وجل. انتهى. وقد ورد في صحيح مسلم من حديث سبيعة الأسلمية: كانت تحت سعد بن خولة وهو في بني عامر بن لؤي، وكان ممن شهد بدرا، فتوفي عنها في حجة الوداع، وهي حامل فلم تنشب أن وضعت حملها بعد وفاته، فلما تعلت من نفاسها تجملت للخطاب، فدخل عليها أبو السنابل بن بعكك رضي الله عنه رجل من بني عبد الدار فقال لها: مالي أراك متجملة؟ لعلك ترجين النكاح. إنك والله ما أنت بناكح حتى تمر عليك أربعة أشهر وعشر. قالت سبيعة: فلما قال لي ذلك جمعت علي ثيابي حين أمسيت، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألته عن ذلك، فأفتاني بأني قد حللت حين وضعت حملي وأمرني بالتزويج إن بدا لي. انتهى مختصرا.
فلا بأس من التزين ووضع القليل من المكياج للدخول على الخاطب والأولى تركه فإن الخاطب يريد أن يرى المخطوبة كما هي على طبيعتها وشكلها الحقيقي بدون تزين أو تصنع.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
الميل إلى الارتباط بشخص آخر هل هو محرم
تاريخ 04 ذو القعدة 1425 / 16-12-2004
السؤال
أنا فتاة جامعية في العشرين من عمري، كنت قبل التزامي قد تعرفت على شاب ولكن لم يكن هناك أي علاقة لا من قريب أو بعيد ولكن بعد ذلك أصبحت العلاقة في حدود السلام، وما إلى ذلك والمحادثة الكتابية عن طريق الإنترنت، وعرفت بعد ذلك أنه يريد الارتباط بي ولكني أخبرته بعدم التحدث في أمور كهذه إلا في حالة القدرة على الارتباط، وانتهينا تماما عن التحدث في مثل تلك الأمور، ولكني كنت قد بدأت أن ألتزم وعندما شعرت بأن الأمور سوف تتطور أنهيت كل وسيلة للحوار سواء المحادثة الكتابية عن طريق الإنترنت أو حتى السلام في الجامعة، وأنا الآن منتقبة الحمد لله ولا يوجد أي قنوات اتصال من أي نوع، ولكني لازلت أجد شيئاً في نفسي وهو أيضاً أظنه كذلك وهو أيضا قد التزم بعد هذه الأحداث، وأريد أن أسأل هل ما أجده في نفسي تجاه هذا الشاب أمر محرم ويجب أن أنهي أي شعور بالرغبة في الارتباط به وأخبره أن ينهي أي رغبة بداخله في الارتباط بي، أم أن ذلك أمر غير محرم ومن الممكن أن يبقى الحال كما هو عليه دون أي تفكير محرم أو خيالات وطول أمل ولا أي نوع من أنواع الاتصال إلى أن تكون هناك الفرصة للارتباط بشكل رسمي، أم أن ذلك مكروه وليس محرما ولكن يجب الابتعاد عنه؟ وجزاكم الله خيراً.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن أعظم نعمة ينعم الله سبحانه بها على الإنسان هي نعمة الهداية والالتزام بدينه، فهي والله نعمة لا يجد الإنسان أثرها وحسن عاقبتها في الآخرة وبعد الموت فحسب، بل إنه يجد أثرها في حياته الدنيا، فما الذي عصم هذه الفتاة بعد الله سبحانه من(8/270)
الانسياق وراء وهم وسراب الحب والعلاقات المشبوهة بين الشباب والفتيات التي أطلت علينا في هذا الزمان إلا توفيق الله تعالى لها ومنته عليها بالهداية والالتزام، فتصرفت هذا التصرف الذي فيه حفظها وصونها وكرامتها كم نتمنى أن يكون هذا حال كل أخواتنا وبناتنا، وخاصة من يدرسن في تلك الجامعات والمدارس المختلطة بحكم تعرضهن للشباب وهن في سن مبكرة قليلات الخبرة والتجربة، فيقعن في تلك العلاقات والحب المزعوم مما يردي كثيراً منهن في مهاوي مهلكة، يفقدن فيه أغلى ما يملكن من عفة وحياء، ونسأل الله أن يحفظ بنات المسلمين.
فهذه الأخت تصلح أن تكون قدوة يقتدي بها أخواتنا وبناتنا في التعامل مع الشباب. ونقول لهذه الأخت إن تصرفها ذلك ينم عن عقل راجح وتدين وحسن تربية، واعلمي أن هذا الشاب سيكون أحرص على الارتباط بك مما لو كنت تماديت معه في المحادثات واللقاءات وما إليها لأنه سيعلم أنك شريفة عفيفة، وأما من تسير في ركب المنخدعات والمنهزمات فإنها تندم حين لا ينفع الندم، فإن سلمت في عرضها فأقل شيء أن هذا الشاب الذي تعلقت به وأحبته وتخيلت أنه يحبها وأضاعت معه وقتها وشيء من عمرها سوف يرميها ويبحث -إن أراد الزواج- عن فتاة لا علاقات لها مع الرجال، لأنه لا يثق في من ربطت معه علاقة أن تربطها مع غيره.
أما عن سؤالك أختنا الكريمة فما تجدينه في نفسك وما يجده الشاب كذلك من رغبة في الارتباط، فلا حرج فيه، وليس عليكم إثم عليه، لأنه مجرد حديث نفس، وقد عفا الله سبحانه عن ما حدث به الإنسان ما لم يعمل أو يتكلم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تجاوز لأمتي عما حدثت به نفسها ما لم تتكلم به أو تعمل. رواه النسائي والترمذي،
ونرى إن كان هذا الشاب راغبا في الزواج بك أن يتقدم لخطبتك من وليك وتكونين مخطوبة له حتى ييسر الله أمر زواجكما، ولا مانع من أن تقولي له ذلك أي إن كنت ترغب في الارتباط والزواج فعليك أن تذهب إلى والدي أو وليي وتخطبني منه، وإلا فلكل سبيله، فإن لم يتقدم لخطبتك ولم يبد عذرا عن ذلك فانسي أمره ولا تفكري به، والله الموفق.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
هل يلزم قبول من تقدم للخطبة
تاريخ 29 شوال 1425 / 12-12-2004
السؤال
أنا فتاة عمري 19 سنة ,تقدم لخطبتي شخص عمره 36 سنة, و قد رضينا دينه وخلقه,غير أنه يعيش في بلد أوربي,ولم يستقر بعد في عمله,مما جعل والدتي تعارض هدا الزواج,كما أنها ترى أن فارق السن كبير و لاتريدني أن أهاجر ,فهل إدا وافقتها أكون قد عصيت الله لأن الحديث صريح في الأمر؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:(8/271)
فقبول المتقدم للزواج ليس واجبا قال المناوي في فيض القدير : (فزوجوه) إياها وفي رواية فأنكحوه أي ندبا مؤكدا بل إن دعت الحاجة وجب .اهـ
فلا يجب قبول من تقدم إلا إذا كانت المرأة محتاجة إلى النكاح وتخشى بعدم زواجها العنت ، فيجب على وليها أن يزوجها ويحرم عليه أن يعضلها برد الخطاب .
وعليه فلا حرج في رد هذا الزوج إن أردت طاعة أمك في ذلك ، ولم تخشي على نفسك الفتنة،وسيعوضك الله خيرا منه جزاء طاعتك لأمك .
والله أعلم .
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
إذا انعدم التفاهم قبل الزواج فأحرى أن يفتقد بعده
تاريخ 25 شوال 1425 / 08-12-2004
السؤال
أنا مخطوبة لرجل عنده 34 سنه وأنا عندي 20 سنة وبعد قراءة الفاتحة وجدت هذا الشخص غير راغب في وبعد أن ارتبطنا بالشبكة لم يكن سعيدا وحدث بعض المواقف التي جعلتني تشاءمت من هذا الشخص أن يوم الفرح حدث حادث للعربية وهو في الفرح لم يكن سعيدا أصبت في الفرح بمغص شديد جدا جعلني أتألم طوال الفرح وبعد أن انتهى الفرح كانت معاملته لي غير سوية مع أنني كنت أرغب فيه ولكن صارحني أنه لا يحبني ووالدته فرضت عليه أنه يتزوجني وإلا تغضب عليه وهذا قد جعلني لا أرغب فيه وبعد أن سافر إلى الكويت لعمله أجد أنه دائما يحدثني عن رغباته واهتماماته ولا يهمه ما الذي أحبه وما الذي أكره وصارحني بعد السفر أنه قد أحبني بعد أن سافر مع أنه قبل سفره بيوم أخذ ينقد في كل شيء في جسمي وشكلي وطريقة مشيي ولا أي شيء في أحبه مما جعلني أفكر جديا في عدم الارتباط بيه وعندما صارحني أنه بدأ يحبني لم أصدقه لأنه دائما كلامه مقرون بحب شخصية معينة في ذهنه يريد أن تكون موجودة بي ولكن الإنسان لا يتكرر وأنا لي شخصيتي المستقلة وكان يتخيلني في لبس لا يليق بي وهذا ضايقني لأنني بنت ملتزمة بالحجاب الشرعي وأرتدي العباية وكان لا يريد لبس هذه العباية لحجة أن العباية تكبر سني وواسعة ولا تليق بي وبعد فترة أصبحت الخلافات بيننا كبيرة وأحس أن عقله لا يواكب عقلي كل همه في الحياة العلاقة الجنسية بين الزوج والزوجة ولا يهمه في الدنيا غير هذا وأن يكون رب أسرة والأهم من هذا أنه يريد أن يعزلني عن أمي السيدة الكبير ة في السن وأنا والدي متوفى ولا أجد أهلا من حولنا بحجة أن الزوجة دائما تخضع لأهل زوجها وتترك أهلها فأصبحت في حيرة أنا لا أحبه ولا أحببته ولكن تعلقت بالكلمات الجميلة في بعض الأحيان التي كان وراءها غرض ما وإذا تحولت عن هذا الغرض تشاجر معي وقفل
في وجهي التليفون فأنا في حيرة من أمري لا أريده ولا حتى الكلمات الخاصة بين أي خطيب وخطيبه ولا أريد حبه لشخصية وهمية في حياته ليس لها وجود في شخصيتي حاولت عمل كل ما يسعده ولكن هو يريدني بطريقه ثانية لا أرغب فيها وبعد ذلك أوهم أهله أنه يقول لي الكلام الجميل ولا شيء بيني وبينه سوى أن(8/272)
الأمور على ما يرام وأنا أبلغته أني أصلي استخارة فتشاجر معي وكانت النتيجة أنني دعوت الله أن الحل بيده وجدتني أبعث إليهم الشبكة ولا أرغب في الزواج منه هل ما فعلته خطأ وما هي مواصفات الشاب السوي وإن كل الذين يتقدمون لي هل يكونون على هذه الحالة أفيدوني لحيرتي بالله عليكم في أسرع وقت وشكرا لوقتكم
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما فهمناه من سؤالك أيتها الأخت أنك كنت مخطوبة فقط لهذا الرجل ولم يتم العقد، وقد ظهر من كلامك أنك لست على وفاق مع هذا الرجل، وقد تبين هذا جليا في عدد من عباراتك، في حين أنه قد جرت العادة أن التفاهم بين الرجل ومخطوبته يكون في أحسن أحواله قبيل الزواج، لما فيه من أجواء ا لمجاملة وحرص كل طرف أن يظهر أمام الآخر بأحسن صورة، فإذا افتقدت هذه الروح في هذه الفترة الذهبية للعلاقات فهي أحرى أن تفقد فيما بعد عندما تذهب النشوة وتختفي الأحلام والآمال غير الواقعية في كثير من الأحيان، وعليه، فنرى أن ما قمت به من فسخ الخطبة تصرف سليم لاسيما وأنك قد استخرت قبل ذلك، حيث أن فك الارتباط في هذه المرحلة إذا خيف عدم الوفاق أقل ضررا وأسلم عاقبة.
ونسأل الله تعالى أن يمن عليك من فضله ويرزقك زوجا صالحا تقر به عينك.
أما سؤالك عن مواصفات الشاب الصالح فهو من يرضى دينا وخلقا.
وراجعي الأجوبة التالية أرقامها: 4203، 4074، 5742 ففيها الإجابة عن تساؤلك.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
علاج الجفوة الطارئة بين الخاطب وأسرته والمخطوبة
تاريخ 11 شوال 1425 / 24-11-2004
السؤال
أنا امرأة متزوجة من رجل وأخوه خاطب أختى5 سنة فجاءه تغير من ناحيتها من غير سبب مبرر أثر علي هذا الفعل ما هو موقفى تجاه زوجي والأسرة والتغيير بسبب أخته وصديقتها لكي يتزوج صديقتها احتمال يكون بسبب السحر وأنا أشك في ذلك من خلال تعامله نحن في حيرة شديدة وأيضا كذلك تغيرت أمه في تعاملها مع أختي وهي خالتي ماذا نفعل نلجأ إلى شيخ دلوني أنا وأختي يا ليت قبل العيد.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فعلى الأخت السائلة أن تبحث عن السبب الحقيقي للجفوة الحاصلة بين أختها وخطيبها وبقية عائلته، فلعل الأمر لا يتصل بالسحر إذ قد يوجد من الأسباب الأخرى ما يكون كفيلاً بحصول هذه الجفوة، فقد يكون وصل إليهم كلام عنكم يغضبهم عن طريق أحد النمامين، وقد يكون سلوك أختك وطريقة تعاملها معهم هو السبب في ذلك، ولا مانع بعد التأكد من انتفاء الأسباب الطبيعية لهذه الجفوة من(8/273)
البحث عن طريق للكشف عن السبب المؤدي إلى ذلك فإن كان سحراً أو عيناً جاز السعي في حله وعلاجه، مع الحذر من الذهاب إلى السحرة والكهنة والعرافين، أو استعمال الرقى والتعاويذ الشركية أو الطلاسم غير المفهومة، ولمعرفة كيفية العلاج بضوابطه راجعي الفتاوى ذات الأرقام التالية:
10981 ، 22876 ، 30830. وللفائدة راجعي الفتوى رقم: 35230. وأخيراً نوصي الأخت السائلة باللجوء إلى الله تعالى والإلحاح في سؤاله أن ييسر لها أمرها وأن يكشف كربها، فهو سبحانه نعم المولى ونعم النصير.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
هل يبوح الخطيب بحبه لمخطوبته
تاريخ 10 شوال 1425 / 23-11-2004
السؤال
سؤالي هنا هو من باب أن نبين الحكم الشرعي لأمر..هل يجوز للخطيب أن يقول لخطيبته إنه يحبها يعني يبوح بحبه لها؟أعلم أنها أجنبية عنه لكنها خطيبته ومقدم على الزواج بها ولا أدري ألا تعتبر مثل هذه الحالات من المرغبات أكثر في الزواج؟ قرأت أن هناك كلاما لابن عباس رضي الله عنهما..يقول في تفسير إلا أن يقولوا قولا معروفا قال إنه ليس القول أحبك وأعشقك..وإن كان موجودا هذا الحب بين الخطيبين..فهل يوجد دليل قطعي لتحريمه، القول أقصد، لأنه من الممكن أن يكون في حالة من القول المعروف..يعني كأن يهديها زهرة أو يبوح بحبه لها..هكذا..
و جزاكم الله خيرا.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الخاطب أجنبي على خطيبته ولذا فيحرم عليه أن يخلوبها، وله أن يحدثها بحضرة محرم لها، وبما لا يكون فيه داعية إلى فساد، وإذا كان علماؤنا رحمهم الله منعوا الأجنبي من تعزية الشابة الأجنبية فكيف بالكلام الذي ذكر في السؤال، قال شيخ الإسلام زكريا الأنصاري في أسنى المطالب: ( لا أجنبي شابة) فلا يعزيها إلا محارمها وزوجها وكذا من ألحق بهم في جواز النظر فيما يظهر. اهـ. وقال سليمان الجمل الشافعي في حاشيته على شرح منهج الطلاب: أما الأجنبي فيكره له ابتداؤها بتعزية والرد عليها ويحرمان منها. اهـ. ويحرم على الأجنبية ابتداء السلام، ويكره للرجل ابتداء أجنبية بالسلام عند الشافعية وجماعة من أهل العلم. ولذا فقوله لها إني أحبك أو أعشقك فيه استمالة ظاهرة قد توقع في الحرام فيجب اجتناب مثل ذلك.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
دعاء المرأة أن يكون رجل معين زوجا لها(8/274)
تاريخ 11 شوال 1425 / 24-11-2004
السؤال
بسم الله الرحمن الرحيم وبارك الله فيكم وفي جهودكم فأنتم تستحقون كل الخير بإذن الله، أما عن سؤالي قد سألتكم سابقا عن استخارة لخاطب تقدم لخطبتي وتراجع عن الخطبة بسبب والدته وأنا الحمد لله صليت استخارة ولكن مازلت أتمنى أن تصلح الأمور وبكون من نصيبي فأدعو الله تعالى أن يكون فيه خير
ه
ل أنا أذنبت بهذا التمني أي عدم تمام الخطبة دليل على عدم الخير فيه ويجب أن أسلم لما حدث وخصوصا أنني صليت استخارة؟ و أنا والدتي من التقيات الحمد لله صلت كثيرا ودعت الله تعالى أن يبين لها إن كان فيه خير وممكن أن يكون من نصيبي أم لا في رؤيا_ لأنه هناك خاطب آخر ولكن أمي ارتاحت للخاطب الأول رغم تراجعه ولكن هو مازال متمسكا بي ولكن من غير موافقة ولم ترتح للثاني -فحلمت بعد صلاة الفجر بأن الخاطب وأمه في بيتنا يخبران أمي أن ابنتك ليست من نصيبنا هل هذه الرؤيا دليل على أنه لا نصيب فعلا وسبحانه استجاب لأمي ما طلبت منه ؟ هل يمكن ألا تتحقق الرؤيا ؟ وطلبت من والدتي أن لا تخبر أحدا بهذا الحلم لأنني أعلم إذا كان الحلم مما لا يسرنا فلا ينبغي أن نخبر به أحدا، أرجو منكم أن تجيبوني على كل ما استفسرت عنه بسرعة حتى أرتاح من القلق والحيرة التي أنا فيها ولا تحيلوني لأسئلة أخرى.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد تبين من كلامك حرصك الشديد على هذا الخاطب وهذا لا حرج فيه، ولا تؤاخذي عليه، لاسيما إذا كان هذا الشاب مرضيا في دينه وخلقه، فتمنيك أن يكون من نصيبك وحتى دعائك بذلك وسعيك بالوسائل الشرعية ومنها الدعاء في إصلاح الأمور أمر جائز ولا شيء فيه.
لكن اعلمي أن الخير في ما اختاره الله، فاسأليه أن يختار لك ما فيه خير وصلاح لك في دينك ودنياك.
وقد أحسنت عندما صليت صلاة الاستخارة في أمرك المذكور، وإذا كان لك فيه نصيب فسيكون من نصيبك إن شاء الله، فإن كل شيء بقضاء وقدر، فإذا صرف عنك بعد استخارتك الله فاعلمي أن ليس فيه خير لك فارضي بذلك.
أما الرؤيا التي رأتها أمك فالمعول عليه هو ما انشرح له صدرك وتيسر لك بعد الاستخارة، فإن الرؤيا لا يبنى عليها أمر ديني أو دنيوي، بحيث يعمل بمقتضاها كفا أو امتثالا، فالرؤيا تسر ولا تضر بإذن الله. فعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا رأى أحدكم رؤيا يحبها فإنما هي من الله، فليحمد الله عليها وليحدث بها، وإذا رأى غير ذلك مما يكره فإنما هي من الشيطان، فليستعذ من شرها ولا يذكرها لأحد، فإنها لا تضره. رواه البخاري.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه(8/275)
ــــــــــــــ
من الخطأ رفض الخطاب لأجل شخص متلاعب
تاريخ 10 شوال 1425 / 23-11-2004
السؤال
لقد تعرفت على شاب وعمري 23 سنة أحببته للجنون إلى يومنا هذا حيث أبلغ 32 سنة وكل مرة أتكلم له عن الزواج يقول لي اصبري هذا الشهر، هذا الأسبوع لمدة تقارب الـ 10 سنوات، مع العلم بأنني رفضت الكثير من الخطاب لأجله انصحوني ماذا أفعل، وما جزاؤه عند الله؟ وشكراً.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلاشك في أن المسارعة إلى الزواج أمر محمود من كلا الجنسين، لما فيه من الفوائد العظيمة، والتي من جملتها أنه سبب لحفظ البصر عن الحرام، وكف الفرج عن الزنا، وفي الحديث: يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج. رواه البخاري ومسلم.
ومن هنا تعلم الأخت أنها قد أخطأت عندما رفضت من تقدم إليها بحجة وعد من شخص يظهر من حاله أنه أقرب إلى التلاعب منه إلى الجدية في هذا الأمر بدليل مرور هذه المدة الطويلة على هذه الوعود.
وعليه، فالذي ننصحك به هو عدم الالتفات إلى وعود هذا الشخص وقبول الزواج ممن يتقدم إليك إن كان مرضيا في دينه وخلقه، وتذكري أنك قد بلغت سناً متقدمة وأي تأخر قد يؤثر على رغبة الرجال فيك، هذا وننبهك إلى أنه لا يجوز أن يكون بينك وبين هذا الرجل أو غيره من الأجانب أي علاقة من قبيل ما عبرت عنه بعلاقة الحب، لما يترتب على ذلك من المفاسد الخطيرة، والواجب عليك قطع الصلة بهذا الرجل، وانظري الفتوى رقم: 4220.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
نظرالخاطب إلى المخطوبة يؤدي إلى التوافق بينهما
تاريخ 24 شوال 1425 / 07-12-2004
السؤال
بسم الله
في المجتمع اليمني حصل وانتشرت مؤخراً عادات وتقاليد متشددة تجاه الزواج والمرأة بشكل عام، فعندما يذهب الشاب لخطبة فتاة فإن أهلها لا يسمحون له برؤية وجهها إطلاقاً، ولا يسمحون له بمعرفة أي شي عنها إطلاقاً حتى صوتها إلا بعد الزفاف، ويضطر الكثير إلى رؤية الفتاة بالسر قبل الخطبة ويراسلها ويتعرف عليها بالسر ويخطبها بعد ذلك.
وهذه الطرق المتشددة تؤدي إلى صعوبة الانسجام بين الزوجين ووجود المشاكل والطلاق والخيانة الزوجية.(8/276)
فما موقف الإسلام من ذلك؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا شك أن في اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم الخير والصلاح والعواقب الحسنة في الحال والمآل، وقد سن النبي صلى الله عليه وسلم النظر إلى المخطوبة، ويجوز النظر إليها ولو كان ذلك بغير علمها، كما سبق في الفتاوى ذات الأرقام التالية: 27234، 7630، 20021، 6941.
وعليه فما يفعله من أراد حقاً أن يتزوج من بنت من النظر إليها بما لا يخرج عن الحدود المأذون فيها شرعاً لا حرج فيه ولو لم يعلم أهل الخطيبة بذلك، وينبغي للمجتمع نبذ كل العوائد التي تصادم السنة ولا سيما إذا ترتب على تطبيقها مفاسد وأمور لا تحمد عقباها مثل ما ذكر السائل، فما شرع الشارع حكما للمجتمع ولا سن سنة إلا ومن ورائها مصلحة وفي تركها مفسدة، فالنظر إلى المخطوبة بين الرسول صلى الله عليه وسلم الحكمة منه بقوله بعد الأمر بالنظر إلى المخطوبة: فإنه أحرى أن يؤدم بينكما.
لكن لا يصح ولا يجوز لمن أرغمه سبف تلك التقاليد على الزواج بمن لا تعجبه أن يتخذ من ذلك وسيلة لما حرمه الله تعالى، فالمسلم عبد لربه لا يخرج عن الطاعة لكونه صادف امرأة لا يرغب فيها، بل الواجب عليه أن يقوم بحق هذه الزوجة من حسن العشرة أو التسريح بإحسان، وأن يصون نفسه أيضاً من الذنوب والمعاصي، تزوج أم لم يتزوج، وافق زوجة أحبها أم كرهها.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
هل تقرأ الشعر الذي كتبه خاطبها فيها
تاريخ 08 شوال 1425 / 21-11-2004
السؤال
ما المباح للخاطب من حيث الكلام وحدوده مع الخطيبة والحديث التلفوني هل هو خلوة غير شرعية وهل الحديث عن المشاعر محرم في هذه الفترة وإذا كان الخاطب شاعرا فهل يجوز لها أن تقرأ شعره وهي تعلم أنه عنها علما بأنه غزل عفيف خال من التصريح في الوصف. وهل يجوز التواجد مع الخطيبة في مكان عام في وجود أمها فقط .
وجزاكم الله خيرا.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فحكم الخطيب حكم غيره من الرجال الأجانب، فلا يجوز له أن يخلو بخطيبته ولا أن يخوض معها في الكلام إلا وفق أدب الإسلام ودون خضوع بالقول منها، وأن تكون ملتزمة بالحجاب الشرعي، وأما عن قول الشعر الغزلي الذي ليس فيه تصريح بفحش ولا وصف لمفاتن ولا تغزل بمعينة فيجوز. قال العلامة الشربيني في مغني(8/277)
المحتاج شرحا لقول الإمام النووي في المنهاج: ويباح قول شعر وإنشاده إلا أن يهجو أو يفحش أو يعرض بامرأة معينة. : ( أو) إلا أن ( يعرض)... ( بامرأة معينة). غير زوجته وأمته، وهو ذكر صفاتها من طول وقصر وصدغ وغيرها، فيحرم وترد به الشهادة لما فيه من الإيذاء، واحترز بالمعينة عن التشبيب بمبهمة فلا ترد شهادته بذلك... أما حليلته من زوجته أو أمته فلا يحرم التشبيب بها كما نص عليه في الأم.. ويشترط أن لا يكثر من ذلك وإلا ردت شهادته، قاله الجرجاني، ولو شبب بزوجته أو أمته مما حقه الإخفاء ردت شهادته لسقوط مروءته، وكذا لو وصف زوجته أو أمته بأعضائها الباطنة كما جرى عليه ابن المقري تبعا لأصله وإن نوزع في ذلك،.. وليس ذكر امرأة مجهولة كليلى تعيينا. انتهى. وأما مطالعة المرأة لهذا الشعر الموجه إليها مع أنه لا يجوز إنشاؤه فلا يخفى ما قد يدعو إليه من الفساد والذريعة إلى ما لا تحمد عقباه، ولذا نرى أن تعرض عنه ولا تلتفت إليه صيانة لنفسها من الوقوع في ما يغضب الله تعالى.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
مخطوبته تأبى إلا أن تقيم في بلاد الكفر
تاريخ 04 شوال 1425 / 17-11-2004
السؤال
سؤالي هو: أنني منذ مدة خطبت بنتا تعيش في المهجر وكان جوابها أن اشترطت أن تعيش هناك في بلاد الكفار، وقد سمعت أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: أنا بريء من كل مسلم يقيم بين المشركين، فهل نجيبها في شرطها أم نرده عليها ونفسخ الخطبة، علما بأنه يوجد حديث يقول، كل عقد يخالف شرع الله فهو شرك، فهل هذا الشرط فيه خلاف لشرع الله؟ وجزاكم الله عنا وعن الإسلام والمسلمين خيراً.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا حرج عليك في فسخ هذه الخطوبة ما دامت هذه المرأة لا تقبل الزواج منك إلا بإقامتك معها في بلاد الكفر، بل قد يكون فسخ الخطوبة في حالة ما إذا لم يكن من الممكن إقامة الشعائر الدينية واجبا، وذلك للحديث الصحيح الذي أشرت إليه، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: أنا بريء من كل مسلم يقيم بين أظهر المشركين، قالوا: يا رسول الله لم قال لا تراءى نارهما. رواه أبو داود وصححه الألباني، وانظر الفتوى رقم: 21043، والفتوى رقم: 11385.
أما الحديث الثاني الذي ذكرت وهو قولك كل عقد خلاف شرع الله فهو شرك إلخ فلم نقف له على أصل.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ(8/278)
خطبة من قيل إنها كانت لها علاقة بآخر
تاريخ 08 شوال 1425 / 21-11-2004
السؤال
بسم الله الرحمن الرحيم
في يوم من الأيام أحببت فتاة وهي من عائلة محترمة ولكن حدت شيء لم يكن في الحسبان وهو أنه أتأني شخص وقال لي إنها على علاقة مع أستاد ثم أتأني شخص آخر وقال لي نفس الكلام وعندما سألته من قال لك قال لي نفس شخص الأول وقال لي إن الأستاذ ابتعد عن الفتاة مع العلم أني أحبها وهي تحبني ولا تذهب إلى مكان إلا بعد أخذ الإذن مني وإذا قلت لا تذهبي لا تذهب أبداً ولا تقف في المدرسة سواء أن كان مع مدرس أو تلميد فإني محتار أرجو منكم النصيحة.
نشكركم جزيل الشكر على حسن تعونكم معني وزادكم الله من العلم ما فيه صلاح هذه الأمة .
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنذكرك أولاً أن هذه المرأة أجنبية عنك لا يجوز لك ربط أي علاقة بها، ولذا فعليك أن تتوب من العلاقات الماضية التي بينكما، وأما بشأن ما نقل إليك، فإن الإسلام عظم الأعراض جداً، فيثبت حد القصاص الذي هو القتل بشهادة شاهدين، ولا يثبت الزنا إلا بأربعة شهود.
فلا تلتفت إلى الكلام الذي نقل إليك، فإن كان ظاهر المرأة هو أنها ذات دين وخلق، فأقدم على الزواج منها ولا تتردد، والله نسأل أن يحفظك من الفتن ما ظهر منها وما بطن.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
لا يلزم المخطوبة إخبار خطيبها بتزايد الشعر في جسدها
تاريخ 25 رمضان 1425 / 08-11-2004
السؤال
أنا فتاة مخطوبة منذ 3 شهور والحمد لله أنا وخطيبي متدينان ونخاف الله، والسؤال هو: أنني أعاني من مشكلة صحية وهي أن الدورة الشهرية غير منتظمة عندي أي تتأخر 4 أشهر وأكثر في بعض الأحيان ومنذ 3 سنين وحتى الآن وأنا أذهب إلى الدكاترة لأجراء الفحوصات والحمد لله الكل أجمع أن ليس هناك أي مشكلة عضوية والعلاج بأن أتزوج وأحمل وألد عندها بإذن الله تنتظم ولكن احتمال أن أتأخر في الحمل، وأيضاً بدأ الشعر يزيد في وجهي وجسدي ولكنني لم أخبر خطيبي بهذا وهذا ما يقلقني، وسؤالي هو: هل هناك ضرورة أن أخبره، وهل إذا لم أخبره أكون خدعته وظلمته، وهل ممكن هذه المشكلة تدعه يتركني، أرجو منك أن تجيبني وتطمئني؟ وجزاكم الله خيراً.
الفتوى(8/279)
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فبداية نسأل الله تعالى أن يعافيك ويصرف عنك كل مكروه، ثم اعلمي أيتها الأخت أنه لا يلزمك إخبار خطيبك بهذه الأمور لأنها ليست من العيوب التي يجب ذكرها، والتي قد بيناها في الفتوى رقم: 19935.
وإذا كان الشرع قد أباح لك كتم هذا الأمر فليس في كتمه خداع ولا غش، وليس فيما ذكرت أيضاً ما يحول بين خطيبك وإتمام الزواج بك فالأمر سهل والحمد لله والصفات التي ينبغي للخاطب مراعاتها والحرص على أن تكون في مخطوبته هي الدين والخلق فإذا انضم إليهما ما يزيد في المرأة رغبة من جمال وغيره فبها ونعمت، وإلا فالأمر الأساسي هو الدين والخلق.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
حكم سؤال الخاطب مخطوبته عن عذريتها
تاريخ 25 رمضان 1425 / 08-11-2004
السؤال
خطبت فتاة يبدو عليها العفة، هل من السنة أن أسألها هل هي عذراء أم لا، وماذا يوجب علي الشرع فعله إذا قالت لا؟ وجزاكم الله خيراً.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فيجوز للخاطب أن يشترط عند العقد أن تكون المخطوبة عذراء، فإن تزوجها على هذا الشرط ووجدها على خلاف شرطه فإن له الخيار في الإمساك أو الرد، قال الدسوقي في حاشيته: من تزوج امرأة يظنها بكرا فوجدها ثيبا فلا رد له إلا أن يشترط أنها عذراء أو أنها بكر. انتهى، وإن لم يشترط ذلك أو أقدم على النكاح عالما بعدم العذرية فليس له الخيار.
أما عن سؤال المرأة أو وليها عن هذا الأمر هل هو سنة أم لا؟ فالجواب: فيه أنه لم يرد في الحديث ولا عن أحد من أهل العلم -حسب علمنا- أن فعل ذلك مطلوب شرعا وإنما أقصى مراتبه الجواز فقط عند العقد، والمعلوم من السنة الترغيب في نكاح الأبكار.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
هل يصلي الاستخارة بعد قبوله وارتياحه لرؤية صورة المخطوبة
تاريخ 19 رمضان 1425 / 02-11-2004
السؤال
جزاكم الله عنا كل خير، أما بعد:
هل رؤية صورة الخطيبة التي تريد الزواج بي فقط الرأس ليس كل الجسد وهي بنت خالتي وأحترمها كثيراً(8/280)
أنا أحب خطيبتي وهي تريد الزواج بي وهي بنت صالحة هل مهما كان ذلك أصلي صلاة الاستخارة؟
وهل يجب أن أشكر الله الذي منحني خطبة بنت خالتي الصالحة أم أنتظر حتى الزواج؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلك النظر إلى المخطوبة نفسها، وليس إلى صورتها فحسب، فقد ندب النبي صلى الله عليه وسلم لمن أراد نكاح امرأة أن ينظر إليها، كما في المسند وسنن أبي داود عن جابر رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا خطب أحدكم المرأة، فقدر أن يرى منها بعض ما يدعوه إليها، فليفعل. زاد أبو داود قال جابر: فخطبت جارية، فكنت أتخبأ لها حتى رأيت منها ما دعاني إلى نكاحها، فتزوجتها.
وفي المسند وسنن الترمذي عن المغيرة بن شعبة قال: خطبت امرأة، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنظرت إليها؟ قلت: لا. فقال: انظر إليها، فإنه أحرى أن يؤدم بينكما.
وأما ما يجوز النظر إليه من المخطوبة فالوجه والكفان فقط على قول جمهور الفقهاء، وذهب بعضهم إلى أن للخاطب النظر إلى ما يظهر غالباً في الخدمة كالرقبة، واليدين، والقدمين.
وللخاطب أن يكرر النظر حتى يحصل المقصود، فإن حصل وجب عليه أن يكف عن النظر إليها، لأنها ما زالت أجنبية عنه حتى يعقد عليها عقداً صحيحاً، وإنما أبيح له النظر إليها للحاجة فيتقيد بها.
ولا يمنع كونك تحب خطيبتك وهي كذلك بنت صالحة من الاستخارة، فصلاة الاستخارة مستحبة للعبد في كل أمر يطرأ له من أمور الدنيا مما يباح فعله، أخرج البخاري والترمذي وغيرهما عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها، كما يعلمنا السورة من القرآن... الحديث
ومن نعم الله سبحانه وتعالى على العبد أن يرزق زوجة صالحة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما استفاد المؤمن بعد تقوى الله خيراً له من زوجة صالحة، إن أمرها أطاعته، وإن نظر إليها سرته، وإن أقسم عليها أبرته، وإن غاب عنها نصحته أو حفظته في نفسها وماله. رواه مسلم.
بل إن ذلك من السعادة، فعن سعد بن أبي وقاص عن أبيه رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سعادة لابن آدم ثلاث، وشقاوة لابن آدم ثلاث: فمن سعادة ابن آدم: الزوجة الصالحة، والمركب الصالح، والمسكن الواسع، وشقاوة لابن آدم ثلاث: المسكن السوء، والمركب السوء، والزوجة السوء. مسند الطيالسي حسنه الألباني.(8/281)
فعلى العبد أن يشكر الله على هذه النعمة، ويلهج لسانه بالحمد والثناء على المنعم، ويكون ذلك في كل حين قبل وبعد الزواج.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
دعاء الخطيب والمخطوبة في وقت واحد
تاريخ 21 رمضان 1425 / 04-11-2004
السؤال
بسم الله الرحمن الرحيم
جزاكم الله عنا كل خير، أما بعد: هل من دعاء يقوله الإنسان في فترة الخطبة بينه وبين الله، هل يدعو الإنسان لكي يتزوج من المرأة الصالحة التي خطبها لحبه لها وما هو الدعاء الأفضل، هل يمكن أن يتفق الخطيبان أن يدعوا كل واحد في مكان وفي وقت واحد بالدعاء، هل يمكن أن يصلي الخطيبان في البيت معا وبمحرم، أنا أحبها كثيراً وهي وافقت بالزواج بي وأنا أعيش في بلاد بعيدة جدا وهي بنت العائلة ابنة خالتي والشرع أحل لي رؤية وجهها هل يمكن رؤية صورتها وهي متحجبة كلها أم فقط أرى من الصورة فقط الوجه، أعرف بأن لا يجوز رؤية صورة المرأة أجنبية ولكن هي خطيبتي لولا الظروف الحالية مثل الدراسة لتزوجتها حالاً؟ وشكراً، وجزاكم الله خيراً.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يوجد دعاء مأثور خاص بهذه المسألة، لكن الأدعية الكثيرة من الكتاب والسنة الجامعة لخيري الدنيا والآخرة تشمل هذه المسألة مثل: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي وأصلح لي آخرتي التي إليها معادي واجعل الحياة زيادة لي في كل خير واجعل الموت راحة لي من كل شر، اللهم إني أسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم، وأعوذ بك من الشر كله ما علمت منه وما لم أعلم... إلى غير ذلك من الأدعية المأثورة الجامعة لخير الدنيا والآخرة وهي موجودة في كتب الأذكار، ثم إن للمسلم أن يدعو بما شاء ولو لم يرد مضمونه صريحا في الأدعية المأثورة، ما لم يكن إثما أو قطيعة رحم، والله سبحانه وتعالى قريب مجيب لمن دعاه، كما قال الله تعالى: وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُواْ لِي وَلْيُؤْمِنُواْ بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ {البقرة:86}، وقال تعالى: وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ {غافر:60}، وعلى الداعي أن لا يغفل عن قوله تعالى: فَلْيَسْتَجِيبُواْ لِي وَلْيُؤْمِنُواْ بِي.
ولا مانع من دعاءالخطيبين في وقت واحد بدعاء معين، والأفضل الدعاء في أوقات الإجابة كالثلث الأخير من الليل، وبين الأذان والإقامة وفي الساعة الأخيرة من يوم الجمعة وعند السجود ونحوها، واعلم أن هذه المرأة ما زالت أجنبية عنك، وإنما أبيح لك النظر إليها للحاجة لكي ترى منها ما يدعوك إلى الزواج بها، فما دام أنها(8/282)
رضيتك وخطبتها فعليك أن تكف عن أي اتصال بها حتى يتم إبرام عقد الزواج بينكما، وعليه فلا حاجة ولا مسوغ للاجتماع بها للصلاة معها وغير ذلك وإن كان ذلك بوجود محرم، وأما بشأن ما يجوز النظر إليه من المخطوبة فسبق لنا الإجابة على سؤال لك برقم: 55230 وفيه الرد على تساؤلك، ونرجو الاطلاع على الفتوى رقم: 44882 لمعرفة حكم الاحتفاظ بصورة الخطيبة.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
نصائح لمن يتقدم لخطبتها أكثر من واحد
تاريخ 11 رمضان 1425 / 25-10-2004
السؤال
تحدثت مع شاب على الشات في مواضيع عديدة نشأ من خلالها إعجاب متبادل بين الطرفين، وطلب التقدم لخطبتي،ومحادثة الوالد مع العلم بأنه الآن متقدم لخطبتي رجل آخر صاحب دين وأمانة، ولم أتقبل شكله، ولم أرتح له، فهل أعطيه رقم الوالد ليطلبني منه؟ أم أرفضه، علما بأنه متأثر بي كثيرا
جزاكم الله خيرا
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فاعلمي أيتها الأخت في الله بداية أن من سترتبطين به زوجا سوف يكون شريك حياتك ومستقبلك وستعيشين معه تحت سقف واحد وسيكون عليك واجبات نحوه ولك عليه حقوق وهذا يتطلب منك حسن الاختيار فالأمر ليس بالسهولة التي تتصورها بعض الفتيات فاختيار الزوج مسألة في غاية الأهمية ولذلك كان لابد من الولي لصحة عقد النكاح حفاظا على الفتاة وضمانا لها من الوقوع في فخ المظاهر التي يتظاهر بها بعض الخطاب والتي قد تكون خالية من الدين والخلق ولكونها الطرف الأضعف فيكون وليها سندا لها من أي ظلم أو حيف قد تتعرض له
فلذا عليك أولا :أن توثقي صلتك بالله وتسأليه التوفيق في اختيار الرجل المناسب
وثانيا :عليك أن تستشيري من هم أكثرمنك خبرة وتجربة وفي مقدمتهم والداك لكمال شفقتهم وحرصهم على نفعك وايصال الخير لك
ثالثا :دعي عنك الشات فهو باب شر ودمار للفتيات واقرئي هذه القصة على موقعنا بعنوان ( هذه الغرف دمرت حياتي ) -افتحي الصفحة الرئيسية ثم ثقافة وإعلام ثم الأسرة- ففيها عبرة
ونحذرك حرصا على مستقبلك وعلى دينك من أي علاقة مع الشباب الذين لا يأتون البيوت من أبوابها وإنما يتسللون ويتسورون البيوت وينتهكون الحرمات فاحذريهم فإنهم لصوص أعراض وليسوا شرفاء ولا أهل دين إذ لو كانوا شرفاء وأهل دين ما تسوروا بيوت الناس ولا تحدثوا إلى محارمهم دون علمهم ولو كانوا أهل عفة ويبحث أحدهم عن فتاة يتزوجها لأتى البيت من بابه بالتقدم للخطبة والزواج وإنما هم أحدهم أن يتسلى ويلعب ببنات المسلمين وإذا قضى من إحداهن وطره بحث عن(8/283)
غيرها فهو كما يحادثك فهو يحادث أخريات غيرك من المغرر بهن فلا تكوني من المنخدعات
رابعا :اقطعي هذه العلاقة فورا وتوبي إلى الله واستغفريه من هذا الذنب ولا تعطيه رقم الوالد فإنك مخطوبة ولا يجوز الخطبة على الخطبة إذا كان ولي أمرك قد ركن على الخاطب
خامسا :إن كنت لا ترغبين في خطيبك ولا ترين فيه زوجا مناسبا فاخبري أباك بذلك ولا يجوز لوالدك إجبارك على الزواج ممن لا ترغبين فيه
سادسا: ينبغي أن يكون لديك معيار شرعي في اختيار الزوج فيكون المعيار الأول لديك والصفة الأساسية هي الدين والخلق ثم بقية الصفات تأتي تبعا من الشكل والمنصب والمال وغيرها
ولا تنسي الاستشارة والاستخارة فقد قيل: ما خاب من استخار، ولا ندم من استشار
والله أعلم
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
من حق المرأة أن ترفض خطبة رجل بعينه
تاريخ 11 رمضان 1425 / 25-10-2004
السؤال
تقدم لخطبتي مقدم بالقوات المسلحة ورفضته بشدة لكبر سنه ففارق السن 15 سنة وأخي كان معترضا وعندما رفضته قلت لو كان هذا نصيبي أنا أرفضه وحتى الأن لم أرتبط فهل لذلك القول علاقة بعدم ارتباطي وماذا أفعل لأني أشعر بالذنب؟ أرجو الإفادة
ملحوظة عندما تقدم الشخص كان علي أساس أن سنه 38 سنة وعلم أخي بعد ذلك أن سنه 43 سنة وهل يوجد دعاء لتيسير الزواج؟
وشكراً.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان المتقدم صاحب دين وخلق فلا ينبغي رده ورفضه لمجرد الفارق في السن إذ أن الفارق في السن من الجانبين لا تأثير له في مستقبل الحياة الزوجية ما لم يصل إلى حد الهرم والشيخوخة، ولقد تزوج الرسول صلى الله عليه وسلم من خديجة رضي الله عنها، وهي أكبر منه سناً بأكثر من خمسة عشر عاماً، وتزوج عائشة رضي الله عنها وهي أصغر منه سنا بكثير.
أما قولك لو كان هذا نصيبي أنا أرفضه فلا يجوز لما فيه من الاعتراض على قضاء الله وقدره والله يقول: وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُّبِينًا {الأحزاب: 36}.(8/284)
ومن حقك أن ترفضي رجلاً بعينه أو رجالاً لكن دون أن تتفوهي بذلك القول الذي ينم عن عدم رضاك بقسم الله.
وشعورك بالذنب دليل على ندمك ، والندم توبة ، والتوبة تجب ما قبلها، والله سبحانه رحيم بعباده رؤوف بهم، كما قال تعالى: إِنَّ اللّهَ بِالنَّاسِ لَرَؤُوفٌ رَّحِيمٌ {البقرة: 143}. ولذا جعل سبحانه باب التوبة مفتوحاً للعبد، فإذا تاب العبد من أي قول أو فعل تاب عليه وقبله قال تعالى: وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ {الشورى: 25}.
وقد لا يكون لهذا القول علاقة بعدم ارتباطك وزواجك، فالمولى سبحانه لا يؤاخذ العبد على فعل تاب منه وندم واستغفر، ولكن قد يكون عدم ارتباطك بسبب ذنوب أخرى لم تتوبي منها إلى الآن فعليك التوبة إلى الله من كل ذنب والاستقامة على دين الله، وأبشري بعد ذلك بكل خير فقد قال سبحانه: وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا * وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ {الطلاق: 2-3}. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا {الطلاق: 4}.
ولا يوجد دعاء مأثور خاص بتيسير الزواج ولكن هناك أدعية كثيرة جامعة لخيري الدنيا والآخرة يمكن الاطلاع عليها في الفتوى رقم: 3570.
ونسأل الله أن ييسر لك أمرك وأن يرزقك الزوج الصالح والذرية الصالحة إنه على ما يشاء قدير.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
الأحوال التي تمنع فيها الخطبة
تاريخ 07 رمضان 1425 / 21-10-2004
السؤال
هل تجوز الخطبة دون عقد وهل يجوز الخروج مع الخطيبة أو زيارتها في بيت أهلها دون وسيط من المحارم.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنه لا ما نع من خطبة المرأة دون أن يقترن ذلك بعقد النكاح لكن بشرط ألا تكون هذه المرأة معتدة من طلاق أو وفاة كما سبق تفصيله في الفتوى رقم: 45986، أما الخلوة بها فهي من أشد المحظورات لأنها لا تزال أجنبية، وانظر الفتوى رقم: 21243.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
حلف يمين طلاق على زوجته على عدم إتمام زواج ابنه من خطيبته فما حيلة الخطيبة
تاريخ 07 رمضان 1425 / 21-10-2004(8/285)
السؤال
خطبت منذ فترة لرجل مؤمن تقي قبلت به لما يتمتع به من أخلاق ودين وتمت الخطبة والحمد لله وتم قراءة الفاتحة واتفق الأهل على موعد عقد القران، ولكن حصلت مشكلة بين والد خطيبي وأحد أعمامي فحلف والد خطيبي يمين طلاق على أم خطيبي بأن لا يتم هذا الزواج وإلا فإن والداته طالق، مع يقين والده أنني إنسانة جيدة ولا يعترض على أخلاقي أو ديني وإنما المشكلة كانت عمي فماذا أفعل، مع العلم أنني أسكن في بلد وعمي في بلد آخر ولم أكن موجودة حين حدوث المشكلة كيف لي أن أعالج الأمر، أفيدوني؟ وجزاكم الله خيراً.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد قال الله تعالى: إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ {القمر:49}، فعلى الأخت أن تعلم أنه لا يستطيع أحد من الخلق أن يحول بينها وبين خير قدره الله لها، كما لا يستطيعون دفع مكروه قدره الله عليها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. رواه الترمذي.
فنقول للأخت أريحي نفسك من القلق بهذا الشأن، واسألي الله سبحانه أن يقدر لك ما فيه الخير، وأن يرضيك بما قسم لك، وعلى خطيبك أن يسعى لحل هذه المشكلة وإصلاح خطأ والده، علما بأنه لا يجوز له أن يقدم على الزواج بك إذا كان أبوه لا يرضى به، لأن طاعة الوالد واجبة والزواج من امرأة معينة لا يجب، أما بشأن حكم الحلف بالطلاق الذي صدر من والد خطيبك فلمعرفة حكمه يرجى الاطلاع على الفتوى رقم: 5684.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
لا يحل للمرأة أن تعيب أو تستهزئ بمن تقدم لخطبتها
تاريخ 07 رمضان 1425 / 21-10-2004
السؤال
بداية أود أن أشكركم على ما تبذلونه من تعب في هذه الزاوية وأنا من أشد المعجبين بهذه الشبكة وجزاكم الله الخير،
أما سؤالي فهو: كان يتقدم لي أشخاص للخطبة ولكن في كل مرة كنت أعيب عليهم في شيء كالوضع المادي الشكل ومثل ذلك وبعدها استيقظت من غفلتي بأنه حتى ولم بعجبني مظهره كان يجب أن لا أعيب فأنا كنت لدرجة الاستهزاء بالشخص - طبعا ليس أمامه- أمام أهلي فقط وأحس بأن الله سبحاته وتعالى عاقبني على ما كنت أفعله ولأني لم أقتنع بالذي يتقدم بأنه قد يكون خيرا لي من غيره فلم يعد يتقدم لي أحد أو إذا تقدم لي أحد يحدث شيء ما كرفض والدة المتقدم الارتباط بي ولا يكتمل الموضوع وهكذا فهل أنا أذنبت فعلأ لرفض شاب لشكله أو لوضعه المادي؟(8/286)
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالأساس الذي ينبغي أن يكون مقياساً للمرأة في اختيار الشخص الذي تريد الزواج منه ليس الشكل أو الوضع المادي، وإنما هو الدين والخلق، ففي الحديث الشريف: إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض. رواه الترمذي من حديث أبي هريرة مرفوعاً.
ومع ذلك، فلا إثم على المرأة إذا رفضت الزواج ممن لا يعجبها شكله أو حاله المادي، بل الإثم في أن تستهزئ بالشخص وتعيبه أمام أهلها أو غيرهم بأن مظهره قبيح أو أنه من الفقراء ونحو ذلك مما يكرهه الإنسان إذا علم به، لأن هذا من الغيبة، فقد ورد في تعريف الغيبة قول النبي صلى الله عليه وسلم: ذكرك أخاك بما يكرهه... وقد حرم الله الغيبة، قال تعالى: وَلَا يَغْتَب بَّعْضُكُم بَعْضًا {الحجرات: 12} . وقال: وَيْلٌ لِّكُلِّ هُمَزَةٍ لُّمَزَةٍ {الهمزة: 1}.
وعليه، فلا نقول إن رفضك لشاب ما بسبب شكله أو وضعه المادي ذنب، ولكن نقول إن اغتيابك له بشكله ووضعه المادي ذنب، ولا مانع من أن يكون هذا الذنب هو الذي حرمك من الزواج، لأن الثابت أن المرء قد يحرم النعمة بسبب ذنب أذنبه، فبادري إلى التوبة، واسألي الله تعالى التوفيق وارضي بما قسم لك ولا تعلقي قلبك بما زوى عنك من أمور الدنيا.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
هل منع الأم ابنها من إتمام الخطبة ظلم للفتاة وأهلها
تاريخ 04 رمضان 1425 / 18-10-2004
السؤال
أريد أن أسألكم عن موضوع ظلم الإنسان لغيره وأنا أعلم بأن دعوة المظلوم مستجابة فأنا مررت في موقف أحس بأني ظلمت وأريد أن أعرف رأي الشرع في هذا فأنا تقدم لي منذ فترة شاب وأنا وأهلي وجدنا أنه مناسب وطبعاً قمت أنا بالاستخارة وهو متمسك بي جداً -ليس بيننا أي علاقة- ولكن جاءت والدته لزيارتنا ورفضت هذا الزواج، بحجة أني غير مناسبة له وأنها لم تحب والدتي مع أنه مقتنع بي جداً، هذا فقط ما قاله الخاطب واعتذر عن موضوع الخطوبة، وهذا أثر في نفسي كثيراً وأحسست بأن أمه تسرعت فهي حكمت علينا من زيارة واحدة وحتى لم نتفق بعد في الأمور الأخرى، ووالدتي بكت من ما حدث وقالت الله يسامحها ظلمتني وأنا قلت حسبي الله ونعم الوكيل رغم أن والدته متدينة وأحسست بأنها ظلمتني فما رأيكم فيما قلت؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فاعلمي أن الدنيا دار ابتلاء، قال الله تعالى: وَنَبْلُوكُم بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ {الأنبياء:35}، فحري بك أختي المسلمة أن تقابلي ذلك بالصبر، لتنالي(8/287)
خير الدنيا والآخرة، وأن تهوني على نفسك وتجتهدي في صرف قلبك عن التفكير في أمر قد سلف، ولعل الله تعالى قد أراد بك خيراً حين صرف عنك هذا الشاب، فما يدريك أن تكون سعادتك في الزواج منه، لاسيما وأنك قد استخرت وفوضت أمرك إلى الله تعالى وهو القائل سبحانه: وَعَسَى أَن تَكْرَهُواْ شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَعَسَى أَن تُحِبُّواْ شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَّكُمْ وَاللّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ {البقرة:216}.
وينبغي أن تكثري من دعاء الله تعالى أن ييسر لك الزواج بمن هو خير منه، ولا يظهر فيما ذكرت من وقائع أن والدته قد صدر عنها نوع من الظلم تجاهكم، إذ غاية ما في الأمر أنها قد منعت ابنها من إتمام هذا الزواج، وقد أطاعها في ذلك، ولعلها ترى من المبررات ما يسوغ لها ذلك من وجهة نظرها، ثم إنه لو ثبت أنها قد ظلمتكم بشيء مثل أن تشيع عنكم أمراً غير صحيح ونحو ذلك، جاز لكم الدعاء عليها إلا أن الأفضل العفو كما بين ذلك الشرع الحكيم، وراجعي الفتوى رقم: 27841.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
يشترط عليه أبو خطيبته أن يتعهد بحضورها الحفلات
تاريخ 04 رمضان 1425 / 18-10-2004
السؤال
أنا شاب ملتزم كنت قد تقدمت لخطبة فتاة هى ابنة خالتى ووافق والداها فى البداية، الفتاة ملتزمة وتتفق معي في التزامي الديني لكن المشكلة هي أننا نختلف مع والديها في أمور كثيرة، نقول لهما إن هذه الأمور محرمات والواجب تركها مثل سماع الأغاني ومشاهدة الأفلام والمسلسلات وحضور الأفراح التي يختلط فيها الرجال بالنساء ويكثر فيها الغناء واللهو غير المباح وأيضا يحتفلون بأعياد لا يجب الاحتفال بها كعيد الأم أو كأن يحتفل أحدهم بعيد ميلاده ونحو ذلك وتكون النتيجة وقوع خلافات ومشاجرات بيني أنا وخطيبتي من ناحية وبين والديها من الناحية الاخرى والد خطيبتي يقول إنني متزمت ومتشدد وهو يطلب مني لكي يتم الزواج أن أتعهد له أن لا أمنع ابنته بعد الزواج من أن تشاركهم حضور هذه المناسبات والحفلات مع أنها هي لا تريد ذلك وتعلم أن ما يريده باطل فماذا أفعل؟ هل لي أن أوافقه ولا أظهر اعتراضى حتى يتم الزواج ثم أمنع زوجتي بعد الزواج عن ما أعلم أنه حرام؟ أرجو أن أشير إلى أن خطيبتي توافق على هذا الاقتراح ولكنني أتخوف أن يكون ذلك نقضا لعهد مع أنه عهد على باطل. هل أترك الفتاة الملتزمة تصارع وحدها وأتخلى عنها ماذا أفعل؟
أعتذر عن الإطالة وأرجو سرعة الرد.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما يريد أن يشترطه عليك أبو خطيبتك من السماح لابنته بحضور حفلات الغناء والحفلات التي قد يكون فيها اختلاط محرم شرط باطل، لا يجوز لك الموافقة عليه،(8/288)
بل عليكم أن تعظوا هذا الرجل وتذكروه بالله تعالى، وما دامت ابنته موافقة وأنت لا تخشى إذا لم تف بما اشترط عليك من ترتب مفسدة أعظم فلتوافق في الظاهر حتى يتم العقد إنقاذاً لهذه المسكينة من هذه البيئة الفاسدة، وارتكاباً لأخف الضررين، وهما هنا الموافقة ظاهراً على شرط باطل لا يترتب على عدم الوفاء به مفسدة كبيرة، وترك هذه المسكينة مع والدها الذي قد يحملها على مشاهدة الحرام، بل وممارسته، وقد يزوجها لفاسق لا يجتنب ما حرم الله تعالى.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
حكم مصافحة المخطوبة وإدخال خاتم الخطوبة في يدها
تاريخ 29 شعبان 1425 / 14-10-2004
السؤال
بصراحة وصدق والله يشهد على ما أقول إنني قد خطبت والحمد لله ولكن سؤالي إني صافحت خطيبتي عند رؤيتها وأهلها معها ولبستها الدبلة ولبستني أيضا ولكن لم أكن أعلم بأنه تشبه بالكفار حتى تعرفت على الشبكة الإسلامية والله يعلم أني لم أكن أعرف بذلك؟ فهل أكون قد بدأت في بناء مستقبلي على حرام.أفيدوني جزيتم خيرا.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الخطيبة قبل أن يعقد عليها أجنبية لا تجوز مصافحتها ولا لمسها، وقد سبق أن ذكرنا حكم المصافحة في الفتوى رقم:1025، والفتوى رقم: 2412، وحكم لبس الدبلة في الفتوى رقم: 5080. ومن فعل ذلك جاهلا بالحرمة فلا إثم عليه إن شاء الله.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
إذا أراد الرجل خطبة امرأة فكيف يخبرها
تاريخ 27 شعبان 1425 / 12-10-2004
السؤال
عمري 26 سنة وأود أن أتزوج بنتا كنت أدرسها من قبل فأرسلت أمي إلى متجر أبيها حيث يعمل هناك قصد التقرب إليهم، فقال لها بكل أدب ودون السؤال عن الخطيب بأن ابنته تود أن تكمل دراستها إلى الخارج حيث يوجد ابن عمها الذي تريد أن تتزوج به حسب قول أبيها والله أعلم، لم أتكلم مع الفتاة قط بخصوص شعوري اتجاهها، أسأل فضيلتكم هل أصارح الفتاة أنني أود التزوج بها وأسمع ردها، أم أترك ذلك للقدر وأن ذلك كله خير لي في ديني ومعاشي؟ وجزاكم الله خيراً.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:(8/289)
فإن كانت هذه المرأة مخطوبة لابن عمها فلا يجوز لك أن تخطب على خطبة أخيك، أما إن كانت غير مخطوبة فلا مانع من كلامها بشرط انتفاء الخلوة وأن يكون كلاما في حدود أدب الشريعة.
قال شيخ الإسلام زكريا الأنصاري رحمه الله تعالى: (ويحرم على عالم خطبة على خطبة جائزة ممن صرح بإجابته إلا بإعراض) بإذن أو غيره من الخاطب أو المجيب لخبر الشيخين واللفظ للبخاري ( لا يخطب الرجل على خطبة أخيه حتى يترك الخاطب قبله أو يأذن له الخاطب) والمعنى فيه ما فيه من الإيذاء... وذكر الأخ في الخبر جرى على الغالب ولأنه أسرع امتثالا وسكوت البكر غير المجبرة ملحق بالصريح... ويعتبر في التحريم أن تكون الإجابة من المرأة إن كانت غير مجبرة ومن وليها المجبر إن كانت مجبرة ومنها مع الولي إن كان الخاطب غير كفء. انتهى.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
حكم قبول المرأة خطبة شاب رفضت أخاه من قبل
تاريخ 24 شعبان 1425 / 09-10-2004
السؤال
تقدم لي شاب ورفضته لعدم تدينه ثم حصل بعد أقل من سنة أن تقدم لي أخوه الأصغر وهو متدين فهل علي من حرج إن وافقت عليه علما أنهما يسكنان في نفس البناء .
و جزاكم الله خيرا
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا شك أن المرأة مطالبة بالحرص على اختيار الزوج الصالح مثل مطالبة الرجل باختيار المرأة الصالحة، وذلك لأن الرجل الصالح يتوقع أن لا ترى منه زوجته إلا خيرا فإذا أحبها اكرمها وأحسن إليها وان رغب عنها سرحها ولم يسىء إليها، بخلاف الرجل الفاسق فإنه قد لا يحسن عشرة زوجته وإن حصل منه كره لها قد يمسكها اضرارا بها، ولهذا الاعتبار وغيره من الاعتبارات فإن ما فعلته السائلة من رفض الرجل غير المتدين لكونه غير متدين هو عين الصواب ثم إنه
لا حرج عليها في قبول أخيه الذي تقدم لها إن كان كما ذكرت ولا عبرة بكون الأقرب قد تقدم لها، ولهذا ننصحها بالمبادرة إلى قبول هذا الرجل المتقدم إليها مادام متدينا وصاحب خلق ، والله نسأل أن يوفقها ويرشدها.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
لا حرج على الفتاة في عدم قبول من يتقدم لخطبتها
تاريخ 25 شعبان 1425 / 10-10-2004(8/290)
السؤال
أنا مخطوبة من إنسان متدين أو تربى تربية متدينة أبوه ملتح وأمه منقبة وهو يصلي الفجر وطيب وحنون ولكني لا أحس بالسعادة معه وأحس بقلبي يحترق كلما قدم لزيارتنا في بيتنا وأحس أني لا أتقبله ولكنه متدين فماذا أفعل وهل علي إثم لو تركته؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد رغب الشرع الحكيم في تزويج المرأة من الرجل المرضي في دينه وأخلاقه. روى الترمذي وغيره بإسناد حسن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا خطب إليكم من ترضون دينه وخلقه فأنكحوه إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد عريض.
ومع ذلك، فإن الشارع جعل للمرأة الحق في أن لا يفرض عليها من لا ترغب في الزواج منه، ففي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تنكح الأيم حتى تستأمر، ولا تنكح البكر حتى تستأذن.
وفي صحيح مسلم: الأيم أحق بنفسها من وليها، والبكر تستأذن وإذنها صماتها.
وعليه، فإذا كنت لا تحسين بالرغبة في الشخص الذي خطبك، ولا ترين أنه يصلح للزواج منك، فلا حرج عليك في رفضه.
وإعلان ذلك قبل عقد النكاح أولى من السكوت عليه، حتى إذا تم الارتباط حصلت المشاكل، ولم يثبت كيان الأسرة، وأنت إذا تم عقده عليك صرت زوجة له، وصار من واجبك طاعته، وأما الآن فلا شيء عليك في عدم قبول التزوج منه.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
فسخ الخطبة لعدم القدرة على متطلبات النكاح
تاريخ 22 شعبان 1425 / 07-10-2004
السؤال
في الحقيقة لقد تعرفت على فتاة وأحببتها بصدق وبقينا معا فترة عام تقريبا ولكن قررت أن أفارقها لأسباب مادية إذ في رأيي لا يمكن الزواج بدون مستوى مادي محترم، فهل يجوز ما فعلته شرعا أم أنني اقترفت ذنبا في حق الفتاة.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فبالنسبة لموضوع الحب يمكنك أن تراجع فيه الفتوى رقم:
4220. ثم الأسباب المادية التي حملتك على فسخ الخطبة إذا كنت خطبت الفتاة إذا كنت تعني بها أنك غير قادر على الإنفاق عليها أو غير قادر على ما يتبع ذلك من الواجبات المادية، فإن الذي فعلته هو الصحيح المناسب، لأن من لايقدر على نفقة الزوجة أو كان سينفق عليها من الحرام يحرم عليه النكاح إذا لم يخش الزنا، قال ابن بشير: يحرم يعني النكاح على من لم يخف العنت وكان يضر بالمرأة لعدم قدرته(8/291)
على الوطء، أو على النفقة، أوكان يكتسب في موضع لا يحل... انظر الدسوقي( 2/214) . وإن كنت قادرا على ما ذكر، وكنت واعدت الفتاة بالزواج منها، فإن الوفاء بالوعد مأمور به شرعا، فكان ينبغي أن لا تخلف ما وعدتها به. مع أن تركها مباح لك لأن الوفاء بالوعد مستحب وليس بواجب عند جمع من أهل العلم، وراجع فيه الفتوى رقم: 32947.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
حكم الخاطب التارك للصلاة
تاريخ 19 شعبان 1425 / 04-10-2004
السؤال
لقد طلب والداي من خالتي أن تترك لي بنت خالتي وهي إنسانة ذات دين و خلق للزواج بها هل هذه تعد خطبة أم هناك شروط للخطوبة ما هي المراحل وماهي الشروط التي يجب الالتزام بها أثناء الخطوبة هل هناك دعاء يجب أن أقوله أم فقط الولي وأبي اللذان يدعوان أو أدعو مع خطيبتي أو يجب قراءة الفاتحة فقط هل الخطبة ليست جائزة بدون دعاء خطبة الحاجة هي راغبة في الزواج بي لكن بشرط أن أصلي هل هناك عيب في هذا أخاف أن أصلي فقط للزواج منها أو أن يوسوس لي الشيطان بذلك هل يمكنني القول في نفسي بأنني أصلي من أجل الله ومن أجل الزواج ولانتمائي لآل البيت هل يمكنني التكلم معها في الهاتف كلاما محترما بانفراد..هل الحب المحترم قبل الزواج مقبول شرعا.أرجو أن تدعو لي بالتوفيق في حياتي الدنيا والآخرة. أرجو أن تدعو لي ولها بزواج موفق وناجح كما يحب الله و يرضى وأن يعطينا ذرية صالحة وأن أكون زوجا صالحا لها وهي إيضا لي وأن تدعو لأمي بالشفاء ولجميع المسلمين.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإ ننا لم يتضح لنا قول السائل بشرط أن يصلي، هل المراد به لا يصلي أصلا أو أنه غير ذلك، فإن كان لا يصلي فقد بينا حكم تارك الصلاة في فتاوى سابقة وما فيه من الخلاف بين أهل العلم وأن أرجح الأقوال فيه أنه كافر والعياذ بالله وإن كان تركها إنكارا لوجوبها، فهو كافر بلاخلاف، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 6061 . وما ذكرته من أنك تخاف أن تصلي فقط للزواج ، أو أن يوسوس لك الشيطان بذلك، وما إذا كان في الإمكان أن تقول في نفسك إنك تصلي من أجل الله ولأجل الزواج ، فإن هذه وساوس من الشيطان وإغواءات ، وعدم اكتراث بحقوق الله، فما الذي يمنعك من أن تصلي لله مخلصا خائفا من عقابه ومؤملا ثوابه؟ وإذا كنت تخاف من العيب في أن يقال إنك تصلي من أجل الزواج ، فهل يوجد عيب أكبر من ترك الصلاة؟ واعلم أنك إذا كنت تترك الصلاة منكرا وجوبها فإن زواجك من مسلمة لا يصح اتفاقا، وإن كنت تتركها كسلا ، فإنه لا يصح أيضا على القول المعتمد. والخطبة ليس لها دعاء خاص ولا صيغة معينة، ولا يلزم فيها قراءة الفاتحة، بل تصح بكل(8/292)
لفظ. وراجع في حكم الحب قبل الزواج الفتوى رقم 4220 . وفي حكم الكلام مع الخطيبة الفتوى رقم :23880ونسأل الله تعالى أن يهديك ويقودك إلى التوبة وإلى الصلاة.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
لا يجوز لرجل أن يتقدم لمخطوبة ركنت إلى خاطبها
تاريخ 19 شعبان 1425 / 04-10-2004
السؤال
أنا أحب فتاة ولكنها مخطوبة من شخص
لا تحبه وكذلك معاملته لها سيئة وقد اختلس عليها وعلى أمها مبلغا من المال تحت اسم شراء شقة الزوجية علما أنه ضيع كل ذلك، ولكنه دائما يضعط على البنت بأنه قام بجانبها عندما كانت في محنته حيث حبسها أهلها في البيت أكثر من سنتين بعد رفضهم لشخص أحبته تقدم لخطبتها، هو دائما يذكرها بذلك الموقف حيث تقدم لها في تلك الفترة الحرجة، وقد أمهلته الآن إلى الشهر 12 حتى يجهز نفسه ويحضر الشقة، ولكن الأمور تزداد كل يوم سوءا، وكذلك تزداد قسوته وقسوة أهله، ومع أني أحبها لكنها تريدني أن أبتعد عنها حتى لا تحس بأنها ظلمته، فما هو الحل لهذه المشكلة، فأنا أولا أحبها وثانيا أشعر أنها بحاجة إلى وقوفي بجانبها.
وشكرا.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فيحرم عليك أن تخطب هذه الفتاة ما دامت قد ركنت لخاطب قبلك، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: المؤمن أخو المؤمن، فلا يحل للمؤمن أن يبتاع على بيع أخيه، ولا يخطب على خطبة أخيه حتى يذر. رواه مسلم وغيره من حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه.
وعليك أن تبادر بقطع علاقتك بها لأنها امرأة أجنبية عنك، فلا يجوز لك أن تقيم علاقة عاطفية معها.
أما بالنسبة لما ذكرته من تصرفات ذلك الخطيب وسوء معاملته لهذه الفتاة ولأهلها فهذا أمر راجع للفتاة ولوليها، فإذا لم تكن راغبة في خطيبها وفي تصرفاته فعليها أن تشاور وليها، وتخبره بذلك، وتحاول إقناعه بعدم رغبتها في الزواج منه، وليس لوليها أن يجبرها على الزواج من رجل لا تريده، ولها أن تفسخ الخطبة إذا شاءت من غير أن تتدخل أنت، فإذا فسخت خطبتها من خطيبها الأول فلك بعد ذلك أن تتقدم لخطبتها منها أو من وليها بالطريقة السليمة والشرعية، وعلى الجميع أن يتقوا الله تعالى، وليعلموا أن الخطبة ليست زواجاً فلا تبيح ما جرت به عادة الناس من اللقاءات المحرمة. وليراجعوا الفتوى رقم: 1769.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه(8/293)
ــــــــــــــ
حكم مواعدة فتاة على خطبتها في زمن معين
تاريخ 19 شعبان 1425 / 04-10-2004
السؤال
إخواني في مركز الإفتاء ... سأشرح لكم موجزا عن حالتي وأرجو منكم مساعدتي في هذه الحالة شاكرا حسن تعاونكم وإصغائكم، لدي من العمر 23 عاما وأنا عازب وفي السنة الدراسية الثالثة لكلية التجارة والاقتصاد وأعمل بالإضافة لدراستي محاسبا في إحدى الشركات المرموقة في محافظتي تعرفت في مجال عملي على فتاة طيبة كنت رئيسها في قسم عملي وبحكم وطبيعة عملنا لم نكن نتحادث إلا في إطار الشريعة الإسلامية والإطار الذي حدده الإسلام للاختلاط في العمل و الحمد لله ... حيث إن معظم أحاديثنا كانت عن الدين الحنيف وسرعان ما تبين لي أنها من فتيات الدعوة الإسلامية ...ومع مرور الوقت وبعد دراسة تحركات الفتاة ودينها وصلاتها و معاشرتها للصحبة الصالحة .. أدركت بأنها الفتاة التي أتطلع إليها مستقبلا لأن تكون شريكة حياتي ... ولقد فاتحت والدتي في هذا الموضوع وفي البداية ابدت قبولها للفكرة . طبعا هذا كله قبل أن أتحدث للفتاة بشيء عن هذا و هذه الأحداث دارت في العام الماضي .. و كانت أمي تعرف الفتاة .. ولكن بعد فترة رأيت تقلبا في الرأي من ناحية أمي نحو هذه الفتاة لقول أمي (يجيلك أحسن) من ناحية الشكل فقط لا أكثر ... في هذه الأثناء كانت الفتاة قد تركت العمل في الشركة لظروف عائلية ما .. ولكن ظللت على تواصل معها لسبب رسم اشتراك نقدي كل شهر ولم تكن لقاءاتنا إلا في حدود الأدب وحتى هذه اللحظات لم أبح لها بأي شيء عن موضوع خطبتها إلى أن مر الوقت حتى الشهر الأخير من دفع رسم اشتراك الجمعية حتى قلت لها بأنني أرغب في التقدم لخطبتها و لكن ليس الآن( بسبب ظروفي المادية و الاجتماعية ) ولقد وعدتها أن أتقدم لخطبتها في الشهر الرابع لعام 2005 إلى أن تأتي أختي الكبيرة من المملكة العربية السعودية لعملها
هناك ( طبيبة أسنان ) وسؤالي لكم هل ما قمت به هو من الحرام ؟ ، وهل إعطائي فترة الانتظار للفتاه يراوده شك من الحرام ؟ (مع العلم أنني لم أكن أريد أن أعطي هذه الفترة إلا بعد أن قمت بصلاة الاستخارة ) و هل أتابع المسير نحو هذه الخطوة ... ؟ أريد الإفتاء في ذلك لو سمحتم .... ( مع ملاحظة أن الفتاة قبلت مدة الانتظار ) وأريد التنويه بأنني شاب ملتزم دينيا و الحمد لله و هي فتاة من فتيات الدعوة الإسلامية و الحمد لله ويا لمناسبة هي في عمري
ولكم جزيل الشكر ...
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنسأل الله أن يتم لك هذا الأمر وأن يجعل لك فيه الخير في دنياك وأخراك وننبهك إلى الأمور الآتية.
أولا: اعلم أنه لا يجوز الجلوس مع الفتاة الأجنبية ومحادثتها إلا إذا كان ذلك لحاجة وفي وجود محرمها، وأما الانفراد بها فلا يحل، وهو فخ ينصبه الشيطان للإنسان(8/294)
ويزينه له بدعاوى باطلة فلتحذر من اتباع خطوات الشيطان، فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر. وفي الحديث: ولا يخلون رجل بامرأة إلا مع ذي محرم. متفق عليه . وروى أحمد بسند صحيح من حديث عمر رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يخلون أحدكم بامرأة فإن الشيطان ثالثهما. ثانيا: تمسك بهذه الفتاة فهي إن كانت كما ذكرت ذات الدين التي حث النبي صلى الله عليه وسلم على الظفر بها بقوله صلى الله عليه وسلم: تنكح المرأة لأربع: لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها. فاظفر بذات الدين تربت يداك. متفق عليه. ثالثا: عليك أن تحاول إقناع أمك بالموافقة على زواجك من هذه الفتاة، وذكرها بتوجيه النبي صلى الله عليه وسلم السابق بالحرص على ذات الدين فإن اقتنعت أمك وغالب الظن أنها ستقتنع ما دام أن اعتراضها على هذه الفتاة لمجرد الشكل فإذا رأت منك رغبة وحرصا على الزواج من هذه الفتاة فإنها ستوافق لأن الأم أحرص ما تكون على ما يسعد ابنها فإن وافقت فالحمد الله، وإلا فاصرف النظر عن الزواج منها، لأن طاعة أمك مقدمة على زواجك من امرأة بعينها، كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 6563. وأما بشأن وعدك لها بالتقدم لخطبتها في شهر معين فلا بأس، وعليك أن تفي بهذا الوعد إن لم يمنعك منه مانع كعدم موافقة أمك.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
لا حرج في عدم قبول خطبة غير المرضي دينا وخلقا
تاريخ 18 شعبان 1425 / 03-10-2004
السؤال
أني على قدر من الجمال أسأل الله أن يحسن خلقي كما أحسن خلقي و متحجبة و الحمد لله و أحرص على ديني و كذا لا أزكي نفسي فأنا طيبة مع صديقاتي و محترمة في عملي مما جعلني محبوبة من الجميع و أيضا جعل الكثير يخطبني ولحد الآن لم أتزوج يعلم الله أنه لأسباب سواء السيرة السيئة أو عدم الراحة فمثلا خطبني زميل لي عندما كنت أدرس و كنت أعتبره أخا لي فطلبت منه مهلة للتفكير و لكن لم أستطع أن أتقبله كزوج لأنه كان و بقي كأخ لي رغم أنه غير معقول فرفضته و لم أمنه بشيء يعلم الله و لكن كان هذا جارحا له و قد نسي. المهم حدث هذا مع آخرين و أحسست بالذنب لأني قد خطبني آخر و لما قبلته و أتى إلى المنزل بدل رأيه بطريقة جعلتني أحمد الله على أني استخرته فقلت ربما هذا عقاب من الله على رفضي للآخرين رغم أني ولله لم أمن أحدا بشيء أو تكلمت معه و مؤخرا خطبني آخر يعمل معي و قد فرحت كثيرا لأني وجدته متدينا ذا أخلاق و لكن أحيانا كلما واجهته مشاكل مادية لأن لديه مسؤوليات و مرتبه لا يكفيه يبتعد ولا يكلمني أبدا و كأنه يعاقبني أنا فأنا خائفة كثيرا أن تجعله مشاكله يتخلى عن فكرة الزواج و خاصة أني خائفة أن يكون هذا عقابا من الله على رفضي للآخرين و قد وجدت فيه ضالتي فأنيروني فأنا في حال صعبة و أدعو الله كثيرا. فماذا أفعل أرجوكم؟ كيف أتعامل معه؟ و هل نفسية بعض الرجال هكذا رغم أنه طيب جدا و ينوي حقا متابعة الحلال(8/295)
و لكن مخاوفي كبيرة كلما حدث هذا فهل مخاوفي في محلها أم طبيعته هكذا؟ أدعو الله لي أرجوكم فأنا أحتاج إليه كثيرا.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا شك أنه لا ينبغي لمن خطبه أو خطب إليه صاحب دين
وخلق أن يرفضه بدون سبب معتبر شرعاً، فقد صح أنه صلى الله عليه وسلم قال: إذا خطب إليكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض. رواه الترمذي وغيره. وهذا بخلاف غير المرضي دينا وخلقا فلا شك أن الأولى رفضه، وبهذا تعلم الأخت السائلة أنها لا حرج عليها في رفض من تقدم لخطبتها أولا إذا لم يكن مرضيا دينا وخلقا أوكان رفضها إياه لمصلحة تقتضي ذلك ولو كان مرضيا، أما تأخير زواجها أو قلة الراغبين المتقدمين لخطبتها فليست دليلا على أن ذلك عقوبة من الله لردها للخطاب أو أنها أساءت، بل قد يكون الخير لها في ذلك، قال تعالى: وَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئاً وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَى أَنْ تُحِبُّوا شَيْئاً وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ {البقرة: 216}. أما بخصوص هذا الخاطب الأخير، فنقول لها: أولا: هذا الرجل لا يزال في مرحلة الخطوبة ولا يخفاك أن الخاطب أجنبي لذا فلتحذري من الخلوة معه أو الخضوع له في القول عند مخاطبته لأمر يستدعي مخاطبته، وإذا كان ذا دين وخلق كما ذكرت فنرجو أن يحمله دينه وخلقه على أن يكون هو الزوج الذي تتمنينه، وما لاحظت عليه قد يكون له ما يبرره، وعلى كل حال فلا نرى مانعا من قبوله كزوج والله الموفق.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
نظر الخاطب لخطيبته مطلوب شرعا
تاريخ 15 شعبان 1425 / 30-09-2004
السؤال
هل الخطوبة قبل الزواج حرام أم حلال، وهل الابتعاد عن النساء مطلوب ومفضل كما قيل في حديث خير للنساء أن لا يرين الرجال وهل هذا الحديث ينطبق على الخطوبة والزواج؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كنت تقصد بالخطوبة الخطبة التي هي طلب النكاح والتماسه فهي مستحبة، وهي من مقدمات النكاح، وقد شرعت قبل الارتباط بعقد الزوجية ليتعرف كل من الطرفين على صاحبه، ويكون الإقدام على الزواج على بصيرة.
أما ما يفعله بعض الناس عندها من الاحتفالات، فإن خلا من الحرام مثل الاختلاط وغيره مما لا يجوز فهو أمر مباح، وكنا قد أوضحنا ما يحرم من ذلك في الفتوى رقم: 20464 ثم إن ابتعاد الرجال عن النساء الأجنبيات أمر واجب في الأصل سداً(8/296)
للذريعة الحرام، لكن هذا لا يشمل نظر الرجل إلى امرأة يريد أن يخطبها، فإن له أن ينظرها، بل يستحب له ذلك كما بينا في الفتوى رقم: 5814.
وعليه، فإن نظر الرجل إلى من يريد خطبتها لا يدخل في الأثر الذي أشار إليه السائل، بل إن الأفضل للخاطب أن ينظر لئلا يفاجئه ما لا يرضاه أو نحو ذلك، ولحدود العلاقة بين الخاطب ومخطوبته يمكنك الاطلاع على الفتوى رقم: 6826.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
أدب المسلم بعد فسخ الخطبة
تاريخ 15 شعبان 1425 / 30-09-2004
السؤال
ماهي ضوابط فسخ الخطوبة؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فليس هناك ضوابط خاصة لفسخ الخطبة سوى الضوابط العامة في الإسلام في التعامل الحسن مع الناس، ومن ذلك عدم إطلاع الغير بما رآه من تلك الفتاة إن كان رأى فيها عيباً، أو أمراً ما يزهد فيها الخطاب، فلا يجوز له الحديث عن ذلك الأمر إلا لمن استنصحه؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم في بيان حق المسلم على أخيه: وإذا استنصحك فانصح له. رواه مسلم. إلى غير ذلك من الآداب التي حث عليها ديننا الحنيف وملتنا السمحة، والخطبة ما هي إلا وعد بالزواج وليست عقداً، فلكل واحد من الطرفين فسخها متى شاء، وحيث تم فسخها فلا تترتب عليه آثار أو مستحقات للطرف الآخر.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
حكم خطبة شابة سبقت لها علاقة عاطفية بآخر
تاريخ 13 شعبان 1425 / 28-09-2004
السؤال
أريد السؤال عن أمر من أمور الزواج حيث إنني تعرفت على إحدى الفتيات وعرفت منها أنها كانت تعرف أحد
أصدقائي وكان بينهما عاطفة مشتركة فهل إذا عرضت عليها الزواج لا يتعارض ذلك مع الدين علما بأن علاقتها بصديقي شبه مقطوعةوهذا ما كان يسبب لي بعض المشاكل بيني وبين نفسي
الأمر الثاني أني قد حلمت أنني أجامع نفس هذه الفتاة في مكان شبه مهجور يشبه المسجد
فهل لذلك دلالة ما؟(8/297)
آسف للإطالة في الرسالة ولكن ذلك يقلقني لأنني معجب بهذه الفتاة وعلما أنني لم أصارحها حتى الآن حرصا على مشاعر صديقي
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فينبغي لك أن تسلك الطريق الصحيح إذا أردت الزواج من هذه البنت، وهو أن تتقدم لخطبتها عند أبويها.
وكونها كانت تعرف شاباً وكان بينها وبينه عاطفة مشتركة لا يمنع من خطبتها إنما تحرم خطبة المرأة إذا خطبها شخص واستجابت بالفعل وركنت إليه، فعندئذ لا تجوز، قال صلى الله عليه وسلم: لا يسم المسلم على سوم أخيه، ولا يخطب على خطبته. رواه مسلم وغيره عن أبي هريرة.
فقول نبينا صلى الله عليه وسلم: لا يخطب الرجل على خطبة أخيه، ولا يسوم على سومه يقصد به إذا ركنا وتقاربا...
ولهذا قال ابن أبي زيد المالكي في رسالته: ولا يخطب أحد على خطبة أخيه، ولا يسم على سومه، وذلك إذا تقاربا وركنا...
وفي صحيح مسلم أن فاطمة بنت قيس رضي الله عنها خطبها معاوية وأبو جهم وأسامة بن زيد رضي الله عنهم، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فارشدها إلى أسامة.
والحاصل أن هذه المرأة لا مانع من خطبتها ما لم يكن هناك مانع آخر، أما الرؤيا فنعتذر عن عدم الإجابة عنها، لأن الموقع خاص بالرد على الأسئلة الشرعية العملية.
إلا إننا ننبه إلى أن الرؤى لا تبنى عليها الأحكام الشرعية ولا يعتمد عليها اعتماد كلياً في تحديد خيار المستقبل، وإنما يعتمد في ذلك على الاستخارة أولاً واستشارة أهل العقل والحكمة والنصح.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
حكم وضع الخاتم في يد العروس قبل الزفاف
تاريخ 12 شعبان 1425 / 27-09-2004
السؤال
ما حكم الذهاب إلى دار العروس قبل الزفاف ووضع الخاتم في يدها؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن ما جرت به عادة كثير من الناس من لبس الدبلة أو خاتم الخطوبة قبل الزواج هو من عادات النصارى التي يحرم على المسلم فعلها كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 6416، والفتوى رقم: 5080.(8/298)
كما أن فيه معصية أخرى وهي لمس الخاطب ليد المخطوبة والعكس، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لأن يطعن أحدكم بمخيط من حديد خير له من أن يمس امرأة لا تحل له. رواه الطبراني والبيهقي، قال الهيثمي رجاله رجال الصحيح.
وإذا كان الحكم بهذه الصورة فإن الذهاب إلى أهل العروس بهذا القصد لا يجوز، هذا إذا كان وضع الخاتم المذكور قبل عقد القران كما هو الشائع، أما إذا كان ذلك بعد العقد الصحيح فلا حرج إذاً في لمسها، لأنها صارت زوجة يحل للعاقد عليها ما يحل للزوج من زوجته، لكن تبقى مسألة التشبه بالكفار والتمسك بعوائدهم.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
حكم وقوف الخطيبين في مكان عام
تاريخ 29 رجب 1425 / 14-09-2004
السؤال
تقدم لي زميل من كليتي وجاء إلي البيت هو وأسرته والحمد لله وفقنا الله، وتم القبول بين أسرتي وأسرته ولكن تم الاتفاق على تأجيل لبس خاتم الخطبة إلى آخر هذا العام إن شاء الله وذلك بسبب خوف والدي من الدراسة حيث إني أنا وهو في العام الدراسي الأخير فهل يعتبر هو الآن في حكم الخاطب؟ أم أن الخاطب لا يكون خاطبا إلا بلبس خاتم الخطبة؟ وهل الوقوف في الكلية في مكان مفتوح وسط الزملاء يجوز؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سبق أن بينا كيفية الخطبة الشرعية، وبينا أن لبس الخاتم ليس من تلك الكيفية المشروعة، وذلك في الفتوى رقم: 7391 فالرجاء الرجوع إليه، ثم إن على السائلة الكريمة أن تعلم أن الخاطب في حكم الأجنبي لا يجوز لها الاختلاء به، ولا السفور أمامه، ولا الوقوف معه ولو كان ذلك في مكان مثل الجامعة أو غيرها ولو كان وسط الناس، وقد أمر الله المؤمنين والمؤمنات بغض أبصارهم خوف الوقوع في الفتنة، فعليها أن تتجنب خطيبها حتى يتم العقد، فإذا تم العقد حل لهما كل شيء.
وللعلاقة بين الخاطب ومخطوبته يرجى مراجعة الفتوى رقم: 31276 .
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله لفقيه
ــــــــــــــــــــــــــــ
لا يؤاخذ الخاطب الصالح بحال أسرته
تاريخ 29 رجب 1425 / 14-09-2004
السؤال
تقدم لخطبتي شاب ورفضه أبي ولكني أريده أسباب رفض أبي هي أنه من محافظة أخرى وأبي يريدني أن أسكن في محافظتنا وأن يشتري لي شقة في محافظتنا وأنه لم يحصل على عمل ولا يعرف موقفه من التجنيد ولقد سأل أبي عن أبيه وقال له(8/299)
الناس أشياء أعلم جيدا أنها ليست فيه وأعرف أيضا أنهم عائلة مترابطة ويحبون بعضهم جداً، أرجوك أفيدوني كيف أقنع أبي بأن يوافق عليه وفي نفس الوقت لا أغضبه ولا أكون عاقة بوالدي؟ وجزاكم الله خيراً.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد ذكرنا في الفتوى رقم: 33565 أن الولي ليس له أن يرد الخاطب الكفء وهو بذلك يعد عاضلاً، وعموماً، فقد بينا ما ينبغي فعله في حق من منعها أبوها من الزواج بكفء في الفتاوى التالية أرقامها: 20248، 44192، 30140.
وننصح أباك أن لا يلتفت إلى الكلام الذي يثيره الناس حول أسرة هذا الرجل ما لم يثبت ذلك بالبينة، ثم قد يكون أبو الخاطب عنده تقصير، ويكون الخاطب صاحب دين وخلق فلا يؤخذ بذنب أبيه.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
لا حرج في العقد على الخطيبة لغرض الاستمتاع
تاريخ 19 رجب 1425 / 04-09-2004
السؤال
هل يجوز لي زيارة خطيبتي في بيت أبيها مختلياً بها، وما المانع في أن أعقد عقدا شرعي بغرض الاتصال والمداعبة الجنسية، مع العلم بأن البناء بعد عام؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد ندب الشرع الحنيف إلى رؤية الخاطب مخطوبته ليكون على علم مما هي فيه من الحسن ونعومة البدن. روى أحمد وأبو داوود من حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا خطب أحدكم المرأة فإن استطاع أن ينظر إلى ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل.
وأما الخلوة والزيارات، فإنه شر مستطير، ولا يجوز بحال من الأحوال لما ينجر عنه غالباً من الآثام، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يخلون رجل بامرأة إلا مع ذي محرم. متفق عليه.
وأما العقد على الخطيبة بغرض إباحة الاتصال والمداعبة ونحو ذلك مع تأخير البناء أو تعجيله، فلا مانع منه، بل هو الأولى، ولكن بشرط رضا ولي البنت.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
مسألة حول قبول المرأة للخطاب
تاريخ 14 رجب 1425 / 30-08-2004
السؤال(8/300)
أنا فتاة على علاقة بشاب ووعدني بالزواج وعندما تقدم لي خطيب طلبت منه أن يخطبني من أهلي لكن قال لي إن لديه إخوة أكبر منه يتزوجون أولا، وطلب مني الرفض فرفضت ثم بعد شهور تقدم لي شاب آخر واستخرت ربي واستشرت المقربين لي ووافقت ولم أخبر الشاب الذي على علاقة معه بذلك لكونى أعتقد أنه لن يرضى أن يخطبني ثم إني في سن حرجة ولا أريد تفويت الفرصة. ماحكم الشرع فهل أنا خائنة للعهد، وما حكم الشرع لذلك الشاب هل عليه إثم وذنب في حقي أم لا؟ أفيدوني أرجو الرد السريع.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فأول ما نوصيك به هو أن تتقي الله وتقطعي تلك العلاقة التي ذكرت أنها بينك وبين ذاك الشاب الذي وعدك بالزواج وهو لم يخطبك ولا يريد أن يتزوجك إلا بعد أن يتزوج إخوته.
ولا حرج عليك في قبول خطبة من خطبك، لأنك لست مخطوبة من أي شخص آخر . والمنهي عنه هو الخطبة على الخطبة، ففي الحديث الشريف: المسلم أخو المسلم فلا يحل له أن يبتاع على بيعه، ولا يخطب على خطبته حتى يذر. رواه مسلم. ولا نرى أنك خائنة للعهد فيما فعلت بل الخيانة إنما هي في أن تستمري معه على علاقة غير شرعية، وقد صرحت بأنك تعتقدين أنه لن يرضى أن يخطبك. وفيما إذا كان على هذا الشاب إثم في حقك، فلا نرى أن عليه إثما في حقك، لأنه لا يملك شيئا من أمرك، وإنما طلب منك رفض خطبة من خطبك، إما لكونه يريد أن يتزوجك بعد أمد بعيد، وهذا ليس فيه إثم في حقك لأنك تملكين أن لا تقبلي له ذلك، وإما أن يكون يريد أن يبقى معك في علاقة غير شرعية، وهذا فيه الإثم في حق الله لا في حقك أنت لأنك تستطيعين رفض ما يريده.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
إخبار الخاطب مخطوبته ووليها بأنه متزوج أولى
تاريخ 14 رجب 1425 / 30-08-2004
السؤال
فضيلة الشيخ أحسن الله إليكم، هل يجوز في الإسلام للخاطب أن لا يخبر ولي البنت، والبنت نفسها أنه يتزوجها ثانية أو ثالثة أو رابعة ، وهل يختلف الحكم في ذلك مع الولي الكافر، هل من شروط صحة العقد أن يكون الولي عالما بهذا، وهذا خاصة لو كانت البنت قد التزمت حديثا، وأبواها يأبيان الإسلام، والمخرج لهذه الفتاة المسلمة الزواج، والخلاص من هذين الوالدين وشرهما إلى حين، هل يجوز في هذه الحال أن يخبر وليها أنه يتزوجها ثانية؟ هذا وجزاكم الله خيراً.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:(8/301)
فليس يلزم الخاطب أن يخبر مخطوبته بأنه يتزوجها ثانية أو ثالثة أو رابعة، ولا أن يخبر وليها المسلم أو الكافر بذلك، فالله تعالى أحل للمسلم تعدد الزوجات ولم يبين في ذلك اشتراط علم من يريد نكاحها، قال الله تعالى: فَانكِحُواْ مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاء مَثْنَى وَثُلاَثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تَعْدِلُواْ فَوَاحِدَةً {النساء:3}.
وإذا اشترطت الزوجة عند الخطبة مثلاً أو عند العقد أن لا يكون لخاطبها زوجة أخرى أو أن لا يتزوج عليها أخرى، فمن أهل العلم من أوجب الوفاء بمثل هذا الشرط مستنداً لما رواه البخاري وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج.
وهذا المذهب مرجوح لما فيه من مخالفة ما أباح الله من التعدد، والذي ورد في الآية السابقة، وفي الحديث الشريف: من اشترط شرطاً ليس في كتاب الله فهو باطل وإن اشترط مائة شرط. متفق عليه.
ولكن الخاطب إذا رأى أن إخبار البنت بما يريد أو عدم إخبارها يمكن أن يردها عن الإسلام، فالأحسن أن يتجنب أيا منهما يؤدي إلى ذلك، ثم إنك ختمت سؤالك بالسؤال عما إذا كان يجوز للخاطب إخبار ولي المرأة في الحالة التي بينتها، والجواب أنه يجوز بلا شك، لأن كونه لا يتحتم عليه الإخبار ليس معناه أنه لا يجوز، بل الإخبار أولى من عدمه لما فيه تأسيس العلاقة على الوضوح.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
أمر خطبة الفتاة لها ولأبيها وليس لابن عمها
تاريخ 14 رجب 1425 / 30-08-2004
السؤال
أنا شاب مستقيم في بداية حياتي العملية ...أعيش مع أبي الشيخ الكبير ومع زوجة أبي الهادئة وليس لدي أخ أو أخت ليشاركني وحدتي ويؤانسني , وحتى أنعم الله علي ببنت أخي الكبرى والتي جاءتنا في يوم قبل عام من الآن جاءتنا تبكي من ظلم أبيها الشديد جدا لها ...لأنها تعيش مع أبيها وزوجة أبيها التي لا تطيقها أبداً أبداً مع أن بنت أخي طيبة جداً وترضى بأبيها وحتى لو كانت مظلومة ودائماً ضدها في كل شيء .. فرحت أنا عمها ببقائها معنا وكنت أسعدها في كل شيء ... وأحببتها أكثر من نفسي حتى أني لا أفارقها لكي لا أشتاق إليها .. ورفضت حتى الزواج لتبقى معي ...كنا مع بعضنا ليل نهار ..وخلال هذا العام جميع أقاربها أصبحوا يقنعونها لترجع لمنزل أبيها .. ولكنها رفضت .. وأبوها وهو أخي الأكبر لا يطيقني أبداً حتى أبناءه يكرهونني ولا أعرف لماذا .. عاملتهم بكل ما هو بالحسنى ولكن لم ينفع حتى جاءها أبوها مرة فضربها ضرباً مبرحاَ وضربني أنا أيضاَ ولكن بدون أي ردة فعل مني احتراماً لأبي الواقف أمامناً .. ومن حبي لبنت أخي المفرط والغيرة الشديدة جداً جداً عليها ..زنيت بها خلال هذا العام دون رقيب علينا حتى تعودت هي على الجنس ولن تستطيع أن تتحمل بدونه وكما قالت , وفي نفس الوقت خطبها رجل لا تعرفه أبداً ولا يعرفها كان قد تعاطى المخدرات، ولكن قالوا إنه تائب والآن يصلي(8/302)
ولكن للأسف ليست التوبة التي بشروطها الأربع والصلاة ليست في المسجد ومدمن دخان ولكن وافقت فقط لسبب واحد وحيد وهو الجنس وتقول إنها تريد أن تتوب بالحلال والمشكلة أني عندما وافقت هي فقدت كل حواسي تركت الصلاة والطعام والشراب وأصبحت أدخن ولكن لم ترجع في قرارها بل وافقت وهي في سن 28 عام وأيضاً ملموسة .
وغيرتي عليها شديدة جداً لدرجة أني أريدها لوحدي ولتبقى معي فكرت أن أوقف عرسها بالفضيحة أو بالجريمة لكي لا يراها أو يقترب منها ذكر والعرس قريب جداً ..قد ضاقت علي الأرض بما رحبت ..أعينوني أريد أن أرتاح أريدها معي وأن تختار الرجل المستقيم المناسب ولأسباب أسمى من ذلك ..ماذا أفعل ..أشعر بهموم العالم كلها علي راسي .. وهي الوحيدة التي تحبني حباً شديداً ... والزنا كان بدون إيلاج وتمنيت أن كان بإيلاج لتبقي معي ..أفيدوني وجزاكم الله خيراً ..لقد تعودت عليها هل من حقها أن توافق على هذا الرجل هل من عليها أن ترجع لأبيها حتى لو كان ظالماً ؟ وهل يجب أن توافق عندما قال لها أبوها الظالم " إن كنت تريدين إرضائي ابتعدي عن عمك هذا ولا تحادثيه أبداً واقطعي علاقتك معه وابقي معي في بيتي وتحملي أو وافقي على هذا الرجل المتزوج من قبل؟
بنت أخي ليس لها أخ يقف معها إلا الله ثم أنا فأنا كل شيء بالنسبة لها ولكن تركتني وذهبت لتتزوج . وعلى فكرة أبي غاضب على أخي الأكبر لأنه ينفذ أوامر زوجته الظالمة ضد أي شخص ولم يتركوني لأعالجها عند شيخ فهم ضد راحتها النفسية والآن يجهزون لعرسها الممتلئ معاصي .
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد ارتكبت جريمة كبرى ومنكراً عظيماً باقترافك الفاحشة مع بنت أخيك، فأين بصرك؟ وأين بصيرتك؟ وأين دينك؟ وأين عقلك؟ وأين قلبك؟ وأين فطرتك؟، وأين نخوتك وأين مروءتك؟ وانظر الفتوى رقم: 17240، والفتوى رقم: 29514 لتعرف عظم الجرم الذي واقعته.
هذا وإننا ندعوك للمسارعة إلى التوبة والندم على ما فرطت في جنب الله قبل أن يدهمك الموت وأنت غافل فتندم ولات مندم!!
والواجب عليك أن لا تجتمع بابنة أخيك أبداً ولا تختلي بها ولا تلمسها ولا تنظر إليها، لوجود الريبة فلا تبحث عنها، ولا تتسقط أخبارها، واعلم أنك مصاب بداء قلبي يهلك صاحبه لا محالة ألا وهو داء العشق، وانظر الفتوى رقم: 9360 فإن فيها بيان داء العشق ودواؤه.
كما ننصحك بالإسراع إلى الزواج، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب: من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. متفق عليه، واللفظ لمسلم.(8/303)
وعليك بالتوبة من شرب الدخان وترك الصلاة، فإن شرب الدخان حرام على ما قرره الفقهاء، وترك الصلاة كفر في أحد قولي العلماء، فقد قال صلى الله عليه وسلم: بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة.
فاحرص على ما ينفعك، واخش الله واتقه وأكثر من فعل الصالحات، فإن الحسنات يذهبن السيئات، والواجب على هذه الفتاة التوبة إلى الله مما فعلت معك، والندم على ذلك، وعقد العزم على عدم العودة لمثل ذلك أبداً.
كما يجب عليها البر بأبيها والدخول في طاعته ومحاولة إرضائه والتوبة من العقوق، وعدم الخروج من بيتها إلا بإذنه.
أما الرجل الذي تقدم لخطبتها، فإن كان تائبا من فسقه وحسنت توبته، فلها أن تقبله، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا خطب إليكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض. رواه الترمذي وحسنه الألباني.
أما أنت فلا تتدخل في خطبتها فإن أمرها يرجع إلى أبيها.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
للخطيبة أن تفسخ الخطبة متى أرادت
تاريخ 02 رجب 1425 / 18-08-2004
السؤال
رجل أراد الزواج ووافق أهل البنت وطلبوا منه الحضور مع وجهاء بلده ، فأحضر السيارات والهدايا وطلب يد البنت ووافقوا عليه وقرأوا الفاتحة ، ولكن البنت غيرت رأيها ورفضت الرجل بعد أن راجعت نفسها لأنه كبير بالسن ، وهنا طالب الرجل بجميع ماخسره : أجرة السيارات وثمن الحلوى والشراب ، فهل من حقه الشرعي أن يطالب بهذه الأشياء رغم عدم كتب الكتاب ..؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان ماحصل هو مجرد خطبة وليس عقد نكاح فإنه يجوز لكل من الخطيبين فسخ الخطوبة متى أراد ذلك خاصة إذا اطلع أحدهما على أمر يكرهه في الآخر، وانظر الفتوى رقم: 7237 والفتوى رقم: 18857.
وعليه فإن ما تحمله هذا الرجل من شراء الهدايا وثمن الحلوى والشراب وتأجير السيارات أو نحو ذلك فإنه يتحمله لوحده ولا يرجع به على الخطيبة أو وليها في حالة رفضهم له، وعلى كل حال فالأولى في مثل الأمور هو الرجوع إلى المحاكم الشرعية فهي صاحبة الاختصاص في حل النزاعات.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
الخاطب مع مخطوبته كغيره من الأجانب(8/304)
تاريخ 24 جمادي الثانية 1425 / 11-08-2004
السؤال
هل يجوز للخاطب أن يخرج مع مخطوبته في مكان عام؟
هل يجوز للخاطب أن يرى الشعر والوجه وجزءا من الذراعين ؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فبداية يجب أن تعلم أن الخاطب مع مخطوبته كغيره من الأجانب، لا يجوز له الخروج معها للتنزه ولا الخلوة بها، ولا أن يستمتع بها بأي نوع من أنواع الاستمتاع، لأن هذه أمور محرمة في ذاتها، وقد تؤدي في الغالب إلى ما لا تحمد عقباه، وانظري الفتوى رقم: 8156.
أما بخصوص الأماكن التي يباح للخطيب الاطلاع عليها من بدن مخطوبته فهي محل اختلاف بين أهل العلم، وقد مضى الحديث عنها في الفتوى رقم: 5814، والفتوى رقم: 27260.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
توضيح حول نظر الخاطب إلى مخطوبته
تاريخ 23 جمادي الثانية 1425 / 10-08-2004
السؤال
جزاكم الله خيرا علي ما تقدمونه من علم للمسلمين أنا الآن لم أعد أفتح تقريبا غير موقع الشبكة الاسلامية ولكن أنا أرسلت لكم أكثر من فتوى خاصة بموضوع حدود نظر الخاطب إلى مخطوبته فقمتم بإحالتي إلى فتوى أخرى تقول إنه لا يجوز للخاطب أن يرى شيئا من خطيبته بعد أن رأها واقتنع بها ولكنى عندما تصفحت فتاوى النقاب والحجاب عندكم أيضا وجدت أن من الائمة الأربعة من أجاز كشف الوجه عند أمن الفتنة وأنتم أعلم بالفتوى أنا أمرت خطيبتي بلبس النقاب ولكن لها صورة معي أنظراليها كثيرا ولم اقم بذلك إلا بعد أن قرأت فتاوى كثيرة لبعض الشيوخ أن رؤية الوجه والكفين مشروعة عند أمن الفتنة وأنا أسال ما هي الفتنة اللتي تقع برأيكم عند رؤية الخاطب لوجه خطيبته وقد عزم على النكاح وأبدى نيته وهو لا يطلب رؤية غيرها ولو طلب لوجد الكثير في التليفزيون وغيره وأنا أخاف إن سألني أحد عن هذا الموضوع فأحرم عليه فأكون قد حرمت شيئا أجازه الدين ولو في أضيق الحدود علما بأن هذه الأيام فيها من الفتن والمغريات ما يشيب له رؤوس الأطفال لا أريد تحليل الحرام ولكن إن كان هناك رخصة فلا تحرمونا منها وإن لم يكن فسمعا وطاعة لله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فشكر الله سعيك وأجزل لك المثوبة على بحثك عن الحق وقولك سمعاً وطاعة لله ورسوله صلى الله عليه وسلم فذلك سيما المؤمنين الصادقين المفلحين، قال الله تعالى: إِنَّمَا كَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ أَنْ يَقُولُوا(8/305)
سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ* ومَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَخْشَ اللَّهَ وَيَتَّقْهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ
{النور:51ـ52}، وفقنا الله وإياك لما يحب ويرضى. وأما توضيح ما سألت عنه فنقول إن الأصل عدم جواز رؤية الأجنبية وقد استثنى من ذلك رؤية الخاطب لوجه وكفي مخطوبته ليكون على بصيرة من الإقدام والإحجام وهذا يحصل برؤية واحدة وإذا لم يحصل المقصود بالمرة الواحدة فلا بأس في إعادة النظر إليها مرة أخرى فإن حصل المقصود كف عن النظر إليها ولو كان الخاطب قد قرر المضي في الزواج وذلك لأن هذه المخطوبة لا تزال في واقع الأمر أجنبية عنه حتى يعقد عليها وانظر الفتوى رقم: 20410. وننبه هنا إلى أنه ربما كان نظر الخطيب إلى مخطوبته أشد خطرا لما يتوقع من حصول التساهل من جهة النظر والكلام بعيدا عن الضوابط الشرعية مما يجر الطرفين إلى ارتكاب ماهو أعظم بحجة العزم على الزواج في المستقبل وهذا أمر مشاهد من كثير من الخطاب نسأل الله العافية. ولا تعارض بين ما قررناه هنا وبين ما ذكرته من أن بعض أهل العلم أجاز النظر إلى وجه وكفي الأجنبية لأن هذا مقيد بأمن الفتنة كما علمت، ولا شك أن تكرار النظر إلى المخطوبة مظنة قوية لحصول الفتنة وإثارة الشهوة، فلذلك قلنا بعدم جوازه سدا لكل ذريعة إلى الفساد. وما يقال في النظر المباشر، يقال في النظر إلى الصورة ولا فرق ، وللفائدة انظر الفتويين التاليتين: 7630 ، 46703.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
الزنا بالخطيبة كالزنا بالأجنبية
تاريخ 18 جمادي الثانية 1425 / 05-08-2004
السؤال
الحمد لله وحده، أما بعد:
لقد تقدمت في الفترة الأخيرة لخطبة فتاة، وتم ذلك وتعاهدنا على الزواج مهما كانت العراقيل والصعوبات، لكن وضعي المالي صعب ولم أتمكن من الزواج في الوقت الراهن مما دفعنا أن نرتكب الزنى، علما بأني خطبتها خطبة رسمية، وتمت قراءة الفاتحة، لكن بعد ذلك ندمنا على هذا الفعل، ولم نستطع أن نبتعد عنه خوفا من أن يقع كل منا في فعل ذلك مع غيرنا، مع العلم بأننا لم نقم بهذا الفعل إلا مع بعضنا فقط بدافع المحبة الكبيرة، هل هذا الذنب من كبائر الذنوب، هل هو يخفف بنية التحصن من أن تكبر المسألة وتتجاوزنا ونقع في الرذيلة وهي الممارسة في نطاق أوسع وخاصة أني أنا أثق فيها وعاهدتها على الزواج، وهي كذلك، نحن في ظروف صعبة أرشدونا جزاكم الله خيراً، فنحن في هم وغم وحيرة بين الدنيا التي تجذبنا إليها بكل قوة ونحن في خوف منها والآخرة التي نطمح أن تكون خيراً، ونجاة من النار مع أني أأوكد أننا متعاهدون، وأننا في خوف من أننا إذا لم نمارسها مع بعضنا أن نمر بلحظات ضعف ونقع فيها مع غيرنا؟ مع الشكر.
الفتوى(8/306)
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان قصدك بالخطبة الرسمية وقراءة الفاتحة هو حصول العقد الصحيح، إن كان ذلك هو قصدك فاعلم أن هذه المرأة تعتبر زوجة لك يجوز لك منها ما يجوز للزوج من زوجته، ولا عبرة بكون الزفة أو الدخول العلني لم يحصل، وكما لا عبرة أيضاً بكونك لم تدفع لها المهر بعد.
وأما إن كان ما حصل مجرد خطبة فقط فالمرأة ما زالت أجنبية عليك، فاتق الله تعالى في مخالطتها وراقبة سبحانه وتعالى، وعليك أن تتذكر وقوفك بين يديه وأنت على هذه الحالة من ارتكاب أقبح الفواحش التي نهاك الله عنها بقوله: وَلاَ تَقْرَبُواْ الزِّنَى إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاء سَبِيلاً {الإسراء:32]، وتذكر ما توعد الله به الزناة من العذاب الأليم، وانظر في ذلك الفتوى رقم: 26237.
واعلم أخي أن الشيطان قد لبَّس عليك فأوقعك في الفاحشة، ثم صور لك أن الزنا بهذه المرأة الأجنبية التي خطبتها ليس كالزنا بغيرها من الأجنبيات، وهذا التصور باطل، بل فعلك مع هذه المرأة كبيرة من كبائر الذنوب، وفعل من أقبح الأفعال، وعموما فنذكرك بما يعرفه العقلاء من أن متاع الدنيا وشهواتها لا تستحق أن يضحي الإنسان من أجلها بدينه وعفته فيحرم الخير ويغمس في الجحيم جريا وراء سراب تذهب لذته وتبقى حسرته.
ولذا فإن عليك التوبة والندم والإقلاع عما أنت عليه فوراً، واشغل وقتك بالطاعة وتلاوة القرآن والقراءة في سير الصالحين الصابرين والتفقه في أمور الدين. وفقك الله لما يحب ويرضى وجنبك الزلل وسوء العمل، وراجع الفتوى رقم: 6263، والفتوى رقم: 18062.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
ليس من الخيانة أن ترضى بمن فسخ خطبته بصديقتها
تاريخ 13 جمادي الثانية 1425 / 31-07-2004
السؤال
كانت لي إحدى الصديقات وكانت مخطوبة لشخص وحلت هذه الخطبة وبعدها بستة أشهر تقدم هذا الخطيب ليخطبني فوافقت بعد إلحاح من الأهل، علماً بأن هذه الصديقة قد خطبت لشخص آخر في خلال الستة أشهر وحلت الخطبة مرة أخرى، وأنا أيضاً بعد الموافقة بثلاثة أشهر حللت هذه الخطبة وتزوجت من شخص آخر ولكني أشعر بتأنيب تجاه هذه الفتاة بالرغم من أنها أيضا تزوجت من شخص آخر فهل ما فعلته سابقاً يعتبر خيانة، علماً بأنها قد اعتبرته كذلك، سؤال آخر: لقد تزوجت منذ أربعة سنوات ولم أنجب حتى عملت عملية أنابيب وبالفعل نجحت ولكني أجهضت في الشهر الخامس ثلاثة إناث ولكني كنت وقت عملية الإجهاض تحت تأثير المخدر وحين طلبت رؤيتهم لم أكن مدركة فلم أحملهم أو ألمسهم وحين أفقت من تأثير المخدر كانوا قد دفنوا وأنا الآن أشعر بتأنيب كبير وأريد أن أذهب(8/307)
لزيارتهم في المقبرة لمرة واحدة على الأقل فهل هذا حلال أم حرام؟ أفتوني جزاكم الله خيراً.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن الصدق والوفاء بالوعد عدم الإقدام على فسخ الخطبة لغير عذر شرعي، ففسخها لغير مبرر شرعي يعتبر من إخلاف الوعد الذي هو صفة من صفات المنافقين، وللمزيد عن هذا الموضوع راجعي الفتوى رقم: 18857.
وقبولك لخطبة الرجل الذي سبق له خطبة صديقتك ليس خيانة ما دامت الخطبة قد فسخت، وبالتالي فلا داعي لشعورك بالحرج، علماً بأن الزواج من الرجل المتزوج أو الركون إليه في الخطبة لا يعد خيانة، إذ الرجل له الجمع بين امرأتين أو ثلاثاً أو أربعاً، والمنهي عنه إنما هو خطبة المرأة المخطوبة.
وأما الإنجاب عن طريق التلقيح الصناعي أو ما يسمى بأطفال الأنابيب فله عدة حالات منها ما هو جائز، ومنها ما هو محرم، وراجعي التفصيل في هذه المسألة في الفتوى رقم: 5995.
وإجهاض الجنين المتعمد لا يجوز إلا عند تحقق الضرر المعتبر شرعاً أو الخوف على حياة الأم أو ظنه ظناً قوياً، وراجعي التفصيل في الفتويين التاليتين: 2385، 2844.
ثم لا داعي لشعورك بالحزن والقلق، فأنت لم تفرطي في فعل أمر مطلوب اتجاههن، وإنما المطلوب المسارعة بدفنهن ما دمن قد ولدن ميتات، وقد حصل ذلك، وزيارتهن في المقبرة جائزة على الراجح من أقوال أهل العلم بالشروط المطلوب توفرها، والتي هي مفصلة في الفتوى رقم: 3592.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
ترك الخطبة في ميزان الشرع
تاريخ 14 جمادي الثانية 1425 / 01-08-2004
السؤال
أنا شاب خاطب كنت أعمل ما لا يرضي الله مع خطيبتي وبعد فترة التقيت بفتاة ثانية وأعجبت بها وحدثت لي بعض المشاكل مع عائلتي وأنا الآن أرغب في ترك الفتاة الأولى فهل علي حرج إذا تركتها أو لا؟ مع العلم أني لم أعد أكن لها نفس مشاعر الحب الأولى فقد أشبعت شهوتي منها
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن من قبيح العادات التي انتشرت بين بعض المسلمين ما يقع من تساهل بين الخاطب ومخطوبته، فتكون بينهما خلوة قد يترتب عليها الوقوع في كثير من المنكرات، والأصل أنها أجنبية عليه ما لم يتم العقد له عليها، فلا يجوز للخاطب أن(8/308)
يخلو بالمخطوبة، كما لا يجوز للمرأة أو وليها تمكين الخاطب من الخلوة بها أو الخروج معها.
وعلى هذا، فالواجب عليكما التوبة إلى الله تعالى والإحسان فيما يستقبل، وتراجع الفتوى رقم: 6796، وإذا وقعتما في الزنا فلا يجوز زواجك منها إلا بعد التوبة والاستبراء على الصحيح من أقوال العلماء، وتراجع الفتوى رقم: 9644 والفتوى رقم: 44344.
وبخصوص ترك الخطبة.. فإن الخطبة مجرد وعد بالزواج وليست أمرا ملزما، بل يجوز لكل من الطرفين فسخها، ولكن ينبغي الوفاء بها ديانة إذا لم يكن ثم مسوغ شرعي لفسخها، لا سيما وأن ذلك قد يؤدي إلى إعراض الخطاب عنها.
وأما ما ذكرت من حدوث مشاكل مع أهلك فلا ندري ما سببها، ولكن إن وقع في نفوسهم شيء من عدم الرغبة في زواجك من امرأة معينة وكنت ترغب في الزواج منها فحاول إقناعهم بالموافقة على ذلك، فإن تمت الموافقة فالحمد لله، وإلا فدعها واسأل الله تعالى أن ييسر لك من هي خير منها. وراجع الفتوى رقم: 6563.
وننبه إلى وجوب الحذر من إقامة علاقات غير شرعية مع الفتيات لأن هذا لا يجوز شرعا، وذريعة إلى الشر والفساد، وراجع الفتوى رقم: 4220.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
تقدم لها خطيب وتحب غيره وتخاف أن يمرض إن وافقت
تاريخ 08 جمادي الثانية 1425 / 26-07-2004
السؤال
إخواني جزاكم الله خيرا رجاء أفيدوني إني أحترق ماذا أفعل أنا ضائعة يا أهل الله أفيدوني الله يخليكم في أقرب وقت وإنني لأول مرة أستشيركم لشيء هام جداً، لقد تقدم لخطبتي شاب جيد ويعمل صيدليا وأنا محامية لكنني أحب شخصا آخر منذ خمس سنوات وهو أيضا يحبني لو أبعد عنه يمرض فما حاله إذا بعدت عنه مدى الدهر، وكان لا يعمل بسبب الأوضاع الاحتلاليه لبلدنا فلسطين، ومن ثم بدأ يعمل لكن الراتب قليل وأهله يعرفون أنه يحبني والكل يعرف ذلك من قبل أهله ولكن الوضع المادي كما قلت لكم، رجاء ما الحل رجاء ما الحل والذي أحبه مهندس على قدر الحال فقير لا يستطيع أن يتقدم لخطبتي ما الحل رجاء هل أرفض هل أوافق ما الحل.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان المهندس صالحا مرضيا في دينه وخلقه فلا بأس أن تنتظريه زمنا يمكنه فيه أن يعد نفسه وحاله للزواج، أو تتزوجي به الآن إن أراد ذلك، وإن كان بخلاف ذلك فلا نرى أن تشغلي نفسك به ولا تربطي أمرك به، بل أقدمي على الزواج بالصيدلي إن كان مرضي الدين والخلق، وكلٌ له نصيبه، وأما خوفك عليه أن يمرض فوهم لا ينبغي أن تتعلقي به.(8/309)
ونوصيك يا ابنة الإسلام بتقوى الله والحذر من ربط أي علاقة بأجنبي عنك ولو كان يريد الزواج، فهو قبل العقد أجنبي كما هو معلوم.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
لا حرج في انتظار الخاطب إذا طلب ذلك
تاريخ 04 جمادي الثانية 1425 / 22-07-2004
السؤال
أود إفادتي بالنصيحة أو الحكم الشرعي :
أنا طالبة جامعية متدينة والحمد لله لا أملك نسبة كبيرة من الجمال ولكن والحمد لله لي عدد كبير من العلاقات المحببة مع أخواتي الطالبات مما يؤدي إلى الاستغراب من الطالبات الأخريات، كيف أنت قادرة أن تجعلي كل البنات يحبونك؟ مشكلتي هي أني تعرفت على شاب وتعرف علي بحكم الدراسة لأننا كنا في نفس الفصل لمدة ثلاثة أشهر، ولكن لم تكن تربطني به إلا الدراسة فقط ومع مرور الأيام اكتشفت زميلاتي أنه كثير السؤال عني بطريقة مباشرة وغير مباشرة وإذا رأى أنني وقعت في الخطأ وأنا لا أعلم يأتي وينصحني بكل أدب مما جعلني احترمه كثيراً للعلم عمره حوالي 27 سنة وأنا20 سنة أنا دائما ألمح لزميلاتي أنني أراه مثل الأخ مرت الأيام وشاء القدر أن نفترق ولكن في نفس الجامعة ولكن بدأت ألاحظ علية كثرة السؤال عني وعن الصحة والدراسة بدأت فكرة الأخوة تتبدل معي بدأت أحسه قريبا مني جدا ولكن أقول لا يجوز ربما تكون نزوة مرت الأيام وقاربنا على الانتهاء قبل الاختبارات بأسبوع صار موقف طلب من أحد زملائه أن يراني إذا كنت موجودة في الجامعة ذلك اليوم لأنه يريد محادثتي بالهاتف ولكنني رفضت رفضا قاطعا وقلت إذا كان يود قول أي شيء يأتي للجامعة بعدها بأسبوع رأيته في الجامعة واعتذر على تصرفه السابق وانتهى الموضوع ولكن صار موقف مني اضطره أن يبوح لي بحبه من فترة طويلة ولكنه من النوع الكتوم لا يخبر ما بداخلة من أسرار للعلم أنا عرفت عنه أنه شاب متدين يصلي بالناس أحيانا وقال لي إنه لا يستطيع وعدي بشيء في الوقت الحاضر لأنه فشل في ذلك من قبل لأنه أحب فتاة وذهب لخطبتها ولكن أهلها وأهله رفضوا وحاول إقناعهم ولكن لا جدوى وفي النهاية سمع كلام أهله هو لا يستطيع وعدي بشيء يخاف القصة تتكرر وأكون أنا المظلومة
في النهاية أريد إفادتي بالحل والنصيحة: هل أنتظره أو أنسى القصة من الأساس، أفيدوني جزاكم الله خيراً لأن الموضوع يضايقني كثيراً لا أعرف ما الحل أأنسى حبي له وهو كذلك أم أدعها للقدر ........
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الإسلام يحرم كل علاقة بين الشاب والشابة خارج نطاق الزوجية، وليس فيه ما يعرف بالحب بين الجنسين على النحو المصطلح عليه الآن، وهذه الصداقة أو العلاقة بين الشباب والشابات، وما يترتب عليها من مفاسد لا يعلم مدى خطورتها إلا(8/310)
الله هي نتيجة حتمية للتعليم المختلط في الجامعات أو المدارس المنتشرة في كثير من بلاد المسلمين. نسأل الله عز وجل أن يعيد للمسلمين عزهم وتمكينهم، وأن يهدي ولاة أمورهم لتطبيق أحكام الله تعالى على خلقه.
ثم نقول للسائلة اتقي الله تعالى، واعلمي أنه لا يجوز لك الاختلاء بأجنبي تحت أي مبرر -دراسة أو غيرها- ولا أن تخضعي له بالقول، وهذا الشاب إن كان يرغب في خطبتك فليتقدم إلى ولي أمرك فيخطبك عنده، فإن وافق ولي أمرك فليتقدم للزواج بك، ولا حرج عليك ولا على وليك في انتظاره إذا طلب ذلك منكم.
وإن لم يكن يرغب، أو لم يكن عنده استعداد للزواج فدعيه وانسي أمره، ونحن لا ندري ما الذي يجعلك تتضايقين من الموضوع وتبحثين عن الحل، فالرجل على ما ذكرت لم يخطبك أصلاً فلم تكن بينك وبينه أي رابطة شرعية حتى تبحثي عن حلها، لذا فما عليك إلا أن تتجنبي كل ما يغضب الله تعالى، وأن تتوجهي إليه بالدعاء والتضرع لقضاء حاجتك وتيسير أمرك، والمهم أن تعرفي أن هذا الشاب أجنبي عنك كغيره من الأجانب.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
هل يتقدم لخطبة فتاة من ليس له دخل مالي
تاريخ 02 جمادي الثانية 1425 / 20-07-2004
السؤال
أنا في بداية حياتي الجامعية وقابلت فتاة محترمة وفي غاية التدين وتصغرني بعام.... وأود التقدم إلى أهلها لخطبتها، فهل تجوز خطبتي لها وأنا ليس لي مصدر دخل خاص بي، وهل يجوز مقابلتي لها بعد الخطبة وأن أتكلم معها عن حبي لها فيما لا يخل بالدين؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا مانع من أن تتقدم لخطبة هذه المرأة ولو لم يكن لك مصدر دخل، ويجوز لك النظر إلى وجهها وكفيها قبل الخطبة، فإذا تمت الخطبة فيحرم عليك النظر والخلوة، لأنها أجنبية عنك حتى يتم العقد، ولمزيد الفائدة في الموضوع تراجع الفتوى رقم: 15577.
وأما الكلام معها حول ما ذكرت فلا يجوز، لأنه سبب إثارة قد يجر إلى حرام، وقد سبق بيان ذلك في فتاوى سابقة ومن ذلك الفتوى رقم: 313، والفتوى رقم: 50411، والفتوى رقم: 44882.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
سب أبوها خطيبها وطرده من بيته
تاريخ 30 جمادي الأولى 1425 / 18-07-2004(8/311)
السؤال
عندما يسب والدي خطيبي ويطرده من على باب البيت بعد خصام دام شهرا ونصف سببه سوء فهم بين الأسرتين و يقنعونني بفسخ الخطبة مع عدم إخباره وبيع شبكتي...... فخطيبي الآن لا حول له ليس عنده الرغبة في الرجوع لأنه لا يعرف كيف يواجه أهلى بعد هذه الإهانة؟؟؟؟؟ وأنا في إجهاد نفسي وأصبحت لا أطيق الكلام مع والدي فهل هذا عقوق وما الحل؟؟؟؟؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الشرع الحكيم قد ندب إلى الإصلاح بين المتخاصمين من المسلمين.
قال تعالى: [لَا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِنْ نَجْوَاهُمْ إِلَّا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلَاحٍ بَيْنَ النَّاسِ] (النساء: 114) وذلك لأن الشرع يهدف إلى إقامة المجتمع المسلم على جو من الإلفة والمودة والمحبة، وإذا كان هذا في حق المسلمين عامة فهو في حق من يرجى أن تكون بينهما مصاهرة آكد.
وعلى هذا، فإننا ننصحكم بالسعي إلى الإصلاح ورأب الصدع والاستعانة بكل من يرجى لقوله تأثير، فإن تم ذلك فالحمد لله، ولا ينبغي حينئذ فسخ الخطبة بلا مسوغ شرعي، لما قد يترتب على فسخها من ضرر لأحد الطرفين، وإن استمر الحال على الخصام فالأولى فسخ الخطبة، لما قد يترتب من سوء العاقبة بإتمام هذا الزواج.
وإذا فسخت الخطبة جاز للخاطب الرجوع بما دفع لمخطوبته من مال أو متاع، ما لم يكن قد وهبها إياه وحازته الحوز المعتبر شرعا، فلا يجوز له حينئذ الرجوع فيه، وتراجع لمزيد من الفائدة الفتوى رقم: 7237، والفتوى رقم: 6066.
وننبه الأخت السائلة إلى أنه لا يجوز لها أن تظهر لوالدها نوعا من السخط وعدم الرضا مهما حدث منه ما حدث، لأن حقه عليها عظيم، ولتراجع الفتوى رقم: 17754.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
تعيق خطبة ابنتها بشروط على الخطاب مجحفة
تاريخ 30 جمادي الأولى 1425 / 18-07-2004
السؤال
صديقي خطب فتاة من أهلها، أعجبه دينها، وأعجبها دينه، العائلتان راضيتان إلا أم الفتاة، فهي تشترط شروطا مادية مجحفة، لا يقدر عليها الخطاب، فهل من الواجب تلبية رغبات الأم؟ أم يمكن تجاوزها والتفاهم مباشرة مع أبيها وإخوتها فقط؟ علما بأن إصرار أمها سيؤدي إلى فسخ الخطوبة، وأن الأم ستشترط نفس الشروط على الخاطب القادم، وهو ما قد يؤدي إلى بقاء الفتاة دون زواج.
وهل يعتبر تجاوزها عقوقا لها أم عصيانا لإرضاء الخالق؟
(مع العلم أن الفتاة تعتبر أمها شديدة القسوة معها حتى في خارج هذا الموضوع المتعلق بالزواج)(8/312)
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا شك أن مصلحة إعفاف البنت بتزويجها من المصالح العظيمة التي تتضاءل أمامها مصلحة متاع الدنيا الزائل، وأن الزواج كلما قلت نفقته كان أحب إلى الله تعالى وأكثر بركة.
إذا ثبت ما ذكرنا؛ فالذي نرشد إليه هو بذل النصح لهذه الأم وتذكيرها بهذه المعاني العظيمة المترتبة على تزويج ابنتها، وتذكيرها بما قد يترتب على هذه البنت من الضرر إذا ردت عنها الخطاب بمثل هذا السبب، وليجتهد في إقناعها بكل وسيلة شرعية ممكنة، وأن يشفع إليها بأهل الخير وبالعقلاء من قومها، فلعل الله تعالى يردها إلى جادة الصواب. فإن فعلت فالحمد لله، وإن أصرت على رأيها فالأمر يرجع إلى والد هذه الفتاة لأنه وليها، والقول الفصل قوله هو، ولا يلتفت حينئذ إلى ما تراه أمها، لا سيما وأن ما تطالب به من مغالاة في المهر ونحو ذلك قد يؤدي إلى امتناع الخطاب عن التقدم لخطبة هذه البنت، فيترتب على ذلك من المفاسد ما لا يعلمه إلا الله.
وإن تم هذا الزواج دون موافقة الأم فننصح كلا من الزوجين بالتعامل معها بحكمة، ولا سيما فيما قد يطرأ من مشاكل بسبب ذلك.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
رفض الأهل زيارة ابنهم لخطيبته لحين العقد في محله
تاريخ 15 جمادي الأولى 1425 / 03-07-2004
السؤال
أحب فتاة قريبة لي ولخوفي من أن يتزوجها غيري مع أنني أعتزم الزواج بعد عام أي الصيف القادم فقد تقدمت لأهلها لخطبتها وكان الرد بالايجاب حيث كان واضحاً محبة أهل الفتاة لي جدا وعندما بدأنا في الحديث عن أمور المهر وكتب الكتاب قالوا لي أن ذلك يتم بالاتفاق بينك وبين الفتاة (ابنتهم) وقال لي والدها أنا أعطيتك ولا مجال لأن أتراجع في ذلك وثق بأن البنت لك ستكون بإذن الله، وبما أنك ستتزوج بعد عام والذي ستكون البنت وقتها قد أنهت امتحانات الثانوية العامة حينها سيكون كتب الكتاب أما أمور الإشهار فابدأ فيها مثل أكل الحلو ودعوة الناس ليعروفوا بذلك، وقالوا لي أيضا تعال باستمرار لزيارتنا والتفاهم مع البنت وفي وجود أهلها، رفض أهلي ذلك وقالوا لا مجال للخوض في أي حديث معهم دون كتب الكتاب أولاً وهو ما جعل الأمور واقفة إلى الآن منذ أسبوعين مع اتصال والدها بي وطلبه مني زيارتهم.
تدخل في الموضوع عم الفتاة ويعمل قاضيا في إحدى المحاكم وقال لي إن أهل البنت يحبونك ويعدونك بأن البنت لك ولكن اصبر على كتب الكتاب وتعال باستمرار عندهم، وهو ما رفضه أهلي أيضا وقالوا لن نمشي لك في موضوع مثل ذلك إلا في حال وافقوا على كتب الكتاب.(8/313)
أنا الآن في حيرة من أمري ووضعي النفسي متعب جدا ولا أجد من يرشدني للحل وهل هناك حرمة في ذهابي إليها أم لا مع وجود أهلها معنا، أريد ردكم السريع ورأيكم الشرعي حول ذلك أفيدونا بارك الله فيكم؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فاعلم أخي المسلم أن المخطوبة أجنبية على الخاطب، ولا تجوز لك الخلوة بها والتحدث معها في غير ما تدعو إليه الحاجة، وراجع الفتاوى ذات الأرقام التالية: 313، 3179، 1847، 10522.
وأما ذهابك لبيتهم للتفاوض مع والدها وزيارتهم والتواصل معهم فلا حرج في ذلك، وأما رفض أهلك لزيارتهم حتى تكتب الكتاب فهو في محله وهو الرأي الصحيح إن شاء الله، وما الذي يمنعك من أن تعقد عليها عقداً شرعياً وتنتظر حتى تنتهي من الامتحانات ثم تقيم وليمة العرس، وإذا عقدت عليها يمكنك أن تخلو بها وذلك لأنها صارت زوجتك.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
طاعة الوالدين أم طاعة الخطيب؟
تاريخ 11 جمادي الأولى 1425 / 29-06-2004
السؤال
أنا شابة في مقتبل العمر تخرجت حديثاً وأعمل حالياً في إحدى أسلاك الدولة مشكلتي تكمن في رفض خطيبي عمل المرأة ويدعي أن العمل ينحصر في رعاية الزوج والأولاد، ولكن أهلي يرفضون ذلك ويصرون على جعل العمل شرطاً لإتمام الزواج به بحجة أنه لا يملك سكناً خاصاً به أنقذوني أنا حائرة لا أريد أن أخسر وأعصي والدي ولا أريد أن أخسره نظراً لما يمتاز به من خلق ودين هل أطيع والدي أم زوج المستقبل إن شاء الله تعالى، مع العلم بأنني أعمل في مكان محترم وقليل الاختلاط؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا شك أن طاعتك لوالديك مقدمة على طاعة خطيبك؛ بل ليس عليك الطاعة لخطيبك فهو رجل أجنبي عنك لا علاقة له بك، وأما يخص العمل فالذي نراه أن الأمر يتعلق بحال العمل فإن كان عملك لا يترتب عليه محذور شرعي من خلوة أو غير ذلك من المحذورات فلا مانع أن تبقي فيه وتطيعي والديك في ذلك، ولأن مجرد وجود الرجال في مكان العمل بدون خلوة ولا ملامسة ولا انبساط بين الرجال والنساء ليس ممنوعاً، قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في المجموع: وقد ثبتت الأحاديث الصحيحة المستفيضة أن النساء كن يصلين خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسجده خلف الرجال، ولأن اختلاط النساء بالرجال إذا لم يكن خلوة ليس بحرام. انتهى.(8/314)
وأخبري خطيبك أنك متى صرت زوجة له فإن حقه حينئذ في الطاعة مقدم على أبويك، فإن أمرك حينها بترك العمل فستتركينه، ولست حينئذ عاصية لوالديك بطاعتك لزوجك.
أما إن كان العمل فيه اختلاط محرم كخلوة أو مس أو غير ذلك فلا يجوز لك البقاء في هذا العمل لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، وفق الله الجميع لطاعته.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
المخطوبة يلزمها الاحتجاب عن خطيبها حتى يعقد عليها
تاريخ 09 جمادي الأولى 1425 / 27-06-2004
السؤال
ما حدود العلاقة بين الخاطب والمخطوبة، وإذا أمسك يديها وسامحته وحذرته من فعل ذلك مرة أخرى, وفعل ذلك مرات أخرى, وفي كل مرة يقول هذه آخر مرة, ماذا تفعل، هل تتركه لأنه بذلك يعصي الله أم ماذا؟ ولكم كل الشكر.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن على كل خاطب أن يعلم أن مخطوبته أجنبية منه حتى يتم العقد، وإنما أباح له الشرع أن ينظر إليها أول الأمر ليكون ذلك داعياً إلى نكاحها، وبعد أن ينظر إليها، فإما أن يقرر الزواج منها ثم يمسك عنها ولا ينظر إليها ولا يخلو بها ولا يمسها من باب أحرى حتى يتم العقد، هذه هي حدود العلاقة بين الخاطب ومخطوبته.
وعليه؛ فإن ما يفعله الشخص المذكور من تعمد مس أجنبية منه لا يحل له، ويتنافى مع الأخلاق ومع ما هو مقبل عليه من الزواج وإعفاف نفسه، وقد سمى النبي صلى الله عليه وسلم فعله هذا زنا، ففي مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كتب على ابن آدم نصيبه من الزنا مدرك ذلك لا محالة، فالعينان زناهما النظر، والأذنان زناهما الاستماع، واللسان زناه الكلام، واليد زناها البطش، والرجل زناها الخطا، والقلب يهوى ويتمنى، ويصدق ذلك الفرج أو يكذبه.
ثم إن على هذه المرأة أن تمتنع من الخلوة بهذا الرجل، لأن ذلك لا يجوز، وكذا لا تكلمه كلام خضوع ولين، ولا يجوز لها إعانته على الإثم بأن تمكنه من مسها أو النظر إليها؛ بل يلزمها الاحتجاب عنه حتى يعقد عليها.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
لا يجوز التقدم لخطبة المخطوبة
تاريخ 09 جمادي الأولى 1425 / 27-06-2004
السؤال
تعرفت على شاب عبر النت وأحبه جداً وهو كان بالإمارات ورجع إلى مصر، وقد تقدم لي شاب آخر ولم أكن موافقة، فخطبني من عمي وقرأ معه الفاتحة، ولم أقل(8/315)
للشاب الذي أحبه إنني غير موافقة، وقد حصل بيني وبينه أمور محرمة لدرجة الزنا وهو كان يعرف أنني ضعيفة في هذه الأمور، وقد ضغط علي جداً، وكنت أحبه ولم أكن أعرف الصواب من الخطأ ولم أقل له أنني مخطوبة ولم أقدر على ذلك لأنني كنت أظن أنه يحبني وقد عرف موضوع خطبتي صدفة ولكن من غيري ولم يخبرني أنه عرف واستمر معي في ارتكاب المحرم وبعد ذلك سافر مرة ثانية وقال لي إنني لا أصلح للارتباط به وانتهت العلاقة بيني وبينه لفترة وقد تبنا عن فعل الحرام الذي كنا نمارسه فرجع وكلمني بطريقة سيئة وشتمني وبعدها واجهني بأنه كان يعلم بأنني مخطوبة وأنكرت وبعد ذلك اعترفت له بأنني لم أكن موافقة على هذا الخطوبة وأنني أحبه فقال لي بأنه سيستخير ويرد عليّ لأنه يريدني أن أكون زوجة له وقد قال لي قبل ذلك إنه صلى أكثر من مرة وأنه لم يكن مرتاحاً.
أريد أن أعرف هل أنا على خطأ أو لا؟ وأن أعرف ماذا أعمل على أي حال كان نتيجة استخارته؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن من أعظم أسباب الفتن ما يقع من محادثة بين الفتيان والفتيات عبر الإنترنت، فكم نشر من فساد، وكم هتك من أعراض، وكم جر من ويلات، فهذه المحادثات لا تجوز شرعاً، ولا تجوز إقامة مثل هذه العلاقات.
إذا ثبت هذا، فالواجب عليك أيتها الأخت السائلة أن تقطعي علاقتك بهذا الشاب، وأن تصرفي قلبك عن التفكير فيه، ولا يجوز له التقدم لخطبتك ما دمت مخطوبة، إذ لا يجوز للمسلم الخطبة على خطبة أخيه، هذا فيما إذا كان عمك هو الولي، أو وكله وليك بأمر هذه الخطبة.
وإذا كنت غير راغبة في الزواج من خطيبك هذا، فشاوري وليك في ذلك، وحاولي إقناعه بعدم رغبتك في الزواج منه، والأولى بك أن ترضي بمن رضيه لك وليك زوجاً، إذ الغالب أن نظره فيما هو مصلحة لك.
وقد أحسنت إن كنت تبت إلى الله تعالى توبة نصوحاً مما وقعت فيه من أمور منكرة، فأكثري من الأعمال الصالحة، واسلكي سبيل الرشاد، وأحسني في مستقبل الزمان، وصاحبي النساء الصالحات، وراجعي لمزيد الفائدة الفتوى رقم: 18625، والفتوى رقم: 30003.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
حكم التعريض بخطبة المعتدة وحدوده ... العنوان
ما تفسير هذه الاية:(لا جناح عليكم فيما عرضتم بة من خطبة النساء....ولا تواعدوهن سرا إلا أن تقولو قولا معروفا) .. الآية؟ ... السؤال
28/02/2007 ... التاريخ
مجموعة من الباحثين ... المفتي
... ... الحل ...(8/316)
...
... بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
فالآية تتكلم عن خطبة المعتدة ، فتبين أن التصريح بخطبتها ممنوع ، ولكن لا بأس بأن يكتم الرجل الراغب في الزواج بها رغبته في نفسه ، كما أنه لا بأس بالتلميح والتعريض بهذه الرغبة ،بالقول المعروف دون غيره من فحش القول ودون تصريح .
يقول الإمام ابن كثير في تفسير قوله تعالى:
( وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ وَلَكِنْ لَا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفًا وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنْفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ )
يقول تعالى "ولا جناح عليكم" أن تعرِّضوا بخطبة النساء في عدتهن من وفاة أزواجهن من غير تصريح.
والتعريض: ضد التصريح, وهو إفهام المعنى بالشيء المحتمل له ولغيره وهو من عُرْض الشيء وهو جانبه؛ كأنه يحوم به على الشيء ولا يظهره.
عن ابن عباس قال : التعريض أن يقول: إني أريد التزويج ، إني أحب امرأة من أمرها ومن أمرها ـ يعرض لها بالقول بالمعروف ، ووددت أن الله رزقني امرأة صالحة، إني لا أريد أن أتزوج غيرك إن شاء الله ، ولوددت أنى وجدت امرأة صالحة ، ونحو هذا ، ولا يصرح بالخطبة ما دامت في عدتها.
وهكذا قال جماعة من السلف والأئمة في التعريض ؛ أنه يجوز للمتوفى عنها زوجها من غير تصريح لها بالخطبة ، وهكذا حكم المطلقة المبتوتة ـ المطلقة ثلاثا ـ يجوز التعريض لها كما قال النبي - صلى الله عليه وسلم - لفاطمة بنت قيس حين طلقها زوجها أبو عمرو بن حفص آخر ثلاث تطليقات فأمرها أن تعتد في بيت ابن أم مكتوم وقال لها " فإذا حللت فآذنيني" ـ أخبريني ـ فلما حلت خطب عليها أسامة بن زيد مولاه فزوجها إياه.
فأما المطلقة غير المبتوتة فلا خلاف في أنه لا يجوز لغير زوجها التصريح بخطبتها ولا التعريض لها
وقوله "أو أكننتم في أنفسكم" أي أضمرتم في أنفسكم من خطبتهن وهذا كقوله تعالى "وربك يعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون" وكقوله "وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم" .
ولهذا قال "علم الله أنكم ستذكرونهن" أي في أنفسكم فرفع الحرج عنكم في ذلك .
ثم قال "ولكن لا تواعدوهن سرا" قال جماعة : يعني الزنا وهو معنى رواية عن ابن عباس .
وفي رواية عنه: "ولكن لا تواعدوهن سرا" لا تقل لها إني عاشق وعاهديني أن لا تتزوجي غيري ونحو هذا.
وروي عن جماعة: هو أن يأخذ ميثاقها أن لا تتزوج غيره .(8/317)
وقيل: هو قول الرجل للمرأة لا تفوتيني بنفسك فإني ناكحك ، فيأخذ عهد المرأة وهي في عدتها أن لا تنكح غيره فنهى الله عن ذلك ، وأحل التعريض بالخطبة والقول بالمعروف .
وقيل : هو أن يتزوجها فى العدة سرا فإذا حلت أظهر ذلك .
وقيل: يقول لوليها: لا تسبقني بها يعني لا تزوجها حتى تعلمني.
وقد يحتمل أن تكون الآية عامة في جميع ذلك ولهذا قال "إلا أن تقولوا قولا معروفا" يعني به ما تقدم من إباحة التعريض ، كقوله: إنى فيك لراغب ونحو ذلك.
وقوله "ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله" يعني ولا تعقدوا العقد بالنكاح حتى تنقضي العدة.
وقد أجمع العلماء على أنه لا يصح العقد في مدة العدة.
واختلفوا فيمن تزوج امرأة في عدتها فدخل بها فإنه يفرق بينهما وهل تحرم عليه أبدا؟ على قولين: الجمهور على أنها لا تحرم عليه بل له أن يخطبها إذا انقضت عدتها. ( انتهى ، مختصرا).
والله أعلم.
ــــــــــــــ
تكشف المخطوبة وجهها للخاطب دون غيره من الأجانب
تاريخ 05 جمادي الأولى 1425 / 23-06-2004
السؤال
أنا طالبة تمريض أدرس في الإمارات العربية وقد أنهيت سنتين من ثلاث سنوات من دراستي وقد طلبتني خالتي لابنها وهي تسكن في فلسطين وأخبرت أمي ألا تخبرني بالموضوع حتى يراني ابن خالتي لعله يغير رأيه، ما حدث أنني سأسافر مع أبي لوحدنا لزيارة جدتي وبالتأكيد سوف يأتي ابن خالتي مع أهله ليسلموا علينا وفي الوقت نفسه يراني فهو لا يعرفني منذ أربع سنوات وأنا خلال الأربع سنوات غطيت وجهي والحمد لله وهم لا يعلمون الأمر وسيعلمون بعد وصولنا إن شاء الله فما الحل، هل أكشف وجهي له عند زيارتهم لنا علما بأننا نحن الاثنين ننهي دراستنا العام القادم إن شاء الله وحتى لو وافق لن يخطبني إلا العام القادم إن شاء الله فالزيارة ستكون لرؤيتي فقط ليبني عليها قراره، إضافة إلى أن أخاه وربما زوج أخته سيأتون معه فهل أكشف وجهي أمامهم أيضا إن كان الجواب بجواز كشف الوجه على ابن خالتي كما أنه إن زرناهم في بيتهم وجاء شخص غريب سأغطي وجهي بالطبع وسيعلمون أنني أعلم بموضوع الخطبة وهم لا يريدون أن أعلم بموضوع الخطبة حتى يتيقنوا من موافقة ابنهم فما العمل؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد قدمنا حكم وجوب تغطية المرأة لوجهها عند ملاقاتها للرجال الأجانب عنها، وذلك في الفتوى رقم: 4470، والفتوى رقم: 1111.
ويستثنى من هذا نظر الرجل إلى المرأة التي يقصد خطبتها ليرى منها ما يدعوه إلى نكاحها وهو الوجه والكفان على رأي أكثر أهل العلم، والأصل في هذا ما رواه مسلم(8/318)
في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم فأتاه رجل فأخبره أنه تزوج امرأة من الأنصار فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنظرت إليها. قال: لا. قال: فاذهب فانظر إليها، فإن في أعين الأنصار شيئاً. قال ابن حجر: فيه استحباب النظر إلى وجه من يريد تزوجها وهو مذهبنا ومذهب مالك وأبي حنيفة وسائر الكوفيين وأحمد وجماهير العلماء. انتهى.
وعلى هذا، فإن كان ابن خالتك هذا يريد خطبتك حقاً فلا مانع أن تكشفي عن وجهك له حتى ينظر إليك للأدلة السابقة، أما غيره من الرجال الأجانب فلا يجوز لك ذلك وكذا هو إن كان غير قاصد للخطبة وإنما هذا مجرد تمن من أمك وخالتك.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
تقدم لخطبتها بعد الاستخارة فلم ترض به زوجا
تاريخ 04 جمادي الأولى 1425 / 22-06-2004
السؤال
أنا شاب أبلغ من العمر 26 عاما قررت أن أكمل نصف ديني وأتزوج ووجدت بنت الحلال التي اختارها قلبي استخرت الله سبحانه وتعالى كثيرا وهي كذلك فعلت ولكنني فوجئت بعد أن تقدمت لأهلها بأنها لا تريد هذه الخطوبة مع العلم بأنني بعد الاستخارة حلمت بها كما أن الله سبحانه وتعالى كانت جميع الأمور ميسرة وكنت أشعر بأن الله يفتح لي أبواب رزق كثيرة والحمد لله .. وبعد أن افترقنا استخرت الله لكي أتصل بها وأعود إليها وحلمت بها فماذا أفعل ؟؟؟؟؟؟ وجزاكم الله كل خير ....
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كانت هذه الفتاة ذات دين وخلق، وكنت ترغب في الزواج منها، فاستعن في إقناعها بمن ترجو أن يكون له تأثير عليها، فإن كان في ذلك خير فسوف يوفقك الله تعالى إلى الزواج منها.
وإذا أصرت هذه الفتاة على عدم الموافقة، فابحث عن غيرها فلعل الله تعالى أن يجعل لك الخير في غيرها، وتذكر قول الله تعالى: وَعَسَى أَن تُحِبُّواْ شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَّكُمْ وَاللّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ [ سورة البقرة: 216].
وبخصوص الإستخارة، فما رأيت في منامك أو ما ظهر لك من أمور طيبة فليس بدليل على أن الله تعالى قد اختارها لك زوجة، بل فوض الأمر إلى الله تعالى، فإنه سيختار لك مافيه صلاحك بإذنه سبحانه.
وراجع لمزيد من الفائدة الفتاوى ذات الأرقام التالية: 16259 و 21253 و 1775.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
لا حرج على المرأة في السؤال عمن تريد الاقتران به
تاريخ 04 جمادي الأولى 1425 / 22-06-2004(8/319)
السؤال
دائماً تقولون للشاب غير القادر عن الصبر على الزواج أن يبحث عن زوجة صالحة وأن يكمل نصف دينه، سؤالي هو: ماذا تفعل الفتاة الراغبة بالزواج وتكوين عائلة والراغبة في شخص معين، وهل يكفي رأيها هي فيه من حيث أخلاقه ودينه أو يجب أن تسعى للسؤال عنه ومعرفة رأي الناس به لأنها ترى منه ومن أخلاقه ما لا يراه الناس؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا حرج -إن شاء الله تعال- على المرأة في عرض نفسها على الرجل، وتعريفه برغبتها في زواجه منها، فقد فعل ذلك بعض خيّرات هذه الأمة من الصحابيات، وبإقرار رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن تنبغي مراعاة الضوابط الشرعية، ومن ذلك الابتعاد عن مواطن الشبهات، وقد سبقت لنا عدة فتاوى بهذا الشأن نحيلك منها على الفتوى رقم: 9990، والفتوى رقم: 18430.
وإذا رغبت الفتاة في الزواج من رجل ظهر لها دينه وحسن خلقه، فالأولى أن لا تكتفي بما تعرف هي عنه، ولتستشر فيه من هم على اطلاع بأحواله، ومن خالطوه وتعاملوا معه، ولتستعن في ذلك بمن تثق فيه من أهلها ممن عرف عنهم النصح والأمانة، بل وقبل ذلك تستخير ربها في زواجها منه، فهو العليم بالسرائر، وبواطن الأمور، فما خاب من استخار ولا ندم من استشار، وراجعي للمزيد من الفائدة الفتوى رقم: 5250، والفتوى رقم: 19333.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
ما يجب على المرأة المعتدة في حالة الحداد ... العنوان
تشيع بين الناس في منطقة الخليج اعتقادات غريبة عن المرأة المتوفى عنها زوجها، وما يجب أو يحرم عليها في أشهر عدتها وحدادها :
من هذه الاعتقادات أنها يحرم عليها أن تكلم رجلاً، أو يكلمها، أو يدخل عليها، حتى بعض محارمها مثل أبناء زوجها، أو أبناء أخيها أو أختها . فضلاً عن غيرهم من أقاربها . وجيرانها.
وأكثر من ذلك أنها لا تنظر إلى الرجل مجرد نظر . فإذا نظرت إليه، وجب عليها أن تغتسل ولو كان نظرًا عفويًا.
وأعجب من ذلك أنها لا يجوز لها أن تنظر إلى القمر في السماء أو لا تلمس بيدها الملح أو البهارات، ولا تلمس رجلها التراب.
وعندما تنقضي عدتها، يجب أن تؤخذ وهي مغماة العينين إلى البحر . الخ . فهل لهذه العادات أصل من الشرع ؟ ... السؤال
28/02/2007 ... التاريخ
العلامة الدكتور يوسف عبد الله القرضاوي ... المفتي
... ... الحل ...(8/320)
...
... الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد
لم يوجب الإسلام على المرأة المتوفى عنها زوجها إلا ثلاثة أمور:
1- قضاء العدة وهي أربعة أشهر وعشرا .
2- الإحداد طوال هذه الفترة.
3- ولزوم البيت حتى تنتهي عدتها.
يقول فضيلة الشيخ الدكتور يوسف القرضاوي:
اختلفت الأمم من قديم في معاملة المرأة المتوفى عنها زوجها . حتى إن بعضهم رأى أن من وفاء المرأة لرجلها بعد موته، ألا تبقى بعده على قيد الحياة، فعمدوا إلى إحراق جثتها معه.
وبعضهم لم يصل إلى هذا الحد . ولكن حرم عليها أن تفكر في رجل آخر بعد زوجها الأول، ومنعوها أن تنعم بحياة زوجية مرة أخرى، وإن كانت في عمر الزهر، وريعان الشباب ولو لم تعش مع زوجها إلا يومًا واحدًا.
وكان للعرب في الجاهلية ضرب من التقاليد والأنظمة والشعائر الغريبة المتوارثة بينهم، في معاملة هذه المرأة المسكينة، تتمثل فيما يلي:
أولا:روى البخاري وأبو داود والنسائي عن ابن عباس قال: " كانوا إذا مات الرجل، كان أولياؤه أحق بامرأته، إن شاء بعضهم تزوجها، وإن شاءوا زوجوها، وإن شاءوا لم يزوجوها، فهم أحق بها من أهلها ".
وأخرج أُبي ابن أبي حاتم عن زيد بن أسلم قال: كان أهل يثرب، إذا مات الرجل منهم في الجاهلية، ورث امرأته من يرث ماله، فكان يعضلها، حتى يتزوجها، أو يزوجها من أراد. ..
وفي هذه الحالات وأمثالها نزل قوله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَرِثُواْ النِّسَاء كَرْهًا وَلاَ تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُواْ بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلاَّ أَن يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ. . . الآية) سورة النساء 19
ثانيًا:لم يكن لها نصيب في تركة زوجها، مهما خلف وراءه من ثروة وأموال، ومهما تكن حاجتها إلى النفقة والكفاية، " ولا عجب في ذلك ما دامت هي شيئًا يورث كالدابة والمتاع الذي يورث لا يرث . وكانت نظرية العرب أن المرأة لا حق لها في الميراث، إذ لا يرث عندهم إلا من حمل السلاح، وذاد عن الحمى، وهم الرجال فقط، لا النساء ولا الصبيان.
ومما ذكره المفسرون هنا: قصة كبيشة بنت معن بن عاصم، توفى عنها أبو قيس بن الأسلت فجنح عليها ابنه، فجاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، لا أنا ورثت زوجي، ولا أنا تركت فأتزوج! فأنزل الله الآية السابقة.
قال ابن كثير: فالآية تعم ما كان يفعله أهل الجاهلية، وكل ما كان فيه نوع من ذلك.
وقد ورَّث الإسلام الزوجة في جميع الأحوال، ما بين ربع التركة وثمنها (الربع إن لم يكن للزوج ذرية، والثمن إن كان له).
ثالثا:كانت المرأة العربية في الجاهلية، إذا مات عنها زوجها، تؤمر بأن تدخل مكانًا رديئًا، وتلبس شر ثيابها، ولا تمس طيبًا، ولا تتزين بزينة مدة سنة كاملة . فإذا تمت(8/321)
السنة، أوجبت عليها التقاليد الجاهلية أن تقوم بعدة أعمال أو شعائر لا معنى لها، وإنما هي من ضلال الجاهلية وسخفها: من أخذ بعرة ورميها، إذا مر بها كلب، ومن ركوب دابة مثل حمار أو شاة!
إحداد المعتدة المتوفى عنها زوجها في الإسلام:
فلما جاء الإسلام رفع عنها ما كانت تلقاه من ظلم وعنت، سواء من الأهل أم من قرابة الزوج، أم من المجتمع كله.
ولم يوجب عليها بعد الوفاة إلا ثلاثة أمور: الاعتداد، والإحداد ولزوم البيت.
1- والمراد بالاعتداد: أن تتربص بنفسها ولا تتزوج مدة أربعة أشهر وعشرة أيام، إذا لم تكن حاملاً، فإن كانت حاملاً فعدتها وضع الحمل.
ويلاحظ أن مدة العدة هنا - في غير حالة الحمل - أطول قليلاً من عدة المطلقة (وهي ثلاث حيض أو ثلاثة أشهر) . وذلك لأن الزوج يترك وراءه من مشاعر الأسى والحزن في نفس الزوجة، وفي أنفس أهله وأقربائه ما لا يتركه الطلاق.
فلزم أن تطول المدة قليلاً، حتى تخف حدة الحزن، وتبرد عواطف الأسى، ومظاهر الكآبة من قبل الزوجة، ومن قبل أهل المتوفي.
2- أما الحداد: فالمراد به أن تجتنب المعتدة مظاهر الزينة والإغراء مثل الاكتحال واستعمال الأصباغ والمساحيق، التي تتجمل بها المرأة عادة لزوجها ومثل أنواع الطيب والعطور والحلي والثياب الزاهية والمغرية.
ودليل ذلك ما ثبت في الصحيحين عن أم حبيبة وزينب بنت جحش أمَي المؤمنين رضي الله عنهما: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث (أي ثلاث ليال) إلا على زوج أربعة أشهر وعشرًا ".
وفي الصحيحين عن أم سلمة: أن امرأة قالت: يا رسول الله، إن ابنتي توفى عنها زوجها، وقد اشتكت عينها، أفتكتحل ؟ فقال: لا . . . كل ذلك يقول: لا، مرتين أو ثلاثًا . ثم قال: إنما هي أربعة أشهر وعشرًا . وقد كانت إحداكن في الجاهلية تمكث سنة ".
وفيهما عن أم عطية: " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " لا تحد امرأة فوق ثلاثة أيام، إلا على زوجها، فإنها تحد عليه أربعة أشهر وعشرًا، ولا تلبس ثوبًا مصبوغًا، إلا ثوب عصب ولا تكتحل، ولا تمس طيبًا، إلا عند أدنى طهرها إذا طهرت من حيضها، بنبذة من قسط أو ظفار ".
والمراد بثوب العصب ما صبغ بالعصب، وهو نبت ينبت باليمن.
وروى أبو داود والنسائي عن أم سلمة: " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال للمتوفى عنها زوجها لا تلبس المعصفر من الثياب، ولا الممشقة، ولا الحلي، ولا تختضب، ولا تكتحل. ".
وفي حديث آخر رواه أبو داود أنه صلى الله عليه وسلم قال لها: " لا تمتشطي بالطيب ولا بالحناء فإنه خضاب . قالت: قلت بأي شيء أمتشط ؟ قال: بالشذر تغلفين به رأسك ".(8/322)
3- والأمر الثالث الذي يلزم المتوفي عنها زوجها:أن تلزم بيتها الذي مات زوجها وهي فيه، لا تغادره طوال أشهر العدة . كما روت فريعة بنت مالك أخت أبي سعيد الخدري: أنها جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته أن زوجها خرج في طلب أعبد (عبيد) له، فقتلوه بطرف القدوم . فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أرجع إلى أهلي، فإن زوجي لم يتركني في مسكن أملكه ولا نفقة فقال: " امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله. فاعتددت فيه أربعة أشهر وعشرًا " (رواه أبو داود والترمذي وقال: حسن صحيح). ولأن بقاءها في بيتها أليق بحالة الحداد الواجبة عليها، وأسكن لأنفس أهل الزوج المتوفي، وأبعد عن الشبهات.
لكن يجوز لها أن تغادره لحاجة، مثل العلاج، أو شراء الأشياء اللازمة إذا لم يكن لها من يشتريها، أو الذهاب إلى عملها الملتزمة به، كالمدرسة والطبيبة والممرضة وغيرهن من النساء العاملات.
وإذا خرجت لحاجتها نهارًا . فليس لها الخروج من منزلها ليلاً . وقد جاء عن مجاهد قال: " استشهد رجال يوم أحد، فجاء نساؤهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقلن: يا رسول الله، إنا نستوحش بالليل، أفنبيت عند إحدانا، حتى إذا أصبحنا بادرنا إلى بيوتنا ؟ فقال: تحدثن عند إحداكن ما بدًا لكن، فإذا أردتن النوم، فلتؤب كل امرأة إلى بيتها ".
ولأن الخروج ليلاً مظنة للريبة والتهمة فلم يجز إلا لضرورة. وليس لها الخروج للصلاة في المسجد، أو السفر لحج أو عمرة أو غير ذلك، لأن الحج لا يفوت والعدة تفوت لأنها موقوتة بزمن.
هذه هي الأمور الثلاثة المطلوبة من المعتدة الحادة . أما ما يطلب من الناس إزاءها، فهو أنها يحرم خطبتها مدة العدة تصريحًا، ويجوز تعريضًا وتلميحًا . كما بين ذلك القرآن الكريم حين قال: (وَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُم بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاء أَوْ أَكْنَنتُمْ فِي أَنفُسِكُمْ عَلِمَ اللّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ وَلَكِن لاَّ تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلاَّ أَن تَقُولُواْ قَوْلاً مَّعْرُوفًا وَلاَ تَعْزِمُواْ عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّىَ يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ وَاعْلَمُواْ أَنَّ اللّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ وَاعْلَمُواْ أَنَّ اللّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ). البقرة 235
وهذه الآية في النساء المتوفي عنهن أزواجهن، وقد رفعت الآية الجناح والحرج عند التعريض بخطبتهن، أي التلميح بذلك، مثل أن يقول: إنني في حاجة إلى الزواج، وأرغب في امرأة صالحة، ونحو ذلك، مما يفهمها أنه يريدها . كما رفعت الآية الجناح عن إكنان ذلك في النفس، لأن الإنسان لا يملك قلبه، وخواطر نفسه.
كل ما يمنع هو التصريح بالخطبة للمرأة، أو مواعدتها سرًا، فذلك مما يثير الريبة، وينشر حولها الشائعات، أما أن يقول لها قولاً معروفًا فلا بأس.
وعندما يبلغ الكتاب أجله، وهذا كناية عن انقضاء العدة، أصبحت المرأة حرة في أن تتزوج من تشاء، وأن تخرج من البيت كما تشاء، وأن تلبس وتتزين بما تشاء، وأصبح لمن يريدها أن يخطبها صراحة لا كناية، وأن يعزم عقدة النكاح إن شاء . قال تعالى: (وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَاللّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ).البقرة 234 .(8/323)
ولا يطلب من المرأة بعد انقضاء العدة أي شيء تعمله مما كانت تفعله في الجاهلية قديمًا . أويعتقده بعض الناس حديثًا.
وبهذا كله نعلم أن ما هو شائع عند جمهرة الناس في الخليج من معتقدات حول المعتدة مما أشار الأخ السائل إلى نماذج منه . لا أصل له في الشرع. فلها أن تكلم الناس ويكلموها بالمعروف، وأن يدخل عليها محارمها وغيرهم من الرجال الثقات، ما دامت محتشمة وفي غير خلوة.
أما ما قيل من أنها لا تنظر في المرآة أو القمر، أو لا تلمس الملح بيدها ولا التراب برجلها، وأنها تخرج عند انتهاء العدة لتذهب إلى البحر فكل ذلك مما لا أصل له في دين الله، ولم يقل به إمام، ولا مذهب ولم يفعله أحد من السلف الصالح.
ولهذا نجد أكثر بلدان المسلمين لا يعرفون هذه العادات، بل لم يسمعوا بها . . . . وفي الحديث: " من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد " أي باطل مردود على من عمله
والله أعلم.
ــــــــــــــ
حكم النظر إلى الفتاة والحديث معها بقصد خطبتها
تاريخ 21 ربيع الثاني 1425 / 10-06-2004
السؤال
ما حكم الشرع في الحديث مع فتاة بحضور أخيها بقصد التعرف عليها لخطبتها، ولكن بدون علم الأهل، فهل يجوز ذلك أم لا؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا حرج إن شاء الله في حديث الرجل مع من أراد خطبتها أو النظر إليها بوجود أحد محارمها، ولو لم يعلم بذلك وليها، ثم إنه يجب أن يقتصر في ذلك على قدر الحاجة، وتراجع الفتوى رقم: 12836 للمزيد من الفائدة.
وننبه إلى أنه في حال الإقدام على خطبتها، فليكن ذلك من وليها، لأن له الحق في القبول أو الرد فيما إذا كانت الفتاة ممن يجبر على النكاح، وتراجع في هذه الفتوى رقم: 31627.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
الزواج ممن لا يصوم ولا يصلي مخافة العنوسة ... العنوان
بسم الله ، والحمد لله ، والصلاة والسلام على رسول الله ، وبعد :-
السلام عليكم :
عمري 28 سنة خطبت لاحقا قبل شهر،مشكلتي أنني عندما سألت خطيبي عن الصلاة والصيام قبل كتب الكتاب قال لي: إنه يصلي لكنه يقطع، وإنه يصوم.(8/324)
ولكن بعد كتب الكتاب صارحني أنه لا يصلي وأنه كذلك لا يصوم؛ وذلك لأنه يعيش بالغرب، ثم قال لي إنه يود أنه يصلي بعد الزواج، ولكن يحتاج لمن يشجعه على ذلك.
ولكنني بصراحة أخشى أن يكون ذلك كلام خطاب فقط، وخاصة أنني اكتشفت أن كل أهله لا يصلون.
ومن ذلك اليوم وأنا أعاتب نفسي وألومها على حظي حتى إنني لست راضية عن نفسي مطلقا وأشعر بالذنب حتى وأنا أصلي او أسبح أشعر بأن الله غير راض عني.
علما بأنني عرضت الموضوع على أهلي، وبصراحة هم لا يحبون التفريط في العريس؛حيث إنني كبرت وشارفت على العنوسة كما يقولون.
علما بأن خطيبي أخلاقه جيدة ولا يدخن، وعندما سألتة عن الشرب ( أعني الخمر ) قبل الخطبة قال إنه لا يشرب ،ولكن بعد الخطبة قال لي إنه شرب مرة واحدة بحياته فقط ليذوق طعمه كونه يعيش في مجتمع غربي
لا أدري، ساعدوني فضميري يؤنبني جدا جدا وأحس نفسي بعيدة عن الله بموافقتي عليه ، فما رأيكم؟
... السؤال
21/02/2007 ... التاريخ
الشيخ حامد العطار ... المفتي
... ... الحل ...
...
... بسم الله ، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله ، وبعد :-
الأخت الفاضلة :-
يذهب العقلاء إلى أن الواقعية هو أن يدرك الإنسان الواقع كما هو كائن لا كما يحب أن يكون ، ومن مقتضيات ذلك أن يوازن بين المصالح والمفاسد، والمنافع والمضار ، والمكاسب والخسائر، فإذا لم يستطع أن يجنب نفسه المفاسد كلها ولا المضار كلها ولا الخسائر كلها، وحوصر بين هذه المضار فإنه يقبل أهونها وأقلها ليدفع عن نفسه أعظمها وشرها، ولذلك أثر عن سلفنا قولهم : " ليس العاقل الذي يعلم الخير من الشر وإنما العاقل الذي يعلم خير الخيرين وشر الشرين"
وحالتك عند كثير من الناس إحدى تطبيقات هذا المسلك الفكري، فإنهم لا ينظرون إلى الخاطب نظرة فاحصة بملء العينين؛ ولكنهم ينظرون إليه بعين واحدة، وينظرون بالعين الأخرى إلى عمرك الذي انقضى منه ما انقضى، وناهز مرحلة العنوسة!
وهذا المسلك مقبول في الجملة، بل إنه معدود في جملة الفقه الدقيق، والفكر الثاقب، ولكن بإزاء هذا الفقه فقه آخر مكمل له، وهو أنه ليس لنا أننتهاون بحقوق الله من أجل حظوظ النفس،فحق الله على هذا الشاب أن يكون مطيعا لله مستقيما على طاعته، فلا يدع الصلاة والصيام ، ولا يأتي الخمر ولا الفواحش،وحق الله عليك أن تطيعي أمره، وقد أمرك أن لا تتزوجي إلا من أقام حق الله، بهذا أمرك رسوله(8/325)
صلى الله عليه وسلم :" إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه" وهذا الشاب، ليس عنده ما يرضي من دين.
صحيح أنه كما قلت " أخلاقه جيدة" إلا أن الخلق بعض الدين لا كله، فالخلق حق الناس عليه ، فأين حق الله عليه؟
وإن كنت أخشى من صناعة هذا المصطلح ، أعني صناعة " الرجل المحترم" ذلك الرجل الذي يعنون به أنه رجل حسن الخلق ، لا يؤذي أحدا، ولا يستطيل على أحد في مال أو عرض ، بل يمد يد العون للمحتاجين، ويدل على الخير المستنصحين، إلا أنه لا يؤدي حق الله عليه ( فلا صلاة ولا صوم ولا انقياد لله الآمر) فمثل هذا الرجل، الخوف منه كبير ، حيث لا يشعر لا هو ولا من حوله بخطئه فيدله على الصواب ، بل يظن ويظن معه الناس أنه على خير، وهذا أعظم ما يكيد به الشيطان للناس أن يزين لهم عملهم فلا يروه قبيحا ليتركوه.
ولست بهذا أعني أن من لا يرضى خلقا ولا دينا أفضل في دين الله مما يرضى خلقا، ولكني أقصد أن من يشعر أنه بعيد من الله يكون علاجه أقرب من غيره.
ومعنى ذلك أنه يكون سائغا أن تقارني في مثل حالتك بين المصالح والمفاسد، والمنافع والمضار ، والمكاسب والخسائر على مستوى حياتك وما يتصل بها، وليس بين حظوظ نفسك وحقوق الله، كأن تتهاوني مع من يتقدم إليك عن السن الذي تحبين ، وعن الشكل الذي ترغبين، وعن الجاه الذي تنشدين، وعن الوضع المالي ، والوضع الاجتماعي، ونحو ذلك، وهذا ما فعله سيدنا جابر بن عبد الله حينما تزوج ثيبا لا بكرا لحاجة أخواته البنات إلى امرأة تقوم عليهن.
إلى هذه الأمور يمكنك أن تنظري بعين واحدة أو بنصف عين أو بأقل من ذلك حسبما تشائين، وأما عن حقوق الله فلا بد من النظر إليها بملء العينين كلتيهما،فإذا نظرنا إلى خاطبك هذه النظرة، وجدنا أنه ( لا يصلي، لا يصوم، عنده قدر من الفضول قد يجره إلى حرمات الله، يكذب) وهذه صفات في عين الفاحص الذي يرى بالعينين قادحة قاتلة تكفي لرده وطرده دون تردد أو تفكير. وكيف لا ، وترك الصلاة عندنا بين الكفر والفسق، أي أن انتسابه للإسلام محل خلاف بين العلماء، فريق يقول : قد خرج من ألإسلام، وفريق يقول : لم يخرج ولكنه كاد، فهو في أحسن أحواله فاسق.
وإني مع ذلك لا أدعوك إلى العجلة في رده ، ولكن جربي فكرتك، ولكن أثناء الخطبة لا الزواج، فانظري كيف تتصورين دعوته إلى ما يدعه من دين الله فجربيه معه الآن أثناء الخطبة ، فإن استيقظ الإيمان في قلبه ,وآنست منه رشدا فتزوجيه وإلا فرديه، ولا تقلقي!
لا تقلقي لأن من ترك لله شيئا عوضه الله خيرا منه كما ترك يوسف الصديق عليه السلام امرأة العزيز لله واختار السجن على الفاحشة فعوضه الله أن مكنه في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء وأتته المرأة صاغرة سائلة راغبة في الوصل الحلال فتزوجها، فلما دخل بها، قال هذا خير مما كنت تريدين!!
فتأملي كيف جزاه الله سبحانه وتعالى على ضيق السجن أن مكنه في الأرض ينزل منها حيث يشاء وأذل له العزيز امرأته وأقرت المرأة والنسوة ببراءته!!(8/326)
وهذه سنته تعالى في عباده قديما وحديثا إلى يوم القيامة، ولما عقر سليمان بن داود عليهم السلام الخيل التي شغلته عن صلاة العصر حتى غابت الشمس سخر الله له الريح يسير على متنها حيث أراد، ولما ترك المهاجرون ديارهم لله وأوطانهم التي هي أحب شيء إليهم عوضهم الله أن فتح عليهم الدنيا وملكهم شرق الأرض وغربها.
ولو اتقى الله السارق وترك سرقة المال المعصوم لله لآتاه الله مثله حلالا قال الله تعالى :"ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب" فأخبر الله سبحانه وتعالى أنه إذا اتقاه بترك أخذ مالا يحل له رزقه الله من حيث لا يحتسب ،وكذلك الزانيلو ترك ركوب ذلك الفرج حراما لله لأثابه الله بركوبه، أو ركوب ما هو خير منه حلالا.[1]
والله أعلم .
ــــــــــــــ
أقسما على الزواج من بعضهما ورفضه أبوها زوجا لها
تاريخ 27 ربيع الثاني 1425 / 16-06-2004
السؤال
الحمد لله تعرفت على فتاة صالحة وأحبها في الله وأردت الزواج منهاوتقدمت لها أنا ووالدي وأخذت كلمة من والدها أنه موافق لكن يريد أن يطمئن على عملي وكنت في هذه الأيام أستعد للخدمة العسكرية ولكن وفقني الله عز وجل واستطعت أن أرجع إلى عملي وأنا في الخدمة العسكرية وكان هذا بعد تقدمي لها بشهر حسب الاتفاق وبالفعل كلم والدي والدها حسب الاتفاق وقال له نحن جاهزون الحمد لله بكل شئ فقال له والدها ( مفيش نصيب) فقال له والدي لماذا هل تغير شيء فقال له (مفيش نصيب) وكان في هذه الأثناء قد تقدم لها آخر يعيش في الخارج ولا يعرفون عنه شيء سوى أنه يملك مالا ورفضني والدها بدون أي سبب
وإنى قد أقسمت لها أنني لن أتزوج غيرها وهي أقسمت أيضا ونحن نريد الزواج ولا نجد وليا لها يمكنه أن يوافق فهل هذا حرام أم حلال؟
وجزاكم الله خيرا.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن شروط صحة النكاح إذن الولي. روى أبو داود والترمذي وابن ماجه عن أبي موسى رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا نكاح إلا بولي. وروى الترمذي عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فنكاحها باطل. ولا يجوز لوليها على الراجح من أقوال أهل العلم أن يزوجها من لا ترضاه.
إذا ثبت هذا، فلا يجوز لك الزواج من هذه الفتاة بغير إذن وليها، ولعل الله تعالى أن يجعل لك الخير في غيرها، وتذكر قول الله تعالى: [وَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَى أَنْ تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ] (البقرة: 216) وكون كل منكما قد أقسم أن لا يتزوج إلا من الآخر فليس بمسوغ لزواجك(8/327)
منها بغير إذن وليها، ويلزمكما بالحنث في هذا القسم كفارة يمين. روى البخاري ومسلم عن أبي موسى رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وإني والله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا كفرت عن يميني وأتيت الذي هو خير.
وكفارة اليمين هي إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام.
وننبه هنا إلى أنه تحرم خطبة المسلم على أخيه المسلم بضوابط معينة مبينة في الفتوى رقم: 30413، والفتوى رقم: 33887.
فإن استطعت أن تصل إلى هذا الرجل الذي خطب على خطبتك وتبين له الحكم الشرعي في ذلك فافعل.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقي
ــــــــــــــ
لا تعجل إلى فسخ الخطبة لمجرد كلام قد نقل إليك
تاريخ 25 ربيع الثاني 1425 / 14-06-2004
السؤال
أرجو من فضيلتكم توجيهي إلى ما فيه الخير.
أنا شاب ملتزم والحمد لله خاطب لفتاة من قريتي وزواجي قريب بعد قرابة شهرين، وخطيبتي شابة صغيرة لا أشك في أخلاقها ووالدها رجل ملتزم ذو أخلاق عالية،
الإشكال هو كالأتي : سمعت من مصدر موثوق به ومن جهات عدة أي أن الخبر الذي سمعته "بإجماع": أنه في منزل خطيبتي وللأسف يتكلمون الكلام البذيء أي كلام السفاهة والأشخاص هم الأم والبنت (خطيبتي) وأخواتها البنات ما عدا الأب وبالتالي فإن خطيبتي تعلمت من أمها الكلام البذيء . مع العلم أني بعد زواجي سوف أسكن مع أمي وزوجة أخي في المنزل وبالتالي فإني خائف من أن تتجاوز حدودها في الكلام مع أمي وزوجة أخي من كلام بذيء مع العلم كذلك أني لم أسمعها تتكلم أمامي بهذا الكلام.
فهل هناك حل ؟ هل من فكرة لاختبارها؟ لا أعرف ماذا أفعل أرشدوني بارك الله فيكم
ولي طلب صغير إلى فضيلتكم بأن تدعو لي بأن يكشفها الله أمامي إن كانت نيتها خبيثة وإن كانت نيتها طيبة بأن يوفقنا الله.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا شك أن الدين والخلق هما أساس قبول المرأة زوجة أو رفضها، فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: فاظفر بذات الدين تربت يداك. رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه.
ولا شك أن الأصل في المسلم السلامة ما لم يتبين خلاف ذلك، وعلى هذا فعليك بالتحري في أمر هذه الفتاة ممن تثق به في دينه وأمانته، ولا تعجل إلى فسخ خطبتها(8/328)
بمجرد كلام قد نقل إليك، فقد قال الله سبحانه: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن جَاءكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا أَن تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ [سورة الحجرات:6].
ثم إنه لو قدر كونها على الحال الذي وصف لك فإن كنت ترى أنك قادر على إصلاحها والتأثير عليها، فلا بأس في الإقدام على الزواج منها، وإلا فإن وجدت من هي خير منها فاظفر بالأوفر دينا.
وبخصوص قولك: هل من فكرة لاختبارها، نقول: إن هذه الخطيبة لا تزال أجنبية عليك فيتعذر هذا الأمر معها بطريق مباشر، ولكن بإمكانك التثبت في ذلك عن طريق من تثق بهن من النساء وإذا تبين لك صحة ما نسب إليها فيمكنك مناصحتها في ذلك بوجود أحد محارمها إن لم تخش أن يترتب على ذلك ضرر أكبر.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
كفارة من خبب مخطوبة على خطيبها
تاريخ 25 ربيع الثاني 1425 / 14-06-2004
السؤال
ما هي كفارة تحريض المخطوبة على ترك خطيبها لكي أخطبها؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا خطب المسلم امرأة، وركن كلٌ منهما للآخر فتحرم الخطبة على خطبته، ويحرم السعي للإفساد بينهما، لأن ذلك نوع من التخبيب، وقد روى الترمذي عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل الجنة خب ولا منان ولا بخيل. وقال الترمذي: حديث حسن غريب.
قال المباركفوري في تحفة الأحوذي عند شرحه لهذا الحديث: خب: بفتح الخاء ويكسر: أي خداع يفسد بين الناس بالخداع. انتهى.
