النعي
خالد بن عبدالله المصلح
المبحث الأول : تعريف النعي
المطلب الأول : تعريفه في اللغة :
قال بان قارس :"النون والعين والحرف المعتل أصل صحيح يدل على اشاعة الشيء ، منه : خبر الموت" (1).
المطلب الثاني : تعريفه في الاصطلاح :
معنى النفي في الاصطلاح أوسع منه في اللغة ويتضح ذلك مما قلاه اهل العلم في تعريفه.
قال ابن الاثير في النهاية : "نعي الميت ينعها نعياً ، ونِعِياً ، واذا أذاع موته ، وأخبر به ، وإذا نديه"(2). وقال قليوبي في حاشيته : "وهو النداء بموت الشخص وذكر مآثره ومفاخره"(3). وقال الحجاوي في الإقناع : "وهو النداء بموته"(4). وقد ساق المنبحي عدة آثار في النعي ثم قال بعد ذلك : "منها مايدل على أن النعي إعلام الناس بأن فلاناً قد مات ، ومنها مايدل على أن النعي هو تعداد صفات الميت ، فالظاهر أن كلاهما نعي"(5).
فظهر مما تقدم أن النعي عند أهل العلم منهم من يقصره على النداء بالموت ، ومنهم من يدخل فيه الاخبار بالموت المقرون بمدح الميت وتعديد صفاته ، والذي يظهر لي أنه شامل للأمرين كما أفاده كلام ابن الاثير والمنبجي ، والله أعلم.
المطلب الثالث : ألفاظ تشارك النعي
هناك ألفاظ يطلقها أهل العلم ويذكرون لها أحكاماً ، وهي تشارك النعي من بعض الوجوه ، ولذلك نحن بحاجة إلى الوقوف على معاني هذه الألفاظ.
أولاً : الندب
وهو في اللغة حسن الثناء على الميت(6) ، وقيل : دعاء الميت بحسن الثناء عليه وافلاناه(7) ، وقيل : الاقبال على تعداد محاسن الميت كأ، الميت يسمعها(8).
أما الاصطلاح فقال ابن الأثير في النهاية في تعريف الندب هو : "أن تذكر الناتجة الميت بأحسن أوصافه ، وأفعاله"(9)، وقال الدر النقي : "الندب البكاء على الميت وتعداد محاسنه"(10) ، وقال المنبحي : "اسم للبكاء على الميت وتعداد محاسنه"(11) ، وقال النووي : "الندب : أن تعد شمائل الميت وأياديه فيقال : واكريماه .."(12).(1/1)
وعلى هذا فإن الندب يشترك مع النعي في كونه تعداداً الصفات الميت ومحاسنه.
ثانياً : النياحة
وهي في اللغة من النوح ، وهو يدل على مقابلة الشيء للشيء(13) ، والنياحة على الميت هي البكاء عليه بجزع وعويل(14).
وأما في الاصطلاح فهي موافقة للمعنى اللغوي قال في الاقناع : "وهي رفع الصوت بذلك -أي بالندب_ برنة"(15) ، وقال في الزواجر : "النوح وهو رفع الصوت بالندب ، ومثله افراط رفعه بالبكاء .." (16) ، وأضاف بعض أهل العلم كل ماهيج المصيبة من وعظ أو انشاء شعر فجعله من النياحة.
