المسلمين عندما تكون امرأة كبيرة في السن في البيت ( في غرفة أخرى).آمل نصيحتكم؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فأثر المربي على الطفل أثر بالغ دلت عليه النصوص والتجربة، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم "كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه". رواه البخاري.
وقد علم من حياة الناس خطر المربيات الكافرات على أطفال المسلمين. ولهذا اشترط الفقهاء -رحمهم الله- في الحاضنة التي تقوم بتربية الطفل أن تكون مسلمة أمينة إذا كان الطفل مسلماً، فلا ينبغي التساهل في مثل هذه الأمور فنجني على الطفل ونبوء بالإثم، ثم نندم حيث لا ينفع الندم.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
الفتوى : ... أحكام موجزة عن الحضانة
تاريخ الفتوى : ... 01 ربيع الأول 1423 / 13-05-2002
السؤال
طلقت زوجتي ولدينا بنت عمرها 14 سنة وولد عمره 5سنوات ونصف ما هو الواجب شرعا بالنسبة إلى الحضانة علما أني أعمل خارج بلدي في السعودية؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالحضانة تتعلق بها أحكام كثيرة نوجز منها هنا ما ترجح لدينا من أحكامها مما قد يحتاجه السائل فنقول:
أولاً: الطفل يكون في حضانة أمه قبل بلوغه سبع سنين إذا كانت هذه الأم مسلمة أمينة مقيمة في بلدها لم تتزوج زوجاً آخر.
ثانياً: إذا بلغ الطفل سبع سنين يخير بين أبويه فأيهما اختار ذهب معه؛ إلاَّ إذا كان أحدهما مسافراً لحاجة ويعود فالمقيم مقدم عليه، أو كان أحدهما غير مأمون على تربية الطفل فالمأمون يقدم عليه.
ثالثاً: البالغ لا حضانة له -ذكراً كان أو أنثى- ويتخير المكان الذي يقيم فيه، إلاَّ البنت فقد أوجب الحنابلة أن تكون عند أبيها، وجمهور العلماء على أنها مخيرة بين الإقامة عند أحد والديها، ولا تنفرد عنهما.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
الحضانة...حكمها، ومن أحق الناس بها
تاريخ الفتوى : ... 03 ذو الحجة 1424 / 26-01-2004
السؤال(6/160)
ما حكم الحضانة
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ....وبعد:
فالحضانة للصبي واجبة باتفاق الفقهاء لأنه قد يهلك أو يتضرر بتركها، وأحق الناس بها أمه ما لم تنكح غير أبيه، فإن أبت فلا تجبر لأنها ليست واجبة عليها. قال : صاحب كشاف القناع : " ولو امتنعت الأم من حضانته لم تجبر عليها لأنها غير واجبة عليها " وهذا مقيد بما إذا رضي بالرضاع من غيرها، أما إذا لم يرضع من غيرها وخشي عليه الهلاك أو لم يكن للأب ولا للصغير مال فتتعين عليها الحضانة حينئذ وتجبر عليها، وحيث لم تتعين الحضانة والإرضاع على الأم فإنه يجب على أب الصبي أو وليه أن يستأجر له من يرضعه، والنفقة من مال الصبي، فإن لم يكن له مال فعلى من تلزمه نفقته كأبيه .
والله أعلم .
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
... شروط استحقاق الأم للحضانة
تاريخ الفتوى : ... 30 ذو القعدة 1427 / 21-12-2006
السؤال
ذهبت زوجتي من لبنان لزيارة أهلها في البحرين مع طفليّ التوأم ذوي الشهرين من العمر وهم صبي وبنت, وهي تقول الآن بأنها لا تريد العودة والطلاق ولا يوجد أي أسباب جوهرية لطلبها هذا أبدا. وقد فوجئت عندما علمت بأن الحضانة وبحسب الإمام مالك هي للأم حتى يبلغا.. فهل يسمح الشرع الإسلامي لأم بأن تخطف أولادها من أبيهم ومن دون سبب وجيه حتى والسبب أنها (أي زوجتي) بحاجة أن تترفه كما يقول والدها وهي كانت تعيش عيشة كريمة لا ينقصها من أسباب العيش الكريم شيء. فهل الحكم الشرعي هو أن يحرم الأب من أولاده ورؤيتهم (خاصة بسبب البعد من دولة إلى دولة)؟ لا لذنب اقترفه وإنما لهوس في نفوس الزوجة وأهلها , أفيدوني أفادكم الله. فان مرتكزات الإيمان والإسلام تهتز في نفسي كلها. فهل الإسلام الذي عشت وأنا مؤمن بعدالته يشرع هذا؟ وعذراً إذا ما تضمن سؤالي ما هو غير سوي ولكن الجرح عميق والهم كبير ولا حول ولا قوة إلا بالله.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الطلاق بيد الزوج، وليس للزوجة ولا لأهلها أن يتعسفوا في طلب الطلاق إذا لم يكن ثمَّةَ مبررات مقبولة، ولا يمكنهم من الناحية الشرعية أن يلزموك بالطلاق إذا كُنْتَ تؤدي ما يجب عليك من النفقة والمسكن والملبس.
ولا يجوز للمرأة أن تطلب الطلاق وتضطر الزوج إليه لغير مبرر؛ كما سبق في الفتوى رقم: 52707 .
فإن أجبتهم إلى طلبهم، وقمت بتطليقها فإن الحضانة حق للأم، ولكن بشروط لا بد أن تتوفر فيها:(6/161)
أولها: العقل.
ثانيها: الإسلام.
ثالثها: العفة والأمانة، وعدم الفسق، فلو كانت فاسقة بترك الصلاة -مثلاً- أو مرتكبة لكبيرة كالنميمة، أو شهادة الزور ولم تتب من ذلك، فلا حضانة لها.
رابعها: الإقامة، وذلك بأن يكون صاحب الحق في الحضانة مقيما في بلد الطفل.
خامسها: عدم زواجها، فإذا تزوجت الأم سقط حقها في الحضانة؛ وإن لم يدخل بها الزوج، يدل على ذلك ما رواه أبو داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للمرأة حينما جاءته فقالت: يا رسول الله، إن ابني هذا كان بطني له وعاء، وثديي له سقاء، وحجري له حواء ، وإن أباه طلقني، وأراد أن ينزعه مني، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: أنت أحق به ما لم تنكحي .
وإذا تأملت أخي الكريم في إعطاء الشرع الحق للأم أولاً بالشروط السالفة وجدت أن ذلك هو عين العدل، وغاية الحكمة، لأن الطفل -ذكراً كان أو أنثى- قبل السابعة أحوج ما يكون إلى التربية البدنية، والرعاية النفسية، والشفقة والحنان، ولذا كان الأجدر بهذه المهمة النساء عموماً، والأم خصوصاً لما تتحلى به من العاطفة الجياشة تجاه ولدها، ثم إن تزوجت فأمها جدة المحضون، فإن كانت مفقودة أو غير صالحة للحضانة فالأب، ثم بعد السابعة يخير الصبي بين أبويه، فيكون عند من اختار.
ونعجب والله كيف تهتز مرتكزات الإيمان والإسلام بسبب قصور فهم لحكم الشرع من قبل العبد الذي لا يعلم حقيقة نفسه، ولا كيف تلج الروح فيه وتخرج، كيف تهتز المرتكزات التي قامت على أعظم البراهين، وأقوى الحجج، وأنصع البيِّنات، كيف يشك المسلم في عدل الله تعالى؟! وهو عز وجل الذي أقام الكون كله على العدل والحكمة، يقول : أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الخَبِيرُ {الملك:14} فمن شرَّعَ الشرائع هو من يرزقك هذه اللحظة الهواء، وأعدَّ لك الرئتين كي تنتفع بذلك الهواء، وسخر لك قلباً نابضاً، وصورك في أحسن صورة، من تأمل في أي مخلوق من المخلوقات علم يقيناً حكمة الخالق الحكيم، وعظمة البديع العليم، فتب إلى الله تعالى مما قلت، واحذر من مكايد الشيطان، حفظ الله لك دينك، وأولادك، وأصلح لك زوجتك.
والله أعلم
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
حكم حضانة المرتدة ومنعها من زيارة أولادها
تاريخ الفتوى : ... 15 رمضان 1426 / 18-10-2005
السؤال
أسلمت وتزوجتها وحصلت منها على طفلين بعد عشر سنوات من العذاب وعدم الئقة ومحاولة تعليمها الدين الإسلامي الصحيح طلقتها بعد 11 عشر سنة ثم أخذت أولادي مني واكتشفت بعد ذلك أن ابني أخبرني أنها تأخذهما لدروس في الدين المسيحي وأنها جعلت ابنتي تقرأ الإنجيل وحاولت تعليم الأولاد أشياء منافية للدين(6/162)
الإسلامي عن طريق الهاتف واللقاء المباشر سحبت الأولاد منها دون أن تتكلم كلمة واحدة لأنها عرفت بأن ابني قد سجل لها المحاضرات الدينية التي كانت تحضرها والمكالمات التليفونية التي كانت تتفوه بها بكلمات تنافي الدين الإسلامي وأنها رجعت للدين الصحيح وأنها أخطأت بدخولها الدين الإسلامي وهي تحاول منذ 3 أشهر أن ترى ولدي وأن تتكلم معهم وأنا خائف على أولادي من الفتنة، سؤالي سماحة الشيخ هل عصيت الله تعالى بحرماني لها من رؤية الأولاد والتحدث معهم مع العلم بأنها تلجأ للأعمال الشيطانية السحر والدجل والعياذ بالله، أرجو منكم النصيحة حتى لا أذنب في حق نفسي وحق الأولاد، ولا أريد أن يكون هذا مخالفا للشريعة ولسنة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ؟
وجزاكم الله ألف خير وجعلكم ذخرا للأمة العربية الإسلامية
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالأحق بالحضانة الأم ما لم يختل شرط من شروط استحقاقها للحضانة ، والمرأة المذكورة اختل فيها شرط وهو الإسلام ، فإن من شروط الحاضن الإسلام، وهذا مذهب الشافعية والحنابلة وقول للمالكية ، وأما الحنفية وهو
المشهور عند المالكية أن الإسلام ليس شرطاً في الحاضن على تفصيل بيانه في ما يلي ، قال في الموسوعة الفقهية ، في بيان شروط الحاضن: الإسلام . وذلك إذا كان المحضون مسلماً ، إذ لا ولاية للكافر على المسلم ، وللخشية على المحضون من الفتنة في دينه ، وهذا شرط عند الشافعية والحنابلة وبعض الفقهاء المالكية ، ومثله مذهب الحنفية بالنسبة للحاضن الذكر ... أما عند المالكية في المشهور عندهم وعند الحنفية بالنسبة للحاضنة الأنثى ، فلا يشترط الإسلام إلا أن تكون المرأة مرتدة ، لأنها تحبس وتضرب ــ كما يقول الحنفية ـ فلا تتفرغ للحضانة . أما غير المسلمة ـ كتابية كانت أو مجوسية ـ فهي كالمسلمة في ثبوت حق الحضانة ، قال الحنفية : ما لم يعقل المحضون الدين ، أو يخشى أن يألف الكفر فإنه حينئذ ينزع منها ويضم إلى أناس من المسلمين ، لكن عند المالكية إن خيف عليه فلا ينزع منها ، وإنما تضم الحاضنة لجيران مسلمين ليكونوا رقباء عليها. انتهى
وعليه.. فنزعك لأولادك منها هو الصواب لعدم توفر شرط الإسلام فيها بردتها عنه على قول من يشترط الإسلام في الحاضن ، وللخوف على دين الأولاد على قول من لا يشترط الإسلام ، لكن ليس لك منعها من زيارتهم ، فإنه ليس للحاضن منع والد المحضون من زيارته ، لما في ذلك من قطع الرحم ، قال في المغني : ولا يمنع أحدهما من زيارتها عند الآخر. انتهى
وفي الموسوعة الفقهية : ولا يمنع الأبوين زيارتها عند الآخر لأن المنع من ذلك فيه حمل على قطيعة الرحم . انتهى
وهذا كله ما لم يترتب على الزيارة ضرر بدين الأولاد بأن كانت لفترة محدودة وبإشراف الوالد أو أحد الأقارب ، وأما إذا خشيت على الأولاد منها بأن تستميلهم إلى الكفر أو كانت تستعمل السحر أو تستعين بالسحرة وخشيت من شرها فلا بأس بمنعها ، دفعاً لشرها ودرءا لمفسدتها .(6/163)
والله أعلم .
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
الفتوى : ... شروط حضانة الأب
تاريخ الفتوى : ... 16 جمادي الثانية 1426 / 23-07-2005
السؤال
أنا كنت متزوجة من شاب عربي ولي ولد 7 سنين وبنت 5 سنين وانفصلنا منذ 4 سنين والآن متزوجة من شاب دنمركي مسلم منذ سنتين أنا بصراحة بعد طلاقي منعت طليقي من رؤية الأولاد بسبب البعد عن المنطقة التي يعيش فيها والخوف عليهم من التأثير عليهم فهو شاب في40 من العمر وهو لا يعمل شيئا لإسلامه, وأنا أربي أولادي على الإسلام ولا أريد أن ينعكس عليهم حال أبيهم، و بعد معرفته بأني تزوجت أراد الأطفال عنده وهو الآن يطالب بحقه عند البلدية في رؤية الأولاد وقابلوه 3 مرات وكل مرة يأتي ومعه الكثير من الهدايا وأنا أفهم تصرفه من الاشتياق ولكن أبلغت المرشد أن هذا يضر بالأولاد ولا ينفع لرغبتهم في الألعاب وليس الشوق للأب وأنه أيضا يؤثر على علاقتنا الزوجية الحالية وزوجي لا يوافق على الهدايا في البيت ولا يريد منها شيئا وأدري أنه بعد زواج المرأة من رجل آخر يحق للأب حضانة الأطفال ولكن الأطفال صغار ويريدون التربية الصالحة وهذه ليست من صفات الأب، وأريد حلا أرضي به الطرفين زوجي وطليقي مع أني أسمع كلاما مهينا من زوجي بسبب المشاكل ويهددني أحيانا إذا لم تنته المشاكل أنه يريد الانفصال.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز منع الأب من رؤية أبنائه كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 39533. لما في ذلك من قطع الرحم، وبزواج الأم يسقط حقها في الحضانة وتنتقل الحضانة إلى من يليها بحسب ما هو مفصل في الفتوى رقم: 6256. ومن شرط الحاضن الأمانة في الدين، فلا حضانة لفاسق، لأن الفاسق لا يؤتمن، والمراد: الفسق الذي يضيع المحضون به، كالاشتهار بالشرب، والسرقة، والزنى واللهو المحرم، أما مستور الحال فتثبت له الحضانة. قال الرملي: يكفي مستورها أي مستور العدالة. قال الدسوقي: والحاضن محمول على الأمانة حتى يثبت عدمها.
وعليه؛ فإن لم يكن للأولاد حاضن مقدم على الأب، فإن للأب الحق في حضانتهم، إذا كان من أهل العدالة بمعناها المتقدم وهو أن لا يكون مشهورا بفسق، فإن لم يكن كذلك فلا حق له في الحضانة.
ولكن من أين لنا معرفة حقيقية كون هذا الأب بالذات غير صالح لتربية أولاده بحيث نمنعه من حضانة أولاده وتمكينك أنت منها، وأنت قد أسقطت حقك فيها عندما تزوجت، هذا أمر يحتاج إلى ما يثبته، وبالتالي فالمرجع فيه هو المحكمة الشرعية أو ما يقوم مقامها من المراكز الإسلامية، فكل أمر فيه خصام ودعاوى لا يبت فيه ولا يقطع النزاع إلا القاضي الشرعي.(6/164)
وعلى كل حال فلا يجوز أن يمنع هذا الرجل من رؤية أولاده والإنفاق عليهم. وأما بشأن المشاكل مع الزوج والتي يبدو أنها بسبب الحضانة، فإن حق الزوج مقدم، ولذلك سقط حق المرأة في الحضانة إذا تزوجت مراعاة لحق الزوج، لأنها تكون مشغولة بحقه عن حضانة الأولاد. قال في مطالب أولي النهي: ولا حضانة لامرأة متزوجة بأجنبي من محضون، ويوجد غيرها لقوله صلى الله عليه وسلم : أنت أحق به ما لم تنكحي. ولأنها تشتغل عن الحضانة بحق الزوج فتسقط حضانتها. انتهى.
وعليه؛ فننصحك بحل هذه المشكلة بالتفاهم مع زوجك الحالي والزوج السابق والد الأولد مع الرجوع إلى المركز الإسلامي الموجود في بلدكم كما قدمنا.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
تقديم الأم في الحضانة من محاسن الشريعة والاحتياط للأطفال
تاريخ الفتوى : ... 18 ذو الحجة 1424 / 10-02-2004
السؤال
تزوجت من إنسانة ليست من جنسيتي ورزقت بطفلة عمرها الآن سنتان ووقع الطلاق بيننا, لا أريد لابنتي أن تعيش وسط أهل مطلقتي وأريدها أن تعيش معي والدتي وأخواتي, والدتها ترفض ذلك وأنا أخاف أن تتربى أبنتي فى بيئة غير سليمة ... ما حكم الشرع في ذلك ؟ وجزاكم الله خيراً...
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد روى أبو داود والإمام أحمد من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو بن العاص: أن امرأة قالت: يا رسول الله، إن ابني هذا كان بطني له وعاء وثديي له سقاء وحجري له حواء، وإن أباه طلقني فأراد أن ينتزعه مني! فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنت أحق به ما لم تنكحي. وحسن سنده محققا زاد المعاد.
وقد دل الحديث على أنه إذا افترق الأبوان وبينهما ولد، فالأم أحق به من الأب ما لم يقم بالأم ما يمنع تقديمها أو يقم بالولد وصف يقتضي تخييره. وهذا مما اتفق عليه العلماء، ولا يعرف فيه نزاع، وقد قضى به خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر على عمر بن الخطاب ولم ينكر عليه منكر، فلما ولي عمر قضى بمثله.. فروى مالك في الموطأ: أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كانت عنده امرأة من الأنصار، فولدت له عاصم بن عمر ثم إن عمر فارقها، فجاء عمر قباء فوجد ابنه عاصما يلعب بفناء المسجد فأخذ بعضده فوضعه بين يديه على الدابة، فأدركته جدة الغلام فنازعته إياه حتى أتيا أبا بكر الصديق رضي الله عنه، فقال عمر: ابني. وقالت المرأة: ابني. فقال أبو بكر رضي الله عنه: خل بينها وبينه. فما راجعه عمر الكلام. رواه مالك والبيهقي. ورجاله ثقات.
وفي رواية عند عبد الرزاق: فاختصما إلى أبي بكر فقضى لها به، وقال: ريحها وفراشها وحجرها خير له منك حتى يشب ويختار لنفسه.(6/165)
ثم كان بعدُ عمر رضي الله عنه في خلافته يقضي به ويفتي، ولم يخالف أبا بكر في شيء منه ما دام الصبي صغيراً لا يميز. ولا مخالف لهما من الصحابة.
والعلة في تقديم النساء هنا: هي أنه لما كانت النساء أعرف بالتربية وأقدر عليها وأصبر وأرأف وأفرغ لها قدمت الأم فيها على الأب، فتقديم الأم في الحضانة من محاسن الشريعة والاحتياط للأطفال والنظر لهم، كما أن تقديم الأب في ولاية المال والتزويج لكونه أقدر على الاحتياط له كذلك، انظر زاد المعاد.
وعلي؛ه فأم الطفلة أحق بحضانتها إذا توفرت فيها شروط الحضانة وهي:
أولاً: العقل.
ثانياً: الإسلام.
ثالثاً: العفة والأمانة، والمراد من ذلك: أن لا يكون الحاضن أو الحاضنة ذا فسق.
رابعاً: الإقامة، وذلك بأن يكون صاحب الحق في الحضانة مقيماً في بلد الطفل.
خامساً: الخلو من زوج أجنبي.. فإذا تزوجت الأم سقط حقها في الحضانة، وإن لم يدخل بها الزوج بعد، لحديث عبد الله بن عمرو المتقدم في أول الإجابة.
السادس: الخلو من الأمراض الدائمة والعادات المؤثرة، فلو كانت الأم تعاني من مرض عضال"كالسل، والفالج، أو كانت عمياء، أو صماء، لم يكن لها حق في حضانة الطفل، لأن لها من شأنها ما يشغلها عن القيام بحق الطفل.
فإذا فقد شرط من هذه الشروط فلا حق لمن فقد فيه في الحضانة، ومن هذا تعلم أنه إن كانت الأم عاجزة عن تربية البنت تربية إسلامية أو تزوجت أجنبياً سقط حقها في الحضانة.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
حكم الوصية للزوجة الأخرى بحضانة الأبناء
تاريخ الفتوى : ... 29 رجب 1423 / 06-10-2002
السؤال
أريد أن أترك حضانة أبنائي مع زوجتي رغم أن أمهم مازالت حية إلا أنها فسخت لي الحضانة أمام القاضي وتخلت عن كل حقوقها الخاصة بالأبناء علماً بأن زوجتي الحالية امرأة تقية وتحافظ على تطبيق التعاليم الدينية.
فهل يجوز لي أن أوصي بأن تظل حضانة أبنائي بعد موتي عند زوجتي بدون أن يكون بمقدور أمهم أخذهم منها.
أريد أن تكون تربية أبنائي جيدة وأمهم لن تعلمهم سوى الفسق والفجور.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن مقصود الحضانة هو القيام بمصالح الأبناء وتربيتهم ودفع الضرر عنهم، وهي بالإناث أليق، ولهذا كانت الأم أحق الناس بحضانة الأبناء عند حدوث الفرقة بين الزوجين.(6/166)
فإذا تنازلت عن هذا الحق، أو تزوجت، أو كان بها ما يمنع الحضانة كفسق وانحراف، انتقل الحق إلى من بعدها.
وقد ذهب جمهور العلماء إلى أن أم الأم تلي الأم في حق الحضانة، فإن أسقطت حقها أو كان بها مانع، انتقل الحق إلى الأب، والفقهاء مختلفون في ترتيب المستحقين للحضانة بعد أم الأم، وقد سبق بيان ذلك في الفتوى رقم: 6256.
وإذا مات الأب انتقل حق الحضانة لمن بعده، على ما تقرره المحكمة الشرعية بعد النظر في حال الجد والخالة والعمة وأقارب الأبناء من الإناث والذكور، إذ حكم المحكمة يرفع الخلاف، وقد سبقت الإشارة إلى أن ترتيب المستحقين للحضانة مختلف فيه بين الفقهاء.
وعليه فليس لك أن توصي لزوجتك الأخرى بحضانة الأبناء.
وإن ثبت أن الأم متلبسة بالفسق أو الفجور، فإنها تمنع من حق الحضانة، وليس لها أن تسترد الأولاد بعد وفاة أبيهم.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
الفتوى : ... شروط الحضانة
تاريخ الفتوى : ... 30 جمادي الأولى 1422 / 20-08-2001
السؤال
1-هل يحق للزوجة الانتقال مع أبنائها مخالفة أمر زوجها والسفر من الإمارات إلى بلدهم الأصلي مع أهلها؟
2-اذا اعتبرت الزوجة ناشزاً؛ هل يحق لها حضانة الأبناء؟
3- إذا حصلت الزوجة على الطلاق وحق الحضانة . فهل يسقط حقها بالحضانة إن هي انتقلت من الإمارات إلى بلد الزوجين الأصلي علما بأن الزوج لا يزال يقيم في الإمارات؟
هذه أسئلة مشكلتي وشكرا.
الفتوى
الحمد لله وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه وبعد :
فإنك لم تذكر السبب الذي يدفع هذه المرأة إلى ذلك الفعل ، هل هو الرغبة بالبقاء في البلد الأصلي مع أهلها؟ أم هناك أسباب أخرى؟
ومن هنا فموضوعك له ملابسات خاصة ، لا بد من توضيحها ، وبصفة عامة فإن الزوجة مأمورة بطاعة زوجها ما لم يأمرها بمعصية ، وهذا من حق الزوج على زوجته ، كما أنه لا يجوز لها السفر بدون إذنه ، ولا أخذ أبنائها معها إلا بإذنه ، مراعاة للحق المشترك في الأبناء بين الزوجين ، ويحرم عليها ذلك ، أما إذا اضطرت لفعل ذلك خشية مفسدة محققة عليها أو على الأولاد فهذا أمر آخر ، وله حكم آخر .
وكذلك لو حكم القاضي بسفرها وأبنائها ، فعندئذ ينظر إلى ملابسات حكم القاضي ، ولا يحكم على فعلها بشيء حتى يعرف الموضوع بتمامه.(6/167)
وبخصوص السؤال الثاني نقول : إذا اعتبرت الزوجة ناشزاً فهل يسقط ذلك حقها في الحضانة؟ والجواب هو أن موضوع النشوز لا أثر له في الحضانة ، فإذا توفرت في الزوجة شروط الحضانة : استحقت الحضانة ولو كانت ناشزاً ، وإذا لم تتوفر فيها شروط الحضانة فلا تستحقها ولو كانت غير ناشز.
وشروط الحضانة ستة وهي : أولاً: العقل.
ثانياً: الإسلام.
ثالثاً: العفة والأمانة. والمراد بذلك : أن لا يكون الحاضن أو الحاضنة ذا فسق.
رابعاً: الإقامة ؛ وذلك بأن يكون صاحب الحق في الحضانة مقيما في بلد الطفل.
خامساً: الخلو من زوج أجنبي : فإذا تزوجت الأم سقط حقها في الحضانة ؛ وإن لم يدخل بها الزوج بعد.
والدليل على ذلك ما رواه أبو داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للمرأة حينما جاءته فقالت: يا رسول الله ، إن ابني هذا كان بطني له وعاءً ، وثديي له سقاء ، وحجري له حواء ، وإن أباه طلقني ، وأراد أن ينزعه مني ، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم : " أنت أحق به ما لم تنكحي"
سادساً: الخلو من الأمراض الدائمة والعادات المؤثرة ، فلو كانت الأم تعاني من مرض عضال : كالسل، والفالج ، أو كانت عمياء ، أو صماء ، لم يكن لها حق في حضانة الطفل ، لأن لها من شأنها ما يشغلها عن القيام بحق الطفل.
فإذا فُقد شرط من هذه الشروط الستة فلا حق لمن فقد فيه في الحضانة.
وأما بخصوص السؤال الثالث : وهو ما إذا حصلت الزوجة على الطلاق ، وحق الحضانة ، ثم انتقلت وسافرت بالأبناء إلى البلد الأصلي للزوجين ، فهل يسقط سفرها حق الحضانة أم لا ؟ نقول: هذا الأمر لا بد فيه من الرجوع إلى القاضي الذي حكم لها بالحضانة ، فلا شك أن رأيه معتبر في هذا ، وبإمكانه إسقاط الحضانة ، أو ترك ذلك وفقاً للحالة التي أمامه.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
زواج المطلقة يُسقط حقها في الحضانة
تاريخ الفتوى : ... 19 ربيع الثاني 1422 / 11-07-2001
السؤال
أنا أم لطفل يبلغ من العمر 6 سنوات من زواج سابق وقد أكرمني الله بزوج كريم الخلق . وطبقا للقوانين لا يمكنني ضم ابني بعد زواجي مع العلم أن زوجي الحالي لا يمانع من تربيته وأن والد طفلي لا يصرف عليه ولا يراه بصورة منتظمة. وابني الآن في حضانة أمي طبقا للقانون ولكني لم أيأس يوما من الدعاء ومن رحمة الله بأن يقرعيني به ويرده لي.
وسؤالي هل يجوز لي أن أسعى في إحضاره للعيش معي بشكل قانوني ولكن بدون علم أبيه أم لا؟
علما بأني أعيش في البحرين الآن ومقر ابني في مصر.(6/168)
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن المرأة إذا تزوجت من رجل أجنبي من أولادها فإنها بذلك تكون أسقطت حقها في الحضانة، لمفهوم قوله صلى الله عليه وسلم "أنت أحق به ما لم تنكحي" رواه أحمد وأبو داود. وبذلك تعلمين أيتها السائلة أنه لا حق لك في حضانة الابن المذكور ولو كنت معه في بلد واحدٍ، ولا يجوز لك نقله من بلده الذي هو به؛ إلا إذا رضي أبوه ومن له حق الحضانة بنقله لك في البلد الذي أنت فيه، وكان ذلك هو الأصلح للطفل.
والله تعالى أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
حق الأم في الحضانة يسقط بزواجها
تاريخ الفتوى : ... 01 صفر 1422 / 25-04-2001
السؤال
هل من حق الأب أخذ ابنته من أمها والذي قد طلقها وتزوجت بزوج آخر ، علما بأن هذا الأب لم ينفق عليها منذ ولادتها حتى عمر 14 سنة ولم يسأل عنها نهائيا وتسكن الابنة في بلد آخر غير البلد الذي يسكن به، كما أن ذلك الأب متزوج من امرأة غير مسلمة ؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن مسائل الحضانة مما اختلفت فيه أقوال العلماء بحسب الحال والمسألة، وفي مثل هذه الحالة المذكورة يحق للزوج أن يأخذ ابنته مع إلزامه بإعطاء نفقتها للسنوات الماضية لمن أنفق عليها، إذ حضانة الأم تسقط بمجرد زواجها، إلا إذا ثبت أن الأب ليس أهلاً للحضانة. فإذا ثبت مثل ذلك انتقلت حضانتها منه إلى أولى الناس بها، كما هو معروف في ترتيب أهل الحضانة. وانظر فتوى رقم 6256
وفي هذه الحالة يرجع إلى المحكمة الشرعية، فإن لم توجد فإلى جماعة المسلمين من العلماء والوجهاء، والذين عليهم أن ينظروا في المسألة وفق شرع الله، ويكون حكمهم ملزماً للطرفين.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
سن الحضانة ولمن يكون الولد بعد انتهائه
تاريخ الفتوى : ... 10 ربيع الأول 1428 / 29-03-2007
السؤال
طلقت زوجتي واستمر زواجي منها سنة وأنجبت لي ولدا وتزوجت، وأنا لم أتزوج حكم قاضي البلدة بأن الحضانة لوالدتها، حتى متى أستطيع ضم ابني في حضانتي(6/169)
عند أي سن، بالرغم أنني مستمر على مصروف ابني وليس لديهم أي حقوق مادية أطالب بها؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد اختلف الفقهاء في وقت انتهاء الحضانة، والراجح أنه سن التمييز (السنة السابعة)، وانظر في ذلك الفتوى رقم: 6256.
وإذا انتهت الحضانة فإن الولد يخير بين أبويه، فإن اختار أحدهما كان عنده، وإن لم يختر أقرع بينهما، هذا فيما إذا لم يوجد في أحدهما مانع من الحضانة كالفسق مثلاً، مع العلم أن الأم إذا تزوجت في فترة الحضانة، فإن حقها في الحضانة يسقط.
ويحق لوالد الصبي أن يأخذه إذا لم يوجد من هو أحق منه بالحضانة -كجدة الولد من أم- أو وجد وتنازل عنها للأب، ومسائل النزاع إنما يبت فيها بأحد أقوال أهل العلم القاضي الشرعي فعليك، مراجعة المحكمة الشرعية في بلدك.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
حضانة الأطفال لمن تئول بعد موت الأب
تاريخ الفتوى : ... 06 ربيع الأول 1428 / 25-03-2007
السؤال
يا شيخ أرجو أن تكون الإجابه حسب الشرع وليس العاطفة، السؤال هو: لي أخ قتل وهو متزوج وله ثلاثة أطفال واحد 6 سنوات والآخر 5 سنوات والأخير سنه واحدة، وعندما مات الأب ذهبت أمهم إلى أهلها فى ثالث أيام الفاتحة حتى دار الحول فذهبنا وجئنا بالأطفال، ولكنها تريد الرجوع إلى أهلها وتأخذ الأطفال وهم متعلقون بنا فماذا نفعل يا شيخ وأنت مسؤل أمام الله، أريد حكم الشرع ولا شيء غيره، وأرجو أن تبتعد عن العاطفة فى حكمك والله يجزيك عنا خير الجزاء؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فحضانة الأولاد في الأصل حق للأم إن لم تتزوج أو يقم بها مانع من الحضانة كالفسق ونحوه، هذا من جهة، ومن جهة أخرى قد نص الفقهاء على أن مكان الحضانة هو البلد الذي يقيم فيه ولي المحضون، لأن من حقه رؤية المحضون، والإشراف على تربيته، وذلك لا يتأتى إلا إذا كان الحاضن يقيم في بلد وليه.
وعلى هذا فإن حضانة هؤلاء الأطفال حق لأمهم بالشروط السابقة، ما دامت مقيمة في بلد وليهم، وأما إذا أرادت أمهم أن تنتقل عن مكان إقامة وليهم لتقيم مع أهلها في بلد آخر، فإنه يسقط حقها في حضانتهم، وتنتقل الحضانة إلى من هي أولى بهم بعدها من الإناث، وانظر للمزيد من الفائدة الفتاوى ذات الأرقام التالية: 9779، 74429، 64974.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه(6/170)
ــــــــــــــ
هل الزواج من كتابية يسقط حق الزوج في حضانة ابنته
تاريخ الفتوى : ... 21 صفر 1428 / 11-03-2007
السؤال
لقد أرسلت لكم سؤالا وقد تفضلتم بالجواب بالفتوى رقم: 79548، وعندي سؤال إضافي مكمل وهو هل زواجي من كتابية يسقط حقي في الحضانة، مع العلم بأنها تحضرها للمسجد لتعلم اللغة العربية وتدل ابنتي على وقت الصلاة حسب التوقيت اليومي، حجة طليقتي أن زواجي من كتابية يسقط حقي في الحضانة، فهل أجاز الله سبحانه وتعالي الزواج من كتابية ليسقط بذلك حق الحضانة، الأم تدعي ذلك، وأنا أريد المعرفة حتى يطمئن قلبي؟ وبارك الله عز وجل فيكم وجعلكم ذخراً للمسلمين.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد بينا لك في الفتوى التي أشرت إلى رقمها أن رتبتك في الحضانة متأخرة، وأنها مسبوقة بالأم ما لم تتزوج، ثم بقرابة المحضونة من النساء، لما هو معلوم في النساء من الشفقة على الصغار، وهنا نضيف لك أن أم البنت التي قلت إنها متزوجة ليس لها حق في الحضانة، لأن من شروط استحقاق الحضانة للنساء خلوهن من الزواج، وهذا بعكس الرجال فإن من شروط استحقاقهم للحضانة أن يكون عندهم من يصلح للحضانة، ففي الخرشي شارحاً لقول خليل: وللذكر من يحضن. قال: يعني أن الحاضن إذا كان ذكراً فإنه يشترط في حقه أن يكون له أهل يتولون المحضون من سرية أو زوجة أو مستأجرة أو متبرعة بذلك، لأن الذكر لا يصبر على ما تصبر عليه النساء من أحوال الأطفال. انتهى.
ثم إن جمهور أهل العلم على أن الكافرة ليس لها حق في حضانة المسلم، وإذا أخذنا بقول المالكية ومن معهم في أن الكفر ليس مسقطاً للحضانة، فإنهم مع ذلك يشترطون في حضانة الكافرة أن تضم للمسلمين (أي أن تسكن بينهم) إذا خيف على المحضون منها، وليس من شك في أن قولك: إن زوجتك الكتابية تحضر ابنتك للمسجد لتعلم اللغة العربية، وتدلها على وقت الصلاة حسب التوقيت اليومي... لا يغني من هذا الأمر شيئاً، ذلك أن الكافرة ليس لها أن تدخل المسجد، ولو افترضنا السماح لها بدخول المسجد -مع أنه ليس من الجائز أن يسمح لها بذلك- فإنه لا يُتصور أنها ستدل ابنتك على شيء من العبادات أو الأخلاق الإسلامية، لأنها لو كانت تعتقد في ذلك خيراً لما رفضت هي الدخول فيه.
وعليه فلا نقول: إن زواجك من كتابية يسقط حقك في الحضانة، وإنما نقول لك: إنه ليس عندك الآن من يحضن، والبنت تحتاج إلى ذلك، فتزوج بمسلمة أو استأجرها أو حصلها مجاناً لتكون قائمة على ابنتك، وإلا كان حقك في الحضانة ساقطاً.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
النشوز.. وحق الحضانة(6/171)
تاريخ الفتوى : ... 26 ذو الحجة 1427 / 16-01-2007
السؤال
تزوجت من امرأة لم تستقر في منزلي منذ زواجنا سوى أيام تعد على الأصابع وعندما حملت لاحظت عليها عدم الرضا وكنت ألبي طلبها بإيصالها لأهلها عندما تطلب ذلك وعندما أطلب عودة زوجتي يقوم أهلها بطلبي أن أبقيها لعدة أيام لديهم بحجة الوحم ومشاكل الحمل النفسية وذهبت أيام وشهور وهي لديهم وعندما جاءتها الولادة ذهبوا بها للمستشفى وطلبوا حضوري والحمد لله رزقنا بولد وخرجت من المستشفى قبله بعدة أيام وكالعادة (إلى بيت أهلها ) وعند إخراج ابني من المستشفى جاءت معي لبيتي وهي غير راضية وأقامت لدينا خمسة أيام لم ترضع ولدي ولو رضعة واحدة ثم تركته مع أمي وذهبت لأهلها حتى أصبح عمره سنة وتسعة أشهر لم تسأل عنه ولو بالهاتف مرة واحدة وفجأة جاءت هي وأخوها الأكبر وبعض خالاتها بحجة زيارة والدي المريض وغافلوا والدتي وهربوا بابني الذي لا يعرف أمه مطلقاً وكانت جدته (أمي ) هي التي تعتني به منذ ولادته . والآن أنا أسأل فضيلتكم عدة أسئلة :
1:- هل تحق لها الحضانة بالرغم من أن الولد لا يعرفها ولم يعش معها ولو لحظة واحدة حتى قارب السنتين . وهل يحق لي تحميل أمه وأهلها مسؤولية ما قد يحدث له (لا قدر الله )من مضاعفات نفسية أو صحية جسدية ؟
2:- هل يحق لها المطالبة بالنفقة عن تلك الفترة التي قضتها في منزل أهلها وأنا غير راضٍ على ذلك؟
3:- هل يحق لها المطالبة بالطلاق من دون قدح شرعي في شخصي مع العلم بأنني أريدها وصبري عليها الفترة الماضية كان بدافع الأمل أن تعود إلى رشدها وتفكر بمستقبلنا مع طفلنا فدخلي ولله الحمد جيد وأعمل مدرساً وسبق وأن هيأت لنا منزلاً مستقلا عن أهلي وليس لديها العذر في العيش معي ومع ولدها . وهل أستطيع طلبها عن طريق القاضي ومنع بعض أهلها منها إذا تأكد لي أن أخاها الأكبر الذي يعد ولياً لها هو سبب مشاكلنا وذلك بدافع التحايل عليها وأخذ ما معها من مال وذهب وخلافه ( أي أنه يعدها كأي عرض من عروض التجارة فقط وقد قام ببيع ما اشتريته لها من ذهب يقدر بحوالي 30 ألف ريال وعندما سألته قال قمنا ببيعه لنصرف عليها لأنك تركتها دون نفقة !!!) وقد سبق له أن قام بتطليقها من زوج سابق لم يدخل بها ويقوم بعمل البريء والمصلح عندما تكون مقيمة في بيت أهلها ويعيدها لي بين الحين والآخر وعندما تأخذ حاجتها من المال أو الذهب تظهر لنا رغبتها في العودة إلى بيت أهلها وكثير من المشاكل تحدث لدينا وفجأة وإذا به يظهر وكأنها مصادفة ثم يأخذ أخته ويذهب ... فما رأي فضيلتكم في ذلك ....
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فخروج الزوجة من بيت الزوج بغير إذن منه نشوز، لكن النشوز لا يمنع من الحضانة، قال الرملي في الفتاوى وقد(6/172)
سئل عن الزوجة إذا نشزت هل تستحق حضانة ولدها من الزوج أم لا ؟ فأجاب: بأنها تستحق حضانة ولدها من زوجها، ولا يمنع منها نشوزها. انتهى.
كما أن حقها في الحضانة يرجع برجوعها فيه ولو أسقطته، وهذا مذهب الجمهور، قال في رد المحتار من الحنفية: مسألة في رجل طلق زوجته ولها ولد صغير منه وأسقطت حقها من الحضانة وحكم بذلك حاكم فهل لها الرجوع بأخذ الولد ؟ الجواب: نعم لها ذلك، فإن أقوى الحقين في الحضانة للصغير، ولئن أسقطت الزوجة حقها فلا تقدر على إسقاط حقه أبدا. اهـ..
وقال في تحفة المحتاج من الشافعية: .. ومن ثم لو أسقطت الحاضنة حقها انتقل لمن يليها فإذا رجعت عاد حقها. انتهى. قال في الشرح: قوله: عاد حقها أي: وإن تكرر ذلك منها. اهـ.
وقال في كشاف القناع من الحنابلة: ومن أسقط حقه منها أي الحضانة سقط لإعراضه عنه، وله العود في حقه متى شاء أنه يتجدد بتجدد الزمان كالنفقة. انتهى.
ولك إن رأيت من الزوجة إهمالا أو تقصيرا في تربية الطفل أن ترفع الأمر إلى القاضي، وتطالب باسقاط الحضانة عنها، وذلك لأن من شرط الحضانة الكفاءة والأمانة، قال في الفواكه الدواني من المالكية: وشرط الحاضن العقل والكفاءة بمعنى القدرة على القيام بأمر المحضون،.. وعدم القسوة، فمن علم منه قلة الحنان والعطف إما لطبعه أو لعداوة بينه وبين أبوي المحضون قدم عليه غيره، وكون المكان الذي يسكن فيه الحاضن حرزا بأن لا يخشى على البنت الفساد فيه، وكذا الذكر إن كان يخشى عليه الفساد أيضا. وهذا يتضمن اشتراط أمانة الحاضن على المحضون.. انتهى
أما النفقة فليس لها الحق فيها وهي ناشز، فإن الناشز لا نفقة لها، كما لا يجوز لها طلب الطلاق لغير عذر كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 17669.
ولك رفع أمرها إلى القاضي، لإجبارها على العودة إلى البيت، ولك منع من تخشى منه أن يفسدها من الدخول عليها، وانظر الفتوى رقم: 70592.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
حكم منع الوالد من رؤية بنته خشية أن لا يردها
تاريخ الفتوى : ... 06 ذو الحجة 1427 / 27-12-2006
السؤال
أنا مطلقة منذ 4 سنوات بسبب اتهام طليقي بأنني امرأة فاسدة أخلاقيا. وبقدرة الله السميع العليم أثبث العكس والحمد لله. غادر البيت وابنتي رضيع (سنها كان 40 يوما) لم يسأل عنها يوما إلى أن صارت3سنوات.
لكنني لم أعطه إياها خوفا من أن يخطفها كما فعل معي مرة وهددني بالقتل مما اضطرني إلى مغادرة بلدي.
فهل يجوز أن أمنعه أن يراها مع العلم أن عمرها الآن 5 سنوات. و جزاكم الله خيرا.(6/173)
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد بينا حكم حضانة الأبناء بعد الفراق وأي الأبوين أحق بها وذلك في الفتويين رقم: 1251، 2011، وذكرنا خلال هاتين الفتويين أن الأم أحق بها ما لم تتزوج. إذن فأنت أحق بحضانة البنت، لكن لا يجوز لك منع والدها من زيارتها ورؤيتها، وإذا خشيت أن يخطفها فلك اتخاذ بعض الأسباب التي تحول بينه وبين ذلك كمراقبته وعدم الغفلة عنه ونحو ذلك. وعليه هو أن يتقي الله تعالى في ابنته ويؤدي إليها حقها، فقد قال صلى الله عليه وسلم: كفى بالمرء إثماً أن يضيع من يقوت. رواه احمد وأبو داود .
والله أعلم
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
الفتوى : ... الأحق بحضانة الطفل إذا نكحت الأم
تاريخ الفتوى : ... 19 ذو القعدة 1427 / 10-12-2006
السؤال
أنا من فلسطين عندي سؤال مهم جدا : وهو أنا طلقت زوجتي قبل ثلاثة أعوام وعندنا بنت عمرها الآن ثلاث سنوات والآن متزوج من ألمانية حيث أعيش في برلين وطليقتي متزوجة الآن ولكنها تنازعني حق الحضانة عند المحكمة الألمانية مع أن ابنتنا تزورها دائما هل يجوز لها ذلك؟ ولمن حق الحضانة الآن ؟
أفيدوني أفادكم الله .
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالحضانة من حق الأم ما لم تتزوج، فإذا تزوجت سقط حقها في الحضانة، وانتقل إلى أمها أي جدة المحضون وهذا ما عليه جمهور أهل العلم، فالأم هي الأولى بالحضانة ما لم تتزوج لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أنت أحق به ما لم تنكحي. رواه أبو داود، وإذا تزوجت انتقلت إلى أمها ثم جدتها ثم أختها ثم خالتها ثم أم الأب ثم الأب...
فالنساء فيها مقدمات على الرجال ما لم يكن بهن مانع.
قال ابن عاصم المالكي:
**** والأم أولى ثم أمها بها.
فأمها فخالة فأم الأب **** ثم أب فأم من له انتسب
إلى أن قال:
وصرفها إلى النساء أليق **** لأنهن في الأمور أشفق.
وقد علمت مما ذكر رتبتك في الحضانة، فإذا سقط حق أم بنتك في الحضانة، ولم يكن ثمت من هو أحق منك بها، فإنها تصير من حقك إذا لم يكن بك مانع منها.
ولك أن تراجع في الترتيب الاستحقاقي للحضانة فتوانا رقم: 6256.
كما نحيلك إلى فتوانا رقم: 32485 ، لمراجعة حكم الترافع أمام المحاكم الكافرة.(6/174)
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
مذهب الحنفية في الحضانة
تاريخ الفتوى : ... 15 ذو القعدة 1427 / 06-12-2006
السؤال
ما هو ترتيب الحضانة في مذهب أبي حنيفة رضي الله عنه وأرضاه الرجاء التفصيل والتوضيح ؟
وشكرا.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن أهل العلم لم يختلفوا في أن الحضانة في حال افتراق الزوجين تكون للأم ما لم تتزوج ، لحديث عبد الله بن عمر: أن امرأة أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت: يا رسول الله، إن ابني هذا كان بطني له وعاء، وحجري له حواء، وثديي له سقاء، وزعم أبوه أنه ينزعه مني، فقال: أنت أحق به ما لم تنكحي. أخرجه أحمد والحاكم وصححه ووافقه الذهبي.
وقد اختلف الفقهاء في ترتيب مستحقي الحضانة بعد الأم، إلا أنه في الجملة يقدم النساء على الرجال، لأنهن أشفق وأرفق، وأهدى إلى تربية الصغار.
ومذهب الحنفية في الحضانة تقديم الأم، ثم أم الأم، ثم أم الأب، ثم الأخوات، وتقدم الأخت من الأب والأم، ثم الأخت من الأم، ثم الأخت من الأب، ثم الخالات، ثم العمات، فإن لم يكن للصبي امرأة من أهله تستحق الحضانة واختصم فيه الرجال فأولاهم به أقربهم تعصيبا، فيقدم الأب ثم الجد ثم الأخ.
قال في كنز الدقائق: أحق بالولد أمه قبل الفرقة وبعدها ثم أم الأم ثم أم الأب ثم الأخت لأب وأم ثم لأم ثم لأب ثم الخالات كذلك ثم العمات كذلك، ومن نكحت غير محرمه سقط حقها ثم تعود بالفرقة ثم العصبات بترتيبهم.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
يراعى في الحضانة حق المحضون ومصلحته
تاريخ الفتوى : ... 07 ذو القعدة 1427 / 28-11-2006
السؤال
امرأة مطلقة ولها بنت عمرها أربع سنوات وعندما كان يتقدم لها العرسان طلباً للزواج كانت ترفض بحجة أنها تريد أن تربي البنت ، لذلك قام أهل المرأة المطلقة ( وهم من أهل السنة ) بإبعاد البنت عن أمها لما واجهوا من مشاكل كبيرة مع ابنتهم وخاصة رفضها للزواج . وأرسلوا البنت ذات الأربع سنوات لأبيها بنية أن يسترجعوها بعد أن يتم زواج ابنتهم ، علماً أن الزوج السابق لابنتهم يعمل في الإمارات وأهله في سورية والبنت الصغيرة تعيش مع جدتها فقط في قرية على(6/175)
الساحل السوري لا صلاة فيها ولا عبادة وأن والد الفتاة يرفض أن تعود البنت لأهل أمها وخاصة بعد أن تنازلت أمها عن حق رعايتها في المحكمة ولكن يسمح لها بزيارة بيت جدها أهل أمها لفترات قصيرة . كل ثلاثة أو أربعة أشهر .
وان أم البنت الصغيرة ( المطلقة ) متزوجة الآن من رجل آخر
والسؤال هو : هل يقع على أهل المرأة المطلقة إثم لإبعادهم البنت ذات الأربع سنوات عن أمها علماً أن غايتهم كانت زواج ابنتهم . وهل يتوجب عليهم محاولة إرجاع البنت لتعيش بين أهل أمها كون قرية أبيها ليسوا من أهل السنة ولا يصلون ولا يتقون الله فيما أمرهم .
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فينبغي أن يسئل عن الأمر قبل وقوعه وهل يجوز فعله أم لا ؟ أما الآن وقد حصل ما حصل ودفعت البنت إلى أبيها . فإن كان لدى أهلها علم بفساد البيئة التي أرسلوا إليها البنت فلا شك أنهم آثمون فيما فعلوا، وعليهم أن يتوبوا إلى الله تعالى منه، ويتداركوه إن أمكن باسترجاع البنت برفع القضية إلى المحكمة . لأن الحضانة إنما يراعى فيها حق المحضون ومصلحته أولا . وأما إن لم يكن لديهم علم بفساد البيئة التي أرسلوا البنت إليها وكان دفعهم لها لمصلحة أمها كي تتزوج لرفضها الزواج مع وجود ابنتها فلا حرج في ذلك إن كان برضاها(أي أم البنت) إذ لا يتعين عليها ولا على أمها حضانة البنت مع وجود غيرهما وإن كانا هما الأحق بذلك لمزيد شفقتهما وكمال عنايتهما بالمحضون .
وهنالك جملة من الأحكام تتعلق بالحضانة وحكمها والأحق بها، وجواز رجوع الحاضن في حقه في الحضانة إذا أسقطه. وقد بينا ذلك كله في الفتويين رقم: 6256، 23628، فنرجو مراجعتهما والاطلاع عليهما.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
الفتوى : ... المقيم من الأبوين أولى بالحضانة من المسافر
تاريخ الفتوى : ... 06 ذو القعدة 1427 / 27-11-2006
السؤال
أنا شخص متزوج منذ ثماني سنوات ولي طفلان ومشكلتي هي أن زوجتي تعمل في مكان يبعد بمسافة 1000كلم عن المدينة التي أنا بها وكانت تذهب لمباشرة عملها وفي أحسن الأحوال كانت تقضي عندي من شهرين إلي ثلاثة شهور بالسنة, وفي المرة الأخيرة ذهبت هناك ولكن إرا
دتها أن لا تعود حتى تنهي جميع الأمور المتعلقه بها كي تقيم هي وأطفالها معي حيث يوجد منزل لنا وكذلك أحوال المعيشة ممتازة وأنا إنسان مقتدر وغير محتاج لعملها، فرفضت هذا الاختيار، علما بأني شديد الحرص على أطفالي وتربيتهم، سؤالي هو: هل بالإمكان أن أطلب طفليّ وتربيتهما حيث إنها أم عامله وليس لديها(6/176)
الوقت ويوجد ببيتهم أمها أي جدة الأطفال لأمهم، علما بأني رجل مقتدر وأستطيع توفير حياة أسرية جيّدة؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كانت زوجتك قد شرطت عليك استمرارها في وظيفتها فليس لك إرغامها على تركها؛ لما روى أبو مسعود عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج. متفق عليه.
وهذا إذا كان عملها منضبطاً بالضوابط الشرعية، وقد بينا تلك الضوابط في الفتوى رقم: 522.
وأما إذا لم تكن قد اشترطت عليك ذلك فليس من حقها أن تعمل خارج بيتها إلا إذا كنت راضياً به، ولك أن تمنعها منه لأن الواجب عليها هو أن تطيعك بالمعروف لورود التوجيه النبوي بذلك، ففي الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تصوم المرأة وزوجها شاهد يوما من غير شهر رمضان إلا بإذنه.
وفي الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو كنت آمراً أحداً أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. وفي النسائي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أي النساء خير؟ قال: التي تسره إذا نظر وتطيعه إذا أمر، ولا تخالفه في نفسها ومالها بما يكره.
وما دمت ميسور الحال فلا ينبغي لها أن تعمل ولو كان عملها مشروعاً واشترطت عليك البقاء فيه؛ لما يترتب على عملها من تضييع بيتها وأولادها سيما مع بعد مكان عملها. ومع بقائها على رأس عملها فلك أخذ الأبناء معك لانشغالها عنهم ولكونك القائم عليهم.
قال ابن قدامة في المغني: فصل: وإذا أراد أحد الأبوين السفر لحاجة ثم يعود، والآخر مقيم، فالمقيم أولى بالحضانة، لأن في المسافرة بالولد إضراراً به، ... وإن كان البلد الذي ينتقل إليه آمنا، وطريقه آمن، فالأب أحق به، سواء كان هو المقيم أو المنتقل، إلا أن يكون بين البلدين قريب، بحيث يراهم الأب كل يوم ويرونه، فتكون الأم على حضانتها... وبما ذكرناه من تقديم الأب عند افتراق الدار بهما، قال شريح، ومالك، والشافعي، وقال أصحاب الرأي: إن انتقل الأب، فالأم أحق به، وإن انتقلت الأم إلى البلد الذي كان فيه أصل النكاح فهي أحق، وإن انتقلت إلى غيره فالأب أحق... ولنا أنه اختلف مسكن الأبوين فكان الأب أحق... لأن الأب في العادة هو الذي يقوم بتأديب ابنه وتخريجه وحفظ نسبه، فإذا لم يكن في بلده ضاع.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
هل تأتي المرأة بشهود زور لتحصل على حقها في الحضانة
تاريخ الفتوى : ... 19 رمضان 1427 / 12-10-2006(6/177)
السؤال
أنا مطلقة وقد أخذ طليقي طفلنا الذي عمره 6 سنوات عن طريق إسقاط الحضانة بإحضار شهود زور اثنين على أن الطفل مريض، وأني على علاقة برجل، فهل حرام علي أن أدعو عليه ؟ وهل لي أن أحضر أنا الأخرى شهود زور ليشهدوا معي؟
جزاكم الله كل الخير .
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد بينا حكم الحضانة والأحق بها من الأبوين، وذلك في الفتويين: 16480، 15663، وذكرنا أن أم الطفل أحق به ما لم تنكح أو تتصف بمانع يسلبها حق الحضانة كما بينا.
وأما مرض الطفل وادعاء الرجل وجود علاقة بينك وبين رجل آخر ليست علاقة زوجية فهذا لا يسقط حقك في حضانة ابنك، فعلى والد الطفل أن يتقي الله تعلى ويرد إليك ابنك حتى تتصفي بمانع من حضانة أو تسقطي حقك في ذلك.
وإذا لم يفعل فلك أخذ محام يرافع عنك أمام القضاء ويعيد إليك حقك في حضانة ابنك، ولك تسليط من له وجاهة عنده من أقاربه أو طلبة العلم والدعاة ليعظوه ويسألوه كي يرد إليك حقك، وغير ذلك من الوسائل المشروعة.
وأما شهادة الزور فلا تجوز ولو كانت لغرض صحيح كالتوصل للحق. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: شهادة الزور والكذب حرام وإن قصد به التوصل إلى حقه.
وراجعي للأهمية الفتوى رقم: 56143 ، مع أنها لا داعي لها فأنت مادمت في بلد مسلم والحمد لله لن تعدمي من يشهد لك بحق، بأن يشهد أنك مثلا لم تتزوجي أو أنك أهل للحضانة إذا كان شهود الزور الذين أقامهم زوجك شهدوا بذلك، وإنما رخص العلماء بالكذب إذا تعين للوصول إلى الحق.
وإن فعل والد الطفل ذلك فعليه إثمه ووزره، وفعله لايبيح لك أن تفعلي مثله فشهادة الزور وقول الزور من أكبر الكبائر لقول النبي صلى الله عليه وسلم حين سئل عن الكبائر: الشرك بالله وقتل النفس وعقوق الوالدين وقال: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر قال: قول الزور أوقال شهادة الزور. رواه البخاري ومسلم من حديث أنس رضي الله عنه وانظري الفتويين:57930، 21337، والفتوى رقم:22409، في حكم الدعاء على الظالم .
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
الفتوى : ... الأحق بحضانة الولد إذا تزوجت أمه
تاريخ الفتوى : ... 18 شعبان 1427 / 12-09-2006
السؤال
بسم الله الرحمن الرحيم(6/178)
الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد عليه أفضل الصلوات وأتم التسليم.
أما بعد :
أنا مطلقة ولدي طفل (( ولد اسمه عبد الله )) عمره سنة ونصف وأريد أن أتزوج وأريد أن يكون الطفل في حضانتي، والد الطفل تزوج من بعد طلاقي بثلاثة شهور ولا أدري إذا تزوجت هل الطفل تكون حضانته عند أبيه أو عندي أنا، وأنا لا أريد الزواج إذا كان الزواج سوف يتسبب في نقل الحضانة عند أبيه ، وأريد من حضرتكم أن تفيدوني إذا كان زواجي سوف يتسبب في بعد ابني عني، فأنا لن أتزوج من أجل تربيته، وإذا تزوجت من تكون لديه الحضانة علماً بأن الأب تزوج .
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الأم أحق بحضانة ولدها ما لم تتزوج، فإن تزوجت كان الأحق بالحضانة الجدة أم الأم ، فإن لم تكن على قيد الحياة أو تنازلت عن حقها انتقل الحق إلى الأب ولا فرق بين أن يكون متزوجاً أو لا، وهذا كله في حال التنازع، فإن رضي من له الحق بالحضانة ببقاء ولدك عندك بعد زواجك فلا بأس، وهذا الكلام في الحضانة، وأما النفقة فعلى الأب سواء أكان الولد عندك أو عند غيرك، وانظري الفتوى رقم: 6256 .
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
حضانة الأولاد في حال طلاق الأم من زوجها الآخر
تاريخ الفتوى : ... 25 رجب 1427 / 20-08-2006
السؤال
إخواني في الله أريد أجوبة هذه الأسئلة بسرعة وفي أقرب وقت ممكن نظراً للضرورة وأن تكون موضحة سؤالي الأول: ما مقدار نفقة الأبناء بعد انفصال الزوجين، وما هو حكم الشرع في حضانة الأبناء فوق سن العاشرة في حالة طلاق المرأة من زوجها الأول (والد الأبناء)، وزواجها برجل آخر ثم طُلِّقت منه ولديها عمل يستوجب لها البقاء في العمل فترة طويلة ويقتضي عدم وجودها مع أبنائها؟ أسأل الله رب العرش العظيم أن يديم ثباتكم وإيمانكم وعزيمتكم
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنفقة الأبناء هي بقدر الكفاية، لا تختلف بطلاق أمهم، فإن كان لهؤلاء الأبناء مال أنفق عليهم أبوهم من مالهم بالمعروف، وإن لم يكن لهم مال وجب عليه الإنفاق عليهم. والأم أحق بالحضانة من الأب ما لم تنكح، فإن تزوجت سقط حقها, وانتقل الحق إلى من يليها بحسب الترتيب المبين في الفتوى رقم: 6256.
فإن طلقت من الثاني طلاقاً رجعياً أو بائناً عاد لها حق الحضانة عند الشافعية والحنابلة، ولا يعود حق الحضانة عند الحنفية إلا في الطلاق البائن، ولا يعود عند(6/179)
المالكية لأن حق الحضانة زال بسبب اختياري، والأبناء بعد السابعة يخيرون كما في الفتوى رقم: 11324.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
الفتوى : ... سفر الأم الحاضنة هل يسقط حقها في الحضانة
تاريخ الفتوى : ... 13 رجب 1427 / 08-08-2006
السؤال
تطلقت مني زوجتي بينونة كبرى ولي منها ثلاثة أطفال بين سن الحادي عشرة والأربع سنين ولها حكم بالحضانة ولكنها سافرت هذا الصيف بالأطفال من غير إرادتي وموافقتي، فهل يجوز للحاضنة أن تسافر بهم إلى بلدها بدون علمي وموافقتي ؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فحضانة الأولاد بعد الطلاق من حق الأم، لكن أهل العلم اشترطوا لاستمرار حقها في الحضانة أن لا تسافر عن المحل الذي يقيم فيه الأب سفر انتقال. قال المرداوي في الإنصاف: ومتى أراد أحد الأبوين النقلة إلى بلد بعيد آمن ليسكنه فالأب أحق بالحضانة. وقال خليل: وأن لا يسافر ولي حر عن ولد حر وإن رضيعا أو تسافر هي. وقال شيخ الإسلام في الفتاوى الكبرى: وإذا كان مقيما في غير بلد الأم فالحضانة له لا للأم; وإن كانت الأم أحق بالحضانة في البلد الواحد. وهذا أيضا مذهب الأئمة الأربعة.
وهذا كله في سفر الانتقال كما صرحت به النصوص، وأما لو كان سفرها لمجرد حاجة تقضيها وترجع فإن ذلك لا يسقط حقها في الحضانة.
قال الدردير ممزوجا بكلام خليل: وشرط سفر كل منهما كونه سفر نقلة وانقطاع لا تجارة أو زيارة ونحوها فلا يأخذه ولا تسقط الحضانة بل تأخذه معها ويتركه الولي عندها. اهـ.
وعليه، فإذا كان سفر أم أولادك هو سفر انقطاع ونقلة، فقد سقط حقها في الحضانة، وإن لم يكن كذلك فحقها باق.
وعلى تقدير أنه ليس سفر نقلة وانقطاع، بل سفر حاجة فإن من أهل العلم من يرى أن الولد يبقى مع المقيم من والديه وهذا مذهب الشافعية، قال النووي في المنهاج: ولو أراد أحدهما سفر حاجة كان الولد المميز وغيره مع المقيم حتى يعود.
وذهب آخرون إلى أن للحاضن أن يسافر معه إذا كان السفر مأمونا. قال الدسوقي في حاشيته على الشرح الكبير: وكذلك الحاضنة إذا سافرت للتجارة كان لها أخذه ولو كان في الطريق بحر.
والله أعلم.
ــــــــــــــ
الفتوى : ... أجرة الحضانة وهل يلزم الأب بتوصيل الأولاد للمدرسة(6/180)
تاريخ الفتوى : ... 30 جمادي الأولى 1427 / 27-06-2006
السؤال
أختي مطلقة
ومقيمة عند والدها وهي تعمل و تدرس في كلية صباحا ولها بنت وولد أعمارهما 10 و 9 سنوات ويدفع لها نفقة الحاضنة 600 جنيه وهم في مدارس أجنبية يتكفل بها والدهم و ويريد مطلقها القيام بتوصيل الأولاد من و إلى المدرسة بحجة قرب المدرسة من المنزل مع العلم بأنه كان متكفلا بنقلهم من خلال الباص المدرسي وهذا يتعارض مع أوقات العمل والدراسة الخاصة بها (هل هي ملزمة كحاضنة بتوصيلهم من و إلى المدرسة والتكفل بمصاريف الانتقال في حالة قرب أو بعد المدرسة عن المنزل ) وشكرا
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد بينا من قبل أن نفقات الدراسة لا تدخل ضمن النفقة الواجبة على الأب، ويمكنك أن تراجع في هذا فتوانا رقم: 59707.
ثم إن أجرة الحضانة إذا كانت الحاضنة هي الأم، فقد ذهب جمهور أهل العلم إلى وجوبها على الأب وخالف في ذلك المالكية.
جاء في الموسوعة الفقهية ما يلي: ذهب الشافعية والحنابلة إلى أن الحاضنة لها الحق في طلب أجرة على الحضانة, سواء أكانت الحاضنة أما أم غيرها... وصرح الحنفية بأنه إذا كانت الحاضنة أما في عصمة أبي المحضون أو معتدة رجعية منه فلا تستحق أجرة على الحضانة لوجوب ذلك عليها ديانة, لأنه يكون في معنى الرشوة, وهو رواية أيضا في المعتدة من طلاق بائن. وإن كانت الحاضنة غير الأم أو كانت أما مطلقة وانقضت عدتها, أو في عدة الطلاق البائن في رواية, فإنها تستحق الأجرة من مال الصغير إن كان له مال, وإلا فمن مال أبيه أو من تلزمه نفقته... وذهب المالكية إلى أنه لا أجرة على الحضانة وهو قول مالك الذي رجع إليه, وبه أخذ ابن القاسم...
فبان مما ذكر أن ما يدفعه الأب من نفقة الحضانة واجب عليه عند جمهور أهل العلم، وما يدفعه عن دراسة الأولاد ليس واجبا عليه.
وإذا تقرر عدم وجوب نفقات الدراسة على الأب، فإن توصيل الأولاد إلى المدرسة ساقط عنه، لأنه من توابع الدراسة.
وعليه، فلا نقول إن للأب أن يُلزم الأمَّ بتوصيل الأولاد، سواء كانت المدرسة بعيدة عنها أو قريبة؛ ولكننا نقول إن الأب إذا كان قد التزم ما يجب عليه في رأي الجمهور من أجرة الحاضنة، وما لا يجب عليه من دفع نفقات الدراسة، فإن من الإنصاف أن تساهم الأم بتوصيل الأولاد إلى مدرستهم، خصوصا إذا كانت قريبة من محل إقامتها.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ(6/181)
الفتوى : ... التنازل عن حضانة الأولاد في مقابل الطلاق
تاريخ الفتوى : ... 16 جمادي الأولى 1427 / 13-06-2006
السؤال
الأخت من سوريا أنا مطلقة منذ 9 شهور وعندي 4 أطفال وأعمارهم 14 - 10- 5- 3 سنوات وسبب طلاقي أني اكتشفت زوجي يلعب القمار ويستغل أموال الناس عن طريق الكذب والنصب وحاولت التفاهم لكن دون جدوى وعندما علم أهلي بذلك قررت أنا وأهلي الطلاق بعد محاولات كثيرة وبدون نتيجة وأطفالي الآن عند والدهم ومنعني من حضانتهم ولم أحصل على الطلاق إلا بعد التنازل عنهم وسؤالي هو : هل لهم حق عندي بتركهم غصبا عني ، والان الكل ينصحني بالزواج لأنني ما زلت شابة وعمري 28 سنة فهل هناك خطأ بهذا الحل فما رأيكم أرشدوني ؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فأما ما يتعلق بسؤالك الأول ، فنقول : ليس من حق زوجك السابق أن يمنعك من حضانة من هم دون سن السابعة ، لأنك أحق بهم ما لم تتزوجي ، وإذا كنت قد تنازلت عن حقك في الحضانة فلك أن تتراجعي عن ذلك ، وإذا كان إنما طلقك مقابل أن تتنازلي عن الحضانة فلا يسقط حقك في الحضانة أيضا ، ولكن عليك أن تدفعي له مهر مثلك كما هو مبين في الفتوى رقم : 72018 . وأما الأولاد الذين فوق سن التمييز ، وسن التمييز يكون عند السابعة غالبا فإنهم يخيرون بين أي الأبوين أرادوا العيش معه, ومن اختارهم فهو أحق بهم ، وعموما فليس عليك إثم في التنازل عن حضانتهم, ولا حرج عليك أن تتزوجي بصاحب الدين والخلق ، فإن هذا مما أباحه الله تعالى لك .
والله أعلم .
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
حضانة البنت إذا كانت الأم فاسقة
تاريخ الفتوى : ... 24 ربيع الثاني 1427 / 23-05-2006
السؤال
رجل متزوج وله أولاد وزوجة صالحة أراد أن يلاقي ربه بعمل صالح فريد من نوعه فالتقى بامرأة في مكان غير محترم وأراد أن ينقذ هذه المرأة من مكان الرذيلة ليس طمعا في جمالها وليس لنزوة في نفسه، بل كانت نيته خالصة لوجه الله تعالى فأعانه الله على ذلك وأبعدها من ذلك المكان وفي سبيل ذلك دفع مبالغ كثيرة ومصاعب وتزوجها على سنة الله ورسوله ودفع لها صداقها وهدايا لها ولأهلها وأنجب طفلة منها، ولكنه اكتشف أن هذه المرأة جاحدة للنعمة بعد ثلاث سنوات، فما حكم عمله عند الله، وما حكم حضانة الأم لهذه الطفلة وعمرها سنة ونصف، حيث تصر الأم وترغب في أخذها إلى بلادها في المغرب والزوج يقيم في السعودية طمعا في النفقه والأب يخاف أن تتربي بنته تربية فاسدة نظراً لما عليه حالة الأم وبعض من أهلها في عاداتهم التي لا يتقون الله حق التقوى وفيه الاختلاط المحرم(6/182)
مع رجال مثل أزواج أخواتها العيش في منزل واحد متعدد الشقق لا رقيب ولا حسيب إلا الله؟ الرجاء التكرم بالإجابة سريعا.. جزاكم الله خيراً.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنسأل الله تعالى أن يثيب الأخ على قصده الحسن، وكان ينبغي أن يسعى في صلاح تلك المرأة قبل زواجه منها، وقد حث النبي صلى الله عليه وسلم على الزواج من ذات الدين, وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تنكح المرأة لأربع: لمالها ولحسبها وجمالها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك.
وعموماً فإن عليه أن يسعى في أخذ بنته إما بدفع المال لأمها حتى ترضى، وإما برفع قضية يطلب فيها حضانة البنت لكون أمها غير أهل للحضانة بسبب فسقها بفعل الكبائر، كما سبق في الفتوى رقم: 65024، والفتوى رقم: 9779.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
حضانة الأولاد ابتداء للأم
تاريخ الفتوى : ... 18 ربيع الثاني 1427 / 17-05-2006
السؤال
لي أخت توفي زوجها ولها أطفال قصر وهي مدرسة ووالدنا متوفى وهي لاتزال في بيت زوجها الذي يقع داخل حوش يضم بيت عمها وله أولاد بالغون، وعند طلب خروجها لبيت أبيها رفض وهدد بأخذ أولادها .
فلمن الولاية على الأطفال للأم أولجدهم كلهم أصغر من ثمان سنين؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقبل الجواب عما سألت عنه ، نريد أولا أن ننبهك إلى أن على المتوفى عنها زوجها أن تمكث في البيت الذي مات عنها زوجها وهي فيه ، وذلك مدة العدة، وليس لها أن تخرج إلا لضرورة . قال ابن قدامة في المغني : وليس لها المبيت في غير بيتها ولا الخروج ليلا إلا لضرورة ، لأن الليل مظنة الفساد ، بخلاف النهار فإنه مظنة قضاء الحوائج والمعاش وشراء ما يحتاج إليه . ( 8 / 131 ) .
وحضانة الأولاد في السن المذكورة للأم إذا لم يكن بها مانع من الحضانة، وكنا قد بينا من قبل تفصيلا دقيقا في مراتب الحضانة والأحق بها ، فيمكنك أن تراجع فيه فتوانا رقم : 6256 . وكنا أيضا قد بينا مراتب الولاية على الأطفال ، ومن الأحق بها بعد الأب . ولك أن تراجع في هذا فتوانا رقم : 28545 .
والله أعلم .
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
الفتوى : ... هل يتخلى عن أولاده لمنعه من حضانتهم(6/183)
تاريخ الفتوى : ... 25 ربيع الأول 1427 / 24-04-2006
السؤال
لأسباب قلة وعي في السابق, قدر لي الله تعالى 3 أطفال مع فرنسية غير مؤمنة بالله وصعبة التعامل، بعد سنة من الجهد في المحاكم, تمكنت من رؤية أولادي كل 15 يوما وبالتالي أجد صعوبة في تربيتهم كما يجب، فهل يسمح لي الشرع أن أتخلى عنهم تماما لقلة حيلتي عليهم؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالأصل أنه لا حضانة لهذه المرأة، فإن الحضانة ولاية، ولا ولاية لكافر على مؤمن، ( ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلاً ) فلا حق للأم الكافرة في حضانة الأولاد، لأنهم مسلمون، فإن الصغير يتبع خير أبويه ديناً، وكل مولود يولد على الفطرة، ولكن إذا منعتك قوة متسلطة من حضانة أولادك، فلا قوة إلا بالله غير أنه لا يجوز لك التخلي عنهم، فإنك مسؤول عنهم يوم القيامة، وقد استرعاك الله عليهم، وفي الحديث: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته.
وحيث قد سمح لك بزيارتهم كل نصف شهر، فعليك استغلال هذه الزيارة بقدر ما تستطيع في تربيتهم على الإسلام، وفي غرس قيم الإسلام في نفوسهم، حتى يخلصهم الله من هذه المرأة، وإذا قمت بكل ما في وسعك، فلا تؤاخذ ولا يكون عليك إثم، لقول الله تعالى: لاَ يُكَلِّفُ اللّهُ نَفْسًا إِلاَّ وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ رَبَّنَا لاَ تُؤَاخِذْنَا إِن نَّسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا رَبَّنَا وَلاَ تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلاَ تُحَمِّلْنَا مَا لاَ طَاقَةَ لَنَا بِهِ وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَآ أَنتَ مَوْلاَنَا فَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ {البقرة:286}، وقد ثبت في صحيح مسلم أن الله تقبل هذا الدعاء، ولقوله تعالى: فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ {التغابن:16}، ولقوله صلى الله عليه وسلم: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
الفتوى : ... الأولى بالحضانة بعد الأم
تاريخ الفتوى : ... 17 ربيع الأول 1427 / 16-04-2006
السؤال
لمن تؤول الحضانة بعد وفاة الوالدين ؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالحضانة بعد الأم إلى الجدة أم الأم ، ثم الأب ، ثم أم الأب ، ثم الأخوات ، ثم الإخوة ، ثم العمات ، ثم الأعمام وهكذا ، قال شيخ الإسلام زكريا الأنصاري : ( وإن اجتمعوا ) أي الذكور ، والإناث ( فالأم ) أولى بالحضانة ( ثم أمها كما سبق ) في أنه يعتبر كونهن مدليات بالإناث ، وقدمن على الأب لاختصاصهن بالولادة المحققة ، ولأنهن أليق بالحضانة منه كما مر ، ولأنه لا يستغني في الحضانة عن(6/184)
النساء غالبا ( فلو نكحت الأم ) من لا حضانة له ( ورضي بها الأب ، والزوج فلا حق للجدة ) لوفور شفقة الأم مع رضا من ذكر ( ثم بعدهن الأب ) بزيادةٍ بّعدهن لطول الفصل ( ثم أمهاته ) المدليات بالإناث وقدم عليهن لإدلائهن به ( ثم الجد ) أبو الأب ، وإن علا ( ثم أمهاته ) المدليات بالإناث ( ثم الأقرب فالأقرب ) من الحواشي ذكرا كان أو أنثى ( كما سبق ) في أنه يقدم ذو الأبوين على ذي الأب ، وذو الأب على ذي الأم . اهـ.
وهناك بعض التفصيلات سبق ذكرها في الفتوى رقم : 6256 ، فتراجع .
والله أعلم .
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
هل تستحق الناشز الحضانة
تاريخ الفتوى : ... 11 ربيع الأول 1427 / 10-04-2006
السؤال
زوجة ألقت بنفسها من شرفة المنزل عن عمد واتهمت الزوج في النيابة بالشروع في قتلها وشهد أبواها وأقسموا اليمين ثم تمت تبرئة الزوج،
كان هذا منذ أربع سنوات وطلبت الطلاق مرتين لأسباب كاذبة ورفض القاضي الطلاق وتأخذ نفقة لها وابنها البالغ الآن 5 سنوات .
منذ 4 سنوات لدى أهلها ولم أر ابني ولا مرة واحدة وهي تطلب حضانة الطفل في المحكمة فهل لها ذلك وهي قد سبق لها محاولة قتل نفسها واتهمت زوجها بجناية الشروع في القتل وأقسم أبواها كذبا بالله كشهود .
هل تجب لها أو أمها حضانة الطفل ؟
أفيدونا رحمكم الله
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن حق الحضانة للأبوين في حال اجتماعهما، فإن افترقا فالحضانة للأم.
(سئل) الرملي في فتاويه عن الزوجة إذا نشزت هل تستحق حضانة ولدها من الزوج أم لا؟ (فأجاب) بأنها تستحق حضانة ولدها من زوجها، ولا يمنع منها نشوزها. انتهى كلامه .
ولا يجوز للحاضن منع والد المحضون من زيارته ورؤيته، وتقدم بيانه في الفتوى رقم: 65595.
وعلى الزوجة الرجوع إلى بيت الزوجية، وإلا كانت ناشزا، ولا حق للناشز في النفقة، وتراجع الفتوى رقم: 63266.
وإذا امتنعت الزوجة عن الرجوع، وفشلت كل محاولات الإصلاح بينها وبين الزوج، فينبغي للزوج أن يقبل منها ما تفتدي به، ويطلقها، ولا يجوز له إمساكها بقصد إذايتها ومضارتها، لقوله تعالى: وَلا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَاراً لِتَعْتَدُوا وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ { البقرة: 231}
والله أعلم(6/185)
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
الفتوى : ... المنع من زيارة أحد الأبوين للأولاد حمل على قطيعة الرحم
تاريخ الفتوى : ... 07 ربيع الأول 1427 / 06-04-2006
السؤال
نشأ خلاف بيني و بين زوجتي والموضوع أمام القاضي الآن. و لكن هي ترفض أن أرى ابنتي رغم أن القاضي سمح لي بذلك وهي تماطل وتسوف في تنفيذ الحكم. فما هو جزاؤها في الدنيا و الآخرة؟ أثابكم الله.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد اتفق الفقهاء على أنه يحق لكل من الأبوين زيارة ولده إذا كانت الحضانة لغيره، وليس لمن له حق الحضانة منع الزيارة، وتقدم بيانه في الفتوى رقم: 65595 .
وعليه.. فإن منع الزوجة زوجها من رؤية ابنته حرام، ومن قطع الرحم التي حرم الله قطعها، قال في الموسوعة الفقهية: ولا يمنع أحد الأبوين زيارتها عند الآخر؛ لأن المنع من ذلك فيه حمل على قطيعة الرحم. انتهى.
وقد ورد التهديد الشديد، والوعيد الأكيد لقاطع الرحم، ويكفي في ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل الجنة قاطع. رواه البخاري ومسلم. وفيهما واللفظ للبخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خلق الله الخلق، فلما فرغ منه قامت الرحم، فأخذت بحقو الرحمن، فقال لها: مه. قالت: هذا مقام العائذ بك من القطيعة. قال: ألا ترضين أن أصل من وصلك، وأقطع من قطعك. قالت: بلى يا رب. قال: فذاك. قال أبو هريرة: اقرؤوا إن شئتم: (فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ تَوَلَّيْتُمْ أَنْ تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم ). { محمد: 22-23}. وما دامت القضية أمام القضاء فبإمكانك أن تنتزع حقك من هذه المرأة.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
مذاهب العلماء فيمن اشترط الخلع مقابل تنازل الزوجة عن الحضانة
تاريخ الفتوى : ... 27 محرم 1427 / 26-02-2006
السؤال
أنا متزوج منذ سنة ونصف ولي ابنه عمرها 8 شهور، نشأت المشاكل بيني وبين زوجتي من لا شيء، فهي تسمع كلام أمها وأمها امرأة غير عاقلة، ولا تخاف الله فينا، وزوجتي صغيرة عمرها 19 سنة لذلك تطيع أمها بكل شيء حتى كرهتني زوجتي، مع العلم أني لا يعيبني شيء في ديني ولا خلقي ولا معاشرتي ولم أقصر معها بما أملك، ازداد الأمر سوء فأوصلتها لبيت أهلها لكي تهدأ وتعيد حساباتها، وكانت النتيجة بعد شهرين أتيت لأرضيها فقابلوني بوجه شر، وأهانوني وتكلموا علي، وأبوها رجل مسكين ومريض ينقل حرفياً ما تقوله زوجته (أمها) المسيطرة(6/186)
على بيته، لم أستطع التفاوض معهم لأنهم لا يريدون للرضا سبيلاً لحياتنا ولا حياة لمن تنادي، وأهانني أبوها وطلب مني طلاقها وأنها لا تريدك، وكان هذا رأيها بتأثير من أمها، أما في السابق فكانت تحبني أكثر من نفسها، المهم أني رفضت طلاقها وقلت لهم أريد زوجتي ولا أرغب بمفارقتها هي وابنتي ذات الـ 8 شهور والتي تعلقت بها إلى حد الجنون لما رفضت طلاقها رفعوا علي بالمحكمة دعوى للمطالبة بالخلع، سؤالي الأول: كيف أستطيع إقناع القاضي بأنني أريدها وتريدني لولا أمها، وكيف أنجو من حكم الطلاق الذي لا أريده، وهل أستطيع أن أطلب انتقال ابنتي الصغيرة معي بعد تمام حولي الرضاعة كشرط للخلع، في حالة بقاء الصغيرة بحضانة أمها ورفض شرطي في الخلع (أعلاه) وزواج أمها من بعدي، هل الحضانة لي أنا أبوها أم لأم أمها، إذا أراد كل مناً -أنا وجدتها- حضانتها بعد زواج أمها، أفيدونا جزاكم الله خيراً، وادعو لي ولزوجتي بالهداية؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فأما عن سؤال الأخ كيف يمكن أن ينجو من حكم الطلاق الذي لا يريده فيفترض في القاضي الشرعي أن لا يحكم بخلع الزوجة أو طلاقها بدون خلع لغير سبب شرعي، لكن القاضي بشر يقضي بنحو ما يسمع، فربما قضى لمن هو ألحن بالحجة من الآخر، فليستعن بالله وليسع في الحصول على حقه بالطرق المشروعة وبتأييد دعواه بالحجج التي يقضي القاضي بمثلها؛ كشاهد ونحو ذلك.
وأما هل يمكن للزوج أن يشترط في الخلع تنازل الزوجة عن حضانة الأبناء، فالجمهور من الحنفية والشافعية والحنابلة يقولون: لو اختلعت الزوجة على أن تترك ولدها عند الزوج صح الخلع وبطل الشرط. قال في نهاية المحتاج الشافعي قوله: (إسقاطها لحضانة ) والكلام في المعلق كما هو الفرض، أما لو طلقها على عدم الحضانة فقط أو على ذلك مع البراءة طلقت وعليها مهر المثل ولم تسقط حضانتها؛ كما مر فيما لو طلقها على أن لا سكنى لها. انتهى.
وذهب المالكية إلى جواز أن يكون الخلع مقابل تنازل الزوجة عن الحضانة، لكن لا يسقط حق من يليها في الحضانة كالجدة، قال صاحب كتاب مواهب الجليل شرح مختصر خليل المالكي: قال لي ابن عرفة: الفتوى عندنا فيمن خالع زوجته على أن تسقط هي وأمها الحضانة أنها لا تسقط في الجدة، لأنها أسقطت ما لم يجب لها. انتهى.
أما السؤال الثاني بشأن من الأحق بالحضانة بعد الأم؟ فالحضانة للأم ما لم تتزوج، فإذا تزوجت سقط حقها في الحضانة، وانتقل إلى من يليها من الحاضنين وسبق بيان تريب الحاضنين في الفتوى رقم: 6256، وفيها أن الأم مقدمة على الأب في الحضانة.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
الفتوى : ... إخفاء الزواج من أجل بقاء الحضانة(6/187)
تاريخ الفتوى : ... 13 محرم 1427 / 12-02-2006
السؤال
سؤالي هو: أني امرأة مطلقة ولي بنتان ولقد تزوجت من رجل آخر وله زوجة وخمسة أولاد ونحن الآن متزوجان منذ سنتين ونصف ولكن زواجنا بالسر ولا يعرف به غير أمي من جهتي ورفاقه من جهته وكتبنا عقد الزواج بحضور إمام جامع في مدينتنا وشاهدين وأمي وتم كل شيء تماما ولكن بعد مرور شهر تقريبا طلبت منا أمي الجهر بزواجنا لإخوتي وأقربائه أو طلاقنا؟ ولكننا لا نستطيع الجهر لأن طليقي سيأخذ بناتي عنده ويحرمني منهم بالقانون وبالنسبة لزوجته ستترك البيت لزواجه الثاني ويضيع أولاده بينهما أي سيدمر كل شيء من طرفي وطرفه ؟ فاضطررنا لحل المشكلة وأخبرناها بأننا تطلقنا والصحيح لم نترك بعض ولازلت على ذمته لحد الآن؟ فساعدوني بفتوى تريحني فأنا لست بالبلد ذاتها إنما أعمل بالخليج ونتلاقى بالإجازة وجزاكم الله عني وعنكم كل خير.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن شروط الزواج التي لا يصح إلا بها عند جمهور الفقهاء الولي، فإذا لم يحضر الولي ولا وكيله عقد النكاح فالنكاح باطل، ولا يكفي حضور الأم، كما تقدم بيانه في الفتوى رقم: 54752.
وعليه فالزواج باطل لعدم الولي، ويجب مفارقة هذا الرجل أو إصلاح العقد بإجرائه مرة أخرى بحضور الولي. وهو أحد إخوانك إذا لم يكن لك والد حي أو ابن يصلح للولاية.
وأما الإشهار فلا يشترط لصحة الزواج، وإنما يندب، وسبق بيانه في الفتوى رقم:63277، وننصح الأخت بتوثيق الزواج حتى تضمن حقها، وتبعد عن نفسها الشبهة، وبزواج الأم الحاضنة يسقط حقها في الحضانة، وتنتقل إلى من تليها من الحاضنين، كأم الأم، أو غيرها بحسب الترتيب عند الفقهاء، وسبق في الفتوى رقم:6256.
ولا يجوز إخفاء الزواج من أجل بقاء الحضانة للأم مع وجود حاضن مطالب بالحضانة.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
ليس لمن له الحضانة منع المحضون من زيارة أمه.
تاريخ الفتوى : ... 11 شوال 1426 / 13-11-2005
السؤال
انا امرأة مطلقة من رجل، لي منه ولد، وقد تزوجت من آخر، وقد أخذ زوجي الأول ابنه بحجة سقوط الولاية عني، والآن توفي هذا الزوج - والد ابني - هل لي الحق بالمطالبة بإبقاء ابني عندي؟ لا سيما أن زوجي الحالي لا يمانع، ولكن إخوة ابني من(6/188)
أبيه رفضوا إعطائي الولد، علما أن عمره 8 سنوات، وقد منعوه من زيارتي ليوم أو يومين. بل اشترطوا أن يزورني لساعتين فقط بعد كل 10 أيام.
السؤال: هل يحق لي المطالبة به شرعا للبقاء أو للزيارة؟ وهل يحكم القاضي لي بزيارة محددة؟ علما أنهم يدعون أنه قد تعرض ابني للتحرش الجنسي أثناء زيارته لي إحدى المرات السابقه وحسب كلامهم أن لديهم تقريرا طبيا بهذا الخصوص.
آمل الإجابة بالتفصيل هل يحق لي المطالبة بزيارة لمدة يوم أو يومين في الأسبوع؟ وهنا أقصد بالزيارة أن يزورني ابني ويبقى لدي فترة من الوقت؟ أفتوني جزاكم الله خيرا.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالحضانة تسقط عن الأم بزواجها من آخر، وتنتقل إلى من يليها من الحاضنين، بحسب الترتيب لدى أهل العلم على خلاف بينهم في ذلك، وسبق بيانه في الفتوى رقم: 6256.
فليس للأم حق المطالبة بالحضانة مع كونها ذات زوج، مع وجود حاضن غيرها متوفرة فيه شروط الحضانة، وللأم حق زيارة ابنها، وقد اتفق الفقهاء على أنه ليس لمن له الحضانة أن يمنع المحضون من زيارة أمه. قال في المغني: ولا يمنع أحدهما من زيارتها عند الآخر. انتهى.
قال في الموسوعة الفقهية: ولا يمنع أحد الأبوين زيارتها عند الآخر؛ لأن المنع من ذلك فيه حمل على قطيعة الرحم. انتهى.
وقال في الغرر البهية في فقه الشافعية: ولا يمنعه من زيارتها لئلا يكلفها الخروج لزيارته؛ إلا أن يكون المحضون أنثى له منعها من زيارتها لتألف الصيانة وعدم البروز. انتهى.
أما المبيت فإن الظاهر من كلام أهل العلم أنه حق لمن له الحضانة، فإن سمح به فلا مانع منه، وإلا فإنه حق له. وسبق بيانه في الفتوى رقم: 50820.
فالحاصل أن للأم الحق في زيارة ابنها لها، بحسب ما يتم الاتفاق عليه مع الحاضن، وفي حال عدم الاتفاق فلا بد من الرجوع إلى المحاكم الشرعية، لأنها ذات الاختصاص في البت في مثل هذه المسائل.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
حضانة بنت الابن إذا كانت أمها وجدتها كافرتين
تاريخ الفتوى : ... 11 شوال 1426 / 13-11-2005
السؤال
أنا عندي ابن متزوج نصرانية وعنده طفلة منها وهو طلقها قبل فترة، أريد أن آخذ البنت لحضانتها ولكن زوجي - وهو جدها - لا يريد، ويقول: عليك أن تختاري بين الطفلة أو أنا لأني لا أتحمل الأطفال. وأنا محتارة بين زوجي والطفلة لأن ابني لا يستطيع أخذها لأنه طالب ويسكن لوحده بعيدا عنا، وإذا تركت الطفلة تضيع لأن(6/189)
أمها عندها صديق تعيش معه ولا تهتم بها، وفي بعض الأوقات تتركها عند أهلها النصارى أفتوني وجزاكم الله خيرا.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالأحق بحضانة الولد هي أمه قال الزيلعي: وفي الكافي إلا أن تكون مرتدة أو فاجرة.
وقد بينا أن حق حضانة الأم يسقط بفسقها وفجورها كما في الفتوى رقم: 44088، 47638. وقد اجتمع ذلك كله في أم الطفلة هنا فسقط حقها في ذلك ثم الأولى بعدها لذلك هو أمها. قال في تبيين الحقائق: إذا لم يكن له أم أو تزوجت فأم الأم أحق. ولكن إذا كانت كافرة أيضًا فلا حق لها فينتقل ذلك إلى أم الأب وإن علت؛ كما قال الزيلعي. وقد بينا كلام أهل العلم في ذلك، ومن هو الأحق بالحضانة في الفتوى رقم: 6256.
وبما أن الحضانة واجبة شرعًا لأن المحضون قد يهلك ويفسد إذا ضيع وأهمل ووجوب الحضانة كفائي إذا تعذر الحاضن وعين إذا انفرد أو تعذر ولم يكن أهلاً للحضانة.
فيجب عليك حضانة تلك الطفلة لتعين ذلك عليك؛ فلا حضانة لأمها لكفرها وفجورها، وكذلك أم أمها، فالغالب أنها كذلك ولم تطلب حضانتها فلم يبق إلا أنت فتعين ذلك عليك. وحينئذ فلا خيار لك ولا طاعة لزوجك في أمره لك بتركها إذ لا تجوز طاعته في معصية كما في الحديث: لا طاعة في معصية الله، إنما الطاعة في المعروف. متفق عليه. وانظري الفتوى: 25266.
وينبغي إقناعه بذلك وتبيين الحكم الشرعي له لعله يرضى، فإن أصر فيجب عليك أخذ تلك البنت وحضانتها ولو أدى ذلك إلى فراقكما، وقد قال تعالى: وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا * وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا {الطلاق:2، 3}.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
حضانة الطفل بعد التمييز
تاريخ الفتوى : ... 06 رمضان 1426 / 09-10-2005
السؤال
لدي 3 أبناء الأعمار : 15 و 14 و 11 من أم مطلقة، أقوم برعايتهم منذ أن كانوا نطفة ! رفضت الأم وأهلها تسليمي أبنائي بحجة أن الأم وحيدة وهي محتاجة لأبنائها علماً أن رغبة الأبناء البقاء مع والدتهم
على مدار 9 سنوات من الطلاق مستوى الأبناء الدراسي ممتاز ولله الحمد والمنة
طلبت منهم إعطائي أحد الأبناء في هذه المرحلة الحرجة لتسجيله في المرحلة المتوسطة (الإعدادية) لالتحاقه بأخيه ، أيضا تم الرفض بل العكس طلبوا مني إحضار ملفاتهم !(6/190)
علماً أني لم أقصر في حضور الأبناء لزيارة والدتهم في كل إجازة مدرسية في المنطقة التي تعيش بها والدتهم والتواصل مع والدتهم أسبوعيا عبر الهاتف مهما كلف الوقت، ومتزوج ولدي أيضا 4 أطفال آخرين ولله الحمد
ولم يبدر مني أي أمر مخل بالشرع مع أبنائي أعاذنا الله واياكم
أحب أن أتجه إلى المحكمة لفصل المشكلة
أفيدونا افادكم الله
أرجوا الرد العاجل بارك الله فيكم
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالطفل بعد التمييز يخير بين أبويه إذا كان عارفاً بأسباب الاختيار ، وإلا أخر إلى حصول ذلك، والأمر فيه موكول إلى اجتهاد الحاكم ، وأولادك الثلاثة قد بلغوا السن الذي يخيرون فيه ، وعليه فمن حقك أن تطالب بمعرفة رأيهم ولو عن طريق القضاء ، فإن اختاروك كان لك أخذهم للعيش معك ، قال شيخ الإسلام زكريا الأنصاري في أسنى المطالب : الطفل بعد التمييز يخير بين أبويه إن افترقا وصلحا للحضانة ، ويكون عند من اختار منهما ، لأنه صلى الله عليه وسلم خير غلاماً بين أبيه وأمه . رواه الترمذي وحسنه ، والغلامة كالغلام كما في الانتساب (ولو تفاضلا) أي فضل أحدهما الآخر دينا أو مالاً أو محبة للولد فإن الطفل يخير بينهما ، ولا يختص به الفاضل، أما إذا صلح أحدهما فقط فلا يخير ، والحضانة له فإن عاد صلاح الآخر أنشئ التخيير . اـ هـ
ولكن الذي نفضله يا أخي الكريم أن يكون تفاهمكم خارج حدود القضاء ، فإن تعسر الأمر ولم يكن طريق لحل النزاع إلا القضاء فلا حرج عليك في رفع قضيتك له .
والله أعلم .
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
من يتولى حضانة الولد عند إرادة السفر
تاريخ الفتوى : ... 18 شعبان 1426 / 22-09-2005
السؤال
سافرت إلى تركيا وتزوجت من فتاة تركية وهي الآن لا تصلي وتتلفظ بألفاظ لوالدتي ولأهلي وهي حامل مني، هل أطلقها لأنني سئمت العيش معها لأنني أريد من زوجتي أن تصلي وتحب أهلي ، وعندما أقول لها بأنني أطلقك يهددونني بالقتل، أفتوني يا أهل الخير والصلاح وأفكر أحيانا بالهروب إلى بلدي وأن لا أعيش معها وهل يجوز أن أهرب؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الصلاة عمود الإسلام، وهي من الدين بمكانة الرأس من الجسد ، ومن ضيعها فهو لما سواها أضيع، وقد ذهب بعض العلماء إلى كفر تاركها، وهو ما نرجحه كما في الفتوى رقم6061(6/191)
فعليك بنصح زوجتك بالصلاة، وتخويفها من غضب الله وعقابه، فإذا لم تصل فنكاحها مفسوخ عند من يقول بكفر تارك الصلاة، ويجب عليك نفقتها حتى تضع حملها؛ لقوله تعالى:
وَإِنْ كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ {الطلاق:6}
وترك بلد الزوجة والهرب منه جائز، بعد تسريح المرأة بإحسان، وأداء كل ما لها من حقوق، أما الطفل، فيلزمك نفقته بعد ولادته حتى يبلغ قادرا على الكسب، وبحكم كون الأم فاسقة، فإن حقها في الحضانة يسقط وينتقل إلى من بعدها، فإذا لم يوجد من هو أحق منك بالحضانة كأمها أو وجد لكنه لا يصلح لها أو تنازل عنها انتقلت الحضانة إليك، وإن كنت تريد السفر للانتقال فأنت أولى بالصبي على كل حال، قال العلامة الرملي رحمه الله في شرح المنهاج: أو أراد أحدهما سفر نقلة فالأب أولى به إن توفرت فيه شروط الحضانة وإن كان هو المسافر احتياطاً لحفظ النسب ولمصلحة نحو التعليم والصيانة وسهولة الإنفاق. انتهى
والله أعلم
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
الفتوى : ... لكل من الأبوين زيارة ولده إذا كانت الحضانة للآخر
تاريخ الفتوى : ... 02 رجب 1426 / 07-08-2005
السؤال
أنا مطلقة ولدي ابن والحضانة تكون عندي لحد السابعة عندما يخير بيننا...ابني عمره أقل من سنتين..كم مرة في الأسبوع يحق للأب رؤية ابنه؟ وأنا أعلم أن ليس له حق المبيت ولكن في أي سن لا أستطيع منع مبيت ابني عند أبيه لو كانت الحضانة عندي؟
وشكرا.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد اتفق الفقهاء على أنه يحق لكل من الأبوين زيارة أولاده إذا كانت الحضانة لغيره، وليس لمن له حق الحضانة منع الزيارة، قال ابن قدامة في المغني: ولا يمنع أحدهما من زيارتها عند الآخر. وإن كانت الحضانة للأم فإن للأب زيارة ولده عندها من غير تحديد لتلك الزيارة، قال خليل بن إسحاق المالكي: وللأب تعاهده وأدبه وبعثه للمكتب. قال شارحه الحطاب: هذا نحو قوله في المدونة وللأب تعاهد ولده عند أمه وأدبه وبعثه للمكتب ولا يبيت إلا عند أمه. ونشير هنا إلى أنه في حال وقعت الزيارة من أحد الأبوين للمحضون فالواجب عليهما الحذر من الخلوة والبعد عن كل ذريعة تفضى إلى المحرم، وعلى هذا فإنه من حق والد ابنك زيارة ولده أو إرساله إليه على أن يبيت معك ما دام لك الحق في الحضانة إلا إذا تنازلت عن ذلك، وراجعي الفتوى رقم: 50820.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه(6/192)
ــــــــــــــ
حكم اصطحاب المحضون إلى بلد غير بلد الأب
تاريخ الفتوى : ... 14 جمادي الثانية 1426 / 21-07-2005
السؤال
ما حكم أن تسافر المرأة مع زوجها الجديد وابنتها من الزوج السابق إلى بلد آخر حيث يعمل الزوج الجديد، لكن لن يتمكن الزوج الأول الذي هو أب الطفلة من رؤيتها، مع العلم بأنه في الأيام الطبيعية لا يراها ولا يصرف عليها ولا حتى يطلبها على الهاتف، يعني في الواقع بغض النظر عن مكان عيش الطفلة فأبوها لا يكترث بها، فهل هناك إثم إن غادرت بها الأم البلاد مع الزوج الجديد الذي تكفل بتربيتها والصرف عليها؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فبزواج الأم يسقط حقها في الحضانة وتنتقل الحضانة إلى من يليها بحسب ما هو مفصل في الفتوى رقم: 6256.
وعند عدم الحاضن المستحق للحضانة بعد الأم، أو تنازله عن حقه، أو سكوته بعد علمه بزواج الأم فيبقى الطفل عند أمه، وهل للأم أن تسافر بالمحضون إلى بلد غير بلد الأب؟ نص الفقهاء على أن مكان الحضانة هو البلد الذي يقيم فيه والد المحضون أو وليه، لأن للأب حق رؤية المحضون، والإشراف على تربيته، وذلك لا يتأتى إلا إذا كان الحاضن يقيم في بلد الأب، ثم إن تقصير الأب في ولده لا يسقط عنه حق الولاية عليه هذا من حيث العموم، لكن بما أن الأم تريد السفر بالبنت مع وزجها إلى مكان عمله في بلد آخر وقد يكون لتربية الولد فيه آثار سيئة عليه، وقد يكون غير ذلك مع جهلنا بحالة الوالد وظروفه، فإنا ننصح السائلة بالرجوع في هذه المسألة للمحكمة الشرعية في بلدها، أو استفتاء من هو أدرى بحال والد البنت، وبما قد يترتب على السفر المذكور.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
الفتوى : ... السن التي يتنهي إليها أمد الحضانة
تاريخ الفتوى : ... 16 جمادي الثانية 1426 / 23-07-2005
السؤال
أطلب من الأئمّة الكرام إصدار الحكم الشرعي بخصوص حضانة ابني جعفر رضا كاتبي البالغ من العمر 7 سنوات. إن فهمي لقانون الشّريعة الإسلاميّة هو أنّ ابني ينبغي أن يعيش معي.
في عام 1997 ميلادي، أنا وأم جعفر واسمها جومانة جعفر ضناوي من مواليد طرابلس لبنان تُزُوِّجَتَا طبقًا لقانون الشّريعة الإسلاميّة فقط هنا في ملبورن. في عام 1998 ميلادي رزقنا بولدنا جعفر.(6/193)
في عام 1999 ميلادي طلبت أم جعفر الطلاق عن طريق أخيها محمد جعفر ضناوي الملقب بأبي مصطفى بحضور الشيخ فهمي الإمام طبقًا للشّريعة الإسلاميّة.
في عام 2004 ميلادي تُزَوَّجت أم جعفر برجل اسمه وليد الحلوي طبقًا لقانون الشّريعة الإسلاميّة والقانون الأستراليّ.
أطلب من الأئمّة الكرام إصدار الحكم الشرعي باللغة العربيّة والإنجليزيّة بأسرع ما يمكن لتقديمه لأم جعفر وزوجها وأخيها محمد وجمال ويحيى ضناوي فورًا .
أنا أيضًا سأسجّل الحكم الشرعي في المحكمة الشرعية في طرابلس لبنان والمحكمة العائلية الأستراليّة في ملبورن .
جزاكم الله خيرا
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فجزاك الله خيرا على هذه الدقة في السؤال، وهذا التوضيح، ويا ليت كل السائلين مثلك في ذلك، فقد قال أهل العلم: حسن السؤال نصف الجواب
وأما مسألة الغلام، فالصحيح من كلام أهل العلم أنه بلغ السن التي يتنهي إليها أمد الحضانة كما بيناه في الفتوى رقم: 6256 وحينئذ يخير بين أبويه كما قضى بذلك عمر وعلي وشريح. قال ابن قدامة: وهو إجماع الصحابة. ودليله ما رواه أصحاب السنن من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن امرأة جاءت فقالت: يا رسول الله؛ إن زوجي يريد أن يذهب بابني وقد سقاني من بئر أبي عنبة وقد نفعني، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم استهما عليه، فقال زوجها: من يحاقني في ولدي؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذا أبوك وهذه أمك وخذ بيد أيهما شئت، فأخذ بيد أمه فانطلقت به. قال الترمذي: حديث صحيح.
وفي المغني لابن قدامة قال: وروي عن عمر أنه خير غلاما بين أبيه وأمه، كما روي عن عمارة الجرمي أنه قال: خيرني علي بين عمي وأمي وكنت ابن سبع سنين أو ثمان. قال ابن قدامة: وهذه مظنة الشهرة ولم تنكر فكانت إجماعا. وكل تلك الآثار أخرجها عبد الرزاق في مصنفه.
قال ابن القيم: كما احتج لهذا القول بأن التخيير يستدعي التمييز والفهم ولا ضابط له في الأطفال، فضبط بمظنته وهي السبع فإنه أول سن التمييز، ولهذا جعلها النبي صلى الله عليه وسلم حدا للوقت الذي يؤمر فيه الصبي بالصلاة، ثم ذكر قول أبي بكر وعمر وأبي هريرة، وقضاءهم بذلك، وذكر عن حرب بن إسماعيل قال: سألت إسحاق بن راهويه إلى متى يكون الصبي مع أمه إذا طلقت؟ قال: أحب إلي أن يبقى مع أمه إلى سبع سنين ثم يخير . قلت له: أترى التخيير؟ قال: شديدا. قلت: فأقل من سبع سنين لا يخير؟ قال: قد قال بعضهم إلى خمس، وأنا أحب إلي سبع
ولأحمد ثلاث روايات أصحها وأشهرها وهي اختيار أصحابه أن يخير بينهما، فإن لم يختر أقرع بينهما، وكذلك الشافعي كما في الأم قال: وهي أحق به ذكرا كان أو أنثى إلى أن يبلغا سبع سنين، فإذا بلغا سبعا وهما يعقلان عقل مثلهما خير كل منهما بين أبيه وأمه وكان مع من اختار.(6/194)
وأما أبو حنيفة فقد قال: لا تخيير وإنما يكونان عند الأم ما لم تتزوج إلى بلوغ الجارية واستقلال الغلام بأكله وشربه ولبسه، ثم يكونان عند الأب. وهو الرأي عند مالك رحمه الله. فقد قال: لا تخيير وأم الغلام أحق به ما لم تنكح أجنبيا عنه حتى يبلغ، وهي رواية ابن القاسم. وروى ابن وهب عنه إلى أن يثغر، وإليهما أشار ابن عاصم بقوله:
وهي الإثغار في الذكور***** والاحتلام الحد في المشهور.
وحجة هؤلاء أن الغلام لا قول له ولا يعرف حظه، وربما اختار من يلعب عنده ويترك تأديبه ويمكنه من شهواته فيؤدي إلى فساده. قال في مواهب الجليل: وهو تعليل واقع ولكنه لا ينهض أمام ما ورد من السنة.
قال ابن القيم رحمه الله تعالى: قد ثبت التخيير عن النبي صلى الله عليه وسلم في الغلام من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وثبت عن الخلفاء الراشدين ولا يعرف لهم مخالف في الصحابة البتة ولا أنكره منكر وهو غاية في العدل الممكن، فإن الأم إنما قدمت في حال الصغر لحاجة الولد إلى التربية والحمل والرضاع والمداراة التي لا تتهيأ لغير النساء، وإلا فالأم أحد الأبوين فكيف تقدم عليه؟ فإذا بلغ الغلام حدا يعرب فيه عن نفسه ويستغني عن الحمل والوضع وما تعانيه النساء تساوى الأبوان وزال السبب الموجب لتقديم الأم، والأبوان متساويان فيه فلا يقدم أحدهما إلا بمرجح، والمرجح إما من خارج وهو القرعة، وإما من جهة الولد وهو اختياره، وقد جاءت السنة بهذا وهذا، وقد جمعهما حديث أبي هريرة رضي الله عنه فاعتبرناهما جميعا ولم ندفع أحدهما بالآخر، وقدمنا ما قدم النبي صلى الله عليه وسلم وأخرنا ما أخره، فقدم التخيير لأن القرعة إنما يصار إليها إذا تساوت الحقوق من كل وجه ولم يبق مرجح سواها.. وهذا لو لم يكن فيه موافقة للسنة لكان من أحسن الأحكام وأعدلها وأقطعها للنزاع. ذكره في زاد المعاد.
ورأي التخيير هو ما نراه راجحا لما ذكر من الأدلة، ومما يرجح حق الأب هنا كون الأم متزوجة بأجنبي عن الطفل وذلك يسقط حقها في الحضانة قبل سن التخيير بالإجماع؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: أنت أحق به ما لم تنكحي. رواه أبو داود والبيهقي. ولاشتغالها بأمر زوجها، وهذا كله مما يرجح جانب الأب وحقه في انتقال الابن إليه ورعايته له بعد ما بلغ سن التخيير، والذي يفصل النزاع ويحسم الخلاف هو أمر المحكمة الشرعية فينبغي رفع ذلك إليها ما لم يحصل التراضي، لتحكم بما تراه وتتبين من كل خصم ودعواه.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
الفتوى : ... لا حضانة للأم المرتدة
تاريخ الفتوى : ... 13 جمادي الأولى 1426 / 20-06-2005
السؤال
هل يحاسب الرجل على فساد أولاده الذين هم في حضانة الأم التي ارتدت عن الإسلام بعد الطلاق؟ مع العلم أن الأب يرى الأولاد يومين في الأسبوع.(6/195)
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الأم إذا كانت كافرة أو مرتدة فليس لها حق في الحضانة، فمن حق الأب في هذه الحالة أن يطالب بحضانتهم، وهو أحق بها حينئذ.
وعليه، فيجب على الوالد أن يطالب بحق الحضانة، وتخليص الأبناء من حضانة هذه الأم المرتدة الكافرة، ويحاسب على التقصير في ذلك.
فإن لم يمكنه فعل ذلك بسبب قوانين البلد التي يعيش فيها، فلا يكلف الله نفساً إلى وسعها، وعليه السعي في إصلاحهم بقدر الاستطاعة، وبالدعاء لهم بالهداية والصلاح، حتى يبلغوا السن التي يرتفع فيها حق الأم في الحضانة، فيأخذهم منها حينئذ ويصلح ما أمكن إصلاحه من أمرهم.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
الفتوى : ... لا يمنع أحد الأبوين من زيارة أولاده عند الآخر
تاريخ الفتوى : ... 09 ربيع الأول 1426 / 18-04-2005
السؤال
أنا أم لطفلين ذكور الأول في السادسة من عمره والآخر في الرابعة، حكمت لي المحكمة بفسخ العقد بيني وبين والدهم للشقاق المحكم بيننا، فقد كان رجلا قاسيا ومبتعدا عن الله والدين، ولا يعلم عن أبنائه شيئا حيث كان لا يراهم إلا مرة واحدة طوال العام على الرغم من اتصالي به كي يأتي ليراهم، وكذلك اتصال أهلي به إلا أن رده كان بأنه لا يريد الأبناء ويود لو ينسون أن لهم أبا، ومنذ عدة أشهر رزقني الله بزوج صالح متدين يخاف الله ويتقي هو ذو منصب عال فتزوجت، وسكنت في مسكن قريب من منزل والدتي حتى يكون الأطفال قريبين مني، مع العلم بأن زوجي الحالي لا يعترض على وجود أبنائي معي في المنزل ألا أن الاطفال متعلقون بشدة بوالدتي وكذلك هي لا تستطيع أن يمر يوم واحد دون أن تراهم، فهي من قامت بتربيتهم حيث أنني أعمل صباحا وهم يكونون تحت رعايتها، ومع ذلك فإنني أقوم بتدريسهم والقيام بكل واجباتهم، والصرف على جميع متطلباتهم (حتى اضطررت في فترة لبيع مصاغي كي لا أدع أبنائي يحتاجون إلى أي شيء ولا أضطر للطلب من أهلي لأن راتب والدي ضئيل جدا) فكان لا ينفق عليهم حتى في الأعياد على الرغم من أن راتبه جيد وليس عليه ديون كثيره، إلا أنه وبعد علمه بزواجي أصبح يأتي أسبوعيا إلى الأطفال ويخرج بهم من الظهيرة إلى الليل ويأخذهم إلى أماكن خطيرة جدا على الأطفال كمنطقة استعراض السيارت (سيلين) ولا يهتم بإطعامهم ولا براحتهم كما أنه يقوم بتحريضهم علي كي لا يناموا عندي في منزلي ويطلب منهم أن لا يحبوني ولا حتى أن يتحدثوا معي أو مع زوجي ويعلمهم الألفاظ البذيئة، مع العلم بأنني قد قمت بتوفير رجل دين ليحفظهم القرآن منذ سن الرابعة وأحاول أمام الله أن أربيهم التربية الإسلامية الصحيحة إلا أنه يأتي ويهدم كل ما أقوم ببنائه،(6/196)
وأقسم بالله العظيم أنني أراعي الله في تربيتي لهم ولم أحاول في يوم من الأيام وعلى الرغم من كل ما عانيته من والدهم عندما كنت على
ذمته وحتى بعد انفصالي عنه أن أزرع الحقد أو الكراهيه في قلوبهم اتجاهه، وهو يعلم يقينا ذلك.
هو الآن غير متزوج ووالدته ووالده متوفيان وليس له أخوات إناث غير متزوجات فلا يستطيع أن يضم الأطفال إلى حضانته (على حد علمي، فأنا أعمل في القانون وهو مجال دراستي) لا أعرف ماذا أفعل معه، هل يحق لي رفع دعوى ضده أو أن تقوم والدتي بذلك لأن الأطفال في حضانتها؟ لأنه لا يسمع إلى أحد ولا يحترم من هم أكبر منه سواء من عائلته أو عاتلتي، أفيدوني أفادكم الله وجزاكم خيراً.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالذي ننصحك به أولاً أنه إذا استطعت حل المشكلة بينك وبين أبي أولادك عن طريق تدخل المصلحين من أسرتيكما بما يضمن حل المشكلة عائلياً دون اللجوء إلى المحاكم، فذلك خير وأفضل؛ لما فيه من الأثر على الأولاد وصون سمعة الأسرتين معاً، فإن لم ينفع ذلك فينبغي أن تتنبهي إلى أمرين وهما:
الأول: أن حضانتك لهؤلاء الأبناء سقطت من يوم تزوجت من غير أبيهما وانتقلت إلى أمك، وراجعي الفتوى رقم: 6660.
الثاني: أنه لا يمكن أن يمنع هذا الأب بحال من الأحوال تفقد أبنائه وزيارته لهم أو زيارتهم له، لأن في ذلك قطعاً للرحم، قال صاحب المغني الحنبلي: ولا يمنع أحدهما من زيارتهما عند الآخر.. إلى أن قال: لأن المنع من ذلك فيه حمل على قطيعة الرحم. انتهى.
وقال صاحب مواهب الجليل المالكي: وفي المدونة: وللأب تعاهد ولده عند أمه وأدبه وبعثه للمكتب ولا يبيت إلا عند أمه.
وبهذا يعلم أن قيام هذا الأب بأخذ أبنائه إلى تلك الأماكن أو غيرها للترفيه لا يمكن منعه منه إلا إذا خشي على الأبناء من وقوع ضرر محقق يلحقهم في ارتيادهم لتلك الأماكن، والمعروف أن الآباء يشفقون على أولادهم ولا يعرضونهم للمخاطر وهم محمولون على ذلك قبل أن يتحقق العكس.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
مسألة في الحضانة والإنفاق على الأولاد بعد وفاة الأب
تاريخ الفتوى : ... 15 ربيع الأول 1426 / 24-04-2005
السؤال
أتقدم إليكم باستفسارى هذا راجيا منكم النظر فيه بعين الاعتبار مع بيان رأي الشرع فيه وهو: توفي أخي وترك ثلاثة أولاد وبنتين الكبيرة منهن من أم سودانية وهي معنا في السودان، أما البقيه فأمهم أردنية من أصل فلسطيني وعندما علمنا بخبر الوفاة توجهت مباشرة إلى عمان بطلب من الوالدين لرعاية وحصر تسوية ما على(6/197)
المرحوم من ديون وسدادها وإحضارهم للسودان بحسب وصيه المرحوم التي تركها لزوجته الأردنية ليعيش الأولاد تحت كنف والدي قمت بهذا كله وسافر الأولاد للسودان تم استقبالهم بحفاوة من الوالدين والأهل جميعا وحمدنا الله على لم الشمل، عدت أنا من السعودية ومكثت معهم ستة أشهر ليتأقلموا على وضع السودان، وكانت هناك بعض المشاكل هي أنها تعتبر أن احتواء الأهل لأبنائها سوف يجعلهم يتركونها، تفهمنا هذا وأبعدنا تدخل الأهل في شؤون تربية الأبناء، وعملنا لهم معيشة لوحدهم، وحصلت أيضا بعض المشاكل وهي خروجها من البيت ومعها الأولاد فى أي وقت وبدون علم أحد كانت تقول كنت عند فلان وهي عند غير فلان، وضحت لها ذلك أن تقاليد الأهل وعاداتنا لا تسمح بذلك عندها ثارت علي وطلبت مني أن أسفرها إلى عمان، حاول الوالد والأهل بأن ترجع عن ذلك فرفضت وأصرت على الذهاب إلى الخرطوم في الليل طلب لها سيارة لتقلهم إلى الخرطوم وما كان علي ألا أن أرافقهم وقلبي يتقطع ألما على فراق الأبناء، وصلنا الخرطوم في وقت متأخر بعدها توجهت إلى السفارة الأردنية لأوضح لهم الأمر وعند مقابلة السفير طلب مني إحضارها للسفارة توجهت لها وطرحت لها إن السفير يريد مقابلتك وبعد ذلك طلبت مني أن ترجع إلى البلد وأن ذلك لم يحدث منها أبدا وأنها تترجاني أن لا أفعل وهي تريد رعاية والدي وأبناءها في السودان، هيأت لها الأجواء وطلبت من الأهل عدم ذكر أي شيء عن الموضوع، رجعت
إلى المملكة وبعد أسبوعين أتفاجأ باتصال منها وهي تكلمني من عمان، سألتها لماذا لا تبلغيني لكي أحل الإشكال قالت لي إن والدتي وأخواتي منعوها الخروج من دون علم أو مرافقة إحدى الأخوات، وحرصا منا على كفالة الأبناء طلب مني الوالدان بإرسال مصاريف لهم حسب استطاعتنا، قمنا بذلك وبعد فتره وجيزة اتصلت علي وطلبت مني استلام الأبناء لأنها تزوجت من رجل آخر وأنها لا تريد تكلفة زوجها بذلك، أرسلنا لهم تذاكر عن طريق الخطوط السودانية، تم استلامها بواسطة ابن عمنا في عمان وعندما سلمهم التذاكر عمل لهم حجزا وعندها اتصلت بأخي وهو في انتظارهم بالمطار ونتفاجأ برفض تسليم الأبناء، بعدها أوقفنا المصروف لمدة، اتصلت بخالها بأن يقوم بكفالة الأبناء وسوف نرسل له المصاريف، بعيدا عن تصرف أمهم بالمصروف بعد أكثر من 9 شهور طرحت على الوالدة إحضار البنت لأنها تخاف عليها من الانفلات قمت بإيصال الرساله للبنت وبدورها طرحت البنت الموضوع على والدتها، فوافقت والدتها على إرسالها للسودان، وبعد ذلك قررت زوجة المرحوم بيع العفش والرجوع للسودان بجميع أبنائها، بدون موافقتنا، وصلوا إلى السودان وبقينا في الأمر الواقع، لكن كان في إشكال مع الوالدة وهي لا تريد حضور المرأة لأنها تتسبب في جميع المشاكل فقام الوالد بطرد الوالدة حرصا منه على رأب الصدع رغم العشرة التي دامت أكثر من خمسين عاما دون مشاكل، ولكي أبعد المشاكل أخذت والدتي للسعودية جلست معنا أكثر من عام ونصف العام، في غياب الوالده حصلت مشاكل مع الوالد في نفس الأسباب السابقة الذكر حتى وصل بها الحال بأن تقول للوالد كنت أبحث عن رجال إذا سألها أين كنت وما كان لوالدي الآن يمرها بأن لا تخرج ومعها الأولاد، تخرج لوحدها حفاظا عليهم لأنهم(6/198)
أولاد ابني قالت له إنهم ليسوا أبناءك فقام بطردها والأولاد، وأقسم أن لا يدخل أحد من الأولاد وأمهم للبيت، وأن لا ندفع لهم شيئا حاولنا معه عدة مرات بإرجاعهم
فرفض بحجة أنه ونحن لم نقصر في حقهم وأنه يعلم قول الرسول (صلى الله عليه وسلم) أنا وكافل اليتيم كهاتين في الجنة كما قال، وأنه أخطأ في حق والدتي عندما طردها من البيت وأن زوجة ابنه خلقت له مشاكل مع إخوانه ومن حولنا بأن تحكي من أنها ممنوعة من الخروج وتعكس للناس الصورة الجميلة لها لأنها غريبة وأن والدي يريد استعباد الأولاد، وإذا قمنا نحن بتوفير بعض مستلزماتهم دون علمه لن يرضى عنا ونحن نريد إرضاء الله ثم والدنا، طبعا في ضغوط علينا من جانب الأهل والأصدقاء وإذا سمعنا كلام الأهل خسرنا والدينا، لذا أرجو منكم الفتوى في ذلك أثابكم الله؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كانت هذه المرأة على ما ذكرت من سوء الخلق فالواجب نصحها وتخويفها عذاب الله تعالى إذا هي لم تتب، وذلك امتثالاً لقول النبي صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة، قلنا لمن؟ قال: لله ولكتابه و لرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. رواه مسلم.
فإن لم ينفع النصح معها وخيف على الأولاد من أن يتأثروا بسلوكها السيء، فإنها بذلك تسقط حضانتها، كما بينا في الفتوى رقم: 9779.
أما بخصوص معارضة الوالد للإنفاق على هؤلاء الأبناء وحلفه عليكم بترك ذلك، فلا يجب طاعته فيه إذا كان الأبناء محتاجين للإنفاق لفقرهم لأن نفقتهم تصبح واجبة عليكم، كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 44020.
وبالتالي، فإن طاعة الأب في هذا يعد معصية لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما الطاعة في المعروف. رواه البخاري.
ولا بأس أن تخبروا أباكم بأن الشرع أمر بأن من حلف على شيء ورأى خيرا منه فليأت الذي هو خير ويكفر عن يمينه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من حلف على يمين فرأى غيرها خيراً منها، فليكفر عن يمينه وليفعل. رواه مسلم في صحيحه.
وننصح السائل الكريم باستعمال أسلوب الرفق واللين مع الوالد، وبإشعاره بتعرض أولاد ولده للضياع إن -هو أو أولاده- تركوا رعايتهم أو الإنفاق عليهم، ونظن بهذا الوالد أن يستجيب ويكفر عن يمينه، فالظاهر من أسلوبه مع المرأة المذكورة ينم عن شفقته على أحفاده وحرصه على الخير لهم .
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
الفتوى : ... لا تثبت الحضانة بورقة مزورة
تاريخ الفتوى : ... 30 ذو القعدة 1425 / 11-01-2005
السؤال(6/199)
لي أخت تزوجت وأنجبت طفلا ثم طلبت الخلع من زوجها وبعد حوالي عامين تزوجت ولا زال الطفل الذي يبلغ من العمر حوالي 4 سنوات معها وطلب والده ضم الطفل فقامت هي بتحرير ورقة طلاق بتاريخ 29/11/2004 أي أنها المفروض طلقت حتى لا يأخذ طفلها مع العلم أنها تعيش مع زوجها ولم تخرج من بيتها ولا ندري بالضبط ما هي طبيعة العلاقة بينها وبين زوجها هل ورقة عرفية أم ماذا؟ و أين فترة العدة؟ وما حكم هذه العلاقة؟
يرجى الرد بالتفصيل.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فيظهر من السؤال أن هذه الأخت قد قامت بتحرير ورقة طلاق مزورة لكي لا تسقط عنها حضانة ولدها، وتحول دون مطالبة أبي الطفل بحضانته.
وعليه، فهذه الورقة لا يعتد بها ولا يقع بها الطلاق، وهي لا تزال في عصمة زوجها ما لم يكن قد طلقها فعلا ولم يراجعها، وبالتالي ليس لها حق حضانة ولدها، لأن من شروط بقاء الحضانة للأم أن تكون خالية من الزوج، فإذا تزوجت فتنتقل الحضانة إلى أمها على خلاف بين العلماء سبق تفصيله في الفتوى رقم: 6256.
ومسائل الحضانة مما اختلف فيه الفقهاء، فالمرجع فيها إلى المحكمة الشرعية، وعلى العموم تنصح هذه الأخت، ويبين لها عدم مشروعية فعلها بالتحايل على الحضانة، أو البقاء مع الرجل إن كان حصل طلاق بأن تلفظ بالطلاق أو كتبه ونواه مع كتابته، ولم يراجعها في العدة.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
تهمل حضانة ابنتها ولا تمكن والدها من رؤيتها
تاريخ الفتوى : ... 01 ذو القعدة 1425 / 13-12-2004
السؤال
لي ابنة من زوجة مطلقة وتمنعني من رؤيتها ولجأت إلى المحاكم لضمها فلم أفلح حيث إن الأم مسيطرة عليها نتيجة المنع بقولها أمام القاضي أريد البقاء مع والدتي فيستجيب لها القاضي طبقا للقانون، مع العلم بأنني ميسور الحال والبنت ستعيش في مستوى اجتماعي أفضل وقد تخلفت في الدراسة بل تعثرت نتيجة إهمال والدتها بل إن النفقة المستحقة للبنت لا تصرف عليها ومظهرها كأولاد الشوارع في حين أن أخواتها المقيمين معي من أم أخرى متقدمين في الدراسة ووصلوا إلى الجامعة بكليات متقدمة دمعي ينفطر على ابنتي، ولكنني لا حول لي ولا قوة طبقاً للقانون نتيجة زيجة خاطئة وغير متكافئة اجتماعيا وماديا وأدبيا وثقافيا، وقد حاولت بشتى الطرق أن أضم البنت ولم أفلح قاصداً رضا الله، ولعدم وجود فجوة وهوة بين أبنائي من بعدي فبرجاء إفتائي في حكمي عند الله وما أفعل لم يتبق لي سوى أفعال البلطجة وهو ما لم أستطع عمله، ولا أقدر عليه، فمركزي الأدبي والاجتماعي أو الأخلاقي لا يسمح به، فماذا أفعل؟(6/200)
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالأصل أن الحضانة للأم عند حدوث الطلاق إذا كانت على وضع يمكنها معه أن تقوم بهذه المهمة الجليلة بأن كانت ذات دين وخلق رفيع، ولم تتزوج.
وقد اختلف العلماء في السن الذي تسقط فيه حضانة البنت، فمنهم من قال بالزواج، ومنهم من قال بمجرد بلوغها سبع سنين، وهو الراجح عندنا كما في الفتوى رقم: 6660.
هذا من حيث الحكم في هذه المسألة، وبما أن المحكمة قضت للأم بحضانة هذه البنت، فالذي ننصحك به هو محاولة متابعة أحوال ابنتك من حيث ضبط سلوكها بما يوافق الشرع، إلى جانب قضاء حوائجها بالنفقة والكسوة، ولو استطعت استرضاء هذه المرأة بما يضمن تخليها عن هذه البنت ولو بدفع مبلغ من المال لها مثلاً، أو توسيط من تراه مؤثراً عليها، فلا حرج.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
الفتوى : ... الأولى بمن سقطت حضانتها هو من يصونها ويحفظها من الفساد
تاريخ الفتوى : ... 19 رجب 1425 / 04-09-2004
السؤال
أنا إنسان مقعد وعلى كرسي متحرك بعد إعاقتي الجسدية اشتريت منزلاً وأنا أعمل في دائرة حكومية ومتزوج وأخي الأصغر يسكن معي من أم ثانية، ولدي أخت من أم ثانية وهي عند أختي الكبرى بحجة تربيتها منذ طلاق والدي لأمها، وأختي الكبرى متزوجة ولديها 3 أطفال، وأختي الصغيره عمرها الآن ما يقارب 13 سنة، وأن أختي الكبرى لا تسمح أمها بزيارتها كما تشاء وأختي الصغيرة تشكو وتعاني من ذلك، وهي تحرمني أنا أيضاً، من زيارتها لي، وهي مسيطره على إخواني وأخواتي، وعلماً بأن والدي كبير في السن وشبه مريض، ونحن 5 إخوان، و4 بنات الآخت الكبرى متزوجة ولديها أولاد والثانية أيضاً ولديها أولاد، والثالثة مازالت تدرس وتسكن في منزل والدي، والأخت الصغيرة تسكن مع الأخت الكبرى، وأخي الأكبر إنسان خمار وعاطل ويتعاطى المخدرات، والثاني هو أنا إنسان مقعد ولكن أتحمل جميع مسوؤلياتي بنفسي، والثالث أخي الشقيق يعيش مع والدي ومتزوج ولديه 3 أولاد، وهو يعمل ولكن لا يشارك في أعباء ومسؤوليات المنزل وهو يعتقد أن الأنسب هو أن تكون أختي الصغرى في منزل صهري بدلاً من منزلي، والرابع يسكن مع أمه، الأخ الخامس يسكن معي، والسؤال هو: هل يجوز شرعاً أن تكون أختي الصغرى في منزل صهري؟
السؤال الثاني هو: هل يسقط حق رعاية وتربية أختي الصغرى لكوني إنسانا مقعدا، علما بأني إنسان مقتدر من الناحية المادية ويسكن معي زوجتي وأخي الأصغر؟
السؤال الثالث هو: أن أخي وأختي الكبرى الشقيقين يرفضان أن تعيش أختي الصغرى معي، وما هو حكم الشرع في ذلك؟ وجزاكم الله خيراً.(6/201)
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فحضانة الأبناء والبنات واجبة شرعاً، لأن المحضون يمكن أن يفسد أو يهلك إذا لم يجد من يحضنه، ووجوب الحضانة كفائي إذا تعدد الحاضن وعيني إذا انفرد، أو تعدد ولم يكن أهلاً للحضانة، والحضانة حق للحاضن، فإن امتنع منها أو كان عاجزاً عنها انتقل الحق إلى من بعده.
وقد اختلف أهل العلم في السن التي ينتهي فيها حق الحاضن في الحضانة، فعند الحنفية تنتهي حضانة البنت إذا بلغت حد الاشتهاء الذي قدروه بتسع سنين ثم تضم إلى الأب.
ويرى المالكية أن حضانة البنت تستمر إلى زواجها ودخول الزوج بها، وتستمر عند الشافعية إلى سن التمييز ثم يخير المحضون بين الأب والأم أو من يقوم مقام الأم من الحاضنات.
وعند الحنابلة إذا بلغت البنت سبع سنين تكون عند الأب وجوباً إلى البلوغ ثم الزفاف، وهذا المذهب هو المرجح، وراجع في هذا الفتوى رقم: 6660.
والمتفق عليه عند جميع أهل العلم هو أن الواجب حفظ المحضون من الفساد، ومراعاة مصلحته، وعليه فهذه البنت التي تتحدث عنها والتي قلت إنها في الثالثة عشرة من العمر تقريباً قد بلغت الحد الذي تسقط فيه حضانتها عند جمهور العلماء، وبما أنك ذكرت أن أباها كبير في السن وشبه مريض، فالأولى بها هو من يصونها ويحميها من الفساد.
فإذا كان أحد إخوتها صالحاً لهذه المهمة من حيث حفظ المكان والكفاءة البدنية والمادية والاستقامة في الأخلاق والالتزام بالشرع ونحو ذلك، فإنه يكون أولى بها، وإن لم يكن فيهم من تتوافر فيه تلك الصفات فالواجب أن يحوزها الأكفأ من قرابتها، والأكثر تأهيلاً لصيانتها.
وأما صهرك فلا نعرف الموجب الذي جعل أخاك يرى أن منزله أنسب لإيواء أختك هذه، وعلى أية حال فإذا لم يكن هذا الصهر محرماً لها فلا ينبغي أن تكون عنده إلا أن تضطر إلى ذلك، وكونك أنت مقعداً لا يسقط حقك في حفظ البنت إلا أن يكون بك عجز عن صيانتها وحمايتها.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
حضانة الطفل في حالة زواج الأم
تاريخ الفتوى : ... 17 رجب 1425 / 02-09-2004
السؤال
توفي أخي الشقيق وهو سوداني الجنسية مسلم وترك بنتا عمرها الآن 3 سنوات وتقيم مع أمها -وهي سودانية الجنسية ومسلمة أيضاً- في المملكة المتحدة في حالة زواج الأم لمن تعود الحضانة والولاية والوصاية للبنت، علما بأن جدها لأبيها(6/202)
وجدها لأمها متوفيان -جدتها لأبيها ولأمها على قيد الحياة- لهذه البنت خالات وعمات وأخوال وأعمام ولكن كلهم متزوجون من غير محارم.. أفيدونا أفادكم الله؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن حضانة البنت المذكورة تكون لأمها ما لم تتزوج؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أنت أحق به ما لم تنكحي. رواه أبو داود.
وفي حالة زواج الأم تنتقل الحضانة إلى أمها (جدة الطفلة لأمها) ثم بعدها إلى خالتها، ثم خالة أمها، ثم عمة أمها، فإن كن متزوجات فإنها تنتقل إلى جدتها من الأب، ولتفاصيل مذاهب أهل العلم نرجو الاطلاع على الفتوى رقم: 6256.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
عنوان الفتوى : ... المعول عليه في الحضانة هو مصلحة المحضون
تاريخ الفتوى : ... 14 رجب 1425 / 30-08-2004
السؤال
شيخنا الفاضل: اسأل الله أن يكون في مقدرتكم إفادتي في هذه المسألة هي: أن هنا زوجة توفي عنها زوجها وقد أنجبت من زوجها بنتا وكانت البنت بعمر صغير في وقت وفاة أبيها، تزوجت الأم أخا زوجها عم ابنتها، وبعد ذلك انفصلا (طلقها) المهم استمرت البنت في رعاية أمها وهي التي تنفق عليها وتربيها وأهلها أقصد هنا أهل أبيها وخاصة عمها زوج أمها بعد طلاقها أيضاً كان غائبا عنها وعن نفقتها ورعايتها، والآن هذا العم يقول إن البنت تخرج من البيت كثيرا لوحدها، علما بأنهما يسكنان في نفس المنطقة أو بمعنى أصح في قرية صغيرة والبيوت التي ترتادها هذه البنت هي بيوت أعمامها وأخوالها، وأيضاً هي مازالت صغيرة في العمر بما لا يزيد عن 11 أو 12 سنة، علماً بأنه لا يحدث خروجها من المنزل لوحدها بهذه الطريقة المزعومة، وإن حدث فهو في منطقة صغيرة جداً البيوت ملاصقة أو قريبة لبعضها البعض كثيراً، وبهذه الحجة يطالب هذا العم بأخذ البنت من حضن أمها لرعايتها ويجدر بالذكر إحاطتكم علماً يا شيخنا أن هذا العم طلب أن يتزوج مرة أخرى من زوجة أخيه وإن رفضت سيسعى لأخذ البنت من أمها، ما أقصده هنا هو الضرار أنه يقوم بذلك للضغط على الأم ومن خوفها على بنتها أن تقبل بالزواج، بذلك يحاول أن يتهمها بهذه التهمة أنها غير أمينة أو شيء كذلك على رعاية البنت، سؤالي هو يا فضيلة الشيخ: هل يحق لهذا العم أن يخطف البنت من حضن أمها لأي سبب كان وخاصة أنها ترفضه كزوج لها وحيث أنه هدد بأن يأخذ البنت بالغصب، يعني أنه سيقوم بأخذ البنت رغما عنها في أول فرصة سانحة له، فأريد أن أعرف حكم أو شرع الله في ذلك والقانون بشكل عام، وبارك الله فيكم ونأسف للإطالة لكن كنت أحاول أن تكون أنت في الصورة بشكل كامل، ولكي لا أكون قد أخفيت شيئا ويكون الحكم مبنيا على الحق؟ وبارك الله فيكم، وجزاكم الله خيراً.
الفتوى(6/203)
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقبل الإجابة على السؤال نخبرك أولاً أن مركزنا هذا مركز الفتوى يختص بالإجابة على الأسئلة والاستفسارات الشرعية، ولا علاقة له بأمور القانون، مع أن القوانين نسبية وخاضعة لإرادة الدول التي تسنها، فلكل بلد قانونه الخاص.
وفيما يتعلق بسؤالك نقول: إن الحضانة بعد الطلاق أو موت الزوج هي من حق الأم، وهذا مما لا خلاف فيه بين أهل العلم؛ إلا أن تكون الأم فاقدة الشروط الواجب توفرها في الحاضنة، وكنا ذكرنا هذه الشروط في فتاوى سابقة، فراجع فيها الفتوى رقم: 9779.
واختلف أهل العلم في السن التي تنتهي عندها حضانة البنت، وكنا قد بينا ذلك فراجع فيه فتوانا رقم: 6660.
وقد أعطى الشرع الحضانة للأم ثم لمن بعدها من قرابة المحضون من النساء حفاظاً على مصلحته، لأن النساء أشفق عادة وأدرى بتربية الصغار، فإذا بلغ المحضون سن الشهوة صارت حاجته إلى الأمن والرعاية أولى من تربية بدنه.
وعليه؛ فإذا كانت البنت قد بلغت السن التي يخشى عليها فيها الفساد، والأم ليست أمينة، كما يدعي عم البنت وهي تخرج وحدها من البيت كثيراً فالصواب أن تضم البنت إلى عمها لأنه ربما يكون أقدر على صيانتها وحفظها، إلى أن تزوج وتزف لزوجها.
وإن كان ما يدعيه العم غير صحيح وإنما هي وسيلة ضغط أرادها ليخضع المرأة إلى قبول الزواج منه. ومحل الأم أكثر أمنا وأحوط في صيانة البنت من محل العم، فلا ينبغي له أن يأخذها، إذ المعول عليه في المسألة هو مصلحة البنت، والحق أن الذي يستطيع حل مثل هذه المشاكل والنزاعات هو المحاكم الشرعية، التي تملك صلاحية استقصاء الحقيقة في تلك الإدعاءات، فالصواب أن يتوجه إليها ويعمل بما تحكم به إن وجدت، فإن لم توجد فما يقوم مقامها من جماعة أهل الحل والعقد من ذوي قرابة الكل.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
الفتوى : ... الأم أحق بالحضانة ما لم يوجد مانع شرعي
تاريخ الفتوى : ... 07 رجب 1425 / 23-08-2004
السؤال
بسم الله الرحمن الرحيم
حلفت على زوجتي بالطلاق ثلاث مرات فكسرت يميني ولكن كان اثنان من الأيمان كلام أي غير مقصود وكان تخويفا لها والثالث كان فيه النية وعندي منها ولد وأنا أخاف أن تكون حياتي معها بالحرام لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: ( ثلاث جدهن جد وهزلهن جد ومن هؤلاء الثلاث الزواج والطلاق) وبسبب خوفي على ابني من أن يتربى في حجر أمه في بيت أبيها الذي لا يقوم بيته على أصول الدين ولا التربية الإسلامية ولا أحد من أخواله يصلي ولاجده ولا جدته وبسبب المقدم(6/204)
والمؤخر الكبيرين الذين لم أدفعهما ولا أستطيع دفعهم بسبب ضيق حالتي المادية وخوفي بأن تطالبني بهم أمام المحكمة بحثت بالفتاوى فوجدت أنه في مصر يبنون طلاقهم ربما على المذهب الحنبلي بأن لا يكون الطلاق إلا بالنية داخل القلب وكون لم تكن هناك نية إلا في مرة واحدة أرجعتها واعتبرتها طلقة واحدة فما إفتائكم حفظكم الله وإن كان الحل الشرعي هوالطلاق فما هي نصيحتكم لي أرشدوني أرشدكم الله على الخير ورزقكم من العلم 0 - إني أتجنب مخالطة أهلها لاعتبارهم بنظري كافرين وأقلل من إرسالها لزيارتها لهم ولا أجعلها تبيت عندهم خوفي على دينها ودين ولدي من ذلك الجو وهي تعترض وتقول لي هذا حرام شرعاً
أفتوني بالحل جزاكم الله خيراً وما يجب علي فعله0
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فهذه المسألة فيها خلاف مشهور بين أهل العلم، والذي ننصحك به هو الرجوع إلى المحاكم الشرعية، لأن المحاكم الشرعية هي صاحبة الاختصاص في البت في مثل هذه الأمور، وحكمها فيها رافع للخلاف إذا وافق قولا معتبرا لأهل العلم، ومع ذلك، فإننا سنذكر لك أقوال أهل العلم في المسألة لتكون على بصيرة من أمرك، فنقول:
اختلف الفقهاء في الحلف بالطلاق إذا قصد منه الزوج مجرد التهديد دون وقوع الطلاق على قولين: فذهب الجمهور إلى وقوعه، وذهب آخرون إلى أنه لا يقع، وتلزم به كفارة يمين، وهو اختيار ابن تيمية وابن القيم رحمهما الله، ومذهب الجمهور هو الأحوط، وتراجع الفتوى رقم: 24187.
وعلى مذهب الجمهور تكون زوجتك قد بانت منك بينونة كبرى، فلا تحل لك حتى تنكح زوجا غيرك نكاح رغبة ويدخل بها دخولا حقيقيا ثم يطلقها أو يموت عنها.
وأما هذا الطفل فأمه أحق بحضانته ما لم يوجد بها مانع شرعي كزواجها من آخر ونحو ذلك، والذي يظهر أنه إذا لم يكن هناك بد من وجود هذا الطفل مع أمه في هذا البيت وغلب على الظن التأثير عليه في دينه وخلقه، فإن ذلك يسقط حق أمه في الحضانة، فتنتقل حضانته إليك أو إلى من هي أحق به من الإناث، وتراجع الفتوى رقم: 3793 والفتوى رقم: 26107 وأما مؤخر الصداق فلست مطالبا به ما دمت معسرا، وتراجع الفتوى رقم: 8347.
وأما أخذك بالقول الآخر فإن كان لأمر معتبر شرعا كقوة الدليل أو الثقة بمن أفتى به في علمه ودينه فلا حرج فيه إن شاء الله، وإن كان تتبعا للرخص وطلبا للأسهل فلا يجوز، وتراجع الفتوى رقم: 24444.
وننبه إلى أن تكفير المسلم لا يجوز الإقدام عيه بمجرد وقوع ما يقتضي الكفر منه، إذ لا بد من توفر ضوابط التكفير بوجود شروطه وانتفاء موانعه، وتراجع الفتوى رقم: 721 ولكن لا حرج شرعا في منع الرجل زوجته من زيارة أهلها إذا خشي عليها ضررا دينها، وتراجع الفتوى رقم: 22026.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ(6/205)
تربية البنت عند جدتها لا حرج فيه
تاريخ الفتوى : ... 08 جمادي الثانية 1425 / 26-07-2004
السؤال
سيدة مقيمة بإيطاليا تركت بنتها الصغيرة بالمغرب عند جدتها من أجل تعلم اللغة العربية لكن الطفلة تبكي لفراق أبويها
تسأل الأم هل عليها إثم في حرمان الطفلة من حنان الوالدين ومتعة العيش معهم مع العلم بأنها لم تفارقها إلا لتمكينها من التعليم الإسلامي ومن لغة القرآن الكريم وجزاكم الله كل خير
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن من حق الولد على أبويه تربيته على الدين، لقول الله تعالى: [
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا] (التحريم: 6).
ولا شك أن نشأة الولد في بلاد لا تقيم للدين والأخلاق وزنا قد ينشأ عنها ضياعه، وبالتالي، فإن تربية البنت عند جدتها أمر لا حرج فيه، لأن الجدة أم ولها حق في الحضانة بعد الأم، كما نص عليه العلماء.
وأما بكاء البنت فهو شيء طبيعي ولا سيما إذا كانت لا تعرف الجدة سابقا، ولكن بمرور الزمن ستألف جدتها وتأنس بها.
وراجع في حكم الإقامة في مثل تلك البلاد لغير ضرورة وتأكيد رعاية الأولاد بها الفتوى رقم: 18562، والفتوى رقم: 2007.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
مسائل تتعلق بحضانة الطفل بعد طلاق الأبوين
تاريخ الفتوى : ... 19 جمادي الأولى 1425 / 07-07-2004
السؤال
لمن حق حضانة الطفل أو الطفلة في حالة افتراق الأبوين بالطلاق، وإذا كان للأم فهل يحق لها منع والد طفلتها من أخذها ولو يوما في الأسبوع، وهل هذا الفعل يعتبر اقتطاعاً من حق الأم للحضانة، ووالدها يرحب بأب الطفلة لزيارتها في منزله؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن أهل العلم لم يختلفوا في أن الحضانة في حال افتراق الزوجين تكون للأم، لحديث عبد الله بن عمر: أن امرأة أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت: يا رسول الله، إن ابني هذا كان بطني له وعاء وحجري له حواء وثديي له سقاء وزعم أبوه أنه ينزعه مني، فقال: أنت أحق به ما لم تنكحي. أخرجه أحمد والحاكم وصححه ووافقه الذهبي.(6/206)
وأما السن التي تنتهي عندها أولوية الأم في الحضانة، فقد اختلف الفقهاء فيها اختلافاً كثيراً، والراجح أن الأم أحق بها حتى يبلغ الأولاد سن التمييز والاختيار، فإن بلغوها خيروا وذلك للأحاديث الصحيحة الدالة على ذلك ولعمل الصحابة. قال ابن القيم معلقاً على حديث ابن عمر المتقدم: ودل الحديث على أنه إذا افترق الأبوان وبينهما ولد، فالأم أحق به من الأب ما لم يقم بها ما يمنع تقديمها أو بالولد وصف يقتضي تخييره، وهذا ما لا يعرف وفيه نزاع، وقد قضى به خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم أبوبكر على عمر بن الخطاب فلم ينكر عليه منكر فلما ولى عمر قضى بمثله. انتهى.
ولأئمة المذاهب الأربعة أقوال في حضانة البنت ذكرها ابن قدامة في المغني عند قول الخرقي: وإذا بلغت الجارية سبع سنين فالأب أحق بها قال. وقال الشافعي: تخير كالغلام لأن كل سن خير فيه الغلام خيرت فيه الجارية. وقال أبو حنيفة: الأم أحق بها ما لم تتزوج أو تحيض. وقال مالك: الأم أحق بها حتى تتزوج ويدخل بها الزوج. انتهى.
وقد اتفق الفقهاء على أنه ليس لمن له الحضانة أن يمنع الآخر من زيارة المحضون. قال في المغني: ولا يمنع أحدهما من زيارتها عند الآخر. انتهى.
أما المبيت، فإن الظاهر من كلام أهل العلم أنه حق لمن له الحضانة، فإن سمح به فلا مانع منه، وإلا فإنه حق له، ففي الموسوعة الفقهية يرى الشافعية والحنابلة أن المحضون إذا كان أنثى فإنها تكون عند حاضنها أماً أو أباً ليلاً ونهاراً. انتهى.
وبعد هذا النص بقليل: ولا يمنع أحد الأبوين زيارتها عند الآخر لأن المنع من ذلك فيه حمل على قطيعة الرحم. انتهى.
وقال في الغرر البهية في فقه الشافعية: ولا يمنعه من زيارتها (أي لا يمنع الأب إذا كانت الحضانة له الولد من زيارة والدته) لئلا يكلفها الخروج لزيارته إلا أن يكون المحضون انثى له منعها من زيارتها لتألف الصيانة وعدم البروز. انتهى.
وقال في مواهب الجليل في فقه المالكية وفي المدونة: وللأب تعاهد ولده عند أمه وأدبه وبعثه للمكتب ولا يبيت إلا عند أمه. انتهى، وإذا كان هذا في الولد فالبنت أولى ألا تبيت إلا عند أمها، وللفائدة راجع الفتوى رقم: 10233.
والحاصل أن هذا هو كلام أهل العلم في المسألة، لكن إذا حصل نزاع بين الطرفين ولم يمكن حله على ضوء هذه النصوص فلا بد من الرجوع إلى المحاكم الشرعية، لأنها ذات الاختصاص في البت في مثل هذه المسائل.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
متى ينزل العم منزلة الأب في الحضانة
تاريخ الفتوى : ... 17 جمادي الأولى 1425 / 05-07-2004
السؤال
توفي رجل وترك وراءه زوجة وولدا وبنتا تحت سن السابعة متى يحق لعم الطفلين أخذهما لحضانته حفاظا عليهما .(6/207)
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد اتفق الفقهاء على أن الأم هي أحق الناس بحضانة أبنائها عند فراق زوجها بطلاق أو موت، لقول النبي صلى الله عليه وسلم للمرأة:أنت أحق به مالم تنكحي. أخرجه أحمد والحاكم وصححه.
أما السن التي تنتهي عندها الحضانة فهي محل اختلاف بين أهل العلم وقد مضى تفصيل أقوالهم في ذلك في الفتوى رقم: 6660
وإذا تقرر نقل الحضانة فان العم ينزل منزلة الأب في الحضانة إذا لم يكن للمحضون أب ولا جد لأبيه ولا إخوة، قال ابن قدامة في المغني: فإن كان الأب معدوما أو من غير أهل الحضانة وحضر غيره من العصبات كالأخ والعم وابنه وقام مقام الأب فيخير الغلام بين أمه وعصبته، لأن عليا رضي الله عنه خير عمارة الجرمي بين أمه وعمه، ولأنه عصبة فأشبه الأب.هـ
وقال صاحب بدائع الصنائع: ويقدم الأقرب فالأقرب الأب ثم الجد أبوه وإن علا، ثم الأخ لأب وأم، ثم الأخ لأب ثم ابن الأخ لأب وأم، ثم ابن الأخ لأب، ثم العم لأب وأم، ثم العم لأب... وهكذا. هـ
وبهذا يتضح أحقية العم في الحضانة إذا ستحقها الأب أو الجد أو الإخوة وانعدموا، أو قام بهم مانع منها لأنه يتنزل منزلتهم.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
من حقوق الحاضن والمحضون
تاريخ الفتوى : ... 15 جمادي الأولى 1425 / 03-07-2004
السؤال
شيخي الفاضل حفظك الله
يقول الرسول صلى الله عليه وسلم : أيما راع استرعي رعية فغشها فهو في النار. رواه أحمد عن معقل بن يسار، سؤالي:
1. ما هو الغش في تربية الأبناء عموما وأبناء الطلاق خصوصا وخصوصا في بلاد الغرب؟
2. ما هو توجيهكم ونصحكم لأم حاضنة تفعل في ابنتي [3 سنوات و نصف] ما يلي:
أ. تحاصر دوري كأب في رؤية ابنتي ودفع النفقة فقط.
ب. توكل آخرين قي تربية ابنتي من غير مشورتي ولا رضاي.
ت. تسافر إلى بلد ثان وتترك ابنتي في البيت وتخفي عني ذلك.
ج. لا تحمي ابنتي من عنف أخيها [11سنة] وأختها [15 سنة] من زواج سابق ويتمثل في الشتم والضرب.
ح. تتحمل مسؤولية توجيه ابنتي ودفعها إلى كراهيتي وكراهية أمي وأختي وأخي.(6/208)
خ. تأخدها إلى شاطئ البحر أو إلى مسبح عمومي وتحتفل لها بعيد ميلادها بإطفائها شموع بعدد سنها وهي أعني الأم تعلم تماما مدى معارضتي والمخالفة الشرعية. فإذا تكلمت استقدرت علي بقدرة قانون البلاد.
أفيدونا يرحمكم الله ويصلح أعمالكم.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالغش في تربية الأولاد يكون في عدم القيام على الأولاد بما يؤدبهم ويصلحهم، وبعدم تعليمهم ما يلزمهم من أمور الدين والدنيا، وتأديبهم بآداب وأخلاق الإسلام، وتكوين شخصيتهم الإسلامية، ويكون أيضاً بعدم النصح لهم، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من استرعى رعية فلم يحطهم بنصيحة لم يجد ريح الجنة، وريحها يوجد من مسيرة مائة عام. رواه البخاري والإمام أحمد.
وقال عليه الصلاة والسلام: أيما راع استُرعِيَ رعية فغشها فهو في النار. رواه الإمام أحمد، والحديث صحيح.
فعلى كل من منّ الله عليه بولد، سواء كان أباً أو أماً مطلقة أو غير مطلقة أن يتقي الله تعالى في ولده، وأن يشكر تلك النعمة بأداء حقها لها وحق الله تعالى فيها.
وأما ما فعلته هذه الأم الحاضنة من عدم إذنك ومشورتك في توكيل آخرين في تربية ابنتك وسفرها عنها فهو تعدٍ ومجاوزة لحقها -أي الحاضنة- إذ ليس للحاضنة إلا أن تأخذ بحقها في الحضانة أو تتنازل عنه لمن له الحق بعدها.
أما أن تترك الصبي المحضون عند من تشاء، فهذا ليس من حقها، كما أن من أول حقوق الولد على من هو تحت رعايته أن يعلمه حب المسلمين جميعاً وحقوق الأقربين خصوصاً وأولهم الوالدان، فيعلم الصبي بوجوب برهما وعظيم حقهما عليه حتى ينشأ واصلاً للرحم باراً بوالديه، أما أن يربى على كره والديه أو أحدهما فلا شك أن هذا هو الغش وعدم النصح، أما عن الاحتفال بعيد الميلاد، فتراجع فيه الفتوى رقم: 1319، والفتوى رقم: 2130.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
مسألة في الحضانة
تاريخ الفتوى : ... 14 ربيع الثاني 1425 / 03-06-2004
السؤال
أنا رجل مسلم من بلد عربي تزوجت مسلمة _ أم كريم_ من نفس البلد ومعها ولدان من زواج سابق ، رزقنا الله بنتاً _ أم الزبير_ تبلغ من العمر الآن ثلاث سنوات وأربعة أشهر تقدمنا بطلب الطلاق للسلطات السويسرية _ بلد إقامتنا .... طلب الطلاق كان باتفاق تام ورضا مسبق ، البنود الرئيسية أربعة تتعلق بابنتنا وهي :
1) حضانة للأم ثم تنتقل للأب بعد بلوغ أم الزبير 12 سنة
2) السلطة الأبوية مشتركة( يعني اتخاذ أي قرار يتعلق بابنتنا من سفر _ تعليم _ رحلة يجب أن يكون مشتركاً(6/209)
3) يتعلق بتنظيم الزيارة الأسبوعية والسنوية حيث تقضي ابنتي معي شهراً كاملاً
4) يتعلق بالنفقة الشهرية لرعاية أم الزبير.
ملحوظة مهمة : في الجلسة الأخيرة تراجعت أم كريم عن البند الأول وطالبت بحضانة كاملة .
الأسئلة :
(1) ما الحكم الشرعي في تراجع أم كريم عن البند الأول؟ علماً بأنني راجعتها في الموضوع وطالبتها بالحضانة بالتناوب كحل وسط( هذا الحل متعارف عليه في القانون السويسري ومعمول به) فرفضت كل الرفض وبدون تقديم أي مبرر.
(2) البند الثاني لم تلتزم به ولم تكترث بل ضربت به عرض الحائط تماماً بل سعت سعياً عملياً بتقليص دوري كأب في حدود مشاهدة ابنتي وتدفيعي النفقة الشهرية فلا هي تطلعني على البيت الذي تدعها فيه لما تذهب للشغل ولا تتركها عندي عند سفرها : فلقد سافرت إلى بلدها لحضور حفل زواج وتركت ابنتي مع عجوز( لا رحم لنا بها) وإخوانها (15سنة و11سنة) واتخذت كل الإجراءات لإخفاء الموضوع عني .
ما الحكم الشرعي في هذا السلوك؟
(3) هل أنا ملزمٌ شرعاً بدفع النفقة لأم كريم لرعاية ابنتي خلال الشهر الذي تقضيه معي ؟ إذا كان الجواب النفي فبم تنصحونني إذا أبت أم كريم إلا مطالبتي بذلك أو أخذته عن طريق جمعية حكومية التي تسدد لها المبلغ وتتابعني قضائياً؟
(4) أرجو منكم التفصيل عن كل جواب وجزاكم الله خيراً
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنه لا يجوز للمسلمين أن يتحاكمو إلى المحاكم الوضعية في عامة شؤونهم إلا إذا كان ذلك لغرض التوثيق فقط لتعذر وجود الجهة المسلمة التي تقوم بتوثيق الأمور الاجتماعية كما هو مبين في الفتوى رقم: 26057، أما عن حضانة البنت فإن الأم أحق بها شرعا مادامت لم تبلغ سبع سنين، وبعد مجاوزتها لهذه السن اختلف العلماء في أي الوالدين أحق بحضانتها في حال افتراقهما، قال ابن قدامة في المغني: عند قول الخرقي: وإذا بلغت الجارية سبع سنين فالأب أحق بها، قال: وقال الشافعي: تخير كالغلام لأن كل سن خير فيه الغلام خيرت فيه الجارية، وقال أبو حنيفة: الأم أحق بها حتى تتزوج أو تحيض، وقال مالك الأم أحق بها حتى تتزوج ويدخل بها الزوج. انتهى
وحيث اتفقت أنت وأم ابنتك على البنود المذكورة فإنه يجب على كل واحد منكما الوفاء بهذا الاتفاق واحترامه، ولا يحق له الرجوع عن شيء منه غير مخل شرعا بحق أي أحد، ولذا فإنا ننصح الأخت الكريمة بأن لا تنكث العهد وتنقض الميثاق الذي وافقت عليه؛ لأن المسلم مطالب بالوفاء بالعهد وبما التزم به من العقود المباحة، فإن أصرت على الرجوع عن الاتفاق أو بعضه فإن لك الحق في أن تستدعيها إلى الجهة التي وقع الاتفاق عندها لتردها إلى صوابها، ويجب عليها أن تتقي الله تعالى في والد ابنتها فلا تمنعه حقه من زيارة ابنته، ولا تمنعه من القيام بما(6/210)
يجب في مصالح ابنته من تعليم وغيره، ولامن بقائها معه في حال غيبتها فإن له الحق في ذلك كله ولو كانت في حضانتها هي، قال في المغني ولا يمنع أحدهما من زيارتها عند الآخر من غير أن يخلو الزوج بها، يعني الزوجة المطلقة ولا يطيل ولا يتبسط لأن الفرقة تمنع تبسط أحدهما في منزل الآخر، وإن مرضت فالأم أحق بتمريضها في بيتها، ثم قال: صاحب المغني أيضا وإذا أراد أحد الأبوين السفر لحاجة ثم يعود والآخر مقيم فالمقيم أولى بالحضانة.أهـ
وما اتفقتما عليه من دفع النفقة شهريا لأم كريم إذا كان عن نفقة أم الزبير الواجبة عليك فلا يلزمك دفعه في الشهر الذي تقيم عندك أم الزبير لأن المقصود منه الإنفاق عليها والقيام بشؤونها وهذا حاصل منك لها فترة مقامها عندك فلا داعي إلى دفع نفقتها لأمها في تلك الفترة، فالنفقة الواجبة للمحضون لا للحاضن، هذا هو الأصل؛ لكن إذا كان هناك اتفاق يخالف هذا ويلزمك أنت بتسليم النفقة لأم الزبير أو كانت القوانين في بلدكم تلزم بذلك فننصحك أن تدفع المبلغ المذكور إذا كان بإمكانك حسما للخلاف مع أم ابنتك مع أنه لا يلزمك دفعه، ولا سيما في ظل الحكم الذي لا ينصفك، إذ لا فائدة من امتناعك من دفعه وبعد ذلك يوخذ منك قهرا، وعلى الأخت المذكورة أن تتقي الله ولا تستغل وجود هذه المحاكم الجائرة وتجعل من ذلك وسيلة ضغط لأخذ ما لا يحل لها شرعا، وبإمكانك أن تذهب إلى بلد يمكن أن يرفع عنك الظلم فيه.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
الفتوى : ... لا يتقدم الخطَّاب لها بسبب حضانة أولادها وتخشى على نفسها
تاريخ الفتوى : ... 14 ربيع الثاني 1425 / 03-06-2004
السؤال
أنا امرأة مطلقة ولدي أربعة أطفال ولدان وبنتان ووالدهم يعيش في السعودية ولا يرسل لهم مصروفات إلا إذا اتصلنا عليه، مع العلم بأن الأطفال أصبحو بحاجة إلى تربية مكثفة ولقد سعيت جاهدة لتربيتهم ولكني ألاحظ تمرداً شديداً من الأولاد وسوء خلق من صياح مستمر وكلمات بذيئة، ولقد تعبت من الوظيفة وأتمنى أن أرتاح، ولكني أهم مصروفات الأولاد، مع العلم بأن المبلغ الذي يرسله حوالي 300 ريال سعودي فقط، ولا تغطي مصروفاتهم ولقد حاولت أن أفهمه لكن لا يستجيب، فهل أسلم له الأولاد الأربعة أم أبقي البنات معي وأرسل له الأولاد، مع العلم بأن الأب شديد العصبية ولم يعهد عليه التصرف بحكمة عند الغضب ولا يمتلك معلومات عن الأحكام الفقهية، فأخشى على الأولاد دينيا ونفسيا، فماذا أفعل، مع العلم بأني أريد أن أحصن نفسي بالزواج ولن يتقدم لي أحد وأنا معي أربعة أطفال، وأبوهم مازال حيا يرزق، أفتوني ما هو الحل الذي يرضي الله فلا أظلم أطفالي ولا أظلم؟ وجزاكم الله خيراً.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:(6/211)
فنفقة الأولاد الفقراء على أبيهم فيجب عليه أن يقوم بنفقة ولده وكل ما يحتاج إليه بالمعروف، ولا فرق بين أن تكون أم الولد مطلقة أو مازالت في عصمة الوالد.
والتقصير من الآباء في واجبات أبنائهم عليهم مع كونه لا يجوز له أثر سيء على الولد وعلى العلاقة بينه وبين والده في المستقبل، لذلك نقول: إن والد هؤلاء الأبناء عليه أن يتحمل جميع تكاليفهم المادية، كما تجب عليه حضانتهم ورعايتهم إذا احتاجوا إلى ذلك إن لم تستطع أمهم القيام برعايتهم وخافت عليهم من الفساد.
فإذا كنت أيتها الأخت تخافين على هؤلاء الأولاد من الفساد والخروج عن سيطرتك فلا حرج عليك في إرسالهم إلى أبيهم كلا أو بعضا ما لم يكن في إرسالهم إليه أو رعايته لهم ضرراً عليهم ولو كانوا مازالوا في حضانة أمهم. ولا إثم عليك إن شاء الله تعالى في ذلك بل الأولى إرسالهم في حالة ما إذا كان ذلك هو الأصلح لهم، كما يجوز لك أيضا التخلي عنهم وإسقاط حقك في حضانتهم -إذا كان لك الحق فيها- ولو لم تخافي عليهم من البقاء معك؛ إذ للحاضنة أن تتخلى عن حقها في الحضانة.
وعليه؛ فنصيحتنا للأخت أن تنظر في مصلحة الأولاد في البقاء معها وتضررها هي من ذلك بسبب انصراف الخطاب عنها ما داموا معها، فإن كانت مصلحة بقاء الأولاد معها وتضررهم من رعاية أبيهم لهم أرجح من مصلحتها هي في التفرغ للأزواج غلبت مصلحة الأولاد، ولها إن شاء الله في ذلك الأجر الكبير.
وأما إن كان بقاء الأولاد معها ليست فيه مصلحة أصلاً، أو المصلحة المرجوة منه أكبر منها المفسدة والمضرة التي ستلحقها بما في ذلك انصراف الخطاب عنها فلترسل الأولاد إلى أبيهم ليقوم بتربيتهم.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
بين بر الوالدين وحضانة الأولاد
تاريخ الفتوى : ... 08 ربيع الأول 1425 / 28-04-2004
السؤال
لقد سبق وأن سألتكم عن السؤال الآتي: إنني متزوج وكنت أعيش مع والدي ووالدتي في منزل العائلة، والحمد لله أنجبت ثلاثة أطفال، تربوا في أحضان أجدادهم، والآن أنا أعمل بالسعودية في الوقت الذي يعيش فيه أولادي مع الأهل في مصر، والسؤال هل لو أخذت أولادي معي إلى السعودية أكون بذلك قد عققت والدي لكونهم يتعلقون بأولادي بشكل قوي جداً، للدرجة التي ربما تمرض أمي لو بعدت عن أولادي، مع العلم بأنني أيضاً لا يسعني العيش بعيداً عن أولادي في الوقت الذي لا أستطيع فيه ترك عملي في السعودية لحاجتي إليه، فبماذا تفتونني وتنصحوني، وفقكم الله إلى كل خير؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:(6/212)
فبر الوالدين من آكد الواجبات وعقوقهما من أكبر الكبائر، روى الشيخان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر ثلاثاً؟ قالوا: بلى يا رسول الله: قال: الإشراك بالله، وعقوق الوالدين..... الحديث.
وعقوق الوالدين يحصل بمخالفة الأمر اليسير إذا كان مستطاعاً، وكنا قد بينا ذلك من قبل فراجع فيه الفتوى رقم: 11649.
ولكن طاعة الوالدين وبرهما إنما يكونان فيما كان من حقهما، ولا تلزم طاعتهما إذا طالبا بما ليس من حقهما، لما في الصحيحين من حديث علي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنما الطاعة في المعروف.
وحضانة الأولاد للأبوين إذا كانت الزوجية قائمة بينهما، قال الدردير:.... فإن كان حيا وهي في عصمته فهي حق لهما. -يعني الحضانة-.
وقد اختلف أهل العلم فيما إذا كان هذا الحق للمحضون أو للحاضنة، قال الباجي في المنتقى: وهل ذلك من حقوق الأم أو الولد، فقد اختلف عن مالك في ذلك.....
ولأيٍ كان الحق فإنك لست ملزماً بأن تسقط ما جعله الشارع لك من الحقوق ولا أن تسقط حق أولادك في أن يستمتعوا بالقرب من أبويهم ويتربوا في أحضانهم، إلا أن لين القول للأم والحكمة في انتزاعهم منها يبقيان واجبين عليك إذا كنت أنت أو أمهم لا تستطيع الصبر على تركهم لها، فدارها في ذلك وتلطف بها، وحاول أن لا تنتزعهم منها دفعة واحدة لئلا يكون ذلك سبباً فيما ذكرت أنه سيصيبها من المرض.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
حق الحضانة يسقط عن المرأة الفاسقة
تاريخ الفتوى : ... 02 ربيع الأول 1425 / 22-04-2004
السؤال
عندي مشكلة، كنت متزوجاً من امرأة مسلمة وعندي منها ولد وبنت لقد طلبت الطلاق وطلقت وفوجئت أنها على علاقة مع رجل أمريكي مسيحي، ولأني أخاف على ولدي وبنتي من تأثير الانحلال الغربي عليهم وانحلال الأم التي لا تمت للإسلام بصلة فهم يعيشون في الانحلال ولا يمتون للإسلام بأي صلة، وأنا خائف جداً عليهم فأرجو أن تعطوني فتوى في القرار الذي أنوي اتخاذه وهو أخذ الأطفال وإنقاذهم من الحضيض الذي تعيش فيه زوجتي السابقة إلى بلادي حيث الأصول العربية والتمسك بديننا العظيم؟ وبارك الله فيكم.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كانت المرأة فاسقة، فإن حقها في الحضانة يسقط وينتقل إلى من بعدها، فإذا لم يوجد من هو أحق منك بالحضانة كأمها أو وجد لكنه لا يصلح لها أو تنازل عنها انتقلت الحضانة إليك، وإذا كنت تخاف عليهم الضياع أو الا نحراف أو فسق الحاضنة، فمن حقك أن تطالب بهم على كل حال، وإن كنت تريد السفر للانتقال فأنت أولى بأولادك، قال العلامة الرملي رحمه الله في شرح المنهاج: أو أراد(6/213)
أحدهما سفر نقلة فالأب أولى به إن توفرت فيه شروط الحضانة وإن كان هو المسافر احتياطاً لحفظ النسب ولمصلحة نحو التعليم والصيانة وسهولة الانفاق. انتهى، وبإمكانك أن تطلع على المزيد من التفصيل والفائدة في الفتوى رقم: 23294.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
الفتوى : ... الحكمة من حرمان الأم من الحضانة حال تزوجها
تاريخ الفتوى : ... 29 صفر 1425 / 20-04-2004
السؤال
لماذا حدد الإسلام الحضانة للزوجة ولكن حرمها منها عندما تنكح من رجل آخر لقول الرسول "اذهبي فهو لك ما لم تنكحي
"
وشكرا
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالحكمة من ذلك واضحة، وهي أن أم المحضون إذا تزوجت بآخر تكون تحت طاعته وقوامته والتفرغ لاستمتاعه، ونحو ذلك مما يسبب ضياع المحضون وعدم الاهتمام به كما ينبغي، لا سيما إذا كان الزوج الجديد لا يرغب فيه ولا يحبه.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
الفتوى : ... الأحق بحضانة الطفل
تاريخ الفتوى : ... 22 صفر 1425 / 13-04-2004
السؤال
أفيدكم بأنه حصل من زوجتي تصرفات غير لائقة وقد وجدتها في يوم من الأيام وهي مربوطة اليدين والقدمين فسألتها من فعل ذلك فقالت: إنهم أشخاص تهجموا عليها وفعلوا بها أشياء لا أستطيع ذكرها وكانت وقتها حاملا وقد حضرت الجهات المختصة، وبعدها طلقتها والآن وضعت حملها وأرغب في أخذ ابني، فماذا أفعل حيث حاولت مع مطلقتي وأهلها ورفضوا، مع العلم بأنها صدقت اعترافاتها شرعاً آمل منكم التكرم بتوجيهي والله يحفظكم
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فأم الطفل أحق بحضانته ما لم تتزوج أو يكون فيها مانع من الحضانة، فإذا تزوجت أو وجد المانع فإن الحضانة تنتقل إلى الأحق بها بعدها وهي أمها، وللحضانة أحكام كثيرة تقدم الكلام عنها، في الفتاوى ذات الأرقام التالية:
1251، 10233، 15663، 6256.(6/214)
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
مسائل في النشوز والحضانة
تاريخ الفتوى : ... 03 صفر 1425 / 25-03-2004
السؤال
زوجتي لا تمكنني من نفسها بالإضافة إلى عدم طاعتي، والخروج من البيت دون إذني، ومع ذلك حكم القاضي لها بالنفقة رغم كونها ناشزاً وتعترف بذلك لكون القانون المطبق في بلدنا هو قانون فرنسي، وسؤالي: هو هل ما أخذت من مال حرام شرعاً، وما الحكم الشرعي في حضانة الأولاد، متى يحق للوالد أخذ أولاده من مطلقته وفي أي عمر سواء الذكور أو الإناث؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فامتناع المرأة من فراش زوجها حرام، كما تقدم في الفتوى رقم: 14690.
وخروج المرأة من بيتها بدون إذن زوجها لغير عذر شرعي حرام كذلك، كما هو مبين في الفتوى رقم: 7996.
ومن كان هذا حالها من النساء فهي ناشز، وقد تقدم الكلام عن التعامل مع المرأة الناشز في الفتوى رقم: 17322، وراجع الفتوى رقم: 25009.
والمرأة الناشز لا نفقة لها ولا سكنى حتى ترجع عن نشوزها، وراجع الفتوى رقم: 36384، والفتوى رقم: 18753.
وإذا حكمت المحكمة للمرأة الناشز بالنفقة فإن حكمها باطل، وما تأخذه من النفقة يكون حراماً، وأما عن الحضانة فقد تقدم تفصيل الكلام عنها في الفتوى رقم: 6256، والفتوى رقم: 10233.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
سقوط حق الحضانة يسقط الأجرة
تاريخ الفتوى : ... 09 محرم 1425 / 01-03-2004
السؤال
ماهو حكم الإسلام في المرأة التي حكم لها بالطلاق بالخلع وتزوجت زواجا عرفيا حتى تستمر في الحصول على نفقة الحضانة للبنت رغم مطالبةالأب بالبنت، وهل ذلك حرام، وكيف يتصرف الأب في هذه المسألة حسب الشريعة الإسلامية؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالأم إذا تزوجت سقط حقها في الحضانة لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أنت أحق به ما لم تنكحي. رواه أحمد.(6/215)
والنفقة التي لها إنما استحقتها بموجب حضانتها فإذا سقطت الحضانة سقطت الأجرة، وأي تحايل لأخذها يعد من أكل أموال الناس بالباطل، وأما الأب فله أن يمتنع عن دفع النفقة في هذه الحالة، وله أن يرفع ضدها دعوى تثبت نكاحها وعدم استحقاقها للحضانة وما ينتج عنها.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
الفسوق مسقط لحق المرأة في الحضانة
تاريخ الفتوى : ... 24 ذو الحجة 1424 / 16-02-2004
السؤال
بسم الله الرحمن الرحيم
أنا خارج البلاد منذ ثلاث سنوات ولصعوبة الظروف لا أستطيع الرجوع إلى بلدي فى الوقت الحالي ويصعب أن أحضر زوجتي وأولادي عندي وعرضت علي زوجتي أن أعطيها حريتها لكنها رفضت، و الآن عرفت من أبنائي أنها على صلة برجل آخر، وهذا واضح من ناحيه أبنائي وملاحظ من ناحية أخواتي وأقاربي، فهى تخرج معه ومعها أبنائي وتقول لهم إنه صاحب أبيكم، غير أن الأمور واضحة من ناحية التليفونات أمام أخواتى وأنا كتبت لكم بعد أن تحققت من كل هذا، السؤال: ماذا أفعل إذا واجهتها سوف تنكر وإذا طلقتها سوف تأخذ بنتي، أنا عندي منها ولدان وهما فى حكم حضانتي أما الخوف فهو على البنت وهي صغيرة ووصلت بها الأمر إلى أن تجبر البنت أن تقول للعشيق يا بابا وعملت رعباً للبنت لدرجة البنت وصلت لحالة من الصرع، فهل ممكن أن نعمل لها كمينا مع العشيق لكي نأخذ الأولاد منها ونعطيها كل حقوقها كما قال رب العزة، هل هذا حلال أم حرام، أرجو الإفادة وماذا أفعل كي يرفع الله تبارك وتعالى عنا الغمة، وجزاكم الله خيراً، ويهدينا الله وإياكم إلى الصواب.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد كان من الأولى بك قبل اختيار هذه المرأة أن تراعي ما حدده رسول الله صلى الله عليه وسلم من المعايير التي تنكح لها المرأة، ففي الصحيحين عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تنكح المرأة لأربع: لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك.
وفي صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدنيا متاع وخير متاعها المرأة الصالحة.، وفي سنن ابن ماجه أنه صلى الله عليه وسلم قال: ما استفاد المؤمن بعد تقوى الله خيراً له من زوجة صالحة، إن أمرها أطاعته، وإن نظر إليها سرته، وإن أقسم عليها أبرته، وإن غاب عنها نصحته في نفسها وماله.
أما وقد تزوجت هذه المرأة، وصار لك منها أولاد، فالأصوب أن تحاول علاجها وإرجاعها إلى الصواب عن طريق الحكمة والموعظة الحسنة، فإن وجدت منها توبة وارعواء إلى الطريق المستقيم، فالأحسن أن لا تفسد رباط أسرتك، فتسوء(6/216)
تربية أولادك ويضيع مستقبلهم، مع ما سيلحقك أنت من تشتيت الحال وفوضوية العيش، فإن لم تلاحظ لها توبة، وظلت مستمرة في تلك العلاقات وذلك الفساد، فالخير أن تطلقها وتبحث عن أخرى صالحة تعينك في دنياك وآخرتك، ثم إذا كان ما ذكرته عنها من سوء الخلق والفسوق ثابتاً، فإن ذلك مسقط حقها في الحضانة، وراجع شروط الحضانة في الفتوى رقم: 9779.
ثم إذا كنت بالكمين الذي تريد عمله لها مع العشيق، تقصد وسيلة لإثبات ما يمكن أن تنكره هي من الممارسات السيئة، فإنه لا مانع من ذلك، فقد ذكر العلماء أنه إذا استمر وجود ممارسة فسق، كالفاحشة والخمر ونحو ذلك في مكان معين فلإمام المسلمين أن يبعث من يتجسس عليهم، وأحرى من ذلك أن يفعله المرء لزوجته.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
الفتوى : ... المرتدة ليس لها حق حضانة الولد
تاريخ الفتوى : ... 24 ذو الحجة 1424 / 16-02-2004
السؤال
أنا شاب مسلم مقيم فى دولة أوروبية، سبق لي الزواج من امرأة أوروبية وأسلمت، رزقني الله منها بطفل عمره الآن 11 سنة، بعد زواج لمدة 10 سنوات حدث الطلاق لاختلاف فى العادات والتقاليد، ابني قضى فترة فى مصر حيث عشنا هناك لفترة، يتكلم العربية ويحفظ بعض آيات الذكر الحكيم ويعرف كيف يصلى والحمد لله، بعد الطلاق أرتدت مطلقتي عن الإسلام وتزوجت من شخص أخر ملحد،ابني يعيش معها وسط هذا الجو الفاسد فالقانون هنا يعطى حق الحضانة للأم بغض النظر عن أي أعتبارات أخرى، أنا أراه مرتين فى الشهر أذكره دائما بدينه نصلي سويا ويصوم رمضان معي عند تواجده لدي خلال الشهر الكريم ولكن لايفعل ذلك خلال تواجده عندها، هى تخبره دائما بالأشياء السيئة عن الإسلام، وتمنعه من الذهاب معي إلى مصر خوفا من عدم رجوعى به، أفيدونى ماذا أفعل؟ جزاكم الله كل خير.
أنا أيضا أريد العودة إلى مصر أو أي بلد إسلامي بعد سماعي عن حرمة الإقامة فى بلاد الكفر خاصة بعد أن وثقت علاقتي مع ربي عز وجل، أريد الإقامة وسط المسلمين، وأريد سماع صوت الأذان وأريد الصلاة فى المسجد، وأريد الابتعاد عن جو الفسوق والعصيان المحيط بى هنا، ولكن ابنى ماذا أفعل؟ أرشدوني، جزاكم الله كل الخير عنى، وجعل الله ذلك فى ميزان حسناتكم.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فنرجو الله أن يعينك على الاستقامة، ثم اعلم أن الأم إذا كانت كافرة أو مرتدة فليس لها حق في حضانة ولدها المسلم، بل إذا كانت مسلمة وكانت فاسقة، أو كان يخشى أن تربي الأولاد تربية منحرفة، فمن حق الأب حينئذ أن يطالب بحضانتهم، وهو أحق بها حينئذ، ينضاف إلى كل هذا أن المطلقة إذا تزوجت بغير أب الطفل سقط حقها في الحضانة، وعليه فإذا كان بالإمكان أن تجر المرأة إلى محكمة تطبق شرع(6/217)
الله وتحكم به، أو أمكنك أن تستخلص منها الطفل بأية وسيلة أخرى فلك ذلك، وإن لم يتيسر لك شيء من ذلك فإنه لا يكلف الله نفساً إلا وسعها، فإذا كنت تخشى على دينك ولا تستطيع القيام بشعائره، فلتفر بدينك ولتقم بأرض المسلمين مع المواظبة على الدعاء لهذا الولد بالهداية والصلاح، حتى يبلغ السن التي يرتفع فيها حق الأم في الحضانة، فتأخذه حينئذ وتُعرفه المنهج الصحيح، وتصلح ما أمكن إصلاحه من أمره، أما إذا كنت لا تخشى على دينك بالإقامة في بلاد الكفر، وكان بإمكانك دعوة هذا الولد والحفاظ على دينه حتى يخلصه الله مما هو فيه، فإن ذلك أولى من سفرك وتركه، وراجع للفائدة الفتوى رقم: 16480، والفتوى رقم: 39576.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
الفتوى : ... المطلقة الزانية التي لم تتب هل لها حق الحضانة
تاريخ الفتوى : ... 22 ذو القعدة 1424 / 15-01-2004
السؤال
أنا شاب مسلم أقوم بما فرض الله علي متزوج من امرأة تصلي وتلبس الحجاب ولنا ثلاثة أطفال بسن السابعة والثامنة، علمت بعلاقة لها عبر الإنترنت بأكثر من رجل ثم اعترفت لي بأنها وقعت في الزنا مع رجل منهم ولكنها تابت من ذلك وأن العلاقة مع الرجل الآخر كانت للعب فقط مع العلم بأن هذا الرجل يعيش ببلد آخر وكانت علاقتهما فقط خلال الإنترنت مع العلم بأن العلاقة مع الرجل الأول علم بها بعض أقربائها وأصدقائي وواجهوها بها وأظهرت التوبة ولكنني اكتشفت الأمر بعد ذلك بفترة عندما وجدت على الحاسوب أنهما ما زالا يتكلمان وقد زعمت أنه يهددها بإفشاء الماضي. لما علمت بعلاقاتها المشبوهة وقبل أن تعترف لي بالزنا طلقتها ثم لما اعترفت لي أصبت بشبه الجنون وأرجعتها إلى نكاحي ثم أخذت إلى مستشفى للأمراض العقلية حيث أمضيت ثلاثة أسابيع، والآن بعد حوالي تسعة أشهر أصبحت أحسن ولكن بسبب العقاقير التي يقول الدكتور إن علي أن آخذها طوال حياتي السؤال الأول هو هل الأفضل لي أن أطلقها أم أصدق توبتها وأصبر معها؟ والسؤال الثاني هو في حال طلقتها من يكون له حق الحضانة؟ وبارك الله فيكم
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنسأل الله لنا ولك الخير والفلاح، وأن يصرف عنا وعنك المكاره والسوء، واعلم أخي أن الواجب عليك هو صيانة أهلك من أسباب الفساد وعوامل الانحراف، وما وقع أهلك في ما وقعوا فيه إلا بسبب التفريط، حيث سمحت بدخول شبكة الإنترنت بلا رقيب ولا حسيب، ولربما كانت هناك آلات أخرى كالتلفاز والفيديو والدش، فإذا وقع الفأس في الرأس صاح الإنسان وقال: أين المخرج وما هو الحل؟ وهو الذي جنى على نفسه.
وعموماً فالذي نرى أن تفعله ما يلي:(6/218)
أولاً: ذكر زوجتك بالله تعالى، وأنه مطلع على سرها وعلانيتها، وأن كل ما اقترفت ستجده في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون، وأن الزنا من أكبر الكبائر، ومن أقبح الجرائم، وفي البخاري في حديث الرؤية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فانطلقنا إلى ثقب مثل التنور أعلاه ضيق وأسفله واسع، يتوقد تحته ناراً، فإذا اقترب ارتفعوا حتى كاد أن يخرجوا، فإذا خمدت رجعوا فيها، وفيها رجال ونساء عراة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من هذا؟ فأجيب هؤلاء الزناة.
ثانياً: طهر بيتك من كل ما يدعو إلى الفساد، ويهيج الشهوات.
ثالثاً: إن ثبتت عندك توبة زوجتك وصدق رجوعها إلى الله فأمسكها، ومن تاب تاب الله عليه، وإلا فطلقها والنساء غيرها كثير، وفي حال الطلاق فليس لهذه الزوجة حضانة الأولاد في حال عدم التوبة، وانظر في الكلام عن الحضانة ومن الأحق بها الفتوى رقم: 6256.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
حكم التنازل عن تربية الأبناء للأم في حال الطلاق
تاريخ الفتوى : ... 05 ذو القعدة 1424 / 29-12-2003
السؤال
هل يجوز للزوج أن يتنازل عن تربية الأبناء للأم في حال الطلاق، وذلك لفترة مؤقتة، علماً بأن سن الأبناء هو: البنت 17 عاماً، الابن الأكبر 13 والابن الأصغر 11 عاماً، وما مقدار النفقة الشهرية التي يجب أن يلتزم بها الأب، علماً بأن راتبه الشهري ستة آلاف درهم إماراتي؟ وهل هناك التزامات أخرى متوجبة على الزوج؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فقد سبق بيان الأحق بالحضانة، والأمد الذي تنتهي به، وذلك في الفتوى رقم: 6256. وعليه؛ فإن كانت أم أولادك هؤلاء امرأة طيبة صالحة باستطاعتها تربية أبنائها على وجه صحيح فلا حرج عليك في أن تكل أمر تربية الأبناء إليها. وأما إن كانت غير مستقيمة أو غير مؤهلة للقيام بهذا الدور فليس لك فعل ذلك، لأن تربية الأبناء داخلة ضمن المسؤولية التي حملها الآباء، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ~كلكم راعٍ وكلكم مسؤول عن رعيته، الإمام راعٍ ومسؤول عن رعيته، والرجل راعٍ في أهله وهو مسؤول عن رعيته....~~ الحديث متفق عليه. أما بخصوص مقدار النفقة فهذا شيء يرجع في الأساس إلى عدة اعتبارات راجعها في الفتوى رقم: 7455، والفتوى رقم: 20270، والفتوى رقم: 8845، والفتوى رقم: 22123. والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
الفتوى : ... الأم.. والحضانة
تاريخ الفتوى : ... 26 شعبان 1424 / 23-10-2003
السؤال(6/219)
لدي بنت معاقة بالكامل، وأنا امرأة عاملة، وعندي أطفال صغار، ويحتاجون مساعدتهم في الدراسة، المهم وضعت لها خادمة للقيام بكل أعمالها، هل علي حرج في ذلك؟ مع العلم بأنني معها وأشوف إذا كانت محتاجة شيئا، والله خادمتها طيبة لها جدا، هل علي حرج أوإثم أرجوك أفدني مع العلم أنا ما رضيت بأني أتركها بالمستشفى
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فالحضانة للبنت أو الولد واجبة باتفاق العلماء، وأحق الناس بها أمه، لأنها الأرفق به والأكثر حنانا، ولكنها مع ذلك لا تجبر عليها، لأنها لا تجب عليها هي بالخصوص، ما لم تكن الزوجية قائمة، فالحضانة مشتركة بين الأبوين. والولد المعاق من أكثر الأولاد حاجة إلى نظرة الحب والرحمة والرعاية، فلا ينبغي إشعاره بشيء من الاستهزاء، ولو بالإشارة أو القول أو الفعل. وتعيين خادمة للقيام برعايته مشروط بالمتابعة، وأن تكون مسلمة ذات دين وخلق، وعليه، فلا إثم ما دمت ذكرت أن الخادمة طيبة، وأنك تتفقدين حالها كل حين. والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
هل تسقط الحضانة لمجرد تنقل الأم من بيت لآخر
تاريخ الفتوى : ... 23 رمضان 1423 / 28-11-2002
السؤال
هل يحق للزوجه المطلقة حضانة الطفل وهي غير مستقرة في مكان واحد أي أنها أحيانا تكون في بيت أبيها وأحيانا في بيت أخيها وأحيانا في بيت أمها حيث إن أمها مطلقة ومتزوجة من شخص آخر وهل زوج أمها يعتبر محرماً لبنتي أم لا؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالأم المطلقة التي لم تنكح بعد أحق بحضانة ولدها حتى يميز، فإذا ميز خير بين أبويه فأيهما اختار فهو له.
وما دامت أم هذه الطفلة لم تتزوج فهي أحق بها، ولا تسقط حضانتها لها لمجرد تنقلها بين بيت أبيها وأخيها وزوج أمها ما دامت في البلد.
أما إذا كانت المسافة بين بيوتهم مسافة تعد سفراً فإن الطفلة تكون عند أبيها حتى ترجع أمها، قال الإمام النووي رحمه الله: ولو أراد أحدهما -الأبوان- سفر حاجة كان الولد المميز وغيره مع المقيم حتى يعود.... أي حتى يعود المسافر منهما.
وأما قولك "هل زوج أمها يعتبر محرماً لبنتي أم لا؟" فالجواب: أنه محرم لابنتك لأن البنت بنت ربيبته، والربيبة محرم لرابِّها وإن نزلت. قال صاحب غرر الحكام عند عده للمحرمات في النكاح: كذا بنات الربيبة وإن سفلن ثبتت حرمتهن بالإجماع..
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه(6/220)
ــــــــــــــ
حضانة الصبي إذا افترق والداه
تاريخ الفتوى : ... 02 رمضان 1423 / 07-11-2002
السؤال
أنا متزوج من امرأة ولي منها ولد وهي تعيش في دولة أخرى وقد عرضت عليها أن تأتي لتعيش معي ولكنها رفضت مع محاولاتي معها عدة مرات، ولكنها رفضت ثم تزوجت امرأة أخرى، وطلبت مني زوجتي الأولى بعد مدة الطلاق، وهي مصرة على ذلك، فطلبت منها أن يعيش الولد معي حتى يواصل دراسته وأهتم بتربيته، وعرضت عليهم أن يعطوني الولد مقابل أن أطلق المرأة ولكنهم رفضوا أي أهل المرأة، وعمر الولد الآن سبع سنوات.
فأرجو إفادتي لمن تكون حضانة الولد في هذا السن؟ وهل يحق لي أن لا أطلق المرأة إلا مقابل حضانة الولد مع العلم أني لن أحرم الولد من أمه؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالمرأة مأمورة بمتابعة زوجها تقيم حيث يقيم إلا إن كان في ذلك ضرر عليها، أو كانت قد اشترطت في عقد النكاح أن لا يخرجها من بلدها عند من يصحح هذا النوع من الشروط من أهل العلم.
وعليه؛ فهذه المرأة مسيئة بمعصيتها لزوجها، وعدم متابعته على الإقامة في البلدة التي أقام فيها، وهي مسيئة أيضاً في الحيلولة بينه وبين ولده.
فعليها أن تتقي الله عز وجل في زوجها وولدها، ولا يجوز لها أن تضطر زوجها لطلاقها، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: " أيما امرأة سألت زوجها طلاقاً من غير بأس فحرام عليها رائحة الجنة " رواه الترمذي وحسنه.
وأما عن الولد فالحضانة حق لوالديه ما لم يفترقا، فإن افترقا وكان الغلام مميزاً خير بين والديه على الصحيح من أقوال العلماء، ما لم يسافر الأب سفر نقلة، فإن سافر سفر نقلة فهو أحق بحضانة ولده، وهذا مذهب جمهور أهل العلم الشافعية والمالكية والحنابلة، لأنه أقدر على تأديب الصغير وأدرى بما يصلحه.
