ملخص كتاب أصول الفقه الذي لا يسع الفقيه جهله
ـ[علي التنجدادي]ــــــــ[22 - 03 - 10, 06:58 م]ـ
أقدم لكم تلخيصي لكتاب أصول الفقه الذي لا يسع الفقيه جهله
والذي نشر بموقع الألوكة بمناسبة مسابقة الملخص الماهر
أسعد بملاحظاتكم وانتقاداتكم
سواء هنا أو بصفحة التلخيص
إليكم الرابط
http://www.alukah.net/Publications_Competitions/0/10140/#
ويمكنكم أيضا تحميل الملف من المرفقات
ـ[محمدالأثري]ــــــــ[23 - 03 - 10, 04:04 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله
بارك الله في جهدك وزادك علما ونفع بك وبما تقدمه
ـ[علي التنجدادي]ــــــــ[23 - 03 - 10, 05:23 م]ـ
جزاك الله خيرا أخي محمد ولك أحسن مما دعوت لي(115/129)
الرخصة والاجتهاد .... ؟
ـ[طالبة في الجامعة]ــــــــ[22 - 03 - 10, 10:04 م]ـ
السلام عليكم
اولا
اريد شكر جميع الاشخاص الذي سعوا في بناء وبقاء هذا المنتدى الراااائع ..
فهو يساعدني في كثير من امور دراستي ..
والامر الاخر
لدي سؤال واريد طلب المساعدة منكم ..
وارجو ان تعذروني ان اخطأت في مكان موضوعي ..
اريد ان اسالكم ..
مامعنى عبارة (طريقة الشرع في تتبع الرخص) و (الاجتهاد الجماعي) يعني ماهو المطلوب باالضبط ..
وماهي المؤلفات او الكتب التي ممكن ان تساعدني في ذلك الامر ..
لايقل عدد الكتب عن 5 ...
احدهما سيكون بحث سأقوم به ..
اتمنى مساعدتكم .. خصوصا انني وضعت موضوعي بعدما يئست ..
فقمت بتنزيل عدة كتب لكن لا اجد الاجابة .. Question
ارجو المساعدة بسسسسسسسسرعة ..
جزاكم الله خيرا
ورزقكم الله اعالي الجنان
ـ[طالبة في الجامعة]ــــــــ[24 - 03 - 10, 12:45 ص]ـ
عفوا
اريد حكم الشرع في تتبع الرخص وليس الطريقة ....
ـ[ابونصرالمازري]ــــــــ[24 - 03 - 10, 01:03 ص]ـ
لتنظر الاخت هنا لعلها تجد ما يفيد
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=197417&highlight=%E6%E3%E4+%CA%CA%C8%DA+%D1%CE%D5
ـ[طالبة في الجامعة]ــــــــ[03 - 04 - 10, 11:03 م]ـ
جزاك الله كل خير ..
واسعدك غي الدنيا والاخرة ..
افادني جدا الرابط
شكرا(115/130)
إملاء في الأمر والنهي للأستاذ محمّد البشير الإبراهيمي ..
ـ[العاصمي الجزائري]ــــــــ[22 - 03 - 10, 11:59 م]ـ
آثار لم تتضمّنها الآثار .. لفضيلة الشيخ العلامة محمد البشير الإبراهيمي رحمه الله
جاء في مجلّة (راية الإصلاح) السلفية الجزائرية هذه الجوهرة الثمينة والدرّة المتلألئة والكنز المطمور لفضيلة الشيخ العلامة محمد البشير الإبراهيمي رحمه الله وقد نسختها عن مقال للشيخ المحقق أبو عبد الرحمن محمود حفظه الله العدد السادس عشر: رمضان / شوال 1430 ه الموافق ل سبتمبر / أكتوبر 2009 م ص 72 وما بعدها فلتتفضّلوه مشكورين:
آثار لم تتضمّنها الآثار
بعد رحلته المشرقيّة التي دامت إحدى عشرة سنة قضاها بين المدينة النبويّة ودمشق الشّام متعلّما ومعلّما: قرّر الشّيخ محمّد البشير الإبراهيمي العودة إلى الجزائر سنة (1920م) فاستقرّ بنواحي سطيف فبدأ (أوّلا: بعقد النّدوات العلمية للطّلبة والدّروس الدّينية للجماعات القليلة فلمّا تهيّأت الفرصة انتقل إلى إلقاء الدّروس المنظّمة للتّلاميذ .. ) ... 1
وفي هذه الفترة (1920م-1928م) لم يعثر الباحثون في تراث الشيخ المهتمّون بجمعه-وفي مقدّمتهم نجله الأستاذ الدكتور أحمد طالب الإبراهيمي- على شيء يذكر .. 2 سوى ما كتبه الشّيخ تقريضا لرسالة ألّفها الشّيخ السّعيد فضلاء البهلولي .. 3
ونشره ابنه الأستاذ محمّد الطاهر فضلاء في كتابه (دعائم النّهضة الوطنيّة) (ص 43).
وها نحن نزف إلى القرّاء الكرام هذه البشرى السّارّة فنضع بين أيديهم كنزا ثمينا وأثرا دفينا من آثار الشيخ في تلك الحقبة.
أملاه على طلبته المشار إليهم في كلمته المتقدّمة وقيّده بعض الحاضرين في كرّاس صغير عثرت عليه في خزانته المتواضعة في بيت قديم من بيوتات (عين مليلة) العريقة.
بسم الله الرحمن الرحيم
وصلّى الله على سيّدنا محمّد
عام (1342) .. 5
إملاء في الأمر والنهي للأستاذ محمّد البشير الإبراهيمي ..
الأمر ضدّ النّهي في مفهوم اللّغة لكلّ منهما صيغة مخصوصة.
وأوامر الشّرع ونواهيه جارية على المجرى اللّغوي في الأصول بمعنى أنّ كلّ واحد يرد في مقامه بلفظه.
والأمر عند الأصوليين: قول يستدعى به الفعل من الأدنى على سبيل الوجوب.
ف (قول): يخرج الأوامر الفعليّة فلا تسمّى أمرا إلاّ مجازا عند المحققين.
ودليلهم أنّ الأمر الفعليّ لا يتصرّف تصرّف القول فلا يقال عنه: أمر، يأمر.
(من الأدنى): يخرج الإلتماس والدعاء فلا يسمّيان أمرا ولو كان بصيغته.
و (على سبيل الوجوب): يخرج أمر الإباحة والتّعجيز والتّهديد وغيرها من ضروب الأمر الّتي لم تدلّ على غيرها من الوجوب.
أمّا التّعجيز: فلوروده موردا خاصا في الخطاب،والتهديد مثله.
وأمّا الإباحة: مثل (وإذا حللتم فاصطادوا) [المائدة:12]،والحديث: (كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها) .. 6
فهي وإن كان متعلّقها عامّا في الخطاب غير أنّ الأمر فيها يقتضي الإذن وليس فيه إلزام لوروده من الحظر غلى الإباحة لا إلى الوجوب.
ومن الأصوليين من سمّاها أمرا؛ نظرا إلى عموم متعلّقاتها.
وهل الأمر يقتضي الوجوب بلفظه أو يدلّ على طلب الفعل والوجوب مأخوذ من مقام خارجيّ؟
مسالة خلاف بين الأصوليين،والتّحقيق الثّاني؛إذ لو كان مقتضيا للوجوب بلفظه لكانت جميع صيغه سواء في ذلك والواقع خلافه.
ورجّح أبو إسحاق الشّيرازي .. 7 الأوّل؛مستدلاّ بأنّ السيّد إذا قال لعبده: اسقني،فلم يسقه استحقّ التوبيخ،فلو لم يكن الإمتثال واجبا لم يستحقّه .. 8
واختلف القائلون بدلالة الأمر على الوجوب هل هي من جهة الشّرع أو من جهة الوضع؟
وذهب المحقّقون من المعتزلة غلى أنّ الأمر يقتضي إرادة الفعل ثمّ إن كان من حكيم اقتضى زيادة ترغيب وهي النّدب.
وأمّا الوجوب فلا يكون إلاّ بدليل خارجي،وعلى هذا تجري أوامر الشرع.
واحتلفوا في المندوبات: هل هي مأمور بها أم لا؟
وحجّة النّافين: قوله صلى الله عليه وسلم: (لولا أن أشّقّ على أمّتي) .. 9 مع العلم بأنّ السّواك مندوب إليه.
ثمّ الأمر إمّا أن يرد مطلقا أو مقيّدا.
فالأوّل يجب معه العزم على الفعل ولا يجب فعل المأمور به على الفور عند المحقّقين؛لأنّ الإمتثال يحصل بالفعل مع المبادرة ومع التراخي فوجوب المبادرة لا يكون إلاّ بدليل آخر غير الامر.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(115/131)
وأمّا الأمر المقيّد بزمان،فلا يخلوا أن يكون المأمور به يستغرق الزمان كلّه أولا.
فإن كان يستغرقه وجب الفعل على الفور عند دخول زمنه؛لأنّ المقيّد وقيده متلازمان، وكذلك صوم رمضان.
وإن كان المأمور به لا يستغرق الوقت كالأمر بصلاة الظهر من زوال الشّمس إلى القامة الأولى؛فالمحققون على أنّه يجب فعل المأمور به وجوبا موسّعا؛لأنّ أجزاء الزّمن قابلة للفعل،و الشّرع عيّن المبدأ والغاية،فالأشبه باليسر والرّفق إبقاء الخيرة للمكلّف في إيقاع الصّلاة في أيّ جزء منها،ومع هذا فقد رغّبه في المبادرة.
ولا يلزم العزم على الفعل قبل دخول الوقت في الصّورتين،أمّا بعد دخوله ففي الصّوم لا يكفي العزم،ويتعيّن الفعل لما ذكرنا،وفي الصّلاة يجب العزم إن أحّر الفعل.
وذهب بعض الأصوليين إلى أنّ الوجوب يتعلّق بأحد أمرين: إمّا الفعل أو ضيق الوقت.
وذهب الحنفية إلى أنّ الوجوب متعلّق بآخر الوقت وبنوا على هذا أنّ من صلّى في أوّل الوقت فهو متنفّل،ثمّ إن جاء آخر الوقت،وهو من أهل الوجوب سقط عنه توجه الفرض بذلك النّفل،وهذا تحكّم لا دليل عليه.
مبحث
إذا أمر الشرع بمأمورات متعدّدة مبنيّة على وجود شيء آخر كالكفارة المترتّبة على الحنث أو الظهار أو القتل،ويجمعها الجزاء على الإقتراف،فلا يخلو أن تكون الأوامر واردة بصيغة التخيير ك (أو) أو بالنّص على الترتيب بينها أو لا.
ففي الصّورة الأولى يجب واحد من تلك المأمورات غير معيّن،وتبرأ الذّمة بفعل واحد منهما،فإذا فعل سقط الطّلب.
وقد ورد في القرآن من هذا النّوع كفّارة اليمين المطلق وجزاء الصّيد،فأوجب في الأولى أربعة أشياء وخيّر في ثلاثة منها ورتّب في الرابعة،فالواجب واحد من الثلاثة على سبيل التّخيير للمكلّف، وأيّا فعل سقط عنه الطّلب،ولا ينتقل إلى الرّابعة إلاّ بعد العجز عن الثّلاثة.
وورد من النّوع الثاني في القرآن: كفارة الظّهار والقتل،وأوجب في كلّ واحدة منهما ثلاثة أشياء على التّرتيب،بمعنى أنّ المكلّف لا يجوز له الانتقال عن الواجب الأوّل إلاّ عند العجز عنه.
فتبيّن أنّ الواجب في التّرتيب واحد معيّن،على حسب المأمور عند وجود المقتضي.
مبحث
إن كفّر المخيّر في الثلاثة المخيّر فيها سقط عنه الطلب بالواحد منها، والباقي تطوّع.
وأمّا من فرضه التّرتيب،وكان قادرا على الرتبة الأولى؛ فكفّر بها، ثمّ كفّر بالباقي تطوّع.
مبحث
في إيجاب ما لا يتم المأمور إلاّ به
إذا أمر الشّرع بأمر وتوقّف إتمامه على شيء آخر، فهل يكون المكلّف مأمورا بفعل المتوقّف عليه؟
في المسألة تفصيل:
فإن كان المتوقّف عليه شرطا لازما في ذلك المأمور به كالاستطاعة في الحجّ،والمال في الزكاة ن لم يكن الأمر بالزّكاة والحجّ أمرا بتحصيل الإستطاعة والمال؛ لأنّ الأمر بالحجّ لم يتناول من لا استطاعة له، والأمر بالزّكاة لم يتناول من لا مال له، ويلزم على تكليفه بهما إسقاط الشّرط الشّرعيّ.
وأمّا إذا لم يكن المتوقّف عليه شرطا بتلك الكيفيّة، فلا يخلو أن يكون شرطا منصوصا على وجوب تحصيله بأمر خصوصيّ كالطهارة للصّلاة أو ليس بشرط.
فأمّا الأوّل: فإنّه وإن توقّف عليه المشروط لم يدخل في الأمر بالصّلاة بل،وجب بأمر خارجيّ.
وأمّا الثاني: فيتناوله الأمر بالواجب،ويقال فيه: ما لا يتمّ الواجب إلاّ به فهو واجب، كغسل شيء من الرّأس؛ لتوقف استيفاء الوجه عليه.
وتنبني عليه فروع كثيرة منها: من نسي صلاة وجهل عينها يجب عليه أن يصلّي خمسا لتدخل المنسيّة فيها.
مبحث
إذا أمرنا باجتناب شيء، وكان اجتنابه يتوقّف على اجتناب شيء آخر لم يتعلّق النّهي به استقلالا.
نظرنا: فإن كان في ترك الجميع مشقّة سقط حكم النّهي، وذلك كاختلاط النّجاسة بالماء الكثير، وكاختلاط ذات محرم بنساء قطر كامل.
وأمّا إذا لم يكن في ترك الجميع مشقّة فهو على ضربين:
- ضرب يختلط فيه المنهيّ عنه بغيره، فيجب ترك الجميع، كالأمة المشركة بين مالكين، وكالأخت مع امرأة أخرى، وكالنّجاسة مع الماء القليل.
- وضرب لا يختلط فيه المنهي بغيره، كالآنية المتنجّسة بين أوان طاهرة , فيجب التّحرّي إن أمكن.
مبحث
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(115/132)
إذا أمرنا بصيغة على سبيل الوجوب، فالأمر يستلزم إيجاب المأمور؛ لأنّ الصّفة لا تتمّ بدون موصوفها، وحكم الموصوف حكم صفته.
مبحث
في أجزاء المأمور به
إذا توجّه الحطاب إلى المأمور به على الوجه الّذي تناوله الأمر أو يزيد عليه أو ينقص منه.
فإن فعله على الصّفة الّذي .. 10 تناول الأمر أجزأه وسقط عنه الطّلب، ولا يحتاج في الأجزاء إلى دليل خصوصيّ، ولا حجّة للقائلين بذلك.
وإن زاد على المأمور به زيادة لا تخلّ به سقط عنه الطّلب بأقلّ ما يقع عليه اسم المأمور به والباقي تطوّع، كأن يؤمر بالرّكوع فيزيد على ما تحقّق مسمّاه.
ومن الأصوليين من قال: إنّ الزّيادة واجبة أيضا بالاستتباع وإن لم يتناولها مفهوم الأمر.
وإن نقص؛ فلا يخلو أن ينقص ما هو شرط فيختلّ المشروط ولا يسقط الطّلب، أو ينقص ما ليس بشرط فيسقط الطّلب ويعدّ ممتثلا.
.............................. .............................. ......................
1 - (آثار الإمام محمّد البشير الإبراهيمي) (5/ 279) بتصرف.
2 - (مقدمة في الآثار) (1/ 10 - 11)
3 - في الردّ على الطّرقيين والعوام القائلين بوجوب تلقّي الأوراد والذكر، نشرتها المطّبعة الثعالبية بالجزائر سنة (1926م)، انظر: (من أعلام الإصلاح في الجزائر) (1/ 45) لمحمد حسين فضلاء.
4 - هو الشّيخ محمد بن علي الإبراهيمي، كان إماما بمسجد (عين مليلة) العتيق، توفي سنة (1977م) رحمه الله.
5 - الموافق لعام (1923م)
6 - أخرجه مسلم (977) وغيره من حديث بريدة رضي الله عنه.
7 - هو الغمام أبو إسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف الفيروزآبادي الشيرازي، من علماء الشافعية، من تصانيفه: (المهذب)، من أجلّ شروحه (المجموع) للنووي، و (اللمع في أصول الفقه)، و (التبصرة) و (المعونة في الجدل) وغيرها، توفي سنة (476ه).
انظر (سير أعلام النبلاء) (18/ 452 - 464) للذهبي.
