جهود المملكة العربية السعودية
في
منع الإتجار بالبشر
تأليف
سعد بن محمد المهنا
القاضي بالمحكمة العامة بمحافظة القطيف
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد
فقد اطلعت على التقرير الصادر عن وزارة الخارجية الأمريكية عام 2007م عن الإتجار بالبشر والذي حوى الكثير من التهم لبلادنا المحكمة لشرع الله لذا رأيت أن من الواجب علي بيان الحق الذي أخذه الله على أهل العلم حيث قال جل وعلا:(وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتو الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه) لذا جمعت و كتبت هذا البحث وسميته جهود المملكة العربية السعودية في منع الإتجار بالبشر
وقد جعلته من المحاور التالية :
1. موجز التقرير الصادر عن وزارة الخارجية الأمريكية عام 2007م.
2. قراءة في التقرير .
3. الإسلام أول من حارب الإتجار بالبشر.
4. منع المملكة الإتجار بالبشر.
5. من أحق بوصف الإتجار بالبشر.
6. توصيات.
أسأل الله تعالى أن ينفع به العالمين ......آمين
كتبه
سعد بن محمد المهنا
القاضي بالمحكمة العامة بمحافظة القطيف
الدمام حرسها الله تعالى
22/4/1429هـ
أولا:
موجز التقرير الصادر عن وزارة الخارجية الأمريكية عام 2007م عن الإتجار بالبشر:
صدر تقرير وزارة الخارجية الأمريكية عن الإتجار بالبشر في 12 من يونيو عام 2007م المتضمن حسب ما ورد في التقرر صورة مفصلة عن أوضاع ظاهرة الإتجار بالبشر للعام 2007م في العالم.(1/1)
وقد أدرجت الخارجية الأميركية بعض الدول على لائحة أسوأ الدول في الإتجار بالبشر ضمن الفئة الثالثة ومنها المملكة العربية السعودية . وتتهم واشنطن هذه البلدان بالتقاعس عن الوفاء بالحد الأدنى من المعايير الأميركية لمكافحة الاتجار بالبشر، وهذه الدول معرضة للعقوبات الأميركية. بالمقابل فإن إسرائيل والصين والهند ارتفعت في الترتيب وأصبحت الأقل سوءا، ضمن قائمة شملت 160 دولة لم تكن أميركا ضمنها على الرغم من وجود مشكلة الإتجار بالبشر على أراضيها
* تعريف المتاجرة بالبشر:
عرف التقرير المتاجرة بالبشر بما نصه:
يعرّف قانون حماية ضحايا المتاجرة بالبشر "أشكال المتاجرة الخطيرة" مثل:
أ.المتاجرة بالجنس حيث تنفذ عملية جنس تجارية بالقوة، أو بالتزوير، أو التخويف، أو أن يكون الشخص الذي أغري بالقيام بمثل هذا العمل لم يبلغ سن الـ 18 بعد.
ب.تجنيد أو إيواء، أو توفير حاجات، أو الحصول على شخص من أجل عمل أو خدمات، عن طريق استخدام القوة، أو التزوير، أو التخويف لغاية الإخضاع لخدمة غير طوعية أو سخرة، أو قيد دين، أو عبودية.
وليس من الضروري أن ينقل الضحية جسدياً من مكان لآخر كي تقع الجريمة ضمن هذه التعريفات.أ.هـ
ثانيا:
قراءة في التقرير
في البداية أحب أن أأكد على أمور هي:
أ. أننا نتفق مع التقرير على وجوب رفع الظلم عن أي مخلوق من البشر أو الحيوانات أو غيرهم ورد المظالم كما يأمرنا بذلك ديننا.
ب. نتفق مع التقرير على الأخطار المتعددة التي ينتج عنها جريمة الإتجار بالبشر من حرمان الناس حقوقهم وحرياتهم البشرية وتزيد من الأخطار الصحية عبر العالم، كما تزيد من نمو الجريمة المنظمة.
جـ. نتفق مع التقرير على وجوب معاقبة الظالم ومحاسبته.
لكنا نعجب من أمور وردت في التقرير عن المملكة العربية السعودية ومنها:
1. من أين استقى هذا التقرير معلوماته عن بلادنا؟ وما هي بيناته ومستنداته؟(1/2)
2. افتقر التقرير إلى أبجديات المعايير الدولية ومنها الحقائق والأرقام المحددة والإحصاءات الدقيقة لتدعيم ما تضمنه من اتهامات.
3. إن الولايات المتحدة لتدرك أن المملكة العربية السعودية هي منبع الإسلام ، الذي هو أعظم الأديان في العالم، وأنها مهد العقيدة الإسلامية، وراعية الحرمين الشريفين في مكة المكرمة والمدينة المنورة ، بحسب ما أقرت به الحكومة الأمريكية في البيان المشترك الصادر يوم الإثنين 16 ربيع الأول 1426هـ - 25 إبريل 2005م.