ويدخل في هذا الحكم من يفسد بين الخاطب ومخطوبته، ليخطبها هو أو ليخطبها غيره، أو من كان قصده مجرد الإفساد، وتراجع الفتوى رقم: 25922 للمزيد من الفائدة.
وبخصوص كفارة من خبب مخطوبة لفسخ خطبتها، فإن كان المقصود بالكفارة المحددة شرعاً، فلا تجب في ذلك كفارة، وإنما الواجب على من فعل ذلك التوبة إلى الله تعالى.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
حكم جلوس الخطيبين في مكان مفتوح
تاريخ 23 ربيع الثاني 1425 / 12-06-2004
السؤال(8/329)
أنا شاب خاطب فتاة وأذهب إلى بيتهم لزيارتهم وعندما أجلس معها نجلس في صالة الضيوف بحيث يكون الحيز مفتوحاً على الأهل ويدخولون علينا ويمرون لكنهم لا يجلسون معنا، فهل هذا من الخلوة المحرمة أم يلزمنا أن يجلس في جنبنا من هو من محارمها، أفيدوني أثابكم الله؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كانت خطيبتك لم يتم عقدك عليها بعد فهي أجنبية عنك لا يحل لك النظر إليها، ولا الحديث معها إلا بقدر الحاجة ودون خلوة، وإنما حل للخاطب النظر عند الخطبة لا غير كما بينا ذلك في الفتوى رقم: 5814، والفتوى رقم: 15545.
وأما هل يعتبر جلوسك معها في مكان مفتوح يمر منه أهلهاً ذهاباً ورجوعاً خلوة، فالظاهر لا، ولكن هذا الجلوس غير جائز أصلاً، لأن هذه المرأة أجنبية عنك كما سبق والجلوس يستلزم نظراً وانبساطاً في الكلام وهذا ممنوع، وانظر في تعريف الخلوة الفتوى رقم: 14566.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
هل يجوز للمسلمة أن تتزوج من شيوعي؟ ... العنوان
تقدم إلى خطبة ابنتي شاب عرفت من تاريخه أنه شيوعي، ولا زال مصرًا على شيوعيته، فهل يجوز لي شرعًا أن أزوجه ابنتي، نظرًا لأنه - من الناحية الرسمية - يدين بالإسلام وأسرته مسلمة، ويحمل اسمًا إسلاميًا، أم يجب علي أن أرفضه، لفساد عقيدته ؟ في هذا، ولكم الشكر. ... السؤال
18/02/2007 ... التاريخ
مجموعة من المفتين ... المفتي
... ... الحل ...
...
... بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
فإنه من المعلوم أن الشيوعيين كفرة وملاحدة لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر، وإذا كان لا يجوز للمسلمة أن تتزوج كتابيا وهو يؤمن ببعض الكتب؛ فمن باب أولى لا يحل للمسلمة أن تتزوج شيوعيا، بل إذا كان الزواج وقع بين مسلمة وشيوعي وجب التفريق بينهما، والحيلولة بين الأولاد وأبيهم الشيوعي حتى لا يفسد عليهم دينهم.
وهذا ما أفتى به فضيلة الشيخ الدكتور يوسف القرضاوي حيث يقول :
من الواجب علينا - قبل إجابتنا على هذا السؤال - أن نقدم نبذة موجزة عن موقف الشيوعية من الدين، لكي يكون المستفتي على بصيرة من الأمر.
الشيوعية مذهب مادي، لا يعترف إلا بكل ما هو مادي محس، ويجحد كل ما وراء المادة، فلا يؤمن بالله، ولا يؤمن بالروح، ولا يؤمن بالوحي، ولا يؤمن بالآخرة، ولا يؤمن بأي نوع من أنواع الغيب، وبهذا ينكر الأديان جملة وتفصيلاً، ويعتبرها خرافة من بقايا الجهل والانحطاط والاستغلال.(8/330)
وفي هذا قال مؤسس الشيوعية كارل ماركس كلمته المعروفة: الدين أفيون الشعوب، وأنكر على الذين قالوا: إن الله خلق الكون والإنسان فقال متهكمًا: إن الله لم يخلق الإنسان، بل العكس هو الصواب، فإن الإنسان هو الذي خلق الله . أي اخترعه بوهمه وخياله.
وقال لينين: إن حزبنا الثوري لا يمكن أن يقف موقفًا سلبيًا من الدين، فالدين خرافة وجهل.
وقال ستالين: نحن ملحدون، ونحن نؤمن أن فكرة " الله " خرافة، ونحن نؤمن بأن الإيمان بالدين يعرقل تقدمنا، ونحن لا نريد أن نجعل الدين مسيطرًا علينا لأننا لا نريد أن نكون سكارى.
هذا هو رأي الشيوعية وزعمائها في الدين، ولهذا لم يكن غريبًا أن نرى دستور الحزب الشيوعي ودستور الشيوعية الدولية يفرضان على كل عضو في الحركة الشيوعية أن يكون ملحدًا، وأن يقوم بدعاية ضد الدين . ويطرد الحزب من عضويته كل فرد يمارس شعائر الدين، وكذلك تنهي الدولة الشيوعية خدمات كل موظف يتجه هذا الاتجاه.
ولو صح جدلاً أن شيوعيًا أخذ من الشيوعية جانبها الاجتماعي والاقتصادي فقط، دون أساسها الفكري العقائدي - كما خيل للبعض وهو غير واقع ولا معقول - لكان هذا كافيًا في المروق من الإسلام والارتداد عنه، لأن للإسلام تعاليم محكمة واضحة في تنظيم الحياة الاجتماعية والاقتصادية ينكرها النظام الشيوعي إنكارًا، كالملكية الفردية والميراث والزكاة، وعلاقة الرجل بالمرأة . . . إلخ . . وهذه الأحكام مما علم بالضرورة أنه من دين الإسلام، وإنكاره كفر بإجماع المسلمين.
هذا إلى أن الشيوعية مذهب مترابط، لا يمكن الفصل بين نظامه العملي وأساسه العقائدي والفلسفي بحال.
وإذا كان الإسلام لم يجز للمسلمة أن تتزوج بأحد من أهل الكتاب - نصراني أو يهودي - مع أن الكتابي مؤمن بالله وكتبه ورسله واليوم الآخر في الجملة، فكيف يجيز أن تتزوج رجلاً لا يدين بألوهية ولا نبوة ولا قيامة ولا حساب؟.
إن الشيوعي الذي عرفت شيوعيته يعتبر في حكم الإسلام مارقًا مرتدًا زنديقًا، فلا يجوز بحال أن يقبل أب مسلم زواجه من ابنته، ولا أن تقبل فتاة مسلمة زواجها منه وهي ترضى بالله ربًا، وبالإسلام دينًا، وبمحمد رسولا، وبالقرآن إمامًا.
وإذا كان متزوجًا من مسلمة وجب أن يفرق بينه وبينها، وأن يحال بينه وبين أولاده، حتى لا يضلهم، ويفسد عليهم دينهم.
وإذا مات هذا مصرًا على مذهبه فليس بجائز أن يغسل، أو يصلى عليه، أو يدفن في مقابر المسلمين.
وبالجملة يجب أن تطبق عليه في الدنيا أحكام المرتدين والزنادقة في شريعة الإسلام، وما ينتظره من عقاب الله في الآخرة أشد وأخزى (... وَلاَ يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ حَتَّىَ يَرُدُّوكُمْ عَن دِينِكُمْ إِنِ اسْتَطَاعُواْ وَمَن يَرْتَدِدْ مِنكُمْ عَن دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُوْلَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ وَأُوْلَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ)البقرة 217.(8/331)
ويقول فضيلة المستشار فيصل مولوي –نائب رئيس المجلس الأوربي للبحوث والإفتاء-:
العقيدة الشيوعية من حيث الأصل تنكر وجود الله تعالى وتنكر جميع الرسل. وإذا كان هذا الإنسان يؤمن بالعقيدة الشيوعية على هذا النحو فهو مرتد يقيناً، ولا يجوز أن يكون زوجاً لابنتك.
لكن في هذا العصر وجد الكثير من الشيوعيين الذين لا يهتمون بمسائل الإيمان والنبوات، وقد يكون بعضهم على الصعيد الشخصي ملتزماً بالصلاة وسائر العبادات، ولكنه يؤمن بالشيوعية كنظام اقتصادي بحت يهدف إلى إنصاف الطبقات الفقيرة.
لكن في هذه الحالة قد يرى البعض عدم الحكم بالردة على مثل هذا الإنسان طالما أنه يصلي، باعتباره يرفض النتيجة المترتبة على اعتناق الأفكار الشيوعية في مجال الاقتصاد، وهي أن هذه الأفكار تعتبر كفراً لأنها تعني أن الشريعة الإسلامية لا تنصف الفقراء ولا تحل المشكلة الاقتصادية للمجتمع، وهذا تشكيك باكتمال الدين خلافاً لعقيدة المسلم الصحيحة أن الله تعالى قد أكمل لنا الدين وأن شريعته كفيلة بإصلاح الفرد والمجتمع.
فالشيوعي الذي يؤمن بالعقيدة الشيوعية كنظام اقتصادي فقط دون اعتقاد للفلسفة الشيوعية هو كافر مرتد برأي بعض الفقهاء، وهو مخطئ خطأ كبيراً ولو كان خطؤه لا يؤدي إلى اعتباره مرتداً بسبب تأويله لذلك.
وفي الحالتين فإني لا أنصح بقبول خطبة هذا الرجل لابنتك باعتبار أنه يعتبر مرتداً على رأي البعض ولا يجوز تزويجه. وباعتبار أنه حتى عند الذين لا يحكمون بردّته يعتبرونه صاحب بدعة كبيرة ولا يجوز تزويجه لقول رسول الله (صلى الله عليه وسلم): "فاظفر بذات الدين تربت يداك". فالمطلوب أن تختار لابنتك زوجاً ملتزماً بدينه وليس فقط زوجاً مسلماً بالاسم والهوية.
والله أعلم.
ــــــــــــــ
خطورة التساهل في الخلوة بالمخطوبة ... العنوان
تقدمت لخطبة فتاة من أهلها فقبلوا ووافقوا، وأقمنا لذلك حفلاً دعونا فيه الأقارب والأحباء، وأعلنا الخطبة، وقرأنا الفاتحة، وضربنا بالدفوف .. ألا يعتبر هذا الاتفاق، وذلك الإعلان زواجًا من الناحية الشرعية يبيح لي الخلوة بخطيبتي لا سيما أن ظروفي لا تسمح بعقد رسمي يوثقه المأذون ويسجل في دفاتر الحكومة ؟. ... السؤال
14/02/2007 ... التاريخ
مجموعة من المفتين ... المفتي
... ... الحل ...
...
... بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:(8/332)
فإن الخطبة لا تعتبر زواجا مهما صاحبها من إعلان واحتفال ، ولا يترتب عليها شيء من آثار الزواج؛ إلا حظر خطبة المخطوبة مرة أخرى من غير خاطبها، فيظل الخاطبان أجنبيين عن بعضهما لا تحل لهما الخلوة ولا غيرها مما يبحه عقد الزواج، فعلى الخاطب أن يحفظ نفسه، كما يستحب له التعجيل بعقد الزواج.
وهذا ما أفتى به فضيلة الشيخ الدكتور يوسف القرضاوي فقال :
الخطبة لغة وعرفًا وشرعًا شيء غير الزواج، فهي مقدمة له، وتمهيد لحصوله، فكتب اللغة جميعًا تفرق بين كلمتي الخطبة والزواج.
والعرف يُميِّز جيدًا بين رجل خاطب، ورجل متزوج.
والشريعة فرَّقت بين الأمرين تفريقًا واضحًا، فالخطبة ليست أكثر من إعلان الرغبة في الزواج من امرأة معينة، أما الزواج فعقد وثيق، وميثاق غليظ، له حدوده وشروطه وحقوقه وآثاره.
وقد عبر القرآن عن الأمرين فقال في شأن النساء المتوفى عنهن أزواجهن: (وَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُم بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاء أَوْ أَكْنَنتُمْ فِي أَنفُسِكُمْ عَلِمَ اللّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ وَلَكِن لاَّ تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلاَّ أَن تَقُولُواْ قَوْلاً مَّعْرُوفًا وَلاَ تَعْزِمُواْ عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّىَ يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ وَاعْلَمُواْ أَنَّ اللّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ وَاعْلَمُواْ أَنَّ اللّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ ) البقرة 235
والخطبة مهما يقام حولها من مظاهر الإعلان فلا تزيد عن كونها تأكيدًا وتثبيتًا لشأنه .
والخطبة على أية حال لا يترتب عليها أي حق للخاطب، إلا حجز المخطوبة بحيث يحظر على غير الخاطب أن يتقدم لخطبتها، وفي الحديث: " لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه ". (متفق عليه).
والمهم في هذا المقام أن المخطوبة أجنبية عن الخاطب حتى يتم زواجه بها، ولا تنتقل المرأة إلى دائرة الزوجية إلا بعقد شرعي صحيح، والركن الأساسي في العقد هو الإيجاب والقبول . وللإيجاب والقبول ألفاظ معهودة معلومة في العرف والشرع.
وما دام هذا العقد - بإيجابه وقبوله وشروطه- لم يتحقق فالزواج لم يحدث أيضًا لا عرفًا ولا شرعًا ولا قانونًا، وتظل المخطوبة أجنبية عن خاطبها لا يحل له الخلوة بها، ولا السفر معها دون وجود أحد محارمها كأبيها أو أخيها.
ومن المقرر المعروف شرعًا أن العاقد إذا ترك المعقود عليها دون أن يدخل بها يجب عليه نصف مهرها، قال تعالى: (وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إَلاَّ أَن يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ وَأَن تَعْفُواْ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَلاَ تَنسَوُاْ الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ). (البقرة: 237).
أما الخاطب إذا ترك المخطوبة بعد فترة طالت أو قصرت فلا يجب عليه شيء إلا ما توجبه الأخلاق والتقاليد من لوم وتأنيب، فكيف يمكن - والحالة هذه - أن يباح للخاطب ما يباح للعاقد سواء بسواء ؟
إن نصيحتنا للسائل أن يعجل بالعقد على خطيبته، فبه وحده يباح له ما يسأل عنه وإذا لم تسمح ظروفه بذلك، فالأجدر بدينه ورجولته أن يضبط عواطفه، ويكبح(8/333)
جماح نفسه، ويلجمها بلجام التقوى، ولا خير في أمر يبدأ بتجاوز الحلال إلى الحرام.
كما ننصح الآباء والأولياء أن يكونوا على بصيرة من أمر بناتهم، فلا يفرطوا فيهن بسهولة باسم الخطبة، والدهر قُلَّب، والقلوب تتغير، والتفريط في بادئ الأمر قد يكون وخيم العاقبة، والوقوف عند حدود الله أحق وأولى: (وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللّهِ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ) (البقرة: 229) . (} وَمَن
يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَخْشَ اللَّهَ وَيَتَّقْهِ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ). (النور: 52).
ويقول فضيلة الدكتور حسام الدين بن موسى عفانة - أستاذ الفقه وأصوله - جامعة القدس - فلسطين :ـ
إن الخطبة مقدمة للزواج وهي مجرد وعد للزواج وليست زواجاً ، وقد نص الفقهاء على أن الخطبة ليست إلا وعداً بالزواج ، وهذا الوعد غير ملزم فيحق لكل واحدٍ منهما العدول عن الخطبة متى يشاء .
كما أن الفقهاء قرروا أن عقد الزواج لا يتم بقبض أي شيءٍ على حساب المهر أو بقبول الهدية أو ما يسميه الناس اليوم ( قراءة الفاتحة ) فكل ذلك لا يعتبر عقداً للزواج ويجوز العدول عن ذلك .
وبناءً على ذلك فيعتبر كل من الخاطب والمخطوبة أجنبياً عن الآخر فلا يحل لهما الاختلاط دون وجود محرم وما يفعله كثير من الناس اليوم مخالف للشرع ، بالسماح لهما بالخروج معاً إلى الأماكن العامة والجلوس على انفراد والذهاب والإياب معاً فكل ذلك حرام شرعاً لأن الخاطب ما زال يعتبر أجنبياً عن المخطوبة ، ولا يحل له من المخطوبة سوى ما أباحه الشارع الحكيم ألا وهو النظر .
عن جابر أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال ( إذا خطب أحدكم المرأة فاستطاع أن ينظر منها ما يدعو إلى نكاحها فليفعل ) رواه أحمد وأبو داود والحاكم وصححه .
وعن المغيرة بن شعبة أنه خطب إمرأةً فقال النبي صلى الله عليه وسلم ( انظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكما ) رواه النسائي والترمذي وابن ماجة وغيرهم وهو حديثٌ صحيح . ومعنى يؤدم بينكما : أن تقع الألفة والملائمة بينكما .
وعن أبي هريرة قال :( كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم فأتاه رجل فأخبره أنه تزوج إمرأةً من الأنصار ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أنظرت إليها ؟ فقال : لا ، قال : فاذهب فانظر إليها فإن في أعين الأنصار شيئاً ) رواه مسلم .
ففي هذه الأحاديث أرشد الرسول صلى الله عليه وسلم الخاطب إلى النظر إلى المخطوبة لما يترتب على النظر من فوائد لمصلحة الاثنين .
فيجوز النظر إلى الوجه والكفين فقط على الراجح من أقوال أهل العلم والوجه والكفان يدلان على ما سواهما من أعضاء الجسم .
وإذا فسخ أحد الخاطبين الخطبة فلا شيء عليه في ذلك لأن الخطبة كما قلت هي مجرد وعد بالزواج ، وإن كان الأولى ألا يعدل أحدهما عن الخطبة إلا لسبب شرعي فإذا حصل العدول عن الخطبة فيجوز للخاطب أن يسترد ما قدمه للمخطوبة على أنه من المهر سواء أكان نقداً أم ذهباً أم أثاث بيت أو نحو ذلك وسواء كان العدول من الخاطب أو المخطوبة .(8/334)
وأما ما قدمه للمخطوبة على سبيل الهدية فهو محل خلافٍ بين الفقهاء والذي أميل إليه أن العدول إن كان من الخاطب فلا يسترد شيئاً من الهدايا التي قدمها للمخطوبة وإن كان العدول من المخطوبة فيسترد الخاطب تلك الهدايا إن أراد .
وبهذه المناسبة أود التذكير بأن على الآباء إن يتقوا الله في بناتهم وألا يقدموا على تزويجهنَّ إلا بعد ما يتأكدوا من صفات الخاطب الحسنة وأنه صاحب خلقٍ ودين ولو كان فقيراً لأن السعادة التي يرجونها لبناتهم قد لا تتحقق بالمال وحده فليست المناصب والمال والجاه والحسب والنسب هي مؤهلات الزوج الصالح فقط فكم من صاحب مالٍ أو جاهٍ أو منصب أشقى زوجته وأتعسها، ولكن المعيار الحقيقي هو معيار الشرع يقول عليه الصلاة والسلام ( إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه فإن لم تفعلوه تكن فتنةٌ في الأرض وفسادٌ كبير ) رواه الترمذي والبيهقي وهو حديثٌ حسن .
وكما أذكر الشباب بأن السعادة الزوجية لا تحقق في جمال الزوجة فقط فكثيراً ما نسمع عن الصفات التي يرغب الشباب في توفرها في المرأة والتي يريدونها زوجة المستقبل بأن تكون غايةً في الجمال . نعم إن الجمال مطلوب ولكن ليس هو فقط.
يقول النبي صلى الله عليه وسلم :( تنكح المرأة لأربع : لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها فاظفر بذات الدين تربت يداك ) رواه البخاري ومسلم .
يقول النبي صلى الله عليه وسلم:( لا تتزوجوا النساء لحسنهن فعسى حسنهن أن يرديهن ولا تتزوجوهن لأموالهن فعسى أموالهن أن تطغيهن ولكن تزوجوهن على الدين فلأمة سوداء ذات دين أفضل ) رواه البيهقي وابن ماجة .
والله أعلم
ــــــــــــــ
تكرار النظر إلى المخطوبة ... العنوان
خطبني رجل فسمحت له أن يرى وجهي، ثم جاء إلى منزلنا مرة أخرى فرآني منتقبة، فطلب مني أن أرفع النقابَ ليراني مرة أخرى ففعلت، ثم أراد مني بعد ذلك أن يراني مكشوفة الوجه كلما جاء لزيارتنا، فأبيت عليه، فغضب مني واعتبرني متزمتة، فهل أنا فعلًا متزمتة أم أن هذا هو ما أمر به الشرع؟ ... السؤال
16/11/2006 ... التاريخ
الدكتور محمد بكر إسماعيل ... المفتي
... ... الحل ...
...
... بسم الله ، والحمد لله ، والصلاة والسلام على رسول الله ، وبعد :
إذا خطب الرجل امرأة ووافقت على الزواج منه، ووافق أهلها وعقدوا العزم على المُضيّ في إتمام إجراءات الزواج جاز للخاطب أن ينظر إلى وجه مخطوبته وكفيها كلما أراد ذلك، بحيث لا يزيد على ذلك؛ بألا يطلب منها أن يرى شعرها مثلًا أو ساقَيها من فوق الكعبين. وما فعلتيه أيتها الأخت الفاضلة نوع من الحرص على تطبيق قواعد الإسلام، ولكنك يجب أن تأخذِي بيسر الإسلام وسماحته في مثل هذه الأمور.(8/335)
ولعلك تعرفين أن النقاب قد اختلفوا في حكمه؛ فأوجبه بعضهم مطلقًا، وأوجبه بعضهم في حق مَن يُخشى منها الفتنة، وأباح بعضهم للمرأة أن تُظهِر وجهَها وكفيَّها مطلقًا، ولكِ أن تأخذِي بهذا القول الأخير مع هذا الخاطب الذي يحب أن يرى وجهَك كلما جاء لزيارتك في منزل أهلك؛ حتى لا يغضب وحتى لا يتهمك بالتزمت، ولاسيما إذا كنتم قد رضيتم به واتفقتم معه على إتمام إجراءات الزواج، يقول الله عز وجل: (يُريدُ اللهُ بكمُ اليُسْرَ ولا يُريدُ بكمُ العُسْرَ).
والله أعلم .
ــــــــــــــ
النظر بين الجنسين : حكمه وضوابطه ... العنوان
في مكان عملي يوجد معي بعض الأخوات وأثناء الحديث معهن يقع بصري أحيانا على من تكلمني ولا أقصد شيئا يغضب الله ولكن أجد في نفسي حرجا حيث إننا مأمورون بغض البصر فنرجو بيان الحكم الشرعي في ذلك؟ ... السؤال
30/01/2005 ... التاريخ
العلامة الدكتور يوسف عبد الله القرضاوي ... المفتي
... ... الحل ...
...
... بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وبعد..
فنظر الرجل إلى المرأة ونظر المرأة إلى الرجل مباح بشرط ألا يكون النظر لموضع عورة من الرجل أو المرأة وألا يقترن النظر بشهوة وإلا فيحرم النظر مطلقا.
وإليك فتوى فضيلة الدكتور القرضاوي -حفظه الله-: يقول فيها:
مما حرمه الإسلام - في مجال الغريزة الجنسية- إطالة النظر من الرجل إلى المرأة ومن المرأة إلى الرجل. فإن العين مفتاح القلب، والنظر رسول الفتنة، وبريد الزنى. وقديما قال الشاعر:
كل الحوادث مبداها من النظر ** ومعظم النار من مستصغر الشرر
وحديثا قال آخر:
نظرة فابتسامة فسلام ** فكلام فموعد فلقاء
لهذا وجه الله أمره إلى المؤمنين والمؤمنات جميعا بالغض من الأبصار، مقترنا بأمره بحفظ الفروج: (قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، ذلك أزكى لهم، إن الله خبير بما يصنعون. وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن، ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن، ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن..) سورة النور:30-31.(8/336)
وفي هاتين الآيتين عدة توجيهات إلهية منها توجيهان يشترك فيهما الرجال والنساء جميعا وهما الغض من البصر، وحفظ الفرج، والباقي موجه إلى النساء خاصة.
ويلاحظ أن الآيتين أمرتا بالغض من البصر لا بغض البصر، ولم تقل: "ويحفظوا من فروجهم" كما قالت (يغضوا من أبصارهم) فإن الفرج مأمور بحفظه جملة دون تسامح في شيء منه. أما البصر فقد سمح الله للناس بشيء منه رفعا للحرج، ورعاية للمصلحة كما سنرى.
فالغض من البصر ليس معناه إقفال العين عن النظر، ولا إطراق الرأس إلى الأرض، فليس هذا بمراد ولا مستطاع. كما أن الغض من الصوت في قوله تعالى: (واغضض من صوتك) سورة لقمان:19، ليس معناه إغلاق الشفتين عن الكلام، وإنما معنى الغض من البصر خفضه، وعدم إ رساله طليق العنان يلتهم الغاديات والرائحات أو الغادين والرائحين. فإذا نظر إلى الجنس الآخر لم يغلغل النظر إلى محاسنه، ولم يطل الالتفات إليه والتحديق به.
ولهذا قال الرسول عليه السلام لعلي بن أبي طالب: "يا علي! لا تتبع النظرة النظرة؛ فإنما لك الأولى وليست لك الآخرة".
وقد جعل النبي عليه السلام النظرات الجائعة الشرهة من أحد الجنسين إلى الآخر زنى للعين، فقال: "العينان تزنيان وزناهما النظر". وإنما سماه (زنى) لأنه ضرب من التلذذ والإشباع للغريزة الجنسية بغير الطريق المشروع.
ويطابق هذا ما جاء في الإنجيل عن المسيح عليه السلام: "لقد كان من قبلكم يقولون لا تزن وأنا أقول لكم: من نظر بعينه فقد زنى".
إن هذا النظر المتلذذ الجائع ليس خطرا على خلق العفاف فحسب، بل هو خطر على استقرار الفكر، وطمأنينة القلب الذي يصاب بالشرود والاضطراب.
قال الشاعر:
وكنت إذا أرسلت طرفك رائدا ** لقلبك يوما أتعبتك المناظر
رأيت الذي لا كله أنت قادر ** عليه ولا عن بعضه أنت صابر
تحريم النظر إلى العورات:
ومما يجب غض البصر عنه العورات، فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النظر إلى العورات، ولو كان من رجل إلى رجل، أو من امرأة إلى امرأة بشهوة أم بغير شهوة، قال: "لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل، ولا تنظر المرأة إلى عورة المرأة ولا يفضي الرجل إلى الرجل في الثوب الواحد، ولا المرأة إلى المرأة في الثوب الواحد".
وعورة الرجل التي لا يجوز النظر إليها من رجل أو امرأة تتحدد فيما بين السرة والركبة، كما ورد في الحديث. ويرى بعض الأئمة كابن حزم وبعض المالكية أن الفخذ ليس بعورة.
وعورة المرأة بالنسبة للرجل الأجنبي عنها هي جميع بدنها ما عدا وجهها وكفيها.
وما لا يجوز النظر إليه من العورات لا يجوز أن يمس باليد أو بجزء من البدن. وكل ما ذكرنا تحريمه من العورات -نظرا أو لمسا- مشروط بعدم الضرورة أو الحاجة، فإذا وجدت كما في حالة الإسعاف أو العلاج فقد زالت الحرمة. وكل ما(8/337)
ذكرنا من جواز النظر مشروط بأمن الفتنة والشهوة، فإن وجدت فقد زالت الإباحة سدا للذريعة.
حدود إباحة النظر إلى الرجل أو المرأة:
ومما ذكرنا يتبين أن نظر المرأة إلى ما ليس بعورة من الرجل -أي ما فوق السرة وتحت الركبة- مباح ما لم تصحبه شهوة أو تخف منه فتنة وقد أذن الرسول صلى الله عليه وسلم لعائشة أن تنظر إلى الحبشة وهم يلعبون بحرابهم في المسجد النبوي، وظلت تنظر إليهم حتى سئمت هي فانصرفت.
ومثل هذا نظر الرجل إلى ما ليس بعورة من المرأة -أي إلى وجهها وكفيها- فهو مباح ما لم تصحبه شهوة أو تخف منه فتنة.
فعن عائشة أن أسماء بنت أبي بكر -أختها- دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم في لباس رقيق يشف عن جسمها، فأعرض النبي صلى الله عليه وسلم عنها وقال: "يا أسماء إن المرأة إذا بلغت المحيض لم يصلح أن يرى منها إلا هذا وهذا" -وأشار إلى وجهه وكفيه-.
وفي الحديث ضعف ولكن تقويه أحاديث صحاح في إباحة رؤية الوجه والكفين عند أمن الفتنة.
وخلاصة القول: أن النظرة البريئة؟؟ إلى غير عورة من الرجل أو المرأة حلال ما لم تتخذ صفة التكرار والتحديق الذي يصحبه -غالبا- التلذذ وخوف الفتنة.
ومن سماحة الإسلام أنه عفا عن النظرة الخاطفة، التي تقع من الإنسان فجأة حين يرى ما لا تباح له رؤيته، فعن جرير بن عبد الله قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نظرة الفجاءة فقال: "اصرف بصرك" يعني: لا تعاود النظر مرة ثانية.
والله أعلم.
-ــــــــــــــ
مسائل حول الخطبة وفسخها
تاريخ 23 ربيع الثاني 1425 / 12-06-2004
السؤال
تم فسخ الخطبة من ناحيتي ولم ترد الشبكة و استمرت بعض الاتصالات التلفونية بيننا لمدة 8 أشهر على أمل إعادة الخطبة ثم فوجئت بخطوبتها وعندئذ عرضت عليها العودة ولكنها رفضت .... أسأل عن:
1)حكم خطبتها دون إخبارى.
2)حكم طلبي لها بالعودة لي (حيث شعرت بمقدار حبي لها) رغم أنها ترتدي دبلة خطيب آخر.
3) ما حكم الشبكة الآن بعد أن أصبحت هي التي ترفض العودة.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد بينا حكم ما يقدمه الخطيب للمخطوبة من ذهب أو غيره وأن الخطوبة ليست ملزمة لأحد الطرفين، وانظر في ذلك الفتوى رقم: 905.(8/338)
وما دمت قد فسخت الخطبة فلا حرج على خطيبتك في قبول خاطب آخر وليس عليها إخبارك بذلك، وإذا كانت قد ركنت لهذا الخاطب الثاني فلا يجوز لك أنت أن تتعرض لها، كما سبق في الفتوى رقم: 32512.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
عورة المرأة أمام محارمها ... العنوان
ما حدود عورة المرأة بالنسبة لمحارمها؟ ... السؤال
07/11/1999 ... التاريخ
... ... الحل ...
...
... بسم الله الرحمن الرحيم والحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد
يقول الدكتور القرضاوي:-
عورتها بالنسبة للرجال الأجانب عنها وكذلك النساء غير المسلمات جميع بدنها ما عدا الوجه والكفين، على ما اخترناه، إذ أبيح كشفهما -كما قال الرازي- للحاجة في المعاملة والأخذ والعطاء، فأمرن بستر ما لا تؤدي الضرورة إلى كشفه، ورخص لهن في كشف ما اعتيد كشفه، وأدت الضرورة إلى إظهاره، إذ كانت شرائع الإسلام حنيفية سمحة. قال الرازي: ولما كان ظهور الوجه والكفين كالضروري، لا جرم اتفقوا على أنهما ليسا بعورة. أما القدم فليس ظهورها بضروري فلا جرم اختلفوا هل هي عورة أم لا؟.
وعورتها بالنسبة للأصناف الاثني عشر المذكورين في آية النور ، وهم :(قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، ذلك أزكى لهم، إن الله خبير بما يصنعون. وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن، ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن، ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن..) سورة النور:30-31.
تتحدد هذه العورة فيما عدا مواضع الزينة الباطنة من مثل الأذن والعنق والشعر والصدر والذراعين والساقين، فإن إبداء هذه الزينة لهؤلاء الأصناف قد أباحته الآية.
وماعدا ذلك من مثل الظهر والبطن والسوءتين والفخذين، فلا يجوز إبداؤه لامرأة أو لرجل إلا للزوج.
وهذا الذي يفهم من الآية أقرب مما ذهب إليه بعض الأئمة؛ أن عورة المرأة بالنظر إلى المحارم ما بين السرة والركبة فقط. وكذلك عورتها بالنسبة إلى المرأة بل الذي تدل عليه الآية أدنى إلى ما قاله بعض العلماء: إن عورتها للمحرم ما لا يبدو منها عند المهنة. فما كان يبدو منها عند عملها في البيت عادة فللمحارم أن ينظروا إليه.(8/339)
ولهذا أمر الله نساء المؤمنين أن يستترن عند خروجهن بجلباب سابغ كاس، يتميزن به عمن سواهن من الكافرات والفاجرات، وفي هذا أمر الله نبيه أن يؤذن في الأمة بهذا البلاغ الإلهي العام: (يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن، ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين) الأحزاب:59. والجلابيب جمع جلباب، وهو ثوب واسع كالملاءة تستتر به المرأة.
وكان بعض نساء الجاهلية إذا خرجن من بيوتهن كشفن عن بعض محاسنهن، من مثل النحر والعنق والشعر، فيتبعهن الفساق والعابثون. فنزلت الآية الكريمة تأمر المرأة المؤمنة بإرخاء بعض جلبابها عليها، حتى لا ينكشف شيء من تلك المفاتن من جسدها، وبهذا يعرف من مظهرها أنها عفيفة مؤمنة، فلا يتعرض لها ماجن أو منافق بإيذاء.
فالواضح من تعليل الآية أن هذا الأمر خوف على النساء من أذى الفساق، ومعاينة المجان، وليس خوفا منهن ولا فقدانا للثقة بهن -كما يدعي بعضهم- فإن المرأة المتبرجة بزينتها وثيابها، أو المتكسرة في مشيتها، أو الطرية في حديثها، تغري الرجال بها دائما، وتطمع العابثين فيها، وهذا مصداق الآية الكريمة (فلا تخضعن بالقول، فيطمع الذي في قلبه مرض) الأحزاب:32.
وقد شدد الإسلام في أمر التستر والتصون للمرأة المسلمة. ولم يرخص في ذلك إلا شيئا يسيرا خفف به عن عجائز النساء. قال تعالى: (والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة، وأن يستعففن خير لهن، والله سميع عليم) النور:60.
والمراد بالقواعد النساء اللاتي قعدن عن الحيض والولد لكبرهن فلا يطمعن في الزواج، ولا يرغبن في الرجال، كما لا يرغب فيهن الرجال. فهؤلاء قد خفف الله عنهن، ولم يجعل عليهن حرجا أن يضعن من بعض الثياب الخارجية الظاهرة كالملحفة والملاءة والعباءة والطرحة ونحوها.
وقد قيد القرآن هذه الرخصة بقوله: (غير متبرجات بزينة) أي غير قاصدات بوضع هذه الثياب التبرج، ولكن التخفف إذا احتجن إليه.
ومع هذه الرخصة، فالأفضل والأولى أن يتعففن عن ذلك، طلبا للأكمل، وبعدا عن كل شبهة (وأن يستعففن خير لهن).
الله أعلم
ــــــــــــــ
رؤية المخطوبة وضوابطها ... العنوان
ما حكم الدين في رؤية الخاطب لخطيبته ؟ وما حدود العلاقة بينهما ؟
... السؤال
10/03/2006 ... التاريخ
الشيخ عبد الحليم محمود - رحمه الله ... المفتي
... ... الحل ...
...
...(8/340)
بسم الله ، والحمد لله ، والصلاة والسلام على رسول الله ، وبعد :
فيقول الدكتور عبد الحليم محمود شيخ الأزهر الأسبق-رحمه الله-إجابة عن مثل هذا السؤال:
إذا أراد الإنسان الزواجَ بآنسة أو بأرملة فإن الشرع يَحُثُّه على أن يراها ويتحدث معها.
أما رؤيتها ؛ فذلك لأن الأذواق تختلف فيما يتعلق بالجمال المرغوب فيه ، وتختلف في القُبْح الذي يُنَفِّر الإنسان منه ، وقد تكون المرأة لا بأس بها في نظر إنسان فيرضاها زوجةً ، وقد لا يستريح إلى النظر إليها ـ هي نفسها ـ إنسان آخر ، فيَعْدِل عن الزواج بها .
وحثَّ الشرع على الرؤية ؛ لترى هي ـ أيضًا ـ مَن ستُعاشره مُعاشرةً دائمة إذ إنه قد لا ترى فيه مثَلَها الأعلى فترفضه .
وحثَّ الإسلام على الرؤية ؛ لأنه يُريد للعِشْرة الزوجية أن تكون رِبَاطًا مقدسًا دائمًا ، ومن أجل ذلك يحكم أساسَها بالرؤية .
ويحكم أساسَها بشيء آخر ؛ وذلك أن الرؤية شكل ومظهر ، فكان لابد من الحديث حتى يتبين الاثنان عقل كل منهما وذكاءه ، ومن أجل ذلك يَحُثُّ الشرع ـ أيضًا ـ على الحديث مع مَن يُريد الإنسان أن تكون شريكةَ حياته .
وسواء أكُنَّا بصدد الحديث أم بصدد الرؤية فإن ذلك لا يكون في خَلْوَة خاصة ؛ فإن الخلوة الخاصة قد حرَّمها الإسلام قبل العقد .
أما إذا زادت العلاقة عن الرؤية والحديث بأن كانت اتصالًا جنسيًّا أو لمسًا قريبًا من الاتصال الجنسي فإن ذلك مُحَرَّم تحريمًا مُطلَقًا في نظر الإسلام ، وهو يُعْتَبَر زنا وعقوبة الزنا في الإسلام معروفة ، وما دام لم يعقد العقد فإن كل علاقة غير الرؤية والحديث تكون مُحَرَّمة .
والله أعلم .
ــــــــــــــ
يريد خطبة فتاة ترغب في إكمال تعليمها والحصول على وظيفة
تاريخ 23 ربيع الثاني 1425 / 12-06-2004
السؤال
الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإني أستشير أهل العلم والشرع في الموضوع التالي: أنا شاب أبلغ من العمر 24 سنة، مسلم وأقوم بواجباتي الدينية، مؤمن بالله وكتبه والقضاء والقدر والمكتوب، لي قريبة من الريف المحافظ عمرها 14 سنة، مسلمة وتقوم بواجباتها الدينية، تعجبني وأرغب في الارتباط بها كي أتزوجها عندما ييسر الله لي أمري أي بعد ثلاث أو أربع سنوات إن شاء الله، وصح المكتوب، المشكلة أنها تدرس وترغب في إكمال التعليم والحصول على وظيفة، وهذا حلم يراود كل الفتيات لأنهن لا يدرين شيئاً عن طبيعة المرأة المسلمة التي ينبغي عليها ملازمة البيت وترك مورد الرزق على الله ثم الزوج، إن الله خلقنا أزواجاً وسخر لنا ما في الأرض من خيرات وجعل لكل عبد رزقه، فكلف الرجل بالعمل وكلف المرأة بشؤون البيت والإنجاب، السؤال: هل(8/341)
يجوز مفاتحتها عن طريق أهلها بالموضوع، هل يجوز لي كرجل الارتباط بفتاة بهذا السن لما ذكرته من عوائق تفكير الفتيات، أرجو منكم إفادتي بالنصح والتوجيه الصحيح الذي يرضى الله؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الزواج شعيرة من شعائر الإسلام، وأمر حض عليه الشرع الحنيف، قال الله تعالى: وَأَنكِحُوا الْأَيَامَى مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ [النور:32]، وروى البخاري ومسلم عن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج.... وقد أحسنت في رغبتك في امتثال هذا التوجية الكريم، ولا حرج عليك إن شاء الله في التقدم لخطبة هذه الفتاة وإخبار أهلها برغبتك، فلعلهم يقنعونها بترك الدراسة أو لعلها تترك رغبتها في مواصلة الدراسة.
واعلم أن صغر سن هذه الفتاة أو رغبتها في التعليم ليس بمانع من الزواج منها بل قد يتعين على المرأة طلب العلم كما هو الحال في العلم الذي تعرف به صحة عقيدتها أو صحة عبادتها، وقد يكون طلب العلم في حقها من فروض الكفاية، كتعلم الطب لتعالج به مثيلاتها من النساء.
لكن مع هذا كله نرى أن الأولى أن لا تتقدم لخطبة هذه الفتاة الآن ما دمت ترى أن الزواج قد لا يتم إلا بعد ثلاث أو أربع سنوات، إذ قد تستجد بعض الأمور التي تؤدي إلى كثير من المفاسد، والقطيعة بين الطرفين كما هو الواقع أحياناً، وللمزيد من الفائدة نحيلك على الفتوى رقم: 2417، والفتوى رقم: 34483.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
رؤية الخاطب لمخطوبته : بين الإفراط والتفريط ... العنوان
هل يجوز للفتى أن يرى الفتاة قبل الخطبة؟ ... السؤال
07/05/2006 ... التاريخ
العلامة الدكتور يوسف عبد الله القرضاوي ... المفتي
... ... الحل ...
...
... بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:
فيجوز للخاطب أن يرى مخطوبته في زيها الشرعي الذي تخرج به على غير محارمها، ويجوز له أن يجلس معها في غير خلوة ، وليعلم أنها ما زالت أجنبية عنه حتى يعقد عليها عقدا شرعيا صحيحا.
يقول فضيلة الشيخ الدكتور يوسف القرضاوي:
هذا سؤال مهم ، والناس في ذلك جد متناقضين . ففريق من الناس لا يبيح للفتى مجرد رؤية الفتاة المخطوبة فحسب، بل يبيح له أن يتأبط ذراعها، وأن يذهب بها إلى هنا أو هناك، وأن يدخل بها الأحفال والسينيمات، ليعرفها ويختبر أخلاقها ...(8/342)
إلى آخر ما يقال في هذا المجال: وبعد ذلك تكون مآس وتكون فضائح فقد يترك الفتى الفتاة بعد أن دخل عليها وخرج بها أمام الناس . دخل بيتها وخرج معها وسافر معها وتنزه معها، هنالك يصبح عرض الفتاة مضغة للأفواه . هذا صنف من الناس، من عبيد الحضارة الغربية.
وفي مقابل هؤلاء صنف آخر: أولئك الذين يحرمون الخاطب أن يرى الفتاة مجرد رؤية عابرة، يمنعون الفتاة من خاطبها حتى يدخل وحتى يبني بها ويتزوج . وهؤلاء هم عبيد تقاليد عتيقة أيضًا، كما أن أولئك عبيد تقاليد محدثة مبتدعة وكلا الطرفين مذموم.
والأفضل من ذلك بل الطريق الصحيح بين هؤلاء وهؤلاء، هو ما جاء به الشرع وما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم أن يرى الخاطب مخطوبته، فقد جاءه أحد المسلمين يقول: إني خطبت امرأة من الأنصار فقال: أنظرت إليها ؟ قال: لا . قال: فانظر إليها، فإن في أعين الأنصار شيئًا.
وجاء المغيرة بن شعبة يستأذن النبي صلى الله عليه وسلم أو يخبره بأنه خطب امرأة فقال: أنظرت إليها ؟ قال: لا . قال انظر إليها، فإنه أحرى أن يؤدم بينكما . أي يحصل بينكما الإدام والائتلاف والوفاق . فالعين بريد القلب ورسول العاطفة . لابد أن تحدث رؤية قبل الزواج، وهذا أمر من النبي صلى الله عليه وسلم، والأمر في أصله وفي ظاهره للوجوب، وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما معناه: إذا خطب أحدكم المرأة وأراد أن يتزوجها فلينظر بعض ما يدعوه إلى زواجها، فمن هنا كان للخاطب بل ينبغي له أن يرى مخطوبته وينبغي لأهل الفتاة أن ييسروا له ذلك، حتى يراها وحتى تراه هي أيضًا، فمن حقها أن ترفض ومن حقها أن تأبى .
لابد أن يرى أحدهما الآخر قبل الزواج، حتى تبنى الحياة الزوجية على أسس وطيدة وعلى أركان سليمة متينة، لابد من هذا وذاك، ليس علم الفتاة ولا علم أهلها شرطًا في ذلك، إذا كان الخاطب يريد مخطوبته، فيستطيع أن يراها دون أن يعلمها حتى لا يجرح شعورها وحتى لا يؤذي إحساسها، فبعض الناس يستهترون بذلك حتى سمعت من بعضهم أنه رأى أكثر من عشرين فتاة ولم تعجبه واحدة منهن حتى تزوج، معنى ذلك أنه جرح إحساس أكثر من عشرين فتاة من فتيات المسلمين، فالأولى أن يراها وهي خارجة أو في بيت قريب لها دون أن تعلم من هذا ولا ما هذا .
ولقد جاء عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أنه قال في امرأته بعد أن تزوجها: " لقد كنت أتخبأ لها تحت شجرة حتى رأيت منها ما دعاني إلى زواجها " كان يتخبأ لها تحت شجرة دون أن تعلم ودون أن ترى.
ويستطيع الأب أن يساعد في ذلك حفاظًا على شعور ابنته . هذا هو الطريق السليم بين المفرطين والمفرطين وشرع الإسلام دائمًا هو الوسط، وأمة الإسلام أمة وسط، (وكذلك جعلناكم أمة وسطًا لتكونوا شهداء على الناس) وأمر الأسرة المسلمة بصفة عامة، أمر المرأة المسلمة ضائع بين المفْرطين والمفرِّطين، بين المتشددين المتزمتين الذين يحرصون على تقاليد عتيقة يظنونها من الإسلام وليست من الإسلام، وبين العصريين المتحررين المتجددين الذي تعبدوا للغرب ولحضارة(8/343)
الغرب وظنوا أنفسهم تقدميين وما هم بالتقدميين وإنما هم عبيد وأسارى لغيرهم . أما الطريق الوسط والطريق السديد فهو طريق الإسلام، وطريق الشريعة الإسلامية وهي بين هؤلاء وهؤلاء.
نسأل الله أن يوفق المسلمين لاختيار الطريق القويم.
والله أعلم
ــــــــــــــ
تجنب الجلوس مع خطيبتك حتى يتم العقد
تاريخ 19 ربيع الثاني 1425 / 08-06-2004
السؤال
س/أنا شاب خاطب فتاة وأذهب إلى بيتهم لزيارتها وعندما أجلس معها نجلس في صالة الضيوف بحيث يكون الحيز مفتوحا على الأهل ويدخلون علينا ويمرون لكنهم لا يجلسون معنا فهل هذا من الخلوة المحرمة أم يلزمنا أن يجلس في جنبنا من هو من محارمها ؟ أفيدوني أثابكم الله
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الخطيب الذي لم يتم العقد على امرأته يعتبر أجنبيا عنها، ولا يحل له النظر إليها ولا الجلوس عندها والحديث معها لغير حاجة.
وإنما يسن له أن ينظر إليها أو يتحدث معها عند الخطبة، وما عدا ذلك فلا ينبغي لأنه ربما يؤدي إلى ما لا تحمد عقباه، وعلى ذلك فعليك أن تتجنب الجلوس مع خطيبتك حتى يتم العقد بينكما.
ولمزيد من الفائدة نرجو الاطلاع على الفتوى رقم: 32171.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
قول المخطوبة لخاطبها... يا حبيبي ... العنوان
نود أن نعرف حدود العلاقة بين المخطوبين في فترة الخطبة، وهل يباح أن يقول أحدهما للآخر ( يا حبيبي).؟
... السؤال
30/11/2006 ... التاريخ
مجموعة من الباحثين ... المفتي
... ... الحل ...
...
... بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:-
ففترة الخطبة ليست محطة لتفريغ الشهوات والعواطف سواء أكان هذا عن طريق الكلام، أو الفعل، أو غير ذلك، ولا يجوز تبادل الكلمات التي تثير العواطف ، وتحرك الشهوات، ويحل للخاطب أن يجلس مع مخطوبته في وجود محرم، ويتكلم(8/344)
معها في حدود ما يسمح به العرف المنضبط بالشرع، حيث إنها ما زالت أجنبية عنه حتى يعقد عليها.
فللخاطب أن يرى من مخطوبته وجهها ويديها حتى يتبين ملامحها ، ليكون أدعى إلى القبول بينهما ، وأنفى للجهالة ، ولا مانع من النظر بشهوة أثناء تعرفه عليها ، كما قال النووي ، وله أن يعيد النظر ويكرره ، حتى يكون على بينة من أمره.
فإذا رضي بها وأعجبته فلا يجوز له أن ينظر إليها بشهوة ، لأنها أجنبية ، وإنما يجوز أن ينظر إليها كما ينظر إلى بقية نساء المسلمين بلا ريبة ولا شهوة ولا تلذذ.
والخاطب أجنبي عن مخطوبته لا يحل له منها إلا أن يرى وجهها وكفيها ، ولا يجوز له أن يلمسها ، ولا أن يتحسس جسمها ، ولا أن ينظر إليها بشهوة ، ولا أن يقبلها ، ولا أن يقترب منها بحيث يكون ملاصقا لها ، ومماسا لجسدها ، فكل ما له هو أن يجلس معها في وجود المحرم ، وتجلس هي ولا تظهر سوى الوجه والكفين ، ويتبادلا الحديث الذي ليس فيه تمايع ، ولا تكسير ، ولا شهوة ، والمقصود من الحديث أن يتعرف كل واحد إلى شخصية الآخر.
والحديث بين المخطوبين حديث جاد، أو كما سماه الله تعالى ( وقلن قولا معروفا) فليس هو حديث الحبيبين، أو العاشقين، وليس فيه كلمات الغزل، ولا كلمات الحب والعشق فضلا عن ألفاظ الزنا والخنا.
فالخطبة لا تحل حراما، ولا تقرب بعيدا، ولا تهدم السدود، ولا تزيل الحدود، وقد يحسب كثير من الناس أن الخطبة متنفس للشباب والفتيات تسمح لهم بإخراج ما تفيض به المشاعر، وبث ما تحمله القلوب، وتنطوي عليه الضلوع، بل يحسبها البعض متنفسا لإفراغ الشهوة المكبوتة... فتحملق العيون، وتتسع الحدقات، وتنطلق الألسنة هادرة سابحة، وقد يقف البعض بالخطبة عند هذه المحطة.
وقد يستمر آخرون فيستحلون كل حرام باسم الخطبة، ويحصلون على كل ما يريدون باسم الحب.
والحق أن هذا كله ليس من الإسلام في شيء، فالخطبة للتروي والاختبار، والاستشارة والاستخارة، وللمدارسة والمكاشفة حتى يمضي هذا العقد الغليظ ، أو يرى صاحباه أنهما أخطآ الطريق فيفترقا.
أما إشباع الحواس المتعطشة بدءا من العيون، ومرورا بالآذان، وختاما بالجوارح فلا يكون إلا بعد الزواج.
بل إن على المخطوبين إذا أحسا بأن حواسهما تنازعهما نحو الحرام، وأن الوئام أصبح حبا لا يقاوم ، وأن هذه العاطفة القلبية أصبحت تتمشى في جوانب النفس، وتترسم على الجوارح....... عليهما حينئذ أن يعجلا بالعقد.... أو يكفا عن هذه الجلسة.
جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية:-
لا يجوز للخاطب أن يمس وجه المخطوبة ولا كفيها وإن أمن الشهوة ؛ لما في المس من زيادة المباشرة ؛ ولوجود الحرمة وانعدام الضرورة والبلوى.
و لم يشترط الحنفية والمالكية والشافعية لمشروعية النظر أمن الفتنة أو الشهوة أي ثورانها بالنظر ، بل قالوا: ينظر لغرض التزوج وإن خاف أن يشتهيها ، أو خاف(8/345)
الفتنة ؛ لأن الأحاديث بالمشروعية لم تقيد النظر بذلك . واشترط الحنابلة لإباحة النظر أمن الفتنة.
وأما النظر بقصد التلذذ أو الشهوة فهو على أصل التحريم.
والله أعلم
ــــــــــــــ
ضوابط النظر بين الرجل والمرأة ... العنوان
نريد أن نعرف ما الذي يجوز، وما الذي لا يجوز من نظر الرجل إلى المرأة ونظر المرأة إلى الرجل، وخصوصًا الشق الثاني من السؤال، وهو نظر المرأة إلى الرجل، فقد سمعنا من بعض الوعاظ أن المرأة لا يجوز أن تنظر إلى الرجل لا بشهوة ولا بغير شهوة واستدل لذلك بحديثين :.
الأول: أن النبي -صلى الله عليه وسلم- سأل ابنته فاطمة رضي الله عنها: " أي شيء أصلح للمرأة "؟ قالت: ألا ترى رجلاً ولا يراها رجل ! فقبلها وقال: "ذرية بعضها من بعض ".
والثاني: حديث أم سلمة أم المؤمنين رضي الله عنها، قالت: كنت عند رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، وعنده ميمونة، فأقبل ابن أم مكتوم، وذلك بعد أن أمرنا بالحجاب، فقال النبي -صلى الله عليه وسلم- :.
" احتجبا منه " فقلنا: يا رسول الله، أليس هو أعمى ؟ لا يبصرنا ولا يعرفنا ؟ فقال النبي -صلى الله عليه وسلم- : " أفعمياوان أنتما ؟ ! ألستما تبصرانه ؟ ! ".رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح سيأتي تخريجهما.
وكيف يمكن للمرأة ألا ترى رجلاً ولا يراها رجل، وخصوصًا في عصرنا هذا ؟ وما المراد بهذه الأحاديث إن كانت صحيحة ؟.
أرجو ألا تهمل رسالتي، وأن تلقي الضوء على الموضوع، بما يضيء الطريق للحائرين والحائرات، الذين طال جدالهم في هذه الأمور، دون طائل.
وفقكم الله. ... السؤال
14/02/2007 ... التاريخ
العلامة الدكتور يوسف عبد الله القرضاوي ... المفتي
... ... الحل ...
...
... الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد
فالراجح من أقول الفقهاء أن النظر بين الرجل والمرأة جائز لما دون عورة المرأة أي الوجه والكفين ، ولما دون عورة الرجل وهو كل الجسم ما عدا ما بين السرة والركبة .
يقول فضيلة الشيخ الدكتور يوسف القرضاوي في شأن نظر الرجل إلى المرأة:.
قد رجحنا قول الجمهور الذين فسروا قوله تعالى: (وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا) النور جزء من الآية 31
بأن ما ظهر من الزينة هو الوجه والكفان وأن للمرأة أن تبدي وجهها وكفيها - بل وقدميها عند أبي حنيفة والمزني.(8/346)
وإذا كان للمرأة أن تبدي هذا منها، فهل يجوز النظر إليه أم لا ؟.
أما النظرة الأولى فلا مفر منها بحكم الضرورة، وأما النظرة الآخرة فهي التي اختلفوا فيها.
والممنوع بلا شك هو النظر بتلذذ وشهوة، فهذا هو باب الخطر وموقد الشرر، ولهذا قيل: النظرة بريد الزنى ..ولله در شوقي حين قال :.
نظرة، فابتسامة، فسلام فكلام، فموعد، فلقاء !.
كما أن النظر إلى غير الزينة الظاهرة كالشعر والنحر والظهر والساقين والذراعين ونحوها، لا يجوز لغير محرم بالإجماع.
وهناك قاعدتان تحكمان هذا الأمر وما يتعلق به.
الأولى: أن الممنوع يباح عند الضرورة أو الحاجة، مثل الحاجة إلى التداوي والعلاج، والولادة ونحوها، والتحقيق في القضايا الجنائية، وأشباه ذلك، مما تدعو إليه الحاجة، وتحتمه الضرورة الفردية أو الاجتماعية.
والثانية: أن المباح يمنع عند خوف الفتنة، سواء كان الخوف على الرجل، أو على المرأة.. وهذا إذا قامت دلائل بينة على ذلك، لا مجرد هواجس وتخيلات عند بعض المتخوفين والمتشككين في كل أحد، وفي كل شيء.
ولهذا لوى النبي - صلى الله عليه وسلم- عنق ابن عمه الفضل بن العباس، وحول وجهه عن النظر إلى المرأة الخثعمية في الحج، حين رآه يطيل النظر إليها، وجاء في بعض الروايات أن العباس سأله: لماذا لويت عنق ابن عمك ؟ قال: " رأيت شابًا وشابة، فلم آمن الشيطان عليهما ".
والمرجع في خوف الفتنة هو ضمير المسلم، وقلبه، الذي يجب أن يفتيه في هذه المسائل، وعليه أن يستمع إليه، وإن أفتاه الناس وأفتوه.
وذلك إذا كان قلبًا سليمًا لم تلوثه الشهوات، ولم تفسده الشبهات، ولم تعشش فيه الأفكار المنحرفة.
نظرة المرأة إلى الرجل:.
وأما الشق الثاني من السؤال، وهو ما يتعلق بنظر المرأة إلى الرجل، فمن المتفق عليه: أن النظر إلى العورة حرام، بشهوة أم بغير شهوة، إلا إن وقع ذلك فجأة بغير قصد ولا تعمد، وهو ما جاء فيه الحديث الصحيح الذي رواه جرير بن عبد الله: سألت النبي -صلى الله عليه وسلم- عن نظر الفجأة فقال: " اصرف بصرك ".رواه مسلم.
ولكن يبقى البحث هنا عن عورة الرجل ما هي ؟.
فالسوءتان عورة مغلظة متفق على تحريم كشفها أو النظر إليها، إلا في حالة الضرورة كالعلاج ونحوه، وحتى لو كانت مغطاة بما يجسمها ويبرزها أو يشف عنها، فهو محظور شرعا.
وأكثر الفقهاء على أن الفخذين من العورة، وأن عورة الرجل ما بين السرة والركبة، وقد استدلوا على ذلك ببعض الأحاديث التي لم تسلم من التعليل، وبعضهم حسنها وربما صححها بمجموع طرقها، وإن كان كل واحد منها في ذاته يقصر عن الاحتجاج به على إفادة حكم شرعي.(8/347)
وذهب بعض الفقهاء إلى أن الفخذ ليس بعورة، مستدلين بحديث أنس أن الرسول - صلى الله عليه وسلم- حسر عن فخذه في بعض المواضع، ونصر هذا المذهب أبو محمد بن حزم.
ومذهب المالكية المنصوص عليه في كتبهم أن العورة المغلظة من الرجل هي السوءتان فقط أي القبل والدبر.. وهي التي تبطل الصلاة بكشفها أبدًا مع القدرة.
وحاول فقهاء الحديث الجمع بين الروايات المتعارضة إن أمكن ذلك، أو الترجيح بينها، فقال الإمام البخاري في صحيحه: (باب ما يذكر في الفخذ: وروي عن ابن عباس وجرهد ومحمد بن جحش عن النبي-صلى الله عليه وسلم-: أن الفخذ عورة، وقال أنس: " حسر النبي -صلى الله عليه وسلم- عن فخذه "، وحديث أنس أسند أي أقوى سندًا وحديث جرهد أحوط) (يلاحظ أن البخاري علق الحديث بصيغة التضعيف " روي " مما يدل على ضعفه عنده، كما ذكر في الترجمة).
واتجه الشوكاني في " نيل الأوطار " إلى توجيه الأحاديث التي ذكرت أن الفخذ عورة على أنها حكاية حال لا عموم لها.
أما المحقق ابن القيم فقال في " تهذيب سنن أبي داود " :.
(وطريق الجمع بين هذه الأحاديث ما ذكره غير واحد من أصحاب أحمد وغيرهم: أن العورة عورتان: مخففة ومغلظة، فالمغلظة السوءتان، والمخففة الفخذان، ولا تنافي بين الأمر بغض البصر عن الفخذين لكونهما عورة، وبين كشفهما لكونهما عورة مخففة، والله أعلم).
وفي هذا رخصة للرياضيين وغيرهم ممن تستلزم هواياتهم وممارساتهم الملابس القصيرة، مثل "الشورت " ونحوه، وكذلك من يشاهدونهم.. وكذلك الكشافة والجوالة، وإن كان يجب على المسلمين أن يفرضوا على تلك المنظمات العالمية طابعهم الخاص وما تقتضيه قيمهم الدينية ما استطاعوا.
وينبغي التنبيه هنا، أن ما كان عورة من الرجل، فالنظر إليه حرام من المرأة والرجل جميعًا وهذا أمر واضح.
وأما ما لم يكن عورة من الرجل، كالنظر إلى وجهه وشعره وذراعيه وساقيه وما إلى ذلك، فالقول الصحيح أنه جائز، ما لم يصحب ذلك شهوة، أو خوف فتنة.. وهذا هو رأي جمهور فقهاء الأمة، وهو الذي دل عليه عمل المسلمين منذ عصر النبوة، وما بعده من خير القرون، ودلت عليه أحاديث صحيحة صريحة لا تقبل طعنًا
وذهب بعض الفقهاء إلى منع المرأة من رؤية الرجال عامة، مستدلين بما ذكرته السائلة في سؤالها.
أما حديث فاطمة رضي الله عنها، فلا قيمة له من الناحية العلمية، ولم أره في كتاب من كتب أدلة الأحكام، ولا استدل به فقيه من الفقهاء، حتى المتشددون الذين منعوا المرأة من النظر إلى الرجل لم يذكروه، وإنما ذكره الإمام الغزالي في " الإحياء "، وقال الحافظ العراقي في تخريجه: رواه البزار والدارقطني في "الأفراد " من حديث على بسند ضعيف. (ذكره في كتاب النكاح، باب آداب المعاشرة، وأورده الهيثمي في مجمع الزوائد جـ 2/202 وقال: رواه البزار وفيه من لم أعرفه).(8/348)
وأما الحديث الآخر، فنجد الرد عليه فيما ذكره ابن قدامة في تلخيص الرأي في المسألة، حيث قال في " المغني " فأوجز وأحسن:.
(فأما نظر المرأة إلى الرجل ففيه روايتان:.
إحداهما: لها النظر إلى ما ليس بعورة.
والأخرى: لا يجوز لها النظر من الرجل إلا إلى مثل ما ينظر إليه منها اختاره أبو بكر، وهذا أحد قولي الشافعي.
لما روى الزهري عن نبهان عن أم سلمة قالت: كنت قاعدة عند النبي - صلى الله عليه وسلم-، فاستأذن ابن أم مكتوم، فقال النبي -صلى الله عليه وسلم-: " احتجبا منه "، فقلت: يا رسول الله، إنه ضرير لا يبصر، قال: " أفعمياوان أنتما لا تبصرانه ؟ " رواه أبو داود وغيره.
ولأن الله تعالى أمر النساء بغض أبصارهن كما أمر الرجال به.
ولأن النساء أحد نوعي الآدميين فحرم عليهن النظر إلى النوع الآخر قياسًا على الرجال.
يحققه أن المعنى المحرم للنظر خوف الفتنة، وهذا في المرأة أبلغ، فإنها أشد شهوة وأقل عقلاً، فتسارع الفتنة إليها أكثر.
ولنا قول النبي -صلى الله عليه وسلم- لفاطمة بنت قيس: " اعتدي في بيت ابن أم مكتوم، فإنه رجل أعمى تضعين ثيابك، فلا يراك " متفق عليه. (وفي رواية لمسلم: " فإني أكره أن يسقط عنك خمارك، أو ينكشف الثوب عن ساقيك، فيرى القوم منك بعض ما تكرهين " ومعنى هذا أنه أراد الرفق بها والتيسير عليها، فلا تظل طوال اليوم ملتزمة بالثياب الساترة للجسم كله إذا بقيت عند أم شريك كثيرة الضيفان.. أما ابن أ م مكتوم فإنه لا يراها، فيمكنها بعض التخفف).
وقالت عائشة: " كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يسترني بردائه وأنا أنظر إلى الحبشة يلعبون في المسجد " متفق عليه.
ويوم فرغ النبي -صلى الله عليه وسلم- من خطبة العيد " مضى إلى النساء فذكرهن ومعه بلال، فأمرهن بالصدقة ".
ولأنهن لو منعن النظر لوجب على الرجال الحجاب، كما وجب على النساء لئلا ينظرن إليهم.
فأما حديث نبهان، فقال أحمد: نبهان روى حديثين عجيبين. يعني هذا الحديث، وحديث " إذا كان لإحداكن مكاتب فلتحتجب منه " وكأنه أشار إلى ضعف حديثه، إذ لم يرو إلا هذين الحديثين المخالفين للأصول.
وقال ابن عبد البر: نبهان مجهول، لا يعرف إلا برواية الزهري عنه هذا الحديث، وحديث فاطمة صحيح، فالحجة به لازمة.
ثم يحتمل أن حديث نبهان خاص لأزواج النبي -صلى الله عليه وسلم-، كذلك قال أحمد وأبو داود.
قال الأثرم: قلت لأبي عبد الله: كأن حديث نبهان لأزواج النبي -صلى الله عليه وسلم- خاصة، وحديث فاطمة لسائر الناس ؟ قال: نعم. (وقال أبو داود بعد رواية(8/349)
الحديث: وهذه لأزواج النبي -صلى الله عليه وسلم- خاصة، ألا ترى إلى اعتداد فاطمة بنت قيس عند ابن أم مكتوم ؟.انظر سنن أبي داود، حديث 4112).
وإن قدر التعارض، فتقديم الأحاديث الصحيحة أولى من الأخذ بحديث مفرد في إسناده مقال). (المغني لابن قدامة 6/563،564).
بقي هنا قيد مفروغ منه، وهو ما ذكرناه في نظر الرجل إلى المرأة، وأعني به ألا يكون مصحوبًا بالتلذذ والشهوة، وإلا حرم، ولهذا أمر الله المؤمنات أن يغضضن من أبصارهن، كما أمر المؤمنين أن يغضوا من أبصارهم سواء.. قال تعالى: (قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ
ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ * وَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ
يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ
زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ...). (النور: 30، 31.الآية).
صحيح أن المرأة تثير الرجل وتحرك شهوته، أكثر مما يثير الرجل المرأة، وأن المرأة أكثر جاذبية للرجل، وهي المطلوبة غالبًا والرجل هو الطالب، ولكن هذا كله لا يمنع أن من الرجال من يجذب عين المرأة وقلبها بشبابه ووسامته، أو بقوته وفحولته، أو بغير ذلك من المعاني التي ترنو إليها أعين بعض النساء، أو تهفو إليها قلوبهن.
وقد قص علينا القرآن الكريم قصة امرأة العزيز مع فتاها يوسف، الذي شغفها حبًا وكيف غدت هي الطالبة لا المطلوبة، وكيف راودته عن نفسه وقالت: (وَرَاوَدَتْهُ الَّتِي هُوَ فِي بَيْتِهَا عَن نَّفْسِهِ وَغَلَّقَتِ الأَبْوَابَ وَقَالَتْ هَيْتَ لَكَ قَالَ مَعَاذَ اللّهِ إِنَّهُ رَبِّي أَحْسَنَ مَثْوَايَ إِنَّهُ لاَ يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ). (يوسف :23).
كما قص علينا موقف نسوة المدينة حينما رأين يوسف لأول مرة بما آتاه الله من شباب وحسن ونضارة وقوة: (فَلَمَّا رَأَيْنَهُ أَكْبَرْنَهُ وَقَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ وَقُلْنَ حَاشَ لِلّهِ مَا هَذَا بَشَرًا إِنْ هَذَا إِلاَّ مَلَكٌ كَرِيمٌ {31} قَالَتْ فَذَلِكُنَّ الَّذِي لُمْتُنَّنِي فِيهِ وَلَقَدْ رَاوَدتُّهُ عَن نَّفْسِهِ فَاسَتَعْصَمَ وَلَئِن لَّمْ يَفْعَلْ مَا آمُرُهُ لَيُسْجَنَنَّ وَلَيَكُونًا مِّنَ الصَّاغِرِينَ). (يوسف "31،32).
فإذا نظرت المرأة إلى رجل معين، فتحركت فيها عوامل الأنوثة، فعليها أن تغض بصرها، ولا تتابع النظر إليه، بعدًا عن مظنة الفتنة، ويزداد الأمر خطرًا إذا بادلها الرجل النظر بنفس الرغبة والشهوة.. فهذا هو النظر الذي سموه (بريد الزنى) والذي وُصِف بأنه (سهم مسموم من سهام إبليس) وهو الذي قال فيه الشاعر:.
كل الحوادث مبدأها من النظر ومعظم النار من مستصغر الشرر!.
فالسلامة في البعد عن مواضع الشرر، ومواقع الخطر، ونسأل الله العافية في الدين والدنيا... آمين.
والله أعلم
ــــــــــــــ
لا مستحقات في حالة فسخ الخطبة
تاريخ 19 ربيع الثاني 1425 / 08-06-2004
السؤال(8/350)
تم فسخ الخطوبة, فهل للزوجة مستحقات مع الدليل
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الخطبة إنما هي وعد بالزواج، وليست عقدا تترتب عليه آثار، فلكل واحد من الخطيبين فسخها متى شاء دون أن تكون ثمت مستحقات، إلا أنه ينبغي الوفاء بها إلا لسبب، لما ورد من الحث على الوفاء بالوعد والتحذير من خلفه. ودليل كون الزوجة ليس لها مستحقات في حالة فسخ الخطبة كون الأصل في الأشياء العدم، ولم يرد نص يلزم شيئا في حقها.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
مجرد الخطبة ليست عقداً
تاريخ 19 ربيع الثاني 1425 / 08-06-2004
السؤال
لقد وثقت جداً بهذا الموقع الذي طالما ترددت عليه، وجزاكم الله كل الخير على مجهودتكم الرائعة وأثابكم عليها، لدي سؤال أرجو منكم الإجابة الوافية عليه والتفهم جيداً نظراً لأهمية الموضوع لي... أنا فتاة أبلغ من العمر 17 عاماً، مخطوبة من ابن عمتي ولكن خطبة تقليدية أي لم يحصل كتب كتاب، وأنا وخطيبي متفهمان جداً، وأتحدث معه بشكل شبه مستمر على الإنترنت وطبعاً بعلم أهلي وأهله والجميع، ولكن كنا متحفظين جداً، في يوم من الأيام دار حوار بيني وبين أبي فعندما علم بمدى التحفظ بيننا وأنه حتى لا يقول لي كلمة جميلة اتقاء الوقوع في الحرام تعجب أبي، بالرغم من أن أبي ملتزم، وقال لي إنني في حكم زوجته، بداية تعجبت كثيرا من هذا الكلام وأخذت أبكي لا أدري لماذا ولكن ربما لعظم الموقف، تعجبت كيف أني زوجته ولم يكتب كتابي، ولكنه شرح لي أركان الزواج وغيره، فقال لي إنه عندما تقدم لخطبتي قال بأنه يريدني وأنا وافقت وأهلي وأهله فهنا حدثت الموافقة كما أن أقارب أهله يعلمون بأمر خطبتنا أي أنه منتشر، وعلى حد علمي أن الإشهار سنة وليس من أركان الزواج، وفي زمن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن هناك تلك التعقيدات في الزواج كزمننا هذا من خطبة وكتب كتاب وفرح.... إلخ، بل كان الرجل يتقدم لوالد الفتاة وإذا حصلت موافقة فإنها تصبح زوجته وكان المهر خاتم حديد أو حتى سورة من القرآن، وكتب الكتاب ما هو إلا تأكيد على الورق حفاظاً على حقوق الزوجين، ذكرت رأي أبي لخطيبي تعجب مثلي بداية لكنه بعدها اقتنع ألا ترون في اقتناعي واقتناعه وإصرار أبي أني في حكم زوجته أن هذا كافياً لشروط النكاح، ومازلت مترددة فقلت لأبي أن يكلم خطيبي ويسأله لأن أبي قال لي إنه عندما تقدم لي خطيبي كان قصده الزواج وليس اللعب، فعندما رأي أبي تعجبي خاف أن يكون خطيبي على رأي آخر غير الزواج فتحدث معه، ولكنه تأكد منه على نيته في الزواج بي، وكما ذكرت سابقاً أنه ابن عمتي ولا(8/351)
يمكن أن يتلاعب بي وهو يخاف الله، والأهم من هذا كله النية في القلب أنا نيتي أنني وهبته نفسي وهو كذلك، ولكن خطيبي بقي متردداً وقال لي إنه يجب أن نسأل مفتياً لكي لا نقع في الحرام، فأرجوكم أشد الرجاء إفادتي في هذا الموضوع، وهل أنا في حكم زوجته بناء على شروط النكاح؟ وجزاكم الله خيراً. أرجو الرد على البريد.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالنكاح لا يعتبر صحيحاً بحيث تترتب عليه آثاره من وطء وتوارث أو نحوهما إلا إذا توافرت شروط صحته وانتفت موانعه، وقد مضى تفصيل لهذا بما يغني عن إعادته هنا، وذلك في الفتوى رقم: 7704.
فإذا لم يكن هناك عقد بإيجاب وقبول من الولي والزوج ويشهد على ذلك شاهدان فلا تحل المرأة للرجل، وبهذا تعلم السائلة أن مجرد الخطبة ليست عقداً، لكن إذا استوفى العقد أركانه التي بيناها في الفتوى المشار إليها، فإن المرأة تصير زوجة لمن عقد عليها من لحظة العقد، سواء دُوِّن ذلك أو لم يدون، وعدم التدوين كان هو السمة الغالبة في عصور الإسلام الأولى، وإن كان الأولى في زماننا هذا تدوين ذلك نظراً لفساد الناس وقلة الدين فيهم وذلك زيادة في الحرص على حقوق كل من الزوجين.
أما مجرد الخطبة فلا تعد نكاحاً ولا تصير به المرأة زوجة للخاطب لتخلف شروط النكاح، وانظري الفتوى رقم: 31276.
وعلى هذا؛ فإن ما أخبرك به أبوك من أن مجرد الخطبة تصيرين زوجة لخطيبك غير صحيح بل هو أجنبي عنك لا يجوز لك الخلوة به ولا الحديث معه لا بصفة مباشرة ولا غيرها من وسائل الاتصال إلا بالضوابط الشرعية لخطاب المرأة للرجل، وراجعي الفتوى رقم: 17486.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
الاختلاط بين الجنسين: حقيقته وحكمه وضوابطه ... العنوان
كثرت الأقوال والفتاوى حول موضوع" الاختلاط " ويقصد به اختلاط الجنسين، الرجال والنساء.
وقد رأينا من علماء الدين، من يوجب على المرأة ألا تخرج من بيتها إلا إلى قبرها، حتى المساجد كرهوا خروجها إليها، وبعضهم حرمه، خوفًا من الفتنة، وفساد الزمان.
ويستندون في ذلك إلى قول لأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: " لو علم رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ما أحدث النساء بعده لمنعهن من المساجد " !.
ولا يخفى على فضيلتكم أن المرأة في حاجة إلى أن تخرج للمجتمع لتتعلم، ولتعمل، ولتشارك في أتراح الحياة وأفراحها، وكل هذا يفرض عليها قدرًا يكبر أو يصغر من الاختلاط بالرجل، الذي قد يكون زميلاً في الدراسة، أو معلمًا في المدرسة، أو(8/352)
أستاذًا في الجامعة، أو جارًا في الوظيفة، أو رئيسًا في العمل، أو مرءوسًا أيضًا، أو طبيبًا في العلاج، أو.. أو.. إلخ.
فهل يعد كل اختلاط بين المرأة والرجل ممنوعًا أو حرامًا ؟ وكيف يمكن أن تعيش المرأة بغير الرجل في عصر تشابكت فيه العلاقات وتعقدت ؟ ولم يعد ممكنا أن تسجن المرأة في قفص المنزل، حتى ولو كان هذا القفص من ذهب، فلن يعدو كونه سجنا !.
ولماذا يباح للرجال ما لا يباح للنساء ؟ لماذا يستمتع الرجل بالهواء الطلق، وتحرم المرأة منه ؟ ولماذا نسيء الظن بالمرأة، وهي ليست دون الرجل دينًا وعقلاً وضميرًا ؟.. فلها كما له دين يمنعها، وعقل يردعها، وضمير يحاسبها " النفس اللوامة "، كما أن لها بغير شك غريزة قد تغريها بالهبوط فتهبط، وهي " النفس الأمارة بالسوء "، كما أن لها شيطانا قد يزين لها ويغويها، كما يزين للرجل ويغويه.
فما سر هذا التشديد على المرأة، الذي ينسب للأسف إلى الإسلام ويذكره من يذكره ممن ينتمون إلى بعض المدارس أو التيارات الدينية على أنه حكم الشرع، وموقف الدين ؟.
نرجو منكم توضيح هذا الأمر، وماذا ينبغي أن يكون موقفنا منه، وبعبارة أخرى: ما موقف الشريعة منه ؟ أعني ما جاء به محكم الكتاب وصحيح السنة النبوية، لا قول زيد أو عمرو من الناس.
والله يوفقكم لبيان الحق بالدليل.
مسلم غيور على دينه. ... السؤال
14/02/2007 ... التاريخ
العلامة الدكتور يوسف عبد الله القرضاوي ... المفتي
... ... الحل ...
...
... بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
إن اللقاء بين الرجال والنساء في ذاته ليس محرمًا بل هو جائز أو مطلوب إذا كان القصد منه المشاركة في هدف نبيل، من علم نافع أو عمل صالح، أو مشروع خير، أو جهاد لازم، أو غير ذلك مما يتطلب جهودًا متضافرة من الجنسين، ويتطلب تعاونا مشتركًا بينهما في التخطيط والتوجيه والتنفيذ.
ولا يعني ذلك أن تذوب الحدود بينهما، وتنسى القيود الشرعية الضابطة لكل لقاء بين الطرفين، ويزعم قوم أنهم ملائكة مطهرون لا يخشى منهم ولا عليهم، يريدون أن ينقلوا مجتمع الغرب إلينا.. إنما الواجب في ذلك هو الاشتراك في الخير، والتعاون على البر والتقوى، في إطار الحدود التي رسمها الإسلام.
يقول فضيلة الشيخ الدكتور يوسف القرضاوي:
مشكلتنا كما ذكرت وأذكر دائمًا أننا في أكثر القضايا الاجتماعية والفكرية، نقف بين طرفي الإفراط والتفريط، وقلما نهتدي إلى " التوسط " الذي يمثل إحدى الخصائص العامة والبارزة لمنهج الإسلام ولأمة الإسلام.
وهذا أوضح ما يكون في قضيتنا هذه وقضايا المرأة المسلمة المعاصرة بصفة عامة.(8/353)
فقد ظلم المرأة صنفان من الناس متقابلان بل متناقضان :.
1-صنف المستغربين:
الذين يريدون أن يفرضوا عليها التقاليد الغربية، بما فيها من فساد وتحلل من القيم وأعظمها الدين ـ وانحراف عن سواء الفطرة، وبعد عن الصراط المستقيم، الذي بعث الله الرسل، وأنزل الكتب لبيانه، ودعوة الناس إليه.
وهم يريدون من المرأة المسلمة أن تتبع سنن المرأة الغربية، " شبرًا بشبر، وذراعًا بذراع " كما صور الحديث النبوي: حتى لو دخلت جحر ضب لدخلته وراءها، على ما في جحر الضب من الالتواء والضيق، وسوء الرائحة، ومع هذا لو دخلته المرأة الغربية لدخلته المرأة المسلمة بعدها، أو بعبارة أخرى: لظهرت " موضة " جديدة يروج لها المروجون تسمى " موضة جحر الضب "!.
وهؤلاء يغفلون ما تشكو منه المرأة الغربية اليوم، وما جر عليها الاختلاط " المفتوح " من سوء العاقبة على المرأة وعلى الرجل، وعلى الأسرة، وعلى المجتمع كله، ويسدون آذانهم عن صيحات الاستنكار التي تجاوبت بها الآفاق في داخل العالم الغربي نفسه، وعن كتابات العلماء والأدباء، ومخاوف المفكرين والمصلحين على الحضارة كلها من جراء إلغاء القيود في الاختلاط بين الجنسين.
كما ينسى هؤلاء أن لكل أمة شخصيتها التي تكونها عقائدها وتصورها للكون والحياة والوجود ورب الوجود، وقيمها وتراثها وتقاليدها.. ولا يجوز أن يغدو مجتمع صورة مكررة من مجتمع آخر.
2ـ والصنف الثاني:
هم الذين يفرضون على المرأة تقاليد أخرى، ولكنها تقاليد الشرق لا تقاليد الغرب، وإن صبغت في كثير من الأحيان بصبغة الدين، ونسبها من نسبها إلى ساحته، بناءً على فهم فهمه، أو رأي قلده، أو رجحه، لأنه يوافق رأيه في المرأة، وسوء ظنه بها، بدينها وبعقلها وسلوكها.
ولكنه على أية حال لا يخرج عن كونه رأيًا لبشر غير معصوم، متأثر بمكانه وزمانه، وشيوخه ومدرسته، تعارضه آراء أخرى، تستمد حجيتها من صريح القرآن العظيم، ومن هدي النبي الكريم، ومن مواقف الصحابة وخير القرون.
وأود أن أبادر هنا فأقول: إن كلمة " الاختلاط " في مجال العلاقة بين الرجل والمرأة، كلمة دخيلة على " المعجم الإسلامي " لم يعرفها تراثنا الطويل العريض طوال القرون الماضية، ولم تعرف إلا في هذا العصر، ولعلها ترجمة لكلمة " أجنبية " في هذا المعنى، ومدلولها له إيحاء غير مريح بالنظر لحس الإنسان المسلم.
وربما كان أولى منها كلمة " لقاء " أو " مقابلة " أو " مشاركة " الرجال للنساء، ونحو ذلك.
وعلى كل حال، فإن الإسلام لا يصدر حكمًا عامًا في مثل هذا الموضوع، وإنما ينظر فيه على ضوء الهدف منه، أي المصلحة التي يحققها، والضرر الذي يخشى منه، والصورة التي يتم بها، والشروط التي تراعي فيه.. إلخ.
وخير الهَدْي في ذلك هدي محمد -صلى الله عليه وسلم- وهدي خلفائه الراشدين، وأصحابه المهديين.(8/354)
والناظر في هذا الهدي يرى أن المرأة لم تكن مسجونة ولا معزولة كما حدث ذلك في عصور تخلف المسلمين.
فقد كانت المرأة تشهد الجماعة والجمعة، في مسجد رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، وكان عليه الصلاة والسلام يحثهن على أن يتخذن مكانهن في الصفوف الأخيرة خلف صفوف الرجال، وكلما كان الصف أقرب إلى المؤخرة كان أفضل، خشية أن يظهر من عورات الرجال شيء، وكان أكثرهم لا يعرفون السراويل.. ولم يكن بين الرجال والنساء أي حائل من بناء أو خشب أو نسيج، أو غيره.
وكانوا في أول الأمر يدخل الرجال والنساء من أي باب اتفق لهم، فيحدث نوع من التزاحم عند الدخول والخروج، فقال -عليه السلام- : " لو أنكم جعلتم هذا الباب للنساء ".فخصصوه بعد ذلك لهن، وصار يعرف إلى اليوم باسم "باب النساء".
وكان النساء في عصر النبوة يحضرن الجمعة، ويسمعن الخطبة، حتى إن إحداهن حفظت سورة "ق " من في رسول الله -صلى الله عليه وسلم- من طول ما سمعتها من فوق منبر الجمعة.
وكان النساء يحضرن كذلك صلاة العيدين، ويشاركن في هذا المهرجان الإسلامي الكبير، الذي يضم الكبار والصغار، والرجال والنساء، في الخلاء مهللين مكبرين.
روى مسلم: عن أم عطية قالت: " كنا نؤمر بالخروج في العيدين، والمخبأة والبكر".
وفي رواية قالت: أمرنا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أن نخرجهن في الفطر والأضحى: العواتق (جمع عاتق، وهي الجارية البالغة، أو التي قاربت البلوغ).والحُيَّض وذوات الخدور، فأما الحيَّض فيعتزلن الصلاة، ويشهدن الخير ودعوة المسلمين. (الخطبة والموعظة ونحوها)، قلت : يا رسول الله، إحدانا لا يكون لها جلباب، قال: " لتلبسها أختها من جلبابها ". (أي تعيرها من ثيابها ما تستغني عنه، والحديث في كتاب " صلاة العيدين " في صحيح مسلم حديث رقم 823).
وهذه سنة أماتها المسلمون في جل البلدان أو في كلها، إلا ما قام به مؤخرًا شباب الصحوة الإسلامية الذين أحيوا بعض ما مات من السنن، مثل سنة الاعتكاف في العشر الأواخر من رمضان، وسنة شهود النساء صلاة العيد.
وكان النساء يحضرن دروس العلم، مع الرجال عند النبي -صلى الله عليه وسلم-، ويسألن عن أمر دينهن مما قد يستحي منه الكثيرات اليوم. حتى أثنت عائشة على نساء الأنصار، أنهن لم يمنعهن الحياء أن يتفقهن في الدين، فطالما سألن عن الجنابة والاحتلام والاغتسال والحيض والاستحاضة ونحوها.
ولم يشبع ذلك نهمهن لمزاحمة الرجال واستئثارهم برسول الله -صلى الله عليه وسلم-، فطلبن أن يجعل لهن يومًا يكون لهن خاصة، لا يغالبهن الرجال ولا يزاحمونهن وقلن في ذلك صراحة: " يا رسول الله، قد غلبنا عليك الرجال، فاجعل لنا يومًا من نفسك " فوعدهن يومًا فلقيهن فيه ووعظهن وأمرهن. (رواه البخاري في كتاب العلم من صحيحه).
وتجاوز هذا النشاط النسائي إلى المشاركة في المجهود الحربي في خدمة الجيش والمجاهدين، بما يقدرن عليه ويُحسنَّ القيام به، من التمريض والإسعاف ورعاية(8/355)
الجرحى والمصابين، بجوار الخدمات الأخرى من الطهي والسقي وإعداد ما يحتاج إليه المجاهدون من أشياء مدنية.
عن أم عطية قالت: " غزوت مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، سبع غزوات، أخلفهم في رحالهم، فأصنع لهم الطعام وأداوي الجرحى، وأقوم على المرضى " رواه مسلم. (برقم 1812).
وروى مسلم عن أنس (برقم 1811).: " أن عائشة وأم سليم، كانتا في يوم أحد مشمِّرتين، تنقلان القرب على متونهما وظهورهما ثم تفرغانها في أفواه القوم، ثم ترجعان فتملآنها" ووجود عائشة هنا وهي في العقد الثاني من عمرها يرد على الذين ادعوا أن الاشتراك في الغزوات والمعارك كان مقصورًا على العجائز والمتقدمات في السن، فهذا غير مسلّم.. وماذا تغني العجائز في مثل هذه المواقف التي تتطلب القدرة البدنية والنفسية معًا ؟.
وروى الإمام أحمد: أن ست نسوة من نساء المؤمنين كن مع الجيش الذي حاصر خيبر: يتناولن السهام، ويسقين السويق، ويداوين الجرحى، ويغزلن الشَّعر، ويعنّ في سبيل الله، وقد أعطاهن النبي -صلى الله عليه وسلم- نصيبًا من الغنيمة.
بل صح أن نساء بعض الصحابة شاركن في بعض الغزوات والمعارك الإسلامية بحمل السلاح، عندما أتيحت لهن الفرصة.. ومعروف ما قامت به أم عمارة نسيبة بنت كعب يوم أحد، حتى قال عنها -صلى الله عليه وسلم- : " لمقامها خير من مقام فلان وفلان ".
وكذلك اتخذت أم سليم خنجرًا يوم حنين، تبقر به بطن من يقترب منها.
روى مسلم عن أنس ابنها: أن أم سليم اتخذت يوم حنين خنجرا، فكان معها، فرآها أبو طلحة زوجها فقال: يا رسول الله، هذه أم سليم معها خنجر ! فقال لها رسول الله -صلى الله عليه وسلم- : " ما هذا الخنجر" ؟ قالت: اتخذته، إن دنا مني أحد المشركين بقرت به بطنه ! فجعل رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يضحك. (رواه مسلم برقم 1809).
وقد عقد البخاري بابًا في صحيحه في غزو النساء وقتالهن.
ولم يقف طموح المرأة المسلمة في عهد النبوة والصحابة للمشاركة في الغزو عند المعارك المجاورة والقريبة في الأرض العربية كخيبر وحنين.. بل طمحن إلى ركوب البحار، والإسهام في فتح الأقطار البعيدة لإبلاغها رسالة الإسلام.
ففي صحيح البخاري ومسلم عن أنس: أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال عند أم حرام بنت ملحان خالة أنس يومًا، ثم استيقظ وهو يضحك، فقالت: ما يضحكك يا رسول الله ؟ قال: " ناس من أمتي عرضوا عليَّ غزاة في سبيل الله، يركبون ثبج هذا البحر، ملوكًا على الأسرَّة، أو مثل الملوك على الأسرة "، قالت: فقلت: يا رسول الله، ادع الله أن يجعلني منهم، فدعا لها (انظر الحديث (1912) من صحيح مسلم)... فركبت أم حرام البحر في زمن عثمان، مع زوجها عبادة بن الصامت إلى قبرص، فصرعت عن دابتها هناك، فتوفيت ودفنت هناك، كما ذكر أهل السير والتاريخ.(8/356)
وفي الحياة الاجتماعية شاركت المرأة داعية إلى الخير، آمرة بالمعروف، ناهية عن المنكر، كما قال تعالى: (والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر..). (التوبة: 71).
ومن الوقائع المشهورة رد إحدى المسلمات على عمر في المسجد في قضية المهور، ورجوعه إلى رأيها علنًا، وقوله :" أصابت المرأة وأخطأ عمر ".وقد ذكرها ابن كثير في تفسير سورة النساء، وقال: إسنادها جيد.
وقد عين عمر في خلافته الشِّفاء بنت عبد الله العدوية محتسبة على السوق.. والمتأمل في القرآن الكريم وحديثه عن المرأة في مختلف العصور، وفي حياة الرسل والأنبياء لا يشعر بهذا الستار الحديدي الذي وضعه بعض الناس بين الرجل والمرأة.
فنجد موسى وهو في ريعان شبابه وقوته يحادث الفتاتين ابنتي الشيخ الكبير، ويسألهما وتجيبانه بلا تأثم ولا حرج، ويعاونهما في شهامة ومروءة، وتأتيه إحداهما بعد ذلك مرسلة من أبيها تدعوه أن يذهب معها إلى والدها، ثم تقترح إحداهما على أبيها بعد ذلك أن يستخدمه عنده ؛ لما لمست فيه من قوة وأمانة.
لنقرأ في ذلك ما جاء في سورة القصص : (ولما وَرَدَ ماء مَدْيَنَ وَجَدَ عليه أُمّةً من الناس يَسْقُون ووجد من دونهم امرأ تين تذودان قال ما خطبكما قالتا لا نَسْقِي حتى يُصْدِرَ الرِّعَاء وأبونا شيخ كبير. فسقى لهما ثم تولى إلى الظل فقال رب إني لما أنزلت إليّ من خير فقير.. فجاءته إحداهما تمشي على استحياء قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا فلما جاءه وقص عليه القصص قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين.. قالت إحداهما يا أبتي استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين). (القصص: 23 -26).
وفي قصة مريم نجد زكريا يدخل عليها المحراب، ويسألها عن الرزق الذي يجده عندها :(كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقًا قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب). (آل عمران: 37).
وفي قصة ملكة سبأ نراها تجمع قومها تستشيرهم في أمر سليمان: (قالت يأيها الملأ أفتوني في أمري ما كنت قاطعة أمرًا حتى تشهدون.. قالوا نحن أولو قوة وأولو بأس شديد والأمر إليك فانظري ماذا تأمرين.. قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعِزَّةَ أهلها أذِلَّةً وكذلك يفعلون). (النمل: 32 - 34).
وكذلك تحدثت مع سليمان -عليه السلام- وتحدث معها: (فلما جاءت قيل أهكذا عَرْشُكِ قالت كأنه هو وأوتينا العلم من قبلها وكنا مسلمين.. وصَدَّهَا ما كانت تعبد من دون الله إنها كانت من قوم كافرين.. قيل لها ادخلي الصَّرْحَ فلما رأته حسبته لُجَّةً وكَشَفَتْ عن ساقيها قال إنه صَرْحٌ مُمَرَّدٌ من قوارير قالت رب إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين). (النمل: 42 - 44).
ولا يقال: إن هذا شرع من قبلنا فلا يلزمنا ؛ فإن القرآن لم يذكره لنا إلا لأن فيه هداية وذكرى وعبرة لأولي الألباب، ولهذا كان القول الصحيح: أن شرع من قبلنا المذكور في القرآن والسنة هو شرع لنا ما لم يرد في شرعنا ما ينسخه.. وقد قال تعالى لرسوله: (أولئك الذين هَدَى الله فَبِهُداهم اقْتَدِه). (الأنعام :90).(8/357)
إن إمساك المرأة في البيت، وإبقاءها بين جدرانه الأربعة لا تخرج منه اعتبره القرآن في مرحلة من مراحل تدرج التشريع قبل النص على حد الزنى المعروف عقوبة بالغة لمن ترتكب الفاحشة من نساء المسلمين، وفي هذا يقول تعالى في سورة النساء: (واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا). (النساء: 15).
وقد جعل الله لهن سبيلاً بعد ذلك حينما شرع الحد، وهو العقوبة المقدرة في الشرع حقًا لله تعالى، وهي الجلد الذي جاء به القرآن لغير المحصن، والرجم الذي جاءت به السنة للمحصن.
فكيف يستقيم في منطق القرآن والإسلام أن يجعل الحبس في البيت صفة ملازمة للمسلمة الملتزمة المحتشمة، كأننا بهذا نعاقبها عقوبة دائمة وهي لم تقترف إثمًا ؟.
والخلاصة:.
أن اللقاء بين الرجال والنساء في ذاته إذن ليس محرمًا بل هو جائز أو مطلوب إذا كان القصد منه المشاركة في هدف نبيل، من علم نافع أو عمل صالح، أو مشروع خير، أو جهاد لازم، أو غير ذلك مما يتطلب جهودًا متضافرة من الجنسين، ويتطلب تعاونا مشتركًا بينهما في التخطيط والتوجيه والتنفيذ.
ولا يعني ذلك أن تذوب الحدود بينهما، وتنسى القيود الشرعية الضابطة لكل لقاء بين الطرفين، ويزعم قوم أنهم ملائكة مطهرون لا يخشى منهم ولا عليهم، يريدون أن ينقلوا مجتمع الغرب إلينا.. إنما الواجب في ذلك هو الاشتراك في الخير، والتعاون على البر والتقوى، في إطار الحدود التي رسمها الإسلام، ومنها:.
1ـ الالتزام بغض البصر من الفريقين:
فلا ينظر إلى عورة، ولا ينظر بشهوة، ولا يطيل النظر في غير حاجة، قال تعالى: (قل للمؤمنين يَغُضُّوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون.. وقل للمؤمنات يَغْضُضْنَ من أبصارهن ويحفظن فروجهن). (النور 30، 31).
2ـ الالتزام من جانب المرأة باللباس الشرعي المحتشم:
الذي يغطي البدن ما عدا الوجه والكفين، ولا يشف ولا يصف، قال تعالى: (ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها ولْيَضْرِبْنَ بخُمُرِهِنَّ على جيُوبهن). (النور: 31).
وقد صح عن عدد من الصحابة أن ما ظهر من الزينة هو الوجه والكفان.
وقال تعالى في تعليل الأمر بالاحتشام:(ذلك أدنى أن يُعْرَفْنَ فلا يُؤْذَيْنَ) (الأحزاب: 59).أي أن هذا الزيَّ يميز المرأة الحرة العفيفة الجادة من المرأة اللعوب المستهترة، فلا يتعرض أحد للعفيفة بأذى ؛ لأن زيها وأدبها يفرض على كل من يراها احترامها.
3ـ الالتزام بأدب المسلمة في كل شيء، وخصوصًا في التعامل مع الرجال:.
أ - في الكلام، بحيث يكون بعيدًا عن الإغراء والإثارة، وقد قال تعالى: (فلا تَخْضَعْنَ بالقول فيطمع الذي في قلبه مَرَضٌ وقلن قولاً معروفًا). (الأحزاب: 32).(8/358)
ب - في المشي، كما قال تعالى: (ولا يضربن بأرجلهن ليُعْلَمَ ما يُخْفِين من زينتهن) (النور: 31)، وأن تكون كالتي وصفها الله بقوله: (فجاءته إحداهما تمشي على استحياء). (القصص: 25).
جـ - في الحركة، فلا تتكسر ولا تتمايل، كأولئك اللائي وصفهن الحديث الشريف بـ " المميلات المائلات " ولا يصدر عنها ما يجعلها من صنف المتبرجات تبرج الجاهلية الأولى أو الأخيرة.
4 ـ أن تتجنب كل ما شأنه أن يثير ويغري من الروائح العطرية، وألوان الزينة التي ينبغي أن تكون للبيت لا للطريق ولا للقاء مع الرجال.
5 ـ الحذر من أن يختلي الرجل بامرأة وليس معهما محرم، فقد نهت الأحاديث الصحيحة عن ذلك، وقالت :" إن ثالثهما الشيطان " إذ لا يجوز أن يُخَلَّي بين النار والحطب.
وخصوصًا إذا كانت الخلوة مع أحد أقارب الزوج، وفيه جاء الحديث: " إياكم والدخول على النساء "، قالوا: يا رسول الله، أرأيت الحَمْو ؟ ! قال: " الحمو الموت " ! أي هو سبب الهلاك، لأنه قد يجلس ويطيل الجلوس، وفي هذا خطر شديد.
6 ـ أن يكون اللقاء في حدود ما تفرضه الحاجة، وما يوجبه العمل المشترك دون إسراف أو توسع يخرج المرأة عن فطرتها الأنثوية، أو يعرضها للقيل والقال، أو يعطلها عن واجبها المقدس في رعاية البيت وتربية الأجيال.
والله أعلم
ــــــــــــــ
الفتاة التي تمت خطبتها لا يجوز لآخر خطبتها
تاريخ 14 ربيع الثاني 1425 / 03-06-2004
السؤال
الحمد لله رب العالمين الذي جعلني أنشأ في بيئة إسلامية وتتمتع بثقافة دينيه عالية .
فأردت أن أعصم نفسي من الخطأ فتقدمت إلى خطبة آنسه تتمتع بأخلاق دينية عالية ومن أسرة محافظة على الدين ففوجئت بأن شخص آخر تقدم إليها ..
فهل يجوز لأهلها أن يوافقوا عليه ؟ وأنا أعلم أن أهلها لا يأخذون برأيها ؟
فماذا أفعل أنا في هذا الأمر ؟
وجزاكم الله عنا خيرا.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كانت هذه المرأة مخطوبة فيحرم أن يتوجه آخر لخطبتها وقد سبق بيان ذلك في الفتوى رقم: 33887، وأما هل يجوز لأهلها أن يجبروها أم لا؟ فسبق بيان ذلك في الفتوى رقم: 34871
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
ضوابط الحب بين الجنسين ... العنوان(8/359)
هل الحب بين الجنسين مباح أم حرام ؟مع كوني أنوي الزواج بعد الدراسة ... السؤال
13/02/2007 ... التاريخ
... ... الحل ...
...
... بسم الله ،والحمد لله،والصلاة والسلام على رسول الله ،وبعد:
ليس هناك دليل شرعي يحرم الحب بين الجنسين ،ولكن الحب المباح هو الذي لا يسعى إليه الإنسان،بل يجد الإنسان ميلاً قلبيًا تجاه فتاة معينة ،وكذلك الفتاة ،ثم لا يترك هذا الأمر للتبادل بالخطابات والمكالمات الهاتفية ،فإن هذا منهي عنه شرعًا،وإنما يتوج بتقدم الشاب لأهل الفتاة لخطبتها،فإن تمت الموافقة ،فهذا فضل من الله ونعمة،وإن لم تتم، التزم كل من الشاب والفتاة الآداب الشرعية ،وقطع كل منهما صلته بالآخر،حتى يقضي الله أمرًا كان مفعولاً،ولابد من التفريق بين الحب ،وبين مجرد الميل للجنس الآخر الذي هو ظاهرة طبيعية بين الشباب والفتيات في سن المراهقة ،فمثل هذه العلاقة إن لم يتقدم الشاب لخطبة الفتاة ،فيجب قطع الصلة،ولا يجوز التواصل بينهما بحجة أنهما سيكونان زوجين مستقبلاً،فإن الغيب لله ،لا يعلمه إلا هو.
يقول الدكتور محمد البهي عميد كلية أصول الدين الأسبق بجامعة الأزهر –رحمه الله -:
إنَّ مُبادَلة الميل القلبيّ لا يستطيع أحدٌ أن يحكم عليه بالحُرمة إلاّ إذا أصبحَ طريقًا لعبَث تتحطّم معه كرامة الشابّة وأنوثتها أيضًا، قبل كَرامة الشابّ ومسؤوليته، ومستقبله.
ولكنَّ النصح للسائل أن يفرُغ أولاً من رسالته في التعليم، ولا يعرِّض حياته لهِزّة قد لايحتملها، قبل أن يباشِر مسؤوليته كمُرب، أو زوج، وأب،. فليوفِّر الوقتَ والجُهد الآن إلى الدراسة. وله بعد ذلك في حياته امتداد زمنيٌّ واسع يستطيع فيه أن تيون زوجًا سعيدًا مع من يريدها ويميل إليها. والفتيات كثير والحمد لله، والتكاثُر البشريُّ في تزايد.
ويقول الدكتور عبدالرازق فضل الأستاذ بجامعة الأزهر:
لو كان للكلمات مَحكَمة تَتقدم إليها طالبةً النَّصَفَةَ والانتصارَ لنَفسها لتقدمت كلمةُ الحب إلى هذه المحكمة عَجْلَى حَسْرَى غير وانيةٍ؛ ذلك أن الناس دَنَّسُوا معنى هذه الكلمة، حتى صارت تَنطلق على كل مَن نَزَتْ به غرائزُه فاستباح لنفسه نَظرةً أو كلمةً أو لقاءً تجاه مَن ليست بذاتِ رحِمٍ محرم منه، وفي هذا التصرُّف مُخالفة صريحة واجتراء مَرذول على أمر الله الذي أمر بغَضِّ البصر وحفْظ الفرْج، وجعَلَ ذلك شرط الفلاح للفرد والمُجتمع.انتهى
كما لا ننسى طبيعة العلاقة بين الجنسين من حيث الفطرة،فالرجل فتنة للمرأة ،والمرأة فتنة للرجل ،والحل في هذا هو الزواج الشرعي القائم على الحب والمودة ،أما خارج نظام الأسرة التي شرعها الإسلام ،فإنه يكون مجرى غير طبيعي ،لا يقبل إذا ترك له العنان .(8/360)
يقول الشيخ عطية صقر أحد كبار علماء الأزهر :
إن الصداقة بين الجنسين في غير المجالات المشروعة تكون أخطر ما تكون في سن الشباب، حيث العاطفة القوية التي تغطي على العقل، إذا ضعف العقل أمام العاطفة القوية كانت الأخطار الجسيمة، وبخاصة ما يمس منها الشرف الذي هو أغلى ما يحرص عليه كل عاقل من أجل عدم الالتزام بآداب الصداقة بين الجنسين في سن الشباب كانت ممنوعة، فالإسلام لا ضرر فيه ولا ضرار، ومن تعاليمه البعد عن مواطن الشبه التي تكثر فيها الظنون السيئة، والقيل والقال، ورحم الله امرأ ذب الغيبة عن نفسه.
ولا يجوز أن ننسى أبدا شهادة الواقع لما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم "ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء" رواه البخاري ومسلم
والله أعلم
ــــــــــــــ
حكم نظر الخاطب لشعر خطيبته
تاريخ 07 ربيع الثاني 1425 / 27-05-2004
السؤال
أنا فتاة مسلمة تقدم لخطبتي شاب مسلم ملتزم وقابلته في أول زيارة له في البيت باللباس الشرعي، وقد رضي بما رآه مني وتمت الخطبة ولله الحمد، غير أنه الآن بعد مرور ثلاثة شهور على الخطوبة طلب مني أن أقابله في زيارته القادمة لبيتنا بدون غطاء الرأس لأنه يريد رؤية شعري فرفضت ذلك، فذكر لي أن هناك فتوى تبيح للخاطب رؤية شعر خطيبته وأن هناك بعض الصحابة رأوا من يريدون خطبتها بدون اللباس الشرعي الكامل، أفيدوني أفادكم الله، فأنا في حيرة بين التزامي بحجابي وبين ما ذكره لي خطيبي من فتوى وغيرها؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد شرع الإسلام للرجل إذا رغب في الزواج من امرأة أن ينظر إليها، وقد قدمنا فتوى مفصلة في بيان ما يباح نظره للخاطب وما يحظر وهي برقم: 27234 فراجعيها.
وإذا أراد أن يطلع على صفة شعر رأسك قبل الزواج فبإمكانه أن يكل ذلك إلى أمه أو أي امرأة يثق بها فتنظر وتخبره.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
نصائح لمن يأتيها من يخطبها ثم يترك
تاريخ 05 ربيع الثاني 1425 / 25-05-2004
السؤال
أنا فتاة أبلغ من العمر 24 عاما وغير متزوجة ولم أكن متحجبة في البداية ولكن الله هداني في شهر رمضان بعد أن حلمت ساعة أذان الفجر أني أقرا سورة الأحزاب(8/361)
وأن أحدا يقول لي قومي وأقرئي سورة الأحزاب وبعد ذلك قمت وقرأتها وأدركت أن الله يريدني أن أتحجب وبالفعل تحجبت فورا وبعد فترة من حجابي والتزامي بصلاة الفجر حاضرا أحسست أن بي (مس) وخصوصا أنني أرفض الزواج باستمرار وعندما أوافق على رجل ما لا يتم الموضوع، والذي زاد الشك عندي أنه في أحد الأيام أحسست بشيء يشل حركتي وأنا نائمة فاستيقظت على الفور ولم أستطع الحراك وكأن شيئا يبتلعني من الرأس ويغرس أنيابه في أسفل رأسي فحاولت الصراخ فلم أستطع وأحسست برعشة في جسدي وعندما قرأت آية الكرسي سرا ذهب هذا الشيء..... وقد تكرر ذلك يومين متتاليين فقط ولم يظهر إلى الآن فحاولت أن أحافظ على أذكار الصباح والمساء وقراءة القرآن باستمرار وفي ليلة قررت أن أقوم الليل وأقرا سورة البقرة على أربع ركعات وبالفعل بدأت القراءة إلى أن وصلت إلى نصف السورة وبعدها أحسست بعرق يتصبب مني وبأنني لا أستطيع أن أكمل القراءة وأحسست بأنه سيغمى علي ولكني تحملت وسجدت وسلمت وبعد ذلك أحسست بأني أريد أن أتقيأ ولكن لم ينزل سوى اللعاب وبعد ذلك أحسست ببرودة في جسدي وارتحت قليلا ثم قمت وأكملت بقية الركعات والسورة ولكن في النصف الثاني من القراءة كان التعب أقل.... فلا أدري ما هذا الذي يحدث لي وإني أحس أن هذا الشيء يعرقل زواجي ولا أدري ماذا أفعل لقد فعلت كل السبل والطرق كأنني أحارب شيئا مجهولا ... كما فكرت بأن أذهب إلى شيخ لكي يرقيني ولكن كلما أحاول الذهاب لا أجده إما مشغول أو مسافر فبحثت عن شيخ آخر ولم أستطع أيضا الذهاب...... علما بأن هناك شابا يريد أن يتقدم لي وهو لم يرني إلى الآن وإني أخاف أن لا يتم الموضوع....... أفيدوني أفادكم الله إني أتعذب لا أحد يريد مساعدتي ويقولون إني أتوهم مع العلم
بأنني مثقفة وجامعية..... علما بأني كثيرة الأحلام وحلمت أني أقرأ مرة سورة الأنبياء.....فلا أدري ما تفسير هذه الأحلام ولا ما أمر به....... أرجو كل شخص أن يحاول مساعدتي لأن ليس لي ملجأ الآن إلا الله تعالى ثم أنتم
كما أعتذر لكم على طول رسالتي وشكرا لمن يقرؤها ويجد لي الحل.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فأما الرؤى فنعتذر عن تفسيرها، وأما ما تشعرين به فقد يكون وهماً كما أخبرك من ذكرت، وقد يكون غير ذلك، وعموما فما أنزل الله من داء إلا أنزل معه دواء، فادفعي قدر الداء بقدر الدواء، واطلبي الرقية الشرعية ممن عرف بالصلاح والخير والاستقامة، وداومي على قراءة القرآن والأذكار الشرعية فهي الحصن الحصين الذي ما حافظ عليه العبد إلا حفظه الله وكفاه ما أهمه.
واشغلي نفسك بذكر الله وطلب العلم النافع والدعوة إلى الخير فإن ذلك علاج علمي وعملي لما تشعرين به، ولا تشغلي نفسك بالتفكير في الوساوس والأوهام فإن ذلك يزيد من الأمر سوءاً، واعلمي أن علاج الوساوس هو الإعراض عنها وانظري الفتوى رقم: 42485
وأما بشأن الزواج فهناك أمور ننصحك بها:(8/362)
أولا: أن يكون من ترضينه زوجا متصفا بالدين والخلق.
ثانيا: أن تستخيري الله في شأنك، فإن بركة الاستخارة تعود عليك بالخير العميم.
ثالثا: أن لاتغالي أنت ولا والدك في المهر فإن أكثر النساء بركة أقلهن مؤونة، وإن مما يؤدي إلى عزوف الشباب عن الزواج غلاء المهور وصعوبة القيام بتكاليف الأعراس.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
حقيقة الخطبة وما يترتب عليها ... العنوان
هل قراءة الفاتحة للخطبة بين الرجل والمرأة يعتبر عقْدا، وبذلك إذا فُسخت "الخطبة" هل هناك مسئولية في ذلك؟ وما هي حقيقة الخِطبة، وما وضْعها الشرعي، وما حكم الرجوع فيها؟ ... السؤال
09/01/2007 ... التاريخ
شيخ الأزهر الأسبق محمود شلتوت ... المفتي
... ... الحل ...
...
... بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد :
فيَعتقد بعض الناس خطأ أن قراءة الفاتحة للخطبة بين الجنسين دون اكتمال أركان الزواج وشروطه عقْدٌ، ويترتب على ذلك تصرُّفات لا تَسمح بها الشريعة ولا تُقِرّها ؛ لأن الخطبة مجرد وعد بالزواج ، ولا زالت المرأة أجنبية عن الرجل ، وهذه الخطبة لا تحل حراما ولا تحرم حلالا إلا إباحة النظر للتعرف، وحرمة التقدم بالخطبة إلى امرأة مخطوبة .
يقول الشيخ محمود شلتوت شيخ الأزهر الأسبق-رحمه الله-ردا على سؤال مماثل :
كلنا يعلم أن الخطبة هي أن يطلب الرجل التزوج بالمرأة، وأن هذا الطلب قد يُوجَّه إليها مباشرة، وقد يوجه إلى أحد من أسرتها، كأبيها، أو أمها، أو أخيها، على حسب المُتعارف بين الناس في ذلك، وقد جاءت الخِطبة في القرآن الكريم بعد بيان عدَّة المتوفَّى عنها زوجُها (ولا جُنَاحَ عليكمْ فيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِن خِطْبَةِ النِّسَاءِ أو أَكْنَنْتُمْ في أَنْفُسِكُمْ). (الآية: 235 من سورة البقرة).
ومِن هنا كانت الخِطبة مجرد اتفاق مبدئي على الرضا بالتزويج، وكثيرًا ما يقصد الطرفان بعد تحقُّق الرضا إعلانه بإقامة حفل صغير أو كبير، ويحضره الأهل والأقارب والأصدقاء، وتُقدم فيه للمَخطوبة الهدية المعروفة باسم: "الشبكة" ويقتصر الأمر في الحفل على ذلك، وقد تقرأ فيه الفاتحة تأكيدًا لهذا الاتفاق، وينتهي الحفل وينصرف الناس دون أن يدور في نفس أحدٍ أن العقد قد حصل، أو أن فلانًا تزوَّج بفلانة. وقد أخذ هذا الحفل في ألْسنة الناس اسم: "حفلة الخُطوبة".
وقد ذكر الله العقْد في آية تالية للآية التي ذُكرت فيها الخطبة، فقال: (ولا تَعْزِمُوا عُقدةَ النِّكَاحِ حتَّى يَبْلُغَ الكتابُ أجَلَهُ). (الآية: 235 من سورة البقرة) والمعنى إرجاء العقد حتى تخلُص المَخطوبة من تَبِعَاتِ الزواج السابق إذا كانت قد سبق لها زواج.(8/363)
العقد غير الخطبة وُجودًا وشرْعًا وعُرْفًا:
وبهذا كان الوضع الوُجودي والشرعي والعرفي للخِطبة غير الوضع الوجودي الشرعي والعرفي للعقْد، فهي إذا كانت طلبَ الزواج والاتفاق عليه، فإن عقدة الزواج هي الحالة الشرعية التي تنشأ بين الزوجينِ بالإيجاب والقَبول عن طريق تبادُل الكلمتينِ المعروفتين وما ماثلهما، وهي: زَوَّجْتُكَ، وقَبِلْتُ. وبالإيجاب والقبول هكذا، وأمام الشهود يتمُّ العقد، ويحصل الارتباط الشرعي بين الزوجين، وتقوم بينهما الحياة الزوجية بجميع آثارها وأحكامها.
ومن هنا لم تكن الخطبة، ولا الفاتحة المُقترنة بها، عقدًا يُبيح للخاطبينَ ما يُبيحه العقد الشرعي بين الزوجين. وقد ذكرنا من قبلُ أن كثيرًا من الناس أساءوا فهم الخطبة ووضعها الشرعي، فجعلوها عقدًا أو كالعقد، واستباح بها الطرفان، وأُبيح لهما أن يختلط اختلاطًا ترفع فيه الحُجب، وتحل القيود، وكثيرًا ما جرَّ هذا التصرُّف الويْلات على الفتيات وأُسرهِنَّ، وكثيرًا ما أعقبه إعراض الخاطبين عن المخطوبات، وعُنِّسَتْ به الفتياتُ.
التعرُّف المَشروع:
إن الإسلام دين الخُلق والكرامة، ودين الأُلْفة والمحبة، وقد أباح للخاطبين أن يتعرف كل منهما على صاحبه بما لا يجرُّ هذه الويْلات، ويُحقق في الوقت نفسه لكل منهما ما يُحب في صاحبه، أباح ذلك بالرؤية الكريمة، والمُحادثة المُؤدبة، والاجتماعات المُهذبة في ظلٍّ من الأهل والأرحام. وقد جاء ذلك في أحاديثَ كثيرةٍ عن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ فلم يَرَ الإسلام أن تظلَّ المخطوبة في خِدْرِها وألَّا يراها خاطبها إلا ليلةَ الزفاف، ولم يَرَ أن ترفع بالخطبة حواجز الحُرمات، وكان بهذا وذاك حَدًّا وسطًا لا إفراط فيه ولا تفريط، وهكذا يجب أن يفهم الناس الخِطبة، فيسلم الزوجانِ من نَكْسَةِ المُفاجأة ليلة الزفاف، وتسلم المخطوبة من شَرِّ الإسراف في المُخالطة.
العُدول عن الخِطْبَة:
أما العدول عن الخطبة وفسْخها بعد تمامها، فإنْ كان كما يقول السائل لتبيُّن سوء السلوك، وشراسة الطِّباع، فإنه يكون أمرًا مطلوبا شرعًا، حرصًا على سلامة الحياة الزوجية من عبث الأخلاق الفاسدة، وإنَّ مراعاة الأخلاق، وبناء الزواج عليها لمِن أهم ما يُعنَى به الشارع في تكوين الأسرة، وكثيرًا ما حثَّتْ الشريعة على تخيُّر أرباب الخُلق والدين.
وإنْ فسْخ الخِطبة في هذه الحالة، اتقاءً لضررٍ، قد يَعْسُرُ العمل على زواله، وتنشأ به الأسرة وفي جسمها عناصر الزَّعْزَعة والاضطراب، والكيْد والانتقام، وبذلك يكون الزواج جحيمًا لا سكنًا، وبُغضًا لا مودةً، ونِقْمَةً لا رحمة. وقد أباح الشارع، بل طلب أن يحنِث الإنسان في يَمينه إذا تبيَّن له أن المصلحة والخير في نقْضه، وفي ذلك يقول الرسول: "مَن حَلَفَ على يَمينٍ فرأى غيرها خَيْرًا منها، فلْيُكَفِّرْ عن يَمِينِه، ولْيَفعلْ الذي هو خَيْرٌ".
وإذا جاء ذلك في اليمين فإنه ـ من بابٍ أولى ـ يجوز في الاتفاق المجرد عن اليمين متى تبيَّن أن الخير في نقْضه.(8/364)
الفَسْخُ المُحرَّم:
أما فسْخ الخطبة لمُجرد ظهور خاطب ماليٍّ، أو صاحب مركز عظيم، فهو حرام عند الله، وهو في الوقت نفسه مُخِلٌّ بالشرف والكرامة، ويَنزل بالفتاة إلى مستوى السِّلَع، تُعرض في الأسواق لتُباع بأغلى الأثمان، وهو بعد هذا وذاك نقْضٌ للعهد الذي حرَّمه الله والذي يقول فيه: (وأَوْفُوا بالعَهْدِ إنَّ العَهْدَ كانَ مَسْئُولًا). (الآية: 34 من سورة الإسراء).
ونصيحتي لهؤلاء الذين يعتبرون الخِطبة عقدًا يُبيح لهم ما يبيحه عقد الزواج. ولهؤلاء الذين لا يَعنيهم في زواج فتياتهِنَّ سوى المال الزائل، والجاه الزائف، نصيحتي لهؤلاء وهؤلاء أن يقفوا في تزويج أبنائهم وبناتهم عند حُكم الله وإرشاده، وأنْ يتخيَّروا لهم رضَى الدِّين والخُلُق.
والله أعلم .
ــــــــــــــ
مجرد الخطبة من شخص لا تمنع الزواج بغيره
تاريخ 06 ربيع الثاني 1425 / 26-05-2004
السؤال
ماذا تفعل لوكنت مكاني : أنا فتاة عندي 25 عاما كنت مخطوبة لابن خالتي ليس وده من الدرجة الأولى بل كان غصبا عني
ظلت الخطوبة 3 أشهر وأنا أحضر دراسات عليا في إدارة الأعمال المهم أني على اتصال الآن بابن خالة لي ليس الشخص الذي كنت مخطوبة له هو يتكلم معي عن طريق الإنترنت وهو مسافر الآن خارج مصر مع أخي في نفس المكان وإخوتي سبق أن تعاملوا معه في العمل والسكن وأنا لا أعرف عنه أي شيء ولم أكلمه من قبل طول حياتي حتى في فرح أخي لم نتحدث كل واحد فينا يعرف الآخر بالشكل فقط أننا أقارب المهم هو طلب مني أن أرتبط به وإذا وافقت سوف يكلم العائلة لخطبتي عند ما ينزل في إجازته ومن هنا إلى ما ينزل يكلمني وفي نهاية الكلام نتفق على أننا لن نتحدث بعد اليوم لحين ما ينزل ويخطبني وإذا لم أوافق سنظل أقارب وسيظل يحترمني وكل شيء نصيب فقلت له تعال نصلي استخارة وفعلا صليناها وكانت النتيجة له أنه قال إنه مرتاح لما يستيقظ وأنه يحس برعشة شديدة في قلبه وفي جسمه كله وبعدها ينام بسرعة على عكس طبيعته ولما يستيقظ يكون مرتاحا أما أنا فحلمت أني أحصد فاكهة تفاح وليمون وجوافة بذلت مجهودا على ما حصدتها لما كنت أفكر في الموضوع كنت أشعر بقلق شديد وتفكير كثيرأنا وحدي بالحجرة والله لا أعرف ماذا حدث وكان هناك أحد معي في الحجرة يمسح برأسي ويصمت كل شيء بداخلي وأسمع أحدا يقول لي كلمة واحدة فقط هي اطمئني بصراحة لا أقدر على منع نفسي التفكير من ما إذا صادق أم لا إذا كان يتسلى أم لا هل عندما يتقدم ماذا سيحدث والآن ما هو تفسيركم لتلك الاستخارة لي وله أنا وهو لا نوافق على الاتصال بيننا بدون علم الأهل لأن كل واحد منا خائف نحن نريد التحدث أنا أشعر بالذنب وأخاصم نفسي ولكنها تعود وتكلمه لأنها تريد ذلك وأنا أريد(8/365)
الآن أن أريح ضميري وأريد أن أقول لأخي ولكن هناك مشكلة ممكن أخواتي يغضبون
معه لأنه تحدث معي هو أنا ليس من حقي أن أختار وخاصة أنهم يغضبوا علي في الزواج من ناس لا أريدهم بصراحة الإنسان احترمني و قدرني لما طلب يعرف رأيي قبل رأيهم لأن ذا أفضل شيء ما هو رأي الدين في ذلك التفكير وهل أقول لأخي أم لا أرجو الرد علي سريعا والسلام عليكم ورحمة الله و بركاته
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد تضمن سؤالك أمورا ثلاثة :
أولها : هل لولي البكر أن يجبرها على نكاح شخص معين توفرت فيه المواصفات من دين وخلق وكفاءة وهي لا ترضاه أم ليس له ذلك ؟
والجواب عن ذلك سبق في الفتوى رقم: 31627
ثانيها : تفسير الرؤى والأحلام وهذا نعتذر عنه لكون موقعنا خاصا بالفتاوى الشرعية .
ثالثها : إن كنت ترغبين في الزواج من ابن خالتك الآخر ووافق على ذلك وليك فلا مانع لأن مجرد الخطبة من شخص لا تمنع الزواج بغيره ، وننبهك إلى مسائل :
منها : أن تعلمي أن ابن خالتك أجنبي عنك فلا يجوز أن يدور بينكما من الحديث إلا بقدر ما يجوز أن يكون بين المرأة مع الرجل الأجنبي عنها للحاجة .
ومنها : أن لا تخبري أحدا بما تم بينك وبين ابن خالتك من محادثات، لأن من أذنب ذنبا كهذا ينبغي له أن يستر نفسه، ولأنهم قد يسيؤون فهمك .
ومنها : أن تخبري أهلك في عدم رغبتك في الخطيب الحالي ، وحاولي إقناعهم بذلك .
ومنها : أن يتم فسخ خطبة الخطيب السابق وإعلامه بعدم رغبتكم فيه .
والله أعلم
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
آثار الخطبة في الشريعة الإسلامية ... العنوان
ما هو الحدُّ الذي يُبيحه الشرع للخاطب ليتمتع بمَخطوبته قبل أن يُعقدَ القَران؟ ... السؤال
30/11/2006 ... التاريخ
شيخ الأزهر الأسبق محمود شلتوت ... المفتي
... ... الحل ...
...
... بسم الله ، والحمد لله ، والصلاة والسلام على رسول الله ، وبعد :
فليست الخِطبة أكثر مِن وَعْدٍ بالزواج، وهي بمَثابة اتِّفاق مبدئي على الزواج، ومِن آثار هذا الاتفاق أنه يُحرِّم على غير الخاطب أن يَخطبها على خطبته، ولكن مع هذا لا تحلُّ المخطوبة للخاطب إلا بإجراء العقد الشرعي المُستوفِي لشروط الصحة(8/366)
الشرعية، فإذا لم يَجْرِ بينهما العقدُ، ظلت المرأة أجنبيةً من الرجل، وظلَّ الرجل أجنبيًّا عن المرأة، لا يحل لأحدهما من صاحبه شيء مما يحلُّ بين الرجل وزوجه.
فيقول الشيخ محمود شلتوت شيخ الأزهر الأسبق-رحمه الله-ردا على سؤال مماثل :
الخِطبة هي أن يطلب الرجل من المرأة أو وَلِيِّها أن يتزوجها، فإذا وافقت أو وافق وليها تَمَّتْ الخِطبة، وكانت بمَثابة اتِّفاق مبدئي على أنها تكون له ويكون لها، ومِن آثار هذا الاتفاق أنه يُحرِّم على غير الخاطب أن يَخطبها على خطبته، وفي ذلك قال ـ عليه السلام ـ: "المؤمنُ أخو المُؤمن فلا يَحِلُّ للمُؤمن أن يَبْتَاعَ على أخيهِ ولا يخطبُ على خِطْبَةِ أخيهِ حتَّى يَذَرَ"، وقد أخذ بعض الأئمة من هذا النهْي أن زواج الخاطب الثاني باطل، لا تحلُّ به المرأة، ويجب فسْخه.
ولكن مع هذا لا تحلُّ المخطوبة للخاطب إلا بإجراء العقد الشرعي المُستوفِي لشروط الصحة الشرعية، وجملة ما يُعتبر فيه أن يحصل إيجابٌ وقَبولٌ منهما، أو من وَكِيلَيْهِمَا، أو من أحدهما ووكيل الآخر، وأن يكون ذلك مُعلنًا بمحضر شاهدينِ رجلينِ أو رجل وامرأتين على الأقل، فإذا لم يَجْرِ بينهما العقدُ، أو جرى بينهما فقط دون إعلانٍ بالشهود ظلت المرأة أجنبيةً من الرجل، وظلَّ الرجل أجنبيًّا عن المرأة، لا يحل لأحدهما من صاحبه شيء مما يحلُّ بين الرجل وزوجه، فتَحرم القبلة وتحرم الخُلْوَة ويحرم أن يتبادلَا نظرات الشهْوة والمُتعة.
إساءة فَهْمِ الخِطْبة:
وليست الخِطبة أكثر مِن وَعْدٍ بالتزوُّج، وحِلَّ التمتُّعِ إنما هو من آثار العقْد، فما لم يحصل العقد لا يحصل الحلُّ، وقد أساء قوم فهْم الخطبة وقالوا إنها مُقدِّمةُ الزواج فيُباح بها مقدمةُ ما يُبيحُه الزواج.
وبذلك استباح الخاطبانِ أن يختليَا وأن ينفردَا في التنزُّه والسينما، بل استباحَا تبادُل القُبَلِ، وجعلوا كل ذلك من دلائل الوئام والمحبة، وكثيرًا ما اقترفَا في ظلمة هذا الفهم الفاسد ما لم يُبِحْهُ الشرع والدِّين، وظهر أمرهما فيه، فانفصمت بينهما العُروة، وفسدت الخِطبة، وعدَل الخاطب عن خطبته، وعادت المخطوبة إلى بيتها تحمل إثْمها في أحشائها، وتحمل من أوزار الخِزْيِ ما يَنُوءُ به شرَفُها وشرف أسرتها. وكانت وصْمةَ عارٍ أبدي لا يُمحَى أثرُها مِن الجبين.
ولعل فيما نقرؤه ونعلمه من حوادث الخاطبينَ والمَخطوبات التي يَجُرُّهَا الاختلاط ورفع الحُجب ما يُضيء لنا السبيل في قُبح هذه العادة المَمقوتة، التي تسرَّبت إلينا من عادات قوم لا يؤمنون بدِين، ولا يكترثون بشرَف، ولا يفهمون من سعادة بناتِهم سوى أن يَحصلْنَ على طريق يجمعْنَ به المال.
تعارُف لا اختلاط:
نعم. نظرت الشريعة الإسلامية إلى أن الزواج مِيثاقٌ غليظ وعهد قويٌّ، به ترتبط القلوب، وتسكن النفوس، ويتعاونُ الزوجان على تكوين أُسرة عِمادها المودة والرحمة، ومن هنا ندبتِ الطرفينِ إلى التعارُف الذي يُرشد إلى اتجاه القلوب، فأباحت أن ينظر كل منهما إلى صاحبه نظرةَ التعارُف فقط، وأباحت أن يجتمعَا المرة والمرات ومعهما الأهل والأقارب.(8/367)
وفي ذلك يقول ـ عليه السلام ـ: "إذا خطَبَ أحدُكم المرأة فقُدر أن يَرَى منها بعض ما يدعو إلى زواجها فلْيفعلْ". وقال للمُغيرة بن شُعبة وقد خطب امرأة: "انظرْ إليها، فإنه أحْرَى أن يُؤْدَمَ بينكما". ومعناه أنه أجدر أن يحصل بينكما المُوافقة والملاءمة، فالأرواح جنودٌ مُجندة ما تعارَف منها ائتلفَ، وما تَناكَر منها اختلفَ.
والله أعلم .
ــــــــــــــ
أولى الناس بولاية البنت هو أبوها
تاريخ 05 ربيع الثاني 1425 / 25-05-2004
السؤال
يسم الله الرحمن الرحيم
أرجو من سيادتكم تقديم حل أمثل لأحد المشكلات التي أمر بها والمشكلة باختصار:
أني شاب نويت الزواج فتقدمت لخطبة إحدى الفتيات وتمت بإذن الله ولكن المشكلة تكمن في الأم فبعد فترة من الخطوبة وجدت أن الأم تحاول إفساد هذه الخطوبة بطريق غير مباشر عن طريق إفساد صورة خطيبتي أمامي وإفساد صورتي أمام خطيبتي وهذا ما فهمتة بعد فترة من الوقت حتى وصل الأمر بأن خطيبتي اعترفت لي بذلك...
ملحوظة هذا الكلام تم بيني وبين الفتاة التي تقدمت إليها أمام خال هذه الفتاة الذى يعتبر هو وليها لأن والدها منفصل عن والدتها.وقال لي إني سوف أعطيك الفتاة وسوف تأخذها من عندي وهذا ما تم الاتفاق بيننا ولكن بعد وقت قصير وجدت أن الفتاة تحاول إقناعي بأن لا أكبر الموضوع لأن الأم سوف تقوم بالمساعدة في الجهازالخاص بنا وعلى الرغم من هذة المشكلات التي أمر بها لأول مرة في حياتي فلن أخبر والدي بهذه المشكلات فسؤالي هل أصر على الزواج من هذه الفتاة أم أترك الموضوع وهل أتنازل عن بعض الأمور الخاصة بي مع إحساسي بأنه إذا حدث التصالح بين الأم والبنت خال الفتاة سيضغط علي لكي أتنازل؟
أفيدوني لوجه الله تعالى ولكم جزيل الشكر.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كانت هذه الفتاة مرضية في دينها وخلقها فاحرص على الزواج منها، لما في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تنكح المرأة لأربع: لمالها، ولجمالها، ولحسبها، ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك.
وأخرج ابن ماجه عن عبد الله بن عمرو مرفوعا: لا تنكحوا النساء لحسنهن فلعله يرديهن، ولا لمالهن فلعله يطغيهن، وانكحوهن للدين ولأمة سوداء خرقاء ذات دين أفضل.
وإن كان العائق الذي يسبب الخلاف بينك وبينها هو أمها فلا مانع من محاولة استرضائها وإن استدعى ذلك التنازل لها عن الأمور التي لا تؤثر على دينك وعرضك حتى تضمن موافقتها وتكسب ودها في المستقبل.(8/368)
وننبهك إلى أمر مهم وهو أن أولى الناس بولاية هذه الفتاة أبوها، سواء كان بقي مع أمها أو فارقها، فإن مات انتقلت الولاية إلى أبيه، ثم إلى أبنائه وإخوانه، وهكذا سائر العصبة، وليس للخال حظ في الولاية، اللهم إلا إذا وكل من طرف أبي الفتاة أو نحوه.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
لبس الخاتم من أجل الخطبة من التقاليد الدخيلة
تاريخ 20 ربيع الأول 1425 / 10-05-2004
السؤال
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم"التمسوا ولو خاتما من حديد
"
انطلاقا من هذا الحديث أطرح سؤالي المتمثل في:
لقد خطبني شاب وقد وافقت عليه أنا وكل العائلة والحمد لله ونحن الآن نحضر للعرس ولكن لحد الآن ولمدة حوالي 6 أشهر لم يحضروا لي أي خاتم رغم أنهم أعطوني مبلغا من المال لأتجهز به أنا في الحقيقة كنت أطلب من الله أن أتزوج بطريقة يبارك فيها الله والحمد لله كان لي ذلك إلا أنه لا يوجد خاتم و هذا حسب السنة.
فهل تقديم الخاتم عند التكلم على فتاة وطلب يدها سنة? هل هي مستحبة? هل يجب تقديم الخاتم بعد أن يفتح عليها ? وماذا يقصد بالخاتم هل هو كرابط?
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنسأل الله تعالى أن يزوجك بطريقة يبارك الله فيها كما طلبت ذلك، والحديث الذي ذكرت قد أخرجه الجماعة من رواية ابن سعد وغيره أن امرأة عرضت نفسها على النبي صلى الله عليه وسلم فقال له رجل: زوجنيها، فقال: ما عندك؟ قال: ما عندي شيء، قال: اذهب فالتمس ولو خاتما من حديد.. وهذا الحديث لا يعني أن الخاطب يعطي لخطيبته خاتما عند الخطبة كما هو معروف من عادات غير المسلمين اليوم، وإنما يعني أن المهر يمكن أن يكون شيئا قليلا إذا رضيت الزوجة به. قال النووي عند شرح الحديث المذكور: وفي هذا الحديث أنه يجوز أن يكون الصداق قليلا وكثيرا مما يتمول إذا تراضى به الزوجان، لأن خاتم الحديد في نهاية من القلة، وهذا مذهب الشافعي وهو مذهب جماهير العلماء من السلف والخلف...
وأما لبس الخاتم من أجل الخطبة فهو من التقاليد الدخيلة على مجتمعات المسلمين، وراجعي فيه الفتوى رقم: 41460.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
حكم إخبار الخطيب بماضي وسيرة المخطوبة(8/369)
تاريخ 15 ربيع الأول 1425 / 05-05-2004
السؤال
إلى فضيله الشيخ.... تحية طيبة وبعد:
أنا لا أعرف كيف أبدأ كلامي ولكني أريد رأيكم في هذا الموضوع لأنه أمر ضروري وعاجل بالنسبه لي لن أطيل عليكم حتي لا أضيع وقتكم الثمين، منذ حوالي سنتين وأنا في الجامعة كنت أعرف فتاة وحدثت بيننا بعض التجاوزات اللأخلاقية، حيث كانت تأتي إلى منزلي وكان يحدث بيننا ما يحدث ولم يكن بيننا ارتباط أو أي قصة حب وطبعا هذا ليس مبرراً، المهم أنا الحمد لله الآن أصلي وابتعدت عن هذا الطريق وانقطعت صلتي بتلك الفتاة المهم وجدت شابا يكلمني على التليفون وقال لي إنه أخذ رقمي من تلك الفتاة، وأخبرني أنه سوف يخطبها ولكنه يريد أن يسألني عن أخلاقها بصراحه أنا لا أعرف هل هداها الله الآن أم لا فوجدت نفسي أخبره أن أخلاقها طيبة وأننا مجرد زملاء بحجة أن أستر عليها، وخصوصا أني قد عرفت أنها قد تحجبت وقد يكون هداها الله فلم أرد أن أكون سببا في فضح تلك الفتاة، ولكن ضميري يؤنبني الآن هل ما فعلته خطأ، وهل خدعت هذا الشاب وخصوصا أني لا أرضى لنفسي هذا الموقف؟ دلني يا فضيله الشيخ ماذا أفعل ولو طلبت مني أن أخبر الشاب الحقيقة سأتصل به فوراً؟ جزاكم الله كل خير.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما دام هذا الأخ قد استنصحك في خطبة هذه الفتاة فعليك أن تنصح له وتخبره بما يعلم منه عدم صلاحية هذه المرأة له إن كنت ترى أنها لا تصلح زوجة له، ويكون ذلك بقدر ما يفي بالغرض دون زيادة، ولا تصرح بما تعلم من ممارساتها السابقة وخصوصاً إذا كانت غير مجاهرة لأن الستر على المسلمين واجب، وأعراضهم محترمة، وفي إجابته على طريق الإجمال ما يفي بالغرض ويبرئ الذمة من واجب النصح، هذا إن كنت ترى عدم صلاحيتها زوجة له، فإن كنت ترى خلاف ذلك فلك أن تُعَرِّض وتقول مثلاً بلغني عنها خيراً وتعني حجابها ونحو ذلك.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
رد الشبكة عند فسخ الخطبة ... العنوان
شاب خطب فتاةً، وقدَّم إليها الشبكة المعروفة، ولم يعقد عليها ثم فُسخت الخطبة، فهل يجب عليها رَدُّ الشبْكة إلى الخاطب؟
... السؤال
21/11/2006 ... التاريخ
فضيلة الشيخ حسنين مخلوف - رحمه الله ... المفتي
... ... الحل ...
...
... بسم الله ، والحمد لله ، والصلاة والسلام على رسول الله ، وبعد :(8/370)
فيقول الشيخ حسنين مخلوف مفتي مصر الأسبق-رحمه الله-ردا على سؤال مماثل :
جرى عُرف الكثير في مصر على أن يُقدم الخاطب لمَخطوبته بعد الخِطبة وقبل إجراء عقد الزواج قِطعة حُلِيٍّ باسم "الشبكة" أو يدفع إليها مقدارًا من المال لتشتريَ به الشبكة التي تختارها.
وقد أصبح هذا من الأمور التي تُشترط لإتمام الزواج كالمَهر بحيث لا يتم الزواج في الأوساط التي تعارفت ذلك إلا بتقديم الشبكة عَيْنًا أو بدلًا ودفْع المهر معًا، بل تعارفوا نُقصانَ المهر بقدْر قيمة الشبكة عند تقديمها، وزيادته بقدْرها إذا لم تُقدَّم، إذ أنها ستُشترى منه بمعرفة الزوجة، فإذا فُسخت الخطبة ولم يتمّ إجراء العقد لأي سبب وجَب على المخطوبة ردُّ الشبكة إن كانت قائمة، ورد بدَلها إن كانت هالكةً أو مُستهْلَكةً؛ وذلك لأن المعروف عُرفًا والثابت واقعًا أن الخاطب إنما يدفعها على سبيل المُعاوضة وعلى شريطة إتمام العقد، وهذا العُرف مما يُعتبر شرعًا ويُدار عليه الحُكم، فوجب أن يكون حُكمُها حُكمَ المهر إذا عَدَلَتِ المخطوبة عن الزواج وكانت قد أخذتْه فإنه يجب ردُّهُ كاملًا إلى الخاطب إنْ كان قائمًا، وردُّ بدَله إنْ كان هالكًا أو مُستهلَكًا.
على أنه في بعض الجهات التي لم يَجْرِ العُرف فيها بذلك إذا قال الزوج إنه دفَع الشبكة على أن يتمَّ العقد، أو على أنها من المهر، وجَب عند فسْخ الخطبة أن تَرُدَّهَا المخطوبة إن كانت قائمةً، وبدلها إنْ كانت هالكةً أو مستهلكةً؛ لأن الزوج هو الدافع لها وهو أعلم بجهة دفْعه، فالقول له بيَمينه، ومَن دفع شيئًا على أنه واجبٌ عليه فظهَر أنه ليس بواجبٍ فله استردادُهُ.
والله أعلم.
ــــــــــــــ
مسائل تتعلق بالخطبة
تاريخ 14 ربيع الأول 1425 / 04-05-2004
السؤال
تقدمت خاطبا لفتاة ذات دين لكن والدها أصر على عدم مقابلتها والنظر إليها،ومع ذلك قبلت بها وأصر على أن يكون جزء من الصداق مقدما وبالرغم من قلة إمكانياتي إلا أني وافقت على توفير الصداق (في شكل حلي) هل يجوز شرعا استعارة هذه الحلي والتظاهر أمام
والدها بأن هذه الحلي ملك لي بالرغم من استعارتي لها مع العلم بأن نيتي هي ترجيع هذه الحلي المستعارة برضى الزوجة.
فماذا ترون قبولي للزواج منها بدون النظر إليها وهل يجوز لي أن أراها وأتكلم معها في الجامعة حيث مكان دراستها دون علم أبيها.
أفيدوني فيما ذكرت لكم وجزاكم الله كل الخير
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنظر الرجل إلى المرأة التي يريد خطبتها سنة وليس بلازم، وهذا النظر يتم قبل الخطبة، فإن أعجبته أقدم على خطبتها، وإن حدث الزواج بلا نظر فهو صحيح،(8/371)
ويقتصر في النظر على قدر الحاجة، وتحرم الخلوة ويقتصر في الحديث معها على قدر الحاجة من غير خضوع بالقول.
قال الخطيب الشربيني رحمه الله تعالى في "مغني المحتاج": (سن نظره إليها) لقوله صلى الله عليه وسلم للمغيرة بن شعبة وقد خطب امرأة: انظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكما المودة والألفة. رواه الترمذي وحسنه، والحاكم وصححه.. ووقته (قبل الخطبة) وبعد العزم على النكاح، لأنه قبل العزم لا حاجة إليه، وبعد الخطبة قد يفضي الحال إلى الترك فيشق عليها. ومراده بخطب في الخبر عزم على خطبتها لخبر أبي داود وغيره: إذا ألقي في قلب امرئ خطبة امرأة فلا بأس أن ينظر إليها. (وإن لم تأذن) هي ولا وليها اكتفاء بإذن الشارع، ولئلا تتزين فيفوت غرضه، ولكن الأولى أن يكون بإذنها.. فإن لم تعجبه سكت ولا يقول: لا أريدها، لأنه إيذاء (وله تكرير نظره) إن احتاج إليه ليتبين هيئتها فلا يندم بعد النكاح، إذا لا يحصل الغرض غالبا بأول نظرة.. (ولا ينظر من الحرة غير الوجه والكفين ظهرا وبطنا، لأنها مواضع ما يظهر من الزينة المشار إليها في قوله تعالى: [وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا] (النور: 31).
والحكمة في الاقتصار على ذلك أن في الوجه ما يستدل به على الجمال، وفي اليدين ما يستدل به على خصب البدن... وإن لم يتيسر نظره إليها بعث امرأة أو نحوها تتأملها وتصفها له، لأنه صلى الله عليه وسلم بعث أم سليم إلى امرأة وقال: انظري عرقوبيها وشمي عوارضها. رواه الحاكم وصححه. ويؤخذ من الخبر أن للمبعوث أن يصف للباعث زائدا على ما ينظره فيستفيد بالبعث ما لا يستفيده بنظره.. ويسن للمرأة أيضا أن تنظر من الرجل غير عورته إذا أرادت تزويجه، فإنها يعجبها منه ما يعجبه منها، وتستوصف كما مر في الرجل.
والصداق –المهر- ملك للزوجة فإذا تنازلت عنه أو عن بعضه أو رضيت بذهب مستعار لتدفع عن نفسها لوم القريب والبعيد فلها ذلك، وننبه إلى أن المهر يستحق بمجرد العقد فلا يصح للزوجة أن تتنازل عنه قبل ذلك، وأما استقراره كاملا فإنما يكون بالدخول أو موت الزوج قبل ذلك. وانظر الفتاوى التالية برقم: 24043، ورقم: 24743، ورقم: 28137.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
مجرد العلم برغبة فلان خطبة فلانة لا يعتبر خطبة
تاريخ 07 ربيع الأول 1425 / 27-04-2004
السؤال
هل يعتبر علم أهل الفتاة وأهل الشاب بأن كلا من الفتاة والشاب يريدان بعضهما هل يعتبر خطبة أم لا وما هي شروط الخطبة
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:(8/372)
فإن الخطبة تعني طلب المرأة للزواج، فإن وافق الولي والمخطوبة فقد تمت الخِطبة بينهما، وترتب على ذلك عدم جواز خطبتها من غيره إن كان عالما بخطبة الأول، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا يبع بعضكم على بيع بعض، ولا يخطب بعضكم على خطبة أخيه. رواه مسلم.
أما مجرد علم أهل الفتاة أو غيرهم بأن فلانا يريدها أو تريده، فلا يعتبر خطبة شرعية، ولمعرفة ماهية الخطبة وآدابها يرجى مراجعة الفتوى رقم: 17577، والفتوى رقم: 7391، والفتوى رقم: 10561.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
حكم تبادل الهدايا بين الخطيبين
تاريخ 06 ربيع الأول 1425 / 26-04-2004
السؤال
ما الحكم في المال الموهوب من الخطيبة إلى خطيبها؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد دعا الإسلام إلى التمسك بالأخلاق الحميدة والتحلي بالفضائل النبيلة ومن جملة ذلك أمره بالتهادي إدراكاً منه لأثر هذا الخلق العظيم في إشاعة المحبة وتصفية النفوس بين المتهادين، وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: تهادوا فإن الهدية تذهب مرض الصدر، ولا تحقرن جارة لجارتها ولو شق فرسن شاه. رواه الترمذي، وروى البخاري في الأدب المفرد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تهادوا تحابوا.
وعلى هذا؛ فإذا كان غرض هذه الخطيبة بهذه الهدية إلى خطيبها سليماً بحيث لا يحمله ذلك على ارتكاب محرم معها كالخلوة والنظر أو نحوهما؛ بل بغرض كسب وده واستمالته فلا مانع منها بل إن فعل ذلك مستحب وفضيلة وبشارة طيبة على صدق مودتها، وذلك لعموم الأدلة السابقة، وانظر الفتوى رقم: 29146.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
زواج المسيار : بين الشرع والعرف ... العنوان
ما حكم الدين في زواج المِسيار ، وهل تنازل المرأة فيه عن حقوقها يبطله ؟
... السؤال
21/11/2006 ... التاريخ
مجموعة من المفتين ... المفتي
... ... الحل ...
...
... الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد(8/373)
فللزواج شروط، وهي الرضا الكامل من الزوجين، والصيغة التي تدل على التأبيد، والوليّ من قِبَل الزوجة، والشهود الذين تتوافر فيهم أهلية الشَّهادة، والإشهار والإعلان، فإن تحققت هذه الشروط في زواج المِسيار فهو زواج صحيح ما دام غيرَ مُحَدَّد بمدة ، أيا كان اسمه.
وأما تنازل المرأة عن حقوقها المُقَرَّرة لها شرعًا، كالنفقة والمسكن والقَسْم في المبيت ليلًا، فهو جائز، فالسيدة سَودة وهبت يومها للسيدة عائشة رضوان الله عليهما.
فكل شرط لا يؤثر في الغرض الجوهريّ والمقصود الأصليّ لعقد النكاح فهو شرط صحيح، ولا يُخلّ بعقد الزواج ولا يُبْطِله ، ومع هذا فلا ينبغي انتشار هذا النوع من الزواج.
يقول الأستاذ الدكتور نصر فريد واصل مفتي مصر:
الزواج في شريعة الإسلام من أقدس العلاقات الإنسانية والبشرية والاجتماعية، التي راعاها وحافظ عليها وأمر باتخاذ كل السُّبُل لتيسيره بين بني الإنسان الذكر والأنثى، وحمايته بميثاق غليظ بَيِّنِ الحقوق والواجبات الزوجية والأسرية، مُبارَكًا بكلمة الله تعالى ومأمورًا به في كتابه الكريم بقوله سبحانه وتعالى: (وأَنْكِحُوا الأَيَامَى مِنْكُمْ والصالحينَ مِن عِبادكم وإمَائِكُمْ إنْ يَكونوا فقراءَ يُغْنِهُمُ اللهُ مِن فضلِه واللهُ واسعٌ عليم) (النور: 32) وقوله تعالى: (ومِن آياتِه أنْ خَلَقَ لكم مِن أنفسِكم أزواجًا لتَسْكُنوا إليها وجَعَلَ بينَكم مودةً ورحمة) (الروم: 21). وقوله صلى الله عليه وسلم: " النِّكاحُ سُنَّتِي ومَن رَغِبَ عن سُنَّتِي فليس مني ".
وبالنكاح يتحقق الاستخلاف الشرعيّ الذي أراده الله للإنسان في هذه الحياة في قوله تعالى: (إني جاعلٌ في الأرضِ خليفة) وبهذا الاستخلاف تتم العبادة التي أرادها الله وأمر بها في قوله تعالى: (وما خَلَقْتُ الجِنَّ والإنسَ إلا ليَعْبُدون . ما أريدُ مِنْهم مِن رزقٍ وما أريدُ أنْ يُطْعِمون. إنَّ اللهَ هو الرزاقُ ذو القوةِ المتين) (الذاريات: 56 ـ 58).
والزواج الذي يُحقق هذه الغاية النبيلة والكريمة هو الزواج المشروع الذي توافرت فيه أركانه وشروطه الشرعية التي أمر بها الله ورسوله في الكتاب والسنة، وأجمع عليها فقهاءُ الإسلام في كل العصور والأزمان؛ لأن هذه الأركان والشروط هي التي تُفَرِّق بين عقد النكاح المشروع وعقود النكاح التي حَرَّمها الإسلام إلى أن تقوم الساعة.
ودار الإفتاء ترى أن زواج المِسْيار إنْ تحققت فيه هذه الشروط والأركان، وهي الرضا الكامل من كلا الزوجين، والصيغة التي تدل على التأبيد، والوليّ من قِبَل الزوجة، والشهود التي تتوافر فيهم الأهلية الكاملة للشهادة، والإشهار والإعلان بشتى الطرق ـ فهو زواج صحيح بصرف النظر عن مسماه ما دام أنه غيرُ مُحَدَّد بمدة، لِما يأتي:
1 ـ لقد جعل الله الرسالة المحمدية خاتمة الرسالات، وأنزل على رسولها دستورًا فيه سعادةٌ للبشرية إلى أن يَرِثَ الله الأرض ومَن عليها، وجعلها تساير كلَّ زمان(8/374)
وكلَّ مكان، وما يَعِنُّ للبشرية من شيء إلا وجدَتْه في كتابها الكريم (ما فَرَّطْنا في الكتابِ مِن شيء).
ولفظ المِسْيار له أصل في التاريخ قديمًا وحديثًا، فمن يتابع تاريخَ الرّحّالة الأوائل من المسلمين يجد أن بعضَهم قد يَحِلُّ ببلدة طلبًا للعلم أو المال، ويمكث بها فترة تَطول أو تَقْصُر، ويتزوج من هذا البلد، ويُوْلَد له، ثم بعد ذلك يتابع هجرته، ويرحل إلى بلد آخر إكمالاً لمسيرته تاركًا زوجتَه وأولادَه إما بطلاق أو بغيره، وتوافق زوجته على ذلك.
2 ـ هناك طريق واحد لا ثانيَ له يَسمح بالغريزة الجنسية أن تنطلق وتتحرك من مكانها، هذا الطريق هو الزواج الشرعيّ، وكل ما عداه منعته شرائع الله في جميع الأديان وعَدَّتْه من المسالك المُنْكَرة.
ولقد بَيَّنَ القرآن الكريم ذلك في قوله تعالى: (والذينَ هُمْ لفُروجِهم حافِظون. إلا على أزواجِهم أو ما مَلَكَتْ أيْمانُهم فإنَّهم غيرُ مَلومين. فمَن ابْتَغَى وراءَ ذلك فأولئك هم العادون) (المؤمنون: 5 ـ 7).
فبينت الشريعة الإسلامية أن الزواجَ الشرعيَّ هو الذي يَجمع بين الذكر والأنثى بكلمة الله على عقد دائم وميثاق غليظ، وكل وَطَر يُقْضى بعيدًا عنه فهو عِصيانٌ لله واعتداءٌ على حدوده سبحانه وتعالى.
3 ـ من حق المرأة في الإسلام أن تتنازل عن حقوقها المُقَرَّرة لها شرعًا، ومنها النفقة والمسكن والقَسْم في المَبيت ليلًا، فلقد ورد في الصحيحين أن السيدة سَودة وَهَبَتْ يومَها للسيدة عائشة، ولو كان هذا غيرَ جائز شرعًا لَمَا أقره الرسول صلى الله عليه وسلم. وكل شرط لا يُؤثر في الغرض الجوهريّ والمقصود الأصليّ لعقد النكاح فهو شرط صحيح، ولا يَخِلُّ بعقد الزواج ولا يبطله.
هذا، ودار الإفتاء لم تَقْصد من كل هذا أن تَحُثَّ الناس على مباشرة هذا النوع من الزواج، وإنما تَعمل جاهدةً على بيان الحكم الشرعيّ الصحيح فيه بناء على دليل من الكتاب والسنة، وما ثَبَتَ لديها من فقه الأئمة الأعلام أصحاب المذاهب الفقهية الإسلامية قديمًا وحديثًا.
ندعو الله ـ سبحانه وتعالى ـ أن يفقهَنا في أمور ديننا ودنيانا وينفعَنا بما علمنا، إنه على ما يشاء قدير، وهو بالإجابة جدير.
ويقول فضيلة الشيخ الدكتور يوسف القرضاوي
زواج المسيار زواج طبيعي عادي، فالعبرة بالمسميات والمضامين وليس بالأسماء والعناوين، هناك قاعدة فقهية تقول العبرة في العقود المقاصد والمعاني وليس للألفاظ والمباني، فلا نركض وراء الأسماء والمصطلحات، قد يسميه بعض الناس اسماً آخر، ونحن نعرف من قديم أن الناس يتزوجون، منهم من يتزوج ولا يخبر امرأته الأولى بهذا الزواج، فهو قريب من الزواج العرفي إن لم يكن مثله تماماً، وبعض الفقهاء قالوا بجواز أن تشترط الزوجة أن يكون الزواج ليليا أو نهاريا تتنازل عن هذا، روح هذا الزواج موجودة منذ القديم، وهذا الزواج يقضي حاجة بعض النساء، فالمرأة إن يسر الله تعالى لها المال ولم تتح لها فرصة الزواج في سن معقولة، يمكن أن تقبل بهذا، أنا أحب أن أقول أنا لست من محبذي زواج المسيار فأنا لم أخطب(8/375)
خطبة أدعو الناس فيها لزواج المسيار، ولم أكتب مقالاً أدعوهم فيه لهذا الزواج، وإنما سألني صحفى عن رأيّي في زواج المسيار، وهنا لا يسعني إلا أن أجيب بما يفرضه علي ديني، لا أستطيع أن أحرّم شيئاً أحله الله، فإن سألني أحد ما رأيك في زواج المسيار؟ سأقول له أنا لا أعرف ما هو زواج المسيار، بل قل لي ما هو نوع هذا الزواج! فيقول لي هذا زواج فيه العقد والإيجاب والقبول والشهود (الحد الأدنى في الإشهار في الإسلام)، فيه المهر (وآتوا النساء صدقاتهن نحلة) حتى إن كان 10 ريالات، وفيه الولي أيضا؛ فهو زواج مستكمل لشروطه وأركانه، فكيف يسع فقيه أن يقول عن هذا الزواج أنه حرام؟ قد لا يقبله المجتمع، ففرق بين أن يكون الزواج مقبولاً اجتماعياً وبين أن يكون مباحاً شرعاً، فهناك زواج غير مقبول اجتماعياً، مثلاً أن تتزوج مخدومة خادمها أو السائق، هذا اجتماعياً مرفوض ولا نحبذه، ولكن إن حدث بإيجاب وقبول وباقي الشروط وسؤلت أنا فيه سأبيحه وإن كنت لا أحبذ هذا.
زواج المرأة من رجل مثل جدها لأنه غني فقط، لا نحبذ هذا، إنما لو سؤلت هل أقول حرام؟ لا بل أقول :إن هذا مستنكر اجتماعياً، هل هو حلال أم حرام، هذه قضية في غاية الخطورة، مسألة حلال وحرام ؛ينبغي للعالم الذي يخشى الله ويحرص على دينه ولا يهمه إرضاء الناس، ألا يقول أن هذا حرام إلا إذا كان لديه من الأدلة ما يجعله يقول إن هذا الأمر حرام.
ويقول الدكتور علي جمعة أستاذ الأصول بجامعة الأزهر
الزواج أركانه القبول والإيجاب والخلو من الموانع الشرعية لكل من الزوجين والولي والشاهدين فإذا توفرت هذه الأركان بالعقد بين الرجل والمرأة عقد شرعا وإذا اختل ركن منها فالعقد باطل والمسلمون عند شروطهم ويجوز للمرأة أن تتنازل عن حقها في المبيت عندها لأن سودة بنت زمعة قد تنازلت عن ليلتها لعائشة ويجوز أن تتنازل عن مهرها أو نفقتها لأن الله يقول "وإن طبن لكم عن شيء منه نفس فكلوه هنيئا مريئا" ـ وللمرأة أن ترجع فيما تنازلت عنه في أي وقت .
ــــــــــــــ
هل للخاطب أن يسترد الشبكة عند فسخ الخطبة؟ ... العنوان
إن لي أختا شقيقة تقدم أحد الأشخاص لخطبتها ودفع مبلغ 5000 جنيها لحساب الشبكة، وخلال فترة الخطوبة قام الخاطب بفسخ الخطبة من جانبه دون سبب من قبل السائل، ولم تتم باقي الإجراءات .
فهل من حق الخاطب استرداد المبلغ المدفوع منه لحساب الشبكة أم لا؟
... السؤال
30/08/2006 ... التاريخ
مجموعة من الباحثين ... المفتي
... ... الحل ...
...
... بسم الله ، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله ، وبعد:-(8/376)
ذلك يتوقف على تكييف الشبكة هل هي مهر أم مجرد هدية ، فإذا كانت الشبكة من المهر عرفا أو اتفاقا فللخاطب استرداد ما دفعه لأن الزواج لم يتم، والمخطوبة لا تستحق المهر إلا بالعقد، وإذا كانت الشبكة مجرد هدية عرفا أو اتفاقا فالذي يقضي به قانون الأحوال الشخصية في مصر أن من حق المهدي أن يسترد هديته متى كانت قائمة لم تهلك أو تستهلك.
يقول الشيخ جاد الحق – شيخ الأزهر الأسبق- في جوابه على هذا السؤال:-
الخطبة وقراءة الفاتحة وقبض المهر والشبكة وقبول الهدايا من مقدمات الزواج ومن قبيل الوعد به مادام عقد الزواج لم يتم بأركانه وشروطه الشرعية والمقرر شرعا أن المهر يثبت في ذمة الزوج بعقد الزواج الصحيح فإذا لم يتم عقد الزواج فلا تستحق المخطوبة منه شيئا وللخاطب استرداده .
أما الشبكة التي تقدم للمخطوبة فإذا كان قد اتفق عليها مع المهر أو جرى العرف باعتبارها منه فإنها تكون من المهر وتأخذ حكمه السابق ذكره، بمعنى أن تسترد بذاتها إن كانت قائمة أو مثلها أو قيمتها إن كانت هالكة .
أما إذا لم تدخل في المهر بهذا الاعتبار فإنها تأخذ مع الهدايا حكم الهبة في فقه المذهب الحنفي الجاري عليه القضاء بالمحاكم بنص المادة 280 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية، والهبة شرعا يجوز الرجوع فيها واستردادها إذا كانت قائمة بذاتها ووصفها ،أما إذا كانت هالكة فلا تسترد بذاتها أو قيمتها لأن الهلاك أو الاستهلاك من موانع الرجوع في الهبة شرعا .
وهذا والظاهر من السؤال أن المبلغ المدفوع من الخاطب لشراء الشبكة كان بالاتفاق، وعلى هذا فإن المبلغ المسئول عنه يعتبر من المهر وللخاطب استرداده سواء كان الفسخ من قبله أو من قبل المخطوبة وفقا لنصوص فقه المذهب الحنفي الجاري عليه القضاء، إذ لم يجر العرف بين المخطوبين بإهداء النقود إلا في المناسبات كالأعياد لاسيما والمدفوع نقود من جنس المهر .
والله أعلم .
ــــــــــــــ
مساعدة الخاطب للمخطوبة في لبس الذهب ... العنوان
ستتم خطوبتي بعد عدة أيام. ونحن الاثنين ملتزمان. فهل يجوز له أن يضع الخاتم في يدي أم في ذلك حرج لأننا غير عاقدين.
ملاحظة: إن عدم قبوله لفعل ذلك سيكون أمرا غريبا جدا جدا من قبل الأهل والأقارب وسيكون انتقاد شديد. وجزاكم الله كل خير.
... السؤال
21/08/2006 ... التاريخ
مجموعة من الباحثين ... المفتي
... ... الحل ...
...
... بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
فنسأل الله تعالى أن يبارك لك وأن يبارك عليك وأن يجمع بينكما في خير.(8/377)
أما بالنسبة لما ورد في سؤالك فالعرف الفاسد لا يجوز أن يعلو على الحق ويسود، فشيوع الفساد وقناعة الناس ورضاهم به ليس مبررا للعدول عن الحق بزعم مجاراة الناس على ما اعتادوا عليه وألفوه، بل على صاحب الحق أن يعتز بتمسكه بالحق وأن يبذل أقصى وسعه وطاقته لتغيير هذه الأعراف الفاسدة.
والتزام المسلم بدينه وشريعته أمر واجب في كل الأوقات، ولا يجوز للمسلم –وكذلك المسلمة- بحال أن يتنازل ويتهاون في أمر دينه إذا كان الناس قد ألفوا المنكر، وماتت في قلوبهم الحمية والغيرة على حرمات الله، فالخطبة ما هي إلا وعد بالزواج، ولا يترتب عليها أي حقوق شرعية سوى أنه لا يجوز لأحد أن يخطب على خطبة الخاطب، وما عدا ذلك فالمخطوبة أجنبية عن خاطبها حتى يتم العقد الشرعي، وعلى هذا فلا يجوز بحال أن نتجاوز حدود الله ونعتدي على حرماته " تِلْكَ حُدُودُ اللّهِ فَلاَ تَعْتَدُوهَا وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللّهِ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ" –النساء: 229- "وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ" –الطلاق: 1-.
وعلى هذا فعليك أن تحسمي الأمر أنت وخاطبك أمام الأهل، وإذا كان الناس قد اعتادوا أن يقوم الخاطب بتقديم الشبكة في مثل هذه المناسبة فلا يجوز للخاطب أن يمس يد مخطوبته طالما أنه لم يتم العقد الشرعي، أما ما يحدث من مخالفات في مثل هذه المناسبات والتبرير لذلك بأنها ليلة في العمر وأن الفتاة لن تخطب كل يوم وأنها لن تتزوج كل يوم إلى آخر هذه الذرائع الفاسدة والحجج الواهية التي نتجرأ بها على حرمات الله ونبارز الله فيها بالمعاصي، فالإسلام من كل هذا بريء، وما أحوج الغيورين على دينهم أن يظهروا أخلاق الإسلام في مثل هذه المناسبات وفي غيرها وأن يرى الناس كيف تكون أفراحنا عبادة وطاعة لله عز وجل ويباركها الله من فوق سبع سماوات.
وإن كان لا محالة أن تلبس المخطوبة الذهب أو غيره الذي يقدمه الخاطب فلتقم بذلك أي واحدة من الحاضرات -قريبة كانت أو مدعوة -، وإذا لم ير الناس منا الترجمة العملية لأخلاق الإسلام وتعاليمه في مثل هذا المناسبات فمتى إذن؟!
أختي الفاضلة: لا خير في أمر يبدأ بمعصية الله عز وجل وإذا كان إصرارك على عدم لمس خاطبك لك أمر يثير الغرابة والإنكار فلا ضير فقد أخبر رسول الله –صلى الله عليه وسلم- عن هذا الواقع المرير الذي نعيشه فقال –صلى الله عليه وسلم- "بدأ الإسلام غريباً وسيعود كما بدأ فطوبى للغرباء" رواه مسلم وغيره.
والله أعلم .
ــــــــــــــ
ردُّ الخاطب لهذا الأمر غير معتبر
تاريخ 06 ربيع الأول 1425 / 26-04-2004
السؤال
سؤالي هو: أنا أحب فتاة، وأنا الحمد لله مؤمن بالله، وعمري 35 سنة ولدي وظيفة ثابتة وأحوالي ميسورة، والفتاة تحبني ولكن أهلها لا يريدون مواجهتي أو استقبالي بسبب أن والدتي كانت متزوجة من أربعة رجال، والوالدة فعلت هذا لكي تربينا لأن(8/378)
والدي توفي ونحن صغار جداً فبالنظر لفعلها هذا كان العيب الموجود في ولكنها هي أي الفتاة تحبني وأنا كذلك، أخبرني فضيلتكم ماذا أفعل؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنسأل الله تعالى أن ييسر أمرك، ثم اعلم أخي أنه لا يوجد في الإسلام ما يعرف اليوم عند كثير من الشعوب بالحب قبل الزواج وذلك لما ينطوي عليه هذا النوع من السلوك من مفاسد، وانظر الفتوى رقم: 4220، والفتوى رقم: 29910.
أما بخصوص رغبتك في الزواج من هذه الفتاة فهو أمر مشروع إذا كانت ذات خلق ودين لقول النبي صلى الله عليه وسلم: تنكح المرأة لأربع: لمالها، ولحسبها، ولجمالها، ولدينها فاظفر بذات الدين ترتبت يداك. متفق عليه.
وعلى أهل هذه الفتاة أن يقبلوا بك زوجاً لابنتهم خاصة إذا كنت من المحافظين على أداء الفرائض واجتناب الرذائل، ونذكرهم بقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه وفزوجوه إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض. رواه الترمذي.
وكون أم هذا الرجل قد تزوجت بأربعة رجال زواجاً شرعياً كما فهمنا، فليس في ذلك عيب لها، إذ قد يكون ذلك راجعاً إلى خلق الذين تزوجوها وحتى لو تأكد أنها هي السبب فليس لذلك علاقة بابنها من حيث الدين والخلق لأن القرآن يقول: أَلَّا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى [النجم:38].
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
ذكر عيوب الخاطب: بين الإباحة والوجوب ... العنوان
تقدم أحد زملائي لخطبة أخت صديق لي، فجاء صديقي ليسأل عن زميلي هذا، وإتمام هذه الخطبة يتوقف على رأيي في هذا الزميل فهل أذكر ما أعرفه عنه من صفات أم أن ذلك يعد غيبة، وماذا لو سُأِل الخاطب فهل يجب عليه أن يحدث بما فيه من صفات أم يكتم أمره؟ نرجو توضيح الأمر ونسأل الله تعالى أن يجزيكم عنا خير الجزاء ... السؤال
19/07/2006 ... التاريخ
مجموعة من الباحثين ... المفتي
... ... الحل ...
...
...
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد..
فعقد الزواج رباط وثيق، ومن ثم فلا بد من المصارحة التامة حتى يكون كلا الطرفين على بينة من أمره إن شاء أمضى وإن شاء أعرض، ومن استشير في أمر مخطوبة، أو خاطب، فعليه أن يذكر كل ما يعرف من صفات حميدة كانت، أو ذميمة، ولا يعد هذا غيبة، ولا يجوز لمن استشير أن يكتم أمرًا رغبة في التوفيق بين(8/379)
الطرفين، فهذه أمانة سوف يسأل عنها بين يدي الله يوم القيامة، وفي الحديث الذي رواه الطبراني وصححه السيوطي قال صلى الله عليه وسلم: (المستشار مؤتمن، فإذا استشير فليشر بما هو صانع لنفسه).
وعلى من يتقدم لفتاة أن يكون صادقا ولا يكتم شيئا من أخلاقه وصفاته، وكذلك الأمر بالنسبة للمخطوبة، فلا خير في أمر يقوم على التلبيس والتدليس.
جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية :
من استشير في خاطب أو مخطوبة فعليه أن يذكر ما فيه من مساوئ شرعية أو عرفية ولا يكون غيبة محرمة إذا قصد به النصيحة والتحذير لا الإيذاء, لقوله صلى الله عليه وسلم لفاطمة بنت قيس رضي الله تعالى عنها لما أخبرته أن معاوية وأبا جهم رضي الله عنهما خطباها: (أما أبو جهم فلا يضع عصاه عن عاتقه , وأما معاوية فصعلوك لا مال له)؛ ولقوله صلى الله عليه وسلم : (إذا استنصح أحدكم أخاه فلينصحه) , وعنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: (المستشار مؤتمن) وقال: (الدين النصيحة) , وقد روى الحاكم أن أخا لبلال رضي الله عنه خطب امرأة فقالوا: إن يحضر بلال زوجناك, فحضر , فقال : أنا بلال وهذا أخي , وهو امرؤ سيئ الخلق والدين . قال الحاكم : صحيح الإسناد.
ومن استشير في أمر نفسه في النكاح بيّنه , كقوله : عندي شح , وخلقي شديد ونحوهما , لعموم ما سبق.
وفصل بعض الفقهاء في ذلك , ومنه قول البارزي - من الشافعية - لو استشير في أمر نفسه في النكاح , فإن كان فيه ما يثبت الخيار فيه وجب ذكره , وإن كان فيه ما يقلل الرغبة فيه ولا يثبت الخيار , كسوء الخلق والشح , استحب , وإن كان فيه شيء من المعاصي وجب عليه التوبة في الحال وستر نفسه.
والله أعلم
ــــــــــــــ
من له ماض سيء هل يكشف طبياً قبل الزواج
تاريخ 05 ربيع الأول 1425 / 25-04-2004
السؤال
إني شاب مقدم على الزواج قريبا ولكن مشكلتي هي أنه كان لي ماض سيئ ولا أدري فربما أكون قد أصبت بمرض ما ولا أدري علما بأنني لا أشكو من أي مرض الآن وأخاف أن أظلم من سأتزوج بها فهل تنصحونني بإجراء الكشف مع أنني خائف من النتيجة أم أن أتوكل على الله وأتقدم إلى الزواج علما بأنني قد تبت إلى الله منذ فترة قريبة والحمد لله
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالذي ننصحك به أن تقوم بالفحص وتتوكل على الله، ومن عاد إلى الله فلن يضيعه الله، وانظر الفتوى رقم: 31520.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه(8/380)
ــــــــــــــ
تزويج المرأة من تارك الصلاة ... العنوان
أنا فتاة ملتزمة بأخلاق الإسلام وتعاليمه ولله المنة والفضل، وقد تقدم لخطبتي شاب معه كثير من المؤهلات التي تشجع على الارتباط به فهو وسيم وظريف في معاملته، ولكنه يفتقد أهم شيء فهو لا يصلي، ويرغب والدي أن يزوجني منه وأنا لا أريد ذلك فما الحكم فيما يفعله أبي؟
... السؤال
15/07/2006 ... التاريخ
د.حسام الدين بن موسى عفانة ... المفتي
... ... الحل ...
...
... بسم الله، والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد..
فلا يجوز للولي أن ينكح ابنته من تارك الصلاة، وإن فعل ذلك فقد اقترف جرما خطيرا وباء بإثم عظيم، لأن من شروط النكاح الكفاءة ، وتارك الصلاة ليس كفئا للمرأة الصالحة، ومن فرط في دينه هان عليه كل شيء وكان لما سواه أضيع.
وإليك فتوى فضيلة الدكتور حسام بن موسى عفانة -أستاذ الفقه وأصوله بجامعة القدس بفلسطين:
إن واجب الآباء النظر والفحص في أحوال من يتقدم لخطبة بناتهم وأن يجعلوا المعيار للقبول والرد هو ما قرره الشرع فقد ورد في الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إذا خطب إليكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض ) رواه الترمذي وابن ماجة ، وقال الشيخ الألباني : حسن .
وجاء في الحديث عن أبي حاتم المزني رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فأنكحوه إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد . قالوا: وإن كان فيه؟ قال: إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فأنكحوه ) ثلاث مرات . رواه الترمذي وهو حديث حسن كما قال الشيخ الألباني.، وهذا الحديث يقرر أصلاً مهماً في الزواج وهو اعتبار الكفاءة في الدين فإن تارك الصلاة ليس كفؤاً للمرأة الصالحة المصلية وتارك الصلاة لا ينبغي أن يزوج لأن أمره دائر بين الكفر والفسق على اختلافٍ بين العلماء في حاله.
قال العلامة ابن القيم: [لا يختلف المسلمون أن ترك الصلاة المفروضة عمداً من أعظم الذنوب وأكبر الكبائر وأن إثمه عند الله أعظم من إثم قتل النفس وأخذ الأموال ومن إثم الزنا والسرقة وشرب الخمر وأنه متعرض لعقوبة الله وسخطه وخزيه في الدنيا والآخرة ].
قال الله تعالى مخبراً عن أصحاب الجحيم :( مَا سَلَكَكُمْ فِي سَقَرَ قَالُوا لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ ) المدثر الآيتان 42-43.
وقال الله تعالى :( فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا) سورة مريم الآية 59.(8/381)
وقد وردت أحاديث كثيرة عن الرسول صلى الله عليه وسلم في الترهيب من ترك الصلاة تعمداً وكذلك آثار عن الصحابة والسلف أذكر طائفة منها : عن جابر رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة ) رواه مسلم .
وجاء في الحديث أنه عليه الصلاة والسلام قال :( عُرَى الإسلام وقواعد الدين ثلاث عليهن أٌسُ الإسلام من ترك واحدة منهن فهو بها كافر حلال الدم : شهادة أن لا إله إلا الله والصلاة المكتوبة وصوم رمضان) وإسناده حسن كما قال المنذري والهيثمي.
وعن عبد الله بن شقيق العقيلي رضي الله عنه قال: (كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئاً من الأعمال تركه كفر غير الصلاة ) رواه الترمذي والحاكم وصححه . وقال الشيخ الألباني : صحيح .
وعن أم أيمن رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال :( لا تترك الصلاة متعمداً فإنه من ترك الصلاة متعمداً فقد برئت منه ذمة الله ورسوله ) رواه أحمد والبيهقي وصححه الشيخ الألباني .
فترك الصلاة الذي هو من كبائر الذنوب قد صار أمراً عادياً في مجتمعنا ولا يثير في نفوساً شيئاً ولا يحرك ساكناً ولا يعتبره كثير من الناس وبعض المشايخ مما يطعن في شخصية تارك الصلاة بل إن بعض هؤلاء يتعاملون مع تارك الصلاة بكل الحب والاحترام والتقدير الذي لا يحظى به كثير من عباد الله المصلين المحافظين على حدود الله فإنا لله وإنا إليه راجعون.
ويجب التأكيد على أن تارك الصلاة لا يجوز أن يزوج والولي أباً كان أو أخاً إن أجبر ابنته أو أخته على الزواج من تارك للصلاة فقد ارتكب جرماً عظيماً، وقد ورد عن الإمام أبي حنيفة أنه قال: [من زوج ابنته لتارك صلاة فكأنما ألقاها في نار جهنم]. فتارك الصلاة أقل أحواله أنه فاسق والفاسق ليس كفئا للمرأة المصلية الملتزمة بشرع الله، وتارك الصلاة هذا يجب أن ينصح وأن يعاد عليه النصح مراراً وتكراراً لعله يعود ويرجع ويتوب إلى الله سبحانه وتعالى.
وأخيراً لا يجوز لهذا الأب أن يجبر ابنته على الزواج من تارك الصلاة فإن فعل فقد وقع في الحرام وعليه وزر عظيم والعياذ بالله .
والله أعلم.
ــــــــــــــ
الخطبة على الخطبة ممنوعة مطلقا
تاريخ 01 ربيع الأول 1425 / 21-04-2004
السؤال
كيف نوفق بين الحديثين الواردين عن النبي صلى الله عليه وسلم والذي ينص أولهما على حرمة خطبة الرجل للمرأة المخطوبة من رجل آخر، والحديث الثاني الذي يذكر أن امرأة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم تستشيره في الاختيار بين معاوية رضي الله عنه ورجل آخر خطبها، حيث خطبها الاثنان، ولا شك أن أحدهما قبل الآخر، وما دامت في مرحلة الخيار بينهما، ألا يفهم من ذلك أنه يمكن للرجل أن(8/382)
يخطب على خطبة الآخر إذا أحس أن المرأة متمسكة بخطيبها الأول فإن وجدت من هوأفضل اختارته؟
أم أنني أسأت الفهم أرجو أن توضحوا لي الأمر،
والمعذرة على الإطالة
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد روى البخاري وغيره عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يخطب الرجل على خطبة أخيه حتى يترك الخاطب قبله أو يأذن له الخاطب.
وروى مسلم عن فاطمة بنت قيس أنها قالت للنبي صلى الله عليه وسلم: إن معاوية بن أبي سفيان وأبا جهم خطباني، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما أبو جهم فلا يضع العصا عن عاتقه، وأما معاوية فصعلوك لا مال له. ولا تعارض بين الحديثين إذ أن المقصود بالنهي عن خطبة الرجل على خطبة أخيه بعد إجابة المرأة وموافقتها، أما قبل الموافقة فلا حرج أن يتقدم لخطبتها، ويدل عليه أن فاطمة بنت قيس جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم تستشيره في الأمر، وفي أي الرجلين تقبل خطبته؟ فهي لم توافق بعد على أحد منهما حتى يقال إن الآخر خطب على خطبته، قال ابن الأمير الصنعاني رحمه الله: والإجماع قائم على تحريمه –أي خطبة الرجل على خطبة أخيه- بعد الإجابة من المرأة المكلفة في الكفء، ومن مولى الصغيرة، وأما غير الكفء فلا بد من إذن الولي على القول بأن له المنع، وهذا في الإجابة الصريحة، وأما إذا كانت غير صريحة فالأصح عدم التحريم. انتهى.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
أحكام خاصة بالعلاقة بين الخاطبين
تاريخ 01 ربيع الأول 1425 / 21-04-2004
السؤال
تقدم أحد الشبان لطلب الزواج من إحدى فتيات عائلتي المقربين جداً، كانت طريقة طلب الفتاة عائلية وبالأسلوب المعروف بين العائلات، بعد أن تم الاتفاق بين أهل الطرفين قرر موعد (تلبيس خاتم الزواج) ضمن حفل نسائي مبسط، علما أنه لم يتم عقد قران أو (كتاب شيخ حتى) بل (خطبة فقط).
1- ظهرت الفتاة أمام الشاب أثناء الحفل بلباس عار.
2- مازالت الفتاة تظهر أمام الشاب بدون حجاب أثناء زياراته إلى منزل أبويها.
3- تتقبل وتسرف بطلب الهدايا بدون أن تفكر بيوم قد لا يتم فيه الزواج وهل يجب عليها أن تردها أم لا.