8 - نظر: (التبصرة في أصول الفقه) (ص 22 و 30) للشيرازي، طبعة دار الفكر بيروت.
9 - تمامه: (لأمرتهم بالسواك عند كلّ صلاة) أخرجه البخاري (887) ومسلم (252) عن أبي هريرة رضي الله عنه.
10 - كذا في الأصل(115/133)
من فضلكم ياطلبي العلم!!!
ـ[حاملة هم الدعوة]ــــــــ[24 - 03 - 10, 12:49 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أيها الفضلاء وياأيتها الفضليات من فضلكم لو سمحتوا أختكم تحتاج كتب في أصول الفقه
وهي كتاب علم أصول الفقه من التدوين إلى نهاية القرن الرابع للدكتور أحمد الضويحي
وكتاب تطور علم أصول الفقه وتجدده للدكتور عبدالسلام البلاجي - -- وكتاب مرتقى الوصول
إلى التدوين عند الأصول للدكتور موسى القرني ,,, من وجدت عنده هذه الكتب فل يتفضل
مأجوراً بإنزالها ويحتسب الأجر في ذلك.
ـ[حاملة هم الدعوة]ــــــــ[24 - 03 - 10, 02:49 م]ـ
هل هنالك أحد متفضل ويساعد مأجوراً مشكوراً
ـ[مصطفى جعفر]ــــــــ[24 - 03 - 10, 03:45 م]ـ
http://www.mmf-4.com/vb/t4600.html
ـ[مصطفى جعفر]ــــــــ[24 - 03 - 10, 03:54 م]ـ
http://www.pdfshere.com/up/index.php?action=viewfile&id=2368
ـ[حاملة هم الدعوة]ــــــــ[24 - 03 - 10, 05:22 م]ـ
الله يجزاك خير ... ويوفقك في الدنيا والأخرة
ـ[مثنى النعيمي]ــــــــ[24 - 03 - 10, 06:50 م]ـ
..............(115/134)
كتب الاصول المتقدمه المشروحه صوتيا
ـ[ابوالعباس المصري]ــــــــ[24 - 03 - 10, 03:28 ص]ـ
ما هي كتب المتقدمه في اصول الفقه المشروحه صوتيا
افيدونا بارك الله فيكم
ـ[أم الوليد]ــــــــ[15 - 04 - 10, 04:26 ص]ـ
أخي _ بارك الله فيك _ يوجد شرح لكتاب (الرسالة) للإمام الشافعي للشيخ ياسر برهامي، وكما لا يخفى عليك أن رسالة الشافعي تعد أول مؤلفٍ مستقل في علم الأصول.
والشرح موجود على الشبكة، لعلك تبحث عنه أخي الكريم.
ثم إليك هذا الرابط لعلك تجد فيه نفعًا:
http://ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?p=128146
ـ[ابوالمنذرالأزهرى]ــــــــ[15 - 04 - 10, 07:29 م]ـ
للرفع
ـ[ابوخالد الحنبلى]ــــــــ[09 - 05 - 10, 01:31 ص]ـ
وشرحه الشيخ احمد النقيب وستجده فى موقعه ايضا
ـ[ابوالعباس المصري]ــــــــ[10 - 05 - 10, 01:35 ص]ـ
جزاكم الله خيرا ولكن هل هناك شروحات اخرى
ـ[أبوالهمام القطري]ــــــــ[12 - 05 - 10, 01:39 ص]ـ
الموضوع مهم ويحتاج للتفاعل
جزاك الله خيراً على طرحه(115/135)
الاستدلال بالدليل في غير ما سيق له
ـ[الباعجي]ــــــــ[24 - 03 - 10, 04:27 ص]ـ
هذا عنوان بحث جميل للدكتور الاصولي/عبدالرحمن الشعلان حفظه الله في مجلة الجمعية الفقهية السعودية العدد الرابع
تجدها تباع في مكتبة جرير والعبيكان
ولعل اهم مباحثها الفرق بين الاستدلال بالدليل في غير ما سيق له وبين دلالة الاشارة
فبينهما فروق دقيقة
وذكر الشيخ امثلة كثيرة لذلك
علما ان العدد الخامس نزل أيضا
ـ[أبو زياد محمد آل يعقوب]ــــــــ[24 - 03 - 10, 01:32 م]ـ
أين البحث أخي الفاضل؟
ـ[الباعجي]ــــــــ[26 - 03 - 10, 07:39 م]ـ
أبشر به ملخصا قريبا(115/136)
نسخ الكتاب بالسنة
ـ[ابن عبد الحميد الجزائري]ــــــــ[24 - 03 - 10, 12:33 م]ـ
السلام عليكم حياكم الله وأحياكم وعافاكم أما بعد فإن نسخ القرآن بالسنة من المسائل المختلف فيها وما ذكره الإمام الجويني على مذهب الإمام الشافعي هو عدم جواز ذلك وهو خلاف مذهب الجمهور فنرجوا تأصيلا في المسألة يشفي الغليل كون هذه المسألة أثارت إشكالا عند طلبة العلم
ـ[أبو عمر بن محمد أحمد]ــــــــ[25 - 03 - 10, 10:58 ص]ـ
الأخ الفاضل ابن عبد الحميد
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
المشهور من مذهب الشافعية منع نسخ السنة للكتاب مطلقا وهذا مروى عن الإمام رحمه الله تعالى بإستفاضه
أما مخالفتهم للجمهور فى هذه المسألة فعلى تفصيل:
فمذهب الجمهور على جواز نسخ الحديث المتواتر للقرأن دون حديث الأحآد
وهذه فوائد من كلام الشنقيطى رحمه الله تعالى فى المذكرة
التحقيق جواز نسخ القرآن بالسنة المتواترة ووقوعه، ومثاله نسخ آية خمس رضعات بالسنة المتواترة ونسخ سورة الخلع وسورة الحفد بالسنة المتواترة.
وأمثال ذلك كثيرة والجواب عن الاستدلال بالآية الكريمة هو أن كلا من الناسخ والمنسوخ من عند الله تعالى، فهو الناسخ للحقيقة ولا يقدر على ذلك غيره كما بينه بقوله تعالى:"قال الذين لا يرجون لقاءنا أئت بقرآن غير هذا أو بدله قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي أن أتبع الا ما يوحى إلي إني أخاف ان عصيت ربي عذاب يوم عظيم " ولكنه يظهر النسخ على لسان رسوله e ، ثم أتى بآية أخرى مثلها كان حقق وعده فلم يشترط الاولى على لسان نبيه بوحي غير القرآن ثم بعد نسخها يأتي بآية أخرى مثلها ولا تنافي بين هذا وبين ظاهر الآية الكريمة كما ترى، وقد قال بعض العلماء ليس المراد الاتيان بنفس آية أخرى خير منها بل المراد نأتي بعمل خير من العمل الذي دلت عليه الاولى أو مثله والله تعالى أعلم.
والحديث الذي أورد عن جابر رضي الله عنه مرفوعاً (القرآن ينسخ حديثي وحديثي لا ينسخ القرآن) الظاهر أنه غير صحيح وثبوت نقيضه بالسنة الثابتة مما يدل على عدم صحته.
قال المؤلف رحمه الله تعالى:ـ
(فصل)
فأما نسخ القرآن والمتواثر من السنة بأخبار الآحاد فهو جائز عقلاً اذا لا يمتنع أن يقول الشارع تعبدناكم بالنسخ بخبر الواحد وغير جائز شرعاً إلى آخره حاصل ما ذكره في هذا المبحث أن نسخ المتواتر بالآحاد جائز عقلاً وأما شرعاً ففيه ثلاثة أقوال:
الأول: ان المتواتر من كتاب أو سنة لا ينسخ بخبر الآحاد مطلقاً وهذا هو الذي نصره المؤلف، وعلى هذا القول جمهور أهل الأصول وعليه درج في المراقي بقوله:
والنسخ بالآحاد للكتاب ليس بواقع على الصواب
وحجة هذا القول أن المتواتر قطعي المتن وخبر الآحاد دونه رتبة والأقوى لا يرفع بما هو دونه في الرتبة واستدل له المؤلف بقول عمر رضي الله عنه لا ندع كتاب ربنا وسنة نبينا لقول امرأة لا ندري أحفظت أم نسيت.
قال مقيده عفا الله عنه:
التحقيق الذي لا شك فيه هو جواز وقوع نسخ المتواتر بالآحاد الصحيحة الثابت تأخرها عنه والدليل الوقوع.
أما قولهم أن المتواتر أقوى من الآحاد والأقوى لا يرفع بما هو دونه فانهم قد غلطوا فيه غلطاً عظيماً مع كثرتهم وعلمهم وايضاح ذلك أنه لا تعارض البتة بين خبرين مختلفي التاريخ لا مكان صدق كل منهما في وقته وقد أجمع جميع النظار أنه لا يلزم التناقض بين القضيتين الا اذا اتحد زمنهما أما ان اختلفا فيجوز صدق كل منهما في وقتها، فلو قلت النبي e إلى بيت المقدس وقلت أيضاً لم يصلي إلى بيت المقدس وعنيت بالأولى ما قبل النسخ وبالثانية ما بعده لكانت كل منهما صادقة في وقتها ومثال نسخ القرآن بأخبار الآحاد الصحيحة الثابت تأخرها عنه نسخ اباحة الحمر الأهلية مثلاً المنصوص عليها بالحصر الصريح في آية " قل لا أجد فيما أوحي إلي محرماً على طاعم يطعمه الا أن يكون ميتة " الآية. بالسنة الصحيحة الثابت تأخرها عنه لأن الآية من سورة الأنعام وهي مكية أي نازلة قبل الهجرة بلا خلاف وتحريم الحمر الأهلية بالسنة واقع بعد ذلك في خيبر ولا منافاة البتة بين آية الأنعام المذكورة وأحاديث تحريم الحمر الأهلية لاختلاف زمنهما، فالآية وقت نزولها لم يكن محرماً إلا الأربعة المنصوصة فيها وتحريم الحمر الأهلية طارئ بعد ذلك والطروء ليس منافاة لما قبله وانما تحصل المنافاة بينهما لو كان في الآية ما يدل على نفي تحريم شيء في المستقبل غير الأربعة المذكورة في الآية وهذا لم تتعرض له الآية بل الصيغة فيها مختصة بالماضي لقوله:" قل لا أجد فيما أوحي إلي" بصيغة الماضي ولم يقل فيما سيوحى إلي في المستقبل وهو واضح كما ترى والله أعلم. وأما آية الوصية للوالدين والأقربين فالتحقيق أنها منسوخة بآية المواريث والحديث بيان للناسخ وبيان المتواتر لا يشترط فيه التواتر كما تقدم والحديث يشير إلى أن الناسخ لها آيات المواريث لأن ترتيبه e نفى الوصية للوارث بالفاء على اعطاء كل ذي حق حقه يعني الميراث في قوله e ( ان الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث) يدل على ذلك.
وأما قول عمر رضي الله عنه لا ندع كتاب ربنا الخ، فالحق في ذلك ليس معه رضي الله عنه بل مع المرأة المذكورة وهي فاطمة بنت قيس رضي الله عنها قالت ا ن زوجها طلقها آخر ثلاث تطليقات فلم يجعل لها رسول الله e نفقة ولا سكنة وعندما سمعت قول عمر لا ندع كتاب ربنا لقول امرأة الخ .. قالت بيني وبينكم كتاب الله قال الله تعالى:" فطلقوهن لعدتهن" حتى قال:" لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمراً " فأي أمر يحدث بعد الثلاث وصرح أئمة الحديث بأنه لم يثبت من السنة ما يخالف حديثها، فالسنة معها وكتاب الله معها فلا وجه للاستدلال بمخالفة عمر لما سمعته من النبي e لأن من حفظ حجة علي من لم يحفظ (والذي يظهر والله تعالى أعلم أن عمر لم يخالفها ولكنه لم يثق في روايتها وعلى هذا فلا منافاة اذاً).
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(115/137)
ـ[عبدالعزيز الصعب]ــــــــ[26 - 03 - 10, 12:58 م]ـ
جزاك الله خيرا
ـ[المهيري]ــــــــ[01 - 04 - 10, 08:41 م]ـ
جزاك الله خير
ـ[أم عبد الرحمن المصرية]ــــــــ[03 - 04 - 10, 05:33 ص]ـ
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?s=&threadid=9658
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=56873
ـ[ابن عبد الحميد الجزائري]ــــــــ[05 - 04 - 10, 09:59 م]ـ
بارك الله فيك الأخ أبو عمروا ولكن الإشكال في أن تقسيم الحديث إلى آحاد ومتواتر فيه نظر ثم كل من عند الله فلما هذا ينسخ والآخر لا
ـ[ابن عبد الحميد الجزائري]ــــــــ[08 - 04 - 10, 02:05 م]ـ
للرفع بارك الله فيكم
ـ[نورالدين الساعي]ــــــــ[08 - 04 - 10, 02:47 م]ـ
اولا لنرجع لسبب الاختلاف في نسخ السنةللقران وتخصيصه
ـ[أبو عمر بن محمد أحمد]ــــــــ[12 - 04 - 10, 01:50 م]ـ
بارك الله فيك الأخ أبو عمروا ولكن الإشكال في أن تقسيم الحديث إلى آحاد ومتواتر فيه نظر ثم كل من عند الله فلما هذا ينسخ والآخر لا
الأخ الكريم/ بن عبد الحميد
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
تقسيم الحديث إلى متواتر و آحاد إصطلاحا لا إشكال فيه ففقد أقره المحدثون ودونوه فى كتبهم وثبت ذلك فى علمنا بالأستقراء والبحث فوجودهما بالمعنى الإصطلاحى لا ينكره أحد. أما من جهة القبول فالصحيح إستوائهما فيه- وأنهما من عند الله تعالى متى تحققت شروط الصحة - والصحيح إستوائهما فى جواز نسخ القرأن
ـ[ابن عبد الحميد الجزائري]ــــــــ[20 - 04 - 10, 02:15 م]ـ
بارك الله فيك أبا عمروا ذلك الذي قصدته أنا في كلامي وشكرا لك على التوضيح جزاك الله عنا كل خير وزادك حرصا على السنة
ـ[ابن عبد الحميد الجزائري]ــــــــ[28 - 04 - 10, 08:44 م]ـ
للرفع بارك الله فيكم
ـ[ابن عبد الحميد الجزائري]ــــــــ[15 - 05 - 10, 07:37 م]ـ
للرفع بارك الله فيكم
ـ[ابن عبد الحميد الجزائري]ــــــــ[16 - 05 - 10, 10:12 م]ـ
للرفع بارك الله فيكم
ـ[ابن عبد الحميد الجزائري]ــــــــ[05 - 06 - 10, 09:54 م]ـ
للرفع بارك الله فيكم(115/138)
أرجو المساعدة في العثور على "زبدة القواعد الفقهية"
ـ[أبو سعيد الكناني]ــــــــ[24 - 03 - 10, 09:50 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الإخوة الأكارم ...
أرجو ممن لديه مذكرة "زبدة القواعد الفقهية" للشيخ حامد بن عبد الله العلي أن يقوم برفعها هنا، فأنا بحاجة إليها، رفع الله قدركم و جعل ذلك في ميزان حسناتكم.
ـ[أبو سعيد الكناني]ــــــــ[25 - 03 - 10, 06:09 م]ـ
هل من مجيب؟(115/139)
لماذا الضمان من الحكم الوضعي لا التكليفي؟
ـ[أبو زياد محمد آل يعقوب]ــــــــ[25 - 03 - 10, 10:32 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
كما هو معلوم أن الحكم شرعي: تكليفي، ووضعي
وأن الحكم الوضعي لا يشترط فيه ما يشترط في التكليفي من القدرة والعلم أو العقل
ولذلك يقول العلماء أن على المجنون ضمان ما أتلف لأن الضمان من الحكم الوضعي لا التكليفي
السؤال لماذا الضمان من الحكم الوضعي لا الحكم التكليفي؟
ـ[ابو عائشة]ــــــــ[25 - 03 - 10, 12:23 م]ـ
لأن الحكم الوضعي متعلق بالشروط والأسباب والموانع؛ وبعبارة أخرى إن الحكم الوضعي لا ينظر إلى التكليف أبدا بل إلى متعلق الحكم؛ فإذا وقع السبب وقع المسبب فمثلاث متى ما أتلف الصبي أو المجنون شيئا تعلق الحكم بالضمان على وليه ولذلك لا يصح أن يعاقب المجنون أو الصبي على ما أتلف؛ فمن هذا المنطلق وجدنا أن عليه أو بالأصح على وليه الضمان بما كان الصبي سببا في إتلافه.
فحتى يزول الإشكال بالكلية فاعلم أن الحكم الوضعي لا ينظر إلى المكلفين بل إلى الأعمال التي تصدر من المكلفين وغيرهم فيترتب عليه الحكم.
