخو ابنها؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فأما من جهة النسب فلا يمكن تصور نكاح المرأة لأخي ابنها لأنه أما أن يكون ابنها أو ابن زوجها، وأما من جهة الرضاعة فإن ذلك ممكن، فلو فرض أن فاطمة أرضعت زيداً ولزيد هذا أخ اسمه عمر ولم ترضعه فاطمة وليس بينها وبينه ما يحرمها عليه، فإن لعمرو أن ينكح فاطمة هذه وهي أم أخيه من الرضاعة، جاء في(12/153)
التاج والإكليل على مختصر خليل: ... قال تقي الدين: يستثنى من عموم قوله صلى الله عليه وسلم: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. جملة نسوة يحرمن من النسب وقد لا يحرمن من الرضاع، الأولى أم أخيك أو أختك من النسب هي أمك أو زوجة أبيك، كلتاهما حرام عليك بخلاف مرضعة أخيك أو أختك... انتهى.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
رضاع ابن العم من الجدة يحرم عليه بنات عمه وبنات عماته
تاريخ الفتوى : ... 27 رمضان 1424 / 22-11-2003
السؤال
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سؤالي لفضليتكم: ابن عمي رضع من جدتي فهل يصبح محرماً لأخواتي ومحرماً لبنات أعمامي وعماتي؟ علماً بأنه يصبح أخاً لوالدي من الرضاعة وعمي أيضاً من الرضاعة، فهل هي محرمة أم لا؟ أفيدونا؟ جزاكم الله خيراً.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فلا يجوز لابن عمك أن يتزوج من بنات عمه أو بنات عماته، ما دام رضع من جدته التي هي جدة لهن، لأن أعمامه وعماته يصبحون جميعاً إخوانه وأخواته من الرضاعة، وبناتهم يصبحن بنات إخوانه من الرضاعة، ومعلوم حرمة نكاح بنات الأخ وبنات الأخت من النسب ومن الرضاعة، وهذا مما لا نزاع فيه بين أهل العلم. والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
إذا رضع الحفيدان من الجدة خمسا معلومات فهما أخوان من الرضاع
تاريخ الفتوى : ... 21 رمضان 1424 / 16-11-2003
السؤال
امرأة (زينب) لها ولد (زيد) وبنت (هند)، زيد عنده بنت (فاطمة) وزينب عندها ولد (عبدالله)، فاطمة أو عبدالله كان عمرهما أقل من سنتين رضع (أي شرب حليباً) من جدة زينب، السؤال: هل يجوز نكاح (زواج) بينهما؟ جزاك الله خيراً.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فعبد الله هو عم فاطمة من النسب فهو محرم عليها، هذا إن كان السؤال على ظاهره، أما إن كنت أخطأت في الكتابة، وقصدك أن لهند ولداً اسمه عبد الله، فإن رضعت فاطمة وعبد الله أو رضع أحدهما من جدة زينب خمس رضعات معلومات فلا يحل أحدهما للآخر، لأنهما إن رضعا جميعاً من الجدة (زينب) فهما أخوان من الرضاع، وإن رضع أحدهما كان الآخر ابن أخت أو بنت أخ، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ~يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب.~~، ومما يحرم من النسب ابن الأخت وبنت الأخت وإن نزل. والله أعلم.(12/154)
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
الفتوى : ... لا يثبت الرضاع إلا بتحققه
تاريخ الفتوى : ... 18 رمضان 1424 / 13-11-2003
السؤال
بسم الله الرحمن الرحيم عطفا على جوابكم بالفتوى رقم 596099 جزاكم الله خيراً فيها، هل يؤخذ في الاعتبار عدد الرضعات وموضوع الإشباع أو غيره، وقد ورد حديث (مصة ومصتان لا تؤثران في الرضاعة..) علما بأنه تم تركي لدى الجدة من الساعة السادسة مساء وحتى العاشرة صباحا من اليوم التالي بينما كانت والدتي في المشفى وكان عمري حينها ثمانية أشهر؟ بارك الله لكم في علمكم.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالخمس رضعات اللاتي يحصل بهن الرضاع المحرِّم يشترط فيهن أن يكن مشبعات، والمقصود بالشبع هنا هو تحقق حصول الخمس رضعات، والمعتمد في ضبط الرضعة هو العرف، إذ لا ضابط لها في اللغة ولا في الشرع، وما كان كذلك فضبطه يكون بالعرف، ومما عده الفقهاء رضعة عرفاً أن يلتقم الصبي الثدي ويمتصه ثم يتركه معرضاً عنه، وأنه لو كرر ذلك خمس مرات في مجلس واحد فقد تمت الرضاعة المحرِّمة، وليس المقصود بالشبع في كل رضعة الامتلاء.
وأما حديث: لا تحرِّم المصة والمصتان.
وحديث: لا تحرِّم إلاملاجة ولا الإملاجتان. رواهما مسلم، فإن مفهومهما أن ما زاد على ذلك يحرم، وإليه ذهب طائفة، من أهل العلم، ولكن عارض هذا المفهوم منطوق حديث عائشة رضي الله عنها: كان في ما نزل في القرآن عشر رضعات معلومات يحرمن ثم نسخن بخمس معلومات. رواه مسلم.
وبهذا تبين أن المصة والمصتين لا تحرم، سواء قلنا المصة رضعة كاملة أم لا، للجمع بين الأحاديث، ومما يشترط في الرضاع تحقق الرضعات الخمس أما مع الشك فلا يثبت الرضاع، لأنه ورد في حديث عائشة "معلومات"، ولأن الأصل عدم الرضاع فلا يثبت إلا بتحققه، وعليه فبقاؤك من الصباح إلى المساء عند جدتك التي أرضعتك لا يثبت بمجرده التحريم.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
الفتوى : ... الذي يحرم من الرضاع هو نفس المحرم من النسب
تاريخ الفتوى : ... 18 رمضان 1424 / 13-11-2003
السؤال
(بسم الله الرحمن الرحيم) السؤال: زوجتي لها أم من الرضاع، أرجو منكم إفادتي عن قرابة هؤلاء لزوجتي، وهل يعتبرون من المحارم لها (زوج الأم -إخوانه -أخواته -إخوان الأم-أخواتها)؟ وجزاكم الله خير الجزاء. والسلام عليكم.(12/155)
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فالقاعدة العامة أنه يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، فزوج المرضعة الذي منه اللبن الذي رضعته زوجتك يكون أبا لها من الرضاعة، وإخوانه أعمامها وأخواته عماتها، وكذلك إخوان وأخوات الأم من الرضاعة أخوال لمن أرضعتها. والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
الفتوى : ... إرضاع الخالة للخال ينشر الحرمة بينه وبين بناتها
تاريخ الفتوى : ... 16 رمضان 1424 / 11-11-2003
السؤال
أود الزواج بابنة خالتي، ولكن خالتي كانت قد أرضعت خالي الذي هو أصغر من والدتي، فما هو حكم بنت خالتي بالنسبة لي هل هي محرمة بالنسبة لي، مع العلم بأن التي أود الزواج بها أصغر من المرضعة مع خالي؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإرضاع خالتك لخالك إنما ينشر الحرمة بين خالك وبنات خالتك، فيصبحن محرمات عليه بسببين هما النسب والرضاع، وكذلك ينشر الحرمة بين أبنائه وأولئك البنات، لأنهن يصبحن عمات لهم من الرضاع، أما أنت فلا حرج عليك في الزواج من أيتهن شئت، ما لم يكن هناك سبب آخر يمنع من الزواج. والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
الفتوى : ... زواج ابني العم من الرضاعة صحيح
تاريخ الفتوى : ... 16 رمضان 1424 / 11-11-2003
السؤال
هل يجوز أن يتزوج رجل من فتاة، علماً بأن أبويهما كانا أخوين من الرضاعة؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فلا مانع من أن يتزوج الرجل من فتاة هذا حالها، لأنه لا وجه شرعاً لتحريمها عليه، إذ غاية الأمر أن أبويهما أخوان من الرضاعة، ونتيجة ذلك أن يكون الرجل والفتاة ابني عم من الرضاعة. والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
الفتوى : ... تنتشر الحرمة إلى كل من رضع بلبن الفحل
تاريخ الفتوى : ... 11 رمضان 1424 / 06-11-2003
السؤال(12/156)
أنا لدي إخوان وأخوات من الرضاعة ولهم إخوان وأخوات من زوجة ثانية السؤال: هل هم إخوان لي أم لا؟ علماً بأني أنا الذي رضعت من أمهم، ولأن أعمارنا فوق (30) سنه والبنات يتغطين عني، أفيدوني؟ جزاكم الله خيراً.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن أخواتك في الرضاعة محرمات عليك لقول الله تعالى: وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ [النساء:23]، وكذلك أخواتهن من زوجة أبيهن الثانية يحرمن عليك لا شتراكك معهن في الرضاع من اللبن الحاصل من زواج أبيهن، وهذه المسألة تعرف بلبن الفحل، ويحصل بها التحريم على الراجح من كلام أهل العلم.
قال ابن قدامة في المغني: قال أحمد لبن الفحل أن يكون للرجل امرأتان فترضع هذه صبية وهذه صبياً، لا يزوج هذا من هذا، وسئل ابن عباس عن رجل له جاريتان أرضعت إحداهما جارية والأخرى غلاماً، فقال: لا، اللقاح واحد، قال الترمذي: هذا تفسير لبن الفحل، وممن قال بتحريمه علي وابن عباس وعطاء وطاووس ومجاهد والحسن والشعبي والقاسم وعروة ومالك والثوري والأوزاعي والشافعي وإسحاق وجماعة من أهل الحديث.
ورخص في لبن الفحل سعيد بن المسيب وأبو سلمة بن عبد الرحمن وسليمان بن يسار وعطاء بن يسار والنخعي وأبو قلابة، ويروى ذلك عن ابن الزبير وجماعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم غير مسمين، لأن الرضاع من المرأة لا من الرجل. إلى أن قال ابن قدامة: ولنا ما روت عائشة رضي الله عنها أن أفلح أخا أبي القعيس استأذن علي بعد ما أنزل الحجاب، فقلت والله لا آذن له حتى أستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن أخا أبي القعيس ليس هو الذي أرضعني ولكن أرضعتني امرأة أبي القعيس، فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله إن الرجل ليس هو أرضعني ولكن أرضعتني امرأته، فقال ائذني له فإنه عمك تربت يمينك، قال عروة: فبذلك كانت عائشة تأخذ بقول: حرموا من الرضاع ما يحرم من النسب. متفق عليه، وهذا نص قاطع في محل النزاع فلا يعول على ما خالفه. انتهى.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
الفتوى : ... إذا رضع من أم خالها حرمت عليه
تاريخ الفتوى : ... 04 رمضان 1424 / 30-10-2003
السؤال
بسم الله الرحمن الرحيم أرجو إفتائي في مشروعية زواجي من ابنة بنت عمي، وقد رضعت أنا وابن عمي الذي هو خالها، في طفولتي؟ جزاكم الله خيراً.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإذا كنت رضعت مع خالها من أم خالها التي هي جدتها، فقد صرت ابناً لجدتها من الرضاع،(12/157)
وبالتالي صرت خالاً لها من الرضاع، فلا يجوز لك أن تتزوج بها، وإذا كنت رضعت مع خالها من جهة أخرى، فلا أثر لرضاعك مع خالها، ويجوز لك أن تتزوج بهذه الفتاة، وراجع للفائدة الفتوى رقم: 18902. والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
الفتوى : ... أخو عمها الشقيق من الرضاعة ليس محرما لها
تاريخ الفتوى : ... 04 رمضان 1424 / 30-10-2003
السؤال
بسم الله الرحمن الرحيم لدى عمي شقيق والدي أخ من الرضاع، هل يجوز أن أقابل الثاني بحكم أنه أخو عمي من الرضاع؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فلا تثبت بهذا -أي بكون هذا الرجل أخا من الرضاعة لعمك- المحرمية بينك وبين هذا الرجل ما لم يكن رضع من أحد أصولك، وعلى هذا فإنك أجنبية عليه، فلا يجوز لك التعامل معه تعاملك مع محارمك، من حيث النظر والخلوة ونحو ذلك. والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
الفتوى : ... أبناء صاحب اللبن جميعا يحرمون بالرضاعة
تاريخ الفتوى : ... 02 رمضان 1424 / 28-10-2003
السؤال
أنا رضعت من أمرأة مع ابنة لها وزوج هذه المرأة طلقها وتزوج بأخرى وأنجبت المرأة الثانية عدداً من الأبناء هل يكونون إخواناً لي لأني سمعت من أهل العلم أن اللبن للرجل وهل أتحجب عن أبناء إخواني من الرضاع؟ سؤال آخر امرأة حضرت وليمة معدة لها ولكنها حرمت على نفسها هذه الوليمة وقالت: هي كلحم أمي أرجو الإفادة جزيت خيراً
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإن أبناء صاحب اللبن (الرجل الذي نشأ اللبن عن وطئه) يعتبرون إخواناً لك من أبيك من الرضاعة، وإن كانوا من امرأة غير التي أرضعتك، وتعتبرين عمة لأبنائهم، ويجوز لهم أن يروا منك ما يراه الرجل من محارمه، وقد سبقت فتوى في ذلك تحت رقم: 599 وأما جواب السؤال الثاني فينظر في الفتوى رقم: 24416 والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
الفتوى : ... الأخت من الرضاع محرمة
تاريخ الفتوى : ... 25 شعبان 1424 / 22-10-2003
السؤال(12/158)
أنا لي أخت من الرضاعة (أمي أرضعتها وأمها أرضعتني) ولها أختها، فهل لي الحق في الزواج منها؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإن أختك من الرضاعة تحرم عليك، لقوله تعالى: وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَة [النساء: 23]. وكذلك كل من رضع من أمها التي أرضعتك، فإنه يحرم عليك، وبذا تعلم أنه لا يجوز لك الزواج بمن رضعت من أمها، ولو لم ترضع هي من أمك. والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
رضاع ابن خالتكِ من خالتك الأخرى لا يحرم
تاريخ الفتوى : ... 23 شعبان 1424 / 20-10-2003
السؤال
تقدم لي ابن خالتي وقد رضع من خالته الصغرى أخت أمي فهل يجوز هذا؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فيجوز لك الزواج من ابن خالتك إذا لم يكن هناك سبب للتحريم كاشتراككما في الرضاع، فكونه رضع من خالتك لا يمنعه ذلك من الزواج منك، لأن ابن الخالة يجوز له الزواج من ابنة خالته كما قدمنا، أحرى من رضع منها فقط. والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
الفتوى : ... أرضعته جدته مع خاله وولد خالته
تاريخ الفتوى : ... 14 شعبان 1424 / 11-10-2003
السؤال
أنا فتاة أرضعتني جدتي مع خالي وولد خالتي، فما حكم زواجي من ابن خالتي أو إخوانه، وما حكم زواج أخواتي منه أو من إخوانه؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإذا كانت جدتك التي أرضعتك هي أم والدتك، فيحرم عليك الزواج بأبناء خالك أو أبناء خالتك، لأن جدتك صارت أماً لك من الرضاع، وصار أبناؤها وبناتها إخواناً وأخواتاً لك من الرضاع، وصار أبناء خالك وأبنا خالتك أبناء إخوانك وأخواتك من الرضاع، فيحرم عليك الزواج بأحدٍ منهم. أما إخوانك وأخواتك الذين لم يرضعوا من هذه الجدة فلا يحرم عليهم الزواج من أبناء خالك وبناته، كما لا يحرم عليهم الزواج من أبناء خالتك وبناته الذين لم يرضعوا من جدتك، أما ولد خالتك الذي رضع من الجدة فلا يجوز لإخوانك الزواج به. أما إذا كانت جدتك التي أرضعتك وأرضعت خالك وولد خالتك هي أم أبيك، فيحرم عليك الزواج من أبناء خالك، كما يحرم عليك الزواج من ولد خالتك الذي رضع من جدتك تلك، أما أبناء خالتك الآخرون الذين لم يرضعوا من جدتك فلا يحرم عليك الزواج بأحد منهم، كما لا(12/159)
يحرم على إخوانك أو أخواتك الزواج من أبناء خالك أو أبناء خالتك إلا ولد الخالة الذي رضع من جدتك، ومحل استثنائه فيما إذا كانت أخواتك شقيقات أو لأب، فإن كن لأمٍ فلهن أن يتزوجن بأولاد خالتك جميعاً. والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
مسألة في الرضاع
تاريخ الفتوى : ... 11 شعبان 1424 / 08-10-2003
السؤال
امرأة تزوجت من رجل لديه ولد من زوجة سابقة، وهذا الابن لديه بنت، ويريد ولد جيرانهم الاقتران بها، علما بأن زوجة الأب الثانية قد أرضعت هذا الولد الذي يريد الزواج، فهل يجوز أم لا؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإن كانت الزوجة الثانية التي أرضعت ولد الجيران أرضعته بلبن ناتج من وطء جد البنت، فلا يجوز لولد الجيران الزواج من هذه البنت، لأن زوج المرأة الذي هو جد البنت صار أبا لهذا الولد من الرضاع، وصار هذا الولد عما لهذه البنت من الرضاع. وإن كانت المرأة أرضعت ولد الجيران بلبن ناشئ من وطء آخر غير جد البنت، فلا مانع من زواج هذا الولد بهذه البنت. وننبه إلى أن الرضاع المحرم هو ما كان في الحولين، وكان خمس رضعات. والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
الفتوى : ... لا أثر لرضاع أخي التوائم عليهم
تاريخ الفتوى : ... 10 شعبان 1424 / 07-10-2003
السؤال
الرجاء إفادتنا بموضوع الإخوة في الرضاعة، وإذا كان هناك ثلاث توائم ورضع أحد هذه التوائم من أم أخرى لها طفل رضيع، هل هذا الطفل يعتبر أخا لباقي التوائم أم للذي رضع فقط؟ وجزاكم الله خيرا.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا رضع هذا التوأم من امرأة أخرى خمس رضعات معلومات، وكان عمره دون السنتين، فإنه يعتبر ولدا لهذه المرضعة وأخا لأبنائها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. رواه الشيخان عن عائشة .
وأما باقي التوأم الذي لم يرضعوا من هذه المرأة، فلا يعتبرون أبناء لها، ولا إخوة لأبنائها، ولا أثر لرضاع أخيهما منها.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ(12/160)
الفتوى : ... اللبن إذا ثاب من غير حمل ينشر الحرمة
تاريخ الفتوى : ... 11 شعبان 1424 / 08-10-2003
السؤال
من المعروف أن التبني لا يجوز في الإسلام السؤال: إذا كانت امرأة لا تستطيع الإنجاب وأرادت أن تتبنى طفلاً ثم تقوم بأخذ دواء لإدرار الحليب ثم تقوم بإرضاع ذلك الطفل بحيث يصبح محرما عليها بالرضاعة فهل ذلك جائز؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا كانت المرأة لا يثوب لها لبن وأرادت أن يصير الطفل الذي تكفله محرماً لها، فالسبيل إلى ذلك أن ترضعه أُختها إن كان لها أخت مرضع، فيصير ولد أختها من الرضاع، أو ترضعه الزوجة الثانية لزوجها إن كان له زوجة أخرى، فيصير ولد زوجها من الرضاع فتحرم هي عليه، أو ترضعه زوجة أخيها، فيصير ولد أخيها من الرضاع... وهكذا.
لكن ينبغي أن يُعلم أن الرضاع المحرم هو ما كان خمس رضعات معلومات في الحولين، لما رواه مسلم وأبو داود والنسائي من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: (كان في ما نزل من القرآن عشر رضعات معلومات يحرمن، ثم نسخن بخمس معلومات، فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن في ما يقرأ من القرآن) .
ولقوله تعالى: (وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ)(البقرة: 233)، فدلت هذه الآية على أن الرضاع المعتبر هو ما كان في الحولين، لأنه بانقضاء الحولين تمت الرضاعة.
ويؤيده ما رواه الدارقطني عن ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعاً: "لا رضاع إلا ما كان في الحولين" ، قال الترمذي : والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن الرضاع لا يحرم إلا ما كان دون الحولين. ا.هـ
وأما مسألة أخذ الدواء لإدرار اللبن، فقد اختلف أهل العلم في المرأة يثوب لها لبن من غير حمل تقدم، فقال بعضهم لا ينشر الحرمة بين الرضيع والمرضعة، وهو إحدى الروايتين عن أحمد ، وذهب آخرون إلى أنه ينشر الحرمة وهو الرواية الأخرى عند أحمد وقول مالك ، قال مالك : (لبن النساء يحرم على كل حال) وهذا هو الذي تدل عليه الأدلة.
وأما مسألة التبني، فالأمر كما ذكر السائل الكريم لا يجوز في الإسلام، وهو أن يلحق نسب هذا الطفل بنسب الرجل الذي قام بكفالته، وانظر الفتوى رقم:
4360
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
هل تنطبق أحكام نقل الدم على أحكام الرضاع
تاريخ الفتوى : ... 16 صفر 1420 / 01-06-1999(12/161)
السؤال
ما هو حكم من تبرعت له بالدم عند مولده نتيجة لضعفه وكان يحتاج إلى مركب معين من فصيلة دمي لتغذيته، مع العلم بأني خالته، فهل يعتبر ابني بالرضاعة ويحرم على من أنجبهن من البنات؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فلا يصير ذلك الولد ابنا لك من الرضاع بنقل دم من دمك إليه، ولا يحرم عليه أن يتزوج من بناتك، لأن الشارع علق أحكام الرضاع بتغذي الرضيع بلبن المرضعة، ولا يصح قياس الدم على اللبن، لأنه قياس مع الفارق، فالدم بذاته ليس مغذيا، وإنما هو ناقل للغذاء، واللبن في أصله غذاء. والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
هما أخوان من الرضاعة.
تاريخ الفتوى : ... 02 شعبان 1424 / 29-09-2003
السؤال
طفلان رضعا معا لمدة6 أيام؟هل يكونان أخوين في الرضاعة أم لا؟.........أفيدونا بذالك وجزاكم الله خيرا.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإذا كان هذا الرضاع في الحولين، وكان بخمس رضعات فصاعدا، فإنهما أخوان من الرضاعة قطعا. وراجع الفتوى رقم: 17812،والفتوى رقم: 21044. والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
الفتوى : ... هل يثبت التحريم بمجرد الشك في عدد الرضعات
تاريخ الفتوى : ... 24 رجب 1424 / 21-09-2003
السؤال
عائلتان ..... العائلة الأولى عندها 2 من الأبناءالذكور، والعائلة الثانية عندها 1 بنت.. أم الذكور أرضعت ذكرا واحدا منهم، وتشك هل هي أرضعت البنت من العائلة الثانية أم لا؟ وأم البنت تشك أيضا ... ... .أم الذكور وأم البنت تقولان حتى لو كانت توجد رضاعة فإن عدد الرضاعات لا يزيدعلى رضعتين، فهل يجوزأن يتزوج الذكر الآخر من البنت؟ أريد الإجابة على هذا السؤال لأني لم أفهم الفتاوى الموضوعة في الموقع.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا حرج في زواج أحد هذين الأخوين من البنت المذكورة، إذ لا يثبت التحريم بمجرد الشك في وجود الرضاع، أو الشك في عدد الرضعات، إلا أن الأحوط في هذه الحالة ترك الزواج بها، لوجود الشبهة، هذا من جانب، ومن جانب آخر، فإنه(12/162)
يعاملها معاملة الأجنبيات، فلا يصافحها ولا ينظر إليها نظره إلى محارمه أخذا بالاحتياط.
قال الشافعي في الأم: ولو شك رجل أن تكون امرأة أرضعته خمس رضعات، قلت: الورع أن يكف عن رؤيتها حاسرا، ولا يكون محرما لها بالشك، ولو نكحها أو أحدا من بناتها، لم أفسخ النكاح، لأني على غير يقين من أنها أم. انتهى.
وقال ابن قدامة في المغني: وإذا وقع الشك في وجود الرضاع، أو في عدد الرضاع المحرم، هل كملا أو لا؟ لم يثبت التحريم، لأن الأصل عدمه، فلا نزول عن اليقين بالشك، كما لو شك في وجود الطلاق وعدده. انتهى.
ولمزيد من الفائدة، تراجع الفتويان: 19499، 1566.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
حكم امتناع المرضعة من رؤية من أرضعته
تاريخ الفتوى : ... 20 رجب 1424 / 17-09-2003
السؤال
امرأة أرضعت ابن جارتها، وهو الآن كبير، وهي لا تريد أن تدخل عليه، فهل عليها حرج في ذلك؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فلا حرج عليها أن تمتنع من رؤيته، وكذا لا حرج في دخوله عليها، هذا إذا كانت قد أرضعته خمس رضعات في زمن الرضاع. وانظر الفتوى رقم: 29179. والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
الفتوى : ... لا أثر للرضاع من الزوجة
تاريخ الفتوى : ... 20 رجب 1424 / 17-09-2003
السؤال
ما حكم من يقوم بمص ثدي زوجته بعد الولادة هل يكون المولود أخ الزوج بالرضاعة؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإن مجرد استمتاع الزوج بمص ثدي زوجته، لا حرج فيه إن شاء الله، وما يسبق إلى الجوف من لبن دون قصد لا يضر، وكذا لو تعمد الرضاع، لأن الراجح أن رضاع الكبير لا يحرم، وهو مذهب جمهور أهل العلم، منهم الأئمة الأربعة. وعلى هذا، لا يترتب على هذا الرضاع شيء من آثاره، ولتراجع في هذا الفتويان: 1974، 28166. وننبه إلى أن الأحوط اجتناب الرضاع في هذه الحالة، خروجا من خلاف من ذهب إلى القول بالتحريم برضاع الكبير. والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه(12/163)
ــــــــــــــ
الفتوى : ... لبن الفحل محرم
تاريخ الفتوى : ... 20 رجب 1424 / 17-09-2003
السؤال
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سؤالي هو: جدي متزوج باثنتين وأنا رضعت من زوجة جدي الثانية رضاعاً مؤكدا لأكثر من ثلاثة أشهر، وهناك شخص رضع من زوجة جدي الأولى رضاعاً مؤكداً علما بأن زوجة جدي الأولى هي والدة والدي، فما هي العلاقه بيني وبين الشخص الذي رضع من زوجة جدي الأولى، أي جدتي لوالدي، وماهي العلاقة بيني وبين أبناء عمي من زوجة جدي الأولى ؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإذا كنت رضعت من زوجة جدك فإنك تعتبر ابنا لها وأخا لكل من ولدته أو أرضعته، وتكون أيضا ابنا لجدك من الرضاع إذا كنت رضعت من إحدى زوجتيه باللبن الناشئ من وطئه. وبالتالي تصبح أخا لجميع أعمامك وعماتك ولا يجوز لك الزواج من بناتهم، لأنك برضاعك من لبن جدك صرت عماً لهنَّ من الرضاع، وهذا هو ما يسمى عند الفقهاء بلبن الفحل، وقد سبق الجواب عنه في الفتوى رقم: 19852. وأما الرجل الذي رضع من زوجة جدك، فإن كان قد رضع خمس رضعات مشبعات، فإنه يصبح بذلك أخاً لك ولأعمامك من الرضاعة. والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
الفتوى : ... من مسائل الرضاع
تاريخ الفتوى : ... 12 رجب 1424 / 09-09-2003
السؤال
أنا شاب ابن أحمد، عمي السعيد "أخو أحمد" كان متزوجاً أمي قبل وفاته، -أريد الزواج بـ سعاد بنت الحسن، حيث إن الحسن رضع من أمي حينما كانت متزوجة عمي"السعيد" هل يجوز ذلك شرعا؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن من رضع أمك خمس رضعات صار أخاك من الرضاع، وتصير بنته بنت أخيك من الرضاعة، ولا فرق في ذلك بين أن يكون اللبن لبن أبيك أوعمك أو غيرهما، ويحرم الزواج ببنت الأخ من الرضاع، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. متفق عليه، واللفظ للبخاري.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
لا تحل البنت لعمها من الرضاع
تاريخ الفتوى : ... 13 رجب 1424 / 10-09-2003(12/164)
السؤال
ما حكم الإسلام في الزواج بالبنت بالرضاعة من الأخ بالنسب؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن من رضعت خمس رضعات مشبعات من لبن ناشئ عن وطء رجل، فقد صارت ابنة له وصار إخوانه أعماماً لها، وبالتالي فلا تحل لعمها من الرضاع، وذلك لما روى الشيخان وغيرهما من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: استأذن عليّ أفلح أخو أبي القعيس بعد ما أنزل الحجاب، فقلت: لا آذن له حتى أستأذن فيه النبي صلى الله عليه وسلم فإن أخاه أبا القعيس ليس هو أرضعني، ولكن أرضعتني امرأة أبي القعيس، فدخل عليَّ النبي صلى الله عليه وسلم فقلت له: يا رسول الله إن أفلح أخا أبي القعيس استأذن فأبيت أن آذن له حتى أستأذنك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وما منعك أن تأذني عمك، قلت: يا رسول الله إن الرجل ليس هو أرضعني، ولكن أرضعتني امرأة أبي القعيس، فقال ائذني له فإنه عمك، تربت يمينك... الحديث.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
مسألة في الرضاع
تاريخ الفتوى : ... 11 رجب 1424 / 08-09-2003
السؤال
السلام عليكم اسمي العربي وأنا أكبر إخوتي ونحن ثلاثة أنا وأخي عبدالحق (الأوسط) وأخي عمر (الأصغر) ولي خالة عندها ست بنات وعند ولادة أخي عبدالحق، ولدت إحدى بنات خالتي فأرضعت أمي بنت خالتي وأرضعت خالتي عبدالحق. والخلاصة أنا وأخي عمر أرضعتنا أمنا وأخي عبد الحق أرضعته خالته وأما بنات خالتي الست فأرضعتهن أمهن إلا واحدة أرضعتها أمي فمن منا إخوة في الرضاعة.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن البنت التي رضعت من أمكم أصبحت أختاً لكم جميعاً من الرضاعة، وكل من أرضعته أمكم طول حياتها من الرجال خمس رضعات مشبعات يصبح أخاً لهذه البنت دون أخواتها الأخريات اللاتي لم يرضعن من أمكم، فهؤلاء أجنبيات عنكم يجب أن يحتجبن منكم، ويجوز لكم أن تتزوجوا منهن.