4- يجتمع الشاب والفتاة أحياناً بغرفة واحدة دون وجود أحد معهم ولكن بنفس البيت الأبوان وأحياناً يذهبان معاً في سيارة عامة إلى أي مكان (السوق مثلاً أو زيارة أحد(8/383)
الأقارب)، ما هي رؤيتكم في هذا الموضوع، وهل هناك ذنب على الفتاة أو الشاب أم هي مسؤولية الأهل، علماً بأن الشابين فوق السن القانوني؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فهذا الحفل الذي أقيم بمناسبة الخطبة وظهرت فيه المخطوبة أمام الخطيب في ثوب غير ساتر، وهذه اللقاءات بين الخطيبين من غير حجاب واجتماعهما منفردين في غرفة، وذهابهما في السيارة إلى السوق أو لزيارة أحد الأقارب كلها أمور محرمة وأفعال آثمة، ولك أن تراجع في ذلك الفتوى رقم: 24997، والفتوى رقم: 368.
وما ذكرته من تقبل الهدايا وطلبها، إذا كان وسيلة إلى الحرام فلا يجوز أيضاً، وإلا فليس به بأس، وإذا لم يتم الزواج بينهما فليس له أن يسترده منها إلا أن يكون الامتناع كان من جهتها، قال الدردير: فإن أهدى أو أنفق ثم تزوجت غيره لم يرجع عليها بشيء.. ولو كان الرجوع من جهتها، والأوجه الرجوع عليها إذا كان الامتناع من جهتها إلا لعرف أو شرط.
واعلم أن لبس الخاتم بمناسبة الخطبة أو الزواج، ليس له أصل في الشرع فينبغي تركه، وراجع فيه الفتوى رقم: 5080.
وأما المسؤولية التي تسأل عنها وعلى من تقع، فإنها مشتركة، فأما الآباء فلقول الله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ [التحريم:6]، وأما الخطيبان فلقول الله تعالى: كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ [المدثر:38].
والله أعلم.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
الخاطب مطالب بأن يفي بما اتفق عليه من مهر
تاريخ 21 صفر 1425 / 12-04-2004
السؤال
تمت خطبتي لرجل أمريكي مسلم، وكان أكثر ما شدني إليه أنه حاصل على ماجستير في الدراسات الإسلامية، وأنه متدين جداً، وقد كان تقدم إلى فتاة مغربية من قبل غير حاصلة على أي مؤهل ومن أسرة فقيرة جداً وقد عرض عليها 500 دولار مهراً، وكانت موافقة عليه، فعندما عرض علي نفس المبلغ رفضت لأني حاصلة على ماجستير ومن أسرة ميسورة الحال، وكان أهلي ينوون طلب خمسة آلاف دولار كمهر ولكنه قال إن أقلكن مهوراً أكثركن بركة، فرفضت بما قال لأنه يستطيع دفعه، وهو 2000 دولار، وعندما قلت له إن هناك إيضاً شبكة قال إنه لا يستطيع أن يدفع أكثر من ألف دولار شبكة واتفقنا على هذا ووافق أهلي وبدأ اجراءات الفيزا.
وهنا قال إنه سيضطر أن يدفع 2000دولار للمحامي هناك وهكذا لن يستطيع أن يدفع الشبكة أو المهر الذي اتفق عليها، وعندما قلت له إننا ممكن أن نوفر 1000(8/384)
دولاراً من قيمة تذاكر السفر، وهكذا ممكن أن يشتري الشبكة، بدأ يهاجمني بأن الشبكة غير مذكورة في القرآن وأن الفتاة الأخرى كانت أحسن مني ديناً لأنها وافقت على مهر أقل، وبدأ يهينني بأن الآن سني 28 سنة ولم أتزوج حتى الآن فيجب علي أن أتساهل ولما طلبت منه أن يلتزم بكلمته السابقة قال إن الزواج عقد ما زلنا نتفاوض فيه وهو لم يكتب عقداً بما قال، وأن هذا سوء أدب مني أن أملي عليه كيف ينفق ماله ويجب علي أن أعتذر، وإلا لن يتم الزواج، فما كان مني إلا أن بادرت بأن قلت له إن إهانته ومعايرته لي ليست من أخلاق الإسلام في شيء، وأني لا آمن على نفسي مع رجل لا يحفظ كلمته وفسخت الخطبة، والآن أنا لا أعلم من منا على حق، هل فعلا الأخرى أحسن مني دينا لأنها طلبت مهراً أقل، هل كان يجب علي أن أتنازل عن حقي في الشبكة، ولو أني كنت مستعدة للتنازل عنها لو أنه طلب ذلك بشكل مهذب ولم يجرحني بالكلام، والحقيقة أني أحسست بالقلق على حياتي معه بعيداً عن أهلي بعد أن أهانني، هو يعتبرني متكبرة لأني أخذت كلامه على أنه إهانة، وأنا أريد أن أعرف ما رأي الدين في هذا الأمر؟ وجزاكم الله خيراً.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن أقل النساء مهوراً أكثرهنَّ بركة، هذا هو الأصل، وينبغي على أولياء الأمور وعلى النساء أن ييسروا أمر الزواج ولا يتعنتوا فيه، ولتراجع الفتوى رقم:33580.
وما ذكرته الأخت الكريمة من موافقتها على هذا الزوج أمر طيب تُحمد عليه، وكان يجب على الأخ الخاطب أن يفي بما اتفقا عليه من مهر لقول النبي صلى الله عليه وسلم: المسلمون عند شروطهم. رواه البخاري معلقًا بصيغة الجزم، ورواه غيره موصولاً.
فإذا كانت الأخت قد لمست منه تفريطًا أو خداعاً، فالصواب هو ما فعلته من فسخ الخطبة، وإن كانت لمست منه الصدق لكنه معذور فيما فعل، فكان الأفضل ألا تفسخ الخطبة، فالمسلم لا بد أن يُقدر ظروف إخوانه المسلمين، وعموماً نسأل الله تعالى أن يعوضك عما تركت خيراً، كما نسأله أن ييسر لك زوجاً صالحاً يعرف حقك ويرعى أمرك، وراجعي الفتويين رقم: 17989، 905.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
قضى الشرع بأن كل نفس تتحمل وزرها دون وزر غيرها
تاريخ 21 صفر 1425 / 12-04-2004
السؤال
بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا ونبينا وشفيعنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه وسار على هديه وسنته إلى يوم الدين وبعد :
إخوتي في الإسلام أنا رجل مسلم والحمد لله رب العالمين وأحاول جاهداً أن أسير على هدي وسنة المصطفى صلوات الله سلامه عليه 00 والسؤال هو :(8/385)
أن والدي متوفى وأنا أكبر العائلة ومنذ عام تقريباً تقدم ابن عمي لخطبة شقيقتي فرحبت أنا بذلك ولدي سؤال والدتي بذلك رفضت تزويجه بحجة أن والدته نمامة ونقالة للكلام وثرثارة علماً أن شقيقتي ماتزال صغيرة ولا تعرف مصلحتها وعندما سألتها على إنفراد أخبرتني بأن شقيقاتها الأكبر منها رافضات لهذا الزواج لنفس السبب و أنا لا أنكر عليهم ذلك لأنه فعلاً زوجة عمي كما يصفون، ولكن ابن عمي رجل ملتزم ومتدين جداً وذو أخلاق حسنة 00 وفي هذا الوقت تقدم شخص آخر لخطبة نفس الفتاة وهذا الشخص جاهل في الدين بعض الشيء 0 يقولون إنه يصلي ولكني لم أشاهده يوماً في مسجد لا في صلاة الجمعة ولا في باقي الصلوات وهذا الشخص يكون والده ابن خال والدي يعني جده لوالده شقيق جدتي لوالدي إلا أنه من عائلة غير عائلتنا وقد حرم جده جدتي من ميراثها الشرعي كما فعل والده نفس الشيء مع شقيقاته أي عمات الخاطب 00 والأمر الأدهى أن أفراد أسرتي يريدون أن يزوجوه من شقيقتي و أنا رافض لذلك لعدة أسباب أولها أنني أود أن أزوجها لابن عمي وثانيها هو ما ذكرته لكم سابقاً عن جهله لدينه وعقيدته وثالثاً لعدم خلق الحقد والكراهية بين أبناء العمومة مستقبلاً 0 وهذه بلوتي 0 أفيدوني وأشيروا علي جزاكم الله عنا كل خير.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان ابن عمك ذا خلق ودين فننصحك بقبوله والاجتهاد في إقناع والدتك بذلك، وتذكيرها بقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فأنكحوه إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض. رواه الترمذي.
كما أن عليك أن تبين لها خطورة رفضه على علاقتك بأبناء عمك، وأن كون أمه تقوم بتلك الأعمال السيئة لا تأثير له على ابن عمك، لأن الشرع قضى أن كل نفس تتحمل وزرها لوحدها، لا يشاركها في ذلك أحد مهما كانت قرابته، ولا بأس بتوسيط أهل الخير في هذا الأمر، ومن له جاه مقبول عند أمك فإن استجابت فالأمر واضح، وإن رفضت وكان الشاب الآخر المتقدم لها لا يعلم منه ترك للصلاة ولا مجاهرة بارتكاب معاصي فلا مانع من الموافقة على قبوله زوجاً لأختك.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
مواقع الزواج عبر الانترنت .. ضوابط ومحاذير ... العنوان
أود أن أسأل فضيلتكم عن حكم تصرَّف صديقتي، فقد قامت بإعلان في أحد مواقع الزواج، وتراسلت مع أحد الراغبين في الزواج وتلتقي معه في مواقع التشات؛ حتى تتعرف على شخصيته، فهي أخبرتني أن ذلك هو السبيل الوحيد لمعرفته بوضوح، دون اللجوء للمكالمات الهاتفية، بحكم أن كثيراً من الناس تزوجوا عن طريق مواقع الزواج والتشات، فهل دخول هذه المواقع دون استخدامها استخداماً سيئاً جائز؟ أفيدونا يرحمكم الله.. ... السؤال
15/07/2006 ... التاريخ(8/386)
الشيخ سامي بن عبد العزيز الماجد ... المفتي
... ... الحل ...
...
... بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله ، وبعد..
فلا حرج في إنشاء مواقع على الإنترنت لتقريب وجهات النظر بين الراغبين في الزواج، ولكن لا بد من مراعاة الآتي:
أولا: أن يكون القائمون على هذه المواقع على قدر من الأمانة والمسئولية بحيث لا تكون هذه المواقع قناة لمرضى النفوس والقلوب يشبعوا من خلالها نزواتهم ورغباتهم.
ثانيا: على الفتاة التي تبحث عن شريك الحياة أن تكون على حذر تام وأن يقتصر الحديث مع الراغب في الزواج على بيان ما هو ضروري ولا يخرج عن موضوع الخطبة وألا يطول الحديث معه لأي سبب من الأسباب حتى لا يقع ما لا تحمد عقباه.
ثالثا: إن قدر الله خيرا فعلى ولي الأمر أن يحتاط لأمر ابنته بالسؤال عن من يتقدم لخطبتها، لمعرفة دينه وخلقه.
وأخيرا نؤكد على أن الإنترنت وسيلة لتقريب وجهات النظر أما الزواج فلا يجوز إلا بحضور العاقدين والشهود في مجلس عقد واحد، مع توافر أركان العقد الشرعية.
وهذا ما أشار إليه فضيلة الدكتور سامي بن عبد العزيز الماجد -عضو هيئة التدريس بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية – فيقول فضيلته:
انتشرت في شبكة الإنترنت مواقع كثيرة تسهل للراغب في الزواج إعلان رغبته، وتتيح له فرصة عرض نفسه للطرف الآخر، وفرصةَ البحث عمن تتحقق فيه الصفات التي يرغبها.
وهي بهذا الهدف النبيل تُقدم خدمة جليلة ما لم يُستغل في تحقيق مآرب أخرى فتصبح مطية لنوايا خسيسة، وستاراً خدّاعاً يستجرُّ الغافلات للعلاقات الآثمة.
فليست المشكلة في إنشاء هذه المواقع، وليس التخوف في حقيقة الأمر من وجودها، بل ولا ينبغي أن يكون الأمر كذلك، ولكن المشكلة كل المشكلة تكمن في نوايا رُوّادِها من دخول هذه المواقع، ومدى صدقهم فيما يحكون من صفاتهم وطبائعهم...إلخ.
فقد يكون من هؤلاء من يقصد بدخول هذه المواقع إقامة العلاقات الآثمة مع الطرف الآخر، والتي غالباً ما تصبح شَرَكاً للفاحشة والرذيلة.
غير أن هذه الفئة قد لا يُعرف خُبثُ طويتها في بادئ الأمر، فيحتاج الطرف الآخر - حتى يستوثق من سلامة قصده وصدق عزيمته - إلى مشوار طويل في الحديث معه وتوثيق العلاقة به إما محادثة أو مكاتبة.
وقد يكون من رواد هذه المواقع من هو صادق النية جادّ الرغبة، ولكن يمارس الكذب والتدليس؛ ليُظهر نفسه في شخصيةٍ جذّابةٍ تتزاحم عليها رغبات الجنس الآخر. ومثل هذا التدليس الخفي قد لا يظهر عواره ولا ينكشف كذبه إلا بالتجربة ـ أعني تجربة الزواج ـ ولات حين مندم!.(8/387)
فنحن - إذاً - أمام خدمة جليلة يُساء استخدامها كما يُساء استخدام أي وسيلةٍ.
وليس الحل - فيما يظهر لي - أنْ نتنادى بالتحذير من هذه المواقع، ولا أن نجابهها بالنكير، ومن ثَمَّ ندرجها في قائمة المواقع المحظورة!!! ونسقط كل اعتبار لمحاسنها ودورها ـ مع أن الموقع في ذاته ليس فيه أي محظورـ . وهذا لا نراه إلا من فرض الوصاية على عقول الناس، وأخذ الجميع بجريرة البعض، وتضييق المباحات عليهم واضطرارهم إلى المحرمات كالخلوة بالمخطوبة، وخروجها مع خطيبها بحجة حاجة كل منهما في التعرف على شخصية الآخر.
والحل الذي يمكن أن يدرأ هذه المفاسد، أو يخفف منها، هو توعية روّاد هذه المواقع، لا سيما النساء؛ لأنهن غالباً يقعن ضحيةً لهذا التدليس والاستغفال ثم الاستجرار إلى غاياتٍ دنيئة.
ودور التوعية والتحذير تُناط أول ما تناط بالمشرفين على تلك المواقع قبل غيرهم، بأن يلحّوا في تحذير الفتيات من مغبة الاسترسال ـ الذي لا تستدعيه الحاجة ـ في مراسلة من يدعي الرغبة في خِطبتهن، وأن مثل هذا كافٍ في الدلالة على أن الشاب الذي يماطل في التقدم لخِطبة الفتاة ليس جادّاً في مسألة الزواج، وأن المسألة لا تعدو لديه أن تكون مجرد تسلية أو تشهٍ!
كما أرى للمشرفين على تلك المواقع دوراً آخر لا يقل أهمية عن سابقهِ، وهو أن تكون رقابتهم صارمة على الإعلانات، وكما يقال في المثل الدارج (الكتاب يُعرف من عنوانه)، فبعض الإعلانات التي تنشر في تلك المواقع يظهر من أسلوبها عدم جدية صاحبها في مسألة الزواج، كالتي تُكتب بأسلوب ساخر، ومثل هذه الإعلانات يتعين على المشرفين حذفها وحرمان صاحبها من الإعلان مرة أخرى.
أما بشأن سؤالك عن مراسلة الشاب للتعرف على شخصيته بتفصيل أوسع مما هو معلن في الموقع، فلا أرى ما يمنع ذلك، بل نرى فيه بديلاً آمناً عن العلاقات الآثمة، والتي هي مخالفة صريحة لنصوص الشريعة، ولعله أن يكون من الحلال الذي يغني عن الحرام.
ولكن قبل ذلك لا بد من أن نقف بك على جملة من الحقائق والنصائح، والتي إن أخذتِ بها فأحسبها مانعة ـ بإذن الله ـ لهذه المراسلة أن تكون ذريعةً إلى الحرام.
أولاً: تذكري حين يراسلك من يبدي لك الرغبة في خِطبتك أنه ليس بالضرورة أن يكون صادقاً، وأن الكذب والتدليس أمرٌ واردٌ في كلامه، بل احتمال ذلك قد لا يقل عن احتمال صدقه، فما شيء يمنعه منه! فإياك أن تنخدعي بمعسول الكلام، ولا بجميل الخصال التي يزعمها لنفسه، فتتعلقي به تعلُّق المعجب المحب، ولتكن نفسك متهيِّئةً لهذا الاحتمال ـ أعني احتمال كذبه وتدليسه ـ .
ولذا، فلا تحرصي عليه إن رأيته مقبلاً عليك، ولا تبدي أسفاً عليه إن رأيته مدبراً عنك، حتى تتحققي من صدق دعواه، والتحقق من صدقه مهمة لا يضطلع بها إلا وليّك، بالسؤال عنه والتحقق من أخلاقه وتدينه....إلخ.
ثانياً: اعلمي أن المقصود من مخاطبته هو التعرف على شخصيته وما يرغبه هو في مطلوبته من الصفات والطبائع....إلخ، وهذا المقصود حاصلٌ بالمراسلة وكفى، ولذا لا أرى من ضرورةٍ لمكالمته، سواء بالهاتف أو بواسطة برامج المحادثة الصوتية(8/388)
عبر الإنترنت، فهذه خطوة ليس لها ما يسوِّغها، ولا الحاجة تدعو لها، وأخشى أن تُفضي إلى مزالق وخيمة، والأذن تعشق قبل القلب أحياناً!
فإياك إياك أن يصل بك الأمر إلى هذه الخطوة، التي أحسبها أول خطوة من خطوات الشيطان الذي لا يني في الأمر بالفحشاء والمنكر.
فإن وجدتِ من صاحبك إلحاحاً في طلب سماع صوتك ومكالمتك، فاعلمي أن هذه الرغبة والإلحاح قرينة ظاهرة على أن في نيته دخن وفي صدقه نظر، ولا أقترح عليك أن ترفضي طلبه هذا، ولكن ارفضي الطلب وطالبَه، واقطعي كل صِلة به.
ثالثاً: اجعلي مراسلتك له محصورة فيما يتعلق بموضوع الخِطبة وما يخدم موضوعها، وإياك أن تسترسلي معه في حديث غير هذا؛ وتذكري أن مراسلته إنما ساغت لأجل مصلحة الخِطبة فحسب.
فإن طال زمن مراسلته لك ولم يتقدم لخطبتك ولم يخطُ أولى خُطواتها، فاعلمي أن هذا الرجل إما كاذب، أو غير راغب، وكلاهما لست في حاجة بعدها للاسترسال في الحديث معه.
وفقك الله لكل خير، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
والله أعلم.
نقلا عن موقع الإسلام اليوم
ــــــــــــــ
سؤال الزوجة عن ماضيها ... العنوان
تزوجت رجلا متدينا ، يؤدي الصلوات في أوقاتها ، ولكن مشكلته أنه كثير الشك ، كثيرا ما يسألني: هل أحب أحدا غيره فأذكر له علي الفور أنني مخلصة له، ولا أريد رجلا سواه، ولكنه يطلب مني أن أحلف، فأحلف وأنا مطمئنة ومنذ يومين سألني: هل أحببت أحدا غيري قبل الزواج فنفيت ذلك، ولكنه طلب أن أحلف له: فقلت له: لا داعي لمثل هذا الكلام خاصة وأنني قد أكدت حبي لك، ولم أحلف له هذه المرة لأن قلبي قد تعلق في فترة ما بشاب منذ سنين ، فهل أحلف كذبا وأدخل في غضب الله ، أم أقول له الحقيقة ؟
... السؤال
10/05/2006 ... التاريخ
الشيخ علي أبو الحسن ... المفتي
... ... الحل ...
...
...
بسم الله ، والحمد لله ، والصلاة والسلام على رسول الله ، وبعد :
فالأصل أنه متى تم اختيار الرجل زوجته أن يترك الأسئلة التي تدفع به إلى الشكوك المحرمة ، وليس من حق الرجل أن يسأل زوجته عن ماضيها قبل الزواج ، وليس من الواجب عليها أن تجيبه علي ذلك ، حفاظا علي استقرار الأسرة، وإن كذبت عليه فلا إثم عليها في هذه الأمور خاصة ، حتى لو استوجب الأمر الحلف.
يقول الشيخ علي أبو الحسن رئيس لجنة الفتوى بالأزهر سابقاً :(8/389)
روي البخاري عن أنس بن مالك ـ رضي الله عنه ـ قال: خطب النبي ـ صلي الله عليه وسلم ـ خطبة فقال رجل من أبي؟ قال له النبي فلان ولكن القرآن نزل يخاطب المؤمنين فينهاهم عن مثل هذه الأسئلة التي يكون في الإجابة عليها مساس ببناء الأسرة، فقال تعالي: (يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم)، فالأصل أنه متى تم اختيار الرجل زوجته وأقامت في عصمته فالمطلوب منه أن يحرص علي إبقاء نعمة المودة والرحمة التي جعلها الله الرابطة الحقيقية للأسرة المسلمة ويترك هذه الأسئلة التي تدفع بها الشكوك المحرمة التي هي من صنع الشيطان وكيده وليس من حق الرجل أن يسأل زوجته عن ماضيها الذي كانت عليه قبل الزواج، وليس من حقها أن تجيبه علي ذلك، حفاظا علي استقرار الأسرة، وإن كذبت عليه فلا إثم عليها في هذه الأمور خاصة، فلتقل إنها تحبه ولو كان الأمر غير ذلك .
وهو من الأمور التي أجاز الإسلام فيها الكذب وهي ثلاث:
أولا: علي العدو من أجل خداعه وحفاظا علي أسرار الجيش ـ عملا بالحديث الذي رواه مسلم في صحيحه ـ الحرب خدعة.
والثاني:من أجل الإصلاح بين المتخاصمين لتقريب وجهات النظر بينهما وإذابة الضغائن من قلوبهم.
والثالث:هو كذب الزوجة علي زوجها بادعائها محبته للحفاظ علي جو الأسرة مع المودة والرحمة بين أفرادها وحرصا علي إرضائه الذي أوجبه الله علي الزوجة ولذا اشتهر في عهد عمر بن الخطاب رجل بكثرة الطلاق للنساء وكثرة الزواج بغيرهن، فدعاه عمر ـ رضي الله عنه ـ ليؤدبه لوقوعه تحت طائلة الحديث عن النبي ـ صلي الله عليه وسلم ـ الذي يقول: (لعن الله الذواقين والذواقات) أي كثيرات الطلاق والزواج والمكثرين كذلك من الرجال ـ فقال الرجل يا أمير المؤمنين إنهن يبغضنني ودعا الرجل زوجته ومعها أمها وسألها أمام عمر قائلا لها أستحلفك بالله هل تحبينني؟ فأجابت المرأة : لا أحبك، فلام عمر ـ رضي الله عنه ـ المرأة علي قولها، وقال: (إذا كانت المرأة منكن لا تحب الرجل منا فلا تقل له إني لا أحبك فإن البيوت لم تبن علي الحب، وإنما تبن علي العهود والحقوق، فقال أمير المؤمنين لقد استحلفتني بالله، أأدخل النار بحلفي بالله كاذبة؟ قال احلفي أي ولو كنت كاذبة.
وفي سؤالك أيتها الأخت الحائرة مع زوجك الشاك أسئلة ما تكون الإجابة إلا زيادة للشك إن صدقت مع هذا الرجل الجاهل بأدب دينه، فهو يدخل فيما لا يعنيه، ومثلك كل فتاة مخطوبة يستحلفها خطيبها في شأن ماضيها فهي أسئلة محرمة شرعا علي الأزواج فإن أكد الزوج علي الإجابة فلا مانع من الكذب لو كان قد استوجب الأمر الحلف، وهذا ما أجاب به الفقهاء قياسا علي ما أفتي به أمير المؤمنين عمر بن الخطاب ـ رضي الله عنه ـ وذلك من سعة الإسلام وحرصه علي استقرار الأسرة المسلمة وإبعادها علي حياة الشك وقتلا للغيرة بلا أسباب تؤدي إليها ومنعا للدخول في خصائص الزوجة في شأن ماضيها الذي هو ملك لها وحدها.
والله أعلم .
ــــــــــــــ(8/390)
يريد الزواج من فتاة ويعارض والداه
تاريخ 15 صفر 1425 / 06-04-2004
السؤال
يريد أخي الوحيد الزواج من فتاة بالرغم من معارضة أمي و أبي وذلك للفرق الاجتماعي والثقافي الواسع بين الأسرتين بالضغط على أمي من إخواني للقبول مرضت أمي"جلطة بالمخ"هناك خطورة على حياتها إذا تعرضت لأي ضغوط .أما البنت فلا تأبه.أرجو من سيادتكم إرسال رأى الدين و كيفية التعامل مع أخي مع العلم بأن أبي وأمي غير موافقين.أخواتي البنات لا يقبلونها بعد ما حدث.أرجو السرعة في الرد..........شكرا ّّّّّّّّّّ
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان هذا الشاب لا يستطيع إقناع أبويه بالموافقة على الزواج من هذه الفتاة التي يحب فينبغي له تركها نزولا عند رغبة أبويه، لأن في رضاهما رضا الرب جل وعلا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: رضا الله في رضا الوالدين وسخط الله في سخط الوالدين. رواه الترمذي.
ولأنه إن تركها أمكنه التعويض عنها بمثلها أو أحسن، أما مخالفة أبويه وإغضابهما فإنه يوجب غضب الله عز وجل، وهو ما لا يمكن التعويض عنه، ولمزيد من الفائدة، راجعي الفتوى رقم: 3778، والفتوى رقم: 17763.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
رؤية الخطيبة - فإن في أعين الأنصار شيئا
تاريخ 14 صفر 1425 / 05-04-2004
السؤال
أريد أن أعرف تفسير هذا الحديث قال رسول الله صلى الله وعليه وسلم إذا خطب أحدكم المرأة فإن استطاع أن ينظر إلى ما يدعوه الى نكاحها فليفعل
وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم انظر اليها فإن في أعين الأنصار شيئا يعني (الصغر)
وجزاكم الله خيرا
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا أراد الرجل أن يتزوج امرأة فإنه يندب له أن ينظر إلى ما يدعوه إلى نكاحها، كما في المسند وسنن أبي داود عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا خطب أحدكم المرأة فقدر أن يرى منها بعض ما يدعوه إليها فليفعل. زاد أبو داود: قال جابر: فخطبت جارية فكنت أتخبأ لها حتى رأيت منها ما دعاني إلى نكاحها فتزوجتها.(8/391)
وفي المسند وسنن الترمذي عن المغيرة بن شعبة قال: خطبت امرأة، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنظرت إليها؟ قلت: لا، فقال: انظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكما.
وروى مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم فأتاه رجل فأخبره أنه تزوج امرأة من الأنصار، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنظرت إليها؟ قال: لا، قال: فاذهب فانظر إليها، فإن في أعين الأنصار شيئا.
قال الحافظ ابن حجر: فيه استحباب النظر إلى وجه من يريد تزوجها، وهو مذهبنا ومذهب مالك وأبي حنيفة وسائر الكوفيين وأحمد وجماهير العلماء. اهـ.
ومعنى (فإن في أعين الأنصار شيئا) قيل: عمش، وقيل صغر، وقال في الفتح: الثاني: وقع في رواية أبي عوانة في مستخرجه، فهو المعتمد. ونقله عن الغزالي.
ولا يشترط في ذلك إذنها ولا إذن أوليائها عند جمهور أهل العلم اكتفاء بإذن الشارع، ولعموم الأخبار في ذلك مثل حديث جابر المتقدم.
وللخاطب أن يكرر النظر حتى يحصل المقصود، فإن حصل وجب أن يكف عنه.
واختلف الفقهاء فيما يباح للخاطب رؤيته ممن أراد خطبتها:
فذهب أكثر الفقهاء إلى أنه يجوز له أن ينظر إلى الوجه والكفين.
وذهب داود إلى جواز نظر الخاطب لجميع بدن المخطوبة.
وذهب الأوزاعي إلى جواز النظر إلى مواضع اللحم، وأجاز بعض الحنفية جواز النظر إلى الرقبة والقدمين كذلك، وأجاز بعض الحنابلة زيادة النظر إلى ستة مواضع وهي: الوجه، والرأس، والرقبة، واليد، والقدم، والساق، والراجح قول الجمهور.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
لا يؤخذ الخاطب بجريرة أهله
تاريخ 10 صفر 1425 / 01-04-2004
السؤال
أنا شاب أصلي مسيحي أعلنت إسلامي منذ عام 1997 حاولت التقدم للزواج من فتاة مسلمة كل ما أطلب يقولون أحضر أهلك فما رأيكم هل أهلي يمشون معي كل شخص يحط حاله بنفس الموقف هل أهلك يأتون؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا ينبغي لأهل الفتاة أن ينظروا إلى أهل المتقدم لابنتهم، بل ينبغي أن يكون النظر إلى المتقدم نفسه، فإذا كان مرضياً في دينه وخلقه فلا يضرهم كيف حال أهله خصوصاً إذا كان سيعيش منفصلاً عنهم، وكذلك العكس، فلا ينبغي للرجل الذي يريد الزواج أن ينظر إلى أهل الفتاة، بل ينبغي أن ينظر إلى الفتاة نفسها، فإذا كانت مرضية في دينها وخلقها فلا يضره ما عليه أهلها من القصور.(8/392)
وأما عن سؤالك أيها الأخ الكريم فحق لك أن تتألم مما رد به أهل هذه الفتاة، ونحن بدورنا ننصحهم بأن لا يجعلوا هذا الطلب أساسياً في الزواج، بل إن تيسر وتم فذاك، وإلا فلا ينبغي الإصرار عليه، فإن قبلوا بذلك كان بها، وإن لم يقبلوا فالفتيات غير هذه الفتاة كثير،
فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئاً وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْراً كَثِيراً(النساء: من الآية19).
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
مواقع الزواج عبر الانترنت...رؤية فقهية ... العنوان
ما حكم المواقع التي تقوم بالتزويج عبر الانترنت مثل موقع "إسلام أون لاين.نت"، عن طريق إعلان الشاب أو الفتاة وإرسال صورة شخصية ثم الحديث عن الزواج؟ ... السؤال
20/03/2006 ... التاريخ
مجموعة من المفتين ... المفتي
... ... الحل ...
...
... بسم الله، والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد..
فمما لا شك فيه أن الإنترنت من الوسائل التي يمكن أن تستخدم في الخير، ويمكن أن تستخدم في الشر، ولكل منهما مبتغوه، وواجب المسلمين اليوم الاستفادة من هذه الوسيلة في نشر الخير والفضيلة. والواجب كذلك الحذر أشد الحذر مما من شأنه أن يكون سبباً في الفتنة والوقوع في حبائل الشيطان.
ولا بأس من إنشاء مواقع تزويج بشرط أن تكون اللجنة القائمة عليها أمينة، وتقوم بحفظ المعلومات الواردة إليها.
يقول الشيخ سامي بن عبد العزيز الماجد ـ عضو هيئة التدريس بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية:
هذه المواقع تقدم خدمة جليلة، حيث تدل كل طرف على الآخر بالطريق المشروع لإقامة العلاقة المشروعة، لا سيما لذوي الظروف الخاصة الذين قد لا يجدون من يناسبهم من حيث الظروف إلا في مثل هذه المواقع.
ولا حرج ولا إشكال في طريقة الإعلان من ذكر المواصفات العامة التي لا تسهب إلى حد الابتذال، وفي ذكر الشروط والمواصفات المرغوبة، بل ولا بأس – أيضاً – أن يصل التفاهم في البداية إلى حد المراسلة الجادة التي لا تُجرِّئ على المحادثة فضلاً عن اللقاء، وإنما ترتب للزيارة الأولى (زيارة الخطبة(
ولكن المشكلة تكمن في مدى جدية المعلنين من خلال هذه المواقع، لا سيما الشباب والذي يتصفح هذه الإعلانات إنما يتعامل مع (أشباح) لا يدري ما حقيقتها، ولا يعلم الصادق من الكاذب، ولذا ينبغي أن تأخذ المرأة بالتأني والاحتياط والحذر وهي تتعامل مع هذه الأشباح فمتى ما رأت من أحدهم حرصاً على توثيق العلاقة، وولوج باب المحادثة قبل خطبتها من ولي أمرها، فعليها أن تقطع كل المراسلات معه؛ لأنه(8/393)
لو كان جاداً في طلبه صادقاً في رغبته، لسارع إلى خطبتها خشية أن يسبقه أحد إليها.
وأما أن تنشر المرأة صورتها كاشفة الوجه في مثل هذه المواقع أو في غيرها فالأظهر أنه لا يجوز.أهـ
ويقول الشيخ حامد العلي ـ من علماء الكويت:
هذا [أي: وضع صور الفتيات] يفتح بابا من الشر والفتنة ، لا يجوز أن توضع صور الفتيات على الانترنت لمن يرغب في الزواج ، وكيف يجوز أن تجعل صور المسلمات وعناوينهن الالكترونية عرضا عاما مستباحا لمن يرغب في التمتع بالنظر والتعارف ، ولا يصح الاحتجاج على هذا الفعل بجواز النظر إلى المخطوبة، لأنَّ في عرض الصور تمكينا للخاطب وغيره من النظر ، وحتى الخاطب لا يجوز له النظر إلى المرأة بهذه الطريقة لأن جواز النظر متوقف على حصول غلبة الظن أن يجيبه أولياؤها وذلك لا يعرف إلا عن قرب ثم بعد ذلك يجوز له النظر إليها.
والواجب أن يكون ثمة لجنة من الموثوقين، ويشرف عليها بعض أهل الفضل والصلاح والأمانة ، وتقوم بسرية تامة بحفظ معلومات ـ دون صور شخصية ـ لمن يرغب في الزواج ،دون نشر أي شيء نشرا عاما ، وإنما ترسل المعلومات شخصيا ، دون صور ، ويدلون الراغبين لمن تصلح للزواج ، كل في بلده ، دون إرسال صورتها أو بريدها الالكتروني ، وعليه هو أن يذهب إلى أوليائها خاطبا ، ويتحرى عنها ، ويطلب الإذن بالنظر إليها ، أو ينظر إليها إن غلب على ظنه إجابته ، وتكون مهمة اللجنة القيام بالخطوة الأولى فقط ، أما أن ترسل له صورة الفتاة ويتعرف عليها عبر الانترنت ويقيم علاقة معها ، وقد يحدث مالا تحمد عقباه ، فما هذا العمل إلا أشبه بالسعي بالفساد والفواحش بين المسلمين تحت ذريعة التزويج .
والحاصل أنه إذا كانت اللجنة بالشروط المذكورة فلا بأس بالتعامل معها للتزويج وليس فيه إن روعيت آداب الإسلامية حط من كرامة الفتاة وإن كان الأبوان لا يرفضان بل يكرهان فلا بأس.أهـ
ويقول أ.د مصطفى بن حمزة ـ أستاذ التعليم العالي لمادة مقاصد الشريعة بجامعة محمد الأول بوجدة ـ المغرب:
يمكن اعتماد المعطيات التي ترد في مواقع الزواج الإلكترونية أو على أعمدة الصحف كقاعدة معطيات أولى ترشح للزواج، وهو الأمر الذي كان الناس يقومون به إذ يفيدون الراغب في الزواج بجملة من المعلومات عن المرأة التي يرشحونها له.
لكن هذا لا يمكن الاكتفاء به أو الاستناد إليه، وإنما ينبغي البحث عن حقيقة من يريد المرء أن يقترن بها ليعرف خلقها وعقلها ودينها وكل ما يصلح أن يكون سببا للانسجام.
وقد تبين أن كثيرا من أنواع الزواج التي اكتفي فيها بالمعلومات التي تبثها مواقع الزواج لم يحالفها النجاح؛ لأن ما ينكشف بعد الزواج قد يكون هو السبب في الفراق.(8/394)
وأظن أن مجتمعاتنا الإسلامية ما زالت متماسكة بالقدر الذي يفيد الراغب في الزواج إن هو أراد الحصول على معلومات أدق عمن يريد أن يرتبط به.
والله أعلم.
ــــــــــــــ
الطريقة السوية في الخطبة والزواج
تاريخ 08 صفر 1425 / 30-03-2004
السؤال
إني أريد أن أتزوج وأريد منكم أن تعطونى الطريقة السنية في الخطوبة والزواج علما بأني لا أستطيع أن أعزم جميع المنطقة لأن ظروفي المادية ميسورة وأريد أن أقتصد في المصاريف لأني أريد أن أذهب إلى العمرة؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالطريقة السوية في الخطوبة والزواج أن يبدأ الرجل بالنظر إلى المرأة، فإن أعجبته خطبها إلى أهلها وإلا تركها، ففي حديث جابر رضي الله عنه ما يشهد لهذا، حيث قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا خطب أحدكم المرأة فإن استطاع أن ينظر منها إلى ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل، قال جابر: فخطبت جارية فكنت أتخبأ لها حتى رأيت منها ما دعاني إلى نكاحها فتزوجتها. رواه أبو داود.
وإذا تم عقد الزواج بين الزوجين فإنهم يقيمون لذلك حفلاً لقصد إشهاره فيضربون عليه بالدف ويغنون غناء لا فحش فيه، أخرج البخاري عن عائشة: أنها زفت امرأة على رجل من الأنصار، فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا عائشة ما كان معكم لهو؟ فإن الأنصار يعجبهم اللهو، وفي رواية: هل بعثتم معها جارية تضرب بالدف وتغني؟
والوليمة سنة عند جمهور الفقهاء، والأفضل أن تكون بشاة للقادر، لما في الصحيحين واللفظ للبخاري عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعبد الرحمن بن عوف لما تزوج: أولم ولو بشاة.
ولا يلزمك أن تدعو جميع المنطقة بل يكفي أن تدعو أقاربك وأصدقاءك، ولا تتكلف ما لا تستطيع، والاقتصاد في المال مطلوب، والإسراف مذموم،
(وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ)(لأعراف: من الآية31).
والعمرة واجبة على المستطيع في العمر مرة كالحج، على الراجح من أقوال أهل العلم، فمن وجد الزاد والراحلة ليعتمر العمرة الواجبة لم يجز له أن ينفق المال في غير حاجة جوز الشرع إنفاقه فيها والتوسع في الوليمة ليس من ذلك.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
لا يلزم البنت إخبار أبيها بمرض خطيبها
تاريخ 02 صفر 1425 / 24-03-2004
السؤال(8/395)
أنا فتاة مسلمة وقد تخرجت من الجامعة وقد قامت إحدى صديقاتي بترشيحي لأحد الأشخاص الذين تعرفهم وقد تقم بالفعل لخطبتي من أهلي
وأنا أشعر أنه هو الإنسان الذي كنت أحلم أن أرتبط به طوال عمري، وهو إنسان على خلق عالٍ، ومهذب جدا، وهو أيضا قادر على الزواج، وإقامة بيت وأسرة أي الكثير من الصفات التي يوصي بها رسول الله عليه الصلاة والسلام لتتوافر في الشاب الذي يقدم على الزواج وأبي وأمي يحبونه جدا جدا ويتمنون إتمام الزواج في أسرع وقت ممكن ، المهم المشكلة التي قابلتني أنا وذلك الشاب هي أنه مريض، ومرضه في شرايين القلب، ولكن هو قادر على الزواج، حيث أن التحاليل والفحوصات التي قام بعملها قد أكدت أنه قادر على الزواج، وإقامة علاقة زوجية، وأكدت أيضا قدرته على ممارسة الممارسات الجنسية أيضا، لأنه يتناول الأدوية التي تحافظ عليه من هذه الناحية الجنسية، ولا يوجد ما يمنع زواجه من أي فتاة، ومن المؤكد أن هذا المرض يؤثر على طول عمره، ويسبب قصر عمره ولكننا كما نعرف أن الأعمار بيد الله -عز وجل- وليست بأيدينا فمن الممكن أن يكون عمري أقل من عمره، وبالرغم من أنه قادر على إقامة علاقة زوجية ناجحة، إلا أن الأطباء والفحوصات التي قام بعملها تبين أن حالته تعتبر من الحالات الميؤوس من علاجها، ولكنه يتناول الأدوية والعلاج، التي تحافظ على عدم تدهور حالته الصحية، وهو قادر ماديا على ذلك، وهو قد صارحني في البداية أنه مريض، ولم يخبئ عني أي شيء أبدا، ولكن المشكلة الآن أنه يقول لي أنه من الأفضل أن نخبر والدي بحقيقة مرضه ولكني قد تعلقت به فعلا ولا أستطيع أن أخبر والدي بأنة مريض، لأن والدي سوف يرفض هذه الزيجة رفضا تاماً، ولن يسمح باستمرارها ولكني أنا لا أستطيع أن أنهي علاقتي بهذا الشاب، أنا الآن أريد أن أعرف هل من الممكن أن يتم زواجنا دون أن يكون والدي شاهدا على عقد قراننا أي دون معرفته ولكننا سنتزوج علي يد مأذون وثلاثة شهود وعلى سنة الله ورسوله ؟فأنا التي سوف أعيش معه، وأنا أجد سعادتي معه، وأريد أن أكمل باقي عمري معه، فهل هذا حرام؟ وما عقوبته عند
الله -عز وجل-؟ وإذا كان من الممكن أن نكفر عنه حتى يغفر لنا الله -سبحانه وتعالى- فما هي كفارته؟ وذلك لأننا لا نريد أن نعصي الله عز وجل ونحن نخاف الله خوفا شديدا ونخاف على الإقدام بهذه الخطوة دون معرفة الحلال من الحرام أو التجرؤ عليه في أي شيء ونحن نريد أن نعف أنفسنا وأن تكون علاقتنا في الحلال ليس في الحرام, كل ما أريد معرفته إذا كان الإقدام على الزواج منه حلالا أم حراما فقط لا غير لا أريد الرأي والنصيحة أن الزواج منه سبب المتاعب والمشاكل وأني سأتعب معه في المستقبل بسبب مرضه فأنا أعرف كل شيء عن مرضه وراضية بكل ما سيجري لي لأني أحبه جدا جدا وقد تعلقت به فعلا ،- أريد الرد على أسئلتي فأنا في حيرة كبيرة وشديدة، أرجوك ساعدني فأنا أحتاج جدا للمساعدة -بارك الله فيك-، وفي أمثالك
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:(8/396)
فالمرض المذكور ليس من العيوب التي يجب بيانها، ولا يثبت به الفسخ إذا لم يحصل البيان، وبما أن الرجل قد أخبرك بهذا المرض فقد أحسن، حيث فعل ما لا يلزمه نصحا لك، ولا يلزمك أن تخبري أباك بمرض هذا الرجل، ويمكنك أن تواصلي إجراءات الزواج مع والدك بدون إخباره، ولا بد أن يتولى عقد النكاح أبوك لأنه وليك، ولا نكاح إلا بولي، ولا يجوز لك أن تتزوجي بهذا الرجل عند المأذون بدون ولي، وراجعي الفتوى رقم: 5855.
وإذا فرض أن ذلك قد حصل، فإن النكاح باطل، ولا بد من إعادته مع وجود الولي، وإذا فرض أنه قد حصل جماع بناء على ذلك، فإن ذلك حرام، وتجب التوبة فيه ولا كفارة له إلا ذلك.
ونريد أن ننبه السائلة إلى أنه لا تجوز لها إقامة علاقة مع هذا الرجل قبل الزواج، فعليها أن تقطع هذه العلاقة فورا حتى يتم الزواج.
نسأل الله أن يسهل أمرك وأن يصلح حالك، وأن يختار لنا ولك ما فيه الخير.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
صلاح الزوج نعمة وفساده نقمة
تاريخ 02 صفر 1425 / 24-03-2004
السؤال
لقد تقدم لي شابان ولكني كنت مترددة في اتخاذ القرار، لأن واحداً منهما يعمل كمخرج بالقناة الفضائية دريم، أما الثاني فهو يعمل بقسم مبيعات في فندق معروف بمصر، السؤال هو: هل هناك أي ارتياب في أن مصدر رزقهما حلال؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد يكون كسب هذين الشابين حلالاً، وقد يكون حراماً، وقد يكون كسب أحدهما حلالاً وكسب الآخر حراماً، لأن العمل في قناة ما أو فندق قد يكون في حدود الحلال، وقد يكون بالحرام، ولذا لا نستطيع الحكم على مصدر كسبهما، ولذا نوصيك بالبحث عن حقيقة الأمر قبل الموافقة على الزواج من أحدهما، كما ننبهك إلى أنه لا يقتصر بحثك على مصدر الرزق فقط، بل يكون أوسع من ذلك، كتحقق الصلاح في الدين بالتزام الواجبات والبعد عن المحرمات، وحسن الخلق، والتحلي بالمروءة لأن هذا الزوج سيكون سيداً لك وموجهاً ومعاشراً لك، فصلاحه نعمة وفساده نقمة.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
التعريض والتصريح في الخطبة للمعتدة
تاريخ 29 محرم 1425 / 21-03-2004
السؤال(8/397)
هل يحق لمن توفي عنها زوجها أن تلمح أو تصرح بالقول لأخ الزوج المتوفى عن الرغبة بالزواج منه؟
وأرجو لمن يرد أن يبلغ من أين جاء بالفتوى
من كتاب كان أم من أحد المفتين مع ذكر الاسم
وجزاكم الله خيرا
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد أجمع العلماء على أن التصريح للمعتدة بالنكاح أمر محرم، قال البهوتي الحنبلي في كشاف القناع: ويحرم التصريح وهو ما لا يحتمل غير النكاح بخطبة معتدة بائن، قال في المبدع بالإجماع. انتهى.
وقال صاحب التاج والإكليل المالكي نقلاً عن ابن عبد البر: صريح خطبة المعتدة حرام إجماعاً.
أما التعريض لها أو لوليها فلا حرج إن كانت معتدة من وفاة أو نحوه لقول الله تعالى: وَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ (البقرة: من الآية235)، ولما في النسائي وغيره وصححه الألباني أن فاطمة بنت قيس قالت: أرسل إلي زوجي بطلاقي فشددت علي ثيابي ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: كم طلقك؟ فقلت: ثلاثاً، فقال: ليس لك نفقة واعتدي في بيت ابن عمك ابن أم مكتوم، فإنه ضرير البصر تلقين ثيابك عنده، فإذا انقضت عدتك فآذنيني.
قال البهوتي ممزوجا بمتن الإقناع: ويجوز التعريض في عدة الوفاة والبائن بطلاق ثلاث، إلى أن قال: وهي أن المرأة في الجواب للخاطب كهو في يحل ويحرم. ا.هـ
وكما لا يجوز التصريح بخطبة المعتدة لا يجوز لها التصريح للخاطب بموافقتها على الزواج، وأولى من ذلك بالتحريم أن تبادر هي إلى طلب ذلك، أما التعريض فلا حرج فيه، هذا كله ما دامت في العدة، فإذا انقضت العدة جاز لها التصريح.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
العدول عن الخطبة وما يترتب عليه ... العنوان
خطب رجل امرأة ، ثم تراجع أهل الزوجة عن الخطبة ، فماذا يترتب على رجوعهم عن الخطبة ، حيث إنه أعطى المرأة جزءاً من المهر وأهداها حلياً وملابس وتكلّف مبلغاً من المال في حفل الخطبة ، وهو يطالب بذلك ؟ ... السؤال
31/08/2005 ... التاريخ
مجموعة من الباحثين ... المفتي
... ... الحل ...
...
... بسم الله، والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد..
فالعدول عن الخطبة حقٌّ مكفولٌ للطرفين إذا كان في العدول مصلحة، وذلك لأن عقد النكاح عقد يدوم طول العمر فلا بد فيه من الاحتياط، ويكره العدول لغير سبب(8/398)
بل هناك من ذهب إلى القول بالتحريم، وإذا عدلت المخطوبة فللخاطب أن يأخذ ما قدمه من المهر والهدايا التي لا تستهلك عادة، أما إن كان العدول من الخاطب فيأخذ ما قدمه من المهر أما الهدايا فلا ترد عليه.
جاء في كتاب المغني لابن قدامة الحنبلي:
ولا يكره للولي الرجوع عن الإجابة , إذا رأى المصلحة لها في ذلك ; لأنَّ الحق لها , وهو نائب عنها في النظر لها , فلم يكره له الرجوع الذي رأى المصلحة فيه , كما لو ساوم في بيع دارها , ثم تبين له المصلحة في تركها.
ولا يكره لها أيضا الرجوع إذا كرهت الخاطب ; ; لأنه عقد عمر يدوم الضرر فيه , فكان لها الاحتياط لنفسها , والنظر في حظها . وإن رجعا عن ذلك لغير غرض , كره ; لما فيه من إخلاف الوعد , والرجوع عن القول , ولم يحرم ; لأن الحق بعد لم يلزمهما , كمن ساوم بسلعته , ثم بدا له أن لا يبيعها .
ويقول فضيلة الدكتور حسام الدين بن موسى عفانة -أستاذ الفقه وأصوله بجامعة القدس بفلسطين-:
إنَّ الخطبة عند الفقهاء ، هي وعد بالزواج ، وليست عقد زواج ، ويجوز شرعاً العدول عن الخطبة إذا كان العدول لسبب شرعي ، كأن يظهر في أحد الخاطبين عيب يخل بالزواج أو يعرف أحد الخاطبين عن الآخر أمراً مخلاً بدينه.
ويرى جماعة من أهل العلم أنَّه يحرم الرجوع عن الخطبة لغير سبب شرعي ؛ لأن الخطبة وعد بالزواج ، والوفاء بالوعد واجب شرعاً ، فإذا أخل أحد الخاطبين بذلك فهو آثم شرعاً ، وهو مذهب قوي تؤيده عمومات الأدلة من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ، الآمرة بالوفاء بالوعود والعهود .
وبالنسبة لما دفعه الخاطب ، فما دفعه على سبيل المهر ، فله استرداده ، فإذا دفع لها ألف دينار مثلاً ، فله الحق في استرداد المبلغ كاملاً ، فإذا كانت المخطوبة قد اشترت بالمبلغ ذهباً ، وجب رد المبلغ إليه ، وهو غير ملزم بأخذ الذهب الذي اشتري بما دفع، وأما إذا أعطاها ذهباً ، فإنه يسترد الذهب الذي دفعه إليها ، فإن كانت المخطوبة قد باعت الذهب مثلاً ، فله أن يسترد مثل الذهب الذي أعطاها ، إن كان له مثل أو قيمته.
وأما بالنسبة للهدايا التي أهداها الخاطب للمخطوبة ، فللخاطب أن يسترد الهدايا التي ما زالت موجودة أو قائمة ، وأما الهدايا المستهلكة ، فليس له استرداد قيمتها، وأما بالنسبة للنفقات التي بذلها الخاطب في حفل الخطوبة ، فليس له المطالبة بها.
والله أعلم
ــــــــــــــ
إن وافق أهلها فأقدم وإلا فالنساء غيرها كثير
تاريخ 30 محرم 1425 / 22-03-2004
السؤال
لدينا مشكلة ونريد منكم أن تعطونا حلاً لها فأنا شاب خريج حقوق أعمل في مجال التجارة أبلغ من العمر ثماني وعشرين سنة تعرفت على فتاة في نفس المبنى الذي يوجد فيه مكتبي التجاري ومع الأيام بدأ الحب ينشأ بيننا وشاءت الظروف أن تترك(8/399)
هذه الفتاة عملها، فعرضت عليها أن تعمل عندي شرط أن تتحجب فوافقت على ذلك ومع توالي الأيام تعلقنا ببعض أكثر وأصبح كل منا يشعر بأنه جزء من الآخر .......
عندها عرضت عليها أن أطلبها من أهلها وبقدر ما كانت سعيدة قالت لي : بأن والدها لن يوافق على هذا الزواج لأنهم ينتمون إلى طائفة تخالف أهل الحق، وعلى اعتبار أني مسلم أنتمي إلى أهل السنة والجماعة فوالدها لا يزوجها إلا لشخص من الطائفة ذاتها . ومع ذلك فقد طلبتها منه أكثر من مرة وكان جوابه الرفض، مع العلم بأنه يحترمني ويودني .
وعليه فقد قررنا نحن أنا وهذه الفتاة أن نكمل الطريق إلى آخره وأشهدنا ربنا على ذلك بانتظار موافقة والدها .
فهل نستطيع أن نجد حلاً لمشكلتنا هذه عندكم ؟
هل يسمح لي الشرع الإسلامي بأن أعقد قراني عليها بدون علم أهلها ( ولكن عند شيخ مشهود له ودون تسجيله بالمحكمة، وذلك لأن هذه الفتاة تخاف أن يعلم أهلها فينبذوها وهي شديدة التعلق بهم) .
هل يمكننا أن نكتب كتابنا براني كما يقولون ريثما يوافق والدها ؟
فنحن متعلقون ببعضنا جداً ولا نريد إغضاب رب العالمين.
بانتظار ردكم ولكم منا جزيل الشكر.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فاعلم أخي أن الدنيا وما فيها من الشهوات لا تساوي غمسة في جنات النعيم فلا يغب هذا عن ذهنك.
وعليه؛ فإن أتتك الدنيا بكل زخرفها وكان في أخذها سخط ربك فانبذها نبذ الحذاء، وإذا ثبت هذا فاعلم أن المبلغ عن الله محمد صلى الله عليه وسلم قد حكم على كل نكاح ليس فيه ولي بالبطلان فقال: لا نكاح إلا بولي. أخرجه ابن حبان والحاكم، وصححه، وقال رسولنا صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل، فإن دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها، فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له. رواه أحمد والشافعي والطبراني وأبو يعلى والحاكم.
فإن وافق أهلها فأقدم، وإلا فالنساء غيرها كثير، وثق بالله تعالى، وأنه سيعوضك خيراً، وانظر الفتوى رقم: 22277، وكلامنا هنا فيما إذا كانت هذه المرأة لا تعتقد عقائد كفرية، وإلا فلا يجوز الزواج بها، وكذا كلامنا في الولي، أي أنه لا يعتقد عقائد بدعية مفسقة أو مكفرة، وإلا فإن اعتقد ذلك فلا ولاية له على هذه البنت، وتنتقل الولاية إلى من يليه، بشرط العدالة، فإن لم يكن فالسلطان، وراجع الفتوى رقم: 1449، والفتوى رقم: 3539.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
مخالفة الوالدين في اختيار شريك الحياة ... العنوان(8/400)
يحدث في كثير من البلدان أن يتولى الآباء والأمهات اختيار الزوج نيابة عن أولادهم- ذكورا وإناثا-وقد لا يأخذون رأيهم في هذا الزواج، وإذا عارضوا هذا الزواج لاختلاف الطباع بينهم وبين من يراد لهم الزواج بهم، أو لغير ذلك من الأسباب يصر الوالدان على موقفهما،ويمنعان الأولاد من إعلان رأيهم.
وقد يتذرعان بوجوب طاعة االوالدين، وبأن مخالفتهما معصية، فما رأي الإسلام في هذه الظاهرة.
... السؤال
11/08/2005 ... التاريخ
مجموعة من المفتين ... المفتي
... ... الحل ...
...
... بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله،وبعد:-
للوالدين على أولادهم حق الطاعة، والوالدان أولياء وأوصياء على أولادهما، ينفقان عليهم، ويرعونهم، وينصحونهم، ويمدونهم بكل ما يحتاجون. وقد يسئ الوالدان استخدام هذه الولاية فيجردان أولادهما من حق الاختيار، وهذا نوع من الاستعباد والامتنان لا يقره الإسلام.
وليعلم الوالدان أن رعايتهما لأولادهما أمر واجب وليس منة ولا تفضلا حتى يكبلا به كاهل أولادهما.
ودور الوالدين في تزويج أولادهما يتمثل في النصح والتوجيه والإرشاد، ولكن ليس لهما أن يجبرا أولادهما- ذكورا وإناثا – على زواج لا يرضونه، بل الاختيار الأخير في هذا للأبناء. ما لم يتجاوز الأولاد فيختاروا لأنفسهم اختيارا فاسدا لا كفاءة فيه من ناحية الدين، فإن حدث هذا فللوالدين حق الاعتراض، وعلى الأبناء السمع والطاعة؛ لأن طاعة الوالدين حينئذ تقرير لطاعة الله الذي قال:( وَأَنكِحُوا الْأَيَامَى مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِن يَكُونُوا فُقَرَاء يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ) أما غير الصالحين والصالحات فيجب ردهم ولا كرامة.
جاء في فتاوى المجلس الأوروبي للإفتاء والبحوث:
يعتبر عقد الزواج من أهم العقود؛ لما يترتب عليه من قيام أسرة جديدة في المجتمع، وإنجاب أولاد وحقوق وواجبات تتعلق بكل من الزوجين.
ولما كان كل واحد من الزوجين طرفاً في العقد؛ ناط الشارع إبرامه بهما، وجعله متوقفاً على إرادتهما ورضاهما، فلم يجعل للأب ولا لغيره على المرأة ولاية إجبار ولا إكراه في تزويجها ممن لا تريد، بل جعل لها الحق التام في قبول أو رفض من يتقدم لخطبتها، فقد روى ابن عباس رضي الله عنهما أن جارية (فتاة صغيرة السن) أتت النبي صلى الله عليه وسلم، فذكرت أن أباها زَوَّجها وهي كارهة، فخَّيرها النبي صلى الله عليه وسلم. حديث صحيح. أخرجه أحمد والنَّسائي وابن ماجة من حديث عبد الله بن عبَّاس. وصحَّحه ابنُ القطَّان وابن حزم، وقوَّاه الخطيب البغدادي وابن القيم وابن حجر.(8/401)
وجاءت النصوص النبوية الأخرى تؤكد للمرأة ذلك الحق فقال عليه الصلاة والسلام: "لا تنكح البكر حتى تستأذن ولا الأيم حتى تستأمر" متفق عليه، وقال: "والبكر يستأذنها أبوها" رواه مسلم.
وبهذا جعل الإسلام عقد الزواج قائماً على المودة والرحمة، والألفة والمحبة، قال الله تعالى: [الروم: 21]، ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجاً لتسكنوا إليها، وجعل بينكم مودة ورحمة) ومن المحال - عادة - تحقيق تلك المقاصد على الإكراه والإجبار.
لكن لما كانت المرأة - رغم إرادتها المستقلة التي جعلها الإسلام لها - عرضة لأطماع الطامعين، واستغلال المستغلين فقد شرع من الأحكام ما يحفظ حقوقها، ويدفع استغلال المستغلين عنها، فجعل لموافقة وليها على عقد زواجها اعتباراً هاماً يتناسب مع أهمية هذا العقد، لما يعكسه من أثر طيب يخيم على الأسرة الجديدة، ويبقي على وشائج القربى بين الفتاة وأوليائها، بخلاف ما لو تم بدون رضاهم، فانه يترتب عليه الشقاق والخلاف، فينجم عنه عكس المقصود منه.
وإن المجلس يوصي النساء بعدم تجاوز أولياء أمورهن، لحرصهم على مصلحتهن، ورغبتهم في الأزواج الصالحين لهن وحمايتهن من تلاعب بعض الخطاب بهن.
كما يوصي الآباء بتيسير زواج بناتهن، والتشاور معهن فيمن يرغب في الزواج منهن دون تعسف في استعمال الحق وليتذكروا قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير " أخرجه يحيى بن معين في "تاريخه" والبخاري في "الكنى" والترمذي وآخرون من حديث أبي حاتمٍ المزني. وحسَّنه التِّرمذي. وعامة الرواة يذكره بلفظ (وفساد عريض) بدل (كبير) ، وليعلموا أن عضلهن من الظلم المنهي عنه، والظلم محرم في الإسلام.انتهى
ويقول الشيخ نزار بن صالح الشعيبي-القاضي بمحكمة الشقيق- :-
الزواج يعتبر من خصوصيات المرء، فليس للأم ولا للأب إجبار ابنه أو ابنته على من لا يريدانه، خصوصاً إذا كان الدافع لهذا الإجبار الطمع في الدنيا ومتاعها الزائل، وهذا الفعل أي إجبار أحد الأبوين الأبناء على الزواج بمن لا يريدانه محرم شرعاً، لأنه ظلم وتعدٍ على حقوق الآخرين، وجمهور أهل العلم على أنه يحرم على الأب إجبار ابنته على الزواج بمن لا ترضاه إذا كانت بالغة عاقلة، فإذا كان هذا في حق الأب فالأم من باب أولى.
وإنما يستحب طاعة الوالدين في اختيار الزوج زوجته أو العكس، ما لم يكن هناك محذور شرعي، ومحاولة الأم هنا تزويج ابنتها بغير خطيبها فيه محذور شرعي وهو نهيه – صلى الله عليه وسلم – أن يخطب الرجل على خطبة أخيه" رواه البخاري ومسلم
من حديث ابن عمر –رضي الله عنهما- فلا يجب على البنت طاعتها في ذلك، بل ولا يستحب لكون كلا الطرفين قد ركن إلى الآخر، ولا يوجد بالخطيب عيب وليس عليها إثم في هذا التصرف..(8/402)
ولكن ينبغي أن يلاحظ أن المرأة لا يجوز لها تزويج نفسها، بل لابد من أن يتولى عقد المرأة وليها وهو والدها، وإن لم يوجد فأقرب رجل من معصبيها؛ لقول النبي – صلى الله عليه وسلم – "لا نكاح إلا بولي" رواه أحمد وأبو داود (وغيرهما من حديث أبي موسى –رضي الله عنه-.انتهى.
ويقول الشيخ عطية صقر- رئيس لجنة الفتوى بالأزهر سابقا :-
مخالفة الوالدين في اختيار الزوج أو الزوجة حرام إذا كان لهما رأي ديني في الزوج أو الزوجة يحذران منه. أما إذا كان رأي الوالدين ليس دينيًا، بل لمصلحة شخصية أو غرض آخر –والزواج فيه تكافؤ وصلاح – فلا حرمة في مخالفة الوالدين.
ومطلوب أن يكون هناك تفاهم بالحسنى بين الطرفين، رجاء تحقق الاستقرار في الأسرة الجديدة، وحتى يتحقق الغرض الاجتماعي من الزواج الذي ليس هو علاقة خاصة فقط بين الزوج والزوجة، وإنما هو علاقة أيضًا بين أسرتين، وفيه دعم للروابط الاجتماعية.انتهى.
وقد سئل الشيخ عبد الله بن حميد- عضو هيئة كبار العلماء بالسعودية:- رحمه الله- عن زواج الرجل من امرأة يحبها بدون موافقة الأهل فقال :-
لا بأس ، إذا كانت المرأة مستقيمة في دينها وعرضها . وكذلك مكافئة لك في النسب . فلا مانع من تزوجها . وإن لم يرض والداك إذا كان امتناعهما بغير حق ، وكانوا يكرهونها بغير حق ، وأنت راغب فيها ، وهي عفيفة في دينها وعرضها وسمعتها ونسبها فلا بأس بذلك ، ولا يعتبر ذلك عقوقاً فيما لو خالفت والديك في تزوجها ، ما دام أنهم لم يكرهوها بحق ، وإنما كُرههم لها مجرّد هوى ، وأمور نفسية . أما إذا كانوا يكرهونها لحق فلا ينبغي أن تتقدم إلى الزواج منها .انتهى.
وجاء في فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية:-
ليس لأحد الأبوين أن يلزم الولد بنكاح من لا يريد، وأنه إذا امتنع لا يكون عاقا، وإذا لم يكن لأحد أن يلزمه بأكل ما ينفر عنه مع قدرته على أكل ما تشتهيه نفسه كان النكاح كذلك وأولى ؛ فإن أكل المكروه غايته مرارة ساعة، وعشرة المكروه من الزوجين على طول يؤذي صاحبه كذلك ولا يمكن فراقه .انتهى مع التصرف.
والله أعلم .
ــــــــــــــ
هل يفسخ خطبة من أخطأ معها ؟
تاريخ 29 محرم 1425 / 21-03-2004
السؤال
أنا شاب من ليبيا أسال إدا كان ممكن الإجابة
أنا خاطب من سنة ونصف وفي فترة الخطبة قد حدثت أشياء غير مسموح بها شرعا بيني وبين خطيبتي وكان السبب الأساسى في هده الأشياء هو أني أجلس معها على انفراد، والآن اتضح لي أن هذه الفتاة لا تصلح لأن تكون زوجة صالحة لي وذلك بسبب عائلتها فعائلتها من النوع التالف فبماذا تنصحني أخى المسلم وقد عرفت أني مخطئ في حق نفسي وفي حق الفتاة؟(8/403)
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فيجب عليك أولاً أن تتوب إلى الله عز وجل مما اقترفته مع هذه الفتاة أثناء فترة الخطبة، فإن ما فعلته ذنب عظيم، وتعد لحدود الله عز وجل فالمخطوبة أجنبية عن الخاطب يحرم عليه الخلوة بها ولمسها...
أما زواجك من هذه الفتاة وحالها وحال أسرتها هكذا، فلا ننصحك به إلا إذا غلب على ظنك أن هذه الفتاة ستتحسن حالها إذا تزوجتها، وإذا قررت تركها، فليكن نصب عينيك عند تقدمك لخطبة امرأة دينها وخلقها، لما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: تنكح المرأة لأربع: لماها ولحسبها ولجمالها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. رواه البخاري ومسلم.
وراجع لزاماً الفتوى رقم:5474.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
محاذير الخطبة عن طريق الإنترنت
تاريخ 23 محرم 1425 / 15-03-2004
السؤال
أنا فتاه غير متزوجة عمري 27 سنة اشتركت في موقع للزواج ولكن للأسف الكثير من الشباب غير جاد وعابث، تناقشنا أنا وأحد الأشخاص حول موضوع الزواج من الموقع.. وبعد ذلك أراد أن يراني قبل أن يدخل بيتنا لمعرفة شكلي اقتنعت بالفكرة وذهبت ورآني وبعد ذلك تأسف وقال لي : أنا آسف اختياري لك غير موفق، والمهم أنا حلفت أن لا أدخل الموقع وألغيت الاشتراك وحلفت. السؤال هو : هل أقدر أن أشترك مرة أخرى بعدما حلفت ؟ وأحب أن أرجع وذلك لأنني في عمر الزواج وقبل فوات الأوان أحب أن أسعى ! لا أكثر وبنفس الوقت سوف أجعل أخي الكبير هو الذي يكمل مسيرة الموضوع لا أنا ؟ وذلك لإحساسي بالظلم لعدم وجود العلاقات الاجتماعية للأسف في العائلة وأهلي من النوع الانطوائي ولا يحبون الاحتكاك مع الناس ولا حضور الأعراس !
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا مانع للفتاة التي ترغب في الزواج أن تبحث عنه بالطرق المشروعة، فقد فعل ذلك في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم ينكره، ففي الصحيحين أن امرأة عرضت نفسها عليه صلى الله عليه وسلم. وعرض عمر رضي الله عنه ابنته حصفة على كل من عثمان وأبي بكر رضي الله عنهما.
وللإنترنت مخاطر جمة، منها صعوبة معرفة الحقيقة، وكثرة ارتياد أهل الفسوق والفساد لمثل هذه المواقع، مما قد يغير نية الباحث أو الباحثة من قصد بريء مشروع إلى مقصد سيئ فاجر والعياذ بالله.(8/404)
واعلمي أن الخطيب إذا أراد رؤية مخطوبته فله ذلك، ولكن بالضوابط الشرعية، من عدم خلوة ولا خضوع بالقول، ولا كشف ما لا يجوز كشفه، ولا ملامسة، فهما أجنبيان كل منهما على الآخر حتى يقع العقد الشرعي، وراجعي الجواب: 5814.
ثم ما ذكرت من اليمين، فإن كنت على يقين من أنك سوف لا ترتادين إلا موقعا يشرف عليه من هم صالحون يحتاطون في هذا الموضوع غاية الاحتياط، ولن تميلي إلى شيء مما لا يحل، وكذلك أخوك إذا كان هو الذي ينوبك فيه، فلا مانع من البحث فيه والتكفير عن يمينك.
فقد روى مسلم وأحمد وأصحاب السنن من حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليأت الذي هو خير وليكفر عن يمينه.
وراجعي موضوع الكفارة في الفتوى رقم: 2022.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
نصحته أمه وأخته بفسخ الخطبة ففعل فما الحكم؟
تاريخ 19 محرم 1425 / 11-03-2004
السؤال
أحب أخي إحدى القريبات وهي ذات خلق ودين وخطبها، (بدون عقد قران) وكانت والدتي غير راضية وأنا كذالك بسبب مشاكل قديمة مع والدة الفتاة، وبعد الإلحاح على أخي ترك الفتاة بعد خطبة دامت سنتين، ونحن نعلم أنه يحبها وهي كذلك، ولكن تركها إرضاء لي ولوالدته، فهل علينا ذنب، هل ظلمنا؟ هل أخلف أخي وعده لأهل الفتاة إذ كان وعده بأن يقيم الزواج بعد 3سنوات؟ هل ظلمنا أخي والفتاة؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد كان من المفترض أن تقومي أنت وأمك بمساعدة أخيك على إتمام زواجه من هذه الفتاة ما دامت متصفة بالدين والخلق، وذلك عملا بنصيحة رسول الله صلى الله عليه وسلم: تنكح المرأة لأربع لمالها ولحسبها وجمالها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. متفق عليه. ثم إرضاء لخاطر أخيك ورغبته.
وبخصوص مساهمتكما في ثني هذا الرجل عن زواجه من هذه الفتاة فإن كان من قبيل النصح والحرص على مصلحته فليس عليكما في ذلك شيء قطعاً، وإن كان من باب بغض أسرة تلك الفتاة فلا شك أن هذا عمل غير محمود، وسعي غير مشكور، لما يلحقه من الأذى والظلم بتلك الفتاة وتشويه سمعتها، وإذا كان هذا لا ترضاه واحدة منكما لنفسها أو قريبتها فكيف تقومان به في حق هذه المسكينة، والذي نرشد إليه هنا أنه إذا أمكن إرجاع الأمر إلى طبيعته فذلك أحسن، فعليكما أن تبادرا إلى ذلك، ونرجو أن يكون ذلك سبباً في جبر ذلك الخطأ.
أما بالنسبة لأخيك فلا حرج عليه في ما فعل، لأن الخطبة مجرد وعد بالزواج مستقبلاً، كما هو مبين في الفتوى رقم: 18857، وقد دعاه إلى هذا طلب رضا أمه.(8/405)
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
الكفاءة المعتبرة في الزواج
تاريخ 18 محرم 1425 / 10-03-2004
السؤال
ما المقصود بالكفاءة في الزواج، أفيدونا أفادكم الله؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
وبخصوص الكفاءة في النكاح فقد اختلف فيها الفقهاء، وقد ذهب جمهور الفقهاء إلى اعتبارها، ولكنهم اختلفوا في تحديدها، والراجح عندنا أن المعتبر هو الكفاءة في الدين، وراجع في هذا الفتوى رقم: 998، والفتوى رقم: 19698.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
حكم قائمة الزواج
تاريخ 16 محرم 1425 / 08-03-2004
السؤال
ما هو حكم القائمة التي يكتبها أهل العروس على العريس فى الإسلام، وهل يجوز اتباع العرف فى أمور الزواج أم لا؟ ولكم كل الشكر والتقدير.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالقائمة التي يكتبها أهل الزوجة هي نوع من الاتفاق المبرم بينهم وبين الزوج، ولا حرج فيها، ولا مانع من جريان العرف في أمور الزواج ما لم يخالف هذا العرف حكماً شرعياً.
ونصيحتنا لأولياء الأمور أن ييسروا أمر الزواج وأن يقللوا المهور، وانظر في هذا الفتوى رقم: 3074، والفتوى رقم: 31508، والفتوى رقم: 40473.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
الاحتفاظ بصورة المخطوبة ... العنوان
هل يجوز لى أن أرسل صورتى ألى شخص يرغب فى الزواج منى على سنة الله ورسوله؟ وهل يمكن له الاحتفاظ بها ؟
... السؤال
31/05/2005 ... التاريخ
مجموعة من المفتين ... المفتي
... ... الحل ...(8/406)
...
... بسم الله، والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد..
فقد أباح الشرع الحنيف للخاطب رؤية المرأة التي يريد أن يخطبها؛ لأن هذا من العوامل التي تساعد على استقرار نبتة الأسرة الإسلامية.
جاء في فتاوى الأزهر الشريف :
إنَّ الفقهاء أباحوا للخاطب أن يرى مخطوبته وأن تراه مخطوبته بحضور أحد محارمها كأبيها أو أخيها أو عمها أو خالها ، وأن يكرِّر هذه الرؤية إذا لم تكف المرة الواحدة بالشرط المذكور .
والأصل في ذلك هو ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم عن المغيرة بن شعبة أنَّه خطب امرأة ،فقال النبي صلى الله عليه وسلم :" انظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكما " رواه الخمسة إلا أبا داود ؛ وعن أبى هريرة قال " خطب رجل امرأة فقال النبي صلى الله عليه وسلم انظر إليها فإنَّ في أعين الأنصار شيئا ) رواه أحمد والنسائى.
وعن جابر قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول : ( إذا خطب أحدكم المرأة فقدر أن يرى منها بعض ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل ) رواه أحمد وأبو داود .
وعن موسى بن عبد الله عن أبى حميد أو حميدة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :إذا خطب أحدكم امرأة فلا جناح عليه أن ينظر منها إذا كان إنما ينظر إليها لخطبة وإن كانت لا تعلم ) رواه أحمد.
وعن محمد بن سلمة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : (إذا ألقى الله عز وجل في قلب امرىء خطبة امرأة فلا بأس أن ينظر إليها ) رواه أحمد وابن ماجه .
وهذه الأحاديث كلها رواها الإمام الشوكاني، وقد قال بعد ما بين صحة سندها وذكر أحاديث أخرى في هذا الباب وأحاديث الباب: فيها دليل على أنه لا بأس بنظر الرجل إلى المرأة التي يريد أن يتزوج بها، والأمر المذكور في حديث أبى هريرة وحديث المغيرة وحديث جابر للإباحة بقرينة قوله في حديث أبى حميد :( فلا جناح عليه ) وفى حديث محمد بن سلمة( فلا بأس ) وإلى ذلك ذهب جمهور العلماء.
وقال الإمام النووي الشافعي المذهب في شرحه لصحيح مسلم في هذا الباب عند شرحه لحديث أبى هريرة ولفظه : قال كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم فأتاه رجل فأخبره أنه تزوج امرأة من الأنصار فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أنظرت إليها قال : لا؛ قال : فاذهب فانظر إليها فإنَّ في أعين الأنصار شيئا".
وفيه استحباب النظر إلى وجه من يريد تزوجها ، وهو مذهبنا ومذهب مالك وأبى حنيفة وسائر الكوفيين وأحمد وجماهير العلماء.
وحكى القاضي عياض كراهته عن قوم، وهذا خطأ مخالف لصريح هذا الحديث، ومخالف لإجماع الأمة على جواز النظر للحاجة عند البيع والشراء والشهادة ونحوها، ثم إنه يباح النظر إلى وجهها وكفيها فقط؛ لأنهما ليسا بعورة، ولأنه يستدل بالوجه على الجمال أو ضده وبالكفين على خصوبة البدن أو عدمها هذا مذهبنا ومذهب الأكثرين.(8/407)
ويستحب أن ينظر إليها قبل الخطبة حتى إن كرهها تركها من غير إيذاء بخلاف ما إذا تركها بعد الخطبة . وإذا لم يمكن النظر استحب له أن يبعث امرأة يثق بها تنظر إليها وتخبره ،ويكون ذلك قبل الخطبة) انتهى
هذا عن النظر إلى المخطوبة، والصورة تأخذ حكم أصلها ، وهو الإباحة فمن الممكن تمكين الخاطب من رؤية صورة من أراد أن يخطبها.
أمَّا عن الاحتفاظ بصورة المخطوبة فقد قال فيه فضيلة الدكتور رفعت فوزى عبد المطلب رئيس قسم الشريعة الأسبق بكلية دار العلوم- جامعة القاهرة:
لا يجوز الاحتفاظ بصور المخطوبة؛ لأنها تعتبر قبل العقد أجنبية عنك حتى يتم العقد، فيجوز لك ما لا يجوز قبل ذلك، بالنظر إليها والجلوس معها، حتى من غير وجود محرم، فهذا كله يجوز بعد العقد ولا يجوز قبل العقد.
والله أعلم.
ــــــــــــــ
هم بخطبتها فمات أبوها وأمها لا ترتاح له
تاريخ 05 محرم 1425 / 26-02-2004
السؤال
أحببت فتاة منذ مدة وفد اتفقنا على الزواج بعد أن تتحسن حالتي المادية وأستطيع التقدم إلى والدها
وقد وافقت على ذلك على أن أتقدم في أقرب فرصة وقد أقترحت عليها أن أتقدم وأشرح ظروفي الحالية لأبيها ولكنها خافت أن لا يرضى أبوها بوضعي الحالي. فانتظرت حتى أستطيع أن أبحث عن عمل آخر بعد عملي الأول، وطبعا للأسف كنت أقوم بالاتصال بها كل فترة بالتليفون ونتكلم فترات طويلة مع بعضنا، حتى أننا قد قمنا بمقابلة بعضنا البعض في الكلية التي تعرفنا على بعضنا فيها
والله يشهد أننا لم نفعل أكثر من ذلك رغم أنني وهي نعلم أن ذلك حرام وخطأ في حق الله ثم حق والديها، ويعلم الله أننا لم نكن سعداء بذلك ولم نحس بأي فرحة في ما نفعله ولكننا كنا نفعله وأتمنى أن يغفر لنا الله، وطبعا كانت أمها تشك في أنها كانت تكلمني ونتقابل وطبعا كانت هناك مشاكل كثيرة بسببي بينها وبين أمها وطبعا أيضا أمها لم توافق على هذا الوضع واعترضت على ظروفي وأنها لن توافق علي وإنني يمكن أن أكون غير جاد في التقدم إليها وأنني حتى لو تقدمت ظروفي غير مقبولة بالنسبة لهم وأنها لن تتركها هكذا وقد هددتها مرة بأنها ستقول لأبيها وقد شك أبوها فيها مرة بعد أن قام بالرد علي ثلاث مرات ولم أقم بالرد عليه فقد غضب منها غضباً شديداً وقد كان ذلك قبل أن يذهب في عمرة في رمضان الماضي هو وأمها، فاتفقنا أننا سنقوم بالتقليل من الكلام مع بعضنا البعض وقد تقابلنا مرتين في الكلية بعد ذلك ونحن نستخرج شهادات من الكلية
علما بأننا كنا ندرس في قسم الدراسات العليا بالكلية
وقد وفقني الله في الحصول على عمل بعد عملي الأول وهو عمل لا بأس به وقد فرحت جدا أنا وهي حتى تصبح علاقاتنا في النور، واجتهدت في هذا العمل حتى أستطيع التقدم في أقرب فرصة(8/408)
ولكن قدر الله ومات والدها فجأة علما بأنه مريض بالقلب من فترة طويلة ولكن قدر الله ومات فجأة وبدون أي مقدمات كما علمت وطبعا كانت صدمة كبيرة علي أنا لأنها كانت مرتبطة بأبيها بدرجة كبيرة وتحبه جدا وقد بعثت أختي حتى تقوم بواجب العزاء لها لأني طبعا لا أستطيع ذلك وفد قامت أمي وأختي الكبيرة بتعزيتها تليفونيا، وبعد ذلك كنت أقوم بالسؤال عنها وعن أحوالها فقالت لي إنها لن تستطيع أن تتكلم معي مرة أخرى وأنها يكفي أنها كانت تكذب على أبيها وهو على قيد الحياة ولن تكذب عليه مرة أخرى بعد وفاته وأنه قد علم بعد وفاته أنها كانت تكذب عليه وأنها قد خانت ثقته فيها وأنه قد علم بعد وفاته أنه لم يرب ابنته كما ينبغي وأنني قد ساعدتها في الكذب عليه وأنها الآن لم يعد لديها غير أمها التي هي معترضة علي من الأول ولذا لا بد أن أبتعد عنها وأنساها ولا أتكلم معها مرة أخرى بعد الآن فقلت لها إن الله أعلم بنيتي لها وأنني لم أكن أخون وأنني كنت أستعد للذهاب إلى أبيها ولكنها لم ترد علي وقالت اتركني علي الأقل شهرين أو ثلاثة حتى أسنطيع أن أقرر ما أريده ولم تتكلم معي منذ فترة ولكن أختي كل فترة تطمئن عليها وبعد تفكير كبير واستخارة ندمت على ما فعلت وطلبت من الله ان يغفر لي ولها وأن يهديني أنا وهي إلى ما يحب ويرضى
والسؤال هو: هل أبتعد عن هذه الفتاة نهائيا ولا أتقدم لها بعد هذا الكلام ؟ علما بأنني أحبها حقا وأعلم ان بها خيرا كتيرا كما اعلم ان الله يتقبل التوبة من عبادة وانها علي دين وخلق
وهل فعلا يعرف الميت ما يحدث من اولادة بعد مماته؟
وهل اتقدم لام هذة الفتاة بعد ما قالته عن اعتراضها ؟ ام اتقدم لأثبت لها ولأمها أني لم أكن ألعب وكانت نيتي خيرا وليست شرا ؟
وكم انتظر بعد وفاة الوالد ؟ وهل لعدة أمها دخل بالتقدم لخطبة هذة الفتاة ؟
وهل اذا لم اتقدم لها حرام وأكون قد نقضت عهدي معها رغم ما قالته؟ أم أتقدم وأحكي ظروفي الآن كما هي لأم هذة الفتاة وعليهم ان يختاروا؟
أرجو المعذرة للإطالة ولكن اريد الإجابة من الناحية الشرعية وجزاكم الله خيرا
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنسأل الله أن يتوب علينا وعليكم وأن يغفر لنا ولكم، واعلم أن الميت قد يطلعه الله على حال أهله بعد وفاته، أما أن الميت بمجرد الوفاة يعلم ما كان عليه حال أهله من أسرار وخفايا فهذا غير صحيح، ولمزيد فائدة راجع الفتوى رقم: 4276، والفتوى رقم: 41216.
والذي ننصحك به هو أن تنتظر قليلاً حتى تهدأ النفوس ثم تتقدم لخطبة هذه الفتاة، فإن قبلت بك هي ووليها فذاك، وإن لم تقبل فاعلم أن الأمر لله، وأن ما أصابك لم يكن ليخطئك، ولعل الله يخلف عليك وعليها بخير، وإذا لم تتقدم لها فليس ذلك بحرام، وليس نقضاً للعهد لأنها هي الراغبة بذلك.(8/409)
واعلم أن عدة أمها لا علاقة لها بموضوع التقدم لخطبة هذه الفتاة، إلا أنه ليس من المناسب عرفاً أن تتقدم للخطبة والقلوب مازالت مكلومة على وفاة الوالد، نسأل الله أن يختار لنا ولكم ما فيه الخير.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
من النصيحة إخبار الخاطب بحال المرأة التي يريد أن يخطبها
تاريخ 05 محرم 1425 / 26-02-2004
السؤال
أريد أن أستفسر عن: أراد صديق لي الزواج من فتاة وأنا أعلم أن سيرتها ليست حسنة وهو معتقد أنها ملاك ولقد حاولت هذه الفتاة إقامة علاقة معي قبل ذلك ولكني رفضت فقلت لصديقي إن سير هذه البنت غير سليم على حد ما سمعت وطلبت منه أن يسأل ويتحرى جيدا فهل أنا بذلك عملت الأصح أم الخاطىء؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كانت هذه الفتاة مستمرة على خلقها السيئ ولم تحدث توبة، فإن إخبارك صديقك بحالها يعتبر من النصيحة المشروعة، وأنت مثاب مأجور إن شاء الله تعالى، ولو لم يطلب منك صديقك النصح، كما بينا ذلك في الفتوى رقم: 36026.
وفي صحيح مسلم من حديث فاطمة بنت قيس قالت: قلت للنبي صلى الله عليه وسلم إن معاوية بن أبي سفيان وأبا جهم خطباني، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما أبو جهم فلا يضع العصا عن عاتقه، وأما معاوية فصعلوك لا مال له.
وراجع الفتوى رقم: 32261.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
كراهية المرأة زوجها ..الأسباب ، الآثار والعلاج ... العنوان
فضيلة الشيخ : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أشعر في كثير من الأحيان أنني أكره زوجي، فالعلاقة بيننا فاترة لحد كبير، ولا أدري ما السبب، وفي نفس الوقت لا أريد الطلاق، فمجتمعنا ينظر للمطلقة نظرة مريبة، وزوجي فيه صفات جيدة كثيرة، وفيه أيضا صفات سيئة، فهل هدا الشعور طبيعي، وكيف أتغلب عليه؟ وجزاكم الله خيرا ... السؤال
04/05/2005 ... التاريخ
أ.د مصطفى محمد عرجاوي ... المفتي
... ... الحل ...
...
... ، بسم الله، والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد :(8/410)
للكراهية بين الزوجين أسباب كثيرة منها سوء الاختيار، وسوء المعاشرة، وعدم الإنفاق، وعدم الاعتدال في الغيرة، وانعدام المشاعر بين الزوجين، وتسبب هذه الأمور وغيرها كثيرا من الآثار الضارة على البيت والأسرة والمجتمع، ولم يترك الإسلام هذا الأمر يستشري في المجتمع بل وضع له العلاج الذي يضمن استقامة البيت، وصلاح الأسرة والمجتمع.
يقول الأستاذ الدكتور مصطفى محمد عرجاوي: أستاذ الفقه والسياسة الشرعية، كلية الشريعة والدراسات الإسلامية بالكويت:
الكراهية تعني البغض القلبي، والنفور الذاتي، ويمكن أن نبين أسبابها، ووضع العلاج لها، وأسباب الكراهية قد تكون ظاهرة، وقد تكون باطنة ويمكن إجمال الأسباب الظاهرة لكراهية المرأة زوجها في نقاط معينة، أهمها ما يلي:
1- عدم المعاشرة بالمعروف؛ أي بتوجيه أي نوع من الأذى إلى الزوجة بالقول أو بالفعل أو حتى مجرد التهديد بالعقاب أو بالطلاق أو بالتجسس عليها بلا دواعٍ لذلك.
2- عدم الإنفاق عليها بصورة ملموسة يؤدي إلى حرمان الزوجة ربما من الضرورات؛ بسبب بخل الزوج عليها أو على أبنائه، بالرغم من سعة يده وظهور غناه وقدرته على الإنفاق المعتدل بلا إفراط أو تفريط، وهذا البخل والتقتير يُعتبر من أهم وأبرز الأسباب الظاهرة لكراهية المرأة زوجها.
3-عدم الاعتدال في الغيرة؛ لأنها إذا اندلعت شرارتها فقد تحرق البيت، ولكن عندما تمارس باعتدال فإنها تدخل السرور إلى المنزل، لكنها تعني حفظ المرأة وصيانتها والحرص على كل ما يصون عرضها؛ تعبيرا عن الحب الصادق والغيرة المحمودة.
4- عدم كتمان الأسرار الزوجية، وبخاصة ما يتم بينهما في علاقتهما الحميمة؛ وذلك لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إن من أشر الناس عند الله منزلة يوم القيامة الرجل يفضي إلى امرأته وتفضي إليه، ثم ينشر سرها"، وقال صلى الله عليه وسلم عن هؤلاء الذين يفعلون ذلك ما روته أسماء بنت يزيد عنه عليه الصلاة والسلام: "...فإنما ذلك مثل شيطان لقي شيطانة في طريق فغشيها والناس ينظرون"، وكفى بهذا تنفيرا، وأي تنفير!!
5- وقوع الخيانة الزوجية؛ لأنه لا شيء يجرح المرأة بل يطعنها في مقتل سوى إحساسها بتعلق زوجها بامرأة غيرها، ويتسع جرحها ويشتعل قلبها وتنسحق مشاعرها إذا تأكدت من خيانة زوجها، وقد تسارع إلى إنهاء علاقة الزوجية؛ فلا يمكنها زوجها من مرادها؛ فتزداد كراهيتها له، وربما بلغت حدا يمكن أن يتصور معه وقوع ما لا تحمد عقباه بسبب الكراهية المقيتة.
6- هجر فراش الزوجية بلا سبب مشروع؛ لأن هجر الزوج لزوجته لا يعني بالنسبة لها سوى الكراهية المجسدة والبغض الشديد، وبخاصة عندما يكون بلا حاجة أو ضرورة، ومن غير سبب ظاهر يعود إليها.
الأسباب غير الظاهرة للكراهية
أهم الأسباب غير الظاهرة لكراهية المرأة زوجها تتمثل فيما يلي:(8/411)
1- غياب أو تغييب مشاعر الحب؛ لأن عدم الشعور بالحب المتبادل بين الزوجين يجعل العلاقة بينهما مجرد مساكنة أو زواج مصلحة بارد لا حياة فيه ولا دفء.
2- افتقاد الشعور بالأمن أو الطمأنينة بسبب توقعها لغدر الزوج بها؛ كونه يهددها تصريحيا أو تلميحيا بالزواج من أخرى؛ لمجرد وقوع خلاف بسيط في وجهات النظر.
3- الامتناع عن إعفاف الزوجة بسبب الإهمال لها أو العجز عن إشباعها لأمر ظاهر أو خفي، واستحياء الزوجة عن الإفصاح عن رغبتها المضطرمة، وشوقها الشديد للمعاشرة.
4- انعدام التوافق النفسي.. يقول ابن حزم في هذا الشأن: ترى الشخصين يتباغضان لا لمعنى ولا لعلة، ويستثقل بعضهما بعضا بلا سبب؛ فالنفور وعدم التوافق النفسي وانقطاع التواصل الروحاني بين الزوجين يعتبر من أدق وأخفى الأسباب، ولعل سببه يرجع لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: "الأرواح جنود مجندة.. فما تعارف منها ائتلف، وما تنافر منها اختلف"، وهذا لا يعني انتشار التباغض بينهما؛ فلربما يحب أحدهما الآخر والآخر يبغضه.. وبالعكس؛ فالحب من طرف واحد أمر واقع ومشاهد ولا ينكره إلا مكابر، وعدم التوافق النفسي هو معول هدم الأسرة إذا لم يتداركه الحرص من الزوجين على الاستمرار لاعتبارات أخرى.
5- انعدام المصارحة وتأخر المصالحة عند وقوع الشقاق أو ظهور أسبابه، وذلك قبل أن يستفحل خطره، ويهدد كيان الأسرة؛ فالكتمان للآلام المجهولة المصدر، وعدم مسارعة الزوج لاسترضاء زوجته عقب استغضابها مباشرة أو بفترة وجيزة، يغرس في نفسها بذور البغض، ويبعث في قلبها نبضات الكراهية.. لاستشعارها الإهانة من زوجها، ولتأخره في جبر ما صدعته هذه الإهانة التي قد لا تغتفر إذا تأخرت المصارحة أو تعثرت المصالحة بسبب التكبر أو العناد أو التقاعس غير المبرر.
آثار الكراهية على عرين الزوجية والمجتمع
إذا استشرت روح الكراهية في الأسرة، واندلعت نيرانها الخفية في جنباتها.. فإنها ستلحق الضرر بالزوجة ذاتها، فضلا عن الزوج والأبناء، ومن ثم المجتمع؛ لأن الأسرة هي الخلية الأولى للمجتمع؛ فالكراهية لا يتولد عنها سوى المزيد من النفور؛ ولذلك يدعونا الإسلام إلى بذل المحبة حتى لمن يعادينا من إخواننا أو أخواتنا في الدين والإنسانية.. قال تعالى: {ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ} (فصلت: 34)؛ لأن الآثار المدمرة للكراهية قد تدفع بالزوجة إلى التخلص من زوجها غدرا أو العكس.. بل قد تدفع بأحد الزوجين إلى التخلص من ثمار هذه الزوجية بالقتل أو الاضطهاد لفلذات الأكباد من البنين والبنات بلا ذنب ارتكبوه، ولكن ربما يحدث هذا بسبب الكراهية المنغرسة في قلب الزوجة لسبب ظاهر أو خفي، والمجتمع في النهاية هو الذي يتحمل نتائج هذه الكراهية بفقده لبنة من لبناته، وهنا تحدث المعاناة من الاضمحلال والتفكك للروابط الاجتماعية بسبب تداعيات هذه الكراهية؛ لأن الأم مدرسة من يحسن إعدادها يحصد أمة طيبة الأعراق قوية متماسكة مترابطة متراحمة، وتلكم أخطر الآثار الناجمة عن كراهية(8/412)
المرأة زوجها.
العلاج الإسلامي لكراهية المرأة زوجها
لا داء بلا دواء، لكن قد يعرفه من يعرفه، وقد يجهله من يجهله؛ فالبحث عن الدواء لمعالجة الداء بعد الفحص والتشخيص أمر لا مناص منه، وداء الأبدان قد يكون من اليسير علاجه، لكن داء النفوس وما ينطمر فيها من كراهية عميقة أو بغضاء شديدة قد تعجز عنه أنجع الأدوية وأكثرها فاعلية في ظلال الحياة الطبيعية أو السوية؛ لأن الكراهية سرطان خبيث و"إيدز" العصر الحديث الذي قد يقاوم الدواء، ويعمل على استشراء واستفحال البلاء بانتشار الداء في النفس البشرية الضعيفة لتعاني منه ومن ويلات ربما حتى الممات، لكن خالق النفس البشرية الذي سواها -جل في علاه- يعلم ما ينضوي في نفوس مخلوقاته مصداقا لقوله تعالى {أَلاَ يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ} (الملك: 14).. بلى يعلم علما تاما شاملا؛ لذلك شرع الدواء الناجع لتلكم الكراهية التي تهدد كيان الأسرة، وتنال من نفس وبدن الزوجة بلا ذنب أحيانا ولا جريرة، ويتمثل العلاج الإسلامي لداء كراهية المرأة زوجها فيما يلي:
1- توافر أسباب الوقاية من سرطان الكراهية قبل الزواج:
الكراهية لا تتولد في لحظة واحدة.. بل تتولد عندما تتوافر بواعثها أو أسبابها الظاهرة أو الخفية، والإسلام يحض على مراعاة مشاعر المرأة عند خطبتها؛ فيدعو إلى الأخذ برأيها، والاستجابة لرغبتها المشروعة، ولا أدل على ذلك مما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه جاءته صلى الله عليه وسلم فتاة، فقالت: إن أبي زوجني ابن أخيه ليرفع به خسيسته، قال: فجعل الأمر إليها، فقالت: قد أجزت ما صنع أبي، ولكن أردت أن تعلم النساء أن ليس للآباء من الأمر شيء، ولا بد من مراعاة الكفاءة –في الأصل– يقول الزيلعي: "النكاح يعتد للعمر، ويشتمل على أغراض ومقاصد كالازدواج، الصحبة، الألفة وتأسيس القرابات، ولا ينتظم ذلك عادة إلا بين الأكفاء".
ومن مزايا الخطبة أنها تمكن الخاطب من النظر إلى من يرغب في الارتباط بها، وتمكنها هي أيضا من النظر إليه؛ حتى يطمئن قلبها، ويشعر بالألفة والمحبة تجاه من يخطبها بالقدر الذي يشعر به هو أيضا؛ فلا يكفي الاعتداد بمشاعر خاطب على حساب مخطوبة، بل يعتد برغبتيهما معا؛ فقد ورد عن المغيرة بن شعبة أنه خطب امرأة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: "انظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكما"، أي يؤلف بين قلوبكما، ويجمع شملكما على المودة والرحمة، والأحاديث كثيرة في هذا الشأن، كلها تدعو إلى النظر إلى كل ما يدعو إلى الارتباط، وإشباع نهم الرغبة بعد الزواج؛ لأن من أهم أهداف النكاح إعفاف الزوجين، ولا يتحقق ذلك بصورة مثلى –غالبا- إلا عن قناعة وطيب نفس ومحبة، أو توافق وقبول من الطرفين، وهذه البداية هي أنجح السبل للوقاية من نيران الكراهية التي قد تحتدم بعد الزواج والوقاية خير من العلاج.
ب- توافر أسباب النجاح للعلاقة بعد الزواج:(8/413)
القلب يتقلب بين الحب والبغض والمودة والنفور، والنفس يعتريها الرضا والسخط، وهي عرضة للسلوان والنسيان بمرور الزمان لأخطر ما قد يحيق أو ينزل بها من أحداث جسام غالبا.. تلكم هي الطبيعة البشرية، ومن هنا جاء العلاج والدواء الإسلامي لاجتثاث جذور الكراهية، وتحصين علاقة الزوجية من براثن داء الكراهية الذي قد يستشري لأسباب واهية من خلال المنهج الإسلامي المتمثل فيما يلي:
1- الدعوة إلى الصبر أو التصبر، وينبغي للزوجة أن تتعلم كيف تحب زوجها؛ فإن العلم بالتعلم، والحلم بالتحلم، والحب يتحقق ببذل المزيد من الحب لكي يحدث التجاوب بين الطرفين.. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا يفرك مؤمن مؤمنة، إن كره منها خلقا رضي منها آخر".. فالحديث يحض على عدم التباغض بين الزوج وزوجته؛ لأن لكل واحد منهما من الصفات أو الخصال ما يشتمل على الحميد والذميم، والكمال لله وحده جل في علاه.. فلتنظر المرأة للصفات الحميدة في زوجها، ولتصبر صبرا جميلا حتى يتحقق لها الخير بفضل التمسك بتلابيب هذا الصبر الجميل.
2- علاج نشوز الزوجة بالسبل الشرعية بلا إفراط أو تفريط؛ وذلك لحسم ووأد مادة الكراهية في مهدها؛ فلا تتمكن من قلب الزوجة، ولا تجد السماحة والرضا، وهذا الحل حاسم مصداقا لقوله {إِن يُّرِيدَا إِصْلاَحًا يُوَفِّقِ اللهُ بَيْنَهُمَا} (النساء: 35).
3- توافر أسباب إنهاء العلاقة الزوجية بصورة سلمية عند استحكام النفور؛ فلا يمكن إجبار زوجة على الاستمرار مع زوج تبغضه، أو لا تطيق العيش معه، وذلك بعد استنفاد جميع أدوية وسبل تلاقي إنهاء الرباط المقدس الذي يجمعهما، وبخاصة ما نص عليه الشارع الحكيم جل وعلا، عندئذ لا مناص من اللجوء إلى الحلول والأدوية الإسلامية للتخلص من داء الكراهية بصورة سوية، وبغير تداعيات سلبية شديدة أو غليظة على الأسرة؛ فشرع الإسلام نقض عرى الزوجية المتهالكة بإحدى الوسائل التالية:
4- إعطاء الزوجة الحق في طلب الطلاق بصورة ودية من زوجها إذا ما توافرت أسبابه.
5-إعطاء الحق في طلب الخلع؛ وذلك برد ما أخذته من مهر، أو بحسب الاتفاق.
6- إعطاء الزوجة الحق في اللجوء إلى القضاء لطلب التطليق للضرر أو للكراهية إذا كانت أسبابها ظاهرة، أو تتمثل في جرم وقع على الزوجة؛ فيمكنها إثباته للتخلص من هذه الزيجة.
تلكم هي أسباب التداوي والعلاج الإسلامي لكراهية الزوج زوجها.
والله أعلم.
ــــــــــــــ
لا تنبغي المغالاة في شبكة الخطوبة
تاريخ 04 محرم 1425 / 25-02-2004
السؤال(8/414)
سؤالي هو ما حكم الشرع في ما يسمى بـ(شبكة الخطوبة)...خصوصا أنه تكون فيها مغالاة وهي عادة معروفة عندنا ...ولكن أنا أشعر أنها إسراف ولا أريد أن نحضر الشبكة ولكن الأهل معترضين لأنها عادة تعارف عليها الناس وسيكون من الغريب عدم وجودها
أرجو من الله إفادتي وجزاكم الله خيرا
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن ما يسمى بشبكة الخطوبة وهي عبارة عن هدية يقدمها الخاطب لمخطوبته فلا بأس بها، ولكنها ليست بشرط في الخطبة، فلو خطب رجل امرأة ولم يقدم لها هدية أصلاً لكانت الخطبة صحيحة، وتترتب عليها آثارها، ومن هنا فلا تنبغي المغالاة فيها بحيث تصبح حائلاً دون إتمام الزواج، ويجب أن يعلم الكل أن الزواج كلما كان أخف مؤونة كلما كان أكثر بركة، وتراجع لمزيد من الفائدة الفتويان: 763/30033.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
هل يلزم المخطوبة طاعة خطيبها
تاريخ 04 محرم 1425 / 25-02-2004
السؤال
عمل المرأة: إن أمر الرجل زوجته أي في فترة الخطبة مثلا... أقر بأن لا يجب عليها أن تكمل دراستها.. وعليها أن تجلس في البيت، ولا يوجد هناك سبب مقنع لذلك الإصرار، فهل إن رفضت المرأة ذلك تكون قد خرجت عن العرف المطلوب، والمعروف هل عصت زوجها!!! فقط أريد أن أعرف أن كانت ستأثم أم لا؟ جزيتم خيراً.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يلزم المرأة المخطوبة طاعة خطيبها ولا تأثم بمخالفته، لكن إن أمرها بأمر من أوامر الله ورسوله وجب عليها الامتثال لأمر الله والرسول، وليست له مزية في هذه الحال على غيره ممن يأمرها بالمعروف وينهاها عن المنكر.
وأما الزوج فيجب على المرأة أن تطيعه وتأثم إن خرجت من بيته بغير إذنه فيما لم يرخص لها الشرع بالخروج له كالضرورة وطلب العلم الواجب ونحو ذلك.
وإذا شرطت المرأة في عقد النكاح إكمال دراستها لزم الزوج تمكينها من ذلك، ولها الفسخ إن لم يف بالشرط، ونحن ننصح هذه الأخت بأن لا تجعل إكمال الدراسة عائقاً أمام الزواج في حالة رفض الرجل لذلك.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ(8/415)
حكم لمس المخطوبة قبل العقد
تاريخ 05 محرم 1425 / 26-02-2004
السؤال
أرجو إجابة الفتوى وعدم الإحالة، ذهبت لخطبة فتاة بالطريقة الشرعية، والحمد لله، واتفقنا على المهر والشبكة وكل شيء وتمت الموافقة، ولكن لظروف لم أتمكن من كتابة العقد واتفقت أنا وهي على عدم اللمس أو السلام والحمد لله إلى أن جاء يوم الشبكة أصر والدها وقال لي إنه عندما وافق قد وافق على زواجي، وقال لي ألبس عروسك الذهب فقمت بتلبيسها الذهب وكنت أجلس معها أوقاتا طويلة في منزلها ولكن بدون لمس، فهل تلبيسي إياها الشبكة حرام وكذلك جلوسي معها؟ وجزاكم الله خيراً.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان قد تم العقد بينكما بإيجاب الولي بأن يقول زوجتك ابنتي ونحو ذلك، وقبولك بأن تقول قبلت وكان ذلك بحضرة الشهود فهي زوجتك وإن لم يكتب العقد، ولك أن تفعل معها ما يفعل الزوج مع زوجته.
أما إذا لم يتم العقد فلمسك لها حرام والواجب عليك التوبة من ذلك، وانظر الفتاوى ذات الأرقام التالية: 39264، 19995، 35211.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
هل يلزم إخبار الخاطب بسن الخطيبة وزواجها السابق؟
تاريخ 04 محرم 1425 / 25-02-2004
السؤال
تزوجت منذ 3 أشهر بفتاة بعد خطبة قصيرة و بعد الزواج عرفت منها أنها كان مكتوبا كتابها وطلقت قبل الدخلة لأسباب مادية قبلت هذا الموضوع كأمر واقع ولم أخبر به أهلي تجنبآ للمشاكل لكنهم عرفوا من قريبة زوجتي والآن يطالبوني بفسخ هذا العقد لأنه باطل فما رأيكم في صحة هذا العقد علمآ بأن والدها و أخاها شهدا فى عقد القران أنه لم يسبق لها الزواج وأخفيا سنها الحقيقى حتى عقد القران مما اضطرنى إلى قبوله كأمر واقع و الآن أهلي قاطعوها وأسرتها و يلحون علي في طلاقها فماذا أفعل أثابكم الله
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فزواج المرأة المذكورة صحيح، لا يضره كونها تزوجت وطلقت قبل الدخول لسبب أو لآخر.
أما ما شهد به أخوها وأبوها من كونها لم تتزوج من قبل فقد ارتكبا به معصية، وهي تعمد الكذب المحرم، وقد قال صلى الله عليه وسلم إن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة وإن الرجل ليصدق حتى يكون صديفا ،وإن الكذب يهدي(8/416)
إلى الفجور ، وإن الفجور يهدي إلى النار، وإن الرجل ليكذب حتى يكتب عند الله كذاباً. متفق عليه. وهذا لفظ البخاري.
لكن ولي المرأة المذكورة لا يلزمه الإخبار بكونها سبق أن تزوجت، كما لا يلزمه التصريح بسنها الحقيقي، قال الشيخ الحطاب في مواهب الجليل: قال عبد الحق في الأمهات: أيخبر الوليُّ بعيوب المرأةِ الزوجَ؟
أما ما لا ترد به فلا يفعل، ولا يجوز ولا ينبغي، وقد قاله مالك. انتهى.
وقال المواق في التاج والإكليل: قال مالك: ليس على الولي أن يخبر بعيب وليته، ولا بفاحشتها. انتهى.
وعليه؛ فهذا النكاح صحيح، ولا يلزمك طلاقها، بل ينبغي لك التمسك بها، إذا كانت متصفة بالصفات التي أوصى الشرع باعتبارها، والتي بينها صلى الله عليه وسلم: تنكح المرأة لأربع لمالها، ولحسبها، وجمالها، ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. متفق عليه.
أما المقاطعة بين الأسرتين وهجر بعضهم بعضاً فلا تجوز أكثر من ثلاثة أيام، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث ليال، يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. متفق عليه. وهذا لفظ مسلم.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
الشبكة بعد وفاة الخاطب ... العنوان
تَقَدَّم لخِطْبة ابنتي شابٌّ منذ خمس سنوات، وقدَّم لها شبكة وبعض الهدايا، علمًا بأن الشبكة لم يكن مُتفَقًاً عليها ، ولم تكن جزءًا من المَهْر، وقد تُوفي هذا الخاطب فهل من حق والده استردادُ الشبكة والهدايا .. أم هي من حق المخطوبة شرعًا؟
... السؤال
28/02/2005 ... التاريخ
... ... الحل ...
...
... بسم الله، والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد..
الخطبة تعد من مقدمات الزواج، لا ترتب أى حق لطرفيها مما يرتبه عقد الزواج .
وفى خصوص الشبكة التى يقدمها الخاطب لمخطوبته فى فترة الخطبة.
إذا كان قد اتّفق عليها مع المهر أو جرى العُرْف باعتبارها منه فإنها تأخذ حكمه. فإن اعتبرت مهراً كانت من حق الورثة لأن العقد لم يتم .
أما إذا لم تَدخل الشبكة في المهر فإنها تأخذ مع الهدايا حكم الهِبَة، يجوز استردادها إذا كانت قائمة بذاتها ووصفها، أما إذا كانت هالكة فلا تُستردّ بذاتها. هذا إذا كان المسترد هو الخاطب نفسه أما ورثته فلا يجوز لهم استردادها ؛ لأن وفاة الخاطب من موانع الرجوع في الهِبَة شرعًا، وتكون من حق المخطوبة.
يقول فضيلة الدكتور نصر فريد واصل مفتي جمهورية مصر العربية الأسبق :(8/417)
إن الخِطْبة وقراءة الفاتحة وقبض المهر وقَبول الشبكة والهدايا، كل ذلك من مقدمات الزواج ، ومن قبيل الوعد به، ما دام عَقْد الزواج لم يتم بأركانه وشروطه الشرعية.
وقد جرت عادة الناس بأن يُقَدِّموا الخِطْبة على عَقْد القِرَان لتهيئة الجو الصالح بين الأسرتين، فإذا عَدَلَ أحدُ الطرفين عن عزمه لأي سبب من الأسباب ولم يتم العقد فالمُقَرَّر شرعًا أن المهر إنما يثبت في ذِمَّة الزوج بعقد القِرَان، فإن لم يتم فلا تستحق المخطوبة شيئًا منه، وللخاطب أو ورثته استرداده.
أما الشبكة التي قدَّمها الخاطب لمخطوبته، فإذا كان قد اتُّفِق عليها مع المهر أو جرى العُرْف باعتبارها منه فإنها تكون من المهر ، وتأخذ حكمه وهو وجوب ردها للخاطب أو ورثته من بعده، وتُسترد بذاتها إن كانت قائمة، أو بمثلها أو قيمتها إن كانت هالكة أو مُستهلَكة.
أما إذا لم تدخل الشبكة في المهر بهذا الاعتبار فإنها تأخذ مع الهدايا حكم الهبة، في فقه المذهب الحنفيّ ..
والهِبَة شرعًا يجوز استردادها إذا كانت قائمة بذاتها ووصفها.
أما إذا كانت هالكة فلا تُسترد بذاتها أو قيمتها؛ لأن الهلاك أو الاستهلاك من موانع الرجوع في الهبة شرعًا.
وبما أن الخاطب قد تُوفّيَ فإن الشبكة التي قدَّمها لمخطوبته إذا اعْتُبرت من المهر عُرْفًا أو اتفاقًا كان لورثته استردادها. أما إذا اعْتُبرت هدية فلا يجوز لورثته استردادها؛ لأن وفاة الخاطب من موانع الرجوع في الهبة شرعًا، وتكون من حق المخطوبة شرعًا، وبهذا عُلِمَ الجواب عن السؤال.
والله أعلم.
ــــــــــــــ
لعبة الزواج في المنتديات ... العنوان
رأيت في بعض المنتديات لعبة العرس، وهي : أن يتقدم أحد الأعضاء لخطبة إحدى الفتيات في ذلك المنتدى، وتبدأ باشتراط المهر وما تريد من الشروط فيوافق الرجل، فيقال تم تزويج فلانة لفلان.
وكل ذلك على سبيل المزاح والضحك،فهل هذا جائز؟
علما أنني احتججت على ذلك وذكرتهم بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم (ثلاث جدهن جد وهزلهن جد وذكر النكاح والطلاق والعتاق )فهل هذا له علاقة بهذا الحديث أم لا ؟ أفيدونا أثابكم الله ....أم عبد الله.
... السؤال
09/03/2005 ... التاريخ
مجموعة من الباحثين ... المفتي
... ... الحل ...
...
... بسم الله،والحمد لله،والصلاة والسلام على رسول الله،وبعد:-(8/418)
لو صح حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الله عليه وسلم الذي قال فيه " ثلاث جدهن جد ، وهزلهن جد : النكاح والطلاق والرجعة " لوجب القول بأن نكاح الهازل يقع ، وكذلك طلاقه، وقد قال بهذا فعلا جمهور العلماء.
ولكن الحديث فيه خلاف وكلام كثير في ثبوته ومقتضاه، ولذلك ذهب من ذهب إلى عدم القول بمقتضاه.
فالحديث رواه أبو داود والترمذي وابن ماجة، كلهم من طريق عبد الرحمن بن حبيب ابن أردك عن عطاء بن أبي رباح، عن ابن ماهك عن أبي هريرة، و عبد الرحمن بن حبيب ابن أردك هذا، وثقه ابن حبان، وقال عنه النسائي منكر الحديث، ووثقه الحاكم.
وعلى ذلك فلا يجوز إدخال النكاح والطلاق في مسائل الهزل والمزاح والتمثيل مخافة أن ينعقد نكاح المازحين وهم لا يشعرون، ولأن الله سمى النكاح ميثاقا غليظا، والميثاق الغليظ لا يلعب به في المنتديات.
جاء في كتاب فقه السنة للشيخ سيد سابق – رحمه الله-:-
"يرى جمهور الفقهاء أن طلاق الهازل يقع ، كما أن نكاحه يصح ، لما رواه أحمد ، وأبو داود ، وابن ماجه ، والترمذي وحسنه ، والحاكم وصححه ، عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " ثلاث جدهن جد ، وهزلهن جد : النكاح والطلاق والرجعة " . وهذا الحديث وإن كان في إسناده عبد الله بن حبيب ، وهو مختلف فيه ، فإنه قد تقوى بأحاديث أخرى . وذهب بعض أهل العلم إلى عدم وقوع طلاق الهازل . منهم : الباقر ، والصادق ، والناصر . وهو قول في مذهب أحمد ومالك ، إذ أن هؤلاء يشترطون لوقوع الطلاق الرضا بالنطق اللساني ، والعلم بمعناه ، وإرادة مقتضاه ، فإذا انتفت النية والقصد ، اعتبر اليمين لغوا ، لقول الله تعالى : " وإن عزموا الطلاق ، فإن الله سميع عليم ( 2 ) " . وإنما العزم ما عزم العازم على فعله ، ويقتضي ذلك إرادة جازمة بفعل المعزوم عليه ، أو تركه ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم : " إنما الاعمال بالنيات " . والطلاق عمل مفتقر إلى النية ، والهازل لا عزم له ولانية ." انتهى.
ويقول الدكتور محمود عكام من علماء سوريا:-
قد لا يكون الزواج التمثيلي زواجاً حقيقياً لأنه ظاهر من غير باطن , وفعل من غير نية , وقول لا يستند إلى إدارة جادة صادقة , لكننا نميل إلى عدم فعله ولو تمثيلاً وذلك من باب درء الشبهات ودفع الاحتمالات السلبية , ولا سيما أن التصريح بألفاظ عقد الزواج في التمثيل لا يخدم الفكرة أو بمعنى آخر ليس له من أثر إيجابي على توضيح المعنى المطروح والمقدّم , فالأمور بآثارها والقضايا بنتائجها ، وصدق رسول الله القائل : " دع ما يريبك إلى ما لا يريبك " والقائل : " من اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى " .
والله أعلم .
ــــــــــــــ
الإعجاب الزائد بين البنات قد يوقع في المحرمات(8/419)
تاريخ 03 محرم 1425 / 24-02-2004
السؤال
داية أحب أن اشكر القائمين على هذا الموقع، جعل الله جميع جهودكم في موازين أعمالكم وجزاكم الله خيرا
.
قمت بتصفح الفتاوى و مشاكل الشباب ولم أحصل على مبتغاي.
أتمنى أن أجد لديكم إجابة شافية على تسائلي.
أنا شاب أبلغ من العمر 27 عاما ملتزم ولله الحمد
عقدت قراني قبل 4 أشهر على فتاة ملتزمة ومن عائلة محترمة، كانت حياتي جدا سعيدة مع خطيبتي (لم يتم حفل الزواج بعد) الشيء الوحيد الذي كان ينغص على حياتي هو علاقتها بصديقاتها، فهي لها صديقات كثر، كانت تقضي الساعات الطوال على الهاتف وهي تحدث صديقاتها خصوصا إحداهن، كان من الواجب عليها محادثتها يوميا ولساعات طويلة، تحدثت مع خطيبتي في الموضوع وأخبرتها بأني متضايق من كثرة محادثتها لهذه الصديقة بالذات دون غيرها، فأجابتني هذه الصديقة هي رفيقة دربي وأكثر من أختي وأنا أعرفها منذ أكثر من 7 سنوات، قلت لها حسنا ولكن حاولي أن تقللي من مدة الاتصال بها، قالت لي سوف أحاول. في إحدى زياراتي لها كانت تستأذن مني كثيرا لتذهب لتجري اتصالا هاتفيا، وعندما حضرت طلبت منها هاتفها النقال لأرى بمن كانت تتصل، فوجئت بأنها قامت بمسح الأرقام التي اتصلت عليها، وبعد إلحاح مني لها بإخباري بمن كانت تتصل، أخبرتني بأنها كانت تحادث صديقتها التي أخبرتها بأن تقلل من الاتصال بها. صارحتني وقتها بأنها لا تستطيع أن تفعل ذلك لأن هذه الصديقة ليس لها من الأصدقاء سواي، قلت لها هذا ليس ذنبي وأنا ارغب في أن تقللي من اتصالاتك بها. خفت كثيرا على زوجتي من هذه الصديقة خفت أن تتحول الصداقة التي بينها وبين هذه الصديقة إلى تعلق أو ما شابه ذلك، كنت استعيذ بالله من الشيطان الرجيم عندما تراودني مثل هذه الأفكار. في يوم من الأيام قمت بالمرور على خطيبتي لأخذها إلي السوق وكان برفقتنا أخوها. أخذت تكتب رسالة عبر هاتفها لإرسالها، سألتها لمن ترسلي قالت لإحدى أخواتي. بعد أن قامت بإرسال الرسالة قمت بأخذ هاتفها
منها ومشاهدة الرسائل المرسلة فوجئت بأنها أرسلت لنفس صديقتها ولم ترسل لأختها كما أخبرتني والمصيبة كانت في مضمون الرسالة بحيث كانت تحوي على عبارات ( حب) والمصيبة الأكبر كانت في رد صديقتها بعبارات حب أعمق وأكبر. كانت العلاقة بينهم محرمة. كانتا تتبادلان عبارات الحب. بعد أن أجبرت خطيبتي بالبوح بحقيقة ما كان يدور بينهما أخبرتني بأن ما كان يجري بينها وبين صديقتها حرام وأنها كانت تجامل صديقتها وأن كلامها كان لمجرد المجاملة، وهي لا تستطيع أن تقول لا لصديقتها لأن شخصيتها قويه وأنها تسيطر عليها. أخبرتني أيضا بأنها تعبت من علاقتها معها وأنها تريد أن تنهي صداقتها بها. عندها قلت لها منذ الآن اقطعي علاقتك بها ولا تعاودي الاتصال بها. لا أدري هل ما فعلته صحيحا أم كان علي أن أفعل شيئا آخر. المهم أن خطيبتي أخبرتني بأنها ترغب في معاودة الاتصال(8/420)
بصديقتها للاطمئنان عليها والسؤال عن حالها، رفضت رفضا شديدا و قلت لها أن تنسى صديقتك.
هل ما فعلته صحيحا أم كان علي أن أتخذ قرارا آخر؟ هل يجوز لي أن أمنعها من الاتصال بصديقاتها أم لا يجوز؟ هل تأثم هي إن لم تستجب لمطالبي؟ لا أفكر نهائيا في تركها فأنا أحبها جدا وهي تلح علي بالرجوع إلى صديقتها كي تعود إليها ثقتها بنفسها ولكي تثبت لي أنها ممكن أن تصحح الخطأ. لا أعلم ما الذي يمكن أن أفعله معها وكيف أتصرف؟
أرجو منكم سرعة الرد فحياتي انقلبت رأسا على عقب بعد حدوث هذا الموقف لي
جزيتم خيرا
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد بينا حكم ما يحصل بين البنات أحيانا مما يسمى بالإعجاب، وذلك في الفتوى رقم: 8424.
وقد حكمنا هناك بتحريمه لأنه يؤدي في النهاية إلى فعل المحرمات كاللمس المحرم ونحوه من الكلام المثير، والواجب على المرأة بل وعلى كل مكلف أن يستثمر وقته فيما ينفع، وأن يحترز من الوقوع في المحرمات، وإن من أعظم البلاء ما يقع فيه كثير من الرجال والنساء، حيث يضيعون أوقاتهم على الهاتف ونحوه فيما يضر ولا ينفع من الكلام الذي نهى الشرع وحذر من الوقوع فيه.
قال تعالى: وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُوا الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ (الإسراء: 53)
.
وقال تعالى: وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْناً (البقرة: 83) .
وما فعلته أيها الأخ السائل من نصيحة خطيبتك هو الحق والصواب الذي يجب عليها الالتزام به وعدم الحيد عنه، ولتعلم أن خطيبتك أجنبية عنك حتى تعقد عليها عقد النكاح الصحيح، وعليه، فلا تجوز لك الخلوة بها أو لمسها أو تقبيلها، ونحو ذلك من التصرفات المحرمة.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
الوعد بالزواج ... العنوان
هل على ذنب إذاوعدت فتاة بالزواج ثم رفض أهلها فبحثت عن زوجة أخرى؟ ... السؤال
27/02/2005 ... التاريخ
العلامة الدكتور يوسف عبد الله القرضاوي ... المفتي
... ... الحل ...
...
... بسم الله، والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد..(8/421)
الوعد بالزّواج لا يلزم الوفاء به، فيجوز لكل من الطرفين أن يعدِل عن هذا الوعد سواء قبل الخطبة أو في أثناء الخطبة، فإذا واعد الشاب فتاة ثم رفضها أهلها فلا إثم عليه فيما وعد.
يقول فضيلة الشيخ الدكتور يوسف القرضاوي -حفظه الله-:
إن الزواج كما شرعه الإسلام عقد يجب أن يتم بتراضي الأطراف المعينة كلها، لا بد أن ترضى الفتاة، ولا بد أن يرضى وليها، وينبغي أن تستشار أمها، كما وجه إلى ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم:
(أ) أمر الإسلام أن يؤخذ رأي الفتاة، وألا تجبر على الزواج بمن تكره، ولو كانت بكرا، فالبكر تستأذن، وإذنها صمتها وسكوتها، مادام ذلك دلالة على رضاها، وقد رد النبي صلى الله عليه وسلم نكاح امرأة أجبرت على التزوج بمن لا تحب، " وجاءت فتاة في ذلك، فقالت يا رسول الله: إن أبي يريد أن يزوجني وأنا كارهة من فلان، فقال لها: أجيزي ما صنع أبوك. فقالت: إني كارهة. فقال: أجيزي ما صنع أبوك. وكرر عليها مرة ومرة. فلما صممت على الإباء قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن لك أن ترفضي. وأمر الأب أن يتركها وما تشاء، حين ذاك قالت الفتاة: يا رسول الله، أجزت ما صنع أبي، ولكن أردت أن يعلم الآباء أن ليس لهم من أمر بناتهم شيء" فلا بد أن تستشار الفتاة وأن ترضى وأن يعرف رأيها صراحة أو دلالة.
(ب) ولا بد أن يرضى الولي، وأن يأذن في الزواج، وقد روي في الحديث: "أيما امرأة نكحت نفسها بغير إذن وليها فنكاحها باطل، باطل، باطل" وليست المرأة المسلمة الشريفة هي التي تزوج نفسها بدون إذن أهلها.
فإن كثيرا من الشبان، يختطفون الفتيات ويضحكون على عقولهن، فلو تركت الفتاة الغرة لنفسها ولطيبة قلبها ولعقلها الصغير لأمكن أن تقع في شراك هؤلاء وأن يخدعها الخادعون من ذئاب الأعراض ولصوص الفتيات، لهذا حماها الشرع، وجعل لأبيها أو لوليها أيا كان حقا في تزويجها، ورأيا في ذلك، واعتبر إذنه، واعتبر رضاه كما هو مذهب جمهور الأئمة.
(ج) ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم زاد على ذلك، فخاطب الآباء والأولياء فقال: "آمروا النساء في بناتهن" كما رواه الإمام أحمد ومعنى "آمروا النساء في بناتهن" أي خذوا رأي الأمهات، لأن المرأة كأنثى تعرف من شئون النساء، وتهتم منها بما لا يهتم الرجال عادة. ثم إنها كأم تعرف من أمور ابنتها ومن خصالها ومن رغباتها ما لا يعرفه الأب، فلا بد أن يعرف رأي الأم أيضا.
فإذا اتفقت هذه الأطراف كلها من الأب ومن الأم ومن الفتاة ومن الزوج بالطبع، فلا بد أن يكون الزواج موفقا سعيدا، محققا لأركان الزوجية التي أرادها القرآن من السكن ومن المودة ومن الرحمة وهي آية من آيات الله (ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون).(8/422)
وهنا نقول للسائل : لا تخاف مما عقدته من عهد مع هذه الفتاة من وراء الأهل ومن وراء الأولياء، فعهدك هذا لا قيمة له إذا لم يقره أولياؤها ولم يقره أهلها، فلا تخش من هذا العهد مادمت قدأوفيت بوعدك وتقدمت ورفضت ولا ذنب عليك إن شاء الله.
ووصيتنا للأولياء أن يراعوا بصفة عامة رغبات الفتيات، مادامت معقولة، فهذا هو الطريق السليم، وهو الطريق الذي جاء به الشرع، وما جاء الشرع إلا لمصلحة العباد في المعاش والمعاد.
والله أعلم.
ــــــــــــــ
حق الخاطب من مخطوبته ... العنوان
ما هي الحدود المسموح بها في التعامل مع المخطوبة بالنسبة للخاطب؟
... السؤال
13/02/2005 ... التاريخ
أ.د محمد سعيد رمضان البوطي ... المفتي
... ... الحل ...
...
... بسم الله، والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد..
الخاطب أجنبي عن مخطوبته حتى العقد، ولا يجوز لأي منهماأن يستمتع من الآخر بأي شيء ، ولا يجوز الجلوس بينهما إلا في وجود محرم، كما أنَّ الكلام بينهما لابد أن يكون منضبطًا، وذلك بغرض الحفاظ على هذه البذرة حتَّى تكبر بلا آفات، ولا تتعرض للهلاك.
يقول الدكتور محمد سعيد رمضان البوطي أستاذ الشريعة بسوريا :
الخِطبة مراوضة واتِّفاق ، بين أسرتين ، على مشروع زواج ، وربّما تُوِّج هذا الاتِّفاق بقراءة سورة الفاتحة .
هذه الخطبة ، لا تحمل في طيِّها أي دلالة على حكم شرعي ما ، ولا تتضمن أي مسوّغ لأي نوع من أنواع المتعة التي قد تتمُّ بين الزوجين ، بالإضافة إلى أن قراءة الفاتحة التي جرى العرف بها بين الناس ، بدعة لا تستند إلى دليل في الشرع ، فإنها ، بحكم البداهة ، لا تبيح حراماً ، ولا تحلُّ محلَّ عقد الزواج .
ومن ثم ، فإن العلاقة بين الخطيبين ، في فترة الخطبة ، هي نفسها العلاقة التي تكون بين أيّ شاب وفتاة لا تربطهما ببعض أي صلة زوجية أو قرابة رحم ، أي فلا يجوز أن يلتقيا على أيٍّ من أنواع المتعة الزوجية ، بل لا يجوز أن تضمَّهما خلوة شرعيَّة هذا من حيث الحكم الشرعي .
أما من حيث الآثار والنتائج الاجتماعية والقانونية ، فلا شك أن بين الحكم الشرعيّ وهذه الآثار كامل الانسجام . ولولا الآثار الاجتماعية الضّارّة التي قد تنجم عن التَّهاون في هذا الأمر ، لما سجَّل الشّارع جلَّ جلاله أي حظر ولا تحذير من ذلك .
إن الاتِّفاق الذي يتمُّ بين الأسرتين على مشروع الزواج ، لا يشكِّل إلا بنياناً غير مكتمل البناء ، بل لا يشكِّل أكثر من تصوُّر لمشروع بناء . . وهذا المشروع مهما(8/423)
تمَّ الاتِّفاق الكلامي عليه ، فإنه معرَّض في كل وقت للاضطراب ثم الفسخ ، لعوامل شتى قد تفاجأ بها إحدى الأسرتين أو أحد الطرفين .
إذن ، فإقدام الشّاب على التَّمتع بخطيبته في هذه الفترة ، واستسلام الخطيبة لذلك ، مغامرة خطيرة غير مأمونة العواقب . والضَّرر ، كل الضَّرر ، إنما يتوجَّه إلى مصلحة الفتاة وسمعتها .
ماذا يحدث لو أن الشّاب أخذ حظّه ، ولو بشكل جزئي ، من خطيبته ، واستمرّا على ذلك حيناً من الزمن ، ثم طرأ أمر لم يكن في الحسبان ، استوجب فسخ الخطوبة وطيّ مشروع الزواج كله؟
إن الشاب قد لا ينوبه من ذلك شيء ، ولكن الفتاة تعود من هذه الرحلة الخيالية، وقد فقدت الكثير من سمعتها الطَّيبة ، وتفتَّحت إليها أبواب من الظُّنون السَّيئة بها والتَّصورات التي قد تكون ظالمة لها ، فضلاً عن أنها قد تكون خسرت في هذه الرحلة الوهمية أعزّ ما تملكه ، في ساعة لم تكن تملك ، لا هي ولا خطيبها ، أي إرادة صابرة أو قدرة على الثبات والاعتصام . .
وواضح أن الفتاة لا تملك في هذه الحالة أي قانون تطالب بموجبه بأي تعويض عما قد أخلَّ بسمعتها أو عقَّد سبيل التَّطلع إلى مستقبل جديد لها . فلن تعود بمهر ولا بجزء من المهر ، ولن تملك المطالبة بأيّ تعويض . . لأن المغامرة تَمَّت شاردة سواء من وراء سور الزواج والعقد الشرعي .
غير أن كلاًّ من الخطيبين إن كان يشعر أن ابتعاده عن صاحبه ، أمر شاقّ لا صبر عليه ، فمن السهولة بمكان أن تتوَّج الخطبةُ العرفية بعقد شرعي يتمّ على أصوله حتى وإن حالت الظروف في تلك الفترة دون تسجيله في سجلات القضاء .
وعندئذ ينعقد الرباط الزوجي بينهما ، ويحلّ لهما كل أنواع المتعة الزوجية . فإن تعرض العقد بعد ذلك لأي إلغاء أو بطلان ، فإن في صورة العقد الشَّرعي الذي تمَّ مع توقيع الشّاهدين ، ما يضمن لكلِّ ذي حقٍّ حقَّه .
والله أعلم.
ــــــــــــــ
المعول عليه في الاختيار هو الدين والخلق لا الغنى
تاريخ 01 محرم 1425 / 22-02-2004
السؤال
أنا طالب بالسنة الثانية بكلية الهندسة تقدمت لخطبة إحدى قريباتي وهي فتاة في أول ثانوي، وعمرها 15 عاماً ولكن أباها رفضني بسبب أني لا زلت أتعلم وعلاوة على ذلك هو أغنى من عائلتي بمراحل كثيرة، ولا يوجد وجه للمقارنة في المال مع العلم بأن حالتي المادية متيسرة، البنت موافقة على الخطبة والعلاقة موجودة من سنتين وحتى الآن.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فاعلم أنه تحرم إقامة علاقة بين الرجل والمرأة إلا في نطاق الزواج، ولذا فعليك أن تنتهي عن العلاقة مع هذه الفتاة، وتتوب إلى الله، قال تعالى: فَمَنْ تَابَ مِنْ بَعْدِ ظُلْمِهِ(8/424)
وَأَصْلَحَ فَإِنَّ اللَّهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (المائدة:39)، وراجع الفتوى رقم: 422.
وأما رفض والد هذه الفتاة خطبتك لها لمجرد كونك مازلت تتعلم، أو لكونه أغنى من عائلتك فأمر لا ينبغي، لأن التعلم ليس مانعاً من القيام بأعباء الزوجية، كما أن المعول عليه في اختيار الزوج هو دينه وخلقه لا غناه أو غنى عائلته، والذي ننصحك به أن تحرص على اختيار ذات الدين -كما قال- صلى الله عليه وسلم: فاظفر بذات الدين تربت يداك. متفق عليه، وراجع الفتوى رقم: 1324
فإذا تابت هذه الفتاة وانتهت عن العلاقة التي ذكرت فاستخر الله تعالى في خطبتها، ولا مانع من أن توسط أحد أهل الدين والصلاح ليحاول إقناع والدها بقبول خطبتك لها، فإن قبل فالحمد لله، وإن لم يقبل فالنساء غيرها كثير، ولا يجوز أن تتزوجها بغير إذن وليها ولا عبرة بموافقتها إذا لم يوافق وليها.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
هل يجوز للمرأة أن تقبل الخاطب الثاني؟ ... العنوان
تقدم أحدهم إلى خطبتي، فاستمهلناه فأمهلنا، وأثناء المهلة طرق بابنا خاطب جديد، هو عندي أنضر من الأول، فهل لي أن أقبل الثاني وأرد الأول؟ أم أن ذلك من الخطبة على الخطبة . ... السؤال
07/02/2005 ... التاريخ
مجموعة من الباحثين ... المفتي
... ... الحل ...
...
... بسم الله،والحمد لله،والصلاة والسلام على رسول الله،وبعد:-
إذا تقدم أكثر من خاطب للمرأة ، ولم تتم الموافقة على أحد منهم ، بل أمهلت المرأة أو وليها الخاطب وقتا للاختيار فللفتاة أن تختار من تشاء منهم ، ولا يشترط أن تختار أول خاطب ولج الباب.
أما إذا تمت الخطبة ، وأعطت المرأة أو وليها وعدا لمن تقدم ، فإنه يحرم الموافقة على أحد غيره ، ويحرم ابتداء لمن يعلم أنها مخطوبة أن يتقدم إليها،إلا إذا فسخت الخطبة الأولى سواء أكان الفسخ من جهة الخاطب أو المخطوبة.
وإذا أفسد أحد المخطوبة على خاطبها الأول فإنه يأثم هو ومن يجيبه، فإن فعل وتزوج ، فإن النكاح صحيح ، مع إثم الزوج ومن وافقه من المرأة والأولياء .
يقول الشيخ عبد الرحمن عبد الخالق رئيس لجنة تحقيق التراث الإسلامي بالكويت : -
يجوز إذا تقدم رجل لخطبة امرأة أن يتقدم ثان وثالث وأكثر من ذلك ما لم توافق على واحد منهم. فإن وافقت المرأة وأولياؤها على واحد من الخطاب فلا يجوز لأحد التقدم إلى الخطبة بعد ذلك ؛ لأن هذا منهي عنه نهياً شديداً ، وهو من أسباب نشر العداوة والبغضاء في المجتمع المسلم.(8/425)
قال صلى الله عليه وسلم: [لا يخطب الرجل على خطبة أخيه حتى ينكح أو يترك] رواه البخاري وفي رواية أخرى قال: [لا يخطب الرجل على خطبة الرجل حتى يترك الخطاب قبله أو يأذن له الخاطب] رواه أحمد والنسائي.
وأما لو وقع هذا فما الحكم؟
قال بعض الفقهاء يفسح نكاحها من الثاني (الذي خطب الرجل على خطبة أخيه) وترد إلى الأول. وجعلوا هذا من مبطلات عقد النكاح، وجعل البعض هذا غير مبطل للعقد ولكنه معاقب عليه شرعاً ، فعند هؤلاء لا يبطل العقد إن وقع وإن كان فاعل هذا يستحق التعزير والمجازاة.
ونرى أن الخطبة عقد جائز ولم يأت في الكتاب والسنة ما يدل على ترتب حقوق معينة بالفسخ فإذا وقعت الخطبة على الخطبة فلا نرى بطلان زواج الثاني وإن كنا نرى أنه ظالم وأنه يجب عليه الرجوع عن خطبته ، وأنه مستحق للعقوبة في الدنيا والآخرة ، وكذلك من وافقه من المرأة والأولياء . انتهى .
وقال ابن قدامة في المغني :-
لا يخلو حال المخطوبة من ثلاثة أقسام :
أحدها : أن تسكن إلى الخاطب لها ، فتجيبه ، أو تأذن لوليها في إجابته أو تزويجه ، فهذه يحرم على غير خاطبها خطبتها ; لما روى ابن عمر ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال { : لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه } . وعن أبي هريرة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه ، حتى ينكح أو يترك } . متفق عليهما . ولأن في ذلك إفسادا على الخاطب الأول ، وإيقاع العداوة بين الناس ، ولذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الرجل على بيع أخيه . ولا نعلم في هذا خلافا بين أهل العلم ، إلا أن قوما حملوا النهي على الكراهة ، والظاهر أولى .
القسم الثاني : أن ترده أو لا تركن إليه . فهذه يجوز خطبتها ; لما روت فاطمة بنت قيس ، { أنها أتت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت أن معاوية وأبا جهم خطباها ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أما معاوية فصعلوك لا مال له ، وأما أبو جهم ، فلا يضع عصاه عن عاتقه ، انكحي أسامة بن زيد } . متفق عليه . فخطبها النبي صلى الله عليه وسلم لأسامة بعد إخبارها إياه بخطبة معاوية وأبي جهم لها ، ولأن تحريم خطبتها على هذا الوجه إضرار بها ، فإنه لا يشاء أحد أن يمنع المرأة النكاح إلا منعها بخطبته إياها .
وكذلك لو عرض لها في عدتها بالخطبة ، فقال : لا تفوتيني بنفسك . وأشباه هذا ، لم تحرم خطبتها ; لأن في قصة فاطمة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها { لا تفوتينا بنفسك . ولم ينكر خطبة أبي جهم ومعاوية لها } .
وذكر ابن عبد البر ، أن ابن وهب روى بإسناده عن الحارث بن سعد بن أبي ذباب ، أن عمر بن الخطاب خطب امرأة على جرير بن عبد الله ، وعلى مروان بن الحكم ، وعلى عبد الله بن عمر ، فدخل على المرأة وهي جالسة في بيتها ، فقال عمر : إن جرير بن عبد الله يخطب ، وهو سيد أهل المشرق ، ومروان يخطب ، وهو سيد شباب قريش ، وعبد الله بن عمر يخطب ، وهو من قد علمتم ، وعمر بن الخطاب ،(8/426)
فكشفت المرأة الستر ، فقالت : أجاد أمير المؤمنين ؟ فقال : نعم . فقالت : فقد أنكحت أمير المؤمنين ، فأنكحوه . فهذا عمر قد خطب على واحد بعد واحد ، قبل أن يعلم ما تقول المرأة في الأول .
القسم الثالث : أن يوجد من المرأة ما يدل على الرضى والسكون ، تعريضا لا تصريحا ، كقولها : ما أنت إلا رضى ، وما عنك رغبة . فهذه في حكم القسم الأول ، لا يحل لغيره خطبتها . هذا ظاهر كلام الخرقي ، وظاهر كلام أحمد ; فإنه قال : إذا ركن بعضهم إلى بعض ، فلا يحل لأحد أن يخطب . والركون يستدل عليه بالتعريض تارة ، وبالتصريح أخرى . وقال القاضي : ظاهر كلام أحمد إباحة خطبتها . وهو مذهب الشافعي في الجديد .
والله أعلم .
ــــــــــــــ
لا يرضي المسلم الناس بفعل ما نهى الله عنه
تاريخ 26 ذو الحجة 1424 / 18-02-2004
السؤال
الحمد لله
أنا خطبت فتاة متدينة تحفظ القرآن وأتى بعدي الكثير ممن يريد خطبتها لأن العرف عندنا أن تلبس المخطوبة خاتم الخطبة(الدبلة) وقد قال الشيخ الألباني إن هذا من عادات النصارى فأخذت لها الدبلة من أجل إسكات الناس ولم ألبس أنا الدبلة وإنما لبستها هي فقط
أجيبونا جزاكم الله خيرا
الفتوى
الحمد الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد بينا في الفتوى رقم: 5080 حكم لبس دبلة الخطبة وأنها من عادات غير المسلمين، فلا ينبغي للمسلم لبسها لما في ذلك من التشبه بهم، ولا يجوز للمسلم أن يرضي الناس بفعل ما نهى عنه الشرع، ففي صحيح ابن حبان وغيره بسند صحيح عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من التمس رضا الله سبحانه وتعالى بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى الناس عنه، ومن التمس رضا الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
يتحدث مع فتاة عبر الإنترنت ويريد الزواج بها
تاريخ 26 ذو الحجة 1424 / 18-02-2004
السؤال
أنا مصري مقيم بالكويت وعمري 35 سنة، متزوج ولدي 3 أطفال وأرغب فى إنجاب طفل رابع لكن زوجتي غير موافقة، فبلغتها بأني فى حالة عدم الموافقة سأتزوج بأخرى، فوافقت على أن أتزوج بأخرى وقالت ليس لدي مانع، لذا تعرفت(8/427)
على فتاة عن طريق الإنترنت هي بمصر وأنا مقيم بالكويت، وقد اتفقنا على أداء فريضة العمرة ولم ير منا أحد الآخر ونتبادل الحديث من وقت لآخر، علمت مؤخرا بأنها مريضة بمرض ( ؟ ) ومع ذلك صارحتها بأنه لن يغير ذلك، ولكن من المفروض انها كانت تبلغني من الأول، أنا صادق وعازم بإذن الله على الزواج منها، وقد طلبت منها تحديد وقت لإبلاغ أسرتها بذلك لكي أنزل مصر وأخطبها، ولكن فى كل مرة تحدث ظروف لديهم ولا أستطيع محادثتهم فى الموضوع، السؤال: هل أنا بهذه العلاقة آثم، مع العلم بأني جاد وملتزم ولله الحمد، أفيدوني؟ وجزاكم الله خيراً.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإقامة علاقات بين الرجال والنساء خارج إطار الزوجية أمر لا يجوز، لما يفضي إليه من الرذائل والفواحش كما هو مشاهد في الواقع، والشيطان له خطوات إلى الحرام، قال الله تعالى: وَلاَ تَتَّبِعُواْ خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ [البقرة:168]، فالشيطان قدلا يدعوك إلى الفاحشة صراحة، ولكن كما قال الشاعر: نظرة فابتسامة فسلام** فكلام فموعد فلقاء، وراجع الفتوى رقم: 4662، والفتوى رقم: 18297.
أما عن طلب الطرف الآخر للزواج عبر الإنترنت فإنه غير سليم، وذلك لأن كل طرف يذكر محاسنه فقط إضافة إلى وجود من يتصيدون عبر الإنترنت ولا يريدون الحلال وهم كثير، ولا بأس إن شاء الله في عرضك عليها الزواج بها ولكن اقتصر على ذلك، وخذ عنوان أهلها لتأتي الأمر من بابه.
ثم عليك قبل الإقدام على أي خطوة أن تستخير الله تعالى وتستشير من تثق فيه من أهلك وأصحابك، فإذا بدا لك الإقدام فلا تتحدث إليها حتى يتم العقد إلا فيما يتعلق بترتيب أمور الخطبة والعقد، وننبه في الختام إلى أنه لا يجوز لزوجتك أن تمتنع عن الإنجاب إلا إذا كانت هناك ضرورة كأن يعرض الحمل حياتها للخطر.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
لا علاقة لعدة الأم بخطبة ابنتها
تاريخ 26 ذو الحجة 1424 / 18-02-2004
السؤال
أحببت فتاة واتفقنا على أن أتقدم لها بعد فترة بعد أن تتحسن ظروفي، ولكن قدر الله ومات والدها فجأة، وقد تغير حالها وقالت لي إنها نادمة على أن والدها لم يعرف ما بيني وبينها وأنها قد كذبت عليه وأنها لن تسامح نفسها على ما فعلته في حق والدها ولا بد أن أبعد عنها لأن أمها كذلك معترضة علي، وهي لن تسمح لي بأن أكذب على أبيها بعد أن مات، وقد تحسنت ظروفي بعد وفاة والدها وسبحان الله، السؤال هو: هل أبعد عنها كما طلبت ولا أتقدم لها، أم أتقدم للوالدة، وما هي المدة التي انتظرها حتى أتقدم، وهل فترة عدة الأم لها علاقة بهذه المدة؟(8/428)
وجزاكم الله خيراً.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا رأى الفتى فتاة وأحبها فإنه لا يجوز له أن يقيم معها علاقة حب ومحادثة ولقاء ونحو ذلك، بل إذا أراد نكاحها فإن عليه أن يخطبها من وليها فإن وافق فهو المطلوب وإلا فالنساء غيرها كثير، والخير فيما قدره الله قال تعالى: وَعَسَى أَن تَكْرَهُواْ شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَعَسَى أَن تُحِبُّواْ شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَّكُمْ وَاللّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ [البقرة:216]، فعليكما بالتوبة مما كان بينكما، وعليها أن تتوب إلى الله عز وجل من كذبها على والدها وتسأل له العفو والمغفرة، ولا حرج عليها في الموافقة على النكاح منك الآن، ولا علاقة لعدة الأم بخطبة ابنتها، فلك أن تخطب البنت خلال عدة أمها.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
الظهار من المخطوبة قبل العقد ... العنوان
خطبت فتاة ، وأثناء خطبتي لها حدثت بعض الخلافات فتركت خطبتها ، فألحت أمي علي بإتمام الخطبة ، فقلت لها : لن أتزوجها فهي عندي مثل أختي تماما ، أقصد بذلك أنها لا تصلح لي كما لا تصلح لي أختي ، ثم مرت الشهور ، وهدأت الأحوال ، وبدا لي أن أعود لخطبتها ، فهل يقع ظهاري هذا إذا تزوجتها أم ماذا ؟ ... السؤال
21/09/2004 ... التاريخ
مجموعة من الباحثين ... المفتي
... ... الحل ...
...
... بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:-
ذهب جمهور الفقهاء إلى أن الظهار بين الرجل والمرأة التي لم يتزوجها بعد يكون لغوا ولا عبرة به ، وعليه فلا مانع من زواجك بهذه الفتاة ، ولا أثر لهذا الظهار السابق على الزواج.
جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية : -
من شروط الظهار بين الرجل والمرأة قيام الزوجية بينهما حقيقة أو حكما .و قيام الزواج حقيقة يتحقق بعقد الزواج الصحيح بين الرجل والمرأة وعدم حصول الفرقة بينهما من غير توقف على الدخول , فإذا تزوج رجل امرأة زواجا صحيحا , ثم ظاهر منها كان الظهار صحيحا , دخل بها قبل الظهار أو لم يدخل , وهذا عند جمهور الفقهاء . وحجة الجمهور على عدم اشتراط الدخول : قول الله تعالى : { والذين يظاهرون من نسائهم } فإنه يدل دلالة واضحة على أن الشرط في الظهار : أن تكون المرأة المظاهر منها من نساء الرجل , والمرأة تعتبر من نساء الرجل بالعقد الصحيح , دخل بها أو لم يدخل .(8/429)
وقيام الزواج حكما يتحقق بوجود العدة من الطلاق الرجعي , فإذا طلق الرجل زوجته طلاقا رجعيا كان الزواج بعده قائما طوال مدة العدة ; لأن الطلاق الرجعي لا يزيل رابطة الزوجية إلا بعد انقضاء العدة , فالمطلقة طلاقا رجعيا تكون محلا للظهار , كما تكون محلا للطلاق ما دامت في العدة .
وعلى هذا لو قال الرجل لامرأة ليست زوجته ولا معتدة له من طلاق رجعي : أنت علي كظهر أمي لا يكون ظهارا , حتى لو تزوجها بعد ذلك حل له وطؤها , ولا يلزمه شيء وهذا هو ما ذهب إليه جمهور الفقهاء .
والدليل على ذلك : أن الله تعالى قال : { والذين يظاهرون من نسائهم } وهو يفيد أن الظهار إنما يكون من نساء الرجل , والأجنبية أو المعتدة من طلاق غير رجعي لا تعتبر من نسائه , فلا يكون الظهار منها صحيحا .
وقال الحنابلة : إذا قال الرجل لامرأة أجنبية : أنت علي كظهر أمي كان ظهارا , فلو تزوجها لا يحل له وطؤها حتى يأتي بالكفارة , ووجهه : أن الظهار يمين تنتهي بالكفارة , فصح انعقاده قبل النكاح كاليمين بالله تعالى .
وقال ابن قدامة في المغني معلقا على كلام الخرقي ( وإذا قال لامرأة أجنبية : أنت علي كظهر أمي . لم يطأها إن تزوجها حتى يأتي بالكفارة ) :-
وجملته , أن الظهار من الأجنبية يصح , سواء قال ذلك لامرأة بعينها , أو قال : كل النساء علي كظهر أمي . وسواء أوقعه مطلقا , أو علقه على التزويج , فقال : كل امرأة أتزوجها , فهي علي كظهر أمي . ومتى تزوج التي ظاهر منها , لم يطأها حتى يكفر . يروى نحو هذا عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه . وبه قال سعيد بن المسيب , وعروة , وعطاء , والحسن , ومالك , وإسحاق . ويحتمل أن لا يثبت حكم الظهار قبل التزويج . وهو قول الثوري , وأبي حنيفة , والشافعي . ويروى ذلك عن ابن عباس ; لقول الله تعالى : { والذين يظاهرون من نسائهم } . والأجنبية ليست من نسائه , ولأن الظهار يمين ورد الشرع بحكمها مقيدا بنسائه , فلم يثبت حكمها في الأجنبية , كالإيلاء ; فإن الله تعالى قال : { والذين يظاهرون من نسائهم } . كما قال : { للذين يؤلون من نسائهم } ولأنها ليست بزوجة , فلم يصح الظهار منها , كأمته , ولأنه حرم محرمة , فلم يلزمه شيء , كما لو قال : أنت حرام . ولأنه نوع تحريم , فلم يتقدم النكاح , كالطلاق .
والله أعلم .
ــــــــــــــ
على الولي ألا يعدل عن صاحب الخلق والدين
تاريخ 25 ذو الحجة 1424 / 17-02-2004
السؤال
أنا قتاة في 20 من عمري... وجاء يخطبني رجل ذو دين وعلم، فأنا أحببت ذلك الرجل لدينه، ولكن كان الرفض من أهلي، حيث إنه سيكتمني من كثرة التشدد، ولكن أنا يعجبني لأنه يحرص على آخرتي، فهل يجوز لي مخالفة رأي أهلي والزواج به، هل يعتبر ذلك عقوق للوالدين؟
الفتوى(8/430)
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فليس لك أن تتزوجي بدون إذن وليك، ولكن اتخذي من الوسائل ووسطي من أقاربك من يقنعهم بالموافقة، ولك أن تحملي أباك على الموافقة بما شئت من الأساليب المشروعة، وذكريهم بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا خطب إليكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض. رواه الترمذي وابن ماجه والبيهقي وغيرهم.
فنصيحتنا لأولياء أمر هذه البنت أن لا يرفضوا هذا الشاب إن توافر فيه ما ذكر حبيبنا صلى الله عليه وسلم، وهو خير لها ولا شك من شاب غير متدين قد لا يرعى حرمة ولا يحفظ لابنتهم حقاً.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
من يستحق الشبكة عند فسخ الخطبة؟ ... العنوان
تقدم لخطبتي شاب واستمرت الخطوبة لمدة ثلاثة أشهر وقد عدل الخطيب عن الخطبة بعد هذه المدة دون أي أسباب وبدون وجود أي مشاكل وقد طالب والدي برد الشبكة بالرغم أن الشبكة لم تدخل ضمن المهر ولم يتم الاتفاق على أنها جزء من المهر وطوال هذه الفترة ونحن في مفاوضات ولا يزال والد الخطيب يصر على رد الشبكة .
.
... السؤال
13/09/2004 ... التاريخ
أ.د.على جمعة ... المفتي
... ... الحل ...
...
... بسم الله،والحمد لله،والصلاة والسلام على رسول الله،وبعد:-
يقول الأستاذ الدكتور علي جمعة- مفتي جمهورية مصر العربية-:
إن الخطبة وقراءة الفاتحة وقبض المهر وقبول الشبكة والهدايا كل ذلك من مقدمات الزواج ومن قبيل الوعد به ما دام عقد الزواج لم يتم بأركانه وشروطه الشرعية وقد جرت عادة الناس بأن يقدموا الخطبة على عقد القران لتهيئة الجو الصالح بين العائلتين فإذا عدل أحد الطرفين عن عزمه ولم يتم العقد فالمقرر شرعا : أن المهر إنما يثبت في ذمة الزوج بعقد القران فإن لم يتم فلا تستحق المخطوبة منه شيئا وللخاطب استرداده .
أما الشبكة التي قدمها الخاطب لمخطوبته : فإذا كان قد أتفق على أنها جزء من المهر أو جرى العرف باعتبارها منه فإنها تكون من المهر وتأخذ حكمة السابق أي يجب ردها للخاطب وتسترد بذاتها إن كانت قائمة أو مثلها أو قيمتها إن كانت هالكة أو مستهلكة .(8/431)
أما إذا لم تدخل الشبكة في المهر بهذا الاعتبار أي لا اتفاقاً ولا عرفاً فإنها تأخذ مع الهدايا حكم الهبة في فقه المذهب الحنفي الجاري العمل عليه بالمحاكم طبقاً لنص الإحالة في القانون رقم 1لسنة 2000 .
والهبة شرعا يجوز استردادها إذا كانت قائمة بذاتها ووصفها فيجوز حينئذ للخاطب أن يطالب باسترداد الشبكة والهدايا ،وعلى المخطوبة الاستجابة لطلبه .
أما إذا كانت الشبكة أو الهدايا مستهلكة كنحو أكل أو شرب أو لبس فلا تسترد بذاتها أو قيمتها لأن الاستهلاك مانع من موانع الرجوع في الهبة شرعا.
وبناء على ما سبق فإن الشبكة والهدايا غير المستهلكة تكون من حق الخاطب ويجب على المخطوبة الاستجابة لطلب الخاطب ورد الشبكة والهدايا .
والله أعلم .
ــــــــــــــ
العلاقة الخاصة بين الخاطبين قبل العقد
تاريخ 20 ذو الحجة 1424 / 12-02-2004
السؤال
أنا حائرا جدا، تقدمت لخطبة فتاة تصلي وتصوم وترتدي الخمار، وتصلي الصلاة في أوقاتها وتصوم السنن ولكن فوجئت منها بأشياء غريبة عندما خطبتها وجدتها تتساهل معي في الاحتضان والقبلات وأكثر من ذلك ولكن هي مازالت عذراء بل وتسهل لنا ذلك فتشجعني على فعل ذلك بنظراتها لي وكثيرا ما يكون المنزل خال
علينا فقط وأهلها يتركونا وحدنا وكثيرا اجد أنها لا تندم عندما نفعل تلك الأفعال بل أنا أندم أكثر منها وأتحدث في ذلك كثيرا ولكن لا أعرف كيف أجر إلى ذلك بل أنا كثيرا قلت لها إننا يجب أن نمتنع عن ذلك ونبهت عليها ولكن تأتي وتتكرر ولا يحدث منها أي ندم أو عتاب أو كلام بل بعدها تضحك أو تبتسم وقلت لها يجب أن ترتدى الخمار وأنت تجلسين معى ويجب أن يكون أحد بجوارنا ونحن مع بعض ولكن لم تنفذ ذلك أبدا وتقبلنى بطريقة غريبة على بنت عربية وفي يوم سألتها لماذا تترك نفسها لتفعل ذلك قالت لي كما تضعف أنا أضعف فسألتها هل بيئتها تسمح لها بذلك فقالت أحيانا لأن المخطوبين هنا يحدث ذلك بينهم وأكثر، ومن ذلك اليوم قلت لها لا بد أن نخاف الله وعندما اختبرتها مرة أخرى وجدتها لا تمانع لعمل أي شيء بل تسهل لي عمل ذلك وتزينه لي فأنا كنت قبل الخطوبة أعرف أحافظ على نفسي من قوة الشهوة ولكن الآن لا أستطيع لأني أشعر
بأنها تسهل لي ذلك وتقول لي دائما بأن مشاعرك جميلة
أنا حائر هل أنا قد اخترت خطأ
يا سيدي الشيخ هل لو تركتها أكون ظلمتها ؟؟؟؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا شك أن هذا العمل لا يجوز، وأنه بداية الطريق إلى الفجور، والتبعة في ذلك مشتركة بينكما، فالواجب الآن عليكما هو التوبة والندم والاستغفار وقطع العلاقات فوراً حتى يتم العقد، أو عليكما بتعجيل العقد ثم افعلا بعد ذلك ما تشاءان.(8/432)
وأما عن تركها وعدمه، فإنك ذكرت في أول السؤال أنها صاحبة دين، ولذا فإننا ننصحك بعدم الترك، وما حصل منها حصل منك أيضاً، ولكننا نعيد ونكرر أنه يجب قطع العلاقات واللقاءات حتى يتم العقد، وراجع الفتاوى التالية: 6826/1151/23725.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
خطيبي يصلي.. ولكني لا أحبه ... العنوان
تقدم إلي خاطب لا أعتب عليه في دين ولا خلق، فهو أحسن الناس خلقا، وأشدهم عبادة، غير أني وبعد فترة طويلة من الخطبة لم أشعر تجاهه بالعاطفة القلبية التي تجمع بين الزوجين، وقررت أن أعتذر له عن الخطبة إلا أنني خفت من قوله صلى الله عليه وسلم : ( إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه).
فهل يجوز لي أن أرده أم لا ؟
... السؤال
08/09/2004 ... التاريخ
مجموعة من الباحثين ... المفتي
... ... الحل ...
...
... بسم الله،والحمد لله،والصلاة والسلام على رسول الله،وبعد:
يقول الشيخ حامد العطار الباحث الشرعي بالموقع :-
لا ينكر أحد أننا قد نتفق على أن شخصا ما متدين ومهذب ، ولكننا قد نختلف في مصاحبته ومصادقته، ومرد ذلك إلى طبيعة الأرواح، فالأرواح جنود مجندة.... ما تعارف منها ائتلف، وما تناكر منها اختلف.
و ديننا الحنيف لا يفرض على اثنين من المسلمين أن يتصادقا إذا كان بينهما تباعد في الصفات، وتناكر في الأرواح، ولكنه يفرض عليهما آثار الأخوة من أن تسلم صدورهما تجاه بعضهما وغير ذلك من آثار الأخوة التي لا تستلزم الصداقة، فالصداقة شيء آخر.
يقرر رسولنا تلك الحقيقة فيقول: (الأرْوَاحُ جُنُودٌ مُجَنّدَةٌ، فَمَا تَعَارَفَ مِنْهَا ائْتَلَفَ، وَمَا تَنَاكَرَ مِنْهَا اُخْتَلَفَ).
يقول الإمام المناوي في شرح هذا الحديث:-
الأرواح التي تقوم بها الأجساد جنود مجندة :أي جموع متجمعة وأنواع مختلفة ،فما تعارف- أي توافق في الصفات وتناسب في الأخلاق- منها ائتلف- أي ألف قلبه قلب الآخر ،وما تناكر منها- أي لم يتوافق ولم يتناسب- اختلف - أي نافر قلبه قلب الآخر- وإن تقاربا جسداً فالائتلاف والاختلاف للقلوب .انتهى.
فإذا كان ديننا لم يفرض الصداقة على من تناكرت قلوبهما فكيف يفرض الزواج على من تناكرت قلوبهما وأمزجتهما وطبائعهما؟!!!!(8/433)
إن للقبول النفسي دخلا أي دخل في اختيار الزواج، وأسوق لك ما يؤكد هذه الحقيقة:-
1- حدث في عصر النبي صلى الله عليه وسلم أن: عبدا اسمه مغيث تزوج أمة اسمها بريرة، وكانا عبدين، فأنعم الله على بريرة فأعتقت في حين بقي مغيث على عبوديته، فما إن حصلت بريرة على العتق إلا وبادرت بالتمسك بفسخ نكاحها من مغيث لا لشيء في صلاحه وتقواه، ولكن لأنها لا تحبه، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يشفع له عندها فتأبى، ولم يخفها( إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه).
وإليك نص هذه القصة كما رواها البخاري من حديث عبدالله بن عباس :-
(عن ابن عباس:أن زوج بريرة عبد أسود يقال له مغيث، كأني أنظر إليه يطوف خلفها يبكي ودموعه تسيل على لحيته، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعباس: (يا عباس، ألا تعجب من حب مغيث بريرة، ومن بغض بريرة مغيثا). فقال النبي صلى الله عليه وسلم: (لو راجعته). قالت يا رسول الله تأمرني؟ قال: (إنما أنا أشفع). قالت: لا حاجة لي فيه.)
2- حدث أن السيدة أم سلمة لما مات زوجها خطبها رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعتذرت عن القبول لثلاثة أسباب لا دخل لها بمسألة الخلق والدين قطعا، فرسول الله صلى الله عليه وسلم أكمل الناس خلقا ودينا، فدل ذلك على أن هناك مقاييس أخرى لا مانع من اعتبارها، وإليك القصة كما ذكرها الإمام أحمد في مسنده:-
(عن أم سلمة قالت: - أتاني أبو سلمة يوما من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لقد سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم قولا فسررت به قال لا تصيب أحدا من المسلمين مصيبة فيسترجع عند مصيبته ثم يقول اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها إلا فعل ذلك به قالت أم سلمة فحفظت ذلك منه فلما توفي أبو سلمة استرجعت وقلت اللهم أجرني في مصيبتي واخلفني خيرا منه ثم رجعت إلى نفسي فقلت من أين لي خير من أبي سلمة فلما انقضت عدتي استأذن علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أدبغ إهابا لي فغسلت يدي من القرظ وأذنت له فوضعت له وسادة أدم حشوها ليف فقعد عليها فخطبني إلى نفسي فلما فرغ من مقالته قلت : يا رسول الله ما بي أن لا تكون بك الرغبة في، ولكني إمرأة في غيرة شديدة فأخاف أن ترى مني شيئا يعذبني الله به وأنا إمرأة قد دخلت في السن وأنا ذات عيال فقال أما ما ذكرت من الغيرة فسوف يذهبها الله عز وجل منك وأما ما ذكرت من السن فقد أصابني مثل الذي أصابك وأما ما ذكرت من العيال فإنما عيالك عيالي قالت فقد سلمت لرسول الله صلى الله عليه وسلم فتزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت أم سلمة فقد أبدلني الله بأبي سلمة خيرا منه رسول الله صلى الله عليه وسلم).
فدلت هذه الأحاديث على أن المرأة يمكنها أن ترفض من تقدم إليها إذا لم تشعر ناحيته بعاطفة فياضة من الحب.
غير أنني أخشى أن يكون رفضك له بسبب أنه لا يسمعك كلمات الحب والعشق، ولا يملأ أذنيك بما تحب أن تسمع الفتاة ، ولا يشبع تلك العاطفة الكامنة بين جنبيك...... فإن كان الأمر كذلك فاعلمي أن هذا لا يدل على جفاف مشاعره، ولا يدل على أنه(8/434)
لا يفهم لغة النساء، ولا يدل على أنه لا يملك عاطفة سيالة ونفسا تواقة، ولا يدل على أنه لا يعرف الغزل والتشبيب.
ولكنه يدل على أنه شاب وقاف عند حدود الله تعالى، يمنع نفسه مما منعه الله منه، ويأمرها بما أمره الله به، فليست الخطبة وقتا صالحا لمثل هذا... فتبصري.
والله أعلم .
ــــــــــــــ
هل توجد مدة لخطبة فتاة بعد موت أبيها
تاريخ 19 ذو الحجة 1424 / 11-02-2004
السؤال
كم أنتظر لخطبة فتاة بعد موت والدها ؟ وهل العدة للأم لها علاقة بذلك؟
وجزاكم الله خيرا
الفتوى
الحمد الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا مانع شرعا من التزوج بهذه الفتاة بعد موت أبيها مباشرة، لأنها ليست معنية بالحداد على أبيها، وإنما ذلك واجب في حق أمها فقط، لكن لو أمهلت بعد موت أبيها ثلاثة أيام فحسن.
والأصل في هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث، إلا على زوج فإنها تحد عليه أربعة أشهر وعشرا. رواه البخاري.
وكون أم هذه الفتاة ملزمة بالعدة على زوجها لا يلزم منه تعليق زواج بنتها على انتهاء عدتها، بل المسارعة إلى إتمام زواج هذه البنت أولى وأفضل من انتظار عدة أمها، لما في ذلك من المصلحة.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
تتمنى الأم ألا تتم خطبة ابنتها ثم تندم.. الأسباب.. والحل
تاريخ 19 ذو الحجة 1424 / 11-02-2004
السؤال
أنا سيدة لدي بنتان وهما في سن الزواج وهما جميلتان بشهادة الجميع ولكن مشكلتي هي عندما يتقدم لهما أحد الشباب للزواج -وهم من خيرة الشباب- أشعر بضيق شديد وأتمنى ألا تتم هذه الخطبة!! وبعدها أشعر بسعادة كبيرة ولكن مؤقته, ثم أندم ندما شديدا على هؤلاء الشباب .. فهل لديكم الحل لهذه المشكلة أرجوكم أفيدوني بأسرع وقت هل هو سحر أم الإصابة بالحسد؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد يكون هذا الشعور بسبب شدة محبتك لابنتيك وخشيتك أن تتزوجا وتفارقاك، وقد يكون بسبب الغيرة من ابنتيك كما يحدث لبعض النساء، وعلى كل فنصيحتنا لك أن(8/435)
تعملي على معالجة كل سبب بما يناسبه، فإن كان هذا الشعور بسبب محبتك لابنتيك فاعلمي أن الزواج لن يأخذهما منك ولن يفقدك حبهما، وكل ما في الأمر انتقالهما إلى بيت جديد تؤسسان فيه حياة زوجية وتهنآن فيه، ولا شك أن الزواج من أعظم أسباب سعادتهما وبعدهما عن المحرمات التي قد يوقع فيها تأخير أو ترك الزواج، ولا شك أن الزواج إن كان بهذه المثابة فلا معنى لتمنيك عدمه، إذ معنى ذلك تمنيك عدم الخير لهما، وإن كان بسبب الحسد أو السحر -ويعرف ذلك بعلامات ذكرناها في الفتوى رقم: 43640، والفتوى رقم: 7151، فأكثري من قراءة القرآن واستعمال الرقى الشرعية والاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم ونحو ذلك من وسائل العلاج، وقد ذكرنا هذه الوسائل مفصلة في الفتوى رقم: 3273، والفتوى رقم: 27398.
وإن كان بسبب الغيرة فعلاج ذلك تقوية الإيمان بالله والاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم والإعراض عن هذا القول، وعدم الالتفات إليه والتصرف بشكل طبيعي مع من يتقدمون لخطبة ابنتيك، وننصحك بالكتابة إلى قسم الاستشارات النفسية بالموقع، فهم أكثر تخصصاً في علاج ذلك، وستجدين عندهم -إن شاء الله- ما تنتفعين به.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
حكم الخطبة بالمراسلة
تاريخ 16 ذو الحجة 1424 / 08-02-2004
السؤال
أقيم في النمسا والسيدة التي أريد الزواج بها تقيم في المغرب وأهلها موافقون وأهلي أيضا, لكن سأزورهم في الصيف القادم, لأنني أعمل في هذا الوقت الحالي، هل يجوز لي الخطبة بالمراسلة حتى موعدي القادم...افتوني في ذلك جزاكم خيرا
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فبداية نسأل الله تعالى أن ييسر أمرك، وبالنسبة لما سألت عنه من الخطبة عن طريق المراسلة فهو أمر لا مانع منه شرعاً، لأن المقصود مجرد حصول العلم لأهل المخطوبة برغبتك فيها.
وراجع في بعض أحكام الخطبة الفتاوى التالية: 33238/30801/6416.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقي
-ــــــــــــــ
طاعة الأم... أم رغبة البنت في الزواج من رجل معين
تاريخ 06 ذو الحجة 1424 / 29-01-2004
السؤال
ما هو الحكم في ضوء الشريعة على الأم التي تفرق بين بنتها ورجل يحبها (وتحبه) ويريدان الزواج على سنة الله ورسوله؟(8/436)
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان هذا الرجل مرضياً في دينه وخلقه فإنه لا ينبغي للأم أن ترفضه زوجاً لابنتها، أما إذا لم يكن كذلك فمن حقها أن ترفضه.
والذي ننصح به هذه البنت إذا كان هذا الرجل مرضياً في دينه وخلقه هو أن تحاول إقناع والدتها باللطف والرفق وبالتي هي أحسن، فإذا اقتنعت فذاك، وإن لم تقتنع فلتوسط من يقنعها ممن له تأثير عليها، فإذا لم تقتنع فإن طاعة الأم مقدمة على الزواج من رجل بعينه، وسيخلف الله على هذه البنت من هو خير من هذا الرجل ببركة بر الوالدة، أما إذا كان هذا الرجل غير مرضي في دينه وخلقه، فإن على هذه الفتاة أن تطيع أمها وتنسى هذا الرجل.
وننبه إلى أنه لا تجوز إقامة علاقة بين رجل وامرأة خارج إطار الزوجية، وأنه يجب قطع هذه العلاقة فوراً حتى يتم الزواج.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
هل يخبر من تقدم لها باحتمال عدم إنجابه
تاريخ 03 ذو الحجة 1424 / 26-01-2004
السؤال
أنا شاب عمري 27 عاما وبضعة شهور، ومنذ فترة مرضت وأثناء العلاج عملت كثيرا من التحاليل والإشعاعات الدقيقة التي طلبها مني الطبيب وبعد رؤيته لكل ذلك قال لي إن احتمال إنجابك معدوم أو على الأكثر ضعيف جدا لأن القذف لديك لا يحتوى على – ما يسميه الأطباء – الحيوانات المنوية وإن كنت أستطيع القذف والانتصاب بطريقة سليمة.
فيا شيخ بعد معرفتي بهذه الحقيقة التي قالها الطبيب من خلال التحاليل هل أمتنع عن الزواج لأني أعرف أنني لن أنجب؟
أم علي أن أبحث عن الزوجة مثل أي شاب مسلم ولكن أخبر الفتاة وأهلها بما في وأننى لن أستطيع الإنجاب ؟ وإذا كان هذا هوالحل فماذا لو رفضت كل فتاة أتقدم إليها بالزواج مني بعد إخباري بذلك لها؟
أم أتزوج وأخفي الأمر عن الفتاة وأهلها؟ وهذا يعتبر من الغش أليس كذلك.
ما الحل بالضبط وماذا يجب علي فعله، والله يحفظكم .
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يلزمك إخبار من تخطب بنتيجة الفحوصات التي أجريتها في موضوع الإنجاب لأمرين:
الأول: أن الطبيب لم يقطع باستحالة إنجابك، ولكنه احتمال، والاحتمال قابل للتغير، فلماذا تقطع على نفسك بشيء محتمل.(8/437)
الثاني: أن عدم الإنجاب ليس عيباً يفسخ به العقد عند جمهور العلماء، وإنما عدم الوطء هو ما يفسخ به العقد عندهم، وإن كان بعض العلماء ذهب إلى أن كل عيب ينفر أحد الزوجين من الآخر يوجب الخيار.
وعلى مذهب جمهور العلماء لا يلزمك إظهار هذا الأمر، وعلى كل حال فلن تعدم إن شاء الله تعالى امرأة تصلح لك وتقبل بك في حال ما لو أطلعتها على تلك النتيجة، ونسأل الله لك التوفيق.
ولمزيد من الفائدة انظر الفتوى رقم: 20729.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
حكم إخبار شاب لفتاة برغبته في الزواج منها
تاريخ 02 ذو الحجة 1424 / 25-01-2004
السؤال
أنا شاب في العشرين من عمري وطالب جامعي والحمد لله رب العالمين أنا ملتزم دينيا، وأسأل الله تعالى أن يثبتني على دين محمد صلى الله عليه وسلم، السؤال هو: أنني نظرت لفتاة تعتبر زميلة في الكلية وأعجبت بها ورأيت أنها ملتزمة دينيا وأخلاقها عالية, فتمنيت أن تكون زوجة لي إن شاء الله تعالى في المستقبل، وكنت أريد مصارحتها ولكني أرسلت لها بريدا إلكترونيا، وشرحت لها ظروفي وإمكانياتي حيث أنني لا أستطيع الزواج إلا بعد التخرج وطلبت منها أن تصارح أهلها أو على الأقل والدتها، هل أنا أذنبت لأنني أحببت فتاة، مع العلم بأنني أريد النكاح العفيف فهل هذا الحب حرام أم حلال، هل ما فعلته وهو إرساليال بريد الإلكتروني لكي أصارحها بنيتي حرام أم حلال، هل يجب علي أن أذهب إلى والدها وأتحدث معه في الموضوع أم أكتفي بأن الفتاة تتحدث مع والدها إلى أن تنتهي دراستي وأذهب بعد ذلك وأتقدم لخطبتها، هل كلامي معها بعد أن حصل كل هذا حرام أم حلال، مع العلم بأننا نتكلم في نطاق الدراسة، ونحافظ على عدم وقوع خلوة بيننا، ونتقي الشبهات، ونحاول ألا نقع في براثن الشيطان، إذا أحسست منها أنها موافقة فما هو شكل علاقتي بها، وكيف أتصرف إذا تحدثت معها في نطاق الكلية، ولكن في غير أمور الدراسة، مع العلم بأن هذا الحديث حديث عفيف ويكون في الدين الإسلامي ويكون بمعرفة أهلها؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فحبك لهذه الفتاة ليس حراماً ما لم يوصلك إلى ما لا يحل، وكذا إخبارك لها برغبتك في الزواج منها، لا إثم فيه، ولكن ليقف الأمر عند هذه الحد ولا يتجاوز إلى حديث معها ترى أنه عفيف، وهو في الحقيقة تزين من الشيطان وتدرج منه في إغوائك ووسيلة كل ما لا يجوز، وعليك أن تتقدم لخطبتها من أهلها فإن رضوا بك وبشروطك فبها ونعمت وإلا انصرفت عنها تماماً، وانشغلت بما ينفعك في دينك ودنياك، وراجع الفتوى رقم: 8663، والفتوى رقم:1072، والفتوى رقم: 25197.(8/438)
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
غافل عن دينه معترف بتقصيره فهل يقبل زوجا؟
تاريخ 01 ذو الحجة 1424 / 24-01-2004
السؤال
لى أخت عمرها25 عاما مريضة بالسكر منذ 11 عاما تقدم لها شاب 3 مرات حتى الآن وهو فقير, مكافح, له مستقبل اجتماعى حسن ان شاء الله و لكنه غافل عن الدين لايجد وقتاً للعبادات و هو يعترف بتقصيره و يرجو من الله أن تعينه أختى على تقوي الله ولكن أختى بطبعها تهوى زخرف الدنيا وهى دائماً فى صراع مع نفسها لتردها عن الدنيا وكانت تتمنى من يكون أقوي إيمانا ليأخذ بيدها و لكن كل من يعلم بمرضها يذهب و لا يعود إلا هذا فهل تقبله أم ترفضه؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كانت غفلة هذا الخاطب وتقصيره عن دينه مما يجعلها فاسقاً، كالتهاون بالصلاة وترك الواجبات وارتكاب الكبائر، فإنه لا يجوز لأختك قبول هذا الشخص أبداً إلا أن يتوب، وإذا رفضته لأجل الله فإن الله سيخلف عليها بخير، قال تعالى: وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجاً* وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لا يَحْتَسِبُ)(الطلاق: 2-3)، ومن ترك شيئاً لله عوضه الله خيراً منه، وراجعي الفتوى رقم: 25448، أما إذا كان تقصيره وغفلته دون ذلك -مع محافظته على الصلاة- فكلنا يصيبه القصور والغفلة، ولا بأس في قبوله زوجاً والحالة هذه.
ونسأل الله أن يمن على أختك بالشفاء، وأن يسهل لها زوجاً صالحاً تسعد معه في الدنيا والآخرة.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
حكم خطبة معتدة الغير
تاريخ 27 ذو القعدة 1424 / 20-01-2004
السؤال
بسم الله الرحمن الرحيم
الإخوة الأعزاء....
أنا رجل تخطيت الخمسين ولم أتزوج بعد، وقد تعرفت أخيراً على امرأة صالحة وقد اتفقنا على الزواج وتمت الخطبة ولله الحمد، ونحن فى انتظار انتهاء العدة، حيث إنها مطلقة حديثاً، وقد تمت الخطبة فى أثتاء العدة أي قبل انتهاء الأشهر الثلاثة، وغير هذا حدث بيننا عناق وقبلات، أرجو الإفادة هل الخطبة باطلة؟ وهل العناق والقبلات تدخل تحت مسمى الفاحشة؟ أفيدوني أفادكم الله؟
الفتوى(8/439)
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد اتفق الفقهاء على أن التصريح بخطبة معتدة الغير حرام، سواءً كانت عدة طلاق رجعي أم بائن أم وفاة أم غير ذلك، لمفهوم قول الله تعالى: وَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُم بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاء أَوْ أَكْنَنتُمْ فِي أَنفُسِكُمْ عَلِمَ اللّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ وَلَكِن لاَّ تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلاَّ أَن تَقُولُواْ قَوْلاً مَّعْرُوفًا وَلاَ تَعْزِمُواْ عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّىَ يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ وَاعْلَمُواْ أَنَّ اللّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ وَاعْلَمُواْ أَنَّ اللّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ [البقرة:235].
ولأن الخاطب إذا صرح بالخطبة تحققت رغبته فيها فربما تكذب في انقضاء العدة، وحكى ابن عطية وغيره الإجماع على ذلك.
إذا ثبت ما ذكرناه فإن ما أقدمت عليه من خطبة هذه المرأة حرام، أما لمسها وتقبيلها فلا يجوز ما لم تعقد عليها عقد النكاح، وإن كانت الخطبة صحيحة فإن المخطوبة قبل العقد أجنبية عن الخاطب.
ولمس المرأة وتقبيلها قد سماه الشرع زنا في قول النبي صلى الله عليه وسلم: واليد تزني وزناها البطش.. رواه البخاري ومسلم، والبطش هنا هو اللمس كما في رواية أخرى، وهو وسيلة إلى الزنا، لكنه ليس من الزنا الذي يستوجب الحد، والذي هو إدخال الفرج في الفرج، فتجب عليك التوبة من التصريح بالخطبة لهذه المعتدة ومن لمسها، كما يجب عليك تجنبها حتى تنتهي عدتها، فإذا انتهت وأردتما الزواج فلا حرج.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
هل يكذب على أهل خطيبته بشأن علاقته السابقة بها؟
تاريخ 26 ذو القعدة 1424 / 19-01-2004
السؤال
أنا شاب تعرفت على فتاة عن طريق الإنترنت وأصبحت أكلمها بالتليفون ورأيتها مع أهلها أكثر من مرة وأحببتها، والآن أريد أن أصلح غلطتي وأتقدم لها وأتزوجها، ولكن لا نريد أن يعلم أهلي وأهلها بأننا نعرف بعضنا من قبل الخطبة، فهل يجوز الكذب وتأليف أي موضوع زائف لكي أتقدم لخطبة البنت وكأني لم أعرفها من قبل؟ وما الحل جزاكم الله خيراً.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فاعلم أولاً أنك مطالب بالتوبة إلى الله عز وجل مما بدر منك تجاه هذه المرأة الأجنبية عنك، وتجب عليها أيضاً التوبة إلى الله عز وجل من ذلك، وقد سبق لنا أن أصدرنا عدة فتاوى في بيان خطر المحادثة بين الرجال والنساء عن طريق الهاتف أو الإنترنت، وانظر على سبيل المثال الفتاوى ذات الأرقام التالية: 1932، 4338، 1072، 7965.(8/440)
وأما عن الطريقة التي ستخطب بها هذه المرأة، وهل يجوز الكذب على أهلك وأهلها في شأن التعارف السابق؟
فإن الكذب لا يجوز في مثل هذا الحال ويمكن الاستغناء عنه بالتورية والتعريض.