وتقبل تحياتي
ـ[أبو عمر بن محمد أحمد]ــــــــ[25 - 03 - 10, 03:53 م]ـ
قال بدر الدين الزركشى رحمه الله
أَمَّا تَعَلُّقُ الضَّمَانِ بِفِعْلِ الصَّبِيِّ وَنَحْوِهِ. فَالْمُرَادُ بِهِ تَكْلِيفُ الْوَلِيِّ بِأَدَائِهِ مِنْ مَالِ الصَّبِيِّ. وَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ: خِطَابُ اللَّهِ الْمُتَعَلِّقُ بِأَفْعَالِ الْعِبَادِ ; لِيَدْخُلَ الصَّبِيُّ , وَهَذَا نَشَأَ مِنْ الْخِلَافِ فِي أَنَّ الصَّبِيَّ مَأْمُورٌ بِأَمْرِ الْوَلِيِّ أَوْ بِأَمْرِ الشَّارِعِ؟ , وَزَادَ بَعْضُهُمْ فِي الْحَدِّ التَّامِّ الْعَقْلَ لِيَخْتَصَّ بِالْمُمَيِّزِ. وَالْخِطَابُ يُمْكِنُ مَعَهُ لِفَهْمِهِ , وَإِنَّمَا يَمْتَنِعُ فِي حَقِّهِ التَّكْلِيفُ , وَعَبَّرَ ابْنُ بَرْهَانٍ: بِأَفْعَالِ الْمُكَلَّفِينَ. وَانْفَصَلَ عَنْ سُؤَالِ الْأَحْكَامِ الثَّابِتَةِ بِخِطَابِ الْوَضْعِ فِي حَقِّ غَيْرِ الْإِنْسَانِ مِنْ الْبَهَائِمِ. قَالَ: ; لِأَنَّ ذَلِكَ يُنْسَبُ إلَى تَفْرِيطِ الْمَالِكِ فِي حِفْظِهَا حَتَّى لَوْ قَصَدَ التَّفْرِيطَ لَمْ يَكُنْ لِفِعْلِهَا حُكْمٌ. وَهَذَا لَا يُفِيدُهُ , بَلْ السُّؤَالُ بَاقٍ ; لِأَنَّ فِعْلَهَا مُعْتَبَرٌ فِي التَّضْمِينِ إمَّا بِكَوْنِهِ شَرْطًا وَإِمَّا سَبَبًا , وَالشَّرْطِيَّةُ وَالسَّبَبِيَّةُ حُكْمٌ شَرْعِيٌّ وَلَوْلَا فِعْلُهَا إمَّا مُضَافًا , وَإِمَّا مُسْتَقِلًّا لَمْ يَجِبْ الضَّمَانُ.
ـ[أبو القاسم المصري]ــــــــ[25 - 03 - 10, 05:03 م]ـ
ومن هذه القاعدة وهي كون الضمان حكم وضعي وليس تكليفي
تعلق الضمان بمال الرجل بعد موته
مثال
إذا حفر رجل بئرا ولم يحجرها فسقط فيها آخر تعلق الضمان بمال الأول حتى لو مات كان حقا في تركته
ولو كان حكما تكليفيا لسقط بالموت
والله اعلم(115/140)
هل هنالك فرق بين القواعد الأصولية والقواعد الفقهية
ـ[حاملة هم الدعوة]ــــــــ[26 - 03 - 10, 07:45 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ــــــــــــــــــــــــــــ
أخواني أخواتي طلاب وطالبات العلم لدي سؤال يجول في خاطري وأتمنى أن أجد إجابة عليه
ألا وهو:
هل هنالك فرق بين القواعد الأصولية والقواعد الفقهية وإذا كان هنالك فرق ,,, فأين يمكن
الفرق ,, مع تعداد القواعد الأصولية والقواعد الفقهية؟!!!
جزاكم الله خير على تفضلكم بالإجابة ... - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -
ـ[حاملة هم الدعوة]ــــــــ[27 - 03 - 10, 08:27 ص]ـ
هل من مجيب جزاكم الله خير
ـ[أحمد وفاق مختار]ــــــــ[29 - 03 - 10, 05:36 م]ـ
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
إن الفروق بين القواعد الفقهية والقواعد الأصولية تنقسم إلى أقسام بحسب الاعتبار:
1ـ فمن حيث المتعلق.
فالقواعد الأصولية: متعلقة باللفظ الموصل إلى الحكم.
والقواعد الفقهية:تتعلق بالحكم ذاته.
2ـ من حيث الغاية.
فالقواعد الأصولية غايتها: ضبط طرق الاستنباط لاستخراج الأحكام الكلية من الأدلة الإجمالية.
والقواعد الفقهية غايتها: ربط المسائل المتفرقة برابط متحد.
3ـ من حيث مواضع وجودها.
فالقواعد الأصولية: محصورة في أبواب الأصول ومواضعه ومسائله.
والقواعد الفقهية: فهي منثورة في كتب الفقه والفتوى.
4ـ من حيث المبنى.
فالقواعد الأصولية: تبنى عليها الأحكام الإجمالية وعن طريقها يستنبط الفقيه أحكام المسائل الجزئية من الأدلة التفصيلية.
والقواعد الفقهية: إنما تعلل بها أحكام الحوادث المتشابهة وقد تكون أصلا لها.
5ـ من حيث دخول الاستثناء عليها.
فالقواعد الأصولية: إذا اتفق على مضمونها لا يستثنى منها شيء فهي قواعد كلية مطردة.
والقواعد الفقهية: يدخلها الاستثناء، إذ قد توجد مسائل تخالف حكم القاعدة بسب من الأسباب
والله أعلم واحكم
منقول
انظر:
http://www.mmf-4.com/vb/t754.html
ـ[حاملة هم الدعوة]ــــــــ[29 - 03 - 10, 08:42 م]ـ
جزاكم الله خير
ـ[عبد اللطيف السنوسي]ــــــــ[14 - 04 - 10, 11:36 م]ـ
ويظهر الإشكال في ما إذا كانت القاعدة فقهية وأصولية، وههنا ينبغي إنعام النظر، فالقاعدة الفقهية فيها حكم على أفعال المكلفين، وأما القاعدة الأصولية فهي دليل كلي.، ولينظر في كتاب القواعد الفقهية للندوي، فقد أجاد في ذكر الفروق النفيسة بينها.
ـ[مصطفى سمير]ــــــــ[15 - 04 - 10, 02:18 ص]ـ
مما ذكره الشيخ أحمد النقيب -حفظه الله- وهو يتعرض لشرح القواعد الفقهية للسعدي -رحمه الله-:
1 - القاعدة الفقهية = تُستنبط من دليل أو أكثر. أما الأصولية = تُستنبط من مجموع الأدلة.
2 - القاعدة الفقهية = قاعدة تغليبية, وقد تكون كلية. أما الأصولية = قاعدة كلية.
3 - القاعدة الفقهية = يُقَعِّدُها الفقيه ويعمل بها. أما الأصولية = فيؤصلها الأصولي ويعمل بها الفقيه.
4 - القاعدة الفقهية = تمثل روح الشرع. أما الأصولية = لا تمثل روح الشرع, ولكن تمثل حكم الشرع.(115/141)
هل من دراسة مقارنة للتأمين بين الفقه و القانون؟؟؟
ـ[مثنى النعيمي]ــــــــ[26 - 03 - 10, 09:59 م]ـ
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
ايها الاحبة
اني بحاجة ماسة لدراسة مقارنة للتأمين بين الفقه و القانون الوضعي
فمن كان لديه اي مرجع حتى و لو ورقة واحدة فلا يبخل
و جزاكم الله الجنة
ـ[أبو عبدالله ومحمد]ــــــــ[31 - 03 - 10, 03:36 م]ـ
أخي مثنى
هذا الموضوع الأولى وضعه في منتدى الدراسات الفقهية. زادك الله علماً.
ـ[مثنى النعيمي]ــــــــ[01 - 04 - 10, 04:13 م]ـ
جزاكم الله كل خير
تمنقل الطلب لعلنا نجد ما نريد(115/142)
مطارحات ... على هامش (مراقي السعود) في أصول الفقه
ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[29 - 03 - 10, 08:37 م]ـ
فأدم للعلم مذاكرة .... فدوام العلم مذاكرته
من نال العلم وذاكره .... حسنت دنياه وآخرته
يحتاج طالب العلم إلى:
...... المدارسة مع أشياخه
................ ثم المطارحة مع إخوانه
.......................... ثم المباحثة مع طلابه
ولا يمكنه في غالب الأحيان أن يستغني بذكائه عن مثل هذه المدارسات والمباحثات والمطارحات؛ لأن عقل الواحد قد يغيب عنه ما لا يغيب عن عقل الجماعة، كما أن تلاقح الأفكار وتبادل الآراء يخرج الخفي من حيز الخفاء، ويعطي الواضح مزيدًا من الجلاء.
ومن المتون التي اشتهرت في فن أصول الفقه متن (مراقي السعود) للشيخ عبد الله بن الحاج إبراهيم العلوي الشنقيطي، وهو متن متميز في الفن لا سيما للمالكية، ولذا أحببت مشاركة الإخوة بهذه المطارحات للإفادة والاستفادة.
والمطارحات المقصودة هنا خاصة بمن يحفظ المراقي، أو على الأقل من درسها أو يسير على الدرب؛ والباب مفتوح لأنواع المطارحات المختلفة؛ لأن المقصود هو المذاكرة والفائدة، فأرجو أن لا يخرج الموضوع عن هذا.
وهذه أمثلة على ذلك لمن أراد أن يشارك:
- الأبيات المُعجِبة في المراقي.
- خصائص النظم عند الناظم.
- الإشارات الخفية في النظم.
- ألغاز وسؤالات خفية في النظم.
- المسائل المنتقدة على الناظم.
- المسائل المستدركة على الناظم.
- الأبيات المشكلة في المراقي.
- أين ذكر الناظم هذا المعنى في المراقي؟
- ما البيت الذي يبدأ بكذا وينتهي بكذا؟
- اقتباسات الناظم من المنظومات الأخرى.
- إلخ إلخ.
ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[31 - 03 - 10, 03:18 م]ـ
ولنبدأ بهذا السؤال:
اذكر المواضع التي اقتبس فيها الناظم من المنظومات الأخرى؟
ولا يشترط حصر جميع المواضع، فمن عرف موضعا واحدا فليذكره
ـ[وليد اليمني السلفي]ــــــــ[01 - 04 - 10, 01:18 م]ـ
قول الحطاب: قف واستمع مسائلا قد حكموا
بأنها بالابتداء تلزم
صلاتنا وصومنا وحجنا
وعمرة لنا كذا اعتكافنا
طوافنا مع ائتمام المقتدي
فيلزم القضا بقطع عامد
ـ[وليد اليمني السلفي]ــــــــ[01 - 04 - 10, 01:24 م]ـ
لعلك لاتعني مثل هذا
ـ[وليد اليمني السلفي]ــــــــ[01 - 04 - 10, 01:30 م]ـ
قوله في الواجب الموسع:
فقيل الآخر وقيل الاول كقول السيوطي في الكوكب: وقيل الآخر وقيل الاول الا ان العجز فيمها مختلف
ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[01 - 04 - 10, 03:13 م]ـ
لعلك لاتعني مثل هذا
بل أعني مثل هذا يا أستاذنا الفاضل، وقد بقي موضعان من مثل هذا الاقتباس.
ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[01 - 04 - 10, 03:19 م]ـ
قوله في الواجب الموسع:
فقيل الآخر وقيل الاول كقول السيوطي في الكوكب: وقيل الآخر وقيل الاول الا ان العجز فيمها مختلف
جزاك الله خيرا
ولو تكرمتم بذكر ما تيسر من أبيات الكوكب المفضلة على أبيات المراقي أو العكس؟
وبارك الله فيكم ونفع بعلمكم.
يعني مثلا قول صاحب المراقي في فرض الكفاية:
معينا أو مبهما أو فاعلا ............. خلف عن المخالفين نقلا
أفضل منه قول السيوطي:
فقيل مبهم وقيل عينا ............. وقيل من قام به ووهنا
لأنه أحاط بما في المراقي وزاد فائدة توهين القول الأخير.
ـ[أبو همام عبد الحميد الجزائري]ــــــــ[01 - 04 - 10, 08:34 م]ـ
بارك الله فيكم شيخنا الكريم: أبا مالك العوضي .....
موضوع مفيد جدا و رائع .....
و جزى الله خيرا الأخ الكريم وليد اليمني السلفي ....
متابع معكم و مستفيد .....
وفقكم الله
ـ[أبو عبد الله الزاوي]ــــــــ[01 - 04 - 10, 09:31 م]ـ
والموضوع مطروح في الألوكة http://majles.alukah.net/showthread.php?p=349734#post349734
وأنا أكتب فيه ب أبو نافع البجمعوي.
ـ[النقاء]ــــــــ[02 - 04 - 10, 12:50 ص]ـ
والموضوع مطروح في الألوكة http://majles.alukah.net/showthread.php?p=349734#post349734
وأنا أكتب فيه ب أبو نافع البجمعوي.
وفي ملتقى المذاهب الفقهية:
http://www.mmf-4.com/vb/t5266-new-post.html
وأكتب فيه بنفس المعرف
ـ[وليد اليمني السلفي]ــــــــ[02 - 04 - 10, 09:40 ص]ـ
منها قول السيوطي في تعريف الحكم الشرعي: ثم خطاب الله بالنشاء اعتلق بفعل من كلف حكم ........
اعم من قول صاحب المراقي: كلام ربي ان تعلق بما يصح ............. الخ لان الاول يدخل فيه خطاب الوضع والاباحة دون الثاني
ـ[وليد اليمني السلفي]ــــــــ[02 - 04 - 10, 09:41 ص]ـ
وان كان سيدي عبدالله قد تبع صاحب الجمع
ـ[وليد اليمني السلفي]ــــــــ[02 - 04 - 10, 09:45 ص]ـ
شيخنا ابو مالك لوبدانا بدانا مثلا بذكر ما تيسر من أبيات الكوكب المفضلة على أبيات المراقي الى ان ننتهي ثم نثني بذكر عكس ذلك للفائدة.
ـ[وليد اليمني السلفي]ــــــــ[02 - 04 - 10, 09:46 ص]ـ
عفوا شيخنا (ابا مالك)
ـ[إبراهيم الجزائري]ــــــــ[04 - 04 - 10, 03:42 ص]ـ
والمطارحات المقصودة هنا خاصة بمن يحفظ المراقي، أو على الأقل من درسها أو يسير على الدرب؛ والباب مفتوح لأنواع المطارحات المختلفة؛ لأن المقصود هو المذاكرة والفائدة، فأرجو أن لا يخرج الموضوع عن هذا.
صعّبتها ومن قاسك بنفسه ما ظلمك!