وبناء عليه فقد كان متعيناً على الحكومة الأمريكية أن تدرك أن هذا التقرير المتعلق باتهام المملكة بالإتجار بالبشر سيكون فاقد المصداقية، لأن الشريعة الإسلامية المحكَّمة في المملكة تمنع الحكومة السعودية، وتمنع مواطنيها والمقيمين فيها من استغلال البشر في السُّخرة والابتذال، أو الاستغلال الجنسي بالنسبة للنساء.(1)
4. ورد في التقرير أن هناك طلباً كبيراً في بعض الدول الغنية في آسيا والشرق الأوسط على خادمات منازل وأنهن يقعن في الغالب ضحايا أوضاع من العبودية غير الطوعية.
ولا أعرف من أين أخذ التقرير أن أغلب ... أكرر أغلب... خادمات المنازل يقعن ضحايا أوضاع من العبودية غير الطوعية.
وقد نسي التقرير أو تجاهل:
أ. أن الكثير من العمال و خادمات المنازل في بلادنا حرسها الله تعالى عند انتهاء فترة عملهم يطلبون تجديد عقود عملهم قبل تمتعهم بإجازة مدفوعة التكاليف للسفر إلى بلادهم ثم الرجوع إلى بلادنا
ب. أن الكثير من الخادمات والعمال الذين يتقدمون بطلب العمل في المملكة سبق لهم العمل في بلادنا.
جـ. أنه يعيش على أرض بلادي أكثر من 6000000 ملايين وافد يعملون في حرف متعددة وينعمون بخيرات البلاد.
فهل هذه مؤشرات تدل على الاتجار بالبشر... ؟!!!!! .
__________
(1) من مقال للشيخ خالد الشايع(1/3)
5. ورد في التقرير ما نصه: وحيث يكون هناك تساهل بشأن الدعارة، يكون هناك طلب أكبر لضحايا المتاجرة بالبشر ودائما تقريبا زيادة في عدد النساء والأطفال المغرر بهم للوقوع فريسة عبودية الجنس التجاري. إن أعدادا ضئيلة من النساء يسعين لتعاطي الدعارة، ومعظمهن يحاولن بيأس التخلي عنها. وقد وجدت دراسة علمية نشرت في مجلة Journal of Trauma Practice عام 2003 أن 89 بالمائة من النساء اللواتي يتعاطين الدعارة يرغبن في التخلي عنها ولكن ليس أمامهن من خيار آخر للبقاء.أ.هـ
وهنا لم نر في التقرير أي إشارة إلى تصنيف الدول التي تتعاطى الدعارة وتبيحها أو تروج لها عرضا أو طلبا مع أن ذلك من بدهيات تجفيف منابع المتاجرة بالبشر.
6. ذُكر في التقرير ما نصه: إن المستخدمين لا يزودون عادة العمال الأجانب بوثائق تضفي شرعية على عملهم في البلاد مما يحد من قدرتهم على مغادرة المنزل أو مكان العمل خشية الاعتقال أو الإبعاد.
وهذا في بلادنا حرسها الله غير صحيح فالعامل لدينا تسلم له وثيقة رسمية من الجوازات يحملها معه أينما ذهب ويوضح فيها بياناته كاملة ومحل عمله ومستخدمه.
ثالثاً:
الإسلام أول من حارب الإتجار بالبشر:
إن الإسلام أول من حارب الإتجار بالبشر ومما يدل على ذلك:
1. ما ذكره المفسرون للقرآن رحمهم الله تعالى من أن أهل الجاهلية قبل الإسلام إذا كانت لأحدهم جارية أرسلها تزني لتأتي له بالمال فلما جاء الإسلام كان لعبد الله بن أبي وهو رأس الكفر والمنافقين جاريتان وكان يكرههما على الزنا ويضربهما عليه ابتغاء المال وكسب الولد فجاءت الجاريتان تشتكيان لنبي الرحمة محمد صلى الله عليه وسلم فأنزل الله :( ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردن تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا ومن يكرهن فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم) سورة النور33(1/4)
ومعنى (لتبتغوا عرض الحياة الدنيا) أي الشيء الذي تكسبه الأمة بفرجها والولد ليسترق فيباع (ومن يكرهن) أي يقهرهن (فإن الله من بعد إكراههن غفور) لهن (رحيم ) بهن(1) أ. هـ
2. تحريم العضل
والعضل هو منع الزوجة من الزواج بالكفء الذي ترتضيه
ومن الأدلة على تحريمه:
أ. قول الله عز وجل: {وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاء فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلاَ تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْاْ بَيْنَهُم بِالْمَعْرُوفِ} (2) فإذا طلقت المرأة أقل من ثلاث طلقات، ثم انتهت عدتها وبانت بينونة صغرى، ورغب زوجها الذي طلقها في العودة إليها بعقد جديد، ورغبت أن ترجع إليه فلا يحل لوليها منعها من ذلك من غير سبب صحيح.