ولا يجوز للمرأة ولا لأهلها الامتناع عن تسليم الولد لأبيه في هذه الحالة، لأن حضانته حق من حقوقه، ولا يجوز حبس الولد ليكون تسليمه عوضاً في الخلع، فإن رضي الزوج بطلاق المرأة في مقابل ذلك جاز، قال ابن قدامة رحمه الله في المغني: وخروج البضع عن ملك الزوج غير متقوم، فإذا رضي بغير عوض لم يكن له شيء، كما لو طلقها أو علق طلاقها على فعل شيء ففعلته. انتهى.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
فتاوى في أحكام الحضانة
تاريخ الفتوى : ... 01 رمضان 1423 / 06-11-2002
السؤال(6/221)
أنا سيدة متزوجة منذ ستة أعوام، وكان عمري 17 عاما، أهملني زوجي وقد كنت مراهقة ضائعة وارتكبت جريمة الزنا، وبعدها تبت إلى الله وقد أخبرت زوجي بذلك، وما كان منه إلا أن ضربني ضربا مبرحا ثم عفا عني ورضيت به زوجا ورضي بي، وبعدها حصلت خلافات كثيرة واتخذ ما حصل في الماضي حجة ليعمل من الفواحش ما كان يعمله. وقد طلبت الطلاق منه وكان يهددني أنه سوف يأخذ أطفالي (بنت وولد أقل من 4 سنوات)! والسؤال هو: هل يأخذ أبنائي مني وأنا أم صالحة تائبة إلى الله ولا أترك فرضاً من فروضي؟ وهل ما فعلته في السابق قد يؤثر في قضية طلاقي وحرماني من أبنائي!!؟؟ أسال الله أن يجيب أحد سؤالي وحيرتي ..
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فنسأل الله أن يعفو عنك، واعلمي أن التائب من الذنب كما لا ذنب له، فاستمري في طاعة الله ومرضاته وتجنبي محارمه، وليس للزوج ولا لغيره أن يعير أخاه بذنبه، ولا سيما مع توبته منه.
وأما ما يتعلق بحضانة الأولاد بعد الطلاق، فأنت أحق بحضانتهم إلى سن السابعة ما لم تتزوجي.
فإن تزوجت سقط حقك في الحضانة، وانتقل إلى من بعدك.
وإن بلغوا سبعاً، فمن الفقهاء من يرى أنهم يخيرون بين الأب والأم، فيقضي بالحضانة لمن يختارونه، ومنهم من يفرق بين الذكر والأنثى في ذلك، وقد سبق بيان هذا مفصلاً في الفتاوى التالية أرقامها:
6256 18286 20481 1095 4079
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
هل يرجع حق الأم في الحضانة بعد إسقاطها له
تاريخ الفتوى : ... 06 شعبان 1423 / 13-10-2002
السؤال
طلقت زوجتي منذ حوالي سنه تقريباً بناء على طلبها وإلحاحها وعدم رغبتها بالاستمرار في الحياة الزوجية معي وتجنبا للجوء إلى المحاكم قمت بتنفيذ رغبتها دون أي شروط أو طلبات وما حدث بأن لدي طفلة عمرها 3 سنوات أخذتها تحت حضانتها وقد تم الاتفاق يبننا شفهيا وبحضور العديد من الشهود بأنها إذا أقدمت على الزواج فإنها ستتنازل لي فوراً عن حضانة طفلتي ولكنني سمعت بأنها تنوي الزواج ولكن ليس مؤكداً بعد وعندما ذكرتها من خلال بعض الأقارب باتفاقنا بخصوص طفلتي قالت بأنها لم تعطني أي التزام خطي بهذا الخصوص وبأنها ستعطي الحضانة لوالدتها حسب الأحكام الشرعيه الرجاء إعلامي ما حكم القوانين الشرعية بهذا الخصوص مع الشكر الجزيل.....
الفتوى(6/222)
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا أسقطت الحاضنة حقها في الحضانة انتقلت إلى من يليها فإن رجعت عن ذلك عاد حقها، لأنه إذا زال المانع عاد الممنوع، وراجع الفتوى رقم:
6256.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
يسقط حق الأم بالحضانة إذا تزوجت
تاريخ الفتوى : ... 18 ذو الحجة 1424 / 10-02-2004
السؤال
يقول زميل لي إنه تزوج امرأة سراً وهي راضية بذلك وشهد على ذلك اثنان من المسلمين. وسبب الزواج السري أنه من جنسية غير جنسية الزوجة وكذلك لأنها أرملة وعندها أطفال وإذا تزوجته علناً فسياخذون منها الأطفال.
فهي تعيش فى بيت أهلها مع أطفالها وتذهب إلى زوجها كلما تيسرت لها فرصة.
مع العلم بأن الزوج يهتم قدر استطاعته بالأيتام أبناء زوجته. فما حكم هذا؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا كان هذا الزواج تم مستوفياً للأركان والشروط، من ولي ومهر وشهود، فإنه زواج صحيح، ولا يضره الكتمان عند جمهور العلماء.
ولكننا ننبه إلى أنه بزواج الأم سقط حقها في حضانة الأولاد، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أنت أحق به ما لم تنكحي. رواه أحمد وهو حديث صحيح.
وانتقل هذا الحق إلى غيرها، ولا يجوز لها التحايل لإسقاط حق الغير، كما ننبه أيضاً إلى أن مجرد الإشهاد على الزواج من غير حضور ولي أو موافقته لا يكفي.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
الفتوى : ... ليس معنى الحضانة الاستبداد ومنع الطرف الآخر من حقه
تاريخ الفتوى : ... 18 جمادي الأولى 1423 / 28-07-2002
السؤال
تزوجت من رجل متزوج ولديه أطفال وعند زواجه هجرت زوجته بيت الزوجية مشترطة عودتها بطلاقي أنا وقد رفض زوجي الأمر فقامت برفع دعوى لتطليقها منه ورفضت المحكمة الدعوى لعدم كفاية الأسباب لتطليقها حيث إنها كانت تعيش بكرامة في بيت زوجها ولم ينقصها شيء والآن هي بصدد رفع دعوى أخرى لتطليقها مما دفع زوجي لقبول الأمر بشرط الموافقة على عقد ينص بحريته رؤية أطفاله الذين تعلقوا بوالدتهم جداً ولا يحق لها أن تمنعهم عنه في حال ما إذا أرادوا رؤية أبيهم ولكنها رفضت هذا البند واشترطت رؤيته لهم في ساعات محددة من النهار وفي أيام الأحد والثلاثاء أي أيام دراسة الأطفال وقد رفض زوجي الأمر فهل(6/223)
إذا أبقاها على ذمته لحين موافقتها على شرط العقد يكون فيه ظلماً لها ويعاقبه الله عليها؟ وما الحل لمثل هذه المشكلة في ظل عدم وقوع أي ظلم على الطرفين؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن تعدد الزوجات من سنن الأنبياء والمرسلين، إذا كان الزوج قادراً على ذلك، ولا يجوز لأي واحدة من الزوجات أن تطلب من زوجها طلاق زوجته الأخرى، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكفأ ما في صحفتها أو إنائها، فإنما رزقها على الله تعالى" رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة.
فعلى من فعلت ذلك أن تتوب إلى الله تعالى، لأنها طلبت فعلاً محرماً.
أما بالنسبة للحضانة، فإنها في الأصل من حق الأم ما لم تتزوج، لما رواه أحمد في المسند وأبو داود في سننه، والحاكم في المستدرك أن امرأة قالت: يا رسول الله، إن ابني هذا كان بطني له وعاءً، وحجري له حواء، وإن أباه طلقني، وأراد أن ينتزعه مني، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أنت أحق به ما لم تنكحي".
وإذا كانت الحضانة من حق الأم، فليس معنى هذا أن تستبد برأيها في تربيتهم أو التحكم فيهم، أو منعهم من رؤية أبيهم، ولكن إذا رضيت بالتخلي عن حضانة الأولاد في مقابلة تخلي زوجها عنها فلها ذلك، فإن رفضت وكانت غير متضررة ببقائها في عصمة زوجها فله أن يمسكها، ويرفض طلاقها لتبقى زوجة أو تترك له حضانة الأولاد، وليس هذا من الظلم؛ بل الظلم هو طلبها للطلاق من غير ضرر.
والحل في مثل هذه الحالة هو العودة إلى المحاكم الشرعية التي تتولى الفصل في مثل هذه القضايا، لأن رأيها ملزم في المسائل الخلافية، علماً بأنه قد سبق بيان أحكام الحضانة، وخلاف العلماء فيها في الفتاوى التالية: 6256، 9779، 8948، 2324، 1251.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
الصحيح من قول العلماء في حضانة من بلغ السابعة
تاريخ الفتوى : ... 23 رمضان 1422 / 09-12-2001
السؤال
1-امرأه متزوجة من شخص وأنجبت منه بنتين وقد ترك الزوج زوجته وأطفالها منذ ما يقارب 6 شهور ولم يقم بالنفقة على الأولاد. السؤال في حالة طلب الزوجة الطلاق لمن يكون حق حضانة الأطفال للأب أم للأم؟ السؤال الثاني في حالة عدم قيام الزوج بالطلاق أو المصاريف وتقدمت الزوجة إلى المحكمة فعلى من تقوم مسؤوليةالأطفال؟ علما بأن الزوج يسكن في بيت خالته وفي البيت بنات كبار
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:(6/224)
فإذا افترق الزوجان ولهما أطفال دون سن السابعة فلا خلاف بين أهل العلم أن الأم أولى بحضانتهم ما لم تتزوج، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "أنت أحق به ما لم تنكحي" قاله لامرأة شكت إليه أن زوجها طلقها وأراد أن يأخذ الولد. رواه أبو داود
وإنما اختلف العلماء في طفل بلغ السابعة، والصحيح من أقوالهم أنه يخير بين أبويه، فمن اختاره منهما فهو أولى به، لما روى أبو داود عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله إن زوجي يريد أن يذهب بابني، وقد سقاني من بئر أبي عتبة وقد نفعني؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: "هذا أبوك وهذه أمك فخذ بيد أيهما شئت" فأخذ بيد أمه فانطلقت به.
وقد ادعى بعض العلماء إجماع الصحابة على ذلك، منهم ابن قدامة رحمه الله.
ولا فرق في هذا بين ما إذا صدر الطلاق من غير رجوع إلى المحكمة، وما إذا صدر الطلاق بعد الرجوع إلى المحكمة، إلا إذا كانت المحكمة محكمة شرعية تقضي بأحكام الشريعة الإسلامية، وكان رأي القاضي عدم التخيير بعد السابعة، فالرجوع في ذلك إلى رأي القاضي
وللزوج أن يسكن في بيت خالته إذا كان يتحفظ من النظر والاختلاط ببنات خالته، لأنه أجنبي عنهن.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
متى يحق للأب حضانة ولده
تاريخ الفتوى : ... 20 شعبان 1422 / 07-11-2001
السؤال
كم سن الحضانة للولد، وهل يحق لوالده أن يسترده بعد بلوغه سن الحضانة خاصة وأن الأب متزوج والأم لم تتزوج، وهل يحق لوالده أن يسترده عند زواج الأم التى تبلغ من العمر 30 سنة ؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد اختلف الفقهاء في وقت انتهاء الحضانة، والراجح أنه سن التمييز "السنة السابعة" وانظري الفتوى رقم:
6256
وإذا انتهت الحضانة فإن الولد يخيَّر بين أبويه، فإن اختار أحدهما كان عنده، وإن لم يختر أُُقرع بينهما ، هذا فيما إذا لم يوجد في أحدهما مانع من الحضانة، كالفسق مثلاً.
وإذا تزوجت الأم في فترة الحضانة، فإن حقها في الحضانة يسقط. ويحق لوالد الصبي أن يأخذه إذا لم يوجد من هو أحق منه بالحضانة، أو وجد وتنازل عنها للأب.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه(6/225)
ــــــــــــــ
من يتولى الحضانة بعد الطلاق
تاريخ الفتوى : ... 21 جمادي الثانية 1422 / 10-09-2001
السؤال
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أردت ابتداء أن أشكركم على عملكم في حقل الدعوة الإسلامية ومجهودكم الوفير فتقبل الله منكم وأثابكم جنة الخلد.
سؤالي يتعلق بحضانة الأطفال بعد حدوث الطلاق. من له الحق في الحضانة وحتى أي سن؟ مع العلم أن الطلاق حدث نتيجة تأثر الزوجة بأهلها وهم على باطل أصلا.
ثم هل لابد للزوجة المطلقة أن تقيم في بيت أهلها أم يمكن للزوج اشتراط مكان إقامة معين؟ ثم إذا كانت الحضانة من حق المرأة، فما المعايير التى تحكم رؤية الأب للأولاد؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإنه لا خلاف بين أهل العلم في أن حق الحضانة في حال افتراق الزوجين يكون لأم الأولاد، لحديث عبد الله بن عمر أن امرأة أتت رسول الله صلى الله عليها وسلم فقالت "يا رسول الله إن ابني هذا كان بطني له وعاء وحجري له حواء وثديي له سقاء وزعم أبوه أنه ينزعه مني فقال: " أنت أحق به ما لم تنكحي" أخرجه أحمد والحاكم وصححه ووافقه الذهبي.
وأما السن التي تنتهي عندها الحضانة فقد اختلف الفقهاء فيها اختلافاً كثيراً، والراجح أن الأم أحق بحضانة الأولاد حتى يبلغوا سن التميز والاختيار، فإن بلغوها خيروا، وذلك للأحاديث الصحيحة الدالة على ذلك وعمل الصحابة.
فقد روى أهل السنن من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله وعليه وسلم " خير غلاما بين أبيه وأمه" قال الترمذي حديث صحيح، وروى أهل السنن أيضاً عنه، أن امرأة جاءت فقالت يا رسول الله إن زوجي يريد أن يذهب بابني وقد سقاني من بئر أبي عنبة وقد نفعني فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم " استهما عليه" فقال زوجها من يحاقني في ولدي فقال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: " هذا أبوك وهذه أمك وخذ بيد أيهما شئت فأخذ بيد أمه فانطلقت به" قال الترمذي حديث حسن صحيح، قال ابن القيم معلقاً على حديث ابن عمر المتقدم ( ودل الحديث على أنه إذا افترق الأبوان وبينهما ولد فالأم أحق به من الأب ما لم يقم بالأم ما يمنع تقديمها، أو بالولد وصف يقتضي تخييره، وهذا ما لا يعرف فيه نزاع وقد قضى به خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر على عمر بن الخطاب ولم ينكر عليه منكر فلما ولي عمر قضى بمثله، فروى مالك في الموطإ عن يحي بن سعيد أنه قال سمعت القاسم بن محمد يقول كانت عند عمر بن الخطاب رضي الله عنه امرأة من الأنصار، فولدت له عاصماً بن عمر، ثم إن عمر فارقها فجاء قباء، فوجد ابنه عاصماً يلعب بفناء المسجد فأخذ بعضده فوضعه بين يديه على الدابة فأدركته جدة الغلام فنازعته أباه حتى أتياً أبا بكر الصديق رضي الله عنه فقال(6/226)
عمر، ابني وقالت المرأة ابني فقال أبو بكر رضي الله عنه خل بينها وبينه فما راجعه عمر الكلام".
وأما المطلقة فإن كان طلاقها طلاقاً رجعياً فيجب عليها البقاء مدة العدة في سكنها الذي تسكنه قبل الطلاق لقوله تعالى : (يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْراً) (الطلاق:1)
فإذا انتهت العدة فلتقم حيث شاءت، وليس لزوجها المطلق أن يشترط عليها الإقامة في مكان معين إلا إذا أرادت السفر المسقط للحضانة فله حينئذ جبرها على الإقامة في المكان الذي وجدت فيه الحضانة وإلا سقط حقها وانتقلت الحضانة إلى من له الحق بعدها.
وأما رؤية أحد الأبوين لأولاده فهي حق لكل منهما إذا افترقا، وهذا أمر متفق عليه بين الفقهاء، كما أنهم اتفقوا على تحريم منع أحدهما من زيارة المحضون لما في ذلك من الحمل على قطيعة الرحم.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
الفتوى : ... تنتقل الحضانة بعد الأم إلى أم الأم
تاريخ الفتوى : ... 09 جمادي الثانية 1422 / 29-08-2001
السؤال
المرأة المطلقة عندما تتزوج.... طفلها من أولى بحضانته ؟ الجدة من الأم أم والدالطفل الذي ينازع في حضانته؟؟؟؟؟ والطفل عمره 5 أو 6سنوات ( انثى )
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الأحق بحضانة الطفل بعد الأم أم الأم عند جمهور العلماء من المذاهب الأربعة وغيرهم، وعليه فلا يحق لأبي الطفل أن ينازع فيها ما دامت جدة الطفل سالمة متوفرة فيها مؤهلات الحضانة إلى أن ينتهي زمن الحضانة الشرعية، وفي نهايته خلاف بين العلماء، يرجع في تفصيله إلى الجواب رقم: 6660.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
من الأحق بحضانة الطفل ؟
تاريخ الفتوى : ... 10 ربيع الثاني 1422 / 02-07-2001
السؤال
السلام عليكم لدي مشكلة:
فقد طلقني زوجي مرتين أول طلاق كان إبان الدورة الشهرية، والمرة الثانية إبان طهر مسني فيه، لقد كان سبب الطلاق هو عدم رغبته في إشباع رغبتي الجنسية،(6/227)
فلم يعد يجامعني إلا مرة واحدة كل أسبوعين، أو ربما أكثر، وهو الآن يشاهد الأفلام الجنسية، وحاولت أن يقلع عن هذه العادة إلا أنه لم يقبل واستخدمت أسلوب الدعوة، فلم يغير فيه شيئاً، وحاول معه ولي أمري ولكن بدون فائدة، فما زالت المشكلة كما كانت بل إنه لم يعد يعير اهتماماً لحاجيات البيت وطفلنا الوحيد، وأنا أشتكي لأنه لم يعد يشبع رغباتي الجنسية، فهو كثيرا ما يقوم بالغسل بعد مشاهدة الأفلام الخليعة، وإذن يشبع رغباته بينما أبقى أنا بدون أن تشبع رغباتي، ولم أعد أتحمله، ولا أعتقد أنه بقي هناك أي حل سوى الطلاق وأسئلتي هي:
1- هل يحق لي أن أطلب الطلاق؟
2- هل الطلقتان اللتان تحدثت عنهما واقعتان؟
3- من يحق له أخذ الطفل إن هو طلقني؟
4- متى يحق للمرأة المطلقة أن تكفل أبناءها؟
5- كيف أقضي عدتي إذا كان هذا الطلاق آخر طلاق؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن ما يمارسه زوجك من أشنع المحرمات، وأقبح المنكرات إذ أنه يترك الاستمتاع بما أحل الله له، ويمارس الاستمتاع بما حرم الله تعالى عليه، وإن ممارسته هذه هي زناً، فقد ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إن الله كتب على ابن آدم حظه من الزنا، أدرك ذلك لا محالة، فزنا العين النظر، وزنا اللسان المنطق، والنفس تتمنى وتشتهي، والفرج يصدق ذلك كله أو يكذبه".
إضافة إلى أن في ذلك كفراناً لنعم الله تعالى التي يجب أن تصرف في طاعته، وتبتغى بها مرضاته جل جلاله، نسأل الله لنا ولكم الهداية والتوفيق لما يحب ويرضى.
وبناءً على ذلك، فعليك أن تبذلي غاية النصح والتوجيه لهذا الرجل، وتستعيني بصالح أهلكما، والخيرين من أصدقائه، ومن لهم تأثير عليه، مع الالتجاء إلى الله تعالى أن يصلح أحوالكم، ويهديكم إلى سواء السبيل.
فإن يئست من إقلاعه عن تلك المعاصي، فاعلمي أنه لا خير لك في البقاء معه، وعليك أن تطالبيه بالطلاق، فإن فعل فذلك، وإلا فارفعي أمرك إلى المحاكم الشرعية، وبيني حاله والضرر الذي يلحقك من البقاء معه، وفي هذا جواب سؤالك الأول.
أما الثاني:
فجوابه أن الطلقتين اللتين حدثتا سابقاً واقعتان على كل حالٍ، ولكن الطلقة التي كانت إبان الحيض يحرم على الزوج الإقدام عليها أصلاً، فإن أقدم عليها عدت طلقة، وكان الواجب عليه أن يراجعك ويمسكك حتى تطهري، ثم تحيضي، ثم تطهري، ثم إن شاء بعد ذلك أمسكك، وإن شاء طلقك قبل أن يمسَّك، لما في الصحيحين أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما طلق زوجته وهي حائض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسأل عمر بن الخطاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "مره فليراجعها، ثم ليمسكها حتى تطهر، ثم(6/228)
تحيض، ثم تطهر، ثم إن شاء أمسك بعد، وإن شاء طلق قبل أن يمس، فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء".
فدلّ الحديث على أن الطلقة في الحيض واقعة، لقوله: "مره فليراجعها" لأن الرجعة لا تكون إلا بعد طلقة، وكان ابن عمر - وهو صاحب القصة - يفتي بذلك صراحة كما في بعض روايات هذا الحديث عند مسلم.
أما الطلقة التي كانت في طهر مسك فيه، فهي خلاف السنة في الطلاق، كما دل على ذلك حديث ابن عمر، وهي واقعة أيضاً كما مر، وعلى ذلك فإذا طلقك زوجك الآن بنت منه بينونة كبرى.
أما سؤالك الثالث والرابع فجوابهما:
أنك أحق بالطفل ما لم تتزوجي، لما في المسند وسنن أبي داود والمستدرك: أن امرأة قالت: يا رسول الله، إن ابني هذا كان بطني له وعاءً، وحجري له حواءً، وإن أباه طلقني، وأراد أن ينتزعه مني، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أنت أحق به ما لم تنكحي".
وهكذا كل مطلقة، فهي أحق بالحضانة إن كانت صالحة لذلك من حيث الدين والمقدرة على القيام بشؤون المحضون، ويستمر لها ذلك الحق حتى يشب الطفل ويميز ويعقل، ثم بعد ذلك إن تنازع أبواه أيهما يأخذه؟ وكانا متساويين في أهلية الحضانة من حيث الديانة والصيانة، والقيام بشؤون المحضون أقرع بينهما، أو خير المحضون، فمن اختار منهما صار إليه، وذلك لما في سنن أبي داود وغيره: أن امرأة جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت: يا رسول الله، إن زوجي يريد أن يذهب بابني، وقد سقاني من بئر أبي عنبة وقد نفعني، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "استهما عليه"، فقال زوجها: من يحاقني في ولدي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "هذا أبوك، وهذه أمك، فخذ بيد أيهما شئت، فأخذ بيد أمه، فانطلقت به".
وننبه هنا إلى أن هذا الأب - الذي ذكرت السائلة حاله - لا يحق له أن يطالب بالابن، لأن حقه في الحضانة ساقط بسبب ممارساته المذكورة في السؤال.
أما سؤالك الأخير كيف تقضين عدتك، فالجواب أنك تقضينها مثل أي مطلقة قد دخل بها زوجها، فعدة الحامل أن تضع حملها، وعدة غير الحامل إن كانت في حيض هي: ثلاث حيضات، وعدة من لا تحيض لكبر أو صغر ثلاثة أشهر.
دليل ذلك قول الله تعالى: (وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ) [البقرة:228].
وقوله تعالى: (وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ وَأُولاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ) [الطلاق:4].
وعليك أن تقيمي في بيت الزوجية، حتى تقضي عدتك، لقول الله تعالى في شأن المطلقات: (لا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلا يَخْرُجْنَ) [الطلاق:1].
وعليك أن تعلمي أن هذا الزوج إذا طلقك هذه الطلقة صار أجنبياً بالنسبة لك، لأنها الطلقة الأخيرة التي تبيني منه بها بينونة كبرى.
وعلى ذلك، فلا يخلون بك ولا يرين شيئاً من بدنك، ولتكن المخاطبة بينكما على قدر الحاجة فقط.(6/229)
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
من الأحق بالحضانة بعد الأم ؟
تاريخ الفتوى : ... 15 شوال 1421 / 11-01-2001
السؤال
رجل توفيت عنه زوجته و لديه منها ولدان و بنت و بعد وفاة الأم تم نقل الأولاد جميعا إلى جدتهم من ناحية أمهم و يريد الزوج أن يتزوج و يقوم بحضانة أولاده و لكن الجدة ترفض تسليمهم ثم وافقت على تسليم الذكور دون البنت و سؤالي هو من أحق بحضانة الأولاد الجدة أم الزوج المذكور ؟ مع ذكر الأدلة من الكتاب و السنة و أقوال سلف الأمة و جزاكم الله خيرا
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله . أما بعد :
فالمقدم في الحضانة بعد الأم : أم الأم . عند جمهور العلماء من المذاهب الأربعة وغيرهم.
وفي وقت انتهاء الحضانة وعودة الطفل إلى أبيه خلاف بين الفقهاء:
فالمفتى به عند الحنفية: أن الحضانة على الذكر تظل حتى يستغني عن رعاية النساء له ، فيأكل وحده ويشرب وحده ويلبس وحده ، وقدر ذلك بسبع سنين .
أما حضانة الأنثى فتنتهي عند بلوغها حد الاشتهاء الذي قدر بتسع سنين، ثم تضم إلى الأب.
وذهب المالكية إلى أن حضانة النساء على الذكر تنتهي ببلوغه ، و على الأنثى تستمر إلى زواجها، ودخول الزوج بها.
وعند الشافعية تستمر الحضانة حتى سن التمييز، سواء كان المحضون ذكراً أو أنثى، فإذا بلغ سن التمييز ـ وقد قدر بسبع سنين غالباً ـ فإنه يخير بين الأب والأم، أو بين الأب ومن يقوم مقام الأم من الحاضنات، كما في مسألتنا هذه.
وعند الحنابلة: أن الأنثى إذا بلغت سبع سنين فإنها لا تخير، وإنما تكون عند الأب وجوبا إلى البلوغ، ثم الزفاف. لأن الغرض من الحضانة الحفظ، والأب أحفظ لها، وإنما تخطب منه، فوجب أن تكون تحت نظره ليؤمن عليها من دخول الفساد لكونها معرضة للآفات لا يؤمن عليها الانخداع لغرتها.
ولعل الراجح ما ذهب إليه الحنابلة، إلا إذا كان الأب فاسقاً كمن اشتهر بالشرب أو السرقة أو الزنى واللهو المحرم، فإن الفاسق لا يؤتمن. وهذا عام في الأب وغيره فلا حضانة لفاسق.
وثمة تفاصيل تتعلق بمسألة الحضانة، وشروط الحاضن وسلامته من الأمراض المعدية، واستقراره وعدم سفره، وكون الحاضنة من النساء غير متزوجة بأجنبي عن المحضون.. إلى غير ذلك مما هو مدون في كتب الفقه.
وحيث وقع نزاع بين الأب وغيره من أهل الحضانة، فالواجب رفع الأمر إلى القضاء الشرعي لفض النزاع.(6/230)
وينبغي أن يعلم أن مؤنة الحضانة تكون في مال المحضون، فإن لم يكن له مال، فعلى من تلزمه نفقته. والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
الفتوى : ... أقوال الفقهاء في الأحق بالحضانة ، وإلى أي عمر تستمر؟
تاريخ الفتوى : ... 22 رمضان 1421 / 19-12-2000
السؤال
في حالة وفاة الزوجة أثناء الولادة و بقاء المولود على قيد الحياه . فمن المسؤل عن تربية الطفلة وحضانتها وفي حالة أن يكون ذلك من حق أي شخص غير الأب فما العمرالذي حدده الله لضم الطفلة إلى حضانة الأب؟ أفادكم الله.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالحضانة: هي حفظ من لا يستقل بأموره، وتربيته بما يصلحه.
وهي تقتضي حفظ المحضون وإمساكه عما يؤذيه، وتربيته لينمو، وتعهده بطعامه وشرابه، وغسله، وغسل ثيابه، ودهنه، وتعهد نومه ويقظته.
والحضانة واجبة شرعاً، لأن المحضون يهلك بتركها، فوجب حفظه عن الهلاك، وهذا الوجوب كفائي عند تعدد الحاضن، وعيني إذا لم يوجد إلا الحاضن، أو وجد ولكن لم يقبله الصبي.
وهي حق للحاضن غير المتعين، فإن امتنع عنها لم يجبر عليها، ولو أسقط حقه فيها سقط، وانتقل الأمر إلى من بعده.
وحضانة الطفل تكون للأبوين إذا كان النكاح قائماً بينهما، فإن افترقا بموت الأب أو الطلاق، فالحضانة لأم الطفل اتفاقاً.
لما رواه أحمد وأبو داود عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن امرأة قالت: يا رسول الله إن ابني هذا كانت بطني له وعاء، وثديي له سقاء، وحجري له حواء، وإن أباه طلقني وأراد أن ينتزعه مني، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: "أنت أحق به ما لم تنكحي".
فإن امتنعت الأم من الحضانة، أو تزوجت، أو ماتت، انتقل الحق إلى غيرها.
وقد اختلف الفقهاء في ترتيب مستحقي الحضانة بعد الأم، إلا أنه في الجملة يُقدم النساء على الرجال، لأنهن أشفق وأرفق، وأهدى إلى تربية الصغار.
وجمهور العلماء على أن المقدم في الحضانة بعد الأم: أم الأم. وإليك ذكر المذاهب على وجه الاختصار:
1- الحنفية: تقدم الأم، ثم أم الأم، ثم أم الأب، ثم الأخوات، وتقدم الأخت من الأب والأم، ثم الأخت من الأم، ثم الأخت من الأب، ثم الخالات، ثم العمات، فإن لم يكن للصبي امرأة من أهله تستحق الحضانة، واختصم فيه الرجال فأولاهم به أقربهم تعصيباً. فيقدم الأب ثم الجد ثم الأخ.
2- المالكية: وذهبوا إلى أن الأحق بعد الأم: أم الأم، وإن علت، ثم الخالة، ثم خالة الأم، ثم عمة الأم، ثم الجدة من جهة الأب، وتشمل: أم الأب، وأم أمه، وأم أبيه، ثم(6/231)
الأب، ثم الأخت (أخت المحضون)، ثم عمة الأب، ثم خالة الأب، ثم بنت أخ المحضون، ثم بنت أخته. ثم الوصي. إلخ.
3- الشافعية: ويرون أن الأحق بالحضانة بعد الأم ـ إذا كان الحواضن إناثاً فقط ـ: أمهات الأم الوارثات فتقدم القربى فالقربى. ثم أم الأب، ثم أمهاتها المدليات بالإناث، ثم أم أبي الأب، ثم أم أبي الجد، ثم الأخوات، ثم الخالات، هذا على الجديد من مذهب الشافعي، وعلى القديم: تقدم الأخوات والخالات على أمهات الأب والجد. ثم بنات الأخت وبنات الأخ، ثم العمة. وتثبت الحضانة لكل ذكر محرم وارث، على ترتيب الإرث، فيقدم أب ثم جد ثم أخ شقيق وهكذا. وإن اجتمع ذكور وإناث قدمت الأم، ثم أم الأم وإن علت، ثم الأب، وقيل تقدم عليه الخالة، والأخت من الأم أو الأب أو هما. ويقدم الأصل الذكر والأنثى وإن علا على الحاشية من النسب، كأخت وعمة لقوة الأصول، فإن فقد الأصل وهناك حواش، فالأصح أن يقدم من الحواشي الأقرب فالأقرب، ذكرا كان أو أنثى. وإن استووا في القرب فالأنثى مقدمة على الذكر كأخ وأخت.
4- الحنابلة: وقد ذهبوا إلى أن الأحق بالحضانة بعد الأم أمهاتها القربى فالقربى، ثم الأب، ثم أمهات الأب، ثم الجد، ثم أمهات الجد، ثم الأخت، ثم الخالة، ثم العمة، ثم بنات إخوته وبنات أخواته. تقدم من ذلك من كانت لأبوين، ثم من كانت لأم، ثم من كانت لأب، ثم تكون الحضانة لباقي العصبة الأقرب فالأقرب.
فهذا حاصل ما ذكره الفقهاء في ترتيب المستحقين للحضانة.
وينبغي أن يعلم أن مؤنة الحضانة تكون في مال المحضون، فإن لم يكن له مال، فعلى من تلزمه نفقته.
وإن استحق الحضانة غير الأب، ففي وقت انتهاء الحضانة وعودة الطفلة إلى أبيها خلاف بين الفقهاء، فالمفتى به عند الحنفية: أن الحضانة على الأنثى تنتهي عند بلوغها حد الاشتهاء الذي قدر بتسع سنين، ثم تضم إلى الأب.
وذهب المالكية إلى أن الحضانة على الأنثى تستمر إلى زواجها، ودخول الزوج بها.
وعند الشافعية تستمر الحضانة حتى سن التمييز، سواء كان المحضون ذكراً أو أنثى، فإذا بلغ سن التمييز ـ وقد قدر بسبع سنين غالباً ـ فإنه يخير بين الأب والأم، أو بين الأب ومن يقوم مقام الأم من الحاضنات، كما في مسألتنا هذه.
وعند الحنابلة: أن الأنثى إذا بلغت سبع سنين فإنها لا تخير، وإنما تكون عند الأب وجوبا إلى البلوغ، ثم الزفاف. لأن الغرض من الحضانة الحفظ، والأب أحفظ لها، وإنما تخطب منه، فوجب أن تكون تحت نظره ليؤمن عليها من دخول الفساد لكونها معرضة للآفات لا يؤمن عليها الانخداع لغرتها.
ولعل الراجح ما ذهب إليه الحنابلة، إلا إذا كان الأب فاسقاً كمن اشتهر بالشرب أو السرقة أو الزنى واللهو المحرم، فإن الفاسق لا يؤتمن. وهذا عام في الأب وغيره فلا حضانة لفاسق.
وثمة تفاصيل تتعلق بمسألة الحضانة، وشروط الحاضن وسلامته من الأمراض المعدية، واستقراره وعدم سفره، وكون الحاضنة من النساء غير متزوجة بأجنبي عن المحضون.. إلى غير ذلك مما هو مدون في كتب الفقه.(6/232)
وحيث وقع نزاع بين الأب وغيره من أهل الحضانة، فالواجب رفع الأمر إلى القضاء الشرعي لفض النزاع. والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
حضانة الأم حق شرعي ولكن بشروط
تاريخ الفتوى : ... 15 ربيع الثاني 1422 / 07-07-2001
السؤال
فاعترف له بما تفعله زوجة أبي وأنه قد استجاب لها أحياناً وأنه نادم على ذلك ويريد التوبة. لكن الأمر لم يصل للزنا والحمد لله! وبعد مداولات بيننا (الاخوة) حيث أننا عائلة مترابطة جداً قررنا إخبار أبي بالأمر وقد كان وقد حفزه إخواني على تسفيرها وتطليقها. وفعلاً خدعها أبي وسفرها لمصر (خروج بلا عودة) وقد كانت تظن أنها إجازة فقط ثم أخبرها الأمر بالهاتف فبكت واعترفت لأبي بذنبها ودعته أن يسامحها وأن يرجعها حيث أن بيت أبيها ضيق جداً ولا يسعها وحالته المادية تعبانة! وقد قالت له كيف تحرمني من أولادي هذا ظلم! وقالت له أيضاً أنه كان مقصر معها بالفراش (وهذا فيه بعض الحق حيث أن أبي يأتيها باعترافه كل أسبوع تقريباً) أما أبي فقد كان قراره أنه لا يريدها أبداً لكنه متردد في الأولاد ولا يدري كيف يستطيع ألا يظلمها وألا يحرمها من أولادها! مع العلم أنه كان غير سعيد معها فقد كانت لا تحترمه كثيراً ولا تطيعه كثيراً ولا تروق له كثيراً وهي دائمة السخط على العيشة وضيق الحال ودائمة التذمر ربما بسبب قلة تعليمها وقد كان أبي خلال سنين عيشتها معاه قد أنذرها كثيراً من هذا الخلق وهو يكره العيش معها لكنه كان يتردد دائماً في تركها بسبب الأولاد ولكن الحق يقال أنها مرت فترة على هذه الزوجة قبل سنين كان دينها على خير حال رغم سوء خلقها. والآن وقد طلقها أبي فهي تتصل به كثيراً من مصر وتريد أن يرسل لها ابنها الرضيع فقط كي تربيه عندها. لكن هذا الحل يخيف أبي ويخيفنا بسبب أننا لا ندري كيف ستربيه فقد ربت ابنها الآخر من قبله على طباع غريبة حتى أنه يتكلم أحياناً بكلام جنسي مستغرب من طفل بعمره، وربما كان ذلك عن جهل . كما أن حالة أبي المادية لن تسمح له بالإنفاق عليهما هناك . أضف إلى ذلك أن بيت أبيها هناك صغير جداً جداً وقد كانت تطالب بسكن من أبي فكيف ستربي الرضيع في ذلك البيت! كما أنها تعيش هناك في حارة معروفة بسوء خلق ساكنيها
لكن الحق أن أباها رجل طيب وعلى خلق . والآن تزوج أبي بأخرى (بإلحاح من إخواني) كي تعوضه سنين معاناته مع تلك وكي تكون له عوناً في كبره وكي تربي له الرضيع . وقد كان . تزوج بامرأة فاضلة جدا ليست صغيرة مطلقة من زمن من نفس جنسيتنا وهي تقوم عليه وعلى الولدين وزيد والبيت بخير ما يرام وأبي سعيد بها . والسؤال الآن، هل نرسل الرضيع لها؟ أم أننا نحضرها من سنة إلى أخرى لتراه فقط (ربما نستطيع مادياً فعل هذا) أم لا هذه ولا تلك؟ أفتونا مأجورين.
الفتوى(6/233)
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد: نص العلماء على أن الحضانة تكون للأم حيث كانت على وضع يمكنها معه أن تقوم بهذه المهمة العظيمة، بأن كانت ذات دين وخلق رفيع، والذي يفهم من السؤال أن هذه المرأة ليست أهلاً للقيام بهذه المهمة، وبالتالي فلا يحق لكم أن ترسلوا إليها الولد لتقوم هي بتربيته، أما أن ترسلوا لها وتأتي وتزوره وأخاه وتنظر إليهما فلا حرج من هذا إن شاء الله بشرط أن لا يؤدي ذلك إلى سفرها مع غير محرم فإن أدى إليه فلا، ويمكن لأبيهما أن يصحبهما معه إلى بلد الأم في إجازة حتى يزورا أمهما، وننصحكم بأن تركزوا على دعوتها إلى الله فإذا أنستم منها توبة فأعيدوها إليكم لتباشر تربية أبنائها، ولا تكونوا عوناً للشيطان عليها. والعلم عند الله تعالى.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
الفتوى : ... للأم حضانة أطفالها قبل السابعة ويخيرون بعدها
تاريخ الفتوى : ... 15 ذو الحجة 1421 / 11-03-2001
السؤال
بسم الله الرحمن الرحيم اشكركم على هذا الموقع المميز الذي يخدم جميع المسلمين في شتى المعموره أما سؤالي فهو : زوجتي طلبت مني الطلاق بتحريض من أمها وأنا لا أريد أن اطلقها لأن لها طفلين لم يتجاوزا الخامسة من العمر مع العلم بأن أبا زوجتي منفصل عن امها وهو يعيش في منطقة أخرى وأمها متزوجة برجل آخر فهل لا سمح الله إذا حصل الطلاق والذي اتمنى أن لا يحصل خوفا على تشتت الأولاد وضياعهم، سؤالي؟ هل يحق لها حضانة الأولاد وهي تعيش مع رجل غريب أي زوج أمها وأنا طبعا لا أريد لأولادي أن يعيشوا مع رجل غريب أفتوني أفادكم الله وأحسن ثوابكم والله نسأل أن يديم عليكم لم الشمل.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الطلاق لا يحل مشكلة . ولكنه دواء إذا استنفدت جميع الطرق لإصلاح ذات بين الزوجين. وعندئذ تظهر الحكمة من تشريع الطلاق، وقد قال صلى الله عليه وسلم: "أبغض الحلال إلى الله الطلاق" [رواه أبو داود وغيره]. فحاول التفاهم مع زوجتك وأمها وابعث أهل الصلاح بينكم فلعلهم يجدون سبيلاً للوفاق. وأما إن حدث الطلاق فإن زوج أم زوجتك محرم لها لأنه محرم عليها على التأبيد قال تعالى: (حرمت عليكم أمهاتكم ... ... ) إلى قوله تعالى: ( ... ... وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم ... )[النساء:23] فحيث دخل هذا الرجل بأم زوجتك فإن امرأتك تحرم عليه تحريماً مؤبداً. وأما بالنسبة للحضانة فاعلم أن أحق الناس بحضانة الطفل أمه لأنها أرفق به وأحنى عليه، ويكون الابن عند أمه حتى إذا بلغ سبع سنين خُيِّر بين أبويه فكان عند من يختار منهما وأما البنت فإذا بلغت سبع سنين فأبوها أحق بها. إلا إذا كان هناك ما نع من حضانة الأم كأن تتزوج مثلاً، ومسائل الحضانة مما اختلف فيه الفقهاء فالمرجع(6/234)
في ذلك إلى المحكمة الشرعية الكائنة ببلدك فإن لم توجد فجماعة المسلمين من العلماء والوجهاء تقوم بهذا الجهد. والله نسأل أن يصلح بينكما.
والله تعالى أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
الفتوى : ... الأحقّ بالحضانة
تاريخ الفتوى : ... 15 ربيع الثاني 1422 / 07-07-2001
السؤال
هل لتحديد أن يبقى الطفل لدى أمه بعد الطلاق لفترات مختلفة حسب جنسه أساس إسلامي ؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد ... فالسؤال المذكور يندرج تحت أحكام الحضانة: وهي حفظ من لا يميز ولا يستقل بأموره وتربيته بما يصلحه ويدفع الضرر عنه وهي نوع ولاية إلا أنها بالإناث أليق لأنهن أشفق وأهدى إلى التربية وأصبر على القيام بها وأشد ملازمة للأطفال والأم وأمها ومن يليها من النساء كلهن مقدم على الأب في حضانة الطفل ما لم يميز لما رواه أبو داود عن عبد الله بن عمرو أن امرأة قالت يا رسول الله إن أبني هذا كان بطني له وعاء وثدي له سقى وحجري له حواء وإن أباه طلقني وأراد أن ينتزعه مني فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم "أنت أحق به ما لم تنكحي" أما إذا ميز فإنه يخير بين البقاء عند الأب أو عند الأم بحسب المصلحة المعتبرة للطفل والتي تختلف من حالة إلى أخرى والتي يقدرها القاضي.
ويشترط في الحاضن شروط معينة معروفة في كتب الفقه إذا فقدت فيه أو فقد فيه بعضها سقط حقه في الحضانة.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ(6/235)
دائرة معارف الأسرة المسلمة
أحكام الحلف بالطلاق وتعليقه
جمع وإعداد
الباحث في القرآن والسنة
علي بن نايف الشحود(7/1)
حكم تعليق الزوج طلاق امرأته على خيانتها له
تاريخ الفتوى : ... 02 صفر 1428 / 20-02-2007
السؤال
هل يجوز للزوج أن يأخذ عهدا على زوجته إن خانته تكون طالقا وأنهاالمسؤوله أمام الله سبحانه وتعالى عن ذلك العهد لو أن الطلاق وقع بوقوع الشرط واستمرت حياتهما معا والزوج لا يعلم بالخيانة وإن كان الزوج قد أخذ على زوجته عهداً بذلك فما الحكم؟ . وجزاكم الله خيراً.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن حق الرجل على زوجته أن تحفظه في نفسها وماله، ولا يجوز لها أن تخونه أو توطئ فراشه من يكره، وإن فعلت فهي آثمة عاصية لله ورسوله مفرطة في حق زوجها. وللزوج أن يؤكد على حقه ويأخذ العهد من زوجته على ذلك، وإن علق طلاقها بالخيانة فخانته حصل الطلاق ولو لم يعلم إلا أن يكون علق حصول الطلاق بعلمه بذلك فلا يقع الطلاق إلا بعد علمه.
وعلى افتراض حصول المعلق عليه ووقوع الطلاق فلا يجوز للزوجة البقاء مع زوجها ولو لم يعلم بخيانتها، ويجب عليها أن تخبره بما كان، فإن شاء راجعها وهي في عدتها دون عقد جديد. وإن شاء سرحها.
وأما بقاؤها معه وهي طالق لكن زوجها لا يعلم فهي آثمة وهو غير آثم لأنه لا يعلم خيانتها ولا أنها خرجت من عصمته بحصول الطلاق، ومتى ما علم وجب عليه فراقها، فإن كانت لا تزال في زمن عدتها فله مراجعتها، وإن كانت قد خرجت من عدتها فلا تحل له حتى يعقد عليها عقد نكاح جديد إن لم تكن قد بانت منه بينونة كبرى بأن كان ذلك هو طلاقها الثالث، فإن كان فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
من علق طلاق زوجته على شيء ولم يحصل
تاريخ الفتوى : ... 02 صفر 1428 / 20-02-2007
السؤال
منذ مدة كنت في حالة غضب فأردت الخروج من البيت وقلت لها لن يأتي الأبناء معي، فقالت لي زوجتي سأترك الأبناء يتبعونك، فقلت لها إن فعلت ذلك لن تبقي تحت رقبتي وحتى أتجنب ما قلت أخذت الأبناء معي وخرجت من البيت، وبعد حالة الغضب قالت لي زوجتي ما سمعت ما قلت لي وأجبتك هكذا، ما هو الحكم في هذه الحالة؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالسؤال غير واضح، ولكن إذا كان المقصود منه هو أنك علقت طلاق زوجتك على شيء ولم يحصل ذلك المعلق عليه فلا يلزمك شيء لعدم تحقق المعلق عليه، وهو(7/2)
فعل الزوجة لما ذكرت، ولكن ننصحك بتجنب مثل هذا الأمر، وعدم تعويد اللسان عليه لئلا يصدر منك في حالة غضب فتندم عليه ولات ساعة مندم. وللفائدة نرجو مراجعة الفتاوى ذات الأرقام التالية: 26937، 9778، 28615، 54913.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
حكم الحلف بالطلاق على أمر مستقبل
تاريخ الفتوى : ... 26 محرم 1428 / 14-02-2007
السؤال
حدث سوء خلاف بين أخي وزوجتي بسبب أمور منزلية وعندما علمت بها وإرضاء لأخي قمت بمعاقبة زوجتي وقد هممت بالذهاب بها إلى منزل أبيها، ولكن أخي لم يقصد أن أذهب بها إلى منزل أبيها، ولكني كنت مصمما على ذهابها إلى بيت أبيها وأنني قد حلفت بالله أنها لن تبيت بالمنزل فقام أخي في هذه اللحظة وقال بنفس النص (علي الطلاق بالثلاثة من مراتي ما أنت ذاهب بها إلى بيت أبيها) ولا أدري هل أزاد عليه أم لا، ولا هي ذاهبة إلى بيت أبيها أم لا، ولكني صممت على ذهابها لأهلها فذهبت إلى بيت أبيها بالفعل بمفردها دون أن أذهب معها، فما هو حكم الطلاق فى الحالتين، وما هي كفارته، علما بأن أخي كان لا يقصد طلاق زوجته بالفعل، ولكنه كان يقصد عدم ذهاب زوجتي لبيت أبيها؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقول أخيك المتقدم حلف على أمر مستقبل، فهو بمثابة تعليق الطلاق على الأمر المذكور، وقد سبق أن تعليق الطلاق على أمر إن قصد به وقوع الطلاق فإنه يقع عند وقوع هذا الأمر، وهو إما ذهاب زوجتك إلى بيت أبيها، أو ذهابك بها إلى بيت أبيها، وهذا راجع إلى نيته، فإن كان الأول فقد وقع الطلاق، وإن كان الثاني لم يقع لأنها ذهبت بنفسها ولم تذهب بها.
وأما إن قصد به الحلف ولم يقصد الطلاق بمعنى أنه أراد المنع من الذهاب ولم يرد حصول الطلاق لو حصل الذهاب إن كان كذلك فقد اختلف أهل العلم في وقوع الطلاق من عدمه، فذهب جمهورهم إلى أنه يقع به الطلاق أيضاً، وذهب بعض المحققين إلى أنه يمين، ويكفي فيه كفارة يمين، وراجع في الفتوى رقم: 35655.
كما اختلف أهل العلم فيمن تلفظ بالطلاق ثلاثاً بلفظ واحد هل يلزمه الثلاث أم واحدة؟ وسبق بيانه في الفتوى رقم: 5584.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
حكم قول الزوج حرام طلاق سأفعل كذا
تاريخ الفتوى : ... 19 محرم 1428 / 07-02-2007
السؤال(7/3)
أنا شاب خطبت فتاة من الريف ولهم عادات وتقاليد وبعد العقد بفترة قصيرة حلفت "حرام طلاق" أنِ عندما أسافر إلى بلد الفتاة سوف أراها، ولكن لم أتمكن من رؤيتها لأسباب عدم توفر مكان، كثرة أهلها، عدم توفر الوقت، أرجو سرعة الرد علماً بأني سوف أعرس في وقت قريب؟ جزاكم الله خيراً.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقولك (حرام طلاق.... إلخ) حلف على أمر مستقبل، فهو بمثابة تعليق التحريم والتطليق على الأمر المذكور، وقد ذكرنا في فتاوى سابقة أن الحلف بالحرام بحسب نية الحالف فإن أراد به الطلاق وهو ما يظهر بسبب إرداف الطلاق عليه فهو طلاق، وإن أراد به الظهار فهو ظهار كما في الفتوى رقم: 70544.
وإذا اعتبرناه طلاقاً فتلزمك طلقة بائنة لأن الزوجة غير مدخول بها، وغير المدخول بها لا عدة عليها، فتطلق طلقة بائنة، لا يحق لك مراجعتها إلا بعقد جديد ومهر جديد، وعلى القول الآخر في حال عدم نية الطلاق، يلزمك كفارة يمين فقط، ونرشدك لمراجعة المحكمة الشرعية.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
تطلق الزوجة عند تحقق ما علق الزوج الطلاق عليه
تاريخ الفتوى : ... 19 محرم 1428 / 07-02-2007
السؤال
البارحة طلقني زوجي (مازلت مخطوبة ولست متزوجة) وذلك لأني أخبرته بأن لا تفاخر كثيراً بأن أمه راضية عليه، فقد أكثر في مضايقتها دون أن ينتبه لذلك فهي غير راضية عليه الآن، مما أدى إلى غضبه الشديد ومشاحنة بيننا، وحلف يمين الطلاق وعلقه حتى يتبين إذا كان هذا صحيحاً، فاذا كان صحيحا فأنا طالق! كان هذا بمكالمة هاتفية وقد كرر ذلك أكثر من ثلاث مرات، ما حكم ذلك أفيدوني؟ جزاكم الله خيراً.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن السؤال غير واضح.. ولكن إذا كان مقصود السائلة هو أن من يملك طلاقها وهو من عقد عليها بالفعل -وليس الخطيب- علق طلاقها على كون أمه راضية عليه أو غير راضية، فالجواب هو أنه عند التحقق من وجود ما علق الطلاق عليه تطلق، وقد سبق أن الطلاق المعلق بشرط موجود يكون طلاقاً منجزاً، والشرط هو كون أمه غاضبة أو ليست غاضبة، فإذا كان قد وجد ما علق عليه الطلاق كان طلاقه منجزاً، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 44153.
وأما تكرار الطلاق بصيغة التعليق فلا يقع به الطلاق إلا مرة واحدة إلا إذا قصد الاستئناف، قال في شرح الغرر البهية لزكريا الأنصاري: قال في الروض وشرحه في هذا الباب: وإن كرر في مدخول بها أو غيرها إن دخلت الدار فأنت طالق لم(7/4)
يتعدد؛ إلا إن نوى الاستئناف، ولو طال فصل وتعدد مجلس. قال الشارح: وشمل المستثنى منه ما لو نوى التأكيد أو أطلق، فلا تعدد فيهما. انتهى.
وأما إذا لم يكن هناك عقد وإنما مجرد خطوبة، فلا شيء في هذا القول، إذ الطلاق لا يملكه الرجل إلا بالعقد.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
قول الزوج لامرأته إذا فعلت كذا فاعتبري نفسك طالقا
تاريخ الفتوى : ... 10 محرم 1428 / 29-01-2007
السؤال
أرجو منكم إفتائي في المسألة التالية : لقد قلت لزوجتي وأنا في حالة غضب قصوى إذا خرجت من البيت وشعرك دون غطاء اعتبري نفسك طالقا وأعدت ذلك مرتين أو ثلاث لا أتذكر بالضبط والحمد لله أن زوجتي لم تعص أمري وسؤالي هو : هل أستطيع الرجوع عن يميني حتى لا أقع في مشكل لا قدر الله إن نسيت زوجتي وخرجت دون ستر شعرها ؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد تقدم حكم قول الرجل لزوجته اعتبري نفسك طالقا ، في فتاوى سابقة منها الفتوى رقم: 52773، وفيها أن هذا القول من ألفاظ الكناية وليس صريحا في الطلاق، والكناية لا تطلق بها الزوجة، إلا أن يكون الزوج يقصد الطلاق.
وعليه، فقول السائل لزوجته (إذا خرجت من البيت وشعرك دون غطاء اعتبري نفسك طالق) لا يعتبر طلاقا إذا لم يكن يقصد الطلاق، أما إذا قصده فيكون طلاقا معلقا على شرط يقع بحصول هذا الشرط، وهو خروج الزوجة بغير غطاء الرأس في غير حالتي النسيان والإكراه ، أما في حال النسيان أو الإكراه والزوجة مبالية بالتعليق فلا يضر. وراجع الفتوى رقم: 74399، ولا يمكن التراجع عن اليمين، وتبقى مسألة تكرار الزوج للفظ السابق هل يقع به الطلاق مرة أم أكثر ؟
الجواب : هو أنه إن أراد الاستئناف لزمه الطلقتان المتيقنتان ، أما الثالثة المشكوك فيها فلا تقع وراجع الفتوى رقم: 18550، وإن أراد التأكيد أو أطلق لم يلزمه إلا واحدة ، قال زكريا الأنصاري في الغرر البهية شرح البهجة الوردية: (.. وهذا بخلاف ما لو كرر التعليق بالدخول، فإنه لا يقع بالدخول إلا واحدة؛ لأن في صورة الحلف تنحل كل يمين باليمين التي بعدها، والتعليق بالدخول لا ينحل بتعليق الدخول الذي بعده فلا يتكرر الطلاق) انتهى .
قال في الشرح : (( قوله والتعليق بالدخول إلخ )) فعلم أن تكرير التعليق بالدخول لا يتكرر به الوقوع بوجود الصفة، نعم يتكرر إن قصد الاستئناف كما قال في الروض وشرحه في هذا الباب : وإن كرر في مدخول بها أو غيرها إن دخلت الدار فأنت طالق لم يتعدد، إلا إن نوى الاستئناف، ولو طال فصل وتعدد مجلس قال الشارح وشمل المستثنى منه ما لو نوى التأكيد أو أطلق فلا تعدد فيهما ) اهـ .(7/5)
وعلى كل حال له مراجعة زوجته في العدة . وانظر الفتوى رقم: 5584.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
ليس من مخرج من هذا اليمين سوى امتناعها عن كلام أهلها بالهاتف المدة المحددة
تاريخ الفتوى : ... 03 محرم 1428 / 22-01-2007
السؤال
لقد حلفت يمين الطلاق على زوجتي أن لا تكلم أهلها بالتلفون لمدة ستة أشهر ولكن لم أمنعها من زيارتهم، فهل هناك مخرج للخروج من هذا الموقف. وشكرا
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فهذا طلاق معلق على شرط وهو كلام الزوجة أهلها بالهاتف، ولا يقع الشرط بالزيارة، لأنها غير داخلة في اليمين، والطلاق المعلق يقع بحصول ما علق عليه إذا قصد به الطلاق اتفاقا، فإن قصد به الحث أو المنع ففيه خلاف، الجمهور على وقوع الطلاق به أيضا؛ خلافاً لشيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم، فإنهما لا يريان وقوع الطلاق إذا قصد الحالف بذلك الحث أو المنع، ويوجبان كفارة يمين.
وليس هناك مخرج من هذا اليمين سوى أن تمتنع الزوجة عن كلام أهلها بالهاتف المدة المذكورة، فإذا انقضت المدة انحل اليمين.
والله أعلم
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
إذا علق الطلاق على شيء ففعلته الزوجة ناسية فهل تطلق
تاريخ الفتوى : ... 26 ذو الحجة 1427 / 16-01-2007
السؤال
ما حكم من قال لزوجته في حالة غضب لوفتحت الباب فأنتِ لستِ زوجتي, وقد فتحت الباب وأغلقته ولكنها كانت تظن أني قلت لها لوخرجت من الباب فأنتِ لستِ زوجتي ؟
وجزاكم الله ألف خير وبركة.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن قول السائل لزوجته ( لو فتحتي الباب فأنت لست زوجتي ) كناية ولا يقع الطلاق بالكناية إلا إذا نواه، وفي حال أنه نوى الطلاق فهو طلاق معلق، وقد سبق الخلاف في الطلاق المعلق في فتاوى سابقة منها الفتوى رقم: 3795.
وعلى قول الجمهور بوقوع الطلاق وإن قصد به التهديد والمنع ، فإن منهم من ذهب إلى أن فعل المعلق عليه بسبب إكراه أو نسيان أوجهل كما هو حال الزوجة في السؤال لا يقع به الطلاق بشرطين:
الأول أن تكون مبالية بالتعليق .(7/6)
الثاني : أن يريد به منعها من الفعل.
فإذا كان الزوج يريد منع الزوجة ولا يريد الطلاق، وكانت الزوجة مبالية بتعليقه كما هو الظاهر، فإن الطلاق لا يقع بفتحها الباب جهلا منها بالتعليق عليه، قال ابن حجر الهيتمي في الفتاوى الفقهية الكبرى : .. وكذا لا حنث إذا علق بفعل غيره المبالي بتعليقه بأن لم يخالفه فيه لنحو صداقة أو حياء أو مروءة . وقصد بذلك منعه أو حثه وعلم بالتعليق ففعله ذلك الغير ناسيا أو جاهلا أو مكرها، أما إذا لم يقصد منعه ولا حثه أو كان ممن لا يبالى بتعليقه كالسلطان والحجيج , أو لم يعلم به ففعله فإنه يحنث به ولو مع النسيان وقسيمه ; لأن الغرض حينئذ مجرد التعليق بالفعل من غير قصد منع أو حث .. انتهى.
وانظر تفصيله في الفتوى رقم: 74399.
والله أعلم .
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
من حلف بالطلاق معلقا ذلك على فعل ولم يفعله
تاريخ الفتوى : ... 20 ذو الحجة 1427 / 10-01-2007
السؤال
ما حكم الشرع في الزوج الذي قال لزوجته (علي
الطلاق بالثلاث الصبح لأروح معك للمأذون وأطلقك) ولم يذهب ورفض الطلاق ورفض الإنفاق عليها وعلى الأولاد منذ سبعة أشهر تقريبا.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سبق أن ذكرنا أقوال أهل العلم في من حلف بالطلاق معلقا ذلك على فعل أمر ولم يفعله، وراجعي في هذا الفتوى رقم: 11592 ،
وسبق أن ذكرنا أيضا أنه يجب على الزوج أن ينفق على زوجته ومن لا مال له من أولاده، وتفصيل ذلك في الفتوى رقم: 19453 ، ولكن بما أن مسألة الحلف بالطلاق فيها خلاف كبير بين العلماء، وبما أن أمر النفقة ونحوها محل للنزاع بين طالب وبين مانع لها، نرى أن الأولى أن تراجع المحكمة الشرعية فإن القاضي أقدر على السماع من جميع أطراف النزاع في الغالب وعلى الاطلاع على حيثيات القضايا.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
حكم من حلف بالطلاق ألا يعطي أخو زوجته أخاه مالا
تاريخ الفتوى : ... 19 ذو الحجة 1427 / 09-01-2007
السؤال
السؤال : حلفت على زوجتي أنه إذا أعطى أخوها مبلغا من المال لأخي لأن بيني وبينه خصومة بسبب عدم موافقته على تقسيم ميراث والدنا منذ 13 سنة ولكن أخا زوجتي قام بإعطائه مبلغا ، ثم قال لنا إنه من ماله الخاص، ثم أصررت على(7/7)
استعادة المبلغ خوفاً من وقوع طلاق زوجتي وبالفعل تمت الاستعادة ولكن زوجة أخي زوجتي قامت بإعطاء ابن أخي نفس المبلغ مرة أخرى ، فهل وقع يمين الطلاق على زوجتي أم لم يقع ؟ وهل علي كفارة يمين.
أفيدوني جزاكم الله خيراً.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كانت يمينك على ما هو ظاهر منها وهو أنك حلفت على أخي زوجتك أن لا يعطي أخاك مالا، فإذا كان الأمر كذلك فإنك لا تحنث إلا بإعطاء أخي الزوجة مالا لأخيك، أما إعطاء زوجته مالا لأخيك وأولى ابنته فلا تحنث به لأن لها ذمة مستقلة وتصرفا منفصلا عن زوجها، فتعليقك طلاق زوجتك على تصرفات أخيها لا يتناول تصرفات زوجته.
هذا عن حكم إعطاء زوجة أخي زوجتك ذلك المال لابن أخيك، أما عن ما حدث من إعطاء أخي زوجتك مالا لأخيك فالظاهر أنه عطاء ويصدق عليه ما حلفت عليه فتحنث إلا إن كانت نيتك بإعطائه مالا استقرار المال عند أخيك واستفادته منه فلا تحنث، وإذا وقع الحنث وقع الطلاق عند جمهور أهل العلم سواء قصد إيقاع الطلاق عند الحلف أم لا، وذهب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إلى أنه إن كان المقصود الحث أو المنع فلا يقع الطلاق بالحنث وإنما تلزمه كفارة يمين، وإن كان المقصود وقوع الطلاق بحصول المعلق عليه وقع الطلاق بالحنث.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
كيف يعلم أنه أراد اليمين أو أراد الطلاق؟
تاريخ الفتوى : ... 17 ذو الحجة 1427 / 07-01-2007
السؤال
كنت بعثت لكم سؤالا بخصوص هل يقع الطلاق (في حالة أن يشترط أمر فيه) وكنتم أجبتم على السؤال ولكم الشكر، وحين بحثت الأمر مع زوجي قال إنه لم يكن يقصد الطلاق بعينه، وإنما كان في حالة عصبية، وأريد أن أشير لأمر وهو أني حامل أيضا.
وشكرا لكم
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سبق أن بينا في فتاوى كثيرة أن الطلاق المعلق بشرط يقع بوقوع ذلك الشرط، قصد الزوج به الطلاق أو لم يقصد به الطلاق، وهذا قول جمهور العلماء، ومنهم من فصل فقال: الطلاق المعلق قد يكون يمينا أحيانا، وفيه كفارة يمين فقط، وذلك في حال ما إذا كان الزوج لا يريد الطلاق عند وجود الشرط وإنما يريد التهديد والمنع، كقول المسلم: أنا يهودي إن فعلت كذا، فهذا يمين لأنه لا يصير يهوديا بفعل الشرط.(7/8)
وأما كيف يعلم أنه أراد اليمين أو أراد الطلاق؟ فقد قالوا: إن كان مقامها مع هذا الفعل أحب إليه من طلاقها، فهو لم يرد الطلاق وإنما أراد اليمين، وإن كان فراقها مع هذا الفعل أحب إليه من مقامها معه فقد أراد الطلاق، قال ابن تيمية في الفتاوى الكبرى: وإذا قال: إن سرقت إن زنيت، فأنت طالق. فهذا قد يقصد به اليمين، وهو أن يكون مقامها مع هذا الفعل أحب إليه من طلاقها، وإنما قصده زجرها وتخويفها لئلا تفعل، فهذا حالف لا يقع به الطلاق، وقد يكون قصده إيقاع الطلاق وهو أن يكون فراقها أحب إليه من المقام معها مع ذلك، فيختار إذا فعلته أن تطلق منه فهذا يقع به الطلاق. انتهى.
وليس للحمل أثرعلى وقوع الطلاق أو عدمه.
والخلاصة أن الطلاق المعلق يقع بمجرد وقوع المعلق عليه عند الجمهور سواء قصد أو لم يقصد، وعند شيخ الإسلام ومن وافقه لا يقع إذا قصد به التهديد أوالمنع من أمر ما أو الحث عليه، وتراجع الفتوى رقم: 1496.
والله أعلم .
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
شروط صحة الاستثناء في الطلاق المعلق
تاريخ الفتوى : ... 06 ذو الحجة 1427 / 27-12-2006
السؤال
أقسمت على أن زوجتي طالق بالثلاث إذا اتصلت خارج الدولة التي نقيم فيها إلا بإذني ولكن بعد نصف تذكرت بأنني لم أحدد الفترة الزمنية لذلك المنع وقلت حينها إلى أن يشاء الله
فأرجو إعلامي عن المدة التي علي الالتزام بهذا اليمين ومنعها.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقولك لزوجتك (أنت طالق بالثلاث إذا اتصلت خارج الدولة التي نقيم فيها) طلاق معلق على شرط وهو اتصال الزوجة، فإن كنت تنوي مدة معينة كشهر أو سنة أو غير ذلك، تقيد اللفظ بها، فلا يقع الطلاق إلا باتصالها في هذه المدة، وإلا فهو على التأبيد فمتى اتصلت في أي وقت وقع الطلاق.
قال المنتقى شرح الموطأ: وذلك أن الأيمان على ضربين: يمين على مستقبل، ويمين على ماض.. وهو ينقسم قسمين: أحدهما: يقتضي المنع مثل قوله: والله لا لبست الثوب ولا أكلت هذا الخبز، فهذا إن أطلق الفعل ولم يعلق بوقت ولا مكان ولا صفة منعت اليمين ذلك الفعل على التأبيد، فمتى فعله حنث ولزمته الكفارة، وإن قيد الفعل بوقت مثل قوله: والله لا لبست هذا الثوب غدا أو لا لبسته يوم الجمعة أو لا لبسته بمكة أو لا لبسته راكبا، تعلق المنع بذلك الوقت أو بذلك المكان أو بتلك الصفة، فإن فعله على شيء من ذلك حنث، وإن فعله في غير ذلك الوقت أو في غير ذلك المكان أو على غير تلك الصفة لم يحنث لأن يمينه لم يتناول ذلك ولا صفته. انتهى(7/9)
وأما ما ذكرت من الاستثناء بعد (نصف غير محددة) فلا ينفع إلا بشروط منها: أن يكون متصلا بالمستثنى منه، وضابط الاتصال بحيث يعد كلاما واحدا عرفا. قال في مغني المحتاج: ( بشرط اتصاله ) أي لفظ المستثنى بالمستثنى منه عرفا بحيث يعد كلاما واحدا ( ولا يضر ) في الاتصال ( سكتة تنفسٍ وَعِيٍّ ) أو تذكر أو انقطاع صوت؛ لأن ذلك لا يعد فاصلا؛ بخلاف الكلام الأجنبي ولو يسيرا. انتهى
ومن الشروط أن ينوي الاستثناء قبل فراغه من اليمين، وانظر تفصيله في الفتوى رقم 65900.
وعليه، فإذا لم تتوفر هذه الشروط في الاستثناء ولم يكن لك نية بمدة معينة، فإن الطلاق يقع باتصال الزوجة على الصفة المذكورة وهي الاتصال خارج البلد المقيمين فيه.
وهل يقع ثلاثا ولو لم يقصد به الطلاق أم لا؟ الجمهور على وقوعه، ومن أهل العلم من لا يرى وقوعه إلا بقصد الطلاق، ثم على القول بوقوعه فهل يقع بحسب اللفظ أم واحدة؟ خلاف بين أهل العلم، سبق بيانه في الفتوى رقم: 5584، والفتوى رقم: 3795.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
من علق الطلاق ثلاثا على أمر ثم وقع فهل تبين امرأته منه
تاريخ الفتوى : ... 30 ذو القعدة 1427 / 21-12-2006
السؤال
بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته وأصحابه أجمعين وبعد:
لقد حصل شجار بيني وبين زوجتي فأرادت الخروج من البيت والذهاب إلى بيت أهلها وكنت في هذا الوقت أكلم والدتها على الهاتف فقلت لوالدتها إن خرجت فهي طالق بالثلاث وكررت الكلام مرتين وفي ذلك الوقت كنت في حالة عصبية فخرجت وذهبت إلى بيت أهلها.
أرجو منكم إفتائي في هذا الأمر ولكم جزيل الشكر0
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن تعليق الطلاق على أمر ما كما في السؤال، إما أن يكون بقصد وقوع الطلاق إذا وقع المعلق عليه فيقع الطلاق عند وقوع هذا الأمر، وإما أن يكون بقصد التهديد والمنع فهذا فيه خلاف بين أهل العلم، حيث إن بعض العلماء يقول بأنه بمثابة اليمين، فإذا حصل المعلق عليه، لزمه كفارة يمين، ولا يقع طلاقه.
أما الجمهور وهو ما نراه راجحا يرون أنه لا فرق في ذلك بين نية التهديد ونية الطلاق، فيقع الطلاق بوقوع الأمر المعلق عليه ، وراجع الفتوى رقم: 57041.
والمفتى به عندنا أن الطلاق الثلاث بلفظ واحد يقع ثلاثا، وهو قول الجمهور، ولتفصيل ذلك راجع الفتاوى التالية: 5584، 26539، 60228.(7/10)
وننصحك بمراجعة المحكمة الشرعية في بلدك.
والله أعلم
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
حكم الحلف على الزوجة بالطلاق ألا تذهب لزيارة أخواتها
تاريخ الفتوى : ... 27 ذو القعدة 1427 / 18-12-2006
السؤال
أرجو الجواب لهذا السؤال بأسرع وقت وهو كالتالي : كان قد حصل بيني وبين زوجي جدال حاد ومن خلال الحديث كان قد طلب مني أنه قال علي الطلاق بالثلاث إذا ذهبت لزيارة أخواتك. وإحدى أخواتي هي زوجة لأخي زوجي , وكنا قد أصلحنا الخلاف الذي بيننا بفضل الله وكنا قد زرنا أخاه المتزوج بأختي معا، فهل يقع من أمر ما تلفظ به من الطلاق شيء ؟
ولكم جزيل الشكر .
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان زوجك قد قصد بقوله ( أخواتك ) غير المتزوجات أو قصد بعضهن ممن كان الحديث عنهن أو سبب المشكلة معهن ولا يقصد أختك المتزوجة من أخيه، أو كان قصد بلفظه عدم الزيارة في زمن معين كحال الشحناء مثلا ونحو ذلك فلا يقع ما حلف به لأنه لم يحنث، ولم يحدث ما علق عليه الأمر، فالنية تخصص اللفظ العام كما بينا في الفتوى رقم : 32580 ، وأما إن كان يقصد الإطلاق أي جميع الأخوات وفي كل حال فيقع ما حلف به من الطلاق عند جمهور أهل العلم، وفرق بعضهم بين ما إذا قصد مجرد اليمين أي قصد منعك من الذهاب ولم يقصد حصول الطلاق عند حصول الزيارة فلا يقع الطلاق وإنما يكفر كفارة يمين، وبين ما إذا قصد تعليق الطلاق فيقع إذا وقع المعلق عليه ولكن لا تقع الثلاث بلفظ واحد وإنما تقع واحدة ، وقد فصلنا القول في ذلك في الفتاوى ذات الأرقام التالية : 8828 ، 2041 ، 7831 ، 10366 .
وننصح بمراجعة المحاكم الشرعية لتقرر في هذا الأمر ما ترى أنه هو الحكم الشرعي إن شاء الله تعالى ، وليعلم أن الحلف بغير الله تعالى لا يجوز لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت . رواه البخاري ومسلم وغيرهما .
والله أعلم .
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
ماذا تفعل من حلف عليها زوجها بالطلاق إن ذهبت لأختها
تاريخ الفتوى : ... 26 ذو القعدة 1427 / 17-12-2006
السؤال
زوجي حلف علي إذا ذهبت عند أختي أكون طالقا بدون أي سبب(7/11)
مع أن أختي أحن علي وفتحت هي وزوجها بيتها لنا لأن زوجها لم يقل لزوجي (سلامت) مع أن زوج أختي مريض بالقلب والضغط إنه طيب وكبير في السن ولم يساعدني إنسان مثل ماساعدتنى أختي وزوجها أريد حلا كنا في العطل عندهم نأكل ونشرب عندهم وننام عندهم أكثر من ثلاثة أيام وهذا جزاؤهم ماذا أعمل أريد حلا أرجوك مستحيل أسمع لكلام زوجي أرجو المساعدة أنا إنسانة مريضة وعندي ولد وهي ربته معي عندما كان زوجي تاركنا سنين طويلة كان عمر ابني ثلاثة أشهر وعندما رجع كان عمر ابني ست سنوات أهلي هم ساعدوني وبالذات أختي أرجو منكم الحل وهناك الكثير الكثير.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقول الزوج: إذا ذهبت عند أختك فإنك طالق هو من الطلاق المعلق على شرط، وقد ذهب بعض العلماء إلى أن الطلاق المعلق له حالتان:
الأولى: أن يقصد وقوع الطلاق عند تحقق الشرط فتطلقين طلقة واحدة بذهابك إلى أختك.
الثانية: أن يكون قصده التهديد أو الحث أو المنع لا الطلاق، فيلزمه كفارة يمين فقط إذا حصل ما علق عليه.
أما الجمهور فلا يفرقون بين قصد وقوع الطلاق وبين قصد التهديد والمنع، فالطلاق يقع بوقوع الشرط، فإذا ذهبت إلى أختك وقع الطلاق على هذا القول، وما نراه هو أن تحتاطي فلا تذهبي إلى بيت أختك، وذلك لأن زوجك يمنعك من ذلك، ولا تجوز مخالفته والخروج من بيته بغير إذنه، ولاسيما لأمر يكرهه ويمنعك منه، وبإمكانك أن تكافئي الجميل لأختك وزوجها بغير الخروج من بيتك بصلتهما بما يناسب حالك وحالهما من هدايا أو تواصل ولقاءات في غير بيتهما.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
الفتوى : ... تعليق الطلاق على أمر ما.. له صورتان
تاريخ الفتوى : ... 22 ذو القعدة 1427 / 13-12-2006
السؤال
سؤالي : رميت على زوجتي بيمين الطلاق ثلاثاً إذا ذهبت عند جيراني وقصدي ياشيخ تأديبها والآن لها 8 شهور لم تخرج من البيت حتى الآن ولكن أصابتها حالة نفسية شديدة بسبب منعها من الخروج إلى الجيران وجيرانها غاضبون عليها .
فهل تفتوني جزاكم الله خيرا ما حكمها؟, وقصدي ونيتي تأديبها فقط وليس الطلاق ؟
وجزاكم الله خيرا .
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن تعليق الطلاق على أمر ما -كما في السؤال- إما أن يكون بقصد الطلاق فيقع الطلاق عند وقوع هذا الأمر، وإما أن يكون بقصد التهديد والمنع فهذا فيه خلاف(7/12)
بين أهل العلم حيث إن بعض العلماء يقول بأنه بمثابة اليمين، فإذا حصل المعلق عليه لزمه كفارة يمين ولا يقع طلاقه، أما الجمهور -وهو ما نراه راجحا- فيرى أنه لا فرق في ذلك بين نية التهديد ونية الطلاق، فإذا وقع الأمر المعلق عليه وقع الطلاق، وراجع الفتوى رقم : 57041 .
والله أعلم .
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
قول الزوج لامرأته ستكونين طالقا إذا خرجت
تاريخ الفتوى : ... 16 ذو القعدة 1427 / 07-12-2006
السؤال
أنا متزوج وعندي طفل وزوجتي دائما تعمل مشاكل لأتفه الأسباب، وفي يوم ما أرادت الخروج إلى مكان لا أريدها أن تذهب إليه لكنها أصرت بشدة فأخبرتها إذا خرجت من البيت ستكونين طالقا مع العلم بأن النية من كلمة الخروج من البيت كانت لفترة يومين وذهبت بعدها إلى العمل وعند عودتي لم أجدها في البيت فقد أخذت الطفل وذهبت إلى بيت أهلها، وبعد ذلك طلب مني والدها أن نسوي الموضوع . أرجو منكم إفادتي بالحكم الشرعي نظراً لأننا نعاني من نقص في علماء الدين عندنا.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كنت قصدت بقولك ستكونين طالقا إن ذهبت وقوع الطلاق بمجرد ذهابها فقد وقع الطلاق لوقوع المعلق عليه، ولكن لك مراجعتها مادامت في العدة دون عقد أو شهود أو موافقة ولي أمرها، وأما إن كنت قصدت أنك ستوقعه إن فعلت هي ذلك ولم توقعه فلا تكون طالقا لأنه وعد لا تعليق كما بينا في الفتوى رقم :2349، والفتوى رقم: 68354.
وأما تخصيصك لكلامك في عدم خروجها بيومين فهو صحيح، فإن خرجت بعد مضي اليومين اللذين قصدت فلا تكون مخالفة لأمرك وذلك لأن النية تخصص العام وتقيد المطلق إذا كان اللفظ صالحا لذلك، قال خليل بن إسحاق المالكي: وخصصت نية الحالف وقيدت إن نافت أو ساوت. قال شارحه صاحب مواهب الجليل: يعني أن النية تخصص العام وتقيد المطلق إذا صلح اللفظ لها. ومن أمثلة ذلك ما ذكره زكريا الأنصاري الشافعي في أسنى المطالب: أو حلف لا يكلم أحدا وقال: أردت زيدا مثلا لم يحنث بغيره عملا بنيته. ولمزيد من الفائدة في موضوع تعليق الطلاق تراجع الفتوى رقم: 3727.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
علق الطلاق على فعل زوجته أمر ما وفعلته وعاشرها وهو لا يعلم
تاريخ الفتوى : ... 13 ذو القعدة 1427 / 04-12-2006(7/13)
السؤال
زوج حلف يمين طلاق على زوجته إذا فعلت كذا و كذا فهي طالق ... والزوجه فعلت ذلك و لكن دون علم الزوج ... و هي الآن تعيش معه حياة طبيعية و هو لا يدري ... فهل هي مطلقة منه أم لا؟؟؟؟؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان التعليق المذكور على فعل الأمر بدون قيد فإن المرأة تطلق ولو لم يعلم الزوج لأنه لم يعلق على علمه وإنما علق على الفعل وقد حصل، وتراجع الفتوى رقم: 4666، وفي هذه الحالة وهي حالة وقوع الطلاق عليها وعدم علمه به فلا يأثم بمعاشرتها إذ لا علم له بالطلاق، ولكن يجب عليه أن يكف عنها فور علمه بحصول المعلق عليه إذا كان هذا هو الطلاق الثالث.
أما إذا كان الطلاق الأول والثاني فيكون وطؤه لها بعده ارتجاعا لها على القول بأن الارتجاع يصح بالوطء دون نية الارتجاع، وتراجع في هذا الفتوى رقم: 7000، والفتوى رقم: 30067،
وعلى كل حال، فالإثم مرفوع عن الزوج ما دام لا يعلم بحصول المعلق عليه، ونسب ما حصل من ولد لاحق به، وأما إذا كان علق الطلاق على علمه بحصول المعلق عليه فلا تطلق المرأة حتى يعلم.
وتراجع الفتاوى ذات الأرقام التالية: 2041، 3727، 7665، فيما يترتب على تعليق الطلاق واختلاف أهل العلم فيه.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
الفتوى : ... قول الزوج إذا خرجت من البيت فلست على ذمتي
تاريخ الفتوى : ... 09 ذو القعدة 1427 / 30-11-2006
السؤال
1 ـ ما حكم من قال لزوجته إذا خرجت من البيت فأنت لست على ذمتي فخرجت الزوجة ؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقول الرجل لزوجته إذا خرجت من البيت فأنت لست على ذمتي كناية لا يقع بها الطلاق إلا بالنية، فإذا كانت نيته الطلاق فإن الطلاق يقع بخروج الزوجة من البيت، فإن لم تخرج فلا شيء عليه .
والله أعلم .
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
من علق طلاق امرأته بصفة ثم أبانها بخلع أو طلاق ثم تزوجها
تاريخ الفتوى : ... 02 ذو القعدة 1427 / 23-11-2006(7/14)
السؤال
حلفت على زوجتي بالطلاق على أربع حالات وكل واحدة منهم على حدة . إذا فعلت كذا فأنت طالق .
السؤال :
هل إذا حصل طلاق ثم رددتها يزول الحلف بالطلاق في الأربع حالات الماضية؟ أم يستمر اليمين على الأربع حالات بعد أن طلقتها ورجعت لي ؟
ملحوظة :
أريد الرد في أقرب وقت ممكن للأهمية.
وشكرا وجزاكم الله خيرا.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن حلف على زوجته بالطلاق وعلق ذلك على حصول أمر وتكرر منه ذلك أربع مرات، ثم طلقها قبل حصول أي واحد مما علق عليه ثم تزوجها مرة أخرى فإن الحلف باق، ومتى حصل الحنث حصل الطلاق المعلق، والطلاق الذي وقع لا يحل اليمين، وهذا على مذهب الجمهور.
قال ابن قدامة في المغني: فصل: إذا علق طلاق امرأته بصفة, ثم أبانها بخلع أو طلاق, ثم عاد فتزوجها, ووجدت الصفة, طلقت. ومثاله إذا قال: إن كلمت أباك فأنت طالق. ثم أبانها بخلع, ثم تزوجها, فكلمت أباها, فإنها تطلق. نص عليه أحمد .
فيجب اجتناب الحلف بالطلاق لما فيه من المحاذير الشرعية والأضرار العائلية، وانظر الفتوى رقم: 1673، والفتوى رقم: 19612، والفتوى رقم: 19827، حول ما يترتب على الحلف بالطلاق واختلاف العلماء فيما يترتب عليه.
والله تعالى أعلم
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
الفتوى : ... لا يتخذ الطلاق وسيلة للتهديد والإرعاب
تاريخ الفتوى : ... 01 ذو القعدة 1427 / 22-11-2006
السؤال
كانت أمي تربي الدجاج على منزل خالتي وكانت تضطر للتأخر هناك لتبيتهم في العشة المخصصة لهم فحلف عليها أبي بالطلاق لو تأخرت تاني، وأبي ذهب للعمل وتأخر فخافت أمي على الدجاج فذهبت لهم، فهل تقع هذه الطلقة أم لا؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الطلاق المعلق بأمر يقع بوقوع ذلك الأمر، وعليه فإذا كان أبوك قد علق طلاق أمك بتأخرها إلى وقت معين فحدث أن تأخرت إلى ذلك الوقت أو أكثر، فإن الطلاق واقع، وعليها أن تخبره ليحتسبها طلقة، فإن كانت هي الطلقة الأولى أو الثانية فله أن يراجعها، ولمعرفة كيفية المراجعة انظر الفتوى رقم: 17506، والفتوى رقم: 30719.(7/15)
وننبه إلى أن في وقوع الطلاق المعلق خلافاً سبق ذكره في الفتوى رقم: 76560.
وننبه أيضاً إلى أنه لا ينبغي للمسلم أن يتخذ الطلاق هزوا، فإن الطلاق حد من حدود الله تعالى، وهو علاج لا يستخدم إلا عند فساد الحياة الزوجية وتعذر استقامتها واستدامتها، أما أن يكون وسيلة تهديد وإرعاب فلا، فليس حل المشاكل هو التهديد بالطلاق وتكراره في كل مناسبة، نسأل الله أن يصلح أحوال المسلمين، كما ننبه أيضاً إلى أن مسائل الطلاق ينبغي أن تراجع فيها المحاكم الشرعية إن وجدت في البلد الذي أنتم فيه.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
الحلف بالطلاق وبالتحريم
تاريخ الفتوى : ... 28 شوال 1427 / 20-11-2006
السؤال
السؤال: كانت عندي عزومة , صنعت طعاما للضيف, وبعد تناول الطعام يقوم الحاضرون بطلب قراء الضيف منهم بحلف اليمين ومنهم بالحلف بالطلاق وغيرها من أجل الحصول علي الضيف , ولكن المضيف ورغبة منه من تخفيف على الإخوة لمعرفة أحوالهم لا يرغب بأن يعطي الضيف لأحد وقال "(بالحرام) ما بسير عند واحد" بنية أن لا يعطي الضيف لأحد ويخفف عليه لأن العزائم مكلفة , إلا أن أحد الحاضرين من الأعمام بعد يوم قال للذي حلف بالطلاق أن يعمل طعاما للضيف وجميعنا حضرنا هذا الطعام , ما حكم ما صدر عنا وماذا نصنع إن كان يمينا أو غير ذلك ؟
أفيدونا جزاكم الله خيرا .
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يشرع الحلف بالطلاق ولا بالتحريم، لأنه حلف بغير الله تعالى وقد قال صلى الله عليه وسلم: من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. متفق عليه.
ومن حلف بالحرام فبحسب نيته، فإن كان يقصد الظهار فهو ظهار، وإن كان يقصد الطلاق فهو طلاق، وإن كان يقصد اليمين فهو يمين كما سبق تفصيله في الفتوى رقم: 14259، ومن حلف بالطلاق فتطلق زوجته عند الحنث ، نوى الطلاق أو لم ينوه، على قول جمهور أهل العلم ، وذهب بعض العلماء إلى التفريق بين من قصد الطلاق حقيقة فيقع طلاقه عند تحقق المعلق عليه ، وبين من قصد التهديد أو الحث أو نحو ذلك فتلزمه كفارة يمين، وانظر الفتوى رقم:17824.
والله أعلم .
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
الحلف بالطلاق على الزوجة لأسباب خارجة عن إرادتها
تاريخ الفتوى : ... 24 رمضان 1427 / 17-10-2006(7/16)
السؤال
أنا أعمل في إحدى الدول العربية وحدثت مشادة بيني وبين زوجتي من خلال التليفون حيث إنها في ذلك الوقت كانت موجودة بمصر ورميت عليها يمين الطلاق وكان من المفترض أن تأتي هي وأولادي في خلال أيام حيث إنها كانت في انتظار تأكيد حجز الطيران ولظروف الزحام كان حجزها غير مؤكد وبعد هذه المكالمة بساعات قليلة أردت أن تأتي لكي أستطيع ردها مرة أخرى إلى عصمتي فأرسلت لها رسالة عبر الموبايل كان نص الرسالة كالآتي " إذا لم تأتي غدا اعتبري نفسك طالقا وبلا رجعة " وكانت نيتي من هذه الرسالة هو تهديدها حتى تأتي في أسرع وقت ولا تؤجل سفرها وكنت اقصد أيضا
من الرسالة تأكيد نفس اليمين الأول وليس يمينا آخر .
وبالفعل حاولت زوجتي السفر في اليوم التالي وذهبت إلى المطار ولكن للأسف لم تستطع لأن حجزها كان غير مؤكد ولم تستطيع ركوب الطائرة وحاولت في اليوم التالي وذهبت إلى المطار ولم تستطع أيضا وبعد عدة محاولات تم تأكيد الحجز بعد حوالي أربعة أيام وبالفعل أتت ورددتها إلى عصمتي وعاشرتها ، أفتوني في ذلك بالله عليكم هل هذا يعتبر يمينا واحدا أم اثنين وهل ما تم بيني وبينها صحيح أم خطأ.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلمعرفة ما يلزم من يمين الطلاق وما يترتب عليه وكلام أهل العلم فيه انظر الفتاوى ذات الأرقام التالية: 1956، 1673، 11592.
وأما قولك لها (إن لم تسافري غدا فاعتبري نفسك طالقا) فجمهور أهل العلم على أن الطلاق المعلق يقع بحصول المعلق عليه، وذهب بعضهم إلى التفريق بين المقصود به الطلاق والمقصود به التهديد، فما كان المقصود منه الطلاق يقع بلا خلاف إذا حصل المعلق عليه، وما كان مرادا به التهديد فإنما يلزم فيه كفارة يمين فقط، وراجع في هذا فتوانا رقم: 3795.
وهذا الخلاف إنما هو في الأيمان الصريحة في تعليق الطلاق، كأن يقول الزوج مثلا: إذا راجعتني في هذا الموضوع فأنت طالق.
وأما قولك (إذا لم تأتي غدا فاعتبري نفسك طالقا)، فإن هذا من ألفاظ الكناية وليس صريحا في الطلاق، والكناية لا تطلق بها الزوجة، إلا أن يكون الزوج يقصد الطلاق، وقد ذكرت أنك إنما تقصد التهديد لا الطلاق، وراجع في ذلك فتوانا رقم: 39094، مع أن المرأة حسب السؤال لم تؤجل السفر، وإنما تأخرت لأسباب خارجة عن إرادتها، ومن المعلوم أن المقاصد لها دور أساسي في باب الأيمان.
وما دمت في بلد يوجد به أهل العلم فننصحك برفع الأمر إليهم مباشرة وبيان ما نطقت به لهم.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
الفتوى : ... الحلف بالطلاق هل له كفارة عند الحنث(7/17)
تاريخ الفتوى : ... 11 رمضان 1427 / 04-10-2006
السؤال
في وقت غضب وانفعال أقسم زوجي بالطلاق على شيء معين، وهذا الشئ ضروري لاستمرار زواجنا مع العلم أنها الطلقة الثالثة إذا وقع اليمين، فهل لهذه اليمين كفارة؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد اختلف في الحلف بالطلاق هل يقع إذا حصل المعلق عليه أو لا يقع، فذهب جمهور العلماء إلى أنه يقع لكونه طلاقا معلقا بشرط فيقع بحصول الشرط، واختار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عدم وقوع الطلاق إذا كان الحالف يريد المنع والزجر لا الطلاق، ويلزمه في تلك الحالة إذا حصل الحنث كفارة يمين فقط، وانظري ذلك في الفتوى رقم: 2041.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
الحلف بالطلاق على حصول أمر أو عدمه
تاريخ الفتوى : ... 08 رمضان 1427 / 01-10-2006
السؤال
أنا بصراحة أمام مشكلة حيث طلبت من والدي أن يضيف لي نصف متر من أرض إخوتي المجاورة لي وحلفت يمينا بالطلاق في حالة عدم حصولي على نصف المتر سأقوم ببيع منزلي، توفي الوالد رحمه الله وغفر له وترك بوصيته عدم زيادتي نصف المتر، وإخوتي جميعهم متمسكون بتنفيذ وصية الوالد، وأصبح الأمر صعباً إن بعت منزلي سوف يسبب ضررا لإخوتي فهم مجاورون لي وعملية البيع ستؤدي إلى دخول شخص غريب بين العائلة وبذلك سأفقد إخوتي وإن طلقت زوجتي فهي إنسانة لم أر منها إلا كل الخير، وأشار بعض الناس بأن أطلقها ثم أعقد عليها مرة أخرى وهو ما لا ترضى به زوجتي أن أطلقها وأرجعها على رزق الدنيا الفانية، أنا في حيرة من أمري وأريد رأي الشرع فى ذلك مع ندمي على تسرعي على ما فعلت، فأرجو أن تكون رسالتي أرسلتها إلى المكان الصحيح وإن كان غير ذلك أرجو مساعدتي في أن تأخذ طريقها إلى مشايخنا الأعزاء وأنا في انتظار ردكم الذي أرجو ألا يطول انتظاره.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلم تذكر لنا الصيغة التي تلفظت بها في اليمين، ولا نيتك حين تلفظك، هل تقصد أنك إن حنثت ولم تبر في قسمك تطلق عليك زوجتك؟ أم تقصد تأكيد ما حلفت عليه؟ وخلاصة القول هنا أن من حلف بالطلاق معلقاً ذلك على حصول أمر أو عدمه، فإن كان قصد إيقاع الطلاق عند حصول ذلك الأمر أو عدمه طلقت زوجته باتفاق الفقهاء، وأما إن قصد معنى آخر كالزجر -مثلاً- فيقع الطلاق بحصول المحلوف(7/18)
عليه عند جمهور العلماء، وذهب آخرون إلى أنه لا يقع بل تلزمه كفارة يمين، وهذا القول اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم. وراجع في ذلك الفتوى رقم: 19562، والفتوى رقم: 60880.
والذي ننصحك به أن تقطع النظر عن بيع المنزل فتحنث في يمينك، وحينئذ تطلق زوجتك منك طلقة واحدة ثم تراجعها بعد ذلك دون حاجة إلى عقد أو شهود، ولا يشترط لذلك علمها فبمجرد حنثك وعدم حصول ما حلفت عليه من منحك نصف المتر وعدم بيعك المنزل تطلق عليك طلقة واحدة إن لم تكن نويت أكثر منها، ولك مراجعتها مباشرة، كما ذكرنا وليس لها أن تمانع، قال الله تعالى: وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ {البقرة:228}، وإن سألتك فأخبرها أنك قد وجدت حلاً لمشكلتك فحسب ولا تذكر لها الطلاق والرجعة إن كان ذلك سيؤدي إلى زعزعة كيان الأسرة ويعصف باستقرارها، وبذلك تحتاط لدينك وتبرئ ذمتك، وتخرج من الخلاف الدائر في مثل تلك اليمين، وتبقي على أرضك بين إخوانك.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
من حلف بالطلاق على زوجته إن أدخلت ابنها البيت
تاريخ الفتوى : ... 26 شعبان 1427 / 20-09-2006
السؤال
كانت عندي مشكلة بيني وبين والدي فطردني من المنزل، وبعدها أخبر أمي بألا تدخلني البيت في غيابه، ومن ثم أقسم على أنها طالق إذا أدخلتني البيت وبعدها دخلت البيت في غيابه ...وعلم هو بالأمر
هل تعتبر أمي طالقا لدخولي البيت وأنه أقسم على أنها طالق إذا أدخلتني المنزل ...
وما هو الحل إذا كنا نود تصفية كل شيء ونرجع كل شيء لحاله وننهي مشاكلنا ...
جزاكم الله ألف خير على هذا الموقع الرائع.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فعليك يا أخي أولا أن تصلح العلاقة التي بينك وبين أبيك، فإن بر والديك من أعظم الواجبات الشرعية عليك، وهما بابان إلى الجنة فلا تفرط فيهما، وانظر الفتوى رقم: 11287 ،
والفتوى رقم: 17005.
وأما ما يتعلق بطلاق والدك لوالدتك.. فنقول: إن كنت دخلت البيت بعلم ورضا أمك فإن الطلاق واقع، وتقع به طلقة واحدة إلا إذا نوى أكثر من ذلك فيقع ما نواه، ولمعرفة كلام أهل العلم في الطلاق المعلق راجع الفتوى رقم: 76560.
وعليكم أن تخبروا والدكم بالذي حدث ليقوم بمراجعة زوجته في حال وقوع الطلاق.
وإذا وقع الطلاق فقد انحلت اليمين فلا يقع الطلاق ثانية بدخولك البيت مرة ثانية هذا بحسب اللفظ في السؤال، وبهذا يعلم الطريق إلى إنهاء هذه الحالة القائمة بينكم أي بأن يقع الطلاق ويراجع الرجل زوجته وتحسب عليه طلقة إن كانت هذه هي الطلقة(7/19)
الأولى أو الثانية، وكل هذا على مذهب الجمهور القائلين بوقوع الطلاق إذا حصل ما علق عليه من غير نظر إلى نية المعلق، أما على ما ذهب إليه شيخ الإسلام فإن كان نوى الطلاق إذا حصل الدخول فالكلام في هذه الحالة هو ما سبق، وإن كان لم ينو إيقاع الطلاق وإنما نوى منعها من إدخال الولد البيت ففي هذه الحالة إذا وقع الحنث تلزمه كفارة يمين، ولا تحسب عليه طلقة.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
من حلف بالطلاق على أمر يعتقد صدق نفسه فيه
تاريخ الفتوى : ... 13 شعبان 1427 / 07-09-2006
السؤال
ما حكم الشرع بالنسبة لما يلي: كنا نتناقش أنا وزوجي في أمر ما ثم سألني بالضبط لماذا قلت لأخواتك أنك تدفعين فواتير التليفون، فقلت له أنا لم أقل هكذا، أنا قلت إن أخواتي قالوا سترين فاتورة التليفون متلته (أي كثيرة)، فحلف بالطلاق ثلاث مرات، قال بالحرف علي الطلاق بالثلاثه أنك قلت أنك ستدفعي فواتير التليفون، وأنا حلفت أني لم أقلها وبالفعل لم أقلها، فما حكم جملته هل يقع الطلاق؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالذي فهمناه من السؤال أن زوج السائلة حلف بالطلاق على ما يعتقد صحته وكان الأمر على خلاف ما يعتقده، وعليه نقول: سبق في الفتوى رقم: 55043 أن من حلف على أمر يعتقد صدق نفسه فيه، فالراجح أنه لا شيء عليه، سواء كان صادقاً في نفس الأمر أم لا.
وعليه؛ فما دام زوجك يعتقد سماعه لما حلف عليه فإنه لا يحنث في يمينه ولا يقع الطلاق.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
تعليق طلاق الزوجة على أمر ما
تاريخ الفتوى : ... 06 شعبان 1427 / 31-08-2006
السؤال
كنت وعدت زوجتي بأن تسافر معي إلي أسبانيا ولندن وذلك لطبيعة عملي وفي ليلة كنت غاضبا جدا وقلت لها لن تذهبي معي وإن ذهبتي فأنت طالق علما بأنها حامل في الشهر الثالث في تلك الفترة والآن أريدها أن تذهب معي ماهو حكم الشرع علما بأنها لا زالت حاملا ؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:(7/20)
فإنك يا أخي علقت طلاقها بذهابها معك فمتى ذهبت وقع الطلاق عند جماهير الفقهاء رحمهم الله ، ولا فرق بين أن تكون زوجتك حاملا أو لا. ولك في حال وقوع الطلاق أن تراجعها ما دامت في العدة أي قبل وضع حملها ، وذهب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إلى أنك إن كنت نويت عند تعليق الطلاق إيقاعه بسفرها معك وقع الطلاق ، وإن نويت بتعليق الطلاق تهديدها وتخويفها لتحثها على أمر أو تمنعها من أمر أنه لا يقع الطلاق ، والمختار في موقعنا في هذه المسألة هو قول جمهور الفقهاء. وانظر الفتوى رقم : 60903 ، والفتوى رقم : 26721 .
والله أعلم .
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
الفتوى : ... حلف أنه سيطلقها إن لم تترك العمل بعد فترة معينة
تاريخ الفتوى : ... 05 شعبان 1427 / 30-08-2006
السؤال
زوجي حلف وهو في حالة غضب شديد بالله أن يطلقني إن لم أترك عملي بعد 3 أشهر الآن هو نادم ماذا يفعل حتى يكفر عن يمينه ؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد شرع الله تعالى كفارة اليمين لمن حلف بالله على شيء ثم رأى غيرها خيرا منها. قال صلى الله عليه وسلم : من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليأت الذي هو خير، وليكفر عن يمينه . رواه مسلم.
فإذا كان زوجك حلف بالله أنه سيطلقك بعد ثلاثة أشهر إن لم تتركي العمل فله أن يترك يمينه ويكفر عنها، كفارة اليمين، هذا حكم الحلف على أمر في المستقبل .
أما في حالة تعليق الطلاق، فالحكم يختلف، وتعليق الطلاق مثل أن يقول: إن لم تتركي العمل بعد ثلاثة أشهر فأنت طالق، فيكون قد علق الطلاق على شرط وهو عدم ترك العمل بعد ثلاثة أشهر. فإذا حصل الشرط وقع الطلاق عند الجمهور من أهل العلم ، وفرق شيخ الاسلام ابن تيمية بين أن يكون قد أراد بذلك إيقاع الطلاق إذا حصل الشرط فيقع الطلاق بحصول الشرط ، وبين أن يكون أراد بذلك منعها من العمل ولم يرد الطلاق فهذا تلزمه عند الحنث كفارة يمين ، وفي هذه الحالة فلا بد أن تتركي العمل لتتفادي وقوع الطلاق.
والله أعلم .
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
حكم من قال: علي الطلاق بثلاث أنها لا ترجع
تاريخ الفتوى : ... 29 رجب 1427 / 24-08-2006
السؤال
أنا شاب متزوج ولدي ثلاثة أطفال، حصل في يوم من الأيام خلاف بيني وبين زوجتي وذهبت بها إلى منزل أهلها وبعد عودتي إلى البيت تكلمت أنا والوالدة في(7/21)
الموضوع الذي حصل بيني وبين زوجتي، وطلبت مني أمي أن أرجع زوجتي إلى منزلها، وقلت لها علي الطلاق بثلاث أنها لا ترجع وأنا لم أنو أن أطلقها بل قصدي أن تتوقف والدتي عن فتح موضوع الخلاف الذي حصل حتى تهدأ أعصابي من هذا الموضوع فما حكم ذلك ؟
وجزاكم الله خيرا وشكرأ .
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سبق في الفتوى رقم : 60903 ، والفتوى رقم : 26721 ، بيان أن الطلاق المعلق يقع بوقوع ما علق عليه عند جمهور الفقهاء، خلافا للشيخ الإمام تقي الدين ابن تيمية رحمه الله، فيفرق بين من أراد إيقاع الطلاق فيقع طلاقه، وبين من أراد مجرد الحث أو المنع فلا يقع، وإنما تلزمه عند الحنث كفارة يمين، والفتوى عندنا بقول الجمهور وأن الطلاق يقع نوى الحالف الطلاق أو لم ينوه، وكذا الحال في الطلاق الثلاث بلفظ واحد فيقع به ثلاثا عند الجمهور؛ خلافا لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله .
وعليه؛ فإن كنت قصدت بقولك ( ما ترجع ) عدم رجوعها في أي وقت فمتى رجعت طلقت ثلاثا عند جمهور علماء المسلمين، وإن كنت تقصد عدم رجوعها في زمن معين كذلك اليوم أو في ذلك الأسبوع أو زمنا عزمت عليه في نيتك عند الحلف بالطلاق، فإن رجعت فيه وقع الطلاق، وإن رجعت بعده لم يقع الطلاق ، أما على ما ذهب إليه شيخ الإسلام فإن كان قصدك بذلك منع والدتك من الحديث عن الموضوع ولم ترد إيقاع الطلاق بحصول ما علق عليه فإنما يلزمك إذا أرجعتها كفارة يمين .
والله أعلم .
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
تعليق الطلاق على فعل دون تحديد زمن
تاريخ الفتوى : ... 05 جمادي الثانية 1427 / 02-07-2006
السؤال
شخص حلف على زوجته بالطلاق فقال ( علي الطلاق لتأتينى بالذهب) لقضاء مصلحة خاصة بالأسرة ولكن زوجته فى البداية رفضت فقام الزوج بضربها وبعد ثلاث ساعات أو أكثر أعطته الزوجة ما طلب فهل وقع يمين الطلاق فتعد طلقة أولى أم هي تعتبر برت يمينه ؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقول الزوج لزوجته (علي الطلاق لتأتيني بالذهب) تعليق للطلاق على إتيان الزوجة بالذهب ، فإذا حدد زمنا - باللفظ أو بالنية - لهذا الأمر ، كـ (هذه اللحظة ، أو هذه الساعة ، أو هذا اليوم ) ونحوه ، فيقع الطلاق بخروج هذا الوقت دون حصول المحلوف عليه، أما إذا لم يكن حدد زمانا - لا قولا ولا نية - ، فإن الطلاق لا يقع إلا عند اليأس من حصول ذلك ، وتراجع الفتوى رقم 54956 .(7/22)
وحيث إنها قد فعلت المحلوف عليه ، فلا يقع الطلاق في هذه الحالة .
وقبل ذلك ننبه إلى أن الطلاق المعلق مختلف فيه بين أهل العلم، وتراجع الفتوى رقم : 3795 .هذا عن حكم اليمين المذكورة، لكننا ننبه على أن الذهب إن كان للزوجة فلا يحق للزوج أخذه منها إلا إذا أعطته له برضى وطيب نفس منها، وليس للزوج أي حق فيه إذا امتنعت منه، فنفقة الزوجة والأولاد ومصاريف البيت على الزوج وحده ولو كانت الزوجة غنية، كما أننا نزجر الزوج عن ضربه لزوجته ظلما وعدوانا أو لأتفه الأسباب .
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
فعل الزوجة ما حلف عيها زوجها بالطلاق ألا تفعله
تاريخ الفتوى : ... 02 جمادي الثانية 1427 / 29-06-2006
السؤال
زوجتي كانت تدخن السجائر، وعندما علمت بذلك حلفت عليها يمين بالطلاق اذا دخنت مرة أخري تكون طالقا وبعد فترة طويلة سافرت الكويت وأنا بها الآن وأخبرتني عبر الهاتف أنها شربت نفسا من الشيشة على سبيل المزاح وأنها لم تتذكر اليمين الذي حلفته عليها ، فهل وقع اليمين وما هو الحل؟ - أفيدوني أفادكم الله وبارك لكم وجزاكم الله عنا خيرا
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كنت قصدت من تعليقك طلاق زوجتك على شربها الدخان وقوع الطلاق وقع الطلاق بفعلها ما حلفت عليه، وهذا محل اتفاق بين الفقهاء.
وأما إن قصدت بذلك المنع أو التهديد فيقع الطلاق عند جمهور الفقهاء، وذهب بعض أهل العلم إلى عدم وقوعه في هذه الحالة، والمفتى به عندنا مذهب الجمهور، وعلى كل حال، فبإمكانك أن تراجعها ما دامت في العدة إذا لم يكن قد تقدمت على هذه الحادثة طلقتان، وراجع الفتوى رقم: 61563.
واعلم أن نسيان الزوجة لما وقع من الزوج من تعليق طلاقها على فعلها هذا الأمر أو غيره، أو فعلها ذلك على سبيل المزاح، أو كون شربها الدخان كان قليلا، فليس لأي مما ذكر تأثير على الحكم، وراجع الفتوى رقم: 28198.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
قول الزوج علي الطلاق لم أفعل كذا
تاريخ الفتوى : ... 30 جمادي الأولى 1427 / 27-06-2006
السؤال
ما حكم من حلف أمام زوجته وقال علي الطلاق لم أفعل كذا ولكن زوجته تظن بدرجة كبيرة أنه كاذب(7/23)
ولكنها غير متأكدة من ذلك، والأمر الذي تظن زوجته أنه فعله لو كان قد اعترف به ربما هدم ذلك حياتهما الزوجية وسبب لهما العديد من المشاكل ولذلك هي تعتقد أنه فضل أن يكذب حتى لا تحدث مشاكل تهدم ألأسره لأن حياتهما الزوجية سعيدة جدا وتعتبر مضرب المثل في الحب والمودة والرحمة وقد سألته زوجته واستحلفته بالله أكثر من مرة أن يخبرها بالحقيقة ولكنه مصر على رأيه فقالت له فلتعلم أنك لو كنت كاذبا فقد وقع الطلاق ويعتمد ذلك على نيتك فقال لها اطمئنى لم أفعل ذلك وحتى لو كان ذلك فبعد أن حدث بيننا جماع فقد عدت زوجتي فهل من خلال هذا الكلام قد وقع الطلاق أم لا؟ هل هو يعرف أن الطلاق قد وقع وردها إلى عصمته دون أن يخبرها حتى لا تحزن وتهتز صورته أمامها أم يعتبر حلف كذبا ليخرج من الورطة وينقذ حياتهما الزوجية ولم يكن الطلاق فى نيته لأنهما يحبان بعضهما جدا ولا يوجد بينهما أي مشاكل ولذلك يعتبر فقط حنث في اليمين فعليه كفارة، وماذا لو لم يخرج هذه الكفارة هل يقع الطلاق أعتذر عن الإطالة ولكن أرجو أن تردوا على جميع أسئلتي لكي أطمئن أني أعيش معه في الحلال علما بأنه مر على هذه القصة 3 سنوات وقد سألت شيخا وقتها وقال لي ليس عليك البحث وراءه إذا كان صادقا أم كاذبا ولا نستطيع أن نصدر حكما يعتمد على الشك وهو يتحمل وزره إذا كان كاذبا وليس عليك ذنب. ولكم جزيل الشكر.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فليعلم أولا أن شأن النكاح عظيم، فهو شعيرة من شعائر الإسلام وآية من آيات الله، فلا يجوز جعله ألعوبة، وتعريضه للوهن بالتلفظ بمثل هذه الألفاظ، قال الله تعالى: وَلا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُواً{البقرة: 231}
وقول الرجل علي الطلاق لم أفعل كذا لا يخلو من أحد احتمالين:
الأول: أن يكون صادقا فلا يترتب على هذا القول شيء.
الثاني: أن يكون كاذبا وهنا قد اختلف أهل العلم في وقوع طلاقه أم لا، فالجمهور على وقوع طلاقه، وذهب بعض أهل العلم إلى عدم وقوع الطلاق إن قصد به اليمين، وقد سبق بيان هذا بالفتوى رقم: 71165.
وإذا قال الزوج إنه صادق في حلفه فلا يجوز لزوجته تكذيبه ولا ينبغي لها استحلافه في ذلك، والقول في هذا قوله، فلا يقع الطلاق بذلك، فينبغي للزوجة أن تستأنف حياتها مع زوجها وأن تدفع عن نفسها ما يرد إليها من شكوك، وعلى تقدير كذب الزوج ووقوع الطلاق كما هو مذهب الجمهور فإن للزوج مراجعة زوجته ما دامت في العدة إن كانت هذه الطلقة هي الأولى أو الثانية، وإذا جامع الرجل زوجته في هذه العدة فهي رجعة بالفعل وهي معتبرة في قول بعض أهل العلم، وتراجع الفتوى رقم: 30067.
وأما قول الزوج وحتى لو كان ذلك فبعد أن حدث بيننا جماع فقد عدت زوجتي فلا يعني هذا القول بمجرده وقوع الطلاق.
والحاصل أنه لا ينبغي لك البحث والتنقيب في الأمر مادام لم يثبت كذب الزوج.
والله أعلم.(7/24)
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
تعليق الطلاق بغير قصد إيقاعه
تاريخ الفتوى : ... 30 جمادي الأولى 1427 / 27-06-2006
السؤال
الحمد لله الذي لا يحمد على مكروه سواه، والصلاة والسلام على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين بشريعة حكيمة محكمة محققة لمصالح الأنام في المعاش والمعاد، وبين ذلك بالأدلة الجزئية و الكلية، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين وبعد :
شيخنا الجليل . أفتونا مأجورين – جزاكم الله خيرا – عن نازلة وقعت يوم الجمعة وقت الخطبة، دخلت إلى الحمام قبيل الأذان من أجل الاغتسال لصلاة الجمعة، وكنت في حالة غضب مع زوجتي، ثم فتحتُ باب الحمام فقسوت عليها بالكلام. ومن غيظها لم تتحمل فأغلقت علي باب الحمام من الخارج، فقلت في نفسي أنها ستفتح بعدما أنتهي من الاستحمام ، وعندما انتهيت من الاغتسال متأخرا كان الأذان قد أذن وبدأت الخطبة ، أردت فتح الباب فلم تفتح علي ، فشتمتها بغيظ حتى تفتح عني الباب، فلم تفتح فأردت أن أزجرها قصد أن تفتح الباب، فقلت لها :"والله إن لم تفتحي الباب بعد العد إلى العشرة فأنت طالق طالق طالق ، الطلاق الثلاث". أَعْلَمُ أن هذا الطلاق محرم لأنه في طهر قد جامعتها فيه ! ولم يستبن حملها – وإني أستغفر الله تعالى من هذا الفعل في هذه الساعة – ، ولم أكن قد قصدت وقوعه، لأنني وإن كنت أغضب أحيانا فإني أحبها ولم أجد من الكلمات أمامي إلا هذه الكلمة ، ولست أدري كيف خرجت مني هذه الكلمة، إلا أنها عندما خرجت عقلتها. إنما كان القصد وَاللهِ – وإن كان اللفظ صريحا- هو زجرها حتى تفتح الباب لأنني كنت أظن ظنا أكيدا أنها ستفتح الباب بعد هذه الكلمة، إلا أنها لم تفتح الباب إلا بعد الانتهاء من العد إلى العشرة وما أنهيت العد إلا غضبا، وكان القصد من العد هو حضوري لصلاة الجمعة . وذكرت لي فيما بعد أنها لم تكن تنوي منعي من صلاة الجمعة وقد كانت تقصد فتح الباب ريثما يهدأ غضبها وفي الوقت الذي يسعني فيه الذهاب للجمعة. وإن لنا بنتا.
أفتونا جزاكم الله خيرا: هل الطلاق لازم أو غير لازم ؟
وإذا كان طلاقا لازما فهل يعد طلقة واحدة أو ثلاثا؟ .
للتذكير والإشارة شيخنا الفاضل – وأعتذر - :
1) وقع هذا اللفظ في وقت طهر قد جامعتها فيه ولم يستبن حملها .
2) لم أقصد إيقاع الطلاق أبدا، وإنما قصدت الزجر وأن تفتح الباب، خاصة وأني أحبها .
3) القصد من العد إلى العشرة هو أن أحضر لصلاة الجمعة، وقد حضرتها .(7/25)
4) في هذه السنين كنت قد تلفظت بهذه الكلمة مرة واحدة أثناء الحيض. فهاتان هما الحالتان اللتان ذكرت فيهما هذه الكلمة إلا أن الثانية كانت بلفظ الكلمة ثلاث مرات دفعة واحدة.
5) عندما نطقت الكلمة لم أستحضر غيرها لأزجرها به.
6) لنا بنت عمرها سنتان ونصف .
7) غالب حالنا أننا سعداء بيننا ويحب بعضنا بعضا .
وجزاكم الله خيرا.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنا أولا نقول للسائل إن الحلف بالطلاق مخالف لقوله صلى الله عليه وسلم: من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. متفق عليه ، وفي سنن الترمذي وأبي داود ومسند الإمام أحمد عن ابن عمر رضي الله عنهماعن رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حلف بغير الله فقد كفرأو أشرك، فهذان الحديثان وما جاء في معناهما يدلان على أن الحلف بالطلاق لا يجوز، وتعليق الطلاق هو في معنى الحلف به. أضف إلى ذلك أنه يعرض العصمة إلى الخطر ويجعلها على مسافة الانهيار إن لم ينهها تماما، لذلك ينبغي للزوج أن يتغلب على ما يعتريه من الغضب على زوجته بالحكمة والرفق، ولا يلجأ إلى هذه الأيمان وهذه التعليقات التي لا تزيد المشكلة إلا إشكالا وتعقيدا.
ثانيا : الذي عليه الجمهور من أهل العلم هو أن من علق طلاق زوجته على فعل أمر ما أو تركه، ثم وقع ما علق الطلاق عليه أنه تطلق زوجته سواء كان يقصد الطلاق أو التهديد أو غير ذلك، ويرى بعض أهل العلم مثل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ومن يرى رأيه في هذه المسألة أنه إذا لم يقصد الطلاق فلا تلزمه إلإ كفارة يمين، لأن تعليق الطلاق بقصد الحث أو المنع أو التهديد هو بمثابة اليمين، ولا يلزم منه حالة الحنث إلا ما يلزم الحانث في اليمين، وتراجع الفتوى رقم:17824 .
ثالثا : وقوع طلاق الثلاث في المجلس الواحد ثلاثا أو وقوع الطلاق في حالة الحيض هو مذهب الجمهور أيضا، ويخالف شيخ الإسلام فيرى أن الثلاث في المجلس الواحد كطلقة واحدة وأن الطلاق في الحيض لا يقع، وتراجع الفتوى رقم:8507 والفتوى رقم:3680 .
رابعا: بما أن اليمين على نية الحالف في كثير من الحالات ومنها حالة السائل فنقول له إذا كان قصده من التعليق هو أن تفتح عنه زوجته في وقت يتمكن فيه من حضور صلاة الجماعة لا تعليق الحكم على مجرد انتهاء العدد إلى عشرة، ثم فتحت في وقت تمكن فيه مما يريد فالظاهر والله أعلم أنه لا تطلق عليه زوجته لأنه لم يحنث، لأن نية الحالف تخصص لفظه العام، وتقيد لفظه المطلق، وتراجع للمزيد الفتوى رقم:32580 .
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ(7/26)
الحلف بالطلاق على أمر يتبين خلافه بعد ذلك
تاريخ الفتوى : ... 22 جمادي الأولى 1427 / 19-06-2006
السؤال
حلفت بطلاق زوجتي عن شيء كنت قد استلمته في السنة الماضية وكنت قد نسيته، فقلت علي الطلاق أنك ما سلمتني ذلك الأمر وفي نيتي أنني فعلا لم أستلم الأمر، فماذا علي؟ جزاكم الله خيراً.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد أجبنا على مثل مسألتك في الفتاوى ذات الأرقام التالية: 20149، 55043، 56669، 67630 وذهبنا إلى ترجيح المذهب القائل بعدم وقوع الطلاق، فراجع تلك الفتاوى.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
حكم من علق الطلاق على بيع أرض يملكها
تاريخ الفتوى : ... 15 جمادي الأولى 1427 / 12-06-2006
السؤال
قريب لي اشترى قطعة أرض وأراد مساعدة أهله فلم يستجيبوا, فقال : (عليّ الطلاق هأبيعها) ولم يكن يقصد الطلاق أو بيع الأرض ولكن لكي يدفعهم لمساعدته, فماذا يفعل؟ جزاكم الله خيرا ,
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالحلف بالطلاق بمثابة تعليق الطلاق، فيكون علق طلاق زوجته بعدم بيع الأرض، وتعليق الطلاق إذا لم ينو به الطلاق فيه خلاف سبق بيانه في الفتوى رقم: 17824.
ولا يقع الطلاق إلا بالحنث، إلا أنه هنا لا يحنث إلا باليأس من بيع الأرض، قال في حاشية أسنى المطالب من كتب الشافعية: قوله: (أو علق باستيفائها إرثها.. إلخ ) عبارة الروضة وأنه لو قال: إن لم تستوف حقك من تركة أبيك تاما فأنت طالق، وكان إخوتها قد أتلفوا بعض التركة فلا بد من استيفاء حصتها من الباقي وضمان التالف ولا يكفي الإبراء ; لأن الطلاق معلق بالاستيفاء. إلا أن الطلاق إنما يقع عند اليأس من الاستيفاء . انتهى.
والله أعلم
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
حكم من قال لزوجته (إن طلبت الطلاق بعد ذلك فهي لك)
تاريخ الفتوى : ... 14 جمادي الأولى 1427 / 11-06-2006
السؤال
رجل قال لزوجته إن طلبت الطلاق بعد ذلك فهي لك !!(7/27)
1 هل يقع الطلاق؟
2 كم طلقه تقع؟؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن قصد هذا الزوج بقوله فهي لك تعليق طلاقها على حصول ما علقه عليه وهو طلبها الطلاق فلا يقع هذا الطلاق إلا بحصول ما علقه عليه، ويقع حينئذ طلقة واحدة ما لم ينو وقوع أكثر من ذلك، وتراجع لمزيد الفائدة الفتوى رقم: 3795
.
وننبه إلى أنه ينبغي الحذر من التلفظ بألفاظ الطلاق قدر الإمكان لأن الغالب أن تكون عاقبتها الندم.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
تعليق طلاق المرأة على التزويج بها
تاريخ الفتوى : ... 11 جمادي الأولى 1427 / 08-06-2006
السؤال
لقد مررت بتجربة قاسية حيث خطبت امراة وعقدت القران عليها ( عندنا في الجزائر نقول الفاتحة) وبقي فقط الدخول وبعدها اكتشفت بأن خطيبتي كانت على علاقة عاطفية غير شرعية لمدة طويلة مع رجل آخر فلم أستطع تمالك نفسي ففسخت الخطبة بشكل عنيف حيث حرمتها على نفسي وأقسمت بأن لا أتزوج من امراة أعرف ماضيها وراحت المرأة لحالها بعد أن أعطيتها نصف المهر(الصداق) وبعدها أصبت بسبب الحادثة بانهيار عصبي فأصبحت أتناول مهدئات عصبية (عن طريق طبيب النفس والأعصاب) وتماثلت للشفاء والحمد لله لكن بقيت في نفسي رواسب الحدث حيث كلما فكرت في الزواج ينزل بي سيل عارم من الوساوس فكلما رأيت امرأة وأعجبتني يخيل لي بأنني رأيتها مع رجل آخر وتصبح لي حقيقة و يرجعني إلى القسم الذي كنت أقسمته سابقا وحتى عندما يقترح لي أهلي أو أصحابي امرأة وقبل أن أراها يخيل لي بأنني رأيتها مع رجل آخر وتصبح لي حقيقة ويرجعني الى القسم الذي كنت أقسمته سابقا فتبدء بالوساوس والوهم وتنتهي لي كأنها حقيقة ؟
هذه واحدة والثانية هي إذا تغلبت على هذا الوسواس ووجدت امرأة لا شك فيها يخيل لي بأنني حرمتها على نفسي وحتى إن لم أقل ذلك يمر في عقلي على شكل ومضات بأنني حرمتها على نفسي كما أعلم بأن هذه ردات فعل نفسية على ما حدث لي سابقا ،هذه مقدمة وأسئلتي هي:
1_ما هو تفسير ما يحدث لي من الناحية الشرعية ؟
2_ما هو حكم الشرع فيمن يمر بنفسه(بخياله) بأنه حرم امرأة على نفسه وما تأثيره على صحة الزواج ؟(7/28)
3_ما حكم الشرع فيمن أقسم بأن لا يتزوج من امرأة بصفة معينة وبعدها ظهرت له هذه الصفة التي كان قد أقسم عليها؟
أستسمحكم على هذه الإطالة لأنني في معاناة مند 6سنوات
وبارك الله فيكم .
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فبداية ننصحك بترك الغضب، وأن تعَوِّد نفسك على الصبر وعدم الانفعال، ونذكرك بوصية النبي صلى الله عليه وسلم للرجل الذي جاء يطلب منه الوصية، فقال له: لا تغضب. فردد مرارا، قال: لا تغضب. رواه البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.
واعلم أنك إذا اخترت للنكاح امرأة ذات دين وخلق, فلا ينبغي أن يهمك كيف كان ماضيها، طالما أنها قد تابت منه.
ثم إن ما يحدث لك هو أزمة نفسية ناتجة عن عقدة قد حصلت عندك مما اكتشفته مما كانت عليه زوجتك من علاقة عاطفية غير شرعية مع رجل آخر ، ولا نعلم له تفسيرا شرعيا يختلف عن تفسيره النفسي ، ومن يمر بخياله أنه قد حرم امرأة على نفسه، فإنها لا تحرم عليه، ولا تأثير لذلك على صحة زواجه من تلك المرأة.
وذلك لأن حديث النفس متجاوز عنه؛ كما في الحديث الشريف. فقد قال صلى الله عليه وسلم: إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم. متفق عليه.
مع أنك لو طلقت أو حرمت امرأة ليست في عصمتك فإنها لا تطلق ولا تحرم عليك إجماعا ، وإنما المختلف فيه هو تعليق طلاق المرأة على التزويج بها، والراجح أنها لا تطلق أيضا ، قال ابن قدامة في المغني: وإذا قال: إن تزوجت فلانة فهي طالق لم تطلق إن تزوج بها... روي هذا عن ابن عباس، وبه قال سعيد بن المسيب وعطاء والحسن وعروة وجابر بن زيد وسوار والقاضي والشافعي وأبو ثور وابن المنذر... وهو قول أكثر أهل العلم; لما روى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا نذر لابن آدم فيما لا يملك, ولا عتق فيما لا يملك, ولا طلاق لابن آدم فيما لا يملك... وعن أحمد رحمه الله ما يدل على وقوع الطلاق والعتق. وهو قول الثوري وأصحاب الرأي; لأنه يصح تعليقه على الأخطار, فصح تعليقه على حدوث الملك كالوصية والنذر واليمين. وقال مالك: إن خص جنسا من الأجناس أو عبدا بعينه عتق إذا ملكه.
وعن سؤالك الأخير، فإن من أقسم بأن لا يتزوج من امرأة بصفة معينة وبعدها ظهرت له فيها تلك الصفة التي كان قد أقسم عليها، فإذا كان يرى الخير في التزوج بتلك المرأة، فالأفضل له أن يتزوج منها ويكفر عن يمينه عملا بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم, فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليأت الذي هو خير وليكفر عن يمينه . رواه مسلم.
والله أعلم.(7/29)
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
حلف بالطلاق أن لا يبيع أسهمه إلا برأس المال
تاريخ الفتوى : ... 10 جمادي الأولى 1427 / 07-06-2006
السؤال
أنا اشتريت أسهما وخسرت فيها وطلقت أني ما أبيع إلا برأس المال .......وأنا الآن محتاج المال فماذا أفعل؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنه لا يليق بمن نزلت به نازلة من خسارة في تجارة أو نحوها أن يبادر إلى التلفظ بألفاظ تكون عاقبتها وخيمة عليه, بل الواجب أن يصبر ويتجلد ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطأه إلا بقدر من الله تعالى. وفي الحديث : إنما الصبر عند الصدمة الأولى. متفق عليه .
وأما مسألة الحلف بالطلاق وتعليق حدوث شيء.. فاعلم أن جمهور العلماء على أن من حلف بالطلاق معلقا وقوعه على أمر ما أنه يقع بوقوع ذلك الشيء.
وعليه.. فإذا بعت أسهمك بغير ما حلفت ألا تبيعها به طلقت زوجتك منك. وذهب بعض أهل العلم إلى أن الشخص إن قصد المنع والزجر منع نفسه أو غيره ولم يقصد الطلاق أنها لا تطلق وعليه كفارة يمين.
وعلى كل فإن عليك ألا تقوم ببيع هذه الأسهم حفاظا على عصمة زوجتك واستقرار بيتك, ثم إن عليك أن تراجع المحاكم الشرعية في بلدك الذي أنت فيه في هذا الشأن, فإن أمر الطلاق عظيم ولا ينبغي أن يبت في الفتوى فيه إلا المحاكم الشرعية القادرة على الاستماع من جميع الأطرف وسماع جميع التفاصيل وإدراك جميع الملابسات .
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
طلاق الزوجة وارتجاعها هل ينحل به اليمين المعلق
تاريخ الفتوى : ... 09 جمادي الأولى 1427 / 06-06-2006
السؤال
ما حكم من حلف يمينا ولا يتذكر أن قال عليَ الحرام أم عليَ الطلاق أنني لن أقدم لك هذه الأوراق وفعلا منذ أربع سنين لم يفعل ومنذ وقت قريب طلق الزوج الزوجة ثم ردها فهل ينتهي حلف اليمين بالطلاق أم يظل معلقا ؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن حلف بالطلاق أو التحريم على أمر ، فلم يفعل ما حلف عليه ، لم يلزمه شيء ، ويكون طلاقه أو تحريمه معلقا على هذا الأمر المحلوف عليه ، يقع بوقوعه ، فإذا وقع مرة انحل التعليق ، ما لم يكن بصيغة تقتضي التكرار ، وسبق في الفتوى رقم:(7/30)
14738، وأما طلاق الزوجة ثم إعادتها ، فلا ينحل به التعليق ، كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 13631 ، وإنما ينحل التعليق بطلاق الزوجة في أحد حالتين هما : الأولى : فعل الأمر المحلوف عليه في حال بينونة الزوجة ، الثانية : طلاق الزوجة بينونة كبرى ، قال ابن قدامة في االمغني : فصل : إذا علق طلاق امرأته بصفة , ثم أبانها بخلع أو طلاق , ثم عاد فتزوجها , ووجدت الصفة , طلقت . ومثاله إذا قال : إن كلمت أباك فأنت طالق . ثم أبانها بخلع , ثم تزوجها , فكلمت أباها , فإنها تطلق . نص عليه أحمد . فأما إن وجدت الصفة في حال البينونة , ثم تزوجها , ثم وجدت مرة أخرى , فظاهر المذهب أنها تطلق . وعن أحمد ما يدل على أنها لا تطلق . نص عليه في العتق ... وأكثر أهل العلم يرون أن الصفة لا تعود إذا أبانها بطلاق ثلاث , وإن لم توجد الصفة في حال البينونة . هذا مذهب مالك , وأبي حنيفة , وأحد أقوال الشافعي . قال ابن المنذر : أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم , على أن الرجل إذا قال لزوجته : أنت طالق ثلاثا إن دخلت الدار . فطلقها ثلاثا , ثم نكحت غيره , ثم نكحها الحالف , ثم دخلت الدار , أنه لا يقع عليها الطلاق . وهذا على مذهب مالك والشافعي وأصحاب الرأي , لأن إطلاق الملك يقتضي ذلك فإن أبانها دون الثلاث فوجدت الصفة , ثم تزوجها , انحلت يمينه في قولهم , وإن لم توجد الصفة في البينونة , ثم نكحها , لم تنحل في قول مالك , وأصحاب الرأي , وأحد أقوال الشافعي . وله قول آخر : لا تعود الصفة بحال . وهو اختيار المزني , وأبي إسحاق. انتهى
وعليه فإن تعليق طلاق الزوجة أو تحريمها لا ينحل بطلاقها ثم إعادتها على قول جمهور أهل العلم إلا في الحالتين المذكورتين سابقا .
مع التنبيه الى أن تحريم الزوجة الراجح فيه أنه بحسب نية الزوج من ظهار أو طلاق أو يمين ، كما بينا في الفتوى رقم: 60651.
مع العلم كذلك أن الطلاق المعلق - ويدخل فيه الحلف بالطلاق - قد اختلف أهل العلم في وقوع الطلاق به ، إذا لم ينو به الزوج الطلاق ، وإنما نوى المنع والتهديد ونحو ذلك ، وسبق بيان هذا الخلاف في الفتوى رقم: 17824.
مع نصيحتنا دائما بمراجعة المحكمة الشرعية في مسائل الطلاق ونحوها .
والله أعلم .
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
حكم من قال لزوجته (إذا أخذت أي شيء من أهلك فأنت طالق بالثلاث)
تاريخ الفتوى : ... 02 جمادي الأولى 1427 / 30-05-2006
السؤال
لقد قلت لزوجتي إذا أخذت أي شيء من أهلك فأنت طالق بالثلاث، ولقد تم إفتائي بطلقة واحدة رجعية ولا أعرف ما معنى طلقة رجعية وأنا في حيرة من أمري وللعلم أني لفظت ذلك وأنا في حالة غضب وأعرف الآن أني لا أستطيع منع زوجتي من استقبال الهدايا أو الزيارات من أهلها وأخاف وقوع الطلاق دون علمي، أفيدوني أفادكم الله ؟(7/31)
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالطلاق الرجعي هو: ما يجوز بعده للزوج رد زوجته في عدتها من غير استئناف عقد, وهو ما كان دون الطلقة الثالثة بالنسبة للمدخول بها، أما غير المدخول بها فإنها تبين منه بمجرد الطلاق، ولا عدة له عليها. وراجع الفتوى رقم: 1614 .
ومسألة الطلاق ثلاثا بلفظ واحد اختلف أهل العلم فيها على قولين، والجمهور على وقوع الثلاث بلفظ واحد ، ومقابل قول الجمهور أنها طلقة واحدة وتكون رجعية إن كانت هي الأولى أو الثانية .
كما وقع الخلاف في مسألة تعليق الطلاق ، إذا لم ينو به الزوج الطلاق ، وإنما نوى به التهديد والمنع ، على قولين: أحدهما يلزم الطلاق بوقوع المعلق عليه ، والثاني لا يقع الطلاق ، ويلزم كفارة يمين ، وسبق بيانهما في الفتوى رقم: 17824.
والخلاصة أن من حلف بالطلاق على زوجته أن لا تأخذ شيئا من أهلها أو من غيرهم فأخذته يلزمه ما علق من طلاق ثلاثا أو أقل على قول الجمهور من أهل العلم وهو الراجح عندنا ، وهناك من يقول بأن تعليق الطلاق إن قصد به التهديد -مثلا- أو المنع أو نحوهما كان بمثابة يمين بالله تعالى يلزم فيه كفارة يمين عند حصول المعلق عليه، ونحن دائما ننصح في مثل هذه القضية بمراجعة المحكمة الشرعية في بلد السائل ، ثم إن الطلاق على القول بوقوعه لا يتكرر بتكرر فعل المحلوف عليه ، لأن التعليق ينحل بحصول الشرط المعلق عليه مرة واحدة، فإن عادت إليه ثانية في العدة أو بعدها لم تقع عليها به طلقة أخرى لانحلاله؛ وراجع الفتوى رقم: 14738 ، ولا يمكن التراجع عن اليمين أو التعليق بعد التلفظ به عند من يعتبر التعليق ، وأما حكم طلاق الغضبان، فتقدم بيانه في الفتوى رقم: 1496 .
والله أعلم .
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
الفتوى : ... الحكم ينبني حسب نية الزوج في حلفه بالطلاق
تاريخ الفتوى : ... 26 ربيع الثاني 1427 / 25-05-2006
السؤال
أنا امرأة متزوجة وعندي 4 أطفال وزوجي يقيم في الخارج، دخل بيتي في أحد الأيام أحد أصدقائه المقربين برفقة أمه وزوجته وأبنائه, فلما علم بالخبر أقسم علي بالطلاق ثلاثا إذا دخل رجل غريب إلى البيت, ما عدا إخوته وإخوتي وأبي، بعد هذه الحادثة, دخل ابن عمه إلى الدور السفلي من المنزل لإدخال القمح, وبعد خروجه تذكرت قسم زوجي, فأخبرت زوجي بالحادثة, فقال لي إن ابن عمه بمثابة أخيه أي لا حرج في دخوله، وفي يوم آخر دخل ابن عمتي إلى درج البيت بصحبة أخي دون علم مسبق لي بقدومه ودخوله، ولا أزال لم أخبر زوجي بهذه الحادثة، فهل أنا في حكم المطلقة، أفتوني؟ جزاكم الله خيراً.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:(7/32)
فمن حلف بالطلاق على حصول أمر، ووقع ذلك الأمر المحلوف عليه فقد وقع طلاقه، ولا فرق بين أن يقصد به الطلاق أو أن يقصد به الحث والمنع، عند جمهور العلماء، وفرق بعض العلماء بين الأمرين فيقع الطلاق في الأول، ولا يقع في الثاني، لأنه يمين وليس بطلاق عندهم، وسبق تفصيل الخلاف في الفتوى رقم: 19612.
فعلى قول الجمهور الذين لا يفرقون بين قصد الطلاق وقصد التهديد والمنع، وعلى القول الآخر إذا قصد الطلاق، ولم يقصد المنع، فالطلاق واقع بدخول ابن عم الزوج إلى الدور السفلي من البيت، وذلك أن لفظ الأخوة لا يشمل ابن العم، كما أن دخوله إلى الدور السفلي، يعد دخولاً إلى البيت، إذ إن البيت يطلق على كل أجزاء البيت ومرافقه، ابتداء من البوابة الخارجية، هذا عند الإطلاق، ونية الزوج تخصص هذا الإطلاق، فإذا قصد عند الحلف أن ابن العم من الإخوة، أو قصد أن البيت هو محل السكن وهو الدور العلوي لا الدور السفلي، فلا يقع الطلاق، وإن لم ينو ذلك فيقع الطلاق ولا ينفعه قوله (ابن عمه بمثابة أخيه).
وكذا الحال في دخول ابن عمة الزوجة وصعوده الدرج، فالدرج من البيت إلا أن يقصد الزوج بالبيت محل السكن والنوم، وهو الدور العلوي فلا يقع الطلاق بصعود المذكور على الدرج.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
حكم من علق الطلاق بفعل غيره
تاريخ الفتوى : ... 17 ربيع الثاني 1427 / 16-05-2006
السؤال
مسألة طلاق
زوجي قال لي إذا طلبت الطلاق مرة أخرى فأنت طالق بالثلاث فأحد الأيام كان يتكلم بموضوع يخصنا وما كنت أنوي الطلاق ولكنه أغضبني فطلبته ولكن كنت في حالة غضب وبعد دقائق طلبتها مرة أخرى ولم أدرك ذلك إلا أني كنت في حالة غضب لدرجة لم أكن أعي ما أقول فلست متأكدة أصلا أني قلتها وكذلك في الثالث ولكن هو من أكد لي أنني قلتها ثلاث مرات وسبب طلبي الطلاق عدم اهتمامه بي من كل النواحي وكان عديم المسؤولية وتقليل دائم من شأني.
سؤال هل يجوز الطلاق وهل هي ثلاث أم واحدة مع العلم أني لم أكن أنوي الطلاق بل تنبيهه على عدم مسؤليته فقط وإنهاء الحوار الذي كان بيننا في تلك اللحظة فأرجو رأيكم في هذه القضية؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقول الرجل المتقدم ، هو تعليق للطلاق بطلب الزوجة الطلاق ، فإذا طلبته وقع الطلاق على قول جمهور أهل العلم ولو لم ينو الطلاق ، وذهب ابن تيمية وآخرون(7/33)
إلى أنه إذا لم ينو الطلاق ، وإنما نوى المنع والتهديد فإنه يمين ، ويلزمه كفارة يمين إذا وقع المعلق عليه .
ويقيد بعض العلماء ومنهم الشافعية وقوع الطلاق المعلق بعدم فعل المعلق عليه في حال النسيان أو الجهل أو الإكراه، فإن فعله ناسيا أو جاهلا أو مكرها لم يقع الطلاق ، هذا في التعليق بفعل نفسه ، أما بفعل الغير -كما في السؤال- فكذلك بشرط كون الغير مباليا بتعليقه ، فإن لم يكن مباليا ، فيقع الطلاق ولو مع النسيان والإكراه.
قال ابن حجر الهيتمي في الفتاوى الفقهية الكبرى : ومنها: متى حلف بطلاق أو غيره على فعل نفسه ففعله ناسيا للتعليق أو ذاكرا له مكرها على الفعل، أو مختارا جاهلا بالمعلق عليه لا بالحكم خلافا لمن وهم فيه لم يحنث للخبر السابق { إن الله تعالى وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه } أي : لا يؤاخذهم بشيء من هذه الثلاثة ما لم يدل دليل على خلافه كضمان المتلف ، فالفعل مع ذلك كلا فعل ، وكذا لا حنث إذا علق بفعل غيره المبالي بتعليقه بأن لم يخالفه فيه لنحو صداقة أو حياء أو مروءة . وقصد بذلك منعه أو حثه وعلم بالتعليق ففعله ذلك الغير ناسيا أو جاهلا أو مكرها، أما إذا لم يقصد منعه ولا حثه أو كان ممن لا يبالى بتعليقه كالسلطان والحجيج , أو لم يعلم به ففعله فإنه يحنث به ولو مع النسيان وقسيمه ; لأن الغرض حينئذ مجرد التعليق بالفعل من غير قصد منع أو حث. انتهى
وعليه؛ فإذا كنتِ قد وصل بك الغضب إلى درجة لا تعين فيها ما تقولين كنتِ في حكم المكرهة على طلب الطلاق، فلا يقع إذاً الطلاق المعلق على طلبك للطلاق إذا لم يقصد الزوج تعليق الطلاق, وإنما قصد منعك من طلب الطلاق. وعلى كلٍ فالذي ننصحكم به هو مراجعة المحاكم الشرعية في بلدكم .
والله أعلم .
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
حكم من علق الطلاق على فعل ابنه غير البالغ
تاريخ الفتوى : ... 16 ربيع الثاني 1427 / 15-05-2006
السؤال
رجل قال لابنه الذي لم يبلغ الحلم أمك طالق لو ذهبتَ إلى بيت جدك. كان ذلك أثناء ثورة غضب من الرجل. فهل تكون الزوجة طالقا إذا ذهب الابن إلى بيت جده؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فهذا تعليق للطلاق بذهاب الابن إلى جده، فإذا ذهب وقع الطلاق على قول جمهور أهل العلم ولو لم ينو الطلاق، وذهب ابن تيمية وآخرون إلى أنه إذا لم ينو الطلاق ، وإنما نوى المنع والتهديد ، فإنه يمين، ويلزمه كفارة يمين إذا وقع المعلق عليه, ويقيد بعض العلماء ومنهم الشافعية وقوع الطلاق المعلق بعدم فعل المعلق عليه في حال النسيان أو الجهل أو الإكراه، فإن فعله ناسيا أو جاهلا أو مكرها ، لم يقع الطلاق ، هذا في التعليق بفعل نفسه, أما بفعل الغير كما في السؤال فكذلك بشرط كون الغير مباليا بتعليقه ، فإن لم يكن مباليا فيقع الطلاق ولو مع النسيان ونحوه ،(7/34)
وفي التعليق بفعل البهيمة ومثله الطفل غير المميز، لا يشترط سوى كونه غير مكره ، فإن أكره لم يقع الطلاق ، قال ابن حجر الهيتمي في الفتاوى الفقهية الكبرى : ومنها: متى حلف بطلاق أو غيره على فعل نفسه ففعله ناسيا للتعليق أو ذاكرا له مكرها على الفعل أو مختارا جاهلا بالمعلق عليه لا بالحكم خلافا لمن وهم فيه لم يحنث؛ للخبر السابق : إن الله تعالى وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه . أي لا يؤاخذهم بشيء من هذه الأمور الثلاثة ما لم يدل دليل على خلافه كضمان المتلف ، فالفعل مع ذلك كَلا فعل, وكذا لا حنث إذا علق بفعل غيره المبالي بتعليقه بأن لم يخالفه فيه لنحو صداقة أو حياء أو مروءة وقصد بذلك منعه أو حثه وعلم بالتعليق ففعله ذلك الغير ناسيا أو جاهلا أو مكرها, أما إذا لم يقصد منعه ولا حثه أو كان ممن لا يبالي بتعليقه كالسلطان والحجيج أو لم يعلم به ففعله فإنه يحنث به ولو مع النسيان وقسيمه ، لأن الغرض حينئذ مجرد التعليق بالفعل من غير قصد منع ، أو حث .... أو بدخول نحو بهيمة ، أو طفل فدخل غير مكره حنث ، أو مكرها فلا ، وفارق ما مر من الوقوع في بعض الصور مع الإكراه بأن فعل البهيمة غير منسوب إليها حال الإكراه، فكأنها حينئذ لم تصنع شيئا؛ بخلاف فعل الآدمي فإنه منسوب
إليه ولو مع الإكراه, ولهذا يضمن به، وألحق نحو الطفل هنا بالبهيمة ، لأنه أقرب شبها بها منه بالمميز . انتهى
والله أعلم .
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
من قال (علي الطلاق ما بتطلعي من البيت) ثم أخرجها هو
تاريخ الفتوى : ... 04 ربيع الثاني 1427 / 03-05-2006
السؤال
زوجي يستخدم أسلوب الحلف بالطلاق إن أرادني أن أفعل شيئا لا أريد فعله بإرادتي, إذ حلف بالطلاق ببيع الذهب فبعته, بقوله علي الطلاق إن لم تفعلي كذا وكذا...فأنت طالق, وغدا يكررها كثيرا, ومؤخرا لم أعد أهتم مهما قال وحلف بالطلاق فهل أنا مطلقة منه الآن وحياتي معه حرام, وهل تجب كفارة(قطع فتوى) أو شيء أم لا يصح طلاقه إلا إن قال أنت طالق بشكل صريح دون شروط إن فعلت شيئا أم لم أفعل لأنه بدأ يستخدمه أسلوبا له؟ وإن قال علي الطلاق ما بتطلعي من البيت ثم أخرجني هو فهل أنا مطلقة منه أم لا؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فجمهور العلماء على أن الحلف بالطلاق كالطلاق المعلق يقع بوقوع المعلق عليه . وفصل بعض العلماء كشيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم ، فقالا : إن نوى الطلاق فهو طلاق معلق يقع بوقوع المعلق عليه ، وإن نوى المنع والتهديد فهو يمين معلقة ، يكفر بوقوع المعلق عليه كفارة يمين ، وسبق بيانه في الفتاوى التالية : 11592/ 26703/ 32067/ 27785/ 3282 ، فعلى هذا إن كان زوجك يقصد(7/35)
الطلاق لو لم تفعلي ما علق الطلاق على فعله فإنك تطلقين كلما حصل تعليق وحنث ، وإذا وصل ذلك إلى ثلاث فإنك تبينين منه بينونة كبرى ، لا تحلين له حتى تنكحي زوجا غيره ، وكذلك إذا لم يقصد الطلاق عند الجمهور ، وعلى مقابل قول الجمهور لا يقع الطلاق ما دام لا يقصده بهذا التعليق؛ وإنما تلزمه كفارة يمين .
وأما حلفه بعدم خروجك من البيت وقيامه بإخراجك فراجع إلى نيته ، فإذا كانت نيته خروجك بغير إذنه ، أو خروجك بإرادتك ، أونحو ذلك فله نيته ، ولا يقع الطلاق بذلك قال المرداوي في الإنصاف : ومتى خرجت على غير الصفة التي نواها لم يحنث .. انتهى
وإذا كان يقصد الخروج مطلقا ، فيقع الطلاق بإخراجك على التفصيل السابق.
وننبه إلى أن الطلاق أمره خطير ، وذلك أنه ليس فيه هزل ، فهزله جد وجده جد، كما ورد بذلك الحديث الذي رواه الترمذي وأبو داود وابن ماجه من حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ثلاث جدهن جد وهزلهن جد : النكاح والطلاق والرجعة . كما أنه لا يجوز الحلف بالطلاق كما في الفتاوى التالية : 20817/ 30144 . ولا بد من مراجعة المحكمة الشرعية ، ولا يجوز البقاء على هذه الحال دون معرفة حكم هذه العلاقة ، فربما تكون الزوجة قد بانت من الزوج .
والله أعلم .
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
تعليق طلاق الزوجة لزجرها عن نشوزها
تاريخ الفتوى : ... 02 ربيع الثاني 1427 / 01-05-2006
السؤال
حدثت مشاكل بيني وبين أهل زوجتي ووصلت إلى حد بعيد بسبب تدخلهم في حياتنا، مع العلم بأنني حذرتهم من ذلك، لكن دون فائدة، وتبين أنهم يتصلون بزوجتي دون علمي لمعرفة أخبارنا وهذا ما زاد الطين بلة، حيث بدأت زوجتي تثير المشاكل ولا تطيعني بشكل جيد حيث أطلب منها الطلب عدة مرات، ولا تفعله إلا إذا حلفت يمين الطلاق، وعندما علمت أنها تفشي أسرارنا إلى أهلها حذرتها، ولكن دون فائدة، وعندما ازدادت المشاكل حلفت يمين الطلاق (بقصد التهديد... للمنع) بأن لا تخبر أحداً من أهلها وأن لا تتصل بهم دون علمي وأن لا تدخل البيت أحدا من أهلها دون علمي، ألا أنها فعلت معظم هذه الأفعال دون علمي وبشكل تحدي وأدخلت أختها البيت دون علمي وبشكل سري جداً، حيث علمت بالصدفة، فما الحكم الآن؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن من حق الزوج على زوجته أن تطيعه في المعروف، وأن لا تدخل بيته أحداً بغير إذنه، وفي الحديث: ولكم عليهن أن لا يوطئن فرشكم أحداً تكرهونه. ومخالفة الزوج في هذا الأمر من النشوز، والناشز قد شرع الله لها معاملة قد سبق بيانها في الفتوى رقم: 17322.(7/36)
فما كان ينبغي للزوج أن يعلق طلاقها ليزجرها عن نشوزها وعنده هذا العلاج، ولكن ما دام قد صدر منه، فإن يمين الطلاق بمثابة تعليق الطلاق، والطلاق المعلق يقع بوقوع ما علق عليه، إذا نوى به الطلاق، وإن لم ينو به الطلاق ففيه الخلاف الذي سبق بيانه في الفتوى رقم: 3795.
وعليه فعلى قول جمهور العلماء تكون الزوجة قد طلقت منك، بفعل ما منعتها منه، وعلى قول بعض العلماء يلزمك كفارة يمين فحسب، ومثل هذه القضايا مرجعها إلى القاضي الشرعي، فننصحك بمراجعة المحكمة الشرعية.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
هي يمكن الرجوع عن الطلاق المعلق
تاريخ الفتوى : ... 01 ربيع الثاني 1427 / 30-04-2006
السؤال
في إحدى المشادات العائلية أقسمت وحلفت بالطلاق على زوجتي وأولادي أنهم لن يذهبوا مرة أخرى إلى النادي والآن أريد أن أرد اليمين ما العمل؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن حلف بالطلاق على وقوع أمر، فقد علق الطلاق على وقوعه، فالحلف بالطلاق على أمر في المستقبل يعتبر تعليقا للطلاق على ذلك الأمر، فإذا وقع المعلق عليه، وقع الطلاق، والسائل قد علق طلاق زوجته بذهابها وأولاده إلى النادي، فإذا ذهبوا وقع الطلاق، ولا فرق بين كونه أراد الطلاق ونواه بالحلف المذكور، أو أراد به التهديد والمنع عند جماهير العلماء، وذهب بعض العلماء إلى أنه إذا لم ينو الطلاق وإنما نوى المنع والتهديد، فلا يقع الطلاق بذهابهم، وإنما تلزمه كفارة يمين إن حنث.
والمفتى به عندنا وهو الأحوط القول الأول، فعلى الأخ أن يمنع أهله من الذهاب إلى النادي المذكور، وبهذا يتفادى وقوع الطلاق، ولا يمكنه الرجوع عن هذا اليمين. وسبق بيانه في الفتوى رقم: 28374
والله أعلم
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
أقوال العلماء في تعليق الطلاق على أمر ماضٍ
تاريخ الفتوى : ... 20 ربيع الأول 1427 / 19-04-2006
السؤال
في مشاجرة لي مع زوجتي قالت لي كلمة معينة أغضبتني جدا وأثناء المشاجرة قالت
لي إنها كانت تمزح لما قالت الكلمة هذه فأنا رددت عليها بأني قلت علي الطلاق أنت كنت تتكلمين بجد وليس مزاحا فبذلك أنا حلفت بالطلاق على شيء في نيتها لا(7/37)
أعلمه وبعدها قالت لي إنها فعلا كانت تمزح فما الحكم والكفارة على هذا الحلف وانا لا أدري فعلا كنت صادقا في الحلف أم لا؟ وجزاكم الله خيرا.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فحلفك بالطلاق صدر على أمر يخفى عليك، ولا يمكن معرفته إلا من طريق زوجتك، فإنك لا تدري بنيتها وهل هي جادةٌ أم هازلةٌ، وقد تكلم العلماء في مسألة تعليق الطلاق بأمر ماضٍ لا يُعلم أحصل أم لا ؟ واختلفوا فيه على أقوال.
والذي نرجحه هو الرجوع إلى نيتك أنت، فإن كنت حلفت بالطلاق على ما في علمك وظنك فلا يقع الطلاق، وإن كنت علقت الطلاق بحقيقة الأمر فيقع الطلاق، لأن حقيقة الأمر لا يمكن أن تعرف إلا من زوجتك، وقد أخبرتك أنها لم تكن جادة، فبان حلفك على خلاف الواقع، وعليه فإن كانت هذه الطلقة هي الأولى أو الثانية فيمكنك مراجعتها في العدة أو العقد عليها بعد العدة، وإن كانت هي الطلقة الثالثة لم تحل لك إلا بعد زواجها بزوج آخر، وعند المالكية قولٌ: أن الطلاق يقع مطلقا لاحتمال كذبها.
وبعد أن اتضح الحكم نذكر لك بعض كلام أئمة الدين في هذه المسألة:
قال العلامة الدردير المالكي في الشرح الكبير: (وأمر) وجوبا وقيل ندبا (بالفراق) من غير جبر (في) تعليقه على ما لم يعلم صدقها فيه من عدمه؛ كقوله: أنت طالق أو حرة (إن كنت تحبيني) أو تحبي فراقي (أو تبغضيني)... (وهل) مجرد الأمر بلا جبر (مطلقا سواء أجابت بما يقتضي الحنث أم لا لاحتمال كذبها وهو الراجح). ومثله سكوتها (أو) الأمر من غير جبر إلا أن تجيب بما يقتضي الحنث فينجز عليه الطلاق جبرا وفي نسخة فيجبر، فإن أجابت بما لا يقتضيه أو سكتت فلا يجبر على هذا (تأويلان وفيها ما يدل لهما) وأما إن قال لها: أنت طالق إن كنت دخلت الدار، فإن قالت: لم أدخل لم يلزمه شيء إلا أن يتبين خلافه، وإن قالت: دخلت فإن صدقها جبر على الفراق بالقضاء، وإن كذبها أمر بفراقها من غير قضاء، وسواء فيهما رجعت لتصديقه أو تكذيبه أو لم ترجع.اهـ
وقال الإمام الخطيب الشربيني الشافعي في مغني المحتاج: إذا حلف على نفي شيء وقع جاهلا به أو ناسيا له، كما لو حلف أن زيدا ليس في الدار وكان فيها ولم يعلم به، أو علم ونسي، فإن حلف أن الأمر كذلك في ظنه أو فيما انتهى إليه علمه، أي لم يعلم خلافه ولم يقصد أن الأمر كذلك في الحقيقة لم يحنث، لأنه إنما حلف على معتقده، وإن قصد أن الأمر كذلك في نفس الأمر أو أطلق ففي الحنث قولان: رجح منهما ابن الصلاح وغيره الحنث، وصوبه الزركشي; لأنه غير معذور، إذ لا حثَّ ولا منع بل تحقيق، فكان عليه أن يتثبَّت قبل الحلف بخلافه في التعليق بالمستقبل، ورجح الإسنوي وغيره أخذا من كلام أصل الروضة عدم الحنث، ورجح بعض المتأخرين أنه يحنث فيما إذا قصد أن الأمر كذلك في نفس الأمر وعدم الحنث عند الإطلاق، وهذا أوجه.اهـ
وقال الإمام البهوتي الحنبلي: (وإن قال إن كنت تحبين) زيدا (أو) إن كنت (تبغضين زيدا فأنت طالق، فأخبرته به طلقت وإن كذبت) لما تقدم. فإذا قال: أنت طالق إن(7/38)
أحببت أو إن أردت أو إن كرهت احتمل أن يتعلق الطلاق بلسانها كالمشيئة، واحتمل أن يتعلق الحكم بما في القلب من ذلك ويكون اللسان دليلا عليه، فعلى هذا لو أقر الزوج بوجوده طلقت ولو أخبرت به ثم قالت كنت كاذبة لم تطلق، ذكره في الشرح.اهـ
ثم إننا ننبهك إلى أن هذا النوع من المسائل ينبغي رفعه للمحاكم الشرعية فهي التي تستطيع أن تنظر فيه من جميع الأطراف وتستوضح عما وراء الألفاظ من قصد فلا ينبغي الاعتماد على مجرد فتوى.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
تعليق طلاق الزوجة على عدم فعل أمر ما
تاريخ الفتوى : ... 19 ربيع الأول 1427 / 18-04-2006
السؤال
أنا متزوج ولدي طفلتان وأعمل وأقيم في إحدى الدول وتقيم زوجتي مع أهلي في بلدي الأصلي.
حدث أن قلت لوالدي عبر الهاتف أبلغ زوجتي بأنها إن لم تفعل (كذا ) في الوعد (كذا) فستكون طالقا قلت ذلك وأنا غاضب لكني أعنيه .
وبعد مدة اتصلت بوالدي وسألته هل فعلت زوجتي (كذا) فقال لي (لا ) لأنني أمرتها بألا تفعل لأن ذلك قد يضر بالأطفال وبوالدتي ولذلك فقد طلبت تأجيل فعل ذلك لمدة معينة .
فقلت له أنت كسرت يميني يا أبي .
فقال لي أنت لم تقسم وأنا لم أسمعك تحلف بالطلاق تذكر يابني جيدا . جعلني أشك في هل قلت أم لم أقل
مع العلم بأن والدي هو الذي يعتني بأهلي في غيابي وهو المسئول عنهم .
فما الحكم الشرعي أفادكم الله؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فاعلم أخي الكريم أنك قد علقت طلاق زوجتك على عدم فعلها لأمرٍ ما، وقصدت ما قلت، وعليه فتكون زوجتك قد طَلُقَتْ طلقة واحدة إن لم تفعل، ولك مراجعتها في العدة إن كانت تلك الطلقة هي الأولى أو الثانية، وأما بعد انتهاء العدة فلا بد من عقد جديد ومهر جديد.
وحساب العدة من يوم تلفظك بالطلاق.
وإذا كنت على يقين من وقوع الطلاق منك، فلا يغير من الأمر إخبار أبيك بخلاف ذلك، لأن العبرة بيقينك أنت، ولا يغير في الأمر أيضاً كون أبيك هو المسؤول عن تسيير أمور زوجتك، لأن الطلاق بيدك أنت وقد علقته على أمر، فيقع بوقوع ذلك الأمر.(7/39)
وأما إذا كنت أنت في شك من وقوع الطلاق أو عدم وقوعه، فإن الطلاق لا يقع مع الشك، كما سبق بيان ذلك في الفتوى رقم: 44565، وعلى كل، فيجب أن تعلم أن مسائل الطلاق مردها إلى المحاكم الشرعية فهي التي تستطيع أن تسمع من كل طرف وتقارن الأقوال, أما الفتوى فليست مضمونة الدقة في هذا الباب.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
هل يكفي الشك في عدم نية الطلاق
تاريخ الفتوى : ... 10 ربيع الأول 1427 / 09-04-2006
السؤال
زوجي طلقني ثلاث مرات على فترات زمنية طويلة، الأولى كانت باللفظ الصريح والثانية كانت طلاق كناية إذ قال لي خذي أغراضك واطلعي، وهو لم يتذكر نيته حينئذ، ولكنه يومها قال لي بأني طلقتك وأنا لم أسمع ذلك منه، علماً بأنه كان في حالة غضب إذ إنه كان يشك بي وضربني، وبعدها طلب مني الخروج ثم راجعني بعدها، والثالثة كانت طلاقا معلقا إذ إنه قال لي بعد مشكلة صارت بيني وبينه وأنا لم أذكرها تماماً، ولكنني على يقين أكثر من الشك (لو عرفت أو لو عدت لفعل هذا الشيء راح تكوني طالقا للأبد)، ومرت الشهور وفعلت هذا الشيء من غير علم زوجي وكنت أعتقد بأن اليمين يقع لو أعلمته ولذلك لم أعلمه وبعدها بسنة أخبرت زوجي لأنه أصر على معرفة ذلك خوفاً من أن نكون محرمين على بعضنا، وسألته عن نيته عند وقوع اليمين هل هو للتهديد والمنع أم أراد الطلاق فعلاً فأقسم لي بأنه لا يتذكر ذلك حينها، فماذا أفعل أفيدوني جزاكم الله خيراً، علماً بأنا نادمان وعندنا من الأولاد ستة وإن كان الطلاق واقعا لا محالة فكيف تحسب العدة في مثل هذه الحالة، وقد كان هذا العمل منذ أكثر من سنة وأخشى أننا نعيش بالحرام، ماذا أفعل إذا كان الزوج لا يتذكر أي واقعة طلاق، وماذا كانت نيته، أرجوكم أن توضحوا لي كل استفساراتي فأنا تعبت كثيراً من التفكير في ذلك حتى أنني صرت الآن أحتجب من زوجي شكاً مني بأن الطلاق قد وقع وبنت منه بينونة كبرى، أرجوكم إنني بحاجة لمساعدتكم؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالطلاق من أخطر المسائل، ولهذا فإننا في كل مسألة طلاق نحيل بعد بيان الحكم الشرعي إلى المحكمة الشرعية في الغالب، لا سيما إذا كان في المسألة خلاف.
ونقول للأخت السائلة، الطلاق بلفظ الكناية لا بد فيه من النية، كما هو معلوم وإذا شك الزوج في نيته، ولم يدر هل نوى بها الطلاق أم لا؟ فالأصل عدم النية والقاعدة تقول (الأصل عدم ما شك فيه)، لكن تفسير الزوج لقوله في ذلك اليوم بقوله (إني طلقتك)، دليل على أرادة الطلاق، وموضح لنيته، وأما قول الزوج (... راح تكونين طالق) فسبق أن لفظ ستكوني ونحوه يحتمل الوعد بالطلاق، ويحتمل تعليق الطلاق وسبق في الفتوى رقم: 51788.(7/40)
وعلى اعتبار أنه تعليق وليس وعداً، فإذا كان بنية الطلاق فلا إشكال في وقوع الطلاق بوقوع الأمر المعلق عليه، وأما إذا كان بنية التهديد، ففيه الخلاف المعروف، وسبق في الفتوى رقم: 5684.
ولا بد من تيقن عدم نية الطلاق، لأن اللفظ هنا يحمل على ظاهره، وهو الطلاق وليس التهديد أو غيره، ولا يكفي الشك، والعدة تحسب من حين وقوع الأمر المعلق عليه، إما فعل الزوجة أو علم الزوج بالفعل، وعند الشك في أي الأمرين علق عليه الطلاق، تعتد من آخرهما لأنه الأحوط، وبعد هذا الإيضاح نقول للأخت نظراً لكون المسألة خلافية، ولطول المدة التي وقع فيها الطلاق، وعدم سماع قول الزوج في القضية فالأسلم لكما الذهاب للمحكمة الشرعية للوقوف على ملابسات القضية.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
زوجين حلفا بطلاق زوجتيهما على أمر معين
تاريخ الفتوى : ... 06 ربيع الأول 1427 / 05-04-2006
السؤال
شخصان متزوجان طلب أحدهما من الآخر أن يشترى له منزلا وقام الشخص الآخر فعلا بشرائه للأول . حصل خلاف بينهما إذ يرى صاحب المنزل أن السعر عال وادعى أن صاحبه أخذ مبلغا (سمسرة) ونفى الآخر أن يكون قد أخذ أيّ مبلغ وحلف كل منهما بالطلاق ثلاثا بصدق ما قال . صاحب المنزل أحضر السمسار والذى أكد بأن الثانى أخد مبلغا منه (سمسرة) بينما نفى الرجل ذلك وأنكر تماما وادعى أن شهادة السمسار كيدية لأنه رفض أن يدفع له من نصيب المشتري ..وفتح بلاغا ضد السمسار يتهمه بإشانة سمعته وأصدرت النيابة أمر قبض ضد السمسار. عندها طلب السمسار عبر آخرين أن يعتذر للرجل ببطلان ادعائه للأول. غير أن الأول( صاحب المنزل ) قال إن قسمه بالطلاق صحيحا بعد تأكيد السمسار لذلك وأنه لن يستمع لأيّ كلام آخر لأن السمسار في رأيه قد يكون قد تعرض لضغوط بعدها.
السؤال: ما حكم الدين في ذلك ؟ وهل يصح الحلف بالطلاق في مثل هذه الأشياء ؟ وهل تطلق إحداهما أو كلاهما ؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالحلف بغير الله لا يجوز بحال من الأحوال؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت . متفق عليه. واليمين بالطلاق خاصة من أيمان الفجار، فلا يجوز الإقدام عليها لما فيها من ارتكاب النهي المتقدم، ولما فيها من تعريض عصمة الزواج للحل. فالواجب على كل من هذين الرجلين الآن التوبة إلى الله توبة نصوحا وعدم العودة إلى مثل هذه الأمور.
وفيما يتعلق بالزوجتين المحلوف بطلاقهما، فإن أمرهما مختلف. ذلك أن أحد الرجلين يعرف قطعا ما إذا كان صادقا في حلفه أم غير صادق، لأنه هو المباشر للأمر. فإن كان صادقا في حلفه فلا شيء عليه، وإن كان قد حلف على هذا الأمر(7/41)
وهو يعلم أنه كاذب، فالطلاق يلزمه عند جمهور العلماء، وذهب بعضهم كشيخ الإسلام ابن تيمية إلى عدم وقوع الطلاق إذا قصد بحلفه اليمين. قال رحمه الله كما في مجموع الفتاوى: وإذا حلف بالتزام يمين غموس... مثل أن يقول: ... الطلاق يلزمني ما فعلت كذا أو إن فعلت كذا... فقيل تلزمه هذه اللوازم... والقول الثاني أن هذا كاليمين الغموس بالله، هي من الكبائر ولا يلزمه ما التزمه من النذر والطلاق والحرام، وهو أصح القولين. وراجع لمزيد الفائدة الفتوى رقم: 26539.
ثم إن إيقاع الطلاق الثلاث بلفظ واحد فيه خلاف سبق بيانه في الفتوى رقم: 60228.
وأما الشخص الثاني فإنه قد حلف على شيء يظنه وليس متيقنا منه، وقد اختلف أهل العلم في مثل هذا الحلف، هل يكون على صاحبه طلاق أم لا يكون؟ ولك أن تراجع في أقوال كل فريق منهم فتوانا رقم: 56669.
فبان من هذا أن الكلام في هذه المسألة متشعب، والخلاف فيها كبير. وعليه، فننصح كلا الحالفين بالرجوع إلى المحاكم الشرعية في بلدهما .
والله أعلم .
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
تعليق الطلاق على كذب الزوجة قبل الزواج وبعده
تاريخ الفتوى : ... 03 ربيع الأول 1427 / 02-04-2006
السؤال
خطيبي يقول لي سأحلف عليك بالطلاق بعد الزواج إذا كذبت عليَّ في شيء قبل الزواج أوبعده فهل يقع علي ما قبل الزواج أم لا ؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فننصح الرجال عموما وهذا الرجل خصوصا بأن لا يعلق طلاق زوجته على أمر من الأمور لعدم جواز ذلك إذا كان بصيغة الحلف ، لأن الحلف لا يكون إلا بالله عز وجل ، ولأن في ذلك تضييقا لما وسع الله ، وتهديدا للحياة الزوجية ، ومن حلف على إثم فليكفر عن يمينه وليأت الذي هو خير .
ونقول للأخت : إذا نفذ خطيبك ما وعد به وعلق الطلاق على كذبك عليه في شيء ما ، فإنك تطلقين منه بمجرد الكذب عليه في شيء من ذلك ، يستوي فيه ما قبل الزواج وما بعده ، إذا أراد بيمينه ما قبل وما بعد الزواج .
وأما إذا قصر الكذب على ما كان بعد الزواج فلا يقع الطلاق بالكذب عليه في شيء وقع قبل الزواج فالأمر على حسب صيغة اليمين وما أراد به ، هذا على رأي من يرى أن الطلاق المعلق يقع بحصول المعلق عليه ، وهو هنا الكذب وهذا هو قول الجمهور ، وهناك رأي آخر يرى بأن تعليق الطلاق إذا قصد منه التهديد أو المنع أو الحض يكون في حكم اليمين بالله وتلزم فيه كفارة يمين عند الحنث فيه .
والله أعلم .
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقي(7/42)
ـــــــــــــــــــ
تعليق الطلاق على إعطاء الزوجة المال لأهلها
تاريخ الفتوى : ... 03 ربيع الأول 1427 / 02-04-2006
السؤال
حلفت على زوجتي إذا أعطت أموالاً لأهلها تكون طالقاً، وقد قامت زوجتي بإرسال أموال لأهلها، ولكن عن طريق صديقتها وليس منها مباشرةً، فما حكم الطلاق، هل حدث مع العلم أنه كانت نيتي التهديد فقط، وإذا كان حدث، ما هو موقفي الآن وكيف أراجعها، وهل هناك دفع أموال، علماً بأني مصري؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد علقت طلاق زوجتك على إعطائها المال لأهلها وقد فعلت الأمر المعلق عليه الطلاق، ولا يؤثر كونها أعطتهم مباشرة أو عن طريق شخص آخر، إلا إذا كانت نيتك مباشرتها للإعطاء، ومسألة تعليق الطلاق على أمر بنية التهديد، وليس بنية الطلاق، سبق أن فصلنا فيها القول وبينا خلاف أهل العلم فيها في فتاوى سابقة، فيمكنك الاطلاع على الفتوى رقم: 19162.
وما ننصحك به هو مراجعة المحكمة الشرعية في بلدك.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
قول الزوج لامرأته كلما رأيتك فأنت طالق
تاريخ الفتوى : ... 03 ربيع الأول 1427 / 02-04-2006
السؤال
ما حكم من يقول لزوجته كل ما أراك أنت طالق، هل تعتبر طلقة واحدة أم ماذا؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالطلاق المعلق بشرط، يقع بوقوع الشرط طلقة واحدة، مهما تكرر وقوع الشرط، إذا كان التعليق بلفظ لا يفيد التكرار، مثل إذا ونحوه، لأن التعليق ينحل بحصول الشرط المعلق عليه مرة واحدة، وأما إذا كان التعليق بلفظ يقتضي التكرار مثل (كلما) فإن الطلاق يقع كلما تكرر الشرط، وعليه فقول الزوج لزوجته كلما رأيتك فأنت طالق، فإنها تبين منه برؤيته لها ثلاث مرات بينونة كبرى، وتراجع في ذلك الفتوى رقم: 14738.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
الفتوى : ... الحلف بالطلاق على المعقود عليها
تاريخ الفتوى : ... 27 صفر 1427 / 28-03-2006
السؤال(7/43)
أنا كاتب كتابي ولم أقم بالدخول على خطيبتي ولكن حلفت وقلت لها إذا نمت عند عمتك أو خالتك تبقين طالقا ولكن الآن أنا مسافر في شغل وأريد أخليها تروح عندهم خصوصاً أنها ترتاح جداً عندهم وما عندهم أولاد رجال ؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما فهمناه أنك قد عقدت على هذه المرأة عقد الزواج, وعليه فقد علقت طلاق زوجتك ببياتها عند عمتها أو خالتها ، فإذا حصل المعلق عليه وقع الطلاق ، ويكون بائنا ـ إذا دخلت بيت عمتها أو خالتها قبل دخولك بها ـ وذهب بعض العلماء إلى التفصيل بين ما إذا نويت الطلاق فيقع الطلاق ، وبين ما إذا نويت اليمين فيقع يمين ولا يلزمك الطلاق بل يلزمك كفارة يمين ، وسبق بيانه في الفتوى رقم: 5684 ،
وننصح بمراجعة المحكمة الشرعية في بلدك .
والله أعلم .
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
حكم تعليق الطلاق على شرط دخول الزوجة عند أي أحد
تاريخ الفتوى : ... 20 صفر 1427 / 21-03-2006
السؤال
أود أن أسال ما حكم الدين إذا قال الزوج لزوجته إنك تكونين طالقا إذا دخلت عند أي أحد وهل له كفارة ؟
وشكرا لفضيلتكم .
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فهذه العبارة هي تعليق للطلاق على شرط وهو دخول الزوجة عند أي أحد ، وكلمة أي أحد عامة، فإذا كان الزوج يقصد بهذا التعليق طلاق زوجته إن دخلت على أي أحد فإنها تطلق عند وقوع الشرط بلا خلاف ، أما إذا كان لا يقصد به الطلاق وإنما قصد به اليمين أي قصد منع الزوجة من الدخول ولا يريد وقوع الطلاق إذا حصل الدخول فقد اختلف أهل العلم في وقوع الطلاق عند وقوع الشرط ، وتراجع الفتوى رقم : 5684 .
والله أعلم .
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
وقوع الطلاق من عدمه ينبني على نيتك
تاريخ الفتوى : ... 14 صفر 1427 / 15-03-2006
السؤال
أفتونا أثابكم الله فيما يلى : حلفت على زوجتي بأنها إذا أقسمت علىَّ بأن لا أخرج من البيت عند الغضب فلن أنفذ قسمها وكان نصه كالآتى ( عليَّ اليمين لو حلفت عليَّ مرة ثانية سوف أخرج ( أقصد قسمها علي بعدم الخروج عند الغضب) علي(7/44)
الطلاق لو حلفت عليَّ مرة ثانية لأخرج ، وكان القسم متتاليا وفي نفس الجملة اليمين والطلاق. وبعدها خرجت من البيت فما الحكم ، علما بأنها لم تقسم بعدها وجامعتها فهل علي شىء ؟ وماذا أفعل إن أردت التحلل من هذا القسم فلربما تقسم في المستقبل وأنسى وأنفذ قسمها فما عليَّ كي أتحلل من قسمي هذا وإذا كانت هناك كفارة وفعلت الكفارة فهل تحسب عليَّ طلقة أم لا ؟
أفيدونا جزاكم الله خيرا ونفع بعلمكم .
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن علق الطلاق على شرط لزمه الطلاق عند وقوع الشرط ، وقد تقدم بيانه في الفتوى رقم: 17824، إلا أنه إذا لم يكن ينوي الطلاق وإنما نوى التهديد والمنع ، فقد اختلف العلماء فيه هل هو يمين أم طلاق معلق ؟ وسبق بيان الخلاف في الفتوى رقم: 5684 .
وعليه؛ فإذا نويت الطلاق فيقع الطلاق بوقوع الشرط وهوعدم خروجك قولاً واحداً ، وأما إذا لم تنو الطلاق وإنما نويت منعها من هذا القسم ، وتهديدها بالطلاق إن هي عادت إليه ، ففيه الخلاف المتقدم .
وعلى العموم فما لم تحلف زوجتك فلا يلزمك شيء ، وينبغي للزوجة تجنب الحلف المذكور إبرارا بقسم الزوج، وفي حال صدوره منها فيجب عليك الخروج من البيت لتفادي وقوع الطلاق .
وهذه اليمين لازمة لا يمكن الرجوع فيها أو حلها في حالة نية الطلاق ، أما في حالة نية اليمين فتحل بكفارة اليمين على القول الآخر ، وتراجع الفتوى رقم: 1956 .
والله أعلم .
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
تعليق الطلاق على ذهاب الزوجة إلى محفظة القرآن
تاريخ الفتوى : ... 01 صفر 1427 / 02-03-2006
السؤال
أنا شديد الانفعال وسريع الغضب كما أنني مسافر ومتغيب عن بيتي للسفرخارج البلد، حدثت مشادة بيني وبين زوجتي في التليفون وكنت شدد الإنفعال فأردت معاقبتها لأنها لم تسمع كلامي فقلت لها تبقي طالقا لو ذهبت للشيخة المحفظه للقرأن في البيت - فهل تصبح طالقا إذا ذهبت لها في البيت؟ وهل تصبح طالقا إذا ذهبت لها في المسجد لتلقي القرأن عليها أو إذا حضرت الشيخة إليها في بيتنا ؟ وهل هناك اختلاف بين العلماء في مسئلتي ؟ أرجو توضيح جميع الآراء علما بأنني كنت أعي الطلاق ولكني شديد وسريع الانفعال ؟ كما أنني قلت لها من قبل لا تدرسي في المسجد وتبقي طالقا لو درست في المسجد وكانت نيتي فترة محدودة وهي فترة الدراسة لأولادي فهل بعد الدراسة لأولادي في المدرسة يمكن أن تذهب تدرس أقصد زوجتي في المسجد أرجو الفتوى؟
يرحمكم الله(7/45)
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
ففي الطلاق المعلق خلاف بين العلماء سبق ذكره في الفتوى رقم : 70131 ، وعلى القول بوقوعه وهو مذهب الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة ، فإن ذهبت زوجتك إلى منزل المحفظة للقرآن وقع الطلاق وإلا فلا ، وتعليق طلاق زوجتك بالدراسة في المسجد إن كنت عند تلفظك بالطلاق قصدت زمنا معينا فإن الطلاق لا يقع إلا بخروجها في ذلك الزمن ، فإن ذهبت بعده لم يقع الطلاق ، وعليه فإن جاءت المحفظة إلى منزلكم أو ذهبت إليها زوجتك في المسجد بعد الزمن الذي علقت الطلاق به في المرة الأولى لم يقع الطلاق .
ونوصيك أخي الكريم بما أوصى به النبي صلى الله عليه وسلم من استوصاه حيث قال له أوصني يا رسول الله قال : لا تغضب . فردد مرارا قال : لا تغضب . كما في صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه ، وننصح بمطالعة الفتوى رقم : 12574 .
والله أعلم .
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
معرفة نية الزوج بتعليق الطلاق تحدد الحكم
تاريخ الفتوى : ... 29 محرم 1427 / 28-02-2006
السؤال
كنت أثق بزوجي كثيراً إلى أن جاء يوم وسمعته يكلم فتاة وعندها صدمت كثيراً وصرت أتجسس على جواله وإيميله، فهل في ذلك حرام، وقد وجدت أن لديه علاقات كثيرة مع البنات فهو يغازلهن ويمنيهن بالزواج وفي نيته يتخذ ذلك للتسلية فقط، وقد علم زوجي بتجسسي عليه ومراقبتي له، وقال لي عندها وأنا لا أذكر تماماً (لوعرفت بأنك تتجسسين علي مرة ثانية تكونين طالقا للأبد أو لو تجسستي علي مرة ثانية تكونين طالقا للأبد)، وأنا من غيرتي عليه فتحت إيميله مرة أخرى، فهل يكون الطلاق واقعا في كلا الحالتين، فأنا لم أخبره بمراقبتي له ثانياً، ولن أخبره حتى لا يقع اليمين، ولكنني أردت أن أتأكد من كلامه بأنه لم تعد لديه تلك الصداقات ووجدت بأنه كاذب فأفيدوني جزاكم الله خيراً، فأنا لا أريد أن أخبره بذلك خوفاً من أن يقع يمين الطلاق وإن كان قد وقع ماذا أفعل للتكفير عن ذلك دون أن أخبر زوجي حتى لا تحدث المشاكل فيطلقني قد حدث ذلك منذ أكثر من ستة أشهر وأخاف أني أعيش معه بالحرام، فماذا أفعل؟ أرجو الرد سريعاً، وجزاكم الله خيراً.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما قاله الزوج في الصورتين تعليق للطلاق على شرط، ويحتمل أنه نوى الطلاق بوقوع الشرط، ويحتمل أنه لم ينو الطلاق وإنما نوى التهديد والمنع، فإن كان نوى المنع والتهديد ولم ينو الطلاق، ففي وقوع الطلاق عند حصول الشرط خلاف بين(7/46)
أهل العلم، فجمهور أهل العلم على وقوع الطلاق، ومنهم من رأى أنه يمين ولا يلزمه الطلاق، وسبق بيانه في الفتوى رقم: 3795.
وأما إن نوى الطلاق، فالطلاق واقع عند حصول الشرط، لكن ما هو الشرط؟ هل هو معرفة الزوج بحصول التجسس من الزوجة؟ وهذا هو ما تقتضيه العبارة الأولى، أم هو حصول التجسس ولو لم يعرف به الزوج؟ وهو ما تقتضيه العبارة الثانية، فإن كان الأول فلا يقع الطلاق إلا بمعرفته بوقوع التجسس منك عليه، وإن كان الثاني فالطلاق قد وقع من حين وقوع التجسس منك بالاطلاع على بريده، وفي حال الشك في أي القولين قد صدر من الزوج، فعليك سؤاله، ولا يجوز لك البقاء معه، على هذه الحال، فربما يكون الطلاق قد وقع.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
قول الزوج إذا ذهبت عند فلانة تكونين طالقا
تاريخ الفتوى : ... 23 محرم 1427 / 22-02-2006
السؤال
قلت لزوجتي إذا ذهبت عند صديقتك تكونين طالقا فهل من رجوع في هذا اليمين ؟ وهل هناك اختلاف في هذه المسألة؟ أم هناك إجماع في هذا الحكم؟ أرجوكم أفيدونا يرحمكم الله
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فحلف الزوج بالطلاق على زوجته إن هي فعلت كذا له حالتان:
- أن يكون أراد باليمين تعليق الطلاق على ما حلف عليه أي أراد وقوع الطلاق إذا وقع ما علقه عليه وفي هذه الحالة فله حكم الطلاق المعلق سيقع ما علقه عليه.
- أن يكون قصد باليمين منع الزوجة ولم يقصد الطلاق وفي هذه الحالة اختلف العلماء فالجمهور على أنه طلاق معلق على شرط يقع الطلاق بوقوعه ، وذهب بعضم إلى أنه يمين كسائر الأيمان فله حلها، ويكفر عنها كفارة يمين وهي: إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد شيئا من ذلك صام ثلاثة أيام.
هذا إذا إذا كان السائل ينوي بما قال منع زوجته من زيارة صديقتها أبدا.
أما إذا كان الباعث له على اليمين سبب ما ، فلا يحنث إذا زال ذلك السبب الذي حمله على اليمين .
وتراجع الفتوى رقم:35415.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
حلف الزوج على طلاق امرأته إن كلمته في الذهاب إلى أهلها
تاريخ الفتوى : ... 14 محرم 1427 / 13-02-2006
السؤال(7/47)
قمت بحلف يمين الطلاق على زوجتي كالتالي : إذا ذهبت إلى بيت أهلك فاعتبري نفسك طالقة ، ثم أقسمت بالله العظيم ثلاث مرات إذا عادت وفتحت معي موضوع الذهاب إلى هناك مرة أخرى فهي طالق ؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فأما قولك فاعتبري نفسك طالقا فهذا القول كناية في الطلاق لا يقع به إلا بالنية ، وسبق بيانه في الفتوى رقم : 39094 ، فإذا كنت نويت به الطلاق فقد علقت الطلاق على ذهاب الزوجة إلى بيت أهلها .
وأما قسمك بالله إن هي فتحت موضوع الذهاب إلى أهلها فهي طالق ، فيحتمل أمرين :
الأول : أنك حلفت بالله إن فتحت معك الموضوع المذكور فإنك ستطلقها ، وفي هذه الحالة لا يقع الطلاق إن هي فتحت هذا الموضوع ، ولا يلزمك أن تبر بيمينك بتطليقها ، بل لك أن تحنث وتكفر عن يمينك بالله تعالى .
الثاني : أن تكون علقت طلاقها بعودتها للموضوع المذكور وأكدته بالحلف بالله ، فهذا تعليق للطلاق بشرط ، يقع الطلاق بوقوعه ، فإذا فتحت هذا الموضوع فقد وقع الطلاق ، ويقع طلقة واحدة رجعية ، إلا إذا نويت به أكثر من واحدة ، وذهب بعض أهل العلم أن الطلاق المعلق إنما يقع إذا نوى به الطلاق ، أما إذا نوى التهديد والمنع ، فلا يقع الطلاق ، ويلزم فيه كفارة يمين ، وسبق بيانه في الفتوى رقم : 5684 ، والمحكمة الشرعية هي المختصة في قضايا الطلاق وما شابهها ، فينبغي الرجوع إليها .
والله أعلم .
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
اشتراط الزوجة أن تكون طالقا ومحرمة إذا فعل الزوج الحرام
تاريخ الفتوى : ... 09 محرم 1427 / 08-02-2006
السؤال
بسم الله الرحمن الرحيم
يأتي زوجي عملا محرما ونصحته ولم يتوقف وتنازعنا وطلقني طلقة واحدة وأراد مراجعتي فشرطت عليه أن يقسم على كتاب الله بأني أكون محرمة عليه وطالقا إن عاد لهذا الأمر ثانية لوقوع الضرر عليَّ أنا وأبنائي نتيجة لهذا العمل فهل يلحقني إثم في شرطي هذا وإن عاد لهذا الأمر بدون علمي نسيانا منه أو تعمدا فما الحكم أفيدوني ؟
جزاكم الله خير الجزاء ، أرجو الرد علي في أقرب وقت .
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:(7/48)
فتلفظ الزوج بهذا الشرط تعليق للطلاق والتحريم به يقعان بوقوعه ، وسبق أن التحريم بحسب نية الزوج منه ظهارا أو طلاقا أو يمينا وتقدم في الفتوى رقم : 2182 .
وفعل الزوج ما حلف على عدم فعله يقع به الطلاق وما نوى بالتحريم ، وإن لم تعلم به الزوجة ، وفي وقوع ما ذكر في حال النسيان خلاف بين أهل العلم وسبق في الفتوى رقم : 2526 .
ويجدر بالذكر أن المطلقة الرجعية في العدة ليس لها الخيار في الرجوع ، فلا يلزم الزوج لإرجاعها القبول بأي شروط ، قال تعالى : وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ {البقرة: 228 } وأما بعد انقضاء العدة فلا بد من عقد جديد ، فللزوجة القبول أو عدمه ، ولها اشتراط ما تريد على الزوج ، ما لم يكن حراما ، فكل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل .
وليس عليها حرج في اشتراط الشرط المذكور ، كما أن من حقها طلب الطلاق للضرر الواقع عليها من قبل الزوج .
والله أعلم .
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
يمين الطلاق الغموس
تاريخ الفتوى : ... 24 ذو الحجة 1426 / 24-01-2006
السؤال
اختلفت مع زوجي في شخص ما أنا أعرفه وتعامله معه في محل تجاري وحلف زوجي طلاقا بالثلاثة أنه لم يعمل في هذا المحل، ورجعت إلى الشخص ومعي شهود، قال إنه كان يعمل، ما حكم طلاقه وهو لا ينوي الطلاق، ولكنه يصر على رأيه الأول؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالحلف بالطلاق لا يجوز وسبق بيان ذلك في الفتوى رقم: 1673.
وحلف الزوج في السؤال لا يخلو من احتمالين:
الاحتمال الأول: أن يكون حلف على هذا الأمر وهو يعتقد صحته، فلا شيء عليه في هذه الحالة على الراجح، وسبق بيان ذلك في الفتوى رقم: 20149.
الاحتمال الثاني: أن يكون حلف على هذا الأمر وهو يعلم كذبه فيه وهذا ما يسمى (اليمين الغموس) أو بصيغة التعليق وهي: أن الطلاق يلزمه إذا كان ذلك الرجل قد عمل في ذاك المحل، فيقع الطلاق، عند جمهور العلماء وإن لم ينو الطلاق، وذهب بعض العلماء كشيخ الإسلام ابن تيمية إلى عدم وقوع الطلاق إذا قصد به اليمين. قال رحمه الله كما في مجموع الفتاوى: وإذا حلف بالتزام يمين غموس... مثل أن يقول.... الطلاق يلزمني ما فعلت كذا أو إن فعلت كذا.... فقيل تلزمه هذه اللوازم... والقول الثاني أن هذا كاليمين الغموس بالله هي من الكبائر ولا يلزمه ما التزمه من النذر والطلاق والحرام وهو أصح القولين وعلى هذا القول فكل من لم يقصده لم(7/49)
يلزمه نذر ولا طلاق ولا عتاق ولا حرام سواء كانت اليمين منعقدة أو كانت غموساً أو كانت لغوا. انتهى كلامه باختصار، وتراجع الفتوى رقم: 7665.
وفي اعتبار وقوع الطلاق ثلاثاً بلفظ واحد خلاف سبق بيانه في الفتوى المحال عليها، وننصح بمراجعة المحاكم الشرعية إن كانت توجد محاكم شرعية في البلد الذي أنتم فيه.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
النية تخصص العام وتقيد المطلق في الأيمان
تاريخ الفتوى : ... 08 ذو الحجة 1426 / 08-01-2006
السؤال
لي قريبة تدعى رقية، تزوجت من أبي القاسم ، وصارت بينهم مشكلة ، أرادت بعدها رقية الطلاق ، ورفض ذلك ، فقامت واتصلت برجل غريب وحددت موعدا معه ليتصل بها ، وذهبت وأخبرت زوجها أنها على علاقة هاتفية بغيره ، وبالفعل تأكد الزوج من ذلك حينما اتصل بها على الموعد ، وقال لها : ( والله لو كلمت في التلفون أي أحد بعد اليوم فأنت طالق) وأزال التلفون من البيت ، وألغى الرقم ! استخدمت رقية التلفون وكلمت مرة بعد حصول التعليق ، وصار به الطلاق ، واستفتى زوجها ، وأفادوه أنها تطلق ، وراجعها بعد ذلك واعتبرت طلقة واحدة !
السؤال : هل تكرار الفعل ( أي الاتصال في التليفون) مرة أخرى بعد حصول الطلقة الأولى يقتضي تكرار الطلاق أم لا ؟ مع إبراز الدليل وإثبات الفتوى ، علما بأني مصلحة بينهما ، والزوج رفض الاستفتاء بحجة الحياء من صنيعه ، ورقية اليوم لها 12 سنة لا تتكلم في التلفون ، واليوم بعدما زوجت بنتيها أصبحت بحاجة لسماع صوتيهما وهي لا تسطيع ! أرجو الرد المثبت بأقصى سرعة ؟
السؤال الثاني : هل إذا استخدمت الجوال بدل عن التلفون الثابت يكون قد وقع عليها الطلاق أم لا ؟ علما بأن الجوال لم يكن موجودا حين تعليق الطلاق في المملكة العربية السعودية .
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالطلاق المعلق يقع بوقوع المعلق عليه ، فإن قصد به التهديد والمنع ولم ينو الطلاق ففي وقوعه خلاف سبق بيانه في الفتوى رقم : 3795 ، فإذا وقعت المرأة في الأمر المعلق عليه طلاقها وقع الطلاق ، ولا يتكرر الطلاق بتكرر رجوعها للأمر المذكور ، إلا إذا كانت صيغة اليمين تفيد التكرار أو قصد بيمينه تكرر الطلاق بتكرر الفعل ، ومن الألفاظ التي تدل على التكرار ( كلما أو مهما ) فالحاصل أن المسألة لها حالتان :
الأولى : أن يقول كلما اتصلت بالهاتف فأنت طالق مثلاً ، أو يكون قاصداً لمعنى ذلك ، وفي هذه الحالة يقع الطلاق بعدد تكرر الاتصال منها ؛ لأن ذلك هو الذي يقتضيه قوله وقصده .(7/50)
الحالة الثانية : أن يقول إن اتصلت ، أو يقول لو اتصلت بالهاتف ، كما في السؤال ، ولم يكن قاصداً تكرر الطلاق إذا تكرر الفعل ، ففي هذه الحالة لا يقع الطلاق إلا مرة واحدة ، لأن ذلك هو الذي يقتضيه قوله وقصده .