قال عمران بن حصين رضي الله عنه: إن في المعاريض مندوحة عن الكذب. رواه البخاري في الأدب المفرد وصححه الألباني، والمعاريض أن تأتي بكلام توهم به السامع غير ما عنيته ويكون محتملاً لكلا المعنيين، ويمكنك أيضاً في مثل حالك أن تسأل عن الفتاة، ثم تقول لأهلك أريد خطبة هذه الفتاة لأنني سألت عنها ونحو ذلك، وهذا أمر سهل، أما الكذب فواجب اجتنابه.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
نظر الخاطب إلى شعر مخطوبته ... العنوان
هل يجوز لشاب متقدم لخطبة فتاة أن يراها دون حجاب ؟ ... السؤال
01/09/2004 ... التاريخ
مجموعة من الباحثين ... المفتي
... ... الحل ...
...
... بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
الذي عليه جمهور الفقهاء والذي تطمئن إليه النفس أنه يجوز للخاطب أن ينظر من مخطوبته الوجه والكفين، ويمكن اسثناء القدم على مذهب الأحناف، وذلك أن الوجه والكفين فيهما مجامع المرأة من الحسن والنعومة .
والدليل على ذلك:
قول الله تعالى :"ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها " والجمهور على أن ما ظهر منها هو الوجه والكفان . وهذا التفسير مروي عن ابن عباس رضي الله عنه .
وأخرج أبو داود والبيهقي عن عائشة رضي الله عنها أن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليها ثياب رقاق فأعرض عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال لها :"يا أسماء، إن المرأة إذا بلغت المحيض لم يصلح أن يرى منها إلا هذا وهذا "، وأشار إلى وجهه وكفيه".
ونقل البيهقي في السنن الصغرى عن الإمام الشافعي قوله :"ينظر إلى وجهها وكفيها، ولا ينظر إلى ما وراء ذلك ".
وقال الإمام الخطابي في معالم السنن:" إنما أبيح له النظر إلى وجهها وكفيها فقط، ولا ينظر إليها حاسرة، ولا يطلع على شيء من عورتها، وسواء كانت أذنت له في ذلك أو لم تأذن ".
وقال الإمام ابن قدامة في كتابه المغني بعد ذكر أقوال العلماء :"ولنا قول الله تعالى :"ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها"، وروي عن ابن عباس أنه قال :الوجه وبطن الكف، ولأن النظر محرم أبيح للحاجة فيختص بما تدعو الحاجة إليه، وهو ما ذكرنا ".(8/441)
وقال ابن رشد المالكي في كتابه بداية المجتهد ونهاية المقتصد :"والسبب في اختلافهم أنه ورد الأمر بالنظر ..مقيدا وأعني بالوجه والكفين على ما قاله كثير من العلماء في قوله تعالى :"ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها "أنه الوجه والكفان، وقياسا على جواز كشفهما في الحج عند الأكثر "
وفي كتاب المبسوط من كتب الحنفية :"وأما المرأة الحرة التي لا نكاح بينه وبينها ولا حرمة ممن يحل نكاحها، فليس ينبغي له أن ينظر إلى شيء منها مكشوفا إلا الوجه والكف، ولا بأس أن ينظر إلى وجهها وإلى كفها، وهذا قول أبي حنيفة، وقال الله تعالى "وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها "ففسر المفسرون أن ما ظهر منها الكحل والخاتم، والكحل زينة الوجه، والخاتم زينة الكف".
واستند الأحناف إلى أدلة الجمهور، ورأوا أن ما ظهر منها يشمل القدمين، لأنهما ظاهرتان، قال الإمام الكاساني في بدائع الصنائع :"ولأن الله تعالى نهى عن إبداء الزينة واستثنى منها، والقدمان ظاهرتان ألا ترى أنهما يظهران عند المشي،فكانا من جملة المستثنى من الحظر،فيباح إبداؤهما".
وقد ذهب بعض الفقهاء إلى رؤية ما يظهر في الخدمة عادة، وهو رأي مروي عن الإمام أحمد،ومستنده ضعيف، وهو حديث عمر، لما أراد أن يخطب أم كلثوم بنت علي بن أبي طالب، فأراد الكشف عن ساقها، فقالت :أرسل، لولا أنك أمير المؤمنين لصككت عنقك. والأثر فيه ضعف لانقطاعه، كما ذكر ذلك ابن حجر في كتابه الإصابة .
كما أن مثل هذا الفعل لا يتصور أن يكون مع عمر، استنادا لفقهه، فهو الذي منع الناس من الزواج من الكتابيات لما رأى انصراف الناس عن فتيات المسلمين، فهذا الحديث غير مقبول سندا ومتنا .
والذي تطمئن إليه النفس أنه يجوز للرجل أن ينظر إلى الوجه والكفين وإلى عموم جسدها وعليها ثيابها، قال الإمام ابن نجيم الحنفي :
وقالوا :لا بأس بالتأمل في جسدها،وعليها ثيابها مالم يكن ثوب يبان حجمها، فلا ينظر إليه حينئذ...وإذا كان الثوب لا يصف عظامها فالنظر إلى الثوب دون عظامها فصار كما لو نظر إلى خيمة،فلا بأس".
كما أنه يمكن له أن يرسل أخته لترى شعرها وتصفه لها، أما أن تخلع المرأة حجابها، ويرى منها من يريد خطبتها، فلا يجوز،لأنه أجنبي عنها، وهذا أدعى إلى الحفاظ على عورات المسلمين،ولأن مثل هذا الأمر يجعل المرأة سلعة، وهذا ما يرفضه الإسلام الذي يسعى دائما إلى تكريم المرأة المسلمة .
والله أعلم
ــــــــــــــ
التحدث على الخلوي بين المخطوبين ... العنوان
السلام عليكم ورحمة الله. أود أن أسأل سيادتكم عن حكم كلام الخاطب مع مخطوبته في التليفون أو "الموبايل". وهل هذا يُعتبر من الخلوة المنهي عنها؛ لأن هذا الكلام لا يسمعه غيرهما أم لا؟ وجزاكم الله خيرا.(8/442)
... السؤال
12/05/2004 ... التاريخ
مجموعة من المفتين ... المفتي
... ... الحل ...
...
... بسم الله، والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد..
فالمحادثة التي تكون بين الفتى والفتاة في حال الخطبة الإسلام لا يمنعها بل يضع لها الضوابط التي تحكمها كألا يتحادثا في ما يخدش الحياء ، ولا يكون الكلام غير مباح غير متعارف عليه.
والحديث عبر الهاتف مع المخطوبة إن كان فيه غزل وغرام فحرام لأن لمخطوبة فتاة أجنبية عن الرجل لا يحل لهما أن يتبادلا مثل هذا الكلام.
وإن كان الحديث من أجل مصلحة دينية أو دنيوية فلا بأس من ذلك، وعليهما أن يراقبا الله عزوجل في أفعالهما، وأن يجتهدا في ألا يجعلا للشيطان عليهما سبيلا.
يقول الأستاذ الدكتور عطية عبد الموجود لاشين ـ الأستاذ بجامعة الأزهر:
فإنَّ كلام الخاطب مع مخطوبته في التليفون أو غير ذلك من وسائل الاتصال يتوقف على نوع وطبيعة الكلام؛ فإن كان كلامًا ليس خارجًا على الآداب الشرعية، بل يذكرها بالله (عز وجل)، أو يطمئن عليها أو على أهلها، أو يعرفها بأمر من أموره الدنيوية المتصلة بمستقبلهما فيما بعد، فهذا لا شيء فيه، ولا ضير منه.
أما إن كان الكلام محرمًا، مثيرًا للعواطف، مهيجًا للمشاعر؛ فهذا كلام محرم؛ لأن المخطوبة لا تزال أجنبية عن الخاطب، وهي لا تختلف في هذا الحكم عن المرأة الأجنبية. وقد وقع كلام بين أصحاب رسول الله، والصحابيات في أمور تتصل بشرع الله عز وجل؛ كأن تسأل الصحابية عن حديث انفردت بسماعه عن الرسول (صلى الله عليه وسلم). وكان هذا أمرًا معهودًا ومألوفًا من قِبل السلف الصالح، ولم يقُل بحرمته أحد.
أما إذا كان الحديث فيه خضوع بالقول، وبعيدًا عن المصالح الدينية والدنيوية؛ فهذا أمر محرم، يستوي في ذلك الأجنبية والمخطوبة، ودل على ذلك قول الله (عز وجل): "فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض".
أهـ
ويقول فضيلة الشيخ الدكتور القرضاوي -حفظه الله-:
إذا كان الكلام في حدود المعروف فلا مانع منه، الممنوع هو الخلوة أو التبرج أو التلاصق والتماس، أو الخضوع بالقول: "فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا"، القول المعروف من الرجل ومن المرأة لا حرج فيه شرعًا، إلا إذا خيف من وراء ذلك فتنة تبدو دلائلها، فإذا لم تخف أي فتنة ولم تدل على ذلك أي دلالة فالأصل الإباحة.
والله أعلم.
ــــــــــــــ
اتحاد الجنسية ليس معيار الكفاءة في الإسلام(8/443)
تاريخ 22 ذو القعدة 1424 / 15-01-2004
السؤال
أنا مسلمة مقيمة في المهجر المشكلة أن والدي سامحه الله يرفض المتقدمين لخطبتي مادام المتقدم لا يحمل نفس الجنسية .. كيف لي أن أقنع والدي ببطلان أساس رفضه؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن اختلاف الجنسية واتفاقها ليس هو معيار الكفاءة في الإسلام، وإنما معيارها الدين والخلق، أخرج الترمذي وابن ماجه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا خطب إليكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة وفساد عريض.
وكنا قد أجبنا عن مثل هذا السؤال، فراجعيه في الفتوى رقم: 41179، والفتوى رقم: 998.
ثم اعلمي أن الولي شرط في صحة النكاح، فحاولي إقناع والدك بالموضوع، ووسطي إليه أقرباءه وأهل الدين والصلاح، فإن لم تجدي لشيء من ذلك فائدة، وتحققت كونه عاضلاً لك عن النكاح، فلك أن ترفعي الموضوع إلى المحاكم الشرعية، أو إلى جماعة المسلمين إن لم يكن في البلد محاكم شرعية.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
الخطيبان أجنبيان حتى يعقدا النكاح
تاريخ 18 محرم 1425 / 10-03-2004
السؤال
خطيبان يريدان أن يعقدا(عقد قرانهما) لاجتناب ما حرم الله و لكن أهل العروس يريدون من العريس كتابة ما يسمونه في العرف (القائمه- ومؤخر الصداق) بمبالغ كبيرة جدا ولا يريدون العقد إلا بعد تجهيز الشقة وكتابته , ولكننا نريد العقد ثم تجهيز الشقة بما نستطيع من غير تدخل الأهل ولكنهم رفضوا أيضا, وفشلت كل المحاولات لإقناعهم بالزواج الميسر وإمدادهم بالكتب الدينية
فما حكم الشرع في كتابة ورقة بالقائمة بالمبلغ المراد بخلاف ما تحتويه الشقة فعليا من أجل اطمئنانهم و موافقتهم بالزواج مثلما يفعل كل من حولنا
و جزاكم الله كل خير.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فسبق الجواب عن سؤالك في الفتوى رقم: 14800.
ونصيحتنا لك أن تسعي بإقناعهم بتيسير أمر الزواج وأن تعرضي على أهلك الفتوى رقم: 19242.(8/444)
والحذر الحذر من أن يجركما الشيطان إلى شباكه ويوقعكما في سخط الله فالدنيا بما فيها من ملاذ وشهوات لا تساوي عند الله جناح بعوضة، وعليه فلا يجوز أن يحدث بين الخطيبين لقاء وخلوة فضلاً عما هو أكبر من ذلك إذ الخطيب حكمه حكم الأجنبي حتى يتم عقد النكاح، والله نسأل أن يوفقكم لمرضاته.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
الشبكة عند فسخ الخطبة ... العنوان
إذا فسخت الخِطبة قبل عقد الزواج فهل للخطيب أن يطلب ما دفعه للخطيبة من شبكة وخلافها؟ ... السؤال
12/05/2004 ... التاريخ
الشيخ عطية صقر ... المفتي
... ... الحل ...
...
... بسم الله، والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد..
الخطبة وما يتبعها من شبكة وهدايا هي من مقدمات الزواج، ومن قبيل الوعد به ما دام عقد الزواج لم يتم، والخطوبة ليست عقداً ملزماً ومعنى كون الرجل تراجع عن إتمام موضوع الزواج فلا يعد هذا دليلا على تردده لأن الخطوبة ليست عقداً ملزماً لكل من الطرفين التراجع عنه متى شاء.
وتختلف الشبكة على حسب كونها من المهر أم هدية، والذي يفرق كونها من المهر أو كونها هدية المساومة عليها، كأن يقال للشخص لا نريد الشبكة بقيمة كذا بل نريدها بقيمة كذا، فهذه المساومة تحدث في تحديد الأموال المستحقة مثل المهر، أما الهدية فلا يتدخل من ستكون له الهدية بتحديد قيمتها، بل يترك هذا الأمر لتقدير من سيقدم الهدية.
يقول فضيلة الشيخ عطية صقر ـ رئيس لجنة الفتوى بالأزهر سابقا:
الشَّبْكة في بعض الأعراف هدية لا يساوَم عليها فهي غير المهر تمامًا ، وهنا إذا فسخت الخِطبة فلا حق للخاطب فيها؛ لأنَّ الهدية تُملَّك بالتسليم ، وفي بعض الأعراف تكون الشبكة من ضمن المهر ، يساوَم عليها ، فإن كانت كبيرة يُخفف عن الخاطب المهر ، وإن كانت صغيرة زيد في المهر، فإذا فسخت الخِطبة أي قبل العقد رُدت الشبكة إلى الخاطب لعدم تمام الموضوع الذي قُدمت من أجله ، سواء أكان الفسخ من جهته أم من جهتها، بهذا حكمت بعض المحاكم المصرية .
وحكمت محاكم أخرى بأنَّ الفسخ إذا كان من جهة الخاطب لا تُسترد الشبكة ، ووجهة النظر أن الشبكة هدية إذا قبضت لا يجوز استردادها، فالراجع في هبته كالكلب الراجع في قيئه كما في الحديث ، لكن إذا كان العرف يعتبرها جزءًا من المهر فتكون من حق الخاطب .
وننصح بأن الفسخ إذا كان من جهة الخاطب واستحق الشبكة أن يعوضها ما قد تكلفته من نفقات في مثل حفل الخطبة أو غيرها ، كما ننصح بعدم تعجُّل المخطوبة(8/445)
في التزامات مالية وغيرها أملاً في إتمام الزواج ، فإنَّ فترة الخِطْبَة بمثابة دراسة يتقرر بعدها الزواج أو عدمه ، حيث يكون لكلٍّ منهما الحق في فسخ الخِطبة ، ومن أراد التوسعة فليرجع إلى الجزء الأول من موسوعة " الأسرة تحت رعاية الإسلام " .أهـ
والله أعلم.
ــــــــــــــ
خلوة الخاطب بمخطوبته قبل العقد عليها
تاريخ 21 ذو القعدة 1424 / 14-01-2004
السؤال
أنا شاب أبلغ من العمر 32 سنة خطبت ابنة خالتي منذ أسبوعين وكانت هذه الخطبة عن حب و قناعة عندما تقابلنا بعد الخطوبة من حبى لها وولهى جعلنى أمسك بيدها وأحيانا أقبلها هذا كله نابع من هذا الحب الدفين، أقسم ليس لغريزة أخرى بل إنه حب
وإن كان هذا يحاسبني عليه الله سبحانه وتعالى فكيف بعد أن نتزوج أيبقى هذا ذنباً علي؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فما قمت به محرم لا يجوز، والواجب عليك التوبة والاستغفار، ويحرم عليك أن تخلو بمخطوبتك ما تعقد عليها، وما وقعت في ذلك الفعل إلا لمخالفتك أمر نبيك صلى الله عليه وسلم، حيث قال: لا يخلون أحدكم بامرأة فإن الشيطان ثالثهما. رواه أحمد والترمذي وغيرهما.
وبنت خالتك أجنبية عنك حتى يتم عقد النكاح.
وانظر الفتوى رقم: 38432 ، والفتوى رقم: 25624.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
ما يفعله من وقع في قلبه حب امرأة أجنبية عنه
تاريخ 20 ذو القعدة 1424 / 13-01-2004
السؤال
أنا شاب عمري 17 عاما أحببت فتاة متدينة سأتقدم إليها للزواج هل يجوز لي أن أدعو الله بان يجعلها من نصيبي إن شاء الله .وإنني ملتزم والحمد لله؟ وإن وافقت هل يجوز لي أن أهديها آية قرآنية مثلاً؟ أو أي شيء في حدود الشرع؟ أو أن أحتفظ بصورتها؟
الفتوى
فقد حث النبي صلى الله عليه وسلم على استخارة الله تعالى في الأمور كلها، وبين صلاة الاستخارة في النكاح بخصوصه كما في مسند أحمد ومستدرك الحاكم، وقد ذكرنا الحديث في الفتوى رقم: 19333،(8/446)
إذا ثبت هذا، فتوجه إلى الله تعالى باستخارته، واسأل عن هذه الفتاة من يعرفونها، فإن كانت ذات دين وخلق، واطمأن قلبك للزواج منها، فتقدم لخطبتها، وإذا تمت الخطبة فلا حرج عليك إن شاء الله في أن تهب لها هذه الآية أو غيرها، وأما الاحتفاظ بصورتها فلا يجوز، لأنها لا تزال أجنبية عليك، ولأن التصوير الفوتوغرافي قد اختلف العلماء المعاصرون في حكمه، فأجازه بعضهم، وحرمه بعضهم، والأحوط اجتنابه إلا لضرورة.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
العلاقة العاطفية بين الخاطبين ... العنوان
ما هي حدود العلاقة بين المخطوبين؟ وإذا كان ما يدور بينهما هو حديث عن مشاعرهما بدون كلام فاحش وبعدم الخلوة ولا اللمس هل هذا مشروع؟
... السؤال
22/04/2004 ... التاريخ
مجموعة من المفتين ... المفتي
... ... الحل ...
...
... بسم الله، والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد..
الخطبة مجرد وعد بالزواج فقط ، لا ترتّب أثراً بين الخاطبين يبيح ما هو محرّم بخلاف العقد الشرعي، ولا يجوز للخاطب مع المرأة إلا ما يجوز لغيره لأنه أجنبي عنها وهي أيضا أجنبية عنه لا يجوز لهما أن يظهرا عواطفهما في فترة الخطوبة، فإن اشتد الشوق بهما فعليهما بعقد النكاح.
تقول الدكتورة سعاد صالح أستاذ الفقه بجامعة الأزهر:
الخطبة هي مجرد الوعد بإنشاء العقد، وليست عقدًا، ولا يترتب عليها ما يترتب على عقد الزواج، ويظل كلٌّ منهما أجنبيا عن الآخر، لا يجوز بينهما الخلوة ولا النظر بشهوة، ولا اللمس بشهوة، وغير ذلك، وإنما الحكمة منها أن يتعرف كل منهما على الآخر في وجود الأهل والأسرة حتى إذا قام الزواج؛ كان هناك انسجام بينهما، كما أنه لا يجوز التحدث بين الخطيبين عن طريق الهاتف بما فيه إخلال للحياء، لأن القاعدة الشرعية أن طريق الحرام حرام مثله، فكل ما يؤدي إلى الوقوع في الحرام من قول أو فعل فهو حرام. انتهى
ويقول فضيلة الشيخ فيصل مولوي نائب رئيس المجلس الأوربي للإفتاء والبحوث:
الفتاة المسلمة أجنبية غريبة بالنسبة لخاطبها الذي يريد الزواج منها ما لم يتمم إجراء العقد؛ وبالتالي فلا يجوز لها مع هذا الإنسان إلا ما يجوز لها مع غيره؛ فالخروج مثلاً إذا كان بحضور أحد محارمها ومع المحافظة على حجابها جائز، كما أن أي اتصال بين الخاطبين قبل إتمام عقد الزواج لا يعتبر جائزاً إلا إذا كان منضبطاً بالضوابط الشرعية التي تتعلّق بالتواصل بين المرأة وأي إنسان أجنبي.(8/447)
إن الخطبة وهي وعد بالزواج لا ترتّب أثراً بين الخاطبين يبيح ما هو محرّم، ولكنها تعتبر مبرراً للتواصل بالهاتف أو بالرسائل أو بالزيارات مع الاحتفاظ بالضوابط الشرعية كما أسلفنا.
والأصل الشرعي في كلّ ذلك أن الخاطبين قبل العقد يعتبران غريبين تماماً، وبعد العقد فقط يعتبران زوجين ويحلّ لهما كلّ الأمور الزوجية التي يحلّها الشرع.
والله أعلم.
ــــــــــــــ
لا يضر كون الفتاة المختارة شبه أمية
تاريخ 07 ذو القعدة 1424 / 31-12-2003
السؤال
أنا شاب على علاقة بفتاة منذُ ست سنوات وإلى الآن وأريد الزواج منها لكن المشكلة أنها غير ملتزمة وليست متعلمة، فناقشتها في الالتزام فوافقت عليه، أما التعليم فهي شبه أمية وأنا جامعي ، مع العلم أن والدتي ليست على علاقة طيبة مع والدتها، فهل أحاول أن أقنع والدتي بقبول هذه الفتاة كزوجة لي أم ماذا أفعل وجزاكم الله خيراً
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فاعلم أن أي علاقة بين رجل وامرأة أجنبية عنه علاقة محرمة آثمة، فتجب عليك وعلى هذه الفتاة التوبة إلى الله وقطع هذه العلاقة قبل أن تتطور إلى ما لا تحمد عقباه، إن لم تكن قد تطورت إلى ذلك بالفعل، فإن ظهرت من هذه الفتاة علامات التوبة النصوح وأماراتها، من لبس الحجاب والمحافظة على الصلاة والبعد عن المحرمات، فلا حرج في أن تتزوج بها، بل إن ذلك مستحب ولا يضر كونها غير متعلمة، وعليك في هذه الحالة أن تحاول إقناع والدتك بقبول زواجك من هذه الفتاة، وأن تصلح ما بين والدتك ووالدتها، واستعن على ذلك بالله وراجع للأهمية الفتوى رقم: 1422 والفتوى رقم: 31741 والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
الوالدان أقدر على اختيار الأصلح لابنتهما
تاريخ 07 ذو القعدة 1424 / 31-12-2003
السؤال
أنا أخت مصرية، تقدم إلي شخص معتقل في سبيل الله وأهلي يرفضون هل أقبل الزواج؟ أم لا ؟ ( أنا راضية بالزواج ) جزاكم الله خير الجزاء لا تنسوا سني 33 سنة
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فنصيحتنا لك أن تأخذي برأي أهلك، لأنهم أبعد نظراً منك، وأقدر على اختيار الأصلح لك، ولا شك أن زواجك بهذا الأخ المعتقل لن يحقق مقصود النكاح من الإعفاف والإنجاب(8/448)
ونحو ذلك من مقاصد النكاح، ولذا فعليك أن تصبري حتى ييسر الله لك زواجاً تتحقق فيه مقاصد النكاح، علما بأنه لا يجوز لك الزواج بغير إذن وليك، وراجعي الفتوى رقم: 32593والفتوى رقم: 7682 ونسأل الله أن يجعل لنا ولك ولجميع المسلمين فرجاً ومخرجاً. والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
استحباب النظر إلى من يريد تزوجها
تاريخ 07 ذو القعدة 1424 / 31-12-2003
السؤال
ما حكم النظر إلى المرأه الأجنبية قبل الزواج بقصد الزواج منها إذا أعجبته هذه المرأة مع العلم بأن هذه النظرة ليست نظرة شهوة إنما نظرة تفحص ليحدد هذا الشخص إن كانت تناسبه أم لا؟ أفيدوني جزاكم الله خيراً. اخوكم في الله ابن الاسلام
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالنظر إلى المرأة بقصد الزواج منها مستحب، لما رواه مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم فأتاه رجل فأخبره أنه تزوج امرأة من الأنصار، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنظرت إليها؟ قال: لا، قال: فاذهب فانظر إليها، فإن في أعين الأنصار شيئاً.
قال الحافظ ابن حجر : فيه استحباب النظر إلى وجه من يريد تزوجها، وهو مذهبنا ومذهب مالك وأبي حنيفة وسائر الكوفيين وأحمد وجماهير العلماء.
ولا يشترط في جواز هذا النظر رضا المرأة، بل له أن يفعل ذلك في غفلتها، لما رواه أحمد وأبو داود عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا خطب أحدكم المرأة فإن استطاع أن ينظر إلى ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل. قال جابر: فخطبت جارية فكنت أتخبأ لها حتى رأيت منها ما دعاني إلى نكاحها وتزوجها فتزوجتها.
وروى أحمد وابن ماجه عن محمد بن مسلمة رضي الله عنه قال: خطبت امرأة فجعلت أتخبأ لها حتى نظرت إليها في نخل لها، فقيل له: أتفعل هذا وأنت صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا ألقى الله عز وجل في قلب امرئ منكم خطبة امرأة فلا بأس أن ينظر إليها.
فينبغي أولاً أن تسأل عن المرأة ودينها وأهلها، فإن رضيتها ووقع في نفسك إرادة الزواج منها فانظر إليها.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
طول فترة الخطوبة هل تبرر الرفض
تاريخ 05 ذو القعدة 1424 / 29-12-2003
السؤال(8/449)
لقد خطبت فتاة من أخيها ولم تتم مراسيم الخطوبة في البيت، وبعدها بحوالي 10أشهر تقدم شاب وخطب تلك الفتاة فرفضت هي، لكن إخوتها الذكور أرغموها على قبول هذا الشاب بحجة أنني أطلت في عدم إتمام مراسيم الخطبة، فما الحكم؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا حصل اتفاق بينك وبين ولي أمر الفتاة على الزواج منها، فهذا يسمى ركونا وخطبة، ولا يحتاج شرعا إلى مراسم، قال الخرشي في شرحه لمختصر خليل: والركون ظهور الرضا، وقال الشيخ زروق: الركون التفاوت بوجه يفهم منه إذعان كل واحد لشرط صاحبه وإرادة عقده وإن لم يفرض صداق. انتهى.
هذا من جهة، ومن جهة أخرى، فإن الذي يبدو من سير الصحابة رضي الله عنهم عدم التأخير في عملية الزواج، حيث تبدأ بنظر الرجل إلى المرأة، فإن أعجبته خطبها، وإلا تركها، فعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه صلى الله عليه وسلم قال: إذا خطب أحدكم المرأة فإن استطاع أن ينظر منها إلى ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل، قال جابر: فخطبت جارية فكنت أتخبأ لها حتى رأيت ما دعاني إلى نكاحها فتزوجتها. رواه أحمد وأبو داود.
ولم نقف على ما يثبت تحديد مدة بين الخطبة والزواج، والذي نفهم من حديث جابر تمام الأمر بلا تأخير، خصوصا أن التأخير قد تترتب عليه نتائج غير محمودة قد تتضرر منها الفتاة أو أهلها، إضافة إلى عدم تصريحكم بتحديد مدة زمنية لوقوع عقد النكاح.
وحاصل الأمر أن موافقة أهل الفتاة على زواجها منك وعد لا ينبغي عدم الوفاء به إلا لسبب شرعي، كطول المدة قبل عقد النكاح إذا حصل ضرر لذلك، وزواجها من الشاب المذكور صحيح.
وراجع الجوابين التاليين: 35487، 20413.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
المخطوبة التي لم يعقد عليها أجنبية عن خاطبها
تاريخ 05 ذو القعدة 1424 / 29-12-2003
السؤال
نحن في الجزائر عند الزواج نقوم بالفاتحة، أي إحضار الإمام والشهود حيث يتم بحضور الولي الاتفاق على كل شيء ومن بينها تاريخ الدخلة، وسؤالي هو: في تلك الفترة بين الفاتحة والدخلة كيف يجب أن يتعامل الرجل مع مخطوبته، وهل يجوز له شرعا الاقتراب منها ولو بشكل بسيط؟ وجزاكم الله خيراً.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإذا كان المقصود بالمخطوبة من تم العقد عليها ولم يتم الدخول بها، فهي زوجة يجوز لزوجها منها ما يجوز للرجل من زوجته، وإن كان المقصود بالمخطوبة من لم يعقد(8/450)
عليها، فالخطيب أجنبي عن مخطوبته حتى يعقد عليها، ولذا فلا يحل له أن يخلو بها، ولا أن يخرج بها للترفيه والنزهة ونحو ذلك، وراجع لزاماً الفتاوى ذات الأرقام التالية: 5859، 40250، 11411، 1151. والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
التفاضل بين الخاطبين ... العنوان
خطب ابنتي شابٌّ وجيه وعلى قدر لا بأس به من العلم والخُلُق والدين، وعَرَضْتُ الأمرَ على ابنتي فوافَقَت فأعطيتُه كلمة، ثم جاء آخر أفضلُ منه بكثير في العلم والخُلُق والدين، وهو ميسور الحال، وسنه مناسب لسنها، فعرضت الأمر عليها فمالت إليه أكثَرَ من ميلها للأول، ولكننا أصبحنا في حرج من الخاطب الأول، فهل لو رفضناه بأسلوب مهذب أو بحيلة من الحيل نكون قد ارتكبنا إثمًا؟ وأنت تعلم يا سيدي أن الحياة معقدة، وأن الانتظار صعب، فالخاطب الأول ليس معه في الوقت الحاضر ما يقدمه لمخطوبته من شبكة ومهر وغير ذلك، وليس له في الوقت الحاضر مسكن للزيجة.
... السؤال
25/03/2004 ... التاريخ
... ... الحل ...
...
... بسم الله ،والحمد لله،والصلاة والسلام على رسول الله،وبعد:
إذا أعطى الرجل الخاطب الأول كلمة، فهذا وعد بالزواج ،فإن رجع الأب عن وعده للأول ،وقبل الثاني ،فهو آثم ،للحوق الخاطب الأول ضرر نفسي واجتماعي، وإن كانت الخطبة على الخطبة حرام، فإنَّ الأب الذي يوافق على ذلك يشترك في الإثم، إلا أن يكون الخاطب الثاني لا يعلم، فيكون الإثم كلُّه على الأب، ومع هذا فإن تم قبول الخاطب الثاني ،وتم الزواج ،فالزواج صحيح مع الإثم .
يقول الدكتور محمد بكر إسماعيل الأستاذ بجامعة الأزهر :
أقول لك أيها الأخ المسلم: استفتِ قلبَك، والمرءُ فقيه نفسه، فأنت قد أعطيتَه كلمة، والرجل عند كلمته، والوفاء من شِيَم المؤمنين، والغدر من شِيَم المنافقين (واللهُ يَعلمُ المُفْسِدَ مِن المُصْلِح) والغيب لله، والخير فيما يختاره الله، وأنت لا تدري أيَّ الرجُلَين خير من الآخر على وجه التحقيق، فراجِعْ نفسَك، وحَكِّمْ ضميرَك، وضَعْ في اعتبارك أن وَعْدَك للخاطب الأول يُعَدّ اتفاقًا مبدئيًّا على الزواج، ولا يجوز لك أن تتحلل منه إلا إذا اعتذرتَ إليه واسترضيتَه وعوضتَه عما أنفقه من مال وجهد في هذه الخِطْبة، هذا إن كنت لابد فاعلاً، وأرجو ألا تكون في عجلة من أمرك فتُقْدِم على فَسْخ الخِطْبة الأولى قبل أن تستخير الله ـ عز وجل ـ أنت وابنتك بصلاة ركعتين في جوف الليل تقرأ فيهما دعاء الاستخارة الواردة في حديث البخاريّ. وبالله توفيقك.
ويجب أن يعلم المسلم أن الخِطْبة على الخِطْبة حرام لقوله ـ صلى الله عليه وسلم ـ فيما رواه مسلم في صحيحه وأحمد في مسنده: "المؤمن أخو المؤمن، فلا يَحِلُّ له أن(8/451)
يبتاعَ على بيع أخيه، ولا يَخْطِب على خِطْبة أخيه حتى يَذَرَ" أي: حتى يترك البيع ويَعدِل عن الخِطْبة، فإذا خطب رجل امرأة ورضيَت به ومال كل منهما للآخر فلا يجوز لرجل آخر أن يتقدم لخطبتها بناء على هذا الحديث الصحيح؛ لِما في هذه الخِطْبة الثانية من اعتداء على الخاطب الأول وإساءة إليه، ولِما قد يؤدي إليه هذا العمل من اشتعال نار الغَيرة والعداوة بين الخاطب الأول والخاطب الثاني، ولا يَجهَلنَّ أحدٌ ما تفعله الغَيرة في نفوس الناس وما يجرّه الحقد من وَيلات.
والله أعلم.
ــــــــــــــ
هل أقبل بخاطب أخواته غير ملتزمات
تاريخ 29 شوال 1424 / 24-12-2003
السؤال
السلام عليكم أنا فتاة جاء شاب لخطبتي وسألنا عليه وشكروه لنا. لكن أخواته غير ملتزمات أي محترمات لكن غير متحجبات، أما أمه فمتحجبة. وهو وأمه ذهبا إلى الحج وهو شاب عادي أي يصلي ويصوم. هل أقبل أو أرفض؟ لأن أهله غير ملتزمات. وشكرا
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا كان هذا الشاب الذي تقدم لخطبتك مرضيا في دينه وفي خلقه، فلا تترددي في الاستجابة لخطبته، فقد روى الترمذي وابن ماجه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا خطب إليكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد عريض.
أما ما ذكرت من عدم تحجب أخواته، فليس عذرا يمنع من قبوله، قال تعالى: وَلا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى [الإسراء: 15].
وقال: كُلُّ امْرِئٍ بِمَا كَسَبَ رَهِينٌ [الطور: 21].
ويمكنك إذا تم الزواج بينك وبينه أن تنتهزي ذلك فرصة لدعوتهن وأمرهن بالمعروف ونهيهن عن المنكر، مع الحكمة والموعظة الحسنة والمجادلة بالتي هي أحسن.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
يفكر في الزواج بغير علم والديه لاختلافهما في أمره
تاريخ 28 شوال 1424 / 23-12-2003
السؤال
مشكلتي أن عمري 28 سنة وأهلي يريدون تزويجي، ولكن المشكلة أن والدي يريد تزويجي من بنت عمي وإذا ما تزوجتها لن يرضى عني وأمي لا تريد من أعمامي وإذا أخذت منهم لن ترضى عني حاولت أن أقنعهم بأي حل وسط ولكن لم يقتنعوا(8/452)
وأفكر حالياً بالتزوج من غير علمهم لأني قلت لهم لا أريد الزواج نهائياً بسبب رأيهم أتمنى أن تجدوا لي الحل.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فالواجب عليك بر والديك والإحسان إليهما وصحبتهما بالمعروف، ولا تجب عليك طاعة أي منهما إذا أمرك بالزواج من امرأة معينة وأنت لا ترغب فيها، كما هو مفصل في الجوابين التاليين: برقم: 35285ورقم: 18529 وعليك بالاستخارة والإكثار من الدعاء، والابتهال إلى الله أن يوفقك للسداد وأن يهديك إلى ما فيه الخير والصلاح لك في الدنيا والآخرة، وننصحك بأنه إذا كانت ابنة عمك ذات دين وخلق، فإن عليك أن تحاول إقناع أمك بقبول الزواج منها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ~تنكح المرأة لأربع لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك~~. متفق عليه. والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
الطلاق بعد دفع المهر وقبل الدخول ... العنوان
إذا خطب شخص امرأة وعقد عليها عقد النكاح ، ودفع جميع المهر ثم فسخت الخطبة ، فهل يجب عليها إعادة المهر لخطيبها؟ ... السؤال
26/01/2004 ... التاريخ
مجموعة من الباحثين ... المفتي
... ... الحل ...
...
... بسم الله ، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله ، وبعد:
المرأة إن عقد عليها ، وطلقت ، فلها نصف المهر، إن لم يكن دخل بها أو جامعها .
ولابد من التفريق بين الخطبة التي هي مجرد وعد بالزواج ،وليس هناك حقوق أو واجبات ، ولا التزامات بين الرجل والمرأة ، وبين العقد ، فالعاقد يسمى في الشرع زوجا ، والزوج يصح منه الطلاق ، أما الخاطب فلا يصح منه الطلاق ، ولو تلفظ بالطلاق ، ما كان له محل من الإيقاع ، لأنه تصرف في غير محله.
فإذا عقد الرجل على الزوجة ، وطلقها قبل الدخول بها ، فلها نصف المهر ، ولكن إن خلا بها خلوة شرعية ، فالجمهور على أن لها المهر كله ، بسبب الخلوة ، وهو مذهب الخلفاء الراشدين ، والأئمة الثلاثة، والشافعي في القديم ، وذهب الإمام الشافعي في مذهبه الجديد إلى أن لها من المهر نصفه ، ولو خلا بها .
وهو قول ابن عباس ، وسفيان الثوري، والليث بن سعد .
واستدل الشافعي بما رواه بسنده عن مسلم بن خالد أخبرنا ابن جريج عن ليث بن أبي سليم عن طاوس عن ابن عباس أنه قال في الرجل يتزوج المرأة فيخلو بها ولا يمسها ثم يطلقها : ليس لها إلا نصف الصداق لأن الله يقول " وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم " قال الشافعي بهذا أقول .(8/453)
ولكن ليث بن سليم غير محتج به ، كما قال الإمام البيهقي ،وأوصله البيهقي من طريق آخر.
وقد استدل الجمهور بقوله تعالى :" وآتوا النساء صدقاتهن نحلة" ، فأوجب الوفاء بالجميع ، ولا يجوز أن يسقط منه شيئا إلا بدليل.
كما استدلوا بقوله تعالى :" وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا . وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذن منكم ميثاقا غليظا)، وحملوا الإفضاء بمعنى الخلوة.
قال الفراء من علماء اللغة : الإفضاء الخلوة ، دخل بها أم لم يدخل.
والمقصود بها الخلوة الصحيحة ، التي لا تمنع الزوج من الاستمتاع بمن عقد عليها .
واستدلوا بقوله تعالى :"فما استمعتم به منهن فآتوهن أجورهن )، وظاهر الآية يقتضي دفع المهر كاملا ، إلا ما أتى الدليل بغير هذا.
ومن السنة : ما روى محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان قال : قال رسول الله : { من كشف خمار امرأة ونظر إليها وجب الصداق دخل بها أو لم يدخل }.
و عن زرارة بن أوفى قال : ( قضى الخلفاء الراشدون المهديون أنه من أغلق بابا أو أرخى سترا فقد وجب المهر ووجبت العدة ) فأخبر أنه قضاء الخلفاء الراشدين , وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : { عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي وعضوا عليها بالنواجذ } ..
ويستدل الجمهور من جهة العقل ، أن عقد النكاح صح، وحدوث الخلوة فيها ترك للزوج أن يأتي حقه ، فلم يكن امتناعه سببا عن عدم صحة العقد أو الإخلال به ، كمن أجر دارا ، وسلمها للمستأجر ،فلم ينفع بها ، فليس هناك تقصير من المؤجر.
واستدل من قال بأن لها نصف المهر ولو خلا بها بما يلي :
قوله تعالى :"وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة ، فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح".
وقوله تعالى :" إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها "، فأوجب الله كامل المهر لها ، والعدة بعد المس ، وهو الوطء ، ولم يحدث ، فكان لها نصف المهر.
وعلى ما سبق ، فإن كان الزوج لم يخل بزوجته المعقود عليها ، فلها نصف المهر ، وتدفع له النصف الآخر، إلا أن تتنازل عن كامل المهر ، لقوله تعالى :" إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح".
أما إن كان خلا بها خلوة شرعية ، قبل البناء، فإن لم يتم بينهما مباشرة ، فالراجح أن لها نصف المهر.
ويكون لها المهر كاملا في بعض الحالات ، منها :
أن يكون دخل بها ، ولم يجامعها ، فإذا زفت إليه ، ولم يدخل بها ، وطلقها قبلها ، فلها المهر كاملا.(8/454)
أن يكون قد خلا بها ، وجامعها ، ولم يكن هناك إشهار للدخول ، كأن يكون أخذ زوجته المعقود عليها ، غير المدخول بها ، ودخل بها دون إذن أهلها ، فيكون لها المهر.
ويحمل قول الجمهور من الاستدلال في الآية الأولى (وآتوا النساء صدقاتهن نحلة) ، فهذه في إيجاب المهر من حيث الأساس، وليس في حالة المعقود عليها غير المدخول بها.
ويحمل معنى الإفضاء على الجماع والدخول في الآية الثانية.
وقوله " فما استمتعتم به فآتوهن أجورهن " ، فيحمل الاستمتاع على الجماع، وإن لم يكن جماعا ، فقد أخذت الأجرة من إيجاب نصف المهر لها ، كما أخبر المولى سبحانه وتعالى .
وقضاء الخلفاء الراشدين خالفه ابن عباس وغيره ، فليس فيه إجماع.
والخلاصة، إن كان الزوج قد دفع المهر كاملا للمعقود عليها ، فإن لم يكن دخل بها دخولا صحيحا ، ولو بغير جماع، أو لم يكن جامعها بغير دخول مشتهر، فعليها إرجاع نصف المهر له.
والله أعلم
ــــــــــــــ
نصائح وحلول لمن يميل لأخرى غير خطيبته
تاريخ 27 شوال 1424 / 22-12-2003
السؤال
بسم الله الرحمن الرحيم أنا خاطب وعاقد القران، ولكن بعد 3 شهور من الخطبة أحسست أني لا أشعر بحبي الشديد لخطيبتي بل وربما أحس أني أميل لأخرى أكثر من خطيبتي ولكن لم أبين هذا الأمر لأي أحد، يرجى منكم أن تدلوني للأنسب وبارك الله فيكم
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإنا ننصحك بالحفاظ على خطيبتك إذا كانت ممن يرتضى ديناً وخُلقاً وعقلاً، ووازن بين مستوى الجمال الذي تطمح إليه وبين ما قد يكون عند هذه المرأة من الأخلاق والعقل والدين، وتذكر قوله تعالى: (فعسى أن تكرهوا شيئاً ويجعل الله فيه خيراً كثيراً).
ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم: لا يفرك مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقاً رضي منها آخر. رواه مسلم .
وإياك أن تنساق وراء سراب الشهوات، فتأخذ مغرورة بجمالها فترهقك مادياً وتتعبك بفساد أخلاقها.
واعلم بأن الفقهاء قد ذكروا أن مما يستحب في الزوجة أن لا تكون جميلة جداً، ويعللون ذلك بأن ذات الجمال البارع قد يحملها إعجابها بنفسها على التبرج والاختلاط، كما قال الشاعر:
ولن تصادف مرعى مؤنقاً أبداً إلا وجدت به آثار منتجع(8/455)
وعليك بغض البصر عن الأجنبيات إلا من عقدت العزم على خطبتها وزواجها.
هذا ويمكن أن تتزوج عليها أخرى إذا أمكنك التعدد والعدل.
وعليك أن تحثها على التجمل، وبيِّن لها ما تستحسنه حتى تفعله لك، ولكن إن وجدت نفسك لا ترضى بها وتتطلع إلى غيرها من ذوات الدين، فلا حرج عليك في خطبة غيرها مع الاعتذار للأولى ولأهلها.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
حكم أخذ الخطيبة من خطيبها مالا بغير علم منه
تاريخ 22 شوال 1424 / 17-12-2003
السؤال
أنا مخطوبة وفقيرة جدا ولا أريد أن يعرف خطيبي بذلك وأحتاج نقوداً قبل زواجي فهل لو أخبرت خطيبي بسعر أزيد من ثمن الموبيليا حتى آخذ الباقي يعتبر حراماً أم حلالاً؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا يجوز لك رفع الأسعار لهذه الأشياء التي يود زوجك شراءها لك بقصد التحايل على أمواله من غير طيب نفس منه، لأن ذلك داخل في الغش، وهو محرم في الشرع لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ومن غشنا فليس منا . رواه مسلم . ولأنه أكل لمال الغير بالباطل، وقد قال المولى سبحانه: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل.
كما أن هذا التصرف قد يحدث ضررا بعلاقتك المستقبلية بهذا الرجل لو اطلع على حقيقة ما فعلت.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
لا يحق للوالدين إكراه الابن على الزواج ممن لا يريدها
تاريخ 22 شوال 1424 / 17-12-2003
السؤال
أنا شاب في سن الزواج لدي بنت خالة مؤدبة ولا يعيبها شيء وأهلي يريدون الزواج بها و لكني أرفض لأن هناك بعض الصفات التي لا أحبها فيها وأحس أنني لن أكون سعيداً معها وأخاف أن أتزوجها فأندم على ذلك وتحدث مشاكل بين العائلتين بسببي فقمت بعمل صلاة الاستخاره فرأيت أن أهلي يقبلون أهلها وأنا أجلس بجوارها وأنا أبكي بكاء شديداً فما تفسير ذلك؟ و ماذا أفعل ؟هل أطع والداي على حساب نفسي أو أرفض ذلك؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فلا تجب طاعة والديك في الزواج بمن لا ترغب في الزواج منها، ولا يحق لهما إكراهك(8/456)
على ذلك، وتفصيل هذا في الفتوى رقم: 18694وراجع أيضاً الفتوى رقم: 28893 وبالنسبة لما رأيته في المنام فلا علم لنا بتفسير الرؤيا، وهذا الموقع غير معني بذلك. أما آداب الرؤيا وموقف المسلم منها، فالتفصيل في الفتوى رقم: 7235 والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
خطبها من ترتاح له لكن لم يعجبها شكله
تاريخ 20 شوال 1424 / 15-12-2003
السؤال
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لي صديقة تود معرفه رأيكم، حيث تقدم إليها شخص، وقد صلت صلاة الاستخارة ووجدت لديها ارتياحاً لهذا الشخص، وتمت الخطبة ولكن المشكلة فى شكله، حيث إنها غير قابلة لشكله نهائيا بالرغم من وجود الارتياح لديها، وهي تتحدث معه فى التليفون ولكن المشكلة فى رؤيته، فماذا تفعل، هل تكمل معه أم تنفصل عنه؟ وشكراً.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فقد تقدم الجواب عن سؤالك في الفتاوى ذات الأرقام التالية: 25631، 10223، 7526، 20437. مع التنبيه إلى أن الخاطب أجنبي عن مخطوبته حتى يتم العقد، فلا يجوز للخاطبين الخلوة ولا النظر ولا اللمس ولا الانبساط في الكلام، ونحو ذلك مما يكون بين الزوجين. والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
لايقيم الخاطبان علاقة حتى يتم العقد بينهما
تاريخ 19 شوال 1424 / 14-12-2003
السؤال
كنت مرتبطة بشاب وهو متدين والحمد لله يصلي ويحاول أن أعمل خيرا ..وهو كان معتكفا آخر عشرة أيام من رمضان، وبعدها قال إنه لا يريد أن أذنب بسببه وطلب أن لا نتحدث إلا عندما يكون في موضوع هام إلى أن يقدر على أن يتقدم لي، هل أكلمه في الضرورة أم لا؟ أو أظل لا أتحدث إلا عندما يتقدم لي ........ماذا أفعل؟ وخاصة أن الموضوع يؤثر علي.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالذي قاله هذا الشاب الذي كنت ترتبطين به، هو الصحيح المقبول شرعا، فالخطيب أجنبي عن مخطوبته حتى يعقد عليها، فلا يخلو بها، ولا يمسها، ولا يخرج بها، ولا يجالسها إلا بحضرة محرم، فإذا كان هذا الشاب يريد الزواج بك، فلا يجوز أن تكوني معه في أية علاقة حتى يتم العقد بينكما.
روى الشيخان من حديث ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يخلونّ رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم... ، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:(8/457)
لأن يطعن أحدكم برأسه بمخيط من حديد أهون عليه من أن تمس يده يد امرأة لا تحل له. رواه الطبراني ، وصححه الألباني .
ثم إذا كنت متضررة من طول الانتظار، فلا مانع من أن تطالبيه بالتعجيل، وأن تكلميه في ذلك دون أن تحصل بينكما خلوة، ولا منك خضوع بالقول.
ولك أن ترفضي الخطبة إذا كنت لا تستطيعين أن تصبري أكثر، ولكن الأحسن أن تصبري، فعسى أن يجعل الله لك الخير في هذا الشاب، لما ذكرت من دينه واعتكافه وصلاته، وبعده عن الآثام.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
محاذير حفلات الخطوبة
تاريخ 15 شوال 1424 / 10-12-2003
السؤال
كنت مرتبطا بزميلة لي في الكلية وتدينت أنا وهي فقررنا أن نترك ارتباطنا لما فيه من حرمة مرت الأيام ثم دعتني لخطبة أختها للتعارف على الأسرة، فهل أذهب أم أرفض؟ مع العلم بأني كنت أتمنى ذلك لأني أريد خطبتها، طبعا أرجو الإفادة لو سمحت والإسراع لأن وقت الخطبة اقترب ....... وشكرا.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإننا أولا نحمد الله سبحانه وتعالى على استقامتك واستقامتها على الطريق المستقيم، ونسأل الله عز وجل أن يثبتنا عليه حتى الممات. وأما بالنسبة لحضورك حفل الخطوبة، فإننا لا ننصحك بالذهاب لعدة أسباب: منها: أن ذهابك قد يجدد العلاقة التي كانت بينك وبين زميلتك ويفتح عليكما بابا لشيطان قد أوصدتماه وتبتما إلى الله عز وجل منه، وفي هذا من المفاسد ما هو معلوم. ومنها: أن الغالب على هذه الحفلات أن تكون مشتملة على بعض المحرمات، فإذا كان الخاطب لم يعقد على المخطوبة بعد، لم يجز أن يلبسها ما يسمى بخاتم الخطوبة، ونحو ذلك مما يحصل في هذه الحفلات، فضلا عن أن يراها في كامل زينتها، فإن هذا منكر لا يجوز إقراره ولا حضوره، وانظر الفتوى رقم: 36873. وبناء عليه، فلا تذهب لهذه الحفلة، ويمكنك أن تعتذر بالأسلوب المناسب الذي لا يسبب لك إحراجا. وأما علاقتك بهذه الفتاة الذي ذكرت أنها زميلتك، فإن كانت الفتاة مستقيمة وذات دين، وكنت راغبا في الزواج، فأفضل طريق أن تأتي البيوت من أبوابها لخطبتها، وانظر الفتوى رقم: 11045. وإلا، فإننا ننصحك بقطع هذه العلاقة، وإياك أن تتبع خطوات الشيطان بعد أن منّ الله عليك بالهداية والاستقامة. والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
تصريح الشاب للفتاة برغبته في خطبتها ... العنوان(8/458)
أنا معجب بفتاة ، وأريد خطبتها ، ولكني أريد أن أفاتحها في الموضوع لأعرف رأيها قبل أن أتقدم لأهلها بخطبتها ،فهل يجوز لي أن أكلم الفتاة ،وأصرح لها بالخطبة بيننا وحدنا دون معرفة أهلها؟ ... السؤال
18/08/2003 ... التاريخ
مجموعة من الباحثين ... المفتي
... ... الحل ...
...
... بسم الله ، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله ، وبعد:
عرض الشاب الخطبة على إحدى الفتيات مع التزام الأدب ليس فيه ما يحظر شرعا ، بل هو من المباحات التي وردت عن سلفنا الصالح.
فقد أباح الشرع الحنيف للمرأة التي توفي عنها زوجها أن يعرض الخاطب لها برغبته فيها ، قال ابن عباس : ( التعريض بالخطبة أن يقول لها إني أريد أن أتزوج امرأة من أمرها وأمرها , يعرض لها بالقول ) .
. وقال الحسن : ( هو أن يقول لها : إني بك لمعجب وإني فيك لراغب ولا تفوتينا نفسك ).
وقال النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة بنت قيس وهي في العدة : { لا تفوتينا بنفسك ثم خطبها بعد انقضاء العدة على أسامة بن زيد }.
وقال عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه قال : ( هو أن يقول لها وهي في العدة : إنك لكريمة وإنى فيك لراغب وإن الله لسائق إليك خيرا , أو نحو هذا من القول ) . وقال عطاء : ( ..إني فيك لراغب وإن قضى الله شيئا كان ).
قال سعيد بن جبير في قوله تعالى : { إلا أن تقولوا قولا معروفا } : ( أن يقول إني فيك لراغب وإني لأرجو أن نجتمع ) .
وقد قال الله تعالى :"لا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء)، فإن كان التعريض في الخطبة مباحا في حق المتوفى عنها زوجها ، فالتصريح بالرغبة في الخطبة لغير المتوفى عنها زوجها أو المطلقة أولى بالإباحة.
أما كون العادة جرت أن يرسل الإنسان إلى المرأة من يخطبها ، فليس في الشرع ما يوجبه ، ولكنه من العادة التي جرت بين الناس، والعادة لا تقيد الشرع، لأن الشرع حاكم على العادة ، وليست العادة حاكمة عليه.
و إن كان الإسلام أباح للرجل الكلام مع المرأة فيما فيه من مصلحة من بيع وشراء، وللمداوة، وطلب العلم وغير ذلك ، فليس هناك في الشرع ما يمنع التصريح في الرغبة في الخطبة ، لأنها من المصلحة.
وكما قال العلماء: الأصل في الأشياء الإباحة ما لم يرد نص بالتحريم.
كما أن الشارع الحكيم أباح للإنسان الخطبة عند الرغبة في الزواج ، ودعا إلى النظر إليها ، بعلمها أو بغير علمها ، وقال لبعض أصحابه " انظر إليها ، فإنه أحرى أن يؤدم بينكما" فأباح النظر ليعرف مدى القبول بين الشاب والفتاة ، ويباح طلب الخطبة منها مباشرة لمعرفة رأيها .(8/459)
بل وصل الأمر إلى أكبر من هذا ، فقد كانت بعض الصحابيات تتزين للخطاب ، كما أخرج الإمام البخاري أن سبيعة بنت الحارث أخبرته: أنها كانت تحت سعد بن خولة، وهو من بني عامر بن لؤي، وكان ممن شهد بدرا، فتوفي عنها في حجة الوداع وهي حامل، فلم تنشب أن وضعت حملها بعد وفاته، فلما تعلت من نفاسها تجملت للخطاب، فدخل عليها أبو السنابل ابن بعكك، رجل من بني عبد الدار، فقال لها: ما لي أراك تجملت للخطاب، ترجين النكاح، فإنك والله ما أنت بناكح حتى تمر عليك أربعة أشهر وعشر. قالت سبيعة: فلما قال لي ذلك جمعت علي ثيابي حين أمسيت، وأتنت رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألته عن ذلك، فأفتاني بأني قد حللت حين وضعت حملي، وأمرني بالتزوج إن بدا لي.
غير أنه من الواجب إن صرح بالرغبة في الخطبة ألا يسترسل في الكلام، بل ينتظر منها جوابا، فإن جاء الجواب بالموافقة ، تقدم الخاطب لمن يريد خطبتها ، وخطبها من أهلها .
وهذا غير ما يكون بين الشاب والفتاة من حب، فيسترسل الكلام بينهما في الحب والغرام بحجة أنهما سيكونان زوجين في المستقبل ، وهو لم يتقدم لها ، وإنما أباح التصريح بالرغبة في الخطبة من أجل أن يعلمها بهذا ، ليقف على رأيها، لأن المرأة صاحبة الحق في الموافقة على الزواج من عدمه ، فهو يعلمها ، تمهيدا ليتقدم لوليها ، أما وجود علاقة الحب مع التراسل بالخطابات والكلام في الحب والغرام ، فهو مما ينهى عنه شرعا، ومن كان راغبا في الزواج من فتاة ، فليتقدم إلى خطبتها.
ويمكن الاطلاع على :
أخذ رأي الفتاة قبل خطبتها
والله أعلم
ــــــــــــــ
موقف الولي ممن تزوجت بغير إذنه ... العنوان
أختي طالبة بالجامعة تقدم لخطبتها رجل سنه أربعون سنة ولديه ستة أطفال فلم يوافق عليه أحد في الأسرة، وفي ليلة غابت عن المنزل وإذا بهذا الرجل يرسل لنا قسيمة زواجه منها بتاريخ قديم من حوالي ستة أشهر، فجن والدها وخشي من الفضيحة وأرسل له ليأخذها وقاطعها الجميع وبعد 4 سنوات أنجبت منه طفلين ولم تنتظم حياتها معه فعادت لبيت أبيها وأبوها يريد أن يطلقها وهي تريد الرجوع إليه، فما رأي الإسلام في زواجها دون علم أهلها وموافقة والدها؟ وهل ترجع لزوجها وطفليها أو تطلق من هذا الرجل ؟ أرجو الإفادة . ... السؤال
07/08/2003 ... التاريخ
أ.د عبد الفتاح عاشور ... المفتي
... ... الحل ...
...
... بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
فإن الواجب على أولياء البنات حسن التوجيه لهن ، والتنبه لما يحيط بهن ، فإن تقدم إلى الفتاة خاطب لا بأس بدينه وخلقه ومالت الفتاة إليه وجب على الولي أن يزوجها(8/460)
له ، ولو كان هناك اعتبارات يجعلها الناس مانعا وليست عيبا شرعيا، ولا يجوز للبنت أن تزوج نفسها ، فمذهب الجمهور أن النكاح لا يصح بدون ولي ، ولكن طالما أن العقد قد تم توثيقه رسميا على يد المختص الذي يعتبر نائبا عن الحاكم في هذه المسألة فإنه يكون صحيحا .
فعليكم أن تمضوا هذا الزواج وتصلوا أختكم هذه وتعاونوها ، ولا تقاطعوها ، ولا تطلقوها.
يقول الدكتور عبد الفتاح عاشور، الأستاذ بجامعة الأزهر :
هذا الذي حدث هو ما نحذر منه الفتيات وأولياء الأمور،فعلى الفتاة أن تدرك أن أباها وعشيرتها يعيشون الأمور بمنطق العقل لا باندفاع العاطفة التي قد تجعل الفتاة تسيء الاختيار، وتجلب التعاسة لنفسها ولأهلها، ولذلك اشترط الإسلام في الزواج أن يكون بإذن ولي الفتاة وبحضور شاهدين، وفي الحديث: ( لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل ) رواه الدارقطني، وعن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( أيما امرأة انكحت نفسها بغير إذن وليها فنكاحها باطل، باطل، باطل، فإن أصابها فلها المهر بما استحل من فرجها فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له ) رواه أبو داود والترمذي.
وعلى ولي أمر الفتاة أن يكون يقظا لما تكون عليه ابنته، وأن يكون بصيرا بمواطن الخطر من حولها، وأن ينظر في هذا الذي يتقدم إليه لخطبة ابنته ومدى رغبة ابنته فيه فإن وجد منها رغبة كبيرة، ووجد رجلا لا مطعن فيه في دين أو خلق سوى بعض الاعتبارات الاجتماعية من زواج سابق أو أبناء ـ وهذه ليست موانع من الزواج ـ فليزوجه حتى لا يحدث ما نرى، وإذا تم الزواج على يد المأذون فلا سبيل لإبطاله ونقضه.
يقول بن قدامة: فإن حكم بصحة هذا العقد ( أي الذي تم دون إذن الولي ) حاكم أو كان المتولي لعقده حاكما لم يجز نقضه، والحاكم هنا هو من يقوم بتوثيق العقد من المأذونين، كيف وقد تم الزواج وهناك طفلان من هذا الزواج، ومادامت راغبة في العودة إليه فلا يحق لأحد منعها قال تعالى: { وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف ذلك يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر ذلكم أزكى لكم وأطهر والله يعلم وأنتم لا تعلمون }، وكفاكم تضييقا على ابنتكم وأختكم فليس من البر وصلة الرحم تركها وحيدة تصارع الأحداث مع زوجها، فهذا مما يجعله يتمادى في الاعتداء عليها وهضم حقها فكونوا جميعا بجوارها ولتعد لزوجها وأبنائها. وأعيدوها إلى ما كانت تحظى به قبل الزواج من مودة ورحمة وافتحوا لها قلوبكم وبيتكم ، فهي إن شئتم أم أبيتم ابنتكم وعرضكم فكونوا عونا لها – والله يتولاكم وإياها برحمته وإحسانه.
والله أعلم.
ــــــــــــــ
أثر فقد غشاء البكارة على الزواج ... العنوان
أنا امرأة مسلمة ، أخاف الله في كل أفعالي ، تزوجت - والحمد لله - من رجل مثالي في كل شيء ، المعاملة الطيبة المتبادلة ، كانت علاقتنا جيدة في كل شيء: الحب ،(8/461)
الاحترام ، الوئام ، حب عائلتينا ، ولكن تأتي الرياح بما لا تحب السفن ، هذه الأيام اكتشفنا أنا وزوجي أني لست عذراء ، ولكني متأكدة بأني بريئة لأنه لم يمسني أحد قبله.وجزاكم الله خيرا ... السؤال
16/06/2003 ... التاريخ
... ... الحل ...
...
...
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد :
فقد البكارة ليس دليلا قاطعا على الزنا، فقد تفقد المرأة بكارتها لأسباب كثيرة، منها القفزة الشديدة، وشدة الطمث، وإدخال عضو غريب في فرج المرأة للاستمناء به – مثلا- كما أن وجود البكارة لا يعني بالضرورة عفة المرأة فقد ينال منها كل شيء إلا الجماع، وقد تزني المرأة ثم تقوم برتق غشاء البكارة، وقد تزني المرأة ولا تذهب بكارتها لكونها من النوع المطاطي الذي لا يذهب بالجماع.
وطالما أن الأمر كذلك فيجب على الزوج أن يحسن الظن بزوجته طالما أنه لم ير منها إلا خيرا، ولا يعتبر البكارة مقياسا للعفة والخسة، وليكن مقياسه في معرفة عفة المرأة وصلاحها بالتزامها بأوامر ربها، واجتنابها معاصيه، ولعل فترة الخطبة تسهل معرفة هذه الأمور.
يقول فضيلة الشيخ محمد صالح المنجد من علماء المملكة العربية السعودية:
إذا كان زوجكِ عاقلاً متديِّنا ، وكانت ثقته بك عالية : فإن الواجب عليه تصديقكِ في قولك بأنكِ طاهرة من كل ما يسيء لكِ ، ولاسيما وأن ما حصل من زوال البكارة قد يكون لأسباب متعددة وليس بالضرورة أن يكون بسبب فعل فاحشة الزنا .
وهذا إذا سلمنا بما اكتشفتماه من كونك لست عذراء ، فقد يحصل بينكما جماع ولا يحصل فض للبكارة ، ولا يكون نزيف ؛ وذلك بسبب طبيعة الغشاء فإن منه ما يكون مطاطياً لا يتمزق بالجماع ويحتاج إلى تدخل طبيب كما هو معروف عند علماء هذا المجال .
وغشاء البكارة مجرد علامة مادية لا ترقى إلى مستوى القرينة على عذرية أو انحراف المرأة ، ولذلك نجد المحاك من الأغلب لا تعتبر عدم وجود هذا الغشاء سبباً للقدح في المرأة ، لأنه قد يزول لأسباب كثيرة .
إذن وجود الغشاء لا يكون دليلاً أكيدًا على البكارة أو العذرية ، وكذلك لا يكون غيابه دليلاً أكيدًا على عكس ذلك .
فنوصيكما بأن تقوما بمراجعة الطبيبة لاستبانة الأمر ، لاحتمال وجود عارض .
والمرجو أن يعيي زوجك ما سبق وألا يتعجل في الحكم عليك ، ولتعلما أن من مقاصد الشيطان التي يسعى إليها التفريق بين الرجل وامرأته ، لما يترتب على ذلك من الفساد الكبير للأسر والأفراد كما في حديث جَابِرٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( إِنَّ إِبْلِيسَ يَضَعُ عَرْشَهُ عَلَى الْمَاءِ ثُمَّ يَبْعَثُ سَرَايَاهُ فَأَدْنَاهُمْ مِنْهُ مَنْزِلَةً أَعْظَمُهُمْ فِتْنَةً يَجِيءُ أَحَدُهُمْ فَيَقُولُ فَعَلْتُ كَذَا وَكَذَا فَيَقُولُ مَا صَنَعْتَ شَيْئًا قَالَ ثُمَّ(8/462)
يَجِيءُ أَحَدُهُمْ فَيَقُولُ مَا تَرَكْتُهُ حَتَّى فَرَّقْتُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ امْرَأَتِهِ قَالَ فَيُدْنِيهِ مِنْهُ وَيَقُولُ نِعْمَ أَنْتَ) مسلم 5023
فليقطع على الشيطان هذا الباب بالبعد عن التفكير في هذا الأمر ، ما دام هنا الأمر محتملاً وأنت جازمة بأنه لم يقع من السوء .
ونسأل الله أن يهدي قلبه ، وأن يجمع بينكما على خير . (نقلا عن موقع الإسلام سؤال وجواب).
ــــــــــــــ
كشفت لخطيبها بعض جسدها بعد الخطبة ثم تابت
تاريخ 15 شوال 1424 / 10-12-2003
السؤال
كنت قد خطبت لشاب ولكنه فسخ الخطبة، وقبل أن يفسخها كان قد انكشف عليه جزء من جسمي لأنه حلف لي على المصحف أنه سيتزوجني، ولكن حدثت ظروف جعلته يتركني ودون أن يلمسني، ويشهد الله على ذلك، ولكن لا أدري كيف سمحت له بهذا وقد تبت ورجعت أصلي، فهل يقبل الله توبتي، علما بأني لم أفعل ذلك بإرادتي؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فالخاطب أجنبي عن مخطوبته، كما بيناه في الفتوى رقم: 1151. ولذا فتمكينك لخطيبك من رؤية بعض جسدك محرم، إلا إن كان ذلك البعض مما رخص للخاطب في النظر إليه عند إرادته الخطبة، وما دمت قد تبت إلى الله عز وجل فإن الله تعالى يتوب على من تاب، قال الله تعالى: قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ لا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعاً إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ [الزمر:53]. والتائب حبيب الله كما، قال الله تعالى: إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ [البقرة:222]. فاحمدي الله تبارك وتعالى الذي وفقك للتوبة، واسأليه سبحانه وتعالى أن يثبتك عليها حتى الممات، ونسأل الله أن يعوضك خيراً مما فقدت. والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
إذا شك في أن مخطوبته ذات زوج فليتحر
تاريخ 15 شوال 1424 / 10-12-2003
السؤال
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كل عام وأنتم بخير السؤال: هل يجوز الزواج بالمرأة -الثيب- التي تدعي أنها خليه من دون زوج مع احتمال صدقها دون فحص -بناء على قاعدة أن المرأة مؤتمنة على نفسها- أم يجب الفحص؟ وهل يختلف الحكم إذا لم يعلم صدقها؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإذا ادعت المرأة أنها ليست ذات زواج، ولم يعرف عنها خلاف ذلك ولا يوجد منازع في ذلك،(8/463)
فلا حرج من الزواج بها وتصديقها في ما ادعت، إذ الأصل عدم الزوج، وإن شك في أمرها فالأولى التحري والبحث عن حقيقة أمرها، وننبه السائل إلى أن النكاح لا يصح إلا بولي. والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
الخطبة عن طريق الإنترنت.. مخاطرها والبديل عنها
تاريخ 15 شوال 1424 / 10-12-2003
السؤال
بسم الله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله محمد صلى الله عليه وسلم أما بعد، فأريد معرفة هل الذي أفعله حرام أم لا؟ وهل أبتعد عنه أم لا؟ فأنا في حيرة من أمري هذه قصتي: فأنا فتاة أبلغ من العمر 17سنة تعرفت على شاب عن طريق الإنترنت وعمره 23سنة وهو شاب مؤمن ملتزم والحمد لله ويخاف الله. وقد أحببته مع مرور الأيام وهو كذلك. وقد عرض علي الزواج فبماذا تنصحوني في هذا الموضوع؟ فأنا خائفة من مصارحة أهلي في هذا الموضوع، خائفة أن يمنعوني من التحدث إليه فأرشدوني جزاكم الله خيراً فأنا أحتاج إلى النصيحة.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فالحديث بين الشباب والشابات عن طريق الإنترنت مفسدة ظاهرة وعواقبها وخيمة، ونتائجها لا تحمد، وقد سبقت لنا فتاوى كثيرة فيها بيان حكم ذلك، من ذلك الفتوى رقم: 30194 والفتوى رقم: 25197 وما فيها من الإحالات. والذي ننصحك به أن لا يحول الحياء بينك وبين الحديث إلى أمك وأبيك برغبتك في الزواج، وكذا لا حرج عليك أن تعرضي على الشاب الزواج إن كان ذا دين وخلق بأن يتوجه إلى ولي أمرك، فإن وافق فذلك المطلوب، وعلى كل حال لا يجوز لك الاستمرار في محادثة هذا الفتى ومواصلته، بل اقطعي علاقتك به، ودعيه يتقدم إلى أهلك إن كان صادقاً. وانظري الفتوى رقم: 8799 والفتوى رقم: 19196 والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
اشتراط الفحص الطبي قبل الزواج ... العنوان
أريد أن أتقدم لخطبة فتاة ولكن يوجد في عائلتها أمراض وراثية فهل يجوز لي أن أشترط عليها إجراء الفحص الطبي قبل أن أدخل في إجراءات الخطبة؟ ... السؤال
12/06/2003 ... التاريخ
... ... الحل ...
...
... بسم الله، والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد..
فلا حرج في أن اشتراط الفحص الطبي قبل الزواج فهو يحقق مصالح مشروعة للفرد وللأسرة وللمجتمع، ولكن ينبغي أن يكون بشكل اختياري ولا يجوز إجبار أحد(8/464)
عليه، وهذا ما أفتى به فضيلة الدكتور حسام عفانه –أستاذ الفقه وأصوله بجامعة القدس بفلسطين-يقول فضيلته:
لا بأس بأن يشترط هذا الشخص على الفتاة التي سيتقدم إليها أن تقوم بإجراء فحص طبي نظراً لوجود أمراض وراثية في عائلتها، وكذلك لا مانع من إجراء الفحص الطبي قبل الزواج بشكل عام لمن يرغبون في الزواج، ولكني لا أرى أن يلزم كل من يريد الزواج بإجراء فحص طبي، وإنما يبقى الأمر اختياراً لا إجبار فيه لا بقانون ولا بغيره.
قال د. محمد علي البار في كتابه الجنين المشوه والأمراض الوراثية:
[ولا يوجد ما يمنع من إجراء فحص للراغبين في الزواج يثبت خلوهما من الأمراض المعدية، والعيوب الوراثية الظاهرة، أو الموجودة في تاريخ الأسرة، ولابد على الأقل من التأكد من عدم وجود مرض من أمراض الزنا، أو اللواط لدى أحد الخاطبين، وإن كان هناك مرض تم معالجته قبل عقد الزوجية. وهناك باب جديد في الطب يسمى الاستشارة الوراثية وقد بدأ في الظهور في الدول الغربية].
والفحص الطبي قبل الزواج مشروع ويدل على ذلك الأدلة العامة الآمرة بالتداوي ومعروف أن الفحص الطبي قبل الزواج من باب الوقاية والوقاية خير من العلاج.
ومن المعلوم أيضاً أن من مقاصد الزواج في الشريعة الإسلامية طلب الأولاد ومقصود أيضاً أن تكون الذرية صالحة جسمانياً ومعنوياً ولا تكون الذرية كذلك إلا إذا كانت خالية من الأمراض وخاصة الوراثية ، قال الله تعالى على لسان زكريا عليه السلام :( رَبِّ هَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً إِنَّكَ سَمِيعُ الدُّعَاءِ) سورة آل عمران الآية 38 . ودعا المؤمنون ربهم قائلين :( هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا ) سورة الفرقان الآية 74 . ولا تكون الذرية قرة أعين وذرية طيبة إذا كانت ذرية مشوهة الخلقة أو ناقصة الأعضاء أو متخلفة عقلياً .
وقد حث النبي صلى الله عليه وسلم من أراد الزواج أن يحسن اختيار الزوجة فقد ورد في الحديث عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال :(تخيروا لنطفكم وأنكحوا الأكفاء، وأنكحوا إليهم) رواه ابن ماجة وقال الشيخ الألباني ، حديث حسن ، كما في صحيح سنن ابن ماجة 1/333.
وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (تزوجوا الودود الولود) رواه أحمد وصححه ابن حبان والحاكم وسئل عمر بن الخطاب رضي الله عنه: (ما حق الولد على أبيه ؟ قال : أن ينتقي أمه ويحسن اسمه ويعلمه القرآن).
وهذا الانتقاء للزوجة يشمل الصفات الخلقية، والمعنوية، ويتفق مع قول النبي صلى الله عليه وسلم :( تنكح المرأة لأربع لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها فاظفر بذات الدين تربت يداك ) رواه البخاري ومسلم.
ومما يدل على جواز الفحص الطبي قبل الزواج للذكر والأنثى على حد سواء قول النبي صلى الله عليه وسلم: (لا توردوا الممرض على المصح) رواه البخاري ومسلم.(8/465)
وكذلك فقد ورد في الحديث عن أبي هريرة: (أن رجلاً خطب امرأة فقال له النبي صلى الله عليه وسلم : انظر إليها فإن في أعين الأنصار شيئاً) رواه مسلم، فهذا الحديث يدل على أنه ينبغي للخاطب أن ينظر إلى مخطوبته لئلا يكون فيها عيوب.
ومما يؤيد الفحص الطبي قبل الزواج أن الفقهاء أجازوا للزوج أن يفسخ الزواج لوجود عيب جنسي في زوجته يمنع من الوصول إليها.
وكذلك أجاز الفقهاء للزوجة أن تطلب التفريق بينها وبين زوجها إذا وجدت به علة تحول دون دخوله بها.
فيمكن بواسطة الفحص الطبي أن يجتنب الزوجان الوصول للفراق بسبب العيوب الجسمية فيجريان فحصاً طبياً قبل الزواج وهذا خير من الزواج ثم اكتشاف العيوب التي تجيز الفسخ، أو طلب التفريق بينهما، فيفترقان، ويقعان في المشكلات الاجتماعية والمالية .
وخلاصة الأمر أن الفحص الطبي قبل الزواج يحقق مصالح مشروعة للفرد وللأسرة وللمجتمع ويدرأ مفاسد اجتماعية وخسائر مالية فلا مانع منه على أن يكون بشكل اختياري وليس إجبارياً.
والله أعلم.
-ــــــــــــــ
تريد الزواج من شاب متزوج
تاريخ 07 شوال 1424 / 02-12-2003
السؤال
السلام عليكم أنا فتاة في العشرين من عمري، أحب شابا وهو يحبني، ويريد الزواج بي، ولكن المشكلة أنه متزوج ولديه ولد، وأنا أريد الزواج به ولكن أخاف أن أهدم بيته, فما العمل؟ دلوني أثابكم الله .
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فقد تقدم الكلام عن الحب والعلاقات التي تقام بين الطرفين قبل الزواج، وذلك في الفتاوى التالية: 10522، 4220، 1037والذي ننصحك به هو عدة أمور: الأول: إياك ثم إياك أن تحصل بينك وبين هذا الشاب لقاءات أو خلوة أو اتصالات أو ما شابه ذلك لأن هذه الأشياء طريق الشيطان إلى الفجور. والثاني: إذا كان هذا الشخص مرضيا في دينه وخلقه، فلا بأس في أن تقبلي به زوجا، وكونه متزوجا ليس عيبا، بل إن المتزوج قد خبر النساء، فهو أدرى بكيفية معاملتهن، ولا ندري ما هو هدم البيت الذي تخافينه، ولكن إذا كنت تعلمين أن زواجك من هذا الشخص سوف يؤدي إلى حياة مليئة بالخصومات والمشاكل لك وله ولزوجته الأخرى، فإننا ننصحك بعدم الزواج به، ونسيانه، وسيعوضك الله خيرا منه. وقبل ذلك كله وبعده عليك بصلاة الاستخارة واستشارة من تثقين به من أهلك أو غيرهم، فإنه ما خاب من استخار ولا ندم من استشار. نسأل الله أن يختار لنا ولك ما فيه الخير. والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ(8/466)
حكم دعوة المخطوبة على العشاء في وجود عامة الناس
تاريخ 06 شوال 1424 / 01-12-2003
السؤال
هل يجوز للخاطب أن يتحدث مع خطيبته بصفة يومية ويعزمها على العشاء في وجود عامة الناس؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن المخطوبة قبل عقد النكاح أجنبية عن الخاطب، لا تحل له الخلوة بها ولا مصافحتها ونحو ذلك، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إياكم والدخول على النساء. الحديث رواه البخاري ومسلم.
ولا ينبغي لك أن تدعوها لعشاء حتى في وجود عامة الناس، لأن هذا قد يفتح عليكما باب المعصية والفتنة، وقد قال الله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ وَمَنْ يَتَّبِعْ خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ فَإِنَّهُ يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَر [النور:21].
وأما الكلام معها فيكون مقيداً بالحاجة وبدون الخضوع بالقول، وقد سبق لنا أن أصدرنا عدة فتاوى في هذا الموضوع، انظر منها الفتاوى ذات الأرقام التالية: 21243، 34430، 7391، 1847.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
هل يحق للخطيب أن يمنع خطيبته من إكمال الدراسة
تاريخ 25 رمضان 1424 / 20-11-2003
السؤال
أنا أعمل بالخارج، وأستعد للزواج، وخطيبتي معيدة وتريد أن تكمل دراسة التمهيدي(سنة دراسية) قبل الزواج، مما قد يؤجل زواجي وسفرها إلي 4شهور، فهل إذا أمرتها بترك الدراسات العليا لسرعة الزواج علي من ذنب؟ وإن رفضت فهل هي آثمة؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإن كان ما حصل بينك وبين المرأة المذكورة مجرد خطبة ووعد بالزواج، فإنها لا تصير بذلك زوجة لك تجب عليها طاعتك، وإن كان الأولى والأفضل أنه بمجرد حصول الاتفاق بينكما أن يكون هناك تنسيق وتشاور في الأمور التي تتعلق بالزواج وتحديد وقته. أما إذا كان العقد الشرعي قد تم بالفعل، فإنها أصبحت زوجتك، فإن بذلت لها المهر أو حصل دخول، وجبت عليها طاعتك بالمعروف، ما لم تشترط عليك إكمال دراستها، أو ما أشبه ذلك من الأمور التي يجوز اشتراطها، لأن المسلمين على شروطهم. وعليه، فإذا كان العقد قد تم بالفعل، ولم تشترط عليك إكمال دراستها، فلك الحق إن رأيت منعهما أن تمنعها، وتجب عليها الطاعة. وننبه السائل الكريم إلى أن(8/467)
المرأة لا يجوز لها أن تسافر إلا ومعها ذو محرم، فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك كما في الصحيحين وغيرهما. والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
بري بيمينك وأنكحيه إذا أذن الوالد
تاريخ 24 رمضان 1424 / 19-11-2003
السؤال
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تعرفت على شخص وتعاهدنا على الزواج، لكن رفض من طرف والدي نظرا لظروفه المادية، فحلفنا مع بعض في المصحف أننا لن نتزوج ما لم نتزوج من بعضنا، وأنا الآن أريد أن أتزوج منه، لأنني أرى فيه الزوج الصالح، ولكن برضا والدي، ماذا أفعل لأنني في الوسط بينهما، فهل يجوز لي الزواج من غيره الآن لأن هذا الحلف على عاتقي، أريد الجواب في أقرب فرصة؟ رمضان كريم.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإن كان هذا الشاب كما ذكرت صالحاً، فالأفضل لك أن تبري بيمينك وتنكحيه بشرط إذن الوالد، وفي حالة رغبتك في غيره من أهل الصلاح والخلق الحسن، فلا حرج عليك في الزواج به، والتكفير عن يمينك بعتق رقبة أو إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم، فإن لم تستطيعي فصومي ثلاثة أيام، ولمزيد من الفائدة تراجع الفتوى رقم: 25011. والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
يستحب للعقيم أن يبين ذلك قبل الزواج
تاريخ 15 رمضان 1424 / 10-11-2003
السؤال
هل يبطل زواج العقيم إذا لم يخبر الولي واكتفى بإخبار الزوجة فقط ؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا يبطل زواج من به عيب من العيوب ولو لم يخبر به الزوجة أو وليها قبل الزواج، إنما يثبت بذلك للزوجة خيار الفسخ، إذا كانت هذه العيوب مما يثبت به خيار الفسخ عند الفقهاء، وذلك كالبرص والجنون والجذام، ونحو ذلك.
أما العقم، فلا يثبت به الخيار في الفسخ عند عامتهم، لكن يستحب للعقيم أن يبين ذلك قبل الزواج، قال صاحب الإنصاف من الحنابلة: ونقل ابن منصور: إذا كان عقيماً أعجب إلي أن يبين لها.
فما دامت هذه الزوجة قد علمت بكون الزوج عقيماً، ورضيت بذلك، فقد أدى الزوج ما عليه من واجب النصح، وليس للزوجة خيار في فسخ النكاح على أي حال.(8/468)
قال الإمام الشافعي: لو نكحها وهو يقول أنا عقيم، أو لا يقوله حتى ملك عقدتها ثم أقر به، لم يكن لها خيار، وذلك أنه لا يعلم أنه عقيم أبداً حتى يموت، لأن ولد الرجل يبطئ شاباً، ويولد له شيخاً.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
بجسدها خطوط بيضاء فهل تخفي أمرها عن خطيبها؟
تاريخ 11 رمضان 1424 / 06-11-2003
السؤال
أا ففي 22 من العمر وبدينة وزني 80 وقد تسببت البدانة في ظهور خطوط بيضاء بالجسم، وتقدم لي عريس فهل أبلغه؟ أرجو الرد سريعا.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فلا حرج عليك إن شاء الله تعالى في عدم إبداء هذه الخطوط البيضاء التي بجسمك إلى من تقدم للزواج بك، وذلك لأنها إن لم تكن محمودة كما هو الحال عند بعض الشعوب، فليست بعيب يجب ذكره لعدم حصول نفرة بذلك من جهة الرجال فيمن وجدت فيه من النساء. والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
لا يجوز الخلوة بالأجنبية التي يريد أن يخطبها
تاريخ 11 رمضان 1424 / 06-11-2003
السؤال
أنا فتاة عمري 20 سنة.. عندما كنت في طريقي إلى الدراسة أوقفني فتاة وقالت لي: إن خالها، يريدني للزواج.. لكنه يريد مقابلتي أولا أو التحدث معي في الهاتف. أرشدوني ما ذا أفعل؟ لقد قلت لها: إني لا أقابل الشباب، وإذا كان يريد الزواج بي، فليذهب إلى أهلي، ولكنه قال إنه يريد مقابلتي أولا، فما ذا أفعل؟ أرشدوني
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن من عزم على الزواج من امرأة، فله أن ينظر إلى وجهها وكفيها، بحضرة أحد محارمها من أب أو أخ أو غيرهما.
ففي سنن أبي داود من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا خطب أحدكم امرأة فإن استطاع أن ينظر إلى ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل، قال: فخطبت جارية فكنت أتخبأ لها حتى رأيت ما دعاني إلى نكاحها. وفي "عون المعبود" شرح سنن أبي داود: قال النووي: فيه استحباب النظر إلى من يريد تزوجها، وهو مذهبنا ومذهب مالك وأبي حنيفة وسائر الكوفيين وأحمد وجماهير أهل العلم، وحكى القاضي عن قوم كراهته، وهذا خطأ مخالف لصريح هذا الحديث، ومخالف لإجماع الأمة على جواز النظر للحاجة عند البيع والشراء(8/469)
والشهادة ونحوها، ثم إنه إنما يباح له النظر إلى وجهها وكفيها فقط، لأنهما ليسا بعورة، ولأنه يستدل بالوجه على الجمال أو ضده، وبالكفين على خصوبة البدن أو عدمها، هذا مذهبنا ومذهب الأكثرين. انتهى.
ويجدر التنبيه إلى أن الخاطب يعتبر أجنبيا من مخطوبته، فلا تجوز له مكالمتها عن طريق الهاتف، أحرى الخلوة بها، لما قد يترتب على ذلك من المفاسد.
فقد قال صلى الله عليه وسلم: ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يخلوَنَّ بامرأة ليس معها ذو محرم منها، فإن ثالثهما الشيطان. رواه الإمام حمد في المسند.
فالذي نرشد السائلة إليه، هو الاستمرار على موقفها من الامتناع عن مقابلة ذلك الرجل أو الاتصال به إلا بحضرة أحد محارمها، وإذا كان جادا فهذا أمر سهل.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
اشتراط الزوجة الثانية طلاق الأولى ... العنوان
رجل متزوج ورغب أن يتزوج بثانية فاشترطت عليه أن يطلق الأولى فما حكم ذلك؟ وهل إذا تم النكاح هل يجب عليه الوفاء بهذا الشرط؟ ... السؤال
13/03/2003 ... التاريخ
د.حسام الدين بن موسى عفانة ... المفتي
... ... الحل ...
...
... بسم الله والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وبعد..
فللمرأة أن تشترط عند عقد النكاح ما شاءت ولكن شريطة ألا يترتب على شرطها ترك واجب أو الوقوع في محرم، وإلا كان مثل هذا الشرط لاغيا ولا عبرة به، واشتراط المرأة طلاق ضرتها عند النكاح باطل ومن ثم فلا أثر له على عقد النكاح، وإن وافقها الزوج كان آثما، لورد النهي عن ذلك.
وإليك فتوى فضيلة الدكتور حسام الدين عفانة –أستاذ الفقه وأصوله بجامعة القدس بفلسطين-:
لا يجوز شرعاً للمرأة أن تقرن موافقتها على الزواج بشرط أن يطلق الرجل زوجته الأولى وإن حصل ذلك فالشرط باطل ويدل على ذلك ما ورد في الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال :( لا يحل لمرأة تسأل طلاق أختها لتستفرغ صحفتها فإنما لها ما قدر لها ) رواه البخاري مسلم.
وفي رواية أخرى صحيحة: (نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تشترط المرأة طلاق أختها ) . وفي رواية ثالثة :( أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يخطب الرجل على خطبة أخيه أو يبيع على بيعه ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكتفي ما في صحفتها أو إنائها فإنما رزقها على الله تعالى ) رواه البخاري ومسلم.
وظاهر هذه الأحاديث تحريم اشتراط المرأة زواجها بطلاق زوجها للزوجة الأولى والمراد بأختها في الحديث الضرة فلا يجوز للمرأة أن تسأل زوجها أن يطلق ضرتها لتنفرد به وحدها.(8/470)
والله أعلم.
ــــــــــــــ
الاعتبار بدين الخاطب وخلقه لا إخوته
تاريخ 08 رمضان 1424 / 03-11-2003
السؤال
السلام عليكم ورحمة الله تقدم لي شاب طيب ومتدين ومن عائلة معروفة إلا أن إخوته من مدمني الخمر ولا يصلون أبداً ولكن كل واحد منهم يقطن في بيته، فما رأيكم، هل أقبل به لأن فيه كل الصفات التي ترغب فيها أي فتاة؟ وجزاكم الله خيراً.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا كان الخاطب الذي تقدم للزواج منك صاحب خلق ودين، فينبغي القبول به زوجاً امتثالاً لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا خطب إليكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض. رواه الترمذي وابن ماجه.
وكون إخوته يرتكبون بعض المحرمات ليس بمبرر لرفضه، لأنه غير محاسب على تصرفاتهم، وقد قال تعالى: وَلا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى [الأنعام:164].
إضافة إلى أنه منفصل عنهم في المساكنة، الشيء الذي يجعله بعيداً عن تأثيرهم، وفقك الله تعالى لما يحب ويرضى.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
المرض الموجب للخيار لا بد من علم به الولي
تاريخ 03 رمضان 1424 / 29-10-2003
السؤال
إنني مريض بمرض مزمن وأتناول علاجاً شهرياً، وتعرفت إلى فتاة وأردت الارتباط بها وصارحتها بتفاصيل مرضي، وتفهمت ظروفي ووافقت وتمسكت بالارتباط بي، غير أنها أصرت على ألا أخبر أهلها بأي شيء عن مرضي، علما بأن الفتاة عمرها 22 عاماً، فهل أنا بذلك خائن لأهلها؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فبداية نسأل الله تعالى لك الشفاء مما أنت فيه من المرض.
أما بخصوص ما سألت عنه، فما دمت قد أخبرت هذه الشابة بطبيعة مرضك ورضيت به، فلا يلزمك ذكر ذلك لأهلها، إلا أن يكون ذلك المرض من العيوب الموجبة للخيار، والتي أشرنا إليها في الفتوى رقم: 19935.
فإن كان منها فلا بد من إخبار وليها بذلك لأن الحق في هذا مشترك بين المرأة ووليها.
واختلف أهل العلم هل هذا يكون مقتصراً على بعض العيوب دون بعض أو هو شامل لها كلها، قال ابن قدامة في المغني بعد أن ذكر الخلاف في ذلك: والأولى أن(8/471)
له منعها في جميع الصور، لأن عليها فيه ضرراً دائماً وعاراً عليها وعلى أهلها، فملك منعها منه كالتزويج بغير كفء، فأما إن اتفقا على ذلك ورضيا به جاز وصح النكاح، لأن الحق لهما ولا يخرج عنهما. انتهى.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
حكم الوعد بالخطبة
تاريخ 28 شعبان 1424 / 25-10-2003
السؤال
تحدثت إلى إحدى الأخوات من باب أن أستأذنها قبل أن أتقدم لخطبتها ولكن أمامي 3 إلى 4 سنوات حتى يتسنى لي ذلك، فردت بالقبول وأعطتني وعدا بأن تنتظرني، السؤال: ما حكم هذا الوعد، علما بأنه يريحني نفسيا ولكن لا أريد أن تذهب بركة الله؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فاعلم أولاً أنه لا تنبغي محادثة امرأة لا تحل لك إلا لحاجة وبقدرها، وفي حدود الأدب وأحكام الشرع. وإذا أردت خطبة فتاة فتقدم إلى أهلها وائت البيوت من أبوابها، وأما وعدها إياك بالانتظار فلا مانع منه، والوفاء بالوعد من خصال المسلم ما لم تتضرر الفتاة به. والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
رفض الوالدة عقد النكاح لا يبيح الخلوة بين الخطيبين
تاريخ 24 شعبان 1424 / 21-10-2003
السؤال
بسم الله الرحمن الرحيم أنا فتاة مخطوبة منذ عام ولكني مازلت أدرس، وعائلتنا كانت تسمح لنا بالخروج والخلوة وكنا كذلك حتى هدانا الله فامتنعنا عن ذلك، ولكني لا أنكر تعودنا عليه وحاجتنا له فطلبنا أن نعقد القرآن ولكن أمي رفضت وبشدة بحجة أنه سوف يتحكم فيها ولن يكون لها كلمة، كما أنها رفضت الزواج لأن الكلية صعبة، فبالله عليك ماذا نفعل؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فالخطيب أجنبي عن مخطوبته، ولذا فالواجب عليك وعلى خطيبك الابتعاد عن الخلوة والخروج للنزهة معاً ونحو ذلك، حتى ييسر الله تبارك وتعالى لكما أمر النكاح، والحل لما أنتما فيه أن تحاولا إقناع والدتك بأمر النكاح برفق وحكمة، واعلمي أن رفضها لا يبيح لكما بحال العودة إلى ما كنتما عليه من الخروج والخلوة ونحو ذلك. والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه(8/472)
ــــــــــــــ
حكم الزواج من امرأة أمية
تاريخ 17 شعبان 1424 / 14-10-2003
السؤال
بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا شاب خاطب لفتاة أمية لم تدرس، مع أنه لا توجد أي مشكلة في هذه الفتاة، أنا شاب أبلغ من العمر عشرين سنة، وقد أكملت الثانوية وأحفظ القرآن وإمام مسجد وأريد أن أكمل الجامعة، هل عدم التعليم لدى الفتاة مشكلة؟ وأريد أن ترسلوا لي الجواب في أقصى سرعة ممكنة؟ وجزاكم الله خيرا وشكرا اخوكم فواز من عدن
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا كانت هذه الفتاة ذات خلق ودين فبادر إلى الزواج منها أخذاً بقول النبي صلى الله عليه وسلم: تنكح المرأة لأربع: لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك.
رواه البخاري ومسلم.
لكن ننصحك بعد أن تتزوج هذه الفتاة أن تقوم بتعليمها أحكام الدين من عقائد وعبادات، وكذا ما ينفعها من أمورالحياة، ولك في ذلك أجر عظيم عند الله تعالى.
ويجب عليها هي أن تطيعك في ذلك، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
هل يتزوج فتاة كان على علاقة بها
تاريخ 17 شعبان 1424 / 14-10-2003
السؤال
السلام عليكم و رحمة الله كنت على علاقة مع فتاة، وحدثت بيننا ملامسة لحقت حتى ختان الفرجين ولكن دون إيلاج أو قذف أو حمل، وكنت السبب في ذلك . أما اليوم، فندمت على ذلك وقرأت فاتحتي على هذه الفتاة، مع العلم بأنها لم تمارس ذلك من قبل، وهي من عائلة طيبة، ونحن الاثنان نادمان. ما حكم الشرع في زواجنا ؟ السلام عليكم
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فتجب عليك المبادرة إلى التوبة الصادقة والإكثار من الاستغفار والأعمال الصالحة، عسى الله تعالى أن يغفر لك ما سلف مما ارتكبت من المعاصي. وإذا كانت الفتاة المذكورة قد حسنت توبتها وكانت متصفة بالخلق والدين، فلا مانع من الزواج منها. وللمزيد من التفصيل في هذا الموضوع، يرجع إلى الأجوبة التالية: 6826، 29255، 1151. والله أعلم.(8/473)
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
حكم تبادل الصور بين الخطيب وخطيبته
تاريخ 12 شعبان 1424 / 09-10-2003
السؤال
ما حكم تبادل الصور بين الخطيب وخطيبته خصوصا إذا كان التبادل تقريبا شهريا
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإنه يشرع للمرء النظر إلى من يرغب في الزواج منها مباشرة أو بواسطة صورتها نظر استعلام لا نظر شهوة، فإن رأى ما يدعوه إلى الزواج منها أقدم وإن رأى خلافه أحجم عنه، وفي كلا الأمرين لا يجوز التمادي في النظر ولا الاحتفاظ بتلك الصور، لأن صاحبتها لا تزال أجنبية، وانظر الفتوى رقم: 20410 وبهذا تعلم أن ما يقوم به هذا الشخص وخطيبته من تبادل للصور أمر محرم تجب التوبة منه والاستغفار. والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
نظرالمخطوبة إلى الخاطب ... العنوان
هل يحق للمرأة أن تنظر إلى من يتقدم لخطبتها ،حتى تشعر بما قد يكون بينهما من علاقة في الحياة الزوجية ؟
... السؤال
21/09/2002 ... التاريخ
... ... الحل ...
...
... بسم الله ،والحمد لله،والصلاة والسلام على رسول الله ،وبعد:
يجوز للمرأة أن تنظر إلى من سيتقدم لخطبتها ، فذلك حق مقرر لها في الشرع ،فقد أخرج الترمذي والنسائي عن المغيرةِ بنِ شُعبَةَ؛ أنَّهُ خطبَ امرأةً، فقال النَّبيُّ صلَّى اللَّهُ عَليهِ وسلَّم: "انظرْ إليها فإنَّهُ أحرى أنْ يُؤدمَ بينكُما".
وإن كانت العلة في نظر الخاطب للمخطوبة هو بقاء المودة والألفة ، فإن الحديث لم يقصرها على الرجل ،بل ذكر أن تكون الألفة والمودة بين الزوجين ، ومادام النظر قد يكون سببا للألفة ،وأبيح للخاطب النظر ،فإنه يباح للمخطوبة أيضا النظر طلبا للألفة مع زوجها .
كما أن في اقتصار النظر على الخاطب يجعل المرأة لا رأي لها في موضوع الزواج ،وهذا ما ينفيه الشرع الحكيم ، كما جاء في الحديث الذي أخرجه التزمذي والنسائي وابن ماجة وأبو داود عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال :" الأيم أحق بنفسها من وليها، والبكر تستأذن في نفسها، وإذنها صماتها.
فكيف تستأذن المرأة في شيء لا تعرفه ؟(8/474)
و الزواج في الإسلام مبني على التفاهم والتعارف ، وهذا لا يتم إلا بالمعرفة الحقيقية بين الرجل والمرأة ، وإن كان الرجل له ما يعجبه في المرأة ،فإن المرأة لها ما يعجبها في الرجل .
وعقد الزواج ليس عقدا من جهة واحدة ، بل هو عقد بين الزوج والزوجة ،وإن اشترط فيه الولي ،حفاظا على المرأة ،وعملا على مصلحتها ،وإن وافق الولي ورفضت المرأة ،لا يصلح الزواج.
بل وصل الأمر في الإسلام أن تطلب المرأة الزواج من الرجل ، وفي هذا مساحة من الحرية في اختيار شريك الحياة ، ولا معنى للاختيار بدون اتخاذ وسائل الاختيار من الإخبار والسؤال عنه ،و النظر إليه ، طلبا للمودة والألفة في العشرة الزوجية .
وبهذا المعنى جاءت نصوص الفقهاء تؤيد حق المرأة في نظرها لمن يتقدم لخطبتها ، حتى تنشئ رأيا حوله ، من حيث الرفض أو القبول .
قال الإمام الشيرازي من فقهاء الشافعية : ويجوز للمرأة إذا أردات أن تتزوج برجل أن تنظر إليه ، لأنه يعجبها من الرجل ما يعجب الرجل منها .انتهى
وقال الحطاب من فقهاء المالكية : هي يستحب للمرأة نظر الرجل؟ لم أر فيه نصا للمالكية ،والظاهر استحبابه وفاقا للشافعية. انتهى
وقال البهوتي من فقهاء الحنابلة : وتنظر المرأة إلى الرجل إذا عزمت على نكاحه ،لأنه يعجبها منه ما يعجبه منها.انتهى
وفي تكملة رد المحتار من كتب الحنفية : وهل يحل لها أن تنظر للخاطب مع خوف الشهوة ؟ لم أره والظاهر نعم ، للاشتراك في العلة المذكورة في حديث :"انظر إليها " بل هي أولى منه في ذلك ، لأنه يمكنه مفارقة من لا يرضاها بخلافها.انتهى
- والخلاصة أن النظر في الخطبة لأجل الزواج حق لكل من الرجل والمرأة ، بل يتأكد في حق المرأة أكثر من حق الرجل ،
فلها أن تنظر إلى من يتقدم لخطبتها ،طلبا لدوام العشرة بينهما .
والله أعلم
ــــــــــــــ
حدود النظر للمخطوبة ... العنوان
ما حدود النظر للمخطوبة؟ ... السؤال
10/01/2000 ... التاريخ
... ... الحل ...
...
... هذا سؤال مهم أيضا. والناس في ذلك متناقضين. ففريق من الناس لا يبيح للفتى مجرد رؤية الفتاة المخطوبة فحسب، بل يبيح له أن يتأبط ذراعها، وأن يذهب بها إلى هنا أو هناك، وأن يدخل بها الأحفال والسينمات، ليعرفها ويختبر أخلاقها.. إلى آخر ما يقال في هذا المجال: وبعد ذلك تكون مآس وتكون فضائح فقد يترك الفتى الفتاة بعد أن دخل عليها وخرج بها أمام الناس. دخل بيتها وخرج معها وسافر معها وتنزه معها، هنالك يصبح عرض الفتاة مضغة للأفواه. هذا صنف من الناس، من عبيد الحضارة الغربية.(8/475)
وفي مقابل هؤلاء صنف آخر: أولئك الذين يحرمون على الخاطب أن يرى الفتاة مجرد رؤية عابرة، يمنعون الفتاة من خاطبها حتى يدخل وحتى يبنى بها ويتزوج. وهؤلاء هم عبيد تقاليد عتيقة أيضا، كما أن أولئك عبيد تقاليد محدثة مبتدعة وكلا الطرفين مذموم.
والأفضل من ذلك بل الطريق الصحيح بين هؤلاء وهؤلاء، هو ما جاء به الشرع وما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم أن يرى الخاطب مخطوبته، فقد جاءه أحد المسلمين يقول: إني خطبت امرأة من الأنصار فقال: أنظرت إليها؟ قال: لا قال: انظر إليها، فإن في أعين الأنصار شيئا.
وجاء المغيرة بن شعبة يستأذن النبي صلى الله عليه وسلم أو يخبره بأنه خطب امرأة فقال: أنظرت إليها؟ قال: لا قال: انظر إليها، فإنه أحرى أن يؤدم بينكما. أي يحصل بينكما الإدام والائتلاف والوفاق. فالعين بريد القلب ورسول العاطفة ... لابد أن تحدث رؤية قبل الزواج، وهذا أمر من النبي صلى الله عليه وسلم، والأمر في أصله وفي ظاهره للوجوب، وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما معناه: إذا خطب أحدكم المرأة وأراد أن يتزوجها فلينظر بعض ما يدعوه إلى زواجها، فمن هنا كان للخاطب بل ينبغي له أن يرى مخطوبته وينبغي لأهل الفتاة أن ييسروا له ذلك، حتى يراها وحتى تراه هي أيضا، فمن حقها أن ترفض ومن حقها أن تأبى. لابد أن يرى أحدهما الآخر قبل الزواج، حتى تبنى الحياة الزوجية على أسس وطيدة وعلى أركان سليمة متينة، لابد من هذا وذاك، ليس علم الفتاة ولا علم أهلها شرطا في ذلك، وإذا كان الخاطب يريد مخطوبته، فيستطيع أن يراها دون أن يعلمها حتى لا يجرح شعورها وحتى لا يؤذي إحساسها، فبعض الناس يستهترون بذلك حتى سمعت من بعضهم أنه رأى أكثر من عشرين فتاة ولم تعجبه واحدة منهن حتى تزوج، معنى ذلك أنه جرح إحساس أكثر من عشرين فتاة من فتيات المسلمين، فالأولى أن يراها وهي خارجة أو في بيت قريب لها دون أن تعلم من هذا ولا ما هذا. ولقد جاء عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أنه قال في امرأته بعد أن تزوجها: "لقد كنت أتخبأ لها تحت شجرة حتى رأيت منها ما دعاني إلى زواجها" كان يتخبأ لها تحت شجرة دون أن تعلم ودون أن ترى.
ويستطيع الأب أن يساعد في ذلك حفاظا على شعور ابنته. هذا هو الطريق السليم بين المفرطين والمفرطين وشرع الإسلام دائما هو الوسط، وأمة الإسلام أمة وسط، (وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس) وأمر الأسرة المسلمة بصفة عامة، أمر المرأة المسلمة ضائع بين المفرطين والمفرطين، بين المتشددين المتزمتين الذي يحرصون على تقاليد عتيقة يظنونها من الإسلام وليست من الإسلام، وبين العصريين المتحررين المتجددين الذين تعبدوا للغرب ولحضارة الغرب وظنوا أنفسهم تقدميين وما هم بالتقدميين وإنما هم عبيد وأسارى لغيرهم. أما الطريق الوسط والطريق السديد فهو طريق الإسلام، وطريق الشريعة الإسلامية وهي بين هؤلاء وهؤلاء.
نسأل الله أن يوفق المسلمين لاختيار الطريق القويم.
ــــــــــــــ(8/476)
ما يميز الخاطب عن غيره
تاريخ 16 صفر 1420 / 01-06-1999
السؤال
ما الحكم على المرأة التي تذهب مع زوجها قبل عقد الزواج ؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فلا يجوز ذهاب المرأة مع خطيبها قبل عقد الزواج، لأنه في هذه الحالة أجنبي عنها، فهو كغيره من الرجال الأجانب، إلا أنه لا يجوز لأحد أن يخطب على خطبته بعد أن ركنت إليه، فهذا ما يميزه عن غيره، فلا يجوز له الاستمتاع بها بالنظر إليها ولا الخلوة معها أو الخروج بها إلا بعد عقد الزواج، ولمزيد من الفائدة نرجو الاطلاع على الفتوى رقم: 12170، والفتوى رقم: 1151. والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
خطيبته تقيم صداقات مع شباب على الإنترنت
تاريخ 12 شعبان 1424 / 09-10-2003
السؤال
لقد بعثت بإرادتي فسخ خطبتي لبنت خالتي وقمتم بالرد"بعدم إجازة فسخ الخطبة بدون سبب شرعي" ولكن لم أذكرسبب كرهي هو إكتشافي بأنها تعمل صداقات مع شباب على الإنترنت، وهي لا تعلم أنني أعلم ولكنني لا أطيق أن أراها وهي لا تعرف لماذا، إننى لا أطيقها، ولا أتصور أن تكون زوجتى قد عملت صداقات مع شباب ومتى حدث هذا؟ أثناء خطبتنا لا أعرف ماذا أفعل بسبب صلة القرابة التي بيننا؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإذا كان الأمر الذي وقر في نفسك عن خطيبتك كان نتيجة الظن والتخمين، فلا يجوز لك إبداء ذلك ولا الاعتماد عليه، لأن الظن أكذب الحديث، قال الله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيراً مِنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ [الحجرات:12]. أما إذا كان عن يقين بالإثباتات المختلفة كالرؤية أو السماع ونحو ذلك، فأنت فيه على حق، والأفضل هو البعد عن هذه البنت، ولا مانع من إخبارها بذلك ودعوتها إلى التوبة منه، فإن تابت ورجعت فلا نرى بأساً من دوام خطبتها، وإن أصرت، فالحكم هو ما ذكرناه لك أولاً، وكان ينبغي لك في بداية الأمر أن تختار صاحبة الخلق والدين، وراجع الفتاوى ذات الأرقام التالية: 1932، 9552، 7237، 34889. والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
حق الفتاة في اختيار الزوج ... العنوان
أنا فتاة في سن الزواج ، تقدم لي شابان : أحدهما ابن عم لي ، والآخر ابن خالتي ،كل منهما يخطبني من أبي ، فلم يرد على واحد منهما جوابا ، وكنت أرغب في(8/477)
الزواج من ابن خالتي ، فصارحت أبي برغبتي ، ولكن أبي حلف أن لا يزوجني أحدهما ، ثم ألحت عليه خالتي وأمي ليوافق على الزواج من ابن خالتي وهو يريد أن يوافق ، فما الحكم لو في ذلك ؟
... السؤال
30/05/2002 ... التاريخ
... ... الحل ...
...
... بسم الله، والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:..
فيقول الشيخ إبراهيم جلهوم، شيخ المسجد الزينبي بالقاهرة
فما كان لهذا الرجل أن يعجل بحلف اليمين الأول، عندما تقدم لخطبة كريمته هذان الشابان، وإنما كان عليه أن يتأنى، فإن رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ يقول: "الأناة من الله، والعجلة من الشيطان" رواه الترمذي.
وأن يوازن بين الشابين من الناحية الخلقية والسلوكية فأيهما وجده أحسن أخلاقا، وأحمد خصالا، وأهدى سلوكا، قدمه على الآخر عملا بقوله ـ صلى الله عليه وسلم: "إذا خطب إليكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه" أخرجه الترمذي، لكنه عجل في معالجة الأمر فحلف بالله العظيم ألا يزوج بنته أيا منهما، فإذا البنت تعلن رغبتها في الزواج من ابن خالتها، وذلك حقها، فالرسول ـ صلى الله عليه وسلم ـ يقول: "البكر يستأمرها أبوها" رواه أحمد ومسلم.
فلما لم يطلب أمرها في شأن من تقدم لها، دفعها إلى الإعلان عن رغبتها بصريح المقال، لا بالصمت المؤذن بدلالة الحال، على رضاها عمن تقدم لها فما كان من هذا الأب العجول، إلا أن حلف قائلا لها: أمك طالق إن تم زواجك بابن عمك أو ابن خالتك، فوقع في المحظور، والشائك من الأمور، إذ اشتدت الضغوط عليه من جهة الخالة أم الخاطب وأختها التي هي زوجته وأم بنته، فجاء يسأل، ماذا يفعل: لو رضخ فزوج بنته من ابن خالتها؟
والجواب: يا هذا إن رضخت لضغط زوجتك وأختها، وبنتك وخاطبها، فزوجتها له، حنثت في حلفك بالله العظيم، وعليك الكفارة الواردة في قوله سبحانه: ( لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم) ، ولا حول ولا قوة إلا بالله.
والله أعلم.
ــــــــــــــ
هي تريده وأمها ترفضه
تاريخ 11 شعبان 1424 / 08-10-2003
السؤال
سيدي أنا فتاة أبلغ من العمر 37 سنة، تعرفت على شاب منذ 8 أعوام، و بعد أن تعلقت به أخطأت و عاشرته معاشرة الأزواج، سيدي لقد احترت بين ما أملاه ربي و ديني علي وما أعانيه من أمي التي رفضت زواجي منه، علما بأنني أحبه ولازلت(8/478)
وهو كذلك نفس الشيء راغب في الزواج مني. سيدي إني تبت إلى الله في معاشرتي له معاشرة الأزواج، وأريد حلا لمشكلتي، فهل أتزوجه بالرغم من رفض أمي أم لا؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فالواجب عليك أيتها الأخت السائلة أن تتوبي إلى الله تعالى مما صنعت، وذلك بالندم عليه، والإقلاع عنه، والعزم على عدم العودة إليه، فإن الزنا فاحشة عظيمة تغضب رب العالمين، وتقشعر منها أبدان المؤمنين، والله تعالى يقبل توبة التائبين، ولا مانع من أن يتقدم إليك الشاب المذكور، بشرط أن يتوب إلى الله هو كذلك، ومما يساعد على إتمام هذا الزواج بنجاح أن تسلكا إلى ذلك السبل الشرعية، والطريقة الحكيمة في إقناع الأهل بذلك، فأول شيء أن يتقدم هو بخطبتك، ويوسط أهل الخير في ذلك، ليقنعوا ولي أمرك، وقد بينا ترتيب أولياء الأمر بالنسبة للمرأة في الزواج في جوابنا رقم: 6864. فلا يجوز للمرأة أن تزوج نفسها مع وجود الأولياء المذكورين في الجواب المشار إليه، لكن إن لم يوجد لها أولياء، أو كان لها أولياء لكن منعوها من الزواج بالرجل الكفء، فلها في هذه الحالة أن ترفع أمرها إلى المحاكم المختصة ليفصلوا في أمرها. أما إذا رفض الولي شخصا معينا لأنه غير كفء في نظره، فهذا من حق الولي، وإننا لنرى للأخت السائلة أن تقنع أهلها وأمها بالمعروف، وأن تلجأ إلى الله تعالى في ذلك، وأن تقطع كل علاقة لها بهذا الشاب حتى يتم العقد عليها عقدا شرعيا. وراجعي الفتاوى التالية: 25815، 14222، 25011، 32888. والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
تتحدث مع خطيبها عبر الإنترنت
تاريخ 11 شعبان 1424 / 08-10-2003
السؤال
لي صديقة في دولة المغرب الشقيقة وهي مخطوبة من حوالي 3 سنوات، وتسأل هل لها أن تحدث خطيبها عبر الإنترنت أم لا، وتقول إنها تفعل ذلك لأنها لا تعلم الحكم في ذلك، وعندما سألتها قالت إن على أيام الرسول صلى الله عليه وسلم، لم يكن الزواج بعقد، ولكنها لا تفعل الزواج الآن بل تكلمه فقط، وتقول إن الخطبة تمت في إشهار وأخذت مهر الخطبة، فما حكم الشرع في ذلك؟؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فالخطبة ما هي إلا التماس الخاطب النكاح من جهة المخطوبة أو وليها، وهذا لا تنبني عليه أحكام الزواج الذي لا يتم إلا بأمور أخرى، كالمهر والشهود والإيجاب والقبول والولي ونحو ذلك، وبهذا يُعلم أن الخطيبة أجنبية عن خطيبها حتى يعقد عليها العقد الشرعي، فلا يجوز له حال الخطبة أن يخلو بها أو يلمسها ونحو ذلك، كما لا يجوز أن تحصل بينهما محادثات تشتمل على كلام خارج عن حدود الأدب المطلوب بين(8/479)
الأجانب، مع العلم بأن المحادثة عبر الإنترنت غير مأمونة الفوائد، لما تفضي إليه من الوقوع في المحرمات، كالكلام في أمور المعاشرة الزوجية، أو الكلام الذي يؤدي إلى إثارة الشهوة، والذي ننصح به الأخت المسؤول عنها أن تكف عن التحدث مع هذا الخطيب، لكن لا بأس أن تكلمه في حضور أحد محارمها، فإن ذلك سيكون أضبط للحال وأحفظ له ولها، علماً بأن قولها: "إن النكاح في عهد النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن بعقد.^^، كلام باطل، لأن النكاح لا يتم إلا بالعقد، فإن كان مقصودها بالعقد هو تلك الوثيقة التي تسجل في الدوائر الحكومية، فهذه ليست حقيقة العقد، بل هي مجرد توثيق له، ولمزيد من الفائدة تراجع الفتوى رقم: 27622، والفتوى رقم: 31276. ولمعرفة أركان عقد النكاح راجعي الفتوى رقم: 7704. والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
آثار الخطبة ... العنوان
استخرت الله وتقدمت لخطبة فتاة وارتضتني هي وأهلها والحمد لله، وأريد أن أعرف ما حقيقة الخطبة ، وهل صحيح ما يقوله البعض، بأنها مقدمة زواج يباح بها ما يبيحه الزواج المستوفي الشروط؟ أرجو الإفادة فإن جدلا ثار بيني وبين أصحابي في هذا الموضوع، ولم نتفق على نتيجة معينة.
... السؤال
27/05/2002 ... التاريخ
... ... الحل ...
...
... بسم الله، والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
فيقول الشيخ إبراهيم جلهوم، شيخ المسجد الزينبي بالقاهرة:
الخطبة ـ أيها السائل ـ هي في أبسط معانيها، أن يطلب الرجل من المرأة، أو من ولي أمرها، أن يتزوجها، فإذا وافقت المرأة أو وافق ولي أمرها، تمت الخطبة، وكانت بمثابة اتفاق مبدئي، على أنها كائنة له، وأنه كائن لها، ويترتب على هذا الاتفاق المبدئي، أنه يحرم على غير الخاطب، أن يخطبها على خطبته، فعن عقبة بن عامر ـ رضي الله عنه ـ أن رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ قال: "المؤمن أخو المؤمن، فلا يحل له أن يبتاع على بيع أخيه، ولا يخطب على خطبة أخيه، حتى يذر" أي حتى يدع ويترك، رواه أحمد ومسلم.
وليس بصحيح ما يقوله البعض بأنها مقدمة الزواج، فيحل ويباح بها ما يبيحه الزواج إذ إنها ليست بأكثر من وعد بالزواج، وحل التمتع إنما هو من آثار عقد الزواج وعليه، فما لم يحصل العقد الشرعي المستوفي الشروط، لا يحصل الحل.
وقول هؤلاء المفتين ضلالة يجعل الخطيبين يستبيحان أمورا لا يبيحها الشرع والدين، كالخلوة والانفراد، وما يؤدي إليه كل من الخلوة والانفراد من انحرافات وضلالات تلوث الشرف، وتجرح العرض، وكل من الشرف والعرض، رأس مال المرأة والفتاة في هذه الحياة.(8/480)
على أنه في معظم أحيان تلك الاستباحة المحظورة ـ إن لم يكن جميعها ـ أن يعدل الخاطب عن خطبته، إذ يرى مخطوبته صارت له كلأ سهلا، قبل أن يعقد عليها، فتحدثه نفسه بأنها ستكون مع غيره كذلك، فيفر منها، بعد أن نال منها، وتبقى هذه في بيتها تتجرع كأس الانحراف المر المذاق، المؤدي إلى عقبى لا تحتمل ولا تطاق، فالأولى والأجدر والأحق والأصلح أن يلتزم الخطيبان بالشرع التزاما، وأن يعتصما بهدي النبي الخاتم اعتصاما، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم .
والله أعلم.
وللمزيد يمكن الاطلاع على هذه الفتوى للشيخ إبراهيم جلهوم :
الفرق بين الخطبة والنكاح
ــــــــــــــ
لا حرج في فسخ خطبة من أصرت على التبرج
تاريخ 09 شعبان 1424 / 06-10-2003
السؤال
لقد بعثت لكم من قبل لإرادتي فسخ خطبتي لبنت خالتي، ولكني لم أذكر أسباب كرهي لها وهو أولا: عدم قدرتي على تغيير طريقة لبسها المتجملة، علما بأنني كلمتها فى هذا الموضوع كثيرا حتى جعلتها تلبس الخمار ومع ذلك فإنها لبست خمارا يسمونه خمار اللف وليس أيضا تحته جيبات ضيقة، ولكنني كان عندي أمل فى تغييرها؟
الفتوى
0الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالذي فهمناه من سؤالك الأخير أن هذه المرأة التي خطبتها لم تكن تلبس الحجاب، وبعد محاولتك إقناعها به لبست حجاباً متبرجاً، وعليه فنقول لك إنك أخطأت حين خطبت فتاة متبرجة ونسيت وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم: تنكح المرأة لأربع لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. رواه البخاري مسلم.
فالمعيار الإسلامي في اختيار الزوجة هو الدين أولاً، وامرأة تترك الحجاب وتصر عليه امرأة ضعيفة الإيمان إلى حد بعيد، ينصح بأن لا تُخطب.
ولهذا نقول: إن أصرت الفتاة على موقفها من الحجاب فلا حرج عليك في فسخ خطبتها، وابحث عن ذات الدين والخلق.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
موقف الفتاة من تعدد الخطاب ... العنوان
تقدم لخطبتي شابان الأول: مهذب مؤدب طيب المسلك، حميد الأخلاق، وكامل من كل شيء إلا أنه ليس بمتعلم، والثاني شاب له شهادته الجامعية، وكامل أيضا من الناحية المادية، إلا أنه يكبرني بسنوات، وبعينه اليسرى عيب واضح، ويريد أخذي إلى بلد أجنبي بعد إتمام الزواج، فأيهما اختار، ليكون زواجي مباركًا.(8/481)
... السؤال
23/05/2002 ... التاريخ
... ... الحل ...
...
... بسم الله، والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، ومن والاه وبعد:..
فيقول الشيخ إبراهيم جلهوم، شيخ المسجد الزينبي بالقاهرة:
اعلمي يا بنية أن أمر اختيار قرين الحياة شاق وصعب، وقد قال بشأنه وبأهميته أمير المؤمنين عمر ـ رضي الله عنه: "ما تصعدني شيء ـ أي ما شق على مشقة تبلغ الجهد مني ، مثل ـ ما تصعدتني خطبة الزواج، إذن فالأمر بحاجة إلى موازنة واتزان، وبليغ أناة، وتقدير كل اعتبار، ومن هنا كان على ولي أمر الفتاة، أن يختار لكريمته الكفء المتدين، صاحب الخلق الكريم والسمت الحسن، والشرف الطاهر، فذلك هو الذي إن عاشرها وعايشها، عاشرها بمعروف وإحسان، وعايشها بمودة وتحنان، وإن سرحها سرحها محسنا إليها لا ينقص حقها، ولا يبخسها شيئا من قدرها، ولا يتصرف معها تصرفا يخل بوزنها واعتبارها، بين مثيلاتها وأترابها.
فقد قال رجل للحسن بن علي ـ رضي الله عنهما: "إن لي بنتا، فمن ترى أن أزوجها له، قال: زوجها لمن يتقي الله، فإن أحبها أكرمها، وإن أبغضها لم يظلمها" وما أبلغ قول أم المؤمنين عائشة ـ رضي الله عنها: "فلينظر أحدكم أين يضع كريمته " .
ويبدو من رسالتك يا فتاة، أن ولي أمرك ترك لك حرية الاختيار بشأن الشابين اللذين تقدما لخطبتك في آن واحد أو متقارب، فولي وجهك جهة التدين والتقى، فكلا الشابين كما تقولين كامل من الناحية المادية، والقدرة على الأعباء المعيشية، لكن الأول تشهدين له بأنه طيب السلوك أخلاقه حميدة، مهذب مؤدب، يصلي ما فرض عليه، والثاني: ذكرت عيبا في عينه اليسرى وكبرا في سنه عنك، ولم تذكري شيئا عن أخلاقه وسلوكياته غير أنه من عائلتك، والأول ليس من أسرتك.
وأنت إذ تطلبين هدى الدين، ليكون زواجك صالحا مباركا، فاعملي بقوله ـ صلى الله عليه وسلم ـ: "إذا خطب إليكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه" أخرجه البخاري .
والله أعلم.
ــــــــــــــ
حكم استشارة المشايخ في أمر الزواج
تاريخ 09 شعبان 1424 / 06-10-2003
السؤال
بسم الله الرحمن الرحيم لو سمحت ما حكم الذين يأخذون بآراء الشيوخ فيما يخص الزواج وإذا قال الشيخ لا يكون لازما الرفض وإذا قال الموضوع موفق فيكون القبول، هل هذا حرام أني أسأل شيخا هل كذا نصيبي أم لا وإذا كان ليس نصيبي ما اسم الذي يكون من نصيبي؟ الرجاء أن تخبرني لأن مع الأسف البعض يأخذ بتلك الآراء وإني استحرم ذلك .
الفتوى(8/482)
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن كانت السائلة الكرية تعني أن بعض الناس يستشير المشايخ وأهل الدين والرأي والمعرفة بالناس وأحوالهم في أمر زواجه أو تزويجه لبنته من فلان مثلا، ثم يأخذ برأي هذا المستشار، فهذا شيء لا بأس به، بل السنة أن يستشير المسلم ويستخير الله تعالى.
وأما إن كان قصدها ما يفعله بعض الجهلة من الذهاب إلى الكهان والعرافين الذين يدعون معرفة الغيب بناء على دجلهم وأوهامهم، فهذا لا يجوز، وهو من أكبر الكبائر وأعظم المنكرات، وقد حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: من أتى عرافا فسأله عن شيء، لم تقبل له صلاة أربعين يوما. رواه مسلم
وفي رواية لأصحاب السنن: من أتى كاهنا فصدقه بما يقول، فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم.
لأن مما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم "قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله" وهؤلاء يدعون معرفة الغيب، وكذبوا.
والحاصل أنه لا مانع شرعا، بل من السنة أن يستشير المسلم من يثق فيه من أهل الرأي والعلم..
وأنه لا يجوز له الذهاب إلى العرافين والكهان والدجالين واستشارتهم وتصديقهم.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
إجبار الأب ابنته على الزواج ... العنوان
أنا فتاة في الثامنة عشر من عمري تقدم لي شاب لخطبتي فلم أرتح إليه، وأسررت بذلك لأبي، ولكنه في مجلس العائلة قرأ وهذا الخاطب الفاتحة، على أن يكون العقد بعد مجيء هذا الخاطب من سفر يقارب عاما، فهل أخبر خطيبي برفضي له، أم أنتظر حتى عودته من السفر لأفاجئه بذلك، أم أطلب من أبي أن يخبره بذلك؟
إنني لا أميل إلى هذا الخاطب، ولست أرتضيه، وقد وقعت في حيرة من أمري، فأخرجوني من حيرتي.
... السؤال
08/05/2002 ... التاريخ
... ... الحل ...
...
... بسم الله ، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد:
فإنه لا يجوز للأب أن يزوج ابنته لمن لا ترغب فيه ولا ترتضيه ، ومن قبل أبوها خطبتها لشاب هي لا ترغب الزواج منه فلها أن تفسخ الخطبة ، فإن رجع الأب عن خطئه وفسخ الخطبة فبها ، وإلا فلها أن تبلغ الخاطب برفضها إياه حتى يكون على بينة من أمره .
يقول الشيخ إبراهيم جلهوم ، شيخ المسجد الزينبي بالقاهرة :(8/483)
عجيب أمر هذا الأب، تسر إليه ابنته حياءً بأنها لا ترتاح لهذا الذي جاء يطلب يدها، ومع ذلك يقرأ وإياه الفاتحة على أن يعقد له عليها بعد أن يرجع من سفر يقارب عاما، إنه بذلك يدفع بنته بأن تتحامل على نفسها ـ رغم حيائها ـ، وتصارح طالب يدها برفضها له، وعدم ارتضائها إياه قرين حياة، وأمل فتاة بلغت سن الأماني الحسان، لبناء عش الودادة والحنان، والسكن القائم على عمد الطمأنينة والأمان.
أو ما درى هذا الأب بأن رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ قال: "الثيب أحق بنفسها من وليها، والبكر تستأذن في نفسها، وإذنها صماتها" أي إن سكوتها إذن، رواه الجماعة إلا البخاري، وفي رواية لأحمد ومسلم وأبي داود والنسائي" والبكر يستأمرها أبوها" أي يطلب أمرها قبل العقد عليها، وعن ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ أن جارية بكرا، أتت النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ فذكرت له أن أباها زوّجها وهي كارهة، فخيّرها النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ أي بين أن تجيز ما فعله أبوها أولا تجيزه" رواه أحمد، وأبو داود، وابن ماجه، والدارقطني.
وعليه فيا فتاة السؤال لا تدعي هذا الخاطب يسافر ليبني آمالا وأحلاما، ويسرح به الخيال من أجل الاقتران بك، كما أعلنها أبوك، حتى إذا عاد المسكين من سفره فجع في آماله وأحلامه، وتبدد ما كان من نسيج خياله، بل بادري وقولي لأبيك، بأنك رافضة له، ولست راغبة فيه، فذاك حقك؛ لأن الزواج عشرة دائمة، ومودة قائمة بين الزوج وزوجه، ولا يدوم وئام ولا توافق وانسجام إلا إذا قام على الرضا القلبي، والارتياح النفسي، فإن لم يقم أبوك بإبلاغه بموقفك ، وفسخه لهذه الخطبة ، فلك أن تخبري هذا الخاطب بنفسك بأنك رافضة له وغير راغبة في الارتباط به .
والله أعلم.
-ــــــــــــــ
ابتلي بحب أخت خطيبته
تاريخ 05 شعبان 1424 / 02-10-2003
السؤال
أنا بحالة نفسية وذلك لحبي لأخت خطيبتي.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فقد سبق كلام أهل العلم في تعريف الحب وحكمه مفصلا في الجواب رقم: 5707. ونضيف هنا أن من ابتلي بحب أخت خطيبته، فلا حرج عليه في فسخ خطوبته والتقدم إلى من يحبها، وليكن ذلك بالحكمة والطرق المناسبة، وإذا رأى أن زواجه من خطيبته سيزيل تعلقه بأختها، فليبادر إليه. والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
هل يجوز للخطيبين التهئنة بالعيد
تاريخ 28 رجب 1424 / 25-09-2003
السؤال(8/484)
ما حكم حب شاب لفتاة تصغره بـ 13 سنة وهي الآن 16 سنة وهو 29....يريد أن يتقرب منها بالحلال بعد 5 سنوات هل من الجائز أن ينتظرها وتنتظره دون أن تكون بينهما علاقة متواصلة وإنما علاقة مناسبات فقط كقول له كل سنة وأنت سالم في عيد إسلامي مثلا عبر الهاتف...علما بأنهما متعلقان كثيرا ببعضهما واقتصرت علاقتهما على المناسبات وعدم الاتصال لإرضاء الله تعالى.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فمجرد ركون الطرفين إلى الزواج والاتفاق عليه، لا يُبيح لهما الخلوة ولا النظر الزائد على ما رخص فيه الشرع من النظر للمخطوبة، ولا تبادل الحديث الذي فيه خضوع بينهما، وعليه، فلا يجوز لأي منهما تهنئة الآخر في أي مناسبة، ويعتبر كل منهما أجنبيا عن الآخر قبل عقد النكاح.
ويمكن الرجوع إلى الجوابين التاليين:843، 18297.
والذي يسمح به من النظر إلى الخطيبة، هو ما ورد في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا خطب أحدكم المرأة، فإن استطاع أن ينظر إلى ما يدعوه إلى نكاحها، فليفعل. رواه أبو داود وأحمد عن جابر رضي الله عنه.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
ما أخسرها من صفقة رضيتِ بها
تاريخ 14 رجب 1424 / 11-09-2003
السؤال
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أنا حائرة لا أعرف من يجيب على أسئلتي سواكم أنا أعاني بسبب خطبتي لرجل لا أحبه لأنني أحب شخصاً آخر وذلك الشخص أعرفه منذ 8 أشهر أخرج معه كل يوم تقريبا فماذا أفعل أنجدوني كي أتزوج حبيبي؟ علماً بأنه لا يريد الزواج بي.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فما تشعرين به من الحيرة والاضطراب والهم والضيق، أمر غير مستغرب، لأنك من ثمانية أشهر تغدين وتروحين في معصية الله، ولا تشعرين بالإثم والذنب، وسؤالك فقط عن التخلص من الخاطب الذي لا تحبينه، وكان الواجب عليك أن تسألي عن هذه العلاقة الآثمة الفاجرة.
والمعصية تورث الهم والذل والضعف والضيعة، مع ظلمة الوجه وسواد القلب، ولا خلاص من ذلك إلا بالتوبة الصادقة النصوح، فتوبي إلى الله، واقطعي هذه العلاقة الآثمة، واندمي على ما فات، واعزمي على عدم العود لذلك، وتذكري الموت والقبر والنار، فإنك عما قريب تموتين، فتذهب اللذات وتبقى الحسرات، واعلمي أن ما عند الله خير وأبقى، وأن من ترك شيئاً لله عوضه الله خيراً منه.(8/485)
واعلمي أيضاً أن صديقك هذا لا يصلح زوجاً لك، لفسقه وفجوره، مع عدم رغبته في الزواج بك كما قلت، فما أخسرها من صفقة رضيت بها، إثم ومعصية، مع رجل عاصٍ فاجر، لا يريد الزواج منك!!.
ولست أول المخدوعات ولا الساقطات، فكم من امرأة سارت خلف سراب الحب، ففقدت شرفها وعفتها، ثم تركها الذئب فريسة للهموم والأحزان؟!! وكم من فاجر صرح بأنه لا يرغب في الزواج من امرأة ترضى لنفسها الخروج والذهاب معه، لأنه لا يثق في شرفها وعفتها؟!!.
واعلمي أن الفسق والفجور لا يقف عند الزنا الصريح، بل من الفسق والفجور تكرار النظر والاستماع واللمس والخلوة، وقد سمى النبي صلى الله عليه وسلم ذلك زنا، في قوله: إن الله كتب على ابن آدم حظه من الزنا، أدرك ذلك لا محالة، فزنا العينين النظر، وزنا اللسان النطق، والنفس تمنى وتشتهي، والفرج يصدق ذلك كله ويكذبه. متفق عليه.
وفي رواية مسلم: فالعينان زناهما النظر، والأذنان زناهما الاستماع، واللسان زناه الكلام، واليد زناها البطش، والرجل زناها الخطى، والقلب يهوى ويتمنى ويصدق ذلك الفرج ويكذبه.
ولست ملزمة بالزواج من رجل لا ترغبين فيه، وبإمكانك فسخ خطبته، لكن نقول: راجعي نفسك، وتدبري في أمرك، فإن كان الخاطب ممن يُرضى دينه وخلقه، فتمسكي به، ولا تفرطي فيه، وتخلصي من الوهم الباطل والخيال الفاسد والعلاقة المحرمة، واعلمي أن السعادة بيد الله تعالى يعطيها لمن أطاعه واتبع أمره ونهيه، نسأل الله أن يصلح أحوالنا وأحوال المسلمين.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
الفرق بين الخطبة والنكاح ... العنوان
لي بنت وحيدة، توفي والدها وقد بلغت مستوى رفيعًا من التعليم. وقد تمت خطبتها من شاب في مثل سنها ومستواها التعليمي. إلا أني لاحظت أنه يحاول إقناعها بأن خطبته لها تعتبر زواجًا بناء على فتوى سمعها لأن فيها قبولاً وإشهارًا. فما هي الحدود المسموح بها، وغير المسموح بها في فترة الخطوبة؟ فكلام الشباب معسول قد ينحرف بالفتيات إلى طريق لا تحمد عقباه؟
... السؤال
23/04/2002 ... التاريخ
... ... الحل ...
...
... الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله
يقول فضيلة الشيخ إبراهيم جلهوم من علماء الأزهر وشيخ المسجد الزينبي بالقاهرة
بادئ ذي بدء أقول، إن خطبة الفتى للفتاة. أو الرجل للمرأة، لا ترتب للخاطب بأي حال من الأحوال حقوق الزوج على زوجته. فذاك غير وارد شرعًا ولا يقره منطق(8/486)
سليم، ولم يقل به فقيه من الفقهاء، وعلى هذا فإن حكم الخاطب بالنسبة لمخطوبته. خلال فترة الخطوبة، هو حكم الأجنبي عنها، الذي يحرم عليه أن يختلي بها أو يلمس جسدها.
وإذا كان الشرع الحكيم قد أباح للخاطب أن ينظر من مخطوبته وجهها وكفيها ليتعرف بالنظر إلى الوجه على جمالها وإلى الكفين على خصوبة بدنها، فإن ذلك يكون بقدر الحاجة فقط، بحيث لا يستمرئ النظرات إليها كلما غدا أو راح، (فذلك ما عناه النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال للمغيرة بن شعبة حين خطب امرأة، أنظرت إليها، قال: لا. قال: انظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكما "أي أجدر أن يدوم الوفاق بينكما"" رواه الترمذي وحسنه.
إن الخطبة مجرد اتفاق على إتمام عقد الزواج. فكيف يقال بأنها كعقد الزواج، إن ليّ الكلام في هذا الموضوع جاء من تهاون الناس في الاستقامة على الخط السلوكي المستقيم فأحسن بما قال صاحب كتاب فقه السنة "درج كثير من الناس على التهاون في هذا فأباح لابنته أو قريبته أن تخالط خطيبها وتخلو معه دون رقابة، وتذهب معه حيث يريد من غير إشراف، وقد نتج عن ذلك أن تعرضت المرأة لضياع شرفها وفساد عفافها وإهدار كرامتها، وقد لا يتم الزواج فتكون قد أضافت لذلك فوات الزواج منها.
ويمكنك مطالعة هذه الفتوى
الفرق بين الخاطب والعاقد لفضيلة الشيخ الدكتور يوسف القرضاوي
والله أعلم
ــــــــــــــ
الفرق بين الخاطب والعاقد ... العنوان
لقد خطبت فتاة وتم إعلان الخطبة وسط الناس جميعا فهل يحل لي الخلوة بها والتمتع بجسدها كما يفعل العاقد لأني لا أصبر على فراقهاولماذ لاتعتبر هذه الخطبة في مقام العقد ؟ ... السؤال
10/01/2002 ... التاريخ
العلامة الدكتور يوسف عبد الله القرضاوي ... المفتي
... ... الحل ...
...
... الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله
الخطبة لغة وعرفا وشرعا شيء غير الزواج، فهي مقدمة له، وتمهيد لحصوله.
فكتب اللغة جميعا تفرق بين كلمتي الخطبة والزواج. والعرف يميز جيدا بين رجل خاطب، ورجل متزوج.
والشريعة فرقت بين الأمرين تفريقا واضحا، فالخطبة ليست أكثر من إعلان الرغبة في الزواج من امرأة معينة، أما الزواج فعقد وثيق، وميثاق غليظ، له حدوده وشروطه وحقوقه وآثاره.
وقد عبر القرآن عن الأمرين فقال في شأن النساء المتوفى عنهن أزواجهن: (ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم، علم الله أنكم(8/487)
ستذكرونهن ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا، ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله).
والخطبة مهما يقم حولها من مظاهر الإعلان فلا تزيد عن كونها تأكيدا وتثبيتا لشأنها.. والخطبة على أية حال لا يترتب عليها أي حق للخاطب، إلا حجز المخطوبة بحيث يحظر على غير الخاطب أن يتقدم لخطبتها، وفي الحديث: "لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه".
والمهم في هذا المقام أن المخطوبة أجنبية عن الخاطب حتى يتم زواجه بها، ولا تنتقل المرأة إلى دائرة الزوجية إلا بعقد شرعي صحيح، والركن الأساسي في العقد هو الإيجاب والقبول. وللإيجاب والقبول ألفاظ معهودة معلومة في العرف والشرع.
وما دام هذا العقد -بإيجابه وقبوله- لم يتحقق فالزواج لم يحدث أيضا لا عرفا ولا شرعا ولا قانونا، وتظل المخطوبة أجنبية عن خاطبها لا يحل له الخلوة بها، ولا السفر معها دون وجود أحد محارمها كأبيها أو أخيها.
ومن المقرر المعروف شرعا أن العاقد إذا ترك المعقود عليها دون أن يدخل بها يجب عليه نصف مهرها، قال تعالى: (وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح).
أما الخاطب إذا ترك المخطوبة بعد فترة طالت أو قصرت فلا يجب عليه شيء إلا ما توجبه الأخلاق والتقاليد من لوم وتأنيب، فكيف يمكن -والحالة هذه- أن يباح للخاطب ما يباح للعاقد سواء بسواء؟
إن نصيحتنا للسائل أن يعجل بالعقد على خطيبته، فبه وحده يباح له ما يسأل عنه وإذا لم تسمح ظروفه بذلك، فالأجدر بدينه ورجولته أن يضبط عواطفه، ويكبح جماح نفسه، ويلجمها بلجام التقوى، ولا خير في أمر يبدأ بتجاوز الحلال إلى الحرام.
كما ننصح الآباء والأولياء أن يكونوا على بصيرة من أمر بناتهم، فلا يفرطوا فيهن بسهولة باسم الخطبة، والدهر قلب، والقلوب تتغير، والتفريط في بادئ الأمر قد يكون وخيم العاقبة، والوقوف عند حدود الله أحق وأولى: (ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون) (ومن يطع الله ورسوله ويخش الله ويتقه فألئك هم الفائزون).
والله أعلم
ــــــــــــــ
ما يترتب على طلاق الرجل لمخطوبته وتحريمها قبل العقد
تاريخ 13 رجب 1424 / 10-09-2003
السؤال
فضيلة الشيخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد: أنا شاب عرض عليّ أبي الزواج من بنت عمي فقبلت في البداية بعد ذلك حصل خلاف بين أبي وعمي بسبب فلوس فزعلت من عمي وقلت لأبي بنته طالق وحرمت عليّ ولكن الآن يتم التجهيز للزواج لي منها فما حكم الطلاق وتحريمها؟ مع العلم بأن ذلك حصل قبل العقد بها. أفتوني أثابكم الله. والسلام عليكم.(8/488)
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فطلاق الرجل لمخطوبته وتحريمها قبل العقد عليها لغو لا يترتب عليه شيء، لأنها أجنبية عنه لا يملك طلاقها، وهي محرمة عليه لا تحل له إلا بعقد صحيح.
وقد روى الترمذي وصححه عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ولا طلاق له في ما لا يملك.
ونقل الخطيب الشربيني عن شيخه زكريا الأنصاري أن قول الشخص لآخر ليس بزوجة ولا أمة له أنت علي حرام لغو، كتحريم الثوب أو الطعام ونحو ذلك، وعليه فلا شيء عليك في الزواج بابنة عمك التي طلقتها وحرمتها قبل العقد عليها، هذا هو الراجح.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
مخطوبته ترفض النقاب
تاريخ 12 رجب 1424 / 09-09-2003
السؤال
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته... هل أترك مخطوبتي الملتزمة لأنها لا تريد أن تلبس النقاب؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فالذي عليه المحققون من أهل العلم أن تغطية الوجه في مثل هذا الزمن واجب على المرأة، وخاصة إذا كانت جميلة تخشى منها الفتنة، وانظر أدلة ذلك في الفتوى رقم: 5224. وإذا كانت مخطوبتك لا تقبل لبس النقاب، فهذا يشكك في كونها ملتزمة، لأن الالتزام هو المحافظة على تطبيق شرع الله حسب الاستطاعة. فالصواب أن تحاول إقناعها بذلك، دون أن تكون بينك وبينها خلوة، أو أن تنظر منها إلى ما لا يحل نظره قبل العقد، فإذا رفضت وأصرت على ترك النقاب، فالأحسن تركها والبحث عمن هي أكثر التزاما. والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
إعلانات الزواج عبر الانترنت ... العنوان
ما حكم المواقع التي تقوم بالتزويج عبر الإنترنت عن طريق إعلان الشاب أو الفتاة وإرسال صورة شخصية ثم الحديث عن الزواج؟ وجزاكم الله خيرا
... السؤال
09/04/2002 ... التاريخ
الشيخ حامد العلي ... المفتي
... ... الحل ...(8/489)
...
... الحمد لله والصلاة والسلام على وبعد :
ليس هناك مانع أن تكون هناك مواقع متخصصة لتقريب وجهات النظر بين الراغبين في الزواج بشرط أن يكون القائمون على هذه المواقع أناس من أهل التقى والصلاح وأن يلتزم القائمون على هذه المواقع بحفظ الأسرار وكتمانها، وأن يقتصر دورهم على تقريب وجهات النظر بين الراغبين من خلال اطلاعهم على البيانات الخاصة التي ترسل إليهم، وعليهم أن يرسلوا للراغب في الزواج عنوان الفتاة التي تتوافر فيها المواصفات التي يسأل عنها ويقف دورهم عند هذا الحد، ولا يجوز نشر صورة الفتاة أو إعطاء عنوانها بحجة التقارب والحديث بينهما قبل الإقدام على الخطبة فهذا ذريعة إلى الشر والفساد ومن ثم فإنه يحرم ذلك.
وإليك فتوى فضيلة الشيخ حامد العلي -أستاذ الثقافة الإسلامية بكلية التربية الأساسية في الكويت-:
عرض صورة الفتاة الراغبة في الزواج يفتح بابا من الشر والفتنة، فلا يجوز أن توضع صور الفتيات على الإنترنت لمن يرغب في الزواج، وكيف يجوز أن تجعل صور المسلمات وعناوينهن الإلكترونية عرضا عاما مستباحا لمن يرغب في التمتع بالنظر والتعارف ، ولا يصح الاحتجاج على هذا الفعل بجواز النظر إلى المخطوبة ، لأن في عرض الصور تمكينا للخاطب وغيره من النظر ، وحتى الخاطب لا يجوز له النظر إلى المرأة بهذه الطريقة لأن جواز النظر متوقف على حصول غلبة الظن أن يجيبه أولياؤها وذلك لا يعرف إلا عن قرب ثم بعد ذلك يجوز له النظر إليها.
والواجب أن يكون ثمة لجنة من الموثوقين، ويشرف عليها بعض أهل الفضل والصلاح والأمانة ، وتقوم بسرية تامة بحفظ معلومات ـ دون صور شخصية ـ لمن يرغب في الزواج ،دون نشر أي شيء نشرا عاما ، وإنما ترسل المعلومات شخصيا ، دون صور ، ويدلون الراغبين لمن تصلح للزواج ، كل في بلده ، دون إرسال صورتها أو بريدها الإلكتروني ، وعليه هو أن يذهب إلى أولياءها خاطبا ، ويتحرى عنها، ويطلب الإذن بالنظر إليها ، أو ينظر إليها إن غلب على ظنه إجابته، وتكون مهمة اللجنة القيام بالخطوة الأولى فقط ، أما أن ترسل له صورة الفتاة ويتعرف عليها عبر الإنترنت ويقيم علاقة معها ، وقد يحدث ما لا تحمد عقباه ، فما هذا العمل إلا أشبه بالسعي بالفساد والفواحش بين المسلمين تحت ذريعة التزويج
والله أعلم.
ــــــــــــــ
العلاقة بين الجنسين لا تجوز قبل الزواج
تاريخ 25 ذو الحجة 1424 / 17-02-2004
السؤال
أنا شاب مقبل على الزواج وأريد أن أتعرف على الفتاة التي أرتبط بها بمعرفة الأهل من كلا الطرفين فهل هناك طريقة سليمة للوصول لهذا الأمر خصوصا أنه لا يمكن أن تتطور العلاقة دون القيام بهذا الأمر و شكرا(8/490)
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فعلى المسلم أولا إذا رغب في الزواج أن يختار المرأة الصالحة التي تعينه على تقوى الله عز وجل.
قال صلى الله عليه وسلم : تنكح المرأة لأربع: لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها فاظفر بذات الدين، تربت يداك . رواه البخاري
ويستحب أن تكون ولودا ودُودةً، لقوله صلى الله عليه وسلم : تزوجوا الودود الولود، فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة . رواه ابن حبان عن أنس.
وإذا وجد المرأة المؤمنة الموصوفة بما تقدم وأراد خطبتها، فلا بأس أن ينظر إليها ويتعرف على ما يدعوه لنكاحها، ولو بدون علمها، لقوله صلى الله عليه وسلم : إذا خطب أحدكم امرأة فلا جناح عليه أن ينظر إليها إن كان ينظر إليها لخطبتها، وإن كانت لا تعلم . رواه أحمد والطبراني وغيرهما.
ثانيا: إذا تمت الخطبة ولم يتم العقد بَعْدُ، فالمرأة تعتبر أجنبية عن الخاطب، لا تجوز له مصافحتها ولا الخلوة بها، وإقامة علاقة معها، كالخروج للتنزه والتسوق ونحو ذلك، وهذه العلاقة بين الرجل والمرأة قبل الخطبة أو بعدها إذا لم يتم العقد علاقة محرمة ووسيلة إلى فعل ما حرم الله عز وجل، وخطوة من خطوات الشيطان، ولو كانت بحجة التعرف عليها.
قال تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ وَمَنْ يَتَّبِعْ خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ فَإِنَّهُ يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ [النور: 21].
والوسيلة الوحيدة لإقامة علاقة صحيحة مبنية على المودة والرحمة هي الزواج. قال تعالى: وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجاً لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَة [الروم: 21].
وللفائدة نحيل السائل إلى الفتاوى رقم: 34855، 22452.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
حكم عدم إخبار المخطوبة أهلها بمرض خطيبها
تاريخ 10 رجب 1424 / 07-09-2003
السؤال
السلام عليكم تقدم لخطبتى شاب وقد قبلته وقبله أهلي وقد أخبرني أنه مريض بمرض السكر (وذلك في أول الأمر وقبل الرد عليه) وأنا لا أريد أن أخبر أهلي بذلك خشية الرفض، حيث أنه طبيب وأنه يستطيع التعامل مع ذلك المرض دون مشاكل صحية، كما أن هذا المرض يهمني بالدرجة الأولى أكثر من أهلي. فهل علي وزر إن أنا أخفيت ذلك على أهلي؟ علما بأنه أعطاني حرية التصرف في إخبارهم.
الفتوى(8/491)
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فطالما أنك راضية بالزواج بهذا الرجل على ما فيه من مرض، فلا يلزمك إخبار أبويك بذلك، ولا إثم عليك في كتمه عنهم. والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
حكم دبلة الخطوبة من الذهب للرجال ... العنوان
اعتاد شبابنا من مدة طويلة عندما يقدم أحدهم على خطبة فتاة أن يلبس ما يسمي بدبلة الخطوبة، كما يقدم لعروسه مثل هذه الدبلة وكلاهما من ذهب فهل هذا حرام أم مكروه؟ ... السؤال
19/03/2002 ... التاريخ
... ... الحل ...
...
... الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله
يقول فضيلة الشيخ إبراهيم جلهوم شيخ المسجد الزينبي بالقاهرة
روي الإمام أحمد والنسائي والترمذي وصححه عن أبي موسى رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال (أحل الذهب والحرير لإناث من أمتي، وحرم على ذكورها) وروى الإمام مسلم بسنده (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى خاتمًا من ذهب في يد رجل فنزعه فطرحه وقال يعمد أحدكم إلى جمرة من نار فيجعلها في يده، فقيل للرجل بعدها ذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم خذ خاتمك انتفع به، قال: لا والله لا أخذه أبدًا، وقد طرحه رسول الله صلى الله عليه وسلم ).
وفي رواية عن البراء بن عازب رضي الله عنه (نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أنية الفضة وخاتم الذهب)
وفي حكم الخاتم ما يسمى بالدبلة من ذهب، فهما حرام لبسهما للرجال، وحلال للنساء وإلى ذلك ذهب جمهور الفقهاء، خاصة أن جاء عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتمًا من ذهب، وجعل فصه مما يلي كفه، ونقش فيه "محمد رسول الله" فاتخذ الناس مثله، فلما رآهم قد اتخذوه رمى به، وقال: لا ألبسه أبدًا، ثم اتخذ خاتمًا من فضة فاتخذ الناس خواتيم الفضة قال بن عمر رضي الله عنهما فلبسه النبي صلى الله عليه وسلم ولبسه أبو بكر ثم عم ثم عثمان حتى وقع من عثمان في بئر أريس.
فهذه أدلة التحريم عند الجمهور للبس خاتم الذهب والدبلة أخته، قال النووي رحمة الله " وكذا لو كان بعضه ذهبًا وبعضه فضة فاعمل بهذا الهدى أيها السائل ـ وخذ لنفسك ما شئت من خاتم أو دبلة من غير الذهب ولو كان أعلى قيمة من الذهب.
والله أعلم
ــــــــــــــ
حكم حفلة الخطوبة
تاريخ 05 رجب 1424 / 02-09-2003
السؤال(8/492)
سيدي الفاضل: ماهو حكم حفلة الشبكة أو الخطوبة؟ وماهو المقصود بأسروا الخطبة وأعلنوا النكاح؟ الرجاء أن تكون الإجابة واضحة وصريحة وبالأدلة الشرعية؟ وجزاكم الله خيراً.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الحفلة التي تقام لأجل الخطوبة، والتي يلتقي فيها الخاطب بمخطوبته وهو لم يعقد عليها بعد، ويقوم بإلباسها عقداً أو سواراً (الشكبة) هذه الحفلة حفلة محرمة لا يجوز إقرارها، فضلاً عن المشاركة فيها.
لأن المخطوبة قبل أن يتم العقد عليها تعتبر أجنبية عن الخاطب لا صلة لها به، فلا يجوز له أن يخلو بها ولا أن يصافحها، فضلاً عن أن يراها في كامل زينتها، كما هو الحال في مثل هذه الحفلات.
وأما بعد العقد فهي زوجته ولهما أن يقيما حفلة لإعلان هذا النكاح، وقد قال صلى الله عليه وسلم: أعلنوا النكاح. رواه أحمد والطبراني والحاكم وابن حبان وغيرهم من حديث ابن الزبير، وحسنه الألباني.
مع مراعاة أن تكون هذه الحفلة غير مشتملة على محرم، كالاختلاط والغناء المصحوب بالآلات الموسيقية والكلام الفاحش، ونحو ذلك من المحرمات.
ولا بأس باستخدام الدف للنساء فقد أذن فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم في الزواج.
وأما قول السائل: ما هو المقصود بأسروا الخطبة وأعلنوا النكاح، فإن هذا حديث ضعيف لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، وللاطلاع على أقوال العلماء فيه نحيل السائل إلى الفتوى رقم: 22759.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
موقف المرأة من خاطب لا يصلي جماعة
تاريخ 04 رجب 1424 / 01-09-2003
السؤال
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته, أما بعد س: إذا تقدم لي شاب (ولد عمي) وكان لا يصلي صلاة الجماعة في معظم الأوقات وكان يسمع الأغاني فإذا رفضت بسبب الأسباب السابقة فهل أكون قد أخطأت؟ وهل يجوز لي الاستخارة في هذا الأمر حيث إن الاستخارة في أمر غير واضح أما في هذا الأمر فهو واضح حيث أنه لا يصلي في جماعة؟ وكم مرة تعاد الاستخارة؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فكما أن الرجل مطالب باختيار الزوجة الصالحة ذات الدين والخلق، فكذلك أيضا المرأة عليها أن تختار الزوج الصالح المتصف بالدين والخلق، لأنه إذا روعي في اختيار الزوج والزوجة المعايير الشرعية كانت الحياة الزوجية مليئة بالخير والعطاء،(8/493)
وانعكس ذلك على الذرية إن وجدت، وانظري الفتوى رقم: 26866، وعلى هذا، فالذي ننصح به هذه الأخت أنها إذا رأت أنه بإمكانها التأثير على هذا الرجل في التمسك بدينه أكثر بحيث يلتزم الصلاة في الجماعة ويترك الاستماع إلى الأغاني فلا مانع أن تقدم على الزواج منه، وإلا فتركه أفضل إن طمعت في أن يتقدم لها غيره، وعلى كل حال فرفضها له من أجل تركه الصلاة مع الجماعة إن كان غير معذور وسماعه الأغاني لا إثم به. والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
حكم الهدايا المقدمة من الخاطب عند فسخ الخطبة ... العنوان
تقدم لابنتي عريس، وقدم لها شبكة بثلاثة آلاف جنيه، ثم سافر إلى إحدى الدول، ثم عاد بعد سنتين، فأرسل أهله ليخبرونا أنه لا يرغب في إتمام هذا الزواج، ويطالب بردّ الشبكة؛ فهل هذا من حقه؟
... السؤال
02/02/2002 ... التاريخ
أ.د.أحمد يوسف سليمان ... المفتي
... ... الحل ...
...
... الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله
يقول الأستاذ الدكتور أحمد يوسف أستاذ الشريعة الإسلامية بكلية دار العلوم جامعة القاهرة
اتفق العلماء على أن الخاطب إذا كان قد قدم المهر كله أو بعضه، ثم أراد أن يعدل عن خطبته قبل العقد، فإن من حقه أن يسترد ما قدمه، ولكنهم اختلفوا في الهدايا والهبات كالشبكة وما يلحق بها، والمختار للفتيا هو مذهب الإمام مالك في أحد قولين عندهم. وموجز هذا القول أنه إذا كان العدول من جهته فلا شيء له، وإن كان من جهتها استرد جميع ما قدم، وبالنسبة للهالك والمستهلك يسترد مثله إن كان مثليا، وقيمته إن كان قيميا، إلا إذا وجد شرط أو عرف معتبر مخالف لذلك.
وعند اختلاف الخطيبين: هل ما قدم جزء من المهر ليسترده أم هو من الهبات والهدايا ليكون فيه التفصيل السابق، فإن كلا منهما مطالب بتقديم بينة تثبت دعواه؛ فإن قدم كل منهما بينة رجحت بينتها؛ لأنها تثبت خلاف الظاهرة، وإن عجزا عن تقديم البينة فالقول لمن يشهد له العرف مع يمينه، فإن لم يكن عرف فالقول للخاطب؛ لأنه أدرى بما قدم ولماذا قدم.
وفي القانون المدني المصري المواد من (500 إلى 503) جواز استرداد الخاطب الهدايا التي قدمها إذا كان هناك عذر مقبول، ولم يكن هناك مانع من موانع الرجوع في الهبة، ويرجع التقدير للعذر أو عدمه إلى القاضي، والقضاء في مصر يتجه إلى عدم اعتبار مجرد العدول عن الخطبة عذرا كافيا مقبولا لاسترداد الخاطب هداياه وهباته.(8/494)
وبناء على ما اخترناه من مذهب الإمام مالك، وما يتجه إليه القضاء في مصر فليس من حق خاطب ابنتك السابق أن يسترد هذه الشبكة، ما دامت مجرد هدية، وليست جزءا من المهر.
والله أعلم
ــــــــــــــ
الولوج من غير باب الخِطبة شر مستطير
تاريخ 04 رجب 1424 / 01-09-2003
السؤال
السلام عليكم تعرفت على فتاة مسلمة سورية تعيش هنا بإسبانيا وأنا مغربي فاقتنعنا أن نتزوج ولكن تواجهنا مشكلة هي أنها لا تستطيع أن تتكلم مع أهلها عني بدعوى أنهم لا يحبون المغاربة وأن سني صغير 21 سنة وإني كهربائي فلا ندري ماذا نفعل علما أننا نحب بعضنا كثيراً ولو علم أهها أنها تريد الزواج من مغربي سيرحلونها إلى سوريا. أفيدونا جزاكم الله في إيجاد حل للمشكلة. بارك الله فيكم.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن المسلم مأمور بغض البصر عما حرم الله عز وجل عليه، بقوله سبحانه: قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ[النور:30]، ونهاه النبي صلى الله عليه وسلم عن الدخول على النساء، كما في صحيح مسلم : إياكم والدخول على النساء.
وهذه التوجيهات الشرعية من حكمها حفظ قلب المسلم من التعلق بامرأة قد لا يقدر على الزواج بها، كما قال الشاعر:
وكنت متى أرسلت طرفك رائدًالقلبك يوماً أتعبتك المناظر
رأيت الذي لا كله أنت قادرعليه ولا عن بعضه أنت صابر
فنوصي الأخ السائل بأن يتقي الله عز وجل، ويقف عند حدوده، فيمتنع من النظر إلى هذه المرأة والاختلاء بها، ومكالمتها بكلام فيه لين، وإذا أراد الزواج بها فعليه أن يسلك السبل الشرعية لذلك، فيطلبها من أهلها، فإن وافقوه على ذلك وإلاَّ انصرف إلى غيرها.
وعليه أن يجاهد نفسه، ويقلع عن تذكرها، ويسارع بالزواج إن كان قادرًا، وخير ما يستعين به على ذلك كثرة الدعاء، واللجوء إلى الله تعالى.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
هل تنتفي الخلوة بوجود امرأة قريبة للخطيبة
تاريخ 03 رجب 1424 / 31-08-2003
السؤال
هل يجوز أن يخرج الخاطب مع خطيبته إذا كانا مجرد مخطوبين، ويتحدث معها عما يريد منها بعد الزواج وأهدافه ويرى أهدافها هي أيضا حتى يتسنى لهما فهم(8/495)
بعضهم البعض ويريا هل هما يناسبان بعضهما أم لا وذلك في حضور محرم ولكن يكون بعيدا عنهما حتى يتكلما بحريه، وهل بالإمكان أن يكون هذا المحرم امرأة قريبة للخاطب أو امرأة قريبة للمخطوبة أو لابد أن يكون ذكرا ،،، أرجو الإفادة
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فالخاطب أجنبي عن مخطوبته، كما سبق أن بيَّنَّاه في الفتوى رقم: 34693، وفي الفتاوى المحال عليها فيها. ولذا فالاستطراد في الحديث عن المستقبل بعد الزواج لا حاجة إليه؛ لأنه يجر بعضه بعضًا، ويدعو للخروج إلى المتنزهات ونحو ذلك، كما هو مشاهد، ولكن إذا احتاج الخاطب إلى أن يستفسر مخطوبته عن شيء أو العكس، فليكن ذلك بالهاتف أو بحضور أحد محارمها الرجال، فإن لم يتيسر فيكفي وجود بعض النساء، بشرط أن يأمن على نفسه الفتنة، سواء كنَّ من أقاربه أو من أقاربها؛ لأن الخلوة تنتفي بذلك، ويكون كلامه معها بقدر الحاجة. والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
الكلام مع أجنبية لغرض الخطبة لا بأس به
تاريخ 27 جمادي الثانية 1424 / 26-08-2003
السؤال
أعجبتني بنت ملتزمة لا أعرف عنوان بيتها، طلبت منها الإذن لأتقدم لخطبتها من وليها لم تعطني جوابا إذا اتصلت بي وأعطتني موافقتها هل ارتكبنا إثما؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا كان الأمر بهذه الصورة التي ذكرت في السؤال، فلا نرى أن في ذلك إثمًا، وذلك لأن الهدف هنا شرعي ولم يجاوز ذلك، ويشهد لهذا ما في البخاري أن امرأة عرضت نفسها على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له رجل: "زوجنيها.." الحديث.
ووجه الدلالة هنا هو سماع النبي صلى الله عليه وسلم خطاب المرأة وعدم إنكار ذلك عليها، فكان ذلك دليلاً على إباحة هذا النوع من الخطاب لتحقيق هدف مباح في الأصل وهو الزواج.
أما إن تجاوز الأمر ما ذكرت فإن ذلك يصبح في حكم الممنوع، لما يترتب عليه من المفاسد، كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 1037.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
... الابتداع عادات منافية للشرع لا اعتبار لها
تاريخ 25 جمادي الثانية 1424 / 24-08-2003
السؤال(8/496)
لقد قرات رأيكم في علاقة الخطوبة وحرمة الخلوة بين المخطوبين، فهل يمكن في عصرنا هذا تحقيق تلك الالتزمات الكثيرة التي اشرتم إليها فيما يخص الخطوبة؟؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإن الحرام حرام في كل زمان وفي كل مكان، فلا تجوز الخلوة مع المخطوبة إلا بعد تمام العقد، كما لا يجوز التحدث إليها إلا في حدود الحاجة مع مراعاة الآداب الشرعية، لأنها قبل العقد أجنبية عنه حتى يتم العقد، ولكن الشرع استحب النظر من كلا الطرفين إلى الآخر للاستعلام والاستخبار فقط، وحرم خطبة من ركنت لخطيب، ولا فرق في هذه الأحكام بين هذا العصر وبين غيره من العصور السابقة أو اللاحقة، ولا وجه للاعتراض عليها بما ابتدعه الناس من العادات المنافية للشرع، فالحق أحق أن يتبع. وبإمكانك أن تطلع على المزيد من الفائدة في الفتوى رقم: 6416. والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
فسخ الخطبة بعد الاستخارة ... العنوان
تقدم لى شاب لخطبتى فصليت صلاة الاستخارة ووفقنى الله حيث إنه قد تم الاتفاق على كل الأشياء وبالسؤال عنه شكر فيه الناس فخطبت له ولكن تم الانفصال بعد شهرين بسبب غيرة والدته وهو يعلم أنها ظلمتنى .. سؤالى كيف تم الموضوع ثم توقف علما بأنه صلى هو الآخر صلاة الاستخارة وأننى لم أكن أعرفه ولم أره قبل ذلك ؟
... السؤال
14/01/2002 ... التاريخ
... ... الحل ...
...
...
بسم الله ،والحمد لله ،والصلاة والسلام على رسول الله ،وبعد:
يقول الدكتور شعبان إسماعيل أستاذ بكلية الشريعة جامعة أم القرى مكة المكرمة :
للزواج فى الإسلام مكانه خاصة ، وهو أساس بناء الأسرة ومنها يتكون المجتمع الكبير ، وهو يبدأ من الرجل والمرأة ، ولذلك جعله الله تعالى آية من آياته فى الكون قال تعالى : ( ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجاً لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة ..) وقد حث الإسلام على أن يختار كل من الرجل والمرأة شريك حياته ..
فعلى المسلم أن يبحث عن الزوجة الصالحة ، وعلى المسلمة أن تبحث عن الزوج الصالح بالوسائل المختلفة ، ولا مانع من الاستخارة، حيث تؤدى الى الاطمئنان والثقة .. إلا أن الاستخارة ليست صريحة ، وإنما هى من قبيل الرموز ، فربما يفهمها الإنسان خطأ ، وقد تكون صادقة فى حينها ، فاعترتها بعض العوامل جعلتها(8/497)
تتغير ، ومن رحمة الله أن يكون عدم الاتفاق تم قبل الارتباط ، فالخير كل الخير فيما يختاره الله تعالى ، والرضا بقضاء الله وقدره دليل على كمال الإيمان .
والله أعلم
ــــــــــــــ
تقدم لخطبتها من وليها
تاريخ 14 جمادي الثانية 1424 / 13-08-2003
السؤال
أنا شاب متدين، رأيت بنتا أعجبتني، طلبت منها الزواج مباشرة دون أن أتقدم إلى والدها، ومرت أيام لم تعطني جوابا، تركتني في حيرة مع العلم بأنها تعطيني ملامح القبول، هل كان علي أن أتقدم إلى والدها أو انتظار جوابها وجزاكم الله خيرا.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فمن وقع في قلبه الزواج من امرأة فليتقدم لخطبتها من وليها، واستئذانها في شأن هذا الزواج إنما هو من شأن وليها. إذا ثبت هذا فعليك أن تتقدم إلى والد هذه الفتاة، ولا تنتظر منها جوابًا، فإن رضيت بك زوجًا بعد استئذان أبيها لها فذاك، وإلا فالواجب أن تصرف تفكيرك عن هذا الأمر، ولعلَّ الله تعالى أن ييسر لك الخير في الزواج من غيرها. وننبهك إلى أنه ما كان ينبغي لك الحديث معها في هذا الأمر مباشرة، لما قد يترتب على ذلك من الفتنة، فلا تعد لمثله إلا على وجه تؤمن به الفتنة، وتنتفي معه الشبهة. والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقي
ــــــــــــــ
ننصحك بالاستمرار على الخطبة الأولى
تاريخ 11 جمادي الثانية 1424 / 10-08-2003
السؤال
كنت أعتبر ابن خالتي أخاً لي وعندما فاتحني في الارتباط كنت متعجبة ولكن بضغط أهلي وافقت وقرأت فاتحتي عليه ولكن لم أكن مقتنعة به، وعندما سافرت إلى أحد المصايف قابلت إنسانا ذا خلق ودين وأعجبت به كثيرا وأعجب بي، وكلم أهلي علي وأنا الآن في حيرة من أمري من أختار، وأهلي متمسكون بابن خالتي ويضغطون علي بالموافقة وأنا لم أستطع أن أحبه لأني شعرت أكثر بأنه مجرد أخ لا غير. فأرجو إفادتي في أمري بسرعة ولكم الشكر.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإذا كان الذي جرى بينك وبين الخاطب إنما هو مجرد موافقة بدون عقد قران، فإنا ننصحك - من باب الإرشاد والتوجيه - إلى ما هو الأولى وهو الاستمرار في الموافقة على ابن خالتك، إذا كان مَرْضيًّا في الدين والخُلق، وفاءً بالموافقة السابقة منك، ونزولاً عند رغبة أهلك، لكن إذا كنت لا ترضين بذلك أو كنت ترين أن هذا الأخير أصلح لك، فلا حرج عليك في فسخ الخطوبة الأولى. كما سبق أن ذكرنا في الفتوى رقم:(8/498)
32512، والأجوبة المحال عليها فيها. كما ستجدين في نفس الفتوى المحال عليها حكم إقدام الخاطب الثاني على خطبة أخيه وخطورة ذلك. وراجعي الفتوى رقم: 17860 عن حكم المصائف المختلطة. أما إذا كان عقد القرآن قد أبرم فإنك صرت زوجة لابن خالتك، ولا خيار لك، ولا يجوز لك التعرض للخطاب، كما لا يجوز لهم هم أن يتعرضوا لك؛ لأنك في عصمة زوج، ولخطورة إفساد الزوجة على زوجها راجعي الفتويين التاليتين: 7895، 30336. والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
هل يخبر الخاطب بمرض خطيبته الذي طرأ بعد الخطبة
تاريخ 10 جمادي الثانية 1424 / 09-08-2003
السؤال
السلام عليكم ورحمة الله.. أخي خطب ابنة عمه، وبعد الخطبة العروس أصيبت بمرض الوسواس القهري، ولا يعلم بهذا الأمر، إلا أنا وزوجتي ولكن أم العروس حذرت وبشدة زوجتي من أن تخبر أحدًا، والمشكلة أنني لو أخبرت أخي ربما فسخ الخطبة فتتعرض زوجتي وأولادي للحرب الشديدة والقطيعة، وأخشى ما أخشاه الكيد لزوجتي. هل أخبر أخي الذي لا يعلم أم لا ؟ وجزاكم الله عنا كل خيرًا.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا شك أن نصح المسلم لأخيه المسلم واجب، ففي كتاب الفواكه الدواني للنفراوي - وهو في الفقه المالكي -: ظاهر كلام المصنف أن النصيحة للمؤمنين واجبة، سواء طلبوا ذلك أو لا، وهو ظاهر الحديث، واقتصر عليه الغزالي. قال الشاذلي: وبما قاله الغزالي أقول.
وفي كتاب الآداب الشرعية لابن مفلح الحنبلي: وظاهر كلام أحمد والأصحاب وجوب النصح للمسلم وإن لم يسأله ذلك، كما هو ظاهر الأخبار. وهذا من حيث الأصل، وأما في مسألتنا هذه فقد وجد معارض، وهو كون ذلك قد تترتب عليه مفسدة على السائل في أهله وعياله في حال فسخ هذا الرجل للخطبة، فالذي يظهر أن دفع الضرر أولى من القيام بواجب النصح، لاسيما أن هذا الرجل قد يرضى بها زوجًا له وهي على هذا الحال من المرض. وتراجع الفتوى رقم: 3086.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
الخاطب أجنبي عن خطيبته إلى أن يتم العقد الشرعي
تاريخ 08 جمادي الثانية 1424 / 07-08-2003
السؤال
سلام الله عليكم ورحمته وبركاته-جزاكم الله عنا خيرا على نصحنا خير الجزاء- ما مدى مشروعية علاقتي مع خطيبتي حتى وقت عقد القران حتى إذا كان الاعتراض من عم خطيبتي لوفاة والدها بأنه لا يتم العقد إلا ليلة البناء، والفترة هي عام ونصف.(8/499)
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فقد سبق في الفتوى رقم: 1151 تحديد علاقة الخاطب بالمخطوبة، وذكرنا هنالك أن الخطيبة لا تفترق عن الأجنبية إلا في النظر إليها بقدر ما يتعرف الخاطب إلى ما يدعوه إلى نكاحها، وهذا الحكم -أعني وجوب مجانبة الخاطب لخطيبته وابتعاده عما يدعو إلى الفتنة ويفتح بابها- يظل مستمراً إلى أن يتم العقد الشرعي. والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
إطلاق النظر إلى النساء بقصد الخطبة لا يجوز
تاريخ 05 جمادي الثانية 1424 / 04-08-2003
السؤال
هل يجوز النظر للفتيات في الأماكن العامة؟ والهدف والله هو البحث عن زوجة وليس للمعاكسة
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد أباح الشرع نظر الرجل إلى من يريد خطبتها من النساء.
ففي سنن ابن ماجه عن محمد بن سلمة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا ألقى الله في قلب امرئٍ خطبة امرأة فلا بأس أن ينظر إليها.
فمن وقع بصره اتفاقًا دون قصد منه على امرأة، أو أخبر عنها من إحدى قريباته أو غيرهنَّ، وعزم على نكاحها جاز له النظر إليها على وجه تنتفي به الخلوة.
وأما النظر إلى النساء بإطلاق فلا يجوز، بل قد يترتب عليه اتهام الإنسان في دينه، لأن هذا هو شأن الفساق.
ولمزيد من الفائدة تراجع الفتوى رقم: 22466، والفتوى رقم: 10547.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
الاستئمار أو الاستئذان وبدون إكراه
تاريخ 05 جمادي الثانية 1424 / 04-08-2003
السؤال
إذا تقدم شاب لخطبة فتاة ولم توافق الفتاة، وكان ذا خلق ودين، فما هو رأي الإسلام؟ وماهو دور والديها ودور جميع الأسرة المسلمة؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا تقدم لخطبة الفتاة من هو حسن الدين والخلق، فينبغي لها أن لا ترفض الزواج منه؛ لما روى الترمذي وابن ماجه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا خطب إليكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلاَّ(8/500)
تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض. والأمر في الحديث للإرشاد إلى ما هو أفضل.
ودور والدي الفتاة في هذا الموضوع وجميع الأسرة المسلمة أن ينصحاها، ويحاولا إقناعها بالتزوج ممن خطبها، فإذا استمرت في رفضه وأصرت على ذلك، فليس لهما أن يكرهاها عليه، لما رواه البخاري وأصحاب السنن وأحمد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تنكح الأيم حتى تستأمر، ولا تنكح البكر حتى تستأذن. قالوا: يا رسول الله، وكيف إذنها؟ قال: أن تسكت.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
الرجوع عن الخطبة ... العنوان
تمت خطبتي لأحد الشباب ،وبعد ذلك تم العدول عنها من قبل والدي،لأنه فقير،كما أن له إخوة غير صالحين ،وهو شاب على خلق ،فهل علي ذنب في ذلك ،وماحكم العدول عن الخطبة؟ ... السؤال
23/12/2001 ... التاريخ
... ... الحل ...
...
... بسم الله ،والحمد لله ،والصلاة والسلام على رسول الله ،وبعد:
مادامت الخطبة قد تمت ،فإنه يكره العدول عنها وفسخها إلا لضرورة ،فإن كانت هناك ضرورة لهذا الفسخ جاز ذلك بلا كراهة ،لأن للمرأة ولوليها أو للخاطب أن يحتاط في مثل هذه الأمور الكبيرة ،أما العدول عنها بلا سبب شرعي ،فيكره ،لأن مثل هذا الفعل من صفات المنافقين ،ولا تترتب على العدول عن الخطبة عقوبة دنيوية.
جاء في المغني لابن قدامة ما نصه:
ولا يكره للولي الرجوع عن الإجابة في الخطبة، إذا رأى المصلحة لها في ذلك ; لأن الحق لها ، وهو نائب عنها في النظر لها ، فلم يكره له الرجوع الذي رأى المصلحة فيه ، كما لو ساوم في بيع دارها ، ثم تبين له المصلحة في تركها . ولا يكره لها أيضا الرجوع إذا كرهت الخاطب ; لأنه عقد عمر يدوم الضرر فيه ، فكان لها الاحتياط لنفسها ، والنظر في حظها . وإن رجعا عن ذلك لغير غرض ، كره ; لما فيه من إخلاف الوعد ، والرجوع عن القول ، ولم يحرم ; لأن الحق بعد لم يلزمهما ، كمن ساوم بسلعته ، ثم بدا له أن لا يبيعها .
ويقول الشيخ سيد سابق في كتابه فقه السنة :
إن الخطبة مجرد وعد بالزواج ،وليست عقدًا ملزمًا، والعدول عن إنجازه حق من الحقوق التي يملكها كل من المتواعدين.(8/501)
ولم يجعل الشارع لإخلاف الوعد عقوبة مادية يجازي بمقتضاها المخلف ،وإن عد ذلك خلقا ذميما ،ووصفه بأنه من صفات المنافقين ،إلا إذا كانت هناك ضرورة ملزمة تقتضي عدم الوفاء.
ففي الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال :(آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب،وإذا وعد أخلف ،وإذا ائتمن خان).
ولما حضرت الوفاة عبد الله بن عمر قال:انظروا فلانا لرجل من قريش ،فإني قلت له في ابنتي قولا يشبه العدة(يعني مايشبه الوعد وليس بوعد) ،وما أحب أن ألقى الله بثلث النفاق ،وأشهدكم أني قد زوجته.
والله أعلم
ــــــــــــــ
الزيادة في الخلع على ما أعطى الزوج للزوجة ... العنوان
تمت خطبة ابنتي، وبناء على رغبة الخاطب عمل عقد شرعي - عرفي - حتى يتيسر له الجلوس إليها دونما حرج خلال فترة الخطبة، للتعارف وحتى يطمئن كل منهما لصاحبه . على أن يتم عمل العقد النهائي الموثق قبيل الزفاف أو مع الزفاف . ثم حدث خلاف أدى إلى نفور ابنتي، وكرهت إتمام الزواج، ورغبت مخالعة زوجها مقابل رد ما دفعه لها، ووكلتني بإنجاز الخلع . فبعثت إليه رسالة بطلب الخلع، وأرفقت بها شيكًا بمبلغ ثلاثة آلاف جنيه، وهو نفس المبلغ الذي سبق أن قدمه لابنتي . لكن الزوج كتب إلى رسالة طلب فيها (مائة ألف جنيه ) كافتداء من ابنتي لنفسها ! فرجوت أحد العلماء الفضلاء بالتوسط لدى الزوج، ولكن الزوج أصر على طلب المائة ألف جنيه، رغم محاورة الوسيط له، فعرضت عليه التحكيم . وتم اجتماع الحكمين - حكم من أهله وحكم من أهلها - لكنهما لم يتفقا على رأي واحد . حيث عرض الحكم من قبل الزوجة الافتداء بما قدم ومثله معه - أي ضعف المبلغ ستة آلاف جنيه - وكان ذلك محاولة منه لحسم الخلاف، برغم اقتناعه بعدم جواز الزيادة عما قدم الزوج، كما أصر الحكم من قبل الزوج على أن يكون الافتداء بعشرين ألف جنيه . ووقف الأمر عند هذا الحد . وقد مضى الآن على طلب الزوجة للخلع حوالي ستة أشهر.
فماذا ترون حلاً لهذا الإشكال الذي يتمثل في تعنت الزوج وتعسفه في استعمال حقه في إقرار الخلع، مع العلم أن القاعدة في مثل هذه العقود العرفية ألا تسمع فيها الدعوى أمام القضاء لعدم توثيقها.
وحاليًا يتقدم عدد من الخطاب لابنتي، ولا ندري ماذا نصنع وهي الآن كالمعلقة . ... السؤال
06/11/2001 ... التاريخ
العلامة الدكتور يوسف عبد الله القرضاوي ... المفتي
... ... الحل ...
...(8/502)
... : الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد : يريد الإسلام للحياة الزوجية أن تبقى وتدوم ما بقيت دعائمها الأساسية قائمة، وهي السكون والمودة والرحمة، فإن فقدت فلا معنى لفرض الصحبة بالإكراه.
ولهذا أعطي للرجل حق إنهاء الحياة الزوجية بالطلاق، وأعطي في مقابله للمرأة حق إنهائها بالخلع، وذلك عند تعذر الوفاق في كلا الحالين . وفي هذا قيل : إن لم يكن وفاق ففراق . وهنا يؤكد القرآن أن يكون الفراق بالمعروف، إذا لم تمكن المعاشرة بالمعروف .ويحذر من المضارة والعضل الذي ينافي أخلاقية الإنسان المسلم، والذي قد يدفع إليه الغضب وحب الانتقام أو حب المال . يقول تعالى : " فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف ولا تمسكوهن ضرارًا لتعتدوا " (البقرة : 231)، ويقول : " ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن " (الطلاق : 6) ويقول : " ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن ". (النساء : 19).
