فقه اللغة وسر العربية كتاب الكتروني رائع
ـ[أحمد أبوالمعاطي]ــــــــ[12 - 10 - 09, 11:00 م]ـ
فقه اللغة وسر العربية للثعالبي كتاب الكتروني رائع
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
فقهُ اللغة وَسرُّ العَربيّة
لأبي منصور الثعالبي
كتاب في فقه اللغة والنحو وهو كتابين في كتاب واحد فقه اللغة وسر العربية جمعا في كتاب واحد لتقارب موضوعهما واتحاد مؤلفهما وقد ذكر المؤلف في الكتاب فوائد المعاني شارحا غريبها واضعا المسميات على المعاني ورادا المعاني الى المسميات شارحا الصفات الواردة في اللغة العربية ويتسم الكتاب بدقته وشموله وقد تمت فهرسته فهرسة علمية وجاء الكتاب محققا ليسهل التحصيل وتزداد الفائدة
حجم الكتاب 750 كيلوبايت
http://img185.imageshack.us/img185/8906/tajmeel1yh6ps2.gif
http://img339.imageshack.us/img339/1700/95214519.jpg
http://img339.imageshack.us/img339/4118/87201138.jpg
http://img339.imageshack.us/img339/4437/51710101.jpg
روابط التنزيل
http://up.ahlalalm.net/code.php?f=load&sb=1000&idxmc=17592&d=1
أو
المرفقات
فلنتعاون في الله بنشره على مواقع أخرى
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـ[أحمد أبوالمعاطي]ــــــــ[14 - 10 - 09, 12:34 م]ـ
ردودكم الكريمة تعيد الموضوع للمقدمة فيستفيد منه عدد أكبر
ـ[محمد بن سليمان الناصري]ــــــــ[14 - 10 - 09, 01:58 م]ـ
جزاك الله خيرا
ـ[ربى الجزائرية]ــــــــ[14 - 10 - 09, 02:01 م]ـ
جزاك الله خيرا ...(77/495)
حمّل: كتاب كيف تقوي ذاكرتك، من أهم الكتب في الموضوع
ـ[سفيان العباسي]ــــــــ[12 - 10 - 09, 11:03 م]ـ
السلام عليكم
الكتاب هو ((كيف تقوي ذاكرتك؟))
تاليف: رون فراى
ترجمة: حنان نعمان
الكتاب مشهور و يعد من أهم الكتب في هذا الموضوع
من المحتويات
- العقل مستودع الذاكرة فتعلم كل شيء عنه
- اختبر ذاكرتك واكتسب المهارة
- مفاتيح الذاكرة حتمية لدخول وخروج المعلومات بشكل سليم ومتكامل
- تعلم كيف تقرأ لتسهل عملية الاسترجاع
- لغة الكلمات تحتاج الى اهتمام
- افهم جيدا النص اذا اردت ان تحفظ
- الهجاء وسيلة فعالة فلا تتجاهل اهميتها
- الاعداد وفن تقوية الذاكرة
- فن تذكر الوجوه والاسماء
- نماذج عملية لكيفية الحفظ والاسترجاع
- والآن .. اختبر ذاكرتك وانظر مدى تقدمك
التحميل
( http://www.4shared.com/file/129696461/cc551781/___online.html?err=no-sess)
أما العلم الشرعي فهو أشرف العلوم فلابد له من واجبات أخرى لحفظه و منها
1 أكثر الاستغفار
2 أكثر قراءة ما ورد فيه فضل خاص من القرآن قياما وقعودا وعلى جنبك وأثناء عملك
أعني المعوذتين والكرسي والفاتحة وآخر البقرة وتداو بها وانفث على رأسك
3 تذكر الموت وما بعده تزهد في الدنيا
4 الدعاء في أوقات الإجابة
5 أخلص لله ... بمراقبة النية في الشيء الذي ستحفظه لم تحفظ لم تريد أن تكون كذا؟
6 أعن الإسلام ولو بشطر كلمة يلغوا عني ولو آية ... نضر الله امرءا ...
7 ارحم الخلق يرحمك الخالق
8 أحب الخير للمسلمين وتمن لكل مسلم أوفر نصيب منه
9 حاسب نفسك دوما
10 لا تظن أن هذه النصائح لا علاقة لها بالحفظ والنسيان
و خير العلاج ما وصفه النبي صلى الله عليه و سلم
قال الرسول صلى الله عليه وسلم:
" الحجامة على الريق أمثل و فيه شفاء و بركة و تزيد في العقل و في الحفظ , فاحتجموا على بركة الله يوم الخميس , و اجتنبوا الحجامة يوم الأربعاء و الجمعة و السبت و يوم الأحد تحريا ,
و احتجموا يوم الاثنين و الثلاثاء , فإنه اليوم الذي عافى الله فيه أيوب من البلاء و ضربه بالبلاء يوم الأربعاء , فإنه لا يبدو جذام و لا برص إلا يوم الأربعاء أو ليلة الأربعاء ".
"السلسلة الصحيحة" (2/ 404)
ـ[ابو آلاء]ــــــــ[12 - 10 - 09, 11:37 م]ـ
جزاك الله خيرا
ـ[محمد بن شحاته]ــــــــ[13 - 10 - 09, 11:33 م]ـ
جزاك الله خيرا
ـ[سبتي جمال]ــــــــ[14 - 10 - 09, 01:20 ص]ـ
جزاك الله كل خير جاء الكتاب في وقته
ـ[سبتي جمال]ــــــــ[14 - 10 - 09, 01:21 ص]ـ
جزاك الله كل خير جاء الكتاب في وقته
ـ[سبتي جمال]ــــــــ[14 - 10 - 09, 01:22 ص]ـ
جزاك الله كل خير جاء الكتاب في وقته
ـ[إبن بوعلام]ــــــــ[14 - 10 - 09, 02:13 ص]ـ
جزاك الله كل خيرا
ـ[سفيان العباسي]ــــــــ[14 - 10 - 09, 12:13 م]ـ
بارك الله فيكم جميعاً
ـ[محمد بن سليمان الناصري]ــــــــ[14 - 10 - 09, 02:00 م]ـ
جزاك الله خيرا
ـ[ربى الجزائرية]ــــــــ[14 - 10 - 09, 02:14 م]ـ
جزاك الله خير ا
ـ[محمد بن سليمان الناصري]ــــــــ[14 - 10 - 09, 05:28 م]ـ
جزاكم الله خيرا و بارك فيكم
ـ[سامح رضا]ــــــــ[14 - 10 - 09, 10:13 م]ـ
بارك الله فيكم جميعاً
ـ[يحيى صالح]ــــــــ[14 - 10 - 09, 10:17 م]ـ
جزاك الله خيرًا ونفع بك(77/496)
موسوعة تشريعات مصر
ـ[ابو آلاء]ــــــــ[12 - 10 - 09, 11:08 م]ـ
موسوعة تشريعات مصر
http://www.4shared.com/file/102019491/b5a5e043/___1.html (http://www.4shared.com/file/102019491/b5a5e043/___1.html)
http://www.4shared.com/file/102019943/e6dd6c71/___2.html (http://www.4shared.com/file/102019943/e6dd6c71/___2.html)
http://www.4shared.com/file/102020164/7e34ffb2/___3.html (http://www.4shared.com/file/102020164/7e34ffb2/___3.html)
ـ[يوسف الرفاعى]ــــــــ[09 - 03 - 10, 07:20 ص]ـ
أخى العزيز أكمل كرمك بوضع كلمة السر وشكرااااا
ـ[محمد السيد ابراهيم]ــــــــ[09 - 03 - 10, 02:37 م]ـ
إليك أخي تلك التشريعات في لاصيغة كتب الكترونية
ـ[محمد السيد ابراهيم]ــــــــ[09 - 03 - 10, 02:40 م]ـ
معذرة على هذا الرابط
http://www.4shared.com/file/100641048/324cdbdd/__-__.html?err=no-sess
وكلمة السر
ahlyegy.net
ـ[يوسف الرفاعى]ــــــــ[09 - 03 - 10, 05:28 م]ـ
شكرا جزيلا أخى العزيز و زادك الله من علمة و فضلة
ـ[الطيماوي]ــــــــ[10 - 03 - 10, 01:35 م]ـ
نسخ الكترونية وليست نسخ مصورة(77/497)
ندوة العلامة محمد بن علي الهوزالي رائد ترجمة العلوم الشرعية إلى الأمازيغية
ـ[أبو عيسى الإلغي]ــــــــ[13 - 10 - 09, 01:07 ص]ـ
بنظم المجلس العلمي المحلي لتارودانت بالمغرب بالتعاون مع فريق البحث في التراث السوسي بجامعة ابن زهر ندوة علمية في موضوع: العلامة محمد بن علي اكبيل الهوزالي رائد ترجمة العلوم الشرعية إلى الأمازيغية، وتجدون ورقة الندوة على الرابط التالي:
http://hawzali.blogspot.com/
قراءة مفيدة للجميع
والسلام
ـ[أبو عيسى الإلغي]ــــــــ[06 - 04 - 10, 04:49 م]ـ
ندوة العلامة امحمد بن علي اكبيل الهوزالي يوم الجمعة 24 ربيع الثاني 1431 موافق 9 أبريل 2010 بمدرسة إكبيلن، تنظم الندوة بتعاون بين المجلس العلمي المحلي لتارودانت وفريق البحث في التراث السوسي بجامعة ابن زهر وجمعية تمونت إندوزال.
يشارك في الندوة 12 أستاذا باحثا ويقام معرض للوثائق والمخطوطات المتعلقة بالعلامة اكبيل ومدرسته العتيقة، ومسابقة علمية لطلاب المدرسة وجوائز وشهادات تقديرية للمشاركين، باقي المعلومات والبرنامج على موقع الندوة:
http://hawzali.blogspot.com/
والسلام
ـ[أبو وئام]ــــــــ[07 - 04 - 10, 12:45 م]ـ
بارك الله فيكم
ورحم الله الشيخ سيدي محمد الهوزالي فنظمه المختصر بالأمازيغية قرب الفقه المالكي من عوام الناس فترى بعضهم يستشهد بابيات من محفوظه ولكن للأسف لم يتم نحقيق باقي الكتاب
جزى الله القائمين على الندوة(77/498)
الجزء الاول من كتاب عودة الحجاب pdf
ـ[محمد شرف الدين]ــــــــ[13 - 10 - 09, 02:10 ص]ـ
الجزء الاول
http://waqfeya.com/book.php?bid=2926
الجزء الثاني
http://waqfeya.com/book.php?bid=2922(77/499)
L'Ancien Testament est-il la Parole de Dieu une merveilleuse E-book
ـ[أحمد أبوالمعاطي]ــــــــ[13 - 10 - 09, 02:53 ص]ـ
L'Ancien Testament est-il la Parole de Dieu une merveilleuse E-book
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
L'Ancien Testament est-il la Parole de Dieu?
Mounqid ibn Mahmoûd Es-Saqqâr
Traduction à la langue française
Abdelghani HASSAÏNE
Taille du livre 800 KB
http://img185.imageshack.us/img185/8906/tajmeel1yh6ps2.gif
http://img94.imageshack.us/img94/444/75290440.jpg
http://img94.imageshack.us/img94/6513/96484060.jpg
http://img94.imageshack.us/img94/7229/24907729.jpg
Liens de téléchargement
http://up.ahlalalm.net/code.php?f=load&sb=1000&idxmc=17594&d=1
Ou
Pièces jointes
Publie-les ensuite sur d'autres sites
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـ[محمد بن أحمد السني]ــــــــ[13 - 10 - 09, 03:00 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
جزاك الله خيرا
que ALLAH te récompense
ـ[عيسى بنتفريت]ــــــــ[13 - 10 - 09, 11:34 ص]ـ
جزاك الله تعالى كل الخير وزادك من فضله.
ـ[أحمد أبوالمعاطي]ــــــــ[14 - 10 - 09, 12:32 م]ـ
بارك الله فيكم. جزاكم الله خيرا
ـ[أبو وئام]ــــــــ[14 - 10 - 09, 01:47 م]ـ
جاري التحميل(77/500)
لا تقل هكذا وقل هكذا
ـ[ saead] ــــــــ[13 - 10 - 09, 09:38 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد:
فأنقل لكم هذ الكتاب المهم والذي اسمه لا تقل هكذا وقل هكذا لحسين طلافحة
وهذا رابط الكتاب:
http://www.ahlalloghah.com/attachment.php?attachmentid=102&d=1254077106
وللاستزادة أكثر ينظر هذا الرابط حيث أخذت منه الكتاب:
http://www.ahlalloghah.com/showthread.php?t=1888
ـ[خالد البعلبكي]ــــــــ[13 - 10 - 09, 12:26 م]ـ
هل من رابط مباشر
ام المطلوب التسجيل؟
ـ[ saead] ــــــــ[13 - 10 - 09, 02:16 م]ـ
الرابط مباشر يا أخي العزيز وعلى العموم ها هو في المرفقات.(78/1)
تفضلوا: (لغة القرآن الكريم) الجزء الرابع
ـ[إبراهيم أمين]ــــــــ[13 - 10 - 09, 09:52 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
المصدر: من الأخوين الكريمين مشرف الشهري، وأبي رقية الذهبي – حفظهما الله وغفر لهما –
** (وقوف القرآن وعلاقتها بالمعني والتركيب من خلال كتاب ’’إيضاح الوقف والابتداء في كتاب الله‘‘ لابن الأنباري)
دكتوراه 1425هـ، الباحث: عبد الله بن سالم الثمالي، المشرف: أ. د: عبد الله بن ناصر القرني
http://www.mediafire.com/download.php?e3ytdzwzqln
** ( من الظواهر النحوية للحروف المستخدمة في القرآن الكريم)
دكتوراه 1409هـ، الباحث: مصباح عبد الله بافضل، المشرف: أ. د: عبد الهادي محسن الفضلي - أ. د: مصطفى الصاوي الجويني
http://www.mediafire.com/download.php?mzrlzmy43z0
** ( إن واستعمالاتها في القرآن الكريم)
ماجستير 1410هـ، الباحث: ليلى يوسف محمد نجار، المشرف: أ. د: فتحي أحمد علي الدين
http://www.mediafire.com/download.php?q2yznylmgzd
** ( التثنية والجمع أحكامهما واستعمالاتهما في القرآن الكريم)
دكتوراه 1425هـ، الباحث: إبراهيم أدكنلي سنوسي، المشرف: أ. د: عبد الله بن ناصر القرني
http://www.mediafire.com/download.php?z5hjmdogvwn
**((( لا تحرمونا صالح الدعاء))) **
ـ[عيسى بنتفريت]ــــــــ[13 - 10 - 09, 11:34 ص]ـ
جزاك الله تعالى كل الخير وزادك من فضله.(78/2)
أبحث عن كتاب إلكتروني أو ملف وورد لمختصر صحيح البخاري للألباني
ـ[أبوعبدالله العسيري]ــــــــ[13 - 10 - 09, 02:45 م]ـ
السلام عليكم
إخواني، أبحث عن كتاب إلكتروني أو ملف وورد لمختصر صحيح البخاري للألباني رحمه الله لأتمكن من النسخ،
وجدت الكتاب بي دي اف، لكن لا يمكن النسخ منه
جزاكم الله خيرا(78/3)
[متون في أصول الفقه] شرح الولاتي على مرتقى الوصول تح: أبو محمد الحسن، 202ص منه ( PDF منسق)
ـ[خلدون الجزائري]ــــــــ[13 - 10 - 09, 03:27 م]ـ
[متون في أصول الفقه]
شرح الولاتي على مرتقى الوصول لابن عاصم الأندلسي
تحقيق: أبو محمد بن محمد الحسن، 202ص منه ( PDF منسق)
رُفِع في موقع شذرات هنا ( http://www.chatharat.com/vb/showthread.php?t=1171) على دفعتين منذ مدة، لكن للأسف صاحب الرفع لم يُتمَّه، ويا ليته يكمله في أقرب وقت لنراجع عليه نسخة الوورد التي نزمع رفعها بإذن الله، فهي طبعة محققة ومراجعة.
المهم ما تم رفعه دمجته في ملف واحد وعالجت صوره لتبدو أكثر وضوحًا ونسقته ما استطعت، ورفعته على الرابط التالي (17م):
مباشر: http://ia311032.us.archive.org/0/items/ch-mortaka/ch-mortaka.pdf
صفحته: http://www.archive.org/details/ch-mortaka
وهذا غلاف الكتاب:
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/attachment.php?attachmentid=71123&stc=1&d=1255433360
وقد سبق رفع النسخة التي نشرها حفيد الشارح PDF هنا ( http://ia311205.us.archive.org/attachpdf.php?file=%2F2%2Fitems%2Fnsmwnsmw%2Fnsmw. pdf) كاملة، ولكنها كثيرة الأخطاء والسقط
متون في: [أصول الفقه] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=181281) ـ[القواعد الفقهية] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=181189) ـ[المنطق] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=179735) ـ[القضاء] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=188487)
ـ[عيسى بنتفريت]ــــــــ[13 - 10 - 09, 08:09 م]ـ
بارك الله فيك ونفعك بك، ووفقني وإياك لما يحب.
ـ[محمد بن سليمان الناصري]ــــــــ[14 - 10 - 09, 05:50 م]ـ
جزاكم الله خيرا و بارك فيكم(78/4)
merveilleuse E-book
ـ[أحمد أبوالمعاطي]ــــــــ[13 - 10 - 09, 04:54 م]ـ
Dialogue Entre un musulman et un chrétien une merveilleuse E-book
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
Dialogue Entre un musulman et un chrétien
حوار بين مسلم ومسيحي بالفرنسية
Auteur
Dr. Hassan M. Baagil
Révisé par
Abu Ahmed et Abu Hamza Al-Germâny
Taille du livre 530 KB
http://img185.imageshack.us/img185/8906/tajmeel1yh6ps2.gif
http://img96.imageshack.us/img96/8120/45034618.jpg
http://img96.imageshack.us/img96/245/16441356.jpg
http://img96.imageshack.us/img96/3087/62323646.jpg
Liens de téléchargement
http://up.ahlalalm.net/code.php?f=load&sb=1000&idxmc=17605&d=1
Ou
Pièces jointes
Publie-les ensuite sur d'autres sites
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـ[أبو القاسم المصري]ــــــــ[13 - 10 - 09, 05:09 م]ـ
هلا ترجمته وإلا إيش استفدنا
ـ[ربى الجزائرية]ــــــــ[13 - 10 - 09, 05:38 م]ـ
بارك الله اخي كتاب بالفرنسية جيد للاخوة الدعاة في البلدان الفرانكفونية الاوروبية والافريقية
كلا أخي لكل لغة نصيبها من الاسلام و ارى ان هذا الكتاب سيستفيد منه الكثير ان شاء الله
ـ[أحمد أبوالمعاطي]ــــــــ[14 - 10 - 09, 12:30 م]ـ
بارك الله فيكم. جزاكم الله خيرا(78/5)
أريد كتبا تتحدث عن ابن تيمية ومنهجه في التفسير.
ـ[وجيه علي]ــــــــ[13 - 10 - 09, 09:03 م]ـ
بارك الله فيكم ...
ـ[أبو أسامة القحطاني]ــــــــ[13 - 10 - 09, 09:43 م]ـ
هل هناك دراسة حول منهج واختيارات شيخ الإسلام ابن تيميه في التفسير ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=38788)
ـ[وجيه علي]ــــــــ[15 - 10 - 09, 07:50 ص]ـ
اشكرك اخي ابا اسامة:
هل موجود منها شيء على النت ...
ـ[وجيه علي]ــــــــ[20 - 10 - 09, 04:27 م]ـ
يرفع .......(78/6)
السياق عن المحدثين
ـ[ابو جوهر]ــــــــ[13 - 10 - 09, 09:34 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.طلبي من الأخوة الكرام أعضاء الملتقى مساعدتي في الحصول على أبحاث تتعلق ب"السياق وأهميته عند المحدثين" أقصد (شراح الحديث الشريف)
ولكم مني جزيل الشكر والتقدير وبارك الله لنا ولكم في أوقاتكم وحياتكم.
ـ[ابو جوهر]ــــــــ[14 - 10 - 09, 05:16 م]ـ
أكرر الطلب مرة أخرى فأنا بحاجة ماسة للبحث لأنني أبحث في الموضوع ولكم الشكر(78/7)
حمل برنامج IDM 5.20 full + Crack + Serial
ـ[وائل يونس]ــــــــ[13 - 10 - 09, 10:01 م]ـ
هذا هو الرابط:
http://www.mediafire.com/download.php?ttnzqttkoy2
ـ[وائل يونس]ــــــــ[13 - 10 - 09, 10:09 م]ـ
والرابط منقول من هذا المنتدى الفيتنامي:
http://ptitno1.org/pro/showthread.php?t=10944
وعفوا على الصورة.
ـ[احمد ابو معاذ]ــــــــ[13 - 10 - 09, 10:55 م]ـ
يا اخي استحدام البرامج التي تحتاج كراك دون شرائها حرام كما افتي بذلك الشيخ ابن عثيمين
و انظر هنا
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=186339
و هذا برنامج مجاني بديل , و سيعجبك ان شاء الله
http://files2.freedownloadmanager.org/fdminst.exe
و اسمه free download manager
ارجو ان تتقبل النصح
ـ[محمد بن سليمان الناصري]ــــــــ[14 - 10 - 09, 05:47 م]ـ
جزاكم الله خيرا و بارك فيكم
ـ[أحمد بن شاهد]ــــــــ[15 - 10 - 09, 12:43 ص]ـ
هدية رائعة منك أخي وائل تستحق عليها الشكر كل الشكر. حفظك الله ورعاك.
ـ[ثواب السبيعي]ــــــــ[15 - 10 - 09, 12:50 ص]ـ
السلام عليكم
ممكن توضح في ماذا يستخدم البرنامج!؟
وجزيت خيرا.
ـ[وائل يونس]ــــــــ[15 - 10 - 09, 12:49 م]ـ
يستخدم البرنامج في تنزيل الملفات من الإنترنت، مدعوما بإمكانيات عالية - لم أرها ببرنامج آخر-، والله أعلم.
جزاكم الله خيرا أخي ثواب وزادك نورا.
ـ[ثواب السبيعي]ــــــــ[15 - 10 - 09, 02:21 م]ـ
بارك الله فيك أخي وائل
فعلا يبدو البرنامج رائعا
ولو كان هناك بعض الشرح له لرجوت أن تزيد الفائدة به.
ـ[وذان أبو إيمان]ــــــــ[15 - 10 - 09, 08:50 م]ـ
الأخ الذي قال بأن الشيخ العثيمين رحمه الله أفتي بحرمة استعمال بعض البرامج بدون شرائها
أخي الكريم
ربما المسألة بحاجة إلي توضيح وتدقيق
بخصوص الإنترنت نحتاج كثيرا من البرامج ولو رحت تشتري النسخة الأصلية لكل برنامج لما استطعت
أخي الكريم عندنا في الجزائر
من شدة الحاجة ربما يشترك بعضهم في جهاز ويدفعون مع بعض المبلغ الشهري للاشتراك بالإنترنت
صدقني قلة ذات اليد
والحمد لله.
ـ[أبو محمد النفوسي]ــــــــ[15 - 10 - 09, 11:01 م]ـ
السلام عليكم
في النفس من هذا الإصدار شيء
كيف يخرج منه الإصدار IDM 5.20 من موقع فييتنامي، والشركة أصدرت منه
Version 5.18 Build 4 is available (Oct/15/2009) بتاريخ اليوم كما هو ظاهر.
ألا يدعو هذا للاستغراب!؟
أرجو التوضيح لمن عنده علم.
ـ[احمد ابو معاذ]ــــــــ[15 - 10 - 09, 11:31 م]ـ
الأخ الذي قال بأن الشيخ العثيمين رحمه الله أفتي بحرمة استعمال بعض البرامج بدون شرائها
أخي الكريم
ربما المسألة بحاجة إلي توضيح وتدقيق
بخصوص الإنترنت نحتاج كثيرا من البرامج ولو رحت تشتري النسخة الأصلية لكل برنامج لما استطعت
أخي الكريم عندنا في الجزائر
من شدة الحاجة ربما يشترك بعضهم في جهاز ويدفعون مع بعض المبلغ الشهري للاشتراك بالإنترنت
صدقني قلة ذات اليد
والحمد لله.
اخي الكريم انا اقدر ما تعاني منه لكن عندما يكون هناك بديل مجاني لهذه البرامج فما هي المشكلة اذا
ـ[الطويلب أحمد كامل]ــــــــ[16 - 10 - 09, 10:26 م]ـ
جزاكم الله خيراً ياا أحبة علي الردود والتوضيحات
ودمتم في حفظ العلي القدير
ـ[كاتب]ــــــــ[17 - 10 - 09, 09:52 ص]ـ
يا اخي استحدام البرامج التي تحتاج كراك دون شرائها حرام كما افتي بذلك الشيخ ابن عثيمين،و هذا برنامج مجاني بديل , و سيعجبك ان شاء الله، و اسمه free download manager
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=171973
ـ[منتظر النبوي]ــــــــ[17 - 10 - 09, 11:36 ص]ـ
شكرا اخينا(78/8)
طلب شرح ديوان الشافعي
ـ[حميد بن احمد المغربي]ــــــــ[14 - 10 - 09, 12:45 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله
العنوان واضح
وفقكم لله(78/9)
بيان من المكتبة الوقفية إلى طلبة العلم في أنحاء العالم: لقد كفيناكم مؤنة تصوير الكتب
ـ[المكتبة الوقفية]ــــــــ[14 - 10 - 09, 12:57 ص]ـ
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد ..
الأخوة والأخوات في جميع أنحاء العالم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
نزف إليكم بشرى إنتهاء المرحلة الأولى من تصوير كتب العلوم الشرعية في موقع المكتبة الوقفية
http://www.waqfeya.com/
حيث قد انتهينا بالفعل من تصوير قرابة 10 مليون صفحة بدقة وجودة عالية وقد تم تحويل معظمها إلى PDF
وجاري التنسيق والترتيب لإكمال رفع هذه الكتب مجانا على موقعنا على شبكة الإنترنت.
لقد كفيانكم مؤنة فك الكتب وتصويرها وإعادة تجليدها .. الخ والحمد لله رب العالمين للتفرغوا لما هو أهم وأولى
كما أننا سنتوسع موقع المكتبة قريباً إن شاء الله تعالى ليشمل:
المخطوطات
والرسائل العلمية
والنصوص الإسلامية بأشكالها المختلفة TXT CHM EXE ... الخ
بالإضافة إلى الكتب المصورة أيضاً
ليكون الموقع بمثابة المرجع الأم لكافة الباحثين في العلوم الشرعية.
ونسأل الله تعالى الإخلاص والتوفيق والقبول
والله من وراء القصد
ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم
<! -- / message -->
ـ[خلدون الجزائري]ــــــــ[14 - 10 - 09, 01:08 ص]ـ
وفقكم الله وسدّد خطاكم، وجعل أعمالَكم هذه صدقاتٍ جاريةً وفي ميزان حسناتكم، وبارك في كل من ساهم في مثل هذه الأعمال النافعة بمال أو جهد أو فعل، وجعل كلَّ ذلك قُربةً متقبلةً عنده.
نحنُ في ذي الحياة رَكْبٌ سُفار - يَصِلُُ اللاَّحقين بالماضينا
قد هدانا السبل من سبقونا - وعلينا هدايةُ الآتينا
ـ[عبدالله العلاف]ــــــــ[14 - 10 - 09, 01:22 ص]ـ
وفقكم الله ونفع بكم
وجعل ذلك في ميزان حسناتكم
ـ[مصعب الجهني]ــــــــ[14 - 10 - 09, 01:35 ص]ـ
ما شاء الله تبارك الرحمان:
هذه بشرى سارة ونصر عظيم؛ فأسأل المولى سبحانه أن يبارك في هذه الأيادي الطيبة
وأن يكتب للقائمين على الوقف الأجر والمثوبة إن شاء الله.
ـ[أبو عبدالله الخليلي]ــــــــ[14 - 10 - 09, 01:44 ص]ـ
بارك الله فيكم
وأجزل لكم المثوبة
ـ[أحمد بن العبد]ــــــــ[14 - 10 - 09, 01:53 ص]ـ
عذرا (أيها القائمون على الوقفية)
لقد كان التحميل فى الفترة الأخيرة من على الموقع مما يصيب بالملل
وتوجد روابط غير مباشرة
وما المانع أن يجعل كل كتاب فى ملف واحد مضغوط كما هو الحال فى بعض الكتب
أرجو الاهتمام
وأنا أشكر لكم جهدكم الكبير لكنا نطمع فى أعلى اداء
والأجر على قدر المشقة
ـ[أبو حسان السلفي]ــــــــ[14 - 10 - 09, 02:11 ص]ـ
جزاكم الله خيرا و بارك فيكم و سدد خطاكم ووفقكم للاستمرار في هذا العمل الجبار
ـ[وائل يونس]ــــــــ[14 - 10 - 09, 02:18 ص]ـ
بارك اللهم فيكم.
ـ[احمد ياسر]ــــــــ[14 - 10 - 09, 02:55 ص]ـ
بارك اللهم فيكم وجزاكم الله خيرا وغفر لكم
ـ[ابو آلاء]ــــــــ[14 - 10 - 09, 02:57 ص]ـ
بارك الله فيكم
وأجزل لكم المثوبة
ـ[كاوا محمد ابو عبد البر]ــــــــ[14 - 10 - 09, 04:01 ص]ـ
بارك الله فيكم والله العظيم استفدنا كثيرا من كتب المكتبة
ـ[الكردستاني]ــــــــ[14 - 10 - 09, 08:11 ص]ـ
جزاكم الله خيراً وبارك في علمكم وعمركم وعملكم وسهل لي ولكم كل صعب في الدنيا والآخرة
ـ[ saead] ــــــــ[14 - 10 - 09, 08:58 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد:
يقينا الهدف من هذا هو دخول الجنة والنجاة من النار، فأسأل الله لكم دخول الجنة والنجاة من النار، وأسأله سبحانه هذا لنا أيضا جميعا.
آمين.
ـ[أبو أنس المالكي]ــــــــ[14 - 10 - 09, 10:45 ص]ـ
جزاكم الله خيرا و بارك فيكم وهذا الجهد الجبار فى ميزان حسناتكم إن شاء الله
ـ[حامد الحجازي]ــــــــ[14 - 10 - 09, 12:02 م]ـ
مشروع جميل والله
لكن وجهة نظري أن يستمر كل الإخوة في تصويرهم ونشاطهم فكل واحد يريد الأجر وكل واحد ممكن يعرض له طارئ ويتوقف في فترة من الفترات أو ما يتمكن من رفع الكتب
فاستمروا يا أهل الخير في التصوير والرفع ولاتتكلوا على جهة دون جهة مع الدعاء للجميع
ـ[محمد بن سليمان الناصري]ــــــــ[14 - 10 - 09, 02:01 م]ـ
جزاكم الله خيرا و بارك فيكم
ـ[ربى الجزائرية]ــــــــ[14 - 10 - 09, 02:27 م]ـ
وفقكم الله وسدّد خطاكم، وجعل أعمالَكم هذه صدقاتٍ جاريةً وفي ميزان حسناتكم،
وبارك في كل من ساهم في مثل هذه الأعمال النافعة بمال أو جهد أو فعل،
وجعل كلَّ ذلك قُربةً متقبلةً عنده.
نفع الطلبة بما وضع لهم من خير جسيم
ـ[الطيماوي]ــــــــ[14 - 10 - 09, 02:35 م]ـ
يا حبذا الاخوة في المكتبة الوقفية يوقفونا على أسماء الكتب التي هم بصدد تصويرها أو التي صوروها ولم ينزلوها بعد حتى لا يتكرر الجهد
ـ[محمد بن سليمان الناصري]ــــــــ[14 - 10 - 09, 05:39 م]ـ
جزاكم الله خيرا و بارك فيكم
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(78/10)
ـ[أبو الحسن السلفي]ــــــــ[14 - 10 - 09, 07:06 م]ـ
جزاكم الله خيراً وبارك في علمكم وعمركم وعملكم وسهل لي ولكم كل صعب في الدنيا والآخرة
ـ[أبو زارع المدني]ــــــــ[14 - 10 - 09, 10:31 م]ـ
ماشاء الله , بارك الله , لا حول ولا قوة إلا بالله
اللهم سددهم سداد السهم , واهدهم هدى الطريق
ـ[أبو طلحة الحضرمي]ــــــــ[14 - 10 - 09, 10:42 م]ـ
بارك الله فيكم وفي جهودكم وجزاكم الله خيرًا
ـ[أبو عبد الرحمان القسنطيني الجزائري]ــــــــ[14 - 10 - 09, 11:02 م]ـ
جزاكم الله خيرا
ـ[أبوخالد النجدي]ــــــــ[15 - 10 - 09, 08:56 ص]ـ
جزاكم الله خيراً
ونحن بانتظار مجموع مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله
ـ[أبو عبيدة الغزي]ــــــــ[15 - 10 - 09, 09:58 ص]ـ
ما شاء الله، يعلم الله كم أدخلتم علينا من الفرحة والسعادة بهذا الخبر، أسأل ربي الرحمن ان يجزيكم عنا وعن طلبة العلم خير الجزاء.
ـ[صقر بن حسن]ــــــــ[15 - 10 - 09, 09:59 ص]ـ
وفقكم الله وبارك فيكم وسدّد خطاكم لكل خير
ـ[أبو وئام]ــــــــ[15 - 10 - 09, 02:45 م]ـ
السلام عليكم
بارك الله فيكم، لي فقط طلب بسيط هو تبليغ سلامي للأخ طويلب علم صاحب الأيادي البيضاء في مجال تصوير الكتب الشرعية، إن كانت مازالت لديه علاقة بالمكتبة الوقفية
ـ[أبو محمد الجعفري]ــــــــ[15 - 10 - 09, 05:01 م]ـ
وفقكم الله وسدّد خطاكم، وجعل أعمالَكم هذه صدقاتٍ جاريةً وفي ميزان حسناتكم، وبارك في كل من ساهم في مثل هذه الأعمال النافعة بمال أو جهد أو فعل، وجعل كلَّ ذلك قُربةً متقبلةً عنده.
نحنُ في ذي الحياة رَكْبٌ سُفار - يَصِلُُ اللاَّحقين بالماضينا
قد هدانا السبل من سبقونا - وعلينا هدايةُ الآتينا
آمين وبشركم الله بخير
ـ[حامد الحجازي]ــــــــ[15 - 10 - 09, 05:18 م]ـ
أكرر للإخوة
نبارك المكتبة الوقفية ونقدر جهدها ولكن التجارب تعودنا أنا لانتكل على جهة واحدة فكل من يستطيع أن يصور ويرفع وينشر فلا يتثبط وليواصل
ـ[أبو محمد عثمان الأنصاري]ــــــــ[15 - 10 - 09, 05:32 م]ـ
بارك الله فيكم وسدد خطاكم
ـ[محمد بن شحاته]ــــــــ[15 - 10 - 09, 06:56 م]ـ
جزاك الله خيرا
ـ[أبو سارة المراكشي]ــــــــ[15 - 10 - 09, 10:43 م]ـ
جعل الله ذلك في ميزان حسناتكم
ـ[أبو عبد المعز أمين الجزائري]ــــــــ[16 - 10 - 09, 12:10 ص]ـ
بارك الله فيكم و أعانكم على صالح الأعمال
ـ[أداس السوقي]ــــــــ[16 - 10 - 09, 11:27 ص]ـ
دمتم متميزين، وبارك لكم في أعمالكم
ـ[الطيماوي]ــــــــ[17 - 10 - 09, 10:26 ص]ـ
اكتبوا قائمة بأسماء ما صورتم حتى لا نصورها نحن ويضيع الجهد هباء
ـ[أبو صهيب أشرف المصري]ــــــــ[17 - 10 - 09, 12:57 م]ـ
بارك الله فيكم
وأرجوا صيانة راوبط التحميل
جزاكم الله خيرا
ـ[محمود الشويحى]ــــــــ[17 - 10 - 09, 03:08 م]ـ
اكتبوا قائمة بأسماء ما صورتم حتى لا نصورها نحن ويضيع الجهد هباء
من الصعب أن تراها
وسبق نقاش طويل فى الموضوع فى الألوكة
فى نفس موضوع الوقفية ... بيان من الوقفية لقد كفيناكم ..
ـ[أبو محمد الأبييري]ــــــــ[18 - 10 - 09, 02:23 ص]ـ
جزاكم الله خيرا
لا اظنكم قادرين على تصوير جميع ما نحتاج اليه فلا بد من التعاون ولو بالدلالة على اسماء الكتب التي نريد لتقوموا انتم بمسؤوليتكم كما ينبغي ان تعلموا ان الكيف افضل من الكم فلان تتعبوا في كتاب واحد بتصوير جيد وفهرسته وتقليل حجمه افضل من تصوير كتابين بدون خدمة
بارك الله فيكم
ـ[أبو عبد الرحمن السليفاني]ــــــــ[20 - 10 - 09, 12:55 م]ـ
بارك الله فيكم
وأجزل لكم المثوبة
ـ[عمر الحيدي]ــــــــ[20 - 10 - 09, 01:24 م]ـ
جزاكم الله خيرا وكفاكم مؤنة الدنيا وادخلكم الجنة وهدى الله اخوننا فمنهم من يصور له كتب من عشرات المجلدات بجهد ووقت تعب لا يعلمه الا الله وترفع وهو يريدها على رابط واحد ولايريد ان يتعب نفسه في التحميل بل منهم من يريدها مفهومة ملخصة الفوائد
عجيب والله عجيب بارك الله فيكم يا اعضاء المكتبة الوقفية اللسان يعجز عن الشكر والثناء
والاولى كما قال الاخوة ان تصدر لائحة بما صور حتى لا تتكرر الجهود وان يصب الجهد على تصوير الكتب ذات المجلدات الكبار والكتب التي نفذت ولم يتم اعادة طباعتها وكذا الاتصال بالاخوة في مكتبة المصطفى وتعاون معهم فعندهم كتب قديمة وطبعات نادرة لكن لم نفلح في تحميلها ام الكتب الصغيرة المتوفرة وحديثة الاصدار فحقوقها
محفوظة لاصحابها
ـ[سامي التوني]ــــــــ[20 - 10 - 09, 05:54 م]ـ
أخي الحبيب: جزاكم الله خيرا على هذا الجهد العظيم الذي نعتز بأنه ما زال في الأمة حيا باقيا رغم كل ما يحيط بها وما يراد لها، لقد كان للوقفية أثر في نصرة العلم وطلابه وأهل أحسب أنه باق إلى يوم القيامة فيجزيكم الله عليه خيرا الجزاء.
شكر الله لكم جهدكم، فجميل هذا التفاني، وأجمل منه قولك مخاطبا طلاب العلم بأنكم كفيتموهم ليتفرغوا للطلب، جميل، ولكن هذه الجهود المحشودة للتصوير وتعقب الجديد واستدراك ما لم يصور بعد والتقاط ما يوضع هنا أو هناك، هذه الجهود المحشودة والهمة المستنفرة يجب أن لا ندعها تنفض، ولا نطلب منها أن تركن للدعة أبدا، بل امضوا في طريقكم أعزكم الله وقدموا قصارى جهدكم بارك الله فيكم، وليراقبكم طلاب العلم وأهله، وليستدرك المشاركون في كل موقع مكان ما ينقص وما لم يصور بعد ... فإن المعركة كبيرة، وتصوير كتاب لا يعني انتهاء أمره بل ثمة طبعات صورت وكان الأولى تصوير غيرها، وثمة كتب تنقص منها أجزاء، وثمة سلاسل علمية كاملة ما زالت غائبة، فليتصدي الجميع، والله الموفق.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(78/11)
ـ[أحمدأمين]ــــــــ[20 - 10 - 09, 08:33 م]ـ
وفقكم لكل خير وتقبل منكم هذا الجهد المبارك
أتمنى من الإخوة في الوقفة الاهتمام برفع وتصوير كتب الاقتصاد الإسلامي لنقص الاهتمام به من قبل الاخوة الأفاضل
أسأل الله لكم التوفيق
ـ[أبو عبد الرحمن الطاهر]ــــــــ[20 - 10 - 09, 09:31 م]ـ
بارك الله فيكم وفي جهودكم وجزاكم الله خيرًا
ـ[الجسارى]ــــــــ[08 - 11 - 09, 02:36 م]ـ
أحسن الله اليكم ووفقكم إلى كل خير وبر
ـ[المغربي أبو عمر]ــــــــ[08 - 11 - 09, 02:51 م]ـ
وفقكم الله وبارك لكم
ـ[علي سعد بنطا]ــــــــ[08 - 11 - 09, 03:15 م]ـ
سدد الله خطاكم ورفع قدركم في الدنيا والاخرة
ـ[أبو يوسف الحلبي]ــــــــ[19 - 12 - 09, 07:13 م]ـ
الإخوة الكرام القائمين على المكتبة الوقفية حفظهم الله تعالى
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أسأل الله القدير أن يجزيكم عنا وعن طلبة العلم في أنحاء العالم خير الجزاء، وأن يبارك فيكم، وفي أعماركم، وفي أهاليكم، وذرياتكم لما تقومون به من جهد عظيم لسد ثغرة من ثغور الإسلام، ألا وهي توفير ونشر العلم الصحيح بين طلبة العلم عامة، والفقراء منهم والمغتربين خاصة، فأحسن الله إليكم، وأعاننا على الطلب والعمل والدعوة، وجمعنا في دار رحمته مع النبيين والصديقيين والشهداء والصالحين.
ـ[أبو زيد الخير]ــــــــ[20 - 12 - 09, 12:43 ص]ـ
وفقكم الله وسدّد خطاكم، وجعل أعمالَكم هذه صدقاتٍ جاريةً وفي ميزان حسناتكم، وبارك في كل من ساهم في مثل هذه الأعمال النافعة بمال أو جهد أو فعل، وجعل كلَّ ذلك قُربةً متقبلةً عنده.
ـ[أبو ملادس]ــــــــ[20 - 12 - 09, 01:35 ص]ـ
نضر الله وجوهكم
ـ[محمد يحظيه الشنقيطي]ــــــــ[20 - 12 - 09, 09:59 ص]ـ
جزاكم الله خيرا ووفقنا وإياكم لما يحب ويرضى, نطلب من فضلكم تصوير شرح عبد الباقي الزرقاني على مختصر خليل لتكتمل به فائدة الرهوني الذي صورتموه أخيرا مشكورين.
ـ[أبو عبد الله الرياني]ــــــــ[15 - 06 - 10, 04:50 ص]ـ
حفظكم الله من الهكرز وأعداء الدين والملة أجمعين ...
ومن أصحاب العلم المنافقين ....
بارك الله فيكم ..
ـ[فوزى محمد أمين ملطان]ــــــــ[15 - 06 - 10, 02:37 م]ـ
وفقكم الله وسدّد خطاكم، وجعل أعمالَكم هذه صدقاتٍ جاريةً وفي ميزان حسناتكم، وبارك في كل من ساهم في مثل هذه الأعمال النافعة بمال أو جهد أو فعل، وأن يكتب للقائمين على الوقف الأجر والمثوبة إن شاء الله
ـ[أبو الاشبال المكى]ــــــــ[16 - 06 - 10, 12:28 ص]ـ
جزاكم الله خيرا و بارك فيكم و سدد خطاكم
ـ[منير عباس عمار]ــــــــ[16 - 06 - 10, 02:53 ص]ـ
جزاكم الله خيرا، والله إن هذا الجهد الذي تقوم به المكتبة الوقفية ليعجز اللسان عن أداء شكره، ويا حبذا لو تعجلون بتصوير كتاب (البحر الرائق) لابن نجيم، لأن هذا الكتاب درة مفقودة في عالم الإنترنت، وما يوجد في مكتبة المصطفى وغيرها فهي طبعات قديمة رديئة التصوير.
ـ[محمد الأثري المصري]ــــــــ[06 - 07 - 10, 06:46 م]ـ
جزى الله القائمين على موقع المكتبة الوقفية خيرا وأثقل الله ميزانهم يوم القيامة وأسأل الله لهم التوفيق والإخلاص
ـ[أبو الحسن الرفاتي]ــــــــ[07 - 07 - 10, 09:26 ص]ـ
وفقكم الله وسدّد خطاكم، وجعل أعمالَكم هذه صدقاتٍ جاريةً وفي ميزان حسناتكم، وبارك في كل من ساهم في مثل هذه الأعمال النافعة بمال أو جهد أو فعل، وجعل كلَّ ذلك قُربةً متقبلةً عنده.
اللهم آمين
ـ[مشرف الشهري]ــــــــ[07 - 07 - 10, 11:51 ص]ـ
جزى الله القائمين على موقع المكتبة الوقفية خيرا وأثقل الله ميزانهم يوم القيامة وأسأل الله لهم التوفيق والإخلاص
اللهم آمين(78/12)
شرح كتاب البيوع الشنقيطي
ـ[عاطف جميل الفلسطيني]ــــــــ[14 - 10 - 09, 01:20 ص]ـ
شرح زاد المستقنع - كتاب البيع
محمد المختار الشنقيطي
شرح زاد المستقنع - كتاب البيع [1 [
البيع معاملة من المعاملات التي بين الله حكهما، وفصل في كتابه وعلى لسان نبيه صلى الله عليه وسلم جملة من قواعدها، فهي معاملة مهمة، وقلّ أن يمر على الإنسان يوم إلا وهو بائع أو مشتر، أو جامع بين البيع والشراء، ولهذا يعتبر البيع مما تعم به البلوى، وعلى ذلك فيلزم المسلم أن يعرف ما أحل الله له من البيوع فيتعامل بها، وما حرمه الله عليه منها فيجتنبها.
أهمية كتاب البيع بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد: فيقول المصنف رحمه الله: [كتاب البيع]. هذا الكتاب يعتبر من أهم الكتب المتعلقة بالمعاملات، ومن عادة أهل العلم رحمهم الله في كتب الفقه والحديث أن يبدءوا بما ورد في أحكام العبادات، ثم بعد ذلك يذكرون أحكام المعاملات. والمصنف رحمه الله ابتدأ بكتب العبادات، فبين أحكام الطهارة والصلاة وأحكام الزكاة والصوم والحج، ثم بعد ذلك ذكر كتاب الجهاد، ثم قال رحمه الله: [كتاب البيع]، فكأن المصنف أراد أن يربط بين المعاملات المالية وبين العبادات؛ والسبب في ذلك أنه من الصعوبة بمكان أن ينتقل الإنسان من العبادة المحضة إلى المعاملة المحضة؛ لأن كتاب البيع فيه جملة من المسائل والأحكام التي تتعلق بالأموال وبالدنيا، من بيع وشراء وأخذ وعطاء، ولكن كتب العبادات كالصلاة والزكاة والصوم والحج تتعلق بما بين العبد وربه في غالب صورها، ولهذا احتاج المصنف رحمه الله أن يربط بين العبادات والمعاملات، فلا ينقلك من الصلاة والزكاة والصيام والحج إلى البيع مباشرة، فمن فقهه وعلمه أدخل كتاب الجهاد؛ لأن كتاب الجهاد معاملة بين الخالق والمخلوق ومعاملة كذلك بين المخلوق والمخلوق، فجعل كتاب الجهاد وسطاً بين العبادة المحضة والمعاملة المحضة؛ لأن الفقيه وطالب العلم لو أنه بعد انتهائه من العبادات دخل في المعاملات لكان هناك شيء من التضاد، بعد أن كان في باب مليء بالنصوص إلى باب مليء بالاجتهادات والقياس على النصوص؛ ولذلك ربط رحمه الله بينهما بكتاب الجهاد. البيع معاملة من المعاملات التي بين الله حكمها، وفصل في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم جملةً من قواعدها، فهي معاملة مهمة، وقلَّ أن يمر على الإنسان يوم من الأيام إلا وهو بائع أو مشترٍ أو جامع بين البيع والشراء، ولهذا يعتبر مما تعم به البلوى، أي: أن الناس قلَّ أن يسلموا من هذا التعامل، والله تعالى أمرنا وشرع لنا نوعاً معيناً من البيع نتعامل به، وحرَّم علينا نوعاً آخر، فينبغي للمسلم أن يعلم ما الذي أحل الله فيفعله، وما الذي حرم الله عليه فيجتنبه. ومن هنا كان لزاماً أن تقرأ أحكام البيع، فهي من العلوم التي ينبغي لطلاب العلم أن يتعلموها إذا لم يوجد من يقوم بالكفاية، خاصةً في هذا الزمان الذي قلَّ أن تجد من يتقن مسائل المعاملات، وبالأخص مسائل المعاملات المالية، فقد تجده يتقن أحكام الصلاة وأحكام الصيام وأحكام الحج، وقد يبتلى بطعمة الحرام والتعامل بالبيع المحرم وهو لا يدري، فقد يكون من خيار عباد الله؛ ولكن الجهل يوقعه في الحرام؛ ولهذا ينبغي للمسلم أن يحتاط لدينه، ولطالب العلم أن يسد الثغر لأمته؛ فيرعى هذا الأمر العظيم، ويتعلم هذا الباب، حتى يحسن إلى الناس ببيان الأحكام الشرعية. والله جل وعلا جبل الناس على حب المال والافتتان به وزين لهم ذلك، فإذا كان الناس لا يجدون من يبين لهم الأحكام انهمكوا في الحرام، وأصبح الحلال ما حل بأيديهم، والحرام ما بعد؛ وعندها لا يعرفون معروفاً ولا ينكرون منكراً إلا ما أشربوا من هواهم، فتنتشر بينهم المعاملات التي يظنون جوازها؛ لأنها سائدة ومعروفة والناس ألفتها، وقد تكون فيها أرباح تغر الناس حتى يألفوها، فيظنون أنه الحلال، وما هو إلا الحرام الذي يعذَّب الإنسان بطعمته، خاصة إذا فرَّط بمعرفة حكمه. يقول أهل العلم: يتعين على الإنسان تعلم مسائل البيع إذا كان يتعاطى التجارة ويبيع ويشتري، فيجب عليه أن يتعلم ما الذي أحلَّ الله له بيعه فيبيعه، وما الذي حرم الله عليه بيعه فيجتنبه ويتقيه، ومن هنا
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(78/13)
كان لزاماً على طلاب العلم أن ينتبهوا لهذه المسائل، فهو باب مهم جداً، وكان العلماء رحمهم الله إذا أرادوا أن يعرفوا فقه الرجل نظروا إليه في باب المعاملات، وإن كان باب العبادات له شأنه ومنزلته، ولكنهم يتميزون ويظهر الفرق فيما بينهم في باب المعاملات؛ لأنه يحتاج إلى شيء من الدقة وشيء من التركيز، يبرز فيه فقه الفقيه، وفضل الله عز وجل على عباده، والله فضل بين العلماء، ورفع بعضهم على بعض درجات، فإذا أحب طالب العلم أن يعظم أجره في هذا العلم فليتقن مثل هذه المسائل ومثل هذه الأبواب، وليتعب وليجتهد وليصبر على عنائها؛ لأنها قد تمل وقد تحدث عنده شيئاً من السآمة، لكنه يصبر ويصابر، ويعلم ما أعد الله من الثواب لمن أحسن وجد في طاعته ومرضاته، خاصة فيما يعظم فيه النفع للمسلمين. والعلماء رحمهم الله ذكروا أن البيع مما يحتاج المسلم إلى معرفته، ويتعين عليه ولو في آحاد الصور، فإذا كنت تتعامل بنوع من أنواع البيع، فيجب عليك أن تسأل عن هذا النوع، فهذا أقل ما يجب عليك، فلو فرضنا أن الإنسان يتبايع بالذهب والفضة، فعليه أن يسأل ما هي أحكام صرف الذهب والفضة، وما هي أحكام بيع الذهب والفضة، وكيف يمكنه أن يتقن تلك الأحكام، أو على الأقل عليه أن يلم بأصولها التي ينبني عليها بابها. ...... تعريف (كتاب البيع) لغةً واصطلاحاً يقول المصنف رحمه الله: [كتاب البيع]، عبَّر (بالكتاب) لسعة هذا الباب وعظيم ما فيه من المسائل الكثيرة والفروع المشتهرة. وقوله: (البيع) مصدر مأخوذ من قولهم: باع الشيء يبيعه بيعاً ومبيعاً فهو بائع، وهو مأخوذ من الباع؛ لأن كلاًّ من البائع والمشتري يمد باعه، فأنت -مثلاً- لو مررت على إنسان تريد أن تشتري منه كتاباً فقلت له: بعني هذا الكتاب بعشرة ريالات، فقال: بعتكه بعشرة، أو قبلت، فقدَّم لك الكتاب وأعطيته العشرة، فإنك تمد الباع بالعشرة وهو يمد الباع بالكتاب، فقالوا: سمي البيع بيعاً من هذا. أما في اصطلاح أهل العلم رحمهم الله، فهناك تعاريف كثيرة للبيع. وبالمناسبة: تجد العلماء يعتنون دائماً بمسألة التعريف الاصطلاحي، أو التعريف الشرعي، أو الحقيقة الشرعية، وقلَّ أن تجد باباً من الفقه إلا وله تعريف اصطلاحي، فالصلاة تعَرّف لغة واصطلاحاً وكذلك الزكاة .. الرهن .. الإجارة .. الشركة .. المضاربة، إلى غير ذلك من الأبواب والكتب، فما السبب في ذكر هذه التعاريف؟ السبب: حتى تتميز المعاملات بعضها عن بعض، فربما يأتيك شخص فتقول له: بعتك هذه السيارة بكذا فيقول: قبلت، فيقول شخص آخر: هذه إجارة، فتقول له: لا؛ لأن البيع حقيقته مبادلة المال بالمال تمليكاً بالتراضي، ولكن الإجارة مبادلة المال بالمنفعة، فتستطيع أن تعرف ما هو المراد بكلمة (بيع) فأنت تنتقل في كتب العلماء بأفكار مرتبة وعلوم متقنة، فإذا عرفت ما هو البيع يرد السؤال: ما موقف الشرع من هذا البيع؟ ثم يرد السؤال: إلى كم قسم ينقسم؟ بيع حلال وبيع حرام. فما هي أوصاف الحلال، وما هي أوصاف الحرام؟ ثم يرد سؤال آخر: ما الذي يترتب على البيع الحلال؟ وما الذي يترتب على البيع الحرام؟ وعندها تكتمل الصورة في هذا الباب من أبواب المعاملات. فنحن نحتاج أولاً إلى معرفة مقدمات البيع، ومقدمات البيع تستلزم منك أن تعرف حقيقته لغة، وقد بيناها، وحقيقته اصطلاحاً، وثانياً: أن تعرف موقف الشرع من هذه المعاملة هل هي جائزة أم محرمة؟ ثم إذا كانت جائزة فهل هي جائزة على سبيل اللزوم أو على سبيل التخيير، أو على سبيل الفضيلة؟ ثم بعد ذلك تعرف ما هي أركان هذه المعاملة، وتعرف المقدمات التي يمكن أن تتصور من خلالها المعاملة، ثم تدخل بعد ذلك في التفصيلات والأحكام. وأكرر الوصية لطلاب العلم ألا يملوا ولا يسأموا؛ لأننا سندخل من هذا الكتاب إلى مباحث دقيقة ومسائل قد تكون بعض الشيء عويصة، وإن كنا لا زلنا في المقدمات، لكن ينبغي على طالب العلم أن يصبر وأن يأخذ من مجلس العلم ما استطاع أن يتوصل إليه من الفائدة. البيع في الاصطلاح: مبادلة المال بالمال تملكاً وتمليكاً، وبعض العلماء يقول: بالتراضي، وسنشرح هذا التعريف عند ذكر المصنف رحمه الله للجملة الأولى في كتاب البيع. ...... مشروعية البيع أما بالنسبة لمشروعية البيع وما موقف الشريعة من هذا النوع من المعاملات، هل هو حرام، أو هو جائز؟ والجواب: أن
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(78/14)
البيع جائز ومشروع، وأن الله عز وجل أذن بالبيع، وأقوى الأدلة على ذلك قوله سبحانه وتعالى: وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ [البقرة:275] فإن كلمة: (أحلَّ) كما يقول علماء الأصول: تعتبر من صيغ الإباحة، فإذا قال الله (أحلَّ) بصيغة البناء للمعلوم أو بصيغة البناء للمجهول كقوله: أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ [البقرة:187] أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ [المائدة:96] فهذه الصيغ تدل على الجواز والإباحة. وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ [البقرة:275] نسب سبحانه التحليل له؛ لأنه هو الذي يحلل وهو الذي يحرم، لا يُسْأَلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْأَلُونَ [الأنبياء:23] يَحْكُمُ لا مُعَقِّبَ لِحُكْمِهِ وَهُوَ سَرِيعُ الْحِسَابِ [الرعد:41]. وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ [البقرة:275] هذه الآية يقول العلماء: إنها أصل في جواز البيع، فما معنى قولهم أصل؟ يقول بعض العلماء إن هذه الآية عامة، بمعنى أن قوله تعالى: وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ [البقرة:275] الأصل أن كل بيع جائز، حتى يدل الدليل على حرمته وعدم جوازه، فأنت إذا جئت إلى أي بيع فإن من حقك أن تقول: لي الحق أن أتعامل بهذا البيع حتى أسمع دليلاً من الكتاب أو دليلاً من السنة يقول: إن هذا البيع حرام. هذا معنى قولهم: إنها أصل في البيوع، أو أصل في حلِّ البيع وجوازه. ثانياً: وبعض العلماء يقول: إن الآية مجملة. ومعنى قولهم: (مجملة): أنه يتوقف في الاستدلال بها حتى يرد البيان، وهذا الإجمال فيه خلاف بين العلماء، وهي مسألة أصولية، والصحيح أنها آية عامة، وأنها مبينة وليست بمجملة، والذين يقولون إنها مجملة -من باب الفائدة لطلاب العلم- اختلفوا في سبب الإجمال: فبعضهم يقول: أجملت لقوله تعالى: وَحَرَّمَ الرِّبَا [البقرة:275] فقال: وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا [البقرة:275] فلما قال: وَحَرَّمَ الرِّبَا [البقرة:275] الربا: أصله الزيادة، فأحل شيئاً وحرم شيئاً، فكانت الآية دالة على جواز البيع، لكن لما قال: وَحَرَّمَ الرِّبَا [البقرة:275] لم ندر أي الربا المحرم، وأي الزيادات المحرمة، فأصبحت الآية فيها شيء من الإجمال، وتحتاج إلى تفصيل وبيان من السنة. هذا الوجه الأول. الوجه الثاني: إن الإجمال لم يأت من الآية، وإنما جاء من شيء خارج عن الآية، وهو دليل السنة، والسبب في ذلك: أنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح: (أنه نهى عن بيع الغرر)، فلما ثبت عنه ذلك احتجنا أن نعرف ما هو الغرر؛ لأن الغرر أصله المخاطرة، بمعنى: أنه لا يجوز لك أن تتعامل مع أخيك المسلم ببيع فيه تغرير له، كأن تقول له: (اسحب هذا الرقم وادفع خمسين ريالاً)، وقد يخرج لك ما قيمته ألف ريال، وقد يخرج ما قيمته عشرة ريالات، فأنت تغرر به، فلا يجوز هذا النوع من البيع، والغرر بابه واسع، ومن هنا أصبح قوله: وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ [البقرة:275] مستثنىً منه نهيه عن الغرر، فاحتجنا أن نعرف ما هو الغرر المحرم، وما هو الغرر المعفو عنه؟ فمثلاً: حين تبيع البيت ينبغي أن يكون المبيع معلوماً، ولكنك لا تدري ما هو أساس البيت وهل قواعده سليمة، أم بها عطل؟ فأنت تبيع شيئاً مجهولاً، نقول: هذا غرر معفو عنه؛ لأن الشرع لو جاء يدقق في هذا لأحرج الناس، والشرع لا حرج فيه، فيغتفر مثل هذا الغرر. إذاً: عندنا غرر معفو عنه، وعندنا غرر محرم، فتصبح الآية محل إجمال من هذا الوجه. الخلاصة: أن الآية الكريمة: وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ [البقرة:275] أصل في حل البيع وجوازه. الدليل الثاني: قوله سبحانه وتعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ [النساء:29] فإن هذه الآية الكريمة دلت على جواز البيع؛ لأن الله حرم أكل المال وأخذه، واستثنى وقال: أي: إلا أن يكون الأكل للمال بالتجارة فلا حرج، فدل على جواز التجارة، ومن هنا قال بعض العلماء: (أفضل المكاسب مكاسب التجارة)؛ والسبب في ذلك: أن التجارة فيها منفعة لكثير من الناس؛ فالتجار يجلبون الأرزاق للناس، ولولا الله ثم التجار لهلك الناس، فيجلبون أرزاق الناس وأقواتهم، ويجلبون ما فيه صلاح لأبدانهم، وقد
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(78/15)
يجلبون تجارة فيها معونة لطلاب العلم، كالكتب ونحوها من الأوراق والأقلام، فمن هنا فقالوا: التجارة أفضل. وقال بعض العلماء: الزراعة أفضل. المهم: أن قوله تعالى: إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً [النساء:29] يعتبرونه أصلاً في جواز البيع وحلِّه. الدليل الثالث: قوله سبحانه وتعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنتُمْ تَعْلَمُونَ * فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلاةُ فَانتَشِرُوا فِي الأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ [الجمعة:9 - 10] فحرم الله البيع عند أذان الجمعة؛ وتحريم الله للبيع قد يكون لأسباب عديدة، منها: ظلم المسلم، كبيع الغش وبيع النجش. ومنها: ما يسبب قطع أواصر الأخوة، كبيع المسلم على بيع أخيه المسلم وسومه على سومه. ومنها: البيع في الوقت المستحق لما هو أهم، فهناك أوقات مستحقة لما هو أهم، كأوقات الصلوات المفروضة، فلما كان الوقت في يوم الجمعة مستحقاً لما هو أهم وآكد، وهو فريضة الله عز وجل بصلاة الجمعة حرَّم الله البيع، فقال: وَذَرُوا الْبَيْعَ [الجمعة:9] ثم قال بعدها: فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلاةُ فَانتَشِرُوا فِي الأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ [الجمعة:10] (وَابْتَغُوا) أي: اطلبوا، و (مِنْ فَضْلِ اللَّهِ)؛ لأن البيع والتجارة والأرزاق كلها من فضل الله سبحانه وتعالى، والأمر للإباحة، وقد كان بعض العلماء وبعض السلف يحب للمسلم أن يؤخر حوائجه ويشتريها بعد صلاة الجمعة؛ امتثالاً لقوله تعالى: (وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ). إذاً فقوله: (وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ) دال على حلِّ البيع؛ لأنه نهى ثم أمر، والأمر بعد النهي يرجع إلى ما كان عليه، فإذا كان الشيء واجباً ثم نهي عنه، ثم أمر به رجع واجباً، وإذا كان الشيء مباحاً ثم نهي عنه ثم أمر به رجع حلالاً مباحاً مثلاً: حرَّم الله الصيد على المحرم: وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا [المائدة:96] لا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ [المائدة:95] ثم قال: وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا [المائدة:2] فعلمنا أن هذا الأمر ليس للوجوب، وإنما هو دال على الإذن السابق للنهي، وعلى هذا قوله: وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ [الجمعة:10] لا يدل على وجوب البيع والشراء بعد صلاة الجمعة، وإنما المراد به حل البيع والشراء. الدليل الرابع: قوله سبحانه وتعالى: لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ [البقرة:198] والآية نزلت فيمن يريد الحج والتجارة، فأذن الله ورخص لهم في ذلك. والسنة دلت أيضاً على حلِّ البيع وجوازه: وذلك كقوله عليه الصلاة والسلام: (البيعان بالخيار ما لم يتفرقا)، وكقوله صلى الله عليه وسلم: (رحم الله امرأً سمحاً إذا باع، سمحاً إذا اشترى، سمحاً إذا قضى، سمحاً إذا اقتضى) وهذا من دلالة السنة القولية. أما السنة الفعلية: فإن رسول الأمة صلى الله عليه وسلم تعامل بالبيع، فاشترى من اليتيمين الحائط الذي بنى فيه مسجده وحجراته صلوات الله وسلامه عليه. وكذلك أيضاً: اشترى من جابر بعيره، وشرط جابر حملانه إلى المدينة. إذاً: تعامل النبي صلى الله عليه وسلم بالبيع، بقي عندنا السنة التقريرية، وهي النوع الثالث من السنة: فإن رسول الأمة صلى الله عليه وسلم جاء والسوق قائم في المدينة، وهي مكان التشريع، ومع ذلك سكت، وأقر الناس على البيع والشراء، ولم يحرم عليهم إلا ما حرم الله، فدل على حلِّ البيع وحلِّ التجارة وجوازها. إذاً دلَّ دليل السنة بالقول وبالفعل وبالتقرير. وأما الإجماع فقد أجمع العلماء على أن البيع جائز ومشروع، وأنه مما أذن الله به ووسع به على عباده. ...... أنواع البيع البيع ينقسم إلى نوعين: بيع مأذون به شرعاً. وبيع غير مأذون به شرعاً. فأما البيوع التي أذن الله بها فهي لا تنحصر، وأما البيوع التي حرمها الله فهي منحصرة ومعدودة، والدليل على ذلك من الكتاب قول الله عز وجل: وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ [البقرة:275] فما قال سبحانه: (وأحل الله بيع السلم، وأحل الله بيع الخيار، وأحل الله بيع المرابحة)، وإنما عمم وقال: وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ [البقرة:275]، ثم
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(78/16)
لما جاء إلى التحريم قال: وَحَرَّمَ الرِّبَا [البقرة:275] وما قال: (وحرم البيع)، فلما جاء إلى الحلِّ عمم، ولما جاء إلى التحريم خصص وعين، فأصبح الذي أحلَّه أكثر مما حرمه، ومن هنا جاءت السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم بما يؤكد هذا المعنى، فأنت إذا تأملت الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تجدها في النهي، ولذلك تجد المحدثين -وهذا من فقه علماء الحديث- يقولون: (باب البيوع المنهي عنها شرعاً)، ولم يقولوا: (باب البيوع المأذون بها شرعاً)؛ لأنها لا تنحصر، والذي ينحصر المحرم، ولذلك قالوا: باب البيوع المنهي عنها شرعاً، باب البيوع المحرمة: بيع الملامسة .. المنابذة .. الحصى .. حبل الحبلة .. بيع الغرر .. بيعتين في بيعة ... إلخ. فهذه البيوع معدودة محدودة، وأما البيوع الجائزة التي لا تنحصر فمنها بيع السلم، والخيار، والمرابحة، والصرف، وبيع المقايضة من حيث الأصل، فهذه من حيث الجملة بيوع مأذون بها شرعاً، وسنبينها إن شاء الله ونتكلم عليها ... وهناك ضوابط وضعها العلماء للبيوع المحرمة قلَّ أن تخرج عنها: الضابط الأول: أن يكون المبيع محرماً عيناً؛ كبيع الميتة، والخمر، والخنزير، والأصنام، والنجاسات، ونحوها مما حرم الله عز وجل بيعه. الضابط الثاني: أن يكون من باب الربا؛ كأن يبيع الريال بالريالين، أو يصرف الريال بالريالين ورقاً كان أو حديداً، فهذا يعتبر من الربا، وسنبينه إن شاء الله ونذكر وجه تحريمه من اشتماله على الظلم وأكل أموال الناس بالباطل. الضابط الثالث: أن يكون من باب بيع الغرر، وبيع الغرر أن يعطيه الشيء وهو في الظاهر يحتمل السلامة ويحتمل عدم السلامة، كبيع السمك في الماء، والطير في الهواء، وبيع المجهولات، كبيع الأرقام والنصيب، ونحوها، فهذه بيوع تدفع فيها مالك ولا تضمن ما الذي تأخذه أو لا تدري ما هو، فقد يكون شيئاً غالياً وقد يكون شيئاً بخيساً لا يستحق المال الذي دفعته، فهو من أكل المال بالباطل، وسنبين جميع هذه الضوابط أو جلَّها، إن شاء الله تعالى. إذاً: عندنا بيع مأذون به شرعاً، وعندنا بيع محرم شرعاً. كذلك هناك مسألة مهمة: إذا كنا قد عرفنا أن الذي أحل الله أكثر مما حرم، ندرك سماحة الشرع ويسر الشريعة، وأنه إذا جاءك من يطعن في هذه الشريعة ويقول: أنتم تحرمون على الناس، فقل له: يا أخي! أخطأت، إن الذي حرم هو الله والذي أحل هو الله، والذي حرمه الله شيء مخصوص، والذي أذن الله لك أن تتعامل به وأن تأكله وأن تأخذه لا ينحصر، ولكننا نقول: هذا الشيء المعين حرمه الله فاتركه. فالمقصود: أن الله سبحانه وتعالى حينما حرم لنا فخصص، وأباح لنا فعمم، دل هذا على سماحة الشريعة ويسرها، وأن الله يريد التوسعة على عباده. ثم إن الله ما حرم شيئاً إلا لعلة، فقد يكون البيع سبباً في إفساد الأخوة بينك وبين أخيك المسلم، فقد يبيع المسلم أخاه شيئاً مغشوشاً، فإذا باعه شيئاً مغشوشاً لم يسكت المشتري، فيطالب بحقه فيصر البائع فتحدث بينهما الخصومة، ثم يدخل الإنسان إلى السوق منتزع الثقة، ولذلك تجد في البلاد غير الإسلامية عندما تدخل السوق لا تضمن شيئاً؛ لأنك تدخل على شيء لا تعرف ما هو، بيوع مختلفة، وكلها وسائل لأكل المال بطرق ملتوية، لكن في الإسلام تجد الشريعة توقفك على مبيع معين، وتشدد في الشروط وتضيق عليه من أجل الرحمة بك وبمن يعاملك؛ لأن الله يريد العدل بينك وبين المشتري، فلم يظلم الله البائع ولم يظلم الله المشتري، وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ [فصلت:46]، وإنما أعطى لكل ذي حق حقه، فإذا مد لك أخوك المال، فينبغي أن تعطيه حقه وترضيه، لا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ [النساء:29]، فلا يؤخذ المال باللعب ولا بالغش ولا بالتزوير، ولكن يؤخذ بحقه، فتبقى مطمئن النفس للمال الذي أخذته والكسب الذي اكتسبته، ويبقى أخوك مطمئن النفس مرتاح البال للسلعة التي أخذها، وكل منكم يُبارك له في سلعته كما في الحديث: (البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا وبيَّنا بورك لهما في بيعهما، وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما). وإن من الحكم المستفادة من شرعية البيع: أن الله سبحانه وتعالى جعل فيه جلب المصالح ودرء المفاسد عن العباد، فأنت إذا احتجت إلى شيء، وهذا الشيء
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(78/17)
موجود بيد أخيك وأنت لم تستطع أن تطلبه ذلك الشيء وهو لا يستطيع أن يعطيكه إلا بعوض، فشرع الله البيع حتى تحصِّل المصالح لنفسك وتدرأ المفاسد عن نفسك، ويحصل أخوك المصالح لنفسه ويدرأ المفاسد عن نفسه، ولذلك مما يعتبر دليلاً عقلياً ما ذكره الإمام ابن قدامة رحمه الله في المغني حيث يقول: إن المسلم أو الإنسان تتعلق نفسه بحاجة عند أخيه -كأن تحتاج إلى سيارة مثلاً؛ لقضاء حوائجك والقيام على مصالحك- وأخوك لا يعطيك هذا الشيء من عنده، ولا يمكنك أن تأخذه بالغصب والقهر، فانظروا إلى حكمة التشريع، فالمشرع سبحانه شرع البيع عدلاً بين العباد، وهذا يدل على الحكمة، وأن البيع موضوع في موضعه؛ لأنه إذا تعلقت نفسه بهذا الشيء كالطعام مثلاً: قد يتعرض للموت إذا لم تعطه الطعام، أو قد يضطر إلى القتل حتى يصل إليه، وحينئذٍ شرع الله البيع لكي يدرأ عن الناس المفاسد، فإذا شرع الله البيع فقد رحم البائع بأخذه لحقه ورحم المشتري لتحقيق مصلحته، وعلى هذا انتظم البيع في تحقيق المصالح ودرء المفاسد. وقوله رحمه الله: [كتاب البيع] بعض العلماء يقول: (كتاب البيوع)، وكلاهما له وجه، فمن يقول: (كتاب البيوع) ينبه على الشمولية لأنواع البيوع المحرمة والجائزة، وأما من يقول: (كتاب البيع) فقد عبر بالمصدر. ...... بعض أحكام ومسائل كتاب البيع المصنف رحمه الله حين قال لنا: [كتاب البيع]، كأنه يقول: في هذا الموضع سأذكر لك جملة من المسائل والأحكام المتعلقة بمعاملة البيع. ويستلزم هذا: أن يعرف البيع كما ذكرنا، وأن يذكر شروط البيع، وأن يذكر بعد ذلك أنواع البيوع الجائزة والمحرمة. فهناك أمور ينبغي أن نضعها في الحسبان: الأمر الأول ما يسمى (بالمقدمات)، وهذا ما يتعلق بالتصور، والجزئية الثانية (بالأحكام) والقاعدة عندنا: (أن الحكم على الشيء فرع عن تصوره)، فلابد أن تتصور الشيء ثم تحكم عليه، فإذا تصورت الشيء وعرفته حكمت عليه، سلباً أو إيجاباً. فأولاً: تعرف ما هو البيع، ثم بعد ذلك ما هي أحكام البيع، وإذا أردت أن تعرف البيع فعليك أن تعرّفه لغة وتعرفه اصطلاحاً، وتتعرف على موقف الشرع منه، وهذا كله انتهينا منه، وهذه جزئية التصور. والبيع نوعان: بيع مأذون به شرعاً، وبيع محرم شرعاً، وقد عرفنا هذا في المقدمة، فمعنى ذلك أن الكلام ينصب على جانبين: الجانب الأول تعرف فيه البيع الحلال، والجانب الثاني تعرف فيه البيع الحرام. ثم إذا عرفت البيع الحلال والحرام تسأل: ما الذي يترتب على هذا الحلال؟ وما الذي يترتب على هذا الحرام؟ بناءً على ذلك: تجدهم يتكلمون على أنواع البيوع المحرمة والجائزة، وإذا فرغوا منها يتكلمون على شروط الجواز وشروط التحريم، أو علامات الجواز وعلامات التحريم، فكأن الجزئية عندنا الآن أن يفرقوا بين البيع الحلال والبيع الحرام، حتى يتم بحث ما الذي يترتب على البيع الحلال وما الذي يترتب على البيع الحرام. فهذا ما يسمى بالشروط. والبيع من حيث هو يقوم على عاقد، ومعقود عليه، ومعقود به، فأما العاقد: فهما طرفا العقد البائع والمشتري، وأما المعقود عليه: فهو المحل الذي ورد عليه البيع، سيارة .. كتاب .. عمارة .. مزرعة .. إلخ، كأن تقول: بعتك هذه السيارة بعشرة آلاف، فيقول: قبلت، نقول: وقع البيع، ومحل البيع (سيارة) في مقابل عشرة آلاف ريال، وهذا يسمى محل العقد، وسمي محلاً؛ لأن الصيغة وردت عليه، فعندنا العاقدان، وعندنا المعقود عليه، وعندنا المعقود به، والمعقود به: هي الصيغة التي تم بها عقد البيع، (بعتك) بعشرة آلاف، (قبلت) (رضيت) ونحو ذلك مما يدل على الرضا. بناءً على هذا: يضع العلماء شروطاً للبيع، وشروط البيع معناها العلامات والأمارات التي نصبها الشرع للحكم بجواز البيع، فإذا قالوا: شروط صحة البيع فمعنى ذلك: أنهم يضعون لك كطالب علم علامات وأمارات إذا سئلت عن هذا البيع هل هو جائز أم لا؟ فمثلاً: سألك رجل فقال: بعت هذا الصندوق بعشرة ريالات، فهل يصح البيع أم لا؟ تقول: عندي علامات وأمارات لصحة البيع، فتستذكر: الشرط الأول -مثلاً-: أن يكون المبيع معلوماً، فتنظر في محل العقد، فإذا به يقول: صندوق مقفل، تقول: ما الذي بداخله؟ يقول: لا أدري، تقول: إذاً المبيع مجهول، فالبيع في الشرع غير جائز حتى يعلم المشتري ما الذي بداخل الصندوق؛ لأن هذا من بيع المجهول، وبيع
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(78/18)
المجهول غرر، ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر، ولذلك حرم بيع الجنين في بطن أمه؛ لأننا لا ندري أحي هو أو ميت؟ وإذا كان حياً هل هو كامل الصفات أو ناقص الصفات؟ ثم إذا كان حياً لا ندري أيخرج حياً أو ميتاً؟ فإذاً عندي علامة لأحكم بصحة البيع ينبغي أن تتوفر، فإذا كانت ليست بموجودة في هذا البيع فالبيع غير صحيح. وهناك شروط تتعلق بالعاقد، فلو جاءك رجل وقال: بعت سيارة بعشرة آلاف، تسأله: هل تملك السيارة؟ قال: لا، السيارة لأخي، ولكنني أعلم أن أخي سيرضى، تقول: هل وكلك أخوك؟ قال: لا، إذاً تصير فضولياً، ثم تنتقل إلى أخيه وتقول: هل أذنت له؟ قال: لا، هل ترضى بالبيع؟ قال: لا، تقول: البيع فاسد؛ لأن عندي قاعدة في العاقد: وهي أن يكون مالكاً للذي في يده. وكذلك لو أنك في القضاء واختصم إليك رجل، وقال: اشتريت من هذا الصغير بيته بعشرة آلاف، وهذا الصغير ورث البيت عن أبيه، فجاء أولياء الصغير وقالوا: لا نريد البيع، ولا نوافق عليه، تقول: من البائع؟ قالوا: الصغير، الصغير هذا هل يملك؟ نعم يملك، لكن هل هذا الصبي أهلاً للتصرف؟ ليس أهلاً للتصرف، إذاً: هل شرط الصحة توفر، أو لم يتوفر؟ لم يتوفر، فترجع إلى ولي الصغير وتقول له: هل تقر هذا البيع؟ وهل هو من مصلحة هذا اليتيم؟ فإن قال: لا، ليس من مصلحته، بل من مصلحته أن يؤخر البيع إلى سنة أو في شهر الموسم رجاء ارتفاع السعر، فتقول: البيع فاسد؛ لأن العاقد ليس أهلاً للتصرف. هذا بالنسبة للشرط الذي يتعلق بالعاقد. بقي المعقود به أي: الصيغة، أيضاً لها شروط ولها ضوابط، فلو قال له: أتبيعني؟ قال: نعم، فالاستفهام عند بعض العلماء لا ينعقد به البيع، وسنبين هذا في الصيغة. إذاً تحتاج أولاً إلى معرفة علامات الصحة وعلامات الفساد، وهذا هو الذي سيذكره المصنف في الباب الأول، فأنا أحب من طالب العلم أنه عندما يقرأ هذه الكتب أن يكون عنده إلمام، فينبغي ألا نقرأ كتاب البيع هذا حتى نعرف ما الذي يراد من العبارات وما الذي يراد من الجمل؛ لأن أبواب المعاملات صعبة، وتحتاج إلى شيء من التركيز، فلابد أن تعلم إذا جاءك الشرط هل هو يتعلق بالعاقد أو المعقود عليه أو المعقود به، فتصنف الشروط ثم تحفظها، ثم بعد ذلك لن تسأل عن بيع إلا وجدته له علامات للصحة وعلامات للفساد، فتحكم بالصحة بالدليل وتحكم بالفساد بالدليل. لكن لو أننا عرفنا حقيقة البيع، وتصورنا ما هو البيع، ثم عرفنا ما هي علامات الصحة وعلامات الفساد، وعرفنا البيع الصحيح والبيع الفاسد، بعد هذا هل ينتهي كتاب البيع، أم أن هناك أموراً مهمة؟ نقول: هناك أمور مهمة، فكونك تعرف أن هذا البيع صحيح أو هذا البيع فاسد لا يكفي، بل لابد أن تعرف ما يسمى بالأثر المترتب على البيع الصحيح والبيع الفاسد، مثلاً: إذا باع رجل سيارة بعشرة آلاف، فأنت لو قضيت بأن هذا البيع صحيح، فما الذي يترتب على حكم الشرع بالصحة لهذا البيع؟ تقول: يجب على البائع أن يسلم المبيع، ويجب على المشتري أن يدفع الثمن، فمعنى ذلك: أنه لابد من وجود أثر يترتب على حكمك بالصحة وحكمك بالفساد، كذلك لو كان البيع فاسداً، فمثلاً: اشترى رجل مزرعة بمليون ريال، ثم بعد عشر سنوات تبين أن المزرعة مزور صكها، أو أن هذه المزرعة مغتصبة، أو تبين أن فلاناً يملكها، أو أن ورثة فلان يملكونها من مائة سنة، وظهر أن هذا البيع الذي وقع بيع لما لا يُملك، وأنت حكمت من الشرط أن يكون مالكاً للمبيع، والرجل أخذ هذه الأرض قبل عشر سنين وهي ميتة فزرعها وبنى فيها، أو أخذها مزروعة فهدمها، أو غير فيها فزاد أو نقص، فما الذي يترتب؟ لا يكفي كونك تقول: هذا البيع صحيح، أو هذا البيع فاسد، فلابد أن تعرف آثار الصحة وآثار الفساد. وبهذا: إذا عرفت ما هي البيوع الصحيحة وما هي البيوع الفاسدة، وذلك بمعرفة علامات الصحة وعلامات الفساد، بعد ذلك تتكلم على القواعد العامة المترتبة على صحة البيع وفساده. تبقى جزئية أخيرة وهي التي يسمونها البيوع الخاصة، مثلاً: بيع السلم، وبيع الصرف، وبيع الخيار، وبيع المرابحة، وبيع المواضعة؛ هذه كلها بيوع جائزة وخاصة، وهذه البيوع لها شروط خاصة، فبيع السلم -مثلاً- له شروط غير بيع الخيار، وبيع الخيار له شروط غير بيع المرابحة، فهناك شروط عامة للبيع، وهناك شروط خاصة للبيع، قال صلى الله
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(78/19)
عليه وسلم: (من أسلم -وفي رواية: من أسلف- فليسلف في كيل معلوم، ووزن معلوم، إلى أجل معلوم) هذا بيع السلم، وجاء النبي صلى الله عليه وسلم فيه بشروط: (فليسلف في كيل معلوم، ووزن معلوم، إلى أجل معلوم)، لكن هذه الشروط تتعلق بماذا؟ بنوع خاص فقال: (من أسلف فليسلف في كيل معلوم، ووزن معلوم .. ) إلخ. وهذا ليس بشرط متعلق بالبيوع العامة وإنما هو متعلق بالبيوع الخاصة. كذلك أيضاً عندنا مسألة بيع الثمرة فقد: (نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها، قالوا: يا رسول الله! متى يبدو صلاحها؟ قال: حتى تحمار أو تصفار). إذاً: عندنا بيع خاص وهو بيع الثمار، وبيع ثمرة النخيل لا يصح إلا إذا بدا الصلاح فيه، فما هو بدو الصلاح؟ ما هي الشروط المعتبرة لحكمنا بهذا النوع؟ إذاً: عندنا شيء عام وعندنا شيء خاص. فإذا انتهيت من البيوع الخاصة، سواء كانت مباحة أو محرمة تكون قد انتهيت من مادة البيوع. وهذا إن شاء الله سنتكلم عليه، ونسأل الله العظيم أن يرزقنا فيه السداد، وأن يجعله خالصاً لوجهه الكريم موجباً لرضوانه. ...... تعريف البيع اصطلاحاً وشرحه يقول المصنف رحمه الله: [وهو مبادلة مال ولو في الذمة أو منفعة مباحة]. (وهو): الضمير عائد إلى البيع، وهذا -كما ذكرنا الجزئية الأولى في البيع- هو تعريف البيع، كأنه يقول: البيع عندنا معشر الفقهاء: مبادلة المال. فما معنى مبادلة؟ المبادلة: مفاعلة من البدل، ووزن مفاعلة في لغة العرب يطلق على الشيء الذي يستلزم شخصين فأكثر، مثلاً تقول: مقاتلة، مخاصمة، مشاتمة، فكم يوجد؟ رجلان يتشاتمان، أو يتضاربان، أو يشتركان في شركة مضاربة، فهذا كله يسمى بالمفاعلة؛ لأن الشخص لا يقاتل نفسه ولا يخاصم نفسه. وحينما قال رحمه الله: (المبادلة) معنى ذلك أن عندنا بائع ومشترٍ (مبادلة) مفاعلة من البدل، والبدل أصله العوض، تقول: هذا بدل عن هذا، أي: عوض عنه وقائم مقامه، فهذه هي المبادلة. وبعض العلماء يقول: البيع معاوضة، والمعاوضة والمبادلة معناهما واحد. والمبادلة تكون على صور: قد أبادلك سيارة بسيارة، فهذا له معنى. وقد أبادلك شيئاً على سبيل الهدية، فأعطيك ساعة فتعطيني بدلاً منها قلماً، فأكون أهديتك ساعة وأهديتني قلماً، فصار مبادلة. كذلك أيضاً: لو أن رجلاً جاء لرجل وقال له: زوجني بنتك، قال: قبلت، والمهر عشرة آلاف ريال، إذاً: تزوج لقاء عشرة آلاف فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ [النساء:24] فالنكاح فيه معاوضة. كذلك: لو جئت وقلت: يا فلان! أجّرني بيتك سنة بعشرة آلاف، فدفعت عشرة آلاف لأجل السكنى سنة، فهذا فيه مبادلة. فقال المصنف: (البيع مبادلة) والمبادلة هنا أهي عامة، أو خاصة؟ إذا تأملتها وجدتها عامة. فقال المصنف: [وهو مبادلة مال]، بعض العلماء يقول: (مال بمال)، فنريد أن نعرف ما معنى مال؟ وكيف تتم مبادلة المال بالمال في البيع؟ المال أصله من الميل، وسمي المال مالاً لأن النفوس تميل إليه وتهواه، قال الشاعر: رأيت الناس قد مالوا إلى من عنده مال لأنه زين للناس حب الشهوات، فهم يميلون إلى المال، ولذلك قال تعالى: وَأُحْضِرَتِ الأَنفُسُ الشُّحَّ [النساء:128] ولذلك شحت بالمال، بل وسفكت الدماء من أجل المال، فالمال له مكانة في النفوس. وفي اصطلاح الشريعة إذا قيل: (مال) فهو كل شيء له قيمة، لكن في عُرف الناس وما يسمى بالاصطلاح الوضعي إذا قيل: مال، فهو يختص بالذهب والفضة وبالنقود، فتقول: هذا مال، وتعني النقود، لكن في اصطلاح الشريعة المال يشمل كل شيء له قيمة، سواء كان نقوداً أو غيرها، والدليل على أن الشريعة تسمي كل شيء له قيمة مالاً: أن النبي صلى الله عليه وسلم سمى الإبل والغنم والبقر مالاً، فهل الإبل والغنم ذهب وفضة؟ ليست من الذهب ولا من الفضة، فقال كما في الصحيح من حديث أبي هريرة: (ما من صاحب مال لا يؤدي زكاته) ثم ذكر الإبل والبقر والغنم. فقوله: (ما من صاحب مال) وأطلقه على الإبل، ثم ذكر البقر، ثم ذكر الغنم، ثم ذكر الذهب، ثم ذكر الفضة، فدل على أن المال هنا عام. ثانياً: جاء في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الأقرع والأعمى والأبرص الذين ابتلاهم الله عز وجل وأُعطوا المال، قال صلى الله عليه وسلم في الأعمى لما جاءه الملك وقال: (ابن سبيل،
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(78/20)
منقطع، قال: كنتُ فقيراً فأغناني الله، وكنت أعمى فرد الله عليَّ بصري، فدونك الوادي فخذ منه ما شئت، فوالله لا أرزؤك منه شيئاً -أي: لا أمنعك منه شيئاً، فماذا قال له الملك؟ -قال: أمسك عليك مالك قد نجوت وهلك صاحباك) فسمى الغنم مالاً، فهذا يدل على أن المال لا يختص بالذهب وبالفضة. فقول المصنف: (مبادلة مال) بناءً على هذا، فلو أن رجلاً عنده شاة وآخر عنده قلم، فقال: بعني هذه الشاة بالقلم، نقول: هذا بيع؛ لأنه بادل المال بالمال، كذلك أيضاً لو أنه بادله مزرعة بمزرعة، أو بادله عمارة بعمارة، أو سيارة بسيارة، أو قلماً بقلم، أو كتاباً بكتاب، كل هذا نعتبره بيعاً؛ لأنه بادله المال بالمال. فلما قال المصنف رحمه الله: (مبادلة مال)، قصد أن المال إما أن يكون ذهباً وفضة، وإما أن يكون غير الذهب والفضة. وهذا اصطلاح ينبغي أن تحفظوه من الآن؛ لأننا سندخل في تفصيلات البيوع والمعاملات وكلها قلَّ أن تخلو من هذه المسألة. وغير الذهب والفضة ينقسم إلى قسمين: إما عقار، وإما منقول، فالذي يبيع الأرز تقول: هذا يبيع المنقولات، وكذلك الذي يتاجر في السكر أو الأودية أو السيارات، هذه كلها تسمى منقولات، والعقار: وهو كل ما يتعلق بالأراضي تقول: هذا عقار، وسمي العقار عقاراً من العقر؛ لأنه معقور في مكان لا تستطيع أن تنقله إلى مكان آخر، كالمزرعة والبيت، إلا البيوت الجاهزة الموجودة الآن، فهذا شيء آخر، وتعتبر منقولاً؛ لكنه يسمى عقاراً تجوزاً، لكن الأصل والغالب والشائع في العقار أنه يكون ثابتاً، فمن دقة العلماء رحمهم الله أنهم يقولون: يجوز هذا في بيع العقارات، فتفهم من هذا أنه في بيع الأراضي والدور والمزارع، وإذا قال لك: لا يجوز هذا في المنقولات، أي: في غير العقارات وغير الذهب والفضة، وهذه كلها مداخل نريد أن نتصور بها البيع. لما قال المصنف رحمه الله: (وهو مبادلة مال) والبعض قالوا: (مبادلة مال بمال)، إذا بادلت المال بالمال فمعنى ذلك أنك ستبادل كالآتي: الذهب، الفضة، المنقولات، العقارات. فأما الذهب والفضة فلهما اسم خاص وهو: الثمن أو الأثمان، وأما العقارات والمنقولات فاسمهما: المثمن، فعندما يقول العلماء رحمهم الله: باب زكاة الأثمان، نفهم أن هذا خاص بالذهب والفضة فقط، فلا يتكلمون على زكاة الخارج من الأرض، ولا يتكلمون على زكاة السائمة او غيرها من المنقولات، وعلى هذا عندنا الثمن وعندنا المثمن، فلو سألك سائل: المبيعات -أي: الأشياء التي يقع عليها البيع- إلى كم تنقسم؟ أو الأموال التي يقع عليها البيع إلى كم تنقسم؟ تقول: تنقسم إلى قسمين: ثمن، ومثمن، أما الأثمان: فهي إما ذهب وإما فضة، والمثمونات: إما عقارات وإما منقولات. فلما قال المصنف رحمه الله: (وهو مبادلة مال)، يقول أهل العلم رحمهم الله: تنقسم هذه المبادلة إلى ثلاثة أنواع: فإما أن يبادل ثمناً بثمن. أو مثمناً بمثمن. أو ثمناً بمثمن. النوع الأول: الثمن بالثمن: كبيع الذهب بالذهب أو الفضة بالفضة، أو الذهب بالفضة، مثال على ذلك رجل عنده طقم ذهب يريد أن يبادله بطقم ذهب، فهذا يسمى بيع ثمن بثمن، أو عنده جنيهات ذهب فأراد أن يبادل مثلاً الجنيه الإنجليزي بجنيه مصري، أو يبادل الفضة بالفضة، سواء كانت من النقد، كأن تكون دراهم بدراهم، أو ريالات بريالات؛ لأن أصل الرصيد الريالات ورقاً كانت أو حديداً -وسوف نتكلم على هذه المسألة في باب الصرف- فحينما يصرف الريال بالريال ورقاً أو حديداً فإنما يصرف الفضة بالفضة في الأصل، ولذلك وجبت الزكاة فيها، والله لم يوجب زكاة الورق ولا زكاة الحديد (النيكل)، وإنما وجبت فيها الزكاة لأن رصيدها من الفضة، فإذا بادل الريال بالريال أو صرف الريال بالريال مثلاً بمثل يداً بيد، فيكون هذا بيع فضة بفضة، أو كان عنده طقم فضة وأراد أن يبادله بطقم فضة آخر، فهذا أيضاً يسمى بيع الفضة بالفضة، أما بيع ذهب بفضة فكأن تذهب الآن إلى بائع الذهب وتقول له: بكم هذا الطقم من الذهب؟ يقول لك: بعشرة آلاف، تقول: خذ، فأصبح الذهب في مقابل الفضة وهي العشرة آلاف ريال، وعلى هذا يكون من حقه أن يسمي بيع الثمن بالثمن: بيع الصرف، وهو يشمل جميع الصور الثلاث: الذهب بالذهب، أو الفضة بالفضة، أو الذهب بالفضة، فإذا قال العلماء: لا يجوز هذا في بيع الصرف، فمرادهم مبادلة ماذا؟ الثمن
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(78/21)
بالثمن، أي: مبادلة الذهب بالذهب، أو الفضة بالفضة، أو الذهب بالفضة. النوع الثاني: مبادلة المثمن بالمثمن، والمثمن ينقسم إلى قسمين: منقولات، وعقارات، فإذا بادل المثمن بالمثمن تكون عندنا ثلاث صور: عقار بعقار، منقول بمنقول، عقار بمنقول. الصورة الأولى: عقار بعقار: كأن تقول: أبيعك بيتي ببيتك .. بيتي بأرضك .. أرضي التي في المخطط الفلاني بأرضك .. مزرعتي بمزرعتك. الصورة الثانية: منقول بمنقول: مثل: سيارة بسيارة .. كتاب بكتاب .. قلم بقلم .. ساعة بساعة .. إلخ. الصورة الثالثة: العقار بالمنقول: مثل أبيعك مزرعتي بسيارتك .. أبيعك أرضي التي في المخطط الفلاني بسيارتك. إذا بعت العقار بالعقار، والمنقول بالمنقول، والعقار بالمنقول، فيسميه العلماء: بيع المقايضة، فإذا قال العلماء: ويجوز هذا في بيع المقايضة، نفهم أنه يشمل ثلاث صور: إما بيع عقارات بعقارات، أو منقولات بمنقولات، أو عقارات بمنقولات. النوع الثالث: وهو مبادلة الثمن بالمثمن، وهذا هو البيع الغالب السائد بين الناس، وهو أن يقع بثمن (ذهب أو فضة) في مقابل مثمن (عقار أو منقول) فمثلاً: إذا اشترى الأرض من المخطط بمائة ألف ريال، تقول: المائة ألف تعتبر الثمن والأرض المثمن، فهذا من بيع الثمن بالمثمن، وهذا يسمى بيعاً مطلقاً، فإذا قال العلماء: يجوز هذا في البيع المطلق، فاعرف أنه في الثمن بالمثمن، ولماذا سموه مطلقاً؟ لأن البيع إذا أطلق انصرف عليه، فهو الغالب والأكثر والأشهر في بيوعات الناس. إذاً: عندنا ثلاثة أنواع من البيوع: بيع الصرف: وهو الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والذهب بالفضة. وبيع المقايضة: وهو العقار بالعقار، والمنقول بالمنقول، والعقار بالمنقول. والبيع المطلق: وهو إما عقار بذهب، أو عقار بفضة، أو منقول بذهب، أو منقول بفضة، فأصبحت أربع صور في هذا النوع. فهذه ثلاثة أنواع ذكرها العلماء في مسألة مبادلة المال بالمال. ...... الأسئلة ...... الفرق بين قولهم: (تملكاً) و (تمليكاً) في تعريف البيع السؤال: هل هناك فرق بين قولكم في تعريف البيع: (تملكاً) و (تمليكاً)، أم أن معناهما واحد؟ أثابكم الله. الجواب: باسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد: فهناك من العلماء -كما نص عليه بعض فقهاء الشافعية رحمهم الله في تعريف البيع- من قالوا: معاوضة المال بالمال تمليكاً، فلما قالوا: (تمليكاً) خرج من هذا المعاوضة على سبيل العارية، وكذلك أيضاً قصد من هذا بيان ثبوت اليد على المبيع من الثمن مع المثمن، أو المثمن مع المثمن، أو الثمن مع الثمن، قالوا: ملك الشيء يملكه مَلكاً ومِلكاً ومُلكاً مثلث الميم، المراد به: ثبوت اليد؛ لأن البيع إفادته أنه يفيد ثبوت اليد له، فمثلاً: لو قال لك: بعتك أرضي هذه بعشرة آلاف، لو اشتريتها بعشرة آلاف من حقك أن تحفرها، ولا يقول لك أحد: لا تحفرها، إلا إذا كان حفرها فيه ضرر على الغير، ومن حقك أيضاً أن تبني فيها، وأن تزرعها، ومن حقك أن تفعل فيها ما تشاء؛ -كأن تهديها أو تتصدق بها- إذاً: معنى ذلك أن يد التصرف ثابتة لك على هذه الأرض، فهو يراد به إثبات الملكية بالمعاوضة. ولما قالوا: (تمليكاً) أُخرج عقد النكاح؛ لأن المعاوضة فيه والمبادلة لا يقصد بها التمليك، وإنما يملك فقط المنفعة ولا يملك الذات، فيملك منفعة الاستمتاع بالمهر؛ لأن الله قال: فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ [النساء:24] فجعل المعاوضة على المنافع ولم يجعلها على الذات، لكن إذا اشترى رقيقاً فإنه يملك ذواتهم، فله أن يبيعهم، وله أن يهبهم، وله أن يعتقهم .. إلخ. فالمقصود: أن التمليك يقصد منه إثبات اليد، وليس بخالٍ عن معنى، وبعض فقهاء الحنابلة -كما في كشاف القناع وغيره- يقولون: (تملكاً) و (تمليكاً)، وهذا من باب التقسيم، تمليكاً بالنسبة لك لما تعطيه، فأنت إذا قلت للشخص: بعتك هذا بعشرة آلاف، فأنت تتملك العشرة آلاف وتملك الشيء الذي تبيعه، فيكون تملكاً بالنسبة لما تأخذ وتمليكاً بالنسبة لما تعطي، بائعاً كنت أو مشترياً. فهذا معنى قولهم: (تملكاً) و (تمليكاً). والله تعالى أعلم.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(78/22)
حقيقة الاختلاف في تعاريف البيوع السؤال: ما صحة هذا التعريف للبيع، وهو: أنه مبادلة دين أو عين أو منفعة بمثل أحدهما على سبيل التأبيد غير رباً وقرض، هل هو سالم من النقص؟ أثابكم الله. الجواب: حقيقة تعاريف البيوع مختلفة، وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلافًا كَثِيرًا [النساء:82]، والتعريفات لها ضوابط، وقد تكلم العلماء على الطريقة التي تعرَّف بها الأشياء، وتعبت أذهان أهل العلم في سبيل ذلك، ومن قرأ كتب السلف وكتب الأئمة يعرف مقدار ما بذله هؤلاء العلماء الذين لا يستطيع أحد أن يكافئهم إلا الله جل جلاله، ويعلم علم اليقين أنه لا أعظم من هذه الشريعة، ولن يستطيع أن يبين للناس ما فيه مصالح دينهم ودنياهم وآخرتهم إلا هذا الشرع الحكيم المتقن؛ لأنه إذا كان الأصل صحيحاً فما انبنى على صحيح فهو صحيح، أَفَمَنْ أَسَّسَ بُنْيَانَهُ عَلَى تَقْوَى مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانٍ [التوبة:109]، فالعلم مؤسس على تقوى من الله ورضوان، تلك القلوب التي صقلتها روحانية الكتاب والسنة، وسهرت عيونهم وكلّت أجسادهم ونحلت في طاعة الله ومرضاته، وكانوا يتعبون للتمحيص والتدقيق، حتى ذكر عن بعضهم أنه ربما أراد النوم من شدة العناء والتعب، فيتذكر الحكمة ويتذكر الفائدة فيضيء مصباحه لأجل أن يكتبها لمن بعده، حتى يكتب الله له ثوابها ويعظم الله له أجرها، فهذه التعاريف لم تأت من فراغ، ننظر إلى تعريف يذكره عالم له قدم راسخة في العلم، ثم يبقى القرن والقرنين والثلاثة والأربعة، بل قد تستمر أحد عشر قرناً ككتب المتقدمين، وخاصة القرون المفضلة، وهي تمر على أجيال تلو أجيال وهي تشرح وتنقح وتوضح، ولذلك لما قادت هذه الشريعة الأمة وقادت العالم من المحيط إلى المحيط لم يعجز الفقه الإسلامي يوماً من الأيام عن قضية أو نازلة، فتتقلب جميع النظم وما يستقر على وجه الأرض من التشريعات إلا تشريع الإسلام، وكلمة الله سبحانه وتعالى تامة وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا [الأنعام:115] فهي صدق وهي عدل لا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ [الأنعام:115]. فهذه التعاريف لا يستهان بها، فينبغي لطالب العلم ألا يحقّر من هذه الأشياء؛ لأن هذ االفقه موزون وبدقة، فمثلاً: لما تأتي إلى علم السيارات تجدهم يبحثون أدق شيء في السيارة ويفتخرون بهذا، وقد تجد أبناء الإسلام يشيدون بهذه المعارف الدنيوية ويتحدثون بها، ويقولون: وجدنا من يدرس الهندسة والكيمياء ويفعل ويفعل، ويدقق وينقح ويفصل، ولو نظروا إلى تراث السلف وعلموا ما في بطون هذه الكتب وهذه الكنوز مما فيه سعادة الدنيا بأسرها وليست الأمة وحدها، لعجبوا وما انتهوا من العجب، واعجب فما تنفك من عجائب. فلا يستهان بهذه العلوم وهذه الأمور التي يذكرها العلماء، والفقه إذا أردت أن تشعر بقيمته فادخل إلى عمقه، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: (من يرد الله به خيراً يفقهه في الدين)، ومعنى ذلك: أنه دقة في الفهم وغوص في الأعماق، ولذلك تجد النص ينتزع منه أكثر من دليل وأكثر من حكم وأكثر من مسألة، ففي آية المائدة .. يقول الإمام ابن العربي رحمه الله: (اجتمع لها علماء من فاس -وكانت زاخرة بأهل العلم- فاستخرجوا منها ثمانمائة مسألة) هذه آية واحدة، لكنها من كلام الله الذي لا تنقضي عجائبه ولا تنتهي غرائبه وفضل كلام الله على سائر الكلام كفضل الله على سائر الخلق، وتراث السلف هذا ينبغي أن يعتنى به، وأن يحاول الإنسان أن يعتني به بعيداً عن الغلو، فلا يعتقد أن هذه النصوص وحي، وإنما يمحص ويدقق ويرجع إلى الأصول والأدلة، حتى يجد لذة هذا الفقه وحلاوته ويعرف ما الذي قدمه له هؤلاء العلماء والأئمة، ومن ذلك مسائل التعاريف. فتعاريف البيوع كما ذكر الإمام الزركشي رحمه الله في شرحه: إن جميع التعاريف لم تخل من نظر ومن اعتراضات، ولذلك تجد الحنفية يقولون: البيع مبادلة المال بالمال بالتراضي. والمالكية يقولون: عقد معاوضة على غير منافع ولا متعة لذة، بمكايسة أحد عوضين، غير ذهب ولا فضة معين غير العين فيه. هذا بالنسبة لتعريف ابن عرفة رحمه الله في الحدود. وتجد الشافعية يقولون: معاوضة المال بالمال تمليكاً. وتجد الحنابلة يقولون: تملكاً وتمليكاً. كتعريف الشافعية. وكل هذه التعاريف شبه متقاربة،
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(78/23)
لما قال: مبادلة المال بالمال، أولاً قال: مبادلة المال، فمعنى ذلك: أنه يدخل عقد النكاح وعقد الإجارة وعقد البيع وعقد الشركات؛ لأنك تدفع نصف الشركة وغيره يدفع نصف الشركة، وعقد المضاربة، والهدية، فعندما يعطيك ترد عليه بهدية أحسن منها، وهذه تسمى هبة العوض، التي كانت محرمة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أتى العلماء بقيد: فقالوا: مبادلة المال بالمال. فلما قالوا (بالمال)، خرج مبادلة المال بالبُضع، الذي هو النكاح، وخرج مبادلة المال بالمنفعة وهي السكنى أو ركوب الدابة أو الإجارة، وخرج مبادلة المال بالمال لا للتمليك كالشركات، هذا بالنسبة للشافعية والحنفية والحنابلة. لكن المالكية قالوا: (عقد معاوضة على غير منافع) والمعاوضة عام، فأرادوا أن يخرجوا الإجارة، فقالوا: (على غير منافع) ثم أرادوا أن يخرجوا النكاح فقالوا: (ولا متعة لذة) كذلك أرادوا أن يخرجوا الشركة والمضاربة فقالوا: (ذو مكايسة)، أي: بالمخاطرة؛ لأن العقود منها ما فيه خطر، ومنها ما فيه الرفق، ومنها ما يجمع ما بين الرفق والخطر، أي: أنها تنقسم إلى ثلاثة أقسام: ما كان ضرراً محضاً أو غبناً محضاً. ما كان رفقاً محضاً. ما كان جمعاً للأمرين. فالغبن المحض: مثل البيع والإجارة، كأن يقول لك: أبيعك السيارة بعشرة آلاف، فتقول: لا، بتسعة آلاف .. بثمانية آلاف، كأن هناك ألفاً تريد أن تضع غبنها عليه، وهو يريد أن يضع غبنها عليك، أو تقول: أجرني دارك بألف، يقول: لا، بألف ومائتين، أو تقول: بعني هذه الشاة بستمائة، يقول: لا، بستمائة وخمسين .. بسبعمائة. إذاً فيه شيء من الغبن المحض، فكل منهم يريد أن يغبن صاحبه بالنسبة لعقد البيع وعقد الإجارة. أما الرفق المحض: كما لو جاءك وأعطاك ساعة هدية، فتذكرت أن من صنع إليك معروفاً تكافئه، فاشتريت له قلماً، هذه معاوضة، والهدية نوعان: - هدية يعطيها من أجل أن تعطيه أكثر، كأن يأتيك إنسان فقير ويقول لك: هذا القلم هدية مني لك، فهذا معناه أنه إنسان فقير يريد أن يلفت نظرك إليه، فتعطيه أكثر من هذه الهدية، فهذه يسمونها: هبة الثواب، وكانت محرمة على رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ لأنها تنقص من مكانة صاحبها، وفيها نوع من السؤال، فجعل الله فقر نبيه صلى الله عليه وسلم إليه: وَلا تَمْنُنْ تَسْتَكْثِرُ [المدثر:6]، أي: لا تفعل المنة لكي تأخذ ما هو أكثر، وتمتن على الناس بالهدية تريد ما هو أكثر. فالشاهد أن هذا معاوضة، يعطيك وتعطيه، ولكنه يراد به الرفق المحض، ولا يراد به الغبن. - هناك عقود جامعة بينهما، كالشركات: كأن تعطي عشرة آلاف ويعطي عشرة آلاف، فتجتمعون في شركة وتكونونها، فأنت تريد أن تربح ماله وهو يريد أن يربح مالك، لكن تقول له: الربح بيننا بالأثلاث، ثلثان لي وثلث لك، يقول: لا، الثلثان لي والثلث لك، وقد يقول: ثلاثة أرباع لي وربع لك، إذاً فيه غبن وفيه رفق. كذلك عقد المضاربة الذي يسمى (الضراب): كأن تعطي العامل عشرة آلاف وتقول له: اضرب بها في الأرض والربح بيني وبينك، يقول: لا، لي الثلثان ولك الثلث، أو تقول أنت: لي الثلثان ولك الثلث .. لي ثلاثة أرباع ولك الربع، وقس على هذا. فلما يقول المالكي: (ذو مكايسة)، فمعنى ذلك ذو غبن وضرر، أو يحتاج إلى حذر، فأخرج عقد الشركة والمضاربة والهبة .. إلخ. إذاً تجد في تعاريف العلماء الألفاظ مختلفة لكن المضامين شبه متفقة؛ لأن الكل يريد نتيجة واحدة ويريد مضموناً واحداً، فهي وإن اختلفت عباراتها ولكنها غالباً تدور حول معنى متقارب. والله تعالى أعلم.
وصايا لطلاب العلم السؤال: نظراً لأهمية كتاب البيوع، هلا تفضلتم بذكر السبل المعينة على ضبطه؟ أثابكم الله. الجواب: أولاً: أوصي طلاب العلم ونفسي بتقوى الله عز وجل، فمن اتقى الله فتح الله عليه، وإذا كان الإنسان مليء القلب من خشية الله سبحانه وتعالى، ومعمور القلب بحب الله وإرادة وجهه، دله الله على سبيله وهداه إلى طريقه، ومن تولى الله هدايته سلم من الضلالة وأمن من الغواية، قال تعالى: اللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ [الزمر:62]، فأهم شيء أن تتقي الله عز وجل، ولا تخرج من بيتك إلى مجلس العلم إلا نقي القلب تريد ما عند الله عز وجل، فإذا أردت وجه الله فتح الله عليك، فإنه لا شيء أعظم ولا أجلَّ من إخلاص العمل لله،
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(78/24)
بل ما خلق الله الخلق إلا من أجل هذا وهو التوحيد، فهو أساس الدين، فهذا خير ما يوصى به طالب العلم. ولو أننا في كل مجلس نتواصى بهذه الوصية، والله! لا تملها أذن مؤمن ولا يسأم منها قلب؛ لأنها تحيي في القلوب حب الله وإرادة ما عنده سبحانه وتعالى، فلا تقصد بها الرياء والسمعة. واعلم أن الله معك إذا اتقيته، وأن الله يفتح عليك إذا أردته، ومن أراد الله كان الله له، فكن مع الله عز وجل يكن الله معك، قال الله تعالى: إِنِّي مَعَكُمْ لَئِنْ أَقَمْتُمُ الصَّلاةَ وَآتَيْتُمُ الزَّكَاةَ وَآمَنْتُمْ بِرُسُلِي وَعَزَّرْتُمُوهُمْ [المائدة:12] فالله معك ما أقمت حقه، وأعظم حق لله الإخلاص. ثانياً: الذي أوصيك به أخي الكريم: أن تحاول قدر المستطاع أن تركز وأن تضبط؛ لأن العلم ثقيل: إِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا [المزمل:5]، فالعلم لا يأتي بالتشهي ولا بالتمني ولكنه يحتاج إلى تعب وعناء وشيء من الكدح، ولذلك أخذ جبريل رسول الأمة صلى الله عليه وسلم فغطه حتى رأى الموت: (فقال له: اقرأ، قال: ما أنا بقارئ)؛ لأنه ابتدأ تعليمه وتفهيمه، وعلمه الله ما لم يكن يعلم؟ قال بعض العلماء: فيه دليل على أن العلم لا ينال إلا بشق الأنفس، والعلم لا ينال بالتمني والتشهي، وموسى بن عمران عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام لما أراد العلم قال الله له: (إن في مجمع البحرين عبداً علمناه من لدنا علماً) هل قال له: سيأتيك؟ وهو موسى عليه الصلاة والسلام، الذي كلمه الله، وقربه نجياً، وفضله وكرمه وشرفه، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: (وأكون أول من أفيق، فإذا بموسى واقف عند ساق العرش، فلا أدري أكان أول من أفاق، أم جوزي بصعقة الطور) صلوات ربي وسلامه عليهم أجمعين، فرغم هذا الفضل وهذه المكانة التي شرفه الله عز وجل بها إلا أنه جعله يذهب على قدميه ليبحث عمن يعلمه، وهذا يدل على أن طالب العلم ينبغي أن يجتهد ويحرص على طلب العلم، فما اغتر موسى عليه السلام أنه نبي يوحى إليه، بل لما أخبره الله وأعلمه أن هناك من له علم أو عنده علم سعى إليه، وتعب من أجله. ثالثاً: بعد الجد والاجتهاد يحتاج العلم منك إلى كثرة مراجعة، وكثرة متابعة، وإلى أن تتواضع له، وما الذي عندنا حتى نتواضع للعلم! ولكن العلم هو الذي له الفضل، وهو فضل الله عز وجل، والله يفضل العبد بالعلم، فليس بيننا وبين الله حسب ولا نسب، فمقام العلماء بعد مقام الأنبياء، فإذا أردت أن تكون من طلاب العلم متقناً لهذا الباب أو غيره فعليك أن تجد وتجتهد وتتعب، وتقدم الثمن الغالي، فتحضر إذا غاب الناس، وتشهد إذا ذهبوا، وتسمع إذا لم يسمعوا، وتجلّ وتعظم العلم إذا احتقروه، وهذا أبو هريرة رضي الله عنه الذي ما أسلم إلا في يوم خيبر، وحاز من العلم حتى قيل له: حافظ الصحابة، فما هو السبب؟ السبب أنه لزم رسول الله صلى الله عليه وسلم على ملء بطنه، حتى كان يصرع رضي الله عنه وأرضاه عند منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم من الجوع، قال: (فيأتي الرجل ويضع قدمه على صفحة عنقي، يظن أن بي الجنون، وما بي الجنون، ما بي إلا الجوع)، فترك الدنيا وأقبل على الآخرة وجدّ واجتهد، حتى كان عنده من السنن ما لم يكن عند غيره، وحفظ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لا يقل عن أربعة آلاف حديث، وقلّ أن تجد باباً من العلم إلا له فيه حديث، وهو الآن في قبره يتنعم بهذه الأحاديث وبهذه السنة، نسأل الله العظيم أن يجعل قبره روضة من رياض الجنة، وأن يجعله في الفردوس الأعلى من الجنة بما كان له من الخير على الأمة، مما حفظ وشهد. يذهب الناس يمنة ويسرة وأنت تذهب إلى مجالس العلم، وتحرص على حفظها ولزومها، والله يبتليك فتجد التجارة وتجد مشاغل الدنيا، لكن تضحي للعلم، ووالله لن تقدم القليل إلا كافأك الله بالكثير، وما أعرض أحد عن العلم فأفلح، خاصة إذا كان الإنسان بحاجة إلى هذا العلم ويعرض عنه ولا يبالي فإن الله لا يبالي بمن لا يبالي بهذا العلم، فليس بيننا وبين الله إلا هذا الوحي، ومن علم فإن الله يفضله. رابعاً: التركيز على الأصول والضوابط، فكل درس تلخصه، وتحاول أن تلتقي بمجموعة من الشباب وطلاب العلم أسبوعياً لتراجع معهم الدروس، ثم تجعل أسئلة على كل باب وتجيب عنها، حينئذٍ يصبح كل درس عندك مهذب منقح بأسئلته وأجوبته متى ما رجعت إليه وجدته. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.(78/25)
شرح كتاب البيوع الشنقيطي
ـ[عاطف جميل الفلسطيني]ــــــــ[14 - 10 - 09, 01:21 ص]ـ
شرح زاد المستقنع - كتاب البيع
محمد المختار الشنقيطي
شرح زاد المستقنع - كتاب البيع [1 [
البيع معاملة من المعاملات التي بين الله حكهما، وفصل في كتابه وعلى لسان نبيه صلى الله عليه وسلم جملة من قواعدها، فهي معاملة مهمة، وقلّ أن يمر على الإنسان يوم إلا وهو بائع أو مشتر، أو جامع بين البيع والشراء، ولهذا يعتبر البيع مما تعم به البلوى، وعلى ذلك فيلزم المسلم أن يعرف ما أحل الله له من البيوع فيتعامل بها، وما حرمه الله عليه منها فيجتنبها.
أهمية كتاب البيع بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد: فيقول المصنف رحمه الله: [كتاب البيع]. هذا الكتاب يعتبر من أهم الكتب المتعلقة بالمعاملات، ومن عادة أهل العلم رحمهم الله في كتب الفقه والحديث أن يبدءوا بما ورد في أحكام العبادات، ثم بعد ذلك يذكرون أحكام المعاملات. والمصنف رحمه الله ابتدأ بكتب العبادات، فبين أحكام الطهارة والصلاة وأحكام الزكاة والصوم والحج، ثم بعد ذلك ذكر كتاب الجهاد، ثم قال رحمه الله: [كتاب البيع]، فكأن المصنف أراد أن يربط بين المعاملات المالية وبين العبادات؛ والسبب في ذلك أنه من الصعوبة بمكان أن ينتقل الإنسان من العبادة المحضة إلى المعاملة المحضة؛ لأن كتاب البيع فيه جملة من المسائل والأحكام التي تتعلق بالأموال وبالدنيا، من بيع وشراء وأخذ وعطاء، ولكن كتب العبادات كالصلاة والزكاة والصوم والحج تتعلق بما بين العبد وربه في غالب صورها، ولهذا احتاج المصنف رحمه الله أن يربط بين العبادات والمعاملات، فلا ينقلك من الصلاة والزكاة والصيام والحج إلى البيع مباشرة، فمن فقهه وعلمه أدخل كتاب الجهاد؛ لأن كتاب الجهاد معاملة بين الخالق والمخلوق ومعاملة كذلك بين المخلوق والمخلوق، فجعل كتاب الجهاد وسطاً بين العبادة المحضة والمعاملة المحضة؛ لأن الفقيه وطالب العلم لو أنه بعد انتهائه من العبادات دخل في المعاملات لكان هناك شيء من التضاد، بعد أن كان في باب مليء بالنصوص إلى باب مليء بالاجتهادات والقياس على النصوص؛ ولذلك ربط رحمه الله بينهما بكتاب الجهاد. البيع معاملة من المعاملات التي بين الله حكمها، وفصل في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم جملةً من قواعدها، فهي معاملة مهمة، وقلَّ أن يمر على الإنسان يوم من الأيام إلا وهو بائع أو مشترٍ أو جامع بين البيع والشراء، ولهذا يعتبر مما تعم به البلوى، أي: أن الناس قلَّ أن يسلموا من هذا التعامل، والله تعالى أمرنا وشرع لنا نوعاً معيناً من البيع نتعامل به، وحرَّم علينا نوعاً آخر، فينبغي للمسلم أن يعلم ما الذي أحل الله فيفعله، وما الذي حرم الله عليه فيجتنبه. ومن هنا كان لزاماً أن تقرأ أحكام البيع، فهي من العلوم التي ينبغي لطلاب العلم أن يتعلموها إذا لم يوجد من يقوم بالكفاية، خاصةً في هذا الزمان الذي قلَّ أن تجد من يتقن مسائل المعاملات، وبالأخص مسائل المعاملات المالية، فقد تجده يتقن أحكام الصلاة وأحكام الصيام وأحكام الحج، وقد يبتلى بطعمة الحرام والتعامل بالبيع المحرم وهو لا يدري، فقد يكون من خيار عباد الله؛ ولكن الجهل يوقعه في الحرام؛ ولهذا ينبغي للمسلم أن يحتاط لدينه، ولطالب العلم أن يسد الثغر لأمته؛ فيرعى هذا الأمر العظيم، ويتعلم هذا الباب، حتى يحسن إلى الناس ببيان الأحكام الشرعية. والله جل وعلا جبل الناس على حب المال والافتتان به وزين لهم ذلك، فإذا كان الناس لا يجدون من يبين لهم الأحكام انهمكوا في الحرام، وأصبح الحلال ما حل بأيديهم، والحرام ما بعد؛ وعندها لا يعرفون معروفاً ولا ينكرون منكراً إلا ما أشربوا من هواهم، فتنتشر بينهم المعاملات التي يظنون جوازها؛ لأنها سائدة ومعروفة والناس ألفتها، وقد تكون فيها أرباح تغر الناس حتى يألفوها، فيظنون أنه الحلال، وما هو إلا الحرام الذي يعذَّب الإنسان بطعمته، خاصة إذا فرَّط بمعرفة حكمه. يقول أهل العلم: يتعين على الإنسان تعلم مسائل البيع إذا كان يتعاطى التجارة ويبيع ويشتري، فيجب عليه أن يتعلم ما الذي أحلَّ الله له بيعه فيبيعه، وما الذي حرم الله عليه بيعه فيجتنبه ويتقيه، ومن هنا
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(78/26)
كان لزاماً على طلاب العلم أن ينتبهوا لهذه المسائل، فهو باب مهم جداً، وكان العلماء رحمهم الله إذا أرادوا أن يعرفوا فقه الرجل نظروا إليه في باب المعاملات، وإن كان باب العبادات له شأنه ومنزلته، ولكنهم يتميزون ويظهر الفرق فيما بينهم في باب المعاملات؛ لأنه يحتاج إلى شيء من الدقة وشيء من التركيز، يبرز فيه فقه الفقيه، وفضل الله عز وجل على عباده، والله فضل بين العلماء، ورفع بعضهم على بعض درجات، فإذا أحب طالب العلم أن يعظم أجره في هذا العلم فليتقن مثل هذه المسائل ومثل هذه الأبواب، وليتعب وليجتهد وليصبر على عنائها؛ لأنها قد تمل وقد تحدث عنده شيئاً من السآمة، لكنه يصبر ويصابر، ويعلم ما أعد الله من الثواب لمن أحسن وجد في طاعته ومرضاته، خاصة فيما يعظم فيه النفع للمسلمين. والعلماء رحمهم الله ذكروا أن البيع مما يحتاج المسلم إلى معرفته، ويتعين عليه ولو في آحاد الصور، فإذا كنت تتعامل بنوع من أنواع البيع، فيجب عليك أن تسأل عن هذا النوع، فهذا أقل ما يجب عليك، فلو فرضنا أن الإنسان يتبايع بالذهب والفضة، فعليه أن يسأل ما هي أحكام صرف الذهب والفضة، وما هي أحكام بيع الذهب والفضة، وكيف يمكنه أن يتقن تلك الأحكام، أو على الأقل عليه أن يلم بأصولها التي ينبني عليها بابها. ...... تعريف (كتاب البيع) لغةً واصطلاحاً يقول المصنف رحمه الله: [كتاب البيع]، عبَّر (بالكتاب) لسعة هذا الباب وعظيم ما فيه من المسائل الكثيرة والفروع المشتهرة. وقوله: (البيع) مصدر مأخوذ من قولهم: باع الشيء يبيعه بيعاً ومبيعاً فهو بائع، وهو مأخوذ من الباع؛ لأن كلاًّ من البائع والمشتري يمد باعه، فأنت -مثلاً- لو مررت على إنسان تريد أن تشتري منه كتاباً فقلت له: بعني هذا الكتاب بعشرة ريالات، فقال: بعتكه بعشرة، أو قبلت، فقدَّم لك الكتاب وأعطيته العشرة، فإنك تمد الباع بالعشرة وهو يمد الباع بالكتاب، فقالوا: سمي البيع بيعاً من هذا. أما في اصطلاح أهل العلم رحمهم الله، فهناك تعاريف كثيرة للبيع. وبالمناسبة: تجد العلماء يعتنون دائماً بمسألة التعريف الاصطلاحي، أو التعريف الشرعي، أو الحقيقة الشرعية، وقلَّ أن تجد باباً من الفقه إلا وله تعريف اصطلاحي، فالصلاة تعَرّف لغة واصطلاحاً وكذلك الزكاة .. الرهن .. الإجارة .. الشركة .. المضاربة، إلى غير ذلك من الأبواب والكتب، فما السبب في ذكر هذه التعاريف؟ السبب: حتى تتميز المعاملات بعضها عن بعض، فربما يأتيك شخص فتقول له: بعتك هذه السيارة بكذا فيقول: قبلت، فيقول شخص آخر: هذه إجارة، فتقول له: لا؛ لأن البيع حقيقته مبادلة المال بالمال تمليكاً بالتراضي، ولكن الإجارة مبادلة المال بالمنفعة، فتستطيع أن تعرف ما هو المراد بكلمة (بيع) فأنت تنتقل في كتب العلماء بأفكار مرتبة وعلوم متقنة، فإذا عرفت ما هو البيع يرد السؤال: ما موقف الشرع من هذا البيع؟ ثم يرد السؤال: إلى كم قسم ينقسم؟ بيع حلال وبيع حرام. فما هي أوصاف الحلال، وما هي أوصاف الحرام؟ ثم يرد سؤال آخر: ما الذي يترتب على البيع الحلال؟ وما الذي يترتب على البيع الحرام؟ وعندها تكتمل الصورة في هذا الباب من أبواب المعاملات. فنحن نحتاج أولاً إلى معرفة مقدمات البيع، ومقدمات البيع تستلزم منك أن تعرف حقيقته لغة، وقد بيناها، وحقيقته اصطلاحاً، وثانياً: أن تعرف موقف الشرع من هذه المعاملة هل هي جائزة أم محرمة؟ ثم إذا كانت جائزة فهل هي جائزة على سبيل اللزوم أو على سبيل التخيير، أو على سبيل الفضيلة؟ ثم بعد ذلك تعرف ما هي أركان هذه المعاملة، وتعرف المقدمات التي يمكن أن تتصور من خلالها المعاملة، ثم تدخل بعد ذلك في التفصيلات والأحكام. وأكرر الوصية لطلاب العلم ألا يملوا ولا يسأموا؛ لأننا سندخل من هذا الكتاب إلى مباحث دقيقة ومسائل قد تكون بعض الشيء عويصة، وإن كنا لا زلنا في المقدمات، لكن ينبغي على طالب العلم أن يصبر وأن يأخذ من مجلس العلم ما استطاع أن يتوصل إليه من الفائدة. البيع في الاصطلاح: مبادلة المال بالمال تملكاً وتمليكاً، وبعض العلماء يقول: بالتراضي، وسنشرح هذا التعريف عند ذكر المصنف رحمه الله للجملة الأولى في كتاب البيع. ...... مشروعية البيع أما بالنسبة لمشروعية البيع وما موقف الشريعة من هذا النوع من المعاملات، هل هو حرام، أو هو جائز؟ والجواب: أن
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(78/27)
البيع جائز ومشروع، وأن الله عز وجل أذن بالبيع، وأقوى الأدلة على ذلك قوله سبحانه وتعالى: وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ [البقرة:275] فإن كلمة: (أحلَّ) كما يقول علماء الأصول: تعتبر من صيغ الإباحة، فإذا قال الله (أحلَّ) بصيغة البناء للمعلوم أو بصيغة البناء للمجهول كقوله: أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ [البقرة:187] أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ [المائدة:96] فهذه الصيغ تدل على الجواز والإباحة. وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ [البقرة:275] نسب سبحانه التحليل له؛ لأنه هو الذي يحلل وهو الذي يحرم، لا يُسْأَلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْأَلُونَ [الأنبياء:23] يَحْكُمُ لا مُعَقِّبَ لِحُكْمِهِ وَهُوَ سَرِيعُ الْحِسَابِ [الرعد:41]. وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ [البقرة:275] هذه الآية يقول العلماء: إنها أصل في جواز البيع، فما معنى قولهم أصل؟ يقول بعض العلماء إن هذه الآية عامة، بمعنى أن قوله تعالى: وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ [البقرة:275] الأصل أن كل بيع جائز، حتى يدل الدليل على حرمته وعدم جوازه، فأنت إذا جئت إلى أي بيع فإن من حقك أن تقول: لي الحق أن أتعامل بهذا البيع حتى أسمع دليلاً من الكتاب أو دليلاً من السنة يقول: إن هذا البيع حرام. هذا معنى قولهم: إنها أصل في البيوع، أو أصل في حلِّ البيع وجوازه. ثانياً: وبعض العلماء يقول: إن الآية مجملة. ومعنى قولهم: (مجملة): أنه يتوقف في الاستدلال بها حتى يرد البيان، وهذا الإجمال فيه خلاف بين العلماء، وهي مسألة أصولية، والصحيح أنها آية عامة، وأنها مبينة وليست بمجملة، والذين يقولون إنها مجملة -من باب الفائدة لطلاب العلم- اختلفوا في سبب الإجمال: فبعضهم يقول: أجملت لقوله تعالى: وَحَرَّمَ الرِّبَا [البقرة:275] فقال: وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا [البقرة:275] فلما قال: وَحَرَّمَ الرِّبَا [البقرة:275] الربا: أصله الزيادة، فأحل شيئاً وحرم شيئاً، فكانت الآية دالة على جواز البيع، لكن لما قال: وَحَرَّمَ الرِّبَا [البقرة:275] لم ندر أي الربا المحرم، وأي الزيادات المحرمة، فأصبحت الآية فيها شيء من الإجمال، وتحتاج إلى تفصيل وبيان من السنة. هذا الوجه الأول. الوجه الثاني: إن الإجمال لم يأت من الآية، وإنما جاء من شيء خارج عن الآية، وهو دليل السنة، والسبب في ذلك: أنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح: (أنه نهى عن بيع الغرر)، فلما ثبت عنه ذلك احتجنا أن نعرف ما هو الغرر؛ لأن الغرر أصله المخاطرة، بمعنى: أنه لا يجوز لك أن تتعامل مع أخيك المسلم ببيع فيه تغرير له، كأن تقول له: (اسحب هذا الرقم وادفع خمسين ريالاً)، وقد يخرج لك ما قيمته ألف ريال، وقد يخرج ما قيمته عشرة ريالات، فأنت تغرر به، فلا يجوز هذا النوع من البيع، والغرر بابه واسع، ومن هنا أصبح قوله: وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ [البقرة:275] مستثنىً منه نهيه عن الغرر، فاحتجنا أن نعرف ما هو الغرر المحرم، وما هو الغرر المعفو عنه؟ فمثلاً: حين تبيع البيت ينبغي أن يكون المبيع معلوماً، ولكنك لا تدري ما هو أساس البيت وهل قواعده سليمة، أم بها عطل؟ فأنت تبيع شيئاً مجهولاً، نقول: هذا غرر معفو عنه؛ لأن الشرع لو جاء يدقق في هذا لأحرج الناس، والشرع لا حرج فيه، فيغتفر مثل هذا الغرر. إذاً: عندنا غرر معفو عنه، وعندنا غرر محرم، فتصبح الآية محل إجمال من هذا الوجه. الخلاصة: أن الآية الكريمة: وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ [البقرة:275] أصل في حل البيع وجوازه. الدليل الثاني: قوله سبحانه وتعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ [النساء:29] فإن هذه الآية الكريمة دلت على جواز البيع؛ لأن الله حرم أكل المال وأخذه، واستثنى وقال: أي: إلا أن يكون الأكل للمال بالتجارة فلا حرج، فدل على جواز التجارة، ومن هنا قال بعض العلماء: (أفضل المكاسب مكاسب التجارة)؛ والسبب في ذلك: أن التجارة فيها منفعة لكثير من الناس؛ فالتجار يجلبون الأرزاق للناس، ولولا الله ثم التجار لهلك الناس، فيجلبون أرزاق الناس وأقواتهم، ويجلبون ما فيه صلاح لأبدانهم، وقد
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(78/28)
يجلبون تجارة فيها معونة لطلاب العلم، كالكتب ونحوها من الأوراق والأقلام، فمن هنا فقالوا: التجارة أفضل. وقال بعض العلماء: الزراعة أفضل. المهم: أن قوله تعالى: إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً [النساء:29] يعتبرونه أصلاً في جواز البيع وحلِّه. الدليل الثالث: قوله سبحانه وتعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنتُمْ تَعْلَمُونَ * فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلاةُ فَانتَشِرُوا فِي الأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ [الجمعة:9 - 10] فحرم الله البيع عند أذان الجمعة؛ وتحريم الله للبيع قد يكون لأسباب عديدة، منها: ظلم المسلم، كبيع الغش وبيع النجش. ومنها: ما يسبب قطع أواصر الأخوة، كبيع المسلم على بيع أخيه المسلم وسومه على سومه. ومنها: البيع في الوقت المستحق لما هو أهم، فهناك أوقات مستحقة لما هو أهم، كأوقات الصلوات المفروضة، فلما كان الوقت في يوم الجمعة مستحقاً لما هو أهم وآكد، وهو فريضة الله عز وجل بصلاة الجمعة حرَّم الله البيع، فقال: وَذَرُوا الْبَيْعَ [الجمعة:9] ثم قال بعدها: فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلاةُ فَانتَشِرُوا فِي الأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ [الجمعة:10] (وَابْتَغُوا) أي: اطلبوا، و (مِنْ فَضْلِ اللَّهِ)؛ لأن البيع والتجارة والأرزاق كلها من فضل الله سبحانه وتعالى، والأمر للإباحة، وقد كان بعض العلماء وبعض السلف يحب للمسلم أن يؤخر حوائجه ويشتريها بعد صلاة الجمعة؛ امتثالاً لقوله تعالى: (وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ). إذاً فقوله: (وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ) دال على حلِّ البيع؛ لأنه نهى ثم أمر، والأمر بعد النهي يرجع إلى ما كان عليه، فإذا كان الشيء واجباً ثم نهي عنه، ثم أمر به رجع واجباً، وإذا كان الشيء مباحاً ثم نهي عنه ثم أمر به رجع حلالاً مباحاً مثلاً: حرَّم الله الصيد على المحرم: وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا [المائدة:96] لا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ [المائدة:95] ثم قال: وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا [المائدة:2] فعلمنا أن هذا الأمر ليس للوجوب، وإنما هو دال على الإذن السابق للنهي، وعلى هذا قوله: وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ [الجمعة:10] لا يدل على وجوب البيع والشراء بعد صلاة الجمعة، وإنما المراد به حل البيع والشراء. الدليل الرابع: قوله سبحانه وتعالى: لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ [البقرة:198] والآية نزلت فيمن يريد الحج والتجارة، فأذن الله ورخص لهم في ذلك. والسنة دلت أيضاً على حلِّ البيع وجوازه: وذلك كقوله عليه الصلاة والسلام: (البيعان بالخيار ما لم يتفرقا)، وكقوله صلى الله عليه وسلم: (رحم الله امرأً سمحاً إذا باع، سمحاً إذا اشترى، سمحاً إذا قضى، سمحاً إذا اقتضى) وهذا من دلالة السنة القولية. أما السنة الفعلية: فإن رسول الأمة صلى الله عليه وسلم تعامل بالبيع، فاشترى من اليتيمين الحائط الذي بنى فيه مسجده وحجراته صلوات الله وسلامه عليه. وكذلك أيضاً: اشترى من جابر بعيره، وشرط جابر حملانه إلى المدينة. إذاً: تعامل النبي صلى الله عليه وسلم بالبيع، بقي عندنا السنة التقريرية، وهي النوع الثالث من السنة: فإن رسول الأمة صلى الله عليه وسلم جاء والسوق قائم في المدينة، وهي مكان التشريع، ومع ذلك سكت، وأقر الناس على البيع والشراء، ولم يحرم عليهم إلا ما حرم الله، فدل على حلِّ البيع وحلِّ التجارة وجوازها. إذاً دلَّ دليل السنة بالقول وبالفعل وبالتقرير. وأما الإجماع فقد أجمع العلماء على أن البيع جائز ومشروع، وأنه مما أذن الله به ووسع به على عباده. ...... أنواع البيع البيع ينقسم إلى نوعين: بيع مأذون به شرعاً. وبيع غير مأذون به شرعاً. فأما البيوع التي أذن الله بها فهي لا تنحصر، وأما البيوع التي حرمها الله فهي منحصرة ومعدودة، والدليل على ذلك من الكتاب قول الله عز وجل: وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ [البقرة:275] فما قال سبحانه: (وأحل الله بيع السلم، وأحل الله بيع الخيار، وأحل الله بيع المرابحة)، وإنما عمم وقال: وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ [البقرة:275]، ثم
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(78/29)
لما جاء إلى التحريم قال: وَحَرَّمَ الرِّبَا [البقرة:275] وما قال: (وحرم البيع)، فلما جاء إلى الحلِّ عمم، ولما جاء إلى التحريم خصص وعين، فأصبح الذي أحلَّه أكثر مما حرمه، ومن هنا جاءت السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم بما يؤكد هذا المعنى، فأنت إذا تأملت الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تجدها في النهي، ولذلك تجد المحدثين -وهذا من فقه علماء الحديث- يقولون: (باب البيوع المنهي عنها شرعاً)، ولم يقولوا: (باب البيوع المأذون بها شرعاً)؛ لأنها لا تنحصر، والذي ينحصر المحرم، ولذلك قالوا: باب البيوع المنهي عنها شرعاً، باب البيوع المحرمة: بيع الملامسة .. المنابذة .. الحصى .. حبل الحبلة .. بيع الغرر .. بيعتين في بيعة ... إلخ. فهذه البيوع معدودة محدودة، وأما البيوع الجائزة التي لا تنحصر فمنها بيع السلم، والخيار، والمرابحة، والصرف، وبيع المقايضة من حيث الأصل، فهذه من حيث الجملة بيوع مأذون بها شرعاً، وسنبينها إن شاء الله ونتكلم عليها ... وهناك ضوابط وضعها العلماء للبيوع المحرمة قلَّ أن تخرج عنها: الضابط الأول: أن يكون المبيع محرماً عيناً؛ كبيع الميتة، والخمر، والخنزير، والأصنام، والنجاسات، ونحوها مما حرم الله عز وجل بيعه. الضابط الثاني: أن يكون من باب الربا؛ كأن يبيع الريال بالريالين، أو يصرف الريال بالريالين ورقاً كان أو حديداً، فهذا يعتبر من الربا، وسنبينه إن شاء الله ونذكر وجه تحريمه من اشتماله على الظلم وأكل أموال الناس بالباطل. الضابط الثالث: أن يكون من باب بيع الغرر، وبيع الغرر أن يعطيه الشيء وهو في الظاهر يحتمل السلامة ويحتمل عدم السلامة، كبيع السمك في الماء، والطير في الهواء، وبيع المجهولات، كبيع الأرقام والنصيب، ونحوها، فهذه بيوع تدفع فيها مالك ولا تضمن ما الذي تأخذه أو لا تدري ما هو، فقد يكون شيئاً غالياً وقد يكون شيئاً بخيساً لا يستحق المال الذي دفعته، فهو من أكل المال بالباطل، وسنبين جميع هذه الضوابط أو جلَّها، إن شاء الله تعالى. إذاً: عندنا بيع مأذون به شرعاً، وعندنا بيع محرم شرعاً. كذلك هناك مسألة مهمة: إذا كنا قد عرفنا أن الذي أحل الله أكثر مما حرم، ندرك سماحة الشرع ويسر الشريعة، وأنه إذا جاءك من يطعن في هذه الشريعة ويقول: أنتم تحرمون على الناس، فقل له: يا أخي! أخطأت، إن الذي حرم هو الله والذي أحل هو الله، والذي حرمه الله شيء مخصوص، والذي أذن الله لك أن تتعامل به وأن تأكله وأن تأخذه لا ينحصر، ولكننا نقول: هذا الشيء المعين حرمه الله فاتركه. فالمقصود: أن الله سبحانه وتعالى حينما حرم لنا فخصص، وأباح لنا فعمم، دل هذا على سماحة الشريعة ويسرها، وأن الله يريد التوسعة على عباده. ثم إن الله ما حرم شيئاً إلا لعلة، فقد يكون البيع سبباً في إفساد الأخوة بينك وبين أخيك المسلم، فقد يبيع المسلم أخاه شيئاً مغشوشاً، فإذا باعه شيئاً مغشوشاً لم يسكت المشتري، فيطالب بحقه فيصر البائع فتحدث بينهما الخصومة، ثم يدخل الإنسان إلى السوق منتزع الثقة، ولذلك تجد في البلاد غير الإسلامية عندما تدخل السوق لا تضمن شيئاً؛ لأنك تدخل على شيء لا تعرف ما هو، بيوع مختلفة، وكلها وسائل لأكل المال بطرق ملتوية، لكن في الإسلام تجد الشريعة توقفك على مبيع معين، وتشدد في الشروط وتضيق عليه من أجل الرحمة بك وبمن يعاملك؛ لأن الله يريد العدل بينك وبين المشتري، فلم يظلم الله البائع ولم يظلم الله المشتري، وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ [فصلت:46]، وإنما أعطى لكل ذي حق حقه، فإذا مد لك أخوك المال، فينبغي أن تعطيه حقه وترضيه، لا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ [النساء:29]، فلا يؤخذ المال باللعب ولا بالغش ولا بالتزوير، ولكن يؤخذ بحقه، فتبقى مطمئن النفس للمال الذي أخذته والكسب الذي اكتسبته، ويبقى أخوك مطمئن النفس مرتاح البال للسلعة التي أخذها، وكل منكم يُبارك له في سلعته كما في الحديث: (البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا وبيَّنا بورك لهما في بيعهما، وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما). وإن من الحكم المستفادة من شرعية البيع: أن الله سبحانه وتعالى جعل فيه جلب المصالح ودرء المفاسد عن العباد، فأنت إذا احتجت إلى شيء، وهذا الشيء
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(78/30)
موجود بيد أخيك وأنت لم تستطع أن تطلبه ذلك الشيء وهو لا يستطيع أن يعطيكه إلا بعوض، فشرع الله البيع حتى تحصِّل المصالح لنفسك وتدرأ المفاسد عن نفسك، ويحصل أخوك المصالح لنفسه ويدرأ المفاسد عن نفسه، ولذلك مما يعتبر دليلاً عقلياً ما ذكره الإمام ابن قدامة رحمه الله في المغني حيث يقول: إن المسلم أو الإنسان تتعلق نفسه بحاجة عند أخيه -كأن تحتاج إلى سيارة مثلاً؛ لقضاء حوائجك والقيام على مصالحك- وأخوك لا يعطيك هذا الشيء من عنده، ولا يمكنك أن تأخذه بالغصب والقهر، فانظروا إلى حكمة التشريع، فالمشرع سبحانه شرع البيع عدلاً بين العباد، وهذا يدل على الحكمة، وأن البيع موضوع في موضعه؛ لأنه إذا تعلقت نفسه بهذا الشيء كالطعام مثلاً: قد يتعرض للموت إذا لم تعطه الطعام، أو قد يضطر إلى القتل حتى يصل إليه، وحينئذٍ شرع الله البيع لكي يدرأ عن الناس المفاسد، فإذا شرع الله البيع فقد رحم البائع بأخذه لحقه ورحم المشتري لتحقيق مصلحته، وعلى هذا انتظم البيع في تحقيق المصالح ودرء المفاسد. وقوله رحمه الله: [كتاب البيع] بعض العلماء يقول: (كتاب البيوع)، وكلاهما له وجه، فمن يقول: (كتاب البيوع) ينبه على الشمولية لأنواع البيوع المحرمة والجائزة، وأما من يقول: (كتاب البيع) فقد عبر بالمصدر. ...... بعض أحكام ومسائل كتاب البيع المصنف رحمه الله حين قال لنا: [كتاب البيع]، كأنه يقول: في هذا الموضع سأذكر لك جملة من المسائل والأحكام المتعلقة بمعاملة البيع. ويستلزم هذا: أن يعرف البيع كما ذكرنا، وأن يذكر شروط البيع، وأن يذكر بعد ذلك أنواع البيوع الجائزة والمحرمة. فهناك أمور ينبغي أن نضعها في الحسبان: الأمر الأول ما يسمى (بالمقدمات)، وهذا ما يتعلق بالتصور، والجزئية الثانية (بالأحكام) والقاعدة عندنا: (أن الحكم على الشيء فرع عن تصوره)، فلابد أن تتصور الشيء ثم تحكم عليه، فإذا تصورت الشيء وعرفته حكمت عليه، سلباً أو إيجاباً. فأولاً: تعرف ما هو البيع، ثم بعد ذلك ما هي أحكام البيع، وإذا أردت أن تعرف البيع فعليك أن تعرّفه لغة وتعرفه اصطلاحاً، وتتعرف على موقف الشرع منه، وهذا كله انتهينا منه، وهذه جزئية التصور. والبيع نوعان: بيع مأذون به شرعاً، وبيع محرم شرعاً، وقد عرفنا هذا في المقدمة، فمعنى ذلك أن الكلام ينصب على جانبين: الجانب الأول تعرف فيه البيع الحلال، والجانب الثاني تعرف فيه البيع الحرام. ثم إذا عرفت البيع الحلال والحرام تسأل: ما الذي يترتب على هذا الحلال؟ وما الذي يترتب على هذا الحرام؟ بناءً على ذلك: تجدهم يتكلمون على أنواع البيوع المحرمة والجائزة، وإذا فرغوا منها يتكلمون على شروط الجواز وشروط التحريم، أو علامات الجواز وعلامات التحريم، فكأن الجزئية عندنا الآن أن يفرقوا بين البيع الحلال والبيع الحرام، حتى يتم بحث ما الذي يترتب على البيع الحلال وما الذي يترتب على البيع الحرام. فهذا ما يسمى بالشروط. والبيع من حيث هو يقوم على عاقد، ومعقود عليه، ومعقود به، فأما العاقد: فهما طرفا العقد البائع والمشتري، وأما المعقود عليه: فهو المحل الذي ورد عليه البيع، سيارة .. كتاب .. عمارة .. مزرعة .. إلخ، كأن تقول: بعتك هذه السيارة بعشرة آلاف، فيقول: قبلت، نقول: وقع البيع، ومحل البيع (سيارة) في مقابل عشرة آلاف ريال، وهذا يسمى محل العقد، وسمي محلاً؛ لأن الصيغة وردت عليه، فعندنا العاقدان، وعندنا المعقود عليه، وعندنا المعقود به، والمعقود به: هي الصيغة التي تم بها عقد البيع، (بعتك) بعشرة آلاف، (قبلت) (رضيت) ونحو ذلك مما يدل على الرضا. بناءً على هذا: يضع العلماء شروطاً للبيع، وشروط البيع معناها العلامات والأمارات التي نصبها الشرع للحكم بجواز البيع، فإذا قالوا: شروط صحة البيع فمعنى ذلك: أنهم يضعون لك كطالب علم علامات وأمارات إذا سئلت عن هذا البيع هل هو جائز أم لا؟ فمثلاً: سألك رجل فقال: بعت هذا الصندوق بعشرة ريالات، فهل يصح البيع أم لا؟ تقول: عندي علامات وأمارات لصحة البيع، فتستذكر: الشرط الأول -مثلاً-: أن يكون المبيع معلوماً، فتنظر في محل العقد، فإذا به يقول: صندوق مقفل، تقول: ما الذي بداخله؟ يقول: لا أدري، تقول: إذاً المبيع مجهول، فالبيع في الشرع غير جائز حتى يعلم المشتري ما الذي بداخل الصندوق؛ لأن هذا من بيع المجهول، وبيع
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(78/31)
المجهول غرر، ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر، ولذلك حرم بيع الجنين في بطن أمه؛ لأننا لا ندري أحي هو أو ميت؟ وإذا كان حياً هل هو كامل الصفات أو ناقص الصفات؟ ثم إذا كان حياً لا ندري أيخرج حياً أو ميتاً؟ فإذاً عندي علامة لأحكم بصحة البيع ينبغي أن تتوفر، فإذا كانت ليست بموجودة في هذا البيع فالبيع غير صحيح. وهناك شروط تتعلق بالعاقد، فلو جاءك رجل وقال: بعت سيارة بعشرة آلاف، تسأله: هل تملك السيارة؟ قال: لا، السيارة لأخي، ولكنني أعلم أن أخي سيرضى، تقول: هل وكلك أخوك؟ قال: لا، إذاً تصير فضولياً، ثم تنتقل إلى أخيه وتقول: هل أذنت له؟ قال: لا، هل ترضى بالبيع؟ قال: لا، تقول: البيع فاسد؛ لأن عندي قاعدة في العاقد: وهي أن يكون مالكاً للذي في يده. وكذلك لو أنك في القضاء واختصم إليك رجل، وقال: اشتريت من هذا الصغير بيته بعشرة آلاف، وهذا الصغير ورث البيت عن أبيه، فجاء أولياء الصغير وقالوا: لا نريد البيع، ولا نوافق عليه، تقول: من البائع؟ قالوا: الصغير، الصغير هذا هل يملك؟ نعم يملك، لكن هل هذا الصبي أهلاً للتصرف؟ ليس أهلاً للتصرف، إذاً: هل شرط الصحة توفر، أو لم يتوفر؟ لم يتوفر، فترجع إلى ولي الصغير وتقول له: هل تقر هذا البيع؟ وهل هو من مصلحة هذا اليتيم؟ فإن قال: لا، ليس من مصلحته، بل من مصلحته أن يؤخر البيع إلى سنة أو في شهر الموسم رجاء ارتفاع السعر، فتقول: البيع فاسد؛ لأن العاقد ليس أهلاً للتصرف. هذا بالنسبة للشرط الذي يتعلق بالعاقد. بقي المعقود به أي: الصيغة، أيضاً لها شروط ولها ضوابط، فلو قال له: أتبيعني؟ قال: نعم، فالاستفهام عند بعض العلماء لا ينعقد به البيع، وسنبين هذا في الصيغة. إذاً تحتاج أولاً إلى معرفة علامات الصحة وعلامات الفساد، وهذا هو الذي سيذكره المصنف في الباب الأول، فأنا أحب من طالب العلم أنه عندما يقرأ هذه الكتب أن يكون عنده إلمام، فينبغي ألا نقرأ كتاب البيع هذا حتى نعرف ما الذي يراد من العبارات وما الذي يراد من الجمل؛ لأن أبواب المعاملات صعبة، وتحتاج إلى شيء من التركيز، فلابد أن تعلم إذا جاءك الشرط هل هو يتعلق بالعاقد أو المعقود عليه أو المعقود به، فتصنف الشروط ثم تحفظها، ثم بعد ذلك لن تسأل عن بيع إلا وجدته له علامات للصحة وعلامات للفساد، فتحكم بالصحة بالدليل وتحكم بالفساد بالدليل. لكن لو أننا عرفنا حقيقة البيع، وتصورنا ما هو البيع، ثم عرفنا ما هي علامات الصحة وعلامات الفساد، وعرفنا البيع الصحيح والبيع الفاسد، بعد هذا هل ينتهي كتاب البيع، أم أن هناك أموراً مهمة؟ نقول: هناك أمور مهمة، فكونك تعرف أن هذا البيع صحيح أو هذا البيع فاسد لا يكفي، بل لابد أن تعرف ما يسمى بالأثر المترتب على البيع الصحيح والبيع الفاسد، مثلاً: إذا باع رجل سيارة بعشرة آلاف، فأنت لو قضيت بأن هذا البيع صحيح، فما الذي يترتب على حكم الشرع بالصحة لهذا البيع؟ تقول: يجب على البائع أن يسلم المبيع، ويجب على المشتري أن يدفع الثمن، فمعنى ذلك: أنه لابد من وجود أثر يترتب على حكمك بالصحة وحكمك بالفساد، كذلك لو كان البيع فاسداً، فمثلاً: اشترى رجل مزرعة بمليون ريال، ثم بعد عشر سنوات تبين أن المزرعة مزور صكها، أو أن هذه المزرعة مغتصبة، أو تبين أن فلاناً يملكها، أو أن ورثة فلان يملكونها من مائة سنة، وظهر أن هذا البيع الذي وقع بيع لما لا يُملك، وأنت حكمت من الشرط أن يكون مالكاً للمبيع، والرجل أخذ هذه الأرض قبل عشر سنين وهي ميتة فزرعها وبنى فيها، أو أخذها مزروعة فهدمها، أو غير فيها فزاد أو نقص، فما الذي يترتب؟ لا يكفي كونك تقول: هذا البيع صحيح، أو هذا البيع فاسد، فلابد أن تعرف آثار الصحة وآثار الفساد. وبهذا: إذا عرفت ما هي البيوع الصحيحة وما هي البيوع الفاسدة، وذلك بمعرفة علامات الصحة وعلامات الفساد، بعد ذلك تتكلم على القواعد العامة المترتبة على صحة البيع وفساده. تبقى جزئية أخيرة وهي التي يسمونها البيوع الخاصة، مثلاً: بيع السلم، وبيع الصرف، وبيع الخيار، وبيع المرابحة، وبيع المواضعة؛ هذه كلها بيوع جائزة وخاصة، وهذه البيوع لها شروط خاصة، فبيع السلم -مثلاً- له شروط غير بيع الخيار، وبيع الخيار له شروط غير بيع المرابحة، فهناك شروط عامة للبيع، وهناك شروط خاصة للبيع، قال صلى الله
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(78/32)
عليه وسلم: (من أسلم -وفي رواية: من أسلف- فليسلف في كيل معلوم، ووزن معلوم، إلى أجل معلوم) هذا بيع السلم، وجاء النبي صلى الله عليه وسلم فيه بشروط: (فليسلف في كيل معلوم، ووزن معلوم، إلى أجل معلوم)، لكن هذه الشروط تتعلق بماذا؟ بنوع خاص فقال: (من أسلف فليسلف في كيل معلوم، ووزن معلوم .. ) إلخ. وهذا ليس بشرط متعلق بالبيوع العامة وإنما هو متعلق بالبيوع الخاصة. كذلك أيضاً عندنا مسألة بيع الثمرة فقد: (نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها، قالوا: يا رسول الله! متى يبدو صلاحها؟ قال: حتى تحمار أو تصفار). إذاً: عندنا بيع خاص وهو بيع الثمار، وبيع ثمرة النخيل لا يصح إلا إذا بدا الصلاح فيه، فما هو بدو الصلاح؟ ما هي الشروط المعتبرة لحكمنا بهذا النوع؟ إذاً: عندنا شيء عام وعندنا شيء خاص. فإذا انتهيت من البيوع الخاصة، سواء كانت مباحة أو محرمة تكون قد انتهيت من مادة البيوع. وهذا إن شاء الله سنتكلم عليه، ونسأل الله العظيم أن يرزقنا فيه السداد، وأن يجعله خالصاً لوجهه الكريم موجباً لرضوانه. ...... تعريف البيع اصطلاحاً وشرحه يقول المصنف رحمه الله: [وهو مبادلة مال ولو في الذمة أو منفعة مباحة]. (وهو): الضمير عائد إلى البيع، وهذا -كما ذكرنا الجزئية الأولى في البيع- هو تعريف البيع، كأنه يقول: البيع عندنا معشر الفقهاء: مبادلة المال. فما معنى مبادلة؟ المبادلة: مفاعلة من البدل، ووزن مفاعلة في لغة العرب يطلق على الشيء الذي يستلزم شخصين فأكثر، مثلاً تقول: مقاتلة، مخاصمة، مشاتمة، فكم يوجد؟ رجلان يتشاتمان، أو يتضاربان، أو يشتركان في شركة مضاربة، فهذا كله يسمى بالمفاعلة؛ لأن الشخص لا يقاتل نفسه ولا يخاصم نفسه. وحينما قال رحمه الله: (المبادلة) معنى ذلك أن عندنا بائع ومشترٍ (مبادلة) مفاعلة من البدل، والبدل أصله العوض، تقول: هذا بدل عن هذا، أي: عوض عنه وقائم مقامه، فهذه هي المبادلة. وبعض العلماء يقول: البيع معاوضة، والمعاوضة والمبادلة معناهما واحد. والمبادلة تكون على صور: قد أبادلك سيارة بسيارة، فهذا له معنى. وقد أبادلك شيئاً على سبيل الهدية، فأعطيك ساعة فتعطيني بدلاً منها قلماً، فأكون أهديتك ساعة وأهديتني قلماً، فصار مبادلة. كذلك أيضاً: لو أن رجلاً جاء لرجل وقال له: زوجني بنتك، قال: قبلت، والمهر عشرة آلاف ريال، إذاً: تزوج لقاء عشرة آلاف فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ [النساء:24] فالنكاح فيه معاوضة. كذلك: لو جئت وقلت: يا فلان! أجّرني بيتك سنة بعشرة آلاف، فدفعت عشرة آلاف لأجل السكنى سنة، فهذا فيه مبادلة. فقال المصنف: (البيع مبادلة) والمبادلة هنا أهي عامة، أو خاصة؟ إذا تأملتها وجدتها عامة. فقال المصنف: [وهو مبادلة مال]، بعض العلماء يقول: (مال بمال)، فنريد أن نعرف ما معنى مال؟ وكيف تتم مبادلة المال بالمال في البيع؟ المال أصله من الميل، وسمي المال مالاً لأن النفوس تميل إليه وتهواه، قال الشاعر: رأيت الناس قد مالوا إلى من عنده مال لأنه زين للناس حب الشهوات، فهم يميلون إلى المال، ولذلك قال تعالى: وَأُحْضِرَتِ الأَنفُسُ الشُّحَّ [النساء:128] ولذلك شحت بالمال، بل وسفكت الدماء من أجل المال، فالمال له مكانة في النفوس. وفي اصطلاح الشريعة إذا قيل: (مال) فهو كل شيء له قيمة، لكن في عُرف الناس وما يسمى بالاصطلاح الوضعي إذا قيل: مال، فهو يختص بالذهب والفضة وبالنقود، فتقول: هذا مال، وتعني النقود، لكن في اصطلاح الشريعة المال يشمل كل شيء له قيمة، سواء كان نقوداً أو غيرها، والدليل على أن الشريعة تسمي كل شيء له قيمة مالاً: أن النبي صلى الله عليه وسلم سمى الإبل والغنم والبقر مالاً، فهل الإبل والغنم ذهب وفضة؟ ليست من الذهب ولا من الفضة، فقال كما في الصحيح من حديث أبي هريرة: (ما من صاحب مال لا يؤدي زكاته) ثم ذكر الإبل والبقر والغنم. فقوله: (ما من صاحب مال) وأطلقه على الإبل، ثم ذكر البقر، ثم ذكر الغنم، ثم ذكر الذهب، ثم ذكر الفضة، فدل على أن المال هنا عام. ثانياً: جاء في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الأقرع والأعمى والأبرص الذين ابتلاهم الله عز وجل وأُعطوا المال، قال صلى الله عليه وسلم في الأعمى لما جاءه الملك وقال: (ابن سبيل،
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(78/33)
منقطع، قال: كنتُ فقيراً فأغناني الله، وكنت أعمى فرد الله عليَّ بصري، فدونك الوادي فخذ منه ما شئت، فوالله لا أرزؤك منه شيئاً -أي: لا أمنعك منه شيئاً، فماذا قال له الملك؟ -قال: أمسك عليك مالك قد نجوت وهلك صاحباك) فسمى الغنم مالاً، فهذا يدل على أن المال لا يختص بالذهب وبالفضة. فقول المصنف: (مبادلة مال) بناءً على هذا، فلو أن رجلاً عنده شاة وآخر عنده قلم، فقال: بعني هذه الشاة بالقلم، نقول: هذا بيع؛ لأنه بادل المال بالمال، كذلك أيضاً لو أنه بادله مزرعة بمزرعة، أو بادله عمارة بعمارة، أو سيارة بسيارة، أو قلماً بقلم، أو كتاباً بكتاب، كل هذا نعتبره بيعاً؛ لأنه بادله المال بالمال. فلما قال المصنف رحمه الله: (مبادلة مال)، قصد أن المال إما أن يكون ذهباً وفضة، وإما أن يكون غير الذهب والفضة. وهذا اصطلاح ينبغي أن تحفظوه من الآن؛ لأننا سندخل في تفصيلات البيوع والمعاملات وكلها قلَّ أن تخلو من هذه المسألة. وغير الذهب والفضة ينقسم إلى قسمين: إما عقار، وإما منقول، فالذي يبيع الأرز تقول: هذا يبيع المنقولات، وكذلك الذي يتاجر في السكر أو الأودية أو السيارات، هذه كلها تسمى منقولات، والعقار: وهو كل ما يتعلق بالأراضي تقول: هذا عقار، وسمي العقار عقاراً من العقر؛ لأنه معقور في مكان لا تستطيع أن تنقله إلى مكان آخر، كالمزرعة والبيت، إلا البيوت الجاهزة الموجودة الآن، فهذا شيء آخر، وتعتبر منقولاً؛ لكنه يسمى عقاراً تجوزاً، لكن الأصل والغالب والشائع في العقار أنه يكون ثابتاً، فمن دقة العلماء رحمهم الله أنهم يقولون: يجوز هذا في بيع العقارات، فتفهم من هذا أنه في بيع الأراضي والدور والمزارع، وإذا قال لك: لا يجوز هذا في المنقولات، أي: في غير العقارات وغير الذهب والفضة، وهذه كلها مداخل نريد أن نتصور بها البيع. لما قال المصنف رحمه الله: (وهو مبادلة مال) والبعض قالوا: (مبادلة مال بمال)، إذا بادلت المال بالمال فمعنى ذلك أنك ستبادل كالآتي: الذهب، الفضة، المنقولات، العقارات. فأما الذهب والفضة فلهما اسم خاص وهو: الثمن أو الأثمان، وأما العقارات والمنقولات فاسمهما: المثمن، فعندما يقول العلماء رحمهم الله: باب زكاة الأثمان، نفهم أن هذا خاص بالذهب والفضة فقط، فلا يتكلمون على زكاة الخارج من الأرض، ولا يتكلمون على زكاة السائمة او غيرها من المنقولات، وعلى هذا عندنا الثمن وعندنا المثمن، فلو سألك سائل: المبيعات -أي: الأشياء التي يقع عليها البيع- إلى كم تنقسم؟ أو الأموال التي يقع عليها البيع إلى كم تنقسم؟ تقول: تنقسم إلى قسمين: ثمن، ومثمن، أما الأثمان: فهي إما ذهب وإما فضة، والمثمونات: إما عقارات وإما منقولات. فلما قال المصنف رحمه الله: (وهو مبادلة مال)، يقول أهل العلم رحمهم الله: تنقسم هذه المبادلة إلى ثلاثة أنواع: فإما أن يبادل ثمناً بثمن. أو مثمناً بمثمن. أو ثمناً بمثمن. النوع الأول: الثمن بالثمن: كبيع الذهب بالذهب أو الفضة بالفضة، أو الذهب بالفضة، مثال على ذلك رجل عنده طقم ذهب يريد أن يبادله بطقم ذهب، فهذا يسمى بيع ثمن بثمن، أو عنده جنيهات ذهب فأراد أن يبادل مثلاً الجنيه الإنجليزي بجنيه مصري، أو يبادل الفضة بالفضة، سواء كانت من النقد، كأن تكون دراهم بدراهم، أو ريالات بريالات؛ لأن أصل الرصيد الريالات ورقاً كانت أو حديداً -وسوف نتكلم على هذه المسألة في باب الصرف- فحينما يصرف الريال بالريال ورقاً أو حديداً فإنما يصرف الفضة بالفضة في الأصل، ولذلك وجبت الزكاة فيها، والله لم يوجب زكاة الورق ولا زكاة الحديد (النيكل)، وإنما وجبت فيها الزكاة لأن رصيدها من الفضة، فإذا بادل الريال بالريال أو صرف الريال بالريال مثلاً بمثل يداً بيد، فيكون هذا بيع فضة بفضة، أو كان عنده طقم فضة وأراد أن يبادله بطقم فضة آخر، فهذا أيضاً يسمى بيع الفضة بالفضة، أما بيع ذهب بفضة فكأن تذهب الآن إلى بائع الذهب وتقول له: بكم هذا الطقم من الذهب؟ يقول لك: بعشرة آلاف، تقول: خذ، فأصبح الذهب في مقابل الفضة وهي العشرة آلاف ريال، وعلى هذا يكون من حقه أن يسمي بيع الثمن بالثمن: بيع الصرف، وهو يشمل جميع الصور الثلاث: الذهب بالذهب، أو الفضة بالفضة، أو الذهب بالفضة، فإذا قال العلماء: لا يجوز هذا في بيع الصرف، فمرادهم مبادلة ماذا؟ الثمن
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(78/34)
بالثمن، أي: مبادلة الذهب بالذهب، أو الفضة بالفضة، أو الذهب بالفضة. النوع الثاني: مبادلة المثمن بالمثمن، والمثمن ينقسم إلى قسمين: منقولات، وعقارات، فإذا بادل المثمن بالمثمن تكون عندنا ثلاث صور: عقار بعقار، منقول بمنقول، عقار بمنقول. الصورة الأولى: عقار بعقار: كأن تقول: أبيعك بيتي ببيتك .. بيتي بأرضك .. أرضي التي في المخطط الفلاني بأرضك .. مزرعتي بمزرعتك. الصورة الثانية: منقول بمنقول: مثل: سيارة بسيارة .. كتاب بكتاب .. قلم بقلم .. ساعة بساعة .. إلخ. الصورة الثالثة: العقار بالمنقول: مثل أبيعك مزرعتي بسيارتك .. أبيعك أرضي التي في المخطط الفلاني بسيارتك. إذا بعت العقار بالعقار، والمنقول بالمنقول، والعقار بالمنقول، فيسميه العلماء: بيع المقايضة، فإذا قال العلماء: ويجوز هذا في بيع المقايضة، نفهم أنه يشمل ثلاث صور: إما بيع عقارات بعقارات، أو منقولات بمنقولات، أو عقارات بمنقولات. النوع الثالث: وهو مبادلة الثمن بالمثمن، وهذا هو البيع الغالب السائد بين الناس، وهو أن يقع بثمن (ذهب أو فضة) في مقابل مثمن (عقار أو منقول) فمثلاً: إذا اشترى الأرض من المخطط بمائة ألف ريال، تقول: المائة ألف تعتبر الثمن والأرض المثمن، فهذا من بيع الثمن بالمثمن، وهذا يسمى بيعاً مطلقاً، فإذا قال العلماء: يجوز هذا في البيع المطلق، فاعرف أنه في الثمن بالمثمن، ولماذا سموه مطلقاً؟ لأن البيع إذا أطلق انصرف عليه، فهو الغالب والأكثر والأشهر في بيوعات الناس. إذاً: عندنا ثلاثة أنواع من البيوع: بيع الصرف: وهو الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والذهب بالفضة. وبيع المقايضة: وهو العقار بالعقار، والمنقول بالمنقول، والعقار بالمنقول. والبيع المطلق: وهو إما عقار بذهب، أو عقار بفضة، أو منقول بذهب، أو منقول بفضة، فأصبحت أربع صور في هذا النوع. فهذه ثلاثة أنواع ذكرها العلماء في مسألة مبادلة المال بالمال. ...... الأسئلة ...... الفرق بين قولهم: (تملكاً) و (تمليكاً) في تعريف البيع السؤال: هل هناك فرق بين قولكم في تعريف البيع: (تملكاً) و (تمليكاً)، أم أن معناهما واحد؟ أثابكم الله. الجواب: باسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد: فهناك من العلماء -كما نص عليه بعض فقهاء الشافعية رحمهم الله في تعريف البيع- من قالوا: معاوضة المال بالمال تمليكاً، فلما قالوا: (تمليكاً) خرج من هذا المعاوضة على سبيل العارية، وكذلك أيضاً قصد من هذا بيان ثبوت اليد على المبيع من الثمن مع المثمن، أو المثمن مع المثمن، أو الثمن مع الثمن، قالوا: ملك الشيء يملكه مَلكاً ومِلكاً ومُلكاً مثلث الميم، المراد به: ثبوت اليد؛ لأن البيع إفادته أنه يفيد ثبوت اليد له، فمثلاً: لو قال لك: بعتك أرضي هذه بعشرة آلاف، لو اشتريتها بعشرة آلاف من حقك أن تحفرها، ولا يقول لك أحد: لا تحفرها، إلا إذا كان حفرها فيه ضرر على الغير، ومن حقك أيضاً أن تبني فيها، وأن تزرعها، ومن حقك أن تفعل فيها ما تشاء؛ -كأن تهديها أو تتصدق بها- إذاً: معنى ذلك أن يد التصرف ثابتة لك على هذه الأرض، فهو يراد به إثبات الملكية بالمعاوضة. ولما قالوا: (تمليكاً) أُخرج عقد النكاح؛ لأن المعاوضة فيه والمبادلة لا يقصد بها التمليك، وإنما يملك فقط المنفعة ولا يملك الذات، فيملك منفعة الاستمتاع بالمهر؛ لأن الله قال: فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ [النساء:24] فجعل المعاوضة على المنافع ولم يجعلها على الذات، لكن إذا اشترى رقيقاً فإنه يملك ذواتهم، فله أن يبيعهم، وله أن يهبهم، وله أن يعتقهم .. إلخ. فالمقصود: أن التمليك يقصد منه إثبات اليد، وليس بخالٍ عن معنى، وبعض فقهاء الحنابلة -كما في كشاف القناع وغيره- يقولون: (تملكاً) و (تمليكاً)، وهذا من باب التقسيم، تمليكاً بالنسبة لك لما تعطيه، فأنت إذا قلت للشخص: بعتك هذا بعشرة آلاف، فأنت تتملك العشرة آلاف وتملك الشيء الذي تبيعه، فيكون تملكاً بالنسبة لما تأخذ وتمليكاً بالنسبة لما تعطي، بائعاً كنت أو مشترياً. فهذا معنى قولهم: (تملكاً) و (تمليكاً). والله تعالى أعلم.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(78/35)
حقيقة الاختلاف في تعاريف البيوع السؤال: ما صحة هذا التعريف للبيع، وهو: أنه مبادلة دين أو عين أو منفعة بمثل أحدهما على سبيل التأبيد غير رباً وقرض، هل هو سالم من النقص؟ أثابكم الله. الجواب: حقيقة تعاريف البيوع مختلفة، وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلافًا كَثِيرًا [النساء:82]، والتعريفات لها ضوابط، وقد تكلم العلماء على الطريقة التي تعرَّف بها الأشياء، وتعبت أذهان أهل العلم في سبيل ذلك، ومن قرأ كتب السلف وكتب الأئمة يعرف مقدار ما بذله هؤلاء العلماء الذين لا يستطيع أحد أن يكافئهم إلا الله جل جلاله، ويعلم علم اليقين أنه لا أعظم من هذه الشريعة، ولن يستطيع أن يبين للناس ما فيه مصالح دينهم ودنياهم وآخرتهم إلا هذا الشرع الحكيم المتقن؛ لأنه إذا كان الأصل صحيحاً فما انبنى على صحيح فهو صحيح، أَفَمَنْ أَسَّسَ بُنْيَانَهُ عَلَى تَقْوَى مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانٍ [التوبة:109]، فالعلم مؤسس على تقوى من الله ورضوان، تلك القلوب التي صقلتها روحانية الكتاب والسنة، وسهرت عيونهم وكلّت أجسادهم ونحلت في طاعة الله ومرضاته، وكانوا يتعبون للتمحيص والتدقيق، حتى ذكر عن بعضهم أنه ربما أراد النوم من شدة العناء والتعب، فيتذكر الحكمة ويتذكر الفائدة فيضيء مصباحه لأجل أن يكتبها لمن بعده، حتى يكتب الله له ثوابها ويعظم الله له أجرها، فهذه التعاريف لم تأت من فراغ، ننظر إلى تعريف يذكره عالم له قدم راسخة في العلم، ثم يبقى القرن والقرنين والثلاثة والأربعة، بل قد تستمر أحد عشر قرناً ككتب المتقدمين، وخاصة القرون المفضلة، وهي تمر على أجيال تلو أجيال وهي تشرح وتنقح وتوضح، ولذلك لما قادت هذه الشريعة الأمة وقادت العالم من المحيط إلى المحيط لم يعجز الفقه الإسلامي يوماً من الأيام عن قضية أو نازلة، فتتقلب جميع النظم وما يستقر على وجه الأرض من التشريعات إلا تشريع الإسلام، وكلمة الله سبحانه وتعالى تامة وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا [الأنعام:115] فهي صدق وهي عدل لا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ [الأنعام:115]. فهذه التعاريف لا يستهان بها، فينبغي لطالب العلم ألا يحقّر من هذه الأشياء؛ لأن هذ االفقه موزون وبدقة، فمثلاً: لما تأتي إلى علم السيارات تجدهم يبحثون أدق شيء في السيارة ويفتخرون بهذا، وقد تجد أبناء الإسلام يشيدون بهذه المعارف الدنيوية ويتحدثون بها، ويقولون: وجدنا من يدرس الهندسة والكيمياء ويفعل ويفعل، ويدقق وينقح ويفصل، ولو نظروا إلى تراث السلف وعلموا ما في بطون هذه الكتب وهذه الكنوز مما فيه سعادة الدنيا بأسرها وليست الأمة وحدها، لعجبوا وما انتهوا من العجب، واعجب فما تنفك من عجائب. فلا يستهان بهذه العلوم وهذه الأمور التي يذكرها العلماء، والفقه إذا أردت أن تشعر بقيمته فادخل إلى عمقه، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: (من يرد الله به خيراً يفقهه في الدين)، ومعنى ذلك: أنه دقة في الفهم وغوص في الأعماق، ولذلك تجد النص ينتزع منه أكثر من دليل وأكثر من حكم وأكثر من مسألة، ففي آية المائدة .. يقول الإمام ابن العربي رحمه الله: (اجتمع لها علماء من فاس -وكانت زاخرة بأهل العلم- فاستخرجوا منها ثمانمائة مسألة) هذه آية واحدة، لكنها من كلام الله الذي لا تنقضي عجائبه ولا تنتهي غرائبه وفضل كلام الله على سائر الكلام كفضل الله على سائر الخلق، وتراث السلف هذا ينبغي أن يعتنى به، وأن يحاول الإنسان أن يعتني به بعيداً عن الغلو، فلا يعتقد أن هذه النصوص وحي، وإنما يمحص ويدقق ويرجع إلى الأصول والأدلة، حتى يجد لذة هذا الفقه وحلاوته ويعرف ما الذي قدمه له هؤلاء العلماء والأئمة، ومن ذلك مسائل التعاريف. فتعاريف البيوع كما ذكر الإمام الزركشي رحمه الله في شرحه: إن جميع التعاريف لم تخل من نظر ومن اعتراضات، ولذلك تجد الحنفية يقولون: البيع مبادلة المال بالمال بالتراضي. والمالكية يقولون: عقد معاوضة على غير منافع ولا متعة لذة، بمكايسة أحد عوضين، غير ذهب ولا فضة معين غير العين فيه. هذا بالنسبة لتعريف ابن عرفة رحمه الله في الحدود. وتجد الشافعية يقولون: معاوضة المال بالمال تمليكاً. وتجد الحنابلة يقولون: تملكاً وتمليكاً. كتعريف الشافعية. وكل هذه التعاريف شبه متقاربة،
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(78/36)
لما قال: مبادلة المال بالمال، أولاً قال: مبادلة المال، فمعنى ذلك: أنه يدخل عقد النكاح وعقد الإجارة وعقد البيع وعقد الشركات؛ لأنك تدفع نصف الشركة وغيره يدفع نصف الشركة، وعقد المضاربة، والهدية، فعندما يعطيك ترد عليه بهدية أحسن منها، وهذه تسمى هبة العوض، التي كانت محرمة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أتى العلماء بقيد: فقالوا: مبادلة المال بالمال. فلما قالوا (بالمال)، خرج مبادلة المال بالبُضع، الذي هو النكاح، وخرج مبادلة المال بالمنفعة وهي السكنى أو ركوب الدابة أو الإجارة، وخرج مبادلة المال بالمال لا للتمليك كالشركات، هذا بالنسبة للشافعية والحنفية والحنابلة. لكن المالكية قالوا: (عقد معاوضة على غير منافع) والمعاوضة عام، فأرادوا أن يخرجوا الإجارة، فقالوا: (على غير منافع) ثم أرادوا أن يخرجوا النكاح فقالوا: (ولا متعة لذة) كذلك أرادوا أن يخرجوا الشركة والمضاربة فقالوا: (ذو مكايسة)، أي: بالمخاطرة؛ لأن العقود منها ما فيه خطر، ومنها ما فيه الرفق، ومنها ما يجمع ما بين الرفق والخطر، أي: أنها تنقسم إلى ثلاثة أقسام: ما كان ضرراً محضاً أو غبناً محضاً. ما كان رفقاً محضاً. ما كان جمعاً للأمرين. فالغبن المحض: مثل البيع والإجارة، كأن يقول لك: أبيعك السيارة بعشرة آلاف، فتقول: لا، بتسعة آلاف .. بثمانية آلاف، كأن هناك ألفاً تريد أن تضع غبنها عليه، وهو يريد أن يضع غبنها عليك، أو تقول: أجرني دارك بألف، يقول: لا، بألف ومائتين، أو تقول: بعني هذه الشاة بستمائة، يقول: لا، بستمائة وخمسين .. بسبعمائة. إذاً فيه شيء من الغبن المحض، فكل منهم يريد أن يغبن صاحبه بالنسبة لعقد البيع وعقد الإجارة. أما الرفق المحض: كما لو جاءك وأعطاك ساعة هدية، فتذكرت أن من صنع إليك معروفاً تكافئه، فاشتريت له قلماً، هذه معاوضة، والهدية نوعان: - هدية يعطيها من أجل أن تعطيه أكثر، كأن يأتيك إنسان فقير ويقول لك: هذا القلم هدية مني لك، فهذا معناه أنه إنسان فقير يريد أن يلفت نظرك إليه، فتعطيه أكثر من هذه الهدية، فهذه يسمونها: هبة الثواب، وكانت محرمة على رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ لأنها تنقص من مكانة صاحبها، وفيها نوع من السؤال، فجعل الله فقر نبيه صلى الله عليه وسلم إليه: وَلا تَمْنُنْ تَسْتَكْثِرُ [المدثر:6]، أي: لا تفعل المنة لكي تأخذ ما هو أكثر، وتمتن على الناس بالهدية تريد ما هو أكثر. فالشاهد أن هذا معاوضة، يعطيك وتعطيه، ولكنه يراد به الرفق المحض، ولا يراد به الغبن. - هناك عقود جامعة بينهما، كالشركات: كأن تعطي عشرة آلاف ويعطي عشرة آلاف، فتجتمعون في شركة وتكونونها، فأنت تريد أن تربح ماله وهو يريد أن يربح مالك، لكن تقول له: الربح بيننا بالأثلاث، ثلثان لي وثلث لك، يقول: لا، الثلثان لي والثلث لك، وقد يقول: ثلاثة أرباع لي وربع لك، إذاً فيه غبن وفيه رفق. كذلك عقد المضاربة الذي يسمى (الضراب): كأن تعطي العامل عشرة آلاف وتقول له: اضرب بها في الأرض والربح بيني وبينك، يقول: لا، لي الثلثان ولك الثلث، أو تقول أنت: لي الثلثان ولك الثلث .. لي ثلاثة أرباع ولك الربع، وقس على هذا. فلما يقول المالكي: (ذو مكايسة)، فمعنى ذلك ذو غبن وضرر، أو يحتاج إلى حذر، فأخرج عقد الشركة والمضاربة والهبة .. إلخ. إذاً تجد في تعاريف العلماء الألفاظ مختلفة لكن المضامين شبه متفقة؛ لأن الكل يريد نتيجة واحدة ويريد مضموناً واحداً، فهي وإن اختلفت عباراتها ولكنها غالباً تدور حول معنى متقارب. والله تعالى أعلم.
وصايا لطلاب العلم السؤال: نظراً لأهمية كتاب البيوع، هلا تفضلتم بذكر السبل المعينة على ضبطه؟ أثابكم الله. الجواب: أولاً: أوصي طلاب العلم ونفسي بتقوى الله عز وجل، فمن اتقى الله فتح الله عليه، وإذا كان الإنسان مليء القلب من خشية الله سبحانه وتعالى، ومعمور القلب بحب الله وإرادة وجهه، دله الله على سبيله وهداه إلى طريقه، ومن تولى الله هدايته سلم من الضلالة وأمن من الغواية، قال تعالى: اللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ [الزمر:62]، فأهم شيء أن تتقي الله عز وجل، ولا تخرج من بيتك إلى مجلس العلم إلا نقي القلب تريد ما عند الله عز وجل، فإذا أردت وجه الله فتح الله عليك، فإنه لا شيء أعظم ولا أجلَّ من إخلاص العمل لله،
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(78/37)
بل ما خلق الله الخلق إلا من أجل هذا وهو التوحيد، فهو أساس الدين، فهذا خير ما يوصى به طالب العلم. ولو أننا في كل مجلس نتواصى بهذه الوصية، والله! لا تملها أذن مؤمن ولا يسأم منها قلب؛ لأنها تحيي في القلوب حب الله وإرادة ما عنده سبحانه وتعالى، فلا تقصد بها الرياء والسمعة. واعلم أن الله معك إذا اتقيته، وأن الله يفتح عليك إذا أردته، ومن أراد الله كان الله له، فكن مع الله عز وجل يكن الله معك، قال الله تعالى: إِنِّي مَعَكُمْ لَئِنْ أَقَمْتُمُ الصَّلاةَ وَآتَيْتُمُ الزَّكَاةَ وَآمَنْتُمْ بِرُسُلِي وَعَزَّرْتُمُوهُمْ [المائدة:12] فالله معك ما أقمت حقه، وأعظم حق لله الإخلاص. ثانياً: الذي أوصيك به أخي الكريم: أن تحاول قدر المستطاع أن تركز وأن تضبط؛ لأن العلم ثقيل: إِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا [المزمل:5]، فالعلم لا يأتي بالتشهي ولا بالتمني ولكنه يحتاج إلى تعب وعناء وشيء من الكدح، ولذلك أخذ جبريل رسول الأمة صلى الله عليه وسلم فغطه حتى رأى الموت: (فقال له: اقرأ، قال: ما أنا بقارئ)؛ لأنه ابتدأ تعليمه وتفهيمه، وعلمه الله ما لم يكن يعلم؟ قال بعض العلماء: فيه دليل على أن العلم لا ينال إلا بشق الأنفس، والعلم لا ينال بالتمني والتشهي، وموسى بن عمران عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام لما أراد العلم قال الله له: (إن في مجمع البحرين عبداً علمناه من لدنا علماً) هل قال له: سيأتيك؟ وهو موسى عليه الصلاة والسلام، الذي كلمه الله، وقربه نجياً، وفضله وكرمه وشرفه، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: (وأكون أول من أفيق، فإذا بموسى واقف عند ساق العرش، فلا أدري أكان أول من أفاق، أم جوزي بصعقة الطور) صلوات ربي وسلامه عليهم أجمعين، فرغم هذا الفضل وهذه المكانة التي شرفه الله عز وجل بها إلا أنه جعله يذهب على قدميه ليبحث عمن يعلمه، وهذا يدل على أن طالب العلم ينبغي أن يجتهد ويحرص على طلب العلم، فما اغتر موسى عليه السلام أنه نبي يوحى إليه، بل لما أخبره الله وأعلمه أن هناك من له علم أو عنده علم سعى إليه، وتعب من أجله. ثالثاً: بعد الجد والاجتهاد يحتاج العلم منك إلى كثرة مراجعة، وكثرة متابعة، وإلى أن تتواضع له، وما الذي عندنا حتى نتواضع للعلم! ولكن العلم هو الذي له الفضل، وهو فضل الله عز وجل، والله يفضل العبد بالعلم، فليس بيننا وبين الله حسب ولا نسب، فمقام العلماء بعد مقام الأنبياء، فإذا أردت أن تكون من طلاب العلم متقناً لهذا الباب أو غيره فعليك أن تجد وتجتهد وتتعب، وتقدم الثمن الغالي، فتحضر إذا غاب الناس، وتشهد إذا ذهبوا، وتسمع إذا لم يسمعوا، وتجلّ وتعظم العلم إذا احتقروه، وهذا أبو هريرة رضي الله عنه الذي ما أسلم إلا في يوم خيبر، وحاز من العلم حتى قيل له: حافظ الصحابة، فما هو السبب؟ السبب أنه لزم رسول الله صلى الله عليه وسلم على ملء بطنه، حتى كان يصرع رضي الله عنه وأرضاه عند منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم من الجوع، قال: (فيأتي الرجل ويضع قدمه على صفحة عنقي، يظن أن بي الجنون، وما بي الجنون، ما بي إلا الجوع)، فترك الدنيا وأقبل على الآخرة وجدّ واجتهد، حتى كان عنده من السنن ما لم يكن عند غيره، وحفظ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لا يقل عن أربعة آلاف حديث، وقلّ أن تجد باباً من العلم إلا له فيه حديث، وهو الآن في قبره يتنعم بهذه الأحاديث وبهذه السنة، نسأل الله العظيم أن يجعل قبره روضة من رياض الجنة، وأن يجعله في الفردوس الأعلى من الجنة بما كان له من الخير على الأمة، مما حفظ وشهد. يذهب الناس يمنة ويسرة وأنت تذهب إلى مجالس العلم، وتحرص على حفظها ولزومها، والله يبتليك فتجد التجارة وتجد مشاغل الدنيا، لكن تضحي للعلم، ووالله لن تقدم القليل إلا كافأك الله بالكثير، وما أعرض أحد عن العلم فأفلح، خاصة إذا كان الإنسان بحاجة إلى هذا العلم ويعرض عنه ولا يبالي فإن الله لا يبالي بمن لا يبالي بهذا العلم، فليس بيننا وبين الله إلا هذا الوحي، ومن علم فإن الله يفضله. رابعاً: التركيز على الأصول والضوابط، فكل درس تلخصه، وتحاول أن تلتقي بمجموعة من الشباب وطلاب العلم أسبوعياً لتراجع معهم الدروس، ثم تجعل أسئلة على كل باب وتجيب عنها، حينئذٍ يصبح كل درس عندك مهذب منقح بأسئلته وأجوبته متى ما رجعت إليه
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(78/38)
وجدته. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.