أما أخوكم الذي رضع من أمهن (خالتكم) فإنه يعتبر أخاً لبناتها من الرضاعة، وكل من أرضعتها تلك الخالة من النساء ولو لم يكن ذلك من لبن زوج واحد فإنهن يصبحن أخوات له من الرضاعة، ولا يجوز له أن يتزوج بهن لأنهن بمنزلة الأخت من النسب، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب. رواه البخاري ومسلم.
والله أعلم.(12/165)
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
من رضعت معك تصبح أختك من الرضاعة
تاريخ الفتوى : ... 03 رجب 1424 / 31-08-2003
السؤال
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أنا فتاة لي ابنة عم رضعت معي من أمي، ولي أخ ولها أختان فهل هي أخت لأخي وهل أخواتها البنات أخوات لي ولأخي، وما هي حدود تعاملاتي والأحتجاب عن زوج ابنة عمي (أختي بالرضاع)؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فابنة عمك التي رضعت معك من أمك تصبح أختك من الرضاعة وأختاً لجميع إخوانك، وأما إخوانها وأخواتها فلا يكونون إخوة لك ولإخوانك، فيجوز لمن شاء من إخوانك الزواج من أخواتها، ويجوز لمن شاء من إخوانها الزواج منك أو من إحدى أخواتك. وأما زوج ابنة عمك فهو أجنبي عنك، وكونها أختك من الرضاعة لا يغير شيئاً في الحكم، بل إن زوج أختك في النسب أجنبي عنك هو الآخر، وعليك الاحتجاب منه وعدم المحادثة معه إلا لحاجة ونحو ذلك. والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
الفتوى : ... القدر المحرم من الرضاع
تاريخ الفتوى : ... 28 جمادي الثانية 1424 / 27-08-2003
السؤال
يوجد أحد الأشخاص قد تزوج من أخت له في الرضاعة وهو يعرف ولكن حبه لها جعله يقول إنها لم ترضع معي إلا مرة أو مرتين، والحديث يقول: خمس رضعات مشبعات أفيدونا حفظكم الله عن وضع هذا الشاب هل هو زان وللعلم والدته قالت له ولكن هو أصر
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن أهل العلم قد اختلفوا في القدر المحرم من الرضاع، والراجح من أقوالهم هو القول بخمس رضعات. لما روت عائشة رضي الله عنها، قالت: كَانَ فِيمَا أَنْزَلَ الله مِنَ الْقُرْآن عَشْر رَضَعَاتٍ يَحَرّمْنَ ثُمّ نُسِخْنَ بِخَمْسٍ مَعْلُومَاتٍ يُحَرّمْنَ، فُتُوُفّيَ النّبيّ صلى الله عليه وسلم وَهُنّ مِمّا يُقْرَأُ مِنَ الْقُرْآنِ. رواه أبو داود وغيره. وانظر الفتوى رقم: 19499.
وعليه؛ فإذا كانت المرأة المسؤول عنها لم ترضع إلا مرة أو مرتين، كما جاء في السؤال فإن الزواج بينها وبين من ذكرت زواج صحيح على الراجح من الأقوال وليس زنا.
ثم إنا لم نقف على لفظ مشبعات، التي أوردتها في الحديث، وإنما الوارد لفظ معلومات.(12/166)
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
حكم نكاح بنت الأخ من الرضاع
تاريخ الفتوى : ... 28 جمادي الثانية 1424 / 27-08-2003
السؤال
عمي تزوج بفاطمة فأنجب طفلا، ثم مات عمي وتزوج أخوه فاطمة فأنجب محمدا، وعندما كان عمي متزوجا بأمي رضع منها شخص آخر، فهل يجوز لي أنا محمد الزواج من ابنته؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإن هذا الرجل الذي رضع من أمك يعتبر أخًا لك من الرضاعة، ولا يجوز لك الزواج من ابنته؛ لأنها ابنة أخيك من الرضاع؛ ففي الحديث المتفق عليه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ~يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب.~~ والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
الفتوى : ... كون أخيك أخاً لأولاد خالك من الرضاع لا يحرمك على ابن خالك
تاريخ الفتوى : ... 28 جمادي الثانية 1424 / 27-08-2003
السؤال
لديه خال من الرضاعة ولديه عدة أولاد، وأكبر بناته رضعت مع ثالث إخوتي وأنا الخامسة بينهم، وثاني ولد لخالي يريد خطبتي، فهل يجوز مع العلم بأن أخته الكبرى رضعت مع أخي .. مع الشكر لكم لفتحكم هذه الصفحة..
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإنه يجوز لابن خالك الزواج منك إذا رغب في ذلك؛ لأنك أجنبية عنه، ولا يؤثر في ذلك كون أخيك أخاً لأولاد خالك من الرضاع. وللفائدة تراجع الفتوى رقم: 10405. والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
الفتوى : ... إذا ثبت الرضاع فهما أختان
تاريخ الفتوى : ... 27 جمادي الثانية 1424 / 26-08-2003
السؤال
والدي متزوج من امرأتين الأولى أمي، ولكن أم أمي أرضعت عمتي زوجة أبي، ولكن جدتي كانت متزوجة من رجل آخر غير أبي أمي هل في هذه الحالة يحرم الجمع بين أمي وعمتي؟ أرجو الإفادة وجزاكم الله خير الجزاء.
الفتوى(12/167)
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإذا ثبت رضاع هذه المرأة من أم أمك الرضاع المعتبر شرعاً، فإنها تصبح بذلك أختاً لأمك من الرضاع، ويحرم في النكاح الجمع بين الأختين من الرضاع، كما يحرم الجمع بين الأختين من النسب. وعلى هذا، فإن زواج أبيك من هذه المرأة زواج باطل يجب فسخه، وما وجد من أولاد من هذا النكاح، فإنهم يلحقون بهما لشبهة النكاح، ولمزيد من الفائدة تراجع الفتاوى: 18683، 24557، 35779، 13493. وبخصوص ما ذكرت من كون أم أمك كانت زوجاً لرجل آخر، فهو لا تأثير له في كونهما أختين من الرضاعة، وإنما يظهر تأثير ذلك في كون هذا الرجل يصبح أباً من الرضاع لهذه المرأة، وليس الأمر كذلك بالنسبة لأمك. والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
الفتوى : ... لا تأثير لكونك أخًا لأخته من الرضاعة
تاريخ الفتوى : ... 30 محرم 1425 / 22-03-2004
السؤال
عاجل.. السلام عليكم ورحمة الله نفيدكم يا شيخ أن لدي ابنة خالي وهي أختي من الرضاعة، وأخوها الأصغر منها يريد الزواج من أختي الأصغر مني، ونريد الإفتاء في ذلك بأسرع وقت؛ لأن خالي يريد زواج ولده يتم في آخر الشهر. فهل زواجهما صحيح؟ والله من وراء القصد.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فلا مانع من أن يتزوج ابن خالك من أختك إذا لم يكن أخاً لها من الرضاعة، بحيث تكون أرضعتهما امرأة واحدة خمس رضعات معلومات في مدة الحولين، أو يكون أحدهما خالاً للآخر أو عمًّا له، لأن الرضاعة تحرم ما يحرم النسب. ولا تأثير لكونك أخًا لأخته من الرضاعة، فلا علاقة بين هذا وذاك. والحاصل أنه لا مانع من الزواج المذكور حسب ما يبدو في السؤال. والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
حكم إرضاع المرأة لأخيها أو أخي زوجها
تاريخ الفتوى : ... 13 جمادي الثانية 1424 / 12-08-2003
السؤال
السلام عليكم ورحمة الله بداية نشكركم على هذا الموقع المميز، وبعد سؤالي: هل يجوز للمرأة أن ترضع أخاها الرضيع أو أخا زوجها الرضيع؟ وماذا يترتب على المرضعة بعد ذلك؟ وهل سيكون أخو زوجها بمثابة ابنها(حكم الولد)؟ وسؤال آخر: هل هناك من يحرم على المرأة إرضاعهم؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:(12/168)
فلا مانع للمرأة من أن ترضع أخاها أو أخا زوجها، ولا يترتب عليها بذلك شيء فيما يتعلق بعصمتها، أي أنها لا تحرم على زوجها بذلك، ويصير الرضيع أيا كان بمثابة ابنها، لكنه إن كان أخاها فالمحرمية كانت موجودة بينها وبينه، وإن كان أجنبيا عليها، فإن المحرمية تنتشر بينه وبين قرابتها كما تنتشر في القرابة من النسب، والأصل في ذلك ما رواه الشيخان والنسائي وابن ماجه وأحمد من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " : يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب .
وعما إذا كان يوجد من يحرم إرضاعهم، فإنه لا يوجد، ولكن يشترط لجواز الإرضاع مطلقا شروط نحيلك فيها على الفتوى رقم: 33512.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
يحرم الجمع بين الأختين من الرضاعة
تاريخ الفتوى : ... 05 جمادي الثانية 1424 / 04-08-2003
السؤال
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.... أنا متزوج من ابنة عمي منذ فترة، وبسبب ظروف خاصة أود الزواج مرة ثانية، ولي ابنة عمة أود التقدم لها، ولكن قالوا لي إن عمتي هذه قد أرضعت كل أولاد عمي الذي يكون والد زوجتي، يعني أن زوجتي وهذه الفتاة أخوات بالرضاعة، أريد أن أسال إذا كان يجوز زواجي منها أم لا؟ وجزاكم الله عنا كل خير
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا ثبت أن عمتك قد أرضعت زوجتك خمس رضعات مشبعات في سن الرضاع المعتبر شرعًا، فقد صارت زوجتك أختًا من الرضاعة لكل أبناء عمتك، وبناء على ذلك لا يجوز لك الزواج بابنة عمتك المذكورة مادامت ابنة عمك زوجة لك؛ لقوله تعالى: وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ[النساء:23]. أي يحرم عليكم الجمع بين الأختين نسبًا، كما يحرم الجمع بين الأختين من الرضاعة. فقد قال صلى الله عليه وسلم: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. رواه البخاري ومسلم.
ولمعرفة شروط الرضاع المحرم راجع الفتوى رقم: 18110.
ولمعرفة كيفية إثبات الرضاع المحرم راجع الفتوى رقم: 16151.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
الفتوى : ... الزواج من العم أو الخال من الرضاع لا يجوز
تاريخ الفتوى : ... 03 جمادي الثانية 1424 / 02-08-2003
السؤال(12/169)
ما حكم الزواج بابن عمتي الكبيرة؟ علما بأن جدتي أرضعته مع عمي الصغير، وأنا ابنة خالة الأكبر. وجزاكم الله خيرا.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا كانت جدتك أرضعت ابن عمتك خمس رضعات معلومات، فإنه لا يصح أن يتزوجك؛ لكونه يصير عمك من الرضاعة إذا كانت الجدة جدتك لأبيك، أو خالك إذا كانت جدتك من أمك؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. أخرجه الشيخان والنسائي وابن ماجه وأحمد من حديث ابن عباس رضي الله عنهما.
والعم تحرم عليه بنت أخيه، قال تعالى: حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ...[النساء:23].
وإن لم يكن رضع من جدتك خمس رضعات فالمرجح أنه لا يحرم عليك، لما روي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كَانَ فِيمَا أُنْزِلَ مِنَ الْقُرْآنِ: عَشْرُ رَضَعَاتٍ مَعْلُومَاتٍ يُحَرّمْنَ، ثُمّ نُسِخْنَ: بِخَمْسٍ مَعْلُومَاتٍ، فَتُوُفّيَ رَسُولُ اللّهِ صلى الله عليه وسلم وَهُنّ فِيمَا يُقْرَأُ مِنَ الْقُرْآنِ. أخرجه الإمام مسلم وأصحاب السنن ومالك.
ومفهومه أن ما نقص عن خمس رضعات لا يحرم. علمًا بأننا لم نفهم الكلمة الأخيرة (وأنا ابنة خالة الأكبر).
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
بقاء المرضعة تحت زوجها أو طلاقها لا أثر له في أحكام الرضاع
تاريخ الفتوى : ... 03 جمادي الثانية 1424 / 02-08-2003
السؤال
زوجتي رضعت مع ابن خالها، وتم تطليق أمه، وتزوج والده من امرأتين أخريين أنجبتا له أولادا وبنات، فهل هم محارم لزوجتي وعيالها؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإذا كانت زوجتك قد رضعت من زوجة خالها فإن ابن خالها يصير أخًا لها من الرضاع، كما يصير خالها (صاحب اللبن) أبًا لها من الرضاع، وجميع أبنائه من هذه المرضعة، ومن غيرها يصبحون إخوة لزوجتك، فهم محارم لها ولعيالها. ولا فرق في ذلك بين أن تظل المرضعة زوجة لصاحب اللبن، أو أن تطلق منه أو تفارقه بالموت. وينبغي أن يعلم أن الرضاعة المؤثرة، ما كان خمس رضعات، حال كون الرضيع في الحولين، وحد الرضعة أن يمتص الطفل الثدي ثم يتركه، سواء تركه لشبع أو لتنفس أو لملل، أو لانتقاله من ثدي إلى غيره، أو قُطع عليه الرضاع بفعل غيره. والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ(12/170)
مسألة في الرضاع
تاريخ الفتوى : ... 29 جمادي الأولى 1424 / 29-07-2003
السؤال
السلام عليكم، لدي سؤال عن الرضاع: جدتي أرضعت ابنة ابنتها مع ابنها من زوج آخر، بمعنى (جدتي كانت متزوجة من جدي فأنجبت أمي، وأمي تزوجت من ابن عمها الذي هو أبي، فأنجبت منه بنات وأولادا، ثم توفي جدي فتزوجت برجل آخر أنجبت منه ابنا، وفي تلك السنة أنجبت أمي مولودها الثاني وكانت بنتا، في السنة الأولى من الرضاع أرضعت جدتي ابنة ابنتها رضعات مشبعات) والآن خالي الذي أرضع مع أختي تريد أمي أن تزوج إحدى بناته من أحد أبنائها الذين هم أصغر من أختي التي أرضعتها جدتي فما حكم ذلك؟ أثابكم الله جنة عرضها السموات والأرض.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فلا مانع من أن تزوج أمك أحد أبنائها الذين لم يرضعوا لبن الجدة من إحدى بنات خالك، فلا محرمية بين أي من إخوتك وبين أولاد خالك، إلا مع البنت التي أرضعتها جدتك، فقرابتهم منهم بالرضاعة أنهم أبناء أو بنات أخ أختهم، ولم ترد محرمية ابن أخ الأخت في كتاب الله ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
الفتوى : ... أم أختك من الرضاع ليست من محارمك
تاريخ الفتوى : ... 28 جمادي الأولى 1424 / 28-07-2003
السؤال
هل مصافحة أم أختي من الرضاعة باليد حرام أم حلال؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن مصافحة أم أختك من الرضاعة باليد حرام؛ لأنها ليست من محارمك، إذ كونها أم من رضعت معك أو أنها أرضعت أختك لا تأثير له في المحرمية. قال الشيخ خليل في مختصره: حصول لبن امرأة محرَّم إن حصل في الحولين أو بزيادة الشهرين إلا أن يستغنى ولو فيهما ما حرمه النسب إلا أم أخيك أو أختك... اهـ
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
بنات العم من الرضاع محرمات
تاريخ الفتوى : ... 21 جمادي الأولى 1424 / 21-07-2003
السؤال
شاب رضع من جدته أم أبيه مع عمته الصغيرة، هل تحل له بنت عمه الكبير بين عمه وعمته التي رضع معها 22 سنة.(12/171)
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن هذا الشاب بمجرد رضاعه من جدته لأبيه أصبح عمًّا لبنت عمه، ولا أثر لفارق السن بين عمه وعمته التي رضع معها؛ وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب. رواه البخاري ومسلم.
وقال عليٍّ بن أبي طالب رضي الله عنه: يا رسول الله، مالك تنوّق في قريش وتدعنا؟ فقال: وعندكم شيء؟ قلت: نعم، بنت حمزة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنها لا تحل لي، إنها ابنة أخي في الرضاعة. رواه مسلم.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
الفتوى : ... لا بأس في الزواج من إحدى أخوات ابنة خالك
تاريخ الفتوى : ... 16 جمادي الأولى 1424 / 16-07-2003
السؤال
حصل رضاعة بين خالي الصغير وابنة خالي الكبيرة أخو أمي من أبيها، فهل يجوز أن أتزوج إحدى أخواتها؟ علما ًبأنه لم يكن يحصل هناك أي رضاعة مع أحد من إخوتي نهائياً.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: لا حرج عليك في الزواج من إحدى أخوات ابنة خالك لانتفاء ما يمنع ذلك من رضاع أو نسب. والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
هل تتحجب عن أخيها من الرضاع إذا كان فاسقاً؟
تاريخ الفتوى : ... 14 جمادي الأولى 1424 / 14-07-2003
السؤال
أنصح أقربائي بلبس الحجاب أمام أخوتهم من الرضاع إذا كانوا فاسقين فهل يجوز ذلك؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فالأخ من الرضاع يعد من المحارم سواء كان مؤمنًا صالحًا أو كان فاسقًا، بل ولو كان كافرًا؛ لكن إذا وجدت الريبة في أحد من المحارم، فإنه يعامل في هذا الباب معاملة الأجانب، فلا تكشف المرأة أمامه عما تكشفه للمحارم، ولا تختلي به ولا تسافر معه. ولمزيد فائدة راجعي الفتوى رقم: 26471. والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
الفتوى : ... أبو أخيك من الرضاعة أجنبي عنك(12/172)
تاريخ الفتوى : ... 10 جمادي الأولى 1424 / 10-07-2003
السؤال
هل يجوز لي أن أكشف على أبي أخي من الرضاعة؟ مع العلم بأن أمي هي المرضعة.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإن أبا أخيك من الرضاعة الذي أرضعته أمك لا علاقة بينك وبينه، فهو أجنبي مثل سائر الأجانب، فأنت لست ربيبة له ولا بنتًا من الرضاعة. فدخلتِ في عموم قوله تعالى بعد ما بين محرمات النكاح: وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ[النساء:24]. وبناء عليه، فإنه لا يجوز لك أن تكشفي ثيابك أمامه، بل يجب أن تعامليه مثل معاملة سائر الأجانب. والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
الفتوى : ... التحريم بالرضاعة ثابت بالقرآن والسنة والإجماع
تاريخ الفتوى : ... 10 جمادي الأولى 1424 / 10-07-2003
السؤال
كيف نقنع المسلم أو غير المسلم بأنه يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالتحريم بالرضاعة ثابت بالقرآن والسنة وإجماع المسلمين. قال تعالى: حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ[النساء:23]. وقال صلى الله عليه وسلم: إن الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة. متفق عليه.
وأجمع المسلمون على أنه يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب. قال في المغني: وأجمع علماء الأمة على التحريم بالرضاعة. اهـ
وعليه، فمن كان مسلمًا لا يسعه إلا الإذعان لهذا الحكم ظاهرًا وباطنًا، ولو لم يعلم الحكمة من ورائه. قال تعالى: وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْراً أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ[الأحزاب:36]. وقال تعالى: فَلا وَرَبِّكَ لا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجاً مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيماً)[النساء:65].
أما غير المسلم فلا معنى لإقناعه بهذا الحكم ولا فائدة فيه، مادام أنه يكفر بالله آمرًا وناهيًّا ومشرعًا عليما حكيمًا.
ومع ما تقدم فإن حكمة التحريم بالرضاع ظاهرة. يقول العلامة أحمد الدهلوي في كتاب "حجة الله البالغة": ...فإن التي أرضعت تشبه الأم من حيث إنها سبب اجتماع أمشاج بنيته وقيام هيكله، غير أن الأم جمعت خلقته في بطنها، وهذه - أي المرضعة - درَّت عليه ما يسد رمقه في أول نشأته، فهي أم بعد الأم...(12/173)
وقال الشيخ عبد الكريم زيدان : وإذا كان الرضاع يحقق الجزئية المادية بين الرضيع ومرضعته كما يحقق شيئًا من أعظم مظاهر الأمومة والحنان باحتضانها الطفل وإرضاعه من ثديها، فهي بهذا كله تستحق أن تكون أمًّا له بهذا الرضاع، وما يتجلى به من مظاهر الأمومة والحنان.. والأم تحرم على ابنها فتحرم هذه المرضعة على رضيعها، كما تحرم أمه النسبية عليه، وكذلك من يتصل بها على النحو الذي بيناه. اهـ
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
يريد الزواج ممن أرضعت أمه أختها
تاريخ الفتوى : ... 08 جمادي الأولى 1424 / 08-07-2003
السؤال
هل يجوز لي الزواج من ابنة عمتي وأختها الكبرى أرضعتها أمي هي وأختي؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإنه يجوز لك الزواج من بنت عمك، وكون أختها الكبرى أرضعتها أمك لا ينشر ذلك الحرمة إلا بينك وبين من أرضعت من أمك. أما غيرها من سائر أخواتها فهنَّ أجنبيات عنك ما لم يكن هناك موجب آخر للتحريم. والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
عنوان الفتوى : ... أخت أمك من الرضاعة هي خالتك
تاريخ الفتوى : ... 08 جمادي الأولى 1424 / 08-07-2003
السؤال
الجلوس أمام أخت أمي من الرضاعة وهي لا ترتدي النقاب حرام أم حلال؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن أخت أمك من الرضاعة هي خالتك من الرضاعة، وبالتالي فهي إحدى محارمك. روى الشيخان من حديث عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب.
والذي يحرم من النسب هو ما ورد في الآية الكريمة: حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالاتُكُمْ[النساء:23].
وعليه فإن جلوسك أمامها وهي لا ترتدي الحجاب حلال وليس حرامًا.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
حكم استرضاع المرأة النصرانية
تاريخ الفتوى : ... 07 جمادي الأولى 1424 / 07-07-2003(12/174)
السؤال
هل يصح للطفل المسلم أن يرضع من امرأة نصرانية في حالة الضرورة وغير الضرورة؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فيكره استرضاع الكافرة والفاجرة والحمقاء ونحو ذلك. قال ابن قدامة في "المغني": كره أبو عبد الله الارتضاع بلبن الفجور والمشركات. وقال ابن قدامة أيضًا: ويكره الارتضاع بلبن الحمقاء كيلا يشبهها الولد في الحمق، فإنه يقال: إن الرضاع يغير الطباع.
وسئل مالك كما في "المدونة" عن المراضع النصرانيات فقال: لا يعجبني اتخاذهنَّ لأنهنَّ يشربن الخمر ويأكلن لحم الخنزير، فأخاف أن يطعمن ولده مما يأكلن من ذلك.
وكلام أهل العلم في هذا كثير، وهذا عند الاختيار، أما عند الضرورة أو الحاجة فلا كراهة في ذلك، لاسيما إذا كان ذلك عارضًا لا على سبيل الاسترضاع.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
الفتوى : ... أخت المرضعة تحرم على الرضيع
تاريخ الفتوى : ... 29 ربيع الثاني 1424 / 30-06-2003
السؤال
ابن عمتي رضع من أختي الكبيرة، فما حكم زواجي منه أرجو الرد بالتفصيل؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإذا رضع ابن عمتك من أختك خمس رضعات فصاعداً وكان حينها في سن الرضاع (الحولين)، فإنه قد صار ابناً لأختك، ولا يجوز للمرأة أن تتزوج ابن اختها لأنها خالته وهي من المحارم، والأمر في ذلك واضح. والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
الفتوى : ... لا يجوز أن تتزوج بأخت أبيك من الرضاعة.
تاريخ الفتوى : ... 27 ربيع الثاني 1424 / 28-06-2003
السؤال
أبي رضع من زوجة عمه الأولى وعمي له ثلاث زوجات، فهل يجوزلي الزواج من ابنة الزوجة الثالثة؟ علما بأنها لم ترضع أحدا من أعمامي؟ أفيدوني جزاكم الله خيرا.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فرضاع أبيك من زوجة عمك يجعله ابنا لها، ولعمك أيضا لأن اللبن له، وعليه، فابنة عمك من أي(12/175)
زوجاته كانت، هي أخت أبيك من الرضاع، يعني عمتك، فلا يجوز لك التزوج بها. والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
الفتوى : ... الشك في عدد الرضعات لا يثبت به التحريم
تاريخ الفتوى : ... 27 ربيع الثاني 1424 / 28-06-2003
السؤال
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سؤالي هو.. أنا أريد الزواج من بنت خالي لكن بيني وبينها رضاعة والأهل لا يعرفون كم رضعة بالضبط أمها غير متأكدة من عدد الرضعات كل مرة تقول عدداً.. طبعا أمها التي ارضعتني.. وأمي تقول ثلاثاً وجدتي تقول واحدة وأنا في حيرة.. كما أود أن أعرف هل أختها تجوز لي؟ جزاكم الله ألف خير.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإذا شُكَّ في وجود الرضاع أو في عدد الرضعات المحرمة، لم يثبت التحريم، والرضاع المحرم خمس رضعات في الحولين على الراجح، لأن الأصل عدمه فلا يزول الأصل بمجرد الشك. فعلى هذا يجوز لك أن تنكح بنت خالتك، إذا كان الحال كما ذكرت أن أمها غير متأكدة، وأن أمك تقول ثلاثاً وجدتك تقول واحدة، فيجوز لك أن تنكحها. ويجوز لك أن تنكح أختها وإنما يحرم عليك أن تجمع بينهما لقول الله في ذكر المحرمات في النكاح: وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ [النساء:23]. مع أن الأحوط والأبرأ للذمة ترك الزواج من هذه الفتاة، بل من كل من رضع من أمها، لأن هناك من العلماء من يقول بأن الرضعة الواحدة تحرم. والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
الفتوى : ... لا يحصل التحريم بأقل من خمس رضعات
تاريخ الفتوى : ... 22 ربيع الثاني 1424 / 23-06-2003
السؤال
بسم الله الرحمان الرحيم. والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أريد جوابا عن سؤال في الرضاعة وهو كالآتي: امرأة رضعت من أمي، والتي رضعت مع هذه المرأة كانت أختي الكبرى وأنا حينها لم أولد بعد.( رضعت من أمي مرتين). تزوجت المرأة( المرأة التي رضعت من أمي) والآن لديها بنت، فهل يحل لي الزاوج بها (أي الزواج ببنت المرأة التي رضعت من أمي، مع العلم بأن الذي رضع معها حينها كانت أختي الكبيرة أما أنا فإني لم أولد ساعتها بعد). السؤال هو: هل يحل الزواج ببنت المرأة التي رضعت من أمي ؟. وجزاكم الله خيرا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:(12/176)
فقد اختلف العلماء في عدد الرضعات الذي يحصل به التحريم، فمنهم من رأى قليل ذلك وكثيره يحصل به التحريم، والذي نرى ترجيحه هو أنه لا يحصل بأقل من خمس رضعات، انظر الفتوى رقم: 19499، .
وعليه، فإنه يجوز لك الزواج ببنت المرأة هذه إذا كان متيقَّنا أن أمها لم تكن رضعت من أمك ما يبلغ خمس رضعات، والأحوط لك أن لا تتزوج بها.
وأما كونها رضعت مع أختك وأنت حينذاك لم تولد بعد، فليس لذلك من اعتبار، لأنها إذا رضعت من أمك العدد المذكور صارت أختك من الرضاعة، وتصير بنتها بنت أختك، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. متفق عليه. عن ابن عباس والذي يحرم من النسب ما ورد في قول الله تعالى: حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ .... [النساء: 23]
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
الفتوى : ... الخالة من الرضاع يحرم نكاحها مؤبدا
تاريخ الفتوى : ... 21 ربيع الثاني 1424 / 22-06-2003
السؤال
هل يجوز لأخت والدتي من الرضاعة أن تظهر أمامي من غير النقاب (غطاء الوجه)؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فأخت والدتك من الرضاعة تعتبر خالة لك يحرم عليك نكاحها مؤبداً، لأنه يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، والخالة من النسب محرمة باتفاق العلماء لقول الله تعالى: حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُوراً رَحِيماً [النساء:23]. ولذا فلا حرج أن تراها وهي غير منتقبة. والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
شروط جواز إرضاع الصبي من غير أمه
تاريخ الفتوى : ... 18 ربيع الثاني 1424 / 19-06-2003
السؤال
ما حكم الرضاعة من غير الأم وما مقدار الرضعات؟ وشكراً.