وبهذا يتبين أن النياحة هي اظهار الجزع والتسخط على موت الميت قال اقرافي : "وصورته أن تقول النائحة لفظاً يقتضي فرط جمال الميت وحسنه وكمال شجاعته وبراعته وأبهته ورئاسته وتبالغ فيما كان يفعل من اكرام الضيف والضرب بالسيف والذب عن الحريم والجار إلى غير ذلك من صفات الميت التي يقتضي مثلها أن لا يموت فإن بموته تنقطع هذه المصالح ويعز وجود مثل الموصوف بهذه الصفات ويعظم التفجع على فقد مثله ، وأن الحكمة كانت بقاءه وتطويل عمره لتكثر تلك المصالح في العالم ، فمتى كان لفظها مشتملاً على هذا كان حراماً ، وهذا شرح النوح ، وتارة لا تصل إلى هذه الغاية غير أنه تبعد السلوة عن أهل الميت وتهيج الأسف عليهم فيؤدي ذلك إلى تعذيبهم نفوسهم وقلة صبرهم وضجرهم وربما بعثهم ذلك على القنوط وشق الجيوب وضرب الخدود فهذا أيضاً حرام".
ثالثاً : الرثاء
وهو في اللغة بكاء الميت بعد موته ومدحه ، وكذا إذا عددت محاسنه وكذلك إذا نظمت فيه شعراً(17) ، ويراد به أيضاً التوجع من الوقوع في مكروه(18) ، ومنه قول سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه في قول النبي ( له : "لكن البائس سعد بن خولة" يرثي له رسول الله ( أن مات بمكة(19).
رابعاً : التأبين
وهو في اللغة من أبن الرجل تأبيناً ، أي : "منحه بعد موته وبكاءه"(20).
المبحث الثاني : أقسامه النعي وصوره(1/2)
المطلب الأول : النعي في كلام أهل العلم .
تقدم أن النعي في كلام أهل العلم يطلق على أمرين. الأول : الاخبار بموت الميت. والثاني : تعداد محاسن الميت.
القسم الأول : الاخبار بموت الميت
الاخبار بموت الميت إما أن يكون بنداء ونحوه وإما أن يكون إعلاماً مجرداً عن ذلك ، ولكل منهما حكم.
المسألة الأولى : الاعلام بالموت مجرداً
ذهب جمهور أهل العلم من الحنفية(21) والمالكية(22) والشافعية(23) والحنابلة(24) وغيرهم(25) إلى جواز الاعلام بالموت من غير نداء لأجل الصلاة ، بل ذهب جماعة إلى استحباب ذلك(26) واستدلوا بما في الصحيحين(27) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أ، النبي ( نعى النجاشي في اليوم الذي الذيمات فيه ، وخرج بهم إلى المصلى فصف بهم وكبر أربعاً ، واستدلوا أيضاً بما أخرجاه(28) من حديث أبي هريرة أن امرأة سوداء كانت تقم المسجد أو شاب ، ففقدها رسول الله ( فسأل عنها أو عنه ، فقالوا : مات ، فقال ( : "أفلا كنتم أذنتموني؟" ، وهذان الحديثان ظاهران في اباحة الاعلام بالموت لأجل الصلاة ، بل هما دالان على الاستحباب ، ولأن ذلك وسيلة لأداء حقه من الصلاة عليه واتباع جنازته ومما يدل على جواز إعلام من لم يعلم بموت الميت لمصلحة غير الصلاة عليه ما في الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه وفيه أن النبي ( : "نعى زيداً وجعفراً وابن رواحه للناس قبل أن يأتي خبرهم، فقال : أخذ الراية زيد فأصيب ، أخذ جعفر فأصيب ، ثم أخذ ابم رواحة فأصيب ، وعيناه تذرفان حتى أخذ الراية سيف من سيوف الله حتى فتح الله عليهم" ففي هذا الحديث نعى النبي ( لهؤلاء الثلاثة رضي الله عنهم ولم يكن ذلم لأجل الصلاة عليهم إنما لأجل إخبار المسلمين بخبر إخوانهم وما جرى لهم في تلك الوقعة.(1/3)
وعليه فيجوز الإعلام بالموت لكل غرض صحيح كالدعاء له وتحليله وما أشبه ذلك(29) ، وليس ذلك النعي المنهي عنه. بل إن بعض ذلك مما دلت النصوص على فضله فقد أجمع أهل العلم على أن شهود الجنائز خير وبر وفضل وأجمعوا على أن الدعاء إلى الخير من الخير قال ابن عبدالبر : "وكان أبو هريرة يمر بالمجالس فيقول : "إن أخاكم قد مات فاشهدوا جنازته"(30).