ـ[عاطف جميل الفلسطيني]ــــــــ[14 - 10 - 09, 01:28 ص]ـ
شرح زاد المستقنع - كتاب البيع [2] لا يخلو يوم من أيام العباد من المعاملات المالية، سواء كانت تجارية أو غير تجارية، ومن ثم فقد يبتلى العبد بطعمة الحرام والخوض في البيوع المحرمة، وما ذاك إلا بسبب جهله بأحكام هذه البيوع، ومن هذا المنطلق لزم على الإنسان معرفة أحكام هذه البيوع وصيغ إبرامها ونقضها، ليكون على بصيرة من أمره فيما يدخل على أهله وعياله من هذا المال. حقيقة البيع شرعاً بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبيه الأمين، وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد: يقول المصنف رحمه الله تعالى: [وهو مبادلة مال ولو في الذمة]. لا زال المصنف رحمه الله يبين لنا حقيقة البيع في اصطلاح الشرع، وقد تكلمنا عن أهمية معاملة البيوع، وأن المسلم محتاج إلى معرفة مسائل البيع؛ لأنها مما تعمّ بها البلوى، وقلّ أن يمر يوم على الإنسان إلا وهو بائع أو مشترٍ أو جامع بين البيع والشراء، ومن عرف أحكام البيع وعرف ما يترتب على البيع من مسائل؛ فإنه حريٌ به أن يتقي الله عز وجل فيفعل ما أذن الله به ويترك ما نهى الله عنه، ومن كان على جهل بهذه المسائل فإنه لا يؤمَن عليه أن يقع في المحظور وهو لا يدري، ولذلك قال بعض العلماء رحمهم الله: إنه قد يشيب عارض الإنسان في الإسلام وهو يلعن صباح مساء بأكله للربا والحرام؛ وذلك لأنه قد يفعل ذلك عن جهل منه، ويصحب الجهل التقصير في سؤال العلماء ومعرفة ما أحلّ الله وحرّم. وباب البيوع من الأبواب التي تحتاج إلى شيء من العناء، كما ذكرنا ونبهنا على أنه ينبغي على طالب العلم أن يصبر ويصابر لضبط هذه المسائل؛ لأنها تحتاج إلى شيء من التركيز، وقد يحدث معها شيء من السآمة والملل، ولكن إذا صحت النية وصدقت العزيمة وصحب ذلك كله توفيق من الله فإن الله يعين العبد، ومن وراء ذلك خير كثير لمن احتسبه. المقصود: أن المصنف بيّن لنا حقيقة البيع، وقد ذكرنا أن هناك تعاريف مختلفة، ومن أنسبها قول الإمام ابن قدامة رحمه الله وكذلك غيره من الأئمة، قالوا في تعريف البيع: (البيع مبادلة المال بالمال تملكاً وتمليكاً). وقلنا: إن هذا التعريف يعتبر من أخصر التعاريف ومن أجمعها. والمصنف رحمه الله عرّف البيع ولم يخرج في تعريفه عن هذا التعريف، ولكنه أدخل بعض الأنواع للبيع ونبّه عليها، وهي مما اختلف العلماء في اعتبارها بيعاً. فقال رحمه الله: [وهو مبادلة مال ولو في الذمة]. (مبادلة مال) قلنا: المال هو الشيء الذي له قيمة، فكل شيء له قيمة فإنه مال، وبعض العلماء يقول: المال كل شيء فيه منفعة. وقوله: (مبادلة مال ولو في الذمة) (لو) إشارة إلى خلاف مذهبي، فبعض العلماء لا ينبه على هذا، ويقول: مبادلة المال بالمال، فشملت مبادلة المال بالمال تسع صور: مبادلة العين بالعين، أو مبادلة الذمة بالذمة، أو مبادلة العين بالذمة. وكل واحد من هذه الثلاث: إما ناجزاً من الطرفين، أو نسيئة منهما، أو ناجزاً من أحدهما نسيئة من الآخر. وسنشرح هذه الصور بإذن الله. ...... صور البيع فعندنا في البيع شيئان: إما أن تبيع الشيء وتعيّنه فتقول: بعتك هذا الكتاب، وسنمثل بأمثلة معاصرة حتى يكون الضبط أكثر؛ لأن البعض من طلاب العلم إذا مثّل لهم بالدنانير والدراهم والدواب والجمال والعبيد ونحوها لا يركز إذا أراد أن يطبق ذلك على ما يعيشه ويجده، فالأفضل أن نختار أمثلة معاصرة، مثلاً: لو أردت أن تبيع الكتاب -عندك كتاب ليكن صحيح البخاري، وهذه النسخة من صحيح البخاري إما أن تكون موجودة أمامك فتقول للمشتري- فأنت على حالتين: إما أن تقول له: أبيعك هذه النسخة من صحيح البخاري بمائة، فقولك: (أبيعك هذه النسخة)، معنى ذلك أنك عينت، فهذا يسمونه بيع العين؛ لأنك بعت وورد البيع على محل معيّن لا ينصرف إلى غيره، لكنك لو قلت له -وهذه هي الحالة الثانية-: أبيعك نسخة من صحيح البخاري من طبع كذا في تاريخ كذا، أو من نوع كذا من الطباعة، فهذا القول الذي قلته يصدق على هذه النسخة وعلى كل نسخة تشاركها في الصفة،
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(78/39)
فيعتبر بيع ذمة؛ لأنك التزمت في ذمتك أن تدفع نسخة من هذا الكتاب موصوفة بهذا الوصف. إذاً: عندنا حالتان: إما أن تعين البيع ويرد البيع على العين فيكون بيع عين. وإما أن يرد البيع على موصوف في الذمة، فكأن ذمتك وأمانتك وعهدتك شغلت بشيء تلتزم بأدائه، فصار في ذمتك وأمانة عليك، وهذا معنى قولهم: (في الذمة) فإذا بعت شيئاً في ذمتك وصفته. لكن لماذا نحن نفصل هذه التفصيلات؟ من فوائد هذه التفصيلات، وهذا مما تمتاز به الشريعة الإسلامية في باب المعاملات: أنها تريد أن تعطي كل ذي حق حقه. فمثلاً: لو جئت وقلت له: أشتري منك هذا الدواء بمائة، ثم أخذت الدواء فوجدت فيه عيباً وقلت له: رد لي المائة، فهذا من حقك؛ لأنك اشتريت هذا الشيء المعين وظهر به عيب، فمن حقك أن ترده وأن تطالب بالثمن، فلو قال: أعطيك بدلاً عنه، ولا أردّ لك القيمة، فيلزمه شرعاً إعطاء القيمة؛ لأن البيع ورد على معين بطل ببطلان العقد عليه، فهذا بيع العين. لكن حينما تقول له: أعطني الدواء الفلاني، فأعطاك الدواء بصفته التي طلبتها، فلو وجدت به عيباً -انتهت مدة صلاحيته مثلاً- فجئت وقلت له: هذا لا أريده، أريد المال، من حقه أن يلزمك بالبدل؛ لأنك اشتريت موصوفاً في الذمة، وإذا لم يصدق الوصف على هذه فمن حقه أن يلزمك بما يصدق عليه من بدل. فالشريعة تقدر في البيع والمعاملات كل كلمة تخرج من المتعاقدين، ولا تريد أن الكلام والعقد الذي يتم بينك وبينه يذهب هدراً، وهذا التدقيق من العلماء من باب العدل بين الناس، وإعطاء كل ذي حق حقه، فأنت إذا قلت: (أشتري هذا)، فالبيع على هذا، ولا يقع البيع على غيره، وليس من حقه أن يلزمك بغيره، وإن قلت (أشتري كذا)، فإنه يصدق على كل ما وافق وصفك الذي طلبته في المبيع. إذاً: عندنا عين وعندنا ذمة، وبيع الأعيان إذا قلت له: أبيعك هذا الكتاب، فأنت إما أن تقول له: أبيعك هذا الكتاب بمائة حاضرة الآن، تعطيني وأعطيك، فيسمى بيع النجاز، نجز ونجزت، وهو ما يسمى في عرفنا ببيع النقد. وإما أن تقول له: أعطيك غداً وتعطيني غداً، فهذا نسيئة بنسيئة. وإما أن تقول له: أعطيك الكتاب الآن، ويقول: ليس عندي فلوس، أعطيك غداً، أو بعد شهر، أو بعد أسبوع، فهذا نسيئة من طرف ناجز من الآخر. إذاً: أصبح عندنا ثلاثة أشياء: عين بعين، وذمة بذمة، وعين بذمة. وقد قلنا: إن البيع إما بيع ثمن بثمن، أو مثمن بمثمن، أو ثمن بمثمن، فنريد هنا مثالاً على بيع العين بالعين في الثمن بالثمن، والمثمن بالمثمن، والثمن بالمثمن. نبدأ ببيع العين بالعين في الثمن بالثمن، مثل: صرف ريالات بدولارات، قال له: أصرف لك عشرة دولارات بمائتي ريال، قال: قبلت. إذا قال له ذلك صار عيناً بعين في ثمن بثمن؛ لأن الدولارات ثمن والريالات ثمن، أو قال: أبيعك هذه المائة جنيه بهذه العشرة آلاف ريال، فهذا بيع عين بعين في الثمن بالثمن. أما بيع العين بالعين في المثمن بالمثمن فمثاله أن يقول: أبيعك هذا الكتاب بهذا الكتاب .. أبيعك هذه (الفيلة) بهذه (الفيلة) فصار بيع عين بعين في مثمن بمثمن، أو هذه السيارة بهذه السيارة، فهذا أيضاً بيع مثمن بمثمن، وهو ما يعرف ببيع المقايضة. أما بيع العين بالعين في الثمن بالمثمن فمثاله أن يقول: أبيعك هذا الكتاب بهذه العشرة، فالمثمن الكتاب والعشرة هي الثمن. فهذا يسميه العلماء في جميع الصور الثلاث: بيع عين بعين. وإذا حددت وعينت، إما أن تقول: أعطيك الآن وتعطيني الآن، فهذا يسمونه ناجزاً من الطرفين، فالبائع نجز والمشتري نجز، وصار التقابض بينهما في نفس مجلس العقد، إذاً: هو ناجز وبيع نقدي كما يسمى في عرفنا اليوم. الصورة الثانية: أن يكون نسيئة من الطرفين، باعه عيناً بعين، لكن قال له: أعطيك غداً وتعطيني غداً، فهو نسيئة من الطرفين، من البائع ومن المشتري، وهي عكس الصورة الأولى. الصورة الثالثة: أن يكون ناجزاً من أحدهما نسيئة من الآخر، كأن أقول لك: هذا الكتاب بهذه العشرة، لكن تقول لي: لا أعطيك الكتاب الآن، وإنما أعطيك إياه غداً، أقول: خذ العشرة الآن وأنا آتي غداً وآخذ الكتاب، فهذا ناجز من أحدهما نسيئة من الآخر. لاحظوا يا إخوان! نحن لا نتكلم الآن على الحلال والحرام في صور البيع، إنما هذه المرحلة تسمى مرحلة التصور، وهي أن تأتي بجميع البيوع الموجودة على وجه الأرض ويضعها
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(78/40)
الفقيه بين يديك، ثم بعد ذلك يقال: هذا حلال، وهذا حرام، نحن الآن فقط نريد أن نعرف ما الذي نتكلم عنه وهو البيع، وما هي صوره، حتى تستطيع بعد ذلك أن تحكم على كل صورة على حدة. ننتقل بعد ذلك إلى بيع الذمة بالذمة، وقد قلنا: الذمة هي وصف في الإنسان، كما يقول العلماء، يقبل الإلزام والالتزام، أي: تلتزم به في ذمتك، تقول: لك عليَّ عشرة، لك عليَّ مائة، لك عليَّ كتاب مثلاً: (نسخة من صحيح البخاري)، لك عليَّ نسخة من شرح العمدة .. وهكذا، ومعناه أنك التزمت في ذمتك، وهذا يسمى عند العلماء الذمة، وغالباً ما يقع في بيوع الآجال. وفي بيع الذمة بالذمة، نحتاج أول شيء إلى ضرب الأمثلة على بيع الثمن بالثمن، وبيع المثمن بالمثمن، وبيع الثمن بالمثمن. فأنت الآن قررت أن يكون البيع ذمة بذمة، ومعناه أنك لا تعين، فتأتي إلى بائع الكتب، ويقول لك: أبيعك نسخة من صحيح البخاري، من طبع -مثلاً- بيروت، بمائة ريال، فيها عشرة أجزاء .. خمسة أجزاء .. أربعة أجزاء، فلاحظ هل المائة معينة أم موصوفة؟ هذه مائة موصوفة؛ لأن أي مائة تدفعها يصدق عليها أنها محل للعقد، فممكن أن تأتي بالمائة برأسها، وممكن أن تأتي بالمائة، في صورة ورقتين من فئة الخمسين وممكن أن تأتي بالمائة من فئة العشرات أو الخمسات أو الريالات، ومن حقك أن تلزمه بالبيع، فلو جئت بالمائة وهي قطع معدنية وقال: لا أريد، يلزمه البيع شرعاً؛ لأن البيع على موصوف في الذمة، ويصدق على هذه القطع المعدنية أنها مائة، هذا فرق المسألة، أي: حينما يقول لك: أبيعك بهذه المائة، لو أراد أن يبدلها بمائة أخرى لا يجوز، وليس من حقه إلا أن ترضى، ويعتبر إنشاءً جديداً للعقد، لكن إذا قال لك: بمائة، يكون قد صدق الوصف على أي مائة: ريالات .. حديد (نيكل) .. أو أن تكون جامعة بين النيكل والريالات، وليس بوارد على شيء معين، ولذلك قالوا: ذمة، التزم في ذمته بمائة. والتزمت أنت له في ذمتك بمائة، فإذا قال لك: أبيعك نسخة من صحيح البخاري، وعنده مائة نسخة، فأي نسخة منها مما ينطبق عليها الشرط ممكن أن تكون محلاً للعقد، فلو أخذت هذه النسخة وبعد أن ذهبت إلى بيتك وجدت فيها صفحة مطموسة، فجئت إليه وقلت: لا أريد هذه النسخة، قال: أعطيك بدلاً عنها، فقلت له: ما دام بعتني شيئاً بهذه الصفة فلا أريد، من حقه أن يلزمك بالبدل؛ لأن البيع وقع على موصوف في الذمة، ولم يقع على معين يفوت بفواته. إذاً: بيع الذمة بالذمة يقع في العين بالعين، ويقع: ناجزاً من الطرفين، ونسيئة من الطرفين، ويقع ناجزاً من أحدهما نسيئة من الآخر. وأيضاً: بيع الذمة بالذمة يقع في الثمن بالثمن، والمثمن بالمثمن، والثمن بالمثمن: ففي المثمن بالمثمن، كتاب بكتاب، تقول: أبيعك أو أعطيك نسخة من صحيح البخاري بنسخة من صحيح مسلم، التي عندي -مثلاً- من طبع كذا، والتي عندك من طبع كذا، فهذا بيع موصوف في الذمة بموصوف في الذمة في المثمن بالمثمن. وبيع الموصوف بالذمة في الثمن بالثمن، كقولك: أبيعك عشرة دولارات بمائة ريال، فهو صادق على كل عشرة دولارات وعلى كل مائة ريال. وقد يقع في الثمن بالمثمن، كقولك: أبيعك نسخة من صحيح البخاري بعشرة ريالات، فأصبح بيع ثمن بمثمن موصف في الذمة. فإذاً: عندنا ثلاث حالات في الذمة بالذمة: إما ثمناً بثمن كدولارات بريالات دون تحديد لها أو تعيين. أو مثمن بمثمن ككتاب بكتاب موصوفين في الذمة. أو ثمن بمثمن ككتاب بريالات، دون أن يحددا ويعينا المبيع في كل هذه الصور. بقي عندنا في بيع الذمة بالذمة: إما أن يكون ناجزاً من الطرفين. أو نسيئة من الطرفين. أو ناجزاً من أحدهما نسيئة من الآخر. - فأما أن يكون ناجزاً من الطرفين، كأن تقول له: أبيعك نسخة من صحيح البخاري بنسخة من صحيح مسلم ناجزاً منا، تعطيني الآن وأعطيك الآن، فتعطيه في المجلس ويعطيك في المجلس، فهذا يسمى: ذمة بذمة ناجزاً من الطرفين. - وأما ذمة بذمة نسيئة من الطرفين، كأن يقول لك: أعطيك الكتاب غداً وتعطيني الكتاب أيضاً غداً، فهذا يسمى: بيع الذمة بالذمة نسيئة من الطرفين، هو أخّر وأنت أخّرت، فهذا معنى قولهم: نسيئة. وأما ناجزاً من أحدهما نسيئة من الآخر، كأن تقول: خذ هذه النسخة الآن، فيقول: ليست عندي نسختي سأعطيك غداً، فهذا يعتبر ناجزاً من أحدهما نسيئة من الآخر. إذاً: الآن فرغنا من ست صور:
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(78/41)
عين بعين، ذمة بذمة، وفي كلتا الحالتين: ناجزاً منهما، نسيئة منهما، ناجزاً من أحدهما نسيئة من الآخر. بقي عندنا ثلاث صور: وهي بيع الذمة بالعين، فتبيع شيئاً معيناً بموصوف في الذمة، كقولك: أبيعك هذا الكتاب بمائة، فقولك: (أبيعك هذا الكتاب) عين، وقولك: (بمائة) موصوف في الذمة، ففي هذه الحالة إما أن يكون بيع الذمة بالعين في ثمن بثمن، أو مثمن بمثمن، أو ثمن ب
حكم بيع المنافع قال رحمه الله: [أو منفعة مباحة]. النفع ضد الضر، والشيء الذي فيه منفعة المراد أن يكون فيه شيء يرتفق به الإنسان، مثلاً: السيارة منفعتها الركوب وحمل المتاع عليها، كما قال تعالى عن الدواب: وَتَحْمِلُ أَثْقَالَكُمْ إِلَى بَلَدٍ لَمْ تَكُونُوا بَالِغِيهِ إِلَّا بِشِقِّ الأَنفُسِ [النحل:7] فهذه منافع: الركوب منفعة .. السكنى منفعة .. الحمل منفعة .. إلخ. والمنفعة المباحة مثّل لها بعض العلماء: أن يقول له: أبيعك طريقاً في أرضي، أي: تشتري فقط المشي في هذا الموضع من أرضي، كما كان يقع في القديم عندما تبنى الأحوشة للبيوت، فيحتاج الجيران إلى منفذ، فيفتح لهم منفذاً ويكون مثلاً من تحت الدار، أو يبني داره ويترك منفذاً وطريقاً ... هذا الطريق اختلف العلماء فيه: فبعض العلماء يقول: لا يصح بيع المنافذ على هذا الوجه؛ لأنه ليس بمالك للأرض وإنما هو مالك لمنفعتها، فتكون الأرض عند شخص ومنفعة الأرض عند شخص آخر، وهذا لا يمكن، أي: أن هذه الأرض لا أستطيع أن أبنيها ولا أستطيع أن أنتفع بها من كل وجه، ولذلك بعض العلماء يمنع من مثل هذا البيع، ويعتبره من العقود غير الجائزة؛ لوجود الغرر فيه والغبن؛ لأنك قد تشتريه لمنفعة، وصحيح أن المنفعة موجودة، لكن لو أن الإنسان تأمل هذا البيع بضوابطه الشرعية، كأن يكون من اشترى الشيء من حقه أن يفعل فيه ما شاء كما لو شاء أن يهدمه، أو يحفر فيه، أو أن يحدث فيه مصلحة غير المصلحة التي اشتراها عليه، فإذا اشتريت أرضاً فالأصل أن من حقك أن تحرثها وتزرعها، ومن حقك أن تبنيها، ومن حقك أن تتركها مواتاً؛ لأنك ملكتها وملكت رقبتها، لكن لو اشتريتها على وجه منفعة المشي فقط، فلست بمالك لها من كل وجه ولست بخلوٍ من كل وجه، والمالك الحقيقي ليس بمالك من كل وجه وليس بخلوٍ من كل وجه، ولذلك يحدث فيها شيء من التعارض والتضاد على وجه يصعب معه التمييز، مع أن المشتري سيستفيد بالمرور في هذه الأرض، ولذلك يمنع بعض العلماء من مثل هذا البيع؛ لوجود الشبهة فيه، لكن المصنف قصد بيع المنافع على هذا الوجه. فقوله: (منفعة مباحة) يخرج بها المنافع المحرمة، فلو -مثلاً- اشترى آلة محرمة كآلة لهوٍ محرم فإنه لا يصح البيع ولا ينعقد؛ لأنه يشترط في المنافع أن تكون مباحة، فكأن المنفعة التي حرّمها الشرع سلبها الشرع القيمة، فلما أصبحت محرمة صار وجودها وعدمها على حد سواء، فإذا دُفع الثمن لقاءها كأنه يدفع لشيء لا قيمة له، ومن هنا كان من أكل أموال الناس بالباطل، وكان من البيع الممتنع شرعاً. والمنفعة المباحة تخرج غير الحاجة، ولذلك بعض العلماء يضيف قيداً، وهو قوله: (لغير الحاجة)؛ لأنها قد تكون مباحة لحاجة، ومع ذلك لا يجوز بيعها؛ لأن ما أبيح لحاجة يتقيد بها، فالكلب -أكرمكم الله- أبيح للصيد والحرث والماشية، فتصيد به وتجعله لحراسة الحرث ولحراسة الماشية، فإذا جاء شخص يبيع كلباً معلماً للصيد أو معلماً لحراسة الزراعة أو الماشية فإنه لا يصح البيع؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل هذه المنفعة مباحة للحاجة، فكأنه إذا باع الكلب انتفع منفعة زائدة على المنافع المأذون بها شرعاً، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: (من اتخذ كلباً إلا كلب صيد أو حرثٍ أو ماشية) فرخص في ثلاثة أشياء، فمن ملك الكلب لغير هذه الثلاثة الأشياء فإنه يأثم، فكأننا لو قلنا: يبيعه في هذه الأحوال كونه كلب صيد أو حرث أو ماشية، لأصبح هناك منفعة رابعة وهي اتخاذه للبيع والشراء، فيستفيد البائع له منفعة رابعة وهي منفعة الثمن، فصار محلاً للعقد، فتصبح منفعة زائدة على الرخصة، ولذلك لا يصح بيعه، وفي الصحيحين من حديث عقبة بن عامر وجابر بن عبد الله وابن مسعود رضي الله عنهم وأرضاهم: (أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب، وقال: ثمن الكلب سحت)، وقال كما في حديث ابن عباس رضي الله عنهما عند أبي داود:
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(78/42)
(إن جاءك يريد ماله -أي: ثمن الكلب- فاملأ كفه تراباً) أي: ليس له شيء، فهذا يدل على أن المنفعة يشترط أن تكون لغير حاجة، فمنفعة الصيد مباحة، ومنفعة الحرث مباحة، ومنفعة حراسة الماشية مباحة، لكنها أبيحت لحاجة، فلا يجوز أن تبيعه لهذه المنفعة الزائدة عن الإذن الشرعي. قال رحمه الله: [كممر في دار]. كما ذكرنا. قال: [بمثل أحدهما على التأبيد]. (بمثل) هذا لقوله (مبادلة مال)، أي: تبادل المال، والباء هنا للبدلية والعوض، أي: عوضاً عن مثل. والمثل المراد هنا من جهة المالية، أي: مبادلة مال بمال، ولذلك بعض العلماء يقول: البيع مبادلة مال بمال، ويختصر هذه العبارات كلها. فقوله: (بمثل) المراد بذلك أن يكون مالاً، لنفس الشروط وهي: أن يكون فيما أذن به شرعاً، وألا تكون منفعته مباحة للضرورة والحاجة.
التأبيد في البيع قال رحمه الله: [على التأبيد غير رباً وقرض]. قوله: (على التأبيد)؛ لأن البيع ليس على التعقيب، فخرجت الإجارة؛ لأنها على التعقيب، فمثلاً: إذا جاءك رجل وقال: أجرني بيتك، فإنه يقول: شهراً أو سنة، ولا أحد يقول: أجرني بيتك مدى العمر؛ لأننا لا ندري كم العمر، ولا ندري كم المدة، بل منع بعض العلماء من إجارة البيوت -وسيأتي هذا إن شاء الله في باب الإجارة- والمساكن المدد الطويلة، التي لا يؤمن معها بقاء العين، ولا يؤمن معها تغير العين وتغير منافع العين؛ لأن هذا من الغرر، وقد (نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر -وفي رواية-: نهى عن الغرر) كما في الصحيح، فهذا من الغرر، فإذا أراد أن يبيع فإن البيع إلى الأبد، وبناءً على هذا: لو قال له: أبيعك هذه الدار عشر سنين، أو أبيعك هذه السيارة خمس سنوات، أو أبيعك هذه التجارة سنة؛ لم يصح، وليس هذا ببيع، ولا بجارٍ على عقود المسلمين في البيع؛ لأن البيع يكون إلى الأبد ولا يكون مؤقتاً. وعلى هذا: فإنه لابد في البيع أن يكون على التأبيد، فلو قال قائل: نريد أن نحدث نوعاً من البيع، وهو أن نقول له: بعتك سيارتي أو بعتك داري عشر سنوات أو خمس سنوات، وحدد المدة، تقول: هذا ليس ببيع شرعي؛ لأن حقيقة البيع مبادلة المال بالمال على التأبيد وليس على التعقيب، وهذا ليس من البيع الشرعي، فلا يعتبر ولا يحكم بصحته.
الفرق بين البيع والربا والقرض قال رحمه الله: [غير رباً وقرض]. فقوله: (غير رباً)، الربا أصله الزيادة، وهو في الشرع: زيادة مخصوصة في أشياء مخصوصة على صفة مخصوصة، ويشمل هذا زيادة ربا الفضل وزيادة النسيئة بالأجل، وسيأتي إن شاء الله بيانه وذكر ضوابطه. فلو سكت المصنف وقال: مبادلة مال لشمل الربا؛ لأن الربا يكون مبادلة، فلو قال له: اصرف لي هذه العشرة ريالات بتسعة، فهو رباً؛ لأنه زاد، ولذلك نقول: هذا في الأصل مبادلة فيدخل في البيع، بادله التسعة بالعشرة، وأكل المال بالباطل وهو الريال الزائد، ولذلك لن تجد أحداً يصرف العشرة بتسعة إلا وهو مضطر، والله يقول: لا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ [النساء:29] والله لولا أنه محتاج لهذه التسعة لأجل ظرف نزل به ما صرف العشرة بالتسعة، وليس هناك عاقل حكيم يبذل العشرة مقابل التسعة؛ لأن هذا لا يمكن أن يكون، فهو زيادة، وهذه الزيادة تؤخذ على غير وجهها، فلو لم تحرم من جهة الربا لحرمت من باب أكل المال بالباطل؛ لأن الإنسان ليس فيه شرط الرضا، وقد قال الله عز وجل: إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ [النساء:29] فهو يعطي العشرة بشيء من الاضطرار والحاجة، فتجده يعطي وهو كاره، وإذا أعطى لا يرضى، ولو أنه ترك على رضاه واختياره ما بادل. فالربا من حيث هو مبادلة المال بالمال، فيدخل في مسمى البيع من هذا الوجه، فلما دخل في مسمى البيع احتاج المصنف أن يخرجه فاستثناه بقوله: (غير رباً)، والحنفية استثنوه بالتراضي، فإن الربا غالباً لا يقع فيه التراضي؛ لأن الله سبحانه وتعالى قال: إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ [النساء:29] فوصف بيع الحلال بأنه عن تراضٍ، ولذلك تجد الإنسان يعطي السلعة ويأخذ الثمن، ويعطي الثمن ويأخذ السلعة بالرضا، وغالباً ما يقع الربا في بيوع الصرف، ولذلك احترز المصنف رحمه الله بقوله: (غير رباً). وقوله: (وقرض) والقرض مبادلة،
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(78/43)
لكنها مبادلة على سبيل الرفق، وليس على وجه البيع؛ لأنه أخذه لا على سبيل المبادلة التي يراد بها البيع، وإنما المراد أن يرتفق بالمال لحاجته وما نزل به.
الإيجاب والقبول في البيع قال رحمه الله: [وينعقد بإيجاب وقبول بعده وقبله متراخياً عنه في مجلسه]. قوله: (وينعقد بإيجاب). فبعد أن عرفنا حقيقة البيع، نحتاج الآن أن نعرف كيف يتم عقد البيع في الشرع، أي: ما هي الضوابط التي يحكم عن طريقها بوجود عقد البيع؟ وهذا يستلزم -كما سبقت الإشارة إليه في المجلس الماضي- وجود الصيغة، فإن عقود المعاملات تقوم على الصيغ، وهذه الصيغ هي الإيجاب والقبول، فإن كان الإيجاب وارداً على بيع والقبول وارداً عليه يقال: (عقد بيع)، وإن كان على إجارة فإجارة، وإن كان على نكاح فنكاح .. إلخ، والإيجاب هو أن يقول -مثلاً-: بعتك، أجرتك، زوجتك، والقبول: هو أن يقول الآخر: قبلت النكاح، قبلت البيع، قبلت الإجارة .. إلخ، والإيجاب غالباً ما يكون من الباذل وهو البائع، والقبول يكون من المشتري، فقول: (بعتك سيارتي بعشرة) هذا إيجاب من البائع، وقول: (قبلتها، اشتريتها)، هذا قبول من المشتري، أو قول: (رضيت، بارك الله لك) ونحو ذلك من الصيغ التي يعبر بها عن قبول البيع، والإيجاب والقبول يكون على الصيغة، وهي التي عبّر المصنف عنها بقوله: (وينعقد بإيجاب وقبول)، فالعقد عند العلماء يشتمل على الإيجاب والقبول، والله تعالى يقول: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ [المائدة:1] فكأن الله سبحانه وتعالى ينبه عباده أن هذا الكلام الذي جرى في مجلس العقد من قوله: (بعتك، زوجتك، أجرتك)، هذه كلها كلمات رضيها المسلمون، وتواطئوا واتفقوا عليها، فينبغي أن تكون عند المسلم ذمة وأن يكون عنده عهد ويفي بهذه الصيغ: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا) يا أهل الإيمان! يا من آمنتم بي وصدقتم برسلي وكتبي! (أَوْفُوا بِالْعُقُودِ)، فهو هنا عظم الصيغة وأعطى لها منزلة في الإسلام، فهذا الكلام ليس هدراً، يقول شخص لآخر: بعتك سيارتي بعشرة آلاف، قال: قبلت، فلما افترقا عن المجلس قال: ما بعتك. فهذا لا ينفع أبداً، فالمسلم له ذمة وله عهد ومنه الوفاء، ولذلك يلزم بالصيغة التي جرت بينه وبين الطرف الآخر، وإذا قضى القاضي أو أفتى المفتي فأول ما يلتفت إليه في البيع الصيغة، وإذا أراد الإنسان أن يفصل بين متخاصمين في معاملة فليبدأ أول ما يبدأ بالعقد، وليبدأ أول ما يبدأ بالاتفاق الذي جرى بينهما، ويأخذ الاتفاق من أول حرف فيه إلى آخره، ثم بعد ذلك يلزم كلا الطرفين بما التزم به، لا يظِلم ولا يُظلم، ولا يحمل كلامه فوق ما يحتمل، قال له -مثلاً-: بعتك سيارتي، فيقول: أنا قصدت السيارة وما عليها، فهذا لا ينفع؛ لأنه قال: بعتك سيارتي، ولم يقل: سيارتي وما عليها، فهذه الصيغ هذه والألفاظ محترمة، ومن هنا أمر بكتابة البيع إذا كان إلى أجل حفظاً وضماناً لمثل هذا؛ لأنه إذا كانت تجارة حاضرة فأمرها أهون والخصومة فيها أضعف؛ لكنها إذا كانت إلى أجل فيدخلها شيء من النسيان، وشيء من الزيادة والنقص، فالشريعة تريد معرفة ما الذي جرى بينك وبين الطرف الآخر، وما الذي قلته وما الذي قاله، وما الذي تم عليه العقد، فإن قال البائع: بعتك داري، ينصب البيع على داره، وإن قال: بعتك أرضي، ينصب على الأرض .. إلخ. قوله: (ينعقد بإيجاب وقبول) فإذا قال البائع: بعتك سيارتي بعشرة آلاف فهذا إيجاب، وإذا قال المشتري: قبلت حينئذٍ يتم البيع بهذه الصيغة، وهي صيغة الإيجاب والقبول. وعقد البيع إما أن يتم بالقول وإما أن يتم بالفعل، فإذا تم بالأقوال فهذه الصيغة -وهي: الإيجاب والقبول- تنقسم إلى ثلاثة أنواع: النوع الأول: أن تكون بصيغة الماضي. النوع الثاني: أن تكون بصيغة الأمر. النوع الثالث: أن تكون بصيغة المضارع. أولاً: صيغة الماضي: قال له: بعتك سيارتي هذه بعشرة آلاف، يقول المشتري: اشتريتها، فقول (بعت)، و (اشتريت) كل منهما للماضي، والصيغة بالإجماع على أنها إذا وقعت بلفظ الماضي أنها أقوى أنواع الصيغ، (كبعت .. اشتريت .. رضيت) فهذه كلها ألفاظ معتبرة. ثانياً: صيغة الأمر، كقولك: بعني سيارتك بعشرة آلاف، فيقول البائع: خذها بعشرة آلاف، فـ (بعني) صيغة أمر. ثالثاً: صيغة المضارع، كقولك: أتبيعني سيارتك بعشرة آلاف؟ أو أبيع سيارتي
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(78/44)
بعشرة آلاف يقول البائع -مثلاً-: أبيعك سيارتي بعشرة آلاف، فقوله: (أبيعك) هذا تعبير للمستقبل، فيقول: أشتريها بعشرة آلاف، فقوله: (أشتريها) هذا تعبير للمستقبل. ففي الحالتين الأخيرتين: الأمر والمضارع، جماهير العلماء على أن الصيغة معتبرة، لكن يختلفون في مسألة هل يلزم إعادة الإيجاب مرة ثانية وإعادة القبول؟ ولكن العبرة بما دل عليه بساط المجلس وتعارف عليه الناس. والصيغ تنقسم إلى: صريحة، وظنية، فالصريحة: أن يصرح بالبيع، فيقول: بعتك، فتقول: اشتريت، فلما تتأمل كلمة (بعت) و (اشتريت) تجد أن لفظة (بعت) صريحة بالبيع ولفظة (اشتريت) صريحة بالشراء، وهناك ألفاظ غير صريحة، لكنها تدل بالعرف على أنه قد رضي البيع أو الشراء، قال له مثلاً: ملكتك سيارتي بعشرة آلاف، فقال: رضيت، ولم يقل: اشتريت، فهذا ضمناً كأنه قال: اشتريت، وفي بعض الأحيان، يقول له: خذ سيارتي بعشرة آلاف، قال: بارك الله لك، فـ (بارك الله لك) تدل على أنه رضي، والغالب عندنا في العرف أن هذا القول يدل على أنه رضي الكلام الذي قد قاله له. إذاً: إن كان اللفظ صريحاً أو بالنية فإنه يدل على انعقاد البيع، ونرجع إلى كل عرف بحسبه، فلا يتقيد الأمر بـ (بعت) و (اشتريت) وإنما يشمل كل لفظ دال على الرضا من الطرفين؛ لأن الله اشترط الرضا، والرضا أمر في القلب يدل عليه الظاهر، إما قولاً وإما فعلاً. ننتقل بعد ذلك إلى صيغة الفعل، أو دلالة الفعل على البيع، ودلالة الفعل مشكلة، أي: أن يقع فعل من البائع وفعل من المشتري يدلان على أنهما تراضيا على البيع، مثال ذلك: ما يجري الآن حينما تدخل بقالة وتجد فيها نوعاً من الطعام قد كتب عليه عشرة ريالات مثلاً، أو كتب عليه مائة ريال، فتأخذ هذا النوع وتأتي عند المحاسب أو صاحب البقالة أو العامل الذي هو وكيل عن مالك البقالة وتدفع نفس القيمة المكتوبة على السلعة، فيأخذ القيمة ولا تتكلم ولا يتكلم، فهذا بيع بالفعل، فما قال: (بعت) ولا قلت: (اشتريت)؛ لكنكما تفاهمتما عن طريق الفعل، وهذا البيع لا يمكن أن يمر يوم دون أن تفعله، خاصة في الخبز، والأشياء الحقيرة أي: التي قيمتها يسيرة سماها العلماء (المحقرات) -وستأتينا إن شاء الله- والمحقرات: هي الأشياء التي قيمتها زهيدة. فتأتي إلى الخبز وأنت تعلم أن الرغيف مثلاً بنصف ريال فتعطيه نصف ريال وتأخذ الخبز، فلم يقل: بعت ولم تقل: اشتريت، وليست هناك صيغة أبداً، إنما جرى العرف على أنك إذا وضعت نفس هذا المبلغ، وسحبت نفس الرغيف أنك راضٍ بهذا البيع. إذاً: الرضا بالبيع: إما أن يكون باللفظ: (بعت) و (اشتريت) أو يكون بالفعل، وهذا النوع من البيوع هو الذي يسمى ببيع المعاطاة، وسنتكلم عليه إن شاء الله ونذكر خلاف أهل العلم رحمهم الله فيه. أما إذا وقعت الصيغة باللفظ فلا إشكال، ولكن من حقك في الصيغة أن تتدخل وتلغيها، ومن حقه هو أن يتدخل ويلغيها، بشرط ألا تفترقا عن المجلس، فمثلاً: لو قال لك: بعتك سيارتي بعشرة آلاف ريال، فقلت له: قبلت، وأعطاك العشرة آلاف، وأعطيته مفاتيح السيارة، وجلستما خمس ساعات متواصلة، ثم في آخرها قال: لا أريد، فمن حقه أن يرجع في البيع، فالصيغة وحدها لا تلزم ما لم يكن بعدها الافتراق، وهذا ما سنتكلم عليه في خيار المجلس إن شاء الله تعالى. إذاً: انعقاد البيع يكون بالصيغة: الإيجاب والقبول، ولكن يتوقف لزوم العقد ولزوم الصيغة على الافتراق من المجلس، فلا يعتبر هذا اللفظ ملزماً إلا إذا افترقا من المجلس أو خيّر أحدهما الآخر؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (البيعان بالخيار ما لم يتفرقا)، فجعل الخيار لهما ما لم يقع الافتراق. ...... الفاصل بين الإيجاب والقبول وحكمه قال: [وينعقد بإيجاب وقبول بعده] (بإيجاب) هذا أول شيء، (وقبول بعده)، أي: بعد الإيجاب، فقوله: (بعده) أي: ألا يكون هناك فاصل بين الإيجاب والقبول، مثال ذلك: أن يقول له: بعتك سيارتي بعشرة آلاف، قال: قبلت، فلما قال: قبلت وقع القبول بعد الإيجاب مباشرة، فالبيع صحيح وتام؛ لكن لو فصل فاصل، نقول: الفاصل ينقسم إلى قسمين: الفاصل المتضمن للعقد. والفاصل الخارج عن العقد، ويسمى: بالفاصل المؤثر. أما الفاصل الذي هو داخل العقد كأن يقول له: بعتك سيارتي بعشرة آلاف، ثم قام إلى السيارة فقلبها ونظر فيها وفحصها ثم قال: قبلت، فإننا نعلم أن
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(78/45)
هذا الفاصل من الأفعال؛ لأن الفاصل يكون بالأقوال ويكون بالأفعال، فهذا الفاصل الفعلي ولو أنه طال لكنه يعتبر داخلاً ضمن مجلس العقد، وكأنه من متممات العقد، أي: كأنه انبنى عليه تمام العقد، فهذا لا يؤثر، ولا يحتاج أن يعود مرة ثانية ويقول: بعتك؛ لأنه فصل بفاصل مركب على قوله: بعتك، وكذلك أيضاً الفاصل الزمني، قال له: بعتك سيارتي بعشرة آلاف، فجلس يتفحص ثم قال: عشرة آلاف، عندي كذا وعندي كذا، فجلس يحسب نفقته ويحسب ما الذي يترتب على قبوله البيع، ثم قال: قبلت، فهنا صح البيع، وهذا الفاصل يعتبر مما يعين على تحقيق البيع وتمامه. أما الفاصل المؤثر أن يأتي بقول أو فعل أجنبي، مثلاً: قال له: بعتك سيارتي بعشرة آلاف، قال: كيف حال فلان؟ فهذا الكلام خارج عن عقد البيع، وكلام أجنبي، ثم قال: هل خرج من المستشفى أم لا؟ قال: لم يخرج، قال: لعل الله أن يشفيه، فدخلوا في كلام خارج عن مسألة البيع، ثم قال له: قبلت، فهذا لا يصح، ولا يتركب القبول على الإيجاب الماضي؛ لأن دخول الفاصل الأجنبي كأنه يقول: لا أريد البيع، فهو بمثابة الإعراض عن البيع، ولذلك يحتاجان إلى أن يعيدا مرة ثانية ويقول: بعتك سيارتي بعشرة آلاف، حتى يقع القبول بدون وجود هذا الفاصل الأجنبي المؤثر في اعتبار الإيجاب وما يتركب عليه من قبول. قال رحمه الله: [وقبله متراخياً عنه في مجلسه]. (وقبله) أي: أن يقع القبول قبل الإيجاب، فيصح أن يقع القبول بعد الإيجاب وقبل الإيجاب، سواء سبق البائع أو سبق المشتري؛ لأن هذا كله يدل على الرضا، إلا أن الشافعية رحمهم الله يشددون ويشترطون سبق الإيجاب للقبول، ولذلك إذا قال له: أشتري منك سيارتك بعشرة آلاف ريال، فقال: بعتكها بعشرة آلاف ريال، فلابد أن يرجع المشتري مرة ثانية ويقول: قبلت، فيرون أنه لابد أن يتأخر القبول على الإيجاب، والجمهور من حيث الجملة لا يفرقون؛ لأن الله سبحانه وتعالى اعتبر الرضا، وهذا يدل على الرضا، سواء سبق أو تأخر، فكل منهما معتبر. قال رحمه الله: [فإن اشتغلا بما يقطعه بطل]. (فإن اشتغلا بما يقطعه) أي: من القول أو الفعل، (بطل) أي: بطل الإيجاب، ولم يتركب القبول بعده على الإيجاب. [وهي الصيغة القولية]. أي: هذا الذي قدمته لك وذكرته لك صيغة البيع القولية: (بعت) و (اشتريت)، كما ذكرنا، وبعد ذلك سينتقل إلى الصيغة الفعلية.
بيع المعاطاة وحكمه قال رحمه الله: [وبمعاطاة وهي الفعلية] أي: وينعقد -وهذا أصل التقدير فالواو للعطف- البيع بالمعاطاة، والمعاطاة مأخوذة من قولهم: أعطى الشيء يعطيه إعطاءً، فهذا النوع من البيع -كما قلنا- يقوم على الأفعال، كأن تأتي إلى البقالة وتعطي المال ثم تأخذ السلعة، دون أن يحصل بينكما إيجاب أو قبول، وهذا النوع من البيع اختلف فيه العلماء على ثلاثة أقوال: القول الأول: ذهب جمهور العلماء من الحنفية والمالكية والحنابلة وبعض أصحاب الشافعي كالبغوي وغيره رحمهم الله إلى أن بيع المعاطاة يصح مطلقاً. ما معنى قولهم: يصح مطلقاً؟ معناه: يصح في الأشياء الحقيرة والأشياء الغالية، فلو أنك جئت ورأيت بائع الخبز يبيع الرغيف بنصف ريال ووضعت النصف ريال وأخذت الرغيف، صح البيع عندهم، ولو أنك مررت على صاحب ذهب ورأيت عقد الذهب بعشرة آلاف ريال فجئت وسحبت العقد دون أن يقول لك: بعت، ودون أن تقول: اشتريت، ودفعت العشرة آلاف وأخذت العقد صح البيع، وهذا في الغالي والكثير، والأول في اليسير والحقير، والبيع عندهم صحيح، المهم عندهم أن يحصل شيء يدل على الرضا، ولا يقيدونه بالقول، فأي فعل يدل على الرضا فالبيع عندهم صحيح، وهذا مذهب الجمهور. - وذهب الشافعية رحمهم الله إلى عدم صحة بيع المعاطاة مطلقاً، وأنك إذا اشتريت خبزاً بنصف ريال أو بربع ريال فلا يصح، حتى يقول لك: بعت، وتقول: اشتريت، أي: حتى يقع الإيجاب والقبول، فلا يصح هنا البيع بالأفعال، بل لا بد من القول. - وذهب الحنفية في رواية، والإمام أحمد أيضاً في رواية، وهو قول عند الشافعية إلى التفريق، فقالوا: يصح بيع المعاطاة في اليسير والحقير، ولا يصح في الكثير والجليل أي: الشيء الذي له قيمة لا يصح بيع المعاطاة فيه، والشيء اليسير الذي قيمته يسيرة يصح البيع فيه، ففرقوا بين القليل والكثير. أما الذين صححوا البيع وهم جمهور العلماء رحمهم الله فاحتجوا بدليل الكتاب
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(78/46)
والسنة والإجماع: أما دليلهم من الكتاب فقوله سبحانه وتعالى: وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ [البقرة:275] فالله عز وجل بيّن في هذه الآية صحة البيع دون أن يفرق بين بيع قائم على القول أو قائم على الفعل، فما فرق بين بيع وآخر. ثانياً: قوله سبحانه وتعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ [النساء:29] ووجه الدلالة من هذه الآية الكريمة: أن الرضا أمر متعلق بالقلب يدل عليه الظاهر بالفعل كما يدل عليه بالقول، فأنت الآن حينما تأتي وترى على السلعة قيمة عشرة ريالات وتأتي وتدفعها له وتأخذ السلعة، ما معناه؟ معناه أنك راضٍ ببذل هذه العشرة مقابل هذه السلعة، كما أنك تقول له: بعت ويقول: اشتريت، فحينما دفعت المال لا فرق بينهما، هذا بالنسبة لدليل الكتاب. أما دليل السنة: فحديث ابن حبان في صحيحه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (إنما البيع عن تراض) قالوا: إن الرضا -كما في دليل الكتاب- يدل عليه الفعل كما يدل عليه القول. والدليل من الإجماع: هذا الإجماع نقله شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وله بحث نفيس حبذا لو يرجع إليه في كتابه النفيس (القواعد النورانية) فقد تكلم على هذه المسألة كلاماً نفيساً، وقرر أن الشرع لا يقيدنا بالألفاظ وأن العبرة بالرضا، سواء كان بالقول أو بالفعل، ونقل كلاماً نفيساً عن السلف، وأنهم كانوا ينزلون دلالة الأفعال منزلة دلالة الأقوال، فيقول في معرض كلامه: ألا ترى الرجل يبني المسجد ثم يفتح أبواب المسجد، ولا يصيح للناس: أيها الناس! قد أوقفت هذا المسجد لله أو كذا، فنفهم أنه حينما فتح باب المسجد أنه يقصد وجه الله عز وجل، أو يريد وقفه للطاعة والصلاة فيه، فلا يحتاج الداخل ولا يحتاج المصلي إلى استئذان، كذلك لو مررت على سبيل ماء وتجد صاحبه -كما ذكر رحمه الله- يشرع للناس الماء، ويضع كئوس الماء، تفهم من هذا أنه سبيل ووقف يراد به الخير، فتشرب ولا تنتظر من صاحبه أن يقول: أذنت لك أن تشرب، فجعل إخراجه (لصنبور) الماء خارج داره وإبرازه منزلاً منزلة الإذن باللفظ، وذكر على هذا أشياء كثيرة، وأن السلف رحمهم الله كانوا على هذا، وعليه قال: إننا نعرف من إجماع السلف وهديهم رحمهم الله أنه لا فرق بين دلالة الفعل ودلالة القول. وأما الذين منعوا بيع المعاطاة فيحتجون بقوله تعالى: إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ [النساء:29] قالوا: إن الرضا أمر غيبي ولا نستطيع أن نعلمه إلا إذا صرح بدليل لفظه أنه راضٍ. واستدلوا أيضاً بالقياس، فقالوا: لا يصح البيع بالأفعال كما لا يصح النكاح بالأفعال، أي: كما أن النكاح يجب فيه الصيغة باللفظ، كذلك البيع تجب فيه الصيغة باللفظ. وأما الذين فرقوا بين القليل والكثير، فعندهم دليل الاستحسان، فيستدلون بدليل الشافعية على المنع ويستثنون اليسير من باب الاستحسان، والاستحسان: هو الاستثناء من الأصل العام بدليل ينقدح في نفس المجتهد. والذي يترجح -ختاماً- في هذه المسألة هو القول بصحة بيع المعاطاة في القليل والكثير أولاً: بدلالة الكتاب والسنة. ثانياً: أن قوله تعالى: إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاض [النساء:29] دليل لنا؛ لأن الله لم يفرق بين رضاً وآخر، وأن الرضا كما يستفاد بالأقوال يستفاد كذلك بالأفعال. وأما القياس فإننا نقول: إن هناك فرقاً بين النكاح والبيع، ففي النكاح شدد الشرع أكثر من البيع؛ لأن النكاح يحتاط فيه للفروج، ولذلك ليس في النكاح خيار مجلس، ولكن البيع فيه خيار المجلس، فرخص الشرع في البيع أكثر من ترخيصه في النكاح، وشدد في النكاح واعتبرت الصيغة، ولأن الفرق بين النكاح والسفاح -الحلال والحرام- يحتاج إلى صيغة، فتقيد بالصيغة، وهذا بخلاف البيع، ومن هنا يترجح القول بصحة بيع المعاطاة، وهناك بعض العلماء يحتج بدليل عزيز غريب، وهو في الحقيقة أنفس ما استدل به في هذا الباب، وهو قوله تعالى: إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ [التوبة:111] قال: إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَى [التوبة:111] وقال بعد ذلك: فَاسْتَبْشِرُوا بِبَيْعِكُمُ الَّذِي بَايَعْتُمْ بِهِ [التوبة:111] فسماه بيعاً، مع أنه لا
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(78/47)
يقول: بعت ولا يقول: اشتريت، ولكن نزلت الأفعال -من خوضه في سبيل الله مقبلاً غير مدبر يحتسب الأجر عند الله- منزلة صريح القول، فقالوا: وهذا يدل على صحة بيع المعاطاة. ...... الأسئلة ...... صور البيع السؤال: ذكرتم -حفظكم الله- أن هناك ثلاث صور من صور البيع التسع محرمة عند العلماء، فما هي الثانية والثالثة؟ أثابكم الله. الجواب: باسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد: فنحن قلنا: عندنا بيع العين بالعين، والذمة بالذمة، والعين بالذمة، هذه ثلاث، وكل واحدة من هذه الثلاث تنقسم إلى ثلاثة أقسام: ناجزاً من الطرفين، ونسيئة من الطرفين، وناجزاً من أحدهما نسيئة من الآخر، فأصبح المجموع (3×3) تسع صور، ففي كل واحدة من هذه الثلاث نسيئة من الطرفين: عين بعين نسيئة من الطرفين، وذمة بذمة نسيئة من الطرفين، وعين بذمة نسيئة من الطرفين، فإذا جئت تحصرها تقسم البيع، وتجعله ثلاثة أقسام: عين بعين، وذمة بذمة، وعين بذمة، هذه الثلاثة الأقسام الرئيسية، ثم كل واحدة من هذه الثلاث تجعل تحتها ثلاثة أقسام: ناجزاً من الطرفين، ونسيئة منهما، وناجزاً من أحدهما نسيئة من الآخر، فجميع الصور التسع فيها ثلاث صور كقولك: العين بالعين نسيئة من الطرفين، والذمة بالذمة نسيئة من الطرفين، والعين بالذمة نسيئة من الطرفين، وصيغة العين بالعين نسيئة من الطرفين أن تقول: بعتك هذا الكتاب بهذا الكتاب أعطيك غداً وتعطيني غداً، فهذا نسيئة من الطرفين ولا يجوز. وصيغة الذمة بالذمة نسيئة من الطرفين أن تقول: أبيعك ساعة من نوع كذا وكذا بساعة من نوع كذا وكذا أو بمائة ريال أو بمائتين، فهذا يعتبر ذمة بذمة، وتقول: أعطيك غداً وتعطيني غداً، فهذا نسيئة من الطرفين، ذمة بذمة. وصيغة العين بالذمة نسيئة من الطرفين أن تأتي بواحد من الأول وواحد من الثاني فتقول: أبيعك هذه الساعة بمائة ريال، على أن أعطيك غداً وتعطيني غداً، فهي نسيئة من الطرفين في صورة عين بذمة، فهذا بالنسبة لمسألة الثلاث الصور. إذاً: أصبحت هناك ست صور: عين بعين، وذمة بذمة، وعين بذمة، فهذه ثلاث تضربها في القسمين الباقيين: ناجزاً منهما، ناجزاً من أحدهما نسيئة من الآخر، فهذه الست فيها بحث وفيها تفصيل وفيها أحكام، وأما الثلاث الأولى فللعلماء كلمة واحدة أنها لا تصح، وأنها من بيع الدين بالدين المنهي عنه شرعاً، وأجمع العلماء على عدم صحته واعتباره. والله تعالى أعلم.
تعريف الثمن السؤال: هل يمكننا أن نعرف الثمن بأنه: كل ما دخلت عليه الباء فهو ثمن؟ أثابكم الله. الجواب: بعتك هذا الكتاب بهذا الكتاب، فـ (بعتك هذا الكتاب) مثمن، (بهذا الكتاب) مثمن، و (بعتك هذه الأرض) كذلك (بهذه الأرض) مثمن، فليس كل شيء دخلت عليه الباء ثمن؛ لأن الباء تدخل على الثمن وتدخل على المثمن، فلا ينضبط ولا يتأكد ولا يستقيم أن تقول: كل شيء دخلت عليه الباء فهو ثمن، لكن لو قيل: إنه في البيع المطلق: أبيعك السيارة بعشرة آلاف؛ لأن البيع المطلق هو بيع الثمن بالمثمن، وهو أحد الأنواع التي ذكرناها فهذا ممكن. فالمقصود: أن وضع الباء هذا لا أعرف أنه ضابط مطرد؛ لأنه يشترط في الضوابط أن تكون مطردة، والباء تدخل على الثمن وتدخل على المثمن بلا إشكال. والله تعالى أعلم.
حكم اقتطاع مال نقدي عند بائع واستهلاكه بعد ذلك السؤال: أنا إنسان أعطي صاحب البقالة مبلغاً وقدره مائة ريال في بداية الشهر، وأنا على مرور أيام هذا الشهر آخذ ما أريد من البقالة، وصاحب البقالة يخصم المبلغ من المائة التي عنده في بداية الشهر، فهل هذا الفعل جائز، أم أن فيه نوعاً من أنواع الربا؟ أثابكم الله. الجواب: هذه المسألة تورع بعض العلماء فيها، واعتبرها من باب بيع الدين بالدين، والسبب في هذا: أنه لما أعطاه المائة أصبح صاحب البقالة مديناً لك بالمائة، وهذه المائة أعطيت في لقاء دين آخر وهو السلع التي تريد أن يعطيكها؛ لكن رخص فيها بعض العلماء قياساً على السلم، ففي بيع السلم يعطي الثمن عاجلاً والمثمن مؤجلاً، لكن رد هذا القياس؛ لأن السلم رخصة، وما ثبت على الرخص لا يقاس عليها، والشبهة في هذا موجودة. لكن إذا كان من جنس المكيلات والموزونات والمعدودات فمرخص فيه؛ لأن فيه شبهة السلم؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (من أسلف
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(78/48)
فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم)، مثال ذلك: أن تأتي إلى بائع الحليب وتقول له: هذه مائة لعشرة أيام كل يوم آخذ منك (كيلو)، فهذا في كيل معلوم إلى أجل معلوم، وكذلك إذا كان موزوناً فإنه ينضبط، فهذا بعض العلماء يدخله في باب السلم من هذا الوجه. والله تعالى أعلم.
حكم البيع مع الضمان السؤال: اشتريت سلعة واشترط البائع ضمانها لسنة، فهل يصح ضمانه؟ أثابكم الله. الجواب: مسألة الضمان هذه ترجع إلى أصل شرعي وهو الذي يسمى: بيع العهدة، والعهدة قضى بها الصحابة رضوان الله عليهم، وأثر عن بعض الخلفاء الراشدين أنه قضى بالعهدة، فقد كانوا يبيعون الدواب وغير الدواب أيضاً ويجعلون العهدة ثلاثة أيام، وخلال الثلاثة الأيام هذه ينكشف فيها حقيقة المبيع، ويكون المبيع من جنس المبيعات التي لا تعرف إلا بالتجربة، ولا تعرف إلا بالاستهلاك، فهذا يسمونه بيع العهدة، والضمان في الحقيقة هو تفضل من البائع للمشتري، فهو يقول له: أنا أضمن لك بقاءها خلال سنة؛ لأن هناك عيوباً لا تنكشف ولا تعرف إلا بالاستهلاك، فكونه يلتزم الضمان فيه وجه شرعي، أي: من ناحية شرعية له أصل. وسنتكلم على هذا إن شاء الله في خيار العيب، فربما نعرج ونبين فيه بشيء من التفصيل، وبيع الضمان له وجه من العهدة، ومن أمثلة ذلك: أنهم كانوا يبيعون الرقيق به آفة وعاهة، ولا تنكشف إلا بعد شهر أو شهرين، وقد لا تنكشف إلا خلال سنة، فهذا كله يعتبره العلماء من باب ضمان حق المشتري. والأصل فيه أيضاً حديث المصراة كما في الصحيح من حديث أبي هريرة قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: (لا تصروا الإبل والغنم، فمن ابتاعها بعد فإنه بخير النظرين: إن شاء أمسكها، وإن سخطها ردها وصاعاً من تمر)، لاحظ النهي عن الغش: (لا تصروا الإبل والغنم)؛ لأنهم كانوا إذا أرادوا بيعها وهي أنثى وفيها حليب حبسوها يومين أو ثلاثة لا يحلبونها، فينتفخ ضرعها، وعندها فلن تستطيع أن تكتشف هذا العيب إلا إذا جلست عندك، ولذلك ثبت في الرواية الأخرى: (فأمسكها ثلاثاً) أي: يمسكها ثلاثة أيام حتى ينكشف حقيقة الحليب الموجود فيها، فهذا نوع من إعطاء الضمان ثلاثة أيام، حتى ينكشف حقيقة الحليب الموجود، فأنت لا تستطيع أن تكتشف هذا العيب إلا إذا جلست ثلاثة أيام، ففي اليوم الأول تراها كثيرة الحليب، وفي اليوم الثاني ينقص وفي اليوم الثالث يرجع إلى طبيعته أو عادته أو قريباً من الطبيعة أو العادة، فحينئذٍ إن شئت أمسكت وإن شئت رددتها وصاعاً من تمر ضماناً للعيب الموجود فيها. وعلى هذا: فإنه قد يقوى اعتبار الضمان من حيث الأصل، أما من حيث التفصيل فهذا يحتاج إلى نظر. والله تعالى أعلم.
حكم التفاضل في الأشياء التي لا يجري فيها الربا السؤال: أريد أن أبيع ثلاجة قديمة بأخرى جديدة، مع دفع الفارق، دون قبض ثمن الأولى، فهل يصح هذا البيع؟ أثابكم الله. الجواب: بالنسبة لمبادلة الثلاجات والغسالات والثياب والسيارات، كأن يكون عندك سيارة قديمة تبادلها بسيارة جديدة، أو أجهزة كهربائية مستعملة بأجهزة جديدة أو بأجهزة مستعملة أخرى، سواء بادلت بدون فرق أو بادلت بالفرق، فكله جائز؛ لأن الأجهزة الكهربائية كأن تبادل غسالة بغسالة فإن الغسالات ليست من جنس الأموال التي يحرم فيها التفاضل؛ لأنها ليست من الموزونات، وشرط جريان الربا في غير المطعوم أن يكون موزوناً، والغسالة لا تباع بالوزن بل تباع بالعدد، وهكذا بالنسبة للآلات الأخرى كالسيارات فإنها تباع بالعدد لا بالوزن، ولذلك كل شيء من غير الطعام إذا لم يكن موزوناً فيجوز فيه التفاضل، فيجوز أن تبيع الثلاجة بالثلاجتين، أو تبيع الثلاجة بالثلاجة وتدفع الفرق ولو كان نقوداً؛ لأنه ليس من جنس ما يمنع فيه التفاضل أو يجري فيه الربا. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.
ـ[عاطف جميل الفلسطيني]ــــــــ[14 - 10 - 09, 01:59 ص]ـ
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(78/49)
شرح زاد المستقنع - كتاب البيع [3] للبيع شروط شرعية لا يحكم بصحة البيع ونفوذه إلا إذا توافرت فيه هذه الشروط، ومن أهم هذه الشروط: تراضي الطرفين -البائع والمشتري- وأهليتهما في التصرف، وأن تكون العين مباحة المنفعة لغير حاجة، فإذا فقد البيع أحد هذه الشروط فقد فُقدت شرعيته، وحينئذٍ يحكم ببطلانه، وعدم جوازه. شروط صحة البيع بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد: فيقول المصنف رحمه الله تعالى: [ويشترط التراضي منهما، فلا يصح من مكره بلا حق]. شرع المصنف رحمه الله في بيان الشروط التي ينبغي توفرها لكي يحكم بصحة البيع، ولا يمكن أن يحكم بجواز البيع ونفوذه إلا إذا توفرت هذه الشروط الشرعية، وذلك لأن الأصل في مال المسلم أنه محرم إلا أن يدل الدليل على استباحته، وعقد البيع عقد مبادلة ومعاوضة، وهذه المبادلة والمعاوضة لها أمارات معينة في الشرع يحكم بوجودها في صحة البيع واعتباره، ويسمي العلماء رحمهم الله هذه الأمارات والعلامات: شروط صحة البيع، فشرع المصنف رحمه الله في بيان الشروط التي ينبغي توافرها لكي يُحكم بكون البيع صحيحاً. ...... التراضي قال رحمه الله: (ويشترط التراضي) أي: يشترط لصحة عقد البيع أن يكون البائع راضياً، وأن يكون المشتري راضياً، فلابد أن يكون كل منهما راضياً على عقد المبادلة والمعاوضة، فلو قال رجل لرجل: بعتك بيتي بمائة ألف، فيشترط أن يكون هناك الرضا من البائع وهو صاحب البيت، بحيث يرضى بالمائة ألف عوضاً عن بيته، ويشترط الرضا في المشتري، بحيث يرضى بدفع المائة ألف في مقابل هذه العين، أعني: البيت. والأصل في اشتراط هذا الشرط قول الله سبحانه وتعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ [النساء:29]، فبيّن سبحانه وتعالى حرمة أكل مال المسلم بالباطل، والباطل هو الذي ليس فيه وجه حق، وعلى هذا فإنه يستحق مال المسلم في التجارة إذا وجد الرضا، ومفهوم ذلك: أنه لا يستحق مال المسلم إذا فقد الرضا، والله تعالى يقول: إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ [النساء:29]، فاشتملت هذه الآية على اشتراط الرضا في الطرفين: في البائع وفي المشتري، ومفهوم ذلك: أنه لا يصح البيع إذا فقد الرضا. وقد أجمع العلماء رحمهم الله على أن من شروط صحة البيع وجود الرضا من حيث الجملة؛ لنص الله عز وجل عليه، ولذلك نجد فقهاء الحنفية رحمهم الله لما وصفوا البيع الشرعي قالوا: مبادلة المال بالمال بالتراضي، وقولهم: (بالتراضي)، الباء للمصاحبة، أي: مصحوباً بالتراضي من الطرفين، أعني: البائع والمشتري. وعلى هذا: فلو أن إنساناً هدد غيره أن يبيع فباع تحت هذا التهديد، أو أضر به أو قهره على البيع، فإذا توفرت شروط الإكراه لم يصح البيع؛ وذلك لأن الله عز وجل اشترط للحكم بجواز البيع وصحته أن يوجد الرضا، ومفهوم ذلك: أنه لا يحكم بصحة البيع واعتباره إذا لم يوجد الرضا، وقد جاء في حديث ابن عمر عند ابن حبان وغيره وحسن بعض العلماء إسناده، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (إنما البيع عن تراض)، فقوله: (إنما البيع) أسلوب حصر وقصر، كأنه يقول: البيع الشرعي هو البيع الذي وجد فيه التراضي، ومفهوم ذلك -وهو مفهوم الحصر كما يسميه الأصوليون-: أنه إذا لم يوجد الرضا فليس ثمّ بيع شرعي. وقوله: (فلا يصح من مكره بلا حق) الفاء في قوله: (فلا يصح) للتفريع، فرّع على اشتراط الرضا في البائع والمشتري أنه لا يحكم بصحة البيع إذا أكره البائع على البيع أو أكره المشتري على الشراء، فإذا أكره أحدهما أو أكرها معاً لم يصح البيع. وقوله: (من مكره) المكره: مأخوذ من الكره، وأصل الكره الشيء الذي انتفى فيه الرضا، والأصل في كون الإكراه مسقطاً للأحكام الشرعية قول الله سبحانه وتعالى: إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالإِيمَانِ [النحل:106]، فهذه الآية الكريمة قال علماء التفسير فيها: إنها أصل في إسقاط حكم الإكراه، ووجه ذلك: أن الله سبحانه وتعالى بيّن أن المسلم إذا قال ما يوجب الردة -وهي كلمة الكفر- بالإكراه وقلبه مطمئن بالإيمان، فإن هذا القول لا عبرة به، ولذلك
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(78/50)
قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمار عندما أكره: (وإن عادوا فعد)، فأسقط بالإكراه الحكم بالمؤاخذة. وعلى هذا: فلو قال المكره: بعت، وقال المكره: اشتريت، فإن هذا اللفظ من البائع والمشتري وجوده وعدمه على حد سواء؛ لكن يبقى النظر: متى نحكم بكون الإنسان مكرهاً؟ هذه المسألة تكلم عنها العلماء رحمهم الله، ولكن فيها تفصيل وكلام طويل، وسيكون الحديث عنها إن شاء الله في طلاق المكره، وسنتكلم عن الشروط المعتبرة للحكم بكون الإنسان مكرهاً، فمثلاً: لو قال رجل لرجل: بع بستانك هذا بمليون وإلا ضربتك على يدك، فإن الضرب على اليد أهون من بيع البستان بهذا المبلغ، فلا نقول: إنه مكره بهذا القول، وإنما يحكم بكونه مكرهاً، إذا هُدِّد بأمر هو أعظم من الأمر الذي طلب منه. وهناك موازين وأمور معينة لا بد من وجودها للحكم بالإكراه. فالشاهد: أن من باع مكرهاً على بيعه لم يصح بيعه، ومن اشترى مكرها على الشراء لم يصح شراؤه، ولكن يبقى النظر إذا أكره بحق، ومثال ذلك: المفلس، فلو أن رجلاً استدان من الناس حتى أفلس، ووجدت أمتعة الناس عنده -ومعلوم أنه لا يحكم بكون الإنسان مفلساً إلا إذا كانت ديونه أكثر من تجارته، وغلب على الظن عدم نمائها، وعدم استطاعته أو قدرته على رد الحقوق إلى أهلها -فإذا كان الإنسان مفلساً، وعليه دين مثلاً مليون، وهناك أرض أخذها من شخص بمائة ألف، وهناك أرض ثانية بمائتين، وهناك سيارة بمائة، فإن أصحاب الأرض وصاحب السيارة إذا وجدوا عين السيارة وعين الأرض فمن حقهم أن يأخذوها، فيقول صاحب الأرض: أنا آخذ أرضي وأسقط حقي في الدين، ولذلك أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن: (من وجد متاعه عند من أفلس فهو أحق به)، قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبناءً على هذا: لو أن المفلس -مثلاً- كان عنده من السيارات والعقارات ما يساوي المائة ألف، والديون التي عليه ثلاثمائة ألف، فقرر القاضي بيع ما عنده من الأملاك وتسديد الديون، فإنه ستخرج منه هذه الأملاك دون طواعية ودون رضاً، وسيبيع بدون اختياره وبدون رضاه، ولكنه إكراه بحق، ولذلك يصح البيع وينفذ. فاحتاط المصنف رحمه الله وقال: (بلا حق)، فمن أكره بالحق فإن إكراهه شرعي، وهكذا لو احتيج إلى توسعة مسجد، أو توسعة طريق تضرر الناس بضيقه، وقيل لرجل: بع دارك لتوسعة الأرض أو توسعة المسجد، فأبى، فمن حق ولي الأمر أن يأخذه منه بالكره ويعوضه عليه بقدر ما للعين من قيمة، والأصل في ذلك أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه هدم دار العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه، وذلك حينما ضاق المطاف واحتاج أن يوسعه، فهدم دوراً، ومنها دار العباس رضي الله عنه وأرضاه، وكانت قريبة تطل على المسجد، فأكرهه على بيعها، وأكرهه على المناقلة فيها، فدل على مشروعية هذا النوع من البيع لوجود الحق، والقاعدة الشرعية تقول: (يتحمل الضرر الخاص لدفع الضرر العام)، ومن فروعها هذه المسألة، وكذلك الحجر على المريض بمرض معْدٍ ونحوها، كلها أضرار خاصة قصد منها دفع الضرر العام. فالبيع في مثل هذا بيع معتبر عند العلماء رحمهم الله.
أهلية التصرف قال رحمه الله: [وأن يكون العاقد جائز التصرف]. وهذا هو الشرط الثاني: أن يكون العاقد جائز التصرف، والجائز التصرف: هو الذي ينفذ تصرفه، فهنا بيع وشراء، فيشترط لصحة البيع وصحة الشراء أن يكون تصرف البائع تصرفاً صحيحاً ونافذاً، أي: عنده أهلية التصرف -كما يقول الفقهاء- وهذه الأهلية تستلزم ألاَّ يكون صبياً، ولا محجوراً عليه؛ والسبب في ذلك: أن الصبي والمجنون والسفيه يحجر عليهم، فإذا تصرفوا في أموالهم فإن تصرفهم غير صحيح. إذاً: يسمي العلماء هذا الشرط بشرط نفاذ التصرف، أو يصفونه: بأهلية التصرف، بمعنى: أن يكون البائع والمشتري عنده أهلية تبيح له أن يأخذ وأن يعطي، فإذا فقد هذه الأهلية لوجود مانع يمنع من نفوذ تصرفه، فإننا لا نصحح البيع، فلو أن صبياً توفي عنه أبوه وترك له عمارة إرثاً، فجاء رجل إلى الصبي وقال له: بعني عمارتك التي ورثتها عن أبيك بمائة ألف، فقال: قبلت، فإنه مالك للعمارة وراض ببيعها، ولكنه غير أهل للتصرف في ماله؛ لأن الله سبحانه وتعالى يقول: وَلا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ [النساء:5]، وأمر سبحانه وتعالى بالحجر على الأيتام؛ والسبب في هذا: أن الصبي والسفيه والمجنون كل
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(78/51)
منهم لا يحسن النظر لحظ نفسه، وهذا يسميه العلماء: بالحجر على الإنسان لمصلحة نفسه، وإذا أردت أن تضبط هذا الشرط فتقول: نافذ التصرف هو غير المحجور عليه، والحجر إنما شرعه الله لأمرين: إما لمصلحة الإنسان نفسه، أو لمصلحة تتعلق بالغير. فأما الحجر على الإنسان لمصلحة نفسه فكالمجنون، فإن المجنون لو أعطيناه ماله فيوشك أن يتلف المال، ولا يحسن التصرف فيه، وهكذا الصبي لو أعطيناه المال فإنه يوشك أن يتلفه، ولا يحسن النظر فيه، ومن هنا يحجر على كل من الصبي والمجنون والسفيه ونحوهم لمكان المصلحة، أو لحظوظ أنفسهم. وأما النوع الثاني من الحجر: فهو أن تحجر على الإنسان وتمنعه من التصرف في ماله لمصلحة الغير لا لمصلحته هو، ومن أمثلة ذلك: المفلس، فإننا ذكرنا أن المديون يحجر عليه، فالذي عليه ديون -مثلاً- تعادل المائتي ألف، وأمواله تعادل خمسين ألفاً، فإن هذا يمنع من التصرف في أمواله وتباع سداداً للدين. ومن أمثلة من يحجر عليه لمصلحة الغير: المريض مرض الموت، فإن المريض مرض الموت يتصدق بأمواله؛ ولكن في حدود الثلث، أي: لا يستطيع أن يهب، ولا أن يتصدق، ولا أن يتنازل عن شيء من ماله إلا في حدود الثلث؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (الثلث والثلث كثير)، وقال: (إن الله تصدق عليكم بثلث أموالكم)، فدل هذا على أن الثلثين ليس من حقه أن يتصرف فيهما، ومن هنا قالوا: إن الحجر على المريض في حدود الثلث يعتبر من باب مصلحة الغير؛ والسبب في هذا: أنه إذا مرض مرض الموت صار المال في حكم الإرث، وحينئذٍ كأن يده قد نقلت عن هذا المال، وأصبح له حظ النظر لمصلحة نفسه بالصدقات والهبات ونحوها من المجاملات التي يريد بها الإحسان إلى الناس. وقد قال بعض العلماء في هذه المسألة: وَزَوْجَةٌ فِيْ غَيْرِ ثُلْثٍ تُعْتَرَضْ كَذَاَ مَرِيْضٌ مَاْتَ فِيْ ذَاْكَ الْمَرَضْ فالمريض يحجر عليه فيما فوق الثلث، وقوله: (وزوجة في غير ثلث تعترض) هذا على مذهب المالكية رحمهم الله، فإنهم يرون أنها تتصرف في حدود الثلث، وسيأتي بيان هذه المسألة في باب الحجر. الشاهد: أن البيع لا يصح إذا كان البائع أو المشتري محجوراً عليه، فلو أن صبياً اشترى من رجل داره بمائة ألف، فإننا لا نصحح البيع؛ وإنما نقول: ليس للصبي أن يبيع ويشتري؛ وإنما النظر لوليه، فيأتي وليه وينظر في شراء الصبي؛ فإن كان شراء حكيماً، ومن المصلحة إمضاؤه أمضاه، وإن كان غير ذلك أبطله ورده. إذاً: معناه: أن البيع لا يصح إلا إذا كان الشخص الذي يبيع ويشتري أهلاً لأن يتصرف في ماله، ومن هنا قال بعض العلماء في تعريف الحجر: هو منع نفوذ تصرف قولي لا فعلي في المال. ومن هنا اشترط المصنف في العاقد: أن يكون جائز التصرف. وقوله: (العاقد) يشمل الاثنين: (البائع والمشتري)؛ لأن كلاً منهما عاقد، لكن لو جئت إلى دكان فوجدت صبياً يبيع في الدكان، وهذا الصبي هو الذي يتولى الأخذ منك والإعطاء لك، فهل يصح بيعه؟ وهل تعتبر مالكاً للسلعة بالإيجاب والقبول الذي بينك وبينه؟ نقول: إذا كان الصبي مميزاً ومأذوناً له بالتصرف؛ فإنه حينئذ يصح بيعه، أما الصبي غير المميز؛ فإنه لا يصح بيعه، وعلى هذا قال العلماء: إذا وكّل الصبي ببيع السلع ووجدته في دكان ونحوه، فإنه يصح أن تشتري منه، ولا بأس بذلك. يبقى السؤال: إذا كان الصبي والمجنون والسفيه لا يصح بيعهم ولا شراؤهم إلا بإذن أوليائهم، فما هي الحكمة؟ الجواب: الحكمة أن الشرع منع من إعطاء هؤلاء الأموال رحمة بهم -كما ذكرنا- وحفاظاً على الأموال؛ لأنه لو أذن لهؤلاء أن يتصرفوا فإنه سيتضرر الناس بتصرفاتهم؛ لأنهم لا يحسنون النظر، لا للأخذ ولا للإعطاء، فلا يحسنون الأخذ لأنفسهم، فلربما اشتروا ما قيمته المائة بألف، وهذا لا شك أن فيه ظلماً، والشريعة جاءت بقفل أبواب الظلم والإضرار، كذلك أيضاً قد يبذلون للغير ما قيمته غالية بقيمة رخيصة؛ لأنهم لا يحسنون النظر في مصالح أنفسهم.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(78/52)
عدم صحة تصرف الصبي والسفيه قال رحمه الله: [فلا يصح تصرف صبي وسفيه بغير إذن ولي]. قوله: (فلا يصح تصرف صبي) أي: في بيع وشراء، ولذلك قال: (تصرف) حتى يشمل البيع والشراء، فلو أن رجلاً جاء واشترى من صبي أرضه، والصبي مالك لها، فجاء وليه وقال: البيع باطل، فقال المشتري: قد اشتريت، وهذا هو المالك، فنقول: لا يصح البيع إلا بإذن الولي. وقوله: (وسفيه) أصل السفه: الخفة، والثوب السفساف: الخفيف الذي يشف ما وراءه، ويطلق السفساف على الريح ونحوها، وهي تحمل الرذاذ والشيء الخفيف، فالسفيه: خفيف العقل؛ والسبب في هذا: أن الله جعل العقل في الإنسان لكي يعقله ويحجره عما لا يليق من التصرفات، فإذا جاء الإنسان يتصرف في ماله تصرفاً غير حميد، فمعنى ذلك أن عقله غير رشيد، ولا يحسن النظر، ومن هنا يقولون: إنه سفيه، أي: أن في عقله خفة. والسفيه له عدة ضوابط: الضابط الأول: هو الذي لا يحسن الأخذ لنفسه، ولا يحسن الإعطاء لغيره، ومعنى قولهم: (لا يحسن الأخذ لنفسه، ولا يحسن الإعطاء لغيره): أنه إذا أراد أن يشتري غُبِن في الشراء، وإذا أراد أن يبيع غُبِن في البيع، مثال ذلك: إذا كانت عنده سيارة قيمتها عشرة آلاف ريال، وأراد أن يبيعها فربما ماكسه المشتري، أو تلطف معه في العبارات، فيشتريها منه بستة أو بسبعة أو بثمانية آلاف ولا يبالي، ويقول له: أنت رجل طيب، وفيك خير، فهل تبيع هذه السيارة بثمانية آلاف أو بسبعة آلاف؟ فيقول: خذها، فمعنى ذلك أنه ليس عنده عقل، ولا عنده من الرشد ما يحجره ويمنعه لكي ينظر لمصلحة نفسه، فإذا نزل الإنسان إلى هذا المستوى ولم يكن قصده الآخرة، أما لو كان قصده الآخرة، وقصده أن يكون بينه وبين أخيه تآلف، فآثر ما عند الله عز وجل، وفضّل أخوة الإسلام على أن يكسب أخاه، فإن الله يجمع له بين ثواب الدنيا والآخرة؛ لكن نحن نتكلم على رجل أَخْرَق لا يحسن النظر لنفسه. وبناءً على هذا: لو أن رجلاً عنده أموال (عمائر) أو سيارات فاشترى (العمائر) بقيمة، ثم باعها بقيمة رخيصة جداً، مع إمكان بيعها بقيمة غالية، فطالب أولياؤه بالحجر عليه، وثبت عند القاضي أنه باعها بهذه القيمة الرخيصة، فإنه يحجر عليه ويمنعه؛ لأنه ثبت عند القاضي أنه لا يحسن الإعطاء للغير، فإذا وجد أحد الأمرين: إما أنه لا يحسن الإعطاء للغير، أو لا يحسن الأخذ لنفسه، فيحجر عليه، فلو اشترى داراً قيمتها مائة ألف، فاشتراها بثلاثمائة ألف، أو بمائتي ألف، أو بأربعمائة ألف، فتعلم حينئذٍ أنه أَخْرَق، وأنه يُضحك عليه، فلا بد من الحجر عليه صيانة لماله لحظ نفسه، كما حجرنا على المجنون وعلى الصبي. والأصل في ذلك قوله تعالى: وَلا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ [النساء:5]، وقد جاء عن عثمان في قصة عبد الله بن جعفر وعلي بن أبي طالب رضي الله عن الجميع، في مسألة شراء أرض في الغابة بالمدينة، فإن عثمان رضي الله عنه لما بلغه شراء عبد الله لها أراد أن يحجر عليه، فقال علي رضي الله عنه: أنا شريكه. وعلى هذا: فالمقصود أننا نحجر على الإنسان إذا ثبت أنه لا يحسن الإعطاء للغير، أو لا يحسن الأخذ لنفسه. الضابط الثاني للسفيه: أن يكون مسرفاً في الشهوات، والمراد بهذا: أن يشتري الأشياء المباحة، ويبالغ في الكماليات، مع أنه مكفي الحاجة بما دونها. ومن أمثلة ذلك: أن يكون بحاجة إلى سيارة مثلاً، فيمكنه أن يشتري سيارة بخمسين ألفاً، فيذهب ويشتري سيارة بمائتي ألف، أو أن يكون بحاجة إلى ثوب، والثوب لمثله ومتوسط مثله من كان في قدره ومكانته يشتري الثوب بمائة، فيذهب ويشتري الأثواب بالمائتين والثلاثمائة والأربعمائة، فينقل نفسه إلى منزلة ليست له، ويتشبع بما لم يعط، فإذا أغرق في هذه المباحات، وأصبح يشتري الأشياء العالية الغالية، ويسرف فيها، مع أن مثله لا يليق به ذلك الشيء؛ فإنه يحجر عليه، ويوصف بالسفه، وهذا الضابط هو الذي أشار إليه بعض العلماء بقوله رحمه الله: وَالسَّفَهُ التَّبْذِيْرُ لِلأَمْوَالِ فِيْ لَذَّةٍ وَشَهْوَةٍ حَلاَلِ حتى قال بعض العلماء: إذا أسرف وأكثر من الزواج، فيكون رجلاً كثير الطلاق للنساء، ورجلاً لا يحسن العشرة الزوجية، وكلما طلّق هذه ذهب ونكح غيرها، فمثل هذا يحجر عليه إذا بلغ به الأمر إلى الدَّين أو الضرر في ماله؛ لأنه في هذه الحالة قد أسرف في اللذة -وهي لذة
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(78/53)
حلال- وجاوز الحد المعتبر، فحينئذٍ يحجر عليه ويمنع، وقد روي عن علي رضي الله عنه -وهذا يروى عنه أثراً- أنه لما أكثر الحسن الزواج قام على المنبر وقال: (إنه كثير الطلاق أو مطلاق للنساء)، وكأنه يريد أن يمنع الناس من تزوجيه، فقالوا: لَنُزَوِّجَنَّه وإن كان مطلاقاً. وذلك لشرفه رضي الله عنه وأرضاه، فهو ابن بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكأنهم تعاظموا أنه قام في الكوفة وقال: (إن ابني هذا كثير الطلاق للنساء، فلا تزوجوه)، وكأنه يريد أن يؤدب الحسن، وقد قيل: إنه أحصن أكثر من مائة امرأة. الشاهد: أنه إذا أكثر الإنسان في المباح ولو كان في الزواج، وحفظ عنه أنه يفعل ذلك على سبيل الخرق، ولم يكن هناك موجب لفعله، فإنه يحكم بسفهه؛ لأنه أسرف في اللذة المباحة مع إمكانه أن يجتزئ بما هو أقل من ذلك.
أن تكون العين مباحة المنفعة قال رحمه الله: [وأن تكون العين مباحة النفع من غير حاجة]. هذا هو الشرط الثالث، وهو: أن تكون العين مباحة النفع لغير حاجة، وبيان ذلك: أن البيع وقع على محل، وهذا المحل يشمل الثمن، والمثمن، أي: صور البيع الثلاث، سواءً وقع بيع صرفٍ أو بيع مقايضةٍ أو بيعاً مطلقاً، فينبغي أن يكون مباح المنفعة، وهذا أكثر ما يقع في المثمونات، فالذهب والفضة مباحا النفع، فلا إشكال فيهما بالنسبة للثمن، فيبقى الإشكال دائماً في المثمونات، فإذا باع شيئاً محرم المنفعة فإنه حينئذٍ لا يُحكم بصحة البيع. والمراد من هذا الشرط: أن الله عز وجل حينما أباح البيع أباحه لأمرين: الأمر الأول: جلب المصالح للعباد. الأمر الثاني: درء المفاسد عنهم. فأما جلب المصالح فإن الإنسان إذا احتاج للشيء وأراد أن يشتريه فإنه يجد مصلحة بحصوله على ذلك الشيء، فأنت إذا كنت محتاجاً إلى بيتٍ تسكنه وترتفق به، فإنك إذا اشتريته حصلت هذه المصلحة، كذلك إذا كنت محتاجاً إلى سيارة تركبها ونحو ذلك، فإنك تجلب المصلحة بهذا البيع، كذلك تدرأ عن نفسك المفسدة؛ لأنك إن بقيت بدون بيتٍ فستكون في العراء، وإذا بقيت بدون ثوبٍ أو بدون طعامٍ فأنت على ضرر، فإذاً: البيع فيه جلب مصلحة ودرء مفسدة، فهذه المصلحة التي يطلبها الإنسان أو المفسدة التي يدفعها لابد أن يشهد الشرع باعتبارها، والإذن بجلبها إن كانت مصلحة، والإذن بدرئها إن كانت مفسدة، فإذا اشتمل البيع على ما يضاد الشرع؛ فإنه حينئذٍ لا يمكن أن يحكم بكونه بيعاً شرعياً، فيقول الشرع حينئذٍ: لا يجوز هذا البيع، وعندي فيه أمارة أو علامة تقتضي الحكم بعدم جوازه، وذلك أن المنفعة التي قُصدت من هذا البيع منفعة محرمة. ومن أمثلة هذا: أن يبيع الخمر، فإن الخمر منفعتها محرمة، وعلى الأصل أن الله عز وجل سلب المنافع من الخمر بعد أن حرمها، لكن لو قال قائل: إنه -والعياذ بالله- يشربها لما يكون فيها مما يظنه من منافع، أو يشتري أو يبيع المخدرات لاستعمالاتٍ محرمة، فإننا نقول: الخمر والمخدرات منافعهما محرمة، وما يقصد منها محرم. إذاً: لا بد لصحة البيع أن تكون العين مباحة المنفعة، فإذا كانت منفعتها مضرّة فلا يجوز بيعها، ومن هنا قالوا باشتراط هذا الشرط؛ لأن الله سبحانه وتعالى لا يأذن لعباده بالضرر، ولا يُبيح سبحانه وتعالى لهم ما فيه ضرر عليهم، لقوله تعالى: وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَج [الحج:78]، فهذا حكم الشرع، ولو أن الشرع أجاز هذا النوع من البيع فإنه حرجٌ ومشقة. وفي هذا الشرط عدة فوائد وهي: الفائدة الأولى: لا يصحُّ بيع شيءٍ لا منفعة فيه، ومن أمثلة ذلك مما يذكره العلماء: لو قال له: أبيعك هذه التفاحة لشمِّها، أي: المنفعة الشم فقط، وبعض العلماء يدخل هذا في باب الإجارة، وهو صحيح؛ لأنه من باب المنافع أقرب منه للأعيان، لكن منهم من يذكره مثالاً على البيع، فلو قال له: أبيعك هذه التفاحة للنظر إليها، أو لشمِّها، فإن هذه ليست بمنفعة مقصودة، وليست بتلك المنفعة التي يشتغل بها، ومن هنا قال العلماء: لا يصحُّ بيع الحشرات؛ لأنهم في القديم كانوا لا يجدون فيها منفعة، فأبطلوا بيعها. الفائدة الثانية -وهي فائدة عكسية-: أنه لا يجوز بيع ما فيه ضرر؛ كالسمومات، فإنه لا يجوز بيعها ولا شراؤها؛ لأن السمَّ لا منفعة فيه بل فيه ضرر؛ لكن لو احتيح إلى السمِّ للعلاج أو لمنفعة، وكانت منفعة مقصودة، فإننا نقول بجواز البيع
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(78/54)
وصحته؛ لكن من حيث الأصل فإن السمومات ليست من جنس ما أحلَّ الله؛ لأنها مشتملة على الضرر، والله عز وجل لا يأذن لعباده بقتل أنفسهم، قال تعالى: وَلا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا [النساء:29]، وتحريم الشيء يقتضي تحريم وسائله، فحينما قال العلماء: يُشترط أن تكون هناك منفعة، خرج ثلاثة أمور: ما لا منفعة فيه كالحشرات، الأمر الثاني: العكس، وهو -مفهوم الشرط- ما فيه مضرة، فلو قال قائل: وُجدت المنفعة لكن هذه المنفعة محرمة، كالخمر فإن فيها منفعة الإسكار، والإسكار محرم، والمخدرات فيها منفعة التخدير، وهي محرمة، فعلى هذا نقول: لا يصحُّ البيع، ولا يجوز، وكذلك الميتة: وهي كلُّ حيوان مات حتف أنفه أو بغير ذكاةٍ شرعية، فإنه إذا قتل، أو كان يذكى بالصعق الكهربائي أو نحو ذلك، وبِيع، فإنه لا يصحُّ بيعه ولا يصحُّ شراؤه؛ وذلك لأن هذه الميتة منفعة الأكل منها محرمة شرعاً، إذاً: لا بد أن تكون المنفعة مباحة. الأمر الثالث: خرج أيضاً المنفعة المباحة لحاجة، فأنت إذا قلت: هناك شيءٌ له منفعة، وهذه المنفعة مباحة؛ ولكن أبيحت للضرورة، أو أبيحت للحاجة، مثل: الكلب، ففي الأصل أنه لا يجوز اتخاذه، ولا يجوز أن يكون عند الإنسان كلب؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: (من اتخذ كلباً إلاّ كلب صيدٍ أو حرث أو ماشية نقص من أجره كلَّ يوم قيراطان)، فهذا يدل على حرمة اتخاذ الكلب، فإذا كان اتخاذه محرماً فإنه أذن للضرورة للصيد والحرث والماشية، وهذه ثلاث منافع، فلو قيل لك: هل أشتري الكلب للصيد أو للحراسة -حراسة الماشية والزرع-؟ فنقول: نعم، فهذه ثلاث منافع، وينطبق عليها الشرط بأنها منفعة، ثم هي منفعة مباحة؛ لأن حفظ الأموال مقصود شرعاً؛ لكنها مباحة للضرورة، فإذاً: لم ينطبق عليها الشرط، فاحتاط المصنف رحمه الله وقال: (من غير حاجة) أي: يشترط أن تكون المنفعة منفعة مباحة مطلقاً، وليست بمنفعة مقيدة بالضرورة والحاجة، فإن المنافع المباحة للضرورة والحاجة لا يجوز بيعها، ومن هنا يتفرع عدم جواز بيع المادة المخدرة للاستعمال المضطر إليه؛ وإنما يُعطى المال عوضاً كإجارة، ولا يعطى عوضاً عن العين، وفرقٌ بين المعاوضة على المادة المخدرة إذا كانت لعلاجٍ كبيع، أو تعطى كإجارة، فهناك فرق بين المسألتين؛ لأنها إذا كانت بيعاً فإنَّ معنى ذلك أنها منفعة مباحة لحاجة، ولا يجوز بيع المنافع المباحة لحاجة؛ لأنه ثبت في الصحيحين من حديث عقبة بن عامر البدري رضي الله عنه قال: (نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب)، وثبت في مسلم من حديث جابر رضي الله عنهما: (زجر النبي صلى الله عليه وسلم عنه)، أي: عن ثمن الكلب، وقال عليه الصلاة والسلام كما في حديث ابن عباس رضي الله عنهما عند أبي داود بسند صحيح: (إن جاءك يريد ماله فاملأ كفه تراباً)، فهذا كله يدل على حرمة بيع الكلب وشرائه، وقال: (ثمن الكلب خبيث) كما في الصحيحين، وقال: (ثمن الكلب سحت)، ولم يفرِّق بين كلب وآخر، فدلَّ على أن الكلب المأذون به لمنفعة مضطر إليها لا يجوز بيعه لهذه المنفعة، وسيأتي -إن شاء الله- بيان هذه المسألة وخلاف العلماء رحمهم الله فيها. الشاهد: أن عندنا شرطاً يقول: ينبغي أن تكون العين لها منفعة مباحة، فخرجت العين التي لا منفعة فيها كالحشرات، وخرجت العين التي فيها مضرة كالسموم، ثم أضاف رحمه الله قيد الحاجة، ففهمنا من ذلك أنه إذا كانت مباحة للحاجة فإنه لا يجوز بيعها؛ والسبب في هذا من ناحية فقهيّة: أن الشرع إذا أذن لك باتخاذ الكلب للصيد والحرث والماشية، فمعنى ذلك أنه مباحٌ لضرورة الصيد، وضرورة الحرث، وضرورة الماشية، فإذا أُبيح لهذه الحوائج وجاء الإنسان يبيعه، فمعنى ذلك أنه قد زاد عن الحاجة، والقاعدة: (ما أبيح للحاجة فإنه يقدَّر بقدرها)، فلو أُبيح أخذ ثمن الكلب الذي للصيد مثلاً وقيل: يجوز بيعه؛ لأن منفعة الصيد مباحة فنريد أن نبيعه؛ فمعنى ذلك أنه يستفيد منه في الصيد ويستفيد منه في البيع بأكل ثمنه، وحينئذٍ خرج عن مقام الحاجة إلى مقام التوسع، والأصل أنه لا يباح منه إلاّ ما اضطر إليه، أو إلاَّ ما نصّ الشرع عليه: وهو الإذن باتخاذه للصيد وحراسة الحرث والماشية.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(78/55)
ذكر بعض الحيوانات المباحة المنفعة قال رحمه الله: [كالبغل، والحمار، ودود القزِّ وبزره والفيل]. قوله: (كالبغل)، فإن البغل فيه منفعة وهي منفعة الركوب، قال تعالى: وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةً [النحل:8]، فنقول: هذه الأشياء ذكرها الله سبحانه وتعالى امتناناً على عباده، فذكر أنَّ الخيل والبغال والحمير تركب، وهذا الركوب منفعة مقصودة؛ لأن الإنسان يحتاج إلى الركوب للسفر، ويحتاج إلى الركوب للتجارة، وإلى غير ذلك من المصالح؛ ولذلك قال الله تعالى: وَتَحْمِلُ أَثْقَالَكُمْ إِلَى بَلَدٍ لَمْ تَكُونُوا بَالِغِيهِ إِلَّا بِشِقِّ الأَنفُس [النحل:7]، والسياق سياق منَّة، وقد جعل الله سورة النحل التي وردت فيها آية الخيل والبغال سورة (النعم)، كما يسميها بعض العلماء رحمهم الله؛ لكثرة ما فيها من النعم التي امتنَّ الله بها على عباده، فالسياق سياق امتنان، فلمَّا امتن الله بركوب البغال دلَّ على أنَّ منافعها مباحةٌ مأذونٌ بها شرعاً، فإذا باع البغل فمعنى ذلك أنه يريد أن يشتريه لمصلحة الركوب، وهكذا لو باع الخيل، أو باع الحمار، فكلُّ هذه الأشياء يُقصدُ منها المنافع المباحة. وقوله: (ودود القزِّ وبزره)؛ لأنه يستخرج منه الحرير، وهي منفعة مباحة؛ لأن الحرير أحلَّه الله عز وجل لنساء الأمة، وهذا الحرير يُكْتسى ويُنْتفع به، وكذلك ينتفع به للمرض، فقد أذن فيه النبي صلى الله عليه وسلم لمن به حِكّة، كما في حديث عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه وأرضاه، فهذه المنافع كلها مقصودة، فلو باع دودة القز فإن من يشتريها إنما يقصد من ورائها الانتفاع بما يكون منها من النسيج الذي يستخلص منه الحرير، كما لو اشترى بقرةً حلوباً؛ لأن البقر تباع للحليب، أو ناقةً حلوباً؛ لأن الناقة تباع للحليب، وتباع كذلك للحمها، وتباع لظهرها، وقد تباع لهذه الثلاثة الأشياء، فكلها منافع مباحة، فإذا باع بغلاً فإن معنى ذلك أنه يريد أن يركبه، وإذا باع دودة قز فمعنى ذلك أنه يريد ما يكون منها من نتاج القز الذي يستخرج منه الحرير، كما لو اشترى البهائم من أجل أن يجزَّ أصوافها أو أوبارها وأشعارها لكي يتخذ منها الأثاث واللباس. وقوله: (والفيل)، كذلك لو اشترى الفيل، فإن فيه مصالح، منها: الناب، حيث يتخذ من ناب الفيل أشياء، منها: الأمشاط التي تكون من العاج، ومنها: الأسورة التي تكون من العاج، وهو ناب الفيل، وكذلك أيضاً الركاب والرحال التي تحطُّ على الدواب يستفاد منها من عظم الناب، فهذه منافع يقصد منها، وكذلك الفيل يُركب في البلاد التي يركبون عليه كما يركب على البغال والحمير، وهذا في الأماكن التي توجد فيها الفيلة، وهذا من عظيم رحمة الله عز وجل وتفضيله لبني آدم، فإنك ترى الصبي الحدث يمتطي ظهر الفيل ويقوده حيث شاء، ولا يمكن للإنسان أن يتصور بعقله وإدراكه أن من كان في مثل هذا الحجم أن يقود هذا الحجم الكبير، ولكن الله عز وجل أذن، وإذا لم يأذن الله فلن يستطيع، فإن البعير يقوده الطفل الصغير ممسكاً بزمامه؛ ولكن إذا هاج البعير فقد يفتك بالقرية بكاملها، وقد ترى القرية بكاملها في ذعرٍ منه، وهذا يدلُّ على عظيم رحمة الله عز وجل وتفضيله لبني آدم، فاللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك؛ ولكن من الذي يعي ذلك؟! ومن الذي يقدر الله حقَّ قدره؟! وصدق الله عز وجل إذ يقول: وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ [الزمر:67]، فمن يتأمل في مثل هذه الأمور يدرك عظمة الله سبحانه وتعالى، ويدرك أن الله تعالى قد أحسن إلى العبد إحساناً غاية الإحسان، وليس بعد إحسان الله على عبده إحسان، ومن هنا كان الشكر لله وحده، فينبغي أن يكون على أتمِّ الوجوه وأكملها. فالمقصود: أن الفيلة تباع من أجل الركوب عليها، ومن أجل القتال عليها، كما كان في القديم، ومن أجل حمل الأمتعة عليها. قال رحمه الله: [وسباع البهائم التي تصلح للصيد]. قوله: (وسباع البهائم) أي: يجوز أن تباع سباع البهائم، والبهيمة مأخوذة من الإبهام، وأصل الإبهام الشيء غير الواضح، وقد قيل: سميت البهيمة بهيمة؛ لأنك لا تستطيع أن تفهم كلامها، وكلامها مبهمٌ عليك، ولا تستطيع هي أن تعبر لك بلغة تفهمها. والبهائم تنقسم إلى أقسام: فمن البهائم ما خلقه الله للأكل. ومنها ما خلقه الله للركوب. ومنها ما خلقه
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(78/56)
الله لأشياء عديدة، ومن أراد أن يتقصى ما في البهائم من الحكم والأسرار لحار عقله، وللإمام ابن القيم رحمه الله كلام جميل في (بدائع الفوائد)، فقد ذكر فيه نكتاً عظيمة في مسألة خلق البهائم للمقاصد، كأن يجعل هناك بهائم للأكل، وبهائم للشرب، وبهائم للركوب، وبهائم للقتال عليها، ولمصالح عديدة، وتجد أن هذه البهيمة لو جيء بغيرها مما هو أقوى منها لكي يقوم مقامها فلا يمكن؛ لأن الله سبحانه وتعالى يقول: الَّذِي أَعْطَى كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ ثُمَّ هَدَى [طه:50]، فالله سبحانه وتعالى هداها لهذا الشيء المعين، ولا تستطيع أن تصرفها عن غير هذا الشيء، كأنها ما خلقت إلاّ لهذا الأمر. فالمقصود: أن الله سبحانه وتعالى جعل في كل بهيمة مقاصدها، فالسباع تعدو، والسباع العادية كالأسد والنمر واللبوة -وهي أنثى الأسد- ونحوها من هذه السباع، هذه تعلّم الصيد، فالأسد مثلاً يمكن تعليمه الصيد، وهناك طريقة اعتنت كتب الأدب بها، ومن أفضل الكتب التي تكلمت على هذه الفوائد كتاب (نهاية الأرب)، و (صبح الأعشى) للقلقشندي، فقد ذكر فيها طرق تعليم الحيوانات للصيد. وتنقسم هذه الحيوانات إلى قسمين: القسم الأول: الحيوانات التي على وجه الأرض، مثل السباع. القسم الثاني: الحيوانات الطائرة؛ كالصقر والباز والباشق والشاهين والعقاب، ونحوها من الطيور العادية. فسباع الطير وسباع البهائم يمكن أن يُسخر ويُذلَّل للصيد، فإذا باعه الإنسان أو اشتراه من أجل مصلحة الصيد به جاز؛ لأن الصيد مباح، ومنفعته مأذون بها شرعاً، قال تعالى: وَمَا عَلَّمْتُمْ مِنْ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ [المائدة:4]، وكذلك قال عدي رضي الله عنه كما في الحديث الصحيح: (يا رسول الله! إني أصيد بكلبي المعلم، وبكلبي غير المعلم، وأصيد بهذه البزاة -وهي الباز- فماذا يحلُّ لي؟ فأنزل الله عز وجل آية الصيد: يَسْأَلُونَكَ مَاذَا أُحِلَّ لَهُمْ قُلْ أُحِلَّ لَكُمْ الطَّيِّبَاتُ وَمَا عَلَّمْتُمْ مِنْ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمْ اللَّهُ فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ [المائدة:4])، فدلَّت هذه الآية الكريمة على جواز تعليم السباع العادية الصيد؛ ولذلك قال تعالى: وَمَا عَلَّمْتُمْ مِنْ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ [المائدة:4]، و (مُكلِّبين) مأخوذة من الكَلَب، وأصل الكَلَب القوة؛ لأن هذه البهائم فيها قوة وفتك بالفريسة، وسواء كانت من ذوات الطير أو كانت من ذوات السباع العادية من البهائم، فلو أنه اشترى أسداً من أجل أن يُعِّلمه الصيد صحَّ البيع وصحَّ الشراء، وكذلك لو اشترى لبوةً متعلمة للصيد صح كذلك، وهكذا النمر لو اشتراه معلماً الصيد وأراد أن ينتفع به للصيد فإنه يجوز له ذلك، وهذا هو الذي عناه المصنف رحمه الله بقوله: (وسباع البهائم). قال رحمه الله: [إلاّ الكلب والحشرات]. (إلاّ): استثناء، والاستثناء: إخراج لبعض ما يتناوله اللفظ، فقوله: (إلاّ الكلب) أي: لا يجوز بيع الكلب، مع أن فيه منفعة الصيد، وسنتكلم إن شاء الله على مسألة بيع الكلب؛ لأنها مسألة خلافية، وفيها ما يقارب خمسة أقوال للعلماء رحمهم الله، وفيها أدلة وردود ومناقشات. والله تعالى أعلم.
الأسئلة ...... حكم بيع المساومة والمزايدة السؤال: ما حكم المساومة؟ وهل تقدح في شرط التراضي بين البائع والمشتري، أثابكم الله؟ الجواب: باسم الله، الحمد لله، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه وأفضل رسله، وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد: فالمساومة: هي مفاعلة من السوم، والسوم: إعطاء القيمة في السلعة، كأن يعرض سلعة -كسيارة أو بهيمة- للبيع فتقول: أشتريها بعشرة، فإن قلت بعشرة فمعناها أنك سُمتها بعشرة، أو عرض أرضه أو عمارته للبيع، فقلت: أشتريها بمائة ألف، فسمتها بالمائة، فجاء غيرك وقال: بمائتين، إذاً: حصلت هنا منافسة وقد قيل لها: مساومة؛ لأنها مفاعلة من السوم، والمفاعلة في لغة العرب تستلزم وجود شخصين فأكثر، فلا يقال: مساومة، من شخص واحد؛ وإنما يقال: مساومة، إذا عرضت للمزاد، والمزاد: هو طلب الزيادة، بمعنى: أن يتنافس اثنان أو أكثر في سلعة ما، فيقول الأول: بعشرة، ويقول الثاني: بعشرين، ويقول الثالث: بخمسة وعشرين، ويقول الرابع: بثلاثين .. وهكذا، فهذا هو السوم. والسوم له
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(78/57)
أحوال: أما من حيث الأصل والمعروف والشائع أن السلعة توضع بين الناس، ثم يتساومون عليها أو يزيدون فيها، فهذا جماهير العلماء رحمهم الله وحكى غير واحد الإجماع على أنه جائز؛ لكن حُكي عن البعض أنه لا يجوز، واستدلوا بنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن المزايدة، وهذا الحديث ضعيف، فقد ضعفه الإمام البخاري وغيره، ولا يصح ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن المساومة، والمساومة التي حرمها عليه الصلاة والسلام إنما هي سوم المسلم على أخيه، والسوم الذي حرمه الله عليك على أخيك المسلم شرطه: أن يتراكن الطرفان، أما لو عرض سيارته للبيع في المعرض أو أمام بيته أو في السوق، فقال رجل: بعشرة آلاف، فقلت أنت: بعشرة آلاف وخمسمائة، فإن قولك هذا ليس من سوم المسلم على أخيه المسلم؛ وإنما هو مزايدة، وفرق بين السوم وبين المزايدة، وأما السوم على أخيك المسلم الذي حرمه الله، فهو أن يأتي رجل ويقول: اشتريتها بعشرة آلاف، فيقول البائع: قبلت، ورضي بهذه العشرة، وقبل أن يفترقا ويتم البيع قلت أنت: أعطيك عشرة وخمسمائة، فإذا تراكنا ورضيا فلا يجوز لأحد أن يدخل بينهما؛ لأنه يُقَطِّع أواصر الأُخوة، ومن هنا كأن الله يبيح لنا البيع؛ لكن بشرط ألا يهدم الدين، وألا تكون الدنيا سبباً لإفساد الدين، فحرم على المسلم أن يبيع على بيع أخيه المسلم، أو يسوم على سومه، وبيعه على بيع أخيه أن يتراكنا فيقول: أبيعك السيارة بعشرة آلاف، فيقول المشتري: رضيتها بهذا الثمن، وإذا بالآخر يقول: عندي سيارة مثلها أبيعها لك بتسعة آلاف، أو بتسعة وخمسمائة، فإن هذا من البيع على بيع المسلم، فيحرم على المسلم أن يسوم على أخيه المسلم وأن يبيع على بيعه. فإذا تراكنا فإنه تنقطع المساومة، والذي ينقطع به السوم إذا وقفا وكأنهما رضيا بذلك، فجاء الآخر يسوم في غير المزاد، فهذا محظور. وعلى هذا فإنه يجوز للإنسان أن يسوم ولا بأس به. وقد يقول القائل: لكن الإشكال في مسألة سوم المسلم على أخيه أن الرضا ليس موجوداً، فنقول: بالنسبة للبيع الرضا موجود، وليس في هذا إشكال، أي: بيع المساومة والمزايدة لا يمنع وصف الرضا؛ لأن الذي أتى بالسلعة إلى المعرض أتى بها باختياره وبرغبته ثم هو يضعها أمام الناس يسوموها، فإن أراد أن يبيع وإلاَّ امتنع، فليس هناك إكراه له على أن يبيع، وكذلك الذي يسوم ليس هناك أحد حَدّه وألزمه. وأما الإثارة التي تقع من كونك تقول: عشرة، والآخر يقول: خمسة عشر، فرزق ساقه الله إليك، فكونك أنت ترى أنها تستاهل العشرة فقلت: عشرة، فجاء غيرك وقال: اثنا عشر، وكأن السائل يقصد أنه لم يقلها برضا؛ وإنما قالها منافسة للغير من أجل أن يأخذ المال وكأنه مكره، فمثل هذا ليس بمؤثر، وأصل الرضا المعتبر لصحة البيع موجود وغير مفقود، وليس هناك أحد يلزمه أن يشتري هذه السلعة بقليل ولا بكثير، ومن هنا لا اعتراض. والله تعالى أعلم.
كيفية الحجر السؤال: كيف يكون الحجر؟ هل بسلب المال من يديه؟ أم بحبسه وعدم تمكينه من البيع والشراء؟ أثابكم الله. الجواب: هناك جانبان لمن يحجر عليه: الجانب الأول: أن يمنع من التعاقد على هذه السلعة، أي: لا يملك أن يقول لك: بعتك، ولا يملك أن يقول لك: اشتريت منك، فالمحجور عليه لا يبيع ولا يشتري إلا بإذن وليه، فإذا أذن وليه بالبيع والشراء صح ولزم ولا إشكال، والولي ينظر في بيعه وشرائه، فإن كان من المصلحة أن يمضيه أمضاه، وإن كان فيه ضرر ألغاه. وأما بالنسبة لقضية الحَجر بالفعل فلا يمنع المحجور عليه من الخروج من بيته، ومن هنا تجد دقة الفقهاء حينما قالوا: منع نفوذ تصرف قولي لا فعلي، فهناك فرق بين الاثنين؛ لأن العقود تقع بالأقوال وإن كانت الأفعال تابعة، كما قلنا في بيع المعاطاة: ينعقد البيع بما يدل على الرضا وإن تعاطى الكل فنحن نقول: إن الأفعال تابعة وليست بأصل في هذا، وأيَّاً ما كان فإن المحجور عليه يمنع من التصرف في قوله لا في فعله. أما بالنسبة للفعل المبني على القول كأن يهدي السيارة، أو جاءه مسكين فأعطاه، فإنه لا يصح هذا الإعطاء، ولا تصح هبته ولا تصح صدقته كذلك، فلا يُتَصَدَّق بمال اليتيم، وهناك خطأ تقع فيه بعض الأمهات -أصلحهن الله- أنه إذا توفي زوجها وترك إرثاً لأولادها وكانوا أيتاماً، وأرادت أن تتصدق عن الزوج بحكم العاطفة والمحبة، وهي
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(78/58)
مأجورة على هذا الشعور؛ لكن تأتي إلى مال اليتيم وتتصدق منه وتقول: هذا لأبيهم؛ وهذا خطأ؛ لأنها جُعِلَت ناظرة على مالهم وحاضنة لهم وقائمة على المال لمصلحة المال لا لضرره، وكذلك الولي لو قال: أريد أن أتصدق على نية اليتيم، فلا ينفذ ذلك التصدق ولا يصح، وعليه أن يضمن جميع المال، وإذا بلغ اليتيم يلزمه القاضي بإحضار المال كله. فينبغي أن يُفهم أن التصرف يمنع لمصلحة المحجور عليه، وتحقيقاً لمقصود الشرع من الرفق بالناس، حتى لا يسترسل من لا يحسن النظر في ماله في الإضرار بنفسه.
حكم بيع الحيوانات المحنطة السؤال: ما حكم بيع الحيوانات المحنطة، أثابكم الله؟ الجواب: الحيوان المحنط له حالتان: الحالة الأولى: أن يذكى ذكاة شرعية ثم يحنط، فإذا ذكي الذكاة الشرعية ثم حنط وبيع، وكان في بيعه منفعة؛ كالتعليم، أو شيء يحتاج إليه، فحينئذٍ لا إشكال، وله وجه من الجواز، ومن قال بالجواز فقوله له أساس من النظر. الحالة الثانية: إذا كان الحيوان لم يذك، أو كان من جنس ما لا يذكى، فإنه إذا حنط فلا يجوز بيعه ولا شراؤه؛ لأنه ميتة، وقد جاء في الصحيحين من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول عام الفتح وهو بمكة: (إن الله ورسوله حرَّم بيع الخمر والميتة، والخنزير، والأصنام)، فحرم النبي صلى الله عليه وسلم بيع الميتة، والحيوان المحنط غير المذكى ميتة. ثم إننا لو تأملنا لوجدنا أن هذا الحيوان المحنط والذي يُشترى بمائة أو بمائتين أو بخمسمائة، وبعض الحيوانات النادرة إذا حنطت بطريقة ما فإن قيمتها قد تصل إلى الألف، وهذه الألف الريال قد تغني عشرة بيوت من فقراء المسلمين اليوم واليومين؛ بل إنه قد تكون عليهم فضلة في الأسبوع لو أنهم أحسنوا النظر، فكيف تذهب هدراً في لقاء حيوان محنط وميتة؟! وهذا كله ينبغي أن ينظر فيه المسلم، وأن يعلم أن الله سائله، وأنه -كما في الحديث-: (لن تزول قدما عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: وذكر منها: وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه). فالحيوان المحنط الذي فيه منفعة؛ كمصلحة تعليم الطب، أو تعليم الأشياء التي يحتاج إلى تعلمها، وتوجد مصالح للعامة في تعلمها، فإن بيعها وشراءها بعد تحقق الشروط التي ذكرناها جائز شرعاً إذا ذكيت الذكاة المعتبرة شرعاً، وأما بغير ذلك فإنها تعتبر ميتة. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. وصلَّى الله وسلَّم وبارك على عبده ونبيّه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
ـ[عاطف جميل الفلسطيني]ــــــــ[14 - 10 - 09, 03:17 م]ـ
شرح زاد المستقنع - كتاب البيع [4] الأصل في العين الطاهرة المباحة جواز بيعها، إلا ما استثناه الشرع فحرم بيعه، لنجاسته أو انتفاء المنفعة المقصودة منه، أو غير ذلك. وفي هذه المستثنيات أحكام وتفاصيل وتفريعات وخلافات ينبغي معرفتها لمن يريد أن يستبرئ لدينه ومعاملاته. ما يحرم بيعه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين، وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد: فيقول المصنف رحمه الله تعالى: [وأن تكون العين مباحة النفع من غير حاجة، كالبغل والحمار ودود القزِّ وبزره، والفيل، وسباع البهائم التي تصلح للصيد]، ثم استثنى فقال: [إلاّ الكلب، والحشرات، والمصحف، والميتة]. فشرع المصنف رحمه الله في بيان ما يستثنى من المبيعات، وهذه المبيعات التي تستثنى حُكم بحرمة بيعها، وقد بيّن لنا ما فيه منافع مباحة، وذكر الأمثلة على ذلك، وقد ذكر أمثلتها من الحيوانات والحشرات، فلما فرغ من بيان المباح شرع في بيان غير المباح. وإذا حكم بعدم جواز البيع للعين، فذلك إمّا أن يكون السبب نجاسة العين، وإمّا أن يكون السبب استثناء من الشرع لهذه العين، فحكم بعدم جواز بيعها، وإمّا أن يكون استنباطاً فهمه الفقيه من خلال نصوص الشرع، أو كان فيه أثر عن بعض الصحابة رضوان الله عليهم باستثنائه. ولا بد أن نقعِّد قاعدة وهي: (أن الأصل في الأعيان الطاهرة أنه يجوز بيعها)، فلو سُئلت عن بيع القماش فالجواب: هذه عين طاهرة فالأصل جواز بيعها، وإذا سُئلت عن بيع الخشب قلت: هذه عين طاهرة الأصل جواز بيعها، وإذا سُئلت عن جواز بيع الحديد والنحاس والنيكل والألمنيوم وغيرها من سائر المبيعات والأعيان الطاهرة
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(78/59)
فقل: هذه أعيان طاهرة يجوز بيعها. فالمصنف رحمه الله بعد أن بيّن لنا ما فيه منفعة مباحة شرع في الاستثناء، وإذا استثنيت الأعيان التي فيها منافع مباحة، فإنها: إمّا أن تستثني لورود نص من الشرع، فتقول: الشرع قال هذه العين لا تباع. وإما أن تستثني نظراً إلى المنفعة الموجودة في هذه العين لا يلتفت إليها الشرع، أي: لا يقيم لها وزناً لأنها غير مقصودة، فإذا لم يقم الشرع لهذه المنفعة قيمة، فمعنى ذلك أنه لا يجوز دفع المال في مقابلها؛ لأنك إذا دفعت المال لقاء الشيء الذي لا قيمة له فهو من السرف الذي نهى الشرع عنه، ومن السفه الذي لا يليق بالمسلم أن يتعاطاه ويفعله؛ لأنه من إضاعة المال. وإمّا أن تكون العين نجسة، فإذا كانت العين نجسة، وهي قسمان: النجاسة في الحيوانات، والنجاسة في غير الحيوانات، فلنأخذ هذه الأربعة الأقسام: - فأمّا ما استثني من الشرع، أي: ما كان أصله مباحاً ثم استثني، فإنه يشمل نوعين: الكلب والحشرات، فإن الأصل في الحيوانات جواز البيع؛ لأن الله سخرها لمنافع يُحصّلها الآدمي، وخلقها الله من أجل أن ينتفع بها الآدمي، فالأصل في منافعها الموجودة فيها أن الآدمي يرتفق بها، فلو دفع المال لقاءها فقد حصّل مقصود الشرع. فالإبل -مثلاً- جعل الله فيها منفعة الركوب، وجعل الله فيها منفعة الأكل من لحمها، وجعل الله فيها منفعة الصوف وما يكون عليها من الوبر، وجعل فيها منفعة حمل الأثقال، فإذا جئت تشتري الإبل لقاء هذه المنافع فأنت تدفع المال لقاء منفعة مقصودة معتبرةٍ شرعاً. إذاً: الحيوانات في الأصل سخرّها الله لمنافع للآدمي؛ ولذلك يقول الله سبحانه وتعالى: وَسَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الأَرْضِ جَمِيعًا مِنْهُ [الجاثية:13]، سخرَّه كلَّه لابن آدم؛ تكريماً وتشريفاً لهذا الآدمي حتى يحمده سبحانه ويشكره على ما أسدى، وقال: لِتَسْتَوُوا عَلَى ظُهُورِهِ ثُمَّ تَذْكُرُوا نِعْمَةَ رَبِّكُمْ إِذَا اسْتَوَيْتُمْ عَلَيْهِ وَتَقُولُوا سُبْحانَ الَّذِي سَخَّرَ لَنَا هَذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ [الزخرف:13]. فالله عز وجل جعل لنا هذه الأعيان لننتفع بما فيها ونرتفق بتلك المنافع. فإذاً نضع قاعدة وهي: أن الحيوانات الأصل أنه يجوز بيعها لمنافعها، فتقول: استثني من الحيوانات الأحياء نوعان؛ لأن الحيوان: إمّا حيّ، وإمّا ميت، فاستثني الحيوان الذي ورد النص بتحريم بيعه وهو الكلب، كما جاء في الأحاديث الثابتة في الصحيحين وفي غيرهما عن عقبة بن عامر البدري وعن جابر بن عبد الله ورافع بن خديج وعبد الله بن عباس رضي الله عن الجميع، وكلها أحاديث صحيحة: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حرم ثمن الكلب، وحرم بيعه. إذاً نقول: الأصل في الحيوانات جواز بيعها؛ لكن يستثنى الكلب فلا يجوز بيعه. وفيه خلاف سنذكره، وهذا النوع الأول. والنوع الثاني: يُستثنى الحشرات؛ لأن الحشرات ليست فيها منفعة مقصودة، فهي لا تؤكل، ولا يُنتفع بها انتفاعاً مقصوداً، وهذا في الزمن القديم؛ لكن لو احتيج إلى نوع خاص، وهي الحشرات التي كانوا يستخدمونها عُلقاً للدم، أي: كان الأطباء يستخدمون نوعاً من الحشرات في الجروح الملوثة، يُدخلون فيها هذا النوع فيسحب الجراثيم الموجودة، ثم تُرفع هذه العلق الموجودة وعليها الجراثيم الموجودة فيتنظف الجرح، وهذا مما علمه الله عز وجل ابن آدم دفعاً لمفسدة الجرح وضرره على البدن. فهذا النوع من العلق لو بيع جاز بيعه؛ لأن درء مفسدة المرض مقصودة شرعاً. كذلك أيضاً: لو أنك اشتريت حشرات تريدها غذاءً للطيور فإنه يجوز؛ لأن حياة الطير مقصودة، ومنفعتك من بقاء الطير مقصودة. أو اشتريت حشرات طعاماً للأسماك فيجوز. المقصود: أن الحشرات من حيث النظرة الغالبة فيها أنه ليس فيها منفعة؛ لكن كونها في بعض الأحيان تستثنى فإنه يستثنى منها بقدر، فالعلماء يقولون: (والحشرات)، فجمعوا لنا بين صنفين: الكلب والحشرات. وهنا سؤال: لماذا قدّم المصنف الكلب وأخّر الحشرات؟ الجواب: لأن النص الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم في التحريم في الكلب أقوى منه في الحشرات، فلم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم نص في الحشرات؛ لكن العلة في تحريم بيع الحشرات أن تقول: أحرمها لأنه لا منفعة فيها، ودفع المال لقاءها سفه، وقد نهى الله عز وجل عن السفه
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(78/60)
وقال: وَلاَ تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمْ [النساء:5]، فجعل السفه صفةً موجبةً للحجر، وذلك يدلُّ على حرمة إضاعة المال. إذاً عندنا نوعان: النوع الأول: الكلاب. والنوع الثاني: الحشرات. بعد هذا عندنا شيء يستثنى لمعنى قريب من معنى الحشرات: وهو أن تكون المنفعة التي تقصد قد منع الشرع من بيعها مع أن المنفعة موجودة في العين، كالمصحف؛ فإنه لا يجوز للمسلم أن يبيع كلام الله على أنه يأخذ الثمن لقاء هذا، أي: كمكافأة على كتاب الله عز وجل وكلامه، حتى قالوا في العلم والتدريس ونحو ذلك: إذا قصد أن تكون قيمةً لكلامه، فلا يجوز. لكن من حيث الأصل؛ حينما تنظر إلى ورق الكتاب الذي فيه المصحف وفيه كلام الله تجد أنه مما يجوز بيعه، فالكتاب بذاته يجوز بيعه؛ لكن لما كان المقصود من الكتاب قراءة ما فيه من الآيات، وكأن أمرها مغلظاً وحرمتها عظيمة، وليست من الأعراض التي تباع، بحيث يجعلها الإنسان ممتهنة مبتذلةً للبيع، فلذلك تقول: أمنعها لهذا المعنى. وهذا المعنى يلتفت فيه إلى المنفعة؛ لأن المقصود من المصحف -الأوراق- كلام الله عز وجل، والمقصود من كلام الله الاهتداء، والاهتداء لا يؤخذ عليه أجر: قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ [الفرقان:57]. وقال الله عز وجل عن أنبيائه نوح وهود وصالح وإبراهيم وشعيب ولوط عليهم السلام؛ كلهم قالوا كما في سورة الشعراء: وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِي إِلاَّ عَلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ [الشعراء:109]. فنفى سبحانه أن تكون الرسالة لقاء مال أو لقاء عرضٍ من الدنيا، والقرآن هو رسالة الله عز وجل إلى خلقه، فهو كلام الله عز وجل الذي تكلم به سبحانه وأوحى به إلى نبيه صلى الله عليه وسلم، فهذا الكلام لا يجوز لأحد أن يبيع نفس الكلام قاصداً بيع الكلام نفسه؛ لأن مثله أعظم وأجل من أن يباع. فإذا ثبت هذا فإننا إنما نظرنا إلى جهة المنفعة، وهذا من الناحية الفقهية ومن ناحية الاصطلاح الذي رتبناه وذكرناه. فذكر المصنف رحمه الله بيع المصاحف بعد الحشرات من جهة المنفعة، فإن الحشرات منفعتها غير مقصودة، والمصاحف المنفعة منها أن يهتدي الخلق بكلام الله عز وجل، وهذه الهداية لا تباع ولا تُشترى، وليست محلاً للبيع والشراء. بقي النوع الأخير وهو الميتة والنجاسات: فالميتة والنجاسات ورد فيها النص، ولها أصول معينة سنتكلم عليها، فاستثنى المصنف رحمه الله هذه التي نصّ عليها: (إلاّ الكلب، والحشرات، والمصحف، والميتة). فقدم الكلب؛ لأن النصّ في تحريمه صحيح صريح، وهو حديث الصحيحين. ثم أتبع الكلب بجنسه وهي الحشرات لأنها لا منفعة فيها، ثم أتبع بالمصاحف؛ والسبب في هذا أن دليل تحريم المصاحف أضعف من دليل تحريم بيع الكلاب، وكذلك بيع الحشرات؛ لأنه إنما أُثر عن بعض الصحابة وهو عبد الله بن عمر رضي الله عنه وأرضاه. وأتبع بالميتة؛ لأن لها تفصيلات في أنواع النجس والمتنجس، وسنذكرها إن شاء الله ....... حكم بيع الكلب وذكر أنواعه ...... شروط الكلب المعلم أولاً: الكلب، وينقسم إلى قسمين: القسم الأول: ما فيه منفعة مأذون بها شرعاً، وهو كلب الصيد والحرث والماشية، فجعل الله الكلب للصيد رفقاً بالناس، ولا يكون الكلب كلب صيد إلا إذا توفرت فيه ثلاثة شروط: الشرط الأول: أن يشليه فينشلي. الشرط الثاني: أن يدعوه فيجيب. الشرط الثالث: أن يزجره فينزجر. ومعنى (أن يشليه فينشلي) أي: يحرشه على الفريسة، فيكون بينه وبين الكلب صوت معين، فإذا صاح به انطلق الكلب على الفريسة، بحيث يكون الكلب جالساً، حتى لو مرت الفريسة من أمامه لا يتحرك من طاعته وتعلمه، ولا يمكن أن يرتسل إلى الفريسة إلاّ بإذن سيده، فإذا أشار سيده إلى الفريسة ذهب ليأتي بها، وإذا أشار له إلى قطعة قماش ذهب ليأتي بها. والإشلاء في لغة العرب يطلق بمعنى: التحريش، ويطلق بمعنى الدعوة، أي أنه من الأضداد؛ فمعناه: أن تدفع الشيء وأن تدعو الشيء، ومن هنا ورد استخدامه بمعنى التحريش، ومنه قول الشاعر: أَتَيْنَا أَبا عَمْرٍو فَأَشْلَى كِلاَبَهُ عَلَيْنَا فَكِدْنَا بَيْنَ بَيْتَيْهِ نُؤْكَلُ فهذا رجل بخيل جاءه أصحابه للزيارة، فإذا به خاف من كلفة الضيافة، فأشلى عليهم الكلاب، فقال قائلهم: أَتَيْنَا أَبا عَمْرٍو فَأَشْلَى كِلاَبَهُ عَلَيْنَا فَكِدْنَا بَيْنَ
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(78/61)
بَيْتَيْهِ نُؤْكَلُ (فأشلى) أي: حرّش الكلاب علينا. ويستعمل الإشلاء بمعنى الدعوة، ومنه قول الشاعر: أَشْلَيْتُ عَنْزِيْ وَمَسَحْتُ قعبي ثُمَّ انْثَنَيْتُ وَشَرِبْتُ قَأْبِيْ (أشليت عنزي) أي: دعوتها، يناديها حتى تأتي، (ومسحت قعبي) القعب: هو القدر الذي يريد أن يحلب فيه الإناء؛ لأنه يريد أن يحلب. (ثم انثنيت) أي: بعد ما حلبتها، (وشربت قأبي)، يقال: (قبّه) إذا لم يُبْقِ فيه شيئاً، هذا معنى البيت. الشاهد: استخدام الإشلاء بمعنى الدعوة. إذاً الإشلاء إذا ذكره العلماء فيقصدون به التحريش، ويقصدون به الدعوة، وهذان شرطان لا بد وأن يوجدا في الكلب. لكن متى يكون الكلب كلب صيد حتى يجوز لك بيعه -إذا قيل: بجواز بيعه عند من يستثنيه - ويجوز لك أكل صيده؟ يشترط أن تشليه ثلاث مرات ويطيعك، وتزجره ثلاث مرات ويطيعك، وتدعوه ثلاث مرات ويطيعك، فمثلاً: رميت شيئاً فحرشته عليه فذهب وجاء به، ثم رميت شيئاً آخر فذهب وجاء به، ثم رميت قطعة لحم مثلاً فذهب وجاء بها، فهذه ثلاث مرات، إذاً: تم الشرط الأول وهو الإشلاء أو التحريش. بعد ذلك تنتقل للشرط الثاني: وهو أن يكون في مكان ثم تدعوه فيأتيك، ثم تتركه ساعة أو نصف ساعة أو قدراً من الزمن ثم تدعوه بالصوت نفسه فيأتيك، ثم المرة الثالثة فيأتيك، فإذا جاءك ثلاث مرات انطبق الشرط الثاني: وهو أن تدعوه فيجيب. ثم بعد ذلك تنتقل للشرط الثالث وهو: أن تزجره فينزجر، كأن تضع أمامه قطعة لحم، فيأكل منها، فتصيح عليه صيحة معينة فيكف ويقف، فإذا فعلها المرة الأولى والمرة الثانية والمرة الثالثة تحقق الشرط الثالث. فلو سنح لك ظبي فأرسلته وذكرت اسم الله، فصاده، وجاء به ميتاً من صيده حلَّ لك أكله؛ لأنه قد انطبقت الشروط الثلاثة بالتعليم ثلاث مرات. وبعض الأحيان قد لا يأخذ تعليم الكلب إلا نصف ساعة، أو ساعة إلا ربع، وهذا يختلف بحسب نوعية الكلب المعلّم، وطريقة التعليم، وطبيعته في استجابته للإنسان، وحبّه أن يكون تحت يده وتحت سلطانه. وكذلك في كلب الحرث، وكلب الماشية، هذه الثلاثة أذن الشرع بها. القسم الثاني: الكلاب المطلقة.
أقوال العلماء في بيع الكلاب وأدلتهم اختلف العلماء هل يجوز بيع الكلب، أو لا يجوز؟ وذلك على أقوال: القول الأول: لا يجوز بيع الكلب مطلقاً، وهذا القول هو مذهب التحريم المطلق، وبهذا القول قال بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فهو مرويٌّ عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه، وقال به بعض التابعين: كالحسن البصري وحماد بن أبي سليمان شيخ الإمام أبي حنيفة رحمه الله، وكذلك قال به ربيعة الرأي والأوزاعي فقيه الشام، وهو مذهب المالكية في المشهور، والشافعية والحنابلة وأهل الحديث والظاهرية. وتستطيع أن تقول: مذهب الجمهور أنه لا يجوز بيع الكلب مطلقاً، سواء كان كلب صيدٍ، أو حرثٍ، أو ماشيةٍ، أو كلباً مطلقاً، سواءً كان كلباً صغيراً، أو كلباً كبيراً، ولا يجوز دفع المال لقاء الكلب. القول الثاني: أنه يجوز بيع الكلب مطلقاً، أي: عكس القول الأول تماماً، وهذا هو مذهب الإمام أبي حنيفة رحمه الله: أنه يجوز بيع الكلب مطلقاً سواءً كان كلب صيدٍ، أو ماشية، أو حرثٍ، وسواء كان كلباً صغيراً، أو كبيراً، فيجوز أن تبيعه لما فيه من المنافع. القول الثالث: يجوز بيع الكلب إلاّ الكلب العقور، فيوافق القول الثاني؛ لكن يستثنى الكلب العقور، وهو الذي يهجم على الناس ويؤذيهم ويقطع عليهم طرقهم، فكلما أرادوا قضاء مصالحهم آذاهم وتحرّش بهم، وهذا النوع من الكلاب استثناه القاضي أبو يوسف يعقوب بن إبراهيم صاحب الإمام أبي حنيفة رحمهما الله. القول الرابع: لا يجوز بيع الكلب إلاّ كلب الصيد والماشية والزرع التي هي الكلاب المرخص بها، وهذا القول مأثور عن بعض الصحابة، قال به جابر بن عبد الله رضي الله عنه وأرضاه، وكذلك قال به إبراهيم النخعي، وزيد بن علي بن الحسين الفقيه المشهور. القول الخامس: وهو في مذهب الإمام مالك رحمه الله: يجوز بيع الكلب لمن يأكله؛ أي: لمن يريد أن يأكله، لأن هناك قولاً في مذهب الإمام مالك أنه يجوز أكل الكلب؛ لأنه طاهر. والمالكية يرون أن الكلب طاهر، ويستدلون على طهارته بجواز أكل صيده، قالوا: ولو كان غير طاهر لما حلَّ أكل صيده؛ لأنه ينهش بفمه، فلو كان نجساً لما حلَّ أكله. قالوا: وأمّا الأمر بغسل
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(78/62)
الإناء سبعاً منه فهذا أمرٌ تعبدي، ولو كان للنجاسة لكان ثلاثاً، وقد ذكرنا هذه المسألة في كتاب الطهارة، وبيّنا أن الصحيح أن الكلب نجس العين. فالحاصل أنه على الرواية التي تقول إن الكلب يجوز أكله، يجوز بيعه لمن يأكله؛ لأنه إذا اشتراه من أجل الأكل فإنها منفعة مقصودة، وليس مراده أن يبقيه، وهذا عند أصحاب الإمام مالك رحمه الله، وهي من مفردات مذهب المالكية، ولذلك يقول الزمخشري -عامله الله بما يستحق-: وإن مالكي قلت قالوا بأنني أبيح لهم لحم الكلاب وهمْ همُ إذاً: عندنا خمسة أقوال: قولٌ بالتحريم، وقولٌ بالجواز، وقولٌ باستثناء الكلب العقور من الجواز، وقولٌ بالتحريم باستثناء كلب الصيد والحرث والماشية من التحريم، وقول بجواز البيع لمن يريد أن يأكله. فأما الذين قالوا بالتحريم المطلق فاحتجوا بالأحاديث الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: أولها: حديث عقبة بن عامر البدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (ثمن الكلب سحت)، وهذا حديث متفق عليه، ووجه الدلالة منه: أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل ثمن الكلب سحتاً، والسحت حرام، فلا يجوز بيع الكلاب، وأثمانها محرمة. الدليل الثاني: حديث رافع بن خديج رضي الله عنه وأرضاه، وهو في الصحيح أيضاً: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (ثمن الكلب خبيث)، فهذا الحديث الصحيح نصَّ فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن ثمن الكلب خبيث، ومعنى ذلك أن ثمن الكلب محرم؛ لأن الله حرم على هذه الأمة الخبائث، ووصف النبي صلى الله عليه وسلم الثمن بكونه خبيثاً، إذاً فالبيع محرم، وهذا هو مقصود النبي صلى الله عليه وسلم من وصفه بالخبث. الدليل الثالث: حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما في صحيح مسلم: أنه لما سُئل عن بيع الكلب والسِّنَور قال: (زجر النبي صلى الله عليه وسلم عنه) والسنور: هو القط، ويطلق على القط البرَّي والقط الأهلي المستأنس. فأمّا القط البرّي المتوحش فهذا يفسد الزرع، ويعدو على الدجاج وعلى الطيور، ويؤذي بني آدم، وإذا خلا بالإنسان فإنه يؤذيه، وقد يتغذى بالخبائث، ويؤذي الطريق كثيراً، فهذا النوع هو الذي قصده جابر عندما قيل له: (والسنور). أمّا القط الأهلي فقد نقل الإجماع على جواز بيعه، وجماهير العلماء على جواز بيعه؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (إنها من الطوافين عليكم والطوافات). الشاهد: أنه قال: (زجر النبي صلى الله عليه وسلم عنه)، أي: الكلب، وهي صيغة من صيغ التحريم عند الأصوليين، والزجر عن الشيء الطرد والإبعاد عنه، فمعنى ذلك: أن النبي صلى الله عليه وسلم زجر عن هذا الشيء، ولا يزجر إلاّ عن حرام. الدليل الرابع: حديث عبد الله بن عباس في سنن أبي داود عن النبي صلى الله عليه وسلم، أنه قال لما نهى عن ثمن الكلب: (فإن جاءك يريد ماله فاملأ كفه تراباً) أي: إذا جاء يريد أخذ قيمة الكلب فاملأ كفه تراباً، وهذا يدل على حرمة ثمن الكلب، وأنه لا قيمة له، وعلى هذا قال الجمهور: لا يجوز بيع الكلاب مطلقاً. وقالوا: هذه الأحاديث حينما تأملناها ونظرنا فيها وجدناها لم تفرق بين كلبٍ وآخر، ولم تفرق بين حالةٍ وأخرى، فهي عامة في الكلاب ومطلقة في الأحوال. عامة في الكلاب؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفرق بين الكلب الصغير (الجرو) ولا الكبير، ولم يفرق أيضاً بين كلب الماشية والحرث والصيد وغيرها، وإنما عمم: (زجر النبي صلى الله عليه وسلم)، (نهى النبي صلى الله عليه وسلم)، (ثمن الكلب خبيث)، (ثمن الكلب سحت)، وهذا كله عام. وكذلك في الأحوال: لأنك إذا قلت: أريده لحالة معينة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرخص في حالة دون أخرى. أدلة القول الثاني: الذين قالوا بجواز البيع مطلقاً وهم الحنفية فقد استدلوا: بأن الكلب مال، والقاعدة عندهم: أنه يجوز بيع المال، والأصل جواز بيع الأموال. والمال عندهم كل شيء فيه منفعة، فيقولون: الكلب كسائر الأموال، ففيه منفعة الصيد، ومنفعة حراسة الحرث والماشية، فلما كانت هذه المنفعة موجودة فيه وهي مقصودة شرعاً، فإنه يجوز أن تبيعه وتأخذ القيمة لقاء هذا الشيء الذي هو فيه من المنافع، وهذا دليل عقلي. القول الثالث: الذين يوافقون القول الثاني لكنهم يستثنون الكلب العقور؛ قالوا: لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتله كما في الصحيحين: (خمسٌ
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(78/63)
يقتلنَّ في الحلَّ والحرم، وذكر منها: الكلب العقور). القول الرابع: الذي استثنى كلب الصيد والماشية والزرع، وهو قول جابر بن عبد الله وإبراهيم النخعي وزيد بن علي رحم الله الجميع. يقولون: دليلنا ما جاء في حديث أبي داود والنسائي والترمذي والدارقطني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (ثمن الكلب إلاّ الضَّارِيَ سحتٌ) وفي رواية: (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب إلاّ كلب الصيد) قالوا: هذا الحديث يدلُّ على استثناء الكلب الضَّارِيَ وكلب الصيد، وإنما خرجا لمنفعة مخصوصة أُذن بها وهي منفعة الصيد، فنقيس عليها منفعة حراسة الحرث وحراسة الماشية. القول الخامس والأخير: وهو مذهب الذين قالوا بجواز البيع لمن يأكله، وهم يقولون: إنه طاهر العين مباح المنافع، فيجوز بيعه لهذه المنفعة المباحة وهي أكله. قيل لهم: الشرع نهى عن اتخاذ الكلاب، قالوا: هذا لا يتخذه؛ لأنه يريد أن يأكله، فحينئذٍ يأخذه ويذبحه مباشرة، فليس هناك اتخاذ محرم.
القول الراجح في حكم بيع الكلاب والذي يترجح في نظري من هذه الأقوال: القول بالتحريم مطلقاً، لعدة أسباب: أولاً: لصحة دلالة السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتحريم، ودلالتها واضحة وصريحة، ولم تفرق بين نوع وآخر. ثانياً: أمّا قول الحنفية بأن الكلب مال، فنجيب عنه من وجهين: الوجه الأول: لا نسلم صحة هذا الدليل العقلي؛ لأن الكلب ليس بمالٍ من كل وجه، وإنما هو مال في أشياء معينة مخصوصة جاءت على سبيل الرخصة، فلا يجوز التوسع فيها، لأنك إذا قلت: إنه جاز للصيد وجاز للحرث والماشية، وقلت: يجوز بيعه لأن فيه هذه المنافع؛ فمعنى ذلك أنه جاز للصيد والحرث والماشية والبيع، فتزيد على استثناء الشرع، والشرع إنما استثنى ثلاثة أحوال: أن تجعله لحراسة حرث، أو ماشية، أو تصيد به. فإذا جاء يبيعه فمعنى ذلك أنه أصبح هناك منفعة رابعة وهي منفعة البيع، فهذا دليل عقلي يعارض الأصل الشرعي، فنقول: إن قولكم: إن فيه منفعة، لا نسلم لكم أن فيه منفعة من كل وجه، ففيه منفعة مخصوصة مرخص فيها ينبغي التقيد بها؛ لأن ما جاء على خلاف الأصل ينبغي أن يتقيد به بالنص الوارد: فالأصل عدم جواز اتخاذ الكلب، وتقيد بهذه الثلاثة الأحوال، فيجوز لمن يريد اتخاذه أن يتخذه على هذه الثلاثة الأحوال المعينة. أمّا الوجه الثاني فنقول: سلمنا جدلاً أن هذا الدليل العقلي صحيح، وهو أن الكلب مال وفيه منفعة؛ لكننا نقول: هذا اجتهاد مع النصّ، والقاعدة: (لا اجتهاد مع النص). أي: هذا وجه من القياس نسلم به ونقول: هو من ناحية الشكل صحيح لكنه معارضٌ للنص، والقاعدة: أن القياس يقدح فيه من أربعة عشر وجهاً يسمونها قوادح القياس. وقد ذكرها العلماء رحمهم الله في مبحث العلة في الأصول، وبينوا أوجه نقض القياس، ومنها: فساد الاعتبار، وهو أن يأتي المجتهد ويقيس شيئاً على شيء، فيحكم بالجواز في شيء ورد النص بتحريمه، فتقول: الكلب مال يجوز بيعه كسائر الأموال بجامع وجود المنفعة في كلٍ، وهذا قياس صحيح من ناحية الشكل وأركانه موجودة؛ ولكنه قياس مصادم للنص، والقاعدة: أنه لا اجتهاد مع النص، وهذا القادح يسمونه (قادح فساد الاعتبار)، أي: فسد اعتبار هذا القياس، وليس له قيمة ما دام أنه صادم النص من الكتاب والسنة. أمّا القول الثالث: الذي استثنى كلب الصيد، فاستثنوا للحديث الذي ذكرناه، وهو حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه في استثناء الكلب الضاري. وهذا الحديث نجيب عنه من وجهين: الوجه الأول: من جهة السند. الوجه الثاني: من جهة المتن. أمّا من جهة السند فهو حديث ضعيف، قال النسائي: إنه منكر، وكذلك ضعفه الإمام أحمد والإمام الترمذي رحمهم الله وهم أئمة الشأن، فقالوا: إنه حديث ضعيف؛ لأنه من رواية الحسين بن أبي جعفر الكرابيسي، وهو ضعيف الرواية، بل جزم النسائي رحمه الله بأنه منكر الرواية. ولو سلمنا صحة هذا الحديث من ناحية كونه حسناً لغيره بالطرق، أو أن السند قابل للتحسين فإننا نقول: عارضه ما هو أصح فيقدم؛ لأن الحسن لا يحتج به إذا عارض ما هو صحيح، ولذلك يقولون في الحسن: وَهوَ فِي الْحُجَّةِ كَالصَّحِيْحِ وَدُوْنَهِ إِنْ صِيْرَ للتَّرْجِيْح أي: لا يمكن أن تصادم حديثاً صحيحاً بحديث حسن، وفائدة تقسيم العلماء الحديث إلى صحيح وحسن هو: أنها إذا تعارضت قدم
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(78/64)
الصحيح على الحسن. ثم إن الصحيح قسموه إلى صحيح لذاته وصحيح لغيره؛ لكي يقدم الصحيح لذاته على الصحيح لغيره، وكذلك الحسن لذاته على الحسن لغيره .. إلى آخر مما هو مقرر في علم مصطلح الحديث. وأما الجواب على المتن: فلو سلمنا فرضاً أن الحديث صحيح من جهة السند؛ لكن من جهة المتن نقول: قوله: (نهى عن ثمن الكلب إلاّ الكلب الضَّارِيَ) (إلاّ) هنا بمعنى العطف (الواو)، وهذه لغة من لغات العرب وهو أنهم يستعملون حرف الاستثناء (إلاّ) بمعنى العطف، وحملوا عليها قوله تعالى: وَلاَ تَنكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنْ النِّسَاءِ إِلاَّ مَا قَدْ سَلَفَ [النساء:22] فقوله: (إِلاَّ مَا قَدْ سَلَفَ) أي: ولا ما قد سلف، ويكون المعنى: أي: لا تبقوهن ولا تستديموا نكاحهن. ومنه أيضاً قوله سبحانه وتعالى، وهو وجه ذكره ابن العربي في أحكام القرآن في قوله تعالى: وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِناً إِلاَّ خَطَأً [النساء:92] أي: (ولا خطأ) بمعنى: أنه لا يتعاطى أسباب التفريط، فمثلاً: لو جاء إلى موضع يريد أن يصيد فيه، وهو يعلم أنه هذا الموضع فيه أناسٌ يرعون، أو فيه خيام لأناس نازلين بهذا المكان، وبمجرد أن يرى فريسة يرميها، فلا يجوز، بل ينبغي أن يتحفظ؛ لأن القتل الخطأ هو أن يقتل بدون أن يقصد القتل كأن يرمي صيداً فيصيب آدمياً، فالله عز وجل يقول: وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِناً إِلاَّ خَطَأً [النساء:92] أي: (ولا خطأً)، بمعنى: ألا يتساهل، حتى ولو كان الخطأ معفواً عنه، فلا ينبغي عليه أن يتعاطى أسباب الخطأ، ومنه قول الشاعر: وَكُلُّ أَخٍ مُفَارِقُهُ أَخُوْهُ لَعَمْرُ أَبِيْكَ إِلاّ الْفَرْقَدَاْنِ أي: والفرقدان. وعلى هذا يكون قوله: (نهى عن ثمن الكلب إلاّ الكلب الضاري) أي: والكلب الضاري، وكأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (لا تبيعوا الكلاب، ولو كانت كلاب صيد) تأكيداً في التحريم، ويكون هذا من باب قلب الدليل؛ لأنه إذا كان في الدليل معنيان: معنىً يعارض، ومعنىً يوافق، فينبغي صرف الحديث إلى المعنى الذي يوافق الأحاديث الأخرى، وحينئذٍ نقول: إن الأصحّ من هذه الأقوال هو القول بعدم جواز بيع الكلب مطلقاً.
بيع الحشرات وقوله: [إلا الكلب والحشرات]. (الحشرات) جمع حشرة، وهي الدويبات المعروفة على اختلاف أنواعها، وغالباً ما تكون صغيرة الحجم، سواءً كانت مما يرى أو كانت مما لا يُرى، فهذا النوع لا يجوز بيعه؛ والسبب في هذا -كما قلنا- أنه ليس في الحشرات منفعة مقصودة. وعليه: فإنه لو جمع حشرات وأراد أن يبيعها فإن البيع غير صحيح؛ لأنه من باب إضاعة المال، ولا قيمة للحشرات. لكن كيف تقرر التحريم بالدليل؟ تقول: الأصل أنه لا يجوز أكل المال بالباطل؛ لقوله سبحانه: لاَ تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ [النساء:29]. ومعنى أكل المال بالباطل أن تأخذ المال بدون وجه حق، أي: بدون استحقاق، فإذا كانت الحشرات لا قيمة لها، وليس فيها منفعة مقصودة، ودفع لشرائها ألف ريال أو مائة ريال أو عشرة ريالات، فإنها أعطيت لغير شيء، وأعطيت لشيء لا قيمة له، فحينئذٍ تكون من أكل المال بالباطل. لكن إن وجدت فيها منفعة مقصودة كالطعم ونحو ذلك، فحينئذٍ يكون دفع المال لقاء منفعة مقصودة، وأُخذ المال لقاء شيء له قيمة. إذاً: وجه تحريم بيع الحشرات: أنها إذا كانت خلواً من المنافع وليس فيها منافع مقصودة، فقد خلت وعريت عن القيمة، فدفع المال لقاءها إنما هو من أكل المال بالباطل. ...... حكم بيع المصحف قال: [والمصحف]. المصحف اختلف في بيعه، فمذهب الحنابلة على التحريم، وهذا من مفردات مذهب الحنابلة، والجمهور على جوازه، وإن كان الشافعية يكرهون بيعه؛ لذلك يعتبرون هذه المسألة من الفوارق بين الحديث القدسي والقرآن، فبعضهم أوصلها إلى عشرة، ويدخلون فيها منع البيع، وأشار إلى ذلك صاحب الطلعة في قوله: وَمَنْعُ بَيْعِهِ لَدَى ابن حنبل وَكُرْهُهُ لَدَى ابن شافع جَلِيْ (ومنع بيعه) أي: المصحف، (لدى ابن حنبل) أي: عند الإمام أحمد رحمه الله. (وكرهه) أي: كره البيع، فيصحّ البيع لكن مع الكراهة، (لدى ابن شافع جلي) أي: عند الإمام الشافعي رحمه الله؛ لأنه ابن شافع من بني المطلب بن عبد مناف، فيجتمع مع النبي صلى الله عليه وسلم في عبد مناف. فالتحريم
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(78/65)
يعتبر من مفردات المذهب الحنبلي؛ لأن الجمهور في هذا النوع الثالث من المستثنيات على جوازه. واستدل الجمهور بالأصل والأدلة الدالة على جواز البيع، وأمّا ما أثر عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: (وددت أن الأيدي تقطع في بيع المصاحف)، فإن ابن عمر رضي الله عنهما كان شديد الورع، ولذلك كان يشدد في المسائل، حتى قال أبو جعفر المنصور مما يُحكى في موطأ مالك أنه قال له: (اجتنب رخص ابن عباس وتشديدات ابن عمر). فكان ابن عمر رضي الله عنه يشدد على نفسه وكذلك في فتواه؛ لأنه كان يأخذ بالعزائم، وهذا من ورعه وصلاحه وتقواه، وهناك مسائل معينة انفرد بها، ومنها هذه المسألة، وهي مسألة تحريم بيع المصحف. لكن الجمهور خرّجوا ذلك فقالوا: يحتمل أن ابن عمر قصد من هذا من يقصد بيع الآيات، ولا يكون قصده انتشار المصحف لنفع المسلمين، ولا قصده بيعه لرواجه، وأخذ الأجر في الآخرة، إنما مطمعه أو مراده أو مقصوده هو المال، ولا شك أن في هذا خوفاً على الإنسان إذا وصل إلى هذه الدرجة. وفي حكم المصحف بقية كتب العلم والأشرطة إذا باعها الإنسان وكان قصده تجارة الدنيا فقط، ولا يرضى أن يبذلها إلاّ للدنيا. ويظهر ذلك حينما يأتيه الإنسان المحتاج أو طالب العلم المحتاج يريد أن يشتري الكتاب -مثلاً- بعشرة والكتاب بعشرين أو بخمسة عشر، ويعلم أنه ضعيف اليد، وليس عنده طَوْل، فيصر على أنه لا يبيعه إلا بهذه القيمة مع أنه يجد أرباحاً ويجد عوضاً بالثمن المبذول، فكأنه -والعياذ بالله- يحبس الانتفاع من العلم والانتفاع بكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم لقاء هذا المال، وهذا شيء خطير. فينبغي لمن يبيع كتب العلم أو يبيع الأشرطة أن يجعل في حسبانه أن يكون همه الآخرة، وأن يجعل نية الدنيا تبعاً، ولا يجعلها أساساً، وإذا أراد وجه الله عز وجل والدار الآخرة وجعل الدنيا تبعاً فإن الله يأجره ويبارك له في صفقة يمينه، فيحوز خيري الدنيا والآخرة. فالمقصود: لعل ابن عمر رضي الله عنهما قصد: من يفعل ذلك لا للآخرة وإنما للدنيا. ...... الميتة وأنواعها وحكم بيعها قال رحمه الله: [والميتة]. الميتة: هي كل حيوان مات حتف أنفه، أي: بغير ذكاة شرعية. والميتة تنقسم إلى قسمين: القسم الأول: أن تكون ميتة الآدمي. القسم الثاني: أن تكون ميتة غير الآدمي. ...... ميتة الآدمي أمّا ميتة الآدمي فإنه لا يجوز بيع الآدمي لا حيَّاً ولا ميتاً، وهذا بالنسبة لبيعه بدون ملك اليمين؛ لأنه قد استثناه الشرع؛ لكن أن يباع الحر، فهذا مما ورد فيه الوعيد الشديد؛ ففي الحديث عنه صلى الله عليه وسلم: (ثلاثة أنا خصمهم، ومن كنت خصمه فقد خصمته: رجلٌ أُعطي بي ثم غدر، ورجلٌ باع حراً ثم أكل ثمنه ... الحديث)، فهذا يدل على الوعيد الشديد في بيع الآدمي الحر. فالأصل أنه لا يجوز بيع الآدمي لا حيّاً ولا ميتاً إلاّ ما استثناه الشرع من بيع الرقيق، والرق سببه الكفر، وله ضوابط سنذكرها إن شاء الله في الأبواب الآتية في المعاملات. إذا ثبت أنه لا يجوز بيع الآدمي فكذلك لا يجوز بيع أعضائه، فلا يجوز بيع اليد، ولا بيع الكلية، ولا بيع القرنية، ولا بيع الأجزاء ولو قصد نقلها إلى شخص آخر؛ لأن البيع مفرع على الملكية، والآدمي لا يملك نفسه؛ لأننا إذا قلنا: إن البيع شرعي فمعناه أن تكون مالكاً لما تبيع، والآدمي لا يملك نفسه، قال الإمام ابن حزم رحمه الله: أجمع العلماء على أن الآدمي لا يملك نفسه. وإنما هي ملكٌ لله عز وجل، أذن الله للمرء أن يحفظ هذه النفس، وأن يسعى في صلاحها، فيفلح من زكاها، ويخيب من دسَّاها. فإذا كتب الله للإنسان هذه النفس وكتب له الحياة فعليه أن يحافظ عليها، وينتفع بما جعل الله فيها من المصالح، فلا يتصرف فيها بشيء إلا بما أذن له الشرع، حتى لو أتلف جزءاً من نفسه لمصلحة البدن كله، فإنه على خطأ إلا فيما يستثنى، ومن ذلك حديث الطفيل بن عمرو لما هاجر ابن عمه معه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ثم خرج إلى الغزو، فجرح فاستعجل الموت، وضاقت عليه نفسه فقطع براجمه، فنزف ومات، فلما توفي رآه الطفيل فقال: ما فعل الله بك؟ قال: غفر لي بهجرتي إلى نبيه صلى الله عليه وسلم، قال: وما في يدك؟ وإذا به كأن على يده شيئاً، قال: قال الله لي: لن نصلح منك ما أفسدت من نفسك، قال: فانطلقت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(78/66)
- والحديث في مسلم - فقصصت له ما كان منه، فقال صلى الله عليه وسلم: (اللهم وليده فاغفر، اللهم وليده فاغفر، اللهم وليده فاغفر)، الشاهد: أن الله قال له: (لن نصلح منك ما أفسدت من نفسك)، فإنه قطع براجمه من أجل أن يرفق بنفسه، فكيف بمن يقطعها رفقاً بالغير. إذاً: لا يملك الآدمي التصرف في نفسه، فهذا الجسد وضعه الله أمانة عند الإنسان، لا يجوز أن يقدم على شيء إلا في أحوال مخصوصة كأن تأتيه (غرغرينة)، أو يأتيه تسممُّ في يدٍ ويقطعها، فهذا مستثنى؛ لأنه استصلاح للجسد كله، وليس استعجالاً للموت كما جاء في حديث الطفيل؛ وإنما هو قطع لإبقاء، كما يكسر من السفينة لوح لنجاة كل السفينة. فهذا أصل: وهو إتلاف البعض لاستبقاء الكل، وقد قرره العلماء في المذاهب كلها: المالكية والشافعية والحنفية والحنابلة، وذكروا: أنه يجوز قطع الجزء لاستبقاء الكل، وذكروا هذا في أموال اليتامى وغيرها، فحينئذٍ إذا أراد أن يقطع جزءاً منه لخوف التسمم أو نحو ذلك فلا بأس، لكن لو أتى مثلاً يخرج (اللوز) خوفاً أن تلتهب فليس من حقه؛ لأن الله لم يخلق هذه (اللوز) في الجسد عبثاً؛ لكن لو أنها تسممت وخيف على البدن جاز إخراجها، أمّا أن يكون إجراءً احتياطياً ونقول: نخشى أن يقع أو يحدث فلا يجوز؛ لأن الأصل عدم جواز التصرف في بدن الإنسان، فتتفرع جميع المسائل في الهبات والتبرعات ونحوها على هذا الأصل. إذا ثبت هذا فإننا نقول: لا يجوز بيع الآدمي حيّاً ولا ميتاً، ولا يجوز بيع أعضائه سواءً كان حيّاً أو ميتاً.
ميتة غير الآدمي يبقى النظر في ميتة غير الآدمي، فنقول: ميتة غير الآدمي تنقسم إلى ثلاثة أقسام: القسم الأول: ما كان برّياً. القسم الثاني: ما كان بحرياً. القسم الثالث: ما كان برمائياً أي: برّياً بحرياً.
ميتة البر فأما ما كان برياً: فكشاة ماتت بدون ذكاة، فهذه ميتة بر، ويستوي في ميتة البر ما يكون من الزواحف أو يكون من الطيور كالعصفور الذي يموت حتف أنفه، فإن هذا كله من ميتة البر، فلا يجوز بيع ميتة البر بالإجماع. والدليل: قوله عليه الصلاة والسلام في حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما في الصحيحين: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام الغد من فتح مكة -هي خطبته في اليوم الثاني من فتح مكة- وقال: (إن الله ورسوله حرَّم بيع الميتة، والخمر، والخنزير، والأصنام). فذكر أربعة أعيان محرمة، ومنها: (الميتة) فدل على عدم جواز بيع الميتة، لكن يستثنى منها نوع خاص، وهذا النوع هو الطاهر من ميتة البر التي هي الجراد، فإن الجراد طاهر يجوز أكله، ويجوز بيعه؛ لأن أصل تحريم الميتة -وهذا في قول جماهير العلماء- مركب على النجاسة، ومن هنا قالوا: يجوز أن يبيع الجراد؛ لأن الجراد يجوز صيده ويجوز قتله وتؤكل ميتته، قال صلى الله عليه وسلم: (أحلت لنا ميتتان ودمان: أمّا الميتتان فالحوت والجراد) فذكر الجراد من الميتة، فلما قال: (أحلت لنا ميتتان) جعلها من حلال الميتة المحرمة؛ لأن الأصل في الميتة أنها محرمة، فيكون قوله: (حرم بيع الميتة) أي: الميتة التي هي في الأصل محرمة، وبقي ما أحلَّ من الميتة كميتة الجراد فيجوز بيعه. فلو أخذ كيساً من الجراد وعرضه للبيع فقال قائل: لا يجوز لأنه ميتة، نقول: نعم، هذه ميتة لكنها حلال، ويجوز بيعها. وفي حكمها الحشرات التي لا نفس لها سائلة، أي: التي ليس لها دم، مثل السوس الذي يوجد في الدقيق والتمر، فهذا النوع من الحشرات لا نفس له سائلة، ولو أكلته فهو طاهر كالجراد، وليس فيه بأس. والجراد مما لا نفس له سائلة، وأجمع العلماء على أن الجراد طاهر، بناءً على نص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه، وسنفصل هذا في كتاب الأطعمة إن شاء الله، وسيكون التفصيل أوسع؛ لكن الشاهد: أنه لو جمع الدود أو السوس الطاهر وعرض للبيع صحَّ ولا بأس في ذلك.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(78/67)
ميتة البحر أما ميتة البحر، فتشمل السمك والحوت وسائر حيوانات البحر التي لا تعيش إلا فيه، فإذا كانت من النوع الذي لا يعيش إلا في البحر، ومنه ما يُسمى (بالجمبري) الموجود الآن، فجمهور العلماء على جواز أكله، وأنه لا بأس في أكل ميتة البحر، وأنها طاهرة؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: (هو الطهور ماؤه، الحلُّ ميتته) وهو حديث أبي هريرة في السنن. فوصف ميتته بأنها حلال، فيجوز أن يبيع السمك، والحوت، أو ما يُسمى (الجمبري)، أو غيره، وأنواع الأسماك كلها. ثم ميتة البحر إمّا أن تخرجها من البحر فتكون ميتة؛ لأنك لم تذكها، فمثلاً: الشاة تذكى، وكذلك الدجاجة، والطير؛ لكن بالنسبة للسمك والحوت لا يذكى؛ لأنه ليس له موضع ذكاة، فإذا أخرجت من البحر خرجت بغير ذكاة فتكون ميتة، فحينئذٍ يجوز لك أن تأكلها؛ لكن لو أنها ماتت حتف أنفها في البحر فهل نقول: إنها تؤكل بغير ذكاة كالذي صيد، أم نقول: إنها ماتت حتف أنفها فلا يجوز أكلها؟ للعلماء وجهان: جمهور العلماء على أن السمك إذا مات وطفا على البحر يجوز أكله وبيعه ولا بأس في ذلك، ويسمونه السمك الطافي، وكذلك ما جزر عنه البحر؛ لأن البحر له مدُّ وجزر، فإذا مدَّ قذف بعض السمك خاصة الصغار منه، فإذا جزر يكون على أطراف الشواطئ، وهذا النوع من السمك سواء كان طافياً أو كان مما جزر عنه البحر، فالصحيح جواز أكله، وهو مذهب الجمهور، وفيه حديث أبي عبيدة رضي الله عنه وأرضاه في سريتهم بسيف البحر، حينما أصابتهم المجاعة وجزر البحر عن الحوت، فأكلوه، وأتوا ببعضه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأكل منه، فدلَّ على جواز أكل الطافي، وأكل ما مات حتف نفسه؛ لكن إذا كان هذا النوع فيه ضرر أو خمج أو أنتن بحيث لو أكله الإنسان تضرر فلا يجوز بيعه ولا يجوز أخذ المال لقاءه؛ لأنه من الميتة المتنجسة في هذه الحالة.
ميتة البرمائيات النوع الثالث: وهو البرمائي، وقد اختلف فيه العلماء: فبعض العلماء يقول: الحيوان الذي يعيش في البر والماء ينظر فيه، فإن كان أكثر عيشه في الماء فميتته حلال، وإن كان أكثر عيشه في البر فميتته حرام؛ لأن الشيء يأخذ حكم غالبه. ومنهم من يقول: بل ننظر أين يكون توالده وتكاثره وإيواؤه، فإن كان أكثر توالدها وتكاثرها بداخل الماء، فحكمها حكم حيوان الماء، وإن كان غالب تكاثرها وعيشها وجريانها في البر، فتأخذ حكم ميتة البر، مثل السلحفاة، وهذا القول قوي، والنفس تطمئن إليه. [والميتة]. الميتة إذا بيعت بذاتها لا يجوز بيعها، ويشمل هذا ما كان محنطاً ولم يذك، إلا إذا كان من جنس ما يستثنى كالحوت والجراد، فهذا يجوز بيعه محنطاً. فلو أن شاة دهست ثم ماتت قبل أن تذكى وعرضت، وجاء شخص يريد أن يشتريها نقول: لا يجوز هذا البيع ولا يجوز شراؤها، ولو أُخذ ثعبان وحنّط قلنا: لا يجوز بيعه ولا شراؤه، وماله غير جائز، كذلك لو أُخذ ثعلب وحنط ثم عرض للبيع فله نفس الحكم؛ لأن الثعلب ليس من جنس ما يذكى، ولا تعمل فيه الذكاة.
ما قطع من حي وما قطع من الحيوان في حال حياته أخذ حكم ميتته، مثلاً: لو أن الشاة قطعت منها رجلها أو قطعت إليتها، ثم جاء يريد أن يبيعها نقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (ما أبين من حيٍّ فهو ميتته) وفي رواية: (فهو كميتته)، فالشاة لو ماتت لا يجوز بيعها، إذاً هذا الجزء المقطوع من الشاة حال حياتها يأخذ حكم الجزء المقطوع حال موتها، فتكون الإلية نجسة، ولا يجوز بيعها، وحكمها حكم الميتة بأجزائها التي تقبل الحياة، لكن هناك أجزاء لا تحلها الحياة. فالحيوانات تنقسم أجزاؤها إلى قسمين: القسم الأول: ما فيه حياة الروح. القسم الثاني: ما فيه حياة النمو. حتى الآدمي فيه أجزاء حياتها حياة روح، وأجزاء حياتها حياة نمو، فمثلاً: اليد لو أنها لُسعت بنار تأذى الإنسان؛ لأن الحياة الموجودة فيها حياة روح وإحساس؛ لكن لو أنك أحرق طرف الشعر لم يحسُّ الإنسان؛ لأن الحياة التي في الشعر حياة نمو. فعندنا أعضاء تقبل حياة الحسِّ، وأعضاء تقبل حياة النمو. فما كان من الأعضاء يقبل حياة الروح فيعتبر نجساً إذا قطع في الحياة، كيدها ورجلها وإليتها وأذنها، وما كان لا يقبلها فلا، فمثلاً لو قُصَّ الشعر فإن الشعر من جنس ما لا تحله الحياة، فلو أنه قام على الناقة وجزَّ ما عليها من شعر وباع الوبر فإنه يجوز، قال تعالى:
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(78/68)
وَمِنْ أَصْوَافِهَا وَأَوْبَارِهَا وَأَشْعَارِهَا أَثَاثاً وَمَتَاعاً إِلَى حِينٍ [النحل:80]. والشاة يحلق ما عليها من الشعر، وكذلك الناقة يحلق ما عليها ويباع ويتخذ في الثياب ويغزل منه، هذا الذي أخذ من الصوف والوبر والشعر يجوز بيعه، مع أنه قطع في حال الحياة؛ لكن هذا الذي قطع ليس من جنس ما تحله حياة الروح، وإنما هو من جنس ما تحله حياة النمو. أما جلد الميتة إذا دبغ ثم بيع، فإنه يجوز. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (أيما إهاب دبغ فقد طهر)، وإذا كان طاهراً فإنه مستثنىً من الحرمة؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (أحلت لنا ميتتان)، فجعل من الميتة ما يَحلّ، فهذا الجلد إذا دبغ خرج عنه وصف الميتة بالنجاسة.
الأسئلة ...... علم القواعد الفقهية السؤال: هل يمكننا أن نقول: كل ما جاز الانتفاع به جاز بيعه، إلا ما ورد الشرع بتحريمه، أثابكم الله؟ الجواب: باسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد: الأفضل أن الإنسان لا يتدخل في القواعد ويتركها للعلماء الأجلاء الذين ألموا بنصوص الشرع في الكتاب والسنة وألموا بضوابط القواعد، فقد تأتي وتقعّد القاعدة لأنك تراها صحيحة، لكنها تصادم أصولاً أخرى. فمثلاً هذه القاعدة تقول: كل ما جاز الانتفاع به جاز بيعه، أولاً: البيع ينصب على الذات والمنفعة، فأنت عندما تبيع البيت تبيع ذاتها ومنفعتها، ولو بعت عمارة فقام المشتري بهدم العمارة، فليس لك أن تمنعه لأنه سيقول: بعتني الدار ذاتها ومنفعتها التي هي السكنى، فالبيع يقع على الذات والمنفعة، فقاعدة: كل ما جازت منفعته جاز بيعه، تختص بالمنافع، والبيع يقوم على الذات وعلى المنفعة. ثانياً: إذا كانت المنفعة جائزة لكن الذات محرمة، فقد تقدم الخلاف في الحكم، إذاً: فالتقعيد من الصعوبة بمكان. وهناك كتب متخصصة في القواعد، منها: الأشباه والنظائر للسيوطي، والأشباه والنظائر لابن نجيم، وقد جعلوا قواعدهم في حدود مذهب معين، وما استطاعوا أن يجعلوا قواعد عامة، فتجد -مثلاً- الأشباه والنظائر في قواعد الشافعية، والأشباه والنظائر في قواعد الحنفية، وتجد أيضاً الفوائد لابن مفلح الحنبلي رحمه الله، كذلك أيضاً القواعد لابن رجب في مذهب الحنابلة، وتجد إيصال السالك إلى قواعد مذهب مالك للونشريسي المالكي، فتجدهم قعدوا من خلال مذهب معين؛ لأنه ليس من السهولة بمكان أن تضع قاعدة عامة متفق عليها. فمسألة التقعيد أولاً: تحتاج إلى سبر الأدلة الواردة في الباب؛ لأنه لا أحد يتكلم في القواعد الشرعية إلا من خلال النصوص، والفقيه مَنْ فقه عن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، فلا يستطيع أن يضع قاعدة عامة تتفرع عليها مسائل كثيرة حتى يجمع النصوص الواردة في هذا الباب. ثانياً: بعد جمع النصوص ينظر هل هي قاعدة ثابتة، أو لها مستثنيات؟ حتى يأتي بالمستثنى منها، فيضع القاعدة وما يستثنى منها، فلا ينقض المستثنى القاعدة ولا يعترض به عليها، فينظر هل هي قاعدة مسلمة أو قاعدة فيها استثناءات ومحترزات. ثالثاً: ما هو اللفظ الذي تختاره للقاعدة، فهناك علم ألفاظ القواعد، ولذلك ليس كل فقيه يستطيع أن يقعّد، وليس كل محصّل للأدلة يستطيع أن يقعد؛ لأن التقعيد مخاطبة، والمخاطبة بالقاعدة يحتاج إلى ضابط ويحتاج إلى أسلوب فقهي معين، وقد يجلس العالم فترة طويلة حتى يقعد هذه القاعدة، أي: ما كان العلماء بمجرد أنه يقرأ أحدهم الباب يضع القاعدة. فاختيار الألفاظ في التقعيد لابد منه، وهذا ما يسمونه (ملكة التقعيد)، ولذلك عندما تبحث في كتب القواعد تجدها معدودة، والسبب في هذا ثقل هذا الباب وصعوبته. ولذلك نقول: ليس من السهولة أن نضع قاعدة عامة، إنما نقول: اقرأ الباب وانظر إلى نصوص الكتاب والسُّنة، فإذا وعيت رحمك الله ما ورد في الكتاب والسُّنة فخير وبركة، وإذا أردت أن تدرس علم القواعد فقد كفاك العلماء المئونة، فاذهب إلى كتب القواعد واقرأ فيها واضبطها وحصلها. وهناك قضية مهمة جداً كفائدة لطلاب العلم وهي: ما هي الحاجة إلى القاعدة؟ القاعدة لا توضع إلا إذا جاءت لها أدلة قوية متكاثرة في الكتاب والسُّنة، وقد يكون لها إجماع؛ لأن القاعدة قضية كلية تتفرع عليها المسائل الجزئية، فمعنى ذلك أنك لا تقعد قاعدة في مسألة معينة، وإنما تقعد قاعدة لكي
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(78/69)
تجمع مسائل، وبعض الأحيان القاعدة الواحدة تفرع عليها ثمانمائة مسألة والعلماء يسمونها (أمهات القواعد)، وقد تكون قاعدة تتفرع عليها قواعد، وكل قاعدة تحتها مسائل. فمثلاً: قاعدة (الأمور بمقاصدها) تتفرع عليها قواعد في إعمال الأصل، واستصحاب الأصل، وكذلك البراءة الأصلية وكذلك قاعدة: (اليقين لا يزول بالشك) تفرع عليها: (الأصل بقاء ما كان على ما كان) وغيرها. الشاهد: لماذا وضع العلماء القاعدة؟ وضعوها لأن الطالب بعد أن يقرأ الفقه بكامله، تكثر عليك المسائل، فتحتاج إلى ضوابط وقواعد. وهناك شيء يسمى قاعدة وهناك شيء يسمى ضابط، فالقاعدة لا تختص بباب، فمثلاً قاعدة: (المشقة تجلب التيسير) ممكن أن تجري في العبادات وفي المعاملات، ففي العبادات تستخدمها -مثلاً- في الطهارة " فيجوز لمن لم يجد الماء أن يتيمم، أو شقّ عليه الماء جاز له أن يتيمم، ويجوز لمن كان عليه جروح على ظاهر بدنه أن يعدل إلى التيمم، ويجوز لمن خاف على نفسه إذا طلب الماء أن يعدل إلى التيمم. وتستخدمها في الصلاة فتقول: من شق عليه أن يصلي قائماً صلى قاعداً، ومن شق عليه أن يصلي قائماً وقاعداً صلى على جنبه، ومن شق عليه أن يقرأ الفاتحة وكان حديث عهد بإسلام فلا يستطيع أن يتعلمها ولا يستطيع أن ينطق بها فيمكث قدر الفاتحة أو يمكث قدر الوقوف، على تفصيل عند العلماء فيمن تعذرت عليه الفاتحة. وتستخدمها بعد ذلك في الزكاة وفي الحج في الطواف وفي السعي ولما أذن للضعفة في الحج التوكيل في الرمي، فكلها تفرعها على قاعدة: (المشقة تجلب التيسير)، فوَسِعَت مسائل عديدة ولم تختص بباب ولم تختص بباب معين. إذاً: تستطيع أن تأتي بالقاعدة فتنثر من تحتها المسائل المتعددة؛ لكن الضابط يكون في باب واحد أو كتاب واحد، تقول مثلاً: في باب الكفارات كفارة الجماع في نهار رمضان، الضابط عند الحنابلة: أنه لا تجب الكفارة إلا بجماع في نهار رمضان، فأنت ألممت بمسائل لكن في مذهب الحنابلة، بحيث لو جاءك سائل وقال لك: لو أن رجلاً قضى يوماً من رمضان في شوال، فجامع أهله في هذا اليوم فهل تجب عليه الكفارة في قول الإمام أحمد؟ تقول: لا؛ لأن الأصل عند الإمام أحمد رحمه الله أنه لا يوجب الكفارة في الجماع إلا في نهار رمضان، ولا يُنزِّل القضاء منزلة الأداء، فهذا يسمى ضابط؛ لأنه متعلق بمسألة أو باب معين. فيفرقون بين الضابط والقاعدة من هذا الوجه، فتارة يقولون: ضابط، وتارة يقولون: قاعدة. المقصود أن العلماء احتاجوا إلى وضع علم القواعد؛ لأنك عندما تقرأ الفقه تتناثر عندك الأدلة وتكثر عليك المسائل، فوضعوا قواعد معينة تجمع كثيراً من المسائل، بحيث يمكن أن يفتى في أكثر من مسألة وأكثر من باب، وإذا جاءتك المسألة تستطيع أن تعرف ضابطها أو تعرف قاعدتها؛ فوضعوها تيسيراً للفتوى وتيسيراً للقضاء وتيسيراً للتعليم. فهذا أصل مسألة التقعيد، ولا يقدم عليه إلا من كان عنده إلمام بالأدلة من الكتاب والسُّنة، وعنده إلمام بأسلوب القواعد؛ لأن بعض الأحيان توضع القاعدة فيعترض عليها في اللفظ وفي العبارة التي تخُتار، وتجد بعض العلماء يقول: هذه عبارة مكررة، فحينما قالوا: قاعدة: (أن الشريعة قامت على جلب المصلحة ودرء المفسدة) قال بعض العلماء: هذه القاعدة فيها تكرار، قيل: لماذا؟ قال: لأن جلب المصلحة يتضمن درء المفاسد؛ لأن كل مفسدة تدرؤها تُحَصَّل بها مصلحة. وهذا فن وضع القواعد، فيحتاج إلى الألفاظ .. إلى العبارات .. إلى الجمل؛ لأنه لا بد أن يكون عارفاً بالمصطلحات، والمصطلحات هي كلمات وعبارات معينة يستخدمها العلماء للدلالة على أشياء مخصوصة في فن الفقه. فمثلاً: قوله: كل ما كانت له منفعة مباحة جاز بيعه، فحينئذٍ انصب الكلام على المنفعة وأهمل العين التي تولدت منها المنفعة، فهذه قاعدة قاصرة؛ لأنه ليس في الشريعة أن يبني جواز بيع الأعيان بناءً على المنافع، فهذا لا يطرد، فقد يكون الشيء مما تجوز منافعه ولا يجوز بيعه. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين
ـ[عاطف جميل الفلسطيني]ــــــــ[14 - 10 - 09, 03:22 م]ـ
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(78/70)
شرح زاد المستقنع - كتاب البيع [5] من شروط صحة البيع: أن تكون العين مباحة المنفعة، فلا يجوز بيع الأعيان النجسة؛ لأنها محرمة الانتفاع، ومن الأعيان النجسة: السرجين أو ما يسمى بالسماد النجس، فقد ذهب جمهور العلماء إلى حرمة بيعه، ومنها: الأدهان والزيوت النجسة، فإنه يحرم كذلك بيعها وشراؤها. ومن شروط صحة البيع: أن يكون البيع من مالك أو من يقوم مقامه، فمن باع أو اشترى شيئاً ليس في ملكه، فلا يصح منه ذلك ولا يتم حتى يجيزه المالك الحقيقي. الأشياء التي لا يجوز بيعها بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد: فيقول المصنف رحمه الله تعالى في معرض بيانه للأعيان المحرمة البيع: [إلاّ الكلب والحشرات والمصحف والميتة والسرجين النجس]. ما زال المصنف رحمه الله في معرض بيانه لما لا يحلُّ بيعه، وهي الأعيان التي حكم الشرع بعدم جواز بيعها، فلا ثمن لها، فيكون إعطاء المال في مقابلها في البيع من باب أكل المال بالباطل؛ لأن الأصل في البيع أن يُدفع الثمن لقاء شيء له قيمة، فإذا كانت العين مما لا قيمة له في الشرع، فإنه حينئذٍ يكون دفع المال في مقابلها من الباطل. ...... الأعيان النجسة ذكر العلماء رحمهم الله أن الأصل في الأعيان النجسة عدم جواز بيعها، فلا يجوز بيع البول، ولا يجوز بيع العذرة -عذرة الإنسان النجسة- وهكذا في فضلات الحيوان النجسة. والدليل على ذلك: أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن النجاسات، كما في الصحيح: (نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن الدم)، والدم نجس لقوله تعالى: أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ [الأنعام:145]، وفي الصحيحين من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في خطبته يوم فتح مكة: (إن الله ورسوله حرم بيع الميتة والخمر والخنزير والأصنام)، قال العلماء رحمهم الله: إن هذا الحديث اشتمل على أربعة أعيان نجسة: إمّا نجاسة حسية، وإمّا نجاسة معنوية، وإمّا نجاسة الحس والمعنى معاً، ولذلك ذكر النبي صلى الله عليه وسلم النجس من الحيوانات الحية: الخنزير، والنجس من الحيوانات الميتة وهي الميتة، حتى تقاس النجاسات من الحيوانات الحية على الخنزير، والنجس من الحيوانات الميتة تتبعه لأصل الميتة، ويقاس الجماد النجس المعنوي على الأصنام، ويقاس المائع من النجاسات على الخمر، وعلى هذا قال غير واحد من العلماء: حديث جابر هذا أصل في تحريم بيع الأعيان النجسة، والنجس حرمه الله على العباد، قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: (إن الله إذا حرم على قوم شيئاً حرم عليهم ثمنه)، وقد حرم الله النجاسات؛ فيحرم أخذ المال لقاءها. والمبيع من حيث الأصل العام -حتى تكون الصورة واضحة- إما أن يكون طاهراً، وإما أن يكون نجساً، فالمبيعات الطاهرة من حيث الأصل جواز بيعها، والمبيعات النجسة من حيث الأصل عدم جواز بيعها، ويبقى شيء يُسمى: المتنجس. فالنجس هو أن يكون نجس العين، مثل: الشحم المستخلص من الميتة، فإنه نجس العين، ونجس العين لا تستطيع تطهيره، فأصل عينه نجسة، فالخنزير لو غسلته مائة مرة فإنه سيبقى نجساً، فحينئذٍ يقال: نجس العين؛ لكن المتنجس تكون عينه في الأصل طاهرة ودخلت النجاسة عليه عارضة، بحيث يمكنك أن تزيلها، كثوب وقع عليه بول أو وقع عليه دم نجس فإنه حينئذ ثوب متنجس، انتقل عن أصله لعارضٍ وهو التنجس. فأمّا بالنسبة للزيوت والشحوم والأدهان فمنها ما هو طاهر كالإلية، فإنك إذا ذبحت كبشاً وذكيته فإنّ جميع ما فيه طاهر؛ لأن التذكية تجعله حلالاً وطاهراً، فحينئذٍ لو أخذت الإلية وأذبت شحمها فنقول: هذا دُهنٌ طاهر، أما لو مات الكبش أو الضأن وأُخذت إليته وأُذيبت فنقول: هذا شحم نجس أو دهن نجس. إذاً: هناك ما هو نجس العين، وهناك ما هو متنجس، والمتنجس يمكن تطهيره.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(78/71)
السرجين وأنواعه يقول المصنف رحمه الله: (والسرجين)، وهو السماد، والسماد ينقسم إلى قسمين: القسم الأول: السماد الطاهر، وهو فضلة ما يؤكل لحمه، على أصحِّ قولي العلماء، كما هو مذهب الحنفية والمالكية والحنابلة من حيث الجملة؛ لأن فضلة ما يؤكل لحمه -كالإبل، والبقر، والغنم، والطيور غير الجارحة- طاهرة، فلو أن إنساناً جمع زريبة من روث أو فضلة الإبل أو البقر أو الغنم فإنها طاهرة من حيث الأصل، فنقول: هذا سماد طاهر، والدليل على طهارته عدة أدلة: أولاً: أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر العُرنيين أن يشربوا من أبوال الإبل، وهي فضلة الإبل، فلو كان البول نجساً لما أمرهم أن يشربوه؛ لأن الله لم يجعل شفاء الأمة فيما حَرَّمَ عليها. ثانياً: الإذن بالصلاة في مرابض الغنم، وهذا ثابت وصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، فلو كانت فضلة الغنم نجسة لما أذن بالصلاة فيها، وأما المنع من الصلاة في معاطن الإبل فهو لحكمة أخرى -كما نبهنا عليه في باب الصلاة- وذلك لأنها مواضع الشياطين. وقد وصلى على بعيره، ومن المعلوم أن البعير ربما بال فلطخ ببوله فخذه وساقه، ومع ذلك صلى عليه، وطاف عليه، فدلَّ ذلك على طهارة فضلة ما يؤكل لحمه، وإنما خُصَّ البعير لأن البعير من حيث الأصل مما يؤكل لحمه، فقالوا: ما يؤكل لحمه فضلته طاهرة، وهذا يشمل الطيور كالعصافير والحمام وغيرها. والسماد الذي يؤخذ من الحمام تستصلح به الحمضيات كأشجار الليمون، فإنه إذا وضع لها (ذرق) الحمام تنفع وتصلح بإذن الله عز وجل، فهذا سمادٌ طاهر. وكذلك يؤخذ روث البقر لاستصلاح النخل، وهو من أفضل ما يكون لاستصلاح النخل. والسماد الطاهر يجوز بيعه، فلو أن رجلاً عنده زريبة غنم وجاءه من يريد شراء ما فيها من الروث سماداً، فما حكم هذا البيع؟ نقول: السماد طاهر مقصود لمنفعة مباحة، وهي استصلاح الزرع، ومأذون بها شرعاً؛ بل ومقصودة شرعاً، فيجوز البيع إذا كان مستوفياً للشروط الأخرى المعتبرة في البيع. وعلى هذا: فبيع السماد الطاهر جائز ولا بأس به؛ لأنه عينٌ مباحة، ومنفعتها مباحة ومقصودة شرعاً.
حكم بيع السماد النجس القسم الثاني: السماد النجس، وهو يشمل فضلة الآدمي من بوله وعذرته، وكذلك يشمل فضلة الحيوان غير مأكول اللحم؛ كالحمر الأهلية ونحوها، ولذلك لما أتى عبد الله بن مسعود للنبي صلى الله عليه وسلم بالروثة -قيل: إنها من الحمر- قال: (إنها ركس)، وعلى هذا يقول العلماء رحمهم الله: إذا كانت الفضلة من غير مأكول اللحم فهي نجسة، لكن هل يجوز أن يباع السماد النجس، أم لا يجوز؟ اختلف العلماء رحمهم الله في هذه المسألة على قولين: القول الأول: لا يجوز بيع السماد النجس أو الزبل النجس أو الرجيع النجس، والمعنى واحد، وهذا القول هو مذهب المالكية في المشهور، وهو مذهب الشافعية، والحنابلة في المشهور، وهو قول عند الحنفية رحمهم الله؛ لكن المذهب عندهم على الجواز. القول الثاني: يجوز بيع الزبل النجس والسماد النجس، وهذا هو مذهب الحنفية، وقال به بعض أصحاب الإمام مالك كابن الماجشون. فالذين قالوا بالتحريم -وهم الجمهور- استدلوا بأدلة: أولاً: قوله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ [النساء:29]، قالوا: إن الله حرم علينا أكل المال بالباطل، والباطل هو الذي لا وجه له ولا حقَّ فيه، فإذا كان السماد نجساً فإن النجس لا قيمة له -النجاسة لا قيمة لها- فدفع المال في مقابله يكون من أكل أموال الناس بالباطل. ثانياً: استدلوا بقوله عليه الصلاة والسلام: (إن الله إذا حرم على قوم شيئاً حرم عليهم ثمنه)، والسماد نجس حرام فيحرم أكل ثمنه. ثالثاً: قالوا: إن الأصل عدم جواز بيع النجاسة، والزبل النجس من النجاسات، والأصل في هذا حديث جابر بن عبد الله كما قدمنا. واستدل الذين قالوا بالجواز بدليلين: الدليل الأول: الإجماع. الدليل الثاني: العقل. أما دليلهم بالإجماع فقالوا: إن الناس من العصور القديمة يتبايعون ويبيعون السماد والزبل النجس، ولم ينكر عليهم أحد، فيكون هذا بمثابة الإجماع. والدليل الثاني: قالوا: إن الحاجة داعية إلى بيع الزبل النجس، ولو لم نقل بجواز بيعه لكان في ذلك حرجٌ ومشقة، والشريعة لا حرج فيها ولا مشقة، وبناءً على ذلك يجوز بيع الزبل النجس، ومعنى هذا
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(78/72)
الدليل الذي قرروه بالنظر: أن الزبل النجس يستصلح النبات، وهذا يحتاجه الفلاح، ويحتاجه الناس، أمّا الفلاح فلأنّ إنتاجه ومحصوله لا يصلح إلا بهذا النوع من السماد، وأمّا الناس فإنه إذا تضرر الفلاح وكان نتاج الفلاحة قليلاً؛ فإن هذا سيضر بالسوق وسيضر بالناس، فحينئذٍ يكون في تحريمه حرجٌ ومشقة، والشريعة لا توقع الناس في الحرج. إذاً القول بعدم الجواز فيه حرج، فيجوز البيع دفعاً للحرج والمشقة، قال تعالى: وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ [الحج:78]. والذي يترجح هو القول بعدم جواز بيع الزبل النجس، وذلك لما يلي: أولاً: لصحة ما ذكره أصحاب هذا القول، فإن الأصل عدم جواز بيع النجاسات، وهذا الأصل قرره حديث جابر رضي الله عنه، ولذلك سُئل النبي صلى الله عليه وسلم عن شحوم الميتة -وهي متفرعة من الميتة-: (أنه يُطلى بها السفن ويدهن بها الجلود، ويستصبح بها الناس، فقال: لا، هو حرام، قاتل الله اليهود، إن الله لما حرم عليهم شحومها جملوه، ثم باعوه، فأكلوا ثمنه)، وفي رواية: (فاستحلوا ما حرم الله بأدنى الحيل)، فدلَّ الحديث على أن الشيء النجس لا يجوز بيعه في الأصل. ثانياً: أما بالنسبة لاستدلالهم بالإجماع، فهذا الإجماع قد رده غير واحد من العلماء، حتى قال الماوردي في كتابه النفيس (الحاوي)، وهو من كتب الخلافيات، بل ومن أوسعها، قال فيه: إن هذا الإجماع إجماع العوام، إنما وقع بفعل الناس وليس بإجماع من يُعتدُّ بقوله ويُعتدُّ بإجماعه؛ لأن الإجماع إنما يكون من المجتهدين وليس من العوام، فالذي يبيعه ويأخذه هم العوام وليس العلماء الذين يُحكم بإجماعهم واجتهادهم. ثالثاً: استدلالهم بأن فيه حرجاً ومشقة، فيقولون: لو قلنا: لا يجوز بيع السماد النجس لكان فيه حرج ومشقة، هذا يحتاج إلى نظر؛ والسبب في هذا: أن الحرج والمشقة إنما يقعان في حالة عدم وجود البديل؛ لكن عند وجود البديل -وهو الزبل الطاهر وكونه يقوم بسدِّ الحاجة- فإنه حينئذٍ ينتفي قولهم: بأننا مضطرون إليه؛ لأننا نتكلم عن أصل عام؛ والأصل العام هو وجود الزبل النجس والطاهر: فالإبل، والبقر، والغنم، والطيور وغيرها موجودة فضلتها، وهي طاهرة ومباحة، وينتفع بها النبات كما ينتفع بالنجس؛ بل إن الطاهر آمنُ من النجس -كما سنبين إن شاء الله - فإذا وجد البديل -والبديل موجود وهو الزبل الطاهر- فإننا نقول بعدم صحة ما ذكروه من وجود الحاجة؛ لأن الحاجة شرطها: عدم وجود البديل، فالمرأة -مثلاً- إذا وجدت امرأة تقوم بعلاجها وتطبيبها فلا نقول: إنها مضطرة إلى الرجل؛ لأنه مع وجود البديل لا يحكم بالضرورة، ومع وجود البديل لا يحكم بالحاجة إذا سدَّ مسده. رابعاً: أن الحاجة هنا حاجة كمال، فإن الزبل النجس والرجيع النجس والسماد النجس فيه مضرة أعظم من منفعته، وهذا ثابت، فقد ثبت الآن طبيّاً وجود الأمراض والأضرار من اغتذاء النبات به؛ بل إن المذهب الصحيح من أقوال العلماء: عدم جواز أكل النبات المستصلح من النجس؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه في الحديث الصحيح: (أنه نهى عن أكل الجلالة)، والآدمي قوته على دفع الضرر أكثر من قوة النبات، ومن المعلوم أنه لو وضع الزبل النجس سماداً للكراث والفجل، فإنه يغتذي منه مباشرة، وكذلك نحوه من المزروعات، فهذه من أعظم ما يكون، حتى ثبت طبيّاً الآن أنها من أعظم ما تكون ضرراً على صحة الناس، وأكثر ما ينشأ فيها من الأمراض مظنة العدوى -والعياذ بالله-، فحينئذٍ نقول: إنه لو لم يحرم بوجود الدليل لحرم لوجود الضرر، والمصلحة والحاجة التي تطلب إنما هي مصلحة كمال وحاجة كمال، وقولنا: (مصلحة الكمال) أي أن هذا النبات يكون بصورة أو بشكل أفضل، لكنه من حيث المضمون -لوجود الضرر فيه- أسوأ وأردأ من الطاهر، وعلى هذا نقول: إنها ليست بحاجة ضرورة، ولكنها حاجة كمال، وفرقٌ بين حاجة الضرورة الموجبة للترخيص، وبين حاجة الكمال التي لا توجب رخصة، خاصة مع وجود البديل. فالذي يترجح هو: عدم جواز بيع الزبل النجس. ومسألة الجلالة يقول بعض العلماء -حينما جاءت مسألة بيع النباتات أو اغتذاء النباتات بالنجاسات-: إنّ الجلالة -كالبقرة أو الشاة أو الدجاجة- تتغذى بالنجاسات وتأكل النجاسات، فحينئذٍ تتضرر وتتأثر بهذه النجاسات، ومع أنّ في جسم الإنسان من القوة على دفع الضرر أكثر من
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(78/73)
النبات -وهذا ثابتٌ طبياً: أن قوة جسم الآدمي على دفع السموم أقوى من غيره؛ وذلك لما خلق الله فيه وفضَّله على كثير ممن خلق، فجعل فيه خاصية أقوى من غيره- فمع هذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن أكل الجلالة حتى تحبس ويطيب لحمها بالمباح، فهذا يدل على التأثر بالاغتذاء بالنجس، وإذا كان هذا في البهيمة مع أنها أقدر على الدفع وقلة التأثر أكثر من الزروع التي تكون على وجه الأرض؛ فمن باب أولى ما هو دونها، وعليه: فإنه لا يجوز بيع الزبل النجس ولا شراؤه؛ وذلك لأن الأصل الموجب للتحريم يقتضي منع هذا النوع من البيع، وليس ثمَّ دليلٌ يوجب الترخيص.
أنواع الأدهان والزيوت وأحكام بيعها قال رحمه الله: [والأدهان النجسة والمتنجسة]. الأدهان: جمع دهن، وهو يشمل الزيوت والطيب وغيرها، فمثلاً: السمن نقول: هو دهن؛ لأنه يمكن أن يكون طعاماً، ويمكن أن يدهن به الإنسان، وكذلك زيت الزيتون، وزيت الذرة، وزيت السمسم، فكل هذه تسمى بالأدهان. والأدهان تنقسم إلى قسمين: القسم الأول: أدهان طاهرة. القسم الثاني: أدهان غير طاهرة. فالأدهان الطاهرة: كزيت الزيتون، وزيت السمسم، وزيت الذرة، وغيرها من الزيوت الطاهرة. والزيت غير الطاهر ينقسم إلى قسمين: القسم الأول: زيتٌ نجس. القسم الثاني: زيتٌ متنجس. أمّا الزيت النجس فهو الذي يستخلص من عين نجسة، مثل: الزيت الذي يؤخذ من شحوم الميتة؛ فإنه زيتٌ نجس، أي: عينه نجسة، فمهما غسلته ومهما فعلت به فلا يمكن أن يطهر. وأما الزيت المتنجس، فأصله طاهر، كزيت الزيتون مثلاً؛ ولكن وقعت فيه نجاسة كقطرات بولٍ، فحينئذٍ يتنجس، ومن هنا حكمنا بتنجسه. أمّا بالنسبة للزيت الطاهر فلا إشكال في جواز بيعه، والزيت النجس لا إشكال في حرمة بيعه؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سُئل عن شحوم الميتة وذكروا له: (أنه يُطلى بها السفن، ويدهن بها الجلود، ويستصبح بها الناس، قال: لا، هو حرام)، أي: بيعها؛ لأن أصل الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (إنّ الله ورسوله حرم بيع الميتة، والخمر، والخنزير، والأصنام، قالوا: يا رسول الله! أرأيت شحوم الميتة فإنه يُطلى بها السفن، ويدهن بها الجلود، ويستصبح بها الناس؟! قال: لا، هو حرام). وقد اختلف العلماء في قوله: (لا، هو حرام) هل الضمير عائد على طلي السفن ودهن الجلود والاستصباح بها -لأن السفن تمشي على البحار والأنهار، فوجود الزيت يدفع عنها الماء، ولذلك لا يتشرب الخشب للماء- فحينئذٍ يحرم أن يُطلى بها، ويحرم أن يدهن بها، ويحرم أن يستصبح بها، أم أن الضمير في قوله: (لا هو حرام) عائد على البيع؛ لأن أصل الحديث: (إن الله ورسوله حرم بيع الميتة)، فسألوه عن شحوم الميتة وقالوا: إن فيها منفعة، فهل يجوز بيعها؟ والقاعدة: (أن السياق والسباق محكم)، وسياق الحديث وسباقه كان في الكلام على البيع، فيقولون: إن النبي صلى الله عليه وسلم سُئل عن شحوم الميتة من جهة بيعها من أجل الطلاء والدهن والاستصباح فقال: (لا، هو حرام)، وهذا أقوى، وهو أنه عائدٌ على البيع، ومن هنا يعتبر الحديث أصلاً في تحريم بيع الزيت النجس، وأما الزيت المتنجس ففيه تفصيل سنذكره. ...... حكم الزيوت المشتقة من البترول إذاً: الزيوت المستخلصة من الميتة نجسة، لكن يبقى الكلام عن مسألة عارضة الآن يكثر الكلام حولها، وهي: مسألة الزيوت البترولية، وما يشتق من البترول، والسبب الذي جعل بعض طلاب العلم تلتبس عليه هذه المسألة: أنهم كانوا يقولون: إن أصل البترول من الحيوانات القديمة التي ماتت ثم ضغطت بين أطباق الأرض، ثم مع فعل الحرارة وسخونة الأرض تحولت إلى بترول، وهذا القول أنبه على أنه قول أهل الطبيعة الذين لا يؤمنون بوجود الله جل جلاله، كما أخبر الله عز وجل أن الإنسان كفور مبين، وكفره من أكفر ما يكون -نسأل الله السلامة والعافية- فالله تعالى يغدق عليه ويسكن له كنوز الأرض في الأرض، ويعطيها له سهلةً ميسرة ليقول: لا إله إلاّ الله، وليقول: الحمد لله، لكنه يقول: لا، منذ ألف مليون سنة كان يوجد حيوان اسمه (الديناصور)! ألف مليون سنة متى كانت؟! لا يوجد أكذب من الكافر إذا كذب على ربه؛ لأنه كفر بالله فطمس الله على قلبه وعلى بصيرته، ثم هذا (الديناصور) ما لقي أن يتوفى وأن يموت إلاَّ داخل المحيط! وممكن أن تقبل أنه توفي على وجه الأرض؛ لكن
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(78/74)
ما الذي ذهب به إلى أعماق المحيطات حتى يوجد البترول في أعماق المحيطات -تكذيباً لهم -؟ فهم لا يريدون أن يقولوا: إن الله هو الذي أوجده، والرسول صلى الله عليه وسلم قد أخبر أن في الأرض كنوزاً، وأن الله قدر في الأرض أقواتها منذ أن خلقها، وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم: (إن من علامات الساعة أن تخرج الأرض كنوزها)، وهذا يدل على أن الله أوجدها فيها، فنحن لا نقول بما يقوله الكفار، ولكن نقول: إن الذي أوجده هو الله، وهو نعمة من الله سبحانه وتعالى، والله على كل شيء قدير، ولو كان الأمر كما ذكروا وكما زعموا، فإن هذه المقابر الموجودة منذ سنوات عديدة مديدة ما وجدنا تحتها البترول، ولا وجدنا أنها تتحول إلى زيوت ولا إلى طبقات معينة من الأرض، لكن -كما ذكرنا- هو كفرٌ بالله وعدم تسليم بوحدانيته عز وجل، فيردون كل شيء إلى الطبيعة: وهو أن الأشياء وجدت صدفة! وأن الإنسان ينظر إلى هذه الأشياء على أنها أشياء طبيعية. ومن أجل ذلك نشأ عند البعض شعور بأنه ما دام أن (الديناصور) قد مات فيعتبر ميتة، وشحم الميتة نجس، فمعنى ذلك: أن البترول نجس، وأن كل ما يتولد من البترول نجس، وهذا خطأ، فإن البترول طاهر، وجميع ما يُشتق منه طاهر، سواءٌ كان زيتاً أو كان بنزيناً أو غير ذلك من المشتقات، فهي كلها طاهرة؛ لأن الأصل أنها طاهرة، وليس هناك دليل يدل على نجاستها. وبناءً على هذا: فلا يدخل في مسألة الزيوت النجسة والمتنجسة ما يشتق من البترول، فهو ليس بنجس ولا متنجس، وبيعه جائز وحلال، وهو مما سخره الله لابن آدم لينتفع ويرتفق به، والحمد لله على فضله، وله الشكر على نعمه، لا نحصي ثناءً عليه، جلَّ جلاله وتقدست أسماؤه، وتعالى الله عما يقول الكافرون علواً عظيماً.