الفتوى(12/177)
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فيجوز إرضاع الصبي من غير أمه، إذا توافر شرطان: الأول: رضا المرضعة وإذن زوجها، سواء كان هذا الرضاع بعوض أو بغير عوض، أما رضا المرضعة، فلأن الأصل في المعاوضات أو التبرعات رضا المعاوض أو المتبرع باتفاق أهل العلم، وأما إذن الزوج فلأن الإرضاع يفوت عليه بعض حقه في الاستمتاع بزوجته، وقد نص أهل العلم على ذلك، قال صاحب كشاف القناع من الحنابلة: ^وليس للزوجة أن ترضع غير ولدها إلا بإذن الزوج.... لما فيه من تفويت حقه عليه.^^ الثاني: إذن أبي الطفل أو إذن وليه، لأن الأب أو الولي هو القيم شرعاً على مصالح الطفل، فلا يفتأت عليه في ذلك، وقد يكون في الإرضاع ضرر على الصبي ولو كان بغير عوض، وقد نص الفقهاء على أن الرضاع يغير الطباع، وقد يُعَيَّر به المرتضعُ كما لو رضع من فاجرة أو مشركة، فكيف إذا كان الرضاع بعوض، قال صاحب الفواكه الدواني من المالكية: ^ويجب في من تستأجر ألا يكون في لبنها عيب، ككونها حمقاء أو جذماء لأنه يضر بالرضيع.^^ ونص على معناه الفقهاء من المذاهب الأربعة. ومحل هذا الشرط والذي قبله ما لم يتعين الإرضاع لإنقاذ الصبي من التهلكة، فإذا تعين لإنقاذه من التهلكة وجب ولو بدون إذن، أما بالنسبة لعدد الرضعات التي يثبت بها تحريم الرضاع فهي خمس رضعات، وقد بينا ذلك في الفتوى رقم: 9790. والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
الفتوى : ... إخوانها من الرضاعة أو النسب أخوال لك
تاريخ الفتوى : ... 16 ربيع الثاني 1424 / 17-06-2003
السؤال
بسم الله الرحمن الرحيم سؤالي عن أحكام الرضاعة: عندما كنت صغيرة رضعت من امرأة وهذه المرأة بدورها كانت قد رضعت من امرأة أخرى، فهل يكون إخوانها( المرأة التي رضعت منها أنا) بالرضاعه أخوالي؟؟؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإن هذه المرأة التي رضعت منها إن كان لها إخوان من الرضاعة أو من النسب فإنهم يكونون محارم لك لأنهم أخوال لك، فهم بمثابة أخوالك من النسب، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ~يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب.~~ متفق عليه. والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
الفتوى : ... لا يجوز للرجل أن يتزوج من رضيعته
تاريخ الفتوى : ... 14 ربيع الثاني 1424 / 15-06-2003
السؤال(12/178)
01 هل يجوز للرجل أن يتزوج من رضيعته؟ 02 ما الذي نقوله في سجود السهو في الصلاة؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإنه لا يجوز للرجل أن يتزوج من رضيعته، وذلك لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من قوله: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. متفق عليه. عن ابن عباس . والذي يحرم من النسب هو ما ورد في قول الله تعالى: حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ (النساء: 23).
وأما عن الذي يقال في سجود السهو، فهو: سبحان ربي الأعلى، مثل ما يقال في سجود الصلاة كله، وانظر الفتوى رقم:
8527،
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
لا عبرة بإنكار من أنكر الرضاع
تاريخ الفتوى : ... 01 ربيع الثاني 1424 / 02-06-2003
السؤال
سالت السؤال التالى: تزوجت من ابنة عمي وبعد انجابنا طفلين فوجئنا بزوجة أبي تخبرنا بأنها أرضعت زوجتى، والسؤال هو: هل زواجنا صحيح أم لا؟ مع العلم بأنني أكبر من زوجتى بأكثر من عشر سنوات ولم أرضع من زوجة الأب هذه، مع العلم بأن هذا الإرضاع حسب قولها لمرات عديدة قد تتعدى الـ10 رضعات وكان ذلك بعد زواجها من أبي، على الرغم من أن أم زوجتى أنكرت ذلك بشدة، وكذلك أختى التي تكبرني؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فالذي عليه الجمهور أن الرضاع لا يثبت بشهادة امرأة واحدة، وخالف الحنابلة فأثبتوه بقول امرأة واحدة، ورُجح مذهب الحنابلة لما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك، وانظر الفتوى رقم: 28816 والفتوى رقم: 9002 ولا عبرة بإنكار من أنكر الرضاع فإن المثبت يقدم على النافي لأن النافي يستصحب الأصل، فكأنه قال ما علمته وقع، والمثبت ينقل عن الأصل. قال ابن قدامة: والمثبت يقدم على قول النافي.... المغني ج10ص258. وفي تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام: وتقدم البينة الناقلة على المستصحبة.... فالبينة الناقلة علمت وا لمستصحبة لم تعلم.... ج1ص381. والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
الفتوى : ... أحكام الرضاع لا تنسحب على إخوة الراضع ما لم يرضعوا(12/179)
تاريخ الفتوى : ... 30 ربيع الأول 1424 / 01-06-2003
السؤال
بسم الله الرحمن الرحيم
إلى الإخوة الأفاضل المشرفين على الموقع
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أما سوالي فهو كالآتي: لديّ ابنة خالة وأود الزواج منها ولكن تبين أن أحد إخوتي قد رضع من أمها وكذلك أمي قد أرضعت أحد إخوتها، فهل يجوز لي الزواج منها أم لا؟ وجزاكم الله خيراً.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإنه لا بأس عليك بالزواج من ابنة خالتك إذا كان الأمر كما ذكرت، لأن رضاع أحد إخوتك من أمها لا يؤثر عليك وإنما يؤثر عليه هو فتصير خالتك أماً له، وأولادها إخوته، وكذلك رضاع أحد إخوة هذه الفتاة من أمك لا يؤثر على الفتاة وإنما يؤثر عليه هو فتصير أمك أمه وأولادها إخوته، وهذا كله إذا كان الرضاع في الحولين وك انت الرضعات خمساً فصاعداً. والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
كون المقارن من الرضاع أكبر منك لا يؤثر في الحكم
تاريخ الفتوى : ... 26 ربيع الأول 1424 / 28-05-2003
السؤال
امرأة رضعت من أمي مع أختي التي هي أكبر مني بأخ فهل تصبح أختي من الرضاعة؟.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإذا كانت هذه المرأة قد رضعت من أمك خمس رضعات، وه ي في سن الرضاع، فإنها تصير أختك من الرضاعة، وتصير كذلك أختاً لكل إخوتك، وكل من ر ضع من أمك، وكون المقارن لها في الرضاع هي أختك الكبرى لا أثر له. والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
حكم نكاح أخوات البنت من الرضاع
تاريخ الفتوى : ... 13 ربيع الثاني 1424 / 14-06-2003
السؤال
ابنتي رضعت من خالتها هل بنات خالتها أي أخواتها من الرضاعة محرمات علي أنا والدها بمعنى هل يحرم على الأب البنات اللاتي رضعن مع بنته. أفيدونا مأجورين
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:(12/180)
فقد أخرج الشيخان وغيرهما عن جابر بن عبد الله -رضي الله عنهما- عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. والذي يحرم من النسب هو ما ورد في الآية الكريمة: حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُوراً رَحِيماً (النساء:23)
وعليه؛ فإن ابنتك لا يحرم عليك أخواتها من الرضاعة لأنهن لسن ممن ورد النهي عنه في الآية الكريمة ولا في الحديث الشريف، فهن يصرن بمنزلة أخوات ابنتك، وآباؤهن وأمهاتن وأخوالهن وأعمامهن يصيرون بمنزلة نفس القرابة من ابنتك، أما أنت فلا.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
الفتوى : ... لبن الفحل - بيان وتوضيح
تاريخ الفتوى : ... 25 ربيع الأول 1424 / 27-05-2003
السؤال
ابن عمي رضع مع أختي الكبرى من أبي؟ فهل يعتبر أخاً لي ولأخواتي من أبي وأمي؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا كانت المرضعة لابن عمك هي زوجة أبيكم وكان اللبن ناشئاً عن وطء أبيكم، فإن ابن عمك يصبح ولداً لأبيك صاحب اللبن، وتصبحون أنتم إخواناً وأخوات له من الأب، وهذا ما يعرف بتحريم لبن الفحل، والفحل هنا الرجل ونسب إليه اللبن لأنه ناتج عن وطئه للمرأة، ويدل عليه حديث عائشة قالت: استأذن علي أفلح أخو أبي القعيس بعد ما أنزل الله الحجاب فقلت: لا آذن له حتى أستأذن فيه النبي، فإن أخاه أبا القعيس ليس هو أرضعني ولكن أرضعتني امرأة أبي القعيس، فدخل علي النبي فقلت له: يا رسول الله إن أفلح أخا أبي القعيس استأذن فأبيت أن آذن له حتى أستأذنك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ائذني له فإنه عمك.... رواه البخاري.
وإذا كانت المرضعة لابن عمك وأختك امرأة أجنبية فليس أخاً لكم وإنما هو أخ لمن رضع معه من تلك المرأة فقط.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
الفتوى : ... رضاع الكبير لا يثبت شرعا عند جل أهل العلم
تاريخ الفتوى : ... 23 ربيع الأول 1424 / 25-05-2003
السؤال(12/181)
أرجو خلاصة شرح الأحاديث الشريفة التي جاءت في صحيح مسلم في " باب رضاعة الكبير"؟ جزاكم الله خيراً.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فقد ثبت في صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: جاءت سهلة بنت سهيل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله: والله إني لأرى في وجه أبي حذيفة من دخول سالم: قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرضعيه، فقالت: إنه ذو لحية، فقال: أرضعيه يذهب ما في وجه أبي حذيفة، فقالت: والله ما عرفته في وجه أبي حذيفة. وأخرج مسلم أيضاً في صحيحه عن أم سلمة قالت: أبى سائر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أن يدخلن أحدا عليهن بتلك الرضاعة، وقلن لعائشة والله ما نرى هذا إلا رخصة رخصها رسول الله صلى الله عليه وسلم لسالم خاصة، فما هو بداخل علينا أحد بهذه الرضاعة ولا رائينا. قال النووي في شرحه لصحيح مسلم: واختلف العلماء في هذه المسألة، فقالت عائشة وداود تثبت حرمة الرضاع برضاع البالغ كما تثبت برضاع الطفل لهذا الحديث، وقال سائر العلماء من الصحابة والتابعين وعلماء الأمصار إلى الآن لا يثبت إلا بإرضاع من له دون سنتين إلا أبا حنيفة فقال: سنتين ونصفا وقال زفر: ثلاث سنين وعن مالك رواية سنتين وأيام، واحتج الجمهور بقول الله تعالى: وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ [البقرة:233]. والحديث الذي ذكره مسلم بعد هذا: إنما الرضاعة من المجاعة. وبأحاديث مشهورة وحملوا حديث سهلة على أنه مختص بها وبسالم. وقد روى مسلم عن أم سلمة وسائر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، أنهن خالفن عائشة في هذا، وقال أيضاً: قول النبي صلى الله عليه وسلم: أرضعيه. قال القاضي: لعلها حلبته ثم شربه من غير أن يمس ثديها ولا التقت بشرتاهما، وهذا الذي قاله القاضي حسن ويحتمل أنه عفي عن مسه للحاجة كما خص بالرضاعة مع الكبر. فظهر من هذا أن رضاع الكبير لا يثبت شرعاً عند جل أهل العلم، وأنه رخصة لسالم خاصة ودفعا للحرج
الذي لحق بأبي حذيفة كما فهم ذلك أزواج النبي صلى الله عليه وسلم واعتمده جل علماء المسلمين. والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
الفتوى : ... العمة من الرضاع من المحارم
تاريخ الفتوى : ... 18 ربيع الأول 1424 / 20-05-2003
السؤال
رجل رضع مع امرأة فهي أخته من الرضاعة وتزوجت وتوفي زوجها فهل يجوز دخول ابن الرجل الذي رضع معها عليها في الحداد؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:(12/182)
فلا مانع من دخول ابن الرجل المذكور على أخته من الرضاعة فهي من محارمه، لأنها عمته من الرضاعة.
وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة رواه البخاري ومسلم وغيرهما عن عائشة رضي الله عنها.
فيجوز له الدخول عليها ولو كان ذلك في عدة الوفاة أو غيرها.
وننبه السائل الكريم إلى أن ما يظنه البعض من أن المرأة المعتدة عدة الوفاة لا تكلم الرجال ولا تراهم ولا يرونها ولو كانوا محارمها، فهذا غير صحيح، فيجوز للمرأة أن تجلس مع أقاربها المحارم وتراهم ويرونها كما كان حالها في الأوقات العادية، وإذا دعتها الحاجة لكلام رجل أجنبي فلها ذلك بالضوابط الشرعية وقدر الحاجة.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
لا بأس بالزواج إذا لم يوجد من الرضاعة ما ينشر الحرمة
تاريخ الفتوى : ... 16 ربيع الأول 1424 / 18-05-2003
السؤال
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تقدم لخطبتي ابن خالي وقد كان أخوه الصغير قد رضع مع أختي الصغيرة من أمي وقد انتقلت أختي إلي رحمة الله فهل يحرم علي ابن خالي ..؟ وجزاكم الله كل الخير.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإن ابن خالك هذا إذا لم يكن رضع اللبن من أمك، أو لم يوجد سبب من الرضاعة ينشر الحرمة بينكما، فيجوز لك الزواج منه، وليس من أسباب حرمة زواجك منه كون أخيه قد رضع من أمك مع أختك الصغيرة سواء كانت موجودة أو قد توفيت. والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
الفتوى : ... مسألة رضاع سالم من امرأة أبي حذيفة
تاريخ الفتوى : ... 17 ربيع الأول 1424 / 19-05-2003
السؤال
الأخ العزيز أرجو الإيضاح حول قضية إرضاع الكبير وعما قيل في حق أم المؤمنين أنها أرضعت شابا لكي يدخل عليها، إن هذه القضية تجد لدى أعداء الدين نوعاً من القوة على ديننا الحنيف فكيف لامرأة مسلمة وليست أي امرأة بل زوجة الرسول الكريم(صلى الله عليه وسلم) أن تُظهر ثديها لرجل لكي يرضعه، نرجو الإيضاح أثابكم الله؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإن جماهير العلماء من أهل المذاهب الأربعة وغيرهم على أن إرضاع الكبير لا يُحَرِّم، وقد مضى بيان هذا في الفتوى رقم: 3901. وأما ما روي من فعل ذلك في عهد النبي(12/183)
صلى الله عليه وسلم فقد كان حالة خاصة تعالج أمراً من أمور الجاهلية، وهو التبني. وعلى هذا حمله الجمهور، وقال بعضهم بأن ذلك منسوخ بالأخبار الكثيرة الواردة في عدم التحريم بإرضاع الكبير، ولو أننا قلنا بما قالته أمنا عائشة رضي الله عنها، وأخذت به ومن وافقها من العلماء كابن حزم مثلاً، في أن رضاع الكبير جائز ويُحرم، لما كان ذلك بعيداً لأنه لا يُباح إلا عند الحاجة، بدليل حديث سالم المذكور في الجواب الذي أشرنا إليه. وقد دلت أحكام الشريعة على اعتبار حاجات الناس وضرورياتهم ودعت إلى مراعاتها، ولو أدى ذلك إلى الوقوع في أمر غير مشروع، ما دامت الحاجة أو الضرورة متحققة، ومن ذلك إباحة أكل الميتة للمضطر، وشرب الخمر لمن به غصة يخشى منها الضرر أو الموت. قال شيخ الإسلام: فيجوز إن احتيج جعله ذا محرم، وقد يجوز للحاجة ما لا يجوز لغيرها، وهذا قول متوجه. انتهى. ومع هذا فإننا نقول: لا يشترط لإرضاع الكبير أن يمس ثدي من يريد أن يرضع منها لتحرم عليه، بل يمكن أن يوضع له حليب المرأة في إناء ويشربه، وهذا هو الأليق، ولذلك قال الإمام النووي رحمه الله في شرحه لحديث سالم مولى حذيفة: قوله صلى الله عليه وسلم "أرضعيه" قال القاضي: لعلها حلبته ثم شربه من غير أن يمس ثديها، ولا التقت بشرتاهما، وهذا الذي قاله القاضي حسنٌ، ويُحتمل أنه عفي عن مسه للحاجة كما خص بالرضاعة مع الكبر. انتهى. أما عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها فلم تكن ترضع أحداً، بل كانت إذا أرادت أن يدخل عليها أحد أو يراها أمرت بنات أخواتها وبنات إخوانها أن يرضعنه، وأبت ذلك بقية زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، لأنهن رأين الأمر خاصاً بسالم
مولى حذيفة، رواه أحمد وغيره، وصححه الألباني رحمه الله. ولا مجال للطعن في أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، فهي العفيفة المبرأة من فوق سبع سموات، فلا يتطرق إليها شك أو ريبة، وهي أم المؤمنين كما قال الله تعالى: النَّبِيُّ أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ [الأحزاب:6]. والطعن فيها رضي الله عنها طعن في زوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل طعن في الله عز وجل الذي اختارها زوجة لنبيه وحبيبه صلى الله عليه وسلم، ولهذا كان من فقه عمار بن ياسر رضي الله عنهما قوله قبل موقعة الجمل: إني لأعلم أنها زوجته في الدنيا والآخرة، ولكن الله ابتلاكم لتتبعوه أو إياها. يعني في الخلاف الذي حصل بينها وبين علي رضي الله عنه. رواه البخاري. فهي زوجة نبينا صلى الله عليه وسلم في الجنة، توفي عنها وهو راضٍ عنها، بل ما قبضت روحه صلى الله عليه وسلم إلا ورأسه الشريف بين حاقنتها وذاقنتها، وكانت أحب نسائه إليه، فهل يتصور مسلم أن يختار الله لنبيه من لا تحفظه في نفسها وعرضها؟! سبحانك هذا بهتان عظيم. ومما ينبغي التنبه له أنه لم ينقل عن صحابي واحد إنكاره على أم المؤمنين ما ذهبت إليه في مسألة الرضاع من جهة الشك أو الريبة أو الاتهام، وإنما خالفها بقية أزواج النبي صلى الله عليه وسلم اجتهاداً منهن في أن رضاع سالم كان خاصاً به، ورأت هي رضي الله عنها عدم الخصوصية عند الحاجة لذلك. والواجب على المسلم أن ينزه قلبه وسمعه عن أي خاطرة أو كلمة تشين أم المؤمنين الطاهرة الطيبة، التي هي زوج أطيب وأطهر إنسان صلى الله عليه وسلم، كما قال الله تعالى: وَالطَّيِّبَاتُ(12/184)
لِلطَّيِّبِينَ وَالطَّيِّبُونَ لِلطَّيِّبَاتِ أُولَئِكَ مُبَرَّأُونَ مِمَّا يَقُولُونَ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ [النور:26]، وهذه الآية قد نزلت في عائشة رضي الله عنها. والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
سبب عدم تحريم الزوجة على زوجها إذا رضعت من ثديها
تاريخ الفتوى : ... 12 ربيع الأول 1424 / 14-05-2003
السؤال
إذا رضعت المرأة من نفسها (ثدييها) فهل تحرم على زوجها؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإن المرأة إذا رضعت اللبن من ثديها فلا تحرم على زوجها من وجهين: أولاً: أن رضاع الكبير لا يعتبر ولا أثر له عند جمهور أهل العلم، وراجع الفتوى رقم: 3901. ثانياً: أن تحريمها بهذا السبب فيه فتح باب مفسدة عظيمة هي: أنه كلما كانت امرأة تود التخلص من زوجها تقوم بالرضاعة من ثديها، وفي هذا من المفسدة ما لا يخفى. والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
لا ينبغي لك أن تتزوج ببنتها نظرا لقولها
تاريخ الفتوى : ... 11 ربيع الأول 1424 / 13-05-2003
السؤال
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وجزاكم الله خيراً على هذا الموقع وبعد: فأنا شاب أريد أن أتزوج وهناك بنت قالت أمها إنها قد أرضعتني وصافحتها ثم بعد ذلك تواجدت أنا وأمها مع أمي أنا وقالت والدتي إن المرأة لم ترضعني فتشاحنتا ثم قبلت المرأة ذلك على أساس أنها تريدني لإحدى بناتها، فهل يجوز أن أتزوج بها أم لا وما هو الدليل على الإجابة، علما بأنني كففت عن مصافحتها قبل أن يدخل بالي الزواج بها؟ وجزاكم الله خيراً.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالأصل أنه يحتاط في شأن الفروج، ولذلك ذهبت طائفة من أهل العلم إلى الاكتفاء بشهادة امرأة واحدة لثبوت الرضاع، وهذا القول هو الراجح، وانظر الفتوى رقم:
4379.
وعليه فما دامت هذه المرأة أقرت بأنها أرضعتك فإنه لا ينبغي لك أن تتزوج ببنتها نظراً لقولها السابق، لحديث عقبة بن الحارث أنه تزوج أم يحيى بنت أبي إهاب فجاءت امرأة فقالت: لقد أرضعتكما، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: فكيف وقد قيل، ففارقها. رواه البخاري.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه(12/185)
ــــــــــــــ
بنت الأخت من الرضاع من المحرمات
تاريخ الفتوى : ... 09 ربيع الأول 1424 / 11-05-2003
السؤال
جدتي لأمي أرضعت ابن خالتي مع خالتي ابنتها الصغرى ما هو الحكم الشرعي في زواجي من ابن خالتي ؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإنه لا يجوز زواجك من ابن خالتك الذي أرضعته جدتك لأنه أصبح خالك من الرضاعة لحديث الصحيحين: ~يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب.~~ ومن المعلوم أن بنت الأخت من النسب حرام على خالها، لقول الله تعالى: حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُوراً رَحِيماً [النساء:23]. والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
رضيعة زوجة الجد بلبن الجد تعتبر خالة من الرضاع
تاريخ الفتوى : ... 09 ربيع الأول 1424 / 11-05-2003
السؤال
أنا شاب أريد الزواج ومشكلتي هي أن لي جدا تزوج مرتين المرأة الأولى أنجبت أمي وخالتي و3 إخوة الأخ الصغير لأمي أنجب بنت (ع) وهذه البنت رضعت مع الأخ الأصغر لأمي من زوجة جدي الثانبة وسؤالي يتمثل في ما يلي: هل هذه البنت تحل لي كزوجة أم لا؟ وشكراً.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فهذه البنت التي أرضعتها زوجة جدك بلبنه تعتبر خالتك من الرضاع، فلا يجوز لك الزواج بها. وعلى هذا الحكم اتفقت المذاهب الأربعة. والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقي
ــــــــــــــ
الفتوى : ... إرضاعكِ لأخيكِ لا ينشر الحرمة لأبناء أختك
تاريخ الفتوى : ... 04 ربيع الأول 1424 / 06-05-2003
السؤال
أرضعت أخي من أبي فهل يجوز لبنتي الكشف على أبناء أختي من أبي؟
الفتوى(12/186)
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإن إرضاعك لأخيك هذا يصيره أخاً لأبنائك من جهة الرضاع، كما أنه ينشر الحرمة بين أولاد أخيك الذي أرضعِته وبنتك، فيباح لهم النظر إليها والخلوة بها، وليس هذا لأبناء أختك، وعليه فلا يجوز لبنتك الظهور أمامهم إلا باللباس الشرعي الذي يغطي جميع البدن، لأنهم أجانب بالنسبة لها. والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
الفتوى : ... إخوة الأخ من الرضاع يتوقف حكمهم على معرفة المرضعة
تاريخ الفتوى : ... 04 ربيع الأول 1424 / 06-05-2003
السؤال
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ... أما بعد: السؤال: هل يجوز للمرأة أن تسلم أو تكشف شعرها أمام أخيها من الرضاعة.. وهل يجوز لها أن تسلم أو تكشف شعرها أمام إخوته أيضا أم أمامه هو فقط؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فالأخ من الرضاع حكمه حكم الأخ من النسب سواء بسواء إلا في مسائل الميراث. ولمعرفة ما يحل للمرأة أن تكشف أمام محارمها تراجع الفتوى رقم: 20445. أما إخوة الأخ من الرضاع فيتوقف حكمهم على معرفة المرضعة، فإن كانت المرضعة هي أم المرأة فالرجل أخ لجميع أولاد المرضعة ذكورهم وإناثهم، وأخ أيضاً لأولاد من نشأ اللبن من وطئه -وهو الزوج-، وإن كانت المرضعة هي أم الرجل أو امرأة أخرى فالمرأة التي رضعت أخت لجميع أبناء وبنات هذه المرضعة، وأخت أيضاً لجميع أبناء وبنات زوج هذه المرأة الذي نشأ اللبن من وطئه، وانظر الفتوى رقم: 22650. والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
من رضع مع خالته حرمت عليه بناتها
تاريخ الفتوى : ... 02 ربيع الأول 1424 / 04-05-2003
السؤال
أنا وأخي أرضعنا مع خالتنا الصغيرة وأريد أنا وأخي الزواج ببنتي خالتنا فهل يجوز هذا؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا كانت الخالة التي ترغب أنت وأخوك في الزواج من بناتها هي الخالة التي رضعت معكما، فلا يجوز لكما الزواج ببناتها لأنهن بنات أختكما من الرضاعة، ويدل لذلك قوله صلى الله عليه وسلم: يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب. رواه البخاري ومسلم ولا شك أن بنت الأخت من النسب حرام لقول الله تعالى: حُرِّمَتْ(12/187)
عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُوراً رَحِيماً [النساء:23].
وراجع الفتوى رقم: 9790 لمعرفة الرضاع الذي تحصل به الحرمة.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
حكم من رضعت من أم أخواتها من والدها
تاريخ الفتوى : ... 01 ربيع الأول 1424 / 03-05-2003
السؤال
لدي أخوات من والدي هل يجوز أن أكشف بدون حجاب أمام خالهم وهم كذلك رغم أنه يوجد رضاعة في ما بيننا نحن الإخوة وكذلك تربينا في بيت واحد وليس كل الإخوة والأخوات قد رضعوا مع بعض بسبب فارق السن ووقت الولادة التي قد تختلف؟ وجزاكم الله خيراً.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإذا كنتِ رضعتِ من أم أخواتك من والدك فقد صار خالهُم خالاً لك من الرضاعة يجوز أن تكشفي أمامه بدون حجاب، أما إذا لم ترضعي من أمهم فلا يجوز أن تكشفي أمام خالهم لأنه أجنبي عنك، ليس خالاً لك من الرضاع، وكذلك من رضع من أخواتك من أمك فقد صار خالك خالاً لهن من الرضاعة، وانظري الفتوى رقم: 4496. والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
الفتوى : ... الرضاعة لا تنشر الحرمة إلى أصول الرضيع وحواشيه
تاريخ الفتوى : ... 25 صفر 1424 / 28-04-2003
السؤال
ابنتي رضعت من خالتها مدة أربعة أشهر، السؤال: هل أصبح محرماً لأخوات بنتي من الرضاعة؟
وجزاكم الله خير الجزاء.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فمن المعلوم أن الرضاعة لا تنشر الحرمة إلى أصول الرضيع وحواشيه، فأبوه وأمه وأخواته النَّسَبيون يعتبرون أجانب عن أبيه وإخوانه وأخواته من الرضاع، وعليه.. فلست محرماً لأخوات ابنتك من الرضاعة، ما دمن لم يرضعن من زوجتك أو أمك أو أختك مثلاً.(12/188)
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
حكم نكاح ابنة عمي التي رضعت مع أخي
تاريخ الفتوى : ... 24 صفر 1424 / 27-04-2003
السؤال
هل يجوز لي الزواج من ابنة عمي التي رضعت مع أخي الأصغر؟ وهل يختلف الحكم باختلاف المرضعة؟ أي إذا كانت المرضعة أمي أو أمها؟
ولكم جزيل الشكر مقدماً
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا كانت ابنة عمك رضعت من أمك فقد صارت أختاً لكم من الرضاعة، لا يجوز لك أو لأحد من إخوانك الزواج بها، وإن كان أخوك قد رضع معها من أمها، أو من امرأة أخرى ولم ترضع هي من أمه فلا حرج في زواجك منهأ، لأنه ليس بينك وبينها رضاع محرِّم، وإنما الرضاع المحرم بينها وبين أخيك، فهو أخوها من الرضاعة.