للمتابعة.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(115/143)
ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[04 - 04 - 10, 12:49 م]ـ
لا تنس هذا يا شيخنا الفاضل
أو على الأقل من درسها أو يسير على الدرب
والمقصود عدم الخروج عن الموضوع
ـ[إبراهيم الجزائري]ــــــــ[04 - 04 - 10, 11:24 م]ـ
فنحن سائرون على الدرب ومنكم شيخنا المبارك نستفيد
ـ[أبو فهر الأثري]ــــــــ[07 - 04 - 10, 04:37 ص]ـ
من أجما الأبيات
فالكل من أهل المناحي الأربعه يقول لا أدري فكن متبعه
ـ[خالد مسلم]ــــــــ[08 - 04 - 10, 05:34 م]ـ
أين نجد نظم الأشموني وهل هو أفضل من المراقي
ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[10 - 04 - 10, 05:05 م]ـ
نظم الأشموني لجمع الجوامع (البدر اللامع):
http://khizana.blogspot.com/2008/11/blog-post_25.html
ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[16 - 04 - 10, 10:16 م]ـ
أبيات أعجبتني في المراقي من جهة السبك:
فالكل من أهل المناحي الأربعة ............. يقول لا أدري فكن متبعه
وما به للخبر الوصول ............. بنظر صح هو الدليل
والوهم والظن وشك ما احتمل ............. لراجح أو ضده أو ما اعتدل
صحة الاسناد ووجه عربي ............. ووفق خط الأم شرط ما أبي
[اختصر هنا بيتي ابن الجزري المشهورين في بيت واحد]
وهو ظرف علة وعدد .......... ومنه شرط غاية تعتمد
والجبذ والجذب كبير ويرى .......... للأكبر الثلم وثلبا من درى
وبعد تخصيص مجاز فيلي ............ الاضمار فالنقل على المعول
فالاشتراك بعده النسخ جرى ............. لكونه يحتاط فيه أكثرا
وليس من أمر بالأمر أمر ............. لثالث إلا كما في ابن عمر
ما كان بالجزئي ندبه علم ............ فهو بالكلي كعيد منحتم
[الشاطبي]
واللفظ للتحريم شرعا وافترق ............. للكره والشركة والقدر الفرق
وبث للصحة في المدارس ............. معللا بالنهي حبر فارس
[أبو حنيفة]
ونزلن ترك الاستفصال ............. منزلة العموم في الأقوال
قيام الاحتمال في الأفعال ............. قل مجمل مسقط الاستدلال
[الشافعي، القرافي]
فلتنم ثوبا بعد ألف درهم ............. للحذف والمجاز أو للندم
وما على الذات بلا قيد يدل ............. فمطلق وباسم جنس قد عقل
وما على الواحد شاع النكرة ............. والاتحاد بعضهم قد نصره
ومنع نسخ النص بالقياس ............. هو الذي ارتضاه جل الناس
والوضع للنسيان والترهيب ............. والغلط التنفير والترغيب
والرفع والوصل وزيد اللفظ ............. مقبولة عند إمام الحفظ
إن أمكن الذهول عنها عادة ............. إلا فلا قبول للزيادة
وذو أنوثة وعبد والعدا ............. وذو قرابة خلاف الشهدا
ومثبت العدالة اختبار ............. كذاك تعديل والانتشار
وما روي من ذمه فقد عني ............. به الذي على الفساد قد بني
ومن شروط الوصف الانضباط ............. إلا فحكمة بها يناط
دين فنفس ثم عقل نسب ............. مال إلى ضرورة تنتسب
والشأن لا يعترض المثال ............. إذ قد كفى الفرض والاحتمال
قيل الجلي وواضح وذو الخفا ............. أولى مساو أدون قد عرفا
وذكر ما ضعف ليس للعمل ............. إذ ذاك عن وفاقهم قد انحظل
[الشاطبي]
وقدم الضعيف إن جرى عمل ........... به لأجل سبب قد اتصل
[الشاطبي]
وقد خلت مرجحات فاعتبر ............. واعلم بأن كلها لا ينحصر
قطب رحاها قوة المظنة ............. فهي لدى تعارض مئنة
وليس في فتواه مفت يتبع ............. إن لم يضف للدين والعلم الورع
والأرض لا عن قائم مجتهد ............. تخلو إلى تزلزل القواعد
ـ[الدبش المكي]ــــــــ[26 - 04 - 10, 02:00 ص]ـ
وقد قال رحمه الله وبئسما قال:
والمجمع اليوم عليه الأربعه * وقفو غيرها الجميع منعه
تأمل.
ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[26 - 04 - 10, 09:40 ص]ـ
وقد قال رحمه الله وبئسما قال:
والمجمع اليوم عليه الأربعه * وقفو غيرها الجميع منعه
تأمل.
لا داعي لمثل هذه التعليقات يا أخي الكريم، لا سيما وهذا الكلام له وجه من النظر، وانظر هنا:
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=204820
ـ[ياسر بن مصطفى]ــــــــ[26 - 04 - 10, 01:03 م]ـ
شيخنا الكريم "أبو مالك العوضي"أرسلت لك رسالة على الخاص فهل وصلت؟
ـ[الدبش المكي]ــــــــ[26 - 04 - 10, 03:48 م]ـ
لا داعي لمثل هذه التعليقات يا أخي الكريم، لا سيما وهذا الكلام له وجه من النظر، وانظر هنا:
الشيخ الفاضل هذه الكلمة في الأساس ليست لي وإنما قالها شيخي محمد علي آدم في شرحه على مقدمة مسلم، وبسط القول في ألفيته الأصولية وشرحها (المنحة الرضية)، وأنا اعتذر لك بارك الله فيك، وإلا فأنا ممن درس على علماء شناقطة ولا أرضى على أحد أن يمسهم (ابتسامة)، وعلى رأس من أدرس عليهم محمد ولد سيدي ولد الحبيب الذي أكمل شرح الشيخ الأمين (نثر الورود).(115/144)
ما لايجري فيه القياس ...
ـ[نايف أبو محمد]ــــــــ[30 - 03 - 10, 01:53 ص]ـ
هل هناك مؤلفات مفردة او متضمنه للموضوع
ولكم مني جزيل الشكر والدعاء
ـ[ظافر الخطيب]ــــــــ[30 - 03 - 10, 08:28 ص]ـ
نعم؛يوجد رسالة علمية في جامعة القاهرة كلية الحقوق وهي موجود عندي على سطح المكتب
ـ[تلميذة الملتقى]ــــــــ[30 - 03 - 10, 12:44 م]ـ
حمله من هنا:
http://www.almaktabah.net/vb/showthread.php?p=16556(115/145)
حمل نشر البنودشرح مراقي السعود
ـ[المهيري]ــــــــ[30 - 03 - 10, 03:39 ص]ـ
حمل نشر البنود شرح مراقي السعود
شرح المؤلف طبعة ممتازة http://www.scribd.com/doc/28053309/1233- سيدي-عبد-الله-بن-الحاج-إبراهيم-مراقي-السعود-شرح-نشر-البنود
ـ[أمين حماد]ــــــــ[30 - 03 - 10, 02:46 م]ـ
جزاك الله خيرا وجعله في ميزان حسناتك أحسنت أحسنت أحسنت
ـ[أبو حاتم يوسف حميتو المالكي]ــــــــ[11 - 04 - 10, 12:44 ص]ـ
جزاك الله خيرا وحرم وجهك على النار.
ـ[ابوفارس الانصاري]ــــــــ[17 - 04 - 10, 01:05 ص]ـ
جزيت عني خير الجزء فمنذ فترة وانا ابحث عن شروح لها لاني اتلقاها عن شيخنا بوركت انفاسه
ـ[الدبش المكي]ــــــــ[26 - 04 - 10, 01:59 ص]ـ
شروح مراقي السعود خمسة لا غير
1/ نشر البنود - للناظم.
2/ فتح الودود - للولاتي.
3/ مراقي السعود إلى مراقي السعود - لمحمد الأمين أحمد زيدان.
4/ نثر الورود - للعلامة محمد الأمين الشنقيطي (تكملة تلميذه محمد ولد سيدي ولد الحبيب الشنقيطي).
5 / مدارج الصعود - للعلامة محمد الأمين الشنقيطي (تكملة تلميذه أحمد بن محمد الأمين الشنقيطي).
والله أعلم إن كانت هناك شروح مخطوطة.
ـ[أبو ملادس]ــــــــ[26 - 04 - 10, 07:57 ص]ـ
جزاك الله خيرا(115/146)
شرح متن الورقات / للشيخ عبد الحكيم ناصري / متجدد ...
ـ[إبراهيم الفوكي السلفي]ــــــــ[30 - 03 - 10, 04:00 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
تجدونها في رابط موقع الشيخ نفسه
http://www.forums.el-houda.org/showthread.php?t=2406
والله الموفق(115/147)
اعتماد الامام مالك عمل أهل المدينة في الاستنباط
ـ[ابونصرالمازري]ــــــــ[31 - 03 - 10, 02:14 ص]ـ
اعتماد مالك عمل أهل المدينة في الاستنباط
د. مصطفى بنحمزة
أفصح الامام مالك عن اعتماده على عمل أهل المدينة وهو بصدد الترجيع بين الآثار أو تخصيصها.
لقد عبر مالك في رسالته إلى الليث بن سعد عن اعتداده بعمل أهل المدينة الذي كان يرى فيه أنه الصيغة النهائية لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي مات عنها وعمل بها أهل المدينة الذين يستحيل أن يجمعوا على تغيير واقع عملي ورثوه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مع ما كانوا عليه من شدة حرص على التزام بالسنة.
يقول مالك في خطابه إلى الليث: إعلم رحمك الله أنه بلغني أنك تفتي الناس بأشياء مخالفة لما عليه جماعة الناس عندنا ببلدنا الذي نحن فيه وأنت في إمامتك وفضلك ومنزلتك من أهل بلدك وحاجة من قبلهم إليك واعتمادهم على ما جاء منك حقيق أن تخاف على نفسك وتتبع ما ترجو النجاة باتباعه فإن الله تعالى يقول: (والسابقون الاولون من المهاجرين والانصار) التوبة100. وقال: (فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه) الزمر18. فإنما الناس تبع لأهل المدينة إليها كانت الهجرة وبها نزل القرآن وأحل الحلال وحرم الحرام إذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهرهم يحضرون الوحي والتنزيل ويأمرهم فيطيعونه ويبين لهم فيتبعونه حتى توفاه الله واختار له ما عنده، فإذا كان الأمر بالمدينة ظاهرا معمولا به لم أر لأحد خلافه للذي في أيديهم من تلك الوراثة التي لا يجوز لأحد انتحالها ولا ادعاؤها1.
لقد طبق مالك أصله فكان شديد الاعتناء بعمل أهل المدينة وكان يعبر عنه بتعابير عديدة منها قوله: الأمر الذي أدركت عليه الناس، والأمر المجتمع عليه عندنا، أو ما أعرف شيئا مما أدركت عليه الناس، السنة عندنا، ليس على هذا العمل عندنا، السنة التي لا خلاف فيها عندنا، وليس على هذا العمل عندنا، إلى غير ذلك من التعابير التي تدل على فشو العمل بين أهل المدينة.
وقد اختلف المالكية في تفسير عبارات مالك، وكان من رأى القاضي عياض أن مالكا إذا قال الأمر المجتمع عليه فهو ما اجتمع عليه من قول أهل الفقه والعلم ولم يختلفوا فيه، وإذا قال الأمر عندنا فمراده ما عمل به الناس وجرت به الأحكام وعرفه الجاهل والعالم.
وإذا قال ببلدنا أو قال بعض أهل العلم فهو شيء يستحسنه من قول أهل العلم بالمدينة2. وقد ذكر الباجي مثل ما ذكره عياض في المدارك 3.
لقد ذكر د. أحمد سيف في كتابه: " عمل أهل المدينة بين مصطلحات مالك وأراء الأصوليين"4. وأيده د. محمد المدني بوساق في كتابه المسائل التي بناها الإمام مالك على عمل أهل المدينة5. إن قول مالك الأمر المجتمع عليه لا اختلاف فبه، يراد به إجماع أهل المدينة القديم والحديث، كما أن قوله الأمر المجتمع عليه، دال على الأكثر من أهل المدينة.
ولقد تتبع د. عمر الجيدي عبارات مالك الدالة على عمل أهل المدينة في الموطأ فانتهى إلى أنها وردت مائتين وثلاثا وثلاثين مرة6.
وإضافة إلى من سبق إيراد أسمائهم من العلماء القائلين بحجية عمل أهل المدينة ابتداء من زمن الصحابة إلى زمن مالك والشافعي، فإن عمل أهل المدينة قد اعتمده علماء من التابعين ثم من بعدهم، ومنهم سعيد بن المسيب، ويحيى بن سعيد الأنصاري، وأبو جعفر محمد بن علي الباقر، وسليمان بن يسار، والقاسم بن محمد، وعروة بن الزبير، وأبو بكر عبد الرحمن بن الحارث بن هشام، وعبد الله بن عامر بن ربيعة، وابن شهاب الزهري، ومحمد بن أبي بكر بن حزم وأبو الزناد، وجعفر الصادق وابن أبي حازم7.
مدلول عمل أهل المدينة.
لقد كان عمل أهل المدينة أصلا أخذ به الفقه المالكي وأعمله في كثير من المباحث الفقهية حتى عرف به.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(115/148)
ولقد بعث هذا الاعتماد على عمل أهل المدينة بعض المخالفين لمالك على محاولة توهين هذا الأصل بادعاء كونه قولا بإجماع أهل المدينة دون سواهم مع أن الإجماع لا يتحقق إلا باتفاق جمهور علماء الأمة في فترة من الفترات، وليس علماء أهل المدينة إلا جزءا يسيرا من علماء الأمة فلا يمكن أن ينعقد بهم إجماع وحدهم. لقد قال بكون عمل أهل المدينة دعوى إجماع أصوليون فتحدثوا عن هذا الأصل وهم يدرسون قضايا الإجماع، ومن هؤلاء أبو الحسين البصري الذي يقول: وحكي عن مالك أنه قال: إجماع أهل المدينة وحدهم حجة8.
ومنهم عبد المالك الجو يني الذي قال: نقل أصحاب المقالات عن مالك رضي الله عنه أنه كان يرى اتفاق أهل المدينة يعني علماءها حجة، وهذا مشهور عنه، والظن بمالك رحمه الله لعلو درجته أنه لا يقول بما نقل الناقلون9. وقال الغزالي صار مالك رضي الله عنه إلى أن الإجماع يحصل بقول الفقهاء السبعة، وهم فقهاء المدينة، ولا نبالي بخلاف غيرهم 10. وليس بالوسع تتبع مثل هذه الأقوال، فهي كثيرة في كتب الأصوليين، لكن الملاحظ أن تلك الأقوال تشكك في أن يكون مذهب مالك يرى أن عمل أهل المدينة إجماع خاص.
ومن أجل استبعاد أن يكون مالك قد حصر الإجماع في أهل المدينة فقد تصدى عياض لتصحيح هذا الخطإ فقال: وكثر تحريف المخالف فيما نقل عن مالك من ذلك سوى ما قدمنا فحكى أبو بكر الصيرفي وأبو حامد الغزالي أن مالكا يقول لا يعتبر إجماع أهل المدينة دون غيرهم وهذا ما لا يقوله مالك ولا أحد من أصحابه11.
وقد كان الباجي أكثر تحديدا لما بين أن المالكية لا يقولون بإجماع أهل المدينة إلا إذا ما انصب على نقل تواتر من زمن الرسول صلى الله عليه وسلم إلى زمن مالك.
يقول الباجي ذلك أن مالكا إنما عول على أقوال أهل المدينة وجعلها حجة في ما طريقه النقل كمسألة الآذان وترك الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم ومسألة الصاع وترك إخراج الزكاة من الخضراوات وغير ذلك من المسائل التي طريقها النقل واتصل العمل بها في المدينة على وجه لا يخفى مثله ونقل نقلا يحج ويقطع العذر12.
إن هذا النوع من الإجماع على نقل خبر أو فعل أو تقرير، هو أمر اختص به أهل المدينة، بسبب معايشتهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأخذهم عنه بلا واسطة، وبقائهم على ذلك العمل بصورة جماعية، وهذا النوع من الإجماع النقلي، ليس مما يصدق عليه اسم الإجماع في بابه من كتب الأصول، لأن الإجماع إنما هو اتفاق المجتهدين على حكم انتهوا إليه بعد أن توفرت لهم شروط الاجتهاد وأدواته.
إن اجتماع أهل المدينة يحتاج إلى توضيح يعرف مستوياته ويبين ما يصلح لأن يكون حجة وأصلا استنباطيا وما لا يصلح.
لقد قسم عياض إجماع أهل المدينة إلى فرعين كبيرين:
1. إجماع على اجتهاد اجتهدوه.
2. إجماع على نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم.
الإجماع الاجتهادي لأهل المدينة.
فأما إجماعهم على اجتهاد فإن عامة المالكية لا يرونه أكثر من اجتهاد يستوي مع اجتهادات عامة علماء المسلمين، فما كان دليله قويا أخذ به وما افتقر إلى دليل ترك ورد.
يقول عياض عن إجماع أهل المدينة على أمر اجتهادي: هذا النوع اختلف فيه أصحابنا، فذهب معظمهم إلى أنه ليس بحجة ولا فيه ترجيح، وهو قول كبراء البغداديين، ومنهم ابن بكير، وأبو يعقوب الرازي، والحسن بن المنتاب وأبو العباس الطيالسي، وأبو الفرج القاضي، وأبو بكر الأبهري، وأبو التمام، وأبو الحسن ابن القصار، قالوا: لأنهم بعض الأمة، والحجة إنما هي بمجموعها، وإلى هذا ذهب أبو بكر ابن الطيب وأنكر هؤلاء أن يكون مالك يقول هذا، وأن يكون هذا مذهبه ولا أئمة أصحابه13.
ويقول الباجي: ما أدركوه بالاستنباط والاجتهاد فهذا لا فرق فيه بين علماء المدينة وعلماء غيرهم في أن المصير منه إلى ما عضده الدليل والترجيح، ولذلك خالف مالك في مسائل عدة أقوال أهل المدينة هذا مذهب مالك في هذه المسألة وبه قال محققو أصحابنا كأبي بكر الأبهري وغيره، وقال به أبو بكر وابن القصار وأبو تمام، وهو الصحيح، وقد ذهب جماعة ممن ينتحل مذهب مالك ممن لم يمعن النظر في هذا الباب إلى أن إجماع أهل المدينة حجة فيما طريقه الاجتهاد14.
ويمكن التوسع في دراسة هذه القضية بالرجوع إلى كتب الأصول المالكية منها كتاب الجواهر الثمينة في بيان أدلة عالم المدينة لحسن المشاط15.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(115/149)
إجماع المدنيين على نقل الآثار.