وذهب حذيفة بن اليمان رضي الله عنه وجماعة من الصحابة ممن بعدهم(31) ، إلى عدم الاخبار بموت الميت أن يكون نعياً ، فعن حذيفة رضي الله عنه قال : إذا مت فلا تؤذنوا بي أحداً ، إني أخاف أن يكون نعياً ، فإني سمعت رسول الله ( ينهى عن النعي .رواه أحمد والترمذي وابن ماجه ، وقال عنه الترمذي : حسن(32) وقال البيهقي بعد ذكر حديث حذيفة : "ويروى في ذلك عن ابن مسعود وابن عمر وأبي سعيد ثم عن علقمة وابن المسيب والربيع بن خثيم وابراهيم النخعي"(33). وحمل النووي ما ورد عن هؤلاء على الكراهة(34).
وعند التأمل والنزر يتبين أن هذا النهي الوارد عن النعي لا يعارض ما جاء عنه ( فإن المنهي عنه إنما هو عن نعي الجاهلية ف الألف والام في قول حذيفة سمعت رسول الله ( عن النعي للعهد الذهني ، وهو ما كان معروفاً في الجاهلية ، "وكان من عادتهم إذا مات منهم شريف بعثوا راكباً إلى القبائل يقول : نعايا فلان ، أو يانعايا العرب ، أي : هلكت العرب بمهلك فلان ، ويكون مع النعي ضجيج وبكاء"(35) ، فيكون النهي محمولاً "على النعي لغير غرض ديني مثلاً اظهار التفجع على الميت واعظاام حال موته ، ويحمل النعي الجائز على ما فيه غرض صحيح مثل طلب كثرة الجماعة تحصيلاً لدعائهم.."(36) وما أشبه ذلك. ولا يرد على هذا التوجيه "قول حذيفة لأنه لم يقل إن الاعلام بمجرده نعي ، وإنما قال : أخاف أن يكون نفياً ، وكأنه خشي أن يتولد من الإعلام زيادة مؤدية إلى نعي الجاهلية"(37).(1/4)
وعلى هذا فلا حرج في الاخبار بموت الميت لكل غرض صحيح كما تقدم ، والله أعلم.
القسم الثاني : الإعلام بالموت بنداء ورفع صوت.
ذهب جمهور أهل العلم من الحنفية(38) والمالكية(39) والشافعية(40) والحنابلة(41) إلى كراهية النداء في الاعلام بموت الميت لما تقدم من حديث حذيفة رضي الله عنه ، ولما روي عن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله ( : "إياكم والنعي ، فإن النعي من عمل الجاهلية"(42) قال عبدالله في بيان معنى النعي : أذان بالميت(43). فالنداء ورفع الصوت في الإخبار بموت الميت من فعل أهل الجاهلية(44).
وذهب جماعة من الحنفية إلى أنه لا يكره النداء على الميت في الأزقة والأسواق إذا كان نداء مجرداً عن ذكر المفاخر(45). قالوا : لأن فيه تكثير الجماعة من المصلين ، وليس مثله نعي الجاهلية ، بل المقصود بذلك الإعلام بالمصيبة مع ضجيج ضجيج ونياحة(46).
والصواب من هذين القولين قول الجمهور ، لأنه الذي ورد النهي عنه ، فإنهم كانوا يرسلون من يعلن بخبر موت الميت على أبواب الدور الأسواق(47).
المطلب الثاني : صور النعي المعاصرة .
هناك العديد من الصور المعاصرة التي يتردد الناظر هل هي من النعي المحرم أولاً وهي بحاجة إلى نظر فقهي يتبين به الأمر وقد جعلت محبتها في المسائل التالية:-
المسألة الأولى : الإعلان في الصحف والمجلات السيارة ووسائل الاتصال .