أحكام الزيت المتنجس يبقى النظر في الزيت المتنجس، وفيه مسائل: المسألة الأولى: نحتاج أن نبحث في مسألة: كيف يتنجس الزيت؟ المسألة الثانية: ما هو نوع النجاسة إذا حكمنا بكون الزيت يتنجس؟ المسألة الثالثة: هل يمكن للزيت أن يطهر إذا حكمنا بنجاسته؟ المسألة الأولى: كيف يتنجس الزيت؟ الذي يجعلنا نبحث هذه المسألة أن في الزيت خاصية تختلف عن غيره، فمن الملاحظ أن الزيت إذا وقعت فيه قطرة ماء فإنها لا تدخل في الزيت وتتحلل فيه، بل لو صببت الماء على الزيت لانفصل الماء عن الزيت، وهذا أمر ملموس، فنجد أن للزيت خاصية تدفع ولا تمكّن غيره من الامتزاج به، ومن هنا قسّم العلماء وقوع النجاسة في الأشياء إلى قسمين: القسم الأول: أن تقع النجاسة فتتحلل في الشيء، كنجاسة الماء والخل والمرقة ونحوها من المائعات، فإن الماء إذا وقعت فيه قطرة البول انتشرت فيه وتحللت، فحينئذٍ يقولون: إن نجاسته نجاسة ممازجة، أي: امتزج الماء مع البول، وهذا أقوى صور التنجيس، ويتأثر الشيء الطاهر بوقوع النجاسة فيه على هذا الوجه. القسم الثاني: نجاسة المجاورة، وتكون هذه النجاسة بجوار الطاهر، وهي تنقسم إلى قسمين: القسم الأول: إمّا أن تلتصق به. القسم الثاني: وإمّا أن تكون بجواره فقط، وتأتي الريح فتنقل رائحة النجاسة، فمثلاً: غدير الماء حينما يكون بجواره ميتة؛ كبعير أو بقرة أو شاة، فيأتي الهواء فينقل رائحة النجاسة إلى الغدير، فحينئذٍ يتنجس الغدير بالرائحة، أو ينقل أجزاءها فتقع في الغدير، إذاً: المجاور ينقسم إلى قسمين: القسم الأول: مجاور ملتصق. القسم الثاني: مجاور غير ملتصق. فالمجاور الذي لا يلتصق بالماء لا يضر مطلقاً، لكن إذا التصق به ولم يكن متحللاً، وغير اللون أو الطعم، فإنه يؤثر وجهاً واحداً، وأما إذا غير الرائحة ففيه خلاف؛ لكن الصحيح عند طائفة من العلماء أنه يؤثر، وإلى ذلك أشار بعض العلماء بقوله: ليْسَ المجاَوِرُ إِذَا لَمْ يِلْتَصِقْ يَضَرُّ مُطْلَقَاً وَضَرَّ إِنْ لَصِقْ فِي اللَّوْنِ وَالطَّعْمِ بِالاتِّفَاقِ كَالرِّيْحِ فِيْ مُعْتَمَدِ الشِّقَاقِ نرجع إلى مسألة الزيت إذا وقعت فيه نجاسة: فيقولون: إنها نجاسة مجاورة ملاصقة؛ لأنها وقعت في داخل الزيت، لكنها لا تتحلل ولا تنتشر، فاختلف العلماء رحمهم الله في هذا النوع من النجاسة، وقد قلنا: إن الزيت تنجس، وحكمنا بأن نجاسته نجاسة مجاورة، وليست بنجاسة ممازجة ومخالطة. يبقى السؤال الثالث والأخير وهو الذي عليه مدار المسألة التي سنذكرها في البيع وهي: إذا
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(78/75)
تنجس الزيت فهل يمكن تطهيره، أو لا يمكن تطهيره؟ قال بعض العلماء: إذا تنجس الزيت فلا يمكن تطهيره، وعند هؤلاء تنتقل المسألة إلى المسألة الأولى وهي بيع الزيت النجس، فعندهم أن النجس والمتنجس حكمه واحد؛ لأنهم يرون أن الزيت إذا تنجس فلا يمكن تطهيره، وهذا هو القول الأول. القول الثاني: أن الزيت إذا تنجس فإنه يمكن تطهيره، ولتطهيره طريقتان: الطريقة الأولى: يسموها: طريقة الطبخ. الطريقة الثانية: يسمونها: طريقة الغسل. فأمّا طريقة الطبخ فهي أن توقد النار تحت الزيت فيغلي، وإذا غلى فإنه تتبخر النجاسة ويبقى الزيت، فإذا وقع فيه البول وغلي غلياناً شديداً فإنه يتبخر البول لخاصية في الزيت، ولو ترسب شيء قليل لكنه لا يؤثر، خاصة إذا كان الزيت كثيراً، فيقولون: إنه يحكم بطهارته في هذه الحالة. الحالة الثانية: أن يغسل الزيت، والسؤال: كيف يغسل الزيت؟ أو كيف يمكن غسل الزيت؟ هل يعصر، أم يوضع في خلاطة؟ وهذا يحتاج إلى نظر، فقد قال بعض العلماء: غسل الزيت المراد به طهارة المكاثرة، فمثلاً: إذا وقعت قطرة من البول في الزيت، فتصب عليه ماءً طهوراً أضعاف أضعاف القطرة من البول، بحيث لو خالط ذلك الماء البول فإنه يذهب عنه وصفه بالنجاسة، وتطهر النجاسة بهذا الماء؛ لأنها ستختلط مع الماء، ألا ترى أن النبي صلى الله عليه وسلم صبّ على بول الأعرابي ذنوباً من ماء، وقد كان البول قليلاً والماء كثيراً، فلما ورد الكثير من الماء على القليل من النجاسة طهرت النجاسة، فحينئذٍ قالوا: إذا كان في الوعاء قطرة من البول، فيأخذ (فنجاناً) مثلاً من الماء الطهور ويصبه، فيختلط مع النجاسة، فتصبح النجاسة منعدمة التأثير، ثم بعد ذلك تسحب بطريقة عند المختصين، فيسحبون الماء بالنجاسة، وحينئذٍ يبقى الزيت طاهراً على أصله. لكن لماذا ذكرنا هذه المسألة هنا مع أنها من مسائل الطهارة؟ ذكرنا هذه المسألة؛ لأن الصحيح أن الزيت إذا وقعت فيه النجاسة، وكانت نجاسته ليست عينية مثل زيت الميتات؛ فإنه يمكننا أن نطهره، فحينئذٍ لو باع رجلٌ زيتاً متنجساً فإنه يمكنه أن يزيل هذه النجاسة، فيصبح في حكم من باع ثوباً متنجساً، والمتنجس ينقسم إلى قسمين: القسم الأول: أن يمكن تطهيره. القسم الثاني: ألاَّ يمكن تطهيره. والذي يمكن تطهيره مثل الثوب، فلو جاء شخص وفي ثوبه دم نجس أو قطرة من البول، وقال: سأبيع هذا الثوب بعشرة ولكن فيه نجاسة، فنقول: بالإجماع أن البيع صحيح؛ لأن هذه النجاسة يمكن إزالتها، فليست مؤثرة في بيع الثوب، وليس هذا من باب بيع النجاسات؛ لأن العين طاهرة، ومن هنا فإذا قلنا: إن الزيت لا يتطهر، فلا يدخل في هذا؛ لأنه من باب بيع الأعيان النجسة؛ لكن إذا كان الزيت يمكن تطهيره بالطبخ وبالغسل، فحينئذٍ من باع زيتاً متنجساً، فإنه كمن باع ثوباً متنجساً، فكما أنه يأخذ الثوب ويغسله، كذلك يأخذ الزيت ويغسله، ومن هنا يقوى القول بأنه يجوز بيع الزيت المتنجس. والذي لا يمكن تطهيره ببقاء عينه مثل السكر، فلو أن السكر وقع عليه بول وتنجس، فإنه لا يمكن تطهيره؛ لأنه إذا صُبَّ عليه الماء ذاب، فلا يمكن تطهيره ببقاء عين السكر؛ لكن لو أنه أخذ ماءً كثيراً وصبه على السكر حتى تحلل، بحيث صار الماء أضعاف النجاسة الموجودة في السكر؛ فإنه يكون طاهراً، لكن أن تبقى عين السكر فلا يمكن. إذاً: هناك شيء يمكن تطهيره مع بقاء عينه، وهناك شيء لا يمكن تطهيره إلاّ بذهاب عينه، فبالنسبة للزيت يمكن تطهيره مع بقاء عينه مثل الثوب، وعليه فإنه يجوز بيع الزيت المتنجس؛ لكن بشرط: أن يُبين أنه متنجس، ولذلك نقل ابن رشد عن القائلين بجواز بيع الزيت المتنجس في البداية فقال: وقال أبو حنيفة: يجوز بيعه -أي: الزيت المتنجس- إذا بيّن، أي: قال للمشتري: إنه نجس؛ والسبب في هذا: أن الزيت يؤكل ويدّهن به، قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: (كلوا الزيت وادّهنوا به، فإنه من شجرة مباركة)، فلو أخذه وهو متنجس، فإنه مظنة أن يدهن به فيتنجس، ومظنة أن يأكله وهو متنجس، ولا يجوز أكل المتنجس، ومن هنا قال العلماء: شرط جواز بيعه إذا بيّن البائع للمشتري أنه متنجس.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(78/76)
حكم الاستصباح بالزيوت النجسة في المسجد وفي غيره قال رحمه الله: [ويجوز الاستصباح بها في غير مسجدٍ]. الاستصباح: وضع الزيت في المصباح؛ لأن الله سبحانه وتعالى جعل في الزيت خاصية ومنافع، ومنها: أنه يستضاء به، ولذلك ضرب الله المثل بالمشكاة فيها مصباح فقال: الْمِصْبَاحُ فِي زُجَاجَةٍ الزُّجَاجَةُ كَأَنَّهَا كَوْكَبٌ دُرِّيٌّ يُوقَدُ مِنْ شَجَرَةٍ مُبَارَكَةٍ زَيْتُونِةٍ لاَ شَرْقِيَّةٍ وَلاَ غَرْبِيَّةٍ يَكَادُ زَيْتُهَا يُضِيءُ وَلَوْ لَمْ تَمْسَسْهُ نَارٌ نُورٌ عَلَى نُور [النور:35]، وهذه من أغرب الآيات في الأمثال في كتاب الله عز وجل، حيث جعل الله عز وجل نور الوحي مع نور العقل: (نُورٌ عَلَى نُور)، ولا يمكن لأحد أن يبصر بأحد النورين دون الآخر، فمثلاً: لو أن إنساناً كفيف البصر جيء به أمام الشمس، فإنه لا يمكن أن يبصر؛ لأنه فقد النور الداخلي، ولو أنه جيء بمبصرٍ ووضع في كهف مظلم، فلا يمكن أن يبصر مع وجود النور الداخلي، لكن النور الخارجي غير موجود، فاحتاج المبصر إلى نور داخلي ونور خارجي، وكذلك الإنسان يحتاج إلى نور العقل -وهو داخلٌ فيه- ونور الوحي، ولذلك قال سبحانه: نُورٌ عَلَى نُور [النور:35]، فمن كان عاقلاً ولا يهتدي بالوحي فإنه لا يمكن أن يهتدي؛ لأنه يحتاج إلى وحي الرسل، ولو كان مجنوناً وجيء بالوحي فلا يمكن أن يقبل، ولا يمكن أن يفقه، ولا يمكن أن يعلم، ولا يمكن أن يهتدي؛ لأنه يحتاج إلى النورين. والله سبحانه وتعالى جعل الزيت نوراً، وجعله مما يستصبح به ويستضاء، فقال: (زَيْتُونِةٍ لاَ شَرْقِيَّةٍ وَلاَ غَرْبِيَّةٍ)، قيل: إن البستان الشرقي يتعرض للشمس أكثر، والغربي يضعف تأثير الشمس عليه؛ لأنه لا تأتيه الشمس إلا عند الغروب وقد ضعف شعاعها؛ لكنه حينما يكون في الوسط فإنه يكون من أنفع وأصلح ما يكون، وقيل: إنها (لاَ شَرْقِيَّةٍ وَلاَ غَرْبِيَّةٍ) إشارة إلى طور سيناء؛ لأنه أفضل منابت الزيتون، فهو ليس بشرق الأرض ولا بغربها، وإنما في وسط الأرض. الشاهد: أن الله سبحانه وتعالى جعل في الزيت منافع منها: الاستصباح، فذكر المصنف أنه يجوز الاستصباح بالزيت النجس في غير المسجد، ونحن الآن نبحث في مسألة البيع، فما الذي أدخل مسألة الاستصباح؟ الجواب: أنه كما ذكرنا غير مرة أن العلماء يذكرون المسائل بالمناسبات، فهنا يتكلم على الزيت النجس، فأدخل أو ألحق مسألة الاستصباح بالزيت النجس، وبعض العلماء يغتفر إدخال مسألة الاستصباح؛ لأنه قد يباع من أجل أن يوضع في المصباح وهو متنجس، فيرد السؤال: هل يجوز هذا الزيت، أم لا؟ أما بالنسبة للاستصباح بالزيت النجس فإن كان في غير المساجد فإنه يجوز عند من قال بجواز الاستصباح به، وأمّا في المساجد فقد اختلف العلماء: فمنهم من منعه مطلقاً، ومنهم من أجازه؛ لأنه لا يرى أن دخان النجاسة نجس، ويرى أنه حكم متحلل إلى مادة غير المادة الأصلية، ومن هنا أجاز أصحاب هذا القول الطبخ بالنجاسات، فلو جمع نجاسة وأوقد النار فيها وطبخ عليها طعاماً فقد أجازوه؛ لأنهم يرون أنه إذا طبخ انتقل وتحول إلى مادة غير المادة التي منع الشرع الانتفاع بها. ومنهم من فصّل: فأجاز بشرط ألا يتحول الدخان إلى داخل المسجد، كأن يوضع في كُوّة من وراء زجاجة، فإن الكُوّة إذا هبَّ الهواء أخرج الدخان إلى الخارج، ويكون الفضل فضل الزجاج لوجود الضياء على داخل المسجد، والكوّة من الخارج لا من داخل المسجد، فهذا معنى الاستصباح به من خارج المسجد لا من داخله، وعلى هذا يقول المصنف: (ويجوز الاستصباح بها)، أي: وضع الزيت المتنجس في المصباح من أجل أن يوقد عليه.
من شروط صحة البيع: ملكية البائع والمشتري أو من في مقامهما قال رحمه الله: [وأن يكون من مالك أو من يقوم مقامه]. هذا هو الشرط الرابع لصحة البيع: فقوله: (وأن يكون من مالك)، أي: أن يصدر البيع والشراء من مالك، وهذا يشمل الثمن والمثمن .. البائع والمشتري، فلابد أن يقع البيع والإيجاب والقبول من شخص مالك، بمعنى: أن الشيء الذي يبيعه ملكٌ له أو مأذونٌ له بالتصرف فيه الإذن الشرعي، والإذن الشرعي يشمل: الولاية العامة، والولاية الخاصة، فالولاية الخاصة من الشخص نفسه؛ كالوكيل والوصي، والولاية العامة كالقاضي إذا باع مال السفيه ومال اليتيم ونحو ذلك. إذاً: يُشترط في صحة البيع
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(78/77)
أن يكون من يبيع مالكاً، فيشترط أن يكون مالكاً للمال الذي يدفعه لك، أو أُذن له بدفعه والتصرف فيه، ويشترط إذا أعطاك سيارة أو أعطاك داراً أو أعطاك أرضاً أن يكون مالكاً للسيارة والدار والأرض؛ لأنه إذا باعك شيئاً لا يملكه فإنه يكون حينئذٍ قد تصرف في شيء ليس من حقه أن يتصرف فيه، فيكون إيجابه وقبوله وجوده وعدمه على حد سواء؛ لأن الله سبحانه وتعالى قال في كتابه: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ [النساء:29]، وقوله: (بِالْبَاطِلِ) أي: بدون وجه حق، والذي يبيع مال أخيه المسلم بدون إذنه وبدون إذن من الشرع، فإنه قد باع المال بالباطل، وإذا أخذ في مقابله مالاً فقد أخذه بالباطل؛ لأنه بغير وجه حق. وقال الله عز وجل: إِلاَّ أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ [النساء:29]، فاعتبر رضا المالك الحقيقي، فدلَّ على أنه إذا لم يرض ولم يكن البيع منه أو بإذنه فإنه لا يصحُّ البيع، ووجوده وعدمه على حد سواء، وترجع السلعة إلى مالكها الحقيقي، فلو أن شخصاً أخذ سيارتك ليذهب بها إلى مكان فباعها، أو أجرته دارك فباع الدار، أو بعته ثمرة المزرعة فباع المزرعة، فالبيع في جميع هذه الصور باطل، وهكذا لو اغتصب مال أخيه المسلم ثم باعه فإن المال سحت، وإذا اطلع القاضي على هذا فإنه ينقض البيع ويرد المال إلى صاحبه، ويرد الأرض أو غيرها إلى مالكها الحقيقي. وقوله: [أو من يقوم مقامه]، أي: مقام المالك، ويشمل هذا من يقوم مقامه بالوكالة، فمثلاً: إذا أذنت لشخص أن يبيع سيارتك فهو وكيل. والوكيل ينقسم إلى قسمين: القسم الأول: وكيل مطلق. القسم الثاني: وكيل مقيد. فالقسم الأول -وهو الوكيل المطلق- يكون مطلقاً إمّا في الثمن، وإما المثمن، وإما فيهما معاً، فمثلاً: إذا قلت لشخص: بع السيارة بمعرفتك أو بخبرتك، فقد جعلته وكيلاً مطلقاً يبيعها على حسب خبرته ونظره ومعرفته، فيكون مطلق التصرف لكن في حدود معرفته وخبرته، أو أن تقول له: بعها كيفما شئت، وبعها بما شئت، فقولك له: (بما شئت) هذا إطلاق في الثمن، أي: بأي ثمن شئت غالياً كان أو رخيصاً، وهذا يسمونه: الإذن بالثمن المطلق، أو الإذن بالبيع المطلق، وقولك له: بِعْ من مالي ما شئت، فلو باع السيارات لصحَّ البيع، ولو باع الأرض لصحَّ البيع، ولو باع الأقلام أو الكتب أو الملابس .. إلخ لصحَّ البيع؛ لأنك أطلقت له الإذن في المبيع، وأطلقت أيضاً في الصورة الأولى الإذن في الثمن، فإمّا أن تكون الوكالة مطلقة في الثمن، أو مطلقة في المثمن، أو فيهما معاً من البائع والمشتري. القسم الثاني: أن تكون الوكالة مقيدة، فتقيد الثمن، كأن تقول له: بِعْ هذه السيارة بعشرة آلاف ريال، فإمّا أن تقيد بمبلغ معين، أو تقيد بعرف معين، كأن تقول: بعها بسعر اليوم، فإذا قلت: بعها بسعر اليوم، فإنه لو باعها دون سعر اليوم بطل البيع، وليس من حقه أن يبيعها دون سعر اليوم، وهكذا لو قلت له: بعها بالمعروف، أي: على حسب العرف، فباعها بأقل مما يباع به مثلها، فإنه لا يصحَّ البيع. إذاً: هذا هو الوكيل المطلق والوكيل المقيد. كذلك أيضاً الولي يكون وصياً على يتيم، فمثلاً: رجل مات وترك ليتيمه مائة ألف، فإن اليتيم ليس له حق التصرف في ماله؛ لكن القاضي يقيم شخصاً ينظر في مصلحة هذا اليتيم، ويسمى: الولي، أو: ولي اليتيم، أو أن يكون والده قبل موته كتب وصيته أو وصى أشخاصاً وقال: فلان وصي على أيتامي، فحينئذٍ له حق النظر في أموال هؤلاء اليتامى، فيبيع ويشتري في حدود المصلحة. هذا بالنسبة للمأذون له بالتصرف في المال، ويدخل في هذا إذا أذن السيد لعبده، فإن العبد لا يملك، وكذلك إذا أذن الولي للصبي أن يبيع بمالٍ معين أو بطريقة معينة، المهم: أن يكون البائع والمشتري مالكاً، أو يكون مأذوناً له بالتصرف بولاية عامة كالقاضي، أو بولاية خاصة كولي الأيتام ومن يقوم عليهم، أو الوصي عليهم. ...... حكم التصرف في ملك الغير بالبيع أو الشراء قال رحمه الله: [فإن باع ملك غيره، أو اشترى بعين ماله بلا إذنه لم يصحّ]. قوله: (فإن باع) الفاء للتفريع، فإذا تقرر أنه يشترط أن يكون مالكاً فإنه يتفرع عليه إن باع ملك غيره لم يصحَّ البيع؛ لأن هذا المال لا يملكه، ومن هنا يكون قوله: (بعتك) لشيء لا يملكه، ولا يجوز بيع مال
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(78/78)
المسلم ولا استباحة مال المسلم بدون حق، ولذلك أجمع العلماء على أن من باع مال غيره بدون إذنه ولا رضاه ولم يرض المالك الحقيقي، فإن البيع لا يصح، وينتزع المال ويرد إلى صاحبه الأصلي، وهكذا من اغتصب أرضاً وباعها، أو اغتصب سيارة وباعها، فإن البيع فاسد، إلاّ إذا أجازه المالك الحقيقي -كما سيأتي-. وقوله: (أو اشترى بعين ماله) ذكرنا أن البيع والشراء إمّا أن يقع على معين، أو على موصوف في الذمة. فالمعين كأن يقول له: خذ هذه العشرة آلاف أمانة عندك إلى نهاية محرم، أو خذ هذه العشرة آلاف وأعطها إلى محمد، فحينئذٍ تكون العشرة آلاف معينة، وقد تكون في الذمة، فمثلاً: يقول له: خذ من الصندوق عشرة آلاف وأعطها محمداً، فحينئذٍ تكون موصوفة، فأي عشرة آلاف يصدق عليها؟ نقول: إذا قال له: خذ هذه العشرة، وحددها وعينها، فإن عين المال أمانة ووديعة عندك فلا يجوز أن تتصرف بعين المال هذا، بل تؤدي عين المال كما أمرت إلى صاحبه، فلو أنك تصرفت في عين هذا المال، فإنه يجب عليك أن ترجع عين المال، فلو طالبك بعين العشرة آلاف فإنك تذهب وتأخذ عين العشرة آلاف من البائع وتردها إليه، أو تعقد معه عقداً جديداً، على تفصيل عند العلماء في بيع الأعيان، ثم ترد عين المال؛ لأن عين المال لا تستحقه، وليس من حقك التصرف فيه إلاّ بإذن مالكه الحقيقي، ويدك يد أمانة فينبغي أن تحفظ المال كما هو، فلما تصرفت فيه ضمنت، وعليك أن ترد عين المضمون، ومن المعروف في قاعدة الضمان: أن من أتلف شيئاً وجب عليه ضمانه، فيضمن العين، فإذا تعذر عليه ضمان العين ذهب إلى المثل، فإذا تعذر المثل انتقل إلى القيمة، هذا هو الأصل في الضمانات، وسنتكلم عليه -إن شاء الله- في باب الضمان. وهذا هو الذي جعل المصنف يقول: (بعين ماله).
بيع وشراء الفضولي صورته وحكمه قال رحمه الله: [وإن اشترى له في ذمته بلا إذنه ولم يسمِّه في العقد صحَّ له بالإجازة، ولزم المشتري بعدهما ملكاً]. هذه مسألة بيع وشراء الفضولي، وهذا من دقة العلماء رحمهم الله أنهم ذكروا شرط الملكية، فهنا مسألة وهي: أن يأتي شخص ويتصرف في ملكك بدون إذنك، ثم تنظر في تصرفه فإذا به تصرف حميد وتصرف رشيد، فترضاه، فهذا يسمى بمسألة بيع الفضولي وشراء الفضولي، فمثلاً: قال لك رجل: أعطني سيارتك لأذهب بها إلى الجامعة، فلما خرج جاءه رجل وقال: بعني هذه السيارة بعشرة آلاف، فقال: بعتكها بعشرة آلاف، وتم البيع بينهما بعشرة آلاف، ولما رجع قال لك: هذه عشرة آلاف قيمة السيارة، فقلت: قد رضيت، فهذا هو بيع الفضولي. مثال آخر: أعطيته عشرة آلاف وقلت له: ضعها في البنك، أو احفظها لي، فأخذ العشرة آلاف واشترى لك بها سيارة، وعلم أن السيارة تستحق ذلك، ورأى أن من المصلحة أن تستثمرها في السيارة، فاشتراها لك وجاءك وقال: العشرة آلاف التي أعطيتنيها قد اشتريت لك بها سيارة، فهذا هو شراء الفضولي، إذاً: فما الحكم في هذه المسألة؟ هذه المسألة اختلف فيها العلماء رحمهم الله، وهي بيع الفضولي وشراؤه، والفضولي: هو الذي يبيع ويشتري بدون إذن شرعي، وهذا تعريف لبعض العلماء، فخرج بقولهم: (بدون إذن شرعي) من وكّل وكالة شرعية، أو كان وصياً شرعياً، أو كان وليّاً، فإن هؤلاء لهم إذنٌ شرعي، ويدخل في الفضولي بقولهم: (بدون إذن شرعي) بيع الغاصب، وعلى هذا فإنه إذا باع الفضولي أو اشترى فقد اختلف العلماء في هذه المسألة على ثلاثة أقوال: القول الأول: صحة البيع وجوازه إذا رضيه المالك الحقيقي، أي: يتوقف الأمر على المالك الحقيقي، فإذا رضي بالبيع وأقره صحَّ البيع ونفذ، وهذا هو مذهب المالكية، والشافعية في القول القديم، وهو مذهب الحنابلة في رواية قيل: إنها هي المشهورة في المذهب، وعليه فيجعلونه مذهباً للجمهور. القول الثاني: صحة البيع دون الشراء، أي: يصحُّ بيع الفضولي دون شرائه، وهو مذهب الحنفية. القول الثالث: عدم صحة بيع وشراء الفضولي مطلقاً، وهذا هو مذهب الشافعية. إذاً: في هذه المسألة ثلاثة أقوال فأين محل الخلاف؟ نقول: العلماء متفقون على عدم صحة البيع إذا لم يجزه المالك الحقيقي، وكلهم متفقون على أن البيع فاسد، ويبقى الخلاف فيما إذا أجازه المالك الحقيقي فهل يصحُّ، أم لا يصح؟ ثم ينحصر الخلاف بين قول التفصيل والقول بعدم الجواز وبالجواز مطلقاً في حدود الحالات التي
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(78/79)
ذكروا جوازها، أعني: صحة البيع دون الشراء. أما الذين قالوا: إن بيع الفضولي وشراءه صحيح إذا أجازه المالك الحقيقي، فقد استدلوا بما ثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم: أنه أعطى عروة بن أبي الجعد البارقي ديناراً يوماً من الأيام وقال له: (اشتر لنا من هذا الجلب شاة، فذهب عروة فاشترى شاتين بدينار، ثم باع إحدى الشاتين بدينار، فرجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم بدينار وشاة، فقال: يا رسول الله! هذه شاتكم وهذا ديناركم، فدعا له عليه الصلاة والسلام بالبركة، وقال: اللهم بارك له في صفقة يمينه)، وهذا من باب المكافأة على المعروف؛ لأنه صلى الله عليه وسلم كان يكافئ من أحسن إليه، فعندما قال له: (هذه شاتكم وهذا ديناركم)، عرف ماذا قصد، فرضي البيع وقال: (اللهم بارك له في صفقة يمينه)، فكان هذا الصحابي لو اشترى تراباً لربح فيه، لدعاء النبي صلى الله عليه وسلم له بالبركة في صفقة يمينه. وموضع الشاهد: أن عروة رضي الله عنه باع بدون إذن واشترى بدون إذن، فاشترى الشاة الثانية بنصف الدينار، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يشتري شاة واحدة، فحينئذٍ وقع شراء فضولي، وباع الشاة الثانية التي هي بنصف دينار بدينار، فوقع بيع فضولي، فصار بيعاً وشراءً من فضولي، فأقر النبي صلى الله عليه وسلم كلتا الصورتين، فدّل على صحة بيع الفضولي وشرائه إذا أقره المالك الحقيقي. وأيضاً جاء في حديث حكيم بن حزام رضي الله عنه عندما أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يشتري أضحية، فاشترى للنبي صلى الله عليه وسلم أضحية وباعها بضعف قيمتها، ثم اشترى بنصف القيمة أضحية أخرى مكان التي باعها، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم بالأضحية مع المال، فأقره النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا حديث رواه الترمذي، وحسنه غير واحدٍ من العلماء. والذين قالوا بعدم صحة بيع الفضولي مطلقاً يستدلون أولاً: بالآية الكريمة: لاَ تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ [النساء:29]، قالوا: الأصل عدم جواز بيع وشراء الإنسان لما لا يملك، وبيع الفضولي وشراؤه لما لا يملكه. ثانياً: حديث حكيم بن حزام أنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: (إن الرجل يسألني المتاع أو الشيء ليس عندي، فأبتاعه له ثم أبيعه، فقال صلى الله عليه وسلم له: لا تبع ما ليس عندك)، فنهاه أن يبيع ما ليس عنده، قالوا: والفضولي يبيع ما ليس له وما ليس عنده، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الإنسان لما لا يملك بهذا الحديث. وأما الذين فرقوا وقالوا: يصحّ أن يبيع لك الفضولي إذا أقررته وأجزته، ولا يصحّ شراؤه مطلقاً، فاستدلوا بنفس حديث عروة البارقي. وباختصار: حديث عروة البارقي يقول الإمام أبو حنيفة: لقد قال له النبي صلى الله عليه وسلم: (اشتر لنا)، فأذن له بالشراء، وكونه يشتري شاة أو شاتين فعنده إذن مسبق، لكن أين وقع الفضول؟ وقع في بيعه للشاة بعد شرائه، فصار الحديث حجة على جواز بيع الفضولي دون شراء الفضولي، إذاً يقولون: إن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: (اشتر لنا من هذه الجلب شاة)، فعند عروة إذن مسبق بالشراء كقاعدة عامة، ولكن ليس عنده إذن مطلق بالبيع، بل حتى إذن خاص بالبيع، فتصرفه الفضولي الذي لا أذن فيه وقع في البيع ولم يقع في الشراء؛ لأن الشراء له إذن مسبق، وقد صح بيعه فضولاً. وعلى هذا قالوا: يصحّ بيع الفضولي دون شرائه، ثم قالوا: من جهة العقد حينما يبيع لك الشيء أفضل مما يشتري لك؛ لأنه إذا باع لك الشيء جاءك بالقيمة، والقيمة تستطيع أن تشتري بها نفس الشيء، وتستطيع أن تعوض بما هو أفضل منه، لكن حينما يشتري لك فإنه يأتي لك -مثلاً- بالسيارة وأنت لا تريدها، أو يأتي لك بأرض لا تريدها؛ إذاً حينما يبيع لك ويعطيك النقد فإن النقد يصلح لشراء الكل. والذي يترجح في نظري -والعلم عند الله- من هذه الأقوال: القول بصحة بيع الفضولي وشرائه؛ لأن حديث عروة البارقي صحيح في هذا، وقول الإمام أبي حنيفة: أنه أذن له بالشراء، محل نظر؛ لأننا نقول: إنما أذن له بالشراء مقيداً، ووقع تصرف عروة البارقي خارج المقيد، فكان فضولاً من هذا الوجه. ومن هنا يستقيم مذهب الجمهور: أن بيع الفضولي وشراءه موقوف على إجازة المالك الحقيقي، وأنه متى أجازه حكم بصحة البيع ونفوذه. والله تعالى أعلم.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(78/80)
الأسئلة ...... كيفية تطهير النجاسة الجامدة السؤال: ذكرتم طريقة تطهير الزيت من النجاسة المائعة، فكيف يطهر من النجاسة الجامدة، أثابكم الله؟ الجواب: باسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد: فالنجاسة الجامدة أهون من المائعة؛ وذلك لأن تحللها وذوبانها أيسر بكثير من المائع، والتصاقها بالغير أخف، والمائعات تنقسم إلى قسمين: فمنها ما يتجمد كالسمن، فإن السمن إذا وقعت فيه نجاسة جامدة تلقى النجاسة وما حولها؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر في السمن إذا وقعت فيه الفأرة وهو جامد أن تلقى وما حولها، فتأخذ ما لامس الفأرة أو ما لامس الجرم النجس الجامد وتحتاط ثم تلقيه، وبذلك يحصل التطهير؛ لأنها مستقرة في المكان ولا تتجاوزه، خاصة في حالة كون السمن جامداً. وفي هذه الحالة يكون الجامد من الزيت ما جاور النجاسة الجامدة، فتنتزع ويصب الماء في موضعها، أو يصب في حال وجود النجاسة المائعة حتى يحاذي ما حولها، والأمر أخف بكثير من النجاسة المائعة؛ لأن الجامد يمكن نقله؛ ولكن المائع يصعب نقله إلاَّ في أحوال مخصوصة. والله تعالى أعلم.
حكم بيع وأكل النبات المسقى بماء نجس السؤال: ما حكم شراء وأكل النباتات التي تسقى بماء نجس، أثابكم الله؟ الجواب: ذكرنا أن النبات المتغذي بالنجس سواءً كان سماداً أو كان ماءً نجساً يسقى به، فهذا الأصل عدم جوازه، ولا يجوز أكله؛ لأنه متنجس على أصح قولي العلماء، والأطباء يذكرون أن هذا يضر بالصحة كثيراً، وينقل العدوى في كثير من الأمراض، فلو لم يحرم من جهة النجاسات لحرم من جهة الضرر؛ لأن شرط صحة البيع ألا يكون مشتملاً على الضرر، ولذلك نص العلماء على أن السم لا يجوز بيعه؛ لأنه لا منفعة فيه؛ بل فيه ضرر، فإذا كان المبيع فيه ضرر على الصحة وقرر الأطباء ذلك فإنه لا يحوز بيعه. والله تعالى أعلم.
فضل طاعة الوالدين السؤال: هل يجوز للوالد بيع سيارة ابنه من غير إذنه، أثابكم الله؟ الجواب: لو باع والدي لباركت بيعه ورضيته، ولا يستطيع الإنسان البار الموفق أن يقف في وجه والده، وأن يبلغ بالابن أن يسأل والده عن بيعه لسيارته، فالإنسان ينبغي عليه أن يتعاطى البر، وأن يعلم أن الخير كله بعد توحيد الله في بر الوالدين، وأنه إذا رضي الوالد ورضيت الوالدة فقد نعم عيشه وطابت حياته، وأنه يبلغ بالإنسان الخسة واللوم والدناءة ونسيان الفضل ونكران الجميل إذا أصبح يقف في وجه والده لعرض من الدنيا، والله تعالى قد يبتلى الإنسان بوالد يضيق عليه في الدنيا؛ ولكن الله يوسع عليه بهذا الضيق في الآخرة، والإنسان العاقل الحكيم يحفظ العهد، قال صلى الله عليه وسلم: (حفظ العهد من الإيمان)، ومن تذكر كم أنفق عليه والده، وكم تحمل من أجله، وكم أسدى إليه من الخير والمعروف؛ فإنه يحس أنه كالمملوك لوالده، وأنه لا يستطيع أن يجزي والده إلا بالدعاء، وأمور الدنيا أحقر وأهون من أن تقف بين الإنسان وبين رضوان الله عز وجل، وَمَنْ هذا الذي يستطيع أن يرفع وجهه في وجه أبيه ويقول له: لم بعت سيارتي؟! وقد ذكروا عن رجل أنه كان من أبر الناس بوالده، وفتح الله له من أموال الدنيا ما الله به عليم، وكان لا يشتري الصفقة بعض الأحيان بمئات الألوف إلا بإذنه، وقد يأتيه والده ويقول له: اكتب لي مزرعتك الفلانية، فلا يمكن أن يراجعه، بل يكتب له جميع ما يملك، وأصبح في رغد من العيش ونعمة ضافية، وخير كثير، مع ما حازه من رضا والده. ومما ذكروا أن رجلاً جمع مالاً قرابة الاثني عشر ألفاً، وكان هذا المال يحتاجه لزواجه، وكان والده منهمكاً في بناء عمارة، فدخل على والده يوماً فإذا به حزيناً، فقال: ما بك يا والدي؟ فقال: فلان -الذي هو المقاول- يطالب بماله، فما كان منه إلا أن ساورته نفسه أن يعطي والده ما عنده مما يريد أن يعف به نفسه عن الحرام ويرتفق به في حياته، فتردد وتلكأ، قال: حتى وفق الله سبحانه وتعالى وشرح صدري، فقمت إلى المال وقلت: هو أهون من أن يحول بيني وبين رضوان الله عز وجل، فجاء بالمال فوضعه بين يدي والده، فحلف الوالد أن لا يأخذه، وحلف هو أن يأخذه، حتى أصر على والده وهو بنفس طيبة، فلما رأى الوالد منه ذلك بكى وسأل الله عز وجل أن يرضى عنه، وأن يفتح له أبواب الخير، قال: فقمت من عند والدي وأنا أشعر
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(78/81)
بسعادة عظيمة، ومكث قرابة أسبوع، فإذا برجل ثري في المدينة يدعو صديقه، يقول: فحضرت معه، قال: فلما جلسنا بعد أكل الطعام، اشتكى هذا الثري لصديقه وقال -وكانت عنده أموال كثيرة-: أحتاج إلى وكيل، أي: شخص أمين يتوكل عن ماله، فقال له: لا أعرف لك أكثر أمانة من هذا الرجل -الذي هو البار- فما كان منه إلا أن عينه وكيلاً على أراضيه، وكانت أيامه في بيع الأراضي والعقارات، يقول: فأول صفقة جاءتني ربحت فيها مائة وعشرين ألفاً!! فانظر (اثنا عشر ألفاً) أعطاها لوالده فردها الله عليه عشرة أضعاف! مع ما له من الرضا من الله سبحانه وتعالى، ومع ما ينتظره من حسن العاقبة؛ لأن البار يفتح الله له أبواب الخير، ومن رضوان الله على العبد أن يفتح له أبواب البر، ولا يعطى البر إلا من رضي الله عنه؛ لأن من رضي الله عنه فله الرضا، نسأل الله العظيم أن يرزقنا هذا الرضا للوالدين أحياءً وأمواتاً، فإن كمال البر لا يقتصر على الحياة، بل أصدق ما يكون البر بعد الموت؛ لأن بعض العلماء يقول: إن أصدق البر بعد الموت؛ لأنه لا أحد يعلم أنك تقدم لوالدك هذا الشيء إلا الله جل جلاله. وقد جاء رجل إلى ابن عباس وهو يبكي فقال: لقد كنت أعق أبي عقوقاً كثيراً، فقال له: أكثر من الاستغفار له بعد موته والترحم عليه؛ فإن الله يبلغك بره بعد موته كما فاتك بره في حياته. فالإنسان الذي يريد الخير عليه أن يبر والديه، وقد تأذن الله بالرضا لمن رضي عنه والداه، ففي الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (رضي الله على من أرضى والديه)، فهو في سعادة وفي حسن عاقبة. ولقد شهدت من العلماء والعقلاء والحكماء وأجد كلمتهم متفقة على أنهم ما وجدوا البار إلا في خير عيش، ولو كان فقيراً مرقع الثياب، فإنه يعيش في سعادة البر، وقال أحد من أثق به من العلماء رحمهم الله -وقد سمعتها من أحد كبار السن-: (والله ما رأيت باراً ساءت خاتمته). وذلك إن كان عن إيمان وإخلاص لله جل جلاله، وإلا فالكافر قد يبر، لكن قصدنا المؤمن الذي يبر لوجه الله ومرضاته، وطاعةً لله سبحانه وتعالى. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يرضى عن والدينا، وأن يرحمهم كما ربونا صغاراً، ونسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يسبغ شآبيب الرحمات على أمواتهم. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا، اللهم اجعلهم في روضة من رياض جناتك، وأحسن الخاتمة لأحيائهم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
ـ[عاطف جميل الفلسطيني]ــــــــ[14 - 10 - 09, 03:27 م]ـ
شرح زاد المستقنع - كتاب البيع [6] للبيع علامات تدل على صحته، منها: أن يكون للبائع والمشتري يدٌ على المبيع، أو يكون لهما إذن بالتصرف فيه بالبيع والشراء، ومنها: القدرة على تسليم المبيع، ومنها: بيع ما كان معلوماً سواء بالرؤية أو بالصفة، فإن لم تتحقق هذه الأمور في البيع صار بيع غرر، وبيع الغرر هو بيع الشيء المستور العاقبة، وهو مما نهى الشرع عنه، وما ذاك إلا لأنه طريق لأكل أموال الناس بالباطل، ويفضي كذلك إلى النزاع والخصومات، وبه تنعدم الثقة بين المسلمين. الأرض الخراجية وحكم بيعها بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد: فيقول المصنف رحمه الله: [ولا يباع غير المساكن مما فتح عنوة: كأرض الشام ومصر والعراق بل تؤجر]. لا زال المصنف في معرض حديثه عن الشرط الرابع من شروط صحة البيع وهو شرط الملكية، وقد بيّنا أن البيع لا يصحُّ إلاّ إذا كان البائع والمشتري لهما يدٌ على المبيع، سواءً كان ثمناً أو مثمناً، أو يكون لهما إذن بالتصرف في البيع أو الشراء، وبيّنا دليل ذلك من الشرع، وموقف العلماء رحمهم الله من مسألة بيع الفضولي، ثم ختم المصنف رحمه الله بمسألة بيع المساكن في الأراضي التي تفتح في الجهاد في سبيل الله عز وجل، وقد بيّنا هذه المسألة، وهي أن الأراضي التي تفتح في الجهاد في سبيل الله عز وجل يخيّر الإمام في أمرها، وهي إمّا أن تفتح صلحاً، وإمّا أن تفتح بالقوة، فإن كانت صلحاً فتارةً يبقيها ويكون الصلح بينه وبين أهلها على إبقائها بأيديهم على أن يدفعوا الجزية والخراج للمسلمين، وكذلك في حالة العكس فإنها تكون ملكاً
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(78/82)
للمسلمين، ويكون خراجها أيضاً للمسلمين، وإذا فتحت الأرض عنوة فإن النظر فيها يكون للإمام إن شاء أبقاها خراجية بمعنى: أن يضرب عليها الخراج، وهو فعل عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، فإنه لما فتح الأمصار ضرب على الأرض الخراج، وأبقاها ينتفع بها أهلها، وينفعون المسلمين، وهذا الفعل من السنن العمرية التي أجمع المسلمون على اعتبارها والعمل بها على مرِّ القرون والعصور، وفي هذه الحالة إذا كانت الأرض خراجية فمعناها أنها وقفٌ على المسلمين، ولا يكون من يتصرف فيها مالكاً لعين الأرض، فله أن يبني، وله أن يزرع، وله أن ينتفع؛ لكنه ليس بمالك للرقبة الأصلية، فالرقبة الأصلية ملكٌ لعموم المسلمين، وكذلك يؤخذ الخراج إلى بيت مال المسلمين، وقد بيّنا وجه تقسيمه ووجه صرفه في كتاب الجهاد. فالمصنف رحمه الله يشير هنا إلى مسألة الملكية، فإذا كنت قد علمت أنه لا يصحُّ البيع ولا الشراء إلا بشيء يملك من البائع والمشتري، فيتفرع على ذلك السؤال: ما الحكم إذا باع إنسان أرضاً خراجية؟ فتقول: الأرض الخراجية لا يقع البيع عليها؛ لأنها وقف، والوقف لا يباع ولا يوهب، وإنما يبقى إلى الأبد مسبلاً محبوساً؛ لكن لو أنه أراد أن يبيع المساكن التي على الأرض، أو يبيع الزرع الذي على الأرض ويخلي بين الغير وبينه لكي ينتفع به فلا بأس. فمعنى العبارة: أنه إذا خلت يد البائع عن ملكية الأرض وكانت له يد يملك بها ما على الأرض من بناء أو زرع وأراد أن يبيع في الأراضي المحبسة والموقوفة على المسلمين عامة، فإن البيع يكون على رقاب المحدثات على الأرض لا على الأرض نفسها. وبناءً على ذلك: كان من المناسب أن تذكر هذه المسألة في شرط الملكية، فالأرض الخراجية لا تملك، وإنما هي وقفٌ مسبّل على المسلمين، وحينئذٍ يباع ما عليها مما فيه المنافع ولا تباع العين. ويتفرع على مسألة الأرض الخراجية أن المسجد لا يباع؛ لأن المسجد أيضاً مسبّلٌ وموقوف على عموم المسلمين؛ لكن لو أن مسجداً ضاق على المصلين، أو انتقل الناس من حوله فأصبح مكانه خراباً ليس فيه أحد، ونظر القاضي فوجد الناس قد انتقلوا إلى منطقة أخرى وهم بحاجة إلى مسجد في المكان الذي انتقلوا إليه، والمكان الذي خلي من الناس وتركوه ليس فيه مصلون، أو ليسوا بحاجة إلى هذا المسجد، فرأى القاضي أن يبيعه فحينئذٍ لا يباع إلاّ بحكم القاضي؛ لأن الوقفية والتسبيل لا يمكن أن يجري عليها البيع ولا الهبة؛ لأنها ملك لله عز وجل، وشرط البيع والهبة أن يكون البائع والواهب مالكاً لما يبيع ويهب، وقد قررنا هذا، وبناءً على ذلك فإنه لا يصحُّ بيعه للمسجد ولا هبته؛ ولكن -كما قلنا- إذا نظر القاضي أن من المصلحة استبدال هذا المسجد بمسجد آخر فإنه من حقه أن يحكم ببيعه على تفصيل عند العلماء سيأتي بيانه إن شاء الله في كتاب الوقف. ...... حكم بيع آبار المياه وما ينبت على الأرض من الكلأ [ولا يصحُّ بيع نقع البئر]. ليس المهم هنا أن تحفظ المثال أو تحفظ الصورة التي يذكرها المصنف، إنما المهم أن تطبق المثال على القاعدة، ولذلك في كتب الفقه حينما تطبق الأمثلة على القاعدة فإنك تفهم، حتى ولو جاءتك مسألة عصرية تستطيع أن تخرجها على هذا الأصل ولا تتقيد بالأمثلة الجامدة؛ لأن البعض قد يقرأ الفقه جامداً فيحفظ (نقع البئر)، ويحفظ (الأرض الخراجية)، دون أن يفقه السر أو العلة أو السبب الباعث على الحكم، وحينئذٍ لا يستفيد؛ لأنه إذا طرأت عليه مسألة عصرية لم يستطع تخريج ما جدَّ ونزل على ما ذكره العلماء والسلف، وعلى هذا فإن مسألة نقع البئر كمسألة الأرض الخراجية؛ والسبب في ذلك: أننا قررنا أن اليد خالية من الملكية، فمثّل رحمه الله بالأرض الخراجية؛ لأنها موقوفة على المسلمين. فنقع البئر، والكلأ، والنار، هذه ثلاثة أشياء المسلمون فيها شركاء، للحديث الوارد في السنن: (المسلمون شركاء في ثلاثة: في الماء، والكلأ، والنار)، فجعلهم يشتركون في هذه الثلاثة أشياء، فإذا كانوا شركاء في الماء وهو (نقع البئر) وما في حكمه، فمعنى ذلك أن من أراد بيع نقع البئر فقد باع ملك غيره، كما أن من أراد أن يبيع الأرض الخراجية فقد باع ملك غيره، ووقع البيع ووقعت المعاوضة على شيء لا يملكه. وهذا وجه إدخال مسألة نقع البئر هنا، وأصل الآبار تأتي على صورتين: فتارةً تكون على عيون جارية في
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(78/83)
الأرض تنفجر ثم تنبع من هذه العيون التي تجري في الأرض، سواءً كانت عيوناً مالحة فآبار مالحة، أو عيوناً حلوة فآبار حلوة، أو جامعة بين الاثنين فيختلط فيها العذب بالمالح لكنهما يختلطان فوق ولا يختلطان في الأسفل، كما أخبر الله عز وجل: وَهُوَ الَّذِي مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ هَذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ وَهَذَا مِلْحٌ أُجَاجٌ [الفرقان:53]. فالمقصود: أن الله سبحانه وتعالى جعل العيون الجارية تتفجر فتكون في الآبار. وتارة يكون البئر بالجنة وهي جنة البئر، بمعنى: أن يحفر البئر بالطريقة القديمة، ويكون الماء الموجود فيه عن طريق التسرب الذي يكون في جنبات البئر لا عن طريق عين في ذات البئر، فيستوي الحكم في كلتا الحالتين، سواءً كان نقع البئر من عينٍ من الأرض فارت وصعدت، أو كان نقع البئر جنة مجموعة من أطراف البئر خاصةً في الأماكن الخصبة التي فيها ماء كثير، فإنه لا يحفر الإنسان إلى أمدٍ قريب إلاّ ويجد الماء بغزارة في الذي حفر، فسواء كانت البئر عادية منفجرة عن عين، أو كانت البئر مجتمعة من الجنة، وعلى هذا ففي كلتا الحالتين لا يصحُّ بيع نقع البئر. ونقع البئر يكون فضلاً من الماء، فإذا كان عندك بستان وأردت أن تستقي من بئر أحدثته فأنت أحق وأولى؛ لكن لو زاد من هذا الماء زائد وفضل وجاء إنسان يريد أن يشرب منه أو يسقي دوابه أو يريد أن يأخذ منه للسفر كما يقع في الآبار التي تكون على السبل والطرق فالأمر أشد، فمنع هذا الفضل فيه وعيدٌ شديد، ولذلك أخليت الملكية عن هذا، وثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه نهى عن بيع نقع البئر، وفي الحديث الصحيح: أن من فعل ذلك -بمعنى أنه منع فضل مائه- فإن الله لا يكلمه يوم القيامة، ولا ينظر إليه، ويقول الله له -كما في الحديث القدسي الصحيح-: (كما منعت فضل مائك اليوم أمنعك من فضلي)، ومن منعه الله من فضله فهو على هلاك، ولذلك قال العلماء: منع فضل الماء عن المحتاج إليه وعن الناس كبيرة من كبائر الذنوب، ينبغي للمسلم أن يتقيها، وأن يمكن أخاه المسلم إن احتاج إلى هذا الماء، وهكذا العشب الذي ينبت في أرضه، إذا جاء إنسان يريد أن يحتش من هذا العشب لغنمه أو لدوابه فإنه يمكنه من ذلك، وهكذا لو كانت له أرض أو كان له حوش فنبت في هذا الحوش نبت ومرعى وأراد إنسان أن يأخذ منه لبهائمه فقال له: لا تدخل الحوش، فهذا لا يجوز؛ لأن هذا النبت مما يشترك فيه المسلمون، والله أنبته في أرضه وليس بيده ولا بوسعه أن ينبته، وكم من إنسان يلقي بذره ولا يجد منه شيئاً؛ لأن الله إن شاء أن تنبت الأرض أنبتت، وإن شاء ألا تنبت فإنها لا تنبت، فهي لا تنبت إلا بأمر الله وقدرته، فالله أخرج الماء وأخرج الكلأ، وكذلك الذي يحتطب من شجر الحطب فإنه يُمّكِّن الغير منه، ولو كان عند الإنسان أرض فنبت فيها السمر أو نبت فيها الشجر الذي تأكله الإبل ولو كان مما له شوك فإنه لا يجوز له أن يمنع من له إبل أن يرعى بإبله في هذا؛ لكن لو كان في هذا المكان عورة كأهله ونسائه ويخشى من دخول هذا الرجل عليه، ولا يمكنه التحفظ، فمن حقه أن يمنع مدة وجود العورة، لكن إذا وجد البديل بأن يُمَكنَه من أن يحتش بنفسه ويراقبه ويحفظ عورته فإنه يمكنه من ذلك. والشاهد من هذا كله: أنه لا يصح بيع الإنسان لشيء لا يملكه، أو لشيء يشترك فيه معه غيره، ويأتي الغير لكي يأخذ حقه فيمنعه أو يأبى إلا أن يبيعه عليه أو يأخذ المعاوضة، فإنه لا يجوز له ذلك. قال رحمه الله: [ولا ما ينبت في أرضه من كلأٍ وشوك]. من باب أولى إذا نبت في أرض الله الواسعة فالأمر أعظم، فإذا نبت في أرض الله الواسعة وجاء إنسان يريد أن يرعاه لغنمه أو يرعاه لإبله ودوابه أو يريد أن يحتش منه لبهائمه فإنه لا يجوز لأحد أن يمنعه؛ لأن هذا الحشيش مما يشترك فيه المسلمون بنص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله: [ويملكه آخذه]. ويملك هذا الحشيش من احتشه، ويملك هذا النقع من الماء من استخرجه، فلو أنك استخرجت من البئر ماءً ثم أخذت هذا الماء وبعته، فلا حرج كما يجري الآن من بعض أصحاب السيارات الذين ينقلون المياه، فإنهم يتكبدون المشقة بالذهاب إلى الآبار، وكذلك استخراج المياه ودفع القيمة لمؤنة رفع هذا الماء ووضعه في خزاناتهم التي معهم، فحينئذٍ يجوز لهم البيع؛ لأنهم لما أخذوه وحازوه ملكوه، ولو أتيت إلى
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(78/84)
أرض فضاء ثم أخذت منها العشب فإنك تملكه بالحيازة، وهذا ما يسميه العلماء بملكية الحيازة، فهم مشتركون فيه، بمعنى: أن لكلٍ أن يأخذه، فإذا سبقت إليه وأخذته وحزته فإنك تملكه، لكن لو أن إنساناً سبق إليه ثم وضع سياجاً عليه وقال: أنا سبقت، وهذا لي، نقول: هذا ليس لك، إنما يكون لك إن حصلت الحيازة، فشرط الملكية الحيازة التي تكون بالحش في الحشيش، وكذلك أشجار الحطب إذا قطعها، وكذلك الماء إذا استنبطه واستخرجه، بأن أخذ الدلو فنزحه، فإذا نزحه واستنبطه واستخرجه من البئر فإنه يكون ملكاً له، فحينئذٍ يجوز له بيعه، لكن إن كان على سابلة وجاءه المحتاج الذي لا يستطيع أن يستخرج كما استخرج، والماء زائدٌ عنه فلا يجوز أن يبيعه؛ لأنه من فضل الماء في هذه الحالة، وعلى هذا فإنه يجوز للإنسان أن يبيع الماء إذا حازه، وتتخرج على هذا مسألة ماء زمزم إذا أُخذ وحازه الإنسان ملكه وجاز له أن يشربه لنفسه، وجاز أن يهبه للغير؛ لكن هل تجوز فيه المعاوضة وبيعه على الغير؟ هذا فيه تفصيل: الورع أن يبيعه بكلفة الإحضار بمعنى: أن يكون بمثابة الأجير، يقول: هذا الماء أحضره لك بعشرة ريالات على كلفة الإحضار، لا أن يبيع نفس الماء، وهذا من باب الورع؛ لأن لماء زمزم خصوصية دون غيره. ولكن من أهل العلم من قال: إنه إذا حازه الإنسان، وكان الذين يبيعونه لا يضرون بالغير، بمعنى: أنه يمكن للغير أن يذهب بنفسه ويأخذ، وليس فيه مشاحة ولا أذية، فإنه يجوز البيع، وهذا له وجه؛ لأنهم قد ملكوه وحازوه، وتكبدوا مشقة استخراجه، ثم إن الغير يمكنه بنفسه أن يأخذ هذا الماء، فإن اختار أن يأخذه منهم فإنه له وجه أن يقال بجوازه، والورع ما ذكرناه. ...... تعريف بيع الغرر وأدلة تحريمه قال رحمه الله: [وأن يكون مقدوراً على تسليمه]. الآن سيشرع المصنف في الشرط الخامس والسادس، وقبل الدخول في الشرط الخامس والسادس لصحة البيع ننبه على أن كلاً من الشرط الخامس: وهو القدرة على التسليم، والشرط السادس: وهو العلم بالمبيع بالصفة أو الرؤية أو غير ذلك مما يعرف به المبيع، كلا الشرطين يتخرج على قاعدة في الشريعة، وهي نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر، وكل الذي سنتكلم عليه في الشرط الخامس والسادس مفرّع على قاعدة الغرر، وبناءً على ذلك نحتاج إلى معرفة: أولاً: ما هو الغرر لغة واصطلاحاً؟ ثانياً: ما هو الدليل على تحريم بيوع الغرر، أو ما هي الأحاديث والنصوص التي وردت في تحريم هذا النوع من البيوع؟ ثالثاً: ما هي الحكمة التي يمكن أن نستفيدها من تحريم هذا النوع من البيع، أو ما هي المقاصد والمصالح التي قصد الشرع تحقيقها من تحريم هذا النوع من البيع؟ ثم بعد ذلك نشرع في شرح ما ذكره المصنف رحمه الله في هذين الشرطين. أمّا الغرر: فأصله مأخوذ من غرَّ فلانٌ فلاناً إذا خدعه أو خاطر به. فالغرر فيه مخاطرة، ويوصف الإنسان بكونه غرّ غيره إذا لم يمحضه النصيحة، وعلى هذا فإن هذا البيع ليس فيه نصيحة، بمعنى: أن صور البيع في الشرط الخامس والسادس عند مخالفة الشرط كلها خداعٌ وختلٌ من البائع للمشتري، أو من المشتري للبائع، أو من كل منهما للآخر. وأمّا في الاصطلاح فإن بيع الغرر اختلفت فيه تعاريف العلماء، ومن أنسبها قول بعضهم: بيع الغرر هو بيع مستور العاقبة. أو هو بيع الشيء المستور العاقبة، بمعنى: أن يبيعك شيئاً لا تدري أيكون، أو لا يكون، كأن يقول لك: أبيعك ثمرة بستاني السنة القادمة، فإننا لا ندري هل يخرج البستان ثمرة في العام القادم، أو لا يخرج، فهو مستور العاقبة، ثم إذا أخرج فلا ندري أيخرج سالماً أم يخرج به مرض وآفة، ثم إذا خرج به المرض والآفة فلا ندري الآفة غالبة أو السلامة غالبة، وحينئذٍ كأن البيع في هذه الأحوال فيه مخاطرة، فكأن البائع يخاطر بالمشتري. ومثل أن يقول له: أبيعك ما تحمله هذه الناقة السنة القادمة، أو أبيعك حمل هذه الشاة الآتي، كل هذا من بيع الغرر مستور العاقبة، وفي العصر الحديث يقع بيع المستور العاقبة مثل بيع الرقم (واليانصيب): وذلك بأن يعطيه عشرة ريالات لقاء رقم لا يدري أيجد فيه شيئاً أو لا يجد ثم إذا وجد شيئاً لا يدري أيجد شيئاً غالي الثمن، أو يجد شيئاً عكس ذلك، أو يجد شيئاً مساوياً للثمن الذي دفعه، فالعاقبة مستورة، فيحتمل أن يربح ويحتمل أن يخسر، فيجعل البائع
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(78/85)
المشتري متردداً بين الأمرين، وربما أيضاً يخدع المشتري البائع فيقول له: أشتري منك هذا الكتاب بما في يدي، فلا ندري ما الذي في يده، أهو مثل قيمة الكتاب، أو هو دون، أو هو أكثر؟ فيقع التغرير من المشتري للبائع، وقد يقع منهما الاثنين، كأن يقول له: بعني شيئاً بما في يدي، فقال له: أبيعك شيئاً من أشيائي أو شيئاً من ممتلكاتي، أو أبيعك كتاباً من كتبي، فلا ندري أهذا الكتاب هو الكتاب النفيس، أو هو الكتاب الرخيص؟ فهذا كله من بيع الغرر. ومن حكمة الله سبحانه ولطفه بعباده أنه رحمهم بهذه الشريعة، وهي شريعة الإسلام، ومن أمثلة الرحمة في شريعة الإسلام أنها لم تقتصر على العبادة بل تناولت حتى المعاملة، فأنت إذا دخلت السوق تريد أن تشتري أو تريد أن تبيع فإن الشرع يريد أن يوقفك على ثمن معلوم وعلى مثمن معلوم، ويريدك إذا دفعت المال أن تدفعه لقاء شيء أنت مطمئن وراضٍ في نفسك أن تبذل مالك لقاءه، وكذلك العكس، تبذل سلعتك لقاء هذا المال الذي يدفع لك، ويكون المال معلوماً غير مجهول، منضبطاً بما يتحقق به الأصل الشرعي في الثمن أو شروط الثمن من العلم بجنسه وقدره وعدده -على التفصيل الذي سنذكره إن شاء الله-. فالمقصود: أن تحريم بيع الغرر إنما هو مبني على الجهالة. كذلك أيضاً في حكم الغرر أن يقول لك: أبيعك السمك الذي في الماء، أو أبيعك الحمام الذي في الهواء، فيقول: أرأيت هذه الثلاث الحمام؟ قال: نعم، قال: هذه كانت لي وفرّت عني، وأنا أبيعك كل واحدة بعشرة، فإن أمسكتها فهي لك، أو بعير شرد من عنده أو شاة شردت فقال له: أبيعك هذه الشاة أو هذا البعير بعشرة، فهذا كله من بيع الغرر؛ لأنه يحتمل أن يمسكه فيسلم، ويحتمل أن لا يمسكه فيخسر، ففي جميع هذه الصور يكون البيع مستور العاقبة، ولا يدري العاقد أهو يسلم أو يخسر؟ وقد حرّم الله عز وجل هذا النوع من البيوع، وثبتت النصوص والأحاديث الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بتحريمه. فأول هذه النصوص ما ثبت في الصحيح عن ابن عمر أنه قال: (نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر)، هذا الحديث يدلُّ دلالةً واضحةً على أنه لا يجوز بيع الغرر، وقد قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: (وإذا نهيتكم فانتهوا)، فقد نهانا عن بيع الغرر، فدلَّ على أنه لا يجوز للمسلم أن يتبايع ببيع الغرر، لا آخذاً ولا معطياً. كذلك أيضاً ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه: (نهى عن بيع حَبَل الحَبَلَة)، وبيع حبل الحبلة يأتي على صور، منها: أن يبيعه ما في بطن الناقة، أي: حمل الناقة أو حمل الشاة؛ والسبب في هذا: أننا لا ندري هذا الانتفاخ أهو جنين، أو مرض؟ ولو كان جنيناً لا ندري أهو حيٌّ، أو ميت؟ ولو كنا نعلم عن طريق أجهزة وأمكن الآن أن يستطلع أو يستكشف أنه حي أو ميت فلا ندري أيبقى حياً إلى الولادة، أو يموت؟ ثم إنه لو بقي حياً إلى الولادة وخرج أيخرج كامل الخلقة، أو ناقص الخلقة؟ فإذاً: هذا النوع من البيوع حرمه رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما في الصحيحين من حديث ابن عمر: (نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع حَبَل الَحَبَلَة). كذلك أيضاً ثبت عنه عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين من حديث ابن عمر أنه: (نهى عن بيع الثمرة قبل أن يبدو صلاحها، نهى البائع والمشتري)، وأنت إذا تأملت نهيه -بأبي هو وأمي صلوات الله وسلامه عليه- عن بيع الثمرة قبل بدو صلاحها ما هو إلاّ خوف الغرر؛ لأن الثمرة قبل بدو الصلاح يحتمل أن تسلم فتغنم وتكون رابحاً، ويحتمل أن تتلف ولا تخرج فحينئذٍ تغرم وتكون خسراناً، وبناءً على ذلك حرّم النبي صلى الله عليه وسلم بيعها قبل بدو الصلاح، وأكد هذا بالعلة في حديث أنس الثابت في الصحيح: (أرأيت لو منع الله الثمرة عن أخيك فبم تستحل أكل ماله؟!) انظر إلى هذه الجملة: (أرأيت) أي: أخبرني، (لو منع الله الثمرة عن أخيك) أي: لو بعت أخاك المسلم الثمرة قبل بدو الصلاح، فمنع الله الثمرة ولم تخرج (فبِمَ تستحل أكل ماله؟) فمعناه: أن المال سيدفع لقاء شيء غير مضمون، أو لقاء شيء لا تُعْلم عاقبته. وثبت في الصحيح من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما: (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع السنين والمعاومة)، وبيع السنين هو الموجود عند بعض الناس اليوم، وهو أن يبيعه ثمرة البستان ثلاث سنوات أو
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(78/86)
سنتين، والمعاومة: أن يبيعه ثمرة البستان عاماً أو عامين، وبيع السنين والمعاومة بيع للمجهول، وبيع لمستور العاقبة، فدخل في بيع الغرر. كذلك أيضاً ثبت عنه عليه الصلاة والسلام: (أنه نهى عن بيع ما في الضرع)، وهذا النهي عن بيع ما في الضرع مبني على الجهالة بما فيه، فلا ندري أهو سالم أو ليس بسالم؟ ثم لو خرج اللبن لا ندري أهو قليل أو كثير؟ فهو مجهول. وقد يقول لك قائل: هذا الضرع ما دام منتفخاً فالغالب السلامة، والغالب أن فيه لبناً، تقول له: لو سلّمت لك أنه سالم وأنه لبن فهل سيخرج لبناً صحيحاً، وكم قدره هل هو كثير أو قليل؟ فلو كان كثيراً فإنه قد غبن البائع، ولو كان قليلاً فقد غبن المشتري، فإمّا أن يغبن هذا وإمّا أن يغبن هذا، وبناءً على ذلك عدل الله عز وجل بينهما -بين العاقدين- والشريعة بتفصيلاتها وأحكامها المتعلقة بالمعاملات أنصفت البائع وأنصفت المشتري، فلم تظلم هذا ولا هذا، وهكذا الشأن في المعاملات المالية وغيرها، ولذلك قال الله عز وجل: فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لاَ تَظْلِمُونَ وَلاَ تُظْلَمُونَ [البقرة:279]. وكما دلّت السنة الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم على تحريم هذا النوع من البيع، سواء كان مجهول العاقبة فلا ندري أيسلم أو لا يسلم؟ أو كان مجهول القدر والصفة فلا ندري أهو كامل أو ناقص؟ جاء كذلك دليل الإجماع يؤكد هذا المعنى، فقد أجمع العلماء رحمهم الله على أن بيوع الغرر لا تجوز. ...... الحكم المستفادة من تحريم بيع الغرر فإذا عرفنا أن دليل السنة والإجماع على تحريم هذا البيع. يبقى السؤال الأخير: ماذا نستفيد من تحريم هذا البيع؟ أو ما هي الحكم التي يمكن أن نستفيدها من تحريم الشريعة لهذا النوع من البيوع؟ والجواب: إن الله عز وجل إذا أمر أو نهى فإنه الحكيم العليم الذي هو أعلم وأحكم بشرعه وأعلم بعباده، لاَ يُسْأَلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْأَلُونَ [الأنبياء:23]، يَقُصُّ الْحَقَّ وَهُوَ خَيْرُ الْفَاصِلِينَ [الأنعام:57] جل جلاله وتقدست أسماؤه وهو أحكم الحاكمين، فالله جلَّ وعلا قد ينهى عن الشيء في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم وقد لا نُدرك الحِكَم؛ ولكن لا شك ولا ريب أن فيه حكمة، سواءً علم المسلم أو لم يعلم. ومما ذكره العلماء من الحكم في سبب تحريم هذا البيع: أن بيع الغرر طريق لأكل أموال الناس بالباطل، والشريعة لا تأذن بأكل أموال الناس بالباطل؛ لأنه لو أذن للناس أن يبيعوا الأشياء المجهولة، فإن معنى ذلك أن الشريعة بإجازتها لهذا النوع من البيع تفتح الباب لأكل أموال الناس بالباطل، ولو كان الريال لا قيمة له عندي فله قيمة عند الغير، فالشريعة لا تفرق بين الغني والفقير، ووضعت هذه القاعدة أنه لابد من الإنصاف في الحقوق والأموال المدفوعة وأن تكون لقاء ما دفعت دون ظلم للمشتري، وكذلك أيضاً دون ظلم للبائع إذا ظهر الشيء أكثر مما يظن به. ومن الحِكم: أن هذا النوع من البيوع مفضٍ إلى الخصومات والنزاعات، خاصة إذا كان المال له قيمة كبيرة، فإن الله عز وجل قال: وَأُحْضِرَتْ الأَنفُسُ الشُّحَّ [النساء:128]، فالنفوس مجبولة على شحها بالمال، وقال: إِنْ يَسْأَلْكُمُوهَا فَيُحْفِكُمْ تَبْخَلُوا وَيُخْرِجْ أَضْغَانَكُمْ [محمد:37]، فالأموال تعلقت بها النفوس، حتى إن الدماء سالت والأرحام قطعت والأعراض انتهكت بسبب الأموال -والعياذ بالله-، ففيها فتنة عظيمة، فإذا رأى الشخص أنه يدفع الألف والألفين والثلاثة والأربعة ثم لا يجد شيئاً فإنه ليس من السهولة أن يسكت، فلن يسكت عن هذا الذي أخذ منه، وسيقول مباشرة: قد أخذت مالي بدون حق، يقول له: بعتك، يقول: نعم اشتريت منك أظن أنه سيسلم، وتبين أنه لم يسلم، فحينئذٍ تقع بينهما الخصومة والنزاع، وإذا لم تقع الخصومة فإنه سيتربص لكي ينتقم منه كما أخذ ماله، ويبحث عن حيلة وعن طريقة لذلك، خاصة إذا كانوا تجاراً مع بعضهم فإنه ينتقم بعضهم من بعض، وتصبح أسواق المسلمين محلاً للشحناء والبغضاء، وكأن باب البيع أصبح هادماً لأصول الشريعة ومقاصدها العظيمة. وانظر إلى حكمة الشريعة فإنها تبيح لنا الدنيا؛ ولكن بشرط ألا تفسد الدين، ومن هنا تجد قول النبي صلى الله عليه وسلم: (ولا يبع بعضكم على بيع بعض)؛ لأنه إذا باع المسلم على بيع أخيه المسلم حصلت
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(78/87)
المنفعة الدنيوية، على حساب المفسدة الدينية، وهذا من أدق ما يكون في المنهج، وأحكم وأعدل ما يكون في حكم الله عز وجل وشرعه في المعاملات المالية، فإن هذا النوع من المعاملات يفضي إلى الخصومات، ويفضي إلى أكل الأموال بالباطل، ويفضي أيضاً إلى إضرار المسلمين بعضهم ببعض. ومن الحِكم أيضاً: أنه لو فتح هذا النوع من المعاملات المالية وهو بيع الغرر فإن هذا يفضي إلى انعدام الثقة وسلبها من النفوس، فتدخل إلى السوق وأنت لا تأمن على مالك، وكذلك لو مكّن التجار أو مكّن بعض التجار من بعض هذه المعاملات المحرمة فرأى غيرهم أنهم يربحون يتجه التجار كلهم إلى هذا النوع من المعاملات، فتدخل إلى السوق وأنت تريد شيئاً فلا تستطيع أن تصل إليه إلا بالمخاطرة، فتنعدم الثقة في التاجر، وهذا ضرر اقتصادي، فهو من نظرة اقتصادية مفسدة تضر بمعاملات الناس والتجارة نفسها، فحرص الإسلام على وجود الثقة، فالإنسان إذا جاء يريد أن يشتري الشيء يشتريه وهو على ثقة وعلى أمانة ونصيحة من أخيه المسلم، وحينئذٍ يكون هذا أدعى إلى طمأنينة الناس، وكذلك ثقتهم بالتجار، ولذلك تجد في أسواق المسلمين من الثقة والمحبة والخير ما لا تجده في أسواق غيرهم، وإذا نظرت إلى الأسواق التي تنبني على المعاملات الواضحة الخالية من الغرر تجدها أسواقاً رابحة رائجة، والناس فيها في طمأنينة وفي سعادة وفي خير كثير؛ لأن الله تكفل بهذا الخير لمن اتبع دينه وشرعه، وجعل الخير لمن عمل بهذه الأحكام التي شرعها لعباده سبحانه وتعالى، فالحمد لله على فضله ورحمته، لا نحصي ثناءً عليه سبحانه وتعالى.
من شروط صحة البيع: القدرة على تسليم المبيع قال رحمه الله: [وأن يكون مقدوراً على تسليمه]. وهذا هو الشرط الخامس، أي: يشترط في صحة البيع أن تبيع الشيء المقدور على تسليمه، وهذا مبني على نفس الحديث: (نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر)، فإذا باعه شيئاً لا يقدر على تسليمه، فإنه قد يعجز عن الإمساك به أو عن وجوده، فيكون أخذ المال حينئذٍ من أكل المال بالباطل، وقد قال الله عز وجل: لاَ تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ [البقرة:188]، وأيضاً: لو أنه باعه شيئاً غير مقدور على تسليمه فقد فوت مصلحة البيع؛ لأن مقصودك من شراء هذا الشيء أن تستفيد منه، فإذا باعك على وجه لا تتمكن من أخذه واستلامه فمعنى ذلك أنه فوت مقصودك من البيع بالكلية. ويحرم بيع الشيء الذي لا يقدر على تسليمه بإجماع العلماء رحمهم الله، ولهذا أمثلة: فقال رحمه الله: [فلا يصحّ بيع آبقٍ وشارد]. الفاء للتفريع، وهذا مفرع على الشرط، فإذا ثبت أنه لا يصحُّ البيع لشيء لا يقدر على تسليمه، فلا يصح بيع الآبق، وهذا في العبيد والإماء فإذا شرد العبد أو شردت الأمة فإنه لا يصح بيعه وبيعها إلاّ لمن يقدر على إمساكه وإمساكها، فإذا كان قادراً على إمساكه أو الإمساك بها فإنه حينئذٍ تفوت علة التحريم، وأصبح كأنه مقدورٌ على تسليمه، لكن إذا كان الشيء لا يقدر على تسليمه فإنه لا يصح البيع ولا يجوز؛ لأنه من الغرر. وأمّا (الشارد) فإنه يكون في الحيوانات مثل: أن يشرد البعير، أو الشاة، فإنه لا يصح بيعه؛ لأنه قد يعجز عن الإمساك به واللحوق به، وحينئذٍ يكون البائع قد أكل المال بالباطل، وهذا كمثال على الأشياء القديمة، وفي عصرنا الحاضر لو أن إنساناً باعك شيئاً لا تتمكن من إمساكه ولا تتمكن من أخذه والانتفاع به فإنه يعتبر في حكم بيع الآبق، وفي حكم بيع الشارد، ويكون أخذه للمال من باب أكل المال بالباطل، فمثلاً: لو كانت السيارة ضائعة، فقال له: يا فلان! سيارتك الضائعة أنا أشتريها منك بعشرة آلاف ريال، فإن وجدتها فأعطنيها، وإن لم تجدها فالعشرة آلاف ملك لك، فهذا لا يجوز. وقد يقول قائل: المشتري رضي بذلك وقال: العشرة آلاف ملك لك، نقول: رضا المشتري لا عبرة به، ولذلك لو أن شخصاً استدان من شخص مائة ألف ريال وقال: أردها مائة وعشرة، وأنا راضٍ أن أدفع العشرة آلاف فوق المائة، نقول: رضاك وجوده وعدمه سواء؛ لأن هذا النوع حرمه الله عز وجل، فلو قال: أنا راضٍ بالسيارة وجدتها أو لم أجدها، نقول: هذا سفه، وإنما لم يقبل رضاه لأنه يخاطر، وإذا خاطر كأنه يتصرف في ماله تصرف غير الرشيد وهو السفيه، فيحجر عليه الشرع ويقول له: رضاك وجوده وعدمه سواء
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(78/88)
فلا عبرة به، ولا يوجب الحكم بِحلِّ هذا النوع من المعاملات المحرمة. قال رحمه الله: [وطيرٍ في هواء]. كما قلنا أنه يقع في الحمام الذي يطير ويفر من الإنسان، فإنه لا يصح بيعه إذا كان طائراً في الهواء؛ لكن لو أمكنه أن يمسكه فإنه يصح البيع. قال: [وسمكٍ في ماء]. فلو قال له: هذا السمك الذي في البحيرة ملكٌ لي، أبيعك منه سمكة بعشرة، لا يصح لأمرين: الأمر الأول: الجهالة. الأمر الثاني: عدم القدرة على الإمساك به. لكن لو كان السمك في بركة، أو مستنقع محدود، أو كان في مكان يمكن الإمساك به وأخذه فلا بأس، فمثلاً: الآن بعض باعة السمك يجعل السمك في أحواض، حتى يكون طازجاً في متناول الإنسان، فيكون حديث العهد بحياته فيكون لحمه ألذ وأطيب، ويقول: إذا أردت -مثلاً- من نوع كذا فبعشرة أو من نوع كذا فبعشرين، فهذا جائز؛ لأنه يمكنك أن تمسك به، وإن لم تستطع إمساكه فبإمكانه هو أن يمسك به، فيجوز، لماذا؟ لأن العلة القدرة على التسليم، فلما كان الذي في الحوض مقدوراً على تسليمه واستلامه جاز بيعه وصح، ولما كان أصل العلة هي عدم القدرة فإنه لا يؤثر كونه في حوض مقدور على تسليمه أو مقدور على الإمساك به. قال رحمه الله: [ولا مغصوب من غير غاصبه أو قادرٍ على أخذه]. المغصوب مثل الشيء الضائع، فإنه لو جاء شخص وأخذ سيارتك بالقوة وغصبها منك، أو أخذ أرضك بالقوة واغتصبها منك، أو أخذ كتابك أو قلمك أو شيئاً لك بالقوة، وأنت لا تستطيع أن تأخذ هذا الشيء منه ولا أن تسترده، فلا يحلُّ لك أن تبيعه؛ لأن الخسارة والبلاء نزل بك، فلا يجوز أن تكون أنانياً شحيحاً تلقي بالبلاء على غيرك، فحينئذٍ تصبر، كما لو نزل بالإنسان مرض أو سقم فإنه يصبر على هذا البلاء، فكما أنه يُبلى في نفسه يُبلى في ماله: لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ [آل عمران:186] فيسعك الصبر، أمّا أن تحمل هذا البلاء على أخيك المسلم، ولو كان راضياً بسفهه، فإنه لا يصحُّ هذا، إلاّ إذا كان الشيء المغصوب يريد أن يشتريه مَنْ غَصبه، فلو قال الغاصب: هذه مائة ألف لقاء أرضك، فيصحّ البيع بشرط: أن تكون راضياً به، أمّا لو كنت غير راضٍ فحينئذٍ يعتبر من أكل المال بالباطل، ويعتبر ظالماً لك في أخذه وانتزاعه منك بالقوة، وأما إذا وجد شخص يقدر على أخذه من الغاصب فمثلاً: أخذ رجلٌ منك سيارة وأنت لا تستطيع أن تأخذها، وهناك رجلٌ قادر على أخذها منه، فقال لك: بعنيها وخلِّ بيني وبينه، فقلت له: أبيعكها بعشرة آلاف، صحَّ البيع وجاز؛ لأن العلة في المنع هي عدم القدرة وقد زالت، والحكم يدور مع علته وجوداً وعدماً. ...... من شروط صحة البيع: أن يكون المبيع معلوماً بالرؤية أو الصفة قال رحمه الله: [وأن يكون معلوماً برؤية أو صفة]. وهذا هو الشرط السادس: أن يكون المبيع معلوماً برؤية أو صفة، فإذا بعت شيئاً أو اشتريت شيئاً فلابد وأن يكون الثمن والمثمن معلوماً إمّا برؤية أو صفة، وبعبارة أوضح: ألا يكون المبيع مجهولاً جهالةً مؤثرة، فبعض الأحيان يقول لك: أبيعك شيئاً بعشرة آلاف أو بمائة، وهذه جهالةٌ كلية، فلا تدري ما هو هذا الشيء؟ أهو من الأحياء أم من الجمادات؟ أهو غالٍ أم رخيص؟ فهذه جهالة مستحكمة من جميع الوجوه، فلا تدري بجنسه، ولا نوعه، ولا صفته، ولا قدره، ولا عدده، ولا تدري ما هو هذا الشيء، فالبيع باطل ولا يجوز. وفي حكم هذا البيع ما يوجد الآن من شراء الأرقام، فإنك تشتري رقماً لا تدري ما الذي فيه، ولربما دفعت العشرة أو المائة في رقم لا يخرج منه شيء، ففي هذه الحالة تكون الجهالة مستحكمة، وفي بعض الأحيان يكون المبيع معلوم الجنس لكن غير معلوم النوع، أو معلوم الجنس والنوع لكنه غير معلوم الصفة أو غير معلوم القدر أو غير معلوم العدد. ومثال ما كان معلوم الجنس مجهول النوع، كأن يقول له: أبيعك بهيمة بألفٍ، فإن بهيمة الأنعام: إبل وبقر وغنم، فلا ندري أهي من الإبل أم من البقر أم من الغنم، فجهل النوع، والجهالة بعد ذلك مستتبعة، فلا ندري من أي الأنواع، ونفس النوع لا ندري أجيّدٌ هو أم رديء؟ فإذا قال له: أبيعك حيواناً، فهذه جهالة، ولو: حددّ النوع، فقال: أبيعك إبلاً بمائةٍ أو بألفٍ، لم يصح؛ لأنه وإن حددّ النوع فإن الصفة غير معلومة، والعدد غير معلوم، فهذه جهالة للصفة والعدد، ولو حدّد العدد فقال:
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(78/89)
أبيعك بعيراً واحداً، فقد علمنا الجنس وأنه من بهيمة الأنعام، وعلمنا النوع أنه إبل، وعلمنا العدد أنه بعير واحد؛ لكن جهلنا الصفة، فلا ندري ما هي صفاته؟ أهو كبير السن أم صغير السن؟ ثم أهو متصف بالصفات الجيدة أو الرديئة أو وسط بينهما؟ كذلك أيضاً قد تعلم الجنس وتعلم النوع؛ لكن لا تعلم العدد والقدر، فلو قال لك: أشتري منك بيتك بذهبٍ، فأنت هنا علمت جنس المال ونوعه الذي هو الذهب، لكنك لا تدري كم قدره؟ فلا ندري أهو مائة جنيه أو مائتين أو جنيهاً واحداً؟ فحينئذٍ لا تدري كم قدره وعدده، فهذه جهالة مؤثرة، وأياً ما كان فالجهالة مؤثرة وموجبة لفساد البيع بشرط: أن تكون جهالة موجبة للغرر؛ لأن هناك أنواعاً من الجهالات لا توجب الغرر، وقد تغتفر للضرورة، فمثلاً: حينما يقول لك: بعتك هذا البيت بعشرة آلاف ريال، وأنت تعرف كم عدد غرفه، وتعلم ما هي أوصافه، والحي الذي هو فيه، أو تكون قد دخلت البيت ورأيته؛ لكن هناك جهالة، وهي أنك لا تعلم هل أساس البيت جيد أم رديء؟ لأنه مغيب عنك، فيحتمل أن يكون الأساس منهاراً أو غير منهار، ثم إذا كان غير منهار قد يكون جيداً وقد يكون رديئاً لا يعيش ولا يبقى إلى سنوات عديدة، أو أنه يتلف بكثرة الأمطار أو بالسيول، فهذه جهالة مغتفرة للضرورة، لكن المشتري لو اكتشف أو تبيّن له أن الأساس فيه عيب، واطلع على هذا العيب فإن من حقه أن يرده، فهي تغتفر لإعمال العقد، ولكن إذا تبيّن وجود ما فيه ضرر فمن حقه أن يطالبه بضمان الأرش، أو يطالبه برد البيع وأخذ الثمن الذي دفعه. قال رحمه الله: [فإن اشترى ما لم يره، أو رآه وجهله، أو وُصِف له بما لا يكفي سلماً لم يصح]. الجهالة ترتفع بالعلم بالشيء المبيع، وعليه فالأصل أن يكون المبيع معلوماً، ولذلك بعض العلماء يعبر عن هذا بعبارة أدق ويقول: أن يكون المبيع معلوماً، فلما يقول (معلوماً)، يحدد العلم الذي يشترط وجوده بالجنس والنوع والقدر أي: معلوم الصفات، وقصد المصنف رحمه الله أن يبين أن بيع المجهول لا يصح، فإذا اشترى ما يجهل فيه جهالة مؤثرة -ما لم يره ولم يعلم صفته- فإنه لا يصحُّ البيع، قال له مثلاً: أبيعك أرضاً في مخطط (20×20)، فإنّا لا ندري أهي في مخطط غالٍ أو رخيص؟ لا ندري أتكون في مكانٍ محمود ومرغوب أو في مكان غير محمود ولا مرغوب أو في مكان وسط بين ذلك؟ فحينئذٍ يبيعه شيئاً لم يره، ولم يوصف وصفاً تزول به الجهالة، فإذا باعه شيئاً رآه أو شيئاً وصفه له صفة تزول بها الجهالة صحَّ البيع، قال له: أبيعك أرضاً طولها كذا وعرضها كذا، في شارع كذا، تطل على كذا وكذا، حددّ أطوالها وجهاتها وصفاتها التي تزول بها الجهالة، فحينئذٍ يكون قد أزال الجهالة بالوصف، وكذلك إذا كنت تعرف أرضه أو بستانه ومزرعته، ولم يطل عهدك على وجه يتغير به البستان وقال لك: أبيعك بستاني الذي تعرفه بمائة ألف فقلت: قبلت، وأنت قد رأيت البستان من قبل صحَّ البيع؛ لأن الجهالة ارتفعت بالرؤية، وترتفع بالصفات -كما ذكرنا- فمثلاً: نمثل بأشياء موجودة الآن: كأن يقول له: أبيعك سيارة، فلا يصحُّ البيع؛ لأننا لا ندري ما نوع هذه السيارة، وكذلك لو حددّ نوعها فقال: من نوع كذا، هذا النوع من السيارات لابد أن يحدد -مثلاً- موديله والصفات التي عليه؛ لأن هذا شيء جرى العرف أن الجهالة ترتفع به، ولكنه قال: من نوع كذا، ولم يحدد صفاتها أو موديلها، فإنه لا يصحُّ البيع، ويعتبر هذا من الجهالة المفضية إلى الغرر؛ لأنك ربما ظننت أنها جديدة، فإذا به يبيعك ما كان قديماً، ولربما ظننت أنها من صنع هذه السنة، فإذا بها مصنوعة في العام الماضي أو الذي قبله، وكل ذلك من الجهالة المفضية للغرر، فلا يصح البيع، ولا يجوز على هذا الوجه الموجب للإضرار. قال رحمه الله: [أو رآه وجهله]. (أو رآه وجهله) فإنه لا يصحُّ البيع؛ فمثلاً لو قلت له: أبيعك هذه السيارة، فرأى السيارة ولكنه لا يعلم ما بداخلها، وما هي صفاتها؟ وحتى لو يعرف نوعها فالنوع هذا ينقسم إلى أنواع فهناك الجيد وهناك الرديء، والذي له صفات عالية وصفات دون ذلك، فحينئذٍ إذا باعه على هذا الوجه لا يصحُّ؛ لكن لو باعه شيئاً يجهل المشتري حقيقته، ولم يستفصل عن حقيقته، واشترى هذا الشيء، كمن يدخل بقالة ويرى كيساً فيقول: بكم هذا الكيس؟ قال: بعشرة، قال: خذ العشرة، فإنه يلزم
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(78/90)
ويجب على المشتري إمضاء البيع؛ لأنه هو الذي قصّر وهو الذي غرّر بنفسه، فإذا كان ذلك المبيع في العرف يستحق العشرة صحَّ البيع ولزمه، لكن لو كان في العرف يستحق الخمسة وباعه عليه بعشرة حينئذٍ يكون خيار الغبن في الثمن -وسيأتي الكلام عليه-. المقصود: أن من اشترى شيئاً يجهله، إذا كان هذا الشيء من باب التغرير -كما ذكرنا- كأن يبيعه الشيء في كيس أو يبيعه شيئاً ملفوفاً ولا يدري ما هو، فهذا قد رأى ولكنه جهل حقيقة المبيع، أو مثل (الكراتين) الموجودة الآن دون أن يكتب عليها الصفات ودون أن يبيّن ما هي نوعية هذا الصنف أو نوعية هذا المبيع، فإن البيع لا يصحُّ؛ لأن القاعدة عندنا الجهالة، وقد اشترى ما يجهله ولو أنه رآه، فكأن المصنف هنا يريد أن يقرر لك قاعدة: أن مجرد الرؤية ليس بكاف، وأن العبرة بزوال الغرر عنه، فلو قال له: أبيعك هذه السيارة وهو لا يعلم صفاتها الداخلية لم يصحّ البيع؛ لأنه وإن كان قد رأى المبيع لكنه لم يعلم حقيقته على وجه يزول به الغرر، فصار من البيوع المحرمة، لكن لو أنه باعه الشيء في كرتون أو كيس أو وعاء ومكتوب على الغلاف الصفات، أو أخرج عَيِّنَة من هذه الأشياء الموجودة في (القرطاس) أو في (الكرتون) وقال لك: من هذا النوع، ومن هذا الصنف، وهذه الصفات صحَّ البيع؛ لأنه وإن كان لم يكشف ما بداخل الكيس لكن الصفة الموجودة أمامه تتضمن ما فيه، فلو أخذه واختلف ما في الوعاء عما رآه كان له خيار الغبن؛ لأن هذا يعتبر خلاف المتفق عليه، وخلاف العقد المبرم بين الطرفين، ويعتبر من الغش إذا قصد البائع أن يغشه، وعلى هذا فإن بيع المجهول إذا أخرج له مثالاً أو أخرج صنفاً منه أو عينة -كما تسميه العامة- وقال: هذه عينته، صحَّ البيع وجاز. قال رحمه الله: [أو وُصِف له بما لا يكفي سلماً لم يصح]. أي: إذا كان من جنس المعدودات يبين عدده، وأن يبين وزنه إن كان من جنس الموزونات، وأن يبين الكيل إذا كان من جنس المكيلات بعد بيان جنسه ونوعه وصفاته، فإذا ذكر المبيع ووصفه وصفاً معتبراً شرعاً ببيانه حتى يزول الغرر عن المشتري صحَّ البيع، وحينئذٍ يكون لك الخيار الذي يسمى بخيار الرؤية، إذاً: إذا اشتريت السلعة وقد رأيتها أمامك فلا إشكال؛ لكن لو باعك شيئاً موصوفاً في الذمة فقد التزم في ذمته أن تنطبق الصفات على الشيء الذي يعرضه عليك، فلو اختلفت الصفات عن الشيء الذي عرضه أو وصفه لك فحينئذٍ يكون من حقك أن ترد المبيع، وهذا يسميه العلماء: (خيار الرؤية)، وخيار الرؤية يقع في بيع يسمى بـ (بيع الغائب). فقوله رحمه الله: [بما لا يكفي سلماً] هذا في بيع الأشياء الغائبة، والأشياء الغائبة هي التي ليست موجودة في مكان العقد، أو تكون موجودة في مكان العقد لكن لا يستطيع المشتري أن يعلم حقيقتها، فهذا كله من الغائب، حتى ولو كان حاضراً في مجلس العقد قد يكون غائباً؛ وذلك إذا كان مجهولاً، فعندنا مبيعٌ غائبٌ حقيقة، وعندنا مبيعٌ غائبٌ حكماً، فهو موجود لكنه في حكم الغائب، وهو الذي يكون مغلفاً أو محفوظاً في أوعية ولا تستطيع كشف ما بداخل هذه الأوعية، فحينئذٍ يكون غائباً حكماً، وحكمه أنه لا يصحُّ بيعه إلاّ أن يصفه وصفاً تزول به الجهالة وينتفي به الغرر. ...... حكم بيع الحمل في البطن واللبن في الضرع منفردين قال رحمه الله: [ولا يباع حملٌ في بطن]. هذا تطبيق للشرط الذي ذكرناه، وفيه حديث صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه: (نهى عن بيع حبل الحبلة)، وفي السنن: (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع المضامين والملاقيح)، و (المضامين): ما في بطون النوق، و (الملاقيح) قيل: إنها ما في أصلاب الفحول، وهذه السنة تدل على عدم جواز بيع الأجنة في البطون، سواء كانت في الإبل أو البقر أو الغنم، فلو قال له: أبيعك ما في بطن هذه الناقة، أو ما في بطن هذه البقرة أو ما في بطن هذه الشاة، أو أبيعك ما في بطن هذه الأمة فهذا كله من بيع المجهول، ولا يجوز، ويعتبر من بيع الغرر، ويجب في هذه الحالة رد الثمن إلى صاحبه، وإلغاء البيع، ويتوقف حتى ينتهي أمد الحمل، ثم تضع الناقة، وينظر في صفة الموضوع الذي تضعه، ويجرى العقد بعد وجوده وخروجه. قال رحمه الله: [ولبن في ضرع، منفردين]. (ولبن في ضرع) أي: ولا يجوز بيع اللبن في الضرع، وقد جاء فيه حديث عن رسول الله صلى
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(78/91)
الله عليه وسلم أنه: (نهى عن بيع الصوف على الظهر، واللبن في الضرع)، وهذا الحديث رواه البيهقي في سننه وقد حسنه غير واحد من العلماء رحمهم الله، وفيه عمرو القتّاب وثقه غير واحد من العلماء، حتى قال بعض أهل العلم: حديثه مما يقبل التحسين؛ لأن البخاري ذكره وسكت عليه، ولم يضعفه، ولم يذكره بجرح، وبقية رجال الحديث ثقات. وفي الحديث النهي عن بيع ما في الضرع؛ والسبب في هذا: أن الذي في ضرع الناقة أو الشاة أو البقرة أو حتى في ضرع الآدمية مجهول لكن المرأة يجوز أن تدفع لها المال أجرة من أجل أن ترضع الولد، فلو قالت: أنا أبيع ما في ثديي من الحليب بمائة، فلا يجوز؛ لأنه لا يُدرى أقليلٌ هو أو كثير؟ ثم لا يُدرى أيخرج جيداً أم رديئاً؟ ولذلك يقول العلماء: بيع ما في الضرع من بيع المجهول. وندرك هنا دقة المصنف رحمه الله لما يأتي بأمثلة: تارةً الضرع، وتارةً الحمل، وهذا كله من باب تطبيق القاعدة التي ذكرها في الشرط وهي: وجود الجهالة، فإن الذي في الضرع مغيب وعلمه إلى الله عز وجل ولا ندري أقليل هو أو كثير؟ لكن لو أنه حلب ما في ضرع الناقة، أو ما في ضرع البقرة أو الشاة في إناء وعرضه للبيع جاز، إذا كان معلوم القدر؛ لأنه قد زالت الجهالة وانتفى الغرر، فالعلة الجهالة. وأما مسألة بيع لبن الآدمية إذا حلب، ففيه خلاف مشهور بين العلماء رحمهم الله، وهو هل يجوز بيع لبن الآدمية، أو لا يجوز؟ والصحيح جوازه؛ وذلك لأن الأصل جواز البيع حتى يدلَّ الدليل على منعه، وليس هنا دليل؛ ولأنه جازت الإجارة عليه فجاز البيع؛ ولأن الذين قالوا بتحريمه قاسوه على لبن الأتان -أنثى الحمار أكرمكم الله- فقالوا: الأتان محرمة الأكل، والآدمية محرمة الأكل، فيحرم بيع لبن هذه كهذه، وهذا قياسٌ مع الفارق؛ لأنه معلوم أن الحُمر لما حرم النبي صلى الله عليه وسلم لحومها قال: (إنها رجس)، ثم إن لحوم الأتن مذهب طائفة من العلماء نجاستها، حتى إنهم قالوا: لا يجوز شرب لبن الأتان إلاّ عند الضرورة، وقد نظم بعض العلماء هذه المسألة بقوله في الضرورات المباحة لوجود الحاجة: وَلَبنُ الأُتنِ لِلسُّعَالِ وَالجلْدُ لِلرِئْمَانِ فِيْهِ جالي (ولبنُ الأتن للِسَّعالِ) أي: لعلاج من به سعال ديكي، إذا لم يوجد له دواء غيره فيجوز. الشاهد: أن لبن الأتن محرم، لكن لبن الآدمية مباح، فحرم بيع لبن الأتان؛ لأنه محرم، وجاز بيع لبن الآدمية؛ لأنه مباح، فنقول: قياسه على لبن بهيمة الأنعام من الإبل والبقر أولى من قياسه على لبن الأتان. وقد قاسوا قياساً آخر فقالوا: ما دمتم تقولون: إن لبن الأتان محرم نعطيكم قياساً من الآدمية نفسها، ونقول: يحرم بيع لبن المرأة كما يحرم بيع أعضائها، فكما أنه لا يجوز بيع يدها ورجلها فكذلك لا يجوز أن تبيع حليبها؛ لأن الكل من البدن. ورُدَّ عليهم هذا القياس وقيل لهم: إن قطع الأعضاء مضرة وخروج اللبن مصلحة، فجاز بيع اللبن؛ لأن فيه المصلحة، وحرم بيع الأعضاء؛ لأن فيه مضرة، قالوا: نعطيكم شيئاً آخر، ونعطيكم سائلاً كاللبن، فإنه يحرم بيع لبن الآدمية كما يحرم بيع دموعها ورُدَّ عليهم: بأن الدموع لا منفعة فيها، واللبن فيه منفعة، فحرم بذل المال لما لا منفعة فيه؛ لأنه من أكل المال بالباطل، وجاز بيع اللبن؛ لأنه مما فيه منفعة ومصلحة للبدن. فمن ناحية الأقيسة التي يذكرونها لم يستقم لهم قياس على تحريم بيع لبن الآدمية. إذاً: الصحيح: أنه يجوز بيع لبن الآدمية كما تجوز الإجارة عليه، بل إن الحنفية أنفسهم الذين حرموا بيع لبن الآدمية يقيسون مسائل البيع على الإجارة، ويقيسون الإجارة على البيع؛ لأن كلاً منهما عقد معاوضة، والله تعالى يقول: فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ [الطلاق:6] وقال: وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلاَدَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ [البقرة:233] فأمر الله عز وجل بكسوة المرضعة والإنفاق عليها وبذل المال لقاء الحليب الذي أخذ، فكما أنه تجوز الإجارة عليه كذلك أيضاً يجوز بيعه، وعلى هذا فإننا نفرق في مسألة اللبن التي ذكرها المصنف: وأنه إذا خرج من الضرع وعلم قدره جاز بيعه، ولا حرج ولا بأس بذلك. وقوله: (منفردين). أي: أن يبيعهما
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(78/92)
منفردين، وبشرط: ألاَّ يكونا قد خرجا وانفصلا عن البدن، أمّا لو خرجا وانفصلا وعلم قدرهما جاز، إذاً: عندنا شرطان: الشرط الأول: أن يبيع اللبن في ضرع الناقة أو الشاة أو البقرة منفصلاً عن الذات، أي: غير تابع للأم التي هي صاحبة اللبن. الشرط الثاني: ألاَّ يكون قد علم قدره إذا بان وانفصل. ففي كلتا الحالتين لا يجوز البيع. يبقى السؤال: لو أنه بيع اللبن مع الأم؟ فإنه يجوز؛ لأنه هنا تابع، ويجوز في التابع ما لا يجوز في الأصل، ولذلك قالوا: التابع تابع، ألا ترى ثمرة البستان إذا لم يبدو صلاحها لو بعت الرقبة والذوات -وهي النخل- جاز لك أن تبيع الثمرة تابعةً للأصل، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: (من باع نخلاً قد أبِّرت فثمرتها للبائع، إلاّ أن يشترطها المبتاع)، فأجاز البيع ورخص فيه قبل بدو الصلاح؛ لأن مرحلة التأبير -كما سيأتي إن شاء الله في مسائل النخيل- إنما هي قبل بدو الصلاح، فدلَّ هذا على جواز بيع الشيء تبعاً. وكذلك الحمل في البطن، فلو بعت ناقة وهي عشَراء جاز البيع، لكن أن تبيع الجنين منفصلاً لا يجوز؛ لأنك إذا بعت الرقبة بما فيها فهو تابع لها، فهذا نماءٌ متصلٌ بالمبيع كما لو بعته سميناً بلحم وافر ونعمة سابغة جاز البيع، كذلك إذا بعت الناقة وولدها في بطنها؛ لكن أن تبيع ولدها منفصلاً عنها لا يجوز؛ لأنك إذا بعته كذلك تحققت الجهالة، والأصل عندنا: أن بيوع الغرر لا تجوز، وهذا يؤكد سماحة الشرع، وأن الإسلام كما أنه رحمة في تخفيف التشريع، كذلك هو رحمة في الاحتياط للمشتري في حقه، فلا يجوز للمسلم أن يأخذ مال أخيه المسلم على شيء مجهول، وكذلك لا يجوز للمسلم أن يدفع ماله على وجه لا يضمن فيه حقه. ...... حكم بيع المسك في فأرته قال المصنف رحمه الله: [ولا مسك في فأرته] ذكر المصنف رحمه الله هنا مسألة المسك في الفأرة. والفأرة: هي وعاء المسك، وتكون من الجلد نفسه، وذكر بعض أئمة اللغة: أنه سأل من يعرف المسك فقال: إن الغزال ينبت في جهة أضلاعه وعاء المسك، وهو أشبه بالثألول أو شيءٌ من هذا، فيكبر قليلاً قليلاً حتى يصل إلى حجم معين، فإذا صاد الصياد الغزال فإنه يربط هذا الموضع، ثم بعد ذلك يقصه فيجتمع ويتخثر فيه الدم، وإذا تخثر فيه الدم وضع في الشعير حتى يطيب ويزكو؛ لأنه إذا تخثر الدم يكون نتن الرائحة، فإذا وضع في الشعير استصلح على طريقة يعرفها أهل (العطارة) فبعد استصلاحه تفوح منه الرائحة الطيبة الزكية، حتى قال من وصفه بهذا الوصف: لولا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تطيب به ما تطيبت به؛ لأن من عرف أصله وهو الدم فإنه لا يتطيب به بل ينفر منه؛ لكن (المِسْكَ بَعْضُ دَمِ الْغَزَالِ) كما يقول الشاعر، فالله سبحانه وتعالى جعل في هذا الدم هذه الخاصية والرائحة، وقد تطيب به رسول الأمة صلى الله عليه وسلم. (ولا مسكٌ) أي: أصل التقدير: (ولا يباع المسك في فأرته)، وهي وعاؤه الذي يكون فيه من جلد الغزال نفسه؛ والسبب في هذا أن المسك في الفأرة كاللبن في الضرع وكالحمل في البطن، وكأنك تنظر إلى هذه الثلاثة الأمثلة كلها تشتمل على بيع شيء مجهول داخل وعاء محفوظ، لا يمكن أن يُطّلع معه على حقيقة المبيع، فلو سألك سائل: هل يجوز بيع الأشياء داخل أوعيتها؟ تقول: فيه تفصيل: فإن كان يمكن أن يطّلع على حقيقة المبيع وهو بداخل الوعاء صحَّ البيع، كأن يباع في زجاج ويكون وصفه من داخل الزجاج ظاهراً، كأنه واضحٌ أمام المشتري، يعلم جودته ورداءته ويعلم حجمه وقدره فيصحُ البيع، أمّا لو كان داخل وعاء مصمت لا يمكن كشفه ولا معرفة حقيقته تقول: يحرم بيعه، كما يحرم بيع المسك في الفأرة، والحمل في البطن، واللبن في الضرع. ...... حكم بيع النوى في التمر قال رحمه الله: [ولا نوى في تمره]. هذا المثال الرابع، أي: لا يباع النوى وهو داخل التمر؛ والسبب في هذا أن النوى والذي يسمى (بالفصي) يطحن ويكون علفاً للدواب، ويدرُّ به حليب البهيمة ويستصلح به، فهذا النوى إذا قال شخص: أبيعك نوى هذا التمر، أي: آكل التمر ثم أبيعك نواه لم يصحّ؛ والسبب في هذا أن النوى يختلف حجمه، فقد يكون كبيراً وقد يكون صغيراً، وإذا كبر الحجم عظم القدر وكان وزنه وكيله كثيراً، وعلى هذا ربما اشتريت النوى في هذا التمر ظاناً أنه من النوى الجيد فيكون من الرديء، وتظنه من الحجم الكبير فإذا
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(78/93)
به من الصغير، أو تجده يجمع بين الصغير والكبير، فالمسألة كلها تدور حول جهالة المبيع، فلا يهم أن تحفظ مسألة النوى وغيرها، إنما يذكر العلماء لك هذه الأمثلة لشيء يسمى في الفقه (بالتخريج)، والتخريج: أن تطرأ مسألة جديدة في عصرنا الحاضر وتقول: هذا الشيء الذي في وعائه ولا تُدرى صفته بيعه كبيع النوى في داخل التمر، وبيعه كبيع اللبن داخل الضرع، وكبيع الحمل داخل البطن، أي: أنك تخرّج الحاضر على الماضي، وهو الذي يسمى بتخريج الفروع. ...... حكم بيع الصوف على الظهر قال رحمه الله: [ولا صوفٌ على ظهر]. بالنسبة للأمثلة السابقة تلاحظ أن الجهالة مستحكمة فانظر إلى دقة المصنف: فقد ابتدأ بالحمل فقال: (وبيع حمل في بطن)؛ لأن الجهالة هنا تجمع عدة وجوه: أولاً: تجهل هل الحمل حيٌّ أو ميت؟ ثانياً: تجهل هل هو كامل الخلقة أو ناقص الخلقة؟ ثالثاً: تجهل السلامة وهي العاقبة، فحتى ولو كان حياً الآن فلا ندري أيخرج سالماً أو غير سالم؟ فاستحكمت الجهالة من أكثر من وجه فقدّمه، وأتبعه باللبن في الضرع؛ لأنه يجهل القدر ويجهل الحال، فهذان نوعان من الجهالة، فالأول فيه ثلاثة أنواع من الجهالة، والثاني فيه نوعان من الجهالة، ثم أتبعه بالنوى داخل التمر، فإنك وإن علمت عدد النوى فإنك لا تعلم صفته: أجيّد هو أو رديء؟ فهذا نوعٌ من الجهالة، ثم جاءك بالمنكشف الذي تراه أمامك، ولكنك تجهل ما يكون من عاقبته وهو الصوف، فالصوف على ظهر البهيمة لا تدري قدره؛ لأنه إذا جُزّ تكون له حال غير حاله وهو على ظهر البهيمة، فحينئذٍ لا تدري أيجز فيكون جزه كاملاً أو جزه ناقصاً؟ ثم لا تدري أجيداً يكون أو رديئاً؛ لأنه على ظهر البهيمة ربما أطبق بعضه على بعض ولا تستطيع أن تكشفه، وهنا تكون الجهالة أيضاً من وجه، فكأن الأمثلة مرتب بعضها على بعض على حسب قوة الجهالة، والعلماء كأنهم ينبهونك على الأشياء التي اجتمعت فيها الجهالة من عدة أوجه، وما كانت الجهالة فيها من وجهين، وما كانت الجهالة فيها من وجه واحد؛ لأنه لو ذكر المصنف الأمثلة الأولى -وهي بيع اللبن في الضرع، والجنين في البطن، والنوى في التمر- وسكت ربما جاءك شخص وقال: يجوز بيع الصوف على الظهر؛ لأن المصنف إنما ذكر المغيب المجهول ولم يذكر الظاهر المجهول، فكأن المصنف من دقته يريد أن يقول لك: لا يقتصر الحال على المجهولات التي تكون في بطن الأشياء، بل إن المجهول قد يكون على ظهر الشيء ولا يجوز بيعه، كالصوف والشعر على ظهر البهيمة، كلّ ذلك مما يجهل حاله ولا يدرى عاقبته، وكما لو باعه جلدها يقول له: هذه البهيمة أبيعك جلدها بعشرة، فهذا جهل السلامة؛ لأن الجزار إذا أراد أن يفصل الجلد عن البهيمة قد يَقُدُّ الجلد، ولا ندري حتى ولو خرج الجلد سالماً أهو من الجلد الثخين فيصلح في حفظ الأشياء التي لابد أن يكون الجلد فيها ثخيناً، أو يكون من الجلد (الرهيف) والرقيق، وهذا يختلف من بهيمة إلى أخرى، فإذاً: الأمثلة مرتبة من المصنف لمعنى ومغزى. ...... حكم بيع الفجل قبل قلعه قال رحمه الله: [وفجل ونحوه قبلَ قلعه]. لا يختص الأمر بالبهائم فقد يقول قائل: إن الجهالة لا توجد إلا في البهائم، فقال لك: (وفجل)، فإن الفجل -كما تعلمون- يكون في باطن الأرض، ويكون ما نبت منه على وجه الأرض الورق، وحينئذٍ أنت تريد الفجل، وهذا الفجل مغيب في الأرض، فلو باعه فجلاً داخل الأرض فإنه لا يجوز؛ لأنه لا ندري أهو من الحجم الكبير أو من الحجم الصغير؟ ولا ندري إذا قلعه أيقتلعه كاملاً أو ناقصاً؟ وعلى هذا فإنه لا يباع وهو في باطن الأرض، أمّا لو كشف وخرج على وجه الأرض وأمكن تمييزه، ومعرفة جيده من رديئه، ومعرفة قدره جاز بيعه وصحَّ. ...... الأسئلة ...... الخرص كيفيته وحكمه السؤال: هل ما يسمى بالخرْص يُعد من الغرر، أثابكم الله؟ الجواب: باسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد: فأول ما يقال في هذا السؤال: ما معنى الخرْص؟ الخرْص: هو الحدس والتخمين، وقد يطلق على الكذب، ومنه قوله تعالى: قُتِلَ الْخَرَّاصُونَ [الذاريات:10] أي: الكذابون، و (قتل) بمعنى: لُعن؛ لأن القتل يستعمل بمعنى اللعن، والخارص: هو الذي يقدّر الأشياء. والسؤال المراد به: إذا كان عندك نخل وأراد شخص أن يشتريه منك فجاء بخارص يخرص كم في
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(78/94)
النخل لكي يشتريه ويقول لك: هذا إن اشتريته بمائة ألف فأنت رابح، وإن اشتريته بمائة وخمسين فأنت خسران، ففي هذه الحالة الخارص مهمته أن يخرص النخلة، وبناءً على الخبرة والمعرفة قد يطلع على النخلة ويقول: هذه النخلة فيها مائة صاع أو مائتين، فهذا مبني على الخبرة، والخرص له دليل شرعي، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبعث عبد الله بن رواحة رضي الله عنه وأرضاه إلى خيبر لكي يخرص النخل، كما ثبت في الصحيح في قصته مع يهود خيبر، فكان يخرص النخل، ويبين ما لليهود وما عليهم في نخل خيبر وتمر خيبر، فهذا يدل على مشروعية الخرص، وهذا من حكمة الله عز وجل ولطفه بعباده؛ لأن القاعدة: أنه (إذا تعذر اليقين يصار إلى ما يقارب اليقين)، فلما كان يتعذر أن تنزل النخلة وتحسب ما فيها أُعطي الخرص ونزل منزلة الوجود. مثال ذلك في الزكاة: فإنه إذا بدا الصلاح في النخيل يبعث الخارص ويحدد كم في البستان من أردب أو كم فيه من أمداد أو من آصع، فيقول: هذا البستان -مثلاً- فيه مائة وسق، ففي هذه الحالة يقول لك: زكاتك كذا وكذا، فهذا التحديد يكون عند بدو الصلاح، وهو مبني على الخرص؛ لكن الشريعة أجازت ذلك؛ لوجود الحاجة، فلو قلنا لأصحاب الأموال وأصحاب البساتين الذين يحتاجون إلى الخرص لابد وأن يخرجوا التمر، فهذا فيه حرج وأنتم تعرفون أن النخل منه ما يؤكل بلحاً، ومنه ما يؤكل رطباً، ومنه ما يؤكل تمراً، ولا يمكن أن يقدر بالصاع إلا إذا كان تمراً، أما بالنسبة للبلح والرطب فهذا لا يوضع في الصاع ولا يكال عادة، إنما يكال التمر، فيعطى مجال لأهل التمر أن ينتفعوا به بسراً وزهواً الذي هو البلح، وكذلك ينتفعون به رطباً وينتفعون به تمراً، وقدم الخرص لوجود الحاجة، وهذا من عدل الله ولطفه بعباده أنه أعطى كل حالة من الحالات التي تقع فيها الحاجة والضرورة حكمها الخاص بها، فيعتبر الخرص خارجاً عن مسألة التقدير العيني؛ لأنه مبني على حالة الضرورة والحاجة. لكن لو أن إنساناً أراد أن يبيع حباً على الأرض أو أراد أن يبيع تمراً على نخلة واحدة وهو يقول: أبيعك هذا التمر مائة صاع وقدّره بالخرص لا يصح، لكن لو قال: أبيعك ما على هذه النخلة، جاز، أما لو قال: مائة صاع أو خمسة آصع وحدد العدد بالخرص فلا يجوز؛ لأنه قد يزيد وقد ينقص، وبإمكانه أن يجني التمر ويعرف حقيقته، والقاعدة: (القدرة على اليقين تمنع من الشك)، ولهذا فرق العلماء في هذه الأحوال، إلا في مسألة المزابنة، وسيأتي الكلام عليها إن شاء الله في حديث زيد الثابت في الصحيح. والله تعالى أعلم.
الفرق بين الغبن والغرر السؤال: ما الفرق بين الغرر والغبن، أثابكم الله؟ الجواب: بعض العلماء يرى أن الغبن يندرج تحت الغرر، والغرر أعم من الغبن؛ لأن الغبن يكون في شيء لا يستحق قيمته، وهذا غالباً ما يكون فيه نوع منفعة وهو نوع من أنواع الغرر، ولذلك تجد أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الغرر ولم ينه عن الغبن، أي: ما جاء الأسلوب بالغبن؛ لأنه أخف، وإنما جاء بالتعبير بالغرر؛ لأنه أعم. ومن الغبن: تلقي الركبان، فإن من يجلب إلى البلد السلع إذا تلقاه التجار لا يدري كم قيمة السلعة في السوق فيغبن بالقيمة، فيقع البيع من حيث هو على ظاهره صحيحاً، لكن في الحقيقة فيه غبن، ولذلك يمثل العلماء لبيوع الغبن بهذا النوع، ويجعلونه نوعاً مستقلاً ويفصلونه عن الغرر، لورود النصوص الخاصة به، فهناك فرق بين الغبن وبين الغرر. والله تعالى أعلم.
حكم بيع ما كان غير معلوم القدر السؤال: ما الحكم لو قال بائع السمك للمشتري: لك نصف ساعة بمائة ريال فما تصيده من السمك الموجود في الحوض فهو لك، أثابكم الله؟ الجواب: إذا قال هذا فإنه يعتبر من بيع المجهول؛ لأننا لا ندري هل يصيد الكل، فقد يصيد كل ما في الحوض خلال نصف ساعة فيغبن صاحب الحوض؛ لأنه كان يظن أنه لن يستطيع أن يصيد هذا كله، فيحس بنوع من الغبن، وأنه قد ظُلم بدفع ما هو زائد عن القيمة الأصلية، وإذا أخذ ما هو أقل من القيمة غبن المشتري، ولذلك لا يجوز هذا النوع، وهكذا لو قال له: تدخل المطعم وتأكل حتى تشبع، فهذا لا يجوز، وقد ذكر العلماء أن هذا من بيع المجهول، وهو من أكل المال بالباطل على هذا الوجه؛ لأنه يريد أن يجبر نقص طعام هذا بزيادة طعام هذا، وهذا من أكل المال بالباطل، والشريعة تريد بيعاً
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(78/95)
واضحاً، حيث تدفع المال لقاء شيء معلوم القدر مستحق القيمة، أما أن يقول: لك ما تصيده من هذا الحوض، وتجلس نصف ساعة تصيد، أو ادخل المطعم وهذه أربعة أنواع أو خمسة أصناف كُلْ منها ما شئت حتى تشبع، فإن هذا كله يعتبر من بيع المجهول. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.
ـ[عاطف جميل الفلسطيني]ــــــــ[14 - 10 - 09, 03:58 م]ـ
شرح زاد المستقنع - كتاب البيع [7] لقد حرم الشرع البيوع التي فيها تغرير بالمشتري كبيع المجهولات، ومنها: بيع المسك في فأرته، والنوى في التمر، والصوف على الظهر، وحرم أيضاً بيع الملامسة والمنابذة وهما من بيوع الجاهلية. كما بين الشرع ضوابط الاستثناء في البيع، فإن كان معلوماً لا غرر فيه صحّ ولا حرج فيه، أما إن كان فيه شيء من الجهالة فيحرم. حكم بيع الملامسة والمنابذة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين، وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد: فيقول المصنف رحمه الله: [ولا يصحُّ بيع الملامسة]. في الكتب الفقهية نكت لطيفة، وإذا تأملت ودققت في العبارات وفي الأمثلة وفي الترتيب تدرك فقه الفقيه، فانظر كيف رتب المسائل هنا، فذكر أولاً بيع الحمل في البطن، ثم بيع اللبن في الضرع، ثم بيع النوى في التمر، ثم بيع الصوف على الظهر، ثم بيع الفجل قبل قلعه، ثم بعد ذلك قال: (ولا يصحُّ)، وجاء بالعطف لجملة مستأنفة؛ لأن هذا له دليلٌ خاص، ووردت به السنة، وهو بيع الملامسة، والأول له دليل ويعتبر قاعدة عامة وهو حديث ابن عمر في الصحيح: (نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر)، فاندرجت كل الصور تحته، لكن هنا بيع الملامسة جاء فيه نصٌّ بعينه، فقال: (ولا يصحُّ بيع الملامسة) تأكيداً على التحريم، وقال: (لا يصحُّ) ولم يقل: ولا يجوز؛ لأنه قد يكون الشيء لا يجوز ولكنه يصحح بيعه التفاتاً إلى العقود، فيحرم البيع ويأثم البائع لكن البيع صحيح، كالبيع بعد أذان الجمعة فعند جمهور العلماء يصحُّ البيع ويأثم المتبايعان؛ لأن شروط البيع وأركانه متوافرة، فقال: (ولا يصحُّ) وهذا أبلغ ما يكون في البطلان؛ لأنك إذا قلت: (لا يصحُّ) فإنه يحكم ببطلان البيع وإثم البائع إذا علم أنه من المحرم فباع به واشترى. وقوله: (الملامسة): مفاعلة من اللمس، والمفاعلة في لغة العرب تستلزم وجود شخصين فأكثر، كأن تقول: مقاتلة ومضاربة ومشاتمة؛ فإن الرجل لا يقاتل نفسه ولا يشاتمها ولا يضاربها، فقال هنا بصيغة المفاعلة؛ لأنها تستلزم البائع والمشتري. وأصل اللمس: إفضاء البشرة إلى الشيء، يقال: لمسه بيده إذا أفضى بكفه وبطن راحته فالتمست البشرة بالشيء الملموس، ومنه قوله تعالى: فَلَمَسُوهُ بِأَيْدِيهِمْ [الأنعام:8] أي: أفضوا ببطن أيديهم أو بالراحة إلى ذلك الكتاب. وبيع الملامسة من بيوع الجاهلية، والله سبحانه وتعالى حرّم هذا النوع من البيوع لحكم عظيمة، تقوم على دفع الضرر عن المشتري لاشتماله على شيء من التغرير، وهنا في هذه الجملة شرع المصنف في نوع آخر من بيوع الغرر، فالأول الغرر بالجهالة، وهنا الغرر بالجهالة من جهة الاشتراط وذلك بالعرف، فقد كان من عُرْفِ الجاهلية: أن الرجل إذا جاء يبيع الثوب جعله مطوياً مطبّقاً، وقد كانوا في أسواق الجاهلية يضعون الثوب على الأرض فمن يريد أن يشتريه فليأخذه، فيأتي رجل فينظر في الثوب فإن أعجبه يأتي ويلمسه دون أن يفتشه، ودون أن يرفعه حتى ينظر جليّة ما في الثوب، إنما يقوم باللمس، وهذا يقع على صورتين: إن كان في الليل فلا إشكال؛ لأنه لا يُبصر المبيع، وهذا الذي جعل بعض العلماء يقول: بيع الملامسة أن يبيعه ليلاً، والبيع في الليل يقوم على اللمس دون استكشاف ومعرفة لجلية المبيع، أو يبيعه نهاراً ويقول له: هذا الثوب لا تفتشه، فيقول العبارة التي ذكرها العلماء: أبيعك على أن يقوم لمسك مقام نظرك. ووجه التحريم في هذا النوع من المبيعات: أن لمسه لا يكشف جليته، فلربما كانت طريقة التفصيل وطريقة العرض على وجه لا تحبه ولا ترغبه، فيختلك بتطبيقه ويزعم أن لمسك قائمٌ مقام نظرك، كذلك أيضاً من التغرير الذي يقع في هذا النوع من المبيعات أنه ربما كان العيب داخل الطي، أي: داخل
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(78/96)
الثوب في حال طيه، فإذا تفقدته باللمس لن تستطيع أن تصل إلى العيب، ومن هنا قال العلماء: إن هذا النوع من البيع يعتبر من بيوع الغرر؛ لأن البائع يريد أن يختل المشتري، إذ لو كان الثوب صالحاً ولا عيب فيه لما خاف أن يفتشه ويفتحه، فحرّم الله ورسوله صلى الله عليه وسلم هذا النوع من البيع، وهو أن أبيعك على أن يقوم لمسك مقام نظرك، وهذا نوع من أنواع الملامسة. هناك نوع ثانٍ من أنواع الملامسة، وهو أن يقول له: إذا لمست الثوب فهو عليك بعشرة، فيبقى الثوب أمامه، فبمجرد أن يمد يده وتفضي راحته إلى الثوب، وجب عليه البيع، وهذا أعظم غرراً من الأول، فالأول على الأقل يلمس ويستكشف؛ ولكن هنا بمجرد اللمس يلزمه بالبيع، وبعضهم يقول له: إذا لمست الثوب فلا خيار لك، أي: يقطع له خيار المجلس باللمس، وكل هذه الأنواع من البيوع مجمعٌ على تحريمها، وبالنسبة للصورة الأولى وهي: أبيعك على أن يقوم لمسك مقام نظرك، هذا بيع من بيوع الجاهلية، والذي يشبهها في عصرنا الحاضر أن يقول له: إذا فتشت هذا الكرتون أو فتحت هذا الغلاف فقد وجب عليك البيع ولا خيار لك، ويلزمه بالبيع بمجرد أن يفتح علبة المبيع أو يفتح الكرتون، وفي هذه الحالة كأن المشتري يلزم بالبيع في شيء لم يعرف حقيقته ولم يستكشف جليته، وهذا يعتبر من بيوع الملامسة المحرمة، وربما يقع أيضاً في الثياب فتكون الثياب داخل غلاف من (النايلون) أو الأكياس الموضوعة فيها للعرض، فإذا جاء المشتري وفتشه ألزمه بالبيع وحرّم عليه أن يرد المبيع، ويلزمه إياه فرضاً، وهذا مثل قوله: إذا لمست الثوب فلا خيار لك، فيقطع له الخيار، وكذلك لو فتش هذا الكيس فرآه فلم يعجبه فقال: لم يعجبني، يقول: ما دمت فتحته وكشفته فإنه لازم عليك، ويلزمه ويقهره على البيع، وهذا لا يجوز. لكن هنا إشكال: وهو أن البائع يقول لك: لو أنني سمحت لكل زبون أو لكل مشترٍ أن يفتش هذه السلع فإن الفتش يؤثر في طريقة عرض البضائع، وأتضرر إذا كانت بضائعي تفتش، ثم -كما هو معلوم- إن البائع والمشتري ما داما أمام بعضهما في مجلس واحد فالخيار لهما، حتى ولو قال له: لا أريد، فمن حقه. كأن تشتري سلعة بعشرة فتعطيه العشرة، ثم بعد ساعة أو ساعتين وأنتما واقفان في المكان قلت: لا أريد، فهذا من حقك، ويلزمه أن يرد، حتى ولو لم يكن عندك عذر، وهذا الذي يسمى بخيار المجلس، وسيأتينا أنه ما دمت أنت والبائع في مجلس واحد ولم تفارقه فالبيع ليس بلازم، ومن حقك أن ترجع، حتى ولو لم يكن عندك عذر، ولو اشتريت بالملايين وقلت له -مثلاً-: اشتريت منك العمارة الفلانية بعشرة ملايين؛ فقال: بعتك، وتم البيع، وأعطيته الشيك، وتمت الصفقة وكتبت، ثم قلت: لا أريد، فهذا من حقك ما دمتما في المجلس: (البيعان بالخيار ما لم يتفرقا)، هذا نص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. الشاهد: أن البائع يقول: ما دام أن المشتري بالخيار مدة المجلس، فمعنى ذلك أنه سيفتش السلع ويردها، ويقول: لا أريدها. وإن أذنت لكل مشترٍ أن يفتش السلعة فمعنى ذلك أنني أتضرر؛ حيث إني أحسن طيها وكيها، فيأتي يفتش كل واحدة، وهذا يؤثر على عرض السلع، ويكون فيه ضرر عليَّ، فما الحل؟ تقول له: أخرج عينة واحدة منها، فإذا أخرج البائع العينة وجعلها للعرض، يقول له: هذا الثوب من هذا النوع، وطريقة تفصيله بهذه الصورة، أو يصوّر الثوب بصورة واضحة، وتوضع على الغلاف، أو على الكرتون، أو توضع المواصفات كاملة على الكراتين، أو على الأغلفة، عند ذلك يصحُّ البيع، لماذا؟ لأن العلة أن يجهل المشتري حقيقة ما في الكرتون، فإذا انطبقت الصفة الموجودة على الظاهر مع الباطن، أو انطبقت الصفة التي ذكرها البائع للمبيع الداخلي فإنه يلزمه البيع، أمّا لو اختلفت كان له خيار العيب، والذي يسمى خيار الرؤية؛ لأنه بيع غائب أو ما في حكم الغائب. قال: (ولا يصحُّ بيع الملامسة)؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه في الصحيحين: (أنه نهى عن الملامسة)، وللعلماء فيها أوجه: فقال بعض العلماء: الملامسة أن يقول: أبيعك على أن يقوم لمسك مقام نظرك. وقال بعض العلماء: أن يقطع الخيار باللمس، فيقول: إذا لمست الثوب فلا خيار لك. وقال بعض العلماء: أن يقول له: أي ثوب تلمسه فهو عليك بعشرة. تبقى مسألة وهي التخريج على بيع الملامسة الذي كان في الجاهلية: فقد خرّج
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(78/97)
الشافعية رحمهم الله على قوله: أبيعك على أن يقوم لمسك مقام نظرك، أنه لا يصحُّ شراء الأعمى؛ والسبب في هذا أن الأعمى يشتري السلع باللمس؛ لأنه لم يرها على حقيقتها. وقال جمهور العلماء: بصحة بيعه وشرائه، ثم يكون له الخيار إن كذب عليه أو ختل؛ والسبب في هذا: أن الأعمى يلمس الثوب ويفتشه، ولكن في الملامسة يلمس ولا يفتش. وهناك فرق بين اللمس دون الفتش، وبين اللمس مع الفتش، فالغرر مع الفتش أخف، ولذلك لا تنطبق عليه الملامسة من جميع الوجوه، فلا يصبح مندرجاً تحت التحريم. قال رحمه الله: [والمنابذة]. (المنابذة) ثبت في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنها، والمنابذة كالملامسة: مفاعلة من النبذ، وأصل النبذ الطرح، ومنه سمي النبيذ نبيذاً؛ لأن صفته أن يُطرح التمر في الماء، أو يُطرح البلح في الماء حتى يستطيب ويعذب بطعم التمر والبلح، وهذا النوع من البيوع حرمه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم لاشتماله على ختل المشتري والتغرير به، وذلك أن البائع يقول للمشتري: إذا نبذت الثوب فهو عليك بكذا، أو يقول له: أي ثوب أنبذه لك -أي: أرميه- فهو عليك بعشرة، وبعض الأحيان يقول له: إذا نبذت الثوب فلا خيار لك، كل هذه الصور محرمة؛ والسبب في هذا: أنهم كانوا في القديم يأتي الرجل -كما ذكرنا- ويبسط ثوبه للبيع، ويمر رجل يريد أن يشتري، فإذا أعجبه الثوب الذي طُرح للبيع رمى ثوبه هو، فإن أعجب الآخر الثوب يقوم مباشرة وينبذ له الثوب، ولا يقول له: بعت، ولا يقول الآخر: اشتريت، وهذا وجه الغرر فيه وهو أنه لا يفتش، بل يجعلان النبذ ملزماً بالبيع. على هذا الوجه -وهو كون بيع المنابذة محرماً؛ لأن كلاً منهما ينبذ ولا يتكلم- فرّع الشافعية المسألة المتقدمة معنا وهي تحريم بيع المعاطاة، والمعاطاة قائمة على النبذ بدون صيغة، فقالوا: إن تحريم بيع المنابذة سببه عدم وجود الصيغة في قوله: بعت، وقول المشتري: اشتريت، وقد قدّمنا الكلام في مسألة بيع المعاطاة، وقلنا: إن الصحيح مذهب الجمهور وهو: أنّ المعاطاة تصحّ في الكثير والحقير؛ لعموم الأدلة الدالة على جواز البيع. أمّا حديث المنابذة فلا يشمل بيع المعاطاة؛ لأن المنابذة أن ينبذ له الثوب وينبذ الآخر الثوب دون فتش ودون ...... حكم بيع الشيء غير المعين قال رحمه الله: [ولا عبد من عبيده ونحوه]. أي: ولا يصحُّ بيع عبد من عبيده، وفي القديم كان بيع العبيد والأرقاء، وذكر بيع العبد من عبيده يدخل فيه بيع شاة من الشياه، وبيع بقرة من البقر، وبيع ثوب من الثياب، فأصل المسألة بيع المجهول، وإذا قال له: أبيعك عبداً من عبيدي، أو ثوباً من ثيابي، أو شاةً من شياهي، أو بقرةً من البقر الذي عندي، فهذه لها صورتان: الصورة الأولى: أن يكون الجميع بمنزلة واحدة، ولا تتفاوت واحدة عن أخرى، فيقول له: أبيعك عبداً من عبيدي وكلهم في مرتبة واحدة، وفي درجة واحدة، وفي صفة واحدة من حيث الجودة أو الرداءة، أو يقول له -كما هو موجود في عصرنا الحاضر-: أبيعك سيارة من سياراتي، وعنده ثلاث سيارات كلها بصفة واحدة، أو أنه لا يورِّد إلاّ نوعاً معيناً من السيارات وكلها بصفة واحدة، فإذا قال له: أبيعك عبداً من عبيدي، أو ثوباً من ثيابي، أو قلماً من أقلامي، أو كتاباً من كتبي، أو سيارة من سياراتي، أو عمارةً من عماراتي، وكلها بصفة واحدة، صحَّ البيع ولا إشكال؛ لأن البيع قد تردد بين أشياء متساوية، فلا غرر، إن أخذ هذا فهو كأخذه لهذا، وحينئذٍ يكون التغرير زائلاً إذا وصف أحدها صفة تزول بها الجهالة. أمّا لو قال له: أبيعك كتاباً من كتبي، وكتبه لا تعرف، فهذا قطعاً من المجهول، وهو محرم؛ لكن إذا قال له: أبيعك كتاباً من صحيح البخاري من النسخ الموجودة عندي، والنسخ كلها بمرتبة واحدة صحَّ، أو قال: أبيعك قلماً من أقلامي، وهو ليس عنده إلاّ نوع معين من الأقلام، وكله بصفة واحدة صحَّ، إذاً: ما دام أنّ المبيع يتردد على صفة واحدة فلا غرر ولا إشكال، فكل واحد منها قائمٌ مقام ما هو مثله. الصورة الثانية: أن يقول له: أبيعك عبداً من عبيدي، أو ثوباً من ثيابي، أو قلماً من أقلامي، أو سيارة من سياراتي، وهي متفاوتة، فأسعارها مختلفة، وصفاتها مختلفة، فحينئذٍ لا يجوز البيع، ولا يصح؛ والسبب في هذا: أنه إذا قال له: أبيعك سيارة من سياراتي، أو أرضاً من
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(78/98)
أراضيّ، أو عمارةً من عماراتي، فإنه قد ردده بين جيد ورديء، فتنصرف همة وقصد المشتري إلى الجيد، وتنصرف همة البائع إلى الرديء، فإن أخذ المشتري الجيد ظلم البائع، وإن ألزم البائع المشتري بالرديء فقد ظلمه، فكل منهما يريد أن يغرر بالآخر، وكأن البيع وقع على شيء لا يدرى أهو الجيد أو الرديء؟ فسر المسألة: أنه يجعله في مجهول، ويتردد بين مجهولين أو ثلاثة مجاهيل أو أكثر، فإذا جعله متردداً بين الرديء والجيد على الصفة التي ذكرناها حَرُمَ البيع. ...... الاستثناء في البيع وحكمه قال رحمه الله: [ولا استثناؤه إلاّ مُعيناً]. (ولا استثناؤه) الاستثناء: إخراج بعض ما يتناوله اللفظ، تقول: خرج القوم إلاّ محمداً، لما نقول: خرج القوم شمل الجميع ومنهم محمد، فلما قلت: (إلا محمداً) خرج مما يتناوله اللفظ السابق، فأنت تقول له: أبيعك سياراتي إلاّ سيارةً، وتكون سياراتك فيها الجيد وفيها الرديء، فيحتمل: (إلاّ سيارةً) يستثني منها الجيد، ويحتمل أن تنصرف إلى الرديء، وعلى هذا فالاستثناء يقع على صورتين: الصورة الأولى: أن يكون الاستثناء في البيع واضحاً معلوماً لا غرر فيه، فحينئذٍ يصحُّ الاستثناء ولا حرج، كأن تقول له: أبيعك هذه السيارة وأستثني ركوبها اليوم إلى الساعة التاسعة ليلاً، فحينئذٍ استثنيت من بيعها منفعة الركوب إلى الساعة التاسعة، أو تستثني إلى المكان، تقول: أبيعك هذه السيارة -وأنتم في سفر- وأستثني وصولي إلى مكة، صحَّ البيع؛ لأن الثنيا معلومة، ومنه حديث جابر في الصحيح: (أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى منه بعيره فاستثنى جابر ركوب البعير إلى المدينة-، قال: واشترط حملانه إلى المدينة)، فهذا استثناء من البيع، فقد استثنى منفعة الركوب المعلومة والمقدرة، ووجه علمها أنه قدرها بالمكان فقال: (إلى المدينة)، فصحَّ هذا وجاز، كذلك إذا قدرتها بالزمان تقول: أبيعك بيتي وأستثني سكناه شهراً حتى أجد بيتاً آخر، أو أبني داراً أخرى، فاستثنيت بالزمان المعين أو المكان المعين فصحَّ البيع، والثنيا غير مؤثرة، لكن متى تحرم الثنيا، والتي ورد فيها الحديث: (نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الثنيا)؟ نقول: الاستثناءات المحرمة إن أدخلت الجهالة، أو أوجبت الجهالة، فجعلت في البيع شيئاً من الجهالة والغرر، حينئذٍ يحرم البيع على هذا الوجه، ومثّل لذلك المصنف، فقال رحمه الله: [وإن استثنى من حيوانٍ يؤكل رأسَه وجلدَه وأطراَفه: صحَّ]. (وإن استثنى من حيوانٍ يؤكل)، ماذا استثنى؟ (رأسه وجلده وأطرافه)، فاستثنى الرأس؛ لأن الحيوان يباع ويراد به الظهر، وهو الذي يسمى البهيمة المركوبة، أي: التي تباع من أجل الركوب، فإن الناس في القديم كانوا يشترون لأغراض محددة، فإذا دخل السوق يريد أن يشتري بعيراً، فإن البعير فيه منفعة الركوب، وفيه منفعة الأكل، وفيه منفعة الحليب -إن كانت ناقة-، فيقولون: اشترى الركوب، فدلّ على أنه قاصدٌ أن يركب، فإذا أراده للركوب يبحث في صفات معينة، وإذا أراده للأكل يقلبه على طريقة معينة، وإن أراد الناقة للحليب قلبها على طريقة معينة، فإذا اشترى الشاة مثلاً لأكلها فاستثنى البائع الرأس أو الجلد أو الأطراف، فإن الرأس لا يؤكل، والجلد لا يؤكل، والأطراف لا تؤكل -في الغالب- فالمصنف رحمه الله يقول: إن اشْتُريت للأكل واستثنى الرأس هذه حالة، وإن اشْتُريت للأكل واستثنى الجلد هذه حالة، وإن اشتريت للأكل واستثنى الأطراف هذه حالة، فهذه ثلاث حالات، فقال رحمه الله: (وإن استثنى من حيوانٍ يؤكل رأسَه وجلدَه وأطراَفه: صحَّ) أي: صحَّ البيع، بمعنى أن الغرر هنا زائل؛ لأنه استثنى المعلوم، ولا غرر على المشتري؛ لأنه لما اشتراها للأكل فالأكل موجود في الشاة لا غرر فيه؛ لكن لو استثنى جزءاً من المأكول، ربما اشترى الشاة رغبة في لحمها، وكان أطيب ما فيها هذا الذي استثني، ولذلك قالوا: إن الثنيا إذا كانت معلومة لا غرر فيها صحَّ البيع وجاز. [وعكسه الشحم والحمل]. قال: (وعكسه الشحم)، فإن الشحم يؤكل -إذا اشتراها للأكل- ويستخرج منه السمن، بل قد تطبخ البهيمة بشحمها، تؤخذ الإلية ثم تُصهر، ثم بعد ذلك تطبخ البهيمة بسمن أو ودك السنام ونحو ذلك، فإذا استثنى الشحم فإنه لا يجزيه ولا يصحُّ؛ لأن هذا -كما ذكرنا- استثناء ما قُصد بالبيع، فأدخل الغرر على المشتري من
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(78/99)
هذا الوجه. (والحمل) لأن ذكاة الجنين ذكاة أمه، فإذا كان في بطن الناقة ولد وذكيت الناقة فهل يصحُّ أكل الولد -أي: الجنين- أو لا؟ هذه المسألة فيها خلاف بين العلماء -وستأتينا إن شاء الله في كتاب الأطعمة والذكاة، نسأل الله أن يبلغنا ذلك بعفوه وعافيته-، فعلى القول بأن ذكاة الجنين ذكاة أمه يصحُّ ويجوز أكله، بناءً على هذا إذا استثنى الحمل وقال: أبيعك هذه الشاة وأستثني حملها لم يصحّ؛ لأنك حينما تشتري الشاة وفيها الحمل، فإن الحمل يصورها لك كاملة ويصورها لك فاضلة، وترغب شراءها لوجود هذا السِّمَن الذي منه الحمل، فكأن الحمل متصل بالمبيع، وأنت تريدها للأكل، فإذا فوّت لك جزءاً من الأكل جُهل قدر المبيع، وكأن هذا الحمل إذا استثني أدخل الجهالة على قدر المبيع، وكذلك لو استثنى الشحم فإنه يدخل الجهالة على قدر المبيع، ففي كلتا الصورتين لا يصحُّ، ولذلك قال: (بخلافه) أي: العكس بالعكس، فلا يصح البيع على هذا الوجه، ولا تصحُّ الثنيا في هذه المسألة. ...... حكم بيع ما مأكوله في جوفه قال رحمه الله: [ويصحُّ بيع ما مأكوله في جوفه: كرمانٍ وبطيخٍ]. عندما ذكر المصنف رحمه الله مسائل بيع المجهولات، قد يقول لك قائل: أنت تقول: لا يصح بيع الجنين في بطن أمه ولا اللبن في الضرع، فقد يشتري الإنسان البطيخ، والبطيخ تشتريه من أجل ما بداخله، والذي بداخله لا يدرى أهو من الجيد أو من الرديء؟ ولا ندري أهي سالمة أو غير سالمة؟ فقد تخرج وفيها مرض بداخلها -كما يقع في المبيعات من هذا النوع- وإذا خرجت سالمة لا ندري أكاملة أو ناقصة؟ أهي حمراء أو دون ذلك؟ وإذا كانت حمراء لا ندري أهي حلوة أو ليست بحلوة أو بينهما؟ فهذا كله من الجهالة، وأنت قررت في القاعدة الماضية: أن بيع المجهول المغيَّب لا يصحّ، فالمصنف: -وانظر إلى دقته رحمه الله؟! - قرر لك القواعد فيما مضى، ثم شرع الآن فيما يستثنى منها، فقال رحمه الله: (ويصحّ بيع ما مأكوله في جوفه كبطيخ). فالبطيخ يصحُّ بيعه، فإن اشتريته كان لك الخيار، فإن كان البطيخ قد انكشف معيباً رددته بالعيب، وإن انكشف رديئاً رددته بالرداءة، وإن انكشف صالحاً للأكل لكنه ليس بجيد ينظر إلى الشرط، فإن قلت: أشترط أنها على السكين كان لك الحق في الرد، وإن لم تشترط لزمك البيع، إذاً إذا باع بطيخاً فإما أن تظهر معيبة فيجوز لك ردها بالعيب، وهذا بالإجماع على أن المبيعات المعيبة ترد بعيبها لحديث المصراة وسيأتي، وإن ظهرت غير معيبة وكانت صالحة للأكل فحينئذٍ إمّا أن يشترط المشتري الكمال فيردها لعدم وجود الكمال، وإمّا ألا يشترط الكمال فيلزمه؛ لأنها تؤكل، والمنفعة موجودة فيها، وهو الذي قصَّر على نفسه في اشتراط الكمال؛ لكن بعض العلماء يمنع من قولك: أشترط أن تكون على السكين، وأنا أميل إلى هذا القول؛ لأن الذي على السكين يختلف الذوق فيه من شخص إلى آخر، ولذلك تقع الخصومة بين الناس والنزاعات، ويفضي إلى قطع أواصر الأخوة بين الناس، والبيوع إذا أفضت إلى النزاعات حرمت، كبيع الرجل على بيع أخيه، وسومه على سوم أخيه، فمقصود الشرع لا يوافق مثل هذه المبيعات؛ لكن الذي يظهر أنه لا يبيع البطيخ إلاّ وسكينه بجواره، يفتش البطيخ إن كانت على ما يريد المشتري مضى البيع وإلا فلا، أما أن يبيع هكذا فالنفس لا تطمئن إلى بيعه على هذا الوجه. يبقى النظر في الرمان، والفرق بين البطيخ والرمان وجود المشقة في الرمان أكثر منه في البطيخ، ولذلك الرمان يصحّ بيعه على وجه الجهالة لوجود الحاجة، كبيع أساس الأرض مغيباً؛ لأن المجهولات إذا غيبت جاز، ثم إن بعض العلماء يقول: جواز بيع هذه الأمور يختلف عن اللبن في الضرع، ويختلف عن الحمل في البطن؛ والسبب في هذا: أن الرمان جعل الله له صفات على ظاهره يعلم بها سلامته من عدم سلامته، ويعلم بها جودته من رداءته، فالمشتري كان من الواجب عليه أن يكون عالماً بهذه الصفات، فإذا اشترى كان ينبغي ألاّ يُقدم على أن يغرر بنفسه فيشتري شيئاً لا يعلم كيفية شراء جيده من رديئه، فيشتري على هذا الوجه، فالرمان فيه صفات ظاهرة؛ لكن في الحمل الذي في البطن لا تستطيع أن ترى الناقة من بعيد، وتقول: هذه حملها ذكر أو حملها أنثى، أو أن حملها حيٌّ الآن أو ميت، فإذاً: اختلف الرمان عن غيره؛ لأن الرمان له صفات وعلامات ظاهرة، حتى قال بعض
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(78/100)
مشايخنا رحمة الله عليهم: والبطيخ كذلك، فإن البطيخ يُعرف بكونه أملساً وسهلاً كالزجاج إذا كان من ظاهره، وما هو على خلاف ذلك، ثم بالضرب والقرع يعرف جيده من رديئه، فكأنه في هذه الحالة يُميز بالصفة كالبهيمة إذا جئت تلمس ظهرها عرفت منها اللحم من عدم اللحم، فتعرف الشاة السمينة من غيرها، وعلى هذا قالوا: إن وجود الصفات في ظاهر المبيع المغيب يؤذن ويبيح بيعه على هذا الوجه. [والباقلاء ونحوه في قشره]. كالفول وغيره من الحبوب إذا كانت مغيبة في القشرة، لكن الحبوب بيعها على صفتين: الصفة الأولى: أن يبيع الحب داخل سنابله قبل أن يُحصد، فهذا استثناه الشرع وأذن به كأن تشتري المزرعة وفيها الحب قد اشتد قبل أن يكتمل نضجه، ويكون بيعه هنا بالخرص، وهو مما أذن به الشرع على خلاف الأصل لحديث مسلم: (أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الحب حتى يشتد)، وفي رواية لأحمد في المسند: (والعنب حتى يسود)، وأنتم تعرفون أن الحبوب إذا كانت في سنابلها تكون أولاً خضراء طرية بحيث لو أمسكتها خرج الماء منها، ثم تبدأ تشتد وتبيّض، ولذلك نهى عن بيع الحب حتى يبيّض، ويبيض ويشتد بمعنى النضج، يبيض لأن القشرة تميل إلى لون الصفار، وهذه شبه علامة الاستواء المكتمل، ويبيض يتموه بالماء، ويشتد أي تبدو فيه علامة الصلاح -كما تقدم معنا في كتاب الزكاة -، فإذا باع الحب بداخل سنابله مشتداً صح للضرورة، وهذا لورود المستثنى من الشرع كبيع التمر على النخل بعد بدو صلاحه بالزهو؛ لكن لو أنه حصد وفيه القشرة لم يصح بيعه؛ لأن القشرة تزيد في الوزن، وتزيد في الكيل، ولا يُعلم القدر مع إمكان زوال هذه الجهالة، لكن وهو في حبه لا نستطيع، فخفف في حال كونه في سنابله، ومُنع في حال كونه على الأرض؛ لأن القاعدة تقول: (القدرة على اليقين تمنع من الشك)، فلما كان قادراً على فصده ودرسه وتنظيفه حرم بيعه، ولذلك ما كان مغيباً داخل وعائه إذا كان على زرعه أو على عموده -كما في الحبوب ونحوها- صح إذا بدا صلاحه، للحاجة وورود النص، وإن كان على الأرض لم يصح لوجود الجهالة. قال: [والحب المشتد في سنبله]. (والحب المشتد) فخرج الحب الطري؛ لأن الحب إذا كان طرياً كان بيعه من بيع الغرر ومما حرم الشرع بيعه كبيع التمر قبل بدو صلاحه. ...... الأسئلة ...... حكم الإقالة في البيع السؤال: لو اشترى رجل سلعة معينة ثم أراد ردها على البائع، فاشترط البائع لقبول إرجاعها ألا يرجع للمشتري حقه كاملاً، فما الحكم أثابكم الله؟ الجواب: باسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على خير خلق الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد: فالواجب على المسلم إذا اشترى شيئاً أن يمضي البيع؛ لأن الله سبحانه وتعالى قال: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُود [المائدة:1]، فإذا اشتريت شيئاً ودفعت قيمته وتم العقد وانقطع الخيار لك لزمك البيع ووجب عليك أن تعطي الناس حقوقهم كاملة كما أخذت حقك كاملاً، فإن طرأ لك عذر يمنعك من إمضاء هذا البيع تستأذن البائع، فإن رضي أن يقيلك ويرد لك الثمن كاملاً فلا إشكال، وهذه تسمى (الإقالة) أما لو قال لك: أنا أشتري منك السلعة بثمن وحدد الثمن وكان أقل من الثمن الأول، فقال جمع من العلماء: إنها إقالة البيع، أي: تكون بيعاً جديداً، وحينئذٍ يجوز على هذا الوجه أي: أن تكون الإقالة بيعاً. والله تعالى أعلم.
حكم بيع ما لا يملك، والفرق بينه وبين الوكالة السؤال: إذا طلب المشتري سيارة بمواصفات معينة، فقال له البائع: سأستوردها لك على أن تشتريها؛ لأني سأتكلف في إحضارها، فهل هذا من بيع المنابذة، أثابكم الله؟ الجواب: إذا جئت للمورِّد أو إلى أي شخص وقلت له: اشتر لي سيارة على صفة كذا وكذا في حدود عشرين ألفاً، قال: سأشتريها وآتي بها إليك، فهذا لا يصح إلاَّ إجارة، أي: أن تقول له: وكلتك أن تشتري لي سيارة بصفات معينة في حدود عشرة آلاف مثلاً وهذه يسمونها الوكالة الخاصة، فيذهب إلى البلد الذي فيه السيارة أو إلى الموضع الذي فيه السيارة، وتقول له: أعطيك عمولة وأجرة ألف ريال أو ألفين أو ثلاثة آلاف ريال على أن تحضرها لي إلى المدينة، ففي هذه الحالة هو وكيل عنك بالشراء، فإذا أحضرها لك وكانت على نفس الصفات ونفس الأشياء التي حددتها فالبيع لازم لك ويلزمك أن تعطيه أجرته التي اتفقتما
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(78/101)
عليها، أما لو قال لك: أنا أشتري لك سيارة بهذه الصفات وأبيعها عليك بعشرين ألفاً .. بثلاثين ألفاً فهذا حرام؛ لأنه باعك الشيء قبل ملكه، ولا يجوز بيع الشيء قبل أن يملكه، وفي الحديث عن حكيم بن حزام أنه قال: (يا رسول الله! إن الرجل يأتيني ويريد مني الشيء ليس عندي فأبيعه، ثم أذهب وأشتريه بأقل ثم أعطيه إياه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لا تبع ما ليس عندك)، فحرم عليه أن يعقد الصفقة في شيء لم يدخل في حوزته؛ ولأنه إذا باعك السيارة في هذه الحالة يقدر ربحاً له، وهذا الربح وقع على شيء لم يملكه، والقاعدة في باب البيوع -وستأتينا إن شاء الله-: (أن الربح لمن يضمن الخسارة)، فكأنه إذا اتفق معك على السيارة آخذاً ربحها فإنها في ضمان الغير، هو يأخذ الربح والغير يضمن الخسارة، ولا يصح البيع على هذا الوجه. بناءً على هذا: من وكّل أحداً أن يشتري له سيارة فإنه لابد وأن يحدد له أجرة الشراء ويحدد له قيمة البيع، وعلى هذا تتفرع المسائل، إذا قلت له: اشتر لي سيارة من صفات كذا وكذا بعشرين ألفاً وأعطيته هذا الثمن أو أخرته إلى أن يشتريها، وذهب واشترى السيارة ثم ركب البحر وشاء الله عز وجل أن هاج البحر وغرقت الباخرة بما فيها من السيارات، فالسيارة تلزمك، وأنت الذي تضمنها؛ لأنه قد ثبتت يدك على السيارة منذ أن اشترى لك الوكيل، وهذه فائدة أن نقول: إنه وكيل. وبناءً على ذلك: لو أن السيارة اشتراها لك بعشرين ألفاً، فلما أحضرها إلى المملكة وأنزلها -مثلاً- في الميناء إذا بهذا النوع قد أصبح بخمسين ألفاً فقال لك: أعطيك إياها الآن بخمسين ألفاً، تقول: ليس لك منها شيء؛ لأن السيارة ملكي منذ أن اشتريت، فانظر إلى عدل الشريعة، تضمن لك الخسارة والربح، لكن لو أنه باعك إياها قبل أن يملكها وأخذ الربح على هذا الوجه فإنه ربح لما لم يضمن وبيع لما لم يملك، فالبيع فاسد من الوجهين، ولا يصح إلا على الصورة التي ذكرناها. تبقى مسألة موجودة في عصرنا الآن: وهي أن تأتي إلى الوكالة أو إلى المورِّد وتقول: أريد سيارة من النوع الفلاني من موديل السنة القادمة، يقول لك: هذه مواصفات السيارات للعام القادم أو الموديل القادم فيعطيك المواصفات كاملة؛ لكن يقول: السيارات لن تنزل إلا بعد شهرين أو ثلاثة أشهر أو أربعة أشهر، فحينئذٍ يكون داخلاً في عقود الاستصناع، وعقد الاستصناع يدخله بعض العلماء تحت السلم في بعض الصور، فيكون شراؤك لما هو قادم بصفته أشبه بالسلم، ويصححون هذا البيع من هذا الوجه، لكن لو أعطاه مائة ألف على موديل قادم لا يعرف صفته ولم تخرج صفاته فإنه يكون من بيع المعدوم، وبيع المعدوم المجهول لا يصح، وعلى هذا يفرق بين ما كان معلوم الصفة وبين ما كان غير معلوم الصفة، ويفرق أيضاً بين الوكيل الذي يورِّد على ضمان من وكله للتوريد وبين من طُلب منه إحضار السلع بصفات معينة على سبيل الوكالة والإجارة. والله تعالى أعلم.
حكم التأجير المنتهي بالتمليك السؤال: ما حكم التأجير المنتهي بالتمليك، أثابكم الله؟ الجواب: التأجير المنتهي بالتمليك من بيوع الغرر التي لا تجوز شرعاً؛ والسبب في هذا: أنه يقول لك: خذ هذه السيارة واستأجرها كل شهر بمائة أو بألف، فإذا استأجرتها عشرة شهور تدفع خمسة آلاف وتملكها؛ فأدخل عقدين في عقد واحد، أو صفقتين في صفقة واحدة، وهذا كالبيعتين في بيعة، وهذا منهي عنه لوجود الغرر في تداخل العقود، فلا هو بيع محض ولا هو إجارة محضة، فقد يشتري السلعة بقصد البيع فيكره على الإجارة، وقد يريدها إجارة ويكره على البيع بعدها، فتداخل العقود من هذا الوجه موجب للغرر، وهذا بسيط ويسير؛ لكن الأدهى والأمر أنه إذا استأجرها اختلف حالها حينما أخذها عن حالها بعد عشرة أشهر، ولا ندري بعد عشرة أشهر هل يتعطل فيها شيء؟ وهل تكون صفتها على الصفة الموجودة؟ ولا شك أن استنفاد الشيء خلال عشرة أشهر أو حتى شهر لا ندري كيف يكون حاله بعد ذلك، فيكون من بيع مجهول الحال، وعليه لا يصح البيع من كلا الوجهين ويعتبر من البيوع المحرمة، وهذه كلها بيوع دخيلة على المسلمين، والمسلمون إما أن يبيعوا وإما أن يؤجروا، والإجارة لها أحكامها والبيع له أحكامه، ولا يختل المشتري ترغيباً في عقد على عقد، ولذلك قالوا: من البيوع المحرمة: أن يقول له: أبيعك داري على أن تبيعني سيارتك،
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(78/102)
فكأنه يقول: أؤجرها لك على أن تشتريها، وكأن ذاك يقول: أشتريها منك على أن تؤجرها لي، وهذا من تداخل العقود، مع ما فيه مما قلناه من الغرر، وقد قلنا: لا يجوز بيع الجنين في بطن أمه، ولو ضمنا أن الجنين حي موجود الآن هل نضمن أن يخرج من بطن أمه حياً؟ لا نضمن، ولذلك تجد العلماء يقولون: تحريم رسول الله صلى الله عليه وسلم لبيع الأجنة في حديث ابن عمر في الصحيح: (نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع حبل الحبلة) سببه الجهالة بالسلامة، والجهالة بالسلامة أي: أننا نجهل أن يسلم بعد خروجه من بطن أمه، كذلك السيارة مجهولة السلامة بعد إجارتها المدة المذكورة، فمثلاً: لو أنه خلال العشرة الأشهر حصل عليه حادث، أو تعطل جهازها الذي يتحكم في سرعتها ويتحكم في سيرها، ما الحكم؟ يقول لك: أعطيك جهازاً جديداً، فلا ترغب وتقول: أنا كنت آملاً أن تبقى على حالتها السابقة، وقد يأتي بعد عشرة أشهر وينظر إليها فإذا حالها مختلف، فيكون البيع حينئذٍ متردداً قد ينعقد وقد لا ينعقد، فأصبحت عقود مترددة، والبيع إذا وقع يتم ولا يصبح متردداً. إذاً فيه جهالة الحال، وفيه الجمع بين العقود على وجه التردد، وكذلك أيضاً فيه أن البيع ماض وغير ماضٍ. فمتى انعقد البيع؟ انعقد البيع أثناء الصفقة، ومع ذلك لا ندري هل المستأجر يتم الصفقة أو لا يتم؟ يقول: لا ألزمك بالبيع، إن شئت تشتريها، وإن شئت لا تشتريها فلا يلزمك، إذاً: البيع متردد أم لا؟ متردد، وعلى هذا لا يصح مثل هذه العقود؛ لمكان التداخل، ووجود الجهالة من الوجوه التي ذكرنا. والله تعالى أعلم.
حكم إسقاط خيار المجلس السؤال: في مسألة المنابذة إذا قال البائع: لا أنزل لك هذا الثوب إلا بكذا، وكان عنده نوعية منها ورآها المشتري فرضي، فلما أنزل له الثوب قال: لا أريده. فهل يُلغى في هذه الحالة خيار المجلس بسبب الشرط، أم ماذا، أثابكم الله؟ الجواب: قال بعض العلماء: إذا اتفق المتبايعان على إسقاط الخيار في المجلس سقط الخيار، وذلك أن يقول له: اختر، فإن اختار إمضاء البيع لزمه، ومنه حديث: (عمّرك الله بيعاً)، ولذلك قال: (إلا أن يخير أحدهما صاحبه)، فإذا قطع الخيار واتفقا على أنه يشتري ولا خيار له: صح؛ والسبب في هذا: أنه بعض الأحيان ربما أنك تشتري في نفس المجلس وتبيع في نفس المجلس، فتريد أن تبتّ البيع الأول حتى يصح لك البيع الثاني، مثل: صرف النقود، فأنت إذا صرفت النقود من شخص وتريد أن تصرفها إلى شخص آخر حتى تربح أو تكسب، تقول له: لا خيار لك، يقول: لا خيار، عمّرك الله بيعاً، فالبيع لازم، باتفاقكم على إسقاط خيار المجلس. فمذهب طائفة من العلماء على قوله عليه الصلاة والسلام: (إلا أن يخير أحدهما صاحبه) وفي حديث السنن: (عمرك الله بيعاً) أي: اخترت البيع، فحينئذٍ ينقطع خيار المجلس، فإذا كان على هذا الوجه فإنه لا بأس به، أما لو أدخل إسقاط الخيار على وجهٍ لا يتمكن المشتري من معرفة حقيقة السلعة فلا يصح، فمثلاً: لو أعطاك العينة ففتشتها ورأيتها وعرفت جيدها من رديئها، ثم قال لك: إذا أنزلت الذي في الكرتون يلزمك، واتفقتما على البيع فيلزمك البيع؛ لأن الجهالة مرتفعة، والسبب الذي من أجله حرم بيع المنابذة منتفٍ والغرر زائل، فحينئذٍ إذا قطع الخيار لك يقطعه لمصلحته في أخذ الثمن، فيجوز ذلك إذا رضيت به على وجه تام. والله تعالى أعلم.
حكم تذوق السلعة والورع في ذلك السؤال: هل يحق للمشتري أن يطعم من السلعة ليعرف جودتها كالتمر والعسل مثلاً، أم تكفي الرؤية؟ وهل للبائع منعه من ذلك، أثابكم الله؟ الجواب: هذه مشكلة، فبذلك يستطيع أن يفطر ويتغدى ويتعشى بأموال الناس، وهذا فيه تفصيل فبعض العلماء يجيز الذوق فيجعل البائع عينة للذوق، ويكون هذا بمثابة الحكم على الشيء الذي يتفاوت في جودته ورداءته من جهة حلاوة الطعم. وبعض العلماء يمنع من ذلك. فالعسل في بعض الأحيان لا تستكشف جيده من رديئه ومغشوشه من صالحه وخالصه إلا إذا ذقته، فيقول العلماء: إنه يمكنه من الذوق حين يكون المشتري فعلاً يريد الشراء، أما إذا لم يرد الشراء وجاء يذوق واغتنم تمكين البائع له من الذوق، فهذا يعتبر من طعمة الحرام، نسأل الله السلامة والعافية. وأذكر عن بعض مشايخنا رحمة الله عليهم أنه كان يتورع في مثل هذه الأمور، وكان إذا ذاق شيئاً ولم يعجبه أعطى
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(78/103)
اليسير من المال ترضية لصاحبه، فإن أبى أخذه حينئذٍ يطيب نفسه، يقول: أنا الذي عليَّ فَعَلْتُه، بل أذكر من مشايخنا رحمة الله عليهم أنه كان يؤتى بالطيب والبخور من أجل أن يعرف جيده من رديئه، فإذا كان لا يريد الشراء امتنع من شمه، ويتورع عن هذا؛ لأنه لا يستبيح أموال الناس إلا وعنده رغبة صادقة، كما أنه لا يحب من أحدٍ أن يأكل من ماله أو ينتزع من ماله وهو لا رغبة له، فلو علم البائع أنك لا تشتري هل يعطيك؟ لو علم البائع أنك لن تشتري لما أعطاك، فهو راضٍ أن يعطيك لكي تشتري، ولذلك هذا هو الذي جعله رحمة الله عليه يقول: لابد أن أعطيه شيئاً من المال؛ لأنه أعطاني على رجاء أن آخذ، ولو علم أنني لا آخذ لا يعطيني، فلما ذقت الشيء الذي منه ولم أرغب فيه، فإني أعطيه المال الذي أطيب به خاطره أو أقدره شيئاً يسيراً بنفس الشيء الذي ذقته أو شممته، فالورع في هذا أفضل، فالشخص الذي لا يريد أن يطعم فإنه يتقي مثل هذا، خاصةً طلاب العلم وأهل العلم، وطعمة الحرام لها أثر على عبادة الإنسان، فإن العبد يقذف اللقمة لا يلقي لها بالاً يمنعه الله بها القبول في الصلاة وفي إجابة الدعاء ويقسو بها القلب، حتى لربما وقع في شبهة، ولربما وقع في فتنة -نسأل الله السلامة والعافية- وما طابت أقوال السلف إلا لما طابت أعمالهم وزكت نفوسهم وزكت أجسادهم عن الحرام، ومن زَكّى جسده وروحه عن الحرام زَكّى الله قوله وعمله، والله تعالى يقول: قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى * وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى [الأعلى:14 - 15]، والزكاة الطهارة كما قال تعالى: خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ [التوبة:103] فسميت زكاة لما فيها من الطهارة، فالذي يطهر نفسه عن أموال الناس يطهره الله عز وجل من تبعات الأموال، وقلّ أن تجد إنساناً جريئاً على مثل هذا إلا وجدت أثر الطعمة الحرام في قوله وفي فعله وسلوكه، فإن أراد أن يقصرها على نفسه اقتصرت عليه، وإن توسع في ذلك حتى أدخلها -نسأل الله السلامة والعافية- على أهله وولده فهو بشرّ الحال في نفسه وأهله وماله وولده، فالعبد يتقي الله عز وجل، فإن كنت لا تريد أن تشتري لا تدخل جوفك الطعمة، وتكون ناصحاً لأخيك المسلم، تقول: أنا لا أريد أن أشتري، قال لك: خذ، وتعلم أنه يجاملك، تعرض عنه وتقول له: لا أريد، وهذا هو أفضل ما يكون من طالب العلم وممن هو قدوة. وطالب العلم ينبغي دائماً أن يطبق العلم الذي يتعلمه على فعله، ومن هنا تجد العلماء رحمهم الله يقولون: العلم وبال على صاحبه فيما يضيّق عليه، ولكنه نعمة ورحمة فيما يئول إليه. (فهو وبال عليك فيما يضيق)؛ لأنك تعلم أنه لا يجوز لك أن تطعم هذا الشيء وأنت لا تريد الشراء، ولو كنت جاهلاً لطعمت، لكن بالعلم ضُيّق عليك، وجعل الله لك حسن العاقبة بسلامتك من أموال الناس. فالشاهد: أن العلم يضيق على صاحبه، ويتحمل به الأمانة والمسئولية فإذا كنت لا تريد أن تشتري فلا تأكل؛ لأن البائع لا يحب من أحد أن يطعم من ماله الذي يريد بيعه، والآخر لا يريد أن يشتري، فهذا أمر ينبغي للإنسان أن يتقيه. وهنا أيضاً مسألة أحب أن أنبه عليها وهي من الورع: في بعض الأحيان يأتي الشخص للعامل الموجود في المحل، ويأكل من العنب أو يأكل من الشيء الموجود من الخبز أو غيره ويستأذن العامل، والعامل ليس مالكاً للسلعة، وهذا ينبغي أن يوضع في الحسبان، حتى كان بعض مشايخنا رحمة الله عليه لا يقبل توصية العامل وزيادته ويتورع عنها، ويجعله يزيد فقط في قدر رجحان الميزان، وإذا جاء يزيد من عنده قال: المال مال غيره، وكما قيل في المثل: (الجلد جلد غيرك لا بأس إن جررت الشوك عليه)، فالعامل مأذون له أن يبيع ومأذون له أن يربح، وليس مأذوناً له أن يخُسِّر صاحب السلعة، فإذا كان الشيء فيه عرف وربّ المال قد أذن له فهذا شيء آخر، بل حتى والله أذكر منه -رحمة الله عليه- أنه كان يتورع عن الكيس من (النايلون)، يقول: هذا أذن له سيده وصاحب الدكان أن يعطيه لمن يشتري وأنا لم أشترِ، فيتورع عن كل شيء، وهذا يقتضي أن الإنسان ينتبه لحقوق الناس، سواءً كان عند ذوق الأشياء أو حين يأتي إلى شيء لا يريد شراءه فيقول للعامل: أعطني، والعامل إذا رآه استحى منه، أو ربما خاف منه؛ وهذا يعتبر من قلة الورع، لكن حينما تأخذ أموال الناس بحقها وتعطيها حقها
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(78/104)
رضيت وأرضيت، وحينئذٍ لا تقذف في جوفك مالاً حراماً، فهذا الذي ينبغي للمسلم أن يفعله، فإذا فعل ذلك زكت نفسه وزكت أقواله وأعماله، وما ضر كثيراً من الناس إلا التساهل في الطعمة، وكما قلنا: إن الطعمة من الحرام قد تؤدي بصاحبها إلى النار، خاصةً حقوق الناس، وأما فيما بينك وبين الله، كالزنا وشرب الخمر -والعياذ بالله- وغيرها من المحرمات فإنه يفعلها الفاعل ثم يتوب فيتوب الله عليه وإن كانت من كبائر الذنوب؛ ولكن لو أخذ طعمة من حرام، ولو كانت قدر أصبعه فلا يمكن أن تبرأ ذمته من هذه الطعمة أو هذا الحق لأخيه المسلم إلا إذا سامحه صاحب الحق. ومما ذكروا من غرائب ما وقع للسلف: أن رجلاً حضرته الوفاة فبكى، وقال لأبنائه: سلوا جاري أن يحللني من حقه، قالوا: وما حقه عليك؟ قال: إني أصبت طعاماً كثر ودكه -أي كثر السمن فيه- فاحتجت إلى التراب فحككت جدار جاري! فاسألوه أن يعفو عني! فالمسلم دائماً يخاف من حقوق الناس، ودائماً الأشياء الكبيرة تنتج عن الأشياء الصغيرة، فيتساهل في طعمته من هذا ومن هذا ومن هذا حتى تجتمع عليه حقوق الناس فيهلك، وكان بعض العلماء يقول في قوله عليه الصلاة والسلام: (نفس المؤمن معلقة بدينه) وفي رواية: (مرهونة) إن بعض الناس تجده مشتت الفكر بسبب كثرة الديون التي عليه، وبسبب كثرة مظالم الناس وحقوق الناس؛ لأنها أحاطت به خطيئته وأوبقته حقوق الناس وأصبح كالمرهون .. يريد الصلاة .. يريد الزكاة .. يريد النشاط للعبادة فإذا به مكبّل بحقوق الناس لم يتحلل أحداً من مظلمته، وهذا من أعظم ما يوجب الخسارة للإنسان. فنسأل الله العظيم رب العرش الكريم بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يسلمنا وأن يسلم منا. اللهم سلمنا وسلم منا وتب علينا وتجاوز عنا. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبيّه وآله وصحبه أجمعين.
ـ[عاطف جميل الفلسطيني]ــــــــ[14 - 10 - 09, 04:03 م]ـ
شرح زاد المستقنع - كتاب البيع [8] دلت أصول الشريعة الإسلامية على أن معلومية الثمن عند البيع من شروط صحته، فإن كان مجهولاً -سواء كانت جهالة كلية أو جزئية- كالبيع بالرقم والتشريك في الثمن أو البيع بما ينقطع به السعر لم يصح؛ لأن هذه البيوع تفضي إلى الغرر المنهي عنه شرعاً. ومن البيوع التي تحتمل الصحة وعدم الصحة: البيع المعلوم والمجهول على تفصيل فيه، أما بيع الحلال والحرام، وبيع ما يملك وما لا يملك، وبيع المشاع، فإن البيع يصح في جزء منه ولا يصح في الجزء الآخر. من شروط صحة البيع: أن يكون الثمن معلوماً بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد: يقول المصنف رحمه الله تعالى: [وأن يكون الثمن معلوماً]. شرع المصنف رحمه الله بهذه الجملة في بيان الشرط الأخير من شروط البيع، وهو (أن يكون الثمن معلوماً)، وهذا الشرط دلت عليه أصول الشريعة الإسلامية، وذلك أن جهالة الثمن تُفضي إلى الغرر، وقد ثبت في الحديث الصحيح: (أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرر)، فإذا كان الثمن مجهولاً فإمّا أن يكون مجهولاً عند البائع، وإمّا أن يكون مجهولاً عند المشتري، أو يكون مجهولاً عندهما، وفي جميع هذه الأحوال الثلاث لا يجوز البيع، ولا يصح؛ لأنه غرر نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقوله: (وأن يكون الثمن معلوماً)، فيقول له: أشتري منك هذه السيارة بعشرة آلاف ريال، فيبين جنس الثمن، ويبين نوعه، ويبين قدره، ولا يجعله مجهولاً في أي حالةٍ من هذه الأحوال، فلا يجعله مجهولاً جهالة كليّة كأن يقول له: أشتري منك البيت، يقول له: بكم تشتريه؟ يقول: سأرضيك .. بما يرضيك .. نتفق .. لا يضرك .. سأعطيك ما تحب، ونحو ذلك من الألفاظ التي لا يبين فيها حقيقة الثمن، فإذا صار البيع بثمن مجهول فإنه لا يصح، وهكذا لو حدد له جنس الثمن ولكنه لم يحدد له القدر أو لم يحدد له النوع كقوله: أشتري منك هذه الدار بمالٍ، ولم يبين ما هو المال .. أشتري منك هذه الدار بذهب، ولم يحدد قدر هذا الذهب .. أشتري منك هذه الدار بفضة، ولم يحدد قدر هذه الفضة .. أشتري منك هذه الأرض بمئات الألوف، ولا يحدد أهي ثلاثمائة ألف أو أربعمائة ألف أو خمسمائة ألف، فقوله: (بمئات) وإن كان قد حدد النوع لكنه لا تبرأ به الذمة، ولا
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(78/105)
تزول به الجهالة، إذاً لابد وأن يكون الثمن معلوماً، ونحن قد ذكرنا أنه يُشترط أن يكون المثمن معلوماً، فكما أن الشيء الذي يباع ينبغي أن يكون معلوماً عند الطرفين؛ كذلك ينبغي أن يكون الشيء الذي يُدفع لقاء السلعة أو لقاء الصفقة معلوماً عند المتعاقدين، وحينئذٍ يكون كلا المتعاقدين على بينة من أمره، إن شاء أمضى البيع، وإن شاء رده. وقوله رحمه الله: (أن يكون الثمن معلوماً) هذا -كما ذكرنا- مبنيٌّ على نهيه عليه الصلاة والسلام عن بيع الغرر، وبإجماع العلماء على أن هذا الشرط يشترط لصحة البيع، فلا يصحُّ البيع بالثمن المجهول. ...... حكم البيع بالرقم [فإن باعه برقْمه، أو بألف درهمٍ ذهباً وفضَّةً، أو بما ينقطع به السعر، أو بما باع به زيدٌ وجهلاه أو أحدهما: لم يصحّ]. قوله: (فإن باعه) أي: باع الشيء المعروض (برقمه)، بيع الرقم موجودٌ إلى الآن في زماننا، ويختلف من عصر إلى آخر، وأشبه ما يكون به في زماننا التسعيرة التي تكتب على الكتب، أو تكتب على الأقلام، أو على الساعات، فهذه التسعيرة رقم معين يذكر فيه المبلغ الذي يريده البائع في السلعة، فإذا كان الرقم معلوماً عند البائع غير معلوم عند المشتري لم يصحّ البيع، كأن يقول له: بكم تبيعني هذا الكتاب؟ فيقول: برقمه الذي عليه، والمشتري لا يدري كم هو؟ فيقول المشتري: رضيت، فإنه قد رضي بمجهول؛ لأنه قد يظن أنه ثمن معقول فإذا به يطلب ثمناً غير معقول، وقد يظنه بعشرة فإذا به بعشرين، وهكذا. فالمقصود: أنه إذا قال له: أبيعه برقمه، وكان الرقم مجهولاً عند المشتري، أو كان مجهولاً عند البائع، وهذا يقع في حالة ما إذا سعّروا الكتب، ثم مضت مدة من الزمان ونسي كم وضع على كتابه؟ فقال له: بكم تبيعني هذا الكتاب؟ قال له: برقمه، أي: التسعيرة التي عليه، فلربما أنه يرضى أن يعطيك الكتاب بتسعيرته، وإذا بها تسعيرة قد وضعها في زمان الكساد؛ لأن البيع يقع في حال الكساد والرخص وحال الزيادة، فلربما كان الثمن مكتوباً في حال الكساد، فيرضى به في حال الكساد، أما في حال الغلاء وحال الزيادة فلا يرضى البائع بهذا السعر، ومن هنا: لابد وأن يكون الرقم معلوماً عند البائع معلوماً عند المشتري، فإذا أخذت الكتاب، وقرأت تسعيرته وعلمت التسعيرة التي عليه، وجئت وقلت له: بكم تبيعني هذا الكتاب؟ فقال: بعشرة التي هي مكتوبة عليه، صحَّ البيع إذا علماه، ولم يصحّ إذا جهلاه أو جهله واحدٌ منهما. إذاً القاعدة: أن يكون الثمن معلوماً عند البائع معلوماً عند المشتري، فإن جَهل البائع بطل البيع، وإن جهل المشتري بطل البيع؛ لأن جهل البائع يفوت حقه في بذل السلعة بما يرضاه، وجهل المشتري كأنه أُخذ على غرة، ويكون من بيع المجهول؛ لأنه يُفضي إلى الغرر المنهي عنه شرعاً.
حكم التشريك في الثمن [أو بألف درهم ذهباً وفضَّة]. والذهب يخالف الفضة، فهو أغلى وأنفس منها، ولا يمكن في زمان أن تستوي قيمة الذهب والفضة، بل إن قيمة الذهب دائماً أغلى من الفضة، وعلى هذا فإنه إذا أعطاه رقماً، وجعله متردداً بين الذهب والفضة، أو جعله جامعاً بين الذهب والفضة بدون تحديد النسبة لم يصحّ، كأن يقول له: بمائة من الدراهم والدنانير، فهذه مائة مشتركة فيها دراهم وفيها دنانير، أو يقول له: بمائة درهم أو دينار، فإن قيمة المائة درهم ليست كقيمة المائة دينار، هذا مثال ما كان في القديم، ونمثل بالموجود الآن، مثلاً: عندنا الريالات وعندنا الدولارات، فلو أن الدولار أصله ذهب، والريال أصله فضة، فيأتي ويقول له: أبيعك هذه السيارة أو أبيعك هذه الأرض بمائة ألف ريال ودولار، فإن المائة ألف ريال لا تساوي مائة ألف دولار، فلربما أن المشتري اشترى ونيته مائة ألف ريال؛ لأنها أرخص، فيقول له البائع: لا، بل قلت لك: أو دولار، أي: ألزمك إمّا بمائة ألف ريال، أو ألزمك بمائة ألف دولار، وهذا هو الذي جعل بعض العلماء يجعله في حكم بيعتين في بيعة، فهو يجعل له ثمنين مختلفين ليسا متكافئين، إمّا أن يدخلهما مع بعضهما بالتشريك ولا يحدد نسبة كل واحد منهما، وإمّا أن يجعلهما على المقابلة فيدمجهما مع بعضهما، كأن يقول: (بمائة دراهم ودنانير) -كما ذكرنا في القديم- وفي العصر الحديث يقول: (بمائة ألف ريالات ودولارات)، فقد يصدق على (99%) منها أن تكون ريالات، و (1%) تكون دولارات والعكس،
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(78/106)
ويصدق أن تكون مستوية، ويصدق أن تكون متباينة، إذاً: كأنه ردده بين أسعار متعددة مختلفة، فإن جاء المشتري يعطي القليل قال له البائع: لا بل نويت الكثير، فيصبح البيع متردداً بين القليل والكثير، وإذا شئت أن تحصرها أيضاً بصورة المقابلة أن تقول: أبيعك هذه السيارة بمائة ألف ريال أو بعشرة آلاف دولار، وتكون المائة ألف ريال لا تساوي العشرة آلاف دولار، أمّا لو ساوتها وردده بين قيمتين متساويتين كأن تكون المائة ألف ريال تعادل عشرة آلاف دولار صحَّ البيع؛ لأنه خيره بين مائة ألف ريال، وبين صرفها عشرة آلاف دولار، وهكذا لو قال له: بمائة دينار أو ألف درهم، أي: إن شئت أن تدفعها دنانير، وإن شئت أن تدفعها دراهم. الخلاصة: أن العلماء رحمهم الله لما قالوا: يشترط في البيع أن يكون الثمن معلوماً، يُفهم من هذا أنه لا يصحّ البيع بالمجهول، وإذا كان لا يصحّ بالمجهول فمعناه أنهم سيذكرون لك أمثلة، فإمّا أن تكون الجهالة كليّة أو جزئية، والكليّة مثلما قال: (برقمه)، فلا ندري كم الرقم؟ فأنت تجهل قدر هذا الثمن؟ أو جزئية مثلما يقول لك: بمائة ألف ريال أو عشرة آلاف دولار، وتكون المائة ألف ريال والدولارات ليستا بمتكافئتين، فحينئذٍ رددك، وصحيح أنه ذكر لك الثمن؛ لكنه جعلك على جهالة هل هو الثمن الغالي أو الثمن الرخيص؟ أو يُدخل سعراً من الثمن الغالي مع السعر الرخيص ويجعلهما معاً، ولا يحدد تمييز الغالي من الرخيص، فلو حدد الغالي والرخيص كأن يقول له: هذه السيارة أبيعها بعشرة آلاف دولار وألف ريال، معنى ذلك: أن قيمتها جامعة بين الأمرين، كما لو قال له: أبيعك بثلاثة دراهم ودينارين، فحينئذٍ يكون الثمن معلوماً، صارت خمسة، والخمسة منقسمة ما بين الدنانير والدراهم، وهكذا لو قال له: عشرة آلاف ريال وألف دولار، أو عشرة آلاف ريال وألف جنيه. إذاً التشريك في الثمن إمّا أن يفضي إلى الجهالة، وإمّا ألاَّ يفضي إلى الجهالة، فإن أفضى إلى الجهالة حرُم البيع، فإن لم يُفض إلى الجهالة بأن ردده بين ثمنين على سبيل التخيير أو دمج الثمنين مع بعضهما بصورة واضحة دون أن يكون هناك فرق في السعر صح البيع، كأن يقول له: بعشرة آلاف دولار أو بمائة ألف ريال، ويكون صرف العشرة آلاف دولار هو مائة ألف ريال، فحينئذٍ ردده بين ثمنين معلومين كما لو قال له: أبيعك إياها بعشرة آلاف دولار أو قال له: أبيعك إياها بمائة ألف ريال. أو أن يدخل القيمتين أو العُمْلَتين مع بعضهما، ويميز لكل عملة حظها، فيقول: أبيعها بعشرة آلاف ريال وألف دولار، ففهمنا أن الثمن يشتمل على نوعين من النقد: الذهب وهي الدولارات، والفضة وهي الريالات، فإذا جاء يشتري يدفع حظ الذهب الذي ذكره من الدولارات، وحظ الفضة الذي ذكره من الريالات فصح البيع. إذاً: القاعدة كلها تدور حول شيء معلوم، أي: أن يشتري الإنسان بشيء معلوم، فإن أدخل عليه الجهالة على وجه لا يستطيع الإنسان أن يميز فيه قيمة الصفقة بطل البيع، سواءً كانت جهالة كليّة أو جهالة جزئية.
حكم البيع بالمزاد العلني قال رحمه الله: [أو بما ينقطع به السعر]. وهذا أكثر ما يقع فيما يسمى في زماننا (ببيع الحراج) وهو بيع المزادات، حيث يأتي الرجل بسيارة يريد أن يعرضها للبيع، أو -مثلاً- قطعة أرض مخططة، فيقول له: أبيعك قطعة الأرض بالمبلغ الذي يصل إليه السوم، الذي هو بما ينقطع به السعر، ففي القديم كانوا يقولون: (بما ينقطع به السعر)، وفي الحديث، يقولون: (قيمة السوم)، أي: القيمة التي وصل إليها السوم؛ والسبب في هذا: أنه إذا قال له: بالقيمة التي يصل إليها السوم ربما كان الحاضرون في السوم أناسٌ من الأغنياء، والأغنياء دائماً يتنافسون، وموجب تنافسهم ربما يجعلهم يدفعون في الصفقة أكثر من قيمتها على سبيل التنافس، وحينئذٍ تظن أن هذه السيارة لو أنها عرضت للبيع لا يمكن أن تجاوز عشرة آلاف ريال، فيتنافس فيها تاجران ربما يوصلانها إلى ثلاثين ألفاً؛ لأنك أنت تريدها كسيارة، وهما وقع بينهما السوم على سبيل التنافس والغيرة، والعكس: ربما أن البائع ظن أن سيارته تصل بالسوم إلى عشرة آلاف ريال؛ لأنه يعلم أن هذا الحراج أو هذا المزاد الذي يقام الآن من عادته أنه يصل في السيارة التي مثل هذه السيارة إلى عشرة آلاف ريال، ففوجئ في ذلك اليوم أنه ليس فيه إلا أناس لا يعرفون قيمة
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(78/107)
السلع ولا يعرفون السوم أو أناس فقراء، فساموا سوماً ضعيفاً، ووقف السوم ولم يزد أحد، فإذا بها قد سيمت بثمانية آلاف ريال. إذاً: معنى ذلك: أنه إذا قال له: (بما ينقطع به السعر) صارت الجهالة على الاثنين: فالبائع لا يدري كم ينقطع به السعر! والمشتري لا يدري كم ينقطع به السعر! وخذها قاعدة: إذا صارت الجهالة في طرفي العقد البائع والمشتري فمعناه أن البائع يخاطر بنفسه والمشتري يخاطر بنفسه؛ لأن البائع يقول: بما ينقطع به السعر .. بما يقف به السوق .. بما يقف به الحراج .. بما يقف به المزاد، ويظن أنه يقف عند سعر معين، فإذا به يقف دونه، والمشتري يقول: بما ينقطع به السعر .. بما يقف به السوم، يظن أنه يقف عند سعر معين، فإذا به يقف عند أعلى منه، وهذا كله من رحمة الله عز وجل، فلا يريدك أن تدفع المال في شيء إلا وأنت تعلم ما الذي لك وما الذي عليك، والبيع على هذا الوجه بثمنٍ مجهول فيه خطر على البائع وفيه خطر على المشتري، وتوجب الشحناء والبغضاء؛ فالبائع يقول: لم أكن أظن أن الحراج يصل إلى هذا المستوى من الرخص، وعلى الجانب الآخر يتظلم المشتري ويقول: ما كنت أظن أن الحراج يصل إلى هذا المستوى من الغلاء والسعر الزائد، ومعنى هذا أنه سيفضي البيع إلى قطع أواصر الأخوة وحدوث النزاعات، وهذا غالباً ما يقع في بيوع الجهالات، ولذلك المجتمعات التي تنتشر فيها البيوع بالأثمان المجهولة غالباً ما يكون بينها الحقد وبينها الكراهية والبغضاء؛ لأنهم يرون أن هذا البيع قد أفسد ما بينهم، كلٌ يحرص على مصلحته، وكلٌ يظن أنه هو الفائز، فإذا به الخاسر، أو العكس فيظن أنه سيخسر وإذا به يربح، فيأتيه ما يخالف ظنه، وأيًّا ما كان لابد من الضرر على المتعاقدين، إمّا البائع وإمّا المشتري، وإمّا هما معاً.