إن إجماع أهل المدينة إذا ذكر فإنما يراد به إجماعهم على نقل سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي توارثها أهل المدينة عمليا وقد قامت كثرة العاملين بها، أو الحافظين لها مقام التواتر الذي يستحيل عقلا أن يتواطأ ناقلوه على الكذب.
لقد فصل عياض القول في أنواع الإجماع المدني وأرجعه إلى أربعة أنواع:
1. نقل شرع من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم.
2. نقل شرع من فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم.
3. نقل إقرار منه عليه السلام لفعل، ووقع بمحضره أو انتهى إليه العلم به.
4. نقل تركه لأمور لم يلزم الصحابة بها مع علمه بتركهم لها.16
لقد جمع عياض هذه الأنواع من النقل المجمع عليه في نص جامع قال فيه: أما نقل الشرع من جهة النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل كالصاع والمد وأنه عليه السلام كان يأخذ منهم بذلك صدقاتهم وفطرتهم وكالآذان والإقامة، وترك الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم في الصلاة، وكالوقوف والأحباس، فنقلهم لهذه الأمور من قوله وفعله، كنقلهم موضع قبره ومسجده ومنبره ومدينته وغير ذلك مما علم ضرورة من أحواله وسيره وصفة صلاته من عدد ركعاتها وسجداتها وأشباه هذا أو نقل إقراره عليه الصلاة والسلام لما شاهده منهم ولم ينقل عنه إنكاره كنقل عهدة الرقيق وشبه ذلك، أو نقل لتركه لأمور وأحكام لم يلزمهم إياها مع شهرتها لديهم وظهورها فيهم كتركة أخذ الزكاة من الخضراوات مع علمه عليه السلام بكونها عندهم كثيرة17.
لقد تداول كثير من أصوليي المالكية قبل عياض وبعده إجماع أهل المدينة فرأوا أن ما لا يختلف فيه هو إجماعهم على النقل، وأما إجماعهم الاجتهادي فهو محكوم بقوة الدليل وقد يكون العمل مرجحا في حال تكافؤ الأدلة.
يقول القاضي عبد الوهاب المالكي (ت422) قبل عياض: إجماع أهل المدينة نقلا حجة تحرم مخالفته، ومن طريق الاجتهاد مختلف في كونه حجة والصحيح عندنا أنه يرجح به على غيره، ولا يحرم الذهاب إلى خلافه، وأما إجماعهم من طريق النقل أو ما في معناه فإنه ينقسم إلى: نقل قول، ونقل فعل، ونقل إقرار، ونقل ترك، وعليه أصحابنا الكلام في كثير من مسائلهم واحتجوا به على مخالفهم وتركوا له أخبار الآحاد والمقايس وهو مثل الآذان والإقامة وتقديم الآذان للفجر قبل وقتها والصاع والمد وترك الزكاة من الخضراوات وإثبات الأحباس والوقوف ودليلنا على كونه حجة اتصال نقله على الشرط المراعى في التواتر من تساوي أطرافه وامتناع الكذب والتواطؤ والتواصل والتشاعر وهذه صفة ما يحج نقله18.
ولقد انتصر ابن تيمية لهذا الموقف فقال: إن عمل أهل المدينة الذي يجرى مجرى النقل حجة باتفاق المسلمين، كما قال مالك لأبي يوسف لما سأله عن الصاع والمد وأمر أهل المدينة بإحضار صيعانهم وذكروا له أتم إسنادها عن أسلافهم، قال: أترى هؤلاء يا أبا يوسف يكذبون، قال: لا والله ما يكذبون، قال: إني حررت هذه الصيعان فوجدتها خمسة أرطال، وثلث بأرطالكم، يا أهل العراق، قال: رجعت إلى قولك يا أبا عبد الله، ولو رأى صاحبي ما رأيت لرجع كما رجعت19.
واقتناعا بحجية عمل أهل المدينة، فقد خالف أبو يوسف، ومحمد بن الحسن مذهب أبي حنيفة فقالا: بسقوط الزكاة فيما دون خمسة أوسق، وقالا: بلزوم الوقف، ولقد خالفا أبا حنيفة في ثلث مذهبه أو أكثر20.
وتسليما من كثير من العلماء بقوة حجة الفقه المدني المؤسس على الإجماع على النقل، فقد صرح غير واحد منهم بأن ذلك في الذروة من الصحة والقبول.
يقول الإمام أحمد: إن أهل المدينة إذا رأوا حديثا ثم عملوا به فهو أصح ما يكون21.
وتحدث أبو الخطاب الكلواذي من أصوليي الحنابلة عن مرجحات الحديث فذهب إلى أن منها عمل أهل المدينة متى عارضه حديث آخر فقال عن هذا الترجيح: قال شيخنا لا يرجح، وقال أصحاب الشافعي: يرجح، وهو أقوى عندي، لأن الظاهر بقاؤهم على ما كان أسلافهم عليه، وهم الصحابة، فرجح بذلك22.
وقد أشار شمي الدين ابن مفلح المقدسي من الحنابلة إلى أن ابن عقيل اقر في كتابه النظريات الكبار بأن إجماع المدنيين على النقل حجة، وقال: إنه أراد بذلك المنقولات المستمرة كأذان وإقامة23.
وبعد:
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(115/150)
فلعل العرض الذي قدمته أن يكون قد توصل إلى بلورة تصور عن شخصية المذهب المالكي وما أدى للمغرب من خدمات جلى حققت الانسجام المجتمعي، وحمت الإجماع الفكري والائتلاف المجتمعي، ويسرت تطبيق أحكام الشريعة بقدرة فائقة على إقرار ثوابت الإسلام، وعلى رعاية المصالح وتطوير الحياة تطويرا متزنا يمتح من الإسلام وينسجم معه نصا ومقاصد.
وإذا كان للفقه المالكي هذه الأهمية فإنه يجب التنبه إلى وجود التعامل معه باعتباره مقوما من مقومات الشخصية المغربية، وهذا ما يحتم طبعا إيلاءه ما هو جدير به من العناية والاهتمام.
يمكن الوفاء بهذا المبتغى عن طريق تبني الخطوات التالية:
1. تقريب الفقه المالكي إلى الإنسان المغربي، وتلقينه للأجيال الناشئة وبثه في أوساط المثقفين وطلاب العلم، والمتصدين للإفتاء والتوجيه.
ويتحقق هذا بتطعيم المواد الدراسية في كل مستويات التعليم الأساسي والثانوي والجامعي بحصص من الفقه المالكي في مجالات العبادات وحقوق الإنسان، وأحكام البيئة من ماء وهواء ونبات وحيوان، حسبما هو مؤصل في كتب الفقه المالكي في أبواب إحياء الموات وحريم الماء والشجر وأحكام الصيد والبناء وغيرها من الأحكام الراجعة إلى المحافظة على مكونات البيئة.
2. احترام مقررات الفقه المالكي في ما تقدم عليه الدولة من خطوات عملية للفقه المالكي فيها حكم معروف وذلك كدعوتها إلى إقامة صلاة الغائب في بعض المناسبات.
ويتعين في هذا المجال خصوصا احترام مقررات الفقه المالكي في ما تقدم عليه الدولة من سن مدونة جديدة للأسرة، حتى لا يفاجأ المجتمع بنصوص لا يجد لها سندا في ما يعرفه من الفقه المالكي، وحتى لا يتحول إعراض المدونة عن الفقه المالكي إلى ذريعة قوية للانصراف عن المذهب.
3. إحداث مؤسسة للدراسات الفقهية المالكية على مستوى وزارة الأوقاف، تقوم بجمع المطبوع من مصادر الفقه المالكي وتشجع على تحقيق المصادر المخطوطة، وعلى إنجاز دراسات وبحوث للنوازل المعاصرة في ضوء معطيات الفقه المالكي، كما أن هذه المؤسسة يجب أن تنسق مع نظيراتها من المؤسسات المهتمة بالفقه المالكي في العالم الإسلامي.
4. عقد دورات دراسية، وندوات علمية، للتعريف بالفقه المالكي، وبالشخصيات العلمية التي أسهمت في خدمته، مع التركيز على الشخصيات المغربية التي أضافت إلى هذا الفقه إضافات قيمة.
5. طبع وإعادة نشر وتوزيع المصادر المالكية التي قدمت الفقه المالكي معززا بأدلته، وذلك ككتب.
- كتب القاضي عبد الوهاب البغدادي وخصوصا كتاب الإشراف الذي طبع أخيرا مجردا ومذيلا بكتاب الإتحاف بتخريج أحاديث الإشراف.
- وكتاب المعونة لعبد الله محمد بن إبراهيم بن عبدوس
- الجامع لمسائل المدونة والمختلطة لمحمد بن عبد الله بن يونس
- طراز المجالس لسند بن عنان وهو شرح للمدونة
- المقدمات الممهدات لابن رشد الجد
- كتابا التمهيد والاستذكار لأبي عمر يوسف بن عبد الله بن عبد البر
- تهذيب المسالك في نصرة مذهب الإمام مالك على منهج العدل والإنصاف ليوسف بن دوناس الفندلاوي.
هذه خطوات تأكدت الحاجة إليها حاليا، وهي ليست كل ما يجب تبنيه من الخطوات حينما نقصد إلى إحلال الفقه المالكي مكانته اللائقة به عسى أن نتوصل بذلك إلى تعميم ثقافة إسلامية يجب أن تكون قاسما مشتركا بين جميع المغاربة، لئلا يظل التفرق والتشتت في الآراء محذورا ينذر بأوخم العواقب في عالم ليس فيه للمتخالفين والمتقاطعين مكان أو موقع قدم أمام زحف العولمة الثقافية الكاسح.
--------------------------------------------------------------------------------
1. ترتيب المدارك 1/ 42.
2. ترتيب المدارك 2/ 74.
3. أحكام الفصول 1/ 491.
4. عمل أهل المدينة بين مصطلحات مالك وأراء الأصوليين ص: 411.
5. المسائل التي بناها الإمام مالك على عمل أهل المدينة 1/ 112.
6. العرف والعمل في المذهب المالكي د. عمر الجيدي ص: 325.
7. المسائل التي بنى الإمام مالك على عمل أهل المدينة 1/ 64.
8. المعتمد في أصول الفقه لأبي الحسين البصري 2/ 492.
9. البرهان في أصول الفقه للجويني 1/ 720.
10.المنخول من تعليقات الأصول لأبي حامد الغزالي ص: 314.
11. ترتيب المدارك 1/ 53.
12. أحكام الفصول في أحكام الأصول للباجي 1/ 486.
13. ترتيب المدارك 1/ 50.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(115/151)
14. أحكام الفصول في أحكام الأصول 1/ 488.
15. الجواهر الثمينة في بيان أدلة عالم المدينة لحسن المشاط. 209.
16. ترتيب المدارك 1/ 48.
17. ترتيب المدارك 1/ 48.
18. المعونة على مذهب عالم المدينة للقاضي عبد الوهاب بن علي المالكي 2/ 607.
19. صحة أصول مذهب أهل المدينة لابن تيمية ص: 39.
20. انتصار الفقير السالك 204.
21. المسودة في أصول الفقه شهاب الدين أبو العباس الحنبلي 3/ 3.
22. التمهيد في أصول الفقه لأبي الكلواذي 3/ 220. البحر المحيط في أصول الفقه لبدر الدين الزركشي 4/ 487.
23. أصول الفقه لابن مفلح المقدسي 2/ 410.
لائحة المصادر والمراجع
1. إحكام الفصول في أحكام الأصول لأبي الوليد الباجي. تحقيق د. عبد المجيد تركي. دار الغرب الإسلامي ط: 2. 1995.
2. الإحكام في أصول الأحكام لابن حزم. تحقيق أحمد شاكر. مطبعة العاصمة القاهرة.
3. أصول الفقه. محمد بن مفلح المقدسي. تحقيق د: فهد السدحان. مكتبة العبيكان الرياض. 1999.
4. أصول السرخسي أحمد بن سهل. دار المعرفة بيروت 1973.
5. الإشراف للقاضي عبد الوهاب مع الإتحاف بتخريج أحاديث الأشراف د. بدوي صالح. دار البحوث الإسلامية الإمارات 1999.
6. أليس الصبح بقريب. محمد الطاهر بن عاشور. الدار التونسية للنشر. 1967.
7. إكمال المعلم بفوائد مسلم. للقاضي عياض بن موسى. تحقيق د: يحيى إسماعيل. ط: دار الوفاء المنصورة مصر 1998.
8. أفعال الرسول صلى الله عليه وسلم ودلالتها على الأحكام الشرعية. د: محمد سليمان الأشقر. مؤسسة الرسالة بيروت. ط: 2. 1998.
9. إعلام الموقعين عن رب العالمين لابن قيم الجوزية. تحقيق: عصام الدين، دار الحديث القاهرة 1997.
10. انتصار الفقير السالك لترجيح مذهب الإمام مالك. محمد بن محمد الراعي الأندلسي. تحقيق: محمد أبو الأجفان. دار الغرب الإسلامي بيروت. 1981.
11. أوجز المسالك إلى موطإ مالك لمحمد زكرياء الكاندهلاوي ط: 1980. دار الفكر – بيروت.
12. البحر المحيط بدر الدين الزركشي. د. سليمان الأشقر , وعبد الستار أبو غدة.
13. البرهان في أصول الفقه للجويني. تحقيق: عبد العظيم الديب. ط: 2. 1400هـ. دار الأنصار القاهرة.
14. بغية الملتمس في تاريخ رجال أهل الأندلس. أحمد بن عميرة الضبي.تحقيق: د. روحية السويني.دار الكتب العلمية بيروت. 1997.
15. البهجة في شرح التحفة. علي بن عبد السلام التسولي.دار الفكر بيروت.
16. البيان والتحصيل والشرح والتوجيه والتعليل في مسائل المستخرجة. لأبي الوليد بن رشد. تحقيق محمد العرائشي، أحمد الشرقاوي.دار الغرب الإسلامي ط: 2. 1988.
17. البيان المغرب في أخبار الأندلس والمغرب لابن عذاري. تحقيق: ليفي بروفنصال. الدار العربية للكتاب.
18. التبصير في الدين لأبي المظفر الإسفرايني. تحقيق كمال يوسف الحوت. عالم الكتب ط: 1. 1983.
19. ترتيب المدارك وتقريب المسالك لمعرفة أعلام مذهب مالك للقاضي عياض السبتي. تحقيق: د. محمد بن شريفة. طبع: وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية المغرب.
20. تطور المذهب المالكي في الغرب الإسلامي حتى نهاية العصر المرابطين. محمد شرحبيلي.ط: وزارة الأوقاف المغرب 2000.
21. التمهيد في أصول الفقه. محفوظ بن أحمد الكلوادي. تحقيق: د. مفيد أبو عمشة. ط: مركز البحث العلمي جامعة أم القرى السعودية 1985.
22. تهذيب الكمال في أسماء الرجال. يوسف المزي. تحقيق د: بشار عواد معروف. مؤسسة الرسالة بيروت. ط: 2. 1992.
23. التهذيب في أصول الفقه. محفوظ بن أحمد أبو الخطاب الكلوادي. تحقيق د: محمد بن علي إبراهيم. ط: جامعة أم القرى مكة المكرمة. ط: 1. 1985.
24. جامع بيان العلم وفضله. يوسف بن عبد البر. دار الكتب العلمية بيروت.
25. الجواهر الثمينة في بيان أدلة عالم المدينة. حسن بن محمد المشاط. تحقيق عبد الوهاب أبو سلمان. ط: دار الغرب الإسلامي ط: 2. 1990.
26. حاشية البناني على شرح الجلال المحلي على جمع الجوامع لابن السبكي. ط: دار إحياء الكتب العربية.
27. حلية الأولياء وطبقات الأصفياء لأبي نعيم الأصبهاني. ط: 4. 1985. دار الكتاب العربي بيروت.
28. خبر الواحد إذا خالف عمل أهل المدينة. د: حسان فلبمان. ط: مركز البحوث للدراسات الإسلامية – الإمارات العربية- ط: 2000.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(115/152)
29. الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب لابن فرحون. تحقيق د: محمد الأحمدي أبو النور.دار التراث القاهرة.
30. الذخيرة لشهاب الدين القرافي، تحقيق: محمد بوخبزة. ط: 1. 1994. دار الغرب الإسلامي بيروت.
31. رياض النفوس في طبقات علماء القيروان وإفريقية. عبد الله بن محمد المالكي. تحقيق بشير البكوش. دار الغرب الإسلامي – بيروت- 1981.
32. الإسلام وتقنين الأحكام د: عبد الرحمن عبد العزيز القاسم. مطبعة السعادة بمصر. 1973.
33. الاستذكار، الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار يوسف بن عبد الله ببن عبد البر النمري. تحقيق عبد المعطي قلعجي. مؤسسة الرسالة 1993.