واعلم أن الرضاع المحرِّم ما كان خمس رضعات فما زاد على الصحيح من أقوال أهل العلم، وانظر للفائدة الفتوى رقم: 21044 والفتوى رقم: 5621 والفتوى رقم: 9790
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
الفتوى : ... حكم نكاح ابنة العم إذا رضعت أختها من أمي
تاريخ الفتوى : ... 24 صفر 1424 / 27-04-2003
السؤال
هل يجوز لي أن أتزوج ابنة عمي الصغرى إن كانت أختها الكبرى أختا لي من الرضاعة حيث إن والدتي أرضعتها معي؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فيجوز لك الزواج من ابنة عمك الصغرى إذا لم تكن قد رضعت من أمك أو رضعت أنت من أمها، ولا أثر لرضاع أختها من أمك.
واعلم أن الرضاع المحرِّم ما كان خمس رضعات فما زاد،على الصحيح من أقوال أهل العلم. وتتميماً للفائدة انظر الفتوى رقم: 5621 والفتوى رقم:
21044 والفتوى رقم: 9790
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه(12/189)
ــــــــــــــ
الفتوى : ... يحرم بالرضاع ما يحرم بالمصاهرة
تاريخ الفتوى : ... 19 صفر 1424 / 22-04-2003
السؤال
هل يجوز لزوجة الرجل أن تسلم على أبي الزوج من الرضاعة؟ وهل للزوج أن يسلم على أم الزوجة من الرضاعة؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالذي يظهر أن المقصود بالسلام في هذا السؤال المصافحة، فيجوز للزوجة مصافحة أبي زوجها من الرضاعة، وكذا يجوز للزوج مصافحة أم زوجته من الرضاعة، إذ أن جمهور الفقهاء على أن تحريم المصاهرة يثبت بالرضاع.
قال ابن قدامة في المغني: فمن تزوج امرأة حرم عليه كل أم لها من نسب أو رضاع، قريبة أو بعيدة.
وقال الكاساني في بدائع الصنائع: كل من يحرم بسبب المصاهرة من الفرق الأربع الذين وصفناهم في كتاب النكاح يحرم بسبب الرضاع، فيحرم على الرجل أم زوجته وبنتها من زوج آخر من الرضاع، كما في النسب. انتهى.
وقال صاحب أسنى المطالب: الطرف الثاني في المصاهرة المتعلقة بالرضاع (وتحرم عليه مرضعة زوجته)، لأنها أم زوجته من الرضاع. انتهى.
وقال صاحب الفواكه الدواني في معرض ذكر المحرمات بالصهر: وأشار إليهن بقوله: (وأمهات نسائكم) وهي كل امرأة لها على زوجتك ولادة أو رضاع ولو بواسطة.
وخالف في هذه المسألة شيخ الإسلام ابن تيمية فقال في الفتاوى الكبرى: وتحريم المصاهرة لا يثبت بالرضاع، فلا يحرم على الرجل نكاح أم زوجته وابنتها من الرضاع، ولا على المرأة نكاح أبي زوجها وابنه من الرضاع.
وقول الجمهور أقوى، لأن الأولى الاحتياط في الفروج، كما قرر ذلك الفقهاء.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
الفتوى : ... الرضاع يقوم مقام النسب في المحرمية
تاريخ الفتوى : ... 17 صفر 1424 / 20-04-2003
السؤال
كيف يكون السلام على أخ بالرضاع أو عم أو خال وإذا كنت لا أراه إلا كل سنة أو سنتين هل يجوز السلام عليهم بأن أحضنهم وأقبلهم من غير شهوة بل حنان ورحمة؟ وجزاكم الله خيراً.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:(12/190)
فإن الرضاع يقوم مقام النسب في المحرمية لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة. متفق عليه.
وفي لفظ النسائي: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب.
وعليه فالمرأة تعامل أخاها من الرضاع ونحوه معاملة أخيها من النسب، إلا خيفت الفتنة فتمتنع عن كل أسبابها كالخلوة والمصافحة والنظر.
أما التقبيل بين المحارم فقد سبق حكمه في الفتوى رقم: 3222.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
حكم نكاح أخت الأخت من الرضاع
تاريخ الفتوى : ... 14 صفر 1424 / 17-04-2003
السؤال
بسم الله الرحمن الرحيم
في البداية نشكركم على هذا الموقع الهادف لفعل الخير والذي يسهل لنا التواصل معكم 0
أريد أن أسأل سؤالا في الرضاعة 0
صديق لي أخته رضعت لمدة ثلاثة أيام من جارتهم والتي كانت ترضع ابنة لها ، فأراد هذا الصديق أن يتقدم لابنة جارتهم 0
فما حكم ذلك في الدين الإسلامي 0
ولكم جزيل الشكر 0
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الله تعالى قد حدد المحرمات من النساء في قوله تعالى: حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُوراً رَحِيماً [النساء:23].
ثم قال بعد ذلك: وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ [النساء:24].
وبناء عليه.. فإنه يجوز لصديقك أن يتزوج بنت جارتهم، لأنها ليست أختا له من الرضاعة بل هي أخت أخته فقط، فدخلت في قوله: وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ [النساء:24]، ولم يرد مخصص يخرجها من هذا العموم.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
السن المناسبة للفطام
تاريخ الفتوى : ... 05 صفر 1424 / 08-04-2003(12/191)
السؤال
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
بعد التحية
أريد أن أعرف ماهو السن المناسب للفطام؟ إذا كانت الأم قادرة والطفل مستجيب؟
وشكراً.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن السن المناسبة للفطام إذا كانت الأم قادرة والطفل مستجيب هي المحددة في قوله تعالى: وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ [البقرة:233]، وقوله تعالى: وَوَصَّيْنَا الْأِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْناً عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ [لقمان:14].
وإذا رأى الأبوان الزيادة على هذه السن أو النقص دون إضرار بهما ولا بالولد فلا حرج في ذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الرضاعة من المجاعة. متفق عليه.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
حكم إرضاع جدة الولد لأخي البنت
تاريخ الفتوى : ... 02 صفر 1424 / 05-04-2003
السؤال
أم البنت أرضعت أم الولد رضعتين وجدة الولد أرضعت أخا البنت رضعة واحدة هل يجوز زواجهما؟ مع ذكرالدليل؟ وجزاكم الله خيراً.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد اختلف العلماء -رحمهم الله- في القدر الذي يحرم من الرضاعة.. فذهب الشافعية والحنابلة إلى أن ما يحرم من الرضاع خمس رضعات مشبعات في الحولين، وقال الحنفية: تحرم الرضعة الواحدة. وقال المالكية: تحرم المصة. والقول الأول هو الأرجح لحديث عائشة الذي رواه مسلم وغيره أنها قالت: كان مما أنزل في القرآن عشر رضعات معلومات يحرمن، ثم نسخن بخمس رضعات معلومات، فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن مما يقرأ في القرآن. وفي لفظ عند الترمذي: فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم والأمر على ذلك.
فعليه.. لا أثر للرضعتين اللتين رضعتهما أم البنت من أم الولد، أما على القول بالتحريم بالرضعة الواحدة فتحرم عليه هذه البنت لأنها صارت بنت أخته من الرضاعة، أما إرضاع جدة الولد لأخي البنت فلا أثر له ولو وصل إلى خمس رضعات.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه(12/192)
ــــــــــــــ
الفتوى : ... بنت الاخت من الرضاع محرمة
تاريخ الفتوى : ... 27 محرم 1424 / 31-03-2003
السؤال
بسم الله الرحمن الرحيم
هل يجوز للرجل أن يتزوج من امرأة رضعت كثيراً من ثدي أخته؟ ((أي أخت الرجل)) وليس أمه؟
أفتونا مأجورين؟ جزاكم الله خيراً.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإنه لا يجوز للرجل أن يتزوج من بنات أخته سواء كن بناتها لصلبها أو من رضاع لقول الله تعالى: حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُوراً رَحِيماً [النساء:23]. ولقوله صلى الله عليه وسلم في بنت حمزة: لا تحل لي يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب هي بنت أختى من الرضاع. رواه البخاري من حديث ابن عباس رضي الله عنهما.
والرضاع المحرم شرعاً هو خمس رضعات فأكثر على الراجح.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
الفتوى : ... آية (خمس رضعات) نسخت تلاوة لا حكما
تاريخ الفتوى : ... 27 محرم 1424 / 31-03-2003
السؤال
استند مركز الفتوى في مسألة مدة الرضاعة المحرمة على حديث السيدة عائشة رضي الله عنها وفيه أن آية الخمس رضعات نسخت في أواخر حياة الرسول وكانت تقرأ من القرآن بعد وفاته إلى وقت ما.. فكيف ذلك؟ ثم عرف الناس أنها نسخت فكيف يعمل بها حتى الآن وقد نسخت وماذا جاء بدلاً منها {ما ننسخ من آية أو ننسها نأت بخير منها أو مثلها}؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فآية خمس رضعات نسخت تلاوة لا حكما، وهذا نوع من أنواع النسخ ولا يشترط في النسخ أن يكون إلى بدل، وهذا ما عليه جماهير أهل السنة من المذاهب الأربعة: قال الزركشي في البحر المحيط: لا يشترط في النسخ أن يخلفه بدل؛ كما في نسخ الصدقة في مناجاة الرسول، والإمساك بعد الإفطار في ليالي رمضان. انتهى.(12/193)
وقال أبو البقاء الفتوحي الحنبلي في شرح الكوكب المنير: ويجوز نسخ بلا بدل عن المنسوخ عند أكثر العلماء.
وهو الراجح بلا شك، وخالف المعتزلة فقالوا: لا يجوز نسخ الحكم إلى غير بدل، وانظر الفتوى رقم: 9790.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
حكم نكاح الأخت من الأم من الرضاع
تاريخ الفتوى : ... 23 محرم 1424 / 27-03-2003
السؤال
لي أخ في الرضاعة قد رضعنا معاً من أمي وأمه وله أخت أصغر مني لم ترضع من أمي هل يجوز لي زواجها أم لا؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا أرضعتك امرأة خمس رضعات مشبعات في الحولين فإنها بذلك تصير أمك من الرضاعة، وكل أبنائها وبناتها إخوة لك من الرضاعة سواء أولئك الذين رضعوا معك أو الذين لم يرضعوا، لأن كل هؤلاء يصدق عليهم قول الله تعالى:{وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ} [النساء:23]. وهذا لا خلاف فيه بين العلماء.
وعليه؛ فلا يحل لك الزواج من هذه البنت لأنها أخت لك من أمك من الرضاعة، التي هي أمها بالنسب.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
حكم نكاح بنت أخي الأخت من الرضاع
تاريخ الفتوى : ... 23 محرم 1424 / 27-03-2003
السؤال
هل ابنة أخ أختي من الرضاعة تحرم علي؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن بنت أخي أختك من الرضاعة ليست من النساء المحرمات عليك ما لم يوجد سبب غير الذي ذكرت يحرمها، وذلك لقول الله تعالى بعد أن ذكر النساء المحرمات: {وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ} [النساء:24].
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
الفتوى : ... خمس رضعات في الحولين تثبت بها الأخوة من الرضاعة .
تاريخ الفتوى : ... 01 محرم 1424 / 05-03-2003(12/194)
السؤال
أبني رضع من زوجة أخي 3 مرات حتى الشبع هل يصبح أخا لابن أخي من الرضاعة وكم عدد الرضعات حتى يصبح أخاً من الرضاعة ؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا يكون ابنك أخاً لأبناء وبنات أخيك على الراجح إلا إذا رضع خمس رضعات في الحولين وذلك ما بيناه مع مزيد من الفائدة والتفصيل في الفتاوى التالية: 22972، 9790، 25227.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
الفتوى : ... أحكام الزيادة على الحولين في الرضاع
تاريخ الفتوى : ... 24 ذو الحجة 1423 / 26-02-2003
السؤال
عندي طفل عمره سنتان وأربعة شهور ومازالت أمه ترضعه ولا يوجد بها حليب ما حكمها؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإنه لا حرج في الزيادة على الحولين في الرضاع إن رضي الوالدان بذلك وثبت أنه لا يضر بالولد، قال القرطبي رحمه الله عند قوله تعالى: وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ [البقرة:233]: والزيادة على الحولين أو النقص إنما يكون عند عدم الإضرار بالمولود، وعند رضا الوالدين. انتهى.
وقد رأى بعض أهل العلم ألا يزاد على الحولين؛ لأن ما بعدهما من الرضاع لا حاجة فيه، قال ابن عاشور في تفسيره عند قوله تعالى: وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلادَهُنَّ : وأخذوا من الآية أن الرضاع المعتبر هو ما كان في الحولين وأن ما بعدهما لا حاجة إليه، فلذلك لا يجاب إليه طالبه. انتهى.
وإن امتنع أحد الأبوين عن هذه الزيادة أو كانت مضرة بالمولود فإنها تمنع حينئذ.
وننبه إلى أن هذا المولود إن رضع من أخرى فإن ذلك لا يعد محرماً على القول الراجح، وذلك لما رواه الدارقطني والبيهقي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: لا رضاع إلا في الحولين. ولقول الله تعالى: وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ [البقرة:233].
قال القرطبي رحمه الله عند تفسيره لهذه الآية: انتزع مالك رحمه الله تعالى ومن تابعه وجماعة من العلماء من هذه الآية أن الرضاعة المحرمة الجارية مجرى النسب، إنما هي ما كان في الحولين، لأنه بانقضاء الحولين تمت الرضاعة ولا رضاعة بعد الحولين معتبرة.. هذا قوله في موطئه، وهي رواية محمد بن عبد الحكم عنه، وهو قول عمر وابن عباس، وروي عن ابن مسعود، وبه قال الزهري وقتادة(12/195)
والشعبي وسفيان الثوري والأوزاعي والشافعي وأحمد وإسحاق وأبو يوسف ومحمد وأبو ثور. انتهى.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
إرضاع الحامل لطفلها
تاريخ الفتوى : ... 24 ذو الحجة 1423 / 26-02-2003
السؤال
(عاجل لوجود مشاكل زوجية) لدي طفل عمره سنة وأرضعه وأنا حامل في شهري الرابع فهل يجوز لي فطامه( طبيا وشريعة) علماً بأن زوجي يعارض ذلك وبشدة؟ وشكراً.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الأصل هو أن ترضع الأم طفلها حولين كاملين، وهذا هو الأولى والأكمل، إلا أنه يجوز لها فطامه في مدة أقل من ذلك، وقد يستحب ذلك أو يجب إن كان في الإرضاع ضرر على الولد أو الأم.
ولمزيد من الفائدة نحيل الأخت السائلة على الفتاوى تحت الأرقام التالية:
7602، 17854، 22729.
هذه هي النظرة الشرعية لهذا الأمر. أما النظرة الطبية فمن الممكن أن يراجع فيها الأطباء الثقات أهل الخبرة.
ونصيحتنا للزوجين أن يلتزما بالحوار الهادئ سبيلاً لحل المشاكل الزوجية، والنظر إلى مصلحة الطرفين الأم والولد والعمل بما تقتضيه المصلحة، والاستعانة برب العالمين للهداية إلى أرشد السبل في ذلك.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
والدك أخ لجميع أبناء وبنات من أرضعته
تاريخ الفتوى : ... 16 ذو الحجة 1423 / 18-02-2003
السؤال
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وبعد:
رضع والدي مع شخص ما يقرب من شهر كامل ولكن لم يعرف عدد الرضاعات وهذا الشخص يوجد له إخوان وأخوات من الأم هل يكون هؤلاء الأشخاص إخوانا لأبي من الرضاعة؟ وجزاكم الله خيراً.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:(12/196)
الواضح أن أباك قد أصبح أخاً لذلك الرجل من الرضاع، وذلك لأن هذه المدة الطويلة التي كان يتردد فيها على تلك المرأة لابد أنه حصل خلالها خمس رضعات إن لم يكن أكثر من ذلك، هذا على قول من يشترط في الرضاع حصول خمس رضعات، وهو الراجح لحديث عائشة رضي الله عنها الوارد في مسلم وغيره.
أما على قول من يرى أن المصة الواحدة كافية لانتشار الحرمة فالأمر واضح.
والأصل في التحريم قوله صلى الله عليه وسلم: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. رواه البخاري.
وعليه فإذا كان والدك قد رضع من أم الشخص المذكور فهو أخ له ولجميع أبنائها وبناتها.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
خالة في النسب وأخت من الرضاع
تاريخ الفتوى : ... 15 ذو الحجة 1423 / 17-02-2003
السؤال
بسم الله الرحمن الرحيم
السؤال: أمي أرضعت خالتي الصغرى (أخت أمي) مع أختي الكبرى والتي هي متوفاة الآن، أريد أن أعرف ما الذي يترتب على هذا الرضاع من حيث النسب والقرابة بيني وبين إخوة أمي من ذكور وإناث (أخوالي وخالاتي) والذين هم جميعاً أكبر من خالتي التي رضعت مع أختي الكبرى، وهل يحل لابن خالي الأكبر أن يتزوج إحدى أخواتي حيث إننا جميعاً أصغر من أختي التي رضعت مع خالتي وخالي هذا أكبر من خالتي التي رضعت مع أختي ؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن خالتك الصغرى إن كانت قد رضعت من أمك خمس رضعات معلومات فقد أصبحت بذلك أختاً لكم من الرضاعة، ينطبق عليها من الأحكام ما ينطبق على أخواتك من النسب، إذ إن الرضاعة تحرم ما يُحرمه النسب؛ كما سبق بيان ذلك في الفتوى رقم:
3619.
أما علاقتك بغيرها من أخوالك وخالاتك فتبقى على الأصل، فيجوز لأبنائهم الزواج من أخواتك، وكذا يجوز لإخوانك الزواج من بناتهم.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
مسألتان في الرضاع
تاريخ الفتوى : ... 14 ذو الحجة 1423 / 16-02-2003
السؤال(12/197)
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
سجلت إحدى القبائل حيث مسقط رأسي في السبعينات والثمانينات العديد من تبادل الرضاعة للأطفال بين النساء بسبب الجهل والآن بدأت المشاكل في الزواج لأن هؤلاء الأطفال وصلوا سن الزواج،
1- ما حكم الشريعة في زواج رجل ببنت خاله علماً بأن جدتهما المتوفاة كانت قد أرضعت الزوجة؟
2- ما حكم الشريعة في زواج رجل ببنت خالته علماً بأن جدتهما الحية كانت قد أرضعت أخت الزوجة وأن أم الزوج أرضعت نفس الأخت للزوجة؟
3- هل أنا على حق عندما أنوي الزواج بعيدا عنها خوفا من الشبهة؟ اشكركم جزيل الشكر وأتمنى لكم شهراً مباركا وكل عام وأنتم بخير....
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
أولاً: فإذا أرضعت جدتك ابنة خالك خمس رضعات مشبعات في سن الرضاع - وهو الحولان - فقد صارت ابنة خالك بذلك خالتك من الرضاعة، لأن جدتك صارت أماً لها وجميع أخوالك وخالاتك أخوات لها من الرضاع كذلك .
ثانيا: رضاع أخت الزوجة من جدتك أو أمك لا يؤثر على زواجك بأختها، لعدم اجتماعك مع هذه الأخت على ثدي أمك أو جدتك، وإنما تثبت الحرمة بينك وبين الأخت التي رضعت من جدتك أو أمك؛ لأنها في حالة رضاعها من جدتك تصير خالة لك ولإخوانك وأخواتك - كما سبق بيانه - وفي حالة رضاعها من أمك تصير أختاً لك ولإخوانك وأخواتك، ولا دخل لأختها التي تريد الزواج بها في كل الأحوال .
ثالثا: فلا توجد شبهة - والحمد لله - إذا كان الحال كما ذكرت، ولا يعتبر ترك الزواج بها من باب الورع، لوضوح حكم الحل في الزواج بمن ذكرت.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
الفتوى : ... حكم تعمد شرب الزوج من لبن زوجته
تاريخ الفتوى : ... 08 ذو الحجة 1423 / 10-02-2003
السؤال
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ما حكم شرب بعض الحليب الذي يخرج من ثدي الزوجه عند جماعها وهل يجوز للرجل أن يفعل ذلك قاصداً؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلبن الأنثى طاهر باتفاق الفقهاء، وقد نقل الإمام النووي : عن الشيخ أبي حامد إجماع المسلمين على طهارته. انظر المجموع 2/588(12/198)
فلا بأس أن يمص الرجل ثدي امرأته تمتعاً وإن سبق شيء من اللبن إلى جوفه كما تقدم بيان ذلك في الفتوى رقم: 1974.
وأما تعمد ذلك -أي شرب الزوج من لبن زوجته- فهو سائغ جائز عند الضرورة كالتداوي ونحوه. قال شيخ الإسلام ابن تيمية : أما غسل عينيه بلبن امرأته يجوز ولا تحرم بذلك عليه. انتهى
وأما شربه من غير ضرورة من بالغ فقد اختلف الفقهاء المتأخرون من الأحناف في ذلك كما جاء في كتاب الفتاوى الهندية 5/356 : ولا بأس بأن يسعط الرجل بلبن المرأة ويشربه للدواء، وفي شرب لبن المرأة للبالغ من غير ضرورة اختلاف المتأخرين، كذا في القنية. انتهى
وقال في فتح القدير: وهل يباح الإرضاع بعد المدة ؟ قيل: لا، لأنه جزء الآدمي فلا يباح الانتفاع به إلا للضرورة، وقد اندفعت. انتهى
والذي نراه هنا -والله أعلم- هو كراهة تعمد ذلك من الزوج، لما فيه من مخالفة الفطرة، وخروجاً من خلاف من قال بالكراهة.
وراجع الفتوى رقم:
816 - والفتوى رقم: 3901.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
الفتوى : ... نكاح بنت الخالة من الرضاع لا يصح
تاريخ الفتوى : ... 14 ذو الحجة 1423 / 16-02-2003
السؤال
هل يجوز الزواج من ابنة خالي علماً بأني قد رضعت من جدتي التي هي أم أمي حيث أن جدتي تزوجت بعد وفاة جدي والد أمي برجل آخر وأنجبت منه ولداً وهذا الولد هو الذي رضعت معه حيث يكون خالا لي وأخا من الرضاعة في نفس الوقت وأخا لأمي من الأم أرجو الإجابة على هذا السؤال مأجورين وجزاكم الله خيراً ووفقكم الله. والسلام عليكم ورحمته الله وبركاته.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا كنت قد رضعت من جدتك خمس رضعات فأكثر في الحول الأول أو الثاني أو فيهما فقد صرت بذلك ابناً للجدة من الرضاعة وصار أخوالك وخالاتك إخوة لك من الرضاعة، وعليه فلا يجوز لك الزواج من بنت خالك الذي هو أخ لك من الرضاعة، لأنك عم لها من الرضاع.
وراجع الفتوى رقم: 9276 - والفتوى رقم: 19197 - والفتوى رقم: 19966 - والفتوى رقم: 20620.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ(12/199)
النصاب الشرعي للرضاع المحرم
تاريخ الفتوى : ... 08 ذو الحجة 1423 / 10-02-2003
السؤال
بسم الله الرحمن الرحيم
فضيلة الشيخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
امرأة تسأل: إنها انقطعت عن الولادة لمدة سبع سنوات وكان آخر مولود لها قبل هذه السنوات ولم تلد بعد وكانت تقوم بملاعبة بنت ولدها بحيث تضع الثدي في فمها لكي تسكت ولم يكن يخرج أي شيء أثناء امتصاص البنت للثدي ولكن بعد فترة قامت بعصر الثدي للتأكد من أنه لا يخرج منه شي ولكن بعد أن قامت بعصره بشدة خرجت منه نقيطات بسيطة لا تكاد ترى وهي تسأل هل تصبح الآن أمها أم لا مع العلم أن السائل إذا كان وصل لجوف البنت فهو مجرد قطره؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإنها لا تصبح أمها من الرضاع حتى ترضعها خمس رضعات كاملات على القول الراجح، وذلك لحديث عائشة رضي الله عنها قالت : كان فيما أنزل من القرآن عشر رضعات معلومات يحرمن، ثم نسخن بخمس معلومات، فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن فيما يقرأ من القرآن " أخرجه مسلم .
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
الزواج ببنت الخالة من الرضاع غير ممنوع
تاريخ الفتوى : ... 07 ذو الحجة 1423 / 09-02-2003
السؤال
أريد الزواج من فتاة أمها رضعت مع أخ أمي هل تجوز لي أنا؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا كانت أم هذه الفتاة قد رضعت مع خالك (أخي أمك) من جدتك التي رضعت منها أمك أيضًا، خمس رضعات مشبعات فإن هذه الفتاة تكون ابنة خالتك من الرضاعة، والزواج ببنت الخالة غير ممنوع؛ لأنها ليست من المحرمات المذكورات في القرآن الكريم أو السنة، ولا يشترط أن تجتمع أمك وأمها على الرضاع من نفس الثدي في وقت واحد؛ لأن العبرة بحصول الرضاع من نفس الثدي ولو تفاوت الوقت.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
الفتوى : ... أقوال العلماء في نصاب الشهادة في الرضاع
تاريخ الفتوى : ... 13 ذو الحجة 1423 / 15-02-2003(12/200)
السؤال
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
نرجو أن تبينوا لنا حكم الشرع الحنيف في المسألة التالية:
رجل يريد أن يتزوج فتاة غير أن والدة الفتاة تقول إنها رأت جدة الفتاة - أي أمها هي- ترضعه، فهل يحل له أن يتزوج هذه الفتاة أم هناك مانع في ذلك؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد اختلف العلماء في شهادة المرأة في الرضاع، فرأى الحنابلة قبولها إن كانت مرضية، وبه قال طاووس والزهري والأوزاعي.
واحتجوا على ذلك بما رواه عقبة بن الحارث أنه تزوج أم يحيى بنت أبي إهاب فجاءت أمة سوداء فقالت: قد أرضعتكما، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فقال: وكيف وقد زعمت ذلك، فنهاه عنها أخرجه البخاري.
وقال عطاء وقتادة والشافعي: لا يقبل من النساء أقل من أربع؛ لأن كل امرأتين كرجل.
وقال أصحاب الرأي: لا يقبل فيه إلا رجلان أو رجل وامرأتان.
وقال المالكية: تقبل فيه شهادة امرأتين.
وقد ذكر الحافظ ابن حجر في فتح الباري أن عمر رضي الله عنه قال: فرق بينهما إن جاءت بينة، وإلا فخل بين الرجل والمرأة إلا أن يتنزها. انتهى.
والقائلون بأن التحريم لا يثبت بشهادة المرأة الواحدة حملوا حديث عقبة على التنزيه، لذا ننصحك -أخي الكريم- بالابتعاد عن هذه الفتاة.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
تعمد الرضاع من الزوجة خروج عن الفطرة السوية
تاريخ الفتوى : ... 16 صفر 1420 / 01-06-1999
السؤال
هل يجوز شرعا أن يشرب زوجي لبن ثديي؟ لأنه يريد أن يشربة في نفس الوقت الذي أرضع فيه صغيري وهل إذا لم يشبع صغيري يحق لي أن أمنع زوجي من ذلك؟ وماذا أقول له؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فللزوج أن يتمتع بزوجته بمص ثديها، وإن در عليه شيء من اللبن فسبق إلى جوفه فلا حرج عليه، ولا يؤثر ذلك على صحة الزوجية وانظر الفتوى رقم:
1974.
ولكن تعمد ذلك من الزوج نوع من الشذوذ والخروج عن الفطرة السوية لاسيما مع مضارة الولد بذلك.(12/201)
وقد صرح فقهاء الحنفية بكراهة تعمد شرب الزوج للبن زوجته، فينبغي أن تنصحي زوجك بترك ذلك والإعراض عنه، فإن من أهل العلم من يرى أن رضاع الكبير يحرم، فالاحتياط للنكاح ترك ذلك.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
الفتوى : ... الإرضاع بعد السنتين لا حرج فيه
تاريخ الفتوى : ... 23 ذو القعدة 1423 / 26-01-2003
السؤال
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
جزاكم الله ألف خير على هذا البرنامج
"إنني أعلم أن رضاعة الطفل هي سنتان"
سؤال :- ماذا يحدث إذا رضعت الطفل أكثر عن سنتين ؟
وهل يعتبر هذا حرام اذا أرضعته زيادة بضعة أيام أو شهر وما الكفارة بذلك ؟
وشكرا لكم
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإرضاع الطفل أكثر من سنتين لا يفيد الطفل غالباً، لأن الله تعالى جعل تمام الرضاعة إلى الحولين، فالطفل بعد الحولين لا يكتفي باللبن، ويحتاج إلى غيره من الأغذية التي تساعد على نموه، وأما من جهة الشرع فلا مانع من الإرضاع بعد السنتين كما تقدم في الفتوى رقم 2225
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
يجوز زواجك من ابنة خالك ولا يجوز لأخويك
تاريخ الفتوى : ... 22 ذو القعدة 1423 / 25-01-2003
السؤال
هل يصح الزواج من ابنة خالي، علما أن جدتي من أمي أرضعت أخوي الكبيرين؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فيجوز لك الزواج من ابنة خالك لأن أثر الرضاع المحرم لم ينتشر إليك إنما انتشر إلى أخويك، فلا يجوز لهما الزواج من ابنة خالك لأنهما عمان لها من الرضاع، وقد قال صلى الله عليه وسلم: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. رواه البخاري وغيره.