ومناسبة نزول هذه الآية كانت في قصة الصحابي الجليل معقل بن يسار رضي الله عنه حيث إنه زوج أخته لرجل فطلقها زوجها طلقة رجعية وتركها حتى انقضت عدتها وأراد زوجها إرجاعها فحلف معقل ألا يزوجها فنزلت هذه الآية والحديث رواه البخاري رحمه الله ، وعند أبي داوود هذه الزيادة عن معقل قال : "فكفرت عن يميني و أنكحتها إياه".
ب. ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (إذا جاءكم من ترضون دينه وأمانته فزوجوه إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد عريض).
جـ. ما ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال :لا تنكح الأيم حتى تستأمر ولا تنكح البكر حتى تستأذن .
3. تحريم نكاح الشغار.
__________
(1) أحكام القرآن للقرطبي 6/254
(2) سورة البقرة: أية [232](1/5)
والشغار هو أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه الآخر ابنته أو يزوجه أخته على أن يزوجه أخته وليس بينهما صداق . ففي الصحيحين عن نافع عن ابن عمر أن رسول صلى الله عليه وسلم نهى عن الشغار : والشغار هو أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه الآخر ابنته وليس بينهما صداق . وفي صحيح مسلم عن ابن عمر – أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: *(لا شغار في الإسلام)* وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشغار والشغار أن يقول زوجني ابنتك وأزوجك ابنتي أو زوجني أختك وأزوجك أختي وفي صحيح مسلم عن أبي الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الشغار.
4. تحريم بيع الحر ومنع العامل حقه
فعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "قَالَ اللَّهُ: ثَلاثَةٌ أَنَا خَصْمُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ: رَجُلٌ أَعْطَى بِي ثُمَّ غَدَرَ، وَرَجُلٌ بَاعَ حُرًّا فَأَكَلَ ثَمَنَهُ، وَرَجُلٌ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَاسْتَوْفَى مِنْهُ وَلَمْ يُعْطِ أَجْرَهُ".
فجعل الشارع الحكيم الإتجار بالبشر من أبواب الخيانة والغدر والظلم، والله عز وجل خصم لجميع الغادرين إلا أنه أراد التشديد على هذه الأصناف الثلاثة، فقد ارتكبوا جرمًا شنيعًا يتعلق بحقوق الإنسان، فأحدهم غدر بأخيه الإنسان، فعاهده عهدًا وحلف عليه بالله ثم نقضه، والثاني باع أخاه الإنسان الحر، والثالث أكل مال أخيه الإنسان الأجير، وهو داخل في إثم المتاجرة بالبشر كالثاني؛ لأنه استخدمه بغير حق، وخالف الأمر النبوي: "أَعْطِ الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرَقُهُ".(1/6)
وجريمة الإتجار بالبشر -التي حرمها الشرع الإسلامي الفضيل- تتسربل بصور عديدة مارستها المجتمعات الجاهلية في القديم والحديث..فمارستها قبائل العرب ودول الفرس والرومان قبل بعثة النبي الأعظم صلى الله عليه وسلم، فكانوا يقطعون الطرق على الأحرار، فيسرقون أموالهم ويبيعونهم في أسواق النخاسة على أنهم عبيد.. وفي العصر الحديث مارس الأمريكان هذا السلوك الجاهلي مع الزنوج، فخصصوا الهيئات التي تبيع وتشتري فيهم، وهم أحرار، ومارسوا أبشع صور التمييز العنصري في حقهم. إضافة إلى ظهور جماعات المتاجرة بالأطفال والنساء؛ لغرض الاستغلال الجنسي التجاري، ناهيك عن استغلال هذه الجماعات للكوارث الطبيعية والحروب لممارسة نشاطها، وخير شاهد ما حدث في كارثة تسونامي وما أعلنته الصحف عن أرقام مفزعة للنساء والأطفال الذين تم الإتجار بهم في ظل هذه الكارثة الإنسانية، الأمر نفسه حدث مع ضحايا الشعب المسلم في البوسنة والهرسك بعد ما أعمل فيه الجيش الصربي الذبح، فتم بيع آلاف الفتيات والأطفال على مرأى ومسمع من العالم (المتحضر).. وتحولت البلدان الأوروبية والولايات المتحدة الأمريكية إلى مراكز كبرى للإتجار بالبشر من جانب العصابات المنظمة التي تحصد سنويًّا ما بين 8 و10 مليارات من الدولارات من الإتجار بالأطفال والنساء، وذلك وفقًا لإحصاءات وزارة العدل الأمريكية(1).