والملاحظ في صيغة يمين الزوج لفظان عامان هما : قوله ( أي أحد ) وقوله ( بالهاتف ) ، فقوله "أي أحد" لفظ عام يشمل كل أحد ذكراً كان أم أنثى قريباً كان أم بعيداً ، وقوله "الهاتف" يشمل كل أنواع الهواتف المحمول منها وغير المحمول ، والقاعدة في الأيمان أن النية تخصص العام وتقيد المطلق ، فإذا كان ينوي عموم اللفظين ، فيقع الطلاق بكل ما سبق ، وإن كان ينوي الخاص أو المقيد من معناهما فيحمل اليمين عليه ، كأن ينوي بقوله أي أحد : أي الرجال الأجانب ، فيخرج من ذلك النساء ومحارم الزوجة ، فلا يقع الطلاق بكلام هؤلاء ، وفي قوله ( بالهاتف ) إذا كان يقصد الموجود المعروف ، ولم ينو غيره ، فيحمل عليه ، فلا يقع الطلاق بالاتصال بالمحمول ، وإن لم تكن له نية في شيء من ذلك فإن الألفاظ تبقى على عمومها ، قال ابن قدامة في المغني : ( ويرجع في الأيمان إلى النية ) وجملة ذلك أن مبنى اليمين على نية الحالف ، فإذا نوى بيمينه ما يحتمله انصرفت يمينه إليه ، سواء كان ما نواه موافقاً لظاهر اللفظ أو مخالفاً له ، فالموافق للظاهر أن ينوي باللفظ موضوعه الأصلي قبل أن ينوي باللفظ العام العموم ، وبالمطلق الإطلاق ، وبسائر الألفاظ ما يتبادر إلى الأفهام منها ، والمخالف يتنوع أنواعاً : أحدها أن ينوي بالعام الخاص ، ومنها أن يحلف على فعل شيء أو تركه مطلقاً وينوي فعله أو تركه في وقت بعينه ، ومنها أن ينوي بيمينه غير ما يفهمه السامع منه ، كما ذكرنا في المعاريض ، ومنها أن
يريد بالخاص العام ... اهـ .
والله أعلم .
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
من قال لزوجته: (إذا تكلمت مع أي رجل بدون إذني فلن يربطني بك أي رابط)
تاريخ الفتوى : ... 04 ذو الحجة 1426 / 04-01-2006
السؤال
ما هو الحكم في رجل غضب من زوجته لأنها تحدثت مع رجل من خلال الماسنجر في مجال دراستها
في منتصف الليل تقريبا علما بأنه كان يسمح بذلك سابقا لكنه غضب لأنه كان في وقت متأخر من الليل وبدون إذنه فقال لها إذا تكلمت مع أي رجل بدون إذني فلن يربطني بك أي رابط وقصده الطلاق من ذلك ولكنه شك في نيته في الشرط بحيث هل يقصد جميع الرجال وفي أي وقت أم في الحالة التي غضب منها؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقول الزوج لزوجته: (إذا تكلمت مع أي رجل بدون إذني فلن يربطني بك أي رابط) وقصده الطلاق، يحتمل احتمالين:(7/51)
الأول: أنها ستكون طالقا بمجرد التكلم مع أي رجل بغير إذنه، والثاني: أنه سوف يطلقها إذا تكلمت معه، فإن كان ينوي أنها طالق بمجرد التكلم، فهذا طلاق معلق، والطلاق المعلق يقع عند حصول شرطه وتراجع الفتوى رقم: 790
، وإن كان ينوي أنه سيطلقها إذا تكلمت، فهذا يعتبر وعدا بالطلاق، وليس طلاقا، فإذا حصل المعلق عليه فلا يقع الطلاق، وراجع في هذا الفتوى رقم: 24787.
وعلى اعتبار أن النية التعليق، وليس الوعد، فينظر إلى نيته فإن كان نوى أي رجل وفي أي وقت -كما هو ظاهر اللفظ- فتطلق بمجرد الكلام مع أي رجل وفي أي وقت بغير إذنه، وإن كان ينوي الرجل المعين الذي كلمته، أو الوقت المعين الذي تكلمت فيه، فيحمل اليمين عليه وتخصص النية عموم اللفظ، فالقاعدة في الأيمان أن النية تخصص العام وتقيد المطلق، وانظر بيانه في الفتوى رقم:35891.
وإذا شك في النية فيبقى على الأصل وهو عموم اللفظ، فيقع الطلاق بتكليم الزوجة أي رجل في أي وقت بغير إذنه.
والمخرج من هذه اليمين، أن يأذن للزوجة في الكلام مع الرجال، ويقيد ذلك، فلا يقع الطلاق إلا بمخالفتها تلك الضوابط .
وعلى الزوجة حينئذ أن تلتزم بالضوابط الشرعية في الكلام مع أي رجل أجنبي لوجوب ذلك شرعا، وسبق بيان تلك الضوابط في الفتوى رقم:3672.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
الحلف بالطلاق لا يكون وسيلة لحل المشاكل الزوجية
تاريخ الفتوى : ... 01 ذو الحجة 1426 / 01-01-2006
السؤال
حدث شجار مع زوجتي خاص بالأولاد (2) وحلفت بالطلاق أن الأولاد سيخرجون من المنزل ثم خرج الاثنان من المنزل ولكن استطاعت أن تعيد أحدهم مرة أخرى بعد الخروج من باب المنزل، فهل يقع الطلاق مع العلم بأننى قد قصدت تهديدها بذلك وبعدها قالت إنها لم تسمع بما قد قلته تقصد الطلاق، وفى حالة وقوعه فهل يمكن الرد وكيف ذلك؟.
أفيدونا ولكم الثواب إن شاء الله.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سبق ذكر اختلاف أهل العلم فيمن حلف بالطلاق معلقا ذلك على حصول أمر ما أو عدم حصوله وراجع في هذا الفتوى رقم: 1956 ،
ويبقى النظر هنا فيما قصدت بخروج الأولاد فإن قصدت به مطلق الخروج بحيث لو خرجوا ولو مرة واحدة حصل البر باليمين فلا يقع هذا الطلاق. وأما إذا قصدت مثلا خروجهم وعدم عودتهم إليه وقع الطلاق عند جمهور الفقهاء ولو قصدت التهديد فقط كما ذكرنا في الفتوى السابقة وعلى القول الآخر إنما تلزمك كفارة يمين.(7/52)
وإننا نرى أن الأولى في مثل هذه المسائل مراجعة الجهات المختصة بالنظر في الأحوال الشخصية كالمراكز الإسلامية وغيرها.
وعلى تقدير وقوع الطلاق فيجوز للزوج ارتجاع الزوجة بلا عقد جديد ما دامت في العدة فإذا انقضت العدة لم يجز له ارتجاعها إلا بعقد جديد، وهذا فيما إذا كانت هذه الطلقة هي الأولى أو الثانية، فإن كانت الثالثة فقد بانت منه بينونة كبرى فلا يجوز له نكاحها حتى تنكح زوجا غيره نكاح رغبة ثم يطلقها أو يموت عنها، وتراجع الفتوى رقم: 11304 ، والفتوى رقم: 21438.
وننبه إلى أمرين:
الأول: أنه ينبغي أن تسود الأسرة المسلمة الألفة والمودة بدلا من الشقاق والبغضاء وخاصة إذا رزق الزوجان شيئا من الاولاد.
الثاني: الحذر من الحلف بغير الله فإن الحلف تعظيم والتعظيم لا يكون إلا لله، وكذلك الحذر من جعل الطلاق والحلف به وسيلة لحل المشاكل الزوجية.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
الفتوى : ... الحلف بالطلاق على أمر يعتقد صدق نفسه فيه
تاريخ الفتوى : ... 01 ذو الحجة 1426 / 01-01-2006
السؤال
فضيلة المفتي المحترم
قمنا أنا وزوجتي بالذهاب لشراء ملابس لطفلنا الجديد وأثناء الشراء في داخل المحل سمعت زوجتي أنها ذكرت اسم عائلة قريبة لنا وهي عائلة الشبر وعند العودة للبيت قلت لها لماذا ذكرت اسم العائلة الفلانية وبدون زعل في البداية فقالت لي لم أذكرهم وقالت إنها ذكرت كلمة لها نفس اسم العائلة في القياس وهي الشبر فقلت لها إنني والله العظيم سمعتك تذكرينهم فأنكرت وقالت إنها لم تذكرهم، فقلت إنني متأكد أني سمعتك تذكرينهم فأصرت أنها لم تذكرهم، مما جعلني أغضب غضبا شديداً لأنني لم أكن أريد أن أفتعل أي مشكلة وظلت تنكر مما دفعني للقول علي الطلاق بالثلاثة أني سمعتك تذكرينهم وأُقسم بأنني لم أكن مدركا لما تلفظت به ولم تكن هنالك أي نية موجودة لدي، حيث إنني قبلها كنت سعيداً بشراء ملابس لطفلي الجديد واليوم هو الثاني للحادث ولكني لا أعلم والله ما السبب الذي أدى لحدوث ذلك، فأرجو إفادتي وهل يقع الطلاق؟ وجزاكم الله عنا كل خير.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن حلف على أمر يعتقد صدق نفسه فيه، فالراجح أنه لا شيء عليه، سواء كان صادقاً في نفس الأمر أو لا، وتقدم بيانه في الفتوى رقم: 55043.
فما دمت تعتقد سماعك لما حلفت عليه فإنك لم تحنث في يمينك، ولا يقع الطلاق حينئذ، ثم إن الزوجة أقرت بأنها ذكرت كلمة (الشبر)، ولكنها تقصد بها القياس وليس اسم العائلة، فأنت صادق في سماعك لهذه الكلمة، وبالتالي فأنت على بر في(7/53)
يمينك، وما كان ينبغي الخلاف على مثل هذا الأمر التافه، وعلى العموم فلم يقع الطلاق، ثم إن طلاق الغضبان الذي إذا غلب الغضب على عقله لا يقع، سبق بيانه في الفتوى رقم: 1496.
وننصحك بتجنب الحلف بالطلاق لما فيه من تعريض الحياة الزوجية للانهيار، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الحلف بغير الله، فقال: من كان حالفاً فليحلف بالله أو ليصمت. رواه البخاري ومسلم وغيرهما.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
تعليق الطلاق بسماع أو رؤية الابن يدخن
تاريخ الفتوى : ... 25 ذو القعدة 1426 / 26-12-2005
السؤال
عندي هذا السؤال المحير أريد أحد العلماء أن يجيبني عليه. حلف علي زوجي يمين طلاق بالثلاثة إذا ما رأى أو سمع من أحد أن ابنه يدخن السجائر, مع العلم أنه يعلم تماما أنه يدخن منذ مدة. و ابني عمره يتجاوز ال20 سنة. و قبل يومين وجد معه علبة السجائر في جيبه.فهل يقع اليمين؟مع جزيل الشكر.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد علق زوجك طلاقك بسماع أو رؤية ولده وهو يدخن ، فإن حدث ذلك بأن سمع ممن يَقْبَلُ قوله أو رآه هو وهو يدخن وقع الطلاق الثلاث في مذهب الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة، وأصبحتِ بائنة من زوجكِ بينونة كبرى، ولا يفرق الجمهور بين أن يكون الزوج قصد التهديد أو قصد وقوع الطلاق.
وذهب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ومن وافقه إلى أن الطلاق المعلق إن قصد به المتلفظ به الحث أو المنع ولم يقصد الطلاق فهو يمين وعليه الكفارة، وإن قصد به الطلاق وقع الطلاق.
ولا يقع الطلاق برؤية السجائر مع ولده، لأنه لم يعلق الطلاق بذلك، إلاّ أن يكون في نية زوجك إيقاع الطلاق بأي أمارة ظهرت له وإن ضعفت على أن ولده يدخن ، فيقع الطلاق برؤية السجائر في جيبه.
وننصح بالرجوع إلى المحاكم الشرعية أو الثقات من أهل العلم والورع في بلد السائل والاطلاع على ما تضمنته هذه الفتوى وعلى الأمر من جميع جوانبه.
وننبه إلى أن الطلاق الثلاث دفعة واحدة فيه خلاف مذكور في الفتوى رقم: 60228.
والله أعلم
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
تحرير مسألة تعليق الطلاق
تاريخ الفتوى : ... 25 ذو القعدة 1426 / 26-12-2005(7/54)
السؤال
بين الرجل وأهل زوجته مشاكل ولا يتزاورون، ولكن كان يسمح لها بالاتصال معهم والآن حلف الرجل على زوجته بالطلاق إذا حاولت الاتصال بأهلها، وهي تنوي الاتصال من باب رضا الله تعالى ورضا الوالدين، فما حكم اليمين إذا حاولت الاتصال مع أمها دون علم الزوج، علماً بأن أهل الزوجة في بلد آخر؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز للزوج أن يمنع زوجته من الاتصال بأمها لأن هذا أمر بقطيعة الرحم، وسبق بيانه في الفتوى رقم: 26546.
وعلى كل حال فقد علق الزوج الطلاق باتصال زوجته بأمها، وهذا يسمى تعليق الطلاق بشرط، فيقع الطلاق بوقوع الشرط عند جمهور أهل العلم سواء قصد الزوج إيقاع الطلاق أو لم يقصده.
وعليه.. فإذا حاولت الزوجة الاتصال بأمها فإن الطلاق يقع عندهم. وذهب شيخ الإسلام ابن تيمية إلى أنه إن نوى التهديد والمنع وهو كاره للطلاق غير مريد له، فإنه يمين، وأما إن أراد الطلاق فهو طلاق، قال رحمه الله في الفتاوى الكبرى: فإن قصد لزوم الجزاء عند الشرط: لزمه مطلقاً ولو كان بصيغة القسم، فلو كان قصده أن يطلق امرأته إذا فعلت ذلك الأمر أو إذا فعل هو ذلك الأمر فقال: الطلاق يلزمني لا تفعلين كذا، وقصده أنها تفعله فتطلق ليس مقصوده أن ينهاها عن الفعل ولا هو كاره لطلاقها بل هو مريد لطلاقها طلقت في هذه الصورة، ولم يكن هذا في الحقيقة حالفاً بل هو معلق للطلاق على ذلك الفعل بصيغة القسم، ومعنى كلامه معنى التعليق الذي يقصد به الإيقاع فيقع به الطلاق هنا عند الحنث في اللفظ الذي هو بصيغة القسم، ومقصوده مقصود التعليق.
والطلاق هنا إنما وقع عند الشرط الذي قصد إيقاعه عنده لا عند ما هو حنث في الحقيقة؛ إذ الاعتبار بقصده ومراده لا بظنه واعتقاده، فهو الذي تُبنى عليه الأحكام، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. انتهى كلامه.
وقول الجمهور أقوى وهو الذي نرجحه، والسبيل إلى الخروج من القطيعة أنه إذا قصد أن لا تتصل بهم بالهاتف فبإمكانها أن تتصل بهم عن طريق الرسائل أو أي وسيلة أخرى، أو أن يقوموا هم بالاتصال بها حتى تنتفي القطيعة.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
حلف بالطلاق ليمنع زوجته من أخذ المال منه وقالت لأولادها أن يأخذوا ويعطوها
تاريخ الفتوى : ... 20 ذو القعدة 1426 / 21-12-2005
السؤال(7/55)
سؤالى هو ما حكم زوج حلف لزوجته باليمين والطلاق بالثلاثة أنها لا تأخذ أى درهم من جيبه علما بأنها ربة بيت والسؤال هو ما حكم أنها تقول لأبنائها أن يأخذوا هم من جيب أبيهم ويعطوا المال لأمهم فما حكم الشرع والدين ؟
جزاكم الله خيرا.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان مقصد الزوج عندما علق الطلاق أن يمنع زوجته من أخذ المال من جيبه بأي طريقة ، فلا فرق حينئذ بين أن تأخذ بنفسها أو ترسل من يأخذ ، وهذا هو الظن الغالب من مقصد الزوج، فيقع الطلاق إن حدث أن أخذت أو أرسلت من يأخذ ، وأما إن قصد الطلاق بأخذها هي فقط فلا يقع الطلاق إلا إذا أخذت هي بنفسها .
وننبه إلى أن الزوج إن قصد بتعليق الطلاق مجرد التهديد ولم يقصد إيقاع الطلاق ووقع ما علق عليه لفظ الطلاق ففي وقوع الطلاق خلاف على قولين :
القول الأول : وإليه ذهب علماء الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة أن الطلاق واقع .
القول الثاني : وإليه ذهب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن الطلاق المعلق إن قصد به المتلفظ به الحث أو المنع ولم يقصد الطلاق فهو يمين وعليه الكفارة ، وإن قصد به الطلاق وقع الطلاق .
وأما عن الطلاق الثلاث دفعة واحدة فسبق الكلام عن ذلك في الفتوى رقم : 64355 ، وننصح بالرجوع إلى المحاكم الشرعية أو الثقات من أهل العلم والورع في بلد السائل والاطلاع على ما تضمنته هذه الفتوى وعلى الأمر من جميع جوانبه .
والله أعلم .
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
الحلف بالطلاق إن فعلت كذا فسيفعل كذا
تاريخ الفتوى : ... 20 ذو القعدة 1426 / 21-12-2005
السؤال
أنا كنت عاقدا على واحدة
وقد حدث أثناء العقد أنني حلفت باليمين على أختي إن أنت فعلت كذا لفعلت كذا تهديدا لها هل يكون يمين الطلاق وقع في تلك اللحظة أم لا أفيدوني مأجورين هل علي كفارة أم ماذا أفعل؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كنت قصدت بيمين الطلاق تعليق الطلاق بأنك إن لم تفعل كذا إن فعلت أختك كذا، فإن الطلاق يقع إجماعا إن فعلت أختك ولم تفعل أنت، أما إن قصدت باليمين مجرد التهديد بالحث أو المنع ولم تقصد إيقاع الطلاق ففي المسألة قولان :
القول الأول: وإليه ذهب علماء الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة أن الطلاق واقع نوى الطلاق أو لم ينوه.(7/56)
القول الثاني: وإليه ذهب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ومن وافقه أن الطلاق المعلق إن قصد به المتلفظ به الحث أو المنع ولم يقصد الطلاق فهو يمين وعليه الكفارة، وإن قصد به الطلاق وقع الطلاق.
وننصح بالرجوع إلى المحاكم الشرعية أو الثقات من أهل العلم والورع في بلد السائل والاطلاع على ما تضمنته هذه الفتوى وعلى الأمر من جميع جوانبه.
والله أعلم
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
تعليق الزوج طلاق امرأته وهو غضبان
تاريخ الفتوى : ... 20 ذو القعدة 1426 / 21-12-2005
السؤال
ما حكم من يرمي على زوجته يمين الطلاق وهو غضبان بسبب أن الزوجه تريد أن يتعشى الزوج معها هي وأولادها وهو يذهب ويأكل في بيت أخيه وهو دائما لا يعجبه أكلها أي زوجته بالرغم من أن أكلها جيد ؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا ينبغي للزوج أن يترك مؤانسة زوجته وأولاده بالعشاء معهم على الدوام ، فإن ذلك مما يوقع الوحشة بينه وبين زوجته وأولاده ، وينبغي أن يكون عوناً لها على إتقان أعمال البيت ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يعيب الطعام فإن أعجبه أكل وإلا ترك .
وأما يمين الطلاق ففيه تفصيل لأنه إما أن يكون منجزاً كأن يقول علي الطلاق بسبب أنك فعلت أمس كذا ، فهذا كأنه قال أنت طالق فتقع به طلقة واحدة ، وإما أن يكون يمين الطلاق معلقاً كأن يقول علي الطلاق إذا فعلت كذا ، فإن نوى إيقاع الطلاق بوقوع ما علق عليه ، ووقع المعلق عليه فإن الطلاق يقع إجماعاً ، وإن نوى مجرد التهديد ففي المسألة قولان :
القول الأول : وإليه ذهب علماء الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة أن الطلاق واقع نوى الطلاق أو لم ينوه .
القول الثاني : وإليه ذهب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ومن وافقه أن الطلاق المعلق إن قصد به المتلفظ به الحث أو المنع ولم يقصد الطلاق فهو يمين وعليه كفارة ، وإن قصد به الطلاق وقع الطلاق .
وننصح بالرجوع إلى المحاكم الشرعية أو الثقات من أهل العلم والورع في بلد السائل والاطلاع على ما تضمنته هذه الفتوى وعلى الأمر من جميع جوانبه .
وطلاق الغضبان سبق بيان حكمه في الفتوى رقم : 39182 .
والله أعلم .
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
الفتوى : ... تعليق الطلاق ووقوع ما علق عليه(7/57)
تاريخ الفتوى : ... 20 ذو القعدة 1426 / 21-12-2005
السؤال
إخواني جزاكم الله خير الجزاء وزادكم من فضله ورزقكم الصحة والعافية والنجاح
أما بعد
إن سؤالي مهم جدا أرجو من إخوانى الرد عليه في أقرب ما أمكن وشكرا لإخواني الطيبين
سؤالي هو عن زوجتي أخاف أني قد طلقتها أو أن الطلاق قد وقع حيث إني طلبت منها شيئا وهو ملكي فكانت ترادني في الكلام بعد ذالك أثارنى الغضب وقلت لها إذا لم تعطني هذا الشيء وتوجديه لي قلت حرام وطلاق إذا لم تعطني الكوفية التي طلبت منك الليلة فسوف أرسلك إلى بيت أبيك ثم ردت على بكلمه زادت غضبى فقلت لها حرام وطلاق منك إذا لم تعطني إياه إنك الليلة مطلقة علما أن ما كنت أبحث عنه هو موجود مع أخي يلبسه ولكن زوجتي أصرت أنه ليس ملكا لي إنه ملك لأخى ولم توجد حقي الذي أطلبه منها وهب أنها تعلم ذلك ولم تعطني ما طلبته منها في تلك الليلة وبرغم وجود بيت أببها بعيدا عن سكننا ما حكم ذلك وما واجبي أن أعمله علما بأن لدي منها ثلاثة أطفال والرابع في بطنها في شهر الأول أو الثاني.
ماذا أعمل جزاكم الله خير الجزاء.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالذي فهمناه من سؤالك أن زوجتك امتنعت عن إعطائك الشيء الذي طلبته منها مدعية أنه ليس لك مع علمها أنه ملكك، وأنك علقت طلاقها في المرة الأولى بعدم أخذها إلى بيت أهلها إن لم تعطك ما طلبت. وفي المرة الثانية علقت طلاقها بعدم إعطائك ما طلبت تلك الليلة فإن أبت ولم تعطك ما طلبت ولم تأخذها إلى بيت أهلها فقد وقعت طلقتان وإن لم تعطك وأخذتها إلى بيت أهلها فقد وقعت طلقة واحدة وهذا محل إجماع، وإن نويت بالتعليق إيقاع الطلاق.
أما إن قصدت باليمين مجرد التهديد بالحث أو المنع ولم تقصد إيقاع الطلاق ففي المسألة قولان: القول الأول وإليه ذهب علماء الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة أن الطلاق واقع.
القول الثاني: وإليه ذهب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ومن وافقه أن الطلاق المعلق إن قصد به المتلفظ به الحث أو المنع ولم يقصد الطلاق فهو يمين وعليه الكفارة وإن قصد به الطلاق وقع الطلاق.
وننصح بالرجوع إلى المحاكم الشرعية أو الثقات من أهل العلم والورع في بلد السائل والاطلاع على ما تضمنته هذه الفتوى وعلى الأمر من جميع جوانبه، وطلاق الغضبان سبق بيانه في الفتوى رقم: 39182.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ(7/58)
حلف الزوج بالطلاق إذا دخن السجائر
تاريخ الفتوى : ... 17 ذو القعدة 1426 / 18-12-2005
السؤال
أقسمت على كتاب الله مفتوحا بأن لا أعود للتدخين وبأن زوجتي طالق مني إذا أنا دخنت السجائر، وفي لحظة غضب مع الزوجة قمت بتدخين سيجارة لأجل إغاظتها فما حكم الدين في ذلك؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كنت حلفت يميناً أن لا تعود إلى التدخين وعلقت طلاق زوجتك برجوعك إليه، ثم رجعت فقد حنثت في يمينك ووجبت عليك الكفارة، المبينة في الفتوى رقم: 17345.
إضافة إلى وقوع الطلاق بإجماع العلماء إن نويت بالتعليق إيقاع الطلاق، ويقع طلقة واحدة، ما لم تنو أكثر من ذلك، وإلا وقع ما نويت، فإن كانت هي الأولى أو الثانية أمكنك أن تراجع زمن العدة أو بعد انتهاء العدة، ولكن بعقد جديد ومهر جديد إن وافقت المرأة ووليها، فإذا كنت قد طلقتها قبل ذلك طلقتين فقد حرمت عليك حتى تنكح زوجاً غيرك.
وإن نويت بتعليق الطلاق مجرد التهديد أو الحث أو المنع فقط ولم تنو إيقاع الطلاق، فهل يقع الطلاق أم لا على قولين:
القول الأول: وإليه ذهب علماء الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة أن الطلاق واقع نوى الطلاق أو لم ينوه.
القول الثاني: وإليه ذهب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن الطلاق المعلق إن قصد به المتلفظ به الحث أو المنع ولم يقصد الطلاق فهو يمين وعليه الكفارة، وإن قصد به الطلاق وقع الطلاق.
وننصح بالرجوع إلى المحاكم الشرعية أو الثقات من أهل العلم والورع في بلد السائل والاطلاع على ما تضمنته هذه الفتوى وعلى الأمر من جميع جوانبه، وراجع في طلاق الغضبان الفتوى رقم: 39182.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
مسألة في الطلاق المعلق
تاريخ الفتوى : ... 29 شوال 1426 / 01-12-2005
السؤال
أنا رجل متزوج من امرأتين، الأولى منها 7 أولاد معا 18 سنة، أسلمت قبل زواجي بها، قدر الله لي أن أجد عملا في مدينة أخرى، رأيت فتاه أُعجبت بها كلمتها ثم أهلها ثم تزوجت بها، مشكلتي أن الفتاة لها طفل من علاقة سابقة، مرت بظروف شديدة جدا يعني مسكينة جدا، عاملت ولدها مثل أولادي، أحسنت إليها كنت لها الزوج والحب والأب، اشترطت عليها نسيان الماضي، فوجئت يوما بمتصل بها(7/59)
والد طفلها وكان على اتصال بالهاتف، هو يعمل في بلد آخر، فكذبت ثم اعترفت أنه يطلب منها أن تنتظره، باختصار كنت قلت لها قبل ذلك أنها لو اتصلت معه أو راسلته وقابلته فهي مني طالق، استشرت اثنين من المشايخ أحدهما قال تطلق والآخر قال لا حاولت أن تدخل الإسلام ثم عشنا معاً بأن الطلاق لم يقع وبوعود منها وأمها بأن لا تعود، حصل بعدها أن وجدت في بيتنا صورا ورسائل حب قديمة، وغضبت وجاءت أمها ترجو فرصة ثانية، بدأت البنت تحبني ومر على زواجنا 3 سنوات، لكن دائما على خلاف لعدم إسلامها ولعدم لباسها حسب ما أريد، ما في بركة مادية وتنتفع وأهلها من الزواج، حصل أن عاد والد طفلها للفلبين فقابلته مع أمها وخادمتنا ليلاً، جن جنوني فهي لم تستأذن مني ونسيت أنه طلاقها، حقيقة أنا كتبت عهدا مع الله إذا فعلت ما شأنه تجعلها تقابله وتتحدث إليه أو تراسله فهي طالق، البنت ضحية لعائله سيئة، والآن تحبني عرضت عليها أعطيها مبلغا من المال وأتركها ولها أثاث البيت فوافقت لغضبي عليها وكتبنا هذا لكنها جاءتني مع أخيها تتوسل أن لا أطلقها، أسرتي الأولى يشتكون وتظن زوجتي الأولى أن الثانية تعمل سحرا علينا، أفيدونا؟ جزاكم الله خيراً، هل تطلق أم لا؟ ولا تريد أن تسلم، ماذا أفعل أفكر بالزواج من ثالثة وتركها، أحيانا أشعر أني أظلمها بسبب غيرة الأولى، أسأل الله أن يكرمكم ويجزيكم عنا خيراً.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كانت هذه الزوجة غير يهودية أو نصرانية أو كانت يهودية أو نصرانية غير عفيفة فإن نكاحها لا يصح، ويلزمك مفارقتها مع التوبة إلى الله من ذلك، وراجع الفتوى رقم: 1158.
أما إذا كانت يهودية أو نصرانية عفيفة فإن نكاحها صحيح، فإذا كنت قد علقت وقوع طلاقها على اتصالها بوالد طفلها أو مراسلتها أو مقابلتها له بحيث إذا فعلت ذلك فإنها تكون طالقا لعدم رغبتك في إمساك زوجةٍ هذا حالها، فإن الطلاق يقع، فإن تكرر منك ذلك التعليق وتكرر منها الاتصال به بعد كل مرة من مرات ذلك التعليق وقع الطلاق بعدد هذه المرات، فإن كان ذلك ثلاثا فقد بانت منك، ولا تحل لك حتى تتزوج برجل آخر زواج رغبة لا زواج تحليل، ثم يطلقها مختاراً لا تحايلاً على إرجاعها إليك، وراجع للتفصيل الفتوى رقم: 54094، والفتوى رقم: 4093.
أما إذا لم تكن قد علقت وقوع طلاقها على اتصالها بوالد طفلها وإنما قلت لها ذلك لمنعها من الاتصال فقط، ولم تقصد بذلك إيقاع الطلاق فإنها تطلق أيضاً عند جمهور العلماء، وخالف في ذلك بعض أهل العلم فذهبوا إلى أن هذا ينزل منزلة اليمين الذي تشرع فيه الكفارة، ولا ينزل منزلة الطلاق. وننصح في هذا الصدد بمراجعة المحكمة الشرعية أو المراكز الإسلامية -إن لم توجد المحاكم الشرعية- لأن حكم القاضي يرفع الخلاف، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 8828، والفتوى رقم: 57388.
والذي ننصحك به ما دامت لم تسلم ولازالت على علاقة بهذا الرجل أن تطلقها، وليس في ذلك ظلم لها بل هي التي ظلمت نفسها باستمرار علاقتها بهذا الرجل(7/60)
ورغبتها عن الإسلام، علماً بأنه لا ينبغي اتهامها بعمل سحر دون بينة ودليل واضح، وراجع الفتوى رقم: 38350.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
منع الزوجة من استقبال أمها وتعليق الطلاق على ذلك
تاريخ الفتوى : ... 15 شوال 1426 / 17-11-2005
السؤال
أنا متزوجة وأعمل معلمة وحصل بين زوجي وأهلي مشاكل وزوجي منعني من زيارة والدي وإخوتي حتى الهاتف فصله من البيت لكي لا أتحدث معهم أيضاً عن طريق الهاتف وقال لي إن استقبلت والدتك بالمدرسة فأنت طالق بالثلاثة وفي إحدى الأيام فوجئت بأن والدتي حضرت إلي المدرسة التي أعمل بها لكي تراني وأنا ما قدرت أن أغضب والدتي واستقبلتها ولكن طلبت منها أن لا تأتي إلى المدرسة بعد ذلك
سؤالي هو ما هو حكم الطلاق في هذه الحالة وهل يقع علي الإثم بأني قاطعة الرحم عندما طلبت من والدتي بعدم مجيئها إلى المدرسة لتراني وهل يجوز لي أن أتحدث مع إخوتي ووالدي من وراء زوجي ؟
أرجو منكم أن تفيدوني ما الذي يجب علي أن أفعله بأقرب وقت ممكن لأني والله أنا في حيرة بين طاعة الزوج وبر الوالدين وصلة الرحم ؟
وبارك الله فيكم وجعل عملكم هذا في ميزان حسناتكم.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد علق زوجك طلاقك ثلاثاً على استقبالك لأمك في المدرسة وقد حدث فيكون الطلاق واقعاً ، فيجب عليك اجتناب زوجك فوراً ولا تحلين له حتى تعتدّي ثم تتزوجي بزوج آخر ويدخل بك ، فإن طلقك الزوج الثاني وانتهت عدتك منه جاز لزوجك الأول التزوج بك ، وعلى هذا جمهور الفقهاء الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة وحكى الإجماع عليه الإمام محمد بن نصر المروزي، وأبو ثور، وابن المنذر وغيرهم .
وذهب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إلى أن الطلاق المعلق إن قصد به المتلفظ به الحث أو المنع فهو يمين وعليه الكفارة .
وننصح بالرجوع إلى المحاكم الشرعية أو الثقات من أهل العلم والورع في بلد السائل والاطلاع على ما تضمنته هذه الفتوى وعلى الأمر من جميع جوانبه .
وللزوج الحق في منع زوجته أن تخرج من بيته ولو إلى زيارة أبويها ، ولكن ليس له طاعة إن أمر بمعصية كقطع الرحم وعقوق الوالدين ، وليس له الحق أن يمنعهما من زيارتها ولا أن يمنعها من الحديث معهما كما نص على ذلك جمع من العلماء إلا إذا ترتب على زيارتهما مفسدة كتحريضها على النشوز فله المنع حينئذ ، قال البهوتي الحنبلي في كشاف القناع : (ولا يملك ) الزوج (منعها من كلامهما ، ولا )(7/61)
يملك (منعها من زيارتهما ـــ أي من زيارتهما لها ــ ) لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق ( إلا من ظن حصول ضرر يعرف بقرائن الحال ) بسبب زيارتهما فله منعها إذن من زيارتهما دفعاً للضرر . اهـ
وانظر الفتوى رقم : 68322 .
والله أعلم .
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
حكم الحلف بالطلاق وتكراره
تاريخ الفتوى : ... 12 شوال 1426 / 14-11-2005
السؤال
لي أخت وكانت تعيش مع رجل أحمق يضربها ويهينها باستمرار، وفي آخر مرة طلقها وأتت عندي وقلت لها لن ترجعي إليه أبداً، وحلفت عليها يمين وكررت ذلك الحلف بالطلاق عليها أنها لن ترجع، وإذا رجعت إلى زوجها تعتبر زوجتي طالقا إذا رجعت له وسألت عنها أو حتى سلمت عليها.. حيث إنني كنت أريد أبين لها مدى معارضتي الشديدة لعودتها وأن ذلك سوف يكون بين مقاطعتي لها طول الحياة إذا رجعت وإن سألت عنها تعتبر زوجتي طالقا.. والآن عادت ومن ثم طلقها وهي تعيش عند ابنتها، ولكنني أشعر بأن علي ذنبا في عدم السؤال عنها والإحسان إليها أفيدوني ماذا يترتب علي في حلفي والله يحفظكم؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد تسرعت وحلفت بالطلاق أن لا ترجع أختك إلى زوجها، وقد رجعت؛ فتكون زوجتك قد طلقت منك. أما تكرارك للحلف فإن قصدت به التأسيس أي إنشاء حلف بالطلاق جديد فيقع من الطلاقات بقدر ما كررت، وإن قصدت التأكيد للفظ الأول فتكون طلقة واحدة لا غير، وأنت أدرى بنيتك، وإلى هذا الحكم ذهب جمهور الفقهاء وحكى الإجماع عليه محمد بن نصر المروزي وغيره، ولبيان المراد بالتأكيد والتأسيس انظر الفتوى رقم: 56868.
وذهب شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله تعالى - إلى أنه إن قصد الحث أو المنع فهي يمين يكفر عنها. وانظر الفتوى رقم: 68354.
ولم تكتف بذلك، بل زدت على ذلك بأن علقت طلاق زوجتك على كلامك مع أختك إن رجعت إلى زوجها، فمتى كلمتها وسألتها عن حالها وقع الطلاق، وإن لم تكلمها ولم تزرها فأنت آثم لأنك قطعت رحمك، ولا ندري ما الذي أحوجك إلى مثل هذا التصرف غير الحكيم.
وننبه إلى أنك إن قصدت بمجمل كلامك أن أختك إن رجعت إلى زوجها فلن تكلمها فإن كلمتها فزوجتك طالق فلا تطلق زوجتك إلا طلقة واحدة إن حدث الكلام بينك وبين أختك. وننصح بالرجوع إلى المحاكم الشرعية ببلادكم لمعرفة تفاصيل القضية.
والله أعلم.(7/62)
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
تعليق الطلاق على تكليم شخص معين
تاريخ الفتوى : ... 11 شوال 1426 / 13-11-2005
السؤال
رجل جاءه أحد من أقاربه لينقل له بأنه سمع كلام غير لائق عن أخته فتوجه الرجل إلى أخته لينصحها بما سمع وصارت بينهما مجادلات ونقاش حاد لدرجة الغضب واتضح بأن سبب هذه المشكلة وهذه الأقاويل هي أخت زوجها وحلف الرجل وهو في حالة الغضب وكانت حلفته بأن قال (بطلاق الثلاث إذا كلمت هذه المرأة مرة ثانية) وبعد مرور الأيام أرسلت هذه المرأة رسالة عن طريق الهاتف الجوال ورد عليها برسالة أن لا تكلمه بعد هذا اليوم، ما حكم الحلف في هذه الحالة، وما الحل إذا أراد أن يكلمها، وهل هذا الحلف صحيح، أفتوني؟ جزاكم الله ألف خير، ولكم الأجر.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن علق الطلاق على أمر كتكليم شخص معين كما في السؤال، فإن الطلاق يقع بتكليم ذك الشخص، وذهب بعض العلماء إلى أنه يمين إذا قصد به المنع أو الحث، فعلى قول الجمهور فتطلق الزوجة ثلاثاً إذا كلم هذه المرأة سواء نوى الطلاق أو نوى المنع، وعلى القول الآخر فيلزمه كفارة يمين إذا لم يقصد الطلاق بل قصد منع نفسه من تكليمها، وسبق بيانه في الفتوى رقم: 8828.
وكتابة الرسالة لتلك المرأة تعتبر كلاماً يترتب عليه ما يترتب على مشافهتها بالكلام، إلا أن ينوي بحلفه المشافهة أي تكون نيته بعدم تكليمها مشافهة فقط، فلا يحنث حينئذ، قال ابن قدامة في المغني: فصل: فإن كتب إليه، أو أرسل إليه رسولا، حنث، إلا أن يكون قصد أن لا يشافهه، نص عليه أحمد وذكره الخرقي (في) موضع آخر، وذلك لقول الله تعالى: وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَن يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْيًا أَوْ مِن وَرَاء حِجَابٍ أَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا. ولأن القصد بالترك لكلامه هجرانه، ولا يحصل مع مواصلته بالرسل والكتب، ويحتمل أن لا يحنث إلا أن ينوي ترك ذلك، لأن هذا ليس بتكليم حقيقة، ولو حلف ليكلمنه، لم يبر بذلك إلا أن ينويه، فكذلك لا يحنث به. انتهى.
وعلى هذا فإن لم تنو المشافهة بالكلام وقع الطلاق المعلق على قول الجمهور ويقع ثلاثاً عندهم أيضاً بالكناية المذكورة، وعلى القول الآخر وهو أن تعليق الطلاق لا يكون طلاقاً إلا إذا قصد به الطلاق ولا تلزم إلا كفارة يمين بالله تعالى إذا لم يقصد الطلاق.
أما إذا كنت نويت أن لا تكلمها مشافهة فلا تحنث بالرسالة المذكورة على القول الثاني واليمين مازالت منعقدة ولا تحنث إلا إذا كلمتها مشافهة، وللمزيد من الفائدة تراجع الفتوى رقم: 58585.
وأخيراً ننصح في مثل هذه القضايا بالرجوع إلى المحكمة الشرعية.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه(7/63)
ـــــــــــــــــــ
حلف الزوج بأنه إذا ضرب امرأته فسيكون طلقها
تاريخ الفتوى : ... 29 رمضان 1426 / 01-11-2005
السؤال
إذا غضب الزوجان لأن الزوج يضرب زوجته، وطلبت الزوجة أن يحلف الزوج على القرآن بأنه إذا ضربها فسيكون طلقها، فإذا ضربها هل يقع الطلاق ؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا ندري ما هو اللفظ الذي تلفظ به الزوج على وجه الدقة حتى نتمكن من بيان الحكم ، ولكن إذا قال إذا ضربتك فأنت طالق فهو طلاق معلق يقع بوقوع ما علق به وهو الضرب .
وأما إذا تلفظ بلفظ يحتمل الطلاق ويحتمل الوعد به كقوله إذا ضربتك فستكونين طالقاً فإن قصد الزوج بحرف السين في قوله (ستكونين ) أي سأطلقك في المستقبل بعد الضرب فهو وعد بالطلاق وليس طلاقا فلا تطلق زوجته به .
وإن قصد بقوله ( ستكونين طالقاً إذا فعلت كذا ) أي (أنت طالق إذا فعلت كذا ) ففي هذه الحالة يقع الطلاق وإن نوى به مجرد التهديد كما هو مذهب أكثر أهل العلم خلافا لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله حيث ذهب إلى أن من تلفظ بالطلاق المعلق وقصد به الحث أو المنع فإن ذلك يمين تكفر ، وانظر الفتوى رقم : 68354 .
والله أعلم .
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
قول الزوج لزوجته أنت حرة إن عدت للتدخين
تاريخ الفتوى : ... 15 رمضان 1426 / 18-10-2005
السؤال
أقسمت بالطلاق أن أمتنع عن التدخين ثم عدت للتدخين (أنت حرة مني إن عدت للتدخين)
هذا كان صيغة القسم ؟
أفيدونا أفادكم الله.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا ينبغي للزوج أن يجعل زواجه عرضة للانهيار فيحلف به معلقا في كل أمر يريد فعله أو تركه ، فإن الزواج من حدود الله تعالى فلا تجوز الاستهانة به .
واعلم أخي أنك قد علقت طلاق زوجتك بعودتك إلى التدخين ، إلا أن اللفظ الذي علقت به هو قولك (أنت حرة مني ) من كنايات الطلاق كما نص على ذلك العلماء فلا يقع به الطلاق إلا مع نية الطلاق، فإن كنت قد نويت به الطلاق وقعت طلقة واحدة إلا أن تكون نويت أكثر منها فيقع ما نويت .
والله أعلم .(7/64)
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
الحلف بالطلاق وتعليفه على حصول أمر
تاريخ الفتوى : ... 03 رمضان 1426 / 06-10-2005
السؤال
أنا آخذ من تاجر بضاعة ثم أدفع له بعد أن أبيع البضاعة، في مرة ادعى أنني لم أدفع الفاتورة مع العلم أني قد دفعت الفاتورة بشيك، لكن بعد وقت طويل ادعى أني لم أدفع الفاتورة ثم اتفقنا على أساس أنه إذا كان الشيك قد دخل البنك قبل تاريخ 23/8/2005م أكون قد دفعت المبلغ، وإذا كان تاريخ الشيك بعد 25/8/2005م أكون قد دفعت الفاتورة، وقد قال لي إذا كان الشيك بعد 25/8/2005م لا أريد منك أي مبالغ وأنا مسامحك ( كان يريد مني) 2000 ديناراً، وأنا بعصبية حلفت بالطلاق أنه إذا كان الشيك قد دخل البنك بعد 25/8/2005م لن أدفع لك أي مبلغ، وفعلاً كان الشيك قد دخل في 28/8/2005م ،، ولكن بصراحة النية في وقت الحلف أني لا أريد أن أرجع المبلغ بصراحة، ولكني أريد أن أرد له المبلغ المتبقي وهو 2000 دينار
جزاكم الله ألف خير.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن حلف بالطلاق معلقاً ذلك على حصول أمر، فإن قصد إيقاع الطلاق عند حصول ذلك الأمر طلقت زوجته باتفاق الفقهاء، وأما إن قصد معنى آخر كالزجر مثلاً فيقع الطلاق بحصول المحلوف عليه عند جمهور العلماء، وذهب آخرون إلى أنه لا يقع بل تلزمه كفارة يمين، وهذا القول اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم. وراجع الفتوى رقم: 19562 .
فإذا كان هذا الرجل قد سامحك فيما تبقى من المبلغ فأنت في فسحة من أمرك فيمكنك أن لا تدفع إليه هذا المبلغ فلا يقع الطلاق حينئذ لعدم حصول المحلوف عليه.
وننبه في ختام هذا الجواب إلى بعض الأمور:
الأمر الأول: أنه لا يجوز للمسلم الحلف بغير الله طلاقاً أم غيره، لقول النبي صلى الله عليه وسلم : من كان حالفاً فليحلف بالله أو ليصمت. رواه البخاري ومسلم
الأمر الثاني: أن التلفظ بطلاق الزوجة يغلب أن يكون عاقبته الندم فينبغي الحذر من ذلك.
الأمر الثالث: أنه ينبغي توثيق الحقوق لئلا تلتبس الأمور ويحصل النزاع.
الأمر الرابع: أن الأولى في مثل هذه الأمور مراجعة المحكمة الشرعية وتوضيح الأمر للقاضي الشرعي.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
الشك في تعليق الطلاق أو الوعد به(7/65)
تاريخ الفتوى : ... 25 شعبان 1426 / 29-09-2005
السؤال
شيخي الفاضل: بعد عقد القران و قبل الدخول هددت زوجتي بالطلاق (بقصد التشديد) ولا أذكر صيغة الجملة هل سأطلقك أو أنت طالق إن أقدمت على فعل أمر ما
وبعدها سمحت لها أن تفعله و فعلته، لقد تم الزفاف منذ 6 سنوات و نحن الآن لدينا أولاد و بعد أن تعرفت أكثر على أمور ديننا إذ كنت 95% جاهلاً بأمور الدين تبين لي أن ما فعلناه كان خطأً (الحلف بالطلاق) وسؤالي هو: هل زواجنا صحيح أو هل علينا فعل شيء لتصحيح هذا الزواج؟ هل كنا نعيش كل هذه الفترة بالحرام و ما مصير الأولاد؟ أرجو منكم إجابة بأسرع وقت ممكن لأني أعيش في وسواس وحيرة وجزاكم الله كل خير.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان ما صدر من الزوج تعليقاً للطلاق على فعل الزوجة أمراً ما، بنية التهديد لا بنية الطلاق، ففي وقوع الطلاق خلاف عند فعل الزوجة ذلك الأمر، فجماهير العلماء على وقوع الطلاق وإن نوى به التهديد أو غيره، وبعض العلماء على عدم الوقوع إلا إذا نوى به الطلاق، وتقدم الخلاف في الفتوى رقم: 5684 .
فعلى فرض حصول التعليق بصيغة (إن فعلت كذا أو نحوها فأنت طالق) ففيه القولان السابقان، والمرجع فيه للمحكمة الشرعية.
وأما إذا كان ما صدر وعد بالطلاق بقوله سأطلقك أو نحوها فلا يقع الطلاق بذلك، وبيانه في الفتوى رقم: 24787 .
وأما إذا كان يشك في تعليق الطلاق، أو الوعد به، فهذا اللفظ لغو لا يقع به شيء لأنه غير متيقن، والأصل عدم الطلاق، والمتيقن العقد الصحيح، والطلاق مشكوك فيه، فلا يرتفع اليقين بالشك ، وسبق بيانه في الفتوى رقم: 18550 .
وعليه فالزواج صحيح، ولا يلزم السائل شيء، وأما الأولاد فينسبون للزوج، حتى على فرض وقوع الطلاق ما دام يعتقد صحة الزواج، وانظر الفتوى رقم: 64062 .
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
طلاق من حلف على شيء يعتقده وتبين خلافه
تاريخ الفتوى : ... 21 رمضان 1426 / 24-10-2005
السؤال
ما حكم هذا اليمين إذا كنت قلت لأحد أصدقائي علي الطلاق أنت ما أكلت أكلا مثل هذا من قبل؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:(7/66)
فإنه لا يجوز للمسلم أن يحلف بغير الله لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. متفق عليه.
مع أن الحلف بالطلاق من عمل الفساق والسفهاء، مع ما فيه من تعريض عصمة الزواج للحل، لذا فعلى الأخ السائل أن يبتعد عن مثل هذه الأيمان، هذا في الأمور المهمة فما بالك في الأمور التافهة التي لا تستحق الاهتمام أصلاً.
أما من حيث الحنث ووقوع الطلاق فإن كان الأمر المحلوف عليه واقعاً كما حلف لم يقع الطلاق ولا إشكال في هذا، وإن تبين أنه غير واقع وكنت حلفت وتعتقد أن الأمر كما حلفت عليه، ففي ذلك خلاف بين أهل العلم، قال شيخ الإسلام: والصحيح أن من حلف على شيء يعتقده كما لو حلف عليه وتبين بخلافه فلا طلاق عليه، وأما مالك فإنه يحنث الجميع ولو تبين صدق الحالف بناء على أصله فيمن حلف على ما لا يعلم صحته. انتهى.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
حلف الزوج بطلاق امرأته إذا كفرعن يمينه
تاريخ الفتوى : ... 24 شعبان 1426 / 28-09-2005
السؤال
بارك الله فيكم : سؤالي هو حلف زوجي يمين الطلاق علي وأنا زوجته الثانية بأن لا يجامع زوجته الأولى أبداً وليؤكد على ذلك الحلف حلف مرة ثانية أني طالق إذا كفر عن يمينه هذا، أرجوكم أريحوني ماذا يجب عليه وهل يقع طلاقي إذا جامع زوجته الأولى وهل يقع علي الطلاق إذا كفر عن يمينه؟ جزاكم الله خيرا.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد وقع الخلاف بين أهل العلم في من حلف بالطلاق على أمر وهو لا يريد به الطلاق، هل يقع بوقوعه أم هو يمين؟ وسبق بيانه في الفتوى رقم: 11592.
مع إجماعهم على وقوع الطلاق إذا كان يقصد بذلك تعليق الطلاق، وعليه فإذا جامع الرجل زوجته الأولى فيقع الطلاق على قول الجمهور مطلقاً نوى به الطلاق أو لم ينو، وعلى القول الآخر يقع الطلاق إن قصد تعليق الطلاق، فإن نوى اليمين ففيه كفارة يمين، فإذا كفر ننظر هل هو بحلفه أنه لا يكفر يقصد عدم الحنث فيقع الطلاق حينئذ لأنه كمن حلف بالطلاق أن لا يحنث، أم أراد كفارة اليمين، فلا يلزمه شيء، لأنه لا كفارة عليه على مذهب الجمهور، وعلى المذهب الآخر تلزمه كفارة يمين بحنثه، وإذا كفر عن يمينه لزمته كفارة أخرى.
والحاصل أنه إن كان بقوله إنك طالق إذا كفر عن يمينه يقصد مجرد الحنث وليس التكفير، فإنه إذا حنث كان عليه طلقتان، إحداهما بالفعل والأخرى بالحنث، وإذا كان يقصد كفارة يمين حقيقة، فإنه بحنثه لا يلزمه إلا طلقة واحدة، لأن يمينه ليست مما يكفر، وهذا طبعاً على مذهب الجمهور.(7/67)
وحلف الزوج أن لا يجامع زوجته يسمى إيلاءً، والمولي يمهله القاضي أربعة أشهر فإن فاء وجامع زوجته وإلا فلزوجته الخيار في إيقاع الطلاق أو البقاء معه دون وطء، وسبق بيانه في الفتوى رقم: 30726.
ولا يجوز للسائلة حمل الزوج أو حثه على الإيلاء من زوجته لأنه سيؤدي إلى الطلاق إن لم يفئ ويجامعها، وهذا ربما يدخل في قوله صلى الله عليه وسلم: لا تسأل المرأة طلاق أختها لتستكفئ إناءها. رواه البخاري وغيره.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
من حلف على زوجته إن لم تبع الذهب تكون مطلقة
تاريخ الفتوى : ... 22 شعبان 1426 / 26-09-2005
السؤال
أقسم علي زوجي إن لم أقم ببيع ذهب ابنتي التي تبلغ من العمر سنة وستة شهور والذي كان في صورة هدايا لها من إخوتي عند الولادة ليأخذ ثمنه فسأكون مطلقة ولم أقم ببيع الذهب فهل وقع هذا القسم أم لا؟ أي هل أنا الآن مطلقة أم لا؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإننا أولاً نقول للسائلة إن السؤال غير واضح لأنها لم تذكر بالتحديد الصيغة التي تلفظ بها زوجها، ولكنا نقول: إذا كان أقسم بالله تعالى على أنك إن لم تبيعي الذهب فسوف يطلقك أو فستكونين طالقاً، وقد كان حدد لذلك وقتا ومضى ذلك الوقت دون تنفيذك ما أقسم عليه، إن كان الأمر كما ذكرنا، فالزوج الآن إما أن يبر بيمينه ويطلقك، وإما أن يحنث في يمينه، ويكفي عنها كفارة يمين بالله تعالى، ولا يقع الطلاق بمجرد مضي الوقت هنا، بل لا يقع إلا إذا نفذ ما حلف على تنفيذه من طلاقك؛ إذ لا لم يقع ما أراد من بيع الذهب.
وبما أن الأمر غير واضح لنا والصيغة لم تذكر لنا، والمسألة مسألة خطيرة تتعلق بالأحكام الزوجية، فلا يمكن لنا أن نفتي بأن السائلة الآن مطلقة أو غير مطلقة، ونرشدها إلى الرجوع إلى أهل العلم في بلدها فلعلهم أدرى منا بمراد الزوج من كلامه وبإمكانهم الاستيضاح منه مشافهة.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
الفتوى : ... الطلاق المعلق بخروج الزوجة غضبانة
تاريخ الفتوى : ... 17 شعبان 1426 / 21-09-2005
السؤال
سيدى فضيلة الشيخ: لقد تزوجت زواجا تقليديا من فتاة طيبة ومن أسرة طيبة ولقد جعل الله بيننا عاطفة الحب.... ولكن مع مرور الأيام ومع الصعوبات التى تواجهنا في الحياة تولدت الكثير من المشاكل الزوجية وكان الزوج فيها حساسا وخجولا جدا(7/68)
من أي أسرار تخرج من المنزل وكانت الزوجة على العكس عند أي مشكلة تقوم بذكر كافة الأمور بدقة و ذاكرة عظيمه أمام الآخرين (الذين ياتون للصلح) .... وفي بعض الأحيان تحدث مشاكل لأتفه الأسباب يطول على إثرها الخلاف وتكثر المشادات ويؤدي هذا بأن أضربها وبشدة فتترك منزل الزوجية وتذهب إلى أهلها ويقف أهلها في صفها بقوة ويكون من الصعب رجوعها إلى المنزل حتى أنه طال غضبها في منزل أبيها إلى أربعة أشهر وكان أهلها يمتنعون من رجوعها ولكن قدر الله أن تعلم زوجتي أنها حامل فيرضخوا بالصلح.... ثم عادت وغضبت قبل الولادة بشهر وأكرمني الله خلالها بولد جميل هذا الولد جعل الزوجة وأهلها يزدادوا عنادا وخلافا معي (حيث إنها تسمع من أهلها) وأدى هذا أن طلقتها مرتين وقد قمت بالارتباط بأخرى بعقد قران وقبل الدخول بالعروس الجديد فاجاءتني الزوجة القديمة بطلبها الرجوع إلي مع موافقتها على وجود زوجة أخرى وقد وافقت حتى أربي ابني بيني وبين أمه ولكن العروس الجديدة رفضت وآثرت مشكورة أن تتركني لأسرتي القديمة فانفصلنا وأعدت عقد قراني مع زوجتي القديمة مشترطا عليها: أنه مهما حدث بيننا من خلافات أن لا تخرج غضبانة من بيتها أبدا وأنها إذا خرجت غضبانة يقع اليمين الثالث وتكون طالقا بالثلاثة قلت بالنص تقريبا: علي الطلاق بالثلاثة لو خرجت غضبانة يقع اليمين الثالث وتكوني طالقا بالثلاثة ومن يومها والزوجة تستغل هذه النقطة لإضعاف موقف الزوج عند حدوث أي مشكلة وتهدده بترك منزل الزوجية وأضطر أنا إلى أن أتصل بإخوتي من وراء زوجتي حتى يأتوا ويهدؤوها ويصلحوا الأمر فهل ما ذكرته لها من أن خروجها من بيتها غضبانة يعتبر طلاقا
فهل هذا يمين طلاق وهل لو حدث خلاف وخرجت من بيتها غضبانة مني يكون طالقا بائنا (طلاق ثالث)....
أرجو من فضيلتكم أن توجهوا نصيحة لهذه الزوجة ولي...
جزاكم الله خيراً.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فننصح هذه المرأة بتقوى الله وطاعة زوجها والإحسان إليه، وننصح زوجها أيضاً بحسن معاشرة زوجته والرفق بها، وانظر الفتوى رقم: 6939.
وأما الطلاق المعلق بخروجها مغاضبة فيقع إن حصل منها الخروج بالوصف المذكور، ولا يمكن إلغاء هذا الطلاق ولا حله، فمتى خرجت بانت منك بينونة كبرى، فلا تحل لك حتى تعتد ثم تتزوج بغيرك زواج رغبة ثم إذا طلقها زوجها الثاني واعتدت منه جاز لك الزواج بها، وقد سبق بيان الحكم في الطلاق المعلق في فتاوى كثيرة منها الفتوى رقم: 22554، والفتوى رقم: 57041.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
تعليق الطلاق والتحريم على وقوع أمر ما(7/69)
تاريخ الفتوى : ... 14 شعبان 1426 / 18-09-2005
السؤال
في وقت غضب قلت لزوجتي ( تكوني طالقا وتحرمي علي زي أمي وأختي إذا سمعت بأنك قلت أي شيء يدور بيننا في المنزل أو خاص بنا ) وبعد فترة فوجئت بأن زوجتي تقول لي إني قلت لأختي بعض الأشياء مثل أننا خرجنا أو اشترينا وكنت أريد بيميني هذا منع حدوث مثل هذه الأشياء ولم أقصد بها أنني بالفعل سوف أطلقها فما الرأي في هذا الشأن وهل بذلك تكون محرمة علي مع العلم أنها حامل في الشهر الرابع الآن؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقول السائل لزوجته
( تكونين طالقا وتحرمين علي زي أمي وأختي إذا .......الخ) تعليق للطلاق والتحريم على وقوع أمر، وقد وقع هذا الأمر ،أما الطلاق فيقع بوقوع الشرط على قول أكثر أهل العلم ، ولا يقع إذا قصد به التهديد والمنع على قول البعض، وسبق بيانه في الفتوى رقم 30924
وأما التحريم فسبق الخلاف في ما يلزم به ، ورجحنا كما في الفتوى رقم 2182، أنه بحسب النية ، فيكون يمينا يلزمه تكفيرها، وعلى القول بوقوع الطلاق المعلق فإن لك الحق في ارتجاعها دون عقد ما لم تضع حملها، وعلى كل حال فعلى السائل مراجعة المحكمة الشرعية في بلده .
والله أعلم
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
حكم من حلف بالطلاق ألا يفعل شيئا ففعله
تاريخ الفتوى : ... 14 شعبان 1426 / 18-09-2005
السؤال
أنا رجل سوري فى العقد الرابع من العمر أدمنت منذ فترة على مشاهدة الصور والأفلام والمواقع الإباحية وممارسة العادة السرية ومنذ عدة شهور، ولكي أجبر نفسي على الإقلاع عن هذه التصرفات أقسمت بالطلاق على عدم العودة لها أبدا، ثم أتيت للعمل فى المملكة العربية السعودية منذ شهرين تقريبا ولم أستطع المواصلة فوقعت في المحظور وشاهدت أفلاما إباحية ومارست العادة السرية، فما الكفارة التي علي للحنث باليمين، وما حكم وقوع الطلاق وكيف يمكنني الإقلاع عن ذلك؟ ولكم جزيل الشكر.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فجمهور أهل العلم على وقوع الطلاق في هذه الحالة، فمن حلف بالطلاق أن لا يفعل شيئاً ففعله، فقد طلقت منه زوجته، وله مراجعتها في العدة إن لم تكن هذه هي الطلقة الثالثة، وذهب بعض أهل العلم إلى أنه إن قصد منع نفسه أو حثها على فعل أو(7/70)
ترك، ولم يقصد الطلاق، أن ذلك يمين يكفر عنها في حال الحنث، والمرجع في ذلك للمحكمة الشرعية فعلى السائل الرجوع إليها.
وأما بالنسبة لسؤاله كيف يمكنه الإقلاع عن مشاهدة هذه الأفلام والعادة السرية فنحيله إلى الفتوى رقم: 23243 والفتاوى المرتبطة بها.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
حكم من علق طلاق زوجته على أمر ثلاثا
تاريخ الفتوى : ... 14 شعبان 1426 / 18-09-2005
السؤال
أنا طلقت وقلت أنت طالق ثم طالق ثم طالق يا فلانة بنت فلانة إن طلعت من باب البيت وما تريدينه سيكون لكن في وقت لاحق اليوم بحضور والدتها وأخواتها قالت لها أمها اتركيه وهيا معنا لكن الزوجة وقفت ولكن الأم والأخت ألحا عليها وخرجت وأنا لم يكن عندي طريقة آخرى لمنعها من الخروج إلا باليمين لتبقى ولم أنو الطلاق لكن الشجار مع والدتها بحضور أخواتها البنات أغضبني جداً والآن أنا أبحث عن حل من أجل عودة زوجتي لي وأولادي الخمسة علماً أن زوجتي لا ترغب بالانفصال عني أوالطلاق.
وجزاكم الله خيراً.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فسؤالك هذا يشتمل على أمرين:
أولهما: تعليق الطلاق على أمر، ثانيهما: كونه بالثلاث.
وقد اختلف أهل العلم في هاتين المسألتين، فالجمهور يرى أن من علق طلاق زوجته على أمر ثم وقع المعلَق عليه وقع الطلاق لا فرق بين أن يكون واحدة أو اثنتين أو ثلاثاً، وذهب شيخ الإسلام إلى أن التعليق لا يقع به الطلاق إلا إذا قصد ذلك، وأن طلاق الثلاث بالمجلس الواحد تقع به طلقة واحدة إن لم يكن معلقا، وإن كان معلقاً لا تقع به إلا طلقة واحدة إذا قصد الطلاق كما قدمنا.
وبهذا يعلم السائل أنه إن كان قصد بقوله لزوجته طالق ثم طالق ثم طالق تأسيس الطلاق بكل كلمة من الكلمات الثلاث، فقد بانت زوجته منه ولا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره، وإن كان قصد بالتكرار التأكيد وقعت طلقة واحدة، وهذا على قول الجمهور.
أما على قول شيخ الإسلام ومن يرى رأيه: فلا يقع الطلاق إلا إذا قصد، ويكون طلقة واحدة، وإن لم يقصد فيكون الواجب هو كفارة يمين بالله تعالى، وتراجع الفتوى رقم: 3680.
وعلى كل، فالذي ننصحك به هو الرجوع إلى المحاكم الشرعية فهي صاحبة الاختصاص في البت في هذه القضايا.
والله أعلم.(7/71)
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
الحلف على طلاق الزوجة إذا فعلت شيئا ما
تاريخ الفتوى : ... 09 شعبان 1426 / 13-09-2005
السؤال
رجل حلف علي زوجته إذا دخلت جمعية ليطلقها 3 طلقات وطلب منها أن تحلف على المصحف أن لا تدخلها وحلفت علي المصحف أن لا تدخل الجمعية أبدا ولكن قد تراجع الزوج عن طلبه ووافق دخول زوجته للجمعية .
ما حكم ما فعله الزوج ؟ وماذا يترتب عليه فعله ؟
وماذا يترتب على الزوجة فعله ؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فحلف الزوج وقوله لزوجته إذا دخلت الجمعية لأطلقنك ليس بطلاق، بل هو قسم على الطلاق في حال وقوع الشيء المحلوف عليه، فإذا كان هذا القسم بالله تعالى فلك أن تتراجع عن يمينك فتحنث وتكفر كفارة يمين، كما في الفتوى رقم: 9148.
وعلى الزوجة كفارة يمين كذلك في حال الحنث وكفارة اليمين سبق بيانها في الفتوى رقم: 2053.
هذا على تقدير أن القسم المذكور كان بالله تعالى، وأما لو كانت صيغة حلفه أنها طالق إذا دخلت الجمعية فهذا طلاق معلق، وقد بينا أنه يقع بحصول الحنث عند جماهير أهل العلم كما في الفتوى رقم: 1956.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
حلف الزوج بالتحريم والطلاق
تاريخ الفتوى : ... 08 شعبان 1426 / 12-09-2005
السؤال
التقى زوجي بصديق له فدخل هو وصديقه مراهنة ولم تكن صحيحة (أي المراهنة)، علماً بأنه حلف بالحرام والطلاق أنها صحيحة، ومع العلم بأنه كان يقصد اليمين لا الطلاق، هل تعتبر هذه طلقة
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سبق أن من حلف بالطلاق على أمر يعتقده صحيحاً، ثم تبين له خلافه فإنه لا يقع به الطلاق حسبما قال بعض أهل العلم وهو الذي رجحه شيخ الإسلام، وتقدم في الفتوى رقم: 20149.
وأما تحريم الزوجة فالصحيح أنه بحسب نية الزوج، فإن قصد يميناً فهو يمين، وتقدم بيانه في الفتوى رقم: 56173.(7/72)
وعليه؛ فحلف الزوج بالتحريم والطلاق إذا كان يعتقد صحة المحلوف عليه، فلا يقع الحنث في اليمين ولا الطلاق، وإذا كان يعتقد عدم صحته وحلف كاذباً، فيقع الحنث في اليمين وفيه كفارة يمين، ويقع الطلاق على قول الجمهور وإن لم ينو الطلاق، وعلى قول البعض يكفيه كفارة يمين إذا لم ينو الطلاق، وسبق في الفتوى رقم: 19612. وننصحه بمراجعة المحكمة الشرعية في بلده.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
تعليق الطلاق على الرد بمثل ما شتمته به امرأته
تاريخ الفتوى : ... 24 رجب 1426 / 29-08-2005
السؤال
امرأة تشتم زوجها عدة
مرات، حلف بالله وقال لها الزوج لو ما رددت عليك بنفس اللفظ تكوني طالقة
وشتمته المرأة ثانية وقالت له أنت طالق وأصبح الرجل في حيرة إذا رد عليها بنفس لفظ الشتمة (سيقول لها أنت طالق وتصبح طالقا وإذا لم يرد تكون طالقا لأنه حلف
السؤال ماذا يفعل وهو لا يريد أن يطلقها
(هل هي في ذمته أم لا )
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالظاهر أن من قال لزوجته: إن لم أرد عليك بنفس اللفظ تكوني طالقا فقالت له: أنت طالق، لا يلزمه أن يرد عليها بهذه الجملة - أنت طالق، وذلك لأن مقتضى المقام الذي دعاه إلى قوله لها ذلك وهو غضبه من شتمها إياه يخصص كلامه ويصرف مراده إلى الرد بالشتم خاصة، أما إن وجهت له كلاما لا شتم فيه ولا علاقة له بالموضوع فإنه لا يلزمه الرد عليه إذا لم يدخل في عموم كلامه ولا خطر بباله، والأيمان مبناها على النوايا والمقاصد.
ذكر الإمام ابن القيم في كتابه إعلام الموقعين - عند كلامه على من قال لامرأته: الطلاق يلزمني لا تقولين لي شيئا إلا قلت لك مثله فقالت له: أنت طالق ثلاثا - عدة حيل تخلص من قال ذلك من طلاق زوجته ثلاثا، ثم قال بعد أن ذكر تلك الحيل: وقالت طائفة أخرى: لا حاجة إلى شيء من ذلك, والحالف لم تدخل هذه الصورة في عموم كلامه, وإن دخلت فهي من المخصوص بالعرف والعادة والعقل، فإنه لم يرد هذه الصورة قطعا, ولا خطرت بباله, ولا تناولها لفظه، فإنه إنما تناول لفظه القول الذي يصح أن يقال له , وقولها : " أنت طالق ثلاثا " ليس من القول الذي يصح أن يواجه به فهو لغو محض وباطل , وهو بمنزلة قولها " أنت امرأتي " وبمنزلة قول الأمة لسيدها: " أنت أمتي وجاريتي " ونحو هذا من الكلام اللغو الذي لم يدخل تحت لفظ الحالف ولا إرادته, أما عدم دخوله تحت إرادته فلا إشكال فيه , وأما عدم تناول لفظه له ؛ فإن اللفظ العام إنما يكون عاما فيما يصلح له وفيما سيق لأجله. وهذا(7/73)
أقوى من جميع ما تقدم, وغايته تخصيص العام بالعرف والعادة, وهذا أقرب لغة وعرفا وعقلا وشرعا من جعل ما تقدم مطابقا ومماثلا لكلامها مثله, فتأمله
وبهذا يعلم أنه لا حاجة إلى الرد على هذه المرأة بمثل قولها ذلك ولا يلزم من عدمه طلاق على أن الصورة المسؤول عنها أولى بعدم لزوم الرد من الصورة التي ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى وذلك لأن الحالف في صورتها قال ما قال في معرض الرد على الزوجة بالشتم وقولها له أنت طالق ليست شتما كما هو معلوم.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
علق طلاق الأم على إقامة حفل زفاف للبنت
تاريخ الفتوى : ... 18 رجب 1426 / 23-08-2005
السؤال
حدثت مشادة وخلاف داخل المنزل حول عرس ابنتي فكان رأي الأم والبنت مخالفا لرأي الأب مما أوجد حالة من الغضب لدى الأب فحلف الأب بالطلاق على الآتي :على أن البنت العروس تذهب إلى بيت الزوج بدون إقامة عرس لها كما هو العرف وبدون حفلة فما رأيكم شرعا في الآتي :
1- هل يجوز دفع كفارة ويقام عرس للعروس؟
2- أو أنها تذهب إلى بيت الزوج بدون حفلة عرس ثم تقام لها حفلة عرس مؤخرا بعدما تكون العروس قد دخلت بيت الزوج وهذا يعد كمخرج؟.
3- أم يقام لها عرس وتحسب طلقة كما هو معلوم لدينا؟
فما رأيكم شرعا؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا حلف الزوج بالطلاق على وقوع شيء وفي نيته الطلاق، فإن الزوجة تكون طالقاً بالحنث وعدم وقوع ذلك الشيء بالإجماع، وأما إذا كان في نيته اليمين فقط، ولم ينو الطلاق، فالذي عليه جمهور العلماء أنه يقع الطلاق أيضاً إذا حنث، وذهب شيخ الإسلام ابن تيمية إلى أنه يمين يلزمه فيه كفارة يمين، وفي هذا جواب على قول السائل: هل يجوز دفع كفارة ويقام عرس العروسة، ومرجعه للمحكمة الشرعية.
وأما المخرج الذي ذكره السائل فيرجع إلى نيته وقصده، فالأيمان مبناها على القصد، قال ابن قدامة في المغني: ويرجع في الأيمان إلى النية، وجملة ذلك أن مبنى اليمين على نية الحالف. اهـ
فإن أراد بيمينه أن تذهب إلى بيت زوجها ولا تقام لها حفلة مطلقا فلا يحول المخرج المذكور من وقوع الحنث ووقوع الطلاق تبعاً لذلك، وإن أراد أن تذهب إلى بيت زوجها قبل أن تقام لها حفلة سواء أقيمت لها حفلة بعد ذلك أم لا فيكون الحل المذكور مفيداً، والمعول عليه في ذلك كله هو نية الحالف أو بساط يمينه، وتراجع الفتوى رقم: 53941 .(7/74)
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
التزام الشرط وإلا وقع الطلاق
تاريخ الفتوى : ... 18 رجب 1426 / 23-08-2005
السؤال
أما بعد: بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله
لقد كنت في مجموعة من الأخوات وكنا ننشد مع بعضنا البعض وكان هناك أخ شديد فقمت بالمزح مع الأخوات على هيئة نشيد تحديت فيه هذا الأخ وكان الأمر من باب المزحة وأنا أعترف أنني أخطأت ولكن ما حدث هو أن إحدى الأخوات قامت بإيصال هذا النشيد إلى زوجها مع عدم ذكر اسمي ولكن شملت المجموعة كلها وعندها أخبرت زوجي أن هذا الأمر مني أنا وكان مزحة لا أكثر ولا أقل حتى إننا ضحكنا ونسينا ما كان في مكاننا الآن زوجي حلف علي بالطلاق أن لا أنشد ولا أغني ولا أقوم بأي مظهر من هذه المظاهر مع أنني يعلم الله أنني ما عصيته كنت أغني وأنشد ودائما بعيدا عن الحرام وأعوذ بالله من الشيطان
واستمر يمين زوجي هذا وحتى عندما تكون في مناسبة عيد أو فرح إحدى الأخوات كنت لا أتكلم مع أنني أرغب أن أنشد معهن ولكن يمين زوجي منعني المهم هذه العقوبة الآن لها عام كامل وعندما أكلم زوجي لا يريد أن يتنازل وخاصة يا شيخ أن عرس أخي قريب وأريد أن أعبر عن فرحي خصوصا وأنا أخته الكبرى ولم نقم عرسا منذ حوالي 14 عاما وذلك لكثرة الهموم والأحزان.
قلت لزوجي بينه وبيني فتوى شرعية فهل يحق له أن يمنعني ؟ الرجاء أن تجيبوني مشكورين وجزاكم الله خيرا
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فحلف الزوج المذكور من قبيل تعليق الطلاق، وسبق حكم تعليق الطلاق، في فتاوى سابقة منها الفتوى رقم 59387
وعليه فيلزمك التزام الشرط الذي علق عليه الزوج الطلاق ، وإلا وقع الطلاق.
وقولك إنك تحديت (أخا ) فهل يربطك به محرمية ، أم هو أجنبي عنك ، فإن كان أجنبيا فلا يجوز لك المزح معه والإنشاد والغناء بحضوره، فالواجب عليك التوبة من هذا العمل ، وعدم العودة لمثله.
وفقنا الله وإياك لطاعته وجنبنا معصيته، وراجعي في غناء المرأة فتوانا رقم: 16159.
والله أعلم
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
تعليق التفويض في الطلاق
تاريخ الفتوى : ... 16 رجب 1426 / 21-08-2005(7/75)
السؤال
في نقاش مع زوجتي وهي مسافرة إلى أهلها في إجازتنا السنوية وسوف ألحق بها أنا بعد أيام،
قالت لا بد أن تكون العصمة في يدي خوفاً من أن لا تأتي في موعدك، وبعد إصرار منها قلت لها عندما تصلي إلى أهلك فان العصمة في يدك وسافرت وعندما اتصلت بها لأطمئن علي وصولها قالت لي إذا لم تأت في الموعد المحدد فإنني طالق منك ولكن قبل الموعد ظهرت ظروف تمنع وصولي فقامت بتجديد الموعد إلى موعد آخر حيث إنني لم أتمكن من الحضور في الموعد الثاني لمقابلتها ولكني وصلت إلى الدولة التي هي بها في اليوم المحدد كما أنني قبل فترة من الزمان حصلت بيننا مشكلة وكانت تريد الخروج من البيت ونحن في بلد الغربة وقلت لها إن خرجت فأنت طالق وخرجت وتكرر الموقف مرة ثانية وبنفس الطريقة عندها قلت لها إن الطلاق أصبح مرتين رغم أنني لا أريد طلاقها ولكني أخاف من خروجها من البيت أرجو إفادتي والله الهادي
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقول الرجل لزوجته جعلت العصمة بيدك أو تكون العصمة بيدك، كقوله أمرك بيدك، وقد ذكر الفقهاء رحمهم الله تعالى أن قول الرجل لزوجته أمرك بيدك صحيح ولها تطليق نفسها.
ولكن اشترط الشافعية أن تختار المرأة الطلاق أو عدمه في نفس المجلس، أما لو علق تمليكها بأمر كأن قال إذا جاء يوم الجمعة فأمرك بيدك، فقوله هذا لغو، وليس للمرأة إذا جاء يوم الجمعة أن تختار طلاق نفسها ، ومثل ذلك قول السائل إذا وصلت إلى أهلك فأمرك بيدك أو عصمتك بيدك، فقوله هذا لغو وليس للمرأة إيقاع الطلاق لأي سبب من الأسباب.
قال شيخ الإسلام زكريا الأنصاري في أسنى المطالب: (التفويض) للطلاق وهو جائز بالإجماع ...(قوله طلقي نفسك) لزوجته (أو اعتقي نفسك لأمته تمليك) للطلاق والإعتاق ... (لا توكيل) ...(فإن كان ) التفويض (بمال فيملك بعوض) كالبيع كما أنه بلا عوض كالهبة (وشرطه) أي التفويض أي شرط صحته:
(التكليف) فلا يصح من غير مكلف ولا مع غير مكلفة لفساد العبارة.
(والتطليق فورا لتضمنه القبول) وهو على الفور لأن التمليك يقتضيه فلو أخرت بقدر ما ينقطع به القبول عن الإيجاب ثم طلقت لم يقع ( إلا أن قال ) طلقي نفسك (متى شئت) فلا يشترط الفور.
(وللزوج الرجوع) عن التفويض(قبله) أي قبل التطليق (ولا يصح تعليقه) أي التفويض (فقوله إذا جاء الغد أو زيد) مثلا (فطلقي نفسك لغو) كسائر التمليكات في جميع ذلك. انتهى
وأما الحنفية والمالكية والحنابلة فأجازوا تعليق التفويض.
قال الكاساني في بدائع الصنائع وهو حنفي: ولو قال لامرأته يوم يقدم فلان فأمرك بيدك فقدم فلان ليلا لا يكون لها من الأمر شيء لأن ذكر اليوم في حال الأمر ذكر(7/76)
يراد به الوقت المعين, لأن ذكر الأمر يقتضي الوقت لا محالة وهو المجلس, لأن الصحابة رضي الله عنهم جعلوا للمخيرة الخيار ما دامت في مجلسها, فقد وقتوا للأمر وقتا, فإذا كان كذلك استغني عن الوقت فيقع ذكر اليوم على بياض النهار, فإذا قدم نهارا صار الأمر بيدها علمت أو لم تعلم, ويبطل بمضي الوقت لأن هذا أمر موقت فيبطل بمضي الوقت, والعلم ليس بشرط، كما إذا قال أمرك بيدك اليوم فمضى اليوم أنه يخرج الأمر من يدها. وأما في الأمر المطلق فيقتصر على مجلس علمها. اهـ
وقال الشيخ محمد عليش في منح الجليل وهو مالكي :(و) لو علق الزوج تخيير زوجته أو تمليكها (بحضوره) أي على قدوم غائب غيره من سفره بأن قال لها: إن حضر فلان من سفره فأمرك بيدك تخييرا أو تمليكا وحضر فلان (ولم تعلم) الزوجة بحضوره (فهي) أي الزوجة (على خيارها) في الطلاق وعدمه متى علمت ولو بعد وطئها طائعة حتى تمكنه عالمة بحضوره طائعة...وإن قال لامرأته: إذا قدم فلان فاختاري فلها ذلك إذا قدم ولا يحال بينه وبين وطئها, وإن وطئها الزوج بعد قدوم فلان ولم تعلم المرأة بقدومه إلا بعد زمان فلها الخيار حين تعلم. اهـ
وقال ابن قدامة رحمه الله تعالى في المغني وهو حنبلي: ويصح تعليق : أمرك بيدك , واختاري نفسك. بالشروط, وكذلك إن جعل ذلك إلى أجنبي, صح مطلقا ومقيدا ومعلقا، نحو أن يقول: اختاري نفسك, أو أمرك بيدك, شهرا, أو إذا قدم فلان فأمرك بيدك. أو اختاري نفسك يوما. أو يقول ذلك لأجنبي. قال أحمد: إذا قال: [ إذا ] كان سنة, أو أجل مسمى. فأمرك بيدك. فإذا وجد ذلك. فأمرها بيدها, وليس لها قبل ذلك أمر .اهـ
وما ذهب إليه الشافعية هو الراجح بناء على أن التفويض تمليك للطلاق، والتمليك لا يقبل التعليق، أما من جعل التفويض من باب التوكيل فلا إشكال في قوله بجواز تعليق التفويض ويكون له وجه قوي من النظر، وعليه، فإذا لم تقدم في الموعد المحدد وقع الطلاق، وبما أن المسألة كما علمت من المسائل الخلافية فإننا ننصح بمراجعة المحاكم الشرعية وطرحها عليها، أما بخصوص الطلقتين الأخيرتين فهما نافذتان على قول جمهور أهل العلم ولو كان التعليق بقصد التهديد أو المنع، ويرى شيخ الإسلام أن تعليق الطلاق إذا كان القصد منه غير الطلاق تلزم فيه كفارة يمين بالله تعالى، وتراجع الفتوى رقم: 5684 والفتوى رقم: 5677 ،
والله أعلم بالصواب ، وانظر الفتوى رقم 9050.
والله أعلم .
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
الفتوى : ... الأيمان تجري على النيات والمقاصد
تاريخ الفتوى : ... 11 رجب 1426 / 16-08-2005
السؤال(7/77)
كنت جالسة أنا وزوجي نتكلم كالعادة دون أي مشاكل فخاف أن يصحو ولدي الصغير فقال ونيته على الموقف الذى نحن فيه طلاق بالثلاث لو علا صوتك فكتم فمه وبعد ذلك علا صوتي ولكن بعد منتصف النهار
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان مقصوده هو تعليق الطلاق الثلاث بارتفاع صوتك في ذلك الوقت فلم يرتفع صوتك فيه، وإنما في وقت آخر فلا يقع الطلاق، لأن الأيمان تجري على النيات والمقاصد، وانظري الفتوى رقم: 21692 مع الفتاوى المحال عليها فيها.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
الفتوى : ... يقع الطلاق و إن لم تسمعه أو تعلم به الزوجة
تاريخ الفتوى : ... 10 رجب 1426 / 15-08-2005
السؤال
حلفت على زوجتي بالطلاق ثلاث مرات بأن لا تفعل شيئا- وفعلته في مرتين -لمجرد التهديد وليس بنية الطلاق والله أعلم، والمرة الثالثة حلفت بأن تشرب الحليب بأمر الدكتور وكانت متكاسلة في مرة الحليب فسد وشربت منه وهو فاسد، وهل هذا صحيح ومرة قلت لها أنت طالق ولم تسمع الكلمة ، قلتها علنا أمام أمي وأبي وآخر مرة قلت لو فعلت هذا الشيء وحلفت يمين الطلاق وفعلته وقلت أمامك يا رب لو فعلته تكون طالقا بغضب شديد ولم أعرف النية التي يمكن تكون نية التهديد وليس الطلاق، وأنا فعلا مخطئ وربنا يسامحني أفيدوني أفادكم الله، أريد الرد على وجه السرعة؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فتعليق الطلاق بشرط، كقول الزوج لزوجته إن فعلت كذا فأنت طالق، أو إن لم تفعلي كذا فأنت طالق ونحوه، إن قصد به الزوج الطلاق وقع الطلاق بفعل الزوجة لما نهاها عنه، أو بعدم فعلها ما أمرها به، وإن قصد به التهديد والمنع ففيه خلاف: الجمهور على وقوع الطلاق به، وبعض العلماء على أنه يمين، تكفر بالكفارة المعروفة، كما أن التلفظ بكلمة الطلاق قاصداً الطلاق الشرعي يقع به الطلاق وإن لم تعلم به الزوجة.
وأما تعليق الطلاق على شرب الحليب، وتكاسل الزوجة عن شربه حتى تغير، فيرجع إلى نية الزوج وقصده، فالأيمان مبناها على القصد، فإن قصد به شرب الحليب على صفته المعروفة، فيقع الطلاق لأنها لم تشرب الحليب المقصود في اليمين، وإن قصد شرب الحليب على أي صفة وإن تغير، فلا يقع الطلاق حينئذ، قال ابن قدامة في المغني: (ويرجع في الأيمان إلى النية) وجملة ذلك أن مبنى اليمين على نية الحالف، فإذا نوى بيمينه ما يحتمله انصرفت يمينه إليه سواء كان ما نواه موافقاً لظاهر اللفظ أو مخالفاً له. انتهى.(7/78)
قال في مواهب الجليل شرح مختصر خليل: والمسألة في سماع أبي زيد من الأيمان بالطلاق قال فيه في رجل تغذى مع امرأته لحما فجعلت المرأة لحما بين يديه ليأكله فأخذ الزوج بضعة، فقال لها: كلي هذه فردتها، فقال لها: أنت طالق إن لم تأكليها فجاءت هرة فذهبت بها فأكلتها فأخذت الهرة فذبحتها فأخرجت البضعة فأكلتها المرأة، هل يخرج من يمينه، فقال: ليس ذبح الهرة، ولا أكلها، ولا إخراج ما في بطنها، ولا أكله من ذلك بشيء، ولا يخرجه ذلك من يمينه في شيء يحنث فيه، فإذا كان ساعة حلف لم يكن بين يمينه وبين أخذ الهرة قدر ما تتناولها المرأة وتحوزها دونها، فلا شيء عليه، وإن توانت قدر ما لو أرادت أن تأخذها وتحوزها دونها فعلت فهو حانث. ابن رشد مثل هذا حكى ابن حبيب عن مطرف وابن الماجشون.
وهو صحيح على المشهور من المذهب من حمل الأيمان على المقاصد التي تظهر من الحالفين، وإن خالف في مقتضى ألفاظهم، لأن الحالف في المسألة لم يرد إلا أن أن تأكلها وهي على حالها مستمرة مساغة لا على أنها مأكولة تعاف. انتهى.
والحاصل مما تقدم أن الحلف بالطلاق على قول الجمهور معلقاً على شرط يقع الطلاق بوقوع الشرط وإن لم ينو الطلاق، وأن اليمين مبني على قصد الحالف به، وأما التلفظ بالطلاق دون علم الزوجة فيقع به الطلاق، فإذا بلغ عدد الطلقات ثلاثا أو أكثر فقد بانت الزوجة، وعلى كل حال يجب على السائل مراجعة المحكمة الشرعية في بلده لأنها المختصة بهذا الأمر.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
متى يصح الاستثناء في اليمين؟
تاريخ الفتوى : ... 09 رجب 1426 / 14-08-2005
السؤال
قام رجل بحلف يمين أن تكون زوجته طالقا إذا قام هو بلبس حذاء كانت قد اشترته له في عيد ميلاده بسبب خلاف نشب بينهما ثم دخل غرفته بعد 5 دقائق قائلا في نفسه إلا بعد أسبوع، فهل يحق له ارتداء هذا الحذاء بعد أسبوع أم أصبح من الواجب عليه أن يتخلى عن هذا الحذاء إلى الأبد؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن لصحة الاستثناء في اليمين شرطين:
الشرط الأول: الاتصال بين اليمين والاستثناء بأن لا يفصل بينهما كلام أجنبي أو سكوت لغير عذر، قال الرملي في نهاية المحتاج: (ويصح الاستثناء)... (إن اتصل) بالإجماع وما حكي عن ابن عباس قيل لم يثبت عنه ولئن ثبت فهو مؤول. نعم السكوت اليسير بقدر سكتة تنفس أو عي أو تذكر أو انقطاع صوت غير مضر ويضر كلام أجنبي يسير أو سكوت طويل. انتهى.
الشرط الثاني: أن ينوي الاستثناء قبل فراغه من اليمين فلا يصح إحداث النية بعد الفراغ من اليمين، قال الإمام الرملي في نهاية المحتاج: ويشترط أن يقصده قبل(7/79)
فراغ الإقرار كما في نظيره من الطلاق ولكونه رفعاً لبعض ما شمله اللفظ احتاج إلى نية ولو كان إخباراً ولا بعد فيه خلافاً للزركشي. انتهى.
وعليه فلا يصح استثناء الرجل بعد دقائق وقوله (إلا بعد أسبوع) فإن لبس الحذاء وقع الطلاق إن كان قصده باتفاق، وكذلك إن لم يقصده على قول الجمهور، وعلى مقابله يلزمه كفارة يمين، وراجع في حكم الاحتفال بعيد الميلاد فتوانا رقم: 3930.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
الفتوى : ... الحلف بالطلاق بدعة محدثة
تاريخ الفتوى : ... 09 رجب 1426 / 14-08-2005
السؤال
دار نقاش طويل مع إمام مسجدنا حول حكم الحلف بالطلاق حيث قال فضيلته إن : الذي عليه الصحابة والتابعون هو جواز الحلف بالطلاق، فلما طالبناه بالدليل استخرج لنا من كلام ابن تيمية ألفاظا مبهمة في مجملها مثل: "أن يمين الطلاق من أيمان المسلمين" والحلف بالطلاق كالحلف بصفات الله" ومن بين النصوص التي زعم أنها تدل على جواز الحلف بالطلاق ما يلي:
"النَّوْعُ الثَّانِي" أَيْمَانُ الْمُسْلِمِينَ فَإِنْ حَلَفَ بِاسْمِ اللَّهِ فَهِيَ أَيْمَانٌ مُنْعَقِدَةٌ بِالنَّصِّ وَالْإِجْمَاعِ وَفِيهَا الْكَفَّارَةُ إذَا حَنِثَ وَإِذَا حَلَفَ بِمَا يَلْتَزِمُهُ لِلَّهِ كَالْحَلِفِ بِالنَّذْرِ وَالظِّهَارِ وَالْحَرَامِ وَالطَّلَاقِ وَالْعَتَاقِ مِثْلَ أَنْ يَقُولَ: إنْ فَعَلْت كَذَا فَعَلَيَّ عَشْرُ حِجَجٍ أَوْ فَمَالِي صَدَقَةٌ. أَوْ: عَلَيَّ صِيَامُ شَهْرٍ. أَوْ : فَنِسَائِي طَوَالِقُ: أَوْ عَبِيدِي أَحْرَارٌ أَوْ يَقُولُ : الْحِلُّ عَلَيَّ حَرَامٌ لَا أَفْعَلُ كَذَا. أَوْ الطَّلَاقُ يَلْزَمُنِي لَا أَفْعَلُ كَذَا وَكَذَا. أَوْ إلَّا فَعَلْت كَذَا. وَإِنْ فَعَلْت كَذَا فَنِسَائِي طَوَالِقُ. أَوْ عَبِيدِي أَحْرَارٌ وَنَحْوَ ذَلِكَ، فَهَذِهِ الْأَيْمَانُ أَيْمَانُ الْمُسْلِمِينَ عِنْدَ الصَّحَابَةِ وَجُمْهُورِ الْعُلَمَاءِ وَهِيَ أَيْمَانٌ مُنْعَقِدَةٌ. وَقَالَ طَائِفَةٌ: بَلْ هُوَ مِنْ جِنْسِ الْحَلِفِ بِالْمَخْلُوقَاتِ فَلَا تَنْعَقِدُ. وَالْأَوَّلُ أَصَحُّ وَهُوَ قَوْلُ الصَّحَابَةِ، فَإِنَّ عُمَرَ وَابْنَ عُمَرَ وَابْنَ عَبَّاسٍ وَغَيْرَهُمْ كَانُوا يَنْهَوْنَ عَنْ النَّوْعِ الْأَوَّلِ. وَكَانُوا يَأْمُرُونَ مَنْ حَلَفَ بِالنَّوْعِ الثَّانِي أَنْ يُكَفِّرَ عَنْ يَمِينِهِ وَلَا يَنْهَوْنَهُ عَنْ ذَلِكَ فَإِنَّ هَذَا مِنْ جِنْسِ الْحَلِفِ بِاَللَّهِ وَالنَّذْرِ لِلَّهِ وَفِي صَحِيحِ مُسْلِمٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ : { كَفَّارَةُ النَّذْرِ كَفَّارَةُ يَمِينٍ } "هذا نهاية ما ذكره ابن تيمية في باب الحلف بالطلاق وغير ذلك مسألة : يمين الغموس في الحلف بالطلاق الألفاظ التي يتكلم بها الناس في الطلاق.
وسؤالي عن النقاط التفصيلية التالية:
1. هل في كلام ابن تيمية ما يجيز الحلف بالطلاق ابتداءا وخاصة في قوله عن الصحابة "ولا ينهونه عن ذلك"؟ وهل يجوز أن يحلف شخص فيقول مثلا: "والطلاق" أو "علي الطلاق" على أن الطلاق من شريعة الله فكأنه حلف بالله كما يجوز الحلف بصفات الله؟
2. هل كلمة "يمين الطلاق من أيمان المسلمين" تفيد أنها يمين صحيحة محترمة يجوز العمل بها؟(7/80)
3. هل هناك دليل على حرمة الحلف بالطلاق غير عموم قوله صلى الله عليه وسلم: "من كان حالفا فليحلف بالله... الحديث" أو ما ضعف سنده مثل : "الطلاق يمين الفساق".
4. هل هناك فرق بين أن يقال عن الشيء يمين وبين جواز الحلف به كما يرد اللفظان في تعارض ما في كتب الفقه؟
أرجو توضيح هذه النقاط تحديدا دون الدخول في نزاع العلماء في وقوع هذه اليمين أو عدم وقوع الطلاق بها أو غيرها من المسائل التي قرأناها كثيرا عند بحث هذه المسألة ولكن المسألة الدقيقة هي: "هل يجوز الحلف بالطلاق ابتداء؟ وهل كون يمين الطلاق يمينا منعقدة محترمة يبيح الحلف به أم هناك معنى آخر من وراء هذه المصطلحات في كتب الفقه؟
وجزاكم الله خيراً.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد قرر شيخ الإسلام في غير موضع أن الحلف بالطلاق بدعة محدثة في الأمة لم تكن في عهد الصحابة، فقال في مجموع الفتاوى (35/290): اليمين بالطلاق بدعة محدثة في الأمة لم يبلغني أنه كان يحلف بها على عهد قدماء الصحابة، ولكن قد ذكروها في أيمان البيعة التي رتبها الحجاج بن يوسف وهي تشتمل على اليمين بالله وصدقة المال والطلاق والعتاق ولم أقف إلى الساعة على كلام لأحد من الصحابة في الحلف بالطلاق، وإنما الذي بلغنا عنهم الجواب في الحلف بالعتق كما تقدم، ثم هذه البدعة قد شاعت في الأمة وانتشرت انتشاراً عظيماً...
فإذا كان شيخ الإسلام يعتبر أن الحلف بالطلاق بدعة محدثة لم تكن في عهد الصحابة فكيف يقال عنه أنه يجيزها، ولا سيما أن الشيخ يرى أن كل بدعة ضلالة، ولا يرى تقسيم البدعة إلى: بدعة حسنة وبدعة سيئة، فقد قال رحمه الله في اقتضاء الصراط المستقيم: ولا يحل لأحد أن يقابل هذه الكلمة الجامعة من رسول الله صلى الله عليه وسلم الكلية وهي قوله كل بدعة ضلالة بسلب عمومها وهو أن يقال ليس كل بدعة ضلالة، فإن هذا إلى مشاقة الرسول أقرب منه إلى التأويل.
وحتى لو فرض أنه ممن يرى أن البدع تنقسم إلى بدعة حسنة وبدعة سيئة، فلا ريب أن الشيخ لا يعتبر أن الحلف بالطلاق بدعة حسنة، بل يعد الحلف بالطلاق سبباً لكثير من الشر والفساد الذي وقع في الأمة كنكاح التحليل والحيل المذمومة، وقد قال في الحلف بالطلاق ونحوه من الأيمان التي أحدثها الحجاج وغيره من الأمراء: من أحدث ذلك فعليه إثم ما ترتب على هذه الأيمان من الشر، فهذا مما يؤكد أن الشيخ كغيره من أهل العلم يرون أن الحلف بالطلاق غير مشروع، وقد سبق أن بينا حكم الحلف بالطلاق في الفتوى رقم: 31259.
وأما قول شيخ الإسلام عن الصحابة: كانوا ينهون عن النوع الأول -أي عن الحلف بالمخلوقات- وكانوا يأمرون من حلف بالنوع الثاني -أي الحلف بالعتق ونحوه من القربات- أن يكفر عن يمينه ولا ينهونه عن ذلك، فإنه لا يدل على أن الصحابة كانوا لا ينهوا عن الحلف بالطلاق، إنما قصد الشيخ أن الصحابة كانوا لا ينهون عن(7/81)
الحلف بالعتق ونحوه لا بالطلاق، فإنه صرح في العديد من المواضع أن الحلف بالطلاق لم يكن في عهد الصحابة، قال رحمه الله: ولم ينقل عن الصحابة شيء في الحلف بالطلاق فيما بلغنا بعد كثرة البحث وتتبع كتب المتقدمين والمتأخرين بل المنقول عنهم إما ضعيف بل كذب من جهة النقل، وإما أن لا يكون دليلاً على الحلف بالطلاق، فإن الناس لم يكونوا يحلفون بالطلاق على عهدهم ولكن نقل عن طائفة منهم في الحلف بالعتق أن يجزيه كفارة يمين. اهـ (المجموع 32/85).
فهذا النقل يبين أنه رحمه الله قد أدخل الحلف بالطلاق في النوع الثاني من الأيمان قياساً له على الحلف بالعتق، لا لأنه مأثور عن الصحابة.
وأما كونه رحمه الله قد عد الحلف بالطلاق من أيمان المسلمين، فالذي يظهر أنه قصد بذلك أن الحلف بالطلاق من الأيمان التي يحلف بها المسلمون، سواء كانت مشروعة أم لا، ولذا قال: وإنما غرضي هنا حصر الأيمان التي يحلف بها المسلمون. اهـ (المجموع 35/243)، ومع ذلك فقد تعقب الإمام السبكي شيخ الإسلام في عده الحلف بالطلاق من أيمان المسلمين، فقال: قول القائل: أيمان المسلمين، إما أن يراد بها ما شرع للمسلمين الحلف بها أو ما يتعارف المسلمون الحلف به وجرت عادتهم به ، فإن أريد الأول فاليمين بالطلاق والعتاق لم يشرع للمسلمين الحلف بها، بل هي منهي عنه، لقوله صلى الله عليه وسلم : من كان حالفاً فليحلف بالله أو ليصمت. وإن أريد به ما يتعارفه المسلمون وجرت عادتهم بالحلف به فاليمين بالطلاق والعتاق لم تجر عادة المسلمين حين الأول (هكذا في الكتاب ولعلها حين العصر الأول)، ولا في زمنه صلى الله عليه وسلم بالحلف بها وهو قد سلم، فكيف يقول إنها داخلة في أيمان المسلمين ويحتج بعرف طارئ بعد النبي صلى الله عليه وسلم بنحو من سبعين سنة؟
وأما قوله: فالحلف بالنذر والطلاق ونحوهما هو حلف بصفات الله، فإنه أوضح مراده بذلك فقال: فإنه إذا قال إن فعلت كذا فعلي الحج فقد حلف بإيجاب الحج عليه وإيجاب الحج عليه حكم من أحكام الله تعالى وهو من صفاته وكذلك لو قال فعلي تحرير رقبة وإذا قال فامرأتي طالق وعبدي حر فقد حلف بإزالة ملكه الذي هو تحريمه عليه والتحريم من صفات الله كما أن الإيجاب من صفات الله. اهـ (المجموع 35/273).
وليس في ذلك ما يدل على مشروعية الحلف بالطلاق، فإن الحالف بالظهار على ما قرره الشيخ حالف بصفات الله أيضاً، ومع ذلك فقد سمى الله الظهار منكراً من القول وزوراً.
ومما ينبغي أن يعلم: أن اليمين قد تكون غير مشروعة ومع ذلك تلزم فيها الكفارة عند الحنث أو وقوع المحلوف به - على خلاف بين العلماء وتفصيل في ذلك - وذلك مثل الحلف بالظهار أو بالحرام، أو أنه يهودي أو نصراني إن فعل أمراً ما، فهذه كلها أيمان غير مشروعة، ولكن مع ذلك عند الحنث، تلزم فيها الكفارة أو وقوع المحلوف به على خلاف وتفصيل بين أهل العلم، وقد سبق بيان عدم مشروعية هذه الأيمان في الفتاوى ذات الأرقام التالية: 20908، 50961، 29374، 31141.(7/82)
ولم نقف على دليل صحيح أو حسن، خاص بالنهي عن الحلف بالطلاق، وإنما هناك بعض الأحاديث والآثار الضعيفة مثل: ما حلف بالطلاق مؤمن ولا استحلف به إلا منافق، ومثل: لا تحلفوا بالطلاق ولا بالعتاق فإنهما من أيمان الفساق.
واليمين قد تطلق في كتب الفقهاء ويراد بها اليمين من حيث الإطلاق اللغوي، فتطلق على اليمين المشروعة وغير المشروعة، فتطلق على الحلف بالكعبة أو النبي صلى الله عليه وسلم أو الحلف بالمخلوقات، كما تطلق على الحلف بالله وصفاته.
والذي ننصحكم به أن تطعلوا فضيلة إمام المسجد على هذه الفتوى بطريقة ودية، وأخوية، والذي نؤمله أنه سوف يتبين له إن شاء الله تعالى الحق ويرجع عما قال.
ونسأل الله تعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفقنا وإياكم وجميع المسلمين للفقه في دينه والعمل به وأن يجمع قلوبنا على ذلك، إنه ولي ذلك والقادر عليه.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
إمساك الزوجة مع كرهها خير من الطلاق
تاريخ الفتوى : ... 05 رجب 1426 / 10-08-2005
السؤال
تزوجت منذ سنتين وأنا أعمل بالسعودية وأنا مصري واستقدمت زوجتي للعيش معي ولكن للأسف لم أسترح معها سببت لي مشاكل مع أهلي ولم تحسن معاملتهم ونفرت منها ولم أعد أطيقها حاولت مرارا ولكني لا أستطيع مجرد الحوار معها كلما حاولت الاقتراب منها هناك قوة خفية تبعدني عنها
أصبحت أكره التعامل معها أصبحت أكره مجرد أن أجلس معها سافرنا إلى مصر منذ عده شهور وجلست أتصيد لها الأخطاء كي يكون سببا في الطلاق وتركتها بمصر وسافرت إلى السعودية وأعطيتها فرصة وقلت لها لا تذهبي إلى أهلك إلا إذا قلت لك بالتلفون اذهبي إلى إهلك وهذا هو الفيصل بيننا وفوجئت أثناء اتصالي بأسرتي أسأل عنها والدتي فتقول لي إنها ذهبت عند والدها منذ يومين فقمت بالاتصال عند والدها فأخبرني والدها أنها في زياره لخالها انتظرت ساعة واتصلت مرة ثانية فردت علي عاتبتها بشدة وقلت لها ألم نتفق على أن لا تذهبي إلا إذا أذنت لك قالت نعم قلت لها لا تذهبي إلى بيتي مرة ثانية إلا إذا أذنت لك وإذا ذهبتي فأنت طالق بالثلاثة وعزمت على الطلاق والآن لم ننه الإجراءات ولكن قرار الطلاق نهائي لا رجعة فيه فهل بذلك أكون قد ارتكبت إثماً؟
أفيدوني أفادكم الله.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا إثم على الزوج في الطلاق إذا كان لحاجة، وسبق في الفتوى رقم: 61804 غير إن إمساك الزوجة حتى مع كرهها خير من الطلاق، قال تعالى: فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا {النساء: 19}.(7/83)
وكما أن إمساك الزوجة يجب أن يكون بالمعروف، فيجب كذلك أن يكون الطلاق بالمعروف والإحسان قال تعالى: فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ {البقرة: 229}.
وما كان ينبغي للزوج أن يتصيد أخطاء الزوجة، وأن يوقعها في الحرج، بمنعها من زيارة أهلها، والخروج من البيت لحاجتها، وكان على الزوجة طاعة زوجها في عدم الخروج من البيت إلا بإذنه.
وما صدر من الزوج من لفظ الطلاق هو تعليق للطلاق بذهاب الزوجة إلى بيته بغير إذنه، فإذا ذهبت بغير إذنه فإنه يقع الطلاق، وما لم تذهب بغير إذنه فلا تزال زوجته.
وهل يقع ثلاثا أم واحدة خلاف مبني على مسألة الطلاق بلفظ واحد هل يقع ثلاثاً أم واحدة، وتقدم بيانه في الفتوى رقم: 36215.
علماً بأن العزم على الطلاق ليس طلاقا، فلمن قرر طلاق زوجته في نفسه وعزم عليه أن يرجع في قراره ولا يلزمه طلاق.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
من كنايات الطلاق
تاريخ الفتوى : ... 08 رجب 1426 / 13-08-2005
السؤال
زوج حلف على زوجته بعد مشاجرة كلامية حادة قالت له فيها هيا نذهب لتطلقني حلف عليها بأنها إن خرجت من الباب فلن تعود إلى البيت وقد خرجا سويا من البيت بعد أن أرادت ذلك ما حكم الشرع في ذلك؟ أي بمعنى هل يقع طلاق أم لا؟ وما كفارة ذلك إن كان هناك كفارة؟ علما بأنه بعد المشاجرة في السيارة والزوجة سقطت مغشيا عليها رجع بها إلى البيت نرجو منكم الإفادة العاجلة.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد ذهب جمهور العلماء إلى أن الطلاق المعلق على شرط يقع بتحققه ، وذهب بعض العلماء ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية إلى أنه لا يقع إلا إذا قصد وقوع الطلاق عند تحقق الشرط، وأما إذا كان يقصد التهديد أو الحث أو المنع، ولا يقصد الطلاق، فإن الطلاق لا يقع، وقد سبق لنا أن بينا أن الراجح هو قول الجمهور، فراجع الفتوى رقم: 5684، والفتوى رقم: 3795.
إلا أن قول السائل: حلف عليها بأنها إن خرجت من الباب فلن تعود إلى البيت، ليس من ألفاظ الطلاق الصريحة، بل هو من كنايات الطلاق، ولذلك لا يقع الطلاق بها إلا إذا اقترن بنية الطلاق، فإن قصد الزوج أنها تطلق إذا خرجت من الباب وقع الطلاق بخروجها، وأما إن لم يقصد الطلاق فلا يقع، وراجع الفتوى رقم: 30621.(7/84)
فإن كان قاصداً إيقاع الطلاق وكانت هذه هي الطلقة الأولى أو الثانية، فله أن يراجعها قبل انقضاء عدتها، وأما إن كانت الثالثة، فلا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره، وراجع في تفصيل ذلك الفتاوى التالية: 23174، 49630، 62216.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
الطلاق المعلق على عدم الفعل
تاريخ الفتوى : ... 08 رجب 1426 / 13-08-2005
السؤال
قال لي زوجي تكونين طالقا إذا لم تحضري ذلك الشيء، أولا لم أرد أن أحضره ثم أحضرته فما حكم الشرع في ذلك؟
أفيدونا جزاكم الله خيراً.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالطلاق المعلق على شرط لا يقع إلا بوقوع ذلك الشرط، وهنا علق الزوج الطلاق على عدم إحضار الزوجة شيئاً ما، فأحضرته فلم يقع الشرط، وهو عدم الإحضار، فلم يقع الطلاق حينئذ، هذا بحسب الظاهر، أي ما لم يكن الحامل للزوج والباعث له على اليمين سبب، مثل أن يطلب من الزوجة إحضار ماء لأنه عطشان، فلا تحضره إلا بعد أن يشرب الزوج، أو أن يطلب منها دواء ليستعمله في وقته المحدد فلا تحضره إلا بعد أن ينتهي الوقت أو يتناول غيره، فهنا يتقيد اليمين بحسب نية الزوج والسبب الباعث عليه، فإذا لم يقع الشرط (الإحضار) موافقاً للسبب فيقع الشرط وهو عدم الإحضار، فيقع الطلاق حينئذ.
قال ابن القيم في إعلام الموقعين: والمقصود أن النية تؤثر في اليمين تخصيصاً وتعميماً، والسبب يقوم مقامها عند عدمها، ويدل عليها فيؤثر ما تؤثره، وهذا هو الذي يتعين الإفتاء به.
وانظري الفتوى رقم: 53941.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
علق طلاق زوجته على تبادل الزيارة بينها وبين أهلها
تاريخ الفتوى : ... 01 رجب 1426 / 06-08-2005
السؤال
حصل اعتداء من أخي زوجتي علي دون أدنى سبب وتعدى علي بالسب والشتم ...الخ وذلك لسوء فهمه وسفاهته فغضبت غضبا شديدا وقلت لزوجتي (وهي خجلة من سلوك أخيها) إن زارك أحد من أهلك أو أنت زرتهم أو قابلتيهم فأنت طالق ، اليوم أراها تتمزق لقطع رحمها وأراني ظلمتها بفعلة وسفاهة أخيها فهل من مخرج أو كفارة؟(7/85)
أفيدونا جزاكم الله عنا كل خير.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز للمسلم أن يشتم أخاه أو يحقر به وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. متفق عليه، وقوله صلى الله عليه وسلم: بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. رواه الترمذي. وإذا كان هذا محرما بين جميع المسلمين فهو بين من يستحق بعضهم على بعض التكريم والتبجيل أشد. ومن هنا يتبين أن ما قام به أخو زوجتك من أمور تجاهك يعد فعلا محرما وقبيحا تجب عليه منه التوبة، وطلب الصلح منك، وينبغي لك أنت أن تعفو عنه وتصفح فذلك خير لأنه الأقرب إلى التقوى كما قال ربنا جل في علاه: وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى {البقرة: 237}. ولاشك أن تحميل زوجتك سوء خلق أخيها ومعاقبتها على ذلك بحرمانها من زيارة أهلها أو زيارتهم لها هو أمر غير جيد لمنافاته للعشرة الطيبة التي أمر الله تعالى بها هذا فيما يتعلق في الأمر عموما. أما بخصوص يمين الطلاق التي حلفت على زوجتك فهي تعد من قبيل الطلاق المعلق، وحكمه أنه متى وقع المعلق عليه وقع الطلاق عند جمهور العلماء، وذهب شيخ الإسلام ابن تيمية إلى أن الحالف إذا قصد بما قال مجرد التهديد أو المنع ولم يقصد الطلاق فلا يلزمه إلا كفارة يمين فقط. وراجع الفتوى رقم: 1956. وبناء على قول الجمهور فمتى زار زوجتك أحد من أهلها أو زارتهم هي أو قابلتهم طلقت زوجتك، لكن لا مانع من ردها إلى عصمتك إذا كان ذلك أول طلاق أو ثانيه، وإلا فلا تحل لك إلا بعد زوج لقول الله تعالى: فَإِنْ
طَلَّقَهَا فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ {البقرة: 230}. وأما على رأي شيخ الإسلام فإن كان التعليق مجرد تهديد فلا يلزمك إلا كفارة يمين. ومحل لزوم اليمين إن كنت تعقل ما تقول أما إن كنت وصلت إلى درجة من الغضب لا تدرك معها ما تقول فلا يلزمك طلاق، وراجع الفتوى رقم:1496. وأخيرا نرشدك إلى التوجه إلى الجهات الشرعية المختصة بالأحوال الشخصية في بلدك لتنظر في مسألتك هذه.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
محل وقوع الطلاق المعلق عند القائلين به
تاريخ الفتوى : ... 14 جمادي الثانية 1426 / 21-07-2005
السؤال
سؤالي إلى الإخوة عن من حلف يمين طلاق ... بشكل أوضح .. شاب قال لي عليه الطلاق من الإثنتين أن لا أذهب معك إلى ما أنت ذاهب إليه، ولكن بعد ذلك ذهب معي ..
ما هو حكم الشرع في هذا ؟
وهل يعتبر طلق ؟(7/86)
علما بأنه متزوج باثنتين
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن هذه اليمين التي حلفها هذا الرجل على زوجته تعد من قبيل الطلاق المعلق، وحكمه عند جمهور العلماء وقوع الطلاق عند حصول المعلق عليه.
وبما أن هذا الحالف حنث في يمينه بذهابه، فقد طلقت زوجتاه، لكن له ارتجاعهما من غير حاجة إلى تجديد العقد ما دامتا في العدة إذا كان ذلك أول طلاق أو ثانيه، ولكيفية الرجعة نحيله على الفتوى رقم: 54048.
ومحل وقوع الطلاق عند القائلين به أنه إذا لم يكن للحالف نية تخصص أو تقيد يمينه، وذلك أن الفقهاء نصوا على أن للحالف تخصيص لفظه العام وتقييد المطلق إذا كان اللفظ صالحا لذلك. قال خليل بن إسحاق المالكي: وخصصت نية الحالف وقيدت إن نافت أو ساوت. قال شارحه صاحب مواهب الجليل: يعني أن النية تخصص العام وتقيد المطلق إذا صلح اللفظ لها، ومن أمثلة ذلك ما ذكره زكريا الأنصاري الشافعي في أسنى المطالب: أو حلف لا يكلم أحدا وقال: أردت زيدا مثلا لم يحنث بغيره عملا بنيته.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
من قال (علي الطلاق لأطلقنك الأسبوع القادم)
تاريخ الفتوى : ... 18 جمادي الثانية 1426 / 25-07-2005
السؤال
قرأت بإحدى الفتاوى رقم 1472 بأن الرجل لو قال والله لأطلقنك في المستقبل فلا يقع الطلاق مادام لم يتلفظ بها ...سؤالي : لو أن رجلا قال علي الطلاق لأطلقنك الأسبوع القادم وكان في حالة غضب لكن يعي ما يقول ومع العلم أنها الطلقة الثالثة إن كانت واقعة فما حكم ذلك الطلاق ؟؟؟
وجزاكم الله خيرا.....
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد اختلف أهل العلم في تنجيز هذا الطلاق أو تركه حتى يأتي الأجل فتطلق المرأة ببلوغه، حيث ذهب المالكية إلى أنه ينجز في الحال. قال الصاوي في حاشيته وهو مالكي: وإن قال: إن لم أطلقك فأنت طالق، نجز عليه الطلاق، وكثيرا ما يقع هذا من العوام بلفظ: علي الطلاق لأطلقنك، وإن لم أطلقك رأس الشهر البتة فأنت طالق رأس الشهر أو الآن نجز عليه. وذهب الحنابلة إلى أن الطلاق لا يقع إلا عند مجيء الزمن المعلق عليه. قال صاحب الإقناع وهو حنبلي: وإذا قال: إن لم أطلقك فأنت طالق، ولم ينو وقتا ولم تقم قرينة بفور ولم يطلقها لم تطلق إلا في آخر جزء حياة أحدهما، فإن نوى وقتا أو قامت قرينة بفور تعلق به. وبناء على هذا القول الأخير فإن لهذا الزوج أن يستمتع بزوجته حتى آخر يوم من الأسبوع الذي علق الطلاق(7/87)
فيه، ثم بعد ذلك يقع الطلاق فتصير بذلك حراما عليه لأنه أكمل ثلاث تطليقات لا تحل له بعدها إلا بعد زوج؛ لقول الله تعالى: فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ {البقرة: 230}. وبما أن الطلاق وقع في حالة غضب يدرك معه المطلق ما يقول فإن هذا الغضب لا تأثير له في الحكم.
وأخيرا ننصح بالرجوع إلى المحاكم الشرعية في البلد الذي أنتم فيه إن كانت فيه محاكم شرعية؛ فإن من أهل العلم من قال بأن اليمين بالطلاق لا يقع بها الطلاق، وبناء عليه فإن لم ينجز الطلاق وحنث لزمته كفارة يمين.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
الفتوى : ... لا يقع الطلاق المعلق إلا بوقوع المحلوف عليه
تاريخ الفتوى : ... 27 جمادي الأولى 1426 / 04-07-2005
السؤال
طلقت زوجتي بغير صورة رسمية مرة وعلى سمعها، وأرجعتها بعد ذلك من نفسي، والمرة المشكوك بها، ذهبت لأحد أقاربها وهو خالها وقلت له بنت أختك لو غادرت المنزل تكون طالقا وقلت له أبلغها بذلك وقال لي سأفعل، وبعد حوالي شهر ذهبت إلى بيتهم ولم أجدها في المنزل، وجدت أنها معه وقلت له إني قلت لك حينما تغادر المنزل تكون طالقا رد علي قائلا لم يحدث ذلك ...فأرجو من حضرتكم هل الطلقة هذه تقع أم لا......لأنه في هذه الأيام
توجد مشاكل بيننا وهي تريد الطلاق......شكرا لحضرتكم والله ولي التوفيق
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنه بمجرد تلفظ الزوج بالطلاق من غير إكراه فإنه يلزمه سواء سمعته الزوجة أو غيرها أو لم يسمعه أحد، وسواء كان الزوج جادا أو هازلا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاث جدهن جد وهزلهن جد: الطلاق والعتاق والرجعة. رواه أبو داود. وبهذا تكون الطلقة الأولى قد حسبت عليك.
أما الطلقة الثانية فهي تعد من قبيل الطلاق المعلق، وحكمه أنه متى وقع المعلق عليه وقع الطلاق عند الجمهور، سواء قصد بتعليقه الطلاق أو قصد منعها أو حثها، وإذا لم يقع المحلوف عليه لا يلزم شيء.
وعلى هذا، فإذا كانت زوجتك خرجت من المكان المحدد لها فهذه تعد طالقا عند أكثر العلماء، وذهب شيخ الإسلام إلى أن الطلاق المعلق إذا قصد به التهديد أو المنع فلا يلزم منه طلاق وإنما كفارة يمين، وراجع الفتوى رقم: 1956.
وعلى القول بلزوم الطلاق فبإمكانك مراجعة هذه الزوجة ما دامت في العدة وما دامت هذه هي الطلقة الثانية، ولكننا ننصح في مثل هذه الأمور بالرجوع إلى المحاكم الشرعية في بلد السائل.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه(7/88)
ـــــــــــــــــــ
من حلف بالطلاق على أمر وحنث فيه
تاريخ الفتوى : ... 18 جمادي الأولى 1426 / 25-06-2005
السؤال
لقد قمت بمناقشة أحد أفراد عائلتي بموضوع خاص بالعائلة واحتد النقاش بيننا حتى قمت بحلف يمين طلاق بالثلاثه لأقاطعن شخصيات بعينها ضمن العائلة، ولكن بعد فتره قمت بإجراء عملية جراحية وتم الضغط علي حتي يتم التواصل مرة أخرى وقد تم وأنا أريد منكم إجابتي بالتحديد على سؤالي وتوضيح إن كان وقع الطلاق أم لا؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد تقدم في الفتوى رقم: 36869 حكم من حلف بالطلاق على أمر وحنث فيه، ونقول للأخ السائل إن كان أقسم بالطلاق يريد وقوع الطلاق إذا وقع ما علق عليه فقد طلقت امرأته بحنثه في قسمه، بلا خلاف نعلمه بين أهل العلم، وإن كان أقسم بالطلاق يريد اليمين ولم ينو تعليق الطلاق فالذي عليه جمهور العلماء أنه يقع الطلاق أيضاً إذا حنث.
وذهب شيخ الإسلام ابن تيمية إلى أنه يمين يلزمه كفارة يمين، وأما إيقاع الطلاق الثلاث بلفظ واحد ففيه خلاف سبق بيانه في الفتوى رقم: 60228.
فعلى قول من يقول بوقوعه ثلاثاً وهم الجمهور فقد بانت الزوجة من زوجها ولا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره، وعلى قول من يرى أنه طلقة واحدة فهو طلاق رجعي له أن يراجعها في العدة. وننصح بمراجعة المحكمة الشرعية لأنها المختصة في مثل هذه القضايا.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
قول الزوج لامرأته(علي الطلاق ما تباتي في البيت)
تاريخ الفتوى : ... 11 جمادي الأولى 1426 / 18-06-2005
السؤال
ما الحكم فى رجل قال لزوجته علي الطلاق ما تباتي فى البيت فباتت فى بيت أهلها، ثم قال فى نفس المجلس علي الطلاق ما تلزميني تاني، أفيدونا؟ وجزاكم الله خيراً.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فأما قول الزوج لزوجته (علي الطلاق ما تباتي في البيت) فالظاهر أنه يعني بيته هو، فلم تبت الزوجة فيه بل باتت في بيت أهلها، فهذا لا يقع الطلاق به، وأما قوله (علي الطلاق ما تلزميني تاني) فإن كان قصده لا تبقي معي زوجة أو لا أريدك فإن أمسكها بعد ذلك فقد حنث في يمينه فيقع الطلاق حينئذ، ويقع به الطلاق مرة رجعية،(7/89)
وعلى الزوج أن يتقي الله ويتجنب الحلف بالطلاق، وليطلع على الفتوى رقم: 1673.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
حلف الزوجة أنها ستطلب الطلاق من زوجها
تاريخ الفتوى : ... 06 جمادي الأولى 1426 / 13-06-2005
السؤال
أفيدكم بأنني كنت ذاهبا للغداء عند أحد الأقارب وأن زوجتي حلفت على المصحف بأنني إذا ذهبت سوف تطلب مني الطلاق وأن يتم الانفصال تماماً وكان لابد أن أذهب حيث إنهم أقربائي وبعد عودتي جلست معها وراضيتها ووافقت واستمرت حياتنا الزوجية والآن أصبحت مشكلتها حاليا مع قسمها على المصحف ماذا تفعل بشأنه هل تصوم أم ما ذا تفعل؟
آمل إفادتكم وجزاكم الله خير الجزاء.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالطلاق بيد الزوج، فإن حلفت الزوجة على أنها ستطلب الطلاق إن ذهب زوجها للغداء فذهب وطلبت هي الطلاق بعد ذهابه فلا كفارة عليها، ولا يلزم زوجها أن يطلقها.
وإن ذهب ولم تطلب الطلاق فعليها كفارة يمين، وكفارة اليمين مبينة في الفتوى رقم: 6869، والفتوى رقم: 23946.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
الحنث في يمين الطلاق
تاريخ الفتوى : ... 02 جمادي الأولى 1426 / 09-06-2005
السؤال
أتيت زوجتي من الدبر أكثر من مرة ثم أقسمت يميناً معظماً ألا أعيدها وأعدتها، ولا أريد أن أطلقها، فما الحل؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سبق بيان حكم إتيان المرأة من الدبر في أكثر من فتوى، ومن ذلك الفتوى رقم: 4340، والفتوى رقم: 21843.
وعلى هذا فالواجب عليك أنت وزوجتك التوبة من هذا الذنب، ومن لوازم ذلك العزم الأكيد على عدم العود إلى هذا الفعل القبيح ثانية، أما بخصوص الحلف على ترك ذلك الأمر ثم وقع العود إليه منك، فهذا ينظر فيه فإن كان ذلك بغير طلاق فهذا يلزمك كفارة يمين.(7/90)
أما إن كانت اليمين طلاقاً فالجمهور من العلماء على وقوع الطلاق لحصول المعلق عليه، وذهب شيخ الإسلام ابن تيمية إلى أن تعليق الطلاق إن قصد به مجرد الحث أو المنع لا يلزم منه إلا كفارة يمين، كما هو مبين في الفتوى رقم: 26166.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
الفتوى : ... الحلف بالطلاق ألا تذهب الزوجة إلى بيت أهلها
تاريخ الفتوى : ... 27 ربيع الثاني 1426 / 05-06-2005
السؤال
شخص حلف بالطلاق بأن لا تذهب زوجته إلى بيت أهلها وكانت نيته بأن لا تذهب فقط ذلك اليوم وهي لم تذهب في ذلك اليوم ولكنها ذهبت بعد ذلك .ما الحكم جزاكم الله خيرا
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كانت المرأة لم تذهب في الوقت الذي نواه زوجها وعلق بذهابها فيه الطلاق فإنها لم تطلق، ولا يترتب على ذهابها إلى بيت أهلها في غير ذلك الوقت طلاق . والله أعلم
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
حكم من قال لزوجته (لو تخطيت باب المنزل فأنت طالق بالثلاث)
تاريخ الفتوى : ... 09 ربيع الثاني 1426 / 18-05-2005
السؤال
رجل قال لزوجته في لحظة غضب شديد بعد نشوب خلاف بينهما: لو تخطيت باب المنزل فأنت طالق بالثلاث ففتحت الزوجة الباب وعندما بلغت سلم العمارة عادت إلى الشقة فما حكم الشرع فيما حصل ؟.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقول الزوج لزوجته (لو تخطيت باب المنزل فأنت طالق بالثلاث) فيما يظهر أنه يريد باب الشقة وقد تخطت الزوجة الباب وبلغت سلم العمارة، فإذا كان المراد باب الشقة فقد وقع الشرط المعلق عليه الطلاق ووقع الطلاق، أما إذا كان يعني باب العمارة فلم يقع الشرط، ولم يقع الطلاق حينئذ.
وعلى ما هو الظاهر من المقصود بالباب باب الشقة فقد تقدم في الفتوى رقم: 57041. أن الطلاق المعلق يقع بمجرد حصول المعلق عليه وهذا مذهب جمهور أهل العلم، وبما أن الطلاق هنا ثلاث فقد بانت الزوجها بينونة كبرى لا تحل له إلا بعد زوج، لقول الحق سبحانه: فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ {البقرة: 230}. وهذا كله مذهب الجمهور، وذهب بعض العلماء ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية إلى أن الزوج إذا قصد بتعليق الطلاق حدوثه عند وقوع ما علقه عليه وقع(7/91)
الطلاق كما قال الجمهور، وإن قصد بالتعليق مجرد المنع أو التهديد فلا يقع بذلك طلاق، وإنما الذي يلزم هو كفارة يمين، كما ذهبوا أيضاً إلى أن الطلاق بالثلاث بكلمة واحدة يحتسب طلقة واحدة، وعلى هذا القول الأخير فإن هذا الطلاق غير واقع إن كان الزوج إنما قصد به منع الزوجة من الخروج ولم يقصد وقوع الطلاق بخروجها، وإن قصد تعليق الطلاق على الخروج من باب الشقة وقعت طلقة واحدة.
والذي ننصح به في مثل هذه الأمور هو الرجوع إلى المحاكم الشرعية، لأنها صاحبة الاختصاص في هذا الأمر، ولأن حكم القاضي يرفع الخلاف في قضايا الطلاق وغيرها، وراجع الفتوى رقم: 5584.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
تعليق الطلاق على الخروج بغير نقاب
تاريخ الفتوى : ... 07 ربيع الثاني 1426 / 16-05-2005
السؤال
قال لزوجته أنت طالق لو خرجت بلا نقاب (رغبة منه في تغليظ الأمر وحثها عليه، ثم رأى بعد ذلك أن الأمر جائز شرعا وأن الضرورة تجيزه فأذن لها بالخروج دون نقاب، هل بذلك وقع الطلاق؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فهذا من باب تعليق الطلاق بشرط (الشرط هو خروج الزوجة بغير نقاب)، فيقع الطلاق بوقوع الشرط هذا هو الأصل في باب تعليق الطلاق، لكن إذا تأملنا في هذه المسألة سنجد أن الحامل على تعليق الطلاق بالشرط المذكور هو اعتقاد الزوج حرمة هذا الشرط، إذ لو كان يعتقد حله وعدم حرمته في حال الضرورة ما نهى الزوجة عنه وما علق عليه الطلاق، إذا فالمهيج للطلاق أو لتعليق الطلاق هنا هو اعتقاد الحرمة، فإذا تبين له عدم حرمة الشرط المعلق عليه فلا يقع الطلاق.
فهو كأنه قال إذا فعلت هذا الحرام فأنت طالق فبان أنه ليس بحرام فلا يقع الطلاق بفعله، وهذا هو المسمى بساط اليمين عند المالكية وهو السبب الحامل على اليمين أو المهيج لليمين، ولمزيد من التفصيل في الموضوع راجع الفتوى رقم: 53941، والفتوى رقم: 5224.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
الفتوى : ... تعليق الطلاق على تدخين الزوجة
تاريخ الفتوى : ... 18 ربيع الأول 1426 / 27-04-2005
السؤال
إلى السيد الفاضل الشيخ وبعد/ فأنا سيدة متزوجة لي سنتان عندما كنت مخطوبة كنت أدخن بشراهة وكان خطيبي وهو زوجي الآن هو الذي يحضر لي السجائر(7/92)
المهم بعد ما دخلت بيت الزوجية بشهرين أمرني بترك الدخان و أنت ربما تعلم بان المدخن كالمدمن كنت أدخن من وراءه متقطعا بعدها علم فهددني بالطلاق إذا دخنت سيجارة أنا الآن تقريبا لي سنة ما أدخن مع العلم أن أباه و أمه وهو مدخنون طراز أول فأنا لما أكون عندهم أموت نفسي أدخن أرجو من الله ثم من فضيلتكم أن تفيدني ما الحكم فإن دخنت في لحظة غباء فهل أنا محرمة عليه هل أنا مطلقة هل أحرم من مؤخر الصداق وأعيد له المهر؟
لكن هو الذي قال لو دخنت أو سمعت أو شفتك تدخني تكوني طالقا و نومك معي حرام أنا ما كذبت عليه من أيام الخطوبة عرف أني أدخن وهو يدخن أمامي كثيرا خمسة إلى ستة في الجلسة هو وأمه أنا من جد تعبت
أبغى أدخن معهم صرت أصدع أحيانا أبكي.
أفيدوني الله يخليكم
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقول الرجل لزوجته لو فعلت كذا تكوني طالقا من الطلاق المعلق على شرط ، وسبق حكمه في الفتوى رقم 5684، والفتوى رقم: 11592.
وهنا الشرط الذي علق عليه الزوج الطلاق هو تدخين الزوجة ، فمتى وقع الشرط وقع الطلاق.
وبناء عليه، يتبين للأخت السائلة أنها إذا دخنت فإنها ستطلق من زوجها وهذا مذهب جمهور الفقهاء ، ويقع طلقة واحدة رجعية، فللزوج أن يرجعها قبل انقضاء عدتها، ولذا ننصحها بعدم التدخين:
أولا: حفاظا على رابطة الزوجية من الانحلال.
وثانيا: لحرمة التدخين، وتقدم بيان حرمة التدخين في الفتوى رقم 3822
وينبغي لها أن تتخذ من الأسباب ما يبعدها من الوقوع في التدخين، ومن ذلك اجتناب الجلوس مع المدخنين.
أما المهر (الصداق) المعجل منه والمؤخر فإنه من حقها بمجرد الدخول بها، فيلزم الزوج بالمؤخر منه عند الطلاق .
وفقك الله وحفظك من شر التدخين وتراجع الفتوى رقم: 61191.
والله أعلم
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
تعليق الطلاق على أمر وحصوله
تاريخ الفتوى : ... 17 ربيع الأول 1426 / 26-04-2005
السؤال
قال لزوجته أنت طالق إن كان لي علاقة جنسيه غير شرعية أو إذا كان لي علاقة أيضا في المستقبل وحلف أيضا على ذلك. هل يقع الطلاق إذا حصل هذا الشيء؟ كان فد طلقها سابقا مرتين وكان سكرانا ولكن كان خفيفا و كان يعي ما يقول . وأيضا بعدها قال لها إذا سافرت ولم أخبرك شخصيا عن موعد سفري ولا إلى أين(7/93)
فأنت طالق وحلف أيضا على ذلك وقد سافر وعلمت من غيره. هل يقع الطلاق؟ في كل الحالات السابقة كم عدد الطلقات؟
الرجاء الإيضاح وجزاكم الله خيرا.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا علق الرجل طلاق زوجته على شيء وحصل فمذهب الجمهور من أهل العلم بمن فيهم أصحاب المذاهب الأربعة أن الطلاق يقع، ولشيخ الإسلام تفصيل: بين من قصد الطلاق فيقع، وبين من قصد مجرد التهديد والمنع فلا يقع، وإنما يلزمه إذا حنث كفارة يمين. وانظري الفتوى رقم: 19162، وبما أن هذا الرجل قد طلق قبل هذا مرتين ثم وقع ما علق عليه الطلاق في الثالثة فإن زوجته تبين منه بينونة كبرى لا تحل له إلا بعد زوج لقول الحق سبحانه: فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ {البقرة: 230}. وهذا بناء على أن الطلاق الواقع في السكر يدرك معه ما يقول كما هو موضح في السؤال، وراجعي الفتوى رقم:8628. وعلى العموم فبما أن مسألة تعليق الطلاق فيها الخلاف بين أهل العلم، فإنا ننصح بالرجوع إلى المحاكم الشرعية في بلدكم.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
من قال بأنه سوف يطلق فلانة عندما يتزوجها
تاريخ الفتوى : ... 02 ربيع الأول 1426 / 11-04-2005
السؤال
هل يقع الطلاق بمجرد الزواج لمن يحلف على أنه سوف يطلق عندما يتزوج فلانة أي أنه حلف قبل الزواج بالطلاق. أحد العلماء أجاب بأن الكثير من العلماء يقولون بوقوعه والبعض يقول إنه لا يقع فأردت أن أعلم ما هو الصواب.
وشكرا,,,
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان ما حلف به السائل هو أنه سوف يطلق فلانة عندما يتزوجها فلا يقع الطلاق في هذه الحالة لأنه وعد بالطلاق وليس طلاقا، وأما إن كان حلف بطلاقها قبل الزواج بها كأن قال إن وقع كذا ففلانة طالق إن تزوجتها، أو نجزه كأن قال إن تزوجتها فهي طالق فتزوجها ثم حنث في الصورة الأولى فإنه يجري عليه حكم من طلق أجنبية عنه. وهو أمر مختلف فيه بين العلماء وسبق تفصيله في الفتوى رقم: 14974. وما رجحناه هناك هو قول الجمهور بعدم وقوع هذا الطلاق.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
قول الزوج علي الطلاق إن فعلت كذا(7/94)
تاريخ الفتوى : ... 01 ربيع الأول 1426 / 10-04-2005
السؤال
أنا متزوج منذ سبع سنوات, وأعاشر زوجتي بالمعروف, ولكن حدثت مشادة عاصفة بيني وبينها بسبب قولها "أخي خيره علينا... ألم يشتر ملابس لك ولولدك بقيمة عالية" ولما كان هذا الكلام ينقصه الصدق غضبت غضبا شديدا ولأول مرة أقول "علي الطلاق بالثلاثة ألا تقبلي من أخيك هدايا لي ولولدي مرة أخرى فاذا قبلت ولم ترفضي ولم تخبريني, فسوف تعيشي معي فى الحرام" لقد كنت في قمة ثورتي ولم أكن أريد قول ذلك ولكنه حدث, ولما أفقت من ثورتي ندمت ندما شديدا لسببين: الأول أنني طوال سبع سنوات كنت حذرا من الوقوع فى يمين طلاق لأنني أعرف عواقبه ولكن غضبي كان شديدا فنطقت بما لم يعقله عقلي ، والثانى: هو أنها اعتذرت وقالت إنها لم تكن تقصد وأن أعصابها تعبانة لأن أمها ستموت بسبب مرضها الشديد الآن, ومع استحالة تنفيذ هذا اليمين أتساءل، هل أنا طلقتها، ويجب علي ردها بمهر وعقد جديد، كما أريد أن أرجع عن هذا اليمين لاستحالة تنفيذه فقد ننسى في يوم من الأيام ونقبل أى هدية لي أو لولدها فماذا أفعل لأكفر عن هذا اليمين وكأنه لم يكن؟ وجزاكم الله كل خير.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد ذهب أهل العلم إلى أن من قال لزوجته علي الطلاق إن فعلت كذا فإن زوجته تطلق عليه إذا فعلت ذلك سواء قصد بقوله ذلك اليمين أو قصد به تعليق الطلاق على ذلك الفعل.
وذهب شيخ الإسلام ابن تيميه إلى التفصيل بين من قال ذلك قاصداً الطلاق فيقع الطلاق عند الحنث أي طلقة واحدة لأن الثلاث بلفظ واحد عنده طلقة واحدة، وبين من لم يقصد به إلا مجرد الحث أو المنع فلا يقع به طلاق، وإنما كفارة يمين، وانظر الفتوى رقم: 2041، والفتوى رقم: 7665.
وبناء على قول الجمهور فإنه متى وقع الحنث من تلك اليمين فإن زوجتك تبين منك بينونة كبرى لا تحل لك إلا بعد زوج لقول الحق سبحانه وتعالى: فَإِن طَلَّقَهَا فَلاَ تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّىَ تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ {البقرة:230}، هذا إذا لم يصل بك الغضب إلى فقد الوعي، ومن هنا فإن عليك أن تحذر زوجتك من قبول هدية من أخيها لك أو لولدك وإلا وقع الطلاق عليها ثلاثاً.
وأما على رأي شيخ الإسلام فإن قصدت بما قلت مجرد المنع أو نحوه فلا يلزمك طلاق وإنما كفارة يمين، وتراجع الفتوى رقم: 35415.
وعلى العموم فالذي ننصحك به هو الرجوع إلى المحاكم الشرعية في بلدك.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
الحلف بالطلاق والحلف بالله على إيقاعه
تاريخ الفتوى : ... 01 ربيع الأول 1426 / 10-04-2005(7/95)
السؤال
تشاجرت مع الشركة حيث أعمل وحلفت يمينا أن أطلق زوجتي إن عدت للعمل معهم, كنت غضبان ولكن بعد المشاورات عدت عن رأيي وعدت إلى العمل، فما علي فعله وما هي كفارتي، وماذا عن حلف الطلاق؟ شكراً.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا ينبغي للمسلم أن يعود لسانه على التلفظ بالطلاق ولا بالحلف به لأنه أن حنث أوقع نفسه في حرج، لأن أكثر أهل العلم يقولون بلزوم الطلاق عند حصول الحنث، لا فرق عندهم في ذلك بين من كان قصده الطلاق أو المنع، وذهب شيخ الإسلام ابن تيمية إلى أنه يفصل بين من كان قاصدا الطلاق فيقع عليه بالحنث، وبين من لم يقصده وإنما قصد المنع أو الحث فلا يقع عليه طلاق وإنما يكفيه كفارة يمين، وانظر الفتوى رقم: 1956.
وعليه؛ فإن كنت حلفت بالطلاق أن لا تعمل في هذه الشركة ثم عملت فبناء على رأي أكثر العلماء فإن زوجتك تعتبر طالقا لحصول الحنث منك بالرجوع إلى العمل، وأما على رأي شيخ الإسلام فإن كنت لم تقصد الطلاق فلا يلزمك من هذا الحلف إلا كفارة يمين.
أما إذا كنت حلفت بالله أنك ستطلق زوجتك إن رجعت إلى العمل فإن الطلاق غير واقع بالحنث ولا يلزمك إيقاعه؛ بل لك أن تكفر كفارة يمين، والتكفير أفضل من إيقاع الطلاق، وعلى العموم فالذي ننصحك به هو الرجوع إلى المحاكم الشرعية.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
الفتوى : ... الطلاق المعلق لا يحل أبدا
تاريخ الفتوى : ... 26 صفر 1426 / 06-04-2005
السؤال
الإخوة الأعزاء سؤالي هو: عن الطلاق المعلق حيث إن زوجتي طلبت مني عدم فعل شيء محرم وحتى تتأكد من عدم فعلي لهذا الفعل المحرم طلبت مني أن أقول لها إن أنا فعلت هذا الشيء فأنت طالق وقد وافقتها على ذلك وقلت لها إن أنا فعلت هذا الشيء فأنت طالق وكان هذا من مدة طويلة
والآن أنا أخاف أن أقع في فعل هذا الشيْء لضعف نفسي وأريد أن أرجع في تعليقي بالطلاق عن هذا الأمر، فهل يجوز أن يرجع الشخص في ذلك وكيف، وهل يكون ذلك بالقول أو فقط بالنية بأنني رجعت في تعليق الطلاق، وهل يجب أن أخبر زوجتي بأنني رجعت في هذا الأمر أم يكفي أن يكون ذلك بيني وبين نفسي، كل ما أخافه هو أن يقع طلاق زوجتي التي أحبها جداً بفعلي لهذا المحرم؟ الرجاء الرد مع خالص شكري لكم جميعاً.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:(7/96)
فاعلم أخي -حفظك الله من الذنوب- أن الطلاق المعلق لا يمكن حله والتراجع عنه، وانظر الفتوى رقم: 1956.
ولذا ما عليك إلا أن تعزم عزيمة صادقة متوكلا على الله طالبا منه العون والتوفيق أن لا ترجع إلى ذلك الذنب أبداً، فإن وجدت هذه العزيمة فلن تعود إلى الذنب إن شاء الله تعالى.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
اللعب بألفاظ الطلاق
تاريخ الفتوى : ... 18 صفر 1426 / 29-03-2005
السؤال
كنت في أحد الأيام مع أصدقائي في المقهى وقد تناولت نوعا من الأطعمة وبعد فترة من الوقت أحسست بدوار وغثيان فعدت إلى المنزل وأنا أحس بضيق تنفس ودوار وغثيان وأشعر برغبتي بالتقيؤ وبالفعل فعلت، فعلى ما يبدو أني قد أخذت برد وأن الجو كان مكتوما، ومن شدة ما مر علي في هذه اللحظات من الآلام والتعب قلت: علي الطلاق إذا أكلت من هذا الطعام مرة أخرى، وفي الواقع فأنا أشتهي أن آكل من هذا الطعام مرة أخرى، فأشار لي أحدهم بأن أدفع كفارة يمين كي أتمكن من ذلك حتى لا يقع الطلاق، وبالفعل دفعت كفارة اليمين إلا أنني ممتنع عن تناول هذا الطعام خوفا من أن يقع الطلاق، لذا أفيدوني أفادكم الله حول ما يجب فعله؟ وجزاكم الله خيراً.
ملاحظة: ما هو حكم نفس اليمين تماماً إذا كانت الحالة هي تناول الدخان.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنوصي الأخ الكريم وبقية إخواننا المسلمين بأن يجنبوا ألسنتهم اللعب بلفظ الطلاق، فالطلاق حد من حدود الله تعالى شرع لحكمة عظيمة فلا يتخذ في كل أمر تافه، ثم ما ذنب زوجتك المسكينة في طعام تناولته سرك أم ضرك.
واعلم أخي أنك قد علقت طلاق زوجتك على تناول ذلك الطعام، فمتى تناولته طلقت زوجتك طلقة واحدة ولا يرفع حكم الطلاق دفع كفارة اليمين على قول الجمهور من أهل العلم، لأن هذا هو الطلاق المعلق، وانظر الفتوى رقم: 58585.
ولا فرق بين أن يكون المحلوف عليه طعاماً مباحاً أو دخاناً ممنوعاً.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
تعليق الطلاق على خروج الزوجة من الغرفة
تاريخ الفتوى : ... 17 صفر 1426 / 28-03-2005
السؤال(7/97)
حدثت مشادة بيني وبين زوجتي رفعت صوتي عاليا عليها فتركت الفراش ونامت في غرفة منفردة وحاولت معها لتطييب خاطرها الرجوع بالود دون جدوى لمدة يومين وأثناء وجودها بغرفتنا أرادت أن تخرج فقلت لها علي الطلاق ما تخرجي وتعصبت وخرجت أنا وفي نيتي بعد يميني هذا أنها لو خرجت بعد خروجي أنا من الغرفة فإن اليمين كأن لم يكن وهذا ما حدث وخرجت من الغرفة بعد خروجي منها فهل تعتبر هذه طلقة، وللعلم فهي حائض بعد طهر فيه جماع أفيدوني بسرعة أفادكم الله؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن قصدت بقولك (علي الطلاق ما تخرجي) تعليق الطلاق بخروجها من الغرفة قبل خروجك وكانت هذه النية حاضرة عند تلفظك باللفظ السابق، ثم لم تخرج هي إلا بعد خروجك فلا تحسب تلك الطلقة، هذا ديانة بينك وبين الله، أما زوجتك فلها الظاهر، والظاهر هو اللفظ، واللفظ لا يدل على تقييد خروجها بأن يكون قبلك أو بعدك، فمن حقها أن تعتبرك مطلقا لها وتقاضيك على هذا الأساس، ولكن إن صدقتك فيما ادعيت فلها العمل بقولك، وترك ذلك الظاهر من اللفظ، وفي وقوع الطلاق بالتعليق خلاف وتفصيل، يرجع إليه في الفتوى رقم: 3795، كما سبق حكم الطلاق في الحيض أيضاً في الفتوى رقم: 4141.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
حكم يمين الطلاق على صيغة الحنث
تاريخ الفتوى : ... 13 صفر 1426 / 24-03-2005
السؤال
في حال الغضب الشديد تم الحلف بالطلاق على الزوجة في حال عدم خروجي من المحل بعد الخلاف مع الشريك، ولكني لم أخرج ماذا في هذا؟ جزاكم الله خيراً.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فتعتبر هذه اليمين من جملة يمين الطلاق المعلق وحكمه أنه يقع بحصول المعلق عليه عند الجمهور، وعند شيخ الإسلام لا يقع به الطلاق إن قصد الحالف به مجرد المنع أو الحث، وانظر الفتوى رقم: 1956.
وبما أن يمينك هنا جاءت على صيغة حنث فلا يجوز لك أن تقرب زوجتك حتى تفض الشراكة بينك وبين شريكك ما لم تكن علقت ذلك بزمن معين ولم ينقض، قال الصاوي في حاشيته وهو مالكي: وإن كانت يمينه صيغة حنث نحو إن لم أدخل الدار فأنت طالق ولم يؤجل بأجل معين بل أطلق يمينه -كما مثلنا- مُنِعَ مِنَ الزوجة فلا يجوز له الاستمتاع حتى يفعل المحلوف عليه، وضُرِبَ له أَجَلُ الإيلاء. انتهى.
وذهب الشافعية إلى أن الحنث لا يقع إلا عند اليأس من البر، وبالتالي فيجوز الاستمتاع بالزوجة إلى ذلك الوقت، قال في فتح القدير: وإن حلف ليأتين البصرة فلم(7/98)
يأتها حتى مات حنث في آخر جزء من أجزاء حياته لأن البر قبل ذلك مرجو. انتهى، وعموماً فالذي ننصحك به مراجعة أحد المراكز الإسلامية ببلدك.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
تعليق الطلاق على أمر موجود أو غير موجود
تاريخ الفتوى : ... 15 صفر 1426 / 26-03-2005
السؤال
أخبرت زوجي قبل الزواج عن كل ما كان مني في الماضي وقد تبت وأقلعت وأنبت والحمدلله ولكني أغفلت بعض التفاصيل واقتنع زوجي وتم زواجنا. ومنذ يومين عاد زوجي وطلب مني التأكيد والقسم على أنني لم أخف عنه شيئا وأقسمت بالله له على ذلك ولكنه عاد وأقسم بالله إن كنت قد أخفيت عنه شيئا أي شيء فإنني أعتبر طالقا منه. وأنا الآن في حيرة شديدة من أمري ولا أدري ماذا أفعل. فما لم أخبره به هي أشياء عادية تتعرض لها الفتاة في كل مكان وكنت قد نسيتها تماما عندما حلفت، ولكنه لن يصدقني وسيظن إنني أخفي عنه أمورا أكبر. أفيدوني أرجوكم هل وقع الطلاق أم لا خاصة وأننا ننتظر طفلنا الأول ونعيش في سعادة تامة ونخطط لبناء مستقبلنا. في انتظار ردكم سريعا جزاكم الله خيرا.
ملاحظة: هل من الممكن الإبقاء على سرية هذا السؤال وعدم نشره على الموقع؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فسبق أن تعليق الطلاق بشرط موجود يكون طلاقا منجزا، وراجعي الفتوى رقم: 44153 فإذا كان ما أخفيت عن زوجك داخلا في يمينه ويقصده في حلفه فيقع الطلاق حينئذ لما تقدم في الفتوى المحال عليها، لأنه تعليق على أمر موجود، وإن كان ما أخفيت عنه لا يدخل في يمينه ولا يعنيه بحلفه، بأن كان يقصد أمورا معينة وهذه الأمور التي أخفيت عنه ليست منها فلا يقع الطلاق.
ويمكنك معرفة قصد زوجك بسؤاله عن ما يقصد بعد التمهيد له بأنك قد تكوني نسيت أشياء ليست مهمة ولا ذات بال فرأيت أنه ليس من الضروري ذكرها أو غير ذلك من المعاذير ثم تذكري له واحدة من ذلك، فإن اعتبره عاديا ولا يقصده في يمينه فلا يقع الطلاق، وتقاس على هذا الأمر بقية الأمور إذا كانت من نفس الدرجة أو أقل منها دون إخباره بها وإن اعتبر أنه قصد ذلك الأمر في يمينه فيقع الطلاق حينئذ وتطلقين منها طلقة رجعية وله مراجعتك في العدة بدون عقد ولا مهر.
وعليك نصح زوجك بتجنب الحلف بالطلاق فإنه لا يجوز الحلف به، ولا ينبغي له أن يعرض حياتكم الزوجية ومستقبلكم للضياع جريا وراء أوهام لا نهاية لها .
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
تعليق الطلاق على شرب الابن السجائر(7/99)
تاريخ الفتوى : ... 06 صفر 1426 / 17-03-2005
السؤال
السؤال هو: أن رجلاً حلف على ابنه بطلاق من أمه إذا شرب سجائر مرة ثانية، مرت الأيام وبعدها شرب الابن سجائر فما الحكم، هل يجوز للابن أن يدفع الكفارة بدون أن يعلم أبوه لأن الابن خائف من المشكلة تكبر أو تحدث مشاكل عائلية، أفتونا أثابكم الله؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن هذا اليمين التي حلفها هذا الرجل على ابنه تعتبر يمين طلاق معلق وحكمه عند الجمهور أنه متى وقع المعلق عليه وقع الطلاق، وذهب شيخ الإسلام ابن تيمية إلى أنه ينظر إلى نية الحالف فإن كان قصد الطلاق فهو كما نوى، وإن لم يقصد إلا مجرد المنع أو نحوه فلا يلزم من الحنث طلاق وإنما كفارة يمين، ولمزيد من الفائدة راجع الفتوى رقم: 1673، والفتوى رقم: 3727.
وبناء على قول الجمهور فإن زوجة هذا الرجل تعد طالقا لوقوع الحنث، وأما على تفصيل شيخ الإسلام بأنه إن قصد به المنع فلا يلزمه طلاق، وإنما كفارة يمين ويجوز دفعها بإذن الحالف، وانظر الفتوى رقم: 54536.
وعلى كل فننصح بالرجوع في هذا الأمر إلى المحاكم الشرعية أو من يقوم مقامها في بلدكم.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
الفتوى : ... الطلاق المعلق على شرط
تاريخ الفتوى : ... 06 صفر 1426 / 17-03-2005
السؤال
رجل قال لامرأته إن فعلت كذا فأنت طالق، ففعلت المرأة ما حذرها منه زوجها وعندما واجهها الزوج بفعلتها انكرت وأقسمت بالله أنها لم تفعله، فهل تكون طالقا منه، أفيدونا أفادكم الله؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فجمهور أهل العلم على أن الطلاق المعلق على شرط يقع بوقوعه، ففعل المرأة ما علق عليه طلاقها يقع به الطلاق وإن أنكرت فعله، هذا إن كان الواقع هو أن الأمر المعلق عليه الطلاق وقع فعلا، لأن مجرد الإنكار لا يغير من الحقيقة شيئاً.
وذهب بعض العلماء إلى إن الطلاق المعلق له حالتان:
الأولى: أن يقصد وقوع الطلاق عند تحقق الشرط، فتطلق امرأته طلقة واحدة بذلك.
الثانية: أن يكون قصده التهديد أو الحث أو المنع، لا الطلاق، فيلزمه كفارة يمين فقط، وعلى القول بوقوع الطلاق، تقع طلقة واحدة رجعية، فللزوج أن يرجع زوجته(7/100)
قبل انقضاء عدتها، والأفضل مراجعة المحكمة الشرعية في الأمر لأنه من اختصاصها.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
هل توجد مدة زمنية لمن علق طلاق زوجته على عدم حضورها إليه
تاريخ الفتوى : ... 03 صفر 1426 / 14-03-2005
السؤال
الرجل يسكن في السويد وقد هدد الزوجة بالطلاق إذا لم تحضر إليه، الزوجة تسكن في سويسرا مع ولدها الصغير. ثم حاولت الذهاب إليه ولكن منعوها في الحدود الدخول لأنها في وضع لجوء في سويسرا ولا يحق لها وليس عندها فيزا. هل على الزوج كفارة
وما هي؟ هل تكون الزوجة في وضع المطلقة؟
أفيدونا وجزاكم الله كل خير
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان الزوج لم يطلق زوجته، وإنما هددها بالطلاق كأن قال لها: إذا لم تحضري إلي فسأطلقك أو فسوف أطلقك، ففي هذه الحالة لا يقع الطلاق، لأن التهديد بالطلاق ليس طلاقا، وليس على الزوج كفارة.
أما إن كان الزوج قد علق طلاق زوجته على عدم حضورها إليه، وقصد وقوع الطلاق إن لم تحضر، فإن الطلاق يقع إن لم تحضر، وهل لذلك مدة محددة أم لا؟ هذا راجع إلى نيته إن كان ممن لا يفرق بين مدلولات الألفاظ من حيث اللغة العربية، فإن نوى حضورها دون قصد لزمن حضورها فإنها لا تطلق إلا إذا حصل اليأس من حضورها كموتها أو موته، أما إذا قصد أيضا زمن الحضور فهذا راجع إلى نيته فيقع الطلاق إذا لم يقع الحضور في الزمن الذي نواه، أما إذا علق الطلاق على عدم حضورها وقصد التهديد ولم يقصد إيقاع الطلاق فإن جماهير العلماء يقولون بوقوع الطلاق إذا وقع ما علق عليه على التفصيل السابق، وذهب شيخ الإسلام ابن تيمية إلى أنه إن قصد التهديد فإن الطلاق لا يقع، وعليه أن يكفر كفارة يمين.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
من ألفاظ الطلاق المعلق
تاريخ الفتوى : ... 27 محرم 1426 / 08-03-2005
السؤال
رجل قال لزوجته "إذا تدخل إخوانك في حياتي فاعتبري نفسك مطلقة, وإذا اتصل بي أحدهم يناقشني في أي موضوع من هذه المواضيع (مواضيع خلاف بينهم)(7/101)
فاعتبري نفسك مطلقة وإذا ناقشتني في هذه المواضيع أنت في يوم ما فأنت طالق, ثم حضر إخوانها إليه ولم يتصلوا به اتصالا كما قال وطلبوا منه الحضور إلى منزلهم للتفاهم, وذهب في المساء وهناك تمت مناقشة هذه المواضيع بحضور الجميع وليس عبر اتصالهم به فهل ينفذ الطلاق بعد المناقشة لهذه المواضيع مع أنهم لم يتصلوا به كما اشترط في اليمين ولم يتدخلوا بحياته إلى الآن ولم تناقشة هي في المواضيع التي اشترط عليها عدم مناقشته فيها, والذي حدث فعلاً هو المناقشة الجماعية لهذه المواضيع في منزل إخوان زوجته وبحضورها, (للعلم الزوجة حامل, والكلام هذا حدث في ساعة غضب من الزوج)؟ وشكراً.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقول الزوج لزوجته (إذا ناقشني في هذه المواضيع.... إلخ) يعد طلاقا معلقاً على شرط، وسبق بيان حكم الطلاق المعلق على شرط في فتاوى سابقة ومنها الفتويان التاليتان: 7665، 5684.
وقوله اعتبري نفسك مطلقة سبق بيانه في الفتوى رقم: 3174، والفتوى رقم: 39094.
ومحل السؤال هنا هل وقع الشرط المعلق عليه الطلاق أم لا؟ الجواب: أن هذا يرجع إلى نية الزوج، فإذا كان ينوي بقوله (إذا تدخل إخوانك في حياتي.... إلخ) تدخلاً معيناً وليس النقاش الذي وقع من التدخل الذي نواه في الشرط، و بقوله (وإذا اتصل بي أحدهم.... إلخ) الاتصال الهاتفي وليس الحديث معهم وجها لوجه، وبقوله (وإذا ناقشني في هذه المواضيع... إلخ) قصد النقاش بينه وبينهما وليس وجودها وحضورها للنقاش مع إخوتها مقصوداً، فلا يقع الشرط حينئذ، وبالتالي لا يقع الطلاق.
وأما إن كانت نيته بالتدخل والاتصال والنقاش مطلق الكلام معه في هذا الموضوع فيقع الشرط المعلق عليه الطلاق حينئذ، ويقع به الطلاق إذا نواه، وإن لم ينو الطلاق وإنما نوى التهديد ففيه الخلاف السابق في الفتوى المحال عليها، ولا أثر لحمل الزوجة في هذا الأمر، وننصح بمراجعة المحكمة الشرعية في هذا الأمر.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
هل يقع بلفظ (علي اليمين) طلاق
تاريخ الفتوى : ... 25 محرم 1426 / 06-03-2005
السؤال
لدي صديق يسأل عن الموضوع الآتي:
أنه متزوج حديثاً, حصل خلاف مع أحد الأصدقاء على موضوع مالي بينهم، واضطر أن يكذب على صاحبه وهو يطالب بالمال بحيث قال لصديقه إن هناك ناسا يطالبونه هو أيضا بمبالغ مطلوب سدادها وهذا غير حقيقي مما دعاه أن يخرج من حلف، وقال وهو لا يقصد ولا متعمد الحلف بالمعنى الفعلي له, علي اليمين أن(7/102)
الناس يطالبونني بالمبلغ وهذا غير صحيح والمطلوب هو أن تغيثوه بالحكم الديني لهذا الموضوع, هل تعتبر طلقة أم لا, وإنه الآن شديد القلق على ما حصل ويؤكد أنه لا يقصد ولا متعمد أن يحلف بالمعنى، ولكن دون إدراك منه لأنه كان يردد هذا قبل الزواج، أغيثوه رحمكم الله؟ بسرعه أرجو الرد.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فيجب العلم أن الحلف كذبا يسمى يمين غموس، سميت بذلك لأنها تغمس صاحبها في الإثم، وذلك لأنها من أكبر الكبائر، كما بينا في الفتوى رقم: 30557.
أما هل تقع طلاقاً؟ فإن كان قول (علي اليمين) بمعناها الشرعي وهو الحلف بالله سبحانه، فهذا يمين ولا يقع به الطلاق بل هو يمين غموس، وليس له كفارة على الراجح، وعليه التوبة إلى الله تعالى منها.
أما إذا كانت الصيغة المذكورة حسب العرف هناك يقصد بها الحلف بالطلاق، فقد سبق في الفتوى رقم: 1673 وحكمها.
وعليه؛ فإن كان كلمة اليمين عندكم يقصد بها الطلاق -كما هو الظاهر- فإن ما صدر منك يعتبر طلاقاً، لأنه طلاق معلق على نفي أمر واقع.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
الحلف بالطلاق بين الوقوع وعدمه
تاريخ الفتوى : ... 18 محرم 1426 / 27-02-2005
السؤال
كنا نلعب كرة قدم ثم قام أحد الإخوة بالقسم بالطلاق بعدم اللعب مرة أخرى والآن يريد أن يلعب فما هو المخرج؟ وما هو حكم القسم بالطلاق
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد تقدم في الفتوى رقم: 36869، حكم من حلف بالطلاق على أمر وحنث فيه. ونقول لهذا الأخ: إن كان أقسم بالطلاق يريد الطلاق فتطلق امرته إذا حنث في قسمه، ، وإن كان أقسم بالطلاق ولا يقصد وقوع الطلاق بوقوع ما علقه عليه وإنما يقصد منع نفسه من اللعب فالذي عليه جمهور العلماء أنه يقع الطلاق أيضا إذا حنث، وذهب شيخ الإسلام ابن تيمية إلى أنه يمين يلزمه كفارة يمين.
وعلى كل حال فإنا ننصح هذا الحالف بأن يتجنب الحنث في هذا القسم، فإن حنث وكانت المرة الأولى أو الثانية فله أن يراجع زوجته ثم لا يعود للحلف بالطلاق ثانية. وإن كانت الثالثة فعليه مراجعة المحكمة الشرعية في بلده. والواجب على الإنسان الابتعاد عن الحلف بالطلاق، وأن لا يوقع نفسه في الحرج والضيق.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ(7/103)
الحلف بالطلاق قبل الزواج
تاريخ الفتوى : ... 07 محرم 1426 / 16-02-2005
السؤال
لقد كتبت كتابي على فتاة قبل عام ونصف، وقبل أن أتزوج بشهر وبينما كانت أختي تنصحني، أوصتني بأن أنتبه وأتجنب الحلف أو حتى التلفظ بكلمة الطلاق حتى ولو كان مزاحا، فقلت لها ممازحا:
"علي الطلاق أني ما راح أحكيها مزح"
فهل هذه طلقة؟ علما بأنني سألت أحد الشيوخ وقال بأنه يجري عليه مجرى الحلف الكاذب وعلي إطعام 6 مساكين ففعلت.
فإن كانت طلقة فماذا أفعل؟ وهل علي أن أخبر زوجتي؟
علما بأنني لم أتفوه بهذه الكلمة قط لا قبل ولا بعد هذه الحادثة ولم أكن أقصد إلا مزاحا.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فينبغي التقيد بنصيحة أختك، وذلك لأن هذا النوع من الأيمان يعتبر من أيمان الفساق وهو منهي عنه كما بيناه في الفتوى رقم: 58585.
ومن هنا نؤكد عليك البعد عن هذا النوع من الأيمان، هذا من حيث العموم.
أما بخصوص هذه اليمين التي حلفت على زوجتك فلا يلزم منها شيء، لا طلاق ولا كفارة يمين، وذلك لأن المعلق عليه لم يقع، وهو الحلف بهذا النحو من الأيمان، أما إن وقع منك حلف بعد ذلك فإن الطلاق يقع به إذا كان هذا بعد العقد لحصول المعلق عليه، هذا عند جمهور أهل العلم، سواء قصدت به المنع أو نحوه، وذهب شيخ الإسلام إلى أنه إن قصد به مجرد المنع لا يقع به طلاق، وإنما يكفر كفارة يمين، وراجع الفتوى رقم: 11592.
وليس عليك أن تخبر زوجتك بما حدث، ولكن اجتنب الحلف بالطلاق ما استطعت حتى لا تطلق زوجتك.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
حكم من قال (أنت طالق بالثلاثة وتحرمين علي للأبد)
تاريخ الفتوى : ... 11 محرم 1426 / 20-02-2005
السؤال
سألت زوجتي أكثر من مرة عن موضوع معين وكنت أشك بأنها تكذب علي وكنت أقول في كل مرة أنت طالق بالثلاثة وتحرمي علي للأبد إذا كنت كاذبة وكان هذا أكثر من 3 مرات بكثير وتبين في ما بعد أنها كاذبة ما حكم الشرع؟
ولكم جزيل الشكر.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:(7/104)
فمن حلف يمين الطلاق معلقاً ذلك على حصول شيء معين وقاصداً بذلك إيقاع الطلاق، فإن زوجته تعتبر طالقاً بحصول الشيء المعلق عليه.
وعليه، فقد طلقت منك زوجتك ما دام أنها كانت كاذبة، وبما أنك قد حلفت على ذلك ثلاث مرات فتكون قد بانت منك بينونة كبرى لا تحل لك حتى تنكح زوجاً غيرك ويدخل بها دخولاً حقيقياً ثم يطلقها أو يموت عنها، قال الله تعالى: فَإِن طَلَّقَهَا فَلاَ تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّىَ تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِن طَلَّقَهَا فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يَتَرَاجَعَا إِن ظَنَّا أَن يُقِيمَا حُدُودَ اللّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ {البقرة: 230}.
وراجع لمزيد من الفائدة الفتوى رقم: 43825 علماً بأن من العلماء من يقول بأن من علق طلاق زوجته على أمر ما لا بقصد الطلاق، وإنما بقصد تهديدها أو حثها أو منعها من أمر ما يلزمه عند وقوع ما علق الطلاق عليه كفارة يمين بالله تعالى فقط لا الطلاق، وهذا هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
الفتوى : ... لا يقع الطلاق المعلق حتى يقع الشيء المعلق عليه
تاريخ الفتوى : ... 04 محرم 1426 / 13-02-2005
السؤال
سؤالي : لدي مشكلة هي أنا وأحد أقربائي لدينا سيارة قمنا بشرائها مشتركين ثم حصل ما حصل من خلاف وعملت على أن أحل المشكلة وقام إخواني بجعلي أدفع له مبلغ 600 ألف من المال ويتنازل عن السيارة .
المهم في السؤال هو أني حرمت وطلقت قبل أن يرغمني إخواني أني لن أدفع له مبلغ 400 ألف ؟
سألت ناسا وقالوا يجب أن يقوم إخواني بدفع 210 آلاف وأنا أقوم بدفع المبلغ المتبقي ؟
هل تصح الطلقة ؟
وهل من حل ؟
أفيدونا أثابكم الله وشكرا لكم
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن من علق طلاق زوجته على شيء لا يقع منه الطلاق حتى يقع ذلك الشيء المعلق عليه، وانظر الفتوى رقم: 19612.
وعلى هذا، فما دمت لم تدفع المبلغ المذكور كاملا وقد علقت الطلاق على دفعه كاملا فلا يلزمك طلاق، لأن التعليق مقيد بذلك إن لم تكن عندك نية تخالف ذلك الظاهر، هذا فيما يتعلق بتعليق الطلاق. أما تعليق التحريم فراجع فيه الفتوى رقم: 7438.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه(7/105)
ـــــــــــــــــــ
حلف الزوج بالطلاق بصفة متكررة
تاريخ الفتوى : ... 11 محرم 1426 / 20-02-2005
السؤال
أشكو من زوجي لسبب الحلف بالطلاق دائما وعلى كل شيء يحلف بالطلاق ويقول لو فعلتي كذا وكذا فستكوني طالق، فمثلا عند نزوله لشراء شيء ما من متطلبات المنزل يحدث بيننا مشادة كلامية فيقول علي الطلاق لن أذهب للشراء وأنت ستذهبين لتشتريه وأنا يوميا أنزل أشتري هذا الشيء وهكذا في كل شيء الحلفان بالطلاق فماذا أفعل إذا قال علي الطلاق إذا فعلتي كذا ستكونين طالقا، وهل إن لم أفعل ما يقوله لي أكون محرمة عليه وطالقا، الرجاء الإفادة في هذه الاستشارة لكي أكون مرتاحة وأعرف مصيري؟ وشكراً.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فبداية يجب أن يعلم زوجك أن الحلف بالطلاق فيه مخالفة للشرع لأنه حلف بغير الله تعالى، هذا إضافة إلى أنه من أيمان الفساق المنهي عنها، كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 58585.
أما بخصوص حلف زوجك بالطلاق تعليقاً بصفة متكررة، فالجواب: فيه أن جمهور أهل العلم ذهبوا إلى وقوع الطلاق المعلق عند حصول ما علق عليه.
وذهب شيخ الإسلام ابن تيمية إلى التفصيل بين أن يقصد بذلك الطلاق فيقع، وبين أن يقصد به مجرد التهديد أو المنع أو الحث فلا يقع، وإنما تكفي كفارة يمين، وراجعي الفتوى رقم: 11592.
وبناء على رأي الجمهور إن وقع حنث من زوجك في ثلاث من هذه الأيمان فإنك بذلك تبينين منه بينونة كبرى لا تحلين له إلا بعد زوج، وإن وقع مرة واحدة كان طلاقاً، وإن وقع مرتين كان طلقتين.
وأما على رأي شيخ الإسلام فلا يلزم من تلك الأيمان طلاق إن لم يقصد بها الطلاق، هذا كله إذا وقع ما علق عليه الطلاق، أما إذا لم يقع ما علق الطلاق عليه فلا يلزم طلاق ولا كفارة يمين.
وعلى العموم فالذي ننصحك به هو مراجعة المحاكم الشرعية ببلدك فهي صاحبة الاختصاص في هذه الأمور.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
الحلف بالطلاق من أيمان الفساق
تاريخ الفتوى : ... 22 ذو الحجة 1425 / 02-02-2005
السؤال
حلف أبي بالطلاق أنه لن يعطي عمتي أي نقود ولكنه عندما زارتنا أعطاها طعاما وشرابا وعندما سألته قال إنه كان يقصد النقود وليس الطعام والشراب فهل لا يقع(7/106)
الطلاق بذلك وهل يمكن الخروج من هذا دون وقوع الطلاق لكي يعطيها نقودا فيما بعد؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز للمسلم أن يحلف بغير الله تعالى للحديث المتفق عليه: من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت.
ويشتد النهي أكثر إذا كان ذلك بأيمان الطلاق، لأنها من أيمان الفساق كما ورد في ذلك حديث اختلف في رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو قوله : الطلاق والعتاق من أيمان الفساق.
هذا فيما يتعلق بحكم الحلف بالطلاق.
أما الآن وقد وقع ما وقع فإن هذه اليمين تعد من قبيل الطلاق المعلق وهو يقع بمجرد حصول المعلق عليه، كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 51395.
وبما أن أباك لم يصدر منه ما علق الطلاق عليه وهو إعطاء النقود إلى عمتك فإنه لا يحنث إذا أعطاها غير النقود كالطعام واللباس ونحوهما، أما ما حلف أن لا يعطيها إياه وهو النقود فإنه يحنث لإعطائها إياه ولا سبيل إلى حل اليمين بعد انعقادها فإنه يحنث بإعطائها إياه، فلا سبيل إلى حل اليمين بعد انعقادها إلا بالحنث.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
حكم الحلف بالطلاق للتهديد
تاريخ الفتوى : ... 02 ذو الحجة 1425 / 13-01-2005
السؤال
عمري 37 سنة من مصر ومتزوج منذ 4 سنوات ولي طفلتان عمرهما 3 سنوات ونصف وسنة نصف، في ليلة من رمضان من هذا العام حدثت مشادة مع زوجتي في حضور أخيها الأكبر ولأنها أفشت بعض أسراري أمامه وكانت تتحدث بصوت صاخب مما اعتبرته إهانة فطلبت منها أن تخفض صوتها أكثر من مرة، ولكنها لم تمتثل فأحسست بالإهانة مما جعلني أقول (علي الطلاق ما أنا بايت لك فيها)، وقلت ذلك لكي أجبرها على الصمت ولم أكن أنوي في قرارة نفسي إيقاع الطلاق، ولكن كان ذلك تخويفاً لها لكي تصمت، فإذا بأخيها يخر مغشياً عليه وقد أصابته نوبة قلبية من الحزن كادت تؤدي بحياته، فلم أغادر المنزل حتى يفيق ودام ذلك حوالي ساعتين ولما أفاق أقسم علي أن لا أغادر المنزل وأن أقبل الصلح لأننا في أيام مفترجة، وعلى ذلك لم أستطع مغادرة المنزل ليلتها حتى الصباح بسبب حالته الصحية الحرجة التي كانت ستزداد سوءاً إذا تركت المنزل فقد كان فعلاً على شفا الموت، والسؤال هو: ما الحكم في هذا اليمين هل يقع أم لا، وهل له كفارة، مع العلم بأنني عاشرتها معاشرة الأزواج في نفس الأسبوع، أعرض عليكم الواقعة بكل أمانة والله على ما أقول شهيد، أفيدوني أفادكم الله؟ وجزاكم الله خيراً.
الفتوى(7/107)
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فينبغي للمسلم أن يعود نفسه على حل كل أموره بالألفاظ الطيبة والأسلوب الحسن، وليبعد نفسه عن الحلف وخاصة إذا كان ذلك بأيمان الطلاق، لما في ذلك من إدخاله في حرج كان في غنى عنه، هذا من حيث العموم.
أما فيما يتعلق بحكم يمينك هذه فإن لأهل العلم فيها قولين أحدهما: أن الطلاق يقع بالحنث وإليه ذهب الجمهور، وذهب بعضهم إلى أنه إن قصد به مجرد التهديد ونحوه، كما هو الحال هنا فإنه لا يقع، وإنما يكفي عن ذلك كفارة يمين، وراجع الفتوى رقم: 1956.
وعلى العموم فينبغي مراجعة المحاكم الشرعية في بلدك.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
مذهب جمهور العلماء أحوط في مسألة الطلاق المعلق
تاريخ الفتوى : ... 02 ذو الحجة 1425 / 13-01-2005
السؤال
لقد أقسمت يمين الطلاق على زوجتي بعدم دخول حماتي إلى منزلي سواء في حضوري أو في غيابي بسبب خطأ فعلته حماتي للأولاد تسبب في غضبي لدرجة شديدة أخرجتني عن التحكم في أعصابي وهذه أول حادثة من نوعها بالنسبة لي، وكان القسم كالآتي : إذا دخلت حماتي إلى المنزل سواء في حضوري أو في غيابي تبقين طالقا بالثلاثة""فأنا الآن وأعوذ بالله من قول أنا أريد أن أعرف هل يمكن التراجع عن هذا القسم وهل هناك كفارة لهذا القسم بحيث يمكن لحماتي دخول المنزل وعلى فكرة أنا قد أصلحت العلاقة بيني وبين حماتي على الهاتف فقط 00 أرجو إفادتي بماذا يمكنني فعله في هذا الموقف وجزاكم الله خيرا بعونكم لي ولإخوتي في الإسلام....
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن قولك المتقدم في السؤال
يعد طلاقاً معلقاً فإذا حصل ما علقت عليه الطلاق وهو دخول حماتك إلى منزلك، فإن الطلاق يقع ثلاثاً، هذا هو مذهب جماهير أهل العلم، وعليه المذاهب الأربعة، وذهب بعض أهل العلم إلى أن الطلاق المعلق راجع إلى نية صاحبه، فإن كان يقصد اليمين فهو يمين، وإن كان يقصد الطلاق فهو طلاق، والأحوط الأخذ بمذهب جمهور العلماء.
وقد تقدم تفصيل الكلام على هذه المسألة في الفتاوى ذات الأرقام التالية: 36421، 35585، 26703، 21521
والله أعلم
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ(7/108)
حلف على امرأته بالطلاق أكثر من عشرين مرة فما حكم معاشرته لها ومدى شرعية نسبة أولاده إليه
تاريخ الفتوى : ... 07 ذو الحجة 1425 / 18-01-2005
السؤال
مشكلتي في زواج والدي، والدي عندما تزوج أمي كان رجلاً سكيرا ثم تاب الله عليه وحج واعتمر ورزقه الله مالاً كثيراً ويصرف الكثير منه في الصدقات بالآلاف، مشكلتي أن والدي يحلف على أمي بالطلاق كثيراً وقد سبق وحلف عليها أكثر من ثلاث مرات، وكانت ترجع له ونحن ولدنا بقرابة 9 أبناء خلال ظروف والدي يكون طلق أمي فوق ثلاث ثم ردها، أوقات في حالة سكره وأوقات في حالة وعيه وإلى اليوم مازال والدي يطلقها، وهي تبقى معنا فوالدي وأمي كبيران في السن والعادات والتقاليد تحثهم على أن تبقى المرأة مع زوجها وعدد طلقات أمي تفوق الـ 20 طلقة، فما موقفنا نحن في الشرع الذين جئنا في هذه الحالة، هل نحن أبناء حلال ووالدي وأمي ماذا عليهم، أرجوكم هذا الأمر يؤرقني ليلاً نهاراً، أفيدوني أفادكم الله وجزيتم خير جهاد في سبيل الله وبعده مسك شهادة وعنبر؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد جاء النهي في السنة عن الحلف بغير الله تعالى وذلك في قوله صلى الله عليه وسلم: من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. رواه البخاري.
ويشتد النهي أكثر إذا كان ذلك بأيمان الطلاق لأنها من أيمان الفساق، كما ورد ذلك في حديث اختلف في رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو قوله: الطلاق والعتاق من أيمان الفساق. والحديث له شاهد كما قال صاحب كشف الخفاء: قلت ويؤده معنى حديث ما حلف بالطلاق مؤمن ولا استحلف به إلا منافق. رواه ابن عساكر. انتهى، هذا فيما يتعلق بحكم الحلف بالطلاق.
أما بخصوص ما صدر من أبيك من أيمان طلاق فمجمل القول فيه أنه إذا وقع منه حنث في ثلاث من هذه الأيمان وكان قاصداً بها إيقاع الطلاق فإن ذلك يقع كما نوى، وبالتالي فإن أمك قد بانت منه بينونة كبرى لا تحل له حتى تتزوج زواجا صحيحا ويدخل بها زوجها ثم يفارقها بموت أو طلاق، وأما إن كان يحلف بالطلاق بقصد الحث أو المنع ولم يقصد وقوع الطلاق بوقوع ما علقه عليه فإن الحكم كذلك عند جمهور أهل العلم، وعليه فإن كان ذلك وقع من أبيك فالواجب عليه مفارقة أمك في الحال لأنها أجنبية عنه لا يجوز له الخلوة بها فأحرى أن يفعل معها ما يفعل الزوج مع زوجته، وإن كان قد حصل ذلك منهما فيجب عليهما التوبة من ذلك والاستغفار؛ لأن ذلك يعد زنا، ولا يخفى ما في الزنا من القبح والحرمة، كما بينا في الفتوى رقم: 10108.
وذهب شيخ الإسلام ابن تيمية إلى أن من حلف بالطلاق قاصداً مجرد التهديد أو المنع وحنث، فإنه لا يلزمه في ذلك إلا كفارة يمين ولو تكرر ذلك، ما دام لا يقصد بالحلف بالطلاق طلاقاً.(7/109)
أما بالنسبة للأولاد الحاصلين من وطئه بعد أن طلق ثلاثا فإنهم يلحقون به ويحد في هذه الحالة إن كان عالماً بحرمة ما فعل، وهذا يعد من المسائل التي يجتمع فيها الحد والنسب، قال ميارة في شرح العاصمية: من تزوج امرأة ويقر أنه طلقها ثلاثا وعلم أنها لا تحل له إلا بعد زوج، ووطئها وأولدها، فيحد ويلحق به الولد، أو يتزوج المرأة الخامسة ثم يقر أنها خامسة ويطؤها وهو يعلم أنها لا تحل له، أو يتزوج المرأة ويطؤها وهو يعلم أنها لا تحل له بنسب أو رضاع مع علمه بعدم حلية ذلك فيحد ويلحق به الولد في المسائل الثلاث. انتهى.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
لايقع الطلاق بالشك
تاريخ الفتوى : ... 23 ذو القعدة 1425 / 04-01-2005
السؤال
لى صديق هداه الله حلف بالطلاق ألا يفعل شيئا وكان هذا الشيء يتضمن بعض النقاط التي إذا فعل إحداها وقع الطلاق، ولكنه الآن لا يتذكر تحديدا هذه النقاط بل ويشك أن يكون قد فعل إحداها، فهل تطلق زوجته بناء على هذا الشك الكبير، وإذا كان الطلاق وقع هل له أن يرجعها بدون علمها حتى لا تؤذى مشاعرها أو يقع هو فى حرج كما أن صديقي دائما يتحرج من السؤال أرجو إسداء النصيحة له؟ وجزاكم الله خيراً.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالطلاق لا يقع بالشك، فإذا علق الطلاق بفعل أمر فشك هل فعله أم لا؟ فلا يقع بهذا الشك طلاق، وانظر الفتوى رقم: 44565.
ولا يلزم الزوج إعلام الزوجة بوقوع الطلاق عليها، ولكن الأفضل إعلامها بذلك. وننصح بأن يجتنب الإنسان الحلف بالطلاق والتهديد به، فإن هذا يجر الناس إلى مضايق وندم هم في عافية منه، والطلاق علاج لا يستخدم إلا في وقته المناسب.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
تعليق الطلاق والكذب فيه
تاريخ الفتوى : ... 21 ذو القعدة 1425 / 02-01-2005
السؤال
أخي متزوج حصلت بينه وبين زوجته مشكلة حول الخادمة فقال لها : إذا دخلت الخادمة البيت أنت طالق ودخلت الخادمة البيت وكان قاصداً المنع وليس الطلاق فهل يعتبر ذلك طلاقاً ؟ السؤال الثاني : بعد ذلك استمرت المعيشة بينهما إلى أن قدمت زوجته على برنامج منح الإسكان في دولتهم نظرا لظروفهم المادية الصعبة ولكن طلب الزوجه رفض لأنها متزوجة وغير مطلقة ولذلك اتفقوا على أن يذهبوا(7/110)
للمحكمة ويستخرجوا إثبات طلاق كاذب وفعلوا ذلك وكذب الزوج أمام القاضي بقوله إني قصدت الطلاق عندما قلت إذا دخلت الخادمة فأنت طالق وهو في الحقيقه لم يقصد سوى المنع ولم يقصد الطلاق بتاتا، وذكر تاريخ الطلاق غير صحيح لأنه لم يتذكر التاريخ الحقيقي للحادثة وهم ما زالوا يعيشون سوياً فما الحكم الشرعي؟ وهل يعتبر ذلك الطلاق الكذب الذي ذكره أمام القاضي طلاقاً أرجو الإفادة وأنا بانتظار ردكم وجزاكم الله خيراً.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد تمت الإجابة على هذا السؤال في الفتوى رقم: 57094.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
الفتوى : ... حكم تعليق الطلاق على وقوع أمر في الماضي أو المستقبل
تاريخ الفتوى : ... 16 ذو القعدة 1425 / 28-12-2004
السؤال
شخص يشك في زوجته أحيانا وكلما شك في شيء عملته يطلب منها القسم على المصحف وهكذا خمس مرات وطلب منها الاعتراف في الأشياء التي حلفت فيها ولكنها مصرة على أنها لم تفعل شيئا منها وفيما بعد قال لها إن كنت عملت شيئا من هذه الأشياء التي أقسمت عليها في المصحف أو فيما بعد فأنت طالق فهل هذه تعتبر طلقة0 أفتونا جزاكم الله خيرا وبأسرع وقت ممكن كون الشخص في حيرة وقلق لأنه من بعد هذا الكلام ما يقترب منها ولايجامعها حتى يسمع حكم الشرع في هذا الأمر. وجزاكم الله خيرالجزاء.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فبداية اعلم أنه لا يجوز إساءة الظن بالمسلم. والزوجة من باب أولى وآكد، فإن الظن أكذب الحديث كما جاء في الحديث عن النبي
صلى الله عليه وسلم، وقد نهى الله عنه في كتابه فقال: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيراً مِنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ {الحجرات: 12}. فيجب على المسلم أن يحسن الظن بأخيه المسلم وأن يحمله على أحسن المحامل؛ بل إذا علم منه زلة فإنه يستر عليه ولا يشيع خبره ، أما أن يتطلع على عوراته ويطلب منه الكشف عن ما وقع فيه مما لا يجوز فهذا أمر محرم.
أما قولك: إن كنت عملت شيئا من هذه الأشياء التي أقسمت عليها أو فيما بعد فأنت طالق. فهو تعليق للطلاق على وقوع أمر في الماضي أو وقوعه في المستقبل، فإن كان هذا الأمر قد وقع حقيقة في الماضي فيكون تعليقا على أمر منجز فيقع الطلاق. جاء في المبسوط: ولو قال أنت طالق ثلاثا إن شئت إن كان كذا لشيء ماض، كانت طالقا لأن التعليق بشرط موجود يكون تنجيزا. انتهى. فإن لم يكن قد وقع هذا الأمر في الماضي فيبقى تعليق الطلاق على حدوثه في المستقبل فإن حدث في المستقبل فيقع الطلاق عند ذلك على رأي الجمهور من أهل العلم. وعند شيخ الإسلام ومن(7/111)
يرى رأيه أنه لا يقع الطلاق إلا إذا كان مقصودا بمعنى أنه إذا كان القصد من تعليق الطلاق هو تهديد المرأة أو تخويفها أو منعها من أمر ما فإن الطلاق لا يقع، ولكن يلزم بوقوع المعلق عليه كفارة يمين بالله تعالى.
وحيث أنكرت الزوجة ولم تعترف بوقوع ذلك الأمر منها في الماضي فالأصل صدقها فلا يقع الطلاق، والإثم عليها إن كذبت وليس على الزوج إثم في هذه الحالة. وعليك أن تبين لها خطورة الأمر وأن علاقتكم تكون محرمة في حال وقوع هذا الأمر منها. وعدها بمراجعتها والصفح عنها إن اعترفت . وننصحك بمعاشرة زوجتك بالمعروف، وعدم استخدام لفظ الطلاق لأي سبب من الأسباب لما فيه من تعريض لحياتك الزوجية للانهيار.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقي
ـــــــــــــــــــ
أمور تخصص الحلف بالطلاق
تاريخ الفتوى : ... 15 ذو القعدة 1425 / 27-12-2004
السؤال
أثناء زيارتي لأهل زوجتي عاملتني أختها معاملة جافة بناء على ذلك حدثت مشادة بيني وبين زوجتي في بيتي وصلت إلى حد الغضب فقلت لها اذهبي إلى بيت أهلك إن شئت في أي وقت بدون الأولاد حتى آخذ حقي من أهلك في عدم الاهتمام بي فقالت سوف أذهب أنا والأولاد فحلفت عليها يمين الطلاق إذا ذهبت إلى بيت اهلها بالأولاد لا ترجع إلى البيت فأبلغت أختها بما حدث فاتصلت اختها بي للاعتذار وقبلت اعتذارها وجاءت إلى منزلي تعتذر لي ولكن لم تجدني وبناء على ذلك ذهبت زوجتي والأولاد إلى بيت اهل زوجتي فهل يقع يمين الطلاق أم لا
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فبداية نوصيك بتجنب الغضب لأنه قد يوقع صاحبه في أمور يندم عليها حين لا ينفع الندم، ولهذا لما استوصى الرجل النبي صلى الله عليه وسلم أوصاه بقوله: لا تغضب. فردد مرار، فقال: لا تغضب. رواه البخاري. هذا فيما يتعلق بالغضب.
أما بخصوص الصيغتين اللتين وردتا في سؤالك فالجواب عليهما كالآتي:
ففي الأولى وهي قولك" اذهبي إلى أهلك إن شئت"، فهذه كناية فإن قصدت بها تعليق طلاق زوجتك على ذهابها إلى أهلها رغبة منها وحصل ذلك وقع الطلاق، وإن لم تقصد بذلك طلاقا فلا يلزمك شيء.
أما الصيغة الثانية فهي طلاق معلق وقد مضى حكمه في الفتوى رقم: 19410
. لكن إذا كان الحامل على اليمين ـ تعليق الطلاق ـ والباعث عليه هو الغضب على أخت الزوجة وعدم الرضا عن معاملاتها فلا تحنث بوقوع المعلق عليه بعد زوال الباعث على اليمين والحامل عليها وهو الغضب من سوء معاملة الأخت لك. وعليه؛ فإذا كنت إنما حلفت على زوجتك أن لا تذهب إلى أهلها ، أو إذا ذهبت لا ترجع بسبب غضبك على أختها ثم اعتذرت لك أختها ورضيت عنها فإن اليمين تنحل. قال(7/112)
خليل في مختصره على ما به الفتوى من مذهب الإمام مالك، قال عاطفا على ما يخصص نية الحالف "ثم بساط يمينه" والبساط هو سبب اليمين والمثير لها. والمعنى أن الحالف يقيد ظاهر لفظه ويخصص بعدة أمور منها نيته ومنها بساط يمينه. وهو كما قدمنا سببها الحامل عليها.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
قول الزوج لزوجته أنت طالق إذا خرجت بدون إذن
تاريخ الفتوى : ... 15 ذو القعدة 1425 / 27-12-2004
السؤال
منذ حوالي 17 سنة حصل خلاف مع زوجتي وقلت لها أنت طالق إذا خرجت من البيت بدون إذن، وبعد أن قلت هذا ندمت جداً وقلت في نفسي فأنا سمحت لك بالخروج متى شئت وحصل أني غيرت المنزل الذي حلفت به هل من شيء في ما قلت. ولله أنا الآن لم أتذكر إن كان هذا اليمين من باب التهديد أو إن كنت فعلاً أنوي به طلاقاً لمرور الزمن وزوجتي لم تذكر الموضوع أصلاً
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنما قلته لزوجتك يعتبر طلاقا معلقا على خروجها من البيت بدون إذنك. والجمهور من أهل العلم يقولون بأن من علق طلاق زوجته على فعل أو ترك أمر ما، ثم وقع ما علق الطلاق عليه فإن زوجته تطلق. وذهب شيخ الإسلام ومن يرى رأيه إلى أن التعليق لمن قصد به مجرد التهديد أو المنع أو نحو ذلك كان التعليق يمينا تلزم فيه كفارة يمين بالله تعالى إن وقع المعلق عليه. وبهذا يعلم السائل أن زوجته على مذهب الجمهور تطلق عندما تخرج من بيته بدون إذنه، ولا عبرة بتغيير المنزل مالم تكن عند الحالف نية تقصد منزلا معينا فعندئذ لا تطلق إلا إذا خرجت بدون إذنه من ذلك المنزل المعين. ثم إن سماحه لها بالخروج من دون أن يخبرها بأنه أذن لها بالخروج لا أثر له على الحنث، جاء في التاج والإكيل، نقلا عن اللخمي: ولو حلف لا خرجت إلا بإذنه فأذن لها ولم تسمع ثم خرجت حنث.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
حكم الطلاق الثلاث المعلق
تاريخ الفتوى : ... 08 ذو القعدة 1425 / 20-12-2004
السؤال
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
آخى في الله
أتمنى أن تهتم بهذه الرسالة لأنها تخص حياة إنسانة أخت في الله ملتزمة وواقعة في حيرة من الأمر(7/113)
أرجو أن تفتينا إن شاء الله وأن ترد علينا بالجواب الشافي في هذه الفتوى وهذه هي المشكلة
لي صديقة تخصها هذه الفتوى
فهي من مصر القاهرة وزوجها يعمل في السعودية وهي تعيش مع أمه وأخته في شقتهم حيث إن لها غرفة خاصة تعتبر هذه الغرفة بيتها الزوجي
وقد حلف عليها زوجها أن لا تترك هذه الشقة حيث الحياة مع أمه وأخته لحين عودته من السفر ولكن بعد سفره انقلب الوضع وضايقتها أمه وأخته بطرق عدة حتى يختلقوا لها المشاكل للترك البيت ويوقع اليمين الذي حلفه الزوج وهو يمين طلاق بالثلاثة إن تركت البيت
واضطرت لترك البيت لأن لديها طفلا رضيعا يرضع منها وخشيت أن كثرة زعلها تؤثر على الرضاعة لهذا الطفل
وبعد أن عادت لبيت أهلها حيث تعيش وحيدة لأن والديها متوفيان وجميع إخوتها متزوجون
أرسلت له رسالة أنها أوقعت اليمين وأنه يجب أن يردها خلال فترة الثلاثة أشهر
لكنه رد عليها أنه لا يستطيع العودة في إجازة في خلال هذه المدة وهي في حيرة من هذا الأمر
ولا تدري ماذا تفعل
هل يجوز الرد بالنية إن كانت نية زوجها ردها لكنه في بلد بعيد كما تعلم
أم سيقع اليمين وتعتبر محرمة عليه ويجب عليه أن يعاود ردها بزواج آخر
أرجو الاهتمام وأن تفتينا بالجواب الشافي
أشكرك
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمذهب جمهور أهل العلم أن الطلاق المعلق يقع بمجرد حصول المعلق عليه، وبما أن الطلاق هنا ثلاثا فقد بانت هذه من زوجها بينونة كبرى لا تحل له إلا بعد زوج، لقول الحق سبحانه: فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ {البقرة: 230}.