وقد ثبتت مشروعية الخلع بالقرآن والسنة والإجماع.
فأما القرآن فقد قال تعالى في سورة البقرة : " ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئَا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به ". (البقرة : 229).
وأما السنة فقد جاء فيها عدة أحاديث صحاح في قضية امرأة ثابت بن قيس وغيرها . فقد قالت : يا رسول الله، ما أعيب عليه في خلق ولا دين، ولكن أكره الكفر في الإسلام - تقصد كفر العشير - فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- : " أتردين عليه حديقته " ؟ - وكان قد أعطاها لها صداقًا - قالت : نعم . قال : " اقبل الحديقة وطلقها تطليقة ". (الحديث رواه البخاري وغيره عن ابن عباس . وقد اختلف الصحابة ومن بعدهم في تكييف الخلع : أهو طلاق أم فسخ ؟ فظاهر القرآن يدل على أنه فسخ وهو مذهب ابن عباس، وبعض الأحاديث يدل على أنه طلاق ).
وأما الإجماع فقد اتفقت المذاهب جميعها، والفقهاء كلهم على مشروعية الخلع.
يقول الحافظ ابن كثير في تفسير الآية (229) من سورة البقرة : (إذا تشاقق الزوجان ولم تقم المرأة بحقوق الرجل وأبغضته ولم تقدر على معاشرته، فلها أن تفتدي منه بما أعطاها، ولا حرج عليها في بذلها له، ولا حرج عليه في قبول ذلك منها، ولهذا قال تعالى : " ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئَا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله ... " الآية ).
فأما إذا لم يكن لها عذر وسألت الافتداء منه فقد ذكر ابن كثير هنا الحديث الذي رواه ابن جرير والترمذي وأبو داود عن ثوبان مرفوعًا : " أيما امرأة سألت زوجها الطلاق في غير ما بأس، فحرام عليها رائحة الجنة ". (رواه أبو داود (2226) والترمذي (1187 ) وابن ماجة (2055) وأحمد والحاكم وصححه على شرط الشيخين ووافقه الذهبي 2 / 200 وابن حبان كما في الموارد 1123).
قال ابن كثير : (ثم قد قال طائفة كثيرة من السلف وأئمة الخلف : إنه لا يجوز الخلع إلا أن يكون الشقاق والنشوز من جانب المرأة، فيجوز للرجل حينئذ قبول الفدية .... فلا يجوز في غيرها إلا بدليل، والأصل عدمه ). (تفسير ابن كثير 1/ 272، 273 ط . دار إحياء التراث العربي، بيروت).(8/503)
لهذا كان طلب الزوجة في القضية المعروضة مخالعتها من زوجها طلبًا لحق شرعي ثابت لها بيقين، وكانت استجابة الزوج بالموافقة على مبدأ الخلع استجابة لما يوجبه الشرع في هذه الحالة.
بقى البحث فيما طلبه الزوج من مبلغ ضخم يدفعه له ولي الزوجة يزيد عما دفعه من مهر بأكثر من ثلاثين ضعفًا، حيث دفع ثلاثة آلاف (3000) جنيه وهو يطلب مائة ألف (000 100) جنيه ومدى شرعية هذا الطلب . وقد نزل به الحكم الذي يمثله إلى عشرين ألفًا (000 20) جنيه.
والذي يتتبع النصوص الواردة في القرآن والسنة، ويتتبع أقوال الفقهاء والشراح في فهمها والاستنباط منها، يتبين له ما يلي :
1 - أن الراجح بل الصحيح الذي تدل عليه النصوص : أنه لا يجوز للزوج أن يأخذ منها أكثر مما أعطاها .
فالقرآن الكريم يربط الافتداء بما آتاه الزوج لا بأكثر منه حيث يقول : " ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئَا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به " أي فيما افتدت به مما آتيتموهن.
بل نرى القرآن نهى عن " العضل " الذي عرف في الجاهلية، وهو إمساك المرأة ضرارًا لتفدي نفسها ببعض ما أخذت من زوجها، يقول تعالى : " ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن ". (النساء : 19).
والسنة قد ورد فيها ما رواه النسائي وابن ماجة والبيهقي، أنه -صلى الله عليه وسلم- " أمر ثابت بن قيس أن يأخذ من زوجته الكارهة حديقته - التي دفعها إليها مهرًا - ولا يزداد ".
وفي حديث رواه الدارقطني بإسناد صحيح (كذا في منتقى الأخبار وشرحه : نيل الأوطار، وقال الحافظ في الفتح : رجال إسناده ثقات) : أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال لها : " أتردين عليه حديقته التي أعطاك " ؟ قالت : نعم وزيادة . فقال النبي -صلى الله عليه وسلم- : " أما الزيادة فلا ولكن حديقته " . قالت نعم . فأخذها له وخلى سبيلها.
وروى عبد الرزاق بسند صحيح عن على أنه قال : " لا يأخذ منها فوق ما أعطاها ".
وعن طاووس وعطاء والزهري مثله . وهو قول أبي حنيفة وأصحابه وأحمد وإسحاق . .
وعن ميمون بن مهران : من أخذ أكثر مما أعطى لم يسرح بإحسان.
بل قال سعيد بن المسيب : ما أحب أن يأخذ منها ما أعطاها، ليدع لها شيئًا.
وأجاز مالك للرجل أن يأخذ أكثر مما أعطى قال : لكنه ليس من مكارم الأخلاق . وقد نسب هذا القول إلى الجمهور، وهي نسبة تحتاج إلى تحقيق . على أن العبرة بالدليل، ولا دليل على الجواز، إلا حديث ضعيف الإسناد، وليس فيه حجة، كما قال الشوكاني.
2- على أن الذين أجازوا الزيادة، إنما ذكروا ذلك فيما بذلته المرأة عن طيب نفس منها، لتخلص نفسها من سوء عشرة الزوج . ولهذا يدور البحث كله حول : هل يحل(8/504)
له أخذ الزيادة أم لا ؟ أما مطالبة المرأة بزيادة على ما أخذ، فهذا لم يذكروه قط، ولم يدر بخلد أحدهم، والأصل في أموال الناس الحرمة، ولا يحل لأحد مال أحد إلا بطيب نفس منه . فلا يكون الضغط على المرأة والضرار لها، لتفتدي نفسها بأكثر مما أخذت إلا لونًا من العضل والظلم الذي يحرمه الإسلام، وقد فاق عضل الجاهلية، لأنهم كانوا يعضلون النساء ليذهبوا ببعض ما آتوهن، وهؤلاء لم يكفهم كل ما آتوهن، فأرادوا الزيادة عليه !!.
3 - ثم إن العوض الذي يطلبه الزوج لافتداء المرأة، إنما يطلب منها هي لا من أب، ولا ولي، ولهذا قال القرآن : " فلا جناح عليهما فيما افتدت به " فهي التي تفتدي نفسها من مالها الذي في يدها، والنبي -صلى الله عليه وسلم- قال لامرأة ثابت : " أتردين عليه حديقته " ؟ فالمرأة هي صاحبة الشأن، ولا يجوز بحال أن يطلب الزوج من وليها أن يدفع لها من ماله، ويعتبر ذلك حقًا له، إلا أن يتبرع متبرع إن شاء.
4 - على أن مفهوم الزيادة - لو افترضنا مبدأ قبولها لغة وعرفًا - إنما يعني إضافة شئ إلى الأصل لا يبلغ مثله في الغالب، فالمرء قد يعطي الثمن ويزيد البائع، ويرد القرض ويزيد المقرض، ولا يفهم من ذلك إلا إعطاء شئ لا يبلغ مثل الأصل . أما إعطاء مثل الأصل أضعافًا مضاعفة، فلا يدخل فيما نرى في مدلول كلمة " الزيادة " عند أحد ممن يفهم اللغة ويتذوقها.
ومن هنا نقول : إن طلب الزوج لما طلب في هذه القضية (000 100) جنيه ونزول حكمه به إلى (000 20) جنيه كله مرفوض شرعًا، وهو لون من الضرار المحرم إذ لا ضرر ولا ضرار في الإسلام.
والواجب شرعًا أن يجبر الزوج على قبول ما دفع، فإن تبرع الولي بزيادة كما هو مقترح الحكم الذي يمثله في قضيتنا، وهي زيادة تصل إلى ضعف ما دفع من مهر، فلا مانع من قبول ما تبرع به إن طابت به نفسه.
وإذا لم يكن هناك قاض يجبر الزوج المتعسف في استعمال حقه، في هذه القضية - نظرًا لعدم وجود عقد موثق معترف به لدى السلطات الشرعية - فالواجب أن يعقد مجلس - أو لجنة - من أهل العلم والدين الذين يوثق بفقههم ودينهم ويفصلوا في هذا الأمر، بحل عقدة الزواج، وخلع المرأة من هذا الزوج المضار، وإعطائه ما دفع زائدًا ما تبرع به الولي طيب النفس، ويكون حكمهم هذا بمثابة حكم المحكمة الرسمية، إذ لا يتصور أن تقف الشريعة سلبية عاجزة في مثل هذه القضية . وما دام الزواج عرفيًا، فليكن القضاء فيه عرفيًا مثله.
وبهذا الحكم تصبح الزوجة حرة، إذ لا عدة عليها، لأنه لم يدخل بها، ويتقدم لها من الخطاب من شاء.
والله ولي التوفيق.
والله أعلم
ــــــــــــــ
تعدد الخطاب وأثره على الزواج ... العنوان
إذا تقدم أكثر من خاطب ،فهل يحرم علي أن أوافق على غير الخاطب الأول ،وماذا لو كان الوالد قد أعطى الخاطب الأول موافقة على الخطبة ؟(8/505)
... السؤال
25/08/2001 ... التاريخ
... ... الحل ...
...
... بسم الله ، والحمد لله ،والصلاة والسلام على رسول الله ،وبعد:
إذا تقدم أكثر من خاطب للمرأة ،ولم يعط وليها أحدًا منها موافقة ،فلها أن تختار من تشاء منهم ،أما إذا تمت الخطبة ، فإنه يحرم الموافقة على أحد غيره ،إلا أن يتحلل من الخطبة الأول، ويحرم على الرجل أن يخطب على خطبة أخيه ،فإن فعل وتزوج ،فإن النكاح صحيح ،مع إثم الزوج ومن وافقه من المرأة والأولياء .
يقول الشيخ عبد الرحمن عبد الخالق رئيس لجنة تحقيق التراث الإسلامي بالكويت :
يجوز إذا تقدم رجل لخطبة امرأة أن يتقدم ثان وثالث وأكثر من ذلك ما لم توافق على واحد منهم. فإن وافقت المرأة وأولياؤها على واحد من الخطاب فلا يجوز لأحد التقدم إلى الخطبة بعد ذلك ؛ لأن هذا منهي عنه نهياً شديداً ، وهو من أسباب نشر العداوة والبغضاء في المجتمع المسلم.
قال صلى الله عليه وسلم: [لا يخطب الرجل على خطبة أخيه حتى ينكح أو يترك] رواه البخاري وفي رواية أخرى قال: [لا يخطب الرجل على خطبة الرجل حتى يترك الخطاب قبله أو يأذن له الخاطب] رواه أحمد والنسائي.
وأما لو وقع هذا فما الحكم؟
قال بعض الفقهاء يفسح نكاحها من الثاني (الذي خطب الرجل على خطبة أخيه) وترد إلى الأول. وجعلوا هذا من مبطلات عقد النكاح، وجعل البعض هذا غير مبطل للعقد ولكنه معاقب عليه شرعاً ، فعند هؤلاء لا يبطل العقد إن وقع وإن كان فاعل هذا يستحق التعزير والمجازاة.
ونرى أن الخطبة عقد جائز ولم يأت في الكتاب والسنة ما يدل على ترتب حقوق معينة بالفسخ فإذا وقعت الخطبة على الخطبة فلا نرى بطلان زواج الثاني وإن كنا نرى أنه ظالم وأنه يجب عليه الرجوع عن خطبته ، وأنه مستحق للعقوبة في الدنيا والآخرة ، وكذلك من وافقه من المرأة والأولياء .
والله أعلم
ــــــــــــــ
الفرق بين الخطبة والزواج ... العنوان
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أنا شاب عقدت القران أمام شهود.. سؤالي هو: أيجوز لي أن أمارس الجنس مع خطيبتي (زوجتي)؟ والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
... السؤال
12/07/2001 ... التاريخ
... ... الحل ...
...
... بسم الله ، والحمد لله ، والصلاة والسلام على رسول الله ،وبعد:(8/506)
يجب التفريق بين الخطبة والزواج فالخطبة وعد بالزواج، وكل وعد أو اتفاق بين رجل وامرأة لا يسمى عقدا، إلا إذا كان عقدا بالمعنى الصحيح المتعارف عليه عند الناس اليوم، وذلك من خلال عقده بألفاظ العقد الصحيح وبحضور ولي المرأة والشهود وتحديد المهر ثم الإعلان وكل هذا يتم في زماننا من خلال المحكمة الشرعية؛ وذلك لحفظ حقوق الزوجين والأبناء.. ويجب الالتزام بهذا الأمر لأن فيه مصلحة شرعية وهي المحافظة على النسل من خلال حفظ النسب.
أما ما تقوله من أنك عقدت عليها أمام شهود فلا أدري ماذا تقصد: هل أتيت بشاهدين وعقدت قرانك مباشرة على المرأة واعتبرت هذا زواجا؟ إن كان الأمر كذلك فلا يجوز لك منها شيء، وعليك أن تتم العقد من خلال المحكمة الشرعية، لكن هل يجوز لك بعد انعقاد العقد في المحكمة الشرعية أن تمارس معها ما يمارسه الزوج مع زوجته.. أقول: لا يجوز لك ذلك إلا من خلال الإعلان أنك قد دخلت بها؛ وذلك من باب حفظ الحقوق والعرض والنسل وإلا فمن يضمن أنك ستعترف بما تنجبه من أولاد، بل أكثر من ذلك لو أصابك الموت فمن يصدق المرأة أن الحمل منك وأنت لم تشهر النكاح ولا يعرف الناس أنك تزوجتها، وعليك بتقوى الله وحفظ الحقوق والمحافظة على العرض والله أعلم.
ــــــــــــــ
لا يجوز للخطيبين اقتناء صور بعضهما
تاريخ 03 جمادي الثانية 1424 / 02-08-2003
السؤال
هل يجوز التقاط صور تدكارية بين الرجل وخطيبته؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإن الرجل ومخطوبته يعتبران أجنبيان، ولا يجوز لأحدهما أن يقتني صورة الآخر، كما لا يجوز للخاطب أن يعاود النظر إليها أو إلى صورتها بعد أن رآها ورغب فيها. هذا بالإضافة إلى أن الراجح في الصور الفوتوغرافية المنع، إذا كانت لغير مصلحة أو حاجة معتبرة، كما تقدم في الفتوى رقم: 1935، والفتوى رقم: 10888. والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
لعله قد صرف الله عنك شراً بعدم زواجك منها
تاريخ 29 جمادي الأولى 1424 / 29-07-2003
السؤال
السلام عليكم. أنا شاب تقدمت قبل عامين تقريباً لخطبة بنت من أهلها، وكان ردهم بالموافقة، وشرطهم تكملة الدراسة، فقبلت هذا الشرط، واتفقنا على هذا، وكنت متعلقاً بالفتاة بحكم القرابة، وبعد عدة أشهر فوجئت باتصالٍ من أهلها يبلغوني بمناسبة ملكتها من شخص آخر، ولم يبلغوني سابقاً بأنها ليست من نصيبي، حيث أنها تعتبر خطيبتي، فأردت أن أرفع عليهم قضية، فلبيت رغبة والدي الذي أمرني بالصبر، فصبرت، وأنا الآن أرغب في رفع قضية، حيث أن النيران تنشب في(8/507)
صدري، أفيدوني في أسرع وقت ممكن، هل هذه القضية ستكون في صالحي أم ضدي؟ وهل زواجها صحيح أم فاسد؟ علماً بأن لها ابنا من زوجها؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإن خطبة الرجل على خطبة أخيه بعد اتفاق الطرفين، وركون بعضهما إلى بعض أمر محرم بإجماع العلماء. وعلى هذا؛ فإن الخاطب الجديد إذا كان على علم بتلك الخطبة، فهو آثم بإقدامه على خطبة هذه الفتاة والزواج منها، هذا من جانب، ومن جانب آخر، فإن موافقة أهلها على زواجك منها عهد لا ينبغي نقضه إلا لمبرر شرعي، لأن الشرع قد نهى عن إخلاف العهد، وعد ذلك في صفات أهل النفاق، ولكن مع هذا كله، فإن هذا النكاح الذي قد تم هو نكاح صحيح، وأصبحت هذه الفتاة زوجا لذاك الرجل، وحينئذ لا يترتب كبير فائدة من التقاضي في هذا الأمر، اللهم إلا إن كانت هنالك حقوق لك على تلك الفتاة من مال أنفقته أو هدية أهديتها إياها، فتجوز لك المطالبة بذلك، وإن احتسبت هذه الأمور عند الله من أجل المودة في القربى، فلا شك أن ذلك أولى، وهو من شأن الكرماء والشرفاء، وثق بأن الرب تبارك وتعالى سيعوضك عن ذلك بما هو أنفع وأصلح لك في دينك ودنياك، ثم لتصرف قلبك عن التفكر في أمر هذه الفتاة، فلعله أن يكون قد صرف عنك شر بعدم زواجك منها، أو ادخر لك الخير في الزواج من غيرها، وكم من الأمور يندم الإنسان على فواتها فيتبين له أن في فواتها خيرا له، وكم من الأمور يحرص الإنسان على تحصيلها، فيترتب على حصوله عليها من المفاسد الشيء الكثير، وهذا أمر مشاهد، وتذكر دائما قول الله تعالى: وَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئاً وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَى أَنْ تُحِبُّوا شَيْئاً وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ[البقرة: 216]. ولمزيد من الفائدة نحيلك على الفتاوى: 20413، 18857، 20028. والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
حكم الشبكة ... العنوان
بسم الله و الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد :
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ، و بعد فما هو حكم الشرع في الحُلِيّ التي تُقَدَّم إلى البنت في أثناء الخطبة هل تُعتبر من المَهْر أو من الهدية ؟
... السؤال
17/05/2001 ... التاريخ
... ... الحل ...
...
... بسم الله و الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد :
الخطبة وقراءة الفاتحة وقبض المهر والشبكة وقبول الهدايا من مقدمات الزواج ومن قبيل الوعد به مادام العقد لم يتم . والمشغولات الذهبية التي يقدمها الرجل لمن يرغب في الزواج منها ، يدور حكمها في الشرع ، بين أن تكون مهراً أو هدية ،(8/508)
والذي يحكم هذا أحد أمرين : العرف المحدد ، أو الاتفاق . يقول فضيلة الدكتور نصر فريد واصل مفتي مصر :
الخِطْبة وقراءة الفاتحة وقبض المَهْر وقَبول الحُلِيّ والهدايا من مقدمات الزواج ، ومن قبيل الوعد به ما دام عَقْد الزواج لم يتم بأركانه وشروطه الشرعية، وقد جرت عادةُ الناس بأن يُقَدِّموا الخِطْبة على عَقْد القِرَان لتهيئة الجو الصالح بين الأسرتين.
ومن المُقَرَّر شرعًا أن المَهْر إنما يَثْبُت في ذِمَّة الزوج بعَقْد القِرَان، فإن لم يتم العَقْد فلا تَستحق المخطوبة منه شيئًا، وللخاطب استرداده. فإذا تم العَقْد فقد أصبح المَهْر حقًّا للمخطوبة.
أما بالنسبة للحُلِيّ الشبكة والهدايا التي قدَّمها الخاطب أثناء الخطبة، فإن كان قد اتُّفق على أنها جزء من المَهْر ، أو جرى العُرْف على اعتبارها من المَهْر فإنها تكون منه، وتأخذ حكمَه السابق.
أما إذا لم يُتفق على أنها من المَهْر ، ولم يجرِ العُرْف باعتبارها منه فإنها تأخذ حكم الهِبة.و الله أعلم .
ــــــــــــــ
هل تفسخ الخطبة لدى تغير أخلاق الخاطب
تاريخ 27 جمادي الأولى 1424 / 27-07-2003
السؤال
بسم الله الرحمن الرحيم لي صديقة تريد السؤال عن صحة ما يقوله خطيبها لها حيث يقول لها إنه عندما يكون على وفاق معها يشعر بالاختناق ليلا ويرى آثار خرابيش في أنحاء جسده لا يدري ما مصدرها مع العلم بأنه ليس له أظافر ويختفي كل ذلك عندما يكون هناك خلاف بينهم وهو يقول لها إنها قرينته مع العلم بأنهما خطيبان عن حب منذ 4 سنوات وكان مثالاً للأدب والأخلاق الكريمة معها ومع أسرتها ولكنه أصبح هذه الأيام شخصا آخر عديم الاحترام مع أسرتها وهم على وشك فسخ الخطبة وهي تريد معرفه هل هذا ممكن حدوثه؟ وهل تصبر عليه وتكمل معه أم تتركه وما الحل لمثل هذا الشخص إن كان ذلك حقيقة؟ والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإنه من الجائز شرعًا وعادة أن يقع مثل ما وقع لهذا الرجل بسبب السحر أو إصابة الجان أو غير ذلك، فقد ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سُحِرَ. روى الشيخان وابن ماجه وأحمد من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: سُحِرَ رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى كان يخيل إليه أنه يفعل الشيء وما يفعله.
وأما عن سؤالك الثاني، فإذا كان خطيب صديقتك مصابًا بشيء مما ذكر، وأمكن علاجه منه، بحيث يعود إلى ما كان عليه من الأدب والأخلاق الكريمة معها ومع أسرتها، فينبغي لها أن لا تتركه إذا كان ذا خلق ودين. فقد أخرج الترمذي وابن ماجه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:(8/509)
إذا خطب إليكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض.
وإذا كان سوء الخلق مع أسرتها صار عادة عنده لا ينفك عنه، فالأحوط أن تتركه؛ لأنها بمجرد عقد النكاح تصير ملزمة بطاعته والخضوع لمطالبه مما تفرضه حقوق الزوجية، وقد لا تستطيع الوفاء بذلك، ولأن ما يقصد من النكاح من المودة والطمأنينة والألفة قد لا يتحقق لها في مثل هذه الحالة.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
... لا بأس بانتظار الخاطب مع مراعاة الاتفاق والتحديد
تاريخ 20 جمادي الأولى 1424 / 20-07-2003
السؤال
أنا فتاة (25 سنة) أحبني رجل متدين وعلى خلق ومن عائلة كريمة ولكنه متزوج ولديه طفلان هو لا يريد أن يشرح لي تفاصيل حياته ولكنه يقول أنه يعاني من أزمات في حياته الزوجية وينوي الانفصال منذ فترة طويلة ولكنه ينظر إلى مصلحة أولاده وهو الآن يطلب مني انتظاره إلى متى لا أدري حتي يستطيع أن يتزوجني فماذا أفعل هل أنتظره وأتحمل كل الصعوبات حتى أسعده يوما ما ويعيش معي الحياة التي تمناها دائما؟ أم أبعد للأبد لتفادي ما من الممكن أن يشتمل على شبهة حرام؟.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فننصحك بحسم أمر زواجك من هذا الرجل بأن يتقدم لخطبتك إلى ولي أمرك والاتفاق على أمر الزواج وأَجَله، فإن كان جادًّا ويمكنه الزواج من غير أن يطيل الأمد طولاً يضر بك فلا بأس أن تنتظريه، مع مراعاة أنه لا تجوز لكما الخلوة وغيرها من الأمور المحرمة بين الرجل والمرأة الأجنبية عنه. وذلك حفاظًا على دينك وعرضك، فإن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم ، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم : لا يخلوّنّ أحدكم بامرأة لا تحل له، فإن الشيطان ثالثهما. رواه أحمد والبيهقي بإسناد صحيح.
ونسأل الله لك التوفيق والعصمة من الزلل.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
إعلام الخاطب مخطوبته بالعيوب الخلقية ... العنوان
هل يجب على الخاطب أن يخبر المخطوبة بأنه ليس لديه إلا خصية واحدة ؟
... السؤال
12/05/2001 ... التاريخ(8/510)
... ... الحل ...
...
... الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله
نقول للسائل الكريم إن العيوب الخلقية قسمان :
قسم يؤثر في هيئة الشخص كأن يكون دميم الوجه أو أصلع الرأس أو أعور العين أو غير ذلك من هذه العيوب الخلقية الظاهرة وهذه العيوب لابد أن يعلم بها الخاطب قبل إتمام عقد الزواج حتى يكون على بينة من أمره وهو بالخيار بين أن يستمر في هذه الخطبة راضيا بهذه العيوب التي لا دخل للإنسان فيها ومغلبا الصفات الأخلاقية التي تكون بلا شك أهم من هذه العيوب وبين أن يرفض الاستمرار في هذه الخطبة وهذا من حق الرجل وحق المرأة على السواء0
وقسم لا يؤثر في الخلقة فهو من العيوب الباطنة كأن يكون الرجل بخصية واحدة أو يكون مريضا بمرض من الأمراض الباطنة التي لا تعرف إلا بالفحص الطبي وقد يكون لهذا العيب أثر على الإنجاب أو على الصحة العامة وقد لا يؤثر هذا علي الإنجاب أو على الصحة العامة
فإن كان هذا العيب الباطن لا يؤثر على الإنجاب ولا على الصحة العامة فليس من الضروري أن يخبر الخاطب الطرف الآخر أما إن كان له تأثير على الإنجاب أو غيره فلا بد من الإخبار حتي يكون كل طرف علي بينة من أمره ويسير في هذا العقد دون غرر أو تلبيس0
يقول فضيلة الشيخ الدكتور حسن عيسى عبد الظاهر أستاذ الشريعة بكلية الشريعة جامعة قطر
عليك أن ترجع إلى الفحص والتحاليل الطبية لمعرفة مدى صلاحية الخصية الموجودة والقيام بوظيفتها فإن بدت صالحة وتؤدي وظيفتها على وجه لا يؤثر ولا يعوق عملية الإنجاب فلا داعي لإخبار المخطوبة بذلك 0
أما إذا كانت نتيجة الفحص والتحاليل الطبية تثبت أن فقدانك للخصية الثانية له تأثير على الحيوانات المنوية وعائق عن الإنجاب مستقبلا فحينذاك لابد من إخبار مخطوبتك وتخييرها بين القبول وعدمه 0
فقد أتى عمر بن الخطاب رجل عقيم وأخبره أنه خطب امرأة ولم يخبرها بأنه عقيم فأمره عمر أن يخبرها ويخيرها
والله أعلم
ــــــــــــــ
الكفاءة في الزواج ... العنوان
أنا فتاة فى العشرينات من عمرى ذات مستوى اجتماعى جيد، تقدم لى زميل فى العمل من نفس مستواي المادى و الاجتماعى ،و يسكن بنفس الحى الذى أسكن فيه ، لكن قوبل طلبه بالرفض من قبل أهلى ، و كان السبب أننى أحمل مؤهلاً عال و هو معهد سنتين مع العلم أنه متدين و يصلى و أخلاقه ممتازة بشهادة كل من يتعامل معه ، فهل أهلى محقون فى رفضهم ؟ و ماذا علي أن أفعل؟ جزاكم الله خيرًا ... السؤال(8/511)
26/04/2001 ... التاريخ
... ... الحل ...
...
... بسم الله ،والحمد لله ،والصلاة والسلام على رسول الله،وبعد:
الأخت الفاضلة
إن الكفاءة ينظر فيها إلى الدين والخلق ،فهذه هي الكفاءة المعتبرة ،أما سوى ذلك فلا اعتبار له عند التحقيق،وإذا كان الشاب المتقدم ذا دين ،وأنت عندك قبول له ،فلا يجوز رفضه، بحجة أنك حاصلة على شهادة عليا،وهو قد تحصل على شهادة متوسطة،وعليك أن تقنعيهم بأنك راضية به،وأنه ليس فيه مايعيبه .
يقول فضيلة الشيخ الدكتور عبد الحليم محمود شيخ الأزهر الأسبق رحمه الله :
يجب في الإسلام على والد البنت أو وَلِي أمرها أن يَتَخَيَّر لها الزوج الصالح الكُفْء، وهذه الكفاءة مَرَدُّها إلى الدِّين والصلاح والتقوى؛ فقد ألغى الإسلام الفروق بين الناس في الجنس، وجعل مردَّ القُرْب من الله إلى التقوى. فقال ـ سبحانه ـ: (يا أيُّها الناسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وأنثَى وجعلناكُمْ شُعوبًا وقبائلَ لِتَعارَفُوا إنَّ أكرمَكُمْ عندَ اللهِ أَتْقَاكُمْ).
وقد روى أبو داود عن الزهري في سبب نزول هذه الآية أن رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ أمر بني بياضة أن يُزَوِّجوا أبا هند امرأة منهم. فقالوا لرسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ: أَنُزَوِّج بناتنا موالِيَنا؟ يَرَوْنَ أن ذلك غير مُسْتَسَاغ فنزلت الآية تُبَيِّن أن درجة القرب من الله إنما هي بالتقوى. وقد قال الله ـ سبحانه ـ: (أتْقَاكُم) ولم يقل أكثركم مالًا، ولا جاهًا، ولا أحسنكم صورة، ولا غير ذلك من الأمور التي تَفْنَى وتَزُول. ويقول ـ صلوات الله عليه وسلامه ـ: "لا فضلَ لعربي على عجَمي إلا بالتقوى".
من كل ذلك نعلم أن مرَدَّ الكفاءة إلى التقوى. وأنه إذا تقدَّم الكفءَ لخطبة فتاة فليس لولي الأمر ـ بحسب الإسلام ـ أن يَرُدَّه.
والله أعلم
ــــــــــــــ
مقومات خطبة المرأة ... العنوان
ما شرح الحديث:" تنكح المرأة لأربع ؛ لمالها، ولحسبها، وجمالها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك"؟ ... السؤال
03/04/2001 ... التاريخ
... ... الحل ...
...
... بسم الله،والحمد لله،والصلاة والسلام على رسول الله ،وبعد:
ذكر العلماء في هذه الحديث نكتًا جيدة،أهمها أن النبي صلى الله عليه وسلم حكى واقع ما تخطب المرأة لأجله،من مالها ولحسبها ولجمالها ولدينها،ثم جعل الأصل هو الدين ،ولا مانع من الجمع بين الدين وغيره من مقومات الزواج ،على أن يكون الدين هو المقدم بين التعارض(8/512)
يقول الإمام ابن حجر في فتح الباري :
قوله صلى الله عليه وسلم: ( تنكح المرأة لأربع )
أي لأجل أربع .
وقوله ( لمالها ولحسبها )
أي شرفها ، والحسب في الأصل الشرف بالآباء وبالأقارب ، مأخوذ من الحساب ، لأنهم كانوا إذا تفاخروا عدوا مناقبهم ومآثر آبائهم وقومهم وحسبوها فيحكم لمن زاد عدده على غيره .
وقيل المراد بالحسب هنا الفعال الحسنة .
وقيل المال وهو مردود لذكر المال قبله وذكره معطوفًا عليه . وقد وقع في حديث مرسل عند سعيد بن منصور في سننه : " على دينها ومالها وعلى حسبها ونسبها " وذكر النسب على هذا تأكيد ، ويؤخذ منه أن الشريف النسيب يستحب له أن يتزوج نسيبة إلا إذا تعارض نسيبة غير دينة وغير نسيبة دينة فتقدم ذات الدين ، وهكذا في كل الصفات .
وأما قول بعض الشافعية يستحب أن لا تكون المرأة ذات قرابة قريبة فإن كان مستندًا إلى الخبر فلا أصل له أو إلى التجربة ،وهو أن الغالب أن الولد بين القريبين يكون أحمق فهو متجه .
وأما ما أخرجه أحمد والنسائي وصححه ابن حبان والحاكم من حديث بريدة رفعه " إن أحساب أهل الدنيا الذي يذهبون إليه المال " فيحتمل أن يكون المراد أنه حسب من لا حسب له ، فيقوم النسب الشريف لصاحبه مقام المال لمن لا نسب له ، ومنه حديث سمرة رفعه " الحسب المال ، والكرم التقوى " أخرجه أحمد والترمذي وصححه هو والحاكم ، وبهذا الحديث تمسك من اعتبر الكفاءة بالمال ، أو أن من شأن أهل الدنيا رفعة من كان كثير المال ولو كان وضيعًا ، وضعة من كان مقلاً ولو كان رفيع النسب كما هو موجود مشاهد ، فعلى الاحتمال الأول يمكن أن يؤخذ من الحديث اعتبار الكفاءة بالمال، لا على الثاني لكونه سيق في الإنكار على من يفعل ذلك . وقد أخرج مسلم الحديث من طريق عطاء عن جابر وليس فيه ذكر الحسب اقتصر على الدين والمال والجمال .
وقوله ( وجمالها )
يؤخذ منه استحباب تزوج الجميلة إلا إن تعارض الجميلة الغير دينة والغير جميلة الدينة ، نعم لو تساوتا في الدين فالجميلة أولى ، ويلتحق بالحسنة الذات الحسنة الصفات ، ومن ذلك أن تكون خفيفة الصداق .
قوله ( فاظفر بذات الدين )
في حديث جابر " فعليك بذات الدين " والمعنى أن اللائق بذي الدين والمروءة أن يكون الدين مطمح نظره في كل شيء لا سيما فيما تطول صحبته فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بتحصيل صاحبة الدين الذي هو غاية البغية .
وقد وقع في حديث عبد الله بن عمرو عند ابن ماجه رفعه:" لا تزوجوا النساء لحسنهن فعسى حسنهن أن يرديهن - أي يهلكهن -، ولا تزوجوهن لأموالهن فعسى(8/513)
أموالهن أن تطغيهن ، ولكن تزوجوهن على الدين ، ولأمة سوداء ذات دين أفضل " .
قوله ( تربت يداك )
أي لصقتا بالتراب وهي كناية عن الفقر وهو خبر بمعنى الدعاء ، لكن لا يراد به حقيقته ، وقيل :إن صدور ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم في حق مسلم لا يستجاب لشرطه ذلك على ربه ، وحكى ابن العربي أن معناه استغنت ، ورد بأن المعروف أترب إذا استغنى وترب إذا افتقر ، ووجه بأن الغنى الناشئ عن المال تراب لأن جميع ما في الدنيا تراب ولا يخفى بعده ، وقيل معناه ضعف عقلك ، وقيل :افتقرت من العلم ، وقيل :فيه تقدير شرط أي وقع لك ذلك إن لم تفعل ورجحه ابن العربي ، وقيل معنى افتقرت حابت .
قال القرطبي : معنى الحديث أن هذه الخصال الأربع هي التي يرغب في نكاح المرأة لأجلها ، فهو خبر عما في الوجود من ذلك لا أنه وقع الأمر بذلك بل ظاهره إباحة النكاح لقصد كل من ذلك لكن قصد الدين أولى ، قال ولا يظن من هذا الحديث أن هذه الأربع تؤخذ منها الكفاءة أي تنحصر فيها ، فإن ذلك لم يقل به أحد فيما علمت وإن كانوا اختلفوا في الكفاءة ما هي . وقال المهلب : في هذا الحديث دليل على أن للزوج الاستمتاع بمال الزوجة ، فإن طابت نفسها بذلك حل له وإلا فله من ذلك قدر ما بذل لها من الصداق . وتعقب بأن هذا التفصيل ليس في الحديث . ولم ينحصر قصد نكاح المرأة لأجل مالها في استمتاع الزوج ، بل قد يقصد تزويج ذات الغنى لما عساه يحصل له منها من ولد فيعود إليه ذلك المال بطريق الإرث إن وقع ، أو لكونها تستغني بمالها عن كثرة مطالبته بما يحتاج إليه نساء ونحو ذلك . وأعجب منه استدلال بعض المالكية به على أن للرجل أن يحجر على امرأته في مالها ، قال : لأنه إنما تزوج لأجل المال فليس لها تفويته عليه ، ولا يخفى وجه الرد عليه.
والله أعلم
ــــــــــــــ
الإهداء فترة الخطبة في عيد الميلاد وبعد السفر
تاريخ 19 جمادي الأولى 1424 / 19-07-2003
السؤال
هل جائز التهادي خلال فترة الخطوبة؟ وإن لم يكن جائزاً فهل يمكن أن يكون في أوقات محدودة مثل الرجوع من السفر أو أعياد الميلاد أو ما شبه ذلك؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد سبق بيان جواز التهادي فترة الخطبة في الفتوى رقم: 33918.
وينبغي التنبيه إلى أن المخطوبة قبل العقد الشرعي عليها تعتبر أجنبية من خاطبها، فلا تجوز الخلوة بها ولا مسها.
ولا حرج في الإهداء عند الرجوع من السفر. أما الإهداء عند أعياد الميلاد، فينبغي البعد عنه حذرًا من الوقوع في التشبه بالمشركين المنهي عنه شرعًا، كما في(8/514)
الحديث: ليس منَّا من تشبَّه بغيرنا، لا تشبهوا باليهود والنصارى. رواه الترمذي وحسنه الألباني.
وكما في الحديث: من تشبه بقوم فهو منهم. رواه أبو داود وصححه الألباني.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
حلول لمن تخاف فوات الزواج
تاريخ 16 جمادي الأولى 1424 / 16-07-2003
السؤال
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.... سؤالي هو عن بعض أنواع التجميل في الوجه، يقال عن الكثير من وسائل التجميل إنها حرام، مثل وضع العدسات اللاصقة الملونة وصبغ الشعر و..و... حضرة المفتي: أنا فتاة أريد أن يستر علي زوج بإذن الله، وعندما أذهب إلى المناسبات والأعراس أرى أن الفتيات يزين أنفسهن ويكن أجمل ويخطبن ويتزوجن وأنا لا أحد يتقدم لي، وقد تقدم بي العمر، أعلم بأن هذه الأمور بيد الله، ولكن قد يجعل الله لي نصيبا إذا تزينت، وسؤالي هو: ما حكم وضع العدسات اللاصقة الملونة وتحسين طقم الأسنان وتجميله بإطالته قليلا؟ صدقوني نحن في زمن الفتنة، فما رأيكم في سؤالي إذا كان بهدف التستر والزواج؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فأما حكم لبس العدسات اللاصقة فلا مانع منه بالشروط المذكورة في الفتويين التاليتين برقم: 14465، 4972. وأما التصرف في الأسنان فسبق الحديث عنه في الفتوى رقم: 3862. ونرشدك إلى ما هو أهم مما سألت عنه لحل مشكلتك ونوجز ذلك في أمور: 1) أكثري من الدعاء بأن يرزقك الله الزوج الصالح. 2) لا حرج عليك ولا على وليك أن يعرضك على الزوج الصالح. وانظري الفتوى رقم: 9990. أن لا يبالغ في المهر. والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
حكم التغزل بين الخطيبين
تاريخ 16 جمادي الأولى 1424 / 16-07-2003
السؤال
هل يجوز للخطيبين أن يصغرا اسميهما، على سبيل المثال هي اسمها "بسمة" فيراسلها ويناديها باسم "بسُّوم" وهي تناديه باسم "حسُّون" بدلاً من "حسن"؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فاعلم أن الخطيبين مازال كل منهما أجنبيًّا عن الآخر ما لم يتم عقد النكاح بينهما، وعليه فيحرم أن يقع بينهما أي شيء يثير الفتنة من الأقوال والأفعال. قال تعالى: فَلا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلاً مَعْرُوفاً[الأحزاب:32]. وإذا(8/515)
تم عقد النكاح فلا بأس بنداء أي منهما الآخر بلقب لا يكرهه. وانظر في ذلك الفتوى رقم: 12502. والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
هل تجب الموافقة على من طلبته امرأة لتزوجها
تاريخ 17 جمادي الأولى 1424 / 17-07-2003
السؤال
طلبت شابة الزواج من شاب، فلم يستطع لسبب أنها ليست جميلة، ماذا عليه أن يفعل؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن من طلبته امرأة أو وليها بالزواج منها، فله أن يستجيب ويوافق، ولا شك أن هذا هو الأحسن والأولى، وخصوصا إذا كانت المرأة مرضية في الدين والخلق.
وله أن يرفض ولا إثم عليه، فقد عرضت امرأة نفسها على رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يقبلها؛ كما في صحيح البخاري ولفظه: عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم جلوسا، فجاءته امرأة تعرض نفسها عليه، فخفض فيها النظر ورفعه فلم يردها، . إلى آخر الحديث.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
من مبررات فسخ الخطبة
تاريخ 15 جمادي الأولى 1424 / 15-07-2003
السؤال
أنا شاب عندي 25 سنة كيف أقنع والدي بفسخ خطوبتي من بنت عمي وما حكم هذا القرار في الإسلام؟ وذلك لعدة أسباب: 1- ليس لها مستوى في الدراسة. 2- هناك مشاكل قديمة بين أمي وعائلة أبي (يمكن القول إنها خفت شيئا ما). 3- الأمراض التي تنتج عن الزواج من الأقارب. 4- أصبحت أحب بنتا أخرى ذات دين وعلم وتكبرني بخمس سنوات. وكانت خطوبتي من بنت عمي من اقتراح أبي كنت في البداية رافضاً ولكن بعد ذلك وافقت وتراضينا. أفيدوني جزاكم الله خيرا. والسلام عليكم.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فليس للأب أن يجبر ابنه على الزواج من امرأة لا يريدها، لكن ينبغي للابن أن يسعى في مرضاة أبيه وبره والإحسان إليه قدر طاقته، ومن ذلك قبول من يختارها له إن كانت مرضية الدين والخلق. وبناء على ذلك نقول: إن كانت ابنة عمك مرضية الدين والخلق، وكنت تؤمل حصول السعادة بالزواج منها، فتمسك بها، ولا يصدّنك عنها كونها لم تدرس الدارسة النظامية، أو ليست في مستواك الدراسي، فإنه يوجد(8/516)
من غير الدارسات من لديها الثقافة والعقل والحكمة. وكذلك لا ينبغي أن تتخوف من حدوث الأمراض، فإن هذا أمر لا يطّرد في زواج الأقارب. أما إن كانت هذه الفتاة غير مرضية الدين والخلق، أو وجدت في نفسك نفورًا من الارتباط بها، أو كانت على مستوى من الجهل وضعف التفكير، لا يؤمل معه حصول السعادة والراحة، فلا حرج عليك في فسخ خطبتها، بل هذا هو الأولى في حقك حينئذ، ولعل الله أن يهيئ لها من هو في مستواها. ولا حرج عليك في الزواج من الفتاة الأخرى ذات الدين ولو كانت تكبرك بخمس سنوات، لكن لا تُقدم على قرار يتعلق بهذا الخصوص إلا بعد التأمل والتروي واستشارة أهل الخير والدراية ممن حولك، واستخارة الله تعالى، مع الاجتهاد في تحصيل بر الوالد، والتلطف في إبداء مخالفته - لو تم ذلك - ونسأل الله أن يلهمك رشدك، وأن يوفقك لما فيه الخير والفلاح والسعادة الدنيوية والأخروية. وراجع في موضوع زواج الأقارب الفتوى رقم: 33807. والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
يتقدم لها الخطاب ثم ينصرفون عنها فماذا تصنع؟
تاريخ 12 جمادي الأولى 1424 / 12-07-2003
السؤال
أحتاج علاجا لجلب الحظ وجلب العرسان، فأنا عمري27 جميلة وموظفة، ومن أسرة كريمة، وكلما يريد أن يتقدم شخص إلي يحجب ولايتقدم لسبب او لآخر. ناقشت هذا الموضوع مع شخص قال لي بأن قريني لا يسمح بهذا الارتباط، أو أن هناك من عمل لي سحرا، علما بأن أمي منذ سنوات حدثت لها مشاكل مع إحدى السيدات، والتي هي أم خطيب أختي السابق، وأخذت تهدد أمي بأن بناتها لن يروا السعادة أبدا، وفعلا تحقق بعض ماهددته تلك السيدة مع أخواتي، أرجوكم أفيدوني.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فنسأل الله عز وجل أن يذهب عنك ما أصابك وييسر لك زوجا صالحا، إنه على كل شيء قدير، واعلمي أنه قد يكون في التأخير خير فاصبري وتوجهي إلى الله تعالى بالدعاء والسعي لفك السحر إن كان بك سحر. وقد سبقت فتوى برقم: 10981 فيها كيفية حل السحر، فراجعيها. والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
من لم يستطع النظر لمخطوبته
تاريخ 13 جمادي الأولى 1424 / 13-07-2003
السؤال
بسم الله الرحمن الرحيم. إخوتي الكرام: إنني أحبكم في الله. السؤال: عندما أقدمت على الخطبة وبعد أن استخرت الله واستشرت أسرتي لا يزال في نفسي شيء من الإقدام، لأنني لم أر الفتاة (شكلا) وعاداتنا الاجتماعية لا تسمح برؤية الفتاة قبل الخطبة.(8/517)
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد سبق في الفتوى رقم: 5814، والفتوى رقم: 27234 بيان مشروعية نظر الخاطب إلى من يريد خطبتها وحدود ذلك وشروطه، وإذا لم تستطع النظر إليها فلا بأس في الاكتفاء بمعرفة أوصافها من إحدى قريباتك أو أحد محارمها.
وعليك بالسعي في نبذ هذه العادة وهجر هذا العرف. ولله رد القائل:
والعرف إن خالف أمر الباري وجب أن ينبذ بالبرار
والله أعلم
ــــــــــــــ
حدود التعامل بين الخاطبين ... العنوان
أريد أن أعرف ما حكم الدين فيما يباح للخاطب من مخطوبته ؟
... السؤال
23/03/2001 ... التاريخ
... ... الحل ...
...
... بسم الله ،والحمد لله،والصلاة والسلام على رسول الله،وبعد:
الخاطب أجنبي عن مخطوبته ،لا يحل له شيء منها إلا بعد العقد الشرعي
يقول الشيخ فيصل مولوي أمين عام الجماعة الإسلامية بلبنان ،والقاضي الشرعي:
الفتاة المسلمة أجنبية غريبة بالنسبة لخاطبها الذي يريد الزواج منها ما لم يتمم إجراء العقد؛ وبالتالي فلا يجوز لها مع هذا الإنسان إلا ما يجوز لها مع غيره: فالخروج مثلاً إذا كان بحضور أحد محارمها ومع المحافظة على حجابها جائز، كما أن أي اتصال بين الخاطبين قبل إتمام عقد الزواج لا يعتبر جائزاً إلا إذا كان منضبطاً بالضوابط الشرعية التي تتعلّق بالتواصل بين المرأة وأي إنسان أجنبي.
إن الخطبة وهي وعد بالزواج لا ترتّب أثراً بين الخاطبين يبيح ما هو محرّم، ولكنها تعتبر مبرراً للتواصل بالهاتف أو بالرسائل أو بالزيارات مع الاحتفاظ بالضوابط الشرعية كما أسلفنا.
والأصل الشرعي في كلّ ذلك أن الخاطبين قبل العقد يعتبران غريبين تماماً، وبعد العقد فقط يعتبران زوجين ويحلّ لهما كلّ الأمور الزوجية التي يحلّها الشرع.
ــــــــــــــ
شروط إباحة خروج الخطيب مع مخطوبته
تاريخ 12 جمادي الأولى 1424 / 12-07-2003
السؤال
هل يجوز الخروج مع الخطيب لشراء الجهاز قبل العرس وبوجود محرم؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فلا حرج على الخطيب في الخروج مع مخطوبته لشراء جهاز العرس، بشرط أن تكون(8/518)
محتشمة، ومعها من تنتفي الخلوة بوجوده. ولمزيد من الفائدة تراجع الفتوى رقم: 30490. والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
الخاطب أجنبي عن مخطوبته
تاريخ 10 جمادي الأولى 1424 / 10-07-2003
السؤال
أنا فتاة تقدم إلي أخ للزواج ورآني وقد تم الاتفاق من كلا الطرفين وهو يريد أن يراني كلما جاء لزيارتنا مع العلم بأني منتقبة فهل هذا يجوز؟ وإن كان حلالاً فما الدليل؟ وإن كان لا يجوز فما الدليل تبعا للكتاب والسنة؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فالخاطب أجنبي عن مخطوبته لا يحل له النظر إليها إلا عند إرادة الخطبة الأولى، ولا مصافحتها، ولا الخلوة بها. وقد سبق بيان ذلك في الفتاوى التالية: 368، 15127، 13820. والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
هل العقم عيب يثبت به الخيار؟
تاريخ 08 جمادي الأولى 1424 / 08-07-2003
السؤال
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فيما يخص السؤال رقم 79409 ليس المقصود الاستمتاع وإنما المقصود هل هنالك خطر على إمكانية الإنجاب وما أخشاه ألا أخبره بالمرض ولا قدر الله لا أنجب الأطفال حتى أعالج فيقول لي لماذا لم تخبريني رغم أن الإنجاب من علوم الغيب فأفضل ألا أخبره. والسلام عليكم.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فالخطر وإمكانية الإنجاب مرجعهما إلى الأطباء، ولو فرض أن الأطباء أخبروا أنك لن تنجبي، فمذهب الجمهور أنه لا يلزمك إخبار الخاطب بذلك. وقد أحلناك على فتاوى فيها أقوال العلماء في العيوب التي يثبت بها الخيار في عقد النكاح، فراجعيها في الفتوى رقم: 33654. والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
حكم انفراد الخطيب بمخطوبته لمصلحة يراها
تاريخ 07 جمادي الأولى 1424 / 07-07-2003
السؤال
أنا شاب أريد الزواج أريد أن أعرف ما هي مواصفات المرأة الصالحة؟ ملحوظة.. أنا أعرف أن الجلوس مع امرأة بمفردها حرام، فأنا أريد أن أعرف ما أفكرها(8/519)
وشخصيتها وبما تفكر وأريد أن أرتبط مع مرأة بنفس تفكيري أو لا بد من أن نفهم بعض ماذا أفعل؟ وشكرا. والسلام عليكم ورحمة الله.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد سبق أن بينا في الفتويين رقم: 10561، و 18781، مواصفات الزوجة الصالحة التي يحرص المسلم على الزواج منها. وأما الجلوس مع المخطوبة ومحادثتها إن كان ذلك لحاجة وفي وجود محرمها فلا بأس به، وأما الانفراد بها فلا يحل، وهو فخ ينصبه الشيطان للإنسان ويزينه له بدعاوى باطلة كهذه الدعاوى التي ذكرتها، فلتحذر من اتباع خطوات الشيطان، فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر.
وفي الحديث: ولا يخلونّ رجل بامرأة إلا مع ذي محرم. متفق عليه.
وروى أحمد بسند صحيح من حديث عمر رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ...لا يخلون أحدكم بامرأةٍ فإن الشيطان ثالثهما.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
ما يباح للخاطب من مخطوبته ... العنوان
15/03/2001 ... التاريخ
... ... الحل ...
...
... بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله
يقول الأستاذ الدكتور عبد الفتاح إدريس أستاذ الفقه المقارن
بكلية الشريعة والقانون بالقاهرة.
رغَّب رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ في النكاح، وحضَّ عليه، في أحاديث كثيرة، حتى قال جمهور الفقهاء: إن حكم النكاح في حال اعتدال مُريد النكاح هو الاستحباب والندب، من هذه الأحاديث: قول رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ للرهط الذين ذهبوا إلى بيوت زوجاته يسألونه عن عبادته: "أمَا والله إني لأتقاكم لله وأخشاكم له، ولكني أصوم وأُفطِر، وأصلي وأرقُد، وأتزوج النساء، فمَن رَغِب عن سنَّتي فليس مني"
وما روي عن عبد الله بن مسعود ـ رضي الله عنه ـ قال: قال لنا رسول الله، صلى الله عليه وسلم: "يا معشر الشباب مَن استطاع منكم الباءةَ فلْيتزوج؛ فإنه أغضُّ للبصر وأحصن للفرج، ومَن لم يستطع فعليه بالصوم؛ فإنه له وُجاء"، والباءة: هي مُؤَن النكاح، والوُجاء: هو القاطع، ويقصد به هنا: القاطع للشهَوات، وما رُوِي عن ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ أن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ قال: "ألا أخبركم بخير ما يَكنِز المرء؟ المرأة الصالحة، إذا نظر إليها سرَّتْه، وإذا غاب عنها حَفِظَتْه، وإذا أمرها أطاعتْه، وإذا أقسم عليها أبرَّتْه"
ورُوِي عن معقل بن يسار أن رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ قال: "تزوَّجوا الوَلُود الوَدُود؛ فإني مُكاثر بكم الأُمَم".(8/520)
وإذا كان هذا الترغيب منه ـ صلى الله عليه وسلم ـ في النكاح، فقد رغَّب فيما يكون سببًا لدوام العِشْرة بين المُتَناكِحَيْنِ، وهو رؤية الخاطب مخطوبتَه قبل العقد عليها؛ لما في هذه الرؤية من تبيُّن ما يدعو إلى نكاح امرأة بعينها، فيكون هذا أدعى إلى دوام العشرة بين هذا الخاطب ومَن يُريد الزواج بها، تحقيقًا لمقصود الشارع من استمرار العلاقة الزوجية بينهما، وقد جاء في السنَّة النبوية المطَهَّرة أحاديث كثيرة، تدل على مشروعية نظَر الخاطب إلى مخطوبته، منها: ما رُوِيَ عن جابر ـ رضي الله عنه ـ أن رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ قال: "إذا خطَب أحدُكم المرأةَ، فإن استطاع أن ينظر منها إلى ما يدعوه إلى نكاحها فلْيَفعلْ، قال جابر: فخطبتُ امرأةً فكنْتُ أَخْتَبِئُ لها تحت الكَرَبِ "أصول سعف النخل الغِلاظ العِراض"، حتى رأيتُ منها بعض ما دعاني إلى نكاحها فتزوَّجْتُها"
وروي عن المُغيرة بن شُعبة أنه خطب امرأة، فقال له رسول الله، صلى الله عليه وسلم: "انظرْ إليها؛ فإنه أحرى أن يُؤَدَم بينكما" أي تدوم بينكما المودَّة، ورُوِيَ عن أبي حميد قال: قال رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم: "إذا خطَب أحدُكم امرأةً فلا جناح عليه أن ينظُر منها، إذا كان إنما ينظر إليها لخطبة، وإن كانت لا تعلم".
وإذا كان نظر الخاطب إلى مَن يُريد الزواج بها مشروعًا، إلا أن الفقهاء اختلفوا في المواضع التي يجوز للخاطب أن ينظرها من مخطوبته، ومذهب جمهورهم: "الحنفية والمالكية والشافعية" أنه ينظر منها الوجه والكفين، فلا يَحِلُّ له أن ينظر فيها أكثر من ذلك، لعدم الحاجة إليه، ولأن الأصل هو حُرْمة النظر إلى جميعها، إلا أنه أُبِيح بمقدار ما تدعو الحاجة إلى النظر إليه، وهو الوجه والكفين، فبَقِيَ ما عداهما على حكم الأصل.
ومحل جواز نظر الخاطب إلى مخطوبته، إذا كان يرجو أن يُجاب إلى طلَبِه الزواج منها، أو يغلِب على ظنِّه ذلك، ولو أن يُكَرِّر النظر إليها، وأن يَستديمه ليَتَبَيَّن هيئتها، فلا يندم بعد النكاح، وإن كان الحنفية يمنعون النظر الزائد عن الحاجة؛ لأنه نظر أُبيح للضرورة، فيقدر بقَدْرها.
ولا يُشتَرط عند جمهور الفقهاء ـ غير المالكية ـ استئذانها أو استئذان وَلِيِّها عند النظر إليها، اكتفاءً بإذن الشارع له في ذلك، وحتى لا تتزيَّن، أو تُغَيِّر من هيئتها، فيفُوت الغرض من النظر إليها.
وإذا جاز للخاطب النظر إلى الموضعين السابقين من مخطوبته، فلا يحل له أن يختلي بها، أو أن يخرج معها، أو أن يَمَسَّ شيئًا من بدنها، ولو كان عضوًا يجوز له النظر إليه؛ لأنها محرمة عليه قبل العقد عليها، ولم يرد الشرع بغير النظر، فبقي ما عداه على أصل التحريم، ولأنه لا يُؤْمَن مع الخَلْوة بها، أو الخروج معها، أو مس شيء من بدنها من ثوران الشهوة ومواقعة المحظور؛ ولهذا منع الشارع من ذلك كله، وورد هذا المنع في نصوص كثيرة، منها: ما رُوِيَ عن جابر ـ رضي الله عنه ـ أن رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ قال: "لا يَخْلُوَنَّ رجل بامرأة ليست منه بمَحرَم؛ فإن الشيطان ثالثهما"، أي يكون معهما في هذه الخَلْوة، يُوَسْوِس لهما بارتكاب المعصية، وما رُوِيَ عن معقل بن يسار أن رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ قال: "لأن يُطعَن في رأس أحدِكم بمِخْيَط من حديد، خير له من أن يمَسَّ(8/521)
امرأة لا تَحِل له" وما روي عن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ أنه قال: "مَن مسَّ كفَّ امرأة ليس منها بسبيل، وضع على كفِّه جمرة يوم القيامة"
والمرأة التي لا تَحِل للَّامس، أو التي لا سبيل له عليها، هي المرأة الأجنبية التي ليست زوجًا له، كتلك التي يَخطُبُها لنفسه ولم يَعقِد عليها بعدُ، فالالتزام بهذا الأدب الإسلامي، ينتهي بالعلاقة بين الخاطب ومخطوبته إلى الغاية التي أرادَها الشارع، من إتمام عقد النكاح بينهما، ودوام العِشْرة، وقيامها على أُسُس من شرع الله سبحانه، بدلًا من سلوك مُعْوَجٍّ قامت عليه هذه العلاقة أسفر عن مفاسد كثيرة، نسمع ونرى ونقرأ عنها، لا تنتهي بهذه العلاقة إلى خير؛ نتيجة لتنكُّب أطرافها الطريق القويم الذي رسمه الإسلام، وانصياعهم لغرائزهم وشهواتهم، فكان مصيرهم البوَار والخُسران المبين.
والله أعلم
ــــــــــــــ
فسخ الخطبة من أجل عقم الخاطب ... العنوان
خُطبت إلى شاب لعدة شهور، وقرب إتمام الزواج والعقد أسَرَّ إليّ أنه يعاني من مرض جنسي لا يستطيع معه الإنجاب، وتوسل إليّ أن يتم الزواج لأنه يعطيه أملاً في الحياة، وربما يشفَى من مرضه هذا. فهل أقف بجانبه ويتم الزواج وأرضى بنصيبي في الحياة أو ماذا أفعل؟ أرجو الإفادة ، وهل عليّ إثم إذا فسخت هذه الخطبة؟
... السؤال
28/01/2001 ... التاريخ
... ... الحل ...
...
... الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله
يقول الله تعالى: (واللهُ جعَل لكم من أنفسِكم أزواجًا وجعَل لكم من أزواجِكم بَنينَ وحَفَدةً ورزَقكم من الطيباتِ).
فالله عز وجل يَمتَنُّ على عبادة بأن جعل الزواج ليثمر أولادًا بل وحفدة بعد أن يمتد العمر ويكبر هؤلاء الأولاد.
وهذه سنة الحياة التي طبع الله الناس عليها، بل وكل الأحياء؛ أن يحُسوا أنهم في حاجة إلى الإنجاب والأولاد، قال تعالى: (يا أيها الناسُ اتَّقُوا ربَّكم الذي خلَقكم من نفسٍ واحدةٍ وخلَق منها زوجَها وبثَّ منهما رجالاً كثيرًا ونساءً).
وقد جعل الشرع خِطبة الزواج بدون عقد وبدون إلزام أحد الطرفين للآخر كي يتدبر كل منهما أمره ويَرَيَا جوانب تُسهم في إقامة حياة زوجية سعيدة مثمرة.
ولا أرى أن إتمام الزواج مع هذا المرض يؤدي إلى دوامه وسعادته، بل قد تنشأ كثير من المشاكل من أجل هذا.
ولقد التفت الفقهاء في ضوء النصوص الشرعية إلى مثل هذه الحالة ورأَوا أن زواج الذي يحمل مثل هذا المرض مكروه؛ لأنه يضر بالطرف الآخر ويحرمه من نعمة قد يرزقه الله تعالى إياها، وهي نعمة الإنجاب التي هي حاجة ملحة في نفس الرجل(8/522)
والمرأة على حد سواء، والشرع يقول: "لا ضرر ولا ضرار" أي لا ينبغي أن نعمل ما فيه ضرر لنا أو إضرار بالآخرين.
وبناء على هذا أنصح السائلة بفسخ هذه الخِطبة حتى لا يتم زواج يحمل معه بذور نزاع ومشاكل كثيرة، وعسى الله تعالى أن يرزقها زوجًا تُنجب منه ويتحقق لها الهدف الطبيعي من الزواج وهو رزق البنين أو البنات.
وعسى الله عز وجل أن يَشفيَ هذا المريض، ويجدَ الزوجة الصالحة التي يعيش معها حياة طبيعية ويرزقه الإنجاب أيضًا، ونسأل الله تعالى لها وله ذلك.
وبالله التوفيق
ــــــــــــــ
المراسلات بين الخاطبين
تاريخ 07 جمادي الأولى 1424 / 07-07-2003
السؤال
(ملاحظة: كل هذه الوسائل من مراسلات كانت إلكترونية أوعادية، والدردشة والهاتف لا تخلو من الملاطفة والفكاهة والكلام غير ذي جدوى، كما يتم استخدام الرسومات الموجودة في المسنجر سواء الهتميل أو الياهو مثل وردة، وجه فرحان أو زعلان...إلخ • كما ذكرت آنفاً بأن فترة الخطبة ستكون طويلة وليست بقصيرة... س8/ فما هوالسبيل للاتصال الجائز شرعاً، وما هي الضوابط والأسس التي تقوم عليها كل هذه الوسائل؟ (زيارات/هاتف/رسائل....إلخ)؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فالخطيب أجنبي عن مخطوبته فلا تحل له الخلوة بها ولا تبادل رسائل الحب وإثارة العواطف ولا النظر إليها إلا عند خطبتها، فله أن ينظر إلى وجهها وكفيها فقط، وأما ما يفعله كثير من الناس اليوم من الجلوس مع مخطوبته والخروج بها، ونحو ذلك فمنكر وأما مجرد الحديث معها أو إرسال رسالة خطية ونحو ذلك فجائز للحاجة وبقدرها. ولمزيد من الفائدة تراجع الفتوى رقم: 1847. والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
حكم المحرم متعلق بالمخطوبة لا بالخاطب
تاريخ 01 جمادي الأولى 1424 / 01-07-2003
السؤال
س1/هل يجوز للخطيب أن يزور خطيبته أثناء فترة الخطبة؟ وإن كان يجوز هل يشترط وجود المحرم؟ س2/وإذ كان جائزاً بوجود المحرم من كلا الطرفين فهل يستطيع الزيارة كلما أراد ذلك؟ أو عند الضرورة فقط (في حالة مرضها أو موت أحد أقاربها أو يعرض عليها رؤية بيت لشرائه أو ما شابه ذلك...)؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإن المرأة المخطوبة أجنبية على خطيبها قبل العقد عليها، فيترتب على ذلك من الأحكام ما(8/523)
يترتب على الأجنبية، فالتعامل معها يكون وفقاً لضوابط الشرع من كون ذلك عند الحاجة، وبوجود محرم من محارمها هي، إذ أن وجود المحرم حكم متعلق بالمرأة المخطوبة لا بالخاطب، هذا مع احتجابها عنه، لأنها أجنبية عليه كما سبق. وبهذا يعلم أن الزيارة من غير حاجة لا تنبغي، وأنه يشترط وجود محرم من محارم المرأة. ولمزيد من الفائدة تراجع الفتوى رقم: 14360 والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
تقدم لها اثنان من تختار؟؟!!
تاريخ 02 جمادي الأولى 1424 / 02-07-2003
السؤال
فتاة يريد أن يتقدم لخطبتها شخصان فصلت صلاة استخارة فجاءها حلم أنها تمسك ببدلتين لكل واحد منهم بدلة فوقعت إحدى البدلتين مع العلم بأنها تعاملت معه (صاحب البدلة التي وقعت) لذلك فهي متذبذبة فهل ذلك يعتبر تحدياً لاختيار الله؟ نرجو المشورة.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فالأصل هو أنه إذا كان أحد هذين الشخصين صاحب دين وخلق دون الآخر، فالمشروع هو اختيار صاحب الدين والخلق، وإن كان الاثنان من ذوي الدين والخلق، فإنها تختار من تميل إليه، وترى أنها تحبه، وكل ذلك بعد الاستخارة والاستشارة. أما الرؤيا فلا يعتمد عليها، وراجع الفتوى رقم: 26141. وننبه في الختام إلى أنه لا يجوز للفتاة أن تقيم علاقات مع أي شاب قبل الزواج، فذلك من خطوات الشيطان واستدراجه. والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
لا تجوز محادثة المخطوبة بقصد إثارة الشهوة
تاريخ 01 جمادي الأولى 1424 / 01-07-2003
السؤال
أنا خاطب وعندما أتحدث مع خطيبتي تثير شهوتي وكذلك هي أيضا، علما بأنني في بيتي وهي في بيتها، وأطلب منها خلع ملابسها وأنا نفس الشيء، فما هو الحكم في ذلك؟؟؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإن الخطيبة أجنبية من خطيبها، ولا يحل له منهما إلا ما يحل من الأجنبية. ومن المعلوم أن الأجنبية لا تجوز المحادثة معها بقصد إثارة الشهوة، ولا تجوز الخلوة بها، ولا النظر إليها كاشفة. وعليه فيجب على السائل الكريم أن يكفر عن هذا العمل وأن يتوب لله تعالى منه. إلى أن ييسر الله له الزواج بهذه المرأة. وراجع الفتوى رقم: 1847، والفتوى رقم: 3561. والله أعلم.(8/524)
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
الخطبة على الخطبة ... العنوان
تقدم لخطبتي شاب من جنسيتي ،وتم الخطبة،ولكن لابد من الانتظار سنة،حتى تتم موافقة الجهات الرسمية،لتوثيق العقد،والآن تقدم لي شاب آخر،لا يقل عنه في المواصفات،فهل لي أن أراه،مع أن أبي لايمانع من ذلك؟ ... السؤال
02/01/2001 ... التاريخ
... ... الحل ...
...
...
ذهب جمهور الفقهاء إلى أن الخطبة على الخطبة حرام إذا حصل الركون إلى الخاطب الأول , لما روى عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : { لا يخطب الرجل على خطبة الرجل حتى يترك الخاطب قبله أو يأذن له الخاطب } . ولأن فيها إيذاء وجفاء وخيانة وإفسادًا على الخاطب الأول , وإيقاعًا للعداوة بين الناس .
وحكى النووي الإجماع على أن النهي في الحديث للتحريم .
وذهب الشافعية والحنابلة إلى أنه يشترط للتحريم أن يكون الخاطب الأول قد أجيب ولم يترك ولم يعرض ولم يأذن للخاطب الثاني , وعلم الخاطب الثاني بخطبة الأول وإجابته .
وزاد الشافعية في شروط التحريم , أن تكون إجابة الخاطب الأول صراحة , وخطبته جائزة أي غير محرمة , وأن يكون الخاطب الثاني عالماً بحرمة الخطبة على الخطبة .
وقال الحنابلة : إن إجابة الخاطب الأول تعريضًا تكفي لتحريم الخطبة على خطبته ولا يشترط التصريح بالإجابة . وهذا ظاهر كلام الإمام أحمد بن حنبل .
وقال المالكية : يشترط لتحريم الخطبة على الخطبة ركون المرأة المخطوبة أو وليها , ووقوع الرضا بخطبة الخاطب الأول غير الفاسق ولو لم يقدر صداق على المشهور
وقال بعض المالكية : لا تحرم خطبة إذا لم يتم تحديد الصداق عند الاتفاق
. انتهى من الموسوعة الفقهية الكويتية
وعليه فيحرم تقدم أحد إليك غير خطيبك ،لما تم من خطبة واتفاق على عقد،مع انتظار موافقة الجهات الرسمية لتوثيق العقد،والله أعلم
ــــــــــــــ
الكرم الحقيقي هو كرم التقوى لا كرم المال
تاريخ 01 جمادي الأولى 1424 / 01-07-2003
السؤال
السلام عليكم ورحمة الله في الحقيقة هذا موضوع يتكرر دائما وللأسف في العائلات العربية، فقد تقدمت لخطبة فتاة تعمل معي وتكبرني سنا، فقال أبوها يلزمنا بعض(8/525)
الوقت لكن هناك موافقة مبدئية، وخلال مدة الانتظار جاء عمها بصديق له أغنى مني، مع أن العم يعلم بقدومي، فرفضني والدها مع أنها لا تزال موافقة على الزواج مني وترفض الآخرين، كيف تفعل لإقناع هذا الأب الذي لا يفكر إلا في مصلحته؟ وجزاكم الله خيراً.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا كنت صاحب خلق ودين، كما نرجو-إن شاء الله- فلتذكر هذه الفتاة والدها بقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا خطب إليكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض. أخرجه الترمذي وابن ماجه.
ولتعلمه برغبتها في الزواج منك وأنها ترضاك زوجاً، وأنه لا يحق له شرعاً أن يمنعها من الزواج بمن تريد وهو ممن يرضى دينه وخلقه، وأن منعه الزواج في مثل ذلك يعتبر عضلاً محرماً، وأن الكرم الحقيقي هو كرم التقوى لا كرم المال، قال الله تعالى: إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ [الحجرات:13].
ولتستعن على ذلك بالله ثم بأهل الخير والصلاح، فإذا لم ينفع ذلك كله ولم يُجْدِ شيئاً في إقناعه فلترفع أمرها إلى المحكمة الشرعية، ليجبره القاضي على التزويج أو يزوجها القاضي بنفسه، هذا إذا كنت صاحب خلق ودين، أما إذا كنت ممن لا يرضى دينه وخلقه -ونرجو أن تسامحنا في هذا- فينبغي ألا تعرِّض الفتاة نفسها لمشكلة بينها ويبن والدها، ولا سيما إذا كان الخاطب الآخر صاحب خلق ودين.
وننبهك -بارك الله فيك- إلى أنه ينبغي أن تكون الفتاة التي تحرص على الزواج منها صاحبة دين؛ كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: تنكح المرأة لأربع: لمالها، ولحسبها، ولجمالها، ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. متفق عليه.
كما ينبغي للمرأة أيضاً أن تحرص على صاحب الدين، كما في الحديث المتقدم في صدر الجواب، فبهذا تدرك الحياة الزوجية السعيدة.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
أدلة جواز الهدية للمخطوبة
تاريخ 28 ربيع الثاني 1424 / 29-06-2003
السؤال
السلام عليكم ورحمة الله وبر كاته وجزاكم الله خيرا على هذا الموقع وبعد، فقد قرأت في إحدى الفتاوى في الشبكة أنه يجوز للخطيب أن يهدي لخطيبته وأريد ذلك لكني لم أجد دليلا على الفتوى فماهو الدليل وجزاكم الله خيراً.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن دليل جواز الهدية للمخطوبة ولغيرها عموم قول نبينا -عليه الصلاة والسلام-: تهادوا فإن الهدية تذهب وحر الصدر وفي رواية: وغر الصدر رواه الإمام أحمد في المسند والترمذي في السنن، وفي رواية: تزدادوا حباً .(8/526)
والإسلام يسعى لزيادة المحبة والألفة، وكلما يوثق العلاقة بين عموم المسلمين، ويتأكد ذلك في حق الزوجين أو من هما في طريق الزواج.
وقد فصل العلماء أحكام الهدية للمخطوبة وللزوجة، وبإمكانك أن تطلع على ذلك مفصلا في كتب الفقه، وبعضه في الفتوى رقم:
6066
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
العلاقة بين المخطوبين ... العنوان
ما حدود العلاقة بين المخطوبين؟ ... السؤال
... ... الحل ...
...
... يقول الدكتور القرضاوي:-
الخطبة لغة وعرفا وشرعا شيء غير الزواج، فهي مقدمة له، وتمهيد لحصوله.
فكتب اللغة جميعا تفرق بين كلمتي الخطبة والزواج. والعرف يميز جيدا بين رجل خاطب، ورجل متزوج.
والشريعة فرقت بين الأمرين تفريقا واضحا، فالخطبة ليست أكثر من إعلان الرغبة في الزواج من امرأة معينة، أما الزواج فعقد وثيق، وميثاق غليظ، له حدوده وشروطه وحقوقه وآثاره.
وقد عبر القرآن عن الأمرين فقال في شأن النساء المتوفى عنهن أزواجهن: (ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكنتم في أنفسكم، علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا، ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله).
والخطبة مهما يقم حولها من مظاهر الإعلان فلا تزيد عن كونها تأكيدا وتثبيتا لشأنها.. والخطبة على أية حال لا يترتب عليها أي حق للخاطب، إلا حجز المخطوبة بحيث يحظر على غير الخاطب أن يتقدم لخطبتها، وفي الحديث: "لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه".
والمهم في هذا المقام أن المخطوبة أجنبية عن الخاطب حتى يتم زواجه بها، ولا تنتقل المرأة إلى دائرة الزوجية إلا بعقد شرعي صحيح، والركن الأساسي في العقد هو الإيجاب والقبول. وللإيجاب والقبول ألفاظ معهودة معلومة في العرف والشرع.
وما دام هذا العقد -بإيجابه وقبوله- لم يتحقق فالزواج لم يحدث أيضا لا عرفا ولا شرعا ولا قانونا، وتظل المخطوبة أجنبية عن خاطبها لا يحل له الخلوة بها، ولا السفر معها دون وجود أحد محارمها كأبيها أو أخيها.
ومن المقرر المعروف شرعا أن العاقد إذا ترك المعقود عليها دون أن يدخل بها يجب عليه نصف مهرها، قال تعالى: (وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح).(8/527)
أما الخاطب إذا ترك المخطوبة بعد فترة طالت أو قصرت فلا يجب عليه شيء إلا ما توجبه الأخلاق والتقاليد من لوم وتأنيب، فكيف يمكن -والحالة هذه- أن يباح للخاطب ما يباح للعاقد سواء بسواء؟
وبهذا فإن ما تفعله الأخت السائلةلا يجوز وعليها الامتناع عنه تماما "وحالا ،كما ننصحها بالتعجيل بالعقد ، فبه وحده يباح لها ما تسأل عنه وإذا لم تسمح الظروف بذلك، فالأجدر بدينها ودينه أن يضبطا عواطفهما، ويكبحا جماح نفسيهما، ويلجماها بلجام التقوى، ولا خير في أمر يبدأ بتجاوز الحلال إلى الحرام".
المحرر
كما ينصح الدكتور القرضاوي الآباء والأولياء أن يكونوا على بصيرة من أمر بناتهم، فلا يفرطوا فيهن بسهولة باسم الخطبة، والدهر قلب، والقلوب تتغير، والتفريط في بادئ الأمر قد يكون وخيم العاقبة، والوقوف عند حدود الله أحق وأولى: (ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون) (ومن يطع الله ورسوله ويخش الله ويتقه فألئك هم الفائزون).
ــــــــــــــ
تحريم الخطبة على الخطبة خاص بمن صرحت بالإجابة
تاريخ 27 ربيع الثاني 1424 / 28-06-2003
السؤال
هل الحب حرام؟ وماذا إذا أحبت فتاة شاباً ملتزماً من الجيران وهو أحبها علماً بأنهما لا يتقابلان، وأنهما متحابان منذ الطفولة؟ الفتاة يريد أهلها تزويجها لشخص غني طمعاً في ماله، وهي تبغضه ولا تحبه وخطبت لمن تكره، وتحب ابن الجيران وهو يحبها جداً، ويريد الوزاج بها ويخاف أن يخطب على خطبة أخيه لحديث الرسول صلى الله عليه وسلم علما بأن أهلها لا يعترضون على ابن الجيران أبداً ويحترمونه، ولكن يقولون أين كان قبل أن تخطب؟ هل يساعد الشاب الفتاة لفسخ الخطبة بأي وسيلة. مثلاً الاتصال بالذي خطبها وإعلامه بعدم موافقة الفتاة عليه، وأن أهلها أرغموها عليه، أرجوكم الرد بسرعة.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الحب بين الرجل والمرأة منه ما لا كسب فيه للإنسان، كأن يتعلق قلب المحب بالمحبوب بسبب نظر فجأة، فهذا لا تتعلق به الأحكام الشرعية إلا من حيث ما يصحبه من العفة وعدمها، فإذا لم تحصل بين المتحابين خلوة ولا ملامسات ولا نظر لما يحرم النظر إليه من الجسد، كان صاحبه مأجوراً على وقوفه عند حدود الله إذا كان مقصده بذلك وجه الله والدار الآخرة، قال تعالى: ومن يطع الله ورسوله ويخش الله ويتقه فأولئك هم الفائزون[النور:52].
وإذا اختل شيء من ذلك وأدى الحب إلى الخلوة بين الأجانب أو النظر ونحوه كان حراماً.
وأما الخطبة على الخطبة فقد ورد النهي عنها في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: ولا يخطب الرجل على خطبة أخيه حتى ينكح أو يترك. متفق عليه.(8/528)
قال في فتح الباري: قال الجمهور هذا النهي للتحريم ... بل حكى النووي أن النهي فيه للتحريم بالإجماع، ولكن اختلفوا في شروطه، فقال الشافعية والحنابلة محل التحريم ما إذا صرحت المخطوبة أو وليها الذي أذنت له -حيث يكون إذنها معتبراً- بالإجابة، فلو وقع التصريح بالرد فلا تحريم، وإن وقعت الإجابة بالتعريض كقولها لا رغبة عنك، فقولان عند الشافعية، الأصح وهو قول المالكية والحنفية لا يحرم أيضاً، وإذا لم ترد ولم تقبل فتجوز، والحجة فيه قول فاطمة بنت سعد: خطبني معاوية وأبو الجهم، فلم ينكر النبي صلى الله عليه وسلم عليهما، بل خطبها لأسامة. فهذا واضح في أن تحريم الخطبة على الخطبة خاص بمن صرحت بالإجابة، ثم ليس لأهل هذه الفتاة أن يكرهوها على التزويج بمن لا تقبله، روى ابن عباس رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الأيم أحق بنفسها من وليها، والبكر تستأذن في نفسها وإذنها صماتها.
وفي الصحيحين: لا تنكح الأيم حتى تستأمر، ولا تنكح البكر حتى تستأذن، قالوا: يا رسول الله وكيف إذنها؟ قال: أن تسكت.
وعليه؛ فما دامت الفتاة لم تستأذن في أمر زواجها ولم ترض بمن خطبها فلا حرج في أن يتقدم لخطبتها هذا الشاب الملتزم الذي هو من خير جيرانها.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
حكم الخطبة على الخطبة
تاريخ 25 ربيع الثاني 1424 / 26-06-2003
السؤال
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته..... كنت مرتبطا بإنسانة ، وفي لحظة من لحظات الخلاف افترقنا خطبت وهممت أن أخطب أيضا ولكني لم أستطع لأني اقتنعت بأن هذا رد فعل ليس إلا ، ولكنها استمرت مع العلم بأنها لم تقل لمن خطبت له بما كان بيننا ، وهي الآن ليست سعيدة و تبكي كثيرا ولكنها مستمرة في عنادها وتتعلل بأني لم آخذ على يدها وهي تفعل ما فعلت ، لست أدري ماذا أفعل ، حاولت مرارا أن أقنعها بأن تكون صادقة مع نفسها لكن رأسها عنيد ، هي قالت لخطيبها الحالي أن ما بيننا قد انتهى منذ شهور كثيرة قرابة العام ، والحقيقة أنها خطبت بعد آخر حوار بيننا ب 10 أيام فقط ، لو كنت علمت أنها سعيدة كنت تركتها ، ولكنها في صراع عنيف مع نفسها، ولا تدري ماذا تفعل حاليا . أفيدوني أفادكم الله؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا كنت تسأل عن إباحة خطبتك المرأة المذكورة بعد أن خطبت من طرف غيرك، فاعلم أنها لا تجوز إذا كانت ركنت إليه.
روى عقبة بن عامر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المؤمن أخو المؤمن، فلا يحل له أن يبتاع على بيع أخيه، ولا يخطب على خطبة أخيه حتى يذر. أخرجه مسلم وأحمد .(8/529)
وعن بعض أهل العلم أن الخطبة على الخطبة تجوز إذا كان الأول فاسقاً، وانظر الفتوى رقم:
25704
علماً بأن السؤال غير واضح، وأنه لا يجوز ما يسمى بالارتباط أو الصداقة بين الرجل والمرأة الأجنبية عنه، ولو كان يريد خطبتها.
وإنما الذي يشرع من ذلك هو أن من أراد خطبة امرأة فله أن ينظر منها إلى ما يدعوه لنكاحها دون خلوة.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
محل النهي عن الخطبة على الخطبة
تاريخ 22 ربيع الثاني 1424 / 23-06-2003
السؤال
أنا أريد أن أخطب بنتاً أكبر مني بسنتين، وهي بنت صالحة وكلمت أهلي لكي يخطبوها لي فقالوا لي:هناك شخص يريد أن يخطبها، ولكنه لم يفاتح أهل البنت بشأن هذا الموضوع، وأريد منكم حلا لهذه المشكلة؟ وجزاكم الله خيراً.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا مانع من خطبة امرأة لم تركن إلى خطيب آخر، فمجرد الخطبة أو إرادتها لا يمنع من خطبة أخرى.
فقول نبينا صلى الله عليه وسلم: لا يخطب الرجل على خطبة أخيه، ولا يسوم على سومه... رواه البخاري ومسلم وغيرهما، يقصد به إذا ركنا وتقاربا...
ولهذا قال ابن أبي زيد المالكي في رسالته: ولا يخطب أحد على خطبة أخيه، ولا يسم على سومه، وذلك إذا تقاربا وركنا...
وفي صحيح مسلم أن فاطمة بنت قيس رضي الله عنها خطبها معاوية وأبو جهم وأسامة بن زيد رضي الله عنهم، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فأرشدها إلى أسامة.
والحاصل أن هذه المرأة إذا لم تكن ركنت هي أو وليها لخطيب، فلا مانع من خطبتها ما لم يكن هناك مانع آخر، أما إذا كانت ركنت بالفعل وتقاربت معه، فلا تجوز لك خطبتها لنهيه صلى الله عليه وسلم عن ذلك.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
حكم دفع المال للنظر إلى المخطوبة
تاريخ 21 ربيع الثاني 1424 / 22-06-2003
السؤال(8/530)
ما حكم دفع مبلغ من المال من أجل النظر إلى الخطيبة التي يخطبها؟ وجزاكم الله خيراً.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإنه يندب للخاطب أن يرى من خطيبته ما يدعوه إلى نكاحها، لما صح في ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث جابر وغيره قال: إذا خطب أحدكم المرأة فقدر أن يرى منها بعض ما يدعوه إليها فليفعل. رواه أحمد وأبو داود.
ولا يشترط في ذلك إذنها ولا إذن أوليائها عند جمهور أهل العلم، وانظر ذلك في الفتوى رقم: 5814.
وأما دفع المال من أجل النظر إليها، فلم نجد من العلماء من ذكره، وبما أن النظر إلى الخطيبة ليس أمراً متمولا فلا يجوز بيعه إذن.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
القصة المذكورة عن عمر في شأن الخطبة لا تصح
تاريخ 21 ربيع الثاني 1424 / 22-06-2003
السؤال
هل يجوز النظر إلى ساق المخطوبة، وهل صحيحة القصة عن سيدنا عمر أنه جعل سيدنا عثمان ينظر إلى ساق ابنته من أجل الزواج؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد سبق بيان أقوال الفقهاء في القدر الذي يجوز للخاطب النظر إليه من مخطوبته، وبيان الراجح، وذلك في الفتوى رقم:
5814، . وأما القصة التي أشار السائل إليها، فالمعروف أنها قد وقعت من عمر بن الخطاب رضي الله عنه مع أم كلثوم بنت علي رضي الله عنهما. رواها عبد الرزاق في المصنف، إلا أن فيها انقطاعا، فهي غير صحيحة ذكر ذلك الشيخ الألباني في كتابه سلسلة الأحاديث الصحيحة عند تخريجه للحديث رقم: 99.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
لا ذنب عليك إذا أنهيت الخطبة
تاريخ 21 ربيع الثاني 1424 / 22-06-2003
السؤال
إني خاطب منذ حوالي ثلاث سنين ونصف وأحاول إقناع أهل خطيبتي بأن نقبل بأي مكونات لبيت الزوجية لإتمام الزواج وهم يرفضون ويريدون إحضار كل شيء تم الاتفاق عليه لحظة بداية الخطبة، فهل هناك ذنب إذا أنهيت هذه الخطبة؟
الفتوى(8/531)
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فلا ذنب عليك إذا أنهيت هذه الخطبة خصوصاً إذا كنت تخشى على نفسك الوقوع في ما حرم الله، ونصيحتنا لأهل هذه البنت أن ييسروا أمر الزواج وأكثر النساء بركة أقلهن مؤنة، وغلاء المهور تسبب في فساد عظيم وشر مستطير، ولمزيد من الفائدة تراجع الفتوى رقم: 3074. والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
فسخ الخطبة.. خلف للوعد وأذى نفسي
تاريخ 16 ربيع الثاني 1424 / 17-06-2003
السؤال
السلام عليكم ورحمة الله، أولا جزاكم الله خيراً على هذا أما بعد: فأنا شاب خاطب وأريد الانفصال ولكني قد رأيتها كثيراً وقبلتها كثيرا ولكني تبت إلى الله، وهي عصبية للغاية وقد تشتمني في بعض الأوقات، فهل علي حرج في الانفصال، فأنا لا أطيق هذا؟ أرجو الرد العاجل.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإن فسخ الخطبة بدون مبرر شرعي لا ينبغي، لما في ذلك من خلف للوعد وعدم الوفاء بالعهد المذمومين في كتاب الله تعالى وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ولما يترتب عليه من الأذى النفسي للمخطوبة وأهلها... فقد يشوه ذلك سمعتها عند الخطاب... وهو مع ذلك جائز. وأما إذا كان ذلك لمبرر شرعي أو عادي فلا مانع منه إن شاء الله تعالى وبإمكانك أن تطلع على المزيد من الفائدة والتفصيل في الفتوى رقم: 18857. وننبه السائل الكريم إلى أنه لا يجوز للخطيب أن يخلو بخطيبته ولا يرى منها إلا ما يدعوه لنكاحها في المرة الأولى، وقد أحسن عندما انتبه إلى أنه فعل خطأ وبادر إلى التوبة النصوح، نسأل الله تعالى أن يتقبل منه. والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
لا تترددي في قبول الشاب الملتزم بدين الله
تاريخ 14 ربيع الثاني 1424 / 15-06-2003
السؤال
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أنا فتاة في الثلاثين من العمر تقدم لخطبتي شابان، أحدهما أحواله المادية جيدة ومستعد للزواج حاليا، والآخر متدين ويحتاج لوقت ليأخذ موافقة أهله ولتحسين وضعه المادي السيئ، أصلي صلاة الاستخارة كل يوم، لم أستطع اتخاد القرار بعد، أسألكم المشورة والنصيحة، وجزاكم الله خيراً. والسلام عليكم ورحمة الله
الفتوى(8/532)
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فالذي ننصحك به هو ألا تترددي طرفة عين في قبول الشاب الملتزم بدين الله عز وجل، لأنه يعرف حق الله وسيعرف لك حقك وستسعدين معه بإذن الله جل وعلا، وسيكون عوناً لك على طاعة الله والثبات على دينه، وأما الشاب الآخر غير المتدين كما هو المفهوم من السؤال فهو وإن ملك مالاً فإنه فقد أغلى منه، وهو الاستقامة على دين الله سبحانه وتعالى، فاصبري واحتسبي فإن الله لن يضيعك، ولمزيد من الفائدة راجعي الفتوى رقم: 19045. والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
الضرر الناشئ من طول مدة الخطبة هل يخول رفع قضية ضد الخاطب
تاريخ 13 ربيع الثاني 1424 / 14-06-2003
السؤال
الضرر الناشىء للمخطوبة التي استمرت خطبتها لمدة عشر سنوات، هل لها أن ترفع قضية؟ مع إعطاء مثال؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإنا لا نرى لهذه المخطوبة أن ترفع قضيتها إلى المحاكم إن كان ذلك هو ما يعنيه رفع القضية، وأما إن كان يعني مجرد فسخ الخطبة، فإن لها أن تفسخ الخطبة متى حصل لها تضرر بطول الانتظار، ذلك أن الخطبة هي مجرد وعد بالزواج، وليست عقداً ملزماً، والعدول عن إنجازه حق من الحقوق التي يملكها كل من المتواعدين.
ولم يجعل الشارع لإخلاف الوعد عقوبة مادية يجازى بمقتضاها المخلف، مع أنه خلق ذميم، وهو من صفات المنافقين، إلا إذا كانت هناك ضرورة ملجئة أو حاجة شديدة تقتضي عدم الوفاء.
قال النبي صلى الله عليه وسلم: أربع من كُنَّ فيه كان منافقاً، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر. متفق عليه من حديث عبد الله بن عمرو.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
حكم زيارة الخطيبة في حال وجود أمها وأخواتها البنات
تاريخ 13 ربيع الثاني 1424 / 14-06-2003
السؤال
هل يجوز للخطيب زيارة خطيبته في بيتها في حال وجود أمها وأخواتها البنات فقط، مع العلم بأنها ليس لها إخوة ذكور وأبوها دائم السفر؟ مع العلم بأن الأسرة متدينة والخطيب متدين؟
الفتوى(8/533)
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فالذي أباحه الشرع للخطيب من خطيبته هو النظر إليها إذا أراد أن يخطبها، وله أن يكرر النظر مرة ومرتين حتى يتحقق الغرض من النظر، ولا بأس أن يتحدث إليها في بداية الأمر للحاجة، على أن يقتصر الحديث معها على قدر تلك الحاجة، ثم بعد أن يركن إليها وتركن إليه ينصرف كل منها لحال سبيله حتى يتم الزواج. وما يفعله بعض الناس اليوم من تكرار لقاء الخطيب لخطيبته والجلوس معها والحديث إليها فليس من فعل أهل الدين والعفاف، ذلك أن المخطوبة ما تزال في حكم الأجنبية عن خطيبها وكذلك أمها، وبالطبع أخواتها، وليس من عادة أهل الدين والورع الجلوس والحديث مع الأجنبيات إلا لمصلحة ولحاجة معتبرة، ولا حاجة هنا بالنسبة للخطيب مع مخطوبته، وانظر للمزيد بهذا الخصوص الفتاوى ذات الأرقام التالية: 14360، 19822، 21243. والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
حكم رؤية الخطيبة دون حجاب
تاريخ 29 ربيع الأول 1424 / 31-05-2003
السؤال
هل تجوز رؤية الفتاة في بيت أهلها من أجل الزواج بدون الحجاب الشرعي ولمرة واحدة وبوجود أهلها؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فكلمة بدون حجاب كلمة فضفاضة فلا يصلح الحكم عليها مجملة كما هي عليه، بل لابد من التفصيل، فإذا كان المقصود بها كشف الوجه والكفين وشيء من الشعر فلا بأس بذلك، وإذا كان المقصود ما وراء ذلك فلا يجوز. وراجع التفاصيل في الفتويين التاليتين: 2729 27260 ولله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
حكم إخبار الخطيبة الخطيب بأنه قد عقد عليها من قبل وطلقت
تاريخ 26 ربيع الأول 1424 / 28-05-2003
السؤال
تم عقد قراني مرتين وطلقت وفي المرة الأخيرة تم زفافي وانتقلت إلى مسكنه وطلقت بعد شهر وأنا مازلت عذراء والآن تقدم لي شاب، فهل أخبره بانتقالي لمسكن زوجي أم أخبره أن الزيجتين كانتا عقد قران فقط؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا لم يسأل الخطيب عن تفاصيل هذه الأمور فلا داعي لذكرها، فلعله إذا أخبر بها حكم تلقائياً بأنك لست عذراء، وأما إذا سأل عن التفاصيل وأردت الإجابة فلا يجوز(8/534)
لك الكذب، ولا مانع من إخباره بالتفاصيل، لأنك لم ترتكبي ما لا يرضي الله تعالى، وإخبارك ليس من باب هتك ستر الله تعالى.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
الوعد بالزواج وقراءة الفاتحة ... العنوان
: خطبني شابٌّ ووافق أبي عليه وقرأ الفاتحة معه، ثم تبيّن أنه ليس على ما كنا نظُنُّ فيه، فهل يجوز نقض الفاتحة وفسخ الخِطبة أم إن ذلك حرام ؟ ... السؤال
... ... الحل ...
...
... الوعد بالزّواج لا يلزم الوفاء به، وبخاصّة إذا ظهر ما يبرِّره، وفترة الخطبة فترة اختبار وامتحان واستطلاع، لا تترتب عليها حقوق، ويجوز لكل من الطرفين أن يعدِل عن الوعد على الرغم من قراءة الفاتحة، فالفاتحة ليست عقدًا، ولكن قراءتها من باب التبرُّك بها.
ومهما يكن من شيء فإن الوفاء بالوعد ـ كما قال ابن حجر الهيتمي في كتابه" الزواجر" الجزء الأول ص109 ـ مندوب عند الشافعيّة وليس بواجب، ومخالفة المندوب جائزة ليْست حرمة ولا عقوبة عليها، والنصوص الواردة بالأمر بالوفاء هي في العهود والعقود، والفرق بينهما وبين الوعود يرجع فيه إلى الكتاب المذكور.
ــــــــــــــ
حكم كتابة كلمات الغرام للخطيبة
تاريخ 13 ربيع الثاني 1424 / 14-06-2003
السؤال
ماهو الرأي في أني أبعث بريداً إلكترونياً إلى خطيبتي فيه بعض الكلمات الحلوة مثل مع حبي .... إلى نور عيني ....؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فهذه المرأة المخطوبة لا تزال أجنبية عنك ما لم يتم عقد الزواج بينكما، وعليه فيحرم أن يكون بين الرجل والمرأة الأجنبية عنه ما يثير الفتنة ويدعو إلى ما لا تحمد عقباه، مثل كلمات الحب والعشق ونحو ذلك، سواء كانت مشافهة أو مكتوبة.
ويصدق في مثل هذه الصور حديث النبي صلى الله عليه وسلم: كتب على ابن آدم نصيبه من الزنا مدرك ذلك لا محالة، العين تزني وزناها النظر، والأذن تزني وزناها السمع، واليد تزني وزناها البطش..... رواه البخاري.
هذا وإن جاز الحديث إلى الأجنبية إلا أنه يكون لحاجة وبقدر تلك الحاجة، مع خلوه من اللين والإغراء في القول من كلا الطرفين.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ(8/535)
لا حرج في أن تكون الشبكة هدية من الأم
تاريخ 09 ربيع الثاني 1424 / 10-06-2003
السؤال
أنا لدي خطيبة ومن المفترض أن أقدم لها الشبكة عند نزولي إلى البلد لأنني أعمل خارج البلد ووالدتي اقترحت علي أن تعطيني من الذهب الخاص بها علما بانها لا تحتاج اليه وحالتنا ميسورة إلى حد ما، فهل هذا حلال أم حرام؟ وهل أبادلها الذهب بالمال؟ ولكم جزيل الشكر؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإنه لا حرج عليك إن شاء الله تعالى في قبول ما عرضته عليك أمك من ذهب، ومن ثم دفعه إلى من ستتزوجها على اعتبار أن هذا الذهب هدية أو جزء من الصداق، حسبما تتفقان عليه. كما يجوز أيضا شراء الذهب المذكور من أمك في حال رجعت عن إعطائه لك إلا بمقابل، لكن يشترط في حالة البيع هذه حصول التقابض عند عقد البيع، وإلا كان نسيئة، وذلك محرم شرعا. وانظر الفتوى رقم: . والله أعلم. 25550.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
ما خاب من استخار ولا ندم من استشار
تاريخ 02 ربيع الثاني 1424 / 03-06-2003
السؤال
تقدم لخطبتي شاب صالح ذو خلق ودين ولكنني أخشى من والدته لأنها معروفة بالعصبية والقساوة، وأحس بأنني سأتعذب حينما أتزوج هذا الشاب الصالح حتى ولو سكنت بعيداً عن أهله، أفيدوني؟ وجزاكم الله خيراً.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فاعلمي أن الزواج بيئة صالحة تؤدي إلى بناء وترابط الأسرة وإعفاف النفس وصيانتها عن الحرام، وهو سكن وطمأنينة لما يحصل به من الألفة والمودة والانبساط بين الزوجين، وقد رغب فيه الرسول صلى الله عليه وسلم في قوله: يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر، وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء. متفق عليه عن عبد الله بن مسعود.
فإذا كنت ترين في أخلاق هذا الشاب الصالح ودينه ما يمكن أن يؤلف بينك وبينه تلك البيئة الصالحة، والطمأنينة والانبساط، مع أنك تقدرين على الابتعاد كل الابتعاد عما يمكن أن يثير تلك القسوة والعصبية اللتين وصفت بهما أمه، فلتستجيبي لخطبة هذا الشاب، وعسى الله أن يجعل بينكما من المودة والرحمة والذرية الصالحة ما يجعلكما تسعدان به في الدنيا والآخرة. وإن كنت ترين أن قسوة هذه الأم وعصبيتها تفوقان طاقتك وسعة تحملك مما تتحول معه المودة والرحمة والسعادة إلى بغض وشحناء وشقاء وجحيم، فمن الآن فابتعدي، وليس يلزمك أن تسكني معها، قال الدرير: وللشريفة -أي ذات القدر: ضد الوضيعة- الامتناع من السكنى مع أقاربه(8/536)
ولو الأبوين في دار واحدة، لما فيه من الضرر عليها، باطلاعهم على حالها والتكلم فيها. أقرب المسالك إلى مذهب الإمام مالك ج2ص737
وعليك بالاستخارة، فما خاب من استخار، ولا ندم من استشار.
فعن جابر -رضي الله عنه- قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها كالسورة من القرآن، يقول: إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة، ثم ليقل: اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك، وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر، وتعلم ولا أعلم، وأنت علام الغيوب، اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري -أو قال: عاجل أمري وآجله- فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه، وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري -أو قال: عاجل أمري وآجله- فاصرفه عني واصرفني عنه، واقدر لي الخير حيث كان، ثم رضِّني به، قال ويسمي حاجته. رواه البخاري.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
القبلة بين الخطيبين محرمة قبل العقد الشرعي
تاريخ 29 ربيع الأول 1424 / 31-05-2003
السؤال
السلام عليكم ورحمة الله جزاكم الله خيراً على هذا الموقع: أنا فتاة أعيش بمفردي في الغربة، وأنا الآن مخطوبة من شاب وأهلي على علمٍ بالخبر، وأنا وهو متواعدان بالزواج إن شاء الله، وسؤالي هو: عندما نلتقي مع بعضنا البعض يحصل هناك بعض القبل فقط، فهل يجب علي الغسل بعد ذلك؛ لأني الحمد الله أحافظ على صلاتي ؟ وبارك الله فيكم والسلام عليكم ورحمة الله.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإن الخطيبين قبل العقد الشرعي يعتبران أجنبيين، لا تجوز بينهما القبل ولا الخلوة، كما سبق موضحا في الفتوى رقم: 1151، والفتوى رقم: 31276. وأما الاغتسال، فلا يجب إلا إذا خرج مني، وقد سبق في الفتوى رقم: 3791، بيان ما يوجب الاغتسال، وعليكما أن تتوبا إلى الله، وأن تعجلا بالزواج، واحرصا على أن لا يحصل بينكما لقاء قبل العقد الشرعي. والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
لا ينبغي فسخ الخطبة بغير مبرر شرعي
تاريخ 26 ربيع الأول 1424 / 28-05-2003
السؤال
عندما سافر خطيبي إلى الخارج كنا متفقين على أن أسافر له بعد شهر من سفره بعد أن يتم كتب الكتاب هنا وبعد سفره بأسبوع وجدت أهله يتصلون بي ويقولون(8/537)
اعتبروا كل شيء منتهياً أي فسخ الخطوبة بدون أي سبب أريد فقط أن أعرف ماذا يسمى هذا في الإسلام وما عقابه عند الله؟ و شكراً.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فلا ينبغي للخاطب ولا المخطوبة أو وليها فسخ الخطبة بغير مبرر شرعي، لما في ذلك من الأذى اللاحق للطرف الآخر، وقد سبق بيان هذا في الفتوى رقم: 7237، والفتوى رقم: 18857. والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
شروط عقد الزواج ... العنوان
أنا شاب قد تمت شبكتي لعروس وقد أعلنت هذه الشبكة، وذلك بعد موافقة الأسرتين على الشبكة وقبول أهلها أن أكون زوجًا لها بإذن الله، ولكن لم يتم العقد وأثناء خلوتنا في أيام الخطبة اتفقنا على الزواج بيني وبين العروس فقط -نتيجة الخلوة بيننا- وفعل ما يكون حال العاقد... دون الجماع، وإنني على نية جادة في الزواج ، والذي دفعني أيضا إلى ذلك أنه يمكن الزواج بدون شهود في كتاب فقه السنة "صح مع الكراهية"، مع العلم أنني قد أعلنت الشبكة وقد دُعي لها أهلنا من العائلتين، وإننا قد اخترنا بعضنا من توفيق الله على طاعة من الله، إنني قد تعبت وإن كان هذا خطأ فرجاء التوجيه ماذا أفعل؟
السؤال هل يكون هذا الزواج قائما أم لا؟ مع اتفاقنا نحن الاثنين على الزواج واقتناع كل منا بالآخر مع التزام كل منا بواجباته تجاه الآخر. وجزاكم الله خيرًا
... السؤال
... ... الحل ...
...
... اشترط الشارع للتزويج الصداق والشاهدين والإيجاب والقبول من ولي الزوجة وإعلان العقد، وهذه شروط لا بد من توافرها للزواج الشرعي الصحيح، أما ما قرأته في كتاب فقه السنة فإنه لا يجوز لك أن تستنبط من الكتب؛ لأن الله سبحانه وتعالى قد ألزم المسلم بالتلقي عن المفتيين والعلماء فلا يكفي أن يتعلم الإنسان من كتاب كما لا يصح له أن يحفظ الكتاب من المصحف وحده، بل لا بد من التلقي عن العلماء المتخصصين، فإذا كنت تحب هذه الفتاة وترغب في التزوج منها والأسرتان موافقتان على هذا التزويج، فلماذا لا تعلن العقد وتوثقه بالطريقة الشرعية والقانونية المعروفة، فإنك مقبل على بناء بيت ينتج منه أولاد وذرية صالحة ولا بد أن تكون هذه الذرية مطمئنة إلى ثبوت نسبها من جهة الأب ومن جهة الأم وهذا لا يتوفر إلا بالعقد وإعلان التزويج كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: "أشهروا النكاح واضربوا عليه بالدف"، ويُسْتَحب عمل الوليمة حتى يُشْهَر الزواج ويعلن إعلانًا تامًّا
أما ما حدث منك فهذا حرام لا يجوز وعليك أن تتوب إلى الله وترجع إليه وتندم على ما فعلت لهذه الفتاة وتعاهد الله على ألا تعود إلى مثل هذه الأشياء، إلا بعد العقد وإعلان النكاح ولتعلم أن هذه الخلوة ليست هي التزويج، وأنت في داخلك تشعر بأن(8/538)
هذا عدوان على عرض الفتاة، وأنه سلب لشرفها وكرامتها وإلا فما المانع من عقد الزواج وإعلانه
ــــــــــــــ
يجوز لكل من الخطيبين أن يعدل عن الخطبة
تاريخ 23 ربيع الأول 1424 / 25-05-2003
السؤال
خطبت فتاة (قريبتي) وبعد الخطوبة الرسمية بـ70 يوماً لاحظت تغيراً وفتوراً منها لي وحاولت الإصلاح لكنها اعترفت لي أن هناك زميلاً لها فى العمل معجبة به وسوف توافق عليه عندما يتقدم إلى أهلها وهم على علم بذلك ما حكم الدين والإسلام فيها وفي أهلها !؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإنه يجوز لكل من الخطيبين أن يعدل عن الخطبة لأن الخطبة مجرد وعد وموافقة على الزواج مستقبلاً، كما هو موضح في الفتوى رقم:
18857، والفتوى رقم: 20028.
وراجع كلام العلماء في الوفاء بالوعد في الفتوى رقم: 12729.
هذا ويحرم على الرجل الثاني أن يتقدم لخطبة من ركنت إلى رجل آخر إلا بعد أن تعدل الخطيبة عما سبق من الركون، ويدل لذلك حديث البخاري: لا يخطب الرجل على خطبة أخيه حتى يترك الخاطب قبله أو يأذن له.
وقال الصنعاني في شرح سبل السلام: الإجماع قائم على تحريم الخطبة بعد الإجابة الصريحة من المرأة المكلفة أو ولي الصغيرة. وراجع الفتوى رقم: 20413، والفتوى رقم: 18625.
هذا إذا كان مقصود السائل بالخطبة الرسمية هو الركون والتراضي، أما إذا كان يقصد بالخطبة الرسمية عقد القران، فالجواب: أن المرأة بمجرد العقد الصحيح عليها تصبح زوجة لمن عقد عليها، لها ما للزوجات وعليها ما عليهن، ولا تجوز خطبتها ولا التعرض لها لأنها ذات زوج.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
خروج المرأة مع خطيبها قبل الزواج ... العنوان
est ce que la femme peut sortir avec son fiancé avant le mariage?
merci ... السؤال
الشيخ فيصل مولوي ... المفتي
... ... الحل ...
...
... الفتاة المسلمة أجنبية غريبة بالنسبة لخاطبها الذي يريد الزواج منها ولكنه لم يتمم إجراء العقد؛ وبالتالي فلا يجوز لها مع هذا الإنسان إلا ما يجوز لها مع غيره:(8/539)
فالخروج مثلاً إذا كان بحضور أحد محارمها ومع المحافظة على حجابها جائز، كما أن أي اتصال بين الخاطبين قبل إتمام عقد الزواج لا يعتبر جائزاً إلا إذا كان منضبطاً بالضوابط الشرعية التي تتعلّق بالتواصل بين المرأة وأي إنسان أجنبي.
إن الخطبة وهي وعد بالزواج لا ترتّب أثراً بين الخاطبين يبيح ما هو محرّم، ولكنها تعتبر مبرراً للتواصل بالهاتف أو بالرسائل أو بالزيارات مع الاحتفاظ بالضوابط الشرعية كما أسلفنا.
والأصل الشرعي في كلّ ذلك أن الخاطبين قبل العقد يعتبران غريبين تماماً، وبعد العقد فقط يعتبران زوجين ويحلّ لهما كلّ الأمور الزوجية التي يحلّها الشرع.
ــــــــــــــ
أجوبة حول الخطبة عن طريق الإنترنت
تاريخ 18 ربيع الأول 1424 / 20-05-2003
السؤال
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بعد التحية ....أشكركم على هذا الموقع المتميز وأرجو منكم إجابتي في أقرب وقت ممكن. ما حكم تسجيلي بموقع الزواج إسلام أون لاين وهو موقع إسلامي متميز، مع العلم بأنه بعد قبول العروض التي تصلني يتم التواصل بيني وبين الأشخاص عبر خدمة البريد الإلكتروني الخاص بي طبعا أنا أرفض التعارف عن طريق الماسنجر لأنه حرام وأعلم ذلك، لذلك يتم تواصلي فقط عبر الإيميل لمعرفة ظروفهم مع العلم بأنهم خارج بلدي وحتى لا يكون اختياري قائماً على العقل وليس العاطفة وحتى لا أدع مجالاً لقلبي أن يتعلق بأحدهم أرفض الحديث عبر الماسنجر، أريد أن تعلموا أن أمي تعلم عن تسجيلي ولم تعترض، ولكنها لا تتسنى لها رؤية كل الإيميلات التي تصلني والتي تكون طبعا بحدود الأدب والدين والالتزام... أرجو إجابتي؟ وجزاكم الله كل خير وبارك جهودكم.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإننا ننصح الأخت أن تكفَّ عن هذا الأسلوب في البحث عن الزواج لما يكتنفه من مخاطر ومحاذير، وإذا اضطرت إليه مع الضوابط الشرعية فليكن ذلك على قدر الحاجة دون التوسع فيه، وراجعي لزاماً الفتاوى ذات الأرقام التالية: 7905، 1932، 16628. والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
حكم النظر إلى المخطوبة مرة ثانية للحاجة
تاريخ 18 ربيع الأول 1424 / 20-05-2003
السؤال
نسيت شكل خطيبتي فهل يجوز لي أن أراها مرة أخرى بعد الخطبة؟ وما العمل إذا رفض والدها؟
الفتوى(8/540)
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فما دمت قد رأيت مخطوبتك وأقتنعت بها فقد حصل المطلوب، ولكن إذا كنت نسيت أو حصل سبب يقتضي إعادة النظر مرة أخرى مع وليها فلا بأس بذلك للحاجة. ولمزيد الفائدة تراجع الفتوى رقم: 25029، والفتوى رقم: 5814. والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
خطبة الفتاة ... العنوان
بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم، الحمد لله والصلاة والسلام على خير عباد الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد: أنا شاب أنوي الخطبة، وأريد أن أعرف الطريقة الشرعية المثلى للتقدم إلى الفتاة التي أريدها، هل أكلمها أولا؟ هل أرسل لها من يكلمها أم أتقدم إلى الأهل مباشرة؟ أرجو مساعدتي في هذا الموضوع. جزاكم الله كل الخير، وشكرا جزيلا.
... السؤال
أ.د محمد السيد الدسوقي ... المفتي
... ... الحل ...
...
... من الآداب الإسلامية إذا أراد شخص أن يتقدم لخطبة فتاة أن يحاول أن يعرف عنها وعن أهلها بوسيلة سرية ما يرغبه بالتقدم إليها، وإن استطاع أيضا أن يراها بدون علمها حتى يطمئن نفسيا إليها، فإن ذلك يكون أولى، أما الوسيلة العملية للتقدم للخطبة فيستحسن أن لا يذهب مباشرة وإنما يرسل من يثق فيه من أهله كأمه أو أخته، أو أحد أقاربه، إلى أسرة الفتاة، فإذا وجد منهم قبولا مبدئيا يمكن أن يتم الاتفاق على الخطوة التالية وإتمام الخطبة بصورة علنية، وأنا لا أنصح له بأن يكلمها مباشرة قبل أن تتم الخطبة، أولا لأنه لا يجوز له شرعا، فضلا عن أن ذلك مخالف للعرف، وإذا عرف أهلها فقد يترتب على ذلك رفض الخطبة، والله يأمرنا بأن نأتي البيوت من أبوابها لا من شبابيكها
ــــــــــــــ
ضوابط جواز ذكر العيوب المخلة بالزواج
تاريخ 17 ربيع الأول 1424 / 19-05-2003
السؤال
ما حكم الإسلام في شخص تأكد من وجود علاقة عاطفية يشوبها بعض الجنس بين رجل وامرأة ثم خطبت المرأة لرجل آخر هل لو سأل ذلك الخاطب عن تلك الفتاه لا نحكي له عن تلك القصه حتى لو سأل عن تلك القصة بعينها وبذلك نكون قد سترنا أختاً مسلمة أم نكون آثمين بسبب كتمان الشهادة؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فمن استشير في خطبة امرأة فلا حرج عليه -إن شاء الله- في ذكر ما فيها من العيوب المخلة بالزواج، لأن ذلك من باب النصيحة، وقد استدل بعض أهل العلم(8/541)
لهذه المسألة بما رواه مسلم عن فاطمة بنت قيس أنها قالت للنبي صلى الله عليه وسلم: إن معاوية بن أبي سفيان وأبا جهم خطباني، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما أبو جهم فلا يضع العصا عن عاتقه، وأما معاوية فصعلوك لا مال له.
ومما ينبغي أن ينتبه له أن هذا الجواز مضبوط بكون الحاجة ماسة إليه، وبأن يقتصر الناصح في ذكر العيوب على ما يخل بتلك المصلحة خاصة التي حصلت المشاورة فيها، ذكر هذا القرافي في الفروق.
وبناءً على ما تقدم.. فإذا كانت المرأة قد قطعت هذه العلاقة وتابت منها توبة نصوحاً فلا نرى مصلحة شرعية في ذكر ما حصل لها، بل إن الستر عليها هو المطلوب، أما إذا كانت لم تتب منها فلا شك في أن بيان حالها للخاطب الذي استنصحك واجب لما أسلفنا.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
الحديث مع المخطوبة مقيد بالحاجة
تاريخ 16 ربيع الأول 1424 / 18-05-2003
السؤال
السلام عليكم ورحمة الله ما حكم التحدث عبر الهاتف مع الخطيبة للتعارف ولإنشاء نوع من الود بيننا والسؤال عن أحوال أهلها وتنويرها في بعض الأمور التي قد تكون دينية أو في التعامل مع الآخرين مثل أهلي وأقاربي؟ علما بأني قد واجهت فسخا لخطبتي بسبب عدم التحدث معها عبر الهاتف والسؤال عنها وعن أهلها فاعتبرت خطيبتي هذا نوعاً من الجفاء مني تجاهها بحكم أن الفتاة دائماً حساسة مع العلم بأن هذه الفتاة محترمة جداً وأقولها حتى بعد فسخ الخطبة. أفيدوني أفادكم الله ولكم جزيل الشكر.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فقد سبق أن بينا أن الخطيب قبل عقد النكاح أجنبي لا تحل له الخلوة بمخطوبته، وأما الحديث معها فيكون مقيداً بالحاجة ودون الخضوع بالقول، وانظر تفاصيل ذلك في الفتاوى ذات الأرقام التالية: 18101، 2436، 7391، 15127. والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
رفض الوالد لزواج ابنه ... العنوان
تقدمت لخطبة فتاة اخترتها على أساس الدين والخُلق، ودبّ الخلاف بين أهلينا لأتفه الأسباب، حتى أنهم قرروا إنهاء الموضوع برمته. أنا والفتاة متمسكان بحقنا في الزواج، وهي استطاعت أن تقنع أهلها ولو على مضض بإتمام هذا الموضوع، وأنا ولأن والدي من النوع العصبي سريع الغضب والسباب أيضًا، لجأت للمقربين من الرجال لإقناعه بفتح مجال للحوار مرة أخرى، ووافق ببعض الشروط، وعندما ذهبت لأهل الفتاة ومعي أخي وخالي وأخبرناهم وافقوا على تلك الشروط، ولكن أبي(8/542)
عاد ليرفض من جديد؛ لأنه كان يتوقع أن يرفضوا، وهكذا فأنا في مأزق بعد أن اتفقت مع أهلها.
، وليس عنده حظ من موهبة تربية الأبناء، وكان نتاج ذلك أنّي وإخوتي لا نتفق في شيء على الإطلاق، وكل منا منعزل عن الآخر، وأنا رافض تمامًا أن أطبق نظرته في الحياة على حياتي؛ لأن حياتي هي مسؤوليتي الشخصية، وأنا المسؤول الوحيد عنها أمام الله، ولست مستعدًّا أن أعيد التَّفتّت الذي حدث في حياتي مرة أخرى في أسرتي.
فهل إذا كنت مقتنعًا بصلاح الفتاة، هل يحق لي أن أتزوجها بالرغم من عدم موافقة أبي؟ ولكم جزيل الشكر.
... السؤال
أ.د.عبدالوهاب لطف الديلمي ... المفتي
... ... الحل ...
...
... بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد..
لا شك أن طاعة الأبوين من أوجب الواجبات في شرع الله عز وجل، خاصة إذا لم يكن في هذه الطاعة معصية لله ولرسوله، وإذا كنت تستطيع العدول عن الفتاة إرضاء لأبيك فشيء محمود، وإلا فمن حقك أن تتزوج إذا كنت على يقين أن المرأة لا يُعاب عليها في دين ولا خُلق، وأن أباك لم يكن سبب معارضته لأمر ديني، وإنما هو لما ذكرت من المزاج الحاد وسرعة الغضب، والله أعلم.
ــــــــــــــ
ترك استطلاع رأي الفتاة قبل التقدم لخطبتها أولى
تاريخ 12 ربيع الأول 1424 / 14-05-2003
السؤال
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد: أريد أن أسأل هل يجوز لي أن آخذ رأى فتاة أريد أن أتقدم إليها ولكن لا أعرف رأيها مع العلم بأن أباها قد قال لي فكر في الأمر ولا تتأخر بالرد، ولكني لا أعرف رأيها وربما ليس لها علم بالموضوع، ولا أريد أن أتقدم ثم يقال لي إن الفتاة غير موافقة، لأن أباها قال إن الموضوع بيننا فقط؟ والسلام عليكم
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فلا بأس باستطلاع رأي هذه الفتاة عن طريق إحدى النسوة الثقات، علماً بأن الأولى ترك ذلك والاكتفاء بخطبتها من أبيها دون استطلاع رأيها مسبقاً، لأن والدها ولي أمرها ولا تنكح إلا بإذنه وهو أبعد نظراً منها وأقدر على إقناعها بما فيه المصلحة، فربما بادرت البنت عند استطلاعك لرأيها للرفض لقصر نظرها وعدم رؤيتها للمصالح المترتبة على الزواج فيفوتها بذلك خير كثير. أما عندما يترك الأمر لوالدها فربما استطاع إقناعها بما فيه الخير والمصلحة ، وما دامت لن تتزوج إلا برضاها ولن(8/543)
تجبر على الزواج بمن لا ترغب، فليس هناك ما يدعو إلى معرفة رأيها قبل خطبتها، ولا عليك بعد ذلك إن وافقت أو رفضت لأن الرجل لا يُنقص أو يُعلى من قدره أن ترفضه امرأة أو توافق عليه. والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
لبس الخاتم عند الزواج من عادات المشركين
تاريخ 11 ربيع الأول 1424 / 13-05-2003
السؤال
بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ما حكم لبس الدبلة في الإسلام؟ وهل يجوز للرجل لبسها بنية الخاتم أو تغيير مكانها في الإصبع أي مثلاً في الخطبة أضعها في اليسار والزواج في اليمين؟ مع العلم بأن الدبلة ستكون من الفضة. أجيبوني جزاكم الله عني كل خير. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإن خاتم الفضة للرجال يجوز، وسواء كان له فص أو لم يكن له فص، وسواء لبسه في اليمين أو اليسار، وراجع الفتوى رقم: 5775. أما لبس الخاتم عند الزواج تحديداً ولأجله، وما يتبع ذلك عادة من جعله في اليمين عند الخطبة وفي اليسار عند الزواج، كل ذلك لا أصل له في الشرع، بل هو من عادات المشركين، لذا فالأولى اجتنابه. ولمزيد من الفائدة راجع الفتوى رقم: 5080. والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
شيمة الفتاة المصونة الحياء
تاريخ 09 ربيع الأول 1424 / 11-05-2003
السؤال
هل يجوز لي أن أعبر عن مشاعر الارتياح لمن يريد أن يرتبط بي قبل حدوث أي شيء رسمي؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا حرج في إبدائك الشعور بالارتياح والموافقة على الزواج والاغتباط به والسرور لمن يريد الزواج منك بشرط أمن الفتنة، وعدم التوسع معه في الكلام عن الحب والمشاعر والعواطف، مع أن الأولى ترك ذلك، والأليق بك عدم مجاراته في ذلك، بل يكفي سكوتك علامة على ارتياحك له وموافقتك عليه، لأن من شيمة الفتاة المصونة الحياء، وعدم الجرأة في هذه الأمور، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البكر تستأذن. قالت عائشة: قلت: إن البكر تستحي. قال: إذنها صماتها.
واعلمي - رعاك الله - أن مثل هذه المعارضات غالباً ما تؤدي إلى التعلق والاسترسال، وربما حدوث ما لا تحمد عقباه، فعليك بسد بابها، وانتظري هذا(8/544)
الشاب، فإن كان جاداً، فإنه سيتقدم للخطبة الشرعية، وحينها أعربي عن موافقتك صراحة أو سكوتاً.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
حدود العلاقة بين المخطوبين ... العنوان
أنا فتاة مخطوبة، أحيانًا أصارح خطيبي بأنني معجبة به جدًّا، أو أنه الشخص الذي كنت أتمناه إلى غير ذلك، وأحيانًا أتناقش معه في بعض الأمور المستقبلية، فما رأي فضيلتكم؟
... السؤال
أ.د سعاد صالح ... المفتي
... ... الحل ...
...
... بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد..
من المقرر شرعًا أن الخطبة وعدٌ بإنشاء عقد الزواج في المستقبل، فهي مقدمة للدخول في العقد، وليست عقدًا، والحكمة منها التعارف التام بين الخطيبين في محيط الأسرة، حتى إذا قام عقد الزواج كان دائمًا ومستمرًّا، لقول الرسول (صلى الله عليه وسلم): "انظر إليها فإنه أحرى أن يُؤدم بينكما"، أي أن تدوم العشرة بينكما، ولكن بشرط عدم الخلوة؛ نظرًا لأن كل منهما ما زال أجنبيًّا عن الآخر، ويجوز لكل منهما التحدث عن أخلاق الآخر، بشرط الالتزام بقول الله تعالى: "فَلا تَخْضَعْنَ بِالْقَولِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلاً مَعْرُوفًا"، والله أعلم.
ــــــــــــــ
حق القبول أو الرفض لمن لا تجبر على النكاح بخلاف غيرها
تاريخ 05 ربيع الأول 1424 / 07-05-2003
السؤال
بسم الله الرحمن الرحيم إلى الشبكة الإسلامية الأعزاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هل تجوز الخطبة إذا كانت الخاطبة امرأة وليس برجل ويوجد شاهدان شهدا على الخطوبة، هل تكون هذه الخطوبة جائزة وما حكمها؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فيجوز للمرأة أن تعرض نفسها على كفءٍ لها ينكحها بشرط أمن الفتنة والخلو عن محذور شرعي كالخلوة. ولكن لا تتم خطبتها بمجرد موافقتها إلا إذا كانت ممن لا تجبر على النكاح كالثيب، لأن للثيب حق القبول أو الرد في الخطبة سواء خطبت مباشرة أو عن طريق وليها؛ بل لا عبرة بقبول وليها إلا بإذنها. وأما إذا كانت ممن تجبر على النكاح كالبكر ومن له إجبارها وهو الأب والجد موجود، فلا عبرة بقبولها أو(8/545)
رفضها، بل العبرة بقبول الولي أو رفضه، وهذا هو مذهب الشافعية والحنابلة رحمهم الله تعالى. والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
لا يحق للولي أن يجبر الفتاة على الزواج من رجل غير راغبة فيه
تاريخ 03 ذو الحجة 1424 / 26-01-2004
السؤال
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أفيدوني جزاكم الله خيراً هل محاولة إقناع الفتاة بالزواج من رجل صاحب دين وخلق حيث إنها تفكر بالزواج من رجل ليس على الخلق والدين المطلوب ومن الممكن إجبارها هل في ذلك حرمة؟ وشكراً.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا يجوز للأب أو غيره من الأولياء إجبار البكر العاقلة البالغة على النكاح ممن تكره على القول الراجح من أقوال أهل العلم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: الأيم أحق بنفسها من وليها، والبكر تستأذن وإذنها صماتها. رواه مسلم.
ولما روى أبو داود وابن ماجه عن ابن عباس أن جارية بكراً أتت النبي صلى الله عليه وسلم، فذكرت أن أباها زوجها وهي كارهة، فخيرها النبي صلى الله عليه وسلم.
قال صاحب سبل السلام في شرحه لهذا الحديث: وقد تقدم حديث أبي هريرة المتفق عليه وفيه: ولا تنكح البكر حتى تستأذن. وهذا الحديث أفاد ما أفاده، فدل على تحريم إجبار الأب لابنته البكر على النكاح وغيره من الأولياء بالأولي. انتهى.
وعليه، فإنه لا يحق لأحد أيا كان جبر تلك الفتاة على الزواج من رجل غير راغبة فيه، لكن لا مانع من أن يقوم وليها بنصحها وتبصيرها بأن الشرع حث على اختيار الزوج الصالح المعروف بالأخلاق والدين، لأنه في الحقيقة هو الذي سيسعدها في حياتها الزوجية، ويعينها على الالتزام بدينها.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
مريض الإيدز إذا أقدم على الزواج فهل يكتم مرضه؟
تاريخ 02 ربيع الأول 1424 / 04-05-2003
السؤال
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد: أنا شاب التزمت منذ زمن والتحقت بمدرسة شرعية في روسيا وتعتبر من أفضل المدارس في روسيا علما ومنهجا لكنني توقفت عن الدراسة بسبب إصابتي بمرض (الإيدز) ـ عافاني الله وإياكم منه ـ وقد قمت بالمعالجة وتحسنت حالتي لكن بقي الفيروس موجوداً لكنه خامل غير نشمريط وسؤالي هو أنني أرغب في الزواج فهل يجوز أن أتزوج امرأة من غير أن أخبرها بمرضي لأنني إذا أخبرتها فسترفض الزواج مني؟ وإذا كان لا يجوز فما هي(8/546)
نصيحتكم لي؟ وأطلب منكم أن يكون الرد في أقرب وقت ممكن لأنني مستعجل وجزاكم الله خيراً.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فيجب عليك أن تخبر من أردت الزواج منها حتى تكون على بينة من أمرها، فإن شاءت قبلت الزواج منك، وإن شاءت رفضت، لأن كتمان هذا النوع من الأمراض يعتبر غشاً للطرف الآخر، وربما أدى إلى مشاكل أكبر، وأمور لا تحمد عقباها.
لهذا حذر النبي صلى الله عليه وسلم من الغش، فقال: ومن غش فليس منا. رواه مسلم وغيره.
وإذا كنت أنت لا تحب أن تفعل بك امرأة هذا النوع، فينبغي لك ألا تفعله بغيرك، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. رواه البخاري ومسلم.
والذي ننصحك به بعد تقوى الله تعالى هو المحافظة على الفرائض واجتناب المنهيات، وأن تكثر من الدعاء والتضرع إلى الله تعالى في أوقات الإجابة أن يشفيك من هذا المرض، وأن تأخذ بالأسباب المادية من العلاج.
وإذا أردت أن تتزوج امرأة فأخبرها بحالك حتى لا يكون في ذلك غش لها تستوجب بموجبه الفراق منك إن شاءت دون الرجوع إليك.
نسأل الله أن يشفيك الشفاء التام والعاجل، وبإمكانك أن تستفيد أكثر لو اطلعت على الفتوى رقم: 6713.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
هل تعتبر مبررات الأهل في قطع الخِطبة
تاريخ 01 ربيع الأول 1424 / 03-05-2003
السؤال
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أرجو إفادتي بشأن هذا الموضوع ولكم جزيل الشكر سلفا... أنا فتاة تقدم لخطبتي شاب متدين وذو أخلاق والحمد لله رفضه أهلي في المرة الأولى ورجع بعد سنة فوافق أهلي ... دامت الخطبة 9 شهور وبعدها قطع أهلي هذه الخطبة بدون أسباب مقنعة كانو يقولون إن دينه وأخلاقه ليس عليها غبار ولكنه ليس لنا فهل يجوز هذا؟ مع العلم أني تعلقت به كثيراً. جزاكم الله كل الخير.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فينظر في السبب الذي قطع الأهل لأجله الخطبة، فإن كان أمراً متعلقاً بالكفاءة، فقد فصلنا الكلام فيها في الفتوى رقم: 19166. ومنها تعلمين أن الراجح اعتبار الكفاءة في الدين أصلاً وكمالاً، فلا تزوج مسلمة بكافر ولا عفيفة بفاجر، دون غير ذلك من الأمور كالنسب والحرفة والغنى .... إلخ. وعلى هذا، فلا يحق لهم رفض هذا الخاطب وقطع خطبته، وإذا أصر الولي على رفضه سقطت ولايته وانتقلت إلى(8/547)
غيره من الأولياء، فإن أصروا جميعاً على الرفض سقطت ولايتهم، ولك أن ترفعي أمرك إلى القاضي الشرعي ليزوجك، علماً بأنه لا يجوز لك أن تزوجي نفسك، ولا يصح عقد النكاح بذلك، وراجعي للأهمية الفتوى رقم: 3804، والفتوى رقم: 2843. وإن كان أهلك قد رفضوا هذا الخاطب وقطعوا خطبته لعذر شرعي ككونه لا يعمل أو لا يستطيع الإنفاق عليك ونحو ذلك من الأعذار الوجيهة، فلهم الحق في ذلك من منطلق ما جعل الله لهم من الولاية، وعليك ألا تخالفيهم في ذلك. واعلمي أن الخاطب في فترة الخطوبة رجل أجنبي عنك فلا تجوز الخلوة أو اللمس أو النظر ونحوه، وقد فصلنا ذلك في الفتوى رقم: 313، والفتوى رقم: 1151. والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
الوعد بالخطبة ... العنوان
السلام عليكم..
لقد قمت بالتقدم لخطبة إحدى الفتيات في الجامعة، وهذه الفتاة من بلد مختلف عن بلدي، وعندما تقدمت لخطبتها أول قامت بتأجيل الموضوع لمدة سنة، وبعد مرور سنة تقدمت مرة أخرى لخطبتها، وكان لي ظرف معين في بلدي، وقلت لها بأنني سأسافر وأعود بعد أسبوعين، وقلت لها بأنني قد أتأخر عن هذا الموعد لظرف خاص، وشرحت لها هذا الظرف، وبالفعل فقد تأخرت لمدة شهر ونصف، وعندما عدت علمت بأنها قد خطبت لشخص آخر.
وسؤالي: هل أنا آثم من هذا التأخر؟ وهل يجوز لها أن تخطب من شخص آخر؟ علمًا بأنها قد سبَّبت لي آلامًا نفسية، وقد أحرجتني إحراجًا شديدًا مع أهلي.
مع العلم بأنه لم يكن يربطني معرفة غير شرعية بها، فأنا وهي من ذات الكلية، وجزاكم الله خيرًا.
... السؤال
الشيخ بن سالم باهشام ... المفتي
... ... الحل ...
...
...
بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وبعد
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته..
الرسول -صلى الله عليه وسلم- يقول: "المؤمن أخ المؤمن لا يبع على بيع أخيه، ولا يخطب على خطبة أخيه حتى يضر"، وما دمت أخي لم تخطبها، فإنه لا حرج على ذلك الذي تقدم إليها، أما أنت فعليك ألا تتوانى مرة أخرى في مثل هذه الأمور؛ لأن خير البر عاجله، والزواج من البر. فعليك أن تسوِّي وضعيتك مع أهلك، والله الموفق.
ــــــــــــــ
لا حرج في سماع الخاطب صوت من يريد خطبتها
تاريخ 27 صفر 1424 / 30-04-2003(8/548)
السؤال
سؤالي أنه هناك واحد يريد أن يخطبني فطلب أن يسمع صوتي أولا على التليفون هل يحق له ذلك؟ وهو لن يكلمني فقط يسمع صوتي. وشكراً.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فمن أراد نكاح امرأة ندب له النظر إليها، وندب لها النظر إليه ومحادثته بشرط انتفاء الخلوة، ولذا فلا حرج على الخاطب في سماع صوت من يريد خطبتها، سواءً كان ذلك عبر التليفون أو غيره، ولمزيد من الفائدة تراجع الفتوى رقم: 5814. والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
الزواج بالمغتصبة ... العنوان
أنا شاب مسلم تقدمت لخطبة فتاة مسلمة فصارحتني بأنها فاقدة لعذريتها بعد تهجم من عمها، وهو ما جعلني أرفض الزواج منها، فبما تنصحني أيها الشيخ الفاضل؟
... السؤال
... ... الحل ...
...
... بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
إذا كانت الفتاة التي ذكرت على إسلام والتزام، وأنها قد وقعت تحت ضغط وإكراهٍ، فالمكره مرفوع عنه الإثم شرعًا، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: "رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه"، فإذا لمست منها الصدق، ورأيت فيها الالتزام الذي ينبغي أن يكون في المرأة المسلمة، فلا نرى ضيرًا في الارتباط بها، ويعد ذلك محمدة لك، وسلوكًا طيبًا تثاب عليه من الله سبحانه وتعالى؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من ستر مسلمًا ستره الله في الدنيا والآخرة".
شريطة ألا يحملك ذلك في المستقبل على تعييرها، أو تذكيرها بهذا الماضي، أو يلحقك ندم على الخطوة التي أنت بصددها وهي الزواج منها؛ لأنه لا ذنب لها فيما حدث لها، وعليك أن تحافظ عليها من خلوة الرجال بها إذا تزوجتها، لا سيما هذا الذي تعدى عليها وانتهك حرمتها ولم يراعي قرابته منها وهو عمها.
والله أعلم.
ــــــــــــــ
... حكم الاحتفال بخطبة النكاح
تاريخ 26 صفر 1424 / 29-04-2003
السؤال
أنا فتاة من مصر وأسأل عن موضوع حفلة الشبكة من دون كتب كتاب ولا يوجد بها اختلاط أو موسيقى إنما هو جمع أهل العروسين بشكل موسع لتعارف العائلات والرجال في مكان غير مكان السيدات نحن يعني بشقة وهم بشقة أخرى ولا يظهر لنا صوت ولكن نشغل الأناشيد الإسلامية الخاصة بالأفراح لنهرج عليها ونقدم(8/549)
الطعام والشراب بشكل غير مسرف كلا على قدر استطاعته فهل إعلاننا للخطبة حرام أم حلال أم مندوب؟ وما حكم هذه الحفلة؟
وجزاكم الله خيراً.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا حرج عليكم في إقامة حفل عند خطبة النكاح، وهي التماس الخاطب النكاح من جهة المخطوبة، ما دام أنه لم يترتب على إقامتها محذور شرعي، وذهب بعض أهل العلم وهم المالكية إلى استحباب إخفاء خطبة النكاح، ففي مواهب الجليل للخطابي: ويستحب إخفاء خطبة النكاح. انتهى.
وقد رود في ذلك حديث ضعيف سبق بيانه في الفتوى رقم: 22759.
وعليه، فما تقومون به على النحو المذكور في السؤال لا حرج فيه.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقي
ــــــــــــــ
... صارحها فإن استجابت وإلا فابحث عن غيرها
تاريخ 25 صفر 1424 / 28-04-2003
السؤال
قد طلبت من خطيبتي أن تقطع علاقتها بأحد أقاربها المحرمين عليها شرعا، لكي ترضيني كذبت ولم تقم بإنهاء هذه العلاقة واكتشفت أنها تكلم قريبها هذا باستمرار وعندما كنت أسألها هل رأيته أم لا تكذب وتقول لا، ما حكم الدين فى هذا وبماذا تنصحونها؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فيحرم على المرأة أن تربط علاقة مع أجنبي عنها ولو كان من أقاربها كابن عمها أو ابن خالها، وما دامت خطيبتك لم تقطع علاقتها بقريبها وجربت فيها الكذب، فالحل أن تصارحها وتبين لها أن ما تقوم به حرام وأنها إذا لم تكف عن ذلك وتتوب إلى الله عز وجل فإنك ستدعها وستبحث لك عن امرأة صالحة في دينها وخلقها غيرها، فإن استجابت فهو المطلوب وإن لم تستجب فلا خير لك فيها والنساء غيرها كثير.
وننبهك إلى أنك لا تزال أجنبياً عنها فلا تخاطبها إلا لحاجة، ولا تحل لك الخلوة بها ونحو ذلك حتى تعقد عليها العقد الشرعي.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
يجوز رفض الخاطب لعدم القبول ولو كان ذا خلق ودين
تاريخ 25 صفر 1424 / 28-04-2003
السؤال(8/550)
هل يجوز رفض الخاطب للزواج لعدم الإحساس ناحيته بالقبول حتى لو كان ذا خلق ودين؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فيجوز رفض الخاطب الذي لا يُشْعَرُ تجاهه بقبول ولو كان ذا خلق ودين، فإن امرأة ثابت بن قيس طلبت منه الخلع، لأنه كان دميماً ولا تعيب عليه خلقاً ولا ديناً، كما في البخاري وغيره، فإذا جاز فسخ النكاح لذلك بعد انعقاده، فلئن يجوز منع ابتدائه أولى.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
يحرم على الخطيب من خطيبته ما يحرم عليه من الأجنبية
تاريخ 25 صفر 1424 / 28-04-2003
السؤال
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ماذا يحل للرجل أن يراه من خطيبته بعد خطبتها؟
وشكراً جزيلاً.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالخطيب بالنسبة لخطيبته أجنبي عنه يحرم عليه من خطيبته ما يحرم من الأجنبية، فلا يحل له الخلوة بها ولا النظر إلى عورتها أو مسها، وإنما أباح الشرع له النظر إلى ما يدعوه إلى نكاحها عند الخطبة للحاجة إلى ذلك، كما صح في الحديث: إذا خطب أحدكم المرأة فإن استطاع أن ينظر إلى ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل.... رواه أبو داود وأحمد.
وقد سبق في الفتوى رقم: 27234 تحديد المواضع التي يجوز النظر إليها من المخطوبة، فإذا تمت الخطبة ورضي كل منهما بالآخر عاد الأمر إلى أصله وهو الحظر، أي حظر نظر الرجال إلى عورات النساء والعكس، قال الله تعالى: قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ* وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْأِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ وَلا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعاً أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ [النور:31].
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه(8/551)
ــــــــــــــ
... لا توجد علاقة شرعية بين الخطيبين قبل إبرام عقد النكاح
تاريخ 25 صفر 1424 / 28-04-2003
السؤال
ما هي أصول العلاقة الشرعية بين الخطيبين من الناحية الدينية لتجنب المعاصي؟
مع الشكر.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإنه لا توجد علاقة شرعية بين الخطيب وخطيبته قبل إبرام عقد النكاح لكوتها لا تزال أجنبية عنه، إلا أنه يحرم لغيره أن يخطبها إذا كانت قد ركنت للأول.
وعليه، فلا تجوز له الخلوة بها، أو التحدث معها إلا في حدود وضوابط الشرع، ولا حرج في النظر إلى الخطيبة نظرة استعلام لا نظرة استمتاع وتلذذ، بل هو أمر مندوب إليه شرعاً.
وذلك لحديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه حينما خطب امرأة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: "هل نظرت إليها" رواه الترمذي والنسائي.
ولقوله صلى الله عليه وسلم: "إذا خطب أحدكم المرأة، فإن استطاع أن ينظر إلى ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل" رواه الإمام احمد وأبو داود.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
أنت بالخيار بعد أن تتوبا
تاريخ 24 صفر 1424 / 27-04-2003
السؤال
السلام عليكم أيها الإخوة، مشكلتي هي كالآتي:
أحببت فتاة فأحبتني كثيرا ووعدتها بالزواج لكني اكتشفت أن فيها عيبا ألا وهوأن رائحة فمها كريهة. أعلمتها بقلقي وأنا كلي إصرار على الوقوف إلى جنبها. فأخدتها للعلاج إلى بعض الأطباء في اختصاصات مختلفة لكن لم تتحسن الحالة، كان هذا سرا لم أعلم به أحدا من المقربين إلا أن أفراد عائلتي بدأوا يلحون علي للقيام بخطوات فعالة في الارتباط بهده الفتاة لأنهم رأوني مترددا نوعا ما.
أنا في حيرة، هل أقطع علاقتي بهده الفتاة أم أظل أنتظر الأيام علها تشفى من عيبها المذكور سلفا. وشكرا
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فهاهنا أمران:
الأول أنه يجب علكيما قطع هذه العلاقة وعدم تبادل الحديث والتنقل والخلوة ونحو ذلك، وما أنتم عليه سابقاً محرم لأن رغبة الشخص في المرأة أو خطبته لها دون(8/552)
عقد شرعي لا يبيح له النظر إليها إلا بما يدعوه إلا نكاحها بوجود أحد محارمها، ثم يكف عن ذلك حتى يعقد عليها.
الثاني: أنك بالخيار في نكاح هذه الفتاة بعد التوبة منكما، وهي على ما هي عليه من بخر فمها الكريه أو تركها ونكاح غيرها.
ولمزيد الفائدة تراجع الفتوى رقم:
5814 والفتوى رقم: 14027
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
لا يخطب المسلم على خطبة أخيه
تاريخ 17 صفر 1424 / 20-04-2003
السؤال
أنا أحب صديقا لي وأنا مخطوبة وهو كذلك اعترف لي بهذا، فهل لي أن أترك خطيبي وأنتظر الثاني حتى يخطبني، أم أنه حرام؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن عليك أن تتقي الله تعالى وتبتعدي عن الصلة بهذا الرجل لأنه أجنبي عنك، وتقتنعي بما قسم الله لك، ولا يجوز لك أن تخطبي هذا الرجل لنفسك ولا لغيرك لأنه ركن إلى مخطوبة أخرى، وكذلك الأمر بالنسبة لك.
وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: المسلم أخو المسلم فلا يحل له أن يبتاع على بيع أخيه، ولا يخطب على خطبة أخيه. رواه مسلم.
وقد أجمع أهل العلم على حرمة خطبة المسلم على خطبة أخيه بعد الإجابة والركون، ودليلهم هذا الحديث وما أشبهه، إلا إذا ترك الخطيب خطيبته، أو أذن في الخطبة لغيره، ولمزيد من الفائدة والتفصيل نرجو الاطلاع على الفتوى رقم: 18625.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
إن كان صاحب دين وخلق فاقبليه
تاريخ 14 صفر 1424 / 17-04-2003
السؤال
تم خطبة فتاة على شاب ولكن لم يحدث نصيب بينهما وبعد ذلك تقدم صديق هذا الشاب إلى تلك الفتاة فهل تنصحها بإتمام هذه الخطبة أم لا؟
الرجاء الرد سريعاً.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:(8/553)
فإن كان هذا الثاني صاحب دين وخلق، فنصيحتنا أن تقبلي به زوجاً، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أتاكم من ترضون خلقه ودينه فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض. رواه الترمذي وابن ماجه وغيرهما.
وإن كان بخلاف ذلك، فالرجال غيره كثير، وسيعوضك الله خيراً منه، هذا إذا كانت الخطبة الأولى فسخت، أو لم يتم ركون فيها، وإلا فالجواب في الفتوى رقم: 7237.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
الطريق الشرعي للتعرف على صفات المخطوبة
تاريخ 14 صفر 1424 / 17-04-2003
السؤال
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وجزاكم الله خيرا على هذا الموقع وبعد:
فهل يجوز السؤال عن بنت أريد الزواج بها هل هي يعني.....قبل التقدم لخطبتها؟ علما بأنها من ذوات الدين ومتخمرة.
وجزاكم الله خيرا
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الخاطب ينبغي له أن يتعرف على من يريد خطبتها، وهذا التعرف ينبغي أن يكون بطريقة أذن فيها الشرع، فينظر إلى الوجه والكفين من المخطوبة، بدليل حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا خطب أحدكم المرأة، فإن استطاع أن ينظر منها إلى ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل. رواه أبو داود.
كما يجوز للخاطب أن يقوم بتوكيل امرأة ثقة للتعرف على صفات المخطوبة، كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد بعث أم سليم رضي الله عنها إلى امرأة خطبها فقال: انظري إلى عرقوبها وشمي معاطفها. وفي رواية: شمي عوارضها. رواه أحمد والحاكم والطبراني والبيهقي.
والمعاطف ناحيتا العنق، والعوارض الأسنان، وإن سأل عنها من يثق فيه من النساء أو من محارمها فلا حرج.
وللمزيد من التفصيل في هذا الموضوع يمكن الرجوع إلى الفتوى رقم: 8757، والفتوى رقم: 1831.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
لا حرج على الخاطب إذا عدل عن الخطبة لعدم رغبته في الزواج من مخطوبته
تاريخ 10 صفر 1424 / 13-04-2003
السؤال(8/554)
طلبني ابن عمي للزواج منذ عامين، ولكني لم أشعر تجاهه بأي مشاعر لأني كنت أعتبره أخا كريما، ثم تمت خطبتي من آخر، فقام ابن عمي بخطبة ابنة خالته، وكان يساعدني في أي شيء أحتاجه، ثم انفصلت عن خطيبي، وأستمر الحال على ما هو عليه لمدة سنة وأكثر، ولكن اتصل بي ابن عمي وقال إنه مازال يحبني ولم يستطع الميل إلى ابنة خالته، وقرر أنه لن يكلمني أبداً إلا بعد تصحيح الأوضاع وفي منزل أبي، وأنا لم أرد عليه بالموافقة أو الرفض، أولاً: هل هو وأنا قد ظلمنا ابنة خالته؟ وهل هي تستحقه أكثر مني لأنها وافقت عليه وقتما أنا رفضته كزوج؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالأولى لهذا الشخص أن يستمر في خطبة ابنة خالته لأن خطبته لها قد تمت، إلا إذا أحس من نفسه عدم الرغبة في الزواج بها وخشي عدم القيام بحقوقها مما قد يسبب الفرقة بينهما بعد النكاح فلا حرج عليه في الزواج بابنة عمه، ولا يكون بهذا قد ظلم ابنة خالته لتركه خطبتها، ولا تكون أيضاً ابنة عمه ظالمة لها لأنها قبلت خطبته.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
كتابة الاسم على الخاتم - رؤية شرعية
تاريخ 06 صفر 1424 / 09-04-2003
السؤال
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته..
أحب أن أستفسر من فضيلتكم هل يجوز كتابة الاسم على خاتم الخطبة أو الزواج (اسم الرجل والمرأة)..وجزاكم الله خيراً
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد سبق حكم إهداء الخاتم بمناسبة الخطبة في الفتوى رقم:
5080
أما كتابة الاسم على الخاتم فالأصل جوازها، لكن إذا كان الاسم المنقوش على الخاتم يشتمل على ذكر الله فلا يجوز امتهانه.
وراجع الجواب رقم: 10882
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
لا يجوز الخروج مع المخطوبة قبل الزواج
تاريخ 03 صفر 1424 / 06-04-2003
السؤال
هل تعتبر الزوجة لا عقل لها إذا طلبت من زوجها قبل العقد أن يخرج معها؟ وهل هذا يسيء المعاشرة بعد الزواج؟(8/555)
وشكراً.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الخطيبة أجنبية بالنسبة لمن خطبها كغيره من الناس، فلا يجوز له أن يخلو بها، أو أن يتنزه معها، أو أن يستمتع بها لا بنظرة ولا بغيرها، لأن ذلك كله وما أشبهه محرم في ذاته، كما أنه يفضي غالباً إلى ما لا تحمد عقباه، وليُعلم أن المخطوبة إذا طلبت من خطيبها أن يخرج معها قبل العقد، فهي ناقصة العقل والدين معاً، ويزيد على ذلك أن خطيبها قد يُسيء الظن بها، أو يعيرها به في المستقبل على الأقل، ولذلك فإننا نقول: الواجب على المرء الالتزام بأمر الله تعالى إذ فيه سعادة الدارين.
قال جل وعلا: (مَنْ عَمِلَ صَالِحاً مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ) [النحل:97].
وقال تعالى: (وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكاً وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى) [طه:124].
وراجع الفتاوى ذات الأرقام التالية: 1151، 21243، 3561.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
برودة الشعور لا تسوغ عدم الإقبال على الزواج
تاريخ 27 محرم 1424 / 31-03-2003
السؤال
عرفني صديق على فتاة من أسرة طيبة واتفقت معهم على كل شيء ولكن المشكلة أنني غير متأكد من شعوري تجاهها بالإضافة إلي أنهم طلبوا مني مؤخراً كبيراً بالنسبة لي وهو مبلغ 5000 جنيه مع العلم بأنه من المفترض أن نقرأ الفاتحة بعد شهر والزواج بعد 4 شهور ماذا أفعل لو تأكدت أنني ليس لي رغبة فيها رغم أنني جلست معها مرتين حتى الآن؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا كنت على يقين من حسن أخلاق هذه الفتاة وتمسكها بالدين فإن نصيحتنا لك هي أن تقدم على الزواج من هذه الفتاة ولا تتردد امتثالاً لقوله صلى الله عليه وسلم: تنكح المرأة لأربع لمالها ولحسبها وجمالها ولدينها فاظفر بذات الدين تربت يداك. رواه البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.
وإياك أن تجعل برودة شعورك نحوها سبباً في امتناعك من الزواج منها فمن يدري فقد يكتب الله لك على أثرها فضلاً عظيماً وخيراً كثيراً، لأن الإنسان قد يكره الشيء ويجعل الله له فيه خيراً كبيراً، قال الله تعالى: فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئاً وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْراً كَثِيراً [النساء:19].
أما بنسبة لما اشترطوه عليك من مؤخر الصداق فهذا بإمكانك التفاوض معهم حوله حتى يتم التراضي بينكم على مبلغ معقول يكون في استطاعتك الوفاء به.(8/556)
وفي النهاية ننبه السائل إلى أن الإسلام حرم العلاقة بين الأجانب ما لم تكن ضمن رابطة زوجية تبيح ذلك.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
لقاء المخطوبة لأجل التعاون على حفظ القرآن
تاريخ 25 محرم 1424 / 29-03-2003
السؤال
أكرمني الله بخطبة فتاة متدينة وأحسبها على خير ويكون لقاؤنا دائما لحفظ كتاب الله أو تقوم هى بإيقاظي عن طريق التليفون لصلاة الفجر وتنبيهي لحضور الدروس ولفرحتي بذلك أقوم بإخبار الناس بما نفعل من قبيل التحبيب والدعوة ولكني أخشى أن نتعرض للحسد ويحدث فراق فما رأيكم؟ وجزاكم الله خيراً.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن كان ما يجري بينك وبين هذه الفتاة بعد عقد صحيح فهذا عمل طيب نرجو الله تعالى أن ييسر لكما على أثره إتمام الزواج حتى تنعما بالسعادة والخير في ظل هذه القيم النبيلة.
وبخصوص إشاعة ما تقومان به من أعمال فإن كان على سبيل التحدث بالنعم وسلمت النوايا فيه من شائبة الرياء فلا حرج فيه، وتركه أولى سدا لباب الرياء، وحذرا من الإصابة بالعين أو الحسد.
وأما إن لم تكن بينكما رابطة زواج وإنما مجرد خطبة، فما كان ينبغي أن تلتقي بها إلا مع ذي محرم ولو كان اللقاء بغرض العلم أو نحوه، لأنها تعتبر أجنبية عنك لا تجوز لك الخلوة بها ولا التحدث معها إلا لحاجة مع أمن الفتنة .
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
لا ترجع لعلاقتك السابقة حتى تأتيك الموافقة
تاريخ 07 محرم 1424 / 11-03-2003
السؤال
أنا شباب أبلغ من العمر 27 عام وأدخن وأسمع الأغاني فهل هذا حرام ومرتبط بفتاة تحبني وأحبها وتقدمت لخطبتها في1/1/2003 وإلى الآن لم يتم إخباري بالموافقة وحجة والدها أنه مشغول عن السؤال عني رغم أنني أتمتع بسمعة طيبة وأريد حلاً هل أقطع علاقتي بهذه الفتاة أم أستمر معها حتى يرد علي والدها؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فحب القرآن وحب الألحان لا يجتمعان في قلب عبد، لما بينهما من التناقض البين، والفرق الواضح، إذ القرآن كلام الرحمن، والموسيقى والأغاني مزمار الشيطان،(8/557)
ولشدة تأثير الغناء والموسيقى على القلوب ورد الشرع بتحريمها، وذم المنشغلين بها، كما بينا في الفتوى رقم: 21716.
وأما شرب الدخان فقد سبق بيان تحريمه مع أدلته في الفتوى رقم: 1671.
وبالنسبة للعلاقة التي نشأت بينك وبين من تقدمت لخطبتها فأمر لا يرضاه الشرع ولا يُقر عليه أحداً، لأن الكلام بين الرجال والنساء لا يجوز إلا إذا كان لحاجة تقتضيه، فإذا كان لغير حاجة أفضى غالباً إلى الفتنة والفجور، هذا إذا كان الكلام في أمور عادية، فكيف لو كان في الحب والغرام ونحوه؟!!!
ولذا فإننا نقول لكما: توبا إلى الله تعالى مما حصل، وذلك بالإقلاع عنه والندم على ما فات منه، والعزم على عدم العودة إليه أبداً ، ولتنتظر أيها الأخ السائل رد أهلها عليك، فإن أجابوك فلا تقدم على إعادة العلاقة السابقة حتى يتم العقد عليها، ونسأل الله لنا ولك الهداية والتوفيق والسداد والرشاد، وإن رفضوا فارض بقضاء الله وابحث عن زوجة أخرى.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
هل يُسْأل الخاطب أنه تقدم رغبة أم نتيجة ضغط أبويه
تاريخ 18 ذو الحجة 1423 / 20-02-2003
السؤال
تقدم ابن أخي بطلب الزواج من ابنتي، فوافقت أنا وأمها على الزواج منه، سألتني ابنتي هل يطلبني هو عن رغبته وإرادته أم بإرادة والديه إرضاء لهما إذا كان هذا فلا، هل أسأل ابن أخي بذلك بمفرده أم والده، أم أخبر ابنتي على رغبته هو ليس برغبة والديه من غير أن أسأله هو ووالده بذلك أفتوني؟ جزاكم الله خيراً....
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا كان ابن أخيك الذي تقدم لخطبة ابنتك عاقلاً رشيداً وقد وافقت على زواجه من ابنتك فلا مانع من أن تسأله مثل هذا السؤال لتؤكد الأمر، لكن الأفضل تركه حفاظاً على شعوره؛ ولأن الأصل أنه تقدم لخطبتها لرغبته فيها هو شخصيًّا دون ضغوط من أحد.
ولا مانع من أن يكون تشاور مع والديه أو أرشداه إلى الزواج من ابنة عمه، وهذا لا يقدح في كونه مريدًا للزواج بها شخصيًّا، وعلى ابنتك أن تعلم بأن هذا الشاب هو الذي بادر بالطلب، وليس لنا إلا الظاهر، أما السرائر فموكولة إلى الله تعالى، لكن إذا علمت من طرفٍ آخر أن هذا الخاطب قد تقدم لابنتك نتيجة ضغوط من والديه فعلاً فلا مانع من سؤاله رفعاً للحرج عنه، ورفقاً به مما حصل له.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
هل تتحقق الخلوة المحرمة بوجود رجل مع امرأتين(8/558)
تاريخ 14 ذو الحجة 1423 / 16-02-2003
السؤال
أختي مخطوبة ولكن للأسف لم تتبع الخطوبة الشرعية ولكنها لا تركب معه السيارة إلا وأنا معها ونصحتها كثيراً، سؤالي هو: هل علي ذنب لأني أركب مع رجل بدون محرم وأرجو أن تدلني كيف أنصحها وشكراً..
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد أفتى جمع من علماء العصر بأن وجود رجل مع امرأة وحدهما في سيارة له حكم الخلوة المحرمة، لما يؤدي إليه غالباً من فساد لا يعلم مداه إلا الله تعالى، ووجود أكثر من امرأة مع رجل واحد لا ينفي حرمة الخلوة بهنَّ جميعاً عند جمهور العلماء، وهذا هو الحكم الأنسب لزماننا، حيث قلَّ الدين وكثرت الفتن وانتشرت الشهوات.
وبناءً على ذلك.. فإنه لا يجوز للأخت المذكورة الخروج مع خطيبها وحدها ولو كانت أختها معها، والواجب على ولي هذه المخطوبة أن يوجهها ويمنعها من ارتكاب ما قد يؤدي إلى وقوع في المحرمات، فالمخطوبة أجنبية عن خطيبها حتى يعقد عليها، فلا تجوز له الخلوة بها، وكل ما لا يجوز للأجنبي عنها.
ولمزيد من الفائدة راجعي الفتاوى التالية:
1151 -
1248 -
1847 -
3561.
وعلى الأخت السائلة أن تديم نصح أختها، وتستعين عليها بأهل الخير والصلاح، وتمدها بالكتيبات والأشرطة المناسبة لحالها، وتتلطف معها في ذلك، بالكلمة الطيبة والهدية التي تدخل السرور على قلبها، وغير ذلك.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
كيف تتعرف على أحوال خطيبتك
تاريخ 07 ذو الحجة 1423 / 09-02-2003
السؤال
كيف تكون الطريقة المثلى لمعرفة الخاطب للزوجة المثالية؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فيمكن للخاطب معرفة صلاح وحسن خلق من يتقدم لخطبتها بأحد أمرين:
الأول: استفاضة الثناء عليها بين الناس بصلاح الدين وحسن الخلق.
الثاني: سؤال من يثق بهم من النساء أو محارمها من الرجال عن ذلك.
وهي أيضاً يمكنها معرفة صلاح خاطبها بهذين الأمرين، وراجع الفتوى رقم:(8/559)
8757.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
حكم الاحتفاظ بصورة امرأة لغرض الخطبة
تاريخ 20 ذو القعدة 1423 / 23-01-2003
السؤال
بسم الله الرحمن الرحيم
هل يجوز أن أحتفظ بصورة الفتاة التي أحبها وأنوي الزواج بها؟
وشكراً لكم.
والسلام عليكم ورحمة الله.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالمشروع لمن أراد أن يتزوج امرأة هو أن ينظر إليها، أو إلى صورتها، ويجوز له تكرار النظر حتى يتبين له هيئتها، فيقدم على ما يقدم عليه عن ترو، وعدم استعجال.
ويتقيد جواز تكرار النظر بقدر الحاجة، ومن ثم لو اكتفى بنظرة حَرُمَ ما زاد عليها، لأنه نظر أبيح لحاجة فيتقيد بها.
وبهذا تعلم أنه لا ينبغي لك الاحتفاظ بصورة هذه الفتاة لمعاذير منها تكرار النظر إلى صورتها، وقد سبق تفصيله، ومنها تعلق قلبك بها مما يؤدي إلى طلب الحديث والجلوس معها، وهي لا تحل لك بعد، لأنها ما زالت امرأة أجنبية عنك، فلايجوز لك الاحتفاظ بصورتها، هذا بالإضافة إلى ما في الاحتفاظ بالصور عموماً من المحذور الشرعي عند كثير من أهل العلم.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
رفض خطيبته لأنها دخلت على الإنترنت
تاريخ 15 ذو القعدة 1423 / 18-01-2003
السؤال
لا أاتزوج امرأة دخلت الانترنت...
ما قولكم في رجل رفض خطيبته بسبب أنها دخلت على الانترنت
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا كانت هذه المخطوبة دخلت على الإنترنت للتحدث مع أهل الخنا أو ربط علاقة مع بعض الأجانب أو الاطلاع على المواقع الخبيثة.. ونحو ذلك، فإنها فعلت معصية يجب عليها أن تتوب منها توبة نصوحاً بشروطها المعروفة، فإن لم تتب من ذلك(8/560)
فعليه أن يرفض خطبتها لإصرارها على تلك المعصية الخطيرة التي لا يجوز لمسلم أن يقر عليها أبعد الناس منه، فكيف بمن سيكون له بهذه المنزلة!
وأما إذا دخلت على الإنترنت لغرض مشروع أو مباح فلا شيء عليها، وفي هذه الحالة يكون رفضه لخطبتها لمجرد فعلها ذلك لا مبرر له .
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
لا يجوز تقبيل الأجنبية ولو كان ينوي خطبتها
تاريخ 08 ذو القعدة 1423 / 11-01-2003
السؤال
إذا شاب قبل بنتاً من فمها ، وهذا الشخص سيصير خطيبها وزوج المستقبل ؟ هل القبلة هذه يعاقب عليها ربنا ؟ وهل هي حرام في الدين؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا شك أن ما قام به هذا الشاب يعد حراماً ويستحق به غضب الله ما لم يتب توبة صادقة، والمخطوبة لا تزال أجنبية حتى يتم العقد. وعلى السائل أن يراجع لزاماً الفتوى رقم 1151 والفتوى رقم 11690
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
موقف الشرع من كشف الفتاة شعرها للخاطب
تاريخ 08 ذو القعدة 1423 / 11-01-2003
السؤال
هل يجوز للمرأة أن تكشف عن شعرها أمام الرجل الأجنبي الذي يتقدم لها لخطبتها ؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فنظر الرجل للمرأة التي يريد زواجها مباح، وقيل: مندوب. فإذا جاز له أن ينظر إليها جاز لها كشف ما يدعوه إلى نكاحها، واختلف الفقهاء في المواضع التي يجوز أن يراها الخاطب من المرأة.. وأكثرهم على الوجه والكفين، وجوز الحنابلة النظر إلى ستة مواضع هي: الرأس والرقبة، والوجه، والكفان، والقدمان، والساقان، وعليه فيجوز النظر إلى شعرها، وهذا هو الأظهر لأن الشعر من أهم ما يحب الخاطب أن يراه، ومما يدعوه للنكاح، فلا حرج أن تكشف المرأة شعرها للرجل الذي يتقدم لخطبتها إذا غلب على ظنها أنه سيتنزوجها، وللمزيد من الفائدة يمكن مراجعة الفتوى رقم:
5814.
والله أعلم.(8/561)
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
مذاهب العلماء فيما يباح النظر إليه من المخطوبة
تاريخ 08 ذو القعدة 1423 / 11-01-2003
السؤال
ماهو بالضبط ما يحق للخاطب أن يرى من خطيبته وفقا للمذاهب: الحنفي، المالكي، الشافعي، الحنبلي، ابن حزم، والليث بن سعد؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد ذهب الفقهاء إلى أن من أراد نكاح امرأة فله أن ينظر إليها، قال الإمام ابن قدامة: لا نعلم بين أهل العلم خلافاً في إباحة النظر إلى المرأة لمن أراد نكاحها. وقد روى جابر قال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا خطب أحدكم المرأة فإن استطاع أن ينظر إلى ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل، قال: فخطبت امرأة فكنت أتخبأ لها، حتى رأيت منها ما دعاني إلى نكاحها، فتزوجتها. رواه أبو داود، وأحمد في المسند. المغني 9/489.
أما مقدار ما ينظر إليه الخاطب من المخطوبة فقد اختلفوا فيه على أقوال:
1- القول الأول: قول جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنفية ورواية عن أحمد أنه يجوز للخاطب النظر إلى الوجه والكفين فقط، وأجاز الحنفية في رواية عن أبي حنيفة النظر إلى القدمين مع الوجه والكفين.
2- القول الثاني: أن للخاطب النظر إلى ما يظهر غالباً في الخدمة كالرقبة، واليدين، والقدمين، وهو مذهب الحنابلة كما في الإنصاف وغيره. وهناك رواية ثالثة عن الإمام أحمد أنه ينظر إلى الوجه فقط، قال عنها المرداوي: هو من مفردات المذهب. الإنصاف 8/15.
3- القول الثالث: أنه يجوز له النظر إلى مواضع اللحم من المخطوبة، وهو منقول عن الأوزاعي.
أما مذهب ابن حزم الظاهري فهو موافق للجمهور، قال: ولا يجوز له أن ينظر إلا إلى الوجه والكفين فقط، لكن يأمر امرأة تنظر إلى جميع جسمها وتخبره. انظر المحلى 9/161.
أما مذهب الليث بن سعد فلم نقف عليه فيما لدينا من مراجع.
وعلل الجمهور مذهبهم بأن رؤية الوجه والكفين يتحقق بها المطلوب فيقتصر عليها فقط، لأن الوجه يستدل به على الجمال أو ضده حيث هو مجمع المحاسن، والكفان يستدل بهما على خصوبة البدن من عدمها.... إلخ، ما ذكروا من أدلة وتعليلات....
كما علل الحنابلة جواز النظر إلى ما يظهر من المرأة غالباً في الخدمة بأن النبي صلى الله عليه وسلم لما أذن في النظر إليها من غير علمها، دل على أنه أذن في النظر إلى جميع ما يظهر عادة؛ إذ لا يمكن إفراد الوجه بالنظر مع مشاركة غيره له في الظهور، ولأنه يظهر غالباً فأبيح النظر إليه كالوجه، ولأنها امرأة أبيح النظر(8/562)
إليها بأمر الشارع، فأبيح النظر إلى ذلك كذوات المحارم..... إلخ، ما ذكروا من تعليلات، وهذا هو الأقرب إلى الصواب.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
المأمور به قبول صاحب الخلق والدين
تاريخ 28 شوال 1423 / 02-01-2003
السؤال
تقدم شاب لأختي خاطباً هذا الشاب يبني مسكناً ولم يستطع إكماله من حسابه الخاص فلجأ للحصول على قرض مصرفي، أختي تسأل هل تقبل الزواج بهذا الشخص أم ترفض لأن مسكن الزوجية بني بقرض ؟
والسلام
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فهذا الشاب أقدم على عمل محرم وكبيره عظيمة وهو الاقتراض بالربا الذي لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكله ومؤكله وكاتبه وشاهديه كما ثبت في صحيح مسلم.
وبناء البيت أو إكمال بنائه لا يبيح الاقتراض بالربا لأنه ليس من الضرورات الملجئة، فبإمكانه أن يسكن بالأجرة أو ينتظر من يجمع مالاً حلالاً يكمل به بناء بيته، وعلى من فعل هذا أن يتوب إلى الله تعالى ويندم على فعله ويتخلص من هذا العقد الفاسد، وينظر في كيفية ذلك إلى الفتوى رقم:
1986.
وأما هل تقبل به أختك زوجاً لها أم لا؟ فنقول: إنها مأمورة بقبول صاحب الدين والخلق بحديث: إذا أتاكم من ترضون خلقه ودينه فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض. رواه ابن ماجه وغيره، والذي يقدم على ارتكاب الكبائر وعلى رأسها الربا، لا يكون دينه مرضيا، ولذا لا تنصح بقبوله زوجاً، فإن تاب وأناب كما تقدم، ورضيت خلقه ودينه فلا بأس.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
مطالبة شاب بتعويض قدره 200 الف ريال لتزويجه فتاة "عوراء".
اطبع
...
أرسال
...
16/12/1427 هـ
القسم : البلد->السعودية(8/563)
نور الإسلام_ 27/12/2006_ رفع شاب سعودي دعوى"احتيال"ضد خاطبة, بعد ايام قليلة من زفافه, مطالبا بتعويض قدره 200 الف ريال لتزويجه فتاة "عوراء".
واشار الزوج"ع, ز" في دعواه التي تنظرها المحكمة الشرعية بالرياض إلى أنه اكتشف بعد زفافه أن زوجته صاحبة العيون الخضراء الجميلة مصابة في احدى عينيها "عوراء". وتمثل الخاطبة في السعودية اهمية للكثيرين في مجتمع يمنع الاختلاط, حيث ان 65 في المائة من الزيجات في السعودية تتم عن طريقها.
وقال الزوج إنه "تزوج هذه المرأة عن طريق خاطبة تدعى ام عبدالعزيز بعد ان استعان بها للبحث عن فتاة احلامه مشترطا أن تكون ذات عينين خضراوين وشعر طويل جميل, فرشحت له الخاطبة فتاة تبلغ من العمر24عاما مقابل اجر تتقضاه نتيجه بحثها يبلغ 20الف ريال. وبعد رؤيتها اعجب بجمالها, وقدم مهرا يتجاوز80 الف ريال, وبعد الزواج اكتشف ان زوجته عوراء وأخفت ذلك بالعدسات اللاصقة عندما رآها الرؤية الشرعية بناء على نصيحة الخاطبة لها. وأضاف قائلا: اصبت بحالة نفسية سيئة, جعلتني اطلق عروستي واقرر رفع دعوى على الخاطبة المحتالة, اطالبها بتعويض قدره 200 الف ريال نتيجة احتيالها ونصبها.
ــــــــــــــ
الواجب قبل قبول خطبة هذا الخاطب التحري عن دينه
تاريخ 26 شوال 1423 / 31-12-2002
السؤال
هناك شاب تعرفت عليه عن طريق الإنترنت وكانت كلماته نظيفه ونيته طيبة وهو يريد أن يتقدم لخطبتي، هل أرفض أم أقبل به وللعلم أني ما أكذب أحببته لأنه صادق مخلص ونيته نبيلة؟ أريد الرد من عندكم ؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالعلاقة بين الشباب والشابات عن طريق الإنترنت تحتف بها مخاطر كثيرة ومفاسد عظيمة، وهي بريد إلى ما يسخط الله من الأفعال، ولذا فقطع دابر الفساد وسد ذرائعه واجب، ومن ذلك العلاقة بينك وبين هذا الشاب، وقد سبق بيان حكم هذه العلاقة في الفتوى رقم:
18297.
ووصفك لهذا الشاب بإنه صادق ونيته طيبة ونبيلة غير صحيح لأن النية لا يعلمها إلا الله تبارك وتعالى، والواجب عليك قبل قبول خطبة هذا الشاب السؤال والتحري عن دينه وخلقه، ولا بأس بقبول خطبته بعد ذلك.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
من حقوق البنات على آبائهن
الحمد لله ؛ أعطى كل شيء خلقه ثم هدى ، وألزم عباده بما أنزل من الهدى ، أحمده على ما أرشد وهدى، وأشكره على ما أسدى وأعطى ، وأشهد ألا إله إلا الله وحده لا(8/564)
شريك له؛ إليه ترفع النجوى، وهو منتهى كل شكوى، وإليه المآب والرجعى، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، العبد المجتبى، والنبي المصطفى، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ، ومن تبع هديهم واقتفى.
أما بعد:
فاتقوا الله - عباد الله - وأطيعوه ، وأدوا ما عليكم من الأمانات ، وتخلصوا من الحقوق ؛ فإنكم عند ربكم موقوفون ، وعلى أعمالكم محاسبون ، وعن أماناتكم مسئولون (( يَوْمَئِذٍ تُعْرَضُونَ لَا تَخْفَى مِنكُمْ خَافِيَةٌ )) (الحاقة: 18) .
أيها الناس:
من حكمة الله تعالى في خلقه أن جعل تناسلهم وتكاثرهم بالمزاوجة بين ذكورهم وإناثهم ، وتلك سنة عامة في الإنسان والحيوان والطير والحشرات وغيرها ، ولو شاء سبحانه لكاثرهم بغير هذه الطريقة، ولكن إرادته سبحانه اقتضت المزاوجة بين النوعين ، وفي ذلك من الحكم ما نعلمه وما لا نعلمه (( وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ)) (الذاريات : 49) .
((أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ )) (الملك:14) .
((وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقَدَّرَهُ تَقْدِيراً )) (الفرقان:2) .
والنوع الأقوى دائما هو الذكر ، والأنثى هي الأضعف في كل مخلوقات الله تعالى ، وكل نوع منهما محتاج إلى الآخر، ولا تستقيم الحياة على الأرض إلا باتفاقهما وتزاوجهما.
ولما كانت المرأة أضعف من الرجل كانت مستضامة عند كل الأمم الضالة من فجر التاريخ إلى يومنا هذا، وكان العرب في جاهليتهم يئدون البنات ؛ لأنهن لا يمتطين الجياد ، ولا يقاتلن الأعداء ، ولا يكتسبن المال، ولا يدفعن عن أنفسهن أي اعتداء ؛ فرآهن أهل الجاهلية عبئا وعارا ((وَإِذَا الْمَوْؤُودَةُ سُئِلَتْ* بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ)) ( التكوير : 8-9) .
وإزاء هذا الضعف في المرأة الذي اتسمت به خلقتها ، واستبيح بسببه حماها ، وسلب منها حقها؛ جاء الإسلام بما يعزز موقفها ، ويعلي مكانتها ، ويحفظ لها حقها.فعاب الله تعالى على أهل الجاهلية نظرتهم للبنات ، وشؤمهم منهن (( وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالأُنثَى ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدّاً وَهُوَ كَظِيمٌ * يَتَوَارَى مِنَ الْقَوْمِ مِن سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ أَيُمْسِكُهُ عَلَى هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ أَلاَ سَاء مَا يَحْكُمُونَ )) (النحل : 58-59) .
وأفضل الخلق، وأزكى البشر ، وخاتم الرسل عليه الصلاة والسلام ما عاش له من الولد إلا البنات ، وذلك من أعظم الفخر للبنات ، وفيه تسلية لمن لم يرزق من الولد إلا هن.
ولما كان البنات هن الأضعف، وأكثر الناس يستبشرون بالأبناء أكثر من استبشارهم بالبنات؛ فإن الشريعة الغراء رتبت من الأجور العظيمة على رعاية البنات ، ورحمتهن والإحسان إليهن أكثر مما جاء في حق الأبناء، واختصت البنات بنصوص كثيرة في ذلك ؛ فمن رزق بنات وأحسن تربيتهن ، والقيام عليهن ، نجّي(8/565)
من النار بسببهن بعد رحمة الله تعالى ، وحشر مع النبي صلى الله عليه وسلم ، وأدخله بناتُه الجنة ، وفي ذلك أحاديث كثيرة،
قال النبي صلى الله عليه وسلم : ((من ابتلي من هذه البنات بشيء كن له سترا من النار)) .
وقال صلى الله عليه وسلم: ((من كان له ثلاث بنات وصبر عليهن وكساهن من جدته كن له حجابا من النار)) .
وقال صلى الله عليه وسلم: ((ما من مسلم تدركه ابنتان فيحسن صحبتهما إلا أدخلتاه الجنة)) .
وقال صلى الله عليه وسلم: ((من كان له ثلاث بنات يؤويهن ويكفيهن ويرحمهن فقد وجبت له الجنة البتة، فقال رجل من بعض القوم: وثنتين يا رسول الله ؟ قال:وثنتين)).
وقال صلى الله عليه وسلم: ((من عال جاريتين حتى تبلغا جاء يوم القيامة أنا وهو وضم أصابعه)).
وكلها أحاديث ثابتة وبعضها في الصحيحين.
وكثير من الناس يحصر الإعالة والإحسان للبنات في الجوانب الحسية من المأكل والمشرب والملبس ونحوه، ويغفل جوانب العطف والحنان، والحاجات القلبية والنفسية، من الجلوس معهن، والتبسم لهن، والحديث إليهن، والإنصات لحديثهن، وتلمس حاجاتهن، ومعالجة مشاكلهن، حتى تسربت إلى بعض الناس عادات أهل الجاهلية فلا يأكل مع نسائه وبناته ، ويرى أن ذلك مناف لرجولته، قادح في شخصيته، ولا يحظى بمجالسته ومؤاكلته ومباسطته إلا الذكور من ولده دون الإناث ، وهذا من التفرقة بين الأولاد، والنبي صلى الله عليه وسلم قال : ((اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم ))[1].
والعدل في هذا واجب مثل العدل في النفقة إن لم يكن أهم وأولى من العدل في النفقة ؛ لمسيس حاجات البنات لمثل هذا النوع من الإحسان والرعاية.
وما ضُحك على كثير من بنات المسلمين حتى وقعن في المعصية والعار إلا بعد خلوّ بيوتهن من تلك الرعاية ، فبحثن عنها في غير بيوت آبائهن ، فاصطادهن ذئاب لا يرقبون في حرمات المسلمين إلاًّ ولا ذمة، فكان من أمرهن ما كان.
ومن الخطل في الرأي، والخطأ في الفهم ، أن يظن ظان أن هذا الأجر العظيم في رعاية البنات وإعالتهن الذي أخبرت به الأحاديث يناله من قصَّر في تربية بناته على أحكام الشريعة ، أو فتح لهن أبواب المعصية ، فلا علمهن أحكام الحيض والطهارة، ولا أمرهن بالصلاة والطاعة، ولا بين لهن أهمية العفاف والطهر والحصانة، ولم يراقب حجابهن، ولا يبالي أي لباس يلبسن، ولا يسأل: مع من كن وأين ذهبن ؟ وقد ملأ بيته بأنواع من الموبقات التي توبق بناته وتهلكهن ، من فضائيات ساقطة، وأشرطة ماجنة، ومجلات هابطة ، تثير الشهوات ولا تشبع العواطف ، وتحرك الغرائز ولا تنمي العقول، وتدعو إلى المعاصي، بل تؤصل للمعصية والكفر بشعارات براقة ، وعناوين خادعة من الحرية الشخصية، والحب(8/566)
خارج إطار الزوجية ، وغير ذلك مما غزا أكثر البيوت، وفتك بقلوب كثير من بنات المسلمين.
أَوَ يظن مسلم أن يحظى بهذا الأجر في إعالة بناته وقد أشبع بطونهن وأهمل عقولهن ، وألهب غرائزهن ولم يشبع عواطفهن، قد اهتم بأمور دنياهن ولم يبال بأعمال أخراهن!!
كيف يظن مسلم ذلك وهو يرى أن هذه الأحاديث ذكرت أوصافا لمن يستحق ذلك من أولياء البنات، ففي حديث قال عليه الصلاة والسلام : ((فيحسن صحبتهما)).
وفي الحديث الآخر : ((يؤويهن ويكفيهن ويرحمهن)) .
فهل أحسن صحبتهن من ضيع عليهن الدين واكتفى لهن بالدنيا ، وهل رحمهن من جلب لهن أسباب العذاب والنار في الآخرة؟! وتأملوا قوله عليه الصلاة والسلام ( يؤويهن ويكفيهن ) والإيواء والكفاية لها قدر محدد، لا ينزل عنه فيحتجن إلى غيره وهو أبوهن وراعيهن، ولا يتعداه فيفسدهن ويبطرهن، فإن قصر عن هذا الحد ما كان مؤويا لهن ولا كافيا ، وإن تجاوزه إلى السرف والترف مما يحل وما يحرم فقد انتقل من الإيواء والكفاية إلى الطغيان والإفساد، وكلا الوجهين مذموم.
فإذا عمل فيهن بشرع الله تعالى، وقام عليهن خير قيام حتى يزوجهن بالأكفاء فقد أدى الأمانة ، والتزم الديانة، واستحق بإذن الله تعالى ما رتب على رعاية البنات من أجور عظيمة.