إعلان الوفاة في الصحف والمجلات وما أشبهها من وسائل الاعلام المعلم على حالين الحال الأول أن يكون ذلك قبل الصلاة عليه وبعده وأن يكون إعلاناً مجرداً أو اعلان غير مجرد.(1/5)
فإن كان الاعلان قبل الصلاة مجرداً عن النداء وليس فيه تفجع على الميت ولا اعظام لحال موته لاتسخط وضجر فإن ذلك جائز لاسيما إذا كان الميت مما يهم الناس أمره وحاله أو كان له شأن ومكانه في الإسلام أو نفع علم ولابأس أن يقترن بالاعلان ثناء يسير للواقع يرغب في الدعاء له والصلاة عليه ويشهد لهذا نعي النبي ( للنجاشي في يوم الذي مات فيه ففي رواية مسلم من حديث جابر قال : قال رسول الله ( مات عبد لله صالح أصحمة فقام فأمنا وصلى عليه **** . فقوله عبد لله صالح هذا ثناء وتزكية له تنشط على الدعاء له والصلاة عليه ويشهد لهذا أيضاً ما ورواه الشيخان من حديث أنس ( قال: مروا بجنازه فأثنوا عليها خيراً فقال ( وجبت ثم مروا بأخرى فأثنوا عليها شراً فقال النبي ( :وجبت ......... ) فأقرهم النبي ( على الثناء بالخ1ير فدل على جواز ذكر الميت بما فيه من الخير فإن كان الإعلان عن الموت بعد الصلاة عليه الظاهر انه من النعي المنهي عنه لان الصحف وشبهها من الوسائل الاعلاميه هي أرب ما تكون للمجامع والمنتديات بالعصر الأول ويتأكد النهي والتحريم إذا كان الخبر متضمنن لما يثير الأحزان ويهيج على البكاء او كان متضمنن بالشهادة بالجنة للمعين ككتابة بعضهم في خبر الوفات يا ايتها النفس المطمانه فإن هذا محرم لا يجوز اما أن كان الخبر بعد الصلاة على الميت لمصلحة كابراء ذمة الميت او ما اشبه ذلك فإن هذا جائز لا بأس به لما فيه من المصلحة قال شيخنا محمد العثيمين رحمه الله تعالى في فتوى له : " واما الاعلان عن موتا الميت فان كان لمصلحة مثل أن يكون الميت واسع المعاملة مع الناس بين اخذ واعطاء واعلنا موته لعلا احداً يكون له حق عليه فيقضى او نحو ذلك"
المسألة الثانية: الخطب المنبرية .
ذكر خبر وفاة عالم من العلماء او علم من الاعلام في الخطب سوء كانت خطبة الجمعة او خطبة خاصة ينقسم إلى قسمين :(1/6)
القسم الأول : أن يكون ذلك لإخبار الناس بموت من يهمهم معرفة خبره، ولم يسبق علم عام بموته، أو كان ذلك لمصلحة راجحة فالذي يظهر أن ذلك جائز لا حرج فيه ولو اقترن به ثناء يسير مطابق للواقع. ويدل لهذا مارواه أنس رضي الله عنه قال : (( خطب رسول الله ( فقال : أخذ الراية زيد فأصيب ثم أخذها جعفر فأصيب ثم أخذها ابن رواحة فأصيب ... الحديث )) (48). ويشهد له أيضاً أن ابا بكر رضي الله عنه خطب الناس لما اضطربوا في وفاة الرسول ( بعد أن تيقن موته ( فقال في خطبته المشهورة : " أما بعد من كان يعبد محمداً ( فإن محمداً قد مات ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت"(49). أما دليل جواز الثناء اليسير المطابق في خبر الوفاة ما رواه مسلم من حديث جابر قال : قال رسول الله (50) (( مات عبد لله صالح أصحمة فقام فأمنا وصلى عليه )). ويحسن في مثل هذا المقام إن كان الناس مصابين أن يصبرهم ببيان أن ما أصاب الميت أمر آتي على كل أحد، وأنه سبيل لابد منه، وباب لابد من دخوله، وأن يبين فضل الصبر وجميل عاقبته وسوء منقلب التسخط والضجر.