وذهب بعض العلماء ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية إلى أن الزوج إذا قصد بتعليق الطلاق الطلاق وقع كما قال الجمهور، وإن قصد بالتعليق مجرد المنع أو التهديد فلا يقع بذلك طلاق، وإنما الذي يلزم هو كفارة يمين، وانظري الفتوى رقم: 26539.
وبناء على هذا القول الأخير فإن هذا الطلاق غير واقع إن كان الزوج إنما قصد به منع الزوجة من الخروج ولم يقصد وقوع الطلاق بخروجها.
وعلى العموم، فالذي ننصح به في مثل هذه الأمور هو الرجوع إلى المحاكم الشرعية، لأنها صاحبة الاختصاص في هذا الأمر.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ(7/114)
طلاق معلق ثم طلاق منجز
تاريخ الفتوى : ... 08 ذو القعدة 1425 / 20-12-2004
السؤال
أنا متزوجة من سنة ونصف وزوجي طلقني الآن حيث إنه كان يحلف علي بالطلاق إذا ذهبت إلى أمي وذهبت فهل هذه تكون طلقة وأيضا مرة اخرجي قال لي أنت طالق إذا ذهبت إلى العمل وبعد ذلك ذهبت إلى العمل وهذا الحال تكرر حوالي 4 مرات وفي المرة الأخيرة قال لي صراحة أنت طالق فهل أنا مطلقة مرة واحدة أم أن المرات السابقة تحسب طلاقا بقوله "علي الطلاق"
أرجو الإفادة
جزاكم الله خيرا
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن من حلف بطلاق زوجته على حصول شيء ووقع فإنها تطلق بذلك عند جمهور أهل العلم.
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: إن قصد به مجرد التهديد أو المنع فلا يقع الطلاق، وإنما تلزم كفارة يمين. وراجعي الفتوى رقم: 3795 والفتوى رقم: 50815.
وبما أن المحلوف عليه قد وقع ثلاث مرات، فإنك قد بنت من زوجك بينونة كبرى عند الجمهور، لا تحلين له إلا بعد زوج، ومن هنا تعلمين أن بقاءك في عصمته بعد الطلقة الثالثة معصية خطيرة، لأنك صرت أجنبية عنه، وعلى الرأي الآخر، فإن لم يقصد زوجك بما قال إلا مجرد التهديد فإنه لا يلزمه من ذلك إلا كفارة يمين في كل حلف.
أما بخصوص تصريحه لك بالطلاق المنجز فهي طلقة ثابتة لا مراء فيها.
ولكنها على قول الجمهور لم تصادف محلا لأنك كما ذكرت قد طلقت قبلها أكثر من ثلاث تطليقات، والعصمة تنتهي بثلاث تطليقات، فما حصل من الطلقات بعد الثلاث يعد لاغيا، وعلى القول بأن تعليق الطلاق إن لم يقصد به الطلاق يعتبر يمينا تكونين مطلقة طلقة واحدة وهي هذه الأخيرة.
وعلى العموم، فعليك بمراجعة المحكمة الشرعية في بلدك، لأنها هي صاحبة الاختصاص في مثل هذه المسائل
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقي
ـــــــــــــــــــ
... يقع الطلاق بمجرد النطق به
تاريخ الفتوى : ... 03 ذو القعدة 1425 / 15-12-2004
السؤال
عمتي في الأربعين من عمرها، لا تعمل لها 3 أولاد وبنت كلهم في سن الشباب متزوجة منذ 27 عاماً، لها 7 إخوة ذكور و2 إناث كلهم متزوجون ولها أب مسن يعيش بمفرده منذ مدة طلقها زوجها بعد أن مضاها على ورقة الطلاق من غير علم(7/115)
بمحتواها، ولكنها مازالت تعيش معه بحجة أن ليس لها مكان يؤويها فهي لا تستطيع أن تعيش مع والدها لأن منزله غير آمن كما أنه لا يستطيع حمايتها من أي خطر ولا تستطيع أن تذهب إلى إخوتها لأن زوجاتهم لا يردن إقامتها معهن، ما قول الشرع في هذا، بما تنصحون عمتي بما تنصحون أبي وأمي؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الطلاق يقع ويلزم بمجرد نطق الزوج به من غير حاجة إلى علم الزوجة به، ولا تسجيله في المحاكم الشرعية، كما هو مبين في الفتوى رقم: 10862، والفتوى رقم: 46557.
وعلى هذا، فإن كان زوج عمتك قد طلقها فعلا فإن ذلك يلزمه، لكن لا حرج عليه في ارتجاعها إن كان هذا الطلاق الأول أو الثاني، وهي ما زالت في العدة.
أما فيما يتعلق بسكناها معه بعد مضي العدة بحيث يدخل عليها وتدخل عليه، ويشتركان في مرافق البيت، فهذا لا يجوز قطعاً لأنها أجنبية عنه.
ويستثنى من هذا ما إذا كان السكن مستقلا والمرافق غير متحدة، فيجوز كما في الفتوى رقم: 10146، وينبغي لأخي هذه المرأة أن يعينها إن كان قادراً لتتخلص من هذه الحال التي هي عليها.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
طلاق من حلف على شيء فبان خلافه
تاريخ الفتوى : ... 26 شوال 1425 / 09-12-2004
السؤال
حلفت بالطلاق بأن انتظر صديقاً له ربع ساعة وذلك لأن صديقه قال له إنه في هذه اللحظة قادم وكان يظن ذلك فعلاً وعند التدقيق وجد أنه انتظر 13 دقيقة فيقع الطلاق أم لا، وإذا وقع ماذا يفعل؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد اختلف أهل العلم في مسألة من حلف بطلاق زوجته على شيء يظنه فبان خلافه هل تطلق أم لا. فذهب المالكية والأحناف إلى أنها تطلق، قال خليل بن إسحاق المالكي: ولا لغو على ما يعتقده فظهر نفيه. قال شارحه التاج والإكليل: قال مالك: ولا لغو في طلاق ولا غيره إنما يكون اللغو والاستثناء والكفارة في اليمين بالله، قال: ومن حلف بطلاق أو عتق أو غيره من الأيمان سوى اليمين بالله على شيء يوقنه، ثم تبين له أنه خلاف ذلك فقد حنث. انتهى.
وقال صاحب الجوهرة النيرة الحنفي: ولا يكون اللغو إلا في اليمين بالله أما إذا حلف بطلاق أو عتاق على أمر ماض وهو يظن أنه صادق، فإذا هو كاذب وقع الطلاق والعتاق. انتهى.(7/116)
وذهب الشافعية إلى أن الطلاق لا يقع، قال الرملي في الفتاوى في معرض إجابته عمن حلف بالطلاق على غلبة ظنه ثم تبين خلافه فرد بقوله: بأنه لا يقع على الحالف الطلاق. وقد رجح شيخ الإسلام هذا القول في الفتاوى.
وبناء على القول الأول فإن هذا الرجل يعد حانثاً، وبالتالي فإن الطلاق يقع عليه، لكن بإمكانه ارتجاع هذه الزوجة ما دامت في العدة إذا كان الطلاق الأول أو الثاني. وعلى رأي الرملي ومن معه فإن الطلاق لا يقع ما دام أن الحالف حلف على ظنه، وعلى كل فالأولى الرجوع إلى المحاكم الشرعية في مثل هذا.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
الفتوى : ... مسألة الحلف بالطلاق فيها خلاف مشهور
تاريخ الفتوى : ... 26 شوال 1425 / 09-12-2004
السؤال
حلف علي زوجي بالطلاق على أمر وهو يعلم بأنه كاذب وكرر حلفانه على هذا الأمر أكثر من مرة حيث أني طلبت منه للمرة الأخيرة أن يحلف عليه بقصد أنه إن كان كاذباً فأكون طالقاً وأحل لغيره.....فحلف بالطلاق وحلف بالقرآن الكريم.. ومن ثم اكتشف أنه كاذب فقال بأني كنت أحلف ولكن بقلبي أنفي الحلف بالطلاق...مع أنه يحلف بأنه لم يفعل الأمر ولن يفعله ولكنه كان كاذباً ففعل الأمر بالماضي وكان مستمرا عليه حتي آخر حلفه والمشكلة هي اني كنت شاكة بأنه على علاقة مع أمراة متزوجة فعندما سألته أنكر وحلف بالطلاق بأنه لا يكلم أحدا سواي ولكنه فعل الشيء وكان مستمرا عليه.... فهل يقع طلاقي أم لا؟
وشكراً.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الحلف بالطلاق يعتبر طلاقاً معلقاً، وعليه؛ فمن حلف بالطلاق أنه لم يفعل أو لن يفعل شيئا ما، أو أنه سيفعله أو فعله في الماضي، ثم تبين أنه فعل ما حلف على عدم فعله، أو لم يفعل ما حلف على فعله، فإنه يحنث على مذهب الجمهور ويقع عليه الطلاق، فإن تكرر ذلك ثلاث مرات يحنث في كل مرة، فإن زوجته تبين منه بينونة كبرى، ولا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره.
وفي مقابل قول الجمهور قول شيخ الإسلام ابن تيمية: ولا يلزم من علق الطلاق على أمر ما بغير قصد إيقاع الطلاق، وإنما يقصد التهديد أو المنع أو الحث ونحو ذلك غير كفارة يمين بالله تعالى.
فالمسألة إذاً فيها خلاف مشهور، لذا فإننا ننصح السائلة بالرجوع في مسألتها هذه إلى المحكمة الشرعية في بلدها لأن المسألة خلافية.
والزوج إذا لم يقتنع فيها بقول الجمهور، فلن يكون إذاً في الفتوى حل، وإنما يحل المشاكل ويقطع النزاع في المسائل الخلافية القاضي الشرعي لا المفتي.
والله أعلم.(7/117)
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
قال لزوجته اعتبري نفسك مطلقة
تاريخ الفتوى : ... 10 شوال 1425 / 23-11-2004
السؤال
أشكركم على جوابكم الأول على سؤالي هذا ولكن هناك جانب أخر لم أذكرها وأريد رأي الشرع فيها رفعا لكل لبس، قلت لزوجتي وأنا في حالة من الغضب الشديد يمكنك أن تعتبري نفسك مطلقة دون أن أنوي بها الطلاق بل فقط كنوع من التهديد، مع العلم بأنها كانت في ذلك الوقت أثناء الحيض وأنني قد سبق لي أن طلقتها مرتين وبعد ذلك خرجت من البيت وذهبت عند أهلها وبعد أسبوع سألني أهلها هل اتخذت قراراً فقلت إني أخذت قرار الطلاق، مع أنني كنت ما أزال متردداً ولم أكن قد حسمت الأمر بعد والآن أريد إرجاعها، فهل وقع الطلاق، وهل يمكنني إرجاعها؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما دمت قد اتخذت قراراً بالطلاق، فإن الطلاق يقع، ولا عبرة بما وقع في نفسك من تردد في الأمر، أو بما ذكرت من إرادة التهديد أو عدمه، وإذا كان قد سبق هذه الطلقة طلقتان فقد بانت منك زوجتك بينونة كبرى فلا تحل لك حتى تنكح زوجاً غيرك فيدخل بها دخولاً حقيقاً، ثم يطلقها أو يموت عنها، وراجع الفتوى رقم: 11304، وننبه إلى بعض الأمور ومنها:
الأمر الأول: أن الغضب لا يمنع من وقوع الطلاق، إذ الغالب التلفظ به حال الغضب، إلا أن يصل بصاحبه إلى حال لا يعي فيه ما يقول فلا يقع طلاقه، وراجع الفتوى رقم: 3396.
الأمر الثاني: أن الطلاق في الحيض يقع على الراجح من أقوال أهل العلم، وراجع الفتوى رقم: 8507.
الأمر الثالث: أن مثل هذه المسائل لا يكتفي فيها بفتوى، فالأولى مراجعة المحكمة الشرعية فهي أولى بالنظر في مثلها.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
طلاق الكناية يقع إذا نواه صاحبه
تاريخ الفتوى : ... 09 شوال 1425 / 22-11-2004
السؤال
تزوجت بفضل الله وأقيم أنا وزوجتي في بيت أهلي وكانت زوجتي تعمل مدرسة وهي ملتزمة بالحجاب الشرعي بفضل الله ولكن بعد الزواج طلبت من زوجتي التوقف عن العمل وكنت وقتها مازلت أبحث عن عمل بعد تخرجي من الجامعة وأشتد الأمر وقلت لها لو ذهبت إلى المدرسة يكون كل الذى بيننا قد انتهى وذلك في حالة شديدة من الغضب ولا أستطيع أن أحكم بقصدى للطلاق أم بالتهديد وبعدها(7/118)
حضر عمي والد زوجتي وقال لي أضمن 150 جنيها في يدي لزوجتك وتجلس من العمل فشعرت بحرج شديد لأني مازلت أبحث عن عمل فعدلت عن كلامي لزوجتي وسمحت لها بالذهاب إلى المدرسة فما الحكم فيما قلت لزوجتي؟ هل وقعت طلقة أم هي يمين ولها كفارة؟ وما هي الكفارة؟
أفتونى جزاكم الله خيراً.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما حصل منك هو تعليق طلاق زوجتك على ذهابها إلى المدرسة بصيغة من صيغ الكناية، والطلاق بصيغ الكناية يقع إذا نواه صاحبه، فإذا كان معلقاً وقع بمجرد حصول ما علق عليه عند جمهور الفقهاء وهو الراجح عندنا، وذهب بعض أهل العلم إلى أنه إذا قصد به مجرد التهديد والمنع فلا يقع، وتراجع الفتوى رقم: 19162.
وهذا فيما إذا نوى بصيغة الكناية الطلاق، فإذا لم ينو الطلاق، فإن اللفظ لا أثر له ولو حصل ما علقه عليه.
وبما أنك في شك من كونك قد أردت بذلك الطلاق أو عدمه فالأصل العدم، إضافة إلى أن كنايات الطلاق الأصل فيها أنها لم توضع للطلاق.
قال صاحب فتح القدير وهو حنفي: الكنايات لا يقع بها الطلاق إلا بالنية أو بدلالة الحال، لأنها غير موضوعة للطلاق، بل تحتمله وغيره فلابد من التعيين أو دلالته. انتهى
وننبه إلى ثلاثة أمور:
الأمر الأول: أن الزوج تلزمه نفقة زوجته ونحوها، ولا يلزمه السماح لها بالعمل أو دفع شيء من الراتب مقابل منعها من ذلك، وتراجع الفتوى رقم: 722.
الأمر الثاني: أن الغضب لا يمنع من وقوع الطلاق إلا إذا لم يع صاحبه ما يقول، وتراجع الفتوى رقم: 3396.
الأمر الثالث: أن عمل المرأة جائز بشروط، وتراجع الفتوى رقم: 5352، والفتوى رقم: 3859.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
هل يحلق لحيته إذا أقسم والده بطلاق أمه إذا لم يحلقها
تاريخ الفتوى : ... 03 شوال 1425 / 16-11-2004
السؤال
السلام عليكم ورحمة الله..
هل يجوز حلق اللحية إذا أقسم الوالد بالطلاق على ذلك؟ أعني هل هذه ضرورة تبيح حلقها؟ ولو لم يجز ذلك، فهل يقع الطلاق أم يكفر الوالد كفارة يمين؟
وجزاكم الله خيرًا..
الفتوى(7/119)
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن إعفاء اللحية وترك حلقها أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم كما جاء في الأحاديث الصحاح الصريحة، وطاعة الوالدين إنما تجب إذا كانت في معروف، قال صلى الله عليه وسلم: إنما الطاعة في المعروف. متفق عليه.
وعليه؛ فإذا أمر الوالد بشيء قد حرمه الشارع وأمر بضده فلا تجوز إذا طاعته...
ولذا؛ فإنا نرى أنه لا يجوز لمن أمره والده بحلق لحيته أن يطيعه ولو ترتب على ذلك طلاق والدته، وإذا قدم الولد أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يبر يمين والده فهل يحنث الوالد وتطلق زوجته أم تكفيه كفارة يمين بالله تعالى؟ هذه المسألة تدخل في حكم تعليق الطلاق، وقد ذكرنا تفصيل ذلك في فتاوى كثيرة منها الفتوى رقم: 17824.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
حلف يمين طلاق على صاحبه دون علمه ألا يفعل شيئا ففعل فما الحكم ؟
تاريخ الفتوى : ... 25 رمضان 1425 / 08-11-2004
السؤال
رجل لديه شريك في العمل احتاج هذا الشريك إلى المال وأراد أن يستلف من آخر فحلف الرجل عليه أمام رجل آخر بيمين الطلاق بأن لا يأخذ هذا المال تم اليمين دون حضور الشريك ودون علمه فأخذ الشريك هذا المال فهل يقع الطلاق أم لا؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فهذا النوع من الأيمان يدخل ضمن يمين الطلاق المعلق، وقد مضى حكمه في الفتوى رقم: 3911.
وعلى هذا، فما دام أن هذا الشريك قد أخذ المال، فقد وقع الطلاق عند الجمهور ولا يشترط كونه عالماً بيمين المطلق أو جاهلاً لها، إلا إذا علق الطلاق على علمه، وفعل المحلوف عليه غير عالم فلا يحنث، وعليه فيتفق الشافعية مع غيرهم على وقوع الطلاق في الصورة المسؤول عنها.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
الحلف بالطلاق ... العنوان
اعتاد الزوج كثرة الحَلِف بالطلاق ، فما حكم هذا الحلف ، وما علاج هذا النوع من الأزواج؟
... السؤال
22/05/2006 ... التاريخ
الدكتور محمد البهي رحمه الله ... المفتي
... ... الحل ...(7/120)
...
...
بسم الله ، والحمد لله ، والصلاة والسلام على رسول الله ، وبعد :
فيقول الدكتور محمد البهي عميد كلية أصول الدين الأسبق- رحمه الله- ردا على سؤال مماثل:
إذا كان الله في كتابه الكريم قد جعل مِن أهداف الزوجية السُّكْنَى والاطمئنان في العلاقة الزوجية، إذ يقول: (خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا) (الروم: 21)، فمطلوب مِن الزوج والزوجة معًا السعيُ لتحقيقها في حياتهما وحياة أولادهما عندما تكون لهما أولاد.. مطلوب من الزوج أن يكون صاحب مسئولية صريحة عن الأسرة في اطمئنانها وفي إبعاد عناصر الإزعاج والقلق بقدر ما يُمكن للإنسان.
والطلاق الذي شرعه الله للزوج ليس وسيلة للإرهاب والتخويف، وإنما هو تعبير عن الفرقة عندما تتعين الفُرقة دفعًا لأضرار الحياة الزوجية بينهما، وإن دَلَّ الحلف بالطلاق والإكثار فيه على شيء فإنه يدلُّ على عدم ثقة مَن يحلِف به بنفسه ، ومَن لا يَثِقُ بنفسه لا يكون مصدر إزعاج للأسرة بكثْرة حلفه فقط وإنما كذلك هو مصدر إزعاج لها، بعدم حسْمه للأمور وتَردُّده فيما يجب عليه الفصل فيه.
على أن الطلاق إنْ حمل معنى التهديد للآخرين فإنه لا يقع.. إذْ وقوعه مشروط بنِيَّةِ الفُرقة والقصْد إلى إنهاء الحياة الزوجية. ولذا لا يقع طلاق المُكره.. ولا طلاق السَّكران.. لفقدان القَصد منهما إلى إنهاء الحياة الزوجية عندئذٍ .
والله أعلم .
ـــــــــــــــــــ
القسم بالطلاق ... العنوان
شعرتُ بأن الخادمةلها تأثير سيِّئ على تحصيل أولادي لدروسهم وقرَّرت إرسالها إلى أهلها، واختلفتْ معي زوجتي ، فصمَّمْتُ على رأيي. وأقسمتُ بالطّلاق أن لا تعودَ فما رأيكم؟
... السؤال
08/05/2006 ... التاريخ
الدكتور محمد البهي رحمه الله ... المفتي
... ... الحل ...
...
...
بسم الله ، والحمد لله ، والصلاة والسلام على رسول الله ، وبعد :
فالطلاق إجراءً يتَّخذه الزوج للوصول إلى الفرقة ، وليس فيه للإكراه ، أو الانفعال أو الغفْلة مكان ، ومجال الطلاق مجال جِدٍّ ، وليس مجالُ عَبَثٍ ولَهْوٍ ، وتهديد ، فلا ينبغي أن يكون عُرضة للحلف به ، ولا وسيلة للتهديد عن طريقه ، ولذا لا تقع به فُرقة في الزوجية.
يقول الدكتور محمد البهي عميد كلية أصول الدين الأسبق-رحمه الله-ردا على سؤال مشابه :(7/121)
إنّ النطق بالطّلاق هو تعبير عن العَزم النفسي المُبَيَّت على فُرقة الزوج لزوجته، والطلاق بذلك إنهاء لعقد الزوجية، وعدد مرّاته الثلاث هي مراحل لاختبار العلاقة الزوجية في مدى صلاحيتها للبقاء، رغم التوتُّر في النفوس وتكرار الأزمات. فعندما يقول الله ـ تعالى ـ : (الطَّلاقُ مَرَّتَانِ) (البقرة 229). فإنّه يعطي فرصة بعد أخرى لمراجعة أحوال هذه العلاقة، وكشْف مدى ثباتها واهتزازها عند الأحداث.. وهي أحداث الخِلافات والنزاعات التي تنشأ عن المفارَقة في الطبائع. وهي مفارَقة قائمة.
ولكن قد يتغلب عليها بالحِكمة والفَهم الواقعيّ لحياة الإنسان أو بالمراجعة المُستمرّة للوضع الثنائي بين الطّبيعتين وما يتطلّبه من مُرونة وتعاون، بدلاً من التشدُّد والمحافظة على استقلال الذات، وعندما يقول ـ سبحانه ـ في بَقِيّة مراحل الطلاق: (فَإِمْسَاكٌ بِمَعْروفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ) (البقرة 229). يُوضِّح، كما أن المرحلة الأخيرة هي فرصة للمراجعة، فرصةٌ كذلك لإنهاء عقد الزوجية؛ لأن الأمر يصل بهذه المراحل الثلاث إلى نقطة قد يبدو فيها للطرفينِ أن التفرِّقة هي السبيل الضروري ولكنه البغيض لكل منهما.
وبذلك يكون الطلاق إجراءً يتَّخذه الزوج للوصول إلى هذه الفرقة، وهو عمل إراديٌّ بحْتٌ، ليس فيه للإكراه، أو الانفعال أو الغفْلة مكان ومن أجل ذلك لا يقع طلاق المُكْرَه، أو السَّكران أو الغضبان.
ومجال الطلاق مجال إنسانيٌّ، ولذا مع حِلِّه ومشروعيتِه فإنه أبغضُ الحلال عند الله، ومعنى كون مجاله مجالاً إنسانيًّا أنه مجالُ جِدٍّ، وليس مجالُ عَبَثٍ ولَهْوٍ، وتهديد أي لا ينبغي أن يكون الطلاق عُرضة للحلف به، ولا وسيلة للتهديد عن طريقه.. ولحمْل الآخرين على قَبول أمر ما.
والسائل في سؤاله هنا في قَسَمه بالطلاق إمّا أن يكون قسمه به تعبيرًا عن غَضبه مِن جدَل زوجته معه، وإمّا أن يكون حملاً لها على قَبول رأيه مِن ترحيل الشَّغّالة إلى أهلها وفي كلا الأمرينِ لا مَضمون له يتصل بمعنى الطّلاق الحقيقي وهو التعبير عن الفُرقة المُبَيَّتة أو المُنْتوَية ، وقد يكون القصد مِن القسَم به هنا وضْع حَدٍّ للنقاش فيما كان بينه وبين زوجته في شئون الأولاد، وتفريغ الحياة اليومية بينهما مما يُكدِّرها لفترة أخرى من الوقت، ومع إنسانية هذا الهدف فلا ينبغي مع ذلك استخدام الطلاق في غير مَوْضعه ، والمُثَقّف ـ والمؤمِن كذلك ـ هو الذي يحتفظ للطلاق بحُرمته في الجديَّة، وبصوته عن أن يكون طريقًا لحمل الآخرين على قَبول أمر ما يُراد قَبوله، والمنطق هو الوسيلة الصحيحة والطبيعية للإقناع والاقتناع.
وقسَم السائل ـ إذن ـ بالطّلاق هنا ليس له موضوع، ولذا لا يَحمل أكثرَ من أنّه أداةُ إكراهٍ مُقنع.. ولا تقع به فُرقة في الزوجية، إن عادت الشَّغّالة إلى منزل الشغل.
والله أعلم .
ـــــــــــــــــــ
الفتوى : ... الطلاق المعلق على أكثر من شرط
تاريخ الفتوى : ... 14 رمضان 1425 / 28-10-2004
السؤال(7/122)
الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، اشكر لكم رحابة صدركم وجهدكم العظيم وأرجو من المولى القدير أن يجزيكم عن أمة الإسلام خير الجزاء... أما بعد:
فإني أرسل إليكم بهذا البريد راجيا منكم أن تفيدوني فى إيجاد حل يبل الظمأ ويطفى النار المستعرة في قلبي بعد أن هداني الله ولله الحمد والمنة ودفع عني بلية من بلايا هذا العصر، فقد بليت منذ أعوام بمصيبة النظر إلى المشاهد الجنسية واقتناء الأفلام والمجلات الجنسية وأخذ مني هذا الأمر كل مأخذ فأصبح يسيطر على تفكيري وسمعي وبصري وكل حواسي وقد تقربت إلى الله بكل القربات من صلاة وقيام بالليل وصدقة ونذور، وعندما ازداد بي الأمر سوءا رأيت أن امنع نفسى بيمين الطلاق وتكرر مني ذلك مرات عديدة، فقد أقسمت فى المرة الأولى بيمين الطلاق المعلق فقلت(زوجتي طالق إذا اشتريت مجلة أو استعرتها)، وفى المرة الثانية وبعد أشهر قلت(زوجتي طالق إذا نظرت إلي فيلم أو أدخلته بيتي)، وهكذا فى المرات الأخرى وكانت كلها بصيغة(أو) والقصد هو منع نفسي من حتى مجرد المقدمات التي تؤدى لهذه المعصية، وقد حدث يوما أن (اشتريت مجلة جنس) فوقع الطلاق طبعا، وبعدها مباشرة( نظرت إلى فيلم)، وبعد ساعات أرجعت زوجتي وبشهادة شاهدين، السؤال الأول: هل تعتبر طلقة واحدة أم طلقتين؟ لان (النظر إلى الفيلم) كان واردا في الطلقة الثانية؟ السؤال الثانى: ذكرت لفضيلتكم إن الطلقات المعلقة كانت كلها بصيغة(أو)، فلو حدث ووقعت مني إحدى الشروط المعلق عليها الطلاق ولم أعرف فى أي طلقة كانت الأولى أم الثانية أم......... فعلام أبني ذلك، الطلاق أم عدمه؟ السؤال الثالث: فى مثل هذه الحالات، أي وجود أكثر من شرط فى الطلقة الواحدة (هل يشترط حدوث كل الشروط الواردة فى صيغة الطلاق لوقوع الطلاقـ،، أم مجرد حدوث شرط واحد يكفى، أسألكم بالله العزيز القدير أن لا تهملوا رسالتي هذه، وانأ فى انتظار ردكم على أحر من الجمر؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سبق أن ذكرنا حكم خطورة إرسال النظر في مشاهدة ما حرم الله تعالى في الفتوى رقم: 2036، والفتوى رقم: 2586.
ونضيف هنا للسائل أن النفس لا يردعها عن المعاصي والإصرار عليها مثل مراقبة الله تعالى واستشعارها أنه يعلم السر وأخفى، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، وتذكيرها بالوعيد وتخويفها من عذاب الله تعالى.
أما بخصوص السؤال فإنه تضمن عدة أمور منها أولاً هل تعليق الطلاق بقصد منع النفس أو غيرها أو حثها على أمر ما لا بقصد الطلاق يقع به الطلاق إذا وقع المعلق عليه أم هو يمين تلزم منه الكفارة بالله تعالى فحسب، سبقت الإجابة على هذا في عدة فتاوى منها الفتوى رقم: 5684، والفتوى رقم: 5677.
وكما تضمن أيضا حكم طلاق المعتدة الرجعية هل يلحقها أم لا، والجواب عن هذه الفقرة أن الطلاق يلحق الرجعية لأنها كالزوجة، وتراجع الفتوى رقم: 45930.(7/123)
ولو علق الرجل طلاق زوجته على أكثر من شرط في تعليق واحد مثل أن يقول لها أنت طالق إن اشتريت المجلة ونظرتها وشاهدت الفلم لم يقع الطلاق إلا بالمجموع، أما لو قال إن اشتريت المجلة أو نظرت إليها فإن الطلاق يقع بمجرد حصول أي واحد مما علق عليه الطلاق، قال ابن قدامة في المغني: فإن قال إن أكلت ولبست فأنت طالق لم تطلق إلا بوجودهما جميعاً سواء تقدم الأكل أو تأخر لأن الواو للعطف ولا تقتضي ترتيباً وإن قال إن أكلت أو لبست فأنت طالق طلقت بوجود أحدهما لأن أو لأحد الشيئين.
أما قول السائل فلو حدث ووقعت مني إحدى الشروط... فلم يتبين لنا المراد منه لكن على العموم الشك في الطلاق لا أثر له، فمن شك هل طلق أو لا يعتبر غير مطلق، وفي الأخير ننصح الأخ بمراجعة المحاكم الشرعية في بلده.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
حلف بالطلاق على أمريعتقد صدقه فظهر أنه خلاف ذلك فماذا عليه
تاريخ الفتوى : ... 13 رمضان 1425 / 27-10-2004
السؤال
في مكالمة تليفونية بيني وبين زوجتي اعتقدت أن زوجتي قالت لي إنها سوف تحضر الآن من بيت أسرتها وانتظرتها ولم تأت وعندما حضرت في اليوم التالي قلت لها إنك قلت إنك سوف تأتي، وقالت هي لم أقل ذلك إنما قلت عندما أحضر للمنزل والخلاف بيننا على أنها قالت عندما أحضر وأنا أقول أنها قالت ستحضر الآن (مع العلم بأنني الآن غير متأكد من أنها كانت تقصد الحضور الآن أم عندما تحضر فيما بعد إلى المنزل) وبعد أن حضرت في اليوم التالي واشتد النقاش حول المكالمة التليفونية التي تمت بيننا قلت لها بالنص (عليا الطلاق بالتلاتة أنتي قلتي كده) وهي متأكدة من أنها لم تقل أو تقصد أنها سوف تأتي في الحال وأنا الآن غير متأكد من أنها قالت ذلك أم لا (وكانت نيتي لتصديق ما قلته في المكالمة وليس في نيتي أي طلاق) مع العلم أنني لا أتلفظ بيمين الطلاق أبدا وهذه أول مرة وكانت نيتي الحلف على صدقي، السؤال هل يقع طلاق نتيجة لذلك، وإذا وقع طلاق كيف أردها، وإذا لم يقع ما كفارة اليمين؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فيفهم من سؤالك أنك حلفت بالطلاق على أمر وأنت تعتقد صدق ما حلفت عليه، وهو أن زوجتك قالت إنها سوف تحضر الآن من بيت أهلها، واعلم أن من حلف بالطلاق على شيء يعتقده كما حلف فتبين بخلافه ففيه ثلاثة أقوال للعلماء:
الأول: أنه يحنث، وهو قول أبي حنيفة ومالك، وأحد قولي الشافعي، وإحدى الروايات عن أحمد.
الثاني: أنه لا يحنث بحال، وهو القول الآخر للشافعي، والرواية الثانية عن أحمد.(7/124)
والثالث: أنه يفرق بين اليمين بالطلاق والعتاق وغيرهما، وهو الرواية الثالثة عن أحمد، وهي اختيار القاضي والخرقي وغيرهما من أصحاب أحمد، والقفال من أصحاب الشافعي.
والراجح أنه لا يحنث في ذلك، ولا يقع منه الطلاق، وهذا هو الذي رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية قال في الفتاوى: الصحيح أن من حلف على شيء يعتقده كما لو حلف عليه، فتبين بخلافه فلا طلاق عليه. انتهى.
وعليه فلا يقع الطلاق نتيجة هذا الحلف وليس فيه كفارة لأنك لم تحنث فيه، وننصح الأخ الكريم بعدم الحلف بالطلاق لما فيه من تعريض حياته الزوجية للانهيار، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الحلف بغير الله فقال: من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. رواه البخاري ومسلم وغيرهما.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
تكرار الطلاق يقع على حسب نية المطلق
تاريخ الفتوى : ... 13 رمضان 1425 / 27-10-2004
السؤال
لقد كان بيني وبين أخي موضوع أثار غضبي وهو أني كنت أريد أن أحضر لنا خادمة وهو رافض فقلت وأنا في حالة غضب علي الطلاق أن أحضر خادمة وعلي الطلاق أن أحضر خادمة وعلي الطلاق أن أحضر خادمة. السؤال: هل هذا يعتبر ثلاث طلقات؟
أفتوني مأجورين علما أنني لم أوف بوعدي.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد ذكرنا في أكثر من فتوى أنه لا ينبغي للمسلم أن يعرض علاقته الزوجية لخطر قد يندم عليه حين لا ينفع الندم، وذلك لأن التلفظ بصريح الطلاق أم كنايته مع قصد الطلاق ينفذ به، سواء كان المرء جاداً أو هازلاً، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاث جدهن جد وهزلهن جد: الطلاق، والعتاق، والرجعة. رواه أبو داود والترمذي.
أما فيما يتعلق بما قلت فهو طلاق معلق يقع عند الجمهور إذا لم يتم المعلق عليه، وهو هنا إحضار الخادمة.
وبما أن السائل لم يحدد زمنا لذلك، فإن الطلاق لا يقع إلا عند اليأس من حصول ذلك، قال صاحب حاشية الجمل: فلو قال: أنت طالق إن لم تدخلي الدار لم يقع الطلاق إلا باليأس من الدخول كأن ماتت قبله فيحكم بالوقوع قبيل الموت. هـ
وعلى هذا أكثر أهل العلم، وذهب المالكية إلى أنه يحال بينهما حتى يفعل، قال في المدونة: فإنه يحال بينه وبين امرأته ويقال له افعل ما حلفت عليه وإلا دخل عليك الإيلاء. اهـ
أما تكرير الطلاق بهذه الصورة فيرجع فيه إلى نية المطلق، فإن قصد بذلك طلقة واحدة أو اثنتين كان له ذلك وإلا فبعدده. قال صاحب التاج والإكليل المالكي: إن قال(7/125)
لها إن كلمت فلانا فأنت طالق ثم قال لها ذلك ثانية في ذلك الرجل فهي إن حنث طلقتان حتى يريد واحدة ولو كان ذلك في يمين الله لم يلزمه إلا كفارة واحدة. اهـ
وعلى العموم، فالذي ننصح به هو الرجوع إلى المحاكم الشرعية في مثل هذه الأمور.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
حلف يمين طلاق على زوجته على عدم إتمام زواج ابنه من خطيبته فما حيلة الخطيبة
تاريخ الفتوى : ... 07 رمضان 1425 / 21-10-2004
السؤال
خطبت منذ فترة لرجل مؤمن تقي قبلت به لما يتمتع به من أخلاق ودين وتمت الخطبة والحمد لله وتم قراءة الفاتحة واتفق الأهل على موعد عقد القران، ولكن حصلت مشكلة بين والد خطيبي وأحد أعمامي فحلف والد خطيبي يمين طلاق على أم خطيبي بأن لا يتم هذا الزواج وإلا فإن والداته طالق، مع يقين والده أنني إنسانة جيدة ولا يعترض على أخلاقي أو ديني وإنما المشكلة كانت عمي فماذا أفعل، مع العلم أنني أسكن في بلد وعمي في بلد آخر ولم أكن موجودة حين حدوث المشكلة كيف لي أن أعالج الأمر، أفيدوني؟ وجزاكم الله خيراً.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد قال الله تعالى: إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ {القمر:49}، فعلى الأخت أن تعلم أنه لا يستطيع أحد من الخلق أن يحول بينها وبين خير قدره الله لها، كما لا يستطيعون دفع مكروه قدره الله عليها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. رواه الترمذي.
فنقول للأخت أريحي نفسك من القلق بهذا الشأن، واسألي الله سبحانه أن يقدر لك ما فيه الخير، وأن يرضيك بما قسم لك، وعلى خطيبك أن يسعى لحل هذه المشكلة وإصلاح خطأ والده، علما بأنه لا يجوز له أن يقدم على الزواج بك إذا كان أبوه لا يرضى به، لأن طاعة الوالد واجبة والزواج من امرأة معينة لا يجب، أما بشأن حكم الحلف بالطلاق الذي صدر من والد خطيبك فلمعرفة حكمه يرجى الاطلاع على الفتوى رقم: 5684.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
حكم قول الزوج لزوجته لو نجحت في كذا سوف أتركك
تاريخ الفتوى : ... 04 رمضان 1425 / 18-10-2004(7/126)
السؤال
حملت زوجتي فأعددت لها طعام الغداء وطهوت دجاجة المهم أني عندما قدمتها لها قلت لها لو نجحت في هذا الأمر سوف أتركك ولا أدري ما دفعني لقول ذلك المهم وقع في قلبي أني طلقت على شرط فكان الطهو سيئا جداً والحمد لله ولم أقصد إلا هذه المرة ولم أقصد التابيد في أن أنجح في أي مرة وبعد ذلك طهوت مرة أخرى وقلت في نفسي هذه المرة حتى لو نجحت فلن أتركها.. فهل يقع طلاقي أم لا بعد نجاحي في المرة الثانية؟
وجزاكم الله خيراً.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا ينبغي للمسلم أن يتلاعب بطلاق زوجته بهذه الصورة، وذلك لأن أمر الطلاق من الأمور الخطيرة التي لا يجوز التلاعب بها، لما يسببه ذلك من الندم والحرج، وما يترتب عليه من المفاسد غالباً.
ومن هنا نؤكد على أن الإنسان عليه أن يبعد نفسه عن مثل هذه الأمور تفادياً لوقوع ما لا تحمد عقباه، على أن من أهل العلم من يقول بحرمة الطلاق من غير سبب، ولما فيه من الإضرار بالزوجة والعيال إن كان، وحجتهم على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار. رواه مسلم.
هذا من حيث العموم.
أما بخصوص ما سألت عنه فإن الصيغة التي ذكرت تعتبر كناية طلاق ولا يقع بها الطلاق إلا مع القصد، فإن لم تقصد بها الطلاق فلا شيء عليك، وإن قصدت بها الطلاق كان طلاقاً معلقاً، وعليه فإن قصدت بقولك: أتركك. الطلاق ولم يحصل المعلق عليه وهو جودة الطبخ، فإن الزوجة لا تطلق لأن المعلق عليه لم يقع إلا أن تقصد به حصول ذلك في المستقبل، وهذا ما نفيته في سؤالك.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
من علق طلاق امرأته على فعل أو ترك أمر فخالفته هل تحسب طلقة
تاريخ الفتوى : ... 29 شعبان 1425 / 14-10-2004
السؤال
هل القسم بالله العظيم بالطلاق عندعدم رجوع الزوجة إلى منزل الزوجية في حالة الغضب هل تحسب طلقة؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن من حلف بالطلاق على زوجته لفعل شيء أو تركه ثم جرى الأمر على خلاف ما حلف عليه فإن لأهل العلم في ذلك قولين أحدهما : وهو رأي الجمهور أن ذلك يعد طلاقا، قال ابن قدامة في المغني: وإذا أوقع الطلاق في زمن أو علقه بصفة تعلق بها ولم يقع حتى تأتي الصفة والزمن وهذا قول ابن عباس وعطاء والنخعي(7/127)
والثوري والشافعي وإسحاق وأبي عبيد وأصحاب الرأي وسعيد بن السيب وربيعة ومالك.اهـ.
وذهب شيخ الإسلام ابن تيمية إلى أن ذلك إذا وقع على سبيل التهديد والمنع لا يلزم منه طلاق وإنما كفارة يمين. ولا فرق في أن يكون هذا القول صدر من الزوج في حال غضب أو غيره إلا إذا كان الغضب شديدا بحيث لا يعي معه ما يقول فحينئذ لا اعتبار لطلاقه كما سبق في الفتوى رقم:1496. وبناء على قول الجمهور فإذا لم ترجع الزوجة إلى بيت زوجها في الوقت الذي حلف زوجها على رجوعها فيه فإنها تطلق، أما على رأي شيخ الإسلام فإن التعليق لا يؤثر في الطلاق إذا قصد به التهديد، وعلى كل فالرجوع في مثل هذه القضايا إلى القضاء الشرعي أولى.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
حكم الحلف بالطلاق كذبا
تاريخ الفتوى : ... 29 شعبان 1425 / 14-10-2004
السؤال
لقد قال لي زوجي لو عرفت واحدة عليك تكونين طالقاً، وبالفعل عرف واحدة واثنين وثلاثة وفي كل مرة يحلف بالطلاق ويقول لي علي الطلاق منك ما عرفت أحد، وهو يحلف هذا الحلف بقصد الكذب، فهل أعتبر أنا طالقا منه أم لا، الرجاء الرد لأن الأمر ضروري وإذا كان طلاقاً فيكون كم مرة؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن هذا النوع من الطلاق يعرف بالطلاق المعلق، ومذهب الجمهور من العلماء أنه متى حصل المعلق عليه وقع الطلاق، وذهب شيخ الإسلام ابن تيمية إلى التفصيل في ذلك وهو أنه إن أراد به الزوج مجرد الزجر والمنع وهو كاره للطلاق فهو يمين فيها كفارة، وانظري الفتوى رقم: 11592.
وبناء على رأي الجمهور فإنه إذا كان واقع الأمر أن زوجك قد حصل منه تعرف على امرأة غيرك على الوجه المتعارف عليه عندكما وحلف بالطلاق كاذباً مرتين فأكثر فأنت في حكم البائن بينونة كبرى من هذا الرجل وعلى رأي القول الثاني فإنه إن لم يقصد به الطلاق فلا يعد ما قال من باب الطلاق وإنما هو من باب اليمين، وعلى كل فالذي ننصح به في مثل هذه الأمور هو الرجوع إلى المحاكم الشرعية وأهل العلم في بلدكم.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
الفتوى : ... تكرار الفعل في الطلاق المعلق هل يفيد تكرار الطلاق
تاريخ الفتوى : ... 18 شعبان 1425 / 03-10-2004
السؤال(7/128)
عمتي تقول إن زوجها قال لها أنت طالق إذا أنت اشتغلت في مطبخ والدتك وعمتي اشتغلت ولها سنين عديدة وهي تشتغل، والطلاق مستمر أن لا تشتغل أبداً؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد علق زوج عمتك الطلاق بشغلها في مطبخ أمها، وبما أنها قد عملت فقد وقعت طلقة واحدة فقط على قول الجمهور، فلو عملت بعد ذلك في بيت أمها لم تقع طلقة ثانية لأن عبارة الزوج لا تفيد تكرار الطلاق بتكرر الفعل.
ولذا فإن كان زوج عمتك لم يطلق إلا هذه الطلقة فقط فيمكنه مراجعتها، وقد سبق أن ذكرنا في الفتوى رقم: 7000 أن مجامعة الزوج لزوجته المطلقة طلاقا رجعياً أثناء عدتها تعتبر ارتجاعاً، وأنه لا يشترط لصحة الارتجاع النية، وعليه فهذه المرأة إذا كان طلاقها المذكور هو الأول أو هو الثاني وكان زوجها جامعها زمن عدتها فهي زوجته، ويحل بينهما ما يحل بين الأزواج.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
التسرع في ألفاظ الطلاق أمره خطير
تاريخ الفتوى : ... 19 شعبان 1425 / 04-10-2004
السؤال
حلفت (علي الطلاق خمسين مرة أن لا أصلي في المسجد خلال شهر رمضان) انتهى نص الأيمان والسبب أني كنت ماراً من أمام مسجد ولدي بناتي منهم الحائض ومنهم الصغير وزوجتي لا أتقبل منها أي كلمة أو نصح لأني أشعر أنها تريد أن تصغرني بعيون أولادي وتظهر على أنها الأتقى وحتى سلوكها هذا أشكو منه في أغلب المواقف وبيننا خلاف ومنذ فترة أنا أحتملها خشية أن أشتت الأسرة وأضيع الأولاد وعمري تسع وأربعون عاماً وأنا عصبي منذ طفولتي وشديد الغضب لدرجة إذا غضبت أكسر كل شيء أمامي وممكن أصرف غضبي بضرب الأولاد وأصبر على ما أنا فيه من نشوز زوجتي كما أراه من وجهة نظري والتفكير عندي الآن هو ليس صلاة الجماعة ممكن أصليها في البيت وإن كنت سأحرم الأجر الكبير لكن أفكر في صلاة الجمعة فهل الأيمان تقع إن صليت في المسجد؟
وجزاكم الله عنا كل خير.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فبداية يجب أن تعلم أن التسرع في ألفاظ الطلاق أمر خطير لما له من عواقب سلبية يندم الشخص عليها، لأن الطلاق من الأمور التي تمضي بالجد والهزل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاث جدهن جد وهزلهن جد: النكاح والطلاق والرجعة. رواه الترمذي وحسنة الألباني.(7/129)
ويزداد الحرج والإثم أكثر إذا كان الطلاق في لفظ واحد أكثر من ثلاث لما روى ابن أبي شيبة في مصنفه عن علقمة قال: جاء رجل إلى عبد الله فقال: إني طلقت امرأتي مائة فقال: بانت منك بثلاث وسائرهن معصية.
فعلى المسلم ألا يعود لسانه على ألفاظ الطلاق حتى يظل في سعة من أمره، هذا من حيث العموم.
أما بخصوص ما سألت عنه فلا يخلو الأمر فيه من أن تكون قصدت بما قلت مسجداً معيناً أو جميع المساجد، فإن كان مسجداً معيناً فهذا عليك أن تجتنبه طيلة المدة التي ذكرت وتصلي في غيره ولا إشكال في ذلك.
أما إن شملت كل المساجد، فإن الطلاق يقع على زوجتك بمجرد الصلاة في أي مسجد، لأنه طلاق معلق والطلاق المعلق إن حصل ما علق عليه وقع عند الجمهور.
قال ابن قدامة في المغني: وإذا أوقع الطلاق في زمن أو علقه بصفة تعلق بها ولم يقع حتى تأتي الصفة والزمن، وهذا قول ابن عباس وعطاء وجابر والنخعي والثوري والشافعي وإسحاق وأصحاب الرأي.
ومن العلماء من قال بأن الطلاق المعلق لا يكون طلاقاً إلا إذا قصد به الطلاق لا إن قصد به التهديد ونحوه.
هذا وننبهك إلى أمرين:
الأول: أن تقبل النصح من أي مسلم وخاصة ممن يظن به الإخلاص والصدق في نصحه كزوجتك، وكونها لم تتخذ في نصحها لك الحكمة ومراعاة الألفاظ والوقت، فذلك لا يجعلك ترفض نصحها.
الثاني: الحذر من الغضب كما هي وصية النبي صلى الله عليه وسلم لرجل طلب منه أن يوصيه قال: لا تغضب فردد مررا لا تغضب. رواه البخاري.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
الفتوى : ... الطلاق المعلق لا يمكن حله، ولا كفارة له
تاريخ الفتوى : ... 15 شعبان 1425 / 30-09-2004
السؤال
قبل سفري أنا وزوجي حصل شجار بيني وبينه وكان غاضبا بشدة وقتها وهذا كان منذ حوالي 5 أشهر مع هذا الخلاف خيرني زوجي بينه وبين صديقة لي أحبها في الله، وأنا لا أذكر بالضبط بماذا تلفظ -أي- الكلمات بحرفيتها وكما أنه لا يذكر ذلك ولكن بما معناه أنه قال -إنني سأكون طالقا إذا تكلمت مع هذه الصديقة- السؤال: زوجي وأنا لا نذكر بالضبط اللفظ الذي تلفظ به أكان ( يمين طلاق إذا تكلمت معها) أم ماذا تلفظ به
!!! أنا الآن راجعة إلى بلد الإقامة الأول وأنا على يقين أن هذه الصديقة ستتصل بي إذ أننا أحببنا بعضنا في الله فقد جمعنا حفظ القرآن سويا !!! فاتحت زوجي بالموضوع فقال -أنا لا أذكر هذا الخلاف ولا أذكر ماذا قلت لك- وهو ليس لديه مشكلة الآن أن أتكلم معها ولكن قال إذا كان قد رمى علي يمين طلاق إذا تكلمت(7/130)
معها فإن ذلك سيحصل لأنه لا كفارة لذلك (في اعتقاده) فهل يوجد كفارة يمين لمثل ذلك فهل يوجد حل!!! أم أنه يقع الطلاق الآن! مع أنه بالفعل لا يذكر أي شيء عن ذلك اليوم وكما أنه لا يذكر ماذا قال ولكن أذكر أنه كان في غضب كبير!!! الرجاء سرعة الرد؟ وجزاكم الله خيراً.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالشك في الطلاق إما أن يكون في عدده، أو في صفته، أو في اللفظ الذي قال.. أهو طلاق أم غيره؟ وقد ذكرنا حكم هذا الشك بأنواعه في الفتوى رقم: 18550.
أما إذا كنتم متيقنين من تعليق الطلاق وإنما الشك في الألفاظ التي لا تغير المعنى هل قال كذا أو كذا، فهذا الشك لا يضر، ويكون واقعا إن حدث الكلام بينك وبين صديقتك، وننبه إلى أن الطلاق المعلق لا يمكن حله؛ بل لا بد أن يقع إن وقع الأمر الذي علق الطلاق عليه، وليس له كفارة، كما أوضحنا ذلك في الفتوى رقم: 28374.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
مسائل حول الطلاق المعلق
تاريخ الفتوى : ... 13 شعبان 1425 / 28-09-2004
السؤال
في سياق كلامي مع أختي وزوجتى قلت لها إذا أخبرت زوجتي أحدا بأمر -يخص أختي - فهي طالق، وقلت ذلك على أساس أن زوجتي تسمع وكذا أختي ثم حدث مايلي :*راجعت نفسي فخفت أن تخبر زوجتي أهلها ونحن متعودون أن الأمر الذي كنت أتكلم عنه دائما نستثنى أهلها منه فقلت في نفسى يجب أن أخبرها أن نيتي في القسم لا تشمل أهلها- وهذا ما كان بالفعل- تأكيدا على ما تعودنا وحتى لا تكون في حرج لأني مسافر وهي مقيمة عند أهلها والأمر مطلوب سريته في محيط عائلتي وليس عائلتها وكان الحديث المقصود منه أن لا يتسرب الموضوع لإطار عائلتي وسكني الذي أقيم به ببلدي بل إنى عزمت التراجع عن التهديد بالطلاق باعتباره مسلكا لم نتعود عليه في حياتنا والأمر لا يتطلب هذا التهديد خاصة وأنها تقوم به من أجل أختي .*اتضح بعد ذلك أن زوجتى وأختي فهما الكلام بمعنى آخر لأنه جاء في سياق كلامي عن أخي وفهموا أنني كنت أقصد أن أخي هو الذى سيفعل بزوجته ذلك - بل إن والدتي وأختى الذين يهمهم أمرالإسرار طلبا من زوجتي إخبار أهلها بالموضوع لأن ذلك سيتطلب أن تخرج مع أختي أكثر من مرة وهذا يتطلب معرفة أهلها الذين تقيم عندهم لأنى مسافر ويجب أن يعلموا إلى أين تخرج وبالفعل أخبرت زوجتي امها أنها تخرج مع أختي من أجل كذا على أساس أن هذا موضوع السر هذا سبق أن قامت به أختي سرا وكان يعلم به أهل زوجتي فقط على أساس قبول أهلي وأختي بذلك ونقصد بالسرية دائما نطاق عائلتى ومحيطى السكنى فقط وليس أهلها الذين يسكنون في بلدة أخرى .*عندما اتصلت بزوجتى-المرة الثانية- وعندما(7/131)
كنت أحدثها عن موضوع أختي أخبرتني أنها قالت لأمها بناء على توصية من أهلى وعلى أساس سابق خبرتنا مع هذا الموضوع من قبل وعندما ذكرتها بيمينى -رغم أني تراجعت قبل الاتصال الثاني وكنت أتصل لأخبرها بالتراجع-أخبرتنى أنها لم تفهم أننى كنت أتحدث عن نفسي وعنها عندما كنت أتكلم عن موضوع التهديد وأخبرتنى أن أختى فهمت ذلك
وأهلي كذا والدليل أنهم طلبوا منها إخبار أهلها . والسؤال هل يمكن التراجع عن الطلاق المعلق-سواء بنية الطلاق أو التهديد- قياسا على حديث النبى صلى الله عليه وسلم أنه إذا حلف أحدنا على شيء ووجد ما هو أفضل منه عاد عنه وعليه كفارة، وهل يقع الطلاق المعلق بفعل على الزوجة - سواء بنية الطلاق أو التهديد- دون أن تعلم مع علمي أن الطلاق لا يستوجب معرفة الزوجة ولكن اليمين المعلق المرتبط بفعل الزوجة ألا يجب أن تعرف به لتكون على علم بنتيجة فعلها، أخيرا بعد حديثي الأول مع زوجتي شككت هل كان ذلك اليمين بنية التهديد أم الوقوع فراجعت نفسي أنني منذ زواجى بزوجتي لم أهددها بطلاق فضلا أننا لم نتشاجر أبدا لأن علاقتنا قائمة على التدين ومن ثم اخترت على أنه بنية التهديد فتعهدت بيني وبين نفسى عن التراجع عنه أولا فيما يخص أهلها وثانيا التراجع بصفة عامة حتى لو أخبرت أحدا من الناس غير أهلها فهل وقع الطلاق أيضا رغم شكي وهل يمكن التراجع عن اليمين بصفة عامة بناء على حديث الرسول صلى الله عليه وسلم في ضوء ما ذكرت سلفا
جزاكم الله خيرا.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد تضمن سؤالك عدة فقرات: الأولى: تعليق الطلاق بنية التهديد، وهذا الطلاق واقع عند جماهير الفقهاء إن وقع ما علق عليه لفظ الطلاق ولا عبرة بنية صاحبه، وانظر الفتوى رقم: 53092. الثانية: لا يمكن التراجع عن الطلاق المعلق، كما سبق في الفتوى رقم: 28374. الثالثة: هل يقع الطلاق المعلق بفعل الزوجة الأمر الذي علق عليه الطلاق حال كونها جاهلة للتعليق أوناسية له؟ وقد سبق أن قلنا بأن الطلاق المعلق لا يقع في هذه الحالة، كما في الفتوى رقم: 52979، ووفقك الله لما يحب ويرضى.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
علق طلاق زوجته على عدم ذهابها لأمها فذهبت يوم ماتت
تاريخ الفتوى : ... 11 شعبان 1425 / 26-09-2004
السؤال
أسأل أخوتي في الله عن حكم الذي قال لزوجته إذا خرجت من الدار وذهبت إلى أمك من غيري أو بدوني تكوني طالقا، وجاء يوم وماتت أمها وكان بالعمل وعرفت فذهبت إلى أمها فما الحكم إذا؟(7/132)
جزاكم الله خيرا.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنه ليس للزوج أن يمنع زوجته من زيارة والديها إن لم يكن يخشى منهما إفسادها عليه، ولمزيد من الفائدة يرجى مراجعة الفتوى رقم:
8454، ومن منع زوجته من زيارة والديها أو أحدهما لغير مبرر فقد أثم لمنعه زوجته من حق واجب عليها، ويعظم إثمه إن علق طلاقها على خروجها إلى أبيها أو أمها، أما ما يترتب على ذلك فالحكم فيه هو أنه إن كان السبب الحامل على اليمين خوف إفسادها من قبل الأم أو أراد أن يمنعها من الكلام معها فإنها -والله أعلم- لا تلطق بخروجها إلى جنازتها لأن سبب اليمين حينئذ غير موجود، وإن كان يقصد عدم خروجها إليها عموما لغير سبب أو لسبب آخر فإنها تطلق بخروجها ولو إلى جنازتها؛ لأن جمهور العلماء على أن من علق طلاق زوجته على حصول شيء وحصل فإنها تطلق، ويقع الطلاق المعلق سواء طلقة واحدة أو اثنتين أو ثلاثا كذلك، ولمزيد الفائدة يرجى مراجعة الفتوى رقم: 35705، 13213، وذهب بعض العلماء إلى أنه إن قصد بتعليق الطلاق على الخروج التهديد لا الطلاق وخرجت فإنها لا تطلق، وعليه كفارة يمين، ولذلك يرجى مراجعة الفتو رقم: 3795.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
حكم قول علي الطلاقات علي الطلاقين علي الثلاث طلاقات
تاريخ الفتوى : ... 11 شعبان 1425 / 26-09-2004
السؤال
شكرا على جهودكم أرجو الإجابة على السؤال التالي بحسب الآراء القائلة بأن الحلف بالطلاق بدون نية الطلاق لا يوقع الطلاق إنما يوجب كفارة اليمين المعروفة، فما رأيكم بحسب هذا الرأي بالذي يحلف بالطلاق بالصور التالية هل يأخذ نفس الحكم كقول علي الطلاقات علي الطلاقين علي الثلاث طلاقات على أول طلاق وغيرها، من ألفاظ الحلف طبعاً بدون نية الطلاق؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالحلف بالطلاق يعتبر طلاقا معلقاً، تطلق به الزوجه بحصول المعلق عليه، ولا ينظر فيه إلى نية عند جمهور العلماء، وقال بعض أهل العلم: إن الحالف إذا قصد به مجرد اليمين وليس الطلاق، فإنه يكون يميناً، يلزم في الحنث فيه كفارة يمين، وراجع في هذا الفتوى رقم: 19410.
وعليه؛ فمن يقول علي الطلاقات أو الثلاث طلاقات، تطلق زوجته ثلاثا على مذهب الجمهور، وتطلق طلاقين في قوله: علي طلاقان، وطلقة في قوله: علي أول طلاق، وأما على القول الثاني فإن من حلف بهذه الألفاظ لا بنية الطلاق، بل لمجرد التهديد أو اليمين، فإنما تلزمه كفارة يمين في الحنث فيها.(7/133)
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
حلف عليها ثلاثا ألا تعمل عملية طفل الأنبوب فماذا تفعل؟
تاريخ الفتوى : ... 07 شعبان 1425 / 22-09-2004
السؤال
عاجل جدا
بسم الله الرحمن الرحيم
إلى فضلية الشيخ أرجوكم أرجوكم أنا في أمس لحاجة لهذا الفتوى
أرجوك الرد علي في الفاكس هذا الآن فاكس زوجي وأريد أن يسمع الإجابة بنفسه رقم 4804291
بعد التحية
أنا مواطنة من ليببا متزوجة منذ 8 سنوات ولم أنجب أطفالا نصحوني الأطباء بإجراء عملية طفل الأنبوب إلا أن زوجي لم يقبل ذلك وحلف على بيمين الطلاق ثلاث مرات بل تكرر هذه الحلف عندما أناقشه في هذا الموضوع هل توجد فتوى لديكم في حلف هذا اليمين
أرجوك الإجابة على هذا الاستفسار حيث إنني في أمس الحاجة إلية نظرا لأن زوجي يحتاج إلى الفتوى لعله يوافق لي على إجراء هذه العملية
أختكم في الإسلام
س ع
أرجو أرد على فاكس رقم 4804291
أو الإميل utht1972@hotmail.com
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فبالنسبة لما يتعلق بطفل الأنبوب وما فيه من المحاذير وأقوال أهل العلم فيه ونحو ذلك فلك أن تراجعي فيه فتوانا رقم: 5995.
وإذا كان زوجك حلف بالطلاق الثلاث على أنه لا يستجيب لطفل الأنبوب فإن جمهور العلماء على أن الطلاق يقع متى حصل الحنث في اليمين، وقال البعض إن الزوج إذا كان يقصد مجرد التهديد ولا ينوي حقيقة الطلاق، فإنه إذا حنث لا تطلق زوجته، وإنما تلزمه كفارة يمين، وراجعي في هذا فتوانا رقم: 3795
وعليه، فلا ينبغي أن تطلبي من زوجك طفل الأنبوب ولا أن تناقشيه فيه، لما في العملية من محاذير وما تحتمله من الخطورة، ولما في اليمين من الحرج، فإن مذهب الجمهور في المسألة معتمد جدا.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
النية تخصص لفظ اليمين وتقيده(7/134)
تاريخ الفتوى : ... 27 رجب 1425 / 12-09-2004
السؤال
أيها الإخوة الفضلاء: حلفت على زوجتي بطلاق معلق مرتين، وتفصيلهما كالتالي:
الأولى: كانت عند إحدى صاحباتها، فلما عادت إلى المنزل ظهر عليها تغير، فأحسست بأن هناك شيئا قد جرى، فقلت لها: ماذا جرى؟ قالت: لا شيء، وأغضبتني واستفزتني حتى جعلتني أقول لها: إن ما أخبرتني بما جرى بينكما من حديث فأنت طالق، وظلت معاندة قرابة 5 ساعات، ثم أخبرتني بما جرى بينهما من كلام، لكن بعد أن أنهت الكلام قالت لي: قد أكون نسيت شيئا، لكن إن تذكرته بعد ذلك فسأخبرك به، وبالفعل بعد مدة تذكرت شيئا فأخبرتني به، كل ذلك حتى لا تقع الطلقة، ولكن الآن تقول: قد أكون نسيت شيئا فنحسبها طلقة احتياطيا. مع العلم بأنها قالت : ما أذكر أنني نسيت شيئا، وإلى الآن تقول هذه الكلام. فهل تحتسب هذه طلقة؟ وما العمل؟ وهل نعدها من الطلقات؟ وهل الآن يكون قد انتهى ما علق عليه؟ أم أنه يظل ساريا كلما تذكرت شيئا؟ مع العلم بأن نيتي أنه إذا أخبرتني بمجمل ما جرى فلا تقع الطلقة، ولم يكن في نيتي أن تحكي لي بالكلمة والحرف وكل المواقف، لأني أعلم أن هذا أمر يصعب على كل شخص. نريد جوابا شافيا.
الثانية:أغضبتني ذات يوم غضبا شديدا وتطاولت علي وعلى والدتي، وكان في نفس هذا الموقف تتكلم عن أهلها بأنهم أطيب ناس وأن أهلي غير جيدين، مع العلم بأن أهلهل يخببوها علي، فحلفت وأنا في ساعة غضب وقلت: إن كلمت أباك وأمك لمدة سنة فأنت طالق، مع العلم بأن أهلها في دولة وهي تسكن معي في دولة أخرى ووسيلة الكلام والتواصل بيننا هي الهاتف، وكان قبل ذلك وفي أحيان قليلة الكلام عبر الانترنت ثم انقطع الكلام عبر الانترنت وهذا من مدة تسبق الطلقة بزمن كبير وليس لي دخل في هذا الانقطاع، وبعد فترة من هذا اليمين اعتذرت إلي عما بدر منها ثم قالت بأنها لن توقع الطلقة ولن تكلم اهلها لمدة سنة، فأحببت أن أكافئها بشيء لكني أردت أن أسألكم أولا قبل أن أفعل شيئا، أردت أن أجعلها ترسل لهم خطابات عبر البريد. فهل بهذا الفعل تقع الطلقة؟ وهل إذا كلمت إخوتها تقع الطلقة؟ مع العلم بأن إخوتها صغار ويعيشون مع والديها، وإذا كلمت إخوتها قد يضغط أبوها أو أمها على السماعة الخارجية فيسمعون صوتها جميعا ويتحدثون معها لكن بطريقة غير مباشرة، وهل يجوز أن تكلم عمتها أو خالتها أو جدتها؟ مع العلم بأن هناك ضررا لأنهم غير متدينين ويصنعون المشاكل، وقد يأتي أبوها أو تأتي أمها عند أحد أقاربهم ويتم نفس ما يفعلوه في منزلهم من سماعها كلهم،مع العلم بأنني كنت غضبانا وقت الطلقة فلا أذكر النية بالتحديد لكن كان ظاهر النية أنها الانقطاع عن أهلها هذه المدة وذلك لأن الملابسات في هذا الوقت كانت تستدعي ذلك، لأن المشكلة كانت عن اهلها وقد كنت غضبانا منهم غضبا شديدا لأنهم آذوني كثيرا وحبسوا بنتهم عندهم ذات مرة ومنعوني منها ومن حتى التحدث معها عبر الهاتف أو حتى التحدث مع أولادي. فلا أستطيع أن أحدد النية ولكن ما صرح به لساني هو كلام أمها وأبيها عبر الهاتف، ولأن الصلة التي كانت بيننا وبينهم في هذا الوقت هي التواصل عبر الهاتف فقط. فهل يجوز أن يتراسلوا(7/135)
بالبريد العادي من خلال الخطابات؟ وهل يجوز أن تكلم إخوتها أو عمتها أو أحد أقاربها؟ وهل يحوز أن ترسل لهم رسائل عبر الجوال؟ وهل يجوز أن تتحدث معهم عن طريق الانترنت، ولكن بالكتابة فقط دون التحدث بالصوت؟ أم أنكم تنصحوني بأن نستمر بالانقطاع حتى تتم المدة؟
وأخبركم أخيرا وأنتم تجيبون على السؤال بأن تراعوا أن أهلها( أمها وأبوها) يخببونها ويعاملونني بقسوة شديدة وذلك لأمور حدثت في السابق بيني وبينهم وهم مخطئون فيها وذلك كله باعتراف زوجتي ، وقد كلمتهم زوجتي أكثر من مرة بأن يرفقوا بي ويعاملوني برحمة، وأنا أظن أن هذا كان عقابا لهم من الله ، ولكني أشفقت على زوجتي فأحببت أن أبحث عن وسيلة أكافؤها بها. فأرجوا منكم الجواب بوضوح.
وجزاكم الله خير الجزاء.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز للأهل أن يخببوا ابنتهم على زوجها، روى أحمد وأبو داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس منا من خبب امرأة على زوجها. وإذا ثبت أن أهل المرأة يفسدونها فللزوج الحق في منعها من زيارتهم ومكالمتهم، وراجع في هذا الفتوى رقم: 40688.
وبالنسبة لما سألت عنه، فالظاهر أنك قلت لزوجتك: إما أخبرتني بما جرى بينكما من حديث، وإلا فأنت طالق، وقد ذكرت أنها أخبرتك بجميع ما تذكرته، مع أنك لم تكن تريد منها كل التفاصيل، وعليه، فهذه الطلقة ليست واقعة، لأنها برت اليمين التي حلفت عليها.
وأما يمينك الثانية فذكرت أنك قلت لها إن كلمت أباك وأمك لمدة سنة فأنت طالق، فإذا كانت لك نية في كيفية التكليم فإن نيتك تخصص لفظ يمينك وتقيدها. قال خليل: وخصصت نية الحالف وقيدت إن نافت وساوت في الله وغيرها كطلاق... أي أن الذي كنت تنويه حين يمينك من تكليم أبويها عبر الهاتف أو الإيميل أو غير ذلك هو الذي يحصل به حنثك أو لا يحصل. وإن لم تكن لك نية فالذي يراعى هو العرف فيما حلفت به، ففي خليل بعد ما ذكر التخصيص بالنية، جاء بالمخصصات الأخرى قال: ثم بساط يمينه، ثم عرف قولي.. فإذا لم تكن لك نية وكان العرف عندكم في التكليم يشمل الهاتف والإنترنت ونحوهما فإنك تحنث إذا كلمت زوجتك أبويهما بأي شيء من ذلك.
وقبل كل هذا ننبه إلى أن الطلاق المعلق موضوع اختلاف بين أهل العلم، فما كان يقصد به حقيقة الطلاق يكون طلاقا إذا حصل المعلق عليه، وما كان لمجرد التهديد فقال جمهور العلماء إنه يكون طلاقا أيضا إذا حصل الحنث، وقال البعض: إنه في هذه تلزمه فيه كفارة يمين فقط، وراجع فيه فتوانا رقم: 3795.
ونوصي السائل الكريم بتجنب الغضب والحلف بالطلاق والتسرع في القرارات، فإن عاقبة كل ذلك الندم.
والله أعلم.(7/136)
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
قال لزوجته (عليّ الطلاق بأنك لن تنامي في البيت)
تاريخ الفتوى : ... 23 رجب 1425 / 08-09-2004
السؤال
سيدي الشيخ عبد الله الفقيه، لدي السؤال التالي: الدقيق في معناه الخطير في نتائجه فأرجو التفصيل ووضع جميع الاحتمالات: رجل قال لزوجته (عليّ الطلاق بأنك لن تنامي في البيت) وهو في حالة الغضب فذهبت الزوجة ونامت عند أهلها يومين ثم عادت لعنده فهل هي طالق؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فاعلم أخي أنك إن نويت بقولك علي الطلاق لن تنامي أي هذه الليلة، وكان الحال أنها باتت تلك الليلة عند أهلها فلا يقع الطلاق إذا رجعت بعد ذلك لبيتها ونامت فيه لاعتبار النية في الأيمان وما جرى مجراها، وإن كانت نيتك أنها لا تنام في البيت مطلقاً أي في تلك الليلة وفي غيرها فإنها تطلق إن نامت في أي يوم كان، وانظر الفتوى رقم: 44096، والفتوى رقم: 48479.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
الفتوى : ... الشك في الطلاق المعلق
تاريخ الفتوى : ... 23 رجب 1425 / 08-09-2004
السؤال
ألقيت على زوجتي يمين طلاق معلق ولست متأكدا أكان بنية التهديد أم بنية الطلاق ولكني درءا للشبهة احتسبتها طلقة وراجعتها في العدة وكنت قبل قد طلقتها طلقة واحدة ثم راجعتها في العدة والآن طلقتها أخرى وهي حائض وكنت على علم بحيضها ولكني عندما تلفظت بالطلاق كنت ناسيا أنها حائض فهل تعتبر طلقت ثلاثا ولا تحل لي؟
أرجو الإفادة وجزاكم الله عنا خيراً والمسلمين
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالطلاق المعلق له حالتان: أن يقصد به الطلاق، أو أن يقصد به مجرد التهديد، فالذي يقصد به الطلاق يكون طلاقاً بمجرد حصول المعلق عليه.
والذي هو للتهديد فقط يكون طلاقاً أيضاً عند جمهور العلماء، وقال بعض أهل العلم إنه في هذه الحالة لا يكون طلاقاً، وإنما تلزم بالحنث فيه كفارة يمين، وراجع في هذا الفتوى رقم: 24187.
وكونك لست متأكداً مما إذا كان بنية التهديد أو بنية الطلاق لا يغير شيئاً عند من يرى وقوع الطلاق المعلق، وهو مذهب الجمهور كما قدمنا، وهو الأحوط.(7/137)
وأما الذين لا يرون وقوع الطلاق بالتهديد، فإن شك المعلق فيما إذا كان يقصد التهديد أو الطلاق لا يقع معه الطلاق، لأن القاعدة تقول: الشك في المانع لا يضر. والطلاق مانع من مواصلة الاستمتاع.
وأما الطلاق في الحيض فهو واقع عند جمهور العلماء، وراجع في حكمه فتوانا رقم: 23318.
وعلى قول الجمهور، فإن زوجتك بانت منك بينونة كبرى، فلا تحل لك إلا بعد زوج.
وعلى المسلم أن لا يتعجل في طلاقه، ثم يحمله الندم بعد ذلك على البحث عن التلفيق بين أقوال أهل العلم.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
النية تخصص اليمين وتقيدها
تاريخ الفتوى : ... 21 رجب 1425 / 06-09-2004
السؤال
كانت بيني وبين زوجتي مشاكل كثيرة بسبب تدخين الحشيش، وحلفت لها أني لم أعد أدخنه ولكنها لم تصدقني، فقلت لها (تكوني طالقاً لو شربت حشيشاً أو سجائر من اليوم وحتى نهاية هذا العام)، وتحولت إلى تدخين البيب، ولكني لم أحلف لها هذا اليمين بسبب السجائر ولكن كي تطمئن أني لن أدخن الحشيش ثانياً، وقد علمت أن البيب هذا يضر بالإنسان عشرات أضعاف السجائر وأيضاً هو أغلى بكثير، وحاولت أن أقلع عنه ولم أستطع، وأتذكر أني في هذا اليوم الذي حلفت فيه أني كنت مدخناً لسيجاره حشيش ولكني لا أتذكر إن كان مفعولها مؤثراً في أم لا، وفي ظل كل هذه الأحداث ماذا يقع علي إن عدت إلى تدخين السجائر فقط، وليس الحشيش، فإن صحتي تدهورت جداً بسبب البيب، ولا أستطيع أن أطلق زوجتي أم ابنتي الغالية، ولا أستطيع الإقلاع عن التدخين، أرجو الإفادة العاجلة؟ أعانكم الله على الخير.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقبل أن نجيبك على السؤال نريد أولاً أن ننبهك إلى أن التدخين كيف كان النوع المستخدم منه محرم بدون شك، وراجع في حكمه الفتوى رقم: 1671.
وإذا كان المدخن حشيشاً أو غيره من أنواع المخدرات فإن التحريم فيه يكون أشد والإثم أكبر، وراجع فيه الفتوى رقم: 1994.
وقولك إنك لا تستطيع الإقلاع عن التدخين هو خطأ كبير جداً، إذ كيف يقول المسلم إنه لايستطيع ترك معصية الله؟ وإذا كنت لا تستطيع ترك هذا الذنب فهل تستطيع أن تتحمل يوما واحداً من الجلوس في نار من نيران الدنيا، وأحرى المكث أحقاباً كثيرة في نار جهنم، فبادر إلى التوبة -أيها الأخ الكريم- قبل أن يفوت الأوان.(7/138)
وما ذكرته من تدهور صحتك ينبغي أن يكون نذيراً لك، هذا ومن المعلوم أنه توجد عيادات تعالج الإدمان عن المخدرات والتدخين فلم لا تتصل بهذه العيادات حتى تتعالج عندها؟.
وفيما يتعلق باليمين فالكلام فيها من جهتين:
الأولى: حكم تعليق اليمين، والثانية: حصول الحنث بتدخين السجائر.
فأما تعليق الطلاق على أمر معين فإن جمهور العلماء يوجبون فيه الطلاق إذا حصل المعلق عليه، ومنهم من فرق بين أن يقصد به الحالف مجرد التهديد فتلزمه كفارة يمين إذا حنث، ومن يقصد حقيقة الطلاق فتطلق الزوجة، وراجع في هذا فتوانا رقم: 1673.
وحول النقطة الثانية.. فإنك إذا كنت نويت عند يمينك ترك سجائر الحشيش فقط دون السجائر العادية، فإنك لا تحنث إلا بسجائر الحشيش لأن النية تخصص اليمين وتقيدها، قال خليل: وخصصت نية الحالف وقيدت إن نافت وساوت في الله وغيرها، كطلاق.... وإن كنت لم تنو شيئاً معيناً، وكان الحامل لك على الحلف هو ما في الحشيش من الأضرار، وأن تلك الأضرار لا يوجد مثلها في غير الحشيش، فإن هذا أيضاً يكون بساطاً ينفي الحنث إذا استعمل غير الشيء الحامل على اليمين، لأنه نية ضمنية، وإن لم يكن للحالف نية ولا بساط (والبساط هو السبب الحامل على اليمين)، فإنه يحنث بتناول أي شيء مما يتناوله اللفظ المحلوف عنه، قال خليل: وحنث إن لم تكن له نية ولا بساط بفوت ما حلف عليه... فانظر في أي الحالات أنت.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
علق طلاق زوجته على أمر ففعلته جاهلة
تاريخ الفتوى : ... 20 رجب 1425 / 05-09-2004
السؤال
أنا متزوج منذ ست سنوات، ولكن قبل الدخول بزوجتي حدث يوم الفرح، إن قلت لعديلي بعد نقاش حول الكوافيرة التي كان من المفترض أن تذهب لها زوجتي، وبعدما علمت منه أن أخلاقها سيئة، بأنه علي الطلاق بالثلاثة منها وكل ما تحل تحرم لا أجعلها تذهب عندها، ولا أخليها تروح على الكوافيرة المذكورة، وذهبت لأبحث عن كوافيرة أخرى ولم أجد، وذهبت لمنزل زوجتي لأنني تأخرت عن الموعد المحدد للذهاب للكوافيرة حسب الاتفاق، فتفاجأت بأن زوجتي عند الكوافيرة نفسها، دون علمها بما صدر مني من يمين، ولم أفعل حيال ذلك شيئاً، لأنها قد ذهبت ووقع اليمين ولا يوجد كوافيرة أخرى في حينه، علماً بأنني لم أقصد الطلاق ولكنني كنت متأكداً من قدرتي على منعها من الذهاب، ولكن الله شاء غير ذلك، وأنا الآن متزوج وأعيش حياة مستقرة والحمد لله، وقد قمت بدفع كفارة الحنث باليمين، أفيدوني أفادكم الله؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:(7/139)
فإن كنت أخي علقت طلاق زوجتك على الذهاب إلى مكان محدد فذهبت زوجتك إليه ناسية أو جاهلة أنك قد علقت طلاقها على ذهابها ذلك وكانت ممن يهتم ويبالي بذلك، بمعنى أنها لو علمت لما ذهبت، فهذا الطلاق غير واقع، للحديث الذي رواه ابن ماجه وغيره عن أبي ذر الغفاري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه.
قال شيخ الإسلام زكريا الأنصاري في أسنى المطالب: (وكذا) لا تطلق إن علق بفعل (غير) من زوجة أو غيرها وقد (قصد) بذلك (منعه) أو حثه (وهو ممن يبالي) بتعليقه فلا يخالفه فيه لصداقة أو نحوها (وعلم بالتعليق ففعله الغير ناسياً أو جاهلاً أو مكرهاً وإلا) أي وإن لم يقصد منعه أو حثه أو كان ممن لا يبالي بتعليقه كالسلطان والحجيج أو لم يعلم به ففعله كذلك (طلقت) لأن الغرض حينئذ مجرد التعليق بالفعل من غير قصد منع أو حث؛ لكن يستثنى من كلامه كالمنهاج ما إذا قصد مع ما ذكر فيمن يبالي به إعلامه به ولم يعلم به فلا تطلق كما أفهمه كلام أصله، وجرى هو عليه في شرح الإرشاد تبعا لغيره. وعزاه الزركشي للجمهور. انتهى، وانظر الفتوى رقم: 48235.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
الطلاف المعلق بقصد حقيقة الطلاق واقع
تاريخ الفتوى : ... 13 رجب 1425 / 29-08-2004
السؤال
آمل في الحصول على رقم الدكتورة عبلة الكحلاوي أو الإيميل الخاص بها للأهمية القصوى رجاء ( ورقمي أنا هو 0020101250003)
وسؤالي هو:
دائما نختلف أنا وزوجي على موضوع ما وفي مرة وفي جلسة صلح أقسم أن لايتكرر هذا الموضوع ثانية وقال لو حصل هذا الموضوع ثاني تكون زوجتي فلانة طالقا مني وبالفعل حصل ثانية واعتبرت نفسي طالقا منه وبعد حوالي خمسة أشهر قرر تصليح الغلطة وتصحيح الوضع والآن قد مر أكثر من سبعة أشهر ولا جديد وهو يطلب مني حقوقه الشرعية وأنا أرفض لغموض الوضع بالنسبة لي ولجهلي التام بهذه النواحي أرجو الرد عليه سريعا ما المطلوب عمله حتى يكون الوضع صحيحا؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا علم لنا برقم الدكتورة عبلة الكحلاوي، مع أن موقعنا ليس من اختصاصه الاطلاع على أرقام البريد أو الإيميل ونحوه.
وقول زوجك: لو حصل هذا الشيء تكون زوجتي فلانة طالقا مني، هو من الطلاق المعلق. والطلاق المعلق فيه تفصيل بين أهل العلم، فإن كان يقصد بما نطق به حقيقة الطلاق: فإنك تطلقين منه بمجرد حصول ما علق عليه طلاقك. وإن كان إنما(7/140)
يقصد التهديد والتخويف ولا يريد الطلاق، فقال جمهور العلماء: إن الزوجة تطلق فيه أيضا بمجرد حصول المعلق عليه. وقال البعض: إنها في هذه الحالة لا تطلق، وإنما تلزم الزوج كفارة يمين.
والظاهر أن زوجك كان يقصد حقيقة الطلاق، ولولا ذلك لما سكت على الموضوع طيلة تلك المدة. وراجعي فتوانا رقم: 3795.
وعليه؛ فإنك قد طلقت منه بما ذكرت، ولكن إن كان هذا هو أول طلاق بينكما أو ثاني طلاق فله الحق في ارتجاعك في العدة بلا عقد جديد، بل يكفيه فقط أن يعلن عن ارتجاعه لك، أو يفعل فعلا يقصد به ذلك كالوطء مثلا. قال الله تعالى: وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُواْ إِصْلاَحًا {البقرة:228}. وإن انقضت العدة فلا ارتجاع له إلا بعقد جديد تتوفر فيه كل شروط النكاح وأركانه من ولي ومهر وشاهدين ورضاك أنت بالعودة.
وأما إن كان هذا هو ثالث طلاق، فلا سبيل له إلى ارتجاعك إلا بعد أن تنكحي زوجا غيره. قال تعالى: الطَّلاَقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ وَلاَ يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُواْ مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلاَّ أَن يَخَافَا أَلاَّ يُقِيمَا حُدُودَ اللّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ يُقِيمَا حُدُودَ اللّهِ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللّهِ فَلاَ تَعْتَدُوهَا وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللّهِ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ * فَإِن طَلَّقَهَا فَلاَ تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّىَ تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِن طَلَّقَهَا فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يَتَرَاجَعَا إِن ظَنَّا أَن يُقِيمَا حُدُودَ اللّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ {البقرة:229-230}.
فانظري إذا في أمرك، فإن كان زوجك قد ارتجعك في العدة فإنك لا تملكين الرفض، فارجعي له متى أراد وليس لك شيء غير ذلك، وإن كان أراد الارتجاع بعد العدة فلك الخيار في الرجوع له وفي عدم الرجوع، لأنه لا بد من عقد جديد يتراضى عليه الطرفان. وكل هذا على تقدير أن الطلاق لم يبلغ الثلاث، وأما لو بلغها فلا ارتجاع إلا بعد زواج بزوج آخر يدخل بك دخولا يطؤك فيه كما بينا.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
مذاهب الفقهاء فيمن قال لزوجته كلما حللت لي حرمت علي
تاريخ الفتوى : ... 10 رجب 1425 / 26-08-2004
السؤال
رجل قال لزوجته تكونين طالقا وكلما حللت تحرمين إن أنت ذهبت إلى هذه المناسبة أو إلى جماعة معينة
فما الأحكام المترتبة على كلا الزوجين.
وجزاكم الله خيرا.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سبق أن بينا حكم تعليق الطلاق وما فيه من اختلاف بين أهل العلم. وراجع فيه فتوانا رقم: 19410 وفتوانا رقم:24187.(7/141)
وقوله: كلما حللت تحرمين. فيه اختلاف بين أهل العلم، بين من لا يلزمه فيه شيئا إن كان يقصد أنه كلما حل العقد عليها فهو حرام، أو أن يكون يقصد كلما تزوجها فهي حرام فيتأبد عليه تحريمها، وهذا هو مذهب المالكية. قال في الفواكه الدواني: لو قال شخص لزوجته أنت طالق كلما حللت حرمت فهل تحل له بعد زوج أم لا؟ في جوابه تفصيل، محصله: إن قصد كلما حل لي العقد عليك فهو حرام لم يلزمه شيء لأنه بمنزلة تحريم الطعام، وبمنزلة قوله لأجنبية أنت حرام ولم يقصد نكاحها، وإن قصد كلما حللت وتزوجتك فأنت حرام فإنها لا تحل له أبدا، وإن لم يقصد واحدا من هذين فالظاهر حمله على الثاني لكثرة قصد الناس له.انتهى.
وعند الشافعية أن عليه في المدخول بها طلقة واحدة إلا أن يقصد تكرار الطلاق. ففي تحفة المحتاج: ( ولو قال ) لموطوءة..... كلما حللت حرمت وقعت واحدة، إلا إن أراد بتكرر الحرمة تكرر الطلاق فيقع ما نواه.انتهى.
وذهب الأحناف إلى أنه يتأبد بهذا القول التحريم إلا أن يريد به صاحبه الإخبار، فمذهبهم قريب من مذهب المالكية. قال في رد المحتار على الدر المختار: ...... أنت طالق كلما أحلك الشيخ حرمك شيخ, فإن مرادهم بالثاني تأبيد الحرمة, فهو بمنزلة قوله: كلما حللت لي حرمت علي فكلما عقد عليها بانت منه؛ إلا أن يريد بذلك الكلام الإخبار عن الطلاق المذكور دون إنشاء التحريم، ودون جعل هذه الجملة صفة للطلاق المذكور، فلا تحرم أبدا لأنه إخبار بخلاف المشروع......انتهى.
والذي نراه صوابا في مثل هذه المسألة هو عرضها على المحاكم الشرعية.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقي
ـــــــــــــــــــ
حكم قول علي الطلاق لا أريدك أو ما تلزميني
تاريخ الفتوى : ... 09 رجب 1425 / 25-08-2004
السؤال
قال: علي الطلاق أنا ما أريدك.علي الطلاق ماتلزمينى. ما الحكم في كلتا الحالتين ؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالظاهر أن الشخص المسؤول عنه قال: عليه الطلاق أنه لا يحب تلك التي يخاطبها، أو قال: عليه الطلاق أنه لا يريدها. وهذا النوع من الطلاق يعتبر طلاقا معلقا، وإذا كان الحالف لا يحب التي يخاطبها ولا يريدها فليس عليه شيء، لأنه صادق فيما حلف عليه وإن كان غير ذلك فالذي عليه جمهور أهل العلم هو أن الطلاق يلزمه، وراجع فيه فتوانا رقم: 28945 والذي ننصح به في مسائل الطلاق هو الرجوع إلى المحاكم الشرعية.
والأفضل للمسلم أن يبتعد عن هذا النوع من الأيمان فإنه مخالف لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يحلف به حيث قال: من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت متفق عليه.(7/142)
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقي
ـــــــــــــــــــ
حكم الحلف على الزوجة غير المأمونة بعدم الذهاب إلى أهلها
تاريخ الفتوى : ... 07 رجب 1425 / 23-08-2004
السؤال
زوجتى كانت على علاقه بزوج أختها وأعترفت لي قبل أن أكتشف أمرها وبدأت في الالتزام والتوية بكل السبل والآن تطلب مني أن أسامحها مقابل أي شيء حتى إذا وصل الأمر إلى طلاقها وأقسمت عليها يمين الطلاق إذا ذهبت إلى بلدها أو أهلها تكون طالقا مهما كانت الظروف فهل أنا أكون بهذا قاطع رحم.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقبل الجواب عن السؤال نقول لك أولا إن حكم الطلاق المعلق مختلف فيه، فجمهور العلماء على أنه يقع متى حصل الشرط، وذهب البعض منهم إلى أنه إن قصد وقوع الطلاق، فإن المرأة تطلق بحصول الشرط، وإن قصد مجرد التهديد أو الحث أو المنع فليس عليه طلاق، وإنما كفارة يمين فقط، وراجع في هذا الفتوى رقم: 5684.
وأما موضوع سؤالك فإن كانت الزوجة مأمونة من الفساد فليس للزوج منعها من الخروج إلى أهلها، ويحكم عليه بالحنث إذا حلف عليها أن لا تخرج إليهم، وإن كانت غير مأمونة، فله المنع ولا يحنث إذا حلف، قال الدردير ممزوجا بكلام خليل: ...كحلفه على أن لا تزور والديها فيحنث ويقضى لها بالزيارة إن كانت مأمونة ولو شابة، وهي محمولة على الأمانة حتى يظهر خلافها، فإن لم تكن مأمونة لم تخرج ولو متجالة أو مع أمينة لتطرق الفساد بالخروج. وعليه فطالما أن زوجتك غير مأمونة كما ذكرت فلا حرج عليك في منعها من الخروج، وعلى أهلها حينئذ أن يزوروها إن أحبوا ذلك. وتكون زيا رتهم لها بحضرتك أو بحضرة أمينة إن كنت تتهمهم في إفسادها.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
حكم قول الزوج لزوجه "لوكنت كلمت أهلي تبقي محرمة علي وتبقي طالق"
تاريخ الفتوى : ... 25 جمادي الثانية 1425 / 12-08-2004
السؤال
زوجي يريد اجابة صريحة قبل أن أكلم أهله لأنه مانعني من مكالمتهم منذ شهر إلى الآن سؤالى هو: إن كان زوجي يكلمني في التليفون وحصلت مشاده بيننا فقلت له سأكلم أهلك وأشتكي لهم منك فقال أنت كلمتهم فقلت له لا فقال لي أنت عارفة لو كنت كلمت أهلي تبقي محرمة عليّ وتبقي طالق ... وكان قصده في النصف ساعة قبل ما يتصل بي.. مع العلم أني كنت ساعتها لم أكلمهم فهل يقع الطلاق؟ أم هذا(7/143)
الحلف حدث في الماضي وهل هذا يعتبر طلاقا معلقا أم مجرد حلفان في فتره زمنية قبل المكالمة التليفونية؟ وهل ممكن أن أكلم أهله الآن؟
جزاكم الله خيراً.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فبداية يجب أن يعلم أن الطلاق من الأمور الخطيرة التي ينبغي للمسلم ألا يعود لسانه على التلفظ بها، لما يترتب عليه من آثار سلبية تؤدي إلى تفكك الأسرة وضياع الأولاد، ولذلك كان الطلاق لغير سبب معتبر شرعاً مكروهاً، كما نص عليه ابن قدامة في المغني بقوله: ومكروه وهو الطلاق من غير حاجة إليه.
بل إن من أهل العلم من ذهب إلى القول بحرمة هذا النوع من الطلاق لما يسببه من أضرار على الطرفين، وحجته قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار. هذا من حيث العموم.
أما فيما يتعلق بقول هذا الرجل لك: "ولو كنت كلمت أهلي تبقي طالق". فهذا طلاق معلق، وقد مضى حكمه في الفتوى رقم:20356.
وبما أن المعلق عليه هنا لم يقع فلا طلاق إن قصد الزوج حصول ذلك في الزمن الماضي فقط. أما إن قصد به المستقبل أيضاً فإن الطلاق يقع عند حصول المعلق عليه على رأي الجمهور وعند غيرهم لا يقع إن قصد به التهديد.
وهكذا الحكم في قول الزوج لك:" تبقي محرمة". إن قصد به الطلاق.
أما إن قصد به الظهار فهو ظهار، وانظري الفتوى رقم: 2182.
وعلى العموم، فالذي ننصح به في مثل هذا النوع من المسائل هو الرجوع إلى المحاكم الشرعية أو من يقوم مقامها كالمراكز الإسلامية.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
حكم قول الزوج سوف تكونين طالقا بالثلاث لو كذبت علي
تاريخ الفتوى : ... 16 جمادي الثانية 1425 / 03-08-2004
السؤال
حدث بينى و بين زوجي مشادات و على إثرها كان يقول أنت سوف تكونين طالقاً بالثلاث لو كذبت علي في أي شيء . فإنني لا أكذب ولكني عندما يسألني عن أهلى ماذا قالوا عن موضوع كذا مثلا فإننى أحاول أن لا يغضب منهم فلا أقول الأقوال التي يمكن أن تضايقه منهم هذا ينطبق أيضا على أقاربي. أو مثلا عندما يسألني عن كم معي متبقى من مرتبي لا أحب أن أقول كم معي بالضبط حتى أصرف الفلوس التي أر يد أن أشتري بها أشياء تخصنى فهل هذا يعتبر كذباً؟
أفيدوني أفادكم الله.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:(7/144)
فالأصل أن الكذب محرم تحريماً غليظاً، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إياكم والكذب فإن الكذب يهدي إلى الفجور وإن الفجور يهدي إلى النار، وإن الرجل ليكذب حتى يكتب عند كذاباً.
ولكن قد رخص الشرع في الكذب في حالات ترجيحا للمصلحة وتفادياً لمفسدة أكبر، وفي الصححين عن أم كلثوم بنت عقبة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس فينمي خيراً أو يقول خيراً. ومما رخص الشرع فيه ما تقوله المرأة لزوجها ترجيحا لمصلحة إبقاء المودة والألفة وتفادياً لمفسدة الشقاق والخصومات، فقد زاد مسلم في الحديث المتقدم قول أم كلثوم: ولم أسمعه ـ تعني النبي صلى الله عليه وسلم ـ يرخص في شيء مما يقول الناس كذب إلا في ثلاث، الحرب و الإصلاح بين الناس وحديث الرجل امرأته وحديث المرأة زوجها. وفي المسند وسنن الترمذي عن أسماء بنت يزيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لايصلح الكذب ـ وفي رواية ـ لا يحل الكذب إلا في ثلاث: كذب الرجل مع امرأته لترضى عنه أو كذب في الحرب فإن الحرب خدعة أو كذب في صلاح الناس. وروي أن رجلاً في عهد عمر قال لامرأته: نشدتك بالله هل تحبينني، فقالت: أما إذ نشدتني بالله فلا، فخرج حتى أتى عمر فأرسل إليها، فقال لها: أنت التي تقولين لزوجك: لا أحبك، قالت: يا أمير المؤمنين نشدني بالله أفأكذب، قال: نعم فاكذبيه ليس كل البيوت تبنى على الحب، ولكن الناس يتعاشرون بالإسلام والأحساب. ذكر هذه القصة البغوي في شرح السنة. وبناء على ما تقدم فيجوز لك أن تخبري زوجك بما هو خلاف الحقيقة إذا كان في ذلك مصلحة معتبرة شرعاً، بل إنه قد يحرم عليك أن تخبريه بكل ما يقوله أهلك عنه لما في ذلك من النميمة وإفساد ذات البين. هذا في حكم الكذب على الزوج عموماً، ولكن بقي حكم الطلاق في هذه المسألة هل يقع أم لا، فالجواب أن قول زوجك: أنت سوف تكونين طالقاً بالثلاث، يحتمل أمرين اثنين: الأول منهما أن زوجك قصد بذلك توعدك بالطلاق إذا كذبت عليه ولم يقصد تعليق الطلاق على الكذب، وبعبارة أوضح يعني أنه لم يقصد أنك بمجرد ما تكذبين عليه تطلقين تلقائياً، وإنما قصد أنك إذا كذبت عليه سوف يطلقك.
إذا كان هذا هو قصد زوجك فإن هذا يعتبر وعداً بالطلاق وليس طلاقاً معلقاً ولا يترتب عليه شيء إلا إذا نفذ وعده ذلك ونجزه. الأمر الثاني: الذي يحتمله قول زوجك المذكور هو أنه قصد بذلك القول تعليق الطلاق على كذبك عليه ـ والظاهر أنه لا فرق بين ما إذا اطلع على كذبك أم لم يطلع وبين ما إذا كان الكذب مرخصاً لك فيه أم لا، وبناء على هذا الاحتمال فإنك إن كذبت عليه وقع الطلاق بالثلاث وبنت منه بينونة كبرى، هذا هو قول جمهور أهل العلم في هذ المسألة. والذي ننصحك به في هذه الحالة هو أن لا تكذبي عليه حتى لا يقع الطلاق ولكن إذا سألك عما لا تريدين إخباره بالحقيقة فيه فوري عنه وقولي له كلاماً عاماً ليس فيه إخبار بالحقيقة ولا كذب وبهذا تنحل المشكلة إن شاء الله تعالى.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ(7/145)
حكم تعليق الطلاق بقتل غيره
تاريخ الفتوى : ... 15 جمادي الثانية 1425 / 02-08-2004
السؤال
السؤال: رجل قاتل برجل فغلب وغضب غضباً شديداً فقال إن لم أقتلك أو أن لا أقتلك (متعلقاً بالزمن المستقبل مهما كانت العبارة)، فزوجتي طالق ثلاثاً، فمنا من يقول زوجته طالق ثلاثاً لأنه لم يقتل بعد، ومنا من يقول لا يقع طلاقه لأنه في قدرته القتل، متى لم يستطع على القتل كمرض مرض الموت أو وقع فيه الشلل فيقع وإلا فلا، فما رأيكم بالدليل وبالتفصيل لأنها ليست مسألة الشخص بل مسألة الملة، نرجو من الله تعالى الصواب؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سبق أن بينا اختلاف العلماء فيمن علق طلاق زوجته على عدم فعل أمر مستقبلاً في الفتوى رقم: 32605، وللشافعية تفريق بين التعليق بإن والتعليق بإذا يرجع إلى تحقيقه في كتبهم، وبما أن المعلق عليه هنا في هذه المسألة المطروحة هو قتل النفس فنرى أن ينجز على هذا المعلق طلاق زوجته قبل أن يوقعه الشيطان أو تغريه النفس الأمارة بالسوء بفعل ما حلف عليه، جاء في المدونة وهي أكبر الكتب عند المالكية: ومن حلف بطلاق أو عتق أو مشي أو بالله ليضربن فلانا أو ليقتلنه... فليكفر وليمش أو ليطلق عليه الحاكم أو يعتق عليه إن رفع ذلك إليه بالقضاء...
وقال الدردير في الشرح الكبير عند كلامه على هذا الموضوع: فينجز عليه حالا ولا يمكن من فعل الحرام، لكن ينجز عليه في هذه الحاكم أو جماعة المسلمين.
وبهذا يعلم السائل تحتم رفع هذه القضية إلى القاضي أو من يقوم مقامه إن كانت نازلة بالفعل حتى يحكم فيها بما يراه مناسباً.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
من أحكام الحلف بالطلاق
تاريخ الفتوى : ... 06 جمادي الثانية 1425 / 24-07-2004
السؤال
رجل أضاع ماله فظن أنه مع أخيه ثم حلف بالطلاق على زوجته أن ماله مع أخيه لأنه بدت من ملامح وجه أخيه أن المال معه، ولكن اتضح أن المال ليس معه، فهل تعتبر زوجته طالق بسبب حلفانه الخاطئ؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن من حلف بطلاق امرأته على شيء ثم تبين خلافه فإن لأهل العلم في ذلك قولين:
أحدهما: أنها تطلق عليه وهو قول الجمهور، قال قليوبي وعميرة في حاشيتهما: والحلف بالطلاق ما تعلق به حث على الفعل أو منع منه أو تحقيق خبر ليصدق فيه،(7/146)
فإذا قال إن حلفت بطلاق فأنت طالق، ثم قال: إن لم تخرجي أو إن خرجت أو إن لم يكن الأمر كما قلت فأنت طالق وقع المعلق بالحلف. انتهى.
وقال ابن قدامة في المغني: وإنما سمي تعليق الطلاق على شرط حلفا تجوزاً لمشاركته الحلف في المعنى المشهور وهو الحث أو المنع أو التأكيد. انتهى.
وذهب بعض أهل العلم إلى أنه إن قصد به الطلاق وقع، وإن قصد به التهديد فلا يقع وإنما تلزم كفارة يمين، وانظر الفتوى رقم: 20733.
والذي يظهر أن قصد التهديد هنا مستبعد في هذا السؤال، وعلى العموم فالذي ننصح به في مثل هذه المسائل هو الرجوع إلى المحاكم الشرعية لأنها صاحبة الاختصاص.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
الفتوى : ... الطلاق المعلق وحكمه
تاريخ الفتوى : ... 27 جمادي الأولى 1425 / 15-07-2004
السؤال
لقد عقدت على امرأة ولم يكن ذلك إلا لإعجابي بدينها ولم أدخل بها لأنها أرادت أن يكون ذلك بعد الزواج الذي كان مقررا في هذا الصيف، وقد صدمتني عندما قالت لي: إنه لن يكون هنالك زواج بالصيف وطلبت تأخيره إلى ما بعد الصيف.
وأنا أريد أن أصون فرجي وأعف نفسي في أقرب وقت فغضبت في نقاش معها في الهاتف وقلت لها وأنا متوتر وأريد تهديدها بذلك: إن كان ما نويت ـ أي تأخير الزواج ـ والله أنت طالق، ولم يكن ذلك إلا لأضغط عليها عساها تبدل رأيها وأنا محروم من الدخول بها.
وبعد ذلك ندمت على ما قلت لأنها مريضة بالوسواس، وبذلك قالت لي: يحرم أن تراني أو أن تكلمني وأنا أحبها حبا شديدا وأريد البقاء معها.
أفتوني أثابكم الله. أنا أترقب الرد على أحر من الجمر.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فبداية يجب أن تعلم أن الطلاق من الأمور الخطيرة التي لا يجوز التلاعب بشأنها لأنه يمضي في الجد والهزل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاث جدهن جد، وهزلهن جد: النكاح والطلاق والعتاق. رواه أحمد والترمذي.
وبخصوص ما قلت لزوجتك فهو طلاق معلق، وحكمه: أنه يقع بحصول المعلق عليه، وهو هنا نية زوجتك في تأخير الزواج إلى ما بعد الصيف، فإن كانت هذه نيتها حقيقة فالطلاق وقع سواء قصدت بقولك تهديدا أو عدمه على مذهب جمهور أهل العلم.
وذهب شيخ الإسلام ابن تيمية إلى أنه إن قصد به إيقاع الطلاق وقع، وإن لم يقصد به إلا مجرد التهديد كما هو المتبادر من سؤالك فلا يقع، وإنما يلزم به كفارة يمين. وانظر الفتوى رقم: 3795 والفتوى رقم: 4116.(7/147)
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
حلف أبوه بطلاق أمه ثلاثا إذا قام بشراء شيء ما
تاريخ الفتوى : ... 27 جمادي الأولى 1425 / 15-07-2004
السؤال
لقد حلف أيي بالطلاق الثلاث من أمي إذا قمت بشراء شيء ما ثم إعطاني مالاً تحت تصرفي الخاص بغير نية شراء هذا الشيء، فهل يمكنني شراء هذا الشيء دون ضرر لأمي؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الواجب عليك أن تبتعد عن شراء الشيء المحلوف عليه بطلاق أمك ثلاثاً، لأن الظاهر من اليمين أن أباك يقصد عموم الشراء حيث لم تذكر أنه فرق بين أن يكون الشراء من مال تحت يدك أو غيره فبقيت اليمين على عمومها، وذلك لأن الحلف بالطلاق هو طلاق معلق في قول جمهور أهل العلم فلا يمكن إلغاؤه ولا حله، وإن وقع المحلوف عليه وقع الطلاق المحلوف به، إن كان ثلاثاً فثلاث، وإن كان أقل من ذلك وقع، وهذا هو قول الجمهور.
وبناء عليه فلو أنك اشتريت الشيء المذكور، فقد حرمت أمك على أبيك فلا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره، ومن أهل العلم من قال أن الحلف بالطلاق له حالتان: الحالة الأولى أن يكون الحالف أراد باليمين تعليق الطلاق على ما حلف عليه، وفي هذه الحالة له حكم الطلاق المعلق مثل قول الجمهور.
الثانية أن يكون الحالف قصد اليمين فقط، وفي هذه الحالة يعتبر حلفه بالطلاق يميناً مثل اليمين بالله تعالى فله حلها والتكفير عنها بإطعام عشرة مساكين أو كسوتهم، فإن لم يستطع فصيام ثلاثة أيام، كما اختلف العلماء أيضاً في وقوع الطلاق ثلاثاً بلفظ واحد ومذهب الجمهور هو أنه يقع، وللفائدة يرجى مراجعة الفتوى رقم: 36215، 1956، 7665.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
الفتوى : ... قال لزوجته لو رجعت ولم أجدك في البيت "حتبقي طالق"
تاريخ الفتوى : ... 24 جمادي الأولى 1425 / 12-07-2004
السؤال
لقد ذكر زوجي الطلاق عدة مرات وأود أن أعرف هل يعيش بطريقة شرعية أم لا، أولا أنا كنت سأسافر لزيارة أهلي بالطائرة وحصلت مشادات بيننا قبل أن أسافر بخمس ساعات، فقال لي: لن تسافري ففعلت له إذا رجعت من الشغل فلن تجدني فقال: لو رجعت ولم أجدك " حتبقي طالق" ثم بعد ذلك هدأ وأذن لي في السفر(7/148)
وأخذني للمطار وذهب للشغل ورجع للبيت وأنا لم أكن فيه فهل "حتبقي طالق" تعتبر لفظ طلاق.
ثم عدت بعد شهروعشنا كالأزواج،بعد ذلك بسنين حصلت مشاكل كثيرة وقال لي كلمي وانظري ماذا يحبون فقلت له على الهاتف لا سأكلم أهلك أنت وسأقول لهم قثار جدا وقال: أنت كلمتهم قلت لا وكان غضبان فقال لي لو كنت كلمتهم تكونين محرمة علي وتكونين طالقا مع العلم أني لم أكلمهم ولما عاد إلى البيت وذكرت له ذلك قال إنه لا يتذكر أبدا وأنه كان في حالة غضب شديدة فهل يقع هذا الطلاق وهل أطلق إذا كلمت أهله وهو موجود.
وكذلك يقول إنه إذا كان في حالة غضب مني أو من أهلي يقول في دماغه إنه طلق ولكنه لا يتذكر هل قال ذلك بصوت مسموع أو هو مجرد وسوسة وعند ما أسأله هل له نية يقول إنه لا يتذكر ما هي نيته، فهل نحن نعيش بطريق شرعي وكم يحسب من هذا الطلاق.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان قصد زوجك بقوله "حتبقي طالق أو محرمة" مجرد الوعد بالطلاق فهذا لا يلزم منه شيء، وانظري الفتوى رقم: 2349.
وإن قصد به الطلاق فهو طلاق معلق، وحكمه أنه يقع عند حصول المعلق عليه عند جمهور العلماء، كما بينا في الفتوى رقم: 5677، وعند شيخ الإسلام ابن تيمية لا يقع إلا إذا قصد به إيقاع الطلاق حقيقة، أما مجرد التهديد به أو التخويف أو نحو ذلك فلا يلزم منه إلا ما يلزم من اليمين، وهو الكفارة،وعلى كل، فإنه في حال لزوم الطلاق فلا فرق بين أن يكون ذلك وقع من غضب أو غيره إلا إذا كان الغضب شديدا بحيث لا يعي الإنسان ما يقول، لما روى أحمد وابن ماجه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا طلاق ولا عتاق في إغلاق. والإغلاق معناه انغلاق الذهن عن النظر والتفكير بسبب الغضب، ولكن الطلاق المعلق في مثل هذه المسألة لا يقع ولو على قول الجمهور إلا إذا كان الزوج المعلق أطلق في نيته أي قصد أنه متى ما جاء ولم يجد زوجته بأن سافرت مثلا فهي طالق، أما لو قصد أنها تطلق فقط لو سافرت بدون إذنه أو كان سبب التعليق أصلا هو تهديدها إياه بالسفر ولو لم يرض هو أو لم يأذن به ثم سمح لها بالسفر ، فإنه لا يلزمه الطلاق إذا رضي أو أذن لها بالسفر.
وأما بخصوص الشك في حصول الطلاق وعدمه فالجواب فيه أنه لغو.
قال المرداوي في الإنصاف: فوائد: إحداها قوله: إذا شك هل طلق أم لا لم تطلق بلا نزاع. اهـ وقال صاحب التاج والإكليل: وسمع عيسى أيضا في رجل توسوسه نفسه فيقول قد طلقت امرأتي أو بتكلم بالطلاق وهو لا يريده أو يشككه فقال يضرب عن ذلك، ويقول للخبيث صدقت ولا شيء عليه. اهـ
وعلى هذا، فإن كان ما ذكرت عن زوجك هو مجرد شك فلا شيء عليه، وأما إن كان نطق بالطلاق متيقنا فقد لزمه الطلاق ولا فرق في كونه قال ذلك بصوت مسموع أو خافت.(7/149)
وفي الأخير نرشدكم إلى الرجوع إلى المحاكم الشرعية في بلدكم في مثل هذه الأمور.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
حلف أبوه بطلاق أمه إذا خطب قبل تخرجه
تاريخ الفتوى : ... 23 جمادي الأولى 1425 / 11-07-2004
السؤال
أنا طالب جامعي، و لا زلت في آخر سنوات دراستي الجامعية، و قد حلف والدي يوما بالطلاق من أمي إن أنا تقدمت لخطبة أي فتاة قبل انتهائي من دراستي و تخرجي، و حدث أني أحببت فتاة و تقدمت بالفعل لخطبتها وخطبتها من أهلها دون علم أهلي، و ذلك قبل تخرجي فهل بذلك تكون أمي مطلقة من أبي؟ مع العلم بأنه لم يعلم بعد، وإذا عرف هل يقع الطلاق؟ وفي كل الأحوال ما هو الدور الذي يمكن أن أفعله أنا؟هل أخبره بذلك مع تبعية ذلك من ضرر سيقع علي أم أظل مخفياً ذلك أم اذا أنهيت خطبتي أكون قد حافظت علي شرط قسمه ولا يقع الطلاق أم ماذا؟ مع العلم أنها ستكون الطلقة الثانية؟ أفيدونا رحمكم الله
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالذي عليه جمهور الفقهاء أن الطلاق المعلق يقع بمجرد حصول المعلق عليه، وذهب شيخ الإسلام ابن تيمية إلى التفصيل فيما إذا كان مراد المعلق مجرد التهديد فلا يقع به طلاق وإنما يلزم منه كفارة يمين، أو يقصد به إيقاع الطلاق فيقع عند وجود المعلق عليه، وانظر الفتوى رقم: 2041، والفتوى رقم: 19410.
وبناء على ما تقدم فإن كان أبوك لم يقيد حصول الطلاق بعلمه أنك أقدمت على الخطبة، وإنما علقه على مجرد حصول الخطبة علم هو أو لم يعلم فإن الطلاق يقع على قول الجمهور، وعلى القول الثاني فلا يقع إن كان لم يقصد الطلاق، وإذا وقع الطلاق وحصل من أبيك وطء لها أثناء العدة كان ذلك كافياً في ارتجاعها عند طائفة من العلماء، قال ابن قدامة في المغني: تحصل الرجعة بالوطء سواء نوى به الرجعة أو لم ينو اختارها ابن حامد والقاضي وهو قول سعيد بن المسيب والحسن وابن سيرين وعطاء وطاوس والزهري والثوري والأوزاعي وابن أبي ليلى وأصحاب الرأي. ا.هـ
أما إن كان أبوك قيد حصول الطلاق على علمه فلا يقع الطلاق إلا عند حصول علمه بذلك.
وننبهك إلى أنه يجب عليك التوبة والاستغفار من عصيان أبيك في هذا الأمر.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
تعليق الطلاق على أمر(7/150)
تاريخ الفتوى : ... 18 جمادي الأولى 1425 / 06-07-2004
السؤال
لا أريد الإطالة لأني حائر أريد حلا عاجلا.
السؤال:
قبل أيام قلائل عقدت على فتاة وكتبنا العقد عقد القران لكني لم أدخل بها حتى الآن حصل مني أمر أريد أن تبينوا لي حقيقته
وهو أني واعدت زوجتي بعد العقد أن تنتظرني الساعة التاسعة صباحا عند خروجي من المنزل فهي تسكن في الدور الأول ونحن نسكن في الدور الثاتي . الشاهد أني لما أردت أن أنزل لملاقاتها على الموعد سمعت صوت الباب فظننت أنها أغلقت الباب فقلت (باللهجة العامية) (والله إن كانت أغلقته فهي مهوب طالق وبس) نزلت أنا بعد ذلك فوجدت الباب مفتوحا غير مغلق .....وأنا حائر أرجوكم ساعدوني
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فينبغي للمسلم أن يحذر من تعويد لسانه على ألفاظ الطلاق وكناياته لئلا يوقع نفسه في حرج قد يندم عليه حين لا ينفع الندم، لأن الطلاق من الأمور التي يستوي فيها الجد والهزل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاث جدهن جد وهزلهن جد: النكاح والطلاق والرجعة. رواه الترمذي وحسنه الألباني.
وأما بخصوص ما سألت عنه فهو طلاق معلق، وقد مضى حكمه في الفتوى رقم: 790.
وعلى هذا فما دام أنك علقت الطلاق على غلق الباب ولم يحصل فلا يلزمك طلاق.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
حلف على زوجته ألا تدخل البيت حتى تاريخ معين
تاريخ الفتوى : ... 18 جمادي الأولى 1425 / 06-07-2004
السؤال
إني حلفت على زوجتي أن لا تدخل البيت حتى 10 7 2004 و أريد أن أرجعها لأني حلفت في وقت كنت فيه فاقد أعصابي فما حكم الشرع في ذلك؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان السائل حلف بالله تعالى على ألا تدخل زوجته البيت لغاية التاريخ المذكور فعليه أن يكفر عن يمينه ويترك زوجته تدخل البيت، والكفارة هي إطعام عشرة مساكين من أوسط الطعام أو كسوتهم فإن لم يستطع فعليه أن يصوم ثلاثة أيام،
فقد روى مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:
من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليأت الذي هو خير وليكفر عن يمينه. ولمزيد من الفائدة راجع الفتوى رقم: 2654.(7/151)
وإن كان حلفه بالطلاق وهو يعي مايقول فعليها أن تتوقف عن دخول البيت في الفترة المذكورة لأن الحلف بالطلاق مثل الحلف المعلق في قول جمهور أهل العلم فلا يمكن إلغاؤه ولا حله وإن وقع المحلوف عليه وقع الطلاق، ومن أهل العلم من قال أن الحلف بالطلاق له حالتان:
الحالة الأولى: أن يكون الحالف أراد باليمين تعليق الطلاق على ما حلف عليه وفي هذه الحالة فله حكم الطلاق المعلق مثل قول الجمهور.
الحالة الثانية: أن يكون الحالف قصد اليمين فقط، وفي هذه الحالة يعتبر حلفه بالطلاق يمينا كسائر الإيمان فله حلها ويكفر عنها كفارة يمين على نحو ما تقدم في كفارة اليمين بالله تعالى.
وبناء على قول الجمهور فلو دخلت البيت في الفترة المذكورة وقع الطلاق لكن له أن يرتجعها، إن كان هذا هو الطلاق الأول أو الثاني ولذلك يراجع الفتوى رقم: 17506، كما يرجى مراجعة الفتوى رقم: 1956، للمزيد عن الحلف بالطلاق وتعليقه ـ والفتوى رقم: 8628 ، عن نوع الغضب الذي لا يقع معه الطلاق.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
الفتوى : ... علق طلاقها بعلمه بزيارة أهلها
تاريخ الفتوى : ... 13 جمادي الأولى 1425 / 01-07-2004
السؤال
مشكلتي أن زوجي حلف علي إن علم أني زرت أهلى يكون هذا آخر ما بيننا فزرت دون علمه لأن أمى قالت لا طاعه لمخلوق فى معصية الخالق، وهنا هي صلة الرحم فهل أكون مطلقة؟ أفيدوني في أسرع وقت؟ جزاكم الله خيراً.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالواجب عليك أيتها الأخت الكريمة طاعة زوجك وتنفيذ أمره وطاعته مقدمة على طاعة والديك، فإذا أمرك بعدم زيارتهم لزمك طاعته ولا تكونين بذلك عاصية لوالديك ولا لربك بل أنت طائعة لله تعالى بطاعة زوجك، وانظري الفتوى رقم: 19419.
وأما قول زوجك (يكون هذا آخر ما بيننا) فهو لفظ يحتمل الطلاق ويحتمل أن يقصد آخر ما بيننا من المحبة أو من التفاهم ونحو ذلك، فإن كان قصده الطلاق وقع الطلاق بالعدد الذي نواه فإن نوى واحدة أو اثنتين أو ثلاث وقع ما نواه وإن لم يقصد عددا وقعت طلقة واحدة لأنها المتيقنة، وانظري الفتوى رقم: 5684.
وننبه إلى أن الزوج إن كان علق الطلاق على علمه بالزيارة فلا يقع الطلاق إلا إذا علم، أما إن كان قصد تعليقه على مجرد حصول الزيارة علم بها أم لم يعلم فإنه يقع بمجرد حصول ما علق عليه.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه(7/152)
ـــــــــــــــــــ
قال لزوجته :إذا مديت يدك على محفظتي فأنت طالق
تاريخ الفتوى : ... 11 جمادي الأولى 1425 / 29-06-2004
السؤال
أخي الشيخ: أنا زوجتي تأخذ مني المال من غير علمي وفي أحد الأيام أحسست بذلك النقص عندما ذهبت إلى السوق ومعتقداً أن في محفظتي بعض النقود تفاجأت بأن النقود غير موجودة بالعدد الصحيح وذهبت إلى البيت وعرفت أن زوجتي أخذت النقود، في الوقت نفسه كنت غضبان من هذا الشيء فحلفت عليها بأن إذا مديت يدك على محفظتي (بوكي) فأنت طالق فراحت الأيام وأنا نسيت هذا الحلف وبعد حلف عليها مرة ثانية عندما رأيتها في السوق وهي لابسة بنطلون وفوقه عباءة فارتفع غضبي وقلت لها إذا لبستي البنطلون فأنت طالق وكررتها ثلاث مرات لها في السيارة ثم إني تذكرت الحلف السابق وتذكرت بأنها قد مدت يدها على محفظتي مرة أخرى ولكن لما سألتها قالت لي أنا أخذ وأقول لك وفي المرات أكون نائما وتأخذ وتقول لي إذا صحوت نريد منكم رداً وافياً؟ وجزاكم الله خيراً.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن من علق طلاق زوجته على أمر ثم حصل ذلك الأمر فإن الزوجة تطلق على قول جمهور أهل العلم، ومنهم الأئمة الأربعة وعلى ذلك، فإن كنت قصدت عند قولك (إن مديتي يدك على محفظتي) أنها بمجرد الأخذ دون علمك تكون طالقة فقد وقعت طلقة واحدة، وإن كنت قصدت أنها إن أخذت على وجه الخيانة تكون طالقا فلا تطلق إن أخذت بنية إعلامك إذا أعلمتك به لأنها لم تأخذ على الوجه الذي علقت عليه الطلاق.
وأما الطلاق المعلق بلبس البنطال فيقع إن لبست البنطال ولو أذنت لها بعد ذلك، وتكريرك لفظ الطلاق المعلق ثلاث مرات إن قصدت به إيقاع الطلاق بكل لفظ فإن زوجتك تبين منك بينونة كبرى إذا حصل الأمر المعلق عليه الطلاق وهو لبس البنطلون، أي أنها لا تحل لك حتى تنكح زوجاً غيرك لا بقصد التحليل ويدخل بها، فإذا طلقها الزوج الثاني واعتدت منه جاز لك الزواج بها.
وإن قصدت به التأكيد أي تكرير اللفظ فقط فتقع طلقة واحدة إن لبست زوجتك البنطال، وعموماً فليس حل المشاكل هو التهديد بالطلاق وتكراره في كل مناسبة، وننبه إلى أن الزوجة يحرم عليها أن تأخذ من مال زوجها بدون إذنه إلا بمقدار نفقتها بالمعروف إن قصر هو في النفقة، وانظر الفتاوى ذات الأرقام التالية: 3795، 30440، 22917.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
الفتوى : ... إذا لم يحصل المعلق عليه فلا يقع الطلاق
تاريخ الفتوى : ... 09 جمادي الأولى 1425 / 27-06-2004(7/153)
السؤال
رجل قال لامرأته إن تحدثت بأسرار البيت عند الناس فأنت طالق، فتحدثت فوقع الطلاق في ظنه، ثم تبين بعد ذلك أن الذي تحدثت به المرأة ليس من الأسرار التي يقصدها الزوج، بل هو حديث رآه عاديا تتحدث به جميع النساء؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الطلاق المعلق يقع بمجرد حصول المعلق عليه عند جمهور أهل العلم، كما هو مبين في الفتوى رقم: 17824.
أما إذا لم يحصل المعلق عليه فلا يقع الطلاق. قال صاحب التاج والإكليل نقلاً عن اللخمي: قال ابن القاسم: من حلف بطلاق امرأته لا تخرج ثم شك هل خرجت أم لا؟ أو لا كلم فلاناً ثم يشك هل كلمه؟ هذا لا يؤمر بالفراق بقضاء ولا فتيا. انتهى.
وعلى هذا، فما دامت هذه المرأة لم تتحدث بشيء من الأسرار المقصودة عند الزوج فلا يقع عليها الطلاق.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
لا سبيل إلى التخلص من يمين الطلاق إلا بانتهاء الأمد الذي حددته
تاريخ الفتوى : ... 27 ربيع الثاني 1425 / 16-06-2004
السؤال
قلت لزوجتي علي الطلاق لن آكل من أي طعام تشتريه بفلوسك حتى أسدد ما علي من ديون وقد كان في نيتي طلاقها إن أكلت أنا مما اشترته من مالها ---- كيف أتخلص من هذا اليمين ؟ مع العلم أني حتى الآن لم آكل مما تشتريه 0000 وشكرا
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد نص الفقهاء على أن من علق طلاق زوجته على حصول أمر معين أو عدم حصوله ونوى بذلك الطلاق أن زوجته لا تطلق إلا بوقوع ما علقه عليه.
وبناء على ذلك فعليك أن تجتنب الأكل مما تشتريه زوجتك من مالها من طعام حتى لا تحنث في حلفك هذا، ولا سبيل إلى التخلص من هذا اليمين إلا بانتهاء الأمد الذي حددته وهو قيامك بسداد ما عليك من ديون.
وننبهك إلى الحذر من التلفظ بالطلاق وجعله سبيلا فيما تبتغي تحقيقه من أغراض، لأن ذلك يوقع في كثير من المشقة والحرج.
وراجع لمزيد من الفائدة الفتوى رقم: 48479.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
حكم طلاق الكناية المعلق
تاريخ الفتوى : ... 21 ربيع الثاني 1425 / 10-06-2004(7/154)
السؤال
مشكلتي باختصار أنني تعرفت على شاب عن طريق الإنترنت وتطورت علاقتنا إلى أن أصبحنا نتكلم بالجوال مع العلم أنه من بلد خليجي غير البلد التي أنا فيها ولم أقابله في حياتي سوى أنه أرسل لي صورته عن طريق الإنترنت والمشكلة أنني تزوجت من شاب ابن بلدي وهو يحبني وفجأة (((اكتشف )) علاقتي مع هذا الشاب وأنني أكلمه في الجوال وكاد أن يحصل بيننا الطلاق ولكنه قال لي لو اكتشفت أنك تكلميه مرة أخرى سوف أردك إلى بيت أهلك وأعتبر الذي بيننا (((انتهى)) ولم يقل ((طالق))
ووعدته بأنني لن أكلمه ولكن الشيطان جعلني أكلمه أكثر من مرة وهو لا يدري إلى الآن فهل أعتبر طلقت نفسي منه أفيدوني في أسرع وقت جزاكم الله خيرا
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا شك أن ما أقدمت عليه من محادثة هذا الشاب الذي هو أجنبي عليك منكر ومعصية لله رب العالمين، إذ لا يجوز في ديننا إقامة مثل هذه العلاقات لما تفضي إليه من مفاسد عظيمة، ومصائب جسيمة، وإن مما يجعل الأمر أشد وأعلظ هو كونك في عصمة رجل له عليك حفظ نفسك وإعفافها.
قال تعالى: [فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ] (النساء: 34)
فالواجب عليك التوبة وعدم العود إلى مثله أبدا.
وبخصوص ما تلفظ به زوجك فهو كناية عن طلاق معلق، يقع بقصد الطلاق وبحصول ما علق عليه، وهو قد علقه على علمه هو بهذا الأمر، وبما أن ذلك لم يحدث فلا تعتبرين طالقا، وهذا على تقدير أنه أراد بذلك اللفظ الطلاق، وإلا فإن هذا اللفظ من كنايات الطلاق التي يرجع فيها إلى نية صاحبها، وراجعي لمزيد من الفائدة الفتاوى التالية: 32948، 5684، 27759.
وعلى كل حال فبادري بالإقلاع عن هذا الذنب سواء علم الزوج أو لم يعلم، فالله أحق أن يستحيى منه ويخشى، وهو المطلع المحيط علما بكل شيء، ومن تجرأ على معصيته واستهان بعلمه واطلاعه ومراقبته وأصر على ذلك فضحه على رؤوس الأشهاد.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
حلف بطلاق زوجته على أن لا يقع أمر وقد وقع برضاه
تاريخ الفتوى : ... 18 ربيع الثاني 1425 / 07-06-2004
السؤال
إذا حلفت على زوجتي بهذا القول تماما وأنا معصب عليها إثر خلاف ومشادة كلامية بيني وبينها:
ولك بطلاقك ما يشتغل التلفزيون أبدا(7/155)
وبعد حوالي خمسة أيام نتيجة ضغط من أولادي الصغار قلت لهم روحو شغلوا وإني نادم على ذلك وشعرت بذلك مباشرة
آفيدوني جزاكم الله خيرا.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الظاهر من يمين السائل الكريم أنه حلف بطلاق زوجته على أن لا يقع أمر وقد وقع، وهو تشغيل التلفزيون وكذلك بقوله أبداً، فإن كان هذا هو ما أراد فإن الطلاق يقع على زوجته بمجرد تشغيل التلفزيون سواء كان راضيا بذلك أم لا، لأن اليمين بالطلاق بعدما يصدر لا يمكن إلغاؤه ولا الرجوع عنه، فإن كان هذا هو الطلاق الأول أو الثاني فله أن يرتجعها مادامت في عدتها، وليحذر بعد ذلك من الحلف بالطلاق فإنه لو حلف بالطلاق مرة ثالثة وحنث حرمت زوجته فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره.
هذا هو مذهب الجمهور من الفقهاء من بينهم أئمة المذاهب الأربعة وسواء قصد بذلك تعليق الطلاق أو اليمين فقط، وذهب شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم إلى أن الطلاق المعلق الذي فيه معنى اليمين غير واقع، وتجب فيه كفارة يمين وهي: إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم، فإن لم يجد فصيام ثلاثة أيام، وقالا في الطلاق الشرطي وهو ما ما يقصد به وقوع الطلاق عند حصول الشرط أنه واقع عند حصول المعلق عليه، ولتوضيح كلام العلماء في هذا المعنى يرجى مراجعة الفتوى رقم: 11592هذا إذا كان الحالف وقت يمينه يعي ما يقول، فإن لم يكن يعي ما يقول من شدة الغضب فلا عبرة بيمينه ـ ولذلك راجع الفتوى رقم: 15595ـ ولبيان أحكام التلفزيون وما يجوز منها ومالا يجوز راجع الفتوى رقم: 1886.
وفي الأخير ننصح السائل بمراجعة المحكمة الشرعية في بلده.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
-ـــــــــــــــــــ
حلف بالله أنه لوفعل شيئا بدون علم زوجته وإرادتها ليطلقنها ثلاثا
تاريخ الفتوى : ... 19 ربيع الثاني 1425 / 08-06-2004
السؤال
حلفت على كتاب الله نزولا عند رغبة زوجتي أني لو فعلت شيئا ما دون علمها أو إرادتها ستكون طالقاً بالثلاثة
سؤالي: لو أني فعلت هذا الشيء بموافقتها وبعلمها هل ستعتبر طالقا بالثلاث خاصة إذا كان الموضوع مخالفا لامر الله؟
وجزاكم الله عني كل الجزاء.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان مراد السائل أنه حلف بالله لو فعل شيئاً ما بدون علم زوجته وموافقتها ليطلقنها ثلاثاً، فإنه إن فعل ذلك الشيء بدون علمها وموافقتها فقد حنث في يمينه(7/156)
بالله تعالى، وحينئذ إما أن يكفر عن يمينه بإطعام عشرة مساكين أو كسوتهم، فإن لم يستطع فصيام ثلاثة أيام أو يبر يمينه بطلاق زوجته، ولا شك أن الأفضل له هنا أن يكفر عن يمينه، لقوله صلى الله عليه وسلم: من حلف على يمين فرأى غيرها خيراً منها فليأت الذي هو خير وليكفر عن يمينه. رواه مسلم.
وإن كان مراده أنه علق طلاق زوجته ثلاثاً على فعل الشيء المذكور بدون علمها وأكد ذلك بالحلف بالله، فإنه في هذه الحالة تطلق عليه زوجته ثلاثاً عند جمهور العلماء، لأنه علق طلاق زوجته على حصول أمر فتطلق إذا حصل، وقد ذهب بعض العلماء إلى أن الطلاق المعلق إن قصد به التهديد لا يلزم منه إلا كفارة اليمين، ولذلك راجع الفتوى رقم: 22554.
كما ذهب شيخ الإسلام ابن تيمية إلى أن من قال: أنت طالق ثلاثاً أنه لا يعتبر بتاتا وإنما هي طلقة واحدة، وللفائدة راجع الفتوى رقم: 5584.
هذا كله على افتراض أنه فعل الشيء الذي حلف أن لا يفعله بدون علم زوجته، فإن لم يفعله أصلاً أو فعله بعلمها وموافقتها، فلا يحنث في يمينه بالله ولا تطلق زوجته في حال ما إذا أراد تعليق الطلاق أي فلا يحنث على أية حال، وليعلم السائل الكريم أن الطلاق ثلاثاً مرة واحدة معلقاً أو منجراً مخالف للسنة وارتكاب للبدعة، فقد روى النسائي بإسناده عن محمد بن لبيد قال: اخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن رجل طلق امرأته ثلاث تطليقات جميعاً، فغضب، ثم قال: أيلعب بكتاب الله وأنا بين أظهركم حتى قام رجل فقال: يا رسول الله، ألا أقتله.
وليعلم أيضاً أن فعل ما يخالف أمر الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم لا يجوز نزولاً عند رغبة أي كائن، ففي الصحيحين: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
مسألة حول الحلف بالطلاق
تاريخ الفتوى : ... 17 ربيع الثاني 1425 / 06-06-2004
السؤال
والدي رجل صوفي منذ شبابه فعمره الآن 55 سنة، والحمد لله الذي هداني إلى سنة حبيبه محمد صلى الله عليه وسلم، حاولت كثيراً معه لاتباع سنة الحبيب ولكنه شديد التصوف وفي يوم من الأيام كنت أسمع محاضرات دكتور في الأزهر الشريف وكان يسمع معي وبعد سماع الشريط انتقد الشيخ لرده على شيخ المسجد الزينبي بالقاهرة لأنه (أحل الغناء) فقال الدكتور (أعمى الله قلبه وبصيرته)، فقال أبي لا تدخل هذا الرجل بيتي بسبب قذفه لشيخ المسجد الزينبي ثم حلف بالطلاق لا أتذكر بالثلاثة أم لا والسبب الحقيقي لهذا الحلف أن الدكتور الأزهري يقاوم التصوف ولا يحب التصوف ثم إن أخي سمع إحدى المحاضرات من وراء أبي وفي إحدى المرات سمعه أبي فأخذ CD ثم كسرها ولم يطلق أمي كما حلف فعلمت أنه يقصد التهديد أو الله أعلم (فقد حلف علي لحبه الشديد للتصوف) والسؤال: هل هذا الحلف(7/157)
يقع أم لا، هل توجد كفارة وإذا كانت توجد كفارة هل يمكنني أن أدفعها دون علم والدي لأني اقترحت عليه ذلك فغضب، هل يمكنني سماع الشيخ من غير علم أبي لأنني أحبه حباً شديداً لأن كل قوله قال الله وقال الرسول موضحا رأي الأئمة الأربعة لا ينحاز لأحد منهم ولا ينحاز لأي أحد، أفيدوني أفادكم الله؟ وجزاكم الله خيراً.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد عرف شيخ الإسلام زكريا الأنصاري رحمه الله حقيقة التصوف فقال:
التصوف علم تعرف به أحوال تزكية النفوس، وتصفية الأخلاق وتعمير الظاهر والباطن لنيل السعادة الأبدية.
وأما المنتسبون إلى التصوف فهم أصناف وكذلك الحاكمون عليه، وقد بين ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله مع ذكر الصواب فقال رحمه الله: فطائفة ذمت" الصوفية والتصوف". وقالوا: إنهم مبتدعون خارجون عن السنة ونقل عن طائفة من الأئمة في ذلك من الكلام ما هو معروف وتبعهم على ذلك طوائف من أهل الفقه والكلام. وطائفة غلت فيهم وادعوا أنهم أفضل الخلق وأكملهم بعد الأنبياء وكلا طرفي هذه الأمور ذميم. و" الصواب" أنهم مجتهدون في طاعة الله كما اجتهد غيرهم من أهل طاعة الله ففيهم السابق المقرب بحسب اجتهاده، وفيهم المقتصد الذي هو من أهل اليمين وفي كل من الصنفين من قد يجتهد فيخطئ وفيهم من يذنب فيتوب أو لا يتوب. ومن المنتسبين إليهم من هو ظالم لنفسه عاص لربه. وقد انتسب إليهم طوائف من أهل البدع والزندقة، ولكن عند المحققين من أهل التصوف ليسوا منهم: كالحلاج مثلا، فإن أكثر مشايخ الطريق أنكروه وأخرجوه عن الطريق.
مثل: الجنيد بن محمد سيد الطائفة وغيره. كما ذكر ذلك الشيخ أبو عبد الرحمن السلمي، في طبقات الصوفية، وذكره الحافظ أبو بكر الخطيب في تاريخ بغداد. فهذا أصل التصوف.
وعليه فليس كل منتسب إلى التصوف مذموم ولا يجوز الحكم عليه بالبدعة أو الضلال حتى ينظر في حاله فإن كان ملتزما بالكتاب والسنة وأقوال سلف الأمة من الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين فهو من أهل السنة والجماعة ولا إنكار عليه لمجرد انتسابه للتصوف الذي كان علما على الزهد والتزكية وإن كان قد انحرف عن ذلك وأقبل على الشطحات والخرافات التي اشتهرت عن كثير ممن ينتسب إلى الصوفية كالاستغاثة بالأموات والطواف حول القبور والذبح لها وغير ذلك فإنه ينصح برفق وحكمة ويبين له وجه الحق لاسيما إذا كان المنصوح هو الوالد.
وأما حلف والدك بالطلاق فإن كان حلف على أن لا يدخل الشريط بيته سواء أدخلته أنت أو أخوك ثم أدخله أخوك فإن الطلاق يقع حسب ما أوقعه، فإن كان واحدة فواحدة، وإن كان اثنتين فاثنتين وإن كان ثلاثا فثلاثا، ولا يمكنه إلغاء تلك اليمين ولا(7/158)
حلها بناء على قول جمهور أهل العلم إن الحلف بالطلاق هو طلاق معلق وذلك لا يصح حله، ويحسب طلاقا فإن كان بائنا فلا رجعة له عليها ولا يجوز له نكاحها إلا بعد أن تنكح زوجا غيره وإن كان رجعيا فله إرجاعها في العدة بدون عقد ولا مهر جديدين وإن كانت العدة قد انقضت فله عقد نكاح جديد عليها، وإن كان علق الطلاق على ادخالك أنت الشريط ثم أدخله أخوك فلا يقع شيء مما مضى بيانه.
هذا ومن أهل العلم من قال: إن الحلف بالطلاق له حالتان.
الأولى: أن يكون الحالف أراد باليمين تعليق الطلاق على ماحلف عليه أي أراد وقوع الطلاق إذا حصل ما علق عليه، وفي هذه الحالة فله حكم الطلاق المعلق.
والثانية: أن يكون الحالف قصد اليمين فقط أي لم يرد إيقاع الطلاق وإنما أراد الحث على فعل شيء أو المنع منه، وفي هذه الحالة يعتبر حلفه بالطلاق يمينا كسائر الأيمان فله حلها، ويكفر عنها كفارة يمين وهي: إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد شيئا من ذلك صام ثلاثة أيام.
ولا شك أن قول الجمهور قول قوي جدا وعليه فينبغي لك مراجعة والدك في هذا الأمر الخطير برفق وحكمة وتستفصل منه مراده وتبين له الحكم فيه.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
قال لزوجته لو سافرت تكونين طالقا ثم أذن لها بالسفر
تاريخ الفتوى : ... 07 ربيع الثاني 1425 / 27-05-2004
السؤال
حلفت على زوجتى إن سافرت تكون طالقا ، وكانت نيتى مبيتة فعلا لو هي سافرت تكون طالقا ، ثم سمحت لها بعد ذلك بالسفر فهل تحسب طلقة ، أرجو الرد وجزاكم الله خيرا.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كنت لم تسنثى من حلفك ألا أن يكون سفرها برضاك وإذنك ـ فإنها تحست عليك طلقة، وإذا كانت رجعية فلك أن ترجعها إلى عصتمك قبل الخروج من عدتها بدون عقد ولا مهر ولا ولي ولا رضى منها ولا إشهاد على ذلك .. ولكن يستحب الإشهاد عند الرجوع.
ولمزيد من الفائدة نرجو الاطلاع على الفتوى رقم: 3795 ، 5684.
ثم ننبهك إلى أن أمور الطلاق قد لا تتسع لها فتوى، فقد تكون هناك أمور لها تأثير على الحكم فلا بد فيها من السماع المباشر، فعليك بمراجعة المحاكم الشرعية في بلدك.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
حلف بالطلاق على زوجته أن لا تأخذ الحلوى من أمه(7/159)
تاريخ الفتوى : ... 05 ربيع الثاني 1425 / 25-05-2004
السؤال
أثناء احتفالات المولد النبوي الشريف زارتني أمي في بيتي حيث مسكني أنا وزوجتي وأصرت على إعطائي حلوى المولد وقد حلفت على زوجتي بالطلاق أن لا تأخذ أي شيء من والدتي بمعنى أنني قلت لها على الطلاق لا تأخذي الحلوى من أمي بعد ذلك غضبت أمي كثيرا فذهبت وحاولت صلحها ولكنها أصرت على أنني آخذ الحلوى شريطة أن ترضى عني فماذا أفعل هل آخذها منها إرضاء لأمي أم أرفض حتى لا تكون زوجتي محرمة علي أرجو الإفادة
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن ما فعله السائل الكريم يعتبر منافيا للأخلاق مع عامة الناس، فكيف بأمه التي هي أحق الناس بحسن صحبته وأخلاقه وقد زارته في بيته؟!! فيحلف عن هديتها فعليه أن يتقي الله تعالى ويطلب المسامحة من والدته لإخلاله بالأدب معها، فإن الله تعالى يقول في حق الوالدين ولو كانا كافرين: [وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا] (لقمان: 15).
هذا، والذي اتضح من السؤال أن السائل حلف بالطلاق على زوجته أن لا تأخذ الحلوى من أمه ولم يحلف على أن لا يأخذ الحلوى هو.
وعليه، فله أن يأخذ الحلوى هو ولا يكون ذلك حنثا ولا تطلق زوجته.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
حكم من قال (علي الطلاق ثلاثا كلما تحلي تحرمي)
تاريخ الفتوى : ... 21 ربيع الأول 1425 / 11-05-2004
السؤال
أريد فتوى + حلا لمشكلتي ( وجزاكم الله كل خيرا )
المشكلة تتلخص في لأتي :
أنا متزوج من امراة تبلغ من العمر 31 سنة متعلمة وأنجبت منها طفلين ولكن للأسف الشديد نحن دائماً في مشاكل مستمرة منذ خمس سنوات وشاركنا أهلها وأهلي والعديد من الأقارب والأصدقاء لحل مشاكلنا ولكن للأسف الشديد بدون أي حل مع العلم أنني شخص عصبي للغاية وهي أيضاً عصبية ولكن دائماً تحاول خلق مشكلة وهي إنسانة مدخنة ولا تستطيع ترك الدخان وفي يوم من الأيام وقعت مشكلة بيننا بسبب أنها تريدني أن أشتري لها دخانا فقلت لها ليس الآن وقامت وصممت على قولها فقلت لها علي الطلاق منك بالثلاثة كل ما تحلي تحرمي أنني لم أشتر لك دخانا مع العلم أنني قلت لها هذه العبارة ثلاث مرات في الوقت نفسه وحتى اليوم لم أشتر لها دخانا ؟ فما هو الحل جزاكم الله كل خير !!!(7/160)
2- أريد حلا لمشاكلنا هل الافتراق هو الحل الوحيد الأن أم ماذا ؟ مع العلم أن ظروفي المادية الآن صعبة جداً وهي دائماً تطلب وتقول لي إنك لا تريد أن تصرف علي وطلبتها الدائمة هي :
1- دخان
2- قهوة
3- نسكافيه
4- شريحة جوال
ودائماً تقول لي إنك لا تريد أن تصرف علي ودائمة الاستفزاز ودائما ترد علي بالكلام ودائما صوتها عال جداً لذا ...
أرجو الحل والفتوى حيث إنني لا أستطيع التحمل أكثر من ذلك !!! جزاكم الله كل خير وجعل جنة الفردوس مثواكم الأخير وبارك الله فيكم ...
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فا لواجب عليك أن تبذل جهدا في إصلاح زوجتك هذه هداها الله عز وجل
وذلك بنصحها وتبين الحكم الشرعى للتدخين وضرره الصحي على بدنها وأولادها؛ ولكن بأسلوب هادئ ومقنع ويستحسن الاستعانة في ذلك بالأ شرطة الدينية والكتيبات المشتملة على إيضاح خطورة التدخين من الناحيتين الشرعية والطبية حتى يكون ذلك أبلغ في إقناعها، أما بخصوص قولك علي الطلاق ثلاثا كلما تحلي تحرمي أن لا أشتري لك الدخان فاعلم أنه يلزمك الوفاء بيمينك وإلا حرمت عليك إلى الأبد؛ لأن كلما تقتضي التكرار قال: الخرقي: وإن قال كلما لم أطلقك فأنت طالق وقع بها الثلاث في الحين إن كان مدخولاً بها. قال شارحه ابن قدامة: إنما كان كذلك لأن كلما تقتضي التكرار.
مع العلم أنه لايجوز لك أصلا شراء الدخان لها على كل حال لما فيه من الإعانة على الإثم والعدوان.
والله أعلم
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
حكم الطلاق المعلق الذي فيه معنى اليمين
تاريخ الفتوى : ... 21 ربيع الأول 1425 / 11-05-2004
السؤال
أعد لوالدي طعاماً يومياً حيث إنه يعيش بمفرده مع والدتي قعيده الفراش وأقسمت له بالقول علي الطلاق ما أنا واخد ثمن هذا الطعام، وكنت أقصد إبعاده عن فكرة دفع ثمن الطعام، وهو الآن يصر على ألا يأكل من الطعام إلا بعد دفع قيمة الطعام، ماذا أفعل لمواصلة عمل الطعام اليومي له إذا أصر على دفع المقابل النقدي؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:(7/161)
فإن من قال علي الطلاق لا أفعل كذا، فقد علق طلاق زوجته على فعل ذلك الشيء فمتى حصل وقع الطلاق، لأن هذه الصيغة نص في تعليق الطلاق، ومذهب جمهور أهل العلم أن من حلف بالطلاق ثم حنث في يمينه وقع الطلاق الذي حلف به، سواء قصد به ما يقصد من القسم لحمل شخص على فعل أمر أو ترك، أو قصد به إيقاع الطلاق عند حصول الشرط.
وفصل شيخ الإسلام ابن تيمية فقال: إن الطلاق المعلق الذي فيه معنى اليمين غير واقع إذا لم يرد إيقاع الطلاق، وتجب فيه كفارة اليمين إذا حصل المحلوف عليه، وأما إذا لم يقصد به اليمين فهو واقع عند حصول المعلق عليه.
وبناء على مذهب الجمهور فإن عليك أن تكف عن أخذ الثمن الذي حلفت أن لا تأخذه، وإلا طلقت زوجتك. وعلى والدك ألا يحملك على فعل ما تطلق به زوجتك، وعليه أن يأكل بدون دفع أي شيء لأن الطعام طعام ابنه، والابن وماله لأبيه، وقد جاء في الحديث: أن أعرابياً أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن أبي يريد أن يجتاح مالي، قال: أنت ومالك لوالدك، إن أطيب ما أكلتم من كسبكم، وإن أموال أولادكم من كسبكم فكلوه هنيئا. رواه أحمد.
ويمكن في حالة إصراره على دفع المبلغ أن تأمر بعض إخوانك فيأخذه منه ثم يرده له أو يصرفه عليه فتطيب نفس الوالد ويأكل وتسلم أنت من الحنث.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
حلف على زوجته ألا تبقى في ذمته الليلة ثم تصالحا
تاريخ الفتوى : ... 20 ربيع الأول 1425 / 10-05-2004
السؤال
في ذروة انفعال، حلفت على زوجتي بأن لا تبقى على ذمتي هذه الليلة، وبعدها بدقائق تصالحنا وخرجنا في نزهة، ما حكم هذا اليمين؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان ما حلفت عليه من قولك ( لا تبقى على ذمتي الليلة بمعناه المتبادر وهو لأطلقتك الليلة أو لتخرجن من ذمتي الليلة، فلا يخلو يمينك من أن تكون بالله تعالى أو تكون بالطلاق، فإن كانت بالله تعالى فقد حنثت بمجرد مضي الليلة دون أن تطلق وتلزمك كفارة يمين.
أما إن كنت حلفت بالطلاق فإما أن تطلق زوجتك في تلك الليلة إبراراً بقسمك، وإما أن لا تطلقها فتحنث في يمينك، ومن المعلوم أن الحلف بالطلاق تعليق له.
وقد اختلف أهل العلم فيمن علق طلاق زوجته ثم حصل ما علق عليه الطلاق، فمذهب الجمهور وقوعه بدون تفصيل، وقد ذهب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إلى أنه: إن لم يقصد بتعليقه الطلاق بأن قصد به التهديد والتخويف ونحو ذلك لم يقع طلاق، وإنما تلزمه كفارة يمين.(7/162)
وعلى كل حال فلا بد من مراجعة المحاكم الشرعية في بلدك لأن حكمها يرفع الخلاف في الأمور الاجتهادية، ولأنها الأدرى بمدلولات الألفاظ في العرف السائد عندكم.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
من علق الطلاق ليس له أن يرجع عن تعليقه
تاريخ الفتوى : ... 21 ربيع الأول 1425 / 11-05-2004
السؤال
أرجو التكرم بالإجابة عن الفتوى التالية:
حدث ذات مرة قبل أكثر من شهر ونصف أن قمت برمي الطلاق على زوجتي في عدة حالات وهي ثلاث حالات واحدة متفرقات كما يلي:
1- الأولى قلت إذا خرجت من البيت بدون إذن مني فأنت طالق، وهي لم تخرج من البيت بدون إذن، وقد ذكرت لها بعد ذلك بأن ما ذكرته سابقاً بشأن عدم خروجها بدون إذن يعتبر لاغيا ومنتهياً ولا يعتبر طلاقاً بشرط، فهل ما قمت به صحيح إذا خرجت بدون إذن مني وقد تعتبر طالقاً، بالرغم من أني أنهيت هذا الأمر وأبلغتها به.
2- ذكرت لها بأن تقوم وتسلم على إحدى قريباتي ورفضت ذلك وقد تحسست من هذا الأمر وقلت لها بأنها إذا لم تقم وتسلم على قريبتي خلال خمس دقائق تعتبر طالقاً وبالفعل فقد قامت بالترحيب بقريبتي خلال هذه الفترة، إلا أنها عندما ذهبت إليها لترحب بها لم تجدها في ذلك المكان الذي طلبت إليها أن تذهب إليه وترحب بها فقد انتقلت إلى مكان آخر، وقد قامت بالترحيب بها في ذلك المكان الآخر الذي انتقلت إليه قريبتي، فهل يعتبر طلاقاً لأنها لم ترحب بها في ذلك المكان الذي طلب إليها أن تذهب إليه وترحب بها لأن القصد من نيتي في ذلك الوقت تحسسي من عدم الترحيب بها ويجب أن تقوم وتستقبلها وترحب بها.
3- وهي الأخيرة ذكرت لها بعد أن سمعت منها كلاماً يجرحني (سب) بأنها إذا قامت وجرحتني (سب) مرة أخرى فهي طالق، وقد تحدثت أنا وأياها وسمعت أثناء حديثها معي بعض الكلام والصفات التي تجرحني بالرغم من أنها تؤكد أنها لم تقصد جرحي أو سبي أو أهانتي فقط، كان مجرد مناقشة وتداخل في الكلام، فجزاكم الله عني ألف خير، أرجو سرعة الإجابة على أسئلتي هذه بأسرع وقت ممكن، كوني الآن امتنعت عن معاشرة زوجتي حتى أتأكد من عدم وقوع الطلاق، ووفقكم الله ورعاكم.
ملاحظة: لقد تعهدت أمام نفسي بأن لا أقوم بالطلاق لأي سبب كان واتفقت مع زوجتي على ذلك ووضع الحلول لحل مشاكلنا المستقبلية بطرق سليمة وصحيحة، بعيداً عن الغضب والمناقشات التي لا تفيد شيئاً وحفاظاً على ولدنا الوحيد ليعيش مع والديه.
الفتوى(7/163)
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن علق طلاق زوجته على خروجها من بيته بغير إذنه قاصداً بذلك وقوع الطلاق عند خروجها فإنها تطلق عليه إذا خرجت بغير إذنه.
وهذا محل اتفاق، وكذلك إذا كان قاصداً بالتعليق مجرد تهديدها أو منعها من الخروج بغير إذنه على ما ذهب إليه الجمهور ومنهم الأئمة الأربعة، وذهب شيخ الإسلام وبعض المتأخرين إلى أن من لم يكن قاصداً بالتعليق الطلاق فإنه إنما تلزمه كفارة يمين بالله إذا وقع المعلق عليه.
وعلى كل حال فليس لمن علق الطلاق بأي قصد أن يرجع عن تعليقه، اللهم إلا أن يكون له نية تخالف ظاهر لفظه، فالعبرة بما نواه، أو يكون علق الطلاق لسبب وزال ذلك السبب مثل أن يكون خروج المرأة من بيتها بدون إذن يعرضها لأمر معين هو الذي حمل الزوج على اليمين، فإذا زال ذلك الأمر انحلت اليمين فلا يحنث الزوج حينئذ إن خرجت، ومن هذا يعلم السائل حكم قوله لزوجته إذا خرجت من البيت بدون إذن مني فأنت طالق، وكذلك قوله لها إن لم تقومي وتسلمي على فلانة خلال خمس دقائق فأنت طالق، فبما أن العبرة في اليمين بما ينويه الحالف، أو بما حمله على الحلف، فإذا كان يقصد مجرد الترحيب والسلام بغض النظر عن مكانه فلا يحنث لأن هذا حصل، وإن كان يريد المكان المعين فإنه يحنث إذا لم يحصل ما قصد في المكان الذي نواه.
ويترتب على حنثه ما سبق من الخلاف في تعليق الطلاق، وكذلك تعليقه الطلاق على سبها إياه يجري عليه نفس الحكم، وهو أدرى بما يعتبره هو سبا وما لا يعتبره كذلك، وفي الأخير نقول للسائل لا بد من الرجوع إلى المحاكم الشرعية في بلدك لتسمع منك بالضبط ما جرى ولأن حكمها يرفع الخلاف في الأمور الخلافية.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
مَنْ حلف بالطلاق على أن لا تمس زوجته شيئا فباعها إياه
تاريخ الفتوى : ... 13 ربيع الأول 1425 / 03-05-2004
السؤال
أفيدكم بأنني أواجه مشكلة وهي أنني حلفت على زوجتي بالطلاق بالثلاثة إذا لمست جهاز الكمبيوتر الخاص بي أو قامت بتشغيله وكان هذا وقت عناد وغضب وعندي بعض الأسئلة إذا تكرمتم:
1. هل هذا الحلف بالطلاق صحيح؟
2. إذا لمست زوجتي الجهاز متعمدة هل تحسب طلقة أو ثلاث طلقات؟
3. إذا نسيت أو سهت زوجتي ولمست أو شغلت الجهاز هل تعتبر طالقا؟
4. إذا قمت بشراء جهاز كمبيوتر لها هل فيه ضرر ؟
5. إذا قمت ببيع جهاز الكمبيوتر الخاص بي لزوجتي مقابل مبلغ مالي هل يجوز ذلك ؟(7/164)
6. هل لمس جميع أجزاء الكمبيوتر يقع فيه الحلف مثل الطابعة والأسلاك والفأرة...الخ؟
نرجو منكم تقبل أسئلتي بصدر رحب، ووضع حل لمشكلتي؟ هذه وجزاكم الله عنا خيراً، وشكرا لكم.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنك قد علقت طلاق زوجتك على مجرد لمسها أو تشغيلها لجهازك الخاص بك، وعليه فإنها متى لمسته أو شغلته فقد طلقت ثلاثا وبانت بينونة كبرى، لا تحل لك حتى تنكح زوجاً آخر، هذا مذهب جمهور الفقهاء منهم أئمة المذاهب الأربعة ولا سبيل إلى السلامة من هذا الطلاق إلا بتجنب زوجتك لهذا الجهاز أبداً، وللمزيد من الفائدة يرجى مراجعة الفتوى رقم: 7665، والفتوى رقم: 28198.
وذهب شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم رحمهما الله تعالى: إلى أن الطلاق المعلق يرجع فيه إلى نية صاحبه، فإن أراد التهديد والمنع ولم يرد إيقاع الطلاق فلا يلزمه غير كفارة اليمين، كما ذهبا أيضاً إلى أن الطلاق الثلاث بلفظ واحد يقع طلقة واحدة، ثم إنه قد اختلف أهل العلم فيما لو علق الزوج طلاق زوجته بفعل غيره زوجة أو غيرها، وكان ممن يبالي بتعليقه ففعل ذلك الغير ما علق عليه الطلاق ناسياً فذهب الشافعية إلى عدم وقوع الطلاق للحديث: إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان.... الحديث رواه ابن ماجه، وذهب المالكية إلى أن النسيان كالعمد، وعلى مذهبهم فلا عبرة بكون المرأة عند لمسها الجهاز ناسية أو متعمدة لأن الطلاق علق على فعلها ولا اعتبار لنيتها فيه، فبمجرد لمسها له أو تشغيلها يقع الطلاق المحلوف به ثلاثاً كان أو غير ذلك.
أما شراء جهاز كمبيوتر لها فلا شيء فيه إن كانت نيتك مقتصرة على جهازك الخاص كما هو الظاهر، وكذلك لو قمت ببيع جهازك الخاص لها فلا يقع الطلاق بلمسها له إن كان قصدك باليمين ألا تمس ولا تشغل جهازك ما دمت تملكه حرصاً منك عليه لئلا تخربه أو تطلع على ما فيه أو غير ذلك، وإن كانت نيتك عند اليمين أن لا تمس هذا الجهاز بغض النظر عمن يملكه فإن الطلاق يقع بلمسها له ولو صار في ملكها، فإن لم تكن لك نية رجع في ذلك إلى سبب اليمين وما أثارها فتحمل نيتك عليه. قال في المغني: وإن حلف يميناً عامة لسبب خاص له نية حمل عليها، ويقبل قوله في الحكم، لأن السبب دليل على صدقه وإن لم ينو شيئاً، فقد روي عن الإمام أحمد ما يدل على أن يمينه تختص بما وجد فيه السبب، وذكره الخرقي فقال: فإن لم تكن له نية رجع إلى سبب اليمين وما هيجها. انتهى كلامه، وكذلك يقع الطلاق إن لمست أي شيء من الجهاز لأن عبارتك تدل على عموم ذلك حيث قلت: إذا لمست... أو قامت بتشغيله، إلا أن تكون عند نية وقت اليمين تخصص الطابعة أو الاسلاك أو غيرهما فتحمل اليمين عليها، قال ابن قدامة في المغني: وإن حلف يميناً على فعل بلفظ عام وأراد به شيئاً خاصاً وذكر أمثلة إلى أن قال: فإن يمينه في ذلك على ما نواه ويدين فيها بينه وبين الله تعالى. وللمزيد من الفائدة يرجى مراجعة الفتوى رقم: 22832.(7/165)
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
مَنْ حلف يميناً عامة لسبب خاص وله نية حمل عليها
تاريخ الفتوى : ... 05 ربيع الأول 1425 / 25-04-2004
السؤال
رجل أقسم يمين الطلاق على زوجته إن خرجت من غرفة النوم فهي طالق، يقول إن النية منعها من الذهاب إلى أختها في البيت المجاور، وبعد قليل خرجت من الغرفة إلى دورة المياة في بيتها، مع العلم بأنها علمت أن النية من الحلف منعها من الخروج من البيت، هل يقع الطلاق وهل تعتبر هذه طلقة؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كانت نية الرجل المذكور كما ذكر فإن الطلاق لا يقع بخروج زوجته إلى دورة المياه؛ لأن نية الحالف تخصص لفظه العام وتقيد لفظه المطلق إذا كان سبب الحلف يقتضي ذلك، قال في المغني: وإن حلف يميناً عامة لسبب خاص وله نية حمل عليها، ويقبل قوله في الحكم لأن السبب دليل على صدقه، وقال أيضا: وإن حلف يميناً على فعل بلفظ عام وأراد به شيئاً خاصاً -وذكر من الأمثلة من حلف ألا يغتسل الليلة وأراد الجنابة، أو قال لامرأته إن خرجت فأنت طالق فخرجت إلى الحمام وأمثلة أخرى- إلى أن قال: فإن يمينه في ذلك على ما نواه، ويدين فيما بينه وبين الله تعالى.
وللاطلاع على بيان الطلاق المعلق وأقوال العلماء في ذلك يرجى مراجعة الفتوى رقم: 5684، والفتوى رقم: 3795.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
الفتوى : ... الحلف بالطلاق مما اختلف فيه أهل العلم
تاريخ الفتوى : ... 01 ربيع الأول 1425 / 21-04-2004
السؤال
زوجتي لا تجارينيي في الملاعبة قبل الجماع ربما لأنها مختونة على الطريقة المصرية التي تجعل الأنثى باردة وهذا الأمر يسبب لي ضيقا أحيانا-المهم أنني في إحدى المرات لاعبتها فلم تتجاوب كثيرا فخلعت ملابسي كاملة ولم تخلع هي باقي ملابسها وامتنعت بدون عذر شرعي ومن غضبي لبست ملابسي وأقسمت بالطلاق الواضح ألا أجامعها من الآن فصاعدا إلا إذا خلعت كامل ملابسها قبلي لأتأكد من وضوح رغبتها والتزمنا بهذا الأمر فترة من الزمن رغم صعوبته إلا أنني نسيت مرة وخلعت بعض ملابسي قبل أن تتم هي الخلع ثم في المرات اللاحقة لم نلتزم بأي شيء والسؤال هو-هل تقع هذه الطلقة ؟ علما بأنها قد تسببت قبل ذلك في وقوع طلقة مشروطة بأمر عادي في البيت وهل تجب علي كفارة ؟ وهل يقع هذا اليمين(7/166)
ضمن الأيمان التي لو رأينا خيرا منها فلنأت الذي هو خير ولنكفر؟ أرجوكم أفيدوني على بريدي الإلكتروني
جزاكم الله خيرا
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فهذا النوع من أيمان الطلاق مما اختلف فيه أهل العلم، فمنهم من اعتبره طلاقا معلقا، فمتى حصل المعلق عليه وقع الطلاق، وبهذا قال الجمهور، ومنهم من قال: إن ذلك يرجع فيه إلى نية الحالف، فإن قصد به الطلاق كان طلاقا، وإن قصد به مجرد التهديد فلا يلزمه إلا كفارة يمين فقط، وانظر الفتوى رقم: 3795، والفتوى رقم: 30440.
وعلى قول الجمهور تكون طلقة قد وقعت، فإن كانت قد وقعت طلقة قبلها فهي الثانية، وللرجل أن يراجع زوجته بعدها ما دامت في العدة.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
حلف عليها بالطلاق ألا تذهب إلى مكان فيه معظم أهلها
تاريخ الفتوى : ... 22 صفر 1425 / 13-04-2004
السؤال
بسم الله الرحمن الرحيم
حلف أحد الإخوة على زوجته في وقت ضيق بالطلاق على أن لا تذهب إلى مكان ما، وهذا المكان يوجد به معظم أهلها، فما هو الحل لكي تصل رحمها؟ ولكم جزيل الشكر.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنه يتعين على هذه المرأة عدم الذهاب إلى ذلك المكان طاعة لزوجها ومحافظة على عصمتها، وعليها أن تحرص على صلة أرحامها وتبعث إليهم ما تيسر من الهدايا وتتصل بهم عن طريق الهاتف، ويمكن أن تدعوهم لزيارتها في بيتها إذا لم يمنع الزوج من ذلك فمن حقه عليها أن لا تأذن في بيته لمن يكره، ويمكن أن تتواعد معهم في مكان آخر لتزورهم فيه، وإذا ذهبت إلى المكان الذي حلف الزوج ألا تذهب إليه وقع الطلاق عند جمهور العلماء فإن كانت الطلقة الأولى أو الثانية فله مراجعتها خلال العدة، فإن انقضت العدة قبل مراجعتها فإنها لا ترجع إليه إلا بعقد جديد، وللمزيد من التفصيل والأدلة في وجوب طاعة الزوج وصلة الرحم وحكم الطلاق المعلق، راجع الفتاوى ذات الأرقام التالية: 20356، 26546، 35585.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
الفتوى : ... يمين الطلاق محل اختلاف بين أهل العلم(7/167)
تاريخ الفتوى : ... 16 صفر 1425 / 07-04-2004
السؤال
سؤالي: زوجي كان على خلاف شديد مع أخي واختصموا، وزوجي يعمل في بلد عربي هو وأخي وفي عمل واحد وزوجي أرسل لي ماسج على الموبايل أنه حلف يمين طلاق أن لا آخذ ولا آكل أنا وأولادي شيئاً من عند خالهم أخي، فما الحكم في هذا الحلف وهل يمكن لزوجي أن يتراجع عن يمينه إذا اصطلح مع أخي؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فهذه اليمين التي صدرت من زوجك تعد يمين طلاق وهي محل اختلاف بين أهل العلم.. فمنهم من رأى أنه متى حصل المعلق عليه وقع الطلاق وبه قال جمهور العلماء، ومنهم من قال بالتفصيل فإن قصد بها تعليق الطلاق كان طلاقاً معلقاً وأن أراد بها مجرد اليمين فلا يلزم من ذلك إلا كفارة يمين، وانظري الفتوى رقم: 1956، والفتوى رقم: 11592.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
حلف على أولاده بالطلاق ألا يدخلوا غرفة النوم
تاريخ الفتوى : ... 16 صفر 1425 / 07-04-2004
السؤال
ما الحكم فى هذا الوضع أبي حلف بالطلاق بسبب دخول أفراد الأسرة إلى غرفة النوم هل إذا دخل أحد إلى الغرفة يعتبر هذا الطلاق صحيحاً مع العلم بأنه اعترف بأنه لا يدرك ما قال في ذلك الوقت؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإننا لم نفهم المقصود من السؤال على وجه التحديد، ومع هذا فإن كان القصد هو أن هذا الرجل قد حلف على أولاده بالطلاق ألا يدخلوا غرفة النوم وهو في حالة غضب، فالجواب عن ذلك أن الحلف بالطلاق يعد طلاقاً معلقاً، يقع عند حصول التعليق، فإذا دخل الأولاد غرفة النوم فإن الطلاق يقع، فتكون طلقة ما لم يكن قد قيدها بثنتين أو ثلاثاً، هذا هو مذهب جماهير أهل العلم، وذهب بعض أهل العلم إلى أن الحلف بالطلاق ليس طلاقاً معلقاً، وإنما هو يمين مكفرة ما لم ينو بذلك الطلاق، وننصح بالرجوع إلى المحكمة الشرعية في مسائل الطلاق، لاحتمال وجود ملابسات قد تغير من الحكم.
أما عن الطلاق في الغضب، فإذا كان الغضب بلغ بالشخص حد الإغلاق بحيث يكون قد فقد عقله فهو كالمجنون أو كالسكران لا يدري ما يقول، فإن الطلاق غير واقع، أما إذا كان الغضب لم يصل إلى هذا الحد فإن الطلاق واقع.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه(7/168)
ـــــــــــــــــــ
حكم اقتران النية بجزء من اللفظ في طلاق الكناية
تاريخ الفتوى : ... 07 صفر 1425 / 29-03-2004
السؤال
لي صديق قال لزوجته روحي لبيت أهلك بحيث إنه نوى الطلاق في أول حرفين من الجملة وهي (رو) ولكنه قبل أن ينهها غير نيته لغير الطلاق للتهديد فقط .
ما الحكم الشرعي؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقول الرجل لزوجته روحي لبيت أهلك هو من ألفاظ الكناية التي لا تكون طلاقاً إلا بالنية، لكن هل يشترط أن تقترن النية بكل اللفظ أم يكفي أن تقرن النية بجزء منه كأوله أو آخره؟ اختلف في ذلك أهل العلم: فذهب بعض الحنابلة وهو المعتمد عند الشافعية إلى أنه يكفي اقتران النية بجزء من اللفظ، وهناك وجه عند الشافعية أنه لا بد من اقتران النية بكل اللفظ، والأصح عند الحنابلة أنه لا بد من اقتران النية بأول اللفظ.
وعليه؛ فالأحوط هو الاعتداد بالطلقة التي قالها صديقك كناية ونوى الطلاق في أول حروفها، لكن إن كانت هذه الطلقة هي الثالثة فله في قول من لا يمضيها مخرج، وعليكم بمراجعة المحاكم الشرعية إن كانت عندكم محاكم شرعية.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
حكم من علق الطلاق على علمه بدخول زوجته بيت فلانة
تاريخ الفتوى : ... 06 صفر 1425 / 28-03-2004
السؤال
بسم الله الرحمن الرحيم
أنا لي أخت في الله أحبها جداً جداً وهي كذلك، قبل فترة اشتركنا معا في جمعية وكنت محتاجة لها وكانت هي مسؤولة هذه الجمعية، فطلب مني زوجي أن أقول لها أن تعطيني إياها هذا الشهر، ولكنها رفضت وقالت لي إنه ليس دوري، فقلت لزوجي هذا فغضب كثيراً وحلف باليمين التالي: والله لو أعلم أنك دخلت دار أم فلان تروحي طالق بالثلاثة" الآن أنا لا أدخل منزلها علما بأنها جارتي بالجنب وأحبها كثيراً وسألت زوجي إذا كانت نيته الطلاق فعلاً أم لا فرد أنها كانت ساعة غضب ولم يكن يقصد هذا فما الحل؟ جزاكم الله خيراً.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقبل الإجابة على سؤالك نذكر زوجك بحديث النبي صلى الله عليه وسلم عندما جاء إليه رجل فقال: أوصني، قال: لا تغضب، فرددها مراراً، قال: لا تغضب. رواه البخاري.(7/169)
فالمرء قد يقول أو يفعل عند الغضب ما يندم على فعله حين لا ينفع الندم، ولذا فالحل هو ألا يغضب، أما عن السؤال فما قاله زوجك يعد طلاقاً معلقاً فإذا حصل ما علق الزوج عليه الطلاق وهو علمه بالدخول إلى بيت أم فلان بحسب ظاهر اللفظ، فإن الطلاق يقع ثلاثاً إذا دخلت وعلم بذلك، وأما إن قصد تعليق الطلاق بمجرد الدخول ولو لم يعلم فإن الطلاق يقع بدخولك علم بذلك أو لم يعلم، فالحل هو ألا تدخلي بيت هذه المرأة أبداً، هذا هو مذهب جماهير أهل العلم، وعليه المذاهب الأربعة وذهب بعض أهل العلم إلى أن الطلاق المعلق راجع إلى نية صاحبه، فإن كان يقصد اليمين فهو يمين، وإن كان يقصد الطلاق فهو طلاق، ولكن هذا القول مرجوح والراجح هو مذهب الجمهور، وقد تقدم تفصيل الكلام على هذه المسألة في الفتاوى ذات الأرقام التالية: 36421، 35585، 26703، 21521.
ونريد أن ننبه إلى أن الطلاق في حال الغضب واقع ما لم يصل الغضب بالشخص إلى درجة لا يعي فيها ما يقول، وراجعي الفتوى رقم: 8628.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
الفتوى : ... أحوال الحلف بالطلاق وأحكامها
تاريخ الفتوى : ... 13 صفر 1425 / 04-04-2004
السؤال
يحلف أحدنا يمين الطلاق أحياناً عند تغليظ أمر ما، كقولي "علي الطلاق غداؤك عندي اليوم" وهو لا يقصد نية الطلاق، فهل يقع الطلاق أم لا، وإذا كنت حلفت اليمين وأنا لم أدخل بزوجتي بعد، فما حكم ذلك؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالحلف بالطلاق له حالتان:
الأول: أن يحلف كاذباً فهذا يقع الطلاق به فوراً، وراجع الفتوى رقم: 44388.
الثاني: أن يحلف على حصول شيء أو عدم حصوله وهذا له حالتان:
الأولى: أن يحنث في هذه اليمين فيقع خلاف ما حلف عليه وفي هذه الحالة يقع الطلاق.
الثانية: أن لا يحنث في هذه اليمين فلا يقع الطلاق. وهذا كله بناء على مذهب الجماهير الذين يقولون إن الحلف بالطلاق طلاق معلق وليس يميناً مكفرة، وذهب بعض أهل العلم إلى أن الحلف بالطلاق يمين مكفرة، وقد تقدم تفصيل الكلام عن ذلك في الفتاوى ذات الأرقام التالية: 31259، 36215، 7665.
وإذا وقع الطلاق في اليمين المعلقة قبل الدخول فإن الزوجة تبين بينونة صغرى، فلا يجوز الدخول بها إلا بعقد جديد.
وعلى العموم فإن مسائل الطلاق ينبغي أن يرجع فيها إلى المحاكم الشرعية لاحتمال وجود ملابسات قد تغير من الحكم.
والله أعلم.(7/170)
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
قال لزوجه "لو أمك باتت ما تلزمنيش"ثم باتت
تاريخ الفتوى : ... 18 محرم 1425 / 10-03-2004
السؤال
ما حكم الشرع في قول الرجل لزوجته لو أمك باتت في البيت ما تلزمنيش، وبعد ذلك جاءت أمها إلى البيت وباتت ولم تقل الزوجة شيئاً لأمها، سؤالي: هل تحسب طلقة عليه، وما حكم الشرع الحنيف في هذا القول؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن من علق طلاق زوجته على حصول أمر معين فإنها تطلق بحصول المعلق عليه عند جمهور أهل العلم، وراجع فيه الفتوى رقم: 3795.
ثم إن الطلاق يقع باللفظ الصريح وبالكناية، فما كان منه صريحاً نحو أنت طالق، فلا يحتاج إلى نية، وإنما تطلق به الزوجة ولو كان الزوج هازلاً ولا يريد طلاقها، وأما ما كان منه بالكناية نحو لا أريدك أو اذهبي إلى أهلك، ومنه: ما تلزمنيش، فإنما يكون طلاقاً إذا نوى به الزوج الطلاق، وإن لم ينوه فلا شيء عليه، وراجعه في الفتوى رقم: 6146.
وعليه فلينظر هذا الزوج إلى نيته حين النطق بما نطق به، فإن كان قصده الطلاق وقع وإلا فلا، ثم على القول بالطلاق فإن كان هو الأول أو الثاني فله أن يرتجعها دون عقد ما لم تنقض عدتها، وإن كانت هي الطلقة الثالثة فليس له أن يعيدها إلى عصمته حتى تنكح زوجاً غيره، كما ورد في الآية الكريمة، قال الله تعالى: فَإِن طَلَّقَهَا فَلاَ تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّىَ تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِن طَلَّقَهَا فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يَتَرَاجَعَا إِن ظَنَّا أَن يُقِيمَا حُدُودَ اللّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ [البقرة:230]، وعليكم أن تراجعوا المحاكم الشرعية.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
الفتوى : ... ما يترتب على الحلف بالطلاق ثلاثاً
تاريخ الفتوى : ... 03 محرم 1425 / 24-02-2004
السؤال
أنا رجل متزوج وعندي طفل ومن مدة قصيرة وقعت مشاكل عديدة بيني وبين زوجتي وفي إحدى المرات وبينما كنا على خلاف وصراخ وبحالة عصبية سيئة قلت لها(بتكوني طالق بالثلاثه إذا أمك بتيجي لعندي على البيت) وبعد يومين قالت لي إن أمها زارتها لكي تعايدها فوقعت أنا في حيره من أمري هل زوجتي طالق مني أم ماذا أفعل وكيف أتصرف
وآسف على الإزعاج ولكن أنا بأمس الحاجه إلى فتوى
علما بأني لا أقرب زوجتي منذ ذاك اليوم(7/171)
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فأولاً: نوصيك بما أوصى به رسول الله صلى الله عليه وسلم من استوصاه فقد روى أبو هريرة أن رجلاً قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أوصني، قال: "لا تغضب" فردد مراراً قال: "لا تغضب". أخرجه البخاري وغيره.
وذلك أن الإنسان إذا غضب فقد السيطرة على نفسه فقد يتصرف تصرفاً يورثه ندماً.
وأما جواب سؤالك فإن كنت قصدت بما قلته لزوجتك مجرد التهديد بالطلاق وتخويفها به، ولم تقصد تعليق الطلاق على ذلك فقد اختلف أهل العلم في وقوع الطلاق عليها في هذه الحالة إذا وقع الأمر المعلق عليه، فجمهورهم على وقوعه لأن الصيغة نص في تعليق الطلاق على أمر وقد وقع الأمر المعلق عليه، وذهب بعضهم إلى إنها لا تطلق منك ، وجعل هذا من التهديد بالطلاق ، والتهديد بالطلاق ليس طلاقاً. ويلزمك حينئذ كفارة يمين .
أما إن قصدت بما قلته تعليق طلاقها على الأمر الذي علقت عليه الطلاق، فإنها تطلق بمجرد ذلك وجمهور أهل العلم على أنها تطلق ثلاث طلقات لأنك علقت على الثلاث، وذهب شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم إلى أنها تطلق طلقة واحدة، إن لم تكن نويت أكثر من ذلك.
وعلى ما ذهبا إليه؛ فإن لك أن ترجعها قبل انقضاء عدتها بدون عقد جديد، وبدون أن تدفع لها مهراً وبدون ولي أو شهود، إلا أن الإشهاد مستحب عند أهل العلم، وبدون رضاه،ا وليس لها أن تشترط عليك أن تدفع لها شيئاً، وإن فعلت أنت ذلك من باب جبر خاطرها وإصلاح ما أفسدته تلك المشادة التي حصلت بينكما فلا حرج.
وننصحك بمراجعة المحاكم الشرعية في البلد الذي أنت فيه.
والله أعلم .
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
الحلف بعدم عودة الزوجة إلى البيت.. يمين أم طلاق
تاريخ الفتوى : ... 03 محرم 1425 / 24-02-2004
السؤال
حلفت على زوجتي بأنها إذا ذهبت لعند أختها أنها لن ترجع إلى منزلي قلت لها (والله العظيم إذا ذهبت عند أختك لن تعودي إلى منزلي) قال لي أحد المشايخ هنا إنه يجب أن أطعم 10 مساكين تكفيرا عن اليمين حتى تستطيع زوجتي الذهاب إلى أختها ففعلت وذهبت زوجتي إلى أختها
أريد أن تفتوني في كفارة يميني جزاكم الله خيرا وماذا أفعل كي يرضى الله عني
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فهذا الحلف يمين يكفر بكفارة يمين، وقد ذكرناها في الفتوى رقم: 2053، وراجع للأهمية الفتوى رقم: 26267، ومحل هذا ما لم تكن نويت بقولك: "لن تعودي إلى(7/172)
منزلي" الطلاق، فإذا كان الأمر كذلك فهذا طلاق معلق، وفيه خلاف معروف عند أهل العلم، قد ذكرناه في الفتوى رقم: 7665، والفتوى رقم: 34206
والذي ننصحك به هو أن تراجع المحاكم الشرعية لتحكم بما تراه مناسباً.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
الحلف بعدم عودة الزوجة إلى البيت.. يمين أم طلاق
تاريخ الفتوى : ... 03 محرم 1425 / 24-02-2004
السؤال
حلفت على زوجتي بأنها إذا ذهبت لعند أختها أنها لن ترجع إلى منزلي قلت لها (والله العظيم إذا ذهبت عند أختك لن تعودي إلى منزلي) قال لي أحد المشايخ هنا إنه يجب أن أطعم 10 مساكين تكفيرا عن اليمين حتى تستطيع زوجتي الذهاب إلى أختها ففعلت وذهبت زوجتي إلى أختها
أريد أن تفتوني في كفارة يميني جزاكم الله خيرا وماذا أفعل كي يرضى الله عني
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فهذا الحلف يمين يكفر بكفارة يمين، وقد ذكرناها في الفتوى رقم: 2053، وراجع للأهمية الفتوى رقم: 26267، ومحل هذا ما لم تكن نويت بقولك: "لن تعودي إلى منزلي" الطلاق، فإذا كان الأمر كذلك فهذا طلاق معلق، وفيه خلاف معروف عند أهل العلم، قد ذكرناه في الفتوى رقم: 7665، والفتوى رقم: 34206
والذي ننصحك به هو أن تراجع المحاكم الشرعية لتحكم بما تراه مناسباً.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
قال لزوجته "علي الطلاق لن تبيتي على ذمتي الليلة" فماحكمه؟
تاريخ الفتوى : ... 26 ذو الحجة 1424 / 18-02-2004
السؤال
قامت مشادة بيني وبين زوجتي ووصل بنا الأمر إلى الضرب وقلة القيمة، مع العلم بأنني لم أبدأ بكل هذا، عندما وصل الأمر إلى هذا الحد الذى لا يتقبله أي رجل ليس بخيلا على أهل بيته ويراعي واجباته الزوجية تجاهها وتجاه أولاده، وهذا بشهادة أقرب الناس إليها(أمها)، وبعد هذا كله قلت لها علي الطلاق لن تيبتي على ذمتي، السؤال: هل وقع الطلاق أم لا ولو وقع فما كيفية ردها؟ وهل يمكن ردها فى وجود أهلها ليعرفوا أن بنتهم تم تطليقها مرة؟ ولكم جزيل الشكر.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فننصح الأخ الكريم بأن يبتعد عن الضرب والمخاصمة لزوجته، فإن ذلك لا يجوز فعل شيء منه إلا بالضوابط التي حددها الشارع الحكيم، فإذا كان الزوج يرى في(7/173)
زوجته نشوزاً فليعظها أولاً، ثم إن لم يفد ذلك فليهجرها في المضجع، ثم له بعد ذلك أن يضربها -ضرباً غير مبرح- إن ظن إفادة الضرب، قال الله تعالى: وَاللاَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلاَ تَبْغُواْ عَلَيْهِنَّ سَبِيلاً إِنَّ اللّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا [النساء:34].
ثم إن قولك: علي الطلاق لن تبيتي على ذمتي، هو من الطلاق المعلق الذي لا بد أن يقع، فالحالف به مثل القائل إن لم أطلقك هذه الليلة فأنت طالق، فهو إما أن يطلقها أو يحصل المعلق عليه فتطلق بموجب الحنث.
وعليه فالطلاق واقع إلا إذا كنت بقولك لن تبيتي على ذمتي تقصد غير الطلاق، فإنها حينئذ لا تطلق إلا إذا حصل الحنث، وبعيد أن يقصد بهذه العبارة غير الطلاق.
وإذا وقع الطلاق فإن لك أن ترتجعها دون عقد ما لم تنقض عدتها، بشرط أن لا يكون هذا هو ثالث طلاق، وليس يلزم أن تشعر أهلها بأنها طلقت ثم ارتجعت، لكن يستحب الإشهاد على الرجعة، وتحصل الرجعة بالقول اتفاقاً، كأن يقول: راجعتك أو أمسكتك، وترجع كذلك بالفعل على ما بيناه في الفتوى رقم: 30067.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
حكم الحلف بالطلاق على شيء وقع في الماضي
تاريخ الفتوى : ... 26 ذو الحجة 1424 / 18-02-2004
السؤال
السؤال :
قال لي زوجي ( إن كنت قد قبلك أحد قبل زواجي بك فأنت طالق طالق طالق ) وكنت فعلاً قد قبلني خطيبي السابق فهل يمين الطلاق الذي يكون مشروطا على شيء تم في الماضي يقع، و إن وقع هل يحتسب يمينا واحدا لأنه في جلسة واحدة أم يحتسب ثلاثا ؟
الفتوى
الحمد الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن هذا النوع من الطلاق يقع منجزا لا معلقا إذا كان الشرط الذي علق عليه الطلاق قد حصل، ويحسب ذلك الطلاق ثلاثا إن قصد بكل لفظة قالها التأسيس لطلاق جديد، ويقع واحدة إن قصد بالأولى التأسيس وبالثانية والثالثة التأكيد، وقد سبق بيان هذا في الفتوى رقم: 877 ورقم: 34734، ورقم:39829.
ويبنغي في مثل هذا الحال أن يرجع المرء إلى الجهات المختصة للفصل في هذه الأمور كالمحاكم الشرعية أو دار الإفتاء المصرية، وهي في بلد السائلة.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
حلف بالطلاق ثلاثا ألا تبيت عند أحد فباتت في المسجد
تاريخ الفتوى : ... 25 ذو الحجة 1424 / 17-02-2004(7/174)
السؤال
حلف علي أن أكون طالقاً بالثلاث إذا خرجت من البلد أو نمت عند أحد أو بالبيت، وأتت امرأة وقالت لي أن أنام في المسجد مع حماتي ونمت، هل أنا طالق أم لا، أرجو المساعدة؟ وشكراً.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن المسجد بيت الله وليس ملكاً لأحد، قال الله تعالى: وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ [الجن:18]، والظاهر -والله أعلم- أنك لم تطلقي تلك الليلة لأنك لم تخرجي من البلد ولم تنامي في البيت أو عند أي أحد من الناس، وعليك أن تسألي زوجك عن نيته، فإن نوى وقوع الطلاق بمجرد حصول ما علق عليه طيلة الزمن المستقبل فإنه لا بد في السلامة من الطلاق من تحفظك من النوم في بيوت الناس وفي البيت المذكور، وعليه فيلزم توفير سكن آخر تسكنين به، وإن نوى تلك الليلة فقط فقد سلمك الله من وقوع الطلاق، ويمكنك أن ترجعي إلى البيت أو تبيتي حيث شئت.
وعلى الزوجين أن يحرصا على التفاهم والتعاون على بناء أسرتهما ما استطاعا إلى ذلك سبيلا، ولا ينبغي أن يكون الطلاق سلاحاً يهدد به كلما حصل خلاف، ونوصيك بالرجوع للمحاكم الشرعية لينظروا في الموضوع، وراجعي في حكم الطلاق المعلق والطلاق بالثلاث الفتاوى ذات الأرقام التالية: 5584، 17824.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
الفتوى : ... قال لها "لن تكوني زوجة لي إذا لم تعطني راتبك" فما الحكم؟
تاريخ الفتوى : ... 26 ذو الحجة 1424 / 18-02-2004
السؤال
زوجي يقول لي: إذا لم تعطني راتبك كله ولا تأخذي منه شيئا إلى حين أن يسدد ما عليه من ديون أو لن تكوني زوجة لي
علماً بأنني منذ سبع سنوات لم أمنع عنه درهما واحدا من راتبي وبعت ذهبي له
قلت له لن أعطيك ولا فلساً كل هذا لأنني أرسلت لأهلي مبلغاً من المال وليس بكثير علماً بأنني بعثت المال لأن أهلي أرادوا الذهاب إلى الحج ولكن في آخر لحظة لم يسمح لهم بسبب تحديد العدد في بلدي.
هل هذا يعتبر عصياناً للزوج أنا أريد الآخرة ولكن زوجي يظلمني ويبتزني وهو يريد المال لكي يرسل لأهله
أفتوني جزاكم الله
وهل أعتبر طالقاً في حالة لم أعطه شيئا
أفتوني رجاء على الإيميل المرسل وجزاكم الله خيراً
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:(7/175)
فراتب المرأة ملك لها، فلها التصرف فيه بالصدقة والهبة وغير ذلك، ولا يحق لزوجها منعها من ذلك، ولا الاستحواذ على راتبها أو غيره من مالها بغير إذنها، ومن حسن العشرة أن تعين الزوجة زوجها بشيء من مالها، كما بينا ذلك في الفتوى رقم: 32165، وإذا لم تفعل فلا تعتبر آثمة ولا عاصية.
وأما قول زوجك لك: "لن تكوني زوجة لي" أي إذا لم تعطه راتبك، فإنه لفظ محتمل فيسأل هل قصد به وقوع الطلاق عند رفضك إعطاءه الراتب، أم قصد أنه قد يطلقك إذا رفضت، وعليه فوقوع الطلاق وعدمه في هذه الحالة يرجع فيه إلى الاستفصال عن قصد الزوج حال إطلاقه هذه العبارة.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
الفتوى : ... التعجل في التلفظ بالطلاق يوقع المرء في الحرج
تاريخ الفتوى : ... 23 ذو الحجة 1424 / 15-02-2004
السؤال
ذهبت زوجتي إلى بيت أهلها نظراً لأمور حدثت بيننا حردت، فحلفت وقلت، علي الطلاق بالثلاث لن أردها إلا أن ترجع إلى الدار لوحدها، قلتها ثلاث مرات، قلتها في اليوم الأول أي العبارة السابقة وقلت نفس العبارة في يوم ثاني وقلتها في يوم ثالث، ثم بعد ذلك ذهبت إلى بيت أهلها وأرجعتها إلى بيتي، فما رأي الشرع في ذلك، وإن كان رد اليمين "يمين الطلاق" صيام ثلاثة أيام، فهل يجوز الجماع قبل صيام الأيامة الثلاثة؟ وجزاكم الله كل خير.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن جمهور أهل العلم على أن من حلف بالطلاق ثلاثاً معلقاً ذلك على أمر ما، أن زوجته تطلق منه ثلاثاً، وذهب بعض أهل العلم إلى أنه إذا قصد بذلك الطلاق طلقت زوجته، وإن قصد المنع والتهديد لزمته كفارة يمين.
ثم إننا ننبهك إلى عدم التعجل إلى التلفظ بالطلاق لما يترتب عليه من الوقوع في الحرج، وراجع الفتوى رقم: 2041 للمزيد من الفائدة.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
يقع الطلاق بمجرد وقوع المشروط
تاريخ الفتوى : ... 17 ذو الحجة 1424 / 09-02-2004
السؤال
رجل أقسم على زوجته بالطلاق أن تدخل بيت أخيه، مع العلم بأن الزوج وضع قيداً عليه وعلى زوجته ألا يدخلا البيت إلا إذا طلقت زوجة أخيه أو توفيت، ومع العلم أيضا لا توجد خلافات بين الأخوين سواء كانت مادية أو معنوية، وأن البيت ملك(7/176)
أخيه ولا توجد أي مشاكل بين الأخوين وزوجتيهما، وإن حصل دخول البيت، فما كفارة ذلك الزوج إن كان اليمين يمين طلاق حسب رأيكم، وبارك الله فيكم؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا علق هذا الزوج طلاق زوجته على دخولها بيت أخيه قبل طلاق أو وفاة زوجة أخيه، فإنها بمجرد دخولها قبل تحقق ذلك الشرط تصير مطلقة، ذلك أن الطلاق المعلق على شرط يقع بوقوعه في ما ذهب إليه جمهور أهل العلم، وسلك بعض العلماء فيه مذهباً آخر، انظره في الفتوى رقم: 5684.