وبعد.. .ما أحوج العالم اليوم لأن يصرخ فيه صارخ المسلمين بالكلمة الخالدة للخليفة العادل عمر بن الخطاب رضي الله عنه: "متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحراراً".
رابعاً:
منع المملكة الإتجار بالبشر:
إننا لكي نبرز جهود بلادنا حرسها الله تعالى في مكافحة الإتجار بالبشر لابد أن نعرف الأهداف المعلنة للتقرير والتي من خلالها يتم الحكم على الدول في العالم وتصنيفها والتي تعتمد على ثلاث محاور هي
1. منع المتاجرة من الحدوث.
2. حماية الضحايا.
__________
(1) مقال للأستاذ محمد سعد ياقوت(1/7)
3. معاقبة المتاجرين.
فقد ورد في التقرير ما نصه: إن القانون الأميركي الذي تسترشد به جهود مكافحة المتاجرة بالبشر، وهو قانون حماية ضحايا المتاجرة لعام 2000، كما عدل، إن الغاية من مكافحة المتاجرة بالبشر هي معاقبة المتاجرين، وحماية الضحايا، ومنع المتاجرة من الحدوث. وإن تحرير أولئك الأشخاص المحتجزين في ظروف شبيهة بأوضاع العبيد هو الغاية القصوى للتقرير – ولسياسة حكومة الولايات المتحدة المناهضة للمتاجرة بالبشر. أ.هـ
كما ذكر تقرير وزارة الخارجية الأمريكية ما نصه:(إنه وفي تقويمه لجهود الدول الأجنبية، يبرز تقرير المتاجرة بالبشر ثلاثة أهداف هي الحماية، المحاكمة، والمنع). أ.هـ.
كما ورد في التقرير النص التالي:( إن التقرير يركز على أعمال متماسكة قامت بها الحكومات لمكافحة المتاجرة، خصوصا المحاكمات، والإدانات، والأحكام بالسجن على المتاجرين، وإجراءات حماية الضحايا، وجهود المنع.) أ.هـ
إن جهود بلادنا حرسها الله في منع الإتجار بالبشر من خلال منع المتاجرة وحماية الضحية ومعاقبة المتاجر كثيرة فمنها:
1. الأنظمة المعمول بها في المملكة والمستمدة من الشرع المطهر تُجَرِّم من هرَّب البشر أو استجلبهم للأعمال المنافية لكرامتهم ، ولم تزل السلطات الحكومية والأجهزة القضائية قائمة بتجريم ومعاقبة كل من رام خرق هذا النظام ، كما هو واضح من عمل هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، وعمل إدارات مكافحة التسول ، وعمل إدارة الجوازات ، وعمل الشرطة ، وعمل المحاكم .
2. لقد كان من جملة الإجراءات التي أصدرها مكتب رصد ومكافحة تجارة البشر التابع لوزارة الخارجية الأمريكية عام2006م و2007م بياناً يتضمن قائمة إرشادات تساعد في التعرف على ضحايا هذه الآفة المنتشرة في بقاع عديدة من العالم ، والتي تتمحور حول مسألتين، الأولى: تجارة الجنس، والثانية السُّخرة وتجارة العُمَّال، وجاء في الإرشادات ما يلي:
تجارة الجنس:(1/8)
إن ضحايا تجارة الجنس كثيراً ما يعثر عليهم في الشوارع، أو يعملون في مؤسسات تعرض خدمات الجنس التجاري، مثل بيوت الدعارة ، ونوادي العراة، والمؤسسات التي تنتج صوراً إباحية. ومثل هذه المؤسسات قد تعمل تحت غطاء ما يلي:
* صالونات التدليك.
* خدمات المرافقة.
* مكتبات الكتب الإباحية.
* ستوديوهات عرض الأزياء .
* الحانات ونوادي العراة .
تجارة العُمَّال:
إن الأشخاص الذين يُرغمون على العمل كمستخدمين مستعبدين يمكن العثور عليهم في:
* أماكن العمل تحت ظروف قاسية.
* المؤسسات الزراعية التجارية،مثل: الحقول ومعامل تصنيع الأغذية ومعامل التعليب.
* المنازل التي يعمل فيه الخدم المنزلي.
* مواقع الإنشاءات (لا سيّماً تلك التي يتعذر على الجمهور دخولها أو الوصول إليها).
* المطاعم ومستخدمو التنظيف. ،،، انتهى المنقول من الضوابط .
أما المجال الأول وهو تجارة الجنس فالشعب برمته يرفض ذلك، ويعتبره عاراً عظيماً، والأنظمة تُجَرِّم كل من يتلطخ بهذه الفظائع ، فالمملكة أنظف دولة في مجال العفة ومحاربة الدعارة .
أما المجال الثاني: فإنَّ تدين الناس وثقافتهم الاجتماعية ترفضان تعاملات الاستغلال والظلم المشار إليها، ولو وجد شيء من الحالات فهي معدودة مرفوضة من قبل الناس ومن قبل النظام، ويتم تعاطيها بشكل خفيِّ.