34. الاستقصا لأخبار دول المغرب الأقصى. أحمد بن خالد الناصري. دار الكتب – الدار البيضاء-1956.
35. سير أعلام النبلاء شمس الدين الذهبي. تحقيق شعيب الأرناؤوط. مؤسسة الرسالة ط: 3. 1985.
36. سنن أبي داود. سليمان بن إسحاق الأزدي السجستاني. مطبعة: مصطفى البابي الحلبي مصر ط: 1. 1952.
37. سنن النسائي. أبي عبد الرحمن بن بحر النسائي. دار الحديث القاهرة. 1987.
38. شجرة النور الزكية في طبقات المالكية. محمد مخلوف. دار الفكر بيروت.
39. شرح تنقيح الفصول في اختصار المحصول في الأصول. شهاب الدين أحمد بن إدريس القرافي. تحقيق طه عبد الرحمن يعد. ط: مكتبة الكليات الأزهرية مصر. ط: 1. 1973.
40. الشفا بتعريف حقوق المصطفى للقاضي عياض بن موسى. تحقيق محمد قرة علي – أسامة الرافعي. دار الوفاء دمشق.
41. شرح الورقات للشريف التلمساني مع مثارات الغلط. تحقيق: محمد علي فركوس. مؤسسة الريان بيروت 1998.
42. شرح جلال الدين المحلى مع حاشية البناني. ط: دار إحياء التراث القاهرة.
43. صحيح مسلم لأبي الحسين مسلم بن الحجاج النيسابوري ط: 1980. دار الفكر بيروت.
44. صحيح الترمذي. أبو عيسى محمد بن سورة. تحقيق: أحمد محمد شاكر. دار الحديث القاهرة.
45. صحة أصول مذهب أهل المدينة. لأحمد بن تيمية. تحقيق: د. أحمد حجازي السقا. مكتبة الثقافة الدينية القاهرة. ط: 1. 1988.
46. طبقات الفقهاء لأبي إسحاق الشيرازي. تحقيق خليل الميس. دار العلم بيروت.
47. عارضة الأحوذي بشرح صحيح الترمذي. أبو بكر بن العربي. دار الكتب العلمية. ط:
48. العرف والعمل في المذهب المالكي. د: عمر الجيدي. مطبوعات وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية المغرب.
49. عمل أهل المدينة بين مصطلحات مالك وأراء الأصوليين. د: أحمد محمد نور سيف. دار البحوث للدراسات الإسلامية- الإمارات العربية- ط: 2. 2000.
50. العقد المنظوم في الخصوص والعموم. أحمد بن إدريس القرافي. تحقيق: محمد علوي بنصر وزارة الأوقاف المغرب.
51. فتح الودود على مراقي السعود. محمد يحيى الولاتي،. تحقيق: بابا محمد الولاتي. عالم الكتب- الرياض- 1992.
52. الفكر السامي في تاريخ الفقه الإسلامي. محمد بن الحسن الحجوي. مكتبة دار التراث القاهرة. ط: 1396.
53. فقه عمر بن الخطاب. د: رويعي بن راجح الرحيلي. مطبوعات مركز البحوث جامعة أم القرى- مكة المكرمة.
54. كشف المغطى من المعاني والألفاظ الواقعة في الموطإ. محمد الطاهر بن عاشور. الدار التونسية للنشر. 1976
55. كشف الأسرار عن أصول فخر الإسلام البزدوي. عبد العزيز البخاري. ضبط وتخريج: محمد المعتصم بالله البغدادي. دار الكتاب العربي – بيروت- 1991.
56. مالك. محمد أبو زهرة. دار الفكر العربي القاهرة.
57. المسائل التي بناها الإمام مالك على عمل أهل المدينة. د: محمد المدني بوساق. دار البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء التراث- دولة الإمارات العربية المتحدة- ط: 1. 2000.
58. المسودة في أصول الفقه. أبو العباس. تحقيق: محمد محيي الدين عبد المجيد. دار الكتاب العربي – بيروت.
59. المعونة على مذهب عالم المدينة. القاضي عبد الوهاب بن علي نصر المالكي. تحقيق: محمد حسن محمد حسن. دار الكتب العلمية – بيروت- ط: 1. 1998.
60. مسند الإمام أحمد. دار الكتب العلمية بيروت.
61. المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم. احمد بن عمر القرطبي. تحقيق: محيي الدين ديب. دار ابن كثير – دمشق – ط: 2. 1999.
62. مفهوم الفقه الإسلامي. نظام الدين عبد الحميد. مؤسسة الرسالة 1984.
63. المعيار المعرب والجامع المغرب. أبو العباس أحمد بن يحيى الونشريسي. نشر وزارة الأوقاف المغرب1981.
64. منح الروض الأزهر في شرح الفقه الأكبر. علي بن سلطان القاري. دار البشائر الإسلامية بيروت. 1998.
65. المنخول من تعليقات الأصول. أبو حامد محمد بن محمد الغزالي. تحقيق: د. محمد حسن هيتو. دار الفكر – دمشق –1980.
66. مناقب الأئمة الأربعة. محمد بن عبد الهادي المقدسي. تحقيق: سليمان الحرشي. مؤسسة الرسالة – بيروت – 1416.
67. المنتقى شرح الموطإ. أبو الوليد الباجي. مطبعة السعادة – مصر.
68. الموطأ. مالك بن أنس. رواية يحيى بن يحيى الليثي. دار النفائس بيروت. ط: 4. 1980.
69. الموافقات للشاطبي. نسخة: عبد الله دراز. مكتبة التجارية الكبرى بمصر.
70. النبوغ المغربي في الأدب العربي. عبد الله كنون. دار الكتاب اللبناني – بيروت- ط: 2. 1961.
71. الانتقاء في فضائل الأئمة الثلاثة الفقهاء. أبو عمر يوسف بن عبد البر. تحقيق: عبد الفتاح أبو غدة. مكتب المطبوعات الإسلامية حلب 1997.
72. نشر البنود على مراقي السعود. عبد الله بن إبراهيم الشنقيطي. ط: وزارة الأوقاف المغرب.
73. نثر الورود على مراقي السعود. محمد الأمين الشنقيطي. تحقيق: د. محمد ولد سيدي. دار المنارة – جدة – 1999.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(115/153)
ـ[أبو أنس مصطفى البيضاوي]ــــــــ[07 - 04 - 10, 07:58 م]ـ
نقل موفق بارك الله فيك وحفظ الشيخ الدكتور مصطفى بنحمزة(115/154)
اريد من يوضح لي دلالة الاقتران و مفهوم اللقب
ـ[محمد العوض]ــــــــ[01 - 04 - 10, 12:11 م]ـ
بارك الله فيكم
يا حبذا لو ذكر الاخوان عدة أمثلة حتى تتضح و الله يرعاكم
ـ[أبو عمر بن محمد أحمد]ــــــــ[04 - 04 - 10, 06:32 م]ـ
. الأخ الفاضل محمد العوض
السلام عليكم و رحمة الله وبركاته
أنقل لك كلام الزركشى رحمه الله تعالى متضمن بعض الأمثلة وإن كان الخلاف موجود فى هاتين المسألتين فى مذهب الشافعية وفى غيره من المذاهب
دَلَالَةُ الِاقْتِرَانِ
قَالَ بِهَا الْمُزَنِيّ وَابْنُ أَبِي هُرَيْرَةَ وَالصَّيْرَفِيُّ مِنَّا , وَأَبُو يُوسُفَ مِنْ الْحَنَفِيَّةِ , وَنَقَلَهُ الْبَاجِيُّ عَنْ نَصِّ الْمَالِكِيَّةِ قَالَ: وَرَأَيْت ابْنَ نَصْرٍ يَسْتَعْمِلُهَا كَثِيرًا وَقِيلَ: إنَّ مَالِكًا احْتَجَّ فِي سُقُوطِ الزَّكَاةِ عَنْ الْخَيْلِ بِقَوْلِهِ تَعَالَى: {وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةً} فَقَرَنَ فِي الذِّكْرِ بَيْنَ الْخَيْلِ وَالْبِغَالِ وَالْحَمِيرِ , وَالْبِغَالُ وَالْحَمِيرُ لَا زَكَاةَ فِيهَا إجْمَاعًا , فَكَذَلِكَ الْخَيْلُ وَأَنْكَرَهَا الْجُمْهُورُ فَيَقُولُونَ: الْقِرَانُ فِي النَّظْمِ لَا يُوجِبُ الْقِرَانَ فِي الْحُكْمِ , وَصُورَتُهُ أَنْ يَدْخُلَ حَرْفُ الْوَاوِ بَيْنَ جُمْلَتَيْنِ تَامَّتَيْنِ كُلٌّ مِنْهُمَا مُبْتَدَأٌ وَخَبَرٌ , أَوْ فِعْلٌ وَفَاعِلٌ , بِلَفْظٍ يَقْتَضِي الْوُجُوبَ فِي الْجَمِيعِ أَوْ الْمَعْمُومَ فِي الْجَمِيعِ , وَلَا مُشَارَكَةَ بَيْنَهُمَا فِي الْعِلَّةِ , وَلَمْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى التَّسْوِيَةِ بَيْنَهُمَا , كَقَوْلِهِ تَعَالَى: {كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إذَا أَثْمَرَ , وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ} وَقَوْلِهِ: {فَكَاتِبُوهُمْ إنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا وَآتُوهُمْ}. , وَكَاسْتِدْلَالِ الْمُخَالِفِ فِي أَنَّ اسْتِعْمَالَ الْمَاءِ يُنَجِّسُهُ بِقَوْلِهِ عليه السلام: {لَا يَبُولَنَّ أَحَدُكُمْ فِي الْمَاءِ الدَّائِمِ وَلَا يَغْتَسِلُ فِيهِ مِنْ الْجَنَابَةِ} لِكَوْنِهِ مَقْرُونًا بِالنَّهْيِ عَنْ الْبَوْلِ فِيهِ , وَالْبَوْلُ فِيهِ يُفْسِدُهُ , فَكَذَلِكَ الِاغْتِسَالُ فِيهِ وَهُوَ غَيْرُ مَرْضِيٍّ عِنْدَ الْمُحَقِّقِينَ , لِاحْتِمَالِ أَنْ يَكُونَ النَّهْيُ عَنْ الِاغْتِسَالِ فِيهِ لِمَعْنَى غَيْرِ الْمَعْنَى الَّذِي مُنِعَ مِنْ الْبَوْلِ فِيهِ لِأَجْلِهِ وَلَعَلَّ الْمَعْنَى فِي النَّهْيِ عَنْ الِاغْتِسَالِ لَا تَرْتَفِعُ جَنَابَتُهُ , كَمَا هُوَ مَذْهَبُ الْحُصَرِيِّ مِنْ أَصْحَابِنَا وَاحْتَجَّ الْقَائِلُونَ بِهَا بِأَنَّ الْعَطْفَ يَقْتَضِي الْمُشَارَكَةَ
مَفْهُومُ اللَّقَبِ
وَهُوَ تَعْلِيقُ الْحُكْمِ بِالِاسْمِ الْعَلَمِ , نَحْوُ: قَامَ زَيْدٌ , أَوْ اسْمِ نَوْعٍ , نَحْوُ: فِي الْغَنَمِ زَكَاةٌ , فَلَا يَدُلُّ عَلَى نَفْيِ الْحُكْمِ عَمَّا عَدَاهُ
نفع الله بكم
ـ[محمد العوض]ــــــــ[11 - 04 - 10, 12:24 ص]ـ
أخي الكريم
لم يتضح لي معنى مفهوم اللقب
فليتك توضح
ـ[أبو عمر بن محمد أحمد]ــــــــ[11 - 04 - 10, 11:08 ص]ـ
الأخ الكريم / محمد العوض
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
مفهوم اللقب هو تعليق حكم على أسم علم أو أسم نوع وانتفاء الحكم عن المسكوت عنه فأما تعليقه عل أسم العلم كقولك: رأيت زيد. كان الفهوم من كلامك عدم رؤية غيره - على قول من يقول به - وأما تعليق الحكم على اسم النوع فكقوله فى الغنم ذكاة فعلى قول من يقول به ينتفى الحكم عما سوى الغنم أو الحكم على صنف بالربا فينتفى عما عداه
وقد أنكر الجمهور القول به أشد إنكار
قال إمام الحرمين رحمه الله تعالى:
التَّخْصِيصَ بِالِاسْمِ يَتَضَمَّنُ غَرَضًا مُبْهَمًا , وَلَا يَتَعَيَّنُ انْتِفَاءُ غَيْرِ الْمَذْكُورِ وَأَنَا أَقُولُ وَرَاءَ ذَلِكَ , لَا يَجُوزُ أَنْ يَكُون مِنْ غَرَضِ الْمُتَكَلِّمِ فِي التَّخْصِيصِ نَفْيُ مَا عَدَا الْمُسَمَّى بِلَقَبِهِ , فَإِنَّ الْإِنْسَانَ لَا يَقُولُ: رَأَيْت زَيْدًا , وَهُوَ يُرِيدُ الْإِشْعَارَ بِأَنَّهُ لَمْ يَرَ غَيْرَهُ. فَإِنْ هُوَ أَرَادَ ذَلِكَ قَالَ: إنَّمَا رَأَيْت زَيْدًا , وَمَا رَأَيْت إلَّا زَيْدًا , وَحَاصِلُهُ أَنَّ التَّخْصِيصَ بِاللَّقَبِ يَتَضَمَّنُ غَرَضًا مُبْهَمًا , وَلَا يَتَضَمَّنُ انْتِفَاءَ الْحُكْمِ فِي الْمَسْكُوتِ
وقال فى موضع: وَقَدْ سَفَّهُ الْأُصُولِيُّونَ الدَّقَّاقَ (الدقاق من أشهر القائلين بمفهوم اللقب) , وَمَنْ قَالَ بِمَقَالَتِهِ , وَقَالُوا: هَذَا خُرُوجٌ عَنْ حُكْمِ اللِّسَانِ , فَإِنَّ مَنْ قَالَ: رَأَيْت زَيْدًا لَمْ يَقْتَضِ أَنَّهُ لَمْ يَرَ غَيْرَهُ قَطْعًا , وَلِإِجْمَاعِ الْعُلَمَاءِ عَلَى جَوَازِ التَّعْلِيلِ وَالْقِيَاسِ , فَهُوَ يَقْتَضِي أَنَّ تَخْصِيصَ الرِّبَا بِالِاسْمِ لَا يَدُلُّ عَلَى نَفْيِهِ عَمَّا عَدَاهُ , وَلَوْ قُلْنَا بِهِ بَطَلَ الْقِيَاسُ.(115/155)
قياس العكس .. بين الأصوليين والنحاة ..
ـ[سامي الفقيه الزهراني]ــــــــ[01 - 04 - 10, 06:24 م]ـ
هذه رسالة قيمة تناولت حقيقة قياس العكس عند الأصوليين والنحاة .. رغبت في أن تطلعوا عليها لما فيها من عظيم الفائدة وخاصة فيما يتعلق بأصول الفقه ..
ـ[عبد اللطيف السنوسي]ــــــــ[14 - 04 - 10, 11:28 م]ـ
بارك الله فيك ونفع بك.
ـ[أبو أنس مصطفى البيضاوي]ــــــــ[15 - 04 - 10, 07:18 ص]ـ
جزاك الله خيرا
كنت أبحث عما أفرد في هذا الموضوع وقد كفيتني التعب كفاك الله شر الفتن
ـ[سامي الفقيه الزهراني]ــــــــ[15 - 04 - 10, 01:16 م]ـ
آمين ..(115/156)
علام تطلق الكراهة على ألسنة الأئمة؟
ـ[سليمان دويدار]ــــــــ[01 - 04 - 10, 09:02 م]ـ
قد تطلق ويراد بها التحريم.
وقد تطلق ويراد بها المعنى الإصطلاحي.
وقد تطلق ويراد بها خلاف الأولى.
وقد تطلق على أمر مشتبهه فيه (فيه شبهه).
فمن عنده مزيد بحث في ذلك، يتحفنا به ويبين لنا بالأمثله.
ـ[سليمان دويدار]ــــــــ[02 - 04 - 10, 12:48 ص]ـ
أرى أن هذا الموضوع فيه فائدة إن شاء الله؛ فمن يشاركنا.
ـ[سليمان دويدار]ــــــــ[07 - 04 - 10, 09:27 م]ـ
يا أهل الخير، يا أهل أصول الفقه أفيدونا رحمكم الله.
ـ[أبو قتادة وليد الأموي]ــــــــ[07 - 04 - 10, 10:38 م]ـ
يراجع:
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=49236
ـ[سليمان دويدار]ــــــــ[08 - 04 - 10, 02:07 م]ـ
جزاكم الله خيراً أخي الكريم، ونفع الله بكم.