وعلى كل فإن عليكم أن ترجعوا إلى المحاكم الشرعية إن كنتم في بلد فيه محاكم شرعية.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
الفتوى : ... لا يقع الطلاق إذا لم يقع الشرط
تاريخ الفتوى : ... 17 ذو الحجة 1424 / 09-02-2004
السؤال
عندي سؤالان جزاكم الله خيرا
الاول حول الطلاق قلت لزوجتي وهي تقود السيارة اذا ذهبت الى walmart 0 و هو سوق بيع في مدينة شيكاغو فانت طالق وقد كنت غضبانا وكان قصدي اذا ذهبت ودخلت اليه وبالفعل هي ذهبت ولكن لم تدخل اليه بل وقفت في كراج السيارات التابع له فهل وقع الطلاق ?
الفتوى
الحمد الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الحلف بالطلاق ينظر فيه إلى نية الحالف، وبما أنك تذكر أنك عندما علقت الطلاق على ذهاب زوجتك إلى السوق كانت نيتك هي الدخول إلى السوق وليس مجرد الذهاب، فإنه إن لم يحصل دخول لم يقع الطلاق، لأن الشرط لم يقع، وراجع الفتوى رقم:8828.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
ما دام الكذب قد حصل فقد وقع الطلاق
تاريخ الفتوى : ... 16 ذو الحجة 1424 / 08-02-2004
السؤال
حلفت على زوجتي بالطلاق أو أنها طالق وكنت أقصد الطلاق أي ليس لفظ الطلاق وإنما بنية الطلاق إن لم تجب على سؤالي بصدق فكذبت ولم تقل الحقيقه وبعدها اعترفت لي بأنها كذبت علي وكما قالت أنها لم تقل الحقيقه خوفا من معرفة شخص كان يجلس معنا وهي أختي الحقيقة (جاء ابن أختي يبكي وقال إن زوجتي قد ضربته وزوجتي ردت بأنها لم تضربه فحلفت عليها بالطلاق أو أنها طالق إن لم(7/177)
تخبرني بالحقيقة فكذبت وقالت أنها لم تضربه)، فهل يقع الطلاق (ما هو حكم الشرع في هذا الأمر)، وماذا يجب علي أن أفعل، أفيدونا؟ جزاكم الله خيراً.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فمن حلف يمين الطلاق معلقاً ذلك على حصول شيء معين وقاصداً بذلك إيقاع الطلاق فإن زوجته تعتبر طالقاً بحصول الشيء المعلق عليه باتفاق الفقهاء، إذا ثبت هذا فتعتبر زوجك طالقاً ما دام الكذب قد وقع، ويترتب على ذلك أن هذه الطلقة إن كانت هي الأولى أو الثانية فيجوز لك إرجاعها بلا عقد أو مهر جديد ما دامت في العدة، ويستحب الإشهاد على الرجعة، وإن انقضت العدة فلا يجوز لك إرجاعها إلا بعقد جديد ومهر جديد، وأنت في ذلك كخاطب من الخطاب.
وأما إن كانت هذه الطلقة هي الثالثة فإنها تبين منك بينونة كبرى، فلا تحل لك حتى تنكح زوجاً غيرك، ويدخل بها دخولاً حقيقياً ثم يطلقها أو يموت عنها، قال الله تعالى: فَإِن طَلَّقَهَا فَلاَ تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّىَ تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِن طَلَّقَهَا فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يَتَرَاجَعَا إِن ظَنَّا أَن يُقِيمَا حُدُودَ اللّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ [البقرة:230].
وننبهك إلى بعض الأمور وهي:
الأول: أنه لا ينبغي التساهل في التلفظ بالطلاق، وجعله وسيلة لحل المشاكل بينك وبين زوجتك، لأن عاقبة ذلك الندم.
الثاني: أنه لا يجوز الحلف إلا بالله تعالى أو بأسمائه وصفاته، روى البخاري ومسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان حالفاً فليحلف بالله أو ليصمت.
الثالث: أن الأولى في مثل هذه المسائل مراجعة المحكمة الشرعية لأنها أجدر بالنظر فيها، وراجع للمزيد من الفائدة الفتوى رقم: 1673، والفتوى رقم: 13667.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
حكم قول الزوج علي الطلاق لا أريدها
تاريخ الفتوى : ... 11 ذو الحجة 1424 / 03-02-2004
السؤال
فضيلة الشيخ افتني في أمري جزاك الله خيرا
حدث بينى وبين زوجتي خلاف وهو أنها غير أمينة على بيتي الذي أسكنه أنا وهي وأبي وأمي وإخوتي
فهي بها من الطباع السيئة الكثير فمثلا هي كثيرة الكذب وبها داء السرقة تأخذ ما لا تملكه في الخفاء وعند اكتشاف السرقة تحلف بأغلظ الأيمان أنها ما فعلت وبعد ذلك تعترف وتقول لن أفعل ذلك مرة أخرى وتعددت أكثر من مرة والمهم حتى لا أطيل على فضيلتكم مع آخر حدث لم أتمالك أعصابي فطلقتها قلت أنت طالق فعاتبني أهلي فقلت والله لا أريدها أكثر من مرة وقلت علي الطلاق لا أريدها وكان كل هذا(7/178)
في وقت واحد وكانت نيتي أنني لا أريدها تماما وفي اليوم التالي وفي وسط العتاب من الأهل قلت والله لا أريدها وقلت أكثر من مرة وفي أيام متفرقة إنها محرمة علي إلى يوم القيامة واستمرت معي دون المعاشرة أكثر من شهر حتى عادت سيرتها الأولى وسرقت من المحل الذي يملكه والدي بضائع لتبيعها وتشتري لها ملابس مع العلم أنني لا أحرمها من شيء ورغم ما حدث آنفا ورغم أنني نصحتها أكثر من مرة إلا أني أريد ردها من أجل الطفل الذي بيننا فهل حرمت علي وهل لها كفارة؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقولك لزوجتك أنت طالق تعتبر طلقة صريحة تلزمك بها واحدة، أما تكريرك لا أريدها فهي كناية يرجع فيها إلى نيتك، فإن قصدت بها إنشاء طلاق جديد كانت طلاقاً.
وعليه؛ تكون قد بانت منك زوجتك بينونة كبرى، وإن كنت قصدت تأكيد الطلاق فطلقة واحدة، قال ابن قدامة في المغني: فإن قال: أنت طالق طالق طالق، وقال أردت التأكيد قبل منه، لأن الكلام يكرر للتوكيد، وإن قصد الإيقاع وكرر الطلقات طلقت ثلاثا، وإن لم ينو شيئاً لم يقع إلا واحدة. هـ
وقال النووي في روضة الطالبين: ولو كرر اللفظة ثلاثاً وأراد بالآخرتين تأكيد الأولى لم يقع إلا واحدة وإن أراد الاستئناف وقع الثلاث، وإن طلق فكذا على الأظهر. هـ
وقال صاحب التاج والإكليل نقلاً عن ابن عرفة تكرير اللفظ الدال على الطلاق دون تعليق وعطف يعدده إن لم ينو وحدته فيها أنت طالق أنت طالق أنت طالق إلا أن ينوي واحدة بنى أو لم يبن، ومثله أنت طالق طالق طالق. اهـ
أما إذا لم تنو بعبارة لا أريدها طلاقاً فلا يلزمك شيء، أما بخصوص التحريم فراجع فيه الفتوى رقم: 26876، والفتوى رقم: 2182.
أما بالنسبة لقولك علي الطلاق لا أريدها فينظر فيه، فإن كنت كاذباً في يمينك بحيث إن حقيقة الأمر أنك تريدها فهذا طلاق للحنث في اليمين، وإن كنت صادقاً فعلاً في ما قلت فلا يلزمك في ما قلت شيئاً، وراجع الفتوى رقم: 13823.
وعلى العموم فإننا ننصحك بالرجوع إلى المحاكم الشرعية ببلدك.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
من حلف بالطلاق قاصداً مجرد التخويف والتهديد
تاريخ الفتوى : ... 03 ذو الحجة 1424 / 26-01-2004
السؤال
حلف علي زوجي بالطلاق حيث قال (علي الطلاق سوف أتزوج عليك) وهو يردد قول الزواج علي عندما يغضب، وأنا كنت على حيض والحيض عندي كان في بدايته أي أنه ينزل نقطة دم واحدة ثم ينقطع لمدة ثلاثة أيام تقريبا، وفي نفس الليلة وبعد ثلث ساعة تقريبا حدث نفس النقاش ولكن في غرفه أخرى فحلف مرة أخرى(7/179)
وهو غضبان ويتحدث بشدة فقال (تكوني طالق بالثلاثة إذا سمعت للداعية الإسلامية (لا أريد أن أذكر اسمها)، وهو يقول أنه أراد التخويف والتهديد، ولكن هذه الداعية تظهر أحيانا على التلفاز ولقد سمعتها مرتين ولكن بدون قصد، ولا أعرف ما قالت بالضبط من شدة ارتباكي فأردت أن أغلق التلفاز أو أن أخفض صوته وبعدها أصبحت من النادر أن أضع على القناة التي تظهر عليها هذه الداعية مع أنني أحببتها كثيراً، ونحن نعيش الآن الحياة الزوجيه الطبيعية، وزوجي يقول أن الحلف بالطلاق بهذه الطريقة لا يقع الطلاق، وهو يريد الآن أن أنجب له طفلا وعندنا طفلان ولد وبنت، فلا أعرف ماذا أفعل في هذه الغربة الموحشة، أفتوني أفادكم الله؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد اختلف أهل العلم في من حلف بالطلاق قاصداً مجرد التخويف والتهديد ولا يقصد إيقاع الطلاق عند وقوع ما حلف عليه، فذهب جمهور أهل العلم إلى وقوع الطلاق إذا وقع ما علق الطلاق على وقوعه، وذهب بعض أهل العلم إلى أنه لا يقع الطلاق بذلك، وأن الحلف بالطلاق يأخذ حكم اليمين ويكفر بكفارة يمين.
والذي ننصح به هو الرجوع إلى المحاكم الشرعية في هذا الصدد لتحكم بما تراه مناسباً، وراجعي للأهمية الفتاوى ذات الأرقام التالية: 31259، 36215، 7665.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
حكم من حلف على زوجته بالطلاق إن كلمت أهلها
تاريخ الفتوى : ... 29 ذو القعدة 1424 / 22-01-2004
السؤال
زوج أختي حلف عليها أن تكون طالقاً إذا كلمت إحدى أخواتها أو والدها فهل يقع الطلاق إذا ردت علينا هاتفيا وهل تحاسب هذه الأخت على قطع الرحم على الرغم من أنها أرغمت عليه؟ لكم جزيل الشكر
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كلمت والدها أو أخواتها وقع الطلاق عند جماهير فقهاء الإسلام خلافاً لشيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم، فإنهما لا يوقعان الطلاق إذا قصد الحالف بذلك الحث أو المنع، أما إذا قصد تعليق الطلاق أي قصد حصول الطلاق إذا حصل ما علق عليه، فإنهما يوقعان الطلاق في هذه الصورة كالجمهور، وليست آثمة إذا تركت كلامهم لأنها لم تترك ذلك بقصد القطيعة، وإنما تركته مكرهة، وسبق تفصيل ذلك في الفتوى رقم: 35776.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
إذا علق الطلالق على شيء وحصل(7/180)
تاريخ الفتوى : ... 26 ذو القعدة 1424 / 19-01-2004
السؤال
رجل قال لزوجته ضعي حبة التمر هذه في فمك وأعطاها إياها (حبة التمر) فوضعتها الزوجة ، فقال لها إن أكلتها فأنت طالق وإن أخرجتها فأنت طالق ، فماذا على الزوجة أن تفعل؟
وشكرا لكم
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالواضح من فعل هذا الرجل أنه كان ناوياً لطلاق زوجته، وإنما قصد بما فعله هو مجرد اتخاذ ذريعة ليسوغ بها طلاقه، ولا أدل على هذا من تعليقه لطلاقها على أمرين لا بد من حصول أحدهما.
وعلى كل فإن الفقهاء قرروا أن الطلاق إذا علق على شيء وحصل فإنه يقع، قال صاحب الفروق: ولو قال إن دخلت الدار فأنت طالق، ثم دخلت الدار وقع.
وهذا أمر لا خلاف فيه إذا كان الزوج قاصداً لتعليق الطلاق.
وننبه هنا إلى أنه لا بد من الرجوع إلى المحاكم الشرعية في البلد للبت في هذا الأمر.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
يقع الطلاق.. قصد الطلاق أو قصد اليمين
تاريخ الفتوى : ... 25 ذو القعدة 1424 / 18-01-2004
السؤال
كنت قد طلقت زوجتي مرتين، وفي الثالثة قلت لها إن ذهبت إلى المصيف بالأسكندرية تكوني طالقاً بالثلاثة وحدث أنها ذهبت ثم أنكرت ذلك وتأكدت من ذهابها بعد ثلاثة أشهر وصارت حاملاً الآن وأشعر أنها محرمة علي . فما السبيل وهل يقع علي جرمها ؟؟ وما الحل الشرعي؟؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن من علق طلاق زوجته على أمرٍ ماَّ ثم وقع ذلك الأمر فإن الطلاق يقع، سواء قصد الطلاق أو قصد اليمين. هذا قول جمهور أهل العلم، وعلى هذا القول فقد طلقت منك زوجتك بمجرد ذهابها إلى مصيف الإسكندرية، وبانت بينونة كبرى، فلا تحل لك حتى تنكح زوجاً آخر عن رغبة لا حيلة.
وقال بعض العلماء إن من علق طلاق زوجته على أمر وحصل هذا الأمر، فإن قصد بذلك الطلاق وقع، وإن قصد بذلك اليمين والتهديد فهو يمين يكفر عنها كفارة يمين، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية.(7/181)
ونحن ننصحك بالرجوع إلى المحاكم الشرعية في بلدك للنظر في قضيتك، والعمل بمقتضى ما يحكمون به في موضوع الطلاق، وعلى كلا القولين فلا إثم في حصول الحمل لعدم علمك بذهابها.
ولمعرفة حكم خروج المرأة للمصيف نحيل السائل إلى الفتوى رقم: 19570
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
حكم من قال والله أطلقك طال الزمن أو قصر وحلفت باليمين
تاريخ الفتوى : ... 20 ذو القعدة 1424 / 13-01-2004
السؤال
سؤالي إلى الشيخ المحترم في قضية سوء تفاهم مع زوجتي وزلت من فمي كلمة طلاق وقلت لها والله أطلقك طال الزمن أو قصر وحلفت باليمين، والمرجو من الشيخ تفسير هذا الحلف الذي حلفته
وجزاكم الله خيرا واطال الله عمركم
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن السائل لم يوضح لنا ما قصده بقوله: زلت من فمي كلمة طلاق، ولكننا نقول له: إذا صدر منك لفظ صريح في الطلاق منجزاً، كقولك لها: أنت طالق أو مطلقة، فيلزمك ما قصدت سواء كانت طلقة واحدة أو أكثر، هذا أولاً.
ثانياً: إذا كنت تقصد بكونك صدرت منك كلمة طلاق، ثم حلفت يميناً بالله تعالى أنك ستطلق زوجتك في المستقبل بدون تحديد وقت معين فإنها طلقت منك بتلك الطلقة، والأولى أن تكفر عن يمينك ولا تطلقها ثانية لقوله صلى الله عليه وسلم: من حلف على يمين فرأى غيرها خيراً منها فليأت الذي هو خير وليكفر عن يمينه. رواه مسلم وغيره.
وإن كان قصدك أنك حلفت فقط بأن تطلقها في المستقبل ولم تطلقها ولم تنجز الطلاق، فإنها لا تطلق إلا إذا أنجزت ما حلفت عليه، والأولى -كما سبق- أن لا تطلق زوجتك وتكفر كفارة يمين، وفي المدونة في الفقه المالكي: "أرأيت إن قال: والله لأضربنَّ فلاناً ولم يوقت لذلك أجلاً أو وقت في ذلك أجلاً؟ قال أرى إذا لم يوقت في ذلك أجلاً فليكفر عن يمينه ولا يضرب فلاناً، وإن وقت لذلك أجلاً فلا يكفر حتى يمضي الأجل". انتهى.
ثالثاً: هذا النوع من الأمور يرجع فيه إلى المحاكم الشرعية للإدلاء بكافة التفاصيل المتعلقة بالمسألة المذكورة، حتى يحكموا في الأمر على بصيرة.
رابعاً: ننصح السائل الكريم بعدم المسارعة إلى التلفظ بالطلاق وباجتناب الغضب، فإنه سبب لصدور كثير من الأقوال والأفعال التي تجلب سخط الله تعالى وتعود بالضرر على الإنسان وأهله، ففي صحيح البخاري وغيره أن رجلاً قال للنبي صلى الله عليه وسلم أوصني قال: لا تغضب.
والله أعلم.(7/182)
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
الفتوى : ... الشك في وقوع ما علق عليه الطلاق لا اعتبار له
تاريخ الفتوى : ... 06 ذو القعدة 1424 / 30-12-2003
السؤال
أنا حلفت على زوجتي بالطلاق وقلت لها إنك ستكونين طالقا بالثلاثة ولا رجعة لك، إذا فعلت كذا، وأنا شاك 100% أنها فعلت الأمر الذي حلفت عليها فيه، فما الحكم اشرعي في مثل هذه الحالة؟ هل تعتبر طالقا بالثلاثة أو طلقة واحدة؟ وللعلم، هي طلبت مني أن أحلف حتى أزيل هذا الشك. وجزاكم الله خيرا. أحمد الوظائفي.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فالشك غير معتبر في إثبات الأحكام أو نفيها، لأن الأحكام الشرعية لا تثبت إلا بأحد طريقين: الأول: اليقين. الثاني: الظن القوي عند تعذر اليقين، وما ذكره السائل من نسبة شكه ينافي تعريف الشك، إذ الشك عند الأصوليين هو: استواء الطرفين المتقابلين، لوجود أمارتين متكافئتين في الطرفين أو لعدم الأمارة فيهما، وهذا يعني أن يكون الشك بنسبة 50% لا 100% كما ذكرت، فإن النسبة التي ذكرتها تعني تيقنك من الأمر، لا الشك أو الظن فيه، وعلى كل حال، فإذا كنت متيقنا من مخالفة زوجتك، فقد وقع طلاقك ثلاثا، لأنك أكدت الثلاث بقولك: ولا رجعة، أما إذا كان مجرد شك، فلا اعتبار به، لأن اليقين لا يزول بالشك، وننبه السائل إلى أن الطلاق المعلق إذا قصد به الطلاق وقع قطعا، وحيث كان يقصد به التهديد ففي المسألة خلاف بيناه في الفتاوى ذات الأرقام التالية: 25695، 7665، 19430، 19827. علما بأن أمر الطلاق شائك وخطير، والأولى فيه هو الرجوع للمحاكم الشرعية المختصة، لأنها يتحصل لها الإحاطة بملابسات الحالة، وليس الخبر كالمعاينة. والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
الفتوى : ... الحكم ينبني حسب نيتك في تعليق الطلاق
تاريخ الفتوى : ... 04 ذو القعدة 1424 / 28-12-2003
السؤال
حدثت مشكلة بيني وبين أهل زوجتي وعلى هذا الأساس قمت بحلف يمين الطلاق على زوجتي بهذا النص (أنتي طالق إذا دخل أحد من إخوتك بيتي إلا عندما يظهر حقي)، وقامت أختها وأخوها بالاعتذار لي وتصفية الخلافات، فهل أستطيع السماح لهم بدخول البيت، علما بأنني رضيت تماما وأريد إدخال بعضهم البيت..... هل علي كفارة يمين؟ أم ماذا أفعل؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإن هذا يرجع فيه إلى نيتك في تعليق الطلاق، فإن كنت نويت عند قولك "عندما يظهر حقي" الاعتذار من قبل إخوان وأخوات زوجتك وتصفية الخلافات بينكم، فإن(7/183)
الطلاق غير واقع بدخول هؤلاء إلى بيتك، لانتفاء حقيقة الشرط الذي كان الطلاق معلقاً على حصوله، وأما إن كنت نويت شيئاً آخر لم يتحقق فما زال التعليق قائماً، فإذا دخل هؤلاء أو أحدهم بيتك قبل حصوله، وقع الطلاق على قول من يوقع الطلاق بالحلف به، وهم جمهور أهل العلم، وانظر في مسألة الطلاق المعلق في الفتوى رقم: 5677. وإذا وقع الطلاق فإن كانت هذه هي الطلقة الأولى أو الثانية، فلك أن تراجع زوجتك خلال العدة. والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
الفتوى : ... لا يقع الطلاق حتى يصدق عليها دخول الدار
تاريخ الفتوى : ... 28 شوال 1424 / 23-12-2003
السؤال
بسم الله الرحمن الرحيم. حلفت على زوجتي "علي الطلاق بالثلاثه ما تعتبي عند الجيران وتكوني محرمة علي زي أمي وأختي."أقصد دخولها عندهم، وفي ليلة العيد لقيت زوجتي الجارة على الباب فسلمت عليها فنسيت ووضعت قدمها على العتبة أو أدخلتها فتذكرت ثم سحبت قدمها بسرعة.. فهل وقع الطلاق والظهار بذلك؟؟ مع العلم بأن النية كانت قصد الطلاق إن ذهبت للجيران..؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالطلاق الذي علقته على دخول الدار بقولك "ما تعتبي عند الجيران" لا يقع حتى يصدق عليها دخول الدار، وهو دخولها كلها للدار، قال البهوتي في كتابه شرح منتهى الإرادات: في من حلف على امرأته لا تدخل بيت أختها، لا تطلق حتى تدخلها كلها، ألا ترى أن عوف بن مالك قال: كلي أو بعضي، لأن الكل لا يكون بعضاً والبعض لا يكون كلاً، وسبق أنه صلى الله عليه وسلم كان يخرج رأسه وهو معتكف إلى عائشة فترجله وهي حائض، والمعكتف ممنوع من الخروج من المسجد.
وهذا اختيار أبي الخطاب، ومذهب أبي حنفية والشافعي، انظر المغني لابن قدامة، وكذلك التحريم لا يقع أيضاً إلا إذا دخلت الزوجة الدار دخولاً معتبراً كما قدمنا.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
علق الطلاق وأضاف إليه التحريم
تاريخ الفتوى : ... 28 شوال 1424 / 23-12-2003
السؤال
حدث جدال بيني وبين زوجي في موضوع معين عن جماعة من الأصدقاء وحلف زوجي يمين طلاق وأني أحرم عليه إذا قمنا بزيارتهم مرة أخرى، وبعد ذلك جاءت مناسبة عيد الفطر واضطررنا لزيارتهم، فما هو الحكم الشرعي لذلك؟
الفتوى(7/184)
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فهذا الذي تلفظ به زوجك يسمى عند الفقهاء الطلاق المعلق على شرط، واختلفوا في وقوعه، ومذهب جماهير العلماء أنه يقع الطلاق بمجرد حصول ما علق عليه، وذهبت طائفة من العلماء إلى التفصيل فقالوا: إن كان يريد الطلاق فعلا، فإنه يقع، وإن كان يريد مجرد التهديد أو الحث أو المنع فلا يقع، وعليه كفارة يمين، وهذا هو القول الذي اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية، ومذهب الجمهور أحوط، ولكما أن تراجعا المحكمة الشرعية للبت في هذا الأمر.
ولمزيد من الفائدة، راجعا الفتويين رقم: 5677، ورقم: 1673.
وإن كان زوجك قد أضاف إلى الطلاق تحريمك عليه في حال زيارتكم للأصدقاء المشار إليهم، فهذا التحريم إن نوى به ظهارا كان ظهارا، وإن نوى به الطلاق كان طلاقا.
وإن لم ينو به شيئا فعليه كفارة يمين، وقد سبق بيان ذلك في الفتوى رقم: 26876، والفتوى رقم: 7438.
وفي حال كون هذا التحريم طلاقا، فإنه يحتمل أن يكون تأكيدا للطلاق الأصل، فلا يقع إلا طلقة واحدة على ما ذكرنا في قول الجمهور، ويحتمل أن يكون تأسيسا بمعنى أن الزوج أنشأ طلاقا جديدا لم يرد به تأكيد الطلاق الأول، وحينئذ تقع طلقتان.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
حلف بالطلاق وله زوجتان فأيهما تطلق؟
تاريخ الفتوى : ... 20 شوال 1424 / 15-12-2003
السؤال
رجل حلف بيمين الطلاق فوقع وكان متزوجاً اثنتين، فعلى أي واحدة يقع الطلاق الأولى أم الثانية؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فقد سبق أن بينا أنه إذا حلف الرجل على تطليق زوجته وله أكثر من زوجة، أن الطلاق يقع على الجميع إذا لم ينو تطليق واحدة منهن، أو لم يكن هنالك سبب تخصص به إحداهن، راجع في هذا الفتوى رقم: 11532 وننبه إلى أن الأولى في مثل هذه المسائل عدم الاكتفاء بفتوى، بل تراجع في ذلك المحكمة الشرعية لأنها أولى بالنظر فيها. والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
الفتوى : ... الطلاق المعلق يقع إن حدث ما علق عليه
تاريخ الفتوى : ... 14 شوال 1424 / 09-12-2003
السؤال(7/185)
رجل حلف يمين طلاق على زوجته بأن لا يدخل بيته طعام من عند أهلها وبعد فترة أرسلت أم الزوجة طعاماً ودخل البيت وأكلت منه مع زوجها وهي تعلم وتنتظر اعتراضه فلم يبد أي اعتراض وعاشرها معاشرة الأزواج وهي ظنت أنه بذلك راجعها وسألته قال لها إنه من الأصل لم يكن ينوي الطلاق وهي تسال هل النية شرط في الطلاق والرجوع أم لا؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فقد ذهب جمهور الفقهاء إلى القول بوقوع الطلاق المعلق إن حدث ما علق عليه نوى الطلاق أو لم ينوه، وهو الصواب، وعليه الفتوى عندنا. وعليه؛ فتكون هذه المرأة قد طلقت، وجماع زوجها رجعة نوى المراجعة أو لم ينو عند الحنابلة والحنفية. وانظر الفتوى رقم: 17506والفتوى رقم: 35934 والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
الفتوى : ... الراجح وقوع الطلاق المعلق
تاريخ الفتوى : ... 09 شوال 1424 / 04-12-2003
السؤال
حلفت على زوجتي بالطلاق للمرة الأولى، ووقع اليمين عليها ثم رددتها إلى عصمتي مرة أخرى، وقد نصحني أحد أئمة المساجد بأن أدفع كفارة يمين كتبرع للمسجد أو أي أوجه للخير. السؤال هو: هل تمحو كفارة اليمين الطلقة الأولى بحيث لا يزال لدينا ثلاث فرص للطلاق؟ أم يكون الطلاق وقع وتتبقى لنا فرصتان؟ و أستغفر الله العظيم.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإن كنت حلفت على زوجتك بالطلاق أن لا تفعل شيئا ففعلت ذلك الشيء، فقد وقعت طلقة وبقيت لك عليها طلقتان، وليست عليك كفارة يمين، وهذا ما عليه جماهير فقهاء الإسلام، وهو الصواب والراجح. وذهب بعض أهل العلم إلى التفصيل، وانظر الفتوى رقم: 3795. وكفارة اليمين على القول بها تصرف على ما ذكرنا في الفتوى رقم: 2053 لا على المساجد أو أوجه الخير الأخرى. والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
الفتوى : ... أدلة القائلين بوقوع الطلاق المعلق موقع اليمين إذا قصد اليمين
تاريخ الفتوى : ... 07 شوال 1424 / 02-12-2003
السؤال
الموضوع الطلاق المطلوب إيراد حجج العلماء الذين انتحوا جانب عدم وقوع الطلاق المعلق وتحويله على صفة اليمين 2- تحديد موقف هؤلاء العلماء من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم والقائل فيه ثلاث جدهن جد وهزلهن جد 3- أرجو الرد سريعا لأهمية هذا الأمر وجزاكم الله خيرا(7/186)
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فقد ذكرنا أدلة من قال بأن الطلاق المعلق حكمه حكم اليمين إن قصد به اليمين، وذلك في الفتوى رقم: 11592 وأما حديث: ~ثلاث جدهن جد وهزلهن جد...~~ فإنه لا حجة فيه عليهم، لأنهم يقولون إن الطلاق المعلق بنية اليمين ليس طلاقاً أصلاً حتى يقال جده وهزله سواء، وإنما هو حلف بالطلاق عندهم، لكن الذي نرى أنه هو الراجح من حيث الدليل هو مذهب الجماهير، وعليه المذاهب الأربعة، كما بيناه في الفتاوى التالية: 1673/ 19612/ 8828 والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
الفتوى : ... الحلف بالطلاق يستوي فيه الجد والهزل
تاريخ الفتوى : ... 07 شوال 1424 / 02-12-2003
السؤال
قلت لأخي زوجتي (التي لم أدخل بها بعد) أنا حالف بالطلاق ليدخل تأليسا على أبيه الذي يقول هذه الكلمة دائما، ولم أقصد الطلاق، مع العلم بأني لم أعد أحلف بالطلاق بعدها أبدا، وإن أخي زوجتي ضحك ولم يدخل، فهل وقع الطلاق؟ أرجو الاهتمام جزاكم الله عني خيرا.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فاعلم -وفقك الله- أن التأليس وهو السخرية والاستهزاء عند المصريين، لا يجوز للمسلم، لقوله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِنْ قَوْمٍ عَسَى أَنْ يَكُونُوا خَيْراً مِنْهُمْ [الحجرات: 11].
ولو كان هذا المسلم فاعلا لما لا يجوز أو ما لا ينبغي، إذ الواجب نصحه لا الاستهزاء والسخرية به، وراجع للفائدة الفتوى رقم: 35551.
وما جرى منك من الحلف بالطلاق طلاق معلق يقع إذا حصل المعلق عليه عند جمهور العلماء، وعليه، فالطلاق قد وقع لعدم دخول أخي زوجتك، وهذا الطلاق طلاق بائن بينونة صغرى، ولا تحل لك المرأة بعده إلا بعقد جديد ومهر جديد، وراجع للأهمية الفتوى رقم: ، 4116 وذهب بعض أهل العلم إلى أن الطلاق المعلق الذي لا يقصد به الطلاق إنما يقصد به الحث أو المنع أو التصديق أو التكذيب حكمه حكم اليمين، يكفر بكفارة يمين، ولمعرفة مزيد من التفصيل، راجع الفتوى رقم: 5684، والفتوى رقم:17824.
وننبهك -وفقك الله- إلى أن الحلف بالطلاق يستوي فيه الجد والهزل، لقوله صلى الله عليه وسلم: ثلاث جدهن جد وهزلهن جد، الطلاق والنكاح والرجعة. رواه أحمد والترمذي. وراجع للأهمية الفتوى رقم: 1673.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ(7/187)
الفتوى : ... حلف بالطلاق على أمرين فما حكمه؟
تاريخ الفتوى : ... 05 شوال 1424 / 30-11-2003
السؤال
أنا اقترفت خطأ بلحظة غضب بأنني حلفت بالطلاق بأن لا أرجع لبيتي الذي هو بجوار أهلي، وحلفت أيضا بنفس الوقت بالطلاق بأن لا أمد يدي لأخي الذي هو من كان سبب المشكلة، وضميري يؤنبني وأخشى عذاب الله من هذه الفعله، هل الطلقة هي واحدة أم اثنتان.. أرشدوني لطريق التوبة؟ جزاكم الله كل الخير.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإن الحلف بالطلاق على فعل شيء ما أو تركه طلاق معلق عند الجمهور، ولا يصح حله، بل إن وقع ما علق الطلاق عليه نفذ، وذهب بعض أهل العلم إلى أنه إذا أراد به تعليق الطلاق على ما حلف عليه، فله حكم الطلاق المعلق. وإن قصد اليمين فقط فهو يمين كسائر الأيمان فله حلها بالكفارة، وهي إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام، ولا شك أن قول الجمهور قوي جداً. وعليه فإذا قلت عليَّ الطلاق على أن لا أفعل كذا وكذا لأمرٍ أو أمرين أو أكثر، فهو طلاق واحد إن وقع ما علق عليه. أما إن قلت عليَّ الطلاق أن لا أرجع إلى بيتي، وعليَّ الطلاق أن لا أمس يد أخي، فالطلاق يقع مرتين إن وقع ما علق عليه حسب مذهب جمهور العلماء في الحلف بالطلاق كما تقدم، أو هو يمين أو يمينان كما هو مذهب غيرهم. والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
علق الطلاق وهو لا يريد إيقاعه
تاريخ الفتوى : ... 25 رمضان 1424 / 20-11-2003
السؤال
بسم الله الرحمن الرحيم سؤالي جزاكم الله خيرا هو: أني قلت لزوحتي أنت طالق إذا دخلت إحدى أخواتك إلى منزلي، لكني لم أكن أنوي بها الطلاق، بل أريدها أن تسكت عن مشاجرتي، فهل علي كفارة أم ماذا؟ فأنا الآن أعيش في حيرة، لأن زوجتي تريد أخواتها أن يزرنها لأنها مريضة الآن.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فقد اختلف أهل العلم فيمن قال لزوجته: أنت طالق إن وقع كذا أو فعلت كذا.. وهو لا يريد الطلاق، وإنما يريد التهديد والمنع من ذلك الفعل. فذهب الجمهور إلى أن الطلاق يقع إن حصل ما علق عليه، لأن اللفظ صريح، وذهب بعضهم إلى أن الطلاق لا يقع إن حصل ما علق عليه، لأن القصد المنع وليس الطلاق، والمنع شأن اليمين، فتلزم فيه كفارة يمين. ولو أخذت بالقول الأول فهو أحوط، وإن أخذت بالقول الثاني فهو أيسر، وننصحك بمراجعة المحكمة الشرعية في بلدك مباشرة فذلك أفضل. وبإمكانك أن تطلع على المزيد من التفصيل في الفتوى رقم: 8828. والله أعلم.(7/188)
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
خروجها ناسية لا يغير من الحكم شيئا
تاريخ الفتوى : ... 10 رمضان 1424 / 05-11-2003
السؤال
لقد قلت لزوجتي إذا خرجت من البيت فسيكون هذا آخر يوم بيني وبينك، ومرت الأيام وخرجت مع أهلها ناسية وذكرت وهي في منتصف الطريق، واتصلت بي تلفونيا ووافقت، هل تعتبر طلقة، وإذا كانت طلقة ماذا أفعل لكي أردها إلي بيتي؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإن كان قصدك المنع من الخروج لا لسبب معين، فلا ينفع إذنك لها، وكذلك كونها خرجت ناسية لا يغير الحكم الشرعي لأن الحكم الشرعي متعلق بالفعل المحلوف عنه وقد حدث منها، أما إن كان منعك من خروجها معلقاً على سبب معين ونويت أنه إذا زال سمحت لها، وقد كان ذلك فلا أثر لتعليق الطلاق، وراجع لذلك الفتوى رقم: 16872. وتبقى مسألة الطلاق المعلق على شرط فإذا حدث ما علق عليه هل يقع أم لا؟ ذهب جمهور الفقهاء إلى أنه يقع، وذهب بعض أهل العلم إلى أن الأمر متوقف على النية، فإن كانت مجرد التهديد لم يقع وإن كانت النية الطلاق وقع، وراجع لذلك الفتوى رقم: 5684. أما كيفية إرجاعها فإن كانت هذه طلقة رجعية -أولى أو ثانية- فلك أن تراجعها أثناء عدتها بدون عقد، إما بالقول أو الفعل وهو الجماع مع نية الارتجاع، ويستحب لك الإشهاد على رجعتها، وإن انقضت عدتها فلا بد من عقد جديد بشروط الزواج المعروفة، ولمزيد من الفائدة راجع الفتوى رقم: 3795. والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
يقع الطلاق إذا حدث ما علق عليه
تاريخ الفتوى : ... 04 رمضان 1424 / 30-10-2003
السؤال
طلبت من زوجتى أن تقول الحق عند كلامها مع جارتنا، فقالت أنا لم أكلمها، فقلت إذا ثبت أن كلمتها تبقين طالقاً وبعد ذلك ثبت أنها كلمتها، فما حكم الدين؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فهذا طلاق معلق على ثبوت كلام امرأتك لجارتها، وما دام قد ثبت كلامها لها فقد وقع الطلاق، وقد سبق بيان هذا في الفتوى رقم: 32311، والفتوى رقم: 5684. والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
الفتوى : ... إذا قال "إن فعلت زوجتي كذا فهي طالق" ففعلت
تاريخ الفتوى : ... 01 رمضان 1424 / 27-10-2003(7/189)
السؤال
أنا متزوج منذ 3سنوات و عندي طفل، عندما كنت كاتباً كتابي على زوجتي قبل الدخول كنت منفعلاً و قلت إن فعلت زوجتي (فعلا ما) لكنت طلقتها ولكني راجعت نفسي وقلت إني سوف أكتفي بمحاسبتها حسابا عسيرا ولكن ليس الطلاق، فهل يعد طلاقا مع العلم باني راجعت نفسي قبل أن تفعل زوجتي الفعل. وما هو وضع زواجنا الآن؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإن قصدت بقولك "إن فعلت زوجتي كذا لكنت طلقتها" وقوع الطلاق عند فعلها، فإنها تطلق عند مباشرتها لذلك الفعل المعلق عليه وقوع الطلاق، ولا رجعة لك عليها إلا بعقد جديد، لأن طلاق غير المدخول بها يقع بائنا ولو تراجعت عن هذا القصد قبل وقوع الفعل منها، وإن كنت قصدت بقولك "لكنت طلقتها" تعليق إيقاع الطلاق عند حصول الفعل لا وقوع الطلاق بمجرد فعلها له، فإن الطلاق لم يقع، ولك الخيار في الطلاق أو عدمه حينئذ. هذا كله إذا فعلت المرأة ذلك الفعل المعلق عليه، أما إذا لم تفعل فلا شيء في ذلك. والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
حكم من قال لامرأته أنت طالق إن لم أدخل الجنة
تاريخ الفتوى : ... 01 رمضان 1424 / 27-10-2003
السؤال
فتوى الليث بن سعد الشهيرة لهارون الرشيد..التي انقذه فيها بالآية الكريمة: "ولمن خاف مقام ربه جنتان" عندما طلق زوجته و أراد ردها.. شكرا
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فقد روى هذه الحادثة جماعة، ومنهم أبو نعيم في الحلية عن خادم الرشيد قال: جرى بين هارون الرشيد وبين ابنة عمه زبيدة في شيء من الأشياء، فقال هارون لها في عرض كلامه أنت طلاق إن لم أكن من أهل الجنة، ثم ندم واغتما جميعا بهذه اليمين ونزلت بهما مصيبة لموضع ابنة عمه منه، فجمع الفقهاء وسألهم عن هذه اليمين فلم يجد منها مخرجاً ثم كتب إلى سائر البلدان من عمله أن يحمل إليه الفقهاء من بلدانهم، فلما اجتمعوا جلس لهم وأدخلوا عليه، وكنت واقفاً بين يديه لأمر إن حدث يأمرني بما شاء فيه، فسألهم عن يمينه وكنت المعبر عنه، وهل له منها مخلص، فأجابه الفقهاء بأجوبة مختلفة، وكان إذ ذاك فيهم الليث بن سعد في من أشخص من مصر، وهو جالس في آخر المجلس لم يتكلم بشيء، فقلت له: إن أمير المؤمنين يقول لك مالك لا تتكلم كما تكلم أصحابك، فقال: قد سمع أمير المؤمنين قول الفقهاء وفيه مقنع، فقال: قل: إن أمير المؤمنين يقول: لو أردنا ذلك سمعنا من فقهائنا ولم نشخصكم من بلدانكم، ولما أحضرت هذا المجلس، فقال: يخلي أمير المؤمنين مجلسه إن أراد أن يسمع كلامي في ذلك، فانصرف من كان بمجلس أمير المؤمنين(7/190)
من الفقهاء والناس، ثم قال: تكلم، فقال: يدنيني أمير المؤمنين، فقال: ليس بالحضرة إلا هذا الغلام، وليس عليك منه عين، فقال: يا أمير المؤمنين أتكلم على الأمان وعلى طرح التعمل والهيبة والطاعة لي من أمير المؤمنين في جميع ما آمر به، قال: لك ذلك، قال: يدعو أمير المؤمنين بمصحف جامع، فأمر به فأحضر، فقال: يأخذه أمير المؤمنين فيتصفحه حتى يصل إلى سورة الرحمن، فأخذه وتصفحه حتى وصل إلى سورة الرحمن، فقال: يقرأ أمير المؤمنين، فقرأ فلما بلغ "ولمن خاف مقام ربه جنتان" قال: قف يا أمير المؤمنين ههنا، فوقف فقال: يقول أمير المؤمنين والله، فاشتد على الرشيد وعلي ذلك، فقال له هارون ما هذا؟ قال: يا
أمير المؤمنين على هذا وقع الشرط، فنكس أمير المؤمنين رأسه، وكانت زبيدة في بيت مسبل عليه ستر قريب من المجلس تسمع الخطاب، ثم رفع هارون رأسه إليه فقال: والله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم إلى أن بلغ آخر اليمين، ثم قال: إنك يا أمير المؤمنين تخاف مقام الله، قال هارون: إني أخاف مقام الله، فقال: يا أمير المؤمنين فهي جنتان وليست بجنة واحدة كما ذكر الله تعالى في كتابه، فسمعت التصفيق والفرح من خلف الستر، وقال هارون: أحسنت والله، بارك الله فيك، ثم أمر بالجوائز والخلع لليث بن سعد ، ثم قال هارون : يا شيخ اختر ما شئت وسل ما شئت تجب فيه، فقال: يا أمير المؤمنين وهذا الخادم الواقف على رأسك، فقال: وهذا الخادم، فقال: يا أمير المؤمنين والضياع التي لك بمصر ولابنة عمك أكون عليها، وتسلم إلي لأنظر في أمورها، قال: بل نقطعك إقطاعاً، فقال: يا أمير المؤمنين ما أريد من هذا شيئاً، بل تكون في يدي لأمير المؤمنين فلا يجري على حيف العمال، وأعز بذلك، فقال: لك ذلك، وأمر أن يكتب له ويسجل بما قال، وخرج من بين يدي أمير المؤمنين بجميع الجوائز والخلع والخادم، وأمرت زبيدة له بضعف ما أمر به الرشيد ، فحمل إليه، واستأذن في الرجوع إلى مصر، فحمل مكرماً. وما ذهب إليه الليث بن سعد رحمه الله وافقه عليه جماعة من الفقهاء، قال الخطيب الشربيني في مغني المحتاج: ولو قال المسلم إن لم أكن من أهل الجنة فأنت طالق، لم تطلق إن مات مسلماً وإن أذنب، وإلا تبين وقوعه. أي إذا مات كافراً لأن من مات على الإسلام مآله إلى الجنة، كما وعد الله تعالى بذلك، ولا يتخلف وعده سبحانه. والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
الفتوى : ... الفرق بين الحلف بالله والحلف بالطلاق
تاريخ الفتوى : ... 24 شعبان 1424 / 21-10-2003
السؤال
أرجو إفادتي حول السؤال رقم19619 ما المقصود بردكم، فهل قول علي الطلاق دون ذكر أي شيء يشير للزوجة ودون نية بالطلاق يعتبر طلاقاً على أغلب آراء أهل العلم، وما قصدكم في الإجابه على السؤال المذكور بأنه إذا حلف بالله؟
الفتوى(7/191)
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فاعلم أن هناك حلفا بالله وحلفا بالطلاق، فالحلف بالطلاق هو التعليق الذي يراد به الحث أو المنع أو التصديق أو التكذيب، كأن يقول الزوج علي الطلاق أن لا أكلم فلاناً، أو عليَّ الطلاق أن هذا الشيء كذا وكذا، ثم يتبين أن هذا الشيء على خلاف ما قال، فهنا يقع الطلاق، كما ذكرنا في الفتوى المشار إليها في سؤالك، ولفظ الطلاق لفظ صريح لا يحتاج إلى نية. وأما الحلف بالله، كأن يقول والله إن الأمر على كذا وكذا، ثم تبين أن الأمر على خلاف ما حلف، فلا يحنث ولا شيء عليه. والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
الفتوى : ... اعتبري نفسك طالقا من ألفاظ الكناية
تاريخ الفتوى : ... 24 شعبان 1424 / 21-10-2003
السؤال
أخبرني شخص بأنه خلال مشادة كلامية مع زوجته، أخبرها بأنه في حالة قيامها بعمل معين فتعتبر نفسها طالقاً، علماً بأن هذا العمل إذا قامت به الزوجه لن يعلم به الرجل، علماً بأنه لم يطلق زوجته من قبل، وقد جامعها بعد ما حصل ذلك بأسبوعين تقريباً؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فقول الزوج لزوجته اعتبري نفسك طالقاً من ألفاظ الكنايات، وألفاظ الكنايات لا يقع بها الطلاق إلا بالنية، كما أوضحناه في الفتوى رقم: 3174. وعلى هذا فإذا كان هذا الشخص نوى بعبارته المذكورة في السؤال الطلاق إذا عملت الزوجة عملاً ما فهذا طلاق معلق، وقد أوضحنا حكمه في الفتوى رقم: 3795. وإذا عملت الزوجة ما علق الزوج الطلاق على عمله فقد حصل الحنث، وإذا لم تخبره، فلا إثم عليه، إنما الإثم عليها لكتمانها ما يجب عليها بيانه. والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
هل يقع الطلاق إذا استثنى بعد وقت يسير؟
تاريخ الفتوى : ... 22 شعبان 1424 / 19-10-2003
السؤال
فى باب حلف اليمين بالطلاق، فقد حلفت بالطلاق على زوجتي أنها لا تذهب فى زيارة أهلي، وبعد الحلف قلت إلا بعد أن أرضى، ولكن كان ذلك بعده بدقيقتين وفى نفس الجلسة، هل لو ذهبت يقع اليمين؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
ذهب جمهور أهل العلم إلى أن من حلف بالطلاق على شيء وحصل ذلك المحلوف عليه فإن الزوجة تكون طالقة، وذهب بعض المحققين من أهل العلم إلى أنه إذا لم(7/192)
يقصد الطلاق وإنما قصد الزجر والتغليظ في النهي، أن عليه كفارة يمين إذا حصل المحلوف عليه.
والسائل ذكر أنه استثنى بعد فترة يسيرة وفي نفس المجلس.
وقد سُئل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عن رجل حلف بالطلاق ثم استثنى بعد هنيهه بقدر ما يمكن فيه الكلام؟ فأجاب: لا يقع الطلاق ولا كفارة عليه والحال هذه، ولو قيل له قل إن شاء الله ينفعه ذلك أيضاً، ولو لم يخطر الاستثناء إلا لما قيل له. انتهى (مجموع الفتاوى 33/238).
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
كتب الطلاق ولم ينوه فهل يقع؟
تاريخ الفتوى : ... 19 شعبان 1424 / 16-10-2003
السؤال
حدث خلاف بيني وبين زوجتي قبل مدة بسبب مشكلة ما..وأثناء الصلح اشترطت علي أن أكتب ورقة أن لا أشرب الخمر، وإذا شربته فهي طالق وأمام إصرارها وافقت وكتبت الورقة ..وبعدها بمدة أغراني الشيطان وشربته، سؤالي هل تطلق زوجتي أم لا؟ علما بأنه عندما كتبت الورقة لم يكن في نيتي الطلاق، بل لترجع لي......
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالواجب عليك أخي السائل: التوبة إلى الله عز وجل من شُرْبك للخمر، واعلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: كل مسكر حرام، وإن على الله عهدا لمن يشرب المسكرات أن يسقيه من طينة الخبال، قالوا يا رسول الله: وما طينة الخبال؟ قال: عرق أهل النار، أو عُصَارَةُ أهل النار. رواه مسلم والنسائي .
فالواجب عليك التوبة والاستغفار، لعل الله عز وجل يغفر لك، وأما موضوع الطلاق، فقد ذهب جماهير أهل العلم إلى أن الطلاق المعلق يقع إذا حصل ما عُلِّق عليه، سواء قصد به اليمين للحمل على الفعل، أو قَصَد به الزَّجْر عن ترك الفعل، أو قصد به الطلاق عند حصول الفعل، هذا إذا تلفظ بالطلاق أو كتبه ونوى الطلاق عند كتابته، أما إذا كتبه ولم ينو الطلاق عند الكتابة، فإنه لا يقع به طلاق، كما في الفتوى رقم:17011.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
الفتوى : ... الطلاق عن طريق الهاتف يقع مثل غيره
تاريخ الفتوى : ... 14 شعبان 1424 / 11-10-2003
السؤال(7/193)
وقع طلاق بين الزوجين من خلال مكالمة هاتفية، فهل يجوز إرجاع اليمين وكل منهما في بلد
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإن الطلاق عن طريق الهاتف يقع مثل غيره، ولا يمكن رفع الطلاق والرجوع فيه بعد وقوعه، لكن للزوج أن يرتجع زوجته إذا كان قد دخل بها ولم تكن هذه هي الطلقة الثالثة، وإن انقضت عدتها لم يكن له ذلك إلا بعد عقد صحيح، تتوافر معه جميع شروط صحة النكاح. وراجع الفتوى رقم: 10425 والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
الفتوى : ... ألفاظ الكناية لا يقع بها الطلاق إلا بنية مقارنة للفظ
تاريخ الفتوى : ... 12 شعبان 1424 / 09-10-2003
السؤال
لقد قلت لزوجتي إذا خرجت من البيت بدون إذن مني فسيكون هذا آخر يوم بيني وبينك، وبعد عدة أيام خرجت مع أهلها دون أن تستأذن مني سهوا، ولكن عندما ذكرت اتصلت بي تلفونيا واستأذنت، لكن بعد ما خرجت، هل يعتبر هذا طلاقا؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فقولك لزوجتك: "فسيكون هذا آخر يوم بيني وبينك" من ألفاظ الكناية عن الطلاق، لأن هذا اللفظ لم يوضع أصلا للطلاق. وألفاظ الكناية لا يقع بها الطلاق إلا بنية مقارنة للفظ. وعليه، فإن كنت قد نويت الطلاق عند تَلَفُّظِك بهذه الكلمة، وخرجت زوجتك بغير إذنك، فقد وقع الطلاق، وكون زوجتك خرجت ناسية، لا يغير من الحكم شيئا، لأنك علَّقْت الطلاق على خروجها، ولم تعلقه على نيتها. وتحسب عليك تطليقة واحدة. وإن كنت لم تنو الطلاق عند تلفُّظك بهذه الكلمة وإنما أردت تهديدها وتخويفها فقط، فلا يُعَدُّ هذا طلاقا. ولمزيد من الفائدة، نحيل السائل إلى الفتاوى رقم: 23009، 3044، 790، 23963، 26937. على الموقع. والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
علق طلاقها على تحدثها باللغة الكردية
تاريخ الفتوى : ... 11 شعبان 1424 / 08-10-2003
السؤال
أنا عراقية كردية، تزوجت قبل 5 سنوات من رجل عراقي ادعى حينها أنه كردي، لكنه قبل أشهر أعلن لي أنه عربي، وقال بأنه لا يريدني أن أتحدث اللغة الكردية، وبأنني إن تحدثتها فأنا طالق، وحدث ذلك فقال أنت طالق، ثم تكرر ذلك أكثر من ثلا ث مرات، والآن أنا معه منذ شهر ولم يجر بيننا أي شيء، فهل أنا مطلقة الآن؟
الفتوى(7/194)
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإن اكتشافك أن زوجك ليس كردياً، لا يثبت لك الخيار في فسخ العقد، بل العقد صحيح ثابت، لأن الكفاءة المعتبرة في الزواج هي كفاءة الدين على الراجح من أقوال أهل العلم، لكن على الزوج أن يتوب إلى الله تعالى من كذبه عليك في أول الأمر، لأن المسلم مأمور بالصدق في حديثه وتعامله مع الناس، وكان يجب عليه في أول الأمر أن يبين لك حاله، أما عن تعليقه الطلاق على تحدثك باللغة الكردية، فهو طلاق صحيح نافذ إذا فعلت خلاف ما أمرك به، والواجب عليك الانتهاء عن ذلك حفاظاً على سياج بيت الزوجية من الانهيار، فإذا كان قد علق طلاقك على الأمر المذكور ثلاثاً أو أكثر، فينظر، فإن خالفت أمره في كل مرة، فالطلاق واقع بعدد المرات التي خالفته فيها، وإن كان تعليقه الطلاق عن الأمر المذكور يتكرر دون مخالفة منك، فهو طلاق معلق على أمر واحد، ولا يقع الطلاق عند مخالفته إلا واحدة، لأن المعلق عليه واحد، والواجب على زوجك ألا يتعنت في الحياة الزوجية، وأن يتغاضى عما لا تأثير له عليها، كما يجب عليك أن تحرصي على حياتك معه تحت ظل الإسلام، ورعاية الدين، والأولى في مثل حالتكم أن تذهبوا إلى أقرب محكمة أو مركز إسلامي لديكم لتعرضوا عليه الأمر بالتفصيل، فإن قضايا الطلاق شائكة للغاية، لذا تنبغي فيها الحيطة والحذر. والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
ما قصدت به أنه خيانة تبين الزوجة به
تاريخ الفتوى : ... 10 شعبان 1424 / 07-10-2003
السؤال
السلام عليكم حلفت على المصحف بناء على رغبة زوجتي أني لو خنتها تعتبر طالقاً بالثلاث، وأنا كاره لهذا، فهل هذا الحلف يقع، وإن وقع فهل من ضمنه أن الزواج بدون علمها يعتبر خيانة؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فجمهور أهل العلم يقولون إن الطلاق المعلق على شرط يقع بوقوعه، وقد مضى الكلام على هذا في الفتوى رقم: 1956. وعلى هذا فمتى وقعت منك خيانة لزوجتك حصل الطلاق بالثلاث، وتعريف الخيانة وما يدخل فيها وما لا يدخل تحده نية الحالف أو العرف، فما قصدت أنت بلفظ الخيانة، أو ما جرى به العرف عندكم أنه خيانة، تبين الزوجة به بينونة كبرى، ولا تحل لك إلا بعد زوج، وإن نويت أو اقتصر المعنى عندكم على الزنا فقط، فلا تطلق عليك إذا تزوجت عليها من غير علمها. ثم إن الحلف بالمصحف هو مثل الحلف بالله، فمن حلف به وحنث لزمته كفارة يمين، وانظر الفتوى رقم: 9573. وإذا كنت تقصد أنكم إنما أحضرتم المصحف فقط ولم يكن الحلف، فلا تأثير لحضوره. والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ(7/195)
الفتوى : ... الطلاق المعلق واقع في قول جمهور الفقهاء
تاريخ الفتوى : ... 05 شعبان 1424 / 02-10-2003
السؤال
لقد قلت لزوجتي أنت طالق ثم طالق ثم طالق إذا خرجت من البيت بدون إذن، ثم سألنا وقالوا عليك كفارة، وبعد أغواني الشيطان مرة أخرى وقلت لزوجتي علّي الحرام ما تلبسين البرقع وسألنا وقالوا عليك كفارة يمين، ثم قلت علّي الحرام مرة أخرى لوتطلعين لأهلك ....فما حكم الشرع في ذلك؟ وجزاكم الله خيرا.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فقولك لزوجك: "أنت طالق ثم طالق ثم طالق.. الخ" إذا كنت قصدت بما قلته مجرد التهديد بالطلاق ولم تقصد تعليق الطلاق على خروجها، فقد اختلف أهل العلم في وقوع الطلاق عليها في هذه الحالة إذا خرجت بدون إذنك، فجمهورهم على وقوعه، وذهب بعض أهل العلم إلى أنها لا تطلق، ويلزمك حينئذ كفارة يمين، وقد مضى بيان ذلك وما يتعلق به من تفصيل في الفتوى رقم: 5584. فعلى قول جمهور الفقهاء، تكون هذه المرأة قد بانت منك ولا تحل لك حتى تنكح زوجا غيرك ويدخل بها ثم يطلقها. وعلى قول غيرهم، فلا يلزمك إلا كفارة يمين، أما حلفك بالحرام، فيختلف حكمه باختلاف نيتك، فتارة يكون ظهارا، وتارة يكون يمينا، وتارة يكون طلاقا. وراجع لمعرفة تفصيل ذلك الفتوى رقم:30708. ومنها تعلم أنه متى كانت نيتك في الصيغة التي ذكرتها الطلاق، فهو طلاق معلق، وقد سبق بيان حكمه، وننبهك -وفقك الله- إلى أن شأن الطلاق خطير، لا تكفي فيه فتوى قد لا يحيط فيها المفتي بملابسات الطلاق، ولذا، فعليك بمراجعة المحكمة الشرعية لمعرفة ما يترتب على ما صدر منك، فإنهم أقدر على الإحاطة بملابسات الموضوع ثم إصدار الحكم الصحيح. والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
جمهور أهل العلم على أن الطلاق المعلق يقع بحصول هذا الشيء
تاريخ الفتوى : ... 25 رجب 1424 / 22-09-2003
السؤال
طلقت زوجتي مرتين، وبعدها قامت زوجتي بسبي في التليفون بأمي، وقلت لها وأنا في وعيي إذا حدث ذلك مرة أخرى تكونين طالقاً، وعندما قابلت زوجتي قامت بسبي بأمي، أرجو الإجابة هل بذلك أصبحت لا تحل لي؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإن كان الأمر على ما ذكرت من وقوع ما علقت طلاق زوجتك عليه وهو سبها إياك، فإن هذه المرأة قد بانت منك بينونة كبرى، فلا تحل لك حتى تنكح زوجاً غيرك ويدخل بها دخولاً حقيقياً، وذلك لأن جمهور أهل العلم على أن من علق طلاق زوجته على(7/196)
حصول شيء فإن الطلاق يقع بحصول هذا الشيء، وقد سبق أن بينا ذلك في الفتوى رقم: 17824. وننبهك في ختام هذا الجواب على أمرين: الأول: أنه لا ينبغي أن يكون التلفظ بالطلاق هو السبيل إلى حل المشاكل الزوجية، بل ينبغي التفاهم بين الزوجين، ومراعاة واحترام كل منهما للآخر، ولا سيما إن كان له منها أولاد، فيترتب على ذلك تشتت الأسرة وضياع الأولاد. الثاني: أن الأولى في مثل هذه المسائل مراجعة المحكمة الشرعية فهي أجدر بالنظر فيها من جميع جوانبها. والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
علق الطلاق ويريد التراجع
تاريخ الفتوى : ... 12 رجب 1424 / 09-09-2003
السؤال
رجل يقول لزوجته إذا ذهبت إلى بيت فلان فلن تكوني لي من النساء فإذا تراجع عن كلامه فهل يلزم عليه طلق أم لا؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإذا قصد هذا الزوج بالقول المذكور طلاق زوجته إذا هي ذهبت إلى بيت الشخص الذي منعها منه فإنها تطلق إذا خالفت وذهبت، ولا خلاص للزوج من هذا التعليق إلا إذا كان قصده عند قوله هذا المنع من ذهابها زمنا محددا كشهر أو أسبوع مثلا، أو قصد ذهابها بدون إذنه، فلا حرج أن تذهب بعد مرور تلك المدة أو بعد إذنه، ولا شيء عليه. أما إذا لم يقصد الطلاق بالقول المذكور وإنما قصد شيئا آخر، كأن يكون قصد مثلا فلا تكوني لي من النساء الطائعات المحبوبات، ونحو ذلك، فلا يقع الطلاق، لأن هذا اللفظ من ألفاظ الكنايات والمرجع فيها إلى نية القائل، وعليك بمراجعة المحاكم الشرعية إن كانت في بلدكم محاكم شرعية. والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
حلف بالطلاق أنه لن يسدد دينه
تاريخ الفتوى : ... 13 رجب 1424 / 10-09-2003
السؤال
زوج مديون بمبلغ 200 جنيه حلف على زوجته أمام أختها بالطلاق أنه لن يسدد المبلغ ماذا سيحدث هل يدفع الملبغ لأصحابه لأنه دين؟ واليمين ماذا سيحدث لو سدد الدين هل يعتبر واقعاً؟ مع العلم بأن هذا الزوج يحلف بالطلاق باستمرار.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فيمكن الخروج من هذه الورطة بأن يُسدد أحد أقاربكم الدين دون علم الزوج، وبهذا يكون قد حصل سداد الدين، مع عدم وقوع الطلاق من الزوج المذكور، لأن ما علق عليه الطلاق لم يحصل، فإن أصر الزوج على عدم سداد الدين أثم ولم يقع طلاقه، وإن(7/197)
سدده وقع طلاقه على الراجح، وانظر ذلك في الفتوى رقم: 1956، والفتوى رقم: 3911. والواجب على هذا الزوج أن يكف لسانه عن الحلف بالطلاق لئلا يُعرض بيته للانهدام بسبب ما يرتكب لسانه دون أن يحسب لذلك حساباً للميثاق الغليظ والعهد الأكيد الذي بني عليه عقد النكاح، قال الله تعالى: وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقاً غَلِيظاً [النساء:21]. والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
تكرار تعليق الطلاق يرجع إلى النية
تاريخ الفتوى : ... 10 رجب 1424 / 07-09-2003
السؤال
أنا رجل في الأربعين من العمر، كنت في حالة الغضب الشديد قمت بتطليق زوجتي بالعبارات التالية فقلت: ( علي الطلاق أن لا أفعل ذلك الأمر)، وقلت ذلك أكثر من مرة، مرات عديدة، وبعد أقل من عشر دقائق فعلت ذلك الأمر فهل علي شيء؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فما تلفظت به هو من الطلاق المعلق، وهو واقع عند جماهير العلماء، وهل يقع مرة أم لا بعدد ما كررت؟ وجواب ذلك هو أن الأمر راجع إلى نيتك، فإن نويت بكل لفظ تجديد الطلاق وتأسيسه حسبت عليك تطليقات بقدر ما كررت، وإن نويت التأكيد حسبت عليك طلقة واحدة، وانظر الفتوى رقم: 13527، والفتوى رقم: 17678، وانظر في حكم الطلاق المعلق الفتوى رقم: 5684. والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
حلف بالطلاق أن لا تزور والدتها
تاريخ الفتوى : ... 05 رجب 1424 / 02-09-2003
السؤال
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته زوجي من النوع العصبي جدا وكثيرا ما يحلف بالطلاق إذا فعلت كذا وكذا، ودائما ما يفدي اليمين عند الشيخ بدفع كفارة اليمين، وهذه المرة الثامنة التي يحلف علي يمين طلاق وكل مرة بعصبية أن لا أذهب لبيت أمي ولا أتحدث معها على الهاتف، فماذا أفعل؟ لا أريد أن تغضب أمي علي؟ أرجوكم أفيدوني.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالذي عليه جمهور أهل العلم أن الحلف بالطلاق طلاق مع حنث الحالف وليس تجزئ فيه كفارة يمين، وقال شيخ الإسلام ابن تيمية إنه لا يكون طلاقاً إلا إذا قصد الزوج باليمين تعليق الطلاق، وأما إذا كان يقصد اليمين فقط فإنه حينئذ تكفي فيه كفارة يمين، وانظري الفتوى رقم: 19612.(7/198)
وبناء على مذهب الجمهور فإنك مبتوتة من زوجك، ولا تحلين له إلا بعد أن تنكحي زوجاً غيره، كما جاء في قول الله تعالى: فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ [البقرة:230].
والظاهر أن الشيخ الذي يأتيه زوجك كان يأخذ دائماً بالقول الثاني.
وعلى كل فعليك بمراجعة المحاكم الشرعية في بلدكم إن كانت فيه محاكم شرعية، فهي أدرى بملابسات الأمر.
ثم إن حلفه أن لا تزوري والدتك ولا تتحدثي معها في الهاتف، إذا كان الحامل له عليه هو خشية الفساد عليك وقد ظهر ما يدل على أنك لست مأمونة من ذلك، فليس لك أن تحنثيه فيه، وإن كان الأمر بخلاف ذلك، فلك تحنيثه وزيارة والدتك، قال الدردير: كحلفه أن لا تزور والديها فيحنث، ويقضى لها بالزيارة إن كانت مأمونة ولو شابة، وهي محمولة على الأمانة حتى يظهر خلافها، فإن لم تكن مأمونة لم تخرج ولو متجالة. 2/512
وقد صرح المواق بتحنيثه في الطلاق إن حلف به، انظر 5/548.
ثم إنا نوصي زوجك بالابتعاد عن الغضب فإنه مذموم ولا يجلب لصاحبه خيراً، وقد نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم من استوصاه، قال له: لا تغضب، فردد مراراً، قال: لا تغضب. أخرجه البخاري والترمذي وأحمد من حديث أبي هريرة.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
يمين الطلاق المعلق لا يصح الرجوع فيه ولا إلغاؤه
تاريخ الفتوى : ... 02 رجب 1424 / 30-08-2003
السؤال
بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ما الحكم فيمن تلفظ بالطلاق بالثلاثة وقت مشادة بينه وبين أخيه يا فلان إن أتيت متأخرا في الليل فما أنت بداخل المنزل، وإن أردت فقبل أخيك فلان لأنه آخر شخص يعود من العمل في الليل متأخرا وتلفظت بالطلاق مرتين. هل هذا اللفظ دائم ويقع إن دخل في أي وقت متأخر؟ هل لي أن أعود عن هذا القرار لصعوبة تنفيذ هذا الأمر؟ جزاكم الله خيرا
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإنك قد علقت طلاق زوجتك على دخول أخيك متأخرا، والطلاق المعلق يحصل عند جمهور أهل العلم إذا حصل المعلق عليه، ولا يصح الرجوع في هذه اليمين ولا إلغاؤها. وقد جاء التفصيل في المسألة المذكورة ضمن الأجوبة التالية: 1956، 7665، 3911. وعليك بالرجوع إلى المحاكم الشرعية للنظر في الموضوع المذكور. والله تعالى أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
حكم من قال: إن لم أطلقك فأنت طالق(7/199)
تاريخ الفتوى : ... 25 جمادي الثانية 1424 / 24-08-2003
السؤال
كنت في ثورة وطلبت من زوجي أن يطلقني وبإصرار مني حتى أنه قال لي " علي الطلاق لحا أطلقك " ولم يطلقني وهدأ الحال بيننا فأرجو إفادتي هل وقع الطلاق أم لا؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن من قال لزوجته: عليَّ الطلاق لحااطلقك. هو مثل من قال لزوجته: عليَّ الطلاق إن لم أطلقك. فإذا لم ينو زمنًا فإن زوجته لا تطلق، وإن نوى زمنًا طلقت بحلول ما نوى. هذا ما عليه جمهور أهل العلم. قال في المغني: إذا قال: إن لم أطلقك فأنت طالق، ولم ينو وقتًا ولم يطلقها، كان ذلك على التراخي، ولم يحنث بتأخيره؛ لأن كل وقت يمكن أن يفعل ما حلف عليه، فلم يفت الوقت، فإذا مات أحدهما علمنا حنثه حينئذ؛ لأنه لا يمكن إيقاع الطلاق بها بعد موت أحدهما، فتبين أنه وقع، إذ لم يبق من حياته ما يتسع لتطليقها. وبهذا قال أبو حنيفة والشافعي، ولا نعلم فيه بين أهل العلم خلافًا. (7/339) هكذا قال في المغني.
ولكن المعروف في مذهب مالك أن من علق طلاق زوجته على طلاقها نجز عليه الطلاق. قال في التاج والإكليل: .. فقال في المدونة: إن قال لها إن لم أطلقك فأنتِ طالق لزمته مكانه طلقة، إذ لا بد منها برَّ أو حنث... (5/370).
وقال الدردير : إذا قال: إن لم أطلقك فأنت طالق فينجز عليه.. (2/389).
والخلاصة أنك لست مطلقة على مذهب الجمهور. مع التنبيه على أنه لا يجوز للمرأة أن تطلب الطلاق من زوجها بدون ضرر عليها في البقاء معه، كما سبق في الفتوى رقم: 1060.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
ما يترتب على كثرة الحلف بالطلاق
تاريخ الفتوى : ... 22 جمادي الثانية 1424 / 21-08-2003
السؤال
لي أخ كثير الحلف على زوجته بالطلاق، وفي كل يمين يرجع فيه، ويقع اليمين، ففي مرة حلف عليها ألا تذهب إلى بيت أختها، وبعد ذلك سمح لها بالذهاب، ومرة أخرى منعها من أن تكلم صديقتها الجارة بسبب مشاجرة بينه وبينهم، ثم بعد ذلك كلمتها. وبعد فترة رمى ثلاثة أيمانات في وقت واحد بألا ترتدي الحجاب، ثم ارتدته بعد ثلاث سنوات من يمين الطلاق.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد تقدم الكلام عن الحلف بالطلاق، وذلك في الفتاوى التالية: 11592، 26703، 32067، 27785، 3282.(7/200)
والخلاصة أن جمهور العلماء على أن الحلف بالطلاق كالطلاق المعلق يقع بوقوع المعلق عليه. وذهب شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم ، إلى أن الحلف بالطلاق يمين مكفَّرة.
فعلى مذهب الجمهور فإن زوجة أخيك قد طلقت منه، لكن إذا كانت نيته عند الحلف بالطلاق على الفعل أو الترك هي لوقت دون وقت أو مكان دون مكان فإن نيته معتبرة. وراجع الفتوى رقم: 32580.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
حكم تعليق الطلاق على مرة واحدة فقط
تاريخ الفتوى : ... 21 جمادي الثانية 1424 / 20-08-2003
السؤال
حدث نقاش بيني وبين زوجتي فحلفت يمينا بأنها طالق إذا جعلت ابنتي تذهب وتنام في منزل خالتها، وامتثلت للأمر، وبعد أسبوعين حدثت ظروف ذهبت معها زوجتي وابنتي إلى منزل أختها ولم أعترض، ولكن زوجتي ترى أنها طالق، وأن اليمين سقط، بينما أنا كنت أقصد عندما أقسمت منعها من الذهاب في هذه المرة فقط. فهل بذلك يكون وقع الطلاق؟ وماذا أفعل للرجوع في ذلك؟ افيدونى افادكم الله
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فما دمت حلفت بالطلاق على زوجتك إذا تركت ابنتك تذهب إلى منزل خالتها، وقصدت تلك المرة التي منعتها منها فقط، وامتثلت ذلك فلا شيء عليك إذا ذهبت بها بعد ذلك، لأنك علقت طلاقها بقصد تلك المرة، ولم تخالفك. والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
الفتوى : ... لا فرق في الحلف بالطلاق بين من دخل بها أو لو لم يدخل
تاريخ الفتوى : ... 21 جمادي الثانية 1424 / 20-08-2003
السؤال
ما حكم من قال كلمة الطلاق بالثلاث لا أدخل منزل فلان، مع العلم بأنه لم يدخل بزوجته بعد، هل يمكنه الدخول لمنزل الشخص الذي حلف بأنه لا يدخل منزله أو لا؟ وما الحكم الشرعي إذا أراد الدخول؟ وفقكم الله وجزاكم عنا وعن جميع المسلمين خيرا
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإن الطلاق المعلق على حصول أمر معين يقع بحصول المعلق عليه عند جمهور أهل العلم، وذهب البعض إلى أنه إن قصد بحلفه التهديد، فإن الطلاق لا يقع بحصول المعلق عليه، وإنما تلزم الحالف كفارة يمين فقط. وانظر ذلك في الفتوى رقم: 7665. وعلى القول بلزوم الطلاق تكون على هذا الحالف ثلاث طلقات، إذا حصل الحنث،(7/201)
ولا فرق في ذلك بين المدخول بها وغيرها، على ما عليه أكثر أهل العلم. قال في المغني: ^وإن طلق ثلاثًا بكلمة واحدة وقع الثلاث، وحرمت عليه حتى تنكح زوجًا غيره، ولا فرق بين قبل الدخول وبعده.. وهو قول أكثر أهل العلم من التابعين والأئمة بعدهم.^^(7/282). وبناء على ما تقدم فإن الحالف بالطلاق الثلاث على أن لا يدخل منزلاً معينًا يلزمه الطلاق الثلاث إذا دخل المنزل المحلوف عنه، إلا إذا كان ثمت سبب حامل له على الحلف وزال ذلك السبب، فإن اليمين حينئذ تنحل عنه ولا يحنث إذا دخل المنزل المذكور. وانظر الفتوى رقم: 33738. والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
الفتوى : ... يقع الطلاق وإن جهلت مقصود زوجها
تاريخ الفتوى : ... 19 جمادي الثانية 1424 / 18-08-2003
السؤال
السلام عليكم ورحمةالله وبركاته السؤال: قلت لزوجتي علي الطلاق إن ذهبت على قدميك إلى أهلك مرة أخرى فذهبت بعد فترة وأخبرتني حيث قالت إني أعتقد أنك تقصد ذلك اليوم فقط ووقت طلاقي كنت غضبان هذا وأسأل الله لكم التوفيق.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فقد بينا في فتاوى سابقة حكم قول الرجل لزوجته أنت طالق إن فعلت كذا، وأن الراجح وقوع الطلاق إذا وقع ما علق عليه، فلتراجع الفتويان ذاتا الرقمين التاليين: 3795، 5677. وعليه؛ فيقع الطلاق بذهاب زوجة السائل وإن كانت لا تدري ما مقصود زوجها، وتكون هذه طلقة واحدة، فإن كانت هي الأولى أو الثانية فله مراجعتها في العدة، وإن انقضت العدة فلا ترجع إليه إلاَّ بعقد ومهر جديدين. أما إذا كانت هي الثالثة فقد بانت منه بينونة كبرى، لا تحل له بعدها، إلا بعد زواجها بزوج جديد، يدخل بها في نكاح صحيح، يطؤها فيه وطئًا شرعيًّا، فإذا طلقها هذا جاز للأول أن يتزوجها. والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
مفسدة وقوع الطلاق أعظم من مفسدة القطيعة
تاريخ الفتوى : ... 18 جمادي الثانية 1424 / 17-08-2003
السؤال
حدث خلاف بيني وبين صديق لي - اختلاف في وجهات النظر - وتحدٍّ في مسألة معينة، وبعد ذلك حلف صديقي بيمين الطلاق بأنه لن يكلمني مجدداً طوال عمره، وأنا الآن مسافر، فماذا يجب من ناحيتي؟ وماذا يجب عليه من ناحيته؟ جزاكم الله خيرا؟ علماً بأننا اختلفنا من قبل ورفض هو أن يكلمني وذهبت إليه لكي أصالحه، إلا أنه هذه المرة حلف بالطلاق، وهل إذا كلمني تعتبر زوجته طالقا وماذا عليه؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:(7/202)
فلا يجوز للمسلم هجران أخيه المسلم فوق ثلاث ليالٍ، إلا لمسوغٍ شرعي. كما سبق أن بيَّنَّا في الفتوى رقم: 7120.
وقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم من فساد الصلات بين المسلمين، لما قد يترتب عليه من مفاسد شرعية، حيث قال عليه الصلاة والسلام: أَلاَ أُخْبِرُكُمْ بِأَفْضَلَ مِنْ دَرَجَةِ الصّيَامِ وَالصّلاَةِ وَالصّدَقَةِ؟ قَالُوا: بَلَى. قال: صَلاَحُ ذَاتِ الْبَيْنِ، فَإِنَ فَسَادَ ذَاتِ الْبَيْنِ هِيَ الْحَالِقَةُ. رواه الترمذي عن أبي الدرداء رضي الله عنه.
ثم إنه لا ينبغي أن يجعل المسلم اليمين حائلاً بينه وبين القيام بالبر، وقد قال الله تعالى: وَلا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ أَنْ تَبَرُّوا وَتَتَّقُوا وَتُصْلِحُوا بَيْنَ النَّاسِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ [البقرة:224].
هذا من حيث الابتداء، لكن بما أن هذه الواقعة قد حدث فيها الحلف بيمين الطلاق، والأمر فيها دائر بين مفسدتين، مفسدة وقوع الطلاق، ومفسدة القطيعة بين الأخوين، فلا شك أن مفسدة وقوع الطلاق أعظم، فتقدم.
ولمعرفة ما يترتب على الحلف بيمين الطلاق تراجع الفتويان:
3727، 3795.
ونقول للأخ السائل: إنك إن شاء الله قد برئت ذمتك من الإثم بالمبادرة إلى طلب الصلح.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
الفتوى : ... يقع الطلاق بحصول المحلوف عليه
تاريخ الفتوى : ... 07 جمادي الثانية 1424 / 06-08-2003
السؤال
ذهبت إلى مكان حلفت بالطلاق ثلاثاً أني لن أذهب إليه.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فقد ذهب جمهور أهل العلم إلى أن من حلف بالطلاق على شيء وحصل ذلك المحلوف عليه، فإن الزوجة تطلق بذلك، وإن كان قد حلف بالطلاق الثلاث فإنه يقع أيضًا على مذهب الجمهور. وقد سبقت لنا في هذا أجوبة فلتراجع منها الأرقام التالية: 3795، 19410، 15595. وبناء على مذهب الجمهور فإن زوجة السائل قد بانت منه بينونة كبرى، لا تحل له بعدها إلا بعد زواج من نكاح صحيح يتم فيه الدخول والوطء، لقول الله تعالى: فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ[البقرة:230]. والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
بأخذه لهذا المال تطلق امرأته
تاريخ الفتوى : ... 05 جمادي الثانية 1424 / 04-08-2003
السؤال(7/203)
جزاكم الله خيراً، سؤالي: شخص يأخذ من آخر مالاً دائمًا بدون مقابل - من باب المساعدة - وجاءه في يوم وطلب منه مبلغًا فرفض، فحلف الشخص الطالب أنه إذا أخذ منه أي مال أن امرأته طالق. والآن يريد أن يأخذ منه، ولكن يخشى الطلاق، فما الحلّ؟ ولو أخذ هل تعتبر امرأته طالقًا؟ وشكراً.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فمن علق طلاق امرأته على أمر، فإن قصد إيقاع الطلاق عند حنثه فإن امرأته تطلق بذلك، وإن قصد التهديد والمنع فقد اختلف العلماء في ذلك، والجمهور على وقوع الطلاق عند حنثه. وقد سبق أن بيَّنَّا ذلك في الفتوى رقم: 3795، والفتوى رقم: 19410. فعلى هذا فإن أخذ هذا الرجل هذا المبلغ من المال فإن زوجته تصبح طالقًا. ثم إننا ننبه إلى أن الرجوع إلى المحاكم الشرعية في مثل هذه الأمور أولى؛ لأنها أجدر بدراسة الأمر من مختلف جوانبه؛ ولأن حكم القاضي ملزم ورافع للخلاف في مثل هذه القضايا. والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
هل مفسدة الطلاق أعظم من مفسدة قطع الرحم
تاريخ الفتوى : ... 29 ذو القعدة 1424 / 22-01-2004
السؤال
حصلت مشكلة بين زوج أختي وزوج بنت عمي، وقال زوج بنت عمي أنت طالق إذا كلمتيها - يعني إذا كلمت أختي - مع العلم بأن أختي وبنت عمي أختان من الرضاعة. فهل إذا كلمتها أنها طالق؟ وما الحل؟ وهل تعتبر قطيعة رحم؟ وجزاكم الله خيرًا.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فقد ذهب جمهور أهل العلم إلى أن من علق طلاق زوجته على أمر فحدث فإن امرأته تطلق بذلك، وقد مضى ذلك مفصلاً في الفتوى رقم: 26546. وعلى هذا فالذي ننصح به هذه الزوجة هو أن تطيع زوجها ولا تقدم على ما نهاها عنه من تكليم تلك المرأة، وليست في ذلك قطيعة محرمة للرحم؛ لأن طاعة الزوج مقدمة على صلة رحم تلك المرأة. كما بينا ذلك في الفتوى رقم: 19419. ولأن دفع أعظم المفسدتين بارتكاب أخفهما أمر واجب، ولا شك أن مفسدة طلاقها من زوجها وتشتيت بيت مسلم وهدم أركانه أعظم بكثير من مفسدة عدم الكلام مع هذه المرأة. والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
حكم يمين الطلاق إذا زال سبب الحلف به
تاريخ الفتوى : ... 29 جمادي الأولى 1424 / 29-07-2003
السؤال(7/204)
هذا الأمر بيني وبين زوجتي من حوالي 4 سنوات وبعد حياة زوجية مملوءة بالخلافات الزوجية .. وكانت الخلافات عن طريق مباشر أو غير مباشر بسبب أهلها، فأمرتها أن لا تدخل أحدا من أهلها إلى منزلي، ولكنها أدخلت أختها، فكان خلاف بيننا، ثم أمرتها أن لا تعاود الكرة، فأدخلت أختها مرة أخرى، فكان مني حلف بالطلاق إن أدخلت أحدا منهم فهي لا تلزمني [ ولكن لا أستطيع أن أجزم إن كان هذا تهديدا لها لأنها لم تطع أمري، أم أني أعني ما قلت، فإنه مضى على هذا الموضوع 4 سنوات] فكانت طوع أمري طوال هذه السنوات، أريد الرجوع عن هذا الحلف وأدخلهم منزلي، حيث إنهم -أي أهلها- لم يتدخلوا في أمورنا بعدها أبدا. هل هذا طلاق أخير أم ماذا؟ أرجو أن تجيبني بالله عليك ((بنعم طلاق أم لا ))
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فبالنظر والتأمل في هذا الحلف وملابساته نجد أن الحامل عليه أو الداعي له هو تدخل أهل الزوجة في أمور الزوج وزوجته، ولهذا السبب حلف عليها بالطلاق إن أدخلت أحدًا منهم بيته. وعليه، فإن هذا الزوج لا يحنث ولا يقع على زوجته طلاق إذا زال السبب المحلوف عليه وهو تدخل أهلها في شؤون بيته إذا دخلوا بيته بعد ذلك، وسمحت لهم زوجته بالدخول. وهذا السبب هو المسمى عند علماء المالكية ببساط اليمين؛ وتعريفه: أنه هو السبب الحامل على اليمين، أو المهيج لليمين.
وجاء في شراح مختصر الشيخ خليل المالكي عند قوله: ثم بساط يمينه... ثم إن عدمت النية أو لم تضبط، خُصص اليمين وقيد بالبساط، وهو السبب الحامل على اليمين، إذ هو مظنة النية وليس هو انتقالاً عنها، ومثلوا لذلك بمن أراد أن يشتري شيئًا فوجد عليه الزحام، فحلف ألا يشتريه في ذلك اليوم، وبعد قليل خفت الزحمة أو وجده في مكان آخر لا زحام فيه فاشتراه، فإنه لا يحنث؛ لأن السبب الذي حمله على اليمين هو الزحام وقد زال.
وقال ابن عبد البر في الكافي: الأصل في هذا الباب مراعاة ما نوى الحالف، فإن لم تكن له نية نظر في بساط قصته وما أثاره على الحلف، ثم حُكم عليه بالأغلب من ذلك في نفوس أهل وقته.
وقال ابن القيم في إعلام الموقعين ، بعد أن ذكر أقوال العلماء ونقل نصوصهم الدالة على اعتبار البساط. قال رحمه الله تعالى: والمقصود أن النية تؤثر في اليمين تخصيصًا وتعميمًا، والسبب يقوم مقامها عند عدمها، ويدل عليها فيؤثر ما تؤثره، وهذا هو الذي يتعين الإفتاء به...
وبساط اليمين يجري في جميع الأيمان سواء كانت بالله تعالى أو بطلاق أو عتاق.
وبناء على ما تقدم، فإن الطلاق لا يقع إذا زال سبب الحلف به الذي هو الحامل عليه أصلاً.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
الفتوى : ... لا ينبغي للزوجين الإخلال برباط الزوجية(7/205)
تاريخ الفتوى : ... 03 جمادي الثانية 1424 / 02-08-2003
السؤال
السلام عليكم: باختصار زوجي في ساعة غضب قال لي أني أكون طالقا إذا دخلت بيت ابنتي وهو حالف من قبل اليمين من 18 سنة ولكن حدث مشكل من 15 سنة ولكني لا أذكر إذا حدث طلاق وحين هدأ سمح لي أن أزور ابنتي غير متذكر يمينه ولكن أنا ذاكرة وحين ذكرته بيمينه قال لي أنه سيطعم 60مسكيناً ولكن أنا أريد فتوى أكيدة على الرغم من أني ناسية إذا كان هذا اليمين الثاني أو الثالث. أرجو السرعة في الرد لأن ابنتي على وشك الولادة ولا يوجد أحد بجنبها وهو أول طفل لها.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فالواجب على الزوج أن يملك نفسه عند الغضب، وذلك بتجنب كل ما يتصل بطلاق زوجته، لأن رباط الزوجية وثيق، وميثاق غليظ، فيجب على الزوج الحفاظ عليه، كما يجب على الزوجة إعانة زوجها على ذلك، فلا تفعل ما يكون سببًا في خروجه عن طوره، بما يؤدي إلى تلفظه بألفاظٍ تؤثر على دوام الحياة الزوجية واستمرارها. وإذا حصل من الزوج أنه علَّق طلاق زوجته على ذهابها إلى بيت ابنتها، فحكمه أن جمهور العلماء في هذه الحالة يوقعون الطلاق بمجرد حصول ما عُلق عليه، سواء نوى الطلاق أم لم ينو؛ لأن الصيغة نص في تعليق الطلاق على أمر، وقد وقع الأمر الذي عُلق عليه. وذهب بعض أهل العلم إلى أن الزوج إن نوى بذلك منعها من الذهاب إلى بيت ابنتها، على وجه التهديد والتخويف، ولم يقصد حقيقة الطلاق، فلا يُعدُّ ذلك طلاقًا، بل هو يمين يكفِّرها. ولمزيد من التفاصيل راجعي الفتاوى التالية أرقامها: 3795، 1956، 3282. ولمعرفة حكم طلاق الغضبان تراجع الفتوى رقم: 11566. ولمعرفة مقدار كفارة اليمين راجعي الفتوى رقم: 204، والفتوى رقم: 459. وليعلم أن أمر الطلاق شائك وخطير، والأولى فيه الرجوع إلى الجهات المختصة كالمحاكم الشرعية، أو المراكز الإسلامية، لتتم دراسة الأمر من جميع جوانبه. والله تعالى الموفق. والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
الفتوى : ... مذهب الجمهور في حكم الحلف بالطلاق أحوط
تاريخ الفتوى : ... 04 جمادي الثانية 1424 / 03-08-2003
السؤال
رجل قال لزوجته - تعمل مدرسة- إذا ذهبت إلى المدرسة فأنت طالق ولم تذهب الزوجة إلى المدرسة وفي اليوم التالي سمح لها بالذهاب وذهبت.. هذا الرجل في السابق طلق زوجته مرتين وراجعها في العدة وهو غيور هل ثمة أثر شرعي على هذا التصرف وبم تنصحون هذا الرجل ولعل قلقه هو الباعث على الاطمئنان على استقرار زيجته أرجو إرسال الجواب على البريد إذ بدوري سوف أقدمه لصاحب الشأن. والسلام(7/206)
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالطلاق المعلق على شرط يقع طلاقًا على مذهب جماهير الفقهاء، وذهب بعض المحققين كشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، إلى أن المرجع في ذلك إلى نية الرجل حين التلفظ، ومذهب الجمهور أحوط، ويجوز العمل بمذهب من خالفهم. وعليه؛ فإن كانت نية هذا الرجل هي إيقاع الطلاق فعلاً إذا ذهبت للمدرسة فذهبت، يقع الطلاق، سواء بغير إذنه أو بإذنه، إذ لا أثر في إذنه لها، إلا إذا نوى أنها لا تذهب للمدرسة في اليوم الذي حلف فيه. وأما إن كانت نيته مجرد التهديد أو الحلف فلا يقع طلاقًا، وإنما عليه كفارة يمين. ولمزيد من الفائدة راجع الفتوى رقم: 790، والفتوى رقم: 3795. والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
الفتوى : ... الأولى بالزوج أن لا يحلف بالطلاق على عدم صلة المرأة لعمها
تاريخ الفتوى : ... 30 جمادي الأولى 1424 / 30-07-2003
السؤال
بسم الله الرحمن الرحيم رجل أقسم اليمين على زوجته إن ذهبت إلى بيت عمها أو سلمت عليه هو أو أحد أفراد أسرته أنها تعتبر طالقا مع العلم بأنها التقت عمها ولم تسلم عليه ولم تصافحه فما حكم صلة الرحم في مثل هذه الحالة؟ بارك الله فيكم.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن صلة الرحم المحرم واجبة عند أهل العلم، لحديث البخاري : من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليصل رحمه.
كما أن طاعة الزوج واجبة؛ لما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قيل: يا رسول الله، أي النساء خير؟ قال: التي تسره إذا نظر، وتطيعه إذا أمر، ولا تخالفه في نفسها ولا في ماله بما يكره. رواه أحمد وحسنه الألباني ، ولقوله صلى الله عليه وسلم: لو كنت آمرًا أحدًا أن يسجد لأحدٍ لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. رواه الترمذي وحسنه، وقال عنه الشيخ الألباني : حسن صحيح.
وكان الأولى بالزوج أن لا يحلف على عدم صلة المرأة لعمها والسلام عليه، لما في ذلك من قطع الرحم وزيادة الشقاق، وهذا الحلف يدخل في الطلاق المعلق، ويقع الطلاق عند حصول المعلق عليه عند الجمهور. وراجع في الطلاق المعلق وعدم الرجوع عن اليمين الفتاوى ذات الأرقام التالية: 19612، 20356، 11592.
وعلى الزوجة أن تحرص على صلة عمها بالإهداء إليه، والاعتذار عن عدم زيارته، والأفضل أن لا تصارحه بقسم زوجها، لئلا تنشأ عن ذلك زيادة عداوة ومشاكل بينهما.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ(7/207)
الفتوى : ... الرجوع عن يمين الطلاق غير ممكن شرعًا
تاريخ الفتوى : ... 28 جمادي الأولى 1424 / 28-07-2003
السؤال
أمرت زوجتي بعدم دخول أهلها إلى بيتي بعد خلاف بيني وبينهم، وإن فعلت تعتبر طالقا، وزال الخلاف بعد سنين، وأريد أن أرجع في قولي، فهل هذا يعتبر طلاقا أم لا؟ مع العلم بأنني لا أتذكر بعد هذه السنين إن كنت أهددها أم أقصد الطلاق فعلاَ؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإذا كان السائل ينوي بما قال منع دخول أهل زوجته بيته أبدًا، فإن زوجته تطلق إذا تركتهم يدخلون، ولو زال الخلاف. والرجوع عن اليمين غير ممكن شرعًا. أما إذا لم تكن له نية، وكان السبب الذي جعله يقول ما قال هو الخلاف بينه وبين أهل زوجته، فالظاهر أنه لا يحنث إذا دخلوا بيته بعد أن زال الخلاف وحصل الوفاق. والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
الفتوى : ... يمين الطلاق على نية الحالف وقصده فيها معتبر
تاريخ الفتوى : ... 21 جمادي الأولى 1424 / 21-07-2003
السؤال
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فلقد نبهت على زوجتي كثيرا عدم خلع القفازين، ثم وجدتها تسير بدونهما فانفعلت وقلت لها علي الطلاق لو خلعت القفازين مرة أخرى سوف أنكد عليك حياتك، مع العلم بأن ذلك من باب التهديد. والسؤال: هل ذلك يعتبر طلاقا؟ و ما كفارة ذلك؟ مع العلم بأن ذلك من الغيرة على انتهاك محارم الله، وإن لم يكن بنية التهديد هل يعتبر طلاقا؟ وجزاكم الله خيرا.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فمن حلف بطلاق زوجته على فعل أمر أو تركه ثم حنث فإن طلاقه يقع، وهذا هو قول الجمهور من أهل العلم، سواء كان ذلك بقصد الطلاق أو بقصد التهديد. وعليه فإذا وقع ما علقت طلاق زوجتك عليه وهو خلع القفازين حسب ما نويت، فإما أن تبر بيمينك وتفعل ما حلفت عليه وهو تنكيد حياتها، وهذا تفسيره يرجع إليك أنت؛ لأن اليمين على نية الحالف وقصده فيها معتبر. وإما أن تحنث في يمينك فيقع الطلاق. والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
حكم معاشرة المطلقة طلاقاً معلقاً
تاريخ الفتوى : ... 21 جمادي الأولى 1424 / 21-07-2003
السؤال
إذا طلق الرجل زوجته الحامل طلاقاً مشروطاً بصيغة (أنت طالق إذا وضعت حملك) فهل يجوز للرجل أن يعاشر زوجته في فترة الحمل؟(7/208)
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد اختلف في من طلق زوجته طلاقًا معلقًا على أمر يأتي لا محالة، فقال بعض العلماء إنها تبقى زوجة، وله أن يعاشرها معاشرة الأزواج حتى يحصل المعلق عليه. قال ابن قدامة في المغني: وإذا أوقع الطلاق في زمن أو علقه بصفة، تعلق بها ولم يقع حتى تأتي الصفة والزمن، وهذا قول ابن عباس وعطاء وجابر بن زيد والنخعي وأبي هاشم والثوري والشافعي وإسحاق وأبي عبيد وأصحاب الرأي... اهـ (7/324).
وقال آخرون: إن الطلاق ينجز عليه من حينه إذا كان معلقًا على صفة تأتي لا محالة، في المدونة قال مالك: وإذا قال لها وهي حامل: إذا وضعت فأنت طالق، فهي طالق الساعة. وقال الشيخ عليش في منح الجليل: ...وإن قال لها إن كنت حاملاً أو لم يكن بك حمل، أو إذا وضعت فأنت طالق، طلقت مكانها ولا يستأني بها لينظر أبها حمل أم لا... اهـ (4/125).
وعليه؛ فإن الأحوط لمن طلق زوجته هذا الطلاق أن لا يعاشرها فترة الحمل، فقد روى الترمذي والنسائي والدارمي وأحمد من حديث الحسن بن علي رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
الفتوى : ... إذا لم يتحقق هذا الشرط وقع الطلاق
تاريخ الفتوى : ... 15 جمادي الأولى 1424 / 15-07-2003
السؤال
مشكلتي هي أن زوجتي لا تريد أن تزيل مانع الحمل، وهذا بأمر من أهلها، وتأكد لي هذا بعد ما تحدثت إليها مرارا وشعرت بأنها مضغوطة من جانب أهلها، المهم في آخر الأمر لم تبرني بعد ما أخذت موعدا مع الطبيب وقالت سوف تراجع الطبيب بعد شهر، وعندها قلت لوالديها: إذا لم تمش معي إلى الطبيب فإنها طالق، مع العلم بأني تحدثت إليها وعن كل الأسباب المقنعة للإنجاب حاليا، وقلت لها بأن تأتيني بأسباب ممانعتها في إزالة المانع، وبالتأكيد لم تكن لها أسباب كما قالت لي صراحة، أفيدوني جزاكم الله عنا ألف خير.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فجزاك الله خيرًا على حرصك على إنجاب الذرية الصالحة، فإن ذلك مطلب شرعي، ولا يحق لزوجتك ولا لأهلها الممانعة في ذلك، إلا إذا كان هناك مسوغ معتبر. وراجع الفتوى رقم: 16894. وأما فيما يتعلق بأمر الطلاق فإن زوجتك تكون قد طلقت منك إذا لم تذهب معك إلى الطبيب بعد قولك لها: إذا لم تمش معي إلى الطبيب فأنت طالق. لأن هذا طلاق معلق بشرط، فإذا لم يتحقق هذا الشرط وقع الطلاق، ولك مراجعتها(7/209)
مادامت في العدة، أما إذا انقضت عدتها فلا تحل لك إلا بعقد جديد ومهر وولي وشاهدَيْنِ. والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
الحلف بالطلاق هل هو طلاق معلق؟
تاريخ الفتوى : ... 12 جمادي الأولى 1424 / 12-07-2003
السؤال
بالنسبة للطلاق، شخص جالس مع والدته، وزوجته جالسة عند حماها الذي هو أب الزوج لخلاف بين الزوجين، فقال الرجل لأمه وهو غاضب جدا: إذا اتصل أحد من عند والدي يقصد زوجته يبلغه أني طلقت زوجتي وكل هذا شفويا وليس بورقة عند المأذون، ولم يتصل أحد من عند والده ولا اتصلت الزوجة أيضا، وبعد فترة شعر بالندم فذهب إلى والده وزوجته هناك عند والده، ولم يعلم والده ولا زوجته بما حصل منه وما قاله لأمه من أنه قال: إذا اتصل أحد من عند والدي فيبلغه أن زوجتي طالق، وعندما ذهب إلى والده قال له ما صدر منه من هذه المقولة وهذه الطلقة الثالثة، فهل يقع الطلاق في هذه اللحظة؟ وهل هذا يعتبر من الطلاق المعلق؟ أفيدونا وجزاكم الله خيرا.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فهذا اللفظ يعد طلاقًا معلقًا، فإذا حصل ما علقت عليه طلاقك فقد وقع الطلاق على مذهب الجماهير، وعدم علم الزوجة وكون ذلك ليس عند المأذون لا يؤثر في الحكم، وإذا كانت هذه هي الطلقة الثالثة فقد بانت منك بينونة كبرى، فلا يحل لك نكاحها حتى تنكح زوجًا آخر نكاح رغبة. أما إذا لم يحصل ما علق عليه الطلاق، كما هو ظاهر سؤالك، فإن الطلاق لا يقع، ولتخبر زوجتك بالأمر حتى لا تفعل ذلك فيقع الطلاق. ولمزيد من الفائدة راجع الفتاوى التالية أرقامها: 14089، 32853، 11592، 26703. وهذا إذا كان مرادك هو تعليق الطلاق على الاتصال كما هو ظاهر هذا اللفظ الذي في السؤال. أما إذا كان مرادك هو إخبار المتصل بالطلاق سواء كنت أنجزته بهذا اللفظ أو بلفظ آخر فإنه طلاق منجز، وليس طلاقًا معلقًا، فيقع فورًا. وإذا كان الأمر كذلك فبما أن هذه الطلقة هي الطلقة الثالثة فقد بانت منك زوجتك بينونة كبرى، فلا تحل لك من بعد حتى تنكح زوجاً آخر ويدخل بها في نكاح صحيح يطؤها فيه وطأً شرعيًّا ولا يكون قاصدًا بهذا النكاح أن يحلها لك. وننصحك بالرجوع إلى المحاكم الشرعية إن كنتم في بلدٍ فيه محاكم شرعية. والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
من قصد التغليظ في النهي في يمين الطلاق
تاريخ الفتوى : ... 06 جمادي الأولى 1424 / 06-07-2003
السؤال(7/210)
زوجي قال لي لوغسلت غسيل الخروج مرة أخرى فأنت طالق يريدني أن أعمل له الغسيل ما حكم الدين في كثرة الحلف بالطلاق؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن من حلف على زوجته بطلاقها أن تفعل كذا وإذا لم تفعله فهي طالق، فإنها إذا فعلت المحلوف عليه لم يقع طلاق. وأما إذا لم تفعل المحلوف عليه فإنها تطلق عند جمهور أهل العلم. وعليه فإذا كنت فعلت ما علق عليه زوجك الطلاق من غسيل الخروج فإن الطلاق يقع عند جمهور أهل العلم. وذهب بعض المحققين من أهل العلم إلى أنه إذا لم يقصد الطلاق، وإنما قصد الزجر والتغليظ في النهي أن عليه كفارة يمين إذا حصل المحلوف عليه. ولعله هو الراجح إن شاء الله تعالى، وبإمكانك الاطلاع على المزيد من الفائدة والتفصيل في الفتوى رقم:
3795
وأما كثرة الحلف فإنه مذموم بصفة عامة. قال الله تعالى: وَلا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ[البقرة:224]، وقال تعالى: وَلا تُطِعْ كُلَّ حَلاَّفٍ مَهِينٍ[القلم:10]. ويتأكد النهي إذا كان الحلف بالطلاق أو بغير الله تعالى، فإنه لا يجوز، فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من كان حالفاً فليحلف بالله أو ليصمت. رواه البخاري ومسلم.
ولهذا قال بعض أهل العلم:
وكثرة الحلف بالطلاق فِسْقٌ وعيبٌ موجب الفراق
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
خروجك معها يقع به الطلاق
تاريخ الفتوى : ... 02 جمادي الأولى 1424 / 02-07-2003
السؤال
بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله الرجاء من أصحاب الفضيلة العلماء الأجلاء التفضل بالإجابة على سؤالي التالي وجزاكم الله خيراً. قامت مشادة كلامية بيني وبين زوجتي فكنت ثائراً عليها وللعلم أنا المخطئ ولكن طلبت أثناء ثورتي تلك أمرا خارج نطاق موضع النقاش وطلبت مني أن أتنزه معها لكوني كنت حارمها من هذا الأمر فقلت لها باللفظ: (مش حأفسحك وإذا فسحتك فأنتي طالق) وكان في نيتي وبكامل وعيي إني لو خرجت للتنزه بها فعلا تصبح طالقاً وأضفت بعد ذلك في نفس الوقت كلاماً وهو: (ومش كده وبس حتى خروجي معاك في الشارع أو أي مشوار). وهذا الجزء الأخير لم أكن متأكداً كوني أريد به التهديد أو الطلاق في أثناء هذه الثورة ولذا ألتمس من سيادتكم إعطائي حلا للآتي من أسئلتي: 1 - الآن أريد أن أخرجها للتنزه (يعني أريد أن أرجع في كلامي) فهل هناك كفارة وإن لم يكن هناك كفارة فماذا أفعل؟ 2- وفي جزئية أني أخرج معها مطلقا بدون تنزه هل فيه شيء لأني غير متأكد من نيتي في هذه الجزئية؟ رجاء التكرم بالرد(7/211)
والإفادة وجزاكم الله خيراً. وللعلم للآن لم أخرج أوأتنزه معها حتى لا يقع الطلاق وهذا منذ شهرين ونصف.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فقد تقدم في الفتاوى المبينة أرقامها لاحقاً أن الراجح وقوع طلاق الغضبان إذا كان الزوج واعيًّا لما يقول، وأن الطلاق المعلق يقع بمجرد حصول ما علق عليه عند الجمهور، سواء أريد به الطلاق أو أريد به التهديد، وأنه لا يمكن الرجوع عنه. وبناء عليه، فإن خروجك معها مطلقا يقع به الطلاق عند الجمهور. والفتاوى هي: 3073، 2182، 8628، 8206، 3795. والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
الفتوى : ... إذا وقع المعلق عليه فقد وقع الطلاق
تاريخ الفتوى : ... 28 ربيع الثاني 1424 / 29-06-2003
السؤال
إذا قال الرجل لأمرأته أنت طالق إذا فعلت كذا قاصداً المنع إطلاقا ثم سمح لها بذلك الشيء؟ هل تحسب طلقة أم عليه كفارة يمين؟ هل كفارة اليمين إذا تعددت تحسب كفارة واحدة أم كل كفارة بحدها تعطى ؟ولها كيفية توزيع أم تعطى لمطعم يوزعها بطريقته على الفقراء؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فمن علق طلاق امرأته على أمر فحدث فقد طلقت امرأته، ولا يملك هو حل هذا الطلاق، بل عليه أن يراجعها إذا حنث، إن كانت هذه الطلقة هي الأولى أو الثانية وانظر الفتوى رقم: 19628 والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
لا تلبسي الخاتم لكي لا يقع الطلاق
تاريخ الفتوى : ... 28 ربيع الثاني 1424 / 29-06-2003
السؤال
زوجى قال لي إذا لبستِ هذا الخاتم تبقي مطلقة وهو في غضب وبعدها قال لي أنا لم أقصد الطلاق، ولكن من باب أن لا تلبسي الخاتم مرة ثانية وبعد ذلك قال إذا كنت تريدين أن تلبسيه فليس هناك مانع، فما حكم الشرع فى ذلك، أرجو الإجابة بالتفصيل
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فقول زوجك لك ( إذا لبست هذا الخاتم تبقي مطلقة) يعتبر طلاقاً معلقاً بحيث لو لبست الخاتم المذكور تكونين قد طلقت منه، سواء قصد الطلاق أو لم يقصد وسواء أذن لك في لبسه بعد ذلك أو لا، لأن الطلاق المعلق لا يمكن التخلص منه إلا باحتساب ما علق(7/212)
عليه، وهذا مذهب جمهور أهل العلم كما في الفتوى رقم 1956 ، ولذا عليك الابتعاد عن لبس هذا الخاتم لئلا يقع الطلاق، ويمكنك بيعه واستبداله بغيره. والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
أقسم على زوجته ألا يزور إحدى العائلات ثم رغب في زيارتهم
تاريخ الفتوى : ... 23 ربيع الثاني 1424 / 24-06-2003
السؤال
1- أقسمت على زوجتي بالطلاق في وجهها ألا نزور إحدى العائلات، وأنا الآن أرغب في زيارته، فما الحل؟ 2- أنا متزوج منذ 9سنوات وأكرمني الله بثلاث إناث والحمد لله رب العاملين، وعندي أمل في رب العالمين بأن يكرمني بمولود ذكر بإذن الله، وسؤالي هو: ماهو ماء الرجل وماء المرأة، ومتى يكون المولود ذكرا أو أنثى، وهل هناك حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم عن كيفية معرفة جنس الجنين؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالظاهر -والله أعلم- أن اليمين التي أقسمت بها على زوجتك أن لا تزور إحدى العائلات ينظر فيها إلى نيتك والسبب الحامل لك على الحلف، فإن كان ثمت باعث على الحلف، وقد زال، فإنك لا تحنث إذا زارت زوجتك العائلة المذكورة، وإن كنت -حقيقة- إنما علقت طلاقها على حصول تلك الزيارة من غير نظر إلى سبب، فإن طلاقها واقع متى حصل المحلوف عنه.
قال الدردير: ثم بساط يمينه وهو السبب الحامل على اليمين، إذ هو مظنة النية... مثاله، قول ابن القاسم فيمن وجد الزحام على المجزرة فحلف لا يشتري الليلة لحما، فوجد لحما دون زحام، أو انفكت الزحمة فاشتراه، لا حنث عليه...
وقال الدسوقي في حاشيته: واعلم أن البساط يجري في جميع الأيمان، سواء كانت بالله أو بطلاق أو بعتق، قال بعضهم:
يجري البساط في جميع الحلف وهو المثير لليمين فاعرف
إن لم يكن نوى وزال السبب وليس ذا لحالف ينتسب
انظر حاشية الدسوقي (2139)، وانظر المزيد في الفتوى رقم: 8206، .
وأما عن سؤالك الثاني، فإن ماء الرجل والمرأة هو مني كل منهما، فماء الرجل أبيض غليظ، وماء المرأة أصفر رقيق، وقد شرح النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، وبين أن المولود يكون ذكرا إذا علا ماءُ الرجل ماءَ المرأة، ويكون أنثى إذا حصل العكس.
ففي صحيح مسلم من حديث ثوبان عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ماء الرجل أبيض وماء المرأة أصفر، فإذا اجتمعا، فعلا مني الرجل مني المرأة أذكرا بإذن الله، وإذا علا مني المرأة مني الرجل أنثا بإذن الله.
والله أعلم.(7/213)
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
علق الطلاق على أمر فلم تنفذه الزوجة
تاريخ الفتوى : ... 21 ربيع الثاني 1424 / 22-06-2003
السؤال
زوجتي استفزتني فقلت لها علي الطلاق إياك أن أجد هذا الشيء غدا فعدت من عملي فوجدته فهل هذا الطلاق صحيح؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فقول السائل علي الطلاق يعد حلفاً بالطلاق، وقد تقدم الكلام عن الحلف بالطلاق، وذلك في الفتاوى ذات الأرقام التالية: 7665، 3911، 11592. فعلى مذهب الجمهور تعتبر زوجتك طالقاً طلقة واحدة، فإذا كانت هذه هي الأولى أو الثانية فلك أن تراجعها، وإذا كانت هذه هي الثالثة فلا تحل لك من بعد حتى تنكح زوجاً آخر. والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
ما قارب الشيء أعطي حكمه
تاريخ الفتوى : ... 21 ربيع الثاني 1424 / 22-06-2003
السؤال
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حلفت يمين طلاق قلت (عليّ الطلاق) سأشتري قميصا نفس هذا وكنت أقصد لونه واشتريت القميص فعلا، ولكنني غير واثق من درجة لونه ومطابقته تماما، قد يكون (فاتحا أو غامقا) قليلا فهل وقع اليمين؟ وماذا أفعل حتى لا يقع اليمين؟ حلفت دون نية بل خطأ لسان ماذا أفعل؟ سوف أعود لزوجتي بعد13 يوما؟ شكراً جزيلا.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فما دمت قد اشتريت قميصاً مثل الذي حلفت عليه أو قريباً منه فنرجو أن يكون ذلك وفاء ببر يمينك -إن شاء الله-، لأن الاختلاف القليل أو عدم المطابقة التامة لا يضر في هذه الحالة إن شاء الله تعالى، فالعلماء يقولون في القواعد الفقهية "ما قارب الشيء أعطي حكمه"، أوما قارب الشيء يأخذ حكمه".
وهذه القاعدة أعملها العلماء في العبادات وفي المعاملات.
والذي عليك الآن هو أن تستغفر الله تعالى ولا تحلف بالطلاق فتعرض عصمتك للخطر وتحرج نفسك بما لا يرضي الله تعالى، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان حالفاً فليحلف بالله أو ليصمت. رواه البخاري ومسلم.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
حكم تعليق الطلا ق بغير قصد إيقاعه(7/214)
تاريخ الفتوى : ... 18 ربيع الثاني 1424 / 19-06-2003
السؤال
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته منذ شهر تقريبا وأثناء النقاش أنا وزوجتي فى أحد الموضوعات احتدم النقاش بيننا فوجدتني أقول لها ( تبقي علي طالق بالثلاثة إذا مارست معك الجنس قبل أن تولدي (هي حامل فى الشهر الرابع)، لقد كانت نيتي هي أن أحرمها من الاستمتاع جنسيا ولم تكن نيتي الطلاق، ولكن بعد أن هدأت الأمور بيننا ندمت ندماً شديداً على تصرفي، وقد قرأت بأن الطلاق ثلاثاً لا يعتد به إلا طلقة واحدة، وبعد فترة قصيرة من الزمن غلب علي الشيطان وداعبتها (دون إيلاج) ثلاث مرات وأنا أعلم بأن هذا يمتعها جنسيا، أنا أعلم بأنني مخطئ تماما، وقد ندمت يعلم الله وقررت بيني وبين نفسي بأنني لن أكررها حتى مماتي إن شاء الله، فما هو الحكم والعمل فى هذا الحلف حتى أتحلل منه أفيدونا أفادكم الله؟ وجزاكم الله عنا كل خير.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فننصحك أولاً بعدم التسرع إلى التلفظ بالطلاق في حل المشاكل الزوجية، لأن هذا مدعاة للوقوع في الحرج، وأما بخصوص سؤالك فقد تضمن مسألتين: الأولى: حكم الطلاق المعلق إذا قصد به صاحبه المنع وليس وقوع الطلاق. والثانية: الطلاق بالثلاث هل يقع ثلاثاً أو واحدة، وقد سبق أن بينا أقوال الفقهاء في المسألتين في الفتوى رقم: 7665 فراجعها. وننصحك بمراجعة المحاكم الشرعية، لأنها أجدر بدراسة الأمر من مختلف جوانبه، ولأن حكم القاضي ملزم ورافع للخلاف في مسائل الاجتهاد. والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
بين قصد التهديد وعدمه في الطلاق المعلق
تاريخ الفتوى : ... 07 ربيع الثاني 1424 / 08-06-2003
السؤال
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عندما أقول لزوجتي إذا فعلت شيئا فأنت طالق فتفعل ذلك فهل وقع الطلاق في هده الحالة أم لا؟، والسؤال الثانى/ المطلقة أو المتوفى زوجها من سنوات عندما أريد الزواج منها هل تعتد العدة وكم المدة وهناك من يتزوجون دون عدة؟ أرشدنا إلى الطريق الصحيح.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإذا قلت لزوجك: إذا فعلت كذا فأنت طالق، وقصدت طلاقها إذا فعلت ذلك الشيء، وفعلته فقد وقع الطلاق بالاتفاق، وأما إذا قصدت مجرد تهديدها ولم تقصد طلاقها، فقد اختلف أهل العلم في ذلك، والراجح ما ذهب إليه أكثرهم، وهو وقوع الطلاق أيضا، ولمزيد من الفائدة عن هذا راجع الفتوى ر قم: 3795 وأما المطلقة طلاقا رجعيا، فلا تحل لك خطبتها ولا نكاحها حتى تنتهي عدتها، وهي وضع الحمل إذا كانت(7/215)
حاملا، وثل اثة قروء إذا كانت غير حامل وكانت ممن يحضن، وثلاثة أشهر إذا لم تكن ممن يحضن لكبر أو غيره. وأما المطلقة بائنا، أو ال متوفى عنها زوجها، فكذلك لا تحل خطبتها إلا تعريضا فقط، لا تصريحا، لقوله تعالى: وَ لا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ) [البقرة: من الآية235] ومن صرح بخطبتها فقد أثم، ومن نكحها في العدة، فنكاحه باطل، وننبهك إلى أن العدة تبدأ من وقت الطلاق أو الموت، سواء علمت المرأة بالطلاق أو الموت أم لم تعلم. ولمزيد الفائدة تراجع الفت وى رقم: 29837 والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
تزور أمها بطريقة أخرى للخروج من المأزق
تاريخ الفتوى : ... 03 ربيع الثاني 1424 / 04-06-2003
السؤال
زوجي حلف علي بالطلاق منذ ثلاث سنين وأنا كنت في زيارة لأهلى لم أكن أراهم مند أربع سنين، اختلف هو وأمي وقال لي أنت طالق بالثلاثة إذا ذهبت بيت أمك أنا أعيش في أمريكا الآن وأريد زيارتها وهي مريضة الآن لا تقدر على مغادرة المنزل إلا بمساعدة إخوتي ماذا أفعل أفيدوني أفادكم الله؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإن على الزوج أن يعاشر زوجته بالح سنى، وأن لا يمنعها من زيارة والديها إن لم يكن في ذلك ضرر، كما أن عليه أن يبتعد ع ن الحلف بالطلاق لأنه ممنوع شرعاً، فلا يجوز الحلف إلا بالله، كما في حديث الصحيحين : من كان حالفاً فليحلف بالله أو ليصمت.~~ وننصح المرأة في هذه الحالة أن تحا ول إقناعه بأن يذهب إلى أمها ويأتي بها إليها في بيته هو حتى تسكن معها وتتيسر لها خدمتها وبرها. فإن رفض هذا العرض فننصحها بأن تطلب من أمها أن تنتقل إلى بيت أحد إخوانها ثم تزورها هناك، لأن الزوج حلف علي ها بالطلاق إذا ذهبت إلى بيت أمها، والظاهر أن هذا لا يتناول زيارتها لها في بيت آخ ر، إلا إذا كان هو ينوي ذلك وقت الحلف، وراجعي الفتاوى ذات الأرقام التالية: 7260 20770 19419 1673 1956 3911 11592 والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
هل يقع الطلاق المعلق إذا لم تعلم به الزوجة
تاريخ الفتوى : ... 08 ربيع الثاني 1424 / 09-06-2003
السؤال
بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم سؤالي هو: لي صديق أقسم أن الزوجة لو فعلت عملا ما فهي طالق وقامت الزوجة بفعل هذا الشيء مع العلم بأن الزوجة لم تعلم عن هذا القسم شيء فهو لم يخبرها بهذا الأمر فهل يقع الطلاق في هذه الحالة وتكون الزوجة طالقاً، أفتونا مأجورين فإن صديقي في حيرة من أمره؟(7/216)
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإن ما حلف به صديقك هذا يسمى الطلاق المعلق، والراجح عند جمهور أهل العلم أنه يقع إذا حصل المعلق عليه، كما هو مفصل في الفتوى رقم: 30440، والفتوى رقم: 28198. وعليه فإن صديقك هذا قد طلق زوجته لأنه علق طلاقها على فعل شيء وفعلته ولو كانت ناسية ليمينه أو لم تعلم به أصلاً. والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
الفتوى : ... أقسم بالطلاق ألا يفعل الفاحشة ثم فعلها
تاريخ الفتوى : ... 01 ربيع الثاني 1424 / 02-06-2003
السؤال
رجل أقسم على المصحف وأردف القسم بالطلاق أن لا يزني ولكن أغواه الشيطان فزنى وأراد أن يتوب، فما حكم الدين فى هذا القسم، وهل زوجته تصبح طالقاً... علما بأن الرجل لا يريد أن يطلق زوجته؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإنك سألت عن رجل أقسم على المصحف أن لا يزني ثم أغواه الشيطان وزنى -نعوذ بالله مما ابتلاه الله به- فهذه يمين منعقدة، وعليه بموجب حنثه فيها كفارة بينها الله بقوله: إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ [المائدة:89].
ثم قلت إنه أردف القسم بالطلاق أن لا يزني، فإذا كنت تعني أنه حلف بالطلاق أن لا يزني وزنى فزوجته طالق لحنثه في هذه اليمين أيضاً، وانظر الفتوى رقم: 1956.
وليعلم هذا الرجل أن الشيطان عدو له فلا يتبع خطواته، قال الله تعالى: إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمْ عَدُوٌّ فَاتَّخِذُوهُ عَدُوّاً إِنَّمَا يَدْعُو حِزْبَهُ لِيَكُونُوا مِنْ أَصْحَابِ السَّعِيرِ [فاطر:6].
واعلم أن الزنا من أقبح المعاصي، قال الله تعالى: وَلا تَقْرَبُوا الزِّنَى إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلاً [الإسراء:32].
وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولا ينظر إليهم ولهم عذاب أليم: شيخ زانٍ، وملك كذاب، وعائل مستكبر. رواه مسلم عن أبي هريرة، فعليه بالاستغفار والتوبة، وشروط التوبة واردة في الفتوى رقم: 5646 فليراجعها.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
حكم من علق الطلاق برحيله من داره ولم يحدد وقتا للرحيل
تاريخ الفتوى : ... 29 ربيع الأول 1424 / 31-05-2003
السؤال(7/217)
أنا مستأجر شقة من أحد الأشخاص واختلفت معه في الإيجار وقررت أن أرحل من تلك الشقة، وحلفت بالطلاق أن أرحل ولم أحدد وقتا للرحيل في ذلك الطلاق، فهل إذا لم أرحل أكون قد طلقت زوجتي أم ماذا؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإنك إذا كنت أطلقت في عبارتك ولم تحدد وقتا للرحيل لا باللفظ ولا بالنية فللعلماء رحمهم الله تعالى في ذلك مذهبان:
المذهب الأول: أن الطلاق لا يقع إلا عند موت الزوج ، ولا يمنع الرجل من وطء زوجته قبل فعل ما حلف عليه، وهذا المذهب هو الذي رجحه ابن قدامة في المغني ، وهو مذهب الشافعي وأبي حنيفة كذلك.
المذهب الثاني: أن هذا الرجل يمنع من وطء زوجته حتى يفعل ما حلف عليه وبهذا قال سعيد بن المسيب والحسن والشعبي وأحمد في رواية عنه، وقال ربيعة ومالك يمنع من وطئها ويعتبر كمن حلف أن لا يطأ زوجته وهو المُولي، فحينئذ إذا مضت عليه أربعة أشهر ولم يخرج طلقت عليه.
ففي المدونة: ابن وهب عن الليث عن ربيعة أنه قال في رجل لامرأته إن لم أخرج إلى أفريقية فأنت طالق ثلاثاً، قال ربيعة: ليكف عن امرأته ولا يكون منها بسبيل، فإن مرت به أربعة أشهر نزل بمنزلة المولي، وعسى أن لا يزال موليا حتى يأتي أفريقية ويفيء في أربعة أشهر.
إذا تبين لك ذلك فاعلم أن الراجح هو المذهب الأول وهو أن الطلاق لا يقع إلا بموت الزوج ذلك لأن ماعلق الطلاق على عدم حصوله-وهو الرحيل -يظل ممكن الوقوع إلى حصول الوفاة ، وبالتالي تبقى رابطة الزوجية إلى أن يموت .
والله أعلم
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
الأحكام المترتبة على تكرار الطلاق المعلق
تاريخ الفتوى : ... 18 ربيع الأول 1424 / 20-05-2003
السؤال
أنا وزوجي نحب بعضنا كثيراً وزوجي يغار علي وعندنا أولاد تزوجنا وكانت زوجة أخوه عاملة لنا عمل أنا منقبة كان زوجي كثيراً يقول لي لو أحد رآك هتبقي طالق واعترف أن هذا بدافع التهديد ولو خرجت هتبقي طالق وهكذا أيمانات زي كدة يقول كلها بدافع التهديد بعد أن يهدأ كنت أقنعه أن يعكس اليمين يعني يقول لو رآك أحد مش هتكوني طالقة ظنا مني أن هذا الصواب كي يعكس الكلام ما حكم ما قاله زوجي وهو بهدف التهديد فقط وما فائدة عكسه للكلام هل جيد أم لا أفيدونا رحمكم الله؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فقول زوجك لك: إذا رآك أحد ستبقين طالقاً أو لو خرجت ستبقين طالقاً ونحو ذلك تعليق للطلاق،(7/218)
فإذا رآك أحد ولست محتجبة أو خرجت وأنت غير متحجبة فقد وقع الطلاق، وعليه فلو حصل شيء مما علق عليه زوجك طلاقك فقد طلقت منه، فإن تكرر منك ذلك أثناء العدة وقع الطلاق ثانية وهكذا، فإن تكرر منك ثلاثاً فقد بنت منه بينونة كبرى، ولا يحل له نكاحك حتى تنكحي زوجاً غيره ثم يطلقك ولا يكون ذلك على سبيل التحليل. وأما إذا لم يتكرر ما علق عليه ثلاثاً أثناء العدة حتى انقضت فقد بنت منه بينونة صغرى، ويحل له الزواج منك بعقد ومهر جديدين. وإذا حصل شيء مما علق عليه الطلاق ولم تنقض العدة فله مراجعتك دون عقد ولا مهر. وعليه أن يحذر أشد الحذر من التساهل في إطلاق لسانه بالطلاق، لأن الهزل به جد وتعليقه واقع عند حصول المعلق عليه ولو كان يقصد التهديد لا الطلاق عند جماهير أهل العلم، وراجعي الفتوى رقم: 11592. والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
قول الرجل لزوجه علي الحرام كقوله أنت علي حرام
تاريخ الفتوى : ... 18 ربيع الأول 1424 / 20-05-2003
السؤال
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سؤالي أنه حصل خلاف بيني وبين زوجتي على العشاء بأن تعده لي وقد تأخرت في عمل المنزل فقلت لها (عليّ الحرام أني ما اتعشى من أي عشاء من يدك أو أي عشاء تطبخينه) وأنا لا أقصد الطلاق طبعا هل هناك كفارة أم أني أبقى على تحريمي للعشاء من يد زوجتي؟ شاكرا لكم.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فقد سبق في الفتوى رقم: 2182 حكم من قال لزوجته: أنت عليّ حرام أو محرمة، فليرجع إليه. ولا فرق بين ذلك ، وبين من قال لزوجته: عليّ الحرام إن فعلت كذا ثم فعلته. والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
الفتوى : ... إذا لم تكن عدتها قد انقضت فارتجعها
تاريخ الفتوى : ... 17 ربيع الأول 1424 / 19-05-2003
السؤال
السلام عليكم قبل 6 أشهر تشاجرت مع زوجتي حول موضوع وكنت في حالة غضب فقلت لها لو عدت لهذا الموضوع فأنت طالق وكانت في حالة لا تشعر بما تقول فعادت وذكرت ذلك الموضوع فهل وقع الطلاق؟ مع العلم بأننا زوجان سعيدان ومعنا بنتان ولم تذهب إلى بيت أهلها لأنا كانا متفاهمين لا أدري هل تحتسب تلك طلقة عليّ؟ وإذا كانت كذلك فماذا كان الواجب علي؟ وما هو الواجب عليّ الآن؟ وجزاكم الله خيراً.
الفتوى(7/219)
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإنك علقت طلاق زوجتك على أمر وحصل المعلّق عليه، وكنت حين التعليق في حالة غضب، وتسأل عما إذا كان الطلاق في هذه الحالة قد وقع أم لا؟ والجواب على ذلك قد سبق في الفتوى رقم: 3795 فلتراجعه. ثم إنك تسأل عما كان عليك أن تفعل، وعن الواجب عليك الآن؟ فأما الذي كان عليك أن تفعل، فهو ارتجاع زوجتك إذا كنت تريد استمرار العلاقة الزوجية بينكما، وكيفية الارتجاع واردة في نفس الفتوى السابقة. وأما الواجب عليك الآن، فإذا لم تكن انقضت عدتها فارتجعها، وإن كانت انقضت دون رجعة، فليس لك أن ترجعها إلا بعقد جديد، والعدة تنقضي بحصول ثلاث حيضات، لقوله تعالى: وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ [البقرة:228]. أو بوضع حمل إن كان، لقوله تعالى: وَأُولاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ [الطلاق:4]. وإن كانت يئست من الحيض لتقدمها في السن فعدتها ثلاثة أشهر، لقوله تعالى: وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلاثَةُ أَشْهُرٍ [الطلاق:4]. والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
الفتوى : ... الحلف بالطلاق بعد العقد وقبل الدخلة
تاريخ الفتوى : ... 16 ربيع الأول 1424 / 18-05-2003
السؤال
أنا شاب عقدت من فترة لكن لم أدخل حتى الآن وقلت لأحد الزملاء علي الطلاق إن لم تفعل كذا فقام الزميل وفعل مثل ما قلت له، هل علي شيء؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فقد تقدم الكلام على الحلف بالطلاق في الفتوى رقم: 3911، والفتوى رقم: 11592. وذكر فيها أن مذهب جمهور العلماء من المذاهب الأربعة وغيرهم على أن الحلف بالطلاق يعد طلاقاً معلقاً يقع بوقوع الشرط، وذهب بعض أهل العلم إلى أنه يمين مكفرة. فعلى مذهب الجمهور فإن زوجتك قد طلقت طلقة واحدة بائنة وبقي لك طلقتان إذا كان زميلك قد خالف ما طلبته منه، وكونك لم تدخل بها بعد لا يؤثر في الحكم، وراجع الفتوى رقم: 20928. أما إذا كان زميلك قد فعل ما طلبته منه فإنه لا يلزمك شيء، إلا أننا ننصحك بألا تُعَوِّد لسانك هذه الكلمة، فكم قد دمرت من بيوت وشرذمت من أسر. والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
حكم من قال لزوجته مهدداً: علي الطلاق إن فعلت كذا
تاريخ الفتوى : ... 12 ربيع الأول 1424 / 14-05-2003
السؤال
أرجو الإجابة بوضوح حول موضوع حلف الطلاق، أي ماذا أفعل إذا حلفت يمين الطلاق كأن أقول علي الطلاق إن لم تفعلي كذا وكذا ولم تفعل، وأحيانا يكون الحلف(7/220)
في حالة الغضب، وأحيانا أخرى يكون بدون غضب، ماهي الكفارة هل أصوم، هل أدفع كفارة اليمين أو ماذا خاصة إذا تكرر الحلف أكثر من مرة وعلى فترات متباعدة، رجاء حارا أن تعلموني بشكل واضح عن الكفارة، وأرجو أن لا تقولوا لي ارجع إلى الإجابة رقم كذا أو تقولوا لقد تمت الإجابة على السؤال من قبل، نرجو سرعة الإجابة وبوضوح مع الشكر الجزيل؟ وبارك الله فيكم.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
اختلف العلماء في الحكم على من قال لزوجته: علي الطلاق إن فعلت كذا، أو أنت طالق إن فعلت كذا، وهو لا يريد إيقاع الطلاق، وإنما يقصد التهديد فقط. اختلفوا في هذه المسألة على قولين:
الأول: أنه يقع الطلاق إذا حصل الشرط المعلق عليه لأن اللفظ صريح في الطلاق فلا تصرفه نية غيره عنه ، مثل ما لو كان غير معلق.
القول الثاني: أن الطلاق لا يقع إذا حصل الشرط، وإنما يلزم القائل كفارة لأن القائل لم يقصد الطلاق وإنما قصد المنع من الكلام والتشديد في ذلك، وهذا شأن اليمين فيسلك به مسلكها إذ حصل الحنث، هذا ما يتعلق بالطلاق وما يترتب عليه.
فعلى القول الأول -وهو قول جمهور أهل العلم- من حلف بالطلاق وحنث ثلاث مرات تبين منه زوجته بينونة كبرى، ولا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره، ولا فرق بين أن يكون الحلف بالطلاق والحنث فيه في فترة متقاربة أو في فترات متباعدة، أما عن حالة الغضب فإن الغضب لا يمنع وقوع الطلاق، لأن الطلاق -غالباً- لا يحدث إلا جراء غضب من الزوج، وهناك حالة نص أهل العلم على أن الغضبان لا يقع طلاقه فيها، ولا يمضى شيء من تصرفاته، وهي ما إذا أوصله الغضب إلى وضع يجعله لا يعي شيئاً ولا يتحكم في تصرفاته، فلا يقع الطلاق في هذه الحالة قياساً على المكره والمجنون.
ولما أخرجه أحمد وابن ماجه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا طلاق ولا عتاق في إغلاق.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
انتخاب الشخص الآخر يقع به الطلاق عند الجمهور
تاريخ الفتوى : ... 11 ربيع الأول 1424 / 13-05-2003
السؤال
رجل حلف على زوجته قائلا علي الطلاق إذا لم تنتخبي فلاناً فإنك طالق وفي يوم الانتخاب دخلت قاعة الانتخاب مع امرأة فانتخبت آخر ولكن التي وضعت الإشارة على الرجل المنتخب هي المرأة الأخرى هل تعتبر طالقة؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإن جمهور الفقهاء يرون أن هذا طلاق معلق بشرط، فمتى ما حصل المعلق عليه وقع الطلاق،(7/221)
وقال شيخ الإسلام إنه ينظر في هذا إلى قصد المتكلم، فإن كان قصده إيقاع الطلاق حصل بمجرد وجود المعلق عليه، وإن لم يكن غرضه ذلك، فهذا من باب اليمين وليس من باب الطلاق. قال في الفتاوى ما نصه: ^فالأصل في هذا أن ينظر إلى مراد المتكلم ومقصوده، فإن كان غرضه أن تقع هذه الأمور وقعت منجزة أو معلقة إذا قصد وقوعها عند وقوع الشرط، وإن كان مقصوده أن يحلف بها وهو يكره وقوعها إذا حنث وإن وقع الشرط، فهذا حالف بها لا موقع لها، فيكون قوله من باب اليمين لا من باب التطليق والنذر.^^ وبناء على مذهب الجمهور، فإن هذه المرأة تعد طالقاً، وذلك لمجرد انتخابها للشخص غير المعين من طرف زوجها. والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
حكم الحلف بالطلاق على الرحيل من السكن
تاريخ الفتوى : ... 11 ربيع الأول 1424 / 13-05-2003
السؤال
أنا مستأجر شقة من أحد الأشخاص واختلفت معه في الإيجار وقررت أن أرحل من تلك الشقة وحلفت بالطلاق أن أرحل، ولم أحدد وقتا للرحيل في ذلك الحلف ، فهل إذا لم أرحل أكون قد طلقت زوجتي أم ماذا؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فما دمت قد حلفت على الرحيل من الشقة ولم تحدد مدة فالواجب عليك هو الرحيل إلا لعذر كجمع متاع ونحوه.
قال الإمام النووي رحمه الله في المنهاج: فصل: حلف لا يسكنها -أي الدار- أو لا يقيم فيها فليخرج في الحال، فإن مكث بلا عذر حنث وإن بعث متاعه، وإن اشتغل بأسباب الخروج بجمع متاع وإخراج أهل ولبس ثوب لم يحنث.
وقال الرحيباني في مطالب أولي النهى: وإن حلف ليخرجنّ من هذه الدار، أو حلف ليرحلنّ من هذه الدار، أو حلف لا يأوى في هذه الدار، أو حلف لا ينزل فيها فهو كحلفه لا يسكنها. انتهى.
وقد فصل حكم من حلف لا يسكن داراً بقوله: وإن حلف لا يسكن دار كذا أو لا يساكن فلاناً وهو ساكن معه أو مساكن له، فأقام فوق زمن يمكنه الخروج فيه عادة نهاراً بنفسه وأهله ومتاعه المقصود، حنث بالاستدامة لأن استدامة السكن سكنى، إلا أن يقيم لنقل متاعه وأهله.
وعليه فإن تأخرت في الشقة لغير عذر فقد طلقت منك زوجتك، لأن الحلف بالطلاق طلاق مطلقاً إذا حنث الحالف، وهو مذهب جمهور أهل العلم رحمهم الله، ولك مراجعتها إن لم تكن تلك الطلقة الثالثة.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
حلف بالطلاق ألا يحضر جلسة أقاربه(7/222)
تاريخ الفتوى : ... 02 ربيع الأول 1424 / 04-05-2003
السؤال
أبي كان يجلس مع أقاربي لدى اجتماع العائلة وهو يعقد شهرياً ، وأبي غضب في هذه الجلسة وحلف بقوله: عليّ الطلاق أني لن أحضر لكم جلسة وبعد أشهر (ولأنها تعقد شهرياً) أراد أقربائي أن يصالحوا أبي فقرروا أن تعقد الجلسة في بيت أبي في الشهر المقبل وكان ذلك من باب الإصلاح فما حكم ذلك؟ والرجاء التأني في ذلك لأنه مصير عائلة.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فقد تقدم تفصيل الكلام على الحلف بالطلاق في الفتوى رقم: 3911، والفتوى رقم: 11592. وذكرنا فيها أن جمهور العلماء من أهل المذاهب الأربعة وغيرهم على أن الحلف بالطلاق يعد طلاقاً معلقاً يقع بوقوع الشرط، وذهب بعض أهل العلم إلى أنه يمين مكفَّرة. فعلى مذهب الجمهور فإنه إذا حضر أبوك أي جلسة مما ذكرت، فإن الطلاق يقع سواء كانت الجلسة في بيته أم في غير بيته. فإذا كان هذا قد حصل، فإنها تقع طلقة. وإذا لم يكن قد حصل، فالأولى ألا يحضر جلساتهم هذه حفاظاً على رابطة الزواج. والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
الحلف بالطلاق غير جائز
تاريخ الفتوى : ... 24 صفر 1424 / 27-04-2003
السؤال
هناك رجل حلف بالطلاق على أن لا يكلم ابن عمه وهو إلى الآن لا يستطيع أن يتكلم مع ابن عمه خوفا من الطلاق فما الذى عليه أن يفعله لكي يتصالح مع ابن عمه وما هو حكم الإسلام فى هذا الأمر أفيدوني رحمكم الله وبارك فيكم
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإننا ننبه إلى أن الحلف بالطلاق غير جائز لقول النبي صلى الله عليه وسلم " من كان حالفاً فليحلف بالله أو ليصمت " متفق عليه، أما بخصوص هذا الرجل الذي حلف بالطلاق ألا يكلم ابن عمه، فالجواب أن جمهور أهل العلم يرون أن هذا النوع من الأيمان يعد طلاقاً معلقاً، فمتى ما حصل المحلوف عليه وقع الطلاق، وذهب طائفة من العلماء منهم شيخ الإسلام ابن تيمية إلى أن يمين الطلاق ليس فيها غير كفارة يمين، وانظر الفتوى رقم 11592
والله أعلم
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
يقع الطلا ق عند العجز عن فعل المحلوف عليه ولو تأخر الزمان
تاريخ الفتوى : ... 23 صفر 1424 / 26-04-2003(7/223)
السؤال
أنا مستأجر شقة من أحد الأشخاص واختلفت معه في الإيجار وقررت أن أرحل من تلك الشقة وحلفت بالطلاق أن أرحل ولم أحدد وقتا للرحيل في ذلك الحلف بالطلاق فهل إذا لم ارحل أكون قد طلقت زوجتي؟أم ماذا؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن من حلف بالطلاق ليفعلن أمراً ولم يحدد لذلك وقتاً فإن الطلاق لا يقع منه إلا عند العجز عن فعل المحلوف عليه ولو تأخر به الزمان كثيراً قال ابن قدامة في المغني وإذا قال: إن لم أطلقك فأنت طالق ولم ينو وقتاً ولم يطلقها حتى مات أو ماتت، وقع الطلاق بها في آخر أوقات الإمكان. وجملة ذلك أن حرف إن موضوع للشرط لا يقتضي زمناً ولا يدل عليه إلا من حيث إن الفعل المعلق به ضرورته الزمان، وما حصل ضرورة لا يتقيد بزمن معين ولا يقتضي تعجيلاً فما علق عليه كان على التراخي سواء في ذلك الإثبات والنفي، فعلى هذا إذا قال إن لم أطلقك فأنت طالق ولم ينو وقتاً ولم يطلقها كان ذلك على التراخي ولم يحنث بتأخيره لأن كل وقت يمكن أن يفعل ما حلف عليه فلم يفت الوقت، فإذا مات أحدهما علمنا حنثه حينئذ لأنه لا يمكن إيقاع الطلاق بعد موت أحدهما. (ج8 -ص348).
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
الفتوى : ... الطلاق يقع إذا وقع ما علق عليه
تاريخ الفتوى : ... 29 ذو القعدة 1424 / 22-01-2004
السؤال
هل إذا قال الرجل لزوجته إذا كلمت فلانة فأنت طالق وهو يقصد الطلاق ويقصد منعها من مخاطبة هذه المرأة، وكلمتها هل هذا طلاق أم حلف؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقول الرجل لزوجته إن فعلت كذا فأنت طالق قاصداً وقوع الطلاق إن فعلت ما علق الطلاق عليه، فإنها تطلق منه إن فعلت ذلك، عند عامة العلماء، أما إذا لم يقصد الطلاق وإنما قصد منعها عن فعل ما، فإن بعض العلماء ذهب إلى أنها إن فعلته لا تطلق، ويلزم زوجها كفارة يمين، وانظر للفائدة الفتاوى ذات الأرقام التالية: 8828 17874
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
إذا حصل المعلق عليه وقع الطلاق بغض النظر عن النية
تاريخ الفتوى : ... 18 صفر 1424 / 21-04-2003
السؤال
يمين الطلاق المعلق ما حكم من لا يدري نيته وقت حلف اليمين؟(7/224)
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الطلاق المعلق يقع إذا حصل المعلق عليه عند الجمهور بغض النظر عن نية صاحبه.
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بوقوع الطلاق إذا نوى الطلاق، وبعدم وقوعه إذا كان قصد اليمين ولم يقصد الطلاق، وللمزيد من التفصيل حول الموضوع راجع الفتوى رقم: 11592، والفتوى رقم: 1673.
وبناء على أنك لا تدري نيتك وقت الحلف، فننصحك باعتبار زوجك طالقاً إذا وقع ما علقت عليه الطلاق، ويمكن أن تراجعها إن لم تكن هذه هي الطلقة الثالثة.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
الفتوى : ... الطلاق المعلق طلاق بدعي ويقع عند حصول ما علق عليه
تاريخ الفتوى : ... 14 صفر 1424 / 17-04-2003
السؤال
هل الطلاق البدعي يقع؟ فقد طلقت امرأتي طلاقاً معلقاً لأحملها على طاعة الله مثل لو خرجت للعمل أنت طالق فخرجت وادعت أنها غابت عن العمل في اليوم الذي حلفت فيه فهل يقع الطلاق؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد سبق بيان الحكم في ما يتعلق بالطلاق البدعي وخلاف الفقهاء في وقوعه أو عدم وقوعه وذلك في الفتوى رقم: 24444، فراجعها هناك.
أما الطلاق المعلق، فهو نوع من ذلك الطلاق البدعي، لأنه يتضمن حلفاً بغير الله تعالى، وجمهور الفقهاء على وقوعه عند حصول ما علق عليه، فعلى هذا إن كنت قصدت بذلك منع زوجتك من مطلق الخروج، والحال أنها قد خرجت فإن الطلاق يقع، وإن كنت تقصد به منع زوجتك من الخروج للعمل، فإن الطلاق لا يقع، ولمزيد من الفائدة نحيلك على الفتوى رقم: 17824.
وننبهك في ختام هذا الجواب إلى أمرين:
الأول: أنه ينبغي حل المشاكل الزوجية في إطار التفاهم والاحترام المتبادل، دون التسرع إلى التلفظ بالطلاق، لما يترتب عليه من الوقوع في الحرج، وضياع الأولاد وتشتت الأسرة.
الثاني: أن مراجعة المحكمة في مثل هذه المسائل أولى لخطورة أمر الطلاق، ولأن المحكمة أجدر بدراسة المسألة من جوانبها المختلفة، إضافة إلى كون حكم القاضي ملزماً ورافعاً لخلاف الفقهاء.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ(7/225)
إذا حدث ما علق عليه الطلاق فقد وقع
تاريخ الفتوى : ... 11 صفر 1424 / 14-04-2003
السؤال
بسم الله الرحمن الرحيم
مقيم فى جدة وأنا مصري حصل خلاف بيني وبين زوجتي قبل أن تلد بأسبوع وذهبت إلى بيت أهلها ووضعت في بيت أهلها ذهب أهلي إلى أهلها لكي يأتوا بها إلى بيتي فرفضت أمها ووعندما علمت من أمي أن أمها رفضت غضبت غضباً شديداً وقلت لأمى أذهبى إلى أمها وقولي لها أن لم يعمل سبوع المولودة الصغيرة فى بيتي قولي لأمها أن بنتها طالق فاستجابت أمها وعندما ذهبوا كي يأتوا بها إلى بيتي قالوا ليس لدينا مانع ولكن البنت الصغيرة في حضانة فى البيت والدكتورة قالت لا تخرجوا البنت في الهواء ومر الأسبوع ولم يتم فى بيتي علما أنني ندمت ندماً شديداً جداً على أنني تلفظت بهذا اللفظ بعد حديثي مع أمي مباشرة فى التليفون ولا أدرى كيف حلفت وخرج مني على غير قصد؟ أفتوني جزاكم الله عنى وعن المسلمين كل خير
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
م ح
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد علقت حصول طلاق زوجتك على عدم إقامة أسبوع المولودة في بيتك وذلك ما تم فتكون زوجتك قد طلقت منك طلقة واحدة، فإن كانت هي الأولى أو الثانية فتمكنك مراجعتها، وإن كانت الثالثة فلا تحل لك حتى تنكح زوجاً غيرك، وانظر الفتوى رقم:
28374، والفتوى رقم: 28198.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
حلف بالطلاق ألا تكلم فلاناً فردت بالهاتف عليه جاهلة
تاريخ الفتوى : ... 29 ذو القعدة 1424 / 22-01-2004
السؤال
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
من عام قلت لزوجتي لا تقابلي شخصاً معيناً ولا تكلميه فقالت لا.. سأكلمه فقلت تكونين طالقة إذا كلمتيه ومر عام وعادت إلى منزل أسرتها فإذا هو يتصل بالتليفون فلم تعرفه فلما عرفته قالت له لو سمحت لا تتصل مرة أخرى لأن زوجي حالف علي وقفلت الخط علما بأنني عندما حلفت كنت متأكداً من أنها لن تكلمه ولكن يمكن أن يطلب التليفون وهي ترد ولا تعلم، فما الحكم علما بأنها اليمين الثالثة بعد 15 سنة زواج؟
الفتوى(7/226)
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن من علق الطلاق على أمر وهو يقصد وقوع الطلاق إذا حصل ذلك الأمر فإن الطلاق يقع عندما يحصل الأمر المعلق عليه باتفاق.
أما إذا لم يكن يقصد الطلاق فإن أهل العلم اختلفوا في ذلك، فمنهم من قال بوقوع الطلاق، ومنهم من قال بكفارة يمين إذا حصل المعلق عليه، وهل كان السائل الكريم يقصد وقوع الطلاق أم أنه يقصد تأكيد النهي والزجر؟
وهل مجرد رفع السماعة وقول الزوجة "لو سمحت لا تتصل...." هو مما يقصد الزوج منع زوجته منه، أم أن ما قصده هو الاسترسال في الحديث مع الرجل المذكور، لعل الزوج لا يقصد مجرد الرد على الهاتف، وإنما كان يقصد تبادل الحديث والاسترسال فيه وهذا ما يفهم من قوله: ... ولكن يمكن أن يطلب التلفون وهي ترد ولا تعلم.
إذا كان الأمر كذلك فإن الطلاق لا يقع، لأن الذي نهاها عنه وحلف عليه هو مقابلته أو التحدث معه في غير ما ذكر.
وننصح السائل الكريم بالرجوع إلى المحكمة الشرعية وشرح ملابسات الموضوع لها، ولمزيد من الفائدة والتفصيل نرجو الاطلاع على الفتوى رقم: 8828.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
حكم من حلف بالطلاق وهو غير واع من شدة الغضب
تاريخ الفتوى : ... 10 صفر 1424 / 13-04-2003
السؤال
بسم الله الرحمن الرحيم
حلفت بالطلاق ثلاثا على أختي ألاّ أكلمها غير واعٍ لما قلت من شدة الغضب؟ ولكم جزيل الشكر.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فأذكرك بوصية النبي صلى الله عليه وسلم لمن استوصاه فقال: لا تغضب. رواه البخاري.
واعلم أنه لا ينبغي الحلف إلا باسم الله لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من كان حالفاً فليحلف بالله أو ليصمت. رواه البخاري ومسلم.
ثم إنه لا ينبغي أن تجعل عصمة زوجك وسيلة للضغط فتعرض نفسك للشبهة أو الحرام، كما أنه لا يجوز هجر أختك فوق ثلاثة أيام للحديث: لايحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاثة أيام. رواه البخاري ومسلم.
وأما حلفك بالطلاق وأنت غير واع من شدة الغضب فراجع في إجابته الفتوى رقم: 11566، وراجع كلام أهل العلم في الحلف بالطلاق وما يترتب عليه في الفتوى رقم: 11592.
والله أعلم.(7/227)
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
علق الطلاق على أمر ففعلته الزوجة نسيانا
تاريخ الفتوى : ... 02 صفر 1424 / 05-04-2003
السؤال
رجل حلف بالطلاق على زوجته على أن لا تعمل شيئاً ما، وجاء القدر بعد فترة أن فعلت هذا الشيء وقالت إني لم أفعله عمداً إني قد نسيت، ما هو الحكم الشرعي في هذا؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقول الزوج لزوجته: إن فعلت هذا الشيء فأنت طالق ونحوه يسمى الطلاق المعلق على شرط، فإذا حصل الشرط فهل يقع الطلاق أم لا؟ فالذي عليه جماهير الفقهاء هو أن الطلاق يقع بمجرد حصول الشرط الذي علقه عليه.
وذهب بعض المحققين من العلماء كشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إلى أن الأمر راجع للنية فإن كانت نيته الطلاق فقد وقع، وإن كانت نيته مجرد التهديد أو الحث أو طلب الكف عن شيء، فلا يقع طلاقاً بل هو يمين جاءت بلفظ الطلاق، وكفارتها كفارة اليمين وهي: إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم، أو تحرير رقبة، فإن لم يجد فصيام ثلاثة أيام، وهذا القول الأخير هو الذي نرجحه، ولو أخذ الإنسان بقول الجمهور وعدها طلقة كان ذلك أولى وأحوط.
أما كون المرأة فعلت ما نهاها عنه الزوج ناسية فلا يغير الحكم، لأن الطلاق علق على فعلها ولا اعتبار لنيتها فيه.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
الحلف بالطلاق يعد طلاقا معلقا عند الجمهور
تاريخ الفتوى : ... 27 محرم 1424 / 31-03-2003
السؤال
ما الحكم في الحلف بالطلاق حيث إن أبي قد أقسم على والدتي بالطلاق إذا زوجتني شخصاً معيناً؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد ذهب جمهور من أهل العلم إلى أن الحلف بالطلاق ، طلاق معلق يقع عند وقوع ما علق عليه، فعلى والدتك أن تبتعد عن فعل الشيء الذي علق عليه الطلاق، لأن فعلها له يترتب عليه وقوع الطلاق عند جمهور أهل العلم، علماً بأنه لا يجوز للمسلم أن يحلف بالطلاق لأن ذلك بدعة قبيحة لم تكن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولا عهد صحابته، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان حالفاً فليحلف بالله أو ليصمت. متفق عليه.(7/228)
والله اعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
الفتوى : ... الأدلة على كراهية الحلف بالطلاق
تاريخ الفتوى : ... 23 محرم 1424 / 27-03-2003
السؤال
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،
أريد أن أسأل عن حكم الإسلام في قضية الحلف بالطلاق ومتى يصبح الحلف صحيحاً ويطبق الطلاق فيه ومتى نستطيع التغاضي عن الحلف، مثلا عندما يقول زوجي لأخي عليّ الطلاق أن لا أكلمك في لحظة غضب شديدة وبعد فترة اكتشف أنه تسرع وأصبح نادما على هذا القول لقد سألت شيوخا كثيرين ولكن للأسف الأغلب منهم لا يريدون أن يفتوا في هذا الموضوع لأنه موضوع طلاق ولكن عندما سافر زوجي للحج سأل شيوخا بالسعودية وأكدوا له أنه يستطيع محادثة أخي وأنه لا شيء عليه ولكن أريد فتوى واضحة وصريحة وتكون بمجمع من المذاهب الأربعة، متى يصبح الحلف بالطلاق واردا ومتى يمكن التغاضي عنها؟ برجاء سرعة الرد على هذا السؤال ولكم جزيل الشكر.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإنه لا يجوز الحلف بغير الله تعالى فقد أكد النبي صلى الله عليه وسلم النهي عن الحلف بغير الله وقال: "من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت." رواه البخاري ومسلم وغيرهما.
وروى الترمذي وأبو داود وأحمد عن ابن عمر رضي الله عنهما، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك."
وعلى هذا؛ فحكم الحلف بالطلاق هو الحرمة.... فمن أراد أن يحلف فليحلف بالله تعالى، ومن أراد أن يطلق فليطلق على السنة ولا يطلق بالأيمان بالطلاق وما أشبه ذلك من أنواع الطلاق البدعي، وقد طلق رجل زوجته على غير السنة فغضب النبي صلى الله عليه وسلم لذلك غضباً شديداً وقال: "... أيلعب بكتاب الله تعالى وأنا بين أظهركم، حتى قام رجل فقال: يا رسول الله ألا أقتله؟." رواه النسائي في سننه.
وكثرة الحلف مذمومة شرعاً وطبعاً... قال الله تعالى: {وَلا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَهِينٍ} [القلم:10].
وقد ذهب جمهور أهل العلم إلى أن الحلف بالطلاق يقع إذا حصل المعلق عليه سواء قصد الحالف الطلاق أو لم يقصده، فإذا قال الزوج لأحد: علي الطلاق إن كلمتك.. فإن الطلاق يقع إذا كلم ذلك الشخص.
وذهب بعضهم إلى أنه إذا لم يكن يقصد بذلك طلاقاً وإنما يقصد الابتعاد عن ذلك الفعل أو زجراً للشخص أو لنفسه أو ما أشبه ذلك فإن هذا لا يعتبر طلاقاً وإنما هو بمنزلة اليمين، وإذا حصل المعلق عليه فإنه يكفر كفارة يمين، وهذا ما رجحه بعض(7/229)
المحققين من المتأخرين، ولمزيد من الفائدة نرجو الاطلاع على الفتوى رقم: 3795، والفتوى رقم: 11592.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
حكم الحلف بالطلاق ثلاثا بنية التهديد
تاريخ الفتوى : ... 06 محرم 1424 / 10-03-2003
السؤال
سافرت برفقة والدتي وزوجتي وأطفالي وكانت الزوجة غير راغبة في مصاحبة أمي لنا في هذه الرحلة وقبل الوصول إلى جدة كنا قد جلسنا للغداء ولاحظت أن هناك نظرات حاقدة من زوجتي إلى والدتي لعدة مرات فغضبت ولكي أحافظ على مشاعر والدتي التي لم تلحظ تلك النظرات لم أتحدث (وكتمت السهم في كبدي) وما أن وصلنا إلى جدة قلت لها لكي أهددها وأنا في حالة غضب شديد لأنني لمحتها مرة أخرى من الخلف ترفع أكتافها لتدل على زفيرها عندما فتحت لأمي الباب وهناك قلت لها بما هذا نصه ( تري أنك طالق بالثلاث إذا نظرتي إلى أمي بهذه النظرة مرة أخرى) ونيتي في ذلك التهديد الشديد لا التنفيذ فأنا غير متواجد دائما ووالدتي لا تخبرني بما يحدث حفاظا على الأسرة علما بأنني قد راجعت بزوجتي مستشفى الصحة النفسية لعدة مرات أفتوني ؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فمن قال لزوجته أنت طالق بالثلاث إن فعلت كذا فإنها تبين منه إذا فعلت ذلك الشيء الذي علق الطلاق بحدوثه منها، وإلى هذا ذهب جمهور أهل العلم ويثبت ذلك الفعل منها إما بإقرارها أو بعلم الزوج مباشرة أو بقيام البينة على أنها فعلت، وذهبت طائفة من أهل العلم إلى أن الطلاق المعلق يُنظر فيه إلى نية المطلق فإن كان نوى الطلاق وقع إذا تحقق المشروط.
وإن كان نوى التهديد والمنع أو الحض فلا يقع الطلاق، ويلزمه كفارة يمين فقط، وقد سبق بيان أدلة الفريقين في الفتوى رقم:
17824 فراجعها.
وأما ما ذكرت من أنك قلت ما قلت في حالة غضب شديد فاعلم أن الطلاق يقع من الغضبان إلا في حالة أن يصل الغضب بصاحبه إلى أن لا يعي ما يقول ولا ما يفعل، ففي هذه الحالة فقط لا يقع طلاقه، وانظر للمزيد في حكم طلاق الغضبان الفتوى رقم: 11566.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
حل المشكلة بيد زوجتك
تاريخ الفتوى : ... 25 ذو الحجة 1423 / 27-02-2003(7/230)
السؤال
إذا قال الزوج لزوجته في حالة غضب(الإسراف في الدّينونة) والله لا تدخلي هذا البيت حتى تبيعي
ذلك العقار وأنت طالق طالما لم توافقي على ذلك الأمر فهل عودتها إلى البيت متعلقة بتنفيذ أمر زوجها وهو البيع لحل مشكلته وهي إما العودة أو الطلاق نورونا نور الله أيامكم؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الطلاق المعلق على شرط يقع بحصول الأمر المعلق عليه عند جمهور الفقهاء، سواء قصد القائل إيقاع الطلاق أم لم يقصده. وقد سبق بيان ذلك في الفتوى رقم: 3795.
ولا عبرة بكون ذلك كان في حالة غضب، إذ أن الغالب في الطلاق أن يقع في مثل هذا الحال، ولا يستثنى من ذلك إلا الحالة التي يصل فيها من تلفظ بالطلاق إلى فقد الوعي وعدم الشعور بذلك، فحينئذ لا يقع الطلاق، وقد سبق بيان ذلك في الفتوى رقم: 2182.
فحل مشكلة الطلاق هنا بيد الزوجة، فإن باعت العقار فالحمد لله وإلا فإنها يقع عليها الطلاق.
وننبه السائل هنا إلى أمرين:
الأمر الأول: التروي في حل المشاكل الزوجية والتفاهم مع الزوجة في ذلك، وعدم التعجل إلى التلفظ بالطلاق مهما بلغ الأمر، لما يترتب على ذلك من سوء العشرة الزوجية والوقوع في الحرج.
الأمر الثاني: أن الزوج لا يجوز له أن يلزم زوجته بإعطائه من مالها ولا يجوز أن يأخذ منه شيئاً إلا بطيب نفس، إلا أنه يستحب للزوجة مساعدة زوجها في تكاليف العيش.
ولمزيد الفائدة تراجع الفتوى رقم:
12162.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
الفتوى : ... الحلف على الزوجة بالطلاق بعد الطهر
تاريخ الفتوى : ... 23 ذو الحجة 1423 / 25-02-2003
السؤال
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
لقد رميت يمين الطلاق على زوجتي وكنت في حالة استفزاز وفي اليوم التالي وبعد أن علمت بحيضها وعدم وقوع الطلاق مرة أخرى أغضبتني غضبا شديداً وقلت لها مرة أخرى أنت طالق وإذا لم يقع بسبب حيضك فأقسم بالله أن أطلقك بعد أن تطهري(7/231)
سؤالي فضيلة الشيخ أنها بعد أن طهرت مضت أمورنا سعيدة وقد عاشرتها فما حكم اليمين علي؟ وجزاكم الله خيراً.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن جمهور الفقهاء على أن يمين الطلاق يقع بها الطلاق سواء قصد الحالف بذلك وقوع الطلاق أو قصد التهديد والمنع، وكذا طلاق الحائض فإنه يقع عند جمهور الفقهاء، وكون ذلك قد صدر من قائله في حالة غضب فإن الغضب لا يمنع من وقوع الطلاق إلا في حالة نادرة، وهي إذا ما وصل الإنسان بهذا الغضب إلى حالة لا يشعر فيها بما تلفظ به.
وقد سبق بيان هذه المسائل في الفتاوى التالية:
1956، 2182، 3754.
أما الطلاق الذي أقسم السائل على إيقاعه على زوجته بعد أن تطهر فهو مجرد يمين، ولذلك فله أن لا يوقعه وأن يحنث في يمينه ويكفر عنها كفارة يمين بالله تعالى وهذا هو الأولى، وإذا فعله فله ارتجاع زوجته إذا لم يكن طلقها من قبل الطلقتين المذكورتين في السؤال ولم تكن عدتها انقضت، وإذا اختار أن يبر يمينه ويطلق زوجته فله ذلك وتبين منه بينونة كبرى لا تحل له إلا بعد زوج غيره.
هذا وإننا ننصح الأخ السائل ألا يجعل يمين الطلاق هي السبيل لحل المشاكل الزوجية، إذ يترتب على ذلك الوقوع في كثير من المشقة والحرج، ثم إننا ننصحه بمراجعة المحاكم الشرعية فإنها أجدر بدراسة القضية من جميع جوانبها، كما أن حكم القاضي ملزم ورافع لخلاف أهل العلم.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
حكم يمين الطلاق على أمر يؤكده الزوج وتنفيه الزوجة
تاريخ الفتوى : ... 16 ذو الحجة 1423 / 18-02-2003
السؤال
السلام عليكم
تجادلت مع زوجتي في أمر فقلت لها (( علي الطلاق أنك غير متأكدة أنك دفعت 50 أو 100 درهم للبائع وفي هذا الوقت أنا كنت متأكد أنها غير متأكدة وهي تقول إنها كانت متأكدة، فهل وقع اليمين أم لا علما أنها المرة الأولى في حياتي الزوجية التي أتلفظ بها بقول ((علي الطلاق)) حيث أنني كنت منفعلا بشدة في هذا الوقت؟ جزاكم الله خيراً.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن هذا النوع من الطلاق يعتبر من الطلاق المعلق، وعليه فإذا تبين أن الحاصل هو ما علق عليه الطلاق فإن زوجتك تعتبر طالقاً في رأي جمهور أهل العلم وعلى كل(7/232)
حال نويت الطلاق أو لم تنوه، ولا يؤثر في الحكم غلبة ظنك أنها غير متأكدة لأن الطلاق معلق على ما في حقيقة الأمر.
وذهب بعض أهل العلم إلى التفصيل فقالوا: إن كنت تقصد وقوع الطلاق وقت الحلف بالطلاق فإنها تطلق إذا وقع ما حلفت عليه، أما إذا لم تكن تقصد طلاقاً ووقع ما حلفت عليه فإنه والحالة هذه تلزمك كفارة يمين فقط.
وإذا قلنا بوقوع الطلاق -على القول الأول وهو قول الجمهور- فإنها طلقة واحدة رجعية، ولك أن تراجعها بدون إذنها وبدون صداق، ما لم تكن طلقتها قبل هذه طلقتين أو خرجت من العدة.
ولمزيد من الفائدة والتفصيل نرجو الاطلاع على الفتوى رقم: 3795، والفتوى رقم: 26721، والفتوى رقم: 27387، والفتوى رقم: 24187.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
حكم من فعل ما علق عليه الطلاق ناسياً
تاريخ الفتوى : ... 08 ذو الحجة 1423 / 10-02-2003
السؤال
السلام عليكم
قلت لزوجتي علي الطلاق بنية الطلاق أن لا آكل من يدك مدة سنة ( قلت لها بنية الطلاق لكني لم أنو الطلاق بل نيتي أن ألزم نفسي بعدم الأكل من يدها وقصدي طبخها مدة السنة لأؤدبها لعدم اهتمامها بطلباتي )
فهل يعتبر حلفي هذا يمينا يمكن التكفير عنها ؟
علما أني طلقتها قبل ذلك طلقتين متفرقتين .
وقد حصل أن عملت لي سندوتشات من بقايا بروست اشتريته أنا وهي ناسية (لم تطبخ) وأكلته ناسيا ولم أتذكر حلفي إلا في آخر لقمة منه وأنا أمضغها يعني لم تكن في يدي وتذكرت ثم وضعتها في فمي بل كانت في فمي ولكن قلت هذه من النعم كيف أتفلها وبلعتها فهل علي شيء
أرجو الإجابة وأنا يقيني أن حلفي لم يكن للطلاق بل التأديب لها
وجزاكم الله خيرا
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا يجوز للزوج أن يتلاعب بألفاظ الطلاق سواء كان للتأديب أو لغيره لأن ألفاظ الطلاق لا تحتمل غير الطلاق؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاث جدهن جد وهزلهن جد: النكاح والطلاق والرجعة . أخرجه أبو داود والترمذي وحسنه الألباني .
وإذا كنت نويت بحلفك أن لا تأكل من يد زوجتك، وتقصد بذلك ما طبخته بنفسها ، فإن أكلك من هذه السندويتشات لا يترتب عليه الطلاق لأنها لم تقم بطبخها.(7/233)
واعلم أن من فعل ما علق عليه الطلاق ناسياً، وقع طلاقه عند جمهور العلماء، وذهب الشافعية إلى أن طلاقه لا يقع مع النسيان، وبكل حال فأنت قد أكلت ما أكلت متذكراً، وكان عليك أن تلفظ هذه اللقمة التي كانت في فمك. وإن أردت الإبقاء على زوجتك فتجنب الأكل مما تطبخه حتى تنتهي سنة كما حلفت، ولعلك أدركت أن الحلف بالطلاق لا يصلح لتأديب الزوجة، بل هو في الحقيقة تأديب للزوج لأنه سلك في التأديب مسلكاً لم يدع إليه الشرع.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
الفتوى : ... الطلاق المعلق يقع عند حصول المحلوف عليه
تاريخ الفتوى : ... 14 ذو الحجة 1423 / 16-02-2003
السؤال
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
لقد كان ذلك في آخر أيام شهر رمضان المبارك وتشاجرت أنا وزوجتي وقمت بحلف يمين الطلاق عليها على النحو التالي (علي الطلاق بالثلاثة إذا لم تفعلي كذا أنك لن تنامي في هذا البيت هذا اليوم) وزاد الأمر تعقيداً وزادت عصبيتي وقمت بحلف يمين آخر على النحو التالي (علي الطلاق بالثلاثة إذا لم تفعلي كذا أنك سوف تكونين طالقاً) مع العلم أن زوجتي في تلك الليلة لم تنم وبقيت مستيقظة حتى صباح اليوم التالي ولكنها نامت بعد المغرب لمدة قصيرة جداً سؤالي بارك الله فيكم هل تعتبر هذه طلقة وكيف لي أن أكفر عن هذا اليمين وماذا يترتب علي فعله، أفيدوني بارك الله فيكم؟ وجزاكم الله خيراً..
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن السؤال غير واضح لعدم توضيحك لما علقت عليه الطلاق هل هو، "إن لم تفعلي كذا" أو "لن تنامي" أو هما معًا؟
وعلى كل حالٍ فإن الحلف بالطلاق يعتبر طلاقًا، فتطلق الزوجة إذا لم يحصل ما علق عليه، وهذا مذهب جماهير أهل العلم، وقد بيَّنا ذلك في فتاوى لنا سابقة، انظر منها مثلاً الفتوى رقم:
1673 - والفتوى رقم: 19612 - والفتوى رقم: 8828.
وننبهك إلى أن الأولى في مسائل الطلاق والحلف به أن ترفع إلى المحاكم الشرعية -إن وجدت- أو يشافه بها السائل من يثق به من أهل العلم؛ لأن الحكم فيها قد يحتاج إلى معرفة ملابسلاتها وتوضيح بعض الأمور التي تكون مؤثرة في الحكم.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
هل يمكن التراجع عن الطلاق المعلق
تاريخ الفتوى : ... 03 ذو الحجة 1423 / 05-02-2003(7/234)
السؤال
قلت لزوجتي إن دخل أحد من أهلك بيتي تكونين طالقاً وقبل أن يدخل أحد تم الاتفاق على التصالح في بيتي وقد تم فهل يقع الطلاق علما بأنني لا أقول إنني كنت أهدد حتى لا يستهان بالسؤال؟ ولكم جزيل الشكر...
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فما دمت قصدت بقولك هذا تعليق الطلاق فإنه متى دخل أحد من أهل زوجتك إلى بيتك وقع الطلاق، فإذا وقع الطلاق بحصول ما عُلق عليه فلا مانع من استرجاعها في فترة عدتها من غير حاجة إلى عقد أو صداق أو ولي، ما لم يكن هذا الطلاق مسبوقاً بطلقتين قبله وإلا بانت منك بينونة كبرى لا تحل لك إلا بعد وطء زوج آخر في نكاح صحيح، وانظر الفتوى رقم:
7665.
وليُعلم أن من علق الطلاق على حصول شيء، لا يمكن التراجع عن ذلك التعليق عند جمهور العلماء -وهو الراجح عندنا- وراجع في هذا الفتوى رقم:
1956 - والفتوى رقم: 19827.
وعلى الأخ السائل مراجعة الجهات المختصة بالفصل في قضايا الأحوال الشخصية، لأن أمر الطلاق شائك وخطير فلا يكتفى فيه بفتوى مضت ولا إجابة سؤال.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
الفتوى : ... لا عبرة بنسيان الزوجة لتعليق الطلاق الصادر من زوجها
تاريخ الفتوى : ... 30 ذو القعدة 1423 / 02-02-2003
السؤال
إذا قال الزوج لزوجته والله إن فعلت كذا فوالله أنت طالق ولكن الزوج لا يقصد الطلاق ولكنه يريد أن يردها عن فعل هذا الشيء ثم كررت الزوجة فعل هذا الشيء وقالت إنها لا تقصد ونسيت أنني أقسمت بالطلاق، في هذه الحالة هل تحسب طلقة أم لا وهل هناك كفارة اليمين على الزوج، أفيدونا؟ جزاكم الله خيراً ...
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد ذهب جمهور العلماء إلى أن من قال لزوجته إن فعلت كذا أو ذهبت إلى مكان كذا فأنت طالق... أن الطلاق يقع إذا وقع المعلق عليه.
وفصل آخرون فقالوا: إن قصد منعها من الذهاب ولم يكن في نيته أنها تطلق فإنه عليه أن يكفر كفارة يمين ولا يقع الطلاق، وإن كان نيته أنها تطلق طلقت إن وقع المعلق عليه بلا خلاف.
ومذهب الجمهور هو الأرجح، هذا ولا عبرة بنسيان الزوجة لهذا التعليق الصادر من زوجها ولا يؤثر فيما تقدم بيانه، فمتى ما حصل منها الفعل المذكور طلقت على مذهب الجمهور.(7/235)
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
من حلف على زوجته بالطلاق ألا تفعل شيئاً وفعلته
تاريخ الفتوى : ... 30 ذو القعدة 1423
السؤال
ما الحكم الشرعي فيمن عقد الأيمان على زوجته بالطلاق إذا ذهبت إلى بيت والدها وذهبت وكان هو في حالة عصبية وكان القصد من ذلك تخويف زوجته بالعدول عن رأيها؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالغالب أن الأزواج لا يطلقون زوجاتهم إلا عند الغضب، ولو قيل بعدم وقوع طلاق الغضبان لما وقع طلاق إلا نادراً؛ إلا أن هناك حالة من الغضب نص أهل العلم على أنها تمنع وقوع الطلاق، ولا يمضي معها شيء من التصرفات، وقد تقدم بيانها في الفتوى رقم:
8628 - والفتوى رقم: 12287.
وإذا كنت قد حلفت على زوجتك بالطلاق ألا تفعل شيئاً وفعلته فقد وقع الطلاق على الراجح من أقوال أهل العلم، وراجع الفتوى رقم:
1956 - والفتوى رقم: 3795.
ونسأل الله تعالى أن يطهر قلوبنا وأن يصلح أحوالنا.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
بين الطلاق المعلق والحلف بالطلاق
تاريخ الفتوى : ... 19 ذو القعدة 1423 / 22-01-2003
السؤال
لي صديق دائم الحلف على زوجته بالطلاق على أفعال تخضع لإرادته هو بمعنى أنه يحلف عليها بأنها طالق إذا اشترى أغراضا لشقيقه هو وليس متوقف على فعل تأتيه هي علماً بأنه يحلف وهو بكامل قواه العقلية إلا أنه يقول بعد أن يأتي بالفعل بأنه لم تكن بنية إيقاع الطلاق أرجو التكرم بالإفادة.
وجزاكم الله عنا والمسلمين خيراً.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن العلاقة بين الزوجين أوثق العلاقات وأقواها، وقد سمى الله تعالى العهد الذي بين الزوجين بالميثاق الغليظ، فقال تعالى: (وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقاً غَلِيظاً) [النساء:21].
وإذا كانت العلاقة بين الزوجين على هذا النحو، فإنه لا ينبغي تعريضها لما يوهنها، أو التلاعب بها كما يتلاعب بها صاحبك الذي سألت عنه.(7/236)
وليعلم أن الحلف بالطلاق هو التعليق الذي يراد به الحث أو المنع أو التصديق أو التكذيب، وهذا الحلف مكروه عند العلماء لما فيه من تعريض الزوجية للانهيار، لأن أكثر الفقهاء على أن الحالف إذا حنث وقع الطلاق، ومنهم من علل كراهته بما روي من أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا تحلفوا بالطلاق ولا بالعتاق، فإنها أيمان الفساق".
لكن قال الإمام السخاوي في المقاصد الحسنة لم أقف عليه.
وأما تعليق الطلاق على الشرط الذي لا يراد به الحث أو المنع، فلا يسمى حلفاً بالطلاق، وإنما هو طلاق معلق، كقول الرجل: إن دخل شهر رمضان فأنت طالق، وإن طلعت الشمس فأنت طالق.
وقد سبق بيان الحكم فيما سألت عنه في الفتاوى التالية: 20356، 2041، 3282، 1956.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
حكم الطلاق إذا كان بغير النية
تاريخ الفتوى : ... 22 ذو القعدة 1423 / 25-01-2003
السؤال
ماهي كفارة من حلف بالطلاق بقوله( عليَّ الطلاق أنني لن أذهب إلى بيت صديقي بالمرة إلا للضرورة القصوى) والآن أريد أن أذهب فما كفارته جزاكم الله خيراً مع العلم فإنني لم أقصد الطلاق ولكن حتى أنهى نفسي عن الذهاب لبيت صديقي، وأيضا ما كفارة من حنث بهذا الطلاق، أفيدوني ؟ جزاكم الله خيراً.... والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإنك علقت الطلاق على شرط، فإن حصل منك الذهاب لبيت صديقك، فقد وقع الطلاق على مذهب جماهير العلماء، سواء كنت قاصداً أو مجرد حلف، لأنه لا هزل في الطلاق، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ثلاث جدُّهن جِدٌّ وهزلُهن جدٌّ: النكاح، والطلاق، والرجعة" رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه.
وذهب بعض المحققين من العلماء كشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إلى أن الأمر منوط بالنية، فإن نوى الطلاق وحصل ما علقه عليه من شرط وقع طلاقاً، وإلا كان يميناً حنث فيها، وعليه كفارة يمين، وقد أفتى بعدم وقوع الطلاق إذا لم ينو الطلاق جماعة من الصحابة كعائشة وحفصة وأم سلمة وابن عباس، وقال: الطلاق عن وطر (أي رغبة ونية)، والعتق ما ابتغي به وجه الله. رواه البخاري.
وراجع الفتوى رقم:
17637.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه(7/237)
ـــــــــــــــــــ
حكم من حلف على زوجته بالطلاق ألا تتكلم
تاريخ الفتوى : ... 11 ذو القعدة 1423 / 14-01-2003
السؤال
حلفت على زوجتي علي الطلاق بالثلاثة ألا تتكلم فهل يقع الطلاق إذا تكلمت؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن كنت قصدت منعها من الكلام مطلقاً في أي وقت أو بأي كلام فإنها متى تكلمت فقد طلقت ثلاثاً على الصحيح من أقوال أهل العلم، وإن كنت قصدت منعها من الكلام في وقت معين أو من كلام معين ولم تتكلم في ذلك الوقت أو بذلك الكلام المعين فلا تطلق إذا تكلمت بعد ذلك أو تكلمت بغير الكلام الذي نويته، ولمزيد من الفائدة راجع الفتوى رقم:
20733.
وذهب بعض أهل العلم إلى أن طلاق الثلاث يقع طلقة واحدة.. وعلى هذا القول إذا حنثت في يمينك تقع منك طلقة واحدة، والراجح ما قدمناه.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
الطلاق المعلق لا يخلو الأمر حينئذ من حالين:
تاريخ الفتوى : ... 01 ذو القعدة 1423 / 04-01-2003
السؤال
ما حكم من قال لها زوجها أنت حرام علي أو قال لها إن ذهبت إلى أمك فأنت طالق ويريد أن يكفر عن هذا الحلف ؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد اختلف أهل العلم فيمن قال لزوجته أنت علي حرام، وقد سبق بيان ذلك مفصلاً في الفتوى رقم:
14259.
أما المسألة الثانية وهي قول السائل لزوجته: إن ذهبت إلى أمك فأنت طالق، فهذا يعرف عند الفقهاء بالطلاق المعلق، فلا يخلو الأمر حينئذ من حالين:
الحالة الأولى: أن لا تكون هذه الزوجة قد ذهبت إلى بيت أمها، فلا يقع الطلاق حينئذ لعدم تحقق المشروط.
الحالة الثانية: أن تكون هذه الزوجة قد ذهبت إلى بيت أمها، ففي هذه الحالة يقع الطلاق عند جمهور الفقهاء، لأنه قد علق طلاقه على وقوع أمر، وقد تحقق ما علق عليه طلاقه، وتراجع في ذلك الفتوى بالرقم:
5684 - والفتوى رقم: 3795.(7/238)
وفي ختام هذا الجواب فإننا ننصح من فعل ذلك بأن يتقي الله تعالى، وأن يحذر استعمال ألفاظ التحريم والطلاق والأيمان في حل المشاكل الزوجية، لأن ذلك مدعاة للوقوع في الحرج والندم حيث لا ينفع الندم.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
حكم الطلاق المعلق بصيغة الكناية
تاريخ الفتوى : ... 25 شوال 1423 / 30-12-2002
السؤال
طلبت مني زوجتي أن أحضر لها هاتفاً جوالاً ولكنني رفضت وحصل بيننا شجار بسبب ذلك فقلت والله مايطب يدك وأنت على ذمتي فهل يقع طلاق لو أنني أحضرت لها هذا الهاتف؟ وهل هنالك كفارة؟ عللماً أن هذا الكلام حصل منذ ثلاث سنوات وأنني نسيت هل كنت أنوي ما قلت أم لا. وجزاكم الله خيراً
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن قولك: والله ما يطب يدك وأنت على ذمتي. اشتمل على أمرين:
الأول: تعليق الطلاق على إحضار الجوال لها بصيغة من صيغ الكناية، والطلاق بصيغ الكناية يقع إذا نواه صاحبه، فإذا كان معلقاً وقع بمجرد حصول ما عُلق عليه، عند جمهور الفقهاء، أما إذا لم ينو الطلاق، فإن اللفظ لا أثر له ولو حصل ما علقه عليه، وقد سبق بيان حكم طلاق الكناية في الجواب رقم: 3174 ورقم: 23963 ولمعرفة حكم الطلاق المعلق راجع الفتاوى التالية أرقامها: 19162 17824 20763
الثاني: تأكيد ماعلقت عليه الطلاق باليمين، فإذا حصل ما علقت عليه الطلاق وجبت عليك كفارة يمين سواء طلقت زوجتك أم لم تطلق، بناءً على التفصيل السابق، وإن لم يحصل ما حلفت عليه فلا كفارة عليك، ولمعرفة مقدار كفارة اليمين راجع الجواب رقم:
204
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
الفتوى : ... قول الرجل لزوجته أنت علي حرام هو كناية تفتقر إلى النية
تاريخ الفتوى : ... 23 شوال 1423 / 28-12-2002
السؤال
زوج قال لزوجته "أنت محرمة علي إذا ذهبت إلي أختك وأنت تنوي الغضب وترك المنزل " ولم ترد عليه بالإيجاب أو بالنفي وذهبت إلى أختها وفي نيتها أنها غاضبة ولن ترجع إلى المنزل وبسبب مرض زوجها عادت إلى المنزل ولم تخبر زوجها وقد جامعها زوجها دون علم منه أنها كانت غاضبة وهي لم تخبره حتى الآن بنيتها(7/239)
الموضحة سابقا، فما حكم الشرع في تحريم الزوج لزوجته على نفسه رغم عدم علمه حتى الآن بنية الزوجة للغضب في منزل أختها ؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقول الزوج لزوجته: أنت محرمة علي أو أنت علي حرام هو كناية تفتقر إلى النية.. فإن نوى به ظهاراً كان ظهاراً، قال ابن قدامة في المغني: إذا قال: أنت علي حرام، فإن نوى به الظهار فهو ظهار في قول عامتهم، وبه يقول أبو حنيفة والشافعي. انتهى
أما إذا لم ينو ظهاراً فليس بظهار، قال ابن قدامة في المغني: وأكثر الفقهاء على أن التحريم إذا لم ينو به الظهار فليس بظهار. انتهى
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الفتاوى الكبرى: وأئمة المسلمين يقولون: إن الحرام لا يقع به طلاق إذا لم ينوه، كما روي ذلك عن أبي بكر وعمر وعثمان، وهو مذهب أبي حنيفة والشافعي وأحمد بن حنبل وغيرهم. انتهى
ومما سبق يعلم أن ذلك الزوج الذي علق تحريم زوجته على ذهابها إلى أختها بنية الغضب وترك المنزل، فإذا تحقق الشرط المذكور ينظر: فإن قصد بقوله: "أنت محرمة علي" الظهار كان ظهاراً وعليه كفارة ظهار، وهي عتق رقبة فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكيناً كل ذلك قبل أن يمسها، وإن نوى طلاقاً وقع الطلاق، وإن أطلق فلم ينو شيئاً بعينه وإنما أراد التحريم فعليه كفارة يمين، وراجع الفتوى رقم: 14259.
وننبه على أنه إذا كان قد قصد الظهار وجامع امرأته قبل أن يكفر جاهلاً بأنها فعلت ما علق تحريمها عليه فلا إثم عليه إن شاء الله، ويلحق الإثم تلك المرأة لكونها أمكنته من نفسها ولم تخبره بحقيقة ما فعلت.
وعليها أن تتقي الله تعالى وتتوب إليه، وتخبر زوجها بجلية الأمر حتى يؤدي كفارة الظهار.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
عدم مجاوزة التوقيت لا يوقع الطلاق
تاريخ الفتوى : ... 20 شوال 1423 / 25-12-2002
السؤال
كنت حلفت إذا لم تكمل زوجتي اللبس خلال ربع ساعة وتخرج من الشقه تكون طالقاً، وقبل الربع ساعة خرجت من الشقة وبعد ما نزلت من الشقة وهي في الدور الثالث نظرت في الساعة وجدتها 16 دقيقة ؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فما دام أنك حلفت بالطلاق على خروجها من الشقة خلال ربع ساعة وخرجت منها خلال ذلك الوقت ولم تتعداه فإنك لا تحنث في يمينك ولا يلزمك شيء، وكونك أثناء(7/240)
نزولها في الدور الثالث وجدت أن الوقت تجاوز ما أردت بدقيقة لا يضرك، لأنها خرجت من الشقة خلاث الوقت الذي حددته.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
فتاوى حول الحلف بالطلاق
تاريخ الفتوى : ... 18 شوال 1423 / 23-12-2002
السؤال
سيدي أنا أعمل مدرساً وهناك زميل يتغيب دائما ونأخذ نحن زملاؤه حصص احتياطي بدلاً منه .. وذات يوم مللت هذا الأمر وضاق صدري فأقسمت الآتي ( علي الطلاق بالثلاثة ما أنا واخد احتياط حتى نهاية العام ولكني معرض لأن أخذ حصص احتياطي .. ماذا أفعل وما هو مصير قسمي علما أنني لم أدخل حصص احتياط حتى الآن ؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
إلزام الشخص نفسه بالطلاق المعلق على فعل شيء أو ترك شيء يوقع عليه الطلاق عند الحنث عند جمهور العلماء، وعلى هذا القول إذا أخذت حصص احتياط بعد قولك هذا فيحسب قولك هذا طلاقاً، وتبين منك امرأتك بينونة كبرى فلا تحل لك حتى تنكح زوجاً غيرك.
وقال بعض أهل العلم إن قصد به الطلاق وقع طلاقاً وإن قصد به اليمين اعتبرت يميناً وعند مباشرة ذلك الفعل تجب عليه كفارة يمين وهي: إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد شيئاً من ذلك صام ثلاثة أيام، وتراجع الفتاوى التالية أرقامها: 23662 -
23227 -
21606 -
20367 -
19827 -
14545.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
حكم الحلف بالطلاق دون رغبة
تاريخ الفتوى : ... 18 شوال 1423 / 23-12-2002
السؤال
حلفت يومين بالطلاق على زوجتي ثلاث مرات على أن لا تنفذ شيئاً وأعلم بعد ذلك أنها تنفذه وأقسم لكم أنني عندما أحلف اليمين لا أقصد باليمين الطلاق وإنما إخافتها فقط، هل بذلك يعتبر الطلاق وقع؟ وإذا كان قد وقع ماهو الحل؟ أفادكم الله.(7/241)
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد ذهب جمهور فقهاء المذاهب الأربعة إلى أن الطلاق المعلق على شرط يقع طلاقاً إذا حصل الشرط المعلق عليه، ولهم عدة أدلة صحيحة منها: ما رواه البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما "أنه سئل عن رجل طلق امرأته ألبتة إن خرجت، فقال ابن عمر: إن خرجت فقد بانت منه، وإن لم تخرج فليس بشيء."
وذهب بعض المحققين من العلماء كشيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم إلى عدم وقوع الطلاق إذا كان القصد منه هو التهديد والتخويف، فيدخل ذلك في الأيمان (الحلف)، وقد صح عن ابن عباس رضي الله عنهما كما عند البخاري قوله: الطلاق عن وطر (أي رغبة)، والعتق ما ابتغي به وجه الله.
وعلى هذا القول يلزمك كفارة يمين، وهي إطعام عشرة مساكين لكل مسكين نصف صاع من الطعام ( كيلو وربع من الأرز ونحوه تقريباً) أو كسوتهم، أو أن تصوم ثلاثة أيام في حالة عدم استطاعة الإطعام أو الكسوة، وعليك أن تتقي الله وتحفظ يمينك، ولا تتساهل في إطلاق لفظ الطلاق، وانظر الفتوى رقم:
22554
وعلى قول الجمهور إن كان ما ذكرت قد تكرر ثلاث مرات، وفي كل مرة تفعل الزوجة ما منعتها منه فقد بانت منك امرأتك بينونة كبرى، ولا تحل لك حتى تنكح زوجاً غيرك، نكاح رغبة لا نكاح تحليل، فإن مات عنها أو طلقها حلت لك.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
تعليق الطلاق على انتخاب شخص ما
تاريخ الفتوى : ... 14 شوال 1423 / 19-12-2002
السؤال
رجل حلف على زوجته بالطلاق إذا لم تنتخب ( انتخابات نيابية ) شخصاً معيناً ، وهي لا تراه مناسباً لهذا العمل ، وقامت بانتخاب شخص ذي دين وخلق . فهل وقعت في مخالفة ؟ أفتونا جزاكم الله ألف خير . وشكراً
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا جاز للمسلمين المشاركة في انتخابات نيابية معينة فلا يجوز للرجل أن يحلف على زوجته أو أن يجبرها على انتخاب شخص معين لا يناسب ما انتخب له، ولا يجوز لها شرعاً أن تطيعه في ذلك، ولو حلف عليها بالطلاق لأن تصويتها للنائب شهادة له بكفاءته فيما اختير له، والشهادة لا تكون إلا بالحق وهو أيضاً أداء أمانة، إسداؤها إلى من يستحقها واجب شرعي.
ولا يجوز للمسلم أن يحلف بغير الله لا بطلاق ولا بغيره لكن حيث تم ذلك فإن زوجته تطلق منه طلقة واحدة على ما ذهب إليه جمهور العلماء، لأنه حلف عليها(7/242)
بالطلاق وعلق طلاقها بأن تنتخب شخصاً معيناً وهي لم تقم بما علق عليه الطلاق أو حلف عليه.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
من حلف على زوجته بالطلاق إذا اتصلت بأهلها
تاريخ الفتوى : ... 11 شوال 1423 / 16-12-2002
السؤال
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أعيش في بلد بعيد عن بلدي الأصلي وحدث اختلاف شديد مع أهل زوجتي فأقسمت عليها بالطلاق ثلاثا إذا اتصلت بأهلها فما حكم الشرع في هذا القسم وما حكم الشرع في منعها من الاتصال بأهلها.؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا يجوز للزوج أن يمنع زوجته من الاتصال بأهلها لأن هذا أمر بالقطيعة، وقد حرم الله تعالى قطيعة الرحم فقال تعالى: فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ تَوَلَّيْتُمْ أَنْ تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ* أُولَئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فَأَصَمَّهُمْ وَأَعْمَى أَبْصَارَهُمْ [محمد:22-23].
وفي البخاري ومسلم من حديث جبير بن مطعم أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يدخل الجنة قاطع رحم. فلا يجوز منعها من صلة رحمها بل الواجب أمرها بوصلهم والإحسان إليهم لما في ذلك من الأجر والثواب.
وأما حلفك بالطلاق ثلاثاً لمنعها من الاتصال بهم فقد اختلف أهل العلم رحمهم الله تعالى في هذا الحلف هل يقع طلاقاً أو يميناً؟ فمن العلماء من قال: إنه يعد طلاقاً، وهذا قول جمهور العلماء وعلى هذا القول فإذا اتصلت زوجتك بأهلها فإنها تطلق منك طلاقاً بائناً على قول جمهور الفقهاء.
ومن العلماء من فصل في ذلك فقال: إن قصد به الطلاق وقع الطلاق عند تحقق الشروط وإن قصد به الحث أو المنع وقع يميناً، وعليه فإذا اتصلت الزوجة بأهلها فعليك كفارة يمين وهي: إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة فإن لم تجد فتصوم ثلاثة أيام.
وقول الجمهور أقوى وهو الذي نرجحه، والسبيل إلى الخروج من القطيعة أنه إذا كنت قصدت أن لا تتصل بالتليفون فبإمكانها أن تتصل بهم عن طريق الرسائل أو الزيارة أو أن يقوموا هم بالاتصال بها حتى تنتفي القطيعة، ويبقى الشرط معلقاً خروجاً من الخلاف، واحتياطاً لأمر النكاح.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
الفتوى : ... لا يقع الطلاق المعلق بمجرد التلفظ به(7/243)
تاريخ الفتوى : ... 10 شوال 1423 / 15-12-2002
السؤال
هل يقع الطلاق بمجرد الحلف به؟
أفيدونا أفادكم الله.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الحلف بالطلاق، يعتبر طلاقاً معلقاً، والطلاق المعلق يقع بحصول ما علق عليه عند جمهور العلماء من أهل المذاهب الأربعة وغيرهم، وهذا هو الراجح، ولا يقع بمجرد التلفظ به بل بحصول ما علق عليه، وقد مضى بيان ذلك مع ذكر الخلاف فيه تفصيلاً في الفتوى رقم: 3911، والفتوى رقم: 11592.
وليعلم أن أمر الطلاق شائك وخطير جداً، يجب الرجوع فيه للجهات الشرعية المختصة لدراسة الأمر من جميع جوانبه، والفصل في المسائل المختلف فيها بين الفقهاء.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
حكم من علق طلاق زوجته على أنها لم تفعل شيئا ما
تاريخ الفتوى : ... 26 رمضان 1423 / 01-12-2002
السؤال
ما حكم ما إذا طلب الزوج من زوجته أن تقسم له على أفعال أنها لم تفعلها وأقسمت له أنها لم تفعلها وقال لها إن كنت قد قمت بتلك الأفعال فأنت طالق ؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن كلام الزوج هذا يندرج في سياق تعليق الطلاق، وهو من التعليق القسمي إن قصد به الحمل على الفعل أو الترك أو تأكيد الخبر، فهذا يقع عند الجمهور، وقال شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم: لا يقع إن كان فيه معنى اليمين، وليس فيه غير كفارة اليمين، لقوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئٍ ما نوى.