حكم تقييد قيمة السلعة بمثيلتها مع الجهالة قال رحمه الله: [أو بما باع به زيدٌ و جهلاه أو أحدهما]. مثال ذلك: جئت إلى رجل وقلت له: بكم تبيعني سيارتك هذه؟ قال: سيارتي وسيارة فلان صفتها واحدة، وفلان باع سيارته، فالذي باع به سيارته أبيعك به سيارتي، فإذا كنت تعلم أنت القيمة وكان هو أيضاً يعلم صحَّ البيع، فمثلاً: لو كنتما معاً وذهبتما ورأيتما فلاناً باع سيارته بألف، أو كنتما معاً، وأخبركم فلان أنه باع سيارته بألف، فحينما يقول لك: أبيعك سيارتي هذه بمثل ما باع به زيد، كأنه قال: أبيعها بألف، وهذا -كما قلنا- إذا علم الاثنان القيمة، فهذه هي الحالة الأولى. الحالة الثانية: أن يجهلا معاً، يقول له: زيدٌ باع سيارته بالأمس وهي مثل سيارتي، والقيمة التي باع بها أبيعك بها سيارتي، ولا يعلم البائع بكم بيعت، ولا يعلم المشتري أيضاً بكم باع زيد سيارته، فحينئذٍ جهل البائع وجهل المشتري، والجهالة مستحكمة، فيبطل البيع. الحالة الثالثة: إذا جهل أحدهما، قال له: سيارتي هذه كسيارة زيد، وأبيعك سيارتي بمثل ما باع به زيدٌ سيارته، ويكون البائع يعلم أن زيداً قد باع سيارته بعشرة آلاف، والمشتري لا يعلم فلا يصح البيع والسبب في هذا: أنك قد تظن أن زيداً يبيع برخيص فإذا به عكس ذلك، فأنت إمّا مشترٍ وإمّا بائع، فتقول: أبيع بمثل ما باع فلان، أو تقول: أشتري بما باع به فلان أي: بنفس القيمة التي باع بها، فإن كنت بائعاً لعلك تظن أن القيمة تصل إلى حد، وإذا بها دون الحد الذي ظننته، وإن كنت مشترياً العكس، وذلك بأن تظن أن زيداً سيبيع سيارته بعشرة آلاف، وإذا به قد باعها بخمسة عشر، فهذه كلها أمثلة تنصب في غاية واحدة وهي الجهالة المفضية إلى النزاع وإلى الضرر، إمّا بالبائع وإمّا بالمشتري وإمّا بهما معاً، فهذا بالنسبة لمسألة (بما باع به زيد)، فاحتاط المصنف وقال: (بما ينقطع به السعر، أو بما باع به زيد وجهلاه أو أحدهما). فجعل صورتين: انقطاع السعر، وبما باع به زيد، واشترط أن يكون ذلك مجهولاً عند الطرفين، أو عند واحد منهما، ومفهوم ذلك: أنه لو كان معلوماً عند الطرفين وعلم الطرفان أنه ينقطع السوم عند حدٍ معين، أو أن فلاناً باع سيارته بكذا وكذا، صحَّ البيع وجاز. قال: [لم يصحّ]. أي: لم يصح البيع بهذه الصورة.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(78/108)
حكم بيع ما لا جهالة فيه ولا غرر قال رحمه الله: [وإن باع ثوباً أو صُبرة أو قطيعاً كلَ ذراع أو قفيز أو شاة بدرهم: صح]. قوله: [وإن باع ثوباً]. البيع وقع على الثوب بكامله (كل ذراع) ففي القديم كانوا يقولون: (ذراع)، فيأخذه ويُمتره بذراعه، أو (كلَّ متر) كما هو موجود في زماننا، فيقول له: كل متر بعشرة ريالات، أو باعه قطعة من القماش كل متر بعشرة، فالبيع وقع على القطعة بكاملها، ووقع على الثوب بكامله، وحينئذٍ أجزاء الثوب محددة، فالجهالة مرتفعة، فيصحّ البيع. قال: [أو صُبرة]. وهي الكوم من الطعام، كما ترى الآن البعض يجعل الطعام جيده ورديئه مع بعضه ويخلطه في بعض، ويقول لك: هذه الصُبرة أبيعكها كلها كل صاع بمائة أو بعشرة، فمذهب طائفة من العلماء: أنه لو قال له: هذه الصُبرة من الطعام أبيعكها -أي: كلها- الكيلو بمائة أو الصاع بمائة صحَّ البيع، لماذا؟ لأنه وقع على الجيد والرديء معاً، ولكن ستأتي صورة ثانية يُمنع ويُحظر فيها البيع، وهي التي يحتمل أن يأخذ فيها الجيد، ويحتمل أن يأخذ فيها الرديء. المقصود أنه إذا قال له: صبرة الطعام كلها، وانصب البيع على صبرة الطعام بكاملها وحدد جزءاً أو ما ينضبط به قدر الصُبرة صحَّ البيع. قال: [أو قطيعاً]. قطيعاً من الغنم أو من الإبل أو من البقر، قال له: كل واحدة بكذا، وهذا القطيع معلوم، فمثلاً: قال له: أشتري منك هذا القطيع من الغنم، فبكم تبيعه؟ قال: أبيعكه كاملاً على أن تدفع لي في كل واحدة مائة أو مائتين، فاستوى الجيد والرديء في البيع، ووقع البيع على الكل، فحينئذٍ لا جهالة ولا غرر. قال: [كل ذراع]. وهذا راجع إلى الثوب. قال: [أو قفيز]. في الصُبرة كل قفيز، والقفيز: نوع من أنواع المكاييل مثل الصاع، وهو أقل منه، وكان مشهوراً في المشرق. قال: [أو شاةٍ]. أي: كل شاةٍ من القطيع، فجعل ثلاثة أشياء: (الثوب، والصبرة، والقطيع)، ففي الثوب كل ذراع، وفي الصبرة كل قفيز، وفي القطيع كل شاة بكذا. قال: [بدرهم صحّ]. أي: أن يحدد له. فأولاً: أن يقع البيع على الكل لا على البعض، فيقول له: كل صُبرة الطعام، وكل قطيع الغنم، وكل الثوب، فوقع على الجيد والرديء معاً، فلا غرر ولا جهالة. ثانياً: أن يحدد قيمة كل جزء من أجزائه، وحينئذٍ لا جهالة في القدر ولا في الثمن، فأصبح قد باعه شيئاً معيناً منضبطاً بقدر الذي ذكره: الذراع والقفيز والشاة، فمثلاً حدد له بدرهم، فحينما قال له: (بدرهم). صحَّ البيع؛ لأنه ليس فيه جهالة لا في الثمن ولا في المثمن. قال رحمه الله: [وإن باع من الصُّبرة كل قفيز بدرهم أو بمائة درهم إلا ديناراً، وعكسه، أو باع معلوماً ومجهولاً يتعذر علمه، ولم يقل كل منهما: بكذا، لم يصح]. قوله: [وإن باع من الصبرة]. كما ذكرنا أولاً، هناك باع الصُبرة بكاملها -التي هي كوم الطعام- أمّا هنا يقول له: أبيعك القفيز أو الصاع أو الكيلو من هذه الصُبرة بمائة، ففي هذه الحالة سيكون في الصُبرة الجيد والرديء وفيها المتوسط، فلا ندري هل يقع البيع على الجيد أو يقع على الرديء أو يقع على المتوسط منه؟ وحينئذٍ يكون من باب الغرر؛ لأنه قد يظن البائع أنه سيأخذ الرديء فيأخذ الجيد فيغرر بالبائع في حقه، وقد يظن المشتري أنه يُمكَّن من الجيد فيصرفه إلى الرديء، وعلى هذا فإنه إذا قال له: أبيعك من الصُبرة، (من) للتبعيض، فمعناه: أن البيع انصب على جزء الصُبرة، وبعض الصُبرة ليس كلها، فهناك وقع البيع على الصُبرة كلها فأخذ غثها وسمينها، وجيدها ورديئها، وحسنها وقبيحها، فصحَّ البيع؛ لأنه لا غرر على البائع ولا غرر على المشتري؛ لكن حينما يقول له: أبيعك من هذه الصُبرة، فـ (من) للتبعيض، فلا ندري هل سيؤخذ الجيد أو الرديء أو الوسط؟ فبعض الأشياء التي تباع أكواماً أو أشياء متباينة، بعضها أفضل من بعض، فعندما تأتي لكي تأخذ الجيد ويدخل يختار معك، حتى لا يمكنك من اختيار الجيد، فإن قلت له: اتركني، قال: لا يمكن أن أتركك تأخذ الجيد وتترك لي الرديء، فحينئذٍ كأنه يريد أن يضر بك، وأنت أيضاً تريد أن تضر به؛ لأن كلاً منكما لا يريد أن يكون الضرر في حظه؛ والسبب في هذا (مِنْ) وهي للتبعيض؛ لأنه لما صارت أجزاء الصُبرة مختلفة وليست بمتساوية احتمل أن ينصرف إلى الجيد فضرَّ بالبائع، أو ينصرف إلى الرديء فضرَّ بالمشتري، وحينئذٍ لا يصح
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(78/109)
البيع على وهذا الوجه، هذا على ما اختاره طائفة من العلماء: وهو أن وجه الفساد التبعيض في أجزاء الصُبرة المختلفة. قال: [وإن باع من الصُبرة كل قفيز بدرهم أو بمائة درهم إلا ديناراً]. هذا إذا كان من الصُبرة صارت الجهالة في نفس المبيع؛ لأنه جيد ورديء، (بمائة درهم إلا ديناراً) كما ذكرنا سابقاً: أن يدخل عُمْلَتين مع بعض، ومعلوم أن قيمة الدينار صرفها بالدراهم تختلف، فأنت إذا قلت: (بمائة درهم إلا ديناراً)، لا ندري بكم يصرف الدينار، فإذا كان الدينار يصرف بعشرة فمعناه أنك بعت بتسعين، وإذا كان يصرف بخمسة فمعناه أنك بعت بخمسة وتسعين، فإذاً: ردده بين قيم مختلفة، فيحتمل أن تظن أن الدينار هذا يبلغ قيمةً رخيصة فإذا به بقيمة غالية، والعكس. وهذه كلها -كما ذكرنا- صور للتمثيل فقط، وغاية ما في الأمر أن المصنف يريد أن يقول لك: لا تبع ولا تشترِ إلا بثمن معلوم، ولا يجوز لك أن تبيع بالمجهول، سواءً كان مجهولاً جهالة كليّة أو كان مجهولاً جهالة جزئية، فهذا مراد المصنف رحمه الله. قال: [وعكسه]. أي: (بمائة دينار إلا درهماً)؛ لأن صرف الدرهم مختلف. ...... حكم بيع معلوم ومجهول بعقد واحد قال رحمه الله: [أو باع معلوماً ومجهولاً يتعذر علمه]. كأن يعطيك شيئاً معلوماً، ويعطيك شيئاً آخر مجهولاً، ويجعلهما في صفقة واحدة، أي: في بيعة واحدة، وقد ذكر العلماء رحمهم الله مثالاً لهذا في مسائل تفريق الصفقة، كما ذكر صاحب المبدع وغيره أن يقول له: أبيعك هذه الناقة وما في بطن الناقة الثانية، فإن الناقة معلومة، ولكن الذي في بطن الناقة الثانية حمل مجهول فلا ندري أحيٌّ أو ميت؟ أكامل الخلقة أو ناقص؟ ثم هل يخرج حياً أو ميتاً؟ فهو مجهول، وقد وصفه المصنف رحمه الله بقوله: (يتعذر علمه) أي: لا نستطيع أن نكشف حقيقة أمره حال العقد؛ لأن هناك من المجهولات ما يمكن معرفة حقيقة أمره بعد العقد؛ لكن هذا النوع من المجهول لا يمكننا أن نكشف جليّة أمره ولا أن نكشف حقيقة أمره أثناء العقد. والآن دخل المصنف في مسألة الجهالة، ونحن قد قررنا أن الثمن لابد وأن يكون معلوماً، وحينئذٍ ربما كان مجهولاً في ذات الثمن، كما ذكرنا: أن الدراهم والدنانير قد تكون مجهولة الجنس أو النوع أو القدر، وفي بعض الأحيان تكون الجهالة في المبيع ثمناً كان أو مثمناً من جهة إدخال مجهول على معلوم، وقد تقدم معنا في الشروط: أن يكون المبيع معلوماً، سواءً كان ثمناً أو مثمناً، ففي هذه الحالة إذا كان المبيع معلوماً وأدخل البائع معه مجهولاً فإن جهالة المجهول تُدخل الجهل على المعلوم، لكن لما أدخلت الجهل على المعلوم هل أدخلته في المبيع أم في الثمن؟ أدخلته في الثمن؛ لأنك إذا قلت له: أبيعك هذه السيارة وما في بطن هذه الناقة انصبّ البيع عليه وانصبّ البيع على مجهولٍ آخر، حينئذٍ قد يقول قائل: ما الذي أدخل مسألة جهالة المعلوم مع المجهول في جهالة الثمن؟ قالوا: لأنه إذا قال له: أبيعك هذه السيارة وما في بطن هذه الناقة بمائة ألف أصبح الثمن مجهولاً؛ لأن السيارة معلومة، لكن لا ندري كم قدر المجهول من الثمن؛ لأنه لما صار مجهولاً ولم يَفْصِل له قيمة معينة أصبح الثمن مجهولاً، وعلى هذا قالوا: إذا جمع له بين معلوم ومجهول، إمّا أن يجمع بقيمة واحدة فلا يجوز، وإمّا أن يفرق ويقول: المعلوم له ألف، والمجهول بمائتين، فصحَّ في الألف وبطل في المائتين، وعلى هذا: جهالة الثمن تدخل في صورة تفريق الصفقة، فإنه إذا قال له: أبيعك سيارتي وثمرة بستاني السنة القادمة، وهذا مجهول يتعذر علمه، أو ما في بطن هذه الناقة، وهو أيضاً مجهول يتعذر علمه، فإنه في هذه الحالة يكون الثمن مجهولاً، ولو بيّنه وحدد قدره وجنسه، فلو قال: بعشرة آلاف، فلا ندري كم نصيب المجهول من العشرة آلاف؟ فإن فرّق بينهما وقال: السيارة بعشرة آلاف، وما في بطن الناقة أو ثمرة بستاني بخمسة آلاف بطل البيع في الخمسة وصحّ البيع في العشرة، وهذا ما يسمى (بتفريق الصفقة). قال: [أو باع معلوماً ومجهولاً يتعذر علمه]. (مجهولاً يتعذر علمه) لكن لو كان مجهولاً يمكن علمه، فلو قال: أبيعك سيارتي هذه وسيارتي الثانية، ويمكن أن توصف ويمكن أن ترى، فهذا أمره يسير؛ لأنه -كما ذكرنا في بيع الغائب- يصفه له، ثم بعد ذلك يتمكن من العلم به، ويكون له خيار الرؤية. قال:
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(78/110)
[ولم يقل كلٌ منهما بكذا لم يصحّ]. (ولم يقل -لاحظ هذا الشرط- كل منهما بكذا)، أمّا لو قال: المعلوم بكذا والمجهول بكذا، بطل في المجهول وصحَّ في المعلوم؛ والسبب في هذا: أن الحكم يدور مع علته وجوداً وعدماً، فلما كان المعلوم مستوفي الشروط حكمنا بصحة البيع؛ لأن شرط الصحة موجود، ولما كان المجهول اختصت به الجهالة وكان ثمنه معلوماً أي: محدداً ومقدراً وواضحاً من المتعاقدين بطل فيه البيع؛ لأن العلة للتحريم والبطلان وهي مختصة بذلك المجهول. قال: [فإن لم يتعذَّر: صحّ في المعلوم بِقسطه]. كما ذكرنا، فلو كان هناك شيء له أربعة أجزاء، ثلاثة منها معلومة والرابع لا يمكن علمه أو مما يتعذر علمه، فإننا نقول في هذه الحالة: يُجَزّأ الثمن أربعة أجزاء، ويكون لكل جزءٍ منها ربعاً، ثم نحكم بصحة الثلاثة الأرباع وإلغاء الربع الذي فيه الجهالة.
حكم بيع المشاع قال رحمه الله: [ولو باع مشاعاً بينه وبين غيره، كعبد أو ما ينقسم عليه الثمن بالأجزاء: صح في نصيبه بقسطه]. قوله: [ولو باع مشاعاً بينه وبين غيره]. المشاع: هو الشيء المشترك، ويكون هذا أحياناً بسبب الميراث، مثل: رجل يتوفى عن ابن وبنت، يكون المال بينهما مقسوماً على ثلاثة، الابن له سهمان والبنت لها سهمٌ واحد، فلو كان الذي تركه داراً فثلثا الدار للولد الذكر والثلث للأنثى، فلو أنه باع هذه الدار نصيبه ونصيب أخته، حينئذٍ يكون بيع نصيب الأخت من بيع الفضولي فإذا لم تأذن لأخيها يكون من بيع ما لا يملك، فالمصنف تدرج معك في الأسباب: تارة يدخل لك سبب الفساد من جهة مجهول ومعلوم، وتارة يدخل لك سبب الفساد من جهة ما يملك وما لا يملك، وهذه كلها يسمونها الصفقة المجتمعة، فيبيعه صفقة مجتمعة بين حلالٍ وحرام، مملوكٍ وغير مملوك، معلوم ومجهول في صفقة واحدة، فإن تجزّأت -مثلما ذكرنا- تصحح في المعلوم وتلغى في المجهول .. تصحح في الحلال وتلغى في الحرام .. تصحح في المملوك وتلغى في غير المملوك، فمثلاً لو قال له: يا فلان! بعني بيتك الذي لك ولأختك، قال: أمّا الذي لي أبيعك -مثلاً- بألفي ريال، وأما الذي لأختي فأبيعك بألف ريال إن رضيت، حينئذٍ جزأ ولا إشكال، فيصحّ في حقه، وننظر في حق الأخت، فإن قالت: أمضيت، مضى البيع وصحّ في الجميع، وإن قالت: ما أمضيت، حينئذٍ صحّ في الألفين، وبقي في الألف لاغياً، وبقيت الأخت على ملكها لنصيبها في الدار. إذاً: المسألة مسألة حلال وحرام، فعندما تكون الصفقة واحدة، حينئذٍ إن جزَّأ الصفقة، وأعطى لكل من الحلال حظه والحرام حظه، تُصحح في الحلال بحظه، وفي الحرام تلغى بحظه وقسطه، وهذا بالنسبة لبيعه لما لا يملك، سواءً كان ذلك بسبب الإرث كرجل مع أخته، وَرِثا داراً، أو أنا وأنت اشتركنا في شراء سيارة، فأنت بعت نصيبك (النصف)، وبعت نصيبي (النصف) أيضاً دون أن تستأذنني، فحينئذٍ يكون بيعك من بيع الفضولي، وبيع لما لا تملك، والأصل يقتضي عدم صحة بيعك، فلو أنني لم أقبل البيع صحّ في نصيبك ولم يصح في نصيبي، وعلى هذا يُقسم المال الذي دفع بالنصف، فيكون لك نصفه، ثم يُلغى البيع في النصف الذي يتعلق بي، وأكون أنا وهذا الذي اشترى شريكين في هذه السيارة كما كنا سابقاً أنا وأنت شركاء. قال: [كعبد، أو ما ينقسم عليه الثمن بالأجزاء: صحّ في نصيبه بقسطه]. قوله: (صحّ في نصيبه بقسطه)، أي: البيع، وأمّا نصيب الآخر فإنه يبقى؛ لأنه باع شيئاً لا يملكه، فالقيمة التي طلبها في هذا الشيء الذي ليس ملكاً له، والصفقة التي أتمها على هذا الشيء الذي لا يملكه لا تتم؛ لأن الله عز وجل يقول: وَلاَ تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ [البقرة:188] فهذا ملكي ومالي، بع مالك كيف شئت، ولكن مالي ليس من حقك أن تبيعه إلا بإذن مني، فإذا كنت غير راضٍ فمعنى ذلك أنني باقٍ على ملكية نصف العبد أو ثلثه أو ربعه على حسب الشيوع الموجود بيني وبينك، فيصحّ بالأجزاء، فإذا كان المبيع له أجزاء كأن اشتركنا -مثلاً- في كتاب واشتريناه بمائة، وهذا الكتاب ستة أجزاء فثلاثة منها لك وثلاثة منها لي، فحينئذٍ إذا بعت الستة الأجزاء التي لي ولك وعقدت الصفقة عليها صح البيع في الثلاثة الأجزاء التي لك، فمثلاً: لو بعت الكتاب بستمائة، فحينئذٍ نقول للمشتري: ادفع ثلاثمائة، وخذ نصف الكتاب، أي: خذ ثلاثة أجزاء من الكتاب فهي
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(78/111)
التي كان يملكها فلان، إذاً: هذا بالنسبة لما يكون له أجزاء، فيُقسم المال الذي اشترى به المشتري على جميع الأجزاء، ونعرف قيمة كل جزء، ثم نصحح في حدود أجزائك، وضابط المسألة: أن يجمع له بين حلال وبين حرام، ويكون الشيء الذي باعه قابلاً للتقسيط، أو قابلاً للفصل، بحيث يكون نصيب هذا معلوماً ونصيب هذا معلوماً، فنصحح في نصيب هذا ونلغي في نصيب الآخر.
حكم بيع الحلال والحرام وبيع ما يملك وما لا يملك صفقة واحدة قال رحمه الله: [وإن باع عبده وعبد غيره بغير إذنه، أو عبداً وحراً، أو خلاً وخمراً، صفقةً واحدةً: صحَّ في عبده وفي الخلِّ بقسطه]. (وإن باع عبده وعبد غيره بغير إذنه). نلاحظ هنا دقة العلماء في الترتيب، ففي الصور الأولى يكون الاشتراك في نفس الشيء، أي: نفس العبد رقبة واحدة، ونشترك فيه، نصفه لك ونصفه لي، رقبة البقرة أو الشاة أو الناقة أو السيارة -كما هو موجود في زماننا- أو الأرض نصفها لك ونصفها لي، فالمبيع واحد؛ لكن هنا في هذا المثال المبيع يشتمل على شيئين: سيارتك وسيارة غيرك .. عبدك وعبد غيرك .. ناقتك وناقة غيرك، فحينئذٍ أصبح ليس من الشيوع، أي: ليس في الرقبة الواحدة؛ وإنما جعل الثمن على رقبتين، إحداهما ملكٌ له والثانية ليست ملكاً له، وضابط المسألة -كما قلنا- حلال وحرام، فقال: باع عبده وعبد غيره، باع خلاً وخمراً، والخل يجوز شربه مع أن أصله من الخمر، والخمر إذا تخللت وصارت خلاً جاز أن يشرب الخل وأن ينتفع به؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال -كما في الصحيح-: (نعم الإدام الخل)، فالخلّ حلال لكن الخمر حرام، فالعلماء يذكرون هذا المثال (باع خلاً وخمراً)، فالخلّ يجوز بيعه والخمر لا يجوز بيعها، قال صلى الله عليه وسلم: (إن الله ورسوله حرم بيع الميتة والخمر)، وقال صلى الله عليه وسلم في الخمر: (إن الذي حرم شربه حرم بيعه)، فلو باعه خلاً وخمراً فحينئذٍ تكون الصفقة جامعة بين الحلال وبين الحرام لا على سبيل الشيوع، لكن كلّ منهما منفصل عن الآخر، فنقدّر قيمة الخل ونقدر قيمة الخمر، ونقول: صحّ في الخل وحرم في الخمر، فلو كان -مثلاً- قسط الخمر النصف، فاشترى الخمر والخل معاً بألف ريال؛ وصفقة الخلّ تساوي خمسمائة ريال، فنقول: صح في الخل بخمسمائة وألغي في الخمسمائة الباقية التي هي قيمة للخمر؛ لأن الله حرم عينها، فلا يجوز بيعها ولا شراؤها. قال: [أو عبداً وحراً]. كذلك العبد والحر، فلا إشكال في المثال، فالمهم أن تحفظ القاعدة: أن يجمع له بين عينين إحداهما حلال والثانية حرام، أو من جهة التصرف: إحداهما يملك التصرف فيها والثانية لا يملك التصرف فيها، فمثال الأولى التي هي حرام العين وحلال العين: (خلّ وخمر، خنزير وبرّ)، فإن الخنزير حرام والبرّ حلال، ولو باعه عسلاً ومخدراً فالمخدر حرام والعسل حلال، وقس على هذا، وأمّا بالنسبة للملكية فمثالها أن يبيع عبده وعبد غيره، وفي عصرنا الحاضر سيارته وسيارة غيره .. أرضه وأرض غيره، وقس على هذا. قال: [صفقة واحدةً صحَّ في عبده، وفي الخلِّ بقسطه]. صح البيع في عبده، وصحّ في الخلّ بقسطه، وإن كان قسطه نصف القيمة صحّ بخمسمائة إذا كانت القيمة ألفاً، وكذلك أيضاً بالنسبة لبيعه لعبده وعبد غيره صحّ في عبده ولم يصحّ في عبد غيره. قال: [ولمشترٍ الخيار إن جهل الحال]. (ولمشترٍ الخيار) الخيار: مأخوذ من قولهم خَيَّرَهُ، إذا جعل له النظر بخيري الأمرين، والمراد من هذا: أنه إذا باعه على هذا الوجه حراماً وحلالاً، ولم يعلم أنه محرم كأن يقول له: أبيعك هذا العبد وهذا العبد، وكان لا يملك العبد الثاني، والمشتري يظن أنه يملك العبدين، نقول له: أنت بالخيار، إن شئت أمضيت البيع وأمضيت الصفقة، وإن شئت ألغيت الصفقة فيهما، فالخيار له في ذلك، لماذا؟ لأنه ربما اشترى عبده لمكان العبد الثاني. توضيح ذلك: الآن لو أن رجلاً جاء إلى رجل وقال له: أبيعك هذه السيارة -وسيارته رديئة- مع هذه السيارة بعشرة آلاف، فالمشتري قد يكون رغب في السيارة الجيدة وجعل السيارة الرديئة محمولة لوجود الجيدة، فلو جئنا نقول: صحّ في سيارته وبطل في سيارة غيره معنى ذلك أن المشتري سيتضرر، وهذا هو السبب الذي جعل المصنف يقول: (ولمشترٍ الخيار) أي: أن قولنا: يصحّ في قسطه وفي حقه، يُرد إلى خيار المشتري، ونقول لك: إن شئت أن تصحح
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(78/112)
العقد صححته في القسط الحلال فيما يملك، أمّا لو قلت: لا أريد، فإما أن آخذهما الاثنين أو أتركهما الاثنين فمن حقك وهذا يقع من المشتري، أنه يشتري الصفقتين من أجل أنه يحمل وكس هذه بكمال هذه والنقص في هذه بالجمال في هذه، فكأنه اشترى الاثنين معاً من أجل أن إحدى الصفقتين تحمل الأخرى، فإذا جئت تقول للمشتري: صحّ في قسطه فمعنى ذلك أنك تضر بالمشتري وتلزمه بشيء لا يريده، فهو يريد الصفقة كلها، فاحتياطاً للحقوق قال المصنف رحمه الله: (ولمشترٍ الخيار) أي: أننا حينما حكمنا بصحة العقد فإننا نجعل للمشتري الحق أن يمضي البيع أو يفسخه، وهذا من العدل؛ لأنه اشترى الاثنين معاً، فإن كان يريدهما معاً ولا يريد أحدهما دون الآخر كان من حقه ذلك، وليس من حقنا أن نلزمه بجزء مبيع أراده كله؛ لأنه اشترى الكل، ولم يشتر البعض، فهذا هو وجه إعطاء الخيار له، فنقول: إن شئت أمضيت الصفقة في حظ من باعك، وإن شئت اعتذرت عن البيع، فهذا من حقك، ولا تُلزم بذلك. ...... الأسئلة ...... بيع المرابحة صورته وحكمه السؤال: ما حكم البيع إذا قال البائع للمشتري: أنا اشتريت السلعة بكذا فأربحني على ذلك ما شئت، أثابكم الله؟ الجواب: باسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد: فإذا قال البائع للمشتري: اشتريت السلعة بمائة ألف فأربحني فيها لأبيعها لك، هذا يسمى عند العلماء (ببيع المرابحة)، وبيع المرابحة له صورتان: الصورة الأولى: قديمة عمل بها العلماء والفقهاء. الصورة الثانية: حديثة ألحقت بالقديمة وزُعم أنها منها، وهي من صور الربا ويقال لها: (المرابحة الإسلامية)، وهي ربوية، ولا يجيزها تسميتها بأنها إسلامية، فإنه لا يحكم للشيء بكونه شرعياً إلا إذا دل الدليل على كونه مشروعاً. نبين الصورة المشروعة: وهي إلى الآن لا زالت موجودة، حتى إن كبار السن يتبايعون بها، وإذا جئت إلى رجل كبير السن تقول له: بكم هذه الشاة؟ يقول: رأس مالي ألف، أي: كم تربحني، فهذا معنى قوله: رأس مالي، فتقول له: أربحك العُشْر معناها أنك ستشتريها بكم؟ بألف ومائة؛ لأن عُشر الألف مائة، فهذا يسمى بيع المرابحة. لكن لماذا العلماء جعلوا لهذا النوع اسماً خاصاً وهو بيع المرابحة؟ السبب في هذا: أنه ربما قال لك: رأس مالي مائة ألف، وتبين أنه اشتراها بثمانين ألفاً، أو بخمسين ألفاً، فحينئذٍ أنت مظلوم، فاحتاج العلماء أن يجعلوا لهذا النوع من البيوع مبحثاً مستقلاً وهو كيف يفصل في حال ما إذا تبين كذب البائع -وهذه حالة-، أو خطأ البائع؟ ففي بعض الأحيان يخطئ البائع ولا يقصد الكذب، فيقول لك: رأس مالي مائة ألف وقد اشترى أرضين: أرضاً بمائة ألف وأرضاً بخمسين، فظن أن هذه الأرض التي باعك إياها أنها هي التي بمائة ألف وتبين أنها هي التي اشتراها بخمسين، فحينئذٍ يكون له نصف القيمة الأصلية، وإن شاء الله سنتكلم على هذا النوع في الفصل الذي بعد هذا، في بيع المرابحة والمواضعة والتولية، وهذه ثلاثة أنواع من البيوع، فالبيع الأول المرابحة: كم تربحني؟ والمواضعة: أن يضع من البيع بقدر أي: اشتراها بمائة فيقول لك: أنا رضيت أن أخسر فيها العُشر، فيضع من السعر، فيتفقان على الضعة من رأس المال، والتولية: أن يولي لك، فيقول لك: بكم تعطيني أنا قبلت، فيجعل لك التولية، أي: أن تتولى تقييم سلعته. أما المرابحة التي يسمونها اليوم مرابحة إسلامية: وهي أن تأتي إلى المؤسسة أو تأتي إلى الشركة تريد أن تشتري سيارةً أو أرضاً أو أثاثاً للبيت، فيقول لك: اذهب إلى أي شركة وخذ منها الفواتير، وحدد ما تريد أن تشتريه، وائتنا بالفواتير ونحن ننظر فيها، ثم بعد ذلك نشتريها ولا نلزمك بالبيع، وهذه يسمونها -كما قلنا- المرابحة الإسلامية، والواقع أنها من صور الربا؛ لأن حقيقة الأمر أن هذا المتاع الذي قيمته مائة ألف ريال بدل أن يعطيك المائة ألف ويقول: ردها أقساطاً مائة وعشرين أدخل السلعة حيلة في الصفقة، وهذا يحتاج إلى دقة في مسألة حقيقة العقد. وتوضيح ذلك: أنه في ظاهره حلال؛ لكن في باطنه تذرّع به إلى الربا، وانظروا إلى بيع العينة حتى تكون الصورة واضحة فيما يسمى بالمرابحة الآن، أن يقول: أبيعك هذه الدار بمائة ألف ريال إلى نهاية السنة، فإذا جئت تنظر إلى مائة ألف لقاء
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(78/113)
الدار إلى نهاية السنة القيمة صحيحة والبيع صحيح، ثم أشتريها منك بخمسين ألفاً نقداً، فلا توجد أي شبهة، هل تلاحظون أي شيء على مائة ألف لقاء سلعة إلى أجل؟ أو خمسين ألفاً نقداً لقاء سلعة تستحق الخمسين؟ أبداً ليس فيه أي إشكال؛ لكن الشريعة ألغت البيعتين الاثنتين، ونظرت إلى أن حقيقة الأمر أنه أعطاه الخمسين الألف النقد في مقابل المائة ألف إلى أجل. فالذي يقول بجواز بيع المرابحة، لا شك أنهم علماء ومنهم بعض الأجلاء، وهذا اجتهادهم، لكن الذي نحن نمنع منه قضية تسميته مرابحة إسلامية، وإدخال مصطلح له ضوابط معروفة عند العلماء على شيء لا يمتّ إليه بصلة، فالمرابحة مفاعلة من الربح وليس لها علاقة بمسألة اذهب واختر السلعة ثم بعد ذلك نشتريها نحن ونقسطها عليك، فهذا لا يسمى مرابحة، بل كأنه في هذه الحالة بدل أن يقول له: خذ المائة ألف وردها مائة وعشرين، قال له: أدفع لك المائة ألف إلى المؤسسة وتردها لي مائة وعشرين، فهذا حقيقة الأمر. وقد يتعذرون بأن البنك لا يلزم المشتري بالسلعة، وهذا ليس بمؤثر؛ لأن البنك ما اشترى إلا من أجل المشتري، ولا عرف هذه السلعة إلا بتعيين المشتري، بل الأدهى والأمر أن المشتري هو الذي جاءه بالفواتير، بل وحدد له المكان الذي يشتري منه، فالأمر واضح جداً، فالبنك لا يريد أن يشتري السلعة ولا يرغب فيها، وأعجب من هذا أن البنك يتفق مع من يتعامل معه أنه إذا لم يوافق (الزبون) أو المشتري أننا سنردها عليك، ولذلك تجد بعض من يتعامل بهذه (المرابحة الإسلامية) لا يتعامل إلاَّ مع محلات معينة؛ لأنه اتفق معها أنه إذا نكص المشتري عن الشراء فله الرد، وهذا أمر موجود وذائع، ولا شك أنه من بيوع الربا، وأقلّ ما في هذا النوع من البيع أنه من المشتبهات، والمشتبه: هو الذي فيه شبهة من الحل وشبهة من الحرمة. وعلى هذا: فإنه لا يصح البيع على هذا الوجه، أما إن كان البنك يشتري السيارة أو يشتري السلعة ثم يعرضها عليك مقسطة فلا بأس، لكن أن تأتي أنت وتحدد له سلعة معينة أو أثاثاً معين هذا لا شك أنه عين الربا؛ بل حينما يعطي البنك المائة ألف لشخص ويقول له: خذ المائة ألف وردها مائة وعشرين، فهذا -والله- أرحم من أن يلزمه بصفقة معينة؛ لأنه على الأقل أخذ المائة ألف وذهب يشتري ما يريد وربما يشتري شيئاً يربح فيه؛ لكن من ذكاء البنك أو المؤسسة أنه حين يتعامل معك بهذه الصورة يريد أن يضمن أنك قد أخذت بها شيئاً، ولذلك يجعلك تشتري السلعة ولا يدفع لك المال إلا إذا ضمن أنك تشتري بها سلعة، وأيّاً ما كان فهذا ليس من البيوع المباحة؛ إنما هو من بيوع الذرائع الربوية التي يتوصل بها إلى الحرام، فإن قالوا: إنها مرابحة؛ لأن البنك ربح أو قصد الربح من هذا النوع من البيوع، فلا إشكال في أنه ربح من جنس الفائدة الربوية. والله تعالى أعلم.
عدم القطع في الأجرة السؤال: إذا قال صاحب سيارة الأجرة للراكب: أوصلك بعشرة، وإن ركب أحد معنا فبخمسة، فهل تصح هذه الإجارة، أثابكم الله؟ الجواب: إذا قال له: أوصلك إلى دارك بعشرة، فهذه إجارة صحيحة بثمن معلوم، وقد قال صلى الله عليه وسلم: (من استأجر أجيراً فليعلمه أجره)، فإن قال له: إن ركب معنا أحد أوصلك بخمسة وحدد المكان الذي فيه الركوب، فإن بعض العلماء يمنع من هذا؛ لأنها صفقتين في صفقة واحدة، فلا يُدرى هل يئول الأمر إلى الخمسة أو يئول إلى العشرة، فكان من باب البيعتين في بيعة، ومسائل الإجارة مفرعة على مسائل البيع. وقال بعض العلماء: إنه إذا قال له: إن ركب معنا أحد فآخذ منك خمسة فإنه يجوز ذلك؛ لأنه معلّق على وجهٍ لا يقطع بت البيع الأول. إذاً: إذا قال له: أوصلك بعشرة وإن ركب معنا راكب فبخمسة فهذا إذا حدَّد المكان أو عين المكان فلا إشكال كما ذكرنا، لكن هناك في بعض الأحوال يكون هذا النوع من الإجارة فيه جهالة وفيه غرر؛ وذلك أنك قد تركب من أجل أن تصل إلى مكانك المعين بعشرة وتريد أن تصل بسرعة فَيُدخل عليك راكباً ثانياً قد يتسبب في تأخيرك أو تعطيلك، وقد يضرك من يركب معه بدخان أو بكلام أو نحو ذلك مما فيه أذية وضرر، ففي مثل هذه الأحوال إذا كان السائق يريد أن يدخل على الراكب ما فيه غرر بمثل هذه الصور فلا إشكال في عدم الجواز، وأنه ينبغي على المستأجر أو الراكب أن يبتّ معه فإما أن يستأجره بعشرة وينهي
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(78/114)
الإجارة على عشرة ولا يركب معه أحد، وإما أن يعتذر عن أخذه إلى غيره، ومثال ما فيه الغرر كما لو جئت نازلاً من المطار فقال لك: أنزلك من المطار إلى وسط المدينة بخمسين إذا كنت لوحدك، وإن وجدت معك راكباً فسآخذ منك خمسةً وعشرين، لكن هذا الراكب الذي سيركب معك قد يقول: أنت تريد منتصف المدينة أو وسط المدينة وأنا أريد قبل منتصف المدينة. فمعنى ذلك أنه سينحرف عن طريقك إلى طريقه، وقد يستغرق توصيله ربع ساعة أو ثلث ساعة وقد يستغرق نصف ساعة، ومن جرب ذلك يعلم، فهذا النوع من الإجارات فيه مصلحة لسائق السيارة لكن فيه ضرر على الراكب، حتى إننا نذكر من بعض المشايخ حفظهم الله الذين يخرجون للدعوة في الخارج يقولون: نقع في أشياء من أغرب ما تكون إذا جئنا ننزل من المطارات إلى الفنادق، فيقولون: يركب معك أحد ونأخذ منك كذا، فنستهين بالأجرة، فإذا بالذي يركب معنا يذهب ويدور به المدينة كلها ولا يصل بنا إلى مكاننا. ومثل هذا يضر بمصالح المرء، خاصة إذا كان يريد أن يقضي حاجة أو يريد أن يدرك مريضاً أو أن يصل إلى غرض من معاملة أو نحو ذلك، فهذا يضر بمصالح الناس، ويوجب الشحناء والبغضاء بينهم، لأنه من بيوع الغرر. والعلماء دائماً يقيسون الإجارة على البيع. ومما ذكر بعض المشايخ حفظه الله يقول: ذات مرة نزلنا من المطار فوجدنا اثنتي عشرة رجلاً -أي: قائد سيارة- وكنا مستعجلين جداً -كانوا في مهمة دعوة- يقول: وقد كنا منهكين لبقائنا قرابة ساعة ونحن في السفر من منطقة إلى منطقة في الطائرة، الشاهد: أنه لما نزلنا قال لنا السائق: أوصلكم بكذا، فإذا بسعره مغر، قال: فقط أريد طلباً واحداً؟ قالوا: ما هو؟ فأشار إلى رجل وقال: هذا الرجل الذي ينزل والذي تلاحظوه معه دولارات -التي يسمونها العملة الصعبة- أريد أن أصطرف معه، وما أريد أن يسبقني إلى عقد الصفقة معه أحد، فكل الذي أريده منكم أنه إذا نزل نذهب وراءه حيث ينزل وأشتري منه وأعقد الصفقة ثم أوصلكم، يقول: فأصبحنا في داخل المدينة نذهب من مكان إلى مكان، بل ربما ما ترك مكاناً في المدينة إلا ذهب إليه؛ لأن هذا يريد أن يفرّ من هذا، وهذا وراءه، فجلسنا قرابة ساعة ونصف ونحن وراءه، حتى إنه من شدة حرصه كان يسرع حتى خفنا على أنفسنا، فصممنا وقلنا: أنزلنا واتبع صاحبك، قال: لا يمكن أن تضيع الأجرة التي بيني وبينكم، فقلنا: خذ الأجرة، قال: إذا أوقفتكم ذهب عني، أي: لم يقبل على الرغم من عرضنا عليه الأجرة كاملة على أن ينزلنا. فهو يقول: إذا أوقفتكم ذهبت الدولارات، وإذا ركبتم معي فإن هذا يضر بكم، لكن ما لكم إلا الصبر، فأيَّاً ما كان فهذا النوع من العقود كونه يقول أوصلك ويعلق شيئاً آخر على الإيصال فهذا الذي نريد أن نصل إليه أنه يوجب الشحناء ويوجب البغضاء، ويعرّض مصالح الإنسان وحوائج الإنسان إلى الضرر، فالأفضل والأكمل أن تكون الإجارة على البتّ خالية من الغرر. والله تعالى أعلم.
حكم بيع الشيء ومعه جائزة السؤال: لو قيل: اشتر سيارة -مثلاً- واحصل على سيارة ثانية من نفس النوع مجاناً، فهل يجوز هذا، أثابكم الله؟ الجواب: إذا قيل: اشتر سيارة من نوع كذا أو اشتر طعاماً أو شيئاً معيناً وتحصل على جائزة مجهولة، فهذا لا يجوز، وهو كما ذكرنا بيع معلوم ومجهول؛ لأنه اشترى السيارة ومعها شيء مجهول، واشترى وهو يريد الربح فإذا به لا يربح شيئاً، فإذا قال له: اشتر سيارة وتربح، حتى ولو سميت الجوائز: الأول له كذا، والثاني كذا، والثالث كذا، فهذا كله يعتبر من بيع الغرر؛ لأنه أدخل المجهول على المعلوم، وفي هذه الحالة كأنه باعه السيارة وشيئاً ما لا يُدْرى أهو الجائزة الأولى إذا فاز بها أو الثانية أو الثالثة أو الرابعة أو لا شيء، فإذا كان لم يخرج له شيء فحينئذٍ كأنه غَرّر به، مثل (اليانصيب) ادفع مالاً وتربح، وعلى هذا فإنه لا يصح بيع الجوائز إذا كانت مجهولة أو كانت معلومة مقرونة بالمبيع. وتوجد حالة يصح فيها بيع الجائزة مقرونة بالمبيع، مثل: أن يعطيك (النيدو) -مثلاً- وعليه كأس، فالجائزة هنا معلومة ومعروفة، ويصبح كأنه باعك هذا الحليب مع الكأس، فهذا بيع معلوم وليس فيه أي إشكال؛ لكن إذا قال لك: تربح جائزة مجهولة، ووضع الجائزة داخل الحليب، فقد تكون ريالات، وقد تكون ذهباً، وقد تكون لعبة، أو لا يكون بداخلها إلا الحليب،
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(78/115)
فإذاً: معنى ذلك أنك تشتري على غرر، وهذا من بيع المجهول الذي لا يصح. والله تعالى أعلم.
مدة الإجارة وحكم إتمام عقدها السؤال: وقع عقد إيجار بيني وبين المستأجر لخمس سنوات واستلمت إيجار السنة الأولى، وبعد خمسة أشهر أبدى عدم رغبته في مواصلة الإيجار، فما الحكم في ذلك، أثابكم الله؟ الجواب: إذا أجر الشخص داره أكثر من سنة فلا تخلو الإجارة من حالتين: الحالة الأولى: أن تكون إلى زمانٍ لا غرر فيه كالسنة والسنتين، وتكون الدار متحملة، بحيث يغلب على الظن بقاؤها إلى سنة وسنتين ومنافعها باقية، فتصح الإجارة ولا بأس. الحالة الثانية: أن تكون إلى مدة لا نضمن معها بقاء العين، وذكر العلماء من ذلك أمثلة، أن يقول له: أجرتك داري ثلاثين سنة، أو أجرتك أرضي للزراعة ثلاثين سنة أو خمسين سنة، فهذه العقود الطويلة لا يُدْرى فيها كيف يكون حال الأعيان فيكون من إجارة الغرر، فلا يصح في هذه الحالة. إذاً: لو قلت له: أجرتك الشقة أو العمارة أو الأرض لخمس سنوات وكانت الشقة أو العمارة تتحمل خمس سنوات فالعقد صحيح والإجارة صحيحة، فإن جاءك بعد العقد وبعد أن افترقتما ولو بلحظة يقول لك: رد عليَّ أو لا أريد، فليس من حقه، وأنت بالخيار -صاحب العمارة- إن شئت ألزمته وتأخذ الأجرة كاملة، وإن شئت عفوت عنه وقلت له: خذ المدة التي تريد على قدر ما دفعت واترك لي داري يعوضني الله خيراً منك، وإن فعلت هذا فهو أفضل وأكمل؛ لأنه من الإقالة، وهذا هو الذي ينبغي أن يكون عليه المسلم من طلب الأجر؛ لأن الله سبحانه وتعالى إذا رفقت بأخيك المسلم وأقلته وهو نادم أقال الله عثرتك، وكان سبباً لتفريج الكربة عنك؛ لأنك كما فرجت عن أخيك يفرّج الله عنك كربة من كرب يوم القيامة، فإذا جاءك أخوك وقال لك: لا أستطيع، أو جاءتني ظروف، أو أصبح حالي عسيراً، فإنه في هذه الحالة يكون الأفضل والأكمل أن تعفو عنه، فإن أصررت وقلت: لا أريد، وطالبت بحقك، فمن حقك وتلزمه بدفع الأجرة في السنوات القادمة، ويلزمه أن يتم العقد؛ لأن الله تعالى يقول: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ [المائدة:1]. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.
ـ[عاطف جميل الفلسطيني]ــــــــ[14 - 10 - 09, 04:08 م]ـ
شرح زاد المستقنع - كتاب البيع [9] جاء الشرع بالنهي عن بعض البيوع، فتارةً ينهى عنها من أجل الوقت والزمان، فقد يكون الوقت ليس بوقت بيع وشراء؛ كالبيع بعد الأذان الثاني يوم الجمعة؛ لما فيه من مناقضة لما ينبغي أن يكون عليه الإنسان من امتثال لأمر ربه والسعي إلى عبادته، وتارةً ينهى عنها للمفاسد المترتبة عليها واشتمالها على صورة توجب الضرر، وتارةً ينهى عنها لكونها ذريعة إلى ضرر أو مفسدة حرمها الشرع؛ كبيع العصير لمن يتخذه خمراً، وبيع السلاح في الفتنة. حكم البيع بعد النداء الثاني يوم الجمعة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد: فيقول المصنف رحمه الله تعالى: [فصلٌ: ولا يصحُّ البيع مِمَّن تلزمه الجمعة بعد ندائها الثاني]. (فصل) هذا الفصل مبنيٌ على ما تقدم من الأحكام المتعلقة بالشروط؛ والسبب في هذا: أن ما نهى عنه الشرع من البيوعات كأنه ينبه المتعاقدين أثناء تعاقدهما على الاحتراز والتوقي من أسباب أو من موجبات النهي، فصارت كأنها علامات وأمارات توجب اتقاء هذا النوع من البيوع، فهنا ارتبط الفصل بالشروط الماضية، إلا أن الأحكام التي تقدمت معنا في الفصل الماضي تتعلق بالشروط التي إذا توفرت حكمنا بصحة البيع، وإذا لم تتوفر أو سقط بعضها أو فات بعضها حكمنا بفساده، فكأن المنهيات أو البيوع المنهي عنها متعلقة بالشروط من جهة كون الشرع نهى عنها، إلا أنها تخالف الشروط من جهة كونها لا تستلزم الفساد، فقد يكون الشيء منهياً عنه ويأثم فاعله إلا أن العقد صحيح. وعلى هذا شرع المصنف رحمه الله في بيان جملة من البيوع التي حرمها الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. وبهذه المناسبة ينبغي أن يعلم أن ما أحلّ الله من البيوع أكثر مما حرمه سبحانه وتعالى؛ لأن الشريعة شريعة رحمة وشريعة تيسير، قال تعالى: وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(78/116)
[الحج:78]، وقال سبحانه وتعالى -وهو أصدق القائلين وأحكم الحاكمين تبارك رب العالمين-: يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمْ الْيُسْرَ وَلاَ يُرِيدُ بِكُمْ الْعُسْرَ [البقرة:185]، فجعل الله البيوع التي أباحها وأحلّها لعباده المؤمنين من الطيبات أكثر من التي حرم، ومن هنا يعتني المحدثون والفقهاء وأئمة الإسلام رحمهم الله برحمته الواسعة ببيان البيوع المنهي عنها، ويجعلون مباحثها ومسائلها وأبوابها مرتبة على مسائل الشروط وأبوابها. والآن سيشرع المصنف في جملة من البيوعات المنهي عنها، وهذه البيوعات المنهي عنها تارةً يُنهى عنها من أجل الوقت والزمان، فيقول لك الشرع: لا تبعْ؛ لأن هذا الوقت ليس بوقت بيع، وتارةً يمنعك الشرع من البيع والشراء للمفاسد المترتبة على بيعك وشرائك لاشتماله على صورة توجب الضرر، وتارة ينهاك عن ذلك تعبداً منه سبحانه وتعالى لأمرٍ حرمه أو كونه ذريعة إلى ضرر أو مفسدة حرمها الشرع، فمثلاً في قوله رحمه الله: [ولا يصحُّ البيعُ ممَّن تلزمه الجمعة بعد ندائها الثاني]. (لا يصح) هذا يدل على نفي صحة البيع، بمعنى: أن البيع لو وقع بعد الأذان الثاني من شخص تلزمه الجمعة فإنه يحكم بعدم صحته، وهذه المسألة مبنية على قوله سبحانه وتعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنتُمْ تَعْلَمُونَ * فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلاةُ فَانتَشِرُوا فِي الأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ [الجمعة:9 - 10]، هذه الآية الكريمة صدرها الله عز وجل بالنداء: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ... )، قال العلماء: لأن الذي يمتثل أمر الله عز وجل ويستقيم على ذلك الشرع الذي شرعه سبحانه إنما هم المؤمنون الكاملون في إيمانهم، الذين إذا أمروا من الله اِئتمروا وإذا نهوا من الله انكفوا وانزجروا فقال تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ... ) وهو نداء التشريف الذي يحرك في النفوس العزيمة على الامتثال والعمل بما أمر الله به ورسوله صلى الله عليه وسلم: (إِذَا نُودِيَ لِلصَّلاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ) قال: (إِذَا نُودِيَ) أي: إذا ابتدأ النداء للصلاة من يوم الجمعة، فالتحريم يبتدئ من قول المؤذن (الله)، فإذا ابتدأ بلفظ الجلالة من النداء الثاني بقوله: (الله أكبر) حرم البيع وحرم الشراء، (إِذَا نُودِيَ لِلصَّلاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ) قوله سبحانه: (مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ) تخصيص يدل على أن غيره لا يشاركه في هذا الحكم، ثم ليس كل يوم الجمعة وإنما فقط في هذا الظرف من ابتداء النداء الثاني: (إِذَا نُودِيَ لِلصَّلاةِ) وهي الصلاة المفروضة أعني: صلاة الجمعة فـ (أل) في الصلاة للعهد الذهني، أي: أنها الصلاة المعهودة المعروفة في يوم الجمعة وهي صلاة يوم الجمعة: (مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ) أي: في يوم الجمعة أو أنها جزء أو تبعيض للظرف: (فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ) أمر بالمضي إلى الصلاة، ثم قال: (وَذَرُوا الْبَيْعَ) (ذروا) بمعنى: اتركوا، وعلماء الأصول يقولون: إن من صيغ التحريم أن تأتي الآية بقوله: (ذر) بمعنى اترك، كما قال تعالى: وَذَرُوا ظَاهِرَ الإِثْمِ وَبَاطِنَهُ [الأنعام:120] أي: اتركوه، وهذا يدل على تحريم ظاهر الإثم مثل القول الظاهر: كالسبّ والشتم، وباطنه مثل: الحسد ونحو ذلك، (وَذَرُوا الْبَيْعَ) أي: اتركوه، ومن هنا قال العلماء: يحرم البيع، ويتعلق التحريم بالطرفين: يتعلق بالبائع فلا يجوز له أن يبيع، ويتعلق بالمشتري فلا يجوز له أن يأخذ ويشتري، وقوله سبحانه: (وَذَرُوا الْبَيْعَ) معناه: العقد، وهو صيغة البيع: بعت واشتريت. وعلى هذا فلو قال له: بكم هذا الكتاب؟ قال: بعشرين، قال: قبلت. فلما مدّ له العشرين وأراد الآخر أن يقبض أذن المؤذن، فإن العبرة بالصيغة، فلما وقعت الصيغة ووقع العقد قبل الأذان صحَّ؛ لأن قوله سبحانه: (وَذَرُوا الْبَيْعَ) أي: عقد البيع، إذاً: إذا وقعت الصيغة التي هي الإيجاب والقبول قبل أن يبتدئ المؤذن بالأذان فقد أوجب البيع ولزمهما إمضاءه وإتمامه. وقوله سبحانه وتعالى: (إِذَا نُودِيَ لِلصَّلاةِ) النداء في يوم الجمعة نداءان: أولاً: الأذان
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(78/117)
الذي هو الأصل في يوم الجمعة، والذي يقوم الخطيب ويخطب، وهذا النداء مجمع عليه، وقد ثبتت به النصوص الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: وأنه كان يؤذن بين يديه، وهو الذي يسميه العلماء: الأذان بين يدي الخطيب، وهو الذي عليه المعوّل وهو نداء الفريضة. ثانياً: الأذان الذي هو من السنن المعمول بها؛ لأنها سنة خليفة راشد وهو عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه، فإن هذا النداء وضعه عثمان رضي الله عنه وأرضاه ولم ينكر عليه أحد من الصحابة، ولم ينكره أحد من السلف، ومضى على ذلك إجماع الأمة سلفاً وخلفاً على أن هذا الأذان سنة؛ والسبب في هذا: أن عثمان رضي الله عنه نظر إلى حاجة الناس؛ لأنهم كانوا في زمان النبي صلى الله عليه وسلم قلّة، ثم لما كثر الناس أصبح يؤذن الأذان الثاني وهم في خِضم البيع والشراء؛ لأنهم يفاجئون بالأذان فجأة، فشرع أو أحدث هذا الأذان الذي هو الأذان الأول، ومضت السنة عليه، وهذه السنة لا يفرق العلماء فيها بين وجود السبب أو عدم وجوده، أي: لا نعرف أحداً من أهل العلم لا من السلف ولا من الخلف يقول: إنه إذا وجد سبب يشرع وإذا لم يوجد لم يشرع؛ لأنه مثل الرمل، كان له سبب فلما زال سببه بقي سنة إلى يوم القيامة، ولذلك هذه سنة راشدة باقية، ومما يدل على ذلك أن هذا الأذان كان يحكم به العلماء رحمهم الله ولا يفرقون بين القرى الصغيرة والقرى الكبيرة ولا يفرقون بين ما يحتاج فيه الأذان الثاني أو لا يحتاج، إنما قالوا: هذا سنة، ويتعبد لله سبحانه وتعالى به ويُعمل به؛ لأن سواد الأمة الأعظم مشى على هذا، ولا يستطيع إنسان أن يشذ عن جماعة المسلمين أو يغيّر شيئاً مضت عليه السنة، خاصة في الأمور التعبدية: وَمَنْ يُشَاقِقْ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ [النساء:115]، فالإنسان إذا وجد سنة مضى عليها العمل لا يسعه إلا اتباع السلف والسير على منهجهم، فإن فصلوا فصلنا وإذا لم يفصلوا لا نفصل، فهو سنة باقية إلى قيام الساعة، كما أن الأذان الثاني باقٍ إلى قيام الساعة فإن هذا الأذان الذي أحدثه عثمان رضي الله عنه وأرضاه وجزاه عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء سنة راشدة باقية. على هذا: الأذان الأول لا يتعلق به حكم، ولا يمنع فيه من البيع؛ لأن الآية نزلت في الأذان الثاني ولم تنزل في الأذان الأول، ولأنها لما نزلت في الأذان الثاني كان الوقت الذي بين الأذان الأول والثاني يشرع فيه البيع بظاهر النص والقرآن، فلما أُحْدِث الأذان الأول أُحْدِث في وقت مأذون بالبيع فيه بنص الآية الكريمة، فبقي الحكم على ذلك أنه يجوز أن يقع البيع بين الأذان الأول وبين الأذان الثاني، إنما يحرم البيع بشرط، وهذا الشرط أشار إليه المصنف رحمه الله بقوله: (ممن تلزمه الجمعة). (تلزمه) أي: تجب عليه، وعلى هذا كأنه في هذا الوقت مطالبٌ بما هو آكد وألزم، يقول العلماء: من الأسباب التي منع الشرع بها البيع: أن يكون وقت البيع مستحقاً لما هو أهم، ويمثلون له بالبيع بعد الأذان الثاني، وقالوا: لأن هذا الوقت مستحق لما هو أهم وهو صلاة الجمعة، فكأنه حينما أوجب البيع وقال له: بعتك وقال: اشتريت، هو في هذه اللحظة مطالبٌ أن ينصرف إلى الصلاة وذكر الله لا إلى البيع، فوقع بيعه وشراؤه على وجه عصى الله عز وجل فيه. وقوله: (ممن تلزمه الجمعة) على هذا هناك صور يأثم فيها الطرفان، وصور لا يأثم فيها الطرفان، وصور يأثم فيها أحد الطرفين دون الآخر: فالصورة التي لا يأثم فيها الطرفان: كامرأة باعت لصبي، فإن الصبي لا تلزمه الجمعة والمرأة لا تلزمها الجمعة، أو امرأة باعت لامرأة فيصحّ البيع ولا إشكال في جوازه، فليس على النساء جمعة وليس عليهن جماعة، فلا يلزم الطرفين المضي إلى الجمعة، أو مسافر يبيع لمسافر، فإن المسافر لا تلزمه الجمعة. إذاً الشرط: أن يكون الطرفان ملزمان بالجمعة، فإن تعلق الإلزام بأحدهما أثم ذلك الذي تعلق به الإلزام، وبالنسبة للطرف الثاني فإنه إذا باعه وهو يعلم أنه ممن تلزمه الجمعة يأثم؛ لأنه يعينه على الإثم والعدوان، كامرأة تبيع ...... حكم النكاح وسائر العقود بعد أذان الجمعة الثاني [ويصحُّ النِّكاح وسائر العقود]. لأن الله سبحانه نهى عن البيع وحده ولم
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(78/118)
يسمِّ شيئاً غيره إذ لم يقل سبحانه: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِي لِلصَّلاَةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ لا تتعاقدوا أو ذروا العقود)، إنما قال: (وَذَرُوا الْبَيْعَ) فنهى سبحانه عن البيع وحده، وإذا خص النهي بشيء تعلق به وفُهم من ذلك أن ما عداه باقٍ على الأصل، فلو أن رجلاً قال لرجل وهما ماضيان للجمعة: زوجتك بنتي، قال: قبلت، وكان بحضور رجلين صحَّ العقد ولا يؤثر فيه كونه بعد النداء الثاني، وهكذا بقيّة العقود واختلف في الإجارة؛ لأن الإجارة تقاس على البيع في كثير من المسائل، والذي يقوى أن نفس المعنى الموجود في البيع موجود في الإجارة، فلو قال قائل بالتحريم لكان قوله من القوة بمكان.
الوسائل تأخذ حكم المقاصد [ولا يصحُّ بيع عصيرٍ ممن يتخذه خمراً]. العصير يكون من الفواكه ونحوها من الثمار التي تعصر ويستخلص المائع منها، وهذا يشمل ما إذا كان من الفواكه وغير الفواكه. وهذه المسألة تعرف عند العلماء بسد الذرائع؛ والسبب في هذا: أن الله سبحانه وتعالى حرّم أموراً وحرّم الوسائل المفضية إليها، ومن هنا نجد العلماء يقولون بالقاعدة المعروفة: (الوسائل تأخذ حكم مقاصدها) والوسائل جمع وسيلة، والوسيلة: هي ما يتوصل بها إلى الشيء، فالسيارة وسيلة إلى بلوغ المسجد، فإن كان ركوبه من أجل أن يفعل واجباً فإنها طاعة وقربة، وإن كان ركوبه من أجل أن يفعل محرماً فإنها إثمٌ ووزر -والعياذ بالله-، فهناك مقاصد وهناك وسائل، والمقاصد في المنهيات كالجرائم: كالزنا، وشرب الخمر، والقتل -والعياذ بالله- أي: أنها نفس الحدود التي تقصد وتراد، وهناك أشياء يتوصل بها إلى هذا الحرام، فهذه الأشياء التي يتوصل بها إلى الحرام من زنا وشرب خمر وقتل -والعياذ بالله- تأخذ حكم مقاصدها، وعلى هذا جاءت نصوص الشريعة، ولذلك قال الله عز وجل: وَلا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ [النور:31]، فلما صار ضرب المرأة برجلها حتى يسمع الصوت فتلتفت الأنظار إلى مصدر الصوت فكأنها تقصد النظر إليها، والنظر إلى المرأة يفضي إلى الحرام وهو الزنا، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: (العينان تزنيان وزناهما النظر)، فيحرم النظر إلى المرأة، والنظر ذاته ليس هو الجريمة، بل الجريمة هو الشيء الأعظم الذي هو الزنا، لكن النظر يهيئ ويهيج الشهوة والغريزة من أجل أن تقع في الحرام، فليس هو المقصود الأخير الذي من أجله حرّم الله سبحانه وتعالى النظر، وإنما هو وسيلة يتوصل بها إلى الحرام. وكالخلوة بالمرأة الأجنبية والجلوس معها فإن نفس الخلوة والجلوس معها بذاته ليس هو الجريمة لكن الجريمة الزنا؛ فإذا جلس معها دون رقيب ودون نظر من الناس ودون محرم فمعنى ذلك: أن نفسه تحدثه بالحرام ونفسها تحدثها -والعياذ بالله- بالحرام، كما قال صلى الله عليه وسلم: (ما خلا رجلٌ بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما)، وقال: (ألا لا يخلونّ رجلٌ بامرأة)، فنهى عن ذلك، والخلوة ليست هي الزنا بذاتها؛ لكنها وسيلة إلى الزنا، والسفر مع المرأة الأجنبية كذلك، فليس هو بذاته الزنا وليس بذاته فعل الحرام؛ لكنه إذا سافر معها تهيأت الأسباب مع وجود البواعث النفسية التي فُطر عليها الإنسان وجُبِل عليها من ميل الرجل للأنثى وميل الأنثى للرجل فحينئذٍ يقعان في المحظور، وكأننا إذا قلنا بالإذن لهما كأننا نهيئ السبب للوقوع في الحرام، فهذا كله يسمى في الشرع (الوسائل)، والوسائل تفضي إلى المحرمات، ثم هذه الوسائل كما قرر العلماء رحمهم الله تتفاوت درجاتها وآثامها على تفاوت مقاصدها في انتهاكها لحدود الله عز وجل، فالوسائل إلى الشرك أعظم من الوسائل إلى الزنا، والوسائل إلى الزنا أعظم من غيرها مما هو دونها من الجرائم. فإذاً: عندنا مقاصد وعندنا وسائل، ومن ما كُتب في هذه المسألة ما كتبه الإمام العز بن عبد السلام رحمه الله في كتابه النفيس: قواعد الأحكام ومصالح الأنام، فقد تكلّم كلاماً نفيساً على الوسائل، وأنها تأخذ حكم مقاصدها، وأنها تتفاوت بحسب تفاوت الدرجات، ولذلك نجد فعل السلف على هذا، فعمر بن الخطاب رضي الله عنه حينما قطع الشجرة التي بايع الصحابة تحتها بيعة الرضوان، وهي البيعة التي أثنى الله على أهلها وشهد من فوق سبع سموات أنه اطّلع على قلوب الصحابة فوجد فيها حبّ الله وحبّ
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(78/119)
رسوله صلى الله عليه وسلم والصدق في العهد: فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ [الفتح:18]، علم الخير والإيمان والصبر والثبات ونصرة الإسلام، فهذا المكان له شرف وله فضل من حيث الوصف، فلما مرّ عليها عمر أمر بقطعها، وقيل: إنه بعث من يقطعها. ما السبب؟ السبب في هذا أنه جاءت خلوف من بعد الصحابة رضوان الله عليهم خشي عمر أن يقول قائلهم: هذه الشجرة التي بايع تحتها الصحابة، فيصبحون يصلون عندها أو يتعلقون بها أو يتبركون بها أو يعتقدون الفضل في مكانها فقطعها، والقطع للشجرة إتلاف لها، وإتلاف الزروع والثمار والأشجار لا ينبغي إلا لوجود أمر هو أعظم من هذا الأمر، فنظر عمر رضي الله عنه إلى خوف الإفضاء إلى الشرك وخوف التعظيم الذي يفضي إلى العبادة فحينئذٍ سد الذريعة، وإذا أزيل هذا الأثر ليس هناك أمر مفروض سيزول؛ إنما هناك أمر عظيم وهو حق الله عز وجل الذي من أجله خلق الخلق سيستقيم وسيكون الناس في مأمن مما يلوثه ويدنسه من التعلق بغير الله عز وجل. إذاً هذه قاعدة: أن الوسائل تأخذ حكم مقاصدها، فهنا العصير إذا كان الشخص يأخذ العنب فيعصره -والعياذ بالله- خمراً أو يأخذ التمر فينتبذه ويجعله نبيذاً إلى أن يصير خمراً، أو يأخذ أي شيء من الأشياء التي تعصر ويشتريها ثم يُصَنِّعْها خمراً، لا يجوز البيع له، وإن كان ذات البيع جائزاً من حيث الأصل، فالقضية ليست في البيع، إنما القضية أن البيع أصبح وسيلة إلى حرام، والوسيلة تأخذ حكم مقصدها، فلما كان مقصدها الحرام وكونك عندما تبيعه يعينه ذلك على الحرام أُمِرت أن تمتنع؛ لأنه من باب: ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، فواجب عليك أن تمنعه من الحرام، فإذا امتنعت من البيع له لم يستطع أن يعصر، وإذا امتنع الناس من بيع العنب لمن يعصره خمراً تعذّر عليه أن يُحْدِث الخمر وتعذر عليه أن يصنع الخمر، وفي حكم الطعام المُصنَّع بالآلات، فالآلات إذا اتخذت للحرام وكانت وسيلة إلى الحرام فإنه ينبغي المنع من الإعانة عليها بإعطائها أو بيعها أو إجارتها، وعليه فالوسائل تأخذ حكم مقاصدها، وقد جاء في الأثر: (أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع العنب ممن يتخذه خمراً)، وقال: (إنه إذا باعه فقد تقحم نار الله على بصيرة) والعياذ بالله! فعلى هذا لا يجوز للمسلم أن يبيع العصير ممن يتخذه خمراً. وفي حكم ذلك جميع الوسائل كما يقع في زماننا: فلو علم أنه يهرّب الحشيش، أو يهرّب المخدرات، أو يتخذ بيته للدعارة أو للفساد، فإنه يجب عليه في هذه الحالة أن يتعاطى أسباب الحفظ فيمتنع من إجارة البيت له، ويمتنع من إجارة السيارة له، ويمتنع من إعانته على هذا المحرم الذي يفضي إلى الإضرار بالناس والإضرار أيضاً بمن يأخذ ذلك المباح، فيتذرع به إلى الحرام. فالمقصود: أن المصنف رحمه الله شرع في بيان النهي بالوسائل، وهو أن البيع قد يحرم لكونه وسيلة إلى الحرام. قال رحمه الله: [ولا سلاح في فتنة]. أي: ولا يجوز بيع السلاح في الفتنة، وهذه نفس القضية، وهذا من باب التمثيل، فذكر أولاً العصير ممن يتخذه خمراً، ثم ثنى بالسلاح في الفتنة، فإذا وقعت فتنة بين المسلمين فتقاتلوا فحينئذٍ إذا بيع السلاح فإن معنى ذلك أنه سيستعين المسلم بهذا السلاح على قتل أخيه المسلم، فلو حدثت نعرة جاهلية بين طرفين -مثلاً- وتقاتلوا فجاء إنسان وباع السلاح لأحد الطرفين فإنه شريكٌ في الدم الذي يراق في هذه الفتنة جميعها، وكل ما ينشأ من سفكٍ لدم حرام بما باعه فإنه يكون شريكاً لصاحبه في الإثم والوزر -والعياذ بالله-، وهذا يدل على عمق الشريعة الإسلامية ومحافظتها على الناس، وأن القضية ليست قضية مادية، وأنه ينبغي أن ينظر إلى الدين أنه هو الأساس وأنه هو المعوّل، فلو قال قائل: نترك الناس يتبايعون، وأنا الذي يهمني أن أبيع، نقول: لا، الدين هو الأساس، فإذا أفضى الأمر إلى شيء فيه معصية لله ومعصية لرسوله صلى الله عليه وسلم وانتهاك لما حرّم الله فإنك شريكٌ في الإثم، والله سبحانه وتعالى يقول في محكم كتابه: وَلاَ تَعَاوَنُوا عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ [المائدة:2]، فكأنه إذا باع السلاح لمن يقتل به إخوانه المسلمين فقد أعان على الإثم وهو سفك الدم الحرام، وأعان على العدوان؛ لأنه سفكٌ بدون حق، وهكذا بالنسبة لبقية الصور، فالعلماء يذكرون بيع العصير ممن يتخذه
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(78/120)
خمراً، والسلاح في الفتنة من باب التمثيل وقياس بقية الصور عليها، وانظروا إلى دقة المصنف رحمه الله في اختياره للمثالين، فقد يقول قائل: إن المثال الأول قد يغني عن المثال الآخر من جهة القاعدة، فنقول: في المثال الأول إذا نظرت إلى جريمة الخمر وجدتها اعتداء على العقل، فهي اعتداء من الإنسان على نفسه، ولكن السلاح في الفتنة اعتداء من الإنسان على غيره، وهذا يدل على فقه العلماء حتى في التمثيل، وقد كان العلماء يؤلفون في أزمنة أئمة فما يضعون مثالاً إلا بعد دراسة. وصحيح أن من شرب الخمر قد يقتل غيره -والعياذ بالله-؛ لكن نحن نتكلم على الأصل، وهو أن شارب الخمر في الأصل جنايته على نفسه، ولذلك يسميها العلماء: الجناية على العقول، فهي متعلقة في الأصل بالإنسان نفسه، ثم بعدما يجني على عقله يجني على الغير. فالمقصود: أن هذا التنويع في الأمثلة مقصودٌ من المصنف رحمه الله، ولم يأت من فراغ وعبث وإنما أراد أن يُنَظِّرَ به، فجعل الأول مثالاً للجناية القاصرة على الإنسان، والثاني مثالاً على الجناية المتعدية إلى الغير. ...... حكم بيع العبد المسلم للكافر قال رحمه الله: [ولا عبد مسلم لكافر إذا لم يعتق عليه]. ولا يجوز بيع العبد المسلم للكافر إذا لم يعتق عليه، فعندنا أصل وعندنا استثناء، فالأصل أنه لا يجوز بيع المسلم، وتعرفون أن الرقيق قد يكون مسلماً وقد يكون كافراً، فالرقيق الكافر ليس عندنا فيه إشكال؛ لأن أصل الرق الكفر، ولا يضرب الرق إلا بالكفر -كما قدمنا في الجهاد-، لكن إذا كان مسلماً كرجل أخذ في الأسر ثم بعد ذلك أسلم -وإذا أسلم فإنه يبقى رقيقاً؛ لأننا لو قلنا: إن كل من أسلم يزول عنه الرق ربما أسلموا لإزالة الرق عنهم- وأردت أن تبيعه فلا يجوز بيعه لكافر، ما السبب؟ أولاً: لأنه لا يجوز علو الكافر على المسلم؛ لأن الله تعالى يقول: وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلاً [النساء:141]، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: (الإسلام يعلو ولا يُعلى عليه)، فإذا بيع العبد المسلم لرجل كافر أو لامرأة كافرة فمعنى ذلك أنه أصبح عبداً لكافر فيعلو الكفر على الإسلام، ويصبح للكافر سلطان على المسلم يأمره فيأتمر وينهاه فينزجر. ثانياً: لأنه إذا بيع المسلم للكافر ربما فتنه في دينه فأكرهه حتى يكفر -والعياذ بالله- كما فعل أمية بن خلف لعنه الله في تعذيبه لبلال رضي الله عنه وأرضاه. فالمقصود: أن الرقيق إذا كان تحت الكافر فتنه في دينه، ومن هنا ندرك دقة الإسلام حينما أجاز زواج المسلم من الكافرة إذا كانت كتابية ولم يُجز أن ينكح الكافر المسلمة؛ لأنه إذا كانت الكافرة تحت المسلم كان الأمر للمسلم ولم يكن للكافرة، وحينئذٍ قد يكون قيامه عليها وتأثيره عليها سبباً في إسلامها، والعكس: فلو زُوِّجت المسلمة من كافر ولو كان كتابياً قد تغتر به وتحت ضغطه وقهره تصبح مفتونة في دينها فتكفر -والعياذ بالله! - فإذاً: مسألة بيع العبد المسلم للكافر هو خوف الذريعة وأن يفتنه في دينه، وأقل ما يكون وليس بقليل: أنه يعلو كعب الكافر على المسلم ويصبح الفضل للكافر على المسلم، ولا يجوز أن يُعلى كعب الكافر على المسلم ولا أن يُذلَّ المسلم للكافر. (إلاّ) هذا استثناء، (أن يعتق عليه) أي: إذا كان هذا الكافر ذا رحم من المسلم الذي سيباع بحيث إذا ملكه أعتقه، كأن يكون العبد والداً مسلماً يُباع لابنه الكافر، فإنه إذا ملك الابن أباه أعتقه، وعلى هذا يجوز؛ لأنه ستزول المفسدة ولا يفضي إلى الضرر الذي حرم الشرع من أجله بيع المسلم للكافر. ...... الحكم إذا أسلم العبد وهو عند كافر قال رحمه الله: [وإن أسلم في يده أجبر على إزالة ملكه]. أي: إذا كنت تقرر أنه لا يجوز بيع المسلم للكافر، يرد السؤال: لو أن كافراً ملك عبداً كافراً ثم أسلم هذا العبد الكافر، وفي القديم تعرفون أنه كان هناك أهل ذمة، وأهل الذمة يكونون تحت حكم المسلمين فكانوا يشترون العبيد ويملكونهم، فإذا اشترى عبداً كافراً ثم أسلم هذا العبد فمعنى ذلك: أنه سيبقى سلطان الكافر على المسلم. فيرد السؤال: هل التحريم يختص بالابتداء والإنشاء، أم يشمل حتى الاستدامة؟ فالمصنف ذهب إلى أنه يشمل حتى الاستدامة، فإذا أسلم العبد الكافر عند الكافر، صار عبداً مسلماً، فحينئذٍ لا يستديم العقد ونلزم
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(78/121)
الكافر ببيعه، ولا نظلم الكافر، وهذا يدل على سماحة الإسلام، فالإسلام لا يأمره بأن يعتقه؛ لأنه إذا اعتقه ظُلم؛ فلو كانت قيمة هذا العبد -مثلاً- ألف درهم أو دينار فهذه الألف ستضيع من ماله وهو يملكه، والإسلام يعطيه هذه الملكية، وهذا العبد هو ملك له، وإذا كان الذميون تحت حكم المسلمين فأموالهم محترمة؛ لأن لهم ما للمسلمين وعليهم ما على المسلمين -كما قدمنا في باب عقد الذمة وأحكامها-، فالإسلام جاء بالوسطية فلم يلزمه بالعتق خالياً عن العوض، ولم يبق المسلم تحت الكافر حتى لا يفتنه، وجاء بالوسط وقال له: يجب عليك بيعه، فيُلزم أن يبيعه، فإذا باعه بقيمته أنصفناه، فينتج أننا لم نجعل للكافر على المسلم ولاية، ورددنا للكافر حقه المالي، أمّا حقه الاعتباري أن يكون فوق المسلم فليس من حقه، فحرمناه من شيء ليس من حقه، وأعطينا العبد حقه حيث أزلنا الملكية مع رد القيمة إلى المالك الحقيقي وهو الكافر. قال رحمه الله: [ولا تكفي مُكاتبته]. تعرفون أن الرقيق يزال الملكية عنه بالعتق أو بالبيع أو بالمكاتبة، أمّا بالنسبة للعتق فكأن تعتقه كفارةً لقتل أو كفارةً لظهار أو كفارةً لجماع في نهار رمضان أو كفارةً ليمين أو نحو ذلك من الكفارات، أو تعتقه لوجه الله عز وجل، فيزول ملكك عنه ويبقى الولاء، وتارة تبيعه فإذا بعته للغير فإنه تنتقل الملكية منك إلى الغير وتصبح يدك خلواً عن ملكيته. كذلك هناك حالة ثالثة: وهي أن يشتري العبدُ نفسه. فإذاً هذه ثلاثة أشياء: أولاً: أن تعتقه أداءً لفرض واجب أو التماساً لمرضاة الله عز وجل. ثانياً: أن تبيعه. ثالثاً: أن يشتري العبدُ نفسه منك. فهذه ثلاثة أحوال لإزالة الملكية عن العبد، فإن قلنا: إن العبد إذا أسلم تحت كافر تجب إزالة الملكية ولا نستطيع أن نلزمه بالعتق؛ لأن هذا يضره، فيبقى الأمران: وقد قلنا: يلزم ببيعه ويقهر ويفرض عليه البيع؛ لكن يبيعه لمسلم ولا يجوز أن يبيعه لكافر. يبقى النظر: لو أن هذا العبد المسلم أراد أن يشتري نفسه نقول: لا تكفي مكاتبته، لماذا؟ لأنه قد يعجز عن الكتابة فيعود الأمر إلى ما كان، وكذلك يبقى طيلة أوقات الكتابة وأنجم الكتابة تحت القهر والعبودية، لأنكم تعلمون أنه لو كاتبه -مثلاً- باثني عشر ألفاً وكل شهر يدفع له ألفاً، فمعنى ذلك أنه سيبقى رقيقاً سنة كاملة، فإذاً: لماذا قال: لا تكفي مكاتبته؟ لأنه طيلة فترة المكاتبة سيبقى عبداً، أو قد يعجز ولن نمكنه أن يكون ذليلاً تحت الكافر لحظة واحدة، فنقول له: الآن تبيعه إلى مسلم، وحينئذٍ يقوم مسلم بشرائه، أو يُشترى لبيت مال المسلمين، على حسب الأحوال والمقتضيات التي يمكن معها تحقيق مقصود الشرع من إزالة ملك هذا الكافر عنه.
حكم الجمع بين البيع والكتابة وبين البيع والصرف في عقد واحد قال رحمه الله: [وإن جمع بين بيعٍ وكتابةٍ، أو بيع وصرف، صح في غير الكتابة، ويُقسَّط العوض عليهما]. قوله: (وإن جمع بين بيع وكتابة). هذا أيضاً من البيوع المنهي عنها، وهو الصفقتان في صفقة واحدة، وهي في حكم البيعتين في بيعة واحدة؛ والسبب في هذا: أن الصفقات إذا دمجت مع بعضها كأن بعضها قام على بعض، فإذا حصل العيب في البعض يرد الإشكال والخصومة بين الناس، فالعقود التي تقوم على التداخل مثل أن يقول: أؤجرك السيارة سنة وتشتريها بعد سنة، أو خذ السيارة هذه ثلاث سنوات تدفع أجرتها ثم أبيعكها بكذا، فهذا التداخل يوجب الفتنة ويوجب الشحناء إذا تغيرت المبيعات أو حصل عيب في أحد العقدين أو خلل في أحد العقدين، فيسري الفساد إلى العقد الآخر، وهذا يدل على دقة منهج الشريعة، كأننا حينما نقرر الشروط والصفات التي ينبغي على المتعاقدين أن يتنبها لها في العقد فنحن بهذا نمهد للقاضي فصله بين الخصومات، ولذلك لو أُذن بالبيوعات مطلقاً لكثرت الخصومات عند القاضي، لكن حينما يقال للناس: اجتنبوا كذا وافعلوا كذا، فهذا ييسر للقاضي مهمته وييسر للمفتي فتواه، ولذلك تكون عقود البيع واضحة والحقوق واضحة وتفصل الحقوق على وجه بيِّن، لكن لو أدخلت ثلاثة عقود في عقد واحد كيف يفصل القاضي بين المتخاصمين؟ وكيف ينصف الخصم من خصمه؟ فهذا العقد مركب على هذا العقد، فإن جئت تفسد هذا العقد لأنه فاسد فالفساد في الأول وليس في الثاني أو في الثاني وليس في الأول. فهذا نوع من الدقة في المنهج،
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(78/122)
وينبني عليه حفظ وصيانة العقود الشرعية مما يفضي إلى الخصومات والنزاعات، فلا يجوز أن يجمع بين البيع والكتابة، كأن يقول لعبده: كاتبتك سنة باثني عشر ألف ريال وبعت عليك بيتي بخمسمائة ألف، فجمع بين البيع والكتابة، والمكاتب ملك لسيده حتى يعتق بالكتابة، فحينئذٍ كأنه يبيع لنفسه ويبيع لغيره، وهذا من تداخل العقود -كما ذكرنا-، وتداخل العقود قاعدته في المنع الغرر، ولذلك يعتبر من البيوع المحرمة التي نهُي عنها من باب الغرر، ولكونها تفضي إلى الخصومات والنزاعات، ومن هنا: لا يجوز الجمع بين البيع والكتابة؛ لأن البيع والكتابة بيعتان في بيعة، باعه نفسه واشتراها وباعه بيعة ثانية، وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعة. قوله: [أو بيعٍ وصرفٍ]. يجوز الجمع بين البيع والصرف، والبيع والصرف موجود إلى زماننا هذا، تأتي مثلاً إلى صاحب البقالة وتشتري من عنده بعشرة ريالات فتعطيه خمسين ريالاً، فإذا أعطيته الخمسين فمعنى ذلك أن هناك بيعاً: وهي العشرة في مقابل الطعام الذي اشتريته، والأربعون الباقية سيعطيك بدلاً عنها الصرف، وهي الأربعون المتبقية من رأس المال الذي هو الخمسون، فحينئذٍ جمعت بين البيع والصرف، والجمع بين البيع والصرف مرخص فيه بشرط: ألا تفارقه حتى تقبض؛ لأنك إذا صرفت الذهب بالذهب والفضة بالفضة فلابد أن يكون يداً بيد، فلو أنك اشتريت بعشرة وبقيت أربعون من الخمسين فقال لك: اترك الباقي عندي، أو قلت له: سآتيك بعد ساعة أو بعد نصف ساعة، أو أخذ الخمسين منك وذهب للصرف دون أن يستأذنك وقع ربا النسيئة، فينبغي أن يتنبه لهذا. وسيأتينا في باب الربا ما يسمى بربا النسيئة وربا الفضل، وهناك أصناف تسمى الأصناف الربوية وهي: الذهب والفضة والبر والتمر والشعير والملح، وهي الستة المنصوص عليها، وهناك أصناف مقيسة عليها، فهذه الأصناف الربوية يجري فيها ربا الفضل وربا النسيئة، فربا النسيئة يقول لك الشرع: إذا أعطيت هذا في مقابل هذا تعطي بيد وتأخذ بالأخرى، فإن أعطيته وأخّر في الإعطاء وافترقتما ولم يعطك وقع ربا النسيئة وهو التأخير، فهناك أشياء حرم عليك الشرع أن تؤخر قبضها، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر حينما قال له: (إنه يبيع الإبل بالدراهم ويقتضي بالدنانير، قال: لا يحلّ لك أن تفارقه وبينكما شيء)؛ لأنه صَرَفَ الدنانير بالدراهم، وعلى هذا إذا صرفت الفضة بالفضة أو الذهب بالذهب أو الفضة بالذهب ينبغي أن يكون يداً بيد، فلو أعطيته خمسين ريالاً فإن أصلها فضة، فينبغي أن تُعطي وتأخذ في نفس مجلس العقد، فلو قال لك: ليس عندي صرف، فلو تأتيني بعد يوم، أو بعد ساعة، أو في أي وقت تأتيني أعطيك الباقي، فهذا يعتبر من الربا المحرم من جهة النسيئة وهو أشد نوعي الربا، وعلى هذا فلو أنه صرف المائة أو الخمسين ينبغي أن يعطيه بيد ويأخذ بأخرى، لقوله عليه الصلاة والسلام في حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه: (الذهب بالذهب رباً إلا هاء وهاء، والفضة بالفضة رباً إلا هاء وهاء)، فاشترط عليه الصلاة والسلام أن يقبض بيد وأن يعطي بالأخرى، ويستثنى من هذا إذا قلت له: اذهب واصرف، أي: لو أن إنساناً جاء إلى محطة (البنزين) وعبأ بعشرة ريالات وأعطاه خمسين ريالاً وبقيت أربعون فقال لك: لا يوجد لدي صرف، تقول له: اذهب واصرف، فإذا قلت له: اذهب واصرف فقد وكلته بالصرف، فيذهب ويصرف ثم يعطيك ما تبقى لك، وهذا يعتبر وكالة منفصلة عن البيع الذي بينكما؛ لأنه لم يصرف من نفسه، وأما لو بقيت لك أربعون فقال لك: أعطيك الآن عشرين وأعطيك الباقي فيما بعد، تقول: لا، إمّا أن تعطيني الصرف كاملاً، أو يكون المبلغ الذي اشتريت به ديناً عليّ تسجله وأعطيك إياه في وقت ثانٍ. وكان بعض العلماء يقول: إن الرجل قد يشيب عارضاه في الإسلام وهو يتبايع بالربا صباحَ مساءَ وهو لا يدري، وكثير من الناس يقع في هذه الأشياء وهو لا يدري، فينبغي التنبيه على مسألة ربا النسيئة فيجب أن يشترط في الذهب بالذهب والفضة بالفضة أن يكون الصرف يداً بيد، فإذا اشتريت سلعة وبقي الباقي صار عقد بيع وصرف، بيع لقيمة السلعة التي تشتريها، وصرف بالنسبة للباقي، فينبغي أن يعطيك الباقي كاملاً. أما لماذا يشدّد الشرع في مسألة الصرف؟ فهذا سنتكلم عليه إن شاء الله في باب الربا، لكن من حكمة
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(78/123)
الله عز وجل أنك إذا جئت تصرف لابد أن يعطيك يداً بيد من أجل الحقوق، ولذلك يظهر لنا في مثل هذا سماحة الشريعة حينما تحفظ للناس حقوقهم من حيث لا يشعرون، فإذا جئت إلى بقالة أو جئت -مثلاً- إلى محل تريد أن تشتري من عنده بعشرة ودفعت له مائة ربما أخذ المائة منك ورماها في الصندوق فإذا قلت له: (أعطني الباقي)، قال: (أي باقي)، فينكر ويقول: لم آخذ منك شيئاً، وربما قال: هذه أربعون، تقول له: أعطيتك مائة والباقي تسعون، يقول: لا، أنت أعطيتني خمسين؛ لكن إذا كنت تعطي بيد وتأخذ بيد فحقك مضمون، والشريعة لا تريد أن يختل أحد أحداً أو يضر بأحد؛ لأنه ليس من العدل أن تدفع المائة ثم يظلمك ويقول: (ما أعطيتني) فهو بشر، وقد لا يقصد ذلك، وإذا رمى بخمسمائة ريال في الصندوق فكيف تثبت أنه أخذ منك خمسمائة، فالناس كلهم مشغولون عند الزحام، وهذا يقع، فالشريعة تحتاط للناس في حقوقهم، فإذا دفعت الخمسمائة وبقي لك الباقي تأخذ بيد وتعطي بأخرى، لماذا؟ لأنك تضمن حقك فلا تظلم ولا تُظلم، فإن أخذ منك ورماها ثم بعد ذلك قال: كم أعطيتني؟ حينئذٍ يقع الضرر فتذهب حقوق الناس ويختلون في حقوقهم المالية، ولذلك يقول صلى الله عليه وسلم في حديث عمر في الصحيح: (الذهب بالذهب رباً -أي حرام- إلا هاء وهاء) (هاء وهاء) مثل قولك: (هه)، لما تعطي فيقول هو: (هه)، هذا هو معنى قوله: (هاء وهاء) أي: تعطي بيد وتأخذ باليد الأخرى، وعلى هذا فيجوز الجمع بين البيع والصرف إذا كان يداً بيد بالشرط المعتبر في الأصناف الربوية. قال: [صحّ في غير الكتابة]. وهو البيع والصرف، ولكن الكتابة لا يصحُّ الجمع بينها وبين البيع كما ذكرنا. قال: [ويُقسَّط العوض عليهما]. إذا حصل الفساد وقلنا: لا يصحُّ الجمع بين الكتابة والبيع يقسط العوض عليهما على حسب قيمة الكتابة من السلعة المبيعة، لو قال له: أبيعك داري وأكاتبك باثني عشر ألفاً، فدمجهما في صفقة واحدة صحّ في الكتابة بقسطها وبحقها، وهذا من باب التفريق بين الصفقتين كما ذكرنا في المجلس الماضي. ...... حكم البيع على بيع المسلم والشراء على شرائه قال رحمه الله: [ويحرم بيعه على بيعِ أخيه: كأن يقول لمن اشترى سلعةً بعشرةٍ: أنا أعطيك مثلها بتسعةٍ]. هذا نوع من البيوع التي حرمها الله عز وجل وهو بيع المسلم على بيع أخيه، وهذا النوع من البيوع الأصل في تحريمه قوله عليه الصلاة والسلام: (ولا يبع بعضكم على بيع بعض) فقوله: (ولا يبع) نهي، وفي رواية: (ولا يبع أحدكم على بيع أخيه) وهو: أن تعرض سلعة في مقابل سلعة عرضها أخوك، وحينئذٍ لابد من التفصيل: فإذا جاء أخوك ليشتري سلعة من جارك وعندك نفس السلعة، فلا تخلو المسألة من أحوال: الحالة الأولى: أن يتفق الطرفان على السلعة وعلى القيمة. الحالة الثانية: ألا يتفقا ولا يرضى المشتري بالقيمة ولا يتراكنا ولا يوجبا البيع. ففي الحالة الأولى وهي إذا تراكنا، فمثلاً قال له: بكم هذا الثوب؟ قال: بمائة، فرغبه المشتري وجلس يقلّبه قال: (لم لا تجعله بتسعين؟) قال: (لا بمائة)، قال: (بخمسة وتسعين)، قال: (بمائة)، قال هذا: (الثوب أعجبني)، فإذا جئت في هذه الحالة وقد تراكنا، أي: كاد أن يميل أحدهما للآخر، أو قال له: رضيت؛ لكن لم يفترقا حتى يتم البيع وقلت له: عندي ثوب مثله بتسعين أو بخمسة وتسعين، أو أنا أبيعك بأقلّ مما باعك جاري، فهذا مما حرّمه الله ورسوله؛ والسبب في هذا: أن البيع صار وسيلة لقطع أواصر الأخوة بين المسلمين، وهذا من الإضرار، ويجعل العلماء هذا الحديث وهذا الحكم مندرجاً تحت قاعدة: (الضرر يزال)، وليس من حقك أن تُضِرَّ بأخيك المسلم؛ لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في الحديث: (لا ضرر ولا ضرار)، فلا يرضى الإنسان لنفسه أن يُضَر من أخيه المسلم، وكذلك أيضاً لا يجوز له أن يضر بأخيه المسلم، وعلى هذا لا يجوز بيع المسلم على بيع أخيه لما ذكرناه. وهذا بالنسبة لحالة التراكن. لكن لو قال له: أبيعك هذا الثوب بمائة أو بعشرة -كما تقدم-، فقال المشتري: لا أريد، فقلت أنت: أبيعك ثوبي بتسعة أو بتسعة ونصف أو بثمانية صح؛ لأنه قال: لا أريد، فانصرف عن البيعة الأولى وانصرفت همته عن البائع الأول، فصرت أنت وإياه على حد سواء، ولا بأس في هذه الحالة أن تبيع وتعرض سلعتك؛ لأنه مأذون لك بالبيع إعمالاً للأصل. قال
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(78/124)
رحمه الله: [وشراؤه على شرائه: كأن يقول لمن باعَ سلعةً بتسعةٍ: عندي فيها عشرةً]. كما لا يجوز بيع المسلم على بيع أخيه كذلك لا يجوز شراؤه على شراء أخيه، أي: يسوم على سوم أخيه المسلم فمثلاً: هناك عمارة أو أرض عرضها رجل للبيع، ولما عرضها جاء الناس يشترون ويسومون، فالسوم لا يخلو من حالتين: الحالة الأولى: أن تعرض العمارة أو الأرض ويترك الخيار للجميع يسومون ويزيدون، مثل بيع المزايدة أو ما يقع في حراج السيارات من عرض السيارات للمزايدة، فيجوز لك في هذه الحالة أن تزيد الثمن على أخيك؛ لأنه بيع مزايدة، ولم يصحّ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه حرم بيع المزايدة. وهناك حديث ضعيف: (نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المزايدة)، لكنه حديث ردّه العلماء، وممن ضعفه الإمام البخاري رحمه الله، لكن يكون الإشكال إذا حصل البت بين البائع والشاري فيأتي آخر ويقطع بينهما، فلو عرضت السيارة مثلاً في الحراج وثبت السعر والمزاد، فلا يجوز لك أن تأتي وتقطع ما بين الطرفين، أي: إذا بتا ورضيا على أن السيارة تباع بعشرة آلاف فقد سام أخوك بعشرة آلاف ورضي البائع بيعها بعشرة آلاف، فلا يجوز في هذه الحالة أن تقول: أعطيك فيها خمسة عشر .. أعطيك فيها أحد عشر .. أعطيك فيها اثني عشر؛ لأنك سمت على سوم أخيك بعد التراكن، فبعد ركون البائع للمشتري وحصول الطمأنينة في الثمن لا يجوز أن تسوم على سوم أخيك، وعلى هذا حمل قوله: (ولا يَسِمُ المسلم على سوم أخيه)، (نهى أن يسوم الرجل على سوم أخيه)، أي: أخيه المسلم. يبقى السؤال بالنسبة للذمي الكافر: فلو أن كافراً عرض سلعته بمائة وأنت سلعتك عرضتها بتسعين، وجاء رجل يريد أن يشتري من الكافر فقلت له: أنا عندي نفس السلعة بتسعين فظاهر الحديث تحريم بيع المسلم على بيع أخيه، وهذا مفهومه أنه إذا كان كافراً وليس من إخوانه -كما يقوله بعض العلماء- أنه يجوز أن يبيع على بيعه، وأن يسوم على سومه. قال رحمه الله: [ليفسخَ ويعقد معه، ويبطل العقد فيهما]. أي: ليفسخ البائع الثاني بيع الأول ويعقد معه على سلعته وصفقته واللام للتعليل أي: من أجل أن يفسخ، ومراده بقوله (ليفسخ) أي: يفسخ البيعة الأولى لأخيه المسلم، أو من أجل أن يفسخ بالسوم الثاني السوم الأول، وهذا يدل على أن السوم الأول قد ثبت؛ لأنه قال: يفسخ، معناه: أنه إذا كان أثناء المزايدة وأثناء العرض أنه لا بأس به، فخِطْبة الرجل على خِطْبة أخيه المسلم، وبيعه على بيع أخيه المسلم، وشراؤه على شراء أخيه المسلم كله محرم، وشرطه إذا حصل التراكن، لكن لو أنهما امتنعا عن إتمام العقد فيجوز للثالث أن ينشئ عقداً جديداً، كما لو أن تقدم لها رجل فلم ترضه أو امتنعت فتجوز خطبة الثاني؛ لأنها لم ترض بالأول، وهكذا إذا لم ترغبه ولم تبت فيه ولم يحصل التراكن يجوز خطبة الثاني، لما ثبت في الصحيح من حديث فاطمة بنت قيس رضي الله عنها قالت: (يا رسول الله! إن معاوية بن أبي سفيان وأبا الجهم قد خطباني، فقال صلى الله عليه وسلم: أما معاوية فصعلوك لا مال له، وأما أبو الجهم فرجل لا يضع العصا عن عاتقه، انكحي أسامة)، فأمرها صلى الله عليه وسلم بنكاح الثالث، وهذا يفسر معنى قوله: (لا يبع على بيعه، ولا يخطب على خطبته) وهذا يكون في حالة التراكن والميل، أمّا إذا كان السوق سوق عرض، فقام أحدهم يصيح: بعشرة، والثاني يصيح: بتسعة، والثالث يصيح: بثمانية، فهذه أسواق المسلمين كلٌ يبيع سلعته ويعرض، ويصبح التنافس تنافساً شريفاً أو يكتب على محله السلعة بكذا، أو البضاعة الفلانية بكذا، فهذا تنافس شريف لا إشكال فيه. فلما قال: (ليفسخ) دل على أن العقد الأول أوجب وتراكنا مع بعضهما، وأن الثاني دخل على الأول إمّا بيعاً وإمّا شراء ففي كلتا الحالتين يحرم، وهكذا بالنسبة للخطبة على الخطبة، كما سيأتي إن شاء الله في باب النكاح. قال: [ويبطل العقد فيهما]. اختلف العلماء إذا باع على بيع أخيه أو سام على سوم أخيه فقال بعض العلماء: البيع الثاني باطل، كما هو مذهب الحنابلة والظاهرية وطائفة من أهل الحديث. وقال جمهور العلماء: البيع الثاني صحيح، ولكنه يأثم ببيعه على بيع أخيه المسلم؛ لأن أركان البيع وشروطه تامة، وهذا ما يسمى بمسألة: هل النهي يقتضي فساد المنهي عنه؟ والصحيح -كما ذكرنا غير مرة-: أن النهي إذا لم يرجع
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(78/125)
إلى ذات المنهي عنه فلا يقتضي الفساد، وأن هذا يعتبر من باب انفكاك الجهة، فنقول: البيع صحيح؛ لأنه اشترى بالقيمة من مالك حقيقي برضا الطرفين في شيء معلوم وتوفرت شروط صحة البيع، فالبيع صحيح ومأمور بإتمامه؛ لقوله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ [المائدة:1]، لكن كونه أساء إلى أخيه المسلم وظلمه بالدخول عليه فهو آثم بهذا الفعل، وعلى هذا لا يحكم بفساد الصفقة الثانية، وهذا هو الصحيح. ...... البيوع التي تفضي إلى الربا قال رحمه الله: [ومن باع ربوياً بنسيئة واعتاض عن ثمنه ما لا يباع به نسيئة، أو اشترى شيئاً نقداً بدون ما باع به نسيئة لا بالعكس لم يجز]. قوله: [ومن باع ربوياً بنسيئة]. ذكر المصنف رحمه الله صورة من الصور التي يحرم فيها البيع لاشتماله على ما يفضي إلى الأمر المحرم وهو الربا، وصورة ذلك أن يبيع الطعام مثلاً بالنقد ثم يعتاض عنه بالطعام، والسبب في ذلك: أن الأصناف الربوية تنقسم إلى ثلاثة أقسام: القسم الأول: ما يحرم فيه التفاضل والنَّساء. القسم الثاني: ما يحرم فيه النَّساء ويجوز فيه التفاضل. القسم الثالث: ما يجوز فيه الأمران. والأصل في ذلك حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه وأرضاه أنه قال: (سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والتمر بالتمر، والشعير بالشعير، والملح بالملح، مِثْلاً بمِثْل يداً بيد) فهذه الأشياء الستة التي اشتمل عليها حديث أبي الوليد عبادة بن الصامت رضي الله عنه تسمى عند العلماء بالأصناف الربوية الستة، وهي تنقسم إلى الثلاثة الأقسام: فهناك ما يجب فيه التماثل والتقابض، كبيع ذهب بذهب وفضة بفضة، كأن يباع واحد من هذه الأصناف الستة بمثله، كبيع ذهب بذهب أو فضة بفضة أو بر ببر ... إلى آخره، فيجب التماثل، فتبيع الكيلو الذهب بالكيلو الذهب، ويجب التقابض، يعطيك وتعطيه قبل أن تفترقا من المجلس، فهذا بالنسبة للنوع الأول. النوع الثاني: ما يجوز فيه التفاضل ولا يجوز فيه النَّساء، وذلك بمقابلة واحد من هذه الأصناف بواحد من جنسه، مع اختلافٍ في الصنف، كبيع الذهب بالفضة، فإنك إذا بعت الذهب بالفضة يجوز التفاضل، فتبيع الكيلو من الفضة بنصف كيلو من الذهب، ويجوز أن تبيع المائة غرام من الذهب بثلاثمائة غرام من الفضة، فلا يشترط التماثل؛ لكن يجب أن تعطيه ويعطيك في نفس المجلس، فلو اشتريت الذهب بالريالات الموجودة الآن وافترقتما قبل أن يقبض منك فحينئذٍ يكون الربا المحرم، وهو ربا النسيئة، كذلك لو بعت براً بشعير أو بعت تمراً بملح، فإنه يجوز أن تبيع الصاع بالصاعين وتفاضل في الوزن والكيل؛ ولكن يجب أن يكون يداً بيد. فلو باعه مائة صاع من التمر بألف ريال إلى أجل ما، فلما حضر الأجل قال له: ليست عندي المائة ريال؛ ولكن خذ بدل مائة صاع من تمر مائة صاع من شعير أو مائة صاع من بر، فإنَّ بيع الشعير بالتمر لا يجوز إلا يداً بيد، قالوا: فلو قَبِل منه الطعام عوضاً عن الذهب في هذه اللحظة لصار كأنه باع التمر الذي باعه أولاً بالمطعوم الثاني وهو البر؛ ولكن نسيئةً وهو أجل الدين الذي وقع بينهما. توضيح ذلك: جاء رجل إلى أخيه فقال له: بعني هذه المائة صاع. قال: بألف. قال: أشتريها منك بألف إلى نهاية الشهر أو إلى نهاية الأسبوع، فتم البيع وأوجبه، فيجوز أن تدفع الذهب لقاء التمر مؤجلاً، فلا بأس فيه، وأن تشتري بالفضة مؤجلاً أو بالذهب مؤجلاً ما دام أنه طعام لقاء الثمن؛ لأن الجنسين مختلفان، ففي هذه الحالة إذا باعه التمر نسيئةً بنقد من ذهب أو فضة جاز، فلو جاء وقت السداد وأراد أن يحوله من الذهب أو الفضة إلى طعام، فقد حوَّله إلى صنفٍ ربوي لا يجوز أن يبيع التمر به نسيئة؛ لأن البيع الأول الذي وقع بينهما لم يقع يداً بيد وإنما وقع بنسيئة، فلو قبل منه الطعام في ذلك الوقت -أعني: في المراضاة الثانية- فقد صار الأمر كأنه قد باع الطعام بالشعير نسيئةً، وهذا معنى قوله: [واعتاض عن ثمنه بما لا يباع به نسيئة]. أما لو اشتريت بالذهب وقلت له: أعطني مائة صاع بنصف كيلو من الذهب، قال: قبلت، قلت: أعطيك النصف كيلو من الذهب في نهاية الشهر، فلما انتهى الشهر قلت: ليس عندي ذهب؛ لكن أصرف لك بمثله فضةً، جاز إذا كان يداً بيد؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم حكى له
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(78/126)
ابن عمر أنه يبيع الإبل بالذهب ويبيع بالدراهم ويأخذ الدنانير قال: (لا يحل لك أن تفارقه وبينكما شيء) فأجاز له النبي صلى الله عليه وسلم صرف الذهب بالفضة؛ لكن بشرط أن يكون ذلك في مجلس العقد، هذا معنى العبارة، وحينئذٍ يكون هذا النوع من البيع من بيوع الذرائع الربوية؛ لأن الربا ينقسم إلى قسمين: الربا المحض، والذي هو الأصل، سواءً كان من الأصناف المنصوص عليها أو المقيسة. والربا الذي هو ذريعة، بمعنى: أن البيع يئول إلى الربا، وهذا كله إن شاء الله سنبسطه في باب الربا، نسأل الله التيسير، وأن يبلغنا ذلك. ...... بيع العينة قال رحمه الله: [أو اشترى شيئاً نقداً بدون ما باع به نسيئة] هذا بيع العينة (اشترى نقداً بدون ما باع به نسيئة)، فمثلاً باع رجل سيارةً إلى نهاية السنة بخمسين ألفاً وقيمتها نقداً بأربعين، فلما تم البيع إلى نهاية السنة جاء البائع وقال له: أنا أشتريها منك نقداً بأربعين، فأعطاه الأربعين فكأنه عاوضه عن الخمسين التي سيدفعها في نهاية السنة بأربعين نقداً وألغيت صورة البيع، وهذا ما يسمى ببيع العينة، وهو الذي ورد فيه قوله صلى الله عليه وسلم: (إذا تبايعتم بالعينة ورضيتم بالزرع واتبعتم أذناب البقر سلط الله عليكم ذلاً لا ينزعه عنكم حتى تراجعوا دينكم) وهذا النوع من البيع جمهور العلماء على تحريمه، وهو يدل على أن الشريعة تنظر إلى حقيقة الأمر، فهنا عندنا صفقة وهي السيارة، فلو جئت واشتريت سيارة بخمسين ألفاً إلى نهاية السنة، فقد ثبت له عليَّ إلى نهاية السنة خمسون، فجاءني وقال: أعطيك أربعين ثمناً للسيارة، والسيارة فعلاً تستحق الخمسين إذا كانت إلى أجل وتستحق الأربعين إذا كانت نقداً، فأعطاني الأربعين، وأعطيته الخمسين وظاهر هذا ليس فيه ظلم، فهو لم يظلمني ولم أظلمه؛ لأن السيارة قيمتها حاضرة بأربعين وقيمتها إلى أجل بخمسين، لكن الأمر في الحقيقة آل إلى أني أخذت الأربعين لقاء الخمسين التي سأدفعها مقسطة أو أدفعها نقداً في نهاية السنة، وهذا عين الربا. وعلى هذا فالربا منه ما هو ذريعة مثل الذي معنا، فإن صورة المسألة صحيحة؛ لأنك لو تأملت بيع العينة في الظاهر هو أنك تبيع السيارة بخمسين إلى نهاية السنة وتأخذ عنها أربعين نقداً فهذا ليس فيه إشكال؛ لكن الشريعة تنظر إلى ما آل إليه الأمر وهو أن اليد التي أخذت منها بخمسين وعاوضتك بالأربعين هي يد واحدة، فلو كانت مختلفة كأن تشتري من المعرض بخمسين ثم تذهب تبيعها نقداً بأربعين فلا بأس، وهذا سنبينه إن شاء الله. وبناءً على ذلك: نفهم أن الشريعة قد تلغي صورة العقد إذا آل إلى الحرام، كما لو جئت مثلاً إلى مؤسسة وقلت له: أريد أن أشتري أثاث الزواج أو سيارة وذهبت وحددت السلعة وأتيت بفواتيرها أو كشوفها على أن يقوم الطرف الثاني بشرائها لك، فإن حقيقة الأمر في الظاهر حينما ترى أنه اشترى ثم حاز ثم باع إليك، ليس هناك شيء، لكن في الحقيقة كأنه دفع عنك المائة من أجل أن يقسطها عليك مائة وخمسين، فبدل أن يقول لك: خذ مائة ألف وردها مائة وخمسين، قال لك: أدفعها مائة ألف قيمة الأثاث أو غيره، وتدفعها أنت مائة وخمسين ألفاً، فآل الأمر في حقيقته إلى معاوضة على جهة الربا أعني: ربا التفاضل والنسيئة. وعليه فإننا ننظر إلى حقيقة العقود؛ لأن المؤسسة حينما اشترت لم تشتر لنفسها، هذا أول شيء، ثانياً: أنها لم تشتر قبل أن يأتي هذا الرجل ويحدد لها السلعة ويأتيها بفواتيرها بل ويحدد لها المكان الذي تشتري منه، أو هي تحدد له المكان الذي يشتري منه، إذاً ليس هناك إطلاق لليد، ولو كان البيع على ثمنه وحقيقته لاشترته المؤسسة وأوجدت ذلك في مخازنها أو مستودعاتها ثم عاوضت مفاضلة و زيادة ولا بأس، لكن حينما يأتي المشتري ويقول: أريد السلعة الفلانية أو أريد السيارة الفلانية أو أريد المتاع الفلاني ويحدده ويحدد المكان الذي يشتري منه، ثم يقوم أو تقوم المؤسسة بالدفع عنه نقداً كانت حقيقة الأمر بدل أن يقول له: خذ المائة وردها بزيادة قال: سندفع المائة عنك على أن تردها بالزيادة، وعلى هذا فإننا لا ننظر إلى ظاهر الشيء دون أن ننظر إلى حقيقة ما فيه أو إلى ما يئول إليه أمره، وهو ما يسمى ببيوع الذرائع الربوية. قال: (أو اشترى شيئاً نقداً بدون -أي: بأقل- ما باع منه نسيئة -الذي هو بيع العينة- لا
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(78/127)
بالعكس) فمثلاً: لو باعه نسيئة بخمسين وأخذ منه نقداً أربعين صار كأنها أربعين في مقابل خمسين؛ لكن لو أنه اشتراها نقداً بنفس الثمن الذي سيدفعها الآخر نسيئة فلا بأس، وهذا مذهب بعض العلماء، قالوا: لأن حقيقة الأمر لم يفاضله في النقد، أي: لو جئت تنظر لوجدت أن الخمسين في مقابل الخمسين فصارت كالدين، والدين يجوز إذا كان المبلغ الذي سيرده هو نفسه الذي أخذه فقالوا: في هذه الحالة تنتفي شبهة الربا فيجوز العقد ولا بأس بهذا النوع من البيع. قال رحمه الله: [وإن اشتراه بغير جنسه أو بعد قبض ثمنه أو بعد تغير صفته أو من غير مشتريه أو اشتراه أبوه أو ابنه جاز]. وإن اشترى السلعة بغير جنسها، والأجناس عندنا جنسان: جنس أثمان، وجنس مطعومات، أو الأثمان والمثمونات، والمثمونات تشمل الأطعمة والعقارات والمنقولات الأخرى، فلو أنه باعه السيارة نسيئة إلى نهاية العام بمائة ألف ثم اشتراها منه ببيت أو بأرض فحينئذٍ لا توجد شبهة الربا؛ لأنه لا يئول الأمر إلى مبادلة أربعين بخمسين، وإنما آل الأمر إلى إدخال عين يجوز فيها التفاضل؛ لأن وجه التحريم وجود التفاضل بين الأربعين والخمسين؛ فإذا كان الذي اعتاض عنه وأدخله ثمناً مما يجوز فيه التفاضل حينئذٍ لا حرمة والأمر جائز. توضيح ذلك: قلنا: لو باعه سيارة بخمسين إلى نهاية السنة فهذا بيع الأجل، واشتراها منه بأربعين نقداً، فآلت الحقيقة إلى أن الأربعين في مقابل الخمسين، وهذا لا يجوز؛ لأنه ربا الفضل، أما لو أنه اعتاض في البيع الثاني أي: جعل الثمن في البيع الثاني أرضاً أو سيارة فإن الثمن حينئذٍ خرج عن جنس الربويات التي يحرم فيها التفاضل، فيجوز حينئذٍ أن يقول له: هذه السيارة أشتريها منك بأرضية، أو أشتريها منك ببيتي، أو بمزرعتي؛ لأنه حينئذٍ يجوز التفاضل بين الثمن المدفوع وبين المثمن، وعلى هذا تنتفي شبهة الربا على الصورة التي أشار إليها المصنف رحمه الله بقوله: [وإن اشتراه بغير جنسه]. قال: [أو بعد قبض ثمنه]. لو أنك اشتريت السيارة بخمسين ألفاً إلى نهاية السنة ثم سددت المال وتم البيع وانتهى كل شيء فجاء البائع وهو صاحب المعرض واشتراها منك بأربعين جاز؛ لأنه قد أوجب البيع الأول ومضى، وحينئذٍ يجوز أن يشتري؛ لأنه بيع مستأنف، لكن لو اشترى منك قبل أن تسدد فمعنى ذلك أن يقع الربا في صورة المعاوضة كأنه دفع لك الناقص النقدي في مقابل الزائد إلى أجل. قال: [أو بعد تغير صفته]. أي: تغيرت صفة المبيع، فمثلاً: باعه بيتاً بمائة ألف إلى نهاية العام وتغيرت صفة المبيع فأنقصت الثمن، فنقصان الثمن هنا ليس من أجل شبهة الربا وإنما من أجل نقصان المثمن فانتفت الشبهة، وبعض العلماء يمنع حتى ولو نقص عين المبيع لوجود عيب أو وجود ضرر فيه كتهدم الدار أو تغير السيارة أو حصل له حادث في السيارة فأنقص قيمتها فعاوضه عليها نقداً بقيمتها قالوا: إن النقص هنا ليس لقاء الأجل، وإنما من أجل ضعف السلعة أو قلة قيمة السلعة بما طرأ فيها من العيوب الموجبة للنقص.
حكم بيع التورق قال: [أو من غير مشتريه]. كأن تشتري من المعرض السيارة بمائة ألف إلى نهاية السنة أو بمائة ألف مقسطة ثم تذهب وتبيع لطرف آخر، وهذا ما يسمى ببيع (التورق) وهو أن تشتري السلعة لا لذات السلعة وإنما من أجل الورق، ومثاله: أن تطرأ عليك ظروف، كأن يكون الإنسان محتاجاً لزواج أو محتاجاً لسداد دين أو محتاجاً لعلاج فلا يستطيع أن يذهب إلى الناس ويطلب منهم الدين أو لا يجد من يدينه، فيذهب ويشتري سيارة ويقسطها ويأخذ هذه السيارة بمائة ألف مثلاً، ثم يبيعها نقداً إلى غير المعرض الذي اشترى منه أو إلى غير الشخص الذي اشترى منه، فيجوز حينئذٍ ولا بأس، سواءً باع بنفس القيمة أو بأقل أو بأكثر، والسبب في هذا أنه لا شبهة للربا في هذا النوع من البيوع؛ لأنك حينما تشتري السيارة بمائة ألف إلى نهاية السنة، فإنه يجوز زيادة المال لقاء الأجل في البيع، وبيع التقسيط جماهير السلف والخلف على جوازه؛ لأن هناك نصوصاً قوية تدل على جوازه، ومنها: مكاتبة العبيد في القديم، قال تعالى: فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا [النور:33] والكتابة كانت بالأقساط، وتكون قيمته مفاضلة لقاء الأجل، والدليل حديث بريرة مع عائشة رضي الله عنها وأرضاها في قصتها فإنه كاتبها أهلها بالأقساط
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(78/128)
وقالت لها عائشة: (إن شئت نقدت الثمن)، وهذا بيع إلى أجل بأقساط، وعلى هذا فإننا نقول: لا بأس أن تبيع حاضراً وأن تبيع إلى أجل بالتقسيط؛ لكن بشرط أن يفارقك بعد أن يبت البيع، وسنبين هذه المسألة في مسألة بيعتين في بيعة، والتي سيذكرها المصنف في الباب الذي يلي هذا الباب، إن شاء الله. إذاً لو أن رجلاً باع السيارة إلى غير المعرض الذي اشترى منه، فإنه يجوز حينئذٍ؛ لأنه لا شبهة في هذا النوع من البيع، وقال بعض العلماء: بتحريم هذا النوع من البيع، وهو رواية عن الإمام أحمد رحمة الله عليه، قالوا: لأنه في هذه الحالة كأنه يأخذ المعجل الذي هو الأربعين ألفاً في مقابل المؤجل الخمسين، فيصبح كأنه يعاوض مع التفاضل؛ ولأنه لم يشتر السلعة لذاتها وإنما اشتراها من أجل المال، ولذلك سموها (مسألة التورق)، وجمهور العلماء على الجواز، وكان شيخ الإسلام رحمه الله يفتي بالتحريم، وروجع في هذه المسألة أكثر من مرة، والذي يظهر رجحان مذهب الجمهور لما يلي: أولاً: لعموم قوله تعالى: وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ [البقرة:275] وقد ذكرنا أن العلماء قالوا: إن هذه الآية عامة وهي حجة لكل من يقول: البيع صحيح وجائز حتى يقوم الدليل على التحريم. ثانياً: أما التعليل عند من يحرمه بأنه إنما يريد الخمسين المعجلة لقاء المائة المؤجلة فنقول: إن شراء السلعة من أجل الثمن لا بأس به إذا كان طرفا العقد في البيع الأول والثاني مختلفين. وتوضيح ذلك: أننا لو قلنا: إن العلة كونه يشتري من أجل المال لحرمت التجارات كلها؛ لأنه ما من تاجر يشتري السلعة إلا وهو يريد المال ولا يريد السلع، فهو حينما يشتري ألف كيس من الأرز مثلاًً، أو مائة كيس من البر فإنه لا يريد البر ولا الأرز؛ وإنما يريد أن يدفع الألف لقاء ألف وخمسمائة يكسبها، أو يشتري مثلاً سيارات بمليون وهو لا يريد السيارات ولا يريد أن يركبها كلها؛ وإنما يريد أن يبيع هذه التي اشتراها بالمليون بربح. فلو قلنا: إن شراء السلعة من أجل المال سواء كان بالأقل ومعاوضة بالأكثر أو بالأكثر ومعاوضة بالأقل يقتضي التحريم لحرمت التجارات، وعلى هذا: ضعفت هذه الشبهة وهي قولهم: إنه اشترى من أجل المال وأخذ الكثير وعاوض بالقليل، وهذه صحيح في حال لو كان الشخص الذي تشتري منه وتبيع له واحداً، لكن إذا اختلف الشخصان فحينئذٍ انتفت شبهة الربا، وحل لك أن تشتري بالكثير وتبيع بالقليل، كما حل للتاجر أن يشتري بالقليل ويبيع بالكثير؛ لأنك إذا اشتريت السيارة مقسطة تشتريها بالكثير، ويكون سعرها مقسطاً أعلى من سعرها نقداً، فحينئذٍ تبيعها وتأخذ القليل، فكأنك اشتريت بالكثير ورضيت بالقليل، اشتريت بالكثير الذي هو إلى أجل، وبعت بالقليل الذي هو النقد، والتاجر عكسك. والربا -كما تعلمون- إذا كان في النقد وهو الريالات يستوي أن يشتري بالقليل ويبيع بالكثير أو يشتري بالكثير ويبيع بالقليل؛ لأن الربا واقع في الاثنين وهو ربا الفضل، فلو قيل: إن هذا من الربا لاقتضى هذا تحريم التجارة؛ لأنه يشتري بالخمسين ويبيع بالستين، يشتري بالقليل ويبيع بالكثير، ولذلك ذهب جمهور العلماء رحمهم الله إلى جواز هذا النوع من البيع بشرط أن تكون الصفقة لشخصين مختلفين. لكن لو أنه اشترى السيارة من المعرض بمائة ألف إلى نهاية السنة، وجاء رجل هو وكيل لصاحب المعرض يريد أن يشتريها منه نقداً بأقل حرم البيع، فيستوي أن يبيع على صاحب المعرض أو يبيع على وكيل يوكله صاحب المعرض؛ لأنه من جنس ما ذكرناه من الربويات. قال: [أو اشتراه أبوه أو ابنه جاز] مثلاً: إذا جاء المحتاج واشترى سيارة من المعرض بمائة ألف إلى نهاية السنة، فإذا اشتراها منه صاحب المعرض قلنا: لا يجوز، يرد السؤال: ما الحكم إذا اشتراها والد صاحب المعرض أو ابنه؟ والسبب في تخصيص الأب والابن أن الشرع جعل الأب والابن كالشيء الواحد، قال صلى الله عليه وسلم: (إنما فاطمة بضعة مني) ولذلك لا تجوز شهادة الوالد لولده ولا الولد لوالده، وقال صلى الله عليه وسلم: (إن أطيب ما أكلتم من كسبكم، وإن أولادكم من كسبكم) فجعل الابن والأب كالشيء الواحد، فهل إذا باع إلى والد صاحب المعرض أو إلى والد الذي باعه نسيئة وأراد أن يشتري منه نقداً فهل يكون بمثابة بيعه على صاحب المعرض نفسه أم أن الأمر يختلف؟ قال بعض العلماء: إذا باع إلى
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(78/129)
والده أو باع إلى ابنه جاز، كما درج عليه المصنف رحمه الله.
الأسئلة ...... قياس البيع بعد النداء في الصلوات الخمس على يوم الجمعة السؤال: هل يصح أن نقيس تحريم البيع بعد النداء الثاني يوم الجمعة على جميع الصلوات الخمس؟ وهل نقول بحرمة البيع بعد الأذان، أم بعد الإقامة، أثابكم الله؟ الجواب: باسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد: فأما إبطال البيع بعد الأذان للصلوات الخمس فلا يقول به أحد من العلماء رحمهم الله، والبيع صحيح في غير الجمعة، وهذا بإجماع العلماء. وأما بالنسبة لمتى يمضي فهذا فيه تفصيل عند العلماء: أنه إذا نودي للصلاة عليه أن يتعاطى الأسباب لإجابة داعي الله عز وجل وإدراك الجماعة، وأنه إذا تعاطى الأسباب المؤدية لفوات الجماعة عليه كان كالمتخلف عن الجماعة وحكمه في الإثم كحكم من ترك الجماعة؛ لأنه تعاطى أسباب التقصير فيتحمل الإثم من هذا الوجه. وأما مسألة هل يجيب بعد الأذان أو يجيب بعد الإقامة، أو يلزمه السعي بعد الأذان أو بعد الإقامة؟ فهذا يختلف باختلاف البعد والقرب إلى المسجد؛ لكن إذا نهُي الناس عن البيع بعد الأذان فمنعهم المحتسب أو ولي الأمر يأتمرون؛ لأن هذا يعتبر من المصالح المرسلة، ولولي الأمر ذلك في باب المصالح المرسلة تحقيقاً لفريضة؛ لأنه إذا كانت لأمر ضروري وفريضة واجبة صارت واجبة؛ لأنه لو فتح هذا الباب لتساهل الناس، ولربما أُقيمت الصلاة وهم يتبايعون ويشترون، ولا شك أن المصلحة العظيمة في إصلاح أمور العباد أن يقيموا فريضة الله عز وجل، والله أمرهم بإجابة النداء، وعلى هذا فإنه إذا نهُي الناس بعد الأذان أو نهُوا بعد الإقامة، فهذا أمر يرجع إلى المحتسب؛ لأن الوقت الذي بين الأذان والإقامة -في الغالب- يستغل للطهارة وللوضوء، خاصة وأن المساجد تزدحم في دورات المياه في هذا الوقت، وهذا يحتاج إلى احتياط وقت كافٍ، فكونه يقدر هذا الوقت من باب المصالح هذا أمر لا شك أنه إن شاء الله يراد به مصالح الناس وصلاح أمور دينهم، وهو من الغيرة على فريضة الله التي فرض على عباده. أما بالنسبة للبيع فالبيع صحيح بعد الأذان، وصحيح بين الأذان والإقامة. والله تعالى أعلم.
حكم البيع بأقل مما في السوق السؤال: ما حكم قول بعض التجار للمشتري: اذهب وانظر في السوق ولك أقل من السوق أو أقل منه بكذا، فهل هذا من بيع المسلم على بيع أخيه، أثابكم الله؟ الجواب: بالنسبة لهذا النوع لا يعتبر من بيعه على بيع أخيه، كما لو قال له: أبيعك إياها بعشرة وإنها في السوق لبعشرين، أو أبيعك إياها بتسعة وإنها في السوق لبعشرة، فبدل أن يخبره قال له: اذهب بنفسك؛ لأنه لو أخبره ربما شك في صدقه، فأراد منه أن يذهب بنفسه ويتأكد، فهذا لا بأس به، والبيع صحيح، ولا يعتبر هذا من بيعه على بيع أخيه؛ لأنه لم يقع بيع للأطراف الثانية، فهو الأول والبيع الذي بينه وبين الطرف الذي يريد أن يشتري هو البيع الحقيقي، وما عداه تبع ووقع بعده وليس بمؤثر ولا يضر. والله تعالى أعلم.
حكم بيع البلح مع عراجينه السؤال: ما حكم شراء البلح إذا وزن بعراجينه، أثابكم الله؟ الجواب: إذا بيع البلح وزناً لا يجوز أن يباع بالعراجين، ولا يباع في (الشماريخ) و (الشمروخ) الذي يكون من العرجون؛ والسبب في هذا أنه يزيد الوزن، وتصبح الثمار وهي حبات البلح مجهولة القدر؛ لأنه دخل عليها العذق ودخلت (الشماريخ) ووزنها مجهول، فلم نعلم كم وزن البلح؛ لأنك لا تريد (الشماريخ) ولا تريد العرجون وإنما تريد البلح نفسه وتريد التمر نفسه، فلا يجوز بيع البلح في (الشمروخ) وزناً، لكن لو قال له: هذا (الشمروخ) أبيعكه بمائة: صح؛ لأنه باعه عدداً ولم يبعه وزناً، فهناك فرق بين المسألتين: فإذا قال له: أبيعك إياه وزناً الكيلو منه بعشرة، ولا ندري كم وزن البلح من وزن (الشماريخ) والعرجون، فأصبح المبيع وهو البلح مجهول الوزن، كما لو قال له: أبيعك هذا الشيء الذي هو داخل العلبة أو داخل الكرتون الكيلو بكذا، فإن الكرتون لا ندري كم يزن، ولذلك تجدون في السلع دائماً يكتب -وهي من الأمور الطيبة المحمودة والموجودة هنا- الوزن الصافي كذا؛ لأنه لما يقول لك: الوزن الصافي أخرجك من الجهالة، لكن لو أعطاك وزن الماعون نفسه بالسمن الذي فيه، أو الماعون بالعسل الذي
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(78/130)
فيه صار جهالة للوزن، والجهالة للمبيع تقدم معنا أنها توجب الفساد. وأما إذا قال له: أبيعك هذا (الشمروخ) بمائة، فمعنى ذلك أنه وقع البيع على الكل؛ لأنه قد يأخذ (الشمروخ) وينتفع به، كأن يعطى علفاً للغنم فالبيع وقع على الاثنين معاً، فأنت تريد (الشمروخ) وتريد أيضاً العرجون ولم يدخل شيء مجهول في الوزن ولا في الكيل، وحينئذٍ البيع خرج عن الوزن والكيل وأصبح بالعدد فيجوز، ومن هنا يفرق في بيع التمر والبلح في (الشماريخ) بين أن يقال له: خذ هذا (الشمروخ) بمائة، فيقع البيع على الكل، وبين أن يبيعه إياه وزناً. والله تعالى أعلم.
الجمع بين قوله تعالى: (فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ) وحديث: (إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون) السؤال: كيف نجمع بين قوله تعالى: فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ [الجمعة:9] وبين قوله صلى الله عليه وسلم: (إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون)، أثابكم الله؟ الجواب: السعي في لغة العرب يطلق على معنيين: سعى إذا مضى، وسعى إذا اشتد في مشيه، فسعى بمعنى مضى تقول: سعيت إلى زيد، أي: ذهبت إليه ومضيت إليه، ولذلك القراءة الثانية تفسر هذه القراءة وهي قراءة: (فامضوا إلى ذكر الله) (امضوا) بمعنى اذهبوا، فيكون قوله تعالى: فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ [الجمعة:9] أي: امضوا إلى ذكر الله، وليس المراد به الإسراع، الذي هو الرمل أو المشي باشتداد. وأما بالنسبة للمعنى الثاني: وهو السعي والجري والهرولة، فهذا منهي عنه كما في الصحيح من حديث أبي هريرة: (إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون)، (إذا أقيمت الصلاة -هذا عام- فلا تأتوها وأنتم تسعون، وائتوها وعليكم السكينة، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا)، هنا قد يقول البعض: إن الحديث يقول: (إذا أقيمت الصلاة) في الآية قال: (إِذَا نُودِيَ لِلصَّلاةِ) فيكون السعي إذا نودي للصلاة أي: صلاة الجمعة عند الأذان الأول، والمنع من السعي عند الإقامة، وهذا ضعيف؛ لأنه إذا مُنع من السعي عند الإقامة والحاجة أشد فمن باب أولى أن يمنع عند الأذان؛ لأن من فاتته الخطبة وأدرك الصلاة صحت جمعته وأجزأته، فهذا من باب التنبيه بالأدنى على ما هو أعلى منه، فإذا كان يحرُم عليك السعي للصلاة وأنت عند الإقامة، فمن باب أولى أن يحرم عليك وأنت بين الأذان والإقامة ويحرم عليك أثناء الأذان، وهذا مبني على علة بينها النبي صلى الله عليه وسلم فقال: (فإن أحدكم إذا عمد إلى المسجد فهو في صلاة)، (فإن أحدكم) جملة تعليلية، فكأنك إذا خرجت إلى المسجد تريد أن تصلي فأنت في صلاة، والمصلي لا يعبث، وعليه أن يمشي وعليه السكينة ويمشي مشياً يليق بما هو قاصد إليه من الوقوف بين يدي الله وأداء الفريضة التي أوجب الله. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيّه محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.
ـ[محمد بن سليمان الناصري]ــــــــ[14 - 10 - 09, 05:14 م]ـ
جزاكم الله خيرا و بارك فيكم
ـ[محمود غنام المرداوي]ــــــــ[22 - 10 - 09, 10:51 م]ـ
ما شاء الله لاقوة الا بالله
جزاك الله خيرا أخي الحبيب عاطف، و زادك الله نفعا و فضلا.
امين
ـ[عاطف جميل الفلسطيني]ــــــــ[23 - 10 - 09, 07:06 م]ـ
وجزاكم الله خيرا أيها الفضلاء(78/131)
تذكير ذوي الألباب بمسائل الحجاب (كتاب جديد)
ـ[مثنى النعيمي]ــــــــ[14 - 10 - 09, 02:24 ص]ـ
بطاقة الكتاب
اسم الكتاب:تذكير ذوي الالباب بمسائل الحجاب
صيغة الملف: وورد
المحتويات
المبحث الأول: الحجا ب ما بين اللغة و الاصطلاح
المبحث الثاني: أدلة الحجاب من الكتاب و السنة
المبحث الثالث: القياس
المبحثالرابع:الإجماع
المبحث الخامس: أدلة المبيحين لكشف الوجه و الرد عليها
المبحث السادس: فضائل الحجاب
المبحث السابع: شبهات وأقاويل حول الحجاب
بأنتظار تعليقاتكم و ملاحظاتكم حفظكم الله
رابط الحفظ:
http://www.4shared.com/file/138101383/5e882cfc/____.html
(http://naseralsunah.wordpress.com/2009/10/13/%d8%aa%d8%b0%d9%83%d9%8a%d8%b1-%d8%b0%d9%88%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d9%84%d8%a8%d8%a7%d8%a8-%d8%a8%d9%85%d8%b3%d8%a7%d8%a6%d9%84-%d8%a7%d9%84%d8%ad%d8%ac%d8%a7%d8%a8/#respond)
ـ[محمد بن سليمان الناصري]ــــــــ[14 - 10 - 09, 02:05 م]ـ
جزاكم الله خيرا و بارك فيكم
ـ[مثنى النعيمي]ــــــــ[14 - 10 - 09, 03:09 م]ـ
وفقكم الله أخي الفاضل و سدد على الحق خطاكم
ـ[محمد بن سليمان الناصري]ــــــــ[14 - 10 - 09, 05:38 م]ـ
جزاكم الله خيرا و بارك فيكم
ـ[مثنى النعيمي]ــــــــ[22 - 10 - 09, 09:43 م]ـ
جزاكم الله خيرا و بارك فيكم
و فيكم بارك الله
ـ[مثنى النعيمي]ــــــــ[27 - 05 - 10, 01:22 م]ـ
هل من ملاحظات او اقتراحات او انتقادات الله يجزاكم خير، فنحن بحاجة اليها لتلافي مواطن الخلل ان وجدت
بالأنتظار
ـ[مثنى النعيمي]ــــــــ[24 - 08 - 10, 07:33 ص]ـ
للتذكير وفقكم الله!!!
هل من ملاحظات؟؟؟
ـ[مثنى النعيمي]ــــــــ[24 - 08 - 10, 03:02 م]ـ
و هذه نسخة pdf في المرفقات(78/132)
للشاملة: أسرار البيان في التعبير القرآني (للدكتور / فاضل السامرائى)
ـ[أبو إبراهيم حسانين]ــــــــ[14 - 10 - 09, 04:37 ص]ـ
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أسرار البيان في التعبير القرآني
تأليف: الدكتور / فاضل صالح السامرائي
مصدر الكتب: موقع التفاسير
ـ[راشد بن عبد الرحمن البداح]ــــــــ[14 - 10 - 09, 07:16 ص]ـ
عدت أبا إبراهيم
وكل عودك أحمد
شكر الله لك
ـ[الدكتور مروان]ــــــــ[14 - 10 - 09, 11:24 ص]ـ
حمدا لله على سلامتكم
وعودا حميدا مباركا
وجزاك الله خيرا، وأحسن إليك، وغفر لك ولوالديك
ـ[عيسى بنتفريت]ــــــــ[14 - 10 - 09, 11:44 ص]ـ
بارك الله فيك وجزاك الله خير وجعله في ميزان حسناتك.
ـ[محمد بن سليمان الناصري]ــــــــ[14 - 10 - 09, 05:27 م]ـ
جزاكم الله خيرا و بارك فيكم
ـ[إحسان العتيبي]ــــــــ[14 - 10 - 09, 06:29 م]ـ
جزاكم الله خيراً
ـ[أبو إبراهيم حسانين]ــــــــ[14 - 10 - 09, 08:49 م]ـ
وفقنا الله وإياكم لما يحب ويرضى(78/133)
ارجو المساعدة الإرشاد إلى ما وقع في الفقه وغيره من الأعداد.
ـ[فارس عمر]ــــــــ[14 - 10 - 09, 06:46 ص]ـ
السلام عليكم
ارجو المساعدة!!!!
انا بحاجة ماسه لهذا الكتاب ...
(الإرشاد إلى ما وقع في الفقه وغيره من الأعداد.<? xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p></o:p>
أو:< o:p></o:p>
الذريعة إلى معرفة الاعداد الواردة في الشريعة).< o:p></o:p>
مؤلفه: ابن عماد الأقفهسي (780هـ - 867هـ)
وبارك الله عزوجل فيكم< o:p></o:p>(78/134)
مجموعة كتب جديدة للشاملة
ـ[أبو إبراهيم حسانين]ــــــــ[14 - 10 - 09, 07:49 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
مجموعة كتب جديدة للشاملة<? xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p></o:p>
الكتاب: المعجزة الكبرى القرآن
المؤلف: الإمام العلامة / محمد أبو زهرة
الناشر: دار الفكر العربي
عدد المجلدات: 1
تنبيه:
الترقيم أسفل الصفحات موافق للمطبوع< o:p></o:p>
الكتاب: مصابيح الدرر في تناسب آيات القرآن الكريم والسور
المؤلف: عادل بن محمد أبو العلاء
الناشر: الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة
العدد129 - السنة 37 - 1425 هـ
تنبيه:
[ترقيم الكتاب موافق للمطبوع] < o:p></o:p>
الكتاب: مملكة النبات كما يعرضها القرآن ويصفها
تأليف: حامد صادق قنيبي
الناشر: الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة
السنة الحادية عشر - العدد الثالث - ربيع الأول 1399هـ< o:p></o:p>
الكتاب: التلمود تاريخه وتعاليمه
المؤلف: ظفر الإسلام خان
الناشر: دار النفائس
الطبعة الثامنة 1243هـ-2002م< o:p></o:p>
الكتاب: القرآن وعلوم الأرض
المؤلف: عافية محمد سميح
الناشر: الزهراء للإعلام العربي
الطبعة الأولى 1414 هـ - 1994 هـ< o:p></o:p>
الكتاب: إلى الذين يحادون مفاتح الغيب باسم العلم الحديث
المؤلف: عبد الفتاح بن سليمان عشماوي
الناشر: الجامعة الإسلامية، المدينة المنورة
السنة الحادية عشر - العدد الثالث ربيع الأول 1399هـ< o:p></o:p>
الكتاب: أضواء على القرآن الكريم (بلاغته وإعجازه)
تأليف: عبد الفتاح محمد محمد سلامه
الناشر: الجامعة الإسلامية، المدينة المنورة
السنة الثانية عشر - العدد السادس والأربعون - ربيع الآخر- جمادى الأولى - جمادى الثانية، 1400هـ< o:p></o:p>
الكتاب: تصديق القرآن الكريم للكتب السماوية وهيمنته عليها
تأليف: إبراهيم عبد الحميد سلامة
الناشر: الجامعة الإسلامية، المدينة المنورة
السنة الثانية عشرة - العدد السادس والأربعون - ربيع الآخر- جمادى الأولى - جمادى الثانية، 1400هـ/1980م< o:p></o:p>
الكتاب: من المشكلات اللغوية في القرآن الكريم
تأليف: الشيخ عبد الجليل شلبي< o:p></o:p>
الكتاب: مدخل في علوم القراءات
تأليف: الدكتور / السيد رزق الطويل
الناشر: المكتبة الفيصلية
الطبعة الأولى 1405هـ - 1985م< o:p></o:p>
الكتاب: دراسات في علوم القرآن
تأليف: الدكتور / محمد بكر إسماعيل
الناشر: دار المنار
الطبعة الثانية 1419 هـ - 1999 م< o:p></o:p>
الكتاب: صفحات في علوم القراءات
تأليف: أبي طاهر عبد القيوم بن عبد الغفور السندي
الناشر: المكتبة الأمدادية
الطبعة الأولى- 1415 هـ< o:p></o:p>
الكتاب: الأصلان في علوم القرآن
تأليف: الدكتور / محمد عبد المنعم القيعي
الناشر: حقوق الطبع محفوظة للمؤلف
الطبعة الرابعة مزيدة ومنقحة 1417هـ- 1996م< o:p></o:p>
الكتاب: الإبانة عن معاني القراءات
تأليف: الدكتور / عبد الفتاح إسماعيل شلبي
الناشر: دار نهضة مصر للطبع والنشر
تنبيه:
[ترقيم الكتاب موافق للمطبوع] < o:p></o:p>
الكتاب: معجزات القرآن العلمية
تأليف: حامد حسين قدير
الناشر: الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة
السنة الرابعة عشرة،العددان الخامس والخمسون والسادس والخمسون، رجب- ذو الحجة 1402هـ< o:p></o:p>
الكتاب: القرآن يتحدى
تأليف: د. محمد سيد طنطاوي (شيخ الأزهر)
الناشر: الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة
السنة السادسة عشرة، العدد الثاني والستون، ربيع الآخر- جمادى الآخرة 1404هـ< o:p></o:p>
الكتاب: آراء العلماء في المناسبات
تأليف: أحمد حسن
الناشر: الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة
السنة الرابعة - العدد الرابع - ربيع الثاني 1392هـ - مايو1972م< o:p></o:p>
الكتاب: الإقناع في القراءات السبع
تأليف: الشيخ الإمام أبي جعفر أحمد بن علي بن أحد بن خلف الأنصاري
الناشر: دار الصحابة للتراث< o:p></o:p>
الكتاب: أسرار البيان في التعبير القرآني
تأليف: الدكتور / فاضل صالح السامرائي
مصدر الكتب: موقع التفاسير< o:p></o:p>
انتهى والحمد لله أولا وآخرا وظاهرا وباطنا
ـ[أيوب البرزنجي]ــــــــ[14 - 10 - 09, 10:11 ص]ـ
جزاكم الله خيرا
ـ[ابو جاسم البحريني]ــــــــ[14 - 10 - 09, 11:49 ص]ـ
اخونا ابو ابراهيم حسانين
جزاك الله خيراً على هذا الكنز الثمين
نسأل الله أن يعلي قدرك وأن يثيبك على عملك
ـ[محمد بن سليمان الناصري]ــــــــ[14 - 10 - 09, 02:06 م]ـ
جزاكم الله خيرا و بارك فيكم
ـ[الطيماوي]ــــــــ[14 - 10 - 09, 02:25 م]ـ
بوركت
ـ[راشد بن عبد الرحمن البداح]ــــــــ[14 - 10 - 09, 03:20 م]ـ
شكر الله مسعاك
وأجاب دعاك
ـ[محمد بن سليمان الناصري]ــــــــ[14 - 10 - 09, 05:37 م]ـ
جزاكم الله خيرا و بارك فيكم
ـ[أبو إبراهيم حسانين]ــــــــ[14 - 10 - 09, 08:50 م]ـ
وفيكم بارك الله رب العالمين وجعلنا وإياكم محلا لعطيته وأهلا لمحبته
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(78/135)
ـ[أبو المظفر السِّنَّاري]ــــــــ[15 - 10 - 09, 02:14 ص]ـ
جزاكم الله خيرًا و بارك فيكم ............
ـ[حسان الشافعي]ــــــــ[15 - 10 - 09, 10:55 ص]ـ
جزاك الله خيرا
ـ[سعود]ــــــــ[15 - 10 - 09, 12:54 م]ـ
شكر الله لك
ـ[عبدالعزيز محمد أمين]ــــــــ[15 - 10 - 09, 01:06 م]ـ
الحمدلله وحده و الصلاة و السلام على من لا نبي بعده
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
جزاك الله خيرا يا أخي على هذه الكتب
قرأت بعض الصفحات من كتاب إلى الذين يحادون مفاتح الغيب باسم العلم الحديث و قد أعجبني أسلوب المؤلف وفقه الله و فيه روائع في التفسير, فهل الكتاب فقط مؤلف من 15 صفحة كما في المرفق؟ و إذا كان كذلك هل هناك أكتب أخرى للمؤلف في هذا المجال! و شكرا لكم
و جزاكم الله خيرا
ـ[أبو إلياس السلفي]ــــــــ[15 - 10 - 09, 01:28 م]ـ
جزاكم الله خيرا و بارك فيكم
ـ[أبو إبراهيم حسانين]ــــــــ[16 - 10 - 09, 09:13 م]ـ
بارك الله فيكم أجمعين
ـ[أبو زيد الخير]ــــــــ[05 - 12 - 09, 11:42 م]ـ
جزاكم الله خيرا و بارك فيكم
ـ[أبو الزهراء بكري]ــــــــ[06 - 12 - 09, 08:38 ص]ـ
بارك الله فيك و أحسن الله إليك
كل عام و أنتم و جميع المسلمين بخير و عافية
ـ[علي ابن جابر]ــــــــ[06 - 12 - 09, 11:32 ص]ـ
جزاك الله خيرا و كثّر الله أمثالك
ـ[ابو مريم الجزائري]ــــــــ[13 - 12 - 09, 09:45 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
بارك الله فيك و أحسن الله إليك
ـ[مكتب الحسام للصف]ــــــــ[15 - 12 - 09, 09:33 ص]ـ
بورك فيك
ـ[أبو إبراهيم حسانين]ــــــــ[15 - 12 - 09, 02:49 م]ـ
وفيكم بارك الله رب العالمين
ـ[أبوأمامة]ــــــــ[16 - 12 - 09, 05:31 م]ـ
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته, جزاك الله خيرا أخي الكريم.(78/136)
ارجو المساعدة لمن لديه مذكرات عن الحديث الموضوعي دراسة نظرية
ـ[أبو صالح ع]ــــــــ[14 - 10 - 09, 08:35 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جزا الله كل خير القائمين والعاملين على هذا الملتقى وكل من يساعد طلاب العلم.
ارجو المساعدة في تحميل عدة مذكرات وهي
1:حديث موضوعي محمد اديب الصالح
2:الحديث الموضوعي دراسة نظرية رمضان اسحاق زيان
3:الحديث التحليلي والحديث الموضوعي والفرق بينهما للسيد نوح
ـ[أبو صالح ع]ــــــــ[16 - 10 - 09, 02:32 ص]ـ
تم والله الحمد تحميل مذكرة الحديث الموضوعي دراسة نظرية رمضان اسحاق زيان وارفق لكم نسخه منها لمن لا يوجد لديه هذه النسخة وتم تحميل هذه النسخة من موقع (سنمار للابحاث والمشارع الجامعية)(78/137)
المصباح المنير للفيومي (الطبعة الميمنية)
ـ[محمود بن عبداللطيف]ــــــــ[14 - 10 - 09, 09:38 ص]ـ
الحمد لله رب العالمين
وبعد ...
فهذه طبعة ثانية لكتاب المصباح المنير, وإليكم بياناتها:
العنوان: المصباح المنير في غريب الشرح الكبير.
المؤلف: أحمد بن محمد بن عليّ الفيومي المقري.
الناشر: المطبعة الميمنية
التاريخ: 1325 هـ
المجلدات: اثنان.
المصدر: مكتبة المصطفى (انظر هنا ( http://al-mostafa.info/data/arabic/depot3/gap.php?file=i004290.pdf), وهنا ( http://al-mostafa.info/data/arabic/depot3/gap.php?file=i004657.pdf))
رفعته على أرشيف تيسيرًا على الإخوان.
هاكم رابطي التحميل: المجلد الأول ( http://ia311005.us.archive.org/2/items/AlMisbaholmoneer/misbah_1.pdf)
المجلد الثاني ( http://ia311005.us.archive.org/2/items/AlMisbaholmoneer/misbah_2.pdf)
والله الموفق.
ـ[أبو يوسف السلفى]ــــــــ[14 - 10 - 09, 12:35 م]ـ
جزاك الله خيرا
ولعلك تواصل رفع الكتب المفيدة الموجودة في مكتبة المصطفى = على موقع أرشيف؛ تسهيلا للأخوة
ـ[محمد بن سليمان الناصري]ــــــــ[14 - 10 - 09, 01:59 م]ـ
جزاك الله خيرا(78/138)
طلب شرح الحازمي مطبوعة
ـ[مصطفى مهدي]ــــــــ[14 - 10 - 09, 10:51 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
إخواني الكرام
من يمكنه أن يرسل لي شروحات الشيخ الحازمي مطبوعة فأرجو أن يراسلني على الخاص للتنسيق
وجزاكم الله خيرًا(78/139)
الدعوة إلى الله وأخلاق الدعاة كتاب يصيغة Word. .
ـ[عيسى بنتفريت]ــــــــ[14 - 10 - 09, 11:26 ص]ـ
الدعوة إلى الله وأخلاق الدعاة.
الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز ـ رحمه الله ـ.
حمل الكتاب من هنا ( http://www.4shared.com/file/140631085/d6223a86/Addoia_Ila_Allah_Oia_Akhlak_Adout.html)
ـ[محمد بن سليمان الناصري]ــــــــ[14 - 10 - 09, 05:27 م]ـ
جزاكم الله خيرا و بارك فيكم
ـ[عيسى بنتفريت]ــــــــ[14 - 10 - 09, 07:55 م]ـ
جزاك الله خيرا أخي الكريم محمد بن سليمان الناصري على مرورك الطيب.(78/140)
أحكام العيدين للفريابي pdf
ـ[الطيماوي]ــــــــ[14 - 10 - 09, 12:09 م]ـ
للعلم تم الانتهاء من تصويره وسأنزله لكم فيما بعد إن شاء الله
أحكام العيدين للفريابي
تحقيق مساعد بن راشد
مكتبة العلوم والحكم
ـ[محمد بن سليمان الناصري]ــــــــ[14 - 10 - 09, 05:32 م]ـ
ننتظر
ـ[شرف الدين]ــــــــ[01 - 11 - 09, 09:19 ص]ـ
ننتظر
جزاكم الله خيرا
ـ[عيسى بنتفريت]ــــــــ[01 - 11 - 09, 11:03 ص]ـ
جزاكم الله خيرا.
ـ[إسلام الغرباوي]ــــــــ[01 - 11 - 09, 11:22 ص]ـ
الأخ الكريم الطيماوي
جزاك الله خيرا
ولكن لاحظت فيك أمرا تفعله كثيرا وهو أنك تقول سوف أنزل كتاب كذا
وذلك يجعلنا في انتظار
ولو أنزلته عند الانتهاء منه بلا مقدمات قبلها لكان أفضل
جزاك الله خيرا مرة أخرى
ـ[إبراهيم الفوكي السلفي]ــــــــ[01 - 11 - 09, 12:10 م]ـ
أنا مقبل على القاء محاضرات حول العيدين والاحكام التي تتعلق بهما وصفات الاضحية و المضحي في مدرسة ثانوية فحبذا لو تعجل لنا بهذا الكتاب الطيب لعلي اجد فيه الفوائد الفرائد
وجزاك الله عني من شيخ خير الجزاء
ـ[شرف الدين]ــــــــ[02 - 11 - 09, 08:55 ص]ـ
للرفع ...
رفع الله قدركم
ـ[سليمان بطيخ]ــــــــ[02 - 11 - 09, 02:27 م]ـ
للرفع للرفع
ـ[شرف الدين]ــــــــ[08 - 11 - 09, 03:06 م]ـ
للرفع رفع الله قدركم
ـ[حمدان السهلي]ــــــــ[09 - 11 - 09, 06:15 ص]ـ
بارك الله فيك اخي الطيماوي فقد طلبت هذا الكتاب كثير اسأل الله ان يجز يك خير الجزاء ويجعل الفرج على يديك
ـ[حمدان السهلي]ــــــــ[09 - 11 - 09, 06:20 ص]ـ
واود ان انبه على امر هام وهو ان يتم الرفع على غير الميغا ابلود لانه محجوب عندنا فحبذا لو يرفع على موقع اخر حتى يستفيد الجميع
ـ[حمدان السهلي]ــــــــ[05 - 01 - 10, 09:19 ص]ـ
للعلم تم الانتهاء من تصويره وسأنزله لكم فيما بعد إن شاء الله
أحكام العيدين للفريابي
تحقيق مساعد بن راشد
مكتبة العلوم والحكم
ومنذ ذلك الحين ونحن ننتظر فهلا وفيت بوعدك اخي الطيماوي
ـ[الطيماوي]ــــــــ[06 - 01 - 10, 02:05 م]ـ
http://www.4shared.com/file/140779621/d445372d/___online.html
ـ[حمدان السهلي]ــــــــ[08 - 01 - 10, 10:27 م]ـ
اسأل ان يجزيك خير الجزاء ونو ر الله قلبك بالايمان واليقين واثلج صدرك بماتقر به عينك
ـ[وفاءمرس]ــــــــ[10 - 01 - 10, 06:00 ص]ـ
جزاك الله حيرا
ـ[الطيماوي]ــــــــ[20 - 10 - 10, 05:06 م]ـ
الرجاء ممن حمله سابقا اعادة رفعه لنا فقد فقدت الكتاب وبارك الله فيكم
ـ[الطيماوي]ــــــــ[23 - 10 - 10, 03:44 ص]ـ
الرجاء ممن حمله سابقا اعادة رفعه لنا فقد فقدت الكتاب وبارك الله فيكم
للرفع
ـ[الطيماوي]ــــــــ[23 - 10 - 10, 03:11 م]ـ
الرجاء ممن حمله سابقا اعادة رفعه لنا فقد فقدت الكتاب وبارك الله فيكم
ـ[شرف الدين]ــــــــ[23 - 10 - 10, 11:13 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
تفضل أخانا الفاضل
وعذرا على التأخير لأنها أول مرة أرفع فيها كتابا.
ـ[شرف الدين]ــــــــ[23 - 10 - 10, 11:38 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
هذا هو الرابط
http://ia700106.us.archive.org/8/items/AhkamAleidien/
ـ[أبو كوثر الصادقي]ــــــــ[24 - 10 - 10, 05:29 م]ـ
جزاكم الله خيرا ...
ولكن الرابط المباشر للنسخة المصورة / pdf :
http://ia700106.us.archive.org/8/items/AhkamAleidien/pdf
ـ[شرف الدين]ــــــــ[24 - 10 - 10, 05:31 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
جزاكم الله خيرا أخانا الفاضل
ومعذرة فأنا قليل الخبرة في رفع الكتب.
ـ[محمد أبو حسن المطيري]ــــــــ[25 - 10 - 10, 01:37 م]ـ
الأخ الكريم الطيماوي
جزاك الله خيرا
ولكن لاحظت فيك أمرا تفعله كثيرا وهو أنك تقول سوف أنزل كتاب كذا
وذلك يجعلنا في انتظار
ولو أنزلته عند الانتهاء منه بلا مقدمات قبلها لكان أفضل
لو تعلم مشاغل الطيماوي لعذرته فعنده جدول طويل للتصوير وبعض المواقع التي يديرها وكثير من المواقع التي يشارك فيها
أعانك الله يا طيماوي و أجزل لك الأجر فكم طوقتنا من منن بعد الله جزاك الله خيرا من أخ نافع
ـ[راكان عبدالله]ــــــــ[25 - 10 - 10, 04:14 م]ـ
جزاكم الله خيراً
ـ[الطيماوي]ــــــــ[25 - 10 - 10, 04:39 م]ـ
شكرا وبارك الله فيكم(78/141)
نظرات في التربية والسلوك / اعداد عصام تليمه pdf
ـ[الطيماوي]ــــــــ[14 - 10 - 09, 12:10 م]ـ
نظرات في التربية والسلوك
اعداد عصام تليمة
http://www.megaupload.com/?d=COZ5T35T
ـ[محمد بن سليمان الناصري]ــــــــ[14 - 10 - 09, 02:02 م]ـ
جزاكم الله خيرا و بارك فيكم(78/142)
استفسار مهم للاخوة في المكتبة الوقفية
ـ[الطيماوي]ــــــــ[14 - 10 - 09, 02:27 م]ـ
يا حبذا الاخوة في المكتبة الوقفية يوقفونا على أسماء الكتب التي هم بصدد تصويرها أو التي صوروها ولم ينزلوها بعد حتى لا يتكرر الجهد(78/143)
الأوائل لابن أبي عاصم pdf
ـ[الطيماوي]ــــــــ[14 - 10 - 09, 03:01 م]ـ
تم الانتهاء من تصويره وسأنزله فيما بعد إن شاء الله
الأوائل لابن أبي عاصم تحقيق محمد ناصر العجي
ـ[مثنى النعيمي]ــــــــ[15 - 10 - 09, 05:08 م]ـ
في انتظاره ان شاء الله
جزيت الفردوس الأعلى من الجنة
ـ[أبوعبدالله الكندري]ــــــــ[04 - 11 - 09, 12:02 م]ـ
نحن في الانتظار أخي الفاضل، فعجل جزاك الله خيرا
ـ[أبو مجاهد الحنبلي]ــــــــ[04 - 11 - 09, 02:29 م]ـ
اشهار وكثرة مواضيع وردود بدون كتاب!!
حبذا لو وضعت الكتاب ..
ـ[ضياء الدين]ــــــــ[05 - 11 - 09, 01:14 م]ـ
أخي الكريم الطيماوي
بارك الله فيك وجزاك خيرا
أين الكتاب أعزك الله؟
وأذكرك بكتاب التكملة لوفيات النقلة، فقد أنعشت الآمال بوضع الجزء الثاني منه ثم توقفت ... والكتاب له من الأهمية ما تعلم .. وقد بحثت عنه في عدد من المكتبات ومنها مكتبة الرسالة التي أصدرته فلم أجده.
لا تطل انتظارنا أحسن الله إليك.
ـ[إسلام الغرباوي]ــــــــ[06 - 11 - 09, 05:25 م]ـ
الأخ الطيماوي
جزاك الله خيرا كثيرا على ما ترفعه لنا من كتب
ولكن
لاحظت عليك كثيرا أنك تعلن عن كتب وتجعلنا ننتظر إلي ما الله به عليم
فماذا عليك لو رفعت الكتاب بعد الانتهاء منه
ثم ماذا الفائدة من إعلان عن كتاب لم يتم بعد
وجزاك الله خيرا مرة أخرى
ـ[فوزى محمد أمين ملطان]ــــــــ[24 - 12 - 09, 05:43 م]ـ
أين الكتاب بارك الله فيك
ـ[فوزى محمد أمين ملطان]ــــــــ[24 - 12 - 09, 05:53 م]ـ
أين الكتاب بارك الله فيك
ـ[القصيمي]ــــــــ[19 - 03 - 10, 12:50 ص]ـ
جزاكم الله خيرا.
ـ[حسام رياض الشافعى]ــــــــ[30 - 08 - 10, 01:25 م]ـ
أين الكتاب
ـ[محمود اسماعيل]ــــــــ[30 - 08 - 10, 03:24 م]ـ
أين الكتاب بارك الله فيك
ـ[أبو المنذر الظاهرى]ــــــــ[30 - 08 - 10, 03:35 م]ـ
أين الكتاب بارك الله فيك
ـ[سامح رضا]ــــــــ[22 - 10 - 10, 12:37 م]ـ
لعل الأخ الطيماوي يبكر بالإعلان منعاً من أن يبدأ آخرون تصويره وتتشتت الجهود
ـ[سامح رضا]ــــــــ[22 - 10 - 10, 12:38 م]ـ
لعل الأخ الطيماوي يبكر بالإعلان منعاً من أن يبدأ آخرون تصويره وتتشتت الجهود
ويزدوج العمل
ـ[أبو وئام]ــــــــ[22 - 10 - 10, 05:03 م]ـ
جزاكم الله أخانا الطيماوي
ولي ملاحظات على ردود بعض الإخوة
اولا: أنا أوافق الأخ سامح رضا في ما قاله
ثانيا: على الإخوة أن لا ينسوا أو يتناسوا محنة إخواننا في غزة الأبية حماها ورعاها الله، فما يقوم به الأخ الطيماوي عمل شاق بالنظر للظروف التي يعيشونها هناك كمشكلة الكهرباء أو الحصول على جهاز سكانير جيد إلخ،،،
ثالثا: اتقوا الله في أخيكم فهو من اعضاء الملتقى الذين رفعوا كتبا كثيرة كأخينا طويلب علم والمساهم وغيرهم ممن لا تحضرني أسماءهم
والله أعلم
ـ[الطيماوي]ــــــــ[23 - 10 - 10, 03:21 م]ـ
الكتاب مرفق وسامحونا عل التاخير
ـ[بسام الحربي]ــــــــ[23 - 10 - 10, 05:15 م]ـ
جزاك الله خير الجزاء ونفع بك(78/144)
الرفع الحثيث لروائع أهل الحديث
ـ[مشرف الشهري]ــــــــ[14 - 10 - 09, 03:29 م]ـ
منذ فترة وأنا أحمل ما أجده قيما وجديرا بالحفظ والرفع من موضوعات الإخوة أعضاء هذا الملتقى الرائد من رسائل علمية وأبحاث ودراسات
وحيث أن بعض موضوعات الإخوة الكرام قد تطول حتى تبلغ عشرات الصفحات وبها من المرفقات الشيء الكثير الأمر الذي يشق على الكثير متابعة تلك المواضيع على أهميتها وتحميل روابطها ومرفقاتها
لذا خصصت حسابي في موقع الفورشير لتلك الكتب والرسائل مع أجده في الموقع نفسه من كتب أخرى
وسوف أخصص مجلد لكل موضوع هنا في الملتقى سبق أن حملت منه بمعنى أن الأبحاث التي رفعها أخونا مختار الديرة والتي تجاوزت الثلاثة آلاف نضع لها مجلد بنفس الاسم هناك ونرفع ما نستطيع رفعه كل بحث برابط مستقل
وللعلم ففي الفورشير يعرض لك 100 ملف كل صفحة وبإمكانك التنقل عبر أرقام الصفحات أسفل
ولدينا 100 قيقا مساحة محجوزة نحاول ملئها بما لذ وطاب من أصناف العلم ونسأل الله العون والتيسير
ـ[مشرف الشهري]ــــــــ[14 - 10 - 09, 04:09 م]ـ
(1)
نبدأ مستعينين بالله
أبحاث هامة للآخ الكريم مختار الديرة
وقد تم رفع أكثر من 2200 بحث ودراسة على هذا الرابط
http://www.4shared.com/dir/21521944/9a45837c/__sharing.html
ـ[مشرف الشهري]ــــــــ[14 - 10 - 09, 04:19 م]ـ
(2)
الأبحاث والكتب والدراسات التي رفعها أخونا (الأستاذ) في عدة مواضيع له
رفعت منها 1200 بحث ورسالة والباقي في الطريق إن شاء الله
http://www.4shared.com/dir/21722831/fbd185e6/_sharing.html
ـ[أبو عبد الرحمان القسنطيني الجزائري]ــــــــ[14 - 10 - 09, 04:30 م]ـ
جزاكم الله خيرا
ـ[أشرف منعاز]ــــــــ[14 - 10 - 09, 04:54 م]ـ
بارك الله في جهدك, وجزاكم الله خيرا
ـ[محمد بن سليمان الناصري]ــــــــ[14 - 10 - 09, 05:03 م]ـ
جزاكم الله خيرا و بارك فيكم
ـ[مشرف الشهري]ــــــــ[14 - 10 - 09, 08:23 م]ـ
(3)
عشرات الكتب باللغة الإنجليزية
Islamic Books
حمل ما تشاء من هنا
http://www.4shared.com/dir/21394938/4ae57bae/Islamic_Books.html
ـ[مشرف الشهري]ــــــــ[14 - 10 - 09, 09:27 م]ـ
تستطيع تصفح جميع المجلدات من هنا
http://www.4shared.com/u/psqvvgqk/2bff2180/MMM.html
ـ[مشرف الشهري]ــــــــ[14 - 10 - 09, 10:23 م]ـ
(4)
كتب التجويد والقراءات ( pdf)
حملها من هنا
http://www.4shared.com/dir/21659660/5542e48b/____pdf.html
ـ[مشرف الشهري]ــــــــ[14 - 10 - 09, 10:55 م]ـ
(5)
أبحاث المؤتمر العالمي الثالث للإقتصاد الإسلامي بجامعة أم القرى بمكة
والتي رفعها للملتقى أخونا الشيخ عبد الرحمن الفقيه وفقه الله تعالى
حملها من هنا
http://www.4shared.com/dir/21757482/dc8d8d1/_________.html
ـ[مشرف الشهري]ــــــــ[14 - 10 - 09, 11:17 م]ـ
(6)
مجموعة من الكتب النادرة للآخ (خادم التراث) وفقه الله
حملها من هنا
http://www.4shared.com/dir/21758176/d395d2ba/_____.html
ـ[مشرف الشهري]ــــــــ[14 - 10 - 09, 11:36 م]ـ
(7)
دراسات وبحوث في اللغة والأدب للآخ (الاسكندري) وفقه الله
حمل من هنا
http://www.4shared.com/dir/21758760/27603a7c/____.html
ـ[مشرف الشهري]ــــــــ[15 - 10 - 09, 12:09 ص]ـ
(8)
حمل أعداد مجلة المنار للشيخ السيد رشيد رضا الحسيني رحمه الله
والتي قام برفعها أخونا (أبو يعلى البيضاوي) وفقه الله تعالى
حملها من هنا
http://www.4shared.com/dir/21759532/f211c1e/_______.html
ـ[مشرف الشهري]ــــــــ[15 - 10 - 09, 06:43 ص]ـ
(9)
أبحاث من أرض الرباط والتي رفعها للملتقى الآخ (نضال دويكات) وفقه الله
حملها من هنا
http://www.4shared.com/dir/21762105/2dc08f73/___.html
ـ[مشرف الشهري]ــــــــ[15 - 10 - 09, 01:47 م]ـ
(10)
أعداد مجلة المجمع الفقه الاسلامى من العدد 1 - 21
للأخت (بنت الأزهر) وفقها الله
حملها من هنا
http://www.4shared.com/dir/21760856/6c66d988/____.html
ـ[مشرف الشهري]ــــــــ[15 - 10 - 09, 01:56 م]ـ
(11)
عشرات الكتب الاقتصادية الحديثة
حملها من هنا
http://www.4shared.com/dir/21773625/9f65b5a1/___.html
ـ[مشرف الشهري]ــــــــ[15 - 10 - 09, 02:00 م]ـ
(12)
كتب وأبحاث اقتصادية من منظور اسلامي
للأخت (بنت الأزهر) وفقها الله
حملها من هنا
http://www.4shared.com/dir/21773168/80f71a9d/_____.html
ـ[راشد بن عبد الرحمن البداح]ــــــــ[15 - 10 - 09, 02:23 م]ـ
أيها الشريف (مشرف):
أَشْرف علينا بعطاياك، وأشرق بفضل الله الذي آتاك
نحن بأشد لهف للمزيد، فهل من مزيد؟!
ـ[حسام بن عمار]ــــــــ[15 - 10 - 09, 02:33 م]ـ
الحمد لله الذي فتح لك هذا الباب من الخير وأسأله سبحانه أن يفتح لك أبوابا أخرى وأن يجعلها جميعا في ميزان حسناتك
ـ[مشرف الشهري]ــــــــ[15 - 10 - 09, 03:06 م]ـ
(13)
مجموعة من كتب الفقه مشكولة للآخ (خادم التراث) وفقه الله
حملها من هنا
http://www.4shared.com/dir/21786258/1c1290e4/______.html
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(78/145)
ـ[مشرف الشهري]ــــــــ[15 - 10 - 09, 05:48 م]ـ
(14)
كتب لم تنزل في هذا المنتدى من قبل للآخ (أبو محمد أسامة) وفقه الله
حملها من هنا
http://www.4shared.com/dir/21786835/396ece09/________.html
ـ[مشرف الشهري]ــــــــ[15 - 10 - 09, 06:11 م]ـ
(15)
كتب جاهزة للإضافة للشاملة
مأخوذة من مشاركات عدة للإخوة الكرام أعضاء الملتقى
حملها من هنا
http://www.4shared.com/dir/21784788/57ee4c9/_sharing.html
ـ[يحيى صالح]ــــــــ[15 - 10 - 09, 06:23 م]ـ
لا يمكن لغير الله تعالى توفيتك حقَّك من الشكر، ولكن نقول ما بوسعنا قوله:
جزاك الله خيرًا
ـ[يحيى صالح]ــــــــ[15 - 10 - 09, 06:23 م]ـ
لا يمكن لغير الله تعالى توفيتك حقَّك من الشكر، ولكن نقول ما بوسعنا قوله:
جزاك الله خيرًا
ـ[صقر بن حسن]ــــــــ[15 - 10 - 09, 07:19 م]ـ
جزاك الله خيرا وبارك فيك
جهد مشكور
ـ[وذان أبو إيمان]ــــــــ[15 - 10 - 09, 08:57 م]ـ
جزاك الله خيرا
أخي مشرف أنت والأخ مختار الديرة والشيخ علي بن نايف الشحود تقدمون دررا وكنوزا لإخوانكم. بأمثالكم يفتخر ملتقي أهل الحديث
لن ننسي أبدا جميلكم إنكم تبلون بلاء حسنا.نسأل الله أن يضع كل ذالك في ميزان حسناتكم ويتقبله بقبول حسن.
ـ[مشرف الشهري]ــــــــ[16 - 10 - 09, 12:07 ص]ـ
مرحبا بالإخوة الكرام وشرفني مروركم العاطر ولكم بمثل ما دعوتم لأخيكم
(16)
دواوين شعراء العرب للآخ (أبو عبد الله فارس الأثري) وفقه الله
حملها من هنا
http://www.4shared.com/dir/21793987/3fe8c55b/__sharing.html
ـ[مشرف الشهري]ــــــــ[16 - 10 - 09, 12:46 ص]ـ
(17)
كتب وأجزاء حديثية (مقابلة وموافقة للمطبوع) للآخ (يا باغي الخير أقبل)
حمل من هنا
http://www.4shared.com/dir/21809588/35b6116e/_______.html
ـ[مشرف الشهري]ــــــــ[16 - 10 - 09, 01:14 ص]ـ
(18)
مكتبة يا باغي الخير أقبل ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?p=1141738)
حملها من هنا
http://www.4shared.com/dir/21810370/f8109f1b/__sharing.html
ـ[عماد أحمد سعيد]ــــــــ[16 - 10 - 09, 06:12 ص]ـ
وبعدين معاك
أنا مش ملاحق عليك
طيب ممكن سؤال
هانام أمتى
ـ[مشرف الشهري]ــــــــ[16 - 10 - 09, 03:47 م]ـ
(19)
كتب ورسائل للشيخ سفر الحوالي للآخ (نياف) وفقه الله تعالى
حملها من هنا
http://www.4shared.com/dir/21813507/3f0d4f23/____.html
ـ[مشرف الشهري]ــــــــ[16 - 10 - 09, 03:51 م]ـ
(20)
بحوث مؤتمر المصارف الإسلامية بين الواقع والمأمول للآخ ( abo-omar) وفقه الله
حملها من هنا
http://www.4shared.com/dir/21812684/d4274dad/______.html
ـ[مشرف الشهري]ــــــــ[16 - 10 - 09, 03:55 م]ـ
(21)
مؤلفات الشيخ سليمان العلوان للآخ (أبو مهند القصيمي) وفقه الله
حملها من هنا
http://www.4shared.com/dir/21811672/a8695bb9/___.html
ـ[مشرف الشهري]ــــــــ[16 - 10 - 09, 03:59 م]ـ
(22)
مكتبة أبي رفعان الإسلامية (حملت الروابط المباشرة فقط) للآخ (أبو رفعان عبد الناصر بن عبد الفتاح) وفقه الله
حملها من هنا
http://www.4shared.com/dir/21813121/e3512048/___.html
ـ[محمد احمد الحقاني الافغاني]ــــــــ[16 - 10 - 09, 08:45 م]ـ
سلسلة طيبة، تابعها، جزاك الله تعالى خيرا ورزقك الفردوس، وغفر الله لك ولوالديك مغفرة شاملة.
ـ[ناصر القبلان]ــــــــ[17 - 10 - 09, 03:09 ص]ـ
بارك الله فيك
ـ[مشرف الشهري]ــــــــ[17 - 10 - 09, 09:23 م]ـ
(23)
حمل 246 كتابا في العقيدة والفرق والمذاهب رفعتها لكم
حملها من هنا
http://www.4shared.com/dir/21856053/8182eb66/__sharing.html
ـ[مشرف الشهري]ــــــــ[18 - 10 - 09, 05:27 م]ـ
(24)
سلسلة: عمل من حب لمن طب / رسائل نادرة ومهمة للآخ (أبو يعلى البيضاوي) وفقه الله
حمل منها ما تشاء من هنا
http://www.4shared.com/dir/21928689/49d77801/_____.html
ـ[مشرف الشهري]ــــــــ[19 - 10 - 09, 11:35 ص]ـ
(25)
عشرات الكتب القديمة من (الموسوعة الحرة) للآخ (حامد حجازي) وفقه الله
تصفحها من هنا
http://www.4shared.com/dir/21942722/c5d536f0/_______.html
ـ[عبدالعزيز محمد أمين]ــــــــ[19 - 10 - 09, 11:40 ص]ـ
الحمدلله وحده و الصلاة والسلام على من لا نبي بعده
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
جزاك الله خيرا على هذا المجهود الكبير
سؤالي يا إخوان هل بالإمكان رفع جميع الكتب في الرابط الواحد مرة واحدة أم يجب علي أن أحمل كل كتاب؟
ـ[مشرف الشهري]ــــــــ[19 - 10 - 09, 12:21 م]ـ
تستطيع أخي عبد العزيز أن تحمل ما تحتويه الصفحة الواحدة من الكتب ولو بلغت 100 كتاب بواسطة برنامج Internet Download Manager وذلك بعد تحميل
إذهب للصفحة المراد التحميل منها وبزر الفأرة الأيمن واختر تحميل الكل وحدد مجلد باسم هذه المجموعة لتنزل كلها في ذلك المجلد واصنع في الصفحة الثانية مثل ما صنعت في الأولى
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(78/146)
ـ[الطيماوي]ــــــــ[19 - 10 - 09, 02:06 م]ـ
(1)
نبدأ مستعينين بالله
أبحاث هامة للآخ الكريم مختار الديرة
وقد تم رفع أكثر من 2200 بحث ودراسة على هذا الرابط
http://www.4shared.com/dir/21521944/9a45837c/__sharing.html
لم أجد سوى عدد قليل منها أين الخطأ بارك الله فيك.
وهل يمكن رفعها على ميجا أبلود
ـ[مشرف الشهري]ــــــــ[19 - 10 - 09, 02:18 م]ـ
لم أجد سوى عدد قليل منها أين الخطأ بارك الله فيك.
وهل يمكن رفعها على ميجا أبلود
عند فتح الرابط يفتح لك الصفحة الأولى والتي بها الأبحاث من 1 - 100 ثم تجد أسفل الصفحة ترقيم للصفحات الأخرى وكل صفحة بها 100 بحث
=======
الميجا أبلود يا أخي الحبيب الطيماوي مقفل عندنا في السعودية وإلا فهو موقعي المفضل في الرفع أيام مصر الجميلة
ـ[محمد السيد ابراهيم]ــــــــ[19 - 10 - 09, 03:29 م]ـ
جزاكم الله كل خير حبيبنا الشهري
واعذرني في الاثقال عليك بان تشرح بالصور كيفية تحميل جميع روابط الصفحة بالبرنامج المذكور فقد حاولت مرارا بلا فائدة.
وجزاكم الله كل خير وشكر لكم
ـ[مشرف الشهري]ــــــــ[19 - 10 - 09, 03:52 م]ـ
جزاكم الله كل خير حبيبنا الشهري
واعذرني في الاثقال عليك بان تشرح بالصور كيفية تحميل جميع روابط الصفحة بالبرنامج المذكور فقد حاولت مرارا بلا فائدة.
وجزاكم الله كل خير وشكر لكم
وإياكم أخي الكريم محمد
بالنسبة لتحميل جميع روابط الصفحة فسهل ميسر إن شاء الله تعالى:
1. لا بد من وجود برنامج مدير تحميل الملفات أو الداونلود مانجر أو غيره من برامج تنزيل الملفات.
2. اضغط على أي مكان في الصفحة التي تحوي روابط التنزيل واختر "تحميل الكل بواسطة الداونلود مانجر"
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/da_sel.png
فقط هذا كل ما في الأمر
ـ[الطيماوي]ــــــــ[19 - 10 - 09, 04:04 م]ـ
عند فتح الرابط يفتح لك الصفحة الأولى والتي بها الأبحاث من 1 - 100 ثم تجد أسفل الصفحة ترقيم للصفحات الأخرى وكل صفحة بها 100 بحث
=======
الميجا أبلود يا أخي الحبيب الطيماوي مقفل عندنا في السعودية وإلا فهو موقعي المفضل في الرفع أيام مصر الجميلة
سامحني هل ممكن تعطيني رابط كل صفحة لوحدها يعني الصفحة الأولى والثانية فللأسف لا يظهر عندي سوى رقم الصفحة الأولى فقط
وأنا سأتكفل بالرفع على الميجا أبلود إن شاء الله.
ـ[مشرف الشهري]ــــــــ[19 - 10 - 09, 06:01 م]ـ
للتحميل الدفعي من الصفحة كل ما عليك هو الضغط يمين الصفحة في الجزء المخصص للمجلد لتنبثق لك قائمة اختر كما في الصورة أدناة:
http://easycaptures.com/fs/uploaded/392/0938520515.png
ـ[مشرف الشهري]ــــــــ[19 - 10 - 09, 06:06 م]ـ
http://easycaptures.com/fs/uploaded/392/9024322317.png
ـ[محمد السيد ابراهيم]ــــــــ[19 - 10 - 09, 06:23 م]ـ
اخي الحبيب لقد فعلت ذلك بالفعل وخرجت نافذة كبيرة بعونان تحميل الكل واختر مجلد لتنزيل الكتب فيه ثم ضغط على "حسنا " لكن لا تنتقل الروابط الى نافذة التحمبل كما هو معتاد
ـ[مشرف الشهري]ــــــــ[19 - 10 - 09, 09:39 م]ـ
اخي الحبيب لقد فعلت ذلك بالفعل وخرجت نافذة كبيرة بعونان تحميل الكل واختر مجلد لتنزيل الكتب فيه ثم ضغط على "حسنا " لكن لا تنتقل الروابط الى نافذة التحمبل كما هو معتاد
أنا دائما استخدم هذه الطريقة وتنجح أنظر الصورة
http://easycaptures.com/fs/uploaded/392/2012766486.png
ـ[تقي الدين عبدالله]ــــــــ[20 - 10 - 09, 12:26 ص]ـ
ماشاء الله تبارك الله
زادك الله كرما وعطاء.
ـ[تقي الدين عبدالله]ــــــــ[20 - 10 - 09, 12:28 ص]ـ
ماشاء الله تبارك الله
زادك الله كرما وعطاء.
ـ[الطيماوي]ــــــــ[20 - 10 - 09, 12:10 م]ـ
أخي مشرف سامحني راح أغلبك ممكن ملف تكست فيه أبحاث مختار الديرة بحيث يتم استيراده للداونلود منجر
وأنا سأتكفل برفعها برابط واحد على الميجا أبلود
ولمن يعاني من مشكلة حجب الميجا أبلود أو عدم استكمال تحميل الملفات فعليه بهذا
http://www.adslgate.com/dsl/showthread.php?t=405864
ـ[محمد السيد ابراهيم]ــــــــ[20 - 10 - 09, 12:11 م]ـ
جزاكم الله خيرا
كان الخطأ في عدم الضغط على تأشير الكل
ـ[مشرف الشهري]ــــــــ[20 - 10 - 09, 01:02 م]ـ
أخي مشرف سامحني راح أغلبك ممكن ملف تكست فيه أبحاث مختار الديرة بحيث يتم استيراده للداونلود منجر
وأنا سأتكفل برفعها برابط واحد على الميجا أبلود
ولمن يعاني من مشكلة حجب الميجا أبلود أو عدم استكمال تحميل الملفات فعليه بهذا
http://www.adslgate.com/dsl/showthread.php?t=405864
أخي الحبيب الطيماوي الفورشيرد لا يصدر روابطه على ملفات تكست أو ربما يوجد ولم أعرفها لا أدري
ولكن لو ترجع لموضوع لي سابق قد رفعتها جميعا بروابط قليلة على الرابدشير
ـ[مشرف الشهري]ــــــــ[20 - 10 - 09, 01:03 م]ـ
جزاكم الله خيرا
كان الخطأ في عدم الضغط على تأشير الكل
وإياكم .... والحمد لله أن عرفت الحل
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(78/147)
ـ[مشرف الشهري]ــــــــ[20 - 10 - 09, 06:04 م]ـ
(26)
مكتبة الرقية الشرعية
أكثر من 100 كتاب للأخوين الكريمين (نضال دويكات) في موضوعه: (هنا كل ما يلزم من كتب علاج السحر والحسد والعين والمس والصرع) والآخ (كاتب) في موضوعه: (حمِّل أكثر من 100 كتاب ورسالة في الرقية الشرعية، والعلاج بالقرآن، والطب النبوي، وتفسير الرؤى والأحلام والمنامات) وكانت كتب الأخير موجهة للشاملة لذا أضفت (للشاملة) في آخر أسماء الكتب والرسائل لتمييزها
حرصت على إزالة المكرر وربما بقي بقية
حملها من هنا
http://www.4shared.com/dir/21968495/af7e77c5/__sharing.html (http://www.4shared.com/dir/21968495/af7e77c5/__sharing.html)
ـ[مشرف الشهري]ــــــــ[20 - 10 - 09, 06:15 م]ـ
(27)
من مكتبة ابن عبد الوهاب السالمي
للآخ الكريم (محمود ابن عبد الوهاب السالمي)
وهي مشاركة قديمة له تعود للعام 2003 وقد رفعت معظم مكتبته (125) وبقي القليل
تصفحها من هنا
http://www.4shared.com/dir/21966440/8a658a34/_____.html
ـ[الطيماوي]ــــــــ[21 - 10 - 09, 01:06 م]ـ
أخي الحبيب الطيماوي الفورشيرد لا يصدر روابطه على ملفات تكست أو ربما يوجد ولم أعرفها لا أدري
ولكن لو ترجع لموضوع لي سابق قد رفعتها جميعا بروابط قليلة على الرابدشير
أنا لا أريد تصديرها من الفورد شير بل اعمل لها بالداونلود مانجر تحميل الكل بواسطته ثم عند انتقال الروابط إلى الداونلود مانجر صدرها من الداونلود مانجر
وبارك الله فيك
ـ[الطيماوي]ــــــــ[21 - 10 - 09, 03:44 م]ـ
أخي مشرف هذه صورة ما يظهر لي وليس به أرقام الصفحات الرجاء النظر والافادة بخصوصها
مرفق الصورة
ـ[فردوسي نور]ــــــــ[21 - 10 - 09, 04:58 م]ـ
جزاكم الله خيرا. أعانكم الله تعالى ووفقكم وتقبل منكم
ـ[مشرف الشهري]ــــــــ[21 - 10 - 09, 11:27 م]ـ
من الصعوبة أخي الطيماوي عمل ما ذكرت وسيستغرق مني وقتا
ولكن ما رأيك أن تجرب متصفح فايرفوكس
أو جرب تحميل جافا سكربت
ـ[مشرف الشهري]ــــــــ[22 - 10 - 09, 06:25 م]ـ
(28)
مكتبة ملتقى أهل الحديث للعقيدة Pdf - من أخيكم (المطلبي) وفقه الله تعالى
وقد أعدت تسميتها بالعربي (اسم الكتاب والمؤلف والمحقق إن وجد)
حملها من هنا<! -- END TEMPLATE: navbar_link -->
http://www.4shared.com/dir/21813687/f5927b72/-sharing.html
ـ[مشرف الشهري]ــــــــ[23 - 10 - 09, 11:03 ص]ـ
(29)
كتب في الرد على النصارى من رفعي
حملها من هنا
http://www.4shared.com/dir/22115509/eb3976ad/____.html
ـ[مشرف الشهري]ــــــــ[23 - 10 - 09, 11:05 ص]ـ
(30)
مكتبة السيرة النبوية من رفعي
حملها من هنا
http://www.4shared.com/dir/22154889/6604ae53/__sharing.html
ـ[نضال دويكات]ــــــــ[23 - 10 - 09, 11:45 ص]ـ
جزاكم الله خيرا. أعانكم الله تعالى ووفقكم وتقبل منكم
ـ[سعيد يوسف الأثري]ــــــــ[24 - 10 - 09, 06:49 م]ـ
جزاك الله خيرا
ـ[أبو الزهراء بكري]ــــــــ[25 - 10 - 09, 12:26 م]ـ
وفقكم الله تعالى لعمل ما يحبه ويرضاه
وأيدكم بما يقوي عزائمكم
ـ[مشرف الشهري]ــــــــ[25 - 10 - 09, 09:41 م]ـ
حياكم الله إخواني وبياكم وجعلنا الجنة مثوانا ومثواكم وشكر الله لكم مروركم العاطر
(32)
تاريخ الجزيرة العربية والخليج (من رفعي)
حمل من هنا
http://www.4shared.com/dir/22298717/52905f37/___.html
ـ[وذان أبو إيمان]ــــــــ[26 - 10 - 09, 01:04 ص]ـ
والله عمل في منتهي الروعة
ربي يبارك فيكم ويكثر من أمثالكم.
ـ[أحمد الغويري]ــــــــ[26 - 10 - 09, 07:55 ص]ـ
جزاك الله خيرا
ـ[سنية كوردية]ــــــــ[27 - 10 - 09, 11:35 م]ـ
ماشاءالله على هذه الراوابط جهود مشكورة عليها
بارك الله فيكم
ـ[أبو سليمان العسيلي]ــــــــ[28 - 10 - 09, 03:10 ص]ـ
جزاكم الله خيرا و نفع بكم و أعانكم على فعل الخير و نشره
ـ[علاء عبد اللطيف سرحان]ــــــــ[28 - 10 - 09, 05:16 ص]ـ
الله يكرمكم ويبارك فيكم
ـ[جمال بسيوني]ــــــــ[28 - 10 - 09, 04:48 م]ـ
بارك الله فيك حبيبنا الغالي
أبو محمد
وأحسن الله إليك
وجعل ذلك في ميزانك يوم أن تلقاه
ـ[مشرف الشهري]ــــــــ[28 - 10 - 09, 04:52 م]ـ
مرحبا بإخواني الكرام ومروركم زادني شرفا
أنوه إلى أنه تم تحديث (كتب التجويد والقراءات والتفسير) إلى أكثر من 300 كتاب وبحث
ـ[ابو آلاء]ــــــــ[28 - 10 - 09, 05:58 م]ـ
جزاك الله تعالى خيرا ورزقك الفردوس، وغفر الله لك ولوالديك مغفرة شاملة.
ـ[مشرف الشهري]ــــــــ[28 - 10 - 09, 06:36 م]ـ
بارك الله فيك يا أبا ألاء
ونشير أيضا إلى أن جار تحديث صفحة الكتب والأبحاث الاقتصادية بعشرات الكتب
ـ[خالد الحجاوي]ــــــــ[31 - 10 - 09, 03:13 ص]ـ
أخي مشرف هذه صورة ما يظهر لي وليس به أرقام الصفحات الرجاء النظر والافادة بخصوصها
مرفق الصورة
أخي الكريم
حول اللغة الظاهرة في الأعلى من اليسار من العربية إلى الإنجليزية وستظهر أرقام الصفحات إن شاء الله، مع أني لا أعلم سبب عدم ظهورها مع العربية، ولكن هذا ما اتبعه لاظهار الصفحات الأخرى
وجزاكم الله خيرا على جهودكم
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(78/148)
ـ[عماد أحمد سعيد]ــــــــ[01 - 11 - 09, 05:40 ص]ـ
جزاك الله خيرا أخى مشرف
ولكن لى طلب
لو تجعل كل الملفات مضغوطة
لأنك تعلم مشكلة اللغة العربية فى التحميل
فعند فك الضغط
سنجد الملف مسمى بالعربية من الداخل
ولكن عندما يكون الملف غير مصغوط فنضطر لتسمية كل ملف مرة أخى
وتعلم كم صعوبة هذا الأمر
أرجو الا أن نكون أن أثقلنا عليك
ـ[وائل يونس]ــــــــ[01 - 11 - 09, 11:27 ص]ـ
بارك الله فيك.
ـ[مشرف الشهري]ــــــــ[01 - 11 - 09, 07:17 م]ـ
لا أدري لماذا يعاني الإخوة من تسمية الملفات بالعربي مع أنني أحملها بدون مشاكل وبالطريقتين المعتادة أو بواسطة برنامج التحميل وبنفس الاسم العربي
والصور خير دليل:
http://i630.photobucket.com/albums/uu22/mishref/almostafa/xcv2.png
http://i630.photobucket.com/albums/uu22/mishref/almostafa/xcv3.png
http://i630.photobucket.com/albums/uu22/mishref/almostafa/xcv4.png
http://i630.photobucket.com/albums/uu22/mishref/almostafa/xcv5.png
ـ[عماد أحمد سعيد]ــــــــ[02 - 11 - 09, 04:38 م]ـ
جزاك الله أخى مشرف
صحيح عندك مافيش مشكلة
ولكن تعلم أن المشكلة
موجودة فعلا عند كثير من الأخوة
فحلا لها
وستكون بدون تعب بإذن الله
فقط إجعل الملفات مضغوطة حتى بإسمها العربى
فعند التحميل سيكون الأسم هيروغليفى صحيح
ولكن عند الفك سيظهر الملف الأصلى
فتنتهى المشكلة
جزاك الله خيرا وبإذن الله فى ميزان حسناتك
ـ[ابو آلاء]ــــــــ[07 - 11 - 09, 07:55 ص]ـ
الاخ الحبيب مشرف حياك الله هلا رفعت لنا هذه المجموعة:
[تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة]
UOTE= أبو مهند النجدي;544325]
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمدلله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد
هذه مجموعة من بحوث مجلة الحكمة ومعها مجموعها من الكتب نشرتها فيما سبق وهي الآن في موضوع واحد ليسهل التحميل على الإخوة وسأجمع جميع الكتب التي وضعتها في الملتقى في هذه الصفحة
ولا تنسونا من دعوة في ظهر الغيب بالتوفيق والسداد
[/
[تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة]
UOTE]
ـ[مشرف الشهري]ــــــــ[07 - 11 - 09, 04:52 م]ـ
جزاك الله خيرا أخي أبا آلاء وأتمنى أن تدلني على بقية المواضيع المشابهة
(33)
أبحاث مجلة الحكمة
للآخ (أبو مهند النجدي) وفقه الله
تصفحها وحمل منها ما تشاء
http://www.4shared.com/dir/23032978/50599a50/__sharing.html
أو حملها جميعا برابط واحد من هنا
http://www.4shared.com/file/147896307/da79101d/___online.html
ـ[ابو آلاء]ــــــــ[07 - 11 - 09, 06:19 م]ـ
الاخ الحبيب مشرف بيض الله وجه واعزك وكان في عونك كما انت في عون اخوانك ودمت سباقا بالخير ولي مطلب اظنه لن يصعب عليك بعون الله تعالى حبذا لو رفعت لنا اسبوعيات ورمضانبات و هدايا الاخ المحترم المساهم و سامحني فانت تعلم ان طالب العلم لايشبع
ـ[ابو حذيفة الأثري]ــــــــ[07 - 11 - 09, 10:13 م]ـ
شيخنا الفاضل
مشرف الشهري قد منكم قبل فترة اللفات التي عندكم
و لكن شغلت بسبب موسم الحج
و ها انا أطلبها مرة أخرى
أريد الهارد التي فيها مرفوعات أعضاء الملتقى
فكيف أحصل عليه؟؟
و جزاكم الله خيرا
ـ[مشرف الشهري]ــــــــ[08 - 11 - 09, 12:10 م]ـ
الاخ الحبيب مشرف بيض الله وجه واعزك وكان في عونك كما انت في عون اخوانك ودمت سباقا بالخير ولي مطلب اظنه لن يصعب عليك بعون الله تعالى حبذا لو رفعت لنا اسبوعيات ورمضانبات و هدايا الاخ المحترم المساهم و سامحني فانت تعلم ان طالب العلم لايشبع
حملت جميع ما رفعه أخونا المساهم وفقه الله وقد بلغت حوالي الـ4 قيقا من الكتب ولكنها تحتاج وقت لإعادة تسميتها بالعربية ومن ثم رفعها على دفعات
فنسأل الله التيسير والمعونة
ـ[مشرف الشهري]ــــــــ[08 - 11 - 09, 12:13 م]ـ
شيخنا الفاضل
مشرف الشهري قد منكم قبل فترة اللفات التي عندكم
و لكن شغلت بسبب موسم الحج
و ها انا أطلبها مرة أخرى
أريد الهارد التي فيها مرفوعات أعضاء الملتقى
فكيف أحصل عليه؟؟
و جزاكم الله خيرا
يعني خلاص حجيت وانتهت مشاغلك (ابتسامة)
بالنسبة للكتب فأنا حاليا أرتب هاردسك خاص بالكتب ومن ضمنها ما رفعه الإخوة الأعضاء وحجمه حوالي الواحد تيرا (ألف قيقا) فحين الإنتهاء منه سنضع له موضوعا مستقلا وسنستقبل حينها الطلبات والله الموفق
ـ[مشرف الشهري]ــــــــ[08 - 11 - 09, 12:14 م]ـ
حدثنا موضوع (كتب السيرة النبوية) فزادت عن المائة كتاب ولله الحمد والمنة
ـ[ابو آلاء]ــــــــ[08 - 11 - 09, 05:04 م]ـ
حملت جميع ما رفعه أخونا المساهم وفقه الله وقد بلغت حوالي الـ4 قيقا من الكتب ولكنها تحتاج وقت لإعادة تسميتها بالعربية ومن ثم رفعها على دفعات
فنسأل الله التيسير والمعونة
اعانك الله و يسر لك كل عسير
ـ[ابو حذيفة الأثري]ــــــــ[08 - 11 - 09, 05:21 م]ـ
يعني خلاص حجيت وانتهت مشاغلك (ابتسامة)
بالنسبة للكتب فأنا حاليا أرتب هاردسك خاص بالكتب ومن ضمنها ما رفعه الإخوة الأعضاء وحجمه حوالي الواحد تيرا (ألف قيقا) فحين الإنتهاء منه سنضع له موضوعا مستقلا وسنستقبل حينها الطلبات والله الموفق
أضحك الله سنكم شيخنا الفاضلفأنا لا زلت مشغولا لأني أعمل مع الحجاج ولكن أمس وجدت وقتا فارغا فدخلت ملتقنا الحبيب اعانكم الله و سددكم و وفقكم
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(78/149)
ـ[مشرف الشهري]ــــــــ[09 - 11 - 09, 11:58 ص]ـ
(34)
مكتبة أخينا المساهم (أسبوعياته ورمضانياته) ما يقارب الـ4 قيقا
بدأنا في رفعها على دفعات ولعلها تنتهي بعد أيام بمشيئة الله
حملها من هنا
http://www.4shared.com/dir/23103404/2a361dff/_sharing.html
ـ[ابو آلاء]ــــــــ[09 - 11 - 09, 11:24 م]ـ
السلام عليكم
اطلب ما تشاء من هذه الكتب وسيلبى طلبك بإذن الله.
تجدون في المرفقات ملف وورد به قائمة لأزيد من ألف وخمسمائة كتاب مصور.
وأي طلب بخصوص الكتب فأنا رهن الإشارة
نسأل الله تعالى أن يعيننا على ذلك.
(ملحوظة: هذه الكتب حجمها 80 جيغا وهي هدية أهداها لي أحد
الإخوة جزاه الله خيرا ضمن هارد ديسك، فأحببت أن أهديكم بدوري منها
تقبلوا تحياتي // أخوكم معاذ
quran_moad@hotmail.com (quran_moad@hotmail.com)
الحبيب مشرف شرفك الله هلا رفعت لنا هذه المشاركة
ـ[مشرف الشهري]ــــــــ[09 - 11 - 09, 11:33 م]ـ
عطنا رابطها وأبشر
ـ[ابو آلاء]ــــــــ[10 - 11 - 09, 04:36 ص]ـ
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=172794
ـ[مشرف الشهري]ــــــــ[10 - 11 - 09, 04:32 م]ـ
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=172794
هذه الكتب يا أبا آلاء على هاردسك حجمه 80 قيقا عند الآخ معاذ وليست على الشبكة ويقصد من المرفق أن يبحث الإخوة عن أي كتاب فيه ويطلبوه منه ليرفعه لهم
ـ[ابو آلاء]ــــــــ[10 - 11 - 09, 06:09 م]ـ
اقتباس:
< table border="0" cellpadding="6" cellspacing="0" width="100%"> <tbody><tr> <td class="alt2" style="border: 1px inset ;"> المشاركة الأصلية كتبت بواسطة معاذ الطالب http://www.ahlalhdeeth.com/vb/images/buttons/viewpost.gif (http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?p=1039082#post1039082)
السلام عليكم
اطلب ما تشاء من هذه الكتب وسيلبى طلبك بإذن الله.
تجدون في المرفقات ملف وورد به قائمة لأزيد من ألف وخمسمائة كتاب مصور.
وأي طلب بخصوص الكتب فأنا رهن الإشارة
نسأل الله تعالى أن يعيننا على ذلك.