ومن أعظم الظلم، وأكبر البغي، وأشد أنواع القسوة أن يحرم بناته من حق قد قضاه الله تعالى لهن كما يفعله من يفعله من جهلة الناس، وجفاة الرجال بحرمون بناتهم من الميراث، أو التحايل لإسقاطه قبل موته بأن يسجل أملاكه باسم أبنائه دون بناته ، ومن فعل ذلك فقد ختم حياته بخاتمة السوء، ولقي الله تعالى بظلم عظيم لبناته، وقد خلقهن الله تعالى ضعافا، وأوصى بهن، فضيع بجهله وعصبيته وصية الله تعالى فيهن، وانحاز إلى الأقوياء من ولده وأعطاهم حق الضعفاء ، ولعله لا يحسن إليه في كبره وضعفه ، ولا يدعو له في قبره إلا بناته.
وأعظم ظلما من ذلك أن يعضل بناته، فلا يزوجهن الأكفاء من الرجال إما عصبية لعشيرته؛ فبناتهم لا تُزوج من غير أبناء العشيرة، وليس في عصبته كفؤ يرضاه عاقل لابنته، فإما زوجها بغير كفء لها فظلمها ، أو تربص إلى أن تنتج عشيرته كفئا لها وقد يأتي وقد لا يأتي حتى يشيب رأسها .
أو كان أبوها مريضا بالعظمة فيرد عنها الخاطبين لأنهم لم يملئوا عينه، ولا أحد يملأ عينه؛ لأن العلة فيه لا فيهم، والرجل العاقل لا يطلب المعالي في تزويج بناته، بل ينشد سترهن وسعادتهن .
أو يمنعها الزواج لأنه أهداها في صغرها لأحد أبناء عمه وهي لا تريده ، فيركب رأسه لئلا يقال: قد رضخ لرأي النساء، فيعذب نفسه وابنته لعزة يتوهمها وهي عين الذل والإهانة ؛ إذ كيف يبتزه الآخرون في بناته ، فلا رأي له فيهن بل الرأي رأيهم .
أو يمنعها الزواج يريد بيعها لذوي المال والجاه كما تباع السلع ، حتى إذا قبض ثمنها، وقضى الغني حاجته منها؛ رمى بها مهانة ذليلة حزينة ، فهل هذا أب يرحم(8/567)
؟! كيف ومهرها مهما بلغ حق لها لا لأبيها، ولها أن تتنازل عما شاءت منه لزوجها ؟!
أو كانت تعمل ويأخذ أبوها أجرها فيحبسها ، ويرد الأكفاء عنها لأجل ذلك.وربما كان صفيق الوجه، قليل الحياء، يعلل فعلته الشنيعة في بناته بما مضى من نفقتهن ، ويمن عليهن بحق أوجبه الله تعالى لهن، فيحرم بناته أعظم لذة في الدنيا وهي الزواج وطلب الولد ، وقد تمتع هو من قبل بهذه النعمة، فأي أنانية تلك ، وأي قلوب قدت من حجر قلوب هؤلاء الآباء.
وإذا خطبها خاطب وجب على أبيها أن يتحرى عنه ، ويسأل عن دينه وأخلاقه، ثم يعرض الأمر عليها إن كان الخاطب مما يرضى دينه وأخلاقه ، ولا يكرهها عليه ، فالحق لها ، والقول قولها ، وهي من تتحمل نتيجة اختيارها، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم : ((لا تنكح الأيم حتى تستأمر ولا تنكح البكر حتى تستأذن قالوا: يا رسول الله ، وكيف إذنها؟ قال: أن تسكت))[2] وقد ذكر الفقهاء أن البنت إن رغبت في كفء بعينه ، وأراد أبوها تزويجها بغيره من أكفائها، وأبى تزويجها من الذي أرادته كان عاضلا لها، فأما إن طلبت التزويج بغير كفئها في دين أو خلق فله منعها من ذلك، ولا يكون عاضلا لها بهذا.
وإذا رأى الرجل عزوفا من بناته عن الزواج لأجل الدراسة أو الوظيفة ذكرهن بالله تعالى، ووعظهن بكتابه ، وبين لهن خطورة رد الأكفاء من الرجال، وأخبرهن أن الواحدة منهن إن ردت كفئا يرضى دينه وخلقه فقد تعاقب بالحرمان من مثله؛ حتى لا يأتيها مستقبلا إلا غير كفء، وإذا عرف عند الناس أن آل فلان يردون الأكفاء عن بناتهم أحجموا عنهم ، وهذا واقع مشاهد، وكم راح ضحيته كثير ممن يرغب الشباب في مثلهن من بنات الناس لولا هذا التصرف الخاطئ؟!
وقد جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : ((إذا خطب إليكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض)) .
فمن يرضى من الآباء، ومن يرضى من البنات أن تكون سببا من أسباب الفتنة في الأرض والفساد العريض.
والوظيفة والدراسة ليست تمنع من الزواج ؛ إذ ستجد من يقبلها مع وظيفتها ودراستها، ولو قدر التعارض في ذلك قدمت مصلحة زواجها على وظيفتها ودراستها ؛ لأنه بزواجها ينفق عليها زوجها فلا تحتاج إلى الوظيفة ، لكن إن فاتها الزواج لكبرها ، ورغبة الرجال عنها ، لم تهب لها وظيفتها زوجا وولدا.
وإذا طلقت البنت وعادت إلى بيت أبيها فلا يحلُّ له أن يعيرها بطلاقها، ويجب عليه أن يحسن إليها؛ حتى يجعل الله تعالى لها سبيلا برجل آخر، فإن خرجت من عدتها، وعاد إليها مطلقها يريد نكاحها مرة أخرى فالقول قولها، فإن أرادته فليس لأبيها أن يمنعها منه بحجة أنه طلقها المرة الأولى، وفي مثل هذه الصورة نزلت آية العضل ؛ كما روى البخاري عن الحسن البصري رحمه الله تعالى في قول الله تعالى : ((فَلاَ تَعْضُلُوهُنَّ)) ( البقرة : 232).
((قال: حدثني معقل بن يسار أنها نزلت فيه قال: زوجت أختا لي من رجل فطلقها حتى إذا انقضت عدتها جاء يخطبها فقلت له زوجتك وأفْرَشْتُك وأكرمتك فطلقتها ثم(8/568)
جئت تخطبها، لا والله لا تعود إليك أبدا، وكان رجلا لا بأس به وكانت المرأة تريد أن ترجع إليه فأنزل الله هذه الآية ((فَلاَ تَعْضُلُوهُنَّ)). فقلت:الآن أفعل يا رسول الله ، قال: فزوجها إياه) .
وفي رواية قال معقل رضي الله عنه : ((سمعا لربي وطاعة، فدعا زوجها فزوجها إياه)) .
وفي هذه الحادثة يقول الحسن رحمه الله تعالى : (علم الله تعالى حاجة الرجل إلى امرأته، وحاجة المرأة إلى زوجها فأنزل الله هذه الآية).
نسأل الله تعالى أن يحفظنا والمسلمين بحفظه، وأن يسبغ على نساء المسلمين وبناتهم ستره ، وأن يجنبهن طرق الهلاك والردى، إنه سميع قريب .
أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم....
الخطبة الثانية
الحمد لله حمدا طيبا كثيرا مباركا فيه كما يحب ويرضى،وأشهد ألا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداهم إلى يوم الدين.
أما بعد : فاتقوا الله - عباد الله - وأطيعوه ((يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَاراً وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ )) (التحريم:6) .
أيها المسلمون: ليس من العيب في شيء أن يعرض الرجل بناته على الأكفاء تصريحا أو تلميحا ، أو يوصي بذلك من يثق به ؛ فإن الأكفاء من الرجال إن رغبوا فيهن حصل له ما أراد، وكان ذلك من تمام إحسانه لبناته ، وإن رغبوا عنهن منعهم دينهم وأخلاقهم من الكلام والثرثرة ، وإفشاء سره.وقد فعل ذلك خيار هذه الأمة من الصحابة والتابعين ؛ فعمر رضي الله عنه عرض ابنته حفصة على أبي بكر ثم على عثمان رضي الله عنهم، فتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم .وعثمان عرض ابنته على ابن مسعود وهو كبير وهي صغيرة مع ما بينهما رضي الله عنهما من خلاف في بعض المسائل.وسعيد ابن المسيب رحمه الله تعالى رفض ابن الخليفة وقد خطب ابنته ، وزوجها من رجل صالح فقير كان يطلب العلم على يديه.
وإن طلقت البنت أكثر من مرة ، أو كان أزواجها يموتون عنها، فليس لأبيها أن يعاقبها بمنعها من الزواج؛ حرجا من كلام الناس، أو خوفا من شماتتهم، فحق ابنته عليه أولى من مراعاة الناس ، ولو أرادت الزواج ولها أولاد فلها ذلك ، وليس لأحد أن يمنعها حقها ولو كانت كبيرة السن ، فهي أدرى بنفسها، وأعرف بحاجتها، وقد كان الصحابيات رضي الله عنهن لا تنقضي عدة الواحدة منهن إلا وتخطب على الفور، وقد تزوجت أسماء بنت عميس رضي الله عنها جعفرا ثم أبا بكر ثم عليا رضي الله عنهم. وكونها تكون زوجة ثانية أو ثالثة أو رابعة خيرا لها من بقائها بلا زوج. وما انتشر رفض هذه المبادئ الأصيلة التي جاءت بها الشريعة ، وطبقتها الصحابة ، إلا لما سادت ثقافة المسلسلات الهابطة ، والمجلات الساقطة بين الناس ، حتى حاربوا تعدد الزوجات وهو خير للنساء وللمجتمع ، وألقوا في رُوْعِ المطلقة عدم الزواج مرة أخرى ، وعليها أن تبحث عن ذاتها ولذتها في طريق آخر غير(8/569)
طريق الزواج ، يعني في الحرام نسأل الله العافية ، حتى وئدت الفضيلة، وانتشرت الرذيلة ، وإن صبرت فهي على جمر يحرق قلبها.
ومن إحسان الرجل إلى بناته أن يحسن إلى أزواجهن؛ فيبتسم لهم، ويظهر حفاوته بهم، ويحضر ولائمهم ، ويدعوهم هو إلى بيته ؛ فإنه وإن كان ذا فضل عليهم بتزويجهم ، فلهم فضل عليه بحفظ عورة له ، وإحسانه إليهم ينتج عنه ولا بد إحسان الأزواج إلى بناته ، وهذا ما يطلبه لهن.
وينبغي لمن رزقه الله تعالى أولادا وحفدة ألا يظهر احتفاءه بأولاد بنيه أكثر من احتفائه بأولاد بناته ؛ لأن ذلك مما ينكأ في قلوب بناته ، ويكون سببا للعداوة والبغضاء بين أولاده وأحفاده.
ألا فاتقوا الله ربكم -أيها المسلمون - وأدوا أماناتكم، وأحسنوا إلى بناتكم كما تحسنون إلى أبنائكم ، وخذوا في ذلك بآداب الإسلام ؛ ففي ذلك خيري الدنيا والآخرة.
وصلوا وسلموا ...
ــــــــــــــ
لا تعارض بين الزواج والدراسة
تاريخ 25 شوال 1423 / 30-12-2002
السؤال
- هل يجب على الفتاة أن ترفض زوجا من أجل إكمال دراستها؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا ننصح المرأة أن ترفض الزواج من أجل إكمال الدراسة بل الذي ينبغي عليها إذا جاءها من ترضى دينه وخلقه أن تتزوجه لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. أخرجه الترمذي وحسنه الألباني.
وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم الشباب بالزواج وحثهم عليه عند الاستطاعة، ففي الصحيحين من حديث ابن مسعود قال عليه الصلاة والسلام: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، فمن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء.
ولا يتعارض الزواج مع الدراسة، فإن بالزواج تعف المرأة نفسها، وتغض بصرها، وتستقر نفسياً وفكرياً، فيؤهلها ذلك للجد في دراستها، والمثابرة في تحصيلها، فتجمع بذلك بين بنائها الأسري وتحصيلها العلمي.
ويمكن الرجوع إلى الفتاوى التالية أرقامها: 20759 18626 لمزيد الفائدة.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
حكم فسخ الخطبة لعدم الارتياح النفسي
تاريخ 23 شوال 1423 / 28-12-2002(8/570)
السؤال
لقد قصدت الزواج وقرأت الفاتحة على فتاة بنية الخطبة وحصل وإني شاهدتها ثلات مرات ( زيارات) ومرة من دون حجاب وإني قد سبق واستخرت الله في ذلك وقد جاء أهلها لزيارتي في بلدي لأنها تعيش
في بلد آخر وبعد أسبوعين لم أرتح نفسيا من هذه الخطبة ثم تركت الفتاة فهل في حكم ذلك الأمر جزاكم الله خيراً، علما لم نكتب أي شيء إلا أن أهلها بلغوا الأهل والأقارب والأصدقاء فهل يؤثر ذلك على الفتاة ؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن فسخ الخطبة دون مبرر شرعي لا ينبغي للمسلم أن يفعله لما في ذلك من الاستهانة بالوعود والمواثيق والأذى النفسي الذي ربما يلحق بالفتاة.
وإن كان ذلك لعدم ارتياحك وانشراح صدرك بعد الاستخارة فلا شيء عليك.
ولمزيد من الفائدة والتفصيل نحيلك إلى الفتوى رقم:
18857.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
التمادي في رؤية الخطيبة قبل العقد لا يجوز
تاريخ 19 شوال 1423 / 24-12-2002
السؤال
خطبت إحدى الاخوات الملتزمات ولكنها ترفض زيارتي لها مع وجود أبيها اعتقادًا منها أن هذه الزيارة لا تجوز شرعا وأنا أرى أنها مهمة في هذه الفترة للتعرف بعضنا على بعض نرجو الإفادة
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا عزم الرجل على أن يتزوج بامرأة فله أن ينظر إليها ويكرر النظر إلى ما يدعوه إلى نكاحها، فإن تم القبول من الطرفين حرم عليه رؤيتها بعد ذلك لأنها أجنبية شأنها كغيرها من النساء الأجانب، وما تم من رؤية وحديث إنما كان ذلك لمقصد شرعي وحاجة معتبرة وهي حصول الرضا من الطرفين، فإذا تم ذلك رفعت الحاجة التي من أجلها أبيح النظر والحديث والجلوس، فلا يجوز أن يتمادى الناس ولا أن يتساهلوا في ذلك الجانب، وما تفعله هذه الفتاة الملتزمة هو الصواب الذي لا محيد عنه، وعليك أن تسارع في إجراءات إتمام الزواج. وبارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكما في خير، وللفائدة راجع الجواب رقم 1151 ورقم 2436 ورقم 5814 ورقم 14360
والله تعالى أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ(8/571)
عرض المرأة نفسها على من تريده زوجاً
تاريخ 19 شوال 1423 / 24-12-2002
السؤال
السلام عليكم.
في الواقع هنالك شخص أفكر فيه دائما وأحبه وغرضي شريف هو الزواج والمشكل أنني مترددة لأبوح له بمشاعري النبيلة كما أنني أخاف أن يفكر فيّ بسوء. هو زميلي في الدراسة مهتم بي لكنه خجول مثلي وأنا حقيقة أريده زوجاً، علماً وأنني أبلغ من العمر 24 سنة، فماذا تنصحوني وما حكم الشرع ؟ جزاكم الله خيراً.....
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا يخفى عليك أن هذا الشاب أجنبي عنك لا يجوز لك الحديث معه إلا وفق الأدب الشرعي عندما تدعو الحاجة إلى ذلك، وما سوى ذلك فهو استدراج من الشيطان -والعياذ بالله- يجر العبد من خلاله إلى الوقوع فيما يسخط الله تعالى.
والذي ننصحك به أن تعرضي أمرك على أحد محارمك ليفاتح الرجل الذي ترغبين في الزواج منه إن كان هذا الرجل ذا دين وخلق، وهذا خير وأولى من عرضك نفسك، حتى لا يساء بك الظن، فإن لم يتيسر ذلك فلا حرج عليك أن تعرضي له رغبتك في الزواج به عن طريق امرأة صالحة من أهلك أو أهله، فإن وافق على ذلك فيجب قطع كل علاقة حتى يتقدم لخطبتك ثم يتم عقد النكاح من قبل وليك الشرعي.
ولا يجوز للفتاة أن تدرس في مدارس مختلطة لما في ذلك من الفتنة لها وبها، وما وقعت فيه من حب هذا الرجل أثر من آثار هذا الاختلاط المحرم، وانظري الفتوى رقم:
2523 - والفتوى رقم: 3539.
وتوجهي إلى الله بالدعاء أن يرزقك زوجاً ذا دين وخلق.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
السن الأمثل للزواج بين الشريعة والرأي المعاصر
إن النفس البشرية تنطلق في تعاملها مع ذاتها من منطلق تفهمها للتربية الإسلامية، والتي منها الحب الإيماني السامي الذي يملأ جوانب الحياة الإنسانية بالعظمة والاعتزاز لهذا الدين القويم، وأن نظرتها إلى الدنيا نظرة وسيلة للآخرة وليس نطرة غاية، وأن من هذه الوسائل (الزواج) واستخلاف الذرية الصالحة .
قال صلى الله عليه وسلم : ((إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، وذكر منها: أو ولد صالح يدعو له)) متفق عليه.
وقال صلى الله عليه وسلم: ((يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فهو له وجاء)) .(8/572)
ومن هذا المنطلق يتضح: أن الشريعة الإسلامية لم تحدد سناً معيناً لعقد الزواج، بل أجاز الفقهاء زواج الصغار من الذكور والإناث حتى ولو لم يبلغوا البلوغ الشرعي، كما في قصة زواج الرسول صلى الله عليه وسلم من عائشة، وغيره من الآثار - والبلاغ في اللغة: الوصول، قال الجوهري بلغ الغلام: أي أدرك، وهو بلوغ حد التكليف .
وفي اصطلاح الفقهاء: هو قوة تحدث في الصغير يخرج بها من حالة الطفولة إلى حالة الرجولة.
وهذا هو الصحيح، خصوصاً إذا كانت المتزوجة صغيرة وخشي وليها - العاقل - فوات الأصلح من جهة دينه وخلقه، وإن المتأمل اليوم في أحوال الناس يجد أنهم يختلفون في مفاهيمهم وقدراتهم على تحمل المسؤولية باختلاف بيئاتهم ومعاشهم، ففي مدينة نجران مثلاً: تم زفاف أصغر عريس إلى أصغر عروس في حفل كبير شهده حشد من أقارب العروسين وأصدقائهم ومعارفهم، والعريس يبلغ من العمر (13 سنة) يدرس في أولى متوسط، أكمل نصف دينه بالزواج من ابنة عمه البالغة من العمر (10 سنوات) وتدرس في الصف الخامس ابتدائي!
العريس الصغير قال إنه سعيد بإكمال نصف دينه. وأكد أنه على استعداد لتحمل مسؤولية شراكة العمر! فلا اعتبار إذاً في تحديد السن هنا ما دام الزوج والزوجة مهيئين من قبل ذويهما ومجتمعهما لتحمل الأعباء والتكاليف، سواء كان ذلك بمساعدتهم مالياً أو معنوياً باعطائهم الثقة الكاملة مع احترامهم كأي زوجين كبيرين دون تنقص وازدراء.
الفقهاء رحمهم الله أجازوا زواج الصغيرة بشرط عدم الإضرار بها، بمعنى تحملها للوطء، والرسول صلى الله عليه وسلم تزوج عائشة وعمرها ست سنوات ودخل بها وعمرها تسع سنوات، ولو نظرنا إلى قوانين الأحوال الشخصية في البلاد الإسلامية لوجدنا أنهم حددوا السن المناسب للزواج وأن من يخالفه يتعرض للعقوبة.
* ففي القانون اللبناني مثلاً: تنص المادة الخامسة بما يلي: ((لا يعقد الزواج في الأصل قبل إتمام الرجل الثامنة عشرة، والمرأة السادسة عشرة)).
* وقانون الأحوال الشخصية السوري: حدد السن للفتى بتمام الثامنة عشرة، والفتاة بتمام السابعة عشرة، إلا أنه أجاز للفتى الزواج بعد تمام الخامسة عشرة، والفتاة بعد سن الثالثة عشرة، إذا طلبا الزواج، فيجوز بإذن من القاضي إذا تبين له احتمال جسميهما بشرط موافقة الولي .
* وقانون الأحوال الشخصية الأردني: حدد سن الخاطب ست عشر عاماً، والمخطوبة خمسة عشر عاماً.
* وقانون الأحوال الشخصية في دولة الإمارات: حدد سن الزواج ثمانية عشر عاماً، والفتاة ستة عشر، وبنى القانون هذا التحديد لسن الزواج على دراسة حال الزوج والزوجة بالنسبة للحالة النفسية، والاجتماعية لهما ونحو ذلك.
أقول: وكون هذا التحديد إلزامياً، ومن لم يبلغ هذا السن لا يحق لهما الزواج، فهذا بلا شك يعد مخالفة للشريعة الإسلامية، ويعد أيضاً تضييقاً على الناس ما أنزل الله بها من سلطان.(8/573)
والأولى أن يكون هذا التحديد للأفضلية، وعلى حسب حال الزوج والزوجة لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: «يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج، ولفظة الشباب عامة ربطها الرسول بالاستطاعة وهي تختلف من شخص لآخر، وفي حثه عليه الصلاة والسلام هذا دليل على أهمية هذه الفئة العمرية الصغيرة، وتزويجها، تحصيناً لهم عن الفساد، ومن تأمل اليوم في واقعنا المعاصر يجد أن كثرة الأعباء، وصعوبة الحياة، سبب رئيسي في تأخير الزواج وكبر سن المتزوج لا محالة!
وإذا جمعنا بين تشريع الله سبحانه وتعالى للزواج - دون اعتبر لتحديد السن - وبين رأي قوانين الأحوال الشخصية والدراسات العملية نجد:
* إن امتثال قول صلى الله عليه وسلم: «إذا خطب منكم من ترضون دينه وخلقه فانحكوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض»، يجعلنا نؤمن أن المعيار الوحيد في تحديد لسن القبول المتقدم للزواج هو ارتضاء الدين والخلق منه، وأن النضج الديني والخلقي هو السن الأمثل للزواج سواء بلغ العشرين أو أقل أو أكثر.
* إن أعباء الحياة المادية والمعنوية لا يتحملها إلا من كان في الغالب قد بلغ من السن ما يؤهله للزواج وهذا ما يقرب الأمر الشرعي للقانون.
* إن اجتياز الدورة التأهيلية للزواج بنجاح واقتدار يدل على قدرته على الزواج، وتحمل مشاقة، ومتى ما أحس الشاب بأنه قادر على الزواج حسياً ومعنوياً فإن هذا السن الأمثل للزواج.
ومن هذه الدورات على سبيل المثال: الدورة التدريبية والتي بعنوان : وداعاً للمشاكل الأسرية، ونحوها من الدورات التي تعنى بحقوق الزوجين لكل منهماوالتي تكون - بعد الله - سببا في نجاح الزواج واستمراريته، وبعد الزوجين عن الانفصال لاتفة الأسباب، والتي بسببها كثر الطلاق والشقاق وتفريق الأسر !
وما يقوم به المسؤولون عن مشروع ابن باز للزواج من تقديم للاستشارات الأسرية، سواء كانت نفسية، أو اجتماعية، أو شرعية إلا دليل على تفاقم هذه المشاكل والتي ينصب علاجها - بعد إذن الله - على ضرورة الوعي الكامل قبل الزواج. فلهذا المشروع ومن يحتذي حذوه الشكر والتقدير مع دعائنا لهم بالتوفيق والمثوبة والأجر.
ينبغي الإشارة هنا إلى أمرين مهمين:
* إن التناسب في سن الزواج وكذلك النضج العقلي بين الزوجين يعد سبباً رئيسياً في استمرار وقوة هذا الزواج وتماسكه - بعد توفيق الله تعالى - فهل يتنبه لهذا.
* إن تجاوز السن الذي حدده الاجتماعيون المتخصصون دون زواج - في الغالب - يقلل فرصة الرغبة النفسية في الزواج مستقبلاً مقارنة بالتحديات المعاصرة. فكثير من الباحثين الاجتماعيين يرون أن السن الأمثل للزواج هو ما بين 16 - 25 سنة ويمكن اعتبار من يتجاوز سن 25 سنة بلا زواج من العوانس، وكذلك العزاب، والملاحظ في هذا السن أن فورة الشباب أشد، فلربما تعرض الشخص في - حالة عدم الزواج في هذا السن - إلى عدم الاستقرار النفسي والاجتماعي أو عدم الاتزان العاطفي مما جعله يتثبط عن الزواج بالكلية.(8/574)
وإني أتساءل فأقول: هل الأكثرية من الشباب والفتيات في هذا العمر متزوجون؟ أم الأعباء الكثيرة والكبيرة جعلتهم بلا زواج؟ وهل مد لهم يد العون مما أفاء الله عليهم بالخير والسعة أم لا؟ الجواب عندك وما تشاهده أخي القارئ الكريم
ــــــــــــــ
حكم المراسلة بين الخطيبين
تاريخ 14 شوال 1423 / 19-12-2002
السؤال
هل يجوز أن أنصح خطيبي دون معرفة الأهل بأن أكتب له النصيحة في ورقة؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا كان خطيبك لم يعقد عليك، فمازال أجنبياً عنك، وليس لك أن تراسليه والحالة هذه، سواء بعلم الأهل أو غير علمهم، إلا إذا دعت الحاجة إلى ذلك، والأولى أن يكون بعلم وليك، وبشرط أن تكون مقيدة بالآداب والضوابط الشرعية وبقدر الحاجة، أما إذا كان قد عقد عليك فلا بأس بمراسلته في جميع الأحوال، سواء بعلم الأهل أو عدم علمهم، وبأي أمر أردتيه منه، ولمزيد من الفائدة راجعي الفتوى رقم: 1847
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
لا يجوز إخبار الخطيب بما سبق من تجاوزات شرعية
تاريخ 03 شوال 1423 / 08-12-2002
السؤال
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته:
جزاكم الله خيرا أيها الإخوة الكرام وسدد الله على طريق الحق خطاكم ... وبعد
السؤال هو ...
هل تلزم الفتاه بأن تخبر زوجها قبل الزفاف أو خطيبها بأنها كانت تتحدث هاتفيا مع أحد أقاربها دون علم أهلها علما بأنها انقطعت عن محادثته سواء كانت مدة الانقطاع صغيرة أو كبيرة كما جاء في السؤال رقم (50296) وما هي الطريقة الشرعية التي يجب إتباعها لإخبار الزوج ويا ترى كيف سيكون موقف الزوج في تلك الحالة . أرجو سرعة الرد لأن الموضوع في غاية الأهمية
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا يجوز لهذه الفتاة أن تخبر خطيبها أو أي إنسان آخر بما سبق لها من مخالفات شرعية، وعليها أن تستتر بستر الله تعالى وتبادر بالتوبة النصوح إلى الله تعالى، وتكثر من الأعمال الصالحة لأنها إذا أخبرته ربما أوغر ذلك صدره وأدى إلى نتائج عكسية لا تحمد عقباها، ولما في ذلك من إذاعة المنكر.
ولتفاصيل ذلك وأدلته يرجى الاطلاع على الفتوى رقم 14725(8/575)
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
إذا تمت الخطبة فلا يجوز الكلام أو النظر حتى يتم العقد
تاريخ 27 رمضان 1423 / 02-12-2002
السؤال
بسم الله ابدأ أنا شاب ماتزم والحمدلله مواظب على منهج السلف ولكن تقدمت لخطبه فتاة وذهبت إلى منزلها وتكلمت مع والدها ووعدني أنها ستكون لي إن شاء الله فهل يحق لي أن أتكلم معها في التليفون مجرد كلام عن الدين أو شبه ذلك أو هو حرام وجزاكم الله ونحسبكم على خير
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الرجل إذا عزم على الزواج من امرأة أباح له الشرع أن ينظر منها إلى ما يدعوه إلى الزواج منها ويكون ذلك بحضرة أحد المحارم، ويجوز له أن يكلمها لنفس الغرض.
وإذا حصل ذلك ورضي بها فعليه أن يكف عن مكالمتها أو النظر إليها مرة أخرى لأنها ما زالت أجنبية عنه إلى أن يتم العقد. وللإفادة يرجى الاطلاع على الفتوى رقم 10127
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
متى تحرم الخطبة على الخطبة
تاريخ 04 شوال 1423 / 09-12-2002
السؤال
إذا خطب شخص فتاة فإنه لا يجوز أن يخطب مسلم على خطبة أخيه إلا إذا نكح أو تزوج .فإذا خطب فتاة أخرى هل يجوز أن يخطب مسلم على خطبة أخيه؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالخطبة على خطبة مسلم آخر محرمة حتى يترك الخاطب الأول أو يأذن للآخر بذلك.
لقوله صلى الله عليه وسلم: لا يخطب الرجل على خطبة أخيه حتى يترك الخاطب قبله أو يأذن له الخاطب. رواه البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما.
ولا فرق في ذلك بين أن يكون الرجل خاطباً لواحدة، وبين أن يكون خاطباً لاثنتين أو أكثر.
لكن الحرمة مقيدة بهما إذا كان ذلك بعد الموافقة على خطبته أما قبلها فلا.
قال ابن الأمير الصنعاني: والإجماع قائم على تحريمه بعد الإجابة من المرأة المكلفة في الكفء ومن مولى الصغيرة، وأما غير الكفء فلا بد من إذن الولي على(8/576)
القول بأن له المنع، وهذا في الإجابة الصريحة، وأما إذا كانت غير صريحة فالأصح عدم التحريم. انتهى
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
أهمية الخطبة في إنجاح الزواج
تاريخ 26 رمضان 1423 / 01-12-2002
السؤال
ماهي أهمية الخطبة في إنجاح الزواج ؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الخطبة هي طلب النكاح من المرأة أو ولي أمرها، وأهميتها أنها السبب في الزواج، فلا يتم الزواج بدون موافقة المعنيين، وطبعاً لا يكون ذلك إلا بعد الخطبة.
والخطبة ليست لها مراسيم خاصة بها، وإنما يكفي فيها طلب الخاطب أووكيله من ولي المرأة أن يزوجه بها، فإن وافق الولي ووافقت المرأة فقد تمت الخطبة.
الله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
قبول أو ورد الخاطب..على عاتق مَنْ؟
تاريخ 22 رمضان 1423 / 27-11-2002
السؤال
امرأة كانت مخطوبة لشخص ثم قامت بإخبارأهلها بفسخ الخطبة لكن أهلها لم يعجبهم الحال فانتظروا فترة يمكن أن تغير تفكيرها وبعد فترة تقدم لها شخص آخر وقالت إنها غير مخطوبة على الأقل من جانبها (أرسلت دبلة الخطوبة لخطيبها) ولكنه ما زال منتظرها. هل يجوز أن يتقدم لها أحد( وإن كانت تركت هذا الخطيب بسبب حبها لزميلهاهل يجوز لهذا الزميل أن يتقدم لها) علما بأنه قد اتصل بولدها وهو يقول إنها مخطوبة وهي تقول إنها ليست مخطوبة ولكن والدها يقول ذلك حيث يراه الشخص الأمثل لها هل يجوز أن يتقدم لها مرة أخرى ؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فيحرم خطبة المرأة المخطوبة إذا حصل الركون منها إن كانت رشيدة أو من وليها إن كانت بخلاف ذلك، هذا إذا كان الخاطب الأول غير فاسق، إما إذا كان فاسقًا فقد قال بعض أهل العلم كالمالكية بجواز الخطبة على خطبته؛ لأنه لا حرمة للفاسق، بل يكون تخليصًا لها من فتنة.
فإذا رجعت المخطوبة غير المجبرة وهي الثيب البالغة العاقلة عن الخطبة فلا عبرة بإجابة وليها، وعليه يجوز للخاطب الثاني خطبتها.(8/577)
أما المجبرة وهي البنت البكر التي لها دون تسع سنين عند عامّة أهل العلم، وحكي إجماعاً، فإذا كرهت المجاب واختارت كفؤًا غيره سقط حكم إجابة وليها لكون اختيارها مقدمًا على اختياره، وإن كرهته ولم تُجز سواه فينبغي أن يسقط حكم إجابة وليها أيضًا؛ لأنه قد أُمر باستئمارها، فلا ينبغي له أن يكرهها على من لا ترضاه.
وقال بعض أهل العلم: إنه لا أثر لإجابة أو ردَّ المجبرة لأن وليها يملك تزويجها بغير اختيارها. وجاء في الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم خطب عائشة من أبي بكر رواه البخاري مرسلاً.
وننصح بمراجعة فتوى رقم:
5080 في موضوع دبلة الخطوبة، وفتوى رقم:
4220، وفتوى رقم: 10522 فيما يخص الحب قبل الزواج وعلاقة المرأة بالرجل أثناء العمل.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
الخطيبة أجنبية حتى يعقد عليها
تاريخ 03 ذو الحجة 1424 / 26-01-2004
السؤال
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ما هو حكم من يقوم بتقبيل خطيبته وهو لم يعقد قرانه عليها بعد؟ حفظكم الله
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإنه يحرم على الخطيب تقبيل مخطوبته والخلوة بها، فهي قبل العقد بتمام شروطه وأركانه أجنبية عنه، ويجب على المسلم أن يبتعد عن ذلك ولا يبدأ حياته بمعصية الله تعالى.
ولتفاصيل ذلك نحيلك إلى الفتوى رقم:
1151.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
حكم التبرج لغرض الزواج
تاريخ 19 رمضان 1423 / 24-11-2002
السؤال
السلام عليكم,
إنا فتاة أقترب من 30 عاما, لا زلت غير متزوجة. أقربائي يقولون لي أنت لا ترين الناس ولا تخرجين كيف يمكن أن يراك هذا الذي سيخطبك, وأنا أجيبهم بأن ما هو مكتوب لي سوف يصلني.
فهل حقا, حتى في الزواج يجب السعي فيه؟(8/578)
وسؤال آخر هل يصح لي شرعا ان أرسل صورتي عبر الانترنت لشخص يريد الزواج, حتى ولو كان هناك شخص هو الواسطة بيننا, مع العلم أنه موجود في بلد آخر غير عربي. طبعا هو مسلم.
أفيدوني جزاكم الله خيرا وأدامكم في خدمة الإسلام
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا يجوز للمرأة أن تتبرج، وتقدم على معصية الله بذلك طلباً للزواج، والبديل الشرعي عن ذلك بعد دعاء الله تعالى والتضرع إليه أن يقوم وليها باختيار الرجل الصالح، وعرض أمر الزواج عليه، أو أن تقوم بذلك المرأة بنفسها بحشمة وأدب، كما هو مبين في الفتوى رقم 13770والفتوى رقم 19839والفتوى رقم 20975 والفتوى رقم 20410 وفي هذه الفتاوى ذكرنا حكم إرسال الصورة إليه.
ولا شك أن الزواج من قدر الله وقد ذكرنا ذلك في الفتوى رقم 20044
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
حكم رد الخاطب المصاب بمرض الدم الوراثي
تاريخ 25 رمضان 1423 / 30-11-2002
السؤال
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
وددت أن أسأل عن حكم زواجي من شاب حامل لمرض وراثي بالدم وليس مصاباً به وللأسف أنا كذلك حاملة للمرض وهو ( الثلاسيميا وهو فقر دم وراثي ) ورأي الأطباء يقول إن من المحتمل 25% من أبنائنا يكونون مصابين بهذا المرض نتيجة للوراثة من الوالدين مع العلم أنه صاحب خلق ودين عاليين ولهذا السبب قد أرفضه فهل يجوز رفضه فقط لسبب احتمال إصابة أبنائنا بهذا المرض مستقبلا ؟؟؟؟ أرجو إفادتي وجزاكم الله خيراً...
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالمعول في اختيار الزوج هو الدين والخلق، فمن كان ذا دين وخلق ينبغي للمرأة قبوله؛ إلا إذا كان به مرض يمنع الاستمتاع كالجب والعنة.. ونحو ذلك، أو يمنع حسن وكمال العشرة كالجنون، والبهاق، والأمراض المعدية فلها أن لا تقبله لذلك ولا حرج عليها ولا إثم.
بل إذا تزوجته دون علم العيب الذي فيه، فلها فسخ النكاح عند علمها بالعيب.
أما المرض المذكور في السؤال فهو ليس من العيوب التي يفسخ بها النكاح أو يرد بها الزوج، لأن انتقال المرض إلى الأبناء قضية مظنونة، وقد تتخلف، وإن قطع بانتقال المرض إلى بعض الأبناء فهو مرض لا يمنعهم من العيش حياة عادية.
وقد يجد الطب مستقبلاً علاجاً لهذه الأمراض، ومع هذا فإذا لم ترغبي في الزواج بهذا الشاب للسبب المذكور فلا حرج عليك في رده ولا يلحقك بذلك إثم، ولا يشملك(8/579)
بذلك الوعيد لمن رد صاحب الدين والخلق لأن نفوس البشر مجبولة في الغالب على كره من ظهر فيه ما يدعو إلى كرهه، ولعل الله يقدر لكل منكما خيراً من صاحبه.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
لا بأس بعقد الزواج وتأجيل الدخول إلى حين
تاريخ 12 رمضان 1423 / 17-11-2002
السؤال
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته.و بعد.
أريد أن أعرف هل يجوز الزواج من المرأة دون الدخول بها لمدة طويلة وذلك للتمكن من محادثتها دون مشاكل في انتظار إتمام الدراسة وإيجاد العمل.
وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإنه لا حرج من العقد على امرأة ثم تأجيل الدخول عليها إلى ما بعد إتمام الدراسة أو الحصول على عمل، ثم لا حرج بعد العقد في الخلوة والنظر واللمس والسفر وغير ذلك مما يباح للرجل من زوجته.
وذلك أفضل بلا ريب من بقائها خلال هذه الفترة من غير عقد لما للشيطان من نزغات وخطوات إلى ما لا تحمد عقباه.
وراجع الفتاوى التالية أرقامها:
16748 23772
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
هل يمكن رؤية المخطوبة عدة مرات
تاريخ 07 رمضان 1423 / 12-11-2002
السؤال
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
سؤالي عن الخطبة وآثارها يفتي بعض المفتين عندنا بجواز رؤية الخاطب للمخطوبة بثلاث مرات طوال فترة الخطوبة، ما صحة ذلك وما عندك من نصائح للخاطب والمخطوبة في هذه الفترة من ناحية الرؤية والمقابلة هل هناك تحديد لهذا أو هو مطلق إذا وجد المحرم
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالأصل حرمة النظر إلى المرأة الأجنبية، واستثنى من هذا الأصل النظر إلى من يريد المرء خطبتها . فإذا حصل المقصود، وهو التعرف على ما يدعو للنكاح أو(8/580)
عدمه رجع الحكم إلى الأصل وهو عدم الرؤية، فإن لم تتحقق المصلحة من الرؤية الأولى جاز أن ينظر مرة ثانية أو ثالثة، والرؤية تكون في وجود محرم للمرأة.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
تزوج الريفية في مدني بين القبول والرد
تاريخ 08 رمضان 1423 / 13-11-2002
السؤال
أنا فتاة أبلغ من العمر 26 عاماً تقدم لي شاب في مثل عمري ويعمل معي في نفس المجال ولديه مكتب هندسي يعمل فيه من أجل تحسين دخله، وهو إنسان ممتاز خلقيا ودينيا وثقافيا، والمشكلة تكمن في وجود فارق في المستوى الاجتماعي والمادي حيث أنه يسكن في منطقة ريفية وينتمي إلى الريف وأنا أسكن في المدينة وأنا أخشى من اختلاف العادات والتقاليد الريفية مما ينعكس على علاقتنا بعد الزواج حيث أنني سوف أقيم في منزل أسرته، فماذا أفعل أوافق أم أرفض، وأرجو الرد سريعا ولكم جزيل الشكر...
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته .
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد رأينا كثيراً من أهل البوادي تزوجوا من أهل المدن والعكس، وكانت حياتهم طيبة، وزواجهم سعيدًا ولله الحمد؛ لأن كل واحد من الزوجين تعرف على عادة الآخر، وعادة أهله فرعاها، ولذلك لم يحصل خلاف، ولا شقاق بسبب اختلاف العادات.
وعليه؛ فلا بأس بقبولك نكاحك هذا الشاب ما دام مرضيًّا في دينه وخلقه بما ذكرت في سؤالك، ولا مانع من رده وعدم قبوله إذا غلب على ظنك وقوع خلاف ومشاكل بعد الزواج بسبب اختلاف العادات، وأنت أعرف ببلدكم منا، فتحري واستشيري الصالحين من أهل البلد، واستخيري الله تعالى، فما ندم من استشار ولا خاب من استخار.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
لا يحل للخاطب شيء من خطيبته حتى يتم العقد
تاريخ 05 محرم 1424 / 09-03-2003
السؤال
لي أخت مخطوبة وتفعل هي وخطيبها أفعالاً خاطئة كمشابكة يديهما معا طوال جلوسهما وتبادل النظرات ويقوم بإطعامها على الغداء وغير ذلك والده يتهمه بأنه عديم الشخصية لأنه لايخرج معها لوحدهما وأنه عند زيارته نجلس معها نحن أخواتها ويعتبر أن هذا عدم ثقة من والدي فيه وأنه إنقاص لرجولته(والدي يعمل(8/581)
بالخارج ووالدتي تسافر له معظم العام) ونصحتها مرارا ولكنها تقول إنه لا بد من ذلك حتى تثبت له أنها تحبه وإرضاء لوالده ونصحته هو فقال إنه أصبح في مقام المحرم لها و أنه أمين عليها وأن من حقه أن يصحبها إلى عملها لأنها تعمل فهو سيكون أميناً عليها أكثر من سائق التاكسي..... أريد أن توصلوني بكافة الأدلة من القرآن والسنة لإقناعهما بالإقلاع عن هذه الأفعال.. وهل يجوز أن تخرج معها أختها كمحرم أو كحاجز لمنع الخطأ عند خروجهما معا أم الأمر يتطلب وجود رجل محرم... أرجو الإسراع في الرد قبل حدوث كارثة.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالمرأة المخطوبة أجنبية عن خطيبها حتى يتم عقد نكاحه عليها، ولا يحل له مسها ولا الخلوة بها ولا الخروج للنزهة وغيرها، وقول هذا الخاطب إنه أصبح في مقام المحرم لها كذب، وتقوُّل على الله بغير علم، والواجب على والدك منع هذا الخطيب من الجلوس مع ابنته ومسها ونحو ذلك، وإلا كان آثماً، كما أنه لا يجوز لك أيضاً الجلوس معه، وتبادل الحديث معه ونحو ذلك، وأما خروج أختك للعمل فلا بأس به إذا كانت تلتزم الحجاب في خروجها، ولا تخلو بالسائق، بل يكون معها محرمها أو إحدى أخواتها أو غيرهم من النساء ولم يكن في عملها ما يحرم عليها ولمزيد الفائدة عن هذا تراجع الفتوى رقم: 8386 وقد سبقت لنا فتاوى تتعلق بهذا الموضوع وهي بالأرقام التالية: 1151 3561 7391 18477
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
عدم العقد على الخطيبة يبيح الزواج من أمها
تاريخ 13 رمضان 1423 / 18-11-2002
السؤال
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
هل يجوز لرجل أن يتزوج أم خطيبته التي لم يعقد عليها وهل يجوز للمرأة أن تتزوج من والد خطيبها وهل قراءة الفاتحة تعتبر كالعقد إذا كانت أمام شهود وهل قراءة الفاتحة من السنة؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الخطبة التي هي مجرد الموافقة على الزواج دون إبرام العقد لا تعتبر زواجاً، ولا يترتب عليها أي شيء من لوازمه، ويحق لكل من الطرفين الرجوع عنها متى شاء، ولكن ينبغي الوفاء بها إذا لم يكن هناك سبب شرعي إلى الترك، فإن حصل الترك فيجوز الزواج بأم الخطيبة، وكذا يجوز لها الزواج من والد خطيبها؛ لأن العقد لم يتم، وما دام كذلك فلا يعتبر هذا زواجاً.(8/582)
أما مجرد قراءة الفاتحة فلا أثر له في النكاح، وقراءتها عند العقد مما لا أصل له في الشرع، ولا بد في النكاح من الإيجاب والقبول من الطرفين وولي للمرأة وحضور شاهدي عدل، ولا تغني الفاتحة عن ذلك.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
من لم يكن مرضي الدين والخلق لا ينكح إذا خطب
تاريخ 01 ذو الحجة 1424 / 24-01-2004
السؤال
هل يعاقبني ربي على رفض الزواج من شاب تتوفر فيه الشروط الجيدة من حيث الأخلاق لا الدين والحالة المادية والاجتماعية ويكتب لي إنساناً لا أطمح إليه وخاصة أنني خالفت أهلي في اتخاذ قراري لأنه بنظرهم هو الإنسان المناسب
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن المقياس والمعيار الذي ينبغي أن يختار على أساسه الزوج هو الدين والخلق. فهو الذي أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم، ونهى عن رد من اتصف به، ونبه على أن رده يسبب الفتنة والفساد الكبير، فقال صلى الله عليه وسلم: " إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فأنكحوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير " قالها ثلاث مرات. رواه الترمذي ، فيفهم من هذه التوصية النبوية ما يسمى عند الأصوليين بمفهوم المخالفة، أن من لم يكن مرضي الدين والخلق لا يُنْكَح إذا خطب، وبناء على هذا فرفضك لمن لم يكن ذا دين هو الصواب، وتؤجرين عليه إن شاء الله، إذا كانت لك نية الامتثال في ذلك.
ومخالفة الأهل في أمر لا يرضاه الشرع لا تعاقبين عليها لأنها هي واجبك، إذ لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، ولن تري بإذن الله إلا ما يرضيك.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
مدى علاقة الشبكة والهدية بصحة الخطبة
تاريخ 02 رمضان 1423 / 07-11-2002
السؤال
السلام عليكم
ذهبت متقدما إلى أهل فتاة صالحة على منهج السلف، فوافقوا وهي موافقة، ثم علمت لاحقا بعد أشهر أن والدها يقول إن هذه ليست خطبة، إنما يحسبها علاقة فقط حتى آتيهم بما يدعى الشبكة فحينها تتحول لخطوبه ويقول إنما أنا أبديت النية وهم لم يعترضوا على الزواج ، وقال لي إن الخطبة الشرعية أو بالتقاليد تكون بإحضار الذهب من شبكة و دبلة ، أما حتى ذاك الحين أو حتى الموعد المحدد للعقد أو حتى(8/583)
تجهيزي لتكاليف هدايا وحفل الزواج والمهنة وغيره ، فإن بإمكان أي رجل آخر أن يتقدم لها أيضا إلى أن آتي أنا بالذهب ، فما حكم كل ذلك لو تفضلتم.
جزيتم كل خير وادعوا لنا بتيسير إكمال زواجنا والذي يريده كلانا على منهج الإسلام وتعجيله أكرمكم الله وإيانا
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالخطبة هي طلب الخاطب الزواج من جهة المخطوبة، وهي ليست لازمة لأحد من الطرفين فيمكن لأحدهما التراجع أثناء مدتها ولا حرج عليه، قال السيوطي : والظاهر أن الخطبة ليست بعقد شرعي وإن تخيل كونها عقداً فليس بلازم بل جائز من الجانبين قطعاً.
ولا يشترط للخطبة تقديم هدية ونحو ذلك، لكن إن أهدى الخطيب لمخطوبته هدية فلا بأس.
ولا يجوز لرجل آخر أن يتقدم لخطبة امرأة قد خُطبت لشخص قبله ووافقت عليه، سواء قدم لها هدية أم لا، إلا أن ترجع عن ذلك أو يرجع وليها أو يرجع الخاطب، فتجوز خطبتها لغيره، وما أهدى لها الخطيب الأول من هدايا، فقد سبق الجواب عليه برقم:
6066
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
مدى جواز الحديث ومراسلة الخطيبة
تاريخ 05 رمضان 1423 / 10-11-2002
السؤال
السلام عليكم
فضيلة الشيخ / الفقيه جزاكم الله كل الخير وأنار قلبكم بنور الإيمان وعقلكم بنور من الله، فضيلة الشيخ هل يجوز لي في فترة الخطبة أن أتكلم مع المخطوبة وأركز هنا على الكلام البَنَّاء لأني أريد معرفة طريقة تفكيرها وقياس مدى رسوخ بعض المبادئ الأساسية فيها ومقدار التضحية والتأكد من أنها تقبلني بإيجابياتي وسلبياتي فهل الشرع يجيز ذلك وفي حالة العدم فما هي الوسيلة الأخرى للتأكد من هذه المفاهيم الأساسية لقيام الحياة الزوجية السعيدة إن شاء الله القائمة على المبادئ وهل يمكن أن أستعيض مثلاً عن الكلام معها مباشرة بالرسائل الأليكترونية بعد أخذ الإذن من أبيها أو أخيها أفيدونا أنار الله طريقكم.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا حرج في الكلام مع المخطوبة مباشرة بشرط أن لا تخلو بها، وأن يكون لحاجة، وفي حدود الآداب والأخلاق الإسلامية، إذ حكمها في ذلك حكم غيرها من النساء(8/584)
الأجنبيات، وإن كان الشرع أجاز لك النظر إليها لترى منها ما يدعوك إلى نكاحها، ولكن هذا الإذن في النظر إذن مقيد بقيدين:
الأول: أن يكون قبل اتخاذ القرار بالتقدم للخطبة.
الثاني: أن يكون بحضرة محرم، ولا مانع من أن يكرر مرة أو مرتين حتى تطلع منها على ما تريد الاطلاع عليه.
ومراسلتها أهون من الكلام معها مباشرة، لكنها أيضاً تكون للحاجة فقط، وفي حدود الأدب، ويمكن معرفة ما تريده منها من خلال محادثة أو مراسلة واحدة أو اثنتين، أما الاستمرار في ذلك فإنه يجر في الغالب إلى ما حرم الله فيلزمك سد هذا الباب.
وانظر الفتوى رقم:
1847 والفتوى رقم: 1151
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
الإعجاب بفتاة...كيف السبيل إليها
تاريخ 29 شعبان 1423 / 05-11-2002
السؤال
أعجبتني فتاة فماذا أفعل؟ علما أنني ملتزم.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا ما كانت هذه الفتاة التي أعجبتك مرضية الدين والخلق، فيمكنك التقدم إلى أهلها لخطبتها والزواج بها وفق الضوابط الشرعية، فإن وافقوا، فهذا المطلوب، وإن لم يوافقوا فلا تشغل بالك بها، وابحث عن غيرها.
وهذه هي أسلم طريقة تتبعها في هذا الموضوع، وراجع الفتاوى التالية: 8757، 10561، 18781.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
الزواج الذي يحصل دون رغبة مآله الفشل
تاريخ 24 شعبان 1423 / 31-10-2002
السؤال
بسم الله الرحمن الرحيم
أخي قبل أن يسافر إلى أمريكا خطب ابنة عمته وبعد أن سافر هو إلى أمريكا تغيرت رغبته فيها وهي ترغب فيه كيف لا, وقد انتظرته أربع سنوات ,فماذا تنصحه؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:(8/585)
فالذي ننصحه به هو أن يستمر في الأمر، ويتزوج بابنة عمته إن استطاع خصوصاً أنها انتظرته أربع سنين، فهذا يدل على رغبتها ومحبتها له.
ولكن إذا كان لا يستطيع أن يستمر في الأمر لعدم رغبته، فمن الخير له ولها ألا يتزوجا، لأن الزواج الذي يحصل من غير رغبة غالباً ما ينتهي بالفشل، وقد قال الله تعالى: (وَإِنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلّاً مِنْ سَعَتِهِ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعاً حَكِيماً) [النساء:130].
وراجع الفتاوى التالية:
7237 10304 18857
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
يجوز إبلاغ رجل لفتاة بإرادة الزواج بشروط
تاريخ 24 شعبان 1423 / 31-10-2002
السؤال
هل يجوز للرجل أن يقوم بإبلاغ فتاة أنه يريد الزواج منها ليعلم ردها قبل أن يتقدم لها بشكل رسمي؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا مانع أن يُعْلِم الرجل امرأة أنه يريد الزواج منها قبل أن يتقدم لوليها بصفة رسمية.
ولكن يجب أن يكون ذلك بطريقة شرعية بأن يتم عن طريق أمه أو أخته مثلاً وهو الأولى.
وإن تم عن طريق مباشر، فليكن من وراء حجاب، وبدون خلوة، ففي الصحيحين واللفظ لمسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب يقول: "لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم..".
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
إبلاغ الخاطب بعيوب المخطوبة
المفتي ... د. محمد بن عبدالله الهبدان
رقم الفتوى ... 10635
تاريخ الفتوى ... 6/1/1426 هـ -- 2005-02-15
تصنيف الفتوى ...
السؤال ...
لقد تمت خطبة إحدى الأخوات من طرف شاب متدين بعدما بالغن له في مدحها, والحقيقة المرة أننا اكتشفنا عليها مرض الكذب, قلت مرض لأنها تكذب في كل وقت و بدون سبب, طلبت من أخواتنا أننا لابد أن نخبر الخطيب و نترك له الاختيار(8/586)
واتفقنا على أن تشاركونا التفكير و تجيبونا بسرعة هل نخبره أم لا؟ و جزاكم الله خيرا
الجواب ...
الحمد لله وبعد ،،
من المعلوم أن الكذب مذموم في الشريعة ويكفي في ذمه أنه صفة من صفات المنافقين ، ولذا ينبغي إخبار الخاطب بهذا العيب لأنه سيترتب على هذا الخلق الذميم أن الزوج سيجعل الأصل في التعامل معها الارتياب وعدم التصديق ، مما يسبب سوء العشرة بينهما ، وأيضا ربما تعود أولادها على هذه العادة القبيحة والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد
ــــــــــــــ
نظر وكيل الخاطب للمخطوبة
المفتي ... الشيخ / عبد الرحمن بن ناصر البراك
رقم الفتوى ... 10858
تاريخ الفتوى ... 23/11/1425 هـ -- 2005-01-04
تصنيف الفتوى ...
السؤال ...
س/ هل يجوز لوكيل الخاطب أن ينظر إلى المخطوبة؟
الجواب ...
جـ/ الحمد لله. ليس لوكيل الخاطب أن ينظر إلى المخطوبة، ومن أراد أن يستنيب في النظر إلى المخطوبة فليستنب امرأة تخطبها وتنظر إليها. والله أعلم
ــــــــــــــ
اعتراض الأم والأخوة على الخاطب
المفتي ... اللجنة الدائمة للبحوث العلمية و الإفتاء
رقم الفتوى ... 5758
تاريخ الفتوى ... 12/9/1425 هـ -- 2004-10-26
تصنيف الفتوى ...
السؤال ...
تقدم للزواج من ابنتي ابن عمها، ويتوفر فيه شروط الزواج كاملة، ووافقت ابنتي على الزواج غير أن الاعتراض كان من طرف والدتها فقط، بحجة واهية، تتمثل في التالي:
1ـ خبر رغبة زواج ابن أخي هذا من ابنتي قد انتشر دون أن يكون لنا علم بذلك.
2ـ أن سمعة والد العريس (أخي ابن عمي) كانت في فترة ما غير طيبة.
ولما قررت تزويجها غير إخوانها وأخواتها آراءهم، ووقفوا بجانب والدتهم معارضين الزواج؛ بحجة أن طاعة الأم أولى من طاعة الأب، مستندين بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم عن من أحق الناس بالصحبة، وحيث إن لدي بنات في سن الزواج وكذلك أولاد، وحتى لا يتكرر ما حدث نرجو من سماحتكم التفضل بإفتائنا(8/587)
الجواب ...
إذا تقدم للفتاة خاطب رضيت به هي ووليها فليس لغيرهما من أقاربهما الاعتراض على تزويجها منه؛ لأنهم لا ولاية لهم، ولقوله صلى الله عليه وسلم: ((إذا أتاكم من ترضون خلقه ودينه فزوجوه)) رواه ابن ماجه والترمذي، والخطاب للأولياء دون غيرهم.وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مصدر الفتوى: فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء - (ج18/ص 72) [ رقم الفتوى في مصدرها: 15799]
ــــــــــــــ
حكم سؤال الخاطب مخطوبته عن حبها إياه والخروج معها
المفتي ... اللجنة الدائمة للبحوث العلمية و الإفتاء
رقم الفتوى ... 5760
تاريخ الفتوى ... 13/9/1425 هـ -- 2004-10-27
تصنيف الفتوى ...
السؤال ...
إذا أراد شخص أن يتزوج بفتاة هل يجوز له أن يسألها إن كانت تحبه، وهل يجوز له أن يذهب عندها أو يمشي معها في الطرقات أو يذهب معها إلى السينما أو غير ذلك؟
الجواب ...
أولاً: صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ((لا تزوج البكر حتى تستأذن، ولا الثيب حتى تستأمر))، ولكن الذي يتولى ذلك وإليه يسند هو ولي أمرها، من أب ومن يقوم مقامه، ولا ينبغي لمن يريد الزواج من امرأة أن يسألها عن حبها إياه؛ خشية الفتنة، وله أن ينظر إليها من غير خلوة إذا أراد خطبتها.
ثانيًا: لا يجوز له أن يخلو بها، أو يرى شيئًا من عورتها أو يتمشى معها في الطرقات ما دام لم يعقد عليها عقد الزواج؛ لأنها أجنبية بالنسبة له، ويخشى من الاختلاط الفتنة، ولا يجوز أن يدخل معها السينما أو نحو ذلك.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مصدر الفتوى: فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء - (ج18/ص 80) [ رقم الفتوى في مصدرها: 3920]
ــــــــــــــ
كيفية السؤال عن الخاطب
المفتي ... اللجنة الدائمة للبحوث العلمية و الإفتاء
رقم الفتوى ... 5748
تاريخ الفتوى ... 12/9/1425 هـ -- 2004-10-26
تصنيف الفتوى ...
السؤال ...(8/588)
كيف أتأكد من الإنسان المتقدم لخطوبتي من أنه ملتزم بتطبيق شرع الله في نفسه ومعاملاته، حيث إنه كثر عندنا الذين يدعون الالتزام؟
الجواب ...
يجب على ولي المرأة في هذا أن يتحرى ويسأل عمن خطب موليته، فإن رضيه في دينه وخلقه زوجه، وإلا فلا، والسبل التي تعرف بها حال الشخص كثيرة ومتيسرة، منها سؤال أقربائه وأصحابه في عمله والنظر في حاله مع عدم الاستعجال في هذا.وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مصدر الفتوى: فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء - (ج18/ص 64) [ رقم الفتوى في مصدرها: 18452]
ــــــــــــــ
من يلي أمر المرأة في الزواج
المفتي ... الشيخ / صالح بن فوزان الفوزان
رقم الفتوى ... 5719
تاريخ الفتوى ... 12/9/1425 هـ -- 2004-10-26
تصنيف الفتوى ...
السؤال ...
هناك امرأة هندية مطلقة ولا ولي لها وليس لها أقارب سوى خالها وابنها الذي لم يبلغ سن الرشد بعد وتقيم في الهند. وتقدم لخطبتها رجل هندي يقيم هنا في المملكة وحصل على موافقتها على الزواج منها وقت أن كان هناك في الهند وبعد أن سافر أراد أن يعقد عليها وهي غائبة فاستأذنت هي خالها وابنها الذي يبلغ ثلاث عشرة سنة (13) في أن توكل خطيبها في الزواج بها وهي غائبة فكتبت ورقة بخط يدها ووقع عليها خالها وابنها تقول فيها على لسان خالها أنا أوكلك أن تزوج نفسك من بنت أختي فلانة. وفعلاً وصلت هذه الورقة مع صورة لها إلى الخاطب ونطق بالقبول أمام شاهدين مسلمين عدلين فهل يصح مثل هذا العقد أم لا؟
الجواب ...
هذا الإجراء لا يصح به العقد لأنه ليس للخال ولاية على ابنة أخته وليس للمرأة أن توكل من يزوجها وليس لها الولاية على نفسها فهذا الإجراء والكتابة التي كتبت ووقعتها وأشهدت عليها لا قيمة لها. وعلى المرأة أن يعقد لها وليها وهو أقرب عصبتها يعني يعقد لها الموجود من عصبتها ولو كان بعيدًا منها فإذا لم يكن لها عصبة فيعقد لها ولي الأمر الموجود في البلد الذي هو أمير البلد أو قاضي البلد الشرعي.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مصدر الفتوى: المنتقى من فتاوى فضيلة الشيخ صالح بن فوزان بن عبد الله الفوزان - (ج 4/ ص 151) [ رقم الفتوى في مصدرها: 157]
ــــــــــــــ
الخاطب الأول أحق بها(8/589)
المفتي ... اللجنة الدائمة للبحوث العلمية و الإفتاء
رقم الفتوى ... 5297
تاريخ الفتوى ... 9/9/1425 هـ -- 2004-10-23
تصنيف الفتوى ...
السؤال ...
نحن هنا في فرنسا غير موجود عندنا المفتي، ولهذا نتوجه إليك بهذه الرسالة لتفتي لنا في هذه المسألة، وهي كما يلي: وقع بين أخوين في خطبة امرأة، الخطيب الأول خاطب منذ ثلاثة سنوات بنتًا (ابنة)، ومتفق مع والديها تمامًا، وفي آخر العام التالي اضطر الخطيب الأول أن يعمل العرس، وفي اللحظة الأخيرة تدخل أخوه يخطب لولده، وقع بيننا الخصام، هل الأول عنده حق أم الثاني، الخطيب الثاني جعل الفتنة وتعدى، والأسرة اليوم في انشقاق وفتنة، من هو عنده الحق، عند الخطيب الأول أو الخطيب الثاني؟ وأخيرًا جزاكم الله خيرًا.
الجواب ...
الخاطب الأول هو صاحب الحق في هذه المرأة من جهة الزواج بها، وإنه لا يجوز للثاني أن يخطب على خطبة أخيه إذا علم أنه خطبها، وأنهم أعطوه، ففي (صحيح البخاري), و(سنن النسائي)، و(مسند الإمام أحمد)، عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((لا يخطب الرجل على خطبة الرجل حتى يترك الخاطب قبله أو يأذن له الخاطب)).وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مصدر الفتوى: فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء - (ج18/ص 55) [ رقم الفتوى في مصدرها: 8042]
ــــــــــــــ
دخول الخاطب على أم مخطوبته في عدتها
المفتي ... اللجنة الدائمة للبحوث العلمية و الإفتاء
رقم الفتوى ... 5519
تاريخ الفتوى ... 10/9/1425 هـ -- 2004-10-24
تصنيف الفتوى ...
السؤال ...
هل يجوز للخاطب أن يدخل على عمته للسلام عليها وهي في العدة أم لا، وهل صحيح دخول الأطفال الذين لم يبلغوا الحلم على من كانت في العدة؟
الجواب ...
لا يجوز للخاطب أن يخلو بمخطوبته ولا بأمها، بل يعتبر أجنبيا عنهما حتى يتم عقد النكاح، فتصير بعد العقد زوجة له، وأمها من محارمه يجوز له أن يدخل للسلام عليها في العدة وغيرها، ويجوز دخول الأطفال الذين لم يظهروا على عورات النساء ولم يبلغوا الحلم على من كانت في عدة وفاة زوجها، أما من لم يكن كذلك فيجب عليها الاحتجاب منه؛ لقوله تعالى: {وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا(8/590)
وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ}، ثم قال تعالى: {أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ} [النور:31]، ولمفهوم قوله تعالى: {وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ} [النور:59].
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مصدر الفتوى: فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء - (ج17/ ص 360) [ رقم الفتوى في مصدرها: 14845]
ــــــــــــــ
حكم العقد على الخاطب الثاني دون الأول
المفتي ... اللجنة الدائمة للبحوث العلمية و الإفتاء
رقم الفتوى ... 5293
تاريخ الفتوى ... 9/9/1425 هـ -- 2004-10-23
تصنيف الفتوى ...
السؤال ...
بنت خطبها من أبويها رجل ـ يعني الأب والأم برضى أبويها ـ منذ ثلاث سنوات، وبعد ثلاث سنوات دار الحوار بين الولد والبنت، يعني تراضوا على أن يعقدوا الزواج، وبعد الحوار بأسبوع تدخل فرد آخر وخطبها من أهلها سرًا بدون جهر، وأعطوا البنت إلى الخاطب الآخر، واليوم نطلب من الله ثم من سماحتكم أن تشرح لنا هل هذا يجوز أم لا يجوز شرعًا؟
الجواب ...
إذا كان الواقع كما ذكرت، فعقد والد البنت للخاطب الثاني على بنته صحيح، لكن إقدامه على خطبتها لا يجوز إذا كان عالمًا بخطبة الأول، وركونهم إليه، وإن لم يكن عالمًا بخطبته جازت.وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مصدر الفتوى: فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء - (ج18/ص 52) [ رقم الفتوى في مصدرها: 7588]
ــــــــــــــ
الخطبة فالزواج ولا داعي للانتظار
تاريخ 23 شعبان 1423 / 30-10-2002
السؤال
بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله لدي استفسار عن موضوع شغل العديد من الشباب لدى قريب ملتزم أحب فتاة صارحها وأخبرها بأنه يريدها ولكن يجب عليه الانتظارلمدة عام أو أكثر للخطوبة أما الزاوج بعد 3 أو4 سنين ولكن طلب فترة للتعرف عليها وهي أيضا لأنه ربما لا يحصل تفاهم ولكنه يسمع عن العلاقات بأنها محرمة علما بأنه لايراها ولا يكلمها في الهاتف وأيضا لأنه غير(8/591)
جاهز ماديا ويزال أمامه وقت فهو يسال هل يبقى مرتبطا بها دون شيء رسمي أو يتركها لأن العلاقة شيء محرم وجزاكم الله الف خير
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالذي ننصح به هذا الشخص هو أن يتقدم لخطبة هذه الفتاة، وإن استطاع أن يعجل بالزواج فليفعل، فإن خطبها، فليبتعد عن كل ما لا يجوز من نظر أو خلوة أو كلام لا يليق أو غير ذلك مما هو حاصل عند كثير من الناس إلا من رحم الله، فإن كان لا يستطيع أن يتقدم لخطبتها، فليصرف النظر عن الموضوع تماماً، وليقطع أي علاقة مع هذه الفتاة فهو أسلم لدينهما وعرضهما، وراجع الفتاوى التالية: 9463 1769 20296 4220
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
الشبكة والهدايا .. من حق من إذا فسخت الخطبة؟
تاريخ 19 شعبان 1423 / 26-10-2002
السؤال
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام علىأشرف المرسلين سيدنا ونبيينا محمد الهادي الأمين ثم أما بعد:
سألني أخ في ما إذا انفسخت الخطبة. وقد أهدى الخطيب خطيبته بعض الهدايا مثل الشبكة وبعض الأجهزة الكهربائية مكونة من بوتاجاز وثلاجة وغسالة لمنزل الزوجية وأدوات مطبخية. ماحكم هذه الأشياء؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا كانت هذه الأشياء قد أعطيت على سبيل الهبة والهدية، فإنه لا يجوز الرجوع فيها.
أما إذا أعطيت على أنها جزء من المهر، فإنه لا بأس في الرجوع فيها، وراجع الفتوى رقم:
6066
والفتوى رقم: 905
وإذا لم تكن هذه أو تلك، وإنما أراد تأثيث البيت الذي سيعيش فيه، فإن الأثاث أثاثه.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
فتاوى إسلامية - (ج 3 / ص 162)
إذا أبت المخطوبة الالتزام بالأمر الشرعي
س - خطبت امرأة منذ ثلاث سنوات وخلال هذه الفترة كنت أكتب إليها بأنه إن شاء الله بعد الزواج لن أسمح لها بالعمل المختلط أو مصافحة غير المحارم وكنت أزودها(8/592)
بالآيات والأحاديث والفتاوى في هذه الموضوعات وغيرها وكان ردها في كل مرة أنها ستسلم على ابن عمها وابن خالها وابن الجيران وسوف تعمل في عمل مختلط بالرجال واعتبرت ذلك شرطاً حتى لا يحدث اختلاف بعد الزواج واعتبرت توجيهي لها فرض رأي عليها .. أرجو يا سماحة الشيخ توجيهي ونصحي ماذا أفعل ؟
ج- قد أحسنت فيما شرطته عليها لأن الواجب على المرأة المسلمة التحجب عن كل رجل ليس محرما وعدم مصافحته لقول الله - عز وجل - " وإذا سألتموهن مناعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلك أطهر لقلوبكم وقلوبهن " . الآية من سورة الأحزاب ، والآية تعم أزواج النبي ، - صلى الله عليه وسلم - ، وغيرهم كما هو الأصل في خطاب الشارع ؛ لأن الله بعث رسوله ، - صلى الله عليه وسلم - ، إلى الناس عامة فلا يجوز أن يخص أحد بحكم من الأحكام إلا بدليل خاص يدل على ذلك ، ولأن العلة التي ذكرها الله - جل وعلا - وهي طهارة قلوب الجميع ، كل مسلم ومسلمة في حاجة إليها .
ومن الأدلة على ذلك أيضاً قوله - عز وجل - " يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفوراً رحيماً " . وقوله - عز وجل - " في سورة النور " وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن " . إلى أن قال - سبحانه - " ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون " .
والبعولة هم الأزواج والزينة تشمل الخلقية كالوجه والكفين والرأس والقدمين وغير ذلك من أجزاء بدنها وتشمل الزينة المكتسبة كالحلي كما أشار إلى ذلك في قوله - سبحانه - " ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن " .
والمراد بالزينة هنا الخلخال الذي يكون في الرجل ولأن إظهار الزينة الخلقية والمكتسبة من أسباب فتنة الرجال بها وهكذا خضوع القول منها للرجل من أسباب الفتنة بها وطمع مرضى القلوب من الرجال فيها كما قال - سبحانه - " يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولاً معروفاً " .
فنهاهن - سبحانه - عن الخضوع في القول وأمرهن بالقول المعروف وهو الوسط الذي ليس فيه خضوع ولا جفاء ، وإذا نهى أزواج النبي ، - صلى الله عليه وسلم - ، عن الخضوع بالقول ونهي الرجال أن يسألوهن إلا من وراء حجاب مع كونهن من أعف النساء وأتقاهن لله فغيرهن من باب أولى أن يخاف عليهن من الفتنة إذا خضعن بالقول أو أزلن الحجاب .
وهكذا مصافحة النساء للرجال غير المحارم لا تجوز لما في ذلك من أسباب الفتنة وقد صح عن رسول الله ، - صلى الله عليه وسلم - ، أنه قال " إني لا أصافح النساء " وقالت عائشة - رضي الله عنها - " والله ما مست يد رسول الله ، - صلى الله عليه وسلم - ، يد امرأة قط ما كان يبايعهن إلا بالكلام " ، فالواجب على جميع المسلمات أن يلتزمن بشرع الله وأن يصن أنفسهم عما حرم الله عليهن وأن يحذرن أسباب(8/593)
الفتنة ، والواجب على أوليائهن أن يلزموهن بذلك وأن يوجهوهن إلى أسباب النجاة والسعادة والعاقبة الحميدة لقول الله - سبحانه - " وتعاونوا على البر والتقوى " وقوله - عز وجل " والعصر ، إن الإنسان لفي خُسر . إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر " .
وقوله - عز وجل - " الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم .. " الآية . وقوله - سبحانه - " والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم إلى إن الله عزيز حكيم " . فأوضح - سبحانه - في هذه الآيات وجوب التعاون على البر والتقوى والتواصي بالحق والصبر عليه وبين في سورة العصر أن الربح الكامل والسعادة الكاملة والسلامة من الخسارة لأهل الإيمان والعمل الصالح بالحق والصبر عليه ، كما أوضح - سبحانه - في الآية الأخيرة وهي قوله - عز وجل " والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض " . أن الرحمة الكاملة إنما تحصل لمن استقام على دينه وطاعته وطاعة رسوله عليه الصلاة والسلام .
فالواجب على المؤمنين والمؤمنات الالتزام بشرع الله والاستقامة عليه ، والحذر مما يخالفه وبذلك يحصل للجميع الفوز بما وعد الله المؤمنين والمؤمنات في قوله - عز وجل - " وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم " .
ــــــــــــــ
الحجاب بعد العقد من الزوج لا مسوغ له
تاريخ 13 شعبان 1423 / 20-10-2002
السؤال
السلام عليكم ورحمة الله,وبعد أنا فتاة تمت خطبتي على ابن خالتي وتم العقد بيننا والآن أعيش مرحلة صراع بين والدي وخاطبي( زوجي ) فوالدي يريدني أن أرتدي الحجاب بوجود خاطبي الذي ينكر علي ذلك وقد تمت مجادلات في ذلك وكان أن خاطبي لم يعدني منذ أسابيع، أنا في حيرة بين عقوق والدي ومعصية زوجي أرشدوني بارك الله فيكم، وأحب أن أسأل هل لخاطبي ( زوجي ) حق الزوج علي أفيدوني أثابكم الله
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن عقد الزواج إذا تم بين الرجل والمرأة أصبحا زوجين يجوز لهما كل ما يجوز بين الأزواج، وليس للأبوين الحق في فرض الحجاب على ابنتهما من زوجها، ولكن عليك أن ترفقي بوالدك، فقد جرت عادة بعض الناس أن الزوج لا يخلو بزوجته، ولا يتحدث معها، ولا تنزع حجابها أمامه إلا بعد إجراء مراسيم الزواج.
وعليك كذلك أن تقنعي زوجك ألا يتعجل حتى يتم حفل الزواج، وإن كان من حقه عليك طاعته بالمعروف فمن حقه عليك نصحه، وخاصة بما فيه الخير لكما، ولتمام الفائدة والتفصيل والأدلة نحيلك إلى الفتوى رقم:(8/594)
6263.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
التحدث مع الخطيبة في حدود الحاجة لا مانع منه
تاريخ 15 شعبان 1423 / 22-10-2002
السؤال
أنا شاب مسلم عربي خاطب فتاة مسلمة وأنا مؤمن أن الأسرة هي حجر الأساس في المجتمع وأعلم أن فترة الخطبة هي من أخصب الأوقات لغرس العادات والقيم الإسلامية -التي نفتقد الكثير منها هذه الأيام- في كلا الزوجين، والمرأة هي أهم عنصر في هذه الأسرة وهذا المجتمع، أريد أن أتدرج في غرس القيم والعادات الإسلامية في زوجة المستقبل، وفيَّ أنا أيضاً عن طريق المقالات والقصص والإرشادات بشكل متسلسل وسلس وشيق وبسيط كل هذا في مقال واحد إن أمكن حتى نباشر بتطبيقه ونستفيد من فترة الخطوبة ولكم جزيل الشكر.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن معاملة الخاطب لخطيبته لها ضوابط وحدود، يجب الالتزام بها، ويحرم تعديها، وبيان ذلك أن الخاطب أجنبي عمن خطبها حتى يعقد عليها، فلا يجوز له الخلوة بها، ولا الخروج معها، ولا لمسها، ولا التكلم معها بعبارات الحب والغزل، وقد سبق بيان ذلك في الجواب رقم:
20410
أما إذا تكلم الخاطب مع مخطوبته كلاماً فيه مصلحتها في الدنيا والآخرة، كالنصح والتوجيه والإرشاد فهذا لا مانع منه ما لم يتجاوز حدود الحاجة المقصودة، وحصر الأسس التي يبني عليها المرء حياته الزوجية غير ممكن في هذا المقام، لكننا سنضع لك أهم القواعد التي تنتفع بها وتسير عليها ومنها:
1- التوجيه الديني، بإرشاد الزوجة إلى فعل الفرائض وإتباعها بالنوافل، فقد أثنى الله على نبيه إسماعيل بقوله: ( وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضياً ) [مريم:55]
2- التوجيه الأخلاقي: بتعليم الزوجة الأخلاق الحسنة سلوكياً ونظرياً، وتصحيح ما تقع فيه من أخطاء.
3- إعلام الزوجة بحقوق الزوج عليها، وحقوقها لدى الزوج من خلال القرآن والسنة.
4- دراسة الأحكام الشرعية المتصلة بكافة أنواع العلاقات بين الرجل وزوجته، ليكون كل واحد من الزوجين على بينة من أمره.
ويمكنك الاستزادة في هذا الشأن بقراءة كتاب أحكام الزفاف للشيخ الألباني ، المفصل في أحكام المرأة والأسرة المسلمة للدكتور عبد الكريم زيدان.
والله أعلم.(8/595)
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
المحادثة بين الأجنبيين ليس طريقا للخطبة
تاريخ 07 شعبان 1423 / 14-10-2002
السؤال
إلى الأفاضل الكرام : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ... وبعد
ما حكم الاتصال المتبادل مابين الفتاة وأحد أقاربها علماً بأن المحادثات التي تدور بينهما لا تتعدى كونها نصائح إرشادية علما بأن كل ذلك يحدث دون علم أحد من الأهل ... ثم تطور الوضع حتى طلب الشاب من الفتاة الزواج بعد أن تأكد من أخلاقياتها ... فماذا يكون الحكم في ذلك كله... نرجو سرعة الإجابة
وجزاكم الله عنا كل الخير وسدد الله على درب الحق والصواب خطاكم.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فيلزم كل من الفتى والفتاة قطع هذه العلاقة لما فيها من مفاسد وجر إلى الفتنة والوقوع في الحرام، كما هو مبين في الفتوى رقم:
1932.
وعليهما التوبة إلى الله سبحانه وتعالى مما سبق، وإذا أراد الفتى الزواج منها فليأتِ البيوت من أبوابها، فيذهب إلى أهل هذه الفتاة وخطبتها منهم، فإذا عقد عليها، فلا حرج عليه بعد ذلك في ما شاء أن يقيم معها من علاقة ولو لم يتم الزفاف؛ لأنها بمجرد العقد عليها أصبحت زوجته .
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
يطلب منها الخطاب ما لا يرضي الله
تاريخ 15 شعبان 1423 / 22-10-2002
السؤال
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته،
أولاً وقبل كل شيء جزاكم الله خيرا عن أعمالكم الخيرة ومساعدتكم. أخي الفاضل أنا فتاة أبلغ من العمر 35 سنة مرتديةالحجاب مدة 10 سنوات متخلقة من أسرة متدينة، لا أعمل شيئاً يغضب الله كلما تقدم أحد لخطبتي طلب مني أشياء لا ترضي الخالق رغم أنهم يدعون بأنهم متدينون فما حكم الشرع في ذلك؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإنه لا يجوز لمسلم فضلاً عمن يدعي أنه متدين ومستقيم أن يطلب ممن يريد خطبتها أن تفعل ما لا يرضي الله سبحانه، ولا يجوز لهذه المخطوبة أن تستجيب لطلبه فإنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، ولا خير في خاطب يأمر مخطوبته(8/596)
بالحرام، واعلمي أن من يتق الله يجعل له مخرجاً ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه.
واعلمي أن من ترك شيئاً لله عوضه الله خيراً، واعلمي أن ما عند الله لا ينال بمعصيته، فاجتهدي بالدعاء وكثرة اللجوء إلى الله سبحانه بأن يسهل أمرك، ويختار لك ما فيه الخير.
تنبيه: لم تبين لنا السائلة ما يطلب هؤلاء الخطاب منها، وإن كان المراد أنهم يطلبون أن تكشف عن شعرها مثلاً، أو تتزين حال مقابلة الخطاب، فقد سبق بيان ما يباح النظر إليه في الخطبة وحدود العلاقة بين المرأة وخطابها في الفتوى رقم: 2729 5814 7630 16748 والله أعلم..
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
حدود العلاقة بين الخطيب ومخطوبته...
تاريخ 08 شعبان 1423 / 15-10-2002
السؤال
أرجو أن ترسل لي كيفية التعامل مع خطيبي بشكل لا يقلل من حبه لي ولا يقلل من قيمتي أمام الله وأمامه وأمام نفسي ... حيث أن المتعارف أن يقبل الخطيب الخطيبة وأنا لا أريد ... وكل الزملاء المرتبطون يفعلون ذلك ... هل أقوم بتقبليه أم لا ...فأنا أخاف الله ..؟؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالخطيب أجنبي عن مخطوبته حتى يعقد عليها، ولذا فلا يحل له أن يخلو بها، ولا أن يقبلها، ولا أن يخرج بها للترفيه والنزهة ونحو ذلك، وقد سبق لنا فتوى مفصلة في هذا الموضوع، فلتراجع وهي رقم:
1151.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
متى لا يجوز لأحد أن يتقدم لخطبة امرأة معينة
تاريخ 01 شعبان 1423 / 08-10-2002
السؤال
بسم الله الرحمن الرحيم
كنت متفقاً مع بنت خالتي على الزواج على علم والديها، وكان من المفترض أن أسافر إلى بلدي بعد 3 شهور ، ولكن علمت أنها قد تزوجت ( لم تدخل ) كتب كتاب فقط، واتصلت على خالتي وقالت أن بنتها لا تريد هذا الرجل وأن البنت مازالت تريدك أنت وهي على استعداد أن تترك هذا الرجل إذا علمت أنك مازلت تريدها.
مع العلم أن البنت على درجة كبيرة من التقوى ونحسبها كذلك ولا نزكي على الله احداً(8/597)
هل من المفترض أن أجعلها تترك زوجها وأنا أعلم جيداً أنها لا تريد غيري ؟ وجزاكم الله خيراً.....
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن كنت قد خطبت ابنة خالتك عند أبويها، وحصل وفاق بينكم بأن ركن كل طرف إلى الآخر، ولم يبق إلا إبرام العقد، فلا يجوز لأي خاطب آخر أن يتقدم إليها، فإن تقدم إليها أحد وهو يعلم فقد ارتكب إثماً عظيماً لانتهاكه لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، حيث قال: .....المسلم أخو المسلم فلا يحل له أن يبتاع على بيعه، ولا يخطب على خطبته حتى يذر. رواه مسلم وغيره.
وما فعله أهلها من تزويجها والحالة هذه لا يجوز لما فيه من نقض العهد.
وحسب ما فهمنا من سياق كلامك أنك اتفقت مع البنت فقط، ولم تخطبها عند أبويها، وإنما علموا بذلك.... ولعلهم لم يعطوك وعداً أو لم يوافقوا أو لم يعلموا أن الأمر جاد بالنسبة لك، فلعل هذا هو ما حملهم على تزويجها من غيرك.
وعلى كل حال فإن عليك أن تتقي الله تعالى وتبتعد عن كل ما يفسد بين الزوجين، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس منا من خبب امرأة على زوجها. رواه أبو داود عن أبي هريرة رضي الله عنه أي أفسدها، وهذه المرأة أصبحت زوجة لرجل آخر بمجرد العقد فيجب أن تقطع صلتك بها، ولا تسعى فيما يفسدها على زوجها.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
حكم التحري والسؤال عن الخطيبة
تاريخ 19 رجب 1423 / 26-09-2002
السؤال
أريد التقدم للزواج من فتاة ... فهل محاولاتى التقصى عنها وعن أهلها وتصرفاتها ومعارفها تعتبر من قبيل التجسس المنهي عنه بالأية الكريمة "... ولا تجسسو ولا يغتب بعضكم بعضا ..." إلى آخر الآية. وإن كان كذلك فما الطريقة الصحيحة للتعرف.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا حرج عليك في ذلك إن كنت صادق القصد في الزواج ويجب عليك إن ظهر لك أمر غير مرضي الستر والنصح، وليس فعلك هذا داخلاً في التجسس المنهي عنه، وانظر الفتوى رقم:
17592، والفتوى رقم:
6710.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ(8/598)
مصافحة الخطيبة لا تجوز
تاريخ 18 رجب 1423 / 25-09-2002
السؤال
ما هو حكم مسك يد الخطيب لخطيبته؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالخاطب أجنبي عن مخطوبته، لا يحل له أن يصافحها ولا أن يخلو بها ولا أن ينظر إليها إلا فيما أذن الشرع به، وهو النظر لأجل خطبتها حتى يقدم على الزواج منها أو يحجم عنه، فإذا تمت الخطبة كان ممنوعاً من النظر إليها كمنعه من النظر لسائر النساء غير محارمه.
وانظر ما يتعلق بالمصافحة في الفتوى رقم1025 والفتوى رقم 13820 وما يتعلق بأحكام التعامل مع المخطوبة في الفتوى رقم 368 والفتوى رقم 15127
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
لا تستعجل في الخطبة حتى تتأكد
تاريخ 16 رجب 1423 / 23-09-2002
السؤال
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أرجوكم أجيبوني:
سيدي لقد تقدمت لكي أخطب فتاة من أجل أن أعصم نفسي وقبل هذه الفتاة رأيت عدة فتيات ولقد أعجبتني هذه الأخيرة إلا أنه عندما بدأت أسأل عن أخلاق هذه الفتاة سألت ابنة خالة لي لأنها زميلتها في الصف ولقد أتتني الإجابة على الشكل التالي ( لقد سمعت أنها تقول "المخطوبة " إنها تتكلم مع شاب ) وعندما سمعت هذا الحديث
انتابني نوع من الشك وبعد فترة وجيزة وعن طريق الاستطلاع تبين لي من بعض جيرانها أنها على خلق حسن هي وأهلها. هل أتابع السؤال عنها وأقبل بحديث ابنة خالتي سواء صح أم غلط أم لا وأظلم نفسي والفتاة إن كانت الفتاة صالحة وإني أخاف أن أرتبط بها وتكون غير ما أريد فيلومني جميع الناس وأهلي وخاصة تلومني نفسي .
فماذا أفعل أرجوكم أفيدوني ؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا تستعجل في الإقدام والإحجام ولكن واصل السؤال، فإن تبين لك أن الفتاة ذات خلق ودين، وأن كلام ابنة خالتك غير صحيح أو صحيح ولكن تابت من ذلك، فتوكل على الله وأقدم على الخطبة، وقبل ذلك لا تنس أن تستخير الله سبحانه، وإن تبين لك أن كلام ابنة خالتك صحيح، وأن البنت لا تزال ترتبط بهذا النوع من العلاقات،(8/599)
فابتعد عنها ولو كانت صاحبة خلق ما لم تقلع عن ذلك، فإن السلامة لا يعادلها شيء، والفتيات غيرها كثير، نسأل الله أن يختار لك ما فيه الخير.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
كيف تحصل على زوجة بالمواصفات التي ترغبها
تاريخ 11 رجب 1423 / 18-09-2002
السؤال
السلام عليكم و رحمة الله و براكته
أنا شاب أبلغ من العمر 28 سنة. غير متزوج. لا أزال أبحث عن امرأة يتوفر فيها أكثر ما يمكن من الميزات الايجابية ,الدين الحسب الجمال والمال. علما وأن تعدد الزوجات ممنوع في بلدي فهل هو حلال أن أتعرف على العديد من الفتيات في نفس الوقت وأقوم بالمقارنة بينهن وباختبارهن عساني أن أظفر بأحسنهن. وهل يحق لي أن أعجب بهن ويعجبن بي مع علمي بأني في الأخير لن أتزوج سوى واحدة منهن.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا أردت الحصول على مطلبك فلك أن توكل أمك أو أختك أو أي امرأة أخرى تبحث لك عن زوجة على المواصفات التي ترغب في توفرها في امرأتك في المستقبل، وذلك بالتعرف على صفاتها الخَلْقية والخُلُقية، فقد صح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسل أم سليم تنظر إلى جارية فقال: شمي عوارضها، وانظري إلى عرقوبها. رواه أحمد وقال شعيب الأرناؤوط: حديث حسن وإسناده حسن.
وإذا حصل توافق بينك وأهل المرأة فلا مانع والحالة هذه من النظر إلى المخطوبة مع وجود محرم، لحديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "إذَا خَطَبَ أَحَدُكُمُ الْمَرْأَةَ فَإِنِ اسْتَطَاعَ أَنْ يَنْظُرَ إلَى مَا يَدْعُوهُ إلَى نِكَاحِهَا فَلْيَفْعَل. رواه أبو داود.
وننبه السائل هنا إلى أنه ينبغي له أن يجعل اهتمامه في صلاح المرأة وأخلاقها، فهذا هو الأساس الذي ينبغي أن تختار عليه المرأة. أما غير ذلك من الجمال والمال فهو صفة كمال وليس من الأساسيات، فمهما بلغت المرأة من الجمال والجاه بدون دين أو خلق، فإنها في ميزان الشرع تظل ناقصة مرغوباً عنها، كما قال صلى الله عليه وسلم: تنكح المرأة لأربع: لمالها ولحسبها وجمالها ولدينها فاظفر بذات الدين تربت يداك. رواه البخاري ومسلم.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
توجه الشاب إلى الزواج مؤشر خير
تاريخ 09 رجب 1423 / 16-09-2002(8/600)
السؤال
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
توجد فتاه في المنزل الذي نسكن فيه وأريد أن أتزوجها إن شاء الله مع العلم أني أبلغ من العمر 19 عاماً وهي أصغر مني بعام فما حكم هذا الشعور تجاهها إلى حين اتخاذ قرار الزواج ؟ أفيدونا أكرمكم الله؟ وجزاكم الله خيراً.....
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإنه لا مانع شرعاً من أن تتقدم لهذه الفتاة وتخطبها عند أهلها، ولكن قبل ذلك وبعده لا يجوز لك أن تدخل عليها أو تخلو بها حتى يتم الزواج.
فقد حذرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من الدخول على النساء، وذلك لما يترتب عليه من مخاطر عظيمه وعواقب وخيمة.
فقد روى الترمذي عن عقبة بن عامر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والدخول على النساء.....
وعنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يخلون رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما. رواه الترمذي.
والحاصل أن هذا شيء طيب أن يتوجه الشباب إلى الزواج الحلال امتثالاً لأمر الرسول صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج.......
ولكن عليك أن تحذر من تلك المحاذير التي أشرنا إلى بعضها.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
لا يرد الخاطب بسبب اختلاف المذهب الفقهي
تاريخ 05 رجب 1423 / 12-09-2002
السؤال
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
هل يجوز لمسلم متزوج أن يزيد امرأة أخرى راضية به ووليها غير راض لأجل كون الزوج ينتمي إلى مذهب غير مذهب ابنته مع شهرة الزوج بالصلاح فهل الإذن في هذه الحالة واجب أم لا ؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الأصل أن من تقدم لخطبة امرأة ممن عرف بالدين والخلق أن يزوج، لما ثبت في سنن الترمذي عن أبي حاتم المزني رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فأنكحوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد. إسناده حسن.
إذا ثبت هذا فإن الذي ينبغي هو السعي في إقناع ولي هذه المرأة بالموافقة على زواجه من هذا الرجل، وأن يبين له أن الاختلاف المذهبي الفقهي لا تأثير له، وأنه(8/601)
لا يعتبر مطعناً في دين هذا الرجل، والاستعانة في إقناعه بأهل العلم والرأي أولى وأحرى.
فإن تم إقناعه فذلك المطلوب وإلا فإن الواجب على هذه البنت طاعة والدها، إذ أن طاعة والدها واجبة، وزواجها من هذا الشخص بعينه ليس واجباً، والواجب مقدم على ما ليس بواجب.
إلا إذا علم من وليها عضله لها عن الزواج، فتلجأ حينئذ إلى القاضي أو من يقوم مقامه.
هذا كله فيما إذا لم يكن الخلاف في أصول الدين كأمور العقيدة، فإن كان الأمر كذلك فلا يجوز زواج هذا الرجل منها على كل الأحوال والاعتبارات.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
الفاسق ليس كفؤاً للعفيفة
تاريخ 01 رجب 1423 / 08-09-2002
السؤال
تقدم لخطبة ابنتي شاب يعمل عازفاً في فرقة موسيقية تعمل في أحد النوادي الليلية بأحد الفنادق فهل زيجتها منه تعتبر حرام؟.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: "إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه". رواه الترمذي وغيره.
والعازف في الفرق الموسيقية التي تحيي ليالي الفنادق غير مرضي في دينه، فلا يجوز لكم قبوله زوجاً لابنتكم، وهو غير كفؤ للمرأة المسلمة الصالحة، لأنه فاسق، والفاسق ليس كفؤاً للعفيفة.
ولمزيد فائدة راجع الفتوى رقم: 5771، والفتوى رقم: 5742، والفتوى رقم: 4203.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
لا يخطب المسلم على خطبة أخيه
تاريخ 24 جمادي الثانية 1423 / 02-09-2002
السؤال
كيف يمكن أن أتزوج فتاة يحبها ثلاثة أفراد وهي بالنسبة لي ابنة عمي ولا تقرب لهم بتاتا مع العلم أني أحبها؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:(8/602)
فينبغي لك أن تسلك الطريق الصحيح إذا أردت الزواج من هذه البنت، وأن تتقدم لخطبتها عند أبويها، هذا إذا لم يكن خطبها غيرك واستجابت بالفعل وركنت إليه، فإذا ركنت إلى غيرك فلا يجوز لك أن تخطب على خطبته، فقد قال صلى الله عليه وسلم: لا يسم المسلم على سوم أخيه، ولا يخطب على خطبته. رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
كيف تخطب فتاة
تاريخ 16 جمادي الثانية 1423 / 25-08-2002
السؤال
ماهي الأساليب المشروعة للشاب في البحث عن الزوجة الصالحة؟ وهل يجوز له طلب صورة لفتاة يود أن يتعرف عليها لقصد شريف ؟ وشكرا
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الأسلوب المشروع والأنسب لمن أراد الزواج هو ما بينته السنة النبوية المطهرة من النظر إلى المخطوبة، وخطبتها عند وليها.
فقد روى الترمذي عن المغيرة بن شعبة أنه خطب امرأة فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: " هل نظرت إليها؟ " قال: لا، قال " انظر إليها، فإنه أحرى أن يؤدم بينكما "
ولتفاصيل هذا الموضوع وأدلته،والنظر إلى صورة المخطوبة نحيل السائل الكريم إلى الفتوى رقم:
5814 والفتوى رقم: 7630
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
للفتاة عرض نفسها على رجل في حدود الشرع
تاريخ 16 جمادي الثانية 1423 / 25-08-2002
السؤال
أنا شابة مؤمنة من عائلة متدينة محافظة يشهد لها الجميع بذلك توفي والدي منذ سنة وقبل وفاته بأشهر تقدم لخطبتي شاب متدين فوافقنا جميعنا بغض النظر عن الفوارق الاجتماعية التي بيننا استجابة لأمر الله ورسوله ولكن عند وفاة أبي أتت أمه لزيارتنا فلم أعجبها "علما أني عادية جدا فلست بالفاتنة ولا بالقبيحة " ففسخت الخطبة والآن أحس ألم اليتم والإحراج خاصة أنني أبلغ من العمر 26 سنة في الفترة الأخيرة لفت انتباهي شاب متدين يقاربني مستوى وتدينا وأخلاقا ففكرت كيف يمكن أن أحسسه بوجودي لعل الله يكرمني به زوجا علما أنه تقدم لخطبتي شباب كثر ولكن إما بدون عمل و أنا عاملة أو ليسوا متدينين وأنا الآن حائرة هل أقبل بهم أم أجد طريقة ألفت(8/603)
بها نظر هذا الشاب دون خدش لكرامتي وحيائي وسمعة عائلتي وإخوتي الذين هم أصدقاؤه.؟ وجزاكم الله خيرا
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا كنت تظنين أن هذا الشاب يصلح زوجاً لك بعد تأكدك من أنه رجل ذو دين وخلق، فلا بأس بأن تعرضي نفسك عليه للزواج إما عن طريق أحد أقاربك أو بواسطة النساء من أقاربه إن استطعت ذلك، أو بكتابة شيء له يدل على ذلك، مع الحذر من استدراج الشيطان لك في إيقاعك بأي نوع من أنواع العلاقات مع رجل أجنبي عنك، وإنما المطلوب إيصال رسالة إليه بأنك ترغبين في الزواج وترغبين به زوجاً، وعليك أن تثقي أن ما قدره الله كائن لا محالة.
وقد سبق بيان أدلة جواز عرض المرأة نفسها للزواج في فتوى سابقة برقم:
9990 فلتراجع.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
حكم الخروج مع امرأة بقصد الخطبة
تاريخ 15 جمادي الثانية 1423 / 24-08-2002
السؤال
إذا خرجت مع فتاة ليست بمحرم لي بقصد نية الزواج ولم تتم الخطوبة فما الحكم?
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فأي امرأة أجنبية عنك لا يجوز لك مصادقتها، ولا الخروج معها، ولا الاختلاء بها، ولو كان قصدك الزواج منها فيما بعد؛ بل لو كانت مخطوبة لك فهي أجنبية ما لم تعقد عليها، كما هو مبين في الفتاوى التالية أرقامها:
828
1769
18062.
فعليك بالتوبة إلى الله من هذا المنكر، وإن أردت الزواج منها فتقدم لخطبتها من أهلها، واعقد عليها عقد الزواج الشرعي، ثم لا حرج عليك بعد ذلك فيما أردته منها.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
خطب فتاة ففشل فخطب أخرى ثم أراد الرجوع للأولى
تاريخ 12 جمادي الثانية 1423 / 21-08-2002
السؤال
بسم الله الرحمن الرحيم-(8/604)
السؤال هو : أني كنت خاطب فتاة ولكن لظروف معينة من أهلها لم نستطع تكملة المشوار وتم إنهاء الخطوبة وبعد ذلك قامت هي بمحاولة الكلام معي ولم أدر إلا وكل واحد منا متعلق بالآخرأكثر وحاولت على مدار سنة تقريبا أن ارجع مرة أخري لكن باءت بالفشل بسبب إصرار أهلها على موقفهم وقمت بخطبة بنت أخرى ولكن استمرت تكلمني وأنا لم أكن حازماً في رفض هذا الكلام وأظن أني أحبها- والسؤال الآن هل من حقي إذا تركت خطيبتي أن استرد الشبكة- وهل ما قمت به حرام؟ هل استمر معها واحتمال أني أظلمها بميلي إلى الأولى أم ماذا أرجو الإفادة وجزاكم الله خيراً.....
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن أول ما يجب عليك -وهو الطريق المضمون لحل مشكلتك- أن تتقي الله تعالى حق التقوى، وتراقبه تمام المراقبة، وخاصة فيما يتعلق بعلاقتك بهاتين البنتين اللتين مازالتا أجنبيتين عليك، فلا تخالطهما، ولا تجلس معهما، ولا تخلون بواحدة منهما، ولا تكلمهما إلا في ما تدعو له الحاجة مما لا يمكن أن ينوب عنك فيه غيرك من محارمهما أو النساء، وقد بينا ضوابط ذلك في الفتاوى التالية:
1847
10522
18062.
ثم عليك أن تستخير الله تعالى، وتسأله أن يلهمك رشدك، ويختار لك ماهو خير لك في العاجل والآجل، وراجع الفتوى رقم: 971 والفتوى رقم: 4823.
ثم اعلم أنه لا حرج عليك في أن تفسخ خطبة البنت الثانية التي قد خطبتها، وخاصة إذا شعرت أن حياتكما الزوجية قد لا تستقر، وراجع الفتوى رقم:
7237.
ومصير الشبكة بعد التراجع عن الخطبة مبين في الفتوى رقم:
6066.
ثم إن تراجعت عن خطبة هذه البنت الثانية، وأردت أن تحاول خطبة البنت الأولى فعليك أن تقنع أولاً أهلها، وتوسط بينك وبينهم أهل الخير والصلاح والوجاهة عندهم، فإن رضوا بك فذلك المطلوب، وإن لم يرضوا بك فإنه لا يجوز لك أن تتزوجها إلا بإذن أوليائها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل فنكاحها باطل فنكاحها باطل... أخرجه الإمام أحمد في المسند وأصحاب السنن، إلا النسائي وهذا لفظ الترمذي.
وفي حالة ما إذا رفض أولياء هذه البنت زواجك بها، فننصحك أن لا تعلق قلبك بها بل اصرفه عنها صرفاً كلياً، وأسأل الله أن يعينك على ذلك، وأن يبدلك خيراً منها، وراجع الفتاوى التالية أرقامها:
10762
19828
14218.(8/605)
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
اظفر بذات الدين ثم استخر واستشر
تاريخ 11 جمادي الثانية 1423 / 20-08-2002
السؤال
أنا شاب عمري 23سنة علما أني لم أقم بعلاقة عاطفية. وفي هذه الفترة الأخيرة قصدت إتمام نصف الدين فأعجبت بفتاة حسنة الأخلاق فعرضت عليها فكرة الزواج فكان ردها القبول إلا أن هذا تغير فجأة لأنها أحست أن مكانتي عندها مثل أخيها. فسؤالي: كيف أواجه هذه المشكلة علما أن نيتي كانت صادقة حتى إنني أخبرت أمي بذلك وإنني لا أستطيع أن أتخلى عنها ؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فننصحك أولاً بعدم التعلق بتلك الفتاة، واصرف قلبك عنها قدر الاستطاعة حتى لا تتألم إذا هي أصرت على عدم الزواج منك.
كما ننصحك بالتزام حدود الله عز وجل، فلا يجوز لك النظر إلى هذه الفتاة، ولا الخلوة بها، وعليك أن توقن أن ما قدره الله سيكون، فإن كانت هذه الفتاة هي الزوجة التي قدر الله عز وجل أن تكون زوجة لك فسيكون، وإن كان خلاف ذلك فلن تستطيع أن تغير شيئاً، والإيمان بالقدر فيه راحة النفس، وسرور القلب، وانشراح الصدر، ولكن عليك الأخذ بالأسباب، وذلك بأن تحاول إقناع هذه الفتاة عن طريق بعض الأقارب من النساء أو الرجال المحارم بأن حب الاحترام والألفة الذي تكنه لك لا ينافي الزواج، فهي حلال لك، وأنت حلال لها، وطالما أنه ليست هناك نفرة بينكما وبغضاء، فالأمر سهل هين، فإن الحب الذي يكون بين الزوجين يكتسب بعد، حاول إقناعها بهذا فإن اقتنعت فذاك، وإلا فاعلم أن ما قدره الله لك خير لك فإنه يعلم ولا تعلم.
وننبهك إلى أمرين مهمين:
الأول: النظر في دين هذه المرأة وأخلاقها، فإن لم تكن ذات دين فلا ينبغي لك أن تحرص عليها، وتجتهد في إقناعها، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: فاظفر بذات الدين تربت يداك. رواه البخاري ومسلم.
الثاني: عليك باستخارة الله عز وجل، ومشاورة العقلاء من المخلوقين قبل الإقدام على أي أمر من أمور حياتك.
وقد سبق وأن أجبنا عن حالة شبيهة بحالتك هذه في فتوى سابقة برقم:
16259 فراجعها.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
هل تجوز زيارة الخطيبة والتحدث إليها(8/606)
تاريخ 11 جمادي الثانية 1423 / 20-08-2002
السؤال
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
جزاكم الله كل الخير على ردكم على سؤالي الأول وأنا الآن أطمع لأسأل سؤالي هذا :
خطبت فتاة قريبتي منذ ثلاث سنوات وهى من اختيار والديّ فطلبت من أهلي أن أذهب إلى بيتها لرؤيتها ثم قطعت الذهاب إليها نهائيا ومرت الشهور ولم أذهب إليها حتى في الأعياد ورغم إصرارها على الحضور دورياً .
خطيبتي تصر على الزيارة إلى المنزل أو التكلم بالهاتف وأنا لا يروقني هذا حيث إنني منشغل بالعمل في الفترة الصباحية والدراسة في الفترة المسائية ، ووقتي محدود . فهل الشرع يجيز زيارة الخطيبة في البيت أم أن هذا غير مشروع .
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فمن خطب امرأة ولم يعقد عليها، فهي لا تزال أجنبية عنه، ولها كل أحكام المرأة الأجنبية، فلا يجوز الخلوة بها، ولا النظر إليها إلا النظر الذي رخص به الشرع لمن أراد أن يخطب امرأة فينظر منها ما يدعوه إلى نكاحها، فإن خطبها بعد ذلك انتهت هذه الرخصة.
وأما الكلام معها فإن كان من وراء حجاب لحاجة مع عدم الخضوع في الكلام واللين فجائز، وإلا فلا ينبغي فتح هذا الباب لأنه قد يجر إلى مالا يحمد.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
لا منافاة بين رؤية المخطوبة وبين غض البصر
تاريخ 04 جمادي الثانية 1423 / 13-08-2002
السؤال
هل يجوز لرجل الزواج من امرأة دون رؤيتها؟ علمًا بأنه من المتدينين ولم يرها من أجل غض البصر الذي أمرنا به الإسلام.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا حرج أن يتزوج الرجل بامرأة دون أن يراها؛ إلا أنه يستحب له أن يراها قبل أن يخطبها، وقد بينا ذلك في فتاوى لنا متقدمة منها: 5814، 2729.
ورؤية الرجل للمرأة التي يريد الزواج منها لا تتنافى مع غض البصر الذي أمر الله تعالى به، لأن ذلك النظر مطلوب شرعاً، لما يحقق من مصالح للرجل والمرأة جميعاً.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ(8/607)
هل تجب طاعة الخطيب إذا منع من مباح
تاريخ 04 جمادي الثانية 1423 / 13-08-2002
السؤال
أنا فتاة أبلغ من العمر 24 سنة ومخطوبة ، متحصلة على لسانس في الحقوق وكانت دراستي الجامعية في مدينتي ، والآن أنا أرغب في مواصلة دراستي (الماجستير ) ولكن في ولاية بعيدة ،غير ولايتي ، حيث يتطلب من السفر مع أحد إخوتي ثم البقاء هناك وحدي (في الداخلية مع زميلاتي ) .ولما سمع خطيبي ذلك رفض وقال إن سفري وبقائي هناك دون محرم أمر غير شرعي وأنه يخاف علي من أن أفتن في ديني وكذا أن أكون عرضة لشرار النفوس حيث أني أكون وحدي دون محرم وأنا الآن أريد فتوى في حالتي هل الشرع يسمح لي أن أسير على رأيي وأسافر للدراسة أم أتراجع عن ذلك ؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد تقدم حكم سفر المرأة في الفتوى رقم:
3859 والفتوى رقم:
3096.
كما تقدم حكم الدراسة في الجامعات المختلطة برقم:
2523 والفتوى رقم:
4030.
وعليه فإذا كان أحد محارمك يسافر معك إلى الولاية التي تدرسين فيها وكنت مقيمة مع مجموعة الطالبات في السكن ولا يوجد اختلاط أثناء الدراسة فلا حرج عليك والخطيب لا تجب موافقته إذا منع من أمر مباح.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
عرض المرأة نفسها على فلان هل يوجب قبوله ذلك
تاريخ 04 جمادي الثانية 1423 / 13-08-2002
السؤال
ما حكم الشرع في المرأة التي تعرض نفسها بالزواج على شخص مؤمن .أيحق له الرفض أم لا. وجزاكم الله كل خير. في انتظار جوابكم.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فيجوز للمرأة أن تعرض نفسها على رجل صالح ترغب في نكاحه، كما يجوز للرجل أيضاً أن يعرض نفسه على المرأة الصالحة للموافقة على نكاحه، ولكن لا يجب على المعروض عليه القبول إذا لم يرغب في الآخر.
ولمزيد الفائدة تراجع الفتوى رقم:
9990.(8/608)
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
اقبلي الخطبة والجئي للتورية
تاريخ 03 جمادي الثانية 1423 / 12-08-2002
السؤال
السلام عليكم ،
لا أدري من أين أبدأ، ولكنني من المتابعين لشبكتكم العظيمة. لكي لا أطيل عليكم موضوعي . أنني فتاة أبلغ من العمر 24 سنة كنت على علاقة مع شاب 4 سنوات وحصل بيننا الذي لم أكن أتوقعه واليوم تقدم لخطبتي رجل على خلق ودين ، لا أدري ماذا أفعل ، هل أخبره بحالتي أم أخفي عليه وأذهب لإجراء عمليه علما" أنني خائفة من عقاب الله لأنه هو شاهد علي ( هل أخبره وأشرح له ظروفي) ..
الرجاء مساعدتي وأعرف أنكم سوف تلومونني. ولكن هذا قدري ...
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإنك قد اقترفت إثما مبيناً، ولوثت شرفك بهذا المنكر الشنيع، فكيف رضيت أن تعصي ربك وتطعني عرضك بهذه العلاقة المحرمة، وحيث إن الأمر قد تم، فعليك أولاً بالتوبة إلى الله توبة نصوحاً مع الإكثار من الاستغفار، والأعمال الصالحة كما يجب عليك الإقلاع عن جميع الأسباب المؤدية إلى الفتنة والمعصية كاللقاء بالرجال أو الاتصال بهم أو التعرف عليهم.
فإذا صدقت بالتوبة، فلا حرج عليك في قبول هذا الرجل الذي تقدم لخطبتك ما دام ذا خلق ودين، ولا تخبريه بما بدر منك سابقاً بل استتري بستر الله، وإن اطلع على حالك بعد الزواج فلا تخبريه بحقيقة الأمر والجئي إلى التورية بأن تقولي له: إن البكارة قد تزول بأسباب أخرى مثل الوثبة أو الركوب على حاد أو اندفاع الحيض بشدة ونحو ذلك.
أما ذهابك لإجراء عملية ترقيع للبكارة، فلا يجوز ذلك كما هو مبين في الفتوى رقم:
5047 والفتوى رقم:
12317.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
الرؤية الشرعية للاحتفال بالخطبة
تاريخ 24 جمادي الأولى 1423 / 03-08-2002
السؤال
هل الاحتفال بالخطوبة حرام أم حلال؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:(8/609)
فإذا كان المراد بالاحتفال بالخطوبة ما اعتاده بعض الناس من الاجتماع لهذه المناسبة في حضور الخاطب والمخطوبة وبعض أهاليهما في مكان واحد، وقيام الخاطب بمصافحة مخطوبته وإلباسها شيئاً من الحلي، فهذا منكر لا يجوز، لما فيه من اختلاط الرجال بالنساء، ونظر بعضهم إلى بعض، والخاطب أجنبي عن المخطوبة يباح له أن ينظر إليها عند إرادة الخطبة، ثم يمسك عن ذلك حتى يتم العقد، ولا يجوز له أن يمسها، ولا أن يلبسها الحلي.
فالحاصل أن هذا العمل من العادات المنكرة التي انتشرت بين المسلمين بسبب جهلهم بأحكام الشريعة، ومسارعتهم في التشبه بغيرهم.
وإن كان المراد أن أهل الخاطب وأهل المخطوبة أو نساء الجميع يحتفلون بهذه المناسبة في غير اختلاط مع توقي المنكرات من سماع الموسيقى، والغناء الفاحش، فلا حرج في ذلك، والأولى تركه، لما هو معلوم من أن الخطبة مرحلة أولى قد يقع بعدها النكاح، وقد لا يقع، فتأخير هذا الاحتفال إلى حين تمام العقد أولى، خصوصاً أنه لم يكن من هدي السلف الاحتفال بالخطبة.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
الإجماع قائم على تحريم الخطبة على الخطبة بعد الإجابة
تاريخ 01 ذو الحجة 1424 / 24-01-2004
السؤال
السلام عليكم
عندي مشكلة صغيرة أود معرفة ما يمكن فعله ضمن الشرع. هناك من كنت أود الزواج منها وأخبرت أمها بذلك لكن من دون رسميات لأنها بنت خالتي لكن مؤخرا أعطى أبوها الكلمة لشخص آخر، والبنت لا تريده فأرجو أن أعرف ما يمكن فعله في إطار الشرع ؟ و شكرا
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن كانت خالتك أبلغت بنتها بنية زواجك منها وكانت بالغة رشيدة ووافقت على الزواج منك وكنت كفؤاً لها فإنت أحق بها من غيرك، ولا يجوز لمن علم بذلك أن يتقدم لخطبتها، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يخطب الرجل على خطبة أخيه حتى يترك الخاطب قبله أو يأذن له الخاطب. رواه البخاري وغيره.
وقال الصنعاني في سبل السلام: والإجماع قائم على تحريمه بعد الإجابة من المرأة المكلفة في الكفء، ومن مولى الصغيرة، وأما غير الكفء فلا بد من إذن الولي على القول بأن له المنع، وهذا في الإجابة الصريحة، وأما إذا كانت غير صريحة فالأصح عدم التحريم.
وأما إذا كان الذي حصل إنما هو كلام خال من الاتفاق وركون المرأة إليك فلا حرج على غيرك في خطبتها. وعلى كل حال فإذا كان الخاطب الثاني عقد له فإن نكاحه صحيح إلا أنه إن كان علم لخطبتك وركون المرأة لك فإنه يأثم.(8/610)
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
جواز رؤية صورة المخطوبة عند الخطبة
تاريخ 21 جمادي الأولى 1423 / 31-07-2002
السؤال
هل يجوز أن أرسل لخطيبي صورتي ليراني دون علم الأهل خوفا من معارضتهم وحفاظا على العادات والتقاليد لأنه لا يعرف شكلي ولم يرني إلا عندما كنت صغيرة؟ وهل يمكن أن أكلمه في مواضيع مهمة دون علم الأهل؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد ندب الشارع الخاطب إلى رؤية المرأة التي يريد نكاحها ليكون على بصيرة من الإحجام أو الإقدام، ولا يشترط في رؤيتها إذنها، ولا إذن وليها عند جمهور أهل العلم اكتفاءاً بإذن الشارع، ولعموم الأخبار في ذلك، ولا بأس أن يرى الخاطب صورة مخطوبته بشرط أن يكون نظره إليها نظر استعلام لا نظر استمتاع وتلذذ، وأن يغلب على ظنه الإجابة فيما لو أعجبته، فإذا تعرف الخاطب على ما يحل له أن يتعرف عليه منها وخطبها واستجابت لذلك، فيجب عليه أن يكف عن النظر إليها، وأن يرد إليها صورتها حتى يتزوج بها، فإنها قبل ذلك أجنبيه عنه كغيرها من الأجنبيات سواء بسواء.
وقد سبق بيان ضوابط رؤية الخاطب لمخطوبته في الفتوى رقم: 5814، الفتوى رقم: 2689، والفتوى رقم: 7630.
واعلمي أن بعض الفقهاء ذهبوا إلى جواز منع ولي المرأة للخاطب من رؤية خطيبته، دفعاً للضرر الذي قد يلحق به أو بها، إذ قد يراها ثم يعدل عن خطبتها، ويشيع أمرها بين الناس بما يؤدي إلى إعراض الناس عن الزواج بها.
قال عز الدين بن عبد السلام في قواعد الأحكام: كل شيء عسر اجتنابه في العقود، فإن الشرع يسمح في تحمله، كبيع الفستق في قشره، وما لا تدعو الحاجة إليه، فإنه لا يؤثر في العقود، ولا يشترط في الأنكحة رؤية المنكوحة، وإن كان الغرض يختلف اختلافاً ظاهراً، لما في شرط ذلك من الضرر على النساء والأولياء. ا.هـ
وقال أيضاً: شرطت الرؤية في المبيع والمأجور والموهوب دفعاً للضرر، ولم تشترط في النكاح مع أن جمال المرأة من أكمل المقاصد، لما في اشتراطها من الضرر على النساء والأولياء، وإرغام أنف النخوة والحياء. ا.هـ
أما عن الكلام بين الخطيب ومخطوبته، فإنه لا مانع منه إذا كان له داع بشرط أن يكون في حدود الأدب، بعيداً عن عبارات الغزل والغرام التي تخدش الحياء، لأن الخاطب لا يزال أجنبياً عن خطيبته حتى يعقد عيها، وراجعي الفتاوى ذات الأرقام التالية: 1847، 15127، 7391، 6826، 6416، 1151.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه(8/611)
ــــــــــــــ
حكم إرغام الولد على نكاح امرأة لا يرغبها
تاريخ 19 جمادي الأولى 1423 / 29-07-2002
السؤال
تمت خطبتي منذ عام ونصف وبعد إعداد منزل الزوجية وتحديد ميعاد الزواج رفضت والدة خطيبي إتمام الزواج بسبب غيرتها على ابنها وطردته من البيت وقالت إنها ستتبرأ منه إذا لم يفسخ الخطبة وقد حاولنا توسيط العديد من الأهل والمعارف ولكن لم يتغير موقفها وقالت لي إنها تكرهني كثيرا وأهانتني أنا وأمي مع العلم بأن أبي توفي إلى رحمة الله منذ ولادتي وخطيبى يريد إتمام الزواج مع العلم بأنه على خلق ودين ويوجد تفاهم بيننا وأن والدته متسلطة على أبيه ولم تزوج أخاه الأكبر حتى بلغ الأربعين وهى هداها الله سيئة اللسان لا تعتبر لكلام زوجها أو أولادها فماذا أفعل أتزوجه وأمه بهذه الطباع السيئة وكذلك هل سيكون خطيبي عاقا لهم لأنهم سيقاطعونه بسبب هذه الزيجة أفيدوني أفادكم الله؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن طاعة الوالدين واجبة في غير معصية الله تعالى وفي المعروف، وينبغي على الوالدين أن يحسنا استعمال هذا الحق، بأن لا يأمرا أبناءهما بما يشق عليهم أو يحملهم على عدم البر بوالديهم، وليعلم أن مخالفة الوالدين في الزواج بامرأة بعينها قد نهيا أو أحدهما عن الزواج بها أمر لا يجوز لأن طاعة الوالدين واجبة، والزواج بامرأة بعينها غير واجب والواجب مقدم على غير الواجب.
أما إذا منعت الأم ولدها من الزواج مطلقاً، أو أرادت أن ترغمه على الزواج بامرأة لا يريدها، فإنه لا طاعة لها عليه في ذلك، قال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله-: وليس لأحد الوالدين إلزام الولد بنكاح من لا يريد. انتهى
وإننا لنوصي الأخت السائلة الكريمة، بأن تعفو عمن ظلمها، وتسامح من آذاها، قال تعالى:خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ [الأعراف:199].
وقال تعالى:وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُوا الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ الشَّيْطَانَ يَنْزَغُ بَيْنَهُمْ [الإسراء:53].
كما أننا نوصيها ألا تكون عوناً لخطيبها على عقوق أمه وعصيانها، قال تعالى:وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْأِثْمِ وَالْعُدْوَانِ [المائدة:2].
وخير علاج لهذه المشكلة هو توسيط أهل الخير في الصلح والتقريب بينكما، مع صدق اللجوء إلى الله تعالى، بالدعاء والصلاة والصدقة وغيرها، قال تعالى:وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلاةِ [البقرة:45].
وقال تعالى:وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجاً [الطلاق:2].
والله نسأل أن يهيئ لك من أمرك رشداً، ويوفقنا وإياك لما يحب ويرضى ، وراجعي الفتوى رقم: 17763
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ(8/612)
صاحب الدين والخلق لا يُرفَض
تاريخ 24 جمادي الأولى 1423 / 03-08-2002
السؤال
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
جزاكم الله خيرا لردكم على تساؤلات المستفسرين
سؤالي كالاتي: تعرفت على إنسان وطلب الزواج مني وهو متزوج وأب لثلاثة أطفال أكبرهم في الثامنة من عمره...المهم أنه إنسان متدين وعلى خلق ويخاف الله لكن المشكله أصبحت أنه أنا أصبحت مترددة بعد أن كنت مقتنعة وأصبحت أحس بأنني سوف أشتت من شمل تلك العائلة وخاصة وأنه يحب أطفاله كثيرا فأخاف يوما أن يحس بأني السبب أو ما شابه؟؟.. كما أنه أصبح غير واضح معي في الفترة الأخيرة....وأود بأن أوضح بأن أهلي يرفضون الفكرة بأن أرتبط بإنسان متزوج من قبل، والله إني أعيش حالة نفسية سيئة جدا ولا أدري ماذا أفعل أفيدوني يرحمكم الله
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الشارع الحكيم قد أباح للرجل الزواج بأربع نسوة، كما قال سبحانه:وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلاثَ وَرُبَاعَ [النساء:3].
وذلك إذا وثق الرجل من نفسه بالعدل بين الزوجات، ولا حرج على المرأة في الزواج ممن تزوج من قبل.
فعلى هذا فبما أن هذا الرجل صاحب دين وخلق، وقد تقدم لخطبتك، فينبغي لك الموافقة على ذلك، ومحاولة إقناع أهلك بما أرشد إليه النبي عليه الصلاة والسلام: إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فأنكحوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد، قالوا: يا رسول الله وإن كان فيه؟ قال: إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فأنكحوه، ثلاث مرات. رواه الترمذي عن أبي حاتم المزني رضي الله عنه.
وإذا أصر أهلك على الرفض وخاصة أبوك، فعليك برهم وطاعتهم، فقد روى أبو داود والترمذي وابن ماجه عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: كانت تحتي امرأة، وكنت أحبها، وكان عمر يكرهها، فقال لي: طلقها، فأبيت، فأتى عمر النبي صلى الله عليه وسلم، فذكر ذلك له، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: طلقها.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
حكم فسخ الولي الخطبة بغير رضا الفتاة
تاريخ 16 جمادي الأولى 1423 / 26-07-2002
السؤال
هل إذا كنت قد طلبت فتاة للزواج ووافق وليها أمام الشهود ووافقت الفتاة وقرأنا الفاتحة وقمت أنا بدفع المهر للفتاة سرا هل يمكن أن يقوم أهلها بفسخ ذلك بدون موافقتي أو موافقتها وهل هي زوجتي شرعا ؟ و شكرا(8/613)
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا كان ما تم هو مجرد الموافقة على الزواج منهم دون إبرام العقد فلا تعتبر زوجتك، وإن قدمت بعض المهر للبنت أو وليها لأن عقد الزواج لا يتم إلا إذا استوفى شروطه الشرعية المبينة في الفتوى رقم:
1766،ولا أثر لقراءة الفاتحة في النكاح؛ بل قراءتها عند الخطبة أو العقد مما لا أصل له في الشرع، ويعتبر ما تم بينكم هو خطبة شرعية، ويحق للفتاة أو لوليها أو للخاطب فسخ الخطبة، ولا يلزم أحد منهم بالزواج لأن الخطوبة ليست عقداً ملزماً فلكل من الطرفين التراجع عنها متى شاء، لكن ينبغي الوفاء بها ديانة إذا لم يكن هناك سبب شرعي يدعو إلى الترك.
وحيث إن البنت لا ترضى الفسخ، فلا يجوز لوليها فسخ خطبتها وعضلها عن الزواج إن كان الخاطب كفئاً، وللفتاة أن ترجع في ذلك إلى القضاء الشرعي إن أصر وليها على منعها من الزواج.
وإن تم الفسخ فعلى المرأة أن ترجع لك ما قدمته لها على أنه جزء من الصداق، وكذلك ما أهديته لهم، لأن الفسخ منهم، ولك أن تطالب بذلك قضاءً إن لم يدفعوه لك.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
حكم الكلام مع المخطوبة حال النظرة الشرعية
تاريخ 15 جمادي الأولى 1423 / 25-07-2002
السؤال
ما حكم الكلام مع المخطوبة عند القيام بالنظرة الشرعية أمام والدها كقول كيف الحال؟
وجزاكم الله خيراً.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا مانع من الكلام مع خطيبتك أمام أحد محارمها، ما دام الكلام لم يخرج عن حدود الشرع والأخلاق والآداب العامة.
ولمعرفة المزيد عن حدود علاقة الخاطب مع خطيبته راجع الفتاوى التالية: 8156، 7249، 9786، 18101.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
الدعاء بانكسار..واعرضي نفسك على رجل صالح
تاريخ 14 جمادي الأولى 1423 / 24-07-2002
السؤال
يا حضرة الشيخ أريد أن أتزوج وأنا في حاجة لذلك وعمري 26 سنة فماذا أفعل؟(8/614)
ساعدني أرجوك ولو بالدعاء لي أن يرزقني الله من عباده الصالحين.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإننا نسأل الله تعالى أن ييسر أمرك، وأن يرزقك زوجاً صالحاً، فعليك التوجه إلى الرب الرحمن الرحيم، وتحري أوقات الإجابة، وعليك بالصدق في الالتجاء إليه، فما خاب من طرق بابه ولاذ بجنابه.
ولتعلمي أن من المقرر شرعاً جواز عرض المرأة نفسها على الرجل الصالح، وبهذا عقد البخاري في صحيحه باباً في كتاب النكاح، وأورد فيه حديث أنس رضي الله عنه قال: جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تعرض عليه نفسها، قالت: يا رسول الله، ألك بي حاجة؟ فقالت بنت أنس: ما أقل حياءها!! واسوأتاه، قال: "هي خير منك، رغبت في النبي صلى الله عليه وسلم، فعرضت عليه نفسها".
فلا حرج عليك إن شاء الله في إبداء رغبتك لمن تحبين زواجه منك، والأخذ بمثل هذه الأسباب، لعل الله أن يوفقك إلى بغيتك.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
الخلوة بالمخطوبة بلاء شائع
تاريخ 15 جمادي الأولى 1423 / 25-07-2002
السؤال
هل يجوز للخطيب الاختلاء بالخطيبة مع إبقاء باب الغرفة مقتوحا مع العلم بأن والد ووالدة الخطيبة فى نفس المنزل يطلان بين الحين والآخر مع رضى الوالد بذلك؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فمتى ما خلا رجل بامرأة في مكان لا يراهما فيه محرم بالغ فإن ذلك يعتبر خلوة محرمة.
وعليه فيحرم عليك الخلوة بخطيبتك إن لم تكن عقدت عليها، لأنها تعتبر أجنبية عنك كسائر النساء يحرم عليك النظر إليها، والجلوس معها، والخلوة بها.
وإنما أباح لك الشرع أن تنظر إليها في أول الأمر لترى ما يدعوك إلى نكاحها، وهذا يتحقق بمرة أو بمرتين عند الحاجة، وبشرط عدم الخلوة، وأما رؤية المخطوبة في كل وقت، والجلوس معها، والتحدث إليها، والخلوة بها مما هو شائع اليوم عند أكثر الناس فإنه منكر عظيم، وإثم مبين.
ويجب على ولي الفتاة أن يصونها عن ذلك، وأن يمنع عنها الخاطب كما يمنع غيره من الرجال الأجانب، ومن مكن الخاطب الأجنبي من الدخول على موليته متى ما شاء، وكيف ما شاء، ففيه شيء من الدياثة التي لا تليق بمؤمن ولا صاحب مروءة.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ(8/615)
حكم المعاشرة قبل الزفاف
تاريخ 10 جمادي الأولى 1423 / 20-07-2002
السؤال
ما حكم الدين في زوجين حدث بينهم جماع قبل الزواج؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن كان هذا الجماع قد وقع بعد أن تم عقد الزواج وقبل إشهار الدخول بها فهو جماع مباح، لأن المرأة تصبح زوجة بمجرد العقد عليها.
أما إذا كان قد حصل قبل عقد النكاح، فهو زنا يجب عليهما التوبة منه، وإن وجد ولد نتيجة الزنا، فينسب إلى أمه يرثها وترثه، ولا ينسب إلى أبيه، ولمزيد من الفائدة يراجع الفتوى رقم: 15193.
وإذا لم يتوبا يفرق بينهما، إذ لا يجوز نكاح الزاني بالزانية إلا بعد التوبة من الزنا.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
الغالب كون الزواج من الأسباب الرئيسة للتفوق العلمي
تاريخ 07 جمادي الأولى 1423 / 17-07-2002
السؤال
أنا شاب خاطب في ال28 من عمري لا أستطيع الزواج إلا في العام القادم بحكم دراسة خطيبتي وهي تريد أن أعقد قراني عليها في هذه الفترة علما بأنه قد مرت فترة 3 شهور على خطبتنا، وأنا أفضل أن يكون العقد مع الزواج.
فماذا تنصحوني أن أعمل وما هي الأشياء المباح لي فعلها مع خطيبتي أثناء الخطبة وبعد العقد بدون زواج, وأي توضيح ترونه مناسباً لمثل حالتي أتمنى أن توضحوه لي وجزاكم الله عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الخاطب أجنبي عن مخطوبته حتى يعقد عليها، فلا يحل له النظر إليها ولا تقبيلها ولا غير ذلك، لأنه بالنسبة لها كغيره من الرجال الأجانب وهي بالنسبة له كغيرها من النساء الأجنبيات، ومجرد رضى المرأة أو وليها بالخاطب لا يجعله زوجاً لها، ما لم يتم العقد الصحيح المستوفي لجميع الأركان والشروط، ولمعرفة أحكام وعلاقة الخاطب بمخطوبته بالتفصيل راجع الفتوى رقم:
1151.
أما بعد العقد، فإنه يجوز للعاقد مع المعقود عليها، كل ما يجوز للرجل مع زوجته، إن رضيت هي أو وليها.
لكن الأفضل أن يراعي العاقد عادة الناس وعرفهم، تجنباً للحرج، ونفياً للنزاع.
ولمعرفة المزيد من الأحكام عن هذا الأمر، راجع الفتوى رقم:
3561.(8/616)
وليعلم الأخ السائل الكريم أن إبرام العقد أو الدخول بالزوجة لا علاقة له بإتمام المرأة تعليمها، لأنه لا تعارض ألبتة بين هذا وذاك، إذ طلب العلم لا يتوقف ولا يقل بسبب الزواج، بل الغالب أن يكون إتمام الزواج من الأسباب الرئيسة للتفوق العلمي، نظراً لما يصحبه من راحة نفسية، تزيد من قدرة الزوجين على الاطلاع والتحصيل، ولذلك فإننا ننصح الأخ السائل بالمسارعة في إبرام العقد، ما دامت الزوجة مناسبة، ولم يقم ما يمنعه من ذلك.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
تحقق من دينها وخلقها فلعل الكلام باطل
تاريخ 16 جمادي الأولى 1423 / 26-07-2002
السؤال
أحببت أختا متحجبة وأحس أنها تحبني لكن شاباً قال لي احذرها، لقد كانت لي علاقة معها وعندي صورها، فأنا أخاف من الله تعالى؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فما دمت قد رغبت في نكاح هذه الفتاة، فينبغي لك أن تتحقق من صلاحها في دينها وخلقها قبل خطبتها، فقد يكون كلام هذا الشخص صحيحاً، وقد يكون باطلاً، وإذا كان صحيحاً، فقد تكون هذه الفتاة تابت إلى الله تعالى، ورجعت إليه، وحينها فلا حرج عليك في نكاحها.
نسأل الله تعالى أن ييسر لنا ولك ما فيه خير الدنيا والآخرة، ولا تنبغي لك خطبتها قبل أن تستشير الناصح الأمين، وتستخير الله تبارك وتعالى.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
شروط جواز عرض المرأة نفسها على رجل معين
تاريخ 29 ربيع الثاني 1423 / 10-07-2002
السؤال
بما أنه لا حياء في الدين سأكون صريحة وأرجو الجواب الصريح من حضرتكم،أنا شابة ذات 27سنة،عازبة،منذ سن المراهقة وقعت في حب قريب لي حبا عفيفا طاهرا و لا أزال أحبه إلى الآن وشاء القدر أن تزوج من أخرى ووقع الطلاق بعد فترة وجيزة من الزواج والآن أنا أعمل معه في ملكيته الخاصة وأكتم حبي له ولا أعرف إن كان يحس بي أم لا المهم أنه جد معجب بي. فهل يحل الشرع أن أصارحه بحبي هذا الذي يقتلني يوما بعد الآخر خاصة وأنا قريبة منه؟.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:(8/617)
فلا حرج عليك في أن تعرضي نفسك عليه للزواج منك بشرط أن يكون على دين وخلق، ويكون العرض مباشرة حيث انتفت الخلوة وأمنت الفتنة، وإلا فليكن عبر وليك أو أي شخص آخر يعرض عليه الأمر، إذ لا مانع شرعاً من ذلك كما هو مبين في الفتوى رقم:
9990.
لكن عليك أن تتقي الله في حبك له، وأن تكون علاقتك معه محكومة بأحكام وآداب الشرع، وإياك أن يؤدي حبك له إلى تفريطك في واجب أو إلى تجاوز حدود الشرع.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقي
ــــــــــــــ
حكم دخول الزوج لتلبيس الخاتم في جمع النساء
تاريخ 04 جمادي الأولى 1423 / 14-07-2002
السؤال
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أما بعد:
هل يجوز للزوج أن يدخل لتلبيس الخاتم لزوجته داخل جمع من النساء وللعلم هم من أهل العروسين ؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإنه لا يجوز للزوج أن يلبس زوجته الخاتم بحضرة جمع من النساء الأجنبيات عليه، لأن الله حرم على الرجل الدخول إلى النساء ومخاطبتهن إلا من وراء حجاب، وخاصة إن كن في مثل هذه المناسبة لأنهن في الغالب يكن متزينات ومتعطرات. قال الله تعالى:وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعاً فَاسْأَلوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ [الأحزاب :53].
وقال جل ذكره:وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِن [النور:31].
فإذا انتقت هذه الموانع فلا حرج حينئذ، كأن تكون لوحدها أو مع نسوة محارم له. وهذا كله إذا كان قد عقد بالفعل على هذه المرأة، أما إن كانت لا تزال مخطوبة ولم يعقد عليها بعد فهذه لا يحل له لمسها ولا الخلوة بها لأنها لا تزال أجنبية عنه، وراجع الفتوى رقم:
5080.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
فسخ الخطبة هل هو من الغدر
تاريخ 25 ربيع الثاني 1423 / 06-07-2002
السؤال(8/618)
أنا فتاة أبلغ من العمر22عاماً، خطبني شاب وهو أعز صديق إخواني أنا تكلمت معه على أساس أنه سيكون زوجي وبعد ذلك غدر بي وبأهلي وأنا الآن نادمه هل يعتبر ما فعله بي ظلماً أم لا ؟ جزاكم الله خيراً
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الله سبحانه وتعالى أمرنا بالوفاء بالعهد، فقال جل وعلا:وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْؤُولاً [الإسراء: من الآية34]. وقال تعالى:وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدْتُمْ وَلا تَنْقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلاً [النحل:91].
فإذا عاهد المسلم أخاه المسلم على شيء ما فينبغي له أن يفي له بهذا العهد امتثالا لأمر الله تعالى.
وإخلاف العهد منهي عنه شرعاً ومذموم طبعاً، وهو من صفات المنافقين لقوله صلى الله عليه وسلم: أربع من كن فيه كان منافقاً خالصاً، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها: من إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا خاصم فجر، وإذا ائتمن خان. رواه البخاري عن عبد الله بن عمرو.
ولا شك أن الزواج إذا حصل عليه وفاق من أهم ما ينبغي أن يفي به الطرفان، ولهذا إذا تم الوفاق فلا يجوز لأحد أن يفسد عليهما هذا الوفاق، ولا يجوز لرجل أن يخطب تلك المرأة.
ولكن ربما يطلع أحد الطرفين على أشياء عند الآخر لم يطلع عليها من قبل فتدعوه إلى فسخ الخطبة قبل العقد، ولو وقع العقد لكان طلاقاً وتكون المشكلة أكبر لما يترتب عليها، والفسخ قبل العقد لا يترتب عليه شيء لا عدة ولا نصف صداق، ولكنه نقض للعهد الذي ذمه الله تعالى، وذمه لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان بدون مسوغ مبرر شرعي، وبما أنك لم تبيني لنا ظلمه لك وغدره بك، فلا نستطيع أن نحكم عليه بظلم ولا غدر لأن الحكم على الشيء يترتب على معرفة حقيقته.
ونسأل الله تعالى لك التوفيق والسداد وأن يعوضك خيراً.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
امتثال الخطيبة لأمر الله يرجع إليها بالخير
تاريخ 23 ربيع الثاني 1423 / 04-07-2002
السؤال
تركني خطيبي لأني لا أنفذ أشياء تغضب الله يطلبها مني فهل أرجعها له؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الله تعالى يقول: (وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجاً) [الطلاق: من الآية2].
فإذا كان هذا الخطيب تركك لأنك تمتثلين أوامر الله وتجتنبين نواهيه، فثقي تماماً أن الله تعالى سيرده إليك أو يعوضك خيراً منه، وإذا كنت تعلمين من تثقين به ويثق به(8/619)
هو فبإمكانك أن تكلمينه أن يتحدث معه في فضل التقوى وامتثال أمر الله تعالى، وأنه لا يأتي إلا بالخير، وخاصة إذا توفرت هذه الصفات في الخطيبة التي يطلبها المسلم شريكة لحياته.
وقد صح عنه صلى الله عليه وسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه في مسلم: "تنكح المرأة لأربع: لمالها ولجمالها وحسبها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك".
أما قول السائلة الكريمة: فهل أرجعها له؟ فلم نفهم المقصود منه فإذا كان قصدها هل ترجع له الهدايا والهبات التي أعطاها إياها بمناسبة الخطبة فلا يلزمها ذلك، وإن كانت تقصد غير ذلك، فلتوضح لنا حتى يتسنى لنا الإجابة على سؤالها.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
الخطبة على الخطبة ينجم عنها الشقاق بين الأسر
تاريخ 21 ربيع الثاني 1423 / 02-07-2002
السؤال
مشكلتي هي أني على علاقة عاطفية مع خطيبة ابن خالتي وهي تحبني وأنا أحبها ونريد أن نتزوج ولكن ذلك سوف يقطع صلة الرحم بالنسبة لابن خالتي كما أنها لا تقدر أن تفسخ خطبتها به فهي مرغمه عليه وسوف يقتلها أهلها إذا حاولت أن تفسخها. أنا وهي نفكر بالفرار من أهلي وأهلها ونتزوج . أنا في حيرة شديدة إذ إني أحبها وأعلم أني أخطأت من البداية ولكن ماذا أفعل هل أتزوجها ونبتعد أنا وهي عن أهلنا أم أتركها ولا أعلم ماذا سيحدث فهي تقول إنها ستنتحر إذا فعلت ذلك . ومن ناحيه أخرى أخشى أن أتركها وأسافر بعيدا عنها فتتزوج ابن خالتي وهي لا تحبه ضميري يؤنبني ماذا أفعل بالله عليكم
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فعليك أن تتقي الله تعالى، وتبادر بقطع علاقتك بهذه المرأة، ذلك لأنها امرأة مخطوبة، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المؤمن أخو المؤمن فلا يحل له أن يبتاع على بيع أخيه، ولا يخطب على خطبة أخيه حتى يذر. رواه أحمد ومسلم من حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه، فكيف إذا كان خطيبها هو ابن خالتك؟ فمما لاشك فيه أن إقدامك على الزواج منها سيؤدي إلى قطع الرحم بين أسرتيكما. قال في فقه السنة تعليقاً على الحديث السابق: وقد ينجم عن هذا التصرف الشقاق بين الأسر وترويع الآمنين.
وفوق ذلك فإن هذه المرأة أجنبية عنك فلا يجوز لك أن تقيم علاقة عاطفية معها، أما بالنسبة للمرأة فإذا لم تكن راغبة في خطيبها فعليها أن تشاور وليها، وتخبره بذلك، وتحاول إقناعه بعدم رغبتها في الزواج منه، وليس لوليها أن يجبرها على الزواج من رجل لا تريده، وإن كان الأولى لها أن ترضى بالرجل الذي اختاره لها وليها، لا سيما إن كان ذا خلق ودين.(8/620)
ومن المعلوم أن الانتحار ليس حلاً لمشكلتها بل يؤدي إلى خسارتها لدينها ودنياها.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
يحرم بين المرأة و خاطبها كل ما يثير دواعي الفتن
تاريخ 19 ربيع الثاني 1423 / 30-06-2002
السؤال
لقد خطبة ابنة عمي فهل يجوز لي أن أبدي لها حبي حتى تعرف حقيقة ودي لها مع العلم أنني ما قلت لها إلا كلمة واحدة أني أحبها وأعزها؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالمرأة المخطوبة أجنبية ما لم يتم عقد الزواج، فيحرم بينها وبين خاطبها كل ما يكون سبباً في إثارة دواعي الفتن من الخلوة والاختلاط والمصافحة، والكلام في أمور المعاشرة الزوجية، وقد سمى النبي صلى الله عليه وسلم استماع الأذن للكلام غير الشرعي زناً، وذلك في حديث أبي هريرة رضي الله عنه: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "كتب على ابن آدم نصيبه من الزنا مدرك ذلك لا محالة، العين تزني وزناها النظر، والأذن تزني وزناها السمع، واليد تزني وزناها البطش، والرجل تزني وزناها اللمس، والقلب يهوى ويتمنى، والفرج يصدق ذلك أو يكذبه" رواه البخاري.
فلا تجوز مثل هذه الكلمات، وكل كلام بينك وبينها يتعلق بأمر الزواج وترتيباته لابد ن يتم عن طريق المحرم درءاً للفتن.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
توضيح بشأن الخطبة وكيف تحل المرأة للخاطب
تاريخ 15 ربيع الثاني 1423 / 26-06-2002
السؤال
السلام عليكم
أنا شاب مقبل على الزواج والآن أنا خاطب زوجة المستقبل والسؤال: ما هي التصرفات والواجبات وكيفية التعامل تجاه خطيبتي؟ علماً بأنه توجد لدينا عادات حين اتفق أهلي مع أهلها على المهر وغيره تقرأ سورة الفاتحة
وفي أيام العرس تقرأ الفاتحة مرة أخرى بحضور شيخ المنطقة مع الشهود وأريد الفرق بين الفاتحة الأولي والثانية؟ وأريد أيضا هل يسمح لي الشرع بأن أجلس معها وأتحدث في تفاصيل الحياة الزوجية مستقبلاً؟
ولكم جزيل الشكر والعرفان.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:(8/621)
فقد بينا في فتوى سابقة برقم: 368 أن الرجل لا يزال أجنبياً عن خطيبته حتى يتم عقد الزواج عليها، وأما قبل العقد فهي أجنبية كسائر الأجنبيات، وإنما يرخص له في النظر إليها قبل الخطبة بقدر ما يرغبه في زواجها، فيرى وجهها وكفيها، فإن أعجبته وقرر خطبتها حرم النظر إليها والخلوة بها ومصافحتها وما شابه ذلك حتى يعقد عليها.
والعقد لا يتحقق إلا بإيجاب وقبول، أي بأن يقول ولي المرأة: زوجتك ابنتي. ويقول الطرف الآخر (من سيكون زوجاً أو وكيله): قبلت.
فهذا هو عقد النكاح، وليس قراءة الفاتحة، بل قراءة الفاتحة في هذا المقام أمر محدث لا أصل له في عمل السلف، فإذا تم هذا العقد الذي وصفناه، فإنه يجوز للرجل الجلوس مع المرأة، وأن يفعل بها كل ما يفعله الزوج بزوجته، لأنها أصبحت زوجةً له، وأما قبل ذلك فلا.
وراجع الفتوى رقم: 3561.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
خطبة امرأة متزوجة أمر منكر
تاريخ 06 ربيع الثاني 1423 / 17-06-2002
السؤال
امرأة متزوجة لم يستمر زواجها إلا عدة أشهر حيث بدأ خلاف شديد بينها وبين زوجها وهي تريد الطلاق منه حيث إنها رفعت قضية طلاق على زوجها صدفة تعرفت على شاب هو صديق زوج ابنة عمتها وطلب منها الزواج ووعدها به بحجة أنه أحبها وصارت تتحدث معه هاتفيا وهو يعلم أنها لازالت على ذمة رجل آخر
سؤالي هو ما هو الرأي الشرعي بهذا الشاب الذي أصفه أنا بالفاسق لأنه استغل الظرف النفسي السيء لهذه المرأة؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد أخرج مالك في الموطأ والبخاري عن عبد الله بن عمر مرفوعاً: "لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه".
وذلك لما فيه من منافاة الأخلاق والمروءة، والإفساد على الخاطب وإيذائه، ولما فيه من إيقاع العداوة بين الناس.
وقال بعض أهل العلم بفسخ النكاح إذا وقع.
فإذا كان الإسلام حرم الخطبة من المسلم على مجرد خطبة أخيه، فما بالنا بخطبة امرأة في عصمة رجل آخر، فهذا قطعاً لا يجوز ولو رفعت قضية إلى القاضي بطلب الطلاق فلا يجوز لأحد أن يخطبها، بل لا يجوز لأحد أن يخطبها ولو طلقها القاضي، ووثق ذلك في محاضره حتى تخرج من العِدَّة.
وقد حرم الإسلام السعي في الإفساد بين الناس، وخاصة بين الأزواج، ففي مسند الإمام أحمد عن بريدة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:(8/622)
"ليس منا من حلف بالأمانة، ومن خَبّب على رجل زوجته أو مملوكه فليس منا". ومعنى خبّبها: خدعها وأفسدها عليه.
والحاصل أن الذي فعل هذا الشاب أمر منكر لا يجوز له شرعاً، وعليه أن يتقي الله تعالى ويسحب خطبته لهذه المرأة، ويتراجع عنها.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
الطريق المأمون لإعلام الفتاة برغبتك في نكاحها
تاريخ 29 ربيع الأول 1423 / 10-06-2002
السؤال
أنا طالب جامعي أحببت أختا من الأخوات -طالبةجامعية- وأنوي أن أتزوجها إن شاء الله لكن لم أستطع مصارحتها -هي لا تعرفني- ماذا أفعل؟ وشكرا.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الله عز وجل أمر المؤمنين بغض الأبصار فقال سبحانه:قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ [النور:30].
وفي صحيح مسلم عن جرير رضي الله عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نظر الفجاءة فأمرني أن أصرف بصري. ، والأحاديث في هذا المعنى كثيرة. ولم يرخص الشرع في النظر إلى غير المحارم من النساء إلا للحاجة، فيجب على المؤمن الوقوف عند حدود الله، وعليه أن يعلم أن في ذلك صلاح الدين والدنيا.
ومن الحاجات التي رخص الشارع في النظر إلى المرأة من غير المحارم من أجلها الخطبة، فيسن لمن أراد أن يخطب امرأة أن ينظر إليها قبل ذلك فإن رغب بها خطبها وإلاَّ أعرض عنها، ولينظر إليها بقدر ما يدعوه إلى نكاحها، فإذا قرر خطبتها طلبها من أوليائها.
وليحذر أن يستدرجه الشيطان ويفتح له أبواب الفتنة فيقع فيما لا يحمد، وليس من المهم أن يصارح البنت بذلك فسيعلمها أهلها، فإن كانت هناك حاجة لإعلامها فليعلمها بواسطة بعض النساء من محارمه.
هذا ونوصي الأخ بأهمية النظر في دين المرأة وخلقها، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فاظفر بذات الدين تربت يداك. رواه البخاري ومسلم وغيرهما.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
تحادث الخاطبين لغير حاجة باب فتنة
تاريخ 02 ربيع الثاني 1423 / 13-06-2002
السؤال
أنا تعرفت على شاب أبدى رغبته في الزواج مني وتكلم مع والدي وأمي في ذلك الأمر عبر الهاتف لأنه مسافر إلى إحدى الدول العربية ولم يأت ميعاد نزوله إلى(8/623)
الوطن بعد فما قولكم في استمراري معه في الحديث عبر الهاتف بحجة التعارف إلى أن يأتي حتى تتم الزيجة؟ مع العلم أنني لم أره حتى الآن لأني تعرفت عليه عبر إحدى مواقع الزواج على النت مع أني أتقي الله في كل عمل أفعله ولولا جديته في طلبه ما استمررت معه في العلاقة عبر الهاتف.
وشكراً
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا شك أن تقوى الله تعالى واجبة على المسلم في كل وقت وحين وكل قول وفعل، وفي كل ما يدع الإنسان وما يذر، قال تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ) [الحشر:18].
ومن تقوى الله عز وجل البعد عن أسباب الفتن، ومن أسباب الفتن هذه المحادثات التي تتم عبر أجهزة الاتصال المختلفة بين الشباب والشابات، وهي من الأمور التي قد تجر إلى نتائج غير محمودة، وإن كانت ممارسة ذلك قد تتم أحياناً بحجة ظاهرها فيه السلامة وباطنها غير ذلك، وتندرج تحت قول الله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ وَمَنْ يَتَّبِعْ خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ فَإِنَّهُ يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَلَوْلا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ مَا زَكَى مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ أَبَداً وَلَكِنَّ اللَّهَ يُزَكِّي مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ) [النور:21].
وبالنسبة للحديث مع الخطيب عبر الهاتف، فقد سبقت الإجابة عنه برقم: 1847.
ثم إنه من الأمور المهمة التي يجب أن تنتبه إليها السائلة أن الدين والخلق هما الأساس في اختيار الزوج، فقد ثبت في حديث أبي هريرة رضي الله عنه: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير". رواه الترمذي بسند حسن.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
لا مانع من قبول الخاطب إذا حافظ على الصلاة
تاريخ 18 ربيع الأول 1423 / 30-05-2002
السؤال
أنا مخطوبة منذ شهور وقد علمت أن الزوج الذي لا يصلي فإنه يفسخ العقد ماذا أفعل مع العلم أن خطيبي أصبح يصلي بعد الخطبة؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن ترك الصلاة كبيرة من الكبائر، بل ذهب بعض العلماء إلى كفر تاركها، وهو المعتمد في مذهب الإمام أحمد رحمه الله ، ولمعرفة تفصيل ذلك راجعي الفتاوى التالية أرقامها:
1145 1061(8/624)
ومادام خطيبك قد أصبح من أهل الصلاة، فلا نجد مانعاً من الزواج به، مادام مرضي الخلق، حسن السيرة، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا خطب إليكم من ترضون دينه وخلقه، فزوجوه إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض. رواه الترمذي وحسنه الألباني .
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
متى يحق للرجل التعرف على فتاة أجنبية عنه
تاريخ 09 ربيع الأول 1423 / 21-05-2002
السؤال
ما عقوبة من عرف بنتاً وأحبها ووعدها بالزواج؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإنه لا يحق للرجل أن يتعرف على فتاة أجنبيةعنه (بالمعنى المعهود الآن للتعرف) إلا في حالة ما إذا كان يريد الزواج بها.
أما في هذه الحالة، فإنه يشرع له التعرف إلى ما يدعوه إلى نكاحها بضوابط مذكورة في الفتوى رقم: 313.
أما بالنسبة للحب، فقد سبقت الإجابة عليه مفصلة في الفتوى رقم: 4220، والفتوى رقم: 5714.
وعليه، فإذا كان حبك للفتاة المذكورة من النوع المحرم، فيجب عليك التوبة منه والاستغفار، مع قطع جميع الوسائل التي من شأنها أن تزيده أو تقويه، وبادر بأخذ الأسباب النافعة في دفعه.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
حكم خروج الخطيبين مع بعضهما
تاريخ 09 ربيع الأول 1423 / 21-05-2002
السؤال
ما حكم خروج الخطيبين لقضاء حوائج العرس مع محرم أنثى؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الشرع حرم على المسلم الخلوة بالأجنبية، ففي الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى يخطب، يقول: "لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم" .
والخطيبة إذا لم يتم العقد عليها فهي أجنبية، وإن كان الشارع قد رخص في النظر إليها فذلك لم يخرجها عن حكم الأجنبية، ففي الصحيحين عن جابر رضي الله عنه:(8/625)
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "إذا خطب أحدكم المرأة، فإن استطاع أن ينظر إلى ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل" .
وما ذكره السائل الكريم من أنهما يخرجان مع ذي محرم لقضاء حوائجهما، فهذا لا مانع منه ما دامت الفتنة مأمونة، والخلوة لم تحصل.
أما إذا كان العقد قد تم، فلا مانع من خروجهما -ولو كانا منفردين- ولو لم تتم مراسيم الزواج، لأن الحكم يختلف بعد العقد عما قبله.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
الزواج عن طريق الإنترنت...نظرة شرعية
تاريخ 06 ربيع الأول 1423 / 18-05-2002
السؤال
لقد قمت بسؤالكم عن فتاة عمرها 25 وهي موظفة في جامعات المملكة ذات خلق ودين وهي من محبي البحث والعلم ، وسؤالها كان ينص على الآتي أنها أحيانا تدخل مواقع توجد فيها دردشة بهدف توجيه وإرشاد الشباب وليس لغرض ثان وعند حديثها مع الناس تجد أن البعض منهم يقتنع بما تقول ويطلب منها المساعدة في المواضيع المتعلقة بمجال تخصصها وفي ذات مرة طلب منها شاب يبلغ من العمر 31 الزواج وكان صادقاً جداً في طلبه وهو لم يتزوج إلى الآن إلا أنه يبحث عن الفتاة المناسبة المحبة للبحث والعلم ووجد من حديثي معه أنني إنسانة ذات دين وخلق ومحترمة وطلب مني الزواج علما أن أبي لم يزوجني ولا يفكر في غير نفسه، ماذا أفعل هل أطلب من الشاب أن يتقدم لخطبيتي وهل حديثي مع الشاب بهدف التوجيه فيه شيء غلط حتى وإن أعجب البعض بفكري وعلمي وأدبي أرجوكم أن يكون الرد عاجلا على البريد
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا شك أن الإنترنت من الوسائل التي يمكن أن تستخدم في الخير، ويمكن أن تستخدم في الشر، ولكل منهما مبتغوه، وواجب المسلمين اليوم الاستفادة من هذه الوسيلة في نشر الخير والفضيلة.
والواجب كذلك الحذر أشد الحذر مما من شأنه أن يكون سبباً في الفتنة والوقوع في حبائل الشيطان، قال تعالى: ( يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر) [النور:21]
والمحادثة بين الشباب والشابات عبر الإنترنت وإن كانت بدايتها في أمور محمودة، فإنها قد لا تظل كذلك، فقد تجر إلى ما لا تحمد عقباه، ونحن نعلم أن التشريع الإسلامي قد وضع ضوابط شرعية فيما يختص بالتعامل بين الرجال والنساء درءاً للفتنة. فخير لهذه الأخت أن تتجنب هذا المسلك.
أما أمر الزواج فتستعين بالله عز وجل، بدعائه والتوجه إليه سبحانه، مع بذل الأسباب الشرعية في سبيل تحقيق ذلك. وهذا الشاب الذي أبدى لها الرغبة في(8/626)
الزواج منها عليه -إذا كان جاداً فيما يقول- أن يتقدم لخطبتها، ولا يحق لوالدها رفضه إذا كان صاحب دين وخلق، وتأكد ذلك من طريق موثوق به.
وراجعي الجواب رقم:
10923والجواب رقم:
12450
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
حكم رفض الخاطب للجهل بسلوكه
تاريخ 02 ربيع الأول 1423 / 14-05-2002
السؤال
تقدم خاطب لفتاة ولكنها رفضته بسبب أنها كانت مشغوله بامتحانات وهي تفاجأت بالموضوع وشعرت بخوف وعلمت أنه يصلي وهي لا تعرف عنه شيئا غير اسمه وهو من الأقارب وحتى لو سألت عنه لن يصدقها أحد القول وهي الآن تشعر بتأنيب الضمير هل تعتبر آثمة في ذلك وسمعت أن الشاب مصمم على رأيه فيها بأنه يريد الزواج منها وهي امرأة متدينة جداً ولا تعرف عن الشاب شيئاً غير أنه يصلي وحتى لو سالت لن تجد أحد مصدر ثقه؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فينبغي لهذه الفتاة أن تتأنى وتستشير أهل الخبرة والعقل وتستخير الله تعالى، وتسأل أكثر من شخص ممن تتوسم فيهم الصلاح والثقة والأمانة عن هذا الشاب، ولن تعدم ناصحاً أميناً بإذن الله تعالى إذا صدقت مع ربها، ودعته أن ييسر لها الزوج الصالح الذي يعينها وتعينه على طاعة الله عز وجل، وبناء الأسرة المسلمة على الإيمان والتقوى.
وإذا فعلت ما ذكر ولم يذكر لها أحد عنه ما يقدح في دينه وخلقه واطمأنت نفسها للزواج منه، فلا حرج عليها في ذلك.
وأما رفضها لعدم الزواج منه لأول مرة لكونها لا تعرفه وعندها ما يشغلها، فلا يلحقها بذلك إثم.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
استمر على وعدك ما دامت الخطيبة غير متضررة
تاريخ 25 صفر 1423 / 08-05-2002
السؤال
الحمد لله رب العالمين وبه نستعين أما بعد:أنا شاب أتوخى الزواج على سنة الله ورسوله ولقد أعجبت بفتاة ملتزمة تدرس بقسم الماجستير وصدر الإيجاب والقبول من الطرفين بحضور الولي الشرعي للفتاة ، إلا أن المشكلة تكمن في النقاط التالية:-(8/627)
مر على العلاقة عامان كاملان دون تحديد موعد للخطوبة الشرعية للأسباب التالية:*التعذر بمرض أمها تارة، وتارة أخرى لظروفهم الحالية لأن البيت مازال لم يكتمل لاستقبال أهلي * قمت بمقاطعات كثيرة ولكن الفتاة ترغب في الزواج مني وتقول لي لا تقلق فإن كل شيء سيتحقق في موعده
أنا حائر ما الذي أفعله أفتوني بارك الله فيكم ،ومعذرة على الإطالة
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن كان الذي وقع بينكما والذي وصفته بأن فيه إيجاباً وقبولاً هو إبرام عقد الزواج المستوفي للشروط، والذي تأخر إنما هو الزفاف وما يتعلق به فهذه الفتاة تعتبر زوجة لك من ذلك الوقت، ولا يمكن لك التخلص منها إلا بطلاق كسائر الزوجات، وفي حال ما إذا طلقتها فلها نصف الصداق حيث سميت لها مهراً في العقد. أما إذا كان الذي وقع إنما هو عبارة عن خطبة فقط، ثم لم تساعدك الظروف في الحصول على إمكانات الزواج فلا حرج عليك في رفض الخطبة، إلا أن الأولى لك والأحسن أن تستمر على وعدك ما دامت الخطيبة غير متضررة من انتظارك حتى يفتح الله. ونسأل الله عز وجل لنا وللجميع تيسير الأمور.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
جواز الاختلاء والجلوس مع الخطيبة مترتب على العقد
تاريخ 07 صفر 1423 / 20-04-2002
السؤال
إنني في أشد الحيرة وأودالمساعده:
سؤالي يتلخص في أنني مخطوبة من مدة عام تقريبا لدكتور مثلي ، حيث أننا ننتظر بعثة لمواصلة الدراسة والتحضير للدكتوراه بالخارج إذا شاء الله ولكن إلى ذلك الحين المبهم لا أكذبكم القول لا هو ولا أنا نستطيع الانتظار دون أن نرى بعضنا علما بأنه كان يأتي لزيارتي في المنزل غير أنني قرأت عن خطأ ذلك في أجاباتكم حول هذا الموضوع وحتى أكون واضحة مع نفسي ومع الله أنا لا أستطيع رفض زيارته أكثر من ذلك علما بأنني أعرف كل شروط الزيارة في الإسلام. لو تكرمتم أريد الرد سريعا و لكم مني جزيل الشكر.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا كان المراد بالخِطبة هو عقد النكاح فلا حرج في هذه الزيارة لأن المرأة تعتبر -في هذه الحال- زوجة، وراجعي بهذا الخصوص إجابتنا برقم:
3561
وأما إذا كان المقصود بالخطبة هو الرؤية للمخطوبة وإرادة الزواج، فلا يجوز للخاطب الذي هذه صفته أن يدخل على المخطوبة مرة ثانية ولا أن يراها. لأنها تعتبر أجنبية عنه. حتى يعقد النكاح، وإنما أذن له في النظر إليها حين الخطبة ليرتفع(8/628)
عنه احتمال الغرر والجهل، ولما ورد في ذلك من الرخصة الشرعية الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم، لذا فلا يجوز للمرأة المسلمة أن تكشف عورتها أو تختلي بخطيبها أو تجلس معه أكثر من القدر المرخص فيه شرعاً، حتى يتم العقد الشرعي.
وعلى المسلمين أن لا يتساهلوا في هذه الأمور، فإن التساهل بها -مع أنه محرم شرعاً- قد يؤدي إلى ما لا تحمد عواقبه، وعلى المسلم أن يتذكر أن صبره عن محبوبه ومشتهياته في الدنيا أهون بكثير من الصبر على ما يترتب على المخالفة لأوامره تعالى، وانتهاك حرماته من الخزي في الدنيا والعذاب في الأخرى.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
شروط جواز الكلام والتنزه مع الخطيبة
تاريخ 25 محرم 1423 / 08-04-2002
السؤال
ما أعرفه أن المخطوبة (غير المعقود عليها) تكون للخاطب كالأجنبية، ويجادلني البعض أن كيف تكون هذه الفترة دون كلام رقيق يبدي طيب العاطفة. فهل هناك كلام عاطفي يصح في هذه الفترة؟ وما حدوده؟ وهل يجوز للخطيبين التنزه مع محرم للخطيبة؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الأمر كما قلت: إن المخطوبة غير المعقود عليها تعد أجنبية عن الخاطب حتى يعقد عليها.
أما بالنسبة للكلام بين الخطيب وخطيبته فإنه لا بأس به إذا كان له داع، وليكن باحتشام وبعد عن أي عبارات تخدش الحياء كالغرام والغزل ونحو ذلك، فلا فرق بين المخطوبة وغيرها في التخاطب، ولا بأس أيضاً أن يتنزه الخطيبان بحضرة محرم للمخطوبة، ولكن بشرط أن تكون ملتزمة بالحجاب الشرعي، والأولى هو البعد عن ذلك، وتأخيره إلى ما بعد العقد لأنه قد يكون من استدراج الشيطان. والله المستعان.
ولمزيد تفصيل راجع الفتاوى التالية أرقامها:
8156 1847 12836 7391
والمهم أن يعرف كل من الخطيبين أن الآخر أجنبي عنه ولا يجوز له منه إلا ما يجوز بين الأجنبين.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
حكم رؤية أكثر من بنت للخطبة
تاريخ 17 محرم 1423 / 31-03-2002
السؤال(8/629)
1- هل يجوز الذهاب لرؤية بنت في بيت أبيها لغرض الزواج قبل اتخاذ القرار في السابقة؟ ثم يفاضل بين الاثنتين؟؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالأصل أن النظر إلى النساء غير المحارم والزوجات محرم، إلا ما دعت الضرورة أو الحاجة التي في معناها إليه، ومن ذلك نظر الخاطب إلى مخطوبته، فينظر إلى ما يدعوه إلى نكاحها، ولا ينبغي للخاطب أن يقدم على خطبة امرأة إلا بعد أن يتأكد من أخواته، أو إحدى قريباتها أن هذه المرأة تصلح له، فتكون زيارته إلى أهلها ورؤيتها خطوة تكاد تكون آخر مرحلة حتى لا يسبب لبنات المسلمين الحرج والضيق، فالمرأة إذا عرضت على الرجل ثم رفضها تتضرر بذلك ضرراً ربما يؤدي ببعض النساء إلى أمراض نفسية.
فعلى المسلم أن يتقي الله تعالى في بنات المسلمين، ومع هذا، فإذا عزم الرجل على الزواج بإحدى امرأتين ثم لم يبق له إلا أن يحدد التي يريد الزواج بها منهما، فلا يوجد - فيما نعلم - ما يمنع شرعاً من نظره لكل منهما النظر المشروع عند إرادة القطع في موضوع الخطبة.
نسأل الله تعالى أن يصلح أحوالنا وأن يطهر قلوبنا.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
المرجع في تحديد فترة الخطبة طرفا العقد
تاريخ 14 محرم 1423 / 28-03-2002
السؤال
1-هل هناك قيود على طول فترة الخطوبة وهل يمكن أن يخطب رجل غير مكتمل القدرة على الزواج على أساس أنه سيسعى في إكمال قدرته في فترة الخطوبة وربما معدم القدرة على الزواج؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن تحديد فترة الخطبة يرجع فيه إلى رضا طرفي العقد، وهما: الزوج والولي أو المرأة الرشيدة، التي تعرف مصلحتها، فإذا رضيت هي أو رضي الولي بما لا ضرر فيه على المخطوبة من طول فترة الخطوبة، فلا مانع منه، فالمطلوب من ناحية الزوج أو الخاطب أن يكون معلوم الحال، أي لم يخطب على أساس أنه مليء وقادر على بذل المهر في الوقت الذي هو عاجز فيه، ليست له قدرة مالية على تكاليف الزواج، الأمر الذي يسبب له إخلاف الوعد ونقض العهد، وبالتالي تفويت الفرصة على المخطوبة. أما الذي يخطب في حالة عجز مادي على أساس أنه سيسعى لتحصيل المال، وأهل الزوجة على علم من حاله، فلا حرج عليه في ذلك.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه(8/630)
ــــــــــــــ
حكم الجلسات المطولة مع الخاطب للتعرف على خلقه ودينه
تاريخ 06 محرم 1423 / 20-03-2002
السؤال
1- أنا فتاة عمري 31 سنة عقد قراني قبل 3 سنوات وتم الطلاق بدون دخول حيث اكتشفت أن الشاب غير مناسب لي وأنه غير متدين بما فيه الكفاية، الآن أصبحت عندي عقدة نفسية، وأنني اشترط على والدي أنه في حال تقدم أي خاطب أن لا يعقد القران..... فقط خطوبة وأن ياتي لزيارتنا ويتحدث معي بوجود محارمي حتى يتسنى لكل منا أن يعرف الآخر وإذا تم القبول من كل من الطرفين يتم عقد القران وهذا يأخذ فترة طويلة ربما مدة 3 شهور أو أكثر فهل هذا جائز علماً بأن هناك عيباً عندي وهو التأتأة.... هذا هو شرطي ولكن والدي يقول لي عقد قران فوراً وليس فترة خطوبة.. إن هذا يجعلني أرفض أي شاب للزواج مع العلم ربما تكون فيه الصفات الطيبة من دين وأخلاق.... لا أريد أن أصبح مطلقة مرة ثانية أفيدونا أفادكم الله في أسرع وقت ممكن على البريد الألكتروني ولكم جزيل الشكر.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فجزاك الله خيراً على حرصك واشتراطك في المتقدم إليك الخلق والدين، إلا أن اشتراطك لقبوله تكرار الجلوس والمحادثة معه لمعرفته خلال فترة زمنية بحضرة محارمك غير صحيح، فلست مطالبة بهذا النوع من التدقيق، فالمسلمون يُحْملون على ظواهرهم، ويحكم عليهم بها، كما أن ما تشترطينه لا يحل المشكلة التي تخافينها، فقد تجلسين معه وتظنينه الرجل المناسب، ثم بعد الزواج تختلف النظرة، وكم من الأزواج عاشوا زمناً متفاهمين، ثم نشب الخلاف والفراق! والذي ننصحك به ما يلي:
1-أن تتحري في المتقدم لك الخلق والدين من خلال سؤال والدك عنه من يعرفونه، فإذا ما وجد فدعي الظنون والأوهام، وأقدمي متوكلة على الله.
2-الجئي إلى الله بالدعاء واسأليه التوفيق والسداد فيما تستقبلين من العمر.
وعليك بصلاة الاستخارة، وقد بينا كيفيتها في الفتوى رقم:
4823
3-أن ينظر إليك وتنظرين إليه بحضرة أحد محارمك حتى تتم المعرفة، ويقتنع كل واحد بالآخر، وهذا ما يعرف في الشرع بالنظر إلى المخطوبة، وقد بينا حكم ذلك في الفتوى رقم: 994
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
قراءة الفاتحة عند خطبة الفتاة لا أثر له
تاريخ 02 محرم 1423 / 16-03-2002
السؤال(8/631)
1-الشيخ الفاضل رجل خطب امرأة وتمت الموافقة بحضور أهل القبيلة ولكن دون قراءة الفاتحة وبتردده على المنزل وخروجها معه أحياناً دخل بها وحملت منه وبعد سبعة أشهر عقدعليها بقراءة الفاتحة وأنجبت بعد يومين من الزواج فماحكم الولد وهل يدعى ابن حرام ولمن ينسب إلى أمه أم إلى أبيه أفيدونا جزاكم الله خيرا
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فيتلخص جواب هذا السؤال في أربع نقاط:
الأولى: قراءة الفاتحة عند خطبة المرأة أو عقد النكاح عليها: وهذا مما لا أصل له عن النبي صلى الله عليه وسلم؛ فضلاً عن أن تكون قراءتها مستحبة، أو ركناً من الخطبة أو عقد النكاح.
ويكفي الخاطب أو وكيله أن يكلم ولي المرأة بالرغبة في خطبتها، فإن وافق فقد تمت الخطبة، ولا يستحب حينئذ قراءة الفاتحة ولا غيرها، وأما عند عقد النكاح فيستحب قراءة خطبة الحاجة المبينة في الفتوى رقم:
12788 ، ونحب أن ننبه إلى أن حضور القبيلة عند الخطبة أو عقد النكاح لا أثر له في صحة العقد أو بطلانه، بل يكفي حضور الزوج وولي المرأة وشاهدي عدل فقط، مع توفر شروط النكاح وأركانه الأخرى المبينة في الفتوى رقم: 964 وما زاد على ذلك فهو أفضل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "أعلنوا النكاح، واجعلوه في المساجد، واضربوا عليه بالدفوف" رواه أحمد والترمذي. أما الخطبة فيستحب إخفاؤها.
النقطة الثانية: وهي جلوس الخاطب مع مخطوبته والخروج بها خارج المنزل ونحو ذلك فهو محرم، لأنها أجنبية عنه حتى يعقد عليها عقداً صحيحاً، ولمزيد الفائدة تراجع الفتوى رقم:1151
النقطة الثالثة: إن كان هذا الرجل قد دخل بتلك المرأة قبل أن يعقد عليها عقداً صحيحاً مستوفي الشروط المذكورة سابقاً، فإن دخوله بها يعتبر زناً محضاً، والولد الذي أنجبت جراء ذلك هو ابن زنا، فإنه ينسب إلى أمه، ولا تعلق له بأبيه من الزنى، كما سبق مفصلاً في الفتوى رقم: 10152 ورقم: 9093
النقطة الرابعة والأخيرة: وهي الزواج بمن زنى بها وهي حامل: فهذا زواج باطل يجب تجديده بعد التوبة من الزوجين، وقد سبق تفصيل هذا في الفتوى رقم: 2294
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
هل يجوز المبيت في بيت المخطوبة
تاريخ 29 ذو الحجة 1422 / 14-03-2002
السؤال
خطبت فتاة وقرأنا الفاتحة ( بحضور الجماعة)
لكني مازلت لم أدخل بها وسؤالي هنا هو أني عندما أذهب لزيارتها يطلبون مني المبيت مع العلم أنها تسكن مع مها وأختها الكبرى (غير المتزوجة بعد) فقط لأني(8/632)
أسكن في مدينة أخرى تبعد عن مدينتها بأكثر من 400 كم فهل يجوز لي هذا أم لا ؟ أفيدونا بارك الله فيكم.
الفتوى
الحمد لله والصلاة السلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا كان المقصود أن عقد القران الشرعي قد تم، ولم يبق إلا إقامة حفل الزفاف ودفع المهر فلا حرج عليك في المبيت المذكور، لأن المرأة بمجرد العقد الصحيح تعتبر زوجة لا حرج في الاختلاء بها أو المبيت عندها، إلا أن لها الحق هي في الامتناع من الزوج حتى يدفع لها المهر، فإذا أسقطته أو أسقطه وليها سقط، لكن إذا كان هناك شرط أو عرف يقتضي منع المبيت أو الخلوة بالمرأة قبل أن تزف فيجب الوفاء به، وفاء بالشروط، وحسماً لباب النزاع والشقاق، أما إذا كان العقد الشرعي لم يتم، والموضوع ما زال في طور الخطبة فلا تجوز لك الخلوة بهذه الخطيبة ولا المبيت عندها، لأنها ما زالت أجنبية كغيرها من الأجنبيات، ومبيتك مع أسرتها المكونة من أمها وأختها مدعاة للفتنة، ومظنة للوقوع فيما حرم الله من النظر وغيره، وينبغي أن تعلم أن الخاطب أجنبي عن المخطوبة، وأنه لا يحل له النظر إليها إلا نظر الخطبة، وإن دعت حاجة إلى زيارة أهلها للتفاوض معهم في أمر النكاح فليكن على قدر الحاجة فقط، وتساهل الناس في التعامل مع الخاطب والسماح له بالجلوس مع المخطوبة والنظر إليها، وربما الذهاب والإياب معها منكر ظاهر.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
رؤية المخطوبة جائزة في حدود الشرع
تاريخ 06 ذو القعدة 1422 / 20-01-2002
السؤال
سؤالي إنني قمت بخطبة فتاة أحبها منذ شهور وهي تقيم في بلد غير الذي أقيم فيه أنا فهل يجوز لي أن أحادثها هاتفيا وأتحدث إليها عن المستقبل وعن برنامجي نحو إكمال مشروع الزواج وأن أحكي لها حبي وشوقي لها والتي ربما تدخل فيها بعض كلمات الغزل والإعجاب والمدح كل منا للآخر؟
أرجو الإفادة علي سؤالي في أقرب فرصة ممكنة حتى أتجنب ما حرم وأقترب مما حلله الله تعالى وخصوصا ولله الحمد أن كلانا من أسرة محافظة علي دينها وتربينا علي تقوي الله ولله الحمد والمنة.
سؤال آخر هل يجوز لنا أن نتبادل الصور بيننا علما بأنها صور عادية لا خلاعة فيها ولاسفور؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا يجوز للخاطب أن يرى المخطوبة إلا في الحدود التي أذن بها الشرع، والذي أذن به الشرع هي النظرة التي ينبني عليها أن يقدم أو يحجم، ويكون ذلك في وجود(8/633)
محرم لهذه البنت المخطوبة، ويكون بلا تلذذ وشهوة، وله أن يكرر النظر في المجلس حتى يتبين له ما يقدم عليه.
أما تبادل الصور، فلا يجوز بينكما لأنكما ما تزالان أجنبيين حتى يتم عقد النكاح، ولا يجوز إرسال الصور في هذا الباب إلا في حالة واحدة، وهي مبينة في الجواب رقم: 7630.
وأما المحادثة والمراسلة، فسبق الجواب عنها في الفتوى رقم: 1847.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
المواضع التي يجوز للخاطب أن ينظر إليها من المرأة
تاريخ 29 شوال 1422 / 14-01-2002
السؤال
تقدم شخص ملتزم لخطبة فتاة ملتزمة نحسبهما كذلك وتصرفت الفتاة بناء على فتوى لفضيلة الشيخ ابن باز رحمه الله والتي يقول فيها إن الصحيح أنه يجوز للفتاة أن تظهر شعرها لتزيد من جمالها فلبست طرحة صغيرة وأظهرت جزءا من شعرها ووضعت كحلا وقليلا من المكياج فما كان من ذلك العريس إلا أن تركها بسبب هذا التصرف فهل هو محق فيما فعل وهل هي آثمة فيما فعلت؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد ذهب الحنابلة في المعتمد عندهم إلى جواز أن ينظر الخاطب إلى المواضع التي تظهر غالباً حال المهنة، كالوجه والكفين والقدمين، وفي قول عندهم الرأس والساق، وهو الذي يرجحه الشيخ ابن باز رحمه الله حيث قال: (ولكن الصحيح أنه لا بأس أن يرى منها رأسها ووجها وكفيها وقدميها، للحديث المذكور) ا.هـ من كتاب فتاوى إسلامية. الجزء الثالث جمع: محمد عبد العزيز المسند.
فمن أخذت بهذا القول اتباعاً فغير ملومة، وليس في أخذها به ما يدل على نقص في دينها، مما يجعل الخاطب يتنازل عنها لمجرد ذلك، ومع هذا فإن ما ذهب إليه الجمهور من الحنفية والشافعية والمالكية وبعض الحنابلة من أن للخاطب أن يرى الوجه والكفين فقط هو الذي نرجحه، وسبق بيان ذلك في الفتوى رقم:
5814
والله أعلم .
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
تقبيل الخاطب لأم خطيبته
تاريخ 27 رمضان 1422 / 13-12-2001
السؤال(8/634)
1-أنا خاطب وأحترم أم زوجتي كثيرا وإذا ذهبت إليهم في عيد أو في أي مناسبة فإنني أقبلها في خدها ثم على رأسها 000فما الحكم في ذلك علما أنني أفعله من باب الاحترام والتقدير
الفتوى
الحمد لله والصلاة السلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن أم الزوجة من المحرمات على التأبيد، ولا حرج في مصافحتها أو تقبيلها على الرأس إذا كان للاحترام، ولم يأنس من نفسه ميلاً غير طبيعي أو تأنسه هي إليه، وقد سبقت الإجابة على حكم تقبيل المحارم في الجواب رقم 3222هذا إذا كان السائل أكمل عقد قرانه كما يفهم من قوله: أم زوجتي، أما إذا كان لا يزال في طور الخطيب -كما هو ظاهر اللفظ - فتعتبر أم الخطيبة أجنبية عنه، فلا يجوز له مصافحتها ولا تقبيلها.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
طلب قبلة من الخطيبة لا يجوز
تاريخ 16 رمضان 1422 / 02-12-2001
السؤال
1-أسأل عن حال شاب خاطب يطلب من خطيبته على الهاتف بوسة (قبلة) فهل يحق له هذا الطلب وفي حال إذا قامت الخطيبه بفعل ما طلب فهل وقعت في الخطيئة ؟؟
أرجو الإسراع في الفتوى، وجزاكم الله كل خير .