والله أعلم.(12/202)
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
الفتوى : ... يجوز الزواج من أخت الخال من الرضاع
تاريخ الفتوى : ... 13 ذو القعدة 1423 / 16-01-2003
السؤال
أنا شاب في سن الزواج لكن مشكلتي أني في حيرة وهو أن الفتاة التي أريد الزواج منها قد رضعت مع خالي هل هذا يجوز لي الزواج بها رغم أنَّ خالي قد رضع مع أم الفتاة ؟
والسلام عليكم
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فرضاع خالك من أم هذه الفتاة لا يحرم ابنتها عليك، فهي أخت خالك من الرضاعة، ولا تعتبر خالة لك من الرضاعة.
قال ابن حجر في فتح الباري 9/141-142: ولا يتعدى التحريم إلى أحد من قرابة الرضيع، فليست أخته من الرضاعة أختاً لأخيه، ولابنتاً لأبيه، إذ لا رضاع بينهم، والحكمة في ذلك أن سبب التحريم ما ينفصل من أجزاء المرأة وزوجها، وهو اللبن، فإذا اغتذى به الرضيع صار جزءاً من أجزائها، فانتشر التحريم بينهم، بخلاف قرابات الرضيع، لأنه ليس بينهم وبين المرضعة ولا زوجها نسب ولا سبب.
فإذا كان خالك هو الذي رضع من أم هذه الفتاة، وهي لم ترضع من جدتك لأمك، فيجوز لك أن تتزوجها، وهذا هو الظاهر من سؤالك، وأما إذا كنت تقصد بقولك عن الفتاة "قد رضعت مع خالي" أن الفتاة رضعت من جدتك لأمك، فإنها حينئذ خالتك من الرضاعة، ولا تجوز لك، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب. رواه البخاري ومسلم.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
خالات أخواتك من الرضاعة خالات للرضيع فقط
تاريخ الفتوى : ... 12 ذو القعدة 1423 / 15-01-2003
السؤال
هل يعتبر خالات أخواتي من الرضاعة خالات لي وبالتالي محارم لي؟ وجزاكم الله خيرا
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإخوة وأخوات المرضعة أخوال وخالات للرضيع فقط، وليسوا أخوالاً ولا خالات لإخوة الرضيع، بل إخوة المرتضع وأبوه وأمه من النسب أجانب عن أبيه وأمه وأخواته من الرضاع ليس بين هؤلاء ولا هؤلاء صلة بسبب رضاع ابنهم ممن رضع منها.(12/203)
ومما تقدم تعلم أنه ليس خالات أخواتك من الرضاعة خالات لك، ما لم تكن أنت قد رضعت من أختهم.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
اليائسة من المحيض إذا أرضعت
تاريخ الفتوى : ... 08 ذو القعدة 1423 / 11-01-2003
السؤال
امرأة يائس ومات عنها زوجها والغريب أنها لا يزال ثديها يدر لبنا وهي الآن ترضع طفلا وليدا فهل يؤثر هذا الرضاع؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا ثاب من المرأة لبن وأرضعت به طفلاً، فإنه يثبت به التحريم إذا توفرت شروط الرضاعة، ولا فرق في ذلك بين أن تكون المرأة شابة أو عجوزاً، ذات زوج أو مات عنها زوجها.
بل لو ثاب لبن امرأة لم تتزوج أبداً فأرضعت به طفلاً نشر الحرمة عند جمهور أهل العلم، لقول الله تعالى: وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ [النساء:23].
ولأنه لبن امرأة فتعلق به التحريم.
والمراد بشروط الرضاعة: أن يرضع الطفل خمس رضعات، وأن يكون ذلك في الحولين، وأن يكون هذا الخارج من المرأة لبنا تصلح به التغذية، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا رضاع إلا ما أنشز العظم وأنبت اللحم. رواه أبو دواد.
فإن خرج منها ماء -لا لبن- فلا أثر له في التحريم.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
من رضع مع ابن خالته هل يتزوج أخته
تاريخ الفتوى : ... 02 ذو القعدة 1423 / 05-01-2003
السؤال
قمت بالرضاعة مع ابن خالتي هل يجوز أن أتزوج أخته أم أنها أختي بالرضاعة مثل أخيها الذي رضع معي
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا كنت رضعت من خالتك خمس رضعات فإنه يحرم عليك الزواج بسائر بناتها لأنها صارت أماً لك من الرضاع وبنتها أختاً لك منه، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب رواه البخاري.(12/204)
أما إن كنت أنت وابن خالتك قد رضعتما من أمك ولم ترضعا من أمها أو زوجة ابنها، فهي في هذه الحالة أجنبية عنك، ويمكن أن تتزوجها إن لم يكن هناك مانع آخر.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
حكم زواج شخص رضع مع ابنة عمه من جدتهما
تاريخ الفتوى : ... 25 شوال 1423 / 30-12-2002
السؤال
هل يجوز لشخص أن يتزوج من بنت عمه علماً أن جدتهما أرضعته ليوم واحد؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن كان هذا الشخص قد رضع مع ابنة عمه من جدتها لأمها خمس رضعات معلومات، كما هو مبين في الفتوى رقم: 18501 فإنها تصبح خالة له، وإن كان رضع من جدتها لأبيها فإنها تصبح عمة له، فيحرم عليه الزواج منها، لأن ما يحرم من الرضاع يحرم من النسب.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
الورع ترك نكاح من رضعت أقل من خمس رضعات
تاريخ الفتوى : ... 25 شوال 1423 / 30-12-2002
السؤال
أرغب في الزواج من بنت عمتي ولكن قالوا لي إنها رضعت من أمي وعندما رجعت لأمي قالت إنها أرضعتها رضعتين أوثلاثة فقط وغير مشبعات وقالت إني مستعدة للحلف على ذلك فما رأي الدين في ذلك أرجو الرد على ذلك وجزاكم الله خير الجزاء ولو تكرمتم أرجو سرعة الرد
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد سبقت لنا فتوى برقم: 19499 عن القدر الكافي في ثبوت الرضاع، وأقوال العلماء في المسألة، وإذا علمت أن الراجح أن ما دون خمس رضعات لا يحرم، جاز لك الزواج بمن ذكرت إلا أن الورع ترك ذلك مراعاة لمن يقول بثبوت الرضاع بالمصة الواحدة.
وننبه على أن حدَّ الرضعة هو: أن يلتقم الصبي الثدي ثم يدعه باختياره، وهذا يعني أن الطفل قد يرضع خمس رضعات في مجلس واحد أو مجلسين.
وانظر الفتوى رقم:
18501
والله أعلم.(12/205)
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
الفتوى : ... حكم نكاح فتاة رضعت مع الخال والخال رضع مع أم الفتاة
تاريخ الفتوى : ... 21 شوال 1423 / 26-12-2002
السؤال
أنا شاب أبلغ سن الزواج مشكلتي هي أن الفتاة التي أريد الزواج منها قد رضعت مع خالي فهل يجوز لي الزواج بها رغم أن خالي قد رضع مع أم الفتاة أرجو أن تفيدونا بجواب وجزاكم الله خيراً .....
والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن كانت هذه الفتاة التي تريد الزواج منها قد رضعت مع خالك من أمها أو من امرأة أجنبية فلا حرمة بينكما من هذه الجهة، وعليه فلا مانع من الزواج بها.
وإن كانت رضعت من أم خالك والتي هي جدتك لأمك فإنها تعتبر خالة لك من الرضاعة، فيحرم عليك الزواج منها، لقوله صلى الله عليه وسلم: الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة. رواه البخاري ومسلم.
وفي رواية يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب.
وأما رضاع خالك مع أم الفتاة فلا يترتب عليه شيء سواء كان الرضاع من أمه أو أمها، إذ غايته أن تكون خالة لك فلا مانع من الزواج ببنتها.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
حكم نكاح أخت الأخ من الرضاعة
تاريخ الفتوى : ... 17 شوال 1423 / 22-12-2002
السؤال
ما حكم زواجي من أخت أخي من الرضاعة؟
أفتونا جزاكم الله ألف خير
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن كانت هذه البنت رضعت من أمك أو من زوجة أبيك فإنها تحرم عليك، لأن كل أبناء أبيك إخوان لها، الذي رضع معها والذي ولد قبل وبعد ذلك. وإن كان أخوك رضع من أم هذه البنت فإنها لا تحرم عليك من هذه الجهة، لأن رضاع أخيك من امرأة لا ينشر الحرمة من جهتكم.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
من مسائل الرضاع(12/206)
تاريخ الفتوى : ... 12 شوال 1423 / 17-12-2002
السؤال
أرضعتني أختي الكبيرة مع ابنتها والتي تكبرني بسنة تقريبا ... ومع مرور الزمن أيضا أرضعت بنت ابنتها التي رضعت معي .. والآن وقد كبرنا وصار لي أبناء وبنات . هل يجوز لأبنائي أو بناتي الزواج من أبناء أو بنات بنت أختي والتي هي أختي بالرضاعة؟ أفيدوني وجزاكم الله كل خير.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا كانت أختك أرضعتك خمس رضعات، وأنت في الحولين، فهي أم لك من الرضاعة، وجميع أبنائها وبناتها إخوة لك من الرضاع، كما أنك خال لهم من النسب.
وليس لأحد من أبنائك أن يتزوج من بناتها لأنهن عمات لهم من الرضاعة، وكذلك أبناؤها أعمام لبناتك من الرضاعة.
وحيث إن أختك المذكورة قد أرضعت بنت ابنتها، فهذه البنت أخت لك من الرضاعة، وهي عمة لأولادك وبناتك، فلا يحل لأحد من أبنائك نكاحها، لكن يحل لهم الزواج من بناتها وأولادها، لأنهم أبناء عمتهم من الرضاع وإن وجد لهذه البنت أخوات لم يرضعن معك، فلا حرج على أبنائك في الزواج منهن.
والأصل في ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. متفق عليه
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
الفتوى : ... رضاع أخيك من امرأة لا يحرم بناتها عليك
تاريخ الفتوى : ... 10 شوال 1423 / 15-12-2002
السؤال
بسم الله الرحمن الرحيم ...
أنوي الزواج من فتاة وعلمت أن أختها الكبرى قد رضعت مع أخي الأكبر .. فهل هي من المحرمات بسبب الرضاع؟ وجزاكم الله كل خير...
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن رضاع أخت هذه الفتاة يجعلها -الأخت- أختاً لكم، ورضاع أخيك من أمها يجعله أخاً لأبنائها جميعاً، أما أنت فأجنبي، فلا بأس بزواجك من أخت المرتضعة مع أخيك سواء من أمك أو أمها.
وانظر الفتاوى التالية أرقامها:
11776 -
5621 -
3730.(12/207)
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
الفتوى : ... من تبين له أنه خال زوجته من الرضاع فعليه مفارقتها
تاريخ الفتوى : ... 06 شوال 1423 / 11-12-2002
السؤال
رجل تزوج من امراة اكتشف فيما بعد أنه قد رضع من جدتها لأمها عدة رضعات مشبعات (وقد أخبرته بذلك إحدى شقيقاته بالرضاعة بعد أن أنجب عدة أبناء وقد تزوج كافة أبنائه . والمرأة المرضعة توفيت قبل علمه بهذا الموضوع .
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن كان قد رضع خمس رضعات معلومات في الحولين من جدة زوجته لأمها فإنه خال لزوجته من الرضاع، ويجب عليه فراقها فوراً وأبناؤه ينسبون إليه ويرثون منه، لأن وطء أمهم كان بسبب مباح في الظاهر، وانظر الفتوى رقم: 25827
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
الفتوى : ... الأخوات من الرضاعة على قسمين
تاريخ الفتوى : ... 17 شوال 1423 / 22-12-2002
السؤال
هل تعتبر خالات أخواتي من الرضاعة خالات لي وبالتالي محارم لي وجزاكم الله خيرا
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فأخواتك من الرضاعة على قسمين: إما أن يكن رضعن من أمك، أو من امرأة أخرى رضعت أنت وهن منها، ففي هاتين الحالتين لا تعتبر أخواتهن خالات لك، ولسن من محارمك من هذه الجهة.
وإما أن تكون أنت رضعت من أمهن، وفي هذه الحالة خالاتهن يعتبرن خالات لك من الرضاعة ومحارم لك.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
الفتوى : ... أصبحتن خالات لأبناء بنات زوجة العم التي لم ترضعن منها
تاريخ الفتوى : ... 14 شوال 1423 / 19-12-2002
السؤال
لدينا عم متزوج اثنتان الأولى لها ثلاث بنات ورضعنا جميعاً مع أبناء الثانية هل نحن خالات لأبناء بنات الزوجة الأولى؟ وهل يجوز لنا الكشف عليهم؟(12/208)
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فبرضاعكن من زوجة العم أصبح العم أباً لكنَّ من الرضاعة، وجميع أبنائه وبناته إخوة لكنَّ من الرضاعة، ولو كانوا من عدة زوجات.
وبناءً على ذلك، فأنتن خالات لأبناء بنات زوجة العم التي لم ترضعن منها، فيجوز لكن الظهور أمامهم بدون حجاب كسائر المحارم، وراجعن الجواب رقم: 21472، ولمزيد من الفائدة راجعن الفتاوى التالية: 21948، 24429، 24667، 22972.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
يكفي للتحريم أن يرضعا من نفس الثدي ولو اختلف الوقت
تاريخ الفتوى : ... 14 شوال 1423 / 19-12-2002
السؤال
رضع ابني من جدته لأمه قبل انتهاء سنتي الرضاع طوال مدة تزيد عن ستة أشهر فهل يصح له الزواج من ابنة خالته (شقيقة أمه) وهذه الخالة لم ترضع معه؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا يجوز لولدك أن يتزوج من ابنة خالته المذكورة، إذا كان الحال كما ذكرت لأن خالته صارت أختاً له من الرضاعة، برضاعه من جدته لأمه، لاجتماعهما على ثدي واحد، وإن لم يكن في نفس الزمن، وصار هو خالاً لبنت خالته من الرضاعة، ولا يشترط في التحريم أن يجتمع الأخ من الرضاعة مع من حرمت عليه في وقت واحد، بل يكفي للتحريم أن يرضعا من نفس الثدي ولو اختلف الوقت.
وتراجع الفتوى رقم: 13931، والفتوى رقم: 17991.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
الفتوى : ... لا حرج على المرضع في الحمل
تاريخ الفتوى : ... 08 شوال 1423 / 13-12-2002
السؤال
هل يعد الحمل لمن ترضع مكروها أو حراما
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا حرج على المرضع في الحمل قبل إتمام مدة إرضاع ولدها، لقوله صلى الله عليه وسلم: لقد هممت أن أنهى عن الغيلة فنظرت في الروم وفارس فإذا هم يغيلون أولادهم فلا يضر أولادهم ذلك شيئاً " رواه مسلم.
وقد اختلف العلماء في معنى (الغيلة) هنا: هل هو الجماع حال الرضاع، أو هو الرضاع حال الحمل؟.(12/209)
وعلى كلٍ فالحديث دال على جواز الحمل في فترة الرضاع، لأنه إن كان المراد إرضاع الحامل فهو نص، وإن كان المراد وطء المرضع فالوطء مظنة الحمل.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
الفتوى : ... زوجة الابن من الرضاع بمنزلة زوجة الابن من النسب
تاريخ الفتوى : ... 28 رمضان 1423 / 03-12-2002
السؤال
رضعت من زوجة أخي الرضعات الشرعية، هل يجوز لزوجتي أن تكشف على أخي الذي أصبح أباً من الرضاع ؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
أخوك الذي صار أباك من الرضاعة محرم لزوجتك، لأنها زوجة ابنه من الرضاعة، فهي من حيث الحرمة بمنزلة زوجة ابنه من النسب، ودليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب. رواه البخاري.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
الفتوى : ... إرضاع الحامل لولدها جائز شرعاً غير ممنوع طباً
تاريخ الفتوى : ... 27 رمضان 1423 / 02-12-2002
السؤال
ما حكم أن ترضع الأم طفلها وهي حامل مع العلم أن طفلي يكمل سبعة أشهر بعد أسبوع وأنا حامل في الشهر الثاني؟
وجزاكم الله خيرا ونفع بكم الأمة
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا حرج على الأم أن ترضع ولدها وهي حامل، وقد أخرج مسلم والترمذي والنسائي وأبو داود وأحمد ومالك وغيرهم عن جدامة بنت وهب الأسدية أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : " لقد هممت أن أنهى عن الغيلة حتى ذكرت أن الروم وفارس يصنعون ذلك فلا يضر أولادهم ." قال في لسان العرب 11/511: الغيل: اللبن الذي ترضعه المرأة ولدها وهي تؤتى... وقيل: الغيل أن ترضع المرأة ولدها على حَبَل . انتهى.
ومن الناحية العلمية لم تلاحظ أضرار تلحق المرضع بسبب وطئها ولا الجنين ولا الطفل المرضع، ولذا لا يجوز حرمان الطفل من لبن أمه بحجة الغيلة.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ(12/210)
الفتوى : ... يفرق بين الزوجين إذا ثبت كونهما أخوين من الرضاعة
تاريخ الفتوى : ... 23 رمضان 1423 / 28-11-2002
السؤال
رضعت أمي من جدتي ( أم أبي ) أكثر من خمس رضعات بكثير وأبي أكبر من أمي بعشر سنوات هل تصير أمي أخت أبي وزواجهما هذا باطلاً وهل ننسب إلى أبينا ؟ أفيدونا جزاكم الله خيراً...
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فمن ارتضع من امرأة خمس رضعات في الحولين قبل الفطام صار ولدها باتفاق الأئمة، وصار الرجل الذي در اللبن بوطئه أبًا لهذا المرتضع باتفاق الأئمة المشهورين، وعليه فإذا كانت أمك رضعت من أم أبيك بحسب ما ذكرت فإنها بنت لها وبنت لجدك، وأخت لكل أولادهما سواء ولدوا قبل الرضاع أو بعده، وعليه فإن أمك أخت لأبيك من الرضاعة وتثبت بينهما الحرمة والمحرمية.
فيجب أن يفرق بينهما بلا خلاف بين الأئمة
ففي صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر عقبة بن الحارث أن يفارق امرأته لما ذكرت الأمة السوداء أنها أرضعتهما.
وإذا فرق بينهما فإن أولادهما ينسبون إليهما نسبة شرعية؛ لأن وطء أمهم كان بسبب مباح في الظاهر.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية: إذا اعتقد هذا نكاحًا جائزًا كان الوطء فيه وطء شبهة يلحق الولد فيه ويرث أباه. انتهى
وننصح السائل أن يرجع في ذلك إلى القضاء الشرعي الموجود ببلدهما للتأكد من ثبوت الرضاعة.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
الفتوى : ... خلط لبن الأم بشيء هل يؤثر على التحريم
تاريخ الفتوى : ... 28 رمضان 1423 / 03-12-2002
السؤال
السلام عليكم.
عندي سؤال: أريد أن أرضع طفلا ليس لي وعمره فوق السنة ويشرب بالكوب. وهو لا يحب حليب الثدي لعدم تعوده عليه, والسؤال هل أستطيع أن أضيف سكرا وشوكولا أو أي شيء لذيذ داخل الكوب الذي يحتوي على حليبي؟ وكم كوبا يحتاج كي يصبح ولدي بالرضاعة؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فينبغي أن تنتبهي إلى ما يترتب على هذا الإرضاع من حصول المحرمية بينك وبين هذا الطفل، وبين جميع بناتك معه، فإن رغبت في ذلك فأرضعيه خمس رضعات،(12/211)
ولا فرق بين أن يكون ذلك عن طريق الثدي مباشرة، أو بوضع اللبن في كوب ونحوه، ويراعى العرف في تحديد الرضعة عن طريق الكوب، فإذا وضع اللبن في الكوب، وشرب منه الصبي حتى انتهى غرضه منه، وتركه إعراضا عنه، فهذه رضعة، فإذا أتم خمس رضعات على هذا الوجه فقد حصل التحريم.
ولا فرق بين أن يكون اللبن صرفاً أو مشوباً مخلوطاً بشيء لا يغلب على اللبن، فحيث كان اللبن غالباً أثر التحريم، وهذا فيما إذا خلط بنحو ماء أو لبن من شاة، أما إضافة السكر أو الشوكولا إليه فيترتب عليه التحريم من غير شك، لغلبة اللبن، ولكونه ينبت به اللحم وينشز العظم، بشرط أن يكون الرضيع لم يتجاوز الحولين، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: فإنما الرضاعة من المجاعة. متفق عليه.
وقوله: لا يحرم من الرضاعة إلا ما فتق الأمعاء في الثدي وكان قبل العظام. رواه الترمذي.
وقوله في الثدي: أي كائنا من الثدي، سواء أخذه الطفل مباشرة أو أوصل إليه بواسطة.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
حكم رضاع أولادي من أمي وأم زوجتي
تاريخ الفتوى : ... 20 رمضان 1423 / 25-11-2002
السؤال
ماهي المشكلة فيما إذا أرضعت أمي ابني وبنتي وفيما إذا أم زوجتي أرضعت ابني وبنتي
وجزاك الله خيرا
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا حرج ولا مشكلة في إرضاع أمك أو أم زوجتك أبناءك، إلا أنهم أي الأبناء يتنزلون منزلتك فيما إذا أرضعتهم أمك، ومنزلة أمهم فيما إذا أرضعتهم أمها، فيكونون إخوة لكل من أرضعته أمك فلا يجوز للذكر منهم أن يتزوج من بنات عمه، ولابنات عماته، كما لا يجوز للأنثى أن يتزوجها ابن عمها ولا ابن عمتها من النسب أو الرضاع، ويترتب على تنزيلهم منزلة أمهم ما يترتب على تنزيلهم منزلة أبيهم فلا يتزوجون من أولاد أخوالهم أو بنات خالتهم من النسب والرضاع.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقي
ــــــــــــــ
الفتوى : ... الرضاع المحرِّم وحَدُّه
تاريخ الفتوى : ... 18 رمضان 1423 / 23-11-2002
السؤال
السلام عليكم و رحمة الله(12/212)
لي ابنة خالة أريد الزواج بها، لكن أمي تقول إنه في ليلة وأنا طفل صغير لم أكمل عامين، أخذتني خالتي من حوالي بعد المغرب إلى بعد العشاء وأخذت ترضعني، وأمي ليست متذكرة إن كنت قد شبعت أم لا وتقول كيف تعرف هذه المسالة، وقد عرفت أن رأي الصحابة أمثال سيدنا علي يحرمون من رضعة واحدة ولكن أعرف أن الرأي المأخوذ به هو 5خمس رضعات، وهل أكون قد أتمت الخمس رضعات المشبعات في حوالي أربعة ساعات، وهل بنت خالتي محرمة علي وخصوصا أن أمي لا تستطيع أن تحسم الموضوع أني قد شبعت أم لا، كل ما تستطيع حسمه أن خالتي كانت ترضعني من المغرب إلى حوالي الساعة الحادية عشرة؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد اختلف العلماء في القدر المحرم من الرضاعة، فمنهم من قال: إن قليل الرضاعة وكثيرها محرم، ومنهم من قال: لا يحرم إلا ثلاث رضعات فصاعداً، وذهبت طائفة ثالثة إلى أنه لا يحرم إلا خمس رضعات، ولكل منهم دليله الذي يدعم به قوله ويقوي به رأيه.
والذي نراه هو أن الرأي الأخير أرجح، لما في صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان فيما أنزل من القرآن، عشر رضعات معلومات يحرمن، ثم نسخن بخمس معلومات، فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن فيما يقرأ من القرآن.
تقصد بذلك أن نسخ تلاوة الرضعات الخمس تأخر إنزاله جداً، حتى إنه توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعض الناس يقرأ خمس رضعات ويجعلها من القرآن الكريم، لكونه لم يبلغه نسخ تلاوة ذلك لقرب عهده.
وهذا القول أرجح لأمرين:
أولهما أن الحديث نص صريح في الموضوع.
والثاني: فعل سهلة بنت سهيل رضي الله عنها حين أمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن ترضع سالماً من أجل أن تحرم عليه فأرضعته خمساً، مما يدل على أنه كان مستقراً عندهم أنه لا يحرم إلا خمس رضعات، والقصة في الموطأ وأبي داود.
والرضعة الكاملة هي أن يلتقم الصبي الثدي فيرتضع منه ثم يترك الرضاع باختياره من غير عارض يعرض له.
فإن لفظ الصبي الثدي ثم عاد إلى التقامه في الحال أو تحول من ثدي إلى ثدي لنفاذ ما فيه، أو لهى عن الامتصاص ثم عاوده والثدي في فمه، أو قطع الارتضاع ليتنفس أو يستريح، أو تخلل ذلك نومة خفيفة فكل ذلك رضعة واحدة.
هذا؛ وإذا وقع الشك هل أرضعته خمساً أو أقل لم يثبت التحريم لأن الأصل عدمه فلا يزول إلا بيقين، وإذا تقرر هذا عرف السائل جوابه.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
يتحقق التحريم بوجود الرضاعة المعتبرة شرعاً
تاريخ الفتوى : ... 14 رمضان 1423 / 19-11-2002(12/213)
السؤال
ما الحكم في إرضاع اليتيمة في سن السنة والنصف بحيث إن الرضعات عن طريق الرضاعة والطفلة نائمة هل تحرم الطفلة على الزوج وأبنائه بالعلم أن المرضعة أخت للكافلة والزوج أخو الكافل أفتونا جزاكم الله خير الجزاء ؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فمتى ما حصلت الرضاعة المعتبرة شرعاً وهي خمس رضعات على الراجح أثناء الحولين فقد حصل ما يترتب على ذلك من تحريم أبدي ونحوه، وسواء كان الصبي نائماً إن أمكن ذلك أو مستيقظاً، وسواء وصل اللبن إلى جوفه الرضيع عن طريق الرضاع العادي أو طريق شربه من إناء أو نحوه أو عن طريق الأنف.
وعليه؛ فهذه الصبية إذا كانت رضعت من ثدي الأخت المذكورة مباشرة أو شربت من لبنها عن طريق الرضَّاعة ونحوها خمس مرات، فقد أصبحت بنتاً لها من الرضاعة فتحرم على زوجها صاحب اللبن وعلى أبنائها وإخوانها وأعمامها، كما تحرم أيضاً على إخوان زوج المرأة صاحب اللبن وأبنائه... إلخ.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
من رضع من جدته لا يجوز له الزواج ببنت عمه إذا كانت جدته كذلك جدتها
تاريخ الفتوى : ... 11 رمضان 1423 / 16-11-2002
السؤال
رضع شخص من جدته فهل يجوز له أن يتزوج ابنة عمه؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا كانت جدتك التي أرضعتك جدة أيضاً لابنة عمك، فلا يجوز لك أن تتزوج منها؛ لأنها صارت بنت أخيك من الرضاع، والرضاعة تحرم ما يحرم النسب، كما في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة. وفي لفظ البخاري : يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. .
وبنت الأخ نسباً محرمة باتفاق العلماء، لقول الله تعالى: حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالاتُكُمْ وَبَنَاتُ الأَخِ وَبَنَاتُ الأُخْتِ....... [النساء:23].
وراجع الفتوى رقم:
9790.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
لا تحرم عليك بنات خالتك التي رضعت أختك من خالتك
تاريخ الفتوى : ... 01 رمضان 1423 / 06-11-2002
السؤال(12/214)
لي أخت رضعت من خالتي هل يجوز لي أن أتزوج من ابنة خالتي التي رضعت معها أختي وهل يجوز لي أن أتزوج من أي أخت لها أخرى؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن أبناء خالتك ذكوراً وإناثاً كباراً وصغاراً يعتبرون إخوة من الرضاعة لأختك التي رضعت من أمهم.
أما أنت فلا تعتبر أخاً لهم من الرضاعة ما دمت لم ترضع من أمهم، وبذلك لا تحرم عليك بنات خالتك من هذه الجهة.
وعليه، فيجوز لك الزواج من إحداهن ولو كانت التي رضعت مع أختك. والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
الفتوى : ... الرضاع من الجدة يحرّم بنات الأخوال والخالات
تاريخ الفتوى : ... 01 رمضان 1423 / 06-11-2002
السؤال
بعد فترة حب كبيرة بين ابني الخالة وعند تحديد موعد الزواج اكتشف الطرفان بعد جلسة عائلية غير مقصودة وغير منظمة بجدتهما تقول لهما إنها قامت بإرضاع العريس وفي هذه الحالة يصبح هذا العريس خالا للعروسة مع العلم أنهما أثناء الخطوبة قد دارت بينهم علاقة حب وما لهذه العلاقة من توابع فهل يتم الزواج من تلك العروسة أم لا ؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن كان هذا الرجل قد رضع من جدته خمس رضعات مشبعات في الحولين فلا يجوز له الزواج من بنت خاله أو بنت خالته، لأنه خال لها من الرضاع، وانظر الفتوى رقم 9790
وأما ما حدث بينهما من حب فإن كان قد جر إلى ما لا يرضي الله تعالى كنظر أو قبلة أو خلوة أو ما هو أشد من ذلك فالواجب عليهما هو التوبة والاستغفار لأن ذلك لا يحل لهما سواء عزما على الزواج أم لا، فالخطيب أجنبي عن خطيبته حتى يعقد عليها.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
الفتوى : ... رضاع الكبير لا تثبت به الحرمة
تاريخ الفتوى : ... 07 رمضان 1423 / 12-11-2002
السؤال
ما حكم تذوق الزوج للبن زوجته المرضع ؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:(12/215)
فإن تذوق الرجل لبن زوجته أو شربه منه لا يثبت تحريماً لأنه كبير ورضاع الكبير لا تثبت به حرمة عند الأئمة الأربعة وجماهير العلماء، ومع ذلك فإن الأولى اجتنابه، وراجع الجواب رقم 1974والجواب رقم 3901والجواب رقم816
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
الفتوى : ... الأختان من الرضاع كالأختين من النسب في الحرمة
تاريخ الفتوى : ... 05 رمضان 1423 / 10-11-2002
السؤال
هل يجوز للرجل أن يتزوج بامرأة يعرف أنها أخت زوجته بالرضاعة؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فيحرم على الرجل أن يجمع بين الأختين في عصمته ولو كانتا أختين من الرضاع.