ـ[أبو فرحان]ــــــــ[08 - 04 - 10, 02:33 م]ـ
كراهة تنزيه و كراهة تحريم و كراهة ...
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=21984
ـ[أبو نظيفة]ــــــــ[08 - 04 - 10, 10:18 م]ـ
ذكر الغزالي وغيره أن المكروه يطلق أربعة إطلاقات في عرف العلماء:
الأول: يطلق على الحرام، فقد يقول المجتهد: أكره كذا، وهو يريد تحريمه.
الثاني: ما نهي عنه تنزيها.
الثالث: ترك الأولى.
الرابع: ما وقعت الشبهة في تحريمه، كلحم السبع.
وراجع: تحرير محل النزاع في مسائل الحكم الشرعي د. فاديغا موسى، مبحث المكروه
ـ[ابوخالد الحنبلى]ــــــــ[09 - 04 - 10, 10:04 ص]ـ
شكرا لكم جميعا
ـ[سليمان دويدار]ــــــــ[09 - 04 - 10, 05:09 م]ـ
جزاكم الله خيراً، وللفائدة أكثر؛ إليكم هذا الرابط
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?p=1259930#post1259930(115/157)
تنقيح المناط وتحقيقه وأثرهما في اختلاف الاحكام
ـ[محمد بن ناصر]ــــــــ[02 - 04 - 10, 08:41 م]ـ
أحد طلاب العلم يريد أن يسجل هدا الموضوع في الدكتوراه فهل كتب فيه من قبل؟ وان كان كدلك فيرجو منكم الاشارة عليه بموضوع
ـ[ظافر الخطيب]ــــــــ[02 - 04 - 10, 11:39 م]ـ
سبحان الله العظيم! كنت أتحدث مع أحد طلاب العلم عن نفس الموضوع وأقول هل أحد كتب رسالة علمية في تنقيح أو تحقيق أو تخريج المناط وأثرهما في أختلا ف الأحكام."الموضوع جدير بالبحث"
ـ[أبو حاتم يوسف حميتو المالكي]ــــــــ[03 - 04 - 10, 09:30 م]ـ
كتب الأستاذ عبد الرحمن زايدي في موضوع: الاجتهاد بتحقيق المناط وسلطانه في الفقه الإسلامي، وأظن أن باحثا فلسطينيا من جامعة غزة كتب في نفس الموضوع، وقد تناولته في أطروحتي: اعتبار المآل وتطبيقاته في فتاوى مالكية الغرب الإسلامي ـ أبواب المعاملات المالية ـ، كا أن مجلة العدل السعودية فيها عددان تناولا الموضوع بعنوان تحقيق المناط. كما أن شيخي وأستاذي الدكتور زيد بوشعراء حفظه الله قدم أطروحته في: تغير الأحكام في الفقه الإسلامي: المآل والقصد، وعالج جزءا من ذلك، وكذلك الدكتور عمر جدية في كتابه: اصل اعتبار المآل بين النظرية والتطبيق، وهو من إصدراات مكتبة الرشد.
ـ[ياسر فريد]ــــــــ[08 - 04 - 10, 02:19 ص]ـ
موضوع قيم حرى بالبحث والدراسة وقد عرضه على أحد شيوخنا أثناء استشارتهم فى اختيار موضوعى لرسالة الماجستير ولكنه يحتاج إلى جهد كبير نسأل الله لنا ولكم التوفيق والسداد
ـ[أبو عمار الأذرعي]ــــــــ[11 - 04 - 10, 11:15 ص]ـ
أشكر للأخوة -حفظهم الله-إثارتهم للموضوع‘ فهو قيّمٌ وفروعه كثير.
ولقد سجلت الموضوع -ولله الحمد- كرسالة ماجستير في جامعة الجنان وذلك قبل ستة أشهر، بعنوان/ تحقيق المناط وأثره في صحة الفتوى واختلاف الفقهاء/
أسأل الله الإعانة فيما توخّيت من الإبانة.
ومن وقف على شيءٍ في الموضوع فلا يبخل على أخيه.
وفق الله الجميع.
ـ[عبد اللطيف السنوسي]ــــــــ[14 - 04 - 10, 03:35 م]ـ
هناك رسالة علميه للباحث نسيم بن مصطفى بعنوان:"تحقيق المناط وأثره في الأحكام الفقهية" رسالة ماجستير بكلية العلوم الإنسانية والحضارة الإسلامية وهران.
ـ[ابن الخطيب الهاشمي]ــــــــ[14 - 04 - 10, 10:25 م]ـ
السلام عليكم لي بحث بهذا الصدد اسمه المناط ومن خلال البحث تكلمت عن اختلافات الاصوليين تحقيق وتنقيح المناط وغيرها في الأحكام، وهو مسرود في كتب الأصول بشكل كبير، فلو بحثت عن جميع المناطات وأثرها في الأحكام الفقهية الله أعلم يكون أفضل.
ولك الحية ياأخي
ـ[ابن الخطيب الهاشمي]ــــــــ[14 - 04 - 10, 10:25 م]ـ
عفوا قصدي لك الحرية الكاملة وجزاك الله خير
ـ[ظافر الخطيب]ــــــــ[01 - 05 - 10, 01:46 ص]ـ
ابن الخطيب زودني ببحثك!
ـ[ابن الخطيب الهاشمي]ــــــــ[06 - 05 - 10, 11:14 م]ـ
ان شاء الله ارسله لك
ـ[ابو عبدالمحسن]ــــــــ[09 - 05 - 10, 01:13 ص]ـ
هناك بحث منشور في عددين من مجلة العدل السعودية للدكتور صالح العقيل وعنوانه: تحقيق المناط
الجزء الأول:منشور في العدد العشرين من المجلة0
الجزء الثاني: منشور في العدد السادس والعشرين من المجلة
وهذا رابط فهرس المجلة:
http://www.moj.gov.sa/adl/upload_active/kashaf-.-pdf.pdf
ويمكن تحميل البحث من المجلة من موقعها على الشبكة وهو:
http://www.moj.gov.sa/adl/default.aspx
ـ[ابن الخطيب الهاشمي]ــــــــ[12 - 05 - 10, 12:05 ص]ـ
بارك الله فيك وجزاك الله خير الجزاء ياشيخ ابو عبد المحسن على هذا الرابط حفظك الله ورعاك ووفقك الله لما يحبه ويرضاه وياريت موقع مجلة الشريعة السعودية كلية ام القرى او اي مجلة تخص البحوث الأصولية والشرعية من جامعات المملكة وجزاك الله خير الجزاء، اكرر لفرحتي بالموقع اكرر شكري وتقديري الخالص يا شيخ.(115/158)
سؤال يتعلق بالحديث الذي تلقاه العلماء بالقبول
ـ[أبوالوفاء الرملي]ــــــــ[03 - 04 - 10, 05:07 م]ـ
هل الحديث الذي يتلقاه العلماء بالقبول وهو ضعيف السند يجب العمل به؟ وهل يعد عند من يوجب العمل به من قبيل الاجماع؟ أرجوا من لديه بحث أو اجابة عن هذه المسألة أن يفيدنا وبارك الله في الجميع.
ـ[أبو عمر بن محمد أحمد]ــــــــ[06 - 04 - 10, 06:49 م]ـ
هل الحديث الذي يتلقاه العلماء بالقبول وهو ضعيف السند يجب العمل به؟ وهل يعد عند من يوجب العمل به من قبيل الاجماع؟ أرجوا من لديه بحث أو اجابة عن هذه المسألة أن يفيدنا وبارك الله في الجميع.
الأخ الفاضل / أبوالوفاء
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
إن كان الحديث قد فقد شرط من شروط الصحة المتفق عليها من علماء الأمة سلفا و خلفا وأصبح غير مقبول فإنه يستحيل شرعا أن ينعقد إجماع آخر يجيز قبول هذا الحديث لأن الأجماع لا ينسخه إجماع كما هو مقرر عند الأصوليين
فوجود عبارة (هذا حديث ضعيف وتلقاه العلماء بالقبول) لا يلزم منه وقوع الأجماع على قبول الحديث
وقد يكون المعنى من القبول فى هذه العبارة قبول المعنى ففى غير موضع من كتب العلماء نجد عبارة (هذا الحديث ضعيف و المعنى صحيح) أو قبول العمل به فى فضائل الأعمال عند من يجوز ذلك - وهو مرجوح - أو يكون الكلام على ضعف الحديث نسبى من حيث درجته فى القبول
ولا يخفى على كثير منا القول المشهور (إذا صح الحديث فهو مذهبى) وهو مأثو عن الأئمة
ـ[أبوالوفاء الرملي]ــــــــ[10 - 04 - 10, 09:03 ص]ـ
بارك الله فيك أخي أبا عمر بن محمد أحمد على هذه الاجابة ولكن تعلم أن الحديث يكون ضعيفا أحيانا من ناحية الصنعة الحديثية ولكن معناه صحيح ولذلك نجد هذه العبارة في كلام الأصوليين والفقهاء فالذي نريد منزلة هذه العبارة عند العلماء وياليت لو يكون الجواب مقرونا بالنقل عن أهل العلم وأعتذر للتأخير عن التعليق.
ـ[عبد اللطيف السنوسي]ــــــــ[14 - 04 - 10, 03:17 م]ـ
تلقي العلماء للحديث بالقبول إنما هو راجع لاعتبارات أخرى، فالناظر في كتب الأصول مثلا يجد الكثير من الأحاديث الضعيفة، بل والموضوعة، تمثيل ذلك بحديث معاذ في الأدلة، فالاستشهاد به إنما كان بعد بيان درجته وبأدلة أخرى صحيحة، وفي الفقه نمثله بحديث أبغض الحلال عند الله الطلاق، فهذا الحديث مع ضعفه إلا أن معناه صحيح، لذلك نجد العبارة تلقي العلماء له بالقبول.
ـ[أبو عمر بن محمد أحمد]ــــــــ[14 - 04 - 10, 05:56 م]ـ
تلقي العلماء للحديث بالقبول إنما هو راجع لاعتبارات أخرى، فالناظر في كتب الأصول مثلا يجد الكثير من الأحاديث الضعيفة، بل والموضوعة، تمثيل ذلك بحديث معاذ في الأدلة، فالاستشهاد به إنما كان بعد بيان درجته وبأدلة أخرى صحيحة، وفي الفقه نمثله بحديث أبغض الحلال عند الله الطلاق، فهذا الحديث مع ضعفه إلا أن معناه صحيح، لذلك نجد العبارة تلقي العلماء له بالقبول.
الأخ الكريم عبد اللطيف
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
قبول معنى الخبر لا يلزم منه جواز الأستناد إليه أو الأستدلال به فكتب المسانيد والسنن و الأثر فيه الكثير من هذا الباب ومع ذلك لم يقبلها السلف رحمهم الله تعالى بل وبينوا ضعفها و عدم قبولها.
أما إعتماد العلماء للمعنى الموجود فى حديث معاذ فهو لسبب خارج عنه لا لكونه نص بل لأنه وافق القياس الصحيح والأصول التى بني عليه التدرج فى الأستدلال المعتبر وهذا ما أشرت إليه فى كلامك: (وبأدلة أخرى صحيحة،) فبهذه الأدلة الأخرى الصحيحة أعتمد العلماء هذا الإستدلال وبدونها ما كان لهذا الأثر أثر
ـ[عبد اللطيف السنوسي]ــــــــ[15 - 04 - 10, 09:04 م]ـ
ما تذكره أخي الكريم أبا عمر هو ما ذكرته، بيان ذلك عبارة:"إنما هو راجع لاعتبارات أخرى"، أي أدلة صحيحة، لأنه ما صح أن الحديث الضعيف يستدل به، وإنما يبقى الإشكال في ذكر تلك الأحاديث الضعيفةفي مقام الاستدلال، وشيوع عبارة تلقي العلماء لها بالقبول، وإنما الصواب فيما ظهر أن تلقي العلماء لها بالقبول آيل إلى القياس بمفهومه العام القواعد العامة، والله أعلم.
ـ[أبو عبد الله الوهراني الجزائري]ــــــــ[16 - 04 - 10, 12:37 ص]ـ
بسم الله والحمد له وحده سبحانه وتعالى, والصلاة والسلام على الرسول.
وجدت بارك الله فيك أن الإمام أحمد عمل بحديث النهي عن بيع الكالئ بالكالئ مع ضعفه للإجماع الواقع على تحريم هذه المعاملة, فلم يكن سنده الحديث الضعيف بل الإجماع.
والله أعلم وأحكم.
ـ[ابن العيد]ــــــــ[16 - 04 - 10, 07:46 ص]ـ
راجع إلى كتاب
الإمام ابن ماجة وكتابه السنن
طبعة: دار البشائر الإسلامية ببيروت
ـ[أبوالوفاء الرملي]ــــــــ[16 - 04 - 10, 11:04 م]ـ
بارك الله فيكم جميعا أيها الأخوة ونفع بكم وياليت لو تتحفونا ببعض النقل عن أهل العلم لكي تتم الفائدة.(115/159)
نظم القواعد لعثمان بن سند
ـ[أبوسعيد المكي]ــــــــ[04 - 04 - 10, 01:20 ص]ـ
http://www.chatharat.com/vb/showthread.php?t=2363(115/160)
أين أجد عبارة الشافعي المشهورة " ترك الاستفصال في مقام الاحتمال .... ؟؟؟
ـ[مجدي فياض]ــــــــ[04 - 04 - 10, 07:40 م]ـ
استفاض النقل عن الإمام الشافعي رضي الله عنه بهذه العبارة " ترك الاستفصال في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال "
بحثت عنها في الأم والرسالة فلم أجدها!! فأين هي؟؟
وجزاكم الله خيرا
ـ[أبو قتادة وليد الأموي]ــــــــ[04 - 04 - 10, 11:59 م]ـ
http://www.mmf-4.com/vb/t243.html
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?p=1142477
http://majles.alukah.net/showthread.php?p=351062
http://vb.arablocale.net/showthread.php?p=309835
ـ[مجدي فياض]ــــــــ[05 - 04 - 10, 01:25 ص]ـ
جزاكم الله خيرا
ـ[مجدي فياض]ــــــــ[05 - 04 - 10, 01:31 ص]ـ
جزاكم الله خيرا
وهل القاعدة الأخرى المنسوبة للإمام الشافعي أيضا كذلك - أعني ليست مسطورة بين أيدينا - ألا وهي قاعدة حكايات الأحوال إذا كساها ثوب الإجمال سقط بها الاستدلال؟؟ أم موجودة في كتبه التي بين أيدينا وما هي؟؟
وإن لم تكن بين أيدينا فمن أول من نسبها له؟؟(115/161)
من هو صاحب كتاب المصادر في أصول الفقه؟؟
ـ[حسام الصالح]ــــــــ[04 - 04 - 10, 11:59 م]ـ
جاء في البحر المحيط في أصول الفقه للزركشي ما نصه:
(وفي كتاب المصادر عن الشريف المرتضى أنها حقيقة في طلب الفعل والإباحة والتهديد والتحذير)
البحر المحيط في أصول الفقه (ج 2 ص 99)
(وقال المازري صرح بعض أصحابنا بأن الوعيد مستفاد من اللفظ كما يستفاد منه الاقتضاء الجازم وقيل بوضع الشرع وحكاه صاحب المصادر عن الشريف المرتضى واختاره)
البحر المحيط في أصول الفقه (ج 2 ص 101).
من هو صاحب المصادر؟
وهل كتاب المصادر مطبوع؟
أفيدوني وجزاكم الله خيرا
ـ[راجى يوسف]ــــــــ[05 - 04 - 10, 12:30 ص]ـ
http://www.mmf-4.com/vb/t5342.html(115/162)
هل هناك ضوابط في تقديم المفسدة الصغرى على الكبرى؟؟؟
ـ[عمر بن الشريف]ــــــــ[05 - 04 - 10, 10:41 م]ـ
هل هناك ضوابط في تقديم المفسدة الصغرى على الكبرى؟؟؟(115/163)
مبحث الكتاب والسنّة من كتاب تيسير الوصول لأبي عبد الله حاج عيسى
ـ[العاصمي الجزائري]ــــــــ[06 - 04 - 10, 07:11 م]ـ
مبحث الكتاب والسنّة من كتاب تيسير الوصول لأبي عبد الله حاج عيسى
المبحث الأول: الكتاب
الكتاب هو القرآن الذي يعرف بأنه: (كلام الله تعالى المنزّل على محمّد صلى الله عليه وسلم، المعجز بنفسه، المتعبّد بتلاوته).