(ملحوظة: هذه الكتب حجمها 80 جيغا وهي هدية أهداها لي أحد
الإخوة جزاه الله خيرا ضمن هارد ديسك، فأحببت أن أهديكم بدوري منها
تقبلوا تحياتي // أخوكم معاذ
quran_moad@hotmail.com (quran_moad@hotmail.com)
</td> </tr> </tbody></table>
<!-- END TEMPLATE: bbcode_quote --> انا اقصد المرفوعات الموجودة فى هذه المشاركة و على سبيل المثال:-
< table class="tborder" align="center" border="0" cellpadding="6" cellspacing="1" width="100%"><tbody><tr><td class="alt1"><link rel="File-List" href="file:///D:%5CDOCUME%7E1%5CISA%5CLOCALS%7E1%5CTemp%5Cmsohtm %20%20l1%5C01%5Cclip_filelist.xml"><!--[if gte mso 9]><xml> <w:WordDocument> <w:View>Normal</w:View> <w:Zoom>0</w:Zoom> <w:PunctuationKerning/> <w:ValidateAgainstSchemas/> <w:SaveIfXMLInvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid> <w:IgnoreMixed*******>false</w:IgnoreMixed*******> <w:AlwaysShowPlaceholderText>false</w:AlwaysShowPlaceholderText> <w:Compatibility> <w:BreakWrappedTables/> <w:SnapToGridInCell/> <w:WrapTextWithPunct/> <w:UseAsianBreakRules/> <w:DontGrowAutofit/> </w:Compatibility> <w:BrowserLevel>MicrosoftInternetExplorer4</w:BrowserLevel> </w:WordDocument> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> <w:LatentStyles DefLockedState="false" LatentStyleCount="156"> </w:LatentStyles> </xml><![endif]--><style> <!-- /* Style Definitions */ p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal {mso-style-parent:""; margin:0cm; margin-bottom:.0001pt; text-align:right; mso-pagination:widow-orphan; direction:rtl; unicode-bidi:embed; font-size:12.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-font-family:"Times New Roman";} @page Section1 {size:612.0pt 792.0pt; margin:72.0pt 90.0pt 72.0pt 90.0pt; mso-header-margin:36.0pt; mso-footer-margin:36.0pt; mso-paper-source:0;} div.Section1 {page:Section1;} --> </style><!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:" جدول عادي"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-********:#0400; mso-fareast-********:#0400; mso-bidi-********:#0400;} </style> <![endif]--> http://www.ahlalhdeeth.com/vb/attachment.php?attachmentid=67187&d=1241860097<o:p></o:p>
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/attachment.php?attachmentid=67189&d=1241860390<o:p></o:p>
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/attachment.php?attachmentid=67190&d=1241861638<o:p></o:p>
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/attachment.php?attachmentid=67193&d=1241865364<o:p></o:p>
http://www.4shared.com/file/104291117/4908fa8a/____.html<o:p></o:p>
http://www.4shared.com/file/104316936/64d159fb/______1_-_2.html<o:p></o:p>
http://www.4shared.com/file/104323500/dffbdc8b/_____1-4.html<o:p></o:p>
http://www.4shared.com/file/104315395/1815caf3/______1-4.html<o:p></o:p>
http://www.4shared.com/file/104324672/e125ad80/_______889_.html<o:p></o:p>
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/attachment.php?attachmentid=67203&d=1241891745<o:p></o:p> </td> </tr> </tbody></table>
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(78/150)
ـ[مشرف الشهري]ــــــــ[10 - 11 - 09, 08:47 م]ـ
أبشرك يا أبا آلاء بأنني حملت معظم ما رفعه أخونا معاذ الطالب (جميع الكتب لمرفقة وذات الروابط المباشرة)
والآن جاري رفعها ...
ـ[ابو آلاء]ــــــــ[11 - 11 - 09, 01:47 ص]ـ
مثلك لا يبشر الا بالخير
ـ[أبو عبد الرحمن الطاهر]ــــــــ[11 - 11 - 09, 01:38 م]ـ
أخي مشرف سامحني راح أغلبك ممكن ملف تكست فيه أبحاث مختار الديرة بحيث يتم استيراده للداونلود منجر
وأنا سأتكفل برفعها برابط واحد على الميجا أبلود
ولمن يعاني من مشكلة حجب الميجا أبلود أو عدم استكمال تحميل الملفات فعليه بهذا
http://www.adslgate.com/dsl/showthread.php?t=405864
تم تلبية طلبك هنا
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=193285
فلا تنسى رفعها على الميجا أبلود
بارك الله فيك وجزاك خيرا
ـ[أبو عبد الرحمن الطاهر]ــــــــ[11 - 11 - 09, 05:21 م]ـ
جزاك الله خيرا يا شيخنا المبارك
ولكن كيف أمكن استخراج الروابط بارك الله فيك؟
هكذا يا غالي
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?p=1167696&posted=1#post1167696
ـ[أبو عبد الرحمن الطاهر]ــــــــ[11 - 11 - 09, 05:24 م]ـ
سيتم جمع روابط الفورد شير في المرفقات
هنا إن شاء الله تعالى
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=193312
جزاك الله خيرا يا شيخنا المبارك
ولكن كيف أمكن استخراج الروابط بارك الله فيك؟
هكذا يا غالي
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?p=1167696&posted=1#post1167696
ـ[مشرف الشهري]ــــــــ[11 - 11 - 09, 09:31 م]ـ
جزاك الله خيرا يا شيخنا الكريم
اتضحت الصورة فبارك الله فيكم ونفع بكم
(35)
الكتب الموجودة في موضوع أخينا الحبيب (معاذ الطالب) وفقه الله لكل خير
اطلب ما تشاء من الكتب وسيُلبّى طلبك بإذن الله (1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... الصفحة الأخيرة)
وقد اجتهدنا في استخراج ما يمكن استخراجه من الكتب التي رفعه جزاه الله خيرا ومن ثم إعادة رفعها مرة أخرى ولعله ينبهنا إن وجد نقصا
http://www.4shared.com/dir/23268202/190dc477/__sharing.html
ـ[قيس بن سعد]ــــــــ[12 - 11 - 09, 08:10 ص]ـ
اللهم اطعم من اطعمنا واسق من سقانا
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم وتقبل منكم
ـ[ابو آلاء]ــــــــ[12 - 11 - 09, 09:12 ص]ـ
جهد ضخم وعظيم تستحي الكلمات في وصفه أو بلوغ شكره .. ولكن نقول: جزاك الله خيرا أخي العزيز ونفع الله بك دائما. و ما قولك اخي الحبيب فى مكتبة جامعة عن شهر رمضان تضم مشاركات اهل الحديث و كذلك مرفوعاتك وما وصلت اليه يداك من كنوز الانترنت
ـ[أبو معاذ السلفي المصري]ــــــــ[13 - 11 - 09, 05:32 ص]ـ
جزاكم الله خيرا
ـ[سفيان الأبياري]ــــــــ[15 - 11 - 09, 04:09 م]ـ
الاخ الفاضل مشرف
ليتك تعيد رفع هذه الكتب على الفورشير
http://www.ahlalhdeeth.cc/vb/showthread.php?t=153677
ـ[ابو حذيفة الأثري]ــــــــ[15 - 11 - 09, 11:48 م]ـ
يعني خلاص حجيت وانتهت مشاغلك (ابتسامة)
بالنسبة للكتب فأنا حاليا أرتب هاردسك خاص بالكتب ومن ضمنها ما رفعه الإخوة الأعضاء وحجمه حوالي الواحد تيرا (ألف قيقا) فحين الإنتهاء منه سنضع له موضوعا مستقلا وسنستقبل حينها الطلبات والله الموفق
شيخنا الفاضل
جزاكم الله خيرا
ألم يأتي الفرج بعد ......
ـ[الجسارى]ــــــــ[17 - 11 - 09, 03:45 م]ـ
ربنا يرضى عنك ويحفظك ويوفقك
ـ[مشرف الشهري]ــــــــ[17 - 11 - 09, 07:05 م]ـ
الاخ الفاضل مشرف
ليتك تعيد رفع هذه الكتب على الفورشير
http://www.ahlalhdeeth.cc/vb/showthread.php?t=153677
صعب يا سفيان فهي تزيد عن المائة قيقا
ـ[مشرف الشهري]ــــــــ[17 - 11 - 09, 07:08 م]ـ
شيخنا الفاضل
جزاكم الله خيرا
ألم يأتي الفرج بعد ......
الصبر يا أبا حذيفة فالمشوار طويل والمشاغل كثيرة فنسأل الله التيسير والمعونة
وأكثر ما يرهقني هو كثرة المكررات والبحث عنها في غاية الصعوبة بين أطنان الكتب حتى باستخدام البرامج الخاصة بالبحث عن المكررات
ـ[محمد شرف الدين]ــــــــ[18 - 11 - 09, 12:09 ص]ـ
اخ مشرف هل لك بهذه
http://staff.uqu.edu.sa/lib/dilib/msg.php?DSP=Search
http://staff.uqu.edu.sa/lib/dilib/pages.php?DSP=allmsg
ـ[مشرف الشهري]ــــــــ[18 - 11 - 09, 11:08 م]ـ
اخ مشرف هل لك بهذه
http://staff.uqu.edu.sa/lib/dilib/msg.php?DSP=Search
http://staff.uqu.edu.sa/lib/dilib/pages.php?DSP=allmsg
الموقع لا يسمح بتنزيل الرسائل
حاولت مرارا فلم استطع فالمعذرة أخي محمد
ـ[ابو آلاء]ــــــــ[20 - 11 - 09, 03:03 ص]ـ
الاخ الحبيبب مشرف اظن ان هذا الرابط سيتفيد منه اهل الحديث فليتك تضعه فى دائرة اهتماماتك
http://www.almaktabah.net/vb/showthread.php?t=7394
ـ[مشرف الشهري]ــــــــ[20 - 11 - 09, 01:22 م]ـ
الاخ الحبيبب مشرف اظن ان هذا الرابط سيتفيد منه اهل الحديث فليتك تضعه فى دائرة اهتماماتك
http://www.almaktabah.net/vb/showthread.php?t=7394
يا جماعة الخير كيف أستطيع أسجل عندهم كلما كتبت معرف قالوا موجود
حتى إنني كتبت للتجربة حروف بشكل عشوائي وطويلة وقلت مستحيل أحد يسجل بها فتفاجأت أنه يقول إن هذا المعروف موجود
مثل هذا gfshdujytiuytikylkhk فيه أحد يسجل بذا:)
تكفى يا أبا آلاء سجلني وارسل لي المعرف على الخاص وأكن لك من الشاكرين فالروابط لا تظهر إلا للمسجلين
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(78/151)
ـ[سفيان الأبياري]ــــــــ[20 - 11 - 09, 07:10 م]ـ
الأخ مشرف الشهري لقد تم تسجيلك في منتدى المكتبة العربية باسمك
ارسلت البيانات الى بريدكم gmail
ـ[مشرف الشهري]ــــــــ[20 - 11 - 09, 07:55 م]ـ
اخ مشرف هل لك بهذه
http://staff.uqu.edu.sa/lib/dilib/msg.php?DSP=Search
http://staff.uqu.edu.sa/lib/dilib/pages.php?DSP=allmsg
بدأنا في تحميلها والحمد لله
ـ[مشرف الشهري]ــــــــ[20 - 11 - 09, 08:02 م]ـ
الأخ مشرف الشهري لقد تم تسجيلك في منتدى المكتبة العربية باسمك
ارسلت البيانات الى بريدكم gmail
جزاك الله خيرا يا سفيان وبارك فيك
ـ[ابو آلاء]ــــــــ[21 - 11 - 09, 02:13 م]ـ
الحبيب مشرف الموقع يعطيني هذه الرسالة:-
< table cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%"><tbody><tr></tr><tr> <td class="boxc" style="padding: 5px;"> http://www.4shared.com/images/spacer.gif ارتباط الملف الذي طلبته غير صالح. </ td></tr></tbody></table>
ـ[مشرف الشهري]ــــــــ[21 - 11 - 09, 02:22 م]ـ
يبدو أن مساحة الترافيك 100 قيقا استنفدها الإخوة:)
ـ[أبو معاذ السلفي المصري]ــــــــ[21 - 11 - 09, 04:32 م]ـ
The file link that you requested is not valid.
ـ[أبو معاذ السلفي المصري]ــــــــ[21 - 11 - 09, 07:48 م]ـ
The file link that you requested is not valid.
اخي مشرف ما المشكلة؟
ـ[مشرف الشهري]ــــــــ[21 - 11 - 09, 07:55 م]ـ
كما ذكرت سلفا الباندودث منتهي ويبغوني أشتري المزيد
الإخوة ما شاء الله تبارك الله قضوا على 100 قيقا في أقل من شهر:)
الصبر حتى تفرج إن شاء الله
ـ[ابو علي الفلسطيني]ــــــــ[21 - 11 - 09, 11:14 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
بارك الله بكم ونفع بعلمكم وجزاكم الله خيرا
ـ[ثائر سلامة]ــــــــ[23 - 11 - 09, 05:18 ص]ـ
الأخ مشرف الشهري لقد تم تسجيلك في منتدى المكتبة العربية باسمك
ارسلت البيانات الى بريدكم gmail
الأخ الكريم سفيان
هل بالإمكان تسجيلي بهذا المنتدى بارك الله بك وإرسال المعلومات إلى بريدي
tasalameh@gmail.com
وجزاكم الله خيرا
الأخ الشهري بارك الله بك على هذا المجهود
نرجو أن تحرص على تجديد الروابط المباشرة السريعة لأن التعامل مع آلاف الكتب من خلال تنزيلها واحدا واحدا أمر غير جيد، وبالتالي لنشر الخير نأمل منكم التفضل بحل الإشكال
وإن كان بالإمكان المساعدة فنحن جاهزون
وبارك الله بكم
ـ[ابو آلاء]ــــــــ[24 - 11 - 09, 10:05 م]ـ
حياك الله اخانا مشرف شرفك الله ,,,,,,,
الروابط شغالة
ـ[ابو آلاء]ــــــــ[01 - 12 - 09, 03:28 م]ـ
حياك الله اخانا مشرف شرفك الله هلا رفعت لنا مشاركات الاخ بن سالم تحت عنوان
اِستَعِن باللهِ .. وحَمِّلْ!
ـ[إبراهيم الفوكي السلفي]ــــــــ[01 - 12 - 09, 10:26 م]ـ
جزاك الله خير الجزاء اخي الحبيب
وهذا نداء الى الاخ المحب أحمد موسى ان يتفضل لنا برفع كل ما رفعه الاخ مشرف على موقع أرشيف حتى تعم الفائدة وكذالك انا لا يستكمل معي التحميل فور شير اذا فصل النت مثلا
وجزاكم الله خيرا
ـ[عبد الله سفيان]ــــــــ[02 - 12 - 09, 11:25 ص]ـ
جزاكم الله خيرا
ـ[مشرف الشهري]ــــــــ[02 - 12 - 09, 11:47 ص]ـ
حياك الله اخانا مشرف شرفك الله هلا رفعت لنا مشاركات الاخ بن سالم تحت عنوان
اِستَعِن باللهِ .. وحَمِّلْ!
حياك الله وبياك أخي الفاضلأبا آلاء
وجزاك الله خيرا على إرشادنا لمثل هذه المواضيع الهامة
وقد بدأت بتحميل كتب الآخ (بن سالم) وكدت أن انتهي منها لأبدأ رفعها إن شاء الله تعالى
ـ[مشرف الشهري]ــــــــ[02 - 12 - 09, 11:49 ص]ـ
جزاك الله خير الجزاء اخي الحبيب
وهذا نداء الى الاخ المحب أحمد موسى ان يتفضل لنا برفع كل ما رفعه الاخ مشرف على موقع أرشيف حتى تعم الفائدة وكذالك انا لا يستكمل معي التحميل فور شير اذا فصل النت مثلا
وجزاكم الله خيرا
تستطيع أخي إبراهيم أن تستكمل التحميل عن طريق البرامج المخصصة للتحميل مثل الداوندلود مانجر حتى بعد انقطاع الاتصال
ـ[ابو إسحاق عبد الله السلفي]ــــــــ[02 - 12 - 09, 01:21 م]ـ
ليتك ترفع الكتب المصورة و لوشيئا منها
ـ[ابو إسحاق عبد الله السلفي]ــــــــ[02 - 12 - 09, 01:21 م]ـ
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=153677
ـ[مشرف الشهري]ــــــــ[02 - 12 - 09, 03:10 م]ـ
كما ذكرت لك سابقا بأن حجم تلك الكتب فاقت المائة قيقا ولن يستوعبها حسابي في الفورشيرد
ـ[محمد شرف الدين]ــــــــ[04 - 12 - 09, 04:32 ص]ـ
اخ مشرف نتمني ان تضع هذه السلسلة
http://majles.alukah.net/showthread.php?t=20465
ـ[مشرف الشهري]ــــــــ[04 - 12 - 09, 02:37 م]ـ
اخ مشرف نتمني ان تضع هذه السلسلة
http://majles.alukah.net/showthread.php?t=20465
حملتها جميعا وسأرفعها بإذن الله قريبا مع شكري لك
ـ[محمد شرف الدين]ــــــــ[06 - 12 - 09, 01:29 ص]ـ
ليتك ترفع الكتب المصورة و لوشيئا منها
تجد اغلب هذه الكتب علي هذا الرابط بروابط سريعة وتستكمل التحميل
http://www.4shared.com/dir/14177297/101af994/sharing.html
http://majles.alukah.net/showthread.php?t=46066
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(78/152)
ـ[ابو آلاء]ــــــــ[07 - 12 - 09, 05:38 ص]ـ
حياك الله اخانا مشرف شرفك الله هلا رفعت لنا مشاركات الاخ
أسامة بن الزهراء ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/member.php?u=9522) <!-- BEGIN TEMPLATE: postbit_onlinestatus --> <!-- END TEMPLATE: postbit_onlinestatus --> <script type="text/**********"> vbmenu_register("postmenu_553250", true); </script>
تحت عنوان
حمل: مجموعة قيمة من الكتب المصورة. . . 300 كتاب مصور
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد،
فهذه مجموعة جديدة من الكتب المصورة، أرسلها أحد إخواننا - جزاه الله خيراً - وهي تتمة المجموعة السابقة
ونبدأ بكتاب:
ـ[محمد شرف الدين]ــــــــ[09 - 12 - 09, 08:28 ص]ـ
http://majles.alukah.net/showthread.php?t=22879
ـ[أبو يوسف الحلبي]ــــــــ[13 - 12 - 09, 11:11 ص]ـ
ما شاء الله لا قوة إلا بالله، عمل رائع حقاً، أثابك الله أخي مشرف ووفقك لما يحبه ويرضاه، ورفع شأنك في الدارين.
ـ[أبو يوسف الحلبي]ــــــــ[16 - 12 - 09, 06:59 ص]ـ
أخي الغالي مشرف حفظه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
هل أجد عندك نسخ مصورة من هذه الكتب النفيسة بصيغة Pdf ولك مني الشكر الجزيل و الدعاء بالرحمة والمغفرة والسعادة في الدارين.
1 - السراج الوهاج من كشف مطالب صحيح مسلم بن الحجاج/ تأليف صديق خان القنوجي ت 1307هـ/ الناشر المطبع الصديقي عام 1302هـ في مجلدين، وطبع في وزارة الشؤون الإسلامية بدولة قطر طبعة خيرية /في 13 مجلد وهو شرح لمختصر صحيح مسلم للمنذري.
توجد منه نسخة في مكتبة جامعة الإمام ونسخة في مكتبة الملك عبد العزيز.
2 - كتاب " الدر المصون بتهذيب مقدمة ابن خلدون" بتحقيق ضياء الدين رجب شهاب الدين، والتي هذبها من خلال منظور إسلامي خالص كما قال مدير الدار التي تبنت طباعة الكتاب وهي دار الفتح بالشارقة.
3 - كتاب زبدة التفسير للشيخ محمد سليمان الأشقر رحمة الله عليه، كاملاً على هامش مصحف المدينة بطبعة دار النفائس إن أمكن.
4 - الفتوحات الربّانية شرح العقيدة القيروانيّة
تقديم: المشايخ أبو بكر الجزائري ومحمد البريدي وسعد الحجري
تأليف: محمد بن سعد بقنه الشهراني
5 - قطف الجني الداني شرح مقدمة ابن أبي زيد القيرواني للعباد حفظه الله
ـ[عمر العايد]ــــــــ[29 - 12 - 09, 12:44 ص]ـ
جزاكم الله خيرا على هذا الجهد العظيم ونفع الله بكم
والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه
ـ[ابو عبد المحسن]ــــــــ[30 - 12 - 09, 08:46 م]ـ
السلام عليكم
السراج الوهاج من كشف مطالب صحيح مسلم بن الحجاج
تجده هنا
http://www.archive.org/details/waq76371
أو هنا
http://ia341314.us.archive.org/1/items/waq76371/
ـ[عبد الله البجاوي]ــــــــ[01 - 01 - 10, 02:46 ص]ـ
هل الروابط تعمل معكم يا إخوان
و لدي سؤال آخر: كيف يمكنني تحميل الروابط دفعة واحدة عند استخدام الفايرفوكس
ـ[مصطفى سامح]ــــــــ[20 - 01 - 10, 11:00 ص]ـ
شكرا جزيلا .... سلمت يمينكم
ـ[ابومحمد بكري]ــــــــ[24 - 01 - 10, 02:20 ص]ـ
بارك الله فيك
ـ[أبو عبد الله السلفى]ــــــــ[05 - 03 - 10, 07:27 م]ـ
ممكن سؤال
متى ينام أخونا مشرف
لا نملك إلا أن نقول جزاكم الله كل خير
ـ[عبدالله بن علي صغير]ــــــــ[09 - 03 - 10, 10:33 م]ـ
بارك الله بك ,
ـ[ياسر ابوزيد]ــــــــ[13 - 03 - 10, 07:44 ص]ـ
جزاكم الله خيرا
ـ[أبو عبد الله السلفى]ــــــــ[14 - 03 - 10, 11:06 ص]ـ
بارك الله فيكم و نفع بكم
ـ[أبو الحسن الرفاتي]ــــــــ[30 - 07 - 10, 03:54 م]ـ
جزاكم الله خير
ـ[أبو جمعة السوسي]ــــــــ[31 - 07 - 10, 03:36 ص]ـ
جزاكم الله خيرا(78/153)
طلب تصوير كتاب: الفتن لحنبل بن إسحاق
ـ[الطيماوي]ــــــــ[14 - 10 - 09, 04:33 م]ـ
الفتن لحنبل بن إسحاق هل يعلم أحد عن نسخة مصورة له الرجاء تصويره أو الدلالة عليه مصورا وبارك الله فيكم.
ـ[ايهاب اسماعيل]ــــــــ[05 - 02 - 10, 11:01 م]ـ
للرفع
ـ[حسام رياض الشافعى]ــــــــ[30 - 08 - 10, 01:23 م]ـ
كتاب الفتن لحنبل بتحقيق دكتور عامر أين يوجد على الشبكة
ـ[أبو المنذر الظاهرى]ــــــــ[30 - 08 - 10, 03:32 م]ـ
أين الكتاب بارك الله فيكم
ـ[حسام رياض الشافعى]ــــــــ[26 - 10 - 10, 01:08 م]ـ
أين الكتاب بارك الله فيكم
ـ[أبو محمد البخارى]ــــــــ[28 - 10 - 10, 08:17 ص]ـ
ألا من مجيب لهذا الطلب بارك الله فيكم
ـ[أبو محمد البخارى]ــــــــ[30 - 10 - 10, 11:46 ص]ـ
للرفع
ـ[حسام رياض الشافعى]ــــــــ[07 - 11 - 10, 08:39 ص]ـ
للتذكير(78/154)
حمل "شرح حياة الصحابة" للكاندهلوي ـ شرح محمد إلياس بنكوي
ـ[معاذ الطالب]ــــــــ[14 - 10 - 09, 05:02 م]ـ
السلام عليكم
بيانات الكتاب:
"شرح حياة الصحابة" للكاندهلوي
شرح: محمد إلياس الباره بنكوي
قدم له: أبو الحسن الندوي ـ عبد الفتاح أبو غدة
4 أجزاء ـ دار ابن كثير.
نظرا لأن حجم كل جزء من الكتاب كبير فقد قسمته إلى 8 أقسام (كل جزء في قسمين أ و ب)
ووضعت في المرفقات برنامج Gios pdf لدمج القسمين أ و ب في جزء واحد، حتى يرجع الكتاب إلى تقسيمه الأصلي.
الجزء الأول:
أ
http://www.4shared.com/file/126408306/576bf781/_______1.html
ب
http://www.4shared.com/file/126434322/6f469472/_______1.html
الجزء الثاني
أ
http://www.4shared.com/file/126451650/705ca4e0/______2.html
ب
http://www.4shared.com/file/126421405/cce5ac54/______2.html
الجزء الثالث:
أ
http://www.4shared.com/file/128136951/1e62f4bc/______3.html
ب
http://www.4shared.com/file/128141847/c02fee56/______3.html
الجزء الرابع:
أ
http://www.4shared.com/file/128167192/559153a7/______4.html
ب
http://www.4shared.com/file/128172508/693170ae/______4.html
نسألكم الدعاء.
ـ[محمد بن سليمان الناصري]ــــــــ[14 - 10 - 09, 05:04 م]ـ
جزاكم الله خيرا و بارك فيكم
ـ[خالد البعلبكي]ــــــــ[14 - 10 - 09, 05:24 م]ـ
جزاك الله خيرا
حبذا أن يرفع على موقع أ: رشيف فهو أيسر بالتحميل لاصحاب الأتصال الضعيف.
ـ[محمد احمد الحقاني الافغاني]ــــــــ[14 - 10 - 09, 10:47 م]ـ
جزاك الله خيرا
حبذا أن يرفع على موقع أ: رشيف فهو أيسر بالتحميل لاصحاب الأتصال الضعيف.
ـ[أبو المظفر السِّنَّاري]ــــــــ[15 - 10 - 09, 02:07 ص]ـ
جزاكم الله خيرًا وبارك الله فيكم ............
ـ[الكردستاني]ــــــــ[15 - 10 - 09, 04:56 ص]ـ
وأخيراً أتحفتنا بما كنا ننتظره من شهور، فجزاك الله خيراً وبارك فيك وغفر لك ولوالديك وأدخلكم الفردوس بفضله ورحمته.
ـ[الكردستاني]ــــــــ[15 - 10 - 09, 04:58 ص]ـ
حبذا أن يرفع على موقع أ: رشيف فهو أيسر بالتحميل لاصحاب الأتصال الضعيف.
حبذا
ـ[عبدالمنان الأثري]ــــــــ[15 - 10 - 09, 05:40 ص]ـ
هل قرأ أحد من الاخوة هذا الكتاب؟ هل يعلم أحد من الاخوة عن عقيدة شارح هذا الكتاب محمد الياس بنكوي؟
هل هذا الكتاب هوا الذي يسمي بفضائل اعمال عند جماعة التبليغ او بتبليغي نصاب في الهند؟ لو كان هذا هو فالحذار فالحذار. لانه مشتمل على العقائد الصوفية.
ـ[حمد بن صالح المري]ــــــــ[15 - 10 - 09, 11:06 ص]ـ
كتاب (حياة الصحابة) للشيخ محمد يوسف الكاندهلوي، وكتاب (فضائل الأعمال) للشيخ محمد زكريا الكاندهلوي، وهما ابنا عمّ. الأول صاحب شرح معاني الآثار، وصل فيه إلى باب قصر الصلاة ولم يكملْهُ، والثاني صاحب كتاب (أوجز المسالك شرح موطأ مالك)، وصاحب التعليقات على (بذل المجهود).
وكتاب (حياة الصحابة) كتاب عظيم، جمع فيه مؤلّفه رحمه الله جلّ حياة الصحابة رضي الله عنهم، وقد حقّقه الشيخ بشار العوّاد تحقيقاً جيّداً. وهذا الكتاب كغيره من الكتب= فيه الصحيح والضعيف، وقليل من الموضوعات، والعجيب! أنّ المصنّف رحمه الله جمعه وكتبه وهو في شغل عن التصنيف، واقْرأ إن شئت (حياة الشيخ محمد يوسف الكاندهلوي)، والله تعالى أعلم.
ـ[محمديامين منيرأحمدالقاسمي]ــــــــ[15 - 10 - 09, 11:27 ص]ـ
قولك علي الراس والعين
ولكن الكتب لاتوجد فيها العقائد
ـ[صالح الطريف]ــــــــ[16 - 10 - 09, 12:35 ص]ـ
بارك الله فيكم .. ،،،،،،،،،،،،،
ـ[فوزى محمد أمين ملطان]ــــــــ[07 - 12 - 09, 07:50 ص]ـ
ألا من رافع لهذه الكتب على أرشيف
وفقكم الباري تعالى
ـ[أبو معاذ السلفي المصري]ــــــــ[07 - 12 - 09, 08:08 ص]ـ
بارك الله فيكم ..
ـ[وليد اليمني السلفي]ــــــــ[29 - 12 - 09, 06:52 م]ـ
جزاك الله خيرا
ـ[حمد بن صالح المري]ــــــــ[08 - 01 - 10, 06:02 م]ـ
قولك علي الراس والعين
ولكن الكتب لاتوجد فيها العقائد
لم أفهم مرادَك؟ وفَّقَني الله وإيّاك لكل خير ...
ـ[أحمد بن قاسم العبادي]ــــــــ[08 - 01 - 10, 07:00 م]ـ
هو يريد أن ينبه أن شارح الكتاب لم يتعرض لمسائل في العقيدة. هذا ما ظهر لي والله أعلم
ـ[عبدالحكيم طويلب]ــــــــ[08 - 01 - 10, 07:08 م]ـ
ألا من رافع لهذه الكتب على أرشيف
وفقكم الباري تعالى
أجل يا حبذا ذلك ...
أو أي موقع آخر يدعم استكمال التحميل .... بارك الله فيكم.
ـ[حمد بن صالح المري]ــــــــ[10 - 01 - 10, 06:38 ص]ـ
هو يريد أن ينبه أن شارح الكتاب لم يتعرض لمسائل في العقيدة. هذا ما ظهر لي والله أعلم
هذا لا يمنع من الاستفادة منه؛ شأنه كشأن فتح الباري وشرح النووي ...(78/155)
طلب تحميل الموسوعة الحديثية
ـ[المعتز الشريف صالح]ــــــــ[14 - 10 - 09, 05:50 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاتهالرجاء من الاخوة المساعدة على تحميل الموسوعة الحديثية وتوضيح طريقة البحث فيها اثابكم الله وجعله في ميزان حسناتكم يوم تلقونه(78/156)
هل من اخ يتحفنا بالجرح والتعديل لابن أبي حاتم مفهرس؟؟
ـ[أبو المعالي القنيطري]ــــــــ[14 - 10 - 09, 07:59 م]ـ
هل من من أخ ييتحفنا بالجرح والتعديل لابن أبي حاتم مفهرس، ومرتب حسب الحروف مثل التقريب والتهذيب .. الخ.
ـ[أبو المعالي القنيطري]ــــــــ[15 - 10 - 09, 07:19 م]ـ
هل من مجيب؟؟ بارك الله فيكم ورضي عنكم.(78/157)
أبحث عن كتاب (تاريخ أسماء الثقات)
ـ[البتول الشامية]ــــــــ[14 - 10 - 09, 08:04 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أبحث عن الكتاب مصورًا فمن كان عنده فليتكرم برفعه لنا، ونحن نرفع أكفنا بالدعاء له.
الكتاب:تاريخ أسماء الثقات
المؤلف:أبو حفص عمر بن أحمد بن عثمان بن أحمد بن محمد بن أيوب بن أزداذ البغدادي المعروف بـ ابن شاهين (المتوفى: 385هـ)
الناشر:الدار السلفية - الكويت
الطبعة الأولى، 1404 - 1984
تحقيق:صبحي السامرائي
عدد الأجزاء: 1(78/158)
التخويف من النار والتعريف بحال دار البوار كتاب الكتروني رائع.
ـ[عيسى بنتفريت]ــــــــ[14 - 10 - 09, 08:15 م]ـ
التخويف من النار والتعريف بحال دار البوار.
أبو الفرج عبد الرحمن بن أحمد بن رجب الحنبلي.
حمل الكتاب من هنا ( http://www.4shared.com/file/140862332/49ab8959/Attakhouif_Mina_annar.html)
أو من هنا ( http://www.ahlalalm.org/vb/showthread.php?p=133997#post133997)
ـ[مثنى النعيمي]ــــــــ[15 - 10 - 09, 05:06 م]ـ
جزاك الله خير و رفع قدرك أخي الحبيب
ـ[عيسى بنتفريت]ــــــــ[16 - 10 - 09, 12:17 م]ـ
جزاك الله خير الجزاء وبارك فيك وأورثك الفردوس الأعلى على مرورك الكريم أخي الكريم مثنى النعيمي.(78/159)
برنامج وورد.
ـ[وردان السوسي]ــــــــ[14 - 10 - 09, 08:16 م]ـ
أريد برنامجا للوورد 2003
وجزاكم الله خيرا
ـ[أبوعمرو المصري]ــــــــ[14 - 10 - 09, 08:22 م]ـ
يراجع هذا الرابط:
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=95385
ـ[وردان السوسي]ــــــــ[15 - 10 - 09, 12:37 ص]ـ
جزاك الله خيرا على تفاعلك أخي الفاضل.
لقد جبت كثيرا من المواقع والمنتديات ولم أظفر بشيء.
فهل من حل يا أحبة؟
جزاكم الله عني خيرا.
أريد الافيس 2003 كاملا إن أمكن.
ـ[حسين بن حيدر]ــــــــ[15 - 10 - 09, 12:50 ص]ـ
http://q8nor.com/vb/showthread.php?t=1894
ـ[أبوعمرو المصري]ــــــــ[15 - 10 - 09, 02:03 ص]ـ
في هذا الرابط الكثير من مواقع تحميل وورد 2003:
http://www.google.com.sa/search?hl=ar&q=%D8%AD%D9%85%D9%84+%D9%88%D9%88%D8%B1%D8%AF+2003&meta=
ـ[أبوعمرو المصري]ــــــــ[15 - 10 - 09, 02:06 ص]ـ
وفي هذا الرابط أيضا:
http://www.google.com.sa/search?q=%D8%AD%D9%85%D9%84+%D9%88%D9%88%D8%B1%D8% AF+2003+%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%BA%D8%A8&hl=ar&sa=2
ـ[عبدالمنان الأثري]ــــــــ[15 - 10 - 09, 06:10 ص]ـ
في هذا الرابط تجد بغيتك
http://www.altemawy.com/new/index_sub.php?scid=100&ids=2&id=326&extra=news&type_base=111&type=111&count=1
الرابط المباشر
http://www.megaupload.com/sa/?d=2BELMJAK(78/160)
أريد أي عدد من مجلة جامعة الملك سعود
ـ[حارث]ــــــــ[14 - 10 - 09, 08:37 م]ـ
أريد أي عدد من مجلة جامعة الملك سعود
أو أي بحث منشور فيها
لمعرفة طريقة نشر الأبحاث فيها
ـ[سفيان العباسي]ــــــــ[14 - 10 - 09, 08:41 م]ـ
هذه اعداد المجلة كاملة في برنامج من إنتاج شركة حرف
http://download657.mediafire.com/gboooytudumg/mndj5zmz2hd/ALMAJLLA.part1.rar
http://download657.mediafire.com/gboooytudumg/mndj5zmz2hd/ALMAJLLA.part2.rar
http://download657.mediafire.com/gboooytudumg/mndj5zmz2hd/ALMAJLLA.part3.rar
حمل الملفات ثم فك الضغط عليهم في ملف واحد
ـ[أبو سالم الأنصاري]ــــــــ[14 - 10 - 09, 10:04 م]ـ
رفع الأخ مختار الديرة كثيرا من أبحاث مجلة جامعة الملك سعود
في موضوعه هنا
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=19439
أما الروابط التي وضعها الأخ سفيان فأظنها لمجلة جامعة الإمام محمد بن سعود
ـ[حارث]ــــــــ[14 - 10 - 09, 10:26 م]ـ
أخوي الكريمين
شكر الله لكما
ورفع درجتكما
وبلغكما سؤلكما ومنيتكما
وجعلما مباركين أينما كنتما
أكرر شكري لكما
ـ[حارث]ــــــــ[14 - 10 - 09, 10:32 م]ـ
أخي أبو سالم
الأبحاث التي رفعها الأخ متنوعة ولم تذكر مصادرها
وقد اخترت عشوائيا مجموعة منها وليست في جامعة الملك سعود
وأما مارفعه أخي العباسي فهو لمجلة جامعة الإمام
وأنا أريد جامعة الملك سعود
ـ[أبو سالم الأنصاري]ــــــــ[14 - 10 - 09, 11:03 م]ـ
تفضل أخي بعض هذه البحوث اخترتها عشوائيًا
الأهداف التشريعية للعقوبات في الإسلام ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showpost.php?p=996034&postcount=2757)
لامية الطُّغْرائي بين العرب و العجم ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showpost.php?p=1011352&postcount=2907)
الفرح دراسة قرآنية تربوية ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showpost.php?p=996421&postcount=2760)
العلاقات الاجتماعية بين مكة والمدينة منذ ما قبل الإسلام حتى فتح مكة ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showpost.php?p=1009602&postcount=2895)
قرائن ترجيح التجريح المتعلقة بالراوي عند المحدثين دراسة تطبيقية ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showpost.php?p=983349&postcount=2579)
<div_prefs id="div_prefs"></div_prefs>(78/161)
طلب تصوير كتاب تشنيف المسامع للزركشي
ـ[أبو الوليد ناصر الدين]ــــــــ[14 - 10 - 09, 09:08 م]ـ
الى من يملك نسخة من هدا الكتاب الرجاء تصويره ان أمكن. أسأل الله أن يرزقه الفردوس.
ـ[الدكتورة]ــــــــ[15 - 10 - 09, 05:39 ص]ـ
هل يفيدك نسخة وورد
ـ[عبدالمنان الأثري]ــــــــ[15 - 10 - 09, 05:42 ص]ـ
ونحن في الانتظار لهذا الكتاب العظيم
ـ[أبو الوليد ناصر الدين]ــــــــ[15 - 10 - 09, 08:14 م]ـ
أنا بحاجة الى هدا الكتاب مهما كانت صيغة الملف وورد أو pdf
ـ[أبو الوليد ناصر الدين]ــــــــ[16 - 10 - 09, 08:36 م]ـ
هل من مجيب
ـ[محمد السيد ابراهيم]ــــــــ[17 - 01 - 10, 09:46 ص]ـ
للرفع رفع الله قدركم
ـ[تماضر]ــــــــ[16 - 04 - 10, 07:39 م]ـ
للرفع.
ـ[عبدالمنان الأثري]ــــــــ[16 - 04 - 10, 11:14 م]ـ
هل هنا من مجيب!!!!
ـ[محمد السيد ابراهيم]ــــــــ[17 - 04 - 10, 01:42 ص]ـ
للرفع رفع الله قدركم
ـ[ابوخالد الحنبلى]ــــــــ[17 - 04 - 10, 01:01 م]ـ
لا توجد له نسخة سوى التى طبعتها قرطبة(78/162)
من يأتيني بمتن الرسالة لابن أبي زيد القيرواني (مشولاً) وله مني خالص الدعاء!!!
ـ[أبو العباس المحجوب]ــــــــ[14 - 10 - 09, 11:05 م]ـ
الإخوة الكرام أرجو من الجميع مساعدتي في البحث عن متن الرسالة لابن أبي زيد القيرواني (مشكولاً) فإني في أشد الحوجة إليه!!!!
ـ[محمدزين]ــــــــ[14 - 10 - 09, 11:56 م]ـ
أخي الكريم
للرسالة طبعات عديدة لعل من أفضلها طبعة عيسى الحلبي و طبعة دار الغرب الاسلامي
والثانية مصورة على الشبكة
http://malikiaa.blogspot.com/2009/09/blog-post_22.html(78/163)
حمل: تحرير المقال فيما تصح نسبته للمجتهد من الأقوال / pdf
ـ[أبويعلى البيضاوي]ــــــــ[14 - 10 - 09, 11:20 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
بيانات الكتاب:
عنوان الكتاب: تحرير المقال فيما تصح نسبته للمجتهد من الأقوال.
تأليف: الدكتور عياض بن نامي السلمي.
الرياض: مطابع الإشعاع، الطبعة االأولى عام 1415 هـ. 126 ص.
رابط1:
http://www.4shared.com/file/14082019...riralmqal.html
رابط2
http://www.archive.org/download/tahrirmaqal/tahrir_maqal.pdf
منقول من موقع الالوكة ( http://majles.alukah.net/showthread.php?p=282537&posted=1#post282537) جزاهم الله خيرا
ـ[محمد أبو سعد]ــــــــ[15 - 10 - 09, 06:29 ص]ـ
جرب هذا:
http://www.4shared.com/file/140820199/789b027e/tahriralmqal.html
ـ[عيسى بنتفريت]ــــــــ[16 - 10 - 09, 12:18 م]ـ
بارك الله فيك واجزل لك الثواب على هذه الهدية المباركة.(78/164)
طلب " المقدمات والممهدات "لإبن رشد الحفيد
ـ[مراد بوكريعة]ــــــــ[15 - 10 - 09, 02:53 ص]ـ
بسم اله الرحمان الرحيم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على نبينا محمد المصطفى وعلى آله الأبرار وصحبه الأخيار ومن اهتدى بهديهم ولأثرهم اقتفي.
وبعد:
أرجو من إخوتي المشايخ إمدادي بكتاب:
" المقدمات والممهدات "
لإبن رشد الحفيد رحمه الله.
° بصيغة pdf °
والله يجزيه عني خير الجزاء
ـ[أبو وئام]ــــــــ[15 - 10 - 09, 03:33 ص]ـ
السلام عليكم
رفع الكتاب بعدما صوره الأخ محمد عبد الرحمن جزاه الله خيرا ووفقه لما يحبه ويرضاه على صفحات هذا الملتقى
هنا ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=176013)
ـ[مراد بوكريعة]ــــــــ[17 - 10 - 09, 11:36 ص]ـ
السلام عليكم
رفع الكتاب بعدما صوره الأخ محمد عبد الرحمن جزاه الله خيرا ووفقه لما يحبه ويرضاه على صفحات هذا الملتقى
هنا ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=176013)
جزاك الله عني خير الجزاء أخي الفاضل أبو وئام، ووفق الله الأخ الذي صور الكتاب.
والله أسأل أن يسددكم ويرعاكم.
ـ[إبراهيم حسين]ــــــــ[17 - 10 - 09, 02:16 م]ـ
أخي الفاضل المقدمات لابن رشد الجد وليس الحفيد كما ذكرت
ـ[مراد بوكريعة]ــــــــ[19 - 10 - 09, 02:49 م]ـ
شكرا أخي الفاضل ... نعم الكتاب لإبن رشد الجد، إنما وقع ذلك مني سهوا ...
وفقك الله أخي لكل خير.(78/165)
حمل: نزهة الخواطر وبهجة المسامع والنواظر لعبد الحي اللكنوي /بصيغة الشاملة
ـ[خالد الحجاوي]ــــــــ[15 - 10 - 09, 02:57 ص]ـ
< HR style="COLOR: #d1d1e1; BACKGROUND-COLOR: #d1d1e1" SIZE=1><!-- / icon and title --><!-- message -->
<!-- BEGIN TEMPLATE: bbcode_quote -->
كتب الأخ أبو يعلى البيضاوي موضوعا لهذا الكتاب جزاه الله خيرا وقد طلبه أحد الأخوة بصيغة الشاملة وقد وضعت له رابطا هنا وأفردته بموضوع ليتنبه أنه غير الملف المصور والفضل للسابق
نزهة الخواطر وبهجة المسامع والنواظر
لمؤرخ الهند الكبير العلامة عبد الحي بن فخر الدين الحسيني
أمين ندوة العلماء العام بلكهنؤ - الهند - سابقاً المتوفي 1341 هـ
اقتباس:
< TABLE cellSpacing=0 cellPadding=6 width="100%" border=0><TBODY><TR><TD class=alt2 style="BORDER-RIGHT: 1px inset; BORDER-TOP: 1px inset; BORDER-LEFT: 1px inset; BORDER-BOTTOM: 1px inset"> المشاركة الأصلية كتبت بواسطة muniri http://www.ahlalhdeeth.com/vb/images/buttons/viewpost.gif (http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?p=998345#post998345)
نرجو من الأخوة التكرم بنسخ الكتاب من الموسوعة الشعرية الثالثة الصادرة من المجمع الثقافي بأبوظبي و تحويله إلى كتاب الشاملة. و للأسف الشديد إشتبه على موقع الوراق إسم الكتاب و قام بحذفه من الموقع، و الكتاب لها قيمة علمية و تاريخية كبيرة , و يعد هذا الكتاب تكملة للدرر الكامنة للحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله. الموجود حاليا على الموقع هو تصوير المجلد الأول من الطبعة الأولى فقط. و قد هذب الشيخ أبو الحسن الندوي رحمه الله ابن المؤلف الكتاب و حذف منه بعض العبارات , و الطبعة الأولى حسب رأينا أوثق من الطبعة الحديثةالتي قام بنشرها مكتبة ابن حزم. و الله ولي التوفيق
عبد المتين عثمان المنيري
</ TD></TR></TBODY></TABLE>
<!-- END TEMPLATE: bbcode_quote -->
تفضل أخي الكتاب بصيغة الشاملة منسوخا من الموسوعة الشعرية، والكتاب غير موافق للمطبوع، فأرجو موافقته للمطبوع ممن يستطيع وله الأجر إن شاء الله.
ولا تنسونا من الدعاء
((المرفق في المشاركة التي تليها) المشرف
<! -- / message --><!-- controls -->http://www.ahlalhdeeth.com/vb/images/misc/progress.gif
ـ[أبو المظفر السِّنَّاري]ــــــــ[15 - 10 - 09, 08:34 ص]ـ
جزاك الله خيرًا وبارك الله فيك ............
تم وضع المرفق هنا من قبل المشرف
ـ[أبو محمد الإفريقي]ــــــــ[16 - 10 - 09, 09:31 ص]ـ
جزاكم الله خيرا
ـ[عيسى بنتفريت]ــــــــ[16 - 10 - 09, 11:54 ص]ـ
بارك الله فيك واجزل لك الثواب على هذه الهدية المباركة.
ـ[السامرائي السلفي]ــــــــ[17 - 10 - 09, 06:04 م]ـ
قرأت عن الكتاب وانا متلهف لقرائته جزاك الله خيرا
ـ[عصمت الله]ــــــــ[18 - 10 - 09, 05:52 م]ـ
أحسنت بارك الله فيك
و قد طبع الكتاب في الهند و باكستان باسم:
" الإعلام بمن في الهند من الأعلام"
بتسمية نجل المؤلف وهو: أبو الحسن على الحسنى الندوي رحمهما الله تعالى
و لا شك أن الكتاب عديم المثال في بابه يسد فراغا في المكتبة العربية
جزاكم الله خيرا عنا و عن جميع الهنود والباكستانيين آلاف الخيرات
ـ[خالد الحجاوي]ــــــــ[20 - 10 - 09, 02:05 ص]ـ
جزى الله الأخوة الكرام خير الجزاء على دعواتهم وبارك فيهم ونفعنا وإياهم
والشكر للمشرف على وضعه الكتاب في المرفقات وقد حاولت ذلك مرارا ولكن كانت تظهر رسالة مفادها فشل رفع الملف، ولا أعرف سبب ذلك، فرفعته على أحد مراكز التحميل التي وجدتها متيسرة، فجزى الله المشرف خيرا
وإليكم تعريفا مختصرا بالكتاب من موقع الوراق (وقد وضعته في نسخة الشاملة في موضع التعريف بالكتاب) لمن أراد تعريفا به قبل تحميله:
"نزهة الخواطر
(المؤلف: عبد الحي الحسني)
الكتاب الذي امتازت به الهند على كل البلدان الإسلامية، حيث لا يوجد كتاب آخر اختص بترجمة أعلام مدينة أخرى، واستوعب كل عصورها، منذ بدء الإسلام حتى عام 1341هـ 1923م وهي سنة وفاة مؤلفه عبد الحي الحسني، عميد دار الندوة في الهند، ووالد الداعية الكبير أبي الحسن الندوي، رحمهما الله. يقع الكتاب في ثمانية مجلدات، ضم الأول منه أعلام القرون السبعة الأولى، واختص كل مجلد من بعده بقرن من القرون السبعة الباقية. وأول ما طبع منه، المجلد الثاني، سنة 1931م على إثر طباعة الدرر الكامنة لابن حجر، لكونه يشتمل على كثيرين ممن فات ابن حجر ذكرهم أو التوسع في ترجمتهم. ثم طبع المجلد الأول منه سنة 1947 مع مقدمة اشتملت على ذكر أعلام المسلمين في التاريخ الإسلامي حسب اختصاصاتهم العلمية حتى القرن الرابع عشر الهجري، بقلم ابن المؤلف عبد العلي الحسني، وهو أخو أبي الحسن الندوي لأبيه. ثم توقف العمل على طباعة الكتاب حتى حث على استئناف العمل في طباعته أبو الكلام آزاد سنة 1959م فطبعت أجزاء الكتاب عدا الجزء الأخير، لكون المؤلف توفي عنه وهو لا يزال في مسودته، وقد ترك فيه بياضات لزهاء 350 ترجمة سمى أصحابها، وأتم منه 559 ترجمة. فعمل نجله المرحوم أبو الحسن الندوي على إكمالها من بعده. قال: (وحرصت على تمييز كل ما أزيده ويصدر عن قلمي القاصر، عما صدر عن قلم المؤلف نفسه، فجعلت الزيادات والملحقات كلها بين عمودين، ولم أضم تراجم جديدة إلى الكتاب، ولم أكتب ترجمة لم يكتبها المؤلف) وطبع هذا الجزء عام 1970م وهو من أهم أجزاء الكتاب، لكونه المصدر الوحيد لمعاصري المؤلف الذين رأى آثار نبوغهم ونباهتهم في الحياة، وبذل جهده كما يقول أبو الحسن في التنويه بشأنهم الذي يستقله كثير ممن عاشروهم وعرفوهم عن كثب، واطلعوا على مواضع الضعف في حياتهم."
من موقع الوراق
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(78/166)
ـ[أبو الطيب أحمد بن طراد]ــــــــ[20 - 10 - 09, 02:50 ص]ـ
أحسنت، لقد كنت أتوق لرؤيته بـ " الشاملة " فها أنا ذا أراه ولله الحمد، بارك الله فيك يا أباأحمد، ونفع بك البلاد والعباد.(78/167)
أحتاج تفريغ كتاب الطهترة من بلوغ المرام للشيخ عبد الكريم الخضير
ـ[حارث ماهر ياسين]ــــــــ[15 - 10 - 09, 07:27 ص]ـ
وجزاكم الله كل خير
ـ[أبو راوية]ــــــــ[15 - 10 - 09, 10:01 ص]ـ
تفضل أخي الكريم
الطهارة وغيرها من الكتب
ـ[حارث ماهر ياسين]ــــــــ[15 - 10 - 09, 10:22 م]ـ
أجزل الله لكم الثواب، ونفع بكم وزادكم من فضله.(78/168)
دراسات في علوم القرآن كتاب الكتروني رائع
ـ[أحمد أبوالمعاطي]ــــــــ[15 - 10 - 09, 07:47 ص]ـ
دراسات في علوم القرآن كتاب الكتروني رائع
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
دراسات في علوم القرآن
الدكتور / محمد بكر إسماعيل
أستاذ التفسير وعلوم القرآن بكلية الدراسات الإسلامية والعربية جامعة الأزهر بالقاهرة والذي توفي رحمه الله وهو ساجد وصنف في جميع العلوم رحمه الله
حجم الكتاب 730 كيلوبايت
http://img185.imageshack.us/img185/8906/tajmeel1yh6ps2.gif
http://img251.imageshack.us/img251/1313/67442649.jpg
http://img251.imageshack.us/img251/9307/90654302.jpg
http://img251.imageshack.us/img251/125/96537306.jpg
روابط التنزيل
http://up.ahlalalm.net/code.php?f=load&sb=1000&idxmc=17623&d=1
أو
المرفقات
فلنتعاون في الله بنشره على مواقع أخرى
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـ[وجيه علي]ــــــــ[15 - 10 - 09, 07:52 ص]ـ
مشكور ....
ـ[عيسى بنتفريت]ــــــــ[15 - 10 - 09, 11:08 ص]ـ
بارك الله فيك و كثر الله من أمثالك.
ـ[سعود]ــــــــ[15 - 10 - 09, 12:53 م]ـ
جزاك الله كل الخير
ـ[هشام جبر]ــــــــ[15 - 10 - 09, 03:51 م]ـ
ما شاء الله .... أخيرا انتبه أهل العلم للشيخ الكبير محمد بكر إسماعيل رحمه الله
هذا الرجل يحتاج إلى ترجمة وافية فهو من أهل الجود والكرم والبعد عن المظاهر والشهرة والمناصب،
ننتظر الفقه الواضح ووتفاسير الشيخ القيمة.
ـ[أحمد أبوالمعاطي]ــــــــ[16 - 10 - 09, 01:45 ص]ـ
بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا
ـ[أحمد أبوالمعاطي]ــــــــ[18 - 10 - 09, 12:58 ص]ـ
ما شاء الله .... أخيرا انتبه أهل العلم للشيخ الكبير محمد بكر إسماعيل رحمه الله
هذا الرجل يحتاج إلى ترجمة وافية فهو من أهل الجود والكرم والبعد عن المظاهر والشهرة والمناصب،
ننتظر الفقه الواضح ووتفاسير الشيخ القيمة.
صدقت أخي هشام. بارك الله فيكم. ليتني أجد كتبه بصيغة وورد أو الشاملة حتى أحولها إلى كتب الكترونية مماثلة يسهل تصفحها والبحث فيها(78/169)
طلب عن الأعمال الكاملة للشيخ المجدد محمد بن عبد الوهاب
ـ[عبد الغفور ميمون]ــــــــ[15 - 10 - 09, 07:59 ص]ـ
هل موجود على الانترنيت الأعمال الكاملة أو الموسوعة للشيخ المجدد محمد بن عبد الوهاب؟
بأي صيغة كانت, ويفضل أن يكون على صيغة pdf ?
شكر جزيلا ..
ـ[أبوخالد النجدي]ــــــــ[15 - 10 - 09, 08:51 ص]ـ
موجودة بعدة صيغ غير pdf على هذا الرابط:
http://www.islamspirit.com/islamspirit_program_005.php
ـ[عبد الغفور ميمون]ــــــــ[16 - 10 - 09, 08:16 ص]ـ
شكرا جزيلا ..(78/170)
وصلني هاردسك قبل يومين من مكتبة المسجد النبوي وهذه فهارس بمحتوياته
ـ[مشرف الشهري]ــــــــ[15 - 10 - 09, 05:58 م]ـ
أولا الدروس العلمية من المسجد النبوي الشريف
=============================
001 ابو بكر الجزائري
001 ابو بكر الجزائري\الحج المبرور32
001 ابو بكر الجزائري\الحج المبرور32\ cd1
001 ابو بكر الجزائري\المسجد وبيت المسلم 25 - 29
001 ابو بكر الجزائري\المسجد وبيت المسلم 25 - 29\ cd1
001 ابو بكر الجزائري\المسجد وبيت المسلم 25 - 29\ cd1\01 شهر محرم
001 ابو بكر الجزائري\المسجد وبيت المسلم 25 - 29\ cd1\02 شهر صفر
001 ابو بكر الجزائري\المسجد وبيت المسلم 25 - 29\ cd1\03 شهر ربيع الأول_1
001 ابو بكر الجزائري\المسجد وبيت المسلم 25 - 29\ cd2
001 ابو بكر الجزائري\المسجد وبيت المسلم 25 - 29\ cd2\03 شهر ربيع الأول_2
001 ابو بكر الجزائري\المسجد وبيت المسلم 25 - 29\ cd2\04 شهر ربيع الثاني
001 ابو بكر الجزائري\المسجد وبيت المسلم 25 - 29\ cd2\05 شهر جمادى الأول_1
001 ابو بكر الجزائري\المسجد وبيت المسلم 25 - 29\ cd3
001 ابو بكر الجزائري\المسجد وبيت المسلم 25 - 29\ cd3\05 شهر جمادى الأول_2
001 ابو بكر الجزائري\المسجد وبيت المسلم 25 - 29\ cd3\06 شهر جمادى الثاني
001 ابو بكر الجزائري\المسجد وبيت المسلم 25 - 29\ cd3\07 شهر رجب_1
001 ابو بكر الجزائري\المسجد وبيت المسلم 25 - 29\ cd4
001 ابو بكر الجزائري\المسجد وبيت المسلم 25 - 29\ cd4\07 شهر رجب_2
001 ابو بكر الجزائري\المسجد وبيت المسلم 25 - 29\ cd4\08 شهر شعبان
001 ابو بكر الجزائري\المسجد وبيت المسلم 25 - 29\ cd4\09 شهر رمضان
001 ابو بكر الجزائري\المسجد وبيت المسلم 25 - 29\ cd4\10 شهر شوال
001 ابو بكر الجزائري\المسجد وبيت المسلم 25 - 29\ cd5
001 ابو بكر الجزائري\المسجد وبيت المسلم 25 - 29\ cd5\11 شهر ذي القعدة
001 ابو بكر الجزائري\المسجد وبيت المسلم 25 - 29\ cd5\12 شهر ذي الحجة
001 ابو بكر الجزائري\أيسر التفاسير 1 - 6 R.P
001 ابو بكر الجزائري\أيسر التفاسير 1 - 6 R.P\ من 16 حتى 34
001 ابو بكر الجزائري\أيسر التفاسير 1 - 6 R.P\ من 16 حتى 34\ 16تفسير سورة النحل
001 ابو بكر الجزائري\أيسر التفاسير 1 - 6 R.P\ من 16 حتى 34\ 17تفسير سورة الإسراء
001 ابو بكر الجزائري\أيسر التفاسير 1 - 6 R.P\ من 16 حتى 34\ 18تفسير سورة الكهف
001 ابو بكر الجزائري\أيسر التفاسير 1 - 6 R.P\ من 16 حتى 34\ 19تفسير سورة مريم
001 ابو بكر الجزائري\أيسر التفاسير 1 - 6 R.P\ من 16 حتى 34\ 20تفسير سورة طه
001 ابو بكر الجزائري\أيسر التفاسير 1 - 6 R.P\ من 16 حتى 34\ 21تفسير سورة الأنبياء
001 ابو بكر الجزائري\أيسر التفاسير 1 - 6 R.P\ من 16 حتى 34\ 22تفسير سورة الحج
001 ابو بكر الجزائري\أيسر التفاسير 1 - 6 R.P\ من 16 حتى 34\ 23تفسير سورة المؤمنون
001 ابو بكر الجزائري\أيسر التفاسير 1 - 6 R.P\ من 16 حتى 34\ 24تفسير سورة النور
001 ابو بكر الجزائري\أيسر التفاسير 1 - 6 R.P\ من 16 حتى 34\ 25تفسير سورة الفرقان
001 ابو بكر الجزائري\أيسر التفاسير 1 - 6 R.P\ من 16 حتى 34\ 26تفسير سورة الشعراء
001 ابو بكر الجزائري\أيسر التفاسير 1 - 6 R.P\ من 16 حتى 34\ 27تفسير سورة النمل
001 ابو بكر الجزائري\أيسر التفاسير 1 - 6 R.P\ من 16 حتى 34\ 27تفسير سورة النمل\النمل
001 ابو بكر الجزائري\أيسر التفاسير 1 - 6 R.P\ من 16 حتى 34\ 28تفسير سورة القصص
001 ابو بكر الجزائري\أيسر التفاسير 1 - 6 R.P\ من 16 حتى 34\ 28تفسير سورة القصص\ KASSAS
001 ابو بكر الجزائري\أيسر التفاسير 1 - 6 R.P\ من 16 حتى 34\ 29تفسير سورة العنكبوت
001 ابو بكر الجزائري\أيسر التفاسير 1 - 6 R.P\ من 16 حتى 34\ 30تفسير سورة الروم
001 ابو بكر الجزائري\أيسر التفاسير 1 - 6 R.P\ من 16 حتى 34\ 31تفسير سورة لقمان
001 ابو بكر الجزائري\أيسر التفاسير 1 - 6 R.P\ من 16 حتى 34\ 32تفسير سورة السجدة
001 ابو بكر الجزائري\أيسر التفاسير 1 - 6 R.P\ من 16 حتى 34\ 33تفسير سورة الأحزاب
001 ابو بكر الجزائري\أيسر التفاسير 1 - 6 R.P\ من 1حتى2
001 ابو بكر الجزائري\أيسر التفاسير 1 - 6 R.P\ من 1حتى2\ 1تفسير 1سورة الفاتحة
001 ابو بكر الجزائري\أيسر التفاسير 1 - 6 R.P\ من 1حتى2\ 2تفسير 1سورة البقرة
001 ابو بكر الجزائري\أيسر التفاسير 1 - 6 R.P\ من 3 حتى 4
001 ابو بكر الجزائري\أيسر التفاسير 1 - 6 R.P\ من 3 حتى 4\ 3تفسير سورة آل عمران
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(78/171)
001 ابو بكر الجزائري\أيسر التفاسير 1 - 6 R.P\ من 3 حتى 4\ 4تفسير سورة النساء
001 ابو بكر الجزائري\أيسر التفاسير 1 - 6 R.P\ من 35 حتى الآخر
001 ابو بكر الجزائري\أيسر التفاسير 1 - 6 R.P\ من 35 حتى الآخر\34تفسير سورة سبأ
001 ابو بكر الجزائري\أيسر التفاسير 1 - 6 R.P\ من 35 حتى الآخر\35فسير سورة فاطر
001 ابو بكر الجزائري\أيسر التفاسير 1 - 6 R.P\ من 35 حتى الآخر\36تفسير سورة يس
001 ابو بكر الجزائري\أيسر التفاسير 1 - 6 R.P\ من 35 حتى الآخر\37تفسير سورة الصافات
001 ابو بكر الجزائري\أيسر التفاسير 1 - 6 R.P\ من 35 حتى الآخر\38تقسير سورة ص
001 ابو بكر الجزائري\أيسر التفاسير 1 - 6 R.P\ من 35 حتى الآخر\38تقسير سورة ص\نوح
001 ابو بكر الجزائري\أيسر التفاسير 1 - 6 R.P\ من 35 حتى الآخر\39تفسير سورة الزمر
001 ابو بكر الجزائري\أيسر التفاسير 1 - 6 R.P\ من 35 حتى الآخر\40تفسير سورة غافر
001 ابو بكر الجزائري\أيسر التفاسير 1 - 6 R.P\ من 35 حتى الآخر\41تفسير سورة فصلت
001 ابو بكر الجزائري\أيسر التفاسير 1 - 6 R.P\ من 35 حتى الآخر\42تفسير سورة الشورى
001 ابو بكر الجزائري\أيسر التفاسير 1 - 6 R.P\ من 35 حتى الآخر\43تفسير سورة الزخرف
001 ابو بكر الجزائري\أيسر التفاسير 1 - 6 R.P\ من 35 حتى الآخر\44تفسير سورة الدخان
001 ابو بكر الجزائري\أيسر التفاسير 1 - 6 R.P\ من 35 حتى الآخر\45تفسير سورة الجاثية
001 ابو بكر الجزائري\أيسر التفاسير 1 - 6 R.P\ من 35 حتى الآخر\46تفسير سورة الأحقاف
001 ابو بكر الجزائري\أيسر التفاسير 1 - 6 R.P\ من 35 حتى الآخر\47تفسير سورة محمد
001 ابو بكر الجزائري\أيسر التفاسير 1 - 6 R.P\ من 35 حتى الآخر\47تفسير سورةمحمد
001 ابو بكر الجزائري\أيسر التفاسير 1 - 6 R.P\ من 35 حتى الآخر\48تفسير سورة الفتح
001 ابو بكر الجزائري\أيسر التفاسير 1 - 6 R.P\ من 35 حتى الآخر\49تفسير سورة الحجرات
001 ابو بكر الجزائري\أيسر التفاسير 1 - 6 R.P\ من 35 حتى الآخر\50تفسير سورة ق
001 ابو بكر الجزائري\أيسر التفاسير 1 - 6 R.P\ من 35 حتى الآخر\51تفسير سورة الذاريات
001 ابو بكر الجزائري\أيسر التفاسير 1 - 6 R.P\ من 35 حتى الآخر\52تفسير سورة الطور
001 ابو بكر الجزائري\أيسر التفاسير 1 - 6 R.P\ من 35 حتى الآخر\53تفسير سورة النجم
001 ابو بكر الجزائري\أيسر التفاسير 1 - 6 R.P\ من 35 حتى الآخر\54تفسير سورة القمر
001 ابو بكر الجزائري\أيسر التفاسير 1 - 6 R.P\ من 35 حتى الآخر\56تفسير سورة الواقعة
001 ابو بكر الجزائري\أيسر التفاسير 1 - 6 R.P\ من 35 حتى الآخر\57تفسير سورة الحديد
001 ابو بكر الجزائري\أيسر التفاسير 1 - 6 R.P\ من 35 حتى الآخر\58تفسير سورة المجادلة
001 ابو بكر الجزائري\أيسر التفاسير 1 - 6 R.P\ من 35 حتى الآخر\59تفسير سورة الحشر
001 ابو بكر الجزائري\أيسر التفاسير 1 - 6 R.P\ من 35 حتى الآخر\60تفسير سورة الممتحنة
001 ابو بكر الجزائري\أيسر التفاسير 1 - 6 R.P\ من 35 حتى الآخر\61تفسير سورة الصف
001 ابو بكر الجزائري\أيسر التفاسير 1 - 6 R.P\ من 35 حتى الآخر\62تفسير سورة الجمعة
001 ابو بكر الجزائري\أيسر التفاسير 1 - 6 R.P\ من 35 حتى الآخر\63تفسير سورة المنافقون
001 ابو بكر الجزائري\أيسر التفاسير 1 - 6 R.P\ من 35 حتى الآخر\64تفسير سورة التغابن
001 ابو بكر الجزائري\أيسر التفاسير 1 - 6 R.P\ من 35 حتى الآخر\65تفسير سورة الطلاق
001 ابو بكر الجزائري\أيسر التفاسير 1 - 6 R.P\ من 35 حتى الآخر\66تفسير سورة التحريم
001 ابو بكر الجزائري\أيسر التفاسير 1 - 6 R.P\ من 35 حتى الآخر\67تفسير سورة الملك
001 ابو بكر الجزائري\أيسر التفاسير 1 - 6 R.P\ من 35 حتى الآخر\68تفسير سورة القلم
001 ابو بكر الجزائري\أيسر التفاسير 1 - 6 R.P\ من 35 حتى الآخر\69تفسير سورة الحاقة
001 ابو بكر الجزائري\أيسر التفاسير 1 - 6 R.P\ من 35 حتى الآخر\70تفسير سورة المعارج
001 ابو بكر الجزائري\أيسر التفاسير 1 - 6 R.P\ من 35 حتى الآخر\71تفسير سورة نوح
001 ابو بكر الجزائري\أيسر التفاسير 1 - 6 R.P\ من 35 حتى الآخر\72تفسير سورة الجن
001 ابو بكر الجزائري\أيسر التفاسير 1 - 6 R.P\ من 35 حتى الآخر\73تفسير سورة المزمل
001 ابو بكر الجزائري\أيسر التفاسير 1 - 6 R.P\ من 35 حتى الآخر\74تفسير سورةالحاقة
001 ابو بكر الجزائري\أيسر التفاسير 1 - 6 R.P\ من 35 حتى الآخر\75تفسير سورة القيامة
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(78/172)
001 ابو بكر الجزائري\أيسر التفاسير 1 - 6 R.P\ من 35 حتى الآخر\76تفسير سورة الإنسان
001 ابو بكر الجزائري\أيسر التفاسير 1 - 6 R.P\ من 35 حتى الآخر\77تفسير سورة المرسلات
001 ابو بكر الجزائري\أيسر التفاسير 1 - 6 R.P\ من 35 حتى الآخر\جزء عم
001 ابو بكر الجزائري\أيسر التفاسير 1 - 6 R.P\ من 35 حتى الآخر\جزء عم\85تفسير سورة البروج
001 ابو بكر الجزائري\أيسر التفاسير 1 - 6 R.P\ من 35 حتى الآخر\جزء عم\النازعات
001 ابو بكر الجزائري\أيسر التفاسير 1 - 6 R.P\ من 5 حتى7
001 ابو بكر الجزائري\أيسر التفاسير 1 - 6 R.P\ من 5 حتى7\ 5تفسير سورة المائدة
001 ابو بكر الجزائري\أيسر التفاسير 1 - 6 R.P\ من 5 حتى7\ 6تفسير سورة الأنعام
001 ابو بكر الجزائري\أيسر التفاسير 1 - 6 R.P\ من 5 حتى7\ 7تفسير سورة الأعراف
001 ابو بكر الجزائري\أيسر التفاسير 1 - 6 R.P\ من 5 حتى7\ 7تفسير سورة الأعراف\الأعراف
001 ابو بكر الجزائري\أيسر التفاسير 1 - 6 R.P\ من 8 حتى15
001 ابو بكر الجزائري\أيسر التفاسير 1 - 6 R.P\ من 8 حتى15\ 10تفسير سورة يونس
001 ابو بكر الجزائري\أيسر التفاسير 1 - 6 R.P\ من 8 حتى15\ 11تفسير سورة هود
001 ابو بكر الجزائري\أيسر التفاسير 1 - 6 R.P\ من 8 حتى15\ 12تفسير سورة يوسف
001 ابو بكر الجزائري\أيسر التفاسير 1 - 6 R.P\ من 8 حتى15\ 13تفسير سورة الرعد
001 ابو بكر الجزائري\أيسر التفاسير 1 - 6 R.P\ من 8 حتى15\ 14تفسير سورة ابراهيم
001 ابو بكر الجزائري\أيسر التفاسير 1 - 6 R.P\ من 8 حتى15\ 15تفسير سورة الحجر
001 ابو بكر الجزائري\أيسر التفاسير 1 - 6 R.P\ من 8 حتى15\ 8تفسير 2سورة الانفال
001 ابو بكر الجزائري\أيسر التفاسير 1 - 6 R.P\ من 8 حتى15\ 8تفسير سورة الأنفال
001 ابو بكر الجزائري\أيسر التفاسير 1 - 6 R.P\ من 8 حتى15\ 9تفسير سورة التوبة
001 ابو بكر الجزائري\أيسر التفاسير 7 - 22
001 ابو بكر الجزائري\أيسر التفاسير 7 - 22\ cd01
001 ابو بكر الجزائري\أيسر التفاسير 7 - 22\ cd01\001 تفسير سورة الفاتحة
001 ابو بكر الجزائري\أيسر التفاسير 7 - 22\ cd01\002 تفسير سورة البقرة_1
001 ابو بكر الجزائري\أيسر التفاسير 7 - 22\ cd02
001 ابو بكر الجزائري\أيسر التفاسير 7 - 22\ cd02\002 تفسير سورة البقرة_2
001 ابو بكر الجزائري\أيسر التفاسير 7 - 22\ cd03
001 ابو بكر الجزائري\أيسر التفاسير 7 - 22\ cd03\002 تفسير سورة البقرة_3
001 ابو بكر الجزائري\أيسر التفاسير 7 - 22\ cd03\003 تفسير سورة آل عمران_1
001 ابو بكر الجزائري\أيسر التفاسير 7 - 22\ cd04
001 ابو بكر الجزائري\أيسر التفاسير 7 - 22\ cd04\003 تفسير سورة آل عمران_2
001 ابو بكر الجزائري\أيسر التفاسير 7 - 22\ cd04\004 تفسير سورة النساء_1
001 ابو بكر الجزائري\أيسر التفاسير 7 - 22\ cd05
001 ابو بكر الجزائري\أيسر التفاسير 7 - 22\ cd05\004 تفسير سورة النساء_2
001 ابو بكر الجزائري\أيسر التفاسير 7 - 22\ cd05\005 تفسير سورة المائدة_1
001 ابو بكر الجزائري\أيسر التفاسير 7 - 22\ cd06
001 ابو بكر الجزائري\أيسر التفاسير 7 - 22\ cd06\005 تفسير سورة المائدة_2
001 ابو بكر الجزائري\أيسر التفاسير 7 - 22\ cd06\006 سورة الأنعام
001 ابو بكر الجزائري\أيسر التفاسير 7 - 22\ cd07
001 ابو بكر الجزائري\أيسر التفاسير 7 - 22\ cd07\0008 تفسير سورة الأنفال
001 ابو بكر الجزائري\أيسر التفاسير 7 - 22\ cd07\007 تفسير سورة الأعراف
001 ابو بكر الجزائري\أيسر التفاسير 7 - 22\ cd08
001 ابو بكر الجزائري\أيسر التفاسير 7 - 22\ cd08\009 تفسير سورة التوبة
001 ابو بكر الجزائري\أيسر التفاسير 7 - 22\ cd08\010 سورة يونس
001 ابو بكر الجزائري\أيسر التفاسير 7 - 22\ cd09
001 ابو بكر الجزائري\أيسر التفاسير 7 - 22\ cd09\011 تفسير سورة هود
001 ابو بكر الجزائري\أيسر التفاسير 7 - 22\ cd09\012 تفسير سورة يوسف
001 ابو بكر الجزائري\أيسر التفاسير 7 - 22\ cd09\013 تفسير سورة الرعد
001 ابو بكر الجزائري\أيسر التفاسير 7 - 22\ cd09\014 تفسير سورة إبراهيم
001 ابو بكر الجزائري\أيسر التفاسير 7 - 22\ cd09\015 تفسير سورة الحجر
001 ابو بكر الجزائري\أيسر التفاسير 7 - 22\ cd10
001 ابو بكر الجزائري\أيسر التفاسير 7 - 22\ cd10\0016 تفسير سورة النحل
001 ابو بكر الجزائري\أيسر التفاسير 7 - 22\ cd10\0017 تفسير سورة الإسراء
001 ابو بكر الجزائري\أيسر التفاسير 7 - 22\ cd10\0018 تفسير سورة الكهف
001 ابو بكر الجزائري\أيسر التفاسير 7 - 22\ cd11
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(78/173)
001 ابو بكر الجزائري\أيسر التفاسير 7 - 22\ cd11\0019 تفسير سورة مريم
001 ابو بكر الجزائري\أيسر التفاسير 7 - 22\ cd11\0020 تفسير سورة طه
001 ابو بكر الجزائري\أيسر التفاسير 7 - 22\ cd11\0021 تفسير سورة الأنبياء
001 ابو بكر الجزائري\أيسر التفاسير 7 - 22\ cd11\0022 تفسير سورة الحج
001 ابو بكر الجزائري\أيسر التفاسير 7 - 22\ cd11\0023 تفسير سورة المؤمنون
001 ابو بكر الجزائري\أيسر التفاسير 7 - 22\ cd12
001 ابو بكر الجزائري\أيسر التفاسير 7 - 22\ cd12\024 تفسير سورة النور
001 ابو بكر الجزائري\أيسر التفاسير 7 - 22\ cd12\025 تفسير سورة الفرقان
001 ابو بكر الجزائري\أيسر التفاسير 7 - 22\ cd12\026 تفسير سورة الشعراء
001 ابو بكر الجزائري\أيسر التفاسير 7 - 22\ cd12\027 تفسير سورة النمل
001 ابو بكر الجزائري\أيسر التفاسير 7 - 22\ cd12\028 تفسير سورة القصص
001 ابو بكر الجزائري\أيسر التفاسير 7 - 22\ cd13
001 ابو بكر الجزائري\أيسر التفاسير 7 - 22\ cd13\029 تفسير سورة العنكبوت
001 ابو بكر الجزائري\أيسر التفاسير 7 - 22\ cd13\030 تفسير سورة الروم
001 ابو بكر الجزائري\أيسر التفاسير 7 - 22\ cd13\031 تفسير سورة لقمان
001 ابو بكر الجزائري\أيسر التفاسير 7 - 22\ cd13\032 تفسير سورة السجدة
001 ابو بكر الجزائري\أيسر التفاسير 7 - 22\ cd13\033 تفسير سورة الأحزاب
001 ابو بكر الجزائري\أيسر التفاسير 7 - 22\ cd13\034 تفسير سورة سبأ
001 ابو بكر الجزائري\أيسر التفاسير 7 - 22\ cd13\035 تفسير سورة فاطر
001 ابو بكر الجزائري\أيسر التفاسير 7 - 22\ cd13\036 سورة يس
001 ابو بكر الجزائري\أيسر التفاسير 7 - 22\ cd14
001 ابو بكر الجزائري\أيسر التفاسير 7 - 22\ cd14\037 تفسير سورة الصافات
001 ابو بكر الجزائري\أيسر التفاسير 7 - 22\ cd14\038 تفسير سورة ص
001 ابو بكر الجزائري\أيسر التفاسير 7 - 22\ cd14\039 تفسير سورة الزمر
001 ابو بكر الجزائري\أيسر التفاسير 7 - 22\ cd14\040 تفسير سورة غافر
001 ابو بكر الجزائري\أيسر التفاسير 7 - 22\ cd14\041 تفسير سورة فصلت
001 ابو بكر الجزائري\أيسر التفاسير 7 - 22\ cd14\042 تفسير سورة الشورى
001 ابو بكر الجزائري\أيسر التفاسير 7 - 22\ cd14\043 تفسير سورة الزخرف
001 ابو بكر الجزائري\أيسر التفاسير 7 - 22\ cd14\044 سورة الدخان
001 ابو بكر الجزائري\أيسر التفاسير 7 - 22\ cd15
001 ابو بكر الجزائري\أيسر التفاسير 7 - 22\ cd15\0046 سورة الأحقاف
001 ابو بكر الجزائري\أيسر التفاسير 7 - 22\ cd15\0047 سورة محمد
001 ابو بكر الجزائري\أيسر التفاسير 7 - 22\ cd15\0048 سورة الفتح
001 ابو بكر الجزائري\أيسر التفاسير 7 - 22\ cd15\0049 سورة الحجرات
001 ابو بكر الجزائري\أيسر التفاسير 7 - 22\ cd15\0050 سورة ق
001 ابو بكر الجزائري\أيسر التفاسير 7 - 22\ cd15\0051 سورة الذاريات
001 ابو بكر الجزائري\أيسر التفاسير 7 - 22\ cd15\0052 سورة الطور
001 ابو بكر الجزائري\أيسر التفاسير 7 - 22\ cd15\0053 سورة النجم
001 ابو بكر الجزائري\أيسر التفاسير 7 - 22\ cd15\0054 سورة القمر
001 ابو بكر الجزائري\أيسر التفاسير 7 - 22\ cd15\0055 سورة الرحمن
001 ابو بكر الجزائري\أيسر التفاسير 7 - 22\ cd15\0056 سورة الواقعة
001 ابو بكر الجزائري\أيسر التفاسير 7 - 22\ cd15\0057 سورة الحديد
001 ابو بكر الجزائري\أيسر التفاسير 7 - 22\ cd15\0058 سورة المجادلة
001 ابو بكر الجزائري\أيسر التفاسير 7 - 22\ cd15\0059 سورة الحشر
001 ابو بكر الجزائري\أيسر التفاسير 7 - 22\ cd15\045 سورة الجاثية
001 ابو بكر الجزائري\أيسر التفاسير 7 - 22\ cd15\060 سورة الممتحنة
001 ابو بكر الجزائري\أيسر التفاسير 7 - 22\ cd15\061 سورة الصف
001 ابو بكر الجزائري\أيسر التفاسير 7 - 22\ cd15\062 سورة الجمعة
001 ابو بكر الجزائري\أيسر التفاسير 7 - 22\ cd15\063 سورة المنافقون
001 ابو بكر الجزائري\أيسر التفاسير 7 - 22\ cd15\066 سورة التحريم
001 ابو بكر الجزائري\أيسر التفاسير 7 - 22\ cd16
001 ابو بكر الجزائري\أيسر التفاسير 7 - 22\ cd16\0101 تفسير سورة القارعة
001 ابو بكر الجزائري\أيسر التفاسير 7 - 22\ cd16\064 سورة التغابن
001 ابو بكر الجزائري\أيسر التفاسير 7 - 22\ cd16\065 سورة الطلاق
001 ابو بكر الجزائري\أيسر التفاسير 7 - 22\ cd16\067 سورة الملك
001 ابو بكر الجزائري\أيسر التفاسير 7 - 22\ cd16\068 سورة القلم
001 ابو بكر الجزائري\أيسر التفاسير 7 - 22\ cd16\069 سورة الحاقة
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(78/174)
001 ابو بكر الجزائري\أيسر التفاسير 7 - 22\ cd16\070 سورة المعارج
001 ابو بكر الجزائري\أيسر التفاسير 7 - 22\ cd16\071 سورة نوح
001 ابو بكر الجزائري\أيسر التفاسير 7 - 22\ cd16\072 سورة الجن
001 ابو بكر الجزائري\أيسر التفاسير 7 - 22\ cd16\073 سورة المزمل
001 ابو بكر الجزائري\أيسر التفاسير 7 - 22\ cd16\074 سورة المدثر
001 ابو بكر الجزائري\أيسر التفاسير 7 - 22\ cd16\075 سورة القيامة
001 ابو بكر الجزائري\أيسر التفاسير 7 - 22\ cd16\076 سورة الإنسان
001 ابو بكر الجزائري\أيسر التفاسير 7 - 22\ cd16\077 سورة المرسلات
001 ابو بكر الجزائري\أيسر التفاسير 7 - 22\ cd16\078 سورة النبأ
001 ابو بكر الجزائري\أيسر التفاسير 7 - 22\ cd16\079 سورة النازعات
001 ابو بكر الجزائري\أيسر التفاسير 7 - 22\ cd16\080 سورة عبس
001 ابو بكر الجزائري\أيسر التفاسير 7 - 22\ cd16\081 سورة التكوير
001 ابو بكر الجزائري\أيسر التفاسير 7 - 22\ cd16\082 سورة الانفطار
001 ابو بكر الجزائري\أيسر التفاسير 7 - 22\ cd16\083 تفسير سورة المطففين
001 ابو بكر الجزائري\أيسر التفاسير 7 - 22\ cd16\084 تفسير سورة الإنشقاق
001 ابو بكر الجزائري\أيسر التفاسير 7 - 22\ cd16\085 تفسير سورة البروج
001 ابو بكر الجزائري\أيسر التفاسير 7 - 22\ cd16\086 تفسير سورة الطارق
001 ابو بكر الجزائري\أيسر التفاسير 7 - 22\ cd16\087 تفسير سورة الأعلى
001 ابو بكر الجزائري\أيسر التفاسير 7 - 22\ cd16\088 تفسير سورة الغاشية
001 ابو بكر الجزائري\أيسر التفاسير 7 - 22\ cd16\089 تفسير سورة الفجر
001 ابو بكر الجزائري\أيسر التفاسير 7 - 22\ cd16\090 تفسير سورة البلد
001 ابو بكر الجزائري\أيسر التفاسير 7 - 22\ cd16\091 تفسير سورة الشمس
001 ابو بكر الجزائري\أيسر التفاسير 7 - 22\ cd16\092 تفسير سورة الليل
001 ابو بكر الجزائري\أيسر التفاسير 7 - 22\ cd16\093 تفسير سورة الضحى
001 ابو بكر الجزائري\أيسر التفاسير 7 - 22\ cd16\094 تفسير سورة الشرح
001 ابو بكر الجزائري\أيسر التفاسير 7 - 22\ cd16\095 تفسير سورة التين
001 ابو بكر الجزائري\أيسر التفاسير 7 - 22\ cd16\096 تفسير سورةالعلق
001 ابو بكر الجزائري\أيسر التفاسير 7 - 22\ cd16\097 تفسير سورة القدر
001 ابو بكر الجزائري\أيسر التفاسير 7 - 22\ cd16\098 تفسير سورة البينة
001 ابو بكر الجزائري\أيسر التفاسير 7 - 22\ cd16\099 تفسير سورة الزلزلة
001 ابو بكر الجزائري\أيسر التفاسير 7 - 22\ cd16\100 تفسير سورة العاديات
001 ابو بكر الجزائري\أيسر التفاسير 7 - 22\ cd16\102 تفسير سورة التكاثر
001 ابو بكر الجزائري\أيسر التفاسير 7 - 22\ cd16\103 تفسير سورة العصر
001 ابو بكر الجزائري\أيسر التفاسير 7 - 22\ cd16\104 تفسير سورة الهُمزة
001 ابو بكر الجزائري\أيسر التفاسير 7 - 22\ cd16\105-106 تفسير سورتي الفيل وقريش
001 ابو بكر الجزائري\أيسر التفاسير 7 - 22\ cd16\107-108 تفسير سورتي الماعون والكوثر
001 ابو بكر الجزائري\أيسر التفاسير 7 - 22\ cd16\109-110 تفسير سورتي الكافرون والنصر
001 ابو بكر الجزائري\أيسر التفاسير 7 - 22\ cd16\111-112 تفسير سورتي المسد والإخلاص
001 ابو بكر الجزائري\أيسر التفاسير 7 - 22\ cd16\113-114 تفسير سورتي الفلق والناس
001 ابو بكر الجزائري\ايسر التفاسير81 - 1 - 3
001 ابو بكر الجزائري\ايسر التفاسير81 - 1 - 3\ 1
001 ابو بكر الجزائري\ايسر التفاسير81 - 1 - 3\ 1\ cd01
001 ابو بكر الجزائري\ايسر التفاسير81 - 1 - 3\ 1\ cd01\001 تفسير سورة الفاتحة
001 ابو بكر الجزائري\ايسر التفاسير81 - 1 - 3\ 1\ cd01\002 تفسير سورة البقرة_1
001 ابو بكر الجزائري\ايسر التفاسير81 - 1 - 3\ 1\ cd02
001 ابو بكر الجزائري\ايسر التفاسير81 - 1 - 3\ 1\ cd02\002 تفسير سورة البقرة_2
001 ابو بكر الجزائري\ايسر التفاسير81 - 1 - 3\ 1\ cd03
001 ابو بكر الجزائري\ايسر التفاسير81 - 1 - 3\ 1\ cd03\002 تفسير سورة البقرة_3
001 ابو بكر الجزائري\ايسر التفاسير81 - 1 - 3\ 1\ cd03\003 تفسير سورة آل عمران_1
001 ابو بكر الجزائري\ايسر التفاسير81 - 1 - 3\ 1\ cd04
001 ابو بكر الجزائري\ايسر التفاسير81 - 1 - 3\ 1\ cd04\003 تفسير سورة آل عمران_2
001 ابو بكر الجزائري\ايسر التفاسير81 - 1 - 3\ 1\ cd04\004 تفسير سورة النساء_1
001 ابو بكر الجزائري\ايسر التفاسير81 - 1 - 3\ 1\ cd05
001 ابو بكر الجزائري\ايسر التفاسير81 - 1 - 3\ 1\ cd05\004 تفسير سورة النساء_2
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(78/175)
001 ابو بكر الجزائري\ايسر التفاسير81 - 1 - 3\ 1\ cd05\005 تفسير سورة المائدة_1
001 ابو بكر الجزائري\ايسر التفاسير81 - 1 - 3\ 1\ cd06
001 ابو بكر الجزائري\ايسر التفاسير81 - 1 - 3\ 1\ cd06\005 تفسير سورة المائدة_2
001 ابو بكر الجزائري\ايسر التفاسير81 - 1 - 3\ 1\ cd06\006 سورة الأنعام
001 ابو بكر الجزائري\ايسر التفاسير81 - 1 - 3\ 2
001 ابو بكر الجزائري\ايسر التفاسير81 - 1 - 3\ 2\ cd07
001 ابو بكر الجزائري\ايسر التفاسير81 - 1 - 3\ 2\ cd07\0008 تفسير سورة الأنفال
001 ابو بكر الجزائري\ايسر التفاسير81 - 1 - 3\ 2\ cd07\007 تفسير سورة الأعراف
001 ابو بكر الجزائري\ايسر التفاسير81 - 1 - 3\ 2\ cd08
001 ابو بكر الجزائري\ايسر التفاسير81 - 1 - 3\ 2\ cd08\009 تفسير سورة التوبة
001 ابو بكر الجزائري\ايسر التفاسير81 - 1 - 3\ 2\ cd08\010 سورة يونس
001 ابو بكر الجزائري\ايسر التفاسير81 - 1 - 3\ 2\ cd09
001 ابو بكر الجزائري\ايسر التفاسير81 - 1 - 3\ 2\ cd09\011 تفسير سورة هود
001 ابو بكر الجزائري\ايسر التفاسير81 - 1 - 3\ 2\ cd09\012 تفسير سورة يوسف
001 ابو بكر الجزائري\ايسر التفاسير81 - 1 - 3\ 2\ cd09\013 تفسير سورة الرعد
001 ابو بكر الجزائري\ايسر التفاسير81 - 1 - 3\ 2\ cd09\014 تفسير سورة إبراهيم
001 ابو بكر الجزائري\ايسر التفاسير81 - 1 - 3\ 2\ cd09\015 تفسير سورة الحجر
001 ابو بكر الجزائري\ايسر التفاسير81 - 1 - 3\ 2\ cd10
001 ابو بكر الجزائري\ايسر التفاسير81 - 1 - 3\ 2\ cd10\0016 تفسير سورة النحل
001 ابو بكر الجزائري\ايسر التفاسير81 - 1 - 3\ 2\ cd10\0017 تفسير سورة الإسراء
001 ابو بكر الجزائري\ايسر التفاسير81 - 1 - 3\ 2\ cd10\0018 تفسير سورة الكهف
001 ابو بكر الجزائري\ايسر التفاسير81 - 1 - 3\ 2\ cd11
001 ابو بكر الجزائري\ايسر التفاسير81 - 1 - 3\ 2\ cd11\0019 تفسير سورة مريم
001 ابو بكر الجزائري\ايسر التفاسير81 - 1 - 3\ 2\ cd11\0020 تفسير سورة طه
001 ابو بكر الجزائري\ايسر التفاسير81 - 1 - 3\ 2\ cd11\0021 تفسير سورة الأنبياء
001 ابو بكر الجزائري\ايسر التفاسير81 - 1 - 3\ 2\ cd11\0022 تفسير سورة الحج
001 ابو بكر الجزائري\ايسر التفاسير81 - 1 - 3\ 2\ cd11\0023 تفسير سورة المؤمنون
001 ابو بكر الجزائري\ايسر التفاسير81 - 1 - 3\ 3
001 ابو بكر الجزائري\ايسر التفاسير81 - 1 - 3\ 3\ cd12
001 ابو بكر الجزائري\ايسر التفاسير81 - 1 - 3\ 3\ cd12\024 تفسير سورة النور
001 ابو بكر الجزائري\ايسر التفاسير81 - 1 - 3\ 3\ cd12\025 تفسير سورة الفرقان
001 ابو بكر الجزائري\ايسر التفاسير81 - 1 - 3\ 3\ cd12\026 تفسير سورة الشعراء
001 ابو بكر الجزائري\ايسر التفاسير81 - 1 - 3\ 3\ cd12\027 تفسير سورة النمل
001 ابو بكر الجزائري\ايسر التفاسير81 - 1 - 3\ 3\ cd12\028 تفسير سورة القصص
001 ابو بكر الجزائري\ايسر التفاسير81 - 1 - 3\ 3\ cd13
001 ابو بكر الجزائري\ايسر التفاسير81 - 1 - 3\ 3\ cd13\029 تفسير سورة العنكبوت
001 ابو بكر الجزائري\ايسر التفاسير81 - 1 - 3\ 3\ cd13\030 تفسير سورة الروم
001 ابو بكر الجزائري\ايسر التفاسير81 - 1 - 3\ 3\ cd13\031 تفسير سورة لقمان
001 ابو بكر الجزائري\ايسر التفاسير81 - 1 - 3\ 3\ cd13\032 تفسير سورة السجدة
001 ابو بكر الجزائري\ايسر التفاسير81 - 1 - 3\ 3\ cd13\033 تفسير سورة الأحزاب
001 ابو بكر الجزائري\ايسر التفاسير81 - 1 - 3\ 3\ cd13\034 تفسير سورة سبأ
001 ابو بكر الجزائري\ايسر التفاسير81 - 1 - 3\ 3\ cd13\035 تفسير سورة فاطر
001 ابو بكر الجزائري\ايسر التفاسير81 - 1 - 3\ 3\ cd13\036 سورة يس
001 ابو بكر الجزائري\ايسر التفاسير81 - 1 - 3\ 3\ cd14
001 ابو بكر الجزائري\ايسر التفاسير81 - 1 - 3\ 3\ cd14\037 تفسير سورة الصافات
001 ابو بكر الجزائري\ايسر التفاسير81 - 1 - 3\ 3\ cd15
001 ابو بكر الجزائري\ايسر التفاسير81 - 1 - 3\ 3\ cd15\0046 سورة الأحقاف
001 ابو بكر الجزائري\ايسر التفاسير81 - 1 - 3\ 3\ cd15\0047 سورة محمد
001 ابو بكر الجزائري\ايسر التفاسير81 - 1 - 3\ 3\ cd15\0048 سورة الفتح
001 ابو بكر الجزائري\ايسر التفاسير81 - 1 - 3\ 3\ cd15\0049 سورة الحجرات
001 ابو بكر الجزائري\ايسر التفاسير81 - 1 - 3\ 3\ cd15\0050 سورة ق
001 ابو بكر الجزائري\ايسر التفاسير81 - 1 - 3\ 3\ cd15\0051 سورة الذاريات
001 ابو بكر الجزائري\ايسر التفاسير81 - 1 - 3\ 3\ cd15\0052 سورة الطور
001 ابو بكر الجزائري\ايسر التفاسير81 - 1 - 3\ 3\ cd15\0053 سورة النجم
001 ابو بكر الجزائري\ايسر التفاسير81 - 1 - 3\ 3\ cd15\0054 سورة القمر
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(78/176)
001 ابو بكر الجزائري\ايسر التفاسير81 - 1 - 3\ 3\ cd15\0055 سورة الرحمن
001 ابو بكر الجزائري\ايسر التفاسير81 - 1 - 3\ 3\ cd15\0056 سورة الواقعة
001 ابو بكر الجزائري\ايسر التفاسير81 - 1 - 3\ 3\ cd15\0057 سورة الحديد
001 ابو بكر الجزائري\ايسر التفاسير81 - 1 - 3\ 3\ cd15\0058 سورة المجادلة
001 ابو بكر الجزائري\ايسر التفاسير81 - 1 - 3\ 3\ cd15\0059 سورة الحشر
001 ابو بكر الجزائري\ايسر التفاسير81 - 1 - 3\ 3\ cd15\045 سورة الجاثية
001 ابو بكر الجزائري\ايسر التفاسير81 - 1 - 3\ 3\ cd15\060 سورة الممتحنة
001 ابو بكر الجزائري\ايسر التفاسير81 - 1 - 3\ 3\ cd15\061 سورة الصف
001 ابو بكر الجزائري\ايسر التفاسير81 - 1 - 3\ 3\ cd15\062 سورة الجمعة
001 ابو بكر الجزائري\ايسر التفاسير81 - 1 - 3\ 3\ cd15\063 سورة المنافقون
001 ابو بكر الجزائري\ايسر التفاسير81 - 1 - 3\ 3\ cd15\066 سورة التحريم
001 ابو بكر الجزائري\ايسر التفاسير81 - 1 - 3\ 3\ cd16
001 ابو بكر الجزائري\ايسر التفاسير81 - 1 - 3\ 3\ cd16\0101 تفسير سورة القارعة
001 ابو بكر الجزائري\ايسر التفاسير81 - 1 - 3\ 3\ cd16\064 سورة التغابن
001 ابو بكر الجزائري\ايسر التفاسير81 - 1 - 3\ 3\ cd16\065 سورة الطلاق
001 ابو بكر الجزائري\ايسر التفاسير81 - 1 - 3\ 3\ cd16\067 سورة الملك
001 ابو بكر الجزائري\ايسر التفاسير81 - 1 - 3\ 3\ cd16\068 سورة القلم
001 ابو بكر الجزائري\ايسر التفاسير81 - 1 - 3\ 3\ cd16\069 سورة الحاقة
001 ابو بكر الجزائري\ايسر التفاسير81 - 1 - 3\ 3\ cd16\070 سورة المعارج
001 ابو بكر الجزائري\ايسر التفاسير81 - 1 - 3\ 3\ cd16\071 سورة نوح
001 ابو بكر الجزائري\ايسر التفاسير81 - 1 - 3\ 3\ cd16\072 سورة الجن
001 ابو بكر الجزائري\ايسر التفاسير81 - 1 - 3\ 3\ cd16\073 سورة المزمل
001 ابو بكر الجزائري\ايسر التفاسير81 - 1 - 3\ 3\ cd16\074 سورة المدثر
001 ابو بكر الجزائري\ايسر التفاسير81 - 1 - 3\ 3\ cd16\075 سورة القيامة
001 ابو بكر الجزائري\ايسر التفاسير81 - 1 - 3\ 3\ cd16\076 سورة الإنسان
001 ابو بكر الجزائري\ايسر التفاسير81 - 1 - 3\ 3\ cd16\077 سورة المرسلات
001 ابو بكر الجزائري\ايسر التفاسير81 - 1 - 3\ 3\ cd16\078 سورة النبأ
001 ابو بكر الجزائري\ايسر التفاسير81 - 1 - 3\ 3\ cd16\079 سورة النازعات
001 ابو بكر الجزائري\ايسر التفاسير81 - 1 - 3\ 3\ cd16\080 سورة عبس
001 ابو بكر الجزائري\ايسر التفاسير81 - 1 - 3\ 3\ cd16\081 سورة التكوير
001 ابو بكر الجزائري\ايسر التفاسير81 - 1 - 3\ 3\ cd16\082 سورة الانفطار
001 ابو بكر الجزائري\ايسر التفاسير81 - 1 - 3\ 3\ cd16\083 تفسير سورة المطففين
001 ابو بكر الجزائري\ايسر التفاسير81 - 1 - 3\ 3\ cd16\084 تفسير سورة الإنشقاق
001 ابو بكر الجزائري\ايسر التفاسير81 - 1 - 3\ 3\ cd16\085 تفسير سورة البروج
001 ابو بكر الجزائري\ايسر التفاسير81 - 1 - 3\ 3\ cd16\086 تفسير سورة الطارق
001 ابو بكر الجزائري\ايسر التفاسير81 - 1 - 3\ 3\ cd16\087 تفسير سورة الأعلى
001 ابو بكر الجزائري\ايسر التفاسير81 - 1 - 3\ 3\ cd16\088 تفسير سورة الغاشية
001 ابو بكر الجزائري\ايسر التفاسير81 - 1 - 3\ 3\ cd16\089 تفسير سورة الفجر
001 ابو بكر الجزائري\ايسر التفاسير81 - 1 - 3\ 3\ cd16\090 تفسير سورة البلد
001 ابو بكر الجزائري\ايسر التفاسير81 - 1 - 3\ 3\ cd16\091 تفسير سورة الشمس
001 ابو بكر الجزائري\ايسر التفاسير81 - 1 - 3\ 3\ cd16\092 تفسير سورة الليل
001 ابو بكر الجزائري\ايسر التفاسير81 - 1 - 3\ 3\ cd16\093 تفسير سورة الضحى
001 ابو بكر الجزائري\ايسر التفاسير81 - 1 - 3\ 3\ cd16\094 تفسير سورة الشرح
001 ابو بكر الجزائري\ايسر التفاسير81 - 1 - 3\ 3\ cd16\095 تفسير سورة التين
001 ابو بكر الجزائري\ايسر التفاسير81 - 1 - 3\ 3\ cd16\096 تفسير سورةالعلق
001 ابو بكر الجزائري\ايسر التفاسير81 - 1 - 3\ 3\ cd16\097 تفسير سورة القدر
001 ابو بكر الجزائري\ايسر التفاسير81 - 1 - 3\ 3\ cd16\098 تفسير سورة البينة
001 ابو بكر الجزائري\ايسر التفاسير81 - 1 - 3\ 3\ cd16\099 تفسير سورة الزلزلة
001 ابو بكر الجزائري\ايسر التفاسير81 - 1 - 3\ 3\ cd16\100 تفسير سورة العاديات
001 ابو بكر الجزائري\ايسر التفاسير81 - 1 - 3\ 3\ cd16\102 تفسير سورة التكاثر
001 ابو بكر الجزائري\ايسر التفاسير81 - 1 - 3\ 3\ cd16\103 تفسير سورة العصر
001 ابو بكر الجزائري\ايسر التفاسير81 - 1 - 3\ 3\ cd16\104 تفسير سورة الهُمزة
001 ابو بكر الجزائري\ايسر التفاسير81 - 1 - 3\ 3\ cd16\105-106 تفسير سورتي الفيل وقريش
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(78/177)
001 ابو بكر الجزائري\ايسر التفاسير81 - 1 - 3\ 3\ cd16\107-108 تفسير سورتي الماعون والكوثر
001 ابو بكر الجزائري\ايسر التفاسير81 - 1 - 3\ 3\ cd16\109-110 تفسير سورتي الكافرون والنصر
001 ابو بكر الجزائري\ايسر التفاسير81 - 1 - 3\ 3\ cd16\111-112 تفسير سورتي المسد والإخلاص
001 ابو بكر الجزائري\ايسر التفاسير81 - 1 - 3\ 3\ cd16\113-114 تفسير سورتي الفلق والناس
001 ابو بكر الجزائري\صحيح البخاري 33 - 41
001 ابو بكر الجزائري\صحيح البخاري 33 - 41\ CD1
001 ابو بكر الجزائري\صحيح البخاري 33 - 41\ CD1\016 كتاب صفة الصلاة
001 ابو بكر الجزائري\صحيح البخاري 33 - 41\ CD1\059 كتاب الوصايا
001 ابو بكر الجزائري\صحيح البخاري 33 - 41\ CD1\060 كتاب الجهاد_1
001 ابو بكر الجزائري\صحيح البخاري 33 - 41\ CD1\060 كتاب الجهاد_1\ 0001تعريف كتاب الجهاد
001 ابو بكر الجزائري\صحيح البخاري 33 - 41\ CD1\060 كتاب الجهاد_1\ 0002كتاب الجهاد
001 ابو بكر الجزائري\صحيح البخاري 33 - 41\ CD1\060 كتاب الجهاد_1\ 0003باب فضل الجهاد
001 ابو بكر الجزائري\صحيح البخاري 33 - 41\ CD1\060 كتاب الجهاد_1\ 0004باب درجات المجاهدين
001 ابو بكر الجزائري\صحيح البخاري 33 - 41\ CD1\060 كتاب الجهاد_1\ 0005باب درجات المجاهدين
001 ابو بكر الجزائري\صحيح البخاري 33 - 41\ CD1\060 كتاب الجهاد_1\ 0006باب تمني الشهادة
001 ابو بكر الجزائري\صحيح البخاري 33 - 41\ CD1\060 كتاب الجهاد_1\ 0007من اتاه سهم غرب فقتله
001 ابو بكر الجزائري\صحيح البخاري 33 - 41\ CD1\060 كتاب الجهاد_1\ 0008مسح الغبار عن الوجه في سبيل الله
001 ابو بكر الجزائري\صحيح البخاري 33 - 41\ CD1\060 كتاب الجهاد_1\ 0009باب ما يتعوذ من الجن في11ـ4ـ1410هـ
001 ابو بكر الجزائري\صحيح البخاري 33 - 41\ CD1\060 كتاب الجهاد_1\ 0010باب الكافر يقتل المسلم ثم يسلم في18ـ4ـ1410هـ
001 ابو بكر الجزائري\صحيح البخاري 33 - 41\ CD1\060 كتاب الجهاد_1\ 0011باب الصبر عن القتال في25ـ4ـ1410هـ
001 ابو بكر الجزائري\صحيح البخاري 33 - 41\ CD1\060 كتاب الجهاد_1\ 0012باب فضل النفقة في سبيل الله في2ـ5ـ1410هـ
001 ابو بكر الجزائري\صحيح البخاري 33 - 41\ CD1\060 كتاب الجهاد_1\ 0013باب التحفظ عند القتال في9ـ5ـ1410هـ
001 ابو بكر الجزائري\صحيح البخاري 33 - 41\ CD1\060 كتاب الجهاد_1\ 0014باب الجهاد وماضن مع البر والفاجر في16ـ5ـ1410هـ
001 ابو بكر الجزائري\صحيح البخاري 33 - 41\ CD1\060 كتاب الجهاد_1\ 0015الركوب على الدابة الصعبة والفحولة من الخيل في20ـ5ـ1410هـ
001 ابو بكر الجزائري\صحيح البخاري 33 - 41\ CD1\060 كتاب الجهاد_1\ 0016باب ما يذكر من شؤم الفرس في23ـ5ـ1410هـ
001 ابو بكر الجزائري\صحيح البخاري 33 - 41\ CD1\060 كتاب الجهاد_1\ 0017باب السبق بين الخيل في7ـ6ـ1410هـ
001 ابو بكر الجزائري\صحيح البخاري 33 - 41\ CD1\060 كتاب الجهاد_1\ 0018كتاب الجهاد في14ـ6ـ1410هـ
001 ابو بكر الجزائري\صحيح البخاري 33 - 41\ CD1\060 كتاب الجهاد_1\ 0019باب فضل الخدمة في الغزو في21ـ6ـ1410هـ
001 ابو بكر الجزائري\صحيح البخاري 33 - 41\ CD1\060 كتاب الجهاد_1\ 0020باب من غزا بصبي للخدمة في28ـ6ـ1410هـ
001 ابو بكر الجزائري\صحيح البخاري 33 - 41\ CD1\060 كتاب الجهاد_1\ 0021باب التمرين على الرمي في6ـ7ـ1410هـ
001 ابو بكر الجزائري\صحيح البخاري 33 - 41\ CD1\060 كتاب الجهاد_1\ 0022باب الترس يوضع على الرأس في12ـ7ـ1410هـ
001 ابو بكر الجزائري\صحيح البخاري 33 - 41\ CD1\060 كتاب الجهاد_1\ 0023باب الذكر في الرماح في19ـ7ـ1410هـ
001 ابو بكر الجزائري\صحيح البخاري 33 - 41\ CD1\060 كتاب الجهاد_1\ 0024باب الجبة في السفر والحرب في27ـ7ـ1410هـ
001 ابو بكر الجزائري\صحيح البخاري 33 - 41\ CD1\060 كتاب الجهاد_1\ 0025باب قتال اليهود في11ـ8ـ1410هـ
001 ابو بكر الجزائري\صحيح البخاري 33 - 41\ CD1\060 كتاب الجهاد_1\ 0026ما صح عن النبي في الدعاء على المشركين في18ـ8ـ1410هـ
001 ابو بكر الجزائري\صحيح البخاري 33 - 41\ CD1\060 كتاب الجهاد_1\ 0027باب فضل الخدمة في الغزو في8ـ10ـ1410هـ
001 ابو بكر الجزائري\صحيح البخاري 33 - 41\ CD1\060 كتاب الجهاد_1\ 0028باب دعاء النبي الى الاسلام والنبوة في15ـ10ـ1410هـ
001 ابو بكر الجزائري\صحيح البخاري 33 - 41\ CD1\060 كتاب الجهاد_1\ 0029من اراد غزوة قرى يغيرها ومن احب الخروج في22ـ10ـ1410هـ
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(78/178)
001 ابو بكر الجزائري\صحيح البخاري 33 - 41\ CD1\060 كتاب الجهاد_1\ 0030باب الخروج في رمضان في29ـ10ـ1410هـ
001 ابو بكر الجزائري\صحيح البخاري 33 - 41\ CD2
001 ابو بكر الجزائري\صحيح البخاري 33 - 41\ CD2\060 كتاب الجهاد_2
001 ابو بكر الجزائري\صحيح البخاري 33 - 41\ CD2\060 كتاب الجهاد_2\ 0031باب عزم الامام على الناس في7ـ11ـ1410هـ
001 ابو بكر الجزائري\صحيح البخاري 33 - 41\ CD2\060 كتاب الجهاد_2\ 0032باب الجهاد الجعايلي والحملان في سبيل الله في14ـ11ـ1410هـ
001 ابو بكر الجزائري\صحيح البخاري 33 - 41\ CD2\060 كتاب الجهاد_2\ 0033باب الجهاد الجعايلي والحملان في سبيل الله في18ـ1ـ1411هـ
001 ابو بكر الجزائري\صحيح البخاري 33 - 41\ CD2\060 كتاب الجهاد_2\ 0034باب الاجير في25ـ1ـ1411هـ
001 ابو بكر الجزائري\صحيح البخاري 33 - 41\ CD2\060 كتاب الجهاد_2\ 0035باب نصرت بالرعب مسيرة شهر في15ـ3ـ1411هـ
001 ابو بكر الجزائري\صحيح البخاري 33 - 41\ CD2\060 كتاب الجهاد_2\ 0036باب ارداف المرأة خلف اخيها في22ـ3ـ1411هـ
001 ابو بكر الجزائري\صحيح البخاري 33 - 41\ CD2\060 كتاب الجهاد_2\ 0037باب كراهية السفر في7ـ4ـ1411هـ
001 ابو بكر الجزائري\صحيح البخاري 33 - 41\ CD2\060 كتاب الجهاد_2\ 0038باب السير وحده في14ـ4ـ1411هـ
001 ابو بكر الجزائري\صحيح البخاري 33 - 41\ CD2\060 كتاب الجهاد_2\ 0039باب الجهاد بإذن الوالدين في21ـ4ـ1411هـ
001 ابو بكر الجزائري\صحيح البخاري 33 - 41\ CD2\060 كتاب الجهاد_2\ 0040باب الكسوة لاسراء في28ـ4ـ1411هـ
001 ابو بكر الجزائري\صحيح البخاري 33 - 41\ CD2\060 كتاب الجهاد_2\ 0041باب فضل من اسلم من اهل الكتاب في26ـ5ـ1411هـ
001 ابو بكر الجزائري\صحيح البخاري 33 - 41\ CD2\060 كتاب الجهاد_2\ 0042باب لايعذب بعذاب الله في3ـ6ـ1411هـ
001 ابو بكر الجزائري\صحيح البخاري 33 - 41\ CD2\060 كتاب الجهاد_2\ 0043باب اذا احرق المشرك المسلم هل يحرق في10ـ6ـ1411هـ
001 ابو بكر الجزائري\صحيح البخاري 33 - 41\ CD2\060 كتاب الجهاد_2\ 0044باب الرجز في الحرب ورفع الصوت حفر الخندق في17ـ6ـ1411هـ
001 ابو بكر الجزائري\صحيح البخاري 33 - 41\ CD2\060 كتاب الجهاد_2\ 0045باب من رأى العدو فنادى بأعلى صوته في24ـ6ـ1411هـ
001 ابو بكر الجزائري\صحيح البخاري 33 - 41\ CD2\060 كتاب الجهاد_2\ 0046باب هل يستأسر الرجل في16ـ7ـ1411هـ
001 ابو بكر الجزائري\صحيح البخاري 33 - 41\ CD2\060 كتاب الجهاد_2\ 0047باب فداء المشركين في23ـ7ـ1411هـ
001 ابو بكر الجزائري\صحيح البخاري 33 - 41\ CD2\060 كتاب الجهاد_2\ 0048باب التجمل للوفود في30ـ7ـ1411هـ
001 ابو بكر الجزائري\صحيح البخاري 33 - 41\ CD2\060 كتاب الجهاد_2\ 0049باب قول النبي لليهود اسلموا تسلموا في7ـ8ـ1411هـ
001 ابو بكر الجزائري\صحيح البخاري 33 - 41\ CD2\060 كتاب الجهاد_2\ 0050من باب اذا حرق المشرك المسلم في25ـ10ـ1411هـ
001 ابو بكر الجزائري\صحيح البخاري 33 - 41\ CD2\060 كتاب الجهاد_2\ 0051باب قتل المشرك النائم في9ـ11ـ1411هـ
001 ابو بكر الجزائري\صحيح البخاري 33 - 41\ CD2\060 كتاب الجهاد_2\ 0052باب الحرب خدعة في21ـ1ـ1412هـ
001 ابو بكر الجزائري\صحيح البخاري 33 - 41\ CD2\060 كتاب الجهاد_2\ 0053باب من لايثبت على الخيل في28ـ1ـ1412هـ
001 ابو بكر الجزائري\صحيح البخاري 33 - 41\ CD2\060 كتاب الجهاد_2\ 0054باب اذا فزعوا بالليل في5ـ2ـ1412هـ
001 ابو بكر الجزائري\صحيح البخاري 33 - 41\ CD2\060 كتاب الجهاد_2\ 0055باب هل يستأسر الرجل في19ـ2ـ1412هـ
001 ابو بكر الجزائري\صحيح البخاري 33 - 41\ CD2\060 كتاب الجهاد_2\ 0056غيرموجود
001 ابو بكر الجزائري\صحيح البخاري 33 - 41\ CD2\060 كتاب الجهاد_2\ 0057من باب التجمل للوفود الى باب المسيح الدجال في4ـ3ـ1412هـ
001 ابو بكر الجزائري\صحيح البخاري 33 - 41\ CD2\060 كتاب الجهاد_2\ 0058باب كتاب الامام النافع في11ـ3ـ1412هـ
001 ابو بكر الجزائري\صحيح البخاري 33 - 41\ CD2\060 كتاب الجهاد_2\ 0059باب من تأمر في الحرب من غير امراء في18ـ3ـ1412هـ
001 ابو بكر الجزائري\صحيح البخاري 33 - 41\ CD2\060 كتاب الجهاد_2\ 0060باب من غلب العدو في25ـ3ـ1412هـ
001 ابو بكر الجزائري\صحيح البخاري 33 - 41\ CD2\060 كتاب الجهاد_2\ 0061باب الغلول في3ـ4ـ1412هـ
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(78/179)
001 ابو بكر الجزائري\صحيح البخاري 33 - 41\ CD2\060 كتاب الجهاد_2\ 0062كتاب الجهاد وابوابه في10ـ4ـ1412هـ
001 ابو بكر الجزائري\صحيح البخاري 33 - 41\ CD2\060 كتاب الجهاد_2\ 0063باب اذا اضطر الرجل في شعور اهل الذمة والمؤمنات في17ـ4ـ1412هـ
001 ابو بكر الجزائري\صحيح البخاري 33 - 41\ CD2\060 كتاب الجهاد_2\ 0064باب فرض الخمس في1ـ5ـ1412هـ
001 ابو بكر الجزائري\صحيح البخاري 33 - 41\ CD2\060 كتاب الجهاد_3
001 ابو بكر الجزائري\صحيح البخاري 33 - 41\ CD3
001 ابو بكر الجزائري\صحيح البخاري 33 - 41\ CD3\060 كتاب الجهاد_3
001 ابو بكر الجزائري\صحيح البخاري 33 - 41\ CD3\060 كتاب الجهاد_3\ 0065الجهاد وابوابه في8ـ5ـ1412هـ
001 ابو بكر الجزائري\صحيح البخاري 33 - 41\ CD3\060 كتاب الجهاد_3\ 0066الجهاد وابوابه في15ـ5ـ1412هـ
001 ابو بكر الجزائري\صحيح البخاري 33 - 41\ CD3\060 كتاب الجهاد_3\ 0067تكملة باب الخمس في22ـ5ـ1412هـ
001 ابو بكر الجزائري\صحيح البخاري 33 - 41\ CD3\060 كتاب الجهاد_3\ 0068تكملة باب الخمس في29ـ5ـ1412هـ
001 ابو بكر الجزائري\صحيح البخاري 33 - 41\ CD3\060 كتاب الجهاد_3\ 0069باب قوله تعالى فان لله خمسه وللرسول في6ـ6ـ1412هـ
001 ابو بكر الجزائري\صحيح البخاري 33 - 41\ CD3\060 كتاب الجهاد_3\ 0070كتاب الغتائم قول النبي احلت لكم الغنائم في13ـ6ـ1412هـ
001 ابو بكر الجزائري\صحيح البخاري 33 - 41\ CD3\060 كتاب الجهاد_3\ 0071من باب الغنيمة الى باب من شهد الوقفه في20ـ6ـ1412هـ
001 ابو بكر الجزائري\صحيح البخاري 33 - 41\ CD3\060 كتاب الجهاد_3\ 0072كتاب الجهاد وابوابه في27ـ6ـ1412هـ
001 ابو بكر الجزائري\صحيح البخاري 33 - 41\ CD3\060 كتاب الجهاد_3\ 0073باب ما جاء في السيرة النبوية في5ـ7ـ1412هـ
001 ابو بكر الجزائري\صحيح البخاري 33 - 41\ CD3\060 كتاب الجهاد_3\ 0074باب الجهاد خمس الغنائم في12ـ7ـ1412هـ
001 ابو بكر الجزائري\صحيح البخاري 33 - 41\ CD3\062 كتاب الجزية والموادعة
001 ابو بكر الجزائري\صحيح البخاري 33 - 41\ CD3\063 كتاب بدء الخلق_1
001 ابو بكر الجزائري\صحيح البخاري 33 - 41\ CD4
001 ابو بكر الجزائري\صحيح البخاري 33 - 41\ CD4\063 كتاب بدء الخلق_2
001 ابو بكر الجزائري\صحيح البخاري 33 - 41\ CD4\064 كتاب الانبياء
001 ابو بكر الجزائري\صحيح البخاري 33 - 41\ CD4\065 كتاب المناقب_1
001 ابو بكر الجزائري\صحيح البخاري 33 - 41\ CD5
001 ابو بكر الجزائري\صحيح البخاري 33 - 41\ CD5\065 كتاب المناقب_2
001 ابو بكر الجزائري\صحيح البخاري 33 - 41\ CD6
001 ابو بكر الجزائري\صحيح البخاري 33 - 41\ CD6\065 كتاب المناقب_3
001 ابو بكر الجزائري\صحيح البخاري 33 - 41\ CD6\067 كتاب المغازي
001 ابو بكر الجزائري\صحيح البخاري 33 - 41\ CD6\068 كتاب التفسير_1
001 ابو بكر الجزائري\صحيح البخاري 33 - 41\ CD7
001 ابو بكر الجزائري\صحيح البخاري 33 - 41\ CD7\068 كتاب التفسير_2
001 ابو بكر الجزائري\صحيح البخاري 33 - 41\ CD7\069 كتاب فضائل القرآن
001 ابو بكر الجزائري\صحيح البخاري 33 - 41\ CD7\070 كتاب النكاح_1
001 ابو بكر الجزائري\صحيح البخاري 33 - 41\ CD8
001 ابو بكر الجزائري\صحيح البخاري 33 - 41\ CD8\070 كتاب النكاح_2
001 ابو بكر الجزائري\صحيح البخاري 33 - 41\ CD8\072 كتاب النفقات
001 ابو بكر الجزائري\صحيح البخاري 33 - 41\ CD8\073 كتاب الأطعمة
001 ابو بكر الجزائري\صحيح البخاري 33 - 41\ CD8\074 كتاب العقيقة
001 ابو بكر الجزائري\صحيح البخاري 33 - 41\ CD8\075 كتاب الذبائح والصيد
001 ابو بكر الجزائري\صحيح البخاري 33 - 41\ CD8\076 كتاب الأضاحي
001 ابو بكر الجزائري\صحيح البخاري 33 - 41\ CD8\077 كتاب الأشربة
001 ابو بكر الجزائري\صحيح البخاري 33 - 41\ CD8\078 كتاب المرضى
001 ابو بكر الجزائري\صحيح البخاري 33 - 41\ CD8\079 كتاب الطب
001 ابو بكر الجزائري\صحيح البخاري 33 - 41\ CD8\079 كتاب الطب\الفتاوي
001 ابو بكر الجزائري\صحيح البخاري 33 - 41\ CD8\080 كتاب اللباس
001 ابو بكر الجزائري\صحيح البخاري 33 - 41\ CD9
001 ابو بكر الجزائري\صحيح البخاري 33 - 41\ CD9\081 كتاب الأدب
001 ابو بكر الجزائري\صحيح البخاري 33 - 41\ CD9\081 كتاب الأدب\الفتاوي
001 ابو بكر الجزائري\صحيح البخاري 33 - 41\ CD9\082 كتاب الاستئذان
001 ابو بكر الجزائري\صحيح البخاري 33 - 41\ CD9\082 كتاب الاستئذان\الفتاوي
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(78/180)
001 ابو بكر الجزائري\صحيح البخاري 33 - 41\ CD9\083 كتاب الدعوات
001 ابو بكر الجزائري\صحيح البخاري 33 - 41\ CD9\083 كتاب الدعوات\الفتاوي
001 ابو بكر الجزائري\صحيح البخاري 33 - 41\ CD9\084 كتاب الرقاق
001 ابو بكر الجزائري\صحيح البخاري 33 - 41\ CD9\084 كتاب الرقاق\الفتاوي
001 ابو بكر الجزائري\عقيدة المؤمن 45 - 46
001 ابو بكر الجزائري\عقيدة المؤمن 45 - 46\ CD1
001 ابو بكر الجزائري\عقيدة المؤمن 45 - 46\ CD2
001 ابو بكر الجزائري\مجموعة دروس 44
001 ابو بكر الجزائري\مجموعة دروس 44\ CD1
001 ابو بكر الجزائري\مجموعة دروس 44\ CD1\ رسالة لا إله إلا الله
001 ابو بكر الجزائري\مجموعة دروس 44\ CD1\ لماذا نصوم
001 ابو بكر الجزائري\مجموعة دروس 44\ CD1\ وقفات على بعض الآيات
001 ابو بكر الجزائري\مجموعة دروس 44\ CD1\ ولاية الله
001 ابو بكر الجزائري\منهاج المسلم 23 - 24
001 ابو بكر الجزائري\منهاج المسلم 23 - 24\ CD1
001 ابو بكر الجزائري\منهاج المسلم 23 - 24\ CD1\01 باب العقيدة
001 ابو بكر الجزائري\منهاج المسلم 23 - 24\ CD1\01 باب العقيدة\01الفصل الأول
001 ابو بكر الجزائري\منهاج المسلم 23 - 24\ CD1\01 باب العقيدة\02الفصل الثاني
001 ابو بكر الجزائري\منهاج المسلم 23 - 24\ CD1\01 باب العقيدة\03الفصل الثالث
001 ابو بكر الجزائري\منهاج المسلم 23 - 24\ CD1\01 باب العقيدة\04الفصل الرابع
001 ابو بكر الجزائري\منهاج المسلم 23 - 24\ CD1\01 باب العقيدة\05الفصل الخامس
001 ابو بكر الجزائري\منهاج المسلم 23 - 24\ CD1\01 باب العقيدة\06الفصل السادس
001 ابو بكر الجزائري\منهاج المسلم 23 - 24\ CD1\01 باب العقيدة\07الفصل السابع
001 ابو بكر الجزائري\منهاج المسلم 23 - 24\ CD1\01 باب العقيدة\07الفصل السابع عشر
001 ابو بكر الجزائري\منهاج المسلم 23 - 24\ CD1\01 باب العقيدة\08الفصل الثامن
001 ابو بكر الجزائري\منهاج المسلم 23 - 24\ CD1\01 باب العقيدة\09الفصل التاسع
001 ابو بكر الجزائري\منهاج المسلم 23 - 24\ CD1\01 باب العقيدة\10الفصل العاشر
001 ابو بكر الجزائري\منهاج المسلم 23 - 24\ CD1\01 باب العقيدة\11الفصل الحادي عشر
001 ابو بكر الجزائري\منهاج المسلم 23 - 24\ CD1\01 باب العقيدة\12الفصل الثاني عشر
001 ابو بكر الجزائري\منهاج المسلم 23 - 24\ CD1\01 باب العقيدة\13الفصل الثالث عشر
001 ابو بكر الجزائري\منهاج المسلم 23 - 24\ CD1\01 باب العقيدة\14الفصل الرابع عشر
001 ابو بكر الجزائري\منهاج المسلم 23 - 24\ CD1\01 باب العقيدة\15الفصل الخامس عشر
001 ابو بكر الجزائري\منهاج المسلم 23 - 24\ CD1\01 باب العقيدة\16الفصل السادس عشر
001 ابو بكر الجزائري\منهاج المسلم 23 - 24\ CD1\02 باب الآداب
001 ابو بكر الجزائري\منهاج المسلم 23 - 24\ CD1\02 باب الآداب\01الفصل الأول
001 ابو بكر الجزائري\منهاج المسلم 23 - 24\ CD1\02 باب الآداب\02الفصل الثاني
001 ابو بكر الجزائري\منهاج المسلم 23 - 24\ CD1\02 باب الآداب\03الفصل الثالث
001 ابو بكر الجزائري\منهاج المسلم 23 - 24\ CD1\02 باب الآداب\04الفصل الرابع
001 ابو بكر الجزائري\منهاج المسلم 23 - 24\ CD1\02 باب الآداب\05الفصل الخامس
001 ابو بكر الجزائري\منهاج المسلم 23 - 24\ CD1\02 باب الآداب\06الفصل السادس
001 ابو بكر الجزائري\منهاج المسلم 23 - 24\ CD1\02 باب الآداب\07الفصل السابع
001 ابو بكر الجزائري\منهاج المسلم 23 - 24\ CD1\02 باب الآداب\08الفصل الثامن
001 ابو بكر الجزائري\منهاج المسلم 23 - 24\ CD1\02 باب الآداب\09الفصل التاسع
001 ابو بكر الجزائري\منهاج المسلم 23 - 24\ CD1\02 باب الآداب\10الفصل العاشر
001 ابو بكر الجزائري\منهاج المسلم 23 - 24\ CD1\02 باب الآداب\11الفصل الحادي عشر
001 ابو بكر الجزائري\منهاج المسلم 23 - 24\ CD1\02 باب الآداب\12الفصل الثاني عشر
001 ابو بكر الجزائري\منهاج المسلم 23 - 24\ CD1\02 باب الآداب\13الفصل الثالث عشر
001 ابو بكر الجزائري\منهاج المسلم 23 - 24\ CD1\02 باب الآداب\14الفصل الرابع عشر
001 ابو بكر الجزائري\منهاج المسلم 23 - 24\ CD1\03 باب الأخلاق
001 ابو بكر الجزائري\منهاج المسلم 23 - 24\ CD1\03 باب الأخلاق\01الفصل الأول
001 ابو بكر الجزائري\منهاج المسلم 23 - 24\ CD1\03 باب الأخلاق\02الفصل الثاني
001 ابو بكر الجزائري\منهاج المسلم 23 - 24\ CD1\03 باب الأخلاق\03الفصل الثالث
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(78/181)
001 ابو بكر الجزائري\منهاج المسلم 23 - 24\ CD1\03 باب الأخلاق\04الفصل الرابع
001 ابو بكر الجزائري\منهاج المسلم 23 - 24\ CD1\03 باب الأخلاق\05الفصل الخامس
001 ابو بكر الجزائري\منهاج المسلم 23 - 24\ CD1\03 باب الأخلاق\06الفصل السادس
001 ابو بكر الجزائري\منهاج المسلم 23 - 24\ CD1\03 باب الأخلاق\07الفصل السابع
001 ابو بكر الجزائري\منهاج المسلم 23 - 24\ CD1\03 باب الأخلاق\08الفصل الثامن
001 ابو بكر الجزائري\منهاج المسلم 23 - 24\ CD1\03 باب الأخلاق\09الفصل التاسع
001 ابو بكر الجزائري\منهاج المسلم 23 - 24\ CD1\03 باب الأخلاق\10الفصل العاشر
001 ابو بكر الجزائري\منهاج المسلم 23 - 24\ CD1\03 باب الأخلاق\11الفصل الحادي عشر
001 ابو بكر الجزائري\منهاج المسلم 23 - 24\ CD1\03 باب الأخلاق\12الفصل الثاني عشر
001 ابو بكر الجزائري\منهاج المسلم 23 - 24\ CD1\04 باب العبادات 1
001 ابو بكر الجزائري\منهاج المسلم 23 - 24\ CD1\04 باب العبادات 1\ 01الفصل الأول
001 ابو بكر الجزائري\منهاج المسلم 23 - 24\ CD1\04 باب العبادات 1\ 02الفصل الثاني
001 ابو بكر الجزائري\منهاج المسلم 23 - 24\ CD1\04 باب العبادات 1\ 03الفصل الثالث
001 ابو بكر الجزائري\منهاج المسلم 23 - 24\ CD1\04 باب العبادات 1\ 04الفصل الرابع
001 ابو بكر الجزائري\منهاج المسلم 23 - 24\ CD1\04 باب العبادات 1\ 05الفصل الخامس
001 ابو بكر الجزائري\منهاج المسلم 23 - 24\ CD1\04 باب العبادات 1\ 06الفصل السادس
001 ابو بكر الجزائري\منهاج المسلم 23 - 24\ CD1\04 باب العبادات 1\ 07الفصل السابع
001 ابو بكر الجزائري\منهاج المسلم 23 - 24\ CD2
001 ابو بكر الجزائري\منهاج المسلم 23 - 24\ CD2\04 باب العبادات2
001 ابو بكر الجزائري\منهاج المسلم 23 - 24\ CD2\04 باب العبادات2\ 08الفصل الثامن
001 ابو بكر الجزائري\منهاج المسلم 23 - 24\ CD2\04 باب العبادات2\ 09الفصل التاسع
001 ابو بكر الجزائري\منهاج المسلم 23 - 24\ CD2\04 باب العبادات2\ 10الفصل العاشر
001 ابو بكر الجزائري\منهاج المسلم 23 - 24\ CD2\04 باب العبادات2\ 11الفصل الحادي عشر
001 ابو بكر الجزائري\منهاج المسلم 23 - 24\ CD2\04 باب العبادات2\ 12الفصل الثاني عشر
001 ابو بكر الجزائري\منهاج المسلم 23 - 24\ CD2\04 باب العبادات2\ 13الفصل الثالث عشر
001 ابو بكر الجزائري\منهاج المسلم 23 - 24\ CD2\04 باب العبادات2\ 14الفصل الرابع عشر
001 ابو بكر الجزائري\منهاج المسلم 23 - 24\ CD2\05 باب المعاملات
001 ابو بكر الجزائري\منهاج المسلم 23 - 24\ CD2\05 باب المعاملات\01الفصل الأول
001 ابو بكر الجزائري\منهاج المسلم 23 - 24\ CD2\05 باب المعاملات\02الفصل الثاني
001 ابو بكر الجزائري\منهاج المسلم 23 - 24\ CD2\05 باب المعاملات\03الفصل الثالث
001 ابو بكر الجزائري\منهاج المسلم 23 - 24\ CD2\05 باب المعاملات\04الفصل الرابع
001 ابو بكر الجزائري\منهاج المسلم 23 - 24\ CD2\05 باب المعاملات\05الفصل الخامس
001 ابو بكر الجزائري\منهاج المسلم 23 - 24\ CD2\05 باب المعاملات\06الفصل السادس
001 ابو بكر الجزائري\منهاج المسلم 23 - 24\ CD2\05 باب المعاملات\07الفصل السابع
001 ابو بكر الجزائري\منهاج المسلم 23 - 24\ CD2\05 باب المعاملات\08الفصل الثامن
001 ابو بكر الجزائري\منهاج المسلم 23 - 24\ CD2\05 باب المعاملات\09الفصل التاسع
001 ابو بكر الجزائري\منهاج المسلم 23 - 24\ CD2\05 باب المعاملات\10الفصل العاشر
001 ابو بكر الجزائري\منهاج المسلم 23 - 24\ CD2\05 باب المعاملات\11الفصل الحادي عشر
001 ابو بكر الجزائري\منهاج المسلم 23 - 24\ CD2\05 باب المعاملات\12الفصل الثاني عشر
001 ابو بكر الجزائري\منهاج المسلم 23 - 24\ CD2\05 باب المعاملات\13الفصل الثالث عشر
001 ابو بكر الجزائري\نداءات الرحمن 30 - 31
001 ابو بكر الجزائري\نداءات الرحمن 30 - 31\ cd1
001 ابو بكر الجزائري\نداءات الرحمن 30 - 31\ cd2
001 ابو بكر الجزائري\هذا الحبيب 42 - 43
001 ابو بكر الجزائري\هذا الحبيب 42 - 43\ CD1
001 ابو بكر الجزائري\هذا الحبيب 42 - 43\ CD2
ـ[مشرف الشهري]ــــــــ[15 - 10 - 09, 06:07 م]ـ
002 حسين ال الشيخ
002 حسين ال الشيخ\البلبل-عم- منهاج 2
002 حسين ال الشيخ\البلبل-عم- منهاج 2\البلبل مختصر الروضة
002 حسين ال الشيخ\البلبل-عم- منهاج 2\البلبل مختصر الروضة\01الفصل الأول
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(78/182)
002 حسين ال الشيخ\البلبل-عم- منهاج 2\البلبل مختصر الروضة\02الفصل الثاني
002 حسين ال الشيخ\البلبل-عم- منهاج 2\تفسير جزء عم
002 حسين ال الشيخ\البلبل-عم- منهاج 2\منهج السالكين للسعدي
002 حسين ال الشيخ\البلبل-عم- منهاج 2\منهج السالكين للسعدي\الزكاة
002 حسين ال الشيخ\البلبل-عم- منهاج 2\منهج السالكين للسعدي\الصيام
002 حسين ال الشيخ\الروض -عمدة 1
002 حسين ال الشيخ\الروض -عمدة 1\الروض المربع
002 حسين ال الشيخ\الروض -عمدة 1\الروض المربع\04كتاب الزكاة
002 حسين ال الشيخ\الروض -عمدة 1\الروض المربع\05كتاب الصيام
002 حسين ال الشيخ\الروض -عمدة 1\الروض المربع\08كتاب البيوع
002 حسين ال الشيخ\الروض -عمدة 1\عمدة الأحكام
002 حسين ال الشيخ\الروض -عمدة 1\عمدة الأحكام\الزكاة
002 حسين ال الشيخ\الروض -عمدة 1\عمدة الأحكام\الصيام
002 حسين ال الشيخ\النووية-زاد 3
002 حسين ال الشيخ\النووية-زاد 3\ New (E )
002 حسين ال الشيخ\النووية-زاد 3\ New (E )\ الأربعون النووية
002 حسين ال الشيخ\النووية-زاد 3\ New (E )\ زاد المستقنع
002 حسين ال الشيخ\النووية-زاد 3\ New (E )\ زاد المستقنع\04كتاب الزكاة
002 حسين ال الشيخ\النووية-زاد 3\ New (E )\ زاد المستقنع\05كتاب الصيام
002 حسين ال الشيخ\النووية-زاد 3\ New (E )\ زاد المستقنع\08كتاب البيوع
002 حسين ال الشيخ\مجموعة دروس 4 - 5
002 حسين ال الشيخ\مجموعة دروس 4 - 5\ CD1
002 حسين ال الشيخ\مجموعة دروس 4 - 5\ CD1\ التحقيق والإيضاح
002 حسين ال الشيخ\مجموعة دروس 4 - 5\ CD1\ بلوغ المرام_1
002 حسين ال الشيخ\مجموعة دروس 4 - 5\ CD1\ بلوغ المرام_1\ 001الطهارة
002 حسين ال الشيخ\مجموعة دروس 4 - 5\ CD1\ بلوغ المرام_1\ 002الصلاة
002 حسين ال الشيخ\مجموعة دروس 4 - 5\ CD2
002 حسين ال الشيخ\مجموعة دروس 4 - 5\ CD2\ بلوغ المرام_2
002 حسين ال الشيخ\مجموعة دروس 4 - 5\ CD2\ بلوغ المرام_2\ 005الصيام
002 حسين ال الشيخ\مجموعة دروس 4 - 5\ CD2\ بلوغ المرام_2\ 006الحج
002 حسين ال الشيخ\مجموعة دروس 4 - 5\ CD2\ حجة النبي صلى الله عليه وسلم للألباني
002 حسين ال الشيخ\مجموعة دروس 4 - 5\ CD2\ زاد المعاد
002 حسين ال الشيخ\مجموعة دروس 4 - 5\ CD2\ زاد المعاد\الزكاة
002 حسين ال الشيخ\مجموعة دروس 4 - 5\ CD2\ زاد المعاد\الصيام
002 حسين ال الشيخ\مجموعة دروس 4 - 5\ CD2\ فتاوى الشيخ ابن باز رحمه الله
ـ[محمد بن شحاته]ــــــــ[15 - 10 - 09, 06:44 م]ـ
يا أخى مشرف يعنى صوتيات مكتبة المسجد النبوي تحتاج هارد سعة كام جيجا؟
ـ[مشرف الشهري]ــــــــ[15 - 10 - 09, 10:01 م]ـ
الحجم بارك الله فيك قرابة 400 قيقا
برفقه بقية فهارس الدروس العلمية
ـ[محمد بن شحاته]ــــــــ[15 - 10 - 09, 10:06 م]ـ
جزاك الله خيرا كنت أسال عن كيف أحصل على الهارديسك الخاص بطالب العلم الذى كنتم تعلنون عنه؟
فى المملكة
ـ[مشرف الشهري]ــــــــ[15 - 10 - 09, 10:08 م]ـ
برفقه دروس المسجد الحرام
ـ[معاذ الطالب]ــــــــ[15 - 10 - 09, 10:08 م]ـ
بارك الله فيك
كيف السبيل إلى نسخة منه؟؟
ـ[مشرف الشهري]ــــــــ[15 - 10 - 09, 10:16 م]ـ
قريبا إن شاء الله نضع جوال أحد الإخوة ليقوم بالنسخ في الرياض
ـ[مشرف الشهري]ــــــــ[15 - 10 - 09, 10:20 م]ـ
وفيك بارك الله
تستطيع أن تذهب إلى الإخوة في مكتبة المسجد النبوي وتضع عندهم هارد 500 قيقا لتعود لهم اليوم التالي وقد انتهوا من النسخ أو بعد يومين
وبإمكانك أن توصي ممن تعرف من أهل المدينة لينوب عنك
ـ[أبو عبدالله الخليلي]ــــــــ[15 - 10 - 09, 10:31 م]ـ
بارك الله فيك أيها الفاضل
هل من سبيل لإيصالها للأردن؟
ـ[مشرف الشهري]ــــــــ[15 - 10 - 09, 10:35 م]ـ
أنا وضعت الفهارس هنا فقط ليعرفها الإخوة
ومن ثم من أحب أن يحصل على نسخة من الهارد أن يوصي أحد من معارفه في المدينة النبوية
ـ[سفيان العباسي]ــــــــ[16 - 10 - 09, 12:11 ص]ـ
هذه الموسوعات العلمية مقتصرة دوما على السعودية
هناك من المسلمين من هم أحوج إليها
و لو إجتهد الإخوة في نشرها خارج السعودية لكان خيرا لهم من تجميع هذه الموسوعات و حشرها في مكتباتهم
الإمكانيات موجودة و الموسوعات كذلك لكن إيثار الخير و الإخلاص إندرس
هناك طلبة علم عندنا يحلمون بتوفر بعض شروح العلماء فلا يجدون إليها سبيلا
ـ[مشرف الشهري]ــــــــ[16 - 10 - 09, 12:32 ص]ـ
أخي سفيان بإمكانك تحميل بعض الدروس العلمية التي رفعتها هنا في الملتقى / قسم الدروس الصوتية لكثير من دروس المسجد النبوي
استمع لها حتى يتسنى لك فرج من الله في وصول الهارد إليك، فالمشقة عظيمة في إيصال هذا الهارد أو غيره لكل طالب علم في أصقاع المعمورة
ـ[يحيى صالح]ــــــــ[16 - 10 - 09, 12:48 ص]ـ
بالروابط التالية صوتيات للشيخ الجزائري يمكنكم الانتفاع بها إن لم تتمكنوا من الحصول على هذا الهارد:
حقيبة بها صوتيات للشيخ:
http://audio.islamweb.net/audio/index.php?page=viewcabinet&cbid=2374
والرابط التالي به كمية من الاسطوانات للشيخ:
http://www.ansarel7abib.com/vb/showthread.php?t=6679
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(78/183)
ـ[ابن البجلي]ــــــــ[16 - 10 - 09, 12:57 ص]ـ
هذه الموسوعات العلمية مقتصرة دوما على السعودية
هناك من المسلمين من هم أحوج إليها
و لو إجتهد الإخوة في نشرها خارج السعودية لكان خيرا لهم من تجميع هذه الموسوعات و حشرها في مكتباتهم
الإمكانيات موجودة و الموسوعات كذلك لكن إيثار الخير و الإخلاص إندرس
هناك طلبة علم عندنا يحلمون بتوفر بعض شروح العلماء فلا يجدون إليها سبيلا
الإنترنت لم يجعل لأحد حجة أخي سفيان
بضغطة زر تحمل عشرات الدروس العلمية
ـ[أحمد وفاق مختار]ــــــــ[16 - 10 - 09, 01:48 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله،
إلى الإخوة في المغرب،
من يريد أن ينسخ هذه المكتبة الصوتية فليراسلني على الخاص وليأتني ب "هاردسك ".
وحجهما 400 قيقا تقريبا حصلت عليها من مكتبة المسجد النبوي في رمضان 1429.
وإلى الإخوة في مصر،
أعرف طالبا في الطب بالجامعة في الإسكندرية يملك نسخة من هذه المكتبة، ويرحب بمن يريد أن ينسخها ويراسله في: faizal_bj17@yahoo.com . وهو ماليزي الجنسية.
بارك الله فيكم(78/184)
رسالة الشريعة صالحة لكل زمان ومكان للعلامة الشيخ / محمد الخضر حسين .. رحمه الله والمسجد الأقصى
ـ[هشام جبر]ــــــــ[15 - 10 - 09, 07:13 م]ـ
المسجد الأقصى .... معركة الفتح والنصر عبد اللطيف مشتهري .. رحمه الله
الكتاب النادر والذي لا يباع في المكتبات، ألفه الشيخ بمناسبة حريق المسجد الأقصى
أسأل الله أن يحرر المسجد الأقصى ويرزقنا الصلاة فيه .. آمين
http://www.mediafire.com/?j5ofnjjyzki (http://www.mediafire.com/?j5ofnjjyzki)
http://www.mediafire.com/file/j5ofnjjyzki/Masjid (http://www.mediafire.com/file/j5ofnjjyzki/Masjid)
و
رسالة الشريعة صالحة لكل زمان ومكان للعلامة الشيخ / محمد الخضر حسين .. رحمه الله
وهي تحتوي على موضوعات منها:
النسخ في الشريعة
أسباب وضع الحديث
نظرة في أحاديث المهدي
حديث: لا عدوى ولا طيرة
باب: في حديث السحر
أسأل الله أن ينفع بها، ومعذرة إن كان التصوير رديئا
http://www.mediafire.com/?j3mzmjolmnz (http://www.mediafire.com/?j3mzmjolmnz)
http://www.mediafire.com/file/j3mzmjolmnz/Azhar (http://www.mediafire.com/file/j3mzmjolmnz/Azhar) sharighat.pdf
<!-- / message -->
ـ[هشام جبر]ــــــــ[01 - 11 - 09, 05:19 م]ـ
ها هما الكتابان لمن ظن أنهما قد تاها وسط الزحام
ـ[عيسى بنتفريت]ــــــــ[01 - 11 - 09, 07:02 م]ـ
بارك الله فيك وجزاك الله خير وجعله في ميزان حسناتك.
ورحم الله الشيخ محمد الخضر حسين واسكنه الفردوس الأعلى.
وأسأل من الله العلي القدير أن يجمعنا ومشايخنا مع محمد صلى الله عليه وعلى اله وسلم.(78/185)
من من أهل الجود يجود علينا بهذا الكتاب: تخريج أحاديث كتاب أربعين حديثا في اصطناع المعروف .....
ـ[الدكتور مروان]ــــــــ[15 - 10 - 09, 10:59 م]ـ
مَن مِن أهل ِ الجود والكرم والنخوة يجود علينا بهذا الكتاب، وقد أعياني البحث عنه ورقيا؛ فليته يكون مصورا، وهو كتيّب صغير:
تخريج أحاديث كتاب أربعين حديثا في اصطناع المعروف للمنذري / لصدر الدين المناوي، حقق نصه وخرج أحاديثه سمير طه المجذوب،، بيروت / عالم الكتب 1406 هـ - 1986م
أو أي طبعة أخرى مثل:
أربعون حديثا في اصطناع المعروف / للمنذرى؛ خرجها وأضاف إليها مثلها في معناها محمد المناوي؛ تحقيق أحمد مصطفى قاسم الطهطاوي / 1995م
سائلا الله تعالى أن يجعله في ميزان حسناته ..(78/186)
مقالات فضيلة الأستاذ الشيخ إرشاد الحق الأثري حفظه الله باللغة الأردية
ـ[أبو عبد الرحمن الطاهر]ــــــــ[15 - 10 - 09, 11:36 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وبعد
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
فهذه مقالات لفضيلة الشيخ الأستاذ إرشاد الحق الأثري حفظه الله تعالى ومتعنا بطول حياته
وهي باللغة الأردية في ملف بي دي أيف
وقد وضعتها هنا لناطقي اللغة العربية
للفائدة فقط
تعريف الكتاب بالأردية
کتاب مقالات ارشاد الحق اثري
مصنف ارشاد الحق اثري صاحب
ناشر ادار? العلوم الاثريہ منٹگمري بازار فيصل آباد
صفحات 327
عالم اسلام ميں سے ايک مخصوص حلقے کے اس رويے کي کسي طور بھي تائيد نہيں کي جاسکتي کہ اجتہاد کادروازہ بند ہوچکاہے- اگر اس مؤقف کو تسليم کر ليا جائے تو معاشرہ يقيني طور پر جمود کا شکار ہوکر عصر حاضر ميں پيش آمدہ نئے نئے مسائل کے حل سے عاري نظر آئيگا- مزيد برآں اجتہاد کا دروازہ خود خدا تعالي نے امت محمديہ کے ليے کھولا ہے جس کي توثيق متعدد فرامين نبوي سے ہوتي ہے-زير نظر کتاب ميں مولانا ارشاد الحق اثري صاحب نے اجتہاد کا دامن تھام کر غير تقليدي رويہ اختيار کرنے والوں پر کيے جانے والے اعتراضات کا علمي جواب پيش کيا ہے-مصنف نے مقلدين کي تنگ نظري اوراس سلسلے ميں مسلک اعتدال کا تذکرہ کرتے ہوئے فقہاء کے مابين اختلاف کي نوعيت بيان کي ہے-علاوہ ازيں تراويح کي مسنون تعداد، حلالہ، عيد ميلاد کے بارے ميں قرآن وسنت کا اصل مؤقف بيان کرنے کے ساتھ ساتھ علامہ کوثري کے افکار ونظريات پر روشني الي ہے-مزيد برآں ايسے ھيروں مسائل کو کتاب کي زينت بنايا گيا ہے جو کتاب و سنت کے حاميوں کے مابہ الامتياز ہيں اورمقلدين حضرات اپني تقليدي روش کي بناء پرواضح دلائل کے باوجود ان سے اعراض کيے ہوئے ہيں
اؤن لو لنک: مقالات ارشاد الحق اثري ( http://www.kitabosunnat.com/kutub-library/article/urdu-islami-kutub/21-/255-maqalat-irshad-ul-haq-asri.html)
ـ[أبو عبد الرحمن الطاهر]ــــــــ[15 - 10 - 09, 11:38 م]ـ
فہرست مضامين
عناوين
نمبر 1
مسئلہ اجتہاد و تقليد اور اہلحديث پر بعض اعتراضات کا جواب
اہل حديث اور اجتہاد
کيا متقدمين فقہاء کا اجتہاد قيامت تک کے ليے کافي ہے؟
علامہ کشمير ي رحمہ اللہ کا فرمان ہے کہ سارا دين فقہ ميں نہيں
فرقہ بندي اور باہم لڑائياں
اہل حديث کي عليحدہ مسجديں اور مقلدين کا کردار
اکٹر صاحب کي کجروي
شافعي رحمہ اللہ کي اقتداء اور مقلدين کي تنگ نظر ي
ائمہ کرام اس سے بري ہيں
اہل حديث اور ہمارے اسلاف
ايک امام کي تقليد کي دعوت طريقہ سلف نہيں , علامہ قرافي رحمہ اللہ
تقليد و جمود کا دور اور انتقال مذہب
غير مقلد عالم
مقلد عالم
دليل کےبغير امام کے قول پر فتوي کا حکم
ائمہ نے ہر مسئلہ کي دليل بيان نہيں کي
مقلد کا اصل روگ
مولانا تھانوي کا بيان
ابن عبد السلام اور ديگر اہل علم کي تصريحات
مقلدين علماء
مجتہدين کي اقسام
انتساب مذہب کے مختلف اسباب
علامہ الکوثري اور تنقيص ائمہ
علمائے ديوبند کي چند جسارتيں
اہل حديث پر توہين ائمہ کا الزام اور اس کا جواب
مقلدين کے طرز عمل کو ائمہ سے کوئي نسبت نہيں
تقليد و جمود کي انتہاء
نمبر 2
اختلاف امت اور مسلک اعتدال
کيا امت کا اختلاف رحمت ہے؟
سلف ميں اختلاف کي نوعيت
مقلدين کا طرز عمل اور باہم منافرتيں
فقہي مسائل ميں ہمارا موقف
مقلد کامل شريعت پر عمل نہيں کر سکتا
علامہ کرخي کا اصول
دين کي تمام جزئيات کا علم کسي ايک کے بس ميں نہيں
مقلدين کي تنگ نظري
کيا ائمہ اربعہ کے علاوہ کوئي مجتہد نہيں
قاضي ابو يوسف، امام محمد اور تقليد
بعض ديگر اہل علم بھي مقلد نہيں
کيا حضرت عيسي عليہ السلام اور امام مہدي عليہ السلام حنفي مقلد ہوں گے؟
شاہ ولي اللہ کا موقف
کيا ائمہ اربعہ کا اجماع حجت ہے؟
ائمہ اربعہ کے علاوہ ديگر فقہاء کے اقوال پر فتوي
دليل کي معرفت کے بغير امام کے قول پر فتوي
اسباب اختلاف الفقہاء
تعامل سلف کي حيثيت
کيا صحيحين کي روايت مقدم ہے؟
نمبر 3
مدير بينات سے چند سوالات
فقہاء کے مابين اختلاف کي نوعيت
وسيلہ کے مسئلہ کي وضاحت
وظيفہ يا شيخ عبد القادر جيلاني رحمہ اللہ
ہر بدعت گمراہي ہے
غير اللہ کي نذر
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(78/187)
کيا آپ صلي اللہ عليہ وسلم کي وفات 12 ربيع الاول ہي ہے؟
اجتماعي دعا
تراويح کي مسنون تعداد
حلالہ مروجہ اور حنفي مذہب
ذکا? الجنين اور ذکا? امہ
نمبر 4
گمراہي کيا ہے، اتباع سنت يا تقليد
تقليد کے بارے ميں اہل علم کي تصريحات
نمبر 5
تقليد کي روش سے تو بہتر ہے خود کشي
اہل الرائے اور وضع حديث
موفق مکي کون ہيں؟
فتنہ انکار حديث اور اہل الرائے
مقلدين کا طرز عمل
بر صغير ميں انکار حديث
کارديگر کند
مرزا غلام احمد کون تھا؟
گستاخي کا مرتکب کون؟
تقليدي مزاج اور تجلي ديو بند
امام صاحب کے تلامذہ کا طرز عمل
فتوي ميں مفتي کو ہدايت
امام صاحب کے بعض مسائل کي بنياد درست نہيں، علامہ کوثري
امام محمد رحمہ اللہ کا تقليد امام پر تبصرہ
مولانا عبيد اللہ سندھي کے عجيب تفردات
گستاخي کا مرتکب کون ہے؟
نمبر 6
علامہ الکوثري رحمہ اللہ کے بدعي افکار علمائے ديوبند کے ليے لمحہ فکريہ
علامہ کوثري رحمہ اللہ اور قبروں کوپختہ کرنا
علامہ کوثري رحمہ اللہ اور صحيح مسلم کي حديث
علامہ کوثري رحمہ اللہ کي بدديانتي
يک نہ شدد و شد
قبروں پر کتبے لکھنا
صحيح مسلم کي دوسري حديث پر علامہ کوثري رحمہ اللہ کي تنقيد
رسول اللہ صلي اللہ عليہ وسلم کو پکارنا
ميلاد مصطفي صلي اللہ عليہ وسلم
نمبر 7
علامہ کوثري رحمہ اللہ کے بدعي افکار کے دفاع کا علمي جائزہ
امام ابو حنيفہ رحمہ اللہ کي منقبت ميں موضوع حديث اور علامہ کوثري رحمہ اللہ
جھوٹ کا الزام
علامہ کوثري رحمہ اللہ نے کتاب التوحيد کو کتاب الشرک کہا
کتاب السنہ کو کتاب الزيغ کہا
قبروں کو پختہ بنانا اور ان پر مسجديں تعمير کرنا
چوري اور سينہ زوري
نيل الاوطار ميں علامہ شوکاني رحمہ اللہ کا موقف
قارن صاحب کي غلطي فہمي
اصحاب کہف اور مسجد
صحيح مسلم کي حديث اور علامہ کوثري رحمہ اللہ
قارن صاحب کي غلط بياني
بے انصافي کي دوسري مثال
ميلاد مصطفي صلي اللہ عليہ وسلم
بدعت کي تعريف علامہ کوثري رحمہ اللہ کا موقف
نمبر 8
مولانا سيد حامد رحمہ اللہ مياں سے پہلي اور آخري ملاقات
مسئلہ رفع اليدين اورسيد صاحب
اہل حديث طالب علم کي کہاني
فاتحہ خلف الامام
علامہ ابن حزم رحمہ اللہ اور اہل حديث
کيا بلوغ المرام کو ديکھا کر فتوي دينا ناجائزہ ہے
توہين اکابر کا الزام
غلط بياني اور حساب داني
ايک عجيب نکتہ
تکفير يزيد اور واقعہ حرہ
نمبر 9
عورت کي سربراہي اور حديث بخاري جناب عبد العزيز خالدکے اعتراضات کا جائزہ
کيا عورت کي سربراہي کے بارے ميں قرآن خاموش ہے؟
موضوع روايات سے استدلال
قرآن کے موافق روايت کا مسئلہ
اصول فقہ حنفي کي ايک روايت پر بحث
کيا صرف ايک صحابي سے مروي روايت قابل اعتبار نہيں
ذھول اور نسيان قادح صحت نہيں
ديگر اعتراضات کا جواب
نمبر 10
حضرت مياں سيد نذير حسين دہلوي پر اعتراض کا جواب اور معيارالحق کي ايک عبارات کي وضاحت
معيار الحق کا پس منظر
کيا حضرت مياں صاحب معقولات نہيں پڑھا سکتے تھے؟
امام صاحب کي منقبت ميں موضوع روايت
معيار الحق کي عبارات پر اعتراض
اصل حقيقت
معيار الحق ميں ,,قتادہ،، کتابت کي غلطي ہے
کيا حضرت عبدا للہ بن حارث رضي اللہ عنہ سے امام صاحب کي روايت ثابت ہے؟
نمبر 11
کيا دعا کے بعد منہ ہاتھ پھيرنا بدعت ہے؟
پہلي اور دوسري حديث
تيسري حديث
حضرت عبد اللہ بن عمر رضي اللہ عنہ اور عبد اللہ بن زبير رضي اللہ عنہ کا عمل
حضرت حسن بصري رحمہ اللہ کا عمل
مرسل حديث
منہ پر ہاتھ پھيرنے کے بارےميں فقہائے کرام کاعمل
نمبر 12
عورت اعتکاف کہاں کرے
امام ابو حنيفہ رحمہ اللہ کے موقف کي وضاحت
گھر ميں اعتکاف درست نہيں
نمبر 13
خدمت حديث کے پردے ميں تحريف حديث
تحت السر? کي حيثيت
نمبر 14
نبي اکرم صلي اللہ عليہ وسلم کي سندھ ميں آمد
الاعتصام کے ايک ناقدانہ مضمون پر تبصرہ
پہلي حديث پر بحث
دوسري حديث پر بحث
نمبر 15
واقعہ معراج سے متعلق ايک روايت کي حيثيت
علماء امتي کانبياء بني اسرائيل
حاجي امداد اللہ مہاجر مکي مرحوم کا بيان کردہ واقعہ
اصل حقيقت
علامہ علي قاري کا تساہل
نمبر 16
جوش مخالفت ميں بعض ناروا باتيں
مساجد ميں لاؤ سپيکر کا استعمال
نمبر 17
غامدي صاحب کي تحريف معنوي اور ادارہ ,, الاعتصام،، کي خدمت ميں مودبانہ اپيل
وو جد ک عائلا فاغني کا مفہوم
نمبر 18
المھلب رحمہ اللہ شارح بخاري کون ہيں؟
ايک حنفي شيخ الحديث کي نادر تحقيق کا جواب
المھلب بن ابي صفر? کا ترجمہ
الازدي کو الاسدي بھي کہا گيا ہے
نمبر 19
مکتوب ارشاد حق
مسئلہ قرباني کے بيان ميں بعض تسامحات
نمبر 20
زچہ بچہ کے ليے نہايت معتبر جنتي تعويذ
مفتي جميل احمد تھانوي صاحب کے اشتہار پر تبصرہ
نمبر 21
بريلوي مفتي صاحب کي لياقت انہي کي تحرير کے آئينہ ميں
گيارہويں شريف اور ميلاد مروجہ کا ثبوت
ميلاد کا موجد
ـ[أبو عبد الرحمن الطاهر]ــــــــ[23 - 01 - 10, 08:37 م]ـ
للرفع ..................(78/188)
المغازي الأولى و مؤلفوها تأليف: يوسف هوروفيتس
ـ[إبن بوعلام]ــــــــ[16 - 10 - 09, 12:00 ص]ـ
المغازي الأولى و مؤلفوها
المؤلف: يوسف هوروفيتس
وصف الكتاب:
تعريب: حسين نصار - الطبعة الأولى: 1369هـ / 1949م
ملحوظة: الكتاب مصور عن نسخة مصورة على الورق.
اضغط هنا ( http://wadod.net/library/21/2156.rar)
ـ[أمجد عبد الرؤوف]ــــــــ[16 - 10 - 09, 12:21 ص]ـ
جزاكم الله خيرا
ـ[مصعب الجهني]ــــــــ[16 - 10 - 09, 12:47 ص]ـ
جزاكم الله خيرا
والمستشرقين لهم نظر دقيق(78/189)
حمل: الكنى والأسماء، للدولابي (الطبعة الهندية)
ـ[محمد بن عبدالله]ــــــــ[16 - 10 - 09, 12:08 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله وحده.
هذا كتاب (الكنى والأسماء)، للحافظ أبي بشر الدولابي (ت 310)؛ بطبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية في الهند، عام 1322.
ووقعت هذه الطبعة في مجلدين.
وقد وجدتها مصورة، فربط المجلدين ببعضهما، وفهرستهما، ورفعتهما مضغوطين.
الغلاف والجزء الأول ( http://www.kabah.info/uploaders/mohmsor/kuna/kuna01.rar)
الجزء الثاني ( http://www.kabah.info/uploaders/mohmsor/kuna/kuna02.rar) وجزاكم الله خيرًا.
ـ[شتا العربي]ــــــــ[16 - 10 - 09, 10:40 ص]ـ
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم وأورثكم الفردوس الأعلى
ـ[عيسى بنتفريت]ــــــــ[16 - 10 - 09, 11:51 ص]ـ
بارك الله فيك وجزاك كل خير.
كتاب رائع قيم وهادف.(78/190)
أريد تفريغات شروحات الشيخ عبدالعزيز الراجحي
ـ[نايف بن خلوفه علي المباركي]ــــــــ[16 - 10 - 09, 01:21 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أخواني بارك الله فيكم .... هل يوجد تفريغات لي شروح الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله الرجحي ... ؟؟؟
ـ[محمد شرف الدين]ــــــــ[16 - 10 - 09, 02:44 ص]ـ
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=143836
ـ[نايف بن خلوفه علي المباركي]ــــــــ[21 - 10 - 09, 02:21 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
جزاك الله خير أخي محمد شرف الدين وبارك فيك وزادك الله علما وتوفيقا
ـ[فارس النهار]ــــــــ[21 - 10 - 09, 07:58 ص]ـ
http://www.taimiah.org/(78/191)
برنامج السيرة النبوية بالصوت للشيخ محمد حسان
ـ[ابو آلاء]ــــــــ[16 - 10 - 09, 02:16 ص]ـ
برنامج السيرة النبوية بالصوت للشيخ محمد حسان
http://www.aldoah.com/a/rouqyah2/seerah.rar
ـ[عيسى بنتفريت]ــــــــ[16 - 10 - 09, 11:57 ص]ـ
بارك الله فيك ونفعك بك، ووفقني وإياك لما يحب ويرضى.
وحفظ الله الشيخ محمد حسان وسدد خطاه، وجزاه عنا خير الجزاء ووفقه لِكُلّ خَيْر وابعد عَنْه كُل مَكْرُوه.
ـ[أبو إلياس السلفي]ــــــــ[16 - 10 - 09, 08:24 م]ـ
جزاك الله خيرا وبارك فيك(78/192)
أريد ملف وورد مشكولاً لرسالة ابن أبي زيد القيرواني
ـ[أبو العباس المحجوب]ــــــــ[16 - 10 - 09, 02:59 ص]ـ
الإخوة الكرام: أتمنى أن تساعدوني في الحصول على رسالة ابن أبي زيد القيرواني ملف وورد مضبوط بالشكل ولا أريد ملف ( pdf) لأن المقصود الحصول على ملف يسهل التعامل معه.(78/193)
الأخلاق والسير في مداواة النفوس كتاب الكتروني رائع.
ـ[عيسى بنتفريت]ــــــــ[16 - 10 - 09, 01:20 م]ـ
الأخلاق والسير في مداواة النفوس.
أبو محمد علي بن أحمد بن حزم الظاهري.
حمل الكتاب من هنا ( http://www.4shared.com/file/141262459/8a80c900/El_Akhlak_Oia_Assayre_Fi_Modaoiat_Annofousse.html)
ـ[إحسان العتيبي]ــــــــ[17 - 10 - 09, 03:08 ص]ـ
جزاك الله خيراً
ـ[احمد ابو معاذ]ــــــــ[17 - 10 - 09, 03:11 ص]ـ
جزاك الله خير
ـ[عيسى بنتفريت]ــــــــ[17 - 10 - 09, 11:54 ص]ـ
أشكركم على مروركم الراقي والرائع.
ـ[الدسوقي]ــــــــ[17 - 10 - 09, 12:01 م]ـ
جزاكم الله خيرا، وبارك الله فيك، وأحسن الله إليك، وجمعنا في الفردوس الأعلى من الجنة.
ـ[عيسى بنتفريت]ــــــــ[17 - 10 - 09, 08:44 م]ـ
جزاك الله خيرا أخي الكريم الدسوقي على مرورك الطيب.
ـ[محمد الرشدان]ــــــــ[04 - 11 - 09, 06:38 ص]ـ
جزاك الله خيرا(78/194)
وجوب أداء الصلاة جماعة كتاب ممتاز بصيغة Word.
ـ[عيسى بنتفريت]ــــــــ[16 - 10 - 09, 01:34 م]ـ
وجوب أداء الصلاة جماعة.
من عبد العزيز بن عبد الله بن باز إلى من تبلغه هذه النصيحة من إخواننا المسلمين أئمة المساجد والمأمومين وسواهم، سلك الله بنا وبهم صراطه المستقيم، آمين.
سلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أما بعد:
فغير خاف على الجميع عظم شأن الصلاة في الإسلام إذ هي عموده، بها يستقيم دين المسلم وتصلح أعماله ويعتدل سلوكه في شئون دينه ودنياه متى أقيمت على الوجه المشروع؛ عقيدة وعبادة وتأسيا برسول الله صلى الله عليه وسلم لما لها من خاصية قال الله عنها في محكم التنزيل: إِنَّ الصَّلاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وقال:
قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلاتِهِمْ خَاشِعُونَ
لتحميل الكتاب اضغط هنا ( http://www.4shared.com/file/141263923/957042ef/_2__Addoia_Ila_Allah_Oia_Akhlak_Adout.html)(78/195)
للتحميل: الدليل الماهر الناصح شرح المجاز الواضح على قواعد المذهب الراجح، للولاتي.
ـ[سمية الجزائرية]ــــــــ[16 - 10 - 09, 02:18 م]ـ
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته:
كتاب: قواعد فقه المذهب المالكي:
الدليل الماهر الناصح شرح نظم المجاز الواضح على قواعد المذهب الراجح
للعلامة الفقيه: محمد يحيى الولاتي.
على هذا الرابط:
http://www.4shared.com/file/141268874/a0a0ce3f/Adalil_almaher.html
وهذا رابط النظم، من مجهودات الأخ: خلدون الجزائري:
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=181189
ـ[خلدون الجزائري]ــــــــ[16 - 10 - 09, 02:49 م]ـ
بارك الله فيك، في وقته
جاري التحميل، ولو يُرفع على الأرشيف فهو أحسن لأنه أخف وأسرع
وقد فرّغت النظم في المشاركة التالية هنا ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showpost.php?p=1142547&postcount=4)
ـ[خلدون الجزائري]ــــــــ[16 - 10 - 09, 02:50 م]ـ
. . . .
ـ[ابو اسحاق فيصل الاحمداني]ــــــــ[16 - 10 - 09, 03:16 م]ـ
بارك الله فيك ايتها الفاضلة
ـ[مهدي المشولي]ــــــــ[16 - 10 - 09, 03:49 م]ـ
سمية وخلدون الجزائريان:
جزاكما الله خيراً ونفع بكما فقد أحسنتما برفع هذا المتن وشرحه فهما نادرا الوجود عند أهل المشرق فَنِعْم الفعل فعلكما بارك الله فيكما .....
ـ[خلدون الجزائري]ــــــــ[16 - 10 - 09, 05:13 م]ـ
رابط آخر على الأرشيف لكتاب الدليل الماهر شرح نظم المجاز الواضح في القواعد الفقهية كلاهما للولاتي:
مباشر سريع: http://ia311005.us.archive.org/2/items/Adalilalmaher/AdalilAlmaher.pdf
صفحته: http://www.archive.org/details/Adalilalmaher
ومن خلال مراجعة سريعة لهذه الطبعة (نواكشوط 2006) يبدو لي أنها أصح من النسخة التي أمتلكها وهي طبعة الرياض (ط1/ 1993) التي نقلت منها النظم، وسأراجعه عليها فيما فرَّغته في المشاركة التالية هنا ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showpost.php?p=1142547&postcount=4)
ـ[أبو سكينة المغربي]ــــــــ[16 - 10 - 09, 07:09 م]ـ
جزاكم الله خيرا
ـ[خلدون الجزائري]ــــــــ[18 - 10 - 09, 05:13 م]ـ
[تنبيه]
هناك نقص قسمٍ كبيرٍ في طبعة نواكشوط 2006 لهذا الكتاب
بعد مراجعتي لحوالي الثلث الأول من هذا الكتاب المهم في القواعد الفقهية تبين لي وجود نقص كبير في هذه الطبعة (طبعة نواكشوط 2006) وإن كانت تبدو أصح من حيث الأخطاء، وقدَّرتُه بالمقارنة مع (طبعة الرياض1993) بحوالي 40 صفحة أو يزيد، وهو كما يلي:
حيث في صفحة 45 من الطبعة المرفوعة (نواكشوط) ينتقل من شرح البيت التالي:
وبالمحلِّ رُخْصَةٌ مَقْصُورَهْ - في القَوْلَةِ الصحيحةِ المَشْهُوَرْه
الذي من المفروض أن يليه البيت التالي:
وتبطل الرخصةُ بالعصيان - على الصحيح عند أهل الشانِ (آخر بيت من فصل قواعد الطهارة)
لكنَّه يقفز فصل قواعد الصلاة فلا يوجد، ولا فصل قواعد الزكاة، وجلّ فصل قواعد الصيام، فيقفز إلى أواخره إلى البيت التالي:
وشرط رَعْي الخلف أن لا يلزما - خرقا للاجماع وإلا حَرُما
ثم يُكمل
فالساقط من الطبعة إذن شرح 37 بيتًا، ويمكن التأكد من ذلك بمراجعة نص المنظومة الموجود في آخر الكتاب.
وسأكمل المراجعة، وإذا تبين لي أي شيء أذكره.
ـ[سمية الجزائرية]ــــــــ[18 - 10 - 09, 09:23 م]ـ
بارك الله فيكم أخي على هذا التنبيه، و نطمع في كرمكم بأن تصوروا لنا النقص الوارد في طبعة نواكشوط، من الطبعة التي بحوزتكم، ليكتمل الانتفاع بالنظم و شرحه.
ـ[النقاء]ــــــــ[18 - 10 - 09, 11:01 م]ـ
بارك الله فيكم أخي على هذا التنبيه، و نطمع في كرمكم بأن تصوروا لنا النقص الوارد في طبعة نواكشوط، من الطبعة التي بحوزتكم، ليكتمل الانتفاع بالنظم و شرحه.
لتكرار الطلب
ـ[خلدون الجزائري]ــــــــ[21 - 10 - 09, 04:58 م]ـ
[منظومة]
المجاز الواضح في قواعد الفقه للولاتي
(مضبوطة مصححة مشكولة 311 بيتًا)
التحميل:
على شكل وورد: Word: من المرفقات ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/attachment.php?attachmentid=71376&stc=1&d=1256129381)
محول إلى PDF: نفس رابط الأرشيف السابق مع إلغاء الملف المرفوع فيه (المصور عن طبعة الرياض 1993 للشرح) لعشرات الأخطاء والتصحيفات الموجودة فيه
مباشر: http://ia311035.us.archive.org/2/items/majazwadih/majazwadih.pdf
صفحته: http://www.archive.org/details/majazwadih
وسأرفع شرحه مع إكمال نقص النسخة المرفوعة إن شاء الله
بارك الله فيكم أخي على هذا التنبيه، و نطمع في كرمكم بأن تصوروا لنا النقص الوارد في طبعة نواكشوط، من الطبعة التي بحوزتكم، ليكتمل الانتفاع بالنظم و شرحه.
لتكرار الطلب
سأرفع شرحه مع إكمال نقص النسخة المرفوعة إن شاء الله
ـ[خلدون الجزائري]ــــــــ[21 - 10 - 09, 05:21 م]ـ
الصفحة الأولى من النظم
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/attachment.php?attachmentid=71377&stc=1&d=1256131027
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(78/196)
ـ[محمد عبد السلام السلفي]ــــــــ[28 - 09 - 10, 04:00 م]ـ
السلام عليكم الإخوة الكرام.
اريد تحميل كتاب الدليل الماهر ولكن الرابط لا يعمل فأرجو تحميله على رابط آخر.
الرجاء السرعة لشدة الاحتياج، وأسأل الله أن يكشف عنكم الكروب.
محمد عبد السلام.
ـ[خلدون الجزائري]ــــــــ[28 - 09 - 10, 08:27 م]ـ
السلام عليكم الإخوة الكرام.
اريد تحميل كتاب الدليل الماهر ولكن الرابط لا يعمل فأرجو تحميله على رابط آخر.
الرجاء السرعة لشدة الاحتياج، وأسأل الله أن يكشف عنكم الكروب.
محمد عبد السلام.
الرابط بخير يشتغل، وقد حملت منه الكتاب الآن
وفيما يلي رابط آخر لكتاب قواعد فقه الإمام مالك للولاتي طبعة نواكشوط 2006 التي رفعتها الأخت الكريمة، مع التنبيه عن النقص الذي ذكرته:
مباشر: http://ia360709.us.archive.org/7/items/Adalilmaher/AdalilAlmaher.pdf
صفحته: http://www.archive.org/details/Adalilmaher
أما عن رفعي للنقص فلم أنبه عليه من قبل، وقد صورته وضاع مني قبل أن أرفعه، وأحاول بإذن الله إعادة تصويره
ـ[أبو عبد العظيم الباتني]ــــــــ[28 - 09 - 10, 09:30 م]ـ
بارك الله فيكم ونفع بكم على هذه الهدية القيمة
اخي خلدون هل طبعة الرياض دخلت الجزائر، وهل لاتزال متوفرة ....
ا
ـ[السلامي]ــــــــ[28 - 09 - 10, 09:52 م]ـ
جزاك الله خيرا
ـ[خلدون الجزائري]ــــــــ[28 - 09 - 10, 10:48 م]ـ
بارك الله فيكم ونفع بكم على هذه الهدية القيمة
اخي خلدون هل طبعة الرياض دخلت الجزائر، وهل لاتزال متوفرة ....
لا أظن، ما معي فقط نسخة مصورة ورقية
ـ[محمد عبد السلام السلفي]ــــــــ[29 - 09 - 10, 12:23 م]ـ
السلام عليكم يا أخي خلدون، وجزاك الله خيرا.
أنا أريد طبعة الرياض سواء كانت وورد أو pdf وأريد رفعها على رابط آخر مثل الميديا فير أو الرابط شير لأني غير قادر على تحميلها من ذلك الرابط.
ـ[خلدون الجزائري]ــــــــ[29 - 09 - 10, 01:08 م]ـ
السلام عليكم يا أخي خلدون، وجزاك الله خيرا.
أنا أريد طبعة الرياض سواء كانت وورد أو pdf وأريد رفعها على رابط آخر مثل الميديا فير أو الرابط شير لأني غير قادر على تحميلها من ذلك الرابط.
لا يوجد رابط لطبعة الرياض، وطبعة نواكشوط في اعتقادي تغني عنها لأنها أصح منها من حيث الأخطاء في النقل والطبع، لكن لابد من تدارك النقص (حوالي 40 صفحة) فيها من طبعة الرياض، وهو ما سأفعله إن شاء الله اليوم أو غدا
ـ[محمد عبد السلام السلفي]ــــــــ[29 - 09 - 10, 02:16 م]ـ
السلام عليكم
أعلم بوجود النقص ونسخة نواكشوط معي ولكن النقص يضايقني، فأحتاج لطبعة الرياض لذلك النقص. واشكرك جدًّان وأرجو إفادتي بالنقص.
أزال الله عنك كروب الدنيا والآخرة.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ـ[خلدون الجزائري]ــــــــ[03 - 10 - 10, 12:00 ص]ـ
فيما يلي استدراك الناقص في طبعة نواكشوط 2006 لكتاب قواعد الفقه المالكي للولاتي (دليل الماهر الناصح ... ) المرفوع، وذلك من طبعة الرياض للكتاب 1993، والناقص حوالي 40 صفحة أشرت إلى موضعه في المشاركة 8 هنا ( http://ahlalhdeeth.com/vb/showpost.php?p=1144763&postcount=8)
تحميل النقص (حوالي 40 صفحة) من الرابط التالي (5.4م):
http://www.mediafire.com/download.php?42dv993mtr1bfmd
وأعتذر لكم عن التأخر الكبير في رفع النقص، والشكر والدعاء للأخ الذي تبرع بتصوير هذه الصفحات.
ـ[محمد عبد السلام السلفي]ــــــــ[03 - 10 - 10, 12:43 ص]ـ
السلام عليكم يا أخي خلدون،،
أشكرك جدًّا على مساعدتك لي وأشكر الأخ الفاصل الذي قام بالتصوير، وأسأل الله أن يفرج عني وعنكما الكروب في الدنيا والآخرة. وأن يجعله في ميزان حسناتكم.
ـ[خلدون الجزائري]ــــــــ[04 - 10 - 10, 08:08 م]ـ
صفحة الكتاب من طبعة الرياض
http://ahlalhdeeth.com/vb/attachment.php?attachmentid=78706&stc=1&d=1286204283
ـ[الحر الأبي]ــــــــ[06 - 10 - 10, 10:51 ص]ـ
عندي الكتاب
ومعه ملحق بالنقص
ـ[خلدون الجزائري]ــــــــ[12 - 10 - 10, 02:32 م]ـ
عندي الكتاب
ومعه ملحق بالنقص
لو يرفع هذا الملحق، لأن ما رفعته أنا من النقص ـ مثل سائر الكتاب (ط الرياض) ـ فيه من الأخطاء والسقط والتصحيفات الكثيرة التي أخلت به وتثنيك عن فهم المراد أو مواصلة القراءة أحيانا
ـ[الحر الأبي]ــــــــ[13 - 10 - 10, 11:07 ص]ـ
سأحاول بإذن الله تصويره ولكن صبرا على أخيكم
ـ[محمد عبد السلام السلفي]ــــــــ[14 - 10 - 10, 03:29 م]ـ
اللهم اجعل العلم لنا نورًا.
ـ[محمد عبد السلام السلفي]ــــــــ[14 - 10 - 10, 03:36 م]ـ
إخواني الكرم، أريد كتاب العرف الناشر مخطوط أبو وورد ولمن ساعدني شكرًا.
ـ[أحمد الوجدي]ــــــــ[12 - 11 - 10, 11:17 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله
وبعد فقد وجب التنبيه إلى وجود بتر ونقص في هذا الكتاب في الصفحة 45 ما بين قول المؤلف مع الكراهة وقوله قال تقي الدين بن دقيق العيد ومقدار البتر عشرون صفحة
وللأمانة فهذا تنبيه الوالد حفظه الله
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(78/197)
ـ[أحمد الوجدي]ــــــــ[12 - 11 - 10, 11:17 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله
وبعد فقد وجب التنبيه إلى وجود بتر ونقص في هذا الكتاب في الصفحة 45 ما بين قول المؤلف مع الكراهة وقوله قال تقي الدين بن دقيق العيد ومقدار البتر عشرون صفحة
وللأمانة فهذا تنبيه الوالد حفظه الله(78/198)
رسالة " تحريم حلق اللحى " للعلامة عبدالرحمن بن محمد بن قاسم تصحيح وتعليق الشيخ إسماعيل الأنصاري
ـ[صقر بن حسن]ــــــــ[16 - 10 - 09, 03:10 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه
وبعد
هذه رسالة مختصرة قيمة للشيخ العلامة عبدالرحمن بن محمد بن قاسم عن " تحريم حلق اللحى " صححها وعلق عليها الشيخ إسماعيل الأنصاري رحمهم الله تعالى.
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/attachment.php?attachmentid=71237&stc=1&d=1255691280
ـ[عيسى بنتفريت]ــــــــ[16 - 10 - 09, 08:21 م]ـ
وفقك الله ورعاك وزاد من تقواك.
نفع الله بك ورفع قدرك ولا حرمك الأجر والثواب.
اللهم تقبل منا ومنك صالح الأعمال.
ـ[صقر بن حسن]ــــــــ[17 - 10 - 09, 05:38 ص]ـ
وفقك الله ورعاك وزاد من تقواك.
نفع الله بك ورفع قدرك ولا حرمك الأجر والثواب.
اللهم تقبل منا ومنك صالح الأعمال.
وإياك أخي الفاضل
جزاك الله خيرا وبارك فيك وأعطاك أفضل مما دعوت به
ـ[أبوعلي السلفي]ــــــــ[17 - 10 - 09, 01:20 م]ـ
ممكن ورد
ـ[الكردستاني]ــــــــ[17 - 10 - 09, 08:06 م]ـ
جزاك الله خيرا
ـ[السليماني]ــــــــ[17 - 10 - 09, 08:40 م]ـ
جزاك الله خيرا
ـ[مفتاح محمد السلطني]ــــــــ[17 - 10 - 09, 08:55 م]ـ
بارك الله في جميع الإخوة المشاركين
ـ[مفتاح محمد السلطني]ــــــــ[17 - 10 - 09, 09:00 م]ـ
بارك الله في جميع الإخوة المشاركين
ـ[صقر بن حسن]ــــــــ[18 - 10 - 09, 01:19 ص]ـ
إخواني الكرام
أبو علي السلفي، الكردستاني، السليماني، مفتاح محمد السلطني
أهلا بكم وبارك الله فيكم
ـ[أبو عبد المعز أمين الجزائري]ــــــــ[18 - 10 - 09, 02:25 م]ـ
جزاك الله خيرا
ـ[صقر بن حسن]ــــــــ[20 - 10 - 09, 12:50 ص]ـ
جزاك الله خيرا
وإياك أخي الكريم
جزاك الله خيرا وبارك فيك(78/199)
كتاب: المعايير الجلية في التمييز بين الأحكام والقواعد والضوابط الفقهية للشيخ يعقوب الباحسين هل هو موجود على الشبكة بصيغة pdf ؟ .
ـ[مهدي المشولي]ــــــــ[16 - 10 - 09, 06:54 م]ـ
نفع الله بكم أبحثُ عن كتاب:
"المعايير الجلية في التمييز بين الأحكام والقواعد والضوابط الفقهية" تأليف الشيخ: يعقوب بن عبدالوهاب الباحسين -حفظه الله،
فهل هذا الكتاب يوجد مصوراً على pdf على الإنترنت من عنده علم فليفدنا جزاكم الله خيراً،
أو من استطاع تصويره ورفعه فجزاه الله خيراً ....
بارك الله فيكم .....
ـ[مهدي المشولي]ــــــــ[16 - 10 - 09, 11:52 م]ـ
للرفع!!
جزاكم الله خيراً ......
ـ[مهدي المشولي]ــــــــ[18 - 10 - 09, 12:19 م]ـ
للرفع.
ـ[مهدي المشولي]ــــــــ[05 - 11 - 09, 11:00 م]ـ
اشتريت الكتاب - والحمد لله - من مكتبة الرشد،
لكن إذا وُجِد الكتاب مصوراً بصيغة pdf فهو خير وفيه فوائد لا تجدها في المطبوع الفعلي،
منها سهولة حمله في الأسفار وإيصاله إلى من لا تطول يده إلى المطبوع وهذه من الفوائد العظيمة للمكتبة المصورة أسأل الله أن يجزي أجراً كل من ساهم في تصوير أو رفع كتابٍ بارِكْ اللهم فيهم وانفع بهم .... آمين.(78/200)
الأشباه والنظائر كتاب الكتروني رائع.
ـ[عيسى بنتفريت]ــــــــ[16 - 10 - 09, 08:46 م]ـ
الأشباه والنظائر.
عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي.
حمل الكتاب من هنا ( http://www.4shared.com/file/141329466/d8cf7536/__online.html)(78/201)
مجـ (1) ـاميع: بحوث وتحقيقات العلامة عبدالعزيز الميمني pdf
ـ[عمر الإمبابي]ــــــــ[16 - 10 - 09, 09:21 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
وهو حسبي ونعم الوكيل
[أعتذر من ميل بعض الصفحات
وعذري أنها هكذا في نسختي المطبوعة]
- العنوان: بحوث وتحقيقات العلامة عبدالعزيز الميمني
- المؤلف: عبدالعزيز بن الحاج عبدالكريم بن يعقوب بن أباني الميمني الراجكوتي (1888 – 1978م)
- المحقق: أعدها للنشر: محمد عزير شمس (تقديم: شاكر الفحام - مراجعة: محمد اليعلاوي)
- الناشر: دار الغرب الإسلامي
- الطبعة: الأولى - 1995م
- صفحة التحميل: http://www.archive.org/details/Maimany
- روابط مباشرة: الواجهة ( http://www.archive.org/details/Maimany/Maimany_00.pdf) - الجزء الأول ( http://www.archive.org/details/Maimany/Maimany_01.pdf) - الجزء الثاني ( http://www.archive.org/details/Maimany/Maimany_02.pdf)
المحتويات:
* القسم الأول: مقالات:
- العاجز عبدالعزيز الميمني
- كتب أعجبتني
- الأمالي والنوادر للقالي ـ هما شيء واحد
- المفضليات: صاحبها الأصلي
- بشار والخالديان والشارح ومعاصروه
- مقدمة شعر أبي عطاء السندي
- جراب الدولة رجل لا كتاب
- المكاره التي حف بها "إقليد الخزانة"
- من نسب إلى أمه من الشعراء
- أوهام المستشرقين في دراساتهم عن أبي العلاء المعري
- ماذا رأيت بخزائن البلاد الإسلامية؟
- من نوادر المخطوطات المغربية
- نوادر المخطوطات العربية (مذكرات الميمني)
- مكتبة جامع القرويين بفاس ونوادرها
- خزانة بانكي بور (بتنه) خير مكتبة في بلاد الهند
- التعريف بجمعية (دار المصنفين) في أعظم كرة ـ الهند
- المؤلف الحقيقي للمفضليات (بالإنجليزية)
* القسم الثاني: نقد وتعريف:
- كتاب الأغاني: الجزء الأول ـ طبعة دار الكتب المصرية
- طرر على معجم الأدباء لياقوت ـ طبعة مرجليوث
- تصحيحات وتعليقات على لسان العرب
- النكت على خزانة الأدب
- نسخة تاسعة من ديوان ابن عُنَين
- نسخة فريدة من "نقائض جرير والأخطل" لأبي تمام
- التعريف بكتاب التيجان
- القصيدة اليتيمة ومن صاحبها؟
- جلاء العروس أو نظرة على قصيدة العروس مرة أخرى
- عرّام بن الأصبغ السلمي الأعرابي وكتابه أسماء جبال تهامة
- الإفصاح عن أبيات مشكلة الإيضاح للفارقي (ولا: توجيه إعراب أبيات ملغزة الإعراب للرّمّاني)
- كتاب الإبدال لحجة العرب أبي الطيب اللغوي
- حول نسخة شرح أبي جعفر اللبلي على الفصيح
- العباب الزاخر واللباب الفاخر وطريقة نشره المثلى
- حول كتاب "تتمة اليتيمة" و"طبقات الشعراء" و"مناقب بغداد"
- كلمة في "مناقب بغداد"
- أعلام الكلام ومقامة الانتقاد لابن شرف
* القسم الثالث: نصوص محققة:
- مقالة "كلا" وما جاء منها قي كتاب الله، لابن فارس
- كتاب "ما تلحن فيه العوام" للكسائي
- رسالة ابن عربي إلى الإمام الفخر الرازي
- رسالة الملائكة، لأبي العلاء المعري
- فائت شعر أبي العلاء
- زيادات ديوان شعر المتنبي
- النتف من شعر ابن رشيق وزميله ابن شرف القيروانيين
(ملحق فيه لمع من شعر أبي الفضل جعفر بن محمد بن أبي سعيد بن شرف الجذامي الأندلسي)
- القصيدة اليتيمة لدوقلة المنبجي
- الربيع بن ضبع الفزاري ـ أخباره وشعره من كتاب التيجان
- أقدم كتاب في العالم على رأي أوجاويذان خرد
- كتاب المداخلات أو المداخل لأبي عمر الزاهد غلام ثعلب
(أبو عمر الزاهد غلام ثعلب الحفظة اللغوي المحدث وكتاب المداخل له)
- أبواب مختارة من كتاب أبي يوسف يعقوب بن إسحاق الأصبهاني
- كتاب "ما اتفق لفظه واختلف معناه من القرآن المجيد" للمبرد
- نسب عدنان وقحطان، للمبرد
- كتاب "أسماء جبال تهامة وسكانها وما فيها من القرى وما ينبت عليها من الأشجار وما فيها من المياه" لعرّام بن الأصبغ السلمي
- السفر الأول من "تحفة المجد الصريح في شرح الكتاب الفصيح" للَّبلي (المقدمة)
- المجلد الأول من كتاب "العباب الزاخر واللباب الفاخر" للصغاني (المقدمة)
ـ[أبو ذر محمد]ــــــــ[16 - 10 - 09, 09:30 م]ـ
جزاك الله خيرا.
ـ[عيسى بنتفريت]ــــــــ[17 - 10 - 09, 12:30 م]ـ
جزاكم الله خيرا.
ـ[صقر بن حسن]ــــــــ[17 - 10 - 09, 03:54 م]ـ
جزاك الله خيرا وبارك فيك
ـ[أبو مالك اليونسي]ــــــــ[17 - 10 - 09, 10:20 م]ـ
بارك الله فيك ونفع بك
ـ[القاسم بن محمد]ــــــــ[29 - 10 - 09, 10:02 ص]ـ
جزاك الله خيراً
هذا العلامة الجليل لم يُعتَنَ به كما يستحق، رحمة الله السابغة عليه. نسأل الله أن يجمعنا به في مستقر رحمته، كان والله عجباً في شأنه.
أريد أن أسأل عن عنوان للتواصل مع دار الغرب الإسلامي وكيفية الحصول على مطبوعاتِها.
وثم تلميذ للعلامة الميمني طالعتُ مرة عند صديق لي مجموعاً فيه مقالات له طبعته دار الغرب في جزأين، تطلبته بعد ذلك فأعياني وجدانه، أظن اسمه عبد الكريم معصوم أو المعصومي. لا أذكر أي ذلك لكنه قريب من هذا إن شاء الله.
السؤال: هل مِن علم عنه وعن بحوثه تلك؟ جزاكم الله خيراً.
وهل جدّ جديد بشأن مذكرات الميمني رحمه الله؟ أطبعت أم لا؟
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(78/202)
ـ[السيد شكرى]ــــــــ[29 - 10 - 09, 12:25 م]ـ
جزاكم الله خير الجزاء
ـ[محمد عاصم]ــــــــ[20 - 10 - 10, 12:17 م]ـ
جزاك الله خير ا
ـ[د. علي رمضان]ــــــــ[20 - 10 - 10, 08:30 م]ـ
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم
ـ[محمد أمنزوي]ــــــــ[20 - 10 - 10, 08:59 م]ـ
جزاك الله خيرا
ـ[محمد عاصم]ــــــــ[21 - 10 - 10, 04:02 م]ـ
وصاحَبَ العلامةَ الميمني أيضا فضيلةُ الشيخ حضرة الاستاذ الدكتور عبد الحليم النعماني حفظه الله ورعاه
وهو الآن يناهز سبعين سنة ً من عمره(78/203)
الإخوة الكرام .. هل أستطيع تحميل الكتب المصورة في الشاملة؟
ـ[أبوعبدالله بن عيسى]ــــــــ[16 - 10 - 09, 10:05 م]ـ
لأن عندي كثيرا من الكتب المصورة والتي لا توجد في النسخة الأخيرة للموسوعة.
جزاكم الله خيرا(78/204)
لغتنامه دهخدا (بصيغة الشاملة)
ـ[علي ابن جابر]ــــــــ[16 - 10 - 09, 10:34 م]ـ
إخواني هذا أكبر مرجع لغة في اللغة الفارسية و هذا الملف فيه حرف الياء فقط
من يرد كل المرجع فيراسلني
ـ[عصمت الله]ــــــــ[17 - 10 - 09, 11:43 ص]ـ
نعم يا أخي الكريم
نحن في شبه القارة الهندية وأفغانستان نحتاج إليه و ننتفع به فزودنا بالكتاب وعلى الملتقى أفضل
بارك الله فيك
ـ[أبو سليمان العسيلي]ــــــــ[20 - 10 - 09, 04:33 ص]ـ
السلام عليكم
يا حبذا لو تتحفنا به كاملا هنا
لأنه لنا اخوة بحاجة اليه و جزاك الله خير الجزاء
ـ[فردوسي نور]ــــــــ[20 - 10 - 09, 07:46 ص]ـ
يا أخي العزيز، لو كرمتنا بإرساله إلى هذا العنوان:
firdavsi@gmail.com
جزاك الله خيرا.
ـ[مروان الحسني]ــــــــ[20 - 10 - 09, 08:01 ص]ـ
هل يوجد بصيغة PDF ?
ـ[ muniri] ــــــــ[20 - 10 - 09, 11:18 ص]ـ
لو تكرمت بإرساله على هذا العنوان
ammuniri@gmail.com
و للعلم أن أحسن طريقة لإرسال الملفات الكبيرة عن طريق أي ميل هو بواسطة الموقع
www.yousendit.com
وشكرا
ـ[الكردستاني]ــــــــ[20 - 10 - 09, 11:46 ص]ـ
بارك الله فيك أخانا الكريم، نريد الكتاب كاملا، ونرجوا أن تتحفنا به هنا أو عن طريق الرسائل الخاصة إن أمكن، وجزاكم الله خيرا.