كما أن التظلم والشكاية متاحان لجميع العمال سواء أمام الشرطة أو القضاء أو حتى سفارات بلدانهم ، بل بإمكان العامل مقابلة أمير المنطقة أو من هو فوقه ، وعرض شكواه والمطالبة بحقه (1).
__________
(1) من مقال للشيخ خالد الشايع(1/9)
3. يعامل المجتمع السعودي العمالة المنزلية بشكل أفضل مما يعامل فيه بعض المجتمع الأمريكي أبناءه حيث لا يقوم بعض الآباء في أمريكا بالصرف أو حتى إطعام أبنائهم بعد بلوغهم 18 سنة وهو متوسط العمر الذي عادة ما يتحمل فيه المراهق الأمريكي مسؤولية نفسه, وبالمقابل العمالة المنزلية بالسعودية ومع ارتفاع المعيشة وغلائها لا يتم اقتطاع أي مبالغ مالية من الراتب نظير المأكل أو المشرب أو الملبس أو الإقامة الأمر الذي لا توفره غالبية الأسر الأمريكية لأبنائها".
4. ورد في التقرير ما نصه: لقد عدل قانون حماية المتاجرة بالبشر القانون الفدرالي بأن جرّم تحديدا المتاجرة من أجل استغلال جنسي وعمل قسري، مخصصا عقوبة جنائية مماثلة لكل واحدة من جرائم المتاجرة هذه – السجن لمدة تصل إلى 20 عام أ.هـ
بينما قد تصل العقوبة في المملكة إلي القتل حدا لآية الحرابة
5. تحريم العضل:
تقف المحاكم السعودية التي تحكم بالشريعة الإسلامية في صف الفتيات التي يتقدمن بدعوى قضائية ضد أولياء أمورهن في حال عضلهن وتزوج المحكمة الفتاة إذا ما ثبت لديها أن ولي أمرها قام بمنعها من الزواج سواء كان المنع بسبب المال أو غيره استنادا للأدلة الشرعية السابق ذكرها.
6. إن الاتفاقيات والمعاهدات الدولية تعتبر من قوانين وتشريعات المملكة العربية السعودية وذلك بموجب ما نصت عليه المادة رقم (70)، (71) من النظام الأساسي للحكم وهذا الأمر قد تجاهله التقرير حيث ذكر أن الإطار القانوني غير متوفر ومن أمثلة هذه الاتفاقيات ما يلي:
* الاتفاقية (29) و الاتفاقية (182) ذات العلاقة المباشرة بموضوع التقرير.
* الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري.
* اتفاقية القضاء على أشكال التمييز ضد المرأة. وصدور قرار بتحديد المهن التي لا يجوز تشغيل النساء فيها.
* الاتفاقية الخاصة بالرق لعام 1926.
* اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة.(1/10)
* برتوكول منع الاتجار بالأشخاص, وقمعه.
* إنشاء إدارة رعاية العمالة الوافدة.
* بروتوكول مكافحة المهاجرين عن طريق البر والبحر والجو... الخ
اتفاقية حقوق الطفل ... وتم منع الأطفال أقل من (18سنه) من ركوب الهجن والمشاركة في سباقها مع أن عدد الأطفال المشاركين في هذه المسابقة لا يشكل ولا نسبة00.01% من الأطفال بالمملكة.
7. لحماية العمالة الوافدة ومنع استغلالها والانتقاص من حقوقها أو الإساءة إليها؛ يتم العمل بتطبيق نظام العمل والعمال ويكفل هذا النظام حقوق العمالة الوافدة من خلال نظام العمل والعمال حيث يتضمن هذا النظام بالمملكة العربية السعودية نصوصا صريحة تحمي حقوق العمالة الوافدة، ولا يفرق هذا النظام بين العامل السعودي وبين الوافد، فيما يتعلق بالحقوق والواجبات.
8. هنالك إجراءات أخرى ترسخ محاربة الإتجار مثل:
* القرار رقم 738/1 بتاريخ4/7/2004م القاضي بحظر كافة أشكال المتاجرة بالأشخاص كبيع التأشيرات، والحصول على مقابل لتشغيل العامل، وتحصيل مبالغ منه مقابل تأشيرة الدخول، وتأشيرة الخروج والعودة ورخصة العمل ورخصة الإقامة،والإخلال بالالتزامات التعاقدية، والاستخدام غير الإنساني، والمعاملة غير الإنسانية وغير الأخلاقية وكذلك تشغيل الأطفال واستغلالهم والاستقدام بهدف التسول، ونص القرار على معاقبة من يرتكب أياَ من هذه المخالفات بمنعه من الاستقدام لمدة خمس سنوات إلى جانب العقوبات المنصوص عليها في الأنظمة ذات العلاقة، وقد تضمن القرار عقوبات إضافية تشمل الحرمان من الاستقدام نهائيا في حال تكرار المخالفة.(1/11)
9. صدر القرار الوزاري من وزارة العمل برقم (2503) وتاريخ 10/11/1425هـ الموافق 22/12/2004م والقاضي بإنشاء إدارة في وكالة وزارة العمل للشؤون العمالية بمسمى «إدارة رعاية شؤون العمالة الوافدة» بهدف تقديم خدمات الرعاية للعمالة الوافدة في مجالات العلاقات العمالية، وفي إطار نظام العمل والعمال واللوائح والقرارات الصادرة بمقتضاه والضوابط والتعليمات الصادرة في المملكة بشأن العمالة الوافدة.
ومن إنجازاتها:
1. إنجاز ما يقارب 845 معاملة.
2. إنهاء 21 قضية وديا.
حسب الإحصاء السنوي لوزارة العمل عام 1426هـ
10. لم يحاول التقرير التعرف على طبيعة قدوم الفئات البشرية إلى المملكة حيث لم يفرق بين هذه الفئات المختلفة وهي:
أ. فئة القادمين للزيارة أو لإنجاز بعض الأعمال وهؤلاء يأتون برغبتهم المحضة يمنحون تأشيرات دخول من سفارات حكومة خادم الحرمين الشريفين بالخارج وعددهم محدود ويغادرون بعدها البلاد .
ب. فئة الحجاج والمعتمرين وهؤلاء يمنحون تأشيرات دخول للزيارة أو أداء مناسك الحج ويغادرون بعد انتهاء تلك الشعيرة ومنهم من يتخلف عن المغادرة ويقيمون بصورة غير نظامية، وهؤلاء تتم متابعتهم وترحيلهم إلى بلدانهم و تتحمل الحكومة في كثير من الأحيان تكاليف ترحيلهم.
جـ. الفئة الثالثة وهم مستقدمون للعمل بموجب عقود يوقعون عليها بموافقتهم المطلقة وعدد هذه الفئة كبير جداَ ويمنحون تأشيرات دخول رسمية للمملكة من سفارات حكومة خادم الحرمين الشريفين العاملة في بلدانهم بطلبات تقدم منهم ومن كفلائهم.
د. فئة قليلة يدخلون البلاد من دول مجاورة أو دول الساحل الأفريقي بطريقة غير شرعية، والمملكة تولى هذا الأمر اهتماماَ واضحاَ، وتسعى في معالجته حتى لا يحدث أي انتهاك لحقوقهم.(1/12)
11. توجد دور تتبع وزارة الشؤون الاجتماعية ومخصصة لإيواء العاملات المنزليات ممن يتعرضن للإيذاء إلى أن تعالج قضاياهن؛ إضافة إلى ذلك تعطي الجهات الرسمية(الإمارات والمحافظات) ترخيصا مؤقتا للعمل لمن يكون لديه قضية مع مشغله (رب العمل) ويستمر هذا الترخيص المؤقت حتى تنتهي قضيته قضائياَ أو إجرائياَ (1) وهذا خلاف لما أورده التقرير بما نصه (وفي كثير من الأحيان يواجه العمال الفارون الذين يحاولون تقديم شكاوى إلى الشرطة ضد مستخدميهم الاعتقال لفرارهم من منزل مستخدمهم بدون إذن. وحتى إذا هم أظهروا علامات واضحة على سوء المعاملة فإنهم يعاملون كمجرمين، ويحتجزون في السجون، وفي غالب الأحيان يبعدون – وهي نتيجة قاسية نظرا إلى الاستغلال الذي عانوه والدين الذي وقع فيه معظمهم للمهاجرة إلى بلد المقصد.وفي بعض الحالات، يرفض المتبنون توقيع أذونات بالخروج تسمح للمهاجرين بمغادرة البلاد، مما يبقي العامل رهينة في ملجأ أو مركز اعتقال – أحيانا لمدة سنوات – إلى أن يسقط شكاوى مدنية أو جنائية ضد المتبني. وفي غضون ذلك، تذهب الجرائم التي ارتكبها المتبنون دون عقاب حيث إن الضحايا لا يعطون حتى الفرصة لتقديم شكوى جنائية قبل إبعادهم).
12. يوجد في سجلات المحاكم ووثائقها الرسمية عدد من الأحكام الجزائية على مرتكبي مثل هذه الجرائم وهذا يناقض ما جاء في التقرير من عدم وجود أحكام ضد مرتكبي هذه الجرائم.
13. لدينا في المملكة عبر محاكمنا الشرعية ومن خلال تجربتي القضائية الاهتمام الكبير والعمل على صون الحرمة الشخصية لأي ضحية طفلا كان أو امرأة أو شاباً وقع عليه عنف أو استغلال جنسي ومعاملة أوراقه بسرية تامة ويتولى الترافع عنه هيئة مستقلة خصصها ولي الأمر وهي هيئة التحقيق والادعاء العام ولا يطلب حضوره للمحكمة.
وأخيراً...
__________
(1) هيئة حقوق الإنسان بالمملكة(1/13)
فإن وجود حالات فردية يريد مرتكبوها انتهاك الشريعة وتجاوز النظام ، لا تبرر للتقرير الأمريكي تعميم الحكم ، فهي حالات فردية ، يقع أمثالها ، بل وأضعافها في كل دول العالم ، بما فيها الولايات المتحدة.
وبهذا يتضح أن التقرير حوى كثيرا من التجاوزات والمبالغات ومع هذا فإننا لا ندعي الكمال لكن الظلم محرم بجميع ألوانه سواء كان بالإتجار بالبشر أو اتهام البشر ظلما أنهم يتاجرون بغيرهم مما تنعدم معه لغة الحوار الهادئ أو الوصول إلى الحقيقة ورفع الظلم وخدمة العالم.
خامساً:
من أحق بوصف الاتجار بالبشر؟
إن الأحق بوصف الإتجار بالبشر هو من يتعامل ويسمح بأحد الأمور التالية:
1. إعداد البيئة الخصبة
يقرر الخبراء أن الدولة تعد متاجرة بالبشر سواء قامت بذلك مباشرة أو تسببت في إيجاد الطلب الذي يحفز غيرهم للإتجار بالبشر كالحروب وإشاعة القلاقل والخوف وانعدام الأمن كما يحصل في العراق وأفغانستان من قبل القوات المحتلة الأمريكية.
2. وجود أنظمة أو أعراف عند بعض الدول الغربية تسهل الإتجار بالبشر وضياع أفراد العائلة، خصوصاً في ظل تجاهل الأب والأم لأولادهم بعد بلوغ الثامنة عشرة وعدم الصرف عليهم وتركهم يبحثون عن مصدر رزقهم بأنفسهم.
3. وجود سجل حافل بالمتاجرة البشرية بأشكال أكثر صرامة وسجن غوانتينامو مالوا ومعتقل أبو غريب خير شاهد.
4. نشر الإباحية العلنية والإعلامية عالميا عبر القنوات الفضائية و مواقع الشبكة العنكبوتية (الانترنت) والمجلات والصحف والأفلام بما تشمله من الشذوذ المباح وانتشار الأمراض الجنسية القاتلة كالايدز؟ بل فيه انتهاك صريح لكيان الأسرة والتي أصيبت بأمراض تعاوني منها الدول الغربية من قلة الإنجاب والتطاول على الوالدين وانتهاك حقوقهما والشيخوخة وغيرها مما لا يعد ولا يحصى .(1/14)
5. تجاهل التقرير أبرز مكونات عنصر جريمة الإتجار بالبشر وهم طلاب الجنس وعارضوه والباحثون عنه والباذلون أموالهم فيه بيعا وشراء وقد أشار التقرير باستحياء ومن دون تجريم إلى أن بعض طالبي الجنس بفعل الفاحشة بالأطفال هم مواطنون أمريكيون
حيث قال: وقد تضمنت حالات من سياحة الأطفال لأجل الجنس اشترك بها مواطنون أميركيون، طبيب أطفال، رقيبا متقاعدا في الجيش، طبيب أسنان، وأستاذ جامعة. وغالباً ما تستخدم الصور الداعرة في هذه الحالات، كما يمكن أن تستخدم المخدرات لاجتذاب القاصرين أو السيطرة عليهم.
ومما يفسر لنا سبب هذا التجاهل هو أن مواطن الطلب والعرض أغلبها بلاد الغرب وقد بدأ بعض عقلائهم في المطالبة بإيقاع عقوبة السجن على طالبي الجنس حيث تدرس وزارة الداخلية البريطانية عددا من الاقتراحات حول قوانين "الجنس المدفوع الثمن"، بهدف الحد من ظاهرة الإتجار بالبشر التي تمادت في الأعوام الأخيرة، وجعلت 85 % من العاملات في "سوق الجنس" البريطاني من الأجنبيات.
ومن أبرز المشاريع المقدّمة ما طرحته النائبة عن حزب العمال الحاكم فيونا ماك تاجارت، التي دعت لتشديد القوانين المطبقة في البلاد، فبعد أن طالبت بفرض غرامة على "عاهرات الشوارع"، تطالب تاجارات، وهي وزيرة سابقة، بتجريم الرجال الذي يدفعون مقابل هذه الخدمات الجنسية .
وتتوافق المطالبة البريطانية مع الاقتراح الذي تقدمت به الحكومة النرويجية بتغريم زبائن العاهرات، أو سجنهم لمدة تصل إلى 6 أشهر، في محاولة للقضاء على الإتجار بالبشر، وأشارت الحكومة إلى أن القانون سيطبق على النرويجيين داخل وخارج البلاد.
وأظهر بحث للحكومة البريطانية وجود نحو 4 آلاف ضحية للإتجار بالبشر، بغرض البغاء في البلاد عام 2003. وهو رقم تضاعف 3 مرات عما كان عليه عام 1998، حسبما تشير بيانات وزارة الداخلية.(1/15)
وتمثل اقتراحات الوزيرة السابقة تحولا جذريا عن التفكير السائد في بريطانيا؛ إذ يرغب مؤيدو معاقبة الرجال الذين يشترون الجنس بتقليص الدعارة، لكن عبر التعامل مع جانب "الطلب" بدلا من "العرض".
وهكذا يتخبط المجتمع غير المسلم في كثير من المشاكل والبحث عن علاجها فلا يهتدون لأن الله تعالى يقول: ( ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور)
6. قامت جمعية فرنسية تدعى سفينة الحياة بمحاولة نقل ما يزيد عن المائة طفل من السودان وبالأصح من إقليم دارفور على الحدود مع تشاد إلى فرنسا تحت زعم أنهم أطفال أيتام ومشردون وسوف يحظون بالرعاية وسط أسر فرنسية بديلة تقوم بتبنيهم، والحقيقة الواقعية أنها علاقة السادة بالعبيد لأن هؤلاء الأطفال سيظلون أسرى لبشرتهم السوداء ولن يعاملوا كأنداد أبدا أو على قدم المساواة مع الأطفال الأوروبيين بيض البشرة، ولن يقف الأمر عند هذا الحد بل سيتعداه كما أكدت التجارب والأدلة إلى مسألة الرقيق بمعنى الاستغلال الجنسي وتشغيل هؤلاء الأطفال في شبكات دعارة الأطفال التي أصبحت الآن واسعة الانتشار في الغرب. وسوف يكون التبني المزعوم مجرد غطاء قانوني يتيح إدخال هؤلاء الأطفال إلى دول الاتحاد الأوروبي ليمكن بعد ذلك تحويلهم إلى مجال العبودية إما من خلال اتخاذهم كخدم أو من خلال شبكات الدعارة.
ومع الأسف فقد غض المجتمع الدولي الطرف عن هذه الجريمة التي تعد من جرائم الإتجار بالبشر وأفرج عن المجرمين و لم تسلط أية أضواء على أي منظمات خيرية مزعومة أخرى تقوم بأمثال تلك الأعمال تحت ستار الإغاثة والأعمال الإنسانية
7. إن من أباح مسائل التبني التي تجعل ستاراً لبيع الأطفال الذين يستغلهم أرباب الإتجار بالبشر هم أولى بوصف الإتجار بالبشر بل وصل الحال إلى بيع الأجنة في بطون الأمهات وقد حرم الإسلام كل هذا فالحمد لله أن هدانا لهذا الدين.(1/16)
8. إن الفضائح التي تظهر في الكنائس ثم يسارع إلى دفنها توضح جانباً من الإتجار بالبشر المسكوت عنه..
توصيات :
1. ضرورة الالتزام بمبادئ الشريعة الإسلامية وأحكامها في شتى مناحي الحياة ومنها تحريم الإتجار بالإنسان وإهدار كرامته.
2. تنمية المراقبة الذاتية ومرتبة الإحسان في الإسلام وهي أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك.
3. ضرورة نشر أحكام هذا الدين ومحاسنه للعالمين باللغات الأجنبية.
4. وجوب الالتزام بالمعايير الدولية في استقاء المعلومات والتثبت منها.
5. تفعيل أساليب الوقاية وتطويرها .
6. تجريم ومعاقبة عارضي و طالبي الدعارة.
7. تبادل عقد المؤتمرات والندوات بين المسلمين والغرب لإطلاع الغرب على دور الإسلام وبلاد المسلمين في الوقاية من هذه الجريمة وغيرها.
8. التقدم بأطروحات علمية في الماجستير والدكتوراه في الجامعات الغربية عن دور الإسلام وبلاد المسلمين في الوقاية من هذه الجريمة وغيرها.
9. تجريم ومعاقبة الدول المتسببة في تهيئة البيئة الخصبة لسماسرة هذه الجريمة من الحروب وغيرها.
10. دراسة أسباب وقوع الكثير من الفتيات والأطفال ضحية لهذه الجريمة والحرص على معالجة الأسباب والدوافع.
11. لابد من الفهم الصحيح والتصور الواقعي الواضح عن الدول ودياناتها وثقافاتها قبل إصدار التقارير عنها.
12. القضاء على العوامل التي تهيئ المناخ المناسب للإتجار بالبشر من قنوات الدعارة ومواقعها وصحفها وغير ذلك(1/17)