فالقرآن كلام الله تعالى لفظا ومعنى، وليس كل كلام الله تعالى قرآنا بل القرآن هو المنزّل على محمّد صلى الله عليه وسلم، وليس كل ما أوحى به إلى النّبي صلى الله عليه يعد قرآنا بل هو ذلك المعجز بلفظه ومعناه والمتعبّد بتلاوته، وبذلك تخرج الأحاديث القدسيّة، والآيات المنسوحة لفظا سواء بقي حكمها أم لا. ويتعلّق بهذا المبحث مسائل:
الأولى: القرآن نزل بلسان عربيّ مبين
قال تعالى: (وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا لتنذر أمّ القرى ومن حولها) (الشورى 7)، وقال سبحانه: (ولقد نعلم أنّهم يقولون إنّما يعلّمه بشر، لسان الّذي يلحدون إليه أعجميّ وهذا لسان عربيّ مبين) (النحل: 103)، فالقرآن ألفاظه عربية وأساليبه عربية، فلا يجوز تفسير ألفاظه ولا فهم تراكيبه إلاّ بلسان العرب، ومنه كان العلم باللّغة العربية شرطا ضروريا من شروط الإجتهاد (9).
ومن أمثلة الخروج على اللسان العربي، استدلال بعضهم بقوله تعالى: (فانكحوا ما طاب لكم من النّساء مثنى وثلاث وربع) (النساء: 3) على جواز الجمع بين تسعة نساء، قال القرطبي: (لكن الله خاطب العرب بأفصح اللغات، والعرب لا تدع أن تقول تسعة وتقول اثنين وثلاثة وأربعة ... وإنّما الواو في هذا الموضع بدل أي أنكحوا ثلاثا بدلا من مثنى ورباع بدلا من ثلاث .. وأمّا قولهم إن مثنى تقتضي اثنين وثلاث ثلاثة و ربع أربعة فتحكم بما لا يوافقهم أهل اللسان عليه وجهالة منهم ((10).
الثانية: ليس في القرآن ما لا يعلم أحد معناه
قال تعالى: (كتب أنزلناه إليك مبارك ليدّبروا آياته وليتذكّر أولوا الألباب) (ص: 29) فالآيات كلّها أنزلت للتّدبّر لم يستثن منها شيئا، وذلك يدلّ على أنّه ليس في القرآن متشابه لا يعلم أحد معناه، ولا مجمل لم يأت بيانه، وكما حفظ الله تعالى ألفاظ القرآن فقد حفظ أيضا معانيه، وإن فات بعض الأمة علم ذلك فإنّه لا يجوز أن يفوت جميع الأمّة (11)، أمّا قوله تعالى: (وما يعلم تأويله إلاّ الله) (آل عمران: 7) فالمراد نفي العلم بحقيقته التي يؤول إليها، وليس نفي العلم بالمعنى والتفسير (12).
الثالثة: حجيّة القراءة الشاذّة
القراءة الشاذّة هي القراءة التي خرجت عن الرسم العثماني، ومحل النّزاع بين الأصوليين فيما صحّ سنده منها، وكان موافقا للسان العربي، والصّحيح في هذه القراءات أنّها حجّة، لأنّها وإن لم تكن قرآنا متعبّدا بتلاوته؛ فهي قرآن نسخ رسمه وبقي حكمه، وأقلّ أحوالها أن تنزّل منزلة السنّة، هذا مذهب أبي حنيفة وأحمد والشافعي في الصّحيح عنه (13).
ومن الفروع الفقهية التي تبنى على هذا الأصل: إيجاب الفدية على الشيخ الذي لا يطيق الصّوم استدلالا بقراءة
ابن عبّاس: (وعلى الّذين يطيقونه فدية طعام مسكين) كما هو مذهب أبي حنيفة وأحمد والشافعي (14)
المبحث الثاني: السنّة
المطلب الأول: تقسيمات السنّة النبوية
أول شيء نتعرض له هو بيان تقسيم السنة بعدة اعتبارات، وهي أمور اصطلاحية لكن ضرورية.
أولا: تقسيم السنّة باعتبار طريق نقلها
تنقسم السنّة باعتبار نقلها إلى: سنّة متواترة وسنّة مروية عن طريق الآحاد.
1 – سنّة الآحاد: هي الأحاديث التي تروى بالأسانيد، وثبوتها يحتاج إلى نظر في رواتها واتّصالها.
2 – السنّة المتواترة: وهي ما رواه الكافّة عن الكّافة عن النبيّ صلى الله عليه وسلم لا يختلفون فيه، ويستغنى فيها عن الإسناد. ومن أمثلتها ما ذكره الشّافعي رحمه الله في قوله: (وعلم أنّ يوم الجمعة اليوم الذي بين الخميس والسبت من العلم الذي يعلمه الجماعة عن الجماعة عن النبيّ صلى الله عليه وسلّم وجماعات من بعده من المسلمين، كما نقلوا الظّهر أربعا والمغرب ثلاثا) (15). ومثالها قول النبيّ صلى الله عليه وسلّم يوم الفتح: (لا وصيّة لوارث) ذكر ذلك الشافعي رحمه الله تعالى (16).
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(115/164)
ومن فائدة هذا التقسيم: بيان أنّ الخبر المتواتر ثابت قطعا لا يحتاج إلى أسانيد تثبته، وأنّ البحث في الثّبوت يختصّ بأخبار الآحاد (17).
ثانيا: تقسيم السنّة باعتبار طريق دلالتها
تنقسم السنّة باعتبار طريق دلالتها على الأحكام إلى: سنّة قوليّة، وسنّة فعليّة، وسنّة تقريريّة.
1 – السنّة القوليّة: كقوله صلى الله عليه وسلّم: (إنّما الأعمال بالنّيات) (18)
2 – السنّة الفعليّة: كقول أنس: (إنّ النّبيّ صلى الله عليه وسلّم كان يتوضّأ لكل صلاة) (19).
3 – السنّة التقريريّة: كقول أمّ عطيّة: (كنّا لا نعدّ الصفرة والكدرة بعد الطّهر شيئا) (20).
ومن فائدة هذا التقسيم تقديم القول على الفعل، والفعل على التقرير عند ظهور التعارض، وتحديد شروط الحجيّة لكلّ قسم، وبيان الدلالة على الأحكام.
ثالثا: تقسيم السنّة باعتبار ما دلّت عليه من الأحكام (21)
تنقسم السنّة باعتبار ما دلّت عليه وتضمنته من أحكام إلى ثلاثة أقسام، هي كالآتي:
1 – سنّة مؤكدة لما في القرآن: مثل إيجاب الصلاة والزكاة وتحريم الخمر والميتة.
2 – سنّة مبيّنة لما في القرآن: مثل بيان عدد الصّلوات وأوقاتها وأنصبة الزّكاة وأنواعها.
3 – سنّة مستقلّة عن القرآن: كحديث: (لا يجمع بين المرأة وعمّتها، ولا بين المرأة وخالتها) (22).
ومن فائدة هذا التقسيم بيان محلّ النزاع في بعض المسائل الأصوليّة، كحجيّة السنّة ومسائل التعارض والترجيح والنّسخ وغير ذلك.
المطلب الثاني: المرفوع غير الصريح
والصحابي قد يضيف القول أو الفعل إلى النبيّ صلى الله عليه وسلم صراحة، كأن يقول سمعت ورأيت، وقد يضيفه بألفاظ غير صريحة بحيث يكون ظاهر الرواية الوقف وهي مرفوعة، ومن هذه الصيغ:
أولا: قول الصحابي: أمرنا ونهينا وأحل لنا ورخّص لنا (23).
فإن للآمر والناهي المطاع هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن أمثلة ذلك قول ابن عمر رضي الله عنهما: (أحلّت لنا ميتتان و دمان، فأمّا الميتتان فالحوت والجراد، وأمّا الدمان فالكبد والطحال) (24).
ثانيا: قوله: من السنّة كذا (25).
عن سعيد المقبري قال: سمعت ابن عباس يجهر بفاتحة الكتاب على الجنازة وقال إنّما فعلت لتعلموا أنها سنّة، وعن الضحاك بن قيس: إن السنة في صلاة الجنازة أن يكبر الإمام، ثم يقرأ بفاتحة الكتاب بعد التكبيرة الأولى سرا في نفسه .. قال الشافعي: (وابن عباس والضحاك بن قيس رجلان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا يقولان السنّة إلاّ لسنّة رسول الله صلى الله عليه وسلّم إن شاء الله) (26).
ثالثا: قوله: كنا نفعل وكنا نقول (27).
ومنهم من اشترط الإضافة إلى عهد النبي صلى الله عليه وسلم والصحيح عدم اشتراط ذلك، وهو مرفوع لأنه من قبيل السنة التقريرية، قال عمر: (إن الرجال والنساء كانوا يتوضئون في زمان النبي صلى الله عليه وسلّم جميعا) (28). وقال أبو سعيد الخدري: (كنا نخرج زكاة الفطر صاعا من طعام أو صاعا من شعير أو صاعا من تمر أو صاعا من زبيب أو صاعا من أقط) (29).
المطلب الثالث: حجيّة السنّة
أولا: حجيّة السنّة مطلقا
اتّفق علماء المسلمين على أنّ السنّة الثابتة حجّة، وأدلّة حجّيتها كثيرة منها ما دلّ على أنّها وحي من الله تعالى كقوله سبحانه وتعالى: (وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلّمك ما لم تكن تعلم) (النساء: 113) فذكر المولى عزّ وجلّ أنّه أنزل القرآن وكذلك أنزل الحكمة. قال الشّافعي رحمه الله تعالى: (فلم يجز أن يقال الحكمة ها هنا إلاّ سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم) (30).
ثانيا: حجيّة السنّة المستقلّة عن القرآن
هذا القسم من السنّة حجّة بالإتفاق أيضا، إلاّ ما نقل عن بعض الخوارج أنّهم قالوا: لا نأخذ منها إلاّ ما وافق القرآن. والحجّة عليهم في عموم أدلّة الحجيّة التي لم تفرّق بين سنّة وسنّة، وكقوله تعالى: (فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم) (النور: 63)، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلّم: (ألاّ وإنّي أوتيت القرآن ومثله معه، ألا يوشك رجل شبعان على أريكته يقول عليكم بهذا القرآن، فما وجدتم فيه من حلال فأحلّوه، وما وجدتم فيه من حرام فحرّموه) (31).
ثالثا: حجيّة خبر الواحد
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(115/165)
قال الشافعي رحمه الله تعالى: (لم أحفظ عن فقهاء الإسلام أنّهم اختلفوا في تثبيت خبر الواحد) (32). ومما يدلّ على ذلك أنّ النبيّ صلى الله عليه وسلّم أمّر أبا بكر على الحجّاج سنة تسع وهو كان يخبرهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بما لهم وما عليهم وأنّه بعث آحادا إلى الملوك ونصب آحاد الولاة في البلدان (35). إضافة إلى عموم الأدلة على حجيّة السنّة من غير فرق بين متواتر وآحاد.
رابعا: حجيّة خبر الواحد في الإعتقاد
يدلّ على ذلك أيضا الإجماع القطعي، قال ابن القيم: (فهذا لا يشك فيه أحد ممّن له أقلّ خبرة بالمنقول) (34)، وقال: (ولا فرق بين أبواب الإعتقاد والأحكام ومن فرّق فهو مطالب بالدليل، فإن قالوا خبر الواحد يفيد الظنّ الغالب دون اليقين، قيل ذلك هو المطلوب، وهذه الأخبار مع إفادتها الظنّ، فهي أقوى من جزم المتكلّمين المستند إلى القضايا العقليّة، التي هي في الواقع زيف وأوهام) (35).
خامسا: حجيّة خبر الواحد في كلّ الأبواب
ولا يضرّ الخبر إذا صحّ كونه فيما تعمّ به البلوى، ولا كونه في الحدود والكفارات، ولا كونه زيادة عمّا في القرآن والسنة المتواترة (36).
المطلب الرابع: شروط حجّية خبر الواحد
خبر الواحد الذي تقوم به الحجّة هو الحديث الصحيح أو الحسن، وتعريفه عند أهل الحديث: (ما اتّصل سنده بنقل العدل الضّابط عن مثله إلى النّبي صلى الله عليه وسلم ولم يكن معلّلا ولا شاذّا).
الضّابط ضبطا تاما أو خفيفا (فيعم الثقة والصدوق)، والتّّعليل إظهار قادح خفي بجمع طرق الخبر، والشّذوذ انفراد الثّقة بخبر تدلّ القرائن على أنّه غلط فيه (37)، ويتعلّق بهذه الشّروط مسائل منها:
أولا: لا حجّة في الخبر المرسل
والخبر المرسل هو الذي لم يتّصل سنده، وهو مردود للجهل بالسّاقط في الإسناد، هذا مذهب الشافعي وأحمد (38)، ومن الفروع الفقهية لهذه المسالة: إيجاب المالكيّة والأحناف القضاء على من أبطل صوم النّافلة استدلالا بخبر الزهري عن عائشة رضي الله عنها مرفوعا: (اقضيا مكانه يوما آخر) (39). وهو مرسل لأنّ الزهري لم يدرك عائشة رضي الله عنها.
ثانيا: لاحجّة في خبر المجهول
اتّفقوا على ردّ رواية المتّهم والضّعيف، واختلفوا في رواية المجهول فقبل روايته الأحناف وردّها الجمهور (40)، ومن الفروع الفقهية لهذه المسالة: تجويز الأحناف الوضوء بالنبيذ استدلالا بخبر أبي يزيد عن ابن مسعود أنّ النبيّ صلى الله عليه وسلم قال في النبيذ: (ثمرة طيّبة وماء طهور) (41). وأبو يزيد مجهول لا يعرف إلاّ بهذا الحديث.
ثالثا: حكم زيادات الثقات
اختلف الأصوليون في حكم زيادات الثقات اختلافا كبيرا، والصّواب في ذلك مذهب أهل الحديث القاضي بأنّ القبول والردّ يختلف باختلاف القرائن (42). ومن الفروع الفقهية لهذه المسألة: إيجاب الأحناف وابن المنذر غسل الإناء الذي ولغ فيه الهرّ (43)، استدلالا بخبر قرّة بن خالد عن ابن سيرين عن ابي هريرة مرفوعا: (طهور الإناء إذا ولغ فيه الكلب أن يغسل سبع مرّات الأولى بالتراب، والهرّ مرّة أو مرّتين) (44).
وهذا خبر معلّ لأنّ الصواب في الزيادة الأخيرة أنّها من قول أبي هريرة، وليست من قول النبيّ صلى الله عليه وسلم، كذا روى الخبر أيّوب عن ابن سيرين عن أبي هريرة (45).
رابعا: الرّواية بالمعنى
الرّواية بالمعنى لا تقدح في الخبر، لكن إذا تبيّن أ أنّ تصرّف الرّاوي أدى إلى إنقاص معنى أو زيادته في الحديث، فإنّ ذلك يعتبر قادحا في روايته ويكون الخبر معلّلا (46)، كمن يستدلّ على نسخ استحباب الوضوء ممّا مسّت النّار برواية شعيب بن أبي حمزة عن محمّد بن المنكدر عن جابر قال: (كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلّم الوضوء ممّا مسّت النّار) (47). وغيره قال في روايته: (أنّه أكل خبزا ولحما ثمّدعا بوضوء فتوضّأ ثمّ صلّى الظّهر، ثمّ دعا بفضل طعامه فأكل، ثمّ قام إلى الصّلاة ولم يتوضّأ) (48) وهذا اللّفظ لا يدلّ على النسخ ولا ينفي الإستحباب.
.............................. .........................
الهامش
9 – انظر الرّسالة للشافعي (50).
10 – تفسير القرطبي (5/ 17).
11 - الرّسالة للشافعي (19) مجموع الفتاوى لابن تيمية (13/ 144) (17/ 380).
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(115/166)
12 – محموع الفتاوى لابن تيمية (3/ 144).
13 – مجموع الفتاوى (12/ 570) (20/ 620) البحر المحيط للزركشي (6/ 475 - 476) إرشاد الفحول للشوكاني (48) أضواء البيان للشنقيطي (5/ 648).
14 – أخكام الجصّاص (1/ 187) المغني لابن قدامة (3/ 79) شرح المهذّب للنووي (6/ 258) تفسير القرطبي (2/ 289).
15 – الأم للشافعي (1/ 326).
16 - الرّسالة للشافعي (139).
17 - الرّسالة للشافعي (139).
18 – البخاري (1) مسلم (1907).
19 – البخاري (214).
20 – البخاري (326) وأبو داود (307) واللّفظ له.
21 - الرّسالة (22 - 23) (91 - 93).
22 - الرّسالة (227) البخاري (5109) مسلم (1408).
23 – العدة لأبي يعلى (3/ 991) التبصرة للشيرازي (331) القواطع لابن السمعاني (1/ 387) إحكام الفصول للباجي (1/ 392) المقدّمة لابن الصلاح (49).
24 – رواه مرفوعا أحمد (2/ 97) ابن ماجة (3218) ولا يصح إلاّ موقوفا كما رواه البيهقي (1/ 254).
25 – إحكام الفصول للباجي (1/ 392) القواطع لإبن السمعاني (1/ 