ـ[أبو عبد الله الإيراني]ــــــــ[21 - 10 - 09, 02:08 ص]ـ
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
اخي الكردستاني حفظك الله ورعاك
ارسلت لي رساله خاصه ومع الاسف لا استطيع ان اقراها او ارد عليها لان مشاركاتي قليله ولا يسمح قبل ان يصير عندي 50 مشاركه فلهذا اردت ان ارسل لك اميل ولكن لا اجد اميلك فلهذا
كتبت هنا كي اعتذر كي لا تظن باني لااريد ان ارد
اخي ارسل الرساله علي هذا الاميل
moheb5530@gmail.com
بارك الله فيك
ـ[أبوبسمة]ــــــــ[26 - 10 - 09, 12:06 ص]ـ
أنا في أمس الحاجة إلى الكتاب، ولا يمكنني مراسلتك على الخاص لقلة مشاركتي وإميلي
ahmed_idres2000@yahoo.com
وبارك الله فيك وجزاك خير الجزاء
ـ[مروان الحسني]ــــــــ[02 - 11 - 09, 07:29 ص]ـ
هل يوجد بصيغة PDF ?
ـ[أبو عبد الرحمن الطاهر]ــــــــ[02 - 11 - 09, 02:20 م]ـ
نرجوها بارك الله فيك
فهل من سبيل إليها
ـ[جمال السبني]ــــــــ[03 - 11 - 09, 07:08 م]ـ
أريد أن أذكر الإخوة بأن ذلك المعجم الموسوعي هو الآن في شبكة الإنترنت على هذا الرابط:
www.loghatnaameh.com (http://www.loghatnaameh.com)
وهو موقع يوفّر إمكانية البحث في المعجم كله وخاصية نسخ المادة.
يوجد المعجم في الأسواق على الأقراص المدمجة.(78/205)
مدخل في علوم القراءات كتاب الكتروني رائع
ـ[أحمد أبوالمعاطي]ــــــــ[17 - 10 - 09, 02:48 ص]ـ
مدخل في علوم القراءات كتاب الكتروني رائع
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مَدْخلٌ في عُلوم القرَاءَات
الدكتور / السيد رزق الطويل
ما أردت إلا تيسير معارف القرآن لتكون في متناول الدارس الحديث من حيث العرض والتبويب والعبارة السائغة التي تحتفظ مع يسرها بوقار الحقيقة العلمية وفي حسابي أن يكون هذا العمل بمثابة مدخل لهذه العلوم مع درس وتحقيق لبعض القضايا التي تتطلب الدرس والتحقيق بحيث يخرج القارئ بصورة صحيحة موجزة عن هذه العلوم وما كتب فيها بحيث يكتفي به المقتصد وينطلق منه إلى آفاق البحث كل مجتهد
حجم الكتاب 720 كيلوبايت
http://img185.imageshack.us/img185/8906/tajmeel1yh6ps2.gif
http://img200.imageshack.us/img200/6739/60345166.jpg
http://img200.imageshack.us/img200/8713/58585546.jpg
http://img200.imageshack.us/img200/1543/56083621.jpg
روابط التنزيل
في المرفقات
فلنتعاون في الله بنشره على مواقع أخرى
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـ[عيسى بنتفريت]ــــــــ[17 - 10 - 09, 12:25 م]ـ
جزاك الله خيرا على الإفادة وبالتوفيق الدائم.
رضى الله عنك وغفر الله لك وجزاك الله خيرا.
و هذا رابط ثاني: http://www.4shared.com/file/141458816/890d9158/___.html
ـ[أبو أحمد محمد الشريف]ــــــــ[17 - 10 - 09, 02:15 م]ـ
جزاكم الله ألف خير
ونفع بكم
ـ[أحمد أبوالمعاطي]ــــــــ[18 - 10 - 09, 12:59 ص]ـ
بارك الله فيكم. جزاكم الله خيرا
ـ[أحمد أبوالمعاطي]ــــــــ[19 - 10 - 09, 03:17 م]ـ
جزاك الله خيرا على الإفادة وبالتوفيق الدائم.
رضى الله عنك وغفر الله لك وجزاك الله خيرا.
و هذا رابط ثاني: http://www.4shared.com/file/141458816/890d9158/___.html
بارك الله فيكم أخي الكريم. جزاكم الله خيرا(78/206)
برنامج مشكاة علوم القرآن للتحميل
ـ[أبو البراء العدوي]ــــــــ[17 - 10 - 09, 02:56 ص]ـ
إاليكم إخواني هذا البرنامج الرائع من موقع الشيخ أحمد حطيبة جزاه الله خيرا
http://www.hotaybah.com/modules.php?name=Meshkat
ـ[عيسى بنتفريت]ــــــــ[17 - 10 - 09, 12:14 م]ـ
بارك الله فيك واجزل لك الثواب على هذه الهدية المباركة.
ـ[المالقي]ــــــــ[17 - 10 - 09, 03:06 م]ـ
بارك الله فيك واجزل لك الثواب(78/207)
كتاب " ابتلاء الأخيار بالنساء الأشرار" وسياستهن ومداراتهن.
ـ[الدسوقي]ــــــــ[17 - 10 - 09, 11:35 ص]ـ
* كتاب (ابتلاء الأخيار بالنساء الأشرار) لابن القطعة
- وهو اسماعيل بن نصر بن عبد المحسن السلاحي المعروف بابن القطعة
ونسخة الكتاب محفوظة في دار الكتب الظاهرية دمشق رقم 4188 نسخت في شوال سنة 1017 هـ
- وهو شرح قصيدة له في 80 بيتا يورد البيت والبيتين ثم يتبعه بالشرح. ويبتدئ فيه بابتلاء الانبياء عليهم السلام بنسائهم (الاشرار) كامرأة نوح ولوط عليهما السلام وهكذا يذكر نساء كل عصر إلى عصره!
- الدميري نقل نصوصا منه في كتابه (حياة الحيوان).
- طبع في دار الجيل بيروت 1413 هـ بتحقيق رياض مصطفى العبدالله.
* --------------- أحاديث صحيحة ------------------ *
... عن إسماعيل بن محمد بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه عن جده رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سعادة ابن آدم ثلاثة ومن شقاوة ابن آدم ثلاثة من سعادة ابن آدم المرأة الصالحة والمسكن الصالح والمركب الصالح ومن شقاوة ابن آدم المرأة السوء والمسكن السوء والمركب السوء
(صحيح) رواه أحمد بإسناد صحيح والطبراني والبزار والحاكم وصححه إلا أنه قال والمسكن الضيق، وابن حبان في صحيحه إلا أنه قال أربع من السعادة المرأة الصالحة والمسكن الواسع والجار الصالح والمركب الهنيء وأربع من الشقاء الجار السوء والمرأة السوء والمركب السوء والمسكن الضيق.
... وعن محمد بن سعيد يعني ابن أبي وقاص عن أبيه أيضا رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة من السعادة المرأة الصالحة تراها تعجبك وتغيب فتأمنها على نفسها ومالك والدابة تكون وطيئة فتلحقك بأصحابك والدار تكون واسعة كثيرة المرافق وثلاث من الشقاء المرأة تراها فتسوؤك وتحمل لسانها عليك وإن غبت عنها لم تأمنها على نفسها ومالك والدابة تكون قطوفا فإن ضربتها أتعبتك وإن تركتها لم تلحقك بأصحابك والدار تكون ضيقة قليلة المرافق
رواه الحاكم وقال تفرد به محمد يعني ابن بكير الحضرمي فإن كان حفظه بإسناده على شرطهما
قال الحافظ محمد هذا صدوق وثقه غير واحد.
* المصدر:
الكتاب: صحيح الترغيب والترهيب
المؤلف: محمد ناصر الدين الألباني
الناشر: مكتبة المعارف - الرياض
الطبعة: الخامسة
عدد الأجزاء: 3
... 3137 - (كان من دعائه صلى الله عليه وسلم: اللهمَّ إني أعوذُ بكَ من جارِ السُّوءِ، ومن زوجٍ تشيِّبني قبلَ المشيب، ومن ولد يكونُ عليّ رَبّاً، ومن مال يكونُ عليّ عذاباً، ومن خليلٍ ماكر عينَه تراني، وقلبُه يرعاني؛ إن رأى حسنة دفنها، وإذا رأى سيّئةً أذاعها).
أخرجه الطبراني في "الدعاء" (3/ 1425/1339): حدثنا عبد الله بن أحمد أبن حنبل: ثنا الحسن بن حماد الحضرمي: ثنا أبو خالد الأحمر عن محمد بن عجلان عن سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال ... فذكره.
قلت: وهذا إسناد جيد، رجاله كلهم من رجال "التهذيب "، ولولا الخلاف المعروف في ابن عجلان؛ لقلت بصحته.
والحديث أخرجه الديلمي في "مسند الفردوس " (1/ 1/183) من طريق أبي بكر بن أبي عاصم: حدثنا الحسن بن سهل: حدثنا أبو خالد الأحمر به مقتصراً على الشطر الثاني منه، بلفظ: "اللهم إني أعوذ بك من خليلٍ ماكرٍ ... " إلخ.
والحسن بن سهل هو أبو علي الجُعْفِيُّ الكوفي، أورده ابن حبان في "الثقات " (8/ 177) بروايته عن أبي خالد الأحمر، وعنه الحسن بن سفيان وغيره، وقد روى عنه أبو زرعة كما في "الجرح "، وهو لا يروي إلا عن ثقة، فهو متابع قوي للحسن ابن حماد الحضرمي.
والقطعة الثانية من الحديث: عزاها في "الجامع " لابن النجار، عن سعيد المَقْبُريِّ- مُرسَلاً-.
وروى ابن أبي شيبة في "المصنف " (10/ 450) من طريق عطاء بن السائب عن أبي عبد الله الجدلي قال:
كان داود النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول:
اللهم إني أعوذ بك من جار عينه تراني، وقلبه يرعاني، إن رأى خيراً دفنه، وإن رأى شراً أشاعه!
ورجاله ثقات، لكنه مقطوع غير مرفوع) اهـ من سلسلة الأحاديث الصحيحة.
-------------------------------------------------------
مقتطفات من كتاب (ابتلاء الأخيار بالنساء الأشرار) لابن القطعة
---------------------- منقول -------------------------------
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(78/208)
· روي عن أبي مسلم الخراساني صاحب الدعوة العباسية، وكان عمره ستا وثلاثين سنة – وكان له فرس، فقال لقواده: بماذا يصلح هذا الجواد؟
قالوا: يغزى عليه في سبيل الله تعالى
قال: لا
قالوا: فيطلب عليه العدو
قال: لا
قالوا: فماذا يصلح أيد الله الأمير؟
قال: يركبه الرجل، فيهرب من الجار السوء والمرأة السوء.
---------------------------------------------
· لقى عيسى علية السلام إبليس – لعنه الله – وهو يسوق أربعة حمير عليها رحال، فسأله:
ماتحمل؟
قال: أحمل تجارة، وأطلب مشترين.
قال: فماهي التجارة
قال: أما أحدها: فالجور
قال: من يشتريه؟
قال: السلاطين.
قال: فما الثاني؟
قال: الحسد
قال: من يشريه؟
قال: العلماء
قال: فما الثالث؟
قال: الخيانة
قال: من يشتريها؟
قال: التجار
قال: فما الرابع؟
قال: الكيد
قال: ومن يشتريه؟
قال: النساء
---------------------------------------
· حكي عن بعض المشايخ أنه كانت له جارية سفيهة اللسان، قليلة الأحسان، وكانت تأخذ من عرضه وتؤذيه، وما كانت تراقب الله فيه، وكان من كبار المشايخ ... وكانت القراء تأوي إليه وتبيت عنده.
فسمعوها وهي تأخذ من عرضه وتستطيل عليه.
فقالوا له يوما: لم لاتبيعها وتستخلف يرها وتستريح مما أنت فيه من مكائدها وسوء فعالها؟
قال: والله إني لأستحي من الله أن أبلى مسلما ً بها.
------------------------------------------
* وحكي أيضا ً أن بعض المشايخ كانت له زوجة سوء .. وكانت لاتزال تهينه في كل وقت، وتأخذ من عرضه وهو صابر عليها .. فلما كان في بعض لأيام، أخذ المصحف الشريف على عادته كي يقرأ .. فأول ما فتحه وجد فيه) يَا عِبَادِ لا خَوْفٌ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ وَلا أَنْتُمْ تَحْزَنُونَ. الَّذِينَ آمَنُوا بِآياتِنَا وَكَانُوا مُسْلِمِينَ. ادْخُلُوا الْجَنَّةَ أَنْتُمْ وأَزْوَاجُكُمْ تُحْبَرُونَ)، فوضع المصحف من يده على كرسيه ثم قال: اللهم لا تفعل، اللهم لا تفعل، اللهم لا تفعل، أسألك بهذا الكتاب العزيز، وبكل كتاب أنزلت، وكل نبي أرسلت، اللهم لاتفعل .. وجعل يقسم على الله تعالى،
فقالت له زوجته: ما بك يارجل؟ وماالذي دهاك؟ فإني أراك تقسم على الله – سبحانه وتعالى – بهذه الأقسام .. ؟
فقال: ياأمرأة، وكيف لا أقسم وقد قال الله – عز وجل -: (أَنْتُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ تُحْبَرُونَ) فإنني في هذه الدنيا التي هي ساعة لا أقدر أن أقاسمك فيها، فكيف يكون في دار الأد الأزلي؟
قالت: يارجل لاتدع الله بهذا فإنني تائبة وإني لا أعود إلى مثل ذلك، ولا أوذيك، ولا أشغل لك قلبا ً، ولا أضيق لك صدرا ً في الدنيا ولا في الأخرة إن شاء الله تعالى، لعل الله سبحانه يجمع بيننا في الآخرة.
---------------------------------------
· حكي عن بعض الصالحين أنه كانت له زوجة، وكانت سليطة اللسان عليه، وكانت تبتليه بأشد البلاء فلما ماتت، فوقف على قبرها وقال:
أشهدوا علي رحمكم الله أنها طالقة مني ثلاثا ً؟
قالوا: ويحك إنها قد بانت منك، وهى طالقة منك شئت أم أبت، فما يحتاج إلى ذكر ذلك؟
فقال: بلى، خيفة أن تكون زوجتي في الجنة، فإني لقيت منها في هذه الدنيا إبتلاء ً شديدا ً، والله سبحانه وتعالى – أكرم من أن يعذبني بها في الدنيا والأخرة.
-----------------------------------
· تنافرت إمرأة وزوجها إلى أسلم بن قتيبة فقالت: أبغضه والله لخصال فيه
فقال: وماهي؟
قالت: هو قليل الغيرة، سريع الطيرة. شديد العتاب، كثير الحساب. قد أفل نخره، وأدبر دفره. وهجمت عيناه، وأضطربت رجلاه. يفيق سريعا ً، وينطق وجيعا ً. يصبح خليا ً، ويمسي رحياً. إن جاع جزع، وإن شبع جشع.
----------------------------------
· نظر خالد بن صفوان إلى جماعته في مسجد البصرة فقال: ماهذه الجماعة؟
قالوا: إن إمرأة تدل على النساء
فأتاها فقال لها: أريد امرأة؟
قالت: صفها لي.
قال: أريد بكرا ً كفيت، أو ثيبا ً. حلوة من قريب، تحفه من بعيد، كانت في نعمة فأصابتها حاجة، فيها أدب النعمة وذل الحاجة، إذا أجتمعنا كنا أهل دنيا، وإذا أفترقنا كنا أهل آخرة.
قالت: قد أصبتها لك.
قال: وأين هي؟
قالت: في الجنة، فاصعد إليها.
-----------------------------------
· عن زيد بن أسلم قال: خرج عطاء وسلمان أولاد يسار حاجين من المدينة، ومعهما أصحاب لهما، فأتوا منزلا ً فأنطلق سلمان وأصحابه لحاجتهم، وبقي عطاء يصلي في منزلة. فدخلت عليه امرأة من الأعراب جميلة، فأوجز في صلاته ثم قال لها: ألك حاجة؟
فقالت: نعم
قال: وماهي؟
قالت: قم فأصب مني فإني أردت ولا بعل لي.
فقال لها: إليك عني ولا تحرقيني ونفسك في النار .. والمرأة تراوده عن نفسه، فجعل يبكي ويقول: إليك عني .. ثم أشتدد بكاؤه، فلما نظرت المرأة إله ملت بكاءه.
فبينما هما في ذلك إذ أقبل سلمان، فجعل يبكي في ناحية من الدار لبكائه .. وكان أصحابه يأتون رجلا ً رجلاً
، ويبكون ولا يسألون عن أمرهم، حتى كثر البكاء. فلما رأت الأعرابية ذلك قامت فخرجت، وقام القوم فتفرقوا. فلبث سلمان بعد ذلك دهرا ً طويلا ً لا يسأل أخاه عن قصته وقصة المرأة، وذلك إجلالا ً له، وكان أسن منه.
------------------------------------------
· قال رجل لمعشوقته: أعطني خاتمك أذكرك به
فقالت: خاتمي من ذهب وأخاف أن يذهب، ولكن خذ هذا العود لعلك تعود.
----------------------
قال رجل لحياة بنت شريح: أريد أن أتزوج، فما ترين؟
قالت: كم المهر؟
قال: مائه دينار
قالت: لاتفعل، لك أن تتزوج بعشرة دنانير، فإن وافقتك ربحت تسعين دينارا ً وإن لم توافقك تزوج أخرى، فلا بد في عشرة نسوة أن توافقك امراة واحدة.
------------------------- منقول --------------------------
* وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(78/209)
ـ[الدسوقي]ــــــــ[17 - 10 - 09, 11:42 ص]ـ
* ----------------- من مصنف ابن أبي شيبة ------------------- *
(151) المرأة الصالحة والسيئة الخلق
(1) حدثنا أبو بكر قال نا ابن عيينة عن عمرو بن يحيى بن جعدة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " خير فائدة استفادها المسلم بعد الاسلام امرأة جميلة، تسره إذا نظر إليها وتطيعه إذا أمرها وتحفظه إذا غاب عنها في ماله ونفسها ".
(2) حدثنا ابن علية عن يونس عن معاوية بن قرة عن أبيه قال قال عمر: ما استفاد رجل أو قال عبد بعد ايمان بالله خيرا من امرأة حسنة الخلق ودود ولود وما استفاد رجل بعد الكفر بالله شرا من امرأة سيئة الخلق حديدة اللسان ثم قال: إن منهن غنما لا يحذى منه وإن منهن غلا لا يفدى منه.
(3) حدثنا وكيع عن الاعمش عن أبي إسحاق عن عبد الرحمن بن أبزي قال: مثل المرأة الصالحة عند الرجل كمثل التاج المتخوص بالذهب على رأس الملك ومثل المرأة السوء عند الرجل الصالح مثل الحمل الثقيل على الشيخ الكبير.
(4) حدثنا يحيى بن سعيد عن شعبة عن فراس عن الشعبي عن أبي بردة عن أبي موسى قال: ثلاثة يدعون فلا يستجاب لهم: رجل أعطى سفيها ماله وقال الله تبارك وتعالى: (ولا تؤتوا السفهاء أموالكم) ورجل كانت عنده امرأة سيئة الخلق فلم يطلقها أو لم يفارقها ورجل كان له على رجل حق فلم يشهد عليه.
(5) حدثنا ابن فضيل عن أبي نصر عبد الله بن عبد الرحمن عن هلال بن يساف عن عبد الله بن عمرو قال: ألا أخبركم بالثلاث الفواقر! قال: وما هن؟ قال: إمام جائر، إن أحسنت لم يشكر وإن أسأت لم يغفر وجار سوء إن رأى حسنة غطاها وإن رأى سيئة أفشاها وامرأة السوء إن شهدتها غاضبتك وإن غبت عنها خانتك.
(6) حدثنا جرير عن مغيرة عن جعدة بن هبيرة كان إذا زوج شيئا من بناته خلا بها فينهاها عن سئ الاخلاق وأمرها بأحسنها.
(7) حدثنا يزيد بن هارون قال نا شيبان قال أنا عبد الملك بن عمير عن زيد بن عقبة عن سمرة بن جندب قال: سمعت عمر بن الخطاب يقول: النساء ثلاثة: امرأة هينة لينة عفيفة مسلمة ودود ولود تعين أهلها على الدهر ولا تعين الدهر على أهلها وقل ما يجدها، ثانية: امرأة عفيفة مسلمة إنما هي وعاء للولد ليس عندها غير ذلك، ثالثة: غل قمل يجعلها الله في عنق من يشاء ولا ينزعها غيره، الرجال ثلاثة: رجل عفيف مسلم عاقل يأتمر في الامور إذا أقبلت ويسهب، فإذا وقعت فرج منها برأيه ورجل عفيف مسلم ليس له رأي فإذا وقع الامر أتى ذا الرأي والمشورة فشاوره واستأمره ثم نزل عند أمره، ورجل جائر حائر لا يأتمر رشدا ولا يطيع مرشدا.
ـ[الدسوقي]ــــــــ[17 - 10 - 09, 11:43 ص]ـ
* ----------------- من مصنف عبد الرزاق ------------------- *
عبد الرزاق عن معمر عن أبي إسحاق عن عبد الرحمن بن أبي ليلى أن نبي الله داود قال: كن لليتيم كالاب الرحيم، واعلم أنك كما تزرع تحصد، واعلم أن المرأة الصالحة لبعلها في الجمال كالملك المتوج بالتاج المخوص بالذهب، واعلم أن المرأة السوء لبعلها كالحمل الثقيل على ظهر الشيخ الكبير، وأن خطبة الاحمق في نادي القوم كالمغني عند رأس الميت، ولا تعد أخاك ثم لا تنجز له، فإنه يورث بينك وبينه عداوة، ما أحسن العلم بعد الجهل، وما أقبح الفقر بعد الغناء، وما أقبح الضلالة بعد الهدى.
ـ[الدسوقي]ــــــــ[17 - 10 - 09, 11:44 ص]ـ
* ------------- من مجمع الزوائد ومنبع الفوائد للهيثمي -------------- *
وعن عمارة بن خزيمة بن عمرو قال كنا مع عمرو بن العاصي في حج أو عمرة فلما كنا بمر الظهران إذا امرأة في هودجها واضعة يدها على هودجها فلما نزل دخل الشعب ودخلنا معه فلما كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا المكان فإذا نحن بغربان كثيرة وإذا بغراب أعصم المنقار والرجل فقال لا يدخل الجنة من النساء إلا كقدر الغراب في هذه الغربان، قال أبو عمر: الأعصم الأحمر. رواه الطبراني واللفظ له وأحمد ورجال أحمد ثقات. وعن عبادة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال مثل المرأة المؤمنة كمثل الغراب الأبلق في غربان سود لا ثانية لها ولا شبه لها ومثل المرأة السوء كمثل بيت مزرق ظهره خرب جوفه كظلمة لا نور لها يوم القيامة والله إني لأخشى أن لا تقوم امرأة عن فراش زوجها مجانبة له إلا هي عاصية لله ولرسوله. رواه الطبراني وإسحاق بن يحيى بن لم يدرك عبادة وبقية رجاله ثقات. وعن عبد الرحمن بن أبزى قال قال داود للنبي صلى الله عليه وسلم كن لليتيم كالأب الرحيم واعلم أنك كما تزرع تحصد ومثل المرأة الصالحة لبعلها كالملك المتوج بالمخوص بالذهب كلما رآها قرت بها عيناه ومثل المرأة السوء لبعلها كالحمل الثقيل على الشيخ الكبير. قلت فذكر الحديث وهو في المواعظ بتمامه. رواه الطبراني و رجاله رجال الصحيح
ـ[الدسوقي]ــــــــ[17 - 10 - 09, 11:44 ص]ـ
* --------------- من تخريج أحاديث الإحياء للحافظ العراقي -------------- *
1478 - حديث " استعيذوا من الفواقر الثلاث وعد منهن المرأة السوء فإنها المشيبة قبل الشيب " وفي لفظ آخر " إن دخلت عليها لسنتك، وإن غبت عنها خانتك "
** رواه أبو منصور الديلمي في مسند الفردوس من حديث أبي هريرة بسند ضعيف. واللفظ الآخر رواه الطبراني من حديث فضالة بن عبيد " ثلاث من الفواقر " وذكر منها " وامرأة إن حضرت آذتك وإن غبت عنها خانتك " وسنده حسن.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(78/210)
ـ[الدسوقي]ــــــــ[17 - 10 - 09, 11:45 ص]ـ
قال الغزالي: ( ...... إذا أطاعها في هواها فهو عبدها وقد تعس فإن الله ملكه المرأة فملكها نفسه فقد عكس الأمر وقلب القضية وأطاع الشيطان لما قال (ولآمرنهم فليغيرن خلق الله) إذ حق الرجل أن يكون متبوعا لا تابعا.
وقد سمى الله الرجال (قوامين على النساء) وسمى الزوج سيدا فقال تعالى (وألفيا سيدها لدى الباب) فإذا انقلب السيد مسخرا فقد (بدل نعمة الله كفرا) ونفس المرأة على مثال نفسك إن أرسلت عنانها قليلا جمحت بك طويلا وإن أرخيت عذارها فترا جذبتك ذراعا وإن كبحتها وشددت يدك عليها في محل الشدة ملكتها. قال الشافعي رضي الله عنه (ثلاثة إن أكرمتهم أهانوك وإن أهنتهم أكرموك المرأة والخادم والنبطي) أراد به إن محضت الإكرام ولم تمزج غلظك بلينك وفظاظتك برفقك. وكانت نساء العرب يعلمن بناتهن اختبار الأزواج وكانت المرأة تقول لابنتها اختبري زوجك قبل الإقدام والجراءة عليه انزعي زج رمحه فإن سكت فقطعي اللحم على ترسه فإن سكت فكسري العظام بسيفه فإن سكت فاجعلي الإكاف على ظهره وامتطيه فإنما هو حمارك.
وعلى الجملة فبالعدل قامت السموات والأرض فكل ما جاوز حده انعكس على ضده فينبغي أن تسلك سبيل الاقتصاد في المخالفة والموافقة وتتبع الحق في جميع ذلك لتسلم من شرهن فإن (كيدهن عظيم) وشرهن فاش والغالب عليهن سوء الخلق وركاكة العقل ولا يعتدل ذلك منهن إلا بنوع لطف ممزوج بسياسة. وقال صلى الله عليه وسلم (مثل المرأة الصالحة في النساء كمثل الغراب الأعصم بين مائة غراب) (1) والاعصم يعني الأبيض البطن وفي وصية لقمان لابنه (يا بني اتق المرأة السوء فإنها تشيبك قبل الشيب واتق شرار النساء فإنهن لا يدعون إلى خير وكن من خيارهن على حذر.) وقال صلى الله عليه وسلم (استعيذوا من الفواقر الثلاث) (2) وعد منهن المرأة السوء فإنها المشيبة قبل الشيب وفي لفظ آخر إن دخلت عليها سبتك وان غبت عنها خانتك. وقد قال صلى الله عليه وسلم في خيرات النساء (إنكن صواحبات يوسف) (3) يعني أن صرفكن أبا بكر عن التقدم في الصلاة ميل منكن عن الحق إلى الهوى قال الله تعالى حين أفشين سر رسول الله صلى الله عليه وسلم (إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما) أي مالت =
_________ حاشية _____________________________
(1) حديث مثل المرأة الصالحة في النساء كمثل الغراب الأعصم بين مائة غراب رواه الطبراني من حديث أبي أمامة بسند ضعيف ولأحمد من حديث عمرو بن العاص كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بمر الظهران فإذا بغربان كثيرة فيها غراب أعصم أحمر المنقار فقال لا يدخل الجنة من النساء إلا مثل هذا الغراب في هذه الغربان وإسناده صحيح وهو في السنن الكبرى للنسائي.
(2) حديث استعيذوا من الفواقر الثلاث وعد منهن المرأة السوء فإنها المشيبة قبل الشيب وفي لفظ آخر إن دخلت عليها لسنتك وان غبت عنها خانتك رواه أبو منصور الديلمي في مسند الفردوس من حديث أبي هريرة بسند ضعيف واللفظ الآخر رواه الطبراني من حديث فضالة بن عبيد ثلاث من الفواقر وذكر منها وامرأة إن حضرت آذتك وان غبت عنها خانتك وسنده حسن.
(3) حديث إنكن صواحبات يوسف متفق عليه من حديث عائشة.
__________________________________
= وقال ذلك في خير أزواجه (1) والمرأتان عائشة وحفصة.
وقال صلى الله عليه وسلم (لا يفلح قوم تملكهم امرأة) (2) وقد زبر عمر رضي الله عنه امرأته لما راجعته وقال ما أنت إلا لعبة في جانب البيت أن كانت لنا إليك حاجة وألا جلست كما أنت فأذن فيهن شر وفيهن ضعف فالسياسة والخشونة علاج الشر والمطايبة والرحمة علاج الضعف فالطبيب الحاذق هو الذي يقدر العلاج بقدر الداء فلينظر الرجل أولاإلى أخلاقها بالتجربة ثم ليعاملها بما يصلحها كما يقتضيه حالها.
____________________________
(1) حديث نزول قوله تعالى أن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما في خير أزواجه متفق عليه من حديث عمر.
(2) حديث لا يفلح قوم تملكهم امرأة رواه البخاري من حديث أبي بكرة نحوه.
________________________________________________
* وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
ـ[أم الليث]ــــــــ[17 - 10 - 09, 02:47 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
جزاك الله خيرا يا أخي، ونفع بك ...
ـ[الفاضل]ــــــــ[17 - 10 - 09, 03:52 م]ـ
لَكم تطلبت هذا الكتاب ولم أظفر به!
وقد بحثت عنه على الشبكة مصورا أو مصفوفا فلم أجده أيضا!
فهلا تفضل كريم بتصويره؟
ـ[أبو الفرج المنصوري]ــــــــ[17 - 10 - 09, 04:27 م]ـ
نرجو الكتاب مصورًا بصيغة pdf
ـ[الدسوقي]ــــــــ[17 - 10 - 09, 04:47 م]ـ
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
وجزاكم الله خيرا.
... الرجل المسلم الحكيم هو خير الناس لأهله (= زوجه)
* عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (خيركم خيركم لاهله وأنا خيركم لاهلي) رواه الترمذي وابن حبان في صحيحه واللفظ له، قال الشيخ الألباني: صحيح - (الصحيحة: 285)
... الرجل المسلم الحكيم هو من يداري زوجته:
* عن سمرة بن جندب 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - قال: قال رسول الله صلى الله عليه و سلم:
(إن المرأة خُلقت من ضلع فإن أقمتها كسرتها فَدَارِها تَعِشْ بها)
(حم، حب واللفظ له، ك) قال الشيخ الألباني: (صحيح) في صحيح الجامع رقم: 1944
... شرح الحديث:
قال المناوي: " (فدارها تعش بها) أي لاطفها ولاينها فإنك بذلك تبلغ ما تريده منها من الاستمتاع بها وحسن العشرة معها الذي هو أهم المعيشة. وفيه إشعار بكراهة الطلاق بلا سبب شرعي. والمداراة كما في المصباح وغيره الملاطفة والملاينة يقال داريته مداراة لاطفته ولاينته وعليك بالمداراة وهي الملاطفة " اهـ
وقال ابن الأثير: " المُدَارَاة غيرُ مهموزٍ: مُلايَنَة الناس وحُسنُ صُحْبَتهم واحْتِمَالُهم لئلا يَنْفِرُوا عنك " وقال: " التألُّف المداراة والإيناس " اهـ.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(78/211)
ـ[ابونصرالمازري]ــــــــ[17 - 10 - 09, 04:57 م]ـ
الرجل المسلم الحكيم هو خير الناس لأهله (= زوجه)
* عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (خيركم خيركم لاهله وأنا خيركم لاهلي) رواه ابن حبان في صحيحه
... الرجل المسلم الحكيم هو من يداري زوجته:
* عن سمرة بن جندب قال: قال رسول الله صلى الله عليه و سلم:
(إن المرأة خُلقت من ضلع فإن أقمتها كسرتها فَدَارِها تَعِشْ بها)
بارك الله فيك أخي فقد نبهتنا لشئ غفلنا عنه وهو ان أخواتنا النساء قد لا يعجبهن هذا الكتاب وما فيه، وليس كل النساء تتشابه اخلاقهن ولا تفكيرهن و غايتهن من الزواج ..
وقد روي عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: استوصوا بالنساء خيرا فإن المرأة خلقت من ضلع وإن أعوج شيء في الضلع أعلاه، إن ذهبت تقيمه كسرته وإن تركته لم يزل أعوج، استوصوا بالنساء خيرا
وازيد على ما قلت
حدثنا أبو بكر قال نا أبو أسامة قال نا مسعر عن عمرو بن مرة عن أبي البختري قال: اشتكى إبراهيم إلى ربه درءا في خلق سارة فأوحى الله تعالى إليه أن المرأة كالضلع فإن قومتها كسرتها وإن تركتها اعوجت فالبس على ما كان فيها.
حدثنا أبو بكر قال نا هوذة بن خليفة قال نا عوف عن رجل قال: سمعت سمرة بن جندب يخطب على منبر البصرة يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن المرأة خلقت من ضلع وإنك إن ترد إقامة الضلع تكسر فدارها تعش بها فدارها تعش بها.
حدثنا أبو بكر قال نا أبو أسامة عن أبي طلق عن أبيه عن أوس بن ثريب قال: أكريت الحجاج فدخلت المسجد الحرام فإذا عمر وجرير، قال فقال عمر لجرير: يا أبا عمرو كيف تصنع مع نسائك؟ فقال: يا أمير المؤمنين، إني ألقى منهن شدة، ما أستطيع أن أدخل بيت إحداهن في غير يومها ولا أقبل ابنة إحداهن في غير يومها إلا غضبن: قال فقال عمر: إن كثيرا منهن لا يؤمنن بالله ولا يؤمنن للمؤمنين، لعلك أن تكون في حاجة إحداهن فتتهمك، قال فقال عبد الله بن مسعود، وهو في القوم: يا أمير المؤمنين، أما تعلم أن إبراهيم شكا إلى ربه درءا في خلق سارة قال: فقيل له: إن المرأة مثل الضلع إن أقمتها كسرتها وإن تركتها اعوجت فالبس أهلك على ما فيهم، قال فقال عمر لعبد الله: إن في قلبك من العلم غير قليل قالها ثلاث مرات، زاد فيه بعض الصحابة أظنه سفيان: ما لم ير عليها حرمة في دينها
ـ[الدسوقي]ــــــــ[17 - 10 - 09, 08:57 م]ـ
وجزاك الله خيرا.
* ولعلك تذكر اسم الكتاب الذي نقلت منه هذه الأحاديث والآثار وصحتها من ضعفها إن أمكنك ذلك، ليكون البحث مكتملا.
ـ[أبويعلى البيضاوي]ــــــــ[18 - 10 - 09, 02:57 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الكتاب نادر نادر وهو عندي ولله الحمد والمنة
وقد شرح فيه مؤلفه قصيدة له نظمها في 84 بيتا
وقد صورت لكم مقدمة الكتاب والقصيدة وهي في المرفق
وان تفرغت ويسر الله صورت الكتاب فاسال الله العون والسداد
ـ[الدسوقي]ــــــــ[18 - 10 - 09, 03:11 ص]ـ
جزاك الله خيرا يا أخي، ونفع بك.
ـ[الدسوقي]ــــــــ[18 - 10 - 09, 03:24 ص]ـ
التصوير غير واضح.
ـ[أبو الفرج المنصوري]ــــــــ[18 - 10 - 09, 03:26 ص]ـ
جزاكم الله خيرًا أبا يعلى ... عجِّل بارك الله فيك
ملحوظة:
الصورة التي في الرفقات غير واضحة!!
ـ[أبويعلى البيضاوي]ــــــــ[18 - 10 - 09, 02:28 م]ـ
الاخوة الاحبة اعدت تحميل الملف مرة ثانية فجربوه وادعوا لاخيكم
ـ[عصمت الله]ــــــــ[18 - 10 - 09, 04:57 م]ـ
وهلا وفرتموه بالوورد أو صيغة الشاملة
بارك الله فيكم
ـ[الدسوقي]ــــــــ[19 - 10 - 09, 01:43 ص]ـ
... عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:
" لَوْلَا حَوَّاءُ لَمْ تَخُنْ أُنْثَى زَوْجَهَا الدَّهْرَ "
رواه البخاري ومسلم.
** شرح الحديث:
* قال النووي: " قَوْله صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (لَوْلَا حَوَّاء لَمْ تَخُنْ أُنْثَى زَوْجهَا الدَّهْر)
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(78/212)
أَيْ لَمْ تَخُنْهُ أَبَدًا وَحَوَّاء بِالْمَدِّ. رُوِّينَا عَنْ اِبْن عَبَّاس قَالَ: سُمِّيَتْ حَوَّاء لِأَنَّهَا أُمّ كُلّ حَيّ. قِيلَ: إِنَّهَا وَلَدَتْ لِآدَم أَرْبَعِينَ وَلَدًا فِي عِشْرِينَ بَطْنًا فِي كُلّ بَطْن ذَكَر وَأُنْثَى.
وَاخْتَلَفُوا: مَتَى خُلِقَتْ مِنْ ضِلْع آدَم؟ فَقِيلَ: قَبْل دُخُوله الْجَنَّة فَدَخَلَاهَا، وَقِيلَ: فِي الْجَنَّة. قَالَ الْقَاضِي: وَمَعْنَى هَذَا الْحَدِيث أَنَّهَا أُمّ بَنَات آدَم فَأَشْبَهْنَهَا وَنُزِعَ الْعِرْق لِمَا جَرَى فِي قِصَّة الشَّجَرَة مَعَ إِبْلِيس فَزَيَّنَ لَهَا أَكْل الشَّجَرَة فَأَغْوَاهَا فَأَخْبَرْت آدَم بِالشَّجَرَةِ فَأَكَلَ مِنْهَا " اهـ.
* قال الحافظ ابن حجر العسقلاني: " قوله (لم تخن أنثى زوجها) فيه إشارة إلى ما وقع من حواء في تزيينها لآدم الأكل من الشجرة حتى وقع في ذلك فمعنى خيانتها أنها قبلت ما زين لها إبليس حتى زينته لآدم ولما كانت هي أم بنات آدم أشبهها بالولادة ونزع العرق فلا تكاد امرأة تسلم من خيانة زوجها بالفعل أو بالقول وليس المراد بالخيانة هنا ارتكاب الفواحش حاشا وكلا ولكن لما مالت إلى شهوة النفس من أكل الشجرة وحسنت ذلك لآدم عدَّ ذلك خيانة له وأما من جاء بعدها من النساء فخيانة كل واحدة منهن بحسبها وقريب من هذا حديث جحد آدم فجحدت ذريته وفي الحديث إشارة إلى تسلية الرجال فيما يقع لهم من نسائهم بما وقع من أمهن الكبرى وأن ذلك من طبعهن فلا يفرط في لوم من وقع منها شيء من غير قصد إليه أو على سبيل الندور وينبغي لهن أن لا يتمكن بهذا في الاسترسال في هذا النوع بل يضبطن أنفسهن ويجاهدن هواهن والله المستعان " اهـ
* قال السيوطي: " (لم تخن أنثى زوجها الدهر) أي أبدا لأنها ألجأت آدم إلى الأكل من الشجرة مطاوعة لعدوه إبليس وذلك خيانة له فنزع العرق في بناتها " اهـ.
* قال علي القاري: " (ولولا حواء) بالمد أي لولا خيانتها في مخالفتها لم تخن أنثى زوجها أي لم تخالفه الدهر أي أبدأ وكان الخيانة تحصل من العوج الذي في طينتها أو جباتها قال القاضي أي لولا أن حواء خانت آدم في إغرائه وتحريضه على مخالفة الأمر بتناول الشجرة وسنت هذه السنة لما سلكتها أنثى مع زوجها ا ه وقيل إن خيانتها أنها ذاقت الشجرة قبل آدم وكان قد نهاها ففوته حتى أكل منها وقيل خيانتها أنها أرسلها آدم لقطع الشجرة فقطعت سنبلتين وأدته واحدة وأخفته أخرى والله تعالى أعلم " اهـ
* قال المناوي: " (ولولا حواء) بالهمز ممدودا يعني ولولا خلق حواء مما هو أعوج أو لولا خيانة حواء لآدم في إغوائه وتحريضه على مخالفة الأمر بتناول الشجرة، قيل سميت حواء لأنها أم كل حي (لم تخن أنثى زوجها) لأنها أم النساء فأشبهنها ولولا أنها سنت هذه السنة لما سلكتها أنثى مع زوجها فإن البادي بالشئ كالسبب الحامل لغيره على الإتيان به فلما خانت سرت في بناتها الخيانة فقلما تسلم امرأة من خيانة زوجها بفعل أو قول وليس المراد بالخيانة الزنا حاشا وكلا لكن لما مالت إلى شهوة النفس من أكل الشجرة وزينت ذلك لآدم مطاوعة لعدوه إبليس عد ذلك خيانة له وأما من بعدها من النساء فخيانة كل واحدة منهن بحسبها وفيه إشارة إلى تسلية الرجال فيما يقع لهم من نسائهم لما وقع من أمهن الكبرى وأن ذلك من طبعهن والعرق دساس فلا يفرط في لوم من فرط منها شئ بغير قصد أو نادرا وينبغي لهن أن لا يتمسكن بهذا في الاسترسال على هذا النوع بل يضبطن أنفسهن ويجاهدن هواهن " اهـ
* قال محمد بهجة البيطار: " وأما خيانة حواء لزوجها فيما بدأت به و زينت له من الأكل من الشجرة المنهي عنها. فالخيانة اسم جنس شامل لجميع أنواعها، وتزيين حواء لآدم الأكل من هذه الشجرة الضارة هو نوع منها. ثم توسعت بنات حواء في الخيانة وارتكبن منها كل قبيح كما هي عادة البشر و طبيعة المجتمع في التفنن بكل نافع وضار على تراخي الزمن، وتجدد الشئون، واشتداد البواعث، وتولد المصالح و المفاسد، وتنوع البشر إلى غوى ورشيد، وانقسامهم إلى شقي وسعيد، وابتلائهم بسوء التربية وفساد العشرة والتقليد.
" وهل أنا إلا من غزية إن غوت غويت وإن ترشد غزية أرشد " انتهى.
... هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
ـ[عبدالمنان الأثري]ــــــــ[19 - 10 - 09, 10:40 ص]ـ
لو اعده أحد من الاخوة للشاملة
ـ[أبو معاذ السلفي المصري]ــــــــ[19 - 10 - 09, 11:16 ص]ـ
نرجو الكتاب مصورًا بصيغة pdf
ـ[الفاضل]ــــــــ[19 - 10 - 09, 07:13 م]ـ
الاخوة الاحبة اعدت تحميل الملف مرة ثانية فجربوه وادعوا لاخيكم
جزاك الله خيرا وبارك فيك
لم يعزّ الطلب علي إذ الكريم قد أجاب
نرجو إتمام الكتاب -مشكورا مأجورا-.
ـ[ابونصرالمازري]ــــــــ[19 - 10 - 09, 08:46 م]ـ
جزاك الله خيرا وبارك فيك
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(78/213)
ـ[أبو عبد الرحمن الطاهر]ــــــــ[19 - 10 - 09, 09:06 م]ـ
King Saud Library Book
1992 ******** codes: ARA
Dewey call number: 813 ق ا ا
Personal Author: ابن القطعه، اسماعيل بن نصر بن عبدالمحسن السلاحي
Title: ابتلاء الاخيار بالنساء الاشرار / تاليف اسماعيل بن نصر ابن القطعه؛ تحقيق رياض العبدالله
Edition: ط 1
Publication info: بيروت: دار الجيل, 1992
Physical descrip: 359 ض 24 سم
Held by: CENTRAL
Subject term: القصه العربيه
Subject term: المراه فى الادب
Added author: العبدالله، رياض مصطفى
http://catalog.library.ksu.edu.sa/digital/379281.html
ـ[الدسوقي]ــــــــ[20 - 10 - 09, 12:13 ص]ـ
الرقم التسلسلي ... 51585
الفن ... وعظ وارشاد
عنوان المخطوط ... المنتقى من كتاب ابتلاء الاخيار
اسم المؤلف ... محمد بن ابراهيم بن محمد, الوفائي
اسم الشهرة ... البلبيسي
اسم الشهرة ... الوفائي
تاريخ الوفاة ... 937هـ
قرن الوفاة ... 10هـ
نسخه في العالم
اسم المكتبة ... شستربيتي
اسم الدولة ... ايرلندا
اسم المدينة ... دبلن
رقم الحفظ ... 2/ 3400 (5)
ـ[السيد زكي]ــــــــ[27 - 10 - 09, 05:21 م]ـ
جزاك الله خيرا
ـ[مروان الحسني]ــــــــ[28 - 10 - 09, 06:06 ص]ـ
هل هناك ترجمة لإبن القطعة (مؤلف الكتاب)؟
علما أن الدميري نقل من هذا الكتاب كثيرا في كتابه (حياة الحيوان) ...
فالمؤلف سابق للدميري الذي توفي سنة 808 هجرية (و قد يكون معاصرا له).
ـ[أبو عبد الرحمن العامري]ــــــــ[28 - 10 - 09, 08:30 ص]ـ
نحتاج الكتاب أحسن الله إليكم بأي صيغة
ـ[الفاضل]ــــــــ[05 - 11 - 09, 10:24 م]ـ
للتذكير؛ بحاجة الكتاب!
ـ[ظافر الخطيب]ــــــــ[05 - 11 - 09, 11:23 م]ـ
بحاجة الكتاب
ـ[الدسوقي]ــــــــ[07 - 11 - 09, 11:16 م]ـ
لم يعزّ الطلب إذ الكريم قد أجاب ان شاء الله
نرجو إتمام الكتاب - مشكورا مأجورا -.
جزاك الله خيرا وبارك فيك
ـ[أبو عبد الرحمن العامري]ــــــــ[15 - 11 - 09, 06:53 م]ـ
يرفع للحاجة
ـ[الفاضل]ــــــــ[05 - 12 - 09, 06:55 ص]ـ
للتذكير!!
ـ[أبو فهر السلفي]ــــــــ[05 - 12 - 09, 07:30 ص]ـ
النسخة المطبوعة غاية في السقم والرداءة ..
ـ[سمير بن لوصيف]ــــــــ[05 - 12 - 09, 09:05 ص]ـ
أرجو من الأخ أبي يعلى رفع الكتاب كاملا
ـ[خالد عوض]ــــــــ[05 - 12 - 09, 04:17 م]ـ
الكتاب سيخرج قريبا عن دار الإمام مالك أبوظبي وبتحقيق جديد ومميز والله الميسر
ـ[الدسوقي]ــــــــ[10 - 12 - 09, 03:10 ص]ـ
للرفع والتذكير، فإن الذكرى تنفع المؤمنين.
... وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
ـ[الدسوقي]ــــــــ[29 - 06 - 10, 03:55 م]ـ
الكتاب سيخرج قريبا عن دار الإمام مالك أبوظبي وبتحقيق جديد ومميز والله الميسر
قال الغزالي: ( ... إذا أطاعها في هواها فهو عبدها وقد تعس فإن الله ملكه المرأة فملكها نفسه فقد عكس الأمر وقلب القضية وأطاع الشيطان لما قال (ولآمرنهم فليغيرن خلق الله) إذ حق الرجل أن يكون متبوعا لا تابعا.
وقد سمى الله الرجال (قوامين على النساء) وسمى الزوج سيدا فقال تعالى (وألفيا سيدها لدى الباب) فإذا انقلب السيد مسخرا فقد (بدل نعمة الله كفرا) ونفس المرأة على مثال نفسك إن أرسلت عنانها قليلا جمحت بك طويلا وإن أرخيت عذارها فترا جذبتك ذراعا وإن كبحتها وشددت يدك عليها في محل الشدة ملكتها. قال الشافعي رضي الله عنه (ثلاثة إن أكرمتهم أهانوك وإن أهنتهم أكرموك المرأة والخادم والنبطي) أراد به إن محضت الإكرام ولم تمزج غلظك بلينك وفظاظتك برفقك. وكانت نساء العرب يعلمن بناتهن اختبار الأزواج وكانت المرأة تقول لابنتها اختبري زوجك قبل الإقدام والجراءة عليه انزعي زج رمحه فإن سكت فقطعي اللحم على ترسه فإن سكت فكسري العظام بسيفه فإن سكت فاجعلي الإكاف على ظهره وامتطيه فإنما هو حمارك.
وعلى الجملة فبالعدل قامت السموات والأرض فكل ما جاوز حده انعكس على ضده فينبغي أن تسلك سبيل الاقتصاد في المخالفة والموافقة وتتبع الحق في جميع ذلك لتسلم من شرهن فإن (كيدهن عظيم) وشرهن فاش والغالب عليهن سوء الخلق وركاكة العقل ولا يعتدل ذلك منهن إلا بنوع لطف ممزوج بسياسة. وقال صلى الله عليه وسلم (مثل المرأة الصالحة في النساء كمثل الغراب الأعصم بين مائة غراب) (1) والاعصم يعني الأبيض البطن وفي وصية لقمان لابنه (يا بني اتق المرأة السوء فإنها تشيبك قبل الشيب واتق شرار النساء فإنهن لا يدعون إلى خير وكن من خيارهن على حذر.) وقال صلى الله عليه وسلم (استعيذوا من الفواقر الثلاث) (2) وعد منهن المرأة السوء فإنها المشيبة قبل الشيب وفي لفظ آخر إن دخلت عليها سبتك وان غبت عنها خانتك. وقد قال صلى الله عليه وسلم في خيرات النساء (إنكن صواحبات يوسف) (3) يعني أن صرفكن أبا بكر عن التقدم في الصلاة ميل منكن عن الحق إلى الهوى قال الله تعالى حين أفشين سر رسول الله صلى الله عليه وسلم (إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما) أي مالت وقال ذلك في خير أزواجه (1) والمرأتان عائشة وحفصة.
وقال صلى الله عليه وسلم (لا يفلح قوم تملكهم امرأة) (2) وقد زبر عمر رضي الله عنه امرأته لما راجعته وقال ما أنت إلا لعبة في جانب البيت أن كانت لنا إليك حاجة وألا جلست كما أنت فأذن فيهن شر وفيهن ضعف فالسياسة والخشونة علاج الشر والمطايبة والرحمة علاج الضعف فالطبيب الحاذق هو الذي يقدر العلاج بقدر الداء فلينظر الرجل أولاإلى أخلاقها بالتجربة ثم ليعاملها بما يصلحها كما يقتضيه حالها) اهـ.
... وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.(78/214)
عداوة الشيطان للانسان كتاب بصيغة Word.
ـ[عيسى بنتفريت]ــــــــ[17 - 10 - 09, 12:41 م]ـ
عداوة الشيطان للانسان.
للداعية الشيخ محمد متولي الشعراوي.
أشرف عليه واعتنى به أحمد الزغبي.
دار القلم
ابتدأنا بكتابته على الوورد
2 شوال 1423
6كانون الأول 2002
www.islammi.jeeran.com
بسم الله الرحمن الرحيم
المقدمة
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين؛ وبعد
لا يخفى أن عداوة إبليس لبني آدم قديمة قدم النوع الانساني في الوجود، فبعد أن رفض إبليس السجود لآدم بدأ يكيد له، وبعد اللقاء في الجنة التي كان يسكن فيها آدم استطاع ابليس أن يوسوس له بالأكل من الشجرة المحرمة، وبعد توبة آدم أضمر الشيطان العداوة لكل أبناء النوع الانساني والى قيام الساعة. قال تعالى: {قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم} الأعراف 16.
في هذا الكتاب يسرد الامام محمد متولي الشعراوي خواطره حول هذه العداوة القديمة، وسبل الوقاية منها، والتحصن بما جاء في الكتاب والسنة من همزات الشيطان، وكل ذلك بأسلوبه الممتع الشيق.
ودار القلم إذ تقدم هذه الرسالة ضمن مجموعة "إمام الدعاة" نسأل الله تعالى أن ينفع به، وأن يجزي مؤلفه خير الجزاء، إنه سميع مجيب.
بيروت في 29 ربيع الثاني 1421 هـ
30 تموز 2000 ميلادية.
وكتبه أحمد الزغبي.
حمل من هنا ( http://www.4shared.com/file/141460129/bf5ab6ba/___online.html)(78/215)
ابحث على كتاب الادلة العقلية على وجود الله بارك الله فيكم
ـ[حكيم البجاوي]ــــــــ[17 - 10 - 09, 02:00 م]ـ
ابحث على كتاب الادلة العقلية على وجود الله بارك الله فيكم
ـ[حكيم البجاوي]ــــــــ[18 - 10 - 09, 12:10 م]ـ
هل من كتاب في هدا الوضوع بارك الله فيكم
ـ[عبدالمهيمن]ــــــــ[18 - 10 - 09, 02:50 م]ـ
لعل هذا يفيدك:
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=184680
ـ[حكيم البجاوي]ــــــــ[23 - 10 - 09, 12:39 م]ـ
بارك الله فيك(78/216)
أبحث عن كتاب هذا الحبيب يا محب للشيخ أبو بكر الجزائري على ملف وورد، فمن يفيدني عاجلا وله الأجر
ـ[أبو صالح المظهري]ــــــــ[17 - 10 - 09, 02:53 م]ـ
إخوتي الكرام: منذ فترة أبحث عن كتاب (هذا الحبيب يا محب) للشيخ أبو بكر الجزائري
على ملف وورد،فوجدته مصورا في عدد من المواقع، لكني أريده على ملف وورد.
فمن يساعدني، وله الأجر
ـ[أبو صالح المظهري]ــــــــ[18 - 10 - 09, 01:55 م]ـ
لعلي أجد من يفزع لي من الإخوة الكرام(78/217)
الطراز لأسرار البلاغة و حقائق علوم الإعجاز (بصيغة الشاملة)
ـ[علي ابن جابر]ــــــــ[17 - 10 - 09, 03:15 م]ـ
اخواني عندي كتاب (الطراز لأسرار البلاغة و حقائق علوم الإعجاز) بصيغة الشاملة هل هذا كتاب مفيد حتي أرفعه لكم بصيغة الشاملة و موافق للمطبوع
المؤلف: يحيى بن حمزة بن علي بن إبراهيم، الحسيني العلوي الطالبي: من أكابر أئمة الزيدية وعلمائهم في اليمن. يروي أن كراريس تصانيفه زادت على عدد أيام عمره. ولد في صنعاء. وأظهر الدعوة بعد وفاة " المهدي " محمد بن المطهر (سنة 729 هـ وتلقب بالمؤيد بالله (أو المؤيد برب العزة) واستمر إلى أن توفي في حصن هران (قبلي ذمار). من تصانيفه " الشامل - خ " في أصول الدين، و " نهاية الوصول إلى علم الاصول " ثلاثة مجلدات، و " التمهيد لادلة مسائل التوحيد - خ " و " الحاوي " في أصول الفقه، ثلاثة مجلدات، و " المحصل في كشف أسرار المفصل - خ " و " شرح الكافية - خ " و " الطراز المتضمن لاسرار البلاغة وعلوم حقائق الاعجاز - ط " ثلاثة أجزاء، و " الايجاز لاسرار كتاب الطراز = خ " و " الانتصار - خ " في الفقه، و " تصفية القلوب عن أدران الاوزار والذنوب - خ " تصوف، و " الاختيارات المؤيدية - خ " و " الدعوة العامة - خ " و " الرسالة الوازعة لذوي الالباب - خ " و " الانوار المضية في شرح الاخبار النبوية
ـ[أبو مريم العراقي]ــــــــ[17 - 10 - 09, 03:49 م]ـ
ارفعه بارك الله فيكم، فما هو ببعيد عن صاحب الكشّاف!!
ـ[أحمد بن شاهد]ــــــــ[17 - 10 - 09, 06:58 م]ـ
السلام عليكم.
أخي جابر، كنت طلبت هذا السفر النفيس منذ مدة بصيغة الشاملة، أخوكم في أمس الحاجة إليه
فعجل برفعه بارك الله فيك وجزاك عني خيرا.
ـ[هاني القزاز]ــــــــ[17 - 10 - 09, 06:59 م]ـ
عجل برفعه
جزاك الله خيراً
هو كتاب نفيس في علوم البلاغة
ـ[علي ابن جابر]ــــــــ[17 - 10 - 09, 08:54 م]ـ
تفضلوا يا إخواني
ـ[مفتاح محمد السلطني]ــــــــ[17 - 10 - 09, 08:59 م]ـ
بارك الله في جميع الإخوة المشاركين
ـ[هاني القزاز]ــــــــ[17 - 10 - 09, 11:17 م]ـ
ما شاء الله
بارك الله فيك
ـ[أبو منار ضياء]ــــــــ[18 - 10 - 09, 02:27 م]ـ
الله ينفع بك
ودمتم سالمين
ـ[ saead] ــــــــ[18 - 10 - 09, 03:19 م]ـ
بارك الله فيك
ـ[أبو كوثر الصادقي]ــــــــ[18 - 10 - 09, 05:13 م]ـ
جزاك الله خيرا كثيرا، وبارك فيك ...
ـ[أحمد بن شاهد]ــــــــ[20 - 10 - 09, 12:36 ص]ـ
السلام عليكم.
أخي علي بن جابر، حملت الكتاب
سلمت يداك.
ـ[أبو الطيب أحمد بن طراد]ــــــــ[20 - 10 - 09, 12:43 ص]ـ
أحسنت وأي إحسان، نفع الله بك البلاد والعباد(78/218)
تحميل كتاب الأمة (كل الأعداد) المطبوعة
ـ[أبو أحمد محمد الشريف]ــــــــ[17 - 10 - 09, 03:31 م]ـ
أرجو مساعدتي في الحصول على رابط لتحميل كل أعداد كتاب الأمة
وجزاكم الله خير الجزاء
ـ[عمر حافظ سليم]ــــــــ[25 - 10 - 09, 11:45 م]ـ
جزاكم الله خيرا
ـ[بوطرنيخ]ــــــــ[26 - 10 - 09, 09:19 ص]ـ
أنظر في هذا الرابط لعلك تجد بغيتك
http://www.islamweb.net/newlibrary/umma.php
ـ[أبو أحمد محمد الشريف]ــــــــ[26 - 10 - 09, 05:25 م]ـ
الأخ الكريم أبو طرنيبخ بوطرنيخ ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/member.php?u=52562)
السلام عليكم ورحمة الله
فتح الله ىعليك وجزاكم ألف خير على رابط كتاب الأمة(78/219)
الكتب الصوتية- إضافة جديدة على مكتبتي في الميديا فاير
ـ[مشرف الشهري]ــــــــ[17 - 10 - 09, 06:44 م]ـ
تفضل من هنا ( http://www.mediafire.com/?sharekey=6b425357c4cdb676ab1eab3e9fa335ca90c11a2c e5a5d1ac)
ـ[عيسى بنتفريت]ــــــــ[17 - 10 - 09, 08:29 م]ـ
جزاك الله تعالى كل الخير وزادك من فضله.
ـ[أبويعلى البيضاوي]ــــــــ[18 - 10 - 09, 02:33 ص]ـ
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم
ـ[إبراهيم بن حسن]ــــــــ[18 - 10 - 09, 11:03 ص]ـ
جزاك الله خيرا و بارك الله في عملكم
ـ[الحاج ابو محمد العراقي]ــــــــ[18 - 10 - 09, 11:22 ص]ـ
جزاك الله خير
ـ[يحيى صالح]ــــــــ[18 - 10 - 09, 08:31 م]ـ
جزاك الله خيرًا وجعله الله في ميزان حسناتك
ـ[أبو فارس النجدي]ــــــــ[01 - 12 - 09, 08:36 ص]ـ
ليتك يا أخ مشرف تفتح لك موقع تضع فيه مرفوعاتك المهمة هذه من كتب مقروءة و مسموعة(78/220)
استفسار " السنن الكبرى للبيهقي"
ـ[علي ابو البراء]ــــــــ[17 - 10 - 09, 07:29 م]ـ
اخواني: بحثت عن السنن الكبرى للبيهقي طبعة دار الفكر بصيغة pdf في الانترنت ولم اجدها
هل هي موجودة على الانترنت؟
وجزاكم الله خيرا
ـ[أبو راشد التواتي]ــــــــ[17 - 10 - 09, 07:48 م]ـ
للرقع
ـ[علي ابو البراء]ــــــــ[18 - 10 - 09, 11:04 ص]ـ
اخواني الاحبة هل من مساعد؟(78/221)
آخر إضافات مكتبة وقفية على الميديافاير
ـ[مشرف الشهري]ــــــــ[17 - 10 - 09, 07:40 م]ـ
من هنا ( http://www.mediafire.com/?sharekey=6b425357c4cdb676ab1eab3e9fa335ca4e483851 ddb1f8b8)
ـ[عيسى بنتفريت]ــــــــ[17 - 10 - 09, 08:24 م]ـ
بارك الله فيك وجزاك خير الجزاء وأوفاه.(78/222)
حمل كتب المنهاج الفلسطيني (المناهج التعليمية)
ـ[مشرف الشهري]ــــــــ[17 - 10 - 09, 07:44 م]ـ
من هنا ( http://www.mediafire.com/?sharekey=6b425357c4cdb676ab1eab3e9fa335ca252715fc 5e2cc708)
ـ[عيسى بنتفريت]ــــــــ[17 - 10 - 09, 08:23 م]ـ
بارك الله فيكم وجعل أعمالكم في ميزان حسناتكم.(78/223)
Résumé du dogme islamique une merveilleuse E-book
ـ[أحمد أبوالمعاطي]ــــــــ[17 - 10 - 09, 08:12 م]ـ
Résumé du dogme islamique une merveilleuse E-book
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
Résumé du dogme islamique
Tiré du Coran et de la sunna authentique
مختصرالعقيدة الإسلامية مِنَ الكِتابِ وَ السنَّةِ الصَّحِيحَةِ
& Eacute;crit par Mohammed ibn Jamil Zinou
Professeur à la Maison du Hadith à La Mecque
Traduction : Abu Ahmed
Révision : Abu Hamza Al-Germâny
Taille du livre 480 KB
http://img185.imageshack.us/img185/8906/tajmeel1yh6ps2.gif
http://img136.imageshack.us/img136/5345/74160007.jpg
http://img136.imageshack.us/img136/7306/99724832.jpg
http://img136.imageshack.us/img136/9655/42629323.jpg
Liens de téléchargement
Pièces jointes
Publie-les ensuite sur d'autres sites
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ(78/224)
حمل كتبا في اللغة العربية- على الميديا فاير
ـ[مشرف الشهري]ــــــــ[17 - 10 - 09, 08:28 م]ـ
من هنا ( http://www.mediafire.com/?sharekey=6b425357c4cdb676ab1eab3e9fa335cac4d43eea e0d3554f)
ـ[عيسى بنتفريت]ــــــــ[18 - 10 - 09, 01:28 م]ـ
بارك الله فيك وجزاك الله خير وجعله في ميزان حسناتك.(78/225)
مفاجأة الموسم .... ملفات تورنت لمكتبة المصطفى- www.al-mostafa.com
ـ[مشرف الشهري]ــــــــ[17 - 10 - 09, 10:52 م]ـ
بفضل الله أصبح بالإمكان تنزيل محتويات مكتبة المصطفى عبر تقنية التورنت
تفضل من هنا ( http://al-mostafa.info/bt/tbrowse.php)
ـ[عماد أحمد سعيد]ــــــــ[17 - 10 - 09, 11:11 م]ـ
حراااااااااااااااااااام كفااااااااااااااااااااااية
ـ[عماد أحمد سعيد]ــــــــ[17 - 10 - 09, 11:13 م]ـ
الرفع الحثيث لروائع أهل الحديث
لسه هابدأ به
بس المشكلة
اللغة ياريت تشوف لينا حل فيها
ـ[ماجد المسلم]ــــــــ[18 - 10 - 09, 12:05 ص]ـ
جزاك الله خيراً أخي مشرف الشهري ..
أرجو من الاخوة وضع الشاملة المكية على التورنت ..
ـ[عيسى بنتفريت]ــــــــ[18 - 10 - 09, 01:26 م]ـ
بارك الله فيك وجزاك الله خير وجعله في ميزان حسناتك.
ـ[أبو معاوية الجزائري]ــــــــ[07 - 06 - 10, 03:03 م]ـ
الخدمة متوقفة!
ـ[أبو عبدالله بن جفيل العنزي]ــــــــ[08 - 06 - 10, 01:15 ص]ـ
كتب في صفحة الموقع: سيتم ايقاف خدمة التورنت في الاسبوع الاول من مايو 2010
وهذا يعني أنها توقفت قبل شهر!!
ـ[عبد الرحمن ابراهيم]ــــــــ[09 - 06 - 10, 01:36 ص]ـ
الخدمة مازال متوقفة حتي بعد شهر من مايو 2010
ـ[أبو الحسن الرفاتي]ــــــــ[30 - 07 - 10, 03:49 م]ـ
جزاك الله خير
ـ[أبو جمعة السوسي]ــــــــ[31 - 07 - 10, 04:14 ص]ـ
جزاك الله خيرا(78/226)
مجلة الرسالة لأحمد حس الزيات على موقع مكتبة العرب
ـ[ muniri] ــــــــ[18 - 10 - 09, 12:25 ص]ـ
جزى الله القائمين على مكتبة العرب الذين نشرو ا مجلة الرسالة و محلات قديمة أخرى على موقعهم الثمين. و عنوان المكتبة كالآتي:
http://www.maktabatalarab.com/Pages/Periodicalspage.aspx
لو مجموعة من طلبة العلم تستعد لنقلها من الموقع و يقدمها للمكتبة الشاملة. و جزى الله لهم كل خير [/ SIZE]
ـ[مهدي المشولي]ــــــــ[18 - 10 - 09, 11:33 ص]ـ
نِعْم ما دللتنا عليه، ونِعْم ما اقترحتَ، جزاك الله خيراً ونفع به المسلمين وإيانا آمين ..
ـ[عيسى بنتفريت]ــــــــ[18 - 10 - 09, 01:24 م]ـ
بارك الله فيك وجزاك الله خير وجعله في ميزان حسناتك.
ـ[محمد مبروك عبدالله]ــــــــ[25 - 10 - 09, 08:51 م]ـ
الموقع يشمل الكثير من الكتب والدوريات القديمة
عدد الكتب (1321)
أعداد الدوريات (2030)
عدد مراجعات الكتب (730)
عدد الأعلام (15618)
عدد المعاجم (7)
نرجو تثبيت هذا الموضوع للأهمية
ـ[محمد عبده العربي]ــــــــ[25 - 10 - 09, 10:42 م]ـ
موقع ممتاز
جزاكم الله خيرا(78/227)
من يرفع لنا متن كتاب السلم المنورق
ـ[احمد ابو البراء]ــــــــ[18 - 10 - 09, 12:56 ص]ـ
pdf
او
word
ـ[أبو عبد المعز أمين الجزائري]ــــــــ[18 - 10 - 09, 02:28 م]ـ
متن السلم المنورق
( http://sub3.rofof.com/010sdjvf18/Mtn_alslm.html)(78/228)
هل من الإخوة الجزائريين من يعاني من هذه المشكلة؟
ـ[أبو عبد الشكور]ــــــــ[18 - 10 - 09, 01:14 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
إخواني الجزائريين:
أنا عندي إنترنت 512منذ أن رفعتها من 256 إلى 512 وأنا أعاني من المشاكل التالية:
- أحيانا في كثير من الأحايين تنقطع كلية.
- أحيانا أخرى تكون ثقيلة جدا رغم أنها 512
- أحيانا كثيرة يتم الإتصال ولكن لا يفتح المتصفح سواء الإكسبلور أو الفارفوكس أحيانا يفتح ولكن بعد محاولات متكررة.
لقد شكوت للشركة المزودة ولكن لا حياة لمن تنادي، يطلبون مني الإتصال بالمصلحة التقنية
للشركة ولكن عند الإتصال يقولون بأن الأمر عادي وبأن في الولاية الكثير ممن يعانون من مشكلتي.
فهل يعقل أيها الإخوة أن ندفع للشركة كل شهر مبلغ الإشتراك مقابل خدمات رديئة ليست في المستوى.؟
أليس هذا نهب وسرقة وضرب من ضروب الإحتيال الممقوت.؟
هل من الطبيعي أن يتم الإتصال من خلال أيقونة الشبكة دون التمكن من التصفح؟.
هل يمكن أن يكون غيري من المتصلين مع نفس الخط الذي أشغله كما أشك أحيانا؟
فإذا كان ممكنا، فكيف لي معرفة ذلك؟ خصوصا وأن شركة إتصالات الجزائر معروفة برداءة خدماتها وهلهلة خطوطها، وقد إنتشر في المنتديات الجزائرية منذ أيام خبر إستعمال الشركة
لأساليب الإحتيال والغش في حق زبائنها.
هل من الإخوة الجزائريين من يعاني هذه المعضلة؟
أرجو إفادتي و بارك االله في جهودكم.
ـ[أبو عبد الرحمان القسنطيني الجزائري]ــــــــ[18 - 10 - 09, 02:26 ص]ـ
لم تعلم بحال الخدمات في الجزائر
بكل بساطة الشبكة تحمل فوق طاقتها لا يأخدون بالمعايير المتعامل بها
لكن هناك أوقات تكون تحميل عالية و سريعة خاصة في آخر الليل و قي الصباح الباكر
ـ[إبراهيم بن حسن]ــــــــ[18 - 10 - 09, 11:08 ص]ـ
كلنا تحدث لنا هذه المشكلة ولكنها متفاوتة من شخص الى الاخر.
ـ[أبو عبد الله الأثري الجزائري]ــــــــ[18 - 10 - 09, 11:10 م]ـ
مشكلة عامة و إذا بدأ المطر بالنزول فحدث و لا حرج(78/229)
لقند في علماء سمرقند
ـ[اقنجي القنوي]ــــــــ[18 - 10 - 09, 02:31 ص]ـ
هل اجد هاذا الكتاب في الشبكة
[تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة]
uestion
ـ[عصمت الله]ــــــــ[18 - 10 - 09, 05:10 م]ـ
تفضل يا أخي الكريم الكتاب:
الكتاب: القند في ذكر علماء سمرقند.
المؤلف: نجم الدين عمر بن محمد بن أحمد النسفي.
تحقيق: يوسف الهادي.
الطبعة: طبع بإيران (1420هـ - 1999م).
ـ[شمس الدين التركي]ــــــــ[19 - 10 - 09, 11:27 ص]ـ
هذا الكتاب ناقص تمامه عشرون مجلد
ولكن حقق و طبع جلد واحد فقط. واريد هذا الجلد
ـ[اقنجي القنوي]ــــــــ[20 - 10 - 09, 08:22 م]ـ
هل تعلم اين طبع هاذا الكتاب يا اخي
ـ[شمس الدين التركي]ــــــــ[21 - 10 - 09, 03:29 ص]ـ
نعم اخ حسين ولكن لم اعثر عليه(78/230)
طلب من الاخوة الذين اهتموا بتحميل كتب مكتبة الاسكندرية
ـ[عطاء الله الأزهري]ــــــــ[18 - 10 - 09, 03:18 ص]ـ
السلام عليكم
رجاء من الاخوة من قام منهم بتحميل كتب مكتبة الاسكندرية التي تعطلت روابطها الان
ان يتكرم برفع كتاب
"تكامل المنهج المعرفي عند ابن تيمية " لابراهيم عقيلي.
الكتاب موجود فعليا في العناوين وله رابط ولكن كما تعلمون الروابط كلها معطلة.
منتظر ارشادي للكتاب او رفعه ممن يملكه.
وجزاكم الله خيرا لحسن تعاونكم
ـ[عطاء الله الأزهري]ــــــــ[19 - 10 - 09, 02:48 م]ـ
اعيد الطلب من الجميع
وكلي امل
اخص بطلبي هذا الاخ سعيد المغربي والاخ عبد المحسن الذين كان لهما اهتمام واضح بمكتبة الاسكندرية
ولولا قصر يدي في استخدام الرسائل الخاصة لراسلتهما
ـ[مشرف الشهري]ــــــــ[19 - 10 - 09, 03:11 م]ـ
تفضل يا أخي الفاضل
ـ[محمد عبده العربي]ــــــــ[20 - 10 - 09, 02:58 ص]ـ
أحسن الله اليك , واكثر من امثالك
الكتاب هام فعلا , نفع الله الجميع به
ـ[عطاء الله الأزهري]ــــــــ[20 - 10 - 09, 01:34 م]ـ
تفضل يا أخي الفاضل
جزاكم الله خيرا
وزادكم شرفا على شرف
لما رأيت اسمك في الموضوع علمت بان الكتاب مرفوع
فانا اتابع ما تكتب من قديم يا اخي الكريم وما شاء الله كل مواضيعك دسمة.
وضاق عندي (الهارد ديسك) حتى أن بالشكوى. (ابتسامة).
قيامك بالرد على اخي الكريم الح علي بسؤال جوابه عندك ان شاء الله:
بإذن الله سأقوم بنسخ الاسطوانات التي قمتم برفعها بواسطة احد الاخوة جزاكما الله خيرا
(160 جيجا تقريبا).
والسؤال: هل كتب مكتبة الاسكندرية موجودة ضمنيا ضمن هذه الكتب؟
ام ان هذه الاسطوانات لها مصدر مختلف تماما؟
وان كانت من مصدر مختلف , فهل لك معرفة بطريق اتحصل منه على كتب مكتبة الاسكندرية (نسخ من الهارد وليس تحميل من الانترنت).
عذرا لكثرة اسئلتي ولكن هذا لطمعي في كرمكم الزائد
ـ[مشرف الشهري]ــــــــ[20 - 10 - 09, 02:27 م]ـ
مكتبة الاسكندرية تجدها عند الآخ عماد أحمد سعيد فتواصل معه وهي مختلفة عن المكتبة التي رفعناها (176 اسطوانة) فمكتبة الاسكندرية حجمها 181 قيقا وهي تحوي كتبا كثيرة من شتى أصناف العلوم وفيها من كتب الفنون والروايات والكتب الهزيلة شيء كثير، بعكس المكتبة التي حصلت عليها فهي خيار من خيار(78/231)
مكتبة الأسكندرية
ـ[عماد أحمد سعيد]ــــــــ[18 - 10 - 09, 05:45 ص]ـ
السلام عليكم
أخوانى فى الله
كثر الطلب على مكتبة الأسكندرية
فهل أعيد رفعها
لأن الروابط التى رفعها الأخوة معطلة
وسيكون الرفع على الرابيد شير
والميجا أب لود
ولو تكرم علينا الأخ مشرف بتحويلها
إلى الفور شاريد
أنتظر رأيكم
ولكن سيكون الرفع كمجموعات وليس ككتب منفصلة
ـ[محمود ناصر الدين]ــــــــ[18 - 10 - 09, 01:16 م]ـ
أأعتقد أن الأفضل هو أن ترفع الكتب غير المتوفرة على الشبكة فقط حسب الطلب، فأغلب الكتب و الحمد لله متناثرة في المنتديات و على مواقع الرفع، شكرا جزيلا لك
ـ[عبد الله الحمراني]ــــــــ[18 - 10 - 09, 01:27 م]ـ
أرى ألا يكون الرفع على ميجا أبلود لأنه محجوب في السعودية ..
ـ[يحيى صالح]ــــــــ[18 - 10 - 09, 08:26 م]ـ
اعتمد على الله
بارك الله فيك
ـ[بوطرنيخ]ــــــــ[19 - 10 - 09, 12:58 ص]ـ
توكل على الله و قم برفعها على شكل مجموعات كما ذكرت
و حبذا لو كانت على ميديافاير لأنه سريع و يستكمل التحميل
ـ[أبوعمرو المصري]ــــــــ[19 - 10 - 09, 01:41 ص]ـ
حبذا لو كانت على ميديافاير لأنه سريع و يستكمل التحميل
نعم هذا الموقع من أسرع وأسهل المواقع.
ـ[عطاء الله الأزهري]ــــــــ[19 - 10 - 09, 02:54 م]ـ
نعم يا اخوة
ليتكم تبدأون بالكتب التي لم ترفع من جديد مفردة ولا في مجموعات ولم تحول حتى لصيغة pdf .
ولي طلب وضعته في هذا الموضوع حول احد الكتب
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=189712
ـ[سعيد المغربي]ــــــــ[19 - 10 - 09, 05:43 م]ـ
السلام عليكم
أخوانى فى الله
كثر الطلب على مكتبة الأسكندرية
فهل أعيد رفعها
لأن الروابط التى رفعها الأخوة معطلة
وسيكون الرفع على الرابيد شير
والميجا أب لود
ولو تكرم علينا الأخ مشرف بتحويلها
إلى الفور شاريد
أنتظر رأيكم
ولكن سيكون الرفع كمجموعات وليس ككتب منفصلة
للتنبيه فقط:
بدأت في تحويل كتب المكتبة من TIFF إلى PDF ورفعها
الموضوع:
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=157359
ـ[اسحاق مهدي]ــــــــ[20 - 10 - 09, 11:44 ص]ـ
توكل على الله و ابدأ في الرفع و تنوع الروابط للكتب فيه فائدة عظيمة
ـ[أبو حسان السلفي]ــــــــ[20 - 10 - 09, 05:06 م]ـ
جزاك الله خيرا و لو قمت أيضا برفع بعض كتب الرافضة التي نحتاجها في رسائلنا العلمية!
ـ[مشرف الشهري]ــــــــ[20 - 10 - 09, 06:35 م]ـ
وقد رفها أخانا أبي عبد المحسن جزاه الله خيرا منقحة ووعدنا بالمواصلة فليته يعود لنشاطه لسابق
ـ[أحمدأمين]ــــــــ[20 - 10 - 09, 08:30 م]ـ
أرجو من الاخوة الأفاضل الحرص على رفع ما لم يتم رفقعه من قبل
كما أتمنى أن يهتم الاخوة برفع كتب العلوم الاخرى لتعم الفائدة
أسأل الله لكم الأجر والثواب
ـ[بلال العاصمي]ــــــــ[20 - 10 - 09, 09:56 م]ـ
توكل على الله و قم برفع كل الكتب التي كانت في القائمة
ـ[إسماعيل المصرى]ــــــــ[24 - 10 - 09, 05:39 م]ـ
اعتقد من الصعوبة ان نطلب من اخونا عماد ان يراجع ما هو موجود على النت لكى يرفع الكتب الغير موجوده
فى رايى انه من الاسهل والمفيد رفع جميع كتب مكتبة الاسكندرية فى مجموعات حتى دون تحويلها من صيغة الصور الى بى دى اف
وعلى كل شخص يحتاج كتابا معينا ان يحوله من صور الى بى دى اف اما اذا طلبنا من اخونا عماد تحويلها اولا او رفع ما هو غير موجود على النت فقد كلفناه اكثر من طاقته كما ان الكثيرون لديهم قائمة بالكتب الخاصة بمكتبة الاسكندرية وقد يكون احد الكتب التى يريدونها موجوده على النت لكن ليس لديهم الخبرة الكافية للبحث والوصول الى الكتاب المطلوب.
ـ[إسماعيل المصرى]ــــــــ[24 - 10 - 09, 05:41 م]ـ
فوجودها كلها متتالية فى عدد معين من الروابط وفى مكان واحد هو الهدف
ـ[محمود ناصر الدين]ــــــــ[01 - 11 - 09, 11:40 ص]ـ
أنا كذلك أؤيد فكرة الرفع بدون تحويل لبي دي إف إذا كان سيستغرق وقتا، من واقع محاولاتي لتحميل كتب مكتبة الإسكندرية بعد فوات الأوان و حجب الكتب، هذه القائمة كنت وضعتها عندي للكتب التي لم أجدها لا على مواقع الرفع ولا منتديات الكتب، حبذا لو تبدأون بها:)، للأسف أنا لم أحفظ اسم الكاتب لكن الكتب على ما أتذكر بترتيب الملف الذي رفعه الأخ سعيد
التوارق: عرب الصحراء الكبرى
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(78/232)
التيارات الفكرية السياسية في السلطنة العثمانية 1839 -
الثالوث في مصر القديمة حتى نهاية الدولة الدولة الحديثة
الثورة الصناعية و آثارها الإجتماعية و القانونية
الثورة المضادة في مصر
الجذور السياسية و الفكرية و الإجتماعية للحركة القومية العربية [الإستقلالية] في العراق
الجمال والتجميل في مصر القديمة
الجورنالجى محمد حسنين هيكل: النشأة و الصراع
الحريات العامة في الفكر و النظام السياسي في الإسلام: دراسة مقارنة
الحضارة الإسلامية في العصور الوسطى: العلوم العقلية
الحضارة البيزنطية
الحضارة الفينيقية
الحضارة المصرية القديمة الجزء
الحكم في الإسلام: دراسة دلالة المفهوم في القرآن الكريم و عصر النبوة و عصر الخلفاء الراشدين
الخراج: منذ الفتح الإسلامي حتى اواسط القرن الثالث الهجرى: المماراسات و النظرية
الخروج من السلطة
الخطاب الساداتى: تحليل الحقل الايدولوجى للخطاب الساداتى
الدراسات الفقهية على مذهب الإمام الشافعى في العبادات و أدلتها
الدور العربي في التاريخ الأدبي للقرون الوسطى: (تراث منسى)
الدولة الأموية والأحداث التي سبقتها ومهدت لها إبتداء من فتنة عثمان
الديانة المصرية القديمة
الردة في الإسلام: قراءة تاريخية و فكرية في الأصول و الإتجاهات و النتائج
الرسالة القشيرية: سيرة ذاتية و منهاج و مفاهيم صوفية لاقطاب التصوف الإسلامي
الرقابة المالية في عهد الرسول و الخلفاء الراشدين
الرقابة على الإنتاج الفكري في مصر منذ ظهورها حتى الآن
الرمز الشعري عند الصوفية
الروائيون الثلاثة: نجيب محفوظ، يوسف السباعى، محمد عبد الحليم عبد الله
الروس و المجتمع الدولى 945 - 1054 م
الزمان في الفكر الدينى و الفلسفي القديم
الشام الحضارة: دراسة تاريخية
الشرق الخالد: مقدمة في تاريخ و حضارة الشرق الأدنى من أقدم العصور حتى عام 323 ق. م
الصراع الداخلى في عمان خلال القرن العشرين 1913 -
الصراع بين العرب و أوروبا من ظهور الإسلام إلى انتهاء الحروب الصليبية
الظواهر الفيزيائية و الجيولوجية في القران الكريم
العلم يدعو للإيمان
المدخل لدراسة التوراة والعهد القديم
المستشرقون 2 و 3 العقيقي
الله جل جلاله و الأنبياء عليهم السلام في التوراة و العهد القديم: (دراسة مقارنة)
المصادر التاريخية العربية في الأندلس: القرن السابع و حتى الثلث الأول من القرن الحادى عشر
المعتزلة و الفكر الحر
المغول والمماليك حتى نهاية عصر الظاهر بيبرس
المواجهة المصرية الأوربية في عهد محمد علي
الموت و الوجود: دراسة لتصورات الفناء الإنساني في التراث الدينى و الفلسفي العالمى جيمس كارس
الموجز في تاريخ فلسطين السياسي [منذ فجر التاريخ حتى سنة 1949]
النزاع طاجيكستان
ـ[محمود ناصر الدين]ــــــــ[01 - 11 - 09, 11:41 ص]ـ
تابع:
مشكلة القرن الافريقى و قضية شعب الصومال
مصر في الحرب العالمية الأولى 1914 -
مصر في العصر البيزنطى 284 - 641 م
مصر في عصر الاخشيديين
مع الخالدين
مع العارفين
مع المخطوطات العربية: صفحات من الذكريات عن الكتب و البشر
معالم الثقافة الإسلامية
معجم ألفاظ القرآن
مواقف وإعجازات وقدرة الله البديع
موت جمهورية
موسوعة الفكر الأدبي
نحو الواقع: مقالات فلسفية
نحو نظام معرفى إسلامى
نحو نظام نقدى عادل: دراسة للنقود و المصارف و السياسة النقدية في ضوء الإسلام
ندوة أربعون عاما على الوحدة المصرية السورية: 22 - 23 فبراير سنة
ندوة التاريخ الإسلامي و الوسيط
نزهة الأنظار في عجائب التواريخ و الأخبار
نشأة الدواوين و تطورها في صدر الإسلام
نشاة التيار الافريقانى
نشوء الشرق الادنى الحديث 1792 -
نصوص إنجليزية في الأدب العربي الحديث للدراسة والترجمة
نصوص مقدسة و نصوص دنيوية من مصر القديمة
نصوص و مسائل نحوية و صرفية
نصوص يمنية عن الحملة الفرنسية على مصر
نظام الإسلام: الحكم, الإقتصاد, الإجتماع
نظام الحكم الإسلامي مقارنا بالنظم السياسية المعاصرة
نظرات في التراث اللغوي العربي
نظم دولة سلاطين المماليك و رسومهم في مصر
نظم محاسبية في الإسلام
نقد الإسلام الوضعى
نقد و إبداع
نيران على القمم: سيرة ذاتية
هجمات الروم البحرية
هداية الناسكين
وثائق و نصوص التاريخ الحديث و المعاصر
وحدة العقل العربي الإسلامي
وسائل الترفية في عصر سلاطين المماليك في مصر
ولاية الحسبة في الإسلام
يوسف كرم: مفكرا عربيا و مؤرخا للفلسفة [بحوث عنه و دراسات مهداه اليه]
يوميات اسيا الوسطى
يوميات صنعاء في القرن الحادى عشر
ـ[محمود ناصر الدين]ــــــــ[01 - 11 - 09, 11:42 ص]ـ
أنا على استعداد كذلك لرفع أي كتب متوفرة عندي لمن يريدها حسب الطلب
ـ[فهمي الهاشمي]ــــــــ[01 - 11 - 09, 01:22 م]ـ
حبذا أخي أن تنطلق وفق النظام الذي اتبعه الأخ عبد المحسن وأن تبدأ من حيث انتهى
ـ[محمود ناصر الدين]ــــــــ[02 - 11 - 09, 04:55 ص]ـ
الأخوة الكرام الذين أرسلوا لي رسائل خاصة، للأسف أنا لا أستطيع رؤيتها قبل 50 مشاركة! ادعو لي أوصل ال50 بسرعة أو راسلوني على الإيميل parallel_universe3@yahoo.com
جزيل الشكر:)
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(78/233)
ـ[إسماعيل المصرى]ــــــــ[07 - 11 - 09, 09:15 م]ـ
الاخ عماد
نحن فى انتظار رفع الكتب و نتمنى ان يكون الرفع فى صورة مجموعات ومرفوعة على الرابيد شير حتى لا تحذف
بالتوفيق
ـ[المريجي]ــــــــ[11 - 12 - 09, 10:02 ص]ـ
انا عندي مخطوط من مكتبة الاسكندريه على اسطوانه ولكن لا اعلم كيف اجعلها امتداد صوره او pdf حتى يتيسر لي ان ارفعها فهلا احد يرشدني كيف احولها لاي امتداد حتى يستفيد بها غيري انا اميلي
bamm13579@yahoo.com
bamm011@yahoo.com
bamm135792468@hotmail.com
bamm010@hotmail.com
كتبه المريجي(78/234)
كتاب قيم/نواة الإيمان للشيخ عبداللطيف آل الشيخ
ـ[سعد أبوعبدالعزيز]ــــــــ[18 - 10 - 09, 06:49 ص]ـ
ذكر الشيخ عبدالعزيز الراجحي في شرحه لهذا الكتاب عندما قرأ عليه بعض الكلام قال هذا كلام يكتب بما الذهب.
كتاب نواة الإيمان للشيخ عبداللطيف بن عبدالرحمن آل الشيخ
والجدير بالذكر انه لايوجد له نسخة ألكترونية أبداً "حسب بحثي القاصر" فأرجو من الإخوة نشر هذا الكتاب أسأل الله أن ينفع به وأن يجزينا وإياكم خير الجزاء وأن يجعلنا مباركين أينما كنا ويرزقنا الإخلاص في القول والعمل ..
ـ[أبو معاذ السلفي المصري]ــــــــ[18 - 10 - 09, 07:41 ص]ـ
بارك الله فيك
ـ[فهد مبروك]ــــــــ[18 - 10 - 09, 09:00 ص]ـ
له طبعتين حسب علمي
1 - في عام 1372 مطبعة السنة المحمدية في القاهرة.
2 - الثانية في المدينة على ما أذكر.
ـ[سعد أبوعبدالعزيز]ــــــــ[18 - 10 - 09, 11:36 ص]ـ
يوجد عندي على صيغة وورد لكن لم أعرف كيف طريقة الرفع لأني حاولت كذا مرة ويطلع لي فشل الرفع
ـ[أبوعبدالله السلفي]ــــــــ[18 - 10 - 09, 01:54 م]ـ
حبذا أن تضاف للوورد نسخة بصيغة PDF يكون النفع أعظم
وجزاكم الله خيرا
ـ[أبو عبد المعز أمين الجزائري]ــــــــ[18 - 10 - 09, 02:17 م]ـ
جزاكم الله خيرا(78/235)
تجريد التوحيد المفيد كتاب بصيغة Word.
ـ[عيسى بنتفريت]ــــــــ[18 - 10 - 09, 01:56 م]ـ
تجريد التوحيد المفيد
للشيخ الإمام تقي الدين أحمد بن علي المقريزي:
المتوفى عام 845 من الهجرة.
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وصلى الله على نبينا محمد خاتم النبيين، وعلى آله وصحبه أجمعين ..
أما بعد، فهذا كتاب جم الفوائد بديع الفرائد، ينتفع به من أراد الله والدار الآخرة .. سميته ((تجريد التوحيد المفيد))، والله أسأل العون على العمل بمنه.
اعلم أن الله سبحانه رب كل شيء ومالكه وإلههُ:
في معنى الرب:
فالرب مصدر ربُّ يرَبُّ ربّاً فهو رابٌّ: فمعنى قوله تعالى} رَبِّ الْعَالَمِينَ {رابِّ العالمين، فإن الرب سبحانه وتعالى هو الخالق الموجد لعباده، القائم بتربيتهم وإصلاحهم من خَلقٍ ورزقٍ وعافية وإصلاح دين ودنيا.
في معنى الإلهية:
والإلهية كون العباد يتخذونه سبحانه محبوباً مألوهاً ويفردونه بالحب والخوف والرجاء والإخبات والتوبة والنذر والطاعة والطلب والتوكل، ونحو هذه الأشياء. فإن التوحيد حقيقته أن ترى الأمور كلها من الله تعالى رؤية تقطع الالتفات إلى الأسباب والوسائط، فلا ترى الخير والشر إلا منه تعالى، وهذا المقام يثمر التوكل وترك شكاية الخلقِ وترك لومهم والرضا عن الله تعالى والتسليم لحكمه.
وإذا عرفت ذلك فاعلم أن الربوبية منه تعالى لعباده والتَّأَلُّهَ من عباده له سبحانه، كما أن الرحمة هي الوصلة بينهم وبينه عز وجل.
لتكملة الكتاب اضغط هنا ( http://www.4shared.com/file/141669243/3b53a8fa/Tajrid_Attaoihid_El_Mofid.html)(78/236)
اعلام السنة المنشورة لاعتقاد الطائفة الناجية المنصورة.
ـ[عيسى بنتفريت]ــــــــ[18 - 10 - 09, 02:07 م]ـ
اعلام السنة المنشورة لاعتقادالطائفة الناجية المنصورة.
تأليف حافظ بن احمد الحكمي ـ رحمه الله ـ.
حمل الكتاب من هنا ( http://www.4shared.com/file/141670330/acb1638a/Alam_Assonna_El_Manchoura_Litikad_Attafa_Annajiya_ El_Mansoura.html)
ـ[أبو عبد المعز أمين الجزائري]ــــــــ[18 - 10 - 09, 02:16 م]ـ
بارك الله فيك و نفع بك
ـ[أبوعلي السلفي]ــــــــ[18 - 10 - 09, 02:20 م]ـ
جزاك الله خيرا
كتاب نفيس وقيم
رحم الله الدكتور عبد السلام بن برجس رحمة واسعة
ـ[أبو فراس السليماني]ــــــــ[18 - 10 - 09, 03:25 م]ـ
جزاك الله خيرا أخانا الكريم
وزادك الله علما وعملا
ولتصفح الكتاب انظر فضلا الرابط التالي
http://www.dd-sunnah.net/forum/showthread.php?t=87906 (http://www.dd-sunnah.net/forum/showthread.php?t=87906)
ـ[عيسى بنتفريت]ــــــــ[18 - 10 - 09, 08:48 م]ـ
جزاكم الله خير الجزاء وبارك فيكم وأورثكم الفردوس الأعلى على مروركم الكريم.(78/237)
أريد كتابا حول الحديث الحسن
ـ[عدو التقليد]ــــــــ[18 - 10 - 09, 03:38 م]ـ
السلام عليكم ...
أرجو رفع كتاب عمرو عبد المنعم سليم حول الحديث الحسن .. و لكم مني جزيل الشكر(78/238)
حمل: "التحقيق في مسائل الخلاف" لابن الجوزي ومعه "تنقيح التحقيق" للذهبي
ـ[معاذ الطالب]ــــــــ[18 - 10 - 09, 06:57 م]ـ
"التحقيق في مسائل الخلاف" لابن الجوزي
ومعه
"تنقيح التحقيق" للذهبي
يطبعان لأول مرة في اثني عشر مجلدا بالفهارس العلمية
تحقيق د/ عبد المعطي أمين قلعجي
ط 1 ـ 1419
رابط التحميل:
http://www.4shared.com/file/141711201/df92b88/____1-12.html
ـ[عيسى بنتفريت]ــــــــ[18 - 10 - 09, 08:30 م]ـ
بارك الله فيك وجزاك الله خير وجعله في ميزان حسناتك.
ورحم الله الإمام العلامة شمس الدين محمد بن أبي بكر ابن قيم الجوزية واسكنه الفردوس الأعلى.
وأسأل من الله العلي القدير أن يجمعنا ومشايخنا مع محمد صلى الله عليه وعلى اله وسلم.
ـ[تلميذة الملتقى]ــــــــ[18 - 10 - 09, 09:47 م]ـ
بارك الله فيكم.
ـ[إبراهيم حسين]ــــــــ[18 - 10 - 09, 10:05 م]ـ
بارك الله فيك
ـ[يوسف الرفاعى]ــــــــ[24 - 02 - 10, 04:21 ص]ـ
بارك الله فيك وجزاك الله خير وجعله في ميزان حسناتك.
ـ[أبو حفص محمد]ــــــــ[24 - 02 - 10, 07:19 م]ـ
"التحقيق في مسائل الخلاف" لابن الجوزي
ومعه
"تنقيح التحقيق" للذهبي
يطبعان لأول مرة في اثني عشر مجلدا بالفهارس العلمية
تحقيق د/ عبد المعطي أمين قلعجي
ط 1 ـ 1419
رابط التحميل:
http://www.4shared.com/file/141711201/df92b88/____1-12.html
بارك الله فيك يا أخي ... و لكن هلا قمت برفعه على موقع أرشيف ... و جزاك الله عنا كل خير إن شاء الله تعالى ................
ـ[أحمد بن عباس المصري]ــــــــ[25 - 02 - 10, 08:02 ص]ـ
بارك الله فيك وجزاك الله خير وجعله في ميزان حسناتك.
ورحم الله الإمام العلامة شمس الدين محمد بن أبي بكر ابن قيم الجوزية واسكنه الفردوس الأعلى.
وأسأل من الله العلي القدير أن يجمعنا ومشايخنا مع محمد صلى الله عليه وعلى اله وسلم.
الكتاب لابن الجوزي المتوفى 597 هـ رحمه الله، لا لابن قيم الجوزية المتوفى 751 هـ رحمه الله.
وهذا تعريف كتاب الذهبي من الموسوعة الشاملة:
[تنقيح التحقيق - الذهبي]
- ألف القاضي أبو يعلى الفراء (المتوفي 458 هـ) كتاب «التعليق الكبير في المسائل الخلافية بين الأئمة» في 11 مجلدا (كما وصفه ابن تيمية)، يذكر قول الحنابلة بالروايات عن أحمد وأصحابه، ثم قول من وافقهم ومن خالفهم، ثم يناقش أدلة الطرفين وينتصر لمذهب الإمام أحمد
- ثم ألف ابن الجوزي (المتوفى 597 هـ) كتاب «التحقيق في أحاديث التعليق»، ويسمى أيضا «التحقيق في أحاديث الخلاف»، جمع فيه أحاديث «التَّعليق»، مع بيان ما صحَّ منها وما طُعِن فيه، وقسم كتابه على كتب الفقه المعروفة، وقسم كل كتاب إلى مسائل، يذكر المسألة في مذهب أحمد، ثم يذكر قول من وافقه ومن خالفه، ثم يورد أدلة الطرفين، كل هذا يرويه بأسانيده، التي ترجع غالبا إلى أسانيد الكتب المعروفة كالكتب الستة، ومسند أحمد والدارقطني وغيرهم
- ثم اختصر الإمام الذهبي (المتوفى 748 هـ) كتاب «التحقيق» لابن الجوزي في كتاب سماه «تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق»
__________
(1) لابن عبد الهادي (المتوفى 744 هـ) كتاب بنفس الاسم «تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق»، حذف منه أسانيد ابن الجوزي إلى الكتب المصنفة، وزاد عليه زيادات كثيرة، واستدرك وتعقب في كثير من المواطن، وتجده أيضا ضمن كتب هذا البرنامج (المكتبة الشاملة)(78/239)
جمل من كليات الأحاديث الموضوعة والضعيفة للبحث والاستشارة والنظر
ـ[وليد بن راشد بن سعيدان]ــــــــ[18 - 10 - 09, 08:59 م]ـ
الحمد لله وبعد:ــ إخواني وأحبابي طلبة العلم، هذه جمل من الكليات في الأحاديث الموضوعة والضعيفة، ليست على وجه الاستقصاء، ولكنها من باب المشاركة في تسهيل التعرف على بعض تلك الأحاديث، ولعلكم تنظرون فيها، وتفيدونني بآراءكم النقدية الطيبة الهادفة، وهي عندي كثيرة، ولكن اقتطعت لكم منها سبعين كلية، وهي كما يلي، وإن رأيتم فيها بعض الأخطاء الطباعية فالمعذرة فإنني أحيانا لا أكاد أجد الحروف من كثرتها على لوحة المفاتيح وليس عندي الكفاءة ولا الخبرة التامة في الكتابة على الأجهزة، والكليات كما يلي:ــ
) كل حديث في زيارة قبر مخصوص بعينه على وجه الأرض فكذب باطل، سواء أكان قبر نبي أو ولي فضلا عن غيرهما، لا سيما المنقولات في زيارة قبر بنينا صلى الله عليه وسلم، أفاده أبو العباس ابن تيمية رحمه الله تعالى.<? xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p></o:p>
2) وكل حديث في أن الله تعالى خلق بعض الأشياء من ذاته جل وعلا فهو كذب مفترى، أفاده جمع كبير من أهل السنة، كأبي العباس وابن القيم وغيرهما مما لا يحصى.< o:p></o:p>
3) وأجمع أهل العلم على أن الله تعالى لا يقسم عليه بمخلوق كائناً من كان هذا المخلوق, فالإقسام على الله بذات جبريل أو أحد من الملائكة وكذلك الإقسام عليه بذات النبي صلى الله عليه وسلم أو بذات أحد من الأنبياء, أو الإقسام عليه بذات الأولياء الصالحين, أو بأي شيء مخلوق, كل ذلك لا يجوز, فهو حرام حرمة قطعية, وهو من البدع المنكرات المحدثات التي لم يكن الصحابة يفعلونه لا في حياته ولا بعد مماته, ولا في حال حضوره ولا غيبته ولا يؤثر فعله عن أحد من التابعين ولا تابعيهم ولا أئمة الهدى, ولا يعرف هذا في شيء من الأدعية المأثورة المشهورة بينهم, وكل حديث يفيد مشروعية ذلك فهو باطل.< o:p></o:p>
4) وكل حديث في مدح الأرز فهو باطل وكذب.< o:p></o:p>
5) وقال الإمام ابن القيم: ولم يحفظ عنه أنه كان يقول على وضوئه شيئاً غير التسمية وكل حديث في أذكار الوضوء الذي يقال عليه فكذب مختلق لم يقل رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئاً منه ولا علمّه لأمته ولا ثبت عنه غير التسمية في أوله، وقوله (أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له .. وأشهد أن محمداً عبده ورسوله، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين) في آخره.< o:p></o:p>
6) وكل حديث يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم، في عدة الأولياء والأبدال والنقباء والنجباء والأوتاد أو القطب الواحد، فليس في ذلك شيء صحيح عن النبي ولم يرد عن السلف، قاله ابن تيمية رحمه الله تعالى.< o:p></o:p>
7) وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: "وكل حديث فيه "أن محمدًا صلى الله عليه وسلم رأى ربه بعينه في الأرض"، فهو كذب باتفاق المسلمين وعلمائهم، هذا شيء لم يقله أحد من علماء المسلمين ولا رواه أحد منهم) < o:p></o:p>
8) وقال أيضًا: "وبالجملة أن كل حديث فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه بعينيه في الأرض، وفيه أنه نزل له إلى الأرض، وفيه أن رياض الجنة خطوات الحق، وفيه أنه وطئ على صخرة بيت المقدس، كل هذا كذب باطل باتفاق علماء المسلمين، من أهل الحديث وغيرهم"< o:p></o:p>
9) أقول:ــ بعض العلماء يرى أن المحبة أعلى من الخلة، ويستدلون بحديث ضعيف: (إبراهيم خليل الله، وأنا حبيب الله ولا فخر) لكن الحديث لا يصح، وكل حديث في هذا المعنى لا يصح.< o:p></o:p>
10) وكل حديث فيه أن الإيمان يزيد وينقص مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فهو كذب باطل، أفاده ابن القيم رحمه الله تعالى، نعم العقيدة متفق عليها بين أهل السنة رحمهم الله تعالى، ولكنها لم ترو في حديث بهذا اللفظ بعينه ن فالذي نبطله هو هذا اللفظ بعينه، وأما أصل الاعتقاد فإننا عليه بحمد الله تعالى.< o:p></o:p>
11) وكل حديث في ذكر صخرة بيت المقدس فكذب مفترى، أفاده ابن القيم رحمه الله تعالى.< o:p></o:p>
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(78/240)
12) وقال ابن تيمية رحمه الله تعالى في رده على الرافضي في منهاج السنة النبوية (ولا روى أحد من أهل الحديث أن الله تعالى ينزل ليلة الجمعة ولا أنه ينزل ليلة الجمعة إلى الأرض ولا أنه ينزل في شكل أمرد بل لا يوجد في الآثار شيء من هذا الهذيان بل ولا في شيء من الأحاديث الصحيحة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله ينزل إلى الأرض وكل حديث روى فيه هذا فإنه موضوع كذب مثل حديث الجمل الأورق وأن الله ينزل عشية عرفة فيعانق الركبان ويصافح المشاة وحديث آخر أنه رأى ربه في الطواف وحديث آخر أنه رأى ربه في بطحاء مكة وأمثال ذلك فإن هذه كلها أحاديث مكذوبة باتفاق أهل المعرفة بالحديث والذين وضعوها منهم طائفة وضعوها على أهل الحديث ليقال إنهم ينقلون مثل هذا كما وضعوا مثل حديث عرق الخيل عليهم وطائفة من الجهال والضلال وضعوا مثل هذا الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم كما وضعت الروافض ما هو أعظم وأكثر من هذا الكذب ولو لم يكن إلا ما ذكره هذا الإمامي في مصنفه هذا من الأحاديث فإن فيها من الكذب الذي أجمع أهل العلم) < o:p></o:p>
13) وذكر ابن القيم رحمه الله تعالى أن كل حديث فيه يا حميراء فهو موضوع، قلت:ـــ وهذا الموضع لا بد من تحريره، والله اعلم.< o:p></o:p>
14) وكل حديث في مدح الهريسة فهو كذب مفترى.< o:p></o:p>
15) قال ابن القيم رحمه الله تعالى (وكل حديث فيه ذكر حسان الوجوه أو الثناء عليهم أو الأمر بالنظر إليهم أو التماس الحوائج منهم أو أن النار لا تمسهم فكذب مختلق وإفك مفترى) < o:p></o:p>
16) وكل حديث في تفضيل الصوم في شهر رجب فإنه موضوع، أفاده ابن القيم رحمه الله تعالى، قلت:ــ أو شديد الضعف جدا.< o:p></o:p>
17) وكل حديث في ذم أبي بكر رضي الله عنه فهو كذب مفترى.< o:p></o:p>
18) وكل حديث في ذم عمر رضي الله عنه فهو كذب مفترى.< o:p></o:p>
19) وكل حديث في ذم عثمان رضي الله عنه فهو كذب مفترى.< o:p></o:p>
20) وكل حديث في ذم معاوية رضي الله عنه فهو كذب مفترى، وأمثل ما فيه قوله "أما معاوية فصعلوك لا مال له " وهذا ليس بذم، وقوله " ويح عمار تقتله الفئة الباغية " وهم جيش الشام، وأميرهم معاوية، ولكن أنت خبير أن القتلة المتعمدين للقتل بغضا وحقدا للإسلام هم أهل النفاق لا معاوية رضي الله عنه، لأننا نعتقد أن ما حصل من الفتنة بين بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هم فيه مجتهدون، فالمصيب له أجران والمخطئ له أجر واحد. والله أعلم.< o:p></o:p>
21) وكل حديث في ذم عمرو بن العاص فهو كذب، أفاده ابن القيم.< o:p></o:p>
22) وكل حديث في ذم بني أمية فهو كذب. أفاده ابن القيم.وفيه بحث وتأمل.< o:p></o:p>
23) وكل حديث في مدح المنصور والسفاح والرشيد فهو كذب. أفاده ابن القيم.< o:p></o:p>
24) وكل حديث في مدح بغداد أو ذمها والبصرة والكوفة ومرو وعسقلان والإسكندرية ونصيبين وأنطاكية فهو كذب.أفاده ابن القيم.< o:p></o:p>
25) وكل حديث في تحريم ولد العباس على النار فهو كذب. أفاده ابن القيم.< o:p></o:p>
26) وكذا كل حديث في ذكر الخلافة في ولد العباس فهو كذب، أفاده ابن القيم.< o:p></o:p>
26) وكل حديث في مدح أهل خراسان الخارجين مع عبد الله بن علي ولد العباس فهو كذب، افاده ابن القيم.< o:p></o:p>
27) وكل حديث فيه مدح العدس فهو موضوع باطل.< o:p></o:p>
28) وقال ابن القيم رحمه الله تعالى (وَكُلّ حَدِيثٍ فِي الطّينِ فَإِنّهُ لَا يَصِحّ وَلَا أَصْلَ لَهُ عَنْ رَسُولِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ إلّا أَنّهُ رَدِيءٌ مُؤْذٍ يَسُدّ مَجَارِيَ الْعُرُوقِ وَهُوَ بَارِدٌ يَابِسٌ قَوِيّ التّجْفِيفِ وَيَمْنَعُ اسْتِطْلَاقَ الْبَطْنِ وَيُوجِبُ نَفْثَ الدّمِ وَقُرُوحِ الْفَمِ) < o:p></o:p>
29) وكل حديث ورد في الاستخارة غير حديث جابر فهو حديث ضعيف.< o:p></o:p>
30) وكل حديث فيه (إن القرآن منزل غير مخلوق) فهو كذب، أما الاعتقاد فهو متفق عليه بين أهل العلم من أهل السنة والجماعة رحمهم الله تعالى، وأما لفظه فإنه لا يصح فيه حديث، ففرق بينهما وانتبه لما أقول. والله أعلم.< o:p></o:p>
31) وكل حديث يفيد مشروعية التنشيف بعد الوضوء فإنه لا يصح.< o:p></o:p>
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(78/241)
32) وقال الإمام أحمد في أحاديث التسمية على الوضوء (لا يثبت في هذا الباب شيء).< o:p></o:p>
33) وكل حديث في مسح العنق في الوضوء فلا يصح.< o:p></o:p>
34) وكل حديث في وضع الجزية عن أهل الكتاب فهو باطل، ولكن صح منها وضع الجزية إذا نزل عيسى عليه السلام فقط، وأما ما عداها من النقولات فكذب مفترى.< o:p></o:p>
35) وكل حديث ورد في مدح العقل فهو موضوع، وهي التي يسميها أهل العلم رحمهم الله تعالى (أحاديث العقل) قال ابن حبان: "ليس عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - خبر صحيح في العقل". ونقل عن العقيلي قوله: "لا يثبت في هذا الباب شيء والله أعلم.< o:p></o:p>
36) وكل حديث في تصديق الحديث بالعطاس أو أن العطاس عند الحديث دليل على صدقه فهو كذب مفترى، أفاده ابن القيم.< o:p></o:p>
37) وكل حديث في طنين الأذن وأن له أثرا في معرفة الذكر بالخير أو الشر فهو كذب مفترى.< o:p></o:p>
38) وكل حديث في حياة الخضر فكذب مفترى، والحق أن الخضر قد مات.< o:p></o:p>
39) وكل مروي في الدنيا يفيد أن أحدا من الناس قد رأى النبي صلى الله عليه وسلم بعيني رأسه في اليقظة فهو باطل موضوع.قال ابن تيمية رحمه الله تعالى (وهكذا أحاديث في بعضها أن محمدا رأى ربه في الطواف وفي بعضها أنه رآه وهو خارج من مكة وفي بعضها أنه رآه في بعض سكك المدينة إلى أنواع أخر، وكل حديث فيه أن محمدا رأى ربه بعينه في الأرض فهو كذب باتفاق المسلمين وعلمائهم هذا شيء لم يقله أحد من علماء المسلمين ولا رواه أحد منهم) < o:p></o:p>
40) وكل مروي فيه أن أحدا رأى الله تعالى بعيني رأسه في اليقظة فهو كذب مفترى.< o:p></o:p>
41) وكل حديث ورد في فضل الموت في يوم معين فإنه ليس بصحيح لأن الثواب على الأعمال التي تقع من العبد اختياراً. أفاده الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله تعالى.< o:p></o:p>
42) وكل حديث ورد في ذم ولد الزنا فلا يصح. < o:p></o:p>
43) وكل حديث فيه التوسعة على الأهل والأولاد في يوم عاشوراء فلا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. < o:p></o:p>
44) وكل حديث في فضل العمرة الرجبية فهو كذب مفترى.< o:p></o:p>
45) وكل حديث في أن النبي صلى الله عليه وسلم ما مات حتى قرأ وكتب فهو مكذوب مفترى.< o:p></o:p>
46) وكلُ حديث في منع الصائم من السواكِ بعد الزوال لا يصح حديث ضعيف 0< o:p></o:p>
47) وكل حديث في منع الصائم من الكحل فهو ضعيف لا يصح.< o:p></o:p>
48) وكل حديث فيه الابتداء بالركبتين في الهوي للسجود فهو إما منكر وإما ضعيف جداً، وأحسنها حديث شريك، وقد رجحنا في موضع آخر إنه ضعيف.< o:p></o:p>
49) وكل حديث في أن أئمة آل البيت يعلمون الغيب وأنهم يقسمون الأرزاق وأنهم يعلمون أهل الجنة من أهل النار، وأن بعض الظواهر الكونية التي تحدث إنما هي عن فعلهم كصوت الرعد وضوء البرق ونحو ذلك مما يخرف به الرافضة فكله كذب موضوع مفترى، لعن الله من وضعه، وبوأه في النار مقعده، والرافضة أكذب الناس في الحديث، أعاذنا الله منهم ومن تسلطهم، والله المستعان.< o:p></o:p>
50) وكل حديث في تقدير مدة الحيض بأيام معلومة فإنه شديد الضعف لا يصح.< o:p></o:p>
51) وكل حديث في النهي عن الأكل في السوق فهو مما لا يصح.أفاده ابن القيم.< o:p></o:p>
52) وكل حديث في النهي عن قطع اللحم بالسكين فلا يصح. أفاده ابن القيم.< o:p></o:p>
53) وكل حديث في مدح الباقلاء والزبيب والباذنجان فلا يصح، أفاده ابن القيم.< o:p></o:p>
54) وكل حديث في النهي عن سب البرغوث فلا يصح.< o:p></o:p>
55) وقال ابن القيم رحمه الله تعالى (ومن ذلك أحاديث اللعب بالشطرنج إباحة وتحريما كلها كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم وإنما يثبت فيه المنع عن الصحابة) < o:p></o:p>
56) وكل حديث فيه أن الله تعالى يرد روح المؤمن عليه حين يسلم عليه أحد حتى يرد عليه السلام فهو مما لا يصح، وإنما صح هذا في حق نبينا صلى الله عليه وسلم فقط، والله أعلم.< o:p></o:p>
57) وكل حديث يرفع للنبي صلى الله عليه في لإثبات الضربتين والثلاث في التيمم فهو من قبيل ما لا يصح، والله أعلم.< o:p></o:p>
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(78/242)
58) قال الشنقيطي في أضواء البيان (الظاهر من جهة الدليل الاكتفاء بضربة واحدة. لأنه لم يصح من أحاديث الباب شيء مرفوعاً، إلا حديث عمار المتقدم، وحديث أبي جهيم بن الحارث بن الصمة الأنصاري، قال: أقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم، من نحو بئر جمل فلقيه رجل، فسلم عليه، فلم يرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم، حتى أقبل على الجدار فمسح بوجهه ويديه، ثم رد عليه السلام، أخرجه البخاري موصولاً، ومسلم تعليقاً، وليس في واحد منهما ما يدل على أنهما ضربتان كما رأيت، وقد دل حديث عمار أنها واحدة) < o:p></o:p>
59) وكل حديث في إحسان الظن بالأحجار والقبور وأصحابها في تحصيل الخير ودفع الشر فهو كذب باطل.< o:p></o:p>
60) وكل حديث مرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم في وضع اليدين في الصلاة تحت السرة فهو ضعيف 61) وحكى الترمذي رحمه الله تعالى في مسألة الزكاة في الخضراوات أنه لا يصح في نفي الزكاة فيها حديث. < o:p></o:p>
62) وكل حديث في تقدير النجاسة المعفو عنها فهو كذب باطل.< o:p></o:p>
63) وكل حديث مرفوع في مشروعية مسح الوجه بالدين بعد الدعاء فإنه ضعيف.< o:p></o:p>
64) وكل حديث في وصف لحم البقرة بأنه داء فلا يصح ن بل هو ضعيف منكر، والله أعلم.< o:p></o:p>
65) وكل حديث في تحليل نكاح المتعة وأن فيه من الأجور العظيمة ما لا يحصى مما هو عند الرافضة فهو كذب مختلق مفترى، ألا فلعنة الله على الظالمين.< o:p></o:p>
66) وكل حديث في المسح على الجبيرة فهو ضعيف، بل بعضها موضوع، وأمثل ما فيه حديث صاحب الشجة ن وفيه مقال والله أعلم.< o:p></o:p>
67) وكل حديث في الفصل بين المضمضة والاستنشاق فهو ضعيف، وإنما السنة الجمع بينهما بالغرفة الواحدة، والله أعلم.< o:p></o:p>
68) وكل حديث في فضل الصلاة التطوع بين المغرب والعشاء فإنه ضعيف، لا يثبت أهل الحديث مثله والله أعلم.< o:p></o:p>
69) وكل حديث فيه إثبات سنية الأذان في أذن المولود فهو ضعيف.< o:p></o:p>
70) وكل حديث فيه إثبات سنية الإقامة في أذنه الأخرى فهو باطل، والله أعلم.< o:p></o:p>
71) وكل حديث في إثبات انتقاض الوضوء بمجرد مس المرأة فقط فهو ضعيف لا تقوم به الحجة ن والحق أن مسها لا ينقض الوضوء، والحق أن المراد بقوله تعالى " أو لا مستم " أنه كناية عن الجماع، والله أعلم. < o:p></o:p>
72) وكل حديث في مشروعية القراءة على الميت بعد موته فهو ضعيف، بل باطل.< o:p></o:p>
73) وكل أحاديث عوق بن عوج كذب مفترى ما تمشي على الأطفال، فكيف بالعقلاء.< o:p></o:p>
74) وكل حديث فيه اختلاف لغة الوحي بين الفارسية والعربية عند الغضب والرضا فهو موضوع باطل.< o:p></o:p>
75) قال في البدر المنير (رُوِيَ «أَنه - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - رَأَى رَجُلًا غَطَّى لِحْيَتَهُ وَهْوَ فِي الصَّلاَةِ فَقَالَ: اِكْشِفْ لِحْيَتَكَ فَإِنَّها مِنْ الْوَجْهِ».هَذَا الحَدِيث غَرِيب جدا لَا أعلم من خرَّجه. قَالَ الشَّيْخ زكي الدَّين: قَالَ الْحَازِمِي: هَذَا الحَدِيث ضَعِيف، وَله إِسْنَاد مظلم، وَلَا يثبت عَن النَّبِي - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - فِي هَذَا الْبَاب شَيْء، وَكَذَا قَالَ الشَّيْخ تَقِيّ الدَّين ابْن الصّلاح فِي «كَلَامه عَلَى الْمُهَذّب»: ذكر الْحَازِمِي - وَكَانَ ثِقَة من حفاظ عصرنا - أَن هَذَا حَدِيث ضَعِيف، وَأَنه لَا يثبت فِي هَذَا الْبَاب عَن النَّبِي - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم – شَيْ) < o:p></o:p>
76) وكل حديث في الأمر بغسل المني فهو ضعيف، وانتبه لما أقول (في الأمر بغسل المني) والصحيح من ذلك إنما هو غسله بالفعل فقط بدون أمر قولي، والله أعلم.< o:p></o:p>
77) وكل حديث مرفوع فيه نهي الحائض والنفساء عن قراءة القرآن فهو ضعيف. والله أعلم.
ـ[أبوعمرو المصري]ــــــــ[19 - 10 - 09, 01:05 ص]ـ
الشيخ الفاضل وليد وفقه الله أهلا ومرحبا بكم في ملتقانا، وجزاكم الله خيرا على أبحاثكم القيمة التي طالما استفدت منها.
ـ[وليد بن راشد بن سعيدان]ــــــــ[19 - 10 - 09, 11:52 ص]ـ
أخي أبي عمرو ... السلام عليكم، شكر الله لكم مروركم الكريم على هذا الموضوع، وكنت أرجو أن تبدي ملاحظاتك الطيبة، لتقويم أخيك المقصر الضعيف، ولعلكم ــ تفضلا لا أمرا ــ تعيدون قراءتها، وتفيدونني بالرأي والنقد الهادف ..... محبك في الله ..
ـ[أبو إبراهيم الحائلي]ــــــــ[19 - 10 - 09, 02:15 م]ـ
أهلا بالشيخ الكريم وليد السعيدان بين إخوانه في أهل الحديث ..
حفظك الله وبارك فيك .. بحوثكم قيمة وجهودكم مشكورة.
ـ[أبو مهند النجدي]ــــــــ[19 - 10 - 09, 02:41 م]ـ
الشيخ الفاضل وليد السعيدان شرفنا تواجدكم معنا
ـ[أبوعمرو المصري]ــــــــ[19 - 10 - 09, 05:51 م]ـ
أخي أبي عمرو ... السلام عليكم، شكر الله لكم مروركم الكريم على هذا الموضوع، وكنت أرجو أن تبدي ملاحظاتك الطيبة، لتقويم أخيك المقصر الضعيف، ولعلكم ــ تفضلا لا أمرا ــ تعيدون قراءتها، وتفيدونني بالرأي والنقد الهادف ..... محبك في الله ..
بارك الله فيكم شيخنا الكريم، وعندي تعليق كبير على المنار المنيف لابن القيم رحمه الله لم يطبع؛ لو أحببت أن أنقل منه ما يتعلق بالمواضع التي تفضلت بذكرها سأفعل إن شاء الله، وجزاك الله خيرا على حسن ظنكم بي.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(78/243)
ـ[أبوعمرو المصري]ــــــــ[20 - 10 - 09, 12:49 ص]ـ
[
[تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة]
UOTE= وليد بن راشد بن سعيدان;1144945] وذكر ابن القيم رحمه الله تعالى أن كل حديث فيه يا حميراء فهو موضوع، قلت:ـــ وهذا الموضع لا بد من تحريره، والله اعلم [
[تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة]
UOTE]
هذا الكلام حقا يحتاج إلى تحرير، وهذه بعض الفوائد حول هذا الموضوع:
1 - هناك أحاديث صححها الحفاظ في هذا الباب، ومنها:
قال الزركشي في رسالته:" الْإِجَابَةُ لِإِيْرَادِ مَا اسْتَدْرَكَتْهُ عَائِشَةُ عَلَى الصَّحَأبَةِ" ص/ 58 - 59:
" الْخَامِسُةُ وَ الْعِشْرُوْنَ: جَاءَ فِيْ حَقِّهَا: خُذُوْا شَطْرَ دِيْنِكُمْ عَنِ الْحُمَيْرَاءِ" وَ سَأَلَتُ شَيْخَنَا الْحَافِظَ عِمَادَالدِّيْنِ ابْنَ كَثِيْر رَحِمَهُ اللهُ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ: كَانَ شَيْخنَا حَافِظُ الدُّنْيَا أَبُوالْحَجّاجِ الْمِزِّيُّ رَحِمَهُ اللهُ يَقُوْلُ: كُلُّ حَدِيْثٍ فِيْهِ "الْحُمَيْرَاءُ" بَاطِلٌ إِلَّا حَدِيْثًا فِي الصَّوْم فِي سُنَنِ النَّسَائِيِّ.
قُلْتُ: وَحَدِيْثٌ آَخَرُ فِي [سُنَنِ] النَّسَائِيِّ أَيْضًا عَنْ أَبِيْ سَلَمَة قَالَ: قَالَتْ عَائِشَةُ: دَخَلَ الْحَبشَةُ الْمَسْجِدَ يَلْعَبُوْنَ فَقَالَ لِيْ: يَا حُمَيْرَاءُ أتُحِبِّيْنَ أَنْ تَنْظُرِيْ إِلَيْهِمْ" الْحَدِيْث.)
وَإِسْنَادُهُ صَحِيْحٌ.
وَرَوَى الْحَاكِمُ فِيْ مُسْتَدْرَكِهِ حَدِيْثَ ذِكْرِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خُرُوْجَ بَعْضِ أُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِيْنَ فضَحِكَتْ عَائِشَةُ فَقَالَ: انْظُرِْيْ يَا حُمَيْرَاء أَلَّا تَكُوْنِيْ أَنْتِ ثُمَّ الْتَفَتَ إِلَى عَلِيٍّ فَقَالَ: إِنْ وَلِيْتَ مِنْ أَمْرِهَا شَيْئًا فَارْفُقْ بِهَا. وَقَالَ: صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ " اهـ كلام الزركشي.
وحديث:" دَخَلَ الْحَبشَةُ الْمَسْجِدَ يَلْعَبُوْنَ فَقَالَ لِيْ: يَا حُمَيْرَاءُ ... " إلخ أخرجه أيضا الطحاوي في شرح مشكل الآثار 1/ 268، وقال عنه الحافظ ابن حجر في الفتح 2/ 515 أثناء شرحه للحديث: 949، 950:" إسناد صحيح ولم أر في حديث صحيح ذكر الحميراء إلا هذا" اهـ
2 - هناك أحاديث ضعيفة فيها قول:" يا حميراء" وليست موضوعة كما ذكر الإمام ابن القيم رحمه الله، ومنها: ما أخرجه إسحاق بن راهوية رحمه الله في مسنده 2/ 172: أخبرنا بقية بن الوليد حدثني عبد الملك بن محمد عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قبلها وهو صائم وقال إن القبلة لا تنقض الوضوء ابن تفطر الصائم وقال:" يا حميراء إن في ديننا لسعة".
قال الشيخ الألباني رحمه الله:" قلت: وهذا إسناد ضعيف، ورجاله ثقات غير عبد الملك بن محمد ... "إلخ كلامه في الضعيفة 2/ 427 رقم 999 فليراجع.
تنبيه مهم: ذكر طه عبد الرؤوف سعد في تعليقه السقيم على المنار المنيف لابن القيم مستدركا على ابن القيم في قوله عن أحاديث الحميراء أنه ورد لفظ الحميراء في البخاري ومسلم والنسائي وأحمد ... وهو خطأ فاحش من جملة أخطائه في تعليقه على كتاب المنار.
وكذا ذكر شخص آخر مثله في رداءة التعليقات مثل ما ذكره من وجود لفظ الحميراء في الصحيحين واسمه أحمد عبد الشافي في تعليقه على المنار طبعة دار الكتب العلمية ص/ 57، ولا أدري من منهما الذي سرق هذه التعليقات الرديئة من الآخر؟!!
ـ[أبو سليمان العسيلي]ــــــــ[20 - 10 - 09, 04:10 ص]ـ
جزاكم الله كل خير وبارك بكم
خذوا شطر دينكم عن الحميراء" ........ لا أصل له، موافقة الخبر (9/ 149).
ـ[عبدالمنان الأثري]ــــــــ[20 - 10 - 09, 05:13 ص]ـ
بارك الله في شيخنا و الله أسال ان ننتفع بالشيخ و بكل ما كتبه الشيخ
ـ[وليد بن راشد بن سعيدان]ــــــــ[20 - 10 - 09, 12:19 م]ـ
جميل، جميل، جميل، وأرجو الإفادة أكثر وأكثر وأكثر، فإني لكلام وتعليقات أحبابي في الملتقى لفي أشد الشوق، أسأل الله تعالى أن يديم عزكم ويحفظكم، وأشكركم الشكر الجزيل على اهتمامكم، فأنا المسكين المحتاج إلى تنبيهات إخوانه من أهل العلم، ..
ـ[أبوعمرو المصري]ــــــــ[20 - 10 - 09, 06:35 م]ـ
[ SIZE=3]
42) وكل حديث ورد في ذم ولد الزنا فلا يصح. < o:p></o:p> [/FONT]
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(78/244)
بارك الله فيك شيخ وليد، هذا أيضا من المراضع التي تحتاج إلى تحرير، فقد وردت أحاديث كثيرة (أكثر من أربعة عشر حديثا) في ذم ولد الزنا وأغلبها ضعيف، ولكن صحح جمع من العلماء بعض الأحاديث – كما سيأتي-
وممن ذكر نحوا مما ذكرتم: ابن القيم رحمه الله في المنار المنيف ولكنه ذكره بمعنى أخص وهو الاقتصار على تضعيف الأحاديث التي تقضي بعدم دخوله الجنة، فقال: (ومن ذلك أحاديث: لا يدخل الجنة ولد زنا، قال أبو الفرج ابن الجوزي:" وقد ورد في ذلك أحاديث ليس فيها شيء يصح وهي معارضة بقوله تعالى: (وَلا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى) "
قلت - القائل ابن القيم-: ليست معارضة بها إن صحت فإنه لم يحرم الجنة بفعل والديه بل لأن النطفة الخبيثة لا يتخلق منها طيب في الغالب ولا يدخل الجنة إلا نفس طيبة فإن كانت في هذا الجنس طيبة دخلت الجنة وكان الحديث من العام المخصوص
- وقد ورد في ذمه أنه شر الثلاثة وهو حديث حسن ومعناه صحيح بهذا الاعتبار فإن شر الأبوين عارض وهذا نطفة خبيثة فشره في أصله وشر الأبوين من فعلهما) اهـ من المنار المنيف لابن القيم ص/84 ط. الشيخ اليماني رحمه الله.
والحديث الذي ذكره ابن القيم رحمه الله رواه الإمام أحمد 2/ 311، وأبوداود (3963) والطحاوي في مشكل الآثار 1/ 267، والحاكم 2/ 214، والبيهقي في الكبرى 10/ 57 من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.
وحسنه ابن القيم كما سبق، وصححه علي القاري في الأسرار المرفوعة ص/466، والشيخ أحمد شاكر رحمه الله في تعليقه على المسند 15/ 233 رقم 8084، والشيخ الألباني في الصحيحة (672)
وقد وردت شواهد أخرى للحديث عن عائشة وابن عباس وغيرهما، وفي بعضها تفسيرات وزيادات ولكنها ضعيفة لا تصح.
واختلفت توجيهات العلماء رحمهم الله لهذا الحديث وسأذكر أقوالهم إجمالا - وقد ذكرت تفصيل أقوالهم بأدلتهم في تحقيقي للمنار المنيف لابن القيم رحمه الله - فأقول في تأويل العلماء لهذا الحديث أقوال:
1 - أنه شرهم إذا عمل بعمل والديه.
2 - أنه محمول على إنسان بعينه.
3 - أنه شرهم أصلا وعنصرا.
4 - هو شرهم لأنهما يتوبان.
5 - أن أصله: (خير الثلاثة) فحوله الناس فقالوا الولد هو شر الثلاثة.
لذا يحسن بارك الله فيكم استثناء هذا الحديث كما فعل ابن القيم في المنار، ويتأكد الاستثناء في حقكم لأنكم صغتم القاعدة بصورة أعم مما ذكرها ابن القيم، هذا والله أعلم.
ـ[وليد بن راشد بن سعيدان]ــــــــ[21 - 10 - 09, 09:29 ص]ـ
أخي أبي عمرو .. لقد تمت مراجعة الموضع المذكور وتبين أنني أخطأت في التعميم، فأخطأت أنا وأصبت أنت بارك الله فيك، وسيتم التصحيح إن شاء الله تعالى، وفقك الله تعالى لكل خير، وزادك علما وتقى وغفر لوالديك وأسكنهم فسيح جناته، وجمعك بأحبابك في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر، ورحم الله امرءا دلني على الصواب فيما أخطأت فيه، فإن الصواب ضالة المؤمن، وإنني لأفرح بالنقد والتوجيه الهادف أعظم وأشد من فرحي بغيره ... وتوجيهك هذا ألذ على قلبي وكبدي من الماء البارد في رائعة النهار ... اللهم اغفر لأخي أبي عمرو واجزه عني خير الجزاء وعامله بعفوك وفضلك ومغفرتك وإحسانك، آمين ...
ـ[وليد بن راشد بن سعيدان]ــــــــ[21 - 10 - 09, 10:18 ص]ـ
الحمد لله وبعد:ــ أيها الإخوة، لقد نبهني أخي أبو عمرو على أن الكلية الثانية والأربعين لا يصلح فيها التعميم، وأن هناك أحاديث قد حسنها بعض أهل العلم، ولكنها لا تتلعق بمنع دخول ولد الزنا الجنة، ولكنها في بيان أنه شر الثلاثة، وقد راجعت الموضع المذكور، ونظرت في إحالات الشيخ أبي عمرو، ووجدت أنني أخطأت في التعميم، وكان الأصح أن يقال:ــ وكل حديث في منع دخول ولد الزنا الجنة فهو ضعيف، ولكنني غفلت عن تصحيح الحاكم له، وعن موافقة الذهبي له، وعن تصحيح العلامة الألباني له، رحم الله الجميع رحمة واسعة، وأجزل لهم الأجر والمثوبة، وبناء عليه فالأصح في هذه الكلية أن يقال (وكل حديث في منع دخول ولد الزنا الجنة فلا يصح) فليحرر الموضع، بارك الله في جهود أخينا أبي عمرو،
ـ[عبدالمنان الأثري]ــــــــ[21 - 10 - 09, 11:23 ص]ـ
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(78/245)
هل كل حديث اشترط فيه الو لي في النكاح ففيه مقال؟ هل هذا صحيح؟ يقول ثناء الله في تفسيره و هو حنفي: حديث عائشة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أيما امراة نكحت بغير اذن وليها فنكاحها باطل فنكاحها باطل فنكاحها باطل فان دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها فان اشتجر فالسلطان ولى من لا ولى له - رواه اصحاب السنن من حديث ابن جريح عن سليمان بن موسى عن الزهري عن عروة عن عائشة وحسنه الترمذي - قال الطحاوي حدثنا ابن أبى عمران قال أخبرنا يحيى بن معين عن ابن علية عن ابن جريح انه قال لقيت الزهري فأخبرته عن هذا الحديث فانكره - وأجاب عنه ابن الجوزي بان الزهري اثنى على سليمان بن موسى فكان الإنكار عن نسيان من الزهري - وحديث عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نكاح الا بولي والسلطان ولى من لاولى له رواه الترمذي وأبو داود وابن ماجة وفيه الحجاج بن ارطاة ضعيف - وعنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نكاح الا بولي وشاهدى عدل رواه الدارقطني وفيه يزيد بن سنان وأبوه قال الدارقطني هو وأبوه ضعيفان وقال النسائي هو متروك الحديث وضعفه احمد وغيره وعنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا بد للنكاح من أربعة الولي والزوج وشاهدين رواه الدارقطني وفيه نافع بن ميسر أبو خطيب مجهول - وحديث ابى بردة عن أبيه أبى موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم لا نكاح الا بولي رواه احمد وحديث ابن عباس مرفوعا لا نكاح
التفسير المظهري ج 1، ص: 318
الا بولي والسلطان ولى من لاولى له رواه احمد من طريق الحجاج بن ارطاة وهو ضعيف ومن طريق أخر فيه عدى بن الفضل وعبد الله بن عثمان ضعيفان - وعنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم البغايا اللتي ينكحن انفسهن لا يجوز النكاح الا بولي وشاهدين ومهر قل وكثر رواه ابن الجوزي وفيه النهاس قال يحيى ضعيف وقال ابن عدى لا يساوى شيئا - وحديث ابن مسعود وابن عمر قالا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نكاح الا بولي وشاهدى عدل فى حديث ابن مسعود بكير بن بكار قال يحيى ليس بشىء وفيه عبد الله بن محرز قال الدارقطني متروك وفى حديث ابن عمر ثابت بن زهير منكر الحديث كذا قال أبو حاتم وقال ابن حبان لا يحتج به - وحديث أبى هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يزوج المرأة المرأة ولا يزوج المرأة نفسها فان الزانية هى التي يزوج نفسها رواه الدارقطني من طريقين فى أحدهما جميل بن الحسن وفى الثاني مسلم بن أبى مسلم لا يعرفان - وحديث جابر مرفوعا لا نكاح الا بولي مرشد وشاهدى عدل رواه ابن الجوزي وفيه محمد بن عبيد الله العزرمي قال النسائي ويحيى متروك لا يكتب حديثه وفيه قطن بن يسير ضعيف - وحديث معاذ بن جبل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أيما امراة زوجت نفسها من غير ولى فهى زانية رواه الدارقطني وفيه أبو عصمة اسم ابن أبى مريم قال يحيى ليس بشىء وقال الدارقطني هو متروك.
ـ[فردوسي نور]ــــــــ[21 - 10 - 09, 05:01 م]ـ
بارك الله فيكم.
ـ[أبوعمرو المصري]ــــــــ[21 - 10 - 09, 06:40 م]ـ
أخي أبي عمرو .. وفقك الله تعالى لكل خير، وزادك علما وتقى وغفر لوالديك وأسكنهم فسيح جناته، وجمعك بأحبابك في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر، ورحم الله امرءا دلني على الصواب فيما أخطأت فيه، فإن الصواب ضالة المؤمن، وإنني لأفرح بالنقد والتوجيه الهادف أعظم وأشد من فرحي بغيره ... وتوجيهك هذا ألذ على قلبي وكبدي من الماء البارد في رائعة النهار ... اللهم اغفر لأخي أبي عمرو واجزه عني خير الجزاء وعامله بعفوك وفضلك ومغفرتك وإحسانك، آمين ...
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم ونفع بكم وقد أسعدني تواضعكم، ودعاؤكم وأسأل الله أن يغفر لنا ويجمعنا في الدنيا على طاعته أحبابا فيه، وفي الآخرة في فردوسه الأعلى، وفقكم الله.
ـ[عبدالمنان الأثري]ــــــــ[22 - 10 - 09, 06:52 م]ـ
يا شيخنا الكريم هل هذا صحيح؟
كل حديث في اشتراط شاهدين في النكاح فهو ضعيف.
كل حديث في رمضان بان أوله رحمة، وأوسطه مغفرة، وآخره عتق من النار فهو ضعيف.
كل حديث في البدأة بسم الله الرحمن الرحيم او بالحمد لله فهو ضعيف.
كل حديث في منع رفع اليدين عند الركوع وعند رفع الراس من الركوع فليس بثابت.
ـ[ابو خالد الطيب]ــــــــ[25 - 12 - 09, 06:15 م]ـ
جزاك الله الجنة يا شيخنا الفاضل ورفع منزلتك وزادك علما وتواضعا وتقى.
ـ[ابو الحسين العراقي]ــــــــ[12 - 05 - 10, 11:04 م]ـ
موضوع مفيد وتواضع جم من الشيخ وليد السعيدان ..
بوركت شيخنا ..(78/246)
حمل نيل الأوطار للشوكاني بتحقيق الشيخ طارق عوض الله (لأول مرة)
ـ[أبو يوسف السلفى]ــــــــ[18 - 10 - 09, 09:04 م]ـ
بيانات الكتاب:
اسم الكتاب: نيل الأوطار من أسرار منتقى الأخبار.
اسم المؤلف: محمد بن علي بن محمد الشوكاني.
تحقيق: طارق بن عوض الله محمد
عدد الأجزاء: 12.
دار النشر: دار ابن القيم، دار ابن عفان.
ملحوظة:
الكتاب ليس من تصويري، وليس لي دور إلا رفعه على النت، فجزى الله خيرا من صوره.
الروابط المباشرة للكتاب:
http://www.archive.org/download/NAYL_ALAWTAR/01.pdf
http://www.archive.org/download/NAYL_ALAWTAR/02.pdf
http://www.archive.org/download/NAYL_ALAWTAR/03.pdf
http://www.archive.org/download/NAYL_ALAWTAR/04.pdf
http://www.archive.org/download/NAYL_ALAWTAR/05.pdf
http://www.archive.org/download/NAYL_ALAWTAR/06.pdf
http://www.archive.org/download/NAYL_ALAWTAR/07.pdf
ــــــــــ
وجاري رفع بقية الكتاب؛ حيث موقع أرشيف به مشكلة حاليًا في رفع الملفات عليه
ـ[أبوفاطمه الأثري]ــــــــ[18 - 10 - 09, 09:25 م]ـ
بارك الله فيك يا أبا يوسف وجزى الله من قام بتصوير الكتاب خير الجزاء
ـ[أم إيناس]ــــــــ[18 - 10 - 09, 09:40 م]ـ
جزاك الله خيرا.
ـ[الكردستاني]ــــــــ[19 - 10 - 09, 02:03 ص]ـ
جزاكم الله خيرا
ـ[أبو الحسن السلفي]ــــــــ[19 - 10 - 09, 02:44 ص]ـ
جزاكم الله خيرا
ـ[أبو العلاء الأزدي]ــــــــ[19 - 10 - 09, 04:16 ص]ـ
جزاك الله خيراً ..
وهنا تجدون نسخة من الكتاب بتحقيق صبحي حلاق
http://majles.alukah.net/showthread.php?t=40779
وقد سمعت الشيخ عبدالكريم الخضير يثني على هذه النسخة في أحد دروس الصحيح، وذكر قصة الخطأ الشهير الذي تتابعت عليه كل الطبعات السابقة.
بارك الله فيكم ..
ـ[أبو يوسف السلفى]ــــــــ[19 - 10 - 09, 07:40 ص]ـ
بارك الله في جميع الإخوة على ردودهم
وهذه هي بقية مجلدات الكتاب:
http://www.archive.org/download/NAYL_ALAWTAR8/08.pdf
http://www.archive.org/download/NAYL_ALAWTAR9/09.pdf
http://www.archive.org/download/NAYL_ALAWTAR10/10.pdf
http://www.archive.org/download/NAYL_ALAWTAR11/11.pdf
http://www.archive.org/download/NAYL_ALAWTAR12/12.pdf
ـ[أبو معاذ السلفي المصري]ــــــــ[19 - 10 - 09, 11:21 ص]ـ
جزاكم الله خيرا
ـ[أبو عبد المعز أمين الجزائري]ــــــــ[19 - 10 - 09, 11:34 ص]ـ
جزاكم الله خيرا
ـ[أسامة المصري السلفي]ــــــــ[19 - 10 - 09, 12:56 م]ـ
جزاك الله خيراً ..
وهنا تجدون نسخة من الكتاب بتحقيق صبحي حلاق
http://majles.alukah.net/showthread.php?t=40779
وقد سمعت الشيخ عبدالكريم الخضير يثني على هذه النسخة في أحد دروس الصحيح، وذكر قصة الخطأ الشهير الذي تتابعت عليه كل الطبعات السابقة.
بارك الله فيكم ..
جزاك الله خيرًا يا أبا يوسف ... أثريتنا بهذه النسخة، حفظك الله وحفظ لنا الشيخ طارق عوض الله.
أبو العلاء الأزدي ... أنت محق جزاك ربي خيرًا
وهنا أيضًا تجد طبعة الحلبي
http://www.waqfeya.com/book.php?bid=29
بهذا عندنا 3 نسخ بـ 3 تحقيقات لهذا الكتاب الجليل.
ـ[ saead] ــــــــ[19 - 10 - 09, 01:07 م]ـ
جزاك الله خيراً
ـ[تقي الدين عبدالله]ــــــــ[20 - 10 - 09, 12:28 ص]ـ
بارك الله فيك وجزاك خيرا.
ـ[يحيى صالح]ــــــــ[20 - 10 - 09, 12:53 م]ـ
جزاك الله خيرًا كثيرًا
قمت بالتحميل والقراءة، ولقد اشتملت المقدمة على فوائد جمة بارك الله في الشيخ طارق
ـ[أسامة المصري السلفي]ــــــــ[20 - 10 - 09, 01:40 م]ـ
جزاك الله خيرًا كثيرًا
قمت بالتحميل والقراءة، ولقد اشتملت المقدمة على فوائد جمة بارك الله في الشيخ طارق
هذا صحيح
فقد كنت اقرأ حال تحميل باقي الملفات ... وأحسن الشيخ وأجاد فيها. ونص الكتاب مضبوط بعناية كما اعتادنا منه حفظه الله.
ونكرر الشكر للشيخ أبي يوسف - جزاه الله عنا خيرا
ـ[قدري محمد قابيل]ــــــــ[29 - 09 - 10, 01:03 ص]ـ
بدأت في قراءة كتاب نيل الأوطار منذ سنة ولم اكمل المجلد الثاني الى وقتنا هذا فهل من مساعد في هذا الأمر من حيث الاتي:
1 - كيف تكون القراءة.
2 - كيفيةالاستفادة من هذا الكتاب.
3 - هل أقرأ كتب معه كالفتح أو الفتاوي.
4 - هل أسمع معه شروح كالشرح الممتع.
5 - المناقشة في متن الكتاب وشرحه.
6 - اضافة الفقه الحنبلي في حواشي الكتاب.
7 - قال الشيخ محمد عبدالمقصود في منهج الفقه عمدة الأحكام ثم منار السبيل ثم نيل الأوطار.
فهذه وصية اخذت بها منذ سنين ولكن مع حب الدنيا وطول الأمد وقلة العلماء على الساحة طالت المدة.
فنرجوا من الاخوة جميعا المساعدة في هذا الكتاب والله المستعان وجزاكم الله خيرا
ـ[علي سلطان الجلابنة]ــــــــ[29 - 09 - 10, 09:10 ص]ـ
جزاكم الله خيرا أخي الفاضل على هذا الكنز ....(78/247)
46 طريقة لنشر الخير في المدارس.
ـ[عيسى بنتفريت]ــــــــ[18 - 10 - 09, 09:07 م]ـ
46 طريقة لنشر الخير في المدارس.
إعداد إبراهيم الحمد.
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله، والصلاة والسلام على خير خلق الله وآله وصحبه ومن والاه ...
وبعد:
فمما لا شك فيه، ومما لا يجادل فيه عاقل أنه بتربية النشء تتقدم الأمة، وبتعليم الشباب تتحصن بل وتهاجم أعداءها. ومن المعلوم أن نظام التعليم في هذه البلاد – بفضل الله – قد أتاح الكثير من الفرص لنشر الخير داخل المنشآت التعليمية التي يقضي فيها شباب الأمة وقتاً ليس باليسير، ومن المؤسف أن البعض ينظر إلى التعليم على أنه مجرد معلومات، ناسين أو متناسين الدور الحقيقي للتربية والتعليم، وإسهاماً مني في نشر الخير، وإحياءً للدور الحقيقي للتعليم كتبت هذه الطرق التي استفدتها من خلال التجربة ومن إخواني الأفاضل.
لتتمة النص اضعط هنا ( http://www.4shared.com/file/141745313/bcac09f5/46_Tarika_Li_Nachre_El_Khayre_Fi_El_Madarisse.html )(78/248)
طلب تصوير المعجم الأوسط للطبراني طبعة مكتبة المعارف
ـ[أم إيناس]ــــــــ[18 - 10 - 09, 09:50 م]ـ
من يتفضل بتصوير المعجم الأوسط للطبراني تحقيق الدكتور الطحان ط: مكتبة المعارف بالرياض.
ـ[أم إيناس]ــــــــ[20 - 10 - 09, 05:41 ص]ـ
للتذكير فقط.(78/249)
" مشروعية النقاب في الكتاب والسنة والمذاهب الفقهية الأربعة "
ـ[الدسوقي]ــــــــ[19 - 10 - 09, 06:57 ص]ـ
مشروعية النقاب في الكتاب والسنة والمذاهب الفقهية الأربعة
بقلم ـ الشيخ أشرف بن عبد المقصود
بتاريخ 15 - 11 - 2006 م
في حوار شهير له مع صحيفة الأخبار الحكومية، نشرته بتاريخ 1/ 4 / 1994 م، أبدى العلامة الراحل الكبير الشيخ محمد متولي الشعراوي غضبه وسخطه على من يهاجمون النقاب والحجاب، وقال ما نصه:
((وعجيب أيضا وغريب أمر هؤلاء، وهم في رفضهم للحجاب والنقاب يرفعون شعار الحرية الشخصية!! ونحن نسألهم أهناك حرية بلا ضوابط تمنع الجنوح بها إلى غير الطريق الصحيح؟ وأية حرية تلك التي يعارضون بها تشريعات السماء؟ هذه الحرية التي تضيق الخناق على المحجبات، وتترك الحبل على الغارب للسافرات فَيُحرضن على الجريمة بعد الافتتان! وحسبنا من سوابق الخطف للفتيات، واغتصاب المائلات المميلات، حسبنا من ذلك دليلا على حكمة الله البالغة فيما شرع من ستر!!
إن هؤلاء يحاولون التدخل في صميم عمل الله، ويريدون أن تُشَرِّع الأرض للسماء وخسئوا وخاب سعيهم)) اهـ
وكان عجبا أن بعض المنتسبين إلى الأزهر يتحدثون عن "بدعة" ستر وجه المرأة، وكأنهم لأول مرة يعرفونها في دين الإسلام وأقوال أئمته، بينما شيخ الأزهر الحالي نفسه الشيخ محمد سيد طنطاوي في تفسيره المسمى ((التفسير الوسيط للقرآن الكريم طبعة دار المعارف جـ 11 ص 245) ينتصر لستر البدن كله بما فيه الوجه، ففي تفسيره لقول الله تعالى: {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُوراً رَحِيماً} (الأحزاب:59) يقول: ((والجلابيب جمع جلباب، وهو ثوب يستر جميع البدن، تلبسه المرأة فوق ثيابها. والمعنى: يا أيها النبي قل لأزواجك اللائي في عصمتك، وقل لبناتك اللائي هن من نَسْلك، وقل لنساء المؤمنين كافة، قل لهن: إذا ما خرجن لقضاء حاجتهن، فعليهن أن يَسدلن الجلاليب عليهن، حتى يسترن أجسامهن سترًا تامًّا من رؤوسهن إلى أقدامهن؛ زيادة في التستر والاحتشام، وبعدًا عن مكان التهمة والريبة. قالت أم سلمة رضي الله عنها: لما نزلت هذه الآية خرج نساء الأنصار كأن على رؤوسهن الغربان من السكينة وعليهن أكسية سُود يلبسنها)) اهـ. فهذا هو رأي شيخ الأزهر من تفسيره فماذا يقولون؟
* * * *
إننا بادئ ذي بدء نريد أن ننبه على أمرين مهمين ونجيب عن شبهة مغرضة:
أما الأمر الأول: فيخطىء من يظن أن النقاب قَيْدٌ وُضع على المرأة ليمنعها من ممارسة حقوقها، أو غُلٌّ ترسُف فيه يحول بينها وبين أداء مهامها. ولكنه في الحقيقة شعار الحياء والخَفَر، وعنوان الطهارة والعفاف، تلتزمه ـ منذ قديم الزمان ـ نساء عِلْيَة القوم، من ذوي الرياسة، والجاه، والعلم، والثراء.
وأما الأمر الثاني: فهو أننا هنا لسنا بصدد الدفاع عن أخطاء بعض المنتقبات أو سلوكهن ـ وهي موجودة ـ أو أننا نريد أن نجبر النساء على ارتدائه. بل إننا نريد أن يفرق الناس بين النقاب وبين أخطاء وسلوكيات بعض المنتقبات. فالنقاب لايعطي للمرأة العصمة من الذنوب وتظل المنتقبة شأنها شأن بقية المسلمات يجوز عليها الخطأ والصواب، وبالتالي فالذين يتحدثون عن هذا الجانب يريدون سحب القضية إلى "أزقة" الكلام بعيدا عن جوهرها وصلبها.
وأما الشبهة المغرضة: وهي تلك التي يدندن بها أصحاب النفوس الضعيفة هذه الأيام ويملئون بها الصحف والمجلات صياحا وعويلا: يقولون: إن النقاب قد يرتديه المحتالون والسُّرَّاق والإرهابيون والداعرات فيتخفون وراءه؟ ثم يروحون يستعرضون القصص المغرضة في هذا الباب.
وللرد على هذه الشبهة نقول:
أولا: المنافقون في الدرك الأسفل من النار ومع ذلك كانوا يتظاهرون بالإسلام فيصلُّون ويُخفون في قلوبهم الزندقة والكفر ويخادعون الله، فهل نترك الصلاة لأن المنافقين يصلون؟
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(78/250)
ثانيا: هناك من المجرمين واللصوص من يرتدي زي رجل الشرطة ورجل الأمن، فنرى هذا المجرم ينتحل صفة ضابط الشرطة الأمين فيُغرر بالناس ويحتال عليهم ويسرق أموالهم بل قد يقتلهم، فهل نقوم بإلغاء زي رجل الشرطة من أجل هؤلاء المحتالين والمجرمين؟
نحن نعلم أن هناك ظروفا تقتضي أن يُتَحَقَّق من شخصية المنتقبة في المطارات والامتحانات .. وحين يُرتاب أو يشك في أمر يحتاج فيه لذلك. فما المانع أن يتحقق من شخصيتهن ضابطات للأمن أو غيرهن من الموظفات دون أي حساسية، وباحترام ومعاملة مهذبة؟
ثالثا: لا شك أن من يريد أن يتخفى وراء شيء ما ليداري جريمة ما فإنه لا يختار شيئا قبيحا، وإنما يختار شيئا مستحسنا. لنفرض أن هناك امرأة سيئة السير والسلوك تتخفى وراء النقاب فما من شك أنها تتخفى وراءه لأنه مستحسن لا لأنه قبيح!!
لقد وصل الأمر ببعضهم لكي يمنع النقاب إلى التآمر والاحتيال والنصب والدجل. يقول الأستاذ محمد جلال كشك في كتابه (قراءة في فكر التبعية) ص (421): أن عميد إحدى الكليات اعترف: أنه لكي يمنع الحجاب أو النقاب في كليته استأجر طالبا من كلية أخرى واتفقوا معه على أن يحاول دخول الكلية منقبا ويقبض عليه الحرس وتصبح فضيحة. وتم ذلك فعلا واستغلها العميد فأصدر قرارا بمنع الحجاب أو النقاب ودفعوا للطالب أُجرته مع بعض الأقلام والشلاليت! وكان العميد يروي هذه القصة مفتخرًا قائلا: بعشرة جنيه حلِّيت مشكلة الحجاب في كُلِّيتي! ترى كم يتكلف تلميع خائب وترويج بائر) اهـ
* * * *
والذي دعاني للحديث في هذا الموضوع هو هذه الحملة الموتورة على النقاب وجرأة البعض على الفتوى والزعم بأن المذاهب الأربعة تُحَرِّم أو تُبَدّع النقاب أو تجعله من المكروهات!!، وبدا أن هناك حملة لإشاعة الجهل بين الناس أو استغلال بعد الناس عن مواطن العلم، لترويج أباطيل ليست من دين الله في شيئ، بل هي اعتداء على الدين والعلم وافتراء على فقهاء المسلمين.
فمسألة الحجاب والنقاب من المسائل التي قتلت بحثا وهي تدور بين الوجوب والاستحباب ولكن من العجب العجاب أن ينتقل بنا أقوام يزعمون الاجتهاد ـ وهو منهم براء ـ إلى دائرة التحريم والكراهة؛ دون أي دليل بل باستخدام الكذب والتزوير. ولو كان لهؤلاء القائلين بكراهة أو تحريم النقاب سلف من هذه الأمة، أو مستند يعتمدون عليه ولو كان واهيًا، أو حكوا مذاهب العلماء في وجوب ستر الوجه وعدمه بأمانة، ونقلوا أدلتهم بنزاهة، ثم اختاروا القول بعدم الوجوب، لقلنا: جنحوا لمذهب مرجوح لهم فيه سلف. ولكن العجب العجاب، قول من يقول أن النقاب بدعة ويدعو لتحريمه أو كراهته. وللأسف الشديد يتم هذا التَّبَجُّح باسم علوم الدين!! وعلومُ الإسلام كلها بريئة إلى اللَّه تعالى من انتحال المبطلين، وتأويل الجاهلين، ولذلك أحببت أن أضع بين يدي القراء بعض معالم الحقيقة في هذا الموضوع، والعمدة في ذلك كتاب شيخنا العلامة الفقيه الدكتور محمد فؤاد البرازي الرائع (حجاب المسلمة بين انتحال المبطلين وتأويل الجاهلين)، على أن نتبع هذا المقال بآخر يعرض كلام المفسرين في هذه المسألة، وكلام أعلام الفقه قديما وحديثا.
ستر الوجه في المذاهب الأربعة:
من المفيد أن نشير إلى أن القائلين بجواز كشفه، قد اتجهت مذاهبهم إلى وجوب ستره لخوف الفتنة نظرًا لفساد الزمن. وبناءً على ذلك فقد استقر الكثير من فقهاء المذاهب الأربعة وغيرهم على وجوب ستر الوجه.ويحسن بنا في هذا المقام أن نذكر شذرات قليلة من أقوال علماء كل مذهب من هذه المذاهب، منقولة من كتب أصحابها ـ ومعظم هذه الكتب تدرس بالأزهر منذ مئات السنين وإلى اليوم ـ، إبراءً للذمة، وإقامة للحجة، وحتى لا يصدق الناس ما يروجه المزورون من أن النقاب لا وجود له في المذاهب الفقهية الكبرى الأربعة!!
أولا: مذهب الحنفية:
1 ـ قال الشرنبلالي في (متن نور الإيضاح): «وجميع بدن الحرة عورة إلا وجهها وكفيها باطنهما وظاهرهما في الأصح، وهو المختار». وقد كتب العلامة الطحطاوي في (حاشيته الشهيرة على مراقي الفلاح شرح متن نور الإيضاح ص 161) عند هذه العبارة ما يلي: «ومَنْعُ الشابة من كشفه ـ أي الوجه ـ لخوف الفتنة، لا لأنه عورة» اهـ.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(78/251)
2 ـ وقال الشيخ داماد افندي (مجمع الأنهر شرح ملتقى الأبحر ـ 1/ 81): «وفي المنتقى: تمنع الشابة عن كشف وجهها لئلا يؤدي إلى الفتنة. وفي زماننا المنع واجب بل فرض لغلبة الفساد وعن عائشة: جميع بدن الحرة عورة إلا إحدى عينيها فحسب، لاندفاع الضرورة» اهـ.
3 ـ وقال الشيخ محمد علاء الدين الإمام (الدر المنتقى في شرح الملتقى ـ 1/ 81 (المطبوع بهامش مجمع الأنهر): «وجميع بدن الحرة عورة إلا وجهها وكفيها، وقدميها في رواية، وكذا صوتها، وليس بعورة على الأشبه، وإنما يؤدي إلى الفتنة، ولذا تمنع من كشف وجهها بين الرجال للفتنة» اهـ.والراجح أن صوت المرأة ليس بعورة، أما إذا كان هناك خضوع في القول، وترخيم في الصوت فإنه محرم.
4 ـ وقال الشيخ الحصكفي (الدر المختار بهامش حاشية ابن عابدين ـ 3/ 188 ـ 189): «يعزر المولى عبده، والزوج زوجته على تركها الزينة الشرعية مع قدرتها عليها، وتركها غسل الجنابة، أو على الخروج من المنزل لو بغير حق، أو كَشفت وجهها لغير محرم» اهـ باختصار.
5 ـ وقال في موطن آخر: «وتمنع المرأة الشابة من كشف الوجه بين رجال، لا لأنه عورة، بل لخوف الفتنة، كمسّهِ وإن أَمِنَ الشهوة، لأنه أغلظ، ولذا ثبتت به حرمة المصاهرة». قال خاتمة المحققين، العلامة ابن عابدين في حاشيته الشهيرة عند هذه العبارة: «والمعنى: تُمنَعُ من الكشف لخوف أن يرى الرجال وجهها فتقع الفتنة، لأنه مع الكشف قد يقع النظر إليها بشهوة.وقوله: «كمسِّهِ» أي: كما يمنع الرجل من مسِّ وجهها وكفِّها وإنْ أَمِنَ الشهوة» اهـ (انظر: الدر المختار، مع حاشية رد المحتار (1/ 272).
6 ـ وقال العلامة ابن نجيم (البحر الرائق شرح كنز الدقائق ـ 1/ 284): «قال مشايخنا: تمنع المرأة الشابة من كشف وجهها بين الرجال في زماننا للفتنة» اهـ.
7 ـ وقال أيضًا في موضع آخر (البحر الرائق شرح كنز الدقائق ـ 2/ 381): «وفي فتاوى قاضيخان: ودلَّت المسألة على أنها لا تكشف وجهها للأجانب من غير ضرورة. اهـ وهو يدل على أن هذا الإرخاء عند الإمكان ووجود الأجانب واجبٌ عليها» اهـ.
8 ـ وقال الشيخ علاء الدين عابدين (الهدية العلائية (ص / 244): «وتُمنع الشابة من كشف وجهها خوف الفتنة» اهـ.
وقد أوجب فقهاء الحنفية على المرأة الْمُحْرِمة بحج أو عمرة ستر وجهها عند وجود الرجال الأجانب.
9ـ قال العلامة المرغيناني (فتح القدير (2/ 405) عند كلامه عن إحرام المرأة في الحج: «وتكشف وجهها لقوله عليه السلام: إحرام المرأة في وجهها». قال العلامة المحقق الكمال بن الهمام تعليقًا على هذه العبارة: «ولا شك في ثبوته موقوفًا. وحديث عائشة رضي الله عنها أخرجه أبو داود وابن ماجه، قالت: كان الركبان يمرون ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم محرمات، فإذا حاذَونا سَدَلَت إحدانا جلبابها من رأسها على وجهها، فإذا جاوزونا كشفناه. قالوا: والمستحب أن تسدل على وجهها شيئًا وتجافيه، وقد جعلوا لذلك أعوادًا كالقُبة توضع على الوجه يسدل فوقها الثوب. ودلت المسألة على أن المرأة منهية عن إبداء وجهها للأجانب بلا ضرورة وكذا دلَّ الحديث عليه» اهـ.
10 ـ وقال العلامة الحصكفي (الدر المختار ورد المحتار (2/ 189) عند كلامه عن إحرام المرأة في الحج: «والمرأة كالرجل، لكنها تكشف وجهها لا رأسها، ولو سَدَلَت شيئًا عليه وَجَافَتهُ جاز، بل يندب».قال خاتمة المحققين، العلامة ابن عابدين في حاشيته على «الدر المختار» عند قوله: «بل يُندب»، قال: «أي خوفًا من رؤية الأجانب، وعبَّر في الفتح بالاستحباب؛ لكنْ صرَّحَ في «النهاية» بالوجوب. وفي «المحيط»: ودلَّت المسألة على أن المرأة منهية عن إظهار وجهها للأجانب بلا ضرورة، لأنها منهية عن تغطيته لحقِّ النُّسك لولا ذلك، وإلا لم يكن لهذا الإرخاء فائدة». اهـ ونحوه في الخانية. ووفق في البحر بما حاصله: أنَّ مَحْمَلَ الاستحباب عند عدم الأجانب، وأما عند وجودهم فالإرخاء واجب عليها عند الإمكان، وعند عدمه يجب على الأجانب غض البصر ... » اهـ باختصار.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(78/252)
فأنت ترى من النصّين التاسع والعاشر تصريح فقهاء الحنفية بنهي المرأة أثناء الإحرام بالحج عن إبداء وجهها للأجانب بلا ضرورة، وقولهم بوجوب ستره رغم أنها في أقدس الأمكنة مستدلين على ذلك بحديث عائشة السابق ذكره. فإذا كان الأمر كذلك وهي محرمة في أقدس البقاع، فوجوب ستره في غيرها أَوْلى وأحرى بالاتِّباع.
* * *
ثانيا: مذهب المالكية:
1 ـ روى الإمام مالك (الموطأ ـ 2/ 234 بشرح الزرقاني، وانظر نحوه في: أوجز المسالك ـ 6/ 196)، عن هشام بن عروة، عن فاطمة بنت المنذر أنها قالت: «كنا نُخمّر وجوهنا ونحن محرمات، ونحن مع أسماء بنت أبي بكر الصديق».قال الشيخ الزرقاني «زاد في رواية: فلا تنكره علينا، لأنه يجوز للمرأة المحرمة ستر وجهها بقصد الستر عن أعين الناس، بل يجب إن علمت أو ظنت الفتنة بها، أو يُنظر لها بقصد لذة. قال ابن المنذر: أجمعوا على أن المرأة تلبس المخيط كله، والخفاف، وأن لها أَنْ تغطي رأسها، وتستر شعرها، إلا وجهها، فَتُسدل عليه الثوب سدلًا خفيفًا تستتر به عن نظر الرجال، ولا تُخَمِّر، إلا ما روي عن فاطمة بنت المنذر، فذكر ما هنا، ثم قال: ويحتمل أن يكون ذلك التخمير سدلًا، كما جاء عن عائشة قالت: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مُرَّ بنا سَدَلْنا الثوب على وجوهنا ونحن محرمات، فإذا جاوزْنا رفعناه» اهـ.
2 ـ وقال الشيخ الحطَّاب (مواهب الجليل لشرح مختصر خليل ـ 1/ 499): «واعلم أنه إن خُشي من المرأة الفتنة يجب عليها ستر الوجه والكفين. قاله القاضي عبد الوهاب، ونقله عنه الشيخ أحمد زرّوق في شرح الرسالة، وهو ظاهر التوضيح. هذا ما يجب عليها» اهـ.
3 ـ وقال الشيخ الزرقاني في شرحه لمختصر خليل: ((وعورة الحرة مع رجل أجنبي مسلم غير الوجه والكفين من جميع جسدها، حتى دلاليها وقصَّتها.وأما الوجه والكفان ظاهرهما وباطنهما، فله رؤيتهما مكشوفين ولو شابة بلا عذر من شهادة أو طب، إلا لخوف فتنة أو قصد لذة فيحرم، كنظر لأمرد، كما للفاكهاني والقلشاني. وفي المواق الكبير ما يفيده. وقال ابن الفاكهاني: مقتضى مذهبنا أن ذلك لا يحرم إلا بما يتضمنه، فإن غلبت السلامة ولم يكن للقبح مدخل فلا تحريم)). وهذا كله ـ كما ترى ـ في حكم نظر الرجل الأجنبي المسلم إليها. أما حكم كشف وجهها فلم يتعرض الشارح له في هذا الموضع، وستجده في الفقرة الرابعة المنقولة من حاشية الشيخ البناني عند كلامه على هذه العبارة نفسها، فانتظره فإنه بيت القصيد. ((ومذهب الشافعيّ أَمَسُّ بسدِّ الذرائع، وأقرب للاحتياط، لا سيَّما في هذا الزمان الذي اتّسع فيه البلاء، واتسع فيه الخرق على الراقع». اهـ باختصار يسير (شرح الزرقاني على مختصر خليل ـ 1/ 176).
4ـ وقد كتب العلامة البنَّاني في حاشيته على شرح الزرقاني لمختصر خليل على كلام الزرقاني السابق (1/ 176، ونحوه في حاشية الصاوي على الشرح الصغير 1/ 289).) ما يلي» قول الزرقاني: إلا لخوف فتنة، أو قصد لذة فيحرم، أي النظر إليها، وهل يجب عليها حينئذٍ ستر وجهها؟ وهو الذي لابن مرزوق في اغتنام الفرصة قائلًا: إنه مشهور المذهب، ونقل الحطاب أيضًا الوجوب عن القاضي عبد الوهاب، أو لا يجب عليها ذلك، وإنما على الرجل غض بصره، وهو مقتضى نقل مَوَّاق عن عياض. وفصَّل الشيخ زروق في شرح الوغليسية بين الجميلة فيجب عليها، وغيرها فيُستحب» اهـ.
5 ـ وقال ابن العربي: «والمرأة كلها عورة، بدنها، وصوتها، فلا يجوز كشف ذلك إلا لضرورة، أو لحاجة، كالشهادة عليها، أو داء يكون ببدنها، أو سؤالها عما يَعنُّ ويعرض عندها» أحكام القرآن (3/ 1579). قال محمد فؤاد البرازي: الراجح أن صوت المرأة ليس بعورة، أما إذا كان هناك خضوع في القول، وترخيم في الصوت، فإنه محرم كما سبق تقريره.
6 ـ وقال القرطبي ـ رحمه الله تعالى ـ في تفسيره (12/ 229): «قال ابن خُويز منداد ــ وهو من كبار علماء المالكية ـ: إن المرأة اذا كانت جميلة وخيف من وجهها وكفيها الفتنة، فعليها ستر ذلك؛ وإن كانت عجوزًا أو مقبحة جاز أن تكشف وجهها وكفيها» اهـ.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(78/253)
7 ــ وقال الشيخ صالح عبد السميع الآبي الأزهري (جواهر الإكليل ـ 1/ 41): «عورة الحرة مع رجل أجنبي مسلم جميع جسدها غير الوجه والكفين ظهرًا وبطنًا، فالوجه والكفان ليسا عورة، فيجوز كشفهما للأجنبي، وله نظرهما إن لم تُخشَ الفتنة. فإن خيفت الفتنة فقال ابن مرزوق: مشهور المذهب وجوب سترهما. وقال عياض: لا يجب سترهما ويجب غضُّ البصر عند الرؤية. وأما الأجنبي الكافر فجميع جسدها حتى وجهها وكفيها عورة بالنسبة له» اهـ.
8 ـ وقال الشيخ الدردير (جواهر الإكليل ـ 1/ 41): «عورة الحرة مع رجل أجنبي منها، أي ليس بِمَحْرَمٍ لَهَا،جميع البدن غير الوجه والكفين؛ وأما هما فليسا بعورة وإن وجب سترهما لخوف فتنة» اهـ.
ـ وقد أوجب فقهاء المالكية على المرأة المُحْرِمة بحج أو عمرة ستر وجهها عند وجود الرجال الأجانب.
9ـ قال الشيخ صالح عبد السميع الآبي الأزهري (جواهر الإكليل ـ 1/ 41) في أبواب الحج: «حَرُمَ بسبب الإحرام بحج أو عمرة على المرأة لبس محيط بيدها كقُفَّاز، وستر وجهٍ بأي ساتر، وكذا بعضه على أحد القولين الآتيين، إلا ما يتوقف عليه ستر رأسها ومقاصيصها الواجب، إلا لقصد ستر عن أعين الرجال فلا يحرم ولو التصق الساتر بوجهها، وحينئذٍ يجب عليها الستر إن علمت أو ظنت الافتتان بكشف وجهها، لصيرورته عورة. فلا يقال: كيف تترك الواجب وهو كشف وجهها وتفعل المحَرّم وهو ستره لأجل أمر لا يُطلب منها، إذ وجهها ليس عورة؟ وقد علمتَ الجواب بأنه صار عورة بعلمِ أو ظنِّ الافتتان بكشفه» اهـ باختصار.
10ـ وقال الشيخ أحمد بن غنيم بن سالم النفراوي المالكي الأزهري) الفواكه الدواني على رسالة أبي زيد القيرواني ـ 1/ 431) في باب الحج والعمرة: «واعلم أن إحرام المرأة حرة أو أَمَةً في وجهها وكفيها. قال خليل: وحَرُمَ بالإحرام على المرأة لبس قُفَّاز، وستر وجه إلا لستر بلا غرز ولا ربط، فلا تلبس نحو القفاز، وأما الخاتم فيجوز لها لبسه كسائر أنواع الحلي، ولا تلبس نحو البرقع، ولا اللثام إلا أن تكون ممن يخشى منها الفتنة، فيجب عليها الستر بأن تسدل شيئًا على وجهها من غير غرز ولا ربط». اهـ باختصار يسير.
11ـ وقال الشيخ الدردير (الشرح الكبير بهامش حاشية الدسوقي ـ 2/ 54، 55): «حَرُمَ بالإحرام بحج أو عمرة على المرأة ولو أَمَة، أو صغيرة، ستر وجه، إلا لستر عن أعين الناس، فلا يحرم، بل يجب إن ظنت الفتنة ... » اهـ.
12ـ وقال الشيخ عبد الباقي الزرقاني (شرح الزرقاني على مختصر خليل ـ 2/ 290 ـ 291) في أبواب الحج: «حَرُمَ بالإحرام على المرأة لبس قُفَّاز، وستر وجه، إلا لستر عن الناس، فلا يحرم عليها ستره ولو لاصقته له، بل يجب إن علمت أو ظنت أنه يخشى منها الفتنة، أو ينظر لها بقصد لذة، وحينئذٍ فلا يقال: كيف تترك واجبًا وهو ترك الستر في الإحرام وتفعل محرمًا وهو الستر لأجل أمر لا يطلب منها، إذ وجهها ليس بعورة؟ فالجواب: أنه عورة يجب ستره فيما إذا علمت، إلى آخر ما مر» اهـ وتمام العبارة: «أنه عورة يجب ستره فيما إذا علمت أو ظنت أنه يخشى منها الفتنة، أو ينظر لها بقصد لذة» اهـ.
* ونستخلص من النصوص السابقة المأخوذة من المراجع المعتمدة عند المالكية أنه:
ـ يُسَنُّ للمرأة أن تستر وجهها عند تحقق السلامة والأمن من الفتنة، وعند عدم النظر إليها بقصد اللذة.
ـ أما إذا علمت أو ظنت أنه يُخشى من كشف وجهها الفتنة، أو ينظر لها بقصد لذة، فيصير عورة يجب عليها ـ حينئذٍ ـ ستره، حتى ولو كانت محرمة بحج أو عمرة. هذا هو مشهور المذهب كما حكاه ابن مرزوق. ولا شك أننا في زمن تحققت فيه الفتنة، وانتشرت في أطرافه الرذيلة، وامتلأت الطرقات بالمتسكعين الذين يتلذذون بالنظر إلى النساء، فلا يجوز ـ والحال على هذا ـ عند المالكية أنفسهم، ولا عند المذاهب الثلاثة الأخرى خروج المرأة كاشفة عن وجهها، بل يجب عليها ستره.
* * * *
ثالثًا: مذهب الشافعية:
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(78/254)
1 ـ قال الإمام النووي ـ رحمه الله تعالى ـ في المنهج: «وعورة حُرَّة غير وجه وكفين « ... . قال الشيخ سليمان الجمل في حاشيته على الكتاب السابق عند قوله: «غير وجه وكفين: وهذه عورتها في الصلاة. وأما عورتها عند النساء المسلمات مطلقًا وعند الرجال المحارم، فما بين السرة والركبة. وأما عند الرجال الأجانب فجميع البدن. وأما عند النساء الكافرات، فقيل: جميع بدنها، وقيل: ما عدا ما يبدو عند المهنة» اهـ (حاشية الجمل على شرح المنهج ـ 1/ 411).
2ـ وقال الشيخ شهاب الدين أحمد بن حجر الهيتمي الشافعي (تحفة المحتاج بشرح المنهاج ـ 3/ 113 ـ 115، المطبوع بهامش حاشيتي الشرواني والعبادي) في «فصل تكفين الميت وحمله وتوابعهما»: «يُكفن الميت بعد غسله بما لَهُ لُبْسُهُ حيًا ... ثم قال: وأقله ثوب يستر العورة المختلفة بالذكورة والأنوثة» اهـ.وقد كتب الشيخ الشرواني (حاشية الشرواني على تحفة المحتاج ـ 3/ 115) في حاشيته على تلك العبارة: «فيجب على المرأة ما يستر بدنها إلا وجهها وكفيها، حرَّة كانت أو أمة. ووجوب سترهما في الحياة ليس لكونهما عورة، بل لكون النظر إليهما يوقع في الفتنة غالبًا. شرح: م ر ــ أي شرح شمس الدين بن الرملي رحمهما الله تعالى.
3 ـ وذكر ابن قاسم العبادي في (حاشيته على تحفة المحتاج ـ 3/ 115) نحو ذلك على العبارة نفسها، فقال: «فيجب ما ستر من الأنثى ولو رقيقة ما عدا الوجه والكفين. ووجوب سترهما في الحياة ليس لكونهما عورة، بل لخوف الفتنة غالبًا. شرح: م ر» اهـ.
4ـ وقال الشيخ الشرواني: «قال الزيادي في شرح المحرر: إن لها ثلاث عورات: عورة في الصلاة، وهو ما تقدم ـ أي كل بدنها ما سوى الوجه والكفين. وعورة بالنسبة لنظر الأجانب إليها: جميع بدنها حتى الوجه والكفين على المعتمد.وعورة في الخلوة وعند المحارم: كعورة الرجل» اهـ ـ أي ما بين السرة والركبة ـ (حاشية الشرواني على تحفة المحتاج ـ 2/ 112).
5 ـ وقال أيضًا: «من تحققت من نظر أجنبي لها يلزمها ستر وجهها عنه، وإلا كانت معينة له على حرام، فتأثم» اهـ (حاشية الشرواني على تحفة المحتاج ـ 6/ 193).
6 ــ وقال الشيخ زكريا الأنصاري: «وعورة الحرة ما سوى الوجه والكفين» فكتب الشيخ الشرقاوي في حاشيته على هذه العبارة: «وعورة الحرة .. أي: في الصلاة. أما عورتها خارجها بالنسبة لنظر الأجنبي إليها فجميع بدنها حتى الوجه والكفين ولو عند أَمنِ الفتنة» اهـ (تحفة الطلاب بشرح تحرير تنقيح اللباب ـ 1/ 174).
7 ــ وقال الشيخ محمد الزهري الغمراوي (أنوار المسالك شرح عمدة السالك وعدة الناسك ص 217): ((ويحرم أن ينظر الرجل إلى شيء من الأجنبية، سواء كان وجهها، أو شعرها، أو ظفرها، حرة كانت أو أمة ... )) ثم قال بعد أربعة أسطر: ((فالأجنبية الحرة يحرم النظر إلى أي جزء منها ولو بلا شهوة، وكذا اللمس والخلوة؛ والأَمة على المعتمد مثلها، ولا فرق فيها بين الجميلة وغيرها ... )). ثم قال في الصفحة التي تليها: ويحرم عليها ـ أي المرأة ـ كشف شيء من بدنها، ولو وجهها وكفيها لمراهق أو لامرأة كافرة» اهـ.
8 ــ وقال الشيخ محمد بن عبد الله الجرداني (فتح العلام بشرح مرشد الأنام (1/ 34 ـ 35): «واعلم أن العورة قسمان: عورة في الصلاة. وعورة خارجها، وكل منهما يجب ستره» اهـ.وبعد تفصيل طويل نافع قال تحت عنوان: «عورة المرأة بالنسبة للرجال الأجانب، وما فيه من كلام الأئمة، وحكم كشف الوجه: «وبالنسبة لنظر الأجنبي إليها جميع بدنها بدون استثناء شيء منه أصلًا .. ثم قال: ويجب عليها أن تستتر عنه، هذا هو المعتمد، ونقل القاضي عياض المالكي عن العلماء: أنه لا يجب على المرأة ستر وجهها في طريقها وإنما ذلك سنة، وعلى الرجال غض البصر عنها. وقيل: وهذا لا ينافي ما حكاه الإمام من اتفاق المسلمين على منع النساء بأن يخرجن سافرات الوجوه، أي كاشفاتها، لأن منعهن من ذلك ليس لوجوب الستر عليهن، بل لأن فيه مصلحة عامة بسدِّ باب الفتنة. نعم: الوجه وجوبه عليها إذا علمت نظر أجنبي إليها، لأن في بقاء الكشف إعانة على الحرام. أفاد ذلك السيد أبو بكر في حاشيته على فتح المعين نقلًا عن فتح الجواد. وضعَّفَ الرملي كلام
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(78/255)
القاضي، وذكر أن الستر واجب لذاته. ثم قال: وحيث قيل بالجواز كره، وقيل: خلاف الأَولى.وحيث قيل بالتحريم ــ وهو الراجح ــ حرم النظر إلى المُنَقَّبة التي لا يبين منها غير عينيها ومحاجرها، أي ما دار بهما، كما بحثه الأذرعي، لا سيَّما إذا كانت جميلة» اهـ (فتح العلام بشرح مرشد الأنام ـ 1/ 41 ـ 42)، ونحوه في مغني المحتاج (3/ 129).
9ـ وقال الشيخ تقي الدين الحصني (كفاية الأخيار في حل غاية الاختصار (1/ 181): «ويُكره أن يصلي في ثوب فيه صورة وتمثيل، والمرأة متنقّبة إلا أن تكون في مسجد وهناك أجانب لا يحترزون عن النظر، فإن خيف من النظر إليها ما يجر إلى الفساد حرم عليها رفع النقاب. وهذا كثير في مواضع الزيارة كبيت المقدس، زاده الله شرفًا، فليُجتنَب ذلك» اهـ.
10ـ وقال الشيخ محمد بن قاسم الغزي: «وجميع بدن المرأة الحرة عورة إلا وجهها وكفيها، وهذه عورتها في الصلاة، أما خارج الصلاة فعورتها جميع بدنها» اهـ (فتح القريب في شرح ألفاظ التقريب (ص 19).
11ـ وقد أجاز فقهاء الشافعية للمرأة المُحْرِمة بالحج أو العمرة ستر وجهها عند وجود الرجال الأجانب؛ بل أوجبه بعضهم. قال العلامة الرملي الشهير بالشافعي الصغير: «وللمرأة أن ترخي على وجهها ثوبًا متجافيًا عنه بنحو خشبة وإن لم يُحتَج لذلك لحرٍّ وفتنة .. ولا يبعد جواز الستر مع الفدية حيث تعيَّن طريقًا لدفع نظر مُحرَّم.وقد كتب الشبراملسي في حاشيته عليه: «قوله: ولا يبعد جواز الستر أي: بل ينبغي وجوبه، ولا ينافيه التعبير بالجواز، لأنه جوازٌ بعد مَنع، فيَصدُق بالواجب» اهـ (نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج، ومعه حاشية الشبراملسي (3/ 333).
12ـ وقال الخطيب الشربيني: «وإذا أرادت المرأة ستر وجهها عن الناس أَرْخَت عليه ما يستره بنحو ثوب متجافٍ عنه بنحو خشبة، بحيث لا يقع على البشرة. «وقد كتب البجيرمي في حاشيته على هذا القول: «فيه إشارة إلى وجوب كشف وجهها ولو بحضرة الأجانب ومع خوف الفتنة، ويجب عليهم غض البصر، وبه قال بعضهم. والمتجه وجوب الستر عليها بما لا يمسُّه» اهـ (حاشية البجيرمي على الخطيب (2/ 391).
13 ــ ونقل الشيخ محمد زكريا الكاندهلوي (أوجز المسالك إلى موطأ مالك ـ 6/ 197) نقلًا عن: شرح الإقناع.
في «باب تخمير المحرم وجهه» عن «شرح الإقناع» قوله: «وإذا أرادت» ستر وجهها عن الناس أَرْخَت عليه ما يستره بنحو خشبة، بحيث لا يقع على البشرة. وفي حاشيةِ قوله: «إذا أرادت»، فيه إشارة إلى وجوب كشف وجهها ــ أي في حالة الإحرام ــ ولو بحضرة الأجانب، ومع خوف الفتنة، ويجب عليهم غض البصر، وبه قال بعضهم. والمتجه في هذه وجوب الستر عليها بما لا يمسُّه» اهـ.
* * * *
رابعًا: مذهب الحنابلة:
1ـ قال الإمام أحمد بن حنبل ـ رحمه الله تعالى ـ: «كل شيء منها ــ أي من المرأة الحرة ــ عورة حتى الظفر» اهـ (زاد المسير في علم التفسير ـ 6/ 31).
2ـ وقال الشيخ يوسف بن عبد الهادي المقدسي الحنبلي في (مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام ـ ص 120): «ولا يجوز للرجل النظر إلى أجنبية، إلا العجوز الكبيرة التي لا تشتهى مثلها، والصغيرة التي ليست محلًا للشهوة، ويجب عليه صرف نظره عنها. ويجب عليها ستر وجهها إذا برزت» اهـ.
3ـ وقال الشيخ منصور بن يونس بن إدريس البهوتي (كشاف القناع عن متن الإقناع ـ 1/ 309)): «والحرة البالغة كلها عورة في الصلاة حتى ظفرها وشعرها» لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «المرأة عورة» رواه الترمذي، وقال: حسن صحيح. وعن أم سلمة أنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم: «أتصلي المرأة في درع وخمار وليس عليها إزار؟ قال: إذا كان الدرع سابغًا يغطي ظهور قدميها» رواه أبو داود، وصحح عبد الحق وغيره أنه موقوف على أم سلمة. «إلا وجهها»: لا خلاف في المذهب أنه يجوز للمرأة الحرة كشف وجهها في الصلاة. ذكره في المغني وغيره.
«قال جمع: وكفيها» واختاره المجد، وجزم به في العمدة والوجيز لقوله تعالى:
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(78/256)
? وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا ? [النور: 31] قال ابن عباس وعائشة: وجهها وكفيها. رواه البيهقي، وفيه ضعف، وخالفهما ابن مسعود. «وهما» أي: الكفان. «والوجه» من الحرة البالغة «عورة خارجها» أي الصلاة «باعتبار النظر كبقية بدنها» كما تقدم من قوله صلى الله عليه وسلم: «المرأة عورة» اهـ.
4ـ وقال الشيخ عبد الله بن عبد العزيز العنقري (الروض المربع شرح زاد المستقنع للبهوتي، مع حاشية العنقري ـ 1/ 140): «وكل الحرة البالغة عورة حتى ذوائبها، صرح به في الرعاية. اهـ إلا وجهها فليس عورة في الصلاة. وأما خارجها فكلها عورة حتى وجهها بالنسبة إلى الرجل والخنثى وبالنسبة إلى مثلها عورتها ما بين السرة إلى الركبة» اهـ.
5ـ وقال العلامة ابن مفلح الحنبلي ـ رحمه الله تعالى ـ (الفروع (1/ 601 ـ 602): «قال أحمد: ولا تبدي زينتها إلا لمن في الآية. ونقل أبو طالب: «ظفرها عورة، فإذا خرجت فلا تبين شيئًا، ولا خُفَّها، فإنه يصف القدم، وأحبُّ إليَّ أن تجعل لكمّها زرًا عند يدها». اختار القاضي قول من قال: المراد بـ ? مَا ظَهَرَ ? من الزينة: الثياب، لقول ابن مسعود وغيره، لا قول من فسَّرها ببعض الحلي، أو ببعضها، فإنها الخفية، قال: وقد نصَّ عليه أحمد فقال: الزينة الظاهرة: الثياب، وكل شيء منها عورة حتى الظفر» اهـ.
6ـ وقال الشيخ يوسف مرعي (غاية المنتهى في الجمع بين الإقناع والمنتهى ـ 3/ 7): «وحرم في غير ما مرَّ ــ أي من نظر الخاطب إلى مخطوبته، ونظر الزوج إلى زوجته، وغير ذلك ــ قصدُ نظرِ أجنبية، حتى شعر متصل لا بائن. قال أحمد: ظفرها عورة، فإذا خرجت فلا تبين شيئًا، ولا خُفَّها فإنه يصف القدم. وأُحبّ أن تجعل لكمّها زرًا عند يدها» اهـ.
7ـ وقد أجاز فقهاء الحنابلة للمرأة المُحْرِمة بحج أو عمرة ستر وجهها عند مرور الرجال الأجانب قريبًا منها. قال الشيخ ابن مفلح الحنبلي (المبدع في شرح المقنع ـ 3/ 168)، وانظر أيضا: الروض المربع (1/ 484): «والمرأة إحرامها في وجهها» فيحرم عليها تغطيته ببرقع، أو نقاب، أو غيره، لما روى ابن عمر مرفوعًا: «لا تنتقب المرأة المحرمة، ولا تلبس القُفَّازين» رواه البخاري. وقال ابن عمر: إحرام المرأة في وجهها، وإحرام الرجل في رأسه. رواه الدارقطني بإسناد جيد ..
فإن احتاجت إلى ستر وجهها لمرور الرجال قريبًا منها جاز أن تُسدل الثوب فوق رأسها على وجهها، لفعل عائشة. رواه أحمد وأبو داود وغيرهما. وشَرَط القاضي في الساتر أن لا يصيب بشرتها، فإن أصابها ثم ارتفع بسرعة فلا شيء عليها، وإلَّا فَدَت لاستدامة الستر، وردَّه المؤلف بأن هذا الشرط ليس عند أحمد، ولا هو من الخبر، بل الظاهر منه خلافه، فإنه لا يكاد يسلم المسدول من إصابة البشرة، فلو كان شرطًا لبُيِّن» اهـ باختصار.
8ـ وقال الشيخ إبراهيم ضويان (منار السبيل (1/ 246 ـ 247) أثناء كلامه عن محظورات الإحرام: « ... وتغطية الوجه من الأنثى، لكن تُسدل على وجهها لحاجة، لقوله صلى الله عليه وسلم: «لا تنتقب المرأة المحرمة، ولا تلبس القفازين» رواه أحمد والبخاري قال في الشرح: فيحرم تغطيته. لا نعلم فيه خلافًا إلا ماروي عن أسماء أنها تغطيه، فيُحمَلُ على السدل، فلا يكون فيه اختلاف. فإن احتاجت لتغطيته لمرور الرجال قريبًا منها سدلت الثوب من فوق رأسها، لا نعلم فيه خلافًا. اهـ لحديث عائشة: «كان الركبان يمرون بنا ونحن محرمات مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا حاذَونا سدلت إحدانا جلبابها على وجهها، فإذا جاوزونا كشفناه». رواه أبو داود والأثرم» اهـ.
* * * *
* الخُلاصة:
يستنتج من تلك النصوص التي سقناها من المصادر المعتمدة عند كل مذهب من تلك المذاهب الأربعة ما يلي:
1ـ وجوب ستر المرأة جميع بدنها، بما في ذلك وجهها وكفيها عن الرجال الأجانب عنها. وقد رأى بعض أهل العلم أن الوجه والكفين عورة لا يجوز إظهارهما لغير النساء المسلمات والمحارم، استنادًا إلى الحديث الصحيح: «المرأة عورة. «ورأى البعض الآخر أنهما غير عورة، لكنهم قالوا بوجوب سترهما لخوف الفتنة نظرًا لفساد الزمن. فانعقدت خناصر المذاهب الأربعة على وجوب سترهما، وحرمة كشفهما. لذا نقل «الإمام النووي»، و «التقي الحصني»، و «الخطيب الشربيني»، وغيرهم عن «الإمام الجويني» إمام الحرمين اتفاقَ المسلمين على منع النساء من الخروج سافرات الوجوه. انظر: روضة الطالبين (7/ 21)، وكفاية الأخيار (2/ 75)، ومغني المحتاج (3/ 128 ـ 129).
2 ـ دَلَّت النصوص التي سقناها عن المذاهب الأربعة على وجوب ستر المحرمة وجهها بغير البرقع والنقاب عند البعض، وعلى جواز ستره بغيرهما عند مرور الرجال الأجانب بها عند البعض الآخر. وما ذلك إلا لصيانتها من نظراتهم رغم كونها محرمة.لهذا قال الحافظ ابن عبد البر (التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد ـ 15/ 108): «أجمعوا أنَّ لها أن تسدل الثوب على وجهها من فوق رأسها سدلًا خفيفًا تستتر به عن نظر الرجال إليها، ولم يجيزوا لها تغطية وجهها ـ أي وهي محرمة بنحو خمار ـ إلا ما ذكرنا عن أسماء» اهـ.
وفي الوقفات المقبلة نوضح مشروعية النقاب عند أهل العلم من غير المذاهب الأربعة وعند المفسرين كذلك، والله المستعان.
كتبه: أشرف بن عبد المقصود،،، Bokhary63@yahoo.com
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(78/257)
ـ[الدسوقي]ــــــــ[19 - 10 - 09, 07:07 ص]ـ
نصرا لأخواتنا المنتقبات. وإقامة للحجة على من زعم أن النقاب ليس من الإسلام.
... ثلاث نسخ؛ للشاملة، وورد، وبي دي إف.
... وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
ـ[عيسى بنتفريت]ــــــــ[19 - 10 - 09, 11:36 ص]ـ
جزاك الله خيراً، وبارك الله فيك، ونفع بك، وجعلنا وإياك من خدمة السنة النبوية المطهرة.
ـ[أسامة المصري السلفي]ــــــــ[19 - 10 - 09, 01:14 م]ـ
بارك الله فيك على هذا السرد الطيب ... أجزل الله لك المثوبة
ـ[أبو محمد الأبييري]ــــــــ[19 - 10 - 09, 02:14 م]ـ
بارك الله فيكم
الكتاب والموضوع جاءا في وقتهما المناسب
وهل مصر ادرى بذلك
ـ[وذان أبو إيمان]ــــــــ[19 - 10 - 09, 05:48 م]ـ
بارك الله فيك
الأمر فيه سعة. من أرادت النقاب لها ذالك ومن أرادت الحجاب فلها ذالك.أما غير هذين الإثنين فحرام
رأيت للشيخ القرضاوي في إسلام أون لاين فتوي محكمة في هذا الباب. وذهب حفظه الله إلي ان الذي عليه الجمهور هو الحجاب.
أما النقاب فوارد ولا يمكن أن ننكر أقوال العلماء فيه.بل جارت العادة قديما في الجزائر قديما أن المرأة تستر وجهها وجسدها بجلباب يدعي (الملحفة) شكله في الغالب أبيض.
ـ[الدسوقي]ــــــــ[20 - 10 - 09, 12:03 ص]ـ
جزاكم الله خيراً، وبارك الله فيكم جميعا.