قال ابن قدامة في المغني: الضرب الثاني: تحريم الجمع، والمذكور في الكتاب الجمع بين الأختين، سواء كانتا من نسب أو رضاع حرتين كانتا أو أمتين، أو حرة وأمة من أبوين كانتا أو من أب أو أم، وسواء في هذا ما قبل الدخول أو بعده، لعموم الآية وهي قوله تعالى: (حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ... وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ) [النساء:23].
ولمزيد الفائدة تراجع الفتوى رقم:
14024
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
الفتوى : ... إذا أرضعت زوجة أبيه فتاة...فهل تصير أخته
تاريخ الفتوى : ... 24 شعبان 1423 / 31-10-2002
السؤال
أبي متزوج من امرأتين زوجة أبي أرضعت فتاة فهل تصبح هذه الفتاه أختي من الرضاعة؟.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا كانت هذه الفتاة قد رضعت من زوجة أبيك بلبن أبيك، فإنها أختك من الرضاع، وهي محرم من محارمك، فتسري عليها كل أحكام المحرمية.
أما إذا كان اللبن لغير أبيك، فإنها ليست أختك، وراجع الفتوى رقم: 20305.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
مسألة في الرضاع(12/216)
تاريخ الفتوى : ... 17 شعبان 1423 / 24-10-2002
السؤال
ابن خالتي تقدم لخطبتي وأمه أخت أمي من أب وقالت جدتي التي هي أم أمي وليست أم خالتي إن خالتي أرضعت اثنين من أخوالي وجدتي أرضعت اثنتين من بنات خالتي في نفس الأعمار لكن أخوالي وبنات خالتي أكبر من ابن خالتي وأكبر مني هل يجوز لابن خالتي أن يتزوجني؟
أفتوني جزاكم الله.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا كان ابن خالتك رضع من إحدى جدتيك أو من أمك رضاعاً معتبراً شرعاً فلا يحل له أن يتزوج منك، وكذلك إذا كنت أنت رضعت من أمه هو أو إحدى جدتيه.
أما إذا كان الذي حصل إنما هو رضاع أخيه أو إخوته من الجدة، أو رضاع بعض أخواله من أمهم التي هي أختهم، فهذا لا يحرمه عليك أنت.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
هل تثبت الأمومة بالرضاع بحبوب مدرة للبن
تاريخ الفتوى : ... 16 شعبان 1423 / 23-10-2002
السؤال
يوجد حبوب مدرة للبن المرأة سواء كانت تنجب أم لا فهل يجوز لامرأة أن تستعمل هذه الحبوب لتدر بها لبنها ( أي تنزله ) لترضع طفلة -ليست ابنتها وإنما ستأتي بها من ملجأ للأطفال - هل تصبح هذه البنت ابنتها من الرضاعة إذا استوفت كل الرضعات المؤهلة لذلك ومن ثم يصبح الزوج محرما لها فيكون أباها من الرضاعة ؟ الرجاء الإجابة على وجه السرعة وجزاكم الله خيرا
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالمرأة تثبت أمومتها لمن أرضعته سواء ثاب لبنها بوطء أو بعلاج، فإن كانت بكراً غير متزوجة فإنها تعتبر أماً لمن أرضعته على مذهب جمهور الفقهاء وهو الراجح. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: ولو قدر أن هذا اللبن ثاب لامرأة لم تتزوج قط فهذا ينشر الحرمة في مذهب أبي حنيفة ومالك والشافعي، وهي رواية عن أحمد وظاهر مذهبه أنه لا ينشر الحرمة
وبناء على مذهب الجمهور تكون هذه البنت التي أرضعت بنتا لك من الرضاعة، فتحرم على إخوانك وأعمامك وأولادك حرمة مؤبدة، كما تحرم أيضاً على زوجك الذي دخل بك، وبالتالي فلا حرج على من ذكروا في الدخول عليها والخلوة بها.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ(12/217)
الفتوى : ... هل يكره وطء الزوجة المرضعة؟
تاريخ الفتوى : ... 15 شعبان 1423 / 22-10-2002
السؤال
السلام عليكم
هل يكره إلى حد التحريم وطء الرجل لزوجته وهي مرضعة لكي لا تحمل أو تحيض فيفسد غذاء الرضيع لقوله صلى الله عليه و سلم عن الغيلة "لا تقتلوا أولادكم سرا ، فوالذي نفسي بيده إنه ليدرك الفارس فيدعثره" وهل يعارض الحديث "لقد هممت أن أنهى عن الغيلة ، فنظرت في الروم والفرس فإذا هم يغيلون أولادهم ، فلا يضر أولادهم ذلك شيئا" ؟ وإذا كان كذلك فماهي المدة التي يمكن بعدها الوطء ؟ وماذا عن قول الأطباء ؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالغيلة هي: وطء المرأة المرضع، وإرضاع المرأة الحامل لولدها، وقد كانت العرب تكره ذلك، وتتقيه اعتقادا أن ذلك يفسد اللبن فيضر بالولد، وهذا ما يقوله بعض الأطباء.
لكن بين النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا ضرر في ذلك على الولد، اعتباراً بحال أهل فارس والروم، فإنهم يغيلون أولادهم فلا يضرهم شيئاً.
روى مسلم في صحيحه: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لقد هممت أن أنهى الغيلة، حتى ذكرت أن الروم وفارس يصنعون ذلك، فلا يضر أولادهم".
قال النووي رحمه الله في شرحه: وفي الحديث جواز الغيلة، فإنه صلى الله عليه وسلم لم ينه عنها، وبين سبب ترك النهي، وفيه جواز الاجتهاد لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وبه قال جمهور أهل الأصول، وقيل لا يجوز لتمكنه من الوحي، والصواب الأول. انتهى.
وأما الحديث الذي ذكرت وهو قوله صلى الله عليه وسلم: "لا تقتلوا أولادكم سراً، فوالذي نفسي بيده إنه ليدرك الفارس فيدعثره" فرواه أحمد وأبو داود لكنه حديث ضعيف.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
الأخوة بين أبناء المرضعة وبين الرضيع ثابتة
تاريخ الفتوى : ... 12 شعبان 1423 / 19-10-2002
السؤال
السلام عليكم
بنتي وولدي أرضعتهم أمي مع أخي الأصغر لمدة شهرين متتالين، هل أبنائي سالفو الذكر يحلون لأبناء إخوتي الذين يكبرون أخي الأصغر؟ أفيدونا جزاكم الله خيراً....
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:(12/218)
فأبناؤك الذين رضعوا من أمِّك صاروا إخوة من الرضاعة لإخوانك وأخواتك من شاركهم في الرضاعة ومن لم يشاركهم، لقول الله تعالى: وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ [النساء:23].
فأثبت الله تعالى الأخوة بين أبناء المرضعة وبين الرضيع، وأصبح بذلك أبناؤك أعمامًا لأبناء إخوتك، وأخوالاً لأبناء أخواتك، والله تعالى يقول: حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالاتُكُمْ وَبَنَاتُ الأَخِ وَبَنَاتُ الأُخْتِ [النساء:23].
وما يحرم من النسب يحرم من الرضاع.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
حكم الزواج بامرأة أرضعت أمه أخاها
تاريخ الفتوى : ... 15 شعبان 1423 / 22-10-2002
السؤال
هل يجوز لي أن أتزوج من ابنة خالي (شقيق أمي) وقد قامت أمي بإرضاع ابن خالي شقيق البنت التي أريد الزواج بها؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا تحرم عليك بنت خالك بسبب رضاع أخيها من أمك ما لم يكن هناك سبب محرم آخر.
وابن خالك هو أخوك من الرضاع، ويحرم عليه أن يتزوج واحدة من أخواتك.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
الفتوى : ... الرضاعة تنشر الحرمة بين المسلمين، وبين المسلمين وغيرهم
تاريخ الفتوى : ... 24 رجب 1423 / 01-10-2002
السؤال
بسم الله الرّحمن الرّحيم
أرجو التّكرّم بإجابتي حول الرّضاع:
1-هل الرّضعتان الكاملتان ( حتّى الشّبع) محرّمتان؟
2-هل الرّضعة الواحدة دون الإشباع محرّمة ؟
3-اضطرّت زوجتي في حالة اضطراريّة ( كانت إسعافيّة في حينها ) أن ترضع طفلاً نصرانيّاً ، فما حكم ذلك بالنّسبة لزوجتي ولبناتي من ناحية الحجاب و سواه .
و جزاكم الله خيراً
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد اختلف العلماء في القدر المحرم من الرضاعة، والراجح من أقوالهم في ذلك: أنه لا يحرم من الرضاعة إلا خمس رضعات معلومات. لما رواه مسلم في صحيحه عن(12/219)
عائشة رضي الله عنها قالت: كان فيما أنزل من القرآن عشر رضعات معلومات يحرمن، ثم نسخن بخمس معلومات، فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن مما يتلى.
وعلى هذا.. فإن الرضعة والرضعتان.... لا تحرم.
وأما رضاعة زوجتك لطفل غير مسلم في حالة إسعاف فهذا من أعمال الخير التي تشكر لها، فقد جاء في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: في كل ذات كبد رطبة أجر.
وبالنسبة لزوجتك فقد أصبحت أماً له من الرضاعة، قال تعالى: وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ [النساء:23].
وكذلك أصبحت أنت أباً له من الرضاعة، وكذلك بناتك أصبحت أخوات له من الرضاعة.
قال المرابط بن أحمد زيدان في شرحه النصيحة على مختصر خليل عند قوله ".....ومن المحرم كرجل مع مثله". قال: وترى من المحرم مسلماً أو كافراً ما يراه الرجل من مثله.
هذا إذا كانت الرضاعة قد تمت خمس مرات معلومات على القول الراجح -كما مر-.
وبناء على ما تقدم.. فإن الرضاعة تنشر الحرمة بين المسلمين، وبين المسلمين وغيرهم.
ويجوز لزوجتك وبناتك أن يكشفن أمام أخيهم من الرضاعة غير المسلم بشرط أن يكون مأموناً، وننصحكم بانتهاز هذه الفرصة لدعوة هذا الشاب وأسرته إلى الإسلام.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
لا يجوز أن تتزوج بمن رضعت أمها من زوجة أبيك
تاريخ الفتوى : ... 23 رجب 1423 / 30-09-2002
السؤال
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
تحيه طيبه وبعد
إنني في موضوع فيه الكثير من الحيرة وهو معقد بعض الشيء, ولكني أرجو من الله تعالى ومنكم في حل موضوعي , وهو ما يلي
إنني أحببت فتاة وهي أحبتني وعندما قررت الزواج منها عارض أهلي ولما سألتهم عن السبب قالو لي إني خالها؟؟؟
وبسؤالي كيف؟ قالوا إن أمها قد رضعت من زوجة أبي السابقة برضعات لا يعرفون عددها <أم أخوتي الكبار>
علما بأن أمي لم ترضع أمها أبدا
والمشكلة أننا متعلقان ببعضنا جداً
وأريد منكم الجواب على هذه المشكله بأسرع وقت ممكن(12/220)
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا كانت أم هذه البنت قد رضعت من زوجة أبيك من لبن أبيك فإنها قد صارت أختاً لك، وتصيرهذه البنت بنت أختك، وتصير أنت خالها فلا يجوز لك حينئذ أن تتزوجها، إلا إذا كانت الرضعات التي حصلت أقل من خمس رضعات، وإذا شككتم في عدد الرضعات فالأصل عدم بلوغهن ولايصار إلى التحريم إلا بيقين، ولكن الأولى والأحوط والأبرأ للذمة اجتناب هذه البنت، وعدم التزوج منها نظراً لثبوت أصل الرضاع، وإن شك في عدده، وخروجاً من خلاف من يقول بأن الرضعة الواحدة تحرم، وفي بنات المسلمين غنى عن مثل هذه البنت التي يعارض الأهل الزواج منها، ويحرم بعض العلماء الأجلاء الزواج منها.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
سؤال في الرضاع
تاريخ الفتوى : ... 21 رجب 1423 / 28-09-2002
السؤال
سؤال عن المرضعات، لدي صديق رضع من خالته وخالته لديها أخت كبيرة وأختها الكبيرة لديها بنات أحب إحداهن هل يحلل له الشرع بالزواج منها أم لا؟ علماً بأنه رضع مع خالته مرة واحدة، أرجو الرد على أقصى سرعة، ولكم مني جزيل الشكر.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا كان المقصود أنه رضع من خالته فإنه لا بأس في أن يتزوج بابنة أختها، أما إذا كان المقصود أنه ارتضع هو وخالته من امرأة أخرى، فإن كانت هذه المرأة غير أمٍّ لأخت خالته لا في النسب ولا في الرضاع وزوجها الذي هو صاحب اللبن ليس أباً لهذه الأخت لا في النسب ولا في الرضاع، فإنه يجوز له أن يتزوج من بناتها (أخت خالته) ولا أثر لكونه ارتضع مع خالته التي هي أختها.
أما إذا كانت المرأة التي أرضعته أماًّ لأخت خالته في النسب أو في الرضاع أو كان زوجها صاحب اللبن أباً لتلك الأخت في النسب أو الرضاع، فلا يجوز له أن يتزوج من بناتها، لأنه حينئذ خالهن.
هذا كله إذا كان الرضاع قد بلغ النصاب المحرم، وهو خمس رضعات، أما إذا كان الأمر كما ذكر السائل من أنه إنما رضع مرة واحدة، فإن ذلك لا يؤثر، على الراجح من أقوال العلماء، فيجوز له أن يتزوج بهذه البنت.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
الفتوى : ... لا بأس أن ترضع الحامل ولدها
تاريخ الفتوى : ... 17 رجب 1423 / 24-09-2002(12/221)
السؤال
السلام عليكم
عندما تحمل المرأة وهي ترضع ابنها ، هل تتوقف عن إرضاعه أم لا ؟ وإذا كان نعم كيف تستطيع أن تكمل الرضاعة أي حولين كاملين إذا أرادت ذلك ؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن المرأة إذا حملت وهي ترضع سمي ذلك بالغيلة، قال ابن الأثير في النهاية: الغيلة بالكسر، الاسم من الغيل بالفتح، وهو أن يجامع الرجل زوجته وهي مرضع، وكذلك إذا حملت وهي مرضع. انتهى
وقال ابن منظور في لسان العرب: والاسم الغيلة، يقال: أضرت الغيلة بولد فلان، إذا أتيت أمه وهي ترضعه، وكذلك إذا حملت أمه وهي ترضعه. انتهى
وإتيان الرجل زوجته وهي حامل، وإرضاعها لولدها وهي حامل.. كل ذلك لا شيء فيه، لما في صحيح مسلم عن جدامة بنت وهب الأسدية أنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ أَنْهَى عَنِ الْغِيلَةِ، حَتّى ذَكَرْتُ أَنّ الرّومَ وَفَارِسَ يَصْنَعُونَ ذَلِكَ فَلاَ يَضُرّ أَوْلاَدَهُمْ".
قال النووي في شرح مسلم : وقال ابن السكيت: هو أن ترضع المرأة وهي حامل، يقال منه: غالت وأغيلت: قال العلماء: سبب همه صلى الله عليه وسلم بالنهي عنها، أنه يخاف من ضرر الولد الرضيع، قالوا: والأطباء يقولون: إن ذلك اللبن داء، والعرب تكرهه وتتقيه، وفي الحديث جواز الغيلة، فإنه صلى الله عليه وسلم لم ينه عنها، وبين سبب ترك النهي. انتهى
وبناء على هذا، فالمرأة الحامل لها أن ترضع ولدها حولين كاملين إذا كان ذلك لا يضره، ولو استغنى عن لبنها بالأكل أو بغيره ما يغذيه ويعوضه عن الرضاعة فلا حرج.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
الفتوى : ... مثال توضيحي لمسألة في الرضاع
تاريخ الفتوى : ... 14 رجب 1423 / 21-09-2002
السؤال
بسم الله الرحمن الرحيم
لدي أختان أرضعتا أبنءهن الكبار هل أصبحوا إخواناً وجميع الأبناء إخوة لهم أم الكبار فقط إخوان؟ أريد الإجابة هل الصغار والكبار إخوان أم لا؟ أم المتراضعون فقط؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:(12/222)
فأولاد المرضعة ذكوراً وإناثاً، وأولاد زوج المرضعة الذي نشأ اللبن عن وطئه يصيرون إخوة وأخوات للرضيع الذي رضع منها، ومن لم يرضع منها من أولاد أختها فلا يتناوله هذا الحكم.
ونوضح هذا بمثال فنقول: فاطمة وسلمى أختان، لكل واحدة منهما أبناء وبنات، فمن رضع من أولاد فاطمة من سلمى فهو أخ (إن كان ذكراً) وأخت (إن كانت أنثى) لكل أولاد سلمى ولكل أولاد زوج سلمى الذي نشأ اللبن عن وطئه.
وكذا من رضع من أولاد سلمى من فاطمة فهو أخ (إن كان ذكراً) وأخت (إن كانت أنثى) لكل أولاد فاطمة، ولكل أولاد زوج فاطمة الذي نشأ اللبن عن وطئه، ومن لم يرضع من خالته فليس أخاً لأولاد خالته الذين لم يرضعوا من أمه، وانظر الفتاوى التالية أرقامها: 21044 18017 9932 10405
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
الفتوى : ... هل يمنع الأخ من الرضاع من الدخول على أخته
تاريخ الفتوى : ... 11 رجب 1423 / 18-09-2002
السؤال
خطبت فتاة وبعد خطبتي لها عرفت أن لها إخوة بالرضاعة بعدد كبير جدا يقارب الخمسين ولا أتمكن من معرفتي لهم من ناحية أخلاقهم أو هل شعورهم بالأخوة ناحية خطيبتي متبادل أم لا وأنا في موقف صعب بسبب غيرتي على خطيبتي وخشيتي عليها من كلام الناس بسبب عدم معرفتهم لكل هؤلاء الإخوة ، أنا محتار جدا وأرجو الإفادة في كيفية تعاملي مع إخوة خطيبتي بالرضاعة وهل يجب أن أسال عنهم قبل أن تخلطهم خطيبتي أم لا؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا يعد ما ذكر مانعاً من زواجك بها إن كانت ذات دين وخلق، ولك الحق في أن تستبين عمن رضعوا معها، وهل تحققت الشروط الشرعية في الرضاع المحرم في كل واحد منهم أم لا.
فمن تحققت فيه الشروط المعتبرة وأمنت الفتنة من جانبه، فلا مانع من دخوله عليها، فإن لم تؤمن الفتنة فلك الحق في منعه من دخول منزلك، وانظر الفتوى رقم:
12882 والفتوى رقم: 13073.
ولمعرفة الرضاعة المعتبرة وما تثبت به راجع الفتوى رقم:
9790.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
حكم إرضاع المرأة إخوتها
تاريخ الفتوى : ... 05 رجب 1423 / 12-09-2002(12/223)
السؤال
هل يجوز أن يرضع الرضيع من أخته من أمه وأبيه إذا كانت أمه مريضة وغير قادرة على ذلك؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإنه لا حرج في أن ترضع المرأة إخوتها الأشقاء أو غير الأشقاء، سواء كانت أمهم مريضة أم لا، إلا أن الأفضل أن ترضعهم أخرى، لأجل ما يترتب على ذلك من تحريم تزاوج الأقرباء بينهم، وراجع الفتوى رقم: 21840.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
زوجته رضعت من جدتها ..هل تحرم على زوجها
تاريخ الفتوى : ... 01 رجب 1423 / 08-09-2002
السؤال
زوجتي تقول إنها رضعت من جدتها لمدة نصف سنة ؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن كانت زوجتك قد رضعت من جدتها خمس رضعات مشبعات قبل السنتين من عمرها فقد أصبحت بنتاً لهذه الجدة، وأصبح أبناء هذه الجدة وبناتها إخوة لها.
فإن كانت هذه الجدة هي جدتك أنت أيضاً من أمك وأبيك، فإن هذه المرأة لا تحل لك زوجة، لأنها إما أن تكون عمتك من الرضاعة أي أخت أبيك من الرضاعة، وإما أن تكون خالتك من الرضاعة.
وأما إن كانت جدة زوجتك أجنبية عنك، فلا يؤثر ذلك في تحريم زوجتك عليك ما لم يكن هناك سبب آخر.
هذا ما فهمنا من سؤال السائل، فإن كان مراده السؤال عن أمر آخر فعليه بيانه.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
حكم نكاح أخي الأخ من الرضاع من بنات مرضعة أخيه
تاريخ الفتوى : ... 29 جمادي الثانية 1423 / 07-09-2002
السؤال
أحمد وماجد ابنا عم رضعا من زوجة أبي أحمد( ليست أمه) هل يجوز لأحمد أن يتزوج أخت ماجد ؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإنه لا حرج على أحمد في أن يتزوج بأخت ماجد لأنها لم ترضع من زوجة أبيه وإنما الذي رضع هو أخوها ماجد، فماجد هو الذي لا يجوز له أن يتزوج من بنات(12/224)
والد أحمد لأنه أخوهن من الرضاعة، أما أحمد فإنه يجوز له أن يتزوج بأخوات ماجد ما لم يكن هناك مانع آخر.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
حكم نكاح بنت الأخ من الرضاع
تاريخ الفتوى : ... 29 جمادي الثانية 1423 / 07-09-2002
السؤال
أنا شاب أبلغ من العمر 24 سنة وسؤالي يقول: هل يمكنني الزواج من ابنة ابن عمي البالغة 17 سنة أما ابن العم 44سنة لكن سبق وأن أرضعتني زوجة العم مع أخي أبي الفتاة البالغ 24سنة.
أنا أقدر لكم مساعدتكم وأتمنى الجواب عن قريب.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن ابن عمك هذا -هو أبو الفتاة التي تريد زواجها- قد أصبح أخاً لك من الرضاعة إن كنت قد رضعت من أمه أو زوجة أبيه خمس رضعات مشبعات قبل السنتين من عمرك.
وعليه، فتحرم عليك هذه الفتاة لأنها ابنة أخيك من الرضاعة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة. رواه البخاري ومسلم وغيرهما، واللفظ لمسلم.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
الفتوى : ... لا يجوز نكاح الخال من الرضاع
تاريخ الفتوى : ... 26 جمادي الثانية 1423 / 04-09-2002
السؤال
جدة بناتي قامت بإرضاع ابن بنتها فهل يجوز لبناتي الزواج من إخوانه؟ وشكرا0
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الرجل الذي أرضعته جدة بناتك لا يجوز له أن يتزوج بهن لأنه أصبح خالهن من الرضاع، ومن كان كذلك حرمت عليه بنات أخته، لقوله تعالى وهو يعدد المحرمات من النسب: وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ [النساء:23].
والنبي صلى الله عليه وسلم قال: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. النسائي، وقال أيضاً: إن الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة. متفق عليه
أما من لم ترضعه جدة بناتك من إخوانه فلا حرج عليه في الزواج من بناتك.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه(12/225)
ــــــــــــــ
عنوان الفتوى : ... أرضعت أخواتها وأمها أرضعت أولادها...أحكام مترتبة
تاريخ الفتوى : ... 25 جمادي الثانية 1423 / 03-09-2002
السؤال
إذا أرضعت أم أولاد ابنتها وكذلك فعلت البنت حيث أرضعت أحد إخوتها ثم تزوج حمو هذه البنت من أختها ولكن ليست ممن أرضعتهم فما حكم هذا الزواج ؟ وجزاكم الله خيراً....
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا لم تكن هذه المرأة المسؤول عن الزواج بها قد رضعت من أختها فإنه لا بأس على أخي زوج أختها "الحمو" من الزواج بها، أما إذا كانت قد رضعت من أختها بلبن أخيه فإنه عمها من الرضاع، فلا يجوز له حينئذ الزواج بها، أما مجرد رضاع أخواتها من أختهم، أو أولاد أختها من جدتهم فإن الكل لا يؤثر على الزواج المذكور.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
يحرم على المرتضع كل من اجتمعن معه على ثدي واحد
تاريخ الفتوى : ... 24 جمادي الثانية 1423 / 02-09-2002
السؤال
ما حكم الزواج من الأخت الصغرى إذا كنت قد رضعت مع الأخت الكبرى ؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا كنت رضعت من امرأة خمس رضعات فإن بنات كل من رضعت منها يعتبرن أخوات لك من الرضاعة، سواء من رضعت معك ومن رضعت بعدك أو قبلك لا جتماعك معهن على ثدي واحد، وراجع الفتوى رقم:
20379 والفتوى رقم: 15552.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
الفتوى : ... الذين رضعوا من جدتك فقط تجري عليهم أحكام الرضاع
تاريخ الفتوى : ... 19 جمادي الثانية 1423 / 28-08-2002
السؤال
بسم الله الرحمن الرحيم،أما بعد..الحمدلله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين..
سؤالي هو يتعلق بمسألة الرضاع:(12/226)
ابن خالي يريد الزواج مني ولكن توجد في العائلة مسألة رضاع وهي كالتالي( جدتي أرضعت ابن خالي أخ الذي يريد الزواج مني)، وأمه أي امرأة خالي أرضعت خالي الذي في سن ابنها ) يعني أم الشخص الذي يريد الزواج مني وجدتي أرضعتا أبناء بعض رضعات مشبعات تتعدى الخمس على حد قولهن، فنريد من سماحتكم التوضيح لنا في هذه المسألة هل يجوز الزواج أم لا؟ مع العلم أنه لم يرضع من جدتي ولا أنا.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا كان الأمر كما ذكرت فإنه لا حرج في الزواج بالرجل المذكور ما دمت لم ترضعي من جدتك، وما دام ابن خالك الذي سيتزوج بك لم يرضع من هذه الجدة فمن رضعوا من جدتك من أبناء خالك هم الذين تترتب عليهم أحكام الرضاع فيصيرون أخوالك من الرضاع، أما من لم يرضع منهم منها فإنه لا يكون خالاً لك بمجرد أن بعض إخوانه رضعوا من جدتك فصاروا أخوالاً لك، وراجعي الفتوى رقم:
17991 والفتوى رقم: 19966.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
بنت الأخ من الرضاع لا يحل نكاحها
تاريخ الفتوى : ... 18 جمادي الثانية 1423 / 27-08-2002
السؤال
أنا شاب أبلغ من العمر 24 سنة و سؤالي يقول: هل يمكنني الزواج من ابنة ابن عمي البالغة 17 سنة أما ابن العم 44سنة لكن سبق وأن أرضعتني زوجة العم مع أخي أبي الفتاة البالغ 24سنة أنا أقدر لكم مساعدتكم وأتمنى الجواب عن قريب؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فمن رضع من امرأة خمس رضعات معلومات، فإن هذه المرأة تصبح أماً له من الرضاعة، فيحرم عليه الزواج من بناتها لأنه قد أصبح أخاً لهن من الرضاعة، وكذا الزواج من بنات أبنائها، لأنه قد صار عماً لهن من الرضاعة، وكذا يحرم عليه الزواج من بنات بناتها لأنه قد صار خالاً لهن.
إذا ثبت هذا، فإنه لا يحل لك الزواج من هذه البنت، لأن الله تعالى قد حرم بنات الأخ بالنسب، فقال سبحانه: حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ [النساء:23].
كما حرم على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم بالرضاع ما حرم بالنسب، فقد روى البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب.
وهذه البنت هي بنت أخيك من الرضاع فتحرم عليك.(12/227)
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
الرضيعة من أي زوجات الرجل تصبح أختاً لأولاده
تاريخ الفتوى : ... 15 جمادي الثانية 1423 / 24-08-2002
السؤال
تزوج رجل بامرأة وأنجبت له، وهذه المرأة أرضعت فتاة مع أبنائها بعد مدة طلق الرجل هذه الزوجة وتزوج بأخرى وأنجبت له ....
فهل الفتاة التي أرضعتها الزوجة الأولى تعتبر أختاً لأبناء الزوجه الثانية ؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن هذه الفتاة التي رضعت رضاعة شرعية من تلك المرأة تصبح أختاً لكل أبناء تلك المرأة، سواء كانوا من زوجها الأول أم كانوا من غيره.