وعند الأكثر أنه يقع سواء قصد به معنى اليمين أم لا، فالمدار على حصول المعلق عليه، فإن كنت لم تفعلي شيئًا من تلك الأعمال فلا يقع الطلاق، وإن كنت أتيت بشيء منها وقع الطلاق عند هؤلاء العلماء، وأثمت بالحلف الكاذب.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
علق الطلاق بالثلاث على أمر
تاريخ الفتوى : ... 21 رمضان 1423 / 26-11-2002
السؤال(7/244)
لقد قلت لأم زوجتي في حالة ضيق إن لم تعد زوجتي إلي في خلال أسبوع تكون طالقاً ثلاثاً
فهل يقع هذا الطلاق حتى لو كان فيه نسبة كبيره من تهديد لزوجتي ؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فمن علق الطلاق بوقوع شيءٍ فإنه يقع بوقوعه عند جمهور العلماء قصد الطلاق أو لم يقصده؛ لأنه لفظ صريح لا يحتاج إلى نية، وذهب بعضهم إلى أنه إن قصد التهديد فقط ولم يقصد إيقاع الطلاق لا يقع.
وقد سبق بيان هذا في فتوى سابقة برقم:
3795 فلتراجع.
وعلى مذهب جمهور أهل العلم تكون هذه المرأة قد طلقت من زوجها ثلاثًا فلا تحل له حتى تنكح زوجًا غيره.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
من حلف بالطلاق على فعل شيء فلم يفعله
تاريخ الفتوى : ... 21 رمضان 1423 / 26-11-2002
السؤال
زوجي حلف بالطلاق على أن يفعل شيئاً ولم يفعله فما الحكم في ذلك وماذا علينا أن نفعل؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا حلف زوجك بالطلاق على فعل شيء ولم يفعله.. فإن كان يقصد فعله في زمن محدد وانقضى ذلك الوقت ولم يفعله فإنه تقع منه طلقة واحدة؛ إن لم يكن قد حلف بأكثر منها، وهذا مذهب جمهور العلماء.
أما إن قصد فعله في أي وقت فإن الطلاق يقع منه بمجرد موته، إذا مات وهو لم يفعل ما حلف عليه بالطلاق، وتظهر ثمرة هذا فيما إذا كان قد طلقها قبل ذلك مرتين فإنها لا ترث منه لأنها بائن والبائن لا ترث.
وذهب بعض أهل العلم إلى أنه يرجع إلى نية الحالف بالطلاق، فإن كان يقصد به المنع أو الحث أو التصديق أو التكذيب فهذا حكمه حكم اليمين، ويكفِّر كفارة يمين ولا يقع به طلاق، كما هو مبين في الفتوى رقم:
11592.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
الحلف بالطلاق وتعليقه
تاريخ الفتوى : ... 26 رمضان 1423 / 01-12-2002(7/245)
السؤال
أخوان يملكان سيارة مناصفة يتم تأجيرها بمعرفة شخص ( سائق) اختلفا مع بعض لسوء تفاهم فحلف أحدهما بالطلاق بعدم ركوب السيارة وأبلغ أخاه ببيع السيارة وكل واحد يأخذ نصيبه منها والآن اصطلح الأخوان مع بعض ويريد الأخ كيف يرد اليمين بعدم بيع السيارة وركوبها مرة أخرى ؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن ما حلف به السائل الكريم طلاق معلق لا يمكن إلغاؤه ولا يصح حله، وتطلق منه زوجته بمجرد ركوب السيارة، هذا هو رأي الجمهور وهو الراجح من حيث الأدلة.
ورأى بعض أهل العلم: أن الحالف بالطلاق إن قصد تعليقه على الفعل أو عدمه كان كما تقدم، وإن قصد اليمين فقط ولم يقصد الطلاق فله حله وعليه كفارة اليمين المعروفة، ولا يؤثر ذلك في عصمة من حلف بطلاقها.
وننبه الأخ الكريم إلى أن الحلف بغير الله لا يجوز، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من كان حالفاً فليحلف بالله أو ليصمت. كما في الصحيحين وغيرهما.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
علق طلاق زوجته على كلامها مع أهلها، وأراد الرجوع
تاريخ الفتوى : ... 18 رمضان 1423 / 23-11-2002
السؤال
أنا متزوج منذ ست سنوات ولي طفلان وأقيم حاليا في أمريكا. منذ ثلاث سنوات حدثت خلافات بيني وبين أهل زوجتي وعلى أثرها خيرت زوجتي بيني وبين أهلها. فاختارت أن تكون إلى جانبي عندها قلت لها حرفيا ( إذا حكيت مع أهلك تلفون تكوني طالق ) ولغاية الآن لم تكلم أهلها. والآن وقد راجعت نفسي كثيرا فإنني أريدها أن تكلم أهلها. فماذا يترتب علي عمله من الناحية الشرعية؟ ولكم جزيل الشكر .
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا كان الحال كما ذكرت فقد علقت طلاق زوجتك على كلامها مع أهلها، فإن فعلت وقع الطلاق على رأي الجمهور وهو الراجح من حيث الأدلة، وقد رأى بعضهم أنك إن كنت قصدت مجرد عدم الكلام ولم تكن تنوي طلاقها، فعليك كفارة يمين إن تكلمت زوجتك مع أهلها.
ولمزيد فائدة عن أحكام تعليق الطلاق يراجع الفتوى رقم:
1673 والفتوى رقم: 1956
وننصحك أيها الأخ الكريم ألا تجعل عصمة زوجتك عرضة لمثل هذه الأمور، وإن كنت تريد شيئاً من زوجتك فإن عليك أن تتوخى السبل الرشيدة في تحقيق ما تريد.(7/246)
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
رمى يمين الطلاق من أجل أن يلعب صاحبه فهل يقع؟
تاريخ الفتوى : ... 13 رمضان 1423 / 18-11-2002
السؤال
السلام عليكم ورحمة الله أما بعد كنا نلعب فرمى أحد الأصدقاء يمين الطلاق من أجل اللعب فعندما عاد إلى المنزل أخبر زوجته بما حصل هل تكون طالقة تركته وذهبت إلى أهلها ما حكم الشرع في هذا ولكم الشكر
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالذي فهمناه من السؤال أن صديق السائل حلف بالطلاق أن يلعب السائل، فإن حدث ما حلف عليه لم تطلق زوجته، وإن لم يحدث طلقت، فإن كانت الطلقة الأولى أو الثانية يراجع زوجته، وإن كانت الثالثة فلا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره.
وانظر الفتوى رقم: 13823 والفتوى رقم: 13177 والفتوى رقم: 10508
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
الفتوى : ... من قال لزوجته إن أغلقت الحساب فأنت طالق
تاريخ الفتوى : ... 02 رمضان 1423 / 07-11-2002
السؤال
تخاصمت انا وزوجي واحتد الكلام بينناوقلت له سوف اذهب الى البنك واقفل حسابي فقال لي لو ذهبت بطلقك بالثلاثة فلم ارد عليه وذهبت الى البنك واقفلت حسابي .فهل طلاقه وقع ؟مع انه كان ينوي تخويفي فقط لا غير وهو صرح بذلك.ولكني اريد ان اتاكد لانها ليست المرة الاولى,لانه قالها قبل ذلك بسنوات انت طالق.فارجو ان تجيبوني سريعا وبالتفصيل. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا قال الرجل لزوجته: إن ذهبت إلى البنك وأغلقت الحساب فأنت طالق ثلاثاً فذهبت وقعت عليها ثلاث طلقات عند جمهور العلماء من المذاهب الأربعة، وهذا ما يسمى بالطلاق المعلق وخالف في ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية وبعض العلماء ورأوا أنه إن كان قصد بقوله ذلك التهديد أو المنع فهو يمين تلزمه فيه الكفارة عند الحنث، وإن قصد الطلاق وقع بحنثه طلقة واحدة، وإن قال الزوج: إن ذهبت فسأطلقك، فهذا وعد بالطلاق وليس طلاقاً معلقاً، أي إنه إن رأى أن يطلقها طلقها، وإن رأى أن يمسكها أمسكها.
وقول الزوج هنا " بطلقك" يحتمل أن يكون من النوع الأول ( الطلاق المعلق ) ويحتمل أن يكون من النوع الثاني ( الوعد بالطلاق) فيرجع في ذلك إلى نيته ويجب(7/247)
الحذر في استعمال هذه الألفاظ حماية للأسرة من الإنهيار، وأما قوله لك قبل سنوات أنت طالق فتحسب عليه طلقة واحدة حسب ما يظهر من السؤال.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
يقع الطلاق المعلق بمجرد الفعل
تاريخ الفتوى : ... 24 شعبان 1423 / 31-10-2002
السؤال
حلفت على زوجتي بالطلاق إن هي عادت إلى التدخين قائلاً: أنت طالق بالثلاث إذا أنت دخنت ولم أقصد تطليقها وقد اكتشفت أنها عادت إلى هذه العادة فهل يقع الطلاق؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقولك لامرأتك: أنت طالق بالثلاث إذا أنت دخنت، يعتبر طلاقاً معلقاً بشرط يقع عند فعلها ما علقت طلاقها على فعله وهو التدخين، ولمزيد الفائدة تراجع الفتوى رقم: 1956.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
حكم الحلف بالطلاق لمجرد التهديد
تاريخ الفتوى : ... 17 شعبان 1423 / 24-10-2002
السؤال
تشاجر زوجي مع أخيه فقال له علي الطلاق لو فعلت كذا وفعل أخوه في نفس اليوم فهل وقع الطلاق؟ وأريد أن أعرف ما هي الكفارة؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن كان زوجك يقصد بما قاله مجرد التهديد بالطلاق والتخويف به لمنع أخيه من فعل الشيء ولم يقصد تعليق الطلاق على ذلك، فقد اختلف أهل العلم في وقوع الطلاق إذا وقع ما أراد منعه منه بالطلاق، فجمهور العلماء على أنه يقع الطلاق لأن الصيغة نص في تعليق الطلاق على أمر، وقد وقع الأمر المعلق عليه.
وذهب بعضهم إلى أنها لا تطلق لأن هذا من باب التهديد بالطلاق ويلزمه عندها كفارة يمين.
والأحوط قول الجمهور كما هو مبين في الفتوى رقم 8828
أما إن قصد به تعليق الطلاق فإنه يقع الطلاق بمجرد وقوع المعلق عليه عند الجميع.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه(7/248)
ـــــــــــــــــــ
اليمين في الطلاق على نية الحالف أم المستحلف؟
تاريخ الفتوى : ... 08 شعبان 1423 / 15-10-2002
السؤال
أنا تحرجني زوجتي بسؤال عن شيء لا أستطيع أن أفصح عنه وأنا أقول علي الطلاق إن هذا الشيء ما حصل وفي نيتي شيء آخر غير الذي تسأل عنه ولم يكن في نيتي طلاقها في يوم من الأيام قط ؟ أفتونا مأجورين...
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإنه لا يجوز للزوج أن يُعرض حياته الزوجية للخطر أو الانهدام بما يُقدم عليه دائمًا من ألفاظ تتصل بالطلاق، صراحة أو إيماء، فيوقع نفسه في الحرج والضيق بركوب هذه الحموقة، التي أغناه الله عنها بالكلام الطيب والمنطق الحسن.
وكان يمكنك - أيها السائل - أن تُعرض لزوجتك بالكلام دون أن تحلف عليه بالله أو بالطلاق، قال الإمام البخاري في صحيحه: باب: المعاريض مندوحة عن الكذب. وقال: إسحاق: سمعت أنسًا قال: مات ابن لأبي طلحة، فقال: كيف الغلام؟ قالت أم سليم: هدأ نفسه، وأرجو أن يكون قد استراح، وظن أنها صادقة...
وليعلم أنه لا يجوز للزوجة أن تطلب من زوجها حكاية ما حصل منه في الماضي من معاصٍ؛ لأن الله تعالى ستير يحب الستر، وقد سبق بيان شيء من هذا في الفتاوى التالية أرقامها:
20880
17992
22413.
والحاصل أن الزوجة تكون ظالمة لزوجها إذا ألجأته إلى موقف مثل هذا؛ لأنها طلبت ما ليس من حقها، ومع هذا قد نص العلماء على أن الحالف إذا كان مظلومًا فنوى غير ما يُفهم من لفظ يمينه، فاليمين على نيته.
قال الحموي في غمز عيون البصائر - حنفي -: وفي تهذيب القلانس: اليمين على نية الحالف إن كان مظلومًا، وإن كان ظالمًا فعلى نية المستحلف، وهذا على أمر في الماضي. انتهى
وقال الزركشي في المنثور - شافعي -: اليمين على نية الحالف، سواء اليمين بالله تعالى أو بالطلاق أو بالعتاق، فإن حلفه الحاكم بالله تعالى فعلى نية الحاكم، إلا في صورة، وهي: ما إذا كان مظلومًا. انتهى
وقال ابن قدامة في المغني: وكذلك لو سرقت امرأته منه شيئًا فحلف عليها بالطلاق: لتصدقني ، أسرقتِ مني أم لا ؟ وخافت أن تصْدُقه، فإنها تقول: سرقتُ منك ما سرقتُ منك، وتعني الذي سرقت منك. انتهى.
وبهذا يتبين لك أن الطلاق غير واقع، ولا كفارة عليك لعدم موجب ذلك ( وهو الحنث)، لكننا ننصحك بالابتعاد عن هذا النوع من الأيمان، لما فيه من الاعتياد على(7/249)
الحلف بالطلاق، واحتمال وقوعه بصورة معتبرة في المستقبل، وغير ذلك من الأخطار.
والأفضل في مثل هذه الأحوال الرجوع إلى الجهات الشرعية المختصة التي لها مهمة الفصل في قضايا الزواج والطلاق.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
علق الطلاق على إسقاط الجنين جاهلاً فهل يقع
تاريخ الفتوى : ... 07 شعبان 1423 / 14-10-2002
السؤال
زوجتي حامل في الشهرالأول كنت لا أريد استمرار هذا الحمل ظناً مني أنه ليس هناك حرمة لو تم إسقاط الحمل قبل أربعين يوماً. قلت لها باللفظ وفي حالة غضب ( لا تسمين لي امرأة لو ظل هذا الحمل ببطنك ) وبعد أن عرفت أنه حرام إسقاط الجنين حتى قبل أربعين يوما تراجعت عن الفكرة .... علماً بأنني لو كنت أعرف من البداية أن هذا الإجهاض حرام ما كنت تفوهت بأي كلمة. كما أن هناك بعض العوامل الوراثية والطبية التي تجعلني أقلق على الجنين .
مامدى صحة ارتباطي بزوجتي الآن ؟ فهل وقع الطلاق أم لا ؟وإن وقع فمتى وكيف أردها ؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا يجوز لزوجتك أن تسقط جنينها لأجل ما قلت، وما قلته كناية من كنايات الطلاق لا من صريحه، فإن كنت تقصد بذلك الطلاق، فإنها تعتبر طلقه إذا لم تسقط جنينها، وحيث لا يجوز لها ذلك، فتقع عليك طلقة، وتراجعها، ويستحب لك أن تشهد اثنين على رجعتها، وإن كنت وطأتها، فيعتبر ذلك رجعة منك، لكن تبقى معك على طلقتين.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
كيف يفعل من حلف بالطلاق وأراد الرجوع عنه
تاريخ الفتوى : ... 06 شعبان 1423 / 13-10-2002
السؤال
الإخوة في الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أولآ أود أن أخبركم أنى أحبكم فى الله نسأل الله العلى القدير أن يجمعنى وإياكم مع سيد الدعاة والمرسلين إنه ولى ذلك والقادر عليه
السؤال :-(7/250)
أخ فاضل تشاجر مع زوجته فغضبت وأخذها عمها إلى بيت أبيها بعد أن وعد بارجاعها لبيت الزوج بنفسه بعد أسبوعين ثم قام عم الزوجة بالحلف بالطلاق إنها لن تذهب إلى بيت زوجها إلا إذا جاء زوجها ودخل البيت وأخذها معه وهنا غضب الأخ هداه الله فحلف هو الآخر بالطلاق بأن لا يذهب إلى بيت الزوجة مطلقا لكثرة حنثهم بالعهود فالزوجة الآن بين نارين حلف العم وتشدده وحلف الزوج والخوف على الأولاد من وقع الطلاق فما العمل أفتونا وجزاكم الله عنا خيراً
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن جمهور العلماء يرون وقوع الطلاق إذا حلف به الزوج ثم حنث، وينبغي للزوج أن يجتنب التلفظ بالطلاق ما استطاع في حلف أو تعليق.
وهذا الزوج ينبغي أن ينصح بمراجعة زوجته، وإعادتها إلى بيته، فإن استطاع أن يرجعها إلى بيته دون الذهاب إلى بيت أهلها فعل، وإن وقع طلاق عم الزوجة فإنه متعد بذلك، وإن لم يستطع إعادة زوجته إلا بالذهاب إلى بيت الزوجة بنفسه ذهب، وحسبت عليه طلقة، وعليه حفظ لسانه عن التلفظ بالطلاق مرة أخرى، وينبغي أن يتنبه أنه بمجرد ذهابه إلى الزوجة على الوضع الذي حلف ألا يذهب إليه عليه فإنه سيقع طلاقه، فعليه أن يراجع زوجته قبل أن تنقضي العدة.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
الفتوى : ... تلفظ بالطلاق بصوت لا يسمعه من بجواره..
تاريخ الفتوى : ... 06 شعبان 1423 / 13-10-2002
السؤال
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
قد سبق وأن سألتكم سؤالاً وأجبتم لي ولكن لم أفهم المطلوب وهو برقم 43752.. وأعيد هنا صياغة السؤال
أنا حركت شفتي مع اللسان وقلت بداخلي ( علي الطلاق بالثلاث لن أفعل كذا ) علماً أنني لم أظهر الصوت وكان بجانبي اثنان لم يسمعا شيئاً بالمرة وبعد يوم فعلت ما يحدث الطلاق، هل وقع الطلاق .. وما العمل .. وهل يعتبر هنا طلقة أم ثلاثاً .... ؟ وجزاكم الله خيراً....
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فما دمت قد حركت لسانك وشفتيك، وقلت "علي الطلاق بالثلاث لن أفعل كذا" ثم إنك بعد يوم فعلت ما علقت الطلاق على فعله، فقد وقع الطلاق ثلاثاً، ولا تحل لك زوجتك إلا بعد أن تنكح زوجاً غيرك ثم يطلقها، فحينها لا بأس أن تنكحها مرة ثانية بمهر وعقد جديدين، وكونك تلفظت بالطلاق دون أن يسمعك أحد غير مانع من وقوعه، فالواجب عليك الآن هو مفارقة هذه المرأة فوراً.
والله أعلم.(7/251)
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
علق طلاق امرأته وهو غضبان فما حكمه
تاريخ الفتوى : ... 01 شعبان 1423 / 08-10-2002
السؤال
قال زوجي لي :- إن فعلت كذا وكذا فأنت طالق.
وفي اليوم التالي أبدى استغرابه لي كيف تفوه بتلك الكلمه. سألته هل كنت تقصدها أم مجرد غضب..فلم يجبني..
فهل إن فعلت ما ذكره..هل سيحل الطلاق . وإن كان الجواب بنعم..فما الكفارة ؟
بارك الله فيكم
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد سبق بيان حكم طلاق الغضبان في الفتوى رقم 15906 والفتوى رقم 15478 والفتوى رقم 21944
وأعلمي أنك إن فعلت ما علق عليه زوجك الطلاق وقع الطلاق، وليس لذلك كفارة، وإنما عليك أن تجتنبي الأمور التي علق الطلاق على حصولها.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
حكم من حلف بالطلاق ألا يبقى له حق مشترك مع آخر
تاريخ الفتوى : ... 29 رجب 1423 / 06-10-2002
السؤال
حدث خلاف بيني وبين أخي على حساب من المال وحلفت بالطلاق أن نتحاسب ويأخذ ما له من مال
وحلف هو بالطلاق أن ليس له مال عندي ورفض أن يحاسبني فما حكم الدين في طلاقي الذي حلفته ؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الأيمان مبناها على القصد والنية، وعليه فإذا كان قصدك من اليمين بأن تتحاسب مع أخيك، ويأخذ ماله هو أن لا يبقى حق مشترك بينكما في المال، ثم تبين أنه ليس له حق في المال أصلاً، فإنك لا تحنث لأن القصد من يمينك حقيقة هو أن تستبد أنت بمالك، ولا يبقى لك الأخ شريكاً وهذا واقع، لكن إذا كان له حق في المال، ولكنه رفض المحاسبة، فإنك تحنث حينئذ، وتطلق عليك زوجتك على قول جمهور الفقهاء.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ(7/252)
الفتوى : ... الطلاق المعلق يرجع إلى النية
تاريخ الفتوى : ... 28 رجب 1423 / 05-10-2002
السؤال
بسبب خلاف بيني وبين زوجتي قلت لها أنت طالق إذا صار أي شيء ما أدري عنه وهذا عن خلفية علمت لاحقا اتصالها بشركة الهاتف دون علمي لوجود عطل بهاتف المنزل وطلبت منهم إصلاحه فما الحكم ؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فأنت أخي السائل قد علقت طلاق زوجتك على فعلها أي شيء بغير علمك، والحكم في مسألتك يرجع إلى نيتك فإذا كان ما فعلته يدخل فيما نويته فقد طلقت بذلك حتى لو جهلت أن ذلك داخل في نيتك، أما إذا كنت تنوي أمراً معيناً فإنك لا تحنث إلا بفعلها لذلك، الأمر الذي نويته ولو كان لفظك يعمه هو وغيره.
ولمزيد الفائدة راجع الفتاوى التالية أرقامها:
8206
20763
21768.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
المعلَق طلاقها على أمر فادعت فعله
تاريخ الفتوى : ... 29 رجب 1423 / 06-10-2002
السؤال
بسم الله الرحمن الرحيم
كان صديقي يتحدث بالهاتف مع زوجته وكانت بينهما بعض المشاكل وهما يتحدثان أغلقت هي الهاتف فعاود الاتصال وقال لها إذا أغلقت الهاتف فأنت طالق . أغلقت الهاتف مرة أخرى هل هي طالق أم لا . وهو لا يعلم هل أغلقت الهاتف أم لا ؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد علق الرجل طلاق زوجته على إغلاق الهاتف، فإن أغلقته طلقت، فإن كانت الطقة الأولى أو الثانية راجعها، وإن كانت الثالثة فلا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره، وانظر الفتاوى التالية أرقامها:
19410
21606
19612.
وفي حال عدم علمه هل أغلقت الهاتف أم لا؟ فالقول قولها وعليها اليمين. قال شيخ الإسلام زكريا الأنصاري في أسنى المطالب: لو علق بحيضها طلاقها فادعت حيضها في زمن الإمكان وكذبها صدقت بيمينها فيحكم بطلاقها لأنها أعرف منه به،(7/253)
وتتعذر -أي تتعسر- إقامة البينة عليه، فإن الدم وإن شوهد لا يعرف أنه حيض كجواز كونه دم استحاضة، وكذا الحكم فيما لو علق بما لا يعرف إلا منها غالباً كالنية والبغض والحب. انتهى
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
حلف بالطلاق ألا يدخل بيته طعام أهل زوجته إلا رماه
تاريخ الفتوى : ... 26 رجب 1423 / 03-10-2002
السؤال
بسم الله الرحمن الرحيم
حدث خلاف بيني وبين زوجتي قمت على إثره بالحلف عليها قائلا : علي الطلاق لو دخل أي شيء من بيت أسرتك لبيتي أرميه بالشارع، بعدها تبين لي أن هذا الأمر فيه من الجفاء وقطيعة الرحم فأردت أن أتراجع عنه
هل علي كفارة فقط .. وماهو الطريق الصحيح الذى أسلكه رجاء سرعه الرد للأهمية البالغة
حيث أن هذا الأمر يؤثر على أسرتي واستقرارها ؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقدم تقدم الكلام على الحلف بالطلاق في الفتاوى التالية أرقامها:
7665
11592
18406
14545.
وحتى تسلم من وقوع الطلاق فيلزمك أنه كلما دخل شيء مما حلفت عليه من بيت أهل الزوجة لبيتك أن تخرجه إلى الشارع وتتفق مع أحد المساكين على أن يأخذه، أو مع أحد الجيران لكي يوصله للمساكين، ولا تخبر أهل زوجتك بذلك لكي لا يدخل الشيطان بينكم، فإن حصل أن دخل طعام أهل الزوجة بيتك ولم تخرجه إلى الشارع مع علمك ببقائه، فقد طلقت منك زوجتك طلقة واحدة رجعية، على قول جمهور العلماء، حسبما هو مبين في الفتاوى التي أحلناك عليها.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
الفتوى : ... الطلاق المعلق بين الوقوع وعدمه
تاريخ الفتوى : ... 25 رجب 1423 / 02-10-2002
السؤال
أخي دائم الخلاف مع زوجته وكثير الحلف وأقرب يمين إلى لسانة هو عليّ الطلاق أو تكوني طالقة أو تكوني محرمة علي وللأسف أنه يحلف على كل شيء وزوجته(7/254)
إلى حد ما غير مطيعة أو غير مقدرة لوقوع اليمين ... المهم أنه تكرر أكثر من مرة بأن حلف عليها بألا تفعل كذا وتفعل كأن يحلف عليها بعدم الذهاب إلى بيتهم أو أن تكلم شخصاً معيناً وتكرر ذلك كثيراً وللعلم يمينه أحياناً يكون في ساعة غضب وأحياناً أخرى يكون في أوقات عادية علماً بأن ألقى عليها اليمين مرة واحدة بالتليفون صراحة وقال لها أنت طالق ... وقد اختلف العلماء الذين أستشرناهم في الأمر فمنهم من قال لا غبار على العيشة ومنهم قال لابد من التفريق وهي محرمة عليه ... أرجو إفادتي
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فجمهور العلماء من أهل المذاهب الأربعة على أن الطلاق المعلق على شرط يقع بوقوع الشرط، وعلى هذا القول فإن كان أخوك قد تلفظ بهذا الطلاق وعلقه على فعل الزوجة أو امتناعها من شيء معين، فخالفت، فإن الطلاق يقع، وإن كان ذلك قد حدث مرتين، مع ما ذكرت من إيقاعه الطلاق الصريح المنجز بالتليفون، فقد بانت منه بينونة كبرى ولا يجوز له أن ينكحها حتى تنكح زوجاً غيره نكاحاً يطؤها فيه، ويكون نكاح رغبة لا نكاح تحليل ثم يطلقها أو يموت عنها.
وذهب بعض العلماء إلى أن هذا الحالف بالطلاق المعلق إن خص التهديد، ولم يقصد وقوع الطلاق فعليه كفارة يمين.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
ما فعلته الزوجة قبل الحلف بالطلاق لا يعتبر
تاريخ الفتوى : ... 23 رجب 1423 / 30-09-2002
السؤال
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد
زوجتي ترتدي الخمار والنقاب وكنت قد اشتريت بعض الطرح الخفيفة لبنات إخوتي فقالت لي زوجتي إنها سوف ترتدي واحدة منها فقلت لها إن لبست هذه الطرحة ونزلت بها من المنزل فأنت طالق فقالت لي إنها نزلت بالفعل بها قبل أن أحلف بالطلاق .... ثم بعد فترة حدث خلاف بيننا وتركت المنزل وعند قدومها للمنزل لحل المشكلة رأيتها وقد ارتدت طرحة سميكة وتغطي جسمها لكنها ليست بخمار فهل يقع الطلاق
علماً بأنني لا أعلم متى ارتدت هذه الطرحة ومتى نزلت بها من المنزل حيث إنها تعيش مع أهلها منذ 4 أشهر بعد الخلاف الذي حدث بيننا فهل إذا وقع الطلاق يعتبر طلاقا بائناً علما بأنه يوجد طلقة صريحة أولى منذ ثلاث سنوات أفتوني ؟ وجزاكم الله خيراً
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:(7/255)
فإنما صدر من هذه المرأة من لبس الطرحة قبل الحلف لا تطلق به وإنما تطلق لو لبستها بعد اليمين، ولا تحنث أيضاً بلبسها لطرحة أخرى من غير الطرحات التي أقسمت على أن لا تلبس واحدة منهن ما لم تكن أنت نويت في يمينك أنها تطلق إن لبست أي طرحة ثم لبست بعد ذلك طرحة ونزلت بها، فإنها تطلق ما دامت في عصمتك ولو كانت عند أهلها، وراجع الفتوى رقم:
12600، والفتوى رقم:
13667.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
مسألة في الحلف بالطلاق
تاريخ الفتوى : ... 23 رجب 1423 / 30-09-2002
السؤال
رجل أقسم على زوجتة بالطلاق بأنه لن يدفع مالاً للدروس الخصوصية لابنته والابنة تسأل هل يمكنها أن
تدخر ما تأخذه من مصروف من أبيها ثم تنفق ما ادخرته في هذه الدروس محل القسم ؟ جزاكم الله خيراً......
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد تقدم الكلام عن الحلف بالطلاق في الفتاوى التالية أرقامها:
11592
20356
1956
3911.
أما بالنسبة لدفع البنت مدخراتها من المصروف المدرسي أجرة للدرس الإضافي، فإنه لا بأس به ولا يقع بسببه الطلاق ما لم يكن الأب أطلق نيته في يمينه بأن كان قصده هو أنه لا ينتفع بمال من عنده في سبيل الدروس الخصوصية، وظاهر القسم أنه كان على دفع الرجل الأجرة من ماله، وما أعطاه لابنته مصروفاً لها فهو مال لها هي فلا يحنث به، ما لم يكن نوى مطلق الانتفاع في الوجه المذكور كما مر.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
علَّق الطلاق على شيء ثم نسيه
تاريخ الفتوى : ... 17 رجب 1423 / 24-09-2002
السؤال
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته(7/256)
سؤالي هو: أنني في يوم عيد اشتريت لابنتي ثياباً للعيد وكان أبوها غير موافق علماً بأن الفلوس لم تكن من ملكه فقد تدينت الفلوس من صديقة لي فقط كنت أحب أن أفرح بها في يوم العيد وكنت أظن أنني أعمل معه معروفا أو مفاجأة ولكنه قلب الدنيا ولم يقعدها لدرجة أنه قال والله وعلي الطلاق ما تلبس الثياب في يوم العيد وسؤالي هو: أن زوجي غير مرتاح مادياً وجاء العيد ولم أجرؤ أن ألبسها الثياب والآن حتى زوجي يحب أن تلبس ابنته الثياب بسبب حالته المادية ولكن نخاف إن ألبسناها يكون الطلاق لا قدر الله مع العلم أن زوجي قد نسي أنه قد حلف على أن تلبس الثياب فقط للعيد أم للأبد نرجو منكم التوضيح وماذا نفعل وجزاكم الله عنا كل خير.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإنه يجب على الزوج أن لا يعرض حياته الزوجية للخطر، بإطلاق لسانه في أيمان الطلاق لمنع الزوجة من كل أمر لا يريده، أو حثها على فعل أمر يريده، ويجب على الزوجة كذلك ألا تثير زوجها إذا علمت أن في إثارته تهييجاً لهذه الأيمان أو إكثاراً منها.
وقد أحسنت أيتها الزوجة عندما بررت قسم زوجك ولم تخالفيه، كما تفعل بعض الزوجات هداهن الله، وبما أن زوجك نسي ما نواه عند يمينه، فإن اليمين يبقى على إطلاقه، ويحنث صاحبه بأي شيء يخالف ظاهر إطلاقه، إلا إذا كانت عنده نية تقيد ظاهر لفظه أو تخصصه فيعمل بمقتضى تلك النية، ولا يحنث إلا إذا وقع الحنث على ما نواه، وكذلك لا يحنث أيضاً الحالف بظاهر لفظه إذا كان هناك سبب هيج يمينه وأثارها.
وعليه، فإن كان ما هيج يمين زوجك هو شراؤك للثوب لأجل العيد فقط، فإنه يجوز لابنتك لبسه بعد العيد ولا يترتب على اليمين شيء، لأنه لم تحصل مخالفته، وإن كان ما هيج يمينه هو شراؤك للثوب مطلقاً دون ارتباط بالعيد وبوقت معين، فإنه يمين معلق يقع به الطلاق إذا حصل ما عُلق عليه في أي وقت، سواء قصد به الزوج حقيقة الطلاق، أو قصد الطلاق وقصد معه المنع من لبس الثوب، أو أراد به التهديد، ولا يملك الزوج حل هذا الحلف بالطلاق ولا إلغاءه في قول جماهير أهل العلم، ولمزيد من الفائدة يراجع الفتوى رقم:
18528، والفتوى رقم:
1956.
وإننا نرى أن الأولى في كل حال أن يباع هنا الثوب ويشترى بدله طعاماً أو نحوه إذا وجدتم من يشتريه.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
الحلف بالطلاق يدخل ضمن الحلف بغير الله تعالى
تاريخ الفتوى : ... 17 رجب 1423 / 24-09-2002(7/257)
السؤال
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أنا رجل متزوج وفي لحظة غضب تلفظت بكلمة الطلاق على شخص ما ولا أدري كيف خرجت مني فأنا أعلم أنه من الشرك الحلف بغير الله ولكن لا أدري كيف قلتها حينها ولم أقصدها ولم يكن في نيتي أن أتلفظ بها ولكن للأسف خرجت من فمي من دون قصد أو وعي وبرغم أن الرجل فعل ماطلبته منه ساعتها ولم يوقع يميني لكني أردت أن أعرف ماهو حكم الدين حتى ولو بر الرجل بقسمي وجزاكم الله خيراً وهل له كفارة ؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الحلف بالطلاق يدخل ضمن الحلف بغير الله تعالى، وقد نهى عنه الشارع الحكيم في قوله: من كان حالفاً فليحلف بالله أو ليصمت. متفق عليه
وفي قوله: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك.
لكن من صدر منه ذلك بغير قصد، أو بقصد ولكنه تاب، فإن الله تعالى يرفع عنه الإثم ويقبل منه التوبة بفضله ومنِّه عليه، فمن حلف بالطلاق ثم لم يحنث فما عليه إلا الاستغفار والتوبة، فإن حنث في يمينه فقد سبق ما يترتب عليه بالأرقام التالية:
20733
1673
11592
10920
19562.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
حكم الحلف بالطلاق
تاريخ الفتوى : ... 07 رجب 1423 / 14-09-2002
السؤال
حلفت يمين الطلاق أن لا آكل في المنزل في وقت غضب
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإنه لا يجوز للمسلم أن يحلف بغير الله تعالى لما جاء في الصحيحين وغيرهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " فمن كان حالفاً فليحلف بالله أو ليصمت " وعلى السائل أن يتوب إلى الله ولا يعود إلى الحلف بالطلاق.
وهذا النوع من الطلاق يسمى في الفقه بالطلاق المعلق، وهو الذي يكون معلقاً على زمن أو صفة أو شرط، وقد تقدم الجواب عنه في الفتوى رقم:
11592(7/258)
واعلم أن الغضب لا يمنع وقوع الطلاق ما لم يصل الحال بالشخص إلى فقد الوعي، وراجع الجواب رقم: 2182 وراجع أيضاً الجواب رقم: 5584
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
شروط حلِّ البائنة بينونة صغرى لزوجها
تاريخ الفتوى : ... 26 جمادي الثانية 1423 / 04-09-2002
السؤال
السلام عليكم ورحمة وبركاته أما بعد
أخي العزيز إني متزوجة منذ ـ16ـسنه قبل عدة سنين كانت مشاكلنا كثيرة وفي تلك الأيام جرى بيننا شجار وسوء تفاهم وكنت حينئذ عنيدة جداً وزوجي عصبياً كثيراً وحلف زوجي بالطلاق إن أقدمت على هذا العمل وأنا قمت بهذا العمل ضده علمآ لدينا ـ3ـ أطفال وحتى الآن إني عنيدة وأرجو منكم تفتوني فهل اعتبر مطلقه أم لا وجزاكم الله خيرا
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فمن تلفظ بالطلاق معلقاً على فعل شيء، فإنه يقع بوقوع هذا الشيء عند جمهور العلماء، سواء قصد وقوع الطلاق أم قصد التهديد، ولا عبرة بالغضب إذا كان الزوج قد تلفظ بالطلاق وهو يعي ما يقول.
وبما أن هذه المرأة قد فعلت الشيء الذي حلف زوجها على منعها منه فإن الطلاق قد وقع، فإذا كان هو الطلاق الأول أو الثاني فللزوج أن ير تجعها مادامت عدتها لم تنقض.
وعليه فإننا نقول للسائلة: إذا كان زوجك قد ارتجعك وأنت في العدة فالأمر واضح، وقد سبق بيان ما تصح به الرجعة في الجواب رقم: 7000 مفصلاً فليراجع، وأما إذا لم يرتجعك حتى انقضت عدتك فإنك تبينين منه بينونة صغرى، لا تحلين له إلا بعقد جديد يجب لك فيه المهر والإشهاد ويشترط فيه الولي.
وفي ختام هذا الجواب فإننا ننصح بالحرص على الحكمة والتعقل في حل المشاكل الزوجية دون التسرع إلى التلفظ بألفاظ الطلاق، لما يترتب على ذلك من تفكك الأسر، والوقوع في المشقة والحرج، وراجعي الجواب رقم 12950 والجواب رقم 19162
والله أعلم
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
حكم من حلف بالطلاق ولم يفعل ما حلف عليه لعذر
تاريخ الفتوى : ... 26 جمادي الثانية 1423 / 04-09-2002
السؤال(7/259)
قلت عليَّ الطلاق لا أسافر ولم يتم السفر وكان الطلاق أمام زوجتي لأنها لا تريد سفري فى ذلك الوقت لأنها على وشك الوضع وقد حددت شهر السفر في الطلاق وأنا الذي لم أستطع السفر ؟ أفيدونا أفادكم الله وجزاكم الله خيراً.....
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فحيث إنك حلفت بالطلاق على عدم السفر خلال مدة معينة، ولم تسافر فيها فإنه لا يلزمك شيء، ولا يؤثر في الحكم كون المانع لك من السفر أمراً خارجاً عن إرادتك، لأنك علقت وقوع الطلاق على حصول السفر ولم يحصل.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
من علق طلاق امرأته على شيء ففعلته دون علم منها بالطلاق
تاريخ الفتوى : ... 22 جمادي الثانية 1423 / 31-08-2002
السؤال
رجل طلق زوجته طلقة ثم راجعها ثم حصلت مشكلة أخرى وقال إذا ذهبت زوجتي منزل فلان فهي طالق بالثلاثة وذهبت الزوجة إلى ذلك المنزل دون علمها بما قال زوجها بعد رجوعها من ذلك المنزل علمت بما قال زوجها
فما الحكم أفتونامأجورين
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فمن المقرر شرعاً أن الحياة الزوجية سكن وراحة للزوجين، ولا يتحقق ذلك إلا بالتفاهم بينهما، وحل المشاكل في إطار الاحترام المتبادل من كل منهما للآخر. وينبغي للزوج ألا يتسرع في إطلاق ألفاظ الطلاق، لما يترتب عليه من تعكير صفو الحياة الزوجية، ولما يؤدي إليه من الوقوع في الحرج، وقد جعل الشرع الحكيم الطلاق آخر الطرق في علاج نشوز الزوجة وخروجها عن طاعة زوجها.
وما ذكره السائل في سؤاله يشتمل على ثلاث مسائل:
المسألة الأولى: الطلاق المعلق على شيء.
المسألة الثانية: الطلاق بلفظ الثلاث.
المسألة الثالثة: عدم علم الزوجة بالطلاق.
أما الطلاق المعلق على شيء فإنه يقع عند حدوث الشيء المعلق عليه عند جمهور العلماء ولو لم يقصد قائله الطلاق. وكذا الطلاق بلفظ الثلاث فإنه يقع ثلاث طلقات عند جمهور العلماء ومنهم الأئمة الأربعة، أما علم المرأة بالطلاق فلا يشترط لوقوعه معلقاً كان الطلاق أو غير معلق، فمن تلفظ بالطلاق فإنه ينفذ ولو لم تعلم به المرأة.
وكذلك إذا فعلت ما علق عليه الطلاق ولم تكن عالمة بأن زوجها قد علق عليه الطلاق منها، وإذا ثبت هذا فإن هذه الزوجة تعتبر بائنة بينونة كبرى من زوجها،(7/260)
يجب عليه فراقها، ولا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره ويدخل بها دخولاً حقيقياً يطؤها فيه، ثم يطلقها أو يتوفى عنها.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
نية الزوج تحدد وقوع الطلاق من عدمه
تاريخ الفتوى : ... 19 جمادي الثانية 1423 / 28-08-2002
السؤال
رجل كبير في السن لديه مرض السكري وأثناء غضبه على زوجته نتيجة لخروجها لشراء حاجات البيت حلف وهو غاضب إن خرجت فهي طالق وهو معترف أنه كان غاضباً في اليوم التالي ذهبت إلى الجيران وكان عندهم موت فهل يعتبرالطلاق جارياً أم لا افتونا اثابكم الله
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالغضب الذي لا يقع معه الطلاق هو الذي يصل بصاحبه إلى حد يجعله لا يعي شيئاً، ولا يتحكم في تصرفاته، أما غير ذلك من الغضب، فإن الطلاق يقع معه لأن تأثيره على الذهن غير بالغ، والمرء يملك تصرفاته مع وجوده، ولمعرفة الأمر بالتفصيل راجع الجواب رقم:
20079مع ما فيه من إحالات.
فإذا كان الغضب الحاصل مما يقع الطلاق معه، ففي المسألة تفصيل، وهو أنه يُرجع إلى نية الحالف بالطلاق، فيما علقه عليه، فإن كان يقصد به الخروج مطلقاً دون قيد، فطلاقه يقع بمجرد خروج الزوجة، لحصول ما علق عليه، وإن كان يقصد به الخروج إلى السوق فقط، أو الخروج في هذا اليوم فقط، فالطلاق لا يقع بالخروج إلى غير السوق، ولا بالخروج في الأيام التي تلي هذا اليوم، وراجع الجواب رقم: 13213 ولمعرفة حكم الطلاق المعلق راجع الجواب رقم: 20763
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
لا يقع الطلاق المعلق بمجرد اللفظ
تاريخ الفتوى : ... 17 جمادي الثانية 1423 / 26-08-2002
السؤال
لقد حدثت بيني وبين زوجي مشكلة كبيرة جدا بسبب أني كنت أريد الخروج أنا وهو والأولاد وهو رفض ولقد وصلت المشكلة إلى درجة كبيرة جدا من الغضب والانفعال بيني وبينه وهو في عز غضبه ثار وقال لي علي الطلاق بالثلاثة من أنت خارجة لمدة شهر!!!!! فهل الطلاق وقع أم لا !!! ولو خرجت من المنزل هل أكون طالقا أم لا أفيدونا جزاكم الله خيراً.
الفتوى(7/261)
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الحياة الزوجية تقوم على التفاهم بين الزوجين والتغاضي عن الهفوات، إذ أن الزواج آية من آيات الله العظيمة، وسماه الله تعالى ميثاقاً غليظاً، ووجود الأولاد يزيده قوة وتأكيداً.
فليتق الله كلا الزوجين، إذ بالتفاهم يحدث الوفاق في كل مشكلة مهما عظمت.
أما الأمر المسؤول عنه وهو الطلاق، فإن الكلام فيه يتعلق بجانبين:
الأول: حكم طلاق الغضبان، فإن طلاقه يقع إلا في حالة واحدة وهي فيما إذا أوصله الغضب إلى فقدان الوعي لتصرفاته، فحينئذ لا يقع طلاقه.
الثاني: حكم الطلاق المعلق على شرط، فإن الطلاق إذا علق على شرط فإنه يقع بحصول الأمر المعلق عليه، وإذا لم يحصل الأمر المعلق عليه فإنه لا يقع الطلاق.
إذا تقرر ما سبق، فإذا حدث التلفظ بالطلاق في حالة فقدان الوعي من الزوج فلا تطلق الزوجة بالخروج من البيت خلال المدة المحددة وهي الشهر، أما إذا كان هذا التلفظ بقصد من الزوج وهو يعي ما يقول فإنه يقع الطلاق بمجرد خروج المرأة خلال هذه المدة.
أما إذا لم تخرج -أصلاً- خلال هذا الشهر فلا يقع الطلاق، ولم يقع أيضاَ بمجرد تلفظه به لأنه معلق على أمر.
ولمزيد من الفائدة تراجع الفتوى رقم:
3795 والفتوى رقم:
3396.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
الفتوى : ... فتاوى في أحكام الطلاق المعلق
تاريخ الفتوى : ... 16 جمادي الثانية 1423 / 25-08-2002
السؤال
أنا قلت لزوجتي إذا لم تنامي معي كل ليلة جمعة فأنت طالق استجابت وهي مكرهة لأن لديها أطفالاً بعد ذلك مرت الأيام وصار هناك عذر شرعي نفاس ومرض فهل علي إثم وأن أباشرها في أي وقت لكن لم ألزمها بالنوم معي وقد نسيت الطلاق من عبءالمعيشة وجعلتها تهتم بالأطفال فهل يلزمها النوم بناء على الطلا ق وهل يبقى هذا الحلف ساري المفعول وهل يلزمنا شيء أفيدونا جزاكم الله خيراً.......
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقولك لزوجتك إذا لم تنامي معي كل ليلة جمعة فأنت طالق، يعد من قبيل الطلاق المعلق، وقد تقدم حكمه في الفتاوى ذوات الأرقام التالية:
3282
11592
1956(7/262)
19410
20356.
فعلى مذهب الجمهور فإنها تقع طلقة إذا لم يحصل المعلق عليه وهو المبيت معك ليلة الجمعة، أما على مذهب شيخ الإسلام ومن قال بقوله فإنه لا شيء عليك ولو لم تبت معك ليلة الجمعة إلا كفارة يمين بالله تعالى، والأولى أن تستمر زوجتك في تلبية طلبك خروجاً من الخلاف، فإن الخلاف في المسألة قوي، وإن استطعتم أن تراجعوا المحكمة الشرعية لتفصيل في الأمر فهو الأفضل.
أما قول السائل: مرت الأيام وصار هناك عذر شرعي فهل علي إثم أن أباشرها في أي وقت... فإننا لم نفهم مراده منه، ولكن ليعلم أنه لا يجوز له أن يطأ زوجته في حال النفاس، ولا في حالة الحيض.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
الفتوى : ... فتاوى حول الحلف بالطلاق
تاريخ الفتوى : ... 16 جمادي الثانية 1423 / 25-08-2002
السؤال
لقد أقسمت بالقرآن على زوجتي بالطلاق سراً وهي بجانبي في الفراش وأنا غير طاهر وأنا في حالة غضب.
ماحكم الدين؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن السائل لم يبين لنا ما هو اللفظ الذي قاله، ولكن إذا كان قد قال -كما هو ظاهر السؤال- "أقسم بالقرآن أن زوجتي طالق" فإن هذا الطلاق يقع بلا خلاف. وراجع الفتوى رقم:
9181.
ولا تأثير في ذلك لعدم الطهارة وعدم الجهر، المهم أن لسانه قد تحرك بذلك وراجع الفتوى رقم:
8332.
أما بالنسبة لطلاق الغضبان فراجع له الفتوى رقم:
19000 والفتوى رقم: 15595.
وكذا إذا كان المقصود أنه وضع يده على القرآن ثم طلق، فراجع الفتوى رقم:
10577 والفتوى رقم: 10951.
أما إذا كان قصده أنه أقسم بالقرآن أو أقسم ويده على القرآن فقال: علي الطلاق أو نحو ذلك من ألفاظ الحلف بالطلاق فقد تقدم الكلام عن ذلك في الفتوى رقم:
11592 والفتوى رقم: 3282>
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه(7/263)
-ـــــــــــــــــــ
الفتوى : ... لا يقع الطلاق في هذه الحالة
تاريخ الفتوى : ... 13 جمادي الثانية 1423 / 22-08-2002
السؤال
زوجي اشترى سلسلة ذهب ثم قال ( علي الطلاق لأرجعها الآن) وعاد ليرجعها فوجد المحل مغلقاً ووضعها في السيارة ولم يدخلها البيت حتى يعيدها ثاني يوم فهل أعتبر أنا طالقا منه ؟ وبارك الله فيكم
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالذي يظهر أن هذا الزوج حلف على إرجاع السلسلة ويعني بذلك سعيه إلى المحل لإرجاعها، وطالما أنه قد فعل ذلك فإنه لم يحنث ولم تطلق منه زوجته.
ولكننا ننبه هذا الأخ إلى أنه لا يجوز الحلف بالطلاق لأنه من الحلف بغير الله عز وجل. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان حالفاً فلا يحلف إلا بالله. رواه البخاري.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
فتاوى في الحلف بالطلاق والطلاق المعلق
تاريخ الفتوى : ... 08 جمادي الثانية 1423 / 17-08-2002
السؤال
ما الحكم في زوج ألقى يمين الطللاق على زوجته بعدم زيارة أهلها وقطع رحمها و ما الحكم فى حاله قيام الزوجة بزيارة أهلها ووصل رحمها بدون علم الزوج لما أمرنا به الله و رسوله من صلة الأرحام الرجاء الرد بأدلة أن أمكن ذلك و جزاكم الله خيرا والسلام عليكم و رحمه الله و بركاته
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد سبق الكلام عن الحلف بالطلاق، والطلاق المعلق في الفتاوى ذوات الأرقام التالية:
11592 19562 16285
ولا يختلف الحكم فيما إذا فعلت الزوجة ما عُلق عليه الطلاق بعلم الزوج عما إذا فعلت ذلك بدون علمه فالحكم في الكل سواء.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
الفتوى : ... الحلف بالطلاق آفة وطيش
تاريخ الفتوى : ... 01 جمادي الثانية 1423 / 10-08-2002
السؤال(7/264)
ما هو حكم الحلف بالطلاق لتأكيد اليمين للناس وهل تحسب هذه على الشخص الحالف بذلك؟ وشكرا
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الأصل في الحلف أن يكون بالله تعالى أو بصفة من صفاته، وهذا ما جاء به القرآن، وهدي خير الأنام.
أما الحلف بغير ذلك فإنه لا يجوز، سواء بالطلاق أو غيره، ولتأكيد اليمين أو عدمه، قال ابن قدامة في المغني: ولا يجوز الحلف بغير الله تعالى وصفاته، نحو أن يحلف بأبيه، أو الكعبة أو صحابي أو إمام. قال الشافعي : أخشى أن يكون معصية. قال ابن عبد البر وهذا أصل مجمع عليه.
وقد روي في سنن الترمذي عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " من حلف بغير الله فقد أشرك "
وأما حكم الحلف بالطلاق، وهل يقع أو لا فقد سبق بالفتوى رقم:
1956 فلتراجعها.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
الحكم باعتبار الحلف بالطلاق ينبني على نية الزوج
تاريخ الفتوى : ... 29 جمادي الأولى 1423 / 08-08-2002
السؤال
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد0
حدث شجار بين أخي وزوجته في حوش المنزل فقال لها ادخلي إلى الغرفة فرفضت أن تدخل فقال لها إن لم تدخلي الغرفة فأنت طالق وسوف نرى من الصادق من الكاذب منا فقالت له أنا الصادقة وأنت الكاذب فقال لها مرة أخرى إن لم تدخلي فأنت طالق بالثلاثة فانتظرت حوالي خمس دقائق ثم دخلت إلى الداخل علما بأنها حامل وهو لا يقصد وقوع الطلاق وإنما يقصد تهديدها لكي تدخل إلى داخل المنزل علما بأن أخي صغير في السن وحديث عهد بالزواج
فهل يقع الطلاق أم لا وماذا يترتب على ذلك؟
أفيدونا جزاكم الله خيرا0والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته0
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا ينبغي للمسلم أن يعرض عصمة زوجته للخطر، وأن يكون كلما اختلف معها لوح لها بعصى الطلاق، فهذا ليس من الأخلاق الفاضلة التي أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نتعامل بها مع الزوجات وقد قال صلى الله عليه وسلم: " خيركم خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهلي " رواه الترمذي عن عائشة رضي الله عنها. هذا من جهة، ومن جهة أخرى فإن الحلف بغير الله تعالى لا يجوز، فلا يجوز أن يحلف(7/265)
أحد بالطلاق، لما في الصحيحين وغيرهما عن ابن مسعود رضي الله عنه - أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " من كان حالفاً فليحلف بالله أو ليصمت "
ومن حلف على زوجته بالطلاق ثلاثاً أو واحدة على فعل شيء معين مثل أن تدخل في البيت في وقت معين، فإن مضى ذلك الوقت ولم تفعل ما حلف عليه طلقت منه زوجته بعدد ما قال على قول جمهور أهل العلم.
وقال بعض أهل العلم: إنه إذا لم يقصد الطلاق وكان قصده التهديد والتأكيد على فعل ذلك المحلوف عليه...كان ذلك بمنزلة اليمين، إذا فعلت المحلوف عليه فلا فكفارة وإن لم تفعله وجبت عليه كفارة يمين.
وما فهمنا من السائل الكريم هو أن هذه الزوجة استجابت لطلب زوجها وحلفه عليها وإن كان ذلك بعد تلكؤ وانتظار حوالي خمس دقائق.
فهو -حسب ما جاء في السؤال- لم يحدد لها وقتاً للدخول.. وعلى ذلك فلا شيء عليه.
وننصح الأخ الكريم أن يتقي الله في زوجته كما أوصى بذلك نبينا صلى الله عليه وسلم فقال صلى الله عليه وسلم: " اتقوا الله في النساء " وقال: " استوصوا بالنساء " رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة.
وعليها هي أن تطيعه في غير معصية الله تعالى وتؤدى إليه حقوقه بالمعروف، فإن في ذلك مرضاة الله تعالى وطاعته، وفيه حفظ لعصمتهما من الانهيار.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
حكم الحلف بالطلاق وآثاره
تاريخ الفتوى : ... 29 جمادي الأولى 1423 / 08-08-2002
السؤال
ما حكم الشرع في حلف الطلاق على الزوجة إذا فعلت شيئا معينا ؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالأصل في مشروعية الطلاق: الكتاب والسنة والإجماع:
أما الكتاب: فقول الله تعالى:الطَّلاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَان [البقرة:229].
وأما السنة: فمنها ما في الصحيحين أن ابن عمر طلق امرأته وهي حائض، فسأل عمر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مره فليراجعها ثم ليتركها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر، ثم إن شاء أمسك بعد وإن شاء طلق قبل أن يمس، فتلك العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء.
وأجمع أهل العلم على جواز الطلاق.
وقد يكون الطلاق واجباً أو مستحباً أو مندوباً أو حراماً أو مباحاً، باختلاف السبب والباعث على الطلاق.(7/266)
والحلف بالطلاق هو التعليق الذي يراد به الحث أو المنع أو التصديق أو التكذيب، كأن يقول: علي الطلاق أن لا أكلم فلانا أو ألا تذهبي إلى مكان كذا.
وهذا الحلف مكروه عند العلماء لما فيه من تعريض الزوجية للانهيار؛ لأن أكثر الفقهاء على أن الحالف إذا حنث هنا وقع الطلاق.
ومنهم من علل كراهته بما ورد في الحديث: لا تحلفوا بالطلاق ولا بالعتاق فإنها أيمان الفساق.
لكن قال السخاوي في المقاصد الحسنة: لم أقف عليه.
وأما تعليق الطلاق على الشرط الذي لا يراد به الحث أو المنع، فلا يسمى حلفا بالطلاق، وإنما هو طلاق معلق، كقول الرجل: إن دخل شهر رمضان فأنت طالق أو إن طلعت الشمس فأنت طالق.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
الفتوى : ... حكم من حلف بالطلاق على أمر على زوجة لم يدخل بها
تاريخ الفتوى : ... 26 جمادي الأولى 1423 / 05-08-2002
السؤال
إذا كنت مالكاً أو كاتباً على امرأة ولم أدخل بها وقلت إني لا أدخن وإذا دخنت فعلي الطلاق وبعده قمت بالتدخين
هل تكون (طالقا) أم لا ؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا كنت عاقداً على امرأة ولم تدخل بعد وقلت: إن شربت الدخان فعلي الطلاق. ثم قمت بالتدخين فقط طلقت منك زوجتك وبانت منك بينونة صغرى، ولا تحل لك إلا بعقد جديد ومهر وولي وشاهدين.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
مذهب الجمهور في الطلاق المعلق أولى بالاعتبار
تاريخ الفتوى : ... 20 جمادي الأولى 1423 / 30-07-2002
السؤال
لقد أقسمت على زوجتي ألا تذهب إلى فرح أخيها ولو ذهبت تكون طالقاً وكنت في حالة غضب شديدة وأريد الآن أن أجعلها تذهب حتى لا أقطع صلة الرحم فماذا أفعل ؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:(7/267)
فقد ذهب جمهور أهل العلم إلى أن من قال لزوجته: إن فعلت كذا أو ذهبت إلى مكان كذا فأنت طالق.... أن الطلاق يقع إذا وقع المعلق عليه، وهو الذهاب إلى ذلك المكان.
وفصَّل آخرون فقالوا: إن قصد منعها من الذهاب، ولم يكن في نيته حال الحلف أنها تطلق إذا ذهبت إلى ذلك المكان فإن عليه أن يكفر كفارة يمين إذا وقع المحلوف عليه، وهو الذهاب إلى ذلك المكان.
وإن كان في نيته أنها تطلق إذا ذهبت فإنها إن ذهبت إلى ذلك المكان وقع الطلاق وهذا لا خلاف فيه.
ولا شك أن مذهب الجمهور هو الأولى بالأخذ بالاعتبار، وهو الأحوط.
لذا فنرى أن هذه المرأة لا تذهب إلى فرح أخيها حفاظاً على يمين زوجها، ولئلا تتعرض عصمتها إلى الخطر وبالإمكان إقناع أخيها وأهلها بوجه عدم حضورها لفرحهم وهو خشية وقوع الطلاق.
وعلى السائل الكريم أن يتقي الله تعالى ولا يعرض عصمة زوجته للخطر والشبهة، وقد نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن الحلف بالطلاق والحلف بغير الله تعالى، فعلى المسلم أن يكف عن اليمين بالطلاق وبغير الطلاق؛ إلا بالله وأسمائه وصفاته، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: من كان حالفاً فليحلف بالله أو ليصمت. متفق عليه
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
حكم من حلف بالطلاق على شيء فتبين خلافه
تاريخ الفتوى : ... 18 جمادي الأولى 1423 / 28-07-2002
السؤال
أقسمت بيمين الطلاق أمام أحد أصدقائي على أمر ما علما بأنني كنت واثقا من هذا الأمر ولكني بعد مدة وجيزة تبينت خلاف ما كنت أظن فهل وقع هذا اليمين أم لا؟
أفادكم الله.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فمن حلف بالطلاق أو بالظهار أو بالحرام أو بالنذر على شيء يعتقده كما حلف فتبين بخلافه ففيه ثلاثة أقوال للعلماء:
الأول: أنه يحنث، وهو قول أبي حنيفة ومالك، وأحد قولي الشافعي، وإحدى الروايات عن أحمد.
الثاني: أنه لا يحنث بحال، وهو القول الآخر للشافعي، والرواية الثانية عن أحمد.
والثالث: أنه يفرق بين اليمين بالطلاق والعتاق وغيرهما، وهو الرواية الثالثة عن أحمد، وهي اختيار القاضي والخرقي وغيرهما من أصحاب أحمد، والقفال من أصحاب الشافعي.(7/268)
وحيث إنك حلفت بالطلاق، وكنت تعتقد صدق نفسك ثم تبين خطؤك، فإنك لا تحنث في ذلك، ولا يقع منك الطلاق، وهذا هو الذي رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية قال في الفتاوى: الصحيح أن من حلف على شيء يعتقده كما لو حلف عليه، فتبين بخلافه فلا طلاق عليه. انتهى
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
كفارة حلف يمين الطلاق
تاريخ الفتوى : ... 12 جمادي الأولى 1423 / 22-07-2002
السؤال
ما هي كفارة حلف يمين الطلاق حيث اليمين كان في وقت الغضب وأريد الرجوع فيه وكان اليمين " علي الطلاق بالثلاثة متروحي عند خالك " وهى تريد الذهاب ولكن المشكلة في اليمين فهل له كفارة وما هي ؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن كنت حلفت بالطلاق وقصدك وقوع الطلاق على زوجتك إن ذهبت إلى خالها فلا يمكنك التحلل من ذلك بشيء، والطلاق يقع بمجرد أن تذهب إن كنت قصدت ذهابها مطلقاً، وإن قصدت منعها من الذهاب في زمن معين فإن الطلاق يقع عليها إن ذهبت في ذلك الزمن المحدد فإن انتهى ذلك الزمن وذهبت فلا يقع الطلاق.
وكذلك إذا قصدت منعها من الذهاب وزجرها من ذلك ولم تقصد الطلاق على قول الجمهور، وخالفت في ذلك جماعة من العلماء منهم شيخ الإسلام فقالوا:إذا قصد بالطلاق المعلق التهديد والتخويف دون الطلاق فحكمه إذاً حكم يمين بالله إذا حنث فيها.
ولا شك أن الأحوط هو الأخذ بقول الجمهور، واعتبار هذه المرأة بائنة بينونة كبرى إن هي ذهبت.
وعلى المسلم أن يحذر من الحلف بالطلاق فهو أولاً حلف بغير الله وهذا أمر عظيم كما أن فيه تعريضا لبنيان الأسرة القائم للانهيار وعرى الزوجية للانفصال، وفي هذا من المفاسد الدينية والدنيوية ما لا يخفى على عاقل والمرء في غنى عن ذلك كله.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
يقع الطلاق بوقوع المحلوف عليه
تاريخ الفتوى : ... 08 جمادي الأولى 1423 / 18-07-2002
السؤال
أريد كفارة يمين الطلاق دون إيقاعه حيث أننى حلفت " علي الطلاق متروحي لخالك " وأريدها أن تذهب ولكن أريد الكفارة أولا ؟ أرجو منكم الرد سريعا للأهمية(7/269)
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فمن حلف على زوجته بطلاقها أن تفعل كذا أو لا تفعل كذا، فإن الحلف بالطلاق، هو طلاق معلق لا يصح حله، ويحسب طلاقاً إن وقع المحلوف عليه، ومن العلماء من قال، إن الحلف بالطلاق له حالتان:
أولاً: أن يكون الحالف أراد باليمين تعليق الطلاق على ما حلف عليه، وفي هذه الحالة فله حكم الطلاق المعلق.
ثانياُ: أن يكون الحالف قصد اليمين فقط، وفي هذا الحالة يعتبر يميناً، يكفر عنها كفارة يمين.
ولاشك أن قول الجمهور قوي، فتكون الزوجة طالقاً بذهابها إلى بيت خالك، ومما ينبغي التنبه له المحافظة على اليمين بعدم الحلف إلا لضرورة، وتجنب ذكر الطلاق في اليمين.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
حكم الحلف بالطلاق
تاريخ الفتوى : ... 10 جمادي الأولى 1423 / 20-07-2002
السؤال
بسم الله الرحمن الرحيم
سؤالي عن حكم الحلف بالطلاق حيث إن أحد إخوتي حلف بالطلاق لأمر لا يملك البت فيه وهوعدم تزويج
إحدى أخواتي لشخص ما , وحيث أن الزيجة قد تمت فما الحكم في ذلك, وهل يلزمه كفارة أم ماذا؟
وجزاكم الله خيرا .
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد جاء في الصحيحين وغيرهما عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من كان حالفاً فليحلف بالله أو ليصمت.
فإذا كان الحالف بالطلاق يقصد بذلك أنه إذا تم المحلوف عليه فإن زوجته طالق فإن الطلاق يقع بحصول المحلوف عليه، لأنه علق الطلاق على أمر فحصل.
أما إذا كان لا يقصد الطلاق وإنما يقصد النهي والزجر عن المحلوف عليه فقد اختلف أهل العلم في ذلك فجمهورهم على وقوع الطلاق إذا حصل المحلوف عليه.
وذهب شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- ومن معه إلى أنه إذا لم يقصد الطلاق فإن هذا بمنزلة اليمين، فإذا حصل المحلوف كان فيه كفارة يمين، أما إذا لم يحصل المحلوف عليه فلا يقع طلاق ولا يمين وهو محل اتفاق. وعلى السائل الكريم أن يرجع إلى المحكمة الشرعية لتوضيح الأمر.. وقبل ذلك ننصحه بتقوى الله والبعد عن الحلف بغير الله تعالى.(7/270)
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
الفتوى : ... مذهب جمهور العلماء في الطلاق المعلق
تاريخ الفتوى : ... 06 جمادي الأولى 1423 / 16-07-2002
السؤال
لقد حلفت بالطلاق أن لا أذهب إلى مدينة جدة حتى يزورني أخي في مدينة أبها ولم أعلم أخي بهذا ومر أكثر من سنة ولم يزرني والآن أود الذهاب لوجود والدتي هناك فما هو الحل علما بأنني لم أقصد التخلي عن زوجتي بهذا الطلاق ؟ جزاكم الله خيراً....
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الحلف بالطلاق على فعل شيء ما أو تركه طلاق معلق عند الجمهور، ولا يصح حله، بل إن وقع ما علق الطلاق عليه نفذ، وذهب بعض أهل العلم إلى أنه إذا أراد به تعليق الطلاق على ما حلف عليه، فله حكم الطلاق المعلق.
وإن قصد اليمين فقط فهو يمين كسائر الأيمان فله حلها بالكفارة، وهي إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام، ولا شك أن قول الجمهور قوي جداً.
فإذا ذهبت إلى جدة قبل زيارة أخيك لك وقع الطلاق، فالحل هو أن يزورك أخوك أولاً، إذا كان ذلك ممكناً، أو أن تلتقي أنت وأمك في بلد غير جدة إذا كان ذلك ممكنا.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
الفتوى : ... الفتوى المختارة في الطلاق المعلق
تاريخ الفتوى : ... 03 جمادي الأولى 1423 / 13-07-2002
السؤال
خلاف بيني وبين زوجتي بسبب سابع مولود لي بسبب تافه وهو أنها وأهلها يريدونها في قاعة وأنا أردت السابع في البيت فوقع خلاف كبير حتى نزلت المحكمة مع والدها طالبا مني طلاقها فوقعت له ورقة كتبت فيها إن لم تأت زوجتي منزلها في خلال الأربعين سوف تكون طالقاً طلاقاً نهائياً ولا رجعة فيه علما بأن نيتي في الأمر هو إجبارها على الرجوع إلى بيتها وترهيبها ولم تكن نيتي هو طلاقها ..... أفيدونا أفادكم الله حتى وإن كان من سعادة المفتي العام وجزاكم الله خيرا
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن ما صدر من السائل الكريم هو ما يسمى في الفقه بالطلاق المعلق، وهو الذي يكون معلقاً على زمن أو صفة أو شرط.(7/271)
وحكم هذا النوع من الطلاق أنه يقع عند الجمهور إذا حصل المعلَق عليه، سواء قصد به اليمين للحمل على الفعل، أو قصد الزجر عن ترك الفعل، أو قصد به الطلاق عند حصول الفعل، ففي هذا كله يقع الطلاق عندهم.
وذهب ابن حزم إلى عدم وقوعه.
وفصَّل شيخ الإسلام ابن تيمية فقال: إن الطلاق المعلق الذي فيه معنى اليمين غير واقع، وإذا حصل المحلوف عليه فيجب فيه كفارة اليمين، وأما إذا لم يقصد به اليمين فهو واقع عند حصول المعلق عليه.
وبناء على ما سبق، فإن زوجة السائل الكريم تكون طالقاً إذا حصل الأمر المعلق عليه وهو عدم الرجوع إلى بيتها خلال الأربعين، وإذا رجعت خلال هذه الفترة فلا طلاق.
مذهب ابن تيمية -ومن معه هو أنه لا يقع الطلاق إذا كان لا ينوي طلاقاً- وإنما القصد كما قال هو الترهيب لترجع إلى البيت، ففي هذا كفارة يمين إذا لم ترجع في المدة المذكورة.
والذي نراه ونفتي به في هذا الموقع هو مذهب الجمهور، ويليه في الرجحان مذهب شيخ الإسلام ابن تيمية ومن معه، ثم يأتي بعد ذلك مذهب ابن حزم.
وعلى كل حال فهذا الطلاق إن حصل الأمر المعلق عليه يظل طلاقاً رجعياً إن لم يكن هو الثالث فللزوج ارتجاع زوجته بعده ما دامت عدتها لم تنته، ولا عبرة بقول الزوج طلاقاً نهائياً.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
حكم من فعل ما علق عليه الطلاق ناسيا
تاريخ الفتوى : ... 16 ربيع الثاني 1423 / 27-06-2002
السؤال
طلبت من زوجتي عمل نوع من الأكل لي عدة مرات ولم تصنعه ثم حصل أن غضبت منها بسبب هذا الموضوع وموضوع آخر فقلت لها: علي الطلاق أن لا آكل مما تصنعين سنة كاملة بنية الطلاق علما أني طلقتها قبل ذلك طلقتين متفرقتين فهل لي كفارة؟ وهل لو أكلت مما صنعت أو طبخت ناسيا يقع الطلاق عليها؟
وجزاكم الله خيراً.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فهذه هي الطلقة الثالثة في حق زوجتك ووقوعها معلق على أمر، فإن وقع منك هذا الأمر وقع الطلاق وتبين منك زوجتك بينونة كبرى لا تحل لك بعدها حتى تنكح زوجًا غيرك، فعليك أن تجتنب طعامها سنة، ولا يضرك الأكل من طعامها نسيانًا لما ثبت من أن الله رُفعَ عن هذه الأمة الخطأ والنسيان.
وانظر الفتوى رقم: 12600، والفتوى رقم: 11805.
والله أعلم.(7/272)
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
الفتوى : ... أحكام تتعلق بالطلقة الثانية
تاريخ الفتوى : ... 12 ربيع الثاني 1423 / 23-06-2002
السؤال
قلت لزوجتي تكونين طالقا اذا بعتي الذهب من دون علمي وإذا فعلت تكونين قد عشت معي في الحرام وقد كنت في كامل قواي العقلية ولست تحت ضغط عصبي أو خلافه وقد فعلت هذا بعد القسم بمدة 3 سنوات فهل وقع اليمين وما كفارته وماذا أفعل ولدينا من الأولاد 3 وللعلم فأنا لست ممن يتشدقون بالطلاق علما بأنها المرة الثانية وجزاكم الله عنا خيرا والسلام عليكم ورحمه الله وارجو ان اعرف اسم الشيخ الفاضل الذي سيتكرم علينا بالاجابه
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد علقت الطلاق بشرط ووقع هذا الشرط فوقع بوقوعه الطلاق.
وعليه، فتكون زوجتك قد طلقت منك الطلقة الثانية، هذا إن كان قصدك من اليمين أن لا تبيع زوجتك الذهب لا حالاً ولا في المستقبل، أما إن كان في قصدك أن لا تبيعه في ذلك اليوم أو في ذلك الشهر أو الأسبوع أو أي زمن نويته فتم البيع بعده فلا يضر ولا يعتبر هذا الطلاق.
وننبهك إلى أمر وهو: أنك إن كنت قد أرجعت زوجتك في زمن العدة فبها ونعمت وهي زوجتك وبقي لك طلقة واحدة، وإن كنت أرجعتها بعد انتهاء عدتها فهذه الرجعة لا تصح، والواجب هو فعل عقد جديد بمهر جديد وولي وشاهدين، وما تم قبل العقد على الوجه المذكور فهو وطئ شبهة ويلحق فيه الولد بك وينتفي فيه الحد عنك وعنها. وانظر الفتاوى التالية رقم:
13667، و رقم:
17637، ورقم:
12287.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
الفتوى : ... الطلاق المعلق بين الموقعين والمانعين
تاريخ الفتوى : ... 06 ربيع الثاني 1423 / 17-06-2002
السؤال
العنوان "هل يقع الطلاق أم لا"
حدث خلا ف بيني وبين زوجتي وأثناء الخلاف هجرتني في الفراش وعند الكلام معها قامت بسبي بشتائم كثيرة فقلت لها إن شتمت مرة أخرى تصبحين طالقاً فإذ زادت الخناقة اشتعالا وقامت بخربشتي وعضي وأعتقد أنها شتمت شبه متاكد
أولا : ما رأي الدين في هذه الزوجة؟(7/273)
ثانيا : هل يقع الطلاق أم لا؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فنسأل الله أن يهدي زوجتك ويصلحها ويوفق بينكما.
واعلم انه لابد ،أن هناك سبباً أو أسباباً جعلتها تتصرف معك بما ذكرت، فابحث عن هذه الأسباب في نفسك أو في زوجتك واستعن بالله على إزالتها.
أما هجر المرأة لفراش زوجها فلا يجوز وهو من الكبائر كما في الحديث الصحيح إذا باتت المرأة هاجرة فراش زوجها لعنتها الملائكة حتى تصبح. متفق عليه. فعليها أن تتوب إلى الله من هذه الكبيرة ومن سبها وضربها وعضها لزوجها.
وإذا كان مقصودك من عبارة (إن شتِمت مرة أخرى تصبحين طالقاً) وقوع الطلاق إذا هي شتمت أو سبت وتأكدت من أنها سبت، فإنه يقع الطلاق لأنه طلاق معلق على شرط ، وقد وقع الشرط فيقع الطلاق. وأما إذا نويت بهذه العبارة مجرد التهديد لها والتخويف فقط ولم ترد بها الطلاق، فمذهب الجمهور هو وقوع الطلاق أيضاً.
وذهب بعض العلماء إلى أن الطلاق حينئذ لا يقع، وأن عليك كفارة يمين وهي إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة ، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام. وقد سبق وأن، أجبنا على حكم الطلاق المعلق في الجواب رقم:
3727 و رقم: 3795وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
الفتوى : ... الطلاق المعلق يقع عند جمهور العلماء
تاريخ الفتوى : ... 11 ربيع الثاني 1423 / 22-06-2002
السؤال
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله
سيدي أنا رجل صنعت معروفا مع شقيقتي وزوجها وأولادها وفي اليوم الذي تلا ذلك اتصل بي زوجها ليخبرني بأنه قد طلق شقيقتي فغضبت وفي المساء كنت في جلسة مع بعض الأقارب نتحدث عما حصل وأثارني أحد الموجودين فقلت تكون زوجتي طالقا إذا دخلت بيته أنا أو زوجتي طول حياتي أو إذا دخل هو بيتي علماً بأن زوجتي لم تكن موجودة في تلك الجلسة والآن وبعد أكثر من سنة لم ندخل بيوت بعضنا البعض مع العلم بأن شقيقتي وأولادها يزوروني وكذلك أولادي يزوروهم والآن أفتني ياشيخنا هل يقع الطلاق إذا دخلت بيته من أجل زيارة شقيقتي من باب صلة الرحم؟ مع العلم أنه إذا كان يقع الطلاق فإنها الطلقه الثالثة بالنسبة إلى زوجتي.
وجزاكم الله خيراً.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:(7/274)
فقد قسم الفقهاء الطلاق إلى: معجل، ومعلق.
فالمعجل ينفذ في الحال، كقول الزوج لزوجته: أنت طالق.
وأما المعلق: فهو الذي يعلق على زمن أو صفة أو شرط، وحكمه عند الجمهور أنه يقع إذا حصل المعلق عليه، سواء قصد به ما يقصد من القسم للحمل على الفعل أو الترك، أو قصد به إيقاع الطلاق عند حصول الشرط.
وقال ابن حزم: إنه غير واقع.
وفصل شيخ الإسلام ابن تيمية فقال: إن الطلاق المعلق الذي فيه معنى اليمين غير واقع، وتجب فيه كفارة اليمين إذا حصل المحلوف عليه، وأما إذا لم يقصد به يمين فهو واقع عند حصول المعلق عليه.
وبناء على ما تقدم، فنقول للسائل: إن الطلاق يقع إذا حصل ما علقه عليه عند الجمهور. أما ما ذكرته من عدم التواصل إن استمريت على ما أنت عليه، فيمكن حله بأن يتم ذلك في بيت أحد الأقارب والجيران، ولا تعرض عصمة زوجتك للحل خصوصاً أنك قد ذكرت أنك قد طلقتها مرتين من قبل.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
إن حدث الشيء المعلق عليه الطلاق يقع الطلاق
تاريخ الفتوى : ... 01 ربيع الثاني 1423 / 12-06-2002
السؤال
زوجتي تغار علي من ابنة خالتها دون أي مستند فلاقيت مشاكل ونقاشات كثيرة بسبب ذلك مما أغضبني غضباً كبيراً فقلت لها أنت طالق إن دخلت ابنة خالتك إلى بيتنا ( وهذا حتى أثبت لها أنه ليس لشكوكها أي أصل وكذلك حتى أسد باب هذه المشاكل مع العلم أنني كنت أنوي ما أقول لهذين الغرضين).
أفيدونا جزاكم الله خيراً
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإنك أخي الكريم قد تسرعت في إطلاق لفظ الطلاق، وما كان ينبغي لك ذلك عفا الله عنا وعنك، والنبي صلى الله عليه وسلم قد وصى من استوصاه فقال له: لا تغضب، فردد مراراً. قال: لا تغضب. أخرجه البخاري.
وأما عن جواب سؤالك: فإنك قد علقت الطلاق على شرط فإن حدث وقع الطلاق.
فإن دخلت بنت خالة زوجتك بيتك، فقد طلقت زوجتك، فإن كانت الطلقة الأولى أو الثانية فلك مراجعتها، وإن كانت الثالثة فقد بانت منك بينونة كبرى لا تحل لك حتى تنكح زوجاً آخر.
وننبهك إلى أن بنت خالة زوجتك إن لم يكن بينك وبينها محرمية أبدية فإنها أجنبية عنك، لا يجوز لك الانبساط معها في الكلام وغيره سواء أغارت زوجتك أم لا.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه(7/275)
ـــــــــــــــــــ
حكم من علق طلاق زوجته على شيء وأمرها بفعله
تاريخ الفتوى : ... 16 ربيع الأول 1423 / 28-05-2002
السؤال
أنا سيدة أقسم علي زوجى يمين الطلاق ان أعطيت ابني نقودا وهذا لخلاف بين الزوج والأبن ولم أعطه فلما اصطلحا أمرني زوجي بإعطائه نقودا فأعطيته وأنا ساهية، وناسية اليمين فهل يقع الطلاق أم لا
أفيدوني جزاكم الله خيرا
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الظاهر من هذا اليمين أن الحكم فيه يرجع إلى نية الحالف وهو الزوج، فإن كان يريد ألا تعطي الابن ما دام مختلفاً معه، وأنه لو زال الخلاف بينهما فلا مانع عنده، لم يقع الطلاق، كما هو المتبادر من سياق الكلام، وهذا هو المسمى عند الفقهاء بالبساط، أي السبب الداعي لليمين. أما إن كان يريد منها ألا تعطيه أبداً سواء زال الخلاف بينهما أم لم يزل، ففي هذه الحالة يقع الطلاق، لأنه علقه على أمر وقد وقع، وهو الإعطاء. ولتفصيل مسألة الطلاق المعلق يراجع الفتوى رقم:
790.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
الفتوى : ... لا يلزم من عدد الطلاق إلا ما تحقق المرء منه
تاريخ الفتوى : ... 23 صفر 1423 / 06-05-2002
السؤال
السلام عليكم ورحمة الله
أنا رجل متزوج من أبنة عمي ولي منها عدد من الأبناء والحمد لله ولكني أعيش في حالة من الهم يعلمها الله بسبب أنني غضبت في يوم ما وقبل سنة تقريبا من زوجتي غضباً شديداً وقمت من غرفتنا وذهبت إلى غرفة أخرى وأنا في قمة الغضب وأثناء ذلك تمتمت بيني وبين نفسي بكلمات سباب لها وطلاق لاشعورياً حيث قد تملكني الغضب جداً ويعلم الله أني من شدة ما بي من الغضب لم أستطيع تحديد ما قلت ولا عدد الطلقات التي تمتمت بها وقد احتفظت بهذا في نفسي ولم أجرؤ على إخبار أحد فعلاقتنا الأسرية قوية جداً وأخاف أن تتأثر بهذا الشيء لو أخبرتهم فبالله عليكم ماذا أفعل؟ وهل يقع ذلك الطلاق بتلك الصورة؟
أرجوكم أفيدوني وجزاكم الله خير الجزاء وجعلها في موازين حسناتكم.
والسلام عليكم ورحمة الله.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الغضب له مراتب، وقد سبق أن ذكرناها في الجواب رقم: 3073(7/276)
وعليه، فإذا كان الغضب وصل بك إلى فقد الوعي، فلا تؤاخذ بما صدر منك من طلاق.
أما إذا لم يصل بك إلى تلك الدرجة، فإن ما صدر منك من طلاق يقع ولو لم يعلم به أحدٌ، لكن لا يلزمك من عدد الطلاق إلا ما تحققت من صدروه منك. أما ما شككت فيه فالأصل عدمه.
وعليه، فإذا تحققت من أنك طلقت طلقة واحدة أو طلقتين وشككت في الزيادة، فلك أن ترجع زوجتك ما دامت عدتها لم تنقض، مع العلم أن جماع الزوجة الرجعية يعتبر ارتجاعاً لها ولو لم ينو به الزوج الارتجاع.
والحاصل أنك إذا لم تكن طلقت زوجتك في حال وعي منك ثلاث تطليقات فلا شيء عليك إذا ارتجعتها قبل انتهاء عدتها.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
الفتوى : ... الطلاق المعلق يقع حسبما أوقعه الزوج
تاريخ الفتوى : ... 09 صفر 1423 / 22-04-2002
السؤال
إذا قال رجل لزوجته في حالة غضب لو كنت خارج البيت فأنت طالق ثلاثاً وفعلا كانت خارج البيت هل تطلق؟ وإذا قال لها أيضا إذا لم ترجعي هذا الشيء أنت طالق ولم ترجعه هل تطلق؟ وإذا ذهبت للمستشفى بحالة اضطرارية بدون إذن وقال لصديقتها إذا لم ترجع للبيت خلال وقت معين فهي طالق ولم ترجع بالوقت المعين هل تطلق؟ علما بأنها كانت مجبورة وهو كان غضبان
الفتوى
الحمد لله والصلاة السلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ....
أما بعد :
فالغضب لا يمنع وقوع الطلاق إلا إذا وصل الأمر بالزوج إلى حالة لا يدري معها ما يقول، كما هو مفصل في الفتوى رقم :
1496 والفتوى رقم : 11566
ومن قال لزوجته: إن كنت خارج البيت فأنت طالق ثلاثاً -وكانت فعلاً خارج البيت- فقد طلقت وبانت منه بينونة كبرى ولا يحل له نكاحها حتى تنكح زوجاً غيره، وكذلك إذا قال لها: إذا لم ترجعي هذا الشيء إلى مكان كذا فأنت طالق ولم ترجعه فإنها تطلق منه طلقة واحدة إذا لم يكن قد علق على أكثر منها كأن قال لها: أنت طالق ثلاثا أو اثنتين، كذلك إذا قال لها إذا لم ترجعي من المستشفى - أو غيره - في وقت كذا فأنت طالق ولم ترجع في الوقت المحدد فقد طلقت منه طلقة. وهذا كله على القول الراجح من أقوال أهل العلم وهو مذهب جمهورهم. ولمزيد الفائدة تراجع الفتوى رقم :
3795
والله أعلم.(7/277)
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
هل يقع الطلاق المعلق بعد الموت
تاريخ الفتوى : ... 25 محرم 1423 / 08-04-2002
السؤال
رجل أقسم على زوجته"إن فعلت كذا فأنت طالق"ما حكم هذا اليمين بعد وفاة الزوج، وجازاكم الله خيرا؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الزوجية تنقطع بموت أحد الزوجين.
وعليه -كما هو الظاهر- فإذا كان المقصود أن الزوجة فعلت ما حلف الزوج على تركه ولكن بعد موته. فهذا لا إشكال فيه، لأن الزوجية قد انقطعت بموت الزوج.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
هل يقع الطلاق المعلق بعد الموت
تاريخ الفتوى : ... 16 صفر 1420 / 01-06-1999
السؤال
رجل أقسم على زوجته"إن فعلت كذا فأنت طالق"ما حكم هذا اليمين بعد وفاة الزوج، وجازاكم الله خيرا؟
2- ما حكم الفائد في القروض الممنوحة من الدولة للشباب لإعانتهم على الزواج، علما بان النسبة تبلغ 2% وهي مخصصة للإجراءات الإداريةعلى حسب قول المصرف، وجازاكم الله خيرا؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن القروض التي فتحتها الدولة للشباب بقصد تشجيعه وإعانته على الزواج يجب أن تكون قروضاً حسنة -أي بدون فائدة- هذا هو الغرض الذي تلوح عليه مظاهر التعاطف وإعانة شباب المسلمين على تحقيق رغباتهم المشروعة، ويؤجر صاحبه، أما القرض بفائدة ولو كانت قليلة فإنه من الربا سواء سميت تلك الفوائد باسمها الحقيقي أو باسم آخر يراد من ورائه تغطية الربا، إذ العبرة بالمضامين والمعاني، وليست بالألفاظ والمسميات، ومما يدل على أن هذه الفائدة ربوية هو تحديدها بالنسبة المئوية إذ لو كانت في مقابلة الخدمات المقدمة للزبون لكانت تزيد وتنقص حسب تلك الخدمات صعوبة وسهولة، وليس حسب قدر المبلغ المقرض.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
الفتوى : ... حكم تعليق الطلاق قبل عقد النكاح
تاريخ الفتوى : ... 21 محرم 1423 / 04-04-2002(7/278)
السؤال
لي صديقة تقدم لخطبتها شاب وهي الآن تستعد للزواج .. وفي إحدى مرات نقاشهما بالهاتف طلب منها أن تقول له لو كان هناك شخص في حياتها من قبل فأنكرت ولكن في الحقيقة أنها كانت تعرف أحداً قبله ولقد_أعزكم الله_ارتكبت معه بعض الأخطاء و لكنها ندمت وتابت . وسيكتب كتابها إن شاء الله يوم14محرم 1423الخميس ولكنه قال لها اليوم إنها تحرم عليه كزوجة ويكون هذا الزواج باطلاً لو كذبت عليه في كونها كانت لا تعرف أحدامن قبل, فماذا تفعل .أشيروا عليها فإن كتب كتابها بعد أسبوع إن شاء الله ..مع وافر الشكر
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن ما صدر من هذا الرجل يعتبر من التعليق قبل النكاح، أي تعليق الطلاق قبل النكاح، وهو أمر مختلف فيه بين العلماء: فمنهم من قال بعدم اعتباره، وأن من علق طلاق امرأة على حصول أمر قبل نكاحها ثم نكحها وحصل المعلق عليه فليس عليه شيء، بدليل ما رواه الترمذي من قوله صلى الله عليه وسلم: " لا طلاق له فيما لا يملك " قال الحافظ في الفتح: (هذه المسألة من الخلافيات المشهورة، وللعلماء فيها مذاهب: الوقوع مطلقاً، وعدم الوقوع مطلقاً، والتفصيل بين ما إذا عين أو خصص، ومنهم من توقف. فقال بعدم الوقوع الجمهور، وهو قول الشافعي و ابن مهدي و أحمد و إسحاق و داود وأتباعهم، وجمهور أصحاب الحديث إلى آخر كلامه. وعلى مذهب الجمهور -الذي تعضد بالحديث السابق -نقول للسائلة: ليس على صديقتك أن تخبر خطيبها بما جرى عليها من المخالفات مسبقاً ولا يؤثر ذلك على صحة نكاحها. ولمزيد الفائدة يراجع الجواب رقم:
14725
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
الفتوى : ... حكم الطلاق المعلق على أكثر من شيء
تاريخ الفتوى : ... 13 محرم 1423 / 27-03-2002
السؤال
أنا امرأة متزوجة حلف علي زوجي وهو مقيم بالسعودية وأنا في ا لسودان أنني إذا فعلت بعض الأشياء التي يكرهها هو وقد سمى لي تلك الأفعال بأنني إذا فعلتها أكون طالقاً وقد وعدته بألا أفعل حتى لا يقع الطلاق ولكن مع مرور الأيام فعلت ما نهاني عنه واشترطه للطلاق مرات عديدة فما حكم الدين في ذلك هل أنا مطلقة الآن أم غير ذلك وإذا كنت مطلقة هل اكون مطلقة بالثلاث لأنني فعلت ذلك أكثر من ثلاث أم أكون مطلقة طلقة واحدة مع العلم أنه لا يعرف حتى الآن بأنني عصيته أفيدوني أفادكم الله لأني في حيرة من أمري وأتمني أن أعرف الحل لأنه اقترب موعد سفري إليه في السعودية فهل أكون حلالا له أم حراما .
الفتوى(7/279)
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فهذا طلاق معلق بشرط فعل ما من الزوجة، فمتى فعلته وقع طلاقها، فإن كان الزوج علق طلاقها على فعل شيئين فأكثر فلا يقع الطلاق إلا بفعلها لكل ذلك، كأن يقول -مثلاً- إن أكلت كذا وكذا فأنت طالق، قال ابن قدامة رحمه الله في المغني: (وإذا علق الطلاق بشرطين لم يقع قبل وجودهما جميعاً في قول عامة أهل العلم) فإن فعلتهما معاً طلقت طلقة واحدة فقط مهما كررت فعلهما، لأن التعليق ينحل بحصول الشرط المعلق عليه مرة واحدة، فإن عادت إليه ثانية في العدة أو بعدها لم تقع عليها به طلقة أخرى لانحلاله؛ ما لم يكن التعليق بلفظ يقتضي التكرير مثل: (كلما) فإن كان التعليق بها وقع عليها الطلاق كلما كررت الفعل، لأن لفظ (كلما) تفيد التكرار دون غيرها.
وإن قال: إن فعلت واحداً مما نهيتك عنه فأنت طالق، ففي هذه الحالة تطلق بفعل أول واحد فقط، وينحل التعليق ولا يقع الطلاق مرة أخرى بتكريرها لفعله أو فعلها لغيره مما نهاها عنه وعلق طلاقها على فعله.
وأما تأكيد الزوج لتعليق الطلاق أكثر من مرة فلا أثر له في عدد الطلقات قبل فعل الزوجة لشيء مما نهاها عنه سابقاً. وعلى ضوء ما سبق يتبين الحكم -إن شاء الله- للأخت السائلة، وننبهها إلى أنه يجب عليها إخبار زوجها بما فعلت، لأنه هو الذي يدري نيته في التعليق، والأداة التي علق بها الطلاق، وغير ذلك مما ينبني عليه الطلاق وعدده.
وليكون على حذر من التلفظ بالطلاق مرة أخرى.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
حكم من علق طلاقا على شرط ففعلته الزوجة ناسية
تاريخ الفتوى : ... 09 محرم 1423 / 23-03-2002
السؤال
رجل قال لزوجته: إن فعلت كذا وكذا فأنت طالق، ثم فعلت الزوجة ناسية فهل يقع الطلاق بالرغم أنه عندما حذرها لم يكن ينوي نية طلاقها ويريد أن يتراجع عما نهاها عنه فهل باستطاعته فعل ذلك؟
ولكم خالص الشكر.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا يمكنك التراجع عما قلته لزوجتك ولا إلغاؤه، لأن من علق طلاق زوجته على فعل أمر أو على تركه، فإنه لا يصح منه حل ذلك التعليق وإلغاؤه، وراجع الفتوى رقم: 1956.
وإذا فعلت الزوجة ما علق عليه الطلاق، فإنه يقع طلاقاً عند جمهور العلماء، خلافاً لمن قال: إنه إن قصد بهذا اللفظ الزجر والتهديد ولم يقصد الطلاق، فإن حكمه حكم اليمين كما هو مبين في الجواب رقم: 3795، وفي الجواب رقم: 5677.(7/280)
وعلى كلا القولين، فإنه لا يلزمك شيء لا طلاقاً ولا كفارة يمين ما دام أن زوجتك فعلت الأمر وهي ناسية، وهذا هو ظاهر مذهب الشافعي ورواية عن أحمد وهو قول عطاء وعمر بن دينار وإسحاق وابن أبي نجيح، لأنها غير قاصدة للمخالفة، فهو كما لو فعلته وهي نائمة أو مجنونة.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
حكم من قال لزوجته: أنت طالق إن اتصلت بأهلك
تاريخ الفتوى : ... 18 ذو الحجة 1422 / 03-03-2002
السؤال
حدث خلاف بين أهلي وزوجي نتج عنه أن زوجي قال لي: أنت طالق إن اتصلت بأهلك وأنا أتحدث مع إخوتي بالسر فما الحكم؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فيحتاج الأمر إلى استفصال من الزوج ماذا قصد من منعه لك من الاتصال بأهلك، هل قصد منعك من التحدث معهم مطلقاً؟ أم قصد منعك من الذهاب إليهم في بيتهم؟.
فإن قصد الأول فقد وقع الطلاق منذ أول حديث تحدثته معهم، وعليك أن تنظري هل انقضت العدة أم لا؟ فإن انقضت العدة، فالواجب عليك اللحوق بأهلك، ولا يحل لك الرجوع إليه إلا بعقد جديد، ما لم يكن قد طلق تطليقتين من قبل، فلا يحل لك الرجوع إليه إلا بعد أن تنكحي زوجاً آخر.
وإن كانت العدة لم تنقض، فالواجب عليك إخباره، فإن شاء راجعك بدون عقد، وإن شاء لم يراجعك، وعليك البقاء معه في بيته حتى تنقضي العدة، فحينها تلحقين بأهلك.
وإن قصد الثاني فلم يقع الطلاق، ولا حرج عليك في محادثتهم عبر الهاتف، أو عند زيارتهم لك إلى بيتك ونحو ذلك، لأنه لم يمنعك من هذا، وفي حالة ما إذا منعك من محادثتهم ولو عبر الهاتف، فإن طاعته حينئذ غير واجبة، بل غير مشروعة.
ولمزيد الفائدة تراجعين الفتوى رقم: 7260.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
لا يوجب الحلف بالطلاق إطعام ستين مسكيناً
تاريخ الفتوى : ... 18 ذو الحجة 1422 / 03-03-2002
السؤال
1-حلفت على زوجتي بالطلاق في حالة غضب شديد خارج عن السيطرة بأن لا تقوم بفعل عمل معين لكن وبعد فتره قامت به علما بأنني لم أكن أعي ما فعلت في لحظتها بعد ذلك قمت بقراءة أمهات الكتب مما تيسر لي وقد وجب علي إطعام ستين مسكينا أفيدونا جزاكم الله خيرا.(7/281)
الفتوى
الحمد لله والصلاة السلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد سبقت الإجابة على حكم طلاق الغضبان برقم:
1496 وذكرنا هنالك أقسام الغضب والحالة التي لا يقع فيها الطلاق فليراجع. أما ما ذكر السائل من وجوب إطعام ستين مسكيناً ككفارة عن الحلف بالطلاق، فهو غير صحيح. ولعل السائل الكريم التبست عليه كفارة الظهار في بعض حالاتها بما يترتب على المطلق.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
من حلف بالطلاق وحنث يقع طلاقه
تاريخ الفتوى : ... 08 ذو الحجة 1422 / 21-02-2002
السؤال
1-زوجي حلف علي يمين طلاق بعد أن ضربني وهو في كامل قواه العقلية أي أنه يعرف ماذا يقول وقد أفتى لي أحد القضاة بأن الطلاق لم يتم وأنا إلى الآن غير قانعة بفتوى القاضي لأنني قرأت فتاوى تقول إن الطلاق قد تم أفيدوني أثابكم الله (مع العلم أنه يوجد هناك طلقة أولى رجعت إليه بكفارة )
الفتوى
الحمد لله والصلاة السلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الذي عليه الجمهور هو أن من حلف بالطلاق ثم حنث في يمينه وقع الطلاق الذي حلف به.
وعليه، فإنا نرى وقوع الطلاق المذكور، وما دام الزوج قد طلق قبله مرة واحدة فله ارتجاع زوجته ما دامت عدتها لم تنته، وإذا أراد المطلق ارتجاع زوجته الرجعية فله ذلك جبراً عليها. وليست ثمة كفارة تلزمه.
مع التنبيه إلى أن الحلف بالطلاق غير مشروع، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: "من كان حالفاً فليحلف بالله أو ليصمت" متفق عليه.
ولا ينبغي للمسلم أن يعود لسانه على أيمان الطلاق ولا غيرها من الأيمان التي لا تشرع، كما ننبه أيضاً إلى أن المشاكل الزوجية -من طلاق وخلع وغير ذلك- إذا لم يتغلب على حلها الزوجان وذووهما فينبغي أن ترفع إلى المحاكم الشرعية لتحلها، وترفع الخلافات المترتبة عليها.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
تعليق الطلاق على أمر... وقوع الطلاق أم لزوم كفارة اليمين
تاريخ الفتوى : ... 16 ذو الحجة 1424 / 08-02-2004
السؤال(7/282)
زوجي دائما يحلف علي بالطلاق عندما أرفض القيام بأمر ما لإجباري على فعله وهذا الأمر دائما يكون تافها ولا رغبة لي بفعله فأضطر للقيام به لكي لا يقع الطلاق لكن سؤالي هو أنه أحيانا يكون حلفه أن أقوم بالأمر في لحظة معينة ولكن بسبب عصبيتي أتاخر عن القيام به للحظة أخرى أو أخالف الأمر فهل يقع الطلاق؟ وقد تكرر هذا فهل الآن أنا مطلقة وإذا كان يقع فهل يعني أنني الآن مطلقة ثلاث مرات أي هل الآن أنا محرمة أبديا على زوجي أرجوكم أجيبوني سريعاً
الفتوى
الحمد لله والصلاة السلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد ذهب جمهور الفقهاء إلى أن الرجل إذا حلف بالطلاق على أن تفعل زوجته كذا أو تترك كذا في وقت معين فلم تفعل الزوجة أو تترك ما حلف عليه في الوقت الذي عينه فقد وقع الطلاق، ولا يغني عنها أن تفعل ما أمرت به بعد مضي وقته المشروط في الحلف.
وذهب جماعة من أهل العلم إلى أنه يرجع في ذلك إلى نية الحالف، فإن أراد تعليق الطلاق على الفعل أو الترك، وقع الطلاق بالحنث، وإن كان مراده التهديد والحث على الفعل أو الترك، فلا يلزمه غير كفارة اليمين.
وعلى هذا الزوج أن يحذر أشد الحذر من التساهل في إجراء لفظ الطلاق على لسانه، فقد يؤدي ذلك إلى تحريم زوجته عليه، وهدم بيته وتمزيق أسرته، وليعلم أن كثيراً من الناس يزعم أنه لا يريد غير التهديد، وعند التحقيق يتبين أن الحالف قصد أثناء تلفظه بالطلاق أن زوجته تطلق إذا لم تنفذ مراده، وأن هذا هو ما انقدح في ذهنه وجال في خاطره في تلك اللحظة، ومثل هذا لا ينفعه قوله: إني لم أقصد الطلاق.
ولهذا ننصحكما برفع الأمر إلى المحكمة الشرعية في بلدكما.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
حكم من عليها طلاق معلق في حال رجوع المطلقة إلى زوجها الأول بعد نكاح صحيح
تاريخ الفتوى : ... 16 صفر 1420 / 01-06-1999
السؤال
رجل قال لزوجته أنت طالق إذا دخلت بيت أخيك وخلال الفترة لم تدخل بيت أخيها، وقد طلقت بعد ذلك طلاقاً صحيحاً لأسباب أخرى، وانتهت عدتها من زوجها وبانت منه بينونة صغرى وأصبحت تحل لمن تشاء من الأزواج.
السؤال: هل إذا رجعت لزوجها بعقد جديد تستأنف الطلاقات الثلاث أم تحتسب من آخر طلقة؟
السوال الثاني: هل إذا رجعت لزوجها يكون الطلاق المعلق في عدم دخولها بيت أخيها يقع إذا دخلت بيت أخيها، علماً بأنها دخلت بيت أخيها بعد انقضاء العدة
الفتوى(7/283)
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن البينونة الصغرى لا تهدم الطلاق الذي وقع قبلها. بل يضم ما وقع منه قبلها لما سيقع منه بعدها، فإذا بلغ الجميع ثلاث طلقات بانت المرأة بينونة كبرى، لا تحل بعدها حتى تنكح زوجاً غير الزوج الأول. هذا عن الشطر الأول من السؤال.
أما عن الشطر الثاني منه، فالجواب أن هذه المرأة إذا كانت دخلت بيت أخيها في فترة بينونتها الصغرى، فلا يلحق بها طلاق في هذه الحالة لعدم وجود محله الذي هو زوجة أو معتدة من طلاق يملك رجعتها فيه. أما إذا فعلت ما علق عليه الطلاق من دخول بيت أخيها بعد الزواج الثاني فالذي عليه الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة أن الطلاق يقع عليها، وذلك لحصول ما علق عليه الطلاق في حالة يملك الزوج فيها عصمة زوجته، فأشبه ما لو لم تقع بينونة، ولأن النكاح الثاني مبني على الأول في عدد الطلقات، كما تقدم.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
حلف بطلاق زوجته إن باتت عند أهلها
تاريخ الفتوى : ... 20 ذو القعدة 1422 / 03-02-2002
السؤال
تصر زوجتي على زيارة والديها بشكل أسبوعي ,والمبيت عند زيارتهم والعودة إلى المنزل في اليوم التالي- وبالمناسبة منزل والديها يوجد بنفس المدينة التي نعيش فيها- وأنا لا أحب أن أمنعها عن زيارة أهلها ولكن في الفترة الأخيرة ولظروف عملي فقد أتأخر في العمل إلى الساعة الثامنة مساءً وأحتاج عند عودتي إلى المنزل أن أجد زوجتي للقيام على خدمتي ولذلك طلبت منها عدم المبيت عند ذهابها والعودة في نفس اليوم، ولكنها أصرت مما أدى إلى حدوث شجار بيني وبينها وحلفت بالطلاق بأنه عند ذهابها إلى أهلها مرة أخرى لا تنتظر إلى اليوم التالي وتعود في نفس اليوم، والسؤال : هل إذا نامت زوجتي لأي سبب كان عند أهلها يقع الطلاق أم لا ؟ وفي حالة وجود كفارة فما هي؟
وجزاكم الله خير الجزاء
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آل وصحبه أما بعد:
فإن من حلف بطلاق زوجته إن هي باتت عند أهلها ثم وقع ما حلف على تركه من المبيت، فإن كان المبيت حصل منها طوع نفسها، فإنه يحنث ويقع الطلاق على تفصيل في الموضوع مذكور في الجواب رقم:
790 والجواب رقم: 3727
أما إن كان المبيت لسبب قاهر فهنا ينظر في نية الحالف عندما أراد الحلف: فإن كانت له نية عمل بمقتضاها، وإن لم تكن له نية فينظر إلى السبب الذي حمله على الحلف، فإن كان السبب هو عصيانها ومخالفتها لأمره بالبيات فلا تطلق لأنها لم تبت(7/284)
عصياناً له ولا مخالفة لأمره، بل السبب خارج عن إرادتها، أما إن كان السبب الذي أثار اليمين هو ظروف الزوج العملية واحتياجه لخدمة زوجته، فإنها تطلق لأنه حنث، حسب ظاهر يمينه، ولم تكن هناك نية ولا بساط يخالف ظاهر كلامه.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
يعتبر في يمين الطلاق النية والتوقيت
تاريخ الفتوى : ... 17 ذو القعدة 1422 / 31-01-2002
السؤال
نشب شجار بين زوجين فأقسم بالطلاق أنه سوف يحدث ولم يخبر زوجته ما هذا الذي سوف يحدث .على الرغم ،ن الذى بداخله هوأن يتزوج عليها. علما أنه لا ينوي هذا مطلقا ولكن من أجل التهديد فقط . وليس الفعل . أفيدوننا في هذا السؤال مع العلم أن هذاالقسم هو أول قسم بالطلاق .على شيء لم يكن في النية إن يتم هذا الشيء . في انتظار ردكم باللغة العربية. وجزاكم الله عنا كل خير.
الفتوى
الحمد لله والصلاة السلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد
فما فعلته هو ما يعرف بيمين الطلاق، ويعتبر فيه ما نويته، والتوقيت الذي نويته، فإن لم تفعل ما حلفت عليه في الزمن الذي وقتته فإن زوجتك تطلق منك طلقة واحدة.
أما إذا لم توقت في نيتك وأطلقت فلا يقع الطلاق إلا في آخر وقت الإمكان وهو آخر لحظة من حياتك، فبموتك وزوجتك ما زالت حية يقع الطلاق عليها وتحسب طلقة واحدة، فإن لمن تكن هي هذه الطلقة الثالثة فإنها ترث منك لأنك مت وهي في عدتها الرجعية.
أما إن كانت هذه الطلقة هي الثالثة، فإنها بموتك تبين منك بينونة كبرى فلا ترث منك شيئاً.
وكونك أردت يمين الطلاق لزجرها لا يغير من حكم المسألة على الراجح، وهو مذهب الجمهور.
والله أعلم
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
حكم من طلق ملزما نفسه بأمر وقع فيه قبل الدخول بزوجته
تاريخ الفتوى : ... 12 ذو القعدة 1422 / 26-01-2002
السؤال
1- العلماء الأفاضل - السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أخ لي في الله صارحني بأنه كان يمارس العادة السرية بشراهة وأضرته كثيراُ وحاول الابتعاد عنها بالزواج وعندما عقد قرانه على زوجته الحالية وقبل أن يدخل عليها بحوالي سنة أقسم مع نفسه إن هو أقدم على ممارسة العادة السرية فإن زوجته(7/285)
تكون طالقا مع العلم بأنه ليس في نيته تطليق زوجته بل أراد بذلك تصعيب الأمر على نفسه إن هي راودته مرة أخرى لممارسة هذه العادة الضارة ، لكنه وللأسف عاد ومارس عادته قبل أن يدخل على زوجته وله الآن ولدان منها وهي ليست على علم بما أقسم به . فهل يقع الطلاق في مثل هذه الحالة وإذا كان الجواب بنعم فما هو الحل ، مع العلم بأنه مضى على زواجهما أربع سنوات .
الرد بسرعة جزاكم الله خيراً لما يعيش فيه أخي هذا من حالة نفسية سيئة وهو في حيرة من أمره
الفتوى
الحمد لله والصلاة السلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالراجح من أقوال أهل العلم - وبه قال أكثرهم- أن من علق الطلاق على حصول أمر يقع طلاقه بحصول الأمر، وعليه فتكون هذه الطلقة هي الأولى، ولأنها حدثت قبل الدخول فتعتبر المرأة قد بانت بينونة صغرى، لا تحل له بعدها إلا بعقد ومهر جديدين، وعليه أن يعتزلها فوراً حتى يتم العقد الجديد والمهر الجديد، والأولاد ينسبون إليه لأنهم قد ولدوا من نكاح شبهة وله أن لا يطلع على الأمر إلا الزوجة ووليها والشهود وذلك درءاً لما قد ينشأ عن إظهاره من مشاكل.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
تعليق الطلاق على أمر وقع تترتب عليه آثاره
تاريخ الفتوى : ... 29 رمضان 1422 / 15-12-2001
السؤال
1-اختلفت أنا وزوجتي على شيء في عملي فقالت سوف أتصل بمديرك لأطلعه على الموضوع فحذرتها من ذلك" في اليوم التالي وعندما رجعت من العمل قالت لي إنها اتصلت بمديري اعتقدت أنها تمزح فقلت لها إن كان ما تقولين صحيحا فتكونين طالقا " فصدمت عندما قالت لي نعم لقد فعلت" فما العمل وكيف أرجعها
الفتوى
الحمد لله والصلاة السلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن ما صدر منك يعتبر طلاقاً، ولا يصح أن يراد به التهديد أو اليمين، بل هو تعليق طلاق على أمر واقع فهو بمثابة طلاق منجز. وعليه، فإذا كان الطلاق الأول أو الثاني فلك ارتجاع الزوجة ما دامت عدتها لم تنته بعد، أما إذا انتهت عدتها قبل الارتجاع فإنها تبين بينونة صغرى يجوز العقد عليها من جديد بصداق ورضى منها ومن وليها، أما إذا كان هذا هو الطلاق الثالث فقد بانت بينونة كبرى، لا تحل بعدها حتى تنكح زوجاً غيرك نكاحاً صحيحاً ويدخل بها.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
الفتوى : ... الحلف بالطلاق... آراء العلماء فيه(7/286)
تاريخ الفتوى : ... 01 ذو الحجة 1424 / 24-01-2004
السؤال
حلف يمين الطلاق بصفة متكررة؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد اختلف العلماء في الحلف بالطلاق، هل يقع إذا حصل ما علقه عليه أم لا؟
فذهب الجمهور إلى أنه يقع لأنه طلاق معلق بشرط، فيقع بوقوع الشرط، وعلى هذا المذاهب الأربعة:
واختار شيخ الإسلام ابن تيمية عدم وقوع الطلاق، لأن الحالف يريد الزجر والمنع، وهو كاره للطلاق، فهي يمين فيها الكفارة.
قال شيخ الإسلام كما في مجموع الفتاوى (33/132):
(وهو المنصوص عن أبي حنيفة، وهو قول طائفة من أصحاب الشافعي، كالقفال وأبي سعيد المتولي صاحب التتمة، وبه يفتي ويقضي في هذه الأزمنة المتأخرة طائفة من أصحاب أبي حنيفة والشافعي وغيرهم من أهل السنة والشيعة في بلاد الجزيرة والعراق وخراسان والحجاز واليمن وغيرها، وهو قول داود وأصحابه، كابن حزم وغيره... وهو قول طائفة من السلف، كطاووس وغيره، وبه يفتي كثير من علماء المغرب في هذه الأزمنة المتأخرة من المالكية وغيرهم، وكان بعض شيوخ مصر يفتي بذلك، وقد دل على ذلك كلام الإمام أحمد المنصوص عنه، وأصول مذهبه في غير موضع). انتهى.
وحكاه في موضع آخر عن سفيان بن عيينة، إلا أن الظاهرية يقولون: لا يقع، وليس عليه كفارة، وهو مذهب محمد الباقر، وذهب إلى ذلك الشيعة.
واستدل من قال بعدم وقوع الطلاق بما يأتي:
1/ أن الحلف بالطلاق يمين باتفاق الفقهاء وأهل اللغة، بل وكل الناس، وإذا كانت كذلك فحكمها حكم اليمين، وقد قال الله تعالى: (قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ وَاللَّهُ مَوْلاكُمْ وَهُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ) [التحريم:2].
وقال سبحانه: (ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ) [المائدة:89].
وقال صلى الله عليه وسلم: "من حلف على يمين فرأى غيرها خيراً منها، فليأت الذي هو خير وليكفر عن يمينه" رواه مسلم.
2/ أنه قد جاء عن طائفة من الصحابة والتابعين والأئمة أن من حلف بالعتاق لا يلزمه الوفاء، وله أن يكفر عن يمينه، وممن جاء عنه ذلك: عمر، وابن عمر، وابن عباس، وأبو هريرة، وعائشة، وأم سلمة، وحفصة، وزينب بنت أبي سلمة، والحسن البصري، وحبيب بن الشهيد، وأبو ثور، وعطاء، وأبو الشعثاء، وعكرمة. وهو مذهب الشافعي وأحمد ورواية عن أبي حنيفة اختارها محمد بن الحسن، وطائفة من أصحاب مالك كابن وهب وابن أبي الغمر، وأفتى ابن القاسم ابنه بذلك ونسبه إلى الليث.
ولا فرق بين الحلف بالطلاق والحلف بالعتاق، ومن فرق فعليه الدليل.(7/287)
3/ أنه قد اتفق الفقهاء على أن من حلف بالكفر لا يلزمه الكفر، قالوا: لأنه لا يقصد الكفر، وإنما حلف به لبغضه له، فيقال: كذلك الطلاق ولا فرق.
4/ أن الجمهور فرقوا بين نذر التبرر، كقوله: إن شفا لي الله مريضي، فعلي عتق رقبة".
ونذر اللجاج والغضب، كقوله: إن فعلت كذا، فعلي عتق رقبة.
فالزموا الوفاء في نذر التبرر دون نذر الغضب واللجاج، وكذلك ينبغي أن يقال في الحلف بالطلاق.
وعلى هذا، فمن تكرر منه الحلف بالطلاق، فعليه كفارة عن كل يمين حلفها.
وعلى كل، فالخلاف في المسألة خلاف قوي وقديم، وأكثر أهل العلم على القول الأول، ومن قالوا بالقول الثاني، وإن كانوا قلة، فإن معهم من الدليل ما يجعل قولهم محل اعتبار إلى حد بعيد، والذي ننصحك به أنت وأمثالك هو البعد عن الحلف بالطلاق، لما يترتب على ذلك، وراجع الجواب: 1673.
ثم عليك برفع أمرك إلى المحاكم الشرعية إن وجدت، فإن لم توجد فإلى من تثقون به من أهل العلم والورع.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
حلف بالطلاق وله أكثر من زوجة...
تاريخ الفتوى : ... 06 رمضان 1422 / 22-11-2001
السؤال
ما حكم من حلف بالطلاق ثلاثا لشئ بنية فعل الطلاق إذا تم فعل هذا الشيء - ثم فعل هذا الشئ وفي حالة غضب- هل يقع وعلى أي من الزوجات يقع إذا كان له ثلاثه زوجات؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن من حلف بالطلاق ناوياً له على أمر ثم حنث في يمينه، فإنه يلزمه الطلاق، وهذا محل اتفاق بين العلماء، والغضب الذي يتصور صاحبه ما يقول، ويعي ما يصدر منه، لا يؤثر في عدم صحة الطلاق.
ومن لزمه طلاق بمقتضى يمين أو غير ذلك، وله أكثر من زوجة، فإن الجميع يطلق إذا لم تكن له نية في تطليق واحدة منهن، ولم يكن ثمة سبب يقتضي التخصيص.
أما إذا عين واحدة بالطلاق، أو كان هنالك سبب يقتضي تخصيصها به، فإنها تطلق وحدها.
وعلى هذا، فالطلاق واقع على الزوجات الثلاث المسؤول عنهن، لكن هل يقع طلاق الثلاث الذي لا تحل الزوجة بعده إلا بعد نكاح صحيح، أو يقع طلاق واحد على كل واحدة منهن يملك الزوج بعده الارتجاع ما لم تنقض العدة؟
الأول: مذهب الجمهور، والثاني: اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه(7/288)
ـــــــــــــــــــ
حلف بالطلاق أنه سيدفع الحساب ولم يجد معه ما يكفي
تاريخ الفتوى : ... 11 شعبان 1422 / 29-10-2001
السؤال
ذهبت مع صديق إلى المطعم وحلفت بالطلاق (أي قلت علي الطلاق) أنني أنا من سيدفع الحساب ثم اكتشفت أن نقودي لاتكفي فدفع زميلي وبعد خروجنا سحبت النقود من الصراف الآلي وأرجعتها لصديقي فهل وقع هنا طلاق وماذا أفعل ؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الظاهر -والله أعلم- أن دفع زميلك هذا لا يقع به الحنث ، وبالتالي فإن زوجتك لم تطلق ، وذلك لأن الذي أثار هذه اليمين وسببها هو رغبة الحالف في التحمل الفعلي للتكلفة المستحفة ، بغض النظر عن الإجراءات الأولية. وهذا ما يسمى عند المالكية ببساط اليمين ، وعند الحنابلة بمهيج اليمين. وهؤلاء -أعني المالكية والحنابلة- هم الذين يعتبرون سبب اليمين والحامل عليها ويقدمونه على ظاهر اللفظ. وانطلاقاً من رأيهم -وهو الذي نراه راجحاً- فإنا نرى أنه لا حنث عليك -أيها السائل- ما دام زميلك دفع على أساس أنك سترد له ما دفع ، وقد رددته إليه بالفعل وأخذه منك ، ثم عليك أن تتنبه إلى أن المرء لا ينبغي له أن يجعل عصمة زوجته وأم أولاده في مهب الريح ، فيعرضها للانهيار عند أتفه الأسباب.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
الفتوى : ... لفظ (قررت الطلاق) هل يعتبر طلاقاً
تاريخ الفتوى : ... 06 شعبان 1422 / 24-10-2001
السؤال
بعد مشادة حدثت بين الزوجين بالهاتف قال الزوج لزوجته: إنني فكرت جيداً في الوضوع ولكنني لا أجد فائدة من الاستمرار في العيش معك لذلك لا بد من الطلاق وسأرسل لك ورقة الطلاق غداً.
أو قال: (قررت الطلاق) وسأرسل لك الورقة غداً فهل يعتبر هذا طلاقاً أم لا؟ مع العلم أن الزوج جاد في كلامه وليس مهدداً مع الشكر.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الأمر يرجع إلى نيته ، فإن نوى بقوله (قررت الطلاق) إيقاعه ، فهي طالق ، وإن نوى التهديد ، أو فعل ذلك في المستقبل فلا يقع ، وهذه المسألة سبق الجواب عليها في رقم: 2349 ورقم: 6126
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ(7/289)
الطلاق المعلق على أمرين
تاريخ الفتوى : ... 05 شعبان 1422 / 23-10-2001
السؤال
خرج مني يمين طلاق على النحو التالي: أنت طالق إذا دخلت بيت خالتك أو كشفت على شخص أنا غطيتك منه فماهو الحكم الشرعي في هذه الحالة هل إذا دخلت بيت خالتها تعتبر طلقة واحدة ويسقط الغطاء وينتهي اليمين أم مايزال معلقاً؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فهذا هو ما يعرف بالطلاق المعلق، وقد اختلف العلماء هل يقع إذا حصل ما علق عليه أم لا؟ وذهب الجمهور إلى وقوعه، فيما قال آخرون إن الأمر راجع إلى النية، فإن نوى مجرد المنع من الأمر المعلق عليه ولم ينو الطلاق فعليه كفارة اليمين، وإن نوى الطلاق وقع. وانظر الجواب رقم790 والجواب رقم 3795 وعلى القول الأخير- وهو الذي رجحه ابن تيمية وغيره - فإن كنت نويت اليمين فعليك الكفارة فقط، وإن كنت نويت الطلاق وقعت طلقة بدخول زوجتك بيت خالتها، وتبقى طلقة كشف الغطاء معلقة، فإن كشفت غطاءها -ولا يجوز ذلك إلا لمحرم- وقعت طلقة أخرى لأنك ربطت بين الدخول والكشف بـ"أو" وليس بـ"الواو" والفرق أنه في الربط بـ"الواو" لا يقع الطلاق إلا بمجموع الأمرين، وفي الربط بـ"أو" يقع الطلاق بكل واحد على انفراده.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
تلفظ بالطلاق دون أن يراه أحد
تاريخ الفتوى : ... 26 رجب 1422 / 14-10-2001
السؤال
السلام عليكم جميعا...
رجل ذهب لوحده إلى المحكمة حيث أنه طلق زوجته طلقة واحدة فقط. ثم أخذ شهادة الطلاق وخرج من المحكمة الشرعية وهو فى طريقه إلى السيارة قال لنفسه لفظ كلمة أنت طالق مرة أو مرتين حيث أنه وحده وليس معه أحد . أفيدوني بعدد الطلقات؟ ما حكم الشرع في ذلك؟
جزاكم الله خير الجزاء و بارك الله فيكم.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن وقوع الطلاق لا يشترط فيه حضور أحد، أو سماعه إياه، فمن تلفظ بالطلاق - ولو كان بصوت خفي - فإن طلاقه يقع، ويحسب له ما تلفظ به من عدد الطلقات مرة أو مرتين.(7/290)
فإذا تقرر هذا، فليعلم السائل أنما تلفظ به من الطلاق - وهو وحده - محسوب عليه، فإذا كان طلاقاً واحداً حسب له مع الطلاق الذي أوقعه في المحكمة الشرعية، ويمكن له أن يراجع زوجته بعدها ما لم تخرج من عدتها.
أما إذا كان تلفظ بطلاقين ولم يرد باللفظ الثاني تأكيد الأول، فإن زوجته تبين منه، ولا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره، هذا هو مذهب الجمهور، وقد سبقت الإجابة مفصلة على حكم من أوقع طلاق الثلاث دفعة واحدة في الجواب رقم: 5584.
وذكرنا هنالك اختلاف العلماء فيه، وحجة كل طرف، وذكرنا أيضاً أن هذا النوع من الطلاق يأثم صاحبه لمخالفته السنة.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
الطلاق بالهاتف يقع
تاريخ الفتوى : ... 02 رجب 1422 / 20-09-2001
السؤال
هل يقع الطلاق عبر الهاتف؟ حيث طلقت زوجتى عبر الهاتف ، ثم ذهبت لأوثقه عند المأذون.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الطلاق عبر الهاتف واقع ، سواء وثق عند المأذون ، أم لم يوثق عنده ، وتبدأ العدة من حين التلفظ بالطلاق ، لكن على المطلق عبر الهاتف أن يتنبه لأمر مهم وهو أن المرأة قد تكون حائضاً ، وطلاق الحائض حرام ، فعليه قبل أن يطلق أن يتأكد من أنها طاهر ، كما ينبغي التنبه إلى أن الطلاق يجب أن يكون في طهر لم يمسها فيه.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
مجرد التلفظ بالطلاق يوقعه
تاريخ الفتوى : ... 02 رجب 1422 / 20-09-2001
السؤال
إذا طلق الرجل زوجته وقال (انتي طالق) ولم يقصد بذلك إيقاع الطلاق وإنما قصد فقط تخويفها أوجعلها تنقهر لأنها قهرته بكلام ما.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن قول الزوج لزوجته: أنت طالق؛ لفظ صريح في إرادة الطلاق ، والألفاظ الصريحة في الطلاق يقع بمجردها ، من غير احتياج إلى نية ، لقوله صلى الله عليه وسلم:" ثلاث جدهن جد ، وهزلهن جد: النكاح ، والطلاق ، والرجعة" كما في السنن(7/291)
، وفي الموطأ :"والعتق" بدل "الرجعة". وعليه، فمن قال لزوجته: أنت طالق ، طلقت. نوى بذلك طلاقها ، أم لم ينوه.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
قول أهل العلم بشأن الطلاق بقصد التهديد
تاريخ الفتوى : ... 01 جمادي الثانية 1422 / 21-08-2001
السؤال
طلق رجل زوجته بلفظ الثلاث ناويا التهديد بقوله:إن أخرجت الولد فأنت طالق ثلاثا ثم أرجعها بعقد جديد، وبعد مدة وقع خلاف أدى إلى الطلاق عن طريق المحكمة حيث تم الانفصال النهائي، بعد عام أويزيد قررا الرجوع ثانية إلى حياتهما الزوجية لأجل مصلحة الأولاد، وتم عقد القران ولكن وقع الخلاف ثانية مما أدى إلى التلفظ بالطلاق.الزوجان حاليا يريدان استئناف الحياة الزوجية، فهل يمكن ذلك شرعا.وفقكم الله
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن من علق طلاق زوجته على فعل أمر ما أو تركه، ثم وقع ما علق الطلاق عليه وقع طلاقه، وهذا قول الجمهور من أهل العلم.
والدليل له: أن الطلاق بيد الرجل وإذا تلفظ به بصيغة صريحة وقع سواء كان هازلا أو قاصدا غيره، بدليل قوله صلى الله عليه وسلم : ثلاث جدهن جد وهزلهن جد: النكاح والطلاق والرجعة . رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه وحسنه الألباني .
وإذا كان من طلق بلفظ صريح وقع طلاقه سواء قصد الطلاق أو لم يقصده، فأي فرق بين أن يوقعه منجزا وبين أن يوقعه معلقا؟ كما أن من طلق زوجته ثلاث تطليقات بلفظ واحد، فالراجح والذي عليه الجمهور أيضا أن زوجته تحرم عليه، ولا يحل له نكاحها حتى تنكح زوجا غيره، سواء كان طلاق الثلاث معلقا ووقع ما علق عليه، أو كان منجزا.
وعلى كل حال، فهذه المرأة المسئول عنها لا يحل نكاحه لزوجها حتى تتزوج زواج رغبة ويدخل بها زوجها ثم يطلقها، فعندها يجوز لزوجها الأول أن يتقدم لخطبتها بعد انتهاء العدة ثم يستأنفا نكاحا جديد إن أرادا، سواء قلنا بمذهب الجمهور أو بمذهب المخالف، وذلك لأنها طلقت ثلاث تطليقات متفرقات.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
الفتوى : ... لا يقع الطلاق إذا علق على أمر منتف شرعاً
تاريخ الفتوى : ... 12 جمادي الأولى 1422 / 02-08-2001
السؤال(7/292)
رجل تزوج امراة ولم يجدها بكرا ومن ثم أقسمت له على كتاب الله أنها لم تزن قط ولو بقبلة أو غيرها. مع العلم أنها كانت متخذه من الرجال أصدقاء وسافرت بمفردها إلى بلاد الغرب للدراسة واتخذت لها أيضا أصدقاء منهم في الدراسة ومنهم في الزيارات . مما اضطر زوجها إلى لفظ الطلاق عليها ثلاثا إن كانت كاذبة في قسمها ولم يلمسها حتى أقسمت له أنها صادقة. فما الحكم الشرعي في هذا مع العلم أنه مستعد للانفصال عنها إذا كان الحكم الرباني يقتضي ذلك.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن ما كانت تمارسه هذه المرأة من السفر وحدها، واتخاذ الأصدقاء الأجانب معصية كبيرة، وتعريض للنيل من شرفها، وإهدار لعفتها وكرامتها! ولكن لما كان الشرع لا يرتب عليه ما يرتب على الزنا الثابت، نظراً للبراءة الأصلية المحاط بها كل إنسان حتى يثبت عدمها، فإن هذه المرأة تعتبر غير زانية شرعاً، ولو وجدت غير بكر، لأن البكارة تزول بعدة أسباب غير الوطء. وعلى هذا، فإذا علق زوج هذه المرأة المذكورة طلاقها على كذبها في دعواها عدم السلامة من الزنا فقد علقه على شيء منتف شرعاً، ومن المعلوم أن المعدوم شرعاً كالمعدوم حساً، وعليه فهذا الطلاق غير واقع، لانتفاء المعلق عليه شرعاً وهو الزنا.
والله تعالى أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
حلف بالطلاق أن لا يطرد امرأة من العمل، فتركت هي العمل
تاريخ الفتوى : ... 13 جمادي الأولى 1422 / 03-08-2001
السؤال
أنا تعمل عندي امرأة في العمل وقد غارت زوجتي منها فقالت لي اطرد هذه المرأة فقلت لها علي الطلاق بثلاثة ما هي ماشيه وأنا هتزوجها فهل يقع هذا الطلاق بالعلم أن هذه المرأة قد تركت العمل
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالذي يبدو من سؤالك هو: أن حلفك بالطلاق منزل على حالة وهي: أنك لن تسعى في طردها من العمل، ولا حملها على تركه.
وعلى ذلك، فإن كانت قد تركت العمل من عند نفسها، فإن الطلاق في هذه الحالة لا يقع، لعدم حصول ما حلفت عليه على الوجه الذي قصدته، والظاهر أن قولك: وأنا سأتزوجها ليس داخلا فيما حلفت عليه، وإنما هو لقصد إغاظة زوجتك.
وننبهك إلى أمرين اثنين:
الأول: أنه إن كنت صاحب الأمر في ذلك العمل، فلا يجوز لك أن توظف فيه امرأة في مكانٍ تختلط فيه بالرجال الأجانب - بما فيهم أنت - لما يستلزمه ذلك من المحاذير الشرعية.(7/293)
الثاني: أن الحلف بالطلاق لا يجوز، لما فيه من الحلف بغير الله تعالى، وذلك محرم لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت". كما في الصحيحين.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
عنوان الفتوى : ... الوعد بالطلاق لا تترتب عليه آثاره
تاريخ الفتوى : ... 16 ربيع الثاني 1422 / 08-07-2001
السؤال
حصلت بيني وبين زوجتي مشكلة فخرجت على أثرها من المنزل وبعد فترة ذهبت إلى عمها للتوسط في الأمر وحل المشكلة، ففوجئت بأنه يقول لي بأن زوجتك لاترغب العودة لك ومن الأفضل أن تبحث لك عن زوجة فأخذت القلم منه وقلت له : اتصل بها ودعني أسمع منها هذا الكلام فإذا ثبت بأنها تلفظت به فأعاهدك بالله أن لا أخرج من بيتك إلا وورقتها معك فرفض الاتصال بحجة عدم رغبته في إحداث مشاكل، مؤكدا لي بأن لامصلحة له في التقول على زوجتي وأن كل ماقاله لي هو ماقد سمعه منها ،فأكدت له مرة أخرى بأنه إذا صح كلامه وثبت لي بأن زوجتي لا ترغبني فلن تبقى في ذمتي يوماً واحد، وبعد فترة تأكد لي بأن زوجتي لم تتلفظ بهذه الكلمات.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فما حصل منك ما هو إلا وعد بالطلاق وعزم عليه فقط، وما دمت لم تتلفظ به ولم توقعه فلا شيء عليك، وزوجتك باقية في عصمتك والحمد لله، هذا على فرض أن زوجتك قالت ما وعدت بطلاقها إن هي قالته، وبالأحرى إن لم تقل شيئا من ذلك.
فالطلاق غير واقع على كل حال، ومع ذلك فإننا ننصحك بعدم التسرع في مثل هذه المواقف، وبالصبر والاحتمال ما أمكن. وفقكم الله لما يحبه ويرضاه.
والله أ علم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
حلف عليها بالطلاق ألا تكلم فلانا ، فكلمته
تاريخ الفتوى : ... 05 ربيع الثاني 1422 / 27-06-2001
السؤال
رجل قال لزوجته علي الطلاق ثلاثاً إن كلمت فلاناً أنت طالق ولم تكن نيته الطلاق فاتصل بها ذلك الشخص وقالت له - لو سمحت- إن زوجي يحذرني منك فهل هذا يعتبر طلاقاً؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:(7/294)
فقد اختلف العلماء في الحكم على من قال لزوجته: علي الطلاق إن فعلت كذا، أو أنت طالق إن فعلت كذا، وهو لا يريد إيقاع الطلاق، وإنما يقصد التهديد فقط. اختلفوا في هذه المسألة على قولين:
الأول: أنه يقع الطلاق إذا حصل الشرط المعلق عليه لأن اللفظ صريح في الطلاق فلا تصرفه نية غيره عنه ، مثل ما لو كان غير معلق.
وإذا وقع الطلاق في هذه المسألة فإنه يقع ثلاث طلقات لمقتضى اللفظ.
القول الثاني: أن الطلاق لا يقع إذا حصل الشرط، وإنما يلزم القائل كفارة لأن القائل لم يقصد الطلاق وإنما قصد المنع من الكلام والتشديد في ذلك، وهذا شأن اليمين فيسلك به مسلكها إذا حصل الحنث.
هذا ما يتعلق بتعليق الطلاق وما يترتب عليه، ولكن هل ما حصل من مخاطبة بين الرجل المتصل وتلك المرأة يعتبر داخلاً فيما حلف الزوج عليها أن لا تفعله؟ يرجع في ذلك إلى نية الحالف، فإن كان قد قصد أي مخاطبة بين المرأة وذلك الشخص فإن الشرط الذي علق عليه الطلاق قد حصل ويترتب على ذلك ما يترتب عليه حسب القولين السابقين.
وإن كان يقصد المحادثة وتجاذب أطراف الحديث أو الكلام في موضوع معين مقصود فإن الشرط في هذه الحالة لم يقع.
والحاصل في جواب ما سأل عنه السائل أن الزوج إن كان يقصد بالكلام ما ذكرناه أخيراً فإن ما حصل من المخاطبة بين الزوجة وذلك الشخص لا يترتب عليه شيء، وعليها أن تحذر بعد ذلك من مخاطبته والكلام معه،
وإن كان الزوج يقصد مجرد المخاطبة فإن الشرط الذي علق عليه الطلاق قد حصل. وهنا يجري في المسألة الخلاف المتقدم. والذي ننصح به في هذه الحالة الأخذ بالقول الأول لأنه الأحوط والأبرأ للذمة وهو قول الجمهور، وإن أخذ المرء بالقول الثاني فذلك سائغ وهو قول جماعة من أهل العلم، وإن رجع المرء إلى المحاكم الشرعية في البلد الذي هو فيه فإن ذلك سائغ أيضاً.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
الفتوى : ... الطلاق المعلق بلفظ (حرَّم) حكمه وما يترتب عليه
تاريخ الفتوى : ... 07 ربيع الأول 1422 / 30-05-2001
السؤال
أقسم زوجي بلفظ (حرم) بتشديد حرف الحاء لفظ يستخدم بمعنى أنت طالق إن فعلتي كذا ( طلب مني ألا أرسل رسالة إلى بنت عمي وهو يظن أن فحوى رسالتي شيء لا يريده) وكان ذلك في لحظة غضب وتملكني الغضب أرسلت الرسالة بفحواها العادي وهو غير ما ظنه ساعة غضبه. وحين سكت عنا الغضب أصر أنه لم يطلق وقام بمعاشرتي ولكن الشك يداخلنا علما أنها أول مرة منذ زواجنا الرجاء إفتاءنا وجزاكم الله عنا خير الجزاء
الفتوى(7/295)
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا كان هذا اللفظ (حرّم) يستعمل عندكم بمعنى الطلاق، فما ذكره الزوج يعد من الطلاق المعلق على شرط، فإن وقع الشرط - وهو إرسال الرسالة هنا - وقع الطلاق عند جمهور العلماء، إلا أن يكون الزوج في حالة غضب لم يدر ما يقول، وهذه حالة نادرة جداً، ولا تكون إلا عند انغلاق العقل، وعدم شعور الإنسان بما حوله.
وذهب بعض أهل العلم إلى أن الطلاق المعلق يرجع فيه إلى نية الزوج، فإن قصد وقوع الطلاق عند حصول الشرط طلقت، وإن قصد التهديد أو المنع، ولم يقصد وقوع الطلاق لم تطلق، ولزمه كفارة يمين.
وعلى القول بوقوع الطلاق، فلا يقع إلا طلقة واحدة رجعية، وما قام به من معاشرة كاف في الارتجاع على افتراض أن الطلاق وقع، وهو الصواب، وعليه أن لا يعود إلى التلفظ بهذا النوع من الألفاظ، ولو بلغ به الغضب ما بلغ، فلعل من الحكم التي تجعل الطلاق عند الزوج دون الزوجة - في الظروف الطبيعية - هو أن الزوج أملك لنفسه في حال الغضب والتشاجر، فلا تطغى عاطفته على عقله، فعلى زوجك أن يستشعر حجم المسؤولية، كما أن عليك أنت أن لا تلجيء زوجك إلى موقف كهذا تحت أي ظرف من الظروف، وننبهك إلى أن السبب المذكور في سؤالك سبب تافه لا يرقى إلى أن يجعلك تضعين عصمة الزواج في مهب الريح. والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
حكم من علق الطلاق على شرط... ثم غير نيته
تاريخ الفتوى : ... 27 صفر 1422 / 21-05-2001
السؤال
منذعدة أعوام أرادت زوجتي السفر إلى خالتها فرفضت وتطور الخلاف بيننا إلى أن قلت لها إن ذهبت إلى زيارتها أو دخلت بيتها فأنت طالق وبعد مرور السنين وتغير الأحوال أصبح لا مانع لدي من سفرها مع والدتها لزيارة خالتها. فهل يقع يمين الطلاق الذي ذكرته مع موافقتى الحالية؟ أرجو الإفادة بالرأي الشرعي.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإنه يرجع في هذه المسألة إلى نيتك، واستكشاف الباعث لك على تعليق طلاق زوجتك على دخولها بيت خالتها، أو زيارتها.
فإن كان ثمت سبب ما هو الذي حملك في ذلك الحين على ما قلت، وقد زال ذلك السبب الآن، فإنه لا حرج في زيارة زوجتك لخالتها، والذهاب إلى بيتها، ولا يقع الطلاق إذا فعلت شيئاً من ذلك لانتفاء حقيقة الشرط الذي كان الطلاق معلقاً على حصوله.
وأما إن كنت علقت الطلاق على نفس زيارتها لخالتها، أو دخولها بيتها من غير أن يكون هنالك سبب معين هو الحامل على ذلك، فإن الأمر ما زال على حاله، ولا يغير مر السنين الكثيرة، ولا تغير الأحوال من الأمر شيئاً، وتكون مسألتك من(7/296)
الطلاق المعلق، وقد اختلف أهل العلم في حكمه، وراجع لبيان ذلك، وتفصيله الفتاوى التالية أرقامها: ، 5677، 5684
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
علق طلاق إحدى زوجتيه على فعل أمر فسبقت إليه إحداهما
تاريخ الفتوى : ... 26 صفر 1422 / 20-05-2001
السؤال
قلت لزوجتي الاثنتين ( علي الطلاق لتغلقا الباب ) فقامت إحداهما بغلقه والثانية لم تتمكن من الوصول للباب قبل إغلاق الأخرى له، وقد طلقت هذه من قبل طلقتين متفرقتين هل لي أن أعتبرها ثالث طلقة أم ماذا أفعل
جزاكم الله خيرا
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن العلماء قسموا التعليق في الطلاق إلى قسمين: قسم يقصد به ما يقصد من القسم للحمل على الفعل أو الترك أو تأكيد الخبر، ويسمى التعليق القَسَمي، فهذا لا شيء فيه لعدم إرادة صاحبه الطلاق. القسم الثاني: ما قصد منه إيقاع الطلاق عند حصول الشرط، ويسمى التعليق الشرطي، لاقترانه بأدوات الشرط، وهذا يقع فيه الطلاق عند حصول المعلق عليه. وفصل شيخ الإسلام ابن تيمية فقال: (إذا كانت صيغة تعليق، كقوله: الطلاق يلزمني لأفعلن كذا، فهذا يمين باتفاق أهل اللغة واتفاق طوائف العلماء واتفاق العامة. وإذا كانت صيغة تعليق كقوله: إن فعلت كذا فامرأتي طالق، فهذا إن قصد به اليمين وهو يكره وقوع الطلاق كما يكره الانتقال
عن دينه فهو يمين، وإن كان يريد وقوع الجزاء عند الشرط لم يكن يميناً فيقع عليه الطلاق عند حصول الشرط).
وانطلاقاً من هذه الأقوال فالظاهر -والله تعالى أعلم- أن هذه المرأة لا يقع عليها الطلاق لأمرين: أحدهما أن الصيغة التي في السؤال هي من الطلاق المعلق الذي ليس فيه إلا معنى اليمين فقط.
الثاني: أن المرأة بادرت لفعل المحلوف عليه ولم يمنعها إلا أن الأخرى سبقتها له. وبامتثالها وشروعها في فعل المحلوف عليه تكون قد أبرت يمينه، إلا إذا كان قصده بيمينه هو اشتراكهما في غلق الباب في لحظة واحدة، وأن من لم تتمكن من غلقه تطلق، فإن ذلك يقع.
والعلم عند الله تعالى.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
مسألة في الطلاق المعلق
تاريخ الفتوى : ... 05 صفر 1422 / 29-04-2001
السؤال(7/297)
لوحلف يمينا منذ عشرين عاما أن الزوجة لم تذهب إلى منزل به العم والعمة وكان مقصده العم وبعد عشرين عاما ذهبت الزوجة للعمة بسبب مرضها وكان العم ترك المنزل منذ أربع سنوات هل يقع اليمين والزوجة نست هذا اليمين ولما سألنا قالوا ما هي نية الزوج ؟ ونيته عدم الطلاق وكان تخويفا ما حكم اليمين هل يقع أم لا ؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالذي يبدو أن السائل قصد الحلف بالطلاق، وعلى ذلك فالجواب أنه إن كان لا يقصد إلا منعها من دخول بيت فيه العم فقط، ولا إشكال عنده في دخولها على العمة، فإن الطلاق في هذه الحالة لا يقع قطعاً، لأن الشرط الذي علقه عليه لم يقع وهو: دخولها في بيت فيه العم.
وهذا هو الظاهر من مقتضى السؤال، أما إن كان يقصد منعها من دخول ذلك البيت مطلقاً، فإن دخولها فيه تجري عليه أحكام الطلاق المعلق على شرط، وراجع لذلك الجواب رقم 5677
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
يقع الطلاق حسب القصد والنية
تاريخ الفتوى : ... 25 محرم 1422 / 19-04-2001
السؤال
السلام عليكم ورحمةالله وبركاته وبعد
أجيبونا بارك الله فيكم عن زوج قال لزوجته أنت طالق إذاخرجت اليوم بدون إذن مني إلى بيت أهلك
وهو يقصد تعيين ذلك اليوم وقد خرجت الزوجةإلى بيت ابنتها فهل تعتبرطالقاً؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن بيت البنت لا يسمى بيت الأهل لا لغة ولا عرفاً، وبالتالي فمن علق طلاق زوجته على دخولها بيت أهلها لا تطلق بدخولها بيت ابنتها ما لم يدخل بيت البنت في نيته، وراجع الجوابين التالية: 5684، 3795.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
الفتوى : ... الطلاق المعلق ينظر فيه إلى نية صاحبه
تاريخ الفتوى : ... 17 ذو الحجة 1424 / 09-02-2004
السؤال
في حالة غضب قلت لزوجتى " علي الطلاق بالثلاثة لو زوج أختك دخل بيتنا" لكن حضر هذا الشخص إلى المنزل فى اليوم التالي ودخل البيت واقفا جوار الباب من(7/298)
الداخل فقالت له زوجتى وحماتى " اخرج علشان - فلان - حالف بالطلاق لو أنت دخلت البيت " فقال " أنا كنت جاى أعتذر " ثم خرج فورا .
رجاء الإفادة بحكم الشرع فى ذلك .
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فأولاً: نوصيك بما أوصى به رسول الله صلى الله عليه وسلم من استوصاه فقد روى أبو هريرة أن رجلاً قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أوصني، قال: "لا تغضب" فردد مراراً قال: "لا تغضب". أخرجه البخاري وغيره.
وذلك أن الإنسان إذا غضب فقد السيطرة على نفسه فقد يتصرف تصرفاً يورثه ندماً.
وأما جواب سؤالك فإن كنت قصدت بما قلته لزوجتك مجرد التهديد بالطلاق وتخويفها به لمنع زوج أختها من دخول البيت ، ولم تقصد تعليق الطلاق على ذلك فقد اختلف أهل العلم في وقوع الطلاق عليها في هذه الحالة إذا دخل زوج أختها ولو لحظة ذاكراً أو ناسيا. فجمهورهم على وقوعه لأن الصيغة نص في تعليق الطلاق على أمر وقد وقع الأمر المعلق عليه، وذهب بعضهم إلى إنها لا تطلق منك ، وجعل هذا من التهديد بالطلاق ، والتهديد بالطلاق ليس طلاقاً. ويلزمك حينئذ كفارة يمين .
أما إن قصدت بما قلته تعليق طلاقها على دخوله، فإنها تطلق بمجرد ذلك وجمهور أهل العلم على أنها تطلق ثلاث طلقات لأنك علقت على الثلاث، وذهب شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم إلى أنها تطلق طلقة واحدة، إن لم تكن نويت أكثر من ذلك وعلى ما ذهبا إليه .
فإن لك أن ترجعها قبل انقضاء عدتها بدون عقد جديد، وبدون أن تدفع لها مهراً وبدون ولي أو شهود، إلا أن الإشهاد مستحب عند أهل العلم، وبدون رضاها وليس لها أن تشترط عليك أن تدفع لها شيئاً، وإن فعلت أنت ذلك من باب جبر خاطرها وإصلاح ما أفسدته تلك المشادة التي حصلت بينكما فلا حرج.
وننصحك بمراجعة المحاكم الشرعية في البلد الذي أنت فيه.
والله أعلم .
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
حكم من طلق زوجته مازحاً
تاريخ الفتوى : ... 20 ذو الحجة 1421 / 16-03-2001
السؤال
سؤالي عن الطلاق وهو أنني قلت لزوجتي: طالق مرة واحدة حيث إنها خرجت مني بطريقه عفوية و غير مقصودة و بدون نية ونحن نضحك مع بعضنا البعض مالحكم في ذلك ؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:(7/299)
فإن من طلق زوجته بلفظ من ألفاظ الطلاق الصريحة، كقوله لها: أنت طالق، أو مطلقة، أو نحو ذلك، فإن طلاقه يقع عليها وإن لم ينوه ولم يقصده، عند جمهور أهل العلم.
وعليه: فمن قال لزوجته: أنت طالق، وقعت عليها طلقة ولو كان مازحاً، لكن له أن يرتجعها مادامت عدتها لمن تنته، وما لم يكن طلقها قبل ذلك طلقتين، أما إذا كان قد طلقها قبل ذلك تطليقتين، فإنها تبين منه بينونة كبرى، ولا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
الفتوى : ... التهديد بالطلاق لا يعد طلاقا
تاريخ الفتوى : ... 16 صفر 1420 / 01-06-1999
السؤال
بسم الله الرحمن الرحيم......السلام عليكم ورحمة الله وبركاته....ما حكم الذي دائما يهدد زوجته بالطلاق؟؟
وهل يكون الطلاق واقعاً في مثل هذه الحالة؟ هو يتخانق معها ويقول إن نيتي عند الشجار معك أن أطلقك، ولكنه لم يتلفظ بها...أفيدونا بارك الله فيكم.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الطلاق لم يشرع ليكون سلاحاً في يد الرجل يهدد به زوجته، ويجعلها تعيش في رعب دائم من مصيرها المرتقب مع زوج أساء استخدام هذا الحق، فالواجب على الزوج تجاه زوجته هو: فعل ما أمره به الله في قوله تعالى: ( فإمساك بمعروف أوتسريح بإحسان) [البقرة:229] والطلاق إنما يحقق المصلحة إذا استحالت طرق الإصلاح، وتمكن الشقاق من الحياة الزوجية، ولم تظهر في الأفق بوادر إصلاح أو مودة أو خير أو تآلف بين الزوجين، عند ذلك يحقق الطلاق المصلحة التي شرع من أجلها، وتظهر حكمة تشريعه. والتهديد به قبل الوصول إلى هذه المرحلة قد لا يفيد شيئاً، بل ربما زاد الأمور تعقيداً، ومع ذلك فإن مجرد هذا التهديد لا يعد طلاقاً. وهذا بإجماع أهل العلم، لا يعلم بينهم فيه خلاف.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
يقع الطلاق المعلق بتحقق المشروط.
تاريخ الفتوى : ... 01 ذو الحجة 1424 / 24-01-2004
السؤال
أخو زوجتي حلف على زوجته أنها تحرم عليه إن ذهبت إلى أختها ثم بعده بقليل قال لها تبقين طالقا في حال ذهابك إلى أختك وبعدها بيوم وبمروره فى الشارع وجدها(7/300)
عند أختها فيريد أن يعرف ما الحكم الآن علما بأن الزوجه حاليا عند أهلها إلى أن يحل ذلك اليمين أفيدونا بالسرعة اللازمة أفادكم الله .
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقول الزوج لزوجته. تبقين طالقاً في حال ذهابك إلى أختك. هو من الطلاق المعلق على شرط.
وجمهور أهل العلم أن الطلاق المعلق على شرط يقع بوقوعه، فإذا ذهبت الزوجة إلى أختها وقع الطلاق.
وذهب بعض العلماء إلى إن الطلاق المعلق له حالتان:
الأولى: أن يقصد وقوع الطلاق عند تحقق الشرط، فتطلق امرأته طلقة واحدة بذلك.
الثانية: أن يكون قصده التهديد أو الحث أو المنع، لا الطلاق، فيلزمه كفارة يمين فقط.
وعلى القول بوقوع الطلاق، تقع طلقة واحدة رجعية، فللزوج أن يرجع زوجته قبل انقضاء عدتها، والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
حكم من علق الطلاق على شرط
تاريخ الفتوى : ... 13 رجب 1422 / 01-10-2001
السؤال
جاءني رجل وحدثني عن مشكلة وقعت بينه وبين زوجته: بأنه قال لزوجته في ساعة غضب بأن لا تفعل شيئاً ما وإذا فعلته تعتبر طالقاً وقد فعلت المرأة ما نهاها عنه، فهل يقع الطلاق عليها علماً بأنه لم ينو الطلاق، وإنما أراد نهيها فقط.؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فاختلف العلماء فيمن علق الطلاق على شرط فوقع الشرط. كمثل قول السائل إن فعلت كذا فأنت طالق.
فذهب جمهور أهل العلم إلى وقوع الطلاق إن وقع الشرط. وهو فعل ما نهاها عنه.
وذهب آخرون إلى التفصيل فقالوا: إن قصد منعها من فعل هذا الأمر ولم يكن نوى طلاقها حين تلفظه بما قال فإنها لا تطلق، وعليه كفارة يمين إن وقع الشرط.
وإن كان في نيته حين تلفظه أنها تطلق إن فعلت ما نهاها عنه فلا خلاف في وقوع الطلاق بمجرد وقوع الشرط.
وننصح الأخ الفاضل وغيره أن لا يجعلوا عصمة الزوجات عرضة لمثل هذه الأمور، ومن كان يريد شيئاً من زوجته فعليه بالسبل المجدية في تحقيق المراد من غير ما ضرر ولا ضرار. والله الموفق لما فيه الخير. والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
إذا علق الزوج الطلاق على أمر فحصل فإن الطلاق يقع(7/301)
تاريخ الفتوى : ... 16 صفر 1420 / 01-06-1999
السؤال
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إذا علم الزوج أن زوجته تكرهه ولاتحبه وأنها أخبرت أخواتها وصديقاتها بذلك وهي تسب زوجها وتغتابه في غيابه وتفشي أسرار حياتهاالزوجية فقال لها أنت (طالق) إذا تكلمت عن حياتنا الخاصه للغير وهو يقصد وينوي الطلاق لأنه لايرغب بزوجة تفشي أسرار حياته الخاصة ويريد منعها من تكرار ذلك والسؤال: 1_ هل تأثم الزوجة بافشاء أسرار حياتها الزوجية. 2_ هل يقع الطلاق اذا تكلمت الزوجه بأسرار حياتها الزوجية. 3_ اذا كان الطلاق يقع فما الحكم اذا لم تخبرالزوجه الزوج بأنها أفشت أسرار حياتها الزوجية ولم يعلم الزوج بذلك.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
1- فيحرم على كل من الزوجين أن يتحدث لأي شخص آخر عما يجري بينهما في حياتهما الزوجية الخاصة. فقد أخرج مسلم في صحيحه عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إن من أشر الناس عند الله يوم القيامة الرجل يفضي إلى امرأته وتفضي إليه ثم ينشر سرها" وفي رواية له: "إن من أعظم الأمانة عند الله.." ولا مفهوم للرجل فالمرأة مثله في هذا. وفي المسند عن أسماء بنت يزيد رضي الله عنها أنها كانت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم والرجال والنساء قعود عنده فقال: "لعل رجلاً يقول ما يفعل بأهله، ولعل امرأة تخبر بما فعلت مع زوجها، فأزم القوم(أمسكوا عن الكلام) فقلت أي والله يا رسول الله إنهن ليفعلن وإنهم ليفعلون قال: فلا تفعلوا فإنما ذلك مثل الشيطان لقي شيطانة في الطريق فغشيها والناس ينظرون".
2- في الحالة التي ذكرت تطلق هذه الزوجة إذا تكلمت فيما حذرها الزوج من الكلام فيه. لأنه علق طلاقها على أمر فحصل ذلك الأمر فوقع الطلاق.
3- ويجب على الزوجة في هذه الحالة أن تخبر الزوج بما حصل منها فإن لم تخبره بذلك فهي آثمة إثماً مضافاً إلى إثمها في إفشاء ذلك الأمر. أما الزوج فهو غير آثم لعدم علمه بما حصل. فإن علم وكانت هذه أول طلقة أو ثاني طلقة فله أن يرتجعها إن شاء ذلك. وإن كانت ثالث طلقة فلا يجوز له أن يرتجعها ولا تحل له حتى تتزوج رجلاً غيره ويدخل بها، كما بين الله في محكم كتابه العزيز.
والله أعلم
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
الفتوى : ... اعتبار نية الحالف وقصده في وقوع الطلاق المعلق
تاريخ الفتوى : ... 16 صفر 1420 / 01-06-1999
السؤال
رجل طلق زوجته ثم راجعها ثم حدث بيهما خلاف ذهبت على إثره إلى بيت أهلها فأقسم زوجها إن ذهب لإرجاعها في طالق، وقد ذهب إلى بيت أهلها بغرض زيارة(7/302)
ابنه وأم زوجته، ثم حاولت أم زوجته الاصلاح بينهما فصالح زوجته وكلمها بكلام طيب، وقال: سوف أرسل أخي لإرجاعك إلى البيت، وجاء أخوه بعد خمس ساعات، فراحت معه، وبعد سنة من هذا الموضوع طلق زوجته، فهل تكون يمينه المذكورة طلاقاً، وبالتالي تكون هذه الطلقة ثالثة وأخيرة أم ماذا؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا إشكال في وقوع الطلاق في المرة الأولى وكذلك في المرة الثالثة. وإنما الإشكال فيما حصل في المرة الثانية هل يعتبر طلاقاً أم لا؟. والجواب أنه ينظر في حقيقة قصد الزوج من ذهابه إلى بيت أهل الزوجة فإن كان يعلم فيما بينه وبين ربه أنه ما ذهب ليترضَّاها ويرجعها إلى بيتها، وإنما ذهب ليزور ابنه فقط. وما حصل من تصالح بينه وبين زوجته كان مجرد صدفة، فإن الطلاق في هذه الحالة لم يقع لأنه كان معلقاً على أمر ولم يحصل ذلك الأمر المعلق عليه.
أما إن قصد بالذهاب إلى البيت الذي هي فيه مجرد ترضِّيها وإرجاعها، أو كان ذلك من قصده فإن الطلاق واقع، لأنه قد علق على أمر وحصل، ومذهب أكثر أهل العلم وقوع الطلاق المعلق، وعلى ذلك تكون الزوجة قد بانت منه بينونة كبرى بالطلاق الذي حصل في المرة الثالثة، فلا تحل له إلَّا إذا تزوجت زوجاً غيره ودخل بها، ثم طلقها أو مات، وانقضت عدتها منه.
ونوصي هذا الزوج بضبط أعصابه عند حدوث أي مشكلة بينه وبين أهله، وعدم التسرع في أخذ مثل هذا القرار الذي قد يندم عليه فيما بعد ويبحث له عن علاج في وقت ربما يكون أوان العلاج فيه قد فات. والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
حكم من حرم أولاده وزوجته عليه .
تاريخ الفتوى : ... 16 صفر 1420 / 01-06-1999
السؤال
السلام عليكم لقد قام زوجي بتحريم أولاده وأنا عليه إذا قام ابنى بالذهاب إلى أي مكان غير المدرسة ولقد قام بالحلف أكثر من مرة ، طبعاً كان الموقف في حالة غضب شديد ولكن عندما هدأ أصر على حلفه وتحريمه أرجو إرشادي إلى ما نفعله خصوصاً أن الحلف كان متعلقاً بسلوك الولد وأنتم تعلمون ما للأولاد من أعمال ومن الممكن أن لا نعلمها. وبالرغم من تحذيري الشديد له ولكن أنا بحيرة و أريد أن أعرف كيف يمكن لزوجي أن يرجع عن حلفه وهل سوف نحرم عليه وبالأخص أنا زوجته . ولكم منى جزيل الشكر
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فعليك السلام ورحمة الله وبركاته .
وليعلم زوجك أن الحلف بغير الله لا يجوز لقول النبي صلى الله عليه وسلم : "من كان حالفاً فليحلف بالله أو ليصمت". متفق عليه.(7/303)
والحلف بطلاق الزوجة أو تحريمها أبلغ في التحريم لأنه من أيمان الفجار ، فلا يجوز الإقدام عليه لما فيه من ارتكاب النهي المتقدم ، إضافة إلى أنه فيه تعريض عصمة الزواج للحل على وجه لم يشرعه الله تعالى ، فعليه أن يتوب إلى الله تعالى توبة نصوحاً ويكثر من الاستغفار.
وتحريمه لأولاده لغو لا يترتب عليه حكم شرعي.
وأما تحريمه لزوجته ، فقد اختلف العلماء في الحكم المترتب عليه ، فمنهم من جعله طلاقاً معلقاً فيحصل الطلاق بمجرد حصول ما حلف عليه ، ولا يمكن حله ولا التكفير عنه .
ومنهم من جعله ظهاراً فيجب فيه ما يجب على المظاهر من كفارة وغيرها ، وراجعي لذلك الفتوى رقم:12075
ومنهم من جعله يميناً فقط يلزم فيه ما يلزم في اليمين من كفارة ، ويجوز له حله إن شاء بالكفارة.
ومنهم من قال إن الحالف يسأل عن قصده ونيته ، فإن كان يقصد به تعليق الطلاق على فعل المحلوف عليه فهو طلاق معلق .
وإن كان يقصد به اليمين والحث على فعل شيء أو الزجر عنه فهو يمين ، وهذا القول الأخير هو المعمول به في كثير من المحاكم الشرعية في البلاد الإسلامية .
وننصحكم أن تعرضوا مسألتكم على المحاكم الشرعية في بلدكم وتعملوا بمقتضى ما يقولون لكم .
ونسأل الله تعالى أن يصلح أحوال المسلمين جميعاً وأن يلهمهم رشدهم .
والله أعلم .
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
الفتوى : ... تعليق الطلاق على أمر غير موجود لا يوقعه.
تاريخ الفتوى : ... 16 صفر 1420 / 01-06-1999
السؤال
هل يقع الطلاق إذا قلت (زوجتي تحرم علي إذا كانت لاترغب العيش معي) واتضح لي فيما بعد أنها لم يصدر منها هذا الكلام أفيدونا جزاكم الله خيرا.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن كنت تقصد تعليق تحريمها على عدم رغبتها فيك وعلمت فيما بعد أنها راغبة فيك فلا أثر لما قلته ولا يقع به الطلاق.
ولكن ننصحك أن لا تسلك مثل هذا السبيل فيما يتعلق بعلاقتك مع زوجتك. وامتثل أمر الله تعالى حيث يقول: (فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان) [البقرة: 229].
ولا تعرض بيتك ومستقبل زوجتك وأولادك لمثل هذه الأساليب الخاطئة. والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
الفتوى : ... الرجوع عن يمين الطلاق قبل وقوعه.(7/304)
تاريخ الفتوى : ... 16 صفر 1420 / 01-06-1999
السؤال
بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سؤالي هو: لقد أقسمت يمين الطلاق لغير زوجتي وقبل الوقوع في المحظور أردت أن أكفر عنه فهل بعد فعل الكفارة تحسب طلقة ؟وما هي الكفارة؟ وشكرا لكم,,,
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فحلفك أيها السائل بيمين الطلاق لغير زوجتك يعتبر ويقع طلاقاً، عند جمهور أهل العلم إذا حصل ما علقت الطلاق عليه، ويحسب طلقة واحدة إن لم يكن الحالف قد حلف بأكثر فإن حلف بأكثر من واحدة لزمه ما حلف به .
ويرى بعض أهل العلم أن حلفك يمين الطلاق لغير زوجتك يرجع فيه إلى قصدك ونيتك، فإن قصدت به وقوع الطلاق على زوجتك فإنه يقع بمجرد حصول ما علقت عليه يمين الطلاق، وإن كنت لا تقصد به الطلاق، وإنما تقصد به الحث، أو المنع، أو التصديق أو التكذيب، فهذا حكمه حكم اليمين، ويمكنك التحلل منه بإخراج الكفارة وهي:
إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم، أو تحرير رقبة، فإن لم تجد فعليك صيام ثلاثة أيام، قال تعالى: ( لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم ) [ المائدة:89]
وعلى هذا القول أيضاً لو حصل ما علق عليه اليمين فإن الطلاق لا يقع. بل على الحالف كفارة يمين.
وعلى أية حال فليحذر المسلم الحلف بالطلاق، فهو أولاً حلف بغير الله، وهذا أمر عظيم، كما أن فيه تعريضاً لبنيان الأسرة القائم للانحلال، وعرى الزوجية بالانفصال، وفي هذا ما فيه من المفاسد الدينية والدنيوية، والمرء في غنى عن ذلك كله. ويمكن أن يحقق ما أراده بوسائل كثيرة، ليس من بينها هذا الأسلوب المخالف لهدى الشارع ومقتضى العقل الراجح.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
الفتوى : ... الطلاق المعلق على شرط يقع بحصوله
تاريخ الفتوى : ... 17 ذو الحجة 1424 / 09-02-2004
السؤال
في لحظة غضب قلت لزوجتي: إن خرجت فأنت طالق ، فخرجت، فما هو الحكم مع العلم أن هذه هي الطلقة الأولى؟ وهل أنا ملزم بشيء إن أرجعتها قبل انتهاء العدة؟ وهل لها أن تشترط عند إرجاعها شيئاً؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:(7/305)
فأولاً: نوصيك بما أوصى به رسول الله صلى الله عليه وسلم من استوصاه فقد روى أبو هريرة أن رجلاً قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أوصني، قال: "لا تغضب" فردد مراراً قال: "لا تغضب". أخرجه البخاري وغيره.
وذلك أن الإنسان إذا غضب فقد السيطرة على نفسه فقد يتصرف تصرفاً يورثه ندماً.
وأما جواب سؤالك فإن كنت قصدت بما قلته لزوجتك مجرد التهديد بالطلاق وتخويفها به، ولم تقصد تعليق الطلاق على خروجها فقد اختلف أهل العلم في وقوع الطلاق عليها في هذه الحالة إذا خرجت فجمهورهم على وقوعه لأن الصيغة نص في تعليق الطلاق على أمر وقد وقع الأمر المعلق عليه، وذهب بعضهم إلى إنها لا تطلق منك إذا خرجت، وجعل هذا من التهديد بالطلاق والتهديد بالطلاق ليس طلاقاً.ويلزمك حينئذ كفارة يمين .
أما إن قصدت بما قلته تعليق طلاقها على خروجها، فإنها تطلق بمجرد خروجها طلقة واحدة، إن لم تكن نويت أكثر من ذلك.
ولك أن ترجعها قبل انقضاء عدتها بدون عقد جديد، وبدون أن تدفع لها مهراً وبدون ولي أو شهود، إلا أن الإشهاد مستحب عند أهل العلم، وبدون رضاها وليس لها أن تشترط عليك أن تدفع لها شيئاً، وإن فعلت أنت ذلك من باب جبر خاطرها وإصلاح ما أفسدته تلك المشادة التي حصلت بينكما فلا حرج.
وننبه إلى أن الرجعة تكون باللفظ الصريح مثل قولك لها: راجعتك أو ارتجعتك إلى نكاحي وهذا لا يحتاج إلى نية ، وبالكناية مثل: أنت امرأتي، ونوى به الرجعة فهذا يحتاج معه إلى نية الرجعة ، وتكون بالفعل كالجماع ومقدماته كالتقبيل ، على خلاف في وقوع الرجعة بالمقدمات.
والله أعلم .
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
حكم من حلف بالطلاق قاصداً اليمين
تاريخ الفتوى : ... 02 ربيع الثاني 1422 / 24-06-2001
السؤال
ما حكم من اقسم بان لايعودالىشرب الخمر(مثلا) قائلاً:إن أنا عدت إلى شرب الخمر فإنك طالق ... ليس قاصدًا الطلاق بل لوضع حد للجدل القائم بينه وبين زوجته وعاد الرجل إلى شرب الخمر بعد ذلك .
السؤال هو: هل يقع الطلاق أم لا علمًا بأن لهم 4 أطفال وسبق أن طلق مرتين ؟ أفيدونا حيث إنني في دوامة لا يعلمها الا الله ولكم منا الشكر
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فاعلم أولاً أنه يجب عليك أن تتوب إلى الله تعالى توبة نصوحاً، وتقلع عن شرب الخمر إقلاعاً نهائياً لا رجعة بعده إليها. فإن الخمر أم الخبائث وشربها من كبائر الذنوب والآثام وشاربها ملعون عند الله تعالى قال تعالى: ( يا أيها الذين آمنوا إنما(7/306)
الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون* إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون ) [المائدة:90/91]
وفي معجم الطبراني الأوسط عن ابن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " الخمر أم الخبائث، فمن شربها لم تقبل صلاته أربعين يوماً،. فإن مات وهي في بطنه مات ميتة جاهلية" والحديث حسن.
وفي معجمه الكبير، عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "الخمر أم الفواحش وأكبر الكبائر، من شربها وقع على أمه وخالته وعمته" والحديث حسن، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن من شرب الخمر ارتكب أكبر الكبائر كما هو مشاهد. أما ما يتعلق بطلاق زوجتك فإن جمهور أهل العلم على أن من علق طلاق زوجته على أمر ما، ثم حصل ذلك الأمر فإنه يقع الطلاق، سواء قصد بذلك تعليق الطلاق أو اليمين فقط.
ومن أهل العلم من فصل فقال: إن قصد الطلاق فهو طلاق، وإن قصد اليمين فقط فهو يمين يكفر عنه كفارة يمين.
وننصحك أن ترجع للمحاكم الشرعية التي في بلدك الذي تقيم فيه وتعمل بمقتضى ما يحكمون به.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
--ـــــــــــــــــــ
... وقعت في عدة محرمات
تاريخ الفتوى : ... 16 صفر 1420 / 01-06-1999
السؤال
زوج تحت إلحاح وإصرار زوجته أقسم وهو مكره على زوجته بالطلاق ثلاثا إن هو أقام علاقة غير مشروعة مع إمراة أجنبية ثم عاد إلى ذلك أي أنه اقام علاقة غير مشروعة مع إمرأة . ما حكم الشرع في ذلك ؟ أفيدوناوجزاكم الله خيرا.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وبعد:
فإن هذا الزوج قد وقع في محذورات شرعية عدة عليه أن يتوب إلى الله تعالى منها ويسأله العفو والمغفرة ، منها جمعه ثلاث طلقات في لفظ واحد : قال تعالى: ( الطلاق مرتان). [البقرة: 229].
وجمهور أهل العلم على أن من جمع ثلاث طلقات في لفظ واحد فقد ارتكب محرماً لمخالفته سنة النبي صلى الله عليه وسلم كما اتفق الأئمة الأربعة على وقوع هذه الثلاث المجموعة في لفظ واحد ، والدليل على تحريم إطلاق الثلاث في وقت واحد هو قوله تعالى : ( يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن ) إلى قوله ( لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمراً ). [الطلاق]. يعني من الرجعة ، ومن جمع الثلاث لم يبق له أمر يحدث ولن يجعل الله له مخرجاً ، ولا من أمره يسراً كما قال(7/307)
تعالى عقب ذلك من الآيات : ( ومن يتق الله يجعل له مخرجاً ) ( ومن يتق الله يجعل له من أمره يسراً).
وما رواه النسائي بإسناده عن محمد بن لبيد قال : أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رجل طلق امرأته ثلاث تطليقات جميعاً فغضب ثم قال: " أيُلعب بكتاب الله عزوجل وأنا بين أظهركم" . حتى قام رجل فقال يا رسول الله : ألا أقتله ؟
وفي حديث ابن عباس أنه سئل عن رجل طلق امرأته ثلاثاً قال : " عصيت ربك وبانت منك امرأتك ، لم تتق الله فيجعل لك مخرجاً ، ثم قرأ : ( يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن) أي من قبل عدتهن ". رواه أبو داود والدار قطني .
وذكر بعض أهل العلم أن طلاق الثلاث في لفظ واحد طلقة واحدة وننصحك بالرجوع إلى المحكمة الشرعية في بلدك .
وأكثر أهل العلم على أن من علق طلاق امرأته على صفة أو شرط فوقع الشرط أو الصفة طلقت المرأة .
ومن المحذورات كذلك عودة إلى ما حرم الله عليه من الفرج الحرام وهو يعلم أنه علق طلاق امرأته على هذا الشرط ، وفي إتيانه الفرج الحرام كبيرة من الكبائر ، قال تعالى : ( ولا تقربوا الزنى إنه كان فاحشة وساء سبيلاً) . [ الإسراء: 32].
فعليه التوبة إلى الله تعالى من هذه الكبيرة وهذا الذنب العظيم ، وأما كونه أقسم وهو مكره تحت إصرار زوجته فلا اعتبار لهذا الإكراه ، لأنه لا يعد إكراهاً في الحقيقة ولا هو منه .
والله أعلم .
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
حكم من تكرر منه يمين الطلاق
تاريخ الفتوى : ... 15 ربيع الثاني 1422 / 07-07-2001
السؤال
سبق وأن حلفت يمين الطلاق على زوجتي عدة مرات ولكن هناك لبس فى عدد مرات حلفان اليمين والذى أخشاه هو أن يكون هناك حلفان قد يكون فرق بينى وبين زوجتى وبذلك تكون العشرة بيننا حرام علما بأنني تبت إلى الله فى موضوع حلفان اليمين .والله أجزم مرّه أخرى أننى لاأستطيع تذكر عدد مرات حلفان اليمين وكانت كلها فى حالات أشعر فيها أن الشيطان كان مسيطراً علي كما لو كان هناك أحد يريد خراب بيتى . أرجو إرشادي بما يرضى الله أولا وبما لايشعرني أنني عايش فى حرام مع زوجتي حسب مايفتي به شيوخ كثيرين ؟ وجزاكم الله كل خير.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فيجب عليك أن لا تحلف بالطلاق ، لأنها مسألة ليست هينة، فقد تهدم بيتاً عامراً بكلمة يعقبها الندم غالباً ، ثم اعلم أن الحلف بالطلاق تترتب عليه أحكام شرعية . وهذه الأحكام تختلف باختلاف نوع الطلاق. فإن كان حلفك بالطلاق معلقاً على حصول شيء أو عدمه ، كأن تقول لزوجتك مثلاً: إن خرجت من البيت فأنت طالق(7/308)
، فهنا ننظر إن كان قصدك من ذلك مجرد منع زوجتك من الخروج ولم يكن في نيتك الطلاق وإنما مجرد منعها ، فهنا تلزمك كفارة يمين على كل حلف بالطلاق تحلفه إن كان من هذا النوع . أما إن كان قصدك وقوع الطلاق بهذا الحلف ، وإن قصدت معه المنع والزجر عن فعل الشيء أو تركه ، فهنا يقع الطلاق عند جميع العلماء . وأما إن كان حلفك بالطلاق منجزاً ، كأن تقول لزوجتك أنت والله طالق أو نحو ذلك من ألفاظ الطلاق الصريح ، فهنا تطلق زوجتك بلا خلاف ، وهذا واضح . ثم بعد ذلك تتحرى العدد الذي صدر منك والحكم مترتب عليه ، طلاقاً أو كفارةً ، ولتعلم أن هذه المسألة عظيمة ، فأنا أنصحك أن ترجع إلى المحاكم الشرعية في بلادك إن كنت تقيم في بلد إسلامي لتشرح لهم ملابسات مسألتك ثم يقومون بدورهم بإعطاء الحكم الشرعي الذي يتنزل على حالتك ، أو تنظر فيما فصلنا آنفاً ، وأنت أعرف بما صدر منك ، وعلى أي الأحوال يتنزل. والله أعلم .
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
الفتوى : ... الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان والطلاق البدعي يقع
تاريخ الفتوى : ... 15 ربيع الثاني 1422 / 07-07-2001
السؤال
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فضيلة الشيخ: حدثت بيني وبين زوجتي بعض المشاكل على فترات متباعدة وصدر مني عدة أيمانات طلاق (حلف بالطلاق-طلاق معلق-وعد بالطلاق- شك في الطلاق) وذلك نتيجة جهلي الفقهي بأحكام الطلاق ولم أتلفظ بيمين صريح وأنا أحب زوجتي ولا أستطيع مفارقة ابنتي الوحيدة التي أحبها حبا عظيما والتي لا تنام إلا بعد سماع القرآن الكريم (9 سنوات) وقد استفتيت بعض المشايخ في هذا فأفتاني البعض بوقوع بعض الحالات وأفتاني الآخرون بعدم الوقوع وقد قادني هذا الاختلاف إلى القراءة المتعمقة في هذا الموضوع في أمهات كتب الفقه الإسلامي وتوصلت إلى أن بعض العلماء أمثال ابن حزم وابن القيم وابن تيمية والشوكاني وطاوس وابن عمر وابن عباس وبعض علماء الأزهر الشريف أفتوا بعدم وقوع الطلاق البدعي أو المعلق وكذلك تفسير سورة الطلاق في القرآن الكريم وكيفية الطلاق السني الذي أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث المشهور لابن عمر ولكن للأسف الشديد وبرغم ثقافتي العالية وتعليمي العالي وحجي الي بيت الله عدة مرات فقد وقعت في حيرة وبلبلة ووساوس الشيطان وأني أعيش مع زوجتي في الحرام بالرغم من فتاوى عدم وقوع الطلاق وأن زواجي حلال، وقد أصابني الهم والغم واليأس والمرض (السكر-ضغط الدم المرتفع) ودائما أبكي ليلاً وحالتي النفسية في الحضيض وأريد من فضيلتكم الرد الشافي الكافي لحالتي مع الرجاء عدم الإجابة بالرجوع إلى المحاكم الشرعية لأني وجدت أن بعض القضاة يفتون على المذهب الذي يأخذون به ويتعصبون له دون النظر إلى المذاهب الأخرى أو الآراء الفقهية المعتدلة والتي تتماشى مع الوضع الإسلامي الحاضر. جزاكم الله خيرًا وفي انتظار إجابة وافية حتى أعود إلى حياتي سليماً(7/309)
وأرحل إلى آخرتي نظيفًا من ذنوبي, فأنا أخشى عذاب الله من أن يكون زواجي حرامًا, وأحاول أن أتمسك بما قاله علماء الإسلام بشأن الطلاق البدعي والسني؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد: أولا: فقد أفدت في سؤالك أنك رجعت إلى بعض أهل العلم فأفتوك في مسألتك وطالما أن الأمر كذلك فلا ينبغي لك أن تبلبل أفكارك بكثرة التنقل بين الشيوخ حتى تقع من أحدهم فتوى توافق هوى نفسك وإنما الذي ينبغي عليك أن تستفتي من تراه أتقى وأورع وأبرأ لذمتك فيما استفتيت فيه. ثانياً: اعلم أن جهلك بأحكام الطلاق لا يعفيك من ترتب أحكام الطلاق عليك ثم كيف تجهل أمر الطلاق ثم تحلف به وتعلقه أحياناً وتعد به أحياناً أخرى كما جاء في سؤالك. ثالثاً : لتعلم أن عدد مرات الطلاق الذي تستطيع معه إرجاع زوجتك إلى عصمتك بينه الله في كتابه فقال: ( الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أوتسريح بإحسان) فإذا طلقت الثالثة لم تحل لك حتى تنكح زوجاً غيرك ويدخل بها. رابعاً: أن كل ما أقررت به من الطلاق حاصل منك فإنه يلزمك أي يلزمك أن تحسبه فالطلاق المعلق لا يقع إلا إذا حصل منك ما علقت به الطلاق من وجود شيء أو عدمه والحلف بالطلاق فيه تفصيل إن قصدت به الحض والمنع ولم تقصد إيقاع الطلاق ففيه كفارة يمين وإن كان قصدك من الحلف بالطلاق هو إيقاع الطلاق فإنه يلزمك. وأما ما شككت فيه من أمر الطلاق: فإن كان الشك في وقوعه أو عدم وقوعه فإنه لا يقع، وأما إذا كان الشك في عدد مرات الطلاق فعليك أن تتحرى العدد حتى يغلب على ظنك أنه العدد الذي صدر منك. وأما وقوع الطلاق البدعي من عدم وقوعه. وقد ذكرت في سؤالك من قال من العلماء بعدم وقوعه فإني أقول لك إن جمهور أهل العلم على وقوع الطلاق البدعي كالطلاق في الحيض والطلاق في طهر جومعت فيه المرأة وجمع الطلقات الثلاث في طلقة واحدة ونحو ذلك ولعل هذا أبرأ لذمة الشخص وخروجاً من الخلاف. وبخاصة أن الذي يقول به _ أي الطلاق البدعي – جماهير أهل العلم من الأئمة. ثم أمر أخير وهو أن لا تهتم بأمر مفارقة زوجتك إذا كان حكم الشرع في مسألتك هو المفارقة فقد
يرزقك الله من تكون خيراً منها وتسعد معها ولا تكون بينكما تلك المشاكل التي كانت مع الأولى والتي ألجأتك إلى أن يصدر منك كل هذه الأنواع من أنواع الطلاق. والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
الحلف على تأكيد أمر حاصل في المرأة لا كفارة فيه وليس حلفاً بالطلاق
تاريخ الفتوى : ... 02 ربيع الثاني 1422 / 24-06-2001
السؤال
السلام عليكم ورحمة الله هناك شخص مسلم يريد من أهل العلم الرأي الصائب فى هذه المشكلة التى حدثت بينه وبين زوجته والمشكلة هي:
لقد دار بين الزوج والزوجة حوار حاد جدا إلى أن وصل مرحلة السب والشتم بينهما والسبب الرئيسي هو عتاب الزوج لزوجته فى أنها لا تطيعه ولها صفات لا(7/310)
يحبها مثلا النوم الكثير وعدم اهتمامها بأداء واجبها المنزلي أولا بأول وفى أثناء النقاش الحاد قالت له أرسلنى إلى أهلي ؟ أنا هكذا إن أحببت العيشة معي ؟ وقال لها فى أثناء لحظة الغضب؟والله لا أحبك والله لا أعوزك على هذه الطريقة ولكن لم يطلقها؟ إنه حلف اليمين بأنه ليس له فيها شيء أي لا يحبها أو ليس محتاج لها؟ فهل هذا اليمين يحرمها عليه أو يطلقها منه؟ أم عليه أن يصوم ثلاثة أيام ؟لأنهما الآن الزوج والزوجة اتفقا على ان يبدآ صفحة جديدة وهي يبدو أنها شبه موافقة على شروطه التى يحب منها أن تؤديها؟ كما يحب أن تنصحوا هذه الزوجه ان تطيع زوجها فى طاعة الله واتباع سنة رسوله صلى الله عليه وسلم؟ وجزاكم الله خير الجزاء .
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه وسلم أما بعد:
فهذا لا يعد طلاقاً لأن الزوج لم يتلفظ بالطلاق ولم يقصده بما قال. وليس عليه كفارة يمين. لأنه لم يحلف على أمر مستقبل وإنما حلف على تأكيد أمر حاصل بالفعل وهو أنه لا يحب هذه المرأة. وعليكم جميعاً أن تتقوا الله تعالى وأن تحسن إلى زوجتك وتؤدي إليها حقوقها كاملة وأن تعاملها بشيء من الرفق والصبر والتحمل لما يبدر منها من خطأ في حقك وأن تحفظ فيها وصية النبي صلى الله عليه وسلم حيث يقول: " اتقوا الله في النساء فإنكم أخذتموهن بأمان الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله.." رواه مسلم عن جابر. وفي الصحيحين عن أبى هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "استوصوا بالنساء فإن المرأة خلقت من ضلع. وإن أعوج ما في الضلع أعلاه فإن ذهبت تقيمه كسرته. وإن تركته لم يزل أعوج فاستوصوا بالنساء"وفي رواية لمسلم :"وكسرها طلاقها". وعليها هي أن تطيعك في غير معصية الله تعالى وتؤدي إليك حقوقك فإن حق الزوج من آكد الحقوق وفي طاعته مرضاة الله تعالى وفي سخطه سخط الله. فقد ثبت في مسند الإمام أحمد عن معاذ بن جبل أنّ النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لو كنت آمراً أحداً أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها) ولا تؤدي المرأة حق الله تعالى عليها كله حتى تؤدي حق زوجها عليها كله حتى لو سألها نفسها وهي على ظهر قتب لبت طلبه وفي المسند أيضا عن عبد الرحمن بن عوف أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحفظت فرجها. وأطاعت زوجها قيل لها ادخلي الجنة من أي أبواب الجنة شئت". وفي صحيح مسلم عن أبى هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "والذي نفسي بيده ما من رجل يدعو امرأته إلى فراشها فتأبى عليه إلا كان الذي في السماء ساخطاً عليها حتى يرضى عنها". وفي رواية البخاري: "إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت فبات غضبان عليها لعنتها الملائكة حتى تصبح". فليتق الله تعالى كل من الزوجين في صاحبه وليوفه حقوقه وليعلم أن الله
وصف الميثاق الذي بين الزوجين بأنه ميثاق غليظ فإذا اتقيا الله تعالى واتبعا هداه واقتديا بنبيه فإنهما سيعيشان حياة سعيدة طيبة بعيدة عن المشاكل والمنازعات.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ(7/311)
الفرق يين التوعد بالطلاق وبين تعليق الطلاق بالشرط
تاريخ الفتوى : ... 04 شعبان 1422 / 22-10-2001
السؤال
حصل شجار بيني وبين زوجتي نتج عنه بعد ذلك أن أرادت زوجتي ترك البيت للذهاب إلى بيت والدها فطلبت منها عدم الذهاب ولكنها أصرت فعند ذلك حاولت أن أردعها فقلت لها بالحرف الواحد "اذا خرجت من البيت فسوف يكون هناك طلاق" وبالرغم من ذلك خرجت إلى بيت والدها علما بأن ماحدث كان بيني وبين زوجتي فقط أي لم يكن هناك أي شاهد على ماحصل. وبعد ساعات أعادها والدها إلى البيت وتركنا. في خلال الفترة التي غابت فيها زوجتي عن البيت راجعت أحد الكتب الدينية التي كانت لدي عن هذا الموضوع حيث خشيت أن يكون قد وقع الطلاق فعلا, لذا قمت بمراجعتها بعد عودتها إلى البيت ثانية مع أبيها حيث قلت لها بالحرف الواحد "إني أخشى أن يكون قد وقع الطلاق فعلا وعليه فإني أراجعك أمام الله". أرجو إفادتي عما إذا كان قد وقع الطلاق فعلا وفي هذه الحالة هل كانت مراجعتي لزوجتي صحيحة من الناحية الشرعية؟ وما حكم ما حصل بيننا شرعا وما هو المطلوب مني عمله. وجزاكم الله خيرا عن ذلك.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن المشاكل بين الزوجين لا بد من حلها كما بين الباري جل وعلا إذ قال: (واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلاً إن الله كان علياً كبيراً) [النساء:34].
وليس الطلاق أو التهديد به وسيلة لأن تستقيم الزوجة بل إن ذلك ربما زاد من عنادها فتتحطم الأسرة لسبب كان من الممكن أن يعالج بشيء من الحكمة. أو تعيش المرأة مع زوجها وفي نفسها أنها من الممكن أن تطلق لأي سبب فعلى الأزواج أن يتقوا الله تعالى فيما تحتهم من نساء ، وإذا بدر منهن شيء فعلى الزوج أن يعظ زوجته وأن ينصحها فإن لم تستجب فيضربها ضرباً غير مبرح وليس في هذا كله تهديداً بالطلاق ولا غيره.
وأما قولك: (إذا خرجت من البيت فسوف يكون هناك طلاق )
فإن كان قصدك بهذا القول أنها إذا خرجت من البيت فإنها تطلق بهذا الخروج فهذا من تعليق الطلاق على شرط فإذا وقع الشرط وقع المشروط الذي هو الطلاق هنا وعلى هذا فما قمت به صحيح من حيث مراجعتها وإن كان جمهور الفقهاء يستحبون الإشهاد على الرجعة ولكنهم لا يشترطونه.
وأما إن كنت لم تقصد وقوع الطلاق بمجرد الخروج وغاية ما قصدته هو أنك توعدتها بالطلاق إن هي خرجت فإن الوعد بالطلاق ليس بطلاق إجماعاً والعصمة لم يطرأ عليها أي شيء. والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
يجب عليك إخبار زوجك الأول أنك تزوجت بعده(7/312)
تاريخ الفتوى : ... 15 ربيع الثاني 1422 / 07-07-2001
السؤال
بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أرجو من حضراتكم أن تفتوني بما أمر به الله ورسوله في هذه المسألة : حلف رجل على زوجته عدة أيمان طلاق منها الصريح ومنها المعلق .. وانتهى به الأمر بينه وبين زوجته أن انفصلا عن بعضهما . وهو يؤكد أنه لم يطلق غير طلقتين ..وهى تؤكد من أنه أوقع ثلاث طلقات. وانفصلا على أساس أنه يقول أنها طلقتان وهى تقول إنها ثلاث .. وبعد ذلك تزوجت هذه السيدة من رجل آخر ثم انفصلت عنه .. السؤال: إذا تزوجت من الزوج الأول هل له أن يعرف أنها تزوجت من غيره؟ أم أن هذا ليس له أهمية شرعية..؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد:
فعلى هذه المرأة أن تخبر الزوج الأول إذا أراد أن يتزوجها ثانية أنها قد تزوجت من رجل آخر بعده . وذلك لأنها إذا لم تخبره فإما أن يظن أنها قد كذبت في ما كانت تقول سابقاً من أنه طلقها ثلاثاً ،وإما أن يظن أنها قد تراجعت عما كانت تقوله وكذبت نفسها وحان أن يتهمها بأنها راضية بزواجه منها مع إصراره على أنها محرمة لاعتقادها أنه قد طلقها ثلاثاً وفي إخبارها له بالحقيقة تخلص من هذه الظنون والتهم كلها .
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
الجمهورعلى وقوع الطلاق ثلاثاً لمن حلف به على أمر ثم لم يفعله
تاريخ الفتوى : ... 03 ذو الحجة 1424 / 26-01-2004
السؤال
السلام عليكم ورحمة الله وبركاتة من فضلك إفادتي هل يقع الطلاق الثالث في حالة الحلف بالطلاق ثلاثة على تنفيذ شيء معين ومر عليها وقت ورأى هذا الشيء ولم ينفذ ما قال أي أنه سها عنه. المهم هو هل يقع الطلاق أم لا يقع سواء كان كتب الكتاب مكتوب أو لم يكتب وشكرا. مع العلم ان الزواج سيتم خلال شهر ؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فمن حلف بالطلاق ثلاثاً على فعل شيء في وقت معين ثم مضى ذلك الوقت ولم يفعل ما حلف على فعله طلقت منه زوجته ثلاثاً على قول أكثر أهل العلم.
ومن أهل العلم من قال إنه إن كان قصد تعليق الطلاق على عدم فعل ذلك الأمر ولم يفعله طلقت . وإن كان قصد اليمين فقط ولم يقصد الطلاق بتاتاً فعليه كفارة يمين فقط ولا يؤثر ذلك في عصمة زوجته.
وهذا إذا كان الحلف بعد ما تم العقد على الزوجة أما إن كان الحلف قبل ذلك فلا تطلق زوجة تزوجها على الراجح من أقوال أهل العلم وليعلم هذا الحالف أن الحلف بغير الله تعالى لا يجوز لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (من كان حالفاً فليحلف بالله أو ليصمت) كما في الصحيحين وغيرهما.(7/313)
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
الفتوى : ... حكم من حلف بالطلاق ثم أراد الرجوع عن يمينه
تاريخ الفتوى : ... 02 ذو الحجة 1421 / 26-02-2001
السؤال
حلفت على زوجتي بالطلاق إذا فعلت شيئاً ما. والسؤال: كيف يمكن إلغاء هذا الحلف ، علما بأن الحلف لم يقع حتى الآن ؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فمن حلف على زوجته بطلاقها أن تفعل كذا، أو أن لا تفعل كذا، أو أن لا يفعل هو كذا، أو أن يفعل كذا.. فلا يمكنه إلغاء تلك اليمين ولا حلها بناء على قول جمهور أهل العلم إن الحلف بالطلاق هو طلاق معلق وذلك لا يصح حله. ويحسب طلاقاً
ومن أهل العلم من قال: إن الحلف بالطلاق له حالتان: أن يكون الحالف أراد باليمين تعليق الطلاق على ما حلف عليه وفي هذه الحالة فله حكم الطلاق المعلق.