وثبت الله المنتقبات، وكثرهن، وخذل الله دعاة الفتنة الذين يَأْمُرُونَ بِالْمُنْكَرِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمَعْرُوفِ، ورد كيدهم في نحورهم.
ـ[عبد الحكيم الجزائري]ــــــــ[20 - 10 - 09, 03:45 ص]ـ
بارك الله فيك
ـ[أبو سليمان العسيلي]ــــــــ[20 - 10 - 09, 05:10 ص]ـ
بارك الله بك و أثابك خيرا و نفع بك و بعلمك
ـ[الدسوقي]ــــــــ[20 - 10 - 09, 09:27 ص]ـ
جزاكم الله خيراً، وبارك الله فيكم جميعا.
وثبت الله المنتقبات، وكثرهن، وخذل الله دعاة الفتنة الذين يَأْمُرُونَ بِالْمُنْكَرِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمَعْرُوفِ، ورد كيدهم في نحورهم.
ـ[مثنى النعيمي]ــــــــ[20 - 10 - 09, 03:10 م]ـ
جزاك الله كل الخير ... و لك اليوم دعوة بظهر الغيب ان شاء الله، كنت بحاجة اليها
هل نجد فتاوى او كتب بخصوص الرد على المبيحين على كشف الوجه عند الضرورة
حفظك الله ...
ـ[الدسوقي]ــــــــ[20 - 10 - 09, 04:07 م]ـ
من فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (مجلد 17/ ص 277)
... السؤال الثاني عشر من الفتوى رقم (6908)
س 12: قد تجد الطبيبة حرجا وصعوبات في تغطية وجهها عن غير المحارم أثناء عملها، فهل هذا يعتبر من الضرورة لكشفه؟
ج 12: يحرم على المرأة كشف وجهها لغير محارمها، وليس هناك ضرورة لكشف الوجه في العمل. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
... الفتوى رقم (5272) (مجلد 17/ ص 274 - 275)
س: ماذا أفعل وأنا فتاة منتقبة ومتخرجة من دبلوم التجارة هذا العام ولم أبلغ الثامنة عشرة والحمد لله كثيرا، فلم أحصل على مجموع يؤهلني لدخول الجامعة أو المعهد، ولكن ما يضايقني هو أسرتي حزينة عليهم، فهم متضايقون جدا بسبب خيبة أملهم في أنني من بنات إسكندرية وأنت تعلم أن ظروف (ج. م. ع) لا تسمح بوجود عاملة بالنقاب إلا نادرا جدا، وأنا لا أستطيع أن أخلعه، فماذا أفعل؟ أرجو أن تجيب على هذه الرسالة بسرعة؛ لأنك تعلم أنها لا تستحق التأجيل، فأرجو من الله أن أجد الحل عندكم.
ج: احمدي الله على أن وفقك لما يرضيه من المحافظة على لبس النقاب، وخاصة في مثل البلد التي تعيشين فيها، والزمي في مستقبل حياتك اللباس الإسلامي، واصبري على ما قد يصيبك من الأذى، فإن الصبر مفتاح الفرج، وعاقبته حميدة، واتقي الله في كل شؤونك، وتوكلي عليه، فإنه من يتق الله يجعل له من أمره يسرا، {وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا} (سورة الطلاق الآية 3) ومن ترك ما يغضب الله ابتغاء وجهه كان الله معه، ويسر له الخير حيثما كان. نسأل الله لك التوفيق والسداد، وأن يجعل لك من العسر يسرا، ومن الشدة رخاء. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
ـ[أبو سلمان العراقى]ــــــــ[20 - 10 - 09, 04:08 م]ـ
أيها الأخ الكريم: وذان
هناك آخرون من العلماء أفتوا بعدم وجوب النقاب كالشيخ الألبانى، و غيره. و رغم ذلك فقد ذكر الشيخ أنه سيأمر نساءه بالنقاب.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(78/258)
ـ[الدسوقي]ــــــــ[20 - 10 - 09, 04:22 م]ـ
* العلماء أجمعوا على مشروعية النقاب، حتى من لم يوجبه قال إنه أفضل من المحجبة كاشفة الوجه. فأمر النقاب دائر بين الوجوب والاستحباب المؤكد.
* ثم يأتي دعاة الفتنة فيحرموه ويقولوا: ليس من الإسلام، وهؤلاء دعاة على أبواب جهنم، يَأْمُرُونَ بِالْمُنْكَرِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمَعْرُوفِ، ويبغونها عوجا، لأنهم تركوا المتبرجات وحاربوا المنتقبات.
* ثبت الله المنتقبات، وكثرهن، وخذل الله دعاة الفتنة الذين يَأْمُرُونَ بِالْمُنْكَرِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمَعْرُوفِ، ورد كيدهم في نحورهم.
... وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
ـ[الدسوقي]ــــــــ[20 - 10 - 09, 04:31 م]ـ
الفتوى رقم (5180) (مجلد 17/ ص 268 - 274)
س: إنني طالبة في ثانية طب، وأهلي من بلدة بعيدة عني، حيث إنني أدرس بالقاهرة ومغتربة، وحينما كنت في أولى طب أنعم ربي علي بفضله وارتديت النقاب، وتوالت بعد ذلك الأحداث تباعا، أصبحت أستشعر الألم والحزن الشديدين كلما خرجت ومشيت هكذا بين يدي الرجال، وكلما تعرضت لزحمة المواصلات، مما كان يضطرني الأمر سيرا على الأقدام، وأصبحت أتألم كلما تذكرت أن أبيت في مكان بعيدا عن أهلي، وكلما سافرت بلا محرم، وكنت أتعرض لمواقف لا ينجو منها إلا من رحم ربي. واجتمعت كل هذه الأشياء جملة واحدة، وبالإضافة إلى ذلك أضحيت أنفر من أمر التشريح، وأجد النفس عازفة تماما عن هذا الأمر، ووجدتني أسأل وظللت وتضاربت الأقوال بخصوص التشريح، هناك من أفتى بجوازه، وبالرغم من هذا أجدني عازفة تماما عن هذا الأمر، فقد كنت أدعو الله أن يوفقني إلى الحق إذا لم أكن أملك إلا قلبا يستجير بالله رب العالمين، بأنني لا أريد أن أعصيه، ومنهم من أخبرني أن أمر تركي للدراسة ليس فيه عقوق. وقضيت فترة طويلة كنت أستخير دائما، وأدعو الله أن يوفقني إلى الخير، ولم أجد في نفسي ضعفا -بفضل الله رب العالمين- تجاه الأقوال التي جاءتني من بعض من سألتهم بأن تركي للدراسة أمر خاطئ، والحمد لله كنت أجد في نفسي ضعفا تجاه شيء واحد، هو: كيف أقول هذا الأمر لوالدي؟ وأتوقف هنا لحظات لأعطي فضيلتكم نبذة عن والدي، وعلاقته بالله رب العالمين، والدي -هداه الله- يعيش في جاهلية شديدة، فهو لا يصلي أبدا باستثناء أيام معدودة، وكان يصليها منذ سنة تقريبا ثم انقطع، وأنا الآن في القاهرة لا أعلم إن كان يصلي الجمعة أم لا، وهو لا يصوم لكنه مريض، وإن كان المرض ليس كبيرا والله أعلم، وهو يخرج زكاة عن عدم صومه كسبه حرام -ولا حول ولا قوة إلا بالله- أي: يتدخل في الكسب التزوير مثلا، أو أخذ أضعاف ما يستحقه، وإنني على يقين من ذلك والله تعالى أعلم. وخلاصة القول: إعراض شديد عن أمر الله تعالى وصل إلى حد تبليغه المباحث عن مجموعة من الإخوة المسلمين ومنهم أخي وعلى سبيل المثال قال لي ذات مرة ما معناه: إذا ناداك رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فلا تردي عليه، وكان يقصد بذلك أنه صاحب الأمر والنهي، وذات مرة قال ما معناه: إذا ناداك الله عز وجل فلا تردي- تعالى الله عما يقول علوا كبيرا - أسأل المولى الكريم أن تصل الصورة عن والدي بالحق، وأسأله المغفرة إن كان فيها غير الحق، فوالله الذي لا إله غيره لا أريد أن أزيد عن الحق ولا أنقص، وبالذات بخصوص أمر والدي. وأعود لأكمل لفضيلتكم بقية الأمر، ظللت أستعين بالله رب العالمين وأزيد في الطاعات حتى وجدتني بفضل الله تعالى أملك القدرة على أن أواجه والدي بالأمر، فقد أيقنت أنه لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعا فضلا عن أن يملكه لغيره، جمعت حاجياتي من السكن الذي كنت فيه في القاهرة وتوكلت على الكريم ورجعت إلى المنزل، ولم أصرح بالأمر في البداية؛ انتظارا للحظة القاسية. وحينما جاءت هذه اللحظة تعرضت لسلسلة من الابتلاءات، كان منها الطرد من المنزل إلى رعب شديد خشية أن أضبط متلبسة بأي نوع من أنواع العبادات؟ كالصلاة وغيرها، وتقدم لي خلال هذه الفترة من هو على دين وخير، ولكن كان الرفض هو الجواب. وسأل أخي أحد رجال الدين عن وضعي، فجاء الرد بأن وضعي الآن معرض للطرد من البيت عند ليس ذي محرم، مما قد يعرضني للفتنة، وإنني برجوعي للكلية إلى أن يجعل الله لي مخرجا. وأقسم بالعلي العظيم أني لم أرجع أبدا عن ضعف، كنت
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(78/259)
أعرف أن الأمر قد يصل إلى حد القتل، كما أقسم والدي، وقلت: ما دام هذا هو الحق فالموت خير وكنت أنتظر باطمئنان كل ما سيحدث، ولكن أخي هو الذي نبهني بأني قد يسألني المولى عن نفسي، وربما كانت هناك رخصة، ورجعت الكلية وكنت أجدني طول سنة الدراسة كما أنا، الرغبة هي هي، لم يحدث شيء، إلا أنها زادت والحمد لله رب العالمين. كانت الغربة أفضل بكثير، حيث كنت أقدر على عبادة ربي بلا رقيب يحصي علي عبادتي. وجاءت السنة الثانية ولم يقدر لي النجاح، وحمدت الله على ذلك حمدا كثيرا، وأنا الآن أعيد سنة ثانية وجاء دور النقاب، ففي خلال هذه الفترة جاءت قرارات بمنع النقاب، وسألت من يفتيني في أمر النقاب أو الطرد من البيت، وجاءت الفتوى من أكثر من مصدر لا أفتي، وقد ظللت بلا نقاب حوالي شهرين أو أقل قليلا أتعرض لنفس الظروف، فقد ساومني والدي إما الخروج من المنزل وإما النقاب، وكنت قد سألت ولم أجد من يفتيني. وظللت أستخير كثيرا، فسافرت بدونه، وظللت في سكني فترة ثم خرجت بدونه فترة تعرضت خلالها لظروف كثيرة هي التي حملتني على ذلك، وبعد ذلك علمت أنه لا رخصة فيه فارتديته وإلى الآن والحمد لله رب العالمين، وبعد أن أجهدت فضيلتكم بهذه الشكوى الكبيرة والتي كما قصدت من كثرتها وصول الحق إلى فضيلتكم، فالذي يدور في ذهني من أسئلة هي: 1 - هناك رخصة لي في دخول الامتحان أيام الامتحانات فقط بغير نقاب؛ لأني لا أحضر محاضرات ونحو ذلك، أهناك رخصة على أساس أن طردي من البيت هو أول الأمور عند والدي؟ 2 - ما حكم الإسلام في والدي؟ 3 - هل يجوز شرعا بالنسبة لي انتقال الولاية لآخر مع العلم أن الآخر لا يستطيع ذلك؟ رهبة من والدي، فقد أفتى لي البعض ذلك، ولكنني أتهيب هذا، وأجد عزوفا عنه. 4 - السؤال العام هو هل أنا على الحق أريد أعرف ذلك؟
* ج:
أولا: الذي دلت عليه الأدلة الشرعية: أنه لا يجوز كشف المرأة وجهها لغير محرم لها إلا لضرورة، وليس دخول الامتحان ضرورة تسوغ كشف المرأة وجهها لغير محرم لها فيما يظهر لنا والله أعلم.
ثانيا: اجتهدي في مناصحة والدك، وبيان الحق له بالحكمة والموعظة الحسنة، والصبر على ما قد ينالك لقاء تمسكك بدين الله، ودعوتك والدك وغيره إليه، عسى الله أن يثبتك على الحق ويهدي والدك إليه، إنه سميع مجيب، وهو سبحانه وتعالى القائل: {وَمَنْ يَعْتَصِمْ بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ} (سورة آل عمران الآية 101) والقائل: {وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا} (سورة الطلاق الآية 2) {وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ} (سورة الطلاق الآية 3)
ثالثا: موضوع انتقال ولاية النكاح من الولي الأقرب إلى من يليه يرجع فيه للمحكمة الشرعية عند الحاجة.
رابعا: ما ذكر فيه من التزامك الحجاب الشرعي والحرج من السفر بدون محرم واستخارتك الله الاستخارة الشرعية ودعائك إياه أن يوفقك إلى الخير هو الحق الذي لا ريبة فيه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
ـ[صالح بن عمير]ــــــــ[20 - 10 - 09, 05:40 م]ـ
ورد في كتاب الإشراف على مذاهب العلماء لأبي بكر بن المنذر رحمه الله المتوفى عام 318هـ (ج3/ 283):
(باب طواف المرأة متنقبة
كانت عائشة أم المؤمنين - رحمة الله عليها - تطوف متنقبة، وبه قال الثوري وأحمد وإسحاق)
وفسّر ذلك ابن المنذر رحمه الله بأنه في غير الإحرام.
أما في حال الإحرام فقد ورد عن عائشة رضي الله عنها أنها تسدل الغطاء على وجهها حال قدوم الرجال نحوهن.
ـ[الدسوقي]ــــــــ[12 - 11 - 09, 03:48 ص]ـ
حظر كتاب «معركة السفور والحجاب» للشيخ محمد إسماعيل المقدم في مصر.
معركة النقاب: شيخ ربانى وشيوخ السلاطين
بقلم منتصر الزيات، جريدة المصرى اليوم 11/ 11/ 2009
لا شك أنه منذ فترة ليست قصيرة ارتبط اسم الشيخ محمد إسماعيل المقدم، الذى ولد بالإسكندرية عام 1952، بالدعم المطلق لفضيلتى الحجاب والنقاب، وعُدَّ المدافع الأول وحامل الصك العلمى الشرعى، الذى يدحض كل الشبهات التى يحيط بها بعض دعاة التغريب ومن شايعهم من علماء السلاطين .. الحجاب والنقاب.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(78/260)
ثار الجدل مؤخرا «بلا إحم ولا دستور» عن النقاب، أثارته دوائر مجهولة أو هى معلومة لا يصرح بها، الغريب أن يثير جُهَّال أزمة حول النقاب، ومن الطبيعى أن يسايرهم فى ذلك الدكتور محمود حمدى زقزوق فلم يعلم عن الرجل إلا حربه ضد كل ما هو من الشعائر الإسلامية الخالصة، وطبيعى أيضا أن يتكلم عن النقاب سوءا أراذل الجمعيات الحقوقية، الذين لا يتكسبون أموالهم إلا من أجل هذه المهام التخريبية لعقيدة الأمة وطمس معالمها.
لكن الغريب أن يُلبس هذه المعاول ثوب الدين شيخ الجامع الأزهر محمد سيد طنطاوى، مفتعلا أزمة بلا أزمة عندما نهر فتاة المعهد الدينى ووبخها وأمرها بأن تنزع نقابها وكسر نفسها وأحبط قلبها عندما أهان مشاعرها بقوله لها «أمال لو كنتى حلوة كنتى عملتى إيه» ..
كان الرجل يقدم لدوائر داخل مؤسسات الحكم، وأخرى خارجها ذات فاعلية فيها، ولاءات على حساب المستقر من الفقه والتراث وفهم وفعل وتطبيق السلف الصالح، وأثار قضية بلا قضية ولم يكن غريبا ذلكم البيان الذى صدر ممن أُجلسوا على مقاعد واسعة جدا عن مقاساتهم فى مجمع البحوث الإسلامية، مقاعد جلس عليها العظام عبر التاريخ من أصحاب العمائم، الذين صدعوا بالحق دوما ولم تلن عريكتهم، وها قد استبدلوا بأصحاب الكرافتات الشيك والبدل الفاخرة، الذين يختمون لكل حاكم ويبصمون لكل طامع فى طمس هوية البلد وتضييع معالم الدين وقرروا تأييد قرار المجلس الأعلى للأزهر بمنع الطالبات من ارتداء «النقاب» داخل فصول المعاهد الأزهرية وقاعات الامتحانات والمدن الجامعية التابعة للأزهر.
بينما كنت أصلى فى مسجد موسى بن نصير بالقرب من سكنى استوقفنى أحد المصلين، وقد كان رجلا وقورا مسنا تبدو عليه علامات الصلاح وسألنى: هل يكفى مقال تكتبه لردع هذا الرجل الذى يعتلى منصة الأزهر؟
وتابع الرجل: هل يكفى لجبر خواطر الفتاة التى آذاها شيخ الأزهر تلك السطور التى كتبتها أنت أو غيرك؟ كان الرجل واضحا فى دفعى لمقاضاة شيخ الأزهر، وأنَّى لى أن أفعل وصاحبة الصفة التى أهينت لم تتقدم لمقاضاته، حسبى أن أكون مدافعا عن كل منتقبة تُحرم من دخول معهد للعلم فى الأزهر أو غيره تطوعا حسبة لله رب العالمين.
نحن إذاً أمام ساحة نزال يرمز لصاحب الدين فيها بكونه شيخاً أو عالماً ربانياً يمثله صاحبنا الشيخ المقدم ومعه كل فتاة أو سيدة تتمسك بحجابها أو نقابها رغم كل المعوقات التى تُوضع فى طريقها، وطرف آخر يتقدمه شيخ الأزهر حسبما ارتضى لنفسه بذلك الموقف وبجواره علماء كثر من علماء السلاطين، وجمعيات ونشطاء دعاة للتغريب فى بلادنا، يروجون لمقررات مشبوهة تصدرها مؤتمرات السكان الدولية، التى تحض علناً على الرذيلة وحق ممارسة الجنس الآمن للإناث خارج العلاقة الزوجية الشرعية!!
لذلك يسوغون تجريم زواج الفتاة دون الثامنة عشرة رغم إحصائيات العنوسة التى تتحدث عن 14 مليون فتاة عانس فى بلادى!!
لم أشرف بلقاء ذلكم العالم الربانى إسماعيل المقدم غير مرة واحدة عابرة منذ سنوات عدة ابتُِلى وقتها، وكان لى شرف مؤازرته، وجدته شديد التواضع والأدب والأخلاق الكريمة، لكنه أصبح بعدها رمزا كبيرا للمدرسة السلفية بالإسكندرية يدعو للتمسك بالكتاب والسنة بفهم الصحابة وتابعيهم،
وبالرغم من كونه طبيبا تخرج فى كلية الطب بجامعة الإسكندرية فإنه أصدر حتى الآن قرابة الثلاثين مصنفا علميا فى المكتبة العلمية والإسلامية، بالإضافة إلى المحاضرات المسموعة والمصورة، وحصل أيضا على ليسانس الشريعة الإسلامية من كلية الشريعة بالأزهر، ويدرس كذلك الماجستير فى الأمراض النفسية والعصبية.
وفى الأسبوع الماضى قرر تابعو شيخ الأزهر فى مجمع البحوث الإسلامية حظر كتاب «معركة السفور والحجاب» لصاحبه وصاحبنا محمد إسماعيل المقدم!!
فى سابقة لم نر لها مثيلاً منذ محاكم التفتيش وسيطرة الكنيسة على عقول الناس، والكتاب يؤكد وجوب ارتداء النقاب وعدم جواز كشف وجه المرأة فى بعض الحالات، التى من أهمها إذا كان وجهها مثيرًا للفتنة، والكتاب المحظور تضمن إسقاطا على دور قاسم أمين وأفكاره وتفنيدها حسبما وردت فى كتابه «تحرير المرأة»،
وتعرض المقدم فى كتابه أيضا لمعركة الحجاب فى مصر وتركيا ودور الحركات العلمانية فى القضاء على الحجاب كما تناول تكريم المرأة فى الإسلام واحترامه لها، وكل تلك المسائل وغيرها رصدها بأدلة من الكتاب والسنة، فى الوقت الذى لم يقدم فيه غيره دليلا واحدا يمنع ارتداء النقاب أو يحظر الكتاب.
أما الطرف الثانى الذى يمثله أبرز رجاله الدكتور محمد سيد طنطاوى فلم نقرأ له يوما أنه شدد النكير على الكاسيات العاريات، ولم يدع يوما لموقف زاجر لحاسرات الرأس أو لابسات الملابس القصيرة والخليعة مثلما زمجر وأرغى وأزبد فى معركته مع النقاب، حصل طنطاوى على الدكتوراه فى التفسير والحديث عام 66، وعمل بالسلك الجامعى حتى أصبح عميدا لكلية أصول الدين بأسيوط، حيث تلقفه الرئيس السادات بالرعاية وتم تعيينه فى عهد الرئيس مبارك مفتيا رسميا لمصر ثم شيخا للأزهر، وفتاواه كوارث من الناحية الشرعية والسياسية، فقبيل الغزو الأمريكى للعراق أقال رئيس لجنة الفتوى بالأزهر الذى طالب بالتصدى للغزاة، كما أقال آخر أفتى بعدم شرعية المجلس الانتقالى للعراق فى ظل الاحتلال!!
وقدم مسوغا رسميا وشرعيا لساركوزى عندما كان وزيرا للداخلية، واستقبله فى الأزهر وأشاد بقرار حظر ارتداء الحجاب بالمدارس الفرنسية!!
وطالب فى وقت لاحق بجلد الصحفيين الذين ينتقدون الرئيس مبارك أو قالوا إنه مريض وصافح شيمون بيريز جهارا نهارا.
خسر دعاة التغريب معارك الحجاب وقتل مشاعر الحماسة والتدين فى قلوب المصريين، والمؤكد خسارتهم معركة النقاب.)) اهـ
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(78/261)
ـ[الدسوقي]ــــــــ[12 - 11 - 09, 08:46 ص]ـ
عودة الحجاب (الجزء الأول تاريخ معركة الحجاب والسفور)
للشيخ محمد أحمد اسماعيل المقدم ___________ ((للمكتبة الشاملة)).
الكتاب الذي حظره مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر
من هنا: http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=193385
ـ[مثنى النعيمي]ــــــــ[13 - 11 - 09, 11:08 م]ـ
اخي الحبيب الدسوقي
اسال الله ان يرفعك بكل حرف درجات في الجنان
بانتظار مزيد من اثراءك للموضوع
جزيت الفردوس الاعلى ووالديك ومن تحب
ـ[الدسوقي]ــــــــ[14 - 11 - 09, 03:27 م]ـ
* أخي الحبيب، بارك الله فيك ونفع بك، ووفقني وإياك لما يحب ويرضى، وجمعنا وإياكم في الفردوس الأعلى من الجنة.
... عودة الحجاب (الجزء الأول: تاريخ معركة الحجاب والسفور)
للشيخ محمد بن أحمد بن إسماعيل المقدم حفظه الله.
الكتاب الذي حظره مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر.
* للشاملة، من هنا:
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=193385
... وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
ـ[الدسوقي]ــــــــ[14 - 11 - 09, 03:31 م]ـ
كشف مؤامرة تحريم النقاب
محاضرة مفرغة
للشيخ محمد بن أحمد بن إسماعيل المقدم حفظه الله
* للشاملة، من هنا:
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=193582
مصدر الكتاب: محاضرة مفرغة رابطها:
http://www.islamway.com/?iw_s=Lesson...lesson_id=6771
... وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
ـ[الدسوقي]ــــــــ[24 - 11 - 09, 08:37 ص]ـ
مناظرة حول الحجاب والنقاب بين علماء أنصار السنة وشيخ الأزهر
* أقيمت هذه المناظرة عام 1988 م، تحت رعاية جريدة اللواء الإسلامي.
* وقد شارك فيها كلاً من: الشيخين صفوت الشوادفى، و محمد صفوت نور الدين رحمهما الله، من علماء أنصار السنة المحمدية.
أمام كل من: الدكتور محمد سيد طنطاوى – أيام كان مفتيا للجمهورية –، والدكتور أحمد عمر هاشم رئيس جامعة الأزهر وغيرهم.
... من هنا:
http://www.islamway.com/?iw_s=Schola...series_id=4831
أو من هنا:
http://www.altawhed.net/medialist.php?i=83&o=0
أو من هنا:
http://www.alsalafway.com/cms/multim...esson&id=69276
... ولعل بعض الإخوة يقوم بكتابتها.
... وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
ـ[الدسوقي]ــــــــ[07 - 12 - 09, 09:09 ص]ـ
مشروعية ستر المرأة وجهها
للشيخ محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله تعالى
* وفيه الأدلة على مشروعية النفاب من الأحاديث والآثار الصحيحة.
ـ[الدسوقي]ــــــــ[29 - 05 - 10, 02:01 ص]ـ
... الجلباب الإسلامي ظل كثير من نساء إسبانيا النصرانيات يلبسنه حتى عام 1960 م
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?p=1202056#post1202056
ـ[الدسوقي]ــــــــ[29 - 07 - 10, 07:37 م]ـ
الرد العلمى على كتاب تذكير الاحباب بتحريم النقاب
محمد أحمد إسماعيل المقدم
http://www.waqfeya.com/book.php?bid=111
http://saaid.net/book/open.php?cat=88&book=6017
http://www.almeshkat.net/books/open.php?cat=60&book=4744
ـ[أبو سلامة]ــــــــ[30 - 10 - 10, 01:13 ص]ـ
جزيت الفردوس الاعلى ووالديك ومن تحب(78/262)
شرح رياض الصالحين / صوتي وكتاب
ـ[أبو فراس السليماني]ــــــــ[19 - 10 - 09, 07:59 ص]ـ
رياض الصالحين
الإمام النووي
جمع فيه أحاديث في الترغيب والترهيب والزهد والرقائق والآداب.
ويعتبر من أحد الكتب القيمة التي تصلح كمنهج عملي لتربية المسلم بترغيبه في أبواب الخير وتحذيره من أبواب الشر،
وقد اعتمد فيه الإمام النووي على الآيات القرآنية والأحاديث النبوية،
والكتاب يجمع بين دفتيه ما يقرب من ألفي حديث شريف.
http://www.almeshkat.net/books/open.php?cat=14&book=216 (http://www.almeshkat.net/books/open.php?cat=14&book=216)
رياض الصالحين
تحقيق: محمد ناصر الدين الألباني
* اكتب اسم الكتاب في البحث
أعلى الصفحة في الرابط التالي
http://www.islamport.com/isp_eBooks/alb/ (http://www.islamport.com/isp_eBooks/alb/)
رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين / صوتي
الشيخ: أحمد القطان
قراءة أحاديث الكتاب
http://islam-call.com/records/viewSeries/Id/40/ (http://islam-call.com/records/viewSeries/Id/40/)
شرح رياض الصالحين المجلد الأول
للشيخ محمد بن عثيمين
رحمه الله تعالى
فهرس الكتاب
· المقدمة ( http://www.ibnothaimeen.com/all/books/article_17999.shtml)
· مقدمة الإمام النووى رحمه الله ( http://www.ibnothaimeen.com/all/books/article_18000.shtml)
· مقدمة الشارح (الشيخ محمد بن صالح العثيمين - رحمه الله تعالى) ( http://www.ibnothaimeen.com/all/books/article_18001.shtml)
· باب الإخلاص وإحضار النية في جميع الأعمال والأقوال البارزة والخفية ( http://www.ibnothaimeen.com/all/books/article_18002.shtml)
· باب التوبة ( http://www.ibnothaimeen.com/all/books/article_18011.shtml)
· باب الصبر ( http://www.ibnothaimeen.com/all/books/article_18012.shtml)
· باب الصدق ( http://www.ibnothaimeen.com/all/books/article_18014.shtml)
· باب المراقبة ( http://www.ibnothaimeen.com/all/books/article_18015.shtml)
· باب التقوى ( http://www.ibnothaimeen.com/all/books/article_18016.shtml)
· باب اليقين والتوكل ( http://www.ibnothaimeen.com/all/books/article_18017.shtml)
· باب الإستقامة ( http://www.ibnothaimeen.com/all/books/article_18018.shtml)
· باب التفكر فى عظيم مخلوقات الله ( http://www.ibnothaimeen.com/all/books/article_18019.shtml)
شرح رياض الصالحين المجلد الثاني
فهرس الكتاب
· باب المبادرة إلى الخيرات ( http://www.ibnothaimeen.com/all/books/article_18020.shtml)
· باب المجاهدة ( http://www.ibnothaimeen.com/all/books/article_18021.shtml)
· باب الحث على الازدياد من الخير فى أواخر العمر ( http://www.ibnothaimeen.com/all/books/article_18022.shtml)
· باب بيان كثرة طرق الخير ( http://www.ibnothaimeen.com/all/books/article_18023.shtml)
· باب الاقتصاد فى الطاعة ( http://www.ibnothaimeen.com/all/books/article_18024.shtml)
· باب المحافظة على الأعمال ( http://www.ibnothaimeen.com/all/books/article_18025.shtml)
· باب الأمر بالمحافظة على السنة وآدابها ( http://www.ibnothaimeen.com/all/books/article_18026.shtml)
· باب وجوب الانقياد لحكم الله تعالى ( http://www.ibnothaimeen.com/all/books/article_18027.shtml)
· باب النهي عن البدع ومحدثات الأمور ( http://www.ibnothaimeen.com/all/books/article_18028.shtml)
· باب فيمن سن سنة حسنة أو سيئة ( http://www.ibnothaimeen.com/all/books/article_18029.shtml)
· باب في الدلالة على خير والدعاء إلى هدى أو ضلالة ( http://www.ibnothaimeen.com/all/books/article_18030.shtml)
· باب التعاون على البر والتقوى ( http://www.ibnothaimeen.com/all/books/article_18031.shtml)
· باب النصيحة ( http://www.ibnothaimeen.com/all/books/article_18032.shtml)
· باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ( http://www.ibnothaimeen.com/all/books/article_18033.shtml)
· باب تغليظ عقوبة من أمر بمعروف أو نهى عن منكر وخالف قوله فِعله ( http://www.ibnothaimeen.com/all/books/article_18034.shtml)
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(78/263)
· باب الأمر بأداء الأمانة ( http://www.ibnothaimeen.com/all/books/article_18035.shtml)
· باب تحريم الظلم والأمر برد المظالم ( http://www.ibnothaimeen.com/all/books/article_18036.shtml)
· باب تعظيم حرمات المسلمين وبيان حقوقهم والشفقة عليهم ورحمتهم ( http://www.ibnothaimeen.com/all/books/article_18037.shtml)
شرح رياض الصالحين المجلد الثالث
فهرس الكتاب
· باب ستر عورات المسلمين ( http://www.ibnothaimeen.com/all/books/article_18174.shtml)
· باب قضاء حوائج المسلمين ( http://www.ibnothaimeen.com/all/books/article_18175.shtml)
· باب الشفاعة ( http://www.ibnothaimeen.com/all/books/article_18176.shtml)
· باب الإصلاح بين الناس ( http://www.ibnothaimeen.com/all/books/article_18177.shtml)
· باب فضل ضعفة المسلمين ( http://www.ibnothaimeen.com/all/books/article_18178.shtml)
· باب ملاطفة اليتيم والبنات ( http://www.ibnothaimeen.com/all/books/article_18179.shtml)
· باب الوصية بالنساء ( http://www.ibnothaimeen.com/all/books/article_18180.shtml)
· باب حق الزوج على المرأة ( http://www.ibnothaimeen.com/all/books/article_18181.shtml)
· باب النفقة على العيال ( http://www.ibnothaimeen.com/all/books/article_18182.shtml)
· باب الإنفاق مما يحب ومن الجيد ( http://www.ibnothaimeen.com/all/books/article_18183.shtml)
· باب وجوب أمر أهله وأولاده ( http://www.ibnothaimeen.com/all/books/article_18184.shtml)
· باب حق الجار والوصية به ( http://www.ibnothaimeen.com/all/books/article_18185.shtml)
· باب بر الوالدين وصلة الأرحام ( http://www.ibnothaimeen.com/all/books/article_18186.shtml)
· باب تحريم العقوق وقطيعة الرحم ( http://www.ibnothaimeen.com/all/books/article_18187.shtml)
· باب بر أصدقاء الأب والأم ( http://www.ibnothaimeen.com/all/books/article_18188.shtml)
· باب إكرام أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ( http://www.ibnothaimeen.com/all/books/article_18189.shtml)
· باب توقير العلماء والكبار ( http://www.ibnothaimeen.com/all/books/article_18190.shtml)
· باب زيارة أهل الخير ومجالستهم ( http://www.ibnothaimeen.com/all/books/article_18191.shtml)
· باب فضل الحب في الله والحث عليه ( http://www.ibnothaimeen.com/all/books/article_18192.shtml)
· باب علامات حب الله تعالى للعبد ( http://www.ibnothaimeen.com/all/books/article_18193.shtml)
· باب التحذير من إيذاء الصالحين ( http://www.ibnothaimeen.com/all/books/article_18194.shtml)
· باب إجراء أحكام الناس على الظاهر ( http://www.ibnothaimeen.com/all/books/article_18195.shtml)
· باب الخوف ( http://www.ibnothaimeen.com/all/books/article_18196.shtml)
· باب الرجاء ( http://www.ibnothaimeen.com/all/books/article_18197.shtml)
· باب فضل الرجاء ( http://www.ibnothaimeen.com/all/books/article_18198.shtml)
· باب الجمع بين الخوف والرجاء ( http://www.ibnothaimeen.com/all/books/article_18199.shtml)
· باب فضل البكاء من خشية الله تعالى ( http://www.ibnothaimeen.com/all/books/article_18200.shtml)
· باب فضل الزهد في الدنيا ( http://www.ibnothaimeen.com/all/books/article_18201.shtml)
· باب فضل الجوع وخشونة العيش ( http://www.ibnothaimeen.com/all/books/article_18202.shtml)
· باب القناعة والعفاف والاقتصاد في المعيشة ( http://www.ibnothaimeen.com/all/books/article_18203.shtml)
· باب جواز الأخذ من غير مسألة ( http://www.ibnothaimeen.com/all/books/article_18204.shtml)
· باب الحث على الأكل من عمل يده ( http://www.ibnothaimeen.com/all/books/article_18205.shtml)
· باب الكرم والجود والإنفاق في وجوه الخير ( http://www.ibnothaimeen.com/all/books/article_18206.shtml)
· باب النهي عن البخل والشح ( http://www.ibnothaimeen.com/all/books/article_18207.shtml)
· باب الإيثار والمواساة ( http://www.ibnothaimeen.com/all/books/article_18208.shtml)
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(78/264)
· باب التنافس في أمور الآخرة ( http://www.ibnothaimeen.com/all/books/article_18209.shtml)
· باب فضل الغني الشاكر ( http://www.ibnothaimeen.com/all/books/article_18210.shtml)
· باب ذكر الموت وقصر الأمل ( http://www.ibnothaimeen.com/all/books/article_18211.shtml)
· باب استحباب زيارة القبور للرجال ( http://www.ibnothaimeen.com/all/books/article_18212.shtml)
· باب كراهة تمني الموت ( http://www.ibnothaimeen.com/all/books/article_18213.shtml)
· باب الورع وترك الشبهات ( http://www.ibnothaimeen.com/all/books/article_18214.shtml)
· باب استحباب العزلة عند فساد الناس والزمان ( http://www.ibnothaimeen.com/all/books/article_18215.shtml)
· باب التواضع وخفض الجناح للمؤمنين ( http://www.ibnothaimeen.com/all/books/article_18216.shtml)
· باب تحريم الكبر والإعجاب ( http://www.ibnothaimeen.com/all/books/article_18217.shtml)
· باب حُسن الخُلق ( http://www.ibnothaimeen.com/all/books/article_18218.shtml)
· باب الحلم والأناة والرفق ( http://www.ibnothaimeen.com/all/books/article_18219.shtml)
· باب العفو والإعراض عن الجاهلين ( http://www.ibnothaimeen.com/all/books/article_18220.shtml)
· باب احتمال الأذى ( http://www.ibnothaimeen.com/all/books/article_18221.shtml)
· باب الغضب إذا انتهكت حرمات الشّرع ( http://www.ibnothaimeen.com/all/books/article_18222.shtml)
· باب أمر وُلاة الأمور بالرفق برعاياهم ونصيحتهم ( http://www.ibnothaimeen.com/all/books/article_18223.shtml)
· باب الوالي العادل ( http://www.ibnothaimeen.com/all/books/article_18224.shtml)
· باب وجوب طاعة ولاة الأمر في غير معصية ( http://www.ibnothaimeen.com/all/books/article_18225.shtml)
شرح رياض الصالحين
المؤلف: محمد بن صالح بن محمد العثيمين
(المتوفى: 1421هـ)
[ملاحظات]
1 - الكتاب مكتمل
2 - مفهرس على الكتب والأبواب
3 - مرقم آليا غير موافق للمطبوع
* اكتب اسم الكتاب في البحث
أعلى الصفحة في الرابط التالي
http://www.islamport.com/isp_eBooks/srh/ (http://www.islamport.com/isp_eBooks/srh/)
شرح رياض الصالحين / صوتي
الشرح المختصر بعد صلاة العصر
لفضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين
رحمه الله تعالى
(96) شريط
http://www.ibnothaimeen.com/publish/cat_index_144.shtml (http://www.ibnothaimeen.com/publish/cat_index_144.shtml)
منقوووول
http://www.dd-sunnah.net/forum/showthread.php?t=88438
<!-- / message --><!-- sig -->
ـ[عيسى بنتفريت]ــــــــ[19 - 10 - 09, 11:22 ص]ـ
بارك الله فيك وجزاك الله خير وجعله في ميزان حسناتك.
ورحم الله الشيخ محمد بن صالح العثيمين واسكنه الفردوس الأعلى.
وأسأل من الله العلي القدير أن يجمعنا ومشايخنا مع محمد صلى الله عليه وعلى اله وسلم.
ـ[أبو فراس السليماني]ــــــــ[19 - 10 - 09, 12:09 م]ـ
جزاك الله خيرا أخي الكريم عيسى
شرفني مروركم الطيب
أحسن الله إليكم وزادكم علما وعملا(78/265)
العزلة كتاب الكتروني رائع.
ـ[عيسى بنتفريت]ــــــــ[19 - 10 - 09, 12:00 م]ـ
العزلة.
الشيخ أبو سليمان حمد بن إبراهيم الخطابي الخطابي.
حمل الكتاب من هنا ( http://www.4shared.com/file/141880001/4a874827/El_Ouzla.html)
ـ[ابوخالد الحنبلى]ــــــــ[06 - 06 - 10, 03:30 م]ـ
كتاب رائع ينصح بقرائته
ـ[أبو سليمان الجسمي]ــــــــ[07 - 06 - 10, 12:26 ص]ـ
جزاكم الله خيرا.
ـ[عيسى بنتفريت]ــــــــ[07 - 06 - 10, 10:40 ص]ـ
جزاكم الله خيرا على مروركم الطيب.(78/266)
المقاصد الشافية للإمام الشاطبي (في حلة جديدة)
ـ[حميد المرزوقي]ــــــــ[19 - 10 - 09, 02:06 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
من موقع الألوكة أنقل لكم أحد مواضيع الأخ عبد الله بن أسعد جزاه الله خيرا.
http://majles.alukah.net/showthread.php?t=42673
ـ[ابونصرالمازري]ــــــــ[19 - 10 - 09, 02:11 م]ـ
بارك الله فيك اخي واحسن جزاءك
ـ[أحمد أبو يوسف]ــــــــ[19 - 10 - 09, 11:16 م]ـ
جزاك الله خيرا
ـ[أبو حذيفة الأثري السلفي]ــــــــ[20 - 10 - 09, 06:12 م]ـ
بارك الله فيك يا حبيب
ـ[عبد اللطيف السنوسي]ــــــــ[20 - 10 - 09, 08:16 م]ـ
كتاب المقاصد الشافية للشاطبي قام بتحقيقه ععد من الباحثين في جامعة أم القرى.(78/267)
التذكرة لطالب العلم
ـ[الكتيبات الاسلامية]ــــــــ[19 - 10 - 09, 02:36 م]ـ
التذكرة لطالب العلم ( http://www.ktibat.com/showsubject- التذكرة_لطالب_العلم-184. html)
محمد بن سرار اليامي ( http://www.ktibat.com/tag-authors-9.html)
للتحميل من هنا
http://www.ktibat.com/showsubject-link-184.html (http://www.ktibat.com/showsubject-link-184.html)(78/268)
ذواتا أفنان صالح بن عوَّاد المغامسي
ـ[الكتيبات الاسلامية]ــــــــ[19 - 10 - 09, 02:37 م]ـ
ذواتا أفنان
صالح بن عوَّاد المغامسي
للتحميل من هنا
http://www.ktibat.com/showsubject-link-101.html (http://www.ktibat.com/showsubject-link-101.html)
ـ[أحمد أبو يوسف]ــــــــ[19 - 10 - 09, 10:57 م]ـ
جزاك الله خيرا.
ـ[الكتيبات الاسلامية]ــــــــ[30 - 10 - 09, 10:27 م]ـ
جزاك الله خيرا.
واياكم
ـ[عيسى بنتفريت]ــــــــ[31 - 10 - 09, 11:47 ص]ـ
بارك الله فيك
وجزاك الله خيرا
ووفق إلى ما يحب ويرضى.
ـ[الكتيبات الاسلامية]ــــــــ[05 - 01 - 10, 04:27 م]ـ
بارك الله فيك
وجزاك الله خيرا
ووفق إلى ما يحب ويرضى.
واياك(78/269)
آداب الغذاء في الإسلام د. سعد بن عبد الله الحميد
ـ[الكتيبات الاسلامية]ــــــــ[19 - 10 - 09, 02:39 م]ـ
آداب الغذاء في الإسلام
د. سعد بن عبد الله الحميد
للتحميل من هنا
http://www.ktibat.com/showsubject-link-20.html (http://www.ktibat.com/showsubject-link-20.html)(78/270)
على ميجا أبلود: الشاملة النسخة المكية
ـ[الطيماوي]ــــــــ[19 - 10 - 09, 03:58 م]ـ
<? xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p></o:p>
http://www.megaupload.com/?d=CVS5TV1O
SHAMELAH.part01.rar
<o:p></o:p>
http://www.megaupload.com/?d=NVDM81HX
SHAMELAH.part02.rar
<o:p></o:p>
http://www.megaupload.com/?d=3RSVJVY6
SHAMELAH.part03.rar
<o:p></o:p>
http://www.megaupload.com/?d=MRZ
[تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة]
D6P8
SHAMELAH.part04.rar
<o:p></o:p>
http://www.megaupload.com/?d=0EV1UM9B
SHAMELAH.part05.rar
<o:p></o:p>
http://www.megaupload.com/?d=DH243TC2
SHAMELAH.part06.rar
<o:p></o:p>
http://www.megaupload.com/?d=XB8AJ2NY
SHAMELAH.part07.rar
<o:p></o:p>
http://www.megaupload.com/?d=ZV1LLKRD
SHAMELAH.part08.rar
<o:p></o:p>
http://www.megaupload.com/?d=9MFEAME4
SHAMELAH.part09.rar
<o:p></o:p>
http://www.megaupload.com/?d=M28A
[تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة]
LFM
SHAMELAH.part10.rar
<o:p></o:p>
http://www.megaupload.com/?d=VB8ZLKO1
SHAMELAH.part11.rar
<o:p></o:p>
http://www.megaupload.com/?d=1WRUASSJ
SHAMELAH.part12.rar
<o:p></o:p>
http://www.megaupload.com/?d=VGRXETIT
SHAMELAH.part13.rar
<o:p></o:p>
http://www.megaupload.com/?d=CBOJO
[تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة]
50
SHAMELAH.part14.rar
<o:p></o:p>
http://www.megaupload.com/?d=1F9GJ2Y2
SHAMELAH.part15.rar
<o:p></o:p>
http://www.megaupload.com/?d=A2IW2UM1
SHAMELAH.part16.rar
<o:p></o:p>
http://www.megaupload.com/?d=SB51BMJH
SHAMELAH.part17.rar
<o:p></o:p>
http://www.megaupload.com/?d=YEK32V21
SHAMELAH.part18.rar
<o:p></o:p>
http://www.megaupload.com/?d=JIPYB
[تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة]
R6
SHAMELAH.part19.rar
<o:p></o:p>
http://www.megaupload.com/?d=4INBVG51
SHAMELAH.part20.rar
<o:p></o:p>
http://www.megaupload.com/?d=CDURCS3M
SHAMELAH.part21.rar
<o:p></o:p>
http://www.megaupload.com/?d=LWW
[تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة]
H932
SHAMELAH.part22.rar
<o:p></o:p>
http://www.megaupload.com/?d=M
[تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة]
5KKATP
SHAMELAH.part23.rar
<o:p></o:p>
http://www.megaupload.com/?d=VSZRPWWG
SHAMELAH.part24.rar
<o:p></o:p>
http://www.megaupload.com/?d=9IOB26
[تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة]
X
SHAMELAH.part25.rar
<o:p></o:p>
http://www.megaupload.com/?d=K48IKMS8
SHAMELAH.part26.rar
<o:p></o:p>
http://www.megaupload.com/?d=XKO48D1W
SHAMELAH.part27.rar
<o:p></o:p>
http://www.megaupload.com/?d=PL9B476W
SHAMELAH.part28.rar
<o:p></o:p>
http://www.megaupload.com/?d=TP8CVT
[تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة]
N
SHAMELAH.part29.rar
<o:p></o:p>
http://www.megaupload.com/?d=BKUT98KZ
SHAMELAH.part30.rar
<o:p></o:p>
http://www.megaupload.com/?d=SMVGMUTW
SHAMELAH.part31.rar
<o:p></o:p>
http://www.megaupload.com/?d=0BKOTAW1
SHAMELAH.part32.rar
<o:p></o:p>
http://www.megaupload.com/?d=LU0EIGJ4
SHAMELAH.part33.rar
<o:p></o:p>
http://www.megaupload.com/?d=YZUMZ5MO
SHAMELAH.part34.rar
<o:p></o:p>
http://www.megaupload.com/?d=Z7S8O6V4
SHAMELAH.part35.rar
<o:p></o:p>
ـ[الطيماوي]ــــــــ[20 - 10 - 09, 11:57 ص]ـ
http://www.megaupload.com/?d=CVS5TV1O
SHAMELAH.part01.rar
http://www.megaupload.com/?d=NVDM81HX
SHAMELAH.part02.rar
http://www.megaupload.com/?d=3RSVJVY6
SHAMELAH.part03.rar
http://www.megaupload.com/?d=MRZ
[تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة]
D6P8
SHAMELAH.part04.rar
http://www.megaupload.com/?d=0EV1UM9B
SHAMELAH.part05.rar
http://www.megaupload.com/?d=DH243TC2
SHAMELAH.part06.rar
http://www.megaupload.com/?d=XB8AJ2NY
SHAMELAH.part07.rar
http://www.megaupload.com/?d=ZV1LLKRD
SHAMELAH.part08.rar
http://www.megaupload.com/?d=9MFEAME4
SHAMELAH.part09.rar
http://www.megaupload.com/?d=M28A
[تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة]
LFM
SHAMELAH.part10.rar
http://www.megaupload.com/?d=VB8ZLKO1
SHAMELAH.part11.rar
http://www.megaupload.com/?d=1WRUASSJ
SHAMELAH.part12.rar
http://www.megaupload.com/?d=VGRXETIT
SHAMELAH.part13.rar
http://www.megaupload.com/?d=CBOJO
[تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة]
50
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(78/271)
SHAMELAH.part14.rar
http://www.megaupload.com/?d=1F9GJ2Y2
SHAMELAH.part15.rar
http://www.megaupload.com/?d=A2IW2UM1
SHAMELAH.part16.rar
http://www.megaupload.com/?d=SB51BMJH
SHAMELAH.part17.rar
http://www.megaupload.com/?d=YEK32V21
SHAMELAH.part18.rar
http://www.megaupload.com/?d=JIPYB
[تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة]
R6
SHAMELAH.part19.rar
http://www.megaupload.com/?d=4INBVG51
SHAMELAH.part20.rar
http://www.megaupload.com/?d=CDURCS3M
SHAMELAH.part21.rar
http://www.megaupload.com/?d=LWW
[تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة]
H932
SHAMELAH.part22.rar
http://www.megaupload.com/?d=M
[تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة]
5KKATP
SHAMELAH.part23.rar
http://www.megaupload.com/?d=VSZRPWWG
SHAMELAH.part24.rar
http://www.megaupload.com/?d=9IOB26
[تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة]
X
SHAMELAH.part25.rar
http://www.megaupload.com/?d=K48IKMS8
SHAMELAH.part26.rar
http://www.megaupload.com/?d=XKO48D1W
SHAMELAH.part27.rar
http://www.megaupload.com/?d=PL9B476W
SHAMELAH.part28.rar
http://www.megaupload.com/?d=TP8CVT
[تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة]
N
SHAMELAH.part29.rar
http://www.megaupload.com/?d=BKUT98KZ
SHAMELAH.part30.rar
http://www.megaupload.com/?d=SMVGMUTW
SHAMELAH.part31.rar
http://www.megaupload.com/?d=0BKOTAW1
SHAMELAH.part32.rar
http://www.megaupload.com/?d=LU0EIGJ4
SHAMELAH.part33.rar
http://www.megaupload.com/?d=YZUMZ5MO
SHAMELAH.part34.rar
http://www.megaupload.com/?d=Z7S8O6V4
SHAMELAH.part35.rar
http://www.megaupload.com/?d=7IJO5
[تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة]
3M
SHAMELAH.part36.rar
http://www.megaupload.com/?d=8PMB9UKT
SHAMELAH.part37.rar
http://www.megaupload.com/?d=RKT0AWKJ
SHAMELAH.part38.rar
http://www.megaupload.com/?d=YJF64
[تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة]
3M
SHAMELAH.part39.rar
http://www.megaupload.com/?d=9O3572
[تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة]
N
SHAMELAH.part40.rar
http://www.megaupload.com/?d=3P5ISC0A
SHAMELAH.part41.rar
http://www.megaupload.com/?d=U4J0J9G6
SHAMELAH.part42.rar
http://www.megaupload.com/?d=V67
[تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة]
BPHF
SHAMELAH.part43.rar
http://www.megaupload.com/?d=1G8N09XF
SHAMELAH.part44.rar
http://www.megaupload.com/?d=AG45OT2N
SHAMELAH.part45.rar
http://www.megaupload.com/?d=OA3V77ZG
SHAMELAH.part46.rar
http://www.megaupload.com/?d=J9010XY0
SHAMELAH.part47.rar
http://www.megaupload.com/?d=GDXM0ZMI
SHAMELAH.part48.rar
http://www.megaupload.com/?d=AIUNWMRL
SHAMELAH.part49.rar
http://www.megaupload.com/?d=UH1P0F87
SHAMELAH.part50.rar
http://www.megaupload.com/?d=3P25WE83
SHAMELAH.part51.rar
http://www.megaupload.com/?d=LNR763EY
SHAMELAH.part52.rar
http://www.megaupload.com/?d=VGW586FI
SHAMELAH.part53.rar
http://www.megaupload.com/?d=UXTSDW5X
SHAMELAH.part54.rar
http://www.megaupload.com/?d=KB7DGS90
SHAMELAH.part55.rar
http://www.megaupload.com/?d=UGPNXIYE
SHAMELAH.part56.rar
http://www.megaupload.com/?d=DY321ABY
SHAMELAH.part57.rar
http://www.megaupload.com/?d=N21GAXW6
SHAMELAH.part58.rar
http://www.megaupload.com/?d=J855L
[تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة]
1X
SHAMELAH.part59.rar
http://www.megaupload.com/?d=GYPW4VH1
SHAMELAH.part60.rar
http://www.megaupload.com/?d=6A4JY0S3
SHAMELAH.part61.rar
http://www.megaupload.com/?d=F6OEK5Z9
SHAMELAH.part62.rar
http://www.megaupload.com/?d=FHEIF158
SHAMELAH.part63.rar
http://www.megaupload.com/?d=7OBJE
[تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة]
I0
SHAMELAH.part64.rar
http://www.megaupload.com/?d=4FAFNLJ1
SHAMELAH.part65.rar
http://www.megaupload.com/?d=KE2AXSTM
SHAMELAH.part66.rar
http://www.megaupload.com/?d=XNZ8AK6
[تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة]
SHAMELAH.part67.rar
http://www.megaupload.com/?d=1HL
[تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة]
LL6H
SHAMELAH.part68.rar
http://www.megaupload.com/?d=UB8XX468
SHAMELAH.part69.rar
http://www.megaupload.com/?d=JUX4WK1G
SHAMELAH.part70.rar
http://www.megaupload.com/?d=HKK1BXX
[تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة]
SHAMELAH.part71.rar
http://www.megaupload.com/?d=GLFOB9FU
SHAMELAH.part72.rar
http://www.megaupload.com/?d=7CA6GOJI
SHAMELAH.part73.rar
http://www.megaupload.com/?d=LV469M
[تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة]
M
SHAMELAH.part74.rar
http://www.megaupload.com/?d=
[تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة]
[تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة]
PCIX00
SHAMELAH.part75.rar
http://www.megaupload.com/?d=W1458SUS
SHAMELAH.part76.rar
http://www.megaupload.com/?d=CEK5JZY7
SHAMELAH.part77.rar
ـ[خليل إبراهيم]ــــــــ[22 - 10 - 09, 07:50 ص]ـ
السلام عليكم
أخي الكريم
ما المراد بالنسخة المكية
هل هي التي يقوم بتطويرها مركز تطوير الشاملة بالتضامن مع أخينا الكريم نافع أم الأمر غير ذلك.
فوضح بورك فيك وفي أهلك أجمعين(78/272)
احتاج هذا الكتاب
ـ[فارس عمر]ــــــــ[19 - 10 - 09, 07:37 م]ـ
السلام عليكم
ارجو المساعدة!!!!
انا بحاجة ماسه لهذا الكتاب ...
(الإرشاد إلى ما وقع في الفقه وغيره من الأعداد.<? xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p></o:p>
أو:< o:p></o:p>
الذريعة إلى معرفة الاعداد الواردة في الشريعة).< o:p></o:p>
مؤلفه: ابن عماد الأقفهسي (780هـ - 867هـ)
او اي كتاب ثاني يتحدث عن اثر ألاعداد في الفقه
وبارك الله عزوجل فيكم< o:p></o:p>(78/273)
تحقيقات منوعه
ـ[ابو وضاح]ــــــــ[19 - 10 - 09, 07:50 م]ـ
1 - الذهب المذاب في مذاهب النحاة ودقة الإعراب
http://www.4shared.com/dir/18748209/...5/_______.html (http://www.4shared.com/dir/18748209/285a8c35/_______.html)
2-. اشتقاق أسماء نطق بها القرآن
http://www.4shared.com/file/89412374...3b9/_____.html (http://www.4shared.com/file/89412374/511593b9/_____.html)
3- الكشف عن مساوئ شعر المتني
http://www.4shared.com/file/89954518...e64/_____.html (http://www.4shared.com/file/89954518/6601ee64/_____.html)
4- الفوائد العجيبة في إعراب الكلمات الغريبة
http://www.4shared.com/file/11219590..._2_______.html (http://www.4shared.com/file/112195909/1f346729/_2_______.html)
5- عماد البلاغة
http://www.4shared.com/file/10299308...209/_2___.html (http://www.4shared.com/file/102993082/4a7cd209/_2___.html)
6- منظومة ابن الشحنة في البلاغة
http://www.4shared.com/file/10414028.../_2______.html (http://www.4shared.com/file/104140285/b23a4fcc/_2______.html)
7- أبيات مشكلة الإعراب
http://www.4shared.com/file/93926190...___online.html (http://www.4shared.com/file/93926190/d7f90fc9/___online.html)
8- أربعون حديثا في فضل قل هو الله أحد.
http://www.4shared.com/file/11600256...8/_______.html (http://www.4shared.com/file/116002564/9111e808/_______.html)
9- أنّ امرأتي لا ترد يد لامس
http://www.4shared.com/file/11726292...f6e/_____.html (http://www.4shared.com/file/117262920/9ff54f6e/_____.html)
10- إتحاف النبلاء بأخبار الثقلاء
http://www.4shared.com/file/105159286/cd2c73f8/___.html (http://www.4shared.com/file/105159286/cd2c73f8/___.html)
11- إعراب البسملة
http://www.4shared.com/file/10297853.../__online.html (http://www.4shared.com/file/102978536/c01f3450/__online.html)
12- إيقاظ القوابل للتقرب بالنوافل
http://www.4shared.com/file/118751031/da84152/___.html (http://www.4shared.com/file/118751031/da84152/___.html)
13- الأضواء البهجة مختصر محقق على نسخة
http://www.4shared.com/file/94104105...707/_____.html (http://www.4shared.com/file/94104105/8f6c6707/_____.html)
14- الأضواء البهجة مطوّل ومحقق على 3 نسخ
http://www.4shared.com/file/94105164...2/_____3_.html (http://www.4shared.com/file/94105164/168d9772/_____3_.html)
15- التحفة القليبية.
http://www.4shared.com/file/10298046.../__online.html (http://www.4shared.com/file/102980465/624744a6/__online.html)
16- الترغيب في الإقامة بمكة
http://www.4shared.com/file/116000628/548417f5/___.html (http://www.4shared.com/file/116000628/548417f5/___.html)
17- الحيدة والاعتذار
http://www.4shared.com/file/14083534.../__online.html (http://www.4shared.com/file/140835341/cad4f9ed/__online.html)
18- الخصال المكفرة للذنوب
http://www.4shared.com/file/11600292...___online.html (http://www.4shared.com/file/116002922/1504715d/___online.html)
19- الدر المنتظم في اسم الله الأعظم.
http://www.4shared.com/file/14083997...4cf/_____.html (http://www.4shared.com/file/140839974/d6d264cf/_____.html)
20- الرهص والوقص
http://www.4shared.com/file/10555261.../__online.html (http://www.4shared.com/file/105552613/271d51f5/__online.html)
21- السبعة الذين يظلهم الله
http://www.4shared.com/file/105158623/f81ca044/___.html (http://www.4shared.com/file/105158623/f81ca044/___.html)
22- السيف اليماني لمن قال بحِل سماع الآلات والمغاني
http://www.4shared.com/file/11219541...5/_______.html (http://www.4shared.com/file/112195413/ee222c25/_______.html)
23- الفراء واثره في المدرسة الكوفية
http://www.4shared.com/file/94182206/1389cf9/____.html (http://www.4shared.com/file/94182206/1389cf9/____.html)
24- الفوائد العجيبة في إعراب الكلمات الغريبة.
http://www.4shared.com/file/11141037...dfb/_____.html (http://www.4shared.com/file/111410373/dbbcadfb/_____.html)
25- القول المختصر.
http://www.4shared.com/file/10837866.../__online.html (http://www.4shared.com/file/108378661/24a197c7/__online.html)
26- اللؤلؤ النظيم في وم التعلم والتعليم
http://www.4shared.com/file/11599828...bf9/_____.html (http://www.4shared.com/file/115998287/e79e4bf9/_____.html)
27- المثلثات اللغوية.
http://www.4shared.com/file/89968595.../__online.html (http://www.4shared.com/file/89968595/dd1fddb9/__online.html)
28- المسألة في البسملة.
http://www.4shared.com/file/10515813...___online.html (http://www.4shared.com/file/105158132/934fb716/___online.html)
وهناك المزيد من التحقيقات في نفس الموقع , وسأطلعكم على كل ما هو جديد ان شاء الله
وادعو الله ان تقدموا لي العون بالنشر وبالملاحظات وجزاكم الله عني خيرا.
ادعو لي بالتوفيق
د. جميل عويضه <! -- / message --><!-- BEGIN TEMPLATE: ad_showthread_firstpost_sig --><!-- END TEMPLATE: ad_showthread_firstpost_sig -->(78/274)
طلب كتب في القراءات الشاذة
ـ[منى ريمة]ــــــــ[19 - 10 - 09, 07:56 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته:
لمن يستطيع المساعدة أريد الكتب التالية:
تعليل القراءات ........ العكبري
إعراب القراءات الشاذة .......... العكبري
مختصر في شواذ القرآن ........ ابن خالويه
جزاكم الله خيراً.(78/275)
كتب عن القراءات الشاذة في القرآن
ـ[المطلبي]ــــــــ[19 - 10 - 09, 10:05 م]ـ
القراءات الشاذة دراسة صوتية ودلالية - حمدي سلطان حسن أحمد العدوي
القراءات الشاذة ضوابطها والإحتجاج بها - المسؤل
القراءات الشاذة وتوجيهها من لغة العرب - القاضي
إعراب القراءات الشواذ - العبكري
المحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات والإيضاح عنها - عثمان بن جنى أبو الفتح
http://www.archive.org/details/waq46111
ـ[أسامة المصري السلفي]ــــــــ[19 - 10 - 09, 10:33 م]ـ
الله أكبر ... نصرك الله أيها المُطَّلِبيّ
ورفع شأنك ورزقك أعلى درجات النعيم ... وزوجك أجمل الحور عين (ابتسامة)
ـ[أبو الدرداء الشافعي]ــــــــ[20 - 10 - 09, 12:49 ص]ـ
مختصصر شواذ القرآن لابن خالويه
ـ[أسامة المصري السلفي]ــــــــ[20 - 10 - 09, 08:24 م]ـ
مختصصر شواذ القرآن لابن خالويه
هنا
http://www.waqfeya.com/book.php?bid=2994
ـ[د. علي رمضان]ــــــــ[30 - 10 - 10, 10:38 م]ـ
جزاكم الله خيرا
ـ[محمد أبو حسن المطيري]ــــــــ[31 - 10 - 10, 09:25 ص]ـ
القراءات الشاذة دراسة صوتية ودلالية - حمدي سلطان حسن أحمد العدوي
القراءات الشاذة ضوابطها والإحتجاج بها - المسؤل
القراءات الشاذة وتوجيهها من لغة العرب - القاضي
إعراب القراءات الشواذ - العبكري
المحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات والإيضاح عنها - عثمان بن جنى أبو الفتح
http://www.archive.org/details/waq46111
ليتك تتم معروفك أيها الهمام المطلبي و تضع الى جانب كل كتاب أسم ملفه الموجود في روابط ملفات الأرشيف لأن البعض قد يريد واحدا أو اثنين فلا يعقل تحميل ما لا يُعلم
شاكرا و مقدرا جهودك فأنت نافع بكل ما تهدي لنا أجزل الله مثوبتك(78/276)
معرفة علوم الحديث للنيسابوري كتاب الكتروني رائع
ـ[أحمد أبوالمعاطي]ــــــــ[19 - 10 - 09, 11:28 م]ـ
معرفة علوم الحديث للنيسابوري كتاب الكتروني رائع
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مَعْرفة عُلوم الحَديث
الحاكم أبو عبد الله بن محمد بن عبد الله بن محمد بن حمدويه بن نعيم الحافظ النيسابوري
فإني لما رأيت البدع في زماننا كثرت ومعرفة الناس بأصول السنن قلت مع إمعانهم في كتابة الاخبار وكثرة طلبها على الإهمال والإغفال دعاني ذلك إلى تصنيف كتاب خفيف يشتمل على ذكر أنواع علم الحديث مما يحتاج اليه طلبة الاخبار المواظبون على كتابة الآثار واعتمد في ذلك سلوك الاختصار دون الإطناب في الإكثار
حجم الكتاب 689 كيلوبايت
http://img185.imageshack.us/img185/8906/tajmeel1yh6ps2.gif
http://img15.imageshack.us/img15/3290/32530159.jpg
http://img15.imageshack.us/img15/1126/29914596.jpg
http://img15.imageshack.us/img15/4923/30476364.jpg
روابط التنزيل
المرفقات
فلنتعاون في الله بنشره على مواقع أخرى
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـ[عيسى بنتفريت]ــــــــ[20 - 10 - 09, 11:11 ص]ـ
بارك الله فيك وجزاك الله خير وجعله في ميزان حسناتك.
ـ[أحمد أبوالمعاطي]ــــــــ[21 - 10 - 09, 01:17 م]ـ
وإياكم أخي الفاضل. جزاكم الله خيرا(78/277)
من يحمل لي اربعون مصدرا ومرجعا في كتب القراءات
ـ[وليد عبيد]ــــــــ[19 - 10 - 09, 11:40 م]ـ
من يحمل لي اربعون مصدرا ومرجعا في كتب القراءات (الموافق للمطبوع) وجزاه الله خيرا(78/278)
أخوكم يحتاج إلى هذا البرنامج
ـ[أبو عبد الشكور]ــــــــ[20 - 10 - 09, 01:59 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته:
إخواني أرجو منكم إفادتي برابط لأفضل برنامج لرفع الملفات على أكثر من سيرفر، لقد حاولت ببرنامج file & Image Uploader ولكن لم يفلح في رفع الملفات.
وبارك الله فيكم إخواني.
ـ[يحيى صالح]ــــــــ[20 - 10 - 09, 01:10 م]ـ
إليك الموقع الذي ترفع من خلاله على مواقع كثيرة:
http://www.mirrorload.com/(78/279)
مشكلة في الوورد أريد حلها عاااااجلا الليلة
ـ[ام الغيداء]ــــــــ[20 - 10 - 09, 02:18 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
إخواني وأخواتي في هذا الملتقى المبارك ظهرت لي مشكلة في الكتابة في الوورد وأضاعت من وقتي الكثير وأنا في أمس الحاجة إلى حلها لمن لديه خبرة في هذا الشأن.
وهي أنني عند التعديل في ما سبق أن كتبته ولو أني كتبته للتو لا أستطيع إدراج ما أريد إدراجه من الكلام إلا مسح ما بعده من الكلام .. بمعنى أن زر المسافة عند النقر عليه فيما بين السطور لا يعمل مسافة وإنما يمسح ما بعده من الكلمات لتحل محلها الحروف الجديدة .. وقد يكون أحيانا العكس بأن تزيد المسافة كلما أردت إدخال جديد بين الكلمات.
ـ[عبد الله محمد إبراهيم]ــــــــ[20 - 10 - 09, 08:05 ص]ـ
لعلك قمت بتشغيل خاصية overtype كما في الصورة بالمرفقات، ولإلغائها (أو تشغيلها مستقبلا) اضغطي مفتاح insert على لوحة المفاتيح
ـ[إبراهيم التميمي]ــــــــ[20 - 10 - 09, 01:57 م]ـ
إذا كانت نوافذ الوورد عربي
من القائمة
أدوات
خيارت
تحرير
هناك كلمة (كتابة فوقية) (وترتيبها الرابعة من اليمين) أزيلي علامة صح من المربع الذي بجوارها
ثم موافق
وتنتهي المشكلة
ـ[ام الغيداء]ــــــــ[20 - 10 - 09, 02:42 م]ـ
جزاكما الله عني خيرا .. وأجزل لكما المثوبة والأجر .. فقد اتبعت ما كتب وفعلا انحلت المشكلة(78/280)
الدولة العثمانية المجهولة 303 سؤال وجواب توضح حقائق غائبة عن الدولة العثمانية
ـ[أبو سليمان العسيلي]ــــــــ[20 - 10 - 09, 04:56 ص]ـ
الدولة العثمانية المجهولة 303 سؤال وجواب توضح حقائق غائبة عن الدولة العثمانية
د. أحمد آق كوندز
يسرنا أن نقدم هذا السفر الجليل للقارئ الكريم، لما اتسم به من علميته وإمكانية ومكانة مؤلفه في المحافل العلمية، وموضوعيته ومناقشته وتوثيقه للدولة العثمانية التي تصدرت العالم الإسلامي مدة ستة قرون، والتي حكمت أجزاء واسعة منه، وعلى الرغم من كل ما يُقال عنها فإنها لعبت دوراً مهماً في هذه الحقبة من التاريخ، فتاريخها هو تاريخنا، وقبل ذلك فهو جزء من التاريخ الإسلامي ككل، والذي يربطنا معها بالعقيدة، وبالتالي تجمعنا الأخوة الإسلامية وكفى بذلك رابطاً وجامعاً. ومما يؤسف له حقاً أن المعلومات الخاطئة التي قُدمت عن الدولة العثمانية كان من قبل المؤسسات الاستعمارية والاستشراقية التي عملت بطرق شتى في العالم الإسلامي والتي حاولت أن تلصق كل سيئة بالدولة العثمانية متجاهلة أي تأثير إيجابي للعثمانيين، وممجدة في الوقت نفسه النموذج الغربي بكل مافيه. ومما يؤسف له حقاً أن المعلومات الخاطئة التي قُدمت عن الدولة العثمانية كان من قبل المؤسسات الاستعمارية والاستشراقية التي عملت بطرق شتى في العالم الإسلامي والتي حاولت أن تلصق كل سيئة بالدولة العثمانية متجاهلة أي تأثير إيجابي للعثمانيين، وممجدة في الوقت نفسه النموذج الغربي بكل مافيه.
ويأتي كتاب البروفسور الدكتور أحمد آق كوندز الموسوم بـ "الدولة العثمانية المجهولة" ليميط اللثام عن التاريخ العثماني وليقوم بتنقيته وتحريره من توجيه دراسات ونظريات المستشرقين وتلامذتهم من المستغربين.
وتدور صفحات الكتاب حول (303) أسئلة تمَّ اختيارها من (5000) سؤال والإجابة عليها بكل دقة وعلمية من قبل البروفيسور الدكتور أحمد آق كوندوز، ولكي يستكمل هذه الدقة والعلمية أشرك الدكتور سعيد أوزتورك المتخصص في التاريخ الاقتصادي في تناول مواضيع الاقتصاد العثماني حتى يكون الكتاب في أفضل صورة وأكمل عِلْمية وأدق.
قَسم المؤلفُ الكتابَ إلى أربعة أقسام:
خصص القسم الأول للأسئلة المتعلقة بالتاريخ السياسي للدولة العثمانية، والأجوبة عنها، حول كل سلطان، وبجانبيه القانوني والاقتصادي.
وفي القسم الثاني تم تناول الأسئلة المتعلقة بالحياة الاجتماعية في الجولة العثمانية وموضوع الحريم.
أما القسم الثالث فتم فيه تدقيقُ النظام الحقوقي والقانوني العثماني، والمسائل المتعلقة بالتشكيلات الإدارية للدولة العثمانية.
وأخيراً دوَّن في القسم الرابع والأخير الأجوبة على الأسئلة المتعلقة بالناحية الاقتصادية والقوانين المالية في الدولة العثمانية.
يقول المؤلف: " هناك في أيامنا الحالية بؤر معينة وقوى سوداء اتخذت موقفاً معادياً من الدولة العثمانية، وهي تهاجم الدولة العثمانية التي كانت أطول الدول الإسلامية عمراً من ثلاث جبهات:
الجبهة الأولى: هم أعداء الدين والتاريخ، وهم يتخذون الهجوم على الدولة العثمانية والعداء لها كستار للهجوم على الإسلام، لأنهم لا يستطيعون الهجوم السافر عليه. وهم بهجومهم على الدولة العثمانية التي كانت -على الرغم من قصورها- تحاول تطبيق الإسلام في جميع مناحي الحياة والعيش حسب أوامره، وهم بهجومهم عليها ينفسون عن حقدهم للإسلام الذي لا يستطيعون الهجوم عليه علانية وصراحة.
الجبهة الثانية: هم بعض المسلمين السذج الذين لا يعرفون التاريخ حق المعرفة، والذين خُدعوا بالدعايات المغرضة والمتعمدة للأساءة للدولة العثمانية وأخذوا ماسمعوه مأخذ الجد وكأنه حقيقة صادقة.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(78/281)
الجبهة الثالثة: وهم فئة معروفة أخطأت في إدراك مفهوم الدولة العثمانية حول الأمة والملة العثمانية فوقفت ضد هذا المفهوم وانتقدته. وهذا المفهوم كان يحتضن جميع المسلمين، لكن هؤلاء قد اتهموا الدولة العثمانية بأنها اتخذت موقفاً معادياً للأتراك وللأمة التركية. فهذه الفئة تنتقد بالأخص نظام "قابو قولو" الذي وضعه محمد الفاتح، وهو نظام المؤسسة العسكرية المعتمدة على جنود "الفرسان والمشاة" الذين تعطي لهم الحكومة رواتب شهرية، كما تقوم بنقد بعض الشخصيات التي كانت من أصول غير تركية والتي استخدمتها الدولة العثمانية مثل عائلة "صوقوللو" نقداً عنيفاً. "
فلنقدم بعض الأسئلة التي اجيبت عنها في الكتاب:
• هل كانت الدولة العثمانية نسخة منقولة عن الدولة البيزنطية؟ وهل كان للمؤسسات البيزنطية تأثيرٌ قويٌّ على مؤسسات الدولة العثمانية؟
• هل كانت الحرب هي القاعدة في الدولة العثمانية؟ وهل تطورت هذه الدولة بالحرب؟ وهل ينسجم هذا الفهم مع الروح الإسلامي؟ وما هي الأسس القانونية لسياسة الفتح العثماني؟
• ألا تعطينا معلومات مختصرة حول الانكشاريين وحول رؤسائهم والتشكيلات العسكرية في العاصمة، أي حول مؤسسات "قابو قولو"؟ وكيف يمكن تقييمها من زاوية نظر الفقه الإسلامي والشريعة الإسلامية؟
• يذكر البعض وجود بعض السلاطين العثمانيين المبتلين بشرب الخمر، بل حتى قيامهم بترتيب مجالس الشرب واللهو!! فما قولكم في هذا؟
• ما أسباب نهضة الدولة العثمانية؟
• هل هناك سند شرعي لمسألة قتل الأخوة؟
• نسمع أن العديد من سلاطين آل عثمان -وفي مقدمتهم السلطان محمد الفاتح- استقدموا الرَّسامين من خارج المملكة ليرسموا لهم صورهم، بل يقال: إن السلطان محمود الثاني علَّق صوره في دوائر الدولة الرسمية، فهل هذا صحيح؟ وإذا كان صحيحاً فكيف يمكن تفسيره مع وجود الأحكام الشرعية التي تحرم التصوير في الإسلام؟
• يقال: إن السلطان محمد الفاتح بعدما فتح إسطنبول بحد السيف قام بمحو المعابد المسيحية وفي مقدمتها كنيسة آياصوفيا، وبمذبحة في المدينة!! والأهم من كل هذا أنه قام بحرقها وهدمها!! فهل هذا صحيح؟
• هل اكتسب السلاطين العثمانيون صفة الخليفة بعد فتح ياووز سليم مصر؟ وهل يجوز هذا من الناحية الدينية؟ إن كان جائزاً فهل استعمل السلاطين العثمانيون عنوان الخلافة؟
• يقال بأن الدولة العثمانية أخذت العرب تحت حكمها بالقوة، وأنَّها استعمرتهم واستغلتهم، فما حقيقة هذا الموضوع؟
• لماذا لم يؤد سلاطين آل عثمان فريضة الحج؟ وهل كان لرغبة السلطان عثماني الثاني في أداء الحج دوراً في مقتله؟
• ما معنى "عصر التنظيمات"؟ وما التغيير الاداري بعد "التنظيمات"؟ (1255 - 1339هـ/1839 - 1920م)
• ما أهم المعلومات -وبإيجاز- عن السلطان عبد الحميد الثاني، وعائلته والحوادث البارزة في عصره؟
• ماذا فعل السلطان عبد الحميد الثاني لمنع قيام دولة يهودية في فلسطين؟ وهل أعاق قيام دولة إسرائيل في عهده؟
• هل كان السلطان وحيد الدين خائناً للوطن؟ وهل خرج مصطفى كمال إلى سامسون في 19 شعبان 1337هـ/19 مايو 1919م بنفسه ومستقلاً بقراره؟
• ما أسباب توقف نمو الدولة العثمانية، ثم ضعفها، ثم سقوطها؟
• ما معنى "الحرم" في المصطلحات العثمانية؟
• يُزعم إن السلاطين عبثوا إلى درجة اللهو بالجاريات السابحات في أحواض من لبن في حديقة "الحرم"!! فهل هذا صحيح؟
• هل الدولة العثمانية علمانية؟ وما كنه التشريع العثماني؟ وهل ثَمّ نظام قانوني غير الشريعة الإسلامية؟ وما وشيجة الدين بالدولة العثمانية؟
إن هذا الكتاب -بترجمته من اللغة التركية إلى اللغة العربية- له فائدة عميقة، وسيكمل نقصاً كثيراً عانت منه الدراسات العربية حول التاريخ في العصر العثماني، ويقدِّم عرضاً جديداً غير مسبوق للتاريخ العثماني بين طيات صفحاته، وذلك ليتعرف أبناؤها على جزء من تاريخهم ويقفوا على الخدمات التي قدمتها الدولة العثمانية في رد أعداء ديننا والذين أرادوا استعمار أرضنا. وأخيراً فإنا نشعر بالفخر كقارئ لهذا الكتاب بما قدمه الأستاذ الدكتور أحمد آق كوندز من معلومات وبشكل متميز، انطلاقاً من بحثه عن الحقيقة العلمية أولاً وآخراً، ومن خلال ما دونه بين دفتي هذا المؤلَّف الذي تحدث فيه بصدق العالم المؤمن الصادق الورع فقال لنا: هذه الإيجابيات وهذه السلبيات، بدون أي تبرير ومجاملة.
الكتاب برابط مباشر:
http://saaid.net/book/12/4632.rar
أخوكم: أبو سليمان
ـ[ saead] ــــــــ[20 - 10 - 09, 03:40 م]ـ
أحسنت وبارك الله فيك يبدو أنه كتاب نافع.
ـ[محمد رافع]ــــــــ[27 - 10 - 09, 08:48 م]ـ
جزاك الله خيرا
ـ[أبو سليمان العسيلي]ــــــــ[28 - 10 - 09, 02:57 ص]ـ
وجزاكم خيرا و بارك بكم اخوتي في الله
ـ[عيسى بنتفريت]ــــــــ[28 - 10 - 09, 12:20 م]ـ
بوركت وأنعم الله عليك من سابغ فضله.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(78/282)
ـ[محمد العداوي]ــــــــ[15 - 11 - 09, 03:21 ص]ـ
الرابط معطوب بارك الله فيكم
ـ[الفارسكوري]ــــــــ[15 - 11 - 09, 05:58 ص]ـ
جزاك الله خيرا(78/283)
هل أجد تفريغاً لكتاب الرضاع واللعان في شرح عمدة الأحكام للدكتور عبد الكريم الخضير
ـ[رائده فارس]ــــــــ[20 - 10 - 09, 06:45 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الأخوة الأكارم هل أجد تفريغاً لكتاب الرضاع واللعان في شرح عمدة الأحكام للدكتور عبد الكريم الخضير
جزاكم الله خيراً(78/284)
أريد الأمالي المستظرفة على الرسالة المستطرفة
ـ[منير عباس عمار]ــــــــ[20 - 10 - 09, 08:45 ص]ـ
أرجو إسعافي بكتاب (الأمالي المستظرفة على الرسالة المستطرفة) لأحمد بن الصديق الغماري مصورا أو على صيغة أخرى، وذلك للحاجة الماسة إليه .. وشكر الله سعيكم(78/285)
[طلب]: من لنا بهذا الكتاب القيّم الله أهل الثناء والمجد، حبذا لو كان مصوراً!؟
ـ[مجاهد بن محمد]ــــــــ[20 - 10 - 09, 10:48 ص]ـ
الحمد لله، وبعد:
بحثت في الشبكة العنبوكتية على كتاب:
(الله أهل الثناء والمجد).
للشيخ الدكتور: ناصر بن مسفر الزهراني -حفظه الله ووفقه-.
فلم أفلح به!
فهل يصوره لنا أحد الأحبة الذين يقتنون الكتاب؟
أو يفرغوه على الوورد!
للعلم: الكتب من مطبوعات مكتبة العبيكان.
وأظن أن طبعته الأولى من مطبوعات مكتبة الجريسي.
رفع الله قدركم.
ـ[مجاهد بن محمد]ــــــــ[30 - 10 - 09, 02:40 م]ـ
يرفع.
ـ[أبو تراب السلفى الاثري]ــــــــ[26 - 12 - 09, 01:43 م]ـ
يارب يسر
ـ[محمد بن عبدالمنعم]ــــــــ[04 - 04 - 10, 10:03 ص]ـ
الكتاب فعلا رائع
نتمنى الاهتمام برفع الكتاب ووضعه هنا
ـ[محمد بن عبدالمنعم]ــــــــ[22 - 04 - 10, 08:42 ص]ـ
هل من مجيب؟؟؟
ـ[هاني درغام]ــــــــ[27 - 04 - 10, 04:31 ص]ـ
إخواني الأفاضل يمكنكم الإطلاع علي هذه العناوين من كتاب الله أهل الثناء والمجد من خلال موقع طريق القرآن
http://www.quranway.net/
تحت صفحة مكتبة طريق القرآن ثم المكتبة المقروءة ثم مقالات قرآنية ثم الله جل جلاله
ـ[مجاهد بن محمد]ــــــــ[22 - 08 - 10, 11:53 م]ـ
جزا الله كل من شارك في هذه الصفحة.
بارك الله فيكم.
ولكن ما زال طلبنا قائماً.
والله المستعان.
ـ[أبو مسلم وليد برجاس]ــــــــ[15 - 09 - 10, 04:22 م]ـ
نسأل الله التيسير والعون
ـ[ماهر الغامدي]ــــــــ[16 - 09 - 10, 05:01 م]ـ
أنا مع الإخوة في طلب رفع الكتاب ..
فالكتاب كما سمعنا مئات المرات رائع بحق .. وحسبنا بعنوانه الذي تفيض منه نسائم الأنس بالله واللجوء إليه.
يا حبذا لو رفعه لنا أحد الإخوة .. فكم تتوق نفسي لقراءة هذا الكتاب. خصوصاً مع عدم وجوده في مكتباتنا.(78/286)
البدء والتأريخ كتاب بصيغة Word.
ـ[عيسى بنتفريت]ــــــــ[20 - 10 - 09, 11:34 ص]ـ
البدء والتأريخ.
المطهر بن طاهر المقدسي.
يستعرض المؤلف في هذاالكتاب قصة بدء الخليقة، ثم طوف في خلق الإنسان، وإرسال الرسل، إلى أن وصل إلىسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ثم تحدث عن الصحابة إلى خلافة سيدنا عثمان بن عفانرضي الله عنه، وذلك في خمسة أجزاء كبار.
حمل الكتاب من هنا ( http://www.4shared.com/file/142116521/40e69eb6/El_Bad_Oia_Attarikh_Li_El_Motahhir_El_Makdassi.htm l)(78/287)
رسالة الدلائل في حكم موالاة أهل الإشراك.
ـ[عيسى بنتفريت]ــــــــ[20 - 10 - 09, 11:44 ص]ـ
رسالة
الدلائل في حكم موالاة أهل الإشراك.
للشيخ سليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب.
من كتاب مجموع الرسائل.
تحقيق
د. الوليد بن عبدالرحمن بن محمد آل فريان.
حمل الكتاب من هنا ( http://www.4shared.com/file/142117250/c5534907/Addalal_Fi_Hokme_Mooialat_Ahle_El_Ichtirak.html)
ـ[مثنى النعيمي]ــــــــ[20 - 10 - 09, 03:31 م]ـ
جزاك الله خيرا ..... جاري التحميل
ـ[ماجد المسلم]ــــــــ[20 - 10 - 09, 11:02 م]ـ
جزاك الله خيراً
ـ[الدسوقي]ــــــــ[21 - 10 - 09, 10:00 ص]ـ
جزاك الله خيراً(78/288)
الدر الثمين والمورد المعين شرح مياره على المرشد المعين
ـ[أبو محمّد الإدريسي]ــــــــ[20 - 10 - 09, 01:40 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
كتاب:
الدر الثمين والمورد المعين
شرح
الشيخ/ محمد بن أحمد بن محمد المالكي
الشهير بـ: ميارة
وهو الشرح الكبير على نظم
المرشد المعين على الضروري من علوم الدين
لأبي محمد: عبدالواحد بن أحمد بن علي بن عاشر الأندلسي
وبالهامش:
شرح خطط السداد والرشد
لمحمد بن إبراهيم التتائي المالكي
على
نظم مقدمة ابن رشد
لعبدالرحمن الرقعي
رحمهم الله ونفع بعلومهم - آمين -
المجلد الأول:
http://www.4shared.com/get/98564912/d5714f9f/____1.html
المجلد الثاني:
http://www.4shared.com/file/69599911/43154831/___2.html
ـ[أبو حذيفة الأثري السلفي]ــــــــ[20 - 10 - 09, 06:06 م]ـ
بارك الله فيك(78/289)
"فتاوى العلماء في أن العمل والدراسة والاختبار لا يجيز للمنتقبة كشف الوجه"
ـ[الدسوقي]ــــــــ[20 - 10 - 09, 06:41 م]ـ
"مشروعية النقاب في الكتاب والسنة والمذاهب الأربعة وفتاوى العلماء في أن العمل والدراسة والاختبار لا يجيز كشف الوجه"
* مشروعية النقاب في الكتاب والسنة والمذاهب الفقهية الأربعة
بقلم ـ الشيخ أشرف بن عبد المقصود
* و فتاوى العلماء في أن العمل والدراسة والاختبار لا يجيز للمنتقبة كشف الوجه.
... ثلاث نسخ؛ للشاملة، وورد، وبي دي إف.
* نصرا لأخواتنا المنتقبات. وإقامة للحجة على من زعم أن النقاب ليس من الإسلام.
وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
ـ[أبو مريم العراقي]ــــــــ[20 - 10 - 09, 08:22 م]ـ
أحسنت بارك الله فيكم.
ـ[زياد التونسي]ــــــــ[20 - 10 - 09, 08:33 م]ـ
مع كل احترامتي للشيوخ الأفاضل أصحاب الفتوة
أولا لماذا يحرم على المرأة كشف وجهها من أجل الدراسة والإختبار في حين أن مسألة النقاب خلافية ومع أن أغلب العلماء يقولون بعدم وجوب النقاب
ثانيا للأسف الشديد في العديد من الدول العربية يمنعون المرأة من لبس النقاب في الجامعات بل حتى في كليات الشريعة. فما هو الحل بالنسبة للفتاة التي تدرس في الجامعة فهل تترك الجامعة من اجل النقاب وتبقى في البيت فيعم الجهل والتخلف عند النساء أم تتبع الرأي القائل بعدم وجوب النقاب وتكتفي بلبس الحجاب الشرعي وتتوكل على الله وتطلب العلوم الدنياوية النافعة وخاصة العلوم الشرعية وبالتالي يستفاد من علمها الإسلام والمسلمون
ـ[أبو عبدالرحمن مصطفي]ــــــــ[20 - 10 - 09, 08:56 م]ـ
فما هو الحل بالنسبة للفتاة التي تدرس في الجامعة فهل تترك الجامعة من اجل النقاب وتبقى في البيت فيعم الجهل والتخلف عند النساء
الأخ زياد التونسي ... على تعبيرك ومع احترامي لك أيضًا ... سؤال: هل أصبحت الجامعات الوسيلة الوحيده للتعليم؟؟؟ ... وللمنقبه التي تعتقد وجوب النقاب ... نقول لها كما قال شيخنا أبو العلاء محمد حسين يعقوب: " الشهاده خديها منزلي ... خديها انتساب ... ما تخديهاش خاااالص " ... وهذا لمن منعت طبعًا
ـ[زياد التونسي]ــــــــ[20 - 10 - 09, 09:15 م]ـ
أخي الفاضل أبو عبد الرحمن مصطفى
نعم ليست الجامعات المصدر الوحيد للتعلم وبالنسبة لمن منعت من لبس النقاب وكان هناك وسيلة اخرى يمكن ان تطلب بها العلم وخاصة العلم الشرعي بنقابها فلتتبع ما هو اصلح لها
ولكن أخي الفاضل للأسف الشديد ففي هذا العصر أغلب العلوم تدرس في الجامعات بما فيها العلوم الشرعية
وإن كان في بعض البلدان العربية يمكن لمن ارادت أن تطلب العلم الشرعي ان تحضر الدروس في المساجد
ولكن ليكن في علمك أن هذه الدروس الدينية التي تقام في المساجد ليست متوفرة في كل البلدان وفي كل المناطق
وأعطيك مثال البلاد التونسية لا يوجد أصلا دروس دينية في المساجد إلا في مسجد أو اثنين في العاصمة مع العلم أنهم لا يسمحون للفتاة بحضور الدروس وهي منتقبة
ـ[الدسوقي]ــــــــ[21 - 10 - 09, 12:50 ص]ـ
... الفتوى رقم (5272) (مجلد 17/ ص 274 - 275)
س: ماذا أفعل وأنا فتاة منتقبة ومتخرجة من دبلوم التجارة هذا العام ولم أبلغ الثامنة عشرة والحمد لله كثيرا، فلم أحصل على مجموع يؤهلني لدخول الجامعة أو المعهد، ولكن ما يضايقني هو أسرتي حزينة عليهم، فهم متضايقون جدا بسبب خيبة أملهم في أنني من بنات إسكندرية وأنت تعلم أن ظروف (ج. م. ع) لا تسمح بوجود عاملة بالنقاب إلا نادرا جدا، وأنا لا أستطيع أن أخلعه، فماذا أفعل؟ أرجو أن تجيب على هذه الرسالة بسرعة؛ لأنك تعلم أنها لا تستحق التأجيل، فأرجو من الله أن أجد الحل عندكم.
ج: احمدي الله على أن وفقك لما يرضيه من المحافظة على لبس النقاب، وخاصة في مثل البلد التي تعيشين فيها، والزمي في مستقبل حياتك اللباس الإسلامي، واصبري على ما قد يصيبك من الأذى، فإن الصبر مفتاح الفرج، وعاقبته حميدة، واتقي الله في كل شؤونك، وتوكلي عليه، فإنه من يتق الله يجعل له من أمره يسرا، {وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا} (سورة الطلاق الآية 3) ومن ترك ما يغضب الله ابتغاء وجهه كان الله معه، ويسر له الخير حيثما كان. نسأل الله لك التوفيق والسداد، وأن يجعل لك من العسر يسرا، ومن الشدة رخاء. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
ـ[الدسوقي]ــــــــ[21 - 10 - 09, 12:53 ص]ـ
السؤال الثالث من الفتوى رقم (5799) (مجلد 17/ ص267 - 268)
س3: هل تعليم البنت في المدارس مع التبرج حلال، وما واجب الأخ نحو أخته مع أنه استعمل معها كل أساليب الدعوة والإرشاد، ولكنها مصرة على التعليم مع التبرج وأن العنف معها يغضب الوالدين، فهل لي التدخل في شؤونها مع غضب الوالدين، وما الواجب علي بعد ذلك كله، وما حكم الدين في ذلك، وماذا أفعل؟
ج3: لا يجوز للمرأة أن تتبرج في خروجها للتعليم أو غيره، ومن خرجت أو ظهرت أمام الأجانب متبرجة فهي آثمة، وعلى أولياء أمرها من والديها وأخوتها ونحوهم من أقاربها، نصحها وأمرها بالحجاب، وكلما كان المسلم أقرب إليها كان نصحها عليه ألزم وأوجب، فإذا نصحت أختك وقبلت فالحمد لله، وإن أبت فإثمها عليها وعلى من فرط في أمرها. أما تعلم النساء العلوم الشرعية وما تحتاجه في شؤون منزلها فواجب، لكن مع المحافظة على ما أوجب الله عليها من الحجاب وسائر مكارم الأخلاق. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(78/290)
ـ[الدسوقي]ــــــــ[21 - 10 - 09, 01:51 ص]ـ
* العلماء أجمعوا على مشروعية النقاب، حتى من لم يوجبه قال إنه أفضل من المحجبة كاشفة الوجه. فأمر النقاب دائر بين الوجوب والاستحباب المؤكد.
* ثم يأتي دعاة الفتنة فيحرموه ويقولوا: ليس من الإسلام، وهؤلاء دعاة على أبواب جهنم، يَأْمُرُونَ بِالْمُنْكَرِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمَعْرُوفِ، ويبغونها عوجا، لأنهم تركوا المتبرجات وحاربوا المنتقبات.
* ثبت الله المنتقبات، وكثرهن، وخذل الله دعاة الفتنة الذين يَأْمُرُونَ بِالْمُنْكَرِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمَعْرُوفِ، ورد كيدهم في نحورهم.
... وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
ـ[الدسوقي]ــــــــ[12 - 11 - 09, 01:01 م]ـ
عودة الحجاب (الجزء الأول تاريخ معركة الحجاب والسفور)
للشيخ محمد أحمد اسماعيل المقدم ___________ ((للمكتبة الشاملة)).
الكتاب الذي حظره مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر
من هنا: http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=193385
ـ[الدسوقي]ــــــــ[14 - 11 - 09, 03:33 م]ـ
كشف مؤامرة تحريم النقاب
محاضرة مفرغة
للشيخ محمد بن أحمد بن إسماعيل المقدم حفظه الله
* للشاملة، من هنا:
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=193582
مصدر الكتاب: محاضرة مفرغة رابطها:
http://www.islamway.com/?iw_s=Lesson...lesson_id=6771
... وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
ـ[الدسوقي]ــــــــ[24 - 11 - 09, 08:34 ص]ـ
مناظرة حول الحجاب والنقاب بين علماء أنصار السنة وشيخ الأزهر
* أقيمت هذه المناظرة عام 1988 م، تحت رعاية جريدة اللواء الإسلامي.
* وقد شارك فيها كلاً من: الشيخين صفوت الشوادفى، و محمد صفوت نور الدين رحمهما الله، من علماء أنصار السنة المحمدية.
أمام كل من: الدكتور محمد سيد طنطاوى – أيام كان مفتيا للجمهورية –، والدكتور أحمد عمر هاشم رئيس جامعة الأزهر وغيرهم.
... من هنا:
http://www.islamway.com/?iw_s=Schola...series_id=4831
أو من هنا:
http://www.altawhed.net/medialist.php?i=83&o=0
أو من هنا:
http://www.alsalafway.com/cms/multim...esson&id=69276
... ولعل بعض الإخوة يقوم بكتابتها.
... وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
ـ[الدسوقي]ــــــــ[14 - 12 - 09, 02:56 ص]ـ
... فتح العزيز الوهاب بنظم أدلة مشروعية النقاب
(قصيدة علمية على بحر الوافر التامّ بمناسبة الهجوم على النقاب من اللئام)
1.حِجَابُكِ عِفَّة ٌ، شَرَفٌ؛ فَتِيهي بهِ فخراً ودوماً فَالْبَسِيهِ
2.فَقَد رَضِيَ الإلهُ لكِ الحِجابا فمَنْ رضِيَتهُ رَباً ترتضِيه
............
132.وقد حاولت تبسيطاً للفظي ليسهل للمقلد والفقيهِ
134.وأسأله البراءة من رياءٍ وحفظاً من دنيءٍ أو سفيهِ
135.ويا رب العباد اجعله ذخراً لكارم وارض عنه ووالديهِ
137.وناشره وناقله وشارح وقارئه وأيضاً سامعيهِ
... من هنا:
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=193687
... وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
ـ[الدسوقي]ــــــــ[11 - 01 - 10, 09:33 ص]ـ
(وشهد شاهد من أهلها)
الجلباب الإسلامي ظل كثير من نساء إسبانيا النصرانيات يلبسنه حتى عام 1960 م
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=199130
ـ[الدسوقي]ــــــــ[14 - 01 - 10, 04:00 م]ـ
... العدوان الثلاثي علي النقاب:
* اقتباس:
أكد الدكتور محمد سيد طنطاوى شيخ الأزهر أن نساء الرسول لم يرتدين النقاب وأنه لم يقرأ كتابا فقهيا ورد فيه ارتداؤهن للنقاب وأنه لم يرد عن رسول الله أن تعامل مع نساء منتقبات.
* اقتباس:
ونوه علي جمعة مفتي الجمهورية بحدوث فتنة أيام الشيخ الزيادى ما بين مؤيد ومعارض للنقاب وبعد اتباع القواعد الفقهية فى قضية غض البصر وصل إلى أنه اذا كان النقاب فرضا على المرأة فإنه فرض على الرجل. وأضاف أن النقاب عنوان لثقافة مغلوطة ومتعفنة وأنها البيئة الأولى للارهاب والعنف، وعقلية هذه الثقافة تفهم بطريقة مشوهة.
* اقتباس:
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(78/291)
وبين الدكتور حمدى زقزوق وزير الأوقاف أن ارتداء النقاب من وجهة نظره هو اساءة للحريات وضد المجتمع وأوضح أن رأى الشيخ الغزالى فى موضوع النقاب أن المتمسكين برأى وجوبه لديهم أدلة واهية، وأضاف زقزوق أن قرار منع النقاب فى الأزهر قد أصدره شيخ الأزهر السابق جاد الحق منذ 15 عاما بعد أن وجد معلمات تدرسن لتلميذات فى المرحلة الابتدائية بالنقاب.
* اقتباس:
وفى كلمتها بالندوة، طالبت الدكتورة سعاد صالح أستاذة الفقه المقارن بجامعة الأزهر بإصدار قرار يحظر النقاب تماما وليس داخل الفصول والامتحانات فقط، وأشارت إلى أن النقاب قضية استغلها الغرب للاساءة للاسلام.
* المصدر: http://www.daardesign.com/forum/showthread.php?t=9419
http://news.maktoob.com/article/3224261/%D9%83%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%B1%D8%AC%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%B5%D8%B1
... حسبنا الله ونعم الوكيل.
... قال الإمام ابن قيم الجوزية (ت 751 هـ) - رحمه الله تعالى - في كتابه "إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان":
(فالمسخ على صورة القردة والخنازير واقع فى هذه الأمة ولا بد. وهو فى طائفتين: علماء السوء الكاذبين على الله ورسوله، الذين قلبوا دين الله تعالى وشرعه. فقلب الله تعالى صورهم كما قلبوا دينه. والمجاهرين المتهتكين بالفسق والمحارم. ومن لم يمسخ منهم فى الدنيا مسخ فى قبره أو يوم القيامة) اهـ.
... " مشروعية النقاب في الكتاب والسنة والمذاهب الفقهية الأربعة "
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=189856
... " كشف مؤامرة تحريم النقاب" للشيخ محمد بن إسماعيل المقدم
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=193582
... فتح العزيز الوهاب بنظم أدلة مشروعية النقاب (قصيدة على بحر الوافر التامّ بمناسبة الهجوم على النقاب من اللئام)
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=197778
... " فتاوى العلماء في أن العمل والدراسة والاختبار لا يجيز للمنتقبة كشف الوجه"
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=190086
... مناظرة حول الحجاب والنقاب بين علماء أنصار السنة وشيخ الأزهر:
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?p=1171226#post1171226
* نصرا لأخواتنا المنتقبات. وإقامة للحجة على من زعم أن النقاب ليس من الإسلام.
* وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
ـ[الدسوقي]ــــــــ[14 - 01 - 10, 11:51 م]ـ
كتاب "فتاوى كبار علماء الأزهر الشريف حول النقاب"
تقديم جماعة من العلماء منهم:
الشيخ أحمد محرم أستاذ الحديث بأصول الدين أسيوط
الشيخ عمر عبدالعزيز قريشى
الشيخ بدر العيارى
الشيخ محمد يسرى وغيرهم
الكتاب يتناول رأى كبار علماء الأزهر فى النقاب وهو يدور ما بين الوجوب والاستحباب
والكتاب لا يكتفى بأراء علماء الأزهر حديثا،بل بدأ بكبار علماء الإسلام الذين درسوا فى الأزهر
بداية من الإمام الحافظ ابن حجر العسقلانى
ومنهم جلال الدين المحلى وجلال الدين السيوطى
وشيخ الإسلام زكريا الأنصارى وغيرهم
ومن علماء الأزهر فى العصر الحديث
الشيخ عبدالله الشرقاوى شيخ الأزهر وإمام الشافعية
الشيخ إبراهيم الباجورى
الشيخ محمد أبى الفضل
الشيخ عبدالحليم محمود
الشيخ سيد سابق
الشيخ الشعراوى
الشيخ المسير وغيرهم رحمهم الله جميعا
وتفسير أياتى الأحزاب"59"والنور"31" من تفسير الوسيط لطنطاوى
وختم الكتاب برأى الشيخ أحمد عبدالرحمن أستاذ الفلسفة والإخلاق الإسلامية بجامعة الأزهر
الكتاب من أصدار دار اليسر
الطبعة الأولى 1431هـ/2010م
... روابط التحميل
http://ia341341.us.archive.org/3/items/fatawa_Real-Azhar_about_Nikab/Nikab.PDF
http://hotfile.com/dl/24071862/662a15b/Nikab.PDF.html
http://sub3.rofof.com/01iwvqs14/Nikab.html
ـ[د/ألفا]ــــــــ[15 - 01 - 10, 03:21 ص]ـ
حسبنا الله ونعم الوكيل
ـ[محمد بن عبد الجليل الإدريسي]ــــــــ[15 - 01 - 10, 11:05 ص]ـ
مع كل احترامتي للشيوخ الأفاضل أصحاب الفتوة
أولا لماذا يحرم على المرأة كشف وجهها من أجل الدراسة والإختبار في حين أن مسألة النقاب خلافية ومع أن أغلب العلماء يقولون بعدم وجوب النقاب
ثانيا للأسف الشديد في العديد من الدول العربية يمنعون المرأة من لبس النقاب في الجامعات بل حتى في كليات الشريعة. فما هو الحل بالنسبة للفتاة التي تدرس في الجامعة فهل تترك الجامعة من اجل النقاب وتبقى في البيت فيعم الجهل والتخلف عند النساء أم تتبع الرأي القائل بعدم وجوب النقاب وتكتفي بلبس الحجاب الشرعي وتتوكل على الله وتطلب العلوم الدنياوية النافعة وخاصة العلوم الشرعية وبالتالي يستفاد من علمها الإسلام والمسلمون
السلام عليكم و رحمة الله و بارك الله فيك أخي الكريم،
أول شيء إن كانت مسألة النقاب مختلف فيها بين الوجوب و الاستحباب، فهذا الخلاف لا يجعل المرء يأخذ ما يريد، لكن يتبع القول الراحج و الناس نوعان، إما عالم أو بصحبة عالم، فالعامي مقلد لمفتيه و العالم أو طالب العلم يتبع ما ترجح له من الدليل.
ثانيا، من يرى وجوب تغطية الوجه فلا يجوز حينئذ مخالفة الأمر من أجل أمر مباح في الأصل ألا و هو الدراسة في الجامعات و المدارس فلتتنبه أخي الفاضل بارك الله فيك.
ثالثا، من قال لك أن مكوث المرأة في بيتها يجعل الجهل و التخلف يعم؟ هذا كلام خطير يجب التوبة منه و الرجوع إلى الله من ذلك، لأن المكوث في البيت هو الأصل الأصيل للمرأة التي دل عليه كلام الله تعالى و سنة المصطفى عليه الصلاة و السلام، فارجع إلى كلام العلماء حتى تعلم ذلك أخي الكريم.
نحمد الله تعالى في هذا الزمان، أنه عصر لكثير من الفوائد الجمة التي تيسر طلب العلم الشرعي و هو الأنترنت و بعض القنوات الفضائية، فالمرأة تصبر و تحتسب و تثبت على دينها لأن ذلك أغلى ما تملك و الله عز و جل سينصرها و يرزقها من حيث لا تحتسب.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(78/292)
ـ[الدسوقي]ــــــــ[16 - 01 - 10, 02:47 ص]ـ
* العلماء أجمعوا على مشروعية النقاب، حتى من لم يوجبه قال إنه أفضل من المحجبة كاشفة الوجه. فأمر النقاب دائر بين الوجوب والاستحباب المؤكد.
* ثم يأتي دعاة الفتنة فيحرموه ويقولوا: ليس من الإسلام، وهؤلاء دعاة على أبواب جهنم، يَأْمُرُونَ بِالْمُنْكَرِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمَعْرُوفِ، ويبغونها عوجا، لأنهم تركوا المتبرجات وحاربوا المنتقبات.
* ثبت الله المنتقبات، وكثرهن، وخذل الله دعاة الفتنة الذين يَأْمُرُونَ بِالْمُنْكَرِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمَعْرُوفِ، ورد كيدهم في نحورهم.
... وبارك الله في إخواني جميعا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
ـ[الدسوقي]ــــــــ[20 - 01 - 10, 04:14 م]ـ
... بشرى لكل المنتقبات ... عاجل جداااا:
http://www.tetouanhadit.com/showthread.php?t=3541
ـ[الدسوقي]ــــــــ[24 - 01 - 10, 01:19 ص]ـ
... الحكم لصالح المنتقبات بدخول الامتحان من مجلس الدولة، وهو حكم واجب النفاذ فورا بمسودته من غير إعلان لرؤساء الجامعات:
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?p=1216253#post1216253
* وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
ـ[ابوخالد الحنبلى]ــــــــ[26 - 04 - 10, 02:09 ص]ـ
مع كل احترامتي للشيوخ الأفاضل أصحاب الفتوة
أولا لماذا يحرم على المرأة كشف وجهها من أجل الدراسة والإختبار في حين أن مسألة النقاب خلافية ومع أن أغلب العلماء يقولون بعدم وجوب النقاب
ثانيا للأسف الشديد في العديد من الدول العربية يمنعون المرأة من لبس النقاب في الجامعات بل حتى في كليات الشريعة. فما هو الحل بالنسبة للفتاة التي تدرس في الجامعة فهل تترك الجامعة من اجل النقاب وتبقى في البيت فيعم الجهل والتخلف عند النساء أم تتبع الرأي القائل بعدم وجوب النقاب وتكتفي بلبس الحجاب الشرعي وتتوكل على الله وتطلب العلوم الدنياوية النافعة وخاصة العلوم الشرعية وبالتالي يستفاد من علمها الإسلام والمسلمون
فى بعض البلدان يحاربون الحجاب كشف الوجه والكفين فلذلك قال الاخ زياد ذلك
ـ[الدسوقي]ــــــــ[26 - 04 - 10, 02:30 ص]ـ
... المفتي علي جمعة يأمر زوجته و اخته بخلع النقاب:
< object width="425" height="344"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/RjKmbKtSL9
[تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة]
&hl=en_US&fs=1&"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/RjKmbKtSL9
[تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة]
&hl=en_US&fs=1&" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="425" height="344"></embed></object>
* قال أبو الوليد ابن رشد - رحمه الله -:
" مَنْ عَزَّ عليه دينُه تَورعَ , ومَنْ هَانَ عَليه دينُه تَبرّع ".
فتاوى ابن رشد 1622/ 3
* " متى اتفق الأمراء و العلماء على أن يستر كل منهم على الآخر فيمنح الأمير الرواتب و العلماء يدلسون ضاعت حقوق الناس و فقدنا و العياذ بالله الآخرة و الأولى "
من خطاب الملك عبد العزيز آل سعود رحمه الله عام 1344 هجرية في الحجاز.
ـ[الدسوقي]ــــــــ[26 - 04 - 10, 02:33 ص]ـ
قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله تعالى -:
((وَلَا يَجِبُ عَلَى عَالِمٍ مِنْ عُلَمَاءِ الْمُسْلِمِينَ أَنْ يُقَلِّدَ حَاكِمًا لَا فِي قَلِيلٍ وَلَا فِي كَثِيرٍ إذَا كَانَ قَدْ عَرَفَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ وَرَسُولُهُ؛ بَلْ لَا يَجِبُ عَلَى آحَادِ الْعَامَّةِ تَقْلِيدُ الْحَاكِمِ فِي شَيْءٍ؛ بَلْ لَهُ أَنْ يَسْتَفْتِيَ مَنْ يَجُوزُ لَهُ اسْتِفْتَاؤُهُ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ حَاكِمًا وَمَتَى تَرَكَ الْعَالِمُ مَا عَلِمَهُ مِنْ كِتَابِ اللَّهِ وَسُنَّةِ رَسُولِهِ وَاتَّبَعَ حُكْمَ الْحَاكِمِ الْمُخَالِفِ لِحُكْمِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ كَانَ مُرْتَدًّا كَافِرًا يَسْتَحِقُّ الْعُقُوبَةَ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ قَالَ تَعَالَى: {المص} {كِتَابٌ أُنْزِلَ إلَيْكَ فَلَا يَكُنْ فِي صَدْرِكَ حَرَجٌ مِنْهُ لِتُنْذِرَ بِهِ وَذِكْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ} {اتَّبِعُوا مَا أُنْزِلَ إلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ وَلَا تَتَّبِعُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ قَلِيلًا
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(78/293)
مَا تَذَكَّرُونَ}. وَلَوْ ضُرِبَ وَحُبِسَ وَأُوذِيَ بِأَنْوَاعِ الْأَذَى لِيَدَعَ مَا عَلِمَهُ مِنْ شَرْعِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ الَّذِي يَجِبُ اتِّبَاعُهُ وَاتَّبَعَ حُكْمَ غَيْرِهِ كَانَ مُسْتَحِقًّا لِعَذَابِ اللَّهِ بَلْ عَلَيْهِ أَنْ يَصْبِرَ وَإِنْ أُوذِيَ فِي اللَّهِ فَهَذِهِ سُنَّةُ اللَّهِ فِي الْأَنْبِيَاءِ وَأَتْبَاعِهِمْ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: {الم} {أَحَسِبَ النَّاسُ أَنْ يُتْرَكُوا أَنْ يَقُولُوا آمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ} {وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ} وَقَالَ تَعَالَى: {وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنْكُمْ وَالصَّابِرِينَ وَنَبْلُوَ أَخْبَارَكُمْ} وَقَالَ تَعَالَى: {أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ مَسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ وَالضَّرَّاءُ وَزُلْزِلُوا حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ مَتَى نَصْرُ اللَّهِ أَلَا إنَّ نَصْرَ اللَّهِ قَرِيبٌ} وَهَذَا إذَا كَانَ الْحَاكِمُ قَدْ حَكَمَ فِي مَسْأَلَةٍ اجْتِهَادِيَّةٍ قَدْ تَنَازَعَ فِيهَا الصَّحَابَةُ وَالتَّابِعُونَ فَحُكْمُ الْحَاكِمِ بِقَوْلِ بَعْضِهِمْ وَعِنْدَ بَعْضِهِمْ سُنَّةٌ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تُخَالِفُ مَا حَكَمَ بِهِ فَعَلَى هَذَا عَلَيْهِ أَنْ يَتَّبِعَ مَا عَلِمَ مِنْ سُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَيَأْمُرَ بِذَلِكَ وَيُفْتِيَ بِهِ وَيَدْعُوَ إلَيْهِ وَلَا يُقَلِّدَ الْحَاكِمَ. هَذَا كُلُّهُ بِاتِّفَاقِ الْمُسْلِمِينَ. وَإِنْ تَرَكَ الْمُسْلِمُ عَالِمًا كَانَ أَوْ غَيْرَ عَالِمٍ مَا عَلِمَ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِقَوْلِ غَيْرِهِ كَانَ مُسْتَحِقًّا لِلْعَذَابِ قَالَ تَعَالَى: {فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ})) اهـ
ـ[الدسوقي]ــــــــ[26 - 04 - 10, 02:39 ص]ـ
... قال الإمام ابن قيم الجوزية (ت 751 هـ) - رحمه الله تعالى - في كتابه "إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان":
((فالمسخ على صورة القردة والخنازير واقع في هذه الأمة ولابد وهو في طائفتين: علماء السوء الكاذبين على الله ورسوله الذين قلبوا دين الله تعالى وشرعه فقلب الله تعالى صورهم كما قلبوا دينه والمجاهرين المتهتكين بالفسق والمحارم ومن لم يمسخ منهم في الدنيا مسخ في قبره أو يوم القيامة
وقد جاء في حديث الله أعلم بحاله يحشر أكلة الربا يوم القيامة في صورة الخنازير والكلاب من أجل حيلتهم على الربا كما مسخ أصحاب داود لاحتيالهم على أخذ الحيتان يوم السبت
وبكل حال فالمسخ لأجل الاستحلال بالاحتيال قد جاء في أحاديث كثيرة
قال شيخنا: وإنما ذلك إذا استحلوا هذه المحرمات بالتأويلات الفاسدة فإنهم لو استحلوها مع اعتقاد أن الرسول حرمها كانوا كفارا ولم يكونوا من أمته ولو كانوا معترفين بأنها حرام لأوشك أن لا يعاقبوا بالمسخ كسائر الذين يفعلون هذه المعاصي مع اعترافهم معصية ولما قيل فيهم: يستحلون فإن المستحل للشيء هو الذي يفعله معتقدا حله فيشبه أن يكون استحلالهم للخمر يعني أنهم يسمونها بغير اسمها كما جاء في الحديث فيشربون الأنبذة المحرمة ولا يسمونها خمرا واستحلالهم المعازف باعتقادهم أن آلات اللهو مجرد سمع صوت فيه لذة وهذا لا يحرم كأصوات الطيور واستحلال الحرير وسائر أنواعه باعتقادهم أنه حلال في بعض الصور كحال الحرب وحال الحكة فيقيسون عليه سائر الأحوال ويقولون: لا فرق بين حال وحال وهذه التأويلات ونحوها واقعة في الطوائف الثلاثة الذين قال فيهم عبد الله بن المبارك رحمه الله:
وهل أفسد الدين إلا الملو ... ك وأحبار سوء ورهبانها
ومعلوم أنها لا تغني عن أصحابها من الله شيئا بعد أن بلغ الرسول وبين تحريم هذه الأشياء بيانا قاطعا للعذر مقيما للحجة والحديث الذي رواه أبو داود بإسناد صحيح من حديث عبد الرحمن بن غنم عن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله ليشربن ناس من أمتي الخمر يسمونها بغير اسمها يعزف على رؤوسهم بالمعازف والقينات يخسف الله تعالى بهم الأرض ويجعل منهم القردة والخنازير)).
ـ[ياسر بن مصطفى]ــــــــ[26 - 04 - 10, 06:58 ص]ـ
http://www.youtube.com/watch?v=3XNe21m
[تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة]
xTc&feature=player_embedded#!
إنا لله وإنا إليه راجعون
في هذا الرابط على جمعة يقول ويقرر ما يلي
أو حنيفة والشافعي وأحمد رحمهم الله يقولون بفرضية النقاب
مالك رحمه الله يقول: أن المراة إذا كانت باهرة الجمال فعليها ليس النقاب
القول بأن النقاب عادة عثمانية وماشابه خرافات لا أساس لها من الصحة
يستشهد بأبيات من الشعر الجاهلي فيها ذكر النقاب
ليس على المراة التي لا ترى بوجوب النقاب أن تنكر على من ترى وجوب النقاب والعكس
من لبست النقاب ابتغاء مرضات الله فإن الله لايضيع أجر من أحسن عملا
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(78/294)
ـ[الدسوقي]ــــــــ[12 - 05 - 10, 04:27 م]ـ
* العلماء أجمعوا على مشروعية النقاب، حتى من لم يوجبه قال إنه أفضل من المحجبة كاشفة الوجه. فأمر النقاب دائر بين الوجوب والاستحباب المؤكد.
* ثم يأتي دعاة الفتنة فيحرموه ويقولوا: ليس من الإسلام، وهؤلاء دعاة على أبواب جهنم، يَأْمُرُونَ بِالْمُنْكَرِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمَعْرُوفِ، ويبغونها عوجا، لأنهم تركوا المتبرجات وحاربوا المنتقبات.
* ثبت الله المنتقبات، وكثرهن، وخذل الله دعاة الفتنة الذين يَأْمُرُونَ بِالْمُنْكَرِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمَعْرُوفِ، ورد كيدهم في نحورهم.
... وبارك الله في إخواني جميعا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
ـ[الدسوقي]ــــــــ[18 - 06 - 10, 07:26 ص]ـ
فتاوى الشيخ محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله تعالى في النقاب بصوته:
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showpost.php?p=1188961&postcount=9
ـ[مثنى النعيمي]ــــــــ[18 - 06 - 10, 07:27 م]ـ
استميحكم عذراً .....
متى كان تغطية وجه المرأة مسألة مختلف فيها
و ان كانت كذلك فقد اوجب الجميع تغطية الوجه في زمن الفتنة
أليس زماننا هذا زمن فتنة؟؟؟؟
اخي الكريم "الدسوقي " رفعك الله الدرجات العلى في الجنان ووالديك و من تحب
ـ[محمد بن عبد الجليل الإدريسي]ــــــــ[18 - 06 - 10, 08:19 م]ـ
الأخ الكريم مثنى النعيمي، هذا الأمر كان دائما محل اختلاف أهل العلم، فليس الأمر مجرد كلمات يسيرات تُزلن الاختلاف. و مسألة تغطية الوجه في زمان الفتن ليس عليه إجماع، لكن عليه أكثر أهل العلم.
كلامي هذا من باب الأمانة العلمية ليس إلا.
أسأل الله تعالى الثبات لأخواتنا المنتقبات و أن يرزقهن الله تعالى الخير و البركة.
ـ[زياد التونسي]ــــــــ[19 - 06 - 10, 12:53 ص]ـ
الفتنة في هذا الزمان ليس سببها خروج المرأة كاشفة وجهها بل من أسبابها الرئيسية
- خروج المرأة متبرجة (لبس السراويل والثياب القصيرة والشفافة والحجاب المتبرج ... إلخ)
- الإختلاط والذي أصبح ظاهرة منتشر في كل الأماكن وفي كل مواطن الشغل والوظائف والتعليم وغير ذلك
- تأخر سن الزواج وذلك لعدم قدرة الشباب على مصاريف الزواج وارتفاع نسبة البطالة والفقر
- ارتفاع نسبة العنوسة في أغلب البلدان العربية
- عدم تطبيق حكم الزنا في أغلب البلدان العربية
فهذه من أبرز اسباب الفتن في هذا العصر وزوال الفتنة يكون بزوال أسبابها
فلو أن في عصرنا هذا كل النساء لبسن الحجاب الشرعي الذي يغطي سائر البدن ما عدى الوجه والكفين ولا يكون محددا ولا شفافا ولا لباس شهرة ولا لباس خاص بالنساء الكافرات ومنع الإختلاط وزُوج الشباب وطبق حكم الزنا فلن تكون هناك فتنة إذا خرجت المرأة كاشفة وجهها
كما أن ستر المرأة وجهها هذا غير كاف لإنهاء الفتن مادام الشباب والشابات يعيشون في كبت نتيجة ارتفاع نسب العنوسة وتأخر سن الزواج كما أنه لابد من التربية الدينية والعقائدية للمرأة لأن لبس النقاب وحده لن يمنع المرأة من ارتكاب المحرمات وفتنة المجتمع إذا كانت جاهلة ولا تتقي الله
ـ[الدسوقي]ــــــــ[19 - 06 - 10, 04:01 ص]ـ
* اخي الكريم "مثنى النعيمي" رفعك الله الدرجات العلى في الجنان ووالديك و من تحب.
* أمر النقاب دائر بين الوجوب والاستحباب المؤكد، فلنتحد جميعا مدافعين عن سنة رسول الله.
* ثبت الله المنتقبات، وكثرهن، وخذل الله دعاة الفتنة الذين يَأْمُرُونَ بِالْمُنْكَرِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمَعْرُوفِ، ورد كيدهم في نحورهم. فهم يحرمون ويحاربون من تلبسه، فهؤلاء يمنعون ما شرعه الله ــ مستحبًا كان أم واجبًا ــ ولا شك أن هذا من تبديل الدين.
* 105.أنترك دين رب العالمين وهدي المصطفى لمخالفيه ِ؟
106.ترون العُهر لا تبدون شجباً وإن عفت تقولون اخلعيه ِ!
111.ألستم تصرخون بكل وادٍ بأن الدين لا إكراه فيه ِ!
122.فلا والله لا نرضى بديلاً ولسنا للقران بهاجريهِ
125.فيا يرحمكم الله ارحمونا ويا أخت الهدى لا تتركيهِ
126.فلا تلقي لهم بالاً وسيري إلى رضوان ربكِ وارتجيهِ
... وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
ـ[الدسوقي]ــــــــ[29 - 07 - 10, 08:02 م]ـ
(تحذير الأحباب ممن حرم النقاب) للشيخ: (محمد حسان)
http://audio.islamweb.net/audio/index.php?page=Full*******&audioid=131244
ـ[أبو سلامة]ــــــــ[23 - 11 - 10, 08:53 ص]ـ
قال الشيخ سليمان الخراشي:
" وليت الإخوة في مصر، يبينون حقيقة هذا القبوري [علي جمعة] للناس هناك؛ عبر الأشرطة والكتيبات .. فهو - كما وصلني - ساعٍ بجهد غير مشكور لترميم بناء: " الأشعرية القبورية " .. كفى الله أهل السنة في مصر شره .. " اهـ
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showpost.php?p=1291551&postcount=16
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showpost.php?p=1291556&postcount=17(78/295)
Is the Bible the word of God a wonderful E-book
ـ[أحمد أبوالمعاطي]ــــــــ[20 - 10 - 09, 08:17 م]ـ
Is the Bible the word of God a wonderful E-book
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
Is the Bible the word of God
By Ahmed Deedat
Size of the book 613 kb
http://img185.imageshack.us/img185/8906/tajmeel1yh6ps2.gif
http://img12.imageshack.us/img12/3817/99622086.jpg
http://img12.imageshack.us/img12/7624/46745787.jpg
http://img12.imageshack.us/img12/2711/79212928.jpg
Download links
Attachments
To cooperate in the publication on other sites
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ(78/296)
كتب الشاملة
ـ[الاستاذ]ــــــــ[20 - 10 - 09, 11:11 م]ـ
كثر الكلام مؤخرًا عن شاملات كثيرة , كلٌ يدعي أرقام 5000 , 6000 ,8000 ,11000 , 20000 وروابط معطلة معطوبة , ووجع قلب ودماغ في وقت واحد.وتسهيلا على إخواننا - خاصة الجدد - في الملتقى , فإني رأيت من باب التعاون على البر والخير أن أضع لهم كتب للشاملة شريطة أن يكون للكتاب بطاقة يمكن الرجوع إليها في تحقيق النص والبحث , وأن يكون - غالبا- موافق للمطبوع.وسأبدأ بكتب كل قسم على حده , حتى يسهل لإخواننا إنتقاء ما يحتاجون إليه.والله المستعان.
ملحوظة:قد يوجد للكتاب الواحد أكثر من نسخة.
ـ[الاستاذ]ــــــــ[21 - 10 - 09, 02:38 م]ـ
لم استطع رفع الملفاتخرجت رسالة تفيد بأني قد تجاوزت الحد المسموح بي لرفع الملفات , أرجو من الإدارة النظر في ذلك.
ـ[الطيماوي]ــــــــ[21 - 10 - 09, 03:41 م]ـ
لا تفعل أخي وتواصل مع موقع المكتبة الشاملة النسخة القديمة لعلهم يسمحون لك باضافة النسخ الزائدة عندك أو زيادة الكتب التي لم توجد عندهم بعد.
فإن أبو فتواصل معي على الخاص وسأتعاون معك في هذا الباب إن شاء الله.
ـ[الاستاذ]ــــــــ[21 - 10 - 09, 05:01 م]ـ
حتى الخاص مُنعت منه
الله المستعان.
ـ[فردوسي نور]ــــــــ[21 - 10 - 09, 05:03 م]ـ
جزاكم الله خيراً وبارك بكم
ـ[الاستاذ]ــــــــ[22 - 10 - 09, 03:23 ص]ـ
أولا كتب العقيدة:
كتاب آكام المرجان في أحكام الجان
بدر الدين أبو عبد الله محمد بن عبد الله الشبلي الحنفي
سنة الولادة 713هـ / سنة الوفاة 769هـ
تحقيق إبراهيم محمد الجمل
الناشر مكتبة القرآن
سنة النشر
مكان النشر مصر - القاهرة
عدد الأجزاء 1
http://www.4shared.com/dir/22101889/993ad111/sharing.html
ـ[الاستاذ]ــــــــ[22 - 10 - 09, 03:24 ص]ـ
الكتاب: منهج ودراسات لآيات الأسماء والصفات
المؤلف: محمد الأمين الشنقيطي
الناشر: الدار السلفية - الكويت
الطبعة الرابعة، 1404هـ
تحقيق: عطية محمد سالم
عدد الأجزاء: 1
http://www.4shared.com/dir/22101889/993ad111/sharing.html
ـ[الاستاذ]ــــــــ[22 - 10 - 09, 03:26 ص]ـ
الكتاب: أثر الإيمان في تحصين الأمة الإسلامية ضد الأفكار الهدامة
المؤلف: عبد الله بن عبد الرحمن الجربوع
الناشر: عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامية، المدينة المنورة، المملكة العربية السعودية
الطبعة: الأولى، 1423هـ/2003م
عدد الأجزاء: 2
مصدر الكتاب: موقع مكتبة المدينة الرقمية
http://www.raqamiya.org
[ ترقيم الكتاب موافق للمطبوع وهو مذيل بالحواشي]
http://www.4shared.com/dir/22101889/993ad111/sharing.html
ـ[الاستاذ]ــــــــ[22 - 10 - 09, 03:27 ص]ـ
الكتاب: أحاديث في ذم الكلام وأهله
المؤلف: أبو الفضل المقرىء
الناشر: دار أطلس للنشر والتوزيع - الرياض
الطبعة الأولى، 1996
تحقيق: د. ناصر بن عبد الرحمن بن محمد الجديع
عدد الأجزاء: 5
http://www.4shared.com/dir/22101889/993ad111/sharing.html
ـ[الاستاذ]ــــــــ[22 - 10 - 09, 03:29 ص]ـ
الكتاب: أخبار الدجال
للحافظ: عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي
تذييل الحافظ: محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي
تحقيق ودراسة: قسم التحقيق بالدار
دار الصحابة للتراث بطنطا
(1413هـ -1993م)
http://www.4shared.com/dir/22101889/993ad111/sharing.html
ـ[الاستاذ]ــــــــ[22 - 10 - 09, 03:31 ص]ـ
الكتاب: أدلة معتقد أبي حنيفة الأعظم في أبوي الرسول عليه الصلاة والسلام
المؤلف: علي بن سلطان محمد القاري
الناشر: مكتبة الغرباء الأثرية - المدينة المنورة
الطبعة الأولى، 1993
تحقيق: مشهور بن حسن بن سلمان
عدد الأجزاء: 1
http://www.4shared.com/dir/22101889/993ad111/sharing.html
ـ[أبو مريم العراقي]ــــــــ[22 - 10 - 09, 07:25 ص]ـ
أحسنت، بارك الله فيكم.
ـ[الاستاذ]ــــــــ[22 - 10 - 09, 01:53 م]ـ
أساس التقديس في علم الكلام
الإمام فخر الدين أبي عبد الله محمد بن عمر بن الحسين الرازي
سنة الولادة 25 / رمضان / 544هـ/ سنة الوفاة شوال / 606هـ
تحقيق
الناشر مؤسسة الكتب الثقافية
سنة النشر 1415هـ - 1995م
مكان النشر بيروت
عدد الأجزاء 1
http://www.4shared.com/dir/22101889/993ad111/sharing.html
ـ[الاستاذ]ــــــــ[22 - 10 - 09, 01:57 م]ـ
الكتاب: كتاب أصول الدين
المؤلف: جمال الدين أحمد بن محمد بن محمود بن سعيد
الناشر: دار البشائر الإسلامية - بيروت
الطبعة الأولى، 1998
تحقيق: عمر وفيق الداعوق
عدد الأجزاء: 1
http://www.4shared.com/dir/22101889/...1/sharing.html (http://www.4shared.com/dir/22101889/993ad111/sharing.html)
ـ[الاستاذ]ــــــــ[22 - 10 - 09, 02:10 م]ـ
الكتاب: أعلام النبوة
المؤلف: أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي
الناشر: دار الكتاب العربي - بيروت
الطبعة الأولى، 1987
تحقيق: محمد المعتصم بالله البغدادي
عدد الأجزاء: 1
http://www.4shared.com/dir/22101889/...1/sharing.html (http://www.4shared.com/dir/22101889/993ad111/sharing.html)
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(78/297)
ـ[الاستاذ]ــــــــ[22 - 10 - 09, 02:12 م]ـ
الكتاب: خير الكلام في التقصي عن أغلاط العوام
المؤلف: علي بن بالي القسطنطيني
الناشر: مؤسسة الرسالة - بيروت
الطبعة الثانية، 1983
تحقيق: د. حاتم صالح الضامن
عدد الأجزاء: 1
http://www.4shared.com/dir/22101889/...1/sharing.html (http://www.4shared.com/dir/22101889/993ad111/sharing.html)
ـ[الاستاذ]ــــــــ[22 - 10 - 09, 02:16 م]ـ
الكتاب: أقاويل الثقات في تأويل الأسماء والصفات والآيات المحكمات والمشتبهات
المؤلف: مرعي بن يوسف الكرمي المقدسي
الناشر: مؤسسة الرسالة - بيروت
الطبعة الأولى، 1406
تحقيق: شعيب الأرناؤوط
عدد الأجزاء: 1
http://www.4shared.com/dir/22101889/...1/sharing.html (http://www.4shared.com/dir/22101889/993ad111/sharing.html)
ـ[الاستاذ]ــــــــ[22 - 10 - 09, 02:19 م]ـ
الكتاب: إثبات صفة العلو
المؤلف: عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي أبو محمد
الناشر: الدار السلفية - الكويت
الطبعة الأولى، 1406
تحقيق: بدر عبد الله البدر
عدد الأجزاء: 1
http://www.4shared.com/dir/22101889/...1/sharing.html (http://www.4shared.com/dir/22101889/993ad111/sharing.html)
ـ[الاستاذ]ــــــــ[22 - 10 - 09, 02:20 م]ـ
الكتاب: إثبات عذاب القبر
المؤلف: أحمد بن الحسين البيهقي أبو بكر
الناشر: دار الفرقان - عمان الأردن
الطبعة الثانية، 1405
تحقيق: د. شرف محمود القضاة
عدد الأجزاء: 1
http://www.4shared.com/dir/22101889/...1/sharing.html (http://www.4shared.com/dir/22101889/993ad111/sharing.html)
ـ[الاستاذ]ــــــــ[22 - 10 - 09, 02:22 م]ـ
الكتاب: إرشاد الثقات إلى إتفاق الشرائع على التوحيد والمعاد والنبوات
المؤلف: محمد بن علي الشوكاني
الناشر: دار الكتب العلمية - بيروت
الطبعة الأولى، 1984
تحقيق: جماعة من العلماء
عدد الأجزاء: 1
http://www.4shared.com/dir/22101889/...1/sharing.html (http://www.4shared.com/dir/22101889/993ad111/sharing.html)
ـ[الاستاذ]ــــــــ[22 - 10 - 09, 02:24 م]ـ
الكتاب: إفحام اليهود وقصة إسلام السموأل ورؤياه النبي صلى الله عليه وسلم
المؤلف: السموأل بن يحيى بن عباس المغربي
الناشر: دار الجيل - بيروت
الطبعة الثالثة، 1990
تحقيق: د. محمد عبد الله الشرقاوي
عدد الأجزاء: 1
http://www.4shared.com/dir/22101889/...1/sharing.html (http://www.4shared.com/dir/22101889/993ad111/sharing.html)
ـ[الاستاذ]ــــــــ[22 - 10 - 09, 02:25 م]ـ
الكتاب: إيثار الحق على الخلق في رد الخلافات الى المذهب الحق من أصول التوحيد
المؤلف: محمد بن إبراهيم بن علي بن المرتضى بن المفضل الحسني القاسمي
الناشر: دار الكتب العلمية - بيروت
الطبعة الثانية، 1987
عدد الأجزاء: 1
http://www.4shared.com/dir/22101889/...1/sharing.html (http://www.4shared.com/dir/22101889/993ad111/sharing.html)
ـ[الاستاذ]ــــــــ[22 - 10 - 09, 02:27 م]ـ
الكتاب: إيضاح الدليل في قطع حجج أهل التعطيل
المؤلف: محمد بن إبراهيم بن سعد الله بن جماعة
الناشر: دار السلام
الطبعة الأولى، 1990
تحقيق: وهبي سليمان غاوجي الألباني
عدد الأجزاء: 1
http://www.4shared.com/dir/22101889/...1/sharing.html (http://www.4shared.com/dir/22101889/993ad111/sharing.html)
ـ[الاستاذ]ــــــــ[22 - 10 - 09, 02:28 م]ـ
الكتاب: اعتقاد أئمة الحديث
المؤلف: أبو بكر أحمد بن إبراهيم الإسماعيلي
الناشر: دار العاصمة - الرياض
الطبعة الأولى، 1412هـ
تحقيق: محمد بن عبد الرحمن الخميس
عدد الأجزاء: 1
http://www.4shared.com/dir/22101889/...1/sharing.html (http://www.4shared.com/dir/22101889/993ad111/sharing.html)
ـ[الاستاذ]ــــــــ[22 - 10 - 09, 02:30 م]ـ
الكتاب: شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة من الكتاب والسنة وإجماع الصحابة
المؤلف: هبة الله بن الحسن بن منصور اللالكائي أبو القاسم
الناشر: دار طيبة - الرياض، 1402
تحقيق: د. أحمد سعد حمدان
عدد الأجزاء: 4
http://www.4shared.com/dir/22101889/...1/sharing.html (http://www.4shared.com/dir/22101889/993ad111/sharing.html)
ـ[الاستاذ]ــــــــ[22 - 10 - 09, 02:32 م]ـ
الكتاب: اعتقاد الإمام ابن حنبل
المؤلف: عبد الواحد بن عبد العزيز بن الحارث التميمي
الناشر: دار المعرفة - بيروت
عدد الأجزاء: 1
http://www.4shared.com/dir/22101889/...1/sharing.html (http://www.4shared.com/dir/22101889/993ad111/sharing.html)
ـ[الاستاذ]ــــــــ[22 - 10 - 09, 02:33 م]ـ
الكتاب: اعتقادات فرق المسلمين والمشركين
المؤلف: محمد بن عمر بن الحسين الرازي أبو عبد الله
الناشر: دار الكتب العلمية - بيروت، 1402
تحقيق: علي سامي النشار
عدد الأجزاء: 1
http://www.4shared.com/dir/22101889/...1/sharing.html (http://www.4shared.com/dir/22101889/993ad111/sharing.html)
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(78/298)
ـ[الاستاذ]ــــــــ[22 - 10 - 09, 02:34 م]ـ
الكتاب: افتراق الأمة إلى نيف وسبعين فرقة
المؤلف: محمد بن إسماعيل الأمير الصنعاني
الناشر: دار العاصمة - الرياض
الطبعة الأولى، 1415هـ
تحقيق: سعد بن عبد الله بن سعد السعدان
عدد الأجزاء: 1
http://www.4shared.com/dir/22101889/...1/sharing.html (http://www.4shared.com/dir/22101889/993ad111/sharing.html)
ـ[الاستاذ]ــــــــ[24 - 10 - 09, 11:46 ص]ـ
الكتاب: الأربعين في دلائل التوحيد
المؤلف: عبد الله بن محمد بن علي بن محمد الهروي أبو إسماعيل - المدينة المنورة
الطبعة الأولى، 1404
تحقيق: د. علي بن محمد بن ناصر الفقيهي
عدد الأجزاء: 1
http://www.4shared.com/dir/22101889/...1/sharing.html (http://www.4shared.com/dir/22101889/993ad111/sharing.html)
ـ[الاستاذ]ــــــــ[24 - 10 - 09, 11:49 ص]ـ
الكتاب: الأسماء والصفات
المؤلف: البيهقي أحمد بن الحسين أبو بكر
458 هجرية
المحقق: عبد الله بن محمد الحاشدي
الناشر: مكتبة السوادي - جدة
الطبعة: الأولى
عدد الأجزاء: 2
وهذا يتوافق مع المطبوع ترقيمًا وصفحات
http://www.4shared.com/dir/22101889/...1/sharing.html (http://www.4shared.com/dir/22101889/993ad111/sharing.html)
ـ[الاستاذ]ــــــــ[24 - 10 - 09, 11:50 ص]ـ
الكتاب: الأنوار الكاشفة لما في كتاب أضواء على السنة من الزلل والتضليل والمجازفة
المؤلف: عبد الرحمن بن يحيى بن علي المعلمي اليماني (المتوفى: 1386هـ)
الناشر: المطبعة السلفية ومكتبتها
عالم الكتب - بيروت
1402هـ - 1982م
http://www.4shared.com/dir/22101889/...1/sharing.html (http://www.4shared.com/dir/22101889/993ad111/sharing.html)
ـ[الاستاذ]ــــــــ[24 - 10 - 09, 11:52 ص]ـ
الكتاب: الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية ومجانبة الفرق المذمومة
المؤلف: أبو عبد الله عبيد الله بن محمد بن بطة العكبري الحنبلي [304هـ - 387هـ]
المحقق: عثمان عبد الله آدم الأثيوبي
الناشر: دار الراية للنشر - السعودية
الطبعة: الثانية، 1418هـ
عدد الأجزاء: 3
http://www.4shared.com/dir/22101889/...1/sharing.html (http://www.4shared.com/dir/22101889/993ad111/sharing.html)
ـ[الاستاذ]ــــــــ[24 - 10 - 09, 11:53 ص]ـ
الكتاب: الإعلام بما في دين النصارى من الفساد والأوهام وإظهار محاسن الإسلام
المؤلف: محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح القرطبي أبو عبد الله
الناشر: دار التراث العربي - القاهرة، 1398
تحقيق: د. أحمد حجازي السقا
عدد الأجزاء: 1
http://www.4shared.com/dir/22101889/...1/sharing.html (http://www.4shared.com/dir/22101889/993ad111/sharing.html)
ـ[الاستاذ]ــــــــ[24 - 10 - 09, 11:55 ص]ـ
الكتاب: الإيمان
المؤلف: محمد بن يحيى بن أبي عمر العدني
الناشر: الدار السلفية - الكويت
الطبعة الأولى، 1407
تحقيق: حمد بن حمدي الجابري الحربي
عدد الأجزاء: 1
http://www.4shared.com/dir/22101889/...1/sharing.html (http://www.4shared.com/dir/22101889/993ad111/sharing.html)
ـ[الاستاذ]ــــــــ[24 - 10 - 09, 11:56 ص]ـ
الكتاب: الاعتقاد
المؤلف: أبو الحسين ابن أبي يعلى، محمد بن محمد (المتوفى: 526هـ)
المحقق: محمد بن عبد الرحمن الخميس
الناشر: دار أطلس الخضراء
الطبعة: الأولى، 1423 هـ - 2002
[ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]
http://www.4shared.com/dir/22101889/...1/sharing.html (http://www.4shared.com/dir/22101889/993ad111/sharing.html)
ـ[الاستاذ]ــــــــ[24 - 10 - 09, 11:58 ص]ـ
الكتاب: الاعتقاد والهداية إلى سبيل الرشاد على مذهب السلف وأصحاب الحديث
المؤلف: أحمد بن الحسين البيهقي
الناشر: دار الآفاق الجديدة - بيروت
الطبعة الأولى، 1401
تحقيق: أحمد عصام الكاتب
عدد الأجزاء: 1
http://www.4shared.com/dir/22101889/...1/sharing.html (http://www.4shared.com/dir/22101889/993ad111/sharing.html)
ـ[الاستاذ]ــــــــ[24 - 10 - 09, 11:59 ص]ـ
الكتاب: الباعث على إنكار البدع والحوادث
المؤلف: عبد الرحمن بن إسماعيل أبو شامة
الناشر: دار الهدى - القاهرة
الطبعة الأولى، 1398 - 1978
تحقيق: عثمان أحمد عنبر
عدد الأجزاء: 1
http://www.4shared.com/dir/22101889/...1/sharing.html (http://www.4shared.com/dir/22101889/993ad111/sharing.html)
ـ[الاستاذ]ــــــــ[24 - 10 - 09, 12:01 م]ـ
الكتاب: البرهان المؤيد
المؤلف: أحمد بن علي بن ثابت الرفاعي الحسيني
الناشر: دار الكتاب النفيس - بيروت
الطبعة الأواى، 1408
تحقيق: عبد الغني نكه مي
عدد الأجزاء: 1
http://www.4shared.com/dir/22101889/...1/sharing.html (http://www.4shared.com/dir/22101889/993ad111/sharing.html)
ـ[الاستاذ]ــــــــ[24 - 10 - 09, 12:02 م]ـ
الكتاب: التبصير في الدين وتمييز الفرقة الناجية عن الفرق الهالكين
المؤلف: طاهر بن محمد الإسفراييني
الناشر: عالم الكتب - بيروت
الطبعة الأولى، 1983
تحقيق: كمال يوسف الحوت
عدد الأجزاء: 1
http://www.4shared.com/dir/22101889/...1/sharing.html (http://www.4shared.com/dir/22101889/993ad111/sharing.html)
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(78/299)
ـ[الاستاذ]ــــــــ[24 - 10 - 09, 12:06 م]ـ
الكتاب: التحفة المدنية في العقيدة السلفية
المؤلف: حمد بن ناصر بن عثمان آل معمر
الناشر: دار العاصمة - الرياض
الطبعة الأولى، 1992
تحقيق: عبد السلام بن برجس بن ناصرآل عبد الكريم
عدد الأجزاء: 1
http://www.4shared.com/dir/22101889/...1/sharing.html (http://www.4shared.com/dir/22101889/993ad111/sharing.html)
ـ[الاستاذ]ــــــــ[24 - 10 - 09, 12:07 م]ـ
الكتاب: التصديق بالنظر إلى الله تعالى في الآخرة
المؤلف: محمد بن الحسين بن عبد الله الآجري أبو بكر
الناشر: مؤسسة الرسالة - بيروت
الطبعة الأولى، 1408
تحقيق: سمير بن أمين الزهيري
عدد الأجزاء: 1
http://www.4shared.com/dir/22101889/...1/sharing.html (http://www.4shared.com/dir/22101889/993ad111/sharing.html)
ـ[الاستاذ]ــــــــ[24 - 10 - 09, 12:11 م]ـ
الكتاب: كتاب التوحيد وإثبات صفات الرب عزوجل
المؤلف: أبي بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة
الناشر: مكتبة الرشيد - الرياض
الطبعة الخامسة، 1994
تحقيق: د. عبد العزيز بن إبراهيم الشهوان
عدد الأجزاء: 2
http://www.4shared.com/dir/22101889/...1/sharing.html (http://www.4shared.com/dir/22101889/993ad111/sharing.html)
ـ[الاستاذ]ــــــــ[26 - 10 - 09, 10:35 ص]ـ
الكتاب: كتاب التوحيد لله عز وجل
المؤلف: الحافظ أبي محمد عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي [541هـ - 600هـ]
المحقق: مصعب بن عطا الله الحايك
الناشر: دار المسلم للنشر والتوزيع - السعودية - الرياض
الطبعة: الطبعة الأولى، 1419هـ 1998م
عدد الأجزاء: 1
http://www.4shared.com/dir/22101889/...1/sharing.html (http://www.4shared.com/dir/22101889/993ad111/sharing.html)
ـ[الاستاذ]ــــــــ[26 - 10 - 09, 10:37 ص]ـ
الكتاب: التوسط والاقتصاد في أن الكفر يكون بالقول أو العمل أو الاعتقاد
المؤلف: علوي بن عبد القادر السَّقَّاف
الناشر: دار ابن القيم للنشر والتوزيع - الدمام
الطبعة:الأولى، 1420 هـ - 1999 م
عدد الأجزاء: 1
http://www.4shared.com/dir/22101889/...1/sharing.html (http://www.4shared.com/dir/22101889/993ad111/sharing.html)
ـ[الاستاذ]ــــــــ[26 - 10 - 09, 10:38 ص]ـ
الكتاب: التوضيح المفيد لمسائل كتاب التوحيد
تأليف: عبد الله محمد بن أحمد بن الدويش
1408هـ
الناشر: دار العليان
1411هـ ـ 1990م
http://www.4shared.com/dir/22101889/...1/sharing.html (http://www.4shared.com/dir/22101889/993ad111/sharing.html)
ـ[الاستاذ]ــــــــ[26 - 10 - 09, 10:40 ص]ـ
الكتاب: الجديد في شرح كتاب التوحيد
تأليف: محمد بن عبدالعزيز السليمان القرعاوي
دراسة وتحقيق: محمد بن أحمد سيد أحمد
الناشر: مكتبة السوادي، جدة، المملكة العربية السعودية
الطبعة: الخامسة، 1424هـ/2003م
http://www.4shared.com/dir/22101889/...1/sharing.html (http://www.4shared.com/dir/22101889/993ad111/sharing.html)
ـ[الاستاذ]ــــــــ[26 - 10 - 09, 10:42 ص]ـ
الكتاب: الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح
المؤلف: أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني أبو العباس
الناشر: دار العاصمة - الرياض
الطبعة الأولى، 1414
تحقيق: د. علي حسن ناصر ,د. عبد العزيز إبراهيم العسكر ,د. حمدان محمد
عدد الأجزاء: 6
http://www.4shared.com/dir/22101889/...1/sharing.html (http://www.4shared.com/dir/22101889/993ad111/sharing.html)
ـ[الاستاذ]ــــــــ[26 - 10 - 09, 10:45 ص]ـ
الكتاب: الجواهر المضية
المؤلف: محمد بن عبد الوهاب بن سليمان (المتوفى: 1206هـ)
الناشر: دار العاصمة، الرياض، المملكة العربية السعودية
الطبعة: الأولى بمصر، 1349هـ، النشرة الثالثة، 1412هـ
http://www.4shared.com/dir/22101889/...1/sharing.html (http://www.4shared.com/dir/22101889/993ad111/sharing.html)
ـ[الاستاذ]ــــــــ[26 - 10 - 09, 10:46 ص]ـ
الكتاب: الدرة البهية شرح القصيدة التائية في حل المشكلة القدرية
المؤلف: عبد الرحمن بن ناصر السعدي (المتوفى: 1376هـ)
دراسة وتحقيق: أبو محمد أشرف بن عبد المقصود
الناشر: أضواء السلف
الطبعة:الأولى 1419هـ - 1998م
http://www.4shared.com/dir/22101889/...1/sharing.html (http://www.4shared.com/dir/22101889/993ad111/sharing.html)
ـ[الاستاذ]ــــــــ[26 - 10 - 09, 10:48 ص]ـ
الكتاب: الرد الوافر
المؤلف: محمد بن أبي بكر بن ناصر الدين الدمشقي
الناشر: المكتب الإسلامي - بيروت
الطبعة الأولى، 1393
تحقيق: زهير الشاويش
عدد الأجزاء: 1
http://www.4shared.com/dir/22101889/...1/sharing.html (http://www.4shared.com/dir/22101889/993ad111/sharing.html)
ـ[الاستاذ]ــــــــ[26 - 10 - 09, 10:50 ص]ـ
الكتاب: الرد على الجهمية
الناشر: المكتبة الأثرية - باكستان
تحقيق: علي محمد ناصر الفقيهي
عدد الأجزاء: 1
http://www.4shared.com/dir/22101889/...1/sharing.html (http://www.4shared.com/dir/22101889/993ad111/sharing.html)
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(78/300)
ـ[الاستاذ]ــــــــ[26 - 10 - 09, 10:51 ص]ـ
الكتاب: الرد على الجهمية
المؤلف: عثمان بن سعيد بن خالد بن سعيد أبو سعيد الدارمي
الناشر: دار إبن الأثير - الكويت
الطبعة الثانية، 1995
تحقيق: بدر بن عبدالله البدر
عدد الأجزاء: 1
http://www.4shared.com/dir/22101889/...1/sharing.html (http://www.4shared.com/dir/22101889/993ad111/sharing.html)(78/301)
أريد إتحاف القاري بمعرفة جهود وأعمال العلماء على صحيح البخاري
ـ[أبي الأنوار]ــــــــ[21 - 10 - 09, 01:51 ص]ـ
هل من فاضل يتكرم علي بهذا الكتاب:
إتحاف القاري بمعرفة جهود وأعمال العلماء على صحيح البخاري، لمحمد عصام الحسيني.
-مشكورا مأجورا بإذن الله عز وجل-
ـ[أبو أكرم الحنبرجي]ــــــــ[22 - 10 - 09, 09:24 ص]ـ
للرفع
ـ[أبي الأنوار]ــــــــ[11 - 11 - 09, 12:09 م]ـ
للرفع
ـ[أبي الأنوار]ــــــــ[08 - 12 - 09, 11:43 ص]ـ
هل من فاضل يتكرم علي بهذا الكتاب:
إتحاف القاري بمعرفة جهود وأعمال العلماء على صحيح البخاري، لمحمد عصام الحسيني.
-مشكورا مأجورا بإذن الله عز وجل-
ـ[أبي الأنوار]ــــــــ[11 - 12 - 09, 06:29 م]ـ
هل من فاضل يتكرم علي بهذا الكتاب:
إتحاف القاري بمعرفة جهود وأعمال العلماء على صحيح البخاري، لمحمد عصام الحسيني.
-مشكورا مأجورا بإذن الله عز وجل-
ـ[أبي الأنوار]ــــــــ[15 - 12 - 09, 02:45 م]ـ
الكتاب إخواني الكرام طبعته دار اليمامة بدمشق 1407 هـ. و نشرته إدارة البحوث الإسلامية والدعوة والإفتاء الجامعة السلفيّة بنارس ـ الهند ط2/ 1407
ـ[أبي الأنوار]ــــــــ[22 - 12 - 09, 10:38 ص]ـ
للرفع
ـ[أبي الأنوار]ــــــــ[28 - 12 - 09, 11:09 م]ـ
الكتاب إخواني الكرام طبعته دار اليمامة بدمشق 1407 هـ. و نشرته إدارة البحوث الإسلامية والدعوة والإفتاء الجامعة السلفيّة بنارس ـ الهند ط2/ 1407
ـ[أبي الأنوار]ــــــــ[02 - 01 - 10, 12:13 م]ـ
للرفع
ـ[أسامة بن يحيى الجزائري]ــــــــ[03 - 01 - 10, 12:16 م]ـ
للرفع
ـ[أبي الأنوار]ــــــــ[23 - 01 - 10, 11:55 ص]ـ
الكتاب إخواني الكرام طبعته دار اليمامة بدمشق 1407 هـ. و نشرته إدارة البحوث الإسلامية والدعوة والإفتاء الجامعة السلفيّة بنارس ـ الهند ط2/ 1407
ـ[أبي الأنوار]ــــــــ[20 - 06 - 10, 10:08 م]ـ
للرفع
ـ[محمودالحسن السندي]ــــــــ[15 - 07 - 10, 09:41 ص]ـ
هل من فاضل يساعد أن يخبرني فيه أنه موجود في ملف بي دي ايف على النيت أشكر له
السندي
ـ[أبي الأنوار]ــــــــ[16 - 07 - 10, 07:49 م]ـ
للرفع
ـ[أبي الأنوار]ــــــــ[16 - 07 - 10, 07:50 م]ـ
هل هو كتاب مفقود يا أهل الحديث؟
ـ[مهتاب]ــــــــ[16 - 07 - 10, 11:00 م]ـ
الكتاب لم يطبع في إدارة البحوث ببنارس حسب علمي وإليكم فهرس المطبوعات الموجود على موقع الجامعة السلفية(78/302)
حمل الأموال للقاسم بن سلام بتحقيق سيد رجب وتقديم الشيخ الحويني (لأول مرة)
ـ[أبو يوسف السلفى]ــــــــ[21 - 10 - 09, 01:11 م]ـ
بيانات الكتاب:
اسم الكتاب: كتاب الأموال.
المؤلف: أبو عبيد القاسم بن سلَّام.
تحقيق: أبو أنس سيد بن رجب.
تقديم: أبو إسحاق الحويني,
دار النشر: دار الهدي النبوي بمصر، ودار الفضيلة بالسعودية.
والكتب ليس لي فيه إلا رفعه على النت، فجزى الله خيرًا من صوره.
الروابط المباشر للكتاب:
http://www.archive.org/download/alamwal/1.pdf
http://www.archive.org/download/alamwal/2.pdf
ـ[إسلام الغرباوي]ــــــــ[21 - 10 - 09, 05:30 م]ـ
جزاك الله خيرا تم التحميل
ـ[أبوعمرو المصري]ــــــــ[21 - 10 - 09, 06:57 م]ـ
جزاك الله خيرا وبارك الله في جهودك ونفع بكم.
ـ[بلعباس]ــــــــ[24 - 10 - 09, 01:58 ص]ـ
الرجاء إعادة رفع الرابط الثاني لأنه لا يعمل، وجزاك الله كل خير.
ـ[أبو يوسف السلفى]ــــــــ[24 - 10 - 09, 11:36 ص]ـ
الرجاء إعادة رفع الرابط الثاني لأنه لا يعمل، وجزاك الله كل خير.
جربته وهو يعمل معي أخي لكريم
فلعلك تجرب مرة ثانية
ـ[إبراهيم حسين]ــــــــ[24 - 10 - 09, 01:28 م]ـ
بارك الله فيك وجزاك خيرا
ـ[زياد التونسي]ــــــــ[24 - 10 - 09, 06:39 م]ـ
جزاك الله خيرا
هل الكتاب موجود في المكتبة الشاملة
ـ[أبو أنس بن رجب]ــــــــ[06 - 04 - 10, 03:54 م]ـ
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم
لا تنسونا من دعوة صالحة
أخوكم أبو أنس (المحقق)
ـ[أبو يوسف العربي]ــــــــ[06 - 04 - 10, 08:11 م]ـ
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم
لا تنسونا من دعوة صالحة
أخوكم أبو أنس (المحقق)
أسأل الكريم أن يتقبل منكم هذا العمل وأن يكتب لكم بكل حرف ألف ألف حسنة مضاعفة.
وأن يبارك لكم في مالكم وأهلكم وأن يحشرنا جميعا في زمرة النبين.
والشكر والدعاء موصول للسمي أبا يوسف ولمن صور الكتاب.
ـ[مهاجي جمال]ــــــــ[07 - 04 - 10, 05:33 م]ـ
أسأل الكريم أن يتقبل منكم هذا العمل وأن يكتب لكم بكل حرف ألف ألف حسنة مضاعفة.
وأن يبارك لكم في مالكم وأهلكم وأن يحشرنا جميعا في زمرة النبين.
اللهم آمين
ـ[أحمد بن شاهد]ــــــــ[08 - 04 - 10, 12:14 ص]ـ
جزاكم الله عنا خيرا(78/303)
من يتحفنا بمتن مختصر خليل Pdf
ـ[وردان السوسي]ــــــــ[21 - 10 - 09, 02:27 م]ـ
من يتحفنا بمتن مختصر خليل Pdf
جزاكم الله خيرا.(78/304)
النبأ العظيم نظرات جديدة في القرآن الكريم كتاب الكتروني رائع
ـ[أحمد أبوالمعاطي]ــــــــ[21 - 10 - 09, 04:39 م]ـ
النبأ العظيم نظرات جديدة في القرآن الكريم كتاب الكتروني رائع
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
النبَأ العَظيم نظراتٌ جَديدَة في القرْآن الكَريم
محمد بن عبد الله دراز
(المتوفى: 1377هـ)
اعتنى به: أحمد مصطفى فضلية
قدم له: أ. د. عبد العظيم إبراهيم المطعني
كتابه النبأ العظيم واحد مما دبجه قلمه القدير وأفرزته قريحته الصافية وهو موقوف على بيان وجوه جديدة من وجوه الإعجاز القرآني البياني واللغوي والعقلي وما ورد في هذا الكتاب من إعجاز القرآن وإثبات أنه كلام الله لو لم يكن في موضوع الإعجاز كتاب غيره لا سابق عليه ولا لاحق له لكان كتابه كافيًا في هذا المجال الحيوي ولقامت به الحجة لله قوية على منكري سماوية القرآن من قدامى ومحدَثين فقد أثبت رحمه الله أن هذا القرآن يستحيل عقلًا وعلمًا وواقعًا أن يكون له مصدر غير الله عز وجل
حجم الكتاب 660 كيلوبايت
http://img185.imageshack.us/img185/8906/tajmeel1yh6ps2.gif
http://img96.imageshack.us/img96/5659/43195366.jpg
http://img96.imageshack.us/img96/7307/79326380.jpg
http://img96.imageshack.us/img96/2735/66783904.jpg
روابط التنزيل
المرفقات
فلنتعاون في الله بنشره على مواقع أخرى
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـ[احمد ابو معاذ]ــــــــ[21 - 10 - 09, 04:52 م]ـ
جزاك الله خير
ـ[أحمد أبوالمعاطي]ــــــــ[22 - 10 - 09, 01:25 م]ـ
بارك الله فيكم أخي الكريم(78/305)
طلب كتاب لوامع البينات للضرورة
ـ[احمد جاويش]ــــــــ[21 - 10 - 09, 08:33 م]ـ
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
ارجو من الاخوه من كان لديه كتاب لوامع البينات للفخر الرازي الا يبخل علينا به، فاحتاجه لامر هام، وايضا كتاب شان الدعاء للخطابي
بوركتم
ـ[أبو بكر التونسي]ــــــــ[27 - 10 - 09, 10:59 ص]ـ
وعليك السلام ورحمة الله وبركاته
تفضل أخي كتاب شأن الدعاء للخطابي
http://www.waqfeya.com/book.php?bid=2740(78/306)
أحتاج لحولية الجامعة الإسلامية من إسلام آباد!!
ـ[النقاء]ــــــــ[22 - 10 - 09, 01:48 ص]ـ
هل يعلم الإخوة رابطا لها على الشبكة، أو يدلني على كيفية الحصول عليها.
ـ[النقاء]ــــــــ[27 - 10 - 09, 08:06 م]ـ
للرفع(78/307)
إلى النشامى الغيارى طلب تصوير كتاب التعديل والتجريح
ـ[محمد سامي إبراهيم]ــــــــ[22 - 10 - 09, 05:53 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
أكرر طلبي لأخوتي أهل الحل والعقد في تصوير كتاب التعديل والتجريح وسبق أن طلبت هذا الكتاب التعديل والتجريح , لمن خرج له البخاري في الجامع الصحيح: لسليمان بن خلف بن سعد أبو الوليد الباجي (ت 474 هـ)، دار اللواء للنشر والتوزيع_الرياض لسنة 1406 هـ- 1986م، ط1، عدد الأجزاء:: 3 تحقيق: د. أبو لبابة حسين. أو لأي محقق آخر
أرجو تصويره على هيئة pdf فيه حواشي التحقيق وليس كما رفع سابقا بدون حواشي التحقيق، وشكرا.
وأرجو النظر إلى هذه الروابط لتروا طلبي منذ متى كان:
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?p=1007576
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=167100
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=185306
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=185559(78/308)
أخوتي الكرام من يدلني على كتاب (من حديث الإمام سفيان الثوري) ويليه: سنن أبي بكر الأثرم، تحقيق د. عامر صبري، دار البشائر مصورا pdf؟؟
ـ[إبراهيم التميمي]ــــــــ[22 - 10 - 09, 10:46 ص]ـ
السلام عليكم
أبحث أخوتي الكرام عن كتاب:
من حديث الإمام سفيان الثوري، رواية السري بن يحيى، ورواية محمد بن يوسف الفريابي
ويليه: سنن أبي بكر الأثرم،
تحقيق د. عامر صبري، دار البشائر
فهل أجده مصورا على الشبكة؟(78/309)
المكتبة الشاملة النسخة المكية الآن في قطر
ـ[علاءالدين]ــــــــ[22 - 10 - 09, 12:17 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
تتوفر عندى المكتبة الشاملة النسخة المكية فى قطر لمن أرادها من طلاب العلم
وجزاكم الله خيرا.
من أراد نسخة فليراسلنى على الخاص، والثمن: دعوة بظهر الغيب.
ـ[بو عموري]ــــــــ[23 - 10 - 09, 12:08 ص]ـ
السلام عليكم
ممكن أعرف النسخة اللي عندك عن النسخة
ماحجم المكتبة
وكم كتاب فيها هل 8333 أم 11 ألف(78/310)
طلب كتابين من الأخوة الكرام
ـ[ياسر فريد]ــــــــ[22 - 10 - 09, 12:59 م]ـ
أطلب من الأخوة الكرام كتابين:
1 - الأضواء الأثرية في بيان إنكار السلف بعضهم على بعض في المسائل الخلافية الفقهية
2 - السيد البدوى دراسة نقدية للدكتور / عبد الله صابر
وجزاكم الله خيرا(78/311)
المكتبة الشاملة- النسخة المكية الآن في الجزائر
ـ[عبد الله الأبياري السلفي]ــــــــ[22 - 10 - 09, 02:22 م]ـ
السلام عليكم و رحمة الله
يمكن نسخ الإصدار المكي من المكتبة الرقمية التابعة لمسجد التقوى بباب الواد، الجزائر العاصمة
و الشكر الموصول لإدارة المكتبة و المشرف أبا عبدالرحمن
ـ[وذان أبو إيمان]ــــــــ[22 - 10 - 09, 11:47 م]ـ
ألا يمكن أن تنسخوها وتوزعوها علي كامل ولايات التراب الوطني لتعم المنفعة ولكم الشكر مسبقا.
وجزاكم الله كل خير علي ذالك.
ـ[عبد الله الأبياري السلفي]ــــــــ[22 - 10 - 09, 11:58 م]ـ
الإخوة خارج العاصمة نعلم حاجتهم الملحة لهذه الموسوعات
لكن كيف نوصلها لهم؟
ـ[أبو عبد الشكور]ــــــــ[23 - 10 - 09, 02:39 ص]ـ
أنا طالب العلم الشرعي وإمام مسجد من البويرة، أبو حذيفة سأرسل خلال هذه الأيام إن شاء الله إليكم من يأتني بها.
ـ[ابو عبد الرحمن الأندلسي]ــــــــ[25 - 10 - 09, 03:04 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ........ حياكم الله أخي الكريم
يمكنك أخي الكريم الإستفادة من محتوبات المكتبة ... لك ولجميع الإخوان أبنما كانوا ونحن نعمل على نشر هذاالخير في كل أرجاء الوطن ... وما على الإخوان إلا زيارة مكتبة المسجد أو الإتصال على 0791111527 أو0776742643 لمناقشة سبل إيصال ما يريدونه إن شاء الله ... وللفائدة فقد شرع الإخوان في الدورات التكوينية في الإعلام الآلي وذلك حسب السن والمستوى 5 أصناف من 11سنة الى مافوق سن ال50 فمرحبا بكم كذلك قسم خاص بالرمجة فما عليكم إلا الإتصال بالقائمين على المكتبة
محبكم يدعو لكم أخي الكريم عبد الله .... كلمة مشرف كبيرة علي ما أنا إلا خادمكم ... إبتسامة
ـ[ابو عبد الرحمن الأندلسي]ــــــــ[25 - 10 - 09, 03:06 م]ـ
وللفائدة
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=179454 (http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=179454)
ـ[أبو عبد الشكور]ــــــــ[03 - 11 - 09, 01:59 م]ـ
لقد جئت من ولاية البويرة إلى العاصمة لأجل المكتبة الشاملة المكية فلما حاولت البارحة تنصيبها وجدت فيها خلل عند فك الضغط يطالبني الونرار بإدخال الجزء الثاني لإستكمل الفك وهذا يعني والله أعلم أن الملف الثاني غير موجود أو معطوب أو أن الإخوة المشرفين على النسخ تعجلوا النسخ فأوقفوا عملية نسخ الملفات قبل إتمامها
للتفرغ لأشياء أخرى لأن عملية نسخ قرص المكتبة مجانية وعليه فلا فائدة من التثبت والإنتضار.
عجيب عند صدور مكتبة 6000كتاب وصلني من المدينة المنورة عن طريق البريد في شكل باهر وجميل و نوعية القرص جيدة جدا verbatim dvd-layer 8.5GB وجدت بداخله بالإضافة إلى المكتبة هدايا علمية لا تقدر بثمن.
أرجو من إخوة مكتبة التقوى إتقان العمل وبذل الأفضل فلا تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون.
وأنصحكم بعدم استعمال ذلك القرص الأبيض المجهول النوعية والمعلومات لأن نوعيته رديئة لا يلبث أن يتعطل وشكرا.
ـ[عبد الله الأبياري السلفي]ــــــــ[03 - 11 - 09, 02:16 م]ـ
لقد جئت من ولاية البويرة إلى العاصمة لأجل المكتبة الشاملة المكية فلما حاولت البارحة تنصيبها وجدت فيها خلل عند فك الضغط يطالبني الونرار بإدخال الجزء الثاني لإستكمل الفك وهذا يعني والله أعلم أن الملف الثاني غير موجود أو معطوب أو أن الإخوة المشرفين على النسخ تعجلوا النسخ فأوقفوا عملية نسخ الملفات قبل إتمامها
للتفرغ لأشياء أخرى لأن عملية نسخ قرص المكتبة مجانية وعليه فلا فائدة من التثبت والإنتضار.
عجيب عند صدور مكتبة 6000كتاب وصلني من المدينة المنورة عن طريق البريد في شكل باهر وجميل و نوعية القرص جيدة جدا verbatim dvd-layer 8.5GB وجدت بداخله بالإضافة إلى المكتبة هدايا علمية لا تقدر بثمن.
أرجو من إخوة مكتبة التقوى إتقان العمل وبذل الأفضل فلا تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون.
وأنصحكم بعدم استعمال ذلك القرص الأبيض المجهول النوعية والمعلومات لأن نوعيته رديئة لا يلبث أن يتعطل وشكرا.
الأخ الفاضل أبا عبد الشكور وفقه الله
بخصوص النسخة المكية فهي تعمل جيدا و هي مجربة فلعلك لم تتعامل مع الملفات كما ينبغي فلابد من جمع جميع الملفات في ملفا واحد ثم فك الضغط
أما إخواننا في مكتبة التقوى فإني أشهد أنهم يبذلون جهودا ليست باليسيرة لخدمة طلاب العلم و قد تابعت شخصيا عملهم في شهر رمضان حيث كانوا يجتهدون في ترتيب الملفات و فهرستها و لعلك اطلعت على ماهية هذا المشروع الذي أظن أنه الأول من نوعه في القطر الجزائري، و اطلعت على ما تزخر به المكتبة من موسوعات و برامج و كتب لن تجدها بسهولة
عموما أخي الفاضل إن شئت رالسني بعنوانك الشخصي لأرسل لك النسخة المكية و معها إصدار آخر أفضل منها
ـ[ابو عبد الرحمن الأندلسي]ــــــــ[03 - 11 - 09, 10:22 م]ـ
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله
أما بعد:
فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته .... أخي الكريم ... " أبو عبد الشكور " لم يبلغني أحد عن مجيئك إلى مكتبة مسجد التقوى وإلا كنت في خدمتك واستقبالك.
ثانيا أظن أنك تتكلم عن شيء آخر وليس مكتبة المسجد ربما عن تسجيلات التقوى والعلم عند الله
ثالثا أظن الخلل في طريقة تنصيبك للمكتبة كما ذكر ذلك الأخ الفاضل عبد الله فالموسوعة بين يدي وأنا بصدد نسخها لبعض الإخوة وهي تعمل بشكل جيد فقم بمراجعة طريقة تنصيبها بارك الله فيكم
رابعا وأخيرا قولك ..... " أرجو من إخوة مكتبة التقوى إتقان العمل وبذل الأفضل " ... فهو تقول بلا علم والكلام عن الشيء فرع عن تصوره ولا أضنك تعرف مكتبة المسجد ولا إخوانك القائمين عليها و صهرهم على راحة ونفع الآخرين على كل حال نحن في خدمتك وخدمة طلاب العلم في أي وقت وحين ونعتذر إن كان هناك تقصير من جانب القائمين على المكتبة - وما أظن التقصير منهم -
محبكم في الله وخادمكم محمد
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(78/312)
ـ[أبو عبد الشكور]ــــــــ[03 - 11 - 09, 11:18 م]ـ
أعتذر لكم إخواني فقد كان في كلامي شيئا من الفضاضة والغلظة ربما لأنني كنت متشوقا لإكتشاف جديد مكتبتي المفضلة، فاعذروني يا إخواني مرة أخرى فأنا شغوف بالمطالعة وأكرس جل أوقاتي في طلب العلم فمكتبتي الشاملة هي مؤنستي في وحدتي وخير جليس في بيتي بعد أهلي.أملك قرصا صلبا سعته 200 GB مليء بالكتب والأبحاث فقط لا يوجد فيه الملفات المسموعة. فهذه على وشك ان أخصص لها قرصا منفردا قد يتجاوز 200 GB
أقول هذا لتعلموا مدى تعلقي بالكتب وشغفي بالعلم.
وللعلم فأنا بالإضافة إلى تخصصي الشرعي لدي تخصص إعلام آلي صيانة وبرمجة في البرمجة أتقن جيدا لغة دلفي و php و قليلا لغة الجافا.
وفي الأخير لدي سؤال: هل أقوم بفك الملف الأول أم الملفات المضغوطة الكثيرة لأن الملف الأول يختلف عن باقي الملفات ولماذا، لأنني قمت بتحديد الكلي للملفات بما في ذلك الأول فلم تخرج قائمة خيرات الونرار،وعندما أقوم بتحديد الملفات المظغوطة المتشابهة تظهر خيرات الونرار. ولكن الملف الأول يقبل الفك منفردا فما السر.
وهذا عنواني لإرسال الإصدار الأفضل وجزاكم الله خير ما يجازي به عباده، و وفقكم لخدمة العلم وأهله.
شعبان شاوش سفيان، ولاية البويرة، دائرة حيزر، بلدية تاغزوت.
ـ[أداس السوقي]ــــــــ[04 - 11 - 09, 12:54 ص]ـ
إخوتي السلام عليكم
لا تنسوا إخوانكم في تمنراست.
وابعثوا الشاملة المكية على صندوق بريد 2014 صورو تمنراست
ولكم خالص الشكر
ـ[ابو عبد الرحمن الجزائري]ــــــــ[04 - 11 - 09, 12:33 م]ـ
ماهي مميزات ومحتويات هذه النسخة؟
ـ[أسامة بن يحيى الجزائري]ــــــــ[04 - 11 - 09, 01:18 م]ـ
الحمد لله
ما الفرق بينها وبين النسخة التي رفعها الإخوان هنا ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=171118)(78/313)
الوفيات والأحداث (للشاملة) - سيفيدك كثيراً
ـ[الباحث]ــــــــ[22 - 10 - 09, 03:22 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
لدي ملف أعمل عليه منذ سنوات بين الفينة والأخرى، وعبارة عن ملف مختصر للأحداث والوفيات عبر التاريخ.
ومن يقرأ الملف سيستغرب من بدايته، لأن الملف يتضمن بعض الأحداث والوفيات قبل التاريخ الإسلامي ويتعلق ببعض الحضارات القديمة، ولكن عندما تقرأ الصفحات سترى بنفسك التسلسل التاريخي خصوصاً بعد الإسلام وسترى الأحداث والشخصيات الإسلامية التي تود أن تعرف عنها أكثر.
ولكن الملف يحتوي على أشياء كثيرة مفيدة، حيث أنه يتضمن الكثير والكثير من الشخصيات السياسية والدينية والعلمية وكذا الكثير من الأحداث المهمة من المعارك وقيام الدول وسقوطها وغيرها من الأحداث.
ستجد الكثير من الشخصيات الإسلامية وغير الإسلامية.
وستجد الكثير من الفوائد العلمية.
وستجد الكثير من المسائل المفيدة.
وستجد الكثير من الصدف الغريبة.
وسترى الفائدة فيه بإذن الله.
الملف غير مكتمل ولا زال ينقصه الكثير، وأنا في طور إكماله والعمل عليه يوماً بعد يوم لاستكمال النقص الموجود، لذا أحببتُ أن مشارككتم الفائدة حتى قبل إكماله، ويكون لي ولو دور بسيط جداً بين إخواني الأفاضل في هذا المنتدى المبارك.
أرجو أن تقوموا بتحميل الملف وتتكرمون علي بإبداء آرائكم وملاحظاتكم في هذا العمل المتواضع.
الملف في المرفقات.
ـ[حسين بن حيدر]ــــــــ[22 - 10 - 09, 04:00 م]ـ
في الملف مشكلة
ـ[يحيى صالح]ــــــــ[22 - 10 - 09, 05:36 م]ـ
تنسيق وجمع أكثر من ممتاز، بارك الله فيك
ولكن كيف يكون ناقصًا وقد انتهى بتأريخ الشيخ / الجبرين عليه رحمة الله تعالى؟
ـ[الباحث]ــــــــ[22 - 10 - 09, 05:48 م]ـ
في الملف مشكلة
وما هي المشكلة بالضبط؟
ـ[الباحث]ــــــــ[22 - 10 - 09, 05:55 م]ـ
تنسيق وجمع أكثر من ممتاز، بارك الله فيك
ولكن كيف يكون ناقصًا وقد انتهى بتأريخ الشيخ / الجبرين عليه رحمة الله تعالى؟
سأقول لك بالضبط أين مواضع النقص:
الكثير من الشخصيات سواءً الدينية أو العلمية أو السياسية أو غيرها لم أدرجها حتى الآن في الملف.
وهذا يشمل الشخصيات الإسلامية أو النصرانية أو اليهودية أو غيرها.
ويشمل الشخصيات السياسية سواءً الإسلامية أو غيرها.
وستلاحظ أنه يوجد معلومات موسعة في بعض الشخصيات، وبعض الشخصيات لا يوجد منها سوى الاسم وسنة الوفاة وبعض الشخصيات يوجد معلومات بشكل ليس بموسع ولا بسيط.
لأن الملف في الأصل كان عندي بمثابة المفكرة لي لوفيات العلماء والمحدثين ثم تطور الوقت وأضفتُ الأحداث السياسية والكثير الشخصيات الدينية النصرانية واليهودية والسياسية والعلمية.
فالكثير من الشخصيات الإسلامية العلمية - مثلاً - تحتاج إلى إكمال المعلومات حولها مثل: (الشيوخ - التلاميذ - المؤلفات - أبرز المسائل والإنجازات - ... الخ).
الملف في الأصل كان عبارة عن مفكرة لوفيات العلماء، ولكنه تطور مع الزمن وأصبحتُ أكتب فيها بأسلوب واحد بإضافة معلومات محددة فيها المختصر المفيد عن كل شخصية إسلامية علمية.
ولا زال هناك نقص كبير في الشخصيات السياسية والعلمية والدينية، وكذلك لا زال هناك الكثير والكثير من الأحداث السياسية التي لا بد من إدراجها في الملف.
باختصار:
الملف لو اكتمل لأصبح موسوعة تاريخية وعلمية وشرعية وسياسية متكاملة وبأسلوب سهل وبتدرج تاريخي ممتع.
ـ[يحيى صالح]ــــــــ[22 - 10 - 09, 10:39 م]ـ
صدقتَ فيما أخبرتَ، بارك الله فيك
ولكن، هل يمكن ضمه للشاملة وهو بهذه الصورة شبه الجدول؟!
ـ[أبو إسحاق السندي]ــــــــ[23 - 10 - 09, 02:43 ص]ـ
جزاك الله خيرا، وبارك فيك، أخي الباحث ...
بعد نظرة سريعة على جهدك الطيب، لاح لي خطأ وملاحظة ...
أما الخطأ، فما ورد في أحداث القرن الثاني عشر بلفظ: ((? وصول آل صباح للكويت، سنة 1711 هـ))!
وأما الملاحظة: فقولك عن الإمام ابن باز: ((محدث وفقيه حنبلي)) في حين وصفت الشيخ الألباني بـ ((محدث وفقيه سلفي))، ووصفت الشيخ ابن عثيمين بـ (( ... سلفي حنبلي ... ))! قصدي لماذا لم يوصف ابن باز بالسلفية؟
ـ[أبو الطيب أحمد بن طراد]ــــــــ[23 - 10 - 09, 03:04 ص]ـ
أحسنت أحسن الله إليك، وفقك الله
ـ[أبو إسحاق السندي]ــــــــ[23 - 10 - 09, 03:25 ص]ـ
لاح لي سبق قلم آخر، وهو قولك عن الخوئي الشيعي: (1423 هـ = 1992 م). والصواب: 1413 هـ.
ـ[الباحث]ــــــــ[23 - 10 - 09, 03:48 ص]ـ
جزاك الله خيرا، وبارك فيك، أخي الباحث ...
بعد نظرة سريعة على جهدك الطيب، لاح لي خطأ وملاحظة ...
أما الخطأ، فما ورد في أحداث القرن الثاني عشر بلفظ: ((? وصول آل صباح للكويت، سنة 1711 هـ))!
وأما الملاحظة: فقولك عن الإمام ابن باز: ((محدث وفقيه حنبلي)) في حين وصفت الشيخ الألباني بـ ((محدث وفقيه سلفي))، ووصفت الشيخ ابن عثيمين بـ (( ... سلفي حنبلي ... ))! قصدي لماذا لم يوصف ابن باز بالسلفية؟
شكراً على ملاحظاتك، وإن شاء الله سأقوم بالتعديل اللازم.
وأنا في بداية العمل على هذا الملف قمتُ بتضمين أسماء علماء أهل السنة مع التمييز بين مذاهبهم الفقهية، ولكن عندما قمتُ بإدخال علماء الأشاعرة والصوفية والروافض ورؤوس المعتزلة، قمتُ بإضافة مذاهبهم العقدية للتمييز بينهم.
الملف قيد التطوير دائماً، لذا ستلاحظون التباين في كثير من التراجم.
فبعض التراجم يوجد فيها فقط سنة الوفاة.
وبعض التراجم تتضمن سنة الوفاة مع الاسم وبعض المؤلفات.
وبعض التراجم تحتوي على سنة الوفاة والتراجم والشيوخ والتلاميذ.
وهكذا.
أقوم بالإضافة لتراجم جديدة يوماً بعد يوم إضافة إلى تعديل التراجم القديمة بما ينقصها من معلومات أرى لاحقاً أهميتها وضرورتها.
ولكن الملف يحتوي على آلاف التراجم وينقصه الكثير وليس من السهل على شخص واحد إكماله وإتمام النقص فيه كلما استحسن معلومة ورآها مهمة وأنه لا بد من تواجدها في كل ترجمة.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(78/314)
ـ[الباحث]ــــــــ[23 - 10 - 09, 03:49 ص]ـ
صدقتَ فيما أخبرتَ، بارك الله فيك
ولكن، هل يمكن ضمه للشاملة وهو بهذه الصورة شبه الجدول؟!
يمكن إزالة الجدول من الملف بارك الله فيك.
ـ[الباحث]ــــــــ[07 - 01 - 10, 10:57 ص]ـ
آخر تحديث بتاريخ 22 محرم 1431 هـ في المرفقات.
ـ[بن نعمان]ــــــــ[07 - 01 - 10, 11:38 ص]ـ
جزاك الله خيرا(78/315)
قرب صدور الإصدار الرسمي الأول من المكتبة الشاملة
ـ[نافع]ــــــــ[22 - 10 - 09, 03:36 م]ـ
قرب صدور الإصدار الرسمي الأول من المكتبة الشاملة
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
- نبشر جميع الإخوة بقرب صدور الإصدار الرسمي الأول من المكتبة الشاملة، وقد بدأ إعداده من فترة، ولعله ينتهي في خلال شهرين من الآن، إن شاء الله
- وهذا الإصدار سيكون مختلفا إن شاء الله، عن الإصدارات المنتشرة حاليا
* به [مئات] الكتب توافق للمطبوع لأول مرة، وهذا العدد حقيقي، لا مبالغة فيه
* به عدد لا بأس به من الكتب ينشر لأول مرة
* كتب التفاسير ضمن خدمة مقارنة التفسير [مع كونها موافقة للمطبوع]
* كتب الحديث الشريف ضمن خدمة التخريج [مع كونها موافقة للمطبوع ومشكولة]
* ربط أهم كتب الحديث بشروحها [كالصحيحين والسنن] مع كونها موافقة للمطبوع، فالنسخ المتاحة حاليا - على موقع الشاملة القديم -، مرتبطة بشروحها لكنها غير موافقة للمطبوع
* بطاقات الكتب كاملة مع ربط الكتب بمؤلفيها وتوفير تراجم المؤلفين
والأهم أن هذه النسخة تكون نواة لجميع الإصدارات التالية إن شاء الله، فبمجرد صدورها، يتم عمل متابعة دقيقة لها ونتلقى جميع ملاحظات واقتراحات إخواننا - من حيث التعديلات على الكتب - ونضعها موضع التنفيذ، ونسعى لضم كل الزيادات، لتكون نسخة الشاملة الجامعة التي نريدها جميعا إن شاء الله، وننتهي من مشكلة تعدد النسخ المطروحة للشاملة
وبمجرد صدورهذه النسخة ستكون متاحة للتحميل - إن شاء الله -، وكل كتبها مختومة بخاتم الموقع وقابلة للتحديث من الموقع مباشرة في حالة توفر نسخة أفضل من نفس الكتاب
وإنما قمت بالإعلان عن هذه النسخة لأني رأيت بعض الإخوة طلب في مشاركة له
ورجاء منهم التكرم بوضع الكتب الموافقة للمطبوع ولو في قسم خاص بها في موقع الشاملة الرئيسي بحيث تتعرف الشاملة عندنا على الزوائد وتحملها تلقائيا
فأحببت أن أوضح لماذا لم توضع في الموقع الرسمي، ذلك لأن النسخة المكية ليست رسمية، ولم يشرف عليها الموقع، بل لم أعلم بصدورها إلا بعد أن صدرت
ولو كانت النسخة رسمية لكان من الطبيعي أن تظهر - أول ما تظهر - في الموقع الرسمي
كما أني لا أكتب إلا بمعرف [نافع] أما المعرفات الأخرى كـ[المكتبة الشاملة] فهي لأصحابها، ولا تحكم لي فيما يُكتب بها أصلا
ولم أقصد بهذا الكلام التقليل من جهد أحد، بل لا غنى لنا عن جهود جميع المشاركين، والمرء قليل بنفسه كثير بإخوانه، وكل الجهود يستفاد منها، إنما فقط قصدت التوضيح
كما أردت أن أبشر الإخوة بقرب صدور تلك النسخة التي انتظرناها جميعا
ـ[أبو سلمى رشيد]ــــــــ[22 - 10 - 09, 03:43 م]ـ
أنت ذو فضل على الأمة الإسلامية
جزاك الله خير يا د. نافع وبارك فيك وفي عمرك .. وتقبل الله منك صالح أعمالك
آمين
وهل نطمع بنسخة محمولة ( PORTABLE ) منها؟
ـ[أحمد محمد بسيوني]ــــــــ[22 - 10 - 09, 03:47 م]ـ
وفقكم الله وأعانكم، وحمدا لله على السلامة، عودا حميدا.
محبكم
ـ[الباحث]ــــــــ[22 - 10 - 09, 03:47 م]ـ
أنت ذو فضل على الأمة الإسلامية
بعد الله عز وجل أخي الحبيب (ابتسامة).
وجزى الله الأخ الفاضل النافع / نافع عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء.
فلولا الله ثم أمثاله من الجنود المجهولين الذين خدموا العلم الشرعي لما انتشر العلم الشرعي بمثل هذا الانتشار الهائل الذي هو أشبه بفتح إسلامي جديد.
ـ[مشرف الشهري]ــــــــ[22 - 10 - 09, 05:09 م]ـ
جزاك الله خيرا يا د نافع ونفع الله بك الإسلام والمسلمين وجعلك مباركا أينما كنت
ـ[أشرف منعاز]ــــــــ[22 - 10 - 09, 06:15 م]ـ
نسأل الله تعالى أن يبارك فيك وفي جهدك وأن يجعل لك من اسمك نصيبا
ـ[علاءالدين]ــــــــ[22 - 10 - 09, 06:35 م]ـ
دكتور نافع
أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يعطيك ويكفيك ويغنيك ويبارك فيك ويشفيك ويهديك ويرضى عنك ويرضيك.
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[22 - 10 - 09, 08:04 م]ـ
أحسنت
بارك الله فيك وجزاك الله خيرا ونفع بك
ـ[أبو إبراهيم حسانين]ــــــــ[22 - 10 - 09, 08:46 م]ـ
جزاك الله عن العلم وأهله خيرا
ـ[أبو مريم العراقي]ــــــــ[22 - 10 - 09, 09:00 م]ـ
كم أغبطك!
فجزاك الله خيرا، و أسأل الله تعالى أن يخلص نيتك.
لا يمر يوم علي إلا و أستفيد من هذه الشاملة، فانظر كم يشتغل بها في العالم الإسلامي، فاحرص -يا رعاك الله تعالى - على إخلاص النية، فالحسنات بالملايين!.
و ذاك فضل الله يؤتيه من يشاء.
ـ[محمد سمير]ــــــــ[22 - 10 - 09, 09:03 م]ـ
جزاك الله خيرا
ـ[ابو جاسم البحريني]ــــــــ[22 - 10 - 09, 09:33 م]ـ
نقول لك يا دكتور نافع:
كم كنا ننتظر هذه المكتبة الشاملة
فجزاك الله كل خير على هذا الجهد والعمل الطيب المبارك.
نسأل الله تعالى أن يجعل ذلك في موازين حسناتك وأن يعلي في الجنة درجاتك.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(78/316)
ـ[تقي الدين عبدالله]ــــــــ[22 - 10 - 09, 10:27 م]ـ
بشرك الله بالخير دائما وبارك الله لك في نفسك وأهلك وصحتك ووقتك ومالك ......... اللهم آمين , وصلي اللهم وسلم وبارك على المبعوث رحمة للعالمين.
ـ[الكردستاني]ــــــــ[23 - 10 - 09, 12:02 ص]ـ
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم ورزقني وإياكم الإخلاص في القول والعمل.
ـ[أبو إبراهيم حسانين]ــــــــ[23 - 10 - 09, 02:38 ص]ـ
نرجو وضع قائمة بأسماء كتب الإصدار الجديد ليتسنى لنا إرسال الجديد
بارك الله فيكم
ـ[محمود الشويحى]ــــــــ[23 - 10 - 09, 04:04 ص]ـ
وما زال مثلُ الشمسِ للناسِ نافعاً .... وكالبدرِ مصباحاً لسارٍ وقاعدِِ
جزاك الله عن المسلمين خير الجزاء
ـ[وفاءمرس]ــــــــ[23 - 10 - 09, 08:02 ص]ـ
جزاك الله خيرا وجعله في ميزان حسناتك وحشرنا واياكم تحت لواء سيد المرسلين
ـ[محمد بن سليمان الناصري]ــــــــ[23 - 10 - 09, 02:52 م]ـ
نفع الله بك يا د.نافع وجعلك لعلوم الشرع رافع ولعقيدة الحق صادع ولشبه أهل الباطل قامع ونصر الله بك دينه في كل جامع
ندعو بهذه الدعوات ربا لكل مانقول سامع فاستجب يا ربنا يا من هو لسبع سماوات رافع يامستجيب لك داع خاشع ...
ـ[ابو الفيصل]ــــــــ[23 - 10 - 09, 10:10 م]ـ
نفع الله بك الأمة أخي نافع
و بجميع الإخوة العاملين الذين لا يعلمهم إلا الله
و الله هذا هو الفلاح إن خلصت النية
ـ[ابو الفيصل]ــــــــ[23 - 10 - 09, 10:11 م]ـ
نفع الله بك الأمة أخي نافع
و بجميع الإخوة العاملين الذين لا يعلمهم إلا الله
و الله هذا هو الفلاح إن خلصت النية
ـ[طه محمد عبدالرحمن]ــــــــ[24 - 10 - 09, 02:22 ص]ـ
جزاك الله خيرا.
ـ[أبو عبد الشكور]ــــــــ[24 - 10 - 09, 02:48 ص]ـ
نسأل الله عزوجل أن يجعل ما تقدمه في موازين حسناتك، وأن يجعله صدقة جارية بعد مماتك.
فعلا هو أعظم مشروع إلكتروني في عصرنا الحالي من إبتكار عقل مسلم.
لا أعتقد أنه يوجد اليوم بيت يخلو من الكتبة الشاملة.
وهذه المبادرة المتمثلة في جعل المكتبة الشاملة إصدارا موحدا هي مبادرة رائعة وذكية نرجو من الله أن ييسر ويوفق إخواننا للقيام بذلك.
وأستسمح الإخوة القائمين على على هذا المشروع أن أقترح عليهم إضافة بعض الأقسام المهمة:
- قسم لمؤلفات ومصنفات علماء العصر كالنجديين وعلى رأسهم الشيخ العثيمين وابن باز والفوزان وغيرهم.
- جعل قسم للإمامة والخطابة والوعظ.
- قسم للدعوة.
- قسم للإرهاب.
- قسم خاص بالأسرة والطفل والمرأة المسلمة.
- قسم خاص بفقه الواقع والقضايا المعاصرة والنوازل.
وكثير من الكتب المدرجة في قسم الكتب العامة يمكن تقسيمها على هذه الأقسام.
ـ[أداس السوقي]ــــــــ[24 - 10 - 09, 11:51 ص]ـ
جزاك الله كل خير، يا شيخ نافع، فقد صرت بهذه المكتبة الشاملة شيخ الجميع.
وقد صدق ما كتبناه في هذا الموقع حين صدور الإصدار الثاني أن هذه المكتبة ستئد جميع المكتبات الإلكترونية.
وهذا ما حصل، وليقتصر الإخوة عليها ولا يتعبوا أنفسهم في تضخيم العناوين، وتكبيرها.
فمن عرف الشاملة حق معرفتها، حتى لو حمل المكتبات الأخرى أواشتراها فسيصل به الحال ما وصل بي أنني وضعتها في الخزانة منتظرا من يريدها مجانا فأعطيها له. وجهازي للشاملة فقط، إلا أننا نريد من الشيخ نافع أن يراجع الكتب مراجعة جيدة قبل وضع الختم عليها، فالأخطاء المطبعية كثيرة جدا في الكتب السابقة في الموقع.
أسأل الله أن يجعلها في ميزان حسناتك.