وتصبح هذه الفتاة أيضاً أختاً لكل من ولده ذلك الرجل الذي نشأ لبن المرأة التي أرضعتها من وطئه لها وأختاً أيضاً لكل من رضع من أي لبن ناشىء عن طريق وطء ذلك الرجل.
وعليه، فإن الرجل يعتبر أباً لهذه البنت من الرضاع لأنه أبو اللبن، وكل أبنائه وبناته إخوة لتلك البنت من الرضاع، سواء كانوا من الزوجة المرضعة لها أو من غيرها.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
الفتوى : ... من رضعت من لبنها هل تحرم على زوجها
تاريخ الفتوى : ... 10 جمادي الثانية 1423 / 19-08-2002
السؤال
هل تحرم المرأة على زوجها إذا رضعت من نفسها ؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فمن رضعت حليبها فإنها لا تحرم على زوجها بل لو رضع هو منها لم تحرم عليه، كما هو مبين في الفتوى رقم: 816.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
عنوان الفتوى : ... أصبحت عماً بالرضاع لهذه البنت
تاريخ الفتوى : ... 10 جمادي الثانية 1423 / 19-08-2002
السؤال
بسم الله الرحمن الرحيم(12/228)
أود الزواج من فتاة علما أنها ابنة ابن عمي وأبلغكم علما بأن أبا الفتاة يبلغ من العمر 44سنة وقد أرضعتني أمه مع أخيه الصغير الذي يبلغ من العمر 24سنة وسؤالي هو:
هل يجوز لي الزواج بهذه الفتاة على سنة الله و رسوله؟ وشكرا.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن كنت قد رضعت من أم هذا الرجل خمس رضعات مشبعات في السنتين الأوليين من عمرك، فقد أصبح أخاً لك من الرضاعة، وبنته ستكون بنت أخيك من الرضاعة فلا يجوز لك -بإجماع أهل العلم- أن تتزوجها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة. رواه البخاري ومسلم.
ولا يؤثر في الحكم كونك لم ترضع معه، وإنما رضعت مع أحد إخوانه الصغار، فلا عبرة بذلك، فطالما أنك رضعت من أمه فهو أخوك من الرضاعة وبنته بنت أخيك، وأنت عمها.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
الفتوى : ... التحريم بالرضاع خاص بمن رضع
تاريخ الفتوى : ... 08 جمادي الثانية 1423 / 17-08-2002
السؤال
رضع ولدي مع بنت جاري أكثر من مرة ورضعت بنت جاري مع ولدي أكثر من مرة . هل صارا أخوين من الرضاعة ؟ وماهي قرابتي أنا وإخواني وأقاربي بالنسبة لبنت جاري وكذلك جاري وأقاربه بالنسبة لولدي وهل الأبناء الذين سيأتون مستقبلاً سواء لي أو لجاري أخوان من الرضاعة أيضاً ؟ جزاكم الله عنا كل خير
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن ولدك الذي رضع مع بنت جارتك تكون المرأة التي أرضعته أما له من الرضاعة، وبناتها أخوات له، وأمها جدة له من الرضاعة، وأخواتها خالات له، وعماتها عمات له من الرضاعة، وخالاتها خالات له من الرضاعة.
وكل بنت رضعت من هذه المرأة طوال حياتها تكون أختا له.... وكذلك بنات زوجها الذي حصل بسببه اللبن من غير تلك المرأة يكن أخوات له، لقوله تعالى:وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَة [النساء: 23].
ولقوله صلى الله عليه وسلم: الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة. رواه البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها، وفي رواية: يحرم بالرضاعة ما يحرم من النسب. لكن هذا الأمر خاص به هو دون غيره من إخوانه الذين لم يرضعوا من تلك المرأة، إذ حكم الرضاع خاص بمن رضع.(12/229)
وهكذا الأمر بالنسبة لبنت جارتك تكون محرماً لأصولك وفروعك (آبائك وأولادك) ولو كانوا من الرضاعة، وتكون محرمة لإخوانك وأعمامك وأخوالك دون سائر إخوانها الذكور والإناث.
والحاصل: أن ما يحرم بالنسب يحرم بالرضاعة إذا رضع الطفل خمس رضعات معلومات.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
الفتوى : ... يحرم نكاح العمة من الرضاع
تاريخ الفتوى : ... 04 جمادي الثانية 1423 / 13-08-2002
السؤال
بنت أختي رضعت من أمي تسعة أشهر وسؤالي هو:
هل يمكن لأولاد إخواني الزواج منها؟ مع العلم أنها رضعت من أمي التي هي جدتها والآن عمرها 6 سنوات.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن كان هذا الرضاع قد تم في الحولين، فلا يجوز لأولاد إخوانك الزواج من بنت أخيك، لأنها قد صارت بهذا الرضاع أختاً من الرضاعة لإخوانك، وبالتالي تصير عمة من الرضاعة لأولادهم، ففي الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "يحرم من الرضاعة ما يحرم من الرحم" واللفظ للبخاري.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
لايجوز نكاح بنت الأخت من الرضاع
تاريخ الفتوى : ... 26 جمادي الأولى 1423 / 05-08-2002
السؤال
هل يجوز لي الزواج من ابنة خالتي للعلم أني قد رضعت من جدتي (أم خالتي ) وأيضا أن خالتي هذه هي أخت أمي من الأم فقط ؟ وشكرا........
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن كنت قد رضعت من جدتك أم خالتك خمس رضعات مشبعات قبل بلوغك السنتين من عمرك فقد أصبحت خالتك أختاً لك من الرضاعة، فلا يجوز لك أن تتزوج ابنتها لأن هذه البنت أصبحت بنت أختك من الرضاع والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة. رواه البخاري ومسلم وغيرهما.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه(12/230)
ــــــــــــــ
خالك وجميع إخوتك من أبيك محارم للفتاة التي رضعت من أمك
تاريخ الفتوى : ... 24 جمادي الأولى 1423 / 03-08-2002
السؤال
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
(سؤالي عن الرضاعة) إن أختي من الرضاعة رضعت من أمي أكثر من خمس رضعات أما أنا فرضعت من أمها رضعات لا نعرف كم عددها وهي لا تعرف عدد رضعاتها لي *هل يجوز لأختي من الرضاعة أن تكشف لخالي
وهل إخواني من الأب يصبحون إخوة لها وتكشف لهم ؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فحيث إن هذه الفتاة رضعت من أمك خمس رضعات بل أكثر، فهي أخت لك من الرضاعة، وأمك أم لها من الرضاعة، وأبوك أب لها من الرضاعة وهكذا.
وعليه فإن خالك (أخا أمك) خال لها من الرضاعة لها أن تكشف عليه.
وكذلك إخوانك من الأب إخوان لها، لأن اللبن الذي رضعته هو من هذا الأب وبسببه، فهو أب لها من الرضاعة كما سبق، وجميع أبنائه إخوان لها.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
الفتوى : ... الرضاع من امرأة يصيِّر جميع أولادها إخوة للمرتضِع
تاريخ الفتوى : ... 21 جمادي الأولى 1423 / 31-07-2002
السؤال
رضعت أنا وابن عمتي معاً من أمه (عمتي) هل يجوز لي أن أتزوج من أخته (ابنة عمتي)؟ أم هي محرمة علي؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن من رضع من امرأة أخرى خمس رضعات معلومات، فقد أصبحت أماً له من الرضاعة، وأولادها جميعاً إخوة له من الرضاعة، لأنهم قد جمع بينهم اللبن، ففي حديث عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب" رواه البخاري ومسلم.
فعلى هذا، فلا يجوز لك الزواج من ابنة عمتك، لأنها أختك من الرضاعة.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
الفتوى : ... أخو الأب من الرضاع من المحارم
تاريخ الفتوى : ... 23 جمادي الأولى 1423 / 02-08-2002
السؤال(12/231)
أنا فتاة متحجبة وأريد أن أسأل هل أخو الأب بالرضاعة محرم علي أي هل يمكنني أن أخلع الحجاب أمامه؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فنقول للسائلة إن الرجل المذكور يعد من محارمها، لقوله صلى الله عليه وسلم: "يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب" رواه البخاري ومسلم.
وفي الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها أن أفلح أخا أبي القعيس جاء يستأذن عليها، وهو عمها من الرضاعة بعدما أنزل الحجاب قالت: فأبيت أن آذن له، فلما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرته بما صنعت فأمرني أن آذن له علي.
والذي يجوز للرجل أن يراه من ذوات محارمه ما ينكشف في الغالب.
قال ابن قدامة في المغني: ويجوز للرجل أن ينظر من ذوات محارمه ما يظهر غالباً كالرقبة والرأس والكفين ونحو ذلك، وليس له النظر إلى ما يستثنى غالباً كالصدر والظهر ونحوهما.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
الفتوى : ... امرأة حامل طلقت ومعها لبن من مطلقها ثم تزوجت
تاريخ الفتوى : ... 21 جمادي الأولى 1423 / 31-07-2002
السؤال
رجل تزوج امرأة ثم طلقها وهي في الشهر الخامس وبعد الولادة بشهرين تزوجها آخر وهي ما تزال ترضع ابنها سؤالي هو: هل الحليب ملك الزوج الأول أم الثاني؟ وهل يصبح الزوج الثاني أباً لهذا الولد؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فمن طلقت أو مات زوجها، ومعها لبن منه ثم تزوجت بآخر، فإن لها خمس حالات:
الأولى: أن يبقى اللبن الأول بحاله لم يزد ولم ينقص، ولم تلد من الثاني فهو للأول، سواء حملت من الثاني أو لم تحمل.
قال ابن قدامة 8/145: لا نعلم فيه خلافاً، لأن اللبن كان للأول، ولم يتجدد ما يجعله من الثاني، فبقي للأول. انتهى
إلا أن ما قاله ابن قدامة منقوض بخلاف المالكية حيث إن مجرد وطء الثاني عندهم يجعل اللبن للاثنين.
والثانية: ألا تحمل من الثاني فهو للأول، سواء زاد أو لم يزد أو انقطع ثم عاد أو لم ينقطع.
وقال المالكية: وهو للاثنين بمجرد الوطء.
والثالثة: أن تلد من الثاني، فاللبن له خاصة.(12/232)
قال ابن المنذر: أجمع على هذا كل من أحفظ من أهل العلم، وهو قول أبي حنيفة والشافعي، سواء زاد أو لم يزد انقطع أو اتصل، لأن لبن الأول لا ينقطع بالولادة من الثاني، فإن حاجة المولود إلى اللبن تمنع كونه لغيره. انتهى
وما قاله ابن المنذر منقوض بخلاف المالكية، حيث إن اللبن عندهم إذا اتصل، فإنه يكون للاثنين ولو بعد الولادة من الثاني.
والرابعة: أن يكون لبن الأول باقياً وزاد بالحمل من الثاني، فاللبن منهما جميعاً في قول الحنابلة والمالكية.
وقال أبو حنيفة: هو للأول.
وقال الشافعي: إن لم ينته الحمل إلى حالة ينزل منه اللبن فهو للأول، فإن بلغ إلى حال ينزل به اللبن فزاد به، ففيه قولان: أحدهما للأول، والثاني هو بينهما.
والخامسة: أن ينقطع من الأول ثم يثوب بالحمل من الثاني فقيل هو منها، وهو أحد قولي الحنابلة والشافعية، وقيل: هو للثاني، وهو القول الآخر للحنابلة والشافعية.
قال أبو حنيفة: هو للأول ما لم تلد من الثاني، وهو قول للشافعية أيضاً، وانظر المغني لابن قدامة.
والحاصل أن اللبن الموجود في ثدي هذه المرأة هو للزوج الأول، ما لم تحمل من الثاني، ولم يزد بسبب الحمل على الراجح، وفي هذه الحالة لا يكون الزوج الثاني أباً من الرضاع لهذا الولد، ولا لمن رضع منه.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقي
ــــــــــــــ
الفتوى : ... رضاع أخيك من خالتك لا يحرم بناتها عليك
تاريخ الفتوى : ... 20 جمادي الأولى 1423 / 30-07-2002
السؤال
أرغب في الزواج من ابنة خالتي لكن أخوها رضع من أمي فهل تجوز لي شرعا؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإنه لا حرج عليك في الزواج من ابنة خالتك، ومجرد رضاع أخيها من أمك غير مؤثر في الحكم المهم أنك أنت لم ترضع من أمها، وهي لم ترضع من أمك، ولم ترضعا معاً من أي امرأة الرضاع المحرم شرعاً وهو خمس رضعات في الحولين.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
الفتوى : ... يحرم على من رضع من عمته جميع أولادها
تاريخ الفتوى : ... 18 جمادي الأولى 1423 / 28-07-2002
السؤال
رضعت مع ابن عمتي من أمه(عمتي)
هل لي من الزواج من أخته(ابنة عمتي)(12/233)
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإنه برضاعك من عمتك صارت أماً لك من الرضاعة، وصار جميع أبنائها وبناتها -من رضع منهم معك ومن لم يرضع- إخواناً لك.
وعليه، فيحرم عليك أن تتزوج بأي واحدة من بناتها، لقول الله تعالى: (وأخواتكم من الرضاعة) [النساء:23]
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
المذكورون المرتضعون هنا صاروا إخوة من الرضاع
تاريخ الفتوى : ... 16 جمادي الأولى 1423 / 26-07-2002
السؤال
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته: أما بعد
جدتي وهي أم والدتي قد أرضعت أختي على خالي وابنة خالتي هي الأخرى رضعت على خالي وابن خالي رضع من جدتي أيضا على خالتي : فهل يجوز من لم يرضع من جدتي أن يتزوج من بعضه أم الثلاث بيوت محرمة على بعض ؟ ولكم جزيل الشكر........
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن أختك وابنة خالتك وابن خالك إذا ارتضعوا من جدتك خمس رضعات أو أكثر، وكان الرضاع في الحولين، فقد صاروا بذلك إخوة من الرضاع، تحرم المصاهرة بينهم وبين أولاد وبنات الجدة وإن نزلوا، لأنهم يعتبرون الآن إخوانا لأمك وإخوانها وأخواتها، وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة. متفق عليه.
أما من لم يرتضع من جدتك، فلا تثبت له الحرمة لعدم اشتراكه في هذا الرضاع، لأن التحريم إنما يثبت باللبن.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
الفتوى : ... الدليل على التحريم بلبن الفحل
تاريخ الفتوى : ... 13 جمادي الأولى 1423 / 23-07-2002
السؤال
طفل رضع خمس رضعات مشبعات من امرأة غير أمه فهل يحرم عليه بنات ضرتها؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:(12/234)
فإن هذا الطفل يحرم عليه بنات ضرة هذه المرأة التي رضع منها، إذا كنّ بنات للرجل الذي رضع هو من لبن نشأ عن وطئه، وذلك بسبب لبن الفحل.
وقد سئل ابن عباس رضي الله عنهما عن هذا، فقال: اللقاح واحد، يعني أن الرجل الذي وطئ المرأتين حتى درّ اللبن رجل واحد.
وقد دل على التحريم بلبن الفحل حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها في شأن أخي ابن أبي القعيس وقد أرضعتها امرأة أبي القيس قالت: قلت يا رسول الله، إن الرجل ليس هو أرضعني، ولكن أرضعتني امرأته، فقال: "ائذني له، فإنه عمك" رواه البخاري.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
حكم ظهور المرأة على إخوة أخيها من الرضاعة
تاريخ الفتوى : ... 07 جمادي الأولى 1423 / 17-07-2002
السؤال
هل يجوز لزوجتي أن تكشف على إخوان أخيها من الرضاعة؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا كانت الأم التي اشترك في رضاعها الأخ المذكور، وزوجتك لم ترضع إخوانه فلا يجوز لزوجتك أن تكشف عليهم، لكونهم غير محارمها، إذ لا يلزم من كونهم إخوة لأخيها من الرضاعة أن يكونوا إخوة لها من هذا الوجه.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
الفتوى : ... القول الراجح في الرضاع المحرِّم
تاريخ الفتوى : ... 11 جمادي الأولى 1423 / 21-07-2002
السؤال
هل رضعتان تكفي لكي تصبح بنت خالتي أختا لي في الرضاعة؟ وهل يمكن رؤيتها إذا كانت أختي ؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد اختلف العلماء في القدر المحرم من الرضاعة، فمنهم من قال: إن قليل الرضاعة وكثيرها محرم، ومنهم من قال: لا يحرم إلا ثلاث رضعات فصاعداً، وذهبت طائفة ثالثة إلى أنه لا يحرم إلا خمس رضعات، ولكل منهم دليله الذي يدعم به قوله ويقوي به رأيه.
والذي نراه هو أن الرأي الأخير أرجح، لما في صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان فيما أنزل من القرآن، عشر رضعات معلومات يحرمن، ثم نسخن بخمس معلومات، فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن فيما يقرأ من القرآن.(12/235)
تقصد بذلك أن نسخ تلاوة الرضعات الخمس تأخر إنزاله جداً حتى إنه توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعض الناس يقرأ خمس رضعات ويجعلها من القرآن الكريم، لكونه لم يبلغه نسخ تلاوة ذلك لقرب عهده.
وهذا القول أرجح لأمرين: أولهما أن الحديث نص صريح في الموضوع.
والثاني: فعل سهلة بنت سهيل رضي الله عنها حين أمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن ترضع سالماً من أجل أن تحرم عليه فأرضعته خمساً، مما يدل على أنه كان مستقراً عندهم أنه لا يحرم إلا خمس رضعات، والقصة في الموطأ وأبي داود.
وبناء على ما تقدم، فإن بنت خالتك ليست أختا لك من الرضاعة على أرجح أقوال أهل العلم لأن رضعتين لا تكفيان على القول الصحيح بل لا بد من خمس رضعات معلومات، ويجب عليها أن تحتجب عنك لأنها أجنبية عنك.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
الفتوى : ... بنت الأخ من الرضاع محرمة
تاريخ الفتوى : ... 04 جمادي الأولى 1423 / 14-07-2002
السؤال
هل يجوز الزواج من بنت الأخ بالرضاعة؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا يجوز للشخص أن يتزوج بنت أخيه من الرضاعة، لما رواه مسلم وغيره عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: قلت: يَا رَسُولَ اللّهِ مَا لَكَ تَنَوّقُ فِي قُرَيْشٍ (أي: تختار، وتبالغ في الاختيار) وَتَدَعُنَا؟ فَقَالَ: "وَعِنْدَكُمْ شَيْءٌ؟" قُلْتُ: نَعَمْ. بِنْت حَمْزَةَ. فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ صلى الله عليه وسلم: "إِنّهَا لاَ تَحِلّ لِي. إِنّهَا ابْنَةُ أَخِي مِنَ الرّضَاعَةِ".
وفي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إن الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة".
وفي لفظ النسائي: "يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب".
ومعلوم أن الزواج ببنت الأخ من النسب محرم، لقول الله تعالى: (حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ...) [النساء:23].
وعلى هذا أجمع أهل العلم رحمهم الله.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
حكم نكاح بنت الخالة إذا رضعت من زوجة الجد لأم
تاريخ الفتوى : ... 05 جمادي الأولى 1423 / 15-07-2002
السؤال(12/236)
أنا رضعت من زوجة جدي لأمي وجدي له أولاد من جدتي لأمي وزوجته التي أرضعتني أي أخوالي فهل يكون كل أبناء جدي إخوة لي أم لا أي أبناءه من جدتي لأمي وأبناءه من زوجته التي أرضعتني علماً أنني على وشك أن أتزوج من ابنة خالتي التي هي أخت أمي من أمها وأبيها؟
أفيدونا جزاكم الله خيراً.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن ابنة خالتك هذه تعتبر من محارمك ما دامت رضعت من زوجة جدك لأمك رضاعاً معتبراً، لأنها ابنة أختك من الرضاعة، لقوله صلى الله عليه وسلم: "يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب" رواه البخاري وغيره.
وجميع بنات جدك الذي رضعت من لبنه هن أخوات لك من الرضاعة، سواء ذلك بناته من جدتك وبناته من غيرها، فلا يجوز لك أن تتزوج من بناتهن بحال لأنك خال لهن.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
الرضاعة بهذه الصورة تُحَرِّم
تاريخ الفتوى : ... 03 جمادي الأولى 1423 / 13-07-2002
السؤال
أنني أريد الزواج من فتاة قد رضعت من أم أمي (جدتي) ولكنها لم تحدد عدد الرضعات بل تقول إنها قد أرضعتها حولاً دون أن ترى هي أنها أشبعتها أم لا فما الحكم؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن كانت هذه البنت قد رضعت من جدتك لأمك، وهي في الحولين منذ ولادتها خمس رضعات معلومات بحيث تمسك الثدي وترضع منه حتى تتركه بنفسها، فهي بنتها رضاعاً، ومادامت جدتك تقر بأنها أرضعتها حولاً، فالغالب والمعتاد أنها تكون قد رضعت منها أكثر من خمس رضعات مشبعات.
وعليه، فلا يحل لك نكاحها، لأنها تعتبر خالتك من الرضاع.
ولمزيد من الفائدة تراجع الفتوى رقم: 9790.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
رضع مع خاله ..هل يجوز له تزوج بنت خاله الكبير
تاريخ الفتوى : ... 27 ربيع الثاني 1423 / 08-07-2002
السؤال(12/237)
أنا رضعت مع خالي من نفس عمري لمدة شهرين تقريبا فهل يجوز لي الزواج من بنت خالي الكبير غير الذي رضعت معه؟
وشكراً.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فهذه المسألة لها حالتان:
الأولى: أن تكون قد رضعت مع خالك من جدتك، فيصير جميع أبنائها إخواناً لك.
وعليه، فلا يجوز أن تتزوج من بنت خالك الأكبر لأنها حينئذ ابنة أخيك من الرضاع.
الثاني: أن يكون خالك قد رضع معك من أمك أو امرأة أخرى غير جدتك، فهذا الخال أخ لك من الرضاعة وبناته بنات أخيك لا يجوز لك أن تتزوج بهن، وأما إخوانه الذين لم يرضعوا معك فلا حرج عليك من التزوج ببناتهم لانتفاء المحرمية بينك وبينهن.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
الفتوى : ... يحرم الجمع بين الزوجة وأختها من الرضاع
تاريخ الفتوى : ... 22 ربيع الثاني 1423 / 03-07-2002
السؤال
رضعت زوجتي من سيدة هل يعتبر زوج هذه السيدة من المحارم لزوجتي؟ وهل يجوز أن أجمع بين إحدى بنات هذه السيدة وزوجتي؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا كانت السيدة المذكورة أرضعت زوجتك خمس رضعات فأكثر في زمن الحولين، فالحكم أن زوجتك أصبحت بذلك بنتاً لمن أرضعتها، وزوجها أباً لامرأتك إن كان اللبن له، بأن كان هو أبا للبنت التي رضعت معها زوجتك، أو تزوج بأمها في فترة رضاعها، وزاد اللبن بسبب وطئه لها، فهو في الصورتين محرم لزوجتك، لأنه أبوها من الرضاعة، أما إذا لم يكن أبا للبنت المذكورة ، ولم يطأ أمها إلا بعد فطامها هي، فإنه لا يعد أباً لزوجتك من الرضاع.
وإذا تقرر الرضاع فلا يجوز لك الجمع بين زوجتك وأختها من الرضاع، لقوله صلى الله عليه وسلم: "يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب" متفق عليه، واللفظ للبخاري.
ولاشك الجمع بين أختي النسب محرم بنص القرآن، قال تعالى: (وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ) [النساء:23].
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ(12/238)
تصبح البنت المرتضعة من زوجة أخيك لأبيك بنتاً لأخيك
تاريخ الفتوى : ... 20 ربيع الثاني 1423 / 01-07-2002
السؤال
زوجة أخي من أبي ارضعت بنتا رضاعة كاملة هل تصبح هذه البنت بنت أخي أم لا ؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا كانت البنت قد ارتضعت من زوجة أخيك خمس رضعات أو أكثر في الحولين فإنها تعد بنتاً لأخيك وأنت عمها.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
الفتوى : ... هل يثبت التحريم بالشك في عدد الرضعات
تاريخ الفتوى : ... 23 ربيع الثاني 1423 / 04-07-2002
السؤال
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
أريد أن أسأل سؤالا في الرضاعة أمي أرضعت عمتي قبل 33سنة لكنها تجهل عدد الرضعات لكن ما تقوله أمي إنها تحس بحرارة في صدرهاعندما تحكي لنا قصة الرضاعة
هل أبناء عمتي يكونون محارم لي أم لا ?
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فأمك تكون أماً من الرضاعة لعمتك إن أرضعتها خمس رضعات في الحولين قبل الفطام.
والرضعة المعتبرة هي أن يلتقم الرضيع الثدي فيشرب منه حتى يدعه باختياره، فقد ترضعه خمس رضعات في النوبة الواحدة أو في النوبتين، وليس المراد بالرضعة ما يشربه الصبي في نوبة واحدة من شربه.
فقد ترضعه المرأة مثلاً بالغداة ثم ترضعه بالعشي ويكون في كل نوبة قد أرضعته رضعات كثيرة.
فإن تذكرت أمك أنها أرضعتها خمس رضعات ولو متفرقة فعمتك أختك من الرضاعة وأبناؤها محارم لك لأنك خالتهم من الرضاعة.
أما إن شكت أمك ولم تدر كم أرضعتها فلا يثبت التحريم بالشك.
وعليه، فلا يعتبر ابناء عمتك محارم لك، فهم أجانب عنك ولا عبرة بما تجده أمك في صدرها عند ذكرها للحادثة.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه(12/239)
ــــــــــــــ
الأخت من الرضاعة يحرم الزواج منها
تاريخ الفتوى : ... 19 ربيع الثاني 1423 / 30-06-2002
السؤال
رضعت مع ابن الخال من خالتي وهي تكون عمته في نفس الوقت ثلاث مرات هل يجوز الزواج . مع ملاحظة أن أمي لم ترضع أحدا من إخوته أو ترضعة ولا أمه لم ترضع أحداً من إخوتى أو ترضعني هل يجوز الزواج ؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الرضاعة تحرم ما يحرم النسب، يقول الله تعالى:حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَة [النساء:23].
فالأخت من الرضاعة يحرم الزواج منها كما يحرم من الأخت بالنسب، وفي الصحيحين عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة.
ولكن ما هو العدد المعتبر في الرضاع شرعاً؟ اختلف أهل العلم في ذلك، وقد سبق أن أجبنا عنه بالتفصيل في الفتوى رقم:
9790.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
الفتوى : ... لا يحل نكاح بنت الأخ وبنت الأخت من الرضاع
تاريخ الفتوى : ... 07 ربيع الثاني 1423 / 18-06-2002
السؤال
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد:
أبعث لفضيلتكم بأن والدة أمي أرضعت أختي رضاعة كاملة على خال لي وابن خالي رضع منها على خالتي الصغيرة رضاعة كاملة خبرني بالله عليك هل يجوز أن نتزوج من أولاد خالي أو العكس؟ أي خال منهم علماً بأن لي خالة لم يرضع من أولادها أحد من جدتي فهل يجوز أن نتزوج من بعضنا.
ولكم جزيل الشكر.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فاختك التي رضعت من جدتها لا يحل أن يتزوجها أحد من أبناء خالها أو أبناء خالتها، لأنهم جميعاً أولاد إخوانها رضاعاً، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: "يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب". رواه البخاري.
فكما يحرم أن ينكح الرجل عمته أو خالته من النسب كذلك يحرم عليه أن ينكح عمته أو خالته من الرضاع.(12/240)
وكذلك ابن خالك الذي رضع من جدته لا يحل له أن ينكح امرأة من بنات خاله ولا بنات خالاته، لأنهن أبناء إخوانه رضاعاً، ويحرم من الرضاع ما يحرم من النسب- كما سبق، فكما أن الشخص لا يحل له أن ينكح بنت أخيه ولا بنت أخته من النسب، فكذلك لا يحل له أن ينكحها من الرضاع.
وأما بالنسبة لك ولبقية إخوانك الذين لم يرضعوا من جدتهم، وكذلك أبناء أخوالك وخالتك الذين لم يرضعوا من جدتهم فلا حرج في التناكح بينكم.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
الفتوى : ... لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ
تاريخ الفتوى : ... 05 ربيع الثاني 1423 / 16-06-2002
السؤال
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته *
ما رأيكم في مسألة الرضاعة الطبيعية لأقل من سنتين * ؟؟؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا لم يكن في فطام الصبي لأقل من حولين إضرار به، فيجوز فطامه، لقوله سبحانه وتعالى:وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ [البقرة:233]. خاصة إن كانت الرضاعة تضر بالولد أو تضر بالأم فقد يستحب أو يجب فطامه ولو لأقل مدة.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
من مسائل الإرضاع
تاريخ الفتوى : ... 09 ربيع الثاني 1423 / 20-06-2002
السؤال
أرضعتني أم والدتي كما أرضعت والدتي أخاها الذي يكبرني بـ 19 يوما تقريبا لمدة شهر. هل يكون أخي من الرضاعة وأخ لإخواني وهل تكون خالاتي أخواتي وهل يكونا أبناء خالاتي محرما لأخواتي وكذلك هل أكون محرماً لبنات خالاتي وأخوالي وهل بقية أخوالي يكونون محارم على عماتي أخوات والدي وجزاكم الله خيرا أفيدونا على هذا السؤال ؟؟؟؟؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا كانت الرضعات خمساً فما فوق وكان الرضاع قد تم فيما قبل الحولين فهو رضاع صحيح تترتب عليه آثاره. وعليه، فإن خالك الذي رضع من أمك هو خالك من النسب وأخوك من الرضاعة من جهتين: من جهة أمك التي هي أخته من النسب وأمه من الرضاعة ، ومن جهة جدتك التي هي كذلك أمك من الرضاعة وأمه من(12/241)
النسب ، وهو كذلك خال لإخوانك وأخ لهم من الرضاعة، وخالاتك هن كذلك أخوات لك من الرضاعة لأن أمكم واحدة التي هي جدتك من النسب.