القسم الثاني : ألا يكون غرض صحيح من الأخبار بموت الميت أو أن يكون الخطيب قد أكثر من ذكر مآثر الميت وفضائله وأعماله وصفاته أو عظيم الخسارة بموته فإن ذلك لا يجوز، وهو من النعي المحرم إذ هو نظير ما كان يفعله أهل الجاهلية من بعث المنادي ينادي بموت الميت ويذكر مآثره ومفاخره، وقد تقدم في الكلام على النعي ما يدل على تحريم هذا القسم، لاسيما وأن كثير من الخطباء يذكر في كلامه ما يهيج الأحزان ويضعف عن الصبر، ويبعد عن السلوة المصابين بالميت. ولا يشك عالم بموارد الشريعة ومصادرها أن مثل هذا لا يجوز.
المسألة الثالثة : المحاضرات العلمية والمشاركات الإعلامية(1/7)
مما إنتشر بين الناس في الأزمنة المتأخرة أنه إذا مات عالم من العلماء أو علم من العلام طلب من طلابه أو معارفة أو أقرابه أو زملائه أو من لهم صلة به أن يتحدثوا عنه إما في مشاركات إذاعية أو مرئية أو محاضرات أو ندوات أو مقالات أو تعليقات وهذا الحديث تلخص ذلك كله في عد محاسن الميت وابراز لجوانب شخصيته والثناء عليه وما أشبه ذلك والذي يظهر لي أن مثل هذه الأعمال تنقسم إلى قسمين:
القسم الأول : ما كان وقت المصيبة قبل السلو عنها فهذا داخل في النعي المنهي عنه لأنه مؤداه التفجع على الميت وإعظام حال موته وأن موته خلاف الحكمة لن بموته تنقطع المصالح، ويعني وجود نظير الموصوف وفيها هذا تجديد الأحزان ونكأ الآلام ما يخالف مقصود الشارع بلا ريب ويصنفه نوعاً من النياحة في ثوب جديد.
القسم الثاني ما كان بعد السلوة وبرود المصيبة فلا بأس بذلك من حيث الأصل فإن كان الغرض منه التأسي بالصالحين والإقتداء بهم فإن ذلك مستحب لما يتضمنه من الدعوة إلى الخير ومن ذلك ما جاء في صحيح مسلم ..........
المسألة الرابعة : المراثي
للعلماء رحمهم الله في رثاء الأموات قولان في الجملة القول الأول أن لا بأس بالمراثي، وهذا مذهب الحنفية(51) وللشافعية (52)
واستدل هؤلاء بأن الكثير من الصحابة رضي الله عنهم فعله وكذلك فعله كثير من أهل العلم (53)
القول الثاني : أن تكره المراثي، وهو قول للشافعية(54)
واستدل هؤلاء بأنه قد نهي عن المراثي ففي مسند الإمام أحمد عن عبدالله بن مغفل رضي الله عنه : (( نهي عن المراثي وهو عند ابن ابي شيبة بلفظ : " نهانا أن نتراثى " (55).
قالوا: " والأولى الاستغفار له ويظهر حمل النهي عن ذلك على ما يظهر فيه تبرم أو على فعله مع الاجتماع له أو على الاكثار منه او على ما يجدد الأحزان دون ما عدا ذلك فإن الكثير من الصحابة وغيرهم من العلماء يفعلون (56).
وقد قسّم القرافي في الندب إلى اربع أقسام باعتبار حكمه(57) :(1/8)
الأول : المراثي المباحة، وهي الخالية عن التحريم من ضجر أو تسخط أو تسفيه للقضاء وما أشبه ذلك.