أن يكون الحالف قصد اليمين فقط وفي هذه الحالة يعتبر حلفه بالطلاق يميناً كسائر الأيمان فله حلها، ويكفر عنها كفارة يمين وهي: إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد شيئاً من ذلك صام ثلاثة أيام. ولا شك أن قول الجهمور قول قوي جداً فعلى زوجتك أن تبتعد كل البعد عن فعل الشيء الذي علق عليه الطلاق، لأن فعلها يترتب عليه طلاقها على الراجح.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
العبرة في الطلاق المعلق بالنية
تاريخ الفتوى : ... 15 ربيع الثاني 1422 / 07-07-2001
السؤال
بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الرجاء الجواب على السؤال التالي : رجل وامرأته ذهبا لزيارة قريبة لهما في المستشفى، فوجدا معها رجلاً من غير المحارم،هنالك غضب الرجل وخرج في الحال ،ثم قال لزوجته إذا ذهبت لزيارتها بعد سواءً في المستشفى أو في البيت فأنت طالق. الرجاء أخبرونا هل هاهنا من كفارة، لأن المريضة قريبتنا وليس لها من يساعدها في بلاد الغربة إلا نحن بعد الله ، وهي قد ندمت على سوء التصرف وتابت إلى الله. الرجاء أن تتفضلوا علينا بالجواب. والسلام عليكم ورحمة الله
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد: يبدو أن الرجل حمله على اليمين فظاعة الأمر الذي وجد هذه المرأة متلبسة به فأراد أن يقاطعها ويهجرها. وعليه فإذا كانت المرأة ندمت على ما فعلت وتابت إلى الله تعالى توبة نصوحاً وأقلعت عن الذنب فإنه يسأل هل قصد عند نطقه بالحلف بالطلاق(7/314)
وقوع الطلاق مطلقاً. تابت المرأة أم لم تتب، أم قصد وقوعه إن لم تتب أم لم يكن قصد الطلاق أصلاً وإنما قصد مجرد الزجر. فإن قصد الوقوع مطلقاً فلا يحق لك أن تزوري المرأة بحال وإن زرتِها فأنت طالق، وإن كان قصد وقوع الطلاق إلا أن تتوب فلك زيارتها إن تابت وإن قصد مجرد الزجر باليمين ولم يقصد وقوع الطلاق فللعلماء فيه مذهبان: أحدهما وقوع الطلاق والآخر أن عليه كفارة يمين. والله أعلم
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
المحاذير الشرعية والأضرار العائلية المترتبة على الطلاق
تاريخ الفتوى : ... 16 ذو الحجة 1424 / 08-02-2004
السؤال
بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته قبل حوالي خمس سنوات كنت أدخن وذات مرة أصرت زوجتي على أن (أحلف) بأن لا أدخن مرة أخرى فقلت لها بالنص (تحرمي علي ..إذا دخنت ثاني)، وأثناء سفري خارج وطني ضعفت وعدت للتدخين وذلك لفترات متقطعة. والآن توقفت تماماً عنه بفضل الله وسؤالي ماذا عليّ أن أفعله لكي أستريح ؟ وهل ترك الوضع دون الاستفتاء فيه طوال السنوات الماضية له عقاب معين ؟ أرجو إفادتي، وبارك الله فيكم .
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وبعد:
فالذي عليه جمهور الفقهاء أن الإنسان إذا قال: "عليَّ الطلاق أو زوجتي حرام عليَّ أو ما شابه ذلك إن فعلت كذا". فإن زوجته تطلق إذا فعل ذلك الفعل سواء قصد بقوله هذا اليمين أو قصد تعليق الطلاق على ذلك الفعل. وقالت طائفة أخرى من أهل العلم أن الإنسان إذا قال هذا القول فإنه يسأل عن قصده فإن كان يقصد تعليق الطلاق على ذلك الفعل طلقت زوجته. وإن كان يقصد اليمين فقط لم تطلق وعليه كفارة يمين. واعلم أن الحلف بغير الله لا يجوز بحال من الاحوال لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "من كان حالفاً فليحلف بالله أو ليصمت" متفق عليه. واليمين بالطلاق خاصة من أيمان الفجار فلا يجوز الإقدام عليها لما فيها من ارتكاب النهي المتقدم ولما فيها من تعريض عصمة الزواج للحل. فالواجب عليك الآن هو التوبة إلى الله توبة نصوحاً وعدم العودة إلى مثل هذه الأمور. وأن تتوب إلى الله أيضاً من شرب الدخان فإنه معصية لما اشتمل عليه من الضرر المحقق والخبث والله تعالى يقول: (ويحرم عليهم الخبائث) [الأعراف: 157]
والله تعالى أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
حكم من قال لزوجته إن خرجت بغير إذني فأنت طالق
تاريخ الفتوى : ... 27 جمادي الثانية 1422 / 16-09-2001
السؤال
إذا قلت لزوجتي إذا خرجت من البيت بدون إذن مني فأنت طالق ؟(7/315)
هل يقع الطلاق في حال خروجها من دون إذن. أفيدونا جزاكم الله خيرا.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فمن قال لزوجته إن خرجت من البيت فأنت طالق. فذهب جمهور أهل العلم إلى وقوع الطلاق إن وقع الشرط أي إن خرجت من البيت.
وفصل آخرون في المسألة فقالوا: إن قصد منعها من الخروج ولم يكن في نيته حال تلفظه بما قال أنها تطلق بمجرد الخروج فإن هذا عليه أن يكفر كفارة يمين إن وقع الشرط. وإن كان في نيته أنها تطلق إن خرجت وكذلك يريد منعها بهذا فلا خلاف في وقوع الطلاق بمجرد خروجها. وننصح السائل الكريم ألا يجعل عصمة الزوجة عرضة لمثل هذه الأمور وإن كان يريد شيئاً من زوجته فإن عليه أن يتوخى السبل الرشيدة في تحقيق ما يريد.
والله ولي التوفيق.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
قال : زوجته عليه حرام إن تزوج عليها ويريد أن يتزوج
سؤال:
1/ ما حكم رجل مالكي المذهب قال : زوجته حرام عليه إن تزوج عليها أخرى . وقصد سد باب الزواج من ثانية أكثر مما قصد طلاق زوجته ولو تزوج عليها ؟
2/ما حكم رجل حلف بالطلاق ألا يزني ثم زنى؟
3/إن كان الطلاق صح في إحدى الحالتين فهل له من مخرج يمسك عليه أهله ؟ مع العلم أن زوجته لا تقيم معه في بلد واحد وهو لا يريد طلاقها ويريد مخرجا يمكنه من الزواج من أخرى حتى لا يسقط في الزنا مرة أخرى فيأثم وتحرم زوجته .
الجواب:
الحمد لله
أولاً :
لا يقع بذلك طلاق ، وإنما عليه كفارة يمين إن تزوج بأخرى ، وذلك لأنه قصد بذلك التحريم منع نفسه ، ولم يقصد بذلك الطلاق . ابن عثيمين . فتاوى منار الإسلام 2/584 .
وقول السائل (وقصد سد باب الزواج من ثانية أكثر مما قصد طلاق زوجته ولو تزوج عليها) ظاهره أنه قصد الطلاق والمنع معاً ، ولكن قصد المنع كان أكثر . وهذا لا يختلف به الحكم لأن العبرة بالأكثر .
الشيخ خالد المشيقح
ثانياً :
إذا كان قصده بالحلف بالطلاق إيقاع الطلاق فعلاً إذا حصلت منه هذه المعصية فيقع بذلك الطلاق ، وإذا كان قصده منع نفسه من هذه المعصية – وهذا هو الغالب في مثل هذا الكلام – فإن عليه كفارة يمين . فتاوى الطلاق للشيخ ابن باز 1/141 .(7/316)
وعلى المسلم ألا يتلاعب بالطلاق ، ويحلف بالطلاق إذا أراد منع نفسه من شيء ، لأن كثيرا من أهل العلم يرون وقوع الطلاق بذلك ، وإن لم يقصد إيقاعه .
ثالثاً :
النصيحة للسائل أن يتوب إلى الله تعالى مما اقترفه من الزنا ، فإن هذه المعصية من أقبح المعاصي وأفحشها، وتورث فاعلها ظلمة في قلبه ووجهه ، وعليه أن يعمل بالأسباب التي تحول بينه وبين هذه المعصية، وقد ذكر العلماء رحمهم الله تعالى أن النكاح يجب إذا خشي الرجل على نفسه الوقوع في المعصية إذا لم يتزوج . المغني (9/341) .
فعليك أن تسعى لإقامة زوجتك معك في نفس البلد ، فإن هذا من حسن العشرة لها ، ولتعلم أنها تعاني مما تعاني منه أنت ، فلا يكن همك أن تعصم نفسك من الوقوع في المعصية ثم تترك زوجتك تتألم وتعذب ، فإن ذلك يتنافى مع حسن العشرة التي أمر الله بها ورسوله ، فإن تعذر ذلك فعليك أن تتزوج بأخرى ، ولا يقع على زوجتك بذلك طلاق كما سبق ، وإنما عليك كفارة يمين .
وكفارة اليمين هي المذكورة في قول الله تعالى : ( لا يُؤَاخِذُكُمْ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمْ الأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ ) المائدة/89 .
وصلى الله وسلم على نبينا محمد ، وعلى آله وصحبه أجمعين .
الإسلام سؤال وجواب
ـــــــــــــــــــ
حلف عليها بالطلاق ألا تذهب إلى أهلها
سؤال:
حلف علي زوجي بالطلاق ألا أذهب إلى أهلي ، وهو الآن تراجع فهل عليه كفارة يمين ؟.
الجواب:
الحمد لله
أولاً :
المشروع للمسلم اجتناب استعمال الطلاق فيما يكون بينه وبين أهله من النزاع ، وذلك لما يترتب على الطلاق من عواقب وخيمة . وكثير من الرجال يتهاونون بشأن الطلاق فكلما حصل نزاع بينه وبين أهله حلف بالطلاق ، وكلما اختلف مع أصحابه حلف بالطلاق . . . وهكذا . وهذا نوع تلاعب بكتاب الله ، وإذا كان النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اعتبر من يطلق امرأته ثلاثاً جميعاً متلاعباً بكتاب الله ، فكيف بمن اتخذ الطلاق ديدنه ، فكلما أراد منع زوجته من شيء أو حثها على فعل شيء حلف بالطلاق ؟! روى النسائي (3401) عن مَحْمُود بْن لَبِيدٍ قَالَ أُخْبِرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلاثَ تَطْلِيقَاتٍ جَمِيعًا فَقَامَ غَضْبَان ثُمَّ قَالَ أَيُلْعَبُ بِكِتَابِ اللَّهِ وَأَنَا بَيْنَ أَظْهُرِكُمْ حَتَّى قَامَ رَجُلٌ وَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَلا أَقْتُلُهُ . قال الحافظ : رجاله ثقات اهـ وصححه الألباني في غاية المرام (261) .(7/317)
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله:
هؤلاء السفهاء الذين يطلقون ألسنتهم بالطلاق في كل هين وعظيم ، هؤلاء مخالفون لما أرشد إليه النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في قوله : ( مَنْ كَانَ حَالِفًا فَلْيَحْلِفْ بِاللَّهِ أَوْ لِيَصْمُتْ ) رواه البخاري (2679) . فإذا أرد المؤمن أن يحلف فليحلف بالله عز وجل ، ولا ينبغي أيضاً أن يكثر من الحلف لقوله تعالى : ( وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ ) المائدة / 89 . ومن جملة ما فسرت به الآية أن المعنى : لا تكثروا الحلف بالله .
أمّا أن يحلفوا بالطلاق مثل : علي الطلاق أن تفعل كذا أو علي الطلاق ألا تفعل أو إن فعلت فامرأتي طالق أو إن لم تفعل فامرأتي طالق وما أشبه ذلك من الصيغ فإن هذا خلاف ما أرشد إليه النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اهـ فتاوى المرأة المسلمة (2/753) .
ثانياً : أما وقوع الطلاق بذلك أو عدم وقوعه ، فالمرجع في ذلك إلى نية الزوج ، فإن كان أرد الطلاق وقع الطلاق إذا فعلت زوجته ما حلف عليها ألا تفعله . وإذا لم ينو الطلاق وإنما نوى منعها فقط فهذا حكمه حكم اليمين .
قال الشيخ ابن عثيمين :
الراجح أن الطلاق إذا استعمل استعمال اليمين بأن كان القصد منه الحث على الشيء أو المنع منه أو التصديق أو التكذيب أو التوكيد فإن حكمه حكم اليمين لقول الله تعالى : ( يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ تَبْتَغِي مَرْضَاةَ أَزْوَاجِكَ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ (1) قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ ) التحريم / 1-2 . فجعل الله تعالى التحريم يميناً . ولقول النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( إِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى ) البخاري (1) ، وهذا لم ينو الطلاق وإنما نوى اليمن أو نوى معنى اليمين فإذا حنث فإنه يجزئه كفارة يمين ، هذا هو القول الراجح اهـ
فتاوى المرأة المسلمة (2/754) .
وسئلت اللجنة الدائمة عمن قال لزوجته : علي الطلاق تقومين معي ، ولم تقم معه . فهل يقع بذلك طلاق ؟
فأجابت :
إذا كنت لم تقصد إيقاع الطلاق وإنما أردت حثها على الذهاب معك فإنه لا يقع به طلاق ويلزمك كفارة يمين في أصح قولي العلماء ، وإن كنت أردت به إيقاع الطلاق إذا هي لم تستجب لك وقع به عليها طلقة واحدة اهـ فتاوى اللجنة الدائمة (20/86) .
والله اعلم .
الإسلام سؤال وجواب
ـــــــــــــــــــ
قال لزوجته : أنت طالق عندما نرجع إلى البلاد
سؤال:
كنت مسافرة مع زوجي وحصل بيننا مشاجرة فقال : أنت طالق عندما نرجع إلى البلاد ، ورجعنا فعلاً ، فهل يقع الطلاق بذلك ؟.
الجواب:
الحمد لله(7/318)
إذا قال الزوج لزوجته : " أنت طالق عندما نرجع للبلاد " فيقع الطلاق عند رجوعكما للبلاد ؛ لأن هذا تعليق محض ، أي لا يقصد به الحث أو المنع ، أو التصديق أو التكذيب ، بل هو كقول الإنسان : إذا جاء أول الشهر أو دخل رمضان أو قدم السلطان فزوجته طالق ، فزوجك لا يقصد بكلامه هذا منعك أو منع نفسه من الرجوع إلى بلده ، كما لا يقصد الحث على البقاء خارج البلد ، فهو تعليق محض .
ولو فرض أنه قال : أردت أني " سأطلقها " بعد الرجوع ، فهذا لا يقبل منه أيضا ؛ لأن قوله : أنت طالق ، من ألفاظ الطلاق الصريحة ، فلا يقبل منه أن مراده ونيته الوعد بالطلاق .
وأما التعليق الذي يقصد به المنع ، كقوله : أنت طالق إن خرجت من البيت ، يريد منعها من الخروج ، أو التعليق الذي يراد به الحث على الفعل ، كأنت طالق إن لم ترجعي إلى البيت ، فهذا التعليق الذي اختلف فيه الفقهاء ، فجمهورهم على أن الطلاق يقع عند وقوع ما علق عليه ، وذهب جماعة منهم إلى أن الطلاق لا يقع لأنه لم يقصد الطلاق وإنما قصد الحث أو المنع .
ونقل ابن قدامة رحمه الله عن القاضي أبي يعلى في بيان الحلف بالطلاق والفرق بينه وبين التعليق المحض قوله : " هو تعليقه على شرط يقصد به الحث على الفعل ، أو المنع منه ، كقوله : إن دخلت الدار فأنت طالق ، وإن لم تدخلي فأنت طالق . أو على تصديق خبره ، مثل قوله : أنت طالق لقد قدم زيد أو لم يقدم .
فأما التعليق على غير ذلك ، كقوله : أنت طالق إن طلعت الشمس ، أو قدم الحاج ، أو إن لم يقدم السلطان ، فهو شرط محض ليس بحلف " انتهى من "المغني" (7/333) .
وقال الشيخ ابن باز رحمه الله : " الحلف بالطلاق هو التعليق الذي يراد به حث الحالف على شيء ، أو منعه من شيء ، أو حث المستمعين المخاطَبين على تصديقه أو تكذيبه ، هذا هو اليمين بالطلاق ، فهو تعليق ، ومقصوده حث أو منع ، أو تصديق أو تكذيب ، فهذا يسمى يمينا بالطلاق . بخلاف التعليق المحض ، فهذا لا يسمى يمينا ، كما لو قال : إذا طلعت الشمس فزوجته طالق ، أو قال : إذا دخل رمضان فزوجته طالق ، فهذا لا يسمى يمينا ، بل تعليق محض وشرط محض ، متى وجد الشرط وقع الطلاق ، فإذا قال مثلا : إذا دخل رمضان فامرأته طالق ، طلقت بدخول رمضان ، وإذا قال مثلا : إذا طلعت الشمس فزوجته طالق ، طلقت بطلوع الشمس " .
وقال : " أما إذا كان ليس هناك حث ولا منع ، بل هو شرط محض ، فهذا تعليق محض يقع به الطلاق كما تقدم ، مثل لو قال : إذا دخل شهر رمضان فامرأته طالق ، فهذا شرط محض ، وهذا إذا وقع وقع الطلاق ؛ لأن المعلق على الشرط يقع بوقوع الشروط ، وهذا هو الأصل ". انتهى من "فتاوى الطلاق" (ص 129- 131) .
وسئلت اللجنة الدائمة عن رجل قال لزوجته : إذا أتاك الحيض ثم طهرت فأنت طالق , ولكنه ظهر له بعد ذلك أن يمسك امرأته ولا يطلقها .(7/319)
فأجابت : " هذا طلاق معلق على شرط محض , لا يقصد به حث ولا منع , فيقع الطلاق بوجود الشرط , وهو الطهر بعد الحيض , ورجوعه عن هذا التعليق بعد حصوله منه لا يصح " انتهى .
"فتاوى اللجنة الدائمة" (20/174) .
والله أعلم .
الإسلام سؤال وجواب
ـــــــــــــــــــ
زوجها عصبي جدا طلقها ثلاثاً
سؤال:
أنا متزوجة من 9 سنين تقريباً . وزوجي إنسان عصبي جداً جداً جداً لأبعد ما تتصور وعندما يغضب يفقد عقله ويفعل تصرفات لا يقصدها " أنا لا أعطي مبررات ولكن هذه هي الحقيقة والله يشهد على ذلك" المهم مشكلتي أنه كذا مرة لفظ بكلمة الطلاق وأريد أعرف هل وقع الطلاق أما لا ؟
الحالة الأولى : كنا مسافرين للخارج وحدثت مشكلة كبيرة جداً وقال لي : " أنت طالق عندما نرجع للبلاد " هو يقول إنها نوع من التخويف والتهديد ، المهم رجعنا البلاد ونسي الموضوع ولكن أنا لم أنساه وسألت شيخاً فقال لي : إن الطلاق لم يقع وفسر لي ذلك .
الحالة الثانية : على إثر مشكلة كبيرة ضربني وخرج من البيت وأنا تصرفت بحماقة وأرسلت له قرابة 9 مسجات بالتلفون المحمول كلها سب وتحقير فأرسل لي مسج " أنتِ طالق " كان هذا بالعصر ورجع بالليل وكأن شيئا لم يحدث وتصالحنا وأيضا سألت في هذه الحالة شيخاً وقال لي إن طلاق المسجات غير محسوب أي لم يقع .
الحالة الثالثة : أيضا مشكلة كبيرة وغضب غضباً شديداً لدرجة أنه لم يكن يدري ماذا يفعل وطلقني فذهبت بيت أهلي ، ولكنه ذهب للمحكمة وحكم له القاضي أن الطلاق لم يقع فأرجعني بعد تدخل الأهل فرجعت له .
كل الحالات لم يكن يقصد فيها الطلاق الفعلي ، للعلم آخر هذه الحالات كانت من سنتين تقريباً ولم يعد ينطق بهذه الكلمة وهدأت عصبيته بشكل عام المشكلة أنني دائماً أفكر هل أنا عايشه معه بالحرام ؟ هل الطلاق محسوب ؟ لا أدري إذا كان الشيطان هو الذي يوسوس لي أم ماذا ؟.
الجواب:
الحمد لله
أولا : نسأل الله تعالى أن ييسر أمرك ويلهمك يرشدك وأن يصلح حالك وحال زوجك .
ثانيا :
ما سألت عنه بخصوص الحالات الثلاث ، جوابه كما يلي :
الحالة الأولى :(7/320)
وفيها قال الزوج لك : " أنت طالق عندما نرجع للبلاد " : فهذه يقع فيها الطلاق عند رجوعكما للبلاد ؛ لأن هذا تعليق محض ، أي لا يقصد به الحث أو المنع ، أو التصديق أو التكذيب .
ولو فرض أنه قال : أردت أني " سأطلقها " بعد الرجوع ، فهذا لا يقبل منه أيضا ؛ لأن قوله : أنت طالق ، من ألفاظ الطلاق الصريحة ، فلا يقبل منه أن مراده ونيته الوعد بالطلاق .
قال الشيخ ابن باز رحمه الله : " الحلف بالطلاق هو التعليق الذي يراد به حث الحالف على شيء ، أو منعه من شيء ، أو حث المستمعين المخاطَبين على تصديقه أو تكذيبه ، هذا هو اليمين بالطلاق ، فهو تعليق ، ومقصوده حث أو منع ، أو تصديق أو تكذيب ، فهذا يسمى يمينا بالطلاق . بخلاف التعليق المحض ، فهذا لا يسمى يمينا ، كما لو قال : إذا طلعت الشمس فزوجته طالق ، أو قال : إذا دخل رمضان فزوجته طالق ، فهذا لا يسمى يمينا ، بل تعليق محض وشرط محض ، متى وجد الشرط وقع الطلاق " . انتهى من "فتاوى الطلاق" ص (129- 131) .
وقد سبق الجواب عن مثل هذا في السؤال : (43481) .
الحالة الثانية :
وفيها أرسل لك رسالة بالهاتف وفيها : (أنتِ طالق) : فهذا يُرجع فيه إلى نيته وقت الكتابة ، فإن كان عازما على الطلاق ، وقع الطلاق ، وإن كتب ذلك وأراد شيئاً آخر غير الطلاق كغمّ أهله وتخويفهم لم يقع الطلاق لأنه لم ينوه .
وانظري جواب السؤال (72291) .
الحالة الثالثة :
وفيها غضب غضباً شديداً لدرجة أنه لم يكن يدري ماذا يفعل ، وطلقك ، ثم ذهب للمحكمة وحكم له القاضي أن الطلاق لم يقع , فالعبرة في هذا بما حكم به القاضي , وذلك لأن هناك بعض الحالات في الغضب لا يقع فيها الطلاق , فيكون القاضي علم مما حكاه له زوجك أن غضبه كان شديداً بحيث يمنع وقوع الطلاق , وقد سبق في جواب السؤال (45174) بيان حكم طلاق الغضبان .
والنصيحة لهذا الزوج أن يتقي الله تعالى ، وأن يمسك لسانه عن ألفاظ الطلاق ، حتى لا يتسبب في تفريق أسرته وتشتيت شملها .
نسأل الله ولنا ولكم التوفيق والسداد .
والله أعلم .
الإسلام سؤال وجواب
ـــــــــــــــــــ
الطلاق المعلق والطلاق في حال الغضب الشديد
سؤال:
ما حكم من يحلف على زوجته بالطلاق إن هي فعلت أمرا ما كقطع للرحم ، وكان الزوج حينذاك في حالة غضب شديد لم يتمالك نفسه إلى درجة عدم مقدرته تذكر ما يقول ؟.
الجواب:(7/321)
الحمد لله
أولا :
ينبغي للرجل ألا يستعمل الطلاق كلّما حدث بينه وبين أهله نزاع ، وذلك لما يترتب على الطلاق من عواقب وخيمة . وكثير من الرجال يتهاونون بشأن الطلاق فكلما حصل نزاع بينه وبين أهله حلف بالطلاق ، وكلما اختلف مع أصحابه حلف بالطلاق . . . وهكذا . وهذا نوع تلاعب بكتاب الله ، وإذا كان النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اعتبر من يطلق امرأته ثلاثاً جميعاً متلاعباً بكتاب الله ، فكيف بمن اتخذ الطلاق ديدنه ، فكلما أراد منع زوجته من شيء أو حثها على فعل شيء حلف بالطلاق ؟! روى النسائي (3401) عن مَحْمُود بْن لَبِيدٍ قَالَ أُخْبِرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلاثَ تَطْلِيقَاتٍ جَمِيعًا ؟ فَقَامَ غَضْبَان ثُمَّ قَالَ : أَيُلْعَبُ بِكِتَابِ اللَّهِ وَأَنَا بَيْنَ أَظْهُرِكُمْ ؟! حَتَّى قَامَ رَجُلٌ وَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، أَلا أَقْتُلُهُ ؟
قال الحافظ : رجاله ثقات اهـ وصححه الألباني في غاية المرام (261).
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: " هؤلاء السفهاء الذين يطلقون ألسنتهم بالطلاق في كل هين وعظيم ، هؤلاء مخالفون لما أرشد إليه النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في قوله : ( مَنْ كَانَ حَالِفًا فَلْيَحْلِفْ بِاللَّهِ أَوْ لِيَصْمُتْ ) رواه البخاري (2679) ، فإذا أرد المؤمن أن يحلف فليحلف بالله عز وجل ، ولا ينبغي أيضاً أن يكثر من الحلف لقوله تعالى : ( وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ ) المائدة/ 89 . ومن جملة ما فسرت به الآية أن المعنى : لا تكثروا الحلف بالله .
أمّا أن يحلفوا بالطلاق مثل : عليّ الطلاق أن تفعل كذا ، أو عليّ الطلاق ألا تفعل ، أو إن فعلت فامرأتي طالق ، أو إن لم تفعل فامرأتي طالق وما أشبه ذلك من الصيغ ، فإن هذا خلاف ما أرشد إليه النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " انتهى من "فتاوى المرأة المسلمة" (2/753).
ثانيا :
قول الرجل لزوجته : إن فعلت كذا فأنت طالق ، أو إن لم تفعلي فأنت طالق ، هو من الطلاق المعلق على شرط ، وقد ذهب جمهور الفقهاء إلى وقوع هذا الطلاق عند حصول الشرط .
وذهب بعض أهل العلم - وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره - إلى أن هذا التعليق فيه تفصيل ، يرجع إلى نية القائل ، فإن قصد ما يقصد باليمين وهو الحث على فعل شيء ، أو المنع من فعل شيء ، أو التصديق أو التكذيب ، فإن هذا حكمه حكم اليمين ولا يقع به طلاق ويلزمه كفارة يمين عند الحنث .
وإن قصد بذلك وقوع الطلاق طلقت زوجته عند حصول الشرط . وأمر نيته لا يعلمه إلا الله الذي لا تخفى عليه خافية ، فليحذر المسلم من التحايل على ربه ، ومن خداع نفسه .
وقد سئلت اللجنة الدائمة عمن قال لزوجته : عليّ الطلاق تقومين معي ، ولم تقم معه . فهل يقع بذلك طلاق ؟
فأجابت : " إذا كنت لم تقصد إيقاع الطلاق وإنما أردت حثها على الذهاب معك ، فإنه لا يقع به طلاق ، ويلزمك كفارة يمين في أصح قولي العلماء ، وإن كنت أردت(7/322)
به إيقاع الطلاق إذا هي لم تستجب لك وقع به عليها طلقة واحدة " انتهى من "فتاوى اللجنة الدائمة" (20/86).
ثالثا :
ينبغي أن يُعلم أن أكثر حالات الطلاق إنما تصدر مع الغضب والضيق والانفعال ، لا مع الفرح والانشراح ، فكون الزوج طلق زوجته حال غضبه لا يعني عدم وقوع الطلاق ، كما يظنه كثير من الناس ، إلا أن يكون الغضب قد بلغ به مبلغا ، فقد معه الشعور والإدراك ، بحيث صار لا يعي ما يقول ، فهذا لا يقع طلاقه باتفاق العلماء .
أما إذا اشتد الغضب ولكنه لم يبلغ إلى حد أن يفقده الشعور والإدراك ، ولكنه كان شديداً بحيث لا يملك الرجل نفسه ، ويشعر وكأنه يدفع إلى الطلاق دفعاً فقد ذهب جمهور العلماء إلى أن هذا الغضب لا يمنع وقوع الطلاق .
وذهب بعضهم إلى أنه يمنع وقوع الطلاق ، وبه كان يفتي شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وتلميذه ابن القيم ، وهو الراجح إن شاء الله ، وانظر بيان ذلك في جواب السؤال (45174)
وإنما أشرنا إلى مذهب الجمهور حتى يدرك السائل والقارئ خطورة التكلم بالطلاق ، في حال الغضب وغيره ، وأنه قد يهدم بيته ويضر نفسه وأهله بسبب عجلته وانفلات لسانه ، نسأل الله العفو والعافية .
فإن كان هذا الذي حلف على زوجته قد بلغ به الغضب إلى هذا الحد لم يقع طلاقه إن شاء الله تعالى .
والله أعلم .
الإسلام سؤال وجواب
ـــــــــــــــــــ
زوجها كثير الحلف بالطلاق فهل لا زالت في عصمته؟
سؤال:
زوجي يحلف دوما بالطلاق علي , أي يقول : ( علي الطلاق أن أفعل كذا وكذا ) ولا ينفذ فعل اليمين . قال لي زوجي في عدة مرات إنه يمين غضب , ثم بعد ذلك في أيام قليلة يعيد ويكرر الحلف بالطلاق علي . أولا : هل أنا على ذمته ؟
ثانيا : هل يوجد كفارة على زوجي ؟
ثالثا : ما هي الطريقة الشرعية لمعالجة هذا الوضع ؟.
الجواب:
الحمد لله
أولا :
الحكم بأنك على ذمته أو لست على ذمته ينبني على وقوع الطلاق أو عدمه ، ومعلوم أن المرأة إذا طلقت ثلاث طلقات فإنها تبين من زوجها ولا تحل له حتى تنكح زوجا غيره .
وما ذكرت من أن زوجك كثيرا ما يقول : علي الطلاق أن أفعل كذا وكذا ، ثم لا يفعل ، فهذا مما اختلف فيه أهل العلم ، فجمهورهم على أن الطلاق يقع عند الحنث ، أي إذا لم يفعل .(7/323)
انظر "المغني" (7/372).
وذهب بعض أهل العلم منهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إلى أن الطلاق إن خرج مخرج اليمين ، فأراد صاحبه الحث على شيء أو المنع منه ، فإنه عند الحنث تلزمه كفارة يمين فقط ، ولا يقع طلاقه . وهذا ما أفتى به الشيخ ابن باز والشيخ ابن عثيمين رحمهما الله ، وعلى هذا القول ينظر في نية زوجك ، فإن نوى وقوع الطلاق عند حصول الشرط ، وقع الطلاق ، وإن أراد منع نفسه أو غيره من شيء ، أو حث نفسه أو غيره على فعل شيء ، ثم حنث ؛ فإن هذا يمين يكفر بكفارة اليمين ، وانظري جواب السؤال رقم (39941) .
وكفارة اليمين هي عتق رقبة أو إطعام عشرة مساكين ، أو كسوتهم ، فإن لم يجد فصيام ثلاثة أيام .
ثانيا :
الطلاق في الغضب ، منه ما يقع ، ومنه ما لا يقع ، حسب نوع الغضب وشدته ، وانظري تفصيل ذلك في جواب السؤال رقم (22034)
ثالثا :
الطريقة الشرعية لمعالجة هذا الوضع أن يدرك الزوج خطورة التلفظ بالطلاق وما يترتب على ذلك من تعريض حياته الزوجية للذهاب والتلاشي ، وحسبه أن يعلم أن بقاءه مع زوجته الآن محل خلاف بين العلماء وأن جمهورهم على أنه قد طلقها ثلاثاً ، لاسيما إذا كان يكثر من هذا التلفظ ، فلعله طلق عشرات الطلقات ، فهل يرضى مسلم أن يكون بقاؤه مع زوجته محل خلاف ونظر عند أهل العلم ، وأكثرهم يقول له : لا يحل لك البقاء !! فإنا لله وإنا إليه راجعون .
فالواجب عليه أن يتقي الله تعالى ، وأن يدرك خطورة الكلمة التي تخرج من فمه ، وألا يحلف إلا بالله ، وأن يدع الحلف بغيره ، نسأل الله تعالى السلامة والعافية لنا ولكم .
والله أعلم .
الإسلام سؤال وجواب
ـــــــــــــــــــ
لحلف بالطلاق وما يترتب عليه ... العنوان
ما حكم الحلف بالطلاق ، وهل يقع به الطلاق ؟
... السؤال
09/03/2006 ... التاريخ
أ.د. عبد الفتاح إدريس ... المفتي
... ... الحل ...
...
...
بسم الله ، والحمد لله ، والصلاة والسلام على رسول الله ، وبعد :
فيقول أ. د عبد الفتاح إدريس أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر :(7/324)
الأصل في صيغة الطلاق أن تكون لإنهاء العلاقة الزوجية بين زوجين استحالت المعاشرة بينهما ، إلا أن هذه الصيغة قد تَصْدُر ممن لا يريد إنهاءَ علاقته بزوجته ، وإنما يريد بها مجرد القسم للحَمْل على فعل شيء أو تركه ، كقول الزوج : عليَّ الطلاق لأفعلنَّ كذا ، أو لا أفعل كذا ، واتخاذ الطلاق يمينًا يُحْلَف به لم يكن في عهد الصحابة ، وإنما كَثُرَ الحَلِف به في عهد التابعين ، يقول ابن القيم : لم يكن الحَلِف بالطلاق مُتعارَفًا في صدر الإسلام ، وهذا مما حدث الإفتاء به بعد انقراض عصر الصحابة ، ولا يُحفَظ عن صحابي إلزام الطلاق في ذلك .
ولَمَّا كَثُر الحَلِف به في عهد التابعين أفتى كثير منهم بأنه لا يقع به شيء من الطلاق ، إذ رُوِيَ عن طاووس أنه قال : ليس الحَلِفُ بالطلاق شيئًا ، وصَحَّ عن عِكْرمة مولى عبد الله بن عباس أنه قال في أيمان الطلاق : إنها من خطُوات الشيطان لا يَلْزَم بها شيء ، ورُوِيَ عن شُرَيْح أنه قال : إنه لا يَلْزَم بأيمان الطلاق شيء ، وقد قال برأيهم بعض الشافعية والحنابلة ، وإليه ذهب داود الظاهري لِمَا رُوي عن ابن عمر أن رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ قال : "مَن كان حالفًا فلا يَحْلِف إلا بالله" .
فالحَلِف بالطلاق ليس حَلِفًا ، وإنما هو معصية ؛ لمُخالفة الحالف لِما أُمِرَ بالحَلِف به ، ولا يُعَدُّ يمينًا إلا ما سمَّاه الله سبحانه يمينًا ، والحَالف بالطلاق يستعمله في غير ما شُرِع له ؛ لأنه لا يُريد في الكثير الغالب إيقاعَ الطلاق أو حدوث الفُرْقة الزوجية ، وإنما يريد الحَمْل على فعل شيء معيَّن أو تركه ، أو تأكيد خبر عن حدَث مضى ، ونحو ذلك .
والله أعلم .
ـــــــــــــــــــ
وضع الحالف يده على المصحف الشريف ... العنوان
هل يشترط لصحة حلف اليمين بالله سبحانه وتعالى أن يضع الحالف يده على المصحف ؟ ... السؤال
24/12/2005 ... التاريخ
د.حسام الدين بن موسى عفانة ... المفتي
... ... الحل ...
...
... بسم الله، والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد..
جوَّز بعض العلماء أن يضع الحالف يده على المصحف حال الحلف تغليظاً لليمين، وتغليظ الأيمان جائز، ويكون التغليظ بالزمان كالحلف بعد العصر وبالمكان كالحلف عند المنبر، وبالصيغة وأيضا بوضع اليد على المصحف، على أن وضع الحالف يده عند القسم على المصحف ليس بلازم لصحة القسم، وإنما يجوز من باب تغليظ اليمين ليتهيب الحالف ويحترز عن الكذب .
يقول فضيلة الشيخ حسام الدين عفانة ـ أستاذ الفقه وأصوله بجامعة القدس بفلسطين-:(7/325)
لا يشترط لصحة حلف اليمين بالله تعالى أن يضع الحالف يده على المصحف ، فإن اليمين المشروع يكون بمجرد التلفظ باليمين فقط .
ومن العلماء من يرى أن وضع اليد على المصحف أو وضع المصحف أمام الحالف أو في حجره ، من باب تغليظ اليمين على الحالف ، وتغليظ اليمين قال به جمهور الفقهاء ويكون ذلك في القضايا المهمة كقضايا الدماء والأموال الكثيرة ونحوها.
وتغليظ الأيمان له أصل مشروع في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم . أما من كتاب الله فقوله تعالى : ( يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمْ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ اثْنَانِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ أَوْ آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ إِنْ أَنْتُمْ ضَرَبْتُمْ فِي الأَرْضِ فَأَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةُ الْمَوْتِ تَحْبِسُونَهُمَا مِنْ بَعْدِ الصَّلاةِ فَيُقْسِمَانِ بِاللَّهِ إِنْ ارْتَبْتُمْ لا نَشْتَرِي بِهِ ثَمَنًا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى وَلا نَكْتُمُ شَهَادَةَ اللَّهِ إِنَّا إِذًا لَمِنْ الآثِمِينَ ) سورة المائدة /106 .
قال القرطبي: " هذه الآية أصل في التغليظ في الأيمان " أهـ
وتغليظ اليمين يكون بأمور :
منها التغليظ في الزمان ومنه الحلف بعد صلاة العصر ، وهو المذكور في الآية كما قال المفسرون .
قال القرطبي : " قوله تعالى ( من بعد الصلاة ) يريد صلاة العصر ، قاله الأكثر من العلماء ، لأن أهل الأديان يعظمون ذلك الوقت ويتجنبون فيه الكذب واليمين الكاذبة " أهـ
وثبت في الحديث الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم رجل على فضل ماء بطريق يمنع منه ابن السبيل ، ورجل بايع رجلاً بسلعةٍ ، لا يبايعه إلا للدنيا ، فإن أعطاه ما يريد وفّى وإلا لم يف له، ورجل ساوم رجلاً بسلعةٍ بعد العصر ، فحلف بالله لقد أعطى كذا وكذا فأخذها ) رواه البخاري ومسلم .
قال الحافظ ابن حجر: " قال المهلب: إنما خص النبي صلى الله عليه وسلم هذا الوقت بتعظيم الإثم على من حلف فيه كاذباً لشهود ملائكة الليل والنهار ذلك الوقت ، انتهى . وفيه نظر لأن بعد صلاة الصبح يشاركه في شهود الملائكة ولم يأت فيه ما أتى في وقت العصر ويمكن أن يكون اختص بذلك لكونه وقت ارتفاع الأعمال " أهـ
ونقل الحافظ ابن حجر عن الخطابي قوله: " خُص وقت العصر بتعظيم الإثم فيه وإن كانت اليمين الفاجرة محرمة في كل وقت ، لأن الله عظم شأن هذا الوقت بأن جعل الملائكة تجتمع فيه ، وهو وقت ختام الأعمال ، والأمور بخواتيمها ، فغلظت العقوبة فيه لئلا يقدم عليها تجرؤاً ، فإن من تجرأ عليها فيه ، إعتادها في غيره ، وكان السلف يحلفون بعد العصر ، وجاء ذلك في الحديث أيضاً " أهـ
ومنها التغليظ في المكان ، كالمسجد والمنبر ، فقد ورد في الحديث ، عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( لا يحلف أحد عند منبري هذا على يمين آثمة ، ولو على سواك أخضر ، إلا تبوأ مقعده من النار )(7/326)
رواه مالك وأبو داود والنسائي وابن ماجة وصححه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم وغيرهم كما ذكره الحافظ ابن حجر في الفتح.
وورد في الحديث عن أبي أمامة بن ثعلبة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( من حلف عند منبري هذا بيمين كاذبة يستحل بها مال امرئٍ مسلم فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا يقبل الله منه صرفاً ولا عدلاً ) رواه النسائي ، ورجاله ثقات ، كما قال الحافظ ابن حجر في الفتح.
ويرى الشافعية والمالكية ، أن اليمين المغلظة ، تكون في مكة المكرمة بين الركن والمقام وفي المدينة المنورة عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم ، وفي بقية البلاد تكون في المسجد عند المنبر ، قياساً على العمل من الخلف والسلف بالمدينة عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم ، كما قال ابن عبد البر في الإستذكار .
ومنها التغليظ في حال الحالف ، كأن يكون قائماً مستقبل القبلة .
ومنها التغليظ في اللفظ ، كأن يقول الحالف: أقسم بالله الذي لا إله إلا هو ، ما له عندي حق ، أو يقول: أحلف بالله الذي لا إله إلا هو ، عالم الغيب والشهادة ، الرحمن الرحيم ، الذي يعلم من السر ما يعلم من العلانية ، الذي يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور ، ونحو ذلك .
ومن هذا الباب ذكر بعض فقهاء الشافعية الحلف بالمصحف ، ونُقل عن بعض السلف التحليف على المصحف . ولكن الصحيح أن الحلف على المصحف لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم بل هو بدعة كما قال ابن العربي المالكي: " وهو بدعة ما ذكرها أحد قط من الصحابة " أهـ
وقال ابن المنذر: "وأجمعوا على أنه لا ينبغي للحاكم أن يستحلف بالطلاق والعتاق والمصحف الشريف " أهـ
وقال ابن قدامة: " قال ابن المنذر: ولم نجد أحداً يوجب اليمين بالمصحف . وقال الشافعي: رأيتهم يؤكدون بالمصحف ، ورأيت ابن مازن وهو قاضي بصنعاء يغلظ اليمين بمصحف . قال أصحابه: - أي أصحاب الشافعي - فيغلظ عليه بإحضار المصحف ، لأنه يشتمل على كلام الله تعالى وأسمائه.
قال ابن قدامة: " وهذا زيادة على ما أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم في اليمين ، وفعله الخلفاء الراشدون وقضاتهم من غير دليل ولا حجة يستند إليها ، ولا يترك فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه لفعل ابن مازن ولا لغيره "
والله أعلم.
ـــــــــــــــــــ
الحلف بصفات الله ... العنوان
فضيلة الشيخ : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته: سمعت جارا لي يحلف بصفة من صفات الله فهل يجوز ذلك؟ وجزاكم الله خيرا ... السؤال
01/03/2003 ... التاريخ
... ... الحل ...
...
... بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد :(7/327)
فالمسلم لا يحلف إلاّ بالله، ويجوز الحلف بصفة من صفاته، ولكن الحلف بشخص أو بشيء لا يجوز ، لأن الحلف يقتضي التعظيم، والمسلم لا يعظم إلاّ الله تعالى .
يقول الشيخ الدكتور أحمد الشرباصي الأستاذ بجامعة الأزهر رحمه الله:
لا يجوز للمسلم أن يحلف بغير الله ـ عز وجل ـ أو صفة من صفاته؛ لأن الحلف يدل على التعظيم، ومستحق التعظيم هو الله وحده في الحقيقة والواقع و قد جاء في السنة المطهرة أن رسول الله ـ صلى الله عليه و سلم ـ قال: (إنَّ اللهَ ينهاكم أنْ تحلفوا بآبائكم فمَن كان حالفًا فليحلفْ باللهِ أو ليَصمُتْ ". وكذلك جاء في حديث آخر قوله ـ صلوات الله وسلامه عليه ـ: "من كان حالفًا فلا يحلف إلا بالله". وجاء في حديث ثالث أنه ـ عليه الصلاة والسلام ـ قال: "لا تحلفوا بآبائكم".
ولقد روي أن عبد الله بن عمر ـ رضي الله عنهما ـ سمع رجلاً يحلف فيقول: لا والكعبة. فقال له ابن عمر: "لا تحلفوا بغير الله، فإني سمعت رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ يقول: مَن حلف بغير الله فقد كفر وأشركَ ". وهذا وارد مَورِدَ التغليظ والتنفير، أو على أساس أنه إذا اعتقد الحالف تعظيم الشيء الذي حلف به كتعظيم الله سبحانه، فإنه يكون قد عرَّض نفسه للكفران والإشراك.
هذا وقد جاء في كتاب (مختصر الفتاوى المصرية) لابن تيمية هذه العبارة: صح عنه ـ صلى الله عليه و سلم ـ أنه قال: (مَن كان حالفًا فليحلفْ باللهِ أو ليَصمتْ، ومَن حلفَ بغيرِ اللهِ فقد أشركَ). فليس لأحد أن يحلف: لا بمَلكٍ و لا بنيٍّ ولا غير ذلك من المخلوقات، ولا يحلف إلا باسم من أسماء الله، أو صفة من صفاته، وقد رُوي: "مَنْ حلفَ بالأمانة لا يَدري ما حلف به، أو عَنَى به مخلوقًا فقد أساء وإنْ أراد بها صفة من صفات الله، نحو: وأمانة الله، أو عصمته، جاز ذلك".
وهل الحلف بغير الله محرم أو مكروه؟ على قولين، الأول أصح، وكان السلف يعذرون من يحلف بالطلاق، وكل ما سوى الله يدخل فيه مثل الكعبة والكرسى والملائكة والنبيين ونعمة السلطان، أو الشيخ وتُربة أبيه ونحو ذلك، ولكن في الحلف برسول الله ـ صلى الله عليه
وسلم ـ خاصة نزاع، وكثرة الحلف مكروه" .
ومن هذا نفهم أنه لا يجوز للمسلم أن يحلف بالولِيِّ، بل عليه إذا أراد أن يحلف في مَواطن الحلف أن يحلف بالله ـ تعالى ـ أو اسم من أسمائه، أو صفة من صفاته.
والله أعلم.
ـــــــــــــــــــ
الحلف بالطلاق ... العنوان
أنا سيدة متزوجة من رجل محافظ علي صلاته ولكنه سريع الغضب ولهذا كثيرا ما يحلف بالطلاق، وحين أقول له: هذا غلط وحرام يقول لي: الطلاق تابع النية، ونيتي سليمة، فهل حياتي الزوجية مع هذا الرجل مازالت قائمة أو أنني بهذه الأيمان الكثيرة أصبحت مطلقة منه ولا أحل له؟ أرجو الإفادة؟ ... السؤال
11/06/2002 ... التاريخ
أ.د عبد الفتاح عاشور ... المفتي
... ... الحل ...(7/328)
...
... بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
فإن الحلف بالطلاق أمر مذموم شرعا، ففي الحديث الصحيح : ( من كان حالفا فليحلف بالله)، كما أن الغضب مذموم ، وهو من الشيطان ، وعلى المسلم إذا غضب أن يستعيذ بالله من الشيطان ، ويستحب له أن يتوضأ ليطفئ نار الغضب ، وليجلس ويهدأ ولا يترك العنان للسانه ينطق به ما لا تحمد عقباه .
والعلماء يرون أن الحلف بالطلاق الذي لا يقصد به الطلاق لا يقع به طلاقا ، وبعضهم يرى وجوب كفارة ككفارة اليمين إن كان معلقا على شيء ، وكذلك فإن طلاق الغضبان لا يقع إذا وصل الغضب إلى حد لا يدري معه الغاضب ما يقول.
يقول الدكتور عبد الفتاح عاشور، الأستاذ بجامعة الأزهر:
لابد أن يدرك الناس أن الكلمة لها خطرها، ينطق بها اللسان فيترتب عليها النجاة أو الهلاك ، ينطق الإنسان بكلمة التوحيد فيكون من الناجين الفائزين، وينطق بكلمة الكفر فيكون من الهالكين الخاسرين، ينطق أمام الولي والشهود بقوله لولي الفتاة زوجني ابنتك، أو أختك فيقول له: زوجتك.. فتصبح هذه الفتاة زوجة له يطلع منها علي ما لا يجوز لأب أو لأم أن يطلع عليه ، ولهذا قال رسول الله ـ صلي الله عليه وسلم ـ وهو يوصي بالنساء خيرا:
( أخذتموهن بأمانة الله، واستحللتم فروجهن بكلمة الله )..
وهذا العقد الموثق الغليظ عقد الزواج يمكن أن ينفصل بأن ينطق الزوج بكلمة الطلاق ، وهي كلمة تعني حل عقدة النكاح ، فحتى لا يكون الزواج سجنا لا فكاك منه فهناك للزوج الطلاق وللزوجة الخلع، وإن يتفرقا يغن الله كلا من سعته.
فما بال بعض المسلمين وقد اتخذوا دينهم هزوا ولعبا، وكلما ثار الواحد منهم أو غضب لم يجد سوي هذه الكلمة الخطيرة ينطق بها، فإذا ما سئل قال ما ذكر في السؤال من أنه لم يكن يقصد وأن نيته سليمة، فالأولي بالمسلم أن يربأ بنفسه وأهل بيته عن هذا العبث، وألا يضع نفسه هذا الوضع فيدمر حياته وحياة زوجته وأبنائه، وليس هذا من شأن العقلاء من الناس، وإذا كان لنا أن نلتمس مخرجا لمثل هذه الحالة فهناك الطلاق المعلق علي فعل شيء أو تركه ، وهو الغالب في مثل هذه الحالات ، وما عليه الفتوى أن مثل هذا الطلاق لا يقع إذا قصد به الحمل علي فعل شيء أو تركه، ولم يقصد به وقوع الطلاق عند حصول الشيء المعلق عليه.
وهناك طلاق الغضبان وهو ما نراه من حال زوج الأخت السائلة، وفيه حديث عائشة رضي الله عنها: لا طلاق في إغلاق ، وقد فسره الإمام أحمد بالغضب، وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: حقيقة الإغلاق أن يغلق علي الرجل فلا يقصد الكلام أو لا يعلم به كأنه انغلق عليه قصده وإرادته.
فإذا كان زوجك قد حلف بطلاق معلق ولم ينوا الطلاق فهو ونيته، وإن كان يحلف في حالة من الغضب بحيث لا يدري ما يقول فإذا ما سكن غضبه ندم علي ما كان منه فهذا طلاق لا يترتب عليه شيء، ولعل زوجك من هذا النوع، فإن كان كذلك فلا(7/329)
حرج عليك وأنت مازلت له زوجة، ولكن عليه أن يقلع عن هذا الفعل الذميم وأن يحافظ علي بيته وأبنائه والله المستعان.( انتهى).
وهذا إذا كان الزوج يحلف على طلاق معلق على فعل شيء أو عدمه ، كأن يقول : على الطلاق لتفعلين كذا ، أو لا تفعلي كذا .
أما إذا كان مجرد الحلف بالطلاق ، كأن يقول في أمر ما : على الطلاق ما فعلت كذا ، أو فعلت كذا ، فإن هذا لا يعد طلاقا إذا لم ينو الطلاق باتفاق الفقهاء ، مع أنه غير جائز للنهي عن الحلف بغير الله تعالى .
والله أعلم.
ـــــــــــــــــــ
النية في اليمين ... العنوان
أنا فتاة مكتوب كتابي وبعد فترة من غيرة زوجي حلف يمين طلاق بأن لا أستعمل الإنترنت حيث قال : والله العظيم ممنوع تستعملي أو تفتحي الإنترنت ، ولكنه يعرف أنه بعد فترة سوف يسمح لي، وبعد فترة سمح لي باستعماله وفتحه، وقال لي بأنه عندما أطلق اليمين كان في نيته أن يسمح لي مرة أخرى باستعماله ، وكان يوم إطلاقه اليمين في حالة عصبية . فهل يمين الطلاق في هذه الحالة صحيح أم باطل؟ ولكم الشكر.
... السؤال
30/04/2002 ... التاريخ
لجنة تحرير الفتوى بالموقع ... المفتي
... ... الحل ...
...
... بسم الله ، والحمد لله ، والصلاة والسلام على رسول الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وجزاكم الله خيرا، وبعد:
فإن كان الزوج قال ما ذكر في السؤال ، وهو قوله في حلفه : ( والله العظيم ممنوع استعمال وفتح الإنترنت ) فإن هذا ليس حلفا بالطلاق ، ليس يمين طلاق ، لأنه لم يذكر الطلاق لا من بعيد ولا من قريب ، وإنما هو يمين عادي من باب اليمين المنعقدة ، التي يحنث الحالف وتجب عليه الكفارة إن لم ينفذ ما حلف عليه .
وحيث إنه عاد بعد ذلك وفتح لك الإنترنت فإن الأصل أنه يحنث وتجب عليه كفارة اليمين .
ولكنه إذا كان ينوي وقت الحلف أن يمنعك فترة معلومة ولم تفتحي الإنترنت ولم يفتحه لك خلال هذه الفترة ، فإنه يكون قد بر بيمينه ولم يحنث ، فلا تجب عليه كفارة .
وذلك لأن الأيمان مبنية على النية ، والنية في اليمين تخصص العام وتقيد المطلق ، وإن لم يتلفظ الحالف بما ينويه واقتصر في نطقه على اليمين المطلقة.
فعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : [إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى ، فمن كانت هجرته إلى الله(7/330)
ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه]متفق عليه .
وقد استدل الإمام البخاري رحمه الله بهذا الحديث على جواز تقييد الأيمان (الحلف) بالنية ، فقال :
( باب النية في الأيمان ) ثم ذكر هذا الحديث .
وقال الحافظ ابن حجر في بيان مناسبة الحديث لتبويب البخاري : [ومناسبته للترجمة أن اليمين من جملة الأعمال ، فيستدل به على تخصيص الألفاظ بالنية زمانا ومكانا ،وإن لم يكن في اللفظ ما يقتضي ذلك ، كمن حلف أن لا يدخل دار زيد وأراد في شهر أو سنة مثلا أو حلف أن لا يكلم زيدا مثلا وأراد في منزله دون غيره فلا يحنث ( ومعنى لا يحنث أنه لم يخالف ما أقسم عليه فلا تجب عليه الكفارة) إذا دخل بعد شهر أو سنة في الأولى ولا إذا كلمه في دار أخرى في الثانية](انتهى ، فتح الباري11/697 )
والله أعلم.
ـــــــــــــــــــ
يمين الطلاق :حكمه ومدى وقوع الطلاق به ... العنوان
في لحظة " زعل " حلفت بالطلاق على زوجتي، على أن تبقى في البيت، كذا يوم، وألا تخرج وقد قلت حرفيًا " عليَّ الطلاق ما أنت خارجة لغاية يوم العيد " وكنت أقصد أن أؤدبها بهذا العمل، فما هو حكم الإسلام في ذلك، وهناك أمور هامة أريدها أن تخرج لها، فلو خرجت، هل يقع علي الطلاق في هذه الحالة ؟ وما رأي فضيلتكم في هذا الموضوع ؟ ... السؤال
28/10/2001 ... التاريخ
العلامة الدكتور يوسف عبد الله القرضاوي ... المفتي
... ... الحل ...
...
... الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله
لقد أخطأت يا أخي في هذا الحلف، فالحلف في الإسلام ليس بالطلاق، لم يجعل الطلاق ليكون يمينًا، إنما الحلف واليمين بالله عز وجل، ولهذا جاء في الحديث: " من كان حالفًا فليحلف بالله أو ليذر " فأما أن يجعل الطلاق يمينًا يحلف به فهذا شيء لم يرده الإسلام فإنما جعل الطلاق علاجًا للأسرة حين تتفكك الروابط بين الزوجين، ولا يجدي وعظ ولا هجر ولا تأديب ولا تدخل الحكمين في إصلاح ما بين رجل الأسرة وامرأته، حين ذلك، يلجأ إلى الطلاق باعتباره الوسيلة الأخيرة - أو آخر العلاج، فإن لم يكن وفاق ففراق، (وإن يتفرقا يغن الله كلا من سعته) (النساء: 130) .
أما جعل الطلاق يمينًا فهذا هو المحظور، وهو طرق، وإذا كان حرامًا، فهل يقع أو لا يقع ؟ اختلف الفقهاء من السلف في ذلك، وأكثر الفقهاء وخاصة الأئمة الأربعة يرون وقوع الطلاق بمثل هذا، ويرون وقوع الطلاق بالحلف، وبمثل هذه الألفاظ، هذا هو المشهور في المذاهب، وخاصة عند المتأخرين، وجاء بعض الأئمة فقالوا:(7/331)
إن الطلاق بمثل هذا لا يقع، لأن الله لم يشرع الطلاق بمثل هذه الألفاظ ولم يشرع الطلاق بمثل هذه الأيمان فإذا كان الطلاق يُراد منه الحمل على شيء أو المنع من شيء فقد خرج عن قصد الطلاق وعن طبيعة الطلاق وأصبح يمينًا، فاليمين بالطلاق يرى بعض الأئمة أنه لا يقع أبدًا ولا شيء فيه، وبعضهم كالإمام ابن تيمية يرى أن فيه كفارة يمين إذا وقع، أي أنه بمثل هذه الحالة ناب الطلاق عن القسم بالله عز وجل، فإذا وقع ما حلف عليه كأن خرجت المرأة في مثل سؤال السائل، فإن عليه كفارة يمين، أي يطعم عشرة مساكين من أوسط ما يطعم أهله، فإن لم يجد فصيام ثلاثة أيام، وهذا ما أرجحه، وما أفتى به، أي إذا كان لابد من خروج المرأة كما يقول الأخ السائل، تخرج، ويحنث، وعليه كفارة يمين على الأقل، لأنه خرج عن منهج الإسلام الصحيح، بهذا الحلف وبهذا اليمين، فعليه أن يستغفر الله، وأن يكفر، وأن يتوب إليه . فإنه أشبه بناذر المعصية فإنه لا ينعقد نذره وعليه كفارة يمين كما جاء في الحديث.
والله أعلم
ـــــــــــــــــــ
طلاق معلق بلفظ الظهار ... العنوان
رجل حلَف بالطلاق ثلاثًا بقوله: "امرأتي طالقٌ ثلاثًا زي أمي وأختي أنِّي لا أُعاشر أخي ثانيًا" مع العلم بأن عائلته جميعها في معيشة واحدة. وكان عند الحلف في حالة هيَاج شديد. فما حُكم الله ـ تعالى ـ في هذا الحلف؟
... السؤال
05/07/2001 ... التاريخ
... ... الحل ...
...
...
بسم الله ، والحمد لله ، والصلاة والسلام على رسول الله،وبعد:
هذه الصيغة من قبيل الطلاق المُعلق. فإذا كان الحالف لم يقْصد وُقوع الطلاق عند حصول معاشرة أخيه، لا يقع عليه بها طلاق، وكذا لا يقع عليه بها شيء إذا بلغ منه الغضبُ الحدَّ الذي يخلط فيه الجِدَّ بالهزْل، ويغلب عليه فيه الخلل في الأقوال والأفعال، وإنْ كان يعلم ما يقوله ويقصده.
أما إذا لم يبلغ هذا الحد بأن كان في مبادئ الغضب وكان يقصد الطلاق وقع عليه بها طلاقانِ رجعيَّانِ ، ولأن العامة لا يقصدون الظهار في مثل اليمين الثانية فيقع بها بالنِّيَّة، وهذا إذا لم تكن هذه الصيغة مَسبوقة بطلاق.
والله تعالى أعلم.
ـــــــــــــــــــ
حكم إكثار الحلف بالطلاق ... العنوان
أرجو منكم مساعدتى فمشكلتى هىأن زوجى دائما يستخدم الحلف بالطلاق فى أحوال مختلفة فى حال الغضب وحين يعاهدنى على أمر ثم يفعله أو فىأمور البيع والشراء فماذا أفعل فأنا لا أدرى إن كانت حياتى معه حلالا أم حراما؟.(7/332)
... السؤال
10/04/2001 ... التاريخ
... ... الحل ...
...
... بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم :
يقول فضيلة الشيخ جاد الحق على جاد الحق شيخ الأزهر سابقا
الحياة الزوجية تبدأ بين الزوجين بكامل رغبتهما
وحريتهما، ويوجب الإسلام على كل من الزوجين أن يعاشر صاحبه بالمعروف، تحقيقًا للمقصود من الزواج، الذي نصت عليه الآية الكريمة: (ومن آياتِه أنْ خَلق لكُم من أنفُسِكم أزْواجًا لتَسكُنوا إليها وجعل بينكم مودةً ورحمةً إنَّ في ذلك لآيات لقومٍ يتفكَّرون) (الآية 21 من سورة الروم) وبذلك تتحقق السعادة بيْن الزَّوجين.
إذا لم يتمكن الزوجان من استدامة الحياة الزوجية بينهما بدون شقاق أو خلاف، فإنَّ إنهاء تلك الحياة بين الزوجين بالطلاق يكون خيرًا من بقائهما متعاشرَيْن معاشرةً يَتضرر بها كلٌّ منْهما، والطلاق وإن كان مباحًا في الإسلام لكنه أبغض المباحات إلى الله ـ عز وجل ـ لصريح الحديث الصحيح: "أبغض الحلال إلى الله الطلاق".
وإذا كان الزوج مختصًّا بطلاق زوجته فإن عليه مسئولية إيقاع الطلاق بما يوافق شريعة الإسلام (الطلاقُ مرَّتان فإمساكٌ بمعروف أو تسريحٌ بإحْسان) (من الآية 229 من سورة البقرة) .
وليس من فقه المسلمين استعمالُ الزوجِ الطلاقَ في معاملاته اليومية من بيع وشراء، وأخذ وعطاء، وتافهٍ من الأمور لا يُلتفت إليه؛ لأن في ذلك خروجًا بالطلاق عن الغرض الذي من أجله شُرِع، وهو حَلُّ عقدة النكاح عند تنافر الطباع وعَجز الحَكَمين عن إصلاح ذات البين، واستحالة استمرار الحياة الزوجية، وكما يكون في الزواج مودة ورحمة فقد يكون في الطلاق سعة وراحة، وصدق الله إذ يقول: (وإن يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللهُ كُلاًّ من سَعَتِه) (من الآية 130 من سورة النساء).
جاء في عرض السائلة لمُشكلتها أن الزوج استعمل الحلف بالطلاق في الحالات التالية:
أ ـ في أتفه الأشياء كما ذكَرت، مثل الخروج والأكل، أو يقول: عليَّ الطلاق "لن أفعل" الحاجة الفلانية ولكن بعد أيام يعملها.
ب ـ يكون الزوج غضبانا في بعض حالات الطلاق، وعاديًّا جدًّا في حالات أخرى.
ج ـ دائما عندما يضع يده في يدي ويقول لي: تكون طالقة مني بالثلاثة ومحرمة على إذا عملت الحاجة الفلانية، وبعد أيام يفعله وكأنه لم يحلف بالطلاق
.
وبالنظر إلى قول الزوج في الحالة (أ):
أ ـ عليَّ الطلاق "لن أفعل" الحاجة الفلانية ولكن بعد أيام يفعلها، نجد أن هذا الحلف هو يمين بالطلاق وصيغته من صيغ اليمين بالطلاق، واليمين بالطلاق لغوٌ لا يقع به شيء، وهذا أخذًا برأي متقدمي فقه المذهب الحنفي وبعض متأخريهم(7/333)
وهو موافق لرأي الإمام علي وشُريح وداود وأصحابه، وطائفة من الشافعية والمالكية، وعلى ذلك فلا يقع باليمين المذكورة طلاقٌ سواءٌ وقع المحلوفُ عليه أو لم يقع؛ لأن الزوج لم يُضِف الطلاقَ لزوجته بذكر اسمها، أو ضميرٍ يعود إليها، أو إشارة كذلك، ولأن صيغة (عليَّ الطلاق) ليست من صريح الطلاق ولا كناياته، وإنما هي صيغة يمين يؤدي الحالف بها عند الحنث كفارةَ اليمين بالله (تراجع الفتاوى الإسلامية الجزء السادس ص 2089 والجزء التاسع ص 3184).
وفي الحالة "ب":
والتي تذكر الزوجة أن زوجها يكون غضبانَ في بعض حالات الطلاق، وبعضها عادي.
نجيب بأن الغضب الذي لا يقع معه الطلاق يتمثل في حالتين:
الأولى، إذا بلغ الغضب بالزوج نهايته وقت الطلاق فلا يعلم ما يقوله ولا ما يريده.
الثانية، ألا يبلغ الغضب بالزوج هذه الغاية ولكن يغلب عليه الخلل والاضطراب في أقواله وأفعاله، وذلك عملاً بحديث عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم: "لا طلاقَ ولا عِتاقَ في إغْلاق" (رواه أبو داود والحاكم وصححه. التاج الجامع للأصول جـ 2 كتاب الطلاق) والمراد أن يُغلَق على الرجل وقت الطلاق بابُ الإرادة ويَفقِد الوعي. فإذا لم يبلغ الغضب بالزوج وقت الطلاق واحدة من هاتين الحالتين، بأن كان أخف من ذلك ولا يحول دون إدراك ما يصدر عنه، ولم يستتبع خللاً في أقواله وأفعاله، وكان يَعي ما يقول ـ فإن الطلاق يكون واقعًا.
ومعيار الغضب شخصي، بمعنى أن الشخص المتلفِّظ بصيغة الطلاق هو بالدرجة الأولى الذي يحدد درجة الغضب التي كان عليها وقت الواقعة، وهل تندرج فيه إحدى هاتين الحالتين السابقتين فلا يقع الطلاق، أو لا تندرج فيقع الطلاق.
وعلى الزوج أن يتقيَ اللهَ فيما فوَّض إليه من تقدير درجة الغضب؛ لأن الأمر يتعلق بحِلِّ معاشرته زوجتَه أو حرمتِها عليه (تراجع الفتاوى الإسلامية الجزء التاسع ص 3150 وما بعدها).
وعلى ذلك فإذا كانت حالة الغضب التي كان بها زوج السيدة السائلة من هاتين الحالتين فلا يقع معها الطلاق إذا كان بهذه الدرجة من الغضب، أما إذا لم تبلغ درجة غضبه واحدةً من هاتين الحالتين، بل كان متمكنًا من إرادته ووعيه، وضبط نفسه وألفاظه، وقد نطق بألفاظ الطلاق الصريحة مثل قوله لزوجته: "أنت طالق" أو الكناية مثل قوله: "تحرمي عليَّ" فإنه يقع الطلاق الصريح بدون نية، ويقع الطلاق بلفظ الكناية إذا نواه، وليس من الصريح ولا من الكناية قول الزوج: "عليَّ الطلاق أفعل كذا أو لا أفعل" كما سبق بيانه في الحالة أ.
وفي الحالة الثالثة:
وبالنظر في الحالة "ج" وهي قول السيدة السائلة: دايمًا عندما يضعه يده في يدي ويقول لي: تكوني طالقة بالثلاثة، ومحرمة على إذا عملت الحاجة الفلانية وبعد أيام يفعله، وكأنه لم يحلف بالطلاق.
نجيب بأن هذه الصيغة من قبيل الطلاق المعلَّق وهو قول الزوج لزوجته: "إن فعلت كذا فأنت طالق".(7/334)
والمعلَّق من الطلاق ـ إن كان غرضُ الزوجِ المتلفظ به وقَصدُه التخويفَ أو الحملَ على فعل الشيء أو تركه، وهو يكره حصولَ الطلاق ولا رغبةَ له فيه في ـ معنى اليمين بالطلاق لا يقع به شيء.
وإن كان يقصد به حصول الطلاق عند حصول الشرط؛ لأنه لا يريد المقام مع زوجته عند حصوله ـ لم يكن في معنى اليمين ويقع به الطلاق عند حصول الشرط وقصد الزوج حصول الطلاق.
وهذا ما نقله ابن حزم في "المحلَّى" وابن القيم في كتابه "إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان" في الحلف بالطلاق وحكمه، كما نقله ابن القيم في كتابه "إعلام الموقعين".رابعًا، مما سبق يتبين للسيدة السائلة بعد فحص وقائعُ ما حدث من تلفظ زوجها بصيغ الطلاق المذكورة والمبين أحكامها في الإجابات السالفة أنه لا يقع طلاق وقت الغضب بحالتيه السابقتين.
أما في الحالة العادية فيقع الطلاق.
وفي الصيغة الأخيرة، وهي الطلاق المعلق، لا يقع به طلاق إذا كان قصد الزوج التخويفَ به أو الحمل على فعل شيء أو تركه مع عدم رغبته في الطلاق.
لكن إذا قصد حصول الطلاق عند حصول الشرط ويرغب في فراق زوجته وقع الطلاق وحُسِب من طلقات الزوج على زوجته، وهي ثلاث طلقات منها طلقتان رجعيتان يملك الزوج إعادة زوجته إلى عصمته دون إذنها ورضاها ما دامت الرَّجعة في مدة عدة الزوجة، فإن انتهت مدة العدة ولم يراجع الزوج فإنه لا يَملِك عودتها إليه إلا بعقد ومهر جديدين وبإذنها ورضاها.
والطلقة الثالثة والأخيرة تَبِين بها الزوجة بينونة كبرى لا تحل لزوجها حتى تتزوج زوجًا آخر زواجًا صحيحًا خاليًا من غرض التحليل، وهذا تطبيق لقول الله تعالى: (الطلاقُ مرتانِ فإمساكٌ بمعروفٍ أو تسريحٌ بإحسانٍ ولا يَحِلُّ لكم أن تأخذوا مما آتيتموهنّ شيئًا إلا أن يَخافا ألا يُقيما حدودَ الله فإن خِفتم ألا يُقيما حدودَ الله فلا جناحَ عليهما فيما افتَدَت به تلك حدودُ الله فلا تَعتَدوها ومن يَتَعَدَّ حدودَ اللهِ فأولئك هم الظالمون. فإن طلَّقها فلا تَحِلُّ له من بعدُ حتى تَنكِحَ زوجًا غيرَه) (الآية 229 ومن الآية 230 من سورة البقرة).
هذا، وبالله التوفيق، والله تعالى أعلم.
ـــــــــــــــــــ
الحلف بالطلاق ... العنوان
ما حكم الحلف بالطلاق؟ ... السؤال
09/11/1999 ... التاريخ
... ... الحل ...
...
... لو أن السائل سأل أهل العلم سيجد أن الكثير يفتي بمذهب ابن تيمية بعدم وقوع الطلاق، إنما فيه كفارة يمين، مثل تحريم الحلال، كما قال تعالى: (لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضاة أزواجك) ثم قال (قد فرض الله لكم أيمانكم)، وهذا يرجح أن(7/335)
تحريم الحلال فيه كفارة يمين وهي إطعام عشرة مساكين فإن لم يجد فصيام ثلاثة أيام، ولا تعتبر المرأة طالق.
أنا من أنصار التضييق في إيقاع الطلاق، كذلك الذي يطلق بالثلاث، البعض يوقعه، وأنا لا أوقعه، وهذا من أسباب زيادة الطلاق، من الأسباب أن مثل هذه الطلاقات تقع، ولكي يراجعها لابد من محلل، وهذا فيه مشكلة، ففي كثير من الأحاديث صححها كثير من العلماء (لعن الله المحلل والمحلل له) واعتبر كالتيس المستعار، فهذا توسع في إطار الطلاق أدت لزيادة ضحايا الطلاق، القرآن جعل الطلاق مرة بعد مرة، فقال: (الطلاق مرتان، فإمساك بمعروف، أو تسريح بإحسان)، أعطى للإنسان فرصته، كذلك ما حدث أيام سيدنا عمر رضي الله عنه أن الطلاق إذا كان بثلاث لفظات أو في جلسة واحدة، يقع مرة واحدة، فكان هذا في عصر النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر، وفي خلافة عمر أوقعه لعقوبة الناس (هم استعجلوا في أمر كانت لهم فيه أناة، فلو أنا أمضيناه عليهم وفعل هذا) ولكن في نهاية عمره ندم على هذا، فهو قد جعلها عقوبة تعزيرية. فنحن مع المذهب الذي يضيق نطاق الطلاق، ونجد أن هذا هو اللائق بروح الإسلام ومبدئه في الحفاظ على الأسرة
ـــــــــــــــــــ
الطلاق المعلق ... العنوان
رجل قال لزوجته، إن خرجْت من البيت فأنت طالق فهل يقع الطلاق لو
خرجت؟ ... السؤال
... ... الحل ...
...
... الطلاق المعلَّق هو الذي يقصد به إثبات شيء أو نفيه، أو الحث على فعل
شيء أو تركه. وفيه أقوال خسمة ذكره ابن القيم في كتابه "إغاثة اللهفان" ص
265 ـ 267 وملخصها هو:
1 ـ أنه لا ينْعقد، ولا يَجب فيه شيء، وعليه أكثر أهل الظاهر؛ لأن الطلاق
عندهم لا يَقبل التعليق كالنكاح، وعليه من أصحاب الشافعي أبو عبد الرحمن.
2 ـ أنه لغْو وليس بشيء وصحَّ ذلك عن طاوس وعكرمة.
3 ـ لا يَقَعُ الطلاق المحلوف به ويَلْزمه كفارةُ يمين إذا حنَث فيه، وبه
قال ابن عمر وابن عباس وغيرهما.
4 ـ الفرق بين أن يُحلَف على فِعْل امرأته أو على فعل نفسه أو فعل غير
الزَّوجة، فيقول لامرأته: إن خرجت من الدار فأنت طالق، فلا يقع عليه الطلاق
بفعلها ذلك، وإن حلف على نفسه أو على غير امرأته وحنث لَزِمَه الطلاق، وبه
قال أشهب من المالكية.
5 ـ الفرق بين الحلف بصيغة الشرط والجزاء بين الحلف بصيغة الالتزام، فالأول
كقوله: إن فعلتِ كذا فأنت طالق، والثاني كقوله: الطلاق يلزمني أو علىَّ
الطلاق إن فعلت، فلا يلزمه الطلاق في هذا القسم إن حنث دون الأول. وهذا أحد
الوجوه الثلاثة لأصحاب الشافعي والمنقول عن أبي حنيفة وقدماء أصحابه.
والرأى المختار هو :ـ(7/336)
الطلاق ينقسم إلى منجَّز وهو ما قصد به إيقاع الطلاق فورًا، وإلى مضاف كأنت
طالق غدًا، وإلى يمين نحو: عليَّ الطلاق لا أفعل كذا، وإلى معلَّق كإن فعلت
كذا فأنت طالق. والمعلَّق إن كان غرض المتكلم به التخويف أو لحمل على فعل
شيء أو تركه ـ وهو يكره حصول الطلاق ولا وطر له فيه ـ كان في معنى اليمين
بالطلاق، واليمين في الطلاق وما في معناه لاغٍ.
والله أعلم
ـــــــــــــــــــ
الحلف بالطلاق ... العنوان
تزوجت منذ فترة قصيرة ولم يقدم لي بعض أقاربي التهنئة بزواجي، وعموما في بداية الأمر لم أكترث، ولكن عندما التقيتهم حالوا تبرير الأمر بعدم علمهم بقدومي؛ مما أدى إلى غضبى.
وفي إحدى المرات كنت مع أقاربي وأثير الموضوع ودونما أشعر وجدت نفسي أحلف بالطلاق قائلا: "عليّ الطلاق أنا مش غضبان" وقبل إكمالي أدركت أنني حلفت طلاقا لم يكن في نيتي وحاولت تدارك الأمر بإضافة جملة استثنائية بأنني زعلان من تبريرهم في محاولة لمنع وقوع الحلف؛ لأنه ليس في نيتي أصلا، وبهستيرية حاولت إعادة الجملة كاملة بما فيها الاستثناء لتأكيد أنني لم أقصد ذلك.. فما الحكم في ذلك علما أنني أعاني، ومنذ زواجي أحاول جاهدا ألا استعمل هذا الحلف لأنني لا أريده ولكنني أجد نفسي كثيرا أحلف من دون ما أدري؟. وفي حال وقوع هذا الحلف ولمراجعة زوجتي هل بالضرورة إعلامها بذلك أم أنه يمكن إرجاعها من غير ما تعلم لأنها لا تعلم بهذه الواقعة؟
... السؤال
العلامة عبد الوهاب الديلمي ... المفتي
... ... الحل ...
...
... الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله:
قد علم من خلال السؤال أن الباعث لهذا الغضب هو أمر لا يستحق الغضب وهو كون أقاربه لم يهنئوا السائل على زواجه. والغضب أساساً ممقوت في شريعة الإسلام؛ فقد جاء رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال: يا رسول الله أوصني فقال: لا تغضب فأعاد عليه السؤال ثلاثاً وهو يقول له في كل مرة: لا تغضب؛ وعلى ذلك ينبغي للسائل أن يربي نفسه على ضبط النفس والحلم، كما يجب أن يعرف أنه حتى في حالة الغضب لا شأن لزوجته في أي قضية تنزل به، وعليه أن يمسك لسانه عن الحلف بالطلاق فإن الفروج محفوظة في شريعة الإسلام.
وأما ما صدر من السائل من لفظ "علي الطلاق" وهو لا يقصد الطلاق فهي بمثابة اليمين وعليه أن يكفر عن يمينه، ولا يلزم إبلاغ الزوجة بذلك إلا عندما يكون الطلاق صريحاً ففي هذه الحالة يجب إبلاغ الزوجة حتى تعتد وكذلك إبلاغها بالمراجعة إذا راجعها والله أعلم.
ـــــــــــــــــــ(7/337)
طلاق غير واقع
المفتي
حسن مأمون .
رمضان 1374 هجرية - 4 مايو 1955 م
المبادئ
قول الرجل لزوجته ( على الطلاق بالثلاثة ما انت مستنية باقية إذا كان فى العمر بقية ) ناويا تطليقها عقب عودته من الحجاز - هذه الصيغة من قبيل الحلف بالطلاق على إرادة الطلاق .
وليست من قبيل إنشاء الطلاق فتعتبر لغوا ولا يقع بها شىء - طبقا لما تضمنته المادة الثانية من القانون 25 لسنة 1929
السؤال
رجل طلق زوجته مرتين وراجعها فى المرتين - ثم اعتزم الحج فأثارته فقال ( على الطلاق بالثلاثة ما أنت مستنية باقية إذ كان فى العمر بقية ) وكانت نيته أن يطلقها عقب عودته من الحجاز
الجواب
اطلعنا على السؤال - والجواب أن الصيغة الواردة به من قبيل الحلف بالطلاق على إرادة طلاق زوجته وعدم بقائها فى عصمته، وأنه ينوى طلاقها عقب عودته من الحجاز، وليست من قبيل إنشاء الطلاق فتعتبر هذه الصيغة لغوا ولا يقع بها شىء - طبقا لما تضمنته المادة الثانية من قانون المحاكم الشرعية رقم 25 سنة 1929 والله تعالى أعلم
ـــــــــــــــــــ
الحلف بالطلاق لغو، وبالمصحف يمين شرعا
المفتي
أحمد هريدى .
1 يولية 1963 م
المبادئ
1- الحلف بالطلاق من صيغ اليمين بالطلاق .
وهو لغو لا يقع به شىء، سواء وقع المحلوف عليه أم لا .
وذلك طبقا للقانون 25 سنة 1929 . 2- الحلف بالمصحف أو عليه أو بالقرآن يمين عرفا، ومن ثم اعتبر يمينا شرعا .
3- البر فى اليمين واجب، إلا إذا كان على معصية فيجب على الحالف الحنث والكفارة
السؤال
من السيد/ ص م أ بالطلب المقيد برقم 326 لسنة 63 المتضمن أنه حلف بقوله على الطلاق بالثلاثة لا أزوج ابنتى لأى أحد من عائلتى .
ثم حلف على المصحف الشريف تأكيدا لحلفه بالطلاق السابق ذكره .(7/338)
وطلب السائل بيان الحكم الشرعى فيما صدر منه من حلفه بالطلاق وعلى المصحف الشريف
الجواب
قول الحالف (على الطلاق بالثلاثة) من صيغ اليمين بالطلاق، واليمين بالطلاق لغو لا يقع به شىء .
طبقا للقانون رقم 25 لسنة 1929 .
وعلى ذلك فلا يقع باليمين المذكورة طلاق سواء وقع المحلوف عليه أو لم يقع .
وأما حلفه على المصحف الشريف فقد جرى العرف بالحلف بالقرآن وبالمصحف .
ومن ثم اعتبر الحلف بذلك يمينا شرعا - والبر فى اليمين واجب .
إلا أن يكون الحلف على معصية، فحينئذ يجب على الحالف أن يحنث فى يمينه ويكفر عنها .
لقوله عليه الصلاة والسلام ( من حلف على يمين ورأى غيرها خيرا منها فليأت الذى هو خير وليكفر عن يمينه ) والكفارة هى إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم، فإن لم يقدر على الإطعام ولا على الكسوة صام ثلاثة أيام متتابعات .
والإطعام العشرة المساكين مرتين، يغديهم ويعشيهم غذاء وعشاء مشبعين .
ويجزئ عند الحنفية القيمة، بأن يعطى كل مسكين من النقود ما يكفى لطعامه مرتين على الوجه المذكور .
ومما ذكر يعلم الجواب عما جاء بالسؤال . والله أعلم
ـــــــــــــــــــ
الاختلاف فى تحقق الشرط وعدم تحققه فى الطلاق المعلق
المفتي
حسن مأمون .
ربيع الثانى سنة 1375 هجرية - 4 ديسمبر سنة 1955 م
المبادئ
1 - اذا اختلف الزوجان فى وجود الشرط المعلق عليه الطلاق فقالت الزوجة وجد الشرط وقال الزوج خلاف ذلك فالقول له بيمينه إلا اذا أقامت الزوجة أو غيرها البينة على وجود الشرط .
2 - الطلاق الصريح المنجز يلحق الزوجة بمجرد التلفظ به دون حاجة إلى نية .
3 - قول الرجل لزوجته ( على الطلاق ما أفعل كذا ) من قبيل الحلف بالطلاق والحلف بالطلاق لغو لا يقع به شىء من الطلاق - وانما يجب فيه عند الحنث كفارة يمين
السؤال
من السيد / ع ح ر قال أنه حلف على زوجته الأيمان الآتية أولا اختلف معها فسألته الطلاق فقال لها ( روحى طالق ) ورد اليمين، ثانيا - قال لها ( على الطلاق ما انت ذاهبة إلى والدتك ) وذهبت وقال لأقاربه ( على الطلاق ما انتم مغادرين المنزل ) فغادروه وحلف أيمانا أخرى مماثلة ولم يقصد بها كلها الطلاق .(7/339)
ثالثا نسبت اليه انه تكلم فى حق أحد الناس بكلام ونفى حدوث ذلك منه وقال ( على الطلاق ما حصل، ولو كان حصل تكونى طالق ) وأنه متأكد من أن الموضوع لم يحدث وهى تصر على أنه حدث .
رابعا أثناء مناقشة حامية بينه وبين زوجته قالت له أن كنت رجلا طلقنى فقال لها ( على الطلاق مطلقة مطلقة مطلقة ) ونيته أنه سيطلقها بعد ذلك حسب رغبتها وأنه متأكد أنه لم ينطق بكلمة أنت أو غيرها وأن الذى قاله هو ما سبق ناويا به ما ذكره و طلب بيان الحكم الشرعى
الجواب
أن ما جاء فى أولا من قبيل الطلاق الصريح المنجز والواقع به طلاق رجعى واحد، وأما ما جاء فى ثانيا فأنه من قبيل الحلف بالطلاق وهو طبقا للمادة الثانية من القانون رقم 25 لسنة 1929 المختار لفتوانا لغو فلا يقع به شىء من الطلاق وانما يجب فيه عند الحنث فى كل يمين بفعل المحلوف عليه كفارة يمين وهى اطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة فان لم يجد فصيام ثلاثة أيام .
وهذا بالنسبة للايمان المبينة أولا وثانيا - وأما بالنسبة لليمين الموضحة فى ثالثا فقد جاءت على لسان الحالف مركبة من يمينين الأول ( على الطلاق ما حصل ) والثانى ( ولو كان حصل تكونى طالق ) والأول منهما من قبيل الحلف بالطلاق وحكم أنه لغو كما سبق أن بينا فى ثانيا - أما الثانى منهما فهو من قبيل التعليق وقد اختلف الحالف وزوجته فى تحقيق الشرط وعدم تحققه حتى حلف بقوله ( لو كان حصل تكونى طالق ) والمنصوص عليه شرعا أن الزوجين اذا اختلفا فى وجوه الشرط فقالت وجد الشرط فى الملك فوقع الطلاق وقال هو بخلافه فالقول له مع يمينه لأنه ينكر وقوعه إلا اذا أقامت هى أو غيرها البينة على وجود الشرط لأنها أثبتت أمرا حادثا وأن كان الشرط عدميا فان برهانها عليه مقبول حينئذ .
ومادامت الزوجة لم تقم البينة على وجود مقتضى الشرط ( وهو تكلمه فى حق الناس ) ولم يتقدم غيرها ويقيم البينة على وجوده حسبة لله تعالى فالقول للحالف بيمينه فى عدم وجود الشرط وعدم وقوع الطلاق إلى أن تقيم هى أو غيرها البينة على وجوده فان أقيمت البينة على وجوده وقع الطلاق .
وأما قوله فى رابعا - ( على الطلاق مطلقة مطلقة مطلقة ) فهو من قبيل صريح الطلاق الذى لا يحتاج فى وقوع الطلاق به إلى نية من الحالف بارادة الطلاق به لأنه موضوع لغة وشرعا للطلاق ولكن لابد من وقوعه قضاء وديانة من قصد أضافة الطلاق اليها ولا يلزم كون اضافة الطلاق اليها صريحة فى كلامه بنحو أنت مطلقة مثلا لما فى البحر لو قال طالق فقيل له من عنيت فقال امرأتى طلقت امرأته وجاء فى رد المحتار قالت له طلقنى فقال فعلت طلقت بقرينة الطلب يراجع ابن عابدين ومجمع الأنهر والفتح وعلى ذلك يقع بهذه الصيغة طلاق رجعى واحد لما سبق أن قلناه وعملا بالقانون رقم 25 لسنة 1929 لأن تكرير كلمة مطلقة مطلقة مطلقة كان بنطق واحد فلا يقع به إلا طلاق واحد - ولما كان هذا الطلاق مسبوقا بطلاق واحد قبله فيكون السائل قد طلق زوجته طلقتين اثنتين وله مراجعتها من الطلاق الثانى وهو الأخير فى الايمان الموضحة بالسؤال مادامت فى عدة طلاقها(7/340)
منه فان كانت خرجت من العدة لم يملك مراجعتها ولكن يجوز له أن يعيدها إلى عصمته بعقد ومهر جديدين وأننا ننصح السائل بأن يقلع عن الطلاق وخاصة لم تبق له إلا طلقة واحدة هى ثالثة الطلقات وفى امكانه أن يعالج مشاكله بغير الطلاق الذى هو أبغض الحلال إلى الله وبهذا علم الجواب عن السؤال والله أعلم .
ـــــــــــــــــــ
الطلاق بالكناية
المفتي
أحمد هريدى .
4 فبراير سنة 1969م
المبادئ
قول الرجل لزوجته - أنت من الليلة لست مراتى ولا أعرفك وقوله - هى الآن ليست مراتى ولا أعرفها - وقوله هى من اليوم محرمة على زى أمى وأختى - قاصدا زوجته من كنايات الطلاق ويقع الطلاق بها عند نيته .
2 - اذا حملت المطلقة البائن بينونة كبرى بعد أن عاشرها مطلقها وهى بائن بناء على فتوى المأذون أنها لا تزال زوجته، فاذا وضعت حملها هذا فانه ينسب إلى مطلقها المشار إليه
السؤال
من السيد / م ج م بطلبه والبيانات المتضمنة أنه صدرت منه الايمان الآتية .
أولا أنه قال لزوجته ( على الطلاق ما أنت داخلة البيت ) وقد دخلته - ثانيا أنه قال لها ( على الطلاق هى الآن ليست مراتى ولا أعرفها ) وكان قد طلب الى زوجته أن لا تدخل البيت ودخلته - ثالثا أنه قال ( على الطلاق من اليوم هى محرمة على زى أمى وأختى ) وكان ذلك على أثر منازعة بينه وبين ابن عمها .
رابعا أنه قال لزوجته ( على الطلاق لازم تعيشى مع عمتك ) ثم عاد وقال لها ( على الطلاق أنت من الليلة لست مراتى ولا أعرفك ) خامسا أنه قال لزوجته ( أنت طالق - وكل شىء انتهى بينى وبينك ) ومكثت الزوجة فى المنزل 66 يوما تخدم عمتها وبعد هذه المدة ذهب إلى المأذون ورد له اليمين وعاشرها معاشرة الأزواج وكانت حاملا وقت هذا اليمين ووضعت حملها وحملت مرة أخرى .
ثم قال لها فى مارس سنة 1965 أنت طالق - كما قرر السائل أنه كان ينوى الطلاق فى اليمين الثانى والثالث والرابع - كما قرر أن زوجته وضعت بعد اليمين الأخير بنتا قيدها بأسمه وبناء على طلبه .
وان معاشرته لزوجته المذكورة اعتقادا منه أن الزوجية لا تزال قائمة بينهما وأن زوجته لم تبن منه بينونة كبرى بناء على ما قرره المأذون الذى أفتاه بعدم وقوع الطلاق الرابع .
وطلب السائل بيان الحكم الشرعى فى هذه الأيمان
الجواب
قول الحالف فى اليمين الأول ( على الطلاق ما أنت داخلة البيت ) وقوله ( على الطلاق ) فى اليمين الثالث .(7/341)
وقوله فى الفقرة الأولى من اليمين الرابع ( على الطلاق لازم تعيشى مع عمتك ) من قبيل الحلف بالطلاق والحلف بالطلاق لغو لا يقع به طلاق سواء تحقق المحلوف عليه أولا .
وذلك طبقا للقانون رقم 25 سنة 1929 . ويقع بقول الحالف فى اليمين الثانى ( هى الآن ليست مراتى ولا أعرفها ) قاصدا الطلاق - طلقة رجعية .
كما يقع بالمين الثالث وهى قوله ( هى من اليوم محرمة على زى أمى وأختى ) قاصدا الطلاق طلقة ثانية رجعية - ويقع بالفقرة الثانية من اليمين الرابع وهى قوله ( أنت من الليلة لست مراتى ولا أعرفك ) قاصدا الطلاق .
طلقة مكملة للثلاث وتبين بها الزوجة بينونة كبرى لا تحل لمطلقها بعد ذلك حتى تنكح زوجا غيره نكاحا صحيحا شرعا ويدخل بها الزوج الثانى دخولا حقيقيا ويطلقها بعد ذلك أو يتوفى وتنقضى عدتها منه شرعا .
أما اليمين الخامس فلا يقع به شىء لأنه لم يصادف محلا - وبما أن السائل قرر أن زوجته وضعت حملها بعد اليمين الرابع وأنه عاشر زوجته بعد انقضاء العدة لوضع الحمل بناء على ما أفتاه المأذون من حلها له لعدم وقوع اليمين الرابع وحملت منه مرة أخرى ووضعت مولودا قيده بأسمه بناء على طلبه، وطبقا لما قرره يثبت نسب المولود منه شرعا، ومما يذكر يعلم الجواب عما جاء بالسؤال وأن مطلقته المذكورة قد بانت منه بينونة كبرى لا تحل له بعد ذلك حتى تنكح زوجا آخر على الوجه السابق .
بيانه وأن المولود يثبت نسبه منه شرعا
ـــــــــــــــــــ
تكرار الحلف بالطلاق المعلق
المفتي
أحمد هريدى .
20 سبتمبر سنة 1966م
المبادئ
1 - الطلاق المعلق يقع عند حصول المعلق عليه اذا قصد به الحالف ايقاع الطلاق .
2 - اذا كرر الزوج التعليق فى الطلاق ثلاث مرات مرتبا على كل شرط جزاءه فى كل مرة .
فعند حصول الشرط يقع ثلاث طلقات إلا اذا قال أردت تكرار الأول أو تأكيده فأنه يصدق ديانة ويقع طلاق واحد
السؤال
من السيد / أ م م بالطلب المتضمن أن رجلا حصل بينه وبين زوجته خلاف قال لها على أثره ( أنت طالق بالثلاثة أن ذهبت الى بلدك أو بيت أبيك فى حياة أو موت أو بأى سبب ) ثم قال لها بعد دقيقتين ( أنت طالق - بالثلاثة ان ذهبت إلى بلدك أو بيت أبيك فى حياة أو موت أو بأى سبب إلا برضاى ) ثم قال لها بعد مضى ربع ساعة ( أنت طالق بالثلاثة ان ذهبت إلى بيت أبيك أو الى بلدك فى حياة أو موت أو بأى(7/342)
سبب ) وقال السائل ان قول الحالف الا برضاى هى خاصة باليمين الثانى فقط وليس لها صلة باليمين الأولى ولا باليمين الثالثة .
بل أنها كانت فلته من لسانه وقال ان الحالف كان يقصد فى كل مرة طلاق زوجته اذا ذهبت إلى بيت أبيها ولم يقصد التهديد فى أى مرة من طلقاته، وقال أن والد الزوجة مريض وهو بين الحياة والموت وتريد الذهاب إلى والدها .
وطلب السائل بيان الحكم الشرعى فى هذا الموضوع
الجواب
نص القانون رقم 25 لسنة 1929 ببعض أحكام الأحوال الشخصية على أن الطلاق المقترن بعدد لفظا أو اشارة يقع واحدة وان كل طلاق يقع رجعيا إلا المكمل للثلاث .
والطلاق قبل الدخول والطلاق على مال وما نص على كونه بائنا فى قوانين الأحوال الشخصية - وان الطلاق المعلق يقع عند حصول المعلق عليه اذا قصد به الحالف ايقاع الطلاق .
وفى الجزء الثانى من حاشية ابن عابدين على الدر المختار صفحة 797 قال صاحب الدر ( فروع ) فى ايمان الفتح، ما لفظه - وقد عرف فى الطلاق أنه لو قال - أن دخلت الدار فأنت طالق .
ان دخلت الدار فأنت طالق - ان دخلت الدار فأنت طالق وقع الثلاث - وعلق ابن عابدين فى الحاشية على قوله وقع الثلاث بقوله يعنى بدخول واحد كما تدل عليه عبارة الفتح حيث قال ( ولو قال لامرأته .
والله لا أقربك ثم قال والله لا أقربك فقربها مرة لزمه كفارتان انتهى - والظاهر أنه أن نوى التأكيد يدين قلت وتصوير المسألة فيما اذا ذكر لكل شرط جزاء - فلو اقتصر على جزاء واحد ففى البزازية أن دخلت هذه الدار .
ان دخلت هذه الدار فعبدى حر - والدار واحدة . فالقياس عدم الحنث حتى تدخل مرتين فيها والاستحسان يحنث بدخول واحد ويجعل الثانى تكرارا واعادة وفى الفتح من كتاب الايمان فى تعدد اليمين ووحدتها ج 4 صفحة 17 لو قال والله لا أفعل كذا ثم أعاده بعينه فكفارتان - وكذا لو قال لامرأته والله لا أقربك ثم قال والله لا أقربك فقربها مرة لزمه كفارتان - روى ذلك عن أبى يوسف سواء كان فى مجلس أو مجالس .
وروى الحسن اذا أراد بالثانى تكرار الأول أو التأكيد صدق ديانة - وعن أبى حنيفة - اذا حلف بايمان عليه لكل يمين كفارة والمجلس والمجالس فيه سواء وعرف فى الطلاق أنه لو قال ان دخلت الدار فأنت طالق ان دخلت الدار فأنت طالق ان دخلت الدار فأنت طالق فدخت وقع عليها ثلاث تطليقات وما فى الأصل من أنه اذا قال هو يهودى هو نصرانى ان فعل كذا فهى يمين واحدة - ولو قال هو يهودى أن فعل كذا هو نصرانى ان فعل كذا فيمينان يفيدان فى مثله تعدد اليمين منوط بتكرار المحلوف عليه مع تكرار الالتزام .
وفى حادثة السؤال - كرر الزوج عبارة تعليق الطلاق ورتب على كل شرط جزاء وقرر السائل أنه يقصد الطلاق وطبقا لما ذكر يقع بحصول الشرط مرة واحدة ثلاث(7/343)
طلقات فاذا ذهبت الزوجة إلى بلدتها أو بيت أبيها لأى سبب يقع عليها ثلاث طلقات ولو قال أردت التأكيد باليمين الثانى والثالث لا يصدق قضاء ولا ديانة .
لأنه زاد فى اليمين الثانى التعليق على الرضا وأطلق فى الأول ثم عاد فى اليمين الثالث وأطلق مما يدل على قصد الانشاء دون التأكيد ومن ثم فتبين هذه الزوجة من زوجها بينونة كبرى اذا ذهبت إلى بيت والدها أو قرية أهلها ولو مرة واحدة .
ولا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره نكاحا صحيحا شرعيا ويدخل بها دخولا حقيقيا ثم يطلقها أو يتوفى عنها وتنقضى عدتها منه شرعا ومما ذكر يعلم الجواب عما جاء بالسؤال .
والله سبحانه وتعالى أعلم
ـــــــــــــــــــ
عبارات لا يقع بها طلاق
المفتي
أحمد هريدى .
25 سبتمبر سنة 1967م
المبادئ
1 - المضارع لا يقع به الطلاق إلا إذا غلب فى الحال .
2 - قول الرجل لزوجته ( ثلاثة بالله العظيم ما تكونى مراتى تانى ) قاصدا به الانفصال وقوله لأخيه ( ثلاثة بالله العظيم ما تبقى مراتى تانى ) لا يقع به شىء من الطلاق - لعدم تغليب المضارع فى الحال
السؤال
من السيد / ع ع ط بالطلب المتضمن ان رجلا غضب من زوجته فقال لها ( ثلاثة بالله العظيم ما أعملك مراتى ) وكرر ( ما أعملك ست تانى ) وكرر ( ما تكونى مراتى تانى ) وكرر هذه العبارات عدة مرات فى وقت واحد .
وكان يقصد بالحلف الانفصال .
وبعد سنتين حدث نزاع بينهما فقال لها ( على الطلاق ما أنت قاعدة معايا تانى ) يقصد انهاء العشرة .
وفى مساء نفس اليوم حضر أخوه واراد الصلح .
فقال الزوج لأخيه ( ثلاثة بالله العظيم ما تبقى مراتى تانى ) وفى اليوم الثانى قال الزوج ( ثلاثة بالله العظيم ما فيه عشرة بيننا تانى ) وطلب السائل بيان الحكم الشرعى فى هذا الموضوع
الجواب
العبارات الوارد على لسان الزوج لزوجته فى هذا الاستفتاء تدل على أن الزوج الحالف أظهر رغبته فى ألا تكون امرأته زوجة له فى الزمن المستقبل الذى يقع بعد النطق بالعبارة وليس فيها ما يفيد انشاء الطلاق أو ما يعتبر اخبارا عن طلاق .
ولم يستعمل لفظا من الفاظ الطلاق الصريحة أو الكناية على سبيل التنجيز أو التعليق، وربما يشتبه فى أن قوله فى بعض العبارت ( ما تكونى مراتى تانى ) أو ((7/344)
ما تبقى مراتى تانى ) يقصد به الطلاق عرفا، ولكن يبعد من ذلك ان الفعل المستعمل هنا هو فعل مضارع .
وقد نص الفقهاء على أن المضارع لا يقع به الطلاق إلا إذا غلب فى الحال ( تنقيح الفتاوى الحامدية جزء أول صفحة 34، 42 ) وما ورد بالسؤال ليس من هذا القبيل فلا يقع به طلاق .
وقوله ( على الطلاق ما أنت قاعدة معايا ) اشتمل على الحلف بالطلاق والحلف بالطلاق لغو لا يقع به طلاق طبقا لأحكام القانون رقم 25 لسنة 1929 .
واذن فلا يقع بشىء مما رود فى هذا السؤال طلاق .
ومما ذكر يعلم الجواب عما جاء بالسؤال والله تعالى أعلم
ـــــــــــــــــــ
المادتان 2 و 3 من القانون رقم 25 لسنة 1929
المفتي
جاد الحق على جاد الحق .
شعبان 1401 هجرية - 15 يونية 1981 م
المبادئ
1 - المدار فى حكم وقوع الطلاق بالصيغ التى جرت مجرى اليمين نحو (على الطلاق) على العرف، واختلاف الفقهاء فى شأنها إنما هو بسبب اختلاف الأعراف .
2 - فقهاء المذهب الحنفى نصوا على أن مثل (على الطلاق أو على الحرام) لا يقع به الطلاق إذا لم يضف إلى المرأة .
3 - قول الرجل لزوجته (على الطلاق لا تقابلى أحدا منهم) أو (على الطلاق لا تغسلى لهم أو لأحد منهم هدومه) يعنى إخوته من باب اليمين بالطلاق وهو لغو لا يقع به طلاق حتى لو كلمت واحدا منهم أو غسلت ملابسهم أو لأحد منهم .
4 - الطلاق المتتابع فى نفس واحد مثل (أنت طالق .
أنت طالق .
أنت طالق) . دون النطق بما يقتضى المغايرة أو الفصل بين هذه الألفاظ بما يفيد الوقوع وينفى قصد التأكيد .
هو من مشمولات المادة الثالثة من القانون 25 لسنة 1929 ويقع به طلقة واحدة رجعية .
5 - المقصود بنص المادة الثالثة المذكورة حمل المطلق على ألا يسير فى غير الطريق الذى رسمه القرآن الكريم فى قوله تعالى { الطلاق مرتان } ومابعده، فلا يطلق دفعة واحدة أكثر من طلقة واحدة .
فالطلاق المتتابع فى مجلس واحد يدخل فى الطلاق المتعدد لفظا بهذا الاعتبار الذى تغياه القانون، وهو رأى الفقهاء القائلين إن الطلاق بلفظ الثلاثة يقع واحدة
السؤال
بالطلب المقدم من السيد / ز م ح وقد جاء به أن إخوته يقيمون معه فى معيشة واحدة، وحدثت بينه وبينهم خلافات، وبهذا السبب قال لزوجته مرة (على الطلاق لا(7/345)
تقابلى أحدا منهم) وأحيانا يحلف نفس اليمين (بأن لا تغسل لهم أو لأحد منهم هدومه) وقد تكررت منه هذه الأيمان، دون أن يقصد بها إيقاع الطلاق .
وأنه فى مرة أخيرة اختلف مع زوجته فقال لها (أنت طالق أنت طالق أنت طالق) فى نفس واحد ودون أى فترة بين كل كلمة من هذه الكلمات .
فما حكم هذا شرعا
الجواب
جرى نص المادة الثانية من القانون 25 لسنة 1929 بأنه - لا يقع الطلاق غير المنجز إذا قصد به الحمل على فعل شىء أو تركه لا غير .
وقد جاء فى المذكرة الإيضاحية لهذا القانون عن نص هذه المادة ما يلى ينقسم الطلاق إلى منجز وهو ما قصد به إيقاع الطلاق فورا، وإلى مضاف كأنت طالق غدا، وإلى يمين نحو على الطلاق لا أفعل كذا، وإلى معلق كإن فعلت كذا فأنت طالق .
والمعلق إن كان غرض المتكلم به التخويف أو الحمل على فعل الشىء أو تركه، وهو يكره حصول الطلاق ولا وطر له فيه كان فى معنى اليمين بالطلاق، وإن كان يقصد به حصول الطلاق عند حصول الشرط، لأنه لا يريد المقام مع زوجته عند حصوله، لم يكن فى معنى اليمين واليمين فى الطلاق وما فى معناه لاغ (المحلى لابن حزم فى المسأله رقم 1938 ص 124 وما جاء بعدها ج 10 ) ، أما باقى الأقسام فيقع فيها الطلاق .
وقد أخذ فى إلغاء اليمين بالطلاق برأى متقدمى الحنفية وبعض متأخريهم ( الدر المختار للحصكفى وحاشية المحتار لابن عابدين ج - 2 فى باب صريح الطلاق ص 668 - 670، والفتاوى الخيرية ج - 1 ص 43 و 49 ط .
سنة 1311 هجرية ) وهو موافق لرأى الإمام على وشريح وداود وأصحابه وطائفة من الشافعية والمالكية .
وهذا الذى ألمحت إليه المذكرة من أقوال الفقهاء سندا لحكم ذلك النص، يؤكده ما قاله وما نقله ابن القيم فى كتابه - إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان فى الحلف بالطلاق وحكمه ( ج - 2 ص 90 و 91 و 92 تحقيق حامد الفقى طبع مصطفى البابى الحلبى سنة 1357 هجرية - 1939 م ) من أقوال طوائف من الفقهاء ، وكان من هذه النقول حرفيا ما يلى الطريق الرابعة طريق من يفرق بين أن يحلف على فعل امرأته، أو على فعل نفسه، أو على فعل غير الزوجة، فيقول إن قال لامرأته (إن خرجت من الدار، أو كلمت رجلا، أو فعلت كذا فأنت طالق) فلا يقع عليه الطلاق بفعلها ذلك، وإن حلف على فعل نفسه، أو غير امرأته وحنث لزمه الطلاق .
وهذا قول أفقه أصحاب مالك على الإطلاق، وهو أشهب بن عبد العزيز ومحله من الفقه والعلم غير خاف .
ومأخذ هذا أن المرأة إن فعلت ذلك لتطليق نفسها، لم يقع به الطلاق، معاقبة لها بنقيض قصدها، وهذا جار على أصول مالك وأحمد، ومن وافقهما فى معاقبة الفار من التوريث والزكاة وقاتل مورثه والموصى له ومن دبره بنقيض قصده، وهذا هو الفقه، لا سيما وهو لم يرد طلاقها، إنما اراد حضها أو منعها .(7/346)
وأن لا تتعرض لما يؤذيه، فكيف يكون فعلها سببا لأعظم أذاه وهو لم يملكها ذلك التوكيل والخيار .
ولا ملكها الله إياه بالفسخ، فكيف تكون الفرقة إليها، إن شاءت أقامت معه، وإن شاءت فارقته بمجرد حضها ومنعها .
الطريق الخامسة طريق من يفصل بين الحلف بصيغة الشرط والجزاء والحلف بصيغة الالتزام .
فالأول كقوله إن فعلت كذا، أو إن لم أفعله فأنت طالق .
والثانى كقوله الطلاق يلزمنى - أو - لى لازم، أو على الطلاق إن فعلت كذا أو إن لم أفعل .
فلا يلزمه شىء فى هذا القسم، إذا حنث دون الأول .
وهذا أحد الوجوه الثلاثة لأصحاب الشافعى، وهو المنقول عن أبى حنيفة وقدماء أصحابه ذكره صاحب الذخيرة وأبو الليث فى فتاويه .
قال أبو الليث ولو قال طلاقك على واجب أو لازم، أو فرض، أو ثابت .
فمن المتأخرين من أصحابنا من قال يقع واحدة رجعية ، نواه أو لم ينوه، ومنهم من قال لا يقع وإن نوى، والفارق .
العرف . قال صاحب الذخيرة وعلى هذا الخلاف .
إذا قال إن فعلت كذا فطلاقك على واجب، أو قال لازم .
ففعلت . وذكر القدورى فى شرحه أن على قول أبى حنيفة لا يقع الطلاق فى الكل، وعن أبى يوسف إن نوى الطلاق يقع فى الكل، وعن محمد أنه يقع فى قوله لازم ولا يقع فى واجب، واختار الصدر الشهيد الوقوع فى الكل، وكان ظهير الدين المرغينانى يفتى بعدم الوقوع فى الكل، هذا لفظ صاحب الذخيرة .
وأما الشافعية فقال ابن يونس، فى شرح التنبيه وإن قال الطلاق والعتاق لازم لى، ونواه لزمه، لأنهما يقعان بالكناية مع النية، وهذا اللفظ محتمل، فجعل كناية، وقال الرويانى الطلاق لازم لى صريح، وعد ذلك فى صرائح الطلاق، ولعل وجهه غلبة استعماله لإرادة الطلاق .
وقال القفال فى فتاويه، ليس بصريح ولا كناية، حتى لا يقع به الطلاق وإن نواه، لأن الطلاق لابد فيه من الإضافة إلى المرأة، ولم يتحقق هذا لفظه .
وحكى شيخنا هذا القول عن بعض أصحاب أحمد .
فقد صار الخلاف فى هذا الباب فى المذاهب الأربعة، بنقل أصحابها فى كتبهم .
ولهذا التفريق مأخذ آخر أحسن من هذا الذى ذكره الشارح، وهو أن الطلاق لا يصح التزامه وإنما يلزم التطليق، فإن الطلاق هو الواقع بالمرأة، وهو اللازم لها، وإنما الذى يلتزمه الرجل هو التطليق، فالطلاق لازم لها إذا وقع .
إذا تبين هذا فالتزام التطليق لا يوجب وقوع الطلاق، فإنه لو قال إن فعلت كذا فعلى أن أطلقك أو فلله على أن أطلقك، أو فتطليقك لازم لى، أو واجب على، وحنث، لم يقع عليه الطلاق .
فهكذا إذا قال إن فعلت كذا فالطلاق يلزمنى، لأنه إنما التزم التطليق، ولا يقع بالتزامه .(7/347)
والموقعون يقولون .
هو قد التزم حكم الطلاق، وهو خروج البضع من ملكه، وإنما يلزمه حكمه إذا أوقع فصار هذا الالتزام مستلزما لوقوعه .
فقال لهم الآخرون إنما يلزمه حكمه إذا أتى بسببه، وهو التطليق، فحينئذ يلزمه حكمه، وهو لم يأت بالتطليق منجزا بلا ريب .
وإنما أتى به معلقا له، والتزم التطليق بالتنجيز لا يلزم، فكيف يلزم بالتعليق ثم قال ابن القيم وممن ذكر الفرق بين الطلاق، وبين الحلف بالطلاق القاضى أبو الوليد بن عبد الله بن هشام الأزدى القرطبى فى كتابه (مفيد الحكام فيما يعرض لهم من نوازل الأحكام) فقال الفرق بين الطلاق إيقاعا، وبين اليمين بالطلاق، وفى المدونة كتابان موضوعان أحدهما لنفس الطلاق، والثانى للأيمان بالطلاق، ووراء هذا الفن فقه على الجملة .
وذلك أن الطلاق وصورته فى الشرع حل وارد على عقد، واليمين بالطلاق عقد فليفهم هذا، وإذا كان عقدا لم يحصل منه حل إلا أن تنقله من موضع العقد إلى موضع الحل نية، ليخرج بها اللفظ من حقيقته إلى كنايته .
وبعد أن قسم الطلاق إلى صريح وكناية، قال فإذا عرضنا لفظ الأيمان على صريح الطلاق لم تكن من قسمه، وإن عرضناها على الكناية لم تكن من قسمها إلا بقرينة، من شاهد حال، أو جارى عرف، أو نية تقارن اللفظ، فان اضطرب شاهد الحال، أو جارى العرف باحتمال يحتمله، فقد تعذر الوقوف على النية .
ثم أشار إلى أن هناك فرقا فطريا عقليا شرعيا بين إيقاع الطلاق والحلف بالطلاق، وأنهما بابان مفترقان بحقائقهما ومقاصدهما وألفاظهما، فيجب افتراقهما حكما .
أما افتراقهما حقيقة، فالطلاق حل وفسخ، واليمين عقد والتزام، فهما إذا حقيقتان مختلفتان قال الله تعالى { ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان } المائدة 89 ، ثم أشار إلى الافتراق فى الحكم بقوله وإذا كانت اليمين عقدا لم يحصل بها حل، إلا أن ينقل من موضع العقد إلى موضع الحل، ومن البين أن الشارع لم ينقلها من العقد إلى الحل، فيجب بقاؤها، على ما وضعت عليه، نعم لو قصد الحالف بها إيقاع الطلاق عند الحنث فقد استعملها فى العقد والحل، فتصير كناية فى الوقوع، وقد نواه .
فيقع به الطلاق، لأن هذا العقد صالح للكناية، وقد اقترنت به النية .
فيقع الطلاق . أما إذا نوى مجرد العقد، ولم ينو الطلاق البتة، بل هو أكره شىء إليه .
فلم يأت بما ينقل اليمين من موضوعها الشىء ولا نقلها عنه الشارع .
فلا يلزمه غير موجب الأيمان ثم قال والمقصود أن باب اليمين وباب الإيقاع مختلفان فى الحقيقة والقصد واللفظ، فيجب اختلافهما فى الحكم .
أما الحقيقة فما تقدم، وأما القصد فلأن الحالف مقصوده الحض والمنع، أو التصديق أو التكذيب، والمطلق مقصوده التخلص من الزوجة من غير أن يخطر بباله حض ولا منع ولا تصديق ولا تكذيب ، فالتسوية بينهما لا يخفى حالها .(7/348)
وأما اختلافهما لفظا، فإن اليمين لابد فيها من التزام قسمى يأتى فيه بجواب القسم، أو تعليق شرطى، يقصد فيه انتفاء الشرط والجزاء، أو وقوع الجزاء على تقدير وقوع الشرط، وإن كان يكرهه ويقصد انتفاءه .
ولفظ الإيقاع لا يتضمن شيئا من ذلك، ومن تصور هذا حق التصور، جزم بالحق فى هذه المسألة ( المرجع السابق ص 93 و 94 وأعلام الموقعين لابن القيم ج - 3 ط .
منير الدمشقى ص 46 وما بعدها ) وفى حكم الحلف بالطلاق والفرق بينه وبين إيقاع الطلاق تحدث ابن تيمية فى الجزء الثالث من فتاويه ( مطبعة كردستان العلمية بالقاهرة سنة 1328 هجرية من ص 2 حتى 7 ومن ص 75 إلى 79 ) مشيرا إلى أقوال الفقهاء إجمالا فى هذا الموضوع، مبينا بعض الحجج مفرقا بين التعليق الذى يقصد به الإيقاع والذى يقصد به اليمين فقط، مستظهرا أن الحلف بالطلاق قسم، وهو حالف وليس موقعا للطلاق، والتفريق كذلك بين التعليق المقصود به إيقاع الطلاق والمقصود به مجرد الحلف .
وفى المغنى لابن قدامة ( ج - 7 ص 422 مع الشرح الكبير ) وإن قال على الطلاق فهو بمثابة قوله الطلاق يلزمنى، لأن من لزمه شىء، فهو عليه كالدين، وقد اشتهر استعمال هذا فى إيقاع الطلاق .
ويخلص مما تقدم، ومن تتبع أقوال فقهاء المذاهب، فى صيغ الطلاق التى جرت مجرى اليمين، نحو (على الطلاق) أن المدار فى حكم وقوع الطلاق بها على العرف، وأن اختلاف الفقهاء فى شأنها إنما كان بسبب اختلاف الأعراف، فإذا كان العرف لا يستعمل هذه الألفاظ فى الطلاق أصلا، لا صريحا، ولا كناية، فإنه لا يقع بها شىء أصلا .
فالفتوى بإيقاع الطلاق بهذه الألفاظ وأمثالها بتتبع العرف، وإن اختلف ( أعلام الموقعين فى الموضع سالف الذكر ) فى اعتبارها يمينا تلزم الحانث فيها كفارة، بل إن فقهاء المذهب الحنفى نصوا على أن مثل - على الطلاق أو على الحرام - لا يقع بها الطلاق إذا لم يضف إلى المرأة، بذكر اسمها أو ضمير يعود إليها أو إشارة كذلك، ولم يذكر بها المحلوف عليه .
وإن جرى العرف باستعمالها من صريح الطلاق وقع بدون نية وإن استعمل عرفا فى كنايات الطلاق وقع بالنية ( المختار للحصكفى وحاشية رد المحتار لابن عابدين ج - 2 فى الموضع السابق .
ص 668 - 670، والفتاوى الإسلامية المجلد الثانى الفتاوى أرقام 237 ص 501 و 239 ص 505 و 241 ص 510 الصادرة من دار الافتاء - طبع المجلس الأعلى للشئون الإسلامية ) لما كان ذلك كانت الصيغة المسئول عنها أولا (على الطلاق لا تقابلى أحد منهم) يعنى إخوته، لا يقع بها الطلاق، وفاقا لهذه الأسس المستقيمة التى أوردها ابن القيم فى المواضع السابقة وظاهرة عليها ابن تيمية وما قال به أكثر فقهاء المذاهب من أن المدار فى ألفاظ الأيمان على العرف، على نحو ما تقدم بيانه .(7/349)
أما عن العبارة التى صدرت من السائل أخيرا بقوله لزوجته إثر ما شجر بينهما (أنت طالق أنت طالق أنت طالق) فى نفس واحد ، دون فواصل .
فقد جرى نص المادة الثالثة من ذات القانون المرقوم بأن الطلاق المقترن بالعدد لفظا أو إشارة لا يقع إلا واحدة، وجاء فى المذكرة الإيضاحية لها النص أيضا أنه مأخوذ من فقه محمد بن إسحق ومنقول عن على وابن مسعود وعبد الرحمن بن عوف والزبير، ونقل عن مشايخ قرطبة، ومنهم محمد بن تقى بن مخلف، ومحمد بن عبد السلام، ونقله ابن المنذر عن أصحاب ابن عباس، وقد أفتى به عكرمة وداود، وقال ابن القيم إنه رأى أكثر الصحابة ورأى بعض أصحاب مالك وبعض الحنفية وبعض أصحاب أحمد .
قال ابن تيمية ( ج - 3 من فتاويه سالفة الاشارة ص 37 وما بعدها ) وإن طلقها ثلاثا فى طهر واحد بكلمة أو كلمات، مثل أن يقول أنت طالق ثلاثا أو طالق وطالق وطالق أو أنت طالق ثم طالق ثم طالق أو يقول عشر تطليقات أو مائة طلقة ونحو ذلك من العبارات .
فهذا للعلماء من السلف والخلف فيه ثلاثة أقوال سواء أكانت مدخولا بها أم غير مدخول بها، ومن السلف من فرق بين المدخول بها وغير المدخول بها، وفيه قول رابع محدث مبتدع .
أحدها أنه طلاق مباح لازم .
وهو قول الشافعى وأحمد فى الرواية القديمة عنه اختارها الخرقى .
والثانى أنه طلاق محرم .
وهو قول مالك وأبى حنيفة وأحمد فى الرواية المتأخرة التى اختارها أكثر أصحابه، وهذا القول منقول عن كثير من السلف من الصحابة والتابعين والذى قبله منقول عن بعضهم .
والثالث أنه محرم ولا يلزم فيه إلا طلقة واحدة، وهذا القول منقول عن طائفة من السلف والخلف من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل الزبير بن العوام وعبد الرحمن بن عوف، ويرى عن على وعن ابن مسعود وابن عباس القولان وهو قول داود واكثر أصحابه، ولهذا ذهب إلى ذلك من ذهب من الشيعة وهو قول أصحاب أبى حنيفة ومالك وأحمد بن حنبل .
وأما القول الرابع الذى قال به بعض المعتزلة والشيعة، فلا يعرف عن أحد من السلف .
وهو أنه لا يلزمه شىء، والقول الثالث، هو الذى يدل عليه الكتاب والسنة، ثم استطرد فى بيان الأدلة على احتساب الطلاق المتعدد لفظا أو إشارة واحدة، كما أبان ذلك وأوضحه أيضا ابن القيم فى زاد المعاد ( تحقيق محمد حامد الفقى ج - 4 ص 100 - 124 ) حيث أورد أقوال فقهاء المذاهب ، واستدلالاتهم، وناقشها منبها إلى أن فعل عمر فى هذا كان عقوبة، ذلك عن الطلاق الثلاث بلفظ واحد، عبارة أو إشارة، أما عن الطلاق المتتابع، مثل أنت طالق أنت طالق أنت طالق .
فقد تحدث عنه كل من ابن تيمية وابن القيم فى المواضع سالفة الذكر .(7/350)
كما تحدث عنه ابن حزم فى المحلى فقال ( المسألة 1951 ص 174 ج - 10 ) فلو قال لموطوءة ( موطوءة أى الزوجة المدخول بها ) أنت طالق أنت طالق أنت طالق فإن نوى التكرير لكلمته الأولى وإعلامها فهى واحدة، وكذلك إن لم ينو بتكراره شيئا، فإن نوى بذلك أن كل طلقة غير الأخرى فهى ثلاث، إن كررها ثلاثا، وهى اثنتان إن كررها مرتين بلا شك، ثم استطرد إلى بيان أقول العلماء فيما لو قال هذه العبارات للزوجة غير المدخول بها .
وفى المغنى لابن قدامة ( المغنى ج - 7 ص 417 مع الشرح الكبير وسبل السلام للصنعانى ج - 2 ص 209 - 215، ونيل الأوطار للشوكانى ج - 6 ص 230 إلى 234 ) فصل - فان قال أنت طالق طالق طالق .
وقال أردت التوكيد قبل منه لأن الكلام يكرر للتوكيد كقوله صلى الله عليه وسلم، فنكاحها باطل باطل باطل، وإن قصد الإيقاع وكرر الطلقات، طلقت ثلاثا، وإن لم ينو شيئا، لم يقع إلا واحدة، لأنه لم يأت بينهما بحرف يقتضى المغايرة، فلا يكن متغايرات .
وإذ كان ذلك كان الطلاق المتتابع فى نفس واحد مثل أنت طالق أنت طالق أنت طالق دون النطق بما يقتضى المغايرة، أو الفصل بين هذه الألفاظ المتكررة المترادفة، بما يفيد التعدد، وينفى قصد التأكيد، كان الطلاق على هذا الوجه وبتلك القيود من مشمولات المادة الثالثة من القانون باعتبار أن الطلاق المتتابع فى مجلس طلاق واحد متعدد لفظا، أو فى معنى التعدد اللفظى، ذلك لأن نص هذه المادة، إنما قصد به حمل المطلق على إلا يسير فى غير الطريق الذى رسمه القرآن الكريم فى قوله تعالى { الطلاق مرتان } البقرة 229 و 230 ، وما بعده، فلا يطلق دفعة واحدة أكثر من طلقة واحدة، ولا مراء فى أن الطلاق المتتابع فى مجلس واحد يدخل فى الطلاق المتعدد لفظا بهذا الاعتبار الذى تغياه القانون، لا سيما وأن هذا هو رأى الفقهاء القائلين إن الطلاق بلفظ الثلاثة يقع واحدة، وقد جاء هذا صريحا فيما نقلناه آنفا من أقوال ابن تيمية وابن القيم، وابن قدامة فى المغنى .
ومن ثم ينبغى ألا يختلف القول فى شمول المادة الثالثة من القانون رقم 25 لسنة 1929 لحالة تكرير لفظ (أنت طالق أنت طالق أنت طالق) فى نفس واحد ومجلس واحد واعتبار هذا طلقة واحدة .
لما كان ذلك كان قول السائل لزوجته حين اشتجرا (أنت طالق أنت طالق أنت طالق) فى نفس واحد ودون افتراق هذه الكلمات، بأى فاصل لفظى أو زمنى، طلاقا واحدا رجيعا إن كان أول طلاق واقع بينهما شرعا ويجوز له مراجعتها، إن كانت ما تزال فى عدة هذا الطلاق، بقوله راجعت زوجتى إلى عصمتى ويسميها إن كان له زوجة غيرها .
أو يوجه إليها الخطاب إن كانت حاضرة، ويستحب الإشهاد على الرجعة، عند الأئمة الأربعة، وإن أوجب الشافعى فى مذهبه القديم الإشهاد باعتبار ذلك شرطا فى صحتها، وهذا القول روى عن أحمد بن حنبل وهو مذهب الشيعة وتجوز مع الكراهة الرجعة بالفعل أى بما يفعله الرجل مع زوجته فى فراشهما عند فقهاء المذهب الحنفى، ويحرم هذا عند غيرهم قبل النطق بالرجعة .(7/351)
هذا ووفاقا لهذا البيان واستظهارا لما قضى به القانون رقم 25 لسنة 1929 فى المادتين الثانية والثالثة يكون قول السائل لزوجته .
أولا (على الطلاق لا تقابلى أحدا منهم) يعنى إخوته، من باب اليمين بالطلاق، وهو لغو لا يقع به طلاق، حتى ولو كلمت واحدا منهم، أو غسلت ملابسهم أو لأحد منهم .
ويقع بقوله لها ثانيا (أنت طالق أنت طالق أنت طالق) فى نفس واحد ومجلس واحد دون فاصل لفظى أو زمنى، طلاق واحد رجعى، إن كان هذا أول طلاق واقع بينهما شرعا وله مراجعتها إن كانت فى عدته من هذا الطلاق بالقول أو بالفعل، امتثالا لقول الله سبحانه { وبعولتهن أحق بردهن فى ذلك إن أرادوا إصلاحا } البقرة 228 ، وقوله تعالى { فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف } البقرة 231 ، والله سبحانه وتعالى أعلم
ـــــــــــــــــــ
صيغة علىَّ الطلاق
المفتي
عطية صقر .
مايو 1997
المبادئ
القرآن والسنة
السؤال
يكثر على ألسنة الناس قولهم علىَّ الطلاق ، فهل يقع الطلاق بهذه الصيغة؟
الجواب
قال العلماء : إن هذه الصيغة وهى : علىَّ الطلاق أو يلزمنى الطلاق ، تعتبر يمين طلاق يقصد به إثبات شىء أو نفيه ، أو الحث على فعل شىء أو تركه ، كقول القائل : علىَّ الطلاق أو يلزمنى الطلاق إن كان إبراهيم قد حضر أمس ، أو: علىَّ الطلاق لأفعلن كذا أو أتركن كذا . وقد أفتى بعض الحنفية كأبى السعود بعدم وقوع الطلاق بمثل هذه الصيغة ، اعتمادا منه على أن شرط صحة الطلاق أن يكون مضافا إلى المرأة أو إلى جزء شائع منها ، وهذا اللفظ لا إضافة فيه إليها ، فهو ليس من صريح الطلاق ولا من كنايته ، فلا يقع به الطلاق .
ويرى المحققون من الحنفية أن مثل هذا الطلاق واقع ، لاشتهاره فى معنى التطليق وجريان العرف بذلك ، والأيمان مبنية على العرف ، وهو وإن كان بصورة ظاهرة فى اليمين إلا أن المتبادر منه أنه تعليق فى المعنى على فعل المحلوف عليه وإن لم يكن فيه أداة تعليق صريحة . ويرى الإمام على وشريح وعطاء والحكم بن عيينة وداود الظاهرى والقفال من الشافعية وابن حزم - أن تعليقات الطلاق لاغية ، وصح عن عكرمة مولى عبد الله بن عباس أنه قال فيها : إنها من خطوات الشيطان لا يلزم بها شىء، وروى عن طاووس أنه قال : ليس الحلف بالطلاق شيئا والشافعية يقيدون هذا من صيغ الطلاق ويوقعونه بها .(7/352)
والعمل الآن فى المحاكم المصرية حسب القانون رقم 25 لسنة 1929م - كما تنص عليه المادة الثانية منه- على أن الطلاق غير المنجز إذا قصد به الحمل على فعل شىء أو تركه لا غير لا يقع . وقد سبق فى ص 279 من المجلد الثانى من هذه الفتاوى توضيح ذلك فيرجع إليه
ـــــــــــــــــــ
وَسُئِلَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى عَنْ مَعْنَى إجْمَاعِ الْعُلَمَاءِ ؛ وَهَلْ يَسُوغُ لِلْمُجْتَهِدِ خِلَافُهُمْ ؟ وَمَا مَعْنَاهُ ؟ وَهَلْ قَوْلُ الصَّحَابِيِّ حُجَّةٌ ؟ .
الْجَوَابُ
( فَأَجَابَ : الْحَمْدُ لِلَّهِ . مَعْنَى الْإِجْمَاعِ : أَنْ تَجْتَمِعَ عُلَمَاءُ الْمُسْلِمِينَ عَلَى حُكْمٍ مِنْ الْأَحْكَامِ . وَإِذَا ثَبَتَ إجْمَاعُ الْأُمَّةِ عَلَى حُكْمٍ مِنْ الْأَحْكَامِ لَمْ يَكُنْ لِأَحَدِ أَنْ يَخْرُجَ عَنْ إجْمَاعِهِمْ ؛ فَإِنَّ الْأُمَّةَ لَا تَجْتَمِعُ عَلَى ضَلَالَةٍ وَلَكِنْ كَثِيرٌ مِنْ الْمَسَائِلِ يَظُنُّ بَعْضُ النَّاسِ فِيهَا إجْمَاعًا وَلَا يَكُونُ الْأَمْرُ كَذَلِكَ بَلْ يَكُونُ الْقَوْلُ الْآخَرُ أَرْجَحَ فِي الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ . وَأَمَّا أَقْوَالُ بَعْضِ الْأَئِمَّةِ كَالْفُقَهَاءِ الْأَرْبَعَةِ وَغَيْرِهِمْ ؛ فَلَيْسَ حُجَّةً لَازِمَةً وَلَا إجْمَاعًا بِاتِّفَاقِ الْمُسْلِمِينَ بَلْ قَدْ ثَبَتَ عَنْهُمْ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ - أَنَّهُمْ نَهَوْا النَّاسَ عَنْ تَقْلِيدِهِمْ ؛ وَأَمَرُوا إذَا رَأَوْا قَوْلًا فِي الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ أَقْوَى مِنْ قَوْلِهِمْ : أَنْ يَأْخُذُوا بِمَا دَلَّ عَلَيْهِ الْكِتَابُ وَالسُّنَّةُ وَيَدَعُوا أَقْوَالَهُمْ . وَلِهَذَا كَانَ الْأَكَابِرُ مِنْ أَتْبَاعِ الْأَئِمَّةِ الْأَرْبَعَةِ لَا يَزَالُونَ إذَا ظَهَرَ لَهُمْ دَلَالَةُ الْكِتَابِ أَوْ السُّنَّةِ عَلَى مَا يُخَالِفُ قَوْلَ مَتْبُوعِهِمْ اتَّبَعُوا ذَلِكَ مِثْلَ مَسَافَةِ الْقَصْرِ ؛ فَإِنَّ تَحْدِيدَهَا بِثَلَاثَةِ أَيَّامٍ أَوْ سِتَّةَ عَشَرَ فَرْسَخًا لَمَّا كَانَ قَوْلًا ضَعِيفًا كَانَ طَائِفَةٌ مِنْ الْعُلَمَاءِ مِنْ أَصْحَابِ أَحْمَد وَغَيْرِهِمْ تَرَى قَصْرَ الصَّلَاةِ فِي السَّفَرِ الَّذِي هُوَ دُونَ ذَلِكَ كَالسَّفَرِ مِنْ مَكَّةَ إلَى عَرَفَةَ ؛ فَإِنَّهُ قَدْ ثَبَتَ أَنَّ أَهْلَ مَكَّةَ قَصَرُوا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِنَى وَعَرَفَةَ . وَكَذَلِكَ طَائِفَةٌ مِنْ أَصْحَابِ مَالِكٍ وَأَبِي
حَنِيفَةَ وَأَحْمَد قَالُوا : إنَّ جَمْعَ الطَّلَاقِ الثَّلَاثِ مُحَرَّمٌ وَبِدْعَةٌ ؛ لِأَنَّ الْكِتَابَ وَالسُّنَّةَ عِنْدَهُمْ إنَّمَا يَدُلَّانِ عَلَى ذَلِكَ وَخَالَفُوا أَئِمَّتَهُمْ . وَطَائِفَةٌ مِنْ أَصْحَابِ مَالِكٍ وَالشَّافِعِيِّ وَأَبِي حَنِيفَةَ رَأَوْا غَسْلَ الدُّهْنِ النَّجِسِ ؛ وَهُوَ خِلَافُ قَوْلِ الْأَئِمَّةِ الْأَرْبَعَةِ . وَطَائِفَةٌ مِنْ أَصْحَابِ أَبِي حَنِيفَةَ رَأَوْا تَحْلِيفَ النَّاسِ بِالطَّلَاقِ وَهُوَ خِلَافُ الْأَئِمَّةِ الْأَرْبَعَةِ بَلْ ذَكَرَ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ أَنَّ الْإِجْمَاعَ مُنْعَقِدٌ عَلَى خِلَافِهِ . وَطَائِفَةٌ مِنْ أَصْحَابِ مَالِكٍ وَغَيْرِهِمْ قَالُوا : مَنْ حَلَفَ بِالطَّلَاقِ فَإِنَّهُ يُكَفِّرُ يَمِينَهُ ؛ وَكَذَلِكَ مَنْ حَلَفَ بِالْعِتَاقِ وَكَذَلِكَ قَالَ طَائِفَةٌ مِنْ أَصْحَابِ أَبِي حَنِيفَةَ وَالشَّافِعِيِّ ؛ قَالُوا : إنَّ مَنْ قَالَ : الطَّلَاقُ يَلْزَمُنِي لَا يَقَعُ بِهِ طَلَاقٌ وَمَنْ حَلَفَ بِذَلِكَ لَا يَقَعُ بِهِ طَلَاقٌ وَهَذَا مَنْقُولٌ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ نَفْسِهِ . وَطَائِفَةٌ مِنْ الْعُلَمَاءِ قَالُوا : إنَّ الْحَالِفَ بِالطَّلَاقِ لَا يَقَعُ بِهِ طَلَاقٌ وَلَا تَلْزَمُهُ كَفَّارَةٌ وَقَدْ ثَبَتَ عَنْ الصَّحَابَةِ وَأَكَابِرِ التَّابِعِينَ فِي الْحَلِفِ بِالْعِتْقِ أَنَّهُ لَا يَلْزَمُهُ ؛ بَلْ تُجْزِئُهُ كَفَّارَةُ يَمِينٍ وَأَقْوَالُ الْأَئِمَّةِ الْأَرْبَعَةِ بِخِلَافِهِ فَالْحَلِفُ بِالطَّلَاقِ بِطَرِيقِ الْأَوْلَى وَلِهَذَا كَانَ مَنْ هُوَ مِنْ أَئِمَّةِ التَّابِعِينَ يَقُولُ : الْحَلِفُ بِالطَّلَاقِ لَا يَقَعُ بِهِ الطَّلَاقُ وَيَجْعَلُهُ يَمِينًا فِيهِ الْكَفَّارَةُ . وَهَذَا بِخِلَافِ إيقَاعِ الطَّلَاقِ فَإِنَّهُ إذَا وَقَعَ عَلَى الْوَجْهِ الشَّرْعِيِّ وَقَعَ بِاتِّفَاقِ الْأُمَّةِ وَلَمْ
تَكُنْ فِيهِ كَفَّارَةٌ بِاتِّفَاقِ الْأُمَّةِ بَلْ لَا كَفَّارَةَ فِي الْإِيقَاعِ مُطْلَقًا وَإِنَّمَا الْكَفَّارَةُ خَاصَّةً فِي الْحَلِفِ . فَإِذَا تَنَازَعَ الْمُسْلِمُونَ فِي مَسْأَلَةٍ وَجَبَ رَدُّ مَا تَنَازَعُوا فِيهِ إلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ فَأَيُّ الْقَوْلَيْنِ دَلَّ عَلَيْهِ الْكِتَابُ وَالسُّنَّةُ وَجَبَ اتِّبَاعُهُ كَقَوْلِ مَنْ فَرَّقَ بَيْنَ النَّذْرِ وَالْعِتْقِ(7/353)
وَالطَّلَاقِ وَبَيْنَ الْيَمِينِ بِذَلِكَ ؛ فَإِنَّ هَذَا هُوَ الَّذِي يَدُلُّ عَلَيْهِ الْكِتَابُ وَالسُّنَّةُ وَأَقْوَالُ الصَّحَابَةِ وَالْقِيَاسُ ؛ فَإِنَّ اللَّهَ ذَكَرَ حُكْمَ الطَّلَاقِ فِي قَوْله تَعَالَى { إذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ } وَذَكَرَ حُكْمَ الْيَمِينِ فِي قَوْلِهِ : { قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ } وَثَبَتَ فِي الصِّحَاحِ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ : { مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ فَرَأَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا فَلْيَأْتِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ وَلْيُكَفِّرْ عَنْ يَمِينِهِ } . فَمَنْ جَعَلَ الْيَمِينَ بِهَا لَهَا حُكْمٌ وَالنَّذْرَ وَالْإِعْتَاقَ وَالتَّطْلِيقَ لَهُ حُكْمٌ آخَرُ كَانَ قَوْلُهُ مُوَافِقًا لِلْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ . وَمَنْ جَعَلَ هَذَا وَهَذَا سَوَاءٌ فَقَدْ خَالَفَ الْكِتَابَ وَالسُّنَّةَ . وَمَنْ ظَنَّ فِي هَذَا إجْمَاعًا كَانَ ظَنُّهُ بِحَسَبِ عِلْمِهِ حَيْثُ لَمْ يَعْلَمُ فِيهِ نِزَاعًا وَكَيْفَ تَجْتَمِعُ الْأُمَّةُ عَلَى قَوْلٍ ضَعِيفٍ مَرْجُوحٍ لَيْسَ عَلَيْهِ حُجَّةٌ صَحِيحَةٌ بَلْ الْكِتَابُ وَالسُّنَّةُ وَالْآثَارُ عَنْ الصَّحَابَةِ وَالْقِيَاسُ الصَّحِيحُ يُخَالِفُهُ . وَالصِّيَغُ ثَلَاثَةٌ : صِيغَةُ إيقَاعٍ كَقَوْلِهِ : أَنْتِ طَالِقٌ : فَهَذِهِ لَيْسَتْ يَمِينًا بِاتِّفَاقِ النَّاسِ . وَصِيغَةُ
قَسَمٍ كَقَوْلِهِ : الطَّلَاقُ يَلْزَمُنِي لَأَفْعَلَن كَذَا فَهَذِهِ صِيغَةُ يَمِينٍ بِاتِّفَاقِ النَّاسِ . وَصِيغَةُ تَعْلِيقٍ كَقَوْلِهِ : إنْ زَنَيْت فَأَنْتِ طَالِقٌ فَهَذَا إنْ قَصَدَ بِهِ الْإِيقَاعَ عِنْدَ وُجُودِ الصِّفَةِ . بِأَنْ يَكُونَ يُرِيدُ إذَا زَنَتْ إيقَاعَ الطَّلَاقِ وَلَا يُقِيمُ مَعَ زَانِيَةٍ ؛ فَهَذَا إيقَاعٌ وَلَيْسَ بِيَمِينِ وَإِنْ قَصَدَ مَنْعَهَا وَزَجْرَهَا وَلَا يُرِيدُ طَلَاقَهَا إذَا زَنَتْ فَهَذَا يَمِينٌ بِاتِّفَاقِ النَّاسِ .
ـــــــــــــــــــ
وَسُئِلَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى عَمَّنْ يَقُولُ : إنَّ الْمَرْأَةَ إذَا وَقَعَ بِهَا الطَّلَاقُ الثَّلَاثُ تُبَاحُ بِدُونِ نِكَاحٍ ثَانٍ لِلَّذِي طَلَّقَهَا ثَلَاثًا : فَهَلْ قَالَ هَذَا الْقَوْلَ أَحَدٌ مِنْ الْمُسْلِمِينَ وَمَنْ قَالَ هَذَا الْقَوْلَ مَاذَا يَجِبُ عَلَيْهِ ؟ وَمَنْ اسْتَحَلَّهَا بَعْدَ وُقُوعِ الثَّلَاثِ بِدُونِ نِكَاحٍ ثَانٍ مَاذَا يَجِبُ عَلَيْهِ ؟ وَمَا صِفَةُ النِّكَاحِ الثَّانِي الَّذِي يُبِيحُهَا لِلْأَوَّلِ ؟ أَفْتُونَا مَأْجُورِينَ مُثَابِينَ يَرْحَمُكُمْ اللَّهُ .
الْجَوَابُ
فَأَجَابَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ . إذَا وَقَعَ بِالْمَرْأَةِ الطَّلَاقُ الثَّلَاثُ فَإِنَّهَا تَحْرُمُ عَلَيْهِ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ بِالْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ وَإِجْمَاعِ الْأُمَّةِ وَلَمْ يَقُلْ أَحَدٌ مِنْ عُلَمَاءِ الْمُسْلِمِينَ إنَّهَا تُبَاحُ بَعْدَ وُقُوعِ الطَّلَاقِ الثَّلَاثِ بِدُونِ زَوْجٍ ثَانٍ وَمَنْ نَقَلَ هَذَا عَنْ أَحَدٍ مِنْهُمْ فَقَدْ كَذَبَ . وَمَنْ قَالَ ذَلِكَ أَوْ اسْتَحَلَّ وَطْأَهَا بَعْدَ وُقُوعِ الطَّلَاقِ الثَّلَاثِ بِدُونِ نِكَاحِ زَوْجٍ ثَانٍ فَإِنْ كَانَ جَاهِلًا يُعْذَرُ بِجَهْلِهِ - مِثْلَ أَنْ يَكُونَ نَشَأَ بِمَكَانِ قَوْمٍ لَا يَعْرِفُونَ فِيهِ شَرَائِعَ الْإِسْلَامِ أَوْ يَكُونَ حَدِيثَ عَهْدٍ بِالْإِسْلَامِ أَوْ نَحْوَ ذَلِكَ - فَإِنَّهُ يُعَرَّفُ دِينَ الْإِسْلَامِ ؛ فَإِنْ أَصَرَّ عَلَى الْقَوْلِ بِأَنَّهَا تُبَاحُ بَعْدَ وُقُوعِ الثَّلَاثِ بِدُونِ نِكَاحٍ ثَانٍ أَوْ عَلَى اسْتِحْلَالِ هَذَا الْفِعْلِ : فَإِنَّهُ يُسْتَتَابُ فَإِنْ تَابَ وَإِلَّا قُتِلَ كَأَمْثَالِهِ مِنْ الْمُرْتَدِّينَ الَّذِينَ يَجْحَدُونَ وُجُوبَ الْوَاجِبَاتِ وَتَحْرِيمَ الْمُحَرَّمَاتِ وَحِلَّ الْمُبَاحَاتِ الَّتِي عُلِمَ أَنَّهَا مِنْ دِينِ الْإِسْلَامِ وَثَبَتَ ذَلِكَ بِنَقْلِ الْأُمَّةِ الْمُتَوَاتِرِ عَنْ نَبِيِّهَا عَلَيْهِ أَفْضَلُ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ . وَظَهَرَ ذَلِكَ بَيْنَ الْخَاصِّ وَالْعَامِّ كَمَنْ يَجْحَدُ وُجُوبَ " مَبَانِي الْإِسْلَامِ " مِنْ الشَّهَادَتَيْنِ وَالصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ وَصِيَامِ شَهْرِ رَمَضَانَ وَحِجِّ الْبَيْتِ الْحَرَامِ أَوْ جَحَدَ " تَحْرِيمَ الظُّلْمِ وَأَنْوَاعِهِ " كَالرِّبَا وَالْمَيْسِرِ أَوْ تَحْرِيمَ الْفَوَاحِشِ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَمَا يَدْخُلُ فِي
ذَلِكَ مِنْ تَحْرِيمِ " نِكَاحِ الْأَقَارِبِ " سِوَى بَنَاتِ الْعُمُومَةِ وَالْخُؤُولَةِ وَتَحْرِيمَ " الْمُحَرَّمَاتِ بِالْمُصَاهَرَةِ " وَهُنَّ أُمَّهَاتُ النِّسَاءِ وَبَنَاتُهُنَّ وَحَلَائِلُ الْآبَاءِ وَالْأَبْنَاءِ وَنَحْوُ ذَلِكَ مِنْ الْمُحَرَّمَاتِ أَوْ حِلَّ الْخُبْزِ . وَاللَّحْمِ وَالنِّكَاحِ وَاللِّبَاسِ ؛ وَغَيْرِ ذَلِكَ مِمَّا عُلِمَتْ(7/354)
إبَاحَتُهُ بِالِاضْطِرَارِ مِنْ دِينِ الْإِسْلَامِ : فَهَذِهِ الْمَسَائِلُ مِمَّا لَمْ يَتَنَازَعْ فِيهَا الْمُسْلِمُونَ لَا سُنِّيُّهُمْ وَلَا بِدْعِيُّهُمْ . وَلَكِنْ تَنَازَعُوا فِي مَسَائِلَ كَثِيرَةٍ مِنْ " مَسَائِلِ الطَّلَاقِ وَالنِّكَاحِ " وَغَيْرِ ذَلِكَ مِنْ الْأَحْكَامِ : كَتَنَازُعِ الصَّحَابَةِ وَالْفُقَهَاءِ بَعْدَهُمْ فِي " الْحَرَامِ " هَلْ هُوَ طَلَاقٌ أَوْ يَمِينٌ أَوْ غَيْرُ ذَلِكَ ؟ وَكَتَنَازُعِهِمْ فِي " الْكِنَايَاتِ الظَّاهِرَةِ " كَالْخَلِيَّةِ وَالْبَرِيَّةِ وَالْبَتَّةِ : هَلْ يَقَعُ بِهَا وَاحِدَةٌ رَجْعِيَّةٌ أَوْ بَائِنٌ أَوْ ثَلَاثٌ ؟ أَوْ يُفَرَّقُ بَيْنَ حَالٍ وَحَالٍ ؟ وَكَتَنَازُعِهِمْ فِي " الْمُولِي " : هَلْ يَقَعُ بِهِ الطَّلَاقُ عِنْدَ انْقِضَاءِ الْمُدَّةِ إذَا لَمْ يَفِ فِيهَا ؟ أَمْ يُوقَفُ بَعْدَ انْقِضَائِهَا حَتَّى يَفِيءَ أَوْ يُطَلِّقَ ؟ وَكَتَنَازُعِ الْعُلَمَاءِ فِي طَلَاقِ السَّكْرَانِ . وَالْمُكْرَهُ وَفِي الطَّلَاقِ بِالْخَطِّ وَطَلَاقِ الصَّبِيِّ الْمُمَيِّزِ وَطَلَاقِ الْأَبِ عَلَى ابْنِهِ وَطَلَاقِ الْحَكَمِ الَّذِي هُوَ مِنْ أَهْلِ الزَّوْجِ بِدُونِ تَوْكِيلِهِ . كَمَا تَنَازَعُوا فِي بَذْلِ أَجْرِ الْعِوَضِ بِدُونِ تَوْكِيلِهَا . وَغَيْرِ ذَلِكَ مِنْ الْمَسَائِلِ الَّتِي يَعْرِفُهَا الْعُلَمَاءُ . وَتَنَازَعُوا أَيْضًا فِي مَسَائِلِ " تَعْلِيقِ الطَّلَاقِ بِالشَّرْطِ "
وَمَسَائِلِ " الْحَلِفِ بِالطَّلَاقِ وَالْعَتَاقِ وَالظِّهَارِ وَالْحَرَامِ وَالنَّذْرِ " كَقَوْلِهِ : إنْ فَعَلْت كَذَا فَعَلَيَّ الْحَجُّ أَوْ صَوْمُ شَهْرٍ أَوْ الصَّدَقَةُ بِأَلْفِ . وَتَنَازَعُوا أَيْضًا فِي كَثِيرٍ مِنْ مَسَائِلِ " الْأَيْمَانِ " مُطْلَقًا فِي مُوجَبِ الْيَمِينِ وَهَذَا كَتَنَازُعِهِمْ فِي تَعْلِيقِ الطَّلَاقِ بِالنِّكَاحِ : هَلْ يَقَعُ أَوْ لَا يَقَعُ ؟ أَوْ يُفَرَّقُ بَيْنَ الْعُمُومِ وَالْخُصُوصِ ؟ أَوْ بَيْنَ مَا يَكُونُ فِيهِ مَقْصُودٌ شَرْعِيٌّ وَبَيْنَ أَنْ يَقَعَ فِي نَوْعِ مِلْكٍ أَوْ غَيْرِ مِلْكٍ ؟ وَتَنَازَعُوا فِي الطَّلَاقِ الْمُعَلَّقِ بِالشَّرْطِ بَعْدَ النِّكَاحِ ؟ عَلَى ثَلَاثَةِ أَقْوَالٍ . فَقِيلَ : يَقَعُ مُطْلَقًا . وَقِيلَ : لَا يَقَعُ . وَقِيلَ : يُفَرَّقُ بَيْنَ الشَّرْطِ الَّذِي يُقْصَدُ وُقُوعُ الطَّلَاقِ عِنْدَ كَوْنِهِ وَبَيْنَ الشَّرْطِ الَّذِي يُقْصَدُ عَدَمُهُ . وَعَدَمُ الطَّلَاقِ عِنْدَهُ . " فَالْأَوَّلُ " كَقَوْلِهِ : إنْ أعطيتيني أَلْفًا فَأَنْتِ طَالِقٌ . " وَالثَّانِي " كَقَوْلِهِ : إنْ فَعَلْت كَذَا فَعَبِيدِي أَحْرَارٌ وَنِسَائِي طَوَالِقُ وَعَلَيَّ الْحَجُّ . وَأَمَّا النَّذْرُ الْمُعَلَّقُ بِالشَّرْطِ فَاتَّفَقُوا عَلَى أَنَّهُ إذَا كَانَ مَقْصُودُهُ وُجُودَ الشَّرْطِ كَقَوْلِهِ : إنْ شَفَى اللَّهُ مَرِيضِي أَوْ سَلَّمَ مَالِي الْغَائِبَ فَعَلَيَّ صَوْمُ شَهْرٍ أَوْ الصَّدَقَةُ بِمِائَةِ : أَنَّهُ يَلْزَمُهُ . وَتَنَازَعُوا فِيمَا إذَا لَمْ يَكُنْ مَقْصُودُهُ وُجُودَ الشَّرْطِ ؛ بَلْ مَقْصُودُهُ عَدَمُ الشَّرْطِ وَهُوَ حَالِفٌ بِالنَّذْرِ كَمَا إذَا قَالَ : لَا أُسَافِرُ وَإِنْ سَافَرْت فَعَلَيَّ الصَّوْمُ أَوْ الْحَجُّ أَوْ الصَّدَقَةُ أَوْ عَلَيَّ عِتْقُ رَقَبَةٍ وَنَحْوَ ذَلِكَ ؛ عَلَى ثَلَاثَةِ أَقْوَالٍ
: فَالصَّحَابَةُ وَجُمْهُورُ السَّلَفِ عَلَى أَنَّهُ يَجْزِيهِ كَفَّارَةُ يَمِينٍ وَهُوَ مَذْهَبُ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَد وَهُوَ آخِرُ الرِّوَايَتَيْنِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ وَقَوْلِ طَائِفَةٍ مِنْ الْمَالِكِيَّةِ : كَابْنِ وَهْبٍ وَابْنِ أَبِي الْعُمَرِ وَغَيْرِهِمَا . وَهَلْ يَتَعَيَّنُ ذَلِكَ أَمْ يَجْزِيهِ الْوَفَاءُ ؟ عَلَى قَوْلَيْنِ فِي مَذْهَبِ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَد . وَقِيلَ : عَلَيْهِ الْوَفَاءُ كَقَوْلِ مَالِكٍ وَإِحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ وَحَكَاهُ بَعْضُ الْمُتَأَخِّرِينَ قَوْلًا لِلشَّافِعِيِّ ؛ وَلَا أَصْلَ لَهُ فِي كَلَامِهِ . وَقِيلَ : لَا شَيْءَ عَلَيْهِ بِحَالِ كَقَوْلِ طَائِفَةٍ مِنْ التَّابِعِينَ وَهُوَ قَوْلُ داود وَابْنِ حَزْمٍ . وَهَكَذَا تَنَازَعُوا عَلَى هَذِهِ الْأَقْوَالِ الثَّلَاثَةِ فِيمَنْ حَلَفَ بِالْعِتَاقِ أَوْ الطَّلَاقِ أَنْ لَا يَفْعَلَ شَيْئًا كَقَوْلِهِ : إنْ فَعَلْت كَذَا فَعَبْدِي حُرٌّ أَوْ امْرَأَتِي طَالِقٌ . هَلْ يَقَعُ ذَلِكَ إذَا حَنِثَ أَوْ يَجْزِيهِ كَفَّارَةُ يَمِينٍ أَوْ لَا شَيْءَ عَلَيْهِ ؟ عَلَى ثَلَاثَةِ أَقْوَالٍ . وَمِنْهُمْ مَنْ فَرَّقَ بَيْنَ الطَّلَاقِ وَالْعِتَاقِ . وَاتَّفَقُوا عَلَى أَنَّهُ إذَا قَالَ : إنْ فَعَلْت كَذَا فَعَلَيَّ أَنْ أُطَلِّقَ امْرَأَتِي لَا يَقَعُ بِهِ الطَّلَاقُ ؛ بَلْ وَلَا يَجِبُ عَلَيْهِ إذَا لَمْ يَكُنْ قُرْبَةً ؛ وَلَكِنْ هَلْ عَلَيْهِ كَفَّارَةُ يَمِينٍ ؟ عَلَى قَوْلَيْنِ . " أَحَدُهُمَا " يَجِبُ عَلَيْهِ كَفَّارَةُ يَمِينٍ وَهُوَ مَذْهَبُ أَحْمَد فِي الْمَشْهُورِ عَنْهُ وَمَذْهَبُ أَبِي حَنِيفَةَ فِيمَا حَكَاهُ ابْنُ الْمُنْذِرِ(7/355)
وَالْخِطَابَيْ وَابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ وَغَيْرُهُمْ وَهُوَ الَّذِي وَصَلَ إلَيْنَا فِي كُتُبِ أَصْحَابِهِ وَحَكَى الْقَاضِي أَبُو يَعْلَى
وَغَيْرُهُ . وَعَنْهُ أَنَّهُ لَا كَفَّارَةَ فِيهِ و " الثَّانِي " لَا شَيْءَ عَلَيْهِ وَهُوَ مَذْهَبُ الشَّافِعِيِّ .
ـــــــــــــــــــ
فَصْلٌ وَأَمَّا إذَا قَالَ : إنْ فَعَلْته فَعَلَيَّ إذًا عِتْقُ عَبْدِي . فَاتَّفَقُوا عَلَى أَنَّهُ لَا يَقَعُ الْعِتْقُ بِمُجَرَّدِ الْفِعْلِ ؛ لَكِنْ يَجِبُ عَلَيْهِ الْعِتْقُ . وَهُوَ مَذْهَبُ مَالِكٍ وَإِحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ . وَقِيلَ : لَا يَجِبُ عَلَيْهِ شَيْءٌ وَهُوَ قَوْلُ طَائِفَةٍ مِنْ التَّابِعِينَ وَقَوْلُ داود وَابْنُ حَزْمٍ . وَقِيلَ : عَلَيْهِ كَفَّارَةُ يَمِينٍ وَهُوَ قَوْلُ الصَّحَابَةِ وَجُمْهُورِ التَّابِعِينَ وَمَذْهَبُ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَد وَهُوَ مُخَيَّرٌ بَيْنَ التَّكْفِيرِ وَالْإِعْتَاقِ عَلَى الْمَشْهُورِ عَنْهُمَا . وَقِيلَ : يَجِبُ التَّكْفِيرُ عَيْنًا ؛ وَلَمْ يُنْقَلْ عَنْ الصَّحَابَةِ شَيْءٌ فِي الْحَلِفِ بِالطَّلَاقِ فِيمَا بَلَغَنَا بَعْدَ كَثْرَةِ الْبَحْثِ وَتَتَبُّعِ كُتُبِ الْمُتَقَدِّمِينَ والمتأخرين ؛ بَلْ الْمَنْقُولُ عَنْهُمْ إمَّا ضَعِيفٌ ؛ بَلْ كَذِبٌ مِنْ جِهَةِ النَّقْلِ وَإِمَّا أَلَّا يَكُونَ دَلِيلًا عَلَى الْحَلِفِ بِالطَّلَاقِ ؛ فَإِنَّ النَّاسَ لَمْ يَكُونُوا يَحْلِفُونَ بِالطَّلَاقِ عَلَى عَهْدِهِمْ ؛ وَلَكِنْ نُقِلَ عَنْ طَائِفَةٍ مِنْهُمْ فِي الْحَلِفِ بِالْعِتْقِ أَنْ يَجْزِيَهُ كَفَّارَةُ يَمِينٍ كَمَا إذَا قَالَ : إنْ فَعَلْت كَذَا فَعَبْدِي حُرٌّ . وَقَدْ نُقِلَ عَنْ بَعْضِ هَؤُلَاءِ نَقِيضُ هَذَا الْقَوْلِ . وَأَنَّهُ يَعْتِقُ . وَقَدْ تَكَلَّمْنَا عَلَى أَسَانِيدِ ذَلِكَ فِي غَيْرِ هَذَا الْمَوْضِعِ . وَمَنْ قَالَ مِنْ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ : إنَّهُ لَا يَقَعُ الْعِتْقُ فَإِنَّهُ لَا يَقَعُ الطَّلَاقُ بِطَرِيقِ الْأَوْلَى كَمَا صَرَّحَ بِذَلِكَ مَنْ
صَرَّحَ بِهِ مِنْ التَّابِعِينَ . وَبَعْضُ الْعُلَمَاءِ ظَنَّ أَنَّ الطَّلَاقَ لَا نِزَاعَ فِيهِ فَاضْطَرَّهُ ذَلِكَ إلَى أَنْ عَكَسَ مُوجَبَ الدَّلِيلِ فَقَالَ : يَقَعُ الطَّلَاقُ ؛ دُونَ الْعِتَاقِ وَقَدْ بُسِطَ الْكَلَامُ عَلَى هَذِهِ الْمَسَائِلِ وَبُيِّنَ مَا فِيهَا مِنْ مَذَاهِبِ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ لَهُمْ بِإِحْسَانِ وَالْأَئِمَّةِ الْأَرْبَعَةِ وَغَيْرِهِمْ مِنْ عُلَمَاءِ الْمُسْلِمِينَ وَحُجَّةِ كُلِّ قَوْم فِي غَيْرِ هَذَا الْمَوْضِعِ .
ـــــــــــــــــــ
وَتَنَازَعَ الْعُلَمَاءُ فِيمَا إذَا حَلَفَ بِاَللَّهِ أَوْ الطَّلَاقِ أَوْ الظِّهَارِ أَوْ الْحَرَامِ أَوْ النَّذْرِ أَنَّهُ لَا يَفْعَلُ شَيْئًا فَفَعَلَهُ نَاسِيًا لِيَمِينِهِ أَوْ جَاهِلًا بِأَنَّهُ الْمَحْلُوفُ عَلَيْهِ : فَهَلْ يَحْنَثُ كَقَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ وَمَالِكٍ وَأَحْمَد وَأَحَدِ الْقَوْلَيْنِ لِلشَّافِعِيِّ وَإِحْدَى الرِّوَايَاتِ عَنْ أَحْمَد ؟ أَوَّلًا يَحْنَثُ بِحَالِ كَقَوْلِ الْمَكِّيِّينَ وَالْقَوْلِ الْآخَرِ لِلشَّافِعِيِّ وَالرِّوَايَةُ الثَّانِيَةُ عَنْ أَحْمَد ؟ أَوْ يُفَرَّقُ بَيْنَ الْيَمِينِ بِالطَّلَاقِ وَالْعِتَاقِ وَغَيْرِهِمَا كَالرِّوَايَةِ الثَّالِثَةِ عَنْ أَحْمَد وَهُوَ اخْتِيَارُ الْقَاضِي والخرقي وَغَيْرِهِمَا مِنْ أَصْحَابِ أَحْمَد وَالْقَفَّالِ مِنْ أَصْحَابِ الشَّافِعِيِّ ؟ وَكَذَلِكَ لَوْ اعْتَقَدَ أَنَّ امْرَأَتَهُ بَانَتْ بِفِعْلِ الْمَحْلُوفِ عَلَيْهِ ثُمَّ تَبَيَّنَ لَهُ أَنَّهَا لَمْ تَبِنْ ؟ فَقِيه قَوْلَانِ . وَكَذَلِكَ إذَا حَلَفَ بِالطَّلَاقِ أَوْ غَيْرِهِ عَلَى شَيْءٍ يَعْتَقِدُهُ كَمَا حَلَفَ عَلَيْهِ فَتَبَيَّنَ بِخِلَافِهِ ؟ فَفِيهِ ثَلَاثَةُ أَقْوَالٍ كَمَا ذُكِرَ وَلَوْ حَلَفَ عَلَى شَيْءٍ يَشُكُّ فِيهِ ثُمَّ تَبَيَّنَ صِدْقُهُ ؟ فَفِيهِ قَوْلَانِ . عِنْدَ مَالِكٍ يَقَعُ وَعِنْدَ الْأَكْثَرِينَ لَا يَقَعُ وَهُوَ الْمَشْهُورُ مِنْ مَذْهَبِ أَحْمَد . وَالْمَنْصُوصُ عَنْهُ فِي رِوَايَةِ حَرْبٍ التَّوَقُّفُ فِي الْمَسْأَلَةِ فَيُخَرَّجُ عَلَى وَجْهَيْنِ كَمَا إذَا حَلَفَ لَيَفْعَلَنَّ الْيَوْمَ كَذَا وَمَضَى الْيَوْمُ أَوْ شَكَّ فِي فِعْلِهِ هَلْ يَحْنَثُ ؟ عَلَى وَجْهَيْنِ . وَاتَّفَقُوا عَلَى أَنَّهُ يَرْجِعُ فِي الْيَمِينِ إلَى نِيَّةِ الْحَالِفِ إذَا احْتَمَلَهَا لَفْظُهُ وَلَمْ يُخَالِفْ الظَّاهِرَ أَوْ خَالَفَهُ
وَكَانَ مَظْلُومًا . وَتَنَازَعُوا هَلْ يَرْجِعُ إلَى سَبَبِ الْيَمِينِ وَسِيَاقِهَا وَمَا هَيَّجَهَا ؟ عَلَى قَوْلَيْنِ : فَمَذْهَبُ الْمَدَنِيِّينَ كَمَالِكِ وَأَحْمَد وَغَيْرِهِ أَنَّهُ يَرْجِعُ إلَى ذَلِكَ وَالْمَعْرُوفُ فِي(7/356)
مَذْهَبِ أَبِي حَنِيفَةَ وَالشَّافِعِيِّ أَنَّهُ لَا يَرْجِعُ لَكِنْ فِي مَسَائِلِهِمَا مَا يَقْتَضِي خِلَافَ ذَلِكَ . وَإِنْ كَانَ السَّبَبُ أَعَمَّ مِنْ الْيَمِينِ عُمِلَ بِهِ عِنْدَ مَنْ يَرَى السَّبَبَ . وَإِنْ كَانَ خَاصًّا : فَهَلْ يُقْصَرُ الْيَمِينُ عَلَيْهِ ؟ فِيهِ قَوْلَانِ فِي مَذْهَبِ أَحْمَد وَغَيْرِهِ . وَإِنْ حَلَفَ عَلَى مُعَيَّنٍ يَعْتَقِدُهُ عَلَى صِفَةٍ فَتَبَيَّنَ بِخِلَافِهَا ؟ فَفِيهِ أَيْضًا قَوْلَانِ . وَكَذَلِكَ لَوْ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ بِصِفَةِ ؛ ثُمَّ تَبَيَّنَ بِخِلَافِهَا مِثْلَ أَنْ يَقُولَ : أَنْتِ طَالِقٌ إنْ دَخَلَتْ الدَّارَ - بِالْفَتْحِ - أَيْ لِأَجْلِ دُخُولِك الدَّارَ ؛ وَلَمْ تَكُنْ دَخَلَتْ . فَهَلْ يَقَعُ بِهِ الطَّلَاقُ ؟ عَلَى قَوْلَيْنِ فِي مَذْهَبِ أَحْمَد وَغَيْرِهِ . وَكَذَلِكَ إذَا قَالَ : أَنْتِ طَالِقٌ لِأَنَّك فَعَلْت كَذَا وَنَحْوَ ذَلِكَ وَلَمْ تَكُنْ فَعَلَتْهُ ؟ وَلَوْ قِيلَ لَهُ : امْرَأَتُك فَعَلَتْ كَذَا ؛ فَقَالَ : هِيَ طَالِقٌ . ثُمَّ تَبَيَّنَ أَنَّهُمْ كَذَبُوا عَلَيْهَا ؟ فَفِيهِ قَوْلَانِ وَتَنَازَعُوا فِي الطَّلَاقِ الْمُحَرَّمِ : كَالطَّلَاقِ فِي الْحَيْضِ ؛ وَكَجَمْعِ الثَّلَاثِ عِنْدَ الْجُمْهُورِ الَّذِينَ يَقُولُونَ إنَّهُ حَرَامٌ ؛ وَلَكِنَّ الْأَرْبَعَةَ وَجُمْهُورَ الْعُلَمَاءِ يَقُولُونَ : كَوْنُهُ حَرَامًا لَا يَمْنَعُ وُقُوعَهُ كَمَا أَنَّ الظِّهَارَ مُحَرَّمٌ وَإِذَا ظَاهَرَ ثَبَتَ حُكْمُ الظِّهَارِ ؛ وَكَذَلِكَ " النَّذْرُ " قَدْ ثَبَتَ فِي الصَّحِيحِ عَنْ النَّبِيِّ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ { أَنَّهُ نَهَى عَنْهُ } وَمَعَ هَذَا يَجِبُ عَلَيْهِ الْوَفَاءُ بِهِ بِالنَّصِّ وَالْإِجْمَاعِ . وَاَلَّذِينَ قَالُوا لَا يَقَعُ : اعْتَقَدُوا أَنَّ كُلَّ مَا نَهَى اللَّهُ عَنْهُ فَإِنَّهُ يَقَعُ فَاسِدًا لَا يَتَرَتَّبُ عَلَيْهِ حُكْمٌ وَالْجُمْهُورُ فَرَّقُوا بَيْنَ أَنْ يَكُونَ الْحُكْمُ يَعُمُّهُ لَا يُنَاسِبُ فِعْلَ الْمُحَرَّمِ : كَحِلِّ الْأَمْوَالِ وَالْإِبْضَاعِ وَإِجْزَاءِ الْعِبَادَاتِ وَبَيْنَ أَنْ يَكُونَ عِبَادَةً تُنَاسِبُ فِعْلَ الْمُحَرَّمِ كَالْإِيجَابِ وَالتَّحْرِيمِ ؛ فَإِنَّ الْمَنْهِيَّ عَنْ شَيْءٍ إذَا فَعَلَهُ قَدْ تَلْزَمُهُ بِفِعْلِهِ كَفَّارَةٌ أَوْ حَدٌّ أَوْ غَيْرُ ذَلِكَ مِنْ الْعُقُوبَاتِ : فَكَذَلِكَ قَدْ يُنْهَى عَنْ فِعْلِ شَيْءٍ فَإِذَا فَعَلَهُ لَزِمَهُ بِهِ وَاجِبَاتٌ وَمُحَرَّمَاتٌ ؛ وَلَكِنْ لَا يُنْهَى عَنْ شَيْءٍ إذَا فَعَلَهُ أُحِلَّتْ لَهُ بِسَبَبِ فِعْلِ الْمُحَرَّمِ الطَّيِّبَاتُ ؛ فَبَرِئَتْ ذِمَّتُهُ مِنْ الْوَاجِبَاتِ ؛ فَإِنَّ هَذَا مِنْ " بَابِ الْإِكْرَامِ وَالْإِحْسَانِ " وَالْمُحَرَّمَاتُ لَا تَكُونُ سَبَبًا مَحْضًا لِلْإِكْرَامِ وَالْإِحْسَانِ ؛ بَلْ هِيَ سَبَبٌ لِلْعُقُوبَاتِ إذَا لَمْ يَتَّقُوا اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى . كَمَا قَالَ تَعَالَى : { فَبِظُلْمٍ مِنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ } وَقَالَ تَعَالَى : { وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا كُلَّ ذِي ظُفُرٍ } إلَى قَوْلِهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى : { ذَلِكَ جَزَيْنَاهُمْ بِبَغْيِهِمْ } وَكَذَلِكَ مَا ذَكَرَهُ تَعَالَى فِي قِصَّةِ الْبَقَرَةِ مِنْ كَثْرَةِ سُؤَالِهِمْ وَتَوَقُّفِهِمْ عَنْ امْتِثَالِ أَمْرِهِ كَانَ سَبَبًا لِزِيَادَةِ الْإِيجَابِ وَمِنْهُ قَوْله تَعَالَى { لَا تَسْأَلُوا
عَنْ أَشْيَاءَ إنْ تُبْدَ لَكُمْ تَسُؤْكُمْ } وَحَدِيثُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ { إنَّ أَعْظَمَ الْمُسْلِمِينَ فِي الْمُسْلِمِينَ جُرْمًا مَنْ سَأَلَ عَنْ شَيْءٍ لَمْ يُحَرَّمْ فَحُرِّمَ مِنْ أَجْلِ مَسْأَلَتِهِ } وَلَمَّا { سَأَلُوهُ عَنْ الْحَجِّ : أَفِي كُلِّ عَامٍ ؟ قَالَ : لَا . وَلَوْ قُلْت : نَعَمْ لَوَجَبَ ؛ وَلَوْ وَجَبَ لَمْ تُطِيقُوهُ ؛ ذَرُونِي مَا تَرَكْتُمْ ؛ فَإِنَّمَا هَلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ بِكَثْرَةِ سُؤَالِهِمْ وَاخْتِلَافِهِمْ عَلَى أَنْبِيَائِهِمْ ؛ فَإِذَا نُهِيتُمْ عَنْ شَيْءٍ فَاجْتَنِبُوهُ . وَإِذَا أَمَرْتُكُمْ بِأَمْرِ فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ } . وَمِنْ هُنَا قَالَ طَائِفَةٌ مِنْ الْعُلَمَاءِ : إنَّ الطَّلَاقَ الثَّلَاثَ حَرُمَتْ بِهِ الْمَرْأَةُ عُقُوبَةً لِلرَّجُلِ حَتَّى لَا يُطَلِّقَ ؛ فَإِنَّ اللَّهَ يُبْغِضُ الطَّلَاقَ ؛ وَإِنَّمَا يَأْمُرُ بِهِ الشَّيَاطِينُ وَالسَّحَرَةُ كَمَا قَالَ تَعَالَى فِي السِّحْرِ : { فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ } وَفِي الصَّحِيحِ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ : { إنَّ الشَّيْطَانَ يَنْصِبُ عَرْشَهُ عَلَى الْبَحْرِ ؛ وَيَبْعَثُ جُنُودَهُ فَأَقْرَبُهُمْ إلَيْهِ مَنْزِلَةً أَعْظَمُهُمْ فِتْنَةً ؛ فَيَأْتِي أَحَدُهُمْ فَيَقُولُ مَا زِلْت بِهِ حَتَّى شَرِبَ الْخَمْرَ . فَيَقُولُ السَّاعَةَ يَتُوبُ وَيَأْتِي الْآخَرُ فَيَقُولُ : مَا زِلْت بِهِ حَتَّى(7/357)
فَرَّقْت بَيْنَهُ وَبَيْنَ امْرَأَتِهِ . فَيُقَبِّلُهُ بَيْنَ عَيْنَيْهِ . وَيَقُولُ : أَنْتَ أَنْتَ } . وَقَدْ رَوَى أَهْلُ التَّفْسِيرِ وَالْحَدِيثِ وَالْفِقْهِ : أَنَّهُمْ كَانُوا فِي أَوَّلِ الْإِسْلَامِ يُطَلِّقُونَ بِغَيْرِ عَدَدٍ ؛ يُطَلِّقُ
الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ ثُمَّ يَدَعُهَا حَتَّى إذَا شَارَفَتْ انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ رَاجَعَهَا ثُمَّ طَلَّقَهَا ضِرَارًا فَقَصَرَهُمْ اللَّه عَلَى الطَّلَقَاتِ الثَّلَاثِ ؛ لِأَنَّ الثَّلَاثَ أَوَّلُ حَدِّ الْكَثْرَةِ وَآخِرُ حَدِّ الْقِلَّةِ . وَلَوْلَا أَنَّ الْحَاجَةَ دَاعِيَةٌ إلَى الطَّلَاقِ لَكَانَ الدَّلِيلُ يَقْتَضِي تَحْرِيمَهُ كَمَا دَلَّتْ عَلَيْهِ الْآثَارُ وَالْأُصُولُ ؛ وَلَكِنَّ اللَّهَ تَعَالَى أَبَاحَهُ رَحْمَةً مِنْهُ بِعِبَادِهِ لِحَاجَتِهِمْ إلَيْهِ أَحْيَانًا . وَحَرَّمَهُ فِي مَوَاضِعَ بِاتِّفَاقِ الْعُلَمَاءِ . كَمَا إذَا طَلَّقَهَا فِي الْحَيْضِ وَلَمْ تَكُنْ سَأَلَتْهُ الطَّلَاقَ ؛ فَإِنَّ هَذَا الطَّلَاقَ حَرَامٌ بِاتِّفَاقِ الْعُلَمَاءِ . وَاَللَّهُ تَعَالَى بَعَثَ مُحَمَّدًا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِأَفْضَلِ الشَّرَائِعِ وَهِيَ الْحَنِيفِيَّةُ السَّمْحَةُ كَمَا قَالَ : { أَحَبُّ الدِّينِ إلَى اللَّهِ الْحَنِيفِيَّةُ السَّمْحَةُ } فَأَبَاحَ لِعِبَادِهِ الْمُؤْمِنِينَ الْوَطْءَ بِالنِّكَاحِ . وَالْوَطْءَ بِمِلْكِ الْيَمِينِ . وَالْيَهُودُ وَالنَّصَارَى لَا يَطَئُونَ إلَّا بِالنِّكَاحِ ؛ لَا يَطَئُونَ بِمِلْكِ الْيَمِينِ . و " أَصْلُ ابْتِدَاءِ الرِّقِّ " إنَّمَا يَقَعُ مِنْ السَّبْيِ . وَالْغَنَائِمُ لَمْ تَحِلَّ إلَّا لِأُمَّةِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَمَا ثَبَتَ فِي الْحَدِيثِ الصَّحِيحِ أَنَّهُ قَالَ : { فُضِّلْنَا عَلَى الْأَنْبِيَاءِ بِخَمْسِ : جُعِلَتْ صُفُوفُنَا كَصُفُوفِ الْمَلَائِكَةِ وَجُعِلَتْ لِي الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا وَأُحِلَّتْ لِي الْغَنَائِمُ وَلَمْ تُحَلَّ لِأَحَدِ كَانَ قَبْلَنَا وَكَانَ النَّبِيُّ يُبْعَثُ إلَى قَوْمِهِ خَاصَّةً وَبُعِثْت إلَى النَّاسِ عَامَّةً وَأُعْطِيت الشَّفَاعَةَ }
فَأَبَاحَ سُبْحَانَهُ لِلْمُؤْمِنِينَ أَنْ يَنْكِحُوا وَأَنْ يُطَلِّقُوا وَأَنْ يَتَزَوَّجُوا الْمَرْأَةَ الْمُطَلَّقَةَ بَعْدَ أَنْ تَتَزَوَّجَ بِغَيْرِ زَوْجِهَا . " وَالنَّصَارَى " يُحَرِّمُونَ النِّكَاحَ عَلَى بَعْضِهِمْ وَمَنْ أَبَاحُوا لَهُ النِّكَاحَ لَمْ يُبِيحُوا لَهُ الطَّلَاقَ . " وَالْيَهُودُ " يُبِيحُونَ الطَّلَاقَ ؛ لَكِنْ إذَا تَزَوَّجَتْ الْمُطَلَّقَةُ بِغَيْرِ زَوْجِهَا حَرُمَتْ عَلَيْهِ عِنْدَهُمْ . وَالنَّصَارَى لَا طَلَاقَ عِنْدَهُمْ . وَالْيَهُودُ لَا مُرَاجَعَةَ بَعْدَ أَنْ تَتَزَوَّجَ غَيْرَهُ عِنْدَهُمْ . وَاَللَّهُ تَعَالَى أَبَاحَ لِلْمُؤْمِنِينَ هَذَا وَهَذَا . وَلَوْ أُبِيحَ الطَّلَاقُ بِغَيْرِ عَدَدٍ - كَمَا كَانَ فِي أَوَّلِ الْأَمْرِ - لَكَانَ النَّاسُ يُطَلِّقُونَ دَائِمًا : إذَا لَمْ يَكُنْ أَمْرٌ يَزْجُرُهُمْ عَنْ الطَّلَاقِ ؛ وَفِي ذَلِكَ مِنْ الضَّرَرِ وَالْفَسَادِ مَا أَوْجَبَ حُرْمَةَ ذَلِكَ وَلَمْ يَكُنْ فَسَادُ الطَّلَاقِ لِمُجَرَّدِ حَقِّ الْمَرْأَةِ فَقَطْ : كَالطَّلَاقِ فِي الْحَيْضِ حَتَّى يُبَاحَ دَائِمًا بِسُؤَالِهَا ؛ بَلْ نَفْسُ الطَّلَاقِ إذَا لَمْ تَدْعُ إلَيْهِ حَاجَةٌ مَنْهِيٌّ عَنْهُ بِاتِّفَاقِ الْعُلَمَاءِ : إمَّا نَهْيَ تَحْرِيمٍ أَوْ نَهْيَ تَنْزِيهٍ . وَمَا كَانَ مُبَاحًا لِلْحَاجَةِ قُدِّرَ بِقَدْرِ الْحَاجَةِ . وَالثَّلَاثُ هِيَ مِقْدَارُ مَا أُبِيحَ لِلْحَاجَةِ ؛ كَمَا قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ { لَا يَحِلُّ لِلْمُسْلِمِ أَنْ يَهْجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلَاثِ لَيَالٍ يَلْتَقِيَانِ فَيُعْرِضُ هَذَا وَيُعْرِضُ هَذَا وَخَيْرُهُمَا الَّذِي يَبْدَأُ بِالسَّلَامِ } وَكَمَا قَالَ : { لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاَللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ تُحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثٍ ؛ إلَّا
عَلَى زَوْجٍ فَإِنَّهَا تُحِدُّ عَلَيْهِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا } وَكَمَا رَخَّصَ لِلْمُهَاجِرِ أَنْ يُقِيمَ بِمَكَّةَ بَعْدَ قَضَاءِ نُسُكِهِ ثَلَاثًا . وَهَذِهِ الْأَحَادِيثُ فِي الصَّحِيحِ . وَهَذَا مِمَّا احْتَجَّ بِهِ مَنْ لَا يَرَى وُقُوعَ الطَّلَاقِ إلَّا مِنْ الْقَصْدِ ؛ وَلَا يَرَى وُقُوعَ طَلَاقِ الْمُكْرَهِ ؛ كَمَا لَا يَكْفُرُ مَنْ تَكَلَّمَ بِالْكُفْرِ مُكْرَهًا بِالنَّصِّ وَالْإِجْمَاعِ ؛ وَلَوْ تَكَلَّمَ بِالْكُفْرِ مُسْتَهْزِئًا بِآيَاتِ اللَّهِ وَبِاَللَّهِ وَرَسُولِهِ كَفَرَ ؛ كَذَلِكَ مَنْ تَكَلَّمَ بِالطَّلَاقِ هَازِلًا وَقَعَ بِهِ . وَلَوْ حَلَفَ بِالْكُفْرِ فَقَالَ : إنْ فَعَلَ كَذَا فَهُوَ بَرِيءٌ مِنْ اللَّهِ وَرَسُولِهِ ؛ أَوْ فَهُوَ يَهُودِيٌّ أَوْ نَصْرَانِيٌّ . لَمْ يَكْفُرْ بِفِعْلِ الْمَحْلُوفِ عَلَيْهِ ؛ وَإِنْ كَانَ هَذَا حُكْمًا مُعَلَّقًا بِشَرْطِ فِي اللَّفْظِ ؛ لِأَنَّ مَقْصُودَهُ الْحَلِفُ بِهِ بُغْضًا لَهُ وَنُفُورًا عَنْهُ ؛ لَا إرَادَةً لَهُ ؛ بِخِلَافِ مَنْ قَالَ : إنْ أَعْطَيْتُمُونِي أَلْفًا كَفَرْت فَإِنَّ هَذَا يَكْفُرُ(7/358)
. وَهَكَذَا يَقُولُ مَنْ يُفَرِّقُ بَيْنَ الْحَلِفِ بِالطَّلَاقِ وَتَعْلِيقِهِ بِشَرْطِ لَا يُقْصَدُ كَوْنُهُ وَبَيْنَ الطَّلَاقِ الْمَقْصُودِ عِنْدَ وُقُوعِ الشَّرْطِ .