الفتوى
الحمد لله والصلاة السلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا يجوز للخطيب أن يطلب من خطيبته بوسة ( قبلة) على الهاتف، ولا يجوز لها أن تلبي له ذلك الطلب لأنه بداية للشروع في الفاحشة، ومفض إلى ما لا تحمد عقباه، والله سبحانه وتعالى يقول: ( ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلاً) [الإسراء:32]
ولا فرق في ذلك بين الخطيبة وغيرها من الأجنبيات. وراجع الفتوى رقم 1847
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
ما ذا تفعل الخطيبة بهدايا الخاطب المرتد عن الإسلام
تاريخ 10 شعبان 1422 / 28-10-2001
السؤال
السلام عليكم ورحمة الله وبركاتة
أنا فتاة محجبة وتائبة إلى الله. وقد خطبت لشاب أجنبى مسلم ولكنه بعد إسلامه رجع عن دينه فهل أرد إليه ما أرسله لي من مال في فترة الخطبة؟ وهل إذا تصدقت بماله بنية هدايته هل يهديه الله؟ ولقد ابتلاني الله بشىء فدائما يأتي عرسان لخطبتي(8/635)
ونكون موافقين وهم راضون و لكن يحدث من الظروف ما يوقف إتمام الخطبة ولقد حدث هذا الموقف أكثر من مرة. و أنا حائرة؟هل هناك شخص سحر لى أم أن الله غاضب علي (مع العلم أني كنت أعيش حياة لاهية قبل حجابي والتزامي) إنني أخشى الفتنة في الدين ولا أدري ماذا أفعل؟ أرجوك الدعاء لي بالرحمة و المغفرة و أن يرزقني الله بالزوج الصالح
و جزاك الله كل خير على فتواك و مساعدتك.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد سبقت الإجابة على حكم الهدية التي يقدمها الخاطب لخطيبته في حالة ما إذا لم يتم النكاح تحت رقم 6066 وذكرنا هنالك حكمها مفصلاً فليرجع إليه، ولكن بما أن الخاطب في مسألتنا هذه ارتد عن الإسلام -والعياذ بالله تعالى- فلا ترد له هديته في حالة ما إذا لم يكن للخطيبة التمسك بها، وإنما تصرف في مصالح المسلمين العامة، ولا يتصدق بها عنه لأن مال المرتد يجعل في بيت مال المسلمين.
أما ما يقع غالباً من عدم نجاح الخطبة، فالله تعالى وحده هو الذي يعلم السبب فيه والحكمة من ورائه نسأل الله عز وجل أن يبلغنا وإياك الأمل فيه، وأن يرزقك الزوج الصالح، والذرية المباركة وعليك بتقوى الله والرضى بما قضى الله، وأن تذكري قول الله عز وجل: ( وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم ، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون) [البقرة:216].
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
هذه الرؤيا لا تمنع من الزواج بهذه الفتاة
تاريخ 10 شعبان 1422 / 28-10-2001
السؤال
السلام عليكم
لقد خطبت فتاة محترمة وذات خلق ودين وأحببتها وهي أحبتني .
وكنت ألتقي بها في منزلها وكان أهلها يتركوننا وحدنا ثقة فينا ، وخنت الثقة وكنت أحيانا أقبلها وو....
وكانت ترفض بشدة ولكن حبها لي ووعدي لها بالزواج القريب وحبي الشديد لها، فبدأت بالتهاون قليلا .
وبعد مرور شهور على هذا، حلمت خطيبتي أنها رأت الله عزوجل في الحلم وخاطبته ، وكان الله عز وجل غاضبا منها وقال لها لن يكون من نصيبك شخص لمسك .
وبعد هذا تابت هي وأنا كذالك ونريد أن نتوب توبة نصوحا.
حاولنا أن نفترق ، لكن من حبي الشديد لها وحبها لي لم نستطع .
فسؤالي هل من طريقة لتكون هذه الفتاة من نصيبي ؟
فكرنا في أن نذهب للعمرة لكي نستغفر ، فهل ذلك سيغير من الأمر شيئا ؟(8/636)
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا شك أن ما حصل منك خيانة وفجور ، ويجب عليكما التوبة النصوح ، وعدم اللقاء إلا بعد إبرام عقد الزواج ، ولا بأس أن تتزوجها إذا تبتما توبة نصوحاً ، وراجع الأجوبة:
3617 و 1435 و 1151، لزاماً
وأما الرؤيا التي رأتها خطيبتك فإنها لا تمنع من زواجكما ، لأن الرؤيا لا تؤخذ منها الأحكام ، إلا أن فيها نذيراً لكما بوجوب التوبة والندم ، وأما ذهابكم إلى العمرة فهو أمر جيد؛ ولكن بعد الزواج ، ولا يجوز أن تذهب بها قبل الزواج.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
الخطبة .. ثم الزواج .. أسلم طريق للوصول للمحبوبة
تاريخ 05 شعبان 1422 / 23-10-2001
السؤال
بسم الله الحمن الرحيم ، أنا أحب فتاة ولكن لم أكلمها بذلك لأني أخشى الله عز وجل أن أرتكب محرماً على الرغم من أن سبب حبي لها أنها من حفظة كتاب الله وأنا تخرجت حديثا من النجاح ولكن الفتاة هي ابنة الجيران وأخشى أن ألمح لها ويؤدي هذا إلى الحاق الأذى بها وإني أخاف عليها حتى من نفسي أرجوكم ساعدوني.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فنعم ما فعلت حيث لم تكلمها ، وإياك أن تفعل ، فإن ذلك أول خطوات الشيطان ، وقد قال تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ وَمَنْ يَتَّبِعْ خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ فَإِنَّهُ يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ) [النور:21] وكما قيل:
نظرة فابتسامة فكلام* فسلام فموعد فلقاء.
وما دامت هذه الفتاة مرضية في الدين - كما يفهم من كلامك- فننصحك أن تتقدم إلى أهلها بخطبتها ، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: "لم ير للمتحابين مثل الزواج" رواه ابن ماجه ، وصححه الألباني ، وقال صلى الله عليه وسلم: "يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج ، فإنه أغض للبصر ، وأحصن للفرج ، فمن لم يستطع فعليه بالصوم ، فإنه له وجاء" رواه البخاري ومسلم.
فإن لم يمكنك خطبتها الآن فالزم الصبر والعفاف حتى يغنيك الله من فضله.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
ما ينظر الخاطب من مخطوبته
تاريخ 08 رجب 1422 / 26-09-2001
السؤال(8/637)
ماحكم خلع الفتاة للحجاب في ليلة خطوبتها أو زفافها؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن كان المقصود بخلع الحجاب كشف الوجه واليدين أمام خاطبها، فإن ذلك مما اتفق الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة على إباحته، لدلالة الوجه على الجمال، ودلالة الكفين على نعومة البدن وخصوبته، ويجوز للخاطب أن يكرر النظر إلى المخطوبة في المجلس الواحد، حتى يتبين له هيئتها فلا يندم على نكاحها، ويتقيد في ذلك بقدر الحاجة، ومن ثم لو اكتفى بنظرة حرم ما زاد عليها، لأنه نظر أبيح لحاجة فيتقيد بها، ولا يجوز أن يخلو الخاطب بالمخطوبة للنظر ولا لغيره لأنها محرمة، ولم يرد الشرع بغير النظر، ولا يجوز أن يكون مع الخاطب غيره من الرجال الأجانب عند النظر.
وأما إن كان المقصود خلع الحجاب أمام الأجانب فإنه لا يجوز، وحكم هذه المسألة سبقت الإجابة عليه في الفتوى رقم: 3350
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
رفض الفتاة الخطاب انتظارا لمجيء شاب تعرفه
تاريخ 09 رجب 1422 / 27-09-2001
السؤال
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أما بعد:
ما حكم الإسلام في فتاة ترفض الزواج وتعارض الأهل بهذا الموضوع دون سبب سوى أنها تريد شابا تعرفه من قبل فقط ليكون زواجها كفتيات عصرها هذا؟ (علما بأن الأهل لم يقوموا بإرغامها بالرغم من مجيء الخطاب الذين يرتضون دينهم وخلقهم وهي أيضا لم تجد أي شخص يناسبها حتى الآن).
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الزواج الموفق الناجح هو الذي يقوم على أسس ودعائم دعا إليها الشرع وحض عليها.
وقد حث الشرع على اختيار الزوجة الصالحة ذات الدين، كما حث كذلك على تزويج من يرتضى دينه وخلقه من الشباب.
فعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "تنكح المرأة لأربع: لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك" متفق عليه.
وعنه أيضاً قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا خطب إليكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض" رواه الترمذي.
والزواج إذا قام على هذه الدعامة علم كل واحد من الشريكين حق صاحبه عليه، وخاف الله فيه، وبذلك تكون بينهما المودة والسكن والرحمة.(8/638)
ولا يجوز للفتاة أن ترفض ذا الدين والخلق بحجة أنها لم تعرفه من قبل، كما يفعل ذلك فتيات عصرها، فإن هذا من المفاسد العظيمة التي انتشرت في أوساط المسلمين، لأنه بهذا التعارف يحدث كثير من المنكرات كالنظر المحرم، والخلوة، والحديث، وغير ذلك.
وإذا تقدم للفتاة من يخطبها سأل أهلها عن دينه وخلقه وتعامله، فإن رُضي ذلك منه صلت الفتاة صلاة الاستخارة، ولا حرج إن رفضته بعد ذلك، لعدم ارتياحها له بعد أدائها تلك الصلاة، ما لم يتكرر منها الرفض تكرراً ملحوظاً.
وانظر الجواب رقم: 6253.
ولكن لا يجوز أن يكون أساس الرفض والرد هو عدم معرفتها به كما يفعل كثير من الفتيات، وصدق الله تعالى إذ يقول: (وَإِنْ تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ) [الأنعام:116].
كما لا ينبغي للفتاة أن تعلق نفسها بالزواج من رجل ربما جاءها، وربما انصرف عنها، ولا يجوز بحال أن تقيم علاقة معه على أمل الزواج منه.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
لا مانع من خطبة هذه الفتاة بشرط التوبة
تاريخ 29 جمادي الثانية 1422 / 18-09-2001
السؤال
أنا تعرفت علي إنسانة عن طريق الهاتف وأنا أعلم أنني قد أخطأت في ذلك، ولكني أحببت هذه البنت من كل قلبي وقد اتفقنا علي أن نتوب عن كل ما قد قمنا به من ذنوب، ونتجه معاً إلى علاقة شرعية ونكمل نصف ديننا بالزواج، مع العلم أن الفتاة من أصل ومن عائلة كريمة وطيبة، وأنا كتبت لكم هذه الرسالة لكي تفيدونني جزاكم الله خيرا ما حكم زواجي من هذه الفتاة، وهل أنا أسير في طريق خطأ وعلي باطل لأن أساس العلاقه كان خطأ!
مع العلم أنني شاب أبلغ من العمر ثمانية وعشرين عاماً ولم يسبق لي الزواج وأريد أن أكمل نصف ديني وأبعد عن المحرمات.
أفيدوني جزاكم الله ألف خير
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالواجب عليكما التوبة، والإكثار من الاستغفار نظراً لما وقع بينكما من تجاوزات للشرع، فإذا تحققت التوبة، فلا حرج في أن تتزوج بها الزواج الشرعي المعروف بالولي والشاهدين والصداق...إلخ.
ولا يؤثر على الزواج ما سبقه من تجاوزات لأنكما قد تبتما منها، وعليكما بالإكثار من الطاعات، وتأسيس حياتكما الزوجية على الطاعات والبعد عن المحرمات،(8/639)
وفقكما الله لما يحبه ويرضاه، وقد سبق جوابان يتعلقان بالموضوع نحيلك عليهما للفائدة وهما برقم: 210، ورقم: 1769.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
ترك الزواج من المخطوبة ليس ظلماً لها
تاريخ 24 جمادي الثانية 1422 / 13-09-2001
السؤال
إذا غصب الأب ابنه على الزواج من ابنة أخيه ووافق الولد طوعا لوالده وهو مكره وبعد فترة الخطوبة 7 سنوات لم يقبل الولد أن يظلم ابنة عمه بزواجه منها فصارحها بالحقيقة فقامت بالدعاء عليه أو على أخواته
فهل هذه الدعوة مستجابة وهو لم يكن يريد ظلمها بالزواج منه؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فليس في ترك رجل الزواج من امرأة خطبها ظلم لها، خصوصاً إذا خشي إن تزوج بها أن لا يفي بحقها، وبالتالي فلا يجوز لها أن تدعو عليه، أو على أقربائه بسبب تراجعه عن الزواج بها، لأن الدعاء على أي مسلم لم يكن ظالماً للداعي يعد من الاعتداء في الدعاء، وهو محرم.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية: يحرم الاعتداء في الدعاء، لقوله سبحانه: (إِنَّ اللَّهَ لا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ) [البقرة:190]. وقد يكون الاعتداء في نفس الطلب، وقد يكون في نفس المطلوب. انتهى.
وحتى إن كان الشخص مظلوماً فلا يجوز له أن يدعو بظلم أو قطيعة رحم، ولا بما هو أشد من الظلم الواقع عليه، والأولى له أن لا يدعو على من ظلمه أصلاً، بل يصبر ويعفو عنه ويفوض أمره إلى الله، وإن أراد الدعاء، فيجوز له أن يدعو بقدر ما يوجبه ألم ظلمه فقط، فإن زاد كان متعدياً.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
حدود جواز البحث عن الأزواج عبر الانترنت
تاريخ 16 صفر 1420 / 01-06-1999
السؤال
أنا مطلقة وعمري 36 سنة، أبحث عن زوج عن طريق الإنترنت، فهل يجوز لي ذلك؟
وشكراً
الفتوى
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ(8/640)
... هدية الخطبة مشروعة
تاريخ 17 جمادي الثانية 1422 / 06-09-2001
السؤال
بسم الله الرحمان الرحيم
هل يجوز تقديم خاتم من ذهب في الخطبة مع العلم أنه يقدم من باب الإلزام فهو من أهم الشروط ، وكذلك بعض المواد الاستهلاكية وبأنواع محددة و أعداد محددة أيضاً.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فيجوز للخاطب أن يقدم لمخطوبته بعض الهدايا قبل أن يعقد عليها، سواء كانت تلك الهدايا حليا أو غير ذلك، وذلك دلالة منه على جديته في الأمر، وإظهار لرغبته في إتمامه، وبذر لأصول المحبة وترسيخها بينهما.
ولكن يجب أن لا يجر ذلك إلى ما لا يجوز مما يجري بين الخاطب والمخطوبة في بعض المجتمعات، وراجع الجواب رقم: 1151.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
أدلة جواز عرض المرأة نفسها للزواج
تاريخ 25 ذو الحجة 1424 / 17-02-2004
السؤال
هل يجوز للمرأة المتدينة أن تبحث عن زوج لأنها لا تنجب وهي لا تزال بكرا وتحفظ القرآن والسيرة و متعلمة وجميلة و ترغب بالزواح الحلال.ولا يخطبها أحد فماذا تفعل؟
الفتوى
الحمد لله وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه وبعد:
فإن البحث عن الزوج بالطرق المشروعة لا حرج فيه ، فقد عرض عمر رضي الله عنه حفصة على عثمان رضي الله عنهم عندما توفيت زوجته رقية رضي الله عنها.
وأخبر عمر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم فلم ينكر عليه ، والقصة في المستدرك، وفي الصحيحين عن سهل بن سعد أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءته امرأة فقالت: يا رسول الله ، إني وهبت نفسي لك ، فقامت قياما طويلا ... إلى آخر الحديث.
فهذان الحديثان وغيرهما مما في معناهما يدلان على أنه يجوز لولي المرأة أن يعرضعها على الرجل الصالح ليتزوجها، كما يجوز لها هي أن تعرض نفسها عليه أو توكل من يعرضها.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
لا يجزز رفض تزويج المرأة لأجل مساعدة أهلها.(8/641)
تاريخ 06 جمادي الثانية 1422 / 26-08-2001
السؤال
1-أنا مخطوبة من زميلي في العمل وبحكم وجودنا معا في العمل أحيانا يقوم بزيارتي في المكتب وأحيانا أخرى أقوم بزيارته في المكتب وهذه الزيارات تتضمن بعض الحوارات والنقاشات في المواضيع العامة من باب التعارف علماً بأن هذه الحوارات والنقاشات ليست ضرورية فيما يخص العمل. وتتكرر أيضا بعض الاتصالات الهاتفية
أفيدوني جزاكم الله خيراً
2-ما هي كيفية غسل الحائض والغسل من الجنابة ؟ جزاكم الله خيرا.
3-ما حكم من يسهو أثناء الصلاة في أمور دينية مثلا بأن أريد أن أقرأ من كتاب الله بعد الصلاة وهكذا ؟ جزاكم الله خيرا
4- ما حكم رد الخطيب من قبل الأهل ولظروف معينة مثل أن يتقدم شخص لخطبة فتاة مسئولة مسئولية كاملة على هذه العائلة؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالسؤال الأول انظري فيه جواب رقم 1847
والسؤال الثاني انظري فيه جواب رقم 6133
والسؤال الثالث انظري فيه جواب رقم6598
وأما السؤال الرابع فجوابه:
أنه لا يجوز لأهل الفتاة رد الأكفاء المتقدمين لخطبتها بحجة أنها تتحمل مسؤولية العائلة، فلا حق لهم في منعها وعضلها لأجلهم، بل عليهم أن يسعوا للاعتماد على أنفسهم أو يقيموا بدلاً عنها من يتحمل مسؤولية الأسرة، فإن للمرأة رغبة في الزواج وشهوة في النكاح وفي الولد، وهذا من حقها، ولا يجوز أن تلزم بتضييعه لأجل الآخرين، ويمكن لها الجمع بين الزواج، وأن تعين أسرتها بقدر استطاعتها.
فعلى أهل هذه الفتاة أن يتقوا الله فيها، وعليها أن تنصحهم وأن تبين لهم رغبتها في الزواج، ولا حرج في ذلك، ومتى ما أصروا على رفضهم فلها أن ترفع شأنها إلى القاضي.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
لا يجوز رفض تزويج المرأة لأجل مساعدة أهلها.
تاريخ 06 جمادي الثانية 1422 / 26-08-2001
السؤال
1-أنا مخطوبة من زميلي في العمل وبحكم وجودنا معا في العمل أحيانا يقوم بزيارتي في المكتب وأحيانا أخرى أقوم بزيارته في المكتب وهذه الزيارات تتضمن بعض الحوارات والنقاشات في المواضيع العامة من باب التعارف علماً بأن هذه(8/642)
الحوارات والنقاشات ليست ضرورية فيما يخص العمل. وتتكرر أيضا بعض الاتصالات الهاتفية
أفيدوني جزاكم الله خيراً
2-ما هي كيفية غسل الحائض والغسل من الجنابة ؟ جزاكم الله خيرا.
3-ما حكم من يسهو أثناء الصلاة في أمور دينية مثلا بأن أريد أن أقرأ من كتاب الله بعد الصلاة وهكذا ؟ جزاكم الله خيرا
4- ما حكم رد الخطيب من قبل الأهل ولظروف معينة مثل أن يتقدم شخص لخطبة فتاة مسئولة مسئولية كاملة على هذه العائلة؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالسؤال الأول انظري فيه جواب رقم 1847
والسؤال الثاني انظري فيه جواب رقم 6133
والسؤال الثالث انظري فيه جواب رقم6598
وأما السؤال الرابع فجوابه:
أنه لا يجوز لأهل الفتاة رد الأكفاء المتقدمين لخطبتها بحجة أنها تتحمل مسؤولية العائلة، فلا حق لهم في منعها وعضلها لأجلهم، بل عليهم أن يسعوا للاعتماد على أنفسهم أو يقيموا بدلاً عنها من يتحمل مسؤولية الأسرة، فإن للمرأة رغبة في الزواج وشهوة في النكاح وفي الولد، وهذا من حقها، ولا يجوز أن تلزم بتضييعه لأجل الآخرين، ويمكن لها الجمع بين الزواج، وأن تعين أسرتها بقدر استطاعتها.
فعلى أهل هذه الفتاة أن يتقوا الله فيها، وعليها أن تنصحهم وأن تبين لهم رغبتها في الزواج، ولا حرج في ذلك، ومتى ما أصروا على رفضهم فلها أن ترفع شأنها إلى القاضي.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
هل يجوز أن يرى والد الخاطب المخطوبة ؟
تاريخ 05 جمادي الأولى 1422 / 26-07-2001
السؤال
امرأة تلبس النقاب أراد رجل أن يتزوجها فبعث والده لرؤيتها لأنه مسافر فرفضت المرأة كشف وجهها لوالد الخاطب فهل يجوز لها كشف وجهها؟ علما بأن الوالد غير مقتنع بفكرة خطبة فتاة بدون رؤيتها. أرجو تزويدي بالإجابة مع الأدلة إن أمكن وجزاكم الله خيراً
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا يجوز لهذه المرأة كشف وجهها لهذا الرجل لأنه أجني عنها، ولا ينوي أن يتزوجها ، وكونها قد تكون زوجة ولده في المستقبل لا يبيح له رؤيتها حتى يتم زواج ابنه بها. وبهذا يعلم أن ما فعلته المرأة صحيح لا غبار عليه. وإذا أراد امرؤ(8/643)
خطبة امرأة فإنه يندب له أن ينظر إليها هو، وإذا لم يمكنه ذلك استحب له أن يبعث امرأة ثقة تنظر إليها وتخبره بصفتها.
وقد سبق جواب مفصل بخصوص ذلك نحيلك عليه رغبة في عدم التكرار وهو تحت الرقم
2729
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
أم المخطوبة أجنبية عن الخاطب
تاريخ 03 جمادي الأولى 1422 / 24-07-2001
السؤال
هل يجوز للخاطب أن يتحدث مع خطيبتة فى التليفون حتى وإن كان يسمع لها القرآن وهل يجوز أن يتحدث مع والدتها أفيدونا جزاكم الله خيرا ونريد من سيادتكم أن تشرحوا لنا دور كل من الخاطب والمخطوبة وجزاكم الله خيرا
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد سبق حكم تحدث الخاطب إلى مخطوبته عبر الهاتف تحت الفتوى رقم: 1847، ولا نرى أن يسمِّع لها القرآن.
وننبه إلى أن أم المخطوبة أجنبية عن الخاطب أيضاً، فيراعي في الكلام معها ما يراعى في الكلام مع غيرها من الأجنبيات، ما لم تكن محرمة عليه بسبب من أسباب التحريم من نسب أو رضاع، أو غير ذلك.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
تخيري صاحب الدين والخلق
تاريخ 25 ربيع الأول 1422 / 17-06-2001
السؤال
أتمنى أن يخبرني أحدكم إذا كانت المراسلة بين الجنسين حلالا إذا لم يتخللها أي شيئ أم حرام؟
أود أن أضيف أننى أبلغ من العمر خمساً وعشرين سنة ..... وأنا أراسل ابن خالي فقط و أقصد من ذلك الزواج لأنني أحبه وأظن أنه يحبني ألا يعتبر ذلك سعياً في الخير؟
و أتمنى من حضرتكم الدعاء لي بالتوفيق في مهمتي بالزواج منه وأن يسعدني الله و يرشدني إلى الطريق الصحيح. وأن يرزقني الخير والبركات.
أريد مشورة أخرى و نصيحة من أخ أكبر ذي خبرة.
وهي أنه قبل فترة تقدم لخطبتي رجل ورفضت لأنني أنتظر ابن خالي على الرغم من أنه لم يعدني بشىء.(8/644)
بعد ذلك أخبرتني ابنة خالتي أنهم يودون خطبتي لأخيها.
وأنا أعيش في حيرة شديدة هل أوافق أم لا. أم انتظر ابن خالي الذى أكن له الود.
هل أتوكل على الله وأوافق أم أصبر؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا يعتبر ذلك سعياً إلى الخير بل من استدراج الشيطان واتباع خطواته، والمرأة مطلوبة وليست طالبة، والأولى لك أن تبتعدي عن ذلك، وقد سبق حكم المحادثة بين الرجال والنساء عبر الإنترنت برقم 1072 ، 1759
وما دام أهل ابن خالتك قد تكلموا في خطبتك، وكان ابن خالتك ممن يرضى دينه وخلقه فلا داعي للقلق والحيرة، واستخيري الله تعالى في الموافقة عليه، ولا حرج في رفضك من تقدم إليك قبله.
فقد خطب فاطمة بنت قيس معاوية بن أبي سفيان وأبو جهم، فجاءت تستفتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لها صلى الله عليه وسلم: " أما أبو جهم فلا يضع عصاه عن عاتقه، وأما معاوية فصعلوك لا مال له، "انكحي أسامة بن زيد" فكرهته، ثم قال "انكحي أسامة" فنكحته، فجعل الله فيه خيراً، واغتبطت. ] رواه مسلم.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
الاستخارة فالاستشارة ثم إقناع أهل الفتاة بالقبول
تاريخ 06 ربيع الأول 1422 / 29-05-2001
السؤال
أنا شاب أصلي وأخاف الله وأعمل في الحلال وقد تقدمت لخطبة فتاة ولكن أهلها رفضوا لأنني من جنسية أخرى ، فكيف أقنع أهلها بالموافقة علي؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإننا لا نعرف ملابسات الموضوع بالكامل ولا نعرف لماذا يرفضونك؟ هل يرفضون لاختلاف الجنسية أو لأمور أخرى؟ ولذلك فإننا ننصحك بعدة أمور:
أولاً: ينبغي لك ألا تقدم على هذا الموضوع - ولو تمت موافقة الطرف الآخر- إلا بعد الاستخارة والاستشارة. فتستخير الله بأن تصلي ركعتين من غير الفريضة، ثم تدعو بدعاء الاستخارة، فإن كان هذا الموضوع خيراً لك يسره الله لك، وإن كان شراً صرفه عنك، وتستشير أهل الخبرة والصلاح ممن تثق في دينهم وتقواهم وحرصهم على مصلحتك.
ثانياً: لا بد أن تكون الفتاة ذات خلق ودين، فلا خير في فتاة ليس عندها الخلق والدين، وإن كانت جميلة، أو ذات حسب، أو مال؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: " تنكح المرأة لأربع: لمالها، ولجمالها، ولحسبها، ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك" رواه البخاري ومسلم، ولقوله صلى الله عليه وسلم: " الدنيا متاع، وخير متاعها المرأة الصالحة" رواه مسلم.(8/645)
ولا بأس أن تكون جميلة أو حسيبة أو ذات مال، مع الدين والخلق.
ثالثاً: إذا كنت مصراً على التقدم لخطبة هذه الفتاة رغم رفض أهلها ، فصل صلاة الاستخارة -كما أسلفنا- ثم أرسل من تثق به إليهم، فإن وافقوا فأقدم على باقي الأمور، وإن رفضوا فاترك الموضوع وابحث عن غيرها، فإن النساء كثير، واعلم أن الخير فيما اختاره الله لك.
رابعاً : ننصحك بالدعاء والتوجه إلى الله أن ييسر لك الخير حيث كان، وأن يرزقك الزوجة الصالحة التي تعينك على أمر دينك ودنياك.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
حكم خروج الخطيب مع مخطوبته للتنزه
تاريخ 26 صفر 1422 / 20-05-2001
السؤال
هل الخروج أو النزهات للخطيب وخطيبته حلال؟
يذكر في القرآن أنه إذا كان القول معروفا فهو جائز... وأعتقد أنه جائز للمعرفة.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد:
فالخاطب أجنبي عن مخطوبته لا يحل له الخروج معها للنزهة، ولا غير ذلك، كما لا يحل له النظر إليها، أو الخلوة بها، ما لم يعقد عليها، فإذا عقد عليها حلّ له ذلك، أما القول المعروف الذي أشارت إليه السائلة، فلعله يقصد قوله تعالى: (يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولاً معروفاً وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمن الصلاة وآتين الزكاة وأطعن الله ورسوله ... .) [الأحزاب: 32-33].
قال الإمام ابن كثير في تفسيره: (هذه آداب أمر الله تعالى بها نساء النبي صلي الله عليه وسلم، ونساء الأمة تبع لهنّ في ذلك، فقال تعالى مخاطباً لنساء النبي صلي الله عليه وسلم بأنهن إذا اتقين الله عز وجل كما أمرهن، فإنه لا يشبههن أحد من النساء، ولا يلحقهن في الفضيلة والمنزلة، ثم قال تعالى: (فلا تخضعن بالقول) قال السدي وغيره: يعني بذلك ترقيق الكلام إذا خاطبن الرجال، ولهذا قال تعالى: (فيطمع الذي في قلبه مرض) أي: دغل. (وقلن قولاً معروفاً) قال ابن زيد: قولاً حسناً جميلاً معروفاً في الخير، ومعنى هذا أنها تخاطب الأجانب بكلام ليس فيه ترخيم، أي: لا تخاطب المرأة الأجانب كما تخاطب زوجها، وقوله تعالى: (وقرن في بيوتكن) أي: الزمن بيوتكن، فلا تخرجن لغير حاجة ... وقال مقاتل بن حيان عند قوله تعالى: (ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى) والتبرج: أنها تلقي الخمار على رأسها ولا تشده فيواري قلائدها وقرطها وعنقها، ويبدو ذلك كله منها، وذلك التبرج، ثم عمت نساء المؤمنين في التبرج). تفسير القرآن العظيم (3/631).
والمقصود من ذكر هذا الكلام المتقدم أنه إذا حصل كلام بين رجل وامرأة أن يكون على قدر الحاجة، وبالضوابط الشرعية ومنها: أن لا تخضع بالقول، وأن يكون قولاً(8/646)
معروفاً مع الخاطب، ومع غيره، أما إذا أراد الخاطب التعرف على خطيبته، فيمكن الجلوس معها مرة، أو مرتين حسب الحاجة، لكن لابد من وجود محرم معهما: كأبيها أو أخيها أو عمها أو خالها ... ولا يجوز له الخلوة بها بقصد التعارف حتى ولو كانت لا تخضع بالقول، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم، ولا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم" رواه البخاري ومسلم.
ولقوله صلى الله عليه وسلم: " لا يخلون رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما" رواه أحمد، والترمذي، والحاكم.
قال المناوي في فيض القدير: لا يخلون رجل بامرأة ، أي: أجنبية. إلا كان الشيطان ثالثهما بالوسوسة، وتهييج الشهوة، ورفع الحياء، وتسويل المعصية حتى يجمع بينهما الجماع، أو ما دونه من مقدماته التي توشك أن توقع فيه، والنهي للتحريم.
وفقك الله لما يحبه ويرضاه، وقد سبق جواب فيه تفصيل نحيلك عليه للفائدة وهو برقم:
1151
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
طول الخطبة أو قصرها يرجع لرضا الطرفين
تاريخ 24 محرم 1422 / 18-04-2001
السؤال
ما حكم الخطبة الطويلة التي قد تصل إلى خمس سنوات أو أكثر ؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الخطبة مقدَّمة للزواج، ولا تأخذ أحكامه من جواز الخلوة، وكشف العورة والجماع، وطاعة الزوجة لزوجها، وحرمة تزوج المتزوجة بغير زوجها، ووجوب النفقة والسكنى وغيرها.
فالمخطوبة طالت مدة خطبتها أم قصرت هي في حل من أمرها: لها أن تفسخ الخطبة، كما لها أن تمضيها وتنتظر حتى تتزوج ممن خطبها، ولها أن تتزوج بغير خاطبها - بعد إعلامه بالفسخ- إن رأت مصلحتها في ذلك، كأن ترى أن إطالة مدة الخطبة يضر بها.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
حكم إرسال صورة المخطوبة لأهل الخاطب
تاريخ 18 محرم 1422 / 12-04-2001
السؤال(8/647)
هل يجوز للأهل إرسال صورة ابنتهم إلى أهل الخاطب لكي يروا الصورة ويرجعوها إلى أهل الابنة لاسيما أنهم في مدن مختلفة؟أجيبونا مع التوضيح وجزاكم الله خيراً
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا حرج على أهل الفتاة في إرسال صورتها إلى أهل الخاطب لكي يروا صورتها، بشرط أن لا يتلاعب أحد بهذه الصورة، وأن لا تقع في أيدي الرجال، وإنما تقتصر رؤيتها على النساء ثم إرجاعها إلى أهلها.
ولا بأس أيضاً أن يرى من يعزم على خطبة فتاة صورتها بشرط أن يكون نظره إليها: نظر استعلام لا نظر استمتاع وتلذذ، وأن يغلب على ظنه الإجابة فيما لو أعجبته.
لكن ينبغي أن لا يعتمد الخاطب على الصورة فقط، لأن الصورة لا تعطي حقيقة الأمر، وإنما هي تقريبية ونسبية. أما السنة فهي النظر إلى المخطوبة مباشرة لحديث النسائي والترمذي وابن ماجه وغيرهم أن المغيرة بن شعبة -رضي الله عنه- خطب امرأة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: "هل نظرت إليها؟" قال: لا. قال: "انظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكما" حسنه الترمذي، وقال الهيثمي في الزوائد: إسناده صحيح ورجاله ثقات، ومعنى (يؤدم): يوفق ويؤلف.
وفقكم الله لما يحبه ويرضاه.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
أفضلية إجراء عقد النكاح في المسجد الحرام
تاريخ 16 صفر 1420 / 01-06-1999
السؤال
ما حكم ما يقوم به كثير من الناس اليوم من عقد القران داخل الحرم المكي من أجل التبرك ؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد استحب جمهور الفقهاء أن يكون عقد النكاح في المسجد، ومنهم من اقتصر على القول بالإباحة.
وعلل المستحبون قولهم بأن النكاح عبادة، ولقوله صلى الله عليه وسلم: " أعلنوا هذا النكاح واجعلوه في المساجد واضربوا عليه بالدفوف".
ومنهم من علل بالتبرك بالمسجد.
والحديث المذكور رواه الترمذي وقال: هذا حديث غريب حسن في هذا الباب وعيسى بن ميمون الأنصاري (أحد رواته) يضعف في الحديث.
وقال الألباني بعد ذكر قوله " واجعلوه في المساجد" : (وهو بهذه الزيادة منكر كما بينته في الأحاديث الضعيفة 982) انتهى من إرواء الغليل 1993.(8/648)
ولا شك أن المسجد الحرام موضع مبارك، وقد نص بعض العلماء على أن مضاعفة الثواب فيه لا تختص بالصلاة؛ بل تعم سائر الطاعات.
ولهذا نرى أنه لا مانع لمن كان في مكة أن يقصد المسجد الحرام لعقد النكاح فيه، بل إن ذلك ربما كان أولى .
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
قراءة سورة الفاتحة عند خطبة فتاة
تاريخ 18 محرم 1422 / 12-04-2001
السؤال
ما حكم ما يقوم به الناس في هذه الأيام من ما يسمي بقراءة الفاتحة عند خطبة فتاة ؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقراءة القرآن من أفضل القرب إلى الله سبحانه، وبذلك تضافرت نصوص الشريعة، ولكن تخصيص قراءة سورة في وقت معين، أو في حال معين، والتعبد بذلك لابد له من دليل شرعي. فمثلاً: قراءة سورة الكهف يوم الجمعة قد ثبت بدليل شرعي، أما تقييد قراءة سورة، أو آيات في حال لم يرد به دليل شرعي، فإن ذلك من البدع الإضافية، وقراءة الفاتحة حال الخطبة لم يثبت بها دليل، فتكون من المحدثات والبدع الإضافية التي لا يجوز فعلها. والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
حكم تزين المخطوبة لخطيبها والخروج معه
تاريخ 03 محرم 1422 / 28-03-2001
السؤال
كيف تتم الخطبة في الإسلام؟ و هل يسمح للخطيبة و خطيبها الخروج إلى الأماكن العامة؟ و هل من المسموح للخطيبة التزّين لخطيبها؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا أراد الشخص التزوج من امرأة فليسأل أولاً عن دينها، فإذا كانت صاحبة دين استخار الله في الزواج منها، فإذا اطمأنت نفسه لها فله أن ينظر إليها، وإلى ما يدعوه إلى نكاحها، ولو بدون علمها أو علم وليها، ولكن من غير خلوة. أو يرسل إليها من النساء الثقات من تأتيه بأوصافها.
ثم يرسل إلى وليها أو إليها برغبته في الزواج منها أو يتكلم إليها مباشرة، فإذا كانت الموافقة فلا مانع أن يجلس معها بحضور محرم لها، وينظر إلى وجهها وكفيها وله أن يكرر النظر ويتأمل محاسنها إذا لم يحصل المقصود إلا بذلك، ولكن لا يكون نظره إليها نظرة شهوة وتلذذ.(8/649)
فإذا أعجبته أقدم على الزواج منها إن رغبت فيه، وإن لم تعجبه أو لم يعجبها فليكن أميناً على ما رأى ولا يحدث به الناس.
فهذه هي الخطبة الشرعية. ولا بأس بما تعارف عليه الناس من إقامة الحفلات والولائم في مناسبة الخطبة، لكن بشرط أن لا يتخللها محظور شرعي كاختلاط الرجال بالنساء الأجنبيات، وتبرج المخطوبة أمام خطيبها، وما يعرف بلبس الخاتم (الدبلة) ونحوه من المنكرات الدخيلة على عاداتنا تقليداً للمجتمعات الكافرة، فإنه لا يحل له مس شيء من بدنها، ولو كان إصبعها
ولا يجوز للمخطوبة الخروج بمفردها مع خطيبها، ولا الخلوة به، ولا أن تبدي له من زينتها غير ما ذكر سالفاً، لأنه لا يزال رجلاً أجنبياً عنها هو وغيره من الرجال الأجانب سواء، حتى يعقد عليها عقد النكاح. فإذا أتم العقد فلها أن تجلس أمامه وتتزين له، وأن تخرج معه إلى الأماكن العامة لأنها أصبحت زوجة له، وليراع في ذلك الآداب الشرعية والعرفية، بأن يستأذن وليها حتى لا تحدث الخلافات والمشاكل من أول الطريق، الأمر الذي قد يؤثر على العلاقات بين الأسرتين.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
فسخ الخطبة لا يدخل في أبغض الحلال
تاريخ 17 ذو الحجة 1421 / 13-03-2001
السؤال
هل فسخ الخطبة مبغوض عند الله كبغض الطلاق؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا حرج في فسخ الخطبة إذا كانت مجرد كلام ولم تصل إلى مرحلة العقد، حيث إن فسخها ليس مبغوضاً عند الله تعالى كبغض الطلاق، لكن ينبغي التقيد بضوابط الشرع في ذلك، لأن الاستهانة بأمر الخطبة وفسخها بدون مسوغ معتبر، يضير غالباً بالفتاة وبسمعتها، ويعد من الأذى والظلم الذي ينبغي تحاشيه ما أمكن، والمسلم السوي لا يرضى ذلك لقريباته، فكيف يرضاه لغيرهن؟!
وعلى من يريد فسخ الخطبة لسبب معتبر أن يكون حكيماً في ذلك، وألا يجعل من ذكر العيوب ذريعة له إلى الفسخ.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
لا يشترط وجود المحرم لرؤية المخطوبة
تاريخ 21 ذو القعدة 1421 / 15-02-2001
السؤال
هل يجوزُ للخاطِبِ أن يرى المخطوبةَ مع أمّهِ أو أختِهِ - أي دونَ محرمٍٍ لها -، وهل العبرةُ في هذا الأمرِِ بالخلوةِ أم بانعدامِ المحرمِ؟(8/650)
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإنه يجوز النظر إلى المرأة لمن أراد نكاحها بعلمها، أو بدون علمها، لما رواه أبو داود وأحمد عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا خطب أحدكم المرأة فإن استطاع أن ينظر إلى ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل".
قال: "فخطبت امرأة، فكنت أتخبأ لها، حتى رأيت منها ما دعاني إلى نكاحها فتزوجتها".
لكن لا ينبغي له أن ينظر إليها نظرة تلذذ وشهوة وريبة، وإنما ينظر إليها، ويتأمل محاسنها، لعزمه على نكاحها.
ولا يشترط في النظر وجود المحرم، أو إذنها، لكن الذي يحرم هو الخلوة بها، فيجوز له النظر إليها بوجود أمه أو أخته، لكن يلزم الإنسان مراعاة أعراف الناس في ذلك، لئلا تكون له عواقب سلبية على الخاطب أو المخطوبة. والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
الاستمتاع بالخطيبة حرام، والتكفير عن ذلك بالتوبة، واجتناب اللقاء بينهما
تاريخ 05 ذو القعدة 1421 / 30-01-2001
السؤال
أنا آنسة تبلغ من العمر أربعة وعشرين سنة و مخطوبة لرجل فى مثل سني وأحبه حبا شديدا و هو أيضا يحبني. فى فترة الخطوبة تكررت المرات التى كنا فيها بمفردنا و كنا نضعف أمام بعضنا و لكن عندما كنا نصل إلى اللحظة التى لا ينفع فيها ندم نتذكر الله و نستغفره ونواعد بعضنا أننا لن نكرر ذلك مرة أخرى. ولكني منذ يومين أخذت وعدا أمام نفسي وأمام الله أني إذا ضعفت أمامه مرة أخرى فيجب أن نترك بعضنا و أنا أريد أن أعرف حتى يكتمل استغفارى كيف أكفر بالطريقة الصحيحة عن ذنبى هل أصوم أم أتصدق أم ماذا أفعل؟ أرجو منكم أن تفتوني فى هذا الأمر سريعا حتى يرتاح بالي و يطمئن قلبي.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا كان الخطيبان في فترة الخطبة، ولم يعقد بينهما النكاح، فهما أجنبيان عن بعضهما، ولا يجوز أن تقع خلوة بينهما، ولا أي شيء مما يحصل بين الزوجين، وما وقعتما فيه فإن سببه الخلوة بينكما، ومخالفة أمر الله في النهي عن ذلك.
والواجب على من وقع في شيء من ذلك التوبة النصوح والاستغفار. قال تعالى: (يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحاً عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار) [التحريم: 8].
والتوبة النصوح هي التوبة الصادقة التي تحققت فيها شروط التوبة، وهي:
1- الإقلاع عن الذنب. ومن الإقلاع عنه البعد عن أسبابه المهيجة عليه .
2- الندم على ما فات.
3- العزم على أن لا يعود إلى الذنب مرة أخرى.(8/651)
4- وأن تكون التوبة في وقتها أي: قبل طلوع الشمس من مغربها.وقبل الغرغرة(الاحتضار)
وينبغى أن تكثر من الأعمال الصالحات لقوله تعالى: (والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلق آثاماً يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهاناً إلا من تاب وآمن وعمل عملاً صالحاً فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفوراً رحيماً. ومن تاب وعمل صالحاً فإنه يتوب إلى الله متاباً) [الفرقان: 68-71].
والأعمال الصالحات كثيرة، كالصيام، والصلاة، والصدقة، وتلاوة القرآن الكريم، والتطوع بالعمرة... إلخ.
وأهم شيء عدم العودة إلى فعل ذلك مرة أخرى، كما ننصحك بالزواج وعدم تأخيره، إذا كان في الإمكان ذلك، ما دام أنكما قد تبتما وأنبتما، وقد جاء في الحديث: "لم يُر للمتحابين مثل النكاح" رواه ابن ماجه مرفوعاً من حديث ابن عباس، قال عنه في الزوائد: إسناده صحيح ورجاله ثقات.
أما إذا حصل التواني بخصوص الزواج لأسباب معقولة، فننصحك بالبعد عن ذلك الرجل، وعدم اللقاء به حتى يتم عقد النكاح، فإن كان التأخير لغير سبب، فالواجب عليك قطع الصلة به لأنه متلاعب لا يريد الزواج ، كما ننصحك بتعلم العلم النافع الذي يساعدك على الاستقامة. والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
ما يلزم الخطيبين إذا وقعا في معصية الله
تاريخ 10 محرم 1423 / 24-03-2002
السؤال
انا أنسة أبلغ من العمر أربعة وعشرين سنة ومخطوبة لرجل في مثل سني وأحبة حبا شديدا وهو أيضا يحبني. في فترة الخطوبة تكررت المرات التي كنا فيها بمفردنا وكنا نضعف أمام بعضنا ولكن عندما كنا نصل إلى اللحظة التي لا ينفع فيها ندم نتذكر الله ونستغفرة ونعد بعضنا أننا لن نكرر ذلك مرة أخرى. ولكني منذ يومين أخذت وعدا أمام نفسي وأمام الله أني إذا ضعفت أمامة مرة أخرى فيجب أن نترك بعضنا وأنا أريد أن أعرف حتى يكتمل استغفاري كيف أكفر بالطريقة الصحيحة عن ذنبي هل أصوم أم اتصدق أم ماذا أفعل. أرجو منكم أن تفتوني في هذا الأمر سريعا حتى يرتاح بالي ويطمئن قلبي.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
إذا كان الخطيبان في فترة الخطبة، ولم يعقد بينهما النكاح، فهما أجنبيان عن بعضهما، ولا يجوز أن تقع خلوة بينهما، ولا شيء مما يحصل بين الزوجين، والواجب على من وقع في شيء من ذلك: التوبة النصوح والاستغفار. قال تعالى: (يا أيها الذين أمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحاً عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار) [التحريم: 8].(8/652)
والتوبة النصوح هي: التوبة الصادقة التي تحققت فيها شروط التوبة، وهي:
- لإقلاع عن الذنب.
-الندم على ما فات.
-العزم على أن لا يعود إلى الذنب مرة أخرى.
-أن تكون التوبة قبل خروج الروح من الحلقوم.
-أن تكون التوبة في وقتها أي: قبل طلوع الشمس من مغربها.
ولابد مع هذه التوبة من الأعمال الصالحات لقوله تعالى: (والذين لا يدعون مع الله إلهاً آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلق أثاماً * يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيها مهاناً * إلا من تاب وآمن وعمل عملاً صالحاً فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفوراً رحيماً * ومن تاب وعمل صالحات فإنه يتوب إلى الله متاباً) [الفرقان: 68-71].
والأعمال الصالحة كثيرة كالصيام والصلاة والصدقة وتلاوة القرآن الكريم والتطوع بالعمرة... إلخ.
وأهم شيء عدم العودة إلى فعل ذلك مرة أخرى، كما ننصحك بالزواج، وعدم تأخيره، إذا كان في الإمكان ذلك، ما دام أنكما قد تبتما وأنبتما، وقد جاء في الحديث: "لم يُر للمتحابين مثل النكاح" رواه ابن ماجه مرفوعاً من حديث ابن عباس. قال عنه في الزوائد: إسناده صحيح ورجاله ثقات. أما إذا حصل التواني بخصوص الزواج، فننصحك بالبعد عن ذلك الرجل تماماً، وقطع الصلة به لأنه متلاعب لا يريد الزواج، كما ننصحك بتعلم العلم النافع والإكثار من ذكر الله.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
حكم جلوس الخاطب مع مخطوبته وإلباسها الدبلة قبل العقد
تاريخ 25 رمضان 1421 / 22-12-2000
السؤال
شخص خطب فتاة وتم إشهار ذلك وتلبيس الدبلة ولم يتم عقد القران وذلك لصغر سن الفتاة
هل يجوز للشخص أن يجلس معها؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن المخطوبة قبل عقد الزواج تعتبر أجنبية عن الخاطب ولا يجوز له الخلوة بها ولا الجلوس معها، إلا مع وجود محرم، ويشترط أن تكون محتشمة، لقوله صلى الله عليه وسلم: "لا يخلون رجل بامرأة إلا مع ذي محرم" رواه البخاري ومسلم.
ومما يجب أن يتنبه له أن تبادل لبس الدبلة بين الخاطب ومخطوبته قبل العقد عادة محرمة، لما فيها من التشبه بالكفار، ولما يلزم عليها من أن الرجل يلمس امرأة لا تحل له، وكذلك المرأة تصافح وتلمس رجلاً لا يحل لها. فعلى المسلم أن يلتزم آداب الإسلام، وأن يؤسس بيته من أول يوم على التقوى، لا على مخالفة الشريعة.(8/653)
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
حدود العلاقة بين الرجل والمرأة بعد عقد النكاح
تاريخ 16 صفر 1420 / 01-06-1999
السؤال
هل يصح التحدث مع الخطيب بعد عقد القران وان كان والد الفتاه يرفض ذلك ؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
إذا تم عقد القران بين الرجل والمرأة صارت زوجة له، وصار زوجاً لها. وبناء على ذلك يجوز لهما الحديث معاً، والخلوة معاً، وأن يفعلا ما يفعل الأزواج، غير أنه قد جرت عادة الناس على أنه لا يتم الدخول على الزوجة إلا بعد حفل الزفاف، فيحسن التقيد بذلك، ومن هنا فلا حرج في تحدث الخطيب مع مخطوبته بعد العقد، حتى ولو رفض والد الفتاة لأن رفضه لا مبرر له، لكن ينبغي للخاطب أن يتحلى بالحلم والأناة والترفق مراعاة لحق والد الفتاة، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " إن الله تعالى رفيق يحب الرفق، ويعطى عليه ما لا يعطي على العنف" رواه أحمد، وأبو داود وابن ماجه وابن حبان في صحيحه.
وليحذرا من الوقوع في مشادة أو خصومة مع الأب لأنه ربما يحدث من وراء ذلك أمور لا تحمد عقباها، بل عليهما الصبر ومراعاة فارق السن والمعرفة وغير ذلك، ولا بأس باللجوء إلى بعض الأخيار ممن يثق بهم ليكلم الأب ويقنعه بأن هذا الأمر مباح شرعاً. والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
التوفيق بين حديث "إذا خطب إليكم من ترضون دينه..." وبين عدم الارتياح بعد الاستخارة
تاريخ 16 صفر 1420 / 01-06-1999
السؤال
كيف أستطيع التوفيق بين الحديث(إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه....) وبين ما أشعر به من عدم الارتياح بعد صلاة الاستخارة؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقول النبي صلى الله عليه وسلم: " إذا خطب إليكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض" رواه الترمذي وابن ماجه، فيه دليل على استحباب تزويج صاحب الدين والخلق، وإن كان قليل المال أو الجمال أو الحسب.
قال العلامة المباركفوري في شرحه على الترمذي ("وفساد عريض" أي ذو عرض أي كبير، وذلك لأنكم إن لم تزوجوها إلا من ذي مال أو جاه، ربما يبقى أكثر نسائكم(8/654)
بلا أزواج، وأكثر رجالكم بلا نساء، فيكثر الافتتان بالزنا، وربما يلحق الأولياء عار فتهيج الفتن والفساد، ويترتب عليه قطع النسب، وقلة الصلاح والعفة) أ هـ.
وهذا لا يتعارض مع أمر الاستخارة وما قد يعقبها من عدم الارتياح والاطمئنان، فإن الحديث يفيد أن صاحب الخلق والدين أهل للقبول وعدم الرفض، لكن قد لا يكون فلان بعينه من أهل الدين والخلق مناسباً لهذه المرأة، فإذا استخارت الله تعالى صرفها الله عنه، وفي ذلك خير له ولها.
ومن رفضت الخاطب المتدين لأجل عدم ارتياحها بعد الاستخارة، كان رفضها لأجل الاستخارة، وليس لدينه وخلقه، أو قلة ماله وجماله، فلا تكون داخلة في الذم المستفاد من الحديث.
وعلى المرأة وأوليائها أن يوطنوا أنفسهم على قبول صاحب الدين والخلق مهما كان ماله وجماله وحسبه، مع الاستعانة بالاستخارة، والسير على مقتضاها. والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
حدود نظر الخاطب إلى مخطوبته
تاريخ 25 شوال 1421 / 21-01-2001
السؤال
هل يجوز أن يرى الخاطب مخطوبته من قبل أن يوافق أهلها عليه؟.. وهل يجوز أن يراها أكثر من مرة وما مدى مايراه منها ؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا أراد الرجل أن يتزوج امرأة وغلب على ظنه أنها ستوافق عليه، فإنه يندب له أن ينظر إلى ما يدعوه إلى نكاحها، كما في المسند وسنن أبي داود عن جابر رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله: "إذا خطب أحدكم المرأة فقدر أن يرى منها بعض ما يدعوه إليها فليفعل". زاد أبو داود قال جابر: فخطبت جارية فكنت أتخبأ لها حتى رأيت منها ما دعاني إلى نكاحها فتزوجتها.
وفي المسند وسنن الترمذي عن المغيرة بن شعبة قال: خطبت امرأة فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أنظرت إليها؟" قلت: لا، فقال: "انظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكما".
ولا يشترط في ذلك إذنها، ولا إذن أوليائها عند جمهور أهل العلم اكتفاءً بإذن الشارع، ولعموم الأخبار في ذلك مثل حديث جابر المتقدم.
وللخاطب أن يكرر النظر حتى يحصل المقصود، فإن حصل وجب عليه أن يكف عن النظر إليها. لأنها ما زالت أجنبية عليه حتى يعقد عليها عقداً صحيحاً، وإنما أبيح له النظر إليها للحاجة فيتقيد بها. واختلف الفقهاء فيما يباح للخاطب رؤيته ممن أراد خطبتها ، فذهب أكثر الفقهاء إلى أنه يجوز له أن ينظر إلى الوجه والكفين ، وذهب داود الظاهري إلى جواز نظر الخاطب لجميع بدن المخطوبة ، وهو توسع زائد، بل إن بعضهم صرح برجوع داود عنه ، وهو الأليق به لعلمه وورعه. وذهب الأوزاعي إلى جواز نظر الخاطب إلى مواضع اللحم منها ، وأجاز بعض الحنفية(8/655)
جواز النظر إلى الرقبة والقدمين بالإضافة إلى الوجه الكفين، وأجاز بعض الحنابلة نظر الخاطب إلى ستة مواضع هي : الوجه والرأس والرقبة واليد والقدم والساق، وقالوا لأن الحاجة داعيه إلى ذلك ولإطلاق الأحاديث ، والراجح والله أعلم أن جواز النظر مقصور على الوجه والكفين فقط ، ذلك لأن الشارع أراد بهذه الرخصة دفع الضرر وإزالة الجهالة عن الخاطب في مخطوبته ، وذلك متحقق بالنظر إلى الوجه الدال على الجمال أو ضده ، وإلى اليدين اللتين تدلان على خصوبة الجسد أو عدمها ، فيكتفي بهما عما سواهما.
وينبغي التنبيه إلى أن جواز النظر إلى من يريد نكاحها مشروط - عند جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة - بأن يكون الناظر إلى المرأة مريداً نكاحها ، وأن يرجو الإجابة رجاءً ظاهراً ، أو يعلم أنه يجاب إلى نكاحها ، أو يغلب على ظنه الإجابة ، واكتفى الحنفية باشتراط إرادة نكاحها فقط ، والإرادة هنا هي : العزم والإصرار لامجرد التشهي. والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
عدم حضور والد الخاطب لا يببرر رفض الخطبة
تاريخ 16 صفر 1420 / 01-06-1999
السؤال
السلام عليكم أنا فتاة فى23 من العمروملتزمة. هناك أخ يريد الزواج بي إلا أن أباه رافض المجيء للخطبة ومصمم على ذلك. أبوه أعطاه المنزل وترك له عمله. أنا وأهل منزلي مصممون على أن يأتي خاطبا مع والده. والده يرفض لأسباب عرقية.ما العمل افيدوني.جزاكم الله خيرا
الفتوى
لحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا كان هذا الفتى الذي يريد الزواج ويرغب فيه مرضياً من الناحية الخلقية والدينية فعلى أولياء المخطوبة أن يستجيبوا لطبله ويزوجوه موليتهم امتثالاً لأمر الرسول صلى الله عليه وسلم فيما رواه الترمذي بإسناد حسن عن أبي حاتم وهو:" إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فأنكحوه إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد قالوا يا رسول الله وإن كان فيه. قال إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فأنكحوه .ثلاث مرات".
ففي هذا الحديث توجيه الخطاب إلى الأولياء أن يزوجوا مولياتهم من يخطبهن من ذوي الدين والأمانة، وإلا يفعلوا ذلك كانت الفتنة والفساد الذي لا آخر له، أما كون والد هذا الفتى رفض حضوره للخطبة فهذا أمر شكلي ولا يلتفت إليه ولا يبرر ترك امتثال أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث المتقدم.
ثم إن رفض الوالد هذا الحضور مع ولده أو مباشرته لخطبته إن كان لأسباب عرقية كما جاء في السؤال فهو في غير محله، إذ الناس متساوون في الخلق وفي القيمة الإنسانية، فلا أحد أكرم من أحد إلا من حيث تقوى الله عز وجل بأداء حق الله وحق الناس، لقوله تعالى: (يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوباً وقبائل(8/656)
لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم ) [الحجرات:13] وفي المثل (لا أحد أكبر من حاجته ) وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يباشر الخطبة لنفسه ولغيره، والله تبارك وتعالى يقول ( لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة ) [الأحزاب:21].
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
الخطبة عن طريق الانترنت
تاريخ 01 جمادي الثانية 1422 / 21-08-2001
السؤال
تعرفت على فتاة دينة وتتحلى بالخلق عن طريق الشات وتعرفت على شخصيتها أكثر وأكثر مما قرأته لها من كتابات بأحد الساحات لتبادل الحوار الفكري وذلك بعد جهد من محاولتي أن أعرف اسمها المستعار واطمأن قلبي لما قرأته لها من مواضيع..وقررت الاستخارة قبل أن أتقدم لأهلها وتوكلت على الله وأخبرت أهلي بالأمر لكني صدمت بأن أهلها لن يقبلوا بطالب علم..حتى ولو بالتملك إلى أن أنهي دراستي..وخوفًا من رفض أهلها حين أتقدم لخطبتها لأن رفضهم لي سيمنعني من التقدم لها بعد إكمالي لدراستي قررت أن أنتظر إلى أن أنهي دراستي وأتقدم لها حين ذلك إن شاء لله..
السؤال: هل يجوز أن أتحدث معها عن طريق الشات فقط الى ذلك الحين؟ مع العلم أنه: - لم ولن نستخدم التليفون أو أي وسيلة أخرى من الإ تصال غير الشات قبل التملك على الفتاة.. - إن المحادثة فيما بيننا هي فقط تبادل الأفكار والتشاور فيما يواجهنا في حياتنا اليومية من مشاكل أو ما في المواضيع المتداولة بين العامة من الناس أو النصح والإرشاد فيما بيننا. - المحادثة خالية من أي كلام يخدش الحياء أو كلام حب أو قول يغضب الله تعالى. - الشات لم يلهنا عن أداء الفريضة من الصلوات أو تأخيرها عن وقتها ولله الحمد. * هل يجوز لي أن أحادثها بالشات وهو أكثر الطرق عفة بنظرنا إلى حين تخرجي وإنهائي دراستي إن شاء الله ؟ وجزاكم الله كل خير
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالأصل أن العلاقة بين الرجل والمرأة ينبغي أن تكون مضبوطة بأصول الشرع، فيحرم إقامة علاقة بين رجل وامرأة إلا في ظل زواج شرعي، كما أنه لا ينبغي أن يخاطب أو يكاتب أو يحادث رجل امرأة أو امرأة رجلاً إلا لحاجة، وإذا وجدت الحاجة فيجب أن يكون كل ذلك وفق ضوابط الشرع وحدود الأخلاق والأدب حتى لا تحصل فتنة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم حذرنا من الافتتان بالنساء بقوله: "ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء" رواه البخاري ومسلم، وفي بداية الأمر -غالباً ـ يأخذ المرء على نفسه العهود والمواثيق بأنه لن يقول أو يفعل ما يغضب الله، لكن الشيطان قد يستدرجه إلى الخطأ فليحذر المسلم من ذلك قال تعالى:(8/657)
(يا أيها الذي آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر) [النور: 21].
كما أن من أراد الزواج ينبغي له السؤال عن من يريد الزواج منه، وعن أحواله وأخلاقه، وعن أهله وقبل ذلك السؤال عن دينه والتزامه، ولا يتأتى ذلك بمثل هذا التواصل إضافة إلى ما فيه من مفاسد معروفة.
وبناءً على ما تقدم نقول للسائل الكريم: هذه الفتاة التي تريد محادثتها عن طريق "الشات" هي أجنبية عنك شأنها شأن غيرها من النساء فلا تحادثها عبر "الشات" ولا غيره، وما دمت لا تستطيع الزواج منها الآن، فلا تشغل نفسك بها ولا تفكر بها أصلاً، وننصحك بالاهتمام بالدراسة وطلب العلم، وبعد إنهاء الدراسة ـ إن شاء الله ـ يمكنك التقدم لهذه الفتاة أو غيرها، وستكون أمامك الفرص متوفرة للاختيار، بدلاً من التعلق بهذه الفتاة الآن وانتظارها دون جدوى، وعليك بدعاء الله بصدق وإلحاح أن ييسر لك الخير حيث كان. وفقك الله لصالح الأقوال والأعمال.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
إذا كان بالخاطب عيب وجب عليه إخبار أهل المخطوبة به
تاريخ 13 ربيع الثاني 1422 / 05-07-2001
السؤال
السلام عليكم....تحية طيبة وبعد المشكلة ليست مشكلتي ولكن مشكلة أخي وأرجو الرد عليها بسرعة ان أمنك ذلك. عمل أخي عملية في خصيته اليمنى وكان هناك ورم، فأستؤصلت الخصية والحمدالله الآن هو بخير ولكن بعد العملية لازم يعمل أشعة في المكان نفسه بحيث لا يؤثر عليه في المستقبل والحمد لله انتهى منه ولكن الأشعة تؤثر على الإنجاب، وهو غير متزوج ويريد الآن أن يتزوج في الحال وعمره 28 سنة والمشكلة في هل نقول للأهل أو البنت عن مشكلته أنه لا ينجب أم لا؟ إذا لم نتكلم فهو حرام نظلم البنت وإذا تكلمنا فسوف ترفض وتعرف هنا مجتمعنا بعد الرفض أو حتى لم يرفضوا سوف ينتشر الخبر في الديرة كلها. وهو يقول اذا قلنا لهم فلن أتزوج ...علما بأنه عمل تخزين للحيوانات المنوية وعمل عملية جراحية بحيث لا تؤثر على الخصية الثانية ومن ثم الأشعة وبعد تلك العملية ليرجع الخصية كما كانت، فالدكتور قال نحن نحاول بحيث لا نقطع الأمل والحمد لله هو بصحة جيدة. فأرجو الرد بسرعة فهو يريد أن يتزوج الآن. وجزاكم الله خيراَ e7teya6 hotmail.com
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد: فإن المؤمن تعتريه الأسقام والأوجاع وهي كفارة لذنوبه ورفعة لدرجاته في الآخرة إذا صبر ولم يجزع، كما قال صلى الله عليه وسلم : "عجباً لأمر المؤمن إن أمره كله خير، وليس ذلك إلاّ للمؤمن، إن أصابته سراء شكر فكان خيراً له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيراً له" [رواه مسلم]. وقال صلى الله عليه وسلم: "ما يصيب(8/658)
المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم حتى الشوكة يشاكها إلاّ كفر الله بها من خطاياه ". [ رواه البخاري]. وقال تعالى: (ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون) [الأنبياء: 35]. والزواج من نعم الله تعالى وآياته وهو سكن لكل من الزوجين وربط تعالى بينهما برباط المودة والرحمة، قال تعالى: (ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجاً لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون) [الروم: 21]. وقد أوجب الله تعالى النصيحة للمسلمين لا سيما فيما يتعلق بأمر الزواج، فقال صلى الله عليه وسلم: "الدين النصيحة" [رواه مسلم]. ذلك أن الزواج مبناه على الود والسكينة، وحيث أن المرأة تشتاق إلى الأولاد كما يشتاق الرجل، فينبغي لأخيك أن يخبر من يتقدم لها بذلك الأمر إذا تيقن من عدم إنجابه حتى تكون على بينة من أمرها، ولأنه لو لم يخبرها بذلك وتم الزواج فلابد أن تتعرف على حاله مستقبلاً وقد يحدث الشقاق ويكون الفراق ومن ثم يتصدع البنيان ويكون الجرح جرحين للزوجة وللزوج، وقد ييسر الله تعالى لأخيك من ترضى به على هذه الحالة. ما دامت الأشعة لم يتأكد تأثيرها على الإنجاب، فننصحه بالالتجاء إلى الله والابتهال إليه بالدعاء ليذهب عنه هذا اليأس والأمور كلها بيد الله تعالى ولا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء ثم يقوم بعد ذلك بعمل تحاليل أخرى. وعليك أن تبث فيه الثقة بالله والرضا بقضائه في جميع الأحوال، فالله تعالى يقول: ( لله ملك
السموات والأرض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثاً ويهب لمن يشاء الذكور * أو يزوجهم ذكراناً وإناثاً ويجعل من يشاء عقيما إنه عليم قدير) .[الشورى: 49-50]. وهون عليه الأمر فكم ممن رزق بذرية كان شقاؤه بهم ، وما دام الأمل لم ينقطع ، فالرجاء في الله كبير، وليعلم المسلم أن الله إذا منع عبده شيئاً مما يحب ، ثم صبر واحتسب أن الله يعوضه خيراً مما منعه ، عاجلاً في الدنيا، أو آجلاً في الدار الآخرة، أحوج ما يكون إليه . والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
حل المشاكل التي تحدث في الخطبة.
تاريخ 16 صفر 1420 / 01-06-1999
السؤال
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ...قبل سنتين مثلي مثل أي أنسان قررت الزواج وخطبت قريبة لي , وبعد الخطبة بأسبوعين او ثلاثة بدأت المشاكل وكل يوم يمضي تزيد وزادت همومي حتى أصبحت طوال الوقت مهموماً وعندي قلق . ومن المشاكل كان شكي في سلوك خطيبتي والاعتراض تقريبا على كل تصرف تقوم به وحتى عندما كنت أخرج معها كنا نختلف وتحدث مشكلة , وبقي الوضع في ازدياد حتى بدأ الأهل من الطرفين يعلمون بهذه المشاكل , وبعد سنة ونصف أدى هذا الوضع الى فسخ عقد القران . والجدير بالذكر هنا أن أخاها الكبير كنت قبل الخطبة صديقاً عزيزاً وحميماً له على مدى أكثر من سنتين وهذا الأخ كان له ضلع في المشاكل . والآن وبعد أشهر من فسخ العقد ما زلت مهموماً جداً وخاصة أن الذي(8/659)
حدث عكس كل تخطيطي لهذه الخطوة , وهناك صراع داخلي بين طرفين : الأول ينفي أي خطأ من طرف خطيبتي . والثاني يؤكد أنها هي التي أخطأت وأني تركي لها خير. ولهذا فأنا إلى الآن لم أرتح ولم أهدأ وأنا تعبان جداً , وقبل أن أفسخ العقد واجهت خطيبتي بما أرى أنها تفعله فكان النفي الشديد وفي بعض الأحيان كانت تبكي وتقول ليس من أخلاقي أن أفعل هكذا حتى انني عندما ضغطت عليها كثيراُ أو أهددها بأنهاء العقد الذي بيننا كانت تؤذي نفسها , وعندما كادت تصل الامور الى الفرقة بيننا كانت تفعل اي شيء في سبيل عدم الوصول الى فسخ العقد ولم توفر اي جهد في هذا المجال . فانا الان تعبان جدا ومهموم وما زال الصراع يزيد شدة وقوة حتى أصبحت حياتي كلها محصورة في هذه المشكلة , وانا في حيرة كبيرة من امري ولا اعلم ماذا افعل وما هو هذا؟!!! فارجو النصح والارشاد واي شيء لمساعدتي وجزاكم الله عني وعن المسلمين جميعاكل خير وآسف للازعاج . والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وكلي تقدير وشكر
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فعليك السلام ورحمة الله وبركاته ، ونسأل الله لنا ولكم التوفيق في كل الأمور، وتفريج كل كرب والإلهام منه إلى الرشد والصواب . ثم إنه مما يظهر من حالك أنك لست على وفاق مع هذه الفتاة في الطباع وطريقة التفكير، ولعل هذا هو سبب كثرة الاختلاف بينكما، وقد جرت العادة أن التفاهم بين الزوج ومخطوبته يكون في أحسن أحواله قبيل الزواج، لما فيه من أجواء المجاملة وحرص كل طرف أن يظهر أمام الآخر بأحسن صورة، فإذا افتقدت هذه الروح في هذه الفترة الذهبية للعلاقات فهي أحرى أن تفقد فيما بعد عندما تذهب النشوة وتختفي الأحلام والآمال غير الواقعية في كثير من الأحيان، ثم إن فك الارتباط في هذه المرحلة إذا خيف عدم الوفاق أقل ضررا وأسلم عاقبة. فتأمل ذلك واحتكم إلى المنطق والعقل ، وشاور ذا رأي مجرب، وقبل ذلك وبعده استخر ربك واسأله الخيرة، ثم إن ظهر لك بعد كل هذا أن ما بينك وبين هذه الفتاة سيصلح إذا تزوجتها وتتمكن من القضاء على كل هذه المشاكل التي تقول إنها حدثت بينكما وتحدث مستقبلاً ، إذا كنت تأمل في ذلك فننصحك أن تتزوج بها وحاول أن تكون العلاقة بينكما بعد ذلك مبنية على التسامح والثقة ، والنصح والتوجيه منك بحكمة ورفق. وخاصة أنك ذكرت ما يقتضي أنها كانت تحبك وتحرص على ما يرضيك ، وتنفي وجود خطأ من طرفها حرصاً منها على علاقتها بك .
وإن كنت لا تأمل في ذلك ـ وهذا ظاهر سؤالك ـ فاترك التفكير في هذه الفتاة وما حصل بينكما ، واسأل الله تعالى أن يلهمك الصواب ، واستخره الاستخارة الشرعية ثم تقدم لغيرها بالخطبة وتزوجها لينتهي الموضوع وتحسم مادته ، وبقي أن ننبهك إلى أمر ربما تكون قد غفلت عنه بحكم العادة والعرف الجاري في بلدك ـ ربما ـ وهو أن مجرد الخطوبة لا يحل للخاطب شرعاً الخلوة بالخطيبة ولا تكرار رؤيتها إلا الرؤية الأولى التي شرع الله تعالى ، وإنما يجوز له ذلك إذا تم عقد القران بها . والله أعلم(8/660)
والله أعلم .
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
ما يباح للخاطب بعد العقد
تاريخ 22 محرم 1422 / 16-04-2001
السؤال
بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شاب مسلم من عائلة مسلمة محافظة – أي أنهم مظنة صلاح بالعبادات والتعاملات- خطب من عائلة مماثلة من حيث صلاحها. وقد عقد عليها بعقد شرعي وأتبعه بعقد محكمة نظامي، وهو يود الخروج معها مرة إلى بيت أهله لزيارتهم وأخرى لبيت أعمامه أو خالاته ... .. من باب المؤانسة علماً بأن فترة الخطوبة تكون في بلدنا بين ستة أشهر وسنة وهي فترة المؤانسة الأولى بين الخطيبين، وهم يُدعون إلى الغداء تارة وإلى الفطور تارة أخرى وإلى العشاء ..وهكذا من فرحة الداعين بهم ، وبعدها يعودون إلى منزل ذويها بعد ساعات من الزيارة . وكما هو معلوم بالنسبة للشاب المؤمن المسلم ولاسيما من ليس له نزوات سابقة أو معارف بالجنس الآخر فهذه الأيام هي أجمل أوقات عمرهم لشعورهم الجديد بهذا الشكل الجديد من حياتهم وهم يقومون بذلك كل أسبوع أو كل 15 يوم مرة . ولكن العادة والتقاليد والعرف الشائع في بلادنا بالنسبة لبعض من العائلات المحافظة بأنه لا يمكن للخاطب أن يخرج مع خطيبته إلا بعد حفل الزواج . وسئل عالم حول هذا الموضوع ففهمت كالتالي : بأنه يجوز للخاطب الخروج مع خطيبته لكونه قد عقد عليها شرعاً وقانوناً ، ولكن حيث العرف والعادة تحظر ذلك – وهي تؤخذ بعين الاعتبار في الشرع – فلا يخرج معها لئلا تحدث مشاكل في المستقبل . ولكوني أحببت التيقن من هذا الموضوع أسألكم حول هذا الموضوع ، فإن تكرمتم الإجابة تفصيلاً – ولا سيما المسلم في هذه الأيام معرض يومياً لمئات المخالفات سواء عن جهل أو عن هوى في نفسه فأرجو أن يكون سؤالي خالصاً لوجه الله ولئلا نقع في أية مخالفة شرعية ونشكر جهودكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته .
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالأخ الكريم السائل وفقك الله وزادك الله حرصاً على تعلم أمور دينك واستفتاء أهل العلم حتى تكون بصيراً فيما تقدم عليه. إن كان قد تم عقد القران بينك وبين مخطوبتك فقد أصبحت زوجةً لك يجوز لك أن تختلي بها وتكلمها وتكلمك وتفعل بها كل ما يجوز للرجل أن يفعله بزوجته وإن حصل حمل فهو منسوب إليك شرعاً ترثه ويرثك فهو كسائر أبنائك.
أما إذا كان ما تم مجرد خطبة ـ فهذه المرأة أجنبية عنك لا تحق لك الخلوة بها ولا الخروج معها.
ومن المهم أن ننبه هنا إلى أمر وهو: أنه قد جرت عادة الناس على أنه لا يتم الدخول على الزوجة إلا بعد حفل الزفاف كما يسمى عندهم. وعليه فإنهم يتحرجون(8/661)
كثيراً في أن تختلي المرأة بزوجها قبل زفافها إليه خشية أن يحصل (شيء ما) قبل الزفاف فقد يتوفى مثلاً الزوج أو تحصل مشاكل تكون سبباً في فسخ العقد فربما تكون المرأة قد علق بها حمل فتقع الزوجة وأهلها في حرج مع أن الأمر جائز شرعاً ولا غبار عليه ولكن ما دام هنالك احتمال بوقوع نوع من الحرج فينبغي تجنب ما يؤدي إلى ذلك.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
يندب لمن أراد خطبة امرأة أن ينظر إلى ما يدعوه لنكاحها
تاريخ 27 ربيع الأول 1422 / 19-06-2001
السؤال
ما هو المسموح للمرأة إظهاره من زينتها لمن جاء لخطبتها؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد:
فإنه يندب لمن أراد خطبة امرأة أن ينظر إليها، فعن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إذا خطب أحدكم المرأة فإن استطاع أن ينظر إلى ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل " قال جابر فخطبت جارية فكنت أتخبأ لها حتى رأيت منها ما دعاني لنكاحها فتزوجتها" رواه أحمد وأبو داود. ولمسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل تزوج امرأة (أي أراد ذلك ) " أنظرت إليها ؟ قال: لا. قال: اذهب فانظر إليها. قال بعض أهل العلم: ينبغي أن يكون نظره إليها قبل الخطبة وذلك لئلا تتضرر بتركه لها في حال ما إذا لم يعجبه جمالها، وإذا لم يمكنه النظر إليها استحب له أن يبعث امرأة يثق بها تنظر إليها وتخبره بصفتها، فعن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم: بعث أم سليم إلى امرأة فقال: "انظري عرقوبها وشمي عوارضها" رواه أحمد والطبراني والحاكم وصححه.
واختلف أهل العلم في القدر الذي ينظر إليه الرجل من المرأة التي يريد خطبتها، فذهب أكثرهم إلى أنه الوجه والكفان فقط، وقيل: ينظر إلى ما يظهر غالباً كالرقبة واليدين والقدمين، ويكون ذلك في غير خلوة، وله أن يكرر النظر ويتأمل في محاسنها إذا لم يحصل المقصود إلا بذلك.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
من استطاع أن ينظر من المرأة إلى ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل
تاريخ 16 صفر 1420 / 01-06-1999
السؤال
بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ما حكم الإسلام في تبادل الرسائل بين رجل وامرأة ينوي الزواج منها ليتعرف كلاهما على شخصية الآخر قبل الزواج علما بأنهما ملتزمان والحمد لله ؟(8/662)
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد: فقد أجازالإسلام للرجل إذا قرر خطبة امرأة أن يتعرف منها إلى ما يدعو إلى نكاحها ولها هي مثل ذلك. بل إن الرسول صلى الله عليه وسلم حث على ذلك ورغب فيه فقد ثبت عنه أنه قال: " إذا خطب أحدكم المرأة فإن استطاع أن ينظر منها إلى ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل." كما في المسند والمستدرك وسنن أبي داود. وقال لرجل أخبره أنه يريد أن يخطب امرأة " انظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكما " كما في المسند والسنن. فإن تعرف على ما يحل له أن يتعرف عليه منها وخطبها واستجابت لذلك فيجب عليه أن يكف حتى يتزوج بها فإنها قبل ذلك أجنبية عليه كغيرها من الأجنبيات سواء بسواء. والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
الخطبة وعد بالزواج وليست زواجاً
تاريخ 16 صفر 1420 / 01-06-1999
السؤال
قد تقدم شخص متزوج من أخرى وهوعنده من العمر 47عاما منذعام وقد رفضته أكثر من مرة حوالى أربع مرات ثم تقدم المرة الخامس ورفضته ولكن اخواتى قد وافقوا عليه وهو عنده خمسة اولاد وقد تم قراءة الفاتحة وبعدذلك رجعوا فى قولهم ما الحكم؟ ..........................
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد: يفهم من السؤال أن الرجل الأول الذي تقدم لخطبتك لم يتم عقد قرانك عليه وإنما كانت خطبة، والخطبة ما هي إلا وعد بالزواج، وحيث تم فسخها فلا شيء في ذلك. والذي ننصحك به أنه لو كان أحد المتقدمين لك ذا دين وخلق فاقبليه زوجاً لك حيث قال صلى الله عليه وسلم: "إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض" [رواه الترمذي]. ولو كان المتقدم إليك عنده أولاد أو غير مقبول المنظر لقوله تعالى: (ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم) [البقرة: 22]. والعبرة في ذلك بالتقوى وحسن الخلق، لأن ذا الدين والخلق يصون المسلمة. قال صلى الله عليه وسلم: "لا يفرك (يبغض) مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقاً رضي منها آخر". والله نسأل أن يرزقك الزوج الصالح والذرية النافعة الصالحة. والله ولي التوفيق.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
الكلام بالهاتف أو المراسلة بين الخاطبين جائز في حدود المصلحة الراجحة
تاريخ 28 رمضان 1421 / 25-12-2000
السؤال(8/663)
هل يجوز للمخطوبة أن تحدث خطيبها عبر الهاتف أو تراسله بالبريد الإلكتروني من أجل مناقشته في بعض لوازم الفرح التي تراها غير ضرورية؟ وهل تعتبر المكالمة الهاتفية خلوة أم لا؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالرجل ما دام خاطباً لامرأة ولمَّا يعقد عليها بعد فهي تعتبر أجنبية عنه ، سواء كانت من أقربائه أم لا. فلا يراها ولا تراه إلا لحاجة وبحضرة أحد محارمها .
وأما الخلوة من غير محرم لها فلا تجوز بحال ، أما ما سألت عنه من الكلام عبر الهاتف فهو لا يعتبر خلوة بالمعنى الشرعي المعروف عند أهل العلم. ولكن يمكن الاستغناء عنه بالكلام مع أولياء الزوجة كأبيها أو أخيها. بُعداً عن أي إشكال قد يحدث لا قدر الله . وإذا حصل كلام أو مراسلة بين الرجل ومخطوبته لحاجة دعت إلى ذلك فليبتعدا عن الخضوع بالقول، وليجتنبا ما لا يليق ، وليكن بالمعروف الواضح . ونؤكد ماقررناه من أنها أجنبية عنه ولربما لا يحدث اتفاق لا قدر الله، فالأولى ترك الكلام، ثم إن محل إباحة الكلام معها عبر الهاتف أو المراسلة هو ما إذا لم يخش أن يجر ذلك إلى ما حرم الله ، فإن خشي فيجب سد الباب ، خصوصاً أن أنفس الخاطبين ميالة إلى المخطوبات، وأنفس المخطوبات ميالة إلى الخاطبين.
والله تعالى أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
يحرم التعارف بين الجنسين إلا عن طريق الخطبة
تاريخ 29 محرم 1422 / 23-04-2001
السؤال
ما حكم التعارف بين الجنسين بهدف الزواج ورؤيتهم لبعضهم سراً غير منفردين؟ .
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فما يحدث من التعارف بين شاب وفتاة، بقصد الزواج ورؤية بعضهم بعضا أمر منكر ينطوي على مفاسد عظيمة وقد يفضي إلى كبيرة من الكبائر والعياذ بالله. فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل أن يخلو بامرأة ليس معها محرم فقال صلى الله عليه وسلم: (لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم). متفق عليه. ولأن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، وما خلا رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما كما صح في الحديث. وقد أمر الله تعالى المؤمنين والمؤمنات بغض البصر فقال عز من قائل: (قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون * وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ... ... ) [النور: 30، 31] ولا يخلو هذا الأمر المذكور في السؤال من نظر محرم بل وكلام. وقد يتعدى الأمر للمس باليد فيكون منكراً آخر حيث صح في الحديث: "لأن يطعن أحدكم في رأسه بمخيط من حديد خير له من أن يمس امرأة لا تحل له" [رواه الطبراني، وصححه الألباني].(8/664)
ومن بدر منه شيء من ذلك فعليه بالتوبة النصوح، ومن تاب تاب الله عليه، والطريق الصحيح لمن أراد الزواج أن يسأل من لهم صلة بهذا الأمر أن يرشحوا له من يتزوجها ثم يسأل عنها في محل إقامتها وعن أخلاقها ويتتبعها دون أن تشعر. أو إن وقع في نفسه امرأة ما، فعليه أن يسأل عنها كذلك وعند رؤيته للفتاة المرشحة يكون ذلك في وجود أحد محارمها ويباح النظر للمخطوبة ولا يكون النظر نظر شهوة. وأول شيء يهتم به الرجل من المرأة دينها لقوله صلى الله عليه وسلم: "فاظفر بذات الدين تربت يداك" رواه البخاري ومسلم.
هذا والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
الاتفاق مع فتاة على الزواج وإشهاد الله على ذلك
تاريخ 16 صفر 1420 / 01-06-1999
السؤال
بسم الله الرحمن الرحيم
أريد أن أفيدكم علما بأننى مرتبط بفتاة وأريد أن اتزوجها وهى أيضا تريد ذلك وقد أشهدنا الله على ذلك ولكن ضيق الإمكانيات المادية يحول دون الزواج فى الوقت الحالى أو أى خطوة لإخطار أهلها فهل يجوز لقاؤها فى مكان عام وأمام جمع من الناس وما هو التصرف السليم إزاء هذا الموضوع أفيدونى وجزاكم الله خيراً.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالتصرف الشرعي الصحيح السليم الذي تحمد عقباه لمن أراد أن يرتبط بفتاة ارتباطاً شرعياً، هو أنه إذا رغب في الزواج منها ندب له أن ينظر منها إلى ما يدعوه للزواج بها، فيجتمع بها بحضور شخص ثالث معهما تنتفي به الخلوة ، وينظر إلى وجهها وكفيها ونحو ذلك مما تظهره المتعرضة للخطاب، ثم يكف بعد ذلك عن لقائها أو التحدث إليها أو النظر إليها حتى يتم عقد زواج صحيح بينهما.
فإذا تم ذلك العقد الصحيح جاز له منها كل ما يجوز للزوج من زوجته، وأما قبل إتمام العقد الصحيح فهي أجنبية عليه كغيرها من الأجنبيات سواء بسواء لا تزيدها الخطبة قرباً.
وما ذكرته من أن كلاً منكما يريد الآخر، وأنكما أشهدتما الله على ذلك، فإن ذلك غير مجد وحده، ولا يبيح لك النظر إليها، ولا أن تلقاها في مكان عام ولا غيره.
والله أعلم
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
الخطبة لا تبيح أمراً محرماً كاللمس والتقبيل
تاريخ 03 ذو الحجة 1424 / 26-01-2004
السؤال(8/665)
إننى فتاة مخطوبة وعلى وشك الزفاف إن شاء الله فى القريب وأعلم جيداً أن خطيبى يحبنى لدرجة كبيرة وأحياناً يقبلنى و(.......) فعندما بدأت أعترض يزعل منى وقبل ذلك قال لى هل تقبلين الزواج منى؟ فوافقت طبعاً فقال لي أصبحت الآن زوجتي أمام الله فهل هذا حرام وما مدى حرمته وما العمل؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالخاطب أجنبي عن مخطوبته، فلا يحل له النظر إليها ولا التقبيل ولا ما هو أعظم منه مما ذكرت، بل هو كسائر الناس حتى يتم عقد النكاح، وإنما أباح الشارع له أن ينظر إلى من يريد خطبتها أول الأمر ليكون ذلك مرغباً له في نكاحها ومعرفاً له لصفة من يرتبط بها، وهذا إنما يكون مرة واحدة أو مرتين عند الحاجة.
وأما ما يفعله بعض الناس من تمكين الخاطب من رؤية مخطوبته والجلوس معها والخلوة بها، فهذا منكر عظيم وإثم مبين، ومن مكن الخاطب ممن هي في ولايته يجلس معها ويذهب بها ويجيء كيف شاء فهو ديوث.
فالواجب على ولي أمر الفتاة أن يصونها عن هذا العمل المحرم، وأن يمنعها من الخاطب، كما يمنعها من غيره من الرجال الأجانب، والواجب عليك أيتها السائلة أن تتوبي إلى الله تعالى مما سبق وأن تصري على عدم العودة لذلك، وأن تندمي عليه أشد الندم، واعلمي أن من أرادت التوفيق والسعادة في حياتها الزوجية فعليها أن تبدأها بطاعة الله تعالى لا بالمعصية والإثم، ويجب ألا تغتري ولا تنخدعي بما يظهره لك هذا الخاطب من العاطفة والحب، فإن الحرام لا عبرة به، ولا يقاس عليه، لأن الشيطان يزينه والنفس تميل إليه، وكم من خاطب أظهر هذا الود المحرم، ثم بدا منه خلافه بعد الزواج، وقد يكون عقوبة من الله تعالى للزوجين لاقترافهما ما حرم الله عليهما. وأما قول الخاطب: إنك أصبحت الآن زوجتي أمام الله فهذا كلام من أبطل الباطل وأبينه، فإن الخطبة ليست زواجاً، ورضى المرأة بالخاطب لا يجعلها زوجة له، ما لم يتم العقد الصحيح المشتمل على ولي المرأة والشهود.
ولهذا نؤكد على ما سبق بيانه من أن ما يحصل بين الرجل والمرأة أثناء مدة الخطبة من نظر زائد، أو خلوة أو تقبيل منكر عظيم، وحرام ظاهر، بل هذا نوع من الزنا، كما جاء في الحديث: "كتب على ابن آدم نصيبه من الزنا مدرك ذلك لا محالة، فالعينان زناهما النظر، والأذنان زناهما الاستماع واللسان زناه الكلام، واليد زناها البطش والرجل زناها الخطا والقلب يهوي ويتمنى، ويصدق ذلك الفرج أو يكذبه" رواه مسلم.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
اختر ذات الدين وأسأل عنها من يعرفها
تاريخ 16 صفر 1420 / 01-06-1999
السؤال(8/666)
كيف يمكن للخاطب أن يختبر مدى ملاءمة المخطوبة له ؟ وهل توجد أسئلة مقترحة لاختيار المخطوبة؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه وسلم أما بعد: يسأل عن دينها وخلقها وجمالها فإذا غلب على نفسه أنه سيتزوجها ـ لو كانت على الوصف الذي وصف له ـ فله أن يطلب مقابلتها والنظر إليها بحضرة أحد محارمها وعليه أن يعلم أنها مازالت أجنبية عليه وستظل كذلك إلى أن يتم عقده عليها، ولا ينبغي التساهل فيما شاع في كثير من بلاد المسلمين من اجتماع الخطيب بخطيبته من غير رقيب ولا حسيب وخروجه بها إلى حيث شاء بدعوى أن يتعرف كل منهما على الآخر، وهي بلوى لا تحمد عقباها لا في الدنيا ولا في الأخرى. أما عن الأسئلة المقترحة فينبغي له أن يسألها هل مستعدة لأن تلتزم بدين الله في زيها وفي خروجها ودخولها وفي شأنها كله ، وقد يعلم ذلك من حالها فيغني عن سؤالها. والعلم عند الله تعالى.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
عند فسخ الخطبة ترجع المخطوبة لخاطبها الشبكة إذا كانت جزءاً من الصداق
تاريخ 16 صفر 1420 / 01-06-1999
السؤال
ماهوحكم الشبكة عند فك الخطبة وكان ذلك من ناحية العروس ؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد:
فإذا كانت هذه الشبكة قد قدمت للزوجة على أنها هدية فلا يحق للزوج الرجوع فيها ، وإن قدمت لها على أنها جزء من الصداق يبقى مودعاً عندها حتى يتم العقد فيصير ملكاً لها فإنها لا تملكها إلا بالعقد ، وعليه فالواجب إرجاعها إلى الخاطب ، ولا أثر لكون التراجع عن الخطبة من جهة الزوج أو من جهة الزوجة لأن الخطوبة ليست عقداً ملزماً ، فلكل من الطرفين التراجع عنه متى شاء ، لكن ينبغي الوفاء به ديانة إذا لم يكن هناك سبب مقبول شرعاً يدعو إلى الترك . والله تعالى أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
لا يجوز للمخطوبة أن تكشف شيئاً من جسدها لخطيبها إذا كان لغير حاجة الخطبة
تاريخ 27 ربيع الأول 1422 / 19-06-2001
السؤال
هل يجوز للمتحجبة الظهور بدون الحجاب أمام الخطيب بدون عقد القران مع العلم أنه تم اجتماع أولياء الأمور و تم الاتفاق على المقدم و المؤخر و بشهادة رجال العائلة (الإشهار) و رضا الطرفين ؟ , أفيدونى أفادكم الله ؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:(8/667)
فإنه ما لم يتم عقد النكاح، فالخاطب أجنبي عن مخطوبته لا يجوز لها أن تكشف أمامه، ولا أن يخلو بها، وما ذكرت من الاتفاق على المقدم والمؤخر وحضور رجال العائلة لا يعد عقدا ولا تترتب عليه أحكام العقد، وإنما هو وعد بالزواج، والعقد الصحيح هو ما تم فيه الإيجاب والقبول وأركان النكاح ولي الزوجة وحضور الشهود ووجود مهر مسمى، على وجه يراه الجميع عقداً ملزماً يبيح للرجل الاستمتاع بالبُضع، والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ(8/668)
دائرة معارف الأسرة المسلمة
أحكام الخلع
جمع وإعداد
الباحث في القرآن والسنة
علي بن نايف الشحود(9/1)
الخلاصة في أحكام الخلع
وفي الموسوعة الفقهية :
خلع
التّعريف
1 - الخَلع « بالفتح » لغةً هو النّزع والتّجريد ، والخُلع « بالضّمّ » اسم من الخلع.
وأمّا الخلع عند الفقهاء فقد عرّفوه بألفاظ مختلفة تبعًا لاختلاف مذاهبهم في كونه طلاقاً أو فسخاً ، فالحنفيّة يعرّفونه بأنّه عبارة عن : أخذ مال من المرأة بإزاء ملك النّكاح بلفظ الخلع.
وتعريفه عند الجمهور في الجملة هو :فرقة بعوض مقصود لجهة الزّوج بلفظ طلاق أو خلع.
الألفاظ ذات الصّلة
«أ - الصّلح»
2 - الصّلح في اللّغة اسم من المصالحة وهي التّوفيق والمسالمة بعد المنازعة ، ومعناه في الشّرع عقد يرفع النّزاع ، والصّلح من الألفاظ الّتي يؤوّل إليها معنى الخلع الّذي هو بذل المرأة العوض على طلاقها ، والخلع يطلق غالباً على حالة بذلها له جميع ما أعطاها ، والصّلح على حالة بذلها بعضه.
«ب - الطّلاق»
3 - الطّلاق من ألفاظ الخلع عند الشّافعيّة والحنابلة كما سيأتي ، ومعناه في اللّغة اسم بمعنى التّطليق ، كالسّلام بمعنى التّسليم وتركيب هذا اللّفظ يدلّ على الحلّ والانحلال ، ومنه إطلاق الأسير إذا حلّ إساره وخلّي عنه.
وأمّا في الشّرع فمعناه : رفع قيد النّكاح من أهله في محلّه ، وأمّا صلته بالخلع ، سوى ما ذكر فهي أنّ الفقهاء اختلفوا في الخلع هل هو طلاق بائن ، أو رجعيّ ، أو فسخ ، على أقوال سيأتي تفصيلها.
والطّلاق على مال هو في أحكامه كالخلع عند الحنفيّة ، لأنّ كلّ واحد منهما طلاق بعوض فيعتبر في أحدهما ما يعتبر في الآخر إلاّ أنّهما يختلفان من ثلاثة أوجه :
أحدها : يسقط بالخلع في رأي أبي حنيفة كلّ الحقوق الواجبة لأحد الزّوجين على الآخر بسبب الزّواج ، كالمهر ، والنّفقة الماضية المتجمّدة أثناء الزّواج ، لكن لا تسقط نفقة العدّة لأنّها لم تكن واجبة قبل الخلع فلا يتصوّر إسقاطها به ، بخلاف الطّلاق على مال فإنّه لا يسقط به شيء من حقوق الزّوجين ، ويجب به المال المتّفق عليه فقط.
الثّاني : إذا بطل العوض في الخلع مثل أن يخالع المسلم على خمر أو خنزير أو ميتة فلا شيء للزّوج ، والفرقة بائنة ، بخلاف الطّلاق فإنّ العوض إذا بطل فيه وقع رجعيّاً في غير الطّلقة الثّالثة ، لأنّ الخلع كناية ، أمّا الطّلاق على مال فهو صريح ، والبينونة إنّما تثبت بتسمية العوض إذا صحّت التّسمية ، فإذا لم تصحّ التحقت بالعدم فبقي صريح الطّلاق فيكون رجعيّاً.(9/2)
الثّالث : الطّلاق على مال ، طلاق بائن ، ينقص به عدد الطّلقات بلا خلاف ، وأمّا الخلع فالفقهاء مختلفون في كونه طلاقًا ينقص به عدد الطّلقات ، أو فسخاً لا ينقص به عددها كما سيأتي.
«ج - الفدية»
4 - الفدية في اللّغة اسم للمال الّذي يدفع لاستنقاذ الأسير ، وجمعها فدىً وفديات ، وفاديته مفاداة ، وفداءً أطلقته وأخذت فديته.
وفدت المرأة نفسها من زوجها تفدي ، وافتدت أعطته مالاً حتّى تخلّصت منه بالطّلاق ، والفقهاء لا يخرجون في تعريفهم للفدية عمّا ورد في اللّغة.
والفدية والخلع معناهما واحد ، وهو بذل المرأة العوض على طلاقها ، ولفظ المفاداة من الألفاظ الصّريحة في الخلع عند الشّافعيّة وعند الحنابلة لوروده في القرآن.
«د - الفسخ»
5 - الفسخ مصدر فسخ ومن معانيه في اللّغة الإزالة ، والرّفع ، والنّقض ، والتّفريق.
وأمّا عند الفقهاء فقد ذكر السّيوطيّ وابن نجيم أنّ حقيقة الفسخ حلّ ارتباط العقد ، وذكر الزّركشيّ أنّ الفسخ قلب كلّ واحد من العوضين إلى صاحبه ، والانفساخ انقلاب كلّ واحد من العوضين إلى دافعه ، وصلة الفسخ بالخلع هي أنّ الخلع فسخ على قول.
والفسخ من الألفاظ الصّريحة في الخلع عند الحنابلة.
«هـ – المبارأة»
6 - المبارأة صيغة مفاعلة تقتضي المشاركة في البراءة ، وهي في الاصطلاح اسم من أسماء الخلع والمعنى واحد وهو بذل المرأة العوض على طلاقها لكنّها تختصّ بإسقاط المرأة عن الزّوج حقّاً لها عليه.
وهي عند أبي حنيفة كالخلع كلاهما يسقطان كلّ حقّ لكلّ واحد من الزّوجين على الآخر ممّا يتعلّق بالنّكاح كالمهر والنّفقة الماضية دون المستقبلة ، لأنّ الخلع ينبئ عن الفصل ، ومنه خلع النّعل وخلع العمل وهو مطلق كالمبارأة فيعمل بإطلاقهما في النّكاح وأحكامه وحقوقه.
وقال محمّد : لا يسقط بهما إلاّ ما سمّياه لأنّ هذه معاوضة ، وفي المعاوضات يعتبر المشروط لا غيره ، وأمّا أبو يوسف فقد وافق محمّداً في الخلع وخالفه في المبارأة ، وخالف أبا حنيفة في الخلع ، ووافقه في المبارأة ، لأنّ المبارأة مفاعلة من البراءة فتقتضيها من الجانبين ، وأنّه مطلق قيّدناه بحقوق النّكاح لدلالة الغرض ، أمّا الخلع فمقتضاه الانخلاع ، وقد حصل في نقض النّكاح ولا ضرورة إلى انقطاع الأحكام.
«حقيقة الخلع»
7 - لا خلاف بين الفقهاء في أنّ الخلع إذا وقع بلفظ الطّلاق أو نوى به الطّلاق فهو طلاق وإنّما الخلاف بينهم في وقوعه بغير لفظ الطّلاق ولم ينو به صريح الطّلاق أو كنايته.
فذهب الحنفيّة في المفتى به والمالكيّة والشّافعيّ في الجديد والحنابلة في رواية عن أحمد إلى أنّ الخلع طلاق.(9/3)
وذهب الشّافعيّ في القديم والحنابلة في أشهر ما يروى عن أحمد إلى أنّه فسخ.
هذا والقائلون بأنّ الخلع طلاق متّفقون على أنّ الّذي يقع به طلقة بائنة ، لأنّ الزّوج ملك البدل عليها فتصير هي بمقابلته أملك لنفسها ، ولأنّ غرضها من التزام البدل أن تتخلّص من الزّوج ولا يحصل ذلك إلاّ بوقوع البينونة.
إلاّ أنّ الحنفيّة ذكروا أنّ الزّوج إن نوى بالخلع ثلاث تطليقات فهي ثلاث ، لأنّه بمنزلة ألفاظ الكناية ، وإن نوى اثنتين فهي واحدة بائنة عند غير زفر ، وعنده ثنتان ، كما في لفظ الحرمة والبينونة وبه قال مالك.
والخلاف في هذه المسألة إنّما يكون بعد تمام الخلع لا قبله ، وسبب الخلاف في كون الخلع طلاقاً أو فسخاً ، أنّ اقتران العوض فيه هل يخرجه من نوع فرقة الطّلاق إلى نوع فرقة الفسخ ، أو لا يخرجه.
احتجّ القائلون بأنّ الخلع فسخ بأنّ ابن عبّاس رضي الله عنهما : احتجّ بقوله تعالى : «الطَّلاَقُ مَرَّتَانِ» ثمّ قال : «فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ» ثمّ قال : «فَإِن طَلَّقَهَا فَلاَ تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّىَ تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ» ، فذكر تطليقتين ، والخلع ، وتطليقةً بعدها ، فلو كان الخلع طلاقاً لكان أربعاً ، ولأنّها فرقة خلت عن صريح الطّلاق ونيّته فكانت فسخاً كسائر الفسوخ.
واحتجّوا أيضاً بما رواه أبو داود والتّرمذيّ عن ابن عبّاس رضي الله عنهما « أنّ امرأة ثابت بن قيس اختلعت من زوجها فأمرها النّبيّ صلى الله عليه وسلم أن تعتدّ بحيضة » .
وبما رواه التّرمذيّ عن « الرّبيّع بنت معوّذ رضي الله عنهما أنّها اختلعت على عهد رسول اللّه صلى الله عليه وسلم فأمرها النّبيّ صلى الله عليه وسلم أو أمرت أن تعتدّ بحيضة » .
ووجه الاستدلال بهذين الحديثين أنّ الخلع لو كان طلاقاً لم يقتصر صلى الله عليه وسلم على الأمر بحيضة.
واحتجّ القائلون بأنّ الخلع طلاق بأنّه لفظ لا يملكه إلاّ الزّوج فكان طلاقاً ، ولو كان فسخاً لما جاز على غير الصّداق كالإقالة ، لكنّ الجمهور على جوازه بما قلّ وكثر فدلّ على أنّه طلاق ; ولأنّ المرأة إنّما بذلت العوض للفرقة ، والفرقة الّتي يملك الزّوج إيقاعها هي الطّلاق دون الفسخ ، فوجب أن يكون طلاقاً ، ولأنّه أتى بكناية الطّلاق قاصداً فراقها ، فكان طلاقاً كغير الخلع من كنايات الطّلاق.
واحتجّوا أيضاً بما روي عن عمر وعليّ وابن مسعود رضي الله عنهم موقوفاً عليهم : الخلع تطليقة بائنة ، والمعنى فيه كما في المبسوط أنّ النّكاح لا يحتمل الفسخ بعد تمامه.
والخلع يكون بعد تمام العقد فيجعل لفظ الخلع عبارةً عن رفع العقد في الحال مجازاً ، وذلك إنّما يكون بالطّلاق ، وأمّا الآية فقد ذكر اللّه تعالى التّطليقة الثّالثة بعوض وبغير عوض ، وبهذا لا يصير الطّلاق أربعاً ، وأمّا ما روي عن ابن عبّاس رضي الله عنهما من خلاف في هذه المسألة فقد ثبت رجوعه عنه.
ويتفرّع على كون الخلع طلاقاً أنّه إن نوى بالخلع أكثر من تطليقة عند المالكيّة والشّافعيّة والحنابلة وزفر يقع ما نواه.(9/4)
وعند الحنفيّة إن نوى ثلاث تطليقات فهي ثلاث ، لأنّه بمنزلة ألفاظ الكناية ، وإن نوى اثنتين فهي واحدة بائنة عند غير زفر من الحنفيّة ، لأنّ الخلع معناه الحرمة ، وهي لا تحتمل التّعدّد لكنّ نيّة الثّلاث تدلّ على تغليظ الحرمة فتعتبر بينونةً كبرى.
ويتفرّع على كونه فسخاً أنّه لو خالعها مرّتين ثمّ خالعها مرّةً أخرى ، أو خالعها بعد طلقتين فله أن يتزوّجها حتّى وإن خالعها مائة مرّة ، لأنّ الخلع على هذا القول لا يحتسب من الطّلقات.
واختلف الشّافعيّة فيما إذا نوى بالخلع الطّلاق مع تفريعهم على أنّه فسخ هل يقع الطّلاق أو لا ؟ فيه وجهان.
8- واختلف الفقهاء في كون الخلع معاوضةً من جانب الزّوجة دون الزّوج ، أو منهما معاً ، وفي كونه يميناً من جانب الزّوج دون الزّوجة أو منهما معاً ، فذهب أبو حنيفة إلى أنّ الخلع من جانب الزّوجة معاوضة ، ومن جانب الزّوج يمين وذهب الصّاحبان إلى أنّه يمين من الجانبين ، ويترتّب على كون الخلع يميناً من جانب الزّوج أنّه لا يصحّ رجوعه عنه قبل قبولها ، ولا يصحّ شرط الخيار له ، ولا يقتصر على مجلس الزّوج ، فلا يبطل بقيامه ، ويقتصر قبولها على مجلس علمها ، ويترتّب على كونه معاوضةً من جانبها صحّة رجوعها قبل قبوله ، وصحّ شرط الخيار لها ولو أكثر من ثلاثة أيّام ، ويقتصر على المجلس كالبيع ، ويشترط في قبولها علمها بمعناه ، لأنّه معاوضة بخلاف الطّلاق والعتاق.
وذهب المالكيّة والشّافعيّة والحنابلة إلى أنّ الخلع معاوضة من الجانبين ، إلاّ أنّ الشّافعيّة ذكروا أنّ المعاوضة على القول بأنّ الخلع طلاق معاوضة فيها شوب تعليق لتوقّف وقوع الطّلاق فيه على قبول المال ، وأمّا على القول بأنّه فسخ فهي معاوضة محضة لا مدخل للتّعليق فيها ، فيكون الخلع في هذه الحالة كابتداء البيع ،وللزّوج الرّجوع قبل قبول الزّوجة، لأنّ هذا شأن المعاوضات.
وصرّح الحنابلة أنّ العوض في الخلع كالعوض في الصّداق ، والبيع إن كان مكيلاً أو موزوناً لم يدخل في ضمان الزّوج ، ولم يملك التّصرّف فيه إلاّ بقبضه ، وإن كان غيرهما دخل في ضمانه بمجرّد الخلع وصحّ تصرّفه فيه.
الحكم التّكليفيّ
9 - الخلع جائز في الجملة سواء في حالة الوفاق والشّقاق خلافًا لابن المنذر.
وقال الشّافعيّة : يصحّ الخلع في حالتي الشّقاق والوفاق ، ثمّ لا كراهة فيه إن جرى في حال الشّقاق ،أو كانت تكره صحبته لسوء خلقه ، أو دينه ، أو تحرّجت من الإخلال ببعض حقوقه، أو ضربها تأديباً فافتدت ، وألحق الشّيخ أبو حامد به ما إذا منعها نفقةً أو غيرها فافتدت لتتخلّص منه ، قال القليوبيّ : فإن منعها النّفقة لكي تختلع منه فهو من الإكراه فتبين منه بلا مال إذا ثبت الإكراه ، قال الرّمليّ : والمعتمد أنّه ليس بإكراه.
«وجاء في مغني المحتاج استثناء حالتين من الكراهة»
إحداهما أن يخافا أو أحدهما أن لا يقيما حدود اللّه أي ما افترضه في النّكاح.
والثّانية : أن يحلف بالطّلاق الثّلاث على فعل شيء لا بدّ له منه كالأكل والشّرب وقضاء الحاجة ، فيخلعها ، ثمّ يفعل الأمر المحلوف عليه ، ثمّ يتزوّجها فلا يحنث(9/5)
لانحلال اليمين بالفعلة الأولى ، إذ لا يتناول إلاّ الفعلة الأولى وقد حصلت ، فإن خالعها ولم يفعل المحلوف عليه ففيه قولان : أصحّهما : أنّه يتخلّص من الحنث فإذا فعل المحلوف عليه بعد النّكاح لم يحنث ، لأنّه تعليق سبق هذا النّكاح فلم يؤثّر فيه ، كما إذا علّق الطّلاق قبل النّكاح على صفة وجدت بعده.
والخلاف في كون الخلع جائزاً أو مكروهاً إنّما هو من حيث المعاوضة على العصمة ، كما في حاشية الصّاويّ ، وأمّا من حيث كونه طلاقاً فهو مكروه بالنّظر لأصله أو خلاف الأولى ، لقوله عليه الصلاة والسلام : « أبغض الحلال إلى اللّه الطّلاق » .
واستدلّوا بالكتاب والسّنّة وإجماع الأمّة ، أمّا الكتاب فقوله تعالى : «فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ» ، وقوله تعالى : «فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئاً مَّرِيئاً» .
وأمّا السّنّة فما رواه البخاريّ في امرأة ثابت بن قيس بقوله صلى الله عليه وسلم له : « اقبل الحديقة وطلّقها تطليقةً » وهو أوّل خلع وقع في الإسلام.
وأمّا الإجماع فهو إجماع الصّحابة والأمّة على مشروعيّته وجوازه.
واستدلّوا من المعقول بأنّ ملك النّكاح حقّ الزّوج فجاز له أخذ العوض عنه كالقصاص.
10 - وأمّا الحنابلة فقد ذكروا أنّ الخلع على ثلاثة أضرب
الأوّل : مباح الخلع وهو أن تكره المرأة البقاء مع زوجها لبغضها إيّاه ، وتخاف ألاّ تؤدّي حقّه ، ولا تقيم حدود اللّه في طاعته ، فلها أن تفتدي نفسها منه لقوله تعالى : «فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ يُقِيمَا حُدُودَ اللّهِ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ» .
ويسنّ للزّوج إجابتها ، لما رواه البخاريّ عن ابن عبّاس رضي الله عنهما قال : « جاءت امرأة ثابت بن قيس إلى النّبيّ صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول اللّه : ما أنقم على ثابت في دين ولا خلق إلاّ أنّي أخاف الكفر فقال رسول اللّه صلى الله عليه وسلم : فتردّي عليه حديقته فقالت : نعم.
فردّت عليه ، وأمره ففارقها » ولأنّ حاجتها داعية إلى فرقته ، ولا تصل إلى الفرقة إلاّ ببذل العوض فأبيح لها ذلك ، ويستثنى من ذلك ما لو كان الزّوج له إليها ميل ومحبّة فحينئذ يستحبّ صبرها وعدم افتدائها ، قال أحمد : ينبغي لها أن تصبر.
قال القاضي : أي على سبيل الاستحباب ، ولا كراهة في ذلك ، لنصّهم على جوازه في غير موضع.
الثّاني : مكروه : كما إذا خالعته من غير سبب مع استقامة الحال لحديث ثوبان أنّ النّبيّ صلى الله عليه وسلم قال : « أيّما امرأة سألت زوجها طلاقًا في غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنّة » ولأنّه عبث فيكون مكروهاً ، ويقع الخلع ، لقوله تعالى : «فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئاً مَّرِيئاً» ويحتمل كلام أحمد تحريمه وبطلانه ، لأنّه قال الخلع مثل حديث سهلة تكره الرّجل فتعطيه المهر فهذا الخلع ووجه ذلك قوله تعالى : «وَلاَ يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُواْ مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئاً إِلاَّ أَن يَخَافَا أَلاَّ يُقِيمَا حُدُودَ اللّهِ» .(9/6)
الثّالث : محرّم : كما إذا عضل الرّجل زوجته بأذاه لها ومنعها حقّها ظلماً لتفتدي نفسها منه لقوله تعالى : «وَلاَ تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُواْ بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ» فإن طلّقها في هذه الحال بعوض لم يستحقّه ، لأنّه عوض أكرهت على بذله بغير حقّ فلم يستحقّه ويقع الطّلاق رجعيّاً.
وإن خالعها بغير لفظ الطّلاق فعلى القول بأنّه طلاق فحكمه ما ذكر ، وإلاّ فالزّوجيّة بحالها ، فإن أدّبها لتركها فرضًا أو نشوزها فخالعته لذلك لم يحرم ، لأنّه ضربها بحقّ ، وإن زنت فعضلها لتفتدي نفسها منه جاز وصحّ الخلع لقول اللّه تعالى : «وَلاَ تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُواْ بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلاَّ أَن يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ» والاستثناء من النّهي إباحة.
وإن ضربها ظلماً لغير قصد أخذ شيء منها فخالعته لذلك صحّ الخلع ، لأنّه لم يعضلها ليأخذ ممّا آتاها شيئاً.
وذكر الحنابلة أيضاً أنّ الخلع يحرم حيلةً لإسقاط يمين طلاق ، ولا يصحّ ولا يقع ، لأنّ الحيل خداع لا تحلّ ما حرّم اللّه.
هذا واختار ابن المنذر عدم جواز الخلع حتّى يقع الشّقاق منهما جميعاً وتمسّك بظاهر قوله تعالى : «إِلاَّ أَن يَخَافَا أَلاَّ يُقِيمَا حُدُودَ اللّهِ» .
وبذلك قال طاوس والشّعبيّ وجماعة من التّابعين.
وأجاب عن ذلك جماعة منهم الطّبريّ بأنّ المراد أنّها إذا لم تقم بحقوق الزّوج كان ذلك مقتضياً لبغض الزّوج لها فنسبت المخافة إليهما لذلك ، ويؤيّد عدم اعتبار ذلك من جهة الزّوج أنّه صلى الله عليه وسلم لم يستفسر ثابتاً عن كراهته لها عند إعلانها بالكراهة له ، على أنّ ذكر الخوف في الآية جرى على الغالب ، لأنّ الغالب وقوع الخلع في حالة التّشاجر ، ولأنّه إذا جاز حالة الخوف وهي مضطرّة إلى بذل المال ففي حالة الرّضا أولى.
11 - وصرّح المالكيّة - على الأصحّ عندهم - بأنّها إذا خالعته درءاً لضرره فإنّ الزّوج يردّ المال الّذي خالعها به ، ولو كانت قد أسقطت البيّنة الّتي أشهدتها بأنّها خالعته لدرء ضرره.
«جواز أخذ العوض من المرأة»
12 - ذهب المالكيّة والشّافعيّة إلى جواز أخذ الزّوج عوضاً من امرأته في مقابل فراقه لها سواء كان العوض مساوياً لما أعطاها أو أقلّ أو أكثر منه ما دام الطّرفان قد تراضيا على ذلك ، وسواء كان العوض منها أو من غيرها ، وسواء كان العوض نفس الصّداق أو مالاً آخر غيره أكثر أو أقلّ منه.
وذهب الحنابلة إلى أنّ الزّوج لا يستحبّ له أن يأخذ منها أكثر ممّا أعطاها بل يحرم عليه الأخذ إن عضلها ليضطرّها إلى الفداء.
وفصّل الحنفيّة فقالوا : إن كان النّشوز من جهة الزّوج كره له كراهة تحريم أخذ شيء منها ، لقوله تعالى : «وَإِنْ أَرَدتُّمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنطَاراً فَلاَ تَأْخُذُواْ مِنْهُ شَيْئاً» .
ولأنّه أوحشها بالفراق فلا يزيد إيحاشها بأخذ المال ، وإن كان النّشوز من قبل المرأة لا يكره له الأخذ ، وهذا بإطلاقه يتناول القليل والكثير ، وإن كان أكثر ممّا أعطاها(9/7)
وهو المذكور في الجامع الصّغير ، لقوله تعالى : «فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ» .
وقال القدوريّ : إن كان النّشوز منها كره له أن يأخذ منها أكثر ممّا أعطاها وهو المذكور في الأصل « من كتب ظاهر الرّواية » لقوله صلى الله عليه وسلم « في امرأة ثابت بن قيس : أمّا الزّيادة فلا » .
وقد كان النّشوز منها ، ولو أخذ الزّيادة جاز في القضاء ، وكذلك إذا أخذ والنّشوز منه ، لأنّ مقتضى ما ذكر يتناول الجواز والإباحة ، وقد ترك العمل في حقّ الإباحة لمعارض ، فبقي معمولاً في الباقي.
«جوازه بحاكم وبلا حاكم»
13 - ذهب جمهور الفقهاء إلى جواز الخلع بحاكم وبلا حاكم ، وهو قول عمر رضي الله عنه ، فقد روى ابن أبي شيبة عن طريق خيثمة بن عبد الرّحمن موصولاً « أن بشر بن مروان أتي في خلع كان بين رجل وامرأة فلم يجزه فقال له عبد اللّه بن شهاب الخولانيّ : قد أتى عمر في خلع فأجازه » ولأنّ الطّلاق من حيث النّظر جائز بلا حاكم فكذلك الخلع.
وذهب الحسن البصريّ كما ذكر الحافظ في الفتح إلى عدم جواز الخلع دون السّلطان بدليل قوله تعالى : «فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ يُقِيمَا حُدُودَ اللّهِ» ، وقوله تعالى : «وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُواْ حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا» .
قال : فجعل الخوف لغير الزّوجين ولم يقل فإن خافا.
«وقت الخلع»
14 - صرّح الشّافعيّة والحنابلة أنّ الخلع جائز في الحيض والطّهر الّذي أصابها فيه ، لأنّ المنع من الطّلاق في الحيض للضّرر الّذي يلحقها بتطويل العدّة ، والخلع شرع لرفع الضّرر الّذي يلحقها بسوء العشرة والتّقصير في حقّ الزّوج ، والضّرر بذلك أعظم من الضّرر بتطويل العدّة ، فجاز دفع أعظم الضّررين بأخفّهما ، ولذلك لم يسأل النّبيّ صلى الله عليه وسلم المختلعة عن حالها ، ولأنّ ضرر تطويل العدّة عليها والخلع يحصل بسؤالها فيكون ذلك رضاءً منها به ودليلاً على رجحان مصلحتها فيه.
«أركانه وما قاله الفقهاء في شروطها»
15 - للخلع عند غير الحنفيّة خمسة أركان
وهي : الموجب - القابل - المعوّض - العوض - الصّيغة.
فالموجب : الزّوج أو وليّه ، والقابل : الملتزم للعوض ، والمعوّض : الاستمتاع بالزّوجة ، والعوض : الشّيء المخالع به ، والصّيغة ، الإيجاب والقبول والألفاظ الّتي يقع بها الخلع.
وأمّا الحنفيّة فقد ذكروا له ركنين إن كان بعوض وهما : الإيجاب والقبول ، لأنّه عقد على الطّلاق بعوض ، فلا تقع الفرقة ولا يستحقّ العوض بدون القبول ، بخلاف الخلع بغير عوض فإنّه إذا قال خالعتك ولم يذكر العوض ونوى الطّلاق فإنّه يقع الطّلاق عليها ، سواء قبلت أو لم تقبل ، لأنّ ذلك طلاق بغير عوض فلا يفتقر إلى(9/8)
القبول ، وقد ذكر الفقهاء لكلّ ركن من هذه الأركان شروطاً وأحكاماً نذكرها فيما يلي :
«الرّكن الأوّل : الموجب»
16 - اتّفق الفقهاء على أنّه يشترط في الموجب أن يكون ممّن يملك التّطليق.
وتفصيل ذلك في مصطلح : « طلاق » .
فالمالكيّة والشّافعيّة والحنابلة يجيزون خلع المحجور عليه لفلس ، أو سفه ، أو رقّ قياساً على الطّلاق ، لأنّهم يملكونه ، وجاز عند الحنابلة أيضاً خلع الصّبيّ المميّز في وجه بناءً على صحّة طلاقه ، وذكر الشّافعيّة والحنابلة أنّ المختلع لا يجوز له تسليم المال إلى السّفيه بل يسلّمه إلى الوليّ ، لأنّ الوليّ هو الّذي يقبض حقوقه وأمواله وهذا من حقوقه خلافاً للقاضي من الحنابلة حيث قال : يصحّ قبضه لعوض لصحّة خلعه فيصحّ قبضه ، كالمحجور عليه لفلس ، والأولى كما في المغني عدم جواز تسليم المال إلى المحجور عليه ، لأنّ الحجر أفاد منعه من التّصرّف.
«الرّكن الثّاني : القابل»
17 - يشترط في قابل الخلع من الزّوجة أو الأجنبيّ أن يكون مطلق التّصرّف في المال صحيح الالتزام.
فلو خالع امرأته الصّغيرة على مهرها فقبلت أو قالت الصّغيرة لزوجها اخلعني على مهري ففعل وقع الطّلاق بغير بدل ، كما ذكر الحنفيّة والشّافعيّة في وجه ، وإن كان باذل العوض غير رشيد ردّ الزّوج المال المبذول وبانت منه ، ما لم يعلّق بقوله : إن تمّ لي هذا المال فأنت طالق ، أو إن صحّت براءتك فطالق كما ذكر المالكيّة ، فإذا ردّ الوليّ أو الحاكم المال من الزّوج في هذه الصّورة لم يقع طلاق ، بخلاف ما إذا قاله لرشيدة أو رشيد ، أو قاله بعد صدور الطّلاق فلا ينفعه.
وذكر الحنابلة أنّ خلع المحجور عليها لصغر أو سفه ، أو جنون لا يصحّ حتّى لو أذن فيه الوليّ ، لأنّه تصرّف في المال وليست من أهله ، ولا إذن للوليّ في التّبرّعات.
وأمّا المحجور عليها لفلس فيصحّ منها الخلع على مال في ذمّتها كما ذكر الحنابلة ، لأنّ لها ذمّةً يصحّ تصرّفها فيها ، وليس له مطالبتها حال حجرها ، كما لو استدانت من إنسان في ذمّتها أو باعها شيئاً بثمن في ذمّتها ، ويكون ما خالعت عليه ديناً في ذمّتها ، يؤخذ منها إذا انفكّ عنها الحجر وأيسرت.
أمّا لو خالعت بمعيّن من مالها فلا يصحّ لتعلّق حقّ الغرماء به.
«الخلع في مرض الموت أو المرض المخوف»
«أ - مرض الزّوجة»
18 - يجوز للزّوجة المريضة مرضاً مخوفاً أن تخالع زوجها في مرضها باتّفاق الفقهاء في الجملة ، لأنّه معاوضة كالبيع ، وإنّما الخلاف بينهم في القدر الّذي يأخذه الزّوج في مقابل ذلك مخافة أن تكون الزّوجة راغبةً في محاباته على حساب الورثة.(9/9)
وقد ذكر الحنفيّة أنّ خلع المريضة يعتبر من الثّلث لأنّه تبرّع فله الأقلّ من إرثه ، وبدل الخلع إن خرج من الثّلث وإلاّ فالأقلّ من إرثه ، والثّلث إن ماتت في العدّة ، أمّا لو ماتت بعدها أو قبل الدّخول فله البدل إن خرج من الثّلث.
وذكر الشّافعيّة أنّ الخلع إن كان بمهر المثل نفذ دون اعتبار الثّلث ، وإن كان بأكثر فالزّيادة كالوصيّة للزّوج ، وتعتبر الزّيادة الثّلث ولا تكون كالوصيّة للوارث لخروجه « أي الزّوج » بالخلع عن الإرث ، ولو اختلعت بجمل قيمته مائة درهم ومهر مثلها خمسون « درهماً » فقد حابت بنصف الجمل ، فينظر إن خرجت المحاباة من الثّلث ، فالجمل كلّه للزّوج عوضاً ووصيّةً.
وحكى الشّيخ أبو حامد وجهاً أنّه بالخيار بين أن يأخذ الجمل ، وبين أن يفسخ العقد ويرجع إلى مهر المثل ، لأنّه دخل في العقد على أن يكون الجمل عوضاً.
والصّحيح الأوّل ، إذ لا نقص ولا تشقيص ، وإن لم يخرج من الثّلث بأن كان عليها دين مستغرق لم تصحّ المحاباة ، والزّوج بالخيار بين أن يمسك نصف الجمل وهو قدر مهر المثل ويرضى بالتّشقيص ، وبين أن يفسخ المسمّى ويضارب الغرماء بمهر المثل ، وإن كان لها وصايا أخر ، فإن شاء الزّوج أخذ نصف الجمل وضارب أصحاب الوصايا في النّصف الآخر ، وإن شاء فسخ المسمّى وتقدّم بمهر المثل على أصحاب الوصايا ولا حقّ له في الوصيّة ، لأنّها كانت من ضمن المعاوضة وقد ارتفعت بالفسخ ، وإن لم يكن دين ، ولا وصيّة ، ولا شيء لها سوى ذلك الجمل فالزّوج بالخيار ، إن شاء أخذ ثلثي الجمل ، نصفه بمهر المثل ، وسدسه بالوصيّة ، وإن شاء فسخ ، وليس له إلاّ مهر المثل.
وذكر الحنابلة أنّ للزّوج ما خالعته عليه إن كان قدر ميراثه منها فما دون ، وإن كان بزيادة فله الأقلّ من المسمّى في الخلع أو ميراثه منها ، لأنّ ذلك لا تهمة فيه بخلاف الأكثر منها ، فإنّ الخلع إن وقع بأكثر من الميراث تطرّقت إليه التّهمة من قصد إيصالها إليه شيئاً من مالها بغير عوض على وجه لم تكن قادرةً عليه أشبه ما لو أوصت أو أقرّت له ، وإن وقع بأقلّ من الميراث فالباقي هو أسقط حقّه منه فلم يستحقّه ، فتعيّن استحقاقه الأقلّ منهما ، وإن شفيت من مرضها ذاك الّذي خالعته فيه فله جميع ما خالعها به كما لو خالعها في الصّحّة ، لأنّه ليس من مرض موتها.
وذهب المالكيّة إلى أنّه يجوز خلع الزّوجة المريضة مرضاً مخوفاً إن كان بدل الخلع بقدر إرثه أو أقلّ لو ماتت ولا يتوارثان قاله ابن القاسم.
أمّا إن زاد بأن كان إرثه منها عشرةً وخالعته بخمسة عشر وأولى لو خالعته بجميع مالها فيحرم عليه لإعانته لها على الحرام ، وينفذ الطّلاق ولا توارث بينهما إن كان الزّوج صحيحًا ولو ماتت في عدّتها.
وقال مالك : إن اختلعت منه في مرضها وهو صحيح بجميع مالها لم يجز ولا يرثها ، والظّاهر أنّ قول ابن القاسم لا يخالفه ، كما قاله أكثر الأشياخ ، وردّ الزّائد على إرثه منها ، واعتبر الزّائد على إرثه يوم موتها لا يوم الخلع ، وحينئذ فيوقف جميع المال المخالع به إلى يوم الموت ، فإن كان قدر إرثه فأقلّ ، استقلّ به الزّوج ، وإن كان أكثر ، ردّ ما زاد على إرثه ، فإن صحّت من مرضها تمّ الخلع وأخذ جميع ما خالعته به ولو أتى على جميع مالها ، ولا توارث بينهما على كلّ حال.(9/10)
«ب - مرض الزّوج»
19 - لا خلاف بين الفقهاء في أنّ خلع الزّوج المريض مرض الموت جائز ونافذ بالمسمّى ، سواء أكان بمهر المثل أم أقلّ منه ، لأنّه لو طلّق بغير عوض لصحّ ، فلأن يصحّ بعوض أولى ، ولأنّ الورثة لا يفوتهم بخلعه شيء ، ومثل المريض في هذا الحكم من حضر صفّ القتال ، والمحبوس لقتل أو قطع كما ذكر المالكيّة ، وذكروا أيضاً أنّ الإقدام عليه لا يجوز لما فيه من إخراج وارث ولا توارث بينهما سواء أمات في العدّة أم بعدها خلافاً للمالكيّة ، فإنّهم ذكروا أنّ زوجته المطلّقة في المرض ترثه إن مات من مرضه المخوف الّذي خالعها فيه ، ولو خرجت من العدّة وتزوّجت غيره ولو أزواجاً ، أمّا هو فلا يرثها إن ماتت في مرضه المخوف الّذي طلّقها فيه ولو كانت هي مريضة أيضاً ، لأنّه الّذي أسقط ما كان بيده ، وترثه أيضاً إذا تبرّع أجنبيّ بخلعها منه في مرضه الّذي مات منه وهي في العدّة ، كما ذكر الحنفيّة ، لأنّها لم ترض بهذا الطّلاق فيعتبر الزّوج فارّاً ، فلو أوصى الزّوج لها بمثل ميراثها أو أقلّ صحّ كما ذكر الحنابلة ، لأنّه لا تهمة في أنّه أبانها ليعطيها ذلك فإنّه لو لم يبنها لأخذته بميراثها ، وإن أوصى لها بزيادة عليه فللورثة منعها ذلك ، لأنّه اتّهم في أنّه قصد إيصال ذلك إليها ، لأنّه لم يكن له سبيل إلى إيصاله إليها وهي في عصمته ، فطلّقها ليوصل ذلك إليها فمنع منه كما لو أوصى لوارث.
«خلع الوليّ»
20 - يجوز عند المالكيّة لوليّ غير المكلّف من صبيّ أو مجنون أن يخالع عنهما ، سواء أكان الوليّ أباً للزّوج أم وصيّاً أم حاكماً أم مقاماً من جهته ، إذا كان الخلع منه لمصلحة ، ولا يجوز لوليّ الصّبيّ والمجنون عند مالك وابن القاسم أن يطلّق عليهما بلا عوض ، ونقل ابن عرفة عن اللّخميّ جوازه لمصلحة ، إذ قد يكون في بقاء العصمة فساد لأمر ظهر أو حدث.
وأمّا وليّ السّفيه فلا يخالع عنه بغير إذنه ، لأنّ الطّلاق بيد الزّوج المكلّف ولو سفيهًا أو عبداً لا بيد الأب ، فأولى غيره من الأولياء كالوصيّ والحاكم.
والخلع عند الحنابلة يصحّ ممّن يصحّ طلاقه بالملك ، أو الوكالة ، أو الولاية كالحاكم في الشّقاق.
ولا يجوز للأب أن يخلع زوجة ابنه الصّغير أو يطلّق عليه بعوض أو بغير عوض عند الحنفيّة والشّافعيّة وعلى الرّواية الأشهر عند الحنابلة لقوله صلى الله عليه وسلم : « الطّلاق لمن أخذ بالسّاق » .
وذهب أحمد في رواية أيّدها القاضي وأصحابه ورجّحها صاحب المبدع إلى أنّ الأب يملك ذلك، لأنّ ابن عمر رضي الله عنهما طلّق على ابن له معتوه ، ولأنّه يصحّ أن يزوّجه ، فصحّ أن يطلّق عليه إذا لم يكن متّهماً شأنه كالحاكم يفسخ للإعسار ويزوّج الصّغير.
وأمّا خلع الأب ابنته الصّغيرة فقد ذهب الحنفيّة والشّافعيّة والحنابلة على المذهب إلى أنّ من خلع ابنته وهي صغيرة بشيء من مالها لم يجز عليها ، لأنّه لا نظر لها فيه ، كما ذكر الحنفيّة ، إذ البضع غير متقوّم ، والبدل متقوّم ، بخلاف النّكاح ، لأنّ(9/11)
البضع متقوّم عند الدّخول ، ولهذا يعتبر خلع المريضة من الثّلث ، ونكاح المريض بمهر المثل من جميع المال.
ولأنّه بذلك يسقط حقّها من المهر والنّفقة والاستمتاع ، وإذا لم يجز لا يسقط المهر ولا يستحقّ مالها وللزّوج مراجعتها إن كان ذلك بعد الدّخول كما في المهذّب ، وذكر الحنفيّة في وقوع الطّلاق أو عدم وقوعه روايتين منشؤهما قول محمّد بن الحسن في الكتاب لم يجز ، فإنّه يحتمل أن ينصرف إلى الطّلاق وأن ينصرف إلى لزوم المال ، والصّحيح أنّ الطّلاق واقع ، وعدم الجواز منصرف إلى المال ، نصّ عليه في المنتقى لأنّ لسان الأب كلسانها.
وأمّا المالكيّة فقد جوّزوا خلع المجبر كأب عن المجبرة من مالها ولو بجميع مهرها بغير إذنها ، وأمّا غير المجبر كوصيّ فليس له أن يخالع عمّن تحت إيصائه من مالها بغير إذنها ، وكذا بإذنها على الأرجح.
وذكر الحنابلة في قول ذكره صاحب المبدع بلفظ قيل : إنّه له ذلك إذا رأى الحظّ فيه كتخليصها ممّن يتلف مالها ويخاف منه على نفسها وعقلها ، والأب وغيره في ذلك سواء إذا خالعوا في حقّ المجنونة والمحجور عليه لسفه أو صغر ، وظاهره أنّه إذا خالع بشيء من ماله أنّه يجوز ، صرّح به في الشّرح وغيره ، لأنّه يجوز مع الأجنبيّ ، فمن الوليّ أولى.
«خلع الفضوليّ»
21 - للفقهاء في خلع الفضوليّ اتّجاهان
الأوّل : جوازه وصحّته وهو قول الحنفيّة لكن بقيد وهو أن يضيف البدل إلى نفسه على وجه يفيد ضمانه له أو ملكه إيّاه ، مثل أن يقول : اخلعها بألف عليّ أو على أنّي ضامن أو على ألفي هذه ، فإن أرسل الخلع بأن قال على ألف أو على هذا الجمل ، فإن قبلت لزمها تسليمه، أو قيمته إن عجزت ، وإن أضافه إلى غيره كجمل فلان اعتبر قبول فلان.
وهو جائز أيضاً عند المالكيّة سواء قصد الفضوليّ بذلك جلب مصلحة أو درء مفسدة أو إسقاط نفقتها عن الزّوج كما في ظاهر المدوّنة إلاّ أنّ ابن عبد السّلام من المالكيّة قيّد صحّته بعدم قصد الفضوليّ إسقاط نفقة العدّة عن الزّوج فإن قصد إسقاطها عنه فقد حكي فيه ثلاثة أقوال :
أ - يردّ العوض ويقع الطّلاق بائنًا وتسقط نفقة العدّة وهو ظاهر المدوّنة واقتصر عليه البرزليّ.
ب - يردّ العوض ويقع الطّلاق رجعيّاً ولا تسقط نفقتها واختاره ابن عبد السّلام وابن عرفة.
ج - يقع الطّلاق بائناً ولا تسقط النّفقة ويجري مثل هذا فيمن قصد دفع العوض ليتزوّجها.
وذهب الشّافعيّة أيضاً إلى جوازه بناءً على أنّ الخلع طلاق ، سواء أكان بلفظ طلاق أم خلع ، فخلع الفضوليّ عندهم بناءً على هذا القول كاختلاع الزّوجة لفظاً وحكماً ، وذكروا أنّ الخلع من جانب الزّوج ابتداء معاوضة فيها شوب تعليق ، ومن جانب الأجنبيّ ابتداء معاوضة فيها شوب جعالة ، فإذا قال الزّوج للفضوليّ طلّقت امرأتي(9/12)
على ألف في ذمّتك فقبل ، أو قال الفضوليّ للزّوج : طلّق امرأتك على ألف في ذمّتي فأجاب ، وقع الطّلاق بائناً بالمسمّى ، وللزّوج أن يرجع قبل قبول الفضوليّ نظراً لشوب التّعليق ، وللفضوليّ أن يرجع قبل إجابة الزّوج نظراً لشوب الجعالة.
وخلع الفضوليّ جائز أيضاً عند أكثر الحنابلة ولا تتوقّف صحّته على قبول المرأة فيكون التزامه للمال فداءً لها ، كالتزام المال لعتق السّيّد عبده ، وقد يكون له في ذلك غرض صحيح ، كتخليصها ممّن يسيء عشرتها ويمنعها حقوقها.
الثّاني : عدم الصّحّة وقد ذهب إلى ذلك أبو ثور ومن قال من الشّافعيّة والحنابلة إنّ الخلع فسخ ، واستدلّ أبو ثور بأنّه يبذل عوضاً في مقابلة ما لا منفعة له فيه.
واستدلّوا بأنّ الفسخ بلا سبب لا ينفرد به الزّوج فلا يصحّ طلبه منه.
«التّوكيل في الخلع»
22 - لا خلاف بين الفقهاء في أنّ التّوكيل في الخلع جائز من كلّ واحد من الزّوجين ومن أحدهما منفرداً ، والضّابط فيه أنّ كلّ من يصحّ أن يتصرّف بالخلع لنفسه جاز توكيله ووكالته ذكراً أو أنثى ، مسلماً أو كافراً ، محجوراً عليه أو رشيداً ، لأنّ كلّ واحد منهم يجوز أن يوجب الخلع ، فصحّ أن يكون وكيلاً وموكّلاً فيه.
وجاء في البحر الرّائق عن محمّد بن الحسن أنّ توكيل الصّبيّ والمعتوه عن البالغ العاقل بالخلع صحيح ، وذكر الشّافعيّة أنّ وكيل المرأة لا يجوز أن يكون سفيهاً حتّى وإن أذن له الوليّ إلاّ إذا أضاف المال إليها فتبين ويلزمها ، لأنّه لا ضرر عليه في ذلك.
ولا يجوز عند الشّافعيّة أيضاً توكيل محجور عليه في قبض العوض في الخلع فإن وكّله وقبض ، ففي التّتمّة أنّ المختلع يبرأ والموكّل مضيّع لماله وأقرّه الشّيخان.
والأصحّ : عندهم أيضًا صحّة توكيله امرأةً لخلع زوجته أو طلاقها لأنّ للمرأة تطليق نفسها بقوله لها : طلّقي نفسك ، وذلك تمليك للطّلاق أو توكيل به.
والثّاني : لا يصحّ لأنّها لا تستقلّ بالطّلاق ، ولو وكّلت الزّوجة امرأةً باختلاعها جاز بلا خلاف لاستقلال المرأة بالاختلاع.
وذكر الحنفيّة سوى محمّد بن الحسن أنّ الواحد لا يصلح أن يكون وكيلاً في الخلع من الجانبين ، وذكر الشّافعيّة أنّ الوكيل في الخلع من الجانبين يتولّى طرفاً منه مع أحد الزّوجين أو وكيله ، ولا يتولّى الطّرفين كما في البيع ، ويرى الحنابلة في المذهب ومحمّد والشّافعيّة في قول : إنّه يتولّى الطّرفين قياساً على النّكاح ، ولأنّ الخلع يكفي فيه اللّفظ من أحد الجانبين كما لو قال : إن أعطيتني ألفاً فأنت طالق فأعطته ذلك ، يقع الطّلاق خلعاً.
والوكيل في الخلع لا ينعزل بمضيّ المدّة عند الحنفيّة.
هذا ويكون توكيل المرأة في ثلاثة أشياء : استدعاء الخلع - أو الطّلاق - وتقدير العوض وتسليمه.
ويكون توكيل الرّجل أيضًا في ثلاثة أشياء : شرط العوض - وقبضه - وإيقاع الطّلاق أو الخلع.(9/13)
والتّوكيل جائز مع تقدير العوض ومن غير تقدير ، لأنّه عقد معاوضة ، فصحّ ذلك كالبيع والنّكاح إلاّ أنّ التّقدير مستحبّ لأنّه أسلم من الغرر ، وأسهل على الوكيل لاستغنائه عن الاجتهاد.
وعلى هذا فإنّ توكيل الزّوج أو الزّوجة لا يخلو من حالين :
أحدهما : أن يقدّرا العوض كمائة مثلاً.
والثّاني أن يطلقا الوكالة من غير تقدير ، كأن يوكّلاه في الخلع فقط ، وينبغي لوكيل الزّوج أو وكيل الزّوجة أن يفعل كلّ منهما ما من شأنه أن يعود بالنّفع على موكّله ، فلا ينقص وكيل الزّوج عمّا قدّره له ، فإن استطاع أن يزيد عليه فليفعل وكذا وكيل الزّوجة ، فإنّ عليه أن لا يزيد عمّا قدّرته له ، فإن استطاع أن يخلعها بأقلّ منه فليفعل.
وينبغي لوكيل الزّوج في حالة الإطلاق أن لا يخالع بأقلّ من مهر المثل بل بأكثر ، وينبغي لوكيل الزّوجة أيضاً أن لا يخلعها بأكثر من مهر المثل في حالة الإطلاق.
«عدّة المختلعة»
23 - ذهب جمهور الفقهاء « الحنفيّة والمالكيّة والشّافعيّة والحنابلة في المذهب » إلى أنّ عدّة المختلعة عدّة المطلّقة وهو قول سعيد بن المسيّب وسالم بن عبد اللّه ، وسليمان بن يسار ، وعمر بن عبد العزيز ، والحسن ، والشّعبيّ ، والنّخعيّ ، والزّهريّ وغيرهم.
وفي قول عن أحمد : إنّ عدّتها حيضة وهو المرويّ عن عثمان بن عفّان ، وابن عمر ، وابن عبّاس ، وأبان بن عثمان ، وإسحاق ، وابن المنذر.
واحتجّ القائلون بأنّ عدّتها حيضة بما رواه النّسائيّ وابن ماجه عن ابن عبّاس رضي الله عنهما « أنّ امرأة ثابت بن قيس اختلعت منه فجعل النّبيّ صلى الله عليه وسلم عدّتها حيضةً » .
وبأنّ عثمان رضي الله عنه قضى به.
واحتجّ القائلون بأنّ عدّتها عدّة المطلّقة بقوله تعالى : «وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلاَثَةَ قُرُوَءٍ» .
ولأنّ الخلع فرقة بين الزّوجين في الحياة بعد الدّخول فكانت العدّة ثلاثة قروء كغير الخلع.
«الرّكن الثّالث : المعوَّض وهو البضع»
24 - يشترط فيه كما جاء في الرّوضة من كتب الشّافعيّة أن يكون مملوكاً للزّوج ، فأمّا البائن بخلع وغيره فلا يصحّ خلعها ، ويشترط في الخلع عند المالكيّة أيضاً أن يصادف محلّاً، فإن كانت الزّوجة بائنًا وقت الخلع ، فإنّ الخلع لا يقع ، لأنّه لم يصادف محلّاً ، وتستردّ الزّوجة المال الّذي دفعته للزّوج ، ويسقط عنها ما التزمته من رضاع ولدها ، أو نفقة حمل ، أو إسقاط حضانتها.
والفقهاء متّفقون على أنّ الخلع لا يصحّ إلاّ مع الزّوجة الّتي في عصمة زوجها ، حقيقةً ، وهي الّتي لم تفارق زوجها بطلاق بائن ونحوه ، كاللّعان مثلاً ، أو حكماً ، وهي الّتي طلّقها زوجها طلاقاً رجعيّاً ولم تنقض عدّتها ، فإنّها حينئذ زوجة والنّكاح بينها وبين زوجها قائم ، وتسري عليها كافّة الأحكام الخاصّة بالزّوجات ، ولو مات(9/14)
زوجها قبل انقضاء عدّتها فإنّها ترث منه ، ولو قال الزّوج : كلّ امرأة لي طالق تدخل هذه المطلّقة فيه كما ذكر الحنفيّة ويقع عليها الطّلاق ، إلاّ أنّ الخرقيّ من الحنابلة ذكر أنّ الرّجعيّة محرّمة ، لأنّ ظاهر قوله يدلّ على ذلك ، فقد جاء في المغني عنه « وإذا لم يدر أواحدة طلّق أم ثلاثاً ؟ فهو متيقّن للتّحريم شاكّ في التّحليل » وقد روي عن أحمد ما يدلّ على هذا ، وظاهر مذهب الحنابلة كما قال القاضي : إنّها مباحة.
وأمّا مخالعة الزّوج لها أي الرّجعيّة في أثناء العدّة فتصحّ عند المالكيّة ، ولا تستردّ المال الّذي دفعته للزّوج ولزم الزّوج أن يوقع عليها طلقةً أخرى بائنةً ، وتصحّ أيضاً عند الشّافعيّة في أظهر الأقوال ، وهو أيضاً ما ذهب إليه الحنابلة سوى الخرقيّ ، لأنّها زوجة صحّ طلاقها فصحّ خلعها كما قبل الطّلاق.
وذهب الشّافعيّة في قول : إلى عدم صحّة مخالعتها لعدم الحاجة إلى الافتداء ، وذهب الشّافعيّة في قول آخر ذكره النّوويّ في الرّوضة بلفظ ، قيل : إلى أنّ الرّجعيّة يصحّ خلعها بالطّلقة الثّالثة دون الثّانية لتحصل البينونة الكبرى ، هذا ويلزم ممّا ذكره الحنفيّة من وقوع الطّلاق على الرّجعيّة قبل انقضاء عدّتها صحّة مخالعتها لأنّ الخلع على القول الّذي عليه الفتوى عندهم طلاق.
«الرّكن الرّابع : العوض»
25 - العوض ما يأخذه الزّوج من زوجته في مقابل خلعه لها ، وضابطه عند الحنفيّة ، والمالكيّة والشّافعيّة ، وعند الحنابلة في المذهب أن يصلح جعله صداقاً ، فإنّ ما جاز أن يكون مهراً جاز أن يكون بدل خلع.
والعوض في الخلع يجوز أن يكون مالاً معيّناً أو موصوفًا ، ويجوز أن يكون ديناً للمرأة على الزّوج تفتدي به نفسها ، ويجوز أن يكون منفعةً وذلك أن يخالعها على إرضاع ولده منها ، أو من غيرها مدّةً معلومةً معيّنةً ، كما ذكر المالكيّة والشّافعيّة ، أو مطلّقةً كما ذكر الحنابلة ، فإن ماتت المرضعة ، أو الصّبيّ ، أو جفّ لبنها قبل ذلك فعليها أجرة المثل لما بقي من المدّة، لأنّه عوض معيّن تلف قبل قبضه فوجبت قيمته ، أو مثله ، كما لو خالعها على قفيز فهلك قبل قبضه.
ولا يجوز أن يكون العوض في الخلع إخراج المرأة من مسكنها الّذي طلقت فيه لأنّ سكناها فيه إلى انقضاء العدّة حقّ للّه ، لا يجوز لأحد إسقاطه لا بعوض ولا بغيره ، وبانت منه ولا شيء عليها للزّوج كما ذكر المالكيّة ، واستثنوا من ذلك أن تتحمّل هي أجرة المسكن من مالها زمن العدّة ، فإنّ ذلك جائز.
وذكر الشّافعيّة في هذه المسألة أنّ للمرأة السّكنى وللزّوج مهر المثل.
26 - وذكر الفقهاء أيضاً أنّ العوض في الخلع إن كان معلومًا ومتموّلاً ومقدوراً على تسليمه فإنّ الخلع يعتبر صحيحاً.
أمّا إذا فسد العوض باختلال شرط من شروطه ، كاختلال شرط العلم ، أو الماليّة ، أو القدرة على التّسليم ، فإنّ الخلع يعتبر فاسداً ، وفيه خلاف ، سببه تردّد العوض هاهنا بين العوض في البيوع ، أو الأشياء الموهوبة ، أو الموصى بها فمن شبّهه بالبيوع اشترط فيه ما يشترط في البيوع وفي أعواض البيوع.
ومن شبّهه بالهبات لم يشترط فيه ذلك.(9/15)
«وتتلخّص أحكامه في مسألتين»
الأولى : الخلع بالمجهول وبالمعدوم وبالغرر أو بما لا يقدر على تسليمه.
الخلع بالمجهول جائز عند الحنفيّة ، لأنّ الخلع عندهم إسقاط يجوز تعليقه وخلوّه من العوض بالكلّيّة ، وهو ممّا يجري فيه التّسامح ، فيجوز بالمجهول إلى الأجل المجهول المستدرك الجهالة وعلى هذا الأصل يجوز اختلاعها على زراعة أرضها ، وركوب دابّتها ، وخدمتها له على وجه لا يلزم خلوته بها ، أو خدمة الأجنبيّ ، لأنّ هذه تجوز مهراً.
ويجوز الخلع عند المالكيّة أيضاً بالمجهول والغرر ، فيجوز للمرأة عندهم أن تخالع زوجها بما في بطن ناقتها ، ومثله الآبق ، والشّارد ، والثّمرة الّتي لم يبد صلاحها ، وبحيوان ، وعرض غير موصوف ، أو بأجل مجهول ، وللزّوج عليها الوسط من جنس ما وقعت المخالعة به ، لا من وسط ما يخالع به النّاس ولا يراعى في ذلك حال المرأة ، وإذا انفشّ الحمل الّذي وقع الخلع عليه فلا شيء للزّوج ، لأنّه مجوّز لذلك والطّلاق بائن.
ويصحّ الخلع عند الحنابلة أيضاً بالمجهول في ظاهر المذهب ، وبالمعدوم الّذي ينتظر وجوده، لأنّ الطّلاق معنىً يجوز تعليقه بالشّرط ، فجاز أن يستحقّ به العوض المجهول كالوصيّة ، ولأنّ الخلع إسقاط لحقّه من البضع وليس فيه تمليك شيء ، والإسقاط تدخله المسامحة ولذلك جاز بغير عوض على رواية.
ولا يجوز عند الشّافعيّة الخلع على ما فيه غرر كالمجهول ، وهو قول أبي بكر من الحنابلة في الخلع بالمجهول وبالمعدوم الّذي ينتظر وجوده ، وهو قياس قول أحمد ، وجزم به أبو محمّد الجوزيّ ، ومثله عند الشّافعيّة الخلع على محرّم ، أو على ما لم يتمّ ملكه عليه ، أو على ما لا يقدر على تسليمه ، لأنّه عقد معاوضة فلا يجوز على ما ذكر ، كالبيع والنّكاح ، فلو خالع بشيء ممّا ذكر بانت بمهر المثل عند الشّافعيّة ، لأنّه المراد عند فساد العوض.
«الرّكن الخامس : الصّيغة»
27 - صيغة الخلع هي الإيجاب والقبول.
أمّا الإيجاب والقبول فهما ركنا الخلع عند الحنفيّة إن كان بعوض ، ويشترط فيهما كما ذكر الشّافعيّة إن بدأ الزّوج بصيغة معاوضة ، كقوله خالعتك على كذا القبول لفظاً ممّن يتأتّى منه النّطق ، وبالإشارة المفهمة من الأخرس وبالكتابة منهما ، وأن لا يتخلّل بين الإيجاب والقبول كلام أجنبيّ كثير ممّن يطلب منه الجواب لإشعاره بالإعراض بخلاف اليسير مطلقاً ، والكثير ممّن لم يطلب منه الجواب ، وأن يكون القبول على وفق الإيجاب ، فلو اختلف الإيجاب والقبول كطلّقتك بألف فقبلت بألفين ، وعكسه كطلّقتك بألفين فقبلت بألف ، أو طلّقتك ثلاثاً بألف فقبلت واحدةً بثلث ألف ، فلغو في المسائل الثّلاث للمخالفة كما في البيع.
وأمّا إذا ابتدأ الزّوج بصيغة تعليق في الإثبات ، كمتى أو متى ما ، أو أي حين ، أو زمان ، أو وقت أعطيتني كذا فأنت طالق فلا يشترط فيه القبول لفظاً ، لأنّ الصّيغة لا تقتضيه ، ولا يشترط الإعطاء فوراً في المجلس أي مجلس التّواجب.(9/16)
بخلاف ما لو ابتدأ « بصيغة تعليق في النّفي ، كقوله متى لم تعطني كذا فأنت طالق ، فإنّه يكون على الفور » ومثل ذلك ما لو قالت له : متى طلّقتني فلك عليّ ألف ، فإنّ الجواب يختصّ بمجلس التّواجب.
«تعليق الخلع بالشّرط»
28 - الخلع إن كان من جانب الزّوجة بأن كانت هي البادئة بسؤال الطّلاق ، فإنّه لا يقبل التّعليق بالشّرط والإضافة إلى الوقت عند الحنفيّة والشّافعيّة ،لأنّ الخلع من جانبها معاوضة، وإن كان من جانب الزّوج فإنّه يقبل التّعليق بالشّرط والإضافة إلى الوقت عند الحنفيّة والمالكيّة والشّافعيّة ، لأنّ الخلع من جانبه يمين ، ومثله الطّلاق على مال.
وأمّا الحنابلة فلم يجوّزوا تعليق الخلع قياساً على البيع.
«شرط الخيار في الخلع»
29 - يصحّ للزّوجة شرط الخيار في الخلع لا للزّوج عند أبي حنيفة ، وقال أبو يوسف ومحمّد لا يصحّ لها أيضاً ، لأنّ إيجاب الزّوج يمين ولهذا لا يملك الرّجوع عنه ويتوقّف على ما وراء المجلس وصحّت إضافته وتعليقه بالشّرط لكون الموجود من جانبه طلاقاً وقبولها شرط اليمين فلا يصحّ خيار الشّرط فيهما ، لأنّ الخيار للفسخ بعد الانعقاد لا للمنع من الانعقاد ، واليمين وشرطها لا يحتملان الفسخ.
وقال أبو حنيفة : إنّ الخلع من جانبها معاوضة لكون الموجود من جهتها مالاً ، ولهذا يصحّ رجوعها قبل القبول ، ولا تصحّ إضافته وتعليقه بالشّرط ، ولا يتوقّف على ما وراء المجلس فصار كالبيع ، ولا نسلّم أنّه للفسخ بعد الانعقاد ، بل هو مانع من الانعقاد في حقّ الحكم وكونه شرطاً ليمين الزّوج لا يمنع أن يكون معاوضةً في نفسه.
«ألفاظ الخلع»
30 - ألفاظ الخلع سبعة عند الحنفيّة وهي : خالعتك - باينتك - بارأتك - فارقتك - طلّقي نفسك على ألف - والبيع كبعت نفسك - والشّراء كاشتري نفسَك.
وله عند المالكيّة : أربعة ألفاظ وهي : الخلع والفدية ، والصّلح ، والمبارأة وكلّها تؤوّل إلى معنىً واحد وهو بذل المرأة العوض على طلاقها.
وألفاظ الخلع عند الشّافعيّة والحنابلة تنقسم إلى صريح وكناية : فالصّريح المتّفق عليه عندهم لفظان : لفظ خلع وما يشتقّ منه لأنّه ثبت له العرف.
ولفظ المفاداة وما يشتقّ منه لوروده في القرآن ، وزاد الحنابلة لفظ فسخ لأنّه حقيقة فيه.
وهو من كنايات الخلع عند الشّافعيّة ومن كناياته عندهم أيضاً بيع.
ولفظ بارأتك ، وأبرأتك ، وأبّنتك ، وصريح خلع وكنايته ، كصريح طلاق وكنايته عند الشّافعيّة والحنابلة ، فإذا طلبت الخلع وبذلت العوض فأجابها بصريح الخلع وكنايته ، صحّ من غير نيّة ، لأنّ دلالة الحال من سؤال الخلع ، وبذل العوض صارفة إليه فأغنى عن النّيّة فيه ، وإن لم يكن دلالة حال فأتى بصريح الخلع وقع من غير نيّة ، سواء قلنا هو فسخ أو طلاق ، ولا يقع بالكناية إلاّ بنيّة ممّن تلفّظ به منهما ، ككنايات الطّلاق مع صريحه.(9/17)
«اختلاف الزّوجين في الخلع أو في عوضه»
31 - إذا ادّعى الزّوج الخلع ، والزّوجة تنكره بانت بإقراره اتّفاقاً ، وأمّا دعوى المال فتبقى بحالها كما ذكر الحنفيّة ، ويكون القول قولها فيها ، لأنّها تنكر ، والقول قولها بيمينها في نفي العوض عند المالكيّة والشّافعيّة والحنابلة.
أمّا إذا ادّعت الزّوجة الخلع ، والزّوج ينكره فإنّه لا يقع كيفما كان ، كما ذكر الحنفيّة ، ويصدّق الزّوج بيمينه عند الشّافعيّة في هذه المسألة ، لأنّ الأصل عدمه ، والقول قوله ولا شيء عليه عند الحنابلة لأنّه لا يدّعيه.
وأمّا المالكيّة فإنّهم لم يصرّحوا بهذه المسألة ولكن يفهم ممّا ذكروه فيما لو قالت الزّوجة : طلّقتني ثلاثاً بعشرة فقال الزّوج : بل طلقة واحدة بعشرة ، فالقول قول الزّوج بلا يمين ، ووقعت البينونة ، لأنّ ما زاد على ما قاله الزّوج هي مدّعية له ، وكلّ دعوى لا تثبت إلاّ بعدلين فلا يمين بمجرّدها ، والمنقول عندهم أنّ القول قوله بيمينه ، فإن نكل حبس ، ولا يقال تحلف ويثبت ما تدّعيه ، لأنّ الطّلاق لا يثبت بالنّكول مع الحلف وتبين منه في اتّفاقهما على الخلع ، وتكون رجعيّةً في غيره.
أمّا إذا اتّفقا على الخلع ، واختلفا في قدر العوض ، أو جنسه ، أو حلوله ، أو تأجيله ، أو صفته فالقول قول المرأة عند الحنفيّة ، وعند الحنابلة في رواية حكاها أبو بكر نصّاً عن أحمد ، والقول قولها أيضاً بيمينها عند المالكيّة ، لأنّ القول قولها في أصله فكذا في صفته ; ولأنّها منكرة للزّيادة في القدر ، أو الصّفة ، فكان القول قولها ، لقوله صلى الله عليه وسلم : « اليمين على المدّعى عليه » وعلى القول : إنّ الخلع فسخ لا يقال يتحالفان كالمتبايعين ، لأنّ التّحالف في البيع يحتاج إليه لفسخ العقد ، والخلع في نفسه فسخ فلا يفسخ.
وذكر القاضي روايةً أخرى عن أحمد أنّ القول قول الزّوج ; لأنّ البضع يخرج من ملكه فكان القول قوله في عوضه.
وذكر الشّافعيّة في هذه المسألة أنّ الزّوجين إن لم يكن لأحدهما بيّنة ، أو كان لكلّ منهما بيّنة وتعارضتا تحالفا كالمتبايعين في كيفيّة الحلف ومن يبدأ به.
ويجب ببينونتها بفوات العوض مهر المثل وإن كان أكثر ممّا ادّعاه ، لأنّه المردّ ، فإن كان لأحدهما بيّنة عمل بها.
ـــــــــــــــــــ
يجوز للزوج مخالعة زوجته على ما يتفقان عليه من عوض
تاريخ الفتوى : ... 18 ذو الحجة 1426 / 18-01-2006
السؤال
أعاني من زوجتي حيث لها طبع غير لائق : طبع الردح و الرد والمجابهة وعدم احترام الزوج والأهل, ليس لي منها أطفال,2 سنة ونصف و كل فترة 3 أو 4 أشهر بيصير خلاف من لا شيء .أقصد أن المشكلة بحد ذاتها ليست ذات أهمية لكن المجابهة وعدم الاحترام هو الذي يصير عليها .هذا وقد حذرها أهلها والجميع من هذا التصرف غير اللائق ولو اضطر الأمر إلى أن الحق معها في مشكلة ما على أن تسكت ولا تردح.
سؤالي للافاضلة الكرام جزاهم الله كل الخير:(9/18)
إني بدأت أشعر أني لا أرغب بإنجاب أولاد ريثما أتأكد من طباعها و من ثبوتها, أم الطلاق ؟ يعني أني أجد أنها لن تغير طباعها لأنها ذهبت لبيت أهلها أكثر من 7 مرات على أساس طلاق و من ثم كلمة : هي آخر مرة ... و من ثم تعيد الكرة وتبدأ بالردح .....
هل اختصار الطريق من الآن هو أفضل ؟ و هل علي أي إثم إذا اتفقنا نحن الاثنان على الطلاق على شرط أن تسامحني بنصف المتأخر أي المؤجل من المهر؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن المرأة إذا استطالت على زوجها فقد أساءت معه التصرف، وهي بهذا امرأة ناشز عاصية لربها ومفرطة في حق زوجها, ومن كانت حالها كذلك فينبغي للزوج أن يصبر عليها، وأن يبذل جهده في تقويمها متبعا معها الخطوات الشرعية لعلاج نشوز المرأة, وتراجع لمزيد الفائدة الفتوى رقم: 6897 ،
والفتوى رقم: 5291.
فإن كانت زوجك على الحال المذكور فهي ناشز فنوصيك بالصبر عليها واتباع ما أرشدنا إليه بالفتويين المذكورتين آنفا، وينبغي أن تتروى في أمر الطلاق وأن تجعله آخر الحل إذا تعذر الأمر واستحالت العشرة، ويجوز للزوج مخالعة زوجته على ما يتفقان عليه من العوض، ومن ذلك تنازل الزوجة عن مؤخر الصداق أو جزء منه، وراجع الفتوى رقم: 45355.
وأما تأخير الإنجاب فإنه يجوز للحاجة، ويشترط فيه إذن الزوجة في قول جمهور الفقهاء؛ إلا أنهم استثنوا بعض الحالات لما يترتب على تأخير الإنجاب فيها من مصلحة راجحة، وراجع في هذا الفتوى رقم: 7291، فالذي يظهرـ والله أعلم ـ أنه لا حرج عليك في تأخير الإنجاب للمقصد المذكور ولو لم تأذن لك زوجتك.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
الفتوى : ... للزوجة مخالعة زوجها لنقص دينه
تاريخ الفتوى : ... 17 ذو الحجة 1426 / 17-01-2006
السؤال
زوجي دائم الجلوس على النت ومغازلة البنات على الشات والمسنجر وأنا دائمة النصح له ولكني لم أعد أحتمل فقد هددته بأن أقول لأبي وعمي ولكن دون جدوى والآن أصبحت أدعو عليه بالعمى والشلل وبالفعل أصبح يشكو من يده بألم مؤلم بها وأحيانا أكاد أصارحه بأني أنا التي أدعو عليه ولكن أغير رأيي في آخر لحظة ماذا تنصحوني أن أفعل ؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فننصح الأخت بالاستمرار في نصح زوجها ، وأن تدعو له بالهداية والتوبة والصلاح بدلاً من الدعاء عليه؛ ولا سيما الدعاء عليه بمثل ما هو وارد في السؤال ،(9/19)
فإن للدعاء على الظالم ضوابط ينبغي مراعاتها ، وتراجع الفتوى رقم : 28754 ، ولا بأس أن تستعيني بمن له تأثير عليه للقيام بنصحه ، وحاولي شغل وقته ، بعمل مباح يشغله عن هذه التفاهات ، وإذا أصر على هذه الحال ، ويئست من صلاحه واستقامته ، فيجوز لك التخلص منه بالخلع أو غيره ، قال المرداوي في الإنصاف: إذا ترك الزوج حق الله فالمرأة في ذلك كالزوج ، فتتخلص منه بالخلع ونحوه. انتهى
وقال البهوتي رحمه الله في كشاف القناع: ( وإذا كرهت المرأة زوجها لخَلْقه أو خُلُقه ) أي صورته الظاهرة أو الباطنة ( أو) كرهته ( لنقص دينه أو لكبره أو لضعفه أو نحو ذلك وخافت إثماً بترك حقه فيباح لها أن تخالعه على عوض تفتدي به نفسها منه ) لقوله تعالى : فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ {البقرة: 229} انتهى. والله سبحانه يعوضك خيراً منه .
والله أعلم .
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
مجرد رفع دعوى لطلب الخلع لا يحرم المرأة على زوجها
تاريخ الفتوى : ... 16 رجب 1426 / 21-08-2005
السؤال
أرجو إفادتي بسؤالي فى أسرع وقت ممكن حيث إنني فى غاية الألم والحيرة، والسؤال هو أنني رفعت دعوى خلع بالمحاكم المختصة وإلى حينه لم يتم البت بالحكم فيها وتأجل لعدم حضور الزوج إلى المحكمة برغم علمه بمواعيد الجلسات، والآن اتصل بي تليفونيا ليطلب أن يعاشرني ويتحجج بأنني مازلت زوجته حيث إنه لم يفصل فى القضية ولقد رفضته وقلت إنني قد خالعت نفسي منك بمجرد رفع الدعوى وأنا الآن محرمة عليك، ولكنه أجابني أنني مازلت زوجته وأنني أخالف شرع الله في تلبية حقوق الزوج، ماذا أفعل، وهل أنا بذلك آثمة لعصيان معاشرته وأنه مازالت الدعوى بالمحاكم ولم يصدر الحكم فيها، أرجو إفادتي في أسرع وقت ممكن حيث إنني فى حيرة من أمري لو علمت بأن رفضي لطلبه معصية لله في حقوق الزوج؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فننصحك أيتها الأخت الكريمة بأن تتريثي في اتخاذ قرار الانفصال بينك وبين زوجك، فإن كان محبا لك مؤدياً لحقوقك من نفقة ومسكن ومعاشرة، غير مضار لك ولا مشاق، فإن طلب الخلع وإجبار الزوج على ذلك معصية يجب عليك التوبة منها، ويجب عليك الرجوع إلى طاعة الزوج، وتلبية طلبه، ومجرد عرض القضية على المحكمة والمطالبة بالخلع لا يبيح لك الامتناع منه، وقد سبق بيان حكم طلب الخلع في الفتوى رقم: 52707، وفيها غنية وكفاية.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ(9/20)
أباح الشرع للمرأة الكارهة لزوجها طلب الخلع
تاريخ الفتوى : ... 13 جمادي الثانية 1426 / 20-07-2005
السؤال
أنا شاب متزوج منذ سنة وبعد كتب الكتاب تغيرت معاملة زوجتي معي وبعد العرس بدأت المشاكل تظهر بسبب عدم طاعتها أي أمر مني حتى تحضير الطعام .وأصبحت تحاول فرض رأيها علي ولم يعد يعجبها أي شيئ مني. وعندما شكوتها لأهلها فلا حياة لمن تنادي .. والآن وبعد سنة من زواجنا ذهبت بدون إذني إلى بيت أهلها واتصلت بي وطلبت الطلاق.. وأخذت الموضوع على محمل المزاح وذهبت لبيت أهلها لأعيدها فوجهوا لي الإهانه وبدون سبب. ولجأت إلى أهلها وعائلتها وذويها ولكن ليس من مجيب. والجواب الوحيد فقط هو:- البنت تريد الطلاق!! وطلبت أن نجلس مع بعضنا لنتفاهم ونعرف ما هي المشكله ولكن لا مجيب. مع العلم أني لم أرفض لها طلبا طيلة فترة الزواج. وكنت مطيعا لها رغم سوء تعاملها معي .وكانت تردد في آخر لقاء بيننا أنها تريد أن تعيش مع والدتها ولا تريد العيش معي. بحجة أنها لم تكن تدري أن الزواج فيه تقييد للحريات! وحتى والدها اتصلت به لأتفاهم معه حول ابنته ولكن لا مجيب. فعندما يرى رقمي لا يرد وكذلك في اللقاء بيني وبينهم(الأخير)حاولوا التقليل من شأني واتهامي بأني غير محل للاقتناع. وانهم رفضوا أزواجا لبنتهم مقابل إعطائها لي، ولكن لم أكن على قدر المطلوب(حسب كلامهم).
الموضوع طويل ولكن هذا باختصار وهذا ما استطعت أن أسرده لكم كيف أستطيع حل مشكلتي. أفيدوني وانصحوني وما هو رأي الشرع والقانون بحالتي هذه.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن طلب المرأة الطلاق من زوجها دون سبب لا يجوز، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة سألت زوجها طلاقا في غير ما بأس، فحرام عليها رائحة الجنة. رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه وصححه الألباني. قال ابن حجر في " الفتح" : الأخبار الواردة في ترهيب المرأة من طلب طلاق زوجها محمولة على ما إذا لم يكن بسبب يقتضي ذلك. وذلك لأن الشرع أباح للمرأة الكارهة لزوجها والنافرة منه أن تطلب الخلع من زوجها مقابل مال تعرضه عليه، قال الله عز وجل: فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ{البقرة: 229}. وروى البخاري في " صحيحه " عن ابن عباس أن امرأة ثابت بن قيس أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، ثابت بن قيس ما أعتب عليه في خلق ولا دين، ولكني أكره الكفر في الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتردين عليه حديقته؟ قالت: نعم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقبل الحديقة وطلقها تطليقة. قال ابن قدامة في " المغني": وجملة الأمر أن المرأة إذا كرهت لخَلقه أو خُلقه أو دينه أو كبره أو ضعفه أو نحو ذلك، وخشيت أن لا تؤدي حق الله(9/21)
في طاعته جاز لها أن تخالعه بعوض تفتدي به نفسها منه. ثم قال: وبهذا قال جميع الفقهاء بالحجاز والشام. فإذا طلبت المرأة الخلع يسن لزوجها أن يقبل ذلك؛ لقوله صلى الله عليه وسلم لثابت بن قيس: اقبل الحديقة وطلقها تطليقة. قال البهوتي في " كشاف القناع" : ويسن له إجابتها أي إجابة زوجته المخالفة لحديث امرأة ثابت بن قيس.
فنصيحتنا لك أيها الأخ الكريم أن تحاول رأب الصدع بينك وبين زوجتك، فإن أصرت على موقفها من كرهها لك وطلبها الطلاق منك، فلا حرج عليك في قبول طلبها، ومخالعتها عن طريق المحكمة الشرعية، بل قد يسن لك ذلك كما سلف من كلام العلماء.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
الفتوى : ... الخلع.. تعريفه وحكمه
تاريخ الفتوى : ... 28 ذو القعدة 1425 / 09-01-2005
السؤال
هل الخلع المتداول في المحاكم حاليا جائز شرعا ؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالخلع الشرعي قد ذكرنا تعريفه وحكمه في الفتوى رقم: 3875، والفتوى رقم: 39188 وأما ما تقضي به المحاكم التي قصدها السائل فلا ندري ما هو حتى نحكم عليه بصحة أو بطلان.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
مسوغات طلب الطلاق
تاريخ الفتوى : ... 28 شعبان 1424 / 25-10-2003
السؤال
متى يحق للمرأة أن تطلب الطلاق من زوجها؟ وجزاكم الله خيراً.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإن الأصل هو عدم جواز طلب المرأة الطلاق بدون مسوغ شرعي، لثبوت النهي عن ذلك بصحيح السنة النبوية، ولما قد يترتب على ذلك من تشتت الأسرة وضياعها، وتنظر الفتوى رقم: 1114. ولكن لا مانع من طلب المرأة الطلاق إن كان ثم مسوغ شرعي، ومن هذه المسوغات الشرعية التي ذكرها أهل العلم، عجز الزوج عن القيام بواجباته، وتضرر المرأة من وجودها مع زوجها، وفسق الزوج، وخشية المرأة تضييع حقوق زوجها، تراجع في هذا الفتاوى ذات الأرقام التالية: 13182، 9633، 11530، 3200. والله أعلم.(9/22)
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
لا حرج عليها في طلب الطلاق إذا لم تطق البقاء معه
تاريخ الفتوى : ... 02 ربيع الثاني 1424 / 03-06-2003
السؤال
لي صديقه تقدم لها خاطب عن طريق أخيها ولكن أخاها لم يسمح لها بأن تراه إلا عن طريق الصورة الشخصية للخاطب فوافقت ورأت الصورة فأعجبها فوافقت على الزواج وعند ليلة الدخلة اكتشفت أن صاحب الصورة ليس هو الزوج نفسه وبينهما اختلاف شاسع والآن هي تطلب الطلاق لنفورها من الزوج وخداع أخيها لها فهل يحق لها ذلك؟ للعلم لم يدخل بها.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحب ه أما بعد:
فالسنة في الخطبة أن ينظر الخطيب إلى المرأة التي ي ريد أن يتزوجها، لحديث: انظر إليها، فإنه أحرى أن يؤدم بينكما رواه أحمد والترم ذي.
ولها أن تنظر إليه لهذا الغرض، بل استحبه الشافعية وبه قال الحطاب من المالكية.
جاء في مواهب الجليل: فرع وهل يستحب للمرأة نظر ال رجل: لم أر فيه نصاً للمالكية، والظاهر استحبابه وفاقاً للشافعية.
وعليه، فما فعله أخو هذه الفتاة تصرف غير شرعي، ولا تكفي الصور في مثل هذه المواقف، فكثيراً ما تكون الصورة مضللة عن الحقيقة، والآن و قد تم الزواج، فننصح هذه الفتاة بالرضا بزوجها إذا كان ذا خلق ودين، فإن لم تطق الب قاء معه لذلك السبب جاز لها طلب الطلاق، ولا حرج عليها، لحديث امرأة ثابت بن قيس أنها جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، ثابت بن قيس ما أعتب عليه في خلق ولا دين، ولكني أكره الكفر في الإسلام، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتردين عليه حديقته، قالت: نعم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لثابت: أ قبل الحديقة وطلقها تطليقة رواه البخاري.
وكان ثابت دميم الخلقة فلم يعجبها.
كما أخرج عبد الرزاق عن معمر قال: بلغني أنها قالت: يارسول الله، بي من الجمال ما ترى وثابت رجل دميم.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
الخلع على بدل جائز
تاريخ الفتوى : ... 17 ذو الحجة 1423 / 19-02-2003
السؤال
تزوجت زوجة ثانية منذ ثلاثة شهور والآن الزوجة الجديدة تطلب مني الطلاق بدون سبب حقيقي وتقول أنا لا أعيب عليك لا في دينك ولا خلقك فهل لي أن آخذ ما دفعته لها من مهر وهل هذا في حكم الخلع ؟ جزاكم الله خيراً.(9/23)
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الله أذن للزوج أن يتزوج اثنتين أو ثلاثاً أو أربعاً، وإذا فعل ما أذن له فيه شرعاً فلا يحق لزوجته أن تطلب منه الطلاق من أجل أنه تزوج عليها فقط، فإذا تمادت وأصرت على طلب الطلاق، فلك أن تجيبها إليه على أن ترد لك ما دفعت لها من مهرٍ أو بعضه، كما قال تعالى: وَلا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئاً إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلا تَعْتَدُوهَا [البقرة:229].
قال ابن العربي : (قيل: أن تكون المرأة تكره الرجل حتى تخاف أن لا تقيم حدود الله بأداء ما يجب عليها له أو أكثره إليه ويكون الزوج غير مانع لها ما يجب عليه أو أكثره، فإذا كان هذا حلت الفدية للزوج). انتهى.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
الفتوى : ... الفرق بين الطلاق والخلع
تاريخ الفتوى : ... 16 شوال 1423 / 21-12-2002
السؤال
ما الفرق بين :
الطلاق والخلع
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الطلاق مشتق من الإطلاق، وهو الإرسال والترك. ومعناه في الشرع: حَلُّ رابطة الزواج، وإنهاء العلاقة الزوجية، والطلاق منه رجعي يملك الزوج فيه الرجعة مادامت الزوجة في العدة، ومنه بائن لا يملك الزوج الرجعة فيه بعد ما طلق.
أما الخلع فإنه مشتق من خلع الشيء ونزعه وإزالته أو من خلع الثوب لأن كلاً من الزوجين لباس للآخر. قال الله تعالى (هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنّ) (البقرة: من الآية187) وقد عرفه الفقهاء بأنه فراق الرجل زوجته ببدل يحصل له.
ومن هذين التعريفين للطلاق والخلع نلاحظ الفرق بينهما، وهو أن الطلاق فراق بغير عوض، ويستطيع الزوج أن يراجع مطلقته المدخول بها ما لم تخرج من العدة أو يطلقها ثلاثاً، وأما الخلع فهو حل للعصمة بعوض. وقال بعضهم: هو طلاق بائن تبين به الزوجة بينونة صغرى إذا لم يكن طلقها قبل ذلك مرتين، ولا يحق له أرتجاعها في أثناء العدة إلا برضاها ورضا وليها وشاهدين ومهر جديد.
ولمزيد من الفائدة يرجى الاطلاع على الفتوى رقم 3118
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ(9/24)
ليس من سبيل لأحد في مخالعة الكارهة لزوجها
تاريخ الفتوى : ... 10 صفر 1423 / 23-04-2002
السؤال
كيف يكون للزوج الحق أن يطلب من المحكمة الشرعية إلزام الزوجة بالعودة إلى بيته وهي لا تريده ولا تحبه ولا تتقبله هل هذا من دين الإسلام وما هو الدليل على هذا وشكرا
الفتوى
الحمد لله والصلاة السلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا كانت المرأة متضررة من البقاء مع الرجل فليس للزوج ولا لغيره إرغامها على البقاء مع زوجها وهي متضررة بالبقاء معه ولا ترغب فيه، فإن أبى زوجها طلاقها فلها مخالعته بأن ترد له ما أخذته منه من المهر ويفسخ العقد. ولمزيد الفائدة تراجع الفتوى رقم 3875
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
الفتوى : ... لابد من اتباع الخطوات الشرعية قبل الخلع
تاريخ الفتوى : ... 25 ربيع الأول 1422 / 17-06-2001
السؤال
ما حكم رجل تزوج من فتاة وقدم لها شبكة ودفع لها مهرا وقدم الأجهزة الكهربائية وأسست هى عفش بيت الزوجية وعاشا مع بعضهما حوالى 3 سنوات ... والآن هجرت الزوجة بيت الزوجية وتطلب الطلاق... قال لها الزوج أنا أرفض الطلاق وأمامك الخلع ما الحكم الشرعى فى حالة موافقة الزوج على تطليقها بناء على رغبتها وما حقوقة وحقوقها فى حالة الخلع بارك الله فيكم.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فهاهنا أمور عدة يجب التنبيه عليها، وهي:
أولاً: أن المرأة لا يحق لها شرعاً أن تطلب الطلاق من زوجها، إلا إذا كانت تتضرر بالبقاء معه تضرراً شديداً، أما إذا طلبت ذلك دون مبرر صحيح، فهي معرضة للوعيد الوارد في قوله صلى الله عليه وسلم: "أيما امرأة سألت زوجها الطلاق من غير ما بأس، فحرام عليها رائحة الجنة" رواه أحمد، وأصحاب السنن.
ثانياً: أن الله تعالى قد أرشد إلى الصلح، فقال: (وَالصُّلْحُ خَيْرٌ) [النساء:128].
وعلى الزوجين السعي في حل مشاكلهما، وإصلاح ما فسد بينهما، فإن تعذر ذلك، فقد أرشد الله تعالى إلى بعث الحكمين من أهلهما.
فقال تعالى: (وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَماً مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَماً مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلاحاً يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيماً خَبِيراً) [النساء:35].
فيختار حكمان من أهلهما من أولي العقل والحكمة، فإن لم يوجد في أهلهما بعث حكمان من غيرهما ممن يعرف بالثقة والأمانة للعمل على الإصلاح بينهما.(9/25)
ثالثاً: أن للزوج رفض تطليق زوجته، وعدم الاستجابة لرغبتها، لأن الطلاق حق له.
رابعاً: أن تقدير حقوق الزوجين في حالة ما إذا هجرت الزوجة بيت الزوجية، وطلبت الطلاق مدعية الضرر يرجع فيه إلى القاضي.
خامساً: أن الزوجة إذا طلبت الخلع من زوجها، فعليها أن ترجع للزوج ما أخذته منه، (من الشبكة والمهر - وإسقاط مؤخر المهر - إن وجد - والتنازل عن قائمة (عفش الزوجية)... إلخ. بحسب ما يتفقان عليه، فربما اتفقا على أكثر من ذلك المقدم لها أو أقل.
لقوله تعالى: (فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ) [البقرة:229].
ولما ثبت في صحيح البخاري عن ابن عباس - رضي الله عنهما - أن امرأة ثابت بن قيس أتت النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت: يا رسول الله: ثابت بن قيس ما أعتب عليه في خلق ولا دين، ولكني أكره الكفر في الإسلام، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: "أتردين عليه حديقته"؟ قالت: نعم. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: "اقبل الحديقة وطلقها تطليقة"، فهذه المرأة قد ردت على الزوج الحديقة التي دفعها مهراً لها.
وأخيراً ننصح الزوجين بعدم التسرع في أمرهما، والاستخارة والاستشارة قبل الإقدام على أي أمر من الأمور.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
معنى الخلع والفسخ
تاريخ الفتوى : ... 16 صفر 1420 / 01-06-1999
السؤال
ما المقصود بالخلع والفسخ؟.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
الخلع هو: النزع والإزالة. وفي اصطلاح الفقهاء هو نزع ملكية الزوج عن عصمة زوجته وإزالة النكاح الذي كان بينهما مقابل عوض تدفعه الزوجة. وذلك إذا تضررت الزوجة من بقائها في عصمة الزوج بسبب سوء خلقه أو نقص دينه أو كبره أو ضعفه، وخافت أن تأثم بتفريطها في بعض حقوقه، فلها أن تبذل له مالاً ليفارقها . والأصل في ذلك قوله تعالى: (فإن خفتم ألاّ يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به) [البقرة: 229]. وفي صحيح البخاري عن ابن عباس أن امرأة ثابت بن قيس أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله: ثابت بن قيس ما أعتب عليه في خلق ولا دين، ولكني أكره الكفر في الإسلام ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتردين عليه حديقته ، قالت نعم ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " اقبل الحديقة وطلقها تطليقة ". وكانت هذه المرأة - وهي جميلة بنت عبد الله بن أبي - قد كرهت زوجها لدمامته رضي الله عنهما ، وقولها أكره الكفر(9/26)
في الإسلام معناه أنها تخاف أن يحملها بغضه على ما يقتضي الكفر ، كما في الفتح . وأما الفسخ فهو: الإزالة والرفع والنقض ، وفي اصطلاح الفقهاء هو حل ارتباط العقد ونقضه ، إما لكون العقد فاسداً أصلاً وأما لسبب آخر يراه القاضي . وهذه المسائل مبسوطة بما فيه الكفاية في كتب الفقه ، فمن أراد التوسع فيها فليراجعها . والله أعلم .