الثاني : المراثي المندوبة، وهو ما كان مسهلاً للمصيبة مذهباً للحزن محسناً لتصرف القضاء مثني على الرب تعالى.
الثالث : المراثي المحرمة الكبيرة، وهي ما كان فيه اعتراض على القضاء وتعظيم لشأن الميت وأن موته خلاف الحكمة والمصلحة وما أشبه ذلك.
الرابع : المراثي المحرمة الصغيرة، وهو ما كان مبعداً للسلوة عن أهل الميت مهيجاً للأسف معذباً للنفوس وهذا تفصيل حسن به تجتمع الأدلة على أن في التفريق بين القسمين الثالث والرابع نظراً لعدم وضوحه فإن ما كان طعناً على الله تعالى فهو كفر وأما ما كان مهيجاً للأحزان فهو من الكبائر والله أعلم.
(1) …معجم مقاييس اللغة (ص:1036) ، وانظر:لسان العرب (15/334).
(2) …(5/85).
(3) …(1/345).
(4) …(1/331).
(5) …تسلية أهل المصائب (ص:82).
(6) …معجم مقاييس اللغة (ص:1021).
(7) …لسان العرب (1/754).
(8) …المصباح المنير.
(9) …( 5 / 34 )
(10) …( 1/ 315 )
(11) …تسليه أهل المصائب ( ص : 63 )
(12) …تحرير ألفاظ التنبيه ( ص : 100 )
(13) …معجم مقاييس اللغة ( ص : 1021 )
(14) …المعجم الوسيط
(15) …( 1 / 384 )
(16) …( 1/1 361 )
(17) لسان العرب (14/309)…
(18) الفائق (2/36)…
(19) فتح الباري (3/164-165)…
(20) لسان العرب (13/5)…
(21) فتح القدير (2/127)…
(22) حاشية الدسوقي (1/424)
(23) نهاية المحتاج (3/20)…
(24) الاقناع (1/331)…
(25) تحفة الأحوذي (4/61)،السبل الجرار (1/339)…
(26) البناية شرح الهداية (3/267)،الخرشي على مختصر خليل (2/139)،الأذكار للنووي (ص:226)…
(27) البخاري ( )،مسلم ( )…
(28) البخاري ( )،مسلم ( ) …
(29) نهاية المحتاج (3/20)…
(30) الاستذكار (3/26)…
(31) الاستذكار (3/26)
(32)رواه أحمد (23848)،والترمذي (986)،ابن ماجه (1476)…
(33) السنن الكبرى للبيهقي (4/74)…(1/9)
(34) المجموع شرح المهذب (5/216)
(35) الأذكار للنووي (ص:226)…
(36) إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام (2/158)…
(37) المجموع شرح المهذب (5/216)…
(38) العناية شرح الهداية (3/267)…
(39) الخرشي على مختصر خليل (2/139)…
(40) المهذب (1/…
(41) الشرح الكبير (6/287)…
(42) تقدم تخريجه…
(43) جامع الترمذي (986)…
(44) الأذكار للنووي (ص:226)…
(45) فتح القدير (2/128)
(46) المصدر السابق…
(47) فتح الباري (3/117).…
(48) رواه البخاري 3063
(49) رواه البخاري 4454
(50)
(51) حاشية ابن عابدين ( 2/ 239 )
(52) نهاية المحتاج ( 3 / 17 )
(53) شرح المنهاج للجمل ( 2 / 215 )
(54) نهاية المحتاج ( 3 / 17 )
(55) فيه ابراهيم الهجري، وهو ضعيف هكذا قال الأرناؤوط في تحقيق المسند ( 31 / 480 - 481 )
(56) نهاية المحتاج ( 3 / 17 )
(57) الفروق وأنواره ( 2 / 173 -174، 181 - 182 )
??
??
??
??(1/10)