ـ[أبو مسلم الأزهري]ــــــــ[24 - 10 - 09, 02:19 م]ـ
جزاك الله خيرا وأعانك وسدد خطاك وكل من ساعدك وأعانك على هذا العمل
ـ[أبو وئام]ــــــــ[24 - 10 - 09, 02:41 م]ـ
بارك الله فيكم
ـ[عبد الكريم جاموس]ــــــــ[24 - 10 - 09, 02:53 م]ـ
لك الشكر
ـ[محمد بن جرير]ــــــــ[24 - 10 - 09, 03:09 م]ـ
بوركت
ـ[سعيد يوسف الأثري]ــــــــ[24 - 10 - 09, 07:08 م]ـ
جزاك الله خيرا
ـ[السيدعمرالسيد]ــــــــ[24 - 10 - 09, 09:03 م]ـ
الأخ نافع
لقد لاحظت فى نسخة سير الأعلام المختومة عندى سقوط بعض التراجم مع سلامة الختم
كذا بالنسبه الى الأعلام للزركلى
الرجا الإهتمام بالأمر
ـ[عبد الرحمن العدناني]ــــــــ[24 - 10 - 09, 10:28 م]ـ
جزاكم الله خيرا
ارجو لن تستفيدوا من اقتراحات الاخوة غير ان احدهم اقترح انشاء قسم خاص بالارهاب وهذا لا اراه ضروريا بل ارى ان تسمى الاشياء بمسمياتها فتنشئ قسما باسم الجهاد
وهل نطمع بنسخة محمولة ( PORTABLE ) منها؟
اخي النسخة الحالية محمولة بورتابل واظن ان الاخ نلفع سيسير على نفس النهج
ـ[ابو الفيصل]ــــــــ[25 - 10 - 09, 12:33 م]ـ
و أنا أوافقك أخي عبد الرحمن العدناني على ذلك.
و اقترح ..
و ضع (مفضلة) بحيث بيمكنك من اختيار بعض الكتب و وضعها في المفضلة ثم مطالعتها و قت ما تريد، خصوصا مع كثافة الكتب و الحمد لله.
و تكون هذه المفضلة يمكن تصفحها من خلال عرضها تحت تصانيف الأقسام، أو عموما، أو بتاريخ الإضافة، أو هجائيا.
زادكم الله نورا و هدى
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(78/317)
ـ[أبو سليمان العسيلي]ــــــــ[25 - 10 - 09, 03:16 م]ـ
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
جزاك الله خيرا و نفع بك و بعلمك و نفعك به يوم لا ينفع مال و لا بنون ........
ـ[أبوياسين]ــــــــ[25 - 10 - 09, 05:22 م]ـ
زادك الله نفعا،وألهمك الرشد والسؤدد والفلاح،وجدد الله على يدك ما تزداد به أجرا واحتسابا
نفع الله بك،وجعلك نافعا أين ماكنت وحللت.
ـ[محمدابيدن]ــــــــ[25 - 10 - 09, 05:59 م]ـ
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
جزاك الله خيرا
يا أخي
هل يمكن ان يكون في هذه النسخة الكتب الاتية
1) معرفة الصحابة لابن منده
2) وفاء الوفاء للسمهودي طبعة الاخيرة
3) الروضة للاقشهري ..... قيل انه طبع
4) انابة لمغولطاي
5) التاريخ لابن ابي خيثمة
6) شرف المصطفي لابي سعيد الحركوشي
7) احكام الاوقاف للخصاف
8) عمدة الاخبار في مدينة المختار
9) الأسامي والكنى لأبي أحمد الحاكم الكبير
ـ[إسلام الغرباوي]ــــــــ[25 - 10 - 09, 07:04 م]ـ
جزاك الله كل خير، يا شيخ نافع، فقد صرت بهذه المكتبة الشاملة شيخ الجميع.
وقد صدق ما كتبناه في هذا الموقع حين صدور الإصدار الثاني أن هذه المكتبة ستئد جميع المكتبات الإلكترونية.
وهذا ما حصل، وليقتصر الإخوة عليها ولا يتعبوا أنفسهم في تضخيم العناوين، وتكبيرها.
فمن عرف الشاملة حق معرفتها، حتى لو حمل المكتبات الأخرى أواشتراها فسيصل به الحال ما وصل بي أنني وضعتها في الخزانة منتظرا من يريدها مجانا فأعطيها له. وجهازي للشاملة فقط، إلا أننا نريد من الشيخ نافع أن يراجع الكتب مراجعة جيدة قبل وضع الختم عليها، فالأخطاء المطبعية كثيرة جدا في الكتب السابقة في الموقع.
أسأل الله أن يجعلها في ميزان حسناتك.
هذا الكلام على إطلاقه ليس بصحيح
فأنا لا أستغنى عن برنامج جامع الحديث فهو برنامج رائع
وفيه خدمات رائعة ليس في الشاملة عشرها يكفي خدمة التخريج الرائعة
فالشاملة لا تغنيني أبدا عن هذا البرنامج الذهبي
وهو أيضا لا يغني عن الشاملة
ـ[هشام جبر]ــــــــ[25 - 10 - 09, 08:54 م]ـ
شكر الله لك أخي نافع .... ولكن لي سؤال ما الفرق بينها وبين التي طرحها علينا الأخ الفاضل مشرف الشهري، وفيها ألوف الكتب المصورة ... منذ شهرين _ تقريبا _ أحمل فيها ولما أنتهي منها، والكتب المصورة قالوا بأنها مرتبطة بالشاملة .... أرجو التوضيح جزاك الله خيرا
ـ[أسامة بن الزهراء]ــــــــ[25 - 10 - 09, 10:09 م]ـ
الأخ نافع
لقد لاحظت فى نسخة سير الأعلام المختومة عندى سقوط بعض التراجم مع سلامة الختم
كذا بالنسبه الى الأعلام للزركلى
الرجا الإهتمام بالأمر
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
في الحقيقة ان بعض الناس تعود القاء الكلام على عواهنه
فهذا الذي يزعم ان في نسخة السير المختومة بختم الموقع سقطا في التراجم لم يذكر لنا ولو مثالا واحد حتى نتأكد ...
فيصبح كلامه من باب التشهير والطعن في كتب الشاملة ومصداقيتها ...
والشاملة كما هو معلوم - ان شاء الله - برنامج مجاني والقائمون عليه يعلمون كل بما يستطيع لا يريدون جزاء ولا شكورا ....
بل بعض الاخوان بارك الله فيهم مجهول اصلا لا يعرفه احد ...
وعجبي يزداد ممن يطالب الاخرين بأن يقدموا الأفضل وهو لم يقدم شيئا بل تراه جالسا امام شاشته ذات ال 17 بوصة ويكيل التهم
فالسير مثلا كتاب بلغت اجزاءه 23 جزءا
فمقابلة كتاب بهذا الحجم يحتاج لفريق كامل ويتطلب الامر سنوات من العمل المتواصل
مع ذلك اقول:
هذا الكتاب بالذات بدأت العمل عليه لأول مرة سنة 2006
وصدر عن الموقع الرسمي سنة 2009
وخلال هذه السنوات مر الكتاب بمراحل عديدة منها المقابلة الالية بين النسخ المختلفة الموجودة على الشبكة
ثم ادخال التراجم
ثم الفهرسة الموضوعية
أما المقابلة على المطبوع فكنت اراجع الكتاب قدر المستطاع
ولم ارغب في ارسال الكتاب للأخ نافع حتى اطمئنت نفسي ...
فلو خرج احد علينا وزعم ان في الكتاب سقطا فهو مطالب بالدليل والا فهي الأخرى ...
والله المستعان وعليه التكلان
ـ[أحمد الغويري]ــــــــ[26 - 10 - 09, 08:13 ص]ـ
وفقك الله
ـ[بوطرنيخ]ــــــــ[26 - 10 - 09, 09:25 ص]ـ
أعانك الله
ـ[أبو عبد الرحمن الطاهر]ــــــــ[26 - 10 - 09, 11:52 ص]ـ
بشرتمونا ...
بشركم الله بالجنة ....
وجمع بيننا فيها ...
آمين
ـ[محمد يحظيه الشنقيطي]ــــــــ[26 - 10 - 09, 01:21 م]ـ
جزاكم الله خيرا
ـ[محمدابيدن]ــــــــ[26 - 10 - 09, 03:53 م]ـ
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
جزاك الله خيرا
يا أخي
هل يمكن ان يكون في هذه النسخة الكتب الاتية
1) معرفة الصحابة لابن منده
2) وفاء الوفاء للسمهودي طبعة الاخيرة
3) الروضة للاقشهري ..... قيل انه طبع
4) انابة لمغولطاي
5) التاريخ لابن ابي خيثمة
6) شرف المصطفي لابي سعيد الحركوشي
7) احكام الاوقاف للخصاف
8) عمدة الاخبار في مدينة المختار
9) الأسامي والكنى لأبي أحمد الحاكم الكبير
10) المغانم المطابة في معالم طابة
11) المناسك للحربي (مع الشك في نسبته له)
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(78/318)
ـ[ابو الفيصل]ــــــــ[26 - 10 - 09, 04:47 م]ـ
لله درك أخي أسامة أبو الزهراء
و الله إني أعلم فضلك و أدعو لك بخير بإذن الله في ظهر الغيب
رفع الله قدرك و شرح صدرك و يسر أمرك
و رزقك ما تمنيت و أكثر من حيث لا تحتسب
و لا يغرنك قول قائل، أو زعم زاعم
لعل أخوك استعجل، أو وهم، أو لديه نسخة مختلفة ... الخ.
و فضلك قد جاوز القنطرة، و إحسانك بحر قد فاض عن القلتين فلا يحمل الخبث!
ـ[أبو عبد الرحيم الصعيدي]ــــــــ[26 - 10 - 09, 04:58 م]ـ
بارك الله فيك يا د نافع
كم انتفع بهذه المكتبة علماء وطلبة علم من مختلف الطوائف والمذاهب
فأسأل الله ان يرزقنا واياك الاخلاص وان يجعلها في ميزان حسناتك
في انتظار الاصدار الجديد
ـ[عبد الله المسلم]ــــــــ[26 - 10 - 09, 06:02 م]ـ
جزاك الله خيرا، ووفقك وأعانك ومن معك، وسدد خطاك ...
أتمنى أن تضاف خدمة لتخريج الأحاديث في هذه النسخة أو في نسخة قادمة، وهي أن يذكر اسم الكتاب (كتاب الصلاة، الحج، الصيام، القسامة، الفضائل .. وهكذا) الذي ورد فيه الحديث .. مثلا: البخاري، كتاب القسامة، باب: ... ، 4/ 33.
ـ[عبد الرحمن العدناني]ــــــــ[26 - 10 - 09, 09:05 م]ـ
جزاكم الله خيرا
ارجو لن تستفيدوا
اقصد ارجو ان تستفيدوا
وهناك اخطاء اخرى وقعت في مشاركتي بسبب عدم النظر الى الكيبورد وقت الكتابة
ـ[عبدالله العلي]ــــــــ[26 - 10 - 09, 09:12 م]ـ
بارك الله فيك ياشيخ نافع
وجعل الفردوس الأعلى منزلك يوم تلقى ربك
ـ[ابو عبدالله]ــــــــ[26 - 10 - 09, 10:13 م]ـ
جزاك الله خيرا وجعل ماتقوم به في ميزان حسناتك ............
ـ[النصري]ــــــــ[26 - 10 - 09, 10:29 م]ـ
أهتبل الفرصة لأشكركم الشكر الحسن، فمن لا يشكر الناس لا يشكر الله.
سددكم الله ووفقكم، وجعل الجنة مثوانا ومثواكم.
ـ[أبو العباس السكندري]ــــــــ[27 - 10 - 09, 12:11 ص]ـ
سددكم الله ووفقكم، وجعل الجنة مثوانا ومثواكم.
ـ[علاءالدين]ــــــــ[27 - 10 - 09, 03:18 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
جزى الله أستاذنا نافع خير الجزاء ورزقنا الله وإياه حسن الخاتمة
يا حبذا أستاذنا الكريم أن يكون ترتيب الكتب تلقائيا حسب الوفيات وكذلك الكتب التى تضاف فى التحديثات تدرج وترتب تلقائيا حسب الوفيات ففى هذا توفير على الباحثين فى ترتيب مصادر التخريج والبحث.
وفقكم الله وسدد خطاكم، وجعل الجنة مثوانا ومثواكم.
ـ[صهيب عبدالجبار]ــــــــ[28 - 10 - 09, 08:36 ص]ـ
وفقكم الله وسدد خطاكم
ـ[ابو عبدالرحمن الصفدي]ــــــــ[28 - 10 - 09, 09:03 ص]ـ
جزى الله خيرا الأخ نافع، والشكر موصول إلى كل من ساهم في تطوير الشاملة، وتوزيعها وإضافة كتب إليها، فجزاهم الله خيرا، وكان أملي أن تضاف ميزة تشجير الإسناد، والتشكيل الآلي للنصوص إلى برنامج الشاملة، وإضافة ميزة التخريج إن وجد كما في جامع الحديث، وكذلك حفظ نتيجة البحث، وحفظ النص المراد اقتباسة في صفحة مستقله خاص بالمستخدم مع إمكانية فهرسة النصوص والبحث فيها وذكر الكتاب والجزء والصفحة للنص المقتبس تلقائيا ثم إمكانية تصدير هذا الملف فيما بعد
ـ[أحمد الغويري]ــــــــ[28 - 10 - 09, 09:21 ص]ـ
جزاك الله خيرا
ـ[ابو عبدالرحمن الصفدي]ــــــــ[28 - 10 - 09, 09:34 ص]ـ
واستكمالا لتعليقي السابق فأقول: كذلك لماذا لا توحد الجهود بالتعاون مع الأخ نافع في أن تكون مكتبة مثالية بجميع المقايس، حتى لو تمت الاستعانة بشركات ومبرمجين ولو بمقابل مادي يجمع ممن يرغب في المساهمة بمثل هذا المشروع وأن يكون تحت إشراف مشايخ وطلبة علم وأهل الإختصاص، وخاصة إن بعض البرمجيات تنتجها بعض الشركات كحق خاص بها تسعى من وراءه لكسب مادي ولا إشكال في ذلك، لكن لماذا لا يكون هناك شراء منهم لبعض ما توصلوا إليه من برمجيات تضاف للشاملة، ومثال ذلك التشكيل الالي الذي بلغ نسبة 98 % بتقنيات عالية والتي قامت به شركة صخر، وكذلك النطق الآلي للكلمات الذي سيستفيد منه حتى المكفوفين، وكذلك المصحف بالرسم العثماني، وتخريج رسالة أو بحث تلقائي كما في برنامج جوامع الكلم، وغير ذلك من الخصائص التي قامت بعض الشركات بتطويرها كحق خاص لهم، ولا يعني هذا أن يستهان بجهود الأخ نافع، لكن الإنسان قليل بنفسه كثير بإخوانه، وجهود نافع سيبقى ويبقى له أجره مادام على وجه الأرض من ينتفع بها، حتى لو إضيفت هذه الخصائص عن طريق غيره، فعند الله لن يضيع شيء ولو مثقال ذرة، وفق الله الجميع للعمل الصالح
ـ[أداس السوقي]ــــــــ[28 - 10 - 09, 02:36 م]ـ
هذا الكلام على إطلاقه ليس بصحيح
فأنا لا أستغنى عن برنامج جامع الحديث فهو برنامج رائع
وفيه خدمات رائعة ليس في الشاملة عشرها يكفي خدمة التخريج الرائعة
فالشاملة لا تغنيني أبدا عن هذا البرنامج الذهبي
وهو أيضا لا يغني عن الشاملة
............................................... أخي الغرباوي: بالنسبة لعدم استغنائك عن جامع الحديث وروعته فهذا أمر يخصك. وأما أن فيه خدمات رائعة ليس في الشاملة عشرها، فما هي؟.لأن جامع الحديث أول ما ظهر في برنامج حياة تك في قناة المجد العامة حملناه، فوجدناه جميل المظهر، وفيه خدمات، لكنه ليس جامعا للحديث هذا أولا. ثانيا: ليس فيه أحكام العلماء على الأحاديث. وأما تخريج الحديث، فمع أن الدكتور نافعا بدأها في الإصدار الثالث - وهي في الإصدار الأول - إلا أنه يستغنى عنها أصلا، فكل الكتب التي تكلمت على الأحاديث في الشاملة، هذا فضلا عن أنها لمت لنا كل المكتبات في واحدة، فأين وجه المقارنة؟.وفي الأخير أين موقع جامع الحديث، وملايين المسلمين المتتبعين له، الداعين لمؤلفه يوميا مئات آلاف المرات، أين جامع الحديث نسخة المدينة، نسخة مكة، نسخة الأحدعشر ألفا، نسخة الثمانية آلاف .. الخ ......... وتقبل تحياتي
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(78/319)
ـ[جمال بسيوني]ــــــــ[29 - 10 - 09, 06:08 م]ـ
بارك الله فيك وأحسن الله إليك
د نافع
ـ[خليل إبراهيم]ــــــــ[30 - 10 - 09, 05:35 ص]ـ
أتم الله لكم كل خير
فنحن على شوق لنراها ساطعة في سماء الإنترنيت تخدم كل مسلم على وجه البسيطة
جزاكم الله خير الجزاء وسدد خطاكم
ـ[أبو الحسن السلفي]ــــــــ[30 - 10 - 09, 10:45 ص]ـ
جزاكم الله خيرا
ـ[النوبي]ــــــــ[30 - 10 - 09, 05:25 م]ـ
جزاكم الله خيرا علي جهد المتميز
ـ[إسلام الغرباوي]ــــــــ[30 - 10 - 09, 11:33 م]ـ
............................................... أخي الغرباوي: بالنسبة لعدم استغنائك عن جامع الحديث وروعته فهذا أمر يخصك. وأما أن فيه خدمات رائعة ليس في الشاملة عشرها، فما هي؟.لأن جامع الحديث أول ما ظهر في برنامج حياة تك في قناة المجد العامة حملناه، فوجدناه جميل المظهر، وفيه خدمات، لكنه ليس جامعا للحديث هذا أولا. ثانيا: ليس فيه أحكام العلماء على الأحاديث. وأما تخريج الحديث، فمع أن الدكتور نافعا بدأها في الإصدار الثالث - وهي في الإصدار الأول - إلا أنه يستغنى عنها أصلا، فكل الكتب التي تكلمت على الأحاديث في الشاملة، هذا فضلا عن أنها لمت لنا كل المكتبات في واحدة، فأين وجه المقارنة؟.وفي الأخير أين موقع جامع الحديث، وملايين المسلمين المتتبعين له، الداعين لمؤلفه يوميا مئات آلاف المرات، أين جامع الحديث نسخة المدينة، نسخة مكة، نسخة الأحدعشر ألفا، نسخة الثمانية آلاف .. الخ ......... وتقبل تحياتي
أخي الكريم أداس السوقي قد قلت في نهاية كلامي أن الشاملة لا تغني عن جامع الحديث
وأيضا جامع الحديث لا يغني عن الشاملة
ولم أرد بكلامي أن أسرد مميزات الشاملة أو عيوب بر نامج جامع الحديث ولكن أردت أن أبين مايتميز به برنامج الجامع عن الشاملة
وقد سألتني في ردك وقلت:"وأما أن فيه خدمات رائعة ليس في الشاملة عشرها، فما هي؟ "
فسأبين لك ما هي بإذن الله؟
أولا لابد من توضيح أمر هام جدا وهو أن لبرنامج جامع الحديث أيادي بيضاء على الشاملة لا تنكر متمثلة في عشرات الكتب المسندة التي لم تكن موجودة على على أي برنامج أو على الشبكة إلا على موقع البرنامج
ويكفي أن تقوم ببحث في بيانات الكتب في الشاملة بجملة "مصدر الكتاب: موقع جامع الحديث"
حتى خدمة التخريج الموجودة في الإصدار الثالث من الشاملة ما هي إلا خدمة التخريج من برنامج الجامع
وأبدأ بذكر ما أعلمه من خدمات الجامع الغير موجودة في الشاملة والتي سألتني ما هي؟
أولا: خدمة التخريج الرائعة
أين هذه الخدمة في الشاملة
فقد ربط القائمون على البرنامج كتب البرنامج التي تزيد على 400 كتاب ببعضهم البعض في هذه الخدمة بحيث يمكنك تخريج أي حديث من أي كتاب ويخرجه من باقي كتب البرنامج
والبرنامج فيه كتب مسندة ليست بالقليلة غير موجودة فيه كالمجروحين لابن حبان والكامل لابن عدي
والله أعلم هل ستكون هذه الكتب فيها خدمة التخريج في الشاملة الإصدار الرسمي أم لا
لأن الشاملة تعتمد على الجامع في التخريج
ثانيا: خدمة تراجم الرواة
سيقول الكل بلا شك هي موجودة في الشاملة
فأقول خدمة تراجم الرواة وإن كانت موجودة في الشاملة فهي تعتمد على الكتب المضاف إليها تلك الخدمة وعلى البحث
مثال عندما تريد البحث عن راو في الشاملة ستقوم بتظليله ثم ستختار أيقونة ترجمة
ستكون النتيجة في الغالب نتائج كثيرة أو قليلة عليك أن تختار منها الصواب
أما في الجامع فبمجرد الضغط على اسم الراوي في السند تظهر لك ترجمته
الأقوال فيها منظمة ومرتبة
وهذا لا يوجد في الشاملة
ثالثا: خدمة غريب الحديث فبمجرد مرور المؤشر على أي كلمة غريبة في الجامع يظهر لك معناها من كتب الغريب
وهذا ليس في الشاملة
رابعا: إمكانية عرض كل مرويات راو بعينه
وهذا ليس في الشاملة
خامسا: التقسيم الموضوعي للأحاديث فيمكنك إستعراض الأحاديث والآثار الخاصة بموضوع معين سواء في الفقه أو العقيدة أو التفسير أو السيرة وغيرها
وهذا ليس في الشاملة
وغيرها وأسأل الله أن يجزي خيرا أصحاب جامع الحديث
وأسأل الله أن يجزي خيرا الدكتور نافع
ـ[الاستاذ]ــــــــ[31 - 10 - 09, 09:04 م]ـ
وهي خدمة ستوفر الوقت والجهد لكل مستخدمي الشاملة, هذه الخدمة هي: عند استيراد كتاب جديد للشاملة تظهر رسالة تخبرنا بأن هذا العنوان موجود في الشاملة.
وبهذا نوفر على الاخوة وقت وجهد لا يعلمه إلا كل من يحمل كل جديد من شاملة تنزل على النت , أو كتاب يدعي صاحبه أنه مفهرس وجاهز للشاملة.
بارك الله فيك أخي نافع وجعلك اسما على مسمى.
ـ[عبد الله بن عمر]ــــــــ[01 - 11 - 09, 03:26 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الإخوة الكرام مشرفي ملتقى أهل الحديث
الإخوة الكرام أعضاء الملتقى
مشايخنا الكرام
إخواني طلبة العلم
أحييكم جميعا بتحية الإسلام
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
كم هو سروري عظيم وفرحي كبير أن أكون عضوا في هذا الملتقى المبارك وأرجو أن تقبلوني بينكم وأسأل الله أن ينفع بكم الإسلام والمسلمين
الأخ الكريم الدكتور نافع كم هو شرف لي أن أكتب في صفحة فيها اسمك فقد نفع الله بك خلقا لا يحصى عددهم فجزاك الله عنا وعن الإسلام والمسلمين خير الجزاء
الأخ الكريم الدكتور نافع نرجو أن تراعى الملاحظات التالية في هذا الإصدار
1 - أن يكتب بجوار كلمة المكتبة الشاملة (في العنوان) أي كلمة تدل على أن هذه النسخة نسخة الموقع الرسمي
2 - جعل الأيقونة مميزة بحيث تعرف أن هذه نسخة الموقع الرسمي أيضا
3 - جعل الرقم التسلسلي لقواعد البيانات ثابت لكل كتاب وليس حسب دخوله بحيث إذا حذفت أحد الكتب لم يحل محله كتاب آخر وهذا يفيد في ربط الكتب بالمصور ولا يتغير الربط بالحذف أو الاستيراد مرة أخرى
4 - عمل تحديث (ترقية حية) لملف المؤلفين وملف الربط بالكتب المصورة وأن تكون هناك نسخة قياسية لأسماء المجلدات الموجودة داخل المجلد PDF بحيث لا يتأثر هذا المجلد بملف الربط
5 - إظهار نافذة تسأل عن تحديد مسار المجلد pdf أو تغيير مساره
وجزاكم الله عنا خير الجزاء
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(78/320)
ـ[عبد المغني عبد العزيز عمر]ــــــــ[01 - 11 - 09, 06:06 ص]ـ
باركم الله لكم و بارك عليكم يا شيخ نافع , فأنا من ا?ندونيسيا استفدت كثيرا من هذا البرنامج و كلما جلست أمام ا?نترنت دائما أترقب الجديد و المزيد من البرنامج فنشكر الله عز وجل و نشكركم على هذا الجهد النافع فبارك الله فيكم و جزاكم الله خيرا و أحسن الجزاء
ـ[وفاءمرس]ــــــــ[01 - 11 - 09, 06:56 ص]ـ
جزاك الله خير واتمنى ان تضاف الخدمات الموجودة في جامع الفقه الاسلامي الى الشاملة لتكون فعلا مكتبة شاملة وهذا ممكن بعد ان فتح الله عليكم بهذا الفتح العظيم
ـ[مصطفى الشقيري]ــــــــ[01 - 11 - 09, 03:48 م]ـ
جزاكم الله خيرا
وأنا أعمل الآن على موافقة مستدرك الحاكم المشكول لطبعة الشيخ مقبل
فلا أدري هل أكمل العمل أم لا؟
ـ[أداس السوقي]ــــــــ[02 - 11 - 09, 01:57 ص]ـ
أخي الكريم أداس السوقي قد قلت في نهاية كلامي أن الشاملة لا تغني عن جامع الحديث
وأيضا جامع الحديث لا يغني عن الشاملة
ولم أرد بكلامي أن أسرد مميزات الشاملة أو عيوب بر نامج جامع الحديث ولكن أردت أن أبين مايتميز به برنامج الجامع عن الشاملة
وقد سألتني في ردك وقلت:"وأما أن فيه خدمات رائعة ليس في الشاملة عشرها، فما هي؟ "
فسأبين لك ما هي بإذن الله؟
أولا لابد من توضيح أمر هام جدا وهو أن لبرنامج جامع الحديث أيادي بيضاء على الشاملة لا تنكر متمثلة في عشرات الكتب المسندة التي لم تكن موجودة على على أي برنامج أو على الشبكة إلا على موقع البرنامج
ويكفي أن تقوم ببحث في بيانات الكتب في الشاملة بجملة "مصدر الكتاب: موقع جامع الحديث"
حتى خدمة التخريج الموجودة في الإصدار الثالث من الشاملة ما هي إلا خدمة التخريج من برنامج الجامع
وأبدأ بذكر ما أعلمه من خدمات الجامع الغير موجودة في الشاملة والتي سألتني ما هي؟
أولا: خدمة التخريج الرائعة
أين هذه الخدمة في الشاملة
فقد ربط القائمون على البرنامج كتب البرنامج التي تزيد على 400 كتاب ببعضهم البعض في هذه الخدمة بحيث يمكنك تخريج أي حديث من أي كتاب ويخرجه من باقي كتب البرنامج
والبرنامج فيه كتب مسندة ليست بالقليلة غير موجودة فيه كالمجروحين لابن حبان والكامل لابن عدي
والله أعلم هل ستكون هذه الكتب فيها خدمة التخريج في الشاملة الإصدار الرسمي أم لا
لأن الشاملة تعتمد على الجامع في التخريج
ثانيا: خدمة تراجم الرواة
سيقول الكل بلا شك هي موجودة في الشاملة
فأقول خدمة تراجم الرواة وإن كانت موجودة في الشاملة فهي تعتمد على الكتب المضاف إليها تلك الخدمة وعلى البحث
مثال عندما تريد البحث عن راو في الشاملة ستقوم بتظليله ثم ستختار أيقونة ترجمة
ستكون النتيجة في الغالب نتائج كثيرة أو قليلة عليك أن تختار منها الصواب
أما في الجامع فبمجرد الضغط على اسم الراوي في السند تظهر لك ترجمته
الأقوال فيها منظمة ومرتبة
وهذا لا يوجد في الشاملة
ثالثا: خدمة غريب الحديث فبمجرد مرور المؤشر على أي كلمة غريبة في الجامع يظهر لك معناها من كتب الغريب
وهذا ليس في الشاملة
رابعا: إمكانية عرض كل مرويات راو بعينه
وهذا ليس في الشاملة
خامسا: التقسيم الموضوعي للأحاديث فيمكنك إستعراض الأحاديث والآثار الخاصة بموضوع معين سواء في الفقه أو العقيدة أو التفسير أو السيرة وغيرها
وهذا ليس في الشاملة
وغيرها وأسأل الله أن يجزي خيرا أصحاب جامع الحديث
وأسأل الله أن يجزي خيرا الدكتور نافع
أستاذي الكريم: الغرباوي بعد التحية الخالصة
لقد أوضحت سبب اختيارك أحسن إيضاح، فبارك الله لك في علمك، وبارك في الشيخ نافع وأصحاب جامع الحديث.
فتقبل احترامي وتقديري.
ـ[الفيومي]ــــــــ[09 - 12 - 09, 09:04 ص]ـ
أستاذي الكريم: الغرباوي بعد التحية الخالصة
لقد أوضحت سبب اختيارك أحسن إيضاح، فبارك الله لك في علمك، وبارك في الشيخ نافع وأصحاب جامع الحديث.
فتقبل احترامي وتقديري.
أُقدر لك قبولك للحق.
وكَثَّر الله مِن أمثالك.
ـ[على الغالبى]ــــــــ[10 - 12 - 09, 10:27 ص]ـ
شكراً موصولاً للدكتور نافع ولجميع اخوانه الذين شاركوا فى عمل الشاملة،وأسأل الله أن يجزيهم عنا وعن جميع الباحثين الذين نهلوا من معينها خير الجزاء.
وبعد،،، اقترح على الاخوة العاملين على تطوير الشاملةبعض الاقتراحات لعلها تفيد الباحثين:
1 - أن تكون خدمة مقارنة التفاسير شاملة لجميع كتب التفسيرمع موافقتها للمطبوع.
2 - أن تكون خدمة تخريج الأحاديث شاملة لجميع كتب الاحاديث مع موافقتها للمطبوع.
3 - أن تكون خدمة الترجمة للأعلام شاملة لجميع كتب التراجم مع موافقتها للمطبوع.
4 - أن يكون بالمكتبة بحث خاص بالمعاجم.
5 - أن يكون هناك بحث موضوعى
6 - علاج نهائى لمشكلة عطب بعض الكتب والأقسام بالشاملة. فقد أحتاج للبحث فى بعض الاقسام فلا تخرج نتيجة البحث،فأضغط على الكتاب فتخرج رسالة تفيد بأن الكتاب غير موجود ويجب حذفه، فما السبب فى ذلك؟ علماً بأن هذه المشكلة لا توجد فى أى مكتبة غير الشاملة.
7 - أن تزاد بعض الأقسام،كأن يكون تحت قسم التفاسير قسم التفسير بالمأثور وقسم التفسير بالرأى المحمود،وقسم التفسير بالرأى المذموم،وقسم التفسير الأشارى،وقسم التفسيرالأدبى والاجتماعى، وهكذا، وفى قسم علوم القرآن يزاد قسم للناسخ والمنسوخ، وآخر لأسباب النزول، وثالث للقراءات، ورابع للإعجاز، وهكذا فى قسم التراجم قسم للتراجم العامة،وآخر للخاصة،وثالث لترجم العلماء، ورابع للحكام وهكذا.
وأرجوا أن تكون هذه المساهمة مقبولة لديكم وأن يسددكم لكل خير.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(78/321)
ـ[زايد بن عيدروس الخليفي]ــــــــ[10 - 12 - 09, 01:52 م]ـ
جوزيت خيرا أيها الأخ الكريم نافع ...
هل من خبر جديد ... ؟
ـ[زايد بن عيدروس الخليفي]ــــــــ[10 - 12 - 09, 01:57 م]ـ
جوزيت خيرا أيها الأخ الكريم نافع ...
هل من خبر جديد ... ؟
ـ[عبدالرحمن الحكيم]ــــــــ[01 - 02 - 10, 08:04 ص]ـ
جزاكم الله خيرا وبارك في جهودكم
سؤالي هو: هل صدرت هذه المكتبة؟ وإن صدرت من أين أجدها؟
ـ[الحسين بن أحمد]ــــــــ[01 - 02 - 10, 10:51 ص]ـ
الأخ نافع نفع الله بك، السلام عليك ورحمة الله وبركاته، وبعدفيكفيك فخرا أنك تعمل فى صمت وتنفع بدون عجعجة، فكثر الله من أمثالك يعملون أكثر مما يقولون، وينفعون بالعمل أكثر من القول، ونحن فى انتظار تحفتك الجديدة، ومفخرتك العتيدة،بارك الله فيك
ـ[الدسوقي]ــــــــ[01 - 02 - 10, 11:37 ص]ـ
... ما زلنا في انتظار الشاملة التي نوه عنها الأستاذ نافع وفقه الله،
نريد شاملة تتميز بالآتي:
1 - كل الكتب تكون موافقة للمطبوع.
2 - كل كتاب يكون له بطاقة واضحة.
3 - كل كتاب يكون مشتملا على حواشي أفضل المحققين له.
4 - تكون النسخة التي في الشاملة هي التي يعتمدها أهل العلم في العزو إليها.
5 - ضبط النص وعدم وجود سقط في الكلام.
6 - اعتماد نسخ المتون المرتبطة بالشروح بعد أن أهمل هذه الميزة المهتمون بتجميع كتب الشاملة، ولا أنقص من قدرهم بل إنني أستفيد منهم وأدعو لكل من يساهم في هذا العمل المبارك.
7 - اعتماد نسخ التفاسير المرتبطة بخدمة مقارنة التفاسير.
شكرا جزيلا وبارك الله فيكم جميعا.
* منقول من هنا:
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=200246
ـ[نافع]ــــــــ[01 - 02 - 10, 12:24 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
فهذا الإصدار، العمل فيه متواصل يوميا، والحمد لله رب العالمين
ولعله - إن شاء الله - عندما يصدر يُسَر به مشايخنا وإخواننا من طلبة العلم، ويعذروننا في تأخرنا
فالهدف أن تكون هذه النسخة أساسا قويا يعتمد عليه مشايخنا وإخواننا في أبحاثهم، وأسأل الله أن يعم النفع بها
ولا أستطيع تحديد موعد آخر لصدورها
بل كل ما أقوله أن أعضاء فريق العمل يبذلون أقصى ما في وسعهم
وبمجرد انتهائها ستكون بين أيديكم، إن شاء الله تعالى
وعند الصباح يحمد القوم السُّرى
ـ[الدسوقي]ــــــــ[01 - 02 - 10, 02:29 م]ـ
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته،،،
بارك الله فيك، وجزاك خيرا، وثقل موازين حسناتنا جميعا.
وأسأل الله أن يجمعنا مع محمد - صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم - في الفردوس الأعلى من الجنة.
ـ[فوزى محمد أمين ملطان]ــــــــ[01 - 02 - 10, 08:04 م]ـ
بارك الله في الدكتور/ نافع، نفع الله به وأدامه معطاءا وأجزل له المثوبة
وجعل جزاءه الجنة في الفردوس الأعلى
آمين
آمين
آمين
ـ[الطيماوي]ــــــــ[01 - 02 - 10, 08:44 م]ـ
جزاك الله خيرا
المستقبل للشاملة لو كان لها رجال
ـ[الطيماوي]ــــــــ[01 - 02 - 10, 08:45 م]ـ
واستكمالا لتعليقي السابق فأقول: كذلك لماذا لا توحد الجهود بالتعاون مع الأخ نافع في أن تكون مكتبة مثالية بجميع المقايس، حتى لو تمت الاستعانة بشركات ومبرمجين ولو بمقابل مادي يجمع ممن يرغب في المساهمة بمثل هذا المشروع وأن يكون تحت إشراف مشايخ وطلبة علم وأهل الإختصاص، وخاصة إن بعض البرمجيات تنتجها بعض الشركات كحق خاص بها تسعى من وراءه لكسب مادي ولا إشكال في ذلك، لكن لماذا لا يكون هناك شراء منهم لبعض ما توصلوا إليه من برمجيات تضاف للشاملة، ومثال ذلك التشكيل الالي الذي بلغ نسبة 98 % بتقنيات عالية والتي قامت به شركة صخر، وكذلك النطق الآلي للكلمات الذي سيستفيد منه حتى المكفوفين، وكذلك المصحف بالرسم العثماني، وتخريج رسالة أو بحث تلقائي كما في برنامج جوامع الكلم، وغير ذلك من الخصائص التي قامت بعض الشركات بتطويرها كحق خاص لهم، ولا يعني هذا أن يستهان بجهود الأخ نافع، لكن الإنسان قليل بنفسه كثير بإخوانه، وجهود نافع سيبقى ويبقى له أجره مادام على وجه الأرض من ينتفع بها، حتى لو إضيفت هذه الخصائص عن طريق غيره، فعند الله لن يضيع شيء ولو مثقال ذرة، وفق الله الجميع للعمل الصالح
بل يستفاد من أفكارهم ويتم العمل عليها ونشرها مجانا لاخواننا المسلمين ان شاء الله
ـ[صالحي أحمد]ــــــــ[01 - 02 - 10, 11:55 م]ـ
بارك الله فيك يا اخي نافع
نفع الله بك الأمة
جزاك الله خير
ـ[خزانة الأدب]ــــــــ[02 - 02 - 10, 12:56 ص]ـ
اقتراحان لإخينا العزيز الدكتور نافع:
1 - زر لترتيب الكتب ألفبائيا داخل المجموعة (بدون اعتبار ال)
2 - زر لحفظ نتيجة البحث في ملف نصي (بحيث يوضع اسم الكتاب ورقم المجلد / الصفحة ثم النص)
شاكرين أفضاله
ـ[أحمد عبدالله السني]ــــــــ[02 - 02 - 10, 03:17 ص]ـ
جزاكم الله خيراً يا شيخ نافع
يلاحظ أن المستخدم لا يستطيع إضافة أي تعديل أو ملاحظة لبطاقة الكتاب
فهل تتكرمون بوضع خانة بجانب خانة بطاقة الكتاب بحيث يضيف لها المستخد ملاحظاته وبياناته التي يرغب
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(78/322)
ـ[خليل إبراهيم]ــــــــ[02 - 02 - 10, 08:41 م]ـ
مر إلى الآن شهران منذ هذا الإعلان ولازلنا نأمل صدورها قريبا
يسر الله للقائمين عليها كل خير
ووفقهم لك خير.
ـ[أسامة بن يحيى الجزائري]ــــــــ[03 - 02 - 10, 12:41 ص]ـ
نريد خاصية إضافة كتب البي دي أف
غير الموجودة والتي تتطلب إنشاء إسم للكتاب ومن ثم ربطه بملف البي دي أف
وهذا يأخذ من الوقت الشيء الكثير
نريد أن تضاف كتب البي دي أف مثل ملفات الوورد وغيرها وبمجرد عمل استيراد تنشئ الشاملة ملفا فارغا وتعمل ارتباطا تلقائيا
أرجو أن أكون وفقت في التوضيح:)
ـ[العلوشي الشنقيطي]ــــــــ[03 - 02 - 10, 12:50 ص]ـ
جزاك الله خيرا وأعانك وسدد خطاك وكل من ساعدك وأعانك على هذا العمل
ـ[راشد بن عبد الرحمن البداح]ــــــــ[03 - 02 - 10, 07:11 ص]ـ
شكرًا على قرب البشارة أيها النافع السابق
وسنحمد السرى
وندعو وسندعو
وإنا لخروجكِ أيتها الشاملة لمشتاقون
ـ[محمد الخامس باغوش]ــــــــ[04 - 02 - 10, 05:45 م]ـ
نفع الله بك الأمة أينما وكنت وجزاك الله عنا جميعا كل خير، نصرك الله وجبرك وسترك.
ـ[همام النجدي]ــــــــ[04 - 02 - 10, 06:11 م]ـ
الاخ نافع
نفع الله بك
اين نجد الاصدار الجديد في الرياض حيث انني لاقيت صعوبة في ايجاد الاصداراة السابقة
وهل سيتم الاعلان عن الاصدار الجديد في احد وسائل الاعلام
علما انني في الايام السابقة قد حملت الاصدار الذي يحوي 11111كتاب
ـ[ابن المنير]ــــــــ[22 - 10 - 10, 02:03 ص]ـ
بعد أن مضى عام على هذه البشرى نسأل الله عزوجل أن يعين أخانا نافعاً على الانتهاء من هذا العمل الضخم النافع.
ـ[أبو ثمامة المختار]ــــــــ[22 - 10 - 10, 02:28 م]ـ
بعد أن مضى عام على هذه البشرى نسأل الله عزوجل أن يعين أخانا نافعاً على الانتهاء من هذا العمل الضخم النافع.
اللهم آمين .....
ـ[ابوسعيد يحي]ــــــــ[22 - 10 - 10, 04:06 م]ـ
الله يعطيك العافية وجزاك الله خيرا
ـ[محمد الخامس باغوش]ــــــــ[24 - 10 - 10, 09:33 ص]ـ
أخي نافع نفع الله بك وجزاك عن طلاب العلم والباحثين كل خير ووفقك الله لما يحي ويرضى وجعلك من أهل الرضى وننتظرك بشراك الطيبة عما قريب.
ـ[أبو الحسن الرفاتي]ــــــــ[24 - 10 - 10, 10:24 ص]ـ
كم أغبطك!
فجزاك الله خيرا، و أسأل الله تعالى أن يخلص نيتك.
لا يمر يوم علي إلا و أستفيد من هذه الشاملة، فانظر كم يشتغل بها في العالم الإسلامي، فاحرص -يا رعاك الله تعالى - على إخلاص النية، فالحسنات بالملايين!.
و ذاك فضل الله يؤتيه من يشاء.
صدقت وبررت
ـ[جمال بن محمد]ــــــــ[24 - 10 - 10, 05:30 م]ـ
سددكم الله ووفقكم، وجعل الجنة مثوانا ومثواكم.
ـ[أبو محمد عثمان الأنصاري]ــــــــ[24 - 10 - 10, 08:20 م]ـ
نحن في شوق ولهف
فعجل يانافعا اسما ومسمى
ـ[أبو شعيب]ــــــــ[24 - 10 - 10, 11:56 م]ـ
جزى الله خيرا القائمين على هذا المشورع الكبير, وأثمن جداااااااا, اقتراح الأخ أبو عبد , الرحمن الصفدي القائل: جزى الله خيرا الأخ نافع، والشكر موصول إلى كل من ساهم في تطوير الشاملة، وتوزيعها وإضافة كتب إليها، فجزاهم الله خيرا، وكان أملي أن تضاف ميزة تشجير الإسناد، والتشكيل الآلي للنصوص إلى برنامج الشاملة، وإضافة ميزة التخريج إن وجد كما في جامع الحديث، وكذلك حفظ نتيجة البحث، وحفظ النص المراد اقتباسة في صفحة مستقله خاص بالمستخدم مع إمكانية فهرسة النصوص والبحث فيها وذكر الكتاب والجزء والصفحة للنص المقتبس تلقائيا ثم إمكانية تصدير هذا الملف فيما بعد
كذلك لماذا لا توحد الجهود بالتعاون مع الأخ نافع في أن تكون مكتبة مثالية بجميع المقايس، حتى لو تمت الاستعانة بشركات ومبرمجين ولو بمقابل مادي يجمع ممن يرغب في المساهمة بمثل هذا المشروع وأن يكون تحت إشراف مشايخ وطلبة علم وأهل الإختصاص، وخاصة إن بعض البرمجيات تنتجها بعض الشركات كحق خاص بها تسعى من وراءه لكسب مادي ولا إشكال في ذلك، لكن لماذا لا يكون هناك شراء منهم لبعض ما توصلوا إليه من برمجيات تضاف للشاملة، ومثال ذلك التشكيل الالي الذي بلغ نسبة 98 % بتقنيات عالية والتي قامت به شركة صخر، وكذلك النطق الآلي للكلمات الذي سيستفيد منه حتى المكفوفين، وكذلك المصحف بالرسم العثماني، وتخريج رسالة أو بحث تلقائي كما في برنامج جوامع الكلم، وغير ذلك من الخصائص التي قامت بعض الشركات بتطويرها كحق خاص لهم، ولا يعني هذا أن يستهان بجهود الأخ نافع، لكن الإنسان قليل بنفسه كثير بإخوانه، وجهود نافع سيبقى ويبقى له أجره مادام على وجه الأرض من ينتفع بها، حتى لو إضيفت هذه الخصائص عن طريق غيره، فعند الله لن يضيع شيء ولو مثقال ذرة، وفق الله الجميع للعمل الصالح
ولنتأسى بغيرنا , فما من برنامج تطور وحاز السبق إلا كان وراءه مجموعة كبيرة من الفنيين والمبرمجين, لذلك قلما تجد برنامجا يعزى لشخص معين, بل لجماعة أو شركة.
وهذا ما نصبوا إليه.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(78/323)
ـ[الحسين بن أحمد]ــــــــ[25 - 10 - 10, 10:37 م]ـ
بارك الله فى جهودك الخ نافع النافع والله تعالى يجازيك عن العلوم الإسلامية واهلها وطلابها خير ماجازى به أولياءه
ـ[أبو الحسن السنغالي]ــــــــ[26 - 10 - 10, 08:10 ص]ـ
جزاك الله خيرا الدكتور نافع وجميع الإخوة العاملين معك في هذا المشروع العملاق المبارك خير الجزاء على ما تقدمونه للإسلام والمسلمين من خير ونفع.
وأودّ أن ألفت نظر فضيلتكم إلى أهمية تضمين الإصدار الجديد للشاملة كتب "التربية الإسلامية" وهي كثيرة جدا في السوق، والتربية الإسلامية أصبحت علما قائما بذاته له أصوله وقواعده، وقد كتب حوله رسائل جامعية كثيرة في السعودية ومصر والمغرب وغيرها من الدول.
فنرجو وضع تصنيف خاص لهذا العلم في الإصدار الجديد، وعدم إدراجه ضمن كتب الزهد والرقائق، وإن كانت هذه الكتب جزء من التربية.
كما نرجو الاهتمام بالكتب التربوية التي عالجت موضوع التربية بشكل علمي غير إنشائي، كما أنه لا مانع من وضع بعض الكتب التربوية العامة التي لا تتعارض مع المبادئ الإسلامية لكي يستفيد منها المختصون،
وجزاك الله خيرا.
ـ[فهد الهتار]ــــــــ[28 - 10 - 10, 06:17 م]ـ
بارك الله فيك - أخ نافع - ونفع بك الإسلام والمسلمين .. وأسأل الله أن يجعل ذلك في ميزان حسناتك
http://www.saaid.net/twage3/161.gif
ـ[أبو موافي]ــــــــ[28 - 10 - 10, 07:14 م]ـ
جزاك الله خيرا وبارك الله فيكم وامدكم بالصحة والعافية
ـ[ابوسعيد يحي]ــــــــ[28 - 10 - 10, 09:08 م]ـ
سدد الله خطاكم ووفقكم الله لما يحب ويرضى وجعل ذلك في موازين اعمالكم ونعم ماورثم من العمل الصالح ليهنئكم حسن تجارتكم التى لن تبور مع الله الذي وعد من احسن عملا بعظيم الاجور وبالفوز العظيم
ـ[البلوشي]ــــــــ[28 - 10 - 10, 09:49 م]ـ
هل يمكن إضافة خدمة تصدير الكتب بصغية txt .
جزاك الله خيراً
ـ[محمد عمر محمود]ــــــــ[28 - 10 - 10, 10:26 م]ـ
بارك الله فيك د نافع، نحن بانتظار المكتبة الاصدار الرسمي، زادك الله من فضله.
ـ[إسماعيل سعد]ــــــــ[28 - 10 - 10, 11:32 م]ـ
بارك الله فيك، في الانتظار
ـ[أبو الزهراء بكري]ــــــــ[29 - 10 - 10, 05:17 م]ـ
بشرتمونا ...
بشركم الله بالجنة ....
وجمع بيننا فيها ...
آمين
بارك الله فيك يا د نافع
كم انتفع بهذه المكتبة علماء وطلبة علم من مختلف الطوائف والمذاهب
فأسأل الله ان يرزقنا واياك الاخلاص وان يجعلها في ميزان حسناتك
في انتظار الاصدار الجديد
كم أغبطك!
فجزاك الله خيرا، و أسأل الله تعالى أن يخلص نيتك.
لا يمر يوم علي إلا و أستفيد من هذه الشاملة، فانظر كم يشتغل بها في العالم الإسلامي، فاحرص -يا رعاك الله تعالى - على إخلاص النية، فالحسنات بالملايين!.
و ذاك فضل الله يؤتيه من يشاء.
ـ[أحمد محمد بسيوني]ــــــــ[10 - 11 - 10, 09:02 ص]ـ
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?p=1405311#post1405311
ـ[احمد السعد]ــــــــ[10 - 11 - 10, 11:47 ص]ـ
الاخ نافع
نفع الله بك
اين نجد الاصدار الجديد في الرياض حيث انني لاقيت صعوبة في ايجاد الاصداراة السابقة
وهل سيتم الاعلان عن الاصدار الجديد في احد وسائل الاعلام
علما انني في الايام السابقة قد حملت الاصدار الذي يحوي 11111كتاب
يا حبذا لو تعطيني اخي رابط هذا الاصدار
ـ[أبو عبد الرحمان أمين الجزائري]ــــــــ[10 - 11 - 10, 12:32 م]ـ
أنا أنصحك أخي الفاضل بالمكتبة الشاملة الرسمية لأنها أفضل تنظيما وأكثر دقة واحترافية مع عدم التقليل من جهود اخواننا الآخرين الذين أصدروا نسخ أخرى للشاملة. وقد بشرنا الاخوة جزاهم الله خيرا بصدور الإصدار الرسمي الأول للمكتبة الشاملة والموجود على الرابط الذي أشار إليه الشيخ نافع نفع الله به ونفعنا الله بمكتبته ... آمين
تذكير فقط لمن لا يعلم، هذا رابط الإصدار الرسمي الأول للمكتبة الشاملة فتفضل بالتحميل داعيا للشيخ نافع واخوانه بالفردوس الأعلى:
http://shamela.ws/
ـ[عبدالله المُجَمّعِي]ــــــــ[10 - 11 - 10, 01:48 م]ـ
جزاك الله خير الجزاء ونفع الله بك ولا حرمت الأجر والمثوبة وكل من شارك في هذه المكتبة العظيمة(78/324)
مؤلفين للشيخ محمد بن علي الجماح رحمه الله
ـ[الكتيبات الاسلامية]ــــــــ[22 - 10 - 09, 05:16 م]ـ
مؤلفين للشيخ محمد بن علي الجماح رحمه الله
الزهرة النقية من التعالم المحمدية في التوحيد والفقه
http://www.ktibat.com/showsubject-link-126.html (http://www.ktibat.com/showsubject-link-126.html)
المختارات السلفية من الأحاديث النبوية
http://www.ktibat.com/showsubject-link-157.html (http://www.ktibat.com/showsubject-link-157.html)(78/325)
حمّل: كتاب أخطاء فتح الباري في العقيدة
ـ[أبو طلحة الحضرمي]ــــــــ[22 - 10 - 09, 06:58 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
حمّل كتاب: أخطاء فتح الباري في العقيدة
" رسالتان "
العلاّمة المحدّث عبد الله بن محمد بن أحمد الدويش رحمه الله
والشيخ المجاهد الأثري السلفي عبد الله بن سعدي الغامدي العبدلي رحمه الله
وبحاشيتهما تعليقات
العلامة عبد العزيز بن باز رحمه الله
والشيخ محمد الدين الخطيب رحمه الله
إعداد أبي يوسف بن يحيى المرزوقي
http://www.4shared.com/file/142712638/7b5cdd40/_____.html
ـ[يحيى صالح]ــــــــ[22 - 10 - 09, 10:37 م]ـ
جزاك الله خيرًا وأحسن إليك
ـ[ابومالك السودانى]ــــــــ[22 - 10 - 09, 10:45 م]ـ
جزاك الله خيرا
ـ[أبو طلحة الحضرمي]ــــــــ[23 - 10 - 09, 01:48 ص]ـ
جزاك الله خيرًا وأحسن إليك
آمين .. وإياك أخي الكريم
ـ[أبو طلحة الحضرمي]ــــــــ[23 - 10 - 09, 01:48 ص]ـ
جزاك الله خيرا
وإياك أخي الكريم
ـ[الكردستاني]ــــــــ[23 - 10 - 09, 02:12 ص]ـ
جزاك الله خيراً
ـ[شبيب القحطاني]ــــــــ[24 - 10 - 09, 07:32 ص]ـ
جزاك الله خيرا
ـ[كاتب]ــــــــ[24 - 10 - 09, 09:09 ص]ـ
جزاكم الله خيرا، ونفع بكم، ورفع قدركم في الدارين، وغفر لكم، ولوالديكم.
والشيخ محمد الدين الخطيب رحمه الله
الشيخ محب الدين الخطيب رحمه الله ( http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86_ %D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B7%D9%8A%D8%A8)
ـ[أبو معاذ السلفي المصري]ــــــــ[24 - 10 - 09, 10:08 ص]ـ
جزاكم الله خيرا
ـ[أبو طلحة الحضرمي]ــــــــ[25 - 10 - 09, 08:31 م]ـ
جزاكم الله خيرا، ونفع بكم، ورفع قدركم في الدارين، وغفر لكم، ولوالديكم.
الشيخ محب الدين الخطيب رحمه الله ( http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86_ %D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B7%D9%8A%D8%A8)
جزاك الله خيرًا على التصحيح .. سبق قلم (كيبورد)
وأشكر الإخوة الكرام على مرورهم العطر(78/326)
اريد كتاب ترتيب وتقريب الطحاوية الجزء الثاني pdf
ـ[أبو عبد الله الزبيدي]ــــــــ[22 - 10 - 09, 07:28 م]ـ
أريد كتاب تقريب وترتيب الطحاوية للشيخ خالد فوزي المدرس بدار الحديث بمكة الجزء الثاني pdf
لا أتذكر من أين حملت الجزء الأول
وجزاكم الله خيرا
ـ[يحيى صالح]ــــــــ[22 - 10 - 09, 10:55 م]ـ
من هنا:
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=131061
أو من هنا:
http://www.4shared.com/file/134228905/34598227/1_online.html
http://www.4shared.com/file/134229460/a20d2518/2_online.html
ـ[أبو عبد الله الزبيدي]ــــــــ[23 - 10 - 09, 04:41 م]ـ
جزاك الله خيرا كثيرا
بارك الله في علمك ووقتك
ـ[أبو معاذ السلفي المصري]ــــــــ[23 - 10 - 09, 06:05 م]ـ
هل من الممكن رفع الملفات مرة اخري
ـ[الكردستاني]ــــــــ[24 - 10 - 09, 09:53 ص]ـ
أحسن الله إليكم
لكن حبذا لو رفعه أحد الأفاضل على موقع أرشيف؟(78/327)
أريد كتاب الخشوع في الصلاة للتحميل
ـ[أحمد بوجاسم]ــــــــ[22 - 10 - 09, 09:42 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أريد من أحد الأعضاء تزويدي بكتاب الخشوع في الصلاة لإبن رجب الحنبلي
وجزاكم الله خير
ـ[أحمد بوجاسم]ــــــــ[22 - 10 - 09, 09:46 م]ـ
بحثت عن الكتاب في الإمارات ولم أجده
وأتمنى أن يزودني أحد الإخوبه برابطة لتحميل هذا الكتاب
وجزاكم الله خير
ـ[أحمد بوجاسم]ــــــــ[30 - 10 - 09, 12:02 ص]ـ
هل الكتاب غير موجود
ـ[أحمد بوجاسم]ــــــــ[30 - 10 - 09, 12:04 ص]ـ
هل هذا الكتاب غير موجود(78/328)
الأعمال الفلسفية (بصيغة الشاملة)
ـ[علي ابن جابر]ــــــــ[22 - 10 - 09, 09:45 م]ـ
ابو نصر الفارابى
إخواني عندي كتب في المنطق والفلسفة والحكمة كلها بصيغة الشاملة من يريد فليراسلني
ـ[هاني القزاز]ــــــــ[23 - 10 - 09, 01:54 ص]ـ
لو تكرمت بذكر أسماء الكتب
وجزاك الله خيراً(78/329)
نحتاج لمن يصور بعض الكتب ويضعها على صيغة pdf مفهرسة
ـ[مركز مكة العلمي]ــــــــ[22 - 10 - 09, 09:48 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله
عندنا مجموعة من الكتب نحتاج لتصويرها ووضعها على بي دي إف
كما نحتاج لصفها على الوورد وتنسيقها
للتواصل
aawaase@gmail.com (aawaase@gmail.com)
ـ[المطلبي]ــــــــ[23 - 10 - 09, 03:03 م]ـ
وفقكم الله
ـ[علاء السكندري]ــــــــ[23 - 10 - 09, 03:20 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
نود التعرف على معلومات عن مركز مكة العلمي.
ـ[علاء السكندري]ــــــــ[23 - 10 - 09, 03:20 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
نود التعرف على معلومات عن مركز مكة العلمي.
ـ[الشاوي ابو علوش]ــــــــ[24 - 10 - 09, 07:08 م]ـ
ن كانت الكتب مكتوبة ع الوورد يمكن أن ترسلها عن طريق البريد الالكتروني ونحن نتولى تنضيدها بصيغة PDF ونرفعها على النت ليتمكن طلاب العلم من تحميلها
بارك الله فيكم
ـ[ناظم المحمدي]ــــــــ[05 - 12 - 09, 10:57 ص]ـ
بارك الله فيكم اخوتي الكرام -اني محتاج تحميل كتاب المختصر في اخبار النشر ج2 لابي الفداء موافق للمطبوع لاني لم استطع تحميله من مكتبة المصطفى واني بامس الحاجة له باسرع وقت ممكن رجاءا(78/330)
كتب ذات طبيعات قديمة
ـ[مشرف الشهري]ــــــــ[22 - 10 - 09, 11:57 م]ـ
تفضل من هنا ( http://www.mediafire.com/?sharekey=6b425357c4cdb676ab1eab3e9fa335ca63c6ecdd 917fc896)(78/331)
بشرى ببداية ولادة مشروع (ديوان السنة النبوية)، والذي يشرف عليه فضيلة الشيخ / عدنان العرعور - حفظه الله -!
ـ[حسين بن محمد]ــــــــ[23 - 10 - 09, 12:12 ص]ـ
مشروع ديوان السُنة
بسم الله الرحمن الرحيم
بشرى ببداية ولادة مشروع (ديوان السنة النبوية)، والذي يشرف عليه فضيلة الشيخ / عدنان بن محمد العرعور - حفظه الله -، حيث نعرض لكم جزءاً بسيطاً من هذا الديوان، والذي قد تم حذف أجزاء كثيرة جداً منه حفظاً للحقوق، علماً بأن ماتم حذفُه هو أضعاف ماتم وضعه للعرض في هذه الصفحة.
علماً بأن المعروض في هذه الصفحة هو جزء بسيط من إحدى مجلدات المشروع، حيث أن المشروع يضم أجزاءاً ومجلدات كثيرة جداً.
ونرجو من المشايخ وطلاب العلم تنزيل الملف والإطلاع عليه وموافاتنا بالملاحظات في أسرع وقت ممكن قبل تحويله للطباعة.
يمكن تحميل الكتاب من خلال الرابط التالي علماً بأن الملف لا يمكن التعديل عليه أو طباعته.
لتحميل الكتاب اضغط هنا ( http://www.islamwasat.com/uploads/book/tahara.rar)
ويرجى موافاتنا بآرائكم وملاحظاتكم على الرابط التالي:
http://www.islamwasat.com/index.php/contactus
____________________________
المصدر: الإسلام الوسط (موقع الشيخ عدنان العرعور) ( http://www.islamwasat.com/index.php/page/pages/2) .
ـ[أبو عبد الرحمان القسنطيني الجزائري]ــــــــ[23 - 10 - 09, 12:26 ص]ـ
جزاكم الله خيرا
ـ[أبو طلحة الحضرمي]ــــــــ[23 - 10 - 09, 01:53 ص]ـ
جزى الله خيرًا الشيخ عدنان فهو حقًا أسد من أسود السنة
ـ[عبدالمنان الأثري]ــــــــ[23 - 10 - 09, 02:02 م]ـ
بارك الله في الشيخ و الله أسال ان ننتفع بهذا الكتاب العظيم النفع
ـ[إسلام الغرباوي]ــــــــ[24 - 10 - 09, 04:43 ص]ـ
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله
ملاحظات على العمل
"أولا": تلفيق متن غير موجود أصلا في الكتب
بجمع كل الزيادات المتناثرة في المتون وصنع متن جديد لا يوجد في أي كتاب إنما هو من صنع أيديكم
مثال: الحديث الأول هل يوجد هذا المتن بتمامه في أي كتاب مسند
ولو قمتم بوضع متن أصلي وذكرتم أن هذا المتن بتمامه وبلفظه لأبي داود مثلا رقم كذا
وحشيتم بعد ذلك بما تشاءون من زيادات مع عزو كل زيادة إلى من أخرجها في التخريج لكان أفضل
"ثانيا": عدم ترقيم الزيادات المذكورة بين قوسين مع أنكم تقولون في التخريج الزيادة الأولى وهكذا وهذا يشق على القارئ عد الزيادات في المتن ليعرف رقم الزيادة
"ثالثا": إستخدام الرموز في تسمية أسماء الكتب المسندة، والكتب المسندة المطبوعة بالمئات تزيد عن 600 كتاب مسند فهل يعني هذا أنكم قمتم بصنع أكثر من 600 رمز!!!
ولا يخفى فيما في هذا الأمر من مشقة وعنت على القارئ والباحث ليراجع معاني هذه الرموز
ثم أن عملكم موسع ومستفيض فلما هذا الاختصار المرهق والمتعب الذي يضيع الوقت والجهد في فك تلك الرموز!!!
والعجيب أنكم استخدتم تلك الرموز حتى في أسماء المصنفين فبدلا من أن تقولوا قال البخاري تقولون قال خ
وما أدري ما فائدة هذا أيضا وهو كسابقه
"رابعا": طريقتكم في التخريج غريبة بعض الشيء فأنتم تكتبون الحكم ثم التخريج وتذكرون المصادر مرمزة ثم السند ثم التحقيق
ولا أدري أيضا ما هذا؟
ثم التخريج عند أهل العلم يتضمن أيضا دراسة الأسانيد
ولو كتبتم دراسة السند لكان افضل
وطريقتكم هذه أيضا متعبة ومرهقة
وماذا عليكم لو كتبتم التخريج كما هو المعتاد في الكتب
بأن تكتبوا أخرجه فلان وفلان (بدون ترميز ولوغاريتمات وشفرات) من طريق فلان عن فلان وفيه كذا
ككتب الشيخ الألباني مثلا الصحيحة والضعيفة
فبالجملة طريقة التخريج معقدة وغير مرتبة
وجزاكم الله خيرا
ـ[عبدالمنان الأثري]ــــــــ[24 - 10 - 09, 08:40 ص]ـ
بارك الله في الشيخ والله أسال ان يوفقنا ان ننتفع بهذا الكتاب
ـ[إسلام الغرباوي]ــــــــ[24 - 10 - 09, 09:08 ص]ـ
كما يلاحظ أيضا
عدم دراسة الزيادات في المتن من زاد ومن خالف
لا توجد دراسة مقارنة لمعرفة من من الرواة زاد زيادة معينة ومن لم يزدها مثال الحديث الأول
ـ[ابو عبدالرحمن الصفدي]ــــــــ[24 - 10 - 09, 09:19 ص]ـ
لا بد من وضع المنهج الذي كتب فيه هذا الكتاب، وكذلك الرموز، حتى يكون النقد بناء، إذ قد يكون المنهج صحيحا لكن التطبيق غير صحيح، وقد يتوجه النقد إلى المنهج قبل التوجه إلى نقد التطبيق، وأظن إن مرحلة عرض المنهج الذي تمت به كتابة هذا الكتاب يجب أن تكون متقدمة حتى لا تضيع الجهود في إعادة تصحيح الكتاب،وإذا كان القائمون على المشروع يتطلعون إلى إبداء الرأي على هذا الكتاب، كان لا بد أولا من عرض المنهج للعرض والمناقشة والنقد، ثم بعد ذلك توضع عينات على هذا التطبيق لإبداء الرأي قبل عرض المجلد كاملا، وفي الختام نشكر لكم جهودكم
ـ[خالد أبوعاصم]ــــــــ[24 - 10 - 09, 09:20 ص]ـ
أخي العزيز اسلام الغرباوي
تحية طيبة وبعد
لاتتعب نفسك هل جاءت على الزيادات
1 - هل المتن المثبت هو متن من ياترى وهل الزيادات معروفة لمن
2 - رموز تحتاج لشاملبيون لفك رموزها
3 - طريقة عجيبة في التخريج حيث لامنهجية لافي الأسانيد ولافي الطرق مرة فوق ومرة تحت
4 - حينما يجد الباحث موضع ينقل منه يستفيض وفي غيرها يأتي بالتقريب
5 - رحم الله أهل الفن التخريج سطو كامل على كتاب الخلافيات للبيهقي وتخريجات الشيخ مشهور والسلسلتين وصحيح أبي داود وضعيف أبي داود مرة يعزو ومئات لايعزو
6 - عيب أن يترك كلام أئمة الشأن في علل الأحاديث ويأتي محدثين العصر بكل مافي جعبتهم من إفلاس
بالأمس فقط فتحته ولكن أرى تتبع الأخطاء مضيعة للوقت
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(78/332)
ـ[إسلام الغرباوي]ــــــــ[24 - 10 - 09, 09:44 ص]ـ
أحسن الله إليك الأخ خالد أبو عاصم
كلامك مسدد
جزاك الله خيرا
ـ[أبو مالك الأثري السلفي]ــــــــ[24 - 10 - 09, 01:09 م]ـ
هل تم إيصال هذه المناقشات إلى الموقع أم لا؟؟؟؟
القائمون على المشروع طلبوا إرسال التعليقات على هذا الرابط
http://www.islamwasat.com/index.php/contactus
وليس في المنتديات بعيدًا عنهم، حتى تكون محل اهتمام
وفقكم الله
ـ[أبوعمرو المصري]ــــــــ[24 - 10 - 09, 06:11 م]ـ
مشروع ديوان السُنة
بسم الله الرحمن الرحيم
والذي قد تم حذف أجزاء كثيرة جداً منه حفظاً للحقوق
الذي أعرفه أن هذا المشروع خيري ينفق عليه من جيب أهل الخير، فلمن ستكون هذه الحقوق؟!
إن كانت معلوماتي غير صحيحة فأرجو التوضيح، وجزاكم الله خيرا.
ـ[إسلام الغرباوي]ــــــــ[24 - 10 - 09, 06:55 م]ـ
هل تم إيصال هذه المناقشات إلى الموقع أم لا؟؟؟؟
القائمون على المشروع طلبوا إرسال التعليقات على هذا الرابط
http://www.islamwasat.com/index.php/contactus
وليس في المنتديات بعيدًا عنهم، حتى تكون محل اهتمام
وفقكم الله
أرى والله أعلم أن المناقشة عن هذا العمل هنا أفضل
ليشارك بعضنا بعضا فيما نقول ونرى
ثم هذا المشروع كان يتحدث عنه كثيرا في الملتقى وغيره فمن الأولى مناقشته في الملتقى
ثم الكلام هنا قد يكون له وقع وأثر على القائمين على هذا العمل أكثر من مراسلتهم
ثم أيضا تعليقات الأخوة هنا أفضل لبيان حال هذا العمل ولإثبات أن هذه الآراء ليست آراء فردية
ـ[أبو مالك الأثري السلفي]ــــــــ[25 - 10 - 09, 12:25 ص]ـ
أرى والله أعلم أن المناقشة عن هذا العمل هنا أفضل
ليشارك بعضنا بعضا فيما نقول ونرى
ثم هذا المشروع كان يتحدث عنه كثيرا في الملتقى وغيره فمن الأولى مناقشته في الملتقى
ثم الكلام هنا قد يكون له وقع وأثر على القائمين على هذا العمل أكثر من مراسلتهم
ثم أيضا تعليقات الأخوة هنا أفضل لبيان حال هذا العمل ولإثبات أن هذه الآراء ليست آراء فردية
جزاك الله خيرًا أخي الفاضل، نظرك في محله، وليت أحدًا ينبه القائمين على المشروع لهذه المناقشات
وفقكم الله
ـ[همام النجدي]ــــــــ[25 - 10 - 09, 12:53 ص]ـ
جزاكم الله خيرا
والمناقشة طيبة
وبودي ان تكون المناقشة اخوية وبدون جفاف في العبارة
لان العمل عمل خير وليس جهد يوم او يومين
ـ[ابو هبة]ــــــــ[26 - 10 - 09, 11:27 ص]ـ
ربما تزول بعض هذه المحاذير بوضع المشروع على برنامج حاسوبي بدلاً من نشره ككتاب.
وفق الله الجميع.
ـ[أشرف منعاز]ــــــــ[26 - 10 - 09, 03:45 م]ـ
فكرة هذا المشروع عند كثير من الناس كلهم يفكر في جمع السنة ولكن كل يعمل برؤية يراها هو ويستحسنها
و يبحث في كيفية خروجه بسرعة حتى لا تطول المدة على الممول, ويكون شاملا لمعظم الأحاديث وهذا صعب جدا فلو اجتمعت الأطراف ووحدوا الجهد ويكون بتناسق بينهم لكانت النتيجة أفضل بكثير جدا
وبغض النظر عن الخلافات التي بين الشيخ عرعور وغيره أقول شهادة حق أنا أطلعت على عمل الشيخ عرعور وعمل الأخرين الذين يعملون عليه في الرياض فطريقتهم أفضل بكثير من طريقة الشيخ عرعور أسأل الله لهم تمام العمل
وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه
ـ[خالد أبوعاصم]ــــــــ[26 - 10 - 09, 04:17 م]ـ
من خلال قراءتي للملف الموضوع بدا لي شيء ما
الملف مكتوب عليه النهائي بعد مراجعة المشرف
فالمفهوم أن هذا الملف يعتبر نهائي وعليه أن يتم دفعه للناشر
وحينما بدأت أتصفح وقع نظري ص 4
السطر الأخير عند الكلام على حديث حذيفة قالوا:
الحكم: صحيح وصححه ابن حبان والألباني
مع أن الحديث في الصحيح عند مسلم كما ذكروا في التخريج
ثم قالوا أيضا في النهاية عند رواية أحمد
التحقيق: هذا سند صحيح على شرط مسلم ورجاله ثقات رجال الشيخين!!!!!!!!
فصار في رواية واحدة حكمان لطريق واحد (رواية مسعر حدثني واصل عن أبي وائل عن حذيفة)
من يفسر لي هذا الكلام
وجزاكم الله خيرا
ـ[إسلام الغرباوي]ــــــــ[27 - 10 - 09, 12:45 ص]ـ
ثم هل حديث في صحيح البخاري أومسلم يحتاج إلى أن يوضع يصدر بحكم ((صحيح))
.
نعم لا بأس بذلك فقد يكون الحديث معلولا أو به لفظة معينة فيها كلام
والشيخ الألباني رحمه الله كتبه مليئة بهذا الأمر انظر على سبيل المثال الإرواء
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(78/333)
فلا أرى وجها للإنكار عليهم من جهة هذا الأمر
ـ[إسلام الغرباوي]ــــــــ[27 - 10 - 09, 12:49 ص]ـ
وابن حجر رحمه الله أيضا كان يفعل ذلك
الأمالي المطلقة لابن حجر - (1/ 135)
أخبرني أبو الفرج بن حماد قال أخبرنا أبو الحسن المخزومي قال أخبرنا أبو الفرج الحراني قال كتب إلينا أبو الحسن الجمال قال أخبرنا أبو علي المقرئ قال أخبرنا أبو نعيم قال حدثنا أبو علي محمد بن أحمد بن الحسن وحبيب بن الحسن وأبو محمد بن حيان وأبو أحمد الجرجاني قال الأولان حدثنا يوسف القاضي وقال الآخران حدثنا الفضل بن الحبيب قالا حدثنا أبو الوليد قال حدثنا همام قال سمعت إسحاق بن عبد الله بن أبي طلعة يقول سمعت عبد الرحمن بن أبي عمرة يقول سمعت أبا هريرة يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول أذنب رجل ذنبا فقال أي رب أذنبت ذنبا فاغفره لي قال ربكم علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به قد غفرت لعبدي قال ثم لبث ما شاء الله ثم أذنب ذنبا آخر فقال أي رب أذنبت ذنبا آخر فاغفره لي قال ربكم علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به قد غفرت لعبدي قال ثم لبث ما شاء الله فأذنب ذنبا فقال أي ربي قد أذنبت ذنبا فاغفره لي قال ربكم علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به قد غفرت لعبدي فليعمل ما شاء
هذا حديث صحيح
أخرجه البخاري من وجهين عن همام
وأخرجه مسلم عن عبد بن حميد عن أبي الخليفة
الأمالي المطلقة لابن حجر - (1/ 148)
عن أبي قتاده بن ربعي رضي الله تعالى عنه قال
مر على رسول الله صلى الله عليه و سلم بجنازة فقال مستريح ومستراح منه قالوا يا رسول الله وما المستريح والمستراح منه قال أما المستريح فالعبد المؤمن يستريح من نصب الدنيا وأذاها إلى رحمة الله وأما المستراح منه فالعبد الفاجر يستريح منه العباد والبلاد والشجر والدواب
هذا حديث صحيح
أخرجه البخاري عن إسماعيل بن أبي أويس
ومسلم
ـ[المساكني التونسي]ــــــــ[28 - 10 - 09, 08:46 م]ـ
مشروع فاضل نسأل الله ان يتمه
لكن لا حظت اعتمادهم على التقريب هل سيقعون فيما وقع فيه غالب المعاصرين في مسألة الحكم على الرواة
ـ[خالد أبوعاصم]ــــــــ[28 - 10 - 09, 10:20 م]ـ
السلام عليكم
الاعتماد على الحكم على الرواة من خلال التقريب كما هو واضح في كثير من الملف الموجود غير صحيح فمنهج الحافظ في التقريب يختلف عن غيره وقد طرح في هذا الملتقى المبارك من الشيخ محمد الألفي وغيره من أهل الفضل في هذه المسألة مايسد الرمق وهناك مقدمة جمبلة ممتعة للشيخ عوامة في كتاب التقريب توضح ذلك
ثم بدا لي أن التخريج ليس هناك منهجية في الترتيب بالنسبة للمصنفين
ولو اكتفوا بالكتب التسعة لكان سهل طالما أنهم لم يقوموا بتتبع الأسانيد ودراستها
وليت الإخوة الأفاضل يقدموا نقدهم حتى يستفيد الإخوة
ـ[أبوخالد الحارثي]ــــــــ[29 - 10 - 09, 01:02 ص]ـ
إنا لله وإنا إليه راجعون
لا أدري والله ما سبب وضع التعليقات الجارحة واستخدام ألفاظ مثل "تلفيق" وخلافه .......
من كان عنده زيادة علم فلينصح لله ولينبه
لكن أضن والله أعلم أن بعض الاخوة عنده حساسية من الاسماء.
وعين الرضا عن كل عيب كليلة كما أن عين السخط تبدي المساويا
اللهم اغفر للشيخ عدنان و اجزه خير الجزاء
"لا يستوي القاعدون غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله فضل الله المجاهدين على القاعدين درجة وكلا وعد الله الحسنى"
ـ[المساكني التونسي]ــــــــ[29 - 10 - 09, 01:27 ص]ـ
جزاهم الله خير الجزاء ولو استعانوا بعمالقة الجرح والتعديل في هذا الزمان من امثال شيخنا عبد الله السعد ومن كان في مستواه لكانت النتائج أقوى بكثير
ولكن مشروع كبير كبير كهذا لا شك سيكون لديه ثمار طبيبة بإذن الله
أعانهم الله
ـ[أبو إلياس السلفي]ــــــــ[29 - 10 - 09, 07:04 ص]ـ
جزاهم الله خير الجزاء
ـ[مصطفى النوبي]ــــــــ[08 - 11 - 09, 01:41 م]ـ
رد الانتقادات الموجهة إلى مشروع الأمة:<? xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p></o:p>
( سلامة بن عبد الحليم بن محمود / محقق مجلد الطهارة المعروض وغيره /باحث، ثم مراجع بدار التابعين صاحبة المشروع).< o:p></o:p>
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما بعد: < o:p></o:p>
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(78/334)
تلقيت بعض الانتقادات التي وجهت لمشروعنا الذي يقوم عليه شيخنا الفاضل الشيخ عدنان العرعور، وهذه الانتقادات في مجملها نوعان:< o:p></o:p>
النوع الأول: انتقادات لمنهج المشروع في عرضه للمادة العلمية (أعني طريقة عرض المتن، وطريقة التخريج والتحقيق، واستخدام الرموز الكثيرة).< o:p></o:p>
النوع الثاني - وهو نادر جدا -: انتقادات المادة العلمية.< o:p></o:p>
أ - أما عن النوع الأول فله جوابان: (إجمالي ـ وتفصيلي).< o:p></o:p>
أولا: الجواب الإجمالي:< o:p></o:p>
لا شك أن أي مشروع ضخم كبير يحتاج إلى اصطلاحات خاصة ورموز معينة حسب طبيعة هذا المشروع، وقد تعلمنا قاعدة لا اختلاف عليها تقول: "لا مشاحة في الاصطلاح".< o:p></o:p>
فلم النكير على قوم اصطلحوا فيما بينهم على أمر، وبينوا معاني اصطلاحاتهم؟، ولا نعلم علما من العلوم الشرعية والعربية إلا ووضع له أصحابه اصطلاح خاص لمن أراد أن يتعلمه.< o:p></o:p>
فإن علماء العربية مثلا لهم اصطلاحات كثيرة جدا قد تفوق الحصر، ويجب على من يريد فهم الكلام العربي أن يدرس هذه الاصطلاحات وإلا فليترك الأمر لأهله، ويبحث له عن مجال آخر.< o:p></o:p>
ثانيا: الجواب التفصيلي:< o:p></o:p>
1 – طريقة عرض المتن:< o:p></o:p>
لقد اصطلحنا على أن نختار متن الحديث من كتاب أحد المخرجين - كأبي داود مثلا – ليكون أصلا يتم عزو اللفظ إليه.< o:p></o:p>
ثم ندمج في هذا المتن الروايات والزيادات التي جاءت عند المخرجين الآخرين عازلين هذه الزيادات والروايات باستخدام الأقواس والمعكوفات، بحيث لو أسقط القارئ ما بين القوسين أو المعكوفين ظهر له المتن الذي اعتمدناه أصلا، وأرشدناه إلى أصحاب الروايات والزيادات في التخريج.< o:p></o:p>
* فاعترض علينا بأننا جئنا بمتن لا يوجد في كتاب من الكتب، بل هو "ملفق من صنع أيدينا"!! (هكذا قال الناصح لنا)!!.< o:p></o:p>
والجواب: أن هذا قد يسلم لقائله لو أننا لم نبين المتن الأصلي لصاحب المصدر الذي اعتمدنا لفظه، ولم نبين من صاحب الزيادة ومن صاحب الرواية، أما وقد بينا فلا لوم ولا عتاب.< o:p></o:p>
ولو تمهل هذا الناقد لعلم أن لنا في ذلك سلفا بل كل السلف.< o:p></o:p>
كيف ذلك؟.< o:p></o:p>
إن أقل طالب علم قرأ في أصول السنة المسندة يعلم أن جل المصنفين يجمعون في الحديث الواحد بين الروايات والزيادات، دون أي نكير من السلف أو الخلف، وإليك بعض الأمثلة مع بيان موضع الشاهد:< o:p></o:p>
1 – قال الإمام أحمد في (المسند / ح 1704): ثنا عارم وعفان قالا: ثنا معتمر بن سليمان قال عفان في حديثه: قال: سمعت أبي ثنا أبو عثمان أنه حدثه عبد الرحمن بن أبي بكر: أن أصحاب الصفة كانوا أناسا فقراء وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال مرة من كان عنده طعام اثنين فليذهب بثالث - وقال عفان: بثلاثة -، ومن كان عنده طعام أربعة فليذهب بخامس سادس أو كما قال، وإن أبا بكر جاء بثلاثة وانطلق النبي صلى الله عليه وسلم بعشرة وأبو بكر بثلاثة - قال عفان: بسادس-.< o:p></o:p>
2 – قال الإمام أحمد في (المسند / ح: 369): ثنا بهز، قال: وثنا عفان قالا: ثنا همام ثنا قتادة عن أبي نضرة قال: قلت لجابر بن عبد الله: إن ابن الزبير رضي الله عنه ينهى عن المتعة وإن ابن عباس يأمر بها قال: فقال لي: على يدي جرى الحديث، تمتعنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم - قال عفان: ومع أبي بكر - فلما ولي عمر رضي الله عنه ... الحديث.< o:p></o:p>
ونظائر ذلك تفوق الحصر، فاقرأ المسند فقط تجد الكثير.< o:p></o:p>
فالمتأمل في هذه الأمثلة يجد أن الإمام أحمد حينما يروي الحديث من طريقين، يعتمد لفظ أحدهما، فيسوقه، وفي أثناء السياق يتوقف كي يذكر زيادة أو رواية لصاحب الطريق الآخر.< o:p></o:p>
وطريقة الإمام أحمد هي عين طريقتنا:< o:p></o:p>
* فهو قد يروي الحديث عن رجلين أو أكثر.< o:p></o:p>
ونحن غالبا نخرج الحديث من مصدرين أو أكثر.< o:p></o:p>
* وهو يعتمد لفظ أحد الرواة.< o:p></o:p>
ونحن نعتمد لفظ أحد الرواة (أعني المخرجين، وهم رواة).< o:p></o:p>
* وهو يذكر في ثنايا السياق روايات وزيادات الآخرين.< o:p></o:p>
ونحن كذلك.< o:p></o:p>
* وهو يبين صاحب الرواية أو الزيادة باللفظ هكذا: < o:p></o:p>
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(78/335)
(تمتعنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم - قال عفان: ومع أبي بكر -).< o:p></o:p>
* ونحن نبين ذلك بالرمز هكذا: < o:p></o:p>
( تمتعنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم [ومع أبي بكر]).< o:p></o:p>
ولا يمكن غير ذلك في مثل هذا المشروع، وإلا لطال الأمر جدا جدا جدا إلى ما لا نهاية.< o:p></o:p>
فأي شيء تنكرون علينا يا طلبة العلم؟!!، وهناك ما هو أشد من ذلك:< o:p></o:p>
فقد أخرج الشيخان حديث قصة الإفك من طريق الزهري قال: "أخبرني سعيد بن المسيب وعروة بن الزبير وعلقمة بن وقاص وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن حديث عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم حين قال لها أهل الإفك ما قالوا فبرأها الله مما قالوا، وكلهم حدثني طائفة من حديثها وبعضهم كان أوعى لحديثها من بعض وأثبت اقتصاصا وقد وعيت عن كل واحد منهم الحديث الذي حدثني وبعض حديثهم يصدق بعضا، ذكروا أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: ... الحديث".< o:p></o:p>
فهذا الحديث الذي رواه الزهري ملفق من حديث جماعة من الشيوخ، عن كل شيخ قطعة منه، فجمع الزهري ألفاظهم، وساق الحديث سياقاً واحداً بلا تمييز لما عند كل واحد منهم.< o:p></o:p>
قال النووي: "هذا الذي ذكره الزهري من جمعه الحديث عنهم جائز لا منع منه ولا كراهة فيه لأنه قد بين أن بعض الحديث عن بعضهم وبعضه عن بعضهم وهؤلاء الأربعة أئمة حفاظ ثقات من أجل التابعين فإذا ترددت اللفظة من هذا الحديث بين كونها عن هذا أو ذاك لم يضر وجاز الاحتجاج بها لأنهما ثقتان وقد اتفق العلماء على أنه لو قال: حدثني زيد أو عمرو وهما ثقتان معروفان بالثقة عند المخاطب جاز الاحتجاج به"اه من (شرحه على الصحيح).< o:p></o:p>
وقال السخاوي: "وعلى كل حال، فقد صح كون الزهري استعمل التلفيق وهو جائز وإن قال عياض - مع كونه ممن استعمله كما أسلفته - أنهم انتقدوا عليه صنيعه له، وقالوا: كان ينبغي له أن يفرد حديث كل واحد منهم عن الآخر انتهى، والأمر فيه سهل؛ فالكل ثقات، ولا يخرج الحديث بذلك عن كونه صحيحا " (فتح المغيث 2/ 307).< o:p></o:p>
وذكر الحافظ أن ابن إسحاق لما ضم إلى رواية الزهري عن الأربعة روايته هو عن عبد الله بن أبي بكر عن عمرة، وعن يحيى بن عباد بن عبد الله بن الزبير عن أبيه كلاهما عن عائشة قال: "دخل حديث هؤلاء جميعا، يحدث بعضهم ما لم يحدث صاحبه وكل كان ثقة فكل حدث عنها ما سمع " (الفتح 8/ 456).< o:p></o:p>
فماذا يقول الناقدون علينا؟، ونحن قد بينا صاحب كل زيادة ورواية، والزهري لم يبين ذلك في حديثه هذا، وصنيعه جائز ما دام مرجع اللفظ إلى ثقة، ونحن لا نجمع في مكان واحد إلا ما صح، وإلا فالرواية أو الزيادة الضعيفة إنما نفردها، ونتكلم عليها، والحمد لله على توفيقه.< o:p></o:p>
* ولا أنسى أن أقول: سلم من هذا النقد الذي رأيته: صعوبة معرفة صاحب الرواية أو الزيادة إذا كثر ذلك في المتن؛ فإن القارئ يطالب بعد الروايات أو الزيادات كي يصل إلى المراد، وهذا فيه مشقة واضحة.< o:p></o:p>
ولكن هذا الأمر لم يغب عن بالنا قط، فقد اقترح الشيخ لحل هذه المشكلة الطريقة التي ذكرها المنتقد، وهي ترقيم الروايات والزيادات، ولكن لأمر ما كانت العجلة في عرض نموذج من العمل قبل تنفيذ هذه الطريقة، وإن من الواضح للقارئ أن هناك استشكالات، وتظليلات في العمل المعروض لم تحذف من الملف قبل عرضه، وهي للمراجع اللغوي، وعدم حذف هذه التعليقات يدلك على العجلة المذكورة، والله المستعان.< o:p></o:p>
2 – طريقة عرض التخريج والتحقيق:< o:p></o:p>
انتقد عليها مخالفة المعروف لدى المحققين، بحيث يساق الطريق عقب ذكر المخرِّج والمصدر، ثم يتناول دراسة الإسناد.< o:p></o:p>
والجواب:< o:p></o:p>
إن القارئ المنصف يجد أننا لم نخالف هذه الصورة بالكلية، وإنما آثرنا أن نذكر كل مصادر التخريج المتاحة متعاقبة في مكان واحد باستخدام الرموز، ثم نربط هذا التخريج بالتحقيق، وعملنا في ذلك يختلف من حديث لآخر، ولنا في ذلك اصطلاح ظاهر:< o:p></o:p>
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(78/336)
* فالحديث الذي في الصحيحين أو أحدهما لا يعنينا دراسة سنده، وقد كفانا الشيخان ذلك، فيكفي القارئ عزو الحديث للبخاري أو مسلم أو لهما، واكتفينا بذكر إسناد أو اثنين لهذا المتن دون نقد إلا في حالات نادرة حسب ما يقتضيه الإنصاف.< o:p></o:p>
* والحديث الذي خرجه أصحاب السنن الأربعة وغيرهم، وصح من طرق كثيرة، إنما ننتقي منها أصحها، فنعرض سنده معزوا لصاحبه بالرمز، ثم نتناول دراسة الإسناد.< o:p></o:p>
وهذه الصورة هي عين الطريقة المتداولة باستثناء استخدام الرمز، والاكتفاء في العزو بما ذكر في خانة التخريج.< o:p></o:p>
* فإن كان الحديث ضعيفا، فإما أن يكون له مدار واحد، وإما أن يكون له أكثر من طريق.< o:p></o:p>
فإن كان له مدار واحد، سقنا إسنادا كاملا، ثم نبين أن باقي المصادر خرجته من هذا الطريق، بدلا من التطويل بإعادة ذلك تصريحا بعد أن سبق ترميزا.< o:p></o:p>
فإن كان له عدة طرق ذكرناها كلها متتالية متبعين كل طريق بما فيه من علل.< o:p></o:p>
فلا أدري لما النكير على هذا المنهج، وفيه ذكر ما يحتاجه المحقق، وحذف ما لا يحتاجه، واختصار ما يمكن اختصاره؟!.< o:p></o:p>
3 – استخدام الرموز:< o:p></o:p>
وهذا أمر إنكاره غريب، فهل ينكرون على المزي استخدام الرموز؟!، أم هو القيل، والقال فحسب؟!!.< o:p></o:p>
أما عن كثرتها، فهذا أمر لا يضيرك، فالرموز المعروفة المشهورة هي الأكثر تكرارا، والرموز الغريبة قلما تحتاجها، وإذا رجعت إليها مرة أو مرتين ثبتت في ذهنك، ونحن بعد فترة وجيزة من العمل صرنا نستخدمها دون رجوع إلى الملف الورقي؛ لتعلقها بالذهن.< o:p></o:p>
ثم هذا الأمر لا يصعب على طالب العلم الماهر، أما العوام فلا يعنيهم هذا أصلا، إنما يكفيهم قراءة المتن، والحكم، وبعض الفوائد، وفقط.< o:p></o:p>
ب - أما عن النوع الثاني من النقد، وهو الموجه للمادة العلمية:< o:p></o:p>
* فقد ذكر بعضهم أننا إذا وجدنا كلاما للمتقدمين في الراوي حشونا - (هكذا قال الناصح!) – الورق بالكلام، فإن لم نجد، اقتصرنا على كلام الحافظ في التقريب، على ما فيه.< o:p></o:p>
وهذا غير صحيح بالمرة، وإنما لنا منهج في ذلك أيضا، وليت الناقد علمه قبل أن ينتقد، ومنهجنا هو:< o:p></o:p>
أننا نكتفي بكلام الحافظ إذا ما وافق جماهير النقاد، أو إذا كنا موافقين له، أو إذا لم يكن في الراوي اختلاف ذا شأن.< o:p></o:p>
فإذا كان في الراوي اختلاف يقتضي الترجيح، عرضنا أقوال النقاد المختلفة، ثم رجحنا بينهم إما بالموافقة لتلخيص الحافظ في (التقريب)، وإما بالمخالفة له، والمواضع التي خالفنا فيها الحافظ وغيره أكثر من أن تحصى، ونحن – بفضل الله – من أبغض الباحثين للتقليد، وعملنا خير شاهد على ذلك، فليتق الله من يلقي بالكلام على عواهنه.< o:p></o:p>
* وذكر بعضهم أننا سطونا (هكذا قال) على كتب المحققين المعاصرين كالخلافيات وغيره تخريجا وتحقيقا.< o:p></o:p>
وهذا كذب وبهتان، والله حسيب قائله، وكفى بالله شهيدا، وكفى بالله حسيبا.< o:p></o:p>
بل الناظر في عملنا يجد أمانة قد لا يجدها في غيرها من الموسوعات، فنحن عندما لا يتاح لنا مصدر ما نعزوه بالواسطة سواء كانت متقدمة كتفسير ابن كثير ونحوه، أو كانت معاصرة ككتب العلامة الألباني، وغيرها.< o:p></o:p>
حتى بعض الفوائد التي نأخذها من هذه الكتب عزوناها لأصحابها دون أي خجل. < o:p></o:p>
بالإضافة إلى أننا كثيرا ما نخالف هؤلاء في الحكم على الحديث حسب ما يظهر لنا من الأدلة، فكيف يقال: سطونا على عملهم؟!!.< o:p></o:p>
ولو نظر هذا القائل في الكتب التي رمانا بالسطو عليها، وقارن بين تخريجاتها، لرماها بأشد مما رمانا به، فليقارن مثلا بين تخريجات الأحاديث المشتركة في كتاب الخلافيات وكتاب بذل الإحسان مثلا لشيخنا الحويني، فسيجد شبها غير عادي في التخريج، بل وفي بعض التحقيقات.< o:p></o:p>
وأما نحن فنجل هؤلاء الأفاضل عن مثل هذا الطعن الكاذب، ونقول: قد يقع الحافر على الحافر من غير تواطؤ.< o:p></o:p>
ثم إن الناظر في عملنا إذا أنصف شهد بأنه متجرد تماما عن التقليد، وكثير من تحقيقاته - لاسيما الخلافية - لا نظير لها ولا شبيه، انظر مثلا حديث منع الحائض من دخول المسجد، وإن كانت النتيجة موافقة لجماهير محققي العصر إلا أن المادة المحررة قلما تجدها في كتاب آخر، لاسيما تحرير حال جسرة.< o:p></o:p>
ومثل هذا الحديث كثير جدا، تجد ذلك مبثوثا في موسوعة الطهارة (المجلد الأول، والثاني، والثالث -المعروض منه نموذجا-).< o:p></o:p>
وأخيرا أقول: يجب على كل من أراد النقد لعمل ما عدة أمور:< o:p></o:p>
1 – إخلاص النية، ومراقبة الله تعالى.< o:p></o:p>
2 – معرفة منهج صاحب العمل واصطلاحه؛ حتى لا يتعقب عليه في موضع لا يصح فيه التعقب.< o:p></o:p>
3 – التثبت والتمهل.< o:p></o:p>
4 – الاستقراء، فلا يبني تعقبه على موضع أو موضعين.< o:p></o:p>
5 – اعتقاد المنتقِد بأنه بشر مثل صاحب العمل.< o:p></o:p>
6 – التماس العذر، وإحسان الظن.< o:p></o:p>
7- الإنصاف.< o:p></o:p>
8– التأدب في استخدام الألفاظ والتعبيرات، وعدم الهجوم على النيات.< o:p></o:p>
وكتبه: أبو سفيان سلامة بن عبد الحليم، غفر الله له. < o:p></o:p>
<o:p></o:p>
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(78/337)
ـ[صهيب عبدالجبار]ــــــــ[09 - 11 - 09, 12:10 ص]ـ
أحسنت بارك الله فيك , وأشد على أيديكم , وأسأل الله عزوجل أن يعينكم على إخراج هذا الكتاب الجليل للأمة.
ـ[أنس الحلو]ــــــــ[09 - 11 - 09, 09:04 ص]ـ
وإنما لنا منهج في ذلك أيضا، وليت الناقد علمه قبل أن ينتقد
---------------------
--------------------
--------------------
وأخيرا أقول: يجب على كل من أراد النقد لعمل ما عدة أمور:< o:p></o:p>
1 – إخلاص النية، ومراقبة الله تعالى.< o:p></o:p>
2 – معرفة منهج صاحب العمل واصطلاحه؛ حتى لا يتعقب عليه في موضع لا يصح فيه التعقب.< o:p></o:p>
<o:p></o:p>
أليس من المفترض ذكر منهجية الكتاب قبل الطلب من المشايخ وطلاب العلم بالنظر فيه وإبداء الملاحظات!!؟؟
ـ[خالد أبوعاصم]ــــــــ[09 - 11 - 09, 10:23 ص]ـ
أليس من المفترض ذكر منهجية الكتاب قبل الطلب من المشايخ وطلاب العلم بالنظر فيه وإبداء الملاحظات!!؟؟
هذا كلام أصاب كبد الحقيقة فإن أي بناء لابد أن يعرف رسمه ومدخله وليس شرطا أن يعرفه كل الناس بل يعرفه أهل الفن والتخصص
فكون العمل يطرح مكتوبا عليه مراجعة نهائية من المشرف العام يفيد أنه قيد الطبع أليس بصحيح
وليس الآن مجال الرد على ماطرحه الباحث والمراجع على كتاب الطهارة كما كتب الأخ سلامة -سلمه الله-
وأثناء تجوالي في الملف وقعت عيني على حديث (ص 161)
حديث بريدة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"ثلاثة لا تقربهم الملائكة: السكران. والمتمضخ (المتخلق) بالزعفران. والحائض أوالجنب".
الحكم: إسناده ضعيف جداً، وضعفه ابن عبدالبر، والهيثمي، والبوصيري، والألباني، لكن صح الحديث عن ابن عباس مرفوعاً في السكران و المتخلق والجنب دون ذكر الحائض، وقد سبق ذكره.
وكتب مصادر التخريج الله أعلم برموزها اضطررت إلى تخريج الحديث حتى أقف على حل شفرتها ولكن ليس المهم
لي بعض الاستفسارات إن سمح لي وقت المشرف العام بالإجابة عليها
1 - مامعني (والمتمضخ) التي وردت في الحديث فلقد تعبت كثيرا في معرفتها فلعل الخبر عندكم
2 - مابين القوسين (المتخلق) هي لمن وهل هي تفسير لما قبلها أم رواية أخرى؟
3 - قلتم (بز 4446) واللفظ له و (طس) يعني الطبراني في الأوسط والرواية له من يفسر ذلك وهل هنا فرق بين قولكم واللفظ له والرواية له؟
4 - ومن خلال المصادر وجدت العزو للبخاري في التاريخ الكبير والأوسط والعقيلي وابن عدي
أليس يقدم في دراسة السند من هو جبل في الحفظ ومتقدم على هؤلاء وإن لم يُقدم البخاري فمن يُقدم؟
ومافائدة التخريج إذا وذكر المصادر
5 - ثم هل يعقل أن تكتب
الحكم: إسناده ضعيف جداً، وضعفه ابن عبدالبر، والهيثمي، والبوصيري، والألباني
أين أحكام الأئمة التي ذكرتم مصادرهم
أما قال البخاري: "ولا يصح هذا".
وقال العقيلي: "وأبو بكر هذا حدث بأحاديث لا أصل لها، ويحيل على الثقات".
وقال ابن عدي: "والذي رويتُ للداهري من هذه الأحاديث التي ذكرتها، فكلها لا يتابِع أحدٌ الداهري عليه".
وقال الطبراني: "لم يرو هذا الحديث عن يوسف بن صهيب إلا عبد الله بن حكيم، وهو أبو بكر الداهري، تفرد به سعيد بن سليمان".
ونصيحة لله أولا أما كان من الممكن أن يوضع هكذا التخريج بأبسط الأشياء وبدون تعب وبحث ذات اليمين وذات الشمال عن فك رموز هذه الأحرف التي يصعب على أصحابها فكها
أخرجه البخاري في التاريخ الكبير (5/ 74). وفي التاريخ الأوسط (2/ 209). ومن طريقه: العقيلي في الضعفاء (2/ 241). وابن عدي في الكامل (4/ 140). ورواه أيضاً: ابن أبي شيبة في المسند (3/ 14/2247 - المطالب العالية). والبزار (4446). والطبراني في الأوسط (5/ 252/5233). وابن عبد البر في التمهيد (2/ 184).
وبذلك ينتهي الجدل العقيم والفلسفة بين (مش مط) وبين (طع ونط) وأخواتها
حتى لايتهمنا أحد بالدخول في النيات نرجىء الرد على ماطرحه الأخ الباحث والمراجع في رد آخر
ومن عنده رد علمي بعيد عن المهاترات فليدل بدلوه حتى يعم النفع
والله من وراء القصد
ـ[صهيب عبدالجبار]ــــــــ[09 - 11 - 09, 06:56 م]ـ
يا جماعة لا تخرجوا الموضوع عن سياقه فتجعلوه فرصة للخلافات الشخصية
كفانا فرقة وتشرذما
كفانا حسدا وبغضا
يا أخي الرجل - العرعور - اجتهد فإن أصاب فله أجر , وإن أخطأ فحسبه أنه حاول ولم يقف موقف المتفرج على الأمة.
وكل إنسان يحاول فإنه لا بد أن يقع في الأخطاء
وحتى لو كان هناك أخطاء في المشروع , فإن هذه الأخطاء تصحح في الطبعات القادمة بإذن الله.
بعد أن يطلع على الكتاب علماء الأمة ويعطوا آراءهم فيه.
إن هذا العمل الذي قام به هذا الرجل هو وفريقه هو عمل فوق الطاقة البشرية.
إنه عمل يجب أن تقوم به دُوَلٌ , وليس مجرد أشخاص لهم امكانيات مادية وتقنية ومعلوماتية محدودة.
إنه عمل عجزت الأمة عن القيام به طوال ألف وأربعمائة سنة فقام به هذا الرجل.
ثم نريده أن يكون خاليا من الأخطاء؟ مستحيل وألف مستحيل.
لو كان عمل من قبلنا كامل ليس فيه أخطاء لما احتجنا لكتب التقريب والتهذيب والحواشي والشروح ..
مشكلتنا اليوم أن غالبنا أنانيون , كل منا يريد أن يعمل بمفرده ليحصل قصب السبق , ويذم غيره ويقلل من شأنه , إنها كما يقولون (داء المعاصرة)
إن كنا نريد الخير لأنفسنا وللآخرين علينا أن نبدأ حيث انتهوا (أصحاب المؤلفات) فنصلح ما أخطأوا فيه , ونتمم ما قصروا فيه.
وفي المقابل أطلب من القائمين على هذا المشروع أن يشكروا كل من انتقد عملهم أو ذمه , وأن يتقبلوا هذا النقد بروح رياضية.
لأن هذه الإنتقادات - حتى وإن كانت بأسلوب جارح - فهي في الغالب تصب في صالح عملكم , وتزيد في إتقانه.
وفقكم الله لما يحبه ويرضاه.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(78/338)
ـ[عبد الرحمن العدناني]ــــــــ[09 - 11 - 09, 07:52 م]ـ
السلام عليكم ورحمة اله
اشد على ايديكم وأأيدكم واطلب منكم المثابرة والاستمرار والصبر وسعة الباع لكل الاقتراحات والانتقادات
وحسب ما اطلعت عليه من الانتقادات فاني اراها وجيهة وجديرة بان تؤخذ بعين الاعتبار سواء خانت صاحبها العبارة فعبر بتعبير لا يرضاكم ام وفق في تعبيره فالمهم الفكرة والمضمون وليس الشكل فقط
ولما اطلعت على هذا الجزء الذي عرضتموه والذي يخلو من شرح لمنهجكم في هذا المشروع فاجأني كثرة الرموز التي فيه والتي ينبغي لاحد ان يخصص لها كثيرا من الوقت والجهد من اجل معرفتها مع انه لا داعي لها اطلاقا في هذا الزمن خاصة في الاعمال الموسوعية
كما فاجأني تعبكم في خدمة الأحاديث الضعيفة المنتشرة والكثيرة في هذا الجزء في حين كان ينبغي ان تركزوا على خدمة الاحاديث الصحيحة تحقيقا وتخريجا وشرحا وفقها ويكون الحديث الذي لا يوجد في كتابكم مظنة الضعف وخلو دواوين الاسلام المعتبرة منه
وارجو ان تستمروا في تحسين وتعديل هذا المشروع حتى يصل الى الكمال
كما ارجو ان تصدروا منه نسخة الكترونية وخير من يعمل لكم ذلك شركة حرف او نافع مبرمج الشاملة
وجزاكم الله خيرا
ـ[خالد أبوعاصم]ــــــــ[10 - 11 - 09, 12:53 ص]ـ
وأثناء تجوالي في الملف وقعت عيني على حديث (ص 161)
حديث بريدة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"ثلاثة لا تقربهم الملائكة: السكران. والمتمضخ (المتخلق) بالزعفران. والحائض أوالجنب".
الحكم: إسناده ضعيف جداً، وضعفه ابن عبدالبر، والهيثمي، والبوصيري، والألباني، لكن صح الحديث عن ابن عباس مرفوعاً في السكران و المتخلق والجنب دون ذكر الحائض، وقد سبق ذكره.
وكتب مصادر التخريج الله أعلم برموزها اضطررت إلى تخريج الحديث حتى أقف على حل شفرتها ولكن ليس المهم
لي بعض الاستفسارات إن سمح لي وقت المشرف العام بالإجابة عليها
1 - مامعني (والمتمضخ) التي وردت في الحديث فلقد تعبت كثيرا في معرفتها فلعل الخبر عندكم
2 - مابين القوسين (المتخلق) هي لمن وهل هي تفسير لما قبلها أم رواية أخرى؟
3 - قلتم (بز 4446) واللفظ له و (طس) يعني الطبراني في الأوسط والرواية له من يفسر ذلك وهل هنا فرق بين قولكم واللفظ له والرواية له؟
4 - ومن خلال المصادر وجدت العزو للبخاري في التاريخ الكبير والأوسط والعقيلي وابن عدي
أليس يقدم في دراسة السند من هو جبل في الحفظ ومتقدم على هؤلاء وإن لم يُقدم البخاري فمن يُقدم؟
ومافائدة التخريج إذا وذكر المصادر
5 - ثم هل يعقل أن تكتب
الحكم: إسناده ضعيف جداً، وضعفه ابن عبدالبر، والهيثمي، والبوصيري، والألباني
أين أحكام الأئمة التي ذكرتم مصادرهم
أما قال البخاري: "ولا يصح هذا".
وقال العقيلي: "وأبو بكر هذا حدث بأحاديث لا أصل لها، ويحيل على الثقات".
وقال ابن عدي: "والذي رويتُ للداهري من هذه الأحاديث التي ذكرتها، فكلها لا يتابِع أحدٌ الداهري عليه".
وقال الطبراني: "لم يرو هذا الحديث عن يوسف بن صهيب إلا عبد الله بن حكيم، وهو أبو بكر الداهري، تفرد به سعيد بن سليمان".
ونصيحة لله أولا أما كان من الممكن أن يوضع هكذا التخريج بأبسط الأشياء وبدون تعب وبحث ذات اليمين وذات الشمال عن فك رموز هذه الأحرف التي يصعب على أصحابها فكها
أخرجه البخاري في التاريخ الكبير (5/ 74). وفي التاريخ الأوسط (2/ 209). ومن طريقه: العقيلي في الضعفاء (2/ 241). وابن عدي في الكامل (4/ 140). ورواه أيضاً: ابن أبي شيبة في المسند (3/ 14/2247 - المطالب العالية). والبزار (4446). والطبراني في الأوسط (5/ 252/5233). وابن عبد البر في التمهيد (2/ 184).
وبذلك ينتهي الجدل العقيم والفلسفة بين (مش مط) وبين (طع ونط) وأخواتها
حتى لايتهمنا أحد بالدخول في النيات نرجىء الرد على ماطرحه الأخ الباحث والمراجع في رد آخر
ومن عنده رد علمي بعيد عن المهاترات فليدل بدلوه حتى يعم النفع
والله من وراء القصد
ليس النقد طعن في العمل بارك الله فيكم ولكن طالما أصحاب الشأن طلبوا النصح فلا تبخلوا
ومن كان لديه رد فليطرحه في حدود الرأي وأما المهاترات فلا تنبغي في هذا الملتقى الحبيب فكما تعودنا دائما من إدارة الملتقى الجدية في الطرح وحذف كل مداخلة لاتمت للموضوع بصلة
وكما قيل أحيانا يكون الصمت أفضل أما المداخلة لمجرد المداخلة فلا
ونرجوا الرد على ماطرح حتى نستطيع أن نكمل الملاحظات والله يصلح النيات
ـ[أبوعمرو المصري]ــــــــ[10 - 11 - 09, 05:45 ص]ـ
والمتمضخ
لي بعض الاستفسارات إن سمح لي وقت المشرف العام بالإجابة عليها
1 - مامعني (والمتمضخ) التي وردت في الحديث فلقد تعبت كثيرا في معرفتها فلعل الخبر عندكم
الصواب: " والمتضمخ" وليس:"المتمضخ " ولذا لم تجد لها معنى.
و ((متضمخ)): أي: متلطخ به.
ـ[خالد أبوعاصم]ــــــــ[10 - 11 - 09, 08:16 ص]ـ
نعم أخي الفاضل
فقد جاء الحديث في المطبوع من "البحر الزخار " (10/ 321) رقم (4446) على الصواب "والمتضمخ"
والذي أردت التنبيه إليه فقط قضية الاعتماد على الحاسب دون الرجوع إلى الأصول فلقد جاءت في محبوبتنا "الشاملة " "المتمضخ "فتوبع
من ينبري من الأفاضل ليجيب على بقية الأسئلة التي طرحتها
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(78/339)
ـ[رمضان عوف]ــــــــ[15 - 11 - 09, 10:58 ص]ـ
وأثناء تجوالي في الملف وقعت عيني على حديث (ص 161)
حديث بريدة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"ثلاثة لا تقربهم الملائكة: السكران. والمتمضخ (المتخلق) بالزعفران. والحائض أوالجنب".
الحكم: إسناده ضعيف جداً، وضعفه ابن عبدالبر، والهيثمي، والبوصيري، والألباني، لكن صح الحديث عن ابن عباس مرفوعاً في السكران و المتخلق والجنب دون ذكر الحائض، وقد سبق ذكره.
وكتب مصادر التخريج الله أعلم برموزها اضطررت إلى تخريج الحديث حتى أقف على حل شفرتها ولكن ليس المهم
لي بعض الاستفسارات إن سمح لي وقت المشرف العام بالإجابة عليها
1 - مامعني (والمتمضخ) التي وردت في الحديث فلقد تعبت كثيرا في معرفتها فلعل الخبر عندكم
2 - مابين القوسين (المتخلق) هي لمن وهل هي تفسير لما قبلها أم رواية أخرى؟
3 - قلتم (بز 4446) واللفظ له و (طس) يعني الطبراني في الأوسط والرواية له من يفسر ذلك وهل هنا فرق بين قولكم واللفظ له والرواية له؟
4 - ومن خلال المصادر وجدت العزو للبخاري في التاريخ الكبير والأوسط والعقيلي وابن عدي
أليس يقدم في دراسة السند من هو جبل في الحفظ ومتقدم على هؤلاء وإن لم يُقدم البخاري فمن يُقدم؟
ومافائدة التخريج إذا وذكر المصادر
5 - ثم هل يعقل أن تكتب
الحكم: إسناده ضعيف جداً، وضعفه ابن عبدالبر، والهيثمي، والبوصيري، والألباني
أين أحكام الأئمة التي ذكرتم مصادرهم
أما قال البخاري: "ولا يصح هذا".
وقال العقيلي: "وأبو بكر هذا حدث بأحاديث لا أصل لها، ويحيل على الثقات".
وقال ابن عدي: "والذي رويتُ للداهري من هذه الأحاديث التي ذكرتها، فكلها لا يتابِع أحدٌ الداهري عليه".
وقال الطبراني: "لم يرو هذا الحديث عن يوسف بن صهيب إلا عبد الله بن حكيم، وهو أبو بكر الداهري، تفرد به سعيد بن سليمان".
ونصيحة لله أولا أما كان من الممكن أن يوضع هكذا التخريج بأبسط الأشياء وبدون تعب وبحث ذات اليمين وذات الشمال عن فك رموز هذه الأحرف التي يصعب على أصحابها فكها
أخرجه البخاري في التاريخ الكبير (5/ 74). وفي التاريخ الأوسط (2/ 209). ومن طريقه: العقيلي في الضعفاء (2/ 241). وابن عدي في الكامل (4/ 140). ورواه أيضاً: ابن أبي شيبة في المسند (3/ 14/2247 - المطالب العالية). والبزار (4446). والطبراني في الأوسط (5/ 252/5233). وابن عبد البر في التمهيد (2/ 184).
وبذلك ينتهي الجدل العقيم والفلسفة بين (مش مط) وبين (طع ونط) وأخواتها
حتى لايتهمنا أحد بالدخول في النيات نرجىء الرد على ماطرحه الأخ الباحث والمراجع في رد آخر
ومن عنده رد علمي بعيد عن المهاترات فليدل بدلوه حتى يعم النفع
والله من وراء القصد
ليس النقد طعن في العمل بارك الله فيكم ولكن طالما أصحاب الشأن طلبوا النصح فلا تبخلوا
ومن كان لديه رد فليطرحه في حدود الرأي وأما المهاترات فلا تنبغي في هذا الملتقى الحبيب فكما تعودنا دائما من إدارة الملتقى الجدية في الطرح وحذف كل مداخلة لاتمت للموضوع بصلة
وكما قيل أحيانا يكون الصمت أفضل أما المداخلة لمجرد المداخلة فلا
ونرجوا الرد على ماطرح حتى نستطيع أن نكمل الملاحظات والله يصلح النيات
ننتظر طرح الرد على هذه الاستفسارات
ـ[خالد أبوعاصم]ــــــــ[15 - 11 - 09, 05:22 م]ـ
وهذا نموذج للتخبط في النقل
في ص (236 و237) كرر حديث أم سليم
وهنا نقل كلام الألباني حيث قال:"وبرواية مسلم دفع الألباني الانقطاع هنا حيث جعله دليلا على أن إسحاق إنما أخذه عن أنس. ص أبي داود 1/ 433)
وصححه بذلك وأقره
وكان في (ص 229) حيث عزاه هناك للدارمي وأجاد في نقد الرواية حيث أعلها برواية أحمد وفاته أنه قد أعلها أبو حاتم بهذا في العلل
ونقل كلام الألباني من الموضع السابق وقد انتقده ولم يوافق عليه وبين مبرر ذلك , لكنه لم يثبت فرجع لموافقته في الموضع الثاني
ففي هذا تناقض وتكرار والموسوعات يجب أن تصان عن هذا ففيها الشمول والإحاطة والتفصيل المفيد المؤدي لنتائج تعين الباحثين على الاستفادة منها كمرجع أساسي دون الحاجة إلى المراجع الأخرى
ـ[أنس الحلو]ــــــــ[15 - 11 - 09, 05:35 م]ـ
وهذا نموذج للتخبط في النقل
في ص (236 و237) كرر حديث أم سليم
وهنا نقل كلام الألباني حيث قال:"وبرواية مسلم دفع الألباني الانقطاع هنا حيث جعله دليلا على أن إسحاق إنما أخذه عن أنس. ص أبي داود 1/ 433)
وصححه بذلك وأقره
وكان في (ص 229) حيث عزاه هناك للدارمي وأجاد في نقد الرواية حيث أعلها برواية أحمد وفاته أنه قد أعلها أبو حاتم بهذا في العلل
ونقل كلام الألباني من الموضع السابق وقد انتقده ولم يوافق عليه وبين مبرر ذلك , لكنه لم يثبت فرجع لموافقته في الموضع الثاني
ففي هذا تناقض وتكرار والموسوعات يجب أن تصان عن هذا ففيها الشمول والإحاطة والتفصيل المفيد المؤدي لنتائج تعين الباحثين على الاستفادة منها كمرجع أساسي دون الحاجة إلى المراجع الأخرى
أنا لا أدري لم تكتب مثل هذه الكلمات التي تسود (إن صح التعبير) ما بعدها من فوائد , عندما نسمع جميعاً أن الشيخ حفظه الله له أكثر من 40 سنة وهو يعمل بمثل هذا المشروع ثم تكتب (نموذج للتخبط) , لا أظن هذا من الإنصاف في شيء عند من حباه الله شيئاً من العلم ينفع به نفسه وينفع غيره وخاصة .. والله المستعان.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(78/340)
ـ[خالد أبوعاصم]ــــــــ[16 - 11 - 09, 08:35 ص]ـ
الأخ الفاضل الحلو
الغاية من مثل هذه المداخلات إكمال العمل وإتمامه فهو نقد بناء لانقد مغرض وحمل حال الإنسان على الصلاح مالم يتبين غير ذلك
ويظهر أنك لم تتحقق من معلوماتك من عمر الشيخ حفظه الله ولامن مدة إقامته في المملكة فأرجو أن تعيد النظر في كونه يعمل من أكثر من أربعين سنة في هذا المشروع فإنه قد صرح بنفسه في البالتوك في 1428هـ بما نصه وهو موجود صوتيا ومكتوبا
[سئل الشيخ عدنان عرعور عن مشروع جمع السنة النبوية في البالتوك " في غرفة نصرة الرسول صلى الله عليه وسلم " قبل خمسة أيام فأجاب حرفيا:
مشروع جمع السنة المباركة الطيبة الطاهرة، هو مشروع عظيم،وغايته جمع السنة المطهرة كلها، وهي تتوزع؛في ستمائة مجلد جمعها في كتاب واحد على الأبواب الفقهية كما جمع البخاري ومسلم وأبي داود وابن حبان وأشباههم ونحن ماضون منذ ثمانية عشر سنة في هذا العمل ولولا شاغل الدعوة وتعليم الإخوان كنا تقدمنا كثيرا في هذا المشروع ولكن أنا أبشركم أن المشروع عدة مراحل إننا انتهينا من المرحلة الأولى وهي الجمع فجمعنا موسوعة الجهاد موسوعة الزكاة وموسوعة الصيام وموسوعة الصلاة فمثلا موسوعة الصيام وصلت ثمانية مجلدات بحدود أربعة آلاف صفحة ونحن الآن ماضون في المرحلة الأولى عفوا الثانية لنا فيها سنة وهي المراجعة والترتيب الفقهي والمراجعة اللغوية لأن الجمع يحتاج إلى ترتيب بعد ذلك ونسأل الله أن يتمم هذا المشروع] انتهى
فالرجاء قبل المداخلة أن تكون دقيقا في معلوماتك ويكون ردك متزنا دقيقا من الناحية العلمية ليكتمل العمل وتؤكد الواقع.
ـ[أنس الحلو]ــــــــ[16 - 11 - 09, 08:52 ص]ـ
نعم اختلط عليّ الأمر فأقصد (20) سنة , ثم أني لم أقل أن نقدك مغرضاً سوى أني أنبه على قولك:
نموذج للتخبط في النقل
فقط
والله من وراء القصد
ـ[خالد أبوعاصم]ــــــــ[16 - 11 - 09, 09:26 ص]ـ
بارك الله فيك
والله من وراء القصد
ولولا أن الشيخ ومن معه من الباحثين كما سبق طرحه لما كتبنا شيئا لكن كان بودي من الأخ ((سلامة بن عبد الحليم بن محمود / محقق مجلد الطهارة المعروض وغيره /باحث، ثم مراجع بدار التابعين صاحبة المشروع).) الذي وضع مداخلة طويلة وتكلم بما يقرب من خمس صفحات ورد علينا بكلام غير علمي ولم يأت بعد الرد عليه نمهله حتى يجيب عن ماطرحته فقط فيما مر
أما المناقشة فيما كتبه فتحتاج أولا أن يرد لكي تضح لنا بعض الأشياء فنطرح من خلالها النقد فيستفيد الكل
وخاصة الإخوة في الملتقى الحبيب حيث الناظر في الملف يجد نقولا كثيرة مما كتبها الإخوة في هذا الملتقى وسنوضحها وليس عيبا فالعلم رحم بين أهله
ـ[خالد أبوعاصم]ــــــــ[17 - 11 - 09, 08:04 ص]ـ
توقفت عند قوله:"الرواية له" , "واللفظ له" حيث يفرق بينهما
عند (ص 187) حديث جابر بن عبد الله قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم برجل من الأنصار فدعاه فخرج ورأسه يقطر، فقال: لعلنا أعجلناك قال أجل يا نبي الله قال إذا عجل أحدكم أو أقحط فلا يغتسل. (لفظ ابن شاهين)
التخريج: قال:" كشف (326 و327) , والزيادة , و الروايتان له/ ناسخ 10 واللفظ له).
- وقال: السند: رواه (كشف) عن محمد بن عثمان بن كرامة ثنا عبيد الله بن موسى ثنا أبو إسرائيل الملائي عن الأعمش عن أبي صالح فذكره.
ثم رواه بإسناده عن أبي إسرائيل، عن الحكم عن أبي صالح فذكره.
وهكذا لم يبين لنا سند ابن شاهين!!!
وقوله:"رواه (كشف) , خطأ صوابه: أخرجه البزار في "مسنده" - كما في "كشف الأستار" (326)
- وفاته ما قال البزار: رواه أبو إسرائيل عن الأعمش عن أبي صالح عن جابر، ورواه الثوري عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة.
- وحينما نقل قول الحافظ عنه – أبو إسرائيل - في التقريب بتر نصف الكلام عليه فالذي في التقريب " (440): (صدوق سيء الحفظ نسب إلى الغلو في التشيع)
وأما قوله ضعيف فليس بصواب وقد عاب كثيرا على الهيثمي في أحكامه في مجمع الزوائد ورماه بالتساهل فالحديث منكر
والآن هذا الراوي خلاصة الأمر فيه (هو صدوق سيء الحفظ، كثيراً ما يخالف الثقات)
وذكر أنه اضطرب فيه والأولى أن يذكر من وصفه من أهل الجرح والتعديل بالاضطراب
قال أبو جعفر العقيلى: فى حديثه وهم و اضطراب، و له مع ذاك مذهب سوء
قال أبو أحمد بن عدى: عامة ما يرويه يخالف الثقات
ـ[خالد أبوعاصم]ــــــــ[18 - 11 - 09, 12:44 م]ـ
لي سؤال إلى الأخ (سلامة بن عبد الحليم بن محمود / محقق مجلد الطهارة المعروض وغيره /باحث، ثم مراجع بدار التابعين صاحبة المشروع) كما جاء في مداخلته
من صاحب التعليقات التي هي موجودة بالملف بلون مغاير عن الأطراف حتى نسطيع أن نوجه سؤال هل هي لكم أم لغيركم
ـ[خالد أبوعاصم]ــــــــ[19 - 11 - 09, 09:15 م]ـ
عندي كثير من الملاحظات على الملف هل ترون بيانها أم نتوقف لعدم رد أحد من الطرف الآخر يبين لنا منهجهم
واالرد على ماسبق طرحه
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(78/341)
ـ[عبد الرحمن بن شيخنا]ــــــــ[08 - 12 - 09, 11:23 ص]ـ
عندي كثير من الملاحظات على الملف هل ترون بيانها أم نتوقف لعدم رد أحد من الطرف الآخر يبين لنا منهجهم
واالرد على ماسبق طرحه
جزاك الله خيرا ياخالد استمر في طرح الملاحظات فسوف يتفاعلون معك ويشكرونك عليها وكذلك يتستفيد القراء وتفتح لنا بابا لمعرفة أوجه التقصير عندهم لكي يتم تنبيههم عليهالاحقا ويتداركوها هم بإذن الله
فسر على بركة الله وأكمل ما بدأت به فكل كلمة تقولها سوف توضع في الحسبان بلا شك وريب
ولن يضيع الله عملك أبدا
.
ـ[مصطفى النوبي]ــــــــ[18 - 02 - 10, 05:25 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته<? xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p></o:p>
أولًا: يقدم لكم الشيخ عدنان شكره لما قدمتم من تفاعل وملاحظات على هذا المشروع.< o:p></o:p>
ثانيًا: مما ينبغي أن يعلمه جميع الأخوة أننا مطلعون على ملاحظاتكم كافة فنرجو متابعة ذكرها، ولو لم تتلقوا ردًا منا؛ لأن الشيخ كان مشغولًا بالمناظرات، وصدورنا منشرحة للردود العلمية، ونفوسنا واسعة لتلقي التصويبات الهادفة، ونحن - إن شاء الله - نُلخص هذه الملاحظات ونرفعها للشيخ ليتخذ ما يراه مناسبًا حيالها.< o:p></o:p>
ثالثًا: نرجو من الأخوة إفادتنا بجميع من يعمل في نفس فكرة هذا المشروع ليتم التفاهم بيننا والتواصل والتعاون معهم طاعة لله جل وعلا، فبعضنا يكمل بعضا، وأيضًا حتى لا يتكرر العمل ويضيع الجهد والوقت والمال.< o:p></o:p>
فقد ذكر بعض الأخوة في هذا المنتدى المبارك أن الشيخ نبيل البصارة - حفظه الله - يقوم بنفس المشروع، وأيضا الشيخ حمد العقيل- حفظه الله -، فنرجو ممن يعرف المشايخ المذكورين وغيرهم ممن يعمل في نفس الفكرة أن يفيدنا بطريقة التواصل معهم، عن طريق هواتفهم أو بريدهم الشبكي (إيميلاتهم) أوغيرها.< o:p></o:p>
رابعًا: يتمنى الشيخ ألا ينزلق الأخوة عن (نقطة البحث) – وهي الملاحظات العلمية – حتى لا يستغل ذلك المغرضون، ممن هووا الفتن والخروج عن نقاط البحث ليشغلوننا عن خدمة ديننا؛ ولذلك أوصانا الشيخ بترك الرد على من يخرج عن الموضوع، وقال: نحن لا ندري من الذي يكتب أهو سلفي أم يهودي؟ < o:p></o:p>
وعليه لن نرد على هؤلاء فالوقت أثمن، وأمتنا أمة دعوة وعمل لا أمة منشغلة بالردود قال الله تعالى: " وكان الإنسان أكثر شيء جدلا ".< o:p></o:p>
والسلام< o:p></o:p>
ـ[خالد أبوعاصم]ــــــــ[21 - 08 - 10, 08:11 م]ـ
[فقد ذكر بعض الأخوة في هذا المنتدى المبارك أن الشيخ نبيل البصارة - حفظه الله - يقوم بنفس المشروع، وأيضا الشيخ حمد العقيل- حفظه الله -، فنرجو ممن يعرف المشايخ المذكورين وغيرهم ممن يعمل في نفس الفكرة أن يفيدنا بطريقة التواصل معهم، عن طريق هواتفهم أو بريدهم الشبكي (إيميلاتهم) أوغيرها.
رابعًا: يتمنى الشيخ ألا ينزلق الأخوة عن (نقطة البحث) – وهي الملاحظات العلمية – حتى لا يستغل ذلك المغرضون، ممن هووا الفتن والخروج عن نقاط البحث ليشغلوننا عن خدمة ديننا؛
على حسب علمي الشيخ نبيل بصارة لايعمل فقد عمل على أحاديث كتاب فتح الباري
وهناك الدكتور همام سعيد في الأردن
والشيخ عبد الملك القاضي بالسعودية
وهناك مشروع الشيخ محمد التركي أظنه بالرياض ويشرف عليه جمع من أهل العلم كلمني المشرف على المشروع أن مشروعهم عرض على الجامعة الاسلامية وعلى قسم السنة والحديث وأعطيت لهم تزكيات من قبل الجامعة الاسلامية ومن عمادة قسم الحديث الدكتور حسين الشريف العبدلي
وهناك مشروع الشيخ حمد العقي
أما قولكم [ولذلك أوصانا الشيخ بترك الرد على من يخرج عن الموضوع، وقال: نحن لا ندري من الذي يكتب أهو سلفي أم يهودي؟]
فهل هناك يهودي يعطي نصائح علمية (ابتسامة)
برجاء الرد على نقاط الملاحظات حتى يتسنى لنا تكملة الملاحظات فبين يدي قرابة 90 صفحة ملاحظات أو هل من سبيل لإرسالها لكم تستفيدون منها
والله من وراء القصد
ـ[أبو حسان السلفي]ــــــــ[23 - 08 - 10, 07:15 م]ـ
الرفق الرفق
ـ[خالد أبوعاصم]ــــــــ[23 - 08 - 10, 09:29 م]ـ
صدقت الرفق الرفق
ولكن نريد ولو رد واحد من المشرف على المشروع أو من ينوب عنه حتى نعرف من نخاطب ونكتب
أما أنها تذهب أدراج الرياح
وبين يدي وأنا أتصفح الآن قصة ابن الميارك وتلاوته الشعر على أنه قرآن وقد أفاض في نقدها العلامة الشيخ مشهور سلمان في الخلافيات للبيهقي وحاولت أن أقارن بينها وبين ماجاء فيما يسمى مشروع السنة فأضحكني كثيرا ما وجدت بينه وبين ماهاهنا ولكن نريد ولو رد واحد فقط(78/342)
نسبة كتاب التمهيد
ـ[السيدعمرالسيد]ــــــــ[23 - 10 - 09, 12:50 ص]ـ
هل من توثيق لنسبة كتاب التمهيد لإبن عبد البر؟
ـ[أبو المظفر السِّنَّاري]ــــــــ[23 - 10 - 09, 02:36 ص]ـ
هل من توثيق لنسبة كتاب التمهيد لإبن عبد البر؟
منهج الإمام ابن عبد البر في كتابه «التمهيد» ( http://www.sunnah.org.sa/index.php?view=pages&page_id=588)(78/343)
جديد الوقفية ... كتاب الألفاظ؛ لابن السكيت - يعقوب بن إسحاق
ـ[الدكتور مروان]ــــــــ[23 - 10 - 09, 01:06 ص]ـ
عنوان الكتاب: كتاب الألفاظ
المؤلف: ابن السكيت - يعقوب بن إسحاق
المحقق: فخر الدين قباوة
حالة الفهرسة: غير مفهرس
الناشر: مكتبة لبنان
سنة النشر: 1998
عدد المجلدات: 1
رقم الطبعة: 1
عدد الصفحات: 679
الحجم (بالميجا): 12
تاريخ إضافته: 21/ 10 / 2009
شوهد: 469 مرة
التحميل المباشر: الكتاب المقدمة
http://www.waqfeya.com/book.php?bid=3008(78/344)
جديد الوقفية ... الأشباه والنظائر في النحو؛ للسيوطي
ـ[الدكتور مروان]ــــــــ[23 - 10 - 09, 01:21 ص]ـ
عنوان الكتاب: الأشباه والنظائر في النحو
المؤلف: السيوطي
المحقق: عبد الإله نبهان - غازي مختار طليمات - إبراهيم محمد عبد الله - أحمد مختار الشريف
حالة الفهرسة: غير مفهرس
الناشر: مجمع اللغة العربية بدمشق
سنة النشر: 1407 - 1987
عدد المجلدات: 4
الحجم (بالميجا): 50
تاريخ إضافته: 22/ 10 / 2009
شوهد: 166 مرة
التحميل المباشر: مجلد 1 مجلد 2 مجلد 3 مجلد 4 مقدمة الواجهة
http://www.waqfeya.com/book.php?bid=3009(78/345)
جديد الوقفية ... إنباه الرواة على أنباه النحاة؛ للقفطي
ـ[الدكتور مروان]ــــــــ[23 - 10 - 09, 01:29 ص]ـ
عنوان الكتاب: إنباه الرواة على أنباه النحاة
المؤلف: علي بن يوسف القفطي جمال الدين أبو الحسن
المحقق: محمد أبو الفضل إبراهيم
حالة الفهرسة: غير مفهرس
الناشر: دار الفكر العربي - مؤسسة الكتب الثقافية
سنة النشر: 1406 - 1986
عدد المجلدات: 4
رقم الطبعة: 1
الحجم (بالميجا): 27
تاريخ إضافته: 22/ 10 / 2009
شوهد: 135 مرة
التحميل المباشر: مجلد 1 مجلد 2 مجلد 3 مجلد 4 الواجهة
http://www.waqfeya.com/book.php?bid=3010
ـ[عثمان الجبوري]ــــــــ[29 - 10 - 09, 06:29 ص]ـ
وفقك الله يا دكتور كنت أبحث عن هذا الكتاب منذ زمن
ـ[عيسى بنتفريت]ــــــــ[29 - 10 - 09, 10:31 ص]ـ
جزاكم الله خيرا.(78/346)
كتب طبخ للأخوات
ـ[مشرف الشهري]ــــــــ[23 - 10 - 09, 02:28 ص]ـ
حملي من هنا ( http://www.mediafire.com/?sharekey=6b425357c4cdb676ab1eab3e9fa335ca21d5e3ce 75e2aa1e)
ـ[أبو سلمى رشيد]ــــــــ[23 - 10 - 09, 02:40 ص]ـ
بارك الله فيكَ
ـ[سعيد المغربي]ــــــــ[23 - 10 - 09, 06:14 م]ـ
حملي من هنا ( http://www.mediafire.com/?sharekey=6b425357c4cdb676ab1eab3e9fa335ca21d5e3ce 75e2aa1e)
بارك الله فيك
بعض الكتب تحتاج إلى باسوورد
ـ[أبو سلمى رشيد]ــــــــ[23 - 10 - 09, 06:30 م]ـ
الكتب للأخوات وما رد عليك إلا الإخوة يا مشرف:)
ـ[محمد بن عبد الجليل الإدريسي]ــــــــ[23 - 10 - 09, 06:45 م]ـ
أتمنى من الناس أن يعودوا إلى الأكل الطبيعي العريق كما كان عندنا مثلا في المغرب فهذه الأكلات الجديدة كلها ضرر و هلاك على صحة الإنسان.
و جزى الله خيرا الأخ مشرف على حسن نيته.
ـ[أبو سلمى رشيد]ــــــــ[23 - 10 - 09, 06:50 م]ـ
يسر الله لي المرور بجانب بيتك وقت الغداء يا أخي الإدريسي:)
ـ[محمد بن عبد الجليل الإدريسي]ــــــــ[23 - 10 - 09, 07:05 م]ـ
بارك الله فيك أخي و جاري الحبيب ... :)
مرحبا بك و بكل أعضاء الملتقى المبارك ...
ـ[مشرف الشهري]ــــــــ[23 - 10 - 09, 07:16 م]ـ
مرحبا بإخوتنا المغاربة:) يبدو أنكم تحبون الطعام مثلنا:)
ـ[محمد بن عبد الجليل الإدريسي]ــــــــ[23 - 10 - 09, 07:25 م]ـ
نعم لكن الطعام البَلَدِي و بالمغربية البْلْدِي ..
ـ[مشرف الشهري]ــــــــ[23 - 10 - 09, 07:32 م]ـ
صدقت أخي محمد
قبل يومين كنت مسافر إلى قريتي في جنوب السعودية وأحضرت من عندهم كيس بر (قمح) وكيس ذرة بيضاء من إنتاجهم وأحضرته للبيت و صنعت منه أم محمد وفقها الله خبزا فلا تسأل عن اللذة
نعم لا مثيل للطعام البلدي
ـ[أبو سلمى رشيد]ــــــــ[23 - 10 - 09, 10:45 م]ـ
احذر يا مشرف لا يطلعون على مشاركتك هذه ..... :)
كيف تمدح المخبوز ولا تمدح الخابز ..... : (
ـ[أبو سلمى رشيد]ــــــــ[23 - 10 - 09, 10:46 م]ـ
مكرر ...........
ـ[أبو عبد الشكور]ــــــــ[24 - 10 - 09, 02:55 ص]ـ
يا إخواني لقد عانيت عدة سنوات من مرض القولون العصبي وجربت وتناولت قرابة قنطار من الأدوية ولكن لم يقدر الله عزوجل لي الشفاء إلا بعد أن أدمنت على أكل نخالة القمح، والخضر الطازجة، والأعشاب البرية التي عاش بها أجدادنا.
ـ[أبو عبد الرحمان القسنطيني الجزائري]ــــــــ[24 - 10 - 09, 11:26 ص]ـ
جزاكم الله خيرا
ـ[عبد الكريم جاموس]ــــــــ[24 - 10 - 09, 02:00 م]ـ
أطعمك الله طيرا وزوجك بكرا
ـ[أم هشام بنت نجد]ــــــــ[25 - 10 - 09, 02:51 ص]ـ
بارك الله فيكم
ـ[أبو عبد الرحمن العامري]ــــــــ[26 - 10 - 09, 01:54 م]ـ
كثير من الكتب عليها كلمة مرور نريد حلا أخي مشرف
ـ[عبد الملك الصالح]ــــــــ[26 - 10 - 09, 06:16 م]ـ
الكتب للأخوات وما رد عليك إلا الإخوة يا مشرف:)
السلام عليكم
السبب أنهن يتعبن طبخًا ونحن نتمتع أكلاً فلذا حق علينا الشكر
احذر يا مشرف لا يطلعون على مشاركتك هذه ..... :)
كيف تمدح المخبوز ولا تمدح الخابز ..... : (
نعم يا أبا محمد: لا تنس أن وراء كل طبخة طيبة امرأة طيبة
ووراء كل رجل عظيم كأبي محمد امرأة عظيمة كأم محمد
أطعمك الله طيرا وزوجك بكرا
آمين آمين آمين ولك بمثله وأزيدك: ورزقك منها عشرًا
(وأرجو أن لا تطلع أم أحمد على ردي يا أبا أحمد).
ـ[مشرف الشهري]ــــــــ[26 - 10 - 09, 06:32 م]ـ
كثير من الكتب عليها كلمة مرور نريد حلا أخي مشرف
الحل بارك الله فيك العودة للأكل الطبيعي والطعام البلدي كما نصح الإخوة:)
ـ[أبو أنس مصطفى البيضاوي]ــــــــ[07 - 06 - 10, 07:08 م]ـ
الحل بارك الله فيك العودة للأكل الطبيعي والطعام البلدي كما نصح الإخوة:)
بارك الله في أبي محمد ورفع قدره جهودك طيبة ومباركة، وفي انتظار وضعك لكتب الطبخ البلدي، ولعل الإخوة المغاربة يفيدوننا ببعض الكتب الخاصة بالطبخ المغربي:)(78/347)
كتابين في الحكمة والمنطق (للشاملة)
ـ[علي ابن جابر]ــــــــ[23 - 10 - 09, 06:54 ص]ـ
تفضلوا أيها الإخوان كتابين في الحكمة والمنطق و هما
1 - الألفاظ المستعملة في المنطق
2 - الحكمة المتعالية فى الاسفار العقلية الاربعة
ـ[هاني القزاز]ــــــــ[23 - 10 - 09, 07:32 ص]ـ
جزاك الله خيراً
زادك الله بركة ونفعاً
ـ[ saead] ــــــــ[23 - 10 - 09, 10:07 ص]ـ
جزاك الله خيراً.
ـ[أبو إبراهيم حسانين]ــــــــ[23 - 10 - 09, 04:23 م]ـ
جزاك الله خيرا
هل تكرمت بنسخ الكتب العربية فقط الموجودة بالمكتبة
وسأعمل معك على تنسيقها
<? xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p> </o:p>
أسماء قرص مكتبة الحكمة< o:p></o:p>
ليست كتب موجود در نرم افزار كتابخانه حكمت اسلامي
رديف كتاب مولف موضوع زبان جلد
1 الاعمال الفلسفية ابو نصر الفارابى حكمت مشاء عربى 1
2 علم الاخلاق الى نيقوماخوس ارسطو حكمت مشاء عربى 2
3 الجمع بين رأى الحكيمين ابو نصر الفارابى حكمت مشاء عربى 1
4 الفارابى فى حدوده و رسومه جعفر آل ياسين فرهنگ نامه فلسفى عربى 1
5 تفسير ما بعد الطبيعة ابن رشد حكمت مشاء عربى 3
6 معجم المصطلحات العلمية العربية فايز الداية فرهنگ نامه فلسفى عربى 1
7 المنطقيات للفارابى ابو نصر الفارابى منطق عربى 3
8 منطق و مباحث الفاظ (مجموعه متون و مقالات تحقيقى) مهدى محقق و توشى هيكو ايزوتسو منطق عربى فارسى 1
9 تلخيص الكون و الفساد ابن رشد حكمت مشاء عربى 1
10 تلخيص كتاب الشعر ابن رشد منطق عربى 1
11 تلخيص كتاب العبارة ابن رشد منطق عربى 1
12 تلخيص كتاب ما بعد الطبيعة ابن رشد حكمت مشاء عربى 1
13 كتاب السياسة المدنية ابو نصر الفارابى حكمت مشاء عربى 1
14 تاسوعات افلوطين افلوطين حكمت نو افلاطونى عربى 1
15 آراء اهل المدينة الفاضلة و مضاداتها ابو نصر الفارابى حكمت مشاء عربى 1
16 مجموعه مصنفات شيخ اشراق شيخ اشراق منطق و حكمت اشراق عربى فارسى 4
17 موسوعة مصطلحات علم المنطق عند العرب فريد جبر/سميح دغيم/رفيق العجم/جيرار جهامى فرهنگ نامه منطقى عربى 1
18 ترجمه رساله اضحويه شيخ الرئيس ابن سينا/مترجم نامعلوم حكمت مشاء فارسى 1
19 طبيعيات دانشنامه علائى شيخ الرئيس ابن سينا حكمت مشاء فارسى 1
20 الالفاظ المستعملة فى المنطق ابو نصر الفارابى منطق عربى 1
21 رسائل ابن سينا شيخ الرئيس ابن سينا حكمت مشاء عربى 1
22 رساله جوديه شيخ الرئيس ابن سينا طب فارسى 1
23 الهيات دانشنامه علائى شيخ الرئيس ابن سينا حكمت مشاء فارسى 1
24 عيون الحكمة شيخ الرئيس ابن سينا منطق و حكمت مشاء عربى 1
25 المباحثات شيخ الرئيس ابن سينا حكمت مشاء عربى 1< o:p></o:p>
26 الحاشية على تهذيب المنطق مولى عبد الله بن شهاب الدين الحسين اليزدى منطق عربى 1
27 رسائل الشجرة الالهية فى علوم الحقايق الربانية شمس الدين الشهرزورى منطق و حكمت اشراق عربى 3
28 فى النفس ارسطو حكمت مشاء عربى 1
29 شرح حكمة الاشراق (الشهرزورى) شمس الدين الشهرزورى حكمت اشراق عربى 1
30 القواعد الجلية في شرح الرسالة الشمسية العلامة الحلى منطق عربى 1
31 معيار العقول شيخ الرئيس ابن سينا حكمت مشاء فارسى 1
32 تسع رسائل فى الحكمة و الطبيعيات شيخ الرئيس ابن سينا حكمت مشاء عربى 1
33 كنوز المعزمين شيخ الرئيس ابن سينا حكمت مشاء فارسى 1
34 قراضه طبيعيات شيخ الرئيس ابن سينا حكمت مشاء فارسى 1
35 تلخيص كتاب القياس ابن رشد منطق عربى 1
36 تلخيص كتاب الجدل ابن رشد منطق عربى 1
37 ظفرنامه شيخ الرئيس ابن سينا حكمت مشاء فارسى 1
38 الشفاء (الطبيعيات) شيخ الرئيس ابن سينا حكمت مشاء عربى 3
39 الشفاء (المنطق) شيخ الرئيس ابن سينا منطق عربى 4
40 الشفاء (الالهيات) شيخ الرئيس ابن سينا حكمت مشاء عربى 1
41 الشفاء (الرياضيات) شيخ الرئيس ابن سينا حكمت مشاء عربى 2
42 مجربات ابن سينا الروحانية شيخ الرئيس ابن سينا حكمت مشاء عربى 1
43 انواريه (ترجمه و شرح حكمة الاشراق سهروردى) محمد شريف نظام الدين احمد بن الهروى حكمت اشراق فارسى 1
44 تهافت التهافت ابن رشد حكمت مشاء عربى 1
45 رگ شناسى يا رساله در نبض شيخ الرئيس ابن سينا طب فارسى 1
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(78/348)
46 رساله در حقيقت و كيفيت سلسله موجودات و تسلسل اسباب و مسببات شيخ الرئيس ابن سينا حكمت مشاء فارسى 1
47 القصيدة المزدوجة فى المنطق شيخ الرئيس ابن سينا منطق عربى 1
48 فصول منتزعة ابو نصر الفارابى حكمت مشاء عربى 1
49 حدود المنطق ابن بهريز منطق عربى 1
50 اثولوجيا افلوطين حكمت نو افلاطونى عربى 1
51 التعليقات شيخ الرئيس ابن سينا حكمت مشاء عربى 1< o:p></o:p>
52 منطق دانشنامه علائى شيخ الرئيس ابن سينا منطق فارسى 1
53 تلخيص كتاب المقولات ابن رشد منطق عربى 1
54 المنطق ابن المقفع منطق عربى 1
55 تحرير القواعد المنطقية فى شرح الرسالة الشمسية قطب الدين الرازى منطق عربى 1
56 رسالة السماع الطبيعى ابن رشد حكمت مشاء عربى 1
57 رسالة السماء و العالم و رسالة الكون و الفساد ابن رشد حكمت مشاء عربى 1
58 كتاب الواحد و الوحدة ابو نصر الفارابى حكمت مشاء عربى 1
59 المقابسات ابو حيان التوحيدى حكمت مشاء عربى 1
60 افلاطون فى الاسلام عبد الرحمن بدوى حكمت افلاطونى عربى 1
61 الاضحوية فى المعاد شيخ الرئيس ابن سينا حكمت مشاء عربى 1
62 دو رساله فلسفى عمر بن ابراهيم خيام نيشابورى حكمت مشاء عربى فارسى 1
63 پنج رساله شيخ الرئيس ابن سينا حكمت مشاء عربى فارسى 1
64 رسائل ابن حزم الاندلسى ابن حزم الاندلسى منطق و حكمت مشاء عربى 1
65 النجاة من الغرق فى بحر الضلالات شيخ الرئيس ابن سينا منطق و حكمت مشاء عربى 1
66 فرهنگ اصطلاحات آثار شيخ اشراق سيد محمد خالد غفارى فرهنگ نامه فلسفى فارسى 1
67 رسائل فلسفية لابى بكر بن باجة ابن باجة حكمت مشاء عربى 1
68 موسوعة مصطلحات الامام فخر الدين الرازى سميح دغيم فرهنگ نامه فلسفى عربى 1
69 آغاز و انجام خواجه نصير الدين طوسى حكمت مشاء فارسى 1
70 اجوبة المسائل النصيرية (20 رساله) الخواجة نصير الدين الطوسى حكمت مشاء عربى 1
71 مرآت الاكوان (تحرير شرح هدايه ملا صدرا شيرازى) احمد بن محمد حسينى اردكانى حكمت مشاء فارسى 1
72 كتاب الحروف ابو نصر الفارابى حكمت مشاء عربى 1
73 هياكل النور شيخ اشراق حكمت اشراق عربى فارسى 1
74 تعاليق ابن باجة على منطق الفارابى ابن باجة منطق عربى 1
75 دو رساله فلسفى عين الحكمة و تعليقات مير قوام الدين محمد رازى تهرانى حكمت مشاء عربى فارسى 1< o:p></o:p>
76 الاقطاب القطبية او البلغة فى الحكم عبد القادر بن حمزة بن ياقوت الاهرى حكمت اشراق عربى 1
77 رسالة الآثار العلوية ابن رشد حكمت مشاء عربى 1
78 المبدأ و المعاد شيخ الرئيس ابن سينا حكمت مشاء عربى 1
79 رسائل ابو الحسن عامرى ابو الحسن العامرى حكمت مشاء و كلام عربى 1
80 رسالة ما بعد الطبيعة ابن رشد حكمت مشاء عربى 1
81 الرسائل المختارة المحقق الدوانى/مير محمد باقر الداماد حكمت اشراق و حكمت مشاء عربى 1
82 رسالة فى الادوية القلبية شيخ الرئيس ابن سينا طب عربى 1
83 افلاطونية المحدثة عند العرب عبد الرحمن بدوى حكمت افلاطونى عربى 1
84 تلخيص كتاب البرهان ابن رشد منطق عربى 1
85 ارسطو عند العرب عبد الرحمن بدوى حكمت مشاء عربى 1
86 بيان الحق بضمان الصدق ابو العباس اللوكرى حكمت مشاء عربى 1
87 احصاء العلوم ابو نصر الفارابى حكمت مشاء عربى 1
88 رسائل اخوان الصفاء و خلان الوفاء اخوان الصفا حكمت مشاء و حكمت نو افلاطونى عربى 4
89 مجموعة رسائل الامام الغزالى ابو حامد الغزالى حكمت و كلام و عرفان عربى 1
90 فصوص الحكمة و شرحه ابو نصر الفارابى/السيد اسماعيل غازانى حكمت مشاء عربى 1
91 جذوات و مواقيت مير محمد باقر داماد حكمت مشاء فارسى 1
92 القبسات مير محمد باقر الداماد حكمت مشاء عربى 1
93 مصارعة الفلاسفة محمد بن عبد الكريم الشهرستانى حكمت مشاء عربى 1
94 المباحث المشرقية فى علم الالهيات و الطبيعيات فخر الدين الرازى حكمت مشاء عربى 2
95 مجموعه رسائل و مصنفات كاشانى كمال الدين عبد الرزاق كاشانى حكمت و عرفان عربى فارسى 1
96 مصنفات مير داماد مير محمد باقر الداماد به اهتمام عبد الله نورانى حكمت مشاء عربى 2
97 نبراس الضياء و تسواء السواء فى شرح باب البداء و اثبات جدوى الدعاء مير محمد باقر الداماد حكمت و كلام عربى 1
98 شرح كتاب النجاة لابن سينا (قسم الالهيات) فخر الدين الاسفراينى النيشابورى حكمت مشاء عربى 1< o:p></o:p>
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(78/349)
99 شرح كتاب القبسات احمد بن زين العابدين العلوى حكمت مشاء عربى 1
100 كتاب التعريفات السيد الشريف على بن محمد الجرجانى فرهنگ نامه عمومى عربى 1
101 ثلاث رسائل (و بذيله رسالة هياكل النور) المحقق الدوانى حكمت اشراق عربى 1
102 التحصيل بهمنيار بن المرزبان منطق و حكمت مشاء عربى 1
103 درة التاج قطب الدين شيرازى منطق و حكمت مشاء فارسى 1
104 الهيات المحاكمات مع تعليقات الباغنوى قطب الدين الرازى/الباغنوى حكمت مشاء عربى 1
105 حى بن يقظان ابو بكر بن طفيل حكمت مشاء عربى 1
106 معراج نامه شيخ الرئيس ابن سينا حكمت مشاء فارسى 1
107 مقالات فلسفية لمشاهير المسلمين و النصارى لويس شيخون و آخرين منطق و حكمت مشاء عربى 1
108 المصطلح الفلسفى عند العرب عبد الامير الاعسم حكمت مشاء عربى 1
109 رسائل ابن سينا 2 شيخ الرئيس ابن سينا حكمت مشاء عربى 2
110 شرح الفخر الرازى على الاشارات (شرحى الاشارات) فخر الدين الرازى حكمت مشاء عربى 2
111 تصوّرات يا روضة التسليم خواجه نصير الدين طوسى حكمت مشاء فارسى 1
112 كتاب النفس ابن باجة حكمت مشاء عربى 1
113 السيرة الفلسفية محمد بن زكرياى رازى ترجمه: عباس اقبال حكمت عربى فارسى 1
114 شرح قصيدة اسرار الحكمة ابو العباس اللوكرى حكمت مشاء فارسى 1
115 فصوص الحكم ابو نصر الفارابى حكمت مشاء عربى 1
116 نزهة الارواح و روضة الافراح (تاريخ الحكماء) شمس الدين شهرزورى/ترجمه از مقصود على تبريزى تاريخ فلسفه فارسى 1
117 شرح عيون الحكمة فخر الدين الرازى منطق و حكمت مشاء عربى 3
118 تقويم الايمان و شرحه كشف الحقائق مير محمد باقر الداماد/السيد احمد العلوى حكمت مشاء عربى 1
119 رسالة الطير شيخ الرئيس ابن سينا حكمت مشاء عربى 1
120 شرح فصوص الحكم محمد تقى استرآبادى حكمت مشاء فارسى 1
121 المعتبر فى الحكمة ابو البركات منطق و حكمت مشاء عربى 3< o:p></o:p>
122 رسائل اخرى لابن سينا (هامش شرح الهداية الاثيرية) شيخ الرئيس ابن سينا حكمت مشاء عربى 1
123 شرح مطالع الانوار فى المنطق قطب الدين الرازى منطق عربى 1
124 رساله نفس شيخ الرئيس ابن سينا حكمت مشاء عربى 1
125 كلمات المحققين الخواجة نصير الدين الطوسى و ... حكمت مشاء و كلام عربى فارسى 1
126 الرسالة الشمسية نجم الدين على الكاتبى القزوينى منطق عربى 1
127 شرح الاشارات و التنبيهات مع المحاكمات الخواجة نصير الدين الطوسى منطق و حكمت مشاء عربى 3
128 أساس الاقتباس خواجه نصير الدين الطوسى منطق فارسى 1
129 منطق المشرقيين شيخ الرئيس ابن سينا منطق عربى 1
130 الجوهر النضيد الخواجة نصير الدين الطوسى/العلامة الحلى منطق عربى 1
131 المعجم الفلسفى جميل صليبا فرهنگ نامه فلسفى عربى 2
132 شرح المصطلحات الفلسفية مجمع البحوث الاسلامية فرهنگ نامه فلسفى عربى 1
133 فرهنگ فلسفى جميل صليبا/منوچهر صانعى دره بيدى فرهنگ نامه فلسفى فارسى 1
134 فرهنگ معارف اسلامى سيد جعفر سجادى فرهنگ نامه عمومى فارسى 3
135 موسوعة مصطلحات الفلسفة عند العرب جيرار جهامى فرهنگ نامه فلسفى عربى 1
136 الاشارات و التنبيهات شيخ الرئيس ابن سينا منطق و حكمت مشاء عربى 1
137 شرح الاشارات و التنبيهات للمحقق الطوسى الخواجة نصير الدين الطوسى منطق و حكمت مشاء عربى 3
138 المحاكمات بين شرحى الاشارات قطب الدين الرازى منطق و حكمت مشاء عربى 1
139 حكمة الاشراق شيخ الاشراق حكمت اشراق عربى 1
140 ارجوزة فى الطب شيخ الرئيس ابن سينا طب عربى 1
141 مصارع المصارع الخواجة نصير الدين الطوسى حكمت مشاء عربى 1
142 ترجمه رسالة الطير احمد بن خديو اخسيكتى حكمت مشاء فارسى 1
143 شرح رسالة الطير (سهلان ساوى) عمر بن سهلان ساوى حكمت مشاء عربى فارسى 1
144 شرح رسالة الطير (شارح گمنام) / حكمت مشاء عربى فارسى 1
145 عشر قصائد و اشعار شيخ الرئيس ابن سينا حكمت مشاء عربى 1< o:p></o:p>
146 مفاتيح الغيب صدر المتألهين حكمت متعاليه عربى 1
147 الحاشية على الهيات الشفاء صدر المتألهين حكمت متعاليه عربى 1
148 الشواهد الربوبية فى المناهج السلوكية صدر المتألهين حكمت متعاليه عربى 1
149 العرشية صدر المتألهين حكمت متعاليه عربى 1
150 المبدأ و المعاد صدر المتألهين حكمت متعاليه عربى 1
151 المشاعر صدر المتألهين حكمت متعاليه عربى 1
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(78/350)
152 اسرار الآيات صدر المتألهين حكمت متعاليه عربى 1
153 اللمعات المشرقية فى الفنون المنطقية صدر المتألهين منطق عربى 1
154 التصور و التصديق صدر المتالهين منطق عربى 1
155 رساله سه اصل صدر المتالهين حكمت متعاليه فارسى 1
156 الحكمة المتعالية فى الاسفار العقلية الاربعة صدر المتألهين حكمت متعاليه عربى 9
157 شرح الالهيات من كتاب الشفاء ملا مهدى النراقى حكمت مشاء عربى 2
158 كشاف اصطلاحات الفنون و العلوم محمد على التهانوى فرهنگ نامه عمومى عربى 2
159 اوصاف الاشراف خواجه نصير الدين طوسى حكمت و عرفان فارسى 1
160 مجموعه رسائل فلسفى صدر المتالهين صدر المتألهين حكمت متعاليه عربى 1
161 منطق الملخص فخر الدين الرازى منطق عربى 1
162 المظاهر الالهية فى اسرار العلوم الكمالية صدر المتالهين حكمت متعاليه عربى 1
163 حكمة العين و شرحه نجم الدين على الكاتبى/ميرك البخارى حكمت مشاء عربى 1
164 شرح الاشارات و التنبيهات (الفخر الرازى) فخر الدين الرازى منطق و حكمت مشاء عربى 2
165 كسر الاصنام الجاهلية صدر المتالهين حكمت متعاليه عربى 1
166 تعديل المعيار فى نقد تنزيل الافكار الخواجة نصير الدين الطوسى منطق عربى 1
167 رسائل الكندى الفلسفية الكندى حكمت مشاء عربى 1
168 شرح الهداية الاثيرية صدر المتالهين حكمت مشاء عربى 1
169 سه رسائل فلسفى صدر المتألهين حكمت متعاليه عربى 1
170 حدوث العالم ابن الغيلان حكمت مشاء عربى 1
171 رسالة احوال النفس شيخ الرئيس ابن سينا حكمت متعاليه عربى 1< o:p></o:p>
172 محك النظر ابو حامد الغزالى منطق عربى 1
173 لباب الاشارات و التنبيهات فخر الدين الرازى منطق و حكمت مشاء عربى 1
174 رسالة فى الحدوث صدر المتالهين حكمت متعاليه عربى 1
175 شرح بر زاد المسافر سيد جلال الدين آشتيانى حكمت متعاليه عربى 1
176 اسباب حدوث الحروف شيخ الرئيس ابن سينا حكمت مشاء عربى 1
177 شرح حكمة الاشراق (قطب الدين الشيرازى) قطب الدين الشيرازى منطق و حكمت اشراق عربى 1
178 تحقيق ما للهند ابو ريحان البيرونى حكمت هند و ... عربى 1
179 الجديد فى الحكمة ابن كمونة حكمت مشاء عربى 1
180 تلخيص المحصل الخواجة نصير الدين الطوسى حكمت مشاء و كلام عربى 1
181 الامتاع و المؤانسة ابو حيان التوحيدى حكمت مشاء و ... عربى 1
182 ايقاظ النائمين صدر المتالهين حكمت متعاليه عربى 1
183 فرهنگ اصطلاحات فلسفى ملاصدرا سيد جعفر سجادى فرهنگ نامه فلسفى فارسى 1
184 اشراق هياكل النور غياث الدين دشتكى شيرازى حكمت اشراق عربى 1
185 البصائر النصيرية فى علم المنطق عمر بن سهلان الساوى منطق عربى 1
186 مجموعة الرسائل التسعة صدر المتالهين حكمت متعاليه عربى 1
187 الدرة الفاخرة عبد الرحمن الجامى حكمت و كلام و عرفان عربى 1
188 المبين فى شرح الفاظ الحكماء و المتكلمين سيف الدين الآمدى فرهنگ نامه فلسفى و كلامى عربى 1
189 زاد المسافر ناصر خسرو قباديانى حكمت مشاء فارسى 1
190 جامع الحكمتين ناصر خسرو قباديانى حكمت مشاء فارسى 1
191 تهافت الفلاسفة ابو حامد الغزالى حكمت مشاء عربى 1
192 مكاتبه ابن سينا و ابو سعيد ابو الخير شيخ الرئيس ابن سينا حكمت مشاء عربى 1
193 رسائل فلسفى (ضمن كتاب حكمت بو على سينا) شيخ الرئيس ابن سينا / عمر بن ابراهيم خيام حكمت مشاء عربى فارسى 1
194 زاد المسافر صدر المتألهين حكمت متعاليه عربى 1
195 الحدود شيخ الرئيس ابن سينا حكمت مشاء عربى 1
196 رسالة فى تعقب الموضع الجدلى شيخ الرئيس ابن سينا منطق عربى 1< o:p></o:p>
197 المسائل الغريبة العشرينية شيخ الرئيس ابن سينا منطق عربى 1
198 كتاب السياسة شيخ الرئيس ابن سينا حكمت مشاء عربى 1
199 كتاب الانصاف شيخ الرئيس ابن سينا حكمت مشاء عربى 1
200 رسالة فى ما تقرر عنده من الحكومة شيخ الرئيس ابن سينا حكمت مشاء عربى 1
201 التعليقات على مفاتيح الغيب المولى على النورى حكمت متعاليه عربى 1
202 شواكل الحور فى شرح هياكل النور المحقق الدوانى حكمت اشراق عربى 1
203 التعليقات على الشواهد الربوبية المحقق السبزوارى حكمت متعاليه عربى 1
204 شرح المنظومة المحقق السبزوارى منطق و حكمت متعاليه عربى 5
205 اسرار الحكم محقق سبزوارى حكمت متعاليه و كلام فارسى 1
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(78/351)
206 سبع رسائل المحقق الدوانى/الملا اسماعيل الخواجوئى حكمت اشراق/حكمت مشاء و كلام عربى 1
207 كتاب النفس و الروح و شرح قواهما فخر الدين الرازى حكمت مشاء عربى 1
208 الحدائق فى المطالب العالية البطليوسى الاندلسى حكمت مشاء عربى 1
209 رسائل عرفانى و فلسفى حكيم قاينى حكيم قاينى حكمت مشاء/عرفان و كلام عربى/فارسى 1
210 اصول المعارف الفيض الكاشانى حكمت متعاليه عربى 1< o:p></o:p>
بارك الله فيك
ـ[أبو إبراهيم حسانين]ــــــــ[23 - 10 - 09, 04:39 م]ـ
لو تكرمت ابدأ بهذه الكتب
110 شرح الفخر الرازى على الاشارات (شرحى الاشارات) فخر الدين الرازى حكمت مشاء عربى 2
115 فصوص الحكم ابو نصر الفارابى حكمت مشاء عربى 1
116 نزهة الارواح و روضة الافراح (تاريخ الحكماء) شمس الدين شهرزورى/ترجمه از مقصود على تبريزى تاريخ فلسفه فارسى 1
117 شرح عيون الحكمة فخر الدين الرازى منطق و حكمت مشاء عربى 3
123 شرح مطالع الانوار فى المنطق قطب الدين الرازى منطق عربى 1
161 منطق الملخص فخر الدين الرازى منطق عربى 1
172 محك النظر ابو حامد الغزالى منطق عربى 1
173 لباب الاشارات و التنبيهات فخر الدين الرازى منطق و حكمت مشاء عربى 1
181 الامتاع و المؤانسة ابو حيان التوحيدى حكمت مشاء و ... عربى 1
185 البصائر النصيرية فى علم المنطق عمر بن سهلان الساوى منطق عربى 1
191 تهافت الفلاسفة ابو حامد الغزالى حكمت مشاء عربى 1
202 شواكل الحور فى شرح هياكل النور المحقق الدوانى حكمت اشراق عربى 1
207 كتاب النفس و الروح و شرح قواهما فخر الدين الرازى حكمت مشاء عربى 1
59 المقابسات ابو حيان التوحيدى حكمت مشاء عربى 1
68 موسوعة مصطلحات الامام فخر الدين الرازى سميح دغيم فرهنگ نامه فلسفى عربى 1
98 شرح كتاب النجاة لابن سينا (قسم الالهيات) فخر الدين الاسفراينى النيشابورى حكمت مشاء عربى 1
173 لباب الاشارات و التنبيهات فخر الدين الرازى منطق و حكمت مشاء عربى 1
**************
جزاك الله خيرا(78/352)
[للتحميل] بحث مراتب الدلالة للشيخ محمد الحسن الددو ( PDF) منسق
ـ[خلدون الجزائري]ــــــــ[23 - 10 - 09, 02:48 م]ـ
[للتحميل]
بحث مراتب الدلالة للشيخ محمد الحسن الددو
(إعادة رفع بعد تنسيقه)
وهو مذكرة تخرّجه من كلية الشريعة جامعة الإمام محمد بن سعود
على شكل PDF بعد تنسيقه
التحميل:
رابطه المباشر (7.6م): http://ia341303.us.archive.org/3/items/dilala-dow/dilala-dow.pdf
صفحته: http://www.archive.org/details/dilala-dow
ـ[أبوخالد النجدي]ــــــــ[23 - 10 - 09, 02:58 م]ـ
جزاك الله خيراً وبارك فيك.
ـ[عامر بن بهجت]ــــــــ[02 - 11 - 09, 10:47 ص]ـ
شكر الله لك
ـ[ابونصرالمازري]ــــــــ[02 - 11 - 09, 02:06 م]ـ
جزاك الله خيراً وبارك فيك.
ـ[أبو سلمى المغربي]ــــــــ[02 - 11 - 09, 02:33 م]ـ
جزاك الله خيرا
ـ[السيد شكرى]ــــــــ[02 - 11 - 09, 03:42 م]ـ
جزاكم الله خير الجزاء
ـ[خلدون الجزائري]ــــــــ[03 - 11 - 09, 05:17 م]ـ
استفسار من الأستاذ خلدون: هل الصفحة 106 هي آخر صفحة من الملزمة؟؟
حسب الخطة التي أثبتَها صاحب البحث في مُقدمته فإنه ينقص من صورة البحث في آخره الفصل الخامس (مراتب الدلالة من حيث القطعية والظنية) والخاتمة، وقد نشر قبل أكثر من عام في موقع شذرات هنا ( http://www.chatharat.com/vb/showthread.php?p=1769) بدون أن يكملوا الناقص.
أما محتويات الفصل الخامس المذكور (مراتب الدلالة من حيث القطعية والظنية) كما ورد في ص4 هي كما يلي: تمهيد وثلاثة مباحث
التمهيد: بتعريف مراتب العلم "اليقين والظن والشك والوهم"
المبحث الأول: قطعي الدلالة
المبحث الثاني: ظني الدلالة
المبحث الثالث: العمل عند تعارض القطعي والظني أو الظنين
ثم الخاتمة: بتلخيص أهم نتائج البحث
ـ[محمد ممدوح الجميل]ــــــــ[26 - 03 - 10, 12:23 ص]ـ
[للتحميل]
بحث مراتب الدلالة للشيخ محمد الحسن الددو
(إعادة رفع بعد تنسيقه)
وهو مذكرة تخرّجه من كلية الشريعة جامعة الإمام محمد بن سعود
على شكل PDF بعد تنسيقه
التحميل:
رابطه المباشر (7.6م): http://ia341303.us.archive.org/3/items/dilala-dow/dilala-dow.pdf
صفحته: http://www.archive.org/details/dilala-dow
*******************************
الأخ الصديق خلدون الجزائري، أثابك الله وبوأك مكانا يحبه ويرضاه، ابحث عن الكتب الآتية، فاذا كان في مكنتك ان تزودنا بروابطها أو مظانها فلك الشكر أولا وأخيراً، 1 ـ الجمع والبيان في أخبار القيروان ..... ، لأبي محمد عبد العزيز بن شداد بن تميم عز الدين الصنهاجي، والروض الأنيق في فضل أبي بكر الصديق، والغرر في فضائل عمر، وتحفة العجلان في فضل عثمان،
والقول الجلي في فضائل علي ... لجلال الدين السيوطي. مع خالص التقدير والامتنان.(78/353)
طلب الحاشيتين لياسين
ـ[محمد بن ابي وحيد]ــــــــ[23 - 10 - 09, 05:20 م]ـ
هل توجد نسخة للتوضيح على التصريح مع حاشية ياسين و حاشية ياسين على مجيب الندا؟
إني احتاج إليه جدا
ساعدوني
ـ[محمد بن ابي وحيد]ــــــــ[25 - 10 - 09, 12:29 م]ـ
هل من مجيب؟
ـ[هاني القزاز]ــــــــ[25 - 10 - 09, 02:26 م]ـ
تجد هنا أخي الفاضل رابطاً لحاشية يس على قطر الندى
http://www.al-mostafa.com/search1.php
ـ[هاني القزاز]ــــــــ[25 - 10 - 09, 02:28 م]ـ
آسف
هذا رابط آخر لعله فعال
http://al-mostafa.info/data/arabic/depot3/gap.php?file=i004158.pdf
ـ[هاني القزاز]ــــــــ[25 - 10 - 09, 02:30 م]ـ
وهذا رابط للجزء الثاني
http://al-mostafa.info/data/arabic/depot3/gap.php?file=i004159.pdf
ـ[محمد بن ابي وحيد]ــــــــ[25 - 10 - 09, 06:47 م]ـ
شکرا جزيلا
و اما حاشيته علي التصريح؟
إني أحوج إليها(78/354)
كتاب جمع السنة للشيخ عدنان العرعور
ـ[احمد المزني المدني]ــــــــ[23 - 10 - 09, 05:35 م]ـ
ذكر الشيخ الفاضل عدنان العرعور
في قناة صفا الفضائية
أن الجزء الاول من مشروعه الكبير جمع السنة قد صدر , وهو موجود على موقعه (الاسلام الوسط)
ويرجوا من جميع طلبة العلم والباحثين الاطلاع عليه وبعث ملاحظاتهم حوله , قبل دفعه الى المطابع لطباعته
وهذا رابط الموقع
http://www.islamwasat.com/
وجزاكم الله خيرا
ـ[أبو القعقاع التميمي]ــــــــ[23 - 10 - 09, 06:06 م]ـ
بارك الله في الشيخ ونفعنا بعلمه
وفكرته في جمع السنة جميلة جداً
ـ[أبو عبد الله فريد السكندري]ــــــــ[23 - 10 - 09, 06:29 م]ـ
بارك الله في الشيخ ابا حاتم وجزاه الله خيرا علي كل ما يقوم به من نصر للسنه ونصره النبي واصحابه أمين0
ـ[ملوان الجزائري]ــــــــ[24 - 10 - 09, 07:48 م]ـ
أين الكتاب يا أخي
نتمى أن نراه قريبا
ـ[أنس الحلو]ــــــــ[04 - 11 - 09, 04:33 م]ـ
بارك الله في الشيخ ابا حاتم وجزاه الله خيرا علي كل ما يقوم به من نصر للسنه ونصره النبي واصحابه أمين0
للتصحيح:
بارك الله في الشيخ أبا حازم وجزاه الله خيرا علي كل ما يقوم به من نصر للسنه ونصره النبي واصحابه أمين
ـ[أنس الحلو]ــــــــ[04 - 11 - 09, 04:35 م]ـ
أين الكتاب يا أخي
نتمى أن نراه قريبا
من موقع الشيخ الرسمي:
http://www.islamwasat.com/index.php/page/pages/2
مشروع ديوان السُنة
بسم الله الرحمن الرحيم
بشرى ببداية ولادة مشروع (ديوان السنة النبوية)، والذي يشرف عليه فضيلة الشيخ / عدنان بن محمد العرعور - حفظه الله -، حيث نعرض لكم جزءاً بسيطاً من هذا الديوان، والذي قد تم حذف أجزاء كثيرة جداً منه حفظاً للحقوق، علماً بأن ماتم حذفُه هو أضعاف ماتم وضعه للعرض في هذه الصفحة.
علماً بأن المعروض في هذه الصفحة هو جزء بسيط من إحدى مجلدات المشروع، حيث أن المشروع يضم أجزاءاً ومجلدات كثيرة جداً.
ونرجو من المشايخ وطلاب العلم تنزيل الملف والإطلاع عليه وموافاتنا بالملاحظات في أسرع وقت ممكن قبل تحويله للطباعة.
يمكن تحميل الكتاب من خلال الرابط التالي علماً بأن الملف لا يمكن التعديل عليه أو طباعته.
لتحميل الكتاب اضغط هنا ( http://www.islamwasat.com/uploads/book/tahara.rar)
ويرجى موافاتنا بآرائكم وملاحظاتكم على الرابط التالي:
http://www.islamwasat.com/index.php/contactus(78/355)
أكثر من ألف كتاب وبحث ودراسة حول اليهودية والنصرانية
ـ[مشرف الشهري]ــــــــ[23 - 10 - 09, 07:54 م]ـ
حملها من هنا ( http://www.4shared.com/dir/14847641/2b71a128/______.html) واستعن بالله
ـ[أبو إبراهيم حسانين]ــــــــ[23 - 10 - 09, 09:53 م]ـ
جزاك الله خيرا
هل توجد طريقة لتحميل جميع الروابط دفعة واحدة؟
ـ[مشرف الشهري]ــــــــ[23 - 10 - 09, 11:21 م]ـ
نعم بإمكانك بواسطة أي من برامج التحميل وأنا أفضل الداونلود مانجر
فبزر الفأرة لأيمن انقر على الجانب الأيمن (تحت المجلد وليس داخل الملفات) واختر من القائمة المنبثقة:تحميل الكل بواسطة الداونلود مانجر
ثم من النافذة الجديدة، دعه حتى يتعرف على جميع الكتب، ثم اختر الكل و اضغط موافق بعد أن تحدد مكان الحفظ واسم المجلد
وتكرر هذا مع كل صفحة تحميل،كل صفحة تحوي 100 رابط
ـ[أبو إبراهيم حسانين]ــــــــ[24 - 10 - 09, 12:41 ص]ـ
بارك الله فيك وجزاك خيرا
ـ[الشاوي ابو علوش]ــــــــ[24 - 10 - 09, 07:20 م]ـ
جزاك الله بكل خير(78/356)
طلب كتاب تسهيل المنطق للشيخ عبد الكريم مراد رحمه الله تعالى
ـ[أبوعلي السلفي]ــــــــ[23 - 10 - 09, 10:57 م]ـ
طلب كتاب تسهيل المنطق للشيخ عبد الكريم مراد الأثري رحمه الله تعالى
بأي صيغة ورد أو بي دي اف أو للشاملة(78/357)
كيف ارفق ملف pdf بالشاملة؟؟؟
ـ[بو عموري]ــــــــ[24 - 10 - 09, 12:12 ص]ـ
السلام عليكم
اخواني .. حوالت مرارا ارفاق ملف pdf مع الكتاب عن طريق لوحة التحكم .. ولكن عند تصدير الكتاب لايفتح ملف pdf
مع العلم بأن ملف pdf يفتح فقط بالشاملة عندي بالجهاز .. لا أعرف لماذا
فهل من طريقة ليكون ملف pdf موجود بالشاملة ,, وتصدير الكتاب مع ملف pdf
وشكرا ..
ـ[حبيب الدين الحسني]ــــــــ[24 - 10 - 09, 12:22 ص]ـ
وأنا لا أستطيع أن أخرج ملف pdf لأجعله في الشاملة وأستفيد منه في البحث أرجو أيضاً المساعدة(78/358)
أبحث عن المعجم العربي. نشأته وتطوره. د. حسين نصار
ـ[أحمد أبوالمعاطي]ــــــــ[24 - 10 - 09, 02:42 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ليت أحد الإخوة يدلني على رابط لكتاب
المعجم العربي. نشأته وتطوره. د. حسين نصار
بأية صيغة
جزاكم الله خيرا
ـ[أحمد أبوالمعاطي]ــــــــ[26 - 10 - 09, 06:29 ص]ـ
ألا يوجد على الشبكة مع أهميته؟(78/359)
كتاب التحقيق للنووي من مكتبة المصطفى لا نستطيع تحميله،
ـ[البتول الشامية]ــــــــ[24 - 10 - 09, 12:00 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الكتاب: التحقيق.
المؤلف: النووي
التصنيف: فقه شافعي.
المصدر: مكتبة المصطفى
الرابط: http://www.al-mostafa.info/data/arabic/depot3/gap.php?file=m001045.pdf
المشكلة: لا أستطيع تحميله من الموقع المذكور،
لذا أرجو ممن يستطيع أن يحمله ويرفعه لنا على هذا الموقع أو ما شاء (إلا الرابيد شير).
مع الشكر والدعاء بالتوفيق.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
.................
ـ[خلدون الجزائري]ــــــــ[24 - 10 - 09, 12:59 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الكتاب: التحقيق. المؤلف: النووي ـ التصنيف: فقه شافعي. ـ المصدر: مكتبة المصطفى
الرابط: http://www.al-mostafa.info/data/arabic/depot3/gap.php?file=m001045.pdf
المشكلة: لا أستطيع تحميله من الموقع المذكور،
لذا أرجو ممن يستطيع أن يحمله ويرفعه لنا على هذا الموقع أو ما شاء (إلا الرابيد شير).
مع الشكر والدعاء بالتوفيق.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته .................
هو مخطوط من مكتبة الأزهر محوّل إلى PDF وهذا رابطه على الميديافير:
http://www.mediafire.com/download.php?4ziwn4ttgyj
ـ[عبد الله كامل محمد]ــــــــ[25 - 10 - 09, 12:17 م]ـ
< TABLE cellSpacing=5 cellPadding=5 width=490 bgColor=#b9d3ee border=0><TBODY><TR align=middle><TD> صفحة التحميل - Download Page
<TR height=20><TD> الملف المطلوب: موجود. و سعته: 9.81 MB
</TD></TR><TR dir=ltr align=middle><TD><SELECT name=rfile1><OPTION selected>m001045.pdf</OPTION></SELECT></TD></TR><TR dir=rtl align=middle><TD> لبدء التحميل اضغط علي الخانه التي بها الرقم الشييه بالرقم الموجود في خانة </ TD></TR><TR><TD> تاتيك أرقام في الخانات ثم اضغط على الرقم المشابه في الخانات الصغيرة إن شاء الله يتم التحميل </ TD></TR><TR><TD>
</TD></TR></TBODY></TABLE></TD><TR><TD align="center" width="390" border="0" valign="top">
</TD></TR></TABLE><TABLE dir=rtl height=20 cellSpacing=0 cellPadding=0 width=400 align=center border=0><TBODY><TR><TD>- ملاحظة: يمكنك استعمال قسم التورنت من الموقع للتحميل < TR align=right><TD> بيانات الكتاب:
اسم الكتاب: التحقيق في الفقه الشافعي
اسم المؤلف: النووي
التصنيف: Manuscripts - مخطوطه
النوعيه: scanned 65 ص
المصدر:
كتب او مخطوطات لها علاقة:
</ TD></TR></TBODY></TABLE>
ـ[يوسف الرفاعى]ــــــــ[08 - 03 - 10, 01:22 ص]ـ
شكرااا
ـ[ضياء الدين]ــــــــ[08 - 03 - 10, 08:56 م]ـ
ألا يتحفنا أحد الإخوة الأفاضل برفع مصورة مطبوعة الكتاب؟
ـ[يوسف الرفاعى]ــــــــ[09 - 03 - 10, 02:52 ص]ـ
بارك الله فيكم(78/360)
حمل كتاب «الفرج بعد الشدة» للحافظ ابن أبي الدنيا
ـ[البهي]ــــــــ[24 - 10 - 09, 01:17 م]ـ
السلام عليكم:
تحبة طيبة وبعد؛ هذا كتاب «الفرج بعد الشدة» للحافظ ابن أبي الدنيا، مقابل على نسخة خطية، ومراجع بدقة عالية، وهو موجود بصيغتي وورد، pdf ، أرجو من الجميع الدعاء بظهر الغيب لمن عمل على تحقيقه، ولمن رفعه للموقع.
ـ[البهي]ــــــــ[24 - 10 - 09, 01:21 م]ـ
هذا هو الكتاب
ـ[أبوالليث]ــــــــ[24 - 10 - 09, 01:46 م]ـ
ملحوظة هامة: ملف الوورد لابد من توفر بعض الخطوط اللازمة لقراءة الفورم والقرآن العثماني، لذا من يجد به أخطاء فليراجعها من ملف pdf وهو موافق للمطبوع لمن أراد العزو.(78/361)
طلب كتاب فتح القدير للشوكاني الجزء الخامس بصيغة pdf
ـ[بوحمد الحمد]ــــــــ[24 - 10 - 09, 03:29 م]ـ
السلام عليكم اخواني الكرام
اين اجد
كتاب فتح القدير للشوكاني الجزء الخامس بصيغة pdf
ـ[أسامة المصري السلفي]ــــــــ[24 - 10 - 09, 04:17 م]ـ
http://www.archive.org/details/Fath-Alkadir
الجزء الخامس وحده ... تفضل:
http://www.archive.org/download/Fath-Alkadir/Fath-Alkadir-05.pdf
ـ[بوحمد الحمد]ــــــــ[26 - 10 - 09, 01:41 م]ـ
تم تحميلة اخي ولاكن خطأ في الملف عند الفتح
ـ[أبو عبد الله الزبيدي]ــــــــ[26 - 10 - 09, 02:15 م]ـ
جربت الملف ليس هناك خطأ عندي(78/362)
بدأنا في رفع كتب (مكتبة المصطفى) كل كتاب برابط منفصل
ـ[مشرف الشهري]ــــــــ[24 - 10 - 09, 03:42 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
أما بعد.
فقد بدأت في تحميل مكتبة المصطفى من أسبوع تقريبا وقد بلغ ما حملته حتى الآن 25 قيقا، وربما أن البعض قد لا يريد تحميل جميع الكتب ويرغب في كتاب بعينه رأيت أن أرفعها مجددا على موقع الربدشير كل كتاب برابط منفصل (الرفع على الرابدشير سريع لدي ولعل أحد الإخوة يحولون الروابط لمواقع أخرى)
وسوف نضع في كل مشاركة عشرة من الكتب وصورة أول ورقة من الكتاب للتعريف به
ونبدأ مستعينين بالله وحده
ـ[بوحمد الحمد]ــــــــ[24 - 10 - 09, 03:52 م]ـ
بتوفيق يا غالي ..
ـ[مشرف الشهري]ــــــــ[24 - 10 - 09, 04:04 م]ـ
(1)
i000542
الاغاني للأصفهاني
الجزء 17
طبعه سنه 1916
http://i630.photobucket.com/albums/uu22/mishref/almostafa/wwwal-mostafacomi000542.jpg
رابط التحميل:
http://rapidshare.com/files/296967412/www.al-mostafa.comi000542.pdf.html
ـ[مشرف الشهري]ــــــــ[24 - 10 - 09, 04:13 م]ـ
(2)
i000544
اسم الكتاب: الترغيب و الترهيب
اسم المؤلف: زكي الدين عبد العظيم بن عبد القوي المنذري
الجزء: 02
طبعه مصر سنه 1916
http://i630.photobucket.com/albums/uu22/mishref/almostafa/wwwal-mostafacomi000544.jpg
رابط التحميل:
http://rapidshare.com/files/296973976/www.al-mostafa.comi000544.pdf.html (http://rapidshare.com/files/296973976/www.al-mostafa.comi000544.pdf.html)
ـ[مشرف الشهري]ــــــــ[24 - 10 - 09, 04:17 م]ـ
(3)
i000732
اسم الكتاب: فتح الباري بشرح صحيح البخاري- بجانبه متن صحيح البخاري
اسم المؤلف: ابن حجر العسقلاني
الجزء: 07
طبعه مصر سنه 1884
http://i630.photobucket.com/albums/uu22/mishref/almostafa/wwwal-mostafacomi000732.jpg
رابط التحميل:
http://rapidshare.com/files/297104535/www.al-mostafa.comi000732.pdf.html (http://rapidshare.com/files/297104535/www.al-mostafa.comi000732.pdf.html)
ـ[مشرف الشهري]ــــــــ[24 - 10 - 09, 04:26 م]ـ
(4)
i001342
جامع احمد بن طولون-المحاضرات الاثريه-4
وزاره الاوقاف
طبعه مصر سنه 1917
http://i630.photobucket.com/albums/uu22/mishref/almostafa/wwwal-mostafacomi001342.png
http://rapidshare.com/files/297107485/www.al-mostafa.comi001342.pdf.html (http://rapidshare.com/files/297107485/www.al-mostafa.comi001342.pdf.html)
ـ[مشرف الشهري]ــــــــ[24 - 10 - 09, 04:29 م]ـ
(5)
i001343
جبل الدروز, بحث عام-مع صحيفه اعمال زعيمهم الحربي سلطان باشا الاطرش
حنا ابو راشد
طبعه مصر سنه 1925
http://i630.photobucket.com/albums/uu22/mishref/almostafa/wwwal-mostafacomi001343.png
http://rapidshare.com/files/297107759/www.al-mostafa.comi001343.pdf.html (http://rapidshare.com/files/297107759/www.al-mostafa.comi001343.pdf.html)
ـ[مشرف الشهري]ــــــــ[24 - 10 - 09, 05:07 م]ـ
ما رأيكم هل نكتفي بإدراج صورة الكتاب والرابط فقط لأن إدخال بيانات الكتب تأخذ وقتا؟
ـ[مشرف الشهري]ــــــــ[24 - 10 - 09, 05:10 م]ـ
يبدو أنكم موافقون:) فالصمت علامة الرضا
http://i630.photobucket.com/albums/uu22/mishref/almostafa/wwwal-mostafacomi001345.png
http://rapidshare.com/files/297108996/www.al-mostafa.comi001345.pdf.html
ـ[مشرف الشهري]ــــــــ[24 - 10 - 09, 05:12 م]ـ
http://i630.photobucket.com/albums/uu22/mishref/almostafa/wwwal-mostafacomi001346.png
http://rapidshare.com/files/297110904/www.al-mostafa.comi001346.pdf.html
ـ[مشرف الشهري]ــــــــ[24 - 10 - 09, 05:13 م]ـ
http://i630.photobucket.com/albums/uu22/mishref/almostafa/wwwal-mostafacomi001347.png
http://rapidshare.com/files/297111725/www.al-mostafa.comi001347.pdf.html
ـ[مشرف الشهري]ــــــــ[24 - 10 - 09, 05:14 م]ـ
http://i630.photobucket.com/albums/uu22/mishref/almostafa/wwwal-mostafacomi001348.png
http://rapidshare.com/files/297114258/www.al-mostafa.comi001348.pdf.html
ـ[مشرف الشهري]ــــــــ[24 - 10 - 09, 05:15 م]ـ
http://i630.photobucket.com/albums/uu22/mishref/almostafa/wwwal-mostafacomi001350.png
http://rapidshare.com/files/297116592/www.al-mostafa.comi001350.pdf.html
ـ[أبو يوسف السلفى]ــــــــ[24 - 10 - 09, 06:10 م]ـ
جزاك الله خيرًا
ولكن لو رفعت الكتب على المديا فاير = يكون أحسن بكثير جدًا
والأفضل كتابة البيانات وحذف الصورة
حيث أن الصورة بعد مدة سوف تحذف، وسوف يتحول الموضوع إلى روابط لكتب لا نعلم عنها شيئا.
وراجع هذا الرابط:
http://majles.alukah.net/showthread.php?t=22411&page=3
وسوف تجد أن الكتب التي حذفت صورها ولم يضع بيانتها صاحب الموضوع = أصبحت روابط لكتب لا ندري عنها شيئا.
كتبت هذا حتى لا يضيع جهدك المبارك
وفقك الله لكل خير
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(78/363)
ـ[ملوان الجزائري]ــــــــ[24 - 10 - 09, 06:20 م]ـ
ماشاء الله
ونعم الدرر
جزاك الله خيرا
واصل وصلك الله
ـ[طه محمد عبدالرحمن]ــــــــ[24 - 10 - 09, 07:11 م]ـ
جزاك الله خيرا.
ـ[مشرف الشهري]ــــــــ[24 - 10 - 09, 07:33 م]ـ
جزاك الله خيرًا
وإياك أخي الكريم
ولكن لو رفعت الكتب على المديا فاير = يكون أحسن بكثير جدًا
أعلم ولكن الميديا فاير متعبة في الرفع ولا تقارن بالرابدشير في السرعة وللأخير برنامج متخصص في هذا
والأفضل كتابة البيانات وحذف الصورة
حيث أن الصورة بعد مدة سوف تحذف، وسوف يتحول الموضوع إلى روابط لكتب لا نعلم عنها شيئا.
وراجع هذا الرابط:
http://majles.alukah.net/showthread.php?t=22411&page=3
وسوف تجد أن الكتب التي حذفت صورها ولم يضع بيانتها صاحب الموضوع = أصبحت روابط لكتب لا ندري عنها شيئا.
كتبت هذا حتى لا يضيع جهدك المبارك
بالنسبة للصور فلن تضيع بمشيئة الله لأنها على حساب مدفوع (أخذت بالي من الحكاية دية) وحتى ولو فرضنا في أسوأ الضروف ضياع الصور وهذا مستبعد فالمرفق ملف اكسل به أسماء الملفات ومعلومات الكتب بنفس الاسماء على نهاية الروابط (روابط التحميل وروابط الصور)
وفقك الله لكل خير
وأنت كذلك
أنظر المرفق يا أبا يوسفة (قائمة الكتب الدفعة الأولى)
ـ[مشرف الشهري]ــــــــ[24 - 10 - 09, 08:32 م]ـ
http://i630.photobucket.com/albums/uu22/mishref/almostafa/wwwal-mostafacomi001351.png
http://rapidshare.com/files/297117939/www.al-mostafa.comi001351.pdf.html
http://i630.photobucket.com/albums/uu22/mishref/almostafa/wwwal-mostafacomi001352.png
http://rapidshare.com/files/297119373/www.al-mostafa.comi001352.pdf.html
http://i630.photobucket.com/albums/uu22/mishref/almostafa/wwwal-mostafacomi001355.png
http://rapidshare.com/files/297119818/www.al-mostafa.comi001355.pdf.html
http://i630.photobucket.com/albums/uu22/mishref/almostafa/wwwal-mostafacomi001356.png
http://rapidshare.com/files/297120249/www.al-mostafa.comi001356.pdf.html
http://i630.photobucket.com/albums/uu22/mishref/almostafa/wwwal-mostafacomi001357.png
http://rapidshare.com/files/297121000/www.al-mostafa.comi001357.pdf.html
http://i630.photobucket.com/albums/uu22/mishref/almostafa/wwwal-mostafacomi001358.png
http://rapidshare.com/files/297121981/www.al-mostafa.comi001358.pdf.html
http://i630.photobucket.com/albums/uu22/mishref/almostafa/wwwal-mostafacomi001360.png
http://rapidshare.com/files/297122735/www.al-mostafa.comi001360.pdf.html
http://i630.photobucket.com/albums/uu22/mishref/almostafa/wwwal-mostafacomi001364.png
http://rapidshare.com/files/297123127/www.al-mostafa.comi001364.pdf.html
http://i630.photobucket.com/albums/uu22/mishref/almostafa/wwwal-mostafacomi001365.png
http://rapidshare.com/files/297125688/www.al-mostafa.comi001365.pdf.html
http://i630.photobucket.com/albums/uu22/mishref/almostafa/wwwal-mostafacomi001366.png
http://rapidshare.com/files/297127066/www.al-mostafa.comi001366.pdf.html
ـ[مشرف الشهري]ــــــــ[24 - 10 - 09, 09:42 م]ـ
من يعلم على أحد هذه الكتب شيئا يقدح في العقيدة أو فيه دعوة لبدعة أو مخالفة شرعية لا ترضي الله فلينبهنا عليها لنحذفه فورا
ـ[مشرف الشهري]ــــــــ[24 - 10 - 09, 10:03 م]ـ
http://i630.photobucket.com/albums/uu22/mishref/almostafa/wwwal-mostafacomi001370.png
http://rapidshare.com/files/297132143/www.al-mostafa.comi001370.pdf.html
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ::
http://i630.photobucket.com/albums/uu22/mishref/almostafa/wwwal-mostafacomi001389.png
http://rapidshare.com/files/297134172/www.al-mostafa.comi001389.pdf.html
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ::
http://i630.photobucket.com/albums/uu22/mishref/almostafa/wwwal-mostafacomi001660.png
http://rapidshare.com/files/297136226/www.al-mostafa.comi001660.pdf.html
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ::
http://i630.photobucket.com/albums/uu22/mishref/almostafa/wwwal-mostafacomi001661.png
http://rapidshare.com/files/297136750/www.al-mostafa.comi001661.pdf.html
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ::
http://i630.photobucket.com/albums/uu22/mishref/almostafa/wwwal-mostafacomi001663.png
http://rapidshare.com/files/297137112/www.al-mostafa.comi001663.pdf.html
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ::
http://i630.photobucket.com/albums/uu22/mishref/almostafa/wwwal-mostafacomi001664.png
http://rapidshare.com/files/297138286/www.al-mostafa.comi001664.pdf.html
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ::
http://i630.photobucket.com/albums/uu22/mishref/almostafa/wwwal-mostafacomi001666.png
http://rapidshare.com/files/297138602/www.al-mostafa.comi001666.pdf.html
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ::
http://i630.photobucket.com/albums/uu22/mishref/almostafa/wwwal-mostafacomi001667.png
http://rapidshare.com/files/297139308/www.al-mostafa.comi001667.pdf.html
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ::
http://i630.photobucket.com/albums/uu22/mishref/almostafa/wwwal-mostafacomi001668.png
http://rapidshare.com/files/297140274/www.al-mostafa.comi001668.pdf.html
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ::
http://i630.photobucket.com/albums/uu22/mishref/almostafa/wwwal-mostafacomi001669.png
http://rapidshare.com/files/297141070/www.al-mostafa.comi001669.pdf.html
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(78/364)