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
إذا كرهت المرأة زوجها وخافت تضييع حقوقه فلها الحق في الطلاق أو المخالعة
تاريخ الفتوى : ... 16 صفر 1420 / 01-06-1999
السؤال
السلام عليكم ، عفوا لقد أجبتموني على سؤالي رقم 3833 ولكن لي سؤال متعلق بالرد وهو : هل يعتبر كره الزوجة للزوج وحتى إذا حدث هذا الكره بدون سبب ما فهل يعتبر هذا سبب لطلبها الطلاق أم أيضا تأثم إذا طلبت الطلاق لهذا السبب؟ ولكم جزيل الشكر.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد:
فإذا كانت المرأة مبغضة لزوجها وتكرهه وكان حالهما مستقيماً فإنه يستحب لها أن تصبر ، وتدعو الله تعالى أن يذهب عنها هذا الأمر . وأما إن خشيت أن يؤدي ذلك إلى تضييع حقوقه التي أمرها الله بها فلها أن تطلب فراق زوجها إما بطلاق أو خلع ، قال تعالى: ( فإن خفتم ألاّ يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به) .[ البقرة : 229]. وقد روى البخاري عن ابن عباس أن امرأة ثابت بن قيس أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت : يا رسول الله - ثابت بن قيس ما أعتب في خلقه ولا دينه ولكن أكره الكفر في الإسلام .. الحديث . فلم يعب عليها النبي صلى الله عليه وسلم بغضها إياه وطلبها الفراق مع استقامته ويذكر في بعض الروايات أنه كان دميماً . فإذا سألت المرأة زوجها الطلاق لكرهها إياه فإنها لا تأثم بذلك لا سيما إذا خشيت أن تضيع حقوقه ، وأن تصبر خير لها . والله أعلم .
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
أحكام مخالعة المطلقة
تاريخ الفتوى : ... 03 ذو الحجة 1426 / 03-01-2006
السؤال
1- وصلت الأمور بيني وبين زوجتي مواصيلها وتدخل أهلها بطريقة غير لائقة وأخذ الكلام يطير هنا وهناك وأخذوا ابنتهم معهم يعني حردوها السؤال : هل يجوز أن أفاوضهم على إرجاع المهر وتوابعه والتنازل عن المعجل في مقابل الطلاق .2 - وإن كنت حلفت يمينا بالطلاق أن لا تفعل أمرا وفعلته هل تصبح طالقا وهل يترتب علي معجل في هذه الحالة ؟
الفتوى(9/27)
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلعل من المناسب أن نبدأ بالإجابة على السؤال الثاني والمتعلق بيمين الطلاق فنقول : قد ذهب جمهور الفقهاء إلى أن من حلف بطلاق زوجته أن لا تفعل أمراً وفعلته فإن طلاقه يقع ولو لم يقصد بحلفه إيقاع الطلاق ، وذهب بعض الفقهاء إلى أنه إذا لم يقصد الطلاق لم يقع طلاقه وتلزمه كفارة يمين ، وتراجع الفتوى رقم : 1956 .
وعلى تقدير وقوع الطلاق فإن المرأة المدخول بها إذا طلقت استحقت كامل المهر ، المعجل منه والمؤجل ، وتراجع الفتوى رقم : 57577 ، وإذا كان الطلاق رجعياً جاز للزوج مخالعة زوجته ما دامت في العدة ، قال ابن قدامة في المغني: والرجعية زوجة يلحقها طلاقه ، وظهاره وإيلاؤه ، ولعانه ، ويرث أحدهما صاحبه بالإجماع ، وإن خالعها صح خلعه. اهـ
وأما إذا كان الطلاق بائناً أو كان رجعياً ولكن انقضت عدتها قبل الخلع فلا تصح مخالعتها له بعد ذلك .
وعلى تقدير عدم وقوع الطلاق فينبغي السعي في الصلح ، والاستعانة بالله سبحانه ، ثم بالعقلاء من أهل الزوج وأهل الزوجة ، فلعل الله تعالى يجري الصلح على أيديهم فيجتمع الشمل ، وإن تعذر الأمر ولم يكن بد من الفراق، فالأولى للزوج أن يطلق زوجته من غير عوض ، وله أن يشترط عوضاً مقابل طلاقها كإرجاع المعجل من المهر والتنازل عن المؤجل ونحو ذلك ، مما يتفقان عليه ، وهذا بشرط أن لا يكون الزوج هو المضرَّ بها والسبب في حصول الطلاق ، وتراجع الفتوى رقم : 58333 ، و الفتوى رقم : 63828 .
ولنا في ختام هذا الجواب بعض التنبيهات :
الأول : أن الأولى في مثل هذه المسائل مراجعة المحكمة الشرعية .
الثاني : أن خروج المرأة بغير إذن زوجها ولغير مسوغ شرعي نشوز منها ، وتراجع الفتوى رقم : 64711 .
الثالث : أنه لا يجوز لأهل الزوجة إخراجها من بيت زوجها لغير مسوغ شرعي ، ولا يجوز لها طاعتهم في ذلك .
والله أعلم .
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
حكم الرجوع بما أنفقه الرجل على المرأة في الخلع
تاريخ الفتوى : ... 06 ذو القعدة 1427 / 27-11-2006
السؤال
أنا شاب من فلسطين من دير سامت قضاء الخليل أريد أعرض قصتي لكم وأريد منكم الحكم الشرعي في ذلك وجزاكم الله خير جزاء.
أقدمت على بنت من نفس قريتنا وطلبتها من أهلها وتمت الخطبة وعقدنا عقد الزواج على سنة الله ورسوله وتمت مراسم الخطبة وقمت بذبح أغنام واشتريت جزءا من الذهب والمجوهرات والملابس وقمت بمصروف البنت مثل أي خطيب لخطيبته وبعد ستة أشهر من عقد الزواج قررنا الزواج وفوجئت أن البنت تقول إنك لا تصلح(9/28)
زوجا لي وقال ولي أمرها إنك لا تصلح زوجا لبنتي وأريد فسخ الخطبة أي الطلاق بدون أي سبب شرعي أريد منكم الحكم الشرعي في ذلك دون ظلم أحد
1_هل يجوز للبنت دفع المصاريف التي قدمتها لها أثناء خطبتنا؟
2_هل يوجد في الشرع رد اعتبار إلى العريس رد شرف لأنه طرد عن خطيبته؟
3_هل يجوز دفع تعويض للعريس لأنه طرد عن خطيبته غير المصاريف التي صرفها عليها أثناء الخطوبة وتعتر رد اعتبار وتشريف إلى العريس؟
4_نريد منكم الحكم الشرعي في هذه القصة وبارك الله فيكم وجزاكم الله خير جزاء
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما دمت قد عقدت عليها عقد نكاح صحيح فأمر عصمتها بيدك، وليس لها ولا لوليها أن يجبراك على مفارقتها، لكن إن شئت مخالعتها بأن ترد إليك ما دفعت إليها من مهر أوغيره فلك ذلك. وإن لم ترغب في مخالعتها فلك أن تبقي على عصمتها فأنت مالك أمرها لاهي ولا أبوها، وقد بينا حكم الخلع وحقيقته في الفتوى رقم:3484،
وما أحيل إليه من فتاوى خلالها.
وأما إذا اخترت طلاقها من تلقاء نفسك، ولم تكن قد دخلت بها فلها عليك نصف المهر الذي سميت لها في العقد، وانظر الفتوى رقم: 22068 .
وأما ما دفعت من هدايا وشبكة وغيرها فقد بينا حكمه، وكذا ما صرفت عليها من مصاريف قبل وجوبها فالظاهر أنها يتبع فيها ما هو متعارف في بلدكم، فإن تعارف عند الناس على رجوعها للزوج إذا لم يتم له المقصود عمل بذلك العرف، والعكس صحيح إذا لم يكن هناك شرط من أحد الطرفين يقيد العادة المعروفة؛ وإلا عمل به.
جاء في منح الجليل وهوأحد كتب المالكية: وفي المعيار: للرجل الرجوع بما أنفق على المرأة أو بما أعطى في اختلاعها من الزوج الأول إذا جاء النفور والامتناع من قبلها، لأن الذي أعطى من أجله لم يثبت له. وإن كان التعذر من قبله فلا رجوع له عليها لأن التمكين كالاستيفاء. ثم قال صاحب منح الجليل: ولعل هذا كله إن لم يكن شرط ولا عرف بالرجوع؛ وإلا عمل به اتفاقا. اهـ
وتراجع الفتوى رقم:1955، لمزيد من الفائدة حول هذا الموضوع.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
شروط جواز عودة المختلعة لزوجها الذي خلعها
تاريخ الفتوى : ... 22 ربيع الثاني 1427 / 21-05-2006
السؤال
أكتب إليكم هذه الرسالة بهدف الوصول إلى حل شرعي فى المشكلة التي أمامي, جزاكم الله خيراً في الإفتاء، بما أن المشكلة مرت عليها أكثر من ست سنوات لذا أكتبها عن طريق نقاط متوالية ومترابطة, لتكون صورة واضحة قبل الإفتاء.
1- أنا اسمي محمد فى عام 1998 تعرفت على فتاة اسمها زينب, قبل الزفاف بأربعين يوما توفي والدي رحمة الله عليه, من خلال الزفاف (أي ليلة الدخلة)، لم(9/29)
أتمكن من أداء الواجب الجنسي مع زينب, زرت مجموعة من أطباء جميعهم قالوا لي أنك تعاني من مشاكل نفسية وليس عضويه بقيت هي بكراً.
2- بعد عام من تدخل العائلتين, وضغوط عائلة زينب على شخص محمد, أدت إلى موافقة محمد على قرار الخلع والتي ينص على "محمد خلع زوجته زينب مقابل استرجاع زينب كامل الذهب والبالغة 35 مثقالا من الذهب إلى محمد" وتعتبر طلاق بينونة صغرى بطلقة واحدة, ويمكنهما العودة إلى زواج من جديد بعقدين ومهرين جديدين" هذ ما جاء بقرار الخلع.
3- محمد لم يكن موافقا على الخلع كان أمامه خيارين: الأول: موافقه على الخلع. والثانى: دخول فى صراع مع عائلة زينب ممكن تؤدي إلى نتائج سلبية بين الطرفين, لذا وافق محمد على قرار الخلع فى نيسان سنة 2000.
4- فى سنة 2000 طلبت زينب قرار الخلع بإرادتها, مع العلم بأنها تحب محمدا وجاء طلب الخلع بسبب سوء العلاقة التي وصلت بين محمد وعائلة زينب، كانت زينب بين أمرين، أما الالتحاق بمحمد وترك عائلتها أو طلب الانفصال عن محمد لذا طلبت الخلع.
5- فى كانون الثانى 2005 تم عقد قران زينب من رجل آخر اسمه حسين عن طريق شيخ مسجد (إمام مسجد- عالم ديني) وليس عن طريق المحكمة، وقررت زينب الزواج من حسين بإرادتها دون إكراه أو إجبار.
6- قبل الزفاف فى شباط 2005 بعدما علم محمد بعقد قران زينب وحسين اتصل محمد بعائلة زينب وقال لهم (كان قرار الخلع سنة 2000 من دون إرادتي والآن زينب تزوج من شخص آخر, إن أرادت زينب الالتحاق بحسين قال محمد أني أطلقها لكي يكون زواج زينب من حسين شرعياً وإن أرادت زينب العودة إلى محمد لكون زواجها من حسين غير شرعي إن محمدا مستعد للعيش من جديد مع زينب) محمد قال بوضوح قرار يعود بشكل مطلق إلى زينب وليس لشخص آخر اختارت زينب العودة إلى محمد بإرادتها لذا أخبرت زينب زوجها حسين بالموضوع, وعلى أثرها ترك حسين الوطن وسافر إلى أمريكا.
7- فى نيسان 2005 استلمت زينب رسالة يبين فيها أن حسين طلق زوجته زينب وتنازل عن المهر المقدم، نقاط للتوضيح:
• زينب بكر حتى الآن, لأنه لم يتم الزفاف من حسين.
• اختفى حسين منذ آذار 2005، ولم يتصل بزينب، علما بأن حسين له زوجة أخرى وولد يعيشون فى أمريكا، السؤال: هل قرار الخلع زينب ومحمد صائب (نعم أم لا)، لماذا، هل زواج حسين من زينب شرعي أم لا، ولماذا، ما هو موقف زينب ومحمد من الآية الكريمة، بسم الله الرحمن الرحيم: الطَّلاَقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ.... فَإِن طَلَّقَهَا فَلاَ تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّىَ تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ (البقرة: 229-230).
علما بأن زينب لم تجتمع مع حسين ولم تلامس حسين جسديا، هل يجوز رجوع زينب إلى محمد من دون وجود ملامسة جسدية بين زينب وحسين وكل مرة يجتمع زينب مع حسين فى بيت زينب مع أخ وأخوات ووالدة زينب, أي جلسة عائلية،(9/30)
السؤال هنا: هل كلمة تنكح زوجا غيره..... هي فعل أي يجب أن تمارس زينب بشكل شرعي عملية نكاح مع شخص آخر ثم الطلاق ثم العودة إلى محمد أو أن تنكح زوجا غيره..... هي مجرد كتابة عقد قران بين زينب وشخص آخر (مثلا) حسين، ثم العودة إلى محمد أو بمعنى آخر هل كلمة تنكح فعل أو اسم، هل يجوز شرعاً زواج محمد وزينب من جديد، وكيف، وما هو نصيحتكم شرعا لكل من محمد وزينب وحسين، أستاذي العزيز: جزاكم الله خيراً لو أفتيتم بما فيه خير لزينب ومحمد وحسين والدين الإسلامي، أنتظر منكم الجواب.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما حصل بين محمد وزينب خلع، والخلع بينونة صغرى، وليس بينونة كبرى، والفرق بين البينونتين: أن الصغرى يمكن للزوج مراجعة الزوجة بعقد جديد ومهر جديد، وأما الكبرى: فلا يحل له نكاحها إلا بعد أن تنكح زوجاً غيره نكاح رغبة ويطأها، ولا يكفي مجرد العقد بل لا بد من الوطء، كما سبق في الفتوى رقم: 25337.
وهذا الخلع صحيح نافذ، فليس فيه إكراه على محمد حتى يقال أنه غير واقع، وليس عدم الرضى أو عدم الرغبة إكراهاً، فالإكراه المعتبر الذي لا يقع معه الفعل هو ما سبق بيانه في الفتوى رقم: 42393.
وزواج حسين بزينب صحيح إذا لم يختل فيه شرط من شروط النكاح المتقدم بيانها في الفتوى رقم: 49075، وعدم تسجيله في المحكمة لا يؤثر على صحة العقد.
وما دام حسين قد طلق زينب، فلا مانع من عودة زينب لمحمد بعقد جديد ومهر جديد، ولا يشترط دخول حسين بزينب ولا حتى العقد عليها، لكي تعود لمحمد، لأن الخلع كما سبق ليس بينونة كبرى.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
الإبراء من صيغ الخلع وهل هو طلاق أو فسخ
تاريخ الفتوى : ... 16 رجب 1426 / 21-08-2005
السؤال
وقع طلاق مرتين على الإبراء والثالث غيابيا والمرات الثلاثة على يد المأذون فهل يعتبر الإبراء خلعا وبناء على ذلك في مذهب ابن تيمية أن الخلع لا يعد طلاقا وبذلك يجوز لي الرجوع إلى زوجتي إذا اتفقنا على ذلك؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالإبراء من صيغ الخلع، قال في المبسوط وهو حنفي: ولأبي حنيفة أن الخلع في معنى المبارأة لأن المبارأة مفاعلة من البراءة والإبراء إسقاط، والخلع مأخوذ من الخلع وهو النزع والنزع إخراج الشيء من الشيء فمعنى قولنا خلعها أي أخرجها(9/31)
من النكاح، وذلك إنما يكون بسقوط الأحكام الثابتة بالنكاح وهو معنى البراءة، فكان الخلع من معنى البراءة والعبرة في العقود للمعاني لا للألفاظ.
وقال الخرشي وهو مالكي: الطلاق البائن إنما يكون بلفظ الخلع أو الإبراء أو الافتداء والطلاق إلا أنه بالدراهم.
وإذا تقرر أن الإبراء خلع، فإن الخلع طلاق عند جمهور الفقهاء يحسب من الطلقات الثالث، وقيل إنه مجرد فسخ وهو إحدى الروايتين عند الشافعية والحنابلة.
قال ابن قدامة في المغني: اختلفت الرواية عن أحمد في الخلع ففي إحدى الروايتين أنه فسخ وهذا اختيار أبي بكر وقول ابن عباس وطاووس وعكرمة وإسحاق وأبي ثور وأحد قولي الشافعي.
وقد رجح شيخ الإسلام ابن تيمية هذا القول ووافقه تلميذه ابن القيم في كتابه زاد المعاد حيث قال: ولا يصح عن صحابي أنه طلاق البتة فروى أحمد عن يحيى بن سعيد عن سفيان عن عمر وعن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهم أنه قال الخلع تفريق وليس بطلاق. وذكر عبد الرزاق عن سفيان عن عمر وعن طاووس أن إبراهيم بن سعد بن أبي وقاص سأله عن رجل طلق امرأته تطليقتين ثم اختلعت منه أينكحها قال ابن عباس نعم ذكر الله الطلاق في أول الآية وآخرها والخلع بين ذلك. ثم ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أن القائلين بأن الخلع فسخ اختلفوا هل يشترط أن يكون الخلع بغير لفظ الطلاق أو لا يكون إلا بلفظ الخلع والفسخ والمفاداة ويشترط مع ذلك ألا ينوي الطلاق أو لا فرق بين أن ينويه أو لا ينويه وهو خلع بأي لفظ وقع الطلاق أو غيره على أوجه. ثم بين أن أصحها أن الخلع فسخ بأي لفظ كان.
وبناء على قول الجمهور، فإن زوجتك قد بانت منك بينونة كبرى لوقوع الطلاق ثلاث مرات لأن الإبراء خلع، وبالتالي لا يجوز لك ارتجاعها إلا بعد زوج لقول الله تعالى: فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ {البقرة: 230}.
وعلى رأي شيخ الإسلام فإنه لم يقع منك إلا طلقة واحدة، وبالتالي فلا حرج في ارتجاعها ما لم تنقض عدتها، فإن انقضت عدتها بانت بينونة صغرى ولك أن تنكحها نكاحاً مستأنفاً، وفي الأخير ننصحك بمراجعة المحاكم الشرعية أو الجهات المختصة في بلدك.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
متى تبدأ عدة من رفعت دعوى للخلع من زوجها؟
تاريخ الفتوى : ... 03 رجب 1426 / 08-08-2005
السؤال
كرهت الحياة مع زوجي لكثرة المشاكل بيننا ولهجره لي دائما وعدم الإنفاق علي، ولقد طلبت منه مرارا الطلاق ولكنه رفض فاضطررت لرفع دعوى خلع ولكنه لم يحضر أي جلسة تحددت من قبل المحكمة برغم أنه يتسلم الإعلان عنها بنفسه ولقد مر الآن حوالي أربعة أشهر دون إصدار الحكم بتأييد دعوى الخلع ونحن في حالة(9/32)
انفصال تماما لايراني ولا يتصل بي تماما0 وسؤالي هو هل يتم تحديد العدة المقررة لي من تاريخ رفع الدعوى أم من تاريخ تأييد القاضي للدعوى بالخلع وتطليقي منه ؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالعدة لا تبدأ إلا من يوم وقوع الطلاق إما بتصريح الزوج به أو بحكم القاضي عليه به، وما دام الطلاق لم يقع فلا موجب للعدة، وعلى هذا فإن عدتك تبدأ من حين حكم القاضي لك بالطلاق من زوجك.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
لا يجوز إكراه الزوجته على الخلع لإسقاط حقها في مؤخر الصداق
تاريخ الفتوى : ... 10 جمادي الثانية 1426 / 17-07-2005
السؤال
ما الحكم الشرعي في إكراه الزوج لزوجته في طلب الطلاق ليتزوج غيرها، وقد ندم على ذلك كونها على خلق جيد وصاحبة دين والسبب عدم الإنجاب كونها خضعت لعمل جراحي أصبح الإنجاب فيه عن طريق طفل الأنبوب حصراً فطلب الزوج من زوجته طلب الطلاق أمام القاضي ليسقط حقها في مؤخرها ومهرها ولعدم قدرته على دفع المبلغ، وتم ذلك وحصلت المخالعة بين الزوجين بعد خلافات بينهما ، قصد فيها الزوج إحراج الزوجة وجعلها كارهة له، فساءت معاملته لها وطلبت الطلاق في المحكمة وتم الطلاق، وفيما بعد ندم الزوج وحاول الإصلاح ولكن المطلقة امتنعت ورفضت العودة لزوجها، وقالت إنها سامحته على كل ما بدر منه وتمنت له كل الخير ولكن دون رجعة إليه وحاول الزوج كثيراً إعادتها وهي ترفض، فما حكم الشرع بحق هذا الزوج النادم على فعلته والذي تزوج غيرها وأنجب أربعة أطفال من غيرها؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز للزوج إكراه زوجته على طلب الطلاق لإسقاط حقها في مؤخر الصداق، وإن وقع الطلاق على هذا الأساس فالمؤخر باق ديناً في ذمة الزوج، وقد أوضحنا هذا في الفتوى رقم: 6655.
وبما أن الزوج قد تاب وندم فنرجو له قبول التوبة من هذا الذنب إذا كان فعلاً اسقطت عنه هذه المرأة حقها المتبقي من صداقها برضاها، والحال أنها أهل للتصرف في مالها، وإلا فمن شرط صحة التوبة دفع مؤخر الصداق إلى صاحبته.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
خداع المرأة لتفتدي نفسها بالخلع ظلم عظيم
تاريخ الفتوى : ... 09 جمادي الثانية 1426 / 16-07-2005(9/33)
السؤال
أنا شاب مقيم بالغرب . تعرفت هناك على شابة غربية تدعي الإسلام . خدعت في تدينها المزعوم وقررت الزواج بها.و لقد عاملتها معاملة الأخت المسلمة 100 في100في المهر وكل شيء إلى أن اكتشفت حنينها للكفر بطريقة غير مباشرة فلقد طلبت مني السماح لها بخلع الحجاب والعودة للتبرج كما أنها لا تصلي الشفع والوتر بدعوى أنها حديثة العهد بالإسلام وتريد أولا إتقان الفرض قبل الانتقال إلى السنة بالإضافة إلى كل هذا صارحتني بأنها كانت على علاقة بعدد كبير من الشبان وكذلك كانت تطلب مني القيام بأشياء أثناء الجماع لا يقوم بها إلا الفجار وأشياء كثيرة أخرى إذن استنتجت أنها غير صالحة بالمرة بأن تكون أما لأطفال مسلمين .وبعد إحساسها بعزمي على تركها أعلمتني بأنها قد تكون حاملا و إني لن أرى المولود طوال حياتي إن فارقتها. رغم أني كنت شبه متأكد بأنها كاذبة إلى أني أردت أن أتأكد بأنها غير حامل أو إجبارها على القيام بالإجهاض مع العلم أن هذا كله حدث بعد أسبوع من الزواج. و بالتالي قررت أن أمثل عليها دورا يجعلها تطلب مني الطلاق ولا تفكر أبدا في الحمل مني مطلقا.فأوهمتها بأني مريض وأنتمي لعائلة مريضة عن طريق شخص آخر فنجحت الخطة والآن تطلب هي الطلاق .وأنا أطالبها بإرجاع المهر مع العلم أنها تسببت لي في خسارة مادية كبيرة.فهل ما فعلته حلال أو حرام.أفتوني جزاكم الله خيرا.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن عضل الزوج زوجته لتفتدي منه وتلجأ إلى الخلع من أشد أنواع الظلم وأقبحه وقد كان شائعا في الجاهلية فأبطله الإسلام ونهى الله سبحانه وتعالى عنه ، وأمر بالإحسان إلى النساء ومعاشرتهن بالمعروف أو تسريحهن بإحسان كما في قوله: فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ {البقرة: 229}. وقوله: وَلا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئاً وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْراً كَثِيرا* وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَاراً فَلا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئاً أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَاناً وَإِثْماً مُبِيناً {النساء:19ـ20}. وقال صلى الله عليه وسلم للملاعن زوجته لما قال: مالي فقال صلى الله عليه وسلم: لا مال لك إن كنت صدقت عليها فهو بما استحللت من فرجها، وإن كنت كذبت عليها فذاك أبعد لك. متفق عليه. فلا يجوز لك أن تكذب عليها وتخدعها وتظلمها لتفتدي منك وتعيد إليك المهر، فإن فعلت فالخلع باطل والبدل مردود، ويرى الإمام مالك نفاذ الخلع وعده طلاقا، ويجب على الزوج رد ما أخذه. فالخلع إنما يجوز للزوجة عند نشوزها وكرهها للرجل كما بينا في الفتوى رقم: 3118. وما ذكرته من الأمور لا يبرر عضلك إياها ـ فما دامت تعلن إسلامها وتلتزم بأداء الفرائض فهي مسلمة وإن قصرت في بعض الأمور المستحبة والسنن الراتبة ونحو
ذلك مما ليس بفرض مثل الشفع والوتر وغيره من السنن، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم للأعرابي الذي سأله عن الإسلام" خمس صلوات في اليوم والليلة، فقال:(9/34)
هل علي غيرها؟ قال: لا إلا أن تطوع.. إلى قوله ... فأدبر الرجل وهو يقول: والله لا أزيد على هذا ولا أنقص. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفلح إن صدق. متفق عليه واللفظ للبخاري، ولمسلم: هل علي غيرهن. وأما الحجاب فلا مساومة عليه، ولكن ما دامت حديثة عهد الإسلام فكان الأولى أن ترغبها فيه وتعينها عليه وتنصحها بالحكمة والموعظة الحسنة، وتريها من نفسك القدوة الصالحة من الالتزام بأحكام الإسلام وآدابه وتعاليمه وإن كانت غير ملتزمة تحرص على هدايتها، ففي الحديث: فوالله لأن يهدي بك رجل واحد خير لك من حمر النعم. رواه البخاري.
فاتق الله سبحانه وتعالى في تلك المرأة ولا تفتنها في دينها وتصدها عن إسلامها ، فإما أن تمسكها بمعروف أو تسرحها بإحسان. وإياك والظن" فإن الظن أكذب الحديث" متفق عليه. ورمي المسلم بالكفر خطير خطير فقد قال صلى الله عليه وسلم: إيما امرئ قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما إن كان كما قال وإلا رجعت عليه. متفق عليه واللفظ لمسلم.
وأما حكم الاجهاض فقد بيناه في الفتوى رقم: 44731. فنرجو مراجعتها، ويجب أن تتنبه إلى أن الإسلام يجب ما قبله، كما صح بذلك الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد قال الله جل وعلا: قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَنْتَهُوا يُغْفَرْ لَهُمْ مَا قَدْ سَلَفَ {الأنفال: 38}. فكون هذه المرأة فعلت أفعالا محرمة قبل أن تسلم لا أثر له عليها ولا على ما هي عليه الآن.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
الفتوى : ... لا يجوز أخذ العوض على الطلاق ما لم يكن النشوز من المرأة
تاريخ الفتوى : ... 05 جمادي الثانية 1426 / 12-07-2005
السؤال
زوجي مقصر معي في علاقته الزوجية بي ودائما يشاهد الأفلام الجنسية وحذرته من ذلك كثيرا وأحيانا أحس أن فيه شخصا تانيا في حياته غيري ، هو أناني في علاقته بي دائما ولا تتم بشكل يرضيني وذلك مما أدى بي لأن أكرهه ولا أحس به وهو دائم التقليل من شأني في كل شيء ولا يوجد احترام ولا حب ولا رحمة في علاقته بي كما قال الله، وهو دائما يحاول أن يكسر شخصيتي بكل الوسائل سواء بالكلام أو الأفعال ووصلت معه إلى طريق مسدود لأني أشعر أنني لو تكلمت معه سأتعب نفسيا لأني فعلا بدأت أتعب ولم أعد كما كنت سابقا أصبحت عديمة الثقة بالناس ولا أجد الحب في حياتي أبدا وأنا أخاف الله جداً ولا أريد أن أجد نفسي فجأة بعيدة عنه بسبب حالي مع زوجي، وأهلي لا يقدرون موقفي ولا يهمهم غير أطفالي (عندي عمر وكريم) أنا نفسيا لا أستطيع معاشرته لأني سمعت منه أنه لا ينجذب لي أبدا وتقريبا لا يطيقني وهذا غير سوء المعاملة وعدم الاهتمام بمشاعري أبدا وأنا أحاول معه أنه يتغير منذ 3 سنوات وهو لا حياة لمن تنادي ولا يتجاوب وأنا أريد الانفصال عنه وهو لا يريد، ولكن يريدني أنا التي أنفصل عنه بالخلع حتى أتنازل(9/35)
عن جميع حقوقي ومع كل ذلك أهلي يريدون مني الاحتمال وأنا صبري نفد ولا أريد أن أقع في غضب الله فماذا أفعل؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فهذه الأفعال المذكورة الصادرة من الزوج غير جائزة شرعاً، وتتنافى مع أخلاق الإسلام الفاضلة الرفيعة في التعامل مع الناس عموماً، ومع الزوجة خصوصاً، فإن المسلم ذو أخلاق حسنة مع القريب والبعيد مع الصديق والعدو، قال تعالى: ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ {فصلت: 34}. وقال تعالى: وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآَنُ قَوْمٍ عَلَى أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى {المائدة: 8}. وقال تعالى: وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا {البقرة: 83}. وقال: وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُوا الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ الشَّيْطَانَ يَنْزَغُ بَيْنَهُمْ {الإسراء: 53}.
وهذه الأخلاق تتأكد مع الزوجة لما لها من الحق، وهذه بعض النصوص الواردة في هذه الأخلاق، فقد قال الله تعالى: وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ {النساء: 19}.
وقال النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهلي. رواه الترمذي وابن ماجه. وقال صلى الله عليه وسلم: ألا واستوصوا بالنساء خيراً. أخرجه الترمذي. وقال: اللهم إني أحرج حق الضعيفين اليتيم والمرأة. رواه أحمد وابن ماجه من حديث أبي هريرة وحسنه الألباني. وروى أبو داود في سننه عن معاوية بن حيدة رضي الله عنه قال: قلت: يا رسول الله، ما حق زوجة أحدنا عليه؟ قال: أن تطعمها إذا طعمت، وتكسوها إن اكتسيت، ولا تضرب الوجه، ولا تقبح، ولا تهجر إلا في البيت.
هذا وفي حال كرهها وبغضها، فقد قال الله تعالى: فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا {النساء: 19}. وقال: وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ وَلَا تَتَّخِذُوا آَيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا {البقرة: 231}.
فما سبق من النصوص فيه مدكر ومزدجر للزوج، وأما الزوجة فنقول لها: إن شئت صبرت واحتسبت الأجر على هذا البلاء، وهذا أولى من أجل حفظ أولادك، وإن شئت بذلت له ما يطلب وفديت نفسك منه، وسيغنيك الله من فضله، ولا يجوز للزوج أخذ العوض على الطلاق ما لم يكن النشوز من المرأة .
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
حكم مخالعة الأجنبي وهل يجب لفظ الطلاق في الخلع
تاريخ الفتوى : ... 30 جمادي الأولى 1426 / 07-07-2005
السؤال
طلاق الخلع هل يلزم فيه التلفظ بالطلاق إذا قام شخص باستلام مبلغ المال نيابة عن الزوج، وهل إذا تلفظ هذا الشخص بالطلاق يقع الطلاق، علما بأن الزوج قد أغلق أهل الزوجة كل السبل أمامه لاستلام زوجته وهو لا يريد الانفصال عنها، وكذلك(9/36)
هي وإنما تم كل ذلك من إخوتها وأخوالها، علما بأن أمها وأباها متوفيان وقد عقد لها عمها لطلبها ورغبتها ولم يحضر الإخوة العقد؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الخلع مهما وقع اعتبر طلقة بائنة ولو لم يتلفظ الزوج بالطلاق، والمعتبر في ذلك هو رضا الزوج إن كان المخالع أجنبياً متبرعاً بالمال كما في المدونة والإنصاف وغيرها.
فإذا وكل الزوج من يتسلم المال نيابة عنه في ذلك وتلفظ الزوج بالطلاق أو لم يتلفظ به فقد وقع الخلع وبانت منه الزوجة، وأما كون الإخوة والأخوال لم يشهدوا العقد فلا عبرة بذلك لأنه يجوز للولي الأبعد أن يعقد مع وجود الأقرب ما لم يكن مجبراً (وهو الأب)، فإن عقد الأبعد فليس للأقرب رد النكاح إلا إذا كان العقد لغير كفء؛ كما في الأم للشافعي والمدونة عن مالك.
وليست المسألة هنا مسألة اعتراض على العقد وصحته وإنما هي مخالعة أجنبي وهي صحيحة إذا تبرع من عند نفسه بالمال ورضي الزوج؛ كما قال ابن نجيم في البحر الرائق والشربيني في مغني المحتاج والمرداوي في الإنصاف وابن قدامة في المغني.
والذي يظهر من السؤال أن الزوج قد رضي بذلك واستلم المال أو وكل من ينوبه في استلامه فلزمه ذلك.
وأما كون أهل الزوجة قد أغلقوا دونه السبيل إليها فليس ذلك من الإكراه؛ إذ كان له أن يرفع أمره إلى المحكمة فتزيل عنه الظلم وتمكنه من زوجته، ولكنه آثر المال ومخالعة زوجته فبانت منه لأن الخلع يعتبر طلاقاً بائناً، كما بينا في الفتوى رقم: 35310.
وننصح في هذا الأمر بمراجعة المحاكم الشرعية، فإننا لا نرى أنه يسوغ الاعتماد في مثل هذه المسائل على مجرد فتوى لا تحيط بملابسة الأمر من كل جانب.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
حكم من أكره زوجته على الخلع وإسقاط المهر
تاريخ الفتوى : ... 30 جمادي الأولى 1426 / 07-07-2005
السؤال
ما الحكم بالزوج الذي أكره زوجته لطلب الطلاق وأكرهها على إسقاط مؤجل مهرها ليتزوج غيرها علما أنها لم تنجب له أطفالا لأسباب صحية وهي على خلق جيد وقد ندم على فعلته وطلب منها السماح وسامحته وعفت عنه ولكن ما حكم الشرع في هذا الزوج النادم على فعلته؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:(9/37)
فلا يجوز للرجل إكراه زوجته على طلب الطلاق منه ليسقط حقها في مؤخر الصداق، وإن حصل ذلك فإن الزوج لا يزال مدينا للمرأة بحقها ذلك، وانظر الفتوى رقم: 6655.
وعلى كل، فما دام الزوج قد تاب من هذا الأمر، ومن متقضى التوبة دفع ذلك المؤخر إلى صاحبته إلا أن تتنازل عنه بمحض إرادتها وهي في حالة يمكنها التصرف في مالها.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
-ـــــــــــــــــــ
حكم مخالعة الرجل زوجته على نفقة الأبناء
تاريخ الفتوى : ... 16 ربيع الأول 1426 / 25-04-2005
السؤال
أستاذي الفاضل سؤالي هو: طلقت زوجتي خلعا مقابل تنازلها عن كامل حقوقها بما في ذلك نفقة الأبناء وتم التنازل أمام الموجه الأسري والقاضي وذلك أثناء المخالعة،السؤال هل يجوز لها المطالبة بعد ذلك بنفقة أم لا ؟؟ علما بأنها موظفة
السؤال الثاني :هل يجب علي توفير مسكن للأبناء وهي التي تكفلت بالنفقة، السؤال الثالث: ما الذي تشمله كلمة نفقة عند الأئمة .
أفيدوني جزاكم الله خيرا ووفقكم
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فيصح أن يخالع الرجل زوجته على نفقة الأبناء، قال ابن قدامة المغني:
فصل: وإن خالعها على كفالة ولده عشر سنين , صح , وإن لم يذكر مدة الرضاع منها, ولا قدر الطعام والأدم , ويرجع عند الإطلاق إلى نفقة مثله. وقال الشافعي: لا يصح حتى يذكر مدة الرضاع , وقدر الطعام وجنسه, وقدر الإدام وجنسه , ويكون المبلغ معلوما مضبوطا بالصفة كالمسلم فيه , وما يحل منه كل يوم. انتهى
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى الكبرى:
وكما أن له أن يجعل العوض إسقاط ما كان ثابتا لها من الحقوق كالدين فله أن يجعله إسقاط ما ثبت لهما بالطلاق كما لو خالعها على نفقة الولد. وهذا قول قوي وهو داخل في النفقة من غيره.
وقال في موضع آخر :
إذا خالعها على أن تبرئه من حقوقها , وتأخذ الولد بكفالته . ولا تطالبه بنفقة . صح ذلك عند جماهير العلماء : كمالك , وأحمد في المشهور من مذهبه وغيرهما ، فإنه عند الجمهور يصح الخلع بالمعدوم الذي ينتظر وجوده كما تحمل أمتها وشجرها. وأما نفقة حملها ورضاع ولدها, ونفقته فقد انعقد سبب وجوده وجوازه، وكذلك إذا قالت له طلقني وأنا أبرأتك من حقوقي وأنا آخذ الولد بكفالته، وأنا أبرأتك من نفقته, ونحو ذلك مما يدل على المقصود . انتهى
وعليه.. فليس للمرأة المطالبة بالنفقة التي تنازلت عنها مقابل الخلع.(9/38)
أما السكن والكسوة هل يدخلان ضمن النفقة وبالتالي يكون التنازل عن النفقة تنازلا عن السكن والكسوة أم لا بد من التنصيص على إسقاطهما ؟
فالجواب أن ذلك -والله أعلم- يرجع إلى العرف ، فإن كان المتعارف عليه أن التنازل عن نفقة الأولاد يشمل سكنهم وكسوتهم فليس للأم المطالبة به، وإن كان العرف يخص النفقة بالمأكل والمشرب فلا بد من التنصيص على إسقاطهما؛ وإلا يلزم الوالد بهما في هذه الحالة.
قال ابن عابدين في الدر المحتار:
قال في الفتح: ولها أن تطالبه بكسوة الصبي إلا إذا اختلعت على نفقته وكسوته فليس لها وإن كانت الكسوة مجهولة، وسواء كان الولد رضيعا أو فطيما. ا هـ. ومثله في الخلاصة, وانظر ما فائدة التعميم في الولد. هذا, وقد تعورف الآن خلع المرأة على كفالتها للولد بمعنى قيامها بمصالحه كلها وعدم مطالبة أبيه بشيء منها إلى تمام المدة. والظاهر أنه يكفي عن التنصيص على الكسوة لأن المعروف كالمشروط ا.هـ .
وننصح بمراجعة المحكمة الشرعية في بلدكم
والله أعلم .
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
حكم طلب غير المدخول بها الخلع
تاريخ الفتوى : ... 07 ذو القعدة 1425 / 19-12-2004
السؤال
هل يجوز للفتاة أن تخلع زوجها الذي لم يدخل بها، ونرجو بيان السند الشرعي في حالة جواز ذلك من عدمه؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلو خشيت المرأة عدم القدرة على القيام بحقوق زوجها، وذلك لكرهها له إما لكونه دميماً أو سيء الخلق، أو نحو ذلك جاز لها الخلع منه، لما أخرج البخاري من حديث ابن عباس رضي الله عنهما: أن امرأة ثابت بن قيس أتت النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت: يا رسول الله، ثابت بن قيس ما أعتب عليه في خلق ولا دين ولكن لا أطيقه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتردين عليه حديقته؟ قالت: نعم. وفي رواية:... فقالت: نعم، فردت عليه، وأمره ففارقها.
ولا فرق في هذا بين المدخول بها وغير المدخول بها، وعلى هذا، فلو علمت هذه المرأة من حال زوجها أنها لا تستطيع القيام بحقوقه لنفرتها منه جاز لها طلب الخلع، لحديث امرأة ثابت المتقدم.
أما طلب الخلع أو الطلاق لغير مبرر شرعي، بل لهوى ونحو ذلك فلا يجوز، فقد صح أنه صلى الله عليه وسلم قال: المختلعات هن المنافقات. رواه الترمذي وغيره وصححه الشيخ الألباني.(9/39)
وننبه إلى أنه في حال تم الطلاق، فليس على المرأة عدة، لقول الحق سبحانه: ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا {الأحزاب:49}.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقي
ـــــــــــــــــــ
الفتوى : ... الخلع حق لمن كرهت زوجها ونفرت منه
تاريخ الفتوى : ... 01 ربيع الأول 1425 / 21-04-2004
السؤال
أعرف جيداً بأن سؤالي هذا سوف يحير جميع من سيقرأوه منكم، لأنه في الحقيقة الأمر وضع غريب جداً ورهيب قد خصني الله به سبحانه وتعالى، وأنا رجل أحفظ من القرآن سورة البقرة وآل عمران وأصلي في المسجد والحمد لله، ولا أزكي نفسي على الله أبداً، وبسم الله أبدأ: أنا رجل تزوجت من سنتين من زوجة قلبت حياتي جحيماً من يوم العرس، إذ أصرت على التصوير في القاعة المخصصة للحريم وقلت لها سوف تقومين بإثم عظيم فقالت لي مدعومة من قبل أهلها نرجوك أن تدعنا نفرح في هذه الليلة واضطررت أن أسكت عن هذا الخطأ الفادح من أجل أن نكف عن أنفسنا الفضائح وكلام الناس، المهم بعد الانتهاء من مراسم الحفل توجهنا إلى بيتنا الجديد وحاولت أن أفض غشاء بكارتها ولكن وكأن هناك حائلا بيني وبينها وفي الحقيقة عضوي الذكري ينتصب انتصاباً قوياً ولكن عندما اقترب منها لا يكون منتصباً ذاك الانتصاب الذي يخولني بأن أقحمه في فرجها، فقلنا ليست مشكلة فلنحاول غداً، المهم حاولنا مراراً وتكراراً ولمدة ستة أشهر، استطعت بعدها أن أفض غشاء بكارتها ولكن دون إيلاج كامل في فرجها وقلت لا حول ولا قوة إلا بالله ما هذا البلاء العظيم الذي ابتليت به والحمد لله على كل حال، عرضنا أنفسنا على بعض المتخصصين في علم الربط بين الأزواج وقمنا ببعض الأفعال مثل الاستحمام بماء مقروء عليه، بالإضافة إلى مسح الأعضاء التناسلية بزيت زيتون مقروء عليه ولكن دون فائدة، وأصبح هناك ضغوط على زوجتي من قبل أهلها بأن قالوا لها أتركيه وشكوني لوالدي الذي عرف بعد زواجي بأنني لا استطيع أن أجامعها بالرغم أني قلت لزوجتي لا تخبريهم فقالت لي لا بد من إخبار أهلي، وتفشى الموضوع بين أهلي وأهلها وكم كان هناك من الحرج الكبير علي، اتفقت مع زوجتي أن نجعل الأمر سراً بيني وبينها بأن نقول لهم أنه تم إيلاج كامل وفض الغشاء كاملاً لنبعد عنا أعينهم ونظراتهم المشفقة علينا وشر أهلها عني، مع العلم بأن زوجتي
عنيدة ولا تطيعني في كثير من الأمور وحدث من المشاكل الشيء الكثير، فأصبحت تقول لي لو أن المعاشرة الجنسية بيننا طبيعية كنت لا تعمل مشاكل معي، وزوجتي في حقيقة الأمر عنيدة ومتفردة برأيها ولا تطيعني في كثير من الأمور وهذا أصلاً في شخصيتها ولكنها أصبحت تمارس هذه الورقة كضغط علي، فقلت لها يمكنك الذهاب إلى المحكمة ليقوموا بخلعك مني، ولكنها كانت في كل مرة ترفض الذهاب إلى المحكمة، فقلت لها لم لا نجرب طريقة قد نكون نحن السباقين فيها يمكن على مستوى العالم، هل تريدين أولاداً، فقالت هذا حلمي ولكن كيف سننجب وأنت لا(9/40)
تستطيع أن تدخل عضوك في فرجي؟؟ فقلت لها سأقوم بفرك عضوي على عضوك وعندما أحس بأنني سوف أقذف المني سأقوم بحشره في فرجك لعل الله يرزقنا، والحمد لله مباشرة وبعد أن قمنا بهذه الحركة وفي نفس الشهر رزق الله زوجتي حملاً والحمد لله رزقنا بولد جميل، مع العلم أنه في فترة الحمل كانت المشاكل لا تهدأ وحتى كتابتي لكم هذا الاستفسار، أخر التطورات بيني وبينها أنها أصبحت في كل مشكلة تحدث تقول لي إما أن تعاملني بالمعروف أو تطلقني لأنك تعمل المشاكل هذه لأنك غير مشبع جنسياً، وسوف أضطر أن أفشي سرنا، فقلت لها توكلي على الله وأفعلي ما شئت، والله أيها المتلقي لهذه الفتوى إني لا أقصر معها، وأخصص لها راتباً شهرياً بالرغم من أنها تعمل، ولا أجعلها تطبخ كثيراً فأقوم بشراء الأكل من المطعم، وأكرمها وأكرم أهلها، ولا أجعلها تساهم في مصروف البيت بالرغم من تقصيرها في واجبات البيت نتيجة عملها ولا أعاملها بقسوة وكلما أرادت أن تخرج سمحت لها بذلك، وأنا أقدر لها صبرها (المعاشرة الجنسية) ولكنها تذهب في تمادي يوماً بعد يوم، وآخر مشكلة بيني وبينها أنه حصل سوء فهم بينها وبين أختي فقالت والله لن أذهب إلى أهلك طالما أختك موجودة هناك وسوف أقوم بوصل أبيك وأمك عن طريق التليفون، فقلت لها والله العظيم لن أصالحك حتى تذهبي لأهلي
وبوجود أختي (غير المتزوجة) فخاصمتها أسبوعين وجائتني بعدها تقول لي هل أنا رخيصة عندك لهذه الدرجة إذ تربط علاقتك بي بأن أذهب إلى أهلك بحضور أختك التي أخطأت في حقي ورجعت مرة أخرى تقول لو كان هناك لقاء جنسي بيني وبينك لما سمحت لنفسك أن تتركني أسبوعين دون أن تقرب مني، وأنا أخيرك الآن إما أن تسقط شرطك بالذهاب إلى أهلك بحضور أختك، وإما أن تسرحني بإحسان، قلت والله لن أسرحك، إذا أحببتي الفراق فأذهبي إلى المحكمة وخلصي نفسك مني، أما فأنا لن أطلقك أبداً أبداً، فما رأي سيادتكم في هذا الوضع بشكل عام وما هو رأي الشرع لو طلبت من المحكمة الخلع، هل ستقوم المحكمة بخلعها والحكم بأن تأخذ مؤخر الصداق وأكون أنا الخاسر الأكبر في زواجي هذا لأن المحكمة ستلزمني بالنفقة على ولدي حتى يكبر، وما هو رأيكم لو كان أحد إخواني المقيمين عند أبي وأمي قد سمعتهم زوجتي وقد استرقت السمع من خلف الحائط بأنهم يغلطون عليها، هل يحق لها أن لا تذهب إلى أبي وأمي بوجودهم، أنا أعرف بأنه يجب عليها أن تذهب لهم دون التعلل بإخواني ولكن وددت أن أسمع وأعرف رأي الشرع.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فكما أن الله تعالى أعطى الرجل الحق في الطلاق إذا كره المرأة واستحالت الحياة بينهما فكذلك أعطى المرأة الكارهة لزوجها والنافرة منه حق طلب الاختلاع والافتداء منه بمال تعرضه عليه، قال الله تعالى: فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ يُقِيمَا حُدُودَ اللّهِ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللّهِ فَلاَ تَعْتَدُوهَا وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللّهِ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ [البقرة:229]، وفي الحديث أن امرأة ثابت بن قيس جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله ما أنقم عليه من خلق ولا دين إلا أني أكره الكفر في الإسلام، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتردين عليه حديقته؟ فقالت:(9/41)
نعم، فردتها عليه فأمره ففارقها. وفي رواية قال له: أقبل الحديقة وطلقها تطليقة. رواه البخاري.
فطلب المرأة الخلع من زوجها -لاسيما والزوج غير قادر على أداء حقها في المعاشرة والجماع كما ذكر السائل- حق شرعي لها واستجابة الزوج لهذا الطلب أمر مطلوب شرعاً، وقد صرح العلماء باستحباب ذلك من الزوج، قال البهوتي في كشاف القناع: ويسن له إجابتها أي إجابة زوجته المخالعة لحديث امرأة ثابت بن قيس وقد تقدم، ولا يسقط شيء من الحقوق الزوجية بسبب الخلع ومن ذلك مؤخر الصداق إلا إذا افتدت به مقابل الخلع، وأما بشأن الذهاب إلى الأبوين لأن إحدى الأخوات غلطت عليها فاعلم أنه لا يلزمها ولا يجب عليها أن تذهب إلى أبويك وأن تسكن في بيت أبويك وإخوانك، بل لها الحق أن تطلب بيتاً وسكناً خاصاً بها.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
حكم مطالبة من طلبت الطلاق بالمهر وتكاليف العرس
تاريخ الفتوى : ... 01 ربيع الأول 1425 / 21-04-2004
السؤال
أنا شاب عمري 25 سنة تزوجت من فتاة ليست من عائلتي معرفة بعيدة تقريبا منذ 8 أشهر وهي حامل في شهرها الثالث وتطلب الطلاق لأنها لا تحبني وليست مرتاحة معي وبالعكس إني أحبها وهي الآن في بيت أهلها ولم ترجع منذ شهرين علما بأني لم أظلمها ولم أحرمها من شيء ولم أقصر في حقوقها الزوجية والله خير الشاهدين، عرفت بعد الزواج أنها كانت تحب شاباً آخر قبل الزواج ولكن أهلها زوجوها مني بعدم رضاها وإني لم أكن أعرف شيئاً عن ذلك قبل إلا بعد الزواج علما أني خطبتها وبعد سنة تزوجنا طوال فترة الخطوبة لا هي ولا أحد من أهلها بلغوني عن عدم رضاها بالزواج معي، علما بأنها وافقت أمام القاضي والشهود بالزواج عندما سألوها وتقول لي إن أهلي أجبروني على الزواج منك وإني لا أحبك ، فهمتها أكثر من 50 مرة ولا تفهم ! لماذا تريد الزوجة أن تضيّّّع عمرها وتفضح نفسها مع كل هذا إني أحبها بعد أن انتشر الخبر بين الجيران أن الفتاة لا تحب الزوج تريد الطلاق وهي حامل . لا فائدة والدتها وأهلها فهموها أن ترجع عندي ولكن هي لا تسمع كلام أحد!!! وإني متزوج حديثا أذهب لرويتها تقول لي لماذا جئت ،، لا سمح الله في حالة ما إذا طلبت الطلاق هل عليها أن تدفع لي المهر ومصاريف تجهيزات العرس التي دفعتها .
فما قولكم في هذه الزوجة وماذا علي أن أفعل ؟ جزاكم الله الخير وبارك الله فيكم.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالذي ننصح به هذه الزوجة هو أن تصبر وتراجع نفسها، وتعود إلى زوجها لاسيما وقد حملت منه، فإن طلبها للطلاق قد يتسبب في ضياع الطفل، فإن أصرت على رأيها وطلبت الطلاق فلك مطالبتها بالمهر الذي دفعته لها أو بعضه حسب الاتفاق،(9/42)
أما سائر تكاليف العرس فلا حق لك في مطالبتها بها، ولمزيد الفائدة تراجع الفتوى رقم: 8649 ، والفتوى رقم: 20199.
على أن المرأة لا يجوز لها طلب الطلاق لغير ضرر، ففي الحديث الصحيح: أيما امرأة سألت زوجها طلاقاً من غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة. رواه أبو داود والترمذي وغيرهما، وصححه الألباني.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
لا تتعجل بخلع زوجتك قبل استنفاد كل الوسائل المتاحة
تاريخ الفتوى : ... 15 صفر 1425 / 06-04-2004
السؤال
أنا متزوج من سعودية وحصل خلاف بيني وبين أخيها سافرت إلى بلادها
لكي تقضي رمضان والعيد مع أهلها فوجئت بأنها يوم الرجوع أن ولدها تعبان قات لها اكسبي رضاه واقعدي جانبه مر شهر بعد شهر فوجئت أن ابنها لم يكن مريضا وأنهم كلهم كذبوا علي وهي الحين رفعت عليه -والله- أعلم قضية خلع وأنا أحبها وأخاف الله وأنا متزوجها منذ 11 عاما ولي منها طفل 10 سنوات وأنا حتى الآن إخوتها الشباب يكذبون علي يقولون في المستشفى فأنا قمت إلى صلاة قضاء الحاجة والاستخارة وأخذ أمام عيني زوجة أخيها الذي في مصر وشقة ليهم في مصر فسافرت إلى القاهرة وجدت زوجة أخيها قالت لي إنهم كانوا هنا لا أعرف ماذا أفعل هل أطلقها أو أنتظر لما يجيني محضر بإعلان القضية مع العلم بأني أحبها وأريدها
وللعلم من حزني عليها جاءني ألم في رجلي الاثنتين ويدي كذلك
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يصلح حالكن وأن يصلح ما بينك وبين زوجتك، وأن يسهل أمرك، وأن يختار لنا ولكم ما فيه الخير، والذي ننصحك به هو ألا تتعجل بالطلاق، بل حاول إقناعهم بالعدول عن فكرة الخلع، فإن أبوا فحاول أن توسط لهم من يقنعهم بذلك، فإن أبوا فالأمر في الطلاق راجع إليك، وننصحك بأن تنتظر حتى ترى ما سيحكم به القاضي.
وقبل ذلك كله عليك باستخارة الله سبحانه وتعالى، ولو كنت قد استخرت حيث لا بأس في تكرار الاستخارة إذا لم يبن للشخص شيء في أمره، كما ننصحك باستشارة من تثق فيه من أهلك أو غيرهم ممن هم أدرى بحالك ووضعك.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
هل يمكن للمختلعة الرجوع لزوجها
تاريخ الفتوى : ... 22 جمادي الثانية 1424 / 21-08-2003
السؤال(9/43)
الرجاء إفادتي بالخلع وما يترتب عليه من أحكام خاصة بأني خلعت من زوجي وأنا نفساء بابنتي منذ 3 سنوات؟ وهل لي من رجعة؟ وكيف رغم انقطاع الاتصال بين الأهل وأنا نادمة وتائبة؟ أفيدوني أفادكم الله.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فالخلع هو: فراق الزوج امرأته بعوض يأخذه منها، وهو بينونة، بمعنى: أنه بمجرد حصوله لا يصح للرجل مراجعة زوجته إلا بعقد ومهر جديدين، ويجوز إيقاعه والزوجة حائض أو نفساء. وعلى المرأة العدة بوضع الحمل إن كانت حاملاً أو بثلاثة قروء إن كانت حائلاً، وهي ممن يحضن، فإن كانت لا تحيض لصغرٍ أو كبرٍ فعدتها ثلاثة أشهر، ولها الزواج بعد ذلك. وعليه؛ فمادمت راغبة في نكاح زوجك الأول، فلا حرج عليك في عرض ذلك عليه عبر شخص موثوق أو رسالة ونحو ذلك، فإن وافق فليعقد لك وليك بحضور شاهدي عدل، وإن لم يوافق فاصبري حتى ييسر الله لك من ينكحك. ولمزيد من الفائدة راجعي الفتاوى التالية أرقامها: 3118، 8622، 11543. والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
الفتوى : ... الخلع بين الطلاق البائن والفسخ
تاريخ الفتوى : ... 24 جمادي الأولى 1424 / 24-07-2003
السؤال
السلام عليكم ورحمة الله رجل طلق زوجته وأرجعها ثم تزوج بأخرى ثم طلق زوجته الأولى ثانية ثم أرجعها ثم اختلعت ويريد إرجاعها الآن هل يرجعها بعد العدة أم خلالها؟ بما أنه عليه أن يعقد عليها باعتبار أن الخلع فسخ هل يقضي معها ثلاثة أيام على التوالي أم يقضي معها يوماً يليه يوم عند ضرتها؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فهذه المسألة تبنى على حقيقة الخلع، هل هو طلاق بائن أم فسخ؛ لأنه إن كان طلاقًا حُسِبَ طلقة ونقص من العدد، وإن عُدَّ فسخًا لم يحسب من العدد، والراجح الذي عليه جمهور الفقهاء الحنفية والمالكية وأحد قولي الشافعي ورواية عن أحمد أن الخلع طلاق بائن. والرواية الأخرى عن أحمد وعليها معتمد المذهب، وهي من مفردات المذهب كما نص عليه في الإنصاف أن الخلع فسخ، واختارها شيخ الإسلام ابن تيمية . قال تعالى: فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ[البقرة:229].
وبناء على قول الجمهور من أن الخلع طلقة بائنة، يكون هذا الشخص قد استنفد عدد الطلقات، ولا تحل له المرأة إلا إذا نكحت زوجًا آخر وطلقها بعد الدخول بها، لقوله تعالى: فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ[البقرة:230].
أما إن قيل بأن الخلع فسخ فيجوز له أن يراجعها بعقد جديد سواء كان في أثناء العدة أو بعدها. قال البيجرمي الشافعي في تحفة الحبيب على شرح الخطيب: (وتملك(9/44)
المرأة) المختلعة (به نفسها)، أي بضعها الذي استخلصته بالعوض، (ولا رجعة له عليها) في العدة لانقطاع سلطنته عليها بالبينونة المانعة من تسلطه على بضعها (إلا بنكاح)، أي بعقد (جديد) عليها، بأركانه وشروطه المتقدم بيانها في موضعه. اهـ
ومن تزوج زوجة على زوجته التي تحته قضي له المبيت عندها ثلاث ليالٍ إذا كانت ثيباً، سواء كانت مطلقته هو أم مطلقة غيره.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
هل يحتسب الخلع من عدد الطلقات
تاريخ الفتوى : ... 12 ربيع الأول 1424 / 14-05-2003
السؤال
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هل يحسب الخلع من مرات الطلاق الثلاث؟ وكيف يرد الرجل زوجته بعد الخلع؟ وهل إذا عادت إليه تعود بثلاث طلقات جديدة؟ أم تعود بالطلقات الباقية لها من قبل؟ حيث إن هناك رجلاً طلق زوجته مرتين وردها خلال العدة ثم خلعته هي بعد ذلك فماذا عليهما إذا أرادا أن يتراجعا الآن؟ والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فقد اختلف أهل العلم رحمهم الله في الخلع هل هو فسخ أو طلقة بائنة؟ والراجح أنه طلقة بائنة وتحسب من عدد الطلقات الثلاث، فإن كان الزوج قد طلق امرأته طلقتين قبله -كما هو الحال في السؤال- فإنها تبين منه بينونة كبرى ولا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره، ولا يكون محللاً، ويكون زواجه بها بعقد مستوفٍ للشروط والأركان ومهر جديد. وأما إذا لم يكن قد طلق امرأته قبل الخلع أو طلقها طلقة واحدة فله نكاحها بعقد ومهر جديدين، ولمزيد من الفائدة تراجع الفتوى رقم: 11543. والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
حكم وطء الزوجة المختلعة
تاريخ الفتوى : ... 20 ذو القعدة 1423 / 23-01-2003
السؤال
طلقت زوجتي طلاقا خلعا ثم جامعتها قبل أن أراجعها فهل هذا رجعة لها أم أنه ( زنا) أفتوني ؟ جزاكم الله خيراً....
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد سبق بيان حكم الخلع في الفتوى رقم:
7820.
وإذا علمت أن الخلع طلاق بائن لا رجعة فيه للزوج إلا بإذن ولي المرأة وعقد وصداق جديدين وشاهدين تبين لك أنما فعلته ذنب عظيم تجب عليك التوبة منه(9/45)
لوطئك امرأة لا تحل لك، وعليك ألا تطلع أحداً على شيء مما جرى، وأن تستتر بستر الله تعالى.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
هل يحق للزوج استرداد المهر حال طلب الزوجة الطلاق
تاريخ الفتوى : ... 08 رجب 1423 / 15-09-2002
السؤال
أنا عاقد على فتاة من البحرين ودخلت عليها وبعد أيام قالت أنا لا أريدك وصارت مشاجرات بيني وبينها وهي عندها علاقة بشاب بيني وبينها قضية تريد الطلاق وأنا أريد المهر كاملا فقلت لها تريدين الطلاق المهر أولاً وهي تطالب في بيت وأنا موفر لها البيت ولكن لا تريد فماذا تعتبر ؟ وأنا عندي قضية في تاريخ 11/9/2002 وشكراً
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن كانت الزوجة كما ذكرت، فيجب نصحها وتذكيرها بالله تعالى، وبقبح ما تفعل، فإن أصرت على فعلها القبيح وعملها الشنيع من ربط العلاقة المحرمة وطلبها الطلاق فلك الحق أن ترد إليك ما أعطيتها من المهر، وانظر الفتوى رقم:
14025 والفتوى رقم: 8649.
وإن رضيت بالبقاء معك، ولم تقطع علاقاتها المحرمة، فإن نصيحتنا لك أن تطلقها فامرأة هذا وصفها لا خير لك فيها.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
الخلع يتم بموافقة الزوج
تاريخ الفتوى : ... 26 جمادي الأولى 1423 / 05-08-2002
السؤال
تزوجت من رجل مسلم في بريطانيا حيث أعيش وفقا للقانون البريطاني كذلك بموجب الشرع الإسلامي وقد حملت منه وأنجبت ولدا. غير أنني الآن أعيش في منزل أمي ولم أعد قادرة على العيش معه والولد في رعايتي وهو لا يعاشرني ولا يقوم بدفع أي نفقة لي ولا لولدي منذ أكثر من 7 أشهر وقد طلبت منه الطلاق مرات عدة ولكنه يرفض ذلك حيث تزوج علي امرأة أخرى ويشترط أن أعيد له الولد مقابل الطلاق الإسلامي. فهل يحق لي خلعه غيابيا ؟ أفتوني جزاكم الله عني كل خير.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:(9/46)
فلا يمكن للزوجة أن تخلع زوجها إلا بموافقته ورضاه ولا يجوز للمسلم أن يتحاكم إلى القوانين الوضعية لا في مسائل الطلاق ولا في غيرها.
لكن إن كان عليك ضرر معتبر من معاشرة زوجك أو البقاء في عصمته ورفض الطلاق، فلك أن تعرضي أمرك على أقرب عالم مسلم أو جهة إسلامية موثوق بها للنظر في أسباب الخلاف بينكما، فإن قررت هذه الجهة وجود الأسباب الموجبة للطلاق فإنها تحكم به، وتحكم لمن تكون الحضانة، وعلى الزوجين أن يسلما لحكمها ويذعنا له، فإن أبى الزوج ولم يكن للجهة سلطان عليه فلا حرج على المرأة في أن تلجأ بعد مشاورة الجهة الإسلامية إلى القضاء الوضعي لإزالة الضرر عن نفسها بما لا يخالف الحكم الشرعي الذي أقرته الجهة الإسلامية.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
متى يحق للمرأة طلب الخلع
تاريخ الفتوى : ... 19 جمادي الأولى 1423 / 29-07-2002
السؤال
تقدمت زوجتي للمحكمة بطلب فسخ عقد النكاح بعد زواج دام 12 عاما ونتج عنه 4 أطفال ولم تستطع أن تثبت ما يطعن في ديني أو خلقي وقد خرجت من بيت الزوجية وتركت الأطفال منذ سنة وأنا لا أرغب في طلاقها لعدم وجود سبب يجعلها تترك البيت سوى رغبة والدتها بذلك طمعا في مرتبها السؤال: هل للقاضي أن يطلقها رغم رفضي وعدم حصوله على عيب ديني أو خلقي لدي؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فكما أن الله تعالى أعطى الرجل الحقّ في الطلاق إذا كره المرأة واستحالت الحياة بينهما، فكذلك أعطى المرأة الكارهة لزوجها والنافرة منه حق طلب الاختلاع والافتداء منه بمال تعرضه عليه، لقول الله تعالى: (فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ) [البقرة:229].
وفي الحديث: أن امرأة ثابت بن قيس جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت: يا رسول الله، ما أنقم عليه من خلق ولا دين، إلا أني أكره الكفر في الإسلام، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أتردين عليه حديقته؟" فقالت: نعم، فردتها عليه، وأمره ففارقها.
وفي رواية، فقال له: "اقبل الحديقة وطلقها تطليقه" رواه البخاري.
يقول الإمام ابن قدامة: إن المرأة إذا كرهت زوجها لخُلقه أو خَلقه أو دينه أو كبره أو ضعفه أو نحو ذلك، وخشيت ألا تؤدي حق الله في طاعته جاز لها أن تخالعه بعوض تفتدي به نفسها. المغني 7/51.
ويقول ابن كثير: إذا تشاقق الزوجان، ولم تقم المرأة بحقوق الرجل، وأبغضته، ولم تقدر على معاشرته، فلها أن تفتدي منه بما أعطاها، ولا حرج عليها في بذلها له، ولا حرج عليه في قبول ذلك منها. تفسير ابن كثير 1/272.(9/47)
ونخلص إلى أن طلب المرأة الخلع من زوجها حق شرعي لها، وأن استجابة الزوج لهذا الطلب أمر مطلوب شرعاً إذا رأى منها الصدق في طلب ذلك، وأن لها عذراً شرعياً، لأن طلبها في هذه الحالة دليل على كراهيتها له، وقد صرّح العلماء باستحباب ذلك من الزوج، فقال البهوتي في كشاف القناع 3/1206: ويسن له إجابتها أي إجابة طلب زوجته المخالعة، لحديث امرأة ثابت بن قيس .
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
الفتوى : ... الخلع بينونة
تاريخ الفتوى : ... 15 جمادي الأولى 1423 / 25-07-2002
السؤال
هل الخلع يعتبر طلاقا لأن أخي قال لزوجته خالعتك مقابل التنازل عن المتأخر فقبلت والآن زال الخلاف فهل تعود لي بعقد أم بلا عقد ؟ و شكرا لكم
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا تعود هذه المرأة لزوجها إلا بعقد ومهر جديدين وبولي لأن الخلع بينونة وما تم يعد خلعاً نافذا، وراجع الفتوى رقم: 19097
والفتوى رقم: 7820.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
الفتوى : ... شروط رجوع الزوجة المختلعة إلى حظيرة الزوجية
تاريخ الفتوى : ... 16 صفر 1423 / 29-04-2002
السؤال
ماهو حكم رجوع الزوجة إلى زوجها بعدما ما طلبت الخلع ..ومن دون علم أهلها هل هو جائز؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الخلع يعتبر بينونة فلا يجوز بعده رجوع المرأة إلى زوجها إلا بعقد جديد بشروط النكاح المعلومة، ومنها: وجود الولي والشاهدين. هذا إذا وقع الخلع بالفعل. أما مجرد طلبه فلا أثر له، ولا يحق للأهل التدخل في عصمة المرأة ولا منعها من زوجها، قبل وقوع الخلع أو البينونة بغيره -أما بعد البينونة- فلا يجوز رجوع المرأة بدون علم الولي وإذنه، إلا أن يكون عاضلاً فلها حينئذ أن تذهب إلى القاضي ليزوجها؛ وإن لم يرض الولي، وراجع الفتوى رقم :
7820
هذا إذا لم يسبق الخلع ما يجعل البينونة كبرى كطلقتين، وهل الخلع محسوب من الثلاث أو هو فسخ غير محسوب؟ فيه خلاف بين العلماء راجعه في الفتوى رقم: 11543(9/48)
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
الخلع... فسخ أم طلاق؟
تاريخ الفتوى : ... 04 رمضان 1422 / 20-11-2001
السؤال
هل طلاق الخلع يعتبر طلقة من الثلاث طلقات ؟
لفظت لفظ خلعتك يازوجتي أمام القاضي بالمحكمة ثم تزوجتها عرفي وطلقتها مرتين هل يعتبر طلاق الخلع + الطلقتين ثلاث طلقات؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد اختُلف في الخلع هل هو فسخ أو طلاق؟ فمذهب الجمهور أنه طلاق يحسب من الطلقات الثلاث، وقيل: هو مجرد فسخ وليس بطلاق فلا يحسب من الطلقات الثلاث، وهذا الأخير هو مذهب عبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر وعثمان وطاووس، وهو إحدى الروايتين عند الحنابلة، ورجحها شيخ الإسلام، وابن القيم، والشوكاني، وغيرهم، قال ابن القيم رحمه الله تعالى في زاد المعاد: (ولا يصح عن صحابي أنه طلاق ألبتة، فروى أحمد عن يحي بن سعيد عن سفيان عن عمر وعن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهم أنه قال: الخلع تفريق وليس بطلاق، وذكر عبد الرزاق عن سفيان عن عمر وعن طاووس أن إبراهيم بن سعد بن أبي وقاص سأله عن رجل طلق امرأته تطليقتين ثم اختلعت منه أينكحها؟ قال ابن عباس: نعم، ذكر الله الطلاق في أول الآية وآخرها، والخلع بين ذلك) ا.هـ
وعلى المذهب الأول فلا تجوز لك مراجعة زوجتك، بينما تجوز لك مراجعتها في المذهب الثاني، ويبقى لك عليها طلقة واحدة، فإذا طلقتها بانت منك بينونة كبرى، فلا يحل لك نكاحها حتى تنكح زوجاً غيرك، والزواج العرفي صحيح إذا تم بولي ومهر وشاهدي عدل ولم يكن إلى أجل محدد، وراجع الجواب رقم: 5962
وننصحك في مسألة الارتجاع بالرجوع إلى المحاكم الشرعية في البلد الذي أنت فيه، لأن الخلاف في المسألة خلاف قوي وقديم، والجزم بالراجح يحتاج إلى إحاطة شاملة بملابسات ما جرى بينك وبين زوجتك، وهل قصدت بلفظ الخلع الطلاق؟ أم قصدت مجرد الفسخ؟ إلى غير ذلك مما لا يتأتى الاطلاع عليه حقيقته إلا بجمع الطرفين والاستماع منهما، وممن هو ذو صلة بهما.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
يحق للزوجة طلب التفريق بينها وبين زوجها المعاقر للخمر
تاريخ الفتوى : ... 19 ربيع الثاني 1422 / 11-07-2001
السؤال(9/49)
إذا قدمت دليلا ( الشهود) على أن زوجي يشرب الخمور. هل أحصل على حكم تفريق بيني وبينه.
وهل لي حقوق؟
وإذا دعاني زوجي لبيت الطاعة ورفضت تلبية الحكم هل أكون ناشزا (ليس لي حقوق) وهل أكون ملزمة بدفع تعويض لزوجي بدل مصاريف الزواج إذا هو طالبني بذلك في المحكمة؟ ومتى أطلق منه تلقائيا بعد اعتباري ناشزا ؟ أم أبقى معلقة؟
أفيدوني جزاكم الله خيرا
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا كان زوجك يشرب الخمر ولم ينفع فيه النصح، فلك أن ترفعي أمرك إلى المحاكم الشرعية لتفرق بينكما وتزيل عنك الضرر الذي يلحقك منه، والمترتب على بقائك في عصمته، إن رأت أنه لن يقلع عن شرب الخمر ولن يتركه، وذلك عملاً بقول النبي صلى الله عليه وسلم " لا ضرر ولا ضرار".
ولما تقتضيه القواعد الشرعية من أن الضرر يزال.
ولن تطالبك المحاكم الشرعية بدفع تعويض للزوج، لأن الفرقة جاءت من جهته وبسببه، فسقط حقه بالمطالبة بتعويض. واعلمي أن الطلاق لن يحصل تلقائياً، وإنما يحصل بعد ما تثبتين التضرر وتحكم المحاكم بالتفريق بينكما.
ثم أنت قبل ذلك تعتبرين زوجة للرجل تجب عليك طاعته فيما تجب فيه الطاعة من أمور الفراش وغيرها.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
الفتوى : ... الخلع يعتبر طلاقاً بائناً
تاريخ الفتوى : ... 05 صفر 1422 / 29-04-2001
السؤال
المرأة المختلعة من زوجها .. ما حكم الشرع في رجوعها لزوجها ؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن المرأة إذا بذلت مالاً لزوجها لتملك عصمتها، فحصلت الفرقة وجرت بلفظ الخلع أو ما يدل عليه، فلا يجوز رجوعها لزوجها إلا بعقد جديد على الراجح. وقد اختلف الفقهاء في الخلع: هل هو فسخ أو طلاق؟ والراجح الذي عليه أكثر أتباع المذاهب الأربعة: أنه طلاق بائن، واستدلوا بقوله تعالى ( فيما افتدت به) [البقرة: 229] أي فيما فدت به نفسها من نكاحها بمالها، وإنما يحصل الفداء إذا خرجت عن ملكه وسلطانه، وبأن المقصود من الخلع ودفع المرأة العوض للزوج هو: إزالة الضرر عنها، فلو جاز له أن يراجعها بعد الاتفاق وأخذ العوض والفرقة لعاد إليها الضرر، ولما كان هناك أثر لعقد الخلع، ولانتفت إرادة المرأة فيه.(9/50)
والعلم عند الله تعالى
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
الإضرار بالزوجة وإيذاؤها لتفتدي نفسها بمهرها ظلم لايجوز
تاريخ الفتوى : ... 15 شوال 1421 / 11-01-2001
السؤال
لي قريبة تزوجت مكرهة من ابن عمتها منذ أربعة أشهر ولكن هذا الزوج لم يقدر هذه الزوجة ولا أهلها حيث إنه ومنذ الأيام الأولى لزواجهما تفنن في إهانتها وضربها ومطالبته لها بعدم زيارة أهلها وأقاربها وهو لا يفعل أي شئ إلا برأي والدته المهم أن هذه الزوجة تريد الطلاق منه وهو يطالب بالصداق الذي دفعه كاملا وقدره أربعون ألف ريال مع العلم أنه هو الذي كرهها في نفسه أفتونا مأجورين هل من حقه هذا الصداق أم لا ؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا يجوز للرجل أن يضر بزوجته ويضيق عليها ليأخذ منها ما أعطاها مهراً ، قال: سبحانه(ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن)[النساء:19] قال ابن المنذر "وأجمعوا على تحظير أخذ مالها إلا أن يكون النشوز وفساد العشرة من قِبَلِها" ويلزمه إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. فالحاصل أنه لا يجوز للرجل أن يأخذ من زوجته فدية على طلاقها إلا إذا كان النشوز من قبلها هي ، ولم يصدر منه أي ضرر ، أو أحبت فراقه هي بدون نشوز ، فإنه يحل له أن يأخذ منها ما تفتدي نفسها به ، والأولى ألا يجاوز ما دفع لها في الصداق ، كما اقترح النبي صلى الله عليه وسلم على ثابت بن قيس ، كما أنه داخل في عموم قوله سبحانه : ( .. أو تسريح بإحسان ) . والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
لا ينبغي للزوج رفض طلب الزوجة الخلع عند تحقق الضرر
تاريخ الفتوى : ... 16 صفر 1420 / 01-06-1999
السؤال
ماهو تعريف الخلع شرعاًوهل يشترط موافقة الزوج وحال رفض الزوج ماهو الحل؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد تقدم تعريف الخلع وبيان بعض أحكامه برقم:3875 ورقم: 3118 وأما بخصوص الشق الثاني من السؤال فإنه يستحب للزوج إجابة زوجته إذا طلبت أن تختلع منه خاصة عند استحالة استمرار العيش بينهما. وفي حالة رفض الزوج فإن للزوجة أن ترفع أمرها إلى المحاكم الشرعية أو القضاة في بلدها والقاضي يحكم بينهما بما يراه مناسباً مما يوافق شرع الله من إلزامها البقاء معه أو الحكم عليه(9/51)
بمفارقته لها بعوض أو بدونه. هذا ومما يجب التنبه له أن المرأة لا يحق لها شرعاً أن تطلب من زوجها أن يفارقها إلا إذا كانت تتضرر بالبقاء معه تضرراً شديداً وإذا فعلت ذلك فقد ظلمت نفسها وعرضتها لعذاب الله. وقد أخرج أحمد وأصحاب السنن وغيره عن ثوبان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:" أيما امرأة سألت زوجها الطلاق من غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة" روى ابن ماجه من حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " لا تسأل المرأة زوجها الطلاق في غير كنهه فتجد ريح الجنة، وإن ريحها ليوجد من مسيرة أربعين عاماً" ومعنى _في غير كنهه - من غير الوقت الذي يصيبها فيه من الأذى ما تعذر فيه بطلب الطلاق. والعلم عند الله.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
الفتوى : ... لا يجوز للمطلقة أن تطالب زوجها بحقوق أسقطتها مقابل الخلع
تاريخ الفتوى : ... 16 صفر 1420 / 01-06-1999
السؤال
بسم الله السلام عليكم اختلعت ابنتي من زوجهامضطرة للتخلص من زوج يسيء عشرتها ويعاني من اضطراب في الشخصية واضطررت للتنازل عن كل حقوقها بل بعض حقوق ابنتها ذات السنتين كشقة الحضانة وهو يدفع نفقة زهيدة جدا جدا لا تكفي احتياجاتها والسؤال هل يجوز شرعا اللجوء الى محكمة الأحوال الشخصية لانتزاع حقوق ابنتي وحفيدتي علما بأن المحاكم الوضعية في بلدي تحكم بما يوافق الشريعة الإسلاميةغالبا ؟ جزاكم الله خيراً. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته .
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد: فالخلع هو فراق الزوج امرأته بعوض يأخذه الزوج من امرأته أو غيرها بألفاظ مخصوصة ، وفائدته تخليص المرأة من زوجها على وجه لا رجعة له عليها إلا برضاها وعقد جديد ، وهو جائز بالكتاب والسنة والإجماع - قال تعالى : (فإن خفتم ألاّ يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به).[ البقرة: 229 ]. وقصة ثابت بن قيس في اختلاع امرأته منه ثابتة - رواها البخاري وغيره وأجمعت الأمة على ذلك . وتجري في الخلع الأحكام الخمسة فيكره الخلع في حالة استقامة الزوجين وعدم وجود خلاف بينهما ، ويحرم ولا يصح إن عضلها وضارها بالتضييق عليها أو منع حقوقها وغير ذلك لتفتدي نفسها - قال تعالى: ( ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن ). [النساء: 19] . ويباح لها الخلع إن كرهت الزوجة خلق زوجها أو خافت إثماً يلحقها بترك حقه فإن كان يحبها فيسن صبرها عليه وعدم فراقها . والخلع على هذا النحو حق للمرأة المبغضة التي لا تستطيع العيش مع زوجها ، وهو من تمام الرحمة و من كمال الشريعة السمحة . وإذا تراضيا على عوض معلوم تدفعه المرأة للزوج أو كانت قد تنازلت عن نفقة تلزم الزوج بالطلاق كنفقة البنت أو المتعة جاز ذلك وصار ملزما وإن كان يستحب ألا يأخذ الزوج أكثر مما أعطاها . وإذا علمت هذا فاعلم أن لجوءك إلى المحاكم لأخذ حق اتفقت ابنتك مع الزوج على إسقاطه مقابل(9/52)
الخلع لا يجوز لأن طلاقه لها كان في مقابل تلك الحقوق ، وإن كانت زائدة عما دفعه لها ، فعلى كل لا يجوز أخذه بحال. ومما يزيد الأمور سوءاً كون هذه المحاكم وضعية فالتحاكم إليها اختياراً لا يجوز شرعاً ولو وافق حكمها حكم الشرع في بعض الجوانب . هذا والله نسأل أن يعوض ابنتك خيراً في الدنيا والآخرة ، والله أعلم .
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
الفتوى : ... الحكم الفصل للمحاكم الشرعية في موضوع الخلع
تاريخ الفتوى : ... 16 صفر 1420 / 01-06-1999
السؤال
هل تستحق الزوجة التي غادرت إلى بلدها بهدف الإجازة و لم تعد بعدها و طلبت الطلاق بدون أي سبب ظاهر علما بأنه قد تم طلب فتح التحكيم للوقوف على سبب طلب الطلاق إلا أن أهلها قد أصروا على الطلاق و كل ذلك بدون أي عذر شرعي أو غيره رجاء الإفادة أثابكم الله ؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه وسلم أما بعد: هذا الفعل الذي ارتكبته هذه المرأة محرم شرعاً وتعتبر خائنة لزوجها خاصة إذا لم يكن هناك سبب تطلب من خلاله الطلاق وهي واقعة بهذا التصرف في محذور عظيم فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : "أيما امرأة سألت زوجها طلاقاً من غير بأس فحرام عليها رائحة الجنة" [رواه الترمذي وأبو داود]. من حديث ثوبان رضى الله عنه وقال الترمذي حديث حسن . فإذا كان هناك سبب خفي فنأمل أن تبحث عن هذا السبب وتحاول معالجته بالحسنى وننصحك بالتريث في الطلاق وترسل محكمين يصلحون بينكما. فلعلها تأثرت نفسيتها ببعدها عن أهلها أو بمكثها مدة في الغربة ، والله نسأل أن يوفق بينكما وأن يصلح أموركما إنه ولي ذلك والقادر عليه. والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
... ناريمان الجبالي - نيوزيلندا ... الاسم ...
كيف يتم الخلع في البلاد غير الإسلامية ؟ ... العنوان
حدث خلاف بيني وبين زوجي وعلى إثر هذا الخلاف قمت بالذهاب إلى إحدى المراكز الإسلامية في نيوزلاندا (محل إقامتنا) ، وإمام المركز استدعى الزوج ولكنه رفض المثول أمامه ، فقام إمام المراكز بإعطائي وثيقة تفيد أنه قد تم الخلع فهل وقع الخلع فعلا أم ما زالت الزوجية قائمة؟ وماذا تفعل المسلمة الكارهة لزوجها هل تجبر على البقاء في عيش نكد لمجرد أنه لا توجد محاكم شرعية في البلاد الغربية؟ وما السبيل لفكاكها من زوج ينغص عليها عيشها ولا تريد البقاء معه؟ ... السؤال
07/03/2007 ... التاريخ
مجموعة من المفتين ... المفتي(9/53)
... ... الحل ...
...
... بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
يقول فضيلة الدكتور عبد الله الجديع – عضو المجلس الأوربي للإفتاء والبحوث-:
بخصوص السؤال الذي أوردتم ألخص لكم جوابه فيما يلي:
1)هذه الصورة التي وقعت ليست خلعاً؛ لأن الخلع يتم بافتداء الزوجة نفسها من زوجها وذلك بأن تبذل له ما أعطاها من مهر أو قيمته وتقول له: خالعني، فإذا قبل كان خلعاً.
2)الصورة المذكورة ظاهرها صورة "فسخ" حيث رفض الزوج التطليق وفصل في الأمر إمام المركز، وهي وظيفة لا يقوم بها إلا الحاكم: كان القاضي أو السلطان أو الحكمين الذين يجتهدان في الصلح فإن تعذر فرقا بينهما.
3)إمام المركز في البلاد التي لا يوجد فيها قضاء في الأحوال الشرعية وفق شريعة الإسلام لا ينزل منزلة القاضي إلا إذا تواطأ على ذلك المسلمون في تلك البلاد أو المنطقة.
4)والذي أراه في الحالة المذكورة وشبهها أن يتم سلوك ما يلي:
أ -اللجوء إلى حكمين مسلمين أحدهما من طرف الزوج والآخر من طرف الزوجة، وإن كان ذلك بغير رضا الزوج، كما قال تعالى: (وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكماً من أهله وحكماً من أهلها، إن يريدا إصلاحاً يوفق الله بينهما)، وللحكمين أن يفرقا بينهما عندما يتعذر الإصلاح.
ب -فإن تعذر، وكانت الزوجة يمكنها المطالبة بفسخ النكاح في بلاد فيها قضاء إسلامي فعليها أن لا تتجاوز ذلك، وهذا في علمنا ممكن في بعض الحالات خصوصاً إذا كان الزواج مسجلاً في بلاد إسلامية، والزوجة يمكنها القيام بذلك في تلك البلاد ولو بالوكالة.
ج -فإن لم يمكن ولم يكن أمام الزوجة إلا اللجوء إلى القضاء المدني في بلد إقامتها فلا مانع أن تلجأ إليه وإن كان القاضي ليس مسلماً، لأن إرغام الزوج على فسخ عقد النكاح لا يكون إلا من الحكمين أو ذي سلطان، ولما تعذر تحكيم حكمين وتعذر السلطان المسلم فلا مانع من أن يكون سلطاناً غير مسلم. وسبق للمجلس الأوربي قرار في ذلك في شأن تطليق القاضي غير المسلم، وكان قراره ما يلي:
"الأصل أن المسلم لا يرجع في قضائه إلا إلى قاض مسلم أو من يقوم مقامه، غير أنه بسبب غياب قضاء إسلامي حتى الآن يتحاكم إليه المسلمون في غير البلاد الإسلامية، فإنه يتعين على المسلم الذي أجرى عقد زواجه وفق قوانين هذه البلاد، تنفيذ قرار القاضي غير المسلم بالطلاق؛ لأن هذا المسلم لما عقد زواجه وفق هذا القانون غير الإسلامي، فقد رضي ضمناً بنتائجه، ومنها أن هذا العقد لا يحل عروته إلا القاضي. وهو ما يمكن اعتباره تفويضاً من الزوج جائزاً له شرعاً عند الجمهور، ولو لم يصرح بذلك. لأن القاعدة الفقهية تقول (المعروف عرفاً كالمشروط شرطاً). وتنفيذ أحكام القضاء ولو كان غير إسلامي جائز من باب جلب المصالح ودفع(9/54)
المفاسد وحسماً للفوضى، كما أفاده كلام غير واحد من حذاق العلماء كالعز بن عبد السلام وابن تيمية والشاطبي".. انتهى.
د -إن وقعت هذه الحالة الأخيرة فعلى المرأة أن تدفع عن نفسها مظنة المخالفة الشرعية الناتجة عن حكم القاضي، وذلك باستفتاء عالم ثقة في حالتها التي قضى فيها القاضي غير المسلم ببيان جميع حيثياتها القضائية للمفتي، خشية أن تكون قضي لها بما لا يباح كبعض التعويضات التي يبالغ فيها القضاء أحياناً. وهذا من أجل أن تطمئن ديانة. هذا ما تبين وتيسر.
ويقول الدكتور صلاح الصاوي الأمين العام لمجمع فقهاء الشريعة بأمريكا:
الأصل في الخلع أن يقوم به الزوج، ولا ينبغي أن يفتات عليه في ذلك، فهو صاحب العصمة، وهو الأحق بإمساك زوجه أو بتسريحها، ولكن الحاجة قد تمس إلى تدخل القضاء في بعض الحالات كنشوز بعض الأزواج وإصرارهم على عدم الاستجابة لما تسأله الزوجة من المفارقة ، فعندئذ يتدخل القاضي للتوفيق أو للتفريق.
فإن عجز عن الإصلاح بينهما، أمر الزوج بقبول المخالعة، فإن أبى الزوج تولى هذه المخالعة نيابة عنه، ومثل ذلك لو اختفى الزوج بعد طلب المخالعة، وأخفى عنوانه، ولم يكن ثمة سبيل إلى الوصول إليه، ولكن ينبغي على القاضي أن يعلم أن تدخله على خلاف الأصل، فعليه أن يعذر إلى الزوج، وأن يعلمه بطلب المخالعة من قبل زوجه، ويأمره بقبولها ، ثم يكرر ذلك مرتين أو ثلاثا، ويضرب له في كل مرة أجلا ملائما، ويتأكد من وصول الخبر إليه، ومن كون المدة التي ضربت له كافية للتدبر وإبرام أمره، بعد أن يكون قد قام بدوره في محاولات الإصلاح ما أمكن، فإن فشل في كل ذلك كان تدخله في نهاية المطاف لرفع الضرر عن المرأة.
وما تلجأ إليه بعض المراكز الإسلامية من المبادرة إلى خلع الزوجة بمجرد الاستماع إلى شكواها دون محاولات جادة وحقيقية للوصول إلى الزوج والاستماع إليه وتمكينه من ممارسة حقه في مباشرة الخلع بنفسه، يعد من التسرع المذموم الذي يأثم به من فعله، ولا يبعد القول بعدم نفوذ الخلع في هذه الحالة.
والله أعلم.
ـــــــــــــــــــ
خلع المرأة لزوجها من أجل حبيبها ... العنوان
بسم اللّه الرحمن الرحيم
السلام عليكم
سؤالى عن سيدة جامعية (ولكنها لا تعمل) تبلغ من العمر (35 عاماً)، متزوجة منذ 13 سنة ولها ولد عمره الآن 12 سنة وهو ذكى ومتفوق في دراسته ولا يشكل لها أى مشكلة لهدوئه وحسن خلقه.. زوجها مهندس يعمل في مجال يجعله يتواجد معها شهراً ويتواجد في جهة عملة شهراً آخر.. والولد يتعلق بوالده ويحبه جداً. كانت هذه الزوجة تشتكى أحياناً من بعض عيوب فى زوجها ولكنها لا تعتبر كبيرة والحياة مستمرة بينهم ولكن منذ 4 سنوات ظهر فى حياتها شاب كان يقوم ببعض الأعمال بالمنزل فتعلقت به لحسن كلامه وأخلاقه.. وتطورت هذه العلاقة بينها وبين هذا الشاب إلى أن تصارحوا بالحب.. (هذا الشاب ليس جامعياً ولكنه صاحب مهنة)(9/55)
وفجأة بدأت تريد الانفصال عن زوجها وتُضخم العيوب السابقة لزوجها التى كانت متعايشة معها وبمناقشتها فى الموضوع أقرت أنها بعد الانفصال تريد الزواج من هذا الشاب الذي عرفته وتطورت العلاقة إلى حب.. (وإذا تقدم أي شخص في العائلة لسؤالها عن سبب طلبها للانفصال –فهم لا يعرفون بعلاقتها بهذا الشاب- لمحاولة الإصلاح أو التفاهم معها لكى لا تفاتح زوجها فى موضوع الانفصال ترفض تماماً وتقول إنها لا تطيق المعيشة معه وتذكر حديث الرسول للمرأة التى طلبت من الرسول أن تنفصل عن زوجها فقال لها صلى الله عليه وسلم: ردى عليه حديقته.. ولم يسألها عن السبب.
والسؤال: هل إذا انفصلت عن زوجها وتزوجت هذا الشاب يكون هذا الزواج حلال.. أم أنه حرام حيث إنها تعرفت على هذا الشاب وهى متزوجة.. (مع العلم أن والدتها لم توافق على هذا الزواج لاختلاف المستوى المعيشي والتعليمي لهذا الشاب، أما أخوتها فلم يعرفوا عن هذا الشاب أي شيء ولكن يعرفون أنها تريد الطلاق فقط.
جزاكم اللّه خيراً.
... السؤال
07/03/2007 ... التاريخ
مجموعة من المفتين ... المفتي
... ... الحل ...
...
... بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
يحرم على المرأة ما تفعله مع هذا الشاب وهي آثمة، و لو استمرت الحال فهي على خطر عظيم. ولا يجوز لها طلب الطلاق ولا الخلع لهذا السبب، وعليها بمصارحة زوجها ومطالبته بكافة حقوقها فإما أن يمكث معها أو تذهب معه .
يقول الأستاذ مسعود صبري عضو الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين:
تفصيل الفتوى في عدة مسائل :
المسألة الأولى : غياب الزوج عن زوجته
المسألة الثانية : إقامة علاقة عاطفية مع غير الزوج
المسألة الثالثة: طلب الخلع للزواج بغير الزوج
أما عن المسألة الأولى : غياب الزوج وسفره
فإنه يجب أن يدرك أنه واجب على كل من الزوجين أن يلبي حاجة الآخر، فالجماع والحاجة النفسية و غيرهما من الحقوق المشتركة التي يأثم كل من الزوجين إن قصر في أدائها ، ولا يظن أن إعطاء المرأة حقها من الجماع والحاجة النفسية من نوافل الأعمال، بل هو من الواجبات ، كما قال تعالى :( وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ) البقرة : 228، فواجب على الزوج أن يراعي حق زوجته وأن يكفيها مؤنتها من الضرورات والحاجيات بشتى أنواعها ، كما يجب على الزوجة ذلك أيضا حتى تستقيم الحياة .(9/56)
وإن كان للزوج أن يسافر أو يغيب عن زوجته مدة تطول ، فإنه يجب أن يكون هذا بالتفاهم مع الزوجة ، فإن كانت تتحمل غيابه ، فلا بأس بهذا ، وإن كانت لا تتحمل ، فإن الفقهاء جعلوا أكثر مدة السفر عن الزوجة سنة ، فما زاد عن سنة بغير رضاها ، فيجب عليه نقلها معه حيث يقيم ، و نقل عن بعض الفقهاء أن مدة غياب الزوج أربعة أشهر، استنادا لفعل عمر – رضي الله عنه ، وهذا يعني أنه ليس هناك مدة محددة في الموضوع، وكما يقول العلامة الشيخ عطية صقر – رحمه الله - :" ولئن كان عمر جعل أمد البعد أربعة أشهر في بعض الروايات فلعل ذلك كان مناسبا للبيئة والظروف التي ينفذ فيها هذا القرار، والبيئات والظروف مختلفة ، والشعور بالبعد يختلف بين الشباب والكبار، ويختلف من زوجة لديها دين وخلق قوي إلى من ليس عندها ذلك ، والزوج هو الذي يعرف ذلك ويقدره".
وعليه، فإن كانت المرأة تتضرر من غياب زوجها عنها شهرا ، فإنه لا بد من وضع حل للمشكلة، وأن يسعى الزوج لإشباع رغبات زوجته، فإن رفض، رفعت أمرها للقاضي ليفصل بينهما في المسألة ، أما إن رضيت بسفره ، فليس لها طلب الطلاق .
وأما عن المسألة الثانية : إقامة علاقة عاطفية مع غير الزوج
فإنه يحرم على المرأة أن تقيم علاقة مع غير زوجها ، بل هذا من أكبر الخيانات التي يجب أن تتوقف الزوجة عنها ، ومرد هذه العلاقة العاطفية التي تشعر بها هو ما حرم الله تعالى من الخلوة ، فإنه لا يجوز للزوجة أن تختلي بأجنبي، ولو جاء ليقوم بعمل في البيت، بل يمكن أن تجعل أخاها معها وقت مجيئه، أما أن تحدث خلوة وكلام ، فمن الطبيعي أن يتسلل الشيطان لنفسيهما ، وقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك ، فقال :" لا يخلون رجل بامرأة فان الشيطان ثالثهما" رواه البزار من حديث بريدة، بل تكون الحرمة أشد حين يكون الزوج مسافرا ، لما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم : " لا يخلون رجل بمغيبة ، وإن قيل حموها ، ألا حموها الموت".
و أحسب أن هذه المرأة موهومة ، لأنها تظن أن هذا الشاب سيعيشها في حب وغرام، ولكن لو تم – لا قدر الله – فإنها فلربما تقع في مصيبة اجتماعية، لأنها لم تر من هذا العامل إلا معسول الكلام الذي يزينه الشيطان ، ولكنها بعد الزواج ستدرك أن زوجها كان نعمة من الله ، وأنها خسرت هذه النعمة ، فمثل هذا الشاب حين يكون زوجا ، وهو صاحب مهنة ، يعني أن له قاموسا خاصا في التعامل، فحين تقصر في أداء شيء ، فستتلاشى كلمات الحب والغرام ، وتبدو الكلمات السوقية ، بل ستجد معاملة أخرى، وربما ساعتها ستندم، ولكن وقت لا ينفع الندم .
أما عن المسألة الثالثة : طلب الخلع من الزوج
فإن كان الخلع مباحا شرعا، ولكن المرأة محاسبة عليه عند الله تعالى ، فإن كان حفاظا على دينها ، فلا إثم عليها ، ولكنها هنا تهدم بيتا، وتسبب إبعادا لولدها عن أبيه ، وليس بصحيح ما ذكر من أن زوجة ثابت بن قيس لم يسألها النبي صلى الله عليه وسلم عن سبب الخلع ، بل ورد أنها كانت تكرهه لدمامته، فخشيت على دينها ، فعن معمر عن أيوب عن عكرمة مولى ابن عباس قال : جاءت امرأة ثابت بن(9/57)
قيس إلى النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ فقالت : يا رسول الله لا والله ما أعتب على ثابت دينا ولا خلقا ولكن أكره الكفر في الإسلام فقال النبي صلى الله عليه وسلم أتردين عليه حديقته؟ قالت: نعم ، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم ثابتا فأخذ حديقته وفارقها ، وهي جميلة بنت عبد الله بن سلول قال معمر: وبلغني أنها قالت للنبي صلى الله عليه وسلم: لي من الجمال ما قد ترى وثابت رجل دميم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتردين عليه حديقته التي أصدقك قالت نعم.. الحديث ، وهو عند الإمام أحمد والبزار وغيرهما .
فكل إنسان محاسب على فعله، فإن كان الإسلام أباح الخلع ، ولكنه لم يبحه ولم يجعل المرأة تفعل ما تريد، فلئن كان الزوج يجوز له طلاق زوجته ، لكنه محاسب على هذا الحق، أكان بحقه أم لا؟
على أن الطلاق أو الخلع ينبني عليه مسئولية اجتماعية يجب مراعاتها في الحكم، فهو ليس مجرد أفعال مطلقة، أو حرية عائمة، ولكنها حرية منضبطة بما يترتب على هذا القرار من مسئوليات اجتماعية .
وهناك بعض الأمور التي أطلب من المرأة أن تعيها جيدا ، وهي :
1-أن العلاقة الآن مع الشاب ستختلف بعد الزواج ، ولتتذكر ما كان بينها وبين زوجها من علاقة حميمة في فترة الخطوبة .
2- أن تنظر ما يمكن أن يصلح شأنها، مثل فكرة سفر زوجها شهرا ، فيمكن أن تكون لها إقامتان، أو يبحث عن عمل آخر، وأن تعالج ما ينقصها .
3-أن تتقي الله تعالى في العلاقة المحرمة مع هذا الشاب، وأن تقطع التواصل معه، ثم تفكر بعقل وحكمة ، لأن التفكير في وجود هذا الشاب في حياتها ظلم لزوجها وولدها .
4- ن تفكر في ابنها الذي سيعيش مشردا، وإن كانت النساء تغضب من تعدد الزوجات الذي أحله الله، فكيف بمن تريد أن تخرب أسرة كاملة لأجل شهوتها وهواها .
وعلى كل، فعلينا نصحها والاستمرار في النصح وتحذيرها، فإن ركب الشيطان رأسها ، فلا تلومن إلا نفسها ، فستندم يوم لا ينفع الندم.
ويقول الدكتور رجب أبومليح الباحث الشرعي بالموقع:
ـ لفت نظري في السؤال جملة ينبغي الوقوف عندها جيدا، حيث يصف السائل على لسان السائلة أن هذا الشاب على خلق أو حسن الأخلاق، وأي أخلاق هذه التي تجعل هذا الشاب ذئبا يعدو على زوجة أخيه المسلم ويفسد حياتها ويهدم أسرتها من أجل أن يلعب بها ويأخذ ما يريد ثم يضعها تحت قدمها إن وجد امرأة أخرى تبادله الحب والغزل؟؟ .
إن من أبسط وأهم الأخلاق غض البصر وحفظ الأمانة والوقوف عند حرمات الله .
ـ ما زلنا نحذر كل المسلمين من خطورة الخلوة بين الرجل والمرأة وهذا الذي حدث من الثمار المرة للخلوة المحرمة .(9/58)
ـ نذكر هذه الزوجة بأن هذا الشباب الذي فعل معها هذا دون أن يراعي حرمة البيت ، ولا يراعي أنها متزوجة من السهل أن يكرر هذا الفعل مع امرأة أخرى سواء كانت متزوجة أو غير متزوجة.
ـ ليس عيبا أن يعمل المسلم أي عمل حلال يكسب منه قوته الحلال لكننا نحسب أن هذا الشباب ليس كفؤا لهذه الزوجة فلا تستطيع أن تقدمه لأهلها خاطبا ولا زوجا بعد ذلك إلا إن كانت ستضحي بأسرتها الصغيرة وأسرتها الكبيرة من أجل شهوة عارضة وعاطفة مزيفة.
والله أعلم.
ـــــــــــــــــــ
تكره زوجها ويرفض طلاقها فلا تعطيه حقه
سؤال:
أنا زوجة متدينة ولكني أكره زوجي لأسباب كثيرة وهو يعلم ذلك ويرفض الطلاق وأنا أمتنع عن العلاقة الزوجية معه أحيانا كثيرة فما حكم الدين في ذلك؟
الجواب:
أولا :
لا يجوز للمرأة أن تطلب الطلاق من زوجها من غير سبب ، فإن وجد سبب كتقصيره في حقها ، أو ظلمه لها ، فلا حرج عيها في طلب الطلاق .
روى أبو داود (2226) والترمذي (1187) وابن ماجه (2055) عَنْ ثَوْبَانَ رضي الله عنه قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( أَيُّمَا امْرَأَةٍ سَأَلَتْ زَوْجَهَا طَلَاقًا فِي غَيْرِ مَا بَأْسٍ فَحَرَامٌ عَلَيْهَا رَائِحَةُ الْجَنَّة ) صححه الألباني في صحيح أبي داود .
وإذا كان الرجل غير مقصر في حق زوجته ولا ظالم لها غير أنه تكرهه كرهاً شديداً بحيث لا تستطيع الحياة معه ولا تؤدي إليه حقوقه ، فعليهما معاً محاولة الإصلاح ، فإن لم تثمر تلك المحاولات ووصلت الحياة بينهما إلى طريق مسدود فقد جعل الله لها مخرجا ، وهو الخلع ، فترد إليه جميع المهر الذي أعطاها ، ويؤمر الرجل حينئذ بقبوله ومفارقتها .
روى البخاري (5273) عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما أَنَّ امْرَأَةَ ثَابِتِ بْنِ قَيْسٍ أَتَتْ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَتْ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، ثَابِتُ بْنُ قَيْسٍ ، مَا أَعْتِبُ عَلَيْهِ فِي خُلُقٍ وَلَا دِينٍ ، وَلَكِنِّي أَكْرَهُ الْكُفْرَ فِي الْإِسْلَامِ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَتَرُدِّينَ عَلَيْهِ حَدِيقَتَهُ ؟ قَالَتْ : نَعَمْ . قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : اقْبَلْ الْحَدِيقَةَ وَطَلِّقْهَا تَطْلِيقَةً ).
وعند ابن ماجه (2056) (لا أطيقه بغضاً) صححه الألباني في صحيح ابن ماجة .
فالذي حملها على طلب الفراق ، هو بغضها له .
وقولها : ( أكره الكفر في الإسلام ) تعني : كفر العشير ، بمعنى أنها تقصر في حقه ولا تقوم بما أوجب الله عليها من طاعة زوجها وحسن عشرته .
ثانيا :(9/59)
نذكرك بأنه إذا لم يكن لك مبرر ظاهر في طلب الطلاق ، بأن الامتناع عن الفراش منكر عظيم ، جاء فيه قوله صلى الله عليه وسلم : ( إِذَا دَعَا الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ إِلَى فِرَاشِهِ فَأَبَتْ فَبَاتَ غَضْبَانَ عَلَيْهَا لَعَنَتْهَا الْمَلَائِكَةُ حَتَّى تُصْبِحَ ) رواه البخاري (3237) ومسلم (1736).
ونشير عليك أن تختاري من أهل الصلاح من أهلك أو أهله من ينصح زوجك ويدعوه لمفارقتك بالمعروف .
ثالثا :
والنصيحة للزوج أن لا يمسك الزوجة وهي متضررة من البقاء معه ، فإن كان راغبا في بقائها ، ويرفض طلاقها ، فعليه أن يحسن عشرتها ، وأن يزيل الأسباب التي تدعو للنفرة ، فإن لم يمكن ذلك ، فعليه أن يطلق أو يخالع ، ولا يلجئ الزوجة لاقتراف الإثم بنشوزها وعصيانها .
وقد سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء : امرأة كرهت زوجها ، لا تعيب فيه خلقا ولا دينا ، ودفعت له كامل ما أخذته من صداق، فهل يجبر هذا الزوج على طلاق زوجته وإن كان متمسكا بها وهي كارهة جدا له؟
فأجابت : "إذا كرهت المرأة زوجها وخافت ألا تقيم حدود الله، شرع حينئذ الخلع، بأن ترد عليه ما أعطاها من الصداق ثم يفارقها؛ لحديث امرأة ثابت بن قيس . . . وإذا حصل نزاع بينهما فإن مرد ذلك إلى الحاكم الشرعي ليفصل بينهما" انتهى .
"فتاوى اللجنة الدائمة" (19/411) .
نسأل الله تعالى أن يصلح أحوال المسلمين .
والله أعلم .
الإسلام سؤال وجواب
ـــــــــــــــــــ
قرار المجلس الأوروبي للإفتاء والبحوث في الخلع ... العنوان
هل يجوز للزوجة أن تلجأ إلى الخلع إذا أبغضت زوجها؟ وهل يملك الزوج إذا خالعها أن يردها إليه بعد قبضه ثمن الطلاق ؟ وهل يحتاج الخلع إلى محكمة ؟ وهل يجوز للزوج أن يضطر زوجته إلى دفع الفدية هذه؟ ... السؤال
05/03/2007 ... التاريخ
المجلس الأوروبي للإفتاء والبحوث ... المفتي
... ... الحل ...
...
... بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد :-
الخلع: هو أن تفتدي الزوجة نفسها من زوجها، بأن تدفع له مالا شريطة أن تحصل على الفراق منه، وهو من التشريعات العملية التي تدل على مرونة الشريعة الإسلامية، ولا حرج على المرأة أن تلجأ إليه إذا تعذر عليها المقام مع زوجها ، ولا يجوز للزوج أن يضطرها إليه للحصول على فدية منها وإلا كان آثما .
ويبقى الخلع إجراء يملكه الزوجان إذا تراضيا عليه، ولا يتوقف نفاذه على محكمة ولا سلطان على ما ذهب إليه جماهير العلماء .(9/60)
وإليك قرار المجلس الأوروبي للإفتاء والبحوث بهذا الصدد في دورته الخامسة عشرة:-
استعرض المجلس موضوع "الخلع" والأبحاث التي تناولته، وبعد المداولة والنظر قرر ما يلي :
الخلع هو تراضي الزوجين على الفراق بعوض، وقد ثبتت مشروعيته بالقرآن الكريم والسنة الصحيحة .
وحكمته: إزالة الضرر عن المرأة إذا تعذر عليها المقام مع زوجها لبغضها له أو لعدم قيامه بحقوقها .
ومن أهم أركان الخلع العوض الذي تدفعه الزوجة إلى زوجها مقابل طلاقها، وهو جائز إلا إذا أقدم الزوج على الإضرار بزوجته حتى يضطرها للتنازل عن مهرها أو بعضه، قال الله تعالى: {ولا تَعْضُلوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ ما آتَيْتُمُوهُنَّ إلاَّ أن يأتينَ بفاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ} [النساء: 19 ].
وسواء اعتبرنا الخلع طلاقاً أو فسخاً فإن المرأة تبين به بينونة صغرى (ليس لزوجها مراجعتها إلا بعقد ومهر جديدين). فإذا تم الخلع وجب على الزوجة أن تعتد عدتها الشرعية .
والخلع لا يحتاج إلى إذن القاضي أو السلطان، فهو يقع وتجب أحكامه الشرعية في حق الطرفين بمجرد اتفاقهما، لكن يجب تسجيله لدى السلطات الرسمية .
وفي البلاد غير الإسلامية التي لا تعرف الخلع أصلاً، إذا كان الزواج قد تم وفق قوانينها، فمن واجب الزوجين القيام بإجراءات الطلاق الرسمي وفق إجراءاته القانونية. ولا يصح للزوجة بعد انتهاء عدتها الشرعية أن تتزوج زوجاً آخر إلا بعد انتهاء الإجراءات الرسمية للطلاق وفق القانون الذي تم عقد الزواج السابق في ظله.
والله أعلم
ـــــــــــــــــــ
الزيادة في الخلع على ما أعطى الزوج للزوجة ... العنوان
تمت خطبة ابنتي، وبناء على رغبة الخاطب عمل عقد شرعي - عرفي - حتى يتيسر له الجلوس إليها دونما حرج خلال فترة الخطبة، للتعارف وحتى يطمئن كل منهما لصاحبه . على أن يتم عمل العقد النهائي الموثق قبيل الزفاف أو مع الزفاف . ثم حدث خلاف أدى إلى نفور ابنتي، وكرهت إتمام الزواج، ورغبت مخالعة زوجها مقابل رد ما دفعه لها، ووكلتني بإنجاز الخلع . فبعثت إليه رسالة بطلب الخلع، وأرفقت بها شيكًا بمبلغ ثلاثة آلاف جنيه، وهو نفس المبلغ الذي سبق أن قدمه لابنتي . لكن الزوج كتب إلى رسالة طلب فيها (مائة ألف جنيه ) كافتداء من ابنتي لنفسها ! فرجوت أحد العلماء الفضلاء بالتوسط لدى الزوج، ولكن الزوج أصر على طلب المائة ألف جنيه، رغم محاورة الوسيط له، فعرضت عليه التحكيم . وتم اجتماع الحكمين - حكم من أهله وحكم من أهلها - لكنهما لم يتفقا على رأي واحد . حيث عرض الحكم من قبل الزوجة الافتداء بما قدم ومثله معه - أي ضعف المبلغ ستة آلاف جنيه - وكان ذلك محاولة منه لحسم الخلاف، برغم اقتناعه بعدم جواز الزيادة عما قدم الزوج، كما أصر الحكم من قبل الزوج على أن يكون الافتداء بعشرين ألف(9/61)
جنيه . ووقف الأمر عند هذا الحد . وقد مضى الآن على طلب الزوجة للخلع حوالي ستة أشهر.
فماذا ترون حلاً لهذا الإشكال الذي يتمثل في تعنت الزوج وتعسفه في استعمال حقه في إقرار الخلع، مع العلم أن القاعدة في مثل هذه العقود العرفية ألا تسمع فيها الدعوى أمام القضاء لعدم توثيقها.
وحاليًا يتقدم عدد من الخطاب لابنتي، ولا ندري ماذا نصنع وهي الآن كالمعلقة . ... السؤال
05/03/2007 ... التاريخ
العلامة الدكتور يوسف عبد الله القرضاوي ... المفتي
... ... الحل ...
...
... الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
الخلع مشروع بالقرآن والسنة والإجماع إذا توافرت الشروط الداعية إليه، والفقهاء متفقون على أن على الزوجة أن ترد ما دفع الزوج إليها من المهر، لكنهم مختلفون على أن يأخذ الزوج زيادة على ما دفعه للزوجة، والراجح أنه لا يجوز له أخذ الزيادة.
يقول فضيلة الشيخ الدكتور يوسف القرضاوي: ـ
يريد الإسلام للحياة الزوجية أن تبقى وتدوم ما بقيت دعائمها الأساسية قائمة، وهي السكون والمودة والرحمة، فإن فقدت فلا معنى لفرض الصحبة بالإكراه.
ولهذا أعطي للرجل حق إنهاء الحياة الزوجية بالطلاق، وأعطي في مقابله للمرأة حق إنهائها بالخلع، وذلك عند تعذر الوفاق في كلا الحالين . وفي هذا قيل : إن لم يكن وفاق ففراق . وهنا يؤكد القرآن أن يكون الفراق بالمعروف، إذا لم تمكن المعاشرة بالمعروف .ويحذر من المضارة والعضل الذي ينافي أخلاقية الإنسان المسلم، والذي قد يدفع إليه الغضب وحب الانتقام أو حب المال . يقول تعالى : " وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النَّسَاء فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلاَ تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لَّتَعْتَدُواْ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ وَلاَ تَتَّخِذُوَاْ آيَاتِ اللّهِ هُزُوًا وَاذْكُرُواْ نِعْمَتَ اللّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنزَلَ عَلَيْكُمْ مِّنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ
يَعِظُكُم بِهِ وَاتَّقُواْ اللّهَ وَاعْلَمُواْ أَنَّ اللّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ " (البقرة : 231)، ويقول : " ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن " (الطلاق : 6) ويقول : " وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ ". (النساء : 19).
وقد ثبتت مشروعية الخلع بالقرآن والسنة والإجماع.
فأما القرآن فقد قال تعالى في سورة البقرة : " وَلاَ يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُواْ مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلاَّ أَن يَخَافَا أَلاَّ يُقِيمَا حُدُودَ اللّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ يُقِيمَا حُدُودَ اللّهِ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ". (البقرة : 229).
وأما السنة فقد جاء فيها عدة أحاديث صحاح في قضية امرأة ثابت بن قيس وغيرها . فقد قالت : يا رسول الله، ما أعيب عليه في خلق ولا دين، ولكن أكره الكفر في الإسلام - تقصد كفر العشير - فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- : " أتردين(9/62)
عليه حديقته " ؟ - وكان قد أعطاها لها صداقًا - قالت : نعم . قال : " اقبل الحديقة وطلقها تطليقة ". (الحديث رواه البخاري وغيره عن ابن عباس . وقد اختلف الصحابة ومن بعدهم في تكييف الخلع : أهو طلاق أم فسخ ؟ فظاهر القرآن يدل على أنه فسخ وهو مذهب ابن عباس، وبعض الأحاديث يدل على أنه طلاق ).
وأما الإجماع فقد اتفقت المذاهب جميعها، والفقهاء كلهم على مشروعية الخلع.
يقول الحافظ ابن كثير في تفسير الآية (229) من سورة البقرة : (إذا تشاقق الزوجان ولم تقم المرأة بحقوق الرجل وأبغضته ولم تقدر على معاشرته، فلها أن تفتدي منه بما أعطاها، ولا حرج عليها في بذلها له، ولا حرج عليه في قبول ذلك منها، ولهذا قال تعالى : " ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئَا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله ... " الآية ).
فأما إذا لم يكن لها عذر وسألت الافتداء منه فقد ذكر ابن كثير هنا الحديث الذي رواه ابن جرير والترمذي وأبو داود عن ثوبان مرفوعًا : " أيما امرأة سألت زوجها الطلاق في غير ما بأس، فحرام عليها رائحة الجنة ". (رواه أبو داود (2226) والترمذي (1187 ) وابن ماجة (2055) وأحمد والحاكم وصححه على شرط الشيخين ووافقه الذهبي 2 / 200 وابن حبان كما في الموارد 1123).
قال ابن كثير : (ثم قد قال طائفة كثيرة من السلف وأئمة الخلف : إنه لا يجوز الخلع إلا أن يكون الشقاق والنشوز من جانب المرأة، فيجوز للرجل حينئذ قبول الفدية .... فلا يجوز في غيرها إلا بدليل، والأصل عدمه ). (تفسير ابن كثير 1/ 272، 273 ط . دار إحياء التراث العربي، بيروت).
لهذا كان طلب الزوجة في القضية المعروضة مخالعتها من زوجها طلبًا لحق شرعي ثابت لها بيقين، وكانت استجابة الزوج بالموافقة على مبدأ الخلع استجابة لما يوجبه الشرع في هذه الحالة.
بقى البحث فيما طلبه الزوج من مبلغ ضخم يدفعه له ولي الزوجة يزيد عما دفعه من مهر بأكثر من ثلاثين ضعفًا، حيث دفع ثلاثة آلاف (3000) جنيه وهو يطلب مائة ألف (000 100) جنيه ومدى شرعية هذا الطلب . وقد نزل به الحكم الذي يمثله إلى عشرين ألفًا (000 20) جنيه.
والذي يتتبع النصوص الواردة في القرآن والسنة، ويتتبع أقوال الفقهاء والشراح في فهمها والاستنباط منها، يتبين له ما يلي :
1 - أن الراجح بل الصحيح الذي تدل عليه النصوص : أنه لا يجوز للزوج أن يأخذ منها أكثر مما أعطاها.
فالقرآن الكريم يربط الافتداء بما آتاه الزوج لا بأكثر منه حيث يقول : " ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئَا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به " أي فيما افتدت به مما آتيتموهن.
بل نرى القرآن نهى عن " العضل " الذي عرف في الجاهلية، وهو إمساك المرأة ضرارًا لتفدي نفسها ببعض ما أخذت من زوجها، يقول تعالى : " وَلاَ تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُواْ بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ ". (النساء : 19).(9/63)
والسنة قد ورد فيها ما رواه النسائي وابن ماجة والبيهقي، أنه - صلى الله عليه وسلم - " أمر ثابت بن قيس أن يأخذ من زوجته الكارهة حديقته - التي دفعها إليها مهرًا - ولا يزداد ".
وفي حديث رواه الدارقطني بإسناد صحيح (كذا في منتقى الأخبار وشرحه : نيل الأوطار، وقال الحافظ في الفتح : رجال إسناده ثقات) : أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال لها : " أتردين عليه حديقته التي أعطاك " ؟ قالت : نعم وزيادة . فقال النبي -صلى الله عليه وسلم- : " أما الزيادة فلا ولكن حديقته " . قالت نعم . فأخذها له وخلى سبيلها.
وروى عبد الرزاق بسند صحيح عن على أنه قال : " لا يأخذ منها فوق ما أعطاها ".
وعن طاووس وعطاء والزهري مثله . وهو قول أبي حنيفة وأصحابه وأحمد وإسحاق . .
وعن ميمون بن مهران : من أخذ أكثر مما أعطى لم يسرح بإحسان.
بل قال سعيد بن المسيب : ما أحب أن يأخذ منها ما أعطاها، ليدع لها شيئًا.
وأجاز مالك للرجل أن يأخذ أكثر مما أعطى قال : لكنه ليس من مكارم الأخلاق . وقد نسب هذا القول إلى الجمهور، وهي نسبة تحتاج إلى تحقيق . على أن العبرة بالدليل، ولا دليل على الجواز، إلا حديث ضعيف الإسناد، وليس فيه حجة، كما قال الشوكاني.
2- على أن الذين أجازوا الزيادة، إنما ذكروا ذلك فيما بذلته المرأة عن طيب نفس منها، لتخلص نفسها من سوء عشرة الزوج . ولهذا يدور البحث كله حول : هل يحل له أخذ الزيادة أم لا ؟ أما مطالبة المرأة بزيادة على ما أخذ، فهذا لم يذكروه قط، ولم يدر بخلد أحدهم، والأصل في أموال الناس الحرمة، ولا يحل لأحد مال أحد إلا بطيب نفس منه . فلا يكون الضغط على المرأة والضرار لها، لتفتدي نفسها بأكثر مما أخذت إلا لونًا من العضل والظلم الذي يحرمه الإسلام، وقد فاق عضل الجاهلية، لأنهم كانوا يعضلون النساء ليذهبوا ببعض ما آتوهن، وهؤلاء لم يكفهم كل ما آتوهن، فأرادوا الزيادة عليه !!.
3 - ثم إن العوض الذي يطلبه الزوج لافتداء المرأة، إنما يطلب منها هي لا من أب، ولا ولي، ولهذا قال القرآن : " فلا جناح عليهما فيما افتدت به " فهي التي تفتدي نفسها من مالها الذي في يدها، والنبي -صلى الله عليه وسلم- قال لامرأة ثابت : " أتردين عليه حديقته " ؟ فالمرأة هي صاحبة الشأن، ولا يجوز بحال أن يطلب الزوج من وليها أن يدفع لها من ماله، ويعتبر ذلك حقًا له، إلا أن يتبرع متبرع إن شاء.
4 - على أن مفهوم الزيادة - لو افترضنا مبدأ قبولها لغة وعرفًا - إنما يعني إضافة شئ إلى الأصل لا يبلغ مثله في الغالب، فالمرء قد يعطي الثمن ويزيد البائع، ويرد القرض ويزيد المقرض، ولا يفهم من ذلك إلا إعطاء شئ لا يبلغ مثل الأصل . أما إعطاء مثل الأصل أضعافًا مضاعفة، فلا يدخل فيما نرى في مدلول كلمة " الزيادة " عند أحد ممن يفهم اللغة ويتذوقها.(9/64)
ومن هنا نقول : إن طلب الزوج لما طلب في هذه القضية (000 100) جنيه ونزول حكمه به إلى (000 20) جنيه كله مرفوض شرعًا، وهو لون من الضرار المحرم إذ لا ضرر ولا ضرار في الإسلام.
والواجب شرعًا أن يجبر الزوج على قبول ما دفع، فإن تبرع الولي بزيادة كما هو مقترح الحكم الذي يمثله في قضيتنا، وهي زيادة تصل إلى ضعف ما دفع من مهر، فلا مانع من قبول ما تبرع به إن طابت به نفسه.
وإذا لم يكن هناك قاض يجبر الزوج المتعسف في استعمال حقه، في هذه القضية - نظرًا لعدم وجود عقد موثق معترف به لدى السلطات الشرعية - فالواجب أن يعقد مجلس - أو لجنة - من أهل العلم والدين الذين يوثق بفقههم ودينهم ويفصلوا في هذا الأمر، بحل عقدة الزواج، وخلع المرأة من هذا الزوج المضار، وإعطائه ما دفع زائدًا ما تبرع به الولي طيب النفس، ويكون حكمهم هذا بمثابة حكم المحكمة الرسمية، إذ لا يتصور أن تقف الشريعة سلبية عاجزة في مثل هذه القضية . وما دام الزواج عرفيًا، فليكن القضاء فيه عرفيًا مثله.
وبهذا الحكم تصبح الزوجة حرة، إذ لا عدة عليها، لأنه لم يدخل بها، ويتقدم لها من الخطاب من شاء.
والله ولي التوفيق.
والله أعلم
ـــــــــــــــــــ
طلقها مقابل نصف المهر بعد أن قذفها فهل له الحق في هذا المال ؟
سؤال:
إنني فتاه ملتزمة ، ولله الحمد ، ولقد حدثت بيني وبين زوجي - الذي لي منه ابنة - مشكلة ذهبت بسببها إلى بيت والدي ؛ حيث إنه شك فيَّ واتهمني في عرضي وشرفي بدون أي أسباب مقنعة ، ثم يعتذر ، ويرجع مرة أخرى للاتهامات ، وتكرر ذلك منه عدة مرات ؛ مما أكد لي أن به مرض الوسواس ، فلم أعد أحتمل ، فذهبت إلى أهلي ، وبعد ذهابي إليهم مكثت عندهم أربعة أشهر ، لم يزدد فيها زوجي إلا عناداً وإصراراً على موقفه بدون إثبات أي دليل ضدي ، وبعدما ذهب إليه أخي للتفاهم معه وجده مصرّاً على موقفة ، وأنه يطلب مني أن أستتاب ، وازداد الموقف سوءًا بينهما ، وأساء إلى والدي وإلى تربيته لي ، عندها أصرَّ أخي ووالدي على طلاقي منه ، وإلا فسوف يحيل مشكلتنا للقضاء ، وعليه أن يثبت ما لديه من اتهامات ضدي ، فطلب زوجي مقابل طلاقه لي نصف المهر ، ولكن بعد فترة طلقني من غير أن نعطيه أي مبلغ ، وسكت هو عن ذلك ، ولم يعد يطالب مرة أخرى بالمال .
والآن ، قد عوضني الله بزوج آخر ملتزم ، ولله الحمد ، وقد نبهني زوجي الثاني إلى أنه قد يكون لزوجي الأول مال لدي ، وبسبب خشيتي من الحرام وأكل مال الناس وحقوقهم ، أرجو إفتائي في هذا الأمر ، مع العلم أنني لا أملك ذلك المال ، وأنني لم أطالبه بأي مصاريف لابنته ، وهو أحيانا يرسلها ، وأحيانا لا يرسل ، فهل له أي حق مالي عندي ؟.(9/65)
الجواب:
الحمد لله
أولاً :
قذف الزوج زوجتَه واتهامها بشرفها من كبائر الذنوب ، وهو موجب للحدِّ ورد شهادته ، ولا بدَّ له من بينة شرعية لإثبات الفاحشة ، أو يلاعن .
قال ابن قدامة – رحمه الله - :
إذا قذف زوجته المحصنة وجب عليه الحد , وحُكم بفسقه , وردِّ شهادته , إلا أن يأتي ببيِّنة أو يلاعن , فإن لم يأت بأربعة شهداء , أو امتنع من اللعان : لزمه ذلك كله ، وبهذا قال مالك ، والشافعي ...
[ ويدل لذلك ] : قول الله تعالى ( وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ) ، وهذا عام في الزوج وغيره , وإنما خص الزوج بأن أقام لعانه مقام الشهادة في نفي الحد والفسق ورد الشهادة عنه .
وأيضا : قول النبي صلى الله عليه وسلم : ( البيِّنة وإِلاَّ حدٌّ في ظَهْركِ ) ، وقوله لما لاعن : (عَذابُ الدنْيا أَهْونُ مِنْ عَذابِ الآخِرَة ) ؛ ولأنه قاذف يلزمه الحد لو أكذب نفسه , فلزمه إذا لم يأت بالبينة المشروعة ، كالأجنبي . " المغني " ( 9 / 30 ) .
وعليه : فالواجب على الزوج أن يتقي الله تعالى في نفسه وفي زوجته ، وعليه أن يكف عن الكلام المسيء ، والكلام على زوجته طعن في شرفه وعرضه هو ، وعليه أن يكذِّب نفسه ويبرئ زوجته مما افتراه عليها ، فإن لم يفعل فإنه مستحق لما رَّتبه الله تعالى على فعله من الحد ورد الشهادة والفسق ، ولها حق طلب الطلاق منه ، وعليه أن يؤدي لها حقوقها كاملة .
ثانياً :
التضييق على الزوجة باتهامها بالباطل وإيذائها وضربها لتتنازل عن مهرها أو عن شيء منه يسمى " العضل " ، وهو محرَّم إلا أن تأتي بفاحشة مبينة ، فإن فعل الزوج فإنه غير مستحق لما تتنازل عنه زوجته ، ويجب عليه أن يرجعه لها ، وإن رفض تطليقها فلها أن تفتدي نفسها منه وتتنازل عن مهرها أو أقل أو أكثر ، فإن كان كاذبا ظالماً فما أخذه منها سحت وحرام ، وإن كان صادقاً فما أخذه حلال له ، على أن يُثبت ما يستوجب الحد بشهود أربعة أو ملاعنة ، وهذا في حال أنه يشهر بها ويقذفها علانية ، أما إذا رأى فاحشة عليها فيما بينه وبين ربه ، فإن له أن يعضلها ليضيق عليها لتفتدي نفسها .
سئل شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - :
عن رجل اتهم زوجته بفاحشة ؛ بحيث إنه لم ير عندها ما ينكره الشرع ، إلا ادَّعى أنه أرسلها إلى عرس ثم تجسس عليها فلم يجدها في العرس ، فأنكرت ذلك ، ثم إنه أتى إلى أوليائها وذكر لهم الواقعة ، فاستدعوا بها لتقابل زوجها على ما ذكر ، فامتنعت خوفا من الضرب فخرجت إلى بيت خالها ، ثم إن الزوج بعد ذلك جعل ذلك مستندا في إبطال ، حقها وادعى أنها خرجت بغير إذنه ، فهل يكون ذلك مبطلا لحقها ، والإنكار الذي أنكرته عليه يستوجب إنكارا في الشرع ؟ .(9/66)
فأجاب :
قال الله تعالى : ( يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة ) فلا يحل للرجل أن يعضل المرأة بأن يمنعها ويضيق عليها حتى تعطيه بعض الصداق ، ولا أن يضربها لأجل ذلك ، لكن إذا أتت بفاحشة مبينة كان له أن يعضلها لتفتدي منه ، وله أن يضربها ، وهذا فيما بين الرجل وبين الله .
وأما أهل المرأة فيكشفون الحق مع من هو ، فيعينونه عليه فإن تبين لهم أنها هي التي تعدت حدود الله وآذت الزوج في فراشه ، فهي ظالمة متعدية فلتفتد منه ، وإذا قال إنه أرسلها إلى عرس ولم تذهب إلى العرس فليسأل إلى أين ذهبت ، فإن ذكر أنها ذهبت إلى قوم لا ريبة عندهم وصدقها أولئك القوم ، أو قالوا لم تأت إلينا ، وإلى العرس لم تذهب ؛ كان هذا ريبة ن وبهذا يقوى قول الزوج .
وأما الجهاز الذي جاءت به من بيت أبيها ، فعليه أن يرده عليها بكل حال ، وإن اصطلحوا فالصلح خير .
ومتى تابت المرأة جاز لزوجها أن يمسكها ولا حرج في ذلك ، فإن التائب من الذنب كمن لا ذنب له .
وإذا لم يتفقا على رجوعها إليه فلتبرئه من الصداق وليخلعها الزوج ؛ فإن الخلع جائز بكتاب الله وسنة رسوله كما قال الله تعالى ( فان خفتم أن لا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به ) .
" مجموع الفتاوى " ( 32 / 283 ، 284 ) .
ثالثاً :
والذي يظهر لنا أنه لا حق له عندكِ ، وأن ما طلبه من نصف المهر ليس حقّاً شرعيّاً له ، ويبدو أنه راجع نفسه أو أن أحداً أخبره بذلك ، ولذلك لم يطالب به ، كما أنه قد يكون جعل نصف المهر مقابل رعايتك لابنته ونفقتك عليها .
وبكل حال : فهو لم يأتِ بشهود على ما قذفك به ، ولم يلاعن ، ولم يرَ شيئاً يجعله غير آثم بينه وبين ربه ، وكل ذلك يجعل الحق لكِ لا له – بحسب سؤالك وما جاء فيه - ، فليس له ما اشترطه من نصف المهر .
وبارك الله لك في زوجك الجديد الذي يسره الله لكِ ؛ وجزاه خيرا على ما وجهك للسؤال والاستفسار عن حقوق زوجك الأول ، وهو يدل على خلق عظيم ودين متين .
نسأل الله أن يجزيه خير الجزاء ، وأن يجعله خير خلَفٍ لك ولابنتك ، وأن يجمع بينكما في خير ، وأن يرزقكما ذرية طيبة .
ونسأل الله تعالى أن يوفق زوجك الأول للتوبة الصادقة ، وأن يشفيه إن كان مريضاً ، وأن يخلف عليه خيراً .
والله أعلم .
الإسلام سؤال وجواب
ـــــــــــــــــــ
الخلع تعريفه وطريقته(9/67)
سؤال:
ما هو الخلع ؟ وما هي الطريقة الصحيحة ؟
إذا لم يرد الزوج أن يطلق زوجته فهل يمكن أن يقع الطلاق ؟ وماذا عن المجتمع الأمريكي ، إذا المرأة لم يعجبها زوجها ( بعض الأحيان لأنه متدين ) تظن بأنه لديها الحرية بأن تطلقه.
الجواب:
الحمد لله
الخلع فراق الزوجة بعوض ، فيأخذ الزوج عوضاً ويفارق زوجته ، سواء كان هذا العوض هو المهر الذي كان دفعه لها أو أكثر أو أقل .
والأصل فيه قول الله تعالى : ( وَلا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئاً إِلا أَنْ يَخَافَا أَلا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ ) البقرة / 229 .
ودليل ذلك من السنة أن امرأة ثابت بن قيس بن شماس رضي الله عنه أتت النبي صلى الله عليه وسلم ، فقالت : يا رسول الله ، ثابت بن قيس لا أعيب عليه في خلق ولا دين ، ولكن أكره الكفر في الإسلام . فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم : أتردين عليه حديقته ؟ . وكان قد أصدقها حديقة . قالت : نعم . فقال النبي صلى الله عليه وسلم : " اقبل الحديقة ، وفارقها " أخرجه البخاري (5273) .
فأخذ العلماء من هذه القضية أن المرأة إذا لم تستطع البقاء مع زوجها ، فإن لولي الأمر أن يطلب منه المخالعة ، بل يأمره بذلك .
وأما صورته : فيأخذ الزوج العوض أو يتفقان عليه ثم يقول لها ك فارقتك أو خالعتك ونحو ذلك من الألفاظ .
والطلاق من حق الزوج ، فلا يقع الطلاق إلا إذا أوقعه هو ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( إنما الطلاق لمن أخذ بالساق ) يعني الزوج ، رواه ابن ماجه ( 2081 ) وحسنه الألباني في إرواء العليل ( 2041 )
ولذلك قال العلماء من أكره على طلاق امرأته ظلماً ، فطلق دفعاً للإكراه فإنه لا يقع طلاقه ، انظر المغني ( 10 / 352 )
أما ما ذكرته من أن المرأة عندكم ربما طلقت نفسها عن طريق القوانين الوضعية ، فإن كان ذلك لسبب يبيح لها طلب الطلاق كما لو كرهت الزوج ، ولم تستطع البقاء معه ، أو كرهته في دينه لفسقه وجرأته على ارتكاب المحرمات ونحو ذلك ، فلا بأس بطلبها الطلاق ولكن في هذه الحالة تخالعه فترد عليه المهر الذي أعطاها إياه .
أما إن كان طلبها للطلاق من غير سبب فإن ذلك لا يجوز وحكم المحكمة بالطلاق في هذه الحال لا يعتد شرعاً بل تبقى المرأة زوجة للرجل ، وهنا تحصل مشكلة وهي أن هذه المرأة تعتبر مطلقة أمام القانون فقد تتزوج إذا انقضت عدتها ، وهي في حقيقة الأمر زوجة ليست مطلقة .
قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله عن مثل هذه المسألة فقال :(9/68)
" نحن الآن أمام مشكلة ؛ فبقاؤها على عصمته يمنعها من أن تتزوج بزوج آخر ، وظاهرا حسب حكم المحكمة أنها طلقت منه ، وأنها إذا انتهت عدتها تجوز للأزواج ، فأرى الخروج من هذه المشكلة أنه لا بد من أن يتدخل أهل الخير والصلاح في هذه المسألة ، من أجل أن يصلحوا بين الزوج وزوجته ، وإلا فعليها أن تعطيه عوضا ، حتى يكون خلعا شرعيا " .
لقاء الباب المفتوح للشيخ محمد بن عثيمين رقم (54) ( 3/174) من طبعة دار البصيرة بمصر .
الإسلام سؤال وجواب
ـــــــــــــــــــ
هل على المختلعة عدة
سؤال:
هل تجب العدة إذا كانت المرأة هي التي طلبت الخلع ؟.
الجواب:
الحمد لله
1. الخلع – أصلاً – لا يكون إلا بطَلب من الزوجة ، ورضى الزوج بعده على الفراق .
2. والعدَّة واجبة على كل امرأة فارقت زوجها ، أو فارقها زوجها بطلاق أو فسخ أو وفاة ، إلا إن كان الطلاق قبل الدخول فلا عدَّة على المرأة ، لقوله تعالى : { يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهنَّ من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها } الأحزاب / 49 .
3. أما عدَّة الخلع : فالصحيح من أقوال العلماء أنها حيضة واحدة ، وعليه تدل السنة .
عن ابن عباس : أن امرأة ثابت بن قيس اختلعت من زوجها على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تعتد بحيضة . رواه الترمذي ( 1185 ) وأبو داود ( 2229 ) . ورواه النسائي ( 3497 ) من حديث الربيِّع بنت عفراء . والحديثان : صححهما ابن القيم – كما سيأتي - .
قال ابن القيم رحمه الله :
وفي أمره صلى الله عليه وسلم المختلعة أن تعتد بحيضة واحدة دليل على حكمين :
أحدهما : أنه لا يجب عليها ثلاث حيض بل تكفيها حيضة واحدة ، وهذا كما أنه صريح السنة فهو مذهب أمير المؤمنين عثمان بن عفان وعبد الله بن عمر بن الخطاب والربيع بنت معوذ وعمها وهو من كبار الصحابة لا يعرف لهم مخالف منهم كما رواه الليث بن سعد عن نافع مولى ابن عمر أنه سمع الربيع بنت معوذ بن عفراء وهي تخبر عبد الله بن عمر رضي الله عنه أنها اختلعت من زوجها على عهد عثمان بن عفان فجاء عمها إلى عثمان بن عفان فقال له إن ابنة معوذ اختلعت من زوجها اليوم أفتنتقل ؟ فقال عثمان : لتنتقل ولا ميراث بينهما ولا عدة عليها إلا أنها لا تنكح حتى تحيض حيضة خشية أن يكون بها حبل ، فقال عبد الله بن عمر : فعثمان خيرنا وأعلمنا .(9/69)
وذهب إلى هذا المذهب إسحاق بن راهويه والإمام أحمد في رواية عنه اختارها شيخ الإسلام ابن تيمية .
قال من نصر هذا القول : هو مقتضى قواعد الشريعة ؛ فإن العدة إنما جعلت ثلاث حيض ليطول زمن الرجعة فيتروى الزوج ويتمكن من الرجعة في مدة العدة فإذا لم تكن عليها رجعة فالمقصود مجرد براءة رحمها من الحمل وذلك يكفي فيه حيضة كالاستبراء ، قالوا : ولا ينتقض هذا علينا بالمطلقة ثلاثا ؛ فإن باب الطلاق جعل حكم العدة فيه واحداً بائنةً ورجعيةً .
" زاد المعاد " ( 5 / 196 ، 197 )
هذا ، وقد قال بعض أهل العلم أن عدَّة المختلعة ثلاث حِيَض كعدَّة المطلَّقة ، وقد ردَّ عليهم الإمام ابن القيم أحسن ردٍّ فقال :
والذي يدل على أنه – أي : الخلع - ليس بطلاق أن الله سبحانه وتعالى رتب على الطلاق بعد الدخول الذي لم يستوف عدده ثلاثة أحكام كلها منتفية عن الخلع :
أحدها : أن الزوج أحق بالرجعية فيه .
الثاني : أنه محسوب من الثلاث فلا تحل بعد استيفاء العدد إلا بعد زوج وإصابة .
الثالث : أن العدة فيه ثلاثة قروء .
وعليه فإن عدة المختلعة تبقى على ما دلت عليه السنة من أنها حيضة واحدة .
والله أعلم .
الإسلام سؤال وجواب
لم تتأقلم مع زوجها فهل تفارقه وتُغضب والدها
سؤال:
تزوجت منذ 4 سنوات ولكنني لم أتأقلم مع زوجي ، أخبرته وأخبرت والدي بأنني لم أتأقلم معه ، زواجي كان في باكستان عندما كنت أمر بمرحلة سيئة جدّاً ، كانت والدتي متهمَّة بالزنى وتمَّ حبسها في بيت والد زوجها .
كنت أنا ووالدتي في باكستان ذلك الوقت ولم يكن يُسمح لي برؤية والدتي أو الحديث معها ، وأقترح والدي ذلك الوقت أن أتزوج ، حاولت أن أتأقلم مع زوجي في بداية زواجنا ولكن دون جدوى ، لا أريد أن أبقى معه لأنني أعلم بأنني لن أحبه أو أحترمه كما يجب على الزوجة أن تفعل ، كما أنني في نفس الوقت لا أريد أن أجرح شعور والدي بطلاقي ، هل أكون مذنبة إذا طلقت وجرحت شعور والدي ؟
هل تظن بأنني يجب أن أطلق أم أبقى هكذا أحاول دون جدوى ؟.
الجواب:
الحمد لله
الذي ننصح به الأخت السائلة أن تحاول التوفيق بين عدم جرح شعور والدها وبين إعطاء زوجها حقَّه من المودة والمحبة والطاعة .
فإن عجزت عن إعطاء زوجها حقه ولم تشعر بميل نحوه مما يسبب لها نفرة منه وعدم طاعتها له : فالذي يجب عليها في هذه الحال أن تخالع من زوجها لا أن تطلب الطلاق .(9/70)
والفرق بين الطلاق والخلع كبير ، فالطلاق يكون من قِبَل الزوج لكراهيته لزوجته – مثلاً – وبغير سببٍ منها ، وعليها العدة المعلومة بحسب حالها ، فإن كانت حاملاً فحتى تضع حملها ، وإن كانت صغيرة أو آيسة من المحيض فثلاثة أشهر ، وإن كانت تحيض فثلاث حيضات ، وعلى الزوج إعطاء زوجته كامل مهرها وحقوقها .
والخلع يكون من قِبَل الزوجة فتعطي زوجها مالاً ليفارقها ، والأفضل للزوج ألا يطلب أكثر من المهر الذي أعطاه إياها ، وتكون عدتها حيضة واحدة للعلم ببراءة الرحم .
وقد حصل مع بعض الصحابيات قريب مما تسأل عنه الأخت السائلة :
عن ابن عباس أنه قال : جاءت امرأة ثابت بن قيس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت : يا رسول الله إني لا أعتب على ثابت في دينٍ ولا خلُقٍ ، ولكني لا أطيقه ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : فتردين عليه حديقته ؟ قالت : نعم . رواه البخاري ( 4972 ) .
وفي رواية ( 4971 ) : " لا أعتب على ثابت في دينٍ ولا خلُقٍ ، ولكني أكره الكفر في الإسلام " .
أي أكره أن أعمل الأعمال التي تنافي حكم الإسلام من بغض الزوج وعصيانه وعدم القيام بحقوقه .. ونحو ذلك . انظر فتح الباري (9/400)
والخلاصة : عليك المحاولة للتوافق مع زوجك وإعطائه حقَّه وإلا فعليك المخالعة ويمكنك أن تسترضي والدك وتبيني له أن بقاءك مع زوجك يضرك في دينك ودنياك ، فإن رضي بذلك وإلا فإنه لا يلزمك أن تبقي مع زوجك وأنت تكرهينه ولا تقومين بحقك .
نسأل الله أن يفرّج همومك وأن يوفقك إلى العيشة الهنيئة وأن يعينك في أمورك .
الإسلام سؤال وجواب
ـــــــــــــــــــ
عدة المختلعة ورجوعها لزوجها
سؤال:
إذا طلبت الزوجة من الزوج الخلع ، ووافق . ما هي فترة الانتظار بعد الخلع للزواج بشخص آخر ؟ هل يمكن لهما الزواج مرة أخرى ؟
الجواب:
الحمد لله
إذا كانت المختلعة حاملا فعدتها وضع الحمل بإجماع العلماء . المغني (11/227) .
أما إذا كانت غير حامل فاختلف العلماء في عدتها ، فذهب أكثر أهل العلم إلى أنها تعتد بثلاث حيضات لعموم قول الله تعالى : ( وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ ) البقرة/228 . ( والصواب أنه يكفي المختلعة أن تعتد بحيضة واحدة لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر زوجة ثابت بن قيس لما اختلعت منه أن تعتد بعد الخلع بحيضة . [رواه الترمذي ( 1185 ) وصححه الألباني في صحيح الترمذي 946] . وهذا الحديث مخصص للآية الكريمة المذكورة آنفاً ، وإن اعتدت بثلاث حيضات كان ذلك أكمل وأحوط خروجا من خلاف بعض أهل العلم القائلين بأنها(9/71)
تعتد بثلاث حيضات لعموم الآية المذكورة ) . فتاوى الطلاق للشيخ ابن باز 1/286 .
ولا بأس أن يتزوجا مرة أخرى بعقد جديد . راجع السؤال رقم 10140.
الإسلام سؤال وجواب
الشيخ محمد صالح المنجد
ـــــــــــــــــــ
زوجها يضربها ضرباً مُبرحاً
سؤال:
لقد تزوجت من رجلي لأني ظننته مسلما صالحا ، يهتم بمسألة نشر الإسلام العمل على رفع كلمة الله – سبحانه وتعالى – عن طريق مساعدة المسلمين.
كنت أرغب في إنهاء ارتباطي به عندما كنا مخطوبين قبل 4 أعوام لأنه كان يتلفظ بكلمات غير جيدة تجاهي، وكان يجرح شعوري، ويسيء إلى عواطفي.
إلا أنه وعد أنه سيصبح لطيفا بعد الزواج وأن سبب فظاظته تلك كان يعود إلى أنه لم يكن يعمل.
وحيث أن المسلمين عليهم أن يوفوا بما تعهدوا به، فقد صدقته ووثقت فيه، ووافقت على الزواج منه.
ومنذ أن تزوجنا، استفحل أمره وأصبح يؤذيني جسديا، حتى أنه يلكمني ويخنقني.
وقد علم والداي بالأمر أخيرا قبل 8 أشهر تقريبا. وقد تركته وذهبت إلى بيت أهلي لعدة أسابيع. وقد أخبراني أن علي أن أمنحه فرصة أخرى لأن من الممكن أن يكون الشخص الذي قد أتزوج به مستقبلا أن يكون هو أيضا مثله تماما، إن لم يكن أسوء حالا منه. وقالا إن جميع المطلقات ينتهي بهن المطاف أن يتزوجن رجالا أسوء حالا من سابقيهم.
وقد حضر معتذرا وقاطعا على نفسه العهد بتغيير أسلوبه في توجيه الكلام الجارح، وكونه يدقق في كل أمر، وأن يمتنع عن الأذية. وقد كان اتفاقنا أن أعود إليه لأرى ما إذا كان قد تغير حقيقة أم لا.
وبعد أن رجعت إليه، تغير حاله مدة بسيطة جدا.
وقد كان يسئ إلي في كلامه ويجرح عواطفي. وقد كان يؤذيني جسديا بدرجة قليلة. وقد سدد إلى بعض اللكمات - ضربني - قليلا.
وبما أن هذه هي الطريقة التي تطور بها آذاه أولا عندما تزوجنا حيث تطور من القليل وزاد وأصبح يؤذيني بكثرة، فقد قررت بعد شهرين من ذلك أنه لم يتغير وأخبرت أهلي بذلك... فهل يجوز لي طلب الطلاق ؟.
الجواب:
الحمد لله
نسأل الله أن يعينك على ما تواجهينه من المصائب ، وأن يكتب لك أجر الصابرين إنه جواد كريم .
وينبغي على الزوج أن يعلم أنه راعٍ ومسئول عن رعيته ، وأن الله تعالى قد أوجب عليه المعاشرة بالمعروف ، والإحسان لأهله ، ونبينا صلى الله عليه وسلم يقول : "(9/72)
خيركم : خيركم لأهله ، وأنا خيركم لأهلي " رواه الترمذي ( 3895 ) وابن ماجه ( 1977 ) وصححه الشيخ الألباني في " صحيح الجامع " ( 3314 ) ، ومِن الإحسان والمعاشرة بالمعروف أن لا يضرب الزوج امرأته ضرباً مبرحا ولا يقبح الوجه ، ولْيعلم أنه بذلك مفرِّط في الأمانة التي ائتمنه الله عليها .
ونسمع عن كثيرٍ من الناس يتعذر عليه أو يتعسر أن يجد عملاً يُرزق منه ، وقد تطول مدة بحثه عن عمل مناسب ، فنسمع عن كثير من هؤلاء أنهم يقهرون نساءهم ويضربونهن وكأنهن السبب فيما يحدث معه ، وكأن هذا مما يسوِّغ أفعاله المشينة ، وعلى هؤلاء أن يتقوا الله وأن يعلموا أنهم أحوج ما يكونون إلى طاعة الله والبعد عن المحرمات ، لا أن يقترفوا الآثام ويسوغوا ذلك لأنفسهم .
ولا بد أن يعلم المسلم أنه في دار بلاء وامتحان فعلى المسلم أن يتحلى بالصبر على كل ما يعترضه في حياته ، وأن يُلح على الله بالدعاء في أن يُفرج عنه ما نزل به من المصائب ، فهو سبحانه مفرج الهموم ، وكاشف الغموم ، ومجيب دعوة المظلوم ، سبحانه وبحمده ، لا تخفى عليه خافيه ، ولا يُعجزه شيء في السموات ولا في الأرض ، له الحمد في الأولى والآخرة .
وهو سبحانه أكرم الأكرمين .. ما تقرب إليه عبده إلا كان أسرع تقرباً إلى عبده منه .. فقد روى البخاري (6856) ومسلم (4832) في صحيحهما عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ اللَّهُ تَعَالَى أَنَا عِنْدَ ظَنِّ عَبْدِي بِي وَأَنَا مَعَهُ إِذَا ذَكَرَنِي فَإِنْ ذَكَرَنِي فِي نَفْسِهِ ذَكَرْتُهُ فِي نَفْسِي وَإِنْ ذَكَرَنِي فِي مَلإٍ ذَكَرْتُهُ فِي مَلإٍ خَيْرٍ مِنْهُمْ وَإِنْ تَقَرَّبَ إِلَيَّ بِشِبْرٍ تَقَرَّبْتُ إِلَيْهِ ذِرَاعًا وَإِنْ تَقَرَّبَ إِلَيَّ ذِرَاعًا تَقَرَّبْتُ إِلَيْهِ بَاعًا وَإِنْ أَتَانِي يَمْشِي أَتَيْتُهُ هَرْوَلَةً " .
وبالنسبة لك أيتها الأخت السائلة .. فقد ابتلاك الله برجل سيئ الخلق ، وبناءً على ما ذُكر في السؤال فإنه يجوز لك طلب الطلاق ( وهو ما يُسمى بالخلع ) لأن الحياة مع هذا وأمثاله لا تُطاق ، ولعل الله أن يخلفك خيراً من هذا الرجل ، فإن لم تجدي غيره فبقاؤك بلا زواج في بيت والدك معززة مكرمة خيرٌ لك من البقاء مع هذا الرجل ، إذا لم تخشَيْ على نفسك الفتنة أو الوقوع في المحرم ، أما إن خفت على نفسك من الفتنة فالصبر على أذى الدنيا مع هذا الرجل أهون من الصبر على عذاب الله .
وهناك أسباب تُبيح للمرأة الخلع من زوجها موجودة في السؤال ( 1859 ) من هذا الموقع .
والله أعلم .
الإسلام سؤال وجواب
الشيخ محمد صالح المنجد
ـــــــــــــــــــ
إذا اتفقا على الخلع فهل للزوج أن يرجع؟
سؤال:
إذا اتفق الرجل مع امرأته على الخلع على أن ترد إليه المهر ، وقبل أن تعطيه المهر أراد الزوج الرجوع ، فهل له ذلك ؟.
الجواب:(9/73)
الحمد لله
(إن كان قد خلعها فعلا بأن جرى بينهما الفسخ ولم يبق إلا تسليم العوض فهذا لا خيار فيه ، ولو لم يقبض عوضه . وإن كان قد اتفقا من دون أن يفسخها ، وإنما اتفقا على أنه سيخلعها إذا سلمته العوض ، فهذا لم يحصل منه فسخ ، وإنما حصل منه وعد أنه سيفسخها ، فإن كان لم يفسخها بعد فله الرجوع عما نواه ، ولم يفعله . وإن كان قد قال : لها إن أعطيتيني المهر فقد خلعتك أو فسختك فمذهب الحنابلة : ليس له الرجوع .؟ وعند شيخ الإسلام ابن تيمية : إذا لم يقبض العوض فله الرجوع . والأحوط إن كانت جرت هذه الصورة الأخيرة وأرادا الاتفاق أن يعقدا عقداً جديداً ليخرجا من الخلاف) اهـ
فتاوى المرأة المسلمة 2/785 فتوى للشيخ عبد الرحمن السعدي.
ـــــــــــــــــــ
حكم طلب الطلاق من زوج عنده مشاكل مرضية
سؤال:
أنا و زوجي متزوجان منذ أحد عشر سنة ولا يوجد لدينا أطفال والسبب أن زوجي لديه بعض المشاكل المرضيه وهو يعرف هذا ولم يخبرني بها ولو عرفت هذا قبل أن نتزوج لما وافقت على الزواج به .
سؤالي هو : أريد الطلاق منه وأريد أن أعرف ما هي حقوقي .
الجواب:
الحمد لله
وبعد : فإن كانت المشاكل التي أشرت إليها متعلقة بعيب في الزوج ينفِّر عن الاستمتاع بينكما ، أو يحول دون مقصود النكاح من الرحمة والمودة كعدم قدرة على الوطء أو مرض يحول دون تحقق الاستمتاع، فالعلماء يعدون هذا من عيوب النكاح الموجبة للخيار أي : أن لك الحق في فسخ عقد النكاح أو إبقائه ، ولا يحق له أن يأخذ منك شيئاً من المهر لأنك قد استحققت المهر بما استحل منك في السنوات الماضية .
وأما إن كان لعقم في الرجل أي لا يولد له ، فإن هذا لا يعد عيباً يوجب الفسخ عند جماهير أهل العلم إلا في قولٍ للحسن البصري ومال إليه شيخ الإسلام ابن تيمية .
وكان الواجب على الزوج أن يبيِّن أمره للزوجة لأن لها حقّاً في الولد كما له ، ولذلك مُنع الزوج من العزل – وهو الإنزال خارج الفرج - عن امرأته .
قال ابن قدامة – بعد أن عدَّد العيوب التي تجيز فسخ النكاح - :
ولا نعلم في هذا بين أهل العلم خلافا ، إلا أن الحسن قال : إذا وجد الآخر عقيماً يخيَّر .
وأحبَّ أحمد أن يتبيَّن أمره ، وقال : عسى امرأته تريد الولد وهذا في ابتداء النكاح ، فأما الفسخ فلا يثبت به ولو ثبت بذلك لثبت في الآيسة ؛ ولأن ذلك لا يعلم ، فإن رجالا لا يولد لأحدهم وهو شاب ، ثم يولد له وهو شيخ ، ولا يتحقق ذلك منهما .
وأما سائر العيوب فلا يثبت بها فسخ عندهم .
" المغني " ( 7 / 143 ) .(9/74)
وعلى هذا فإن كنت لا تريدين الصبر معه فإما أن يطلقك طلاقاً شرعيّاً ، أو تختلعي منه ، بأن تتفقي معه على أن تدفعي له مبلغاً من المال أو تردين عليه المهر أو ما شابه ذلك ، مما يصح أن يكون عوضا في الخلع ، ثم يطلقك تطليقة واحدة ، وهذه التطليقة تحصل بها البينونة الصغرى ، فلا يحق له إرجاعك بعد ذلك في أثناء العدة ولا بعدها إلا بعقد جديد مستوفٍ للشروط .
والدليل على جواز الخلع ووقوعه قوله تعالى : { الطَّلاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ وَلا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئاً إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ } البقرة/229
ومن السنة ما رواه البخاري في صحيحه ( 4867 ) عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ امْرَأَةَ ثَابِتِ بْنِ قَيْسٍ أَتَتْ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ثَابِتُ بْنُ قَيْسٍ مَا أَعْتِبُ عَلَيْهِ فِي خُلُقٍ وَلا دِينٍ وَلَكِنِّي أَكْرَهُ الْكُفْرَ فِي الْإِسْلَامِ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَتَرُدِّينَ عَلَيْهِ حَدِيقَتَهُ ؟ قَالَتْ : نَعَمْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : "اقْبَلْ الْحَدِيقَةَ وَطَلِّقْهَا تَطْلِيقَةً " .
وقد أجمع العلماء على جواز الخلع إذا دعت إليه حاجة شرعية ، ولمعرفة هذه الحاجة يراجع سؤال رقم (1859) .
على أننا ننصح إذا كان الزوج مرضي الخلق والدين ، وكنت لا تخشين على نفسك من الوقوع في المحرم في حال استمرار الحياة الزوجية بينكما فإن الصبر والبقاء مع الزوج هو الأولى ، ولعل الله أن يرزقك منه بما تقر به عينك من البنين والبنات .
والله تعالى أعلم بالصواب .
ينظر " المغني " لابن قدامة ( 7 /246 ) ، " الموسوعة الفقهية " ( 19 / 238 ، 240 ) .
الشيخ محمد صالح المنجد
ـــــــــــــــــــ
هل يجوز العيش مع زوج يقترض بالربا
سؤال:
هل تعبر الزوجة مذنبة إذا عاشت مع زوجها الذي يأخذ قرضاً ربوياً ليبدأ مشروعاً جديداً ؟
هل يعتبر هذا سبباً لطلب الطلاق ؟
سأكون ممتنة لك إذا أرشدتني للطريقة التي أقنعه بها بأن ما يفعله خطأ .
الجواب:
الحمد لله
فإن كان القرض الذي يطلبه قرضا حلالاً أي ليس ربويا ،وهو ينوي أن يسدد لصاحب الدين حقه ، فهذا لا بأس به ، ولا يعدُّ بهذا القرض عاصيا .
وأما إن كان هذا القرض قرضا ربويا فهو محرم ،لا يجوز أن يأخذه ، ولا يجوز له أن يبدأ مشروعه بهذا المال الحرام ، ( ومن يتق الله يجعل له مخرجا . ويرزقه من(9/75)
حيث لا يحتسب ) و ( من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه ) وإذا أردت نصحه فستجدين في السؤال رقم ( 9054 ) كلاما يتعلق بهذا الموضوع فأوصليه إليه لعل الله أن ينفعه به ، وأن يصرف عنكم الحرام .
وأما أكله للربا فهو يبيح لك طلب الطلاق منه أو طلب الخلع ، لكن لا يجب عليك ذلك بل تصح معاشرته ، والسكنى معه مع مداومة نصحه بالتي هي أحسن خاصة إذا رجي صلاحه .
وأما الأكل من ماله ، فإن كان له مصدر مباح غير هذا المصدر ، فلا حرج عليك ، ولا على أبنائك من الأكل من هذا المال . وأما إذا كان كل كسبه محرمأَ ولم تجدوا نفقة إلا من هذا المال ، وليس لكم مصدر حلال آخر ، فيجوز لكم الأخذ منه حسب الحاجة دون توسع لقوله تعالى : ( فاتقوا الله ما استطعتم ) وقوله : ( لا يكلّف الله نفسا إلا وسعها ) . وأخذكم للمال منه في هذه الحالة هو أخذ للنفقة الواجبة عليه لكم ، هذا مع الاستمرار في نصحه ووعظه للكف عن القرض المحرم والبحث عن طريقة شرعية يمارس فيها أعمالا ويكسب منها رزقه . والله الموفق .
الشيخ محمد صالح المنجد
كم يأخذ الزوج من امرأته المختلعة
سؤال:
إذا طلبت المرأة الخلع فكم يجوز لزوج أن يأخذ منها ؟.
الجواب:
الحمد لله
قال ابن قدامة ( ويستحب أن لا يأخذ منها أكثر مما أعطاها ) فإن فعل ذلك كره وصح ، روي ذلك عن عثمان وابن عمر وابن عباس لقوله سبحانه : ( فلا جناح عليهما فيما افتدت به ) وقالت الربيع بنت معوذ اختلعت من زوجي بما دون عفاص رأسي فأجاز عليّ عثمان بن عفان ، ومثل هذا يشتهر فيكون إجماعاً ، إذا ثبت هذا فإنه فعل جاز مع الكراهة لأنه روي في حديث جميلة ( فأمره أن يأخذ منها حديقته ولا يزداد ) وروي عن عطاء { عن ابن عباس } عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كره أن يأخذ من المختلعة أكثر مما أعطاها ، فيجمع بين الآية والخبر فنقول : الآية دلت على الجواز والنهي عن الزيادة في الخبر للكراهة .
العدة شرح العمدة ص 482.
ـــــــــــــــــــ
هل يحتسب الخلع طلاقا ؟ ... العنوان
كيف تعتد المرأة التي اختلعت من زوجها ... السؤال
02/03/2007 ... التاريخ
د.حسام الدين بن موسى عفانة ... المفتي
... ... الحل ...
...
... بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد :(9/76)
فقد اتفق الفقهاء على جواز الخلع إذا كان للمرأة عذر مقبول، واختلفوا في حقيقة الخلع هل هو فسخ أم طلاق؟ وترتب على خلافهم هذا اختلافهم في عدة المرأة المختلعة، فجمهور الفقهاء خلافا للحنابلة قالوا إن الخلع طلاق ومن ثم فلا فرق بين عدة المطلقة وعدة المختلعة، ومن قال إن الخلع فسخ وليس طلاقا ذهب إلى أن المختلعة تعتد بحيضة واحدة وهذا ما ذهب إليه الحنابلة وهو قول جمع من الصحابة منهم عثمان بن عفان وعبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر، واختاره ابن تيمية وتلميذه ابن القيم ..
وإليك التفصيل في فتوى فضيلة الدكتور حسام عفانه –أستاذ الفقه وأصوله- بجامعة القدس بفلسطين-:
الخلع هو أن تفتدي المرأة نفسها بمال تدفعه لزوجها أو هو فراق الزوجة على مال . انظر فتح الباري 9/490 .
والخلع مشروع بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وانعقد الإجماع على ذلك . قال الله تعالى :( الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا ءَاتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ) سورة البقرة الآية 229 .
وقال تعالى :( وَءَاتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا ) سورة النساء الآية 4 .
ويدل على مشروعيته ما ورد في الحديث عن ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة ثابت بن قيس أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت : يا رسول الله ثابت بن قيس ما أعتب عليه في خلق ولا دين ولكنني أكره الكفر في الإسلام ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أتردين عليه حديقته ؟ قالت : نعم . قال رسول الله : اقبل الحديقة وطلقها تطليقة) رواه البخاري .
وعن حبيبة بنت سهل الأنصارية أنها كانت تحت ثابت بن قيس بن شماس وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج إلى الصبح فوجد حبيبة بنت سهل على بابه في الغلس فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من هذه؟ فقالت: أنا حبيبة بنت سهل قال : ما شأنك ؟ قالت : لا أنا ولا ثابت بن قيس – لزوجها – فلما جاء ثابت بن قيس قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم : هذه حبيبة بنت سهل وذكرت ما شاء الله أن تذكر وقالت حبيبة : يا رسول الله كل ما أعطاني عندي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لثابت بن قيس : خذ منها فأخذ منها وجلست هي في أهلها ) رواه أبو داود وقال الألباني صحيح . انظر صحيح سنن أبي داود 2/420 . وغير ذلك من الأدلة .
وقد اختلف أهل العلم في الخلع هل هو طلاق أم فسخ ؟ فالجمهور على أنه طلاق وقال الإمام أحمد في المشهور عنه إن الخلع يعتبر فسخاً وهو قول الشافعي في القديم ونقل عن ابن عباس وعثمان وعلي وعكرمة وطاووس وغيرهم . وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية والعلامة ابن القيم .(9/77)
وقد ترتب على اختلافهم في كونه طلاق أم فسخ خلافهم في عدة المختلعة فذهب الجمهور إلى أن المختلعة تعتد عدة الطلاق ثلاثة قروء بناء على أن الخلع طلاق وذهب الآخرون إلى أنها تعتد بحيضة بناء على أن الخلع فسخ، والقول الثاني قول قوي معتمد على أدلة صحيحة فمن ذلك:
حديث ابن عباس :(أن امرأة ثابت بن قيس اختلعت منه فجعل النبي صلى الله عليه وسلم عدتها حيضة ) رواه أبو داود والترمذي وغيرهما وقال الألباني صحيح انظر صحيح سنن أبي داود 2/420 .
وقال الإمام الترمذي بعد أن روى حديث ابن عباس: [هذا حديث حسن غريب واختلف أهل العلم في عدة المختلعة فقال أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم: إن عدة المختلعة عدة المطلقة وهو قول سفيان الثوري وأهل الكوفة وبه يقول أحمد وإسحاق وقال بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم: عدة المختلعة حيضة قال إسحاق : وإن ذهب ذاهب إلى هذا فهو مذهب قوي ] سنن الترمذي مع شرحه تحفة الأحوذي 4/306 .
وعن الربيع بنت معوذ أنها اختلعت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أو أمرت أن تعتد بحيضة . رواه الترمذي وابن ماجة وهو حديث صحيح كما في صحيح سنن الترمذي للألباني 1/348 .
وروى أبو داود عن ابن عمر قال : عدة المختلعة حيضة . وقال الألباني صحيح موقوف انظر صحيح سنن أبي داود 2/420 .
وقال الحافظ الخطابي معلقاً على قصة زوجة ثابت: (في هذا الحديث دليل على أن الخلع فسخ وليس بطلاق ولو كان طلاقاً لاقتضي فيه شرائط الطلاق من وقوعه في طهر لم تمس فيه المطلقة ومن كونه صادراً من قبل الزوج وحده من غير مرضاة المرأة فلما لم يتعرف النبي صلى الله عليه وسلم الحال في ذلك فأذن له في مخالعتها في مجلسه ذلك دل على أن الخلع فسخ وليس بطلاق ألا ترى أنه لما طلق ابن عمر زوجته وهي حائض أنكر عليه ذلك وأمر بمراجعتها وإمساكها حتى تطهر فيطلقها طاهراً قبل أن يمسها .
وإلى هذا ذهب ابن عباس واحتج بقول الله تعالى: (الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ) سورة البقرة الآية 229 . قال ثم ذكر الخلع فقال :( فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ ) سورة البقرة الآية 229 ثم ذكر الطلاق فقال: (فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ ) سورة البقرة الآية 230 . فلو كان الخلع طلاقاً لكان الطلاق أربعاً وإلى هذا ذهب طاووس وعكرمة وهو أحد قولي الشافعي وبه قال أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه وأبو ثور ] معالم السنن 3/219-220
وقال الحافظ الخطابي أيضاً معلقاً على قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس :( فجعل النبي صلى الله عليه وسلم عدتها حيضة ) قال: هذا أدل شيء على أن الخلع فسخ وليس بطلاق وذلك أن الله تعالى قال: (وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ ) فلو كانت مطلقة لم يقتصر لها على قرء واحد المصدر السابق 3/220 .(9/78)
وقال العلامة ابن القيم: (وفي أمره صلى الله عليه وسلم المختلعة أن تعتد بحيضة واحدة دليل على حكمين أحدهما: أنه لا يجب عليها ثلاث حيض بل تكفيها حيضة واحدة وهذا كما أنه صريح السنة فهو مذهب أمير المؤمنين عثمان ابن عفان وعبد الله بن عمر بن الخطاب والربيع بنت معوذ وعمها وهو من كبار الصحابة لا يعرف لهم مخالف منهم كما رواه الليث بن سعد عن نافع مولى ابن عمر أنه سمع الربيع بنت معوذ بن عفراء وهي تخبر عبد الله بن عمر رضي الله عنه أنها اختلعت من زوجها على عهد عثمان بن عفان فجاء عمها إلى عثمان بن عفان فقال له : إن ابنة معوذ اختلعت من زوجها اليوم أفتنتقل؟ فقال عثمان : لتنتقل ولا ميراث بينهما ولا عدة عليها إلا أنها لا تنكح حتى تحيض حيضة خشية أن يكون بها حبل . فقال عبد الله بن عمر : فعثمان خيرنا وأعلمنا وذهب إلى هذا المذهب إسحاق بن راهويه والإمام أحمد في رواية عنه اختارها شيخ الإسلام ابن تيمية .
قال من نصر هذا القول: هو مقتضى قواعد الشريعة فإن العدة إنما جعلت ثلاث حيض ليطول زمن الرجعة فيتروى الزوج ويتمكن من الرجعة في مدة العدة فإذا لم تكن عليها رجعة فالمقصود مجرد براءة رحمها من الحمل وذلك يكفي فيه حيضة كالاستبراء قالوا : ولا ينتقض هذا علينا بالمطلقة ثلاثاً فإن باب الطلاق جعل حكم العدة فيه واحداً بائنة ورجعية .
قالوا : وهذا دليل على أن الخلع فسخ وليس بطلاق وهو مذهب ابن عباس وعثمان والربيع وعمها ولا يصح عن صحابي أنه طلاق البتة فروى الإمام أحمد عن يحيى بن سعيد عن سفيان عن عمرو عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال: الخلع تفريق وليس بطلاق .
وذكر عبد الرزاق عن سفيان عن عمرو عن طاووس أن إبراهيم بن سعد بن أبي وقاص سأله عن رجل طلق امرأته تطليقتين ثم اختلعت منه أينكحها ؟ قال ابن عباس : نعم ذكر الله الطلاق في أول الآية وآخرها والخلع بين ذلك ] زاد المعاد 5/196-198 .
وقال العلامة ابن القيم أيضاً: (وهذا كما أنه موجب السنة وقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وموافق لأقوال الصحابة فهو مقتضى القياس فإنه استبراء لمجرد العلم ببراءة الرحم فكفت فيه حيضة كالمسبية والأمة المستبرأة والحرة والمهاجرة والزانية إذا أرادت أن تنكح) المصدر السابق 5/679 .
ويجب أن يعلم أنه لا يجوز للمرأة المسلمة أن تطلب الطلاق أو الخلع من زوجها بدون عذر شرعي مقبول فقد ورد في الحديث عن ثوبان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال :( أيما امرأة سألت زوجها الطلاق من غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة ) رواه أصحاب السنن وصححه ابن خزيمة .
وورد في الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال :( المنتزعات والمختلعات هن المنافقات ) رواه أحمد والنسائي وهو حديث صحيح كما قال الألباني في صحيح سنن النسائي 2/731 . وصححه أيضاً في السلسلة الصحيحة 2/210-214 . وساق له عدة طرق .(9/79)
وخلاصة الأمر أن عدة المختلعة حيضة واحدة كما هو مقتضى السنة الثابتة لأن الخلع فسخ وليس بطلاق وإن قيل بأنه طلاق فيمكن أن تعتبر السنة فيه قد خصصت عموم قوله تعالى :( وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ ) وإذا اعتدت المختلعة بحيضة واحدة فقد أصابت السنة وإن اعتدت بثلاث حيضات فذلك أحوط خروجاً من الخلاف .
والله أعلم
ـــــــــــــــــــ
الخلع من الزواج العرفي ... العنوان
أثار حكم القضاء المصري بخلع امرأة من زوجها بعد زواج عرفي دام 13 سنة جدلا واسعا حول مشروعية الطلاق من الزواج العرفي ونسبة الأولاد . فما الحكم الشرعي في هذين الأمرين؟ ... السؤال
04/02/2007 ... التاريخ
الدكتور محمد عبد اللطيف البنا ... المفتي
... ... الحل ...
...
... بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد
يقول الدكتور محمد عبد اللطيف البنا المحرر المسئول عن النطاق الشرعي بموقع إسلام أون لين:
نفرق بين أمرين في الزواج العرفي هما:
الأول: زواج اكتملت أركانه وشروطه من ولي وصيغة وشهود وإعلان، ومهر، وعدم وجود مانع شرعي، وخلافه فهذا الزواج شرعي بلا خلاف، ولكنه لكي يكتمل من الناحية القانونية حتى تضمن الزوجة حقها لا بد من توثيقه في وثيقة الزواج المعتمدة والمعروفة.
الثاني: ما نسمع عن انتشاره بين الشباب والبنات دون معرفة الأهل بوسائل منها: كتابة ورقة أو الوشم أو غير ذلك من الوسائل .. وهذا كله في غفلة عن الولي أو الأهل، بدون شهود ولا إعلان، وهذا ليس زواجا بل هو زنا أو علاقة سرية ممقوتة محرمة.
والنوع الأول الذي اكتملت أركانه وشروطه تثبت به كل آثاره الشرعية من مسكن ونفقة، ونسب للأولاد وغير ذلك من حقوق الزوجية المقررة شرعا.
فإن حدث خلاف بين الزوجين هنا وأرادا الانفصال –أو أحدهما- فلا مانع شرعا من ذلك بعد استنفاد كل وسائل الإصلاح.
نسب الطفل من الزواج العرفي:
وبالنسبة لنسب الطفل الناتج عن الزواج العرفي المكتمل الأركان والشروط فلا مانع من النسب بشروط منها: أن يولد الولد لستة أشهر فأكثر من تاريخ العقد العرفي، أما إذا ولد لأقل من هذه المدة فلا يثبت نسب هذا الطفل من هذا الزوج لولادته لأقل من مدة الحمل المقررة شرعًا إلا إذا أقر الزوج ببنوته له، فيثبت نسبه منه بشرط ألا يقول إنه من الزنى، وأن يكون هذا الولد غير منسوب لرجل آخر.(9/80)
الخلع من الزواج العرفي:
والخلع حق مشروع للزوجة إذا وجدت من الرجل ما يدعوها لفراقه، بشرط أن تستنفد كل وسائل الإصلاح فيه حتى لا تقع تحت طائلة قوله صلى الله عليه وسلم:(أيما امرأة سألت زوجها طلاقاً في غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة)رواه أبو داود وابن ماجة.
ولقد قرر المجمع الفقهي التابع لرابطة العالم الإسلامي أن للزوجة حقا في الخلعوذلك في دورته الثامنة عشرة المنعقدة بمكة المكرمة في الفترة من 10-14/3/1427هـ الذي يوافقه 8-12/4/2006م.
واشترط لذلك أن يوجد ما يدعو إليه من ظلم الزوج، أو تقصيره في أداء الواجبات الزوجية الشرعية، أو كراهية المرأة البقاء معه، وخشيتها من عدم قدرتها على الوفاء بحقوقه، فلا تطلب المرأة الطلاق بدون سبب.
وليس للقاضي أن يجبر الزوج على الفراق وقبول العوض بمجرد طلب المرأة، بل يحاول الإصلاح بينهما، ويبعث حكمين لذلك، فإن لم يتفق الحكمان وتعذر الإصلاح، وثبت للقاضي وجود موجب للخلع أَمَرَ الزوج بالمفارقة، فإن أبى فرق بينهما بعوض، أو بدون عوض بحسب ما يظهر له.
وإذا وقع الخلع فهو فرقة بائنة لا يحق معها للزوج مراجعة الزوجة بمقتضى العقد الأول، وعليها العدّة.
قراءة لقانون الخلع المصري في نطاق السؤال:
قانون الخلع هو القانون الصادر برقم 1 لسنة 2000 والمادة 17 من القانون منعت قبول الدعوى الناشئة عن عقد الزواج غير الموثق إلا أنها استثنت دعوى الطلاق من هذا الحكم.
والمراعى في ذلك أنها اعتبرت الزواج العرفي عند الطلاق، والمقصود به هو المكتمل الأركان لأنها سمته "عقد زواج غير موثق" فالمقصود به إذا هو النوع الأول المكتمل الأركان والشروط.
والله أعلم.
ـــــــــــــــــــ
الإجراءات الشرعية عند تمرد الزوجة
سؤال:
ماذا يفعل الزوج إذا تمردت زوجته عليه ؟.
الجواب:
الحمد لله
قال ابن قدامة : ( وإن خاف الرجل نشوز امرأته ) بأن تظهر منها أمارات النشوز بأن لا تجيبه إلى الاستمتاع أو تجيبه متبرمة متكرهة فإنه ( يعظها ) ويخوفها الله سبحانه ويذكر لها ما أوجب الله له عليها من الحق والطاعة وما يلحقها بذلك من الإثم وما يسقط عنها من النفقة والكسوة وما يباح له من ضربها فهجرها لقوله تعالى : ( واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن ) سورة النساء/34 ، ( فإن أصرت وأظهرت النشوز والامتناع من فراشه فله أن يهجرها في المضجع ما شاء ) لقوله(9/81)
سبحانه : ( وأهجروهن في المضاجع ) النساء/35 ، ( فإن أصرت فله أن يضربها ضرباً غير مبرح ) لقوله سبحانه : ( واضربوهن ) ، ( فإن خيف الشقاق بينهما ) يعني علم ( بعث الحاكم حكماً من أهله وحكماً من أهلها مأمونين يجمعان إن رأيا أو يفرقان ، فما فعلا من ذلك لزمهما ) وذلك أن الزوجين إذا خرجا إلى الشقاق والعداوة بعث الحاكم حكمين حرين مسلمين عدلين ، والأولى أن يكونا من أهلهما برضاهما وتوكيلهما فيكشفان عن حالهما ويفعلان ما يريانه من جمع بينهما أو تفريق بطلاق أو خلع ، فما فعلا من ذلك لزمهما ، والأصل فيه قوله سبحانه : ( وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكماً من أهله وحكماً من أهلها إن يريدا إصلاحاً يوفق الله بينهما ) .
العدة في شرح العمدة لابن قدامة للمقدسي ص 481.
ـــــــــــــــــــ
حكم امرأة المفقود
سؤال:
السؤال :
هل الهجر من الزوج لمدة تسعة أشهر بدون أن تراه أو أن تعرف أين هو يبرر طلب الطلاق والخلع ؟
إذا كان الجواب نعم فهل يجب على المرأة أن تعتد قبل الزواج مرة أخرى ؟
الجواب:
الجواب :
الحمد لله
إذا كان المقصود بالسؤال أن هذه المرأة لا تعرف خبراً عن زوجها بمعنى انّه مفقود ، فهذه المسألة هي التي يسميها الفقهاء رحمهم الله " امرأة المفقود " وهو الذي انقطع خبره ، وللفقهاء رحمهم الله أقوال كثيرة في المدة التي تتربصها حتى يحكم بموته ، والذي يرجحه المحققون من العلماء أن تقدير المدة يرجع إلى اجتهاد الحاكم ، ويختلف ذلك باختلاف الأحوال والأزمان وقرائن الأحوال ، فيُحدّد القاضي باجتهاده مدّة يغلب على الظن موته بعدها ، ثم يحكم بموته إذا مضت هذه المدة ، وتعتد بعدها امرأته عدة الوفاة أربعة اشهر وعشراً وبعد ذلك تحلّ للأزواج .
أما إذا كانت تعلم مكانه وهجرها هذه المدة فإن حكمه حكم المؤلي ، فتراسله المرأة أو وليها أو ترفع الأمر للحاكم ويُجبر على أن يعود إليها فإن أبى طلق عليه الحاكم تطليقة أو فسخ النكاح والله أعلم .
الإسلام سؤال وجواب
الشيخ محمد صالح المنجد
ـــــــــــــــــــ
أمثلة من الأعذار المبيحة لطلب الخلع من الزوج
سؤال:
السؤال : هل من الممكن للزوجة أن تطلب الخلع حتى ولو لم يكن الزوج موافقا ؟ هل يمكن ذكر بعض الأسباب ؟(9/82)