ـــــــــــــــــــ
و " الْمَقْصُودُ هُنَا " أَنَّهُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَخُلَفَائِهِ الرَّاشِدِينَ لَمْ تَكُنْ امْرَأَةٌ تُرَدُّ إلَى زَوْجِهَا بِنِكَاحِ تَحْلِيلٍ وَكَانَ إنَّمَا يُفْعَلُ سِرًّا ؛ وَلِهَذَا قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ { لَعَنَ اللَّهُ آكِلَ الرِّبَا وَمُوكِلَهُ ؛ وَشَاهِدَيْهِ وَكَاتِبَهُ وَلَعَنَ الْمُحَلِّلَ وَالْمُحَلَّلَ لَهُ } قَالَ التِّرْمِذِيُّ : حَدِيثٌ صَحِيحٌ . وَلَعَنَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الرِّبَا : الْآخِذَ وَالْمُعْطِيَ وَالشَّاهِدَيْنِ وَالْكَاتِبَ ؛ لِأَنَّهُ دَيْنٌ يُكْتَبُ وَيُشْهَدُ عَلَيْهِ وَلَعَنَ فِي التَّحْلِيلِ : الْمُحَلِّلَ وَالْمُحَلَّلَ لَهُ وَلَمْ يَلْعَنْ الشَّاهِدَيْنِ وَالْكَاتِبَ لِأَنَّهُ لَمْ يَكُنْ عَلَى عَهْدِهِ تُكْتَبُ الصَّدَاقَاتِ فِي كِتَابٍ فَإِنَّهُمْ كَانُوا يَجْعَلُونَ لِصَدَاقِ فِي الْعَادَةِ الْعَامَّةِ قَبْلَ الدُّخُولِ وَلَا يَبْقَى دِينَارٌ فِي ذِمَّةِ الزَّوْجِ وَلَا يَحْتَاجُ إلَى كِتَابٍ وَشُهُودٍ وَكَانَ الْمُحَلِّلُ يَكْتُمُ ذَلِكَ هُوَ وَالزَّوْجُ الْمُحَلَّلُ لَهُ . وَالْمَرْأَةُ وَالْأَوْلِيَاءُ وَالشُّهُودُ لَا يَدْرُونَ بِذَلِكَ . { وَلَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُحَلِّلَ وَالْمُحَلَّلَ لَهُ } إذْ كَانُوا هُمْ الَّذِينَ فَعَلُوا الْمُحَرَّمَ ؛ دُونَ هَؤُلَاءِ . وَالتَّحْلِيلُ لَمْ يَكُونُوا يَحْتَاجُونَ إلَيْهِ فِي الْأَمْرِ الْغَالِبِ إذْ كَانَ الرَّجُلُ إنَّمَا يَقَعُ مِنْهُ الطَّلَاقُ الثَّلَاثُ إذَا طَلَّقَ بَعْدَ رَجْعَةٍ أَوْ عَقْدٍ فَلَا يَنْدَمُ بَعْدَ الثَّلَاثِ إلَّا نَادِرٌ مِنْ النَّاسِ ؛ وَكَانَ يَكُونُ ذَلِكَ بَعْدَ عِصْيَانِهِ وَتَعَدِّيه لِحُدُودِ اللَّهِ فَيَسْتَحِقُّ الْعُقُوبَةَ
فَيَلْعَنُ مَنْ يَقْصِدُ تَحْلِيلَ الْمَرْأَةِ لَهُ ؛ وَيَلْعَنُ هَؤُلَاءِ أَيْضًا : لِأَنَّهُمَا تَعَاوَنَا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ . فَلَمَّا حَدَثَ " الْحَلِفُ بِالطَّلَاقِ " وَاعْتَقَدَ كَثِيرٌ مِنْ الْفُقَهَاءِ . أَنَّ الْحَانِثَ يَلْزَمُهُ مَا أَلْزَمَهُ نَفْسَهُ وَلَا تَجْزِيه كَفَّارَةُ يَمِينٍ وَاعْتَقَدَ كَثِيرٌ مِنْهُمْ أَنَّ الطَّلَاقَ الْمُحَرَّمَ يُلْزِمُ وَاعْتَقَدَ كَثِيرٌ مِنْهُمْ أَنَّ جَمْعَ الثَّلَاثِ لَيْسَ بِمُحَرَّمِ وَاعْتَقَدَ كَثِيرٌ مِنْهُمْ أَنَّ طَلَاقَ السَّكْرَانِ يَقَعُ وَاعْتَقَدَ كَثِيرٌ مِنْهُمْ أَنَّ طَلَاقَ الْمُكْرَهِ يَقَعُ . وَكَانَ بَعْضُ هَذِهِ الْأَقْوَالِ مِمَّا تَنَازَعَ فِيهِ الصَّحَابَةُ ؛ وَبَعْضُهَا مِمَّا قِيلَ بَعْدَهُمْ : كَثُرَ اعْتِقَادُ النَّاسِ لِوُقُوعِ الطَّلَاقِ مَعَ مَا يَقَعُ مِنْ الضَّرَرِ الْعَظِيمِ وَالْفَسَادِ فِي الدِّينِ وَالدُّنْيَا بِمُفَارَقَةِ الرَّجُلِ امْرَأَتَهُ فَصَارَ الْمُلْزَمُونَ بِالطَّلَاقِ فِي هَذِهِ الْمَوَاضِعِ الْمُتَنَازَعِ فِيهَا " حِزْبَيْنِ " . " حِزْبًا " اتَّبَعُوا مَا جَاءَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالصَّحَابَةِ فِي تَحْرِيمِ التَّحْلِيلِ فَحَرَّمُوا هَذَا مَعَ تَحْرِيمِهِمْ لِمَا لَمْ يُحَرِّمْهُ الرَّسُولُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ تِلْكَ الصُّوَرِ فَصَارَ فِي قَوْلِهِمْ مِنْ الْأَغْلَالِ وَالْآصَارِ وَالْحَرَجِ الْعَظِيمِ الْمُفْضِي إلَى مَفَاسِدَ عَظِيمَةٍ فِي الدِّينِ وَالدُّنْيَا أُمُورٌ . مِنْهَا : رِدَّةُ بَعْضِ النَّاسِ عَنْ الْإِسْلَامِ لَمَّا أُفْتِيَ بِلُزُومِ مَا الْتَزَمَهُ . وَمِنْهَا سَفْكُ الدَّمِ الْمَعْصُومِ . وَمِنْهَا زَوَالُ الْعَقْلِ . وَمِنْهَا الْعَدَاوَةُ بَيْنَ النَّاسِ . وَمِنْهَا تَنْقِيصُ شَرِيعَةِ
الْإِسْلَامِ . إلَى كَثِيرٍ مِنْ الْآثَامِ . إلَى غَيْرِ ذَلِكَ مِنْ الْأُمُورِ الْعِظَامِ . " وَحِزْبًا " رَأَوْا أَنْ يُزِيلُوا ذَلِكَ الْحَرَجَ الْعَظِيمَ بِأَنْوَاعِ مِنْ الْحِيَلِ الَّتِي بِهَا تَعُودُ الْمَرْأَةُ إلَى زَوْجِهَا . وَكَانَ مِمَّا أُحْدِثَ أَوَّلًا " نِكَاحُ التَّحْلِيلِ " . وَرَأَى طَائِفَةٌ مِنْ الْعُلَمَاءِ أَنَّ فَاعِلَهُ يُثَابُ ؛ لِمَا رَأَى فِي ذَلِكَ مِنْ إزَالَةِ تِلْكَ الْمَفَاسِدِ بِإِعَادَةِ الْمَرْأَةِ إلَى زَوْجِهَا وَكَانَ هَذَا حِيلَةً فِي جَمِيعِ الصُّوَرِ لِرَفْعِ وُقُوعِ الطَّلَاقِ . ثُمَّ أُحْدِثَ فِي " الْأَيْمَانِ " حِيَلٌ أُخْرَى . فَأُحْدِثَ أَوَّلًا الِاحْتِيَالُ فِي لَفْظِ الْيَمِينِ ثُمَّ أُحْدِثَ الِاحْتِيَالُ بِخُلْعِ الْيَمِينِ ؛ ثُمَّ أُحْدِثَ الِاحْتِيَالُ بِدَوْرِ الطَّلَاقِ ثُمَّ أُحْدِثَ الِاحْتِيَالُ بِطَلَبِ إفْسَادِ النِّكَاحِ . وَقَدْ أَنْكَرَ جُمْهُورُ السَّلَفِ وَالْعُلَمَاءِ وَأَئِمَّتُهُمْ هَذِهِ الْحِيَلَ وَأَمْثَالَهَا وَرَأَوْا أَنَّ فِي ذَلِكَ إبْطَالَ حِكْمَةِ الشَّرِيعَةِ وَإِبْطَالَ حَقَائِقِ(7/359)
الْأَيْمَانِ الْمُودَعَةِ فِي آيَاتِ اللَّهِ وَجَعَلَ ذَلِكَ مِنْ جِنْسِ الْمُخَادَعَةِ وَالِاسْتِهْزَاءِ بِآيَاتِ اللَّهِ حَتَّى قَالَ أَيُّوبُ السختياني فِي مِثْلِ هَؤُلَاءِ : يُخَادِعُونَ اللَّهَ كَأَنَّمَا يُخَادِعُونَ الصِّبْيَانَ لَوْ أَتَوْا الْأَمْرَ عَلَى وَجْهِهِ لَكَانَ أَهْوَنَ عَلَيَّ ثُمَّ تَسَلَّطَ الْكُفَّارُ وَالْمُنَافِقُونَ بِهَذِهِ الْأُمُورِ عَلَى الْقَدْحِ فِي الرَّسُولِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَجَعَلُوا ذَلِكَ مِنْ أَعْظَمِ مَا يَحْتَجُّونَ بِهِ عَلَى مَنْ آمَنَ بِهِ وَنَصَرَهُ وَعَزَّرَهُ وَمِنْ أَعْظَمِ مَا يَصُدُّونَ بِهِ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَيَمْنَعُونَ مَنْ أَرَادَ
الْإِيمَانَ بِهِ وَمِنْ أَعْظَمِ مَا يَمْتَنِعُ الْوَاحِدُ مِنْهُمْ بِهِ عَنْ الْإِيمَانِ كَمَا أَخْبَرَ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ بِذَلِكَ عَنْ نَفْسِهِ وَذَكَرَ أَنَّهُ كَانَ يَتَبَيَّنُ لَهُ مَحَاسِنُ الْإِسْلَامِ إلَّا مَا كَانَ مِنْ جِنْسِ " التَّحْلِيلِ " فَإِنَّهُ الَّذِي لَا يَجِدُ فِيهِ مَا يَشْفِي الْغَلِيلَ . وقد قَالَ تَعَالَى : { وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ } { الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا عِنْدَهُمْ فِي التَّوْرَاةِ وَالْإِنْجِيلِ يَأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنْزِلَ مَعَهُ أُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ } فَوَصَفَ رَسُولَهُ بِأَنَّهُ يَأْمُرُ بِكُلِّ مَعْرُوفٍ وَيَنْهَى عَنْ كُلِّ مُنْكَرٍ وَيُحِلُّ كُلَّ طَيِّبٍ وَيُحَرِّمَ كُلَّ خَبِيثٍ وَيَضَعُ الْآصَارَ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَى مَنْ قَبْلَهُ . وَكُلُّ مَنْ خَالَفَ مَا جَاءَ بِهِ مِنْ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ مِنْ الْأَقْوَالِ الْمَرْجُوحَةِ فَهِيَ مِنْ الْأَقْوَالِ الْمُبْتَدَعَةِ الَّتِي أَحْسَنُ أَحْوَالِهَا أَنْ تَكُونَ مِنْ الشَّرْعِ الْمَنْسُوخِ الَّذِي رَفَعَهُ اللَّهُ بِشَرْعِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إنْ كَانَ قَائِلُهُ مِنْ أَفْضَلِ الْأُمَّةِ وَأَجَلِّهَا وَهُوَ فِي ذَلِكَ الْقَوْلِ مُجْتَهِدٌ قَدْ اتَّقَى اللَّهَ مَا اسْتَطَاعَ وَهُوَ مُثَابٌ عَلَى اجْتِهَادِهِ
وَتَقْوَاهُ مَغْفُورٌ لَهُ خَطَؤُهُ فَلَا يَلْزَمُ الرَّسُولَ قَوْلٌ قَالَهُ غَيْرُهُ بِاجْتِهَادِهِ . وَقَدْ ثَبَتَ عَنْهُ فِي الصَّحِيحَيْنِ أَنَّهُ قَالَ : { إذَا اجْتَهَدَ الْحَاكِمُ فَأَصَابَ فَلَهُ أَجْرَانِ وَإِذَا اجْتَهَدَ الْحَاكِمُ فَأَخْطَأَ فَلَهُ أَجْرٌ } وَثَبَتَ عَنْهُ فِي الصَّحِيحِ أَنَّهُ { كَانَ يَقُولُ لِمَنْ بَعَثَهُ أَمِيرًا عَلَى سَرِيَّةٍ وَجَيْشٍ : وَإِذَا حَاصَرْت أَهْلَ حِصْنٍ فَسَأَلُوك أَنْ تُنْزِلَهُمْ عَلَى حُكْمِ اللَّهِ فَلَا تُنْزِلْهُمْ عَلَى حُكْمِ اللَّهِ فَإِنَّك لَا تَدْرِي مَا حُكْمُ اللَّهِ فِيهِمْ وَلَكِنْ أَنْزِلْهُمْ عَلَى حُكْمِك وَحُكْمِ أَصْحَابِك } . وَهَذَا يُوَافِقُ مَا ثَبَتَ فِي الصَّحِيحِ : { أَنَّ سَعْدَ بْنَ مُعَاذٍ لَمَّا حَكَّمَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي بَنِي قُرَيْظَةَ وَكَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ حَاصَرَهُمْ فَنَزَلُوا عَلَى حُكْمِهِ . فَأَنْزَلَهُمْ عَلَى حُكْمِ سَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ لَمَّا طَلَبَ مِنْهُمْ حِلْفًا وَهُمْ مِنْ الْأَنْصَارِ أَنْ يُحْسِنَ إلَيْهِمْ وَكَانَ سَعْدُ بْنُ مُعَاذٍ خِلَافَ مَا يَظُنُّ بِهِ بَعْضُ قَوْمِهِ : كَانَ مُقَدِّمًا لِرِضَا اللَّهِ وَرَسُولِهِ عَلَى رِضَا قَوْمِهِ ؛ وَلِهَذَا لَمَّا مَاتَ اهْتَزَّ لَهُ عَرْشُ الرَّحْمَنِ فَرَحًا بِقُدُومِ رُوحِهِ فَحَكَّمَ فِيهِمْ : أَنْ تُقْتَلَ مُقَاتِلَتُهُمْ وَتُسْبَى حَرِيمُهُمْ وَتُقْسَمَ أَمْوَالُهُمْ . فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَقَدْ حَكَمْت فِيهِمْ بِحُكْمِ الْمَلِكِ } وَفِي رِوَايَةٍ . { لَقَدْ حَكَمْت فِيهِمْ بِحُكْمِ اللَّهِ مِنْ فَوْقِ سَبْعِ سَمَوَاتٍ } وَالْعُلَمَاءُ وَرَثَةُ الْأَنْبِيَاءِ وَقَدْ قَالَ تَعَالَى : { وَدَاوُدَ وَسُلَيْمَانَ إذْ
يَحْكُمَانِ فِي الْحَرْثِ إذْ نَفَشَتْ فِيهِ غَنَمُ الْقَوْمِ وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شَاهِدِينَ فَفَهَّمْنَاهَا سُلَيْمَانَ وَكُلًّا آتَيْنَا حُكْمًا وَعِلْمًا } فَهَذَانِ نَبِيَّانِ كَرِيمَانِ فِي حُكُومَةٍ وَاحِدَةٍ فَخَصَّ اللَّهُ أَحَدَهُمَا بِفَهْمِهَا مَعَ ثَنَائِهِ عَلَى كُلٍّ مِنْهُمَا بِأَنَّهُ آتَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا فَكَذَلِكَ الْعُلَمَاءُ الْمُجْتَهِدُونَ -(7/360)
رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ - لِلْمُصِيبِ مِنْهُمْ أَجْرَانِ وَلِلْآخَرِ أَجْرٌ . وَكُلٌّ مِنْهُمْ مُطِيعٌ لِلَّهِ بِحَسَبِ اسْتِطَاعَتِهِ وَلَا يُكَلِّفُهُ اللَّهُ مَا عَجَزَ عَنْ عِلْمِهِ . وَمَعَ هَذَا فَلَا يَلْزَمُ الرَّسُولَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَوْلُ غَيْرِهِ وَلَا يَلْزَمُ مَا جَاءَ بِهِ مِنْ الشَّرِيعَةِ شَيْءٌ مِنْ الْأَقْوَالِ الْمُحْدَثَةِ ؛ لَا سِيَّمَا إنْ كَانَتْ شَنِيعَةً . وَلِهَذَا كَانَ الصَّحَابَةُ إذَا تَكَلَّمُوا بِاجْتِهَادِهِمْ يُنَزِّهُونَ شَرْعَ الرَّسُولِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ خَطَئِهِمْ وَخَطَأِ غَيْرِهِمْ . كَمَا قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ فِي الْمُفَوَّضَةِ : أَقُولُ فِيهَا بِرَأْيِي ؛ فَإِنْ يَكُنْ صَوَابًا فَمِنْ اللَّهِ وَإِنْ يَكُنْ خَطَأً فَمِنِّي وَمِنْ الشَّيْطَانِ وَاَللَّهُ وَرَسُولُهُ بَرِيئَانِ مِنْهُ . وَكَذَلِكَ رُوِيَ عَنْ الصِّدِّيقِ فِي الْكَلَالَةِ وَكَذَلِكَ عَنْ عُمَرَ فِي بَعْضِ الْأُمُورِ ؛ مَعَ أَنَّهُمْ كَانُوا يُصِيبُونَ فِيمَا يَقُولُونَهُ عَلَى هَذَا الْوَجْهِ حَتَّى يُوجَدَ النَّصُّ مُوَافِقًا لِاجْتِهَادِهِمْ كَمَا وَافَقَ النَّصُّ اجْتِهَادَ ابْنِ مَسْعُودٍ وَغَيْرِهِ وَإِنَّمَا كَانُوا أَعْلَمَ بِاَللَّهِ وَرَسُولِهِ وَبِمَا يَجِبُ مِنْ تَعْظِيمِ شَرْعِ الرَّسُولِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُضِيفُوا
إلَيْهِ إلَّا مَا عَلِمُوهُ مِنْهُ ؛ وَمَا أَخْطَئُوا فِيهِ - وَإِنْ كَانُوا مُجْتَهِدِينَ - قَالُوا : إنَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ بَرِيئَانِ مِنْهُ . وَقَدْ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى : { وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ } وَقَالَ : { فَإِنَّمَا عَلَيْهِ مَا حُمِّلَ وَعَلَيْكُمْ مَا حُمِّلْتُمْ } وَقَالَ : { فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ } . وَلِهَذَا تَجِدُ الْمَسَائِلَ الَّتِي تَنَازَعَتْ فِيهَا الْأُمَّةُ عَلَى أَقْوَالٍ ؛ وَإِنَّمَا الْقَوْلُ الَّذِي بُعِثَ بِهِ الرَّسُولُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاحِدٌ مِنْهَا وَسَائِرُهَا إذَا كَانَ أَهْلُهَا مِنْ أَهْلِ الِاجْتِهَادِ أَهْلِ الْعِلْمِ وَالدِّينِ : فَهُمْ مُطِيعُونَ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ مَأْجُورُونَ غَيْرُ مَأْزُورِينَ ؛ كَمَا إذَا خَفِيَتْ جِهَةُ الْقِبْلَةِ فِي السَّفَرِ اجْتَهَدَ كُلُّ قَوْمٍ فَصَلَّوْا إلَى جِهَةٍ مِنْ الْجِهَاتِ الْأَرْبَعِ ؛ فَإِنَّ الْكَعْبَةَ لَيْسَتْ إلَّا فِي جِهَةٍ وَاحِدَةٍ مِنْهَا وَسَائِرُ الْمُصَلِّينَ مَأْجُورُونَ عَلَى صَلَاتِهِمْ حَيْثُ اتَّقَوْا مَا اسْتَطَاعُوا . وَمِنْ آيَاتِ مَا بُعِثَ بِهِ الرَّسُولُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ إذَا ذُكِرَ مَعَ غَيْرِهِ عَلَى الْوَجْهِ الْمُبِينِ ظَهَرَ النُّورُ وَالْهُدَى عَلَى مَا بُعِثَ بِهِ ؛ وَعُلِمَ أَنَّ الْقَوْلَ الْآخَرَ دُونَهُ ؛ فَإِنَّ خَيْرَ الْكَلَامِ كَلَامُ اللَّهِ ؛ وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَدْ قَالَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى : { قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنْسُ وَالْجِنُّ عَلَى أَنْ يَأْتُوا بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا } وَهَذَا
التَّحَدِّي وَالتَّعْجِيزُ . ثَابِتٌ فِي لَفْظِهِ وَنَظْمِهِ وَمَعْنَاهُ كَمَا هُوَ مَذْكُورٌ فِي غَيْرِ هَذَا الْمَوْضِعِ . وَمِنْ أَمْثَالِ ذَلِكَ : مَا تَنَازَعَ الْمُسْلِمُونَ فِيهِ مِنْ مَسَائِلِ الطَّلَاقِ فَإِنَّك تَجِدُ الْأَقْوَالَ فِيهِ " ثَلَاثَةً " : قَوْلٌ فِيهِ آصَارٌ وَأَغْلَالٌ . وَقَوْلٌ فِيهِ خِدَاعٌ وَاحْتِيَالٌ . وَقَوْلٌ فِيهِ عِلْمٌ وَاعْتِدَالٌ . وَقَوْلٌ يَتَضَمَّنُ نَوْعًا مِنْ الظُّلْمِ وَالِاضْطِرَابِ . وَقَوْلٌ يَتَضَمَّنُ نَوْعًا مِنْ الظُّلْمِ وَالْفَاحِشَةِ وَالْعَارِ . وَقَوْلٌ يَتَضَمَّنُ سَبِيلَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ . وَتَجِدُهُمْ فِي مَسَائِلِ الْأَيْمَانِ بِالنَّذْرِ ؛ وَالطَّلَاقِ وَالْعَتَاقِ عَلَى ثَلَاثَةِ أَقْوَالٍ . قَوْلٌ يُسْقِطُ أَيْمَانَ الْمُسْلِمِينَ وَيَجْعَلُهَا بِمَنْزِلَةِ أَيْمَانِ الْمُشْرِكِينَ . وَقَوْلٌ يَجْعَلُ الْأَيْمَانَ اللَّازِمَةَ لَيْسَ فِيهَا كَفَّارَةٌ وَلَا تَحِلَّةٌ كَمَا كَانَ شَرْعُ غَيْرِ أَهْلِ الْقِبْلَةِ . وَقَوْلٌ يُقِيمُ حُرْمَةَ أَيْمَانِ أَهْلِ التَّوْحِيدِ وَالْإِيمَانِ ؛ وَيُفَرِّقُ بَيْنَهُمَا وَبَيْنَ أَيْمَانِ أَهْلِ الشِّرْكِ وَالْأَوْثَانِ وَيَجْعَلُ فِيهَا مِنْ الْكَفَّارَةِ وَالتَّحْلِيلِ مَا جَاءَ بِهِ النَّصُّ وَالتَّنْزِيلُ وَاخْتَصَّ بِهِ أَهْلَ الْقُرْآنِ دُونَ أَهْلِ التَّوْرَاةِ وَالْإِنْجِيلِ . وَهَذَا هُوَ الشَّرْعُ الَّذِي جَاءَ بِهِ خَاتَمُ الْمُرْسَلِينَ وَإِمَامُ الْمُتَّقِينَ ؛ وَأَفْضَلُ(7/361)
الْخَلْقِ أَجْمَعِينَ . صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ الطَّيِّبِينَ الطَّاهِرِينَ ؛ وَعَلَى التَّابِعِينَ لَهُمْ بِإِحْسَانِ إلَى يَوْمِ الدِّينِ .
ـــــــــــــــــــ
وَأَمَّا " صِيغَةُ الْقَسَمِ " فَهُوَ أَنْ يَقُولَ : الطَّلَاقُ يَلْزَمُنِي لَأَفْعَلَنَّ كَذَا أَوْ لَا أَفْعَلُ كَذَا . فَيَحْلِفُ بِهِ عَلَى حَضٍّ لِنَفْسِهِ أَوْ لِغَيْرِهِ أَوْ مَنْعٍ لِنَفْسِهِ أَوْ لِغَيْرِهِ أَوْ عَلَى تَصْدِيقِ خَبَرٍ أَوْ تَكْذِيبِهِ : فَهَذَا يَدْخُلُ فِي مَسَائِلِ الطَّلَاقِ وَالْأَيْمَانِ فَإِنَّ هَذَا يَمِينٌ بِاتِّفَاقِ أَهْلِ اللُّغَةِ ؛ فَإِنَّهَا صِيغَةُ قَسَمٍ وَهُوَ يَمِينٌ أَيْضًا فِي عُرْفِ الْفُقَهَاءِ لَمْ يَتَنَازَعُوا فِي أَنَّهَا تُسَمَّى يَمِينًا ؛ وَلَكِنْ تَنَازَعُوا فِي حُكْمِهَا . فَمِنْ الْفُقَهَاءِ مَنْ غَلَّبَ عَلَيْهَا جَانِبَ الطَّلَاقِ فَأَوْقَعَ بِهِ الطَّلَاقَ إذَا حَنِثَ . وَمِنْهُمْ مَنْ غَلَّبَ عَلَيْهِ جَانِبَ الْيَمِينِ فَلَمْ يُوقِعْ بِهِ الطَّلَاقَ بَلْ قَالَ : عَلَيْهِ كَفَّارَةُ يَمِينٍ . أَوْ قَالَ لَا شَيْءَ عَلَيْهِ بِحَالِ . وَكَذَلِكَ تَنَازَعُوا فِيمَا إذَا حَلَفَ بِالنَّذْرِ فَقَالَ : إذَا فَعَلْت كَذَا فَعَلَيَّ الْحَجُّ أَوْ صَوْمُ شَهْرٍ أَوْ مَالِي صَدَقَةٌ ؛ لَكِنَّ هَذَا النَّوْعَ اُشْتُهِرَ الْكَلَامُ فِيهِ عَنْ السَّلَفِ مِنْ الصَّحَابَةِ وَغَيْرِهِمْ . وَقَالُوا : إنَّهُ أَيْمَانٌ تَجْزِي فِيهِ كَفَّارَةُ يَمِينٍ ؛ لِكَثْرَةِ وُقُوعِ هَذَا فِي زَمَنِ الصَّحَابَةِ ؛ بِخِلَافِ الْحَلِفِ بِالطَّلَاقِ فَإِنَّ الْكَلَامَ فِيهِ إنَّمَا عُرِفَ عَنْ التَّابِعِينَ وَمَنْ بَعْدَهُمْ وَتَنَازَعُوا فِيهِ عَلَى الْقَوْلَيْنِ .
وَالثَّالِثُ " صِيغَةُ تَعْلِيقِ " كَقَوْلِهِ : إنْ دَخَلْت الدَّارَ فَأَنْتِ طَالِقٌ . وَيُسَمَّى هَذَا طَلَاقًا بِصِفَةِ . فَهَذَا إمَّا أَنْ يَكُونَ قَصْدُ صَاحِبِهِ الْحَلِفَ وَهُوَ يَكْرَهُ وُقُوعَ الطَّلَاقِ إذَا وُجِدَتْ الصِّفَةُ . وَإِمَّا أَنْ يَكُونَ قَصْدُهُ إيقَاعَ الطَّلَاقِ عِنْدَ تَحَقُّقِ الصِّفَةِ . " فَالْأَوَّلُ " حُكْمُهُ حُكْمُ الْحَلِفِ بِالطَّلَاقِ بِاتِّفَاقِ الْفُقَهَاءِ . وَلَوْ قَالَ : إنْ حَلَفْت يَمِينًا فَعَلَيَّ عِتْقُ رَقَبَةٍ وَحِلْفٌ بِالطَّلَاقِ حَنِثَ بِلَا نِزَاعٍ نَعْلَمُهُ بَيْنَ الْعُلَمَاءِ الْمَشْهُورِينَ وَكَذَلِكَ سَائِرُ مَا يَتَعَلَّقُ بِالشَّرْطِ لِقَصْدِ الْيَمِينِ كَقَوْلِهِ : إنْ فَعَلْت كَذَا فَعَلَيَّ عِتْقُ رَقَبَةٍ أَوْ فَعَبِيدِي أَحْرَارٌ أَوْ فَعَلَيَّ الْحَجُّ أَوْ عَلَيَّ صَوْمُ شَهْرٍ أَوْ فَمَالِي صَدَقَةٌ أَوْ هَدْيٌ وَنَحْوَ ذَلِكَ ؛ فَإِنَّ هَذَا بِمَنْزِلَةِ أَنْ يَقُولَ : الْعِتْقُ يَلْزَمُنِي لَا أَفْعَلُ كَذَا وَعَلَيَّ الْحَجُّ لَا أَفْعَلُ كَذَا وَنَحْوَ ذَلِكَ ؛ لَكِنَّ الْمُؤَخَّرَ فِي صِيغَةِ الشَّرْطِ مُقَدَّمٌ فِي صِيغَةِ الْقَسَمِ وَالْمَنْفِيُّ فِي هَذِهِ الصِّيغَةِ مُثْبَتٌ فِي هَذِهِ الصِّيغَةِ . " وَالثَّانِي " وَهُوَ أَنْ يَكُونَ قَصْدُ إيقَاعِ الطَّلَاقِ عِنْدَ الصِّفَةِ . فَهَذَا يَقَعُ بِهِ الطَّلَاقُ إذَا وُجِدَتْ الصِّفَةُ كَمَا يَقَعُ الْمُنْجَزُ عِنْدَ عَامَّةِ السَّلَفِ وَالْخَلَفِ وَكَذَلِكَ إذَا وَقَّتَ الطَّلَاقَ بِوَقْتِ ؛ كَقَوْلِهِ : أَنْتِ طَالِقٌ عِنْدَ رَأْسِ الشَّهْرِ . وَقَدّ ذَكَرَ غَيْرُ وَاحِدٍ الْإِجْمَاعَ عَلَى وُقُوعِ هَذَا الطَّلَاقِ الْمُعَلَّقِ وَلَمْ يَعْلَمْ فِيهِ خِلَافًا قَدِيمًا ؛ لَكِنْ ابْنُ حَزْمٍ زَعَمَ أَنَّهُ لَا يَقَعُ بِهِ الطَّلَاقُ وَهُوَ قَوْلُ
الْإِمَامِيَّةِ مَعَ أَنَّ ابْنَ حَزْمٍ ذَكَرَ فِي " كِتَابِ الْإِجْمَاعِ " إجْمَاعَ الْعُلَمَاءِ عَلَى أَنَّهُ يَقَعُ بِهِ الطَّلَاقُ وَذَكَرَ أَنَّ الْخِلَافَ إنَّمَا هُوَ فِيمَا إذَا أَخْرَجَهُ مَخْرَجَ الْيَمِينِ : هَلْ يَقَعُ الطَّلَاقُ ؟ أَوْ لَا يَقَعُ وَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ ؟ أَوْ يَكُونُ يَمِينًا مُكَفِّرَةً ؟ عَلَى ثَلَاثَةِ أَقْوَالٍ : كَمَا أَنَّ نَظَائِرَ ذَلِكَ مِنْ الْأَيْمَانِ فِيهَا هَذِهِ الْأَقْوَالُ الثَّلَاثَةُ . وَهَذَا الضَّرْبُ وَهُوَ الطَّلَاقُ الْمُعَلَّقُ بِصِفَةِ يَقْصِدُ إيقَاعَ الطَّلَاقِ عِنْدَهَا وَلَيْسَ فِيهَا مَعْنَى الْحَضِّ وَالْمَنْعِ كَقَوْلِهِ : إنْ طَلَعَتْ الشَّمْسُ فَأَنْتِ طَالِقٌ . هَلْ هُوَ يَمِينٌ ؟ فِيهِ قَوْلَانِ " أَحَدُهُمَا " هُوَ يَمِينٌ كَقَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ وَأَحَدِ الْقَوْلَيْنِ فِي مَذْهَبِ أَحْمَد . " الثَّانِي " أَنَّهُ لَيْسَ بِيَمِينِ كَقَوْلِ الشَّافِعِيِّ وَالْقَوْلِ الْآخَرِ فِي مَذْهَبِ أَحْمَد . وَهَذَا الْقَوْلُ أَصَحُّ شَرْعًا . وَلُغَةً . وَأَمَّا الْعُرْفُ فَيَخْتَلِفُ .وَأَمَّا الْمَعْقُودُ لِلَّهِ فَعَلَى وَجْهَيْنِ . " أَحَدُهُمَا " أَنْ يَكُونَ قَصْدُهُ التَّقَرُّبَ إلَى اللَّهِ ؛ لَا مُجَرَّدُ أَنْ يَحُضَّ(7/362)
أَوْ يَمْنَعَ . وَهَذَا هُوَ النَّذْرُ فَإِنَّهُ قَدْ ثَبَتَ فِي الصَّحِيحِ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ : { كَفَّارَةُ النَّذْرِ كَفَّارَةُ يَمِينٍ } وَثَبَتَ عَنْهُ أَنْ قَالَ : { مَنْ نَذَرَ أَنْ يُطِيعَ اللَّهَ فَلْيُطِعْهُ وَمَنْ نَذَرَ أَنْ يَعْصِيَ اللَّهَ فَلَا يَعْصِهِ } . فَإِذَا كَانَ قَصْدُ الْإِنْسَانِ أَنْ يُنْذِرَ لِلَّهِ طَاعَةً فَعَلَيْهِ الْوَفَاءُ بِهِ وَإِنْ نَذَرَ مَا لَيْسَ بِطَاعَةِ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ الْوَفَاءُ بِهِ . وَمَا كَانَ
مُحَرَّمًا لَا يَجُوزُ الْوَفَاءُ بِهِ ؛ لَكِنْ إذَا لَمْ يُوفِ بِالنَّذْرِ لِلَّهِ فَعَلَيْهِ كَفَّارَةُ يَمِينٍ عِنْدَ أَكْثَرِ السَّلَفِ وَهُوَ قَوْلُ أَحْمَد وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ . قِيلَ : مُطْلَقًا . وَقِيلَ : إذَا كَانَ فِي مَعْنَى الْيَمِينِ . " وَالثَّانِي " أَنْ يَكُونَ مَقْصُودُهُ الْحَضَّ أَوْ الْمَنْعَ أَوْ التَّصْدِيقَ أَوْ التَّكْذِيبَ فَهَذَا هُوَ الْحَلِفُ بِالنَّذْرِ وَالطَّلَاقُ وَالْعَتَاقُ وَالظِّهَارُ وَالْحَرَامُ كَقَوْلِهِ : إنْ فَعَلْت كَذَا فَعَلَيَّ الْحَجُّ وَصَوْمُ سَنَةٍ وَمَالِي صَدَقَةٌ وَعَبِيدِي أَحْرَارٌ وَنِسَائِي طَوَالِقُ . فَهَذَا الصِّنْفُ يَدْخُلُ فِي مَسَائِلِ " الْأَيْمَانِ " وَيَدْخُلُ فِي مَسَائِلِ " الطَّلَاقِ وَالْعَتَاقِ وَالنَّذْرِ وَالظِّهَارِ " . وَلِلْعُلَمَاءِ فِيهِ ثَلَاثَةُ أَقْوَالٍ . " أَحَدُهَا " أَنَّهُ يَلْزَمُهُ مَا حَلَفَ بِهِ إذَا حَنِثَ ؛ لِأَنَّهُ الْتَزَمَ الْجَزَاءَ عِنْدَ وُجُودِ الشَّرْطِ وَقَدْ وُجِدَ الشَّرْطُ فَيَلْزَمُهُ : كَنَذْرِ التَّبَرُّرِ الْمُعَلَّقِ بِالشَّرْطِ . " وَالْقَوْلُ الثَّانِي " : هَذِهِ يَمِينٌ غَيْرُ مُنْعَقِدَةٍ فَلَا شَيْءَ فِيهَا إذَا حَنِثَ ؛ لَا كَفَّارَةَ وَلَا وُقُوعَ ؛ لِأَنَّ هَذَا حَلِفٌ بِغَيْرِ اللَّهِ وَقَدْ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ { مَنْ كَانَ حَالِفًا فَلْيَحْلِفْ بِاَللَّهِ أَوْ لِيَسْكُتْ } وَفِي رِوَايَةٍ فِي الصَّحِيحِ { : لَا تَحْلِفُوا إلَّا بِاَللَّهِ } " وَالْقَوْلُ الثَّالِثُ " أَنَّ هَذِهِ أَيْمَانٌ مُكَفِّرَةٌ إذَا حَنِثَ فِيهَا كَغَيْرِهَا مِنْ الْأَيْمَانِ . وَمِنْ الْعُلَمَاءِ مَنْ فَرَّقَ بَيْنَ مَا عَقَدَهُ لِلَّهِ مِنْ الْوُجُوبِ - وَهُوَ الْحَلِفُ بِالنَّذْرِ - وَمَا عَقَدَهُ لِلَّهِ مِنْ تَحْرِيمٍ - وَهُوَ
الْحَلِفُ بِالطَّلَاقِ وَالْعَتَاقِ - فَقَالُوا فِي الْأَوَّلِ : عَلَيْهِ كَفَّارَةُ يَمِينٍ إذَا حَنِثَ . وَقَالُوا فِي الثَّانِي : يَلْزَمُهُ مَا عَلَّقَهُ وَهُوَ الَّذِي حَلَفَ بِهِ إذَا حَنِثَ ؛ لِأَنَّ الْمُلْتَزِمَ فِي الْأَوَّلِ فِعْلٌ وَاجِبٌ فَلَا يَبْرَأُ إلَّا بِفِعْلِهِ فَيُمْكِنُهُ التَّكْفِيرُ قَبْلَ ذَلِكَ وَالْمُلْتَزِمُ فِي الثَّانِي وُقُوعُ حُرْمَةٍ . وَهَذَا يَحْصُلُ بِالشَّرْطِ فَلَا يَرْتَفِعُ بِالْكَفَّارَةِ . و " الْقَوْلُ الثَّالِثُ " هُوَ الَّذِي يَدُلُّ عَلَيْهِ الْكِتَابُ وَالسُّنَّةُ وَالِاعْتِبَارُ وَعَلَيْهِ تَدُلُّ أَقْوَالِ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْجُمْلَةِ كَمَا قَدْ بُسِطَ فِي مَوْضِعِهِ . وَذَلِكَ أَنَّ اللَّهَ قَالَ فِي كِتَابِهِ : { وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ } إلَى قَوْلِهِ : { ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إذَا حَلَفْتُمْ } وَقَالَ تَعَالَى : { قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ } وَثَبَتَ فِي الصَّحِيحِ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ : { مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ فَرَأَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا فَلْيَأْتِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ وَلْيُكَفِّرْ عَنْ يَمِينِهِ } وَهَذَا يَتَنَاوَلُ جَمِيعَ أَيْمَانِ الْمُسْلِمِينَ لَفْظًا وَمَعْنًى . أَمَّا اللَّفْظُ فَلِقَوْلِهِ : { قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ } وَقَوْلِهِ : { ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ } وَهَذَا خِطَابٌ لِلْمُؤْمِنِينَ فَكُلُّ مَا كَانَ مِنْ أَيْمَانِهِمْ فَهُوَ دَاخِلٌ فِي هَذَا وَالْحِلْفِ بِالْمَخْلُوقَاتِ شِرْكٌ لَيْسَ مِنْ أَيْمَانِهِمْ ؛ لِقَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ {
مَنْ حَلَفَ بِغَيْرِ اللَّهِ فَقَدْ أَشْرَكَ } رَوَاهُ أَهْلُ السُّنَنِ أَبُو داود وَغَيْرُهُ فَلَا تَدْخُلُ هَذِهِ فِي أَيْمَانِ الْمُسْلِمِينَ . وَأَمَّا مَا عَقَدَهُ بِاَللَّهِ أَوْ لِلَّهِ فَهُوَ مِنْ أَيْمَانِ الْمُسْلِمِينَ فَيَدْخُلُ فِي ذَلِكَ ؛ وَلِهَذَا لَوْ قَالَ : أَيْمَانُ الْمُسْلِمِينَ أَوْ أَيْمَانُ الْبِيعَةِ تَلْزَمُنِي وَنَوَى دُخُولَ الطَّلَاقِ وَالْعَتَاقِ : دَخَلَ فِي ذَلِكَ كَمَا ذَكَرَ ذَلِكَ الْفُقَهَاءُ وَلَا أَعْلَمُ فِيهِ نِزَاعًا وَلَا يَدْخُلُ فِي ذَلِكَ الْحَلِفُ بِالْكَعْبَةِ وَغَيْرِهَا مِنْ الْمَخْلُوقَاتِ وَإِذَا كَانَتْ مِنْ أَيْمَانِ الْمُسْلِمِينَ تَنَاوَلَهَا الْخِطَابُ . وَأَمَّا مِنْ جِهَةِ الْمَعْنَى فَهُوَ أَنَّ اللَّهَ فَرَضَ الْكَفَّارَةَ فِي أَيْمَانِ الْمُسْلِمِينَ ؛ لِئَلَّا تَكُونَ الْيَمِينُ مُوجِبَةً عَلَيْهِمْ أَوْ مُحَرَّمَةً عَلَيْهِمْ لَا مَخْرَجَ لَهُمْ كَمَا كَانُوا عَلَيْهِ فِي أَوَّلِ الْإِسْلَامِ قَبْلَ أَنْ(7/363)
تُشْرَعَ الْكَفَّارَةُ ؛ لَمْ يَكُنْ لِلْحَالِفِ مَخْرَجٌ إلَّا الْوَفَاءُ بِالْيَمِينِ فَلَوْ كَانَ مِنْ الْأَيْمَانِ مَا لَا كَفَّارَةَ فِيهِ كَانَتْ هَذِهِ الْمَفْسَدَةُ مَوْجُودَةً . وَأَيْضًا فَقَدْ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى : { وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ أَنْ تَبَرُّوا وَتَتَّقُوا وَتُصْلِحُوا بَيْنَ النَّاسِ } نَهَاهُمْ اللَّهُ أَنْ يَجْعَلُوا الْحَلِفَ بِاَللَّهِ مَانِعًا لَهُمْ مِنْ فِعْلِ مَا أُمِرَ بِهِ ؛ لِئَلَّا يَمْتَنِعُوا عَنْ طَاعَتِهِ بِالْيَمِينِ الَّتِي حَلَفُوهَا فَلَوْ كَانَ فِي الْأَيْمَانِ مَا يَنْعَقِدُ وَلَا كَفَّارَةَ فِيهِ لَكَانَ ذَلِكَ مَانِعًا لَهُمْ مِنْ طَاعَةِ اللَّهِ إذَا حَلَفُوا بِهِ . وَأَيْضًا فَقَدْ قَالَ تَعَالَى : { لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ
نِسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِنْ فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ } " وَالْإِيلَاءُ " هُوَ الْحَلِفُ وَالْقَسَمُ وَالْمُرَادُ بِالْإِيلَاءِ هُنَا أَنْ يَحْلِفَ الرَّجُلُ أَنْ لَا يَطَأَ امْرَأَتَهُ وَهُوَ إذَا حَلَفَ بِمَا عَقَدَهُ بِاَللَّهِ كَانَ مُولِيًا وَإِنْ حَلَفَ بِمَا عَقَدَهُ لِلَّهِ كَالْحَلِفِ بِالنَّذْرِ وَالظِّهَارِ وَالطَّلَاقِ وَالْعَتَاقِ كَانَ مُولِيًا عِنْدَ جَمَاهِيرِ الْعُلَمَاءِ : كَأَبِي حَنِيفَةَ وَمَالِكٍ وَالشَّافِعِيِّ فِي قَوْلِهِ الْجَدِيدِ وَأَحْمَد . وَمِنْ الْعُلَمَاءِ مَنْ لَمْ يَذْكُرْ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ نِزَاعًا كَابْنِ الْمُنْذِرِ وَغَيْرِهِ وَذُكِرَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ قَالَ : كُلُّ يَمِينٍ مَنَعَتْ جِمَاعًا فَهِيَ إيلَاءٌ وَاَللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى قَدْ جَعَلَ الْمُولِيَ بَيْنَ خِيرَتَيْنِ : إمَّا أَنْ يَفِيءَ وَإِمَّا أَنْ يُطَلِّقَ . وَالْفِيئَةُ هِيَ الْوَطْءُ : خَيْرٌ بَيْنَ الْإِمْسَاكِ بِمَعْرُوفِ وَالتَّسْرِيحِ بِإِحْسَانِ . فَإِنْ فَاءَ فَوَطِئَهَا حَصَلَ مَقْصُودُهَا وَقَدْ أَمْسَكَ بِمَعْرُوفِ وَقَدْ قَالَ تَعَالَى : { فَإِنْ فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ } وَمَغْفِرَتُهُ وَرَحْمَتُهُ لِلْمُولِي تُوجِبُ رَفْعَ الْإِثْمِ عَنْهُ وَبَقَاءَ امْرَأَتِهِ . وَلَا تَسْقُطُ الْكَفَّارَةُ كَمَا فِي قَوْلِهِ : { يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ تَبْتَغِي مَرْضَاةَ أَزْوَاجِكَ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ } { قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ } فَبَيَّنَ أَنَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ بِمَا فَرَضَهُ مِنْ تَحِلَّةِ الْأَيْمَانِ حَيْثُ رَحِمَ عِبَادَهُ بِمَا فَرَضَهُ لَهُمْ مِنْ الْكَفَّارَةِ وَغَفَرَ لَهُمْ بِذَلِكَ نَقْضَهُمْ لِلْيَمِينِ الَّتِي
عَقَدُوهَا ؛ فَإِنَّ مُوجِبَ الْعَقْدِ الْوَفَاءُ لَوْلَا مَا فَرَضَهُ مِنْ التَّحِلَّةِ الَّتِي جَعَلَهَا تَحِلُّ عُقْدَةَ الْيَمِينِ . وَإِنْ كَانَ الْمُولِي لَا يَفِيءُ ؛ بَلْ قَدْ عَزَمَ عَلَى الطَّلَاقِ ؛ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ . فَحَكَمَ الْمُولِي فِي كِتَابِ اللَّهِ : أَنَّهُ إمَّا أَنْ يَفِيءَ وَإِمَّا أَنْ يَعْزِمَ الطَّلَاقَ . فَإِنْ فَاءَ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ لَا يَقَعُ بِهِ طَلَاقٌ وَهَذَا مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ فِي الْيَمِينِ بِاَللَّهِ تَعَالَى .
وَأَمَّا " الْيَمِينُ بِالطَّلَاقِ " فَمَنْ قَالَ : إنَّهُ يَقَعُ بِهِ الطَّلَاقُ فَلَا يَكْفُرُ ؛ فَإِنَّهُ يَقُولُ : إنْ فَاءَ الْمُولِي بِالطَّلَاقِ وَقَعَ بِهِ الطَّلَاقُ وَإِنْ عَزَمَ الطَّلَاقَ فَأَوْقَعَهُ وَقَعَ بِهِ الطَّلَاقُ . فَالطَّلَاقُ عَلَى قَوْلِهِ لَازِمٌ سَوَاءٌ أَمَسَكَ بِمَعْرُوفِ ؛ أَوْ سَرَّحَ بِإِحْسَانِ . وَالْقُرْآنُ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْمُولِيَ مُخَيَّرٌ : إمَّا أَنْ يَفِيءَ ؛ وَإِمَّا أَنْ يُطَلِّقَ . فَإِذَا فَاءَ لَمْ يَلْزَمْهُ الطَّلَاقُ ؛ بَلْ عَلَيْهِ كَفَّارَةُ الْحِنْثِ إذَا قِيلَ بِأَنَّ الْحَلِفَ بِالطَّلَاقِ فِيهِ الْكَفَّارَةُ ؛ فَإِنَّ الْمُولِيَ بِالْحَلِفِ بِاَللَّهِ إذَا فَاءَ لَزِمَتْهُ كَفَّارَةُ الْحِنْثِ عِنْدَ جُمْهُورِ الْعُلَمَاءِ وَفِيهِ قَوْلٌ شَاذٌّ : أَنَّهُ لَا شَيْءَ عَلَيْهِ بِحَالِ . وَقَوْلُ الْجُمْهُورِ أَصَحُّ ؛ فَإِنَّ اللَّهَ بَيَّنَ فِي كِتَابِهِ كَفَّارَةَ الْيَمِينِ فِي سُورَةِ الْمَائِدَةِ وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ { مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ فَرَأَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا فَلْيَأْتِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ وَلْيُكَفِّرْ عَنْ يَمِينِهِ } . فَإِنْ قِيلَ الْمُولِي بِالطَّلَاقِ إذَا فَاءَ غَفَرَ اللَّهُ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ تَأْخِيرِ الْوَطْءِ لِلزَّوْجَةِ وَإِنْ وَقَعَ بِهِ الطَّلَاقُ وَرَحِمَهُ بِذَلِكَ ؟ " قِيلَ " : هَذَا لَا يَصِحُّ . فَإِنَّ أَحَدَ قَوْلَيْ الْعُلَمَاءِ الْقَائِلِينَ بِهَذَا الْأَصْلِ أَنَّ الْحَالِفَ بِالطَّلَاقِ ثَلَاثًا أَنْ لَا يَطَأَ امْرَأَتَهُ لَا يَجُوزُ لَهُ وَطْؤُهَا بِحَالِ ؛ فَإِنَّهُ إذَا أَوْلَجَ حَنِثَ وَكَانَ النَّزْعُ فِي أَجْنَبِيَّةٍ وَهَذِهِ إحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ عَنْ أَحْمَد وَأَحَدُ الْقَوْلَيْنِ فِي مَذْهَبِ مَالِكٍ . " وَالثَّانِي(7/364)
" يَجُوزُ لَهُ وَطْأَةُ وَاحِدَةٍ يَنْزِعُ عَقِبَهَا وَتَحْرُمُ بِهَا عَلَيْهِ امْرَأَتُهُ . وَمَعْلُومٌ أَنَّ الْإِيلَاءَ إنَّمَا كَانَ لِحَقِّ الْمَرْأَةِ فِي الْوَطْءِ وَالْمَرْأَةُ لَا تَخْتَارُ وَطْأَةً يَقَعُ بِهَا الطَّلَاقُ الثَّلَاثُ عَقِبَهَا إلَّا إذَا كَانَتْ كَارِهَةً لَهُ فَلَا يَحْصُلُ مَقْصُودُهَا بِهَذِهِ الْفِيئَةِ . وَأَيْضًا : فَإِنَّهُ عَلَى هَذَا التَّقْدِيرِ لَا فَائِدَةَ فِي التَّأْجِيلِ ؛ بَلْ تَعْجِيلُ الطَّلَاقِ أَحَبُّ إلَيْهَا لِتَقْضِيَ الْعِدَّةَ لِتُبَاحَ لِغَيْرِهِ فَإِذَا كَانَ لَا بُدَّ لَهَا مِنْ الطَّلَاقِ عَلَى التَّقْدِيرَيْنِ : كَانَ التَّأْجِيلُ ضَرَرًا مَحْضًا لَهَا وَهَذَا خِلَافُ مَقْصُودِ الْإِيلَاءِ الَّذِي شُرِعَ لِنَفْعِ الْمَرْأَةِ ؛ لَا لِضَرِّهَا . وَمَا ذَكَرْته مِنْ النُّصُوصِ قَدْ اسْتَدَلَّ بِهِ الصَّحَابَةُ وَغَيْرُهُمْ مِنْ الْعُلَمَاءِ فِي هَذَا الْجِنْسِ فَأَفْتَوْا مَنْ حَلَفَ فَقَالَ : إنْ فَعَلْت كَذَا فَمَالِي هَدْيٌ وَعَبِيدِي أَحْرَارٌ وَنَحْوَ ذَاكَ : بِأَنْ يُكَفِّرَ يَمِينَهُ فَجَعَلُوا هَذَا يَمِينًا مُكَفِّرَةً ؛ وَكَذَلِكَ غَيْرُ وَاحِدٍ مِنْ عُلَمَاءِ السَّلَفِ وَالْخَلَفِ جَعَلُوا هَذَا مُتَنَاوِلًا لِلْحَلِفِ بِالطَّلَاقِ وَالْعَتَاقِ وَغَيْرِ ذَلِكَ مِنْ الْأَيْمَانِ وَجَعَلُوا كُلَّ يَمِينٍ يَحْلِفُ بِهَا الْحَالِفُ فَفِيهَا كَفَّارَةُ يَمِينٍ وَإِنْ عَظُمَتْ . وَقَدْ ظَنَّ طَائِفَةٌ مِنْ الْعُلَمَاءِ أَنَّ هَذَا الضَّرْبَ فِيهِ شِبْهٌ مِنْ النَّذْرِ وَالطَّلَاقِ وَالْعَتَاقِ وَشِبْهٌ مِنْ الْأَيْمَانِ ؛ وَلَيْسَ كَذَلِكَ ؛ بَلْ هَذِهِ أَيْمَانٌ مَحْضَةٌ ؛ لَيْسَتْ نَذْرًا وَلَا طَلَاقًا . وَلَا عَتَاقًا وَإِنَّمَا يُسَمِّيهَا بَعْضُ الْفُقَهَاءِ " نَذْرُ اللَّجَاجِ وَالْغَضَبِ " تَسْمِيَةً
مُقَيَّدَةً وَلَا يَقْتَضِي ذَلِكَ أَنَّهَا تَدْخُلُ فِي اسْمِ النَّذْرِ عِنْدَ الْإِطْلَاقِ . وَأَئِمَّةُ الْفُقَهَاءِ الَّذِينَ اتَّبَعُوا الصَّحَابَةَ بَيَّنُوا أَنَّ هَذِهِ أَيْمَانٌ مَحْضَةٌ كَمَا قَرَّرَ ذَلِكَ الشَّافِعِيُّ وَأَحْمَد وَغَيْرُهُمَا فِي الْحَلِفِ بِالنَّذْرِ ؛ لَكِنْ هِيَ أَيْمَانٌ عَلَّقَ الْحِنْثَ فِيهَا عَلَى شَيْئَيْنِ " أَحَدُهُمَا " فِعْلُ الْمَحْلُوفِ عَلَيْهِ : و " الثَّانِي " عَدَمُ إيقَاعِ الْمَحْلُوفِ بِهِ . فَقَوْلُ الْقَائِلِ : إنْ فَعَلْت كَذَا فَعَلَيَّ الْحَجُّ هَذَا الْعَامَ . بِمَنْزِلَةِ قَوْلِهِ : وَاَللَّهِ إنْ فَعَلْت كَذَا لَأَحُجَّن هَذَا الْعَامَ وَهُوَ لَوْ قَالَ ذَلِكَ لَمْ يَلْزَمْهُ كَفَّارَةٌ إلَّا إذَا فَعَلَ وَلَمْ يَحُجَّ ذَلِكَ الْعَامَ كَذَلِكَ إذَا قَالَ : إنْ فَعَلْت كَذَا فَعَلَيَّ أَنْ أَحُجَّ هَذَا الْعَامَ . إنَّمَا تَلْزَمُهُ الْكَفَّارَةُ إذَا فَعَلَهُ وَلَمْ يَحُجَّ ذَلِكَ الْعَامَ وَكَذَلِكَ إذَا قَالَ : إنْ فَعَلْت كَذَا فَعَلَيَّ أَنْ أَعْتِقَ عَبْدِي . أَوْ أُطَلِّقَ امْرَأَتِي ؛ فَإِنَّهُ لَا تَلْزَمُهُ الْكَفَّارَةُ إلَّا إذَا فَعَلَهُ وَلَمْ يُطَلِّقْ وَلَمْ يُعْتِقْ وَلَوْ قَالَ : وَاَللَّهِ إنْ فَعَلْت كَذَا فَوَاَللَّهِ لَأُطَلِّقَن امْرَأَتِي وَلَأُعْتِقَن عَبْدِي . وَكَذَلِكَ إذَا قَالَ : إنْ فَعَلْت كَذَا فَامْرَأَتِي طَالِقٌ وَعَبْدِي حُرٌّ : هُوَ بِمَنْزِلَةِ قَوْلِهِ : وَاَللَّهِ إنْ فَعَلْت كَذَا لَيَقَعَن بِي الطَّلَاقُ وَالْعَتَاقُ وَلَأُوقِعَنَّ الطَّلَاقَ وَالْعَتَاقَ وَهُوَ إذَا فَعَلَهُ لَمْ تَلْزَمْهُ الْكَفَّارَةُ إلَّا إذَا لَمْ يَقَعْ بِهِ الطَّلَاقُ وَالْعَتَاقُ وَإِذَا لَمْ يُوقِعْهُ لَمْ يَقَعْ لِأَنَّهُ لَمْ يُوجَدْ شَرْطُ الْحِنْثِ ؛ لِأَنَّ الْحِنْثَ مُعَلَّقٌ بِشَرْطَيْنِ
وَالْمُعَلَّقُ بِالشَّرْطِ قَدْ يَكُونُ وُجُوبًا وَقَدْ يَكُونُ وُقُوعًا . فَإِذَا قَالَ : إنْ فَعَلْت كَذَا فَعَلَيَّ صَوْمُ شَهْرٍ . فَالْمُعَلَّقُ وُجُوبُ الصَّوْمِ . وَإِذَا قَالَ : فَعَبْدِي حُرٌّ وَامْرَأَتِي طَالِقٌ فَالْمُعَلَّقُ وُقُوعُ الْعَتَاقِ وَالطَّلَاقِ وَقَدْ تَقَدَّمَ أَنَّ الرَّجُلَ الْمُعَلَّقَ إنْ كَانَ قَصْدُهُ وُقُوعَ الْجَزَاءِ عِنْدَ الشَّرْطِ وَقَعَ كَمَا إذَا كَانَ قَصْدُهُ أَنْ يُطَلِّقَهَا إذَا أَبْرَأَتْهُ مِنْ الصَّدَاقِ فَقَالَ : إنْ أبرأتيني مِنْ صَدَاقِك فَأَنْتِ طَالِقٌ . فَهُنَا إذَا وُجِدَتْ الصِّفَةُ وَقَعَ الطَّلَاقُ . وَأَمَّا إذَا كَانَ قَصْدُهُ الْحَلِفَ وَهُوَ يَكْرَهُ وُقُوعَ الْجَزَاءِ عِنْدَ الشَّرْطِ فَهَذَا حَالِفٌ كَمَا لَوْ قَالَ : الطَّلَاقُ يَلْزَمُنِي لَأَفْعَلَنَّ كَذَا وَأَمَّا قَوْلُ الْقَائِلِ : إنَّهُ الْتَزَمَ الطَّلَاقَ عِنْدَ الشَّرْطِ فَيَلْزَمُهُ : فَهَذَا بَاطِلٌ مِنْ أَوْجُهٍ . " أَحَدُهَا " أَنَّ الْحَالِفَ بِالْكُفْرِ وَالْإِسْلَامِ كَقَوْلِهِ : إنْ فَعَلْت كَذَا فَأَنَا يَهُودِيٌّ أَوْ نَصْرَانِيٌّ . وَقَوْلُ الذِّمِّيِّ : إنْ فَعَلْت كَذَا فَأَنَا مُسْلِمٌ : هُوَ الْتِزَامٌ لِلْكُفْرِ وَالْإِسْلَامِ عِنْدَ الشَّرْطِ وَلَا يَلْزَمُهُ ذَلِكَ بِالِاتِّفَاقِ ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَقْصِدْ وُقُوعَهُ عِنْدَ الشَّرْطِ ؛ بَلْ قَصَدَ الْحَلِفَ(7/365)
بِهِ وَهَذَا الْمَعْنَى مَوْجُودٌ فِي سَائِرِ أَنْوَاعِ الْحِلْفِ بِصِيغَةِ التَّعْلِيقِ . " الثَّانِي " أَنَّهُ إذَا قَالَ : إنْ فَعَلْت كَذَا فَعَلَيَّ أَنْ أُطَلِّقَ امْرَأَتِي : لَمْ يَلْزَمْهُ أَنْ يُطَلِّقَهَا بِالِاتِّفَاقِ إذَا فَعَلَهُ . " الثَّالِثُ " أَنَّ الْمُلْتَزِمَ لِأَمْرِ عِنْدَ الشَّرْطِ إنَّمَا يُلْزِمُهُ بِشَرْطَيْنِ : " أَحَدُهُمَا " أَنْ يَكُونَ
الْمُلْتَزِمُ قِرْبَةً . " وَالثَّانِي " أَنْ يَكُونَ قَصْدُهُ التَّقَرُّبَ إلَى اللَّهِ بِهِ ؛ لَا الْحَلِفُ بِهِ . فَلَوْ الْتَزَمَ مَا لَيْسَ بِقُرْبَةِ كَالتَّطْلِيقِ وَالْبَيْعِ وَالْإِجَارَةِ وَالْأَكْلِ وَالشُّرْبِ لَمْ يَلْزَمْهُ . وَلَوْ الْتَزَمَ قُرْبَةً : كَالصَّلَاةِ وَالصِّيَامِ : وَالْحَجِّ : عَلَى وَجْهِ الْحَلِفِ بِهَا لَمْ يَلْزَمْهُ ؛ بَلْ تَجْزِيه كَفَّارَةُ يَمِينٍ عِنْدَ الصَّحَابَةِ وَجُمْهُورِ السَّلَفِ وَهُوَ مَذْهَبُ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَد ؛ وَآخِرُ الرِّوَايَتَيْنِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ وَقَوْلِ الْمُحَقِّقِينَ مِنْ أَصْحَابِ مَالِكٍ . وَهُنَا الْحَالِفُ بِالطَّلَاقِ هُوَ الْتَزَمَ وُقُوعُهُ عَلَى وَجْهِ الْيَمِينِ ؛ وَهُوَ يَكْرَهُ وُقُوعَهُ إذَا وُجِدَ الشَّرْطُ كَمَا يَكْرَهُ وُقُوعَ الْكُفْرِ إذَا حَلَفَ بِهِ ؛ وَكَمَا يَكْرَهُ وُجُوبَ تِلْكَ الْعِبَادَاتِ إذَا حَلَفَ بِهَا . وَأَمَّا قَوْلُ الْقَائِلِ : إنَّ هَذَا حَالِفٌ بِغَيْرِ اللَّهِ فَلَا يَلْزَمُهُ كَفَّارَةٌ ؟ " فَيُقَالُ " : النَّصُّ وَرَدَ فِيمَنْ حَلَفَ بِالْمَخْلُوقَاتِ ؛ وَلِهَذَا جَعَلَهُ شِرْكًا ؛ لِأَنَّهُ عَقَدَ الْيَمِينَ بِغَيْرِ اللَّهِ ؛ فَمَنْ عَقَدَ الْيَمِينَ لِلَّهِ فَهُوَ أَبْلَغُ مِمَّنْ عَقَدَهَا بِاَللَّهِ ؛ وَلِهَذَا كَانَ النَّذْرُ أَبْلَغَ مِنْ الْيَمِينِ ؛ فَوُجُوبُ الْكَفَّارَةِ فِيمَا عَقَدَ لِلَّهِ أَوْلَى مِنْ وُجُوبِهَا فِيمَا عَقَدَ بِاَللَّهِ . وَاَللَّهُ أَعْلَمُ .
ـــــــــــــــــــ
وَسُئِلَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى عَنْ الْفَرْقِ بَيْنَ الطَّلَاقِ وَالْحَلِفِ " وَإِيضَاحِ الْحُكْمِ فِي ذَلِكَ ؟
الْجَوَابُ
فَأَجَابَ : الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ . وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إلَهَ إلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ ؛ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ . الصِّيَغُ الَّتِي يَتَكَلَّمُ بِهَا النَّاسُ فِي الطَّلَاقِ وَالْعَتَاقِ وَالنَّذْرِ وَالظِّهَارِ وَالْحَرَامِ " ثَلَاثَةُ أَنْوَاعٍ " . " النَّوْعُ الْأَوَّلُ " صِيغَةُ التَّنْجِيزِ مِثْلَ أَنْ يَقُولَ : امْرَأَتِي طَالِقٌ . أَوْ : أَنْتِ طَالِقٌ . أَوْ : فُلَانَةٌ طَالِقٌ . أَوْ هِيَ مُطَلَّقَةٌ . وَنَحْوَ ذَلِكَ : فَهَذَا يَقَعُ بِهِ الطَّلَاقُ وَلَا تَنْفَعُ فِيهِ الْكَفَّارَةُ بِإِجْمَاعِ الْمُسْلِمِينَ . وَمَنْ قَالَ : إنَّ هَذَا فِيهِ كَفَّارَةٌ فَإِنَّهُ يُسْتَتَابُ فَإِنْ تَابَ وَإِلَّا قُتِلَ . وَكَذَلِكَ إذَا قَالَ : عَبْدِي حُرٌّ . أَوْ عَلَيَّ صِيَامُ شَهْرٍ . أَوْ : عِتْقُ رَقَبَةٍ . أَوْ : الْحِلُّ عَلَيَّ حَرَامٌ . أَوْ : أَنْتِ عَلَيَّ كَظَهْرِ أُمِّي : فَهَذِهِ كُلُّهَا إيقَاعَاتٌ لِهَذِهِ الْعُقُودِ بِصِيَغِ التَّنْجِيزِ وَالْإِطْلَاقِ . " وَالنَّوْعُ الثَّانِي " أَنْ يَحْلِفَ بِذَلِكَ فَيَقُولُ : الطَّلَاقُ يَلْزَمُنِي لَأَفْعَلَنَّ كَذَا . أَوْ لَا أَفْعَلُ كَذَا . أَوْ يَحْلِفُ عَلَى غَيْرِهِ - كَعَبْدِهِ وَصَدِيقِهِ الَّذِي يَرَى أَنَّهُ يَبَرُّ قَسَمَهُ - لَيَفْعَلَنَّ كَذَا . أَوْ لَا يَفْعَلُ كَذَا . أَوْ يَقُولُ : الْحِلُّ عَلَيَّ حَرَامٌ لَأَفْعَلَنَّ كَذَا . أَوْ لَا أَفْعَلُهُ . أَوْ يَقُولُ : عَلَيَّ الْحَجُّ لَأَفْعَلَنَّ كَذَا . أَوْ لَا أَفْعَلُهُ وَنَحْوَ ذَلِكَ : فَهَذِهِ صِيَغُ قَسَمٍ وَهُوَ حَالِفٌ بِهَذِهِ الْأُمُورِ ؛ لَا مَوْقِعَ لَهَا . وَلِلْعُلَمَاءِ فِي هَذِهِ الْأَيْمَانِ ثَلَاثَةُ أَقْوَالٍ . " أَحَدُهَا " أَنَّهُ إذَا حَنِثَ لَزِمَهُ
مَا حَلَفَ بِهِ . " وَالثَّانِي " لَا يَلْزَمُهُ شَيْءٌ . و " الثَّالِثُ " يَلْزَمُهُ كَفَّارَةُ يَمِينٍ . وَمِنْ الْعُلَمَاءِ مَنْ فَرَّقَ بَيْنَ الْحَلِفِ وَالطَّلَاقِ وَالْعَتَاقِ وَغَيْرِهَا . وَالْقَوْلُ الثَّالِثُ أَظْهَرُ الْأَقْوَالِ ؛ لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى قَالَ : { قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ } وَقَالَ : { ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إذَا حَلَفْتُمْ } وَثَبَتَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي صَحِيحِ مُسْلِمٍ وَغَيْرِهِ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ وَعَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ وَأَبِي مُوسَى أَنَّهُ قَالَ : { وَمَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ فَرَأَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا فَلْيَأْتِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ وَلْيُكَفِّرْ عَنْ يَمِينِهِ } وَجَاءَ هَذَا الْمَعْنَى فِي الصَّحِيحَيْنِ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ وَأَبِي مُوسَى وَعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَمُرَةَ وَهَذَا يَعُمُّ(7/366)
جَمِيعَ أَيْمَانِ الْمُسْلِمِينَ فَمَنْ حَلَفَ بِيَمِينِ مِنْ أَيْمَانِ الْمُسْلِمِينَ وَحَنِثَ أَجْزَأَتْهُ كَفَّارَةُ يَمِينٍ . وَمَنْ حَلَفَ بِإِيمَانِ الشِّرْكِ : مِثْلَ أَنْ يَحْلِفَ بِتُرْبَةِ أَبِيهِ ؛ أَوْ الْكَعْبَةِ أَوْ نِعْمَةِ السُّلْطَانِ أَوْ حَيَاةِ الشَّيْخِ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ مِنْ الْمَخْلُوقَاتِ : فَهَذِهِ الْيَمِينُ غَيْرُ مُنْعَقِدَةٍ وَلَا كَفَّارَةَ فِيهَا إذَا حَنِثَ بِاتِّفَاقِ أَهْلِ الْعِلْمِ . " وَالنَّوْعُ الثَّالِثُ " مِنْ الصِّيَغِ : أَنْ يُعَلِّقَ الطَّلَاقَ أَوْ الْعَتَاقَ أَوْ النَّذْرَ بِشَرْطِ ؛ فَيَقُولُ : إنْ كَانَ كَذَا فَعَلَيَّ الطَّلَاقُ . أَوْ الْحَجُّ . أَوْ فَعَبِيدِي أَحْرَارٌ . وَنَحْوَ ذَلِكَ : فَهَذَا يُنْظَرُ إلَى مَقْصُودِهِ فَإِنْ كَانَ مَقْصُودُهُ أَنْ يَحْلِفَ بِذَلِكَ لَيْسَ غَرَضُهُ وُقُوعَ هَذِهِ
الْأُمُورِ - كَمَنْ لَيْسَ غَرَضُهُ وُقُوعَ الطَّلَاقِ إذَا وَقَعَ الشَّرْطُ - فَحُكْمُهُ حُكْمُ الْحَالِفِ ؛ وَهُوَ مِنْ " بَابِ الْيَمِينِ " . وَأَمَّا إنْ كَانَ مَقْصُودُهُ وُقُوعَ هَذِهِ الْأُمُورِ : كَمَنَ غَرَضُهُ وُقُوعَ الطَّلَاقِ عِنْدَ وُقُوعِ الشَّرْطِ : مِثْلَ أَنْ يَقُولَ لِامْرَأَتِهِ : إنَّ أبرأتيني مِنْ طَلَاقِك أَنْتِ طَالِقٌ . فَتُبَرِّئُهُ . أَوْ يَكُونُ عَرْضُهُ أَنَّهَا إذَا فَعَلَتْ فَاحِشَةً أَنْ يُطَلِّقَهَا فَيَقُولُ : إذَا فَعَلْت كَذَا فَأَنْتِ طَالِقٌ ؛ بِخِلَافِ مَنْ كَانَ غَرَضُهُ أَنْ يَحْلِفَ عَلَيْهَا لِيَمْنَعَهَا ؛ وَلَوْ فَعَلَتْهُ لَمْ يَكُنْ لَهُ غَرَضٌ فِي طَلَاقِهَا فَإِنَّهَا تَارَةً يَكُونُ طَلَاقُهَا أُكْرِهَ إلَيْهِ مِنْ الشَّرْطِ فَيَكُونُ حَالِفًا . وَتَارَةً يَكُونُ الشَّرْطُ الْمَكْرُوهُ أَكْرَهَ إلَيْهِ مِنْ طَلَاقِهَا . فَيَكُونُ مُوقِعًا لِطَلَاقِ إذَا وُجِدَ ذَلِكَ الشَّرْطُ فَهَذَا يَقَعُ بِهِ الطَّلَاقُ وَكَذَلِكَ إنْ قَالَ : إنْ شَفَى اللَّهُ مَرِيضِي فَعَلَيَّ صَوْمُ شَهْرٍ فَشُفِيَ فَإِنَّهُ يَلْزَمُهُ الصَّوْمُ . فَالْأَصْلُ فِي هَذَا : أَنْ يُنْظَرَ إلَى مُرَادِ الْمُتَكَلِّمِ وَمَقْصُودِهِ فَإِنْ كَانَ غَرَضُهُ أَنْ تَقَعَ هَذِهِ الْأُمُورُ وَقَعَتْ مُنْجَزَةً أَوْ مُعَلَّقَةً إذَا قُصِدَ وُقُوعُهَا عِنْدَ وُقُوعِ الشَّرْطِ . وَإِنْ كَانَ مَقْصُودُهُ أَنْ يَحْلِفَ بِهَا ؛ وَهُوَ يَكْرَهُ وُقُوعَهَا إذَا حَنِثَ وَإِنْ وَقْعَ الشَّرْطُ فَهَذَا حَالِفٌ بِهَا ؛ لَا مُوقِعٌ لَهَا فَيَكُونُ قَوْلُهُ مِنْ " بَابِ الْيَمِينِ " ؛ لَا مِنْ " بَابِ التَّطْلِيقِ وَالنَّذْرِ " فَالْحَالِفُ هُوَ الَّذِي يَلْتَزِمُ مَا يَكْرَهُ وُقُوعَهُ عِنْدَ الْمُخَالَفَةِ كَقَوْلِهِ : إنْ فَعَلْت كَذَا فَأَنَا يَهُودِيٌّ ؛ أَوْ نَصْرَانِيٌّ
وَنِسَائِي طَوَالِقُ وَعَبِيدِي أَحْرَارٌ وَعَلَيَّ الْمَشْيُ إلَى بَيْتِ اللَّهِ . فَهَذَا وَنَحْوُهُ يَمِينٌ ؛ بِخِلَافِ مَنْ يَقْصِدُ وُقُوعَ الْجَزَاءِ مِنْ نَاذِرٍ وَمُطَلِّقٍ وَمُعَلِّقٍ فَإِنَّ ذَلِكَ يَقْصِدُ وَيَخْتَارُ لُزُومَ مَا الْتَزَمَهُ وَكِلَاهُمَا مُلْتَزِمٌ ؛ لَكِنَّ هَذَا الْحَالِفَ يَكْرَهُ وُقُوعَ اللَّازِمِ وَإِنْ وُجِدَ الشَّرْطُ الْمَلْزُومُ كَمَا إذَا قَالَ : إنْ فَعَلْت كَذَا فَأَنَا يَهُودِيٌّ أَوْ نَصْرَانِيٌّ فَإِنَّ هَذَا يَكْرَهُ الْكُفْرَ وَلَوْ وَقَعَ الشَّرْطُ : فَهَذَا حَالِفٌ . وَالْمَوْقِعُ يَقْصِدُ وُقُوعَ الْجَزَاءِ اللَّازِمِ عِنْدَ وُقُوعِ الشَّرْطِ الْمَلْزُومِ ؛ سَوَاءٌ كَانَ الشَّرْطُ مُرَادًا لَهُ أَوْ مَكْرُوهًا أَوْ غَيْرَ مُرَادٍ لَهُ . فَهَذَا مُوقِعٌ لَيْسَ بِحَالِفِ . وَكِلَاهُمَا مُلْتَزِمٌ مُعَلِّقٌ ؛ لَكِنَّ هَذَا الْحَالِفَ يَكْرَهُ وُقُوعَ اللَّازِمِ . وَالْفَرْقُ بَيْنَ هَذَا وَهَذَا ثَابِتٌ عَنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَكَابِرِ التَّابِعِينَ وَعَلَيْهِ دَلَّ الْكِتَابُ وَالسُّنَّةُ وَهُوَ مَذْهَبُ جُمْهُورِ الْعُلَمَاءِ . كَالشَّافِعِيِّ وَأَحْمَد وَغَيْرِهَا : فِي تَعْلِيقِ النَّذْرِ . قَالُوا : إذَا كَانَ مَقْصُودُهُ النَّذْرَ فَقَالَ : لَئِنْ شَفَى اللَّهُ مَرِيضِي فَعَلَيَّ الْحَجُّ . فَهُوَ نَاذِرٌ إذَا شَفَى اللَّهُ مَرِيضَهُ لَزِمَهُ الْحَجُّ فَهَذَا حَالِفٌ تُجْزِئُهُ كَفَّارَةُ يَمِينٍ وَلَا حَجَّ عَلَيْهِ . وَكَذَلِكَ قَالَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلُ ابْنِ عُمَرَ وَابْنِ عَبَّاسٍ وَعَائِشَةَ وَأُمِّ سَلَمَةَ . وَزَيْنَبَ رَبِيبَةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَغَيْرِ وَاحِدٍ مِنْ الصَّحَابَةِ فِي مَنْ قَالَ إنْ
فَعَلْت كَذَا فَكُلُّ مَمْلُوكٍ لِي حُرٌّ . قَالُوا : يَكْفُرُ عَنْ يَمِينِهِ . وَلَا يَلْزَمُهُ الْعِتْقُ . هَذَا مَعَ أَنَّ الْعِتْقَ طَاعَةٌ وَقُرْبَةٌ ؛ فَالطَّلَاقُ لَا يَلْزَمُهُ بِطَرِيقِ الْأَوْلَى كَمَا قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ(7/367)
اللَّهُ عَنْهُ الطَّلَاقُ عَنْ وَطَرٍ وَالْعِتْقُ مَا اُبْتُغِيَ بِهِ وَجْهُ اللَّهِ . ذَكَرَهُ الْبُخَارِيُّ فِي صَحِيحِهِ . بَيَّنَ ابْنُ عَبَّاسٍ أَنَّ الطَّلَاقَ إنَّمَا يَقَعُ بِمَنْ غَرَضُهُ أَنْ يُوقِعَهُ ؛ لَا لِمَنْ يَكْرَهُ وُقُوعَهُ كَالْحَالِفِ بِهِ وَالْمُكْرَهِ عَلَيْهِ وَعَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ : كُلُّ يَمِينٍ وَإِنْ عَظُمَتْ فَكَفَّارَتُهَا كَفَّارَةُ الْيَمِينِ بِاَللَّهِ . وَهَذَا يَتَنَاوَلُ جَمِيعَ الْأَيْمَانِ : مِنْ الْحِلْفِ بِالطَّلَاقِ وَالْعَتَاقِ وَالنَّذْرِ . وَغَيْرِ ذَلِكَ . وَالْقَوْلُ بِأَنَّ الْحَالِفَ بِالطَّلَاقِ لَا يَلْزَمُهُ الطَّلَاقُ مَذْهَبُ خَلْقٍ كَثِيرٍ مِنْ السَّلَفِ وَالْخَلَفِ ؛ لَكِنْ فِيهِمْ مَنْ لَا يَلْزَمُهُ الْكَفَّارَةُ : كداود وَأَصْحَابِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ يَلْزَمُهُ كَفَّارَةُ يَمِينٍ : كَطَاوُوسِ وَغَيْرِهِ مِنْ السَّلَفِ وَالْخَلَفِ . وَالْأَيْمَانُ الَّتِي يَحْلِفُ بِهَا الْخَلْقُ ثَلَاثَةُ أَنْوَاعٍ . " أَحَدُهَا " يَمِينٌ مُحْتَرَمَةٌ مُنْعَقِدَةٌ : كَالْحَلِفِ بِاسْمِ اللَّهِ تَعَالَى : فَهَذِهِ فِيهَا الْكَفَّارَةُ بِالْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ وَالْإِجْمَاعِ . " الثَّانِي " الْحَلِفُ بِالْمَخْلُوقَاتِ : كَالْحَالِفِ بِالْكَعْبَةِ . فَهَذِهِ لَا كَفَّارَةَ فِيهَا بِاتِّفَاقِ الْمُسْلِمِينَ . " وَالثَّالِثُ " أَنْ يَعْقِدَ الْيَمِينَ لِلَّهِ فَيَقُولُ : إنْ فَعَلْت كَذَا فَعَلَيَّ الْحَجُّ . أَوْ مَالِي صَدَقَةٌ . أَوْ فَنِسَائِي طَوَالِقُ . أَوْ فَعَبِيدِي أَحْرَارٌ ؛
وَنَحْوَ ذَلِكَ فَهَذِهِ فِيهَا الْأَقْوَالُ الثَّلَاثَةُ الْمُتَقَدِّمَةُ : إمَّا لُزُومُ الْمَحْلُوفِ بِهِ وَإِمَّا الْكَفَّارَةُ وَإِمَّا لَا هَذَا وَلَا هَذَا . وَلَيْسَ فِي حُكْمِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إلَّا يَمِينَانِ : يَمِينٌ مِنْ أَيْمَانِ الْمُسْلِمِينَ فَفِيهَا الْكَفَّارَةُ . أَوْ يَمِينٌ لَيْسَتْ مِنْ أَيْمَانِ الْمُسْلِمِينَ : فَهَذِهِ لَا شَيْءَ فِيهَا إذَا حَنِثَ . فَهَذِهِ الْأَيْمَانُ إنْ كَانَتْ مِنْ أَيْمَانِ الْمُسْلِمِينَ فَفِيهَا كَفَّارَةٌ ؛ وَإِنْ لَمْ تَكُنْ مِنْ أَيْمَانِ الْمُسْلِمِينَ لَمْ يَلْزَمْ بِهَا شَيْءٌ . فَأَمَّا إثْبَاتُ يَمِينٍ يَلْزَمُ الْحَالِفُ بِهَا مَا الْتَزَمَهُ وَلَا تُجْزِئُهُ فِيهَا كَفَّارَةٌ : فَهَذَا لَيْسَ فِي دِينِ الْمُسْلِمِينَ ؛ بَلْ هُوَ مُخَالِفٌ لِلْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ . وَاَللَّهُ تَعَالَى ذَكَرَ فِي سُورَةِ التَّحْرِيمِ حُكْمَ أَيْمَانِ الْمُسْلِمِينَ وَذَكَرَ فِي السُّورَةِ الَّتِي قَبْلَهَا حُكْمَ طَلَاقِ الْمُسْلِمِينَ فَقَالَ فِي سُورَةِ التَّحْرِيمِ : { يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ تَبْتَغِي مَرْضَاةَ أَزْوَاجِكَ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ } { قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ وَاللَّهُ مَوْلَاكُمْ وَهُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ } وَقَالَ فِي سُورَةِ الطَّلَاقِ : { يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا } { فَإِذَا بَلَغْنَ
أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ذَلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا } { وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا } فَهُوَ سُبْحَانَهُ بَيَّنَ فِي هَذِهِ السُّورَةِ حُكْمَ الطَّلَاقِ وَبَيَّنَ فِي تِلْكَ حُكْمَ أَيْمَانِ الْمُسْلِمِينَ . وَعَلَى الْمُسْلِمِينَ أَنْ يَعْرِفُوا حُدُودَ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ فَيَعْرِفُوا مَا يَدْخُلُ فِي الطَّلَاقِ وَمَا يَدْخُلُ فِي أَيْمَانِ الْمُسْلِمِينَ وَيَحْكُمُوا فِي هَذَا بِمَا حَكَمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَتَعَدَّوْا حُدُودَ اللَّهِ فَيَجْعَلُوا حُكْمَ أَيْمَانِ الْمُسْلِمِينَ وَحُكْمَ طَلَاقِهِمْ حُكْمَ أَيْمَانِهِمْ ؛ فَإِنَّ هَذَا مُخَالِفٌ لِكِتَابِ اللَّهِ وَسُنَّةِ رَسُولِهِ . وَإِنْ كَانَ قَدْ اشْتَبَهَ بَعْضُ ذَلِكَ عَلَى كَثِيرٍ مِنْ عُلَمَاءِ الْمُسْلِمِينَ فَقَدْ عَرَفَ ذَلِكَ غَيْرُهُمْ مِنْ عُلَمَاءِ الْمُسْلِمِينَ وَاَلَّذِينَ مَيَّزُوا بَيْنَ هَذَا وَهَذَا مِنْ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ هُمْ أَجَلُّ قَدْرًا عِنْدَ الْمُسْلِمِينَ مِمَّنْ اشْتَبَهَ عَلَيْهِ هَذَا وَهَذَا وَقَدْ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى : { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا } فَمَا تَنَازَعَ فِيهِ(7/368)
الْمُسْلِمِينَ وَجَبَ رَدُّهُ إلَى الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ . وَالِاعْتِبَارُ - الَّذِي هُوَ أَصَحُّ الْقِيَاسِ وَأَجْلَاهُ - إنَّمَا يَدُلُّ عَلَى قَوْلِ مَنْ فَرَّقَ بَيْنَ هَذَا وَهَذَا مَعَ مَا فِي ذَلِكَ مِنْ صَلَاحِ الْمُسْلِمِينَ فِي دِينِهِمْ وَدُنْيَاهُمْ إذَا فَرَّقُوا بَيْنَ مَا فَرَّقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ بَيْنَهُ فَإِنَّ الَّذِينَ لَمْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ هَذَا وَهَذَا أَوْقَعَهُمْ هَذَا الِاشْتِبَاهُ : إمَّا فِي آصَارٍ وَأَغْلَالٍ وَإِمَّا فِي مَكْرٍ وَاحْتِيَالٍ : كَالِاحْتِيَالِ فِي أَلْفَاظِ الْأَيْمَانِ وَالِاحْتِيَالِ بِطَلَبِ إفْسَادِ النِّكَاحِ وَالِاحْتِيَالِ بِدَوْرِ الطَّلَاقِ وَالِاحْتِيَالِ بِخُلْعِ الْيَمِينِ وَالِاحْتِيَالِ بِالتَّحْلِيلِ . وَاَللَّهُ أَغْنَى الْمُسْلِمِينَ بِنَبِيِّهِمْ الَّذِي قَالَ اللَّهُ فِيهِ : { يَأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ } أَيْ يُخَلِّصُهُمْ مِنْ الْآصَارِ وَالْأَغْلَالِ ؛ وَمِنْ الدُّخُولِ فِي مُنْكَرَاتِ أَهْلِ الْحِيَلِ . وَاَللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ .
ـــــــــــــــــــ
وَقَالَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ رَحِمَهُ اللَّهُ إذَا حَلَفَ الرَّجُلُ يَمِينًا مِنْ الْأَيْمَانِ . فَالْأَيْمَانُ " ثَلَاثَةُ أَقْسَامٍ " " أَحَدُهَا " مَا لَيْسَ مِنْ أَيْمَانِ الْمُسْلِمِينَ وَهُوَ الْحَلِفُ بِالْمَخْلُوقَاتِ . كَالْكَعْبَةِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْمَشَايِخِ وَالْمُلُوكِ وَالْآبَاءِ ؛ وَتُرْبَتِهِمْ وَنَحْوِ ذَلِكَ : فَهَذِهِ يَمِينٌ غَيْرُ مُنْعَقِدَةٍ وَلَا كَفَّارَةَ فِيهَا بِاتِّفَاقِ الْعُلَمَاءِ ؛ بَلْ هِيَ مَنْهِيٌّ عَنْهَا بِاتِّفَاقِ أَهْلِ الْعِلْمِ وَالنَّهْيِ نَهْيَ تَحْرِيمٍ فِي أَصَحِّ قَوْلَيْهِمْ . فَفِي الصَّحِيحِ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ : { مَنْ كَانَ حَالِفًا فَلْيَحْلِفْ بِاَللَّهِ أَوْ لِيَصْمُتْ } وَقَالَ { إنَّ اللَّهَ يَنْهَاكُمْ أَنْ تَحْلِفُوا بِآبَائِكُمْ } وَفِي السُّنَنِ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ : { مَنْ حَلَفَ بِغَيْرِ اللَّهِ فَقَدْ أَشْرَكَ } . " وَالثَّانِي " الْيَمِينُ بِاَللَّهِ تَعَالَى كَقَوْلِهِ : وَاَللَّهِ لَأَفْعَلَنَّ . فَهَذِهِ يَمِينٌ مُنْعَقِدَةٌ فِيهَا الْكَفَّارَةُ إذَا حَنِثَ فِيهَا بِاتِّفَاقِ الْمُسْلِمِينَ . وَأَيْمَانُ الْمُسْلِمِينَ الَّتِي هِيَ فِي مَعْنَى الْحَلِفِ بِاَللَّهِ مَقْصُودُ الْحَالِفِ بِهَا تَعْظِيمَ الْخَالِقِ - لَا الْحَلِفَ بِالْمَخْلُوقَاتِ - كَالْحَلِفِ بِالنَّذْرِ وَالْحَرَامِ وَالطَّلَاقِ وَالْعَتَاقِ كَقَوْلِهِ : إنْ فَعَلْت كَذَا فَعَلَيَّ صِيَامُ شَهْرٍ أَوْ الْحَجُّ إلَى بَيْتِ اللَّهِ . أَوْ الْحِلُّ عَلَيَّ حَرَامٌ لَا أَفْعَلُ كَذَا . أَوْ إنْ فَعَلْت كَذَا فَكُلُّ مَا أَمْلِكُهُ حَرَامٌ . أَوْ الطَّلَاقُ يَلْزَمُنِي لَأَفْعَلَنَّ كَذَا . أَوْ لَا أَفْعَلُهُ . أَوْ إنْ فَعَلْته فَنِسَائِي طَوَالِقُ وَعَبِيدِي أَحْرَارٌ وَكُلُّ مَا أَمْلِكُهُ
صَدَقَةٌ . وَنَحْوَ ذَلِكَ فَهَذِهِ الْأَيْمَانُ لِلْعُلَمَاءِ فِيهَا ثَلَاثَةُ أَقْوَالٍ . قِيلَ إذَا حَنِثَ لَزِمَهُ مَا عَلَّقَهُ وَحَلَفَ بِهِ . وَقِيلَ لَا يَلْزَمُهُ شَيْءٌ . وَقِيلَ : يَلْزَمُهُ كَفَّارَةُ يَمِينٍ . وَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ : الْحَلِفُ بِالنَّذْرِ يَجْزِيه فِيهِ الْكَفَّارَةُ وَالْحِلْفُ بِالطَّلَاقِ وَالْعَتَاقِ يَلْزَمُهُ مَا حَلَفَ بِهِ . وَأَظْهَرُ الْأَقْوَالِ وَهُوَ الْقَوْلُ الْمُوَافِقُ لِلْأَقْوَالِ الثَّابِتَةِ عَنْ الصَّحَابَةِ وَعَلَيْهِ يَدُلُّ الْكِتَابُ وَالسُّنَّةُ وَالِاعْتِبَارُ : أَنَّهُ يُجْزِئُهُ كَفَّارَةُ يَمِينٍ فِي جَمِيعِ أَيْمَانِ الْمُسْلِمِينَ كَمَا قَالَ اللَّهُ تَعَالَى : { ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إذَا حَلَفْتُمْ } وَقَالَ تَعَالَى : { قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ } وَثَبَتَ فِي الصَّحِيحِ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ : { مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ فَرَأَى غَيْرَهَا خَيْرًا فَلْيَأْتِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ وَلْيُكَفِّرْ عَنْ يَمِينِهِ } فَإِذَا قَالَ : الْحِلُّ عَلَيَّ حَرَامٌ لَا أَفْعَلُ كَذَا . أَوْ الطَّلَاقُ يَلْزَمُنِي لَا أَفْعَلُ كَذَا . أَوْ إنْ فَعَلْت كَذَا فَعَلَيَّ الْحَجُّ . أَوْ مَالِي صَدَقَةٌ : أَجْزَأَهُ فِي ذَلِكَ كَفَّارَةُ يَمِينٍ فَإِنْ كَفَّرَ كَفَّارَةَ الظِّهَارِ فَهُوَ أَحْسَنُ . وَكَفَّارَةُ الْيَمِينِ يُخَيَّرُ فِيهَا بَيْنَ الْعِتْقِ أَوْ إطْعَامِ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ أَوْ كِسْوَتِهِمْ وَإِذَا أَطْعَمَهُمْ أَطْعَمَ كُلَّ وَاحِدٍ جِرَايَةً مِنْ الْجِرَايَاتِ الْمَعْرُوفَةِ فِي بَلَدِهِ : مِثْلَ أَنْ يُطْعِمَ ثَمَانِ أَوَاقٍ أَوْ تِسْعَ أَوَاقٍ بِالشَّامِيِّ وَيُطْعِمُ مَعَ ذَلِكَ إدَامَهَا ؛ كَمَا جَرَتْ عَادَةُ أَهْلِ الشَّامِ فِي(7/369)
إعْطَاءِ الْجِرَايَاتِ خُبْزًا وَإِدَامًا . وَإِذَا كَفَّرَ يَمِينَهُ لَمْ يَقَعْ بِهِ الطَّلَاقُ . وَأَمَّا إذَا قَصَدَ إيقَاعَ الطَّلَاقِ عَلَى الْوَجْهِ الشَّرْعِيِّ : مِثْلَ أَنْ يُنَجِّزَ الطَّلَاقَ فَيُطَلِّقَهَا وَاحِدَةً فِي طُهْرٍ لَمْ يُصِبْهَا فِيهِ : فَهَذَا يَقَعُ بِهِ الطَّلَاقُ بِاتِّفَاقِ الْعُلَمَاءِ وَكَذَلِكَ إذَا عَلَّقَ الطَّلَاقَ بِصِفَةِ يَقْصِدُ إيقَاعَ الطَّلَاقِ عِنْدَهَا : مِثْلَ أَنْ يَكُونَ مُرِيدًا لِلطَّلَاقِ إذَا فَعَلَتْ أَمْرًا مِنْ الْأُمُورِ . فَيَقُولُ لَهَا : إنْ فَعَلْته فَأَنْتِ طَالِقٌ . قَصْدُهُ أَنْ يُطَلِّقَهَا إذَا فَعَلَتْهُ : فَهَذَا مُطَلِّقٌ يَقَعُ بِهِ الطَّلَاقُ عِنْدَ السَّلَفِ وَجَمَاهِيرِ الْخَلَفِ ؛ بِخِلَافِ مَنْ قَصْدُهُ أَنْ يَنْهَاهَا وَيَزْجُرَهَا بِالْيَمِينِ ؛ وَلَوْ فَعَلَتْ ذَلِكَ الَّذِي يَكْرَهُهُ لَمْ يَجُزْ أَنْ يُطَلِّقَهَا ؛ بَلْ هُوَ مُرِيدٌ لَهَا وَإِنْ فَعَلَتْهُ ؛ لَكِنَّهُ قَصَدَ الْيَمِينَ لِمَنْعِهَا عَنْ الْفِعْلِ ؛ لَا مُرِيدًا أَنْ يَقَعَ الطَّلَاقُ وَإِنْ فَعَلَتْهُ : فَهَذَا حَلِفٌ لَا يَقَعُ بِهِ الطَّلَاقُ فِي أَظْهَرِ قَوْلَيْ الْعُلَمَاءِ مَنْ السَّلَفِ وَالْخَلَفِ ؛ بَلْ يُجْزِئُهُ كَفَّارَةُ يَمِينٍ كَمَا تَقَدَّمَ .
فَصْلٌ وَالطَّلَاقُ الَّذِي يَقَعُ بِلَا رَيْبٍ هُوَ الطَّلَاقُ الَّذِي أَذِنَ اللَّهُ فِيهِ وَأَبَاحَهُ وَهُوَ أَنْ يُطَلِّقَهَا فِي الطُّهْرِ قَبْلَ أَنْ يَطَأَهَا أَوْ بَعْدَ مَا يَبِينُ حَمْلُهَا : طَلْقَةً وَاحِدَةً فَأَمَّا " الطَّلَاقُ الْمُحَرَّمُ " مِثْلَ أَنْ يُطَلِّقَهَا فِي الْحَيْضِ أَوْ يُطَلِّقَهَا بَعْدَ أَنْ يَطَأَهَا وَقَبْلَ أَنْ يَبِينَ حَمْلُهَا : فَهَذَا الطَّلَاقُ مُحَرَّمٌ بِاتِّفَاقِ الْعُلَمَاءِ . وَكَذَلِكَ إذَا طَلَّقَهَا ثَلَاثًا بِكَلِمَةِ أَوْ كَلِمَاتٍ فِي طُهْرٍ وَاحِدٍ : فَهُوَ مُحَرَّمٌ عِنْدَ جُمْهُورِ الْعُلَمَاءِ . وَتَنَازَعُوا فِيمَا يَقَعُ بِهَا . فَقِيلَ : يَقَعُ بِهَا الثَّلَاثُ . وَقِيلَ : لَا يَقَعُ بِهَا إلَّا طَلْقَةٌ وَاحِدَةٌ وَهَذَا هُوَ الْأَظْهَرُ الَّذِي يَدُلُّ عَلَيْهِ الْكِتَابُ وَالسُّنَّةُ كَمَا قَدْ بُسِطَ فِي مَوْضِعِهِ . وَكَذَلِكَ الطَّلَاقُ الْمُحَرَّمُ فِي الْحَيْضِ وَبَعْدَ الْوَطْءِ : هَلْ يَلْزَمُ ؟ فِيهِ قَوْلَانِ لِلْعُلَمَاءِ وَالْأَظْهَرُ أَنَّهُ لَا يَلْزَمُ كَمَا لَا يَلْزَمُ النِّكَاحُ الْمُحَرَّمُ وَالْبَيْعُ الْمُحَرَّمُ . وَقَدْ ثَبَتَ فِي الصَّحِيحِ عَنْ { ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : كَانَ الطَّلَاقُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبِي بَكْرٍ وَصَدْرًا مِنْ خِلَافَةِ عُمَرَ : طَلَاقُ الثَّلَاثِ وَاحِدَةً } . وَثَبَتَ أَيْضًا فِي مُسْنَدِ أَحْمَد : { أَنَّ ركانة بْنَ عَبْدِ يَزِيدَ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا فِي مَجْلِسٍ وَاحِدٍ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هِيَ وَاحِدَةٌ } وَلَمْ يَثْبُتْ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خِلَافَ هَذِهِ السُّنَّةِ بَلْ مَا يُخَالِفُهَا إمَّا أَنَّهُ ضَعِيفٌ ؛ بَلْ مَرْجُوحٌ . وَإِمَّا أَنَّهُ
صَحِيحٌ لَا يَدُلُّ عَلَى خِلَافِ ذَلِكَ كَمَا قَدْ بُسِطَ ذَلِكَ فِي مَوْضِعِهِ . وَاَللَّهُ أَعْلَمُ .
فَصْلٌ الطَّلَاقُ مِنْهُ طَلَاقُ سُنَّةٍ أَبَاحَهُ اللَّهُ تَعَالَى وَطَلَاقُ بِدْعَةٍ حَرَّمَهُ اللَّهُ . فَطَلَاقُ السُّنَّةِ أَنْ يُطَلِّقَهَا طَلْقَةً وَاحِدَةً إذَا طَهُرَتْ مِنْ الْحَيْضِ قَبْلَ أَنْ يُجَامِعَهَا ؛ أَوْ يُطَلِّقَهَا حَامِلًا قَدْ تَبَيَّنَ حَمْلُهَا . فَإِنْ طَلَّقَهَا وَهِيَ حَائِضٌ أَوْ وَطِئَهَا وَطَلَّقَهَا بَعْدَ الْوَطْءِ قَبْلَ أَنْ يَتَبَيَّنَ حَمْلُهَا فَهَذَا " طَلَاقٌ مُحَرَّمٌ " بِالْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ وَإِجْمَاعِ الْمُسْلِمِينَ . وَتَنَازَعَ الْعُلَمَاءُ : هَلْ يَلْزَمُ ؟ أَوْ لَا يَلْزَمُ ؟ عَلَى " قَوْلَيْنِ " . وَالْأَظْهَرُ أَنَّهُ لَا يَلْزَمُ . وَإِنْ طَلَّقَهَا ثَلَاثًا بِكَلِمَةِ أَوْ بِكَلِمَاتِ فِي طُهْرٍ وَاحِدٍ قَبْلَ أَنْ يُرَاجِعَهَا مِثْلَ أَنْ يَقُولَ : أَنْتِ طَالِقٌ . ثَلَاثًا . أَوْ أَنْتِ طَالِقٌ أَلْفَ طَلْقَةٍ . أَوْ أَنْتِ طَالِقٌ أَنْتِ طَالِقٌ أَنْتِ طَالِقٌ . وَنَحْوَ ذَلِكَ مِنْ الْكَلَامِ : فَهَذَا حَرَامٌ عِنْدَ جُمْهُورِ الْعُلَمَاءِ مِنْ السَّلَفِ وَالْخَلَفِ وَهُوَ مَذْهَبُ مَالِكٍ وَأَبِي حَنِيفَةَ وَأَحْمَد وَظَاهِرُ مَذْهَبِهِ . وَكَذَلِكَ لَوْ طَلَّقَهَا ثَلَاثًا قَبْلَ أَنْ تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا : فَهُوَ أَيْضًا حَرَامٌ عِنْدَ الْأَكْثَرِينَ وَهُوَ مَذْهَبُ مَالِكٍ وَأَحْمَد فِي ظَاهِرِ مَذْهَبِهِ . وَأَمَّا " السُّنَّةُ " إذَا طَلَّقَهَا طَلْقَةً وَاحِدَةً لَمْ يُطَلِّقْهَا الثَّانِيَةَ حَتَّى يُرَاجِعَهَا فِي الْعِدَّةِ أَوْ يَتَزَوَّجَهَا بِعَقْدِ جَدِيدٍ بَعْدَ الْعِدَّةِ فَحِينَئِذٍ لَهُ أَنْ يُطَلِّقَهَا الثَّانِيَةَ وَكَذَلِكَ الثَّالِثَةَ فَإِذَا طَلَّقَهَا الثَّالِثَةَ كَمَا أَمَرَ
اللَّهُ وَرَسُولُهُ حَرُمَتْ عَلَيْهِ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ .(7/370)
وَأَمَّا لَوْ طَلَّقَهَا " الثَّلَاثَ " طَلَاقًا مُحَرَّمًا مِثْلَ أَنْ يَقُولَ : لَهَا أَنْتِ طَالِقٌ ثَلَاثَةً جُمْلَةً وَاحِدَةً : فَهَذَا فِيهِ قَوْلَانِ لِلْعُلَمَاءِ " أَحَدُهُمَا " يَلْزَمُهُ الثَّلَاثُ . و " الثَّانِي " لَا يَلْزَمُهُ إلَّا طَلْقَةٌ وَاحِدَةٌ وَلَهُ أَنْ يَرْتَجِعَهَا فِي الْعِدَّةِ وَيَنْكِحَهَا بِعَقْدِ جَدِيدٍ بَعْدَ الْعِدَّةِ . وَهَذَا قَوْلُ كَثِيرٍ مِنْ السَّلَفِ وَالْخَلَفِ وَهُوَ قَوْلُ طَائِفَةٍ مِنْ أَصْحَابِ مَالِكٍ وَأَبِي حَنِيفَةَ وَأَحْمَد ابْنِ حَنْبَلٍ ؛ وَهَذَا أَظْهَرُ الْقَوْلَيْنِ ؛ لِدَلَائِلَ كَثِيرَةٍ : مِنْهَا مَا ثَبَتَ فِي الصَّحِيحِ عَنْ { ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : كَانَ الطَّلَاقُ الثَّلَاثُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبِي بَكْرٍ وَصَدْرًا مِنْ خِلَافَةِ عُمَرَ وَاحِدَةً } . وَمِنْهَا مَا رَوَاهُ الْإِمَامُ أَحْمَد وَغَيْرُهُ بِإِسْنَادِ جَيِّدٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ : أَنَّ { ركانة بْنَ عَبْدٍ يَزِيدَ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا فِي مَجْلِسٍ وَاحِدٍ وَجَاءَ إلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : إنَّمَا هِيَ وَاحِدَةٌ وَرَدَّهَا عَلَيْهِ } وَهَذَا الْحَدِيثُ قَدْ ثَبَّتَهُ أَحْمَد بْنُ حَنْبَلٍ وَغَيْرُهُ . وَضَعَّفَ أَحْمَد وَأَبُو عُبَيْدٍ وَابْنُ حَزْمٍ وَغَيْرُهُمْ مَا رُوِيَ { أَنَّهُ طَلَّقَهَا أَلْبَتَّةَ وَقَدْ اسْتَحْلَفَهُ مَا أَرَدْت إلَّا وَاحِدَةً ؟ } فَإِنَّ رُوَاةَ هَذَا مَجَاهِيلُ لَا يُعْرَفُ حِفْظُهُمْ وَعَدْلُهُمْ ؛ وَرُوَاةُ الْأَوَّلِ مَعْرُوفُونَ بِذَلِكَ . وَلَمْ يَنْقُلْ أَحَدٌ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِإِسْنَادِ مَقْبُولٍ أَنَّ أَحَدًا
طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا بِكَلِمَةِ وَاحِدَةٍ فَأَلْزَمَهُ الثَّلَاثَ ؛ بَلْ رُوِيَ فِي ذَلِكَ أَحَادِيثُ كُلُّهَا كَذِبٌ بِاتِّفَاقِ أَهْلِ الْعِلْمِ ؛ وَلَكِنْ جَاءَ فِي أَحَادِيثَ صَحِيحَةٍ : { أَنَّ فُلَانًا طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا } . أَيْ ثَلَاثًا مُتَفَرِّقَةً . وَجَاءَ { أَنَّ الْمُلَاعِنَ طَلَّقَ ثَلَاثًا } وَتِلْكَ امْرَأَةٌ لَا سَبِيلَ لَهُ إلَى رَجْعَتِهَا ؛ بَلْ هِيَ مُحَرَّمَةٌ عَلَيْهِ سَوَاءٌ طَلَّقَهَا أَوْ لَمْ يُطَلِّقْهَا كَمَا لَوْ طَلَّقَ الْمُسْلِمُ امْرَأَتَهُ إذَا ارْتَدَّتْ ثَلَاثًا . وَكَمَا لَوْ أَسْلَمَتْ امْرَأَةُ الْيَهُودِيِّ فَطَلَّقَهَا ثَلَاثًا ؛ أَوْ أَسْلَمَ زَوْجُ الْمُشْرِكَةِ فَطَلَّقَهَا ثَلَاثًا . وَإِنَّمَا الطَّلَاقُ الشَّرْعِيُّ أَنْ يُطَلِّقَ مَنْ يَمْلِكُ أَنْ يَرْتَجِعَهَا أَوْ يَتَزَوَّجَهَا بِعِقْدِ جَدِيدٍ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ .
ـــــــــــــــــــ
بَابُ الْحَلِفِ بِالطَّلَاقِ وَغَيْرِ ذَلِكَ سُئِلَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ رَحِمَهُ اللَّهُ عَنْ يَمِينِ الْغَمُوسِ فِي الْحَلِفِ بِالطَّلَاقِ وَعَنْ رَجُلٍ قَالَ لِزَوْجَتِهِ : لَا يَدْخُلُ أَهْلُك بَيْتِي فَصَعُبَ عَلَيْهِ : فَحَلَفَ بِالطَّلَاقِ الثَّلَاثِ أَنَّهُ مَا قَالَهُ وَيَعْلَمُ أَنَّهُ قَالَهُ .
الْجَوَابُ
فَأَجَابَ : الْأَيْمَانُ الَّتِي يَحْلِفُ بِهَا النَّاسُ نَوْعَانِ : " أَحَدُهُمَا " أَيْمَانُ الْمُسْلِمِينَ . و " الثَّانِي " أَيْمَانُ الْمُشْرِكِينَ فَالْقِسْمُ الثَّانِي الْحَلِفُ بِالْمَخْلُوقَاتِ : كَالْحَلِفِ بِالْكَعْبَةِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْمَشَايِخِ وَالْمُلُوكِ وَالْآبَاءِ وَالسَّيْفِ وَغَيْرِ ذَلِكَ مِمَّا يَحْلِفُ بِهَا كَثِيرٌ مِنْ النَّاسِ . فَهَذِهِ الْأَيْمَانُ لَا حُرْمَةَ لَهَا ؛ بَلْ هِيَ غَيْرُ مُنْعَقِدَةٍ وَلَا كَفَّارَةَ عَلَى مَنْ حَنِثَ فِيهَا بِاتِّفَاقِ الْمُسْلِمِينَ ؛ بَلْ مَنْ حَلَفَ بِهَا فَيَنْبَغِي أَنْ يُوَحِّدَ اللَّهَ تَعَالَى كَمَا قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ { مَنْ حَلَفَ فَقَالَ فِي حَلِفِهِ وَاللَّاتِ وَالْعُزَّى فَلْيَقُلْ : لَا إلَهَ إلَّا اللَّهُ } وَثَبَتَ عَنْهُ فِي الصَّحِيحِ أَنَّهُ قَالَ { مَنْ حَلَفَ فَلْيَحْلِفْ بِاَللَّهِ أَوْ لِيَصْمُتْ } وَفِي السُّنَنِ عَنْهُ . { مَنْ حَلَفَ بِغَيْرِ اللَّهِ فَقَدْ أَشْرَكَ } رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ . فَهَذِهِ الْأَيْمَانُ بِاتِّفَاقِ الْأَئِمَّةِ وَأَكْثَرِهِمْ عَلَى أَنَّ النَّبِيَّ نَهَى عَنْهَا ؛ بَلْ قَدْ رُوِيَ عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ وَابْنِ عَبَّاسٍ وَغَيْرِهِمَا أَنَّهُ قَالَ : لَأَنْ أَحْلِفَ بِاَللَّهِ كَاذِبًا أَحَبُّ إلَيَّ أَنْ أَحْلِفَ بِغَيْرِهِ صَادِقًا قَالَ : وَهَذَا لِأَنَّ الْحَلِفَ بِغَيْرِ اللَّهِ شِرْكٌ وَالشِّرْكُ أَعْظَمُ مِنْ الْكَذِبِ . وَالنَّذْرُ لِلْمَخْلُوقَاتِ أَعْظَمُ مِنْ الْحَلِفِ بِهَا فَمَنْ نَذَرَ لِمَخْلُوقِ لَمْ يَنْعَقِدْ نَذْرُهُ وَلَا وَفَاءَ عَلَيْهِ بِاتِّفَاقِ الْعُلَمَاءِ :(7/371)
مِثْلَ مَنْ يُنْذِرُ لِمَيِّتِ مِنْ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمَشَايِخِ وَغَيْرِهِمْ كَمَنْ يُنْذِرُ لِلشَّيْخِ جاكير . وَأَبِي الْوَفَاءِ
أَوْ الْمُنْتَظِرِ أَوْ السِّتِّ نَفِيسَةَ أَوْ لِلشَّيْخِ رَسْلَانَ أَوْ غَيْرِ هَؤُلَاءِ وَكَذَلِكَ مَنْ نَذَرَ لِغَيْرِ هَؤُلَاءِ : زَيْتًا أَوْ شَمْعًا أَوْ سُتُورًا أَوْ نَقْدًا : ذَهَبًا أَوْ دَرَاهِمَ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ : فَكُلُّ هَذِهِ النُّذُورِ مُحَرَّمَةٌ بِاتِّفَاقِ الْمُسْلِمِينَ وَلَا يَجِبُ ؛ بَلْ وَلَا يَجُوزُ الْوَفَاءُ بِهَا بِاتِّفَاقِ الْمُسْلِمِينَ وَإِنَّمَا يُوفِي بِالنَّذْرِ إذَا كَانَ لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَكَانَ طَاعَةً ؛ فَإِنَّ النَّذْرَ لَا يَجُوزُ إلَّا إذَا كَانَ عِبَادَةً وَلَا يَجُوزُ أَنْ يَعْبُدَ اللَّهَ إلَّا بِمَا شَرَعَ . فَمَنْ نَذَرَ لِغَيْرِ اللَّهِ فَهُوَ مُشْرِكٌ أَعْظَمُ مِنْ شِرْكِ الْحَلِفِ بِغَيْرِ اللَّهِ وَهُوَ كَالسُّجُودِ لِغَيْرِ اللَّهِ . وَلَوْ نَذَرَ مَا لَيْسَ عِبَادَةً - كَمَا لَوْ نَذَرَتْ الْمَرْأَةُ صَوْمَ أَيَّامِ الْحَيْضِ - لَمْ يَلْزَمْ ذَلِكَ . وَلَا يَجُوزُ صِيَامُ أَيَّامِ الْحَيْضِ بِاتِّفَاقِ الْمُسْلِمِينَ كَمَا فِي الصَّحِيحِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ : { مَنْ نَذَرَ أَنْ يُطِيعَ اللَّهَ فَلْيُطِعْهُ وَمَنْ نَذَرَ أَنْ يَعْصِيَ اللَّهَ فَلَا يَعْصِيه } وَلَوْ نَذَرَ أَنْ يُسَافِرَ إلَى قَبْرِ نَبِيٍّ مِنْ الْأَنْبِيَاءِ أَوْ شَيْخٍ مِنْ الْمَشَايِخِ ؛ أَوْ مَشْهَدِهِ ؛ أَوْ مَقَامِهِ أَوْ مَسْجِدٍ غَيْرِ الْمَسَاجِدِ الثَّلَاثَةِ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ أَنْ يُوفِيَ بِنَذْرِهِ بِاتِّفَاقِ الْأَئِمَّةِ . وَكَذَلِكَ مَنْ نَذَرَ صَلَاةً أَوْ صَوْمًا أَوْ صَدَقَةً أَوْ اعْتِكَافًا أَوْ أُضْحِيَّةً أَوْ هَدْيًا أَوْ نَذَرَ أَنْ يُسَافِرَ إلَى مَسْجِدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْ الْمَقْدِسِ : فَفِيهِ " قَوْلَانِ "
لِلْعُلَمَاءِ وَهُمَا قَوْلَانِ لِلشَّافِعِيِّ . " أَحَدُهُمَا " لَيْسَ عَلَيْهِ أَنْ يُوفِيَ بِهِ وَهُوَ مَذْهَبُ أَبِي حَنِيفَةَ . وَمَنْ أَصْلُهُ أَنْ لَا يَجِبَ بِالنَّذْرِ إلَّا مَا كَانَ مِنْ جِنْسِهِ وَاجِبٌ بِالشَّرْعِ : كَالصَّلَاةِ وَالصِّيَامِ وَالِاعْتِكَافِ : فَيَجِبُ بِالنَّذْرِ لِأَنَّ الصَّوْمَ وَاجِبٌ عِنْدَهُ وَعِنْدَ أَحْمَد فِي إحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ وَعِنْدَ مَالِكٍ ؛ فَلِهَذَا وَجَبَ عِنْدَهُ . وَإِتْيَانُ الْمَسْجِدِ لَيْسَ وَاجِبًا بِالشَّرْعِ فَلَا يَجِبُ عِنْدَهُ بِالنَّذْرِ . و " الْقَوْلُ الثَّانِي " يَجِبُ الْوَفَاءُ إذَا نَذَرَ إتْيَانَ الْمَسْجِدَيْنِ ؛ وَهُوَ مَذْهَبُ مَالِكٍ وَأَحْمَد ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ طَاعَةٌ لِلَّهِ . فَقَدْ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ { مَنْ نَذَرَ أَنْ يُطِيعَ اللَّهَ فَلْيُطِعْهُ } هَذَا إنْ كَانَ قَصَدَ أَنْ يُسَافِرَ لِلْمَسْجِدِ لِلصَّلَاةِ فِيهِ وَلِلِاعْتِكَافِ وَنَحْوِ ذَلِكَ . وَأَمَّا إذَا كَانَ قَصْدُهُ نَفْسَ زِيَارَةِ قَبْرِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا لِلْعِبَادَةِ فِي مَسْجِدِهِ لَمْ يَفِ بِهَذَا النَّذْرِ ؛ نَصَّ عَلَيْهِ مَالِكٌ وَغَيْرُهُ مِنْ الْعُلَمَاءِ ؛ وَلَيْسَ بَيْنَ الْأَئِمَّةِ فِي ذَلِكَ نِزَاعٌ ؛ لِأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : { لَا تُشَدُّ الرِّحَالُ إلَّا إلَى ثَلَاثَةِ مَسَاجِدَ : الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَالْمَسْجِدِ الْأَقْصَى وَمَسْجِدِي هَذَا } أَخْرَجَاهُ فِي الصَّحِيحَيْنِ . فَمَنْ نَذَرَ سَفَرًا إلَى بُقْعَةٍ لِيُعَظِّمَهَا غَيْرَ هَذِهِ الثَّلَاثَةِ كَالسَّفَرِ إلَى الطُّورِ الَّذِي كَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ مُوسَى بْنَ عِمْرَانَ أَوْ غَارِ حِرَاءٍ الَّذِي كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
يَتَحَنَّثُ فِيهِ أَوْ غَارِ ثَوْرٍ الَّذِي قَالَ اللَّهُ تَعَالَى فِيهِ : { ثَانِيَ اثْنَيْنِ إذْ هُمَا فِي الْغَارِ } لَمْ يَفِ بِهَذَا النَّذْرِ بِاتِّفَاقِ الْأَئِمَّةِ ؛ فَكَيْفَ بِمَا سَوَّى ذَلِكَ مِنْ الْغِيَرَانِ وَالْكُهُوفِ وَكَذَلِكَ لَوْ نَذَرَ السَّفَرَ إلَى قَبْرِ الْخَلِيلِ عَلَيْهِ السَّلَامُ أَوْ قَبْرِ أَبِي بريد أَوْ قَبْرِ أَحْمَد بْنِ حَنْبَلٍ أَوْ قُبُورِ أَهْلِ الْبَقِيعِ ؛ فَإِنَّ زِيَارَةَ الْقُبُورِ مَشْرُوعَةٌ لِمَنْ كَانَ قَرِيبًا مِنْهَا وَكَانَ مَقْصُودُهُ الدُّعَاءَ لِلْمَيِّتِ . فَأَمَّا السَّفَرُ إلَيْهَا فَمَنْهِيٌّ عَنْهُ . وَأَمَّا الْحَلِفُ بِالنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَجُمْهُورُ الْعُلَمَاءِ عَلَى أَنَّهُ أَيْضًا مَنْهِيٌّ عَنْهُ وَلَا تَنْعَقِدُ بِهِ الْيَمِينُ وَلَا كَفَّارَةَ فِيهِ ( هَذَا قَوْلُ مَالِكٍ وَأَبِي حَنِيفَةَ وَالشَّافِعِيِّ وَأَحْمَد فِي إحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ عَنْهُ . . وَعَنْهُ تَنْعَقِدُ بِهِ الْيَمِينُ .(7/372)
فَصْلٌ " النَّوْعُ الثَّانِي " أَيْمَانُ الْمُسْلِمِينَ . فَإِنْ حَلَفَ بِاسْمِ اللَّهِ فَهِيَ أَيْمَانٌ مُنْعَقِدَةٌ بِالنَّصِّ وَالْإِجْمَاعِ وَفِيهَا الْكَفَّارَةُ إذَا حَنِثَ . وَإِذَا حَلَفَ بِمَا يَلْتَزِمُهُ لِلَّهِ كَالْحَلِفِ بِالنَّذْرِ وَالظِّهَارِ وَالْحَرَامِ وَالطَّلَاقِ وَالْعَتَاقِ مِثْلَ أَنْ يَقُولَ : إنْ فَعَلْت كَذَا فَعَلَيَّ عَشْرُ حِجَجٍ . أَوْ فَمَالِي صَدَقَةٌ . أَوْ : عَلَيَّ صِيَامُ شَهْرٍ . أَوْ : فَنِسَائِي طَوَالِقُ : أَوْ عَبِيدِي أَحْرَارٌ . أَوْ يَقُولُ : الْحِلُّ عَلَيَّ حَرَامٌ لَا أَفْعَلُ كَذَا . أَوْ الطَّلَاقُ يَلْزَمُنِي لَا أَفْعَلُ كَذَا وَكَذَا . أَوْ إلَّا فَعَلْت كَذَا . وَإِنْ فَعَلْت كَذَا فَنِسَائِي طَوَالِقُ . أَوْ عَبِيدِي أَحْرَارٌ وَنَحْوَ ذَلِكَ ؛ فَهَذِهِ الْأَيْمَانُ أَيْمَانُ الْمُسْلِمِينَ عِنْدَ الصَّحَابَةِ وَجُمْهُورِ الْعُلَمَاءِ وَهِيَ أَيْمَانٌ مُنْعَقِدَةٌ . وَقَالَ طَائِفَةٌ : بَلْ هُوَ مِنْ جِنْسِ الْحَلِفِ بِالْمَخْلُوقَاتِ فَلَا تَنْعَقِدُ . وَالْأَوَّلُ أَصَحُّ وَهُوَ قَوْلُ الصَّحَابَةِ ؛ فَإِنَّ عُمَرَ وَابْنَ عُمَرَ وَابْنَ عَبَّاسٍ وَغَيْرَهُمْ كَانُوا يَنْهَوْنَ عَنْ النَّوْعِ الْأَوَّلِ . وَكَانُوا يَأْمُرُونَ مَنْ حَلَفَ بِالنَّوْعِ الثَّانِي أَنْ يُكَفِّرَ عَنْ يَمِينِهِ وَلَا يَنْهَوْنَهُ عَنْ ذَلِكَ فَإِنَّ هَذَا مِنْ جِنْسِ الْحَلِفِ بِاَللَّهِ وَالنَّذْرِ لِلَّهِ وَفِي صَحِيحِ مُسْلِمٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ : { كَفَّارَةُ النَّذْرِ كَفَّارَةُ يَمِينٍ } فَقَوْلُ الْقَائِلِ : لِلَّهِ عَلَيَّ أَنْ أَفْعَلَ كَذَا . إنْ قَصَدَ بِهِ الْيَمِينَ فَهُوَ يَمِينٌ ؛ كَمَا لَوْ قَالَ : لِلَّهِ عَلَيَّ كَذَا . أَوْ إنْ أَقْتُلَ فُلَانًا فَعَلَيَّ كَفَّارَةٌ : فِي
مَذْهَبِ أَحْمَد وَأَبِي حَنِيفَةَ وَهُوَ الَّذِي ذَكَرَهُ الخراسانيون فِي مَذْهَبِ الشَّافِعِيِّ . فَاَلَّذِينَ قَالُوا : هَذَا يَمِينٌ مُنْعَقِدَةٌ . مِنْهُمْ مَنْ أَلْزَمَ الْحَالِفَ بِمَا الْتَزَمَهُ فَأَلْزَمَهُ إذَا حَنِثَ بِالنَّذْرِ وَالطَّلَاقِ وَالْعَتَاقِ وَالظِّهَارِ وَالْحَرَامِ وَهُوَ قَوْلُ مَالِكٍ وَإِحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ . وَمِنْهُمْ مَنْ فَرَّقَ بَيْنَ الطَّلَاقِ وَالْعَتَاقِ وَبَيْنَ غَيْرِهِمَا . وَهُوَ الْمَعْرُوفُ عَنْ الشَّافِعِيِّ . وَمِنْهُمْ مَنْ فَرَّقَ بَيْنَ النَّذْرِ وَغَيْرِهِ وَهُوَ الْمَشْهُورُ عَنْ أَحْمَد وَمِنْهُمْ مَنْ فَرَّقَ بَيْنَ الطَّلَاقِ وَغَيْرِهِ وَهُوَ أَبُو ثَوْرٍ . وَالصَّحِيحُ أَنَّ هَذِهِ الْأَيْمَانَ كُلُّهَا فِيهَا كَفَّارَةٌ إذَا حَنِثَ وَلَا يَلْزَمُهُ إذَا حَنِثَ لَا نَذْرٌ وَلَا طَلَاقٌ وَلَا عَتَاقٌ وَلَا حَرَامٌ . وَهَذَا مَعْنَى أَقْوَالِ الصَّحَابَةِ فَقَدْ ثَبَتَ النَّقْلُ عَنْهُمْ صَرِيحٌ بِذَلِكَ فِي الْحَلِفِ بِالْعِتْقِ وَالنَّذْرِ . وَتَعْلِيلُهُمْ وَعُمُومُ كَلَامِهِمْ يَتَنَاوَلُ الْحَلِفَ بِالطَّلَاقِ وَقَدْ ثَبَتَ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ مِنْ السَّلَفِ أَنَّهُ لَا يَلْزَمُ الْحَلِفُ بِالطَّلَاقِ طَلَاقًا كَمَا ثَبَتَ عَنْ طَاوُوسٍ وَعِكْرِمَةَ وَعَنْ أَبِي جَعْفَرٍ وَجَعْفَرِ ابْنِ مُحَمَّدٍ . وَمِنْ هَؤُلَاءِ مَنْ أَلْزَمَ الْكَفَّارَةَ وَهُوَ الصَّحِيحُ . وَمِنْهُمْ مَنْ لَمْ يُلْزِمْهُ الْكَفَّارَةَ . فَلِلْعُلَمَاءِ فِي الْحَلِفِ بِالطَّلَاقِ أَكْثَرُ مِنْ " أَرْبَعَةِ أَقْوَالٍ " قِيلَ : يَلْزَمُهُ مُطْلَقًا ؛ كَقَوْلِ الْأَرْبَعَةِ . وَقِيلَ : لَا يَلْزَمُهُ مُطْلَقًا ؛ كَقَوْلِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ الشَّافِعِيِّ وَابْنِ حَزْمٍ وَغَيْرِهِمَا . وَقِيلَ : إنْ قَصَدَ بِهِ
الْيَمِينَ لَمْ يَلْزَمْهُ وَهُوَ أَصَحُّ الْأَقْوَالِ ؛ وَهُوَ مَعْنَى قَوْلِ الصَّحَابَةِ " الْيَمِينُ " .
فَفِي لُزُومِ الْكَفَّارَةِ " قَوْلَانِ " أَصَحُّهُمَا أَنَّهُ يَلْزَمُهُ إذَا كَانَتْ الْيَمِينُ عَلَى مُسْتَقْبَلٍ فَإِنْ كَانَتْ الْيَمِينُ عَلَى مَاضٍ أَوْ حَاضِرٍ قَصْدُهُ بِهِ الْخَبَرَ - لَا الْحَضَّ وَالْمَنْعَ - كَقَوْلِهِ : وَاَللَّهِ لَقَدْ فَعَلْت كَذَا . أَوْ لَمْ أَفْعَلْهُ . وَقَوْلُهُ : الطَّلَاقُ يَلْزَمُنِي لَقَدْ فَعَلْت كَذَا . أَوْ لَمْ أَفْعَلْهُ . أَوْ الْحِلُّ عَلَيَّ حَرَامٌ لَقَدْ فَعَلْت كَذَا . فَهَذَا إمَّا أَنْ يَكُونَ مُعْتَقِدًا صِدْقَ نَفْسِهِ ؛ أَوْ يَعْلَمُ أَنَّهُ كَاذِبٌ ؛ فَإِنْ كَانَ يَعْتَقِدُ صِدْقَ نَفْسِهِ " فَفِيهِ ثَلَاثَةُ أَقْوَالٍ " . " أَحَدُهَا " لَا يَلْزَمُهُ شَيْءٌ فِي جَمِيعِ هَذِهِ الْأَيْمَانِ ؛ وَهَذَا أَظْهَرُ قَوْلَيْ الشَّافِعِيِّ ؛ وَالرِّوَايَةُ الثَّانِيَةُ عَنْ أَحْمَد . فَمَنْ حَلَفَ بِالطَّلَاقِ وَالْعَتَاقِ أَوْ غَيْرِهِمَا عَلَى شَيْءٍ يَعْتَقِدُهُ كَمَا لَوْ حَلَفَ عَلَيْهِ فَتَبَيَّنَ بِخِلَافِهِ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ عَلَى هَذَا الْقَوْلِ وَهَذَا أَصَحُّ الْأَقْوَالِ . " وَالثَّانِي " يَكُونُ كَالْحَلِفِ(7/373)
عَلَى الْمُسْتَقْبَلِ فِي الْجَمِيعِ وَهَذَا هُوَ الْقَوْلُ الثَّانِي لِلشَّافِعِيِّ وَالرِّوَايَةُ الثَّانِيَةُ عَنْ أَحْمَد . فَعَلَى هَذَا تَلْزَمُهُ الْكَفَّارَةُ فِيمَا يُكَفِّرُهُ " وَالْقَوْلُ الثَّالِثُ " أَنَّ يَمِينَهُ إذَا كَانَتْ مُكَفِّرَةً كَالْحَلِفِ بِسْمِ اللَّهِ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ ؛ بَلْ هَذَا مِنْ لَغْوِ الْيَمِينِ ؛ وَإِنْ كَانَتْ غَيْرَ مُكَفِّرَةٍ كَالْحَلِفِ بِالطَّلَاقِ وَالْعَتَاقِ لَزِمَهُ ذَلِكَ وَهَذَا مَذْهَبُ مَالِكٍ ؛ وَأَبِي حَنِيفَةَ وَأَحْمَد فِي الْمَشْهُورِ
فَإِذَا كَانَتْ الْيَمِينُ غَمُوسًا - وَهُوَ أَنْ يَحْلِفَ كَاذِبًا عَالِمًا بِكَذِبِ نَفْسِهِ - فَهَذِهِ الْيَمِينُ يَأْثَمُ بِهَا بِاتِّفَاقِ الْمُسْلِمِينَ وَعَلَيْهِ أَنْ يَسْتَغْفِرَ اللَّهَ مِنْهَا وَهِيَ كَبِيرَةٌ مِنْ الْكَبَائِرِ ؛ لَا سِيَّمَا إنْ كَانَ مَقْصُودُهُ أَنْ يَظْلِمَ غَيْرَهُ كَمَا قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ { مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ فَاجِرَةٍ يَقْتَطِعُ بِهَا مَالَ امْرِئٍ مُسْلِمٍ لَقِيَ اللَّهَ وَهُوَ عَلَيْهِ غَضْبَانُ } ثُمَّ إنْ كَانَتْ مِمَّا يُكَفِّرُ : فَفِيهَا كَفَّارَةٌ عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَد فِي رِوَايَةٍ وَأَمَّا الْأَكْثَرُونَ فَقَالُوا : هَذِهِ أَعْظَمُ مِنْ أَنْ تُكَفَّرَ وَهَذَا قَوْلُ مَالِكٍ وَأَبِي حَنِيفَةَ وَأَحْمَد فِي الْمَشْهُورِ عَنْهُ . قَالُوا : وَالْكَبَائِرُ لَا كَفَّارَةَ فِيهَا كَمَا لَا كَفَّارَةَ فِي السَّرِقَةِ وَالزِّنَا وَشُرْبِ الْخَمْرِ ؛ وَكَذَلِكَ قَتْلُ الْعَمْدِ لَا كَفَّارَةَ فِيهِ عِنْدَ الْجُمْهُورِ . وَإِذَا حَلَفَ بِالْتِزَامِ يَمِينٍ غَمُوسٍ كَالصُّورَةِ الَّتِي سَأَلَ عَنْهَا السَّائِلُ مِثْلَ أَنْ يَقُولَ : الْحِلُّ عَلَيْهِ حَرَامٌ مَا فَعَلْت كَذَا . أَوْ الطَّلَاقُ يَلْزَمُنِي مَا فَعَلْت كَذَا . أَوْ إنْ فَعَلْت كَذَا . فَمَالِي صَدَقَةٌ . أَوْ فَعَلَيَّ الْحَجُّ . أَوْ فَنِسَائِي طَوَالِقُ . أَوْ عَبِيدِي أَحْرَارٌ . فَقِيلَ : تَلْزَمُهُ هَذِهِ اللَّوَازِمُ إذَا قُلْنَا لَا كَفَّارَةَ فِي الْغَمُوسِ ؛ وَإِنْ قُلْنَا : هَذِهِ أَيْمَانٌ مُكَفِّرَةٌ فِي الْمُسْتَقْبَلِ ؛ لِأَنَّهُ لَوْ لَمْ يَلْزَمْهُ ذَلِكَ لَخَلَتْ هَذِهِ الْأَيْمَانُ عَنْ الْكَفَّارَةِ وَلُزُومُ مَا الْتَزَمَهُ وَهُوَ اخْتِيَارُ " جَدِّي أَبِي الْبَرَكَاتِ " وَكَذَلِكَ قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ
مُقَاتِلٍ الرَّازِيَّ : مَنْ حَلَفَ بِالْكُفْرِ يَمِينًا غَمُوسًا كَفَّرَ . " وَالْقَوْلُ الثَّانِي " أَنَّ هَذَا كَالْيَمِينِ الْغَمُوسِ بِاَللَّهِ هِيَ مِنْ الْكَبَائِرِ وَلَا يَلْزَمُهُ مَا الْتَزَمَهُ مِنْ النَّذْرِ وَالطَّلَاقِ وَالْحَرَامِ وَهُوَ أَصَحُّ الْقَوْلَيْنِ وَعَلَى هَذَا الْقَوْلِ فَكُلُّ مَنْ لَمْ يَقْصِدْهُ لَمْ يَلْزَمْهُ نَذْرٌ وَلَا طَلَاقٌ وَلَا عَتَاقٌ وَلَا حَرَامٌ سَوَاءٌ كَانَتْ الْيَمِينُ مُنْعَقِدَةً أَوْ كَانَتْ غَمُوسًا أَوْ كَانَتْ لَغْوًا وَإِنَّمَا يَلْزَمُ الطَّلَاقُ وَالْعَتَاقُ وَالنَّذْرُ لِمَنْ قَصَدَ ذَلِكَ ؛ فَإِنَّ التَّعْلِيقَ " نَوْعَانِ " نَوْعٌ يُقْصَدُ بِهِ وُقُوعُ الْجَزَاءِ إذَا وَقَعَ الشَّرْطُ : فَهَذَا تَعْلِيقٌ لَازِمٌ . فَإِذَا عَلَّقَ النَّذْرَ أَوْ الطَّلَاقَ أَوْ الْعَتَاقَ عَلَى هَذَا الْوَجْهِ لَزِمَهُ . فَإِذَا قَالَ لِامْرَأَتِهِ : إذَا تَطَهَّرْت مِنْ الْحَيْضِ فَأَنْتِ طَالِقٌ . أَوْ إذَا تَبَيَّنَ حَمْلُك فَأَنْتِ طَالِقٌ وَقَعَ بِهَا الطَّلَاقُ عِنْدَ الصِّفَةِ وَكَذَلِكَ إذَا عَلَّقَهُ بِالْهِلَالِ وَكَذَلِكَ لَوْ نَهَاهَا عَنْ أَمْرٍ وَقَالَ : إنْ فَعَلْته فَأَنْتِ طَالِقٌ : وَهُوَ إذَا فَعَلَتْهُ يُرِيدُ أَنْ يُطَلِّقَهَا فَإِنَّهُ يَقَعُ بِهِ الطَّلَاقُ وَنَحْوَ هَذَا . بِخِلَافِ مِثْلَ أَنْ يَنْهَاهَا عَنْ فَاحِشَةٍ أَوْ خِيَانَةٍ أَوْ ظُلْمٍ فَيَقُولُ : إنْ فعلتيه أَنْتِ طَالِقٌ . فَهُوَ وَإِنْ كَانَ يَكْرَهُ طَلَاقَهَا ؛ لَكِنْ إذَا فَعَلَتْ ذَلِكَ الْمُنْكَرَ كَانَ طَلَاقُهَا أَحَبَّ إلَيْهِ مِنْ أَنْ يُقِيمَ مَعَهَا عَلَى هَذَا الْوَجْهِ . فَهَذَا يَقَعُ بِهِ الطَّلَاقُ فَقَدْ ثَبَتَ عَنْ الصَّحَابَةِ أَنَّهُمْ أَوْقَعُوا الطَّلَاقَ الْمُعَلَّقَ بِالشَّرْطِ إذَا كَانَ قَصْدُهُ وُقُوعَهُ عِنْدَ
الشَّرْطِ كَمَا أَلْزَمُوهُ بِالنَّذْرِ ؛ بِخِلَافِ مَنْ كَانَ قَصْدُهُ الْيَمِينَ . وَاَلَّذِي قَصْدُهُ الْيَمِينَ هُوَ مِثْلَ الَّذِي يَكْرَهُ الشَّرْطَ وَيَكْرَهُ الْجَزَاءَ وَإِنْ وَقْعَ الشَّرْطُ مِثْلَ أَنْ يَقُولَ : إنْ سَافَرْت مَعَكُمْ فَنِسَائِي طَوَالِقُ وَعَبِيدِي أَحْرَارٌ وَمَالِي صَدَقَةٌ وَعَلَيَّ عَشْرُ حِجَجٍ . وَأَنَا بَرِيءٌ مِنْ دِينِ الْإِسْلَامِ وَنَحْوِ ذَلِكَ فَهَذَا مِمَّا يُعْرَفُ قَطْعًا أَنَّهُ لَا يُرِيدُ أَنْ تَلْزَمَهُ هَذِهِ الْأُمُورُ وَإِنْ وُجِدَ الشَّرْطُ . فَهَذَا هُوَ الْحَالِفُ . فَيَجِبُ الْفَرْقُ فِي جَمِيعِ التَّعْلِيقَاتِ وَمَنْ قَصْدُهُ وُقُوعَ الْجَزَاءِ وَمَنْ قَصْدُهُ الْيَمِينَ . فَإِذَا طَلَّقَ امْرَأَتَهُ طَلَاقًا مُنَجَّزًا أَوْ مُعَلَّقًا بِصِفَةِ(7/374)
يَقْصِدُ إيقَاعَ الطَّلَاقِ عِنْدَهَا : وَقَعَ بِهِ الطَّلَاقُ إذَا كَانَ حَلَالًا وَهُوَ أَنْ يُطَلِّقَهَا طَلْقَةً وَاحِدَةً فِي طُهْرٍ لَمْ يُصِبْهَا فِيهِ أَوْ حَامِلٌ قَدْ تَبَيَّنَ حَمْلُهَا . " وَأَمَّا الطَّلَاقُ الْحَرَامُ " كَمَا لَوْ طَلَّقَ فِي الْحَيْضِ أَوْ الطُّهْرِ بَعْدَ أَنْ وَطِئَهَا وَقَبْلَ أَنْ يَتَبَيَّنَ حَمْلُهَا : فَفِيهِ نِزَاعٌ . وَالْأَظْهَرُ أَنَّهُ لَا يَلْزَمُ كَمَا لَا يَلْزَمُ النِّكَاحُ الْمُحَرَّمُ وَنَحْوُهُ . وَجَمْعُ الثَّلَاثِ حَرَامٌ عِنْدَ الْجُمْهُورِ . فَإِذَا طَلَّقَ ثَلَاثًا : فَهَلْ يَلْزَمُهُ الثَّلَاثُ ؟ أَوْ وَاحِدَةٌ ؟ فَفِيهِ قَوْلَانِ أَظْهَرُهُمَا أَنَّهُ لَا يَلْزَمُهُ إلَّا وَاحِدَةٌ . وَقَدْ بَسَطْنَا الْكَلَامَ عَلَى هَذِهِ الْمَسَائِلِ فِي غَيْرِ هَذَا الْمَوْضِعِ . وَاَللَّهُ أَعْلَمُ .
وَقَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى إذَا " حَلَفَ الرَّجُلُ بِالطَّلَاقِ " فَقَالَ : الطَّلَاقُ يَلْزَمُنِي لَأَفْعَلَن كَذَا ؛ أَوْ لَا أَفْعَلُهُ . أَوْ الطَّلَاقُ لَازِمٌ لِي لَأَفْعَلَنهُ . أَوْ إنْ لَمْ أَفْعَلْهُ فَالطَّلَاقُ يَلْزَمُنِي . أَوْ لَازِمٌ وَنَحْوُ هَذِهِ الْعِبَارَاتِ الَّتِي تَتَضَمَّنُ الْتِزَامَ الطَّلَاقِ فِي يَمِينِهِ ثُمَّ حَنِثَ فِي يَمِينِهِ : فَهَلْ يَقَعُ بِهِ الطَّلَاقُ ؟ فِيهِ " قَوْلَانِ " لِعُلَمَاءِ الْمُسْلِمِينَ فِي الْمَذَاهِبِ الْأَرْبَعَةِ وَغَيْرِهَا مِنْ مَذَاهِبِ عُلَمَاءِ الْمُسْلِمِينَ . " أَحَدُهُمَا " أَنَّهُ لَا يَقَعُ الطَّلَاقُ وَهَذَا مَنْصُوصٌ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ نَفْسِهِ وَهُوَ قَوْلُ طَائِفَةٍ مِنْ أَصْحَابِ الشَّافِعِيِّ : كَالْقَفَّالِ وَأَبِي سَعِيدٍ الْمُتَوَلِّي صَاحِبِ " التَّتِمَّةِ " وَبِهِ يُفْتِي وَيَقْضِي فِي هَذِهِ الْأَزْمِنَةِ الْمُتَأَخِّرَةِ طَائِفَةٌ مِنْ أَصْحَابِ أَبِي حَنِيفَةَ وَالشَّافِعِيِّ وَغَيْرِهِمْ مِنْ أَهْلِ السُّنَّةِ وَالشِّيعَةِ فِي بِلَادِ الشَّرْقِ وَالْجَزِيرَةِ وَالْعِرَاقِ وَخُرَاسَانَ وَالْحِجَازِ وَالْيُمْنِ وَغَيْرِهَا . وَهُوَ قَوْلُ داود وَأَصْحَابِهِ - كَابْنِ حَزْمٍ وَغَيْرِهِ - كَانُوا يُفْتُونَ وَيَقْضُونَ فِي بِلَادِ فَارِسَ وَالْعِرَاقِ وَالشَّامِ وَمِصْرَ وَبِلَادِ الْمَغْرِبِ إلَى الْيَوْمِ فَإِنَّهُمْ خَلْقٌ عَظِيمٌ وَفِيهِمْ قُضَاةٌ وَمُفْتُونَ عَدَدٌ كَثِيرٌ . وَهُوَ قَوْلُ طَائِفَةٍ مِنْ السَّلَفِ كَطَاوُوسِ وَغَيْرِ طَاوُوسٍ . وَبِهِ يُفْتِي كَثِيرٌ مِنْ عُلَمَاءِ الْمَغْرِبِ فِي هَذِهِ الْأَزْمِنَةِ الْمُتَأَخِّرَةِ مِنْ الْمَالِكِيَّةِ وَغَيْرِهِمْ وَكَانَ بَعْضُ شُيُوخِ مِصْرَ يُفْتِي بِذَلِكَ وَقَدْ دَلَّ عَلَى ذَلِكَ كَلَامُ الْإِمَامِ أَحْمَد بْنِ حَنْبَلٍ
الْمَنْصُوصُ عَنْهُ وَأُصُولُ مَذْهَبِهِ فِي غَيْرِ مَوْضِعٍ .
وَلَوْ " حَلَفَ بِالثَّلَاثِ " فَقَالَ : الطَّلَاقُ يَلْزَمُنِي ثَلَاثًا لَأَفْعَلَن كَذَا ثُمَّ لَمْ يَفْعَلْ فَكَانَ طَائِفَةٌ مِنْ السَّلَفِ وَالْخَلَفِ مِنْ أَصْحَابِ مَالِكٍ وَأَحْمَد بْنِ حَنْبَلٍ وداود وَغَيْرِهِمْ يُفْتُونَ بِأَنَّهُ لَا يَقَعُ بِهِ الثَّلَاثُ ؛ لَكِنْ مِنْهُمْ مَنْ يُوقِعُ بِهِ وَاحِدَةً وَهَذَا مَنْقُولٌ عَنْ طَائِفَةٍ مِنْ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ وَغَيْرِهِمْ فِي التَّنْجِيزِ ؛ فَضْلًا عَنْ التَّعْلِيقِ وَالْيَمِينِ . وَهَذَا قَوْلُ مَنْ اتَّبَعَهُمْ عَلَى ذَلِكَ مِنْ أَصْحَابِ مَالِكٍ وَأَحْمَد وداود فِي التَّنْجِيزِ وَالتَّعْلِيقِ وَالْحَلِفِ . وَمِنْ السَّلَفِ طَائِفَةٌ مِنْ أَعْيَانِهِمْ فَرَّقُوا فِي ذَلِكَ بَيْنَ الْمَدْخُولِ بِهَا وَغَيْرِ الْمَدْخُولِ بِهَا . وَاَلَّذِينَ لَمَّ يُوقِعُوا طَلَاقًا بِمَنْ قَالَ الطَّلَاقُ يَلْزَمُنِي لَأَفْعَلَن كَذَا : مِنْهُمْ مَنْ لَا يُوقِعُ بِهِ طَلَاقًا ؛ وَلَا يَأْمُرُهُ بِكَفَّارَةٍ . وَمِنْهُمْ مَنْ يَأْمُرُهُ بِكَفَّارَةٍ . وَبِكُلِّ مِنْ الْقَوْلَيْنِ أَفْتَى كَثِيرٌ مِنْ الْعُلَمَاءِ . وَقَدْ بُسِطَتْ أَقْوَالُ الْعُلَمَاءِ فِي هَذِهِ الْمَسَائِلِ وَأَلْفَاظُهُمْ وَمَنْ نَقَلَ ذَلِكَ عَنْهُمْ ؛ وَالْكُتُبُ الْمَوْجُودُ ذَلِكَ فِيهَا ؛ وَالْأَدِلَّةُ عَلَى هَذِهِ الْأَقْوَالِ فِي مَوَاضِعَ أُخَرَ تَبْلُغُ عِدَّةَ مُجَلَّدَاتٍ . وَهَذَا بِخِلَافِ الَّذِي ذَكَرْته فِي مَذْهَبِ أَبِي حَنِيفَةَ وَالشَّافِعِيِّ ؛ وَهُوَ فِيمَا إذَا حَلَفَ بِصِيغَةِ اللُّزُومِ مِثْلَ قَوْلِهِ . الطَّلَاقُ يَلْزَمُنِي ؛ وَنَحْوَ ذَلِكَ وَهَذَا النِّزَاعُ فِي الْمَذْهَبَيْنِ سَوَاءٌ كَانَ مُنَجَّزًا أَوْ مُعَلَّقًا بِشَرْطِ أَوْ مَحْلُوفًا بِهِ : فَفِي
الْمَذْهَبَيْنِ : هَلْ ذَلِكَ صَرِيحٌ ؟ أَوْ كِنَايَةٌ ؟ أَوْ لَا صَرِيحٌ وَلَا كِنَايَةٌ فَلَا يَقَعُ بِهِ الطَّلَاقُ وَإِنْ نَوَاهُ ؟ ثَلَاثَةُ أَقْوَالٍ . وَفِي مَذْهَبِ أَحْمَد قَوْلَانِ هَلْ ذَلِكَ صَرِيحٌ ؛ أَوْ كِنَايَةٌ . وَأَمَّا الْحَلِفُ(7/375)
بِالطَّلَاقِ أَوْ التَّعْلِيقِ الَّذِي يُقْصَدُ بِهِ الْحَلِفُ : فَالنِّزَاعُ فِيهِ مِنْ غَيْرِهِمْ بِغَيْرِ هَذِهِ الصِّيغَةِ . فَمَنْ قَالَ : إنَّ مَنْ أَفْتَى بِأَنَّ الطَّلَاقَ لَا يَقَعُ فِي مِثْلِ هَذِهِ الصُّورَةِ خَالَفَ الْإِجْمَاعَ وَخَالَفَ كُلَّ قَوْلٍ فِي الْمَذَاهِبِ الْأَرْبَعَةِ فَقَدْ أَخْطَأَ ؛ وَاقْتَفَى مَا لَا عِلْمَ بِهِ وَقَدْ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى : { وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ } بَلْ أَجْمَعَ الْأَئِمَّةُ الْأَرْبَعَةُ وَأَتْبَاعُهُمْ وَسَائِرُ الْأَئِمَّةِ مِثْلَهُمْ عَلَى أَنَّهُ مَنْ قَضَى بِأَنَّهُ لَا يَقَعُ الطَّلَاقُ فِي مِثْلِ هَذِهِ الصُّورَةِ لَمْ يَجُزْ نَقْضُ حُكْمِهِ . وَمَنْ أَفْتَى بِهِ مِمَّنْ هُوَ مِنْ أَهْلِ الْفُتْيَا سَاغَ لَهُ ذَلِكَ وَلَمْ يَجُزْ الْإِنْكَارُ عَلَيْهِ بِاتِّفَاقِ الْأَئِمَّةِ الْأَرْبَعَةِ وَغَيْرِهِمْ مِنْ أَئِمَّةِ الْمُسْلِمِينَ وَلَا عَلَى مَنْ قَلَّدَهُ . وَلَوْ قَضَى أَوْ أَفْتَى بِقَوْلِ سَائِغٍ يَخْرُجُ عَنْ أَقْوَالِ الْأَئِمَّةِ الْأَرْبَعَةِ فِي مَسَائِلِ الْأَيْمَانِ وَالطَّلَاقِ وَغَيْرِهِمَا مِمَّا ثَبَتَ فِيهِ النِّزَاعُ بَيْنَ عُلَمَاءِ الْمُسْلِمِينَ وَلَمْ يُخَالِفْ كِتَابًا وَلَا سُنَّةً وَلَا مَعْنَى ذَلِكَ ؛ بَلْ كَانَ الْقَاضِي بِهِ وَالْمُفْتِي بِهِ يَسْتَدِلُّ عَلَيْهِ بِالْأَدِلَّةِ الشَّرْعِيَّةِ - كَالِاسْتِدْلَالِ بِالْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ - فَإِنَّ هَذَا يَسُوغُ لَهُ أَنْ يَحْكُمَ بِهِ وَيُفْتِيَ بِهِ . وَلَا يَجُوزُ
بِاتِّفَاقِ الْأَئِمَّةِ الْأَرْبَعَةِ نَقْضُ حُكْمِهِ إذَا حَكَمَ وَلَا مَنْعُهُ مِنْ الْحُكْمِ بِهِ وَلَا مِنْ الْفُتْيَا بِهِ وَلَا مَنْعِ أَحَدٍ مِنْ تَقْلِيدِهِ . وَمَنْ قَالَ : إنَّهُ يُسَوِّغُ الْمَنْعَ مِنْ ذَلِكَ فَقَدْ خَالَفَ إجْمَاعَ الْأَئِمَّةِ الْأَرْبَعَةِ ؛ بَلْ خَالَفَ إجْمَاعَ الْمُسْلِمِينَ مَعَ مُخَالَفَتِهِ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ ؛ فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ فِي كِتَابِهِ : { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا } فَأَمَرَ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ بِالرَّدِّ فِيمَا تَنَازَعُوا فِيهِ إلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ وَهُوَ الرَّدُّ إلَى الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ . فَمَنْ قَالَ : إنَّهُ لَيْسَ لِأَحَدِ أَنْ يُرَدَّ مَا تَنَازَعُوا فِيهِ إلَى الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ ؛ بَلْ عَلَى الْمُسْلِمِينَ اتِّبَاعُ قَوْلِنَا دُونَ الْقَوْلِ الْآخَرِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يُقِيمَ دَلِيلًا شَرْعِيًّا - كَالِاسْتِدْلَالِ بِالْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ - عَلَى صِحَّةِ قَوْلِهِ فَقَدْ خَالَفَ الْكِتَابَ وَالسُّنَّةَ وَإِجْمَاعَ الْمُسْلِمِينَ وَتَجِبُ اسْتِتَابَةُ مِثْلِ هَذَا وَعُقُوبَتُهُ كَمَا يُعَاقَبُ أَمْثَالُهُ . فَإِذَا كَانَتْ الْمَسْأَلَةُ مِمَّا تَنَازَعَ فِيهِ عُلَمَاءُ الْمُسْلِمِينَ وَتَمَسَّكَ بِأَحَدِ الْقَوْلَيْنِ ؛ لَمْ يُحْتَجَّ عَلَى قَوْلِهِ بِالْأَدِلَّةِ الشَّرْعِيَّةِ - كَالْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ - وَلَيْسَ مَعَ صَاحِبِ الْقَوْلِ الْآخَرِ مِنْ الْأَدِلَّةِ الشَّرْعِيَّةِ مَا يَبْطُلُ بِهِ قَوْلُهُ : لَمْ يَكُنْ لِهَذَا الَّذِي لَيْسَ مَعَهُ
حُجَّةٌ تَدُلُّ عَلَى صِحَّةِ قَوْلِهِ أَنْ يَمْنَعَ ذَلِكَ الَّذِي يَحْتَجُّ بِالْأَدِلَّةِ الشَّرْعِيَّةِ بِإِجْمَاعِ الْمُسْلِمِينَ ؛ بَلْ جَوَّزَ أَنْ يَمْنَعَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ الْقَوْلِ الْمُوَافِقِ لِلْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ وَأَوْجَبَ عَلَى النَّاسِ اتِّبَاعَ الْقَوْلِ الَّذِي يُنَاقِضُهُ بِلَا حُجَّةٍ شَرْعِيَّةٍ تُوجِبُ عَلَيْهِمْ اتِّبَاعَ هَذَا الْقَوْلِ وَتُحَرِّمُ عَلَيْهِمْ اتِّبَاعَ ذَلِكَ الْقَوْلِ ؛ فَإِنَّهُ قَدْ انْسَلَخَ مِنْ الدِّينِ تَجِبُ اسْتِتَابَتُهُ وَعُقُوبَتُهُ كَأَمْثَالِهِ وَغَايَتُهُ أَنْ يَكُونَ جَاهِلًا فَيُعْذَرُ بِالْجَهْلِ أَوَّلًا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُ أَقْوَالُ أَهْلِ الْعِلْمِ وَدَلَائِلُ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ ؛ فَإِنْ أَصَرَّ بَعْدَ ذَلِكَ عَلَى مُشَاقَّةِ الرَّسُولِ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَاتَّبَعَ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ : فَإِنَّهُ يُسْتَتَابُ فَإِنْ تَابَ وَإِلَّا قُتِلَ وَكُلُّ يَمِينٍ مِنْ أَيْمَانِ الْمُسْلِمِينَ غَيْرُ الْيَمِينِ بِاَللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ : مِثْلُ الْحَلِفِ بِالطَّلَاقِ وَالْعَتَاقِ وَالظِّهَارِ وَالْحَرَامِ وَالْحَلِفِ بِالْحَجِّ وَالْمَشْيِ وَالصَّدَقَةِ وَالصِّيَامِ وَغَيْرِ ذَلِكَ : فَلِلْعُلَمَاءِ فِيهَا نِزَاعٌ مَعْرُوفٌ عِنْدَ الْعُلَمَاءِ سَوَاءٌ حَلَفَ بِصِيغَةِ الْقَسَمِ فَقَالَ : الْحَرَامُ يَلْزَمُنِي : أَوْ الْعِتْقُ يَلْزَمُنِي : لَأَفْعَلَن كَذَا . أَوْ حَلَفَ بِصِيغَةِ الْعِتْقِ فَقَالَ : إنْ فَعَلْت كَذَا فَعَلَيَّ الْحَرَامُ وَنِسَائِي طَوَالِقُ أَوْ فَعَبِيدِي أَحْرَارٌ أَوْ مَالِي صَدَقَةٌ وَعَلَيَّ الْمَشْيُ إلَى بَيْتِ اللَّهِ تَعَالَى . وَاتَّفَقَتْ الْأَئِمَّةُ الْأَرْبَعَةُ وَسَائِرُ أَئِمَّةِ الْمُسْلِمِينَ عَلَى أَنَّهُ يَسُوغُ لِلْقَاضِي أَنْ يَقْضِيَ(7/376)
فِي هَذِهِ الْمَسَائِلِ جَمِيعِهَا بِأَنَّهُ إذَا حَنِثَ لَا يَلْزَمُهُ مَا حَلَفَ بِهِ ؛ بَلْ إمَّا أَنْ لَا يَجِبَ عَلَيْهِ شَيْءٌ . وَإِمَّا أَنْ تَجْزِيَهُ الْكَفَّارَةُ . وَيَسُوغُ لِلْمُفْتِي أَنْ يَقْضِيَ بِذَلِكَ . وَمَا زَالَ فِي الْمُسْلِمِينَ مَنْ يُفْتِي بِذَلِكَ مِنْ حِينِ حَدَثَ الْحَلِفُ بِهَا . وَإِلَى هَذِهِ الْأَزْمِنَةِ . مِنْهُمْ مَنْ يُفْتِي بِالْكَفَّارَةِ فِيهَا . وَمِنْهُمْ يُفْتِي بِأَنَّهُ لَا كَفَّارَةَ فِيهَا وَلَا لُزُومَ الْمَحْلُوفِ بِهِ كَمَا أَنَّ مِنْهُمْ مَنْ يُفْتِي بِلُزُومِ الْمَحْلُوفِ بِهِ . وَهَذِهِ الْأَقْوَالُ الثَّلَاثَةُ فِي الْأُمَّةِ مَنْ يُفْتِي بِهَا بِالْحَلِفِ بِالطَّلَاقِ وَالْعَتَاقِ وَالْحَرَامِ وَالنَّذْرِ . وَأَمَّا إذَا حَلَفَ بِالْمَخْلُوقَاتِ كَالْكَعْبَةِ وَالْمَلَائِكَةِ ؛ فَإِنَّهُ لَا كَفَّارَةَ فِي هَذَا بِاتِّفَاقِ الْمُسْلِمِينَ .
فَالْأَيْمَانُ " ثَلَاثَةُ أَقْسَامٍ " : أَمَّا الْحَلِفُ بِاَللَّهِ فَفِيهِ الْكَفَّارَةُ بِالِاتِّفَاقِ . وَأَمَّا الْحَلِفُ بِالْمَخْلُوقَاتِ فَلَا كَفَّارَةَ فِيهِ بِالِاتِّفَاقِ ؛ إلَّا الْحَلِفَ بِالنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " قَوْلَانِ " فِي مَذْهَبِ أَحْمَد . وَالْجُمْهُورُ أَنَّهُ لَا كَفَّارَةَ فِيهِ وَقَدْ عَدَّى بَعْضُ أَصْحَابِ ذَلِكَ إلَى جَمِيعِ النَّبِيِّينَ . وَجَمَاهِيرُ الْعُلَمَاءِ مِنْ أَصْحَابِ أَحْمَد وَغَيْرِهِمْ عَلَى خِلَافِ ذَلِكَ . وَأَمَّا مَا عَقَدَ مِنْ الْأَيْمَانِ بِاَللَّهِ تَعَالَى وَهُوَ هَذِهِ الْأَيْمَانُ فَلِلْمُسْلِمِينَ فِيهَا " ثَلَاثَةُ أَقْوَالٍ " وَإِنْ كَانَ مِنْ النَّاسِ مَنْ ادَّعَى الْإِجْمَاعَ فِي بَعْضِهَا : فَهَذَا كَمَا أَنَّ كَثِيرًا مِنْ مَسَائِلِ النِّزَاعِ يَدَّعِي فِيهَا الْإِجْمَاعَ مَنْ لَمْ يَعْلَمْ النِّزَاعَ وَمَقْصُودُهُ أَنِّي لَا أَعْلَمُ نِزَاعًا . فَمَنْ عَلِمَ النِّزَاعَ وَأَثْبَتَهُ كَانَ مُثْبِتًا عَالِمًا وَهُوَ مُقَدَّمٌ عَلَى النَّافِي الَّذِي لَا يَعْلَمُهُ بِاتِّفَاقِ الْمُسْلِمِينَ . وَإِذَا كَانَتْ الْمَسْأَلَةُ مَسْأَلَةَ نِزَاعٍ فِي السَّلَفِ وَالْخَلَفِ وَلَمْ يَكُنْ مَعَ مَنْ أَلْزَمَ الْحَالِفَ بِالطَّلَاقِ أَوْ غَيْرِهِ نَصُّ كِتَابٍ وَلَا سُنَّةٍ وَلَا إجْمَاعٍ : كَانَ الْقَوْلُ بِنَفْيِ لُزُومِهِ سَائِغًا بِاتِّفَاقِ الْأَئِمَّةِ الْأَرْبَعَةِ وَسَائِرِ أَئِمَّةِ الْمُسْلِمِينَ ؛ بَلْ هُمْ مُتَّفِقُونَ عَلَى أَنَّهُ لَيْسَ لِأَحَدِ أَنْ يَمْنَعَ قَاضِيًا يَصْلُحُ لِلْقَضَاءِ أَنْ يَقْضِيَ بِذَلِكَ وَلَا يَمْنَعَ مُفْتِيًا يَصْلُحُ لِلْفُتْيَا أَنْ يُفْتِيَ بِذَلِكَ ؛ بَلْ هُمْ يُسَوِّغُونَ الْفُتْيَا وَالْقَضَاءَ فِي أَقْوَالٍ ضَعِيفَةٍ ؛ لِوُجُودِ الْخِلَافِ فِيهَا
فَكَيْفَ يَمْنَعُونَ مِثْلَ هَذَا الْقَوْلِ الَّذِي دَلَّ عَلَيْهِ الْكِتَابُ وَالسُّنَّةُ وَالْقِيَاسُ الصَّحِيحُ الشَّرْعِيُّ وَالْقَوْلُ بِهِ ثَابِتٌ عَنْ السَّلَفِ وَالْخَلَفِ ؛ بَلْ الصَّحَابَةُ الَّذِينَ هُمْ خَيْرُ هَذِهِ الْأُمَّةِ ثَبَتَ عَنْهُمْ أَنَّهُمْ أَفْتَوْا فِي الْحَلِفِ بِالْعِتْقِ الَّذِي هُوَ أَحَبُّ إلَى اللَّهِ تَعَالَى مِنْ الطَّلَاقِ : أَنَّهُ لَا يُلْزِمُ الْحَالِفَ بِهِ ؛ بَلْ يَجْزِيه كَفَّارَةُ يَمِينٍ . فَكَيْفَ يَكُونُ قَوْلُهُمْ فِي الطَّلَاقِ الَّذِي هُوَ أَبْغَضُ الْحَلَالِ إلَى اللَّهِ ؟ وَهَلْ يُظَنُّ بِالصَّحَابَةِ رِضْوَانُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ فِيمَنْ حَلَفَ بِمَا يُحِبُّهُ اللَّهُ مِنْ الطَّاعَاتِ - كَالصَّلَاةِ وَالصِّيَامِ وَالصَّدَقَةِ وَالْحَجِّ : أَنَّهُ لَا يَلْزَمُهُ أَنْ يَفْعَلَ هَذِهِ الطَّاعَاتِ بَلْ يَجْزِيه كَفَّارَةُ يَمِينٍ ؛ وَيَقُولُونَ فِيمَا لَا يُحِبُّهُ اللَّهُ ؛ بَلْ يُبْغِضُهُ : إنَّهُ يَلْزَمُ مَنْ حَلَفَ بِهِ . وَقَدْ اتَّفَقَ الْمُسْلِمُونَ عَلَى أَنَّهُ مَنْ حَلَفَ بِالْكُفْرِ وَالْإِسْلَامِ أَنَّهُ لَا يَلْزَمُهُ كُفْرٌ وَلَا إسْلَامٌ . فَلَوْ قَالَ : إنْ فَعَلْت كَذَا فَأَنَا يَهُودِيٌّ وَفِعْلُهُ لَمْ يَصِرْ يَهُودِيًّا بِالِاتِّفَاقِ . وَهَلْ يَلْزَمُهُ كَفَّارَةُ يَمِينٍ ؟ عَلَى " قَوْلَيْنِ " " أَحَدُهُمَا " يَلْزَمُهُ ؛ وَهُوَ مَذْهَبُ أَبِي حَنِيفَةَ وَأَحْمَد فِي الْمَشْهُورِ عَنْهُ . " وَالثَّانِي " لَا يَلْزَمُهُ ؛ وَهُوَ قَوْلُ مَالِكٍ وَالشَّافِعِيِّ ؛ وَرِوَايَةً عَنْ أَحْمَد ؛ وَذَهَبَ بَعْضُ أَصْحَابِ أَبِي حَنِيفَةَ إلَى أَنَّهُ إذَا اعْتَقَدَ أَنَّهُ يَصِيرُ كَافِرًا إذَا حَنِثَ وَحَلَفَ بِهِ فَإِنَّهُ يَكْفُرُ . قَالُوا : لِأَنَّهُ مُخْتَارٌ لِلْكُفْرِ . وَالْجُمْهُورُ
قَالُوا : لَا يَكْفُرُ ؛ لِأَنَّ قَصْدَهُ أَنْ لَا يَلْزَمَهُ الْكُفْرُ ؛ فَلِبُغْضِهِ لَهُ حَلَفَ بِهِ . وَهَكَذَا كُلُّ مَنْ حَلَفَ بِطَلَاقِ أَوْ غَيْرِهِ إنَّمَا يَقْصِدُ بِيَمِينِهِ أَنَّهُ لَا يَلْزَمُهُ لِفَرْطِ بُغْضِهِ لَهُ . وَبِهَذَا فَرَّقَ الْجُمْهُورُ بَيْنَ " نَذْرِ التَّبَرُّرِ " و " نَذْرِ اللَّجَاجِ وَالْغَضَبِ " قَالُوا : لِأَنَّ الْأَوَّلَ قَصْدُهُ(7/377)
وُجُودَ الشَّرْطِ وَالْجَزَاءِ ؛ بِخِلَافِ الثَّانِي . فَإِذَا قَالَ : إنْ شَفَى اللَّهُ مَرِيضِي فَعَلَيَّ عِتْقُ رَقَبَةٍ . أَوْ فَعَبْدِي حُرٌّ : لَزِمَهُ ذَلِكَ بِالِاتِّفَاقِ . وَأَمَّا إذَا قَالَ : إنْ فَعَلْت كَذَا فَعَلَيَّ عِتْقُ رَقَبَةٍ . أَوْ فَعَبْدِي حُرٌّ . وَقَصْدُهُ أَنْ لَا يَفْعَلَهُ فَهَذَا مَوْضِعُ النِّزَاعِ : هَلْ يَلْزَمُهُ الْعِتْقُ فِي الصُّورَتَيْنِ ؟ أَوْ لَا يَلْزَمُهُ فِي الصُّورَتَيْنِ ؟ أَوْ يَجْزِيه كَفَّارَةُ يَمِينٍ ؟ أَوْ يَجْزِيه الْكَفَّارَةُ فِي تَعْلِيقِ الْوُجُوبِ دُونَ تَعْلِيقِ الْوُقُوعِ ؟ وَهَذِهِ الْأَقْوَالُ الثَّلَاثَةُ فِي الطَّلَاقِ وَلَوْ قَالَ الْيَهُودِيُّ : إنْ فَعَلْت كَذَا فَأَنَا مُسْلِمٌ وَفَعَلَهُ لَمْ يَصِرْ مُسْلِمًا بِالِاتِّفَاقِ لِأَنَّ الْحَالِفَ حَلَفَ بِمَا يَلْزَمُهُ وُقُوعُهُ وَهَكَذَا إذَا قَالَ الْمُسْلِمُ : إنْ فَعَلْت كَذَا فَنِسَائِي طَوَالِقُ وَعَبِيدِي أَحْرَارٌ ؛ وَأَنَا يَهُودِيٌّ : وَهُوَ يَكْرَهُ أَنْ يُطَلِّقَ نِسَاءَهُ وَيَعْتِقَ عَبِيدَهُ وَيُفَارِقَ دِينَهُ مَعَ أَنَّ الْمَنْصُوصَ عَنْ الْأَئِمَّةِ الْأَرْبَعَةِ وُقُوعُ الْعِتْقِ . وَمَعْلُومٌ أَنَّ سَبْعَةً مِنْ الصَّحَابَةِ : مِثْلَ ابْنِ عُمَرَ وَابْنِ عَبَّاسٍ وَأَبِي هُرَيْرَةَ وَعَائِشَةَ وَأُمِّ سَلَمَةَ وَحَفْصَةَ وَزَيْنَبَ رَبِيبَةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ أَجَلُّ مِنْ أَرْبَعَةٍ مِنْ عُلَمَاءِ الْمُسْلِمِينَ فَإِذَا قَالُوا هُمْ وَأَئِمَّةُ التَّابِعِينَ إنَّهُ لَا يَلْزَمُهُ الْعِتْقُ الْمَحْلُوفُ بِهِ ؛ بَلْ يَجْزِيه كَفَّارَةُ يَمِينٍ : كَانَ هَذَا الْقَوْلُ - مَعَ دَلَالَةِ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ - إنَّمَا يَدُلُّ عَلَى هَذَا الْقَوْلِ . فَكَيْفَ يَسُوغُ لِمَنْ هُوَ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ وَالْإِيمَانِ أَنْ يُلْزِمَ أُمَّةَ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْقَوْلِ الْمَرْجُوحِ فِي الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ وَالْأَقْيِسَةِ الصَّحِيحَةِ الشَّرْعِيَّةِ مَعَ مَا لَهُمْ [ مِنْ ] مَصْلَحَةِ دِينِهِمْ وَدُنْيَاهُمْ ؛ فَإِنَّ فِي ذَلِكَ مِنْ صِيَانَةِ أَنْفُسِهِمْ وَحَرِيمِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ وَأَعْرَاضِهِمْ وَصَلَاحِ ذَاتِ بَيْنِهِمْ وَصِلَةِ أَرْحَامِهِمْ ؛ وَاجْتِمَاعِهِمْ عَلَى طَاعَةِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ ؛ وَاسْتِغْنَائِهِمْ عَنْ مَعْصِيَةِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ : مَا يُوجِبُ تَرْجِيحَهُ لِمَنْ لَا يَكُونُ عَارِفًا بِدَلَالَةِ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ ؛ فَكَيْفَ بِمَنْ كَانَ عَارِفًا بِدَلَالَةِ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ . فَإِنَّ الْقَائِلَ بِوُقُوعِ الطَّلَاقِ لَيْسَ مَعَهُ مِنْ الْحُجَّةِ مَا يُقَاوِمُ قَوْلَ مَنْ نَفَى وُقُوعَ الطَّلَاقِ . [ وَلَوْ ] اجْتَهَدَ مَنْ اجْتَهَدَ فِي إقَامَةِ دَلِيلٍ شَرْعِيٍّ سَالِمٍ عَنْ الْمُعَارِضِ الْمُقَاوِمِ عَلَى وُقُوعِ الطَّلَاقِ عَلَى الْحَالِفِ لَعَجَزَ عَنْ ذَلِكَ كَمَا عَجَزَ عَنْ تَحْدِيدِ ذَلِكَ . فَهَلْ يَسُوغُ لِأَحَدِ أَنْ يَأْمُرَ بِمَا يُخَالِفُ إجْمَاعَ الْمُسْلِمِينَ وَيَخْرُجَ عَنْ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ ؛ فَإِنَّ الْقَوْلَ الَّذِي ذَهَبَ إلَيْهِ بَعْضُ الْعُلَمَاءِ . وَهُوَ لَمْ يُعَارَضْ نَصًّا وَلَا إجْمَاعًا وَلَا مَا فِي مَعْنَى ذَلِكَ
وَيُقَدِّمُ عَلَيْهِ الدَّلِيلَ الشَّرْعِيَّ مِنْ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ وَالْقِيَاسِ الصَّحِيحِ لَيْسَ لِأَحَدِ الْمَنْعُ مِنْ الْفُتْيَا بِهِ وَالْقَضَاءِ بِهِ . وَإِنْ لَمْ يَظْهَرْ رُجْحَانُهُ فَكَيْفَ إذَا ظَهَرَ رُجْحَانُهُ بِالْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ وَبَيْنَ مَا لِلَّهِ فِيهِ مِنْ الْمِنَّةِ . فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ : { قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ } وَقَالَ فِي كِتَابِهِ : { ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إذَا حَلَفْتُمْ } وَقَدْ ثَبَتَ فِي الصَّحِيحِ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ : { مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ فَرَأَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا فَلْيُكَفِّرْ عَنْ يَمِينِهِ وَلْيَأْتِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ } وَهَذَا مَرْوِيٌّ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ وُجُوهٍ كَثِيرَةٍ وَفِي مُسْلِمٍ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ وَعَدِيّ بْنِ حَاتِمٍ وَأَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ وَفِي الصَّحِيحَيْنِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَمُرَةَ : { إذَا حَلَفْت عَلَى يَمِينٍ فَرَأَيْت غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا إلَّا أَتَيْت الَّذِي هُوَ خَيْرٌ وَتَحَلَّلَتْهَا } وَفِي الصَّحِيحَيْنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ : { لَأَنْ يَلِجَ أَحَدُكُمْ بِيَمِينِهِ فِي أَهْلِهِ آثَمُ لَهُ مِنْ أَنْ يُعْطِيَ الْكَفَّارَةَ الَّتِي فَرَضَ اللَّهُ } . وَقَالَ الْبُخَارِيُّ(7/378)
: مَنْ اسْتَلَجَ فِي أَهْلِهِ فَهُوَ أَعْظَمُ إثْمًا . فَقَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " يَلِجُ " مِنْ اللَّجَاجِ ؛ وَلِهَذَا سُمِّيَتْ هَذِهِ الْأَيْمَانُ " نُذُرُ اللَّجَاجِ وَالْغَضَبِ " .
وَالْأَلْفَاظُ الَّتِي يَتَكَلَّمُ بِهَا النَّاسُ فِي الطَّلَاقِ " ثَلَاثَةُ أَنْوَاعٍ " . " صِيغَةُ التَّنْجِيزِ . وَالْإِرْسَالُ " كَقَوْلِهِ : أَنْتِ طَالِقٌ أَوْ مُطَلَّقَةٌ فَهَذَا يَقَعُ بِهِ الطَّلَاقُ بِاتِّفَاقِ الْمُسْلِمِينَ . " الثَّانِي " صِيغَةُ قَسَمٍ كَقَوْلِهِ : الطَّلَاقُ يَلْزَمُنِي لَأَفْعَلَن كَذَا . أَوْ لَا أَفْعَلُ كَذَا . فَهَذَا يَمِينٌ بِاتِّفَاقِ أَهْلِ اللُّغَةِ وَاتِّفَاقِ طَوَائِفِ الْفُقَهَاءِ وَاتِّفَاقِ الْعَامَّةِ وَاتِّفَاقِ أَهْلِ الْأَرْضِ . " الثَّالِثُ " صِيغَةُ تَعْلِيقٍ كَقَوْلِهِ : إنْ فَعَلْت كَذَا فَامْرَأَتِي طَالِقٌ . فَهَذِهِ إنْ كَانَ قَصْدُهُ بِهِ الْيَمِينَ - وَهُوَ الَّذِي يَكْرَهُ وُقُوعَ الطَّلَاقِ مُطْلَقًا كَمَا يَكْرَهُ . الِانْتِقَالَ عَنْ دِينِهِ - إذَا قَالَ إنْ فَعَلْت كَذَا فَأَنَا يَهُودِيٌّ . أَوْ يَقُولُ الْيَهُودِيُّ : إنْ فَعَلْت كَذَا فَأَنَا مُسْلِمٌ : فَهُوَ يَمِينٌ حُكْمُهُ حُكْمُ الْأَوَّلِ الَّذِي هُوَ بِصِيغَةِ الْقَسَمِ بِاتِّفَاقِ الْفُقَهَاءِ . فَإِنَّ الْيَمِينَ هِيَ مَا تَضَمَّنَتْ حَضًّا أَوْ مَنْعًا أَوْ تَصْدِيقًا أَوْ تَكْذِيبًا بِالْتِزَامِ مَا يَكْرَهُ الْحَالِفُ وُقُوعَهُ عِنْدَ الْمُخَالَفَةِ . فَالْحَالِفُ لَا يَكُونُ حَالِفًا إلَّا إذَا كَرِهَ وُقُوعَ الْجَزَاءِ عِنْدَ الشَّرْطِ . فَإِنْ كَانَ يُرِيدُ وُقُوعَ الْجَزَاءِ عِنْدَ الشَّرْطِ لَمْ يَكُنْ حَالِفًا سَوَاءٌ كَانَ يُرِيدُ الشَّرْطَ وَحْدَهُ وَلَا يَكْرَهُ الْجَزَاءَ عِنْدَ وُقُوعِهِ أَوْ كَانَ يُرِيدُ الْجَزَاءَ عِنْدَ وُقُوعِهِ غَيْرَ مُرِيدٍ لَهُ أَوْ كَانَ مُرِيدًا لَهُمَا . فَأَمَّا إذَا كَانَ كَارِهًا لِلشَّرْطِ وَكَارِهًا لِلْجَزَاءِ مُطْلَقًا - يَكْرَهُ وُقُوعَهُ ؛ وَإِنَّمَا الْتَزَمَهُ عِنْدَ وُقُوعِ الشَّرْطِ
لِيَمْنَعَ نَفْسَهُ أَوْ غَيْرَهُ مَا الْتَزَمَهُ مِنْ الشَّرْطِ ؛ أَوْ لِيَحُضَّ بِذَلِكَ - فَهَذَا يَمِينٌ . وَإِنْ قَصَدَ إيقَاعَ الطَّلَاقِ عِنْدَ وُجُودِ الْجَزَاءِ كَقَوْلِهِ ؛ إنْ أَعْطَيْتِنِي أَلْفًا فَأَنْتِ طَالِقٌ وَإِذَا طَهُرْت فَأَنْتِ طَالِقٌ وَإِذَا زَنَيْت فَأَنْتِ طَالِقٌ . وَقَصْدُهُ إيقَاعَ الطَّلَاقِ عِنْدَ الْفَاحِشَةِ ؛ لَا مُجَرَّدُ الْحَلِفِ عَلَيْهَا : فَهَذَا لَيْسَ بِيَمِينِ ؛ وَلَا كَفَارَّةٍ فِي هَذَا عِنْدَ أَحَدٍ مِنْ الْفُقَهَاءِ فِيمَا عَلِمْنَاهُ ؛ بَلْ يَقَعُ بِهِ الطَّلَاقُ إذَا وَجَدَ الشَّرْطَ عِنْدَ السَّلَفِ وَجُمْهُورِ الْفُقَهَاءِ . فَالْيَمِينُ الَّتِي يَقْصِدُ بِهَا الْحَضَّ أَوْ الْمَنْعَ أَوْ التَّصْدِيقَ ؛ أَوْ التَّكْذِيبَ - بِالْتِزَامِهِ عِنْدَ الْمُخَالَفَةِ مَا يَكْرَهُ وُقُوعَهُ - سَوَاءٌ كَانَتْ بِصِيغَةِ الْقَسَمِ ؛ أَوْ بِصِيغَةِ الْجَزَاءِ : يَمِينٌ عِنْدَ جَمِيعِ الْخَلْقِ مِنْ الْعَرَبِ وَغَيْرِهِمْ ؛ فَإِنَّ كَوْنَ الْكَلَامِ يَمِينًا مِثْلَ كَوْنِهِ أَمْرًا أَوْ نَهْيًا وَخَبَرًا . وَهَذَا الْمَعْنَى ثَابِتٌ عِنْدَ جَمِيعِ النَّاسِ : الْعَرَبِ وَغَيْرِهِمْ وَإِنَّمَا تَتَنَوَّعُ اللُّغَاتُ فِي الْأَلْفَاظِ ؛ لَا فِي الْمَعَانِي ؛ بَلْ مَا كَانَ مَعْنَاهُ يَمِينًا أَوْ أَمْرًا أَوْ نَهْيًا عِنْدَ الْعَجَمِ فَكَذَلِكَ مَعْنَاهُ يَمِينٌ أَوْ أَمْرٌ أَوْ نَهْيٌ عِنْدَ الْعَرَبِ . وَهَذَا أَيْضًا يَمِينُ الصَّحَابَةِ رِضْوَانُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ وَهُوَ يَمِينٌ فِي الْعُرْفِ الْعَامِّ وَيَمِينٌ عِنْدَ الْفُقَهَاءِ كُلِّهِمْ . وَإِذَا كَانَ " يَمِينًا " فَلَيْسَ فِي الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ لِلْيَمِينِ إلَّا حُكْمَانِ . إمَّا أَنْ تَكُونَ الْيَمِينُ مُنْعَقِدَةً مُحْتَرَمَةً فَفِيهَا الْكَفَّارَةُ . وَإِمَّا أَنْ لَا
تَكُونَ مُنْعَقِدَةً مُحْتَرَمَةً - كَالْحَلِفِ بِالْمَخْلُوقَاتِ : مِثْلَ الْكَعْبَةِ وَالْمَلَائِكَةِ ؛ وَغَيْرِ ذَلِكَ - فَهَذَا لَا كَفَّارَةَ فِيهِ بِالِاتِّفَاقِ . فَأَمَّا يَمِينٌ مُنْعَقِدَةٌ ؛ مُحْتَرَمَةٌ غَيْرُ مُكَفِّرَةٍ : فَهَذَا حُكْمٌ لَيْسَ فِي كِتَابِ اللَّهِ وَلَا فِي سُنَّةِ رَسُولِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا يَقُومُ دَلِيلٌ شَرْعِيٌّ سَالِمٌ عَنْ الْمُعَارِضِ الْمُقَامِ . فَإِنْ كَانَتْ هَذِهِ الْيَمِينُ مِنْ أَيْمَانِ الْمُسْلِمِينَ فَقَدْ دَخَلَتْ فِي قَوْله تَعَالَى لِلْمُسْلِمِينَ : { قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ } . وَإِنْ لَمْ تَكُنْ مِنْ أَيْمَانِهِمْ ؛ بَلْ كَانَتْ مِنْ الْحَلِفِ بِالْمَخْلُوقَاتِ : فَلَا يَجِبُ بِالْحِنْثِ لَا كَفَّارَةَ وَلَا غَيْرَهَا فَتَكُونُ مَهْدَرَةً . فَهَذَا وَنَحْوُهُ مِنْ دَلَالَةِ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ وَالِاعْتِبَارِ يُبَيِّنُ أَنَّ الْإِلْزَامَ بِوُقُوعِ الطَّلَاقِ لِلْحَالِفِ فِي يَمِينِهِ حَكَمٌ يُخَالِفُ الْكِتَابَ وَالسُّنَّةَ وَحَسَبُ الْقَوْلِ الْآخَرِ أَنْ يَكُونَ مِمَّا يُسَوِّغُ الِاجْتِهَادَ . فَأَمَّا أَنْ يُقَالَ إنَّهُ لَمْ يَجِبْ عَلَى الْمُسْلِمِينَ كُلِّهِمْ الْعَمَلُ بِهَذَا الْقَوْلِ وَيَحْرُمُ(7/379)
عَلَيْهِمْ الْعَمَلُ بِذَلِكَ الْقَوْلِ : فَهَذَا لَا يَقُولُهُ أَحَدٌ مِنْ عُلَمَاءِ الْمُسْلِمِينَ بَعْدَ أَنْ يَعْرِفَ مَا بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ مِنْ النِّزَاعِ وَالْأَدِلَّةِ . وَمَنْ قَالَ بِالْقَوْلِ الْمَرْجُوحِ وَخَفِيَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ الرَّاجِحُ كَانَ حَسْبُهُ أَنْ يَكُونَ قَوْلُهُ سَائِغًا لَا يَمْنَعُ مِنْ الْحُكْمِ بِهِ وَالْفُتْيَا بِهِ . أَمَّا إلْزَامُ الْمُسْلِمِينَ بِهَذَا الْقَوْلِ وَمَنْعُهُمْ مِنْ الْقَوْلِ الَّذِي دَلَّ عَلَيْهِ الْكِتَابُ
وَالسُّنَّةُ : فَهَذَا خِلَافُ أَمْرِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَعِبَادِهِ الْمُؤْمِنِينَ مِنْ الْأَئِمَّةِ الْأَرْبَعَةِ وَغَيْرِهِمْ . فَمَنْ مَنَعَ الْحُكْمَ وَالْفُتْيَا بِعَدَمِ وُقُوعِ الطَّلَاقِ وَتَقْلِيدِ مَنْ نَفَى بِذَلِكَ فَقَدْ خَالَفَ كِتَابَ اللَّهِ وَسُنَّةَ رَسُولِهِ وَإِجْمَاعِ الْمُسْلِمِينَ . وَلَا يَفْعَلُ ذَلِكَ إلَّا مَنْ لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ عِلْمٌ فَهَذَا حَسْبُهُ أَنْ يُعْذَرَ ؛ لَا يَجِبُ اتِّبَاعُهُ وَمُعَانِدٌ مُتَّبِعٌ لِهَوَاهُ لَا يَقْبَلُ الْحَقَّ إذَا ظَهَرَ لَهُ وَلَا يُصْغِي لِمَنْ يَقُولُهُ لِيَعْرِفَ مَا قَالَ ؛ بَلْ يَتَّبِعُ هَوَاهُ بِغَيْرِ هُدًى مِنْ اللَّهِ { وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنَ اتَّبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرِ هُدًى مِنَ اللَّهِ } فَإِنَّهُ : إمَّا مُقَلِّدٌ وَإِمَّا مُجْتَهِدٌ . فَالْمُقَلِّدُ لَا يُنْكِرُ الْقَوْلَ الَّذِي يُخَالِفُ مَتْبُوعُهُ إنْكَارَ مَنْ يَقُولُ هُوَ بَاطِلٌ فَإِنَّهُ لَا يَعْلَمُ أَنَّهُ بَاطِلٌ ؛ فَضْلًا عَنْ أَنْ يُحْرَمَ الْقَوْلَ بِهِ وَيُوجِبَ الْقَوْلَ بِقَوْلِ سَلَفِهِ . وَالْمُجْتَهِدُ يَنْظُرُ وَيُنَاظِرُ وَهُوَ مَعَ ظُهُورِ قَوْلِهِ لَا يُسَوِّغُ قَوْلَ مُنَازِعِيهِ الَّذِي سَاغَ فِيهِ الِاجْتِهَادُ وَهُوَ مَا لَمْ يَظْهَرْ أَنَّهُ خَالَفَ نَصًّا وَلَا إجْمَاعًا فَمَنْ خَرَجَ عَنْ حَدِّ التَّقْلِيدِ السَّائِغِ وَالِاجْتِهَادِ كَانَ فِيهِ شَبَهٌ مِنْ الَّذِينَ { وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنْزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا } وَكَانَ مَنْ اتَّبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرِ هُدًى مِنْ اللَّهِ . وَمَنْ قَالَ إنَّهُ اتَّبَعَ هَذِهِ الْفُتْيَا فَوُلِدَ لَهُ وَلَدٌ بَعْدَ ذَلِكَ فَهُوَ وَلَدُ زِنًا : كَانَ هَذَا الْقَائِلُ فِي غَايَةِ الْجَهْلِ وَالضَّلَالِ وَالْمُشَاقَّةِ
لِلَّهِ وَلِرَسُولِهِ . وَعَلَى الْجُمْلَةِ إذَا كَانَ الْمُلْتَزَمُ بِهِ قُرْبَةً لِلَّهِ تَعَالَى يَقْصِدُ بِهِ الْقُرْبَ إلَى اللَّهِ تَعَالَى : لَزِمَهُ فِعْلُهُ أَوْ الْكَفَّارَةُ . وَلَوْ الْتَزَمَ مَا لَيْسَ بِقُرْبَةٍ : كَالتَّطْلِيقِ وَالْبَيْعِ وَالْإِجَارَةِ وَمِثْلِ ذَلِكَ : لَمْ يَلْزَمْهُ ؛ بَلْ يَجْزِيه كَفَّارَةُ يَمِينٍ عِنْدَ الصَّحَابَةِ وَجُمْهُورِ الْمُسْلِمِينَ وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَد وَإِحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ وَقَوْلُ الْمُحَقِّقِينَ مِنْ أَصْحَابِ مَالِكٍ ؛ لِأَنَّ الْحَلِفَ بِالطَّلَاقِ عَلَى وَجْهِ الْيَمِينِ يُكْرَهُ وُقُوعُهُ إذَا وُجِدَ الشَّرْطُ كَمَا يُكْرَهُ وُقُوعُ الْكُفْرِ : فَلَا يَقَعُ وَعَلَيْهِ الْكَفَّارَةُ . وَاَللَّهُ أَعْلَمُ .
وَسُئِلَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى عَمَّنْ قَالَ : الطَّلَاقُ يَلْزَمُنِي عَلَى الْمَذَاهِبِ الْأَرْبَعَةِ أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ : هَلْ يَلْزَمُهُ الطَّلَاقُ كَمَا قَالَ ؟ أَمْ كَيْفَ الْحُكْمُ ؟ .
الْجَوَابُ
فَأَجَابَ : وَأَمَّا قَوْلُ الْحَالِفِ : الطَّلَاقُ يَلْزَمُنِي عَلَى مَذَاهِبِ الْأَئِمَّةِ الْأَرْبَعَةِ أَوْ عَلَى مَذْهَبِ مَنْ يَلْزَمُهُ بِالطَّلَاقِ ؛ لَا مَنْ يَجُوزُ فِي الْحَلِف بِهِ كَفَّارَةٌ . أَوْ فَعَلَيَّ الْحَجُّ : عَلَى مَذْهَبِ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ . أَوْ فَعَلَيَّ كَذَا عَلَى مَذْهَبِ مَنْ يَلْزَمُهُ مِنْ فُقَهَاءِ الْمُسْلِمِينَ . أَوْ فَعَلَيَّ كَذَا عَلَى أَغْلَظِ قَوْلٍ قِيلَ فِي الْإِسْلَامِ . أَوْ فَعَلَيَّ كَذَا أَنِّي لَا أَسْتَفْتِي مَنْ يُفْتِينِي بِالْكَفَّارَةِ فِي الْحَلِف بِالطَّلَاقِ . أَوْ الطَّلَاقُ يَلْزَمُنِي لَا أَفْعَلُ كَذَا وَلَا أَسْتَفْتِي مَنْ يُفْتِينِي بِحِلِّ يَمِينِي أَوْ رَجْعَةٍ فِي يَمِينِي وَنَحْوَ هَذِهِ الْأَلْفَاظِ الَّتِي يَغْلُظُ فِيهَا اللُّزُومُ تَغْلِيظًا يُؤَكِّدُ بِهِ لُزُومَ الْمُعَلِّقِ عِنْدَ الْحِنْثِ ؛ لِئَلَّا يَحْنَثَ فِي يَمِينِهِ ؛ فَإِنَّ الْحَالِفَ عِنْدَ الْيَمِينِ يُرِيدُ تَأْكِيدَ يَمِينِهِ بِكُلِّ مَا يَخْطُرُ بِبَالِهِ مِنْ أَسْبَابِ التَّأْكِيدِ وَيُرِيدُ مَنْعَ نَفْسِهِ مِنْ الْحِنْثِ فِيهَا بِكُلِّ طَرِيقٍ يُمْكِنُهُ وَذَلِكَ كُلُّهُ لَا يُخْرِجُ هَذِهِ الْعُقُودَ عَنْ أَنْ تَكُونَ أَيْمَانًا مُكَفِّرَةً وَلَوْ غَلَّظَ الْأَيْمَانَ الَّتِي شَرَعَ اللَّهُ فِيهَا الْكَفَّارَةَ بِمَا غَلَّظَ وَلَوْ قَصَدَ أَلَّا يَحْنَثَ فِيهَا بِحَالِ : فَذَلِكَ لَا(7/380)
يُغَيِّرُ شَرْعَ اللَّهِ . وَأَيْمَانُ الْحَالِفِينَ لَا تُغَيِّرُ شَرَائِعَ الدِّينِ ؛ بَلْ مَا كَانَ اللَّهُ قَدْ أَمَرَ بِهِ قَبْلَ يَمِينِهِ فَقَدْ أَمَرَ بِهِ بَعْدَ الْيَمِينِ وَالْيَمِينُ مَا زَادَتْهُ إلَّا تَوْكِيدًا . وَلَيْسَ لِأَحَدِ أَنْ يُفْتِيَ أَحَدًا بِتَرْكِ مَا أَوْجَبَهُ اللَّهُ وَلَا بِفِعْلِ مَا حَرَّمَهُ اللَّهُ وَلَوْ لَمْ
يَحْلِفْ عَلَيْهِ فَكَيْفَ إذَا حَلَفَ عَلَيْهِ ؟ وَهَذَا مِثْلُ الَّذِي يَحْلِفُ عَلَى فِعْلِ مَا يَجِبُ عَلَيْهِ : مِنْ الصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَالصِّيَامِ وَالْحَجِّ وَبِرِّ الْوَالِدَيْنِ وَصِلَةِ الْأَرْحَامِ وَطَاعَةِ السُّلْطَانِ وَمُنَاصَحَتِهِ وَتَرْكِ الْخُرُوجِ وَمُحَارَبَتِهِ وَقَضَاءِ الدَّيْنِ الَّذِي عَلَيْهِ وَأَدَاءِ الْحُقُوقِ إلَى مُسْتَحِقِّيهَا وَالِامْتِنَاعِ مِنْ الظُّلْمِ وَالْفَوَاحِشِ وَغَيْرِ ذَلِكَ . فَهَذِهِ الْأُمُورُ كَانَتْ قَبْلَ الْيَمِينِ وَاجِبَةً وَهِيَ بَعْدَ الْيَمِينِ أَوْجَبُ . وَمَا كَانَ مُحَرَّمًا قَبْلَ الْيَمِينِ فَهُوَ بَعْدَ الْيَمِينِ أَشَدُّ تَحْرِيمًا ؛ وَلِهَذَا كَانَتْ الصَّحَابَةُ يُبَايِعُونَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى طَاعَتِهِ وَالْجِهَادِ مَعَهُ وَذَلِكَ وَاجِبٌ عَلَيْهِمْ وَلَوْ لَمْ يُبَايِعُوهُ فَالْبَيْعَةُ أَكَّدَتْهُ وَلَيْسَ لِأَحَدِ أَنْ يَنْقُضَ مِثْلَ هَذَا الْعَقْدِ . وَكَذَلِكَ مُبَايَعَةُ السُّلْطَانِ الَّتِي أَمَرَ اللَّهُ بِالْوَفَاءِ بِهَا لَيْسَ لِأَحَدِ أَنْ يَنْقُضَهَا وَلَوْ لَمْ يَحْلِفْ فَكَيْفَ إذَا حَلَفَ بَلْ لَوْ عَاقَدَ الرَّجُلُ غَيْرَهُ عَلَى بَيْعٍ أَوْ إجَارَةٍ أَوْ نِكَاحٍ : لَمْ يَجُزْ لَهُ أَنْ يَغْدِرَ بِهِ وَلَوَجَبَ عَلَيْهِ الْوَفَاءُ بِهَذَا الْعَقْدِ فَكَيْفَ بِمُعَاقَدَةِ وُلَاةِ الْأُمُورِ عَلَى مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ وَرَسُولُهُ : مِنْ طَاعَتِهِمْ وَمُنَاصَحَتِهِمْ وَالِامْتِنَاعِ مِنْ الْخُرُوجِ عَلَيْهِمْ . فَكُلُّ عَقْدٍ وَجَبَ الْوَفَاءُ بِهِ بِدُونِ الْيَمِينِ إذَا حَلَفَ عَلَيْهِ كَانَتْ الْيَمِينُ مُوَكَّدَةً لَهُ وَلَوْ لَمْ يَجُزْ فَسْخُ مِثْلِ هَذَا الْعَقْدِ بَلْ قَدْ ثَبَتَ فِي الصَّحِيحِ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ : { أَرْبَعٌ مَنْ كُنَّ فِيهِ كَانَ مُنَافِقًا خَالِصًا وَمَنْ كَانَتْ فِيهِ خَصْلَةٌ مِنْهُنَّ كَانَتْ فِيهِ خَصْلَةٌ مِنْ النِّفَاقِ حَتَّى يَدَعَهَا إذَا حَدَّثَ كَذَبَ وَإِذَا اُؤْتُمِنَ خَانَ وَإِذَا عَاهَدَ غَدَرَ وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ } . وَمَا كَانَ مُبَاحًا قَبْلَ الْيَمِينِ إذَا حَلَفَ الرَّجُلُ عَلَيْهِ لَمْ يَصِرْ حَرَامًا ؛ بَلْ لَهُ أَنْ يَفْعَلَهُ وَيُكَفِّرَ عَنْ يَمِينِهِ وَمَا لَمْ يَكُنْ وَاجِبًا فِعْلُهُ إذَا حَلَفَ عَلَيْهِ لَمْ يَصِرْ وَاجِبًا عَلَيْهِ بَلْ لَهُ أَنْ يُكَفِّرَ يَمِينَهُ وَلَا يَفْعَلُهُ وَلَوْ غَلَّظَ فِي الْيَمِينِ بِأَيِّ شَيْءٍ غَلَّظَهَا ؛ فَأَيْمَانُ الْحَالِفِينَ لَا تُغَيَّرُ شَرَائِعَ الدِّينِ وَلَيْسَ لِأَحَدِ أَنْ يُحَرِّمَ بِيَمِينِهِ مَا أَحَلَّهُ اللَّهُ وَلَا يُوجِبَ بِيَمِينِهِ مَا لَمْ يُوجِبْهُ اللَّهُ . هَذَا هُوَ شَرْعُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَمَّا شَرْعُ مَنْ قَبْلَهُ فَكَانَ فِي شَرْعِ بَنِي إسْرَائِيلَ إذَا حَرَّمَ الرَّجُلُ شَيْئًا حُرِّمَ عَلَيْهِ وَإِذَا حَلَفَ لَيَفْعَلَنَّ شَيْئًا وَجَبَ عَلَيْهِ وَلَمْ يَكُنْ فِي شَرْعِهِمْ كَفَّارَةٌ فَقَالَ تَعَالَى : { كُلُّ الطَّعَامِ كَانَ حِلًّا لِبَنِي إسْرَائِيلَ إلَّا مَا حَرَّمَ إسْرَائِيلُ عَلَى نَفْسِهِ مِنْ قَبْلِ أَنْ تُنَزَّلَ التَّوْرَاةُ } فَإِسْرَائِيلُ حَرَّمَ عَلَى نَفْسِهِ شَيْئًا فَحُرِّمَ عَلَيْهِ وَقَالَ اللَّهُ تَعَالَى لِنَبِيِّنَا : { يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ تَبْتَغِي مَرْضَاةَ أَزْوَاجِكَ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ } { قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ } وَهَذَا الْفَرْضُ هُوَ الْمَذْكُورُ فِي قَوْله تَعَالَى { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا
لَا تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ } { وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ } { لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ } . وَلِهَذَا لَمَّا لَمْ يَكُنْ فِي شَرْعِ مَنْ قَبْلَنَا كَفَّارَةٌ بَلْ كَانَتْ الْيَمِينُ تُوجِبُ عَلَيْهِمْ فِعْلَ الْمَحْلُوفِ عَلَيْهِ أَمَرَ اللَّهُ أَيُّوبَ أَنْ يَأْخُذَ بِيَدِهِ ضِغْثًا فَيَضْرِبُ بِهِ وَلَا يَحْنَثُ لِأَنَّهُ لَمْ يَكُنْ فِي شَرْعِهِ كَفَّارَةُ يَمِينٍ وَلَوْ كَانَ فِي شَرْعِهِ كَفَّارَةُ يَمِينٍ كَانَ ذَلِكَ أَيْسَرَ عَلَيْهِ مِنْ ضَرْبِ امْرَأَتِهِ(7/381)