أما أبناء خالاتك فليسوا محارم لأخواتك لكون خالاتك أخوات من الرضاعة لك فقط دون أخواتك، وأنت محرم لبنات خالاتك وأخوالك لكونك خالهم جميعاً من الرضاعة، وخالك الذي رضع معك من أمك هو الوحيد الذي يعد محرماً لعماتك أخوات أبيك لكونهن عماته من الرضاعة. أما سائر أخوالك فليسوا محارم لعماتك .
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
مخاطر بنوك الحليب، ونص قرار مؤتمر الفقه الإسلامي بشأنها
تاريخ الفتوى : ... 01 ربيع الثاني 1423 / 12-06-2002
السؤال
ماذا عن حكم بنك حليب الأمهات؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن بنوك الحليب فكرة غربية دخيلة نشأت بسبب تفكك المجتمع الغربي وتقطع أواصره وانتشار الفواحش بشكل مذهل فيه.
وهذه الفكرة تحتف بها مجموعة من المحاذير الدينية والصحية منها:
-أن جمع اللبن من أمهات متعددات، وخلطه ثم إعطاءه الأطفال يؤدي إلى عدم معرفة المرضعة ومن أرضعت، وبذلك تحدث الجهالة مما قد يؤدي إلى أن يتزوج الرجل بأخته من الرضاع أو أمه أو خالته أو عمته من الرضاع، أو أن يجمع بين المرأة وأختها من الرضاع. وهكذا يدخل الناس في متاهات لا آخر لها. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث المتفق عليه: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب.
-ومنها: أن اللبن يتعرض للميكروبات وتدخل فيه المواد الحافظة التي تؤثر سلبا على الطفل.
ومنها: أن وجود هذه البنوك قد يؤدي إلى أن بعض المترفات تعزف عن إرضاع طفلها اكتفاء بوجود هذا الحليب في هذه البنوك، وهذا يؤدي إلى حرمان الطفل من فوائد الرضاع المباشرة وهي كثيرة ذكرها الأطباء.
ولذا فإن مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي في دورة انعقاد مؤتمره الثاني بجدة من 10-16 ربيع الثاني 1406هـ / 22-28 ديسمبر 1985م.
بعد أن عرض على المجمع دراسة فقهية، ودراسة طبية حول بنوك الحليب، وبعد التأمل فيما جاء في الدراستين ومناقشة كل منهما مناقشة مستفيضة شملت مختلف جوانب الموضوع تبين:
1- أن بنوك الحليب تجربة قامت بها الأمم الغربية، ثم ظهرت مع التجربة بعض السلبيات الفنية والعلمية فيها فانكمشت وقل الاهتمام بها.(12/242)
2- أن الإسلام يعتبر الرضاع لحمة كلحمة النسب، يحرم به ما يحرم من النسب بإجماع المسلمين، ومن مقاصد الشريعة الكلية المحافظة على النسب، وبنوك الحليب مؤدية إلى الاختلاط أو الريبة.
3- أن العلاقات الاجتماعية في العالم الإسلامي توفر للمولود الخداج -إلقاء المرأة ولدها قبل أوانه لغير تمام الأيام، وإن كان تام الخلق- أو ناقصي الوزن أو المحتاج إلى اللبن البشري في الحالات الخاصة ما يحتاج إليه من الاسترضاع الطبيعي، الأمر الذي يغني عن بنوك الحليب.
وبناء على ذلك قرر:
أولا : منع إنشاء بنوك حليب الأمهات في العالم الإسلامي.
الثاني: حرمة الرضاع منها.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
الفتوى : ... تعتبرين برضاعك من عمتك ربيبة لزوجها الجديد
تاريخ الفتوى : ... 24 ربيع الأول 1423 / 05-06-2002
السؤال
عمتي أرضعتني لمدة 20يوما متواصلة لها ولد واحد وتطلقت من زوجها وتزوجت آخر وأنجبت منه 5 أولاد ؟ ما حكم زوجها بالنسبة لي وما حكم أولادها وما حكم من أرضعته الآن؟ وجزاكم الله كل خير
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فاستناداً إلى ما ذكرت فإنك تصبحين بنتاً لعمتك من جهة الرضاع، فأبناؤها إخوتك سواء منهم الذي رضعت معه أم الذين جاءوا قبله أو بعده، وكذلك يعتبر زوج عمتك السابق أبا لك، وأولاده ولو من غير عمتك إخوة لك لأن اللبن للفحل، والأصل في هذا قوله صلى الله عليه وسلم: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. متفق عليه من حديث ابن عباس وغيره.
وأما زوج عمتك الحالي فهو محرم لك لأنك بالنسبة له ربيبة، قال الله تعالى:وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ [النساء:23].
وأما أولاده فما كان منهم من عمتك التي أرضعتك فهم إخوة لك -كما أشرنا إليه فيما مضى- ومن كان منهم من غيرها فليسوا إخوة لك، فلك أن تتزوجي من أحدهم ما لم يكن هنالك مانع آخر.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
حكم التزوج بفتاة رضعت أم الخاطب مع إخوانها من أبيها
تاريخ الفتوى : ... 14 ربيع الأول 1423 / 26-05-2002
السؤال(12/243)
لقد خطبنا لأخي فتاة وبعد الخطبة ثبت أن أمي رحمها الله رضعت مع إخوانها من أبيها فهل تصبح خالة لنا ولا يصح القران بها افيدوني
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا كان المقصود من السؤال هو أن أم الخاطب رضعت مع إخوان المخطوبة من زوجة أبي المخطوبة، فالجواب: أنه إذا رضعت هذه الأم الرضاع المحرم وهو خمس رضعات متفرقات في الحولين، صارت بنتاً للمرضعة ولزوجها صاحب اللبن (لبن الفحل) وصار أولاده إخوة وأخوات لها، وبالتالي أخوالاً وخالات لأولاد الرضيعة (التي هي هنا أم الخاطب)، ومن المعلوم بالضرورة تحريم الخالة من النسب. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب رواه البخاري و مسلم وغيرهما.
وكذلك إذا رضعت أمكم من أم الفتاة (المخطوبة) فإنها تحرم على ولد الأم وهو أخوكم.
أما إذا كانت الرضاعة من امرأة أجنبية لا هي زوجة أبو الفتاة (صاحب اللبن) ولا هي أم الفتاة فلا تحريم إذاً ما دام الذي سيتزوج بها لم يكن قد اجتمع معها أو اجتمعت معها أمه على ثدي واحد، فمجرد اجتماع أمه مع إخوان هذه الفتاة على ثدي امرأة ليست زوجة لأبي هذه الفتاة لا يحرم على أخيكم الزواج من هذه الفتاة.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
الفتوى : ... كيف يصير المتبنى مَحْرَماً لمن تبنته
تاريخ الفتوى : ... 10 ربيع الأول 1423 / 22-05-2002
السؤال
السلام عليكم
أختي تريد أن تتبنى طفلاً لتنال عظيم الأجر من الله على هذا التبني والتربية. والسؤال هو: هل يوجد منفذ في الشريعة الإسلامية يجعل هذا الطفل محرما لها ولبناتها عندما يكبر مع العلم بأنها غير مرضعة فلا تستطيع أن ترضعه ليصبح ابنا لها وأخا لبناتها بالرضاعة؟
جزاكم الله خير الجزاء
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن التبني بمعنى أن يلحق نسب الشخص بشخص آخر لا يجوز شرعاً، وقد سبقت الإجابة عليه وتعريفه برقم: 5036.
وإذا كان المقصود بالتبني هنا: هو كفالة هذا الصغير اليتيم أو الفقير، والقيام برعايته وإصلاح شؤونه فلا شك أن هذا عمل خيري؛ بل من أجلِّ الأعمال الصالحة، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أنا وكافل اليتيم في الجنة هكذا، وأشار بالسبابة والوسطى، وفرج بينهما شيئاً" رواه البخاري وغيره.(12/244)
فليس إذاً بعد منزلة كافل اليتيم منزلة، والحديث وإن كان نصاً في كافل اليتيم، لكن كفالة غيره من المحتاجين إن لم تكن بنفس الدرجة، فإنها على قدر عظيم من الأهمية.
قال العراقي في (شرح الترمذي): لعل الحكمة هي كون النبي شأنه أن يبعث إلى قوم لا يعقلون أمر دينهم، فيكون كافلاً لهم ومعلماً ومرشداً، وكذلك كافل اليتيم يقوم بكفالة من لا يعقل أمر دينه؛ بل ولا دنياه، ويرشده ويعلمه ويحسن أدبه، فظهرت مناسبة ذلك.
فعلى هذا، فإن كافل الصغير القائم بجميع شؤونه ومصالحه الدينية والدنيوية يكون بمنزلة كافل اليتيم.
أما السؤال عن طريقة تجعل المتبنى محرماً لمن تبنته ولبناتها عندما يكبر؟ فهو إرضاعها إياه من زوجة زوجها إن كانت له زوجة أخرى مرضعة، وبذلك يصبح محرماً لها هي، لأنه ابن زوجها من الرضاعة، ومحرماً -أيضاً- لبناتها لأنه أخوهن من الرضاعة، وإن رضع من أم زوجها صار عماً لبناتها من الرضاعة، غير أنه ليس محرماً لها هي.
كما أنه -أيضاً- يصير محرماً لها هي إن أرضعته من إحدى أخواتها أو زوجة أخيها، غير أنه في هاتين الحالتين لا يكون محرماً لبناتها إذا لم يرضعن معه.
والخلاصة: أنه إن رضع في الحولين رضاعاً معتبراً يحرمها هي أو يحرم بناتها أو يحرمهن جميعاً، فالأمر واضح، وإلا فهو أجنبي كغيره من الأجانب لا يجوز له الاختلاء بها ولا ببناتها إذا بلغ الحلم، فيجب عليهن الاحتجاب منه.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقي
ــــــــــــــ
الفتوى : ... الرضاع يعتبر فيه الصغر، إلا فيما دعت إليه الحاجة
تاريخ الفتوى : ... 01 ربيع الأول 1423 / 13-05-2002
السؤال
السلام عليكم
أنا تونسي تبنيت من طرف عائلة وأنا رضيع من المستشفى وأعطوني لقبهم ...توفي والدي مع العلم أني وحيد العائلة وبقيت مع أمي التي ربتني ولن أتخلى عنها..علمت مؤخرا أن ذلك في الإسلام حرام وأن الولد يجب أن يسمى بأبيه أو أخوكم في الدين....سألت أمي فقالت إني من المستشفى.. بحثت في المستشفى فامتنعوا من إجابتي.. بعد تدخلات اتضح لي أنه يجب البحث في مركز الأرشيف..اتصلت بهم فأجابوني أن الأرشيف يعدم بعد15 سنة..أنا حائر ماهو موقفي الديني وكيف سأقابل ربي عز وجل أفتوني يرحمكم الله
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا ذنب ولا إثم عليك في نسبك إلى غير أبيك الفترة الماضية لأنك كنت تجهل حكم ذلك، لكن يجب عليك شرعاً بعد معرفتك للحكم أن لا تنسب إلى من تبناك لحرمة(12/245)
ذلك، فالله تعالى يقول (ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ) [الأحزاب:5].
فإن تعذرت نسبتك إلى أبيك للجهالة به نتيجة ضياع المعلومات من المستشفى فتلحق باسم عام لايوهم لحوقك بعائلة أو قبيلة معينة، كأن تدعى فلان بن عبد الرحمن التونسي ونحو ذلك.
وأما من قامت برعايتك والقيام على تربيتك والإحسان إليك فإن لم تكن رضعت في صغرك منها أو ممن تحرمها عليك فهي أجنبية عنك، لا يجوز لك معاملتها معاملة محرمك، إلا أنه من البر والمعروف أن تبقى على الاتصال بها والإحسان إليها والقيام على شؤونها دون خلوة ونحوها من المحذورات الشرعية، فذلك هو مقتضى الرد بالمثل، فإن تعذر ذلك فلتقم أختها أو أي أمرأة رضاعك منها يحرمك عليها بإعطائك من لبنها ما يشبعك فتصير مَحْرماً لها، وهذا جائز لمثل حالتك فقط، كما هو مذهب عائشة رضي الله عنها، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية ورجحه ابن الأمير الصنعاني وكذلك الشوكاني لحديث رضاع سالم مولى أبي حذيفة من زوجة أبي حذيفة ، سهلة بنت سهيل وهو كبير قال الشوكاني في نيل الأوطار "الرضاع يعتبر فيه الصغر، إلا فيما دعت إليه الحاجة كرضاع الكبير الذي لا يستغني عن دخوله على المرأة، ويشق احتجابها منه، وإليه ذهب شيخ الإسلام ابن تيمية وهذا هو الراجح عندي، وبه يحصل الجمع بين الأحاديث" انتهى.
وساق ابن الأمير الصنعاني كلام ابن تيمية في سبل السلام ثم قال "فإنه جمع بين الأحاديث حسن، وإعمال لها من غير مخالفة لظاهرها باختصاص ولا نسخ ولا إلغاء لما اعتبرته اللغة ودلت له الأحاديث" انتهى.
وإن تورعت عن ذلك واحتجبت عنك فهو الأفضل لما ذهب إليه الجمهور من حرمة ذلك، كما هو مبين في الفتوى رقم:
3901 وحتى لو ثبتت محرميتك لها فإن أحكام النسب من الميراث ونحوه لا تلحقك أبداً.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
الرضيع من امرأة يعتبر أخا لكل أولادها ولمن أرضعتهم
تاريخ الفتوى : ... 24 صفر 1423 / 07-05-2002
السؤال
السلام عليكم
زوجة أخي عندها 3 أولاد أرضعت ابنتي الصغيرة وهي مرضع طبعاً هل تعتبر ابنتي أختهم جميعها في الرضاعة أم تعتبر أخت الطفل الذي ترضعه فقط؟
وشكرا وجزاكم الله خيراً عن الإسلام والمسلمين.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:(12/246)
فإن ابنتك هذه تعتبر أختاً لكل أولاد تلك المرأة، ولكل من أرضعته تلك المرأة، ولو لم يكن من أولادها.
كما أنها أخت في الرضاع لكل من ولده ذلك الرجل الذي نشأ لبن المرأة التي أرضعتها من وطئه لها، وأخت أيضاً لكل من رضع من لبن ناشئٍ عن وطء ذلك الرجل.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
الفتوى : ... الرضيع من خالته يصبح أخا لجميع أبنائها
تاريخ الفتوى : ... 08 صفر 1423 / 21-04-2002
السؤال
الوالدة أرضعت ابن خالتي الكبير وأحد إخوته وكذلك خالتي أرضعت أخواي الأكبر مني فهل نصبح نحن الأصغر سنا من العائلتين إخوانا لبعض؟
أفتونا في ذلك جزاكم الله خيراً وسدد خطاكم.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فأنت وإخوانك الذين لم ترضعوا من خالتكم لا محرمية بينكم وبين أولادها الذين لم يرضعوا من أمكم، وأما الذين رضعوا من أمكم فهم إخوانكم من الرضاعة جميعاً صغيركم وكبيركم.
وإخوانك الذين رضعوا من خالتهم يعتبرون إخوانا من الرضاع لأبناء خالتهم جميعاً صغيرهم وكبيرهم.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
هل يثبت حكم الرضاع بإخبار المرضعة لو كانت تنسى
تاريخ الفتوى : ... 01 صفر 1423 / 14-04-2002
السؤال
السلام عليكم ورحمة الله
نرجو توضيحا جيدا حول الرضاعة.هل تتم الرضاعة بمرة واحدة أو مرتين وهل يحتاج إلى الشهود وهل المرأة التى تنسى من أرضعت تسقط حق الرضاعة ما حكم ذلك. والتي ترضع من امراة هل يحرم عليهاجميع أولادها الكبار والصغار. جزاكم الله عنا خير جزاء.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وآله أجمعين .... أما بعد :
فقد سبق الإجابة على عدد الرضاعة التي تحرم مفصلة، مع بيان الراجح في الجواب رقم :
9790(12/247)
وعليه، فالمرأة التي هي ثقة يثبت بها حكم الرضاعة ولو كانت تنسى. وانظر الجواب رقم: :.href"ShowFatwa.php?langA&OptionFatwaId&Id10405 ">10405 1395 .
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
حكم الزواج من بنت العم التي رضعت من زوجة الجد
تاريخ الفتوى : ... 03 صفر 1423 / 16-04-2002
السؤال
شاب رضع من خالة أبيه(زوجة جده الثانية)هل يجوز له أن يتزوج من ابنةعمه(شقيق والده من الزوجة الأولى) أفتونا أثابكم الله .
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا يجوز لك الزواج من ابنة عمك في هذه الحالة لأنها أصبحت بنت أخيك لأب من الرضاع، بسبب رضاعك من زوجة جدك، ومعلوم أن الرضاعة تحرم ما يحرم النسب، كما في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " إن الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة " وفي لفظ للبخاري : " يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب " وبنت الأخ نسباً محرمة باتفاق العلماء، لقول الله تعالى: ( حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت... ) [النساء:23]
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
الفتوى : ... حكم زواج الأخ من النسب بالأخت من الرضاع
تاريخ الفتوى : ... 17 محرم 1423 / 31-03-2002
السؤال
حكم زواج أخي من أختي من الرضاع علماً أن المرضعة لم تكن أم زوجة أخي؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا مانع من هذا الزواج لأن أخاك من النسب وأختك من الرضاع ليس بينهما سبب للتحريم، فإن حرمة هذا الرضاع لا تتعداك إلى إخوانك أو آبائك.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
حكم رضاع الأخت من أختها
تاريخ الفتوى : ... 06 محرم 1423 / 20-03-2002
السؤال(12/248)
زوجتي رضعت من أختها رضاعة مشبعة هل يصبح زوج أختها محرماً لها؟ وهل يصبح إخوة الزوج من الرضاعة وغيرهم محارم لها؟
وجزاكم الله خيراً.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا ارتضعت الأخت من أختها خمس رضعات في الحولين قبل الفطام، فإنها تصبح بنتا لها من الرضاع باتفاق من الأئمة، ويصير زوج أختها الذي در اللبن بوطئه أباً لها كذلك باتفاق الأئمة المشهورين، ويصير إخوة الزوج أعمامها تثبت بينهم وبينها الحرمة والمحرمية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: "يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب" . رواه البخاري ومسلم.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
حكم رضاع لبن المرأة من الزجاجة
تاريخ الفتوى : ... 18 ذو الحجة 1422 / 03-03-2002
السؤال
علي ابن عم أميرة ولهما عمة أميرة رضعت من ثدي عمتها مباشرة وعلي رضع من زجاجة تحتوي على حليب عمته فهل تصبح أميرة أخت علي؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن كانت أميرة قد رضعت من عمتها خمس رضعات، وكان ما شربه علي من لبن تلك العمة مثل ذلك، كأن يأخذ فم زجاجة الرضاعة فيرضع منها، ثم يتركها باختياره، ثم يأخذها حتى يفعل ذلك خمس مرات أو أكثر، فإنهما يصبحان بذلك أخوين من الرضاعة.
وفي الأجوبة التالية أرقامها مزيد من الفائدة، وهي: 5311، 3730، 9054، 9790.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
الرضاع من الجدة لأم يحرم البنات
تاريخ الفتوى : ... 14 ذو الحجة 1422 / 27-02-2002
السؤال
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أسأل عن سيدة متزوجة من ابن عمتها واكتشفت بعد 15 سنة من زواجهما أنه رضع من جدته لأمه وجدتها لوالدها وبالتالي سيصبح عمها وخاصة كان عمره عند الرضاعة أقل من سنة ورضع أكثر من 5 رضعات ورضع من جدته وكانت ترضع(12/249)
خالته وعمرها ثلاث سنوات وبينهما 4 أولاد وهما مستقران في معيشتهما وهذا الزوج حالياً مريض عنده جلطة في ساقه أفيدوني ما الحكم جزاكم الله خير الثواب؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا ثبت أن هذا الرجل قد رضع من جدته التي هي أم لأمه -الرضاع المذكور في السؤال - فإنه يترتب عليه أن يصبح أخواله وخالاته إخوة له من الرضاع يحرم عليه أن يتزوج من بناتهم، لأنه قد أصبح لبنات أخواله عماً، ولبنات خالاته خالاً، وقد روى البخاري وغيره عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في بنت حمزة: "لا تحل لي، يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، وهي ابنة أخي من الرضاعة".
وفي رواية مسلم: "إن الرضاعة تحرم ما تحرمه الولادة".
فالزوج المسؤول عنه قد صار عماً لزوجته، لأنه برضاعه من جدته - الرضاع المذكور - قد أصبح ابنا لها، وبناء على هذا يجب أن يفرق بينهما، وما أنجباه من أولاد قبل علمهما بهذا الرضاع ملحقون بأبيهم ينسبون إليه ويرثونه ويرثهم.
ونسأل الله تعالى أن يعافيه، وأن يعجل له بالشفاء التام.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
رضاع أخيك من امرأة لا يحرم بناتها عليك
تاريخ الفتوى : ... 08 ذو الحجة 1422 / 21-02-2002
السؤال
ما حكم الدين في رجل تزوج من فتاة وبعد الدخول بها علم أن زوجته وأخاه الصغير رضعا من إمرأة واحدة؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا لم تكن المرأة التي أرضعت زوجتك وأخاك الأصغر أماً لك من نسب أو رضاع ولو علت، ولا أختاً لك كذلك، ولا زوجةً لأبيك كذلك، فلا يؤثر على زواجك بزوجتك كون زوجتك وأخيك قد رضعا من هذه المرأة.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
الفتوى : ... مسألة في الرضاع
تاريخ الفتوى : ... 16 صفر 1420 / 01-06-1999
السؤال
قمت بإرضاع بنت أختي وأرضعت أختي ابنتي وكانت الرضعات كثيرة فهل الرضاع يحرم بناتي على أبناء أختي وبنات أختي على أبنائي وهل يعتبر الجميع إخوة: الأولاد والبنات.(12/250)
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فبنتك التي رضعت من خالتها خمس رضعات هي التي تحرم فقط على جميع أبناء خالتها. وبنت أختك التي رضعت منك هي التي تحرم فقط على جميع أبنائك، وأما بناتك الأخر فلا يحرمن على أبناء أختك، وكذلك بنات أختك الأخر فلا يحرمن على أبنائك، إلا إذا كان هنالك سبب للتحريم غير ما ذكر.
ولمزيد تفصيل تراجع الفتوى رقم:
12644 والفتوى رقم: 13073
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
حكم نكاح بنت الأخ من الرضاع
تاريخ الفتوى : ... 16 صفر 1420 / 01-06-1999
السؤال
أسأل عن امرأة تزوجت من ابن عمتها وبعد 15 عاما من زواجهما اكتشفت عن طريق الصدفة أن جدتها لوالدها وجدة زوجها لأمه أرضعته وعمره شهور أكثر من 5 رضعات فما الحكم الشرعي لهذا الأمر وخاصة أن لديهما 4 أولاد وعمرهم الآن أكثر من 40 عاماً ولكم حسن الجزاء؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن كان الأمر كما ذكرت، فإن كلا من الحرمة والمحرمية ثابت بينهما، وبالتالي فإن الرجل قد نكح ابنة أخيه من الرضاع، ومتى ما ثبتت الرضاعة بشهادة العدول، أو بشهادة المرضعة لهما -إذا كانت معروفة بالصدق والعدالة- فإنه يفرق بينهما، لما في الصحيحين واللفظ للبخاري: أن عقبة بن الحارث قال: تزوجت أم يحيى بن أبي إهاب، فجاءت أمة سوداء، فقالت: قد أرضعتكما، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فأعرض عني. قال: فتنحيت، فذكرت ذلك له. قال: "وكيف؟ وقد زعمت أن قد أرضعتكما" فنهاه عنها.
وفي رواية للنسائي: فقلت: إنها كاذبة. قال: "كيف؟ وقد زعمت أنها قد أرضعتكما، خَلَّ سبيلها".
قال ابن تيمية شيخ الإسلام: وأما إذا شُّك في صدقها، أو في عدد الرضعات، فإنها تكون من الشبهات، فاجتنابها أولى، ولا يحكم بالتفريق بينهما إلا بحجة توجب ذلك. انتهى.
وإذا فرق بينهما، فالأولاد لهما وينسبون إليهما نسبة شرعية، لأن وطء أمهم بسبب مباح في الظاهر، لكن ننصح أن يرجع في ذلك إلى القضاء الشرعي الموجود ببلدهما للتأكد من ثبوت الرضاعة.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه(12/251)
ــــــــــــــ
الفتوى : ... الحالة التي يكون فيها الأخ من الرضاع أخاً لأخواتك
تاريخ الفتوى : ... 14 ذو القعدة 1422 / 28-01-2002
السؤال
أنا لي أخ من الرضاع وقد تحققت شروط الأخوة من الرضاع ولكن سؤالي هل أخواته هن أخواتي أيضا؟
وجزاكم الله خيرا.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن هذا الأخ الذي تحققت فيه شروط الأخوة من الرضاع لك لا يخلو من واحد من ثلاث احتمالات:
الاحتمال الأول: أن يكون رضع من أمك.
الثاني: أن تكوني رضعت معه من أمه.
الثالث: أن تكون أرضعتكما أجنبية.
ففي الحالة الأولى: يكون أخاً لأخواتك من أمك التي أرضعته.
أما في الحالة الثانية والثالثة: فلا يكون فيهما أخوك من الرضاع أخاً لأخواتك بمجرد كونه أخاك من الرضاعة.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
الفتوى : ... الأخت من الرضاع كالأخت من النسب في الأحكام
تاريخ الفتوى : ... 06 ذو القعدة 1422 / 20-01-2002
السؤال
هل تعامل الأخت من الرضاعة بنفس معاملة الأخت من الأب والأم أي هل تجوز الخلوة بها والسفر معها مثل أن يكون محرما لها للذهاب للحج وغيره؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالأخت من الرضاع كالأخت من النسب، لقوله صلى الله عليه وسلم: "يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب" رواه البخاري ومسلم.
وللأخ أن يخلو بأخته من الرضاع، وأن يسافر معها كمحرم للحج وغيره ما لم يخش الفتنة، فإن خشي الفتنة، فلا يخل بها...
ويراجع للتعامل مع المحارم من غير النسب الجواب رقم: 11977.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
إذا تحققت الرضاعة بشروطها فأنت عم لهذه البنت
تاريخ الفتوى : ... 05 ذو القعدة 1422 / 19-01-2002(12/252)
السؤال
1-أنا شاب خطبت فتاة . وهذه الفتاة تكون أخت زوجة أخي . وقيل لي إن أختها قد أرضعتها (زوجة أخي) .
فما الحكم في ذلك . هل أنا عم للفتاة من الرضاعة ؟
وشكرا لكم
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإنه إذا رضعت هذه الفتاة من زوجة أخيك خمس رضعات، وكان اللبن من أخيك فإنها تصير أمها من الرضاع، ويصير أخوك أباها من الرضاع، وتصير أنت عمها من الرضاع، وعلى هذا فهي حرام عليك.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
رضاع الرجل من امرأة أجنبية خشية الهلاك...رؤية شرعية
تاريخ الفتوى : ... 29 شوال 1422 / 14-01-2002
السؤال
سؤالي هو هل يجوز لرجل أن يرضع من امرأة غير زوجته علما أنه سوف يموت من العطش إن لم يرضع منها وهم ضائعون في الصحراء
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن حليب المرأة طاهر يجوز شربه، وعليه فيمكن للمرأة أن تحلب ما في ثديها في وعاء ويشربه منه من يحتاج إليه، ولا يجوز أن تكشف المرأة شيئاً من جسدها لمن لا يحل له ذلك إلا إذا دعت الضرورة الملجئة إلى ذلك، كما إذا لم توجد آلة تحلب فيها المرأة ما في ثديها وخشي على الإنسان الهلاك، كما في الحالة المسؤول عنها.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
الرضاع الذي يحرم بنت الخالة
تاريخ الفتوى : ... 29 شوال 1422 / 14-01-2002
السؤال
لي أخت رضعت مع بنت خالي فهل تحل لي بنت خالي هذه؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن كانت بنت خالك رضعت من أحد أصولك من الرضاع أو من النسب كأمك وجدتك، أو أحد فروعك من الرضاع أو النسب أيضاً كبنتك، وبنت بنتك، أو من أخواتك فتحرم عليك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "يحرم من الرضاع من يحرم من النسب".(12/253)