(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
(/)
بسم الله الرحمن الرحيم.
اسم الكتاب:
الوجيز في إيضاح قواعد الفقه الكلية.
تأليف الشيخ الدكتور:
محمد صدقي بن أحمد بن محمد البورنو أبي الحارث الغزي.
غفر الله له ولوالديه وللمسلمين.
مؤسسة الرسالة.
(المجلد الأول).
ْْْْْْْْْْْْ
-- القسم الأول:
-- المقدمات والمبادئ.
-- المقدمة الأولى:
-- معنى القواعد الفقهية والتعريف بها:
1. المعنى اللغوي للقواعد:
القواعد جمع قاعدة، ومعنى القاعدة: أصل الأُس، وأساس البناء والقواعد الإساس، وقواعد البيت إسَاسُه، ومنه قوله تعالى: (وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبَّل منا). البقرة، آية (127).
ومنه قوله تعالى: (فأتى الله بنيانَهم من القواعد). النحل، آية (26).
قال الزجاج: القواعد أساطين البناء التي تعمده، وقواعد الهودج خشبات أربع معترضة في أسفله تُرّكب عيدان الهودج فيها.
قال أبو عبيد: قواعد السحاب أصولها المعترضة في آفاق السماء، شُبهت بقواعد البناء.
قال ابن الأثير: أراد بالقواعد ما اعترض منها وسفل تشبيهاً بقواعد البناء.
قال ذلك في بيان حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم حين سأل عن سحابة مرَّت فقال: كيف ترون قواعدها وبواسقها. وقالوا في المرأة التي قعدت عن الحيض والأزواج قاعد والجمع قواعد، ومنه قوله تعالى: (والقواعد من النساء التي لا يرجون نِكاحاً). النور، آية (60).
ومن معاني القاعدة في اللغة: الضابط وهو: الأمر الكلي ينطبق على جزئيات، مثل قولهم: كل أذون ولود وكل صموخ بيوض.
2. المعنى الاصطلاحي للقاعدة:
وأما معنى القاعدة في الاصطلاح الفقهي فقد اختلف الفقهاء في تعريفها بناء على اختلافهم في مفهومها هل هي قضية كلية أو قضية أغلبية؟ فمن نظر إلى أن القاعدة هي قضية كلية عرَّفها بما يدل على ذلك حيث قالوا في تعريفها: القاعدة هي:
1. قضية كلية منطبقة على جميع جزئياتها.
2. قضية كلية يتعرف منها أحكام جزئياتها.(1/1)
3. حكم كلي ينطبق على جميع جزئياته ليتعرف أحكامها منه.
4. حكم كلي ينطبق على جميع جزئياته ليتعرف به أحكام الجزئيات والتي تندرج تحتها من الحكم الكلي.
5. الأمر الكلي الذي ينطبق عليه جزئيات كثيرة تفهم أحكامها منه.
6. أمر كلي منطبق على جزئيات موضوعه.
7. عبارة عن صور كلية تنطبق كل واحدة منها على جزئياتها التي تحتها.
8. هي القضايا الكلية التي تعرف بالنظر فيها قضايا جزئية.
9. قضية كلية يتعرف منها أحكام الجزئيات المندرجة تحت موضوعها.
10. أصول فقهية كلية في نصوص موجزة دستورية تتضمن أحكاماً تشريعية عامة في الحوادث التي تدخل تحت موضوعها.
11. أصول ومبادئ كلية تصاغ في نصوص موجزة تتضمن أحكاماً تشريعية عامة في الحوادث التي تدخل تحت موضوعها.
وهذه التعريفات كلها متقاربة تؤدي معنى متحداً وإن اختلفت عباراتها حيث تفيد جميعها أن القاعدة هي حكم أو أمر كلي أو قضية كلية تفهم منها أحكام الجزئيات التي تندرج تحت موضوعها وتنطبق عليها.
ومن نظر إلى أن القاعدة الفقهية قضية أغلبية نظراً لما يستثنى منها عرَّفها بأنها حكم أكثري لا كلي، ينطبق على أكثر جزئياته لتعرف أحكامها منه.
وقال في تهذيب الفروق: ومن المعلوم أن أكثر قواعد الفقه أغلبية، والقول إن أكثر قواعد الفقه أغلبية مبني على وجود مسائل مستثناة من تلك القواعد تخالف أحكامها حكم القاعدة، ولذلك قيل: حينما أرجع المحققون المسائل الفقهية عن طريق الاستقراء إلى قواعد كلية كل منها ضابط وجامع لمسائل كثيرة، واتخذوها أدلة لإثبات أحكام تلك المسائل رأوا أن بعض فروع تلك القواعد يعارضه أثر أو ضرورة أو قيد أو علة مؤثرة تخرجها عن الاطراد فتكون مستثناة من تلك القاعدة ومعدولاً بها عن سنن القياس فحكموا عليها بالأغلبية لا بالاطراد.
فمثال الاستثناء بالأثر جواز السلم والإجارة في بيع المعدوم الذي الأصل فيه عدم جوازه، ومثال الاستثناء بالإجماع عقد الاستصناع.(1/2)
ومثال الاستثناء بالضرورة طهارة الحياض والآبار في الفلوات مع ما تلقيه الريح فيها من البعر والروث وغيره.
ولكن العلماء مع ذلك قالوا: إن هذا (أي الاستثناء وعدم الاطراد) لا ينقض كلية تلك القواعد ولا يقدح في عمومها للأسباب الآتية:
أولاً: لما كان مقصد الشارع ضبط الخلق إلى القواعد العامة، وكانت القواعد التي قد جرت بها سنة الله أكثرية لا عامة، وكانت الشريعة موضوعة على مقتضى ذلك الوضع، كان من الأمر الملتفت إليه إجراء القواعد على العموم العادي لا على العموم الكلي العام الذي لا يتخلف عنه جزئي ما.
ويقول الشاطبي في موافقاته تأييداً لهذا: إن الأمر الكلي إذا ثبت فتخلف بعض الجزئيات عن مقتضاه لا يخرجه عن كونه كلياً، وأيضاً فإن الغالب الأكثري معتبر في الشريعة اعتبار القطعي.
ثانياً: إن المتخلفات الجزئية لا ينتظم منها كلي يعارض هذا الكلي الثابت، وهذا شأن الكليات الاستقرائية، وإنما يتصور أن يكون تخلف بعض الجزئيات قادحاً في الكليات العقلية.
فالكليات الاستقرائية صحيحة وإن تخلف عن مقتضاها بعض الجزئيات.
كما يقال كل حيوان يحرك فكه الأسفل حين المضغ، وهذه قاعدة كلية استقرائية خرج عنها: التمساح، حيث يقال: إنه يحرك فكه الأعلى حين المضغ فخروج التمساح عن القاعدة لا يخرجها عن كونها كلية. فكأنه قيل: كلي حيوان يحرك فكه الأسفل حين المضغ إلا التمساح.
فالعموم العادي المبني على الاستقراء لا يوجب عدم التخلف بل الذي يوجب عدم التخلف إنما هو العموم العقلي لأن العقليات طريقها البحث والنظر، وأما الشرعيات فطريقها الاستقراء ولا ينقضه تخلف بعض الجزئيات.
ثالثاً: ومن ناحية أخرى فإن تخلف مسألة ما عن حكم قاعدة ما يلزم منه اندراج هذه المسألة تحت حكم قاعدة أخرى، فالمسألة المخرَّجة تندرج ظاهراً تحت حكم قاعدة، ولكنها في الحقيقة مندرجة تحت حكم قاعدة أخرى وهذا من باب تنازع المسألة بين قاعدتين.(1/3)
فليس إذاً استثناء جزئية من قاعدة ما بقادح في كلية هذه القاعدة ولا بمخرج لتلك الجزئية عن الاندراج تحت قاعدة أخرى.
-- المقدمة الثانية:
-- الفروع بين القواعد الفقهية والقواعد الأصولية:
علم الفقه وعلم أصول الفقه علمان مرتبطان بارتباط وثيق بحيث يكاد المرء يجزم بالوحدة بينهما، وكيف لا يكون ذلك وأحدهما أصل والآخر فرع لذلك الأصل، كأصل الشجرة وفرعها، فالأصولي ينبغي أن يكون فقيهاً، والفقيه ينبغي أن يكون أصولياً وإلا كيف استنباط الحكم من الدليل؟ وكيف يكون مجتهداً من لم يتبحر في علم الأصول؟
ومع ذلك يمكن أن يقال: إنهما علمان متمايزان فأحدهما مستقل عن الآخر من حيث موضوعه واستمداده وثمرته والغاية من دراسته.
وبالتالي فإن قواعد كل علم منهما تتميز عن قواعد الآخر تبعاً لتمايز موضوعي العلمين: فموضوع علم أصول الفقه هو أدلة الفقه الإجمالية والأحكام وما يعرض لكل منها، وأما موضوع علم الفقه فهو أفعال المكلفين وما يستحقه كل فعل من حكم شرعي عملي. وبالتالي فإن قواعد علم أصول الفقه تفترق وتتميز عن قواعد علم الفقه، وإن من أول من فرَّق بين قواعد هذين العلمين وميَّز بينهما الإمام شهاب الدين القرافي في مقدمة كتابه (الفروق) حيث قال: أما بعد فإن الشريعة المعظمة المحمدية زاد الله منارها شرفاً وعلواً اشتملت على أصول وفروع، وأصولها قسمان: أحدهما المسمى بأصول الفقه وهو في غالب أمره ليس فيه إلا قواعد الأحكام الناشئة عن الألفاظ العربية خاصة وما يعر لتلك الألفاظ من النسخ والترجيح ونحو: الأمر للوجوب، والنهي للتحريم، والصبغة الخاصة للعموم ونحو ذلك، وما خرج عن هذا النمط إلا كون القياس حجة وخبر الواحد وصفات المجتهدين.(1/4)
والقسم الثاني: قواعد كلية فقهية جليلة كثيرة العدد عظيمة المدد مشتملة على أسرار الشرع وحِكَمِه، لكل قاعدة من الفروع في الشريعة ما لا يحصى، ولم يذكر منها شيء في أصول الفقه وإن اتفقت الإشارة إليه هنالك على سبيل الإجمال فبقي تفصيله لم يتحصل، وهذه القواعد مهمة في الفقه عظيمة النفع، إلخ ما قال:
وقال في موضع آخر: إن القواعد ليست مستوعبة في أصول الفقه بل للشريعة قواعد كثيرة جداً عند أئمة الفتوى والفقهاء لا توجد في كتب أصول الفقه أصلاً.
وإذا دققنا النظر في قواعد الأصول وقواعد الفقه لرأينا أن فروقاً عدة تميز بينهما منها.
1. أن قواعد الأصول إنما تتعلق بالألفاظ ودلالاتها على الأحكام في غالب أحوالها، وأما قواعد الفقه فتتعلق بالأحكام ذاتها.
2. أن قواعد الأصول إنما وضعت لتضبط للمجتهد طرق الاستنباط واستدلاله وترسم للفقيه مناهج البحث والنظر في استخراج الأحكام الكلية من الأدلة الإجمالية، وأما قواعد الفقه فإنما تراد لتربط المسائل المختلفة الأبواب برباط متحد وحكم واحد هو الحكم الذي سيقت القاعدة لأجله.
3. إن قواعد الأصول إنما تبنى عليها الأحكام الإجمالية وعن طريقها يستنبط الفقيه أحكام المسائل الجزئية من الأدلة التفصيلية.
وأما قواعد الفقه فإنما تعلل بها أحكام الحوادث المتشابهة وقد تكون أصلاً لها.
4. إن قواعد الأصول محصورة في أبواب الأصول ومواضعه ومسائله، وأما قواعد الفقه العام والفتوى عند جميع المذاهب ولم تجمع للآن في إطار واحد، وكان هذا هو الدافع لتأليف موسوعة القواعد الفقهية التي أرجو الله سبحانه أن يعينني على إتمامها بمنه وكرمه.
5. إن قواعد الأصول إذا اتفق على مضمونها لا يستثنى منها شيء فهي قواعد كلية مطردة كقواعد العربية بلا خلاف.(1/5)
وأما قواعد الفقه فهي مع الاتفاق على مضمون كثير منها يستثنى من كل منها مسائل تخالف حكم القاعدة بسبب من الأسباب كالاستثناء بالنص أو الإجماع أو الضرورة أو غير ذلك من أسباب الاستثناء ولذلك يطلق عليها كثيرون بأنها قواعد أغلبية أكثرية لا كلية مطردة.
ومع وضوح الفروق بين القواعد الأصولية والقواعد الفقهية فقد نجد قواعد مشتركة بين العلمين ولكن تختلف فيهما زاوية النظر، حيث إن القاعدة الأصولية ينظر إليها من حيث كونها دليلاً إجمالياً يستنبط منه حكم كلي، والقاعدة الفقهية ينظر إليها من حيث كونها حكماً جزئياً لفعل من أفعال المكلفين.
فمثلاً قاعدة: (الاجتهاد لا ينقض) بمثله أو بالاجتهاد، ينظر إليها الأصولي من حيث كونها دليلاً يعتمد عليه في بيان عدم جواز نقض أحكام القضاة وفتاوى المفتين إذا تعلقت بها الأحكام على سبيل العموم والإجمال.
وينظر إليها الفقه من حيث تعليل فعل من أفعال المكلفين فيبين حكمه من خلالها، فإذا حكم حاكم أو قاض بنقض حكم في مسألة مجتهد فيها كالخلع هل هو فسخ للعقد أو طلاق، وقد كان حكم حاكم في مسألة بعينها بأن الخلع فسخ، وأجاز العقد على امرأة خالعها زوجها ثلاث مرات أو بعد طلقتين، ثم جاء حاكم آخر فأراد التفريق بين الزوجين؛ لأنه يرى أن الخلع طلاق فيقال له: لا يجوز ذلك؛ لأن الاجتهاد لا ينقض بمثله.
ولكن لك في مسألة أخرى متشابهة أن تحكم فيها باجتهادك لا أن تنقض حكمك أو حكم غيرك في مسألة اجتهادية لا نصية.
-- المقدمة الثالثة:
-- ميزة القواعد الفقهية ومكانتها في الشريعة وفوائد دراستها:
قال القرافي: إن القواعد ليست مستوعبة في أصول الفقه بل للشريعة قواعد كثيرة جداً عند أئمة الفتوى والفقهاء لا توجد في كتب أصول الفقه أصلاً.(1/6)
هذه المقولة الصادقة من عالم مدقق فاحص تعطينا ميزات عظيمة من ميزات القواعد الفقهية وهي كونها قواعد كثيرة جداً غير محصورة بعدد، وهي منثورة في كتب الفقه العام والفتاوى والأحكام، وهو رحمة الله قد أراد من تأليف كتابه الفروق جمع هذه القواعد في كتاب واحد يجمع شتاتها ويكشف أسرارها وحكمها، ولكنه رحمه الله ما استوعب ولا قارب.
والميزة الثانية من ميزات القواعد أنها تمتاز بإيجاز عبارتها مع عموم معناها وسعة استيعابها للمسائل الجزئية إذ تصاغ القاعدة في جملة مفيدة مكونة من كلمتين أو بضع كلمات من ألفاظ العموم، مثل قاعد (العادة محكمة) وقاعدة: (الأعمال بالنيات) أو (الأمور بمقاصدها) وقاعدة (المشقة تجلب التيسير) فكل من هذه القواعد تعتبر من جوامع الكلم إذ يندرج تحت كل منها ما لا يحصى من المسائل الفقهية المختلفة.
والميزة الثالثة من ميزات القواعد أنها تمتاز بأن كلأ منها ضابط يضبط فروع الأحكام العملية ويربط بينها برابطة تجمعها وإن اختلفت موضوعاتها وأبوابها، قال الأستاذ مصطفى الزرقا مد الله في عمره في الخير: لولا هذه القواعد لبقيت الأحكام الفقهية فروعاً مشتتة قد تتعارض ظواهرها دون أصول تمسك بها وتبرز من خلالها العلل الجامعة.
وأما فوائد القواعد الفقهية فهي كثيرة جداً نكتفي بذكر بعضٍ منها:
أولاً: ذكرنا أن من ميزات القواعد الفقهية أنها تضبط الفروع الفقهية وتجمع شتاتها تحت ضابط واحد مهما اختلفت موضوعاتها إذا اتحد حكمها. فهي بذلك تيسر على الفقهاء والمفتين ضبط الفقه بأحكامه فهو كما قال القرافي: (من ضبط الفقه بقواعده استغنى عن حفظ أكثر الجزئيات لاندراجها في الكليات). لأن حفظ جزئيات الفقه وفروعه يستحيل أن يقدر عليه إنسان، لكن حفظ القواعد مهما كثرت يدخل تحت الإمكان.(1/7)
ثانياً: إن دراسة القواعد الفقهية تكوِّن عند الباحث ملكة فقهية قوية تنير أمامه الطريق لدراسة أبواب الفقه الواسعة والمتعددة ومعرفة الأحكام الشرعية واستنباط الحلول للوقائع المتجددة والمسائل المتكررة.
ثالثاً: إن دراسة هذه القواعد الفقهية والإلمام بها واستيعابها يعين القضاة والمفتين والحكام عند البحث عن حلول للمسائل المعروضة والنوازل الطارئة بأيسر سبيل وأقرب طريق.
ولذلك قال بعضهم: إن حكم دراسة القواعد الفقهية والإلمام بها على القضاة والمفتين فرض عين وعلى غيرهم فرض كفاية.
رابعاً: لما كانت القواعد الفقهية في أكثرها موضع اتفاق بين الأئمة المجتهدين ومواضع الخلاف فيها قليلة فإن دراسة القواعد والإلمام بها تربي عند الباحث ملكة المقارنة بين المذاهب المختلفة وتوضح له وجهاً من وجوه الاختلاف وأسبابه بين المذاهب.
خامساً: إن دراسة القواعد الفقهية وإبرازها تظهر مدى استيعاب الفقه الإسلامي للأحكام، ومراعاته للحقوق والواجبات، وتسهل على غير المختصين بالفقه الاطلاع على محاسن هذا الدين، وتبطل دعوة من ينتقصون الفقه الإسلامي ويتهمونه بأنه إنما يشتمل على حلول جزئية وليس قواعد كلية.
-- المقدمة الرابعة:
-- أنواع القواعد الفقهية ومراتبها:
القواعد الفقهية ليست نوعاً واحداً، ولا كلها في مرتبة واحدة، وإنما هي أنواع وراتب، ويرجع هذا التنوع إلى سببين رئيسيين:
الأول: من حيث شمول القاعدة وسعة استيعابها للفروع والمسائل الفقهية.
الثاني: من حيث الاتفاق على مضمون القاعدة أو الاختلاف فيه.
فمن حيث الشمول والسعة تنقسم القواعد الفقهية إلى ثلاث مراتب:
المرتبة الأولى: القواعد الكلية الكبرى ذوات الشمول العام والسعة العظيمة للفروع والمسائل حيث يندرج تحت كلِّ منها جُلُّ أبواب الفقه ومسائله وأفعال المكلفين إن لم يكن كلها.
وهذه القواعد ست هي:
1. قاعدة (إنما الأعمال بالنيات) أو (الأمور بمقاصدها).(1/8)
2. قاعدة (اليقين لا يزول، أو لا يرتفع بالشك).
3. قاعدة (المشقة تجلب التيسير).
4. قاعدة (لا ضرر ولا ضرار) أو (الضرر يزال).
5. قاعدة ( العادة محكَّمة).
6. قاعدة (إعمال الكلام أولى من إهماله).
المرتبة الثانية: قواعد أضيق مجالاً من سابقاتها (وإن كانت ذوات شمول وسعة) حيث يندرج تحت كل منها أعداد لا تحصى من مسائل الفقه في الأبواب المختلفة، وهي قسمان:
(ا) قسم يندرج تحت القواعد الكبرى ويتفرع عليها.
(ب) قسم آخر لا يندرج تحت أي منها.
فمثال القسم الأول: قاعدة: (الضرورات تبيح المحظورات، وهي تتفرع على قاعدة (المشقة تجلب التيسير) وقاعدة (لا ينكر تغير الأحكام الاجتهادية بتغير الأزمان) وهي مندرجة تحت قاعدة (العادة محكَّمة).
ومثال القسم الثاني: قاعدة: (الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد، أو بمثله).
وقاعدة: (التصرف على الرعية منوط بالمصلحة).
المرتبة الثالثة: القواعد ذوات المجال الضيق التي لا عموم فيها حيث تختص بباب أو جزء باب، وهذه التي تسمى بالضوابط جمع ضابط أو ضابطة، وفي هذا يقول الإمام عبد الوهاب بن السبكي رحمه الله فالقاعدة: (الأمر الكلي الذي ينطبق عليه جزئيات كثيرة تفهم أحكامها منها). ومنها ما لا يختص بباب كقولنا: (اليقين لا يرفع بالشك) ومنها ما يختص كقولنا: (كل كفارة سببها معصية فهي على الفور).
والغالب فيما قصد بباب وقُصد به نظم صور متشابهة أن يسمى (ضابطاً). وأما من حيث الاتفاق على مضمون القاعدة والاختلاف فيها فهي تنقسم إلى مرتبتين:
المرتبة الأولى: القواعد المتفق على مضمونها عند جميع الفقهاء ومختلف المذاهب.
فمن قواعد هذه المرتبة: كل القواعد الكلية الكبرى وأكثر القواعد الأخرى.
المرتبة الثانية: القواعد المذهبية التي تختص بمذهب دون مذهب أو يعمل بمضمونها بعض الفقهاء دون الآخرين مع شمولها وسعة استيعابها لكثير من مسائل الفقه من أبواب مختلفة.(1/9)
وهذه تعتبر من أسباب اختلاف الفقهاء من إصدار الأحكام تبعاً لاختلاف النظرة في مجال تعليل الأحكام.
ومن أمثلة هذه المرتبة: قاعدة: (لا حجة مع الاحتمال الناشئ عن دليل). وأساسها قولهم: (إن التهمة إذا تطرقت إلى فعل الفاعل حكم بفساد فعله). وهذه القاعدة يعمل بها الحنفية والحنابلة دون الشافعية، وقد يعمل بها المالكية ضمن قيود، ومنها عند الحنفية: (الأصل أن جواز البيع يتبع الضمان).
وأما عند الشافعي: (فإن جواز البيع يتبع الطهارة). ويأتي بيان ذلك في موضعه إن شاء الله.
مسألة: رأينا أن القواعد ذوات المجال الضيق (أي التي تختص بباب أو جزء باب) هي ضوابط إذ مجالها التطبيقي بعض الفروع الفقهية من باب واحد من أبواب الفقه، أو هي تختص بنوع من الأحكام الفرعية لا يعمم في غير مجاله.
ومثال الضابط: (إن المحرم إذا أخر النسك عن الوقت الموقت له أو قدَّمه لزمه دم).
وهذا الضابط عند أبي حنيفة رحمه الله، وخالفه في ذلك الفقهاء الآخرون ومنهم تلميذاه أبو يوسف ومحمد بن الحسن.
فما الفروق بين القاعدة والضابط؟
مع أن الفقهاء كثيراً ما يستعملون لفظ (القاعدة) ويعنون بها الضابط، ويستعملون لفظ (الضابط) ويعنون به القاعدة، فالملاحظ أن بين القاعدة والضابط فرقين رئيسين هما:
الفرق الأول: أن القاعدة (كما سبق) تجمع فروعاً من أبواب شتى ويندرج تحتها من مسائل الفقه ما لا يحصى، وأما الضابط فإنه مختص بباب واحد من أبواب الفقه تعلل به مسائله، أو يختص بفرع واحد فقط.
الفرق الثاني: أن القاعدة في الأعم الأغلب متفق على مضمونها بين المذاهب أو أكثرها.
وأما الضابط فهو يختص بمذهب معين (إلا ما ندر عمومه) بل منه ما يكون وجهة نظر فقيه واحد في مذهب معين قد يخالفه فيه فقهاء آخرون من نفس المذهب، كما سبق في الضابط المتقدم.
-- المقدمة الخامسة:
-- مصادر القواعد الفقهية:
أعني بمصادر القواعد الفقهية منشأ كل قاعدة منها وأساس ورودها.(1/10)
تنقسم مصادر القواعد الفقهية إلى أقسام ثلاثة رئيسية:
القسم الأول: قواعد فقهية مصدرها النصوص الشرعية من كتاب وسنة، فما كان مصدره نصاً من الكتاب الكريم هو أعلى أنواع القواعد وأولاها بالاعتبار حيث إن الكتاب الكريم هو أصل الشريعة وكليتها وكل ما عداه من الأدلة راجع إليه، فمن آيات الكتاب التي جرت مجرى القواعد:
1. قوله تعالى: (وأحلَّ الله البيعَ وحرَّم الرِبا). البقرة، آية (275) فقد جمعت هذه الآية على وجازة لفظها أنواع البيوع ما أحل منها وما حرَّم عدا ما استثنى.
2. ومنها قوله تعالى: (ولا تأكلوا أموالكُم بينَكم بالباطل). البقرة، آية (188). فهذه قاعدة شاملة لتحريم كل تعامل وتصرف يؤدي إلى أكل أموال الناس وإتلافها بالباطل من غير وجه مشروع يحله الله ورسوله، كالسرقة والغصب، الربا، والجهالة، والضرر، والغرر، فكل عقد باطل يعتبر نوعاً من أكل أموال الناس بالباطل.
3. ومنها قوله تعالى: (خُذِ العفو وأمُر بالعُرفِ وأعرِض عَنِ الجاهلين). الأعراف، آية (199).
فكما قال القرطبي وغيره: هذه الآية من ثلاث كلمات (أي جُمَل) تضمنت قواعد الشريعة في المأمورات والمنهيات.
فقوله سبحانه: (خُذِ العَفو) دخل فيه صلة القاطعين، والعفو عن المذنبين، والرفق بالمؤمنين، وغير ذلك من أخلاق المطيعين.
ودخل في قوله: (وَأمُر بالعُرفِ) صلة الأرحام وتقوى الله في الحلال والحرام وغض الأبصار، والاستعداد لدار القرار.
وفي قوله: (وأَعرِض عن الجاهلين) الحض على التعلق بالعلم، والإعراض عن أهل الظلم، والتنزه عن منازعة السفهاء، ومساواة الجهلة الأغبياء، وغير ذلك من الأخلاق الحميدة والأفعال الرشيدة.
وهذه الآية هي الجامعة لمكارم الأخلاق. قال جعفر الصادق: أمر الله نبيه بمكارم الأخلاق في هذه الآية، وليس في القرآن آية أجمع لمكارم الأخلاق من هذه الآية.(1/11)
4. ومنها قوله تعالى: (يا أيها الذينَ آمنوا أوفُوا بالعُقُودِ). المائدة، آية (1). فالأمر يقتضي الوفاء بكل عقد مشروع، واحترام كل ما يلتزم به الإنسان مع الناس.
5. قوله تعالى في الآية الجامعة الفاذة: (فَمَن يعمل مِثقال ذرَّةٍ خيراً يَرَه ومن يعمل مِثقالَ ذرةٍ شراً يَرَه). الزلزلة، الآيتان (7 و8).
وغير ذلك في كتاب الله كثير.
ومن الأحاديث الشريفة الجامعة التي جرت مجرى القواعد إلى جانب مهمتها التشريعية فإن الرسول صلى الله عليه وسلم أوتي جوامع الكلم واختصر له الكلام اختصاراً.
1. قوله عليه الصلاة والسلام وقد سئل عن حكم أنواع من الأشربة فقال عليه الصلاة والسلام: (كل مسكر حرام). فدل هذا الحديث على وجازة لفظه على تحريم كل مسكر من عنب أو غيره مائع أو جامد، نباتي أو حيواني أو مصنوع.
2. ومنها قوله عليه الصلاة والسلام: (لا ضرر ولا ضرار). القاعدة الكلية الكبرى، فهذا الحديث نص في تحريم الضرر بأنواعه لأن لا النافية تفيد استغراق الجنس فالحديث وإن كان خبراً لكنه في معنى النهي، فيصير المعنى (اتركوا كل ضرر وكل ضرار).
3. ومنها قوله عليه الصلاة والسلام (المسلمون عند شروطهم) فظاهر المعنى وجوب احترام كل ما رضيه المتعاقدان من الشروط، إلا الشروط التي تحل الحرام أو تحرم الحلال، كما ورد في رواية.
القسم الثاني: ما كان من غير النصوص: وهو أنواع:
النوع الأول: قواعد فقهية مصدرها الإجماع المستند إلى الكتاب والسنة، فمن أمثلة قواعد هذا المصدر:
1. قولهم: (لا اجتهاد مع النص) فهذه القاعدة تفيد تحريم الاجتهاد في حكم مسألة ورد فيها نص من الكتاب أو السنة أو الإجماع لأنه إنما يحتاج للاجتهاد عند عدم وجود النص، أما عند وجوده فلا اجتهاد إلا في فهم النص ودلالته.(1/12)
2. قولهم (الاجتهاد لا ينتقض بمثله) أو بالاجتهاد وهذا أمر مجمع عليه والمراد أن الأحكام الاجتهادية إذا فصلت بها الدعوى على الوجه الشرعي ونفذت أنه لا يجوز نقضها بمثلها لأن الاجتهاد الثاني ليس أولى من الاجتهاد الأول، ولأنه إذا نقض الأول جاز أيضاً نقض الثاني بثالث والثالث بغيره فلا يمكن أن تستقر الأحكام.
ولكن إذا تبين مخالفة الاجتهاد للنص الشرعي أو لمخالفته طريق الاجتهاد الصحيح، أو وقوع خطأ فاحش، فينقض حينئذٍ.
النوع الثاني: وهو قسمان:
الأول: قواعد فقهية أوردها الفقهاء المجتهدون مستنبطين لها من أحكام الشرع العامة ومستدلين لها بنصوص تشملها من الكتاب والسنة والإجماع ومعقول النصوص مثل:
1. قاعدة (الأمور بمقاصدها) مستدلين لها بقوله عليه الصلاة والسلام: (إنما الأعمال بالنيات) وقد جعلنا هذا الحديث رأس القاعدة وعنواناً دالاً عليها لا دليلاً لها، وصُدِّرت به موسوعة القواعد الفقهية تيمناً واقتداء.
ومثل قاعدة (اليقين لا يزول بالشك) المستَدَلّ لها بأحاديث كثيرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، مثل قوله عليه الصلاة والسلام (إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدر كم صلى أثلاثاً أم أربعاً، فليطرح الشك وليبن على ما استيقن). الحديث.
ومثل قاعدة: (المشقة تجلب التيسير) وهي قاعدة رفع الحرج وقاعدة الرخص الشرعية.
وأدلتها كثيرة من الكتاب والسنة والإجماع والمعقول.
ومثل قاعدة: (العادة محكَّمة) وهي قاعدة اعتبار العرف وتحكيمه فيما لا نص فيه وأدلتها من الكتاب والسنة والإجماع كثيرة منها قوله تعالى: (خُذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين). الأعراف، آية (199).
وقوله سبحانه (وعاشِروهن بالمعروف). النساء، آية (19).
ومنها قوله صلى الله عليه وسلم لهند (خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف).
ومنها قاعدة: (إعمال الكلام أولى من إهماله) ومن أدلتها قوله تعالى: (ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد). ق. آية (18).(1/13)
وقوله عليه الصلاة والسلام: (إن الله تعالى عند كل لسان قائل فليتق الله عبد ولينظر ما يقول). إحدى روايات الحديث.
الثاني: قواعد فقهية أوردها الفقهاء المجتهدون في مقام الاستدلال القياسي الفقهي، حيث تعتبر تعليلات الأحكام الفقهية الاجتهادية ومسالك الاستدلال القياسي عليها، أعظم مصدر لتقعيد هذه القواعد وإحكام صيغها عند استقرار المذاهب الفقهية الكبرى وانصراف أتباعها إلى تحريرها وترتيب أصولها وأدلتها، كما قال أستاذنا الزرقا.
وهذه القواعد التي استنبطها الفقهاء المتأخرون من خلال أحكام المسائل التي أوردها أئمة المذاهب في كتبهم أو نقلت عنهم لا تخرج عن نطاق أدلة الأحكام الشرعية الأصلية أو التبعية الفرعية، فالناظر لهذه القواعد والباحث عن أدلة ثبوتها وأساس التعليل بها يراها تندرج كل منها تحت دليل شرعي إما من الأدلة المتفق عليها كالكتاب والسنة والإجماع، وإما من الأدلة الأخرى كالقياس والاستصحاب والمصلحة أو الاستصلاح والعرف، والاستقراء، وغير ذلك مما يستدل به على الأحكام؟ لأنه لا يعقل ويستبعد جداً أن يبني فقيه مجتهد حكماً لمسألة فقهية، أو يعلل لمسائل فقهية معتمداً على مجرد الرأي غير المدعوم بأدلة الشرع أو معتمداً على الهوى والتشهي، فهم رحمة الله عليهم كانوا أجلَّ وأورع وأتقى وأخشى لله من أن يفتي أحدهم أو يحكم في مسألة أو يقضي بحكم غير مستند إلى دليل شرعي مقرر، وسواء اتفق عليه أم اختلف الفقهاء في اعتباره فمن استند إلى القياس لا يقال: إنه حكم بغير ما أنزل الله: لأن هناك من يُنكر القياس ولا يعمل به.(1/14)
وكذلك من استند في حكمه إلى المصلحة الغالبة أو مصلحة غلب على ظنه وجودها لا يقال: إن حكمه مخالف للشرع لأن غيره من الفقهاء قد لا يعمل بالمصلحة ولا يستدل بها، أو لا يرى في هذه المسألة مصلحة، وكذلك بالنسبة للعرف أو قول الصحابي، أو شرع من قبلنا، أو سد الذرائع أو الاستقراء أو غير ذلك من الأدلة أو مواطن الاستدلال التي ما عمل بها من عمل إلا مستدلاً لها بأدلة من الكتاب أو السنة أو المعقول المبني على قواعد الشرع وحِكمه.
من أمثلة هذه القواعد المستنبطة والمعلل بها قولهم:
1. (إنما يثبت الحكم بثبوت السبب) هذه قاعدة أصولية فقهية استنبطها الفقهاء المجتهدون من الإجماع ومعقول النصوص، فمثلاً: يثبت وجوب صلاة الظهر وتعلقها في ذمة المكلف بزوال الشمس، فزوال الشمس سبب لثبوت الوجوب للصلاة، فلو لم يثبت الزوال لم يثبت الوجوب، وقد يستدل لها بقوله تعالى: (أقِم الصلاة لِدُلوكِ الشمس) الإسراء، آية (78) ومنها قولهم: (الأيمان في جميع الخصومات موضوعة في جانب المدعى عليه إلا في القسامة).
وهذه القاعدة مستنبطة من الحديث: (البينة على المدعي واليمين على المدَّعى عليه)، ومنها قولهم: (إذا اجتمعت الإشارة والعبارة واختلف موجبهما غُلِّبت الإشارة).
هذه القاعدة مستنبطة من المعقول والعرف.
ومنها قولهم: (إذا وجبت مخالفة أصل أو قاعدة وجب تقليل المخالفة ما أمكن).
فهذه القاعدة مستنبطة من معقول النصوص الرافعة للحرج والمشقة مثل قوله تعالى: (لا يكلف الله نفساً إلا وسعها). البقرة، آية (286).
ومثل قوله عليه الصلاة والسلام: (إذا أمرتكم بشيء فخذوا منه ما استطعتم).
-- المقدمة السادسة:
-- حكم الاستدلال بالقواعد الفقهية على الأحكام:
هذه المسألة على جانب كبير من الأهمية حيث تتعلق بأمر عظيم وهو مصادر الأحكام وأدلتها، وهل تعتبر القواعد الفقهية أحد أدلة الأحكام فيستند إليها عند عدم وجود نص أو إجماع أو قياس في المسألة؟(1/15)
وبعبارة أخرى: هل يجوز أن تجعل القاعدة الفقهية دليلاً شرعياً يستنبط منه حكم شرعي؟
وفي التقرير الذي صدرت به مجلة الأحكام العدلية قالوا: (فحكام الشرع ما لم يقفوا على نقل صريح لا يحكمون بمجرد الاستناد إلى واحدة من هذه القواعد، إلا أن لها فائدة كلية في ضبط المسائل، فمن اطلع عليها من المطالعين يضبط المسائل بأدلتها، وسائر المأمورين يرجعون إليها في كل خصوص.
وبهذه القواعد يمكن للإنسان تطبيق معاملاته على الشرع الشريف أو في الأقل التقريب.
وقالوا: أيضاً في المقالة الأولى من المقدمة وهي المادة الأولى من مواد المجلة: إن المحققين من الفقهاء قد أرجعوا المسائل الفقهية إلى قواعد كلية، كل منها ضابط وجامع لمسائل كثيرة، وتلك القواعد مُسلمة معتبرة في الكتب الفقهية تتخذ أدلة إثبات المسائل وتفهمها في بادئ الأمر، فذكرها يوجب الاستئناس بالمسائل ويكون وسيلة لتقررها في الأذهان.
وقال ابن نجيم في الفوائد الزينية كما نقله عنه الحموي في غمز عيون البصائر: لا يجوز الفتوى بما تقتضيه الضوابط لأنها ليست كلية بل أغلبية، خصوصاً وهي لم تثبت عن الإمام بل استخرجها المشايخ من كلامه.
وقال استاذنا الجليل الشيخ مصطفى الزرقا:
ولذلك كانت تلك القواعد الفقهية قلما تخلو إحداهما من مستنيات في فروع الأحكام التطبيقية خارجة عنها، إذ يرى الفقهاء أن تلك الفروع المستثناة من القاعدة هي أليق بالتخريج على قاعدة أخرى، أو أنها تستدعي أحكاماً استحسانية خاصة، ومن ثم لم تسوغ المجلة أن يقتصر القضاة في أحكامهم على الاستناد إلى شيء من هذه القواعد الكلية فقط دون نص آخر خاص أو عام يشمل بعمومه الحادثة المقضي فيها، لأن تلك القواعد الكلية على ما لها من قيمة واعتبار هي كثيرة المستثنيات، فهي دساتير للتفقيه لا نصوص للقضاء.
فهذه النقول وأمثالها تفيد أنه لا يسوغ اعتبار القواعد الفقهية أدلة شرعية لاستنباط الأحكام لسببين:(1/16)
الأول: أن هذه القواعد ثمرة للفروع المختلفة وجامع ورابط لها، وليس من المعقول أن يجعل ما هو ثمرة وجامع دليلاً لاستنباط أحكام الفروع.
الثاني: أن معظم هذه القواعد لا تخلو عن المستثنيات، فقد تكون المسألة المبحوث عن حكمها من المسائل والفروع المستثناة، ولذلك لا يجوز بناء الحكم على أساس هذه القواعد، ولا يسوغ تخريج أحكام الفروع عليها، ولكنها تعتبر شواهد مصاحبة للأدلة يستأنس بها في تخريج الأحكام للوقائع الجديدة قياساً على المسائل الفقهية الدوَّنة، هكذا قالوا:
وأقول: هذا الذي قالوه لا يؤخذ على إطلاقه حيث إن القواعد الفقهية تختلف من حيث أصولها ومصادرها أولاً، ثم من حيث وجود الدليل على حكم المسألة المبحوث عنها ثانياً، فمن حيث أصول القواعد ومصادرها فقد عرفنا في المقدمة السابقة أن من القواعد الفقهية ما كان أصله ومصدره من كتاب الله سبحانه وتعالى أو من سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. أو يكون مبنياً على أدلة واضحة من الكتاب والسنة المطهرة، أو مبنياً على دليل شرعي من الأدلة المعتبرة عند العلماء، أو تكون القاعدة مبنية على الاستدلال القياسي وتعليل الأحكام.
فإذا كانت القاعدة نصاً قرآنياً كريماً فهي قبل أن تكون قاعدة أو تجري مجرى القواعد فهي دليل شرعي بالاتفاق فهل إذا جرى النص القرآني مجرى القاعدة خرج عن كونه دليلاً شرعياً معمولاً به، ولا يجوز تقديم غيره عليه؟
من أمثلة ذلك قوله سبحانه وتعالى: (وأحل اللهُ البيعَ وحرَّم الربا). البقرة، آية (275).
فهذا النص الكريم دليل شرعي يفيد حل البيع وحرمة الربا، وهو في نفس الوقت يصلح قاعدة فقهية تشمل أنواع البيوع المختلفة ومسائل الربا المتعددة، كما يستثنى منها بعض أنواع البيوع المحرمة، وبعض مسائل الربا إما بالنص وإما بالتخريج.
ومن السنة حديث (لا ضرر ولا ضرار) وحديث (الخراج بالضمان).
وحديث: (البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه) وغيرها كثير.(1/17)
فهذه أدلة شرعية وقواعد فقهية يمكن الاستناد إليها في استنباط الأحكام وإصدار الفتاوى وإلزام القضاء بها.
ولعل هذا لم يفت الفقهاء الذين وضعوا المجلة حيث قالوا: (فحكام الشرع ما لم يقفوا على نقل صريح) فلعلهم أشاروا بذلك إلى تلك القواعد التي هي في الأصل نصوص تشريعية، وكذلك ما أشار إليه الأستاذ الزرقا مد الله في عمره في الخير حين قال: ومن ثم لم تسوِّغ المجلة أن يقتصر القضاة في أحكامهم على الاستناد إلى شيء من هذه القواعد الكلية فقط دون نص آخر خاص أو عام.
ولكن الإجمال هنا موهم والتفصيل مطلوب.
وأما ما ذكر في المقالة الأولى من المقدمة وما نقله الحموي عن ابن نجيم في الفوائد الزينية فهو عام في عدم جواز الفتوى بما تقتضيه هذه القواعد، ومما ينبني على أدلة واضحة من الكتاب والسنة والإجماع.
قاعدة: (اليقين لا يزول بالشك).
قاعدة: الضرر يزال.
قاعدة: الأمور بمقاصدها.
وقاعدة: المشقة تجلب التيسير.
وأمثال هذه القواعد فهي تشبه الأدلة وقوتها بقوة الأدلة المعتمدة عليها، فلا يمنع من الاحتكام إليها.
وأما إذا كانت القاعدة مبنية على دليل شرعي من الأدلة التي اختلف في اعتبارها فيجب الرجوع أولاً إلى الأدلة المتفق عليها فإذا وجد الحكم بأحدها يستأنس بالقاعدة ولا يحكم بها، وإلا نظر إلى الدليل الذي بنيت عليه القاعدة فإن أمكن إعطاء المسألة حكماً بموجبه (عن من يعتبرونه دليلاً) كان بها واعتبرت القاعدة دليلاً تابعاً يستأنس به.
وأما من حيث عدم وجود دليل شرعي لمسألة بعينها أو نص فقهي، أو دليل أصولي، ووجدت القاعدة الفقهية التي تشملها، فحينئذٍ هل تعتبر القاعدة الفقهية الاجتهادية دليلاً شرعياً يمكن استناد الفتوى والقضاء إليه؟(1/18)
قلت سابقاً: إن القواعد الاجتهادية استنبطها العلماء المجتهدون من معقول النصوص والقواعد العامة للشريعة، أو بناء على مصلحة رأوها أو عرف اعتبروه، أو استقراء استقرأوه فعلى من تعرَّض لمثل هذه المسائل أن يكون على جانب كبير من الوعي والإدراك والأحاطة بالقواعد الفقهية وما بنيت عليه كل قاعدة أو استنبطت منه، وما يمكن أن يستثنى من كل قاعدة حتى لا يدرج تحت القاعدة مسألة يقطع أو يظن خروجها عنها.
وأما اعتلاهم بأن القواعد الفقهية ثمرة للأحكام الفرعية المختلفة وجامع لها ولذلك لا يصح أن تجعل دليلاً لاستنباط أحكام هذه الفروع، أقول: إن كل قواعد العلوم إنما بنيت على فروع هذه العلوم وكانت ثمرة لها، وأقرب مثال لذلك قواعد الأصول وخاصة عند الحنفية حيث استنبطت من خلال أحكام المسائل الفرعية المنقولة عن الأئمة الأقدمين، ولم يقل أحد إنه لا يجوز لنا أن نستند إلى تلك القواعد لتقرير الأحكام واستنباطها.
وكذلك قواعد اللغة العربية التي استنبطها علماء اللغة من خلال ما نطق به العرب الفصحاء قبل أن تشوب ألسنتهم العجمة واللحن، وهي القواعد التي يستند إليها في استنباط أحكام اللغة والبناء عليها.
ولم يقل أحد إن هذه القواعد لا تصلح لاستنباط أحكام العربية لأنها ثمرة للفروع الجزئية.
وأما احتجاجهم بأن القواعد الفقهية كثيرة المستثنيات فيمكن أن يستنبط حكم المسألة من قاعدة وتكون هذه المسألة خارجة ومستثناة عن تلك القاعدة فهذا قد أجبنا عنه فيما سبق.(1/19)
وقد قال القرافي رحمه الله في حديثه عن أدلة مشروعية الأحكام قال: الاستدلال هو محاولة الدليل المفضي إلى الحكم الشرعي من جهة القواعد لا من جهة الأدلة المنصوبة وفيه قاعدتان: قال: القاعدة الثانية: (إن الأصل في المنافع الإذن، وفي المضار المنع) بأدلة السمع لا بأدلة العقل (خلافاً للمعتزلة) وقد تعظم المنفعة فيصحبها الندب أو الوجوب مع الإذن، وقد تعظم المضرة فيصحبها التحريم على قدر رتبتها، فيستدل على الأحكام بهذه القاعدة إلى أن قال: يعلم ما يصحبه الوجوب أو الندب أو التحريم أو الكراهة من الشريعة وما عهدناه من تلك المادة. (والله أعلم).
-- المقدمة السابعة:
-- نشأن القواعد الفقهية وتدوينها وتطورها:
عند الحديث عن مصادر القواعد الفقهية تبين أن من القواعد الفقهية ما أصله من نصوص الكتاب العزيز، أو من نصوص السنة النبوية المطهرة حيث جرى كثير منها مجرى القواعد كما جرى كثير مننها مجرى الأمثال.
وإلى جانب ذلك أثر عن فقهاء الصحابة رضوان الله عليهم وكثير من أئمة التابعين ومن جاء بعدهم من كبار أتباعهم عبارات وردت إما عند تأصيل مبدأ وإما عند تعليل أحكام، وهذه العبارات كانت أساساً لما سمي فيما بعد بالقواعد الفقهية.
ولما كان ما عدا ذلك ناتجاً عن اجتهادات للفقهاء في تعليل الأحكام وتأصيلها فإنه لا يعرف لكل قاعدة فقية معروف وقائل لها؛ لأن هذه القواعد لم توضع كلها جملة واحدة على يد هيئة واحدة أو لجنة واحدة كما توضع النصوص القانونية في وقت معين على أيدي أناس معلومين.
ولكن هذه القواعد تكونت مفاهيمها وصيغت نصوصها بالتدريج في عصر ازدهار الفقه ونهضته على أيدي كبار فقهاء المذاهب من أهل التخريج والترجيح استنباطاً من دلالات النصوص الشرعية، وعلل الأحكام وأسرار التشريع والمقررات العقلية، والمعاني الفقهية لهذه القواعد كانت مقررة في أذهان الأئمة المجتهدين يعللون بها ويقيسون عليها، وقد كانت تسمى عندهم أصولاً.(1/20)
ولعل أقدم مصدر فقهي يسترعي انتباه الباحث في هذا المجال هو (كتاب الخراج) الذي ألَّفه الإمام أبو يوسف يعقوب بن إبراهيم الأنصاري أكبر تلاميذ الإمام أبي حنيفة وحامل لواء المذاهب بعده ورئيس قضاة الدولة الإسلامية في عهد الخليفة هارون الرشيد، وقد ألف أبو يوسف كتابه هذا للخليفة هارون الرشيد ليجعل نظاماً وقانوناً تسير عليه الدولة في تنظيم الخراج ومعاملة أهل الذمة، وقد اشتمل هذا الكتاب على عدد من العبارات التي جرت مجرى القواعد بل كانت أساساً بنى عليه من جاء بعده.
ولما كان المقصود من تأليف هذا الكتاب تيسير علم القواعد على العلماء والفقهاء وطلاب العلم، ولما كان وضع هذه المقدمات لتعطي الدارس صورة واضحة عن هذا العلم ومبادئه، ولما كان المقصد وجه الله سبحانه وابتغاء مرضاته رأيت أن أوفى بحث في هذا الجانب وهذه المقدمة هو ما كتبه الأخ الفاضل الدكتور علي بن أحمد الندوي في كتابه القواعد الفقهية: نشأتها، تطورها، دراسة مؤلفاتها، وهو الكتاب الذي قدمه لجامعة أم القرى للحصول على درجة الماجستير، وليس وراء هذا البحث زيادة لمستزيد رأيت أن أعتمد عليه في بيان هذه المقدمة لما اشتمل عليه من أبحاث جليلة مفيدة نافعة والحكمة ضالة المؤمن، قال حفظه الله: ولما توغلت في بحوث الكتاب (يعني كتاب الخراج) وقفت على عبارات رشيقة تتسم بسمات وشارات تتسق بموضوع القواعد من حيث شمول معانيها وفيما يلي أورد طرفاً منها:
1. التعزيز إلى الإمام على قدر عِظَم الجرم وصِغَرهِ.
يقول عند تعرّضه لمسائل تتعلق بالتعزيز: (وقد اختلف أصحابنا في التعزيز قال بعضهم: لا يبلغ به أدنى الحدود أربعين سوطاً، وقال بعضهم: أبلغ بالتعزيز خمسة وسبعين سوطاً، أنقص من حد الحُرِّ وقال بعضهم: أبلغ به أكثر. وكان أحسن ما رأينا في ذلك والله أعلم: أن التعزيز إلى الإمام على قدر عِظَم الجرم وصِغَره).(1/21)
فهنا بعد أن سجَّل الخلاف القائم بين فقهاء ذلك العصر في موضوع التعزيز نحا الإمام أبو يوسف منحى جديداً، وهو أن وضع أصلاً في هذا الباب بتفويض الأمر إلى الحاكم، بحيث سوَّغ له أن يُقدِّر التعزيز في ضوء الملابسات المحيطة بالجرم وصاحبه.
2. (كل من مات من المسلمين لا وارث له، فماله لبيت المال). لا شك أن هذه العبارة كسابقتها تقرر قاعدة قضائية مهمَّة، وهي بمثابة شاهد على وجود قواعد جرت على أقلام الأقدمين مصوغة بصياغات مُحكمة.
3. (ليس للإمام أن يُخرج شيئاً من يد أحدٍ إلا بحق ثابت معروف) هذه العبارة نظيرة للقاعدة المشهورة المتداولة (القديم يترك على قِدَمِه).
ويمكن أن تكتسب العبارة سِمة القاعدة بعد تعديل طفيف فيها على النحو التالي: (لا يُنزَع شيء من يد أحد إلا بحقٍ ثابتٍ معروف).
4. (ليس لأحد أن يُحدِث مرجاً في ملك غيره، ولا يتخذ فيه نهراً ولا بئراً ولا مزرعة، إلا بإذن صاحبه، ولصاحبه أن يُحدث ذلك كله).
إذا نظرت في هذه العبارة ثم سرَّحت طرفك في القواعد المتداولة في الحِقبة الأخيرة، لمحت فيها شبيهاً للكلام المذكور.
وذلك الشبيه ما جاء في قواعد مجلة الأحكام العدلية أنه: (لا يجوز لأحد أن يتصرف في ملك الغيرة أو حقه بلا إذنه).
وبجانب آخر يظهر عند الموازنة بين النصين أن عبارة كتاب الخراج تفيد الحظر على التصرف الفعلي في ملك الغير في حين أن قاعدة المجلة يتسع نطاقها إلى منع التصرف القولي مع التصرف الفعلي.
وكل ذلك يساعد على فهم التطور المثمر المتواصل في مجال هذا العلم.
5. (لا ينبغي لأحد أن يُحْدِث شيئاً في طريق المسلمين مما يضرّهم، ولا يجوز للإمام أن يقطع شيئاً مما فيه الضرر عليهم ولا يسعه ذلك).
هذه العبارة يتحقق فيها معنى القاعدة باعتبار أن الشطر الأول منها تعلق بقواعد رفع الضرر، والشطر الثاني يتمثل فيه مفهوم القاعدة الشهيرة: التصرف على الرعية منوط بالمصلحة.(1/22)
6. وإن أقرَّ بحق من حقوق الناس من قذف، أو قصاص في نفس، أو دونها أو مال، ثم رجال عن ذلك نُفذ عليه الحكم فيما كان أقرَّ به، ولم يبطل شيء من ذلك برجوعه.
هذه العبارة كسابقتها وردت في صيغة مطولة، لكنها تصوِّر في معنى الكلمة مدلول القاعدة المتداولة: (المرء مؤاخذ بإقراره).
7. (كل ما فيه مصلحة لأهل الخراج في أراضيهم وأنهارهم، وطلبوا إصلاح ذلك لهم، أجيبوا إليه، إذا لم يكن فيه ضرر على غيرهم).
وبعد التأمل في تلك العبارات وأشباهها يمكن القول بأن فكرة التأصيل كانت مركوزة في أذهان المتقدمين، وإن لم تظهر في صورة جليّة لعدم الحاجة إليها كثيراً.
وكذلك من أقدم ما وصل إلينا من تلك المصادر بعض كتب الإمام محمد بن الحسن الشيباني (189 ه).
فإذا أمعنا النظر في كتاب الأصل ألْفيناه يعلل المسائل وهذا التعليل كثيراً ما يقوم مقام التقعيد.
وإليك مقتبسات من الكتاب المذكور، حتى يتبين كيف يوصل الأحكام ويقرنها بقواعدها.
ويقول في مبحث (الاستحسان): ولو أن رجلاً كان متوضئاً، فوقع في قلبه أنه أحدث وكان ذلك أكبر رأيه، فأفضل ذلك أن يعيد الوضوء، وإن لم يفعل وصلى على وضوئه الأول، كان عندنا في سعة، لأنه عندنا على وضوء حتى يستيقن بالحدث.
وإن أخبره أحد مسلم ثقة، أو امرأة ثقة مسلمة حرة أو مملوكة: أنك أحدثت أو نمت مضطجعاً، أو رعفت، لم ينبغ له أن يصلي هكذا، ولا يشبه هذا ما وصفت لك قبله من الحقوق، لأن هذا أمر الدين، الواحد فيه حجة إذا كان عدلاً، والحقوق لا يجوز فيها إلا ما يجوز في الحكم.
فإذا تأملنا في هذا النص وجدناه يعلل الحكم، بأكبر الرأي، وهو الظن الغالب وبناء عليه يفضل إعادة الوضوء في الصورة المذكورة ثم يفتي بجواز الصلاة إن لم يعد الوضوء بناء على القاعدة المقررة (اليقين لا يزول بالشك).
هذا في الفقرة الأولى، أما الفقرة الثانية فهو ينص فيها على أصلين:(1/23)
أولاً: كون خبر الواحد حجة في أمر الدين إذا كان عدلاً، ولقد ذكر هذه القاعدة في موضع آخر فقال: (ما كان من أمر الدين، الواحد فيه حجة، إذا كان عدلا).
ثانياً: الحقوق لا يجوز فيها إلا ما يجوز في الحكم، أي لا يكفي فيها قول واحد ولو كان عدلاً، كما في أمر الدين، بل لا بد من شاهدين كما في الحكم، والله أعلم.
ولا شك أن مثل هذا المنهج في التعليل أقرب ما يكون إلى منهج التقعيد الذي وجد في القرون المتأخرة.
وأحياناً نجده يسلك طريق البدء بالقاعدة ويفرِّع بعض المسائل عليها كما يتمثل ذلك في النص التالي.
3. وكل أمر لا يحل إلا بملك أو نكاح فإنه لا يحرم بشيء، حتى ينتقض النكاح والملك، ولا يكون الرجل الواحد المسلم ولا المرأة في لك حجة، إنه إنما حل من وجه الحكم ولا يحرم إلا من الوجه الذي حل به منه.
ألا ترى أن عقدة النكاح وعقدة الملك لا ينقضهما في الحكم إلا رجلان أو رجل وامرأتان، فإن كان الذي يحل بذلك لا يحل إلا به لم يحرم حتى ينتقض الذي حل، وكل أمر يحل بغير نكاح ولا ملك إنما يحل بالإذن فيه، فأخبر رجل مسلم ثقة أنه حرام فهو عندنا حجة في ذلك، ولا ينبغي أن يؤكل ولا يشرب ولا يتوضأ منه.
وقد وجدت هناك قواعد جامعة أخرى جرت على لسانه عند التعليل والتوجيه لبعض الأحكام، وإليك نماذج منها.
4. كل من له حق فهو له على حاله حتى يأتيه اليقين على خلاف ذلك.
واليقين أن يعلم أو يشهد عنده الشهود العدول.
5. التحري يجوز في كل ما جازت فيه الضرورة.
وبناء على ذلك إذا اشتبه عليه الطاهر بالنجس لم يجب عليه أن يتحرى في أحدهما للوضوء وينتقل إلى البدل وهو التيمم بخلاف الشرب.(1/24)
6. (لا يجتمع الأجر والضمان) فانظر إلى هذه القواعد كيف أُحكم نسجها وصقلت صياغتها وإن منها ما يماثل تماماً الأسلوب الذي راج وشاع في كتب المتأخرين عند التقعيد على سبيل المثال قوله: (لا يجتمع الأجر والضمان) فقد عبرت عنه (المجلة) بالصيغة نفسها تقريباً وهي: (الأجر والضمان لا يجتمعان).
وعلى ذلك المنوال جرى الإمام المذكور في مواضع من كتابه (الحجة) أيضاً فعلى سبيل المثال نجده في كتاب البيوع من الكتاب المذكور يتطرق إلى مسائل كثيرة ثم في الختام يضع قاعدة مهمة فيقول:
7. (كل شيء كره أكله والانتفاع به على وجه من الوجوه فشراؤه وبيعه مكروه، وكل شيء لا بأس بالانتفاع به فلا بأس ببيعه). وعلى غرار ما سبق لما قلبنا النظر في كتاب (الأم) الذي أملاه الإمام الشافعي رحمه الله (204 ه)، على بعض أصحابه وجدناه أحياناً يقرن الفروع بأصولها، وتلك الأصول في الغالب لا تعدو أن تكون ضوابط فقهية ومن الخليق بأن نسميها (كُلّيات) باعتبار بدايتها ب(كلّ).
ويجانب ذلك هناك قواعد فقهية يمكن إجراؤها وتطبيق الفروع عليها في كثير من الأبواب، وهي آية بيّنة على رواسب هذا العلم في أقدم المصادر الفقهية، ورسوخ فكرة التعليل والتأصيل للأحكام عند الأئمة الأولين.
وإليك نماذج متنوعة من الكتاب المذكور:
1. (الأعظم إذا سقط عن الناس سقط ما هو أصغر منه):
هذه القاعدة جرت على لسان الإمام الشافعي عند تعليل بعض الأحكام المتعلقة بالإكراه كما جاء في الكتاب المذكور تحت عنوان: (الإكراه وما في معناه). قال الشافعي رحمه الله، قال الله عز وجل: (إلا مَن أُكرِهَ وقلبه مطمئِنُّ بالإيمانِ). النحل، آية (106).
ثم أضاف إلى ذلك قائلاً: (وللكفر أحكام كفراق الزوجة وأن يقتل الكافر ويغنم ماله، فلما وضع الله عنه، سقطت عنه أحكام الإكراه على القول كله لأن الأعظم إذا سقط عن الناس سقط ما هو أصغر منه وما يكون حكمه بثبوته عليه).(1/25)
2. (الرخص لا يُتعدَّى بها مواضعها): نص على هذه القاعدة عند بيان مسائل تتصل بصلاة العذر، إذ يقول معلّلاً لبعض الأحكام: (إن الفرض استقبال القبلة والصلاة قائماً، فلا يجوز غير هذا إلا في المواضع التي دل رسول الله صلى الله عليه وسلم، عليها، ولا يكون شيء قياساً عليه، وتكون الأشياء كلها مردودة إلى أصولها، والرخص لا يتعدى بها مواضعها).
ونجده يوحي إلى معنى هذه القاعدة في موضع آخر من ضرب المثال لها فيقول: (ولم نُعَدِّ بالرخصة موضعه كما لم نُعَدِّ بالرخصة المسح على الخفين، ولم نجعل عمامة ولا قفازين قياساً على الخفين).
ويبدو عند التأمل أن هذه القاعدة قريبة مما تقرره القاعدة المشهورة: (ما ثبت على خلاف القياس فغيره لا يقاس عليه).
3. (ولا ينسب إلى ساكت قول قائل ولا عمل عامل إنما ينسب إلى كل قوله وعمله).
هذه القاعدة أفصح عنها عند نقاش موضوع الاجتماع على مسائل فقهية، ثم تداولها الفقهاء وطبقوها في كثير من الأحكام، ولا شك أن القاعدة في موضعها جرت حسب مقتضى الموضوع، وربما لم تكن هناك حاجة إلى مزيد من الكلام لكن الفقهاء لم يقفوا عندها بل أتبعوها باستثناء يُكمل الموضوع فأضافوا إليها: (ولكن السكوت في موضع الحاجة بيان) وهذا المثال خير شاهد على التطور المستمر المتواصل في صيغ القواعد على امتداد الزمان.
4. (ا) يجوز في الضرورة ما لا يجوز في غيرها.
(ب) قد يباح في الضرورات ما لا يباح في غير الضرورات.
(ج) كل ما أحل من مُحرَّم في معنى لا يحل إلا في ذلك المعنى خاصة، فإذا زايل ذلك المعنى عاد إلى أصل التحريم، مثلاً: الميتَة المُحرَّمة في الأصل المُحلة للمضطر، فإذا زايلت الضرورة عادت إلى أصل التحريم). فهذه القواعد الثلاث التي تباينت صيغها ومظاهرها نجدها متحدة في مغزاها، فإنها تفضى إلى مفهوم واحد وهو بيان حكم الضرورة.(1/26)
ثم القاعدة الأخيرة بجانب بيان الحكم تضيف قيداً إلى القاعدة، وهو: فإذا زايلت الضرورة عادت إلى أصل التحريم، ومما لا غبار عليه أن هذه القواعد جرت على نسق قويم ورصين، ثم هي وأشباهها ربما ساعدت الفقهاء على سبْك القاعدة وصهرها في قالب أضبط وأركز، فقد شاهدنا هذا التطور، ووجدنا الفقهاء يعبرون عما سبق بقولهم: الضرورات تبيح المحظورات، وكذا: الضرورة تُقدر بقدرها.
5. (الحاجة لا تُحق لأحد أن يأخذ مال غيره).
هذه القاعدة يتبين فيها مدى احترام حقوق العباد في أموالهم والحفاظ عليها، إذ الحاجة لا تبرر أخذ مال الغير، فلو أخذه أحد لكان آثماً وضامناً، بخلاف الضرورة التي تسقط الإثم وتفرض الضمان إذ الاضطرار لا يُبطل حق الغير.
وقد أشار الإمام الشافعي أيضاً إلى ذلك الفرق بين الضرورة والحاجة في القاعدة التالية:
6. (وليس بالحاجة محرَّم إلا في الضرورات).
وما سوى تلك القواعد هناك عبارات مذهبية تحمل سمة القواعد كما ورد في النص التالي: (والرخصة عندنا لا تكون إلا لمطيع، فأما العاصي فلا).
فهذه العبارة وأمثالها لما تكررت على ألسنة الفقهاء اكتسبت صيغة مركزة، فقد عبر عنها الفقهاء المتأخرون في المذهب بقولهم: (الرخص لا تناط بالمعاصي).
أما (الكليات) التي أشرت إلى وجودها في مستهل الكلام هنا فهي كثيرة، وبعضها قريب من مفهوم القواعد، ومعظمها ضوابط فقهية، وفيما يلي نقدم نماذج منها ونختم بها موضوع القواعد عند الإمام الشافعي.
1. (كل ما له مثل يرد مثله، فإن فات يردّ قيمته).
2. (كل من جُعل له شيء فهو إليه إن شاء أخذه وإن شاء تركه).
3. (كل حق وجب عليه فلا يبرئه منه إلا أداؤه).
وفيما يبدو أن هذه الأمثلة يتحقق فيها مفهوم القاعدة وتصلح أن تدرج في سلكها من حيث المظهر والمعنى.(1/27)
أما الكليات التي ينطبق عليها مفهوم الضابط فهي مثل قوله: (كل ثوب جهل من ينسجه، أنسجه مسلم، أو مشرك، أو وثني، أو مجوسي، أو كتابي، أو لبسه واحد من هؤلاء أو صبي، فهو على الطهارة حتى يعلم أن فيه نجاسة).
وكذلك قوله: (كل حالٍ قدر المصلي فيها على تأدية فرض الصلاة كما فرض الله تعالى عليه صلاها، وصلى ما لا يقدر عليه كما يطيق).
فإن هذين المثالين لا يسري عليهما حكم القاعدة، فإنهما من الضوابط، ولكن يمكن أن نعد كلا المثالين ضابطاً في ميدان القواعد، من حيث إن المثال الأول يتضمن فروعاً تتعلق بالقاعدة الأساسية الشهيرة (اليقين لا يزول الشك).
والمثال الثاني بمثابة فرع لما تقرره القاعدة المتداولة بين الفقهاء: (الميسور لا يسقط بالمعسور).
ومن القواعد المنسوبة إلى الإمام الشافعي رحمه الله، القاعدة المشهورة: (إذا ضاق الأمر اتسع) فقد ذكر العلامة الزركشي نقلاً عن أئمة الشافعية أن هذه القاعدة من عبارات الشافعي الرشيقة، وقد أجاب بها في عدة مواضع منها: ما إذا فقدت المرأة وليها في سفر فولت أمرها رجلاً يجوز، قيل له: كيف هذا؟ فقال: إذا ضاق الأمر اتسع.
هناك عبارات مروية عن الإمام أحمد رحمه الله (241 ه)، أوردها الإمام أبو داود في كتاب (المسائل) تتسم بطابع القواعد.
وهي قواعد مفيدة في أبوابها منها: ما جاء في باب الهبة عنه قال: سمعت أحمد يقول: (كل ما جاز فيه البيع تجوز فيه الهبة والصدقة والرهن). وفي باب بيع الطعام بكيله ورد عن طريقه قول أحمد أنه قال: كل شيء يشتريه الرجل مما يكال أو يوزن فلا يبعه حتى يقبض، وأما غير ذلك فرخص فيه.
ومن هذا الباب ما روى عن القاضي سوَّار بن عبد الله (245 ه)، قوله: (كل أمر خالف أمر العامة فهو عيب يرد به).
ومن خلال هذا العرض الوجيز لبعض ما وصل إلينا من الأحاديث والآثار والأقوال في معنى القواعد ممكن أن نخلص إلى الأمور التالية:(1/28)
1. وجدت القواعد الفقهية ورسخت فكرتها عند الأقدمين في غضون هذه المراحل كلها، قبل أن تعرف العبارات باعتبارها قواعد وتصطبغ بصبغة العلم.
2. إذا أردنا أن نرسم صورة واضحة لتطور حكرة التأليف في مجال القواعد، فإن علينا أولاً أن نعتمد علة مثل تلك النصوص المعبثرة هنا وهناك فهي مصدر الانطلاق لنا في هذا الباب.
3. لقد جرت على ألسنة المتقدمين من القواعد ما تضارع القواعد المتداولة في القرون المتأخرة ولا سيما بعض ما ذكرناه عن الإمام محمد والإمام الشافعي رحمهما الله فهي تقريباً نفس القواعد المعهودة لدينا في أساليب وصيغها.
4. فيما يظهر أن تلك الآثار والأقوال كانت حافزاً للمتأخرين على استنباط القواعد وجمعها وتدوينها، والتقدم نحو هذا الاتجاه.
وعلى أقل التقدير يمكن القول بناء على هذه النماذج المأثورة أنه قامت اللبنة الأولى للقواعد في غضون القرون الثلاثة الأولى، بحيث شاع فيها استعمال تلك القواعد وتبلورت فكرتها في أذهانهم، وإن لم يتسع نطاقها، لعدم الحاجة إليها كثيراً في تلك العصور، وهو الطور الأول الذي أسميناه طور (النشوء والتكوين) للقواعد الفقهية.
-- الطور الثاني:
-- طور النمو والتدوين:
وأما بداية القواعد الفقهية باعتبارها فناً مستقلاً، فقد تأخرت عن العصور المبكرة إلى عصر الفقهاء في إبان القرن الرابع الهجري، وما بعده من القرون.(1/29)
وتفصيلاً لهذا القول يمكن أن نقول إنه لما برزت ظاهرة التقليد في القرن الرابع الهجري، واضمحل الاجتهاد وتقاصرت الهمم في ذلك العصر مع وجود الثروة الفقهية العظيمة الوافية التي نشأت من تدوين الفقه مع ذكر أدلته وخلاف المذاهب وترجيح الراجح منها، وهو الذي عرف أخيراً بالموازنة أو المقارنة بين المذاهب، وبما خلفه الفقهاء من أحكام اجتهادية معَلَّلة، لم يبق للذين أتوا بعدهم إلا أن يخرجوا من فقه المذاهب أحكاماً للأحداث الجديدة كما أشار إلى ذلك العلامة ابن خلدون بقوله: (ولما صار مذهب كل إمام علماً مخصوصاً عند أهل مذهبه، ولم يكن لهم سبيل إلى الاجتهاد والقياس، فاحتاجوا إلى تنظير المسائل في الإلحاق، وتفريقها عند الاشتباه بعد الاستناد إلى الأصول المقررة من مذاهب إمامهم).
وعن طريق هذا التخريج للمسائل على أصول المجتهدين نما الفقه واتسع نطاقه، وتمت مسائله، وبدأ الفقهاء يضعون أساليب جديدة للفقه، فهذه الأساليب يذكرونها مرة بعنوان القواعد والضوابط، وتارة بعنوان الفروق، وتارة أخرى بعنوان الألغاز، والمطارحات، ومعرفة الأفراد، والحيل، وغيرها من الفنون الأخرى في الفقه، وتوسعوا في بيان بعضها، منها الفروق والقواعد والضوابط.
وأما الفروق فقد وجدوا أن من المسائل الفقهية ما يتشابه في الظاهر مما قد يظن أن له حكماً واحداً، ولكنه في الحقيقة مختلف، وبين المسألة والأخرى المشابهة لها فرقاً يجعل لكل مسألة حكماً خاصاً بها، فألفوا (الفروق) كما سلفت الإشارة إلى ذلك في الفصل الأول.(1/30)
وأما القواعد والضوابط فحينما كثرت الفروع والفتاوى بكثرة الوقائع والنوازل توسعوا في وضعها على هديٍ من سلفهم تدور في أبواب مختلفة من الفقه تضبط كثرة الفروع، وتجمعها في قالب متسق، لصيانتها من الضياع والتشتت كما فعل العلامتان أبو الحسن الكرخي في رسالته، وأبو زيد الدبوسي في تأسيس النظر تحت عنوان الأصول، غير أنها إذا كانت في موضوعات مختلفة سميناها قواعد؛ وإذا كانت في موضوع واحد سميناها ضوابط، حسب ما استقر عليه الاصطلاح في القرون التالية.
ومما يشهد له التاريخ ويظهر ذلك بالتتبع والنظر، أن فقهاء المذهب الحنفي كانوا أسبق من غيرهم في هذا المضمار، ولعل ذلك للتوسع عندهم في الفروع، وأخذ بعض الأصول عن فروع أئمة مذهبهم، ومن ثم ترى الإمام محمد رحمه الله، في كتاب الأصل يذكر مسألة فيفرع عليها فروعاً قد يعجز الإنسان عن وعيها والإحاطة بها.
وكل ذلك جعل الطبقات العليا من فقهاء المذهب يصوغون القواعد والضوابط التي تسيطر على الفروع الكثيرة المتناثرة وتحكمها.
ولعل أقدم خبر يروي في جمع القواعد الفقهية في الفقه الحنفي مصوغة بصيغها الفقهية المأثورة، ما رواه الإمام العلائي الشافعي (761 ه)، والعلامتان السيوطي (911 ه) وابن نجيم (970 ه)، في كتبهم في القواعد: أن الإمام أبا طاهر الدبَّاس من فقهاء القرن الرابع الهجري قد جمع أهم قواعد مذهب الإمام أبي حنيفة في سبع عشرة قاعدة كلية، وكان أبو طاهر رحمه الله ضريراً يكرر كل ليلة تلك القواعد بمسجده بعد انصراف الناس، وذكروا أن أبا سعد الهروي الشافعي قد رحل إلى أبي طاهر، ونقل عنه بعض هذه القواعد، ومن جملتها القواعد الأساسية المشهورة وهي:
1. الأمور بمقاصدها.
2. اليقين لا يزول بالشك.
3. المشقة تجلب التيسير.
4. الضرر يزال.
5. العادة محكَّمة.(1/31)
وإنه ليس من الميسور تحديد القواعد التي جمعها الإمام أبو طاهر، أو الوقوف عليها ما عدا هذه القواعد المشهورة الأساسية، إلا أنه يمكن أن الإمام الكرخي (340 ه) الذي هو من أقران الإمام الدباس اقتبس منه بعض تلك القواعد، وضمَّها إلى رسالته المشهورة التي تحتوي على تسع وثلاثين قاعدة، ولعلها أو نواة للتأليف في هذا الفن.
وممن أضاف إلى ثروة هذه المجموعة المتناقلة عن الإمام الكرخي هو الإمام أبو زيد الدَّبوسي (430 ه) في القرن الخامس الهجري، إذا يمكن أن يقال إن القرن الرابع الهجري هو المرحلة الثانية في نشأة القواعد الفقهية وتدوينها، حيث وجد أول كتاب في هذا الفن وهو يمثل بداية هذا العلم من ناحية التدوين.
أما بعد كتاب (تأسيس النظر) للدبوسي فلم أعثر على أي كتاب في هذا العصر وكذلك في القرن السادس الهجري، اللهم إلا كتاب الإمام علاء الدين محمد بن أحمد السمرقندي (540 ه) بعنوان (إيضاح القواعد) الذي ذكره صاحب هدية العارفين فإنه من المحتمل أن يكون ذلك الكتاب من قبيل هذا الموضوع.
ولا شك أن عدم العثور على المؤلفات لا يدل على انقطاع الجهود في هذه الحقبة المديدة، بل ينبغي أن يقال إنها طويت في لجة التاريخ أو ضاعت كما هو الشأن في كثير من الموضوعات.
أما في القرن السابع الهجري فقد برز فيه هذا العلم إلى حد كبير، وإن لم يبلغ مرحلة النضوج، وعلى رأس المؤلفين في ذلك العصر: العلامة محمد بن إبراهيم الجاجرمي السّهلكي (613 ه)، فألف كتاباً بعنوان: (القواعد في فروع الشافعية) ثم الإمام عز الدين بن عبد السلام (660 ه) ألف كتابه (قواعد الأحكام في مصالح الأنام) الذي طبَّق صِيتُه الآفاق.
ومن فقهاء المالكية ألف العلامة محمد بن عبد الله بن راشد البكري القفصي (685 ه) كتاباً بعنوان: (المُذهب في ضبط قواعد المذهب).
فهذه المؤلفات تعطينا فكرة عامة عن القواعد الفقهية في القرن السابع الهجري، وأنها بدأت تختمر وتتبلور يوماً فيوماً.(1/32)
أما القرن الثامن الهجري فهو يعتبر العصر الذهبي لتدوين القواعد الفقهية ونمو التأليف فيها، تفوقت فيها عناية الشافعية لإبراز هذا الفن، ثم تتابعت هذه السلسلة في المذاهب الفقهية المشهورة.
ومن أهم وأشهر ما ألف في ذلك العصر الكتب التالية:
1. الأشباه والنظائر: لابن الوكيل الشافعي (716 ه).
2. كتاب القواعد: للمقرَّي المالكي (758 ه).
3. المجموع المذهب في ضبط قواعد المذهب: للعلائي الشافعي (761 ه).
4. الأشباه والنظائر: لتاج الدين السبكي (771 ه).
5. الأشباه والنظائر: لجمال الدين الإسنوي (772 ه).
6. المنثور في القواعد: لبدر الدين الزركشي (794 ه).
7. القواعد في الفقه: لابن رجب الحنبلي (795 ه).
8. القواعد في الفروع لعلي بن عثمان الغزّي (799 ه).
ومعظم هذه المؤلفات (على اختلاف مناهجها ومناحيها) حملت ثروة كبيرة من القواعد والضوابط، والأحكام الأساسية الأخرى، وفيها إرهاص على نضوج هذا الفن إلى حد كبير ذلك العصر.
وفي القرن التاسع الهجري أيضاً جدت مؤلفات أخرى على المنهاج السابق، فتجد في مطلع هذا القرن العلامة ابن الملقِّن (804 ه)، صنَّف كتاباً في القواعد اعتماداً على كتاب الإمام السبكي، وما سواه من الكتب التي نسجلها كما يلي:
1. أسنى المقاصد في تحرير القواعد: لمحمد بن محمد الزبيري (808 ه).
2. القواعد لمنظومة: لابن الهائم المقدسي (815 ه)، وأيضاً قام بتحرير (المجموع المُذهب في قواعد المذهب) للعلائي، وأسماه (تحرير القواعد العلائية وتمهيد المسالك الفقهية).
3. كتاب القواعد: لتقي الدين الحصني (829 ه).
4. نظم الذخائر في الأشباه والنظائر: لعبد الرحمن بن علي المقدسي المعروف بشُقير. (876 ه).
5. الكليات الفقهية والقواعد: لابن غازي المالكي (901 ه).
6. القواعد والضوابط لابن عبد الهادي (909 ه)، يوسف بن حسن.(1/33)
ونستطيع أن نقول من خلال النظر في بعض تلك المؤلفات التي عثرنا عليها: إن الجهود في هذا الفن تتالت على مرور الأيام، وإن ظل بعضها مقصوراً وعالة على ما سبقها من الجهود في القرن الثامن الهجري، خاصة عند الشافعية، وإنما قام العلماء في هذا العصر بتكميل أو تنسيق لما جمعه الأوائل، كما تجد هذه الظاهرة واضحة في كتابي ابن الملقن وتقي الدين الحصني.
ويبدوا أنه رقي النشاط التدويني لهذا العلم في القرن العاشر الهاجري حيث جاء العلامة السيوطي (910 ه)، وقام باستخلاص أهم القواعد الفقهية المتناثرة المبدَّدة عند العلائي والسبكي والزركشي، وجمعهما في كتابه (الأشباه والنظائر) في حين أن تلك الكتب تناولت بعض القواعد الأصولية مع الفقهية ما عدا كتاب الزركشي كما سيأتي بيان ذلك بشيء من التفصيل.
وفي هذا العصر قام العلامة أبو الحسن الزقاق التجيي المالكي (912 ه)، بنظم القواعد الفقهية بعد استخلاصها وإقرارها من كتب السابقين مثل الفروق للقرافي وكتاب القواعد للمقرَّى.
واحتل الكتاب مكاناً رفيعاً عند فقهاء المالكية كما يظهر ذلك من الأعمال التي تتابعت على المنظومة.
وكذلك العلامة ابن نجيم الحنفي (970 ه) ألف على طراز ابن السبكي والسيوطي كتابه (الأشباه والنظائر) وهو يعتبر خطوة متقدمة، لأنه بعد انقطاع مديد ظهر مثل هذا الكتاب في الفقه الحنفي، وتهافت عليه علماء الحنفية تدريساً وشرحاً.
وهكذا أخذ هذا العلم في الاتساع مع تعاقب الزمان دون انقطاع في القرن الحادي عشر وما بعده من قرون، ومن هنا يمكن القول بأن الطور الثاني وهو طور النمو والتدوين (للقواعد الفقهية) الذي بدأ على أيدي الإمامين الكرخي والدبوسي، أوشك أن يتم ويتنسق بتلك المحاولات المتتالية الرائعة على امتداد القرون.
بعد هذا الاستعراض الوجيز لما تم ونضج في المرحلة الثانية لا بد من الوقوف وقفة إزاء تلك الجهود العلمية البناءة.(1/34)
فيا تُرى هل جرى وضع القواعد الموجودة في المؤلفات المستقلة على أيدي مصنفيها، أو إنما هي مرحلة تدوينية فحسب استتبعت جهوداً سابقة في هذا المجال؟ فالذي يتبادر إلى الذهن وما يشهده له الواقع أن المدونين للقواعد اقتبسوها بصفة عامة من المصادر الفقهية الرئيسية الأصلية، كل من كتب مذهبه، كما نتلمح ذلك عند تقليب النظر في مصادر الفقه القديمة، حيث وردت القواعد فيها بصورة متناثرة في أماكن مختلفة.
لا يتنافى ذلك مع كون بعض المؤلفين الذين كانوا يتمتعون بملكة ورسوخ في الفقه مثل ابن الوكيل وابن السبكي والعلائي ربما تمكنوا من وضع بعض القواعد التي لم ترد في كتب السابقين كما تبدو هذه الظاهرة من خلال المدونات الموجودة بين أيدينا وأحياناً صاغوا بعض عبارات الأقدمين التي حملت سمة القواعد صياغة متقنة جديدة.
ولاستجلاء تلك الحقيقة لما دققنا النظر في بعض المصادر الفقهية من المذاهب المختلفة، وجدنا أن الفقهاء يتعرضون للقواعد عند تعليل الأحكام وترجيح الأقوال، مثل الكاساني وقاضيخان وجمال الدين الحصيري من الحنفية، والقرافي من المالكية والجويني والنووي من الشافعية، وابن تيمية وابن القيم من الحنابلة.
فتراهم يذكرون القواعد الفقهية ويقرنون بها الفروع والأحكام، وهذا أمر مهم وذو شأن في إطار هذا المبحث.
ونقدم هنا تفصيل ذلك بذكر بعض الأمثلة والنماذج للقواعد من المصادر الفقهية مع اختيار الترتيب الزمني دون المذهبي.
ففي القرن الخامس الهجري وجدنا إمام الحرمين الجويني (478 ه) رحمه الله شأمة بين فقهاء المذهب الشافعي في هذا الباب حيث قام بتأصيل هذه القواعد في آخر كتابه (الغياثي) فعقد فيه فصلاً مستقلا مُحكماً يتعلق بموضوعنا في أسلوبه الحواري الخاص.(1/35)
يقول في المرتبة الثالثة من هذا الكتاب: (إن المقصود الكلي في هذه المرتبة أن نذكر في كل أصل من أصول الشريعة قاعدة تنزل منزلة القطب من الرحا والأس من المبنى، ونوضح أنها منشأ التفاريغ وإليها انصراف الجميع).
وبدأ هذه الفصل بكتاب الطهارة:
1. ومن ضمن القواعد التي بحث مسائل الطهارة على أساسها (قاعدة استصحاب الحكم بيقين طهارة الأشياء إلى أن يطرأ عليها يقين النجاسة).
وجاء في فصل الأواني: (إن كل ما يشك في نجاسته فحكم الأصل الأخذ بالطهارة).
2. ذكر في مطلع كتاب الصالة قاعدة مهمة بعنوان: (إن المقدور عليه لا يسقط بسقوط المعجوز عنه).
3. وفي الفصل نفسه عقد باباً بعنوان: (باب في الأمور الكلية والقضايا التكليفية) ورمز فيه إلى قاعدة (الضرورة) مع بيان بعض تفاصيلها وذكر فروعها، يقول وفق طريقته الافتراضية الحوارية: (إن الحرام إذا طبَّق الزمان وأهله، ولم يجدوا إلى طلب الحلال سبيلاً، فلهم أن يأخذوا منه قدر الحاجة، ولا تشترط الضرورة التي نرعاها في إحلال الميتة في حقوق آحاد الناس، بل الحاجة في حق الناس كافة تنزل منزلة الضرورة في حق الواحد المضطر، وضبط ذلك بقوله: فالمرعي إذاً رفع الضرار واستمرار الناس على ما يقيم قواهم.
4. وفي معرض هذا المبحث أورد القاعدة (الأصل في الأشياء الإباحة) بصيغة: (ما لا يعلم فيه تحريم يجري عليه حكم الحل)، وساق الأدلة في إثباتها وترجيحها، ثم فصلها بقواعد فرعية أخرى مثلاً يقول: (أما القول في المعاملات).
فالأصل المقطوع به فيها اتباع تراضي المُلاك، والقاعدة المعتبرة: (أن المُلاك يختصون بأملاكهم، لا يزاحم أحد مالكاً في ملكه من غير حق مستحق).
5. ذكر في نفس الفصل مسائل قاعدتي الإباحة وبراءة الذمة، ثم ختمها بقاعدة مشهورة: إن التحريم مُغَلَّبٌ في الأبضاع.
6. وتعرض لقاعدة البراءة الأصلية بعنوان: (كل ما أشكل وجوبه فالأصل براءة الذمة فيه).(1/36)
7. وركز على القاعدة العامة المتعلقة برفع الحرج في عديد من المواضيع، مثلاً يقول في نهاية هذا الفصل إنه: (من الأصول التي آل إليها مجامع الكلام أنه إذا لم يستيقن حجر أو حظر من الشارع في شيء فلا يثبت فيه تحريم). وأورد في موضع آخر ما يشبه ذلك تماماً: (إن التحريم إذا لم يقدم عليه دليل فالأمر يجري على رفع الحرج).
فالناظر في هذه الأمثلة المذكورة يقف على بعض القواعد المهمة الجديدة في صياغتها، ما عدا بعض القواعد المشهورة على سبيل المثال تأمل قاعدتين وهما:
1. (إن المقدور لا يسقط بالمعجوز عنه).
2. (الحاجة في حق الناس كافة تنزل منزلة الضرورة في حق الواحد المضطر).
فلعل الجويني رحمه الله أول قائل لهما بهذه الصيغة، ثم عم ذكرهما عند المتأخرين من الشافعية وغيرهم لا سيما عند المدونين للقواعد.
وفي القرن السادس الهجري لما شُرح بعض المصادر الفقهية الأصلية، أخذت القواعد في الاتساع، ونالت اهتمام الشارحين، ومنهم الإمام الكاساني (587 ه) في (بدائع الصنائع)، فقد سار في هذا الشرح على نهج قويم في ربط الفروع بأصولها وظهرت براعته في إبراز القواعد في مواطن كثيرة من الكتاب، ونجتزئ هنا ببعض الأمثلة فيما يلي:
1. (النادر ملحق بالعدم).
2. (الإشارة تقوم مقام العبارة).
3. (ذكر البعض فيما لا يتبعَّض ذكر لكله).
4. (العجز حُكماً كالعجز حقيقة).
5. (إن البقاء أسهل).
6. (الأمين يُصدق ما أمكن).
7. (إن كل ما لا يباح عند الضرورة لا يجوز فيه التحري).
8. (التعليق بشرط كائن تنجيز).(1/37)
فانظر إلى هذه القواعد كيف تنسقت صياغتها عند الكاساني، وليس ببعيد ولا غريب أن يكون بعضها عريقة في صياغتها عند السابقين مثل الإمام محمد وغيره كما سلفت الإشارة إلى بعض الأمثلة من هذا القبيل في بداية هذا الفصل، وكل ذلك يدل على مدى تطور مستمر في صياغة القواعد وعناية الفقهاء بها عند تعليل الأحكام، وترجيح رأي من الآراء، وتوجيه أفكار أئمة المذاهب بتلك القواعد.
وفي نفس الفترة من الزمن تقريباً نلاحظ أن الإمام فخر الدين الفرغاني الشهير بقاضي خان (592 ه) أولى القواعد عناية كبيرة، وهو يكاد ينفرد بين الفقهاء في هذا المجال، حيث في شرحه (الزيادات) و(الجامع الكبير) للإمام محمد، افتتح معظم الأبواب والفصول بذكر القواعد والضوابط، وافتنَّ في عرضها وقام بجهد جبار في ربط الفروع بأصولها.
ثم تابعه في ذلك تلميذه العلامة جمال الدين الحصيري (636 ه) حيث صدَّر كل باب في (التحرير شرح الجامع الكبير) بالقواعد والضوابط وبطبيعة الحال بعضها أساسية مهمة ومعظمها فرعية ومذهبية، ولكنها لا تخلو عن الطرافة وجودة الصياغة في كثير من المواضع، وتوثيقاً للكلام نقدم هنا بعض النماذج من شرح الزيادات لقاضي خان وشرح الجامع الكبير للحصيري، وهي كما يلي:
1. (الجمع بين البدل والمبدل محال): قال قاضي خان في الفصل الثالث من كتاب الطهارة: (إنه ينبني على أصل واحد: وهو أن الجمع بين الغسل والمسح على الخف لا يجوز لأن المسح بدل الغسل، والجمع بين البدل والمبدل محال، فإذا غسل إحدى الرِّجلين أو غسل بعض الرِّجل لا يمسح على الأخرى كيلا يؤدي إلى الجمع بين البدل والمبدل).
2. (إنالمبتلى من أمرين يختار أهونهما): قال في (بابا الصلاة التي يكون العذران): (بنى الباب: على أن المبتلى من أمرين يختار أهونهما لأن مباشرة الحران لا تباح إلا لضرورة، ولا ضرورة في الزيادة)، ثم فرع المسائل بناء على هذه القاعدة.(1/38)
3. قال في باب الإقرار بالرق، بنى الباب على أصلين: أحدهما: (إن إقرار الإنسان يقتصر عليه، ولا يتعدى إلى غيره، إلا ما كان من ضرورات المُقرّ به، لقيام ولايته على نفسه، وعدم ولايته على غيره).
والثاني: (إن الثابت بحكم الظاهر يجوز إبطاله بدليل أقوى منه).
4. قال في (باب ما يصدق الرجل إذا أقرَّ أنه استهلك من مال العبد والحربي وما لا يصدق): (بنى الباب على: إن كل من أنكر حقاً على نفسه، كان القول قوله، لأنه متمسك بالأصل وهو فراغ الذمة، ومن أقر بسبب الضمان وادعى ما يسقطه لا يُصدق إلا بحجة، لأن صاحبه متمسك بالأصل في إبقاء ما كان).
ومن القواعد التي قد تكرر استعمالها في مواضع من الشرح كما يلي:
5. (الظاهر يصلح حجة للدفع دون الاستحقاق).
6. (الحادث يحال بحدوثه إلى أقرب الأوقات).
7. (إن البينة حجة يجب العمل بها ما أمكن).
والملحوظ هنا أنه عبر عن القاعدة بكلمة الأصل باعتبار ما يتفرع عليه من فروع وجزئيات.
ومن نماذج تلك الأصول والقواعد عند الحصيري في (التحرير شرح الجامع الكبير) ما يلي:
1. (باب من الطهر إلى الوضوء والثوب وغير ذلك) بدأه بقوله: (أصل الباب أن ترك القياس في موضع الحرج والضرورة جائز، لأن الحرج منفي ومواضع الضرورات مستثناة من قضيات الأصول).
2. باب صلاة العيدين: استهل الكلام فيه بقوله: (أصل الباب أن رأي المجتهد حجة من حجج الشرع، وتبدل رأي المجتهد بمنزلة انتساخ البعض يعمل به في المستقبل، لا فيما مضى).
3. جاء في صدر (باب الصيام والاعتكاف): (أصل الباب أن موجب اللفظ يثبت باللفظ ولا يفتقر إلى النية، ومحتمل اللفظ لا يثبت إلا بالنية، وما لا يحتمله لفظه لا يثبت وإن نوى).(1/39)
4. جاء في مستهل: (باب المرأتين في العقد الذي يكون أوله جائزاً ثم يفسد): (أصل الباب: أن الإجازة إذا لحقت العقد الموقوف كان لحالة الإجازة حكم الإنشاء، لأن العقد لم يتم قبل الإجازة، وإنما تم ونفذ بالإجازة، فكان لها حكم الإنشاء فيكون الطارئ على العقد الموقوف يجعل كالمقارن للعقد. لأنه سبق النفاذ الذي هو المقصود بالعقد، فيجعل في التقدير سابقا على ما هو وسيلة لاستتباع المقاصد).
5. قال في فاتحة (باب الإقرار في البيع في فساد وغير فساد): (أصل الباب أن القاضي مأمور بالنظر والاحتياط لأنه نصب لدفع الظلم وإيصال الحقوق إلى أربابها، فيحتاط لإيفائها ويتحرز عن تعطيلها (الموهوم لا يعارض المتحقق) فلا يؤخر الحق الثابت بقيني لحق عسى يكون وعسى لا يكون لأن التأخير إبطال من وجه فلا يجوز لحق موهوم).
فهذه الأمثلة وما شابهها جرت وشاعت عند المتأخرين مع حسن الصياغة ووجازة التعبير.
وفي غضون تلك المراحل التي بدأ فيها تدوين القواعد ينشط نجد من الشافعية الإمام النووي (676 ه) كثير الاعتداد بهذه القواعد، وقد أومأ إلى ذلك في مقدمة (المجموع شرح المهذب) عند بيان المنهج الذي سلكه في الشرح. يقول: (وأما الأحكام فمقصود الكتاب، فأبلغ في إيضاحها بأسهل العبارات، وأضم إلى ما في الأصل من الفروع والتتمات، والقواعد المحررات، والضوابط الممهدات).
وحقاً إن القواعد نجدها متناثرة ومبددة في الشرح المذكور بحيث نيطت بها الفروع وعللت على أساسها الأحكام.
1. ففي مواضع متعددة من الشرح أصَّل الفروع الكثيرة بناء على القاعدة المشهورة: (اليقين لا يزول بالشك).
2. ومن القواعد الشهيرة أيضاً: (الأصل في الأبضاع التحريم) فقد كثر فورعها في الكتاب في مواضع كثيرة مثلاً يقول: (إذا اختلطت زوجته بنساء واشتبهت لم يجز له وطء واحدة منهن بالاجتهاد بلا خلاف، سواء كن محصورات أو غير محصورات، لأن الأصل التحريم والأبضاع يحتاط لها، والاجتهاد خلاف الاحتياط).(1/40)
وأشار إلى نفس القاعدة، وقاعدة أخرى وهي ترجيح المحرم على المبيح عند اجتماعهما في قوله: (إن الأصول مقررة على أن كثرة الحرام واستواء الحلال والحرام يوجب تغليب حكمه في المنع كأخت أو زوجة اختلطت بأجنبية).
3. ومن أمثلة القواعد: ما ذكر نقلاً عن الإمام أبي محمد الجويني: (أنه إذا سقط الأصل مع إمكانه فالتابع أولى) كما جاء في النص التالي:
(من فاته صلوات في زمن الجنون والحيض، فإنه لا يقضي النوافل الراتبة التابعة للفرائض، لأن سقوط القضاء عن المجنون رخصة مع إمكانه، فإذا سقط الأصل مع إمكانه فالتابع أولى).
4. وكذلك القاعدة (الاستدامة أقوى من الابتداء) تناولها النووي في بعض المواضع من الشرح المذكور.
ومن فقهاء المالكية الإمام القرافي (684 ه) رحمه الله فإنه كان ذا براعة فائقة وطراز نادر في ربط الفروع بأصولها، ومن المعلوم لدى الباحثين في الفقه الإسلامي أنه ألف الذخيرة في الفقه ثم استتبعه تأليف (الفروق) ولعل الثاني كان نتيجة للكتاب الأول حيث استصفى القواعد والضوابط والفروق التي عللت بها الفروع واستعملت كحجج فقهية في كثير من المواطن من (الذخيرة) مع التنقيح والزيادة وجمعت باسم الفروق بين القواعد.
فإن فكرة النزوع إلى التأليف على هذا الطراز استقرت عند القرافي بعد وضع لكتاب في فروع الفقه، وهذا مما يساند القول بأن المصادر الأولية الأصيلة للقواعد هي كتب الفقه ثم جرى الجمع والتدوين في مدونات مستقلة.
واستكمالاً لمسيرة الموضوع نسجل فيما يلي بعض النماذج من كتابه (الذخيرة): جاء في بعض المواضع من كتاب الطهارة:
1. ق: (الأصل ألا تبنى الأحكام إلا على العلم، لكن دعت الضرورة للعمل بالظن لتعذر العلم في أكثر الصور، فثبتت عليه الأحكام لندرة خطئه وغلبة إصابته، والغالب لا يترك للنادر وبقي الشك غير معتبر إجماعاً.(1/41)
من الملاحظ في هذه القاعدة أنها تثبت العلم بغلبة الظن، وعدم الاعتبار بالشك مطلقاً، وأن النادر يُعد مغموراً لا عبرة به في جنب الغالب.
2. ق: (إن كل مأمور يشق على العباد فعله سقط الأمر له، وكل منهي شق عليهم اجتنابه سقط النهي عنه).
3. ق: (إذا تعارض المحرم وغيره من الأحكام الأربعة قُدِّم المُحرَّم لوجهين: أحدهما: أن المحرم لا يكون إلا لمفسدة وعناية الشرع والعقلاء بدرء المفاسد أشد من عنايتهم بتحصيل المصالح).
4. ق: (الوسائل أبداً أخفض من المقاصد إجماعاً، فمهما تعارضتا تعين تقديم المقاصد على الوسائل، ولذلك قدمنا الصلاة على التوجه إلى الكعبة لكونه شرطاً ووسيلة، والصلاة مقصد).
وفي مطلع القرن الثامن الهجري برز على الساحة العلمية الإمامان ابن تيمية (728 ه)، وابن القيم (751 ه) فظهر هذا اللون في كتبهما، ولا سيما ابن القيم فإنه كان يتمتع بعقلية تأتلف مع تقعيد القواعد كما يتبين ذلك في كل ما ألفه، وقد خلفت تلك الكتابات ثروة ثمينة في باب القواعد والظاهر أن من أتى بعدهما في هذا المذهب ودوَّن القواعد استقاها من كتبهما أو على أقل تقدير استفاد منها، وفيما يلي أقدم بعض النماذج التي ظفرت بها في كتب الإمامين.
أما الإمام ابن تيمية فالمصدر الأصيل من كتبه (مجموعة الفتاوى) التي تتضمن في طيَّاتها القواعد في موضوعات فقهية مختلفة، منها ما يلي:
1. (الاستدامة أقوى من الابتداء).
2. (الإذن العرفي بطريق الوكالة كالإذن اللفظي).
3. (الحكم إذا ثبت بعلة زال بزوالها).
4. (الحكم المقرر بالضرورة يقدر بقدرها).
5. (السؤال كالمعتاد في الجواب).
6. (العلم برضى المستحق يقوم مقام إظهاره للرضى).
7. (المجهول في الشريعة كالمعدوم، والمعجوز عنه).(1/42)
وقد قام بتتبع كثير من أمثال هذه القاعدة عند ابن تيمية الشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله في كتابيه (القواعد والأصول الجامعة، وطريق الوصول إلى العلم المأمول بمعرفة القواعد والأصول) انتقاها من المواضع المختلفة من عدة كتب، ولا يسعنا ذكرها في هذه العجالة القصيرة.
أما ابن القيم فمصدر القواعد عنده: (إعلام الموقعين) وبعض الكتب الأخرى: (كبدائع الفوائد) وبوجه عام ساقها في معرض الرد على المخالفين للقياس كما يظهر ذلك لمن مارس قراءة مباحث القياس في إعلام الموقعين، وفيما يلي نذكر بعض النماذج منها:
1. (إذا زال الموجِب زال المُوجَب) ذكرها في فصل عنوانه: (طهارة الخمر بالاستحالة توافق القياس). قال: (وعل هذا الأصل فطهارة الخمر بالاستحالة على وفق القياس فإنها نجس لوصف الخبث، فإذا زال المُوجِب زال المُوجَب وهذا أصل الشريعة في مصادرها ومواردها، بل وأصل الثواب والعقاب).
2. (لا واجب مع عجزٍ ولا حرام مع ضرورةٍ) قال: (إن الرجل إذا لم يجد خلف الصف من يقوم معه وتعذر عليه الدخول في الصف ووقف معه فذاً، صحّت صلاته الحاجة، وهذا هو القياس المحض، فإن واجبات الصلاة تسقط بالعجز عنها، وبالجملة ليست المصافة أوجب من غيرها، فإذا سقط ما هو أوجب منها للعذر، فهي أولى بالسقوط، ومن غيرها، فإذا سقط ما هو أجب منها للعذر، فهي أولى بالسقوط، ومن قواعد الشرع الكلية: أنه لا واجب مع عجز ولا حرام مع ضرورة).
3. (إن الأعيان التي تحدث شيئاً فشيئاً مع بقاء أصلها، حكمها حكم المنافع، كالثمر في الشجر واللبن في الحيوان والماء في البئر). قد ذكرها تحت (فصل) عنوانه: (إجارة الظئر توافق القياس).
4. (المستثنى بالشرط أقوى من المستثنى بالعرف) بناء على ذلك اتفقوا على جواز تأخير التسليم إذا كان العرف يقتضيه كما إذا باع مخزناً له فيه متاع لا ينقل في يوم ولا أيام، فلا يجب عليه جمع دواب البلد، ونقله في ساعة واحدة.(1/43)
5. (إن الفروع والأبدال لا يصار إليها إلا عند تعذر الأصول). وذلك كالتراب في الطهارة والصوم في كفارة اليمين، وشاهد الفرع مع شاهد الأصل، وقد اطر هذا في ولاية النكاح واستحقاق الميراث.
د الشرع الكلية: أنه لا واجب مع عجز ولا حرام مع ضرورة).
3. (إن الأعيان التي تحدث شيئاً فشيئاً مع بقاء أصلها، حكمها حكم المنافع، كالثمر في الشجر واللبن في الحيوان والماء في البئر). قد ذكرها تحت (فصل) عنوانه: (إجارة الظئر توافق القياس).
4. (المستثنى بالشرط أقوى من المستثنى بالعرف) بناء على ذلك اتفقوا على جواز تأخير التسليم إذا كان العرف يقتضيه كما إذا باع مخزناً له فيه متاع لا ينقل في يوم ولا أيام، فلا يجب عليه جمع دواب البلد، ونقله في ساعة واحدة.
5. (إن الفروع والأبدال لا يصار إليها إلا عند تعذر الأصول). وذلك كالتراب في الطهارة والصوم في كفارة اليمين، وشاهد الفرع مع شاهد الأصل، وقد اطر هذا في ولاية النكاح واستحقاق الميراث.
د الشرع الكلية: أنه لا واجب مع عجز ولا حرام مع ضرورة).
3. (إن الأعيان التي تحدث شيئاً فشيئاً مع بقاء أصلها، حكمها حكم المنافع، كالثمر في الشجر واللبن في الحيوان والماء في البئر). قد ذكرها تحت (فصل) عنوانه: (إجارة الظئر توافق القياس).
4. (المستثنى بالشرط أقوى من المستثنى بالعرف) بناء على ذلك اتفقوا على جواز تأخير التسليم إذا كان العرف يقتضيه كما إذا باع مخزناً له فيه متاع لا ينقل في يوم ولا أيام، فلا يجب عليه جمع دواب البلد، ونقله في ساعة واحدة.
5. (إن الفروع والأبدال لا يصار إليها إلا عند تعذر الأصول). وذلك كالتراب في الطهارة والصوم في كفارة اليمين، وشاهد الفرع مع شاهد الأصل، وقد اطر هذا في ولاية النكاح واستحقاق الميراث.
6. (ما حُرم سداً للذريعة أبيح للمصلحة الراجحة) كما أبيح النظر للخاطب والشاهد والطبيب من جملة النظر المُحرَّم.
7. (إتلاف المتسبب كإتلاف المباشر في أصل الضمان).(1/44)
8. (ما تبيحه الضرورة يجوز التحري فيه حالة الاشتباه، وما لا تبيحه الضرورة فلا).
وعلى هذا المنوال ظل استعمال القواعد شائعاً ومُتبعاً في كثير من المصادر الفقهية الأصلية، وإلى هنا ينتهي الشوط الذي بدأناه بإمام الحرمين الجويني.
وفي نهاية المطاف يمكن أن نتوصل إلى النتائج التالية من خلال ما أسلفنا:
1. إن القواعد الفقهية ثمرة اختمار الفقه ومسائله في الأذهان ، فلا يخلو فقيه إلا ويتعرض للقواعد ويستأنس بها.
2. قد بدت كلمات جامعة في كلام الأئمة الأقدمين، لها سمة القواعد في شمولها لأحكام فرعية عديدة، وهي تصلح أن تجري مجرى القواعد أو الضوابط بعد شيء من التعديل والتصقيل في الصياغة.
3. تناثرت القواعد في المصادر الأولية من الحديث والفقه ثم تكثفت في الشروح أكثر من المتون لما فيها من كثرة الفروع.
4. إن الكتب الفقهية هي المراجع الأولية التي استخلص منها المدونون تلك القواعد وجمعوها في كتب مستقلة، وذلك مما يدل أيضاً على رسوخهم في الفقه واطلاع واسع على مصادره انتهى.
وإذا نظرنا إلى صيغ تلك القواعد وتتبعنا شيئاً عن تطورها التاريخي لرأينا أن عبارة القواعد الفقهية وصيغها في كتب المتقدمين تختلف عنها في كتب المتأخرين.
وذلك دليل واضح على تطور صيغ القواعد الفقهية وأساليبها والعبارات التي ورددت بها، ودليل على أن كثيراً من الصقل والتحوير طرأ على صيغ تلك القواعد وإضافة إلى ما سبق نقول:
أولاً: إن القواعد كانت تسمى عند المتقدمين أصولاً وأوضح مثال على ذلك ما أورده أبو الحسن الكرخي في رسالته المسماة بأصول الإمام الكرخي، حيث صدَّر كل قاعدة منها بلفظ: (الأصل).
فمثلاً قال: الأصل أن من التزم شيئاً وله شرط لنفوذه فإن الذي هو شرط لنفوذ الآخر يكون في الحكم سابقاً، والثاني لاحقاً، والسابق يلزم للصحة والجواز.(1/45)
وكذل ما أورده أبو زيد الدبوسي في كتابه تأسيس النظر حيث يصدر كل قاعدة بكلمة (الأصل) فمثلاً يقول: الأصل عند علمائنا الثلاثة أن الخبر المروي عن النبي صلى الله عليه وسلم من طريق الآحاد مقدم على القياس الصحيح، وعند مالك رضي الله عنه القياس الصحيح مقدم على خبر الآحاد.ح، وعند مالك رضي الله عنه القياس الصحيح مقدم على خبر الآحاد.ح، وعند مالك رضي الله عنه القياس الصحيح مقدم على خبر الآحاد.ح، وعند مالك رضي الله عنه القياس الصحيح مقدم على خبر الآحاد.
ثانياً: إن صيغ القواعد عند المتقدمين: في عبارتها طول وزيادة بيان بخلافها عند المتأخرين حيث امتازت بإيجاز عبارتها وقلة كلماتها مع استيعابها لمسائلها فهي من جوامع الكلم، ومن الأمثلة الدالة على ما دخل صيغ القواعد من تطور وصقل وتحوير (عدا ما هو من كتاب الله العزيز أو من سنة الرسول الكريم أو قول لصحابي أو تابعي أو أحد الأئمة مما جرى مجرى الأمثال) أقول من الأمثلة على ذلك: قول الإمام الكرخي: الأصل أن المرء يعامل في حق نفسه كما أقر به ولا يصدق على إبطال حق الغير أو إلزام الغير حقاً.
حيث عبَّر عنها المتأخرون بهذه العبارة الموجزة الجامعة وهي قولهم (الإقرار حجة قاصرة)، وكذلك ما أورده أيضاً الإمام الكرخي في تعبيره عن كون العادة أو العرف حجة قال: الأصل أن جواب السؤال يمضي على ما تعارف كل قوم في مكانهم، والأصل أن السؤال والخطاب يمضي على ما عمَّ وغلب لا على ما شذ وندر حيث جمع كل ذلك في عبارة في غاية الإيجاز وهي قولهم (العادة محكمة).
ومثل هذه قوله أيضاً الأصل أنه إذا مضى بالاجتهاد لا يفسخ باجتهاد مثله ويفسخ بالنص. وعند المتأخرين قالوا (الاجتهاد لا ينقض بمثله).
-- المقدمة الثامنة:
وتحتها مسألتان:
المسألة الأولى:(1/46)
يلاحظ الدارس للقواعد الفقهية أنها من حيث الأسلوب الذي صيغت به تلك القواعد ووردت به أنه إما أن يكون أسلوباً خبرياً، وإما أن يكون أسلوباً إنشائياً. وقد تجد قاعدة واحدة صاغها فقهاء مذهب ما بالأسلوب الخبري، وصاغها فقهاء مذهب آخر بأسلوب إنشائي، فعلام يدل ذلك الاختلاف في صيغ هذه القواعد؟
من خلال الدراسة لعدد من هذه القواعد تبين أن القاعدة الفقهية إذا وردت بصيغة الأسلوب الخبري فيكون ذلك إشارة إلى أن هذه القاعدة متفق على مضمونها بين العلماء، فمثلاً قاعدة: (الأمور بمقاصدها) وقاعدة: (اليقين لا يزول بالشك).
وأمثالها متفق على مضمونها بين علماء مختلف المذاهب، وقد يكون الاتفاق على مضمون القاعدة بين علماء مذهب معين، فمثلاً قاعدة: (العبرة في العقود للمقاصد والمعاني لا للألفاظ والمباني) وردت عند الحنفية بهذا الأسلوب الخيري، فدل ذلك على أن مضمونها متفق عليه بينهم، وقد أوردها الشافعية بهذا النص (هل العبرة بصيغ العقود أو بمعانيها؟) كما أوردها الحنابلة بهذه الصيغة (إذا وصِل بألفاظ العقود ما يخرجها عن موضوعها فهل يفسد العقد بذلك أو يجعل وتحتها مسألتان:
المسألة الأولى:
يلاحظ الدارس للقواعد الفقهية أنها من حيث الأسلوب الذي صيغت به تلك القواعد ووردت به أنه إما أن يكون أسلوباً خبرياً، وإما أن يكون أسلوباً إنشائياً. وقد تجد قاعدة واحدة صاغها فقهاء مذهب ما بالأسلوب الخبري، وصاغها فقهاء مذهب آخر بأسلوب إنشائي، فعلام يدل ذلك الاختلاف في صيغ هذه القواعد؟
من خلال الدراسة لعدد من هذه القواعد تبين أن القاعدة الفقهية إذا وردت بصيغة الأسلوب الخبري فيكون ذلك إشارة إلى أن هذه القاعدة متفق على مضمونها بين العلماء، فمثلاً قاعدة: (الأمور بمقاصدها) وقاعدة: (اليقين لا يزول بالشك).(1/47)
وأمثالها متفق على مضمونها بين علماء مختلف المذاهب، وقد يكون الاتفاق على مضمون القاعدة بين علماء مذهب معين، فمثلاً قاعدة: (العبرة في العقود للمقاصد والمعاني لا للألفاظ والمباني) وردت عند الحنفية بهذا الأسلوب الخيري، فدل ذلك على أن مضمونها متفق عليه بينهم، وقد أوردها الشافعية بهذا النص (هل العبرة بصيغ العقود أو بمعانيها؟) كما أوردها الحنابلة بهذه الصيغة (إذا وصِل بألفاظ العقود ما يخرجها عن موضوعها فهل يفسد العقد بذلك أو يجعل كناية عما يمكن صحته على ذلك الوجه؟ فيه خلاف يلتفت إلى أن المغلب هل هو اللفظ أو المعنى؟) ثم من خلال المسائل التي أوردوها تمثيلاً رأينا أن مضمون هذه القاعدة ليس متفقاً عليه بينهم، بخلاف الحنفية والمالكية.
ولهذا نقول: إن القاعدة إذا وردت بالأسلوب الخبري فيكون ذلك دليلاً على أن مضمون هذه القاعدة ومدلولها متفق عليه بين العلماء سواء أكانوا علماء مذهب واحد أم أكثر. وأن القاعدة إذا وردت بالأسلوب الإنشائي فيكون ذلك دليلاً على أن مضمون القاعدة ليس متفقاً عليه بين العلماء سواء أكانوا علماء مذهب واحد أم أكثر.
وهذه المسألة كما ترد في القواعد ترد في الضوابط الفقهية، فمنها ما هو متفق على مدلوله فورد بالأسلوب الخبري، ومنه ما هو مختلف فيه فورد بالأسلوب الإنشائي.
المسألة الثانية:
من المؤلفين المُحدثين من يطلق لفظ (نظرية) إما على القاعدة الفقهية ذاتها كما قرر ذلك الأستاذ أبو زهرة رحمه الله في كتابه (أصول الفقه) حيث قال: (وإنه يجب التفرقة بين علم أصول الفقه وبين القواعد الجامعة للأحكام الجزئية، وهي التي في مضمونها يصح أن يطلق عليها: النظريات العامة للفقه الإسلامي).
وقال الشيخ أحمد أبو طاهر الخطابي في مقدمة تحقيقه لقواعد الونشريسي متابعاً له في هذا:(1/48)
(ا) النوع العام وهي تلك القواعد الجامعة لأحكام عدة من أبواب مختلفة غالبا (يصح في مضمونها أن يطلق عليها بلغة العصر) النظريات العامة للفقه الإسلامي لاستيعابها أحكاماً لا تحصى في أقصر عبارة وأوسع دلالة.
ومنهم من يعتبر النظريات غير القواعد فهي (أي النظريات) أشمل موضوعاً وأوسع دلالة، ويدرج القواعد ضمن تلك النظريات.
قال أستاذنا الجليل الشيخ مصطفى بن أحمد الزرقا مد الله في عمره في الخير ونفع به ويعلمه قال في كتابه القيِّم (المدخل الفقهي العام): نريد من النظريات الفقهية (تلك الدساتير والمفاهيم الكبرى التي يؤلف كل منها على حدة نظاماً حقوقياً موضوعياً، وذلك كفكرة الملكية وأسبابها، وفكرة العقد ونتائجه).
إلى أن يقول: إلى غير ذلك من النظريات الكبرى التي يقوم على أساسها صرح الفقه بكامله، ثم يقول: وهذه النظريات هي غير القواعد الكلية التي صدِّرت مجلة الأحكام العدلية الشرعية بتسع وتسعين قاعدة، فإن تلك القواعد إنما هي ضوابط وأصول فقهية تراعى في تخريج الحوادث ضمن حدود تلك النظريات الكبرى فقاعدة (العبرة في العقود للمقاصد والمعاني) مثلا ليست سوى ضابط في ناحية مخصوصة من ميدان أصل نظرية العقد.
وتابعه في ذلك الدكتور محمد وهبة الزحيلي الأستاذ بكلية الشريعة، جامعة دمشق حيث ألف كتاباً تحت عنوان النظريات الفقهية ضمنه الحديث عن نظرية المؤيدات التأديبية ونظرية المؤيدات المدنية، ونظرية الأهلية والولاية، ونظرية العرف، وختم بالقواعد التي اعتبرها مرحلة ممهدة لجمع القواعد المتشابهة والمبادئ العامة لإقامة نظرية عامة في جانب من الجوانب الأساسية في الفقه.
ما يراد بيانه هو ما هو موقع (نظرية) بالنسبة للفقه الإسلامي وقواعده وما صلتها به؟ وهل هي صادقة الدلالة على المراد منها بالنسبة للقواعد الفقهية والأحكام والأدلة الشرعية العامة؟ وهي يصح التعبير بها عما يراد لها أن تدل عليه من مفاهيم أو مدلولات فقهية؟(1/49)
إن كلمة (نظرية) بالمعنى المراد لها عند من يطلقونها هي كلمة مستحدثة منقولة عن مصطلحات القانونين الوضعين الغربيين، ولم تطلق عند العلماء المسلمين على هذا المعنى الحادث، قال القاضي الباقلاني: النظر هو الفكر الذي يطلب به علم أو غلبة ظن. والمراد بالفكر انتقال النفس في المعاني انتقالاً بالقصد.
وقال في القاموس الوسيط: النظرية: قضية ثبتت ببرهان وقالوا: نظرية المعرفة: البحث في المشكلات القائمة على العلاقة بين الشخص والموضوع أو بين العارف والمعروف، وفي وسائل المعرفة فطرية أو مكتسبة. نظريات، وقالوا في اللغة أيضاً: الأمر النظري: هو ما كان وسائل بحثه الفكر والتخيل.
وعلوم نظرية: قل أن تعتمد على التجارب العملية ووسائلها.
والنظري عند العلماء المسلمين هو ما يحتاج إلى بحث ونظر وفكر، ويقابله الضروري وهو ما لا يحتاج إلى ذلك سواء التصور أم التصديق.
وقالوا عن معنى كلمة (نظرية) في علم الهندسة: هي مطلوب يبرهن على صحته (Proposition) أو هي القواعد الرياضية التي تنبني عليها دراسة الموضوع (Theory) وعند الفلاسفة: النظرية هي جملة تصورات مؤلفة تأليفاً عقلياً تهدف إلى ربط النتائج بالمقدمات.
وقالوا أيضاً: ÷ي فرض علمي يميل الحالة الراهنة للعلم ويشير إلى النتيجة التي تنتهي عندها جهود العلماء أجمعين في حقبة معينة.
وقالوا أيضاً: النظرية طائفة من الآراء تفسر بها بعض الوقائع العلمية أو الفنية.
فهل كلمة نظرية بهذه المعاني أو ببعضها تؤدي المعنى الذي تؤديه كلمة: القاعدة أو الأصل؟ وهل لنا أن نطلق على ما ثبت بطريق الشرع وبالأدلة الشرعية كلمة (نظرية) التي وضعها من وضعها للدلالة على ما توصلت إليه عقولهم وأفكارهم من مبادئ وقواعد؟(1/50)
إن علماءنا السابقين رحمهم الله تعالى عندما قعدوا هذه القواعد وأصلوا هذه الأصول أرادوا بها أن تكوِّن أسساً وأصولاً وقواعد تبنى عليها أحكام ثابتة لمسائل واضحة، ولذلك أعطوها اسماً هو الأصول وآخر هو القواعد دلالة على رسوخها في معانيها ودلالتها كرسوخ أسس البناء وثباتها واعتماد ما يبنى عليها.
وأما النظرية (فكما عرفنا) هي مشتقة من النظر الذي يراد به هنا البحث العقلي ويعبر عنه بالنظري، وهو ما يتوقف حصوله على نظر واكتساب كتصور النفس والعقل، وقد يكون ما يتوصل إليه عن طريقه حقاً وصدقاً وقد يكون باطلاً وكذباً وخطأً.
أقول على سبيل التمثيل: نحن معشر المسلمين ما عرفنا الملكية عن طريق النظر والبحث العقليين، إنما عرفناها عن طريق الشرع الذي علمنا به أن الله سبحانه قد منح عباده حلق الملكية والتملك، وأنزل أسس ذلك في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم.
ومن أقرب الأدلة عل قوله تعالى: (هو الذي خلق لكم ما في الأرضِ جميعاً). البقرة، آية (29).
فالملكية حق لبني آدم منحة من عند الله سبحانه وتعالى وأدلة ثبوت ذلك من الكتاب والسنة كثيرة جداً.
وكذلك ما يلق عليه (نظرية العرف)، أليس العرف دليلاً شرعياً تبعياً عند أكثر الأصوليين والفقهاء وثبت اعتباره حجة في كثير من الأحكام بأدلة شرعية كثيرة من الكتاب والسنة؟
فلم لا يقال دليل العرف ولم يقل نظرية العرف؟
والعرف لم يعرف اعتباره حجة إلا عن طريق الشرع.
وكذلك حق العقد والتعاقد لا نظرية العقد، ومثل ذلك (واجب الالتزام) لا نظرية الالتزام.
لا يفهم من ذلك أن النزاع في ذات المصطلح لأن لكل أحد أن يضع مصطلحاً خاصاً به للدلالة على أمر مخصوص عنده، ولكن النزاع في أمرين:
الأول منهما: أن هذه المصطلحات وإن أُريد منها أن تدل على ما أرادوه هي مصطلحات مستوردة ليست نابعة من صلب فقهنا وشرعنا الذي يجب كما أعتقد أن يكون خالصاً من كل شائبة تقليد لغيرنا.(1/51)
والأمر الثاني: هو دلالة هذه المصطلحات على موضوعاتها، فهل تدل كلمة نظرية على حقيقة المصطلح الفقهي التي وضعت عنواناً له، عدا عن أن تكون أدل على المقصد الفقهي، من الكلمة النابعة من صلب الفقه الإسلامي وأصوله؟ والله أعلم.
-- المقدمة التاسعة:
-- أشهر المؤلفات في القواعد الفقهية عبر القرون:
إن عملية حصر وتعداد المؤلفات في القواعد الفقهية متعذرة أو شبه متعذرة.
أولاً: لكثرتها وتنوعها.
وثانياً: لكثرة ما ضاع منها بعوامل الزمن والكوارث والنكبات.
وثالثاً: لأن أكثر ما هو موجود ونجا من التلف والضياع ما زال مخطوطاً مبعثراً في مكتبات العالم.
ولما كان الاهتمام بهذا العلم قبل هذا القرن ضعيفاً جداً فلم يعتن أحد قبل ذلك بحصر هذه المؤلفات، بل إن من كتب موسوعات المؤلفات والمؤلفين لم يفردوا علم القواعد ببحث مستقل وإنما ذكروا بعض ما ألف في علم القواعد الفقهية ضمن حديثهم عن الفقه والفقهاء والمؤلفات الفقهية باعتبار أن علم القواعد الفقهية أو علم الأشباه والنظائر يعتبر ضمن علم الفقه، فليس علماً منفصلاً قائماً بذاته، ولذلك تواجه الباحث عن المؤلفات في هذا العلم عقبات ومصاعب جمة، ومع ذلك فقد أمكن الحصول على عدد كبير لا يستهان به من أسماء المؤلفات في هذا العلم وأسماء أصحابها.
وسأسير في ترتيب هذه المؤلفات ترتيباً زمنياً لا مذهبياً، لأنه لما كان القصد من موسوعة القواعد جمع القواعد من كل المذاهب على اختلافها كان الترتيب الزمني أجدى للمطالع من الترتيب المذهبي، وإن كان كل مؤلف يذكر يشار إلى مذهب مؤلفه فيفهم منه المذهب الذي ألفت قواعد الكتاب له.
1. أول كتاب عُلم في القواعد الفقهية والأصول المذهبية هو رسالة (الإمام أبي الحسن عبيد الله بن الحسين بن دلال الكرخي) من كرخ جدان من كبار فقهاء الحنفية توفي سنة (340 ه).(1/52)
2. كتاب تأسيس النظر للإمام أبي زيد عبد الله بن عمر الدبوسي نسبة إلى قرة دبوسية بين بخارى وسمرقند، وهو من أجل فقهاء الحنفية في بلاد ما وراء النهر توفي سنة (430 ه).
وكتاب تأسيس النظر مطبوع ومعه رسالة أبي الحسن الكرخي التي أوضحها بالأمثلة الإمام نجم الدين أبو حفص عمر بن محمد النسفي سنة 537 ه، صاحب التفسير، وكتاب الدبوسي تأسيس النظر يعتبر أول كتاب في علم الخلاف الفقه المقارن، ولم يقل الدبوسي: إنه قد جمع قواعد، وإنما أطلق لفظ الأصل على ما اعتقد أنه جامع لمسائل شتى، وطريقته أن يذكر الأصل وصاحبه ثم يتلوه بذكر مسائل مختلفة ويذكر بعدها رأي المخالف، ولم يصل إلى علمي مؤلف للحنفية أو غيرهم في القواعد بعد الدبوسي خلال القرنين الخامس والسادس غير ما شرحه النسفي لقواعد الكرخي، ولا يعني ذلك خلو هذين القرنين من المؤلفات في هذا الفن، ولكن يغلب على الظن أن ما ألف فيهما قد ضاع كما ضاع غيره.
وأما في القرن السابع وما بعده فقد ظهرت مؤلفات في القواعد إما تحمل اسم القواعد وإما اسم الأشباه والنظائر، ويظهر أن علماء الشافعية قد نهضوا بهذا العلم في هذا القرن وما بعده فمن المؤلفات التي عرفت وعرف مؤلفوها:
3. كتاب القواعد في فروع الشافعية لمعين الدين محمد بن إبراهيم الجاجرمي الشافعي المتوفى سنة (613 ه)، والكتاب غير موجود، ولكن ذكر في الكتب الكشافات.
ويؤخذ من عنوان الكتاب أنه مؤلف في القواعد المذهبية، وهذا شأن كل المؤلفات في القواعد الفقهية على مدى القرون.
4. كتاب تخريج الفروع على الأصول للإمام أبي المناقب شهاب الدين محمد بن أحمد الزنجاني الشافعي المتوفى سنة (656 ه)، وهو في كتابه هذا يرسم علاقة الفروع والجزئيات من مسائل الفقه بأصولها وضوابطها من القواعد ضمن إطار لتقييد الاختلاف بين المذهبين الحنفي والشافعي، وهو مطبوع بتحقيق الدكتور محمد أديب الصالح.(1/53)
5. كتاب قواعد الأحكام في مصالح الأنام للإمام عز الدين عبد العزيز بن عبد السلام السلمي الشافعي المتوفى (660 ه)، وهو المسمى بالقواعد الكبرى، حيث له كتاب آخر يسمى بالقواعد الصغرى، وهو قد بنى كتابه هذا على قاعدة (جلب المصالح ودرء المفاسد) وكلا كتابيه مطبوع.
6. قواعد الشرع وضوابط الأصل والفرع للخلاطي أبي الفضل محمد بن علي بن الحسين الشافعي، المتوفى سنة (675 ه)، وهو على الوجيز، ولعله وجيز الغزالي، وإن لم يذكر الخلاطي فيمن علق عليه أو اعتنى به.
7. كتاب (أنوار البروق في أنواء الفروق) المعروف بكتاب الفروق للإمام شهاب الدين أحمد بن إدريس القرافي المالكي المتوفى سنة 684 ه، وهو مطبوع في أربع مجلدات، وهو من أوائل كتب القواعد التي اعتنى بها وطبعت، وقد علق على هذا الكتاب مصححاً ومستدركاً سراج الدين قاسم بن عبد الله الأنصارى المالكي المعروف بابن الشاط المتوفى سنة 723 ه، حيث تعقب القرافي في كثير من مواضع كتابه السابق وسمى كتابه: كتاب إدرار الشروق على أنوار الفروق. وهو مطبوع على حاشية الفروق كما أن الشيخ محمد علي حسين المالكي المتوفى سنة 1337 ه، كتاب آخر على كتاب الفروق سماه:
8. تهذيب الفروق والقواعد السنية سار فيه على نسق القرافي شارحاً وموضحاً. وهو مطبوع أيضاً على حاشية الفروق، كما اختصر هذا الكتاب أيضاً أبو عبد الله محمد بن إبراهيم البقوري المالكي المتوفى سنة 707 ه، في كتاب سماه:
9. مختصر قواعد القرافي، ومنه نسخة مخطوطة في خزانة القرويين بفاس وأخرى بدار الكتب الوطنية بتونس.
وللقرافي كتاب آخر يمكن أن يدرج ضمن القواعد وهو كتاب: الأمنية في إدراك النية. وهو مطبوع كذلك.
10. كتاب المُذهَب في ضبط قواعد المذهب لمحمد بن عبد الله بن راشد البكري القفصي المالكي المتوفى سنة 685 ه، وله ترجمة في الديباج المذهب.(1/54)
11. كتاب القواعد الكبرى في فروع الحنابلة للإمام نجم الدين سليمان ابن عبد القوي الطوفي الحنبلي المتوفى سنة 710 ه.
12. كتاب الأشباه والنظائر للإمام صدر الدين محمد بن عمر الشافعي الشهير بابن الوكيل وابن المرَحِّل المتوفى سنة 716 ه، وهو أول كتاب سمي بالأشباه والنظائر، وهذا الكتاب غير خالص للقواعد الفقهية بل يشمل إلى جانبها كثيراً من القواعد الأصولية، وقد حقق هذا الكتاب في كلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود بالرياض الدكتوران: أحمد بن محمد العنقري، وعادل بن عبد الله الشويخ رحمه الله. وقد طبع أخيراً.
13. كتب القواعد النورانية الفقهية لابن تيمية الإمام تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم الحرَّاني، شيخ الإسلام المتوفى سنة 728 ه، وهو كتاب فقهي ذكر فيه كثيراً من القواعد والضوابط.
14. كتاب المدخل إلى تنمية الأعمال بتحسين النيات لابن الحاج أبي عبد الله محمد بن محمد بن محمد العبدري المالكي الفاسي المتوفى سنة 737 ه.
15. كتاب (القواعد) لأبي عبد الله محمد بن أحمد المقري المالكي المتوفى سنة 758 ه، وهذا الكتاب جمع فيه مؤلفه مائتين وألف قاعدة؛ وهي ليس كلها قواعد بالمعنى الاصطلاحي للقاعدة، بل أكثره ضوابط، وقد حقق قسماً منه الدكتور أحمد بن عبد الله بن حميد للحصول على درجة الدكتوراه من كلية الشريعة بجامعة أم القرى بمكة المكرمة وقد طبع القسم المحقق منه.
16، 17. كتاب المجموع المذهب في قواعد المذهب، وكتاب الأشباه والنظائر في فروع الفقه الشافعي، كلاهما للإمام صلاح الدين خليل بن كيكليدي الشافعي الشهير بالعلائي والمتوفى سنة 761 ه، وكلاهما غير مطبوع وإن حقق أولهما.(1/55)
18. كتاب الأشباه والنظائر للإمام تاج الدين عبد الوهاب بن علي بن عبد الكافي المعروف بابن السبكي الشافعي المتوفى 771 ه، وقد سلك في كتابه طريقة ابن الوكيل ولكنه فاقه في استيفائه وتنسيقه ولغته، وهو يعتبر بحق معلمة فقهية، وهو محقق ومطبوع في مجلدين بتحقيق الشيخين عادل أحمد عبد الموجود وعل محمد معوض.
19. كتاب الأشباه والنظائر لجمال الدين عبد الرحيم بن الحسن بن علي الإسنوي الشافعي المتوفى سنة 772 ه، وما زال مخطوطاً.
20. كتاب الاستغناء في الفروق والاستثناء. لبدر الدين محمد بن أبي بكر بن سليمان البكري الشافعي، لم يذكر أحد تاريخ وفاته غير أنه في معجم المؤلفين قال إنه توفى سنة 1062 ه، نقلا عن البغدادي في هدية العارفين وإيضاح المكنون، وهذا غير صحيح قطعاً، لأن المذكور من تلاميذ الإمام الأسنوي السابق المتوفى سنة 772 ه، ومن تلاميذه التقي بن فهد وغيره ممن أخذ عنه السخاوي صاحب الضوء اللامع المتوفى سنة 902 ه.
وكتاب الاستغناء وقد يقال الاعتناء وهو محقق ومطبوع تحت العنوانين لمحققين مختلفين.
21. كتاب (المسند المذهب في ضبط قواعد المذهب). للشيخ محمد بن أحمد أبي عبد الله الشهير بعظوم المالكي المتوفى سنة 782 ه، ولا زال مخطوطاً ومنه نسخة في المكتبة الوطنية بتونس.
22. كتاب مختصر قواعد العلائي والإسنوي تأليف محمد بن سليمان الصرخدي الشافعي المتوفى سنة 792 ه.
23. كتاب (المنثور في القواعد الفقهية). للإمام بدر الدين محمد بن عبد الله الزركشي الشافعي المتوفى سنة 794 ه. وقد طبع هذا الكتاب في ثلاثة أجزاء ونشر بعناية وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالكويت ضمن أعمال موسوعة الفقه الإسلامي سنة 1402 ه.(1/56)
24. كتاب تقرير القواعد وتحرير الفوائد: للإمام أبي الفرج عبد الرحمن بن رجب الحنبلي المتوفى سنة 795 ه، وهذا الكتاب مطبوع تحت عنوان (القواعد في الفقه الإسلامي) بتحقيق الشيخ حامد الفقي، والكتاب مشهور عند طلاب العلم باسم قواعد ابن رجب.
25. كتاب (القواعد في الفروع): لعلي بن عثمان الغزي الدمشقي الحنفي شرف الدين المتوفى سنة 799 ه، ذكره البغدادي في هدية العارفين.
26. كتاب الأشباه والنظائر لابن الملقن عمر بن علي الأنصاري الشافعي المتوفى سنة 804 ه.
27. كتاب (أسنى المقاصد في تحرير القواعد) لمحمد بن الزبيري العيزري الشافعي، المتوفى سنة 808 ه.
28. كتاب القواعد المنظومة: لابن الهائن شهاب الدين أحمد بن محمد بن عماد الشافعي المتوفى سنة 815 ه، وقد شرح هذا الكتاب القباقبي إبراهيم بن محمد المتوفى سنة 901 ه.
29. كتاب (القواعد) لتقي الدين أبي بكر بن محمد الحصني البكري الشافعي المتوفى سنة 829 ه، وهو كتاب مختصر لكتاب العلائي السابق الذكر (المجموع المذهب). وقد حقق هذا الكتاب في كلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية للحصول على درجة الماجستير في الشريعة على يد الدكتورين الفاضلين: عبد الرحمن بن عبد الله الشعلان، وجبريل بن محمد حسن بصيلي.
30. كتاب مختصر قواعد العلائي والإسنوي لابن خطيب الدهشة أبي الثناء محمود بن أحمد الهمذاني الحموي الشافعي المتوفى سنة 834 ه، وهو مطبوع بتحقيق الشيخ الدكتور مصطفى بن محمود البنجويني العراقي.
31. كتاب (نظم الذخائر في الأشباه والنظائر) لعبد الرحمن بن علي المقدسي الشافعي المعروف بشقير، والمتوفى سنة 876 ه.
32. كتاب (الكليات الفقهية والقواعد) لابن غازي أبي عبد الله محمد بن أحمد المكناسي المالكي المتوفى سنة 901 ه، وقد عني بتحقيق هذا الكتاب وإخراجه الدكتور محمد أبو الأجفان أستاذ في كلية الشريعة بالجامعة الزيتونية بتونس.(1/57)
33. كتاب (القواعد والضوابط) لابن عبد الهادي جمال الدين يوسف بن حسن بن أحمد الشهير بابن المبرد الصالحي الحنبلي المتوفى سنة 909 ه، ولعله خاتمة كتاب مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام وهو كتاب في الفقه الحنبلي مطبوع.
34. كتاب الأشباه والنظائر، للإمام العلامة عبد الرحمن بن أبي بكر، جلال الدين السيوطي الشافعي المتوفى سنة 911 ه، وهذا الكتاب يعتبر من أهم كتب القواعد عند الشافعية، ومن أوائل ما طبع من كتب قواعد مذهب الإمام الشافعي وهو مطبوع متداول في أكثر من طبعة.
وقد نظم قواعده أبو بكر بن أبي القاسم الأهدل المتوفى سنة 1053 ه، باسم الفرائد البهية.
وشرح هذه المنظومة الشيخ عبد الله بن سليمان الجرهزي اليمني المتوفى سنة 1201 ه، تحت عنوان (المواهب السنية على الفرائد البهية) وقد وضع على هذا الشرح الشيخ محمد ياسين بن عيسى الفاداني المكي المتوفى سنة 1376 ه، حاشية جليلة نافعة تحت عنوان (الفوائد الجنية حاشية على المواهب السنية) مطبوعة.
35. كتاب المنتخب على قواعد المذهب، منظومة في قواعد مذهب مالك لأبي الحسن علي بن قاسم الزقاق الفاسي التجيي المتوفى سنة 912 ه. ولهذه المنظومة شروح عدة من أهمها شرح العلامة أحمد بن علي الفاسي أبي العباس الشهير بالمنجور والمتوفى سنة 992 ه، وقد اختصر هذا الشرح الشيخ أبو القاسم ابن محمد بن التوائي.
36. كتاب إيضاح المسالك إلى قواعد الإمام مالك للونشريسي أحمد بن يحيى بن محمد التلمساني المتوفى سنة 914 ه، وهو اختصار لقواعد المقري، وقد حققه الدكتور أحمد بوطاهر الخطابي المغربي، وهو مطبوع متداول.
37. كتاب شرح قواعد الزركشي، لسراج الدين عمر بن عبد الله العبادي الشافعي المتوفى سنة 941 ه، أو سنة 947 ه.(1/58)
38. كتاب الأشباه والنظائر، لابن نجيم زين الدين بن إبراهيم بن محمد بن بكر الحنفي المتوفى سنة 970 ه، وهذا الكتاب مع كتاب السيوطي السابق من أشهر كتب القواعد الفقهية في نهاية القرن الرابع عشر وأوائل القرن الخامس عشر حيث إنهما أهم كتابين أعتنى بهما في المذهبين الحنفي والشافعي، وقد لاقى كتاب ابن نجيم من العناية وحسن الإقبال عليه ما لم يلاقه كتاب آخر في بابه، فقد اعتنى به علماء الحنفية منذ ظهر للوجود في نهاية القرن الرابع عشر عناية فاقت الحد حيث بلغ عدد الكتب من حواش وشروح وتعليقات ومختصرات وتهذيبات عشرات الكتب والرسائل وقد ذكر حاجي خليفة في كشف الظنون منها ثلاثة عشر شرحاً وتعليقة وما لم يذكر أكثر مما ذكره، ومن أشهر هذه الشروح وأهمها:
39. كتاب غمز البصائر للسيد أحمد بن محمد الحنفي الحموي المتوفى سنة 1098 ه، وهو مطبوع في أربع مجلدات.
40. كتاب التحقيق الباهر على الأشباه والنظائر لمحمد هبة الله بن محمد بن يحيى التاجي الحنفي المتوفى سنة 1224 ه، وتوجد نسخة خطية كاملة ضمن مخطوطات مكتبة جامعة الإمام الإسلامية بالرياض تقع في ستة أجزاء.
41. كتاب (عقد الجواهر في نظم النظائر) لأبي الحسن علي بن عبد الواحد بن محمد الأنصاري السجلماسي الجزائري المالكي المتوفى سنة 1057 ه، وله كتاب آخر اسمه (اليواقيت الثمينة في نظائر عالم المدينة) وهو نظم لقواعد الإمام مالك أو لعله هو ذيل كشف الظنون.
42. الباهر في اختصار الأشباه والنظائر لأبي زيد بن عبد القادر بن علي بن أبي المحاسن يوسف الفاسي المغربي المالكي المتوفى سنة 1096 ه، هدية العارفين.(1/59)
43. كتاب مجامع الحقائق وشرحه منافع الدقائق لأبي سعيد محمد بن مصطفى بن عثمان الحسيني الخادمي الحنفي المتوفى سنة 1176 ه، وهذا كتاب في الأصول ولكن في خاتمته جمع مؤلفه أربعاً وخمسين ومائة قاعدة رتبها على حروف المعجم، وقد شرح هذا الكتاب مع القواعد مصطفى بن محمد الكوزل حصاري البولداني سنة 1246 ه، وكذلك شرح الخاتمةة سليمان القرق أغاجي وطبع هذا الشرح سنة 1299 ه.
44. مجلة الأحكام العدلية العثمانية الصادرة سنة 1286 ه، إذ صُدرت بتسع وتسعين قاعدة فقهية مختارة من أهم ما جمع بن نجيم والخادمي بإضافة بعض القواعد الأخرى من المادة 2 إلى المادة 100 ولهذه المجلة شروح من أهمها:
1. دور الحكام لعلي حيدر مطبوع في أربع مجلدات.
2. شرح المجلة لمفتي حمص الشيخ محمد خالد الأتاسي، وأكمله ابنه الشيخ طاهر الأتاسي وهو مطبوع في ست مجلدات طبع سنة 1930 إلى 1931 م، وهناك شروح أخرى منها المطبوع ومنها المخطوط.
وممن شرح قواعد المجلة الشيح أحمد الزرقا الحنفي الحلبي رحمه الله المتوفى سنة 1357 ه، وقد طبع حديثاً بدار الغرب الإسلامي سنة 1403 ه، بعناية ولده أستاذنا الجليل الشيخ مصطفى بن أحمد الزرقا.
45. كتاب (الفوائد البهية في القواعد الفقهية) للشيخ محمود بن محمد بن نسيب المعروف بابن حمزة الحسيني الدمشقي الحنفي مفتي دمشق المتوفى سنة 1305 ه، وهو من أوسع ما جمع باسم القواعد الفقهية وهو يعتبر أول من افرد القواعد الفقهية والضوابط وجردها في كتاب مستقل مقدمة لإفراد القواعد بكتاب مستقل، وإن كان ما في الكتاب من الضوابط والفوائد الفقهية أكثر بكثير مما فيه من القواعد الكلية، وقد أخرجت ما فيه من القواعد فكانت ثلاثاً وأربعين ومائتي قاعدة فقهية.(1/60)
46. كتاب قواعد الفقه للشيخ المفتي: السيد محمد عميم الإحسان المجددي البركتي البنجلاديشي الحنفي وهو كتاب يحتوي على خمس رسائل: الرسالة الأولى ذكر فيها أصول الإمام الكرخي، والرسالة الثانية ذكر فيها أصول الإمام الدبوسي. والرسالة الثالثة: ذكر فيها ستاً وعشرين وأربعمائة قاعدة من قواعد المذهب الحنفي، وقد طبع الكتاب في باكستان سنة 1407 ه.
47. ومما كتب حديثاً في القواعد ما كتبه شيخنا الجليل الأستاذ مصطفى بن أحمد الزرقا الحلبي في كتابه العظيم (المدخل الفقهي العام) إذ أفرد القواعد الكلية بقسم خاص في نهاية الجزء الثاني منه، تكلم فيه عن القواعد الفقهية في الفقه الإسلامي ونشأتها وتطورها وتدوينها وأشهر ما ألف فيها كما شرح قواعد المجلة شرحاً موجزاً وأردفها بذكر إحدى وثلاثين قاعدة أخرى مرتبة على حروف المعجم فكان ما ذكره ثلاثين ومائة قاعدة.
48. ومن كتب القواعد رسالة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي الحنبلي المتوفى سنة 1376 ه، وهي عبارة عن شرح لنظم في القواعد الفقهية، وكلاهما للمؤلف نفسه والكتاب يشتمل على ستين قاعدة فقهية وأصولية.
49. ومن الكتب المؤلفة حديثاً كتاب (إيضاح القواعد الفقهية). للشيخ عبد الله بن سعيد محمد عبادي اللحجي الحضرمي، وقد ألفه لطلاب المدرسة الصولتية بمكة المكرمة، التي ربما تكون هي المدرسة الوحيدة التي كانت تدرس القواعد الفقهية كعلم مستقل، وهذا الكتاب شرح فيه مؤلفه قواعد الإمام السيوطي التي نظمها أبو بكر بن أبي القاسم الأهدل وشرحها الشيخ عبد الله بن سليمان الجرهزي، وهو شرح لطيف لخمسين قاعدة فقهية، وهو مطبوع سنة 1388 ه.
50. كتاب مقاصد المكلفين للدكتور عمر بن سليمان الأشقر الذي نال به درجة الدكتوراه من كلية الشريعة بجامعة الأزهر طبع سنة 1401 ه.(1/61)
51. ومنها كتاب الوجيز في إيضاح قواعد الفقه الكلية. للعبد الفقير محمد صدقي بن أحمد بن محمد البورنو الغزي أبو الحارث، وهو كتاب جمع فيه مؤلفه ثمانين ومائة قاعدة فقهية منها القواعد الست الكبرى وما تفرع عليها من قواعد، وقد شرحت كل قاعدة منها شرحاً مختصراً يتضمن معنى القاعدة من حيث اللغة والاصطلاح الفقهي، ودليل القاعدة إن وجد لها دليل صريح من الكتاب أو السنة أو الإجماع أو المعقول، ثم التمثيل للقاعدة وبيان الخلاف بين المذاهب في بعض المسائل الخلافية، وكان هذا الكتاب مقدمة لجمع القواعد جمعاً شاملاً غير مذهبي، حيث يذكر القاعدة بألفاظ ورودها حيثما وردت وهو لهذا الكتاب الذي بين أيدينا. وكان هذا الكتاب مقدمة لظهور موسوعة القواعد الفقهية، وقد طبع الكتاب أول مرة سنة 1414 ه، والطبعة الثالثة ظهرت سنة 1415 ه، والطبعة الرابعة سنة 1416 ه، وهذه الطبعة الخامسة وقد تلقاه طلاب العلم بالقبول والحمد لله.
52. كتاب القواعد الفقهية نشأتها، وتطورها، دراسة مؤلفاتها. للدكتور الشيخ علي بن أحمد الندوي الهندي الذي أعده وقدمه لنيل درجة الماجستير من جامعة أم القرى بمكة المكرمة، وطبع في دمشق بدار القلم سنة 1406 ه، وهو يعتبر بحق من أفضل وأوفى الكتب في موضوعه، وقد سد من المكتبة الفقهية جانباً عظيماً لما اشتمل عليه من مباحث جليلة، فجزى الله مؤلفه خيراً ونفع به وبعلمه.
53. كتاب القواعد الفقهية وتايخها وأثرها في الفقه. تأليف الدكتور محمد حمود الوائلي وهو كتاب صغير جعله مؤلفه في بابين وعشرة فصول تحدث في الباب الأول عن تعريف القواعد الفقهية والفرق بينها وبين قواعد الأصول والنظريات ونشأة القواعد ووضعها وأهميتها وأثرها، وجعل الباب الثاني في المؤلفات الفقهية في المذاهب الأربعة حيث ذكر بعض ما أُلف في كل مذهب ومثل لكل كتاب منها، وقد طبع سنة 1407 ه.(1/62)
54. كتاب النظريات الفقهية. للدكتور محمد بن وهبة الزحيلي أستاذ في كلية الشريعة بجامعة دمشق.
وهذا الكتاب مشتمل على أربعة أبواب، الأبواب الثلاثة الأولى في بيان وشرح ثلاث نظريات هي: نظرية المؤيدات الشرعية (الزواجر) والمدنية، ونظرية الأهلية والولاية، ونظرية العرف، والباب الرابع في القواعد الكلية في الفقه الإسلامي. وقد طبع سنة 1414 ه.
55. كتاب قاعدة (إعمال الكلام أولى من إهماله). للشيخ محمود بن مصطفى عبود اللبناني حيث قدمه للحصول على درجة الماجستير من كلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية وهو بحث عظيم كشف عن عظمة هذه القاعدة واستيعابها وشمولها وقد نال به صاحبه درجة الماجستير بامتياز سنة 1404 ه.
56. كتاب بعنوان (قاعدة المشقة تجلب التيسير). للدكتور الشيخ صالح بن سليمان بن محمد اليوسف الحنبلي حيث نال به درجة الماجستير من كلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض، وطبع الكتاب سنة 1408 ه.
57. كتاب القواعد الفقهية للفقه الإسلامي. تأليف أحمد محمد الحصري المصري وهو مطبوع سنة 1413 ه، بالقاهرة بمكتبة الكليات الأزهرية وقد أدرج فيه المؤلف رسالة الإمام الكرخي، وأصول الإمام الدبوسي، تأسيس النظر، وقواعد ابن نجيم، وبعض القواعد من المذاهب الأخرى، مع ترجمة لبعض من كتبوا في القواعد.
وختم الكتاب بشرح للقواعد الكلية الكبرى وبعض ما تفرع عنها.(1/63)
هذا ما تيسر جمعه من المؤلفات في القواعد الفقهية وقد تركت ذكر ما يطلق عليه كتب الفروق، عدا كتاب القرافي (لأنها ليست كتباً خاصة بالقواعد وإنما يأتي ذكر بعض القواعد عرضاً، كما تركت ذكر بعض المؤلفات التي يشك فيها من حيث كونها كتباً في قواعد الفقه كما لم أذكر عدداً من الكتب أو التعليقات أو المختصرات أو المنظومات لبعض كتب القواعد اكتفاء بالأصل والأهم، وإلا فكتب القواعد والأشباه والنظائر يتعذر حصرها وذكرها جميعاً، وقد اعتمدت فيما ذكرته من كتب القواعد على ما اطلعت عليه أو عثرت عليه وحصلته وعلى ما ذكره الأخوة الذين كتبوا في القواعد أو حققوا شيئاً منها وقدموا لما حققوه، وأخص منهم الأخ الشيخ الدكتور على بن أحمد الندوي ولما ذكره في كتابه القيم سالف الذكر، والأخ الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن عبد الله الشعلان، والأخ الشيخ الدكتور أحمد بن محمد العنقري، وما ذكراه في مقدمة تحقيقهما لكتابي ابن الوكيل والحصني، نفع الله بهم وبعلومهم وبارك فيهم، والحمد لله رب العالمين.
-- استعراض بعض مؤلفات القواعد وترتيبها منهجياً:
نستطيع بعد الاطلاع على أشهر ما أُلف في القواعد الفقهية خلال عصورها المختلفة ثم من خلال ما كتب عنها على ضوء ما اخترناه ورجحناه من معنى محدد لكلمة قاعدة ومعنى لعلم القواعد الفقهية أستطيع أن أرتب هذه المؤلفات وأقسمها إلى ثلاث مجموعات كبرى تبعاً للاتجاه الغالب عند مؤلفيها.
المجموعة الأولى:
وهي تلك المؤلفات التي وعي فيها مؤلفوها الفروق بين القواعد والضوابط، أو الفوائد كما يسميها بعضهم، فأفردوا القواعد الكلية بالذكر والتوضيح والتفريع، كما ذكروا الضوابط ومثلوا لها، ووعوا أيضاً الفروق بين قواعد الفقه وبين قواعد الأصول وقواعد اللغة.(1/64)
ومن أهم مؤلفات هذه المجموعات المؤلفات التي تحمل اسم (الأشباه والنظائر) فهذه الكتب تشتمل على كثير من القواعد الفقهية بالمعنى المحدد لكلمة قاعدة، وإن لم يفردوا علم القواعد باعتباره علماً قائماً بذاته متميزاً عن علم الفقه بمعناه العام، ومن أشهر هذه الكتب وأكثرها تداولاً وعناية، كتابان، الأول: كتاب الأشباه والنظائر للسيوطي الشافعي والثاني: كتاب الأشباه والنظائر لابن نجيم الحنفي، وهذان الكتابان مطبوعان منذ زمن ليس بالقصير ولعل هذا سبب شهرتهما دون غيرهما، وقد لاقى كتاب ابن نجيم الحنفي من العناية والاهتمام ما لم يلاقه كتاب آخر في القواعد الفقهية إذ زادت شروحه وتعليقات العلماء عليه على ثلاثين شرحاً وتعليقاً ومن أهم هذه الشروح شرح السيد أحمد محمد الحنفي الحموي المسمى ب(غمز عيون البصائر) ومن أوسعها الشرح المسمى (التحقيق الباهر) لمحمد هبة الله بن يحيى التاجي المتوفى سنة 1224 ه.
وهذان الكتابان جرى مؤلفاهما في تأليفهما على غرار كتاب يحمل نفس الاسم (الأشباه والنظائر) لتاج الدين السبكي المتوفى سنة 771 ه، ولعل السبكي اقتص أثر الشيخ صدر الدين محمد بن عمر الملقب بابن الوكيل والمتوفى سنة 716 ه، حيث إن له كتاباً يحمل نفس الاسم، وكتاب السبكي وابن الوكيل قد طبعاً أخيراً.
وأما كتاب الإمام جلال الدين السيوطي فهو يشتمل على سبعة كتب (أي أبواب) الكتاب الأول منها ذكر فيه القواعد الخمس الكبرى وشرحها بالأمثلة، وبيَّن ما يندرج تحت كل قاعدة من أبواب الفقه المختلفة وما يتفرع على كل منها من قواعد فرعية.
والكتاب الثاني: ذكر فيه قواعد كلية يتخرج عليها ما لا ينحصر من الصور الجزئية، وهي أربعون قاعدة، وهذه القواعد الأربعون أقل في عمومها وشموليتها من تلك الخمس الكبرى.
والكتاب الثالث: ذكر فيه عشرين قاعدة مختلفاً عليها.(1/65)
وأما الكتب الأربعة الأخرى فقد خصصها: لأحكام يكثر دورها ويقبح بالفقه جهلها، وفي نظائر الأبواب، وما افترقت فيه الأبواب المتشابهة، ثم في نظائر شتى، نثر بين موضوعاتها قواعد مختلفة وضوابط شتى، وكان مجموع ما في الكتاب من القواعد ثلاثين ومائة قاعدة كلية وفرعية.
وأما كتاب ابن نجيم فهو يسير على غرار أشباه السيوطي إذ أنه يشتمل على سبعة فنون (أبواب) الفن الأول: في القواعد ذكر فيه نوعين من القواعد:
النوع الأول: القواعد الكبرى حيث عدَّها ستاً بزيادة قاعدة على ما ذكره السيوطي وهي قاعدة (لا ثواب إلا مع النية) وبيَّن مع كل قاعدة ما يندرج تحتها من قواعد فرعية وما يدخل كل قاعدة من الأبواب الفقهية مع التمثيل.
والنوع الثاني: في قواعد كلية يتخرج عليها ما لا ينحصر من الصور الجزئية، فكان مجموع ما تحت النوعين خمسين قاعدة كبرى كلية وفرعية.
الفن الثاني: في الفوائد من الطهارات إلى الفرائض نثر بينها عدداً يسيراً من القواعد الكلية وكثيراً من الضوابط الفقهية المذهبية.
الفن الثالث: في الجمع والفرق من الأشباه والنظائر حيث جمع فيه أحكاماً مختلفة.
الفن الرابع: في الألغاز والمراد بها تلك الأسئلة الفقهية التي يراد بها الأعجاز والتعمية على المسئول مع ذكر أجوبتها.
الفن الخامس: في الحيل، والفن السادس في الفروق، والسابع في الحكايات والمراسلات.
ويدخل ضمن هذه المجموعة ما جمعه أبو سعيد الخادمي، وديَّل به كتابه الأصولي مجامع الحقائق حيث جمع فيه نيفاً وخمسين ومائة قاعدة رتبها على حروف المعجم، ومنها أيضاً كتاب (الفرائد البهية في القواعد الفقهية) للشيخ محمود بن محمد حمزة الحسيني، غير أن أكثر ما يشتمل عليه فوائد فقهية تضمنت ضوابط فقهية مذهبية.
ثم مجلة الأحكام العدلية الصادرة عن الحكومة العثمانية حيث صُدِّرَت هذه المجلة بتسع وتسعين قاعدة فقهية.(1/66)
ومنها كذلك كتاب أستاذنا الجليل الشيخ مصطفى أحمد الزرقا، المدخل الفقهي العام حيث ختمة كما قدمت بشرح موجز لقواعد مجلة الأحكام مضيفاً إليها عدداً من القواعد الأخرى بلغت كلها ثلاثين ومائة قاعدة.
ومن هذه المجموعة أيضاً كتاب المنثور في القواعد الفقهية للزركشي الذي طبعته وزارة الأوقاف الإسلامية بالكويت في ثلاثة أجزاء.
وكتاب مختصر قواعد العلائي والأسنوي لابن خطيب الدهشة.
وكتاب القواعد للشيخ تقي الدين أبي بكر الحصني الشافعي الذي حقق منذ وقت قصير.
المجموعة الثانية:
كتب تحمل اسم القواعد ولكنها في الواقع ومع تضمنها لكثير من القواعد لم يفرق مؤلفوها بين القواعد والضوابط والفوائد، أو أن الكتاب مع اشتماله على كثير من القواعد الفقهية جاء مشتملاً على قواعد أصولية أو لغوية أو مشتملاً على أحكام وتقسيمات فقهية عامة منها:
1. كتاب القواعد في الفقه الإسلامي لابن رجب الحنبلي إذ بنى مباحثه على ستين ومائة قاعدة، وهو يضع تحت القاعدة موضوعاً فقهياً ثم يتناوله بإيضاح وإسهاب، وهو كتاب مذهبي حصر فيه مؤلفه مذهب الحنابلة ضمن ضوابط فقهية سماها قواعد، فمن درسه كان ملماً بأمهات المسائل الفقهية في المذهب الحنبلي، وقد ذكر ذلك ابن رجب نفسه إذ قال في مقدمة كتابه (فهذه قواعد مهمة جمة تضبط للفقيه أصول المذهب وتطلعه من مآخذ الفقه على ما كان عنه تغيب إلى آخر ما قاله.
ففي القاعدة الستين يقول: (التفاسخ في العقود الجائزة متى تضمن ضرراً على أحد المتعاقدين أو غيرهما ممن له تعلق بالعقد، لم يجز ولم ينفذ، إلا أن يمكن استدراك الضرر بضمان أو نحوه، فيجوز على ذلك الوجه)، ثم هو يذكر بعد ذلك جملة من الفروع الفقهية والأمثلة مما رآه يندرج تحت هذه القاعدة في الفقه الحنبلي، فهذه القاعدة إنما هي ضابط لبعض أحكام التفاسخ في العقود.
ومنها القاعدة الحادية بعد المائة (من خُيِّر بين شيئين وأمكنه الإتيان بنصفيهما معاً فهل يجزئه أولاً؟).(1/67)
فيه خلاف يتنزل عليه مسائل.
فهذه أيضاً ليست قاعدة اصطلاحية إنما هي مسألة جزئية خلافية في المذهب، والكتاب مع ذلك عظيم القيمة يحمل من الثروة الفقهية ما يجل عن الوصف، وقد قال فيه صاحب كشف الظنون: وهو كتاب نافع من عجائب الدهر حتى إنه استكثر على ابن رجب.
2. ومنها كتاب (إيضاح المسالك إلى قواعد مذهب مالك)، لأحمد بن يحيى بن محمد بن عبد الواحد الونشريسي المالكي المتوفى سنة 914 ه، وهو كتاب يشتمل على ثمان عشرة ومائة قاعدة أكثرها في الحقيقة ضوابط مذهبية.
منها قوله في القاعدة الثامنة: (الواجب الاجتهاد أو الإصابة).
ومنها القاعدة العاشرة (كل مجتهد في الفروع الظنية مصيب أو المصيب واحد لا بعينه؟).
وهاتان ليستا قاعدتين فقهيتين، بل هما مسألتان كلاميتان يوردهما الأصوليون عند حديثهم عن الاجتهاد ومسائلة.
3. ومن هذه المجموعة أيضاً كتاب (الفروق) للإمام القرافي المالكي فقد جمع فيه ثمانية وأربعين وخمسمائة فرق أو قاعدة، ووضح الفرق بين كل اثنتين منها وربما يناسبهما من فروع ومسائل وأمثلة، وقد تضمن كتابه هذا مباحث لم يسبق إليها ولكنه مع ذلك لم يجمع قواعد فقهية بالمعنى الاصطلاحي وإنما أراد من القواعد معنى الأحكام الأساسية والضوابط اللغوية أو الأصولية أو الكلامية، فهو يعرض هذه الأحكام والضوابط في كل موضوعين متشابهين ثم يجلو ما بينهما من فروق، ومع ذلك فقد انتشرت في فصوله قواعد فقهية كثيرة بالمعنى الاصطلاحي في مناسبات تعليل الأحكام ونصب الضوابط وبعض المقارنات المذهبية.
ومن أمثلة كتاب الفروق: الفرق الثامن: (الفرق بين قاعدة أجزاء العلة والشرط).
الفرق الثالث عشر في الفرق بين (قاعدتي فرض الكفاية وفرض العين وضابط كل منهما وتحقيقه بحيث لا يلتبس بغيره).(1/68)
ومن هذه المجموعة كتب في القواعد أو الأصول (كما كانت تسمى) تعتبر مع اشتمالها على كثير من القواعد الاصطلاحية من كتب الخلاف أي من كتب الفقه المقارن، وإنما ألحقت بكتب القواعد لأنها بنيت على الأصول المختلفة لفقهاء المذاهب المختلفة التي بموجبها اختلفت أحكام الفروع والمسائل.
ومن أول هذه الكتب وأهمها كتاب تأسيس النظر للإمام أبي زيد الدبوسي الحنفي، وقد سبق ذكر بعض أمثلته، وهو كتاب يشتمل على الأصول التي سار عليها علماء الحنفية الأوائل والخلاف بينهم فيها ثم بينهم وبين مالك أو الشافعي أو ابن أبي ليلى، فهو يقول في مقدمة كتابه (إني لما نظرت في المسائل التي اختلف فيها الفقهاء فوجدتها منقسمة على أقسام ثمانية:
1. قسم منها خلاف بين أبي حنيفة رحمه الله وبين صاحبيه محمد بن الحسن وأبي يوسف بن إبراهيم الأنصاري.
2. وقسم منها خلاف بين أبي حنيفة وأبي يوسف وبين محمد بن الحسن رحمهم الله.
3. وقسم منها خلاف بين أبي حنيفة ومحمد وبين أبي يوسف رحمة الله تعالى عليهم أجمعين.
4. وقسم منها خلاف بين أبي يوسف ومحمد رحمهما الله تعالى.
5. وقسم منها خلاف بين علمائنا الثلاثة، أبي يوسف ومحمد بن الحسن والحسن بن زياد وبين زفر رحمة الله عليهم أجمعين.
6. وقسم منها خلاف بين علمائنا وبين الإمام الأقدم مالك بن أنس رضي الله تعالى عنهم أجمعين.
7. وقسم منها خلاف بين علمائنا الثلاثة محمد بن الحسن والحسن بن زياد وزفر وابن أبي ليلى.
8. وقسم منها خلاف بين علمائنا الثلاثة وبين أبي عبد الله الإمام القرشي محمد بن إدريس الشافعي رحمه الله.
ثم هو يذكر أسلوبه وطريقته في بيان الخلاف فيقول: ثم جعلت لكل قسم من هذه الأقسام الثمانية باباً، وذكرت لكل باب منه أصولاً (أي قواعد) وأوردتم فيه لكل اصل ضرباً من الأمثلة والنظائر إلى آخر ما قاله.(1/69)
ومن هذه الكتب أيضاً كتاب تخريج الفروع على الأصول لمحمود بن أحمد الزنجاني الشافعي المتوفى سنة 656 ه، وهو في كتابه هذا يرسم علاقة الفروع والجزئيات من مسائل الفقه بأصولها وضوابطها من القواعد ضمن إطار لتقييد الاختلاف بين المذهبين الشافعي والحنفي، وبيان الأصل الذي تُرد إليه كل مسألة خلافية فيهما.
وقد التزم السير وراء أبواب الفقه ملتزماً تخريج فروعها على الأصول التي تنتمي إليها، فقد قال هو عن كتابه هذا: فبدأت بالمسألة الأصولية ثم رددت الفروع الناشئة منها إليها، فتحرر الكتاب مع صغر حجمه حاوياً لقواعد الأصول جامعاً لقوانين الفروع.
وطريقته في كتابه أن يأتي بالقاعدة الأصولية أو الضابط الفقهي ثم يذكر الخلاف فيه وبعد ذلك يفرع المسائل على كلا المذهبين بعد ذكر استدلال كل مذهب على أصله، ومن أمثلته: من مسائل الإقرار، الأصل عند الشافعي رضي الله عنه: أن الفعل إذا وجد مطابقاً لظاهر الشرع حكم بصحته، ولا تعتبر التهمة في الأحكام، لأن الأحكام تتبع الأسباب الجلية دُون المعاني الخفية.
وقال أبو حنيفة رضي الله عنه: (كل فعل تمكنت التهمة فيه حكم بفساده لتعارض دليل الصحة والفساد، ويتفرع على هذا الأصل مسائل). إلخ.
المجموعة الثالثة:
كتب نسبت لعلم القواعد الفقهية إما لأنها تحمل اسم القواعد أو القوانين الفقهية أو لأنها تشتمل على قواعد ولكنها عند التحقيق ليست قواعد فقهية.
من أمثلة كتب هذه المجموعة:(1/70)
1. كتاب (قواعد الأحكام في مصالح الأنام) للإمام العز بن عبد السلام الشافعي سلطان العلماء، وهو كتاب مبني على فصول فقهية أخلاقية تحتها أحكام مفصلة تفصيلاً فيه كثير من بيان حكمة التشريع، وهو قد بني كتابه هذا على قاعدة جلب المصالح، ودرء المفاسد، بل أرجع الكل إلى اعتبار المصالح لأن درء المفاسد من اعتبار المصالح، وهو لم ينهج نهج غيره من الفقهاء في اعتبار القواعد التي ذكروها ولم يُرجع كل فرع فقهي إلى قاعدته أو ضابطه ليسهل على الناظر فهمه، لأنه في حقيقة الأمر لم يرد من كتابه أن يكون كتاباً فقهياً بالمعنى الأخص لكلمة (الفقه) بل أراد من كتابه كما قال في فصل بيان مقاصد الكتاب: الغرض بوضع هذا الكتاب بيان مصالح الطاعات والمعاملات وسائر التصرفات، ليسعى العباد في تحصيلها، وبيان مقاصد المخالفات ليسعى العباد في درئها، وبيان مصالح العبادات ليكون العباد على خبر منها، وبيان ما يقدم من بعض المصالح على بعض، وما يؤخر من بعض المفاسد على بعض، وما يدخل تحت اكتساب العبيد دون ما لا قدرة لهم عليه ولا سبيل لهم إليه. فالكتاب حقه أن يدرج ضمن الكتب التي تبحث في أسرار التشريع لا في كتب القواعد الفقهية.
2. ومنها كتاب (التمهيد في تخريج الفروع على الأصول) لجمال الدين عبد الرحيم بن الحسن الإسنوي المتوفى سنة 772 ه، وهو كتاب في مسائل الخلاف الأصولي ضمن مذهب الشافعي فقط، وقد بنى الكتاب على ترتيب كتب الأصول إذ يجعل الموضوع الأصولي عنواناً ثم يذكر تحته مسائل وما يتفرع على كل مسألة منها. فمثلاً يقول: (باب أركان الحكم وهو الحاكم والمحكوم عليه وبه) ثم يذكر مسألة (الأفعال الصادرة من الشخص قبل بعثة الرسل) وهي مسألة الإباحة والحظر، ويذكر الخلاف المذهبي فيها، ثم يفرع على ذلك فروعاً مع بيان الخلاف بين علماء مذهب الشافعي في كل منها. وهو كتاب في قواعد الأصول الخلافية لا في قواعد الفقه.(1/71)
3. ومنها كتاب (القوانين الفقهية) لمحمد بن أحمد بن جزي المالكي المتوفى سنة 741 ه، وفيه تلخيص لمذهب المالكية مع التنبيه على مذهب الشافعية والحنفية والحنابلة، وقد ذكر في مقدمة كتابه طريقته في إيراد المسائل إذ يبدأ أولاً بمذهب مالك ثم يتبعه بمذهب غيره، وقد صدَّر كتابه بعشرة أبواب في التوحيد، وقد رتب كتابه على الأبواب الفقهية إذ بدأ بكتاب الطهارة من العبادات وهي عشرة كتب، وتلا ذلك بعشرة كتب أخرى بدأها بكتاب النكاح، وختم الكتاب بكتاب جامع في السيرة وتاريخ الخلفاء والأخلاق، وعادته أن يذكر المسألة والأقوال فيها بدون ذكر الأدلة، وهو كتاب ليس فيه من القواعد الفقهية شيء، وعده من كتب القواعد تجوز ومن وضع الشيء في غير موضعه. والله أعلم.
(نهاية المجلد الأول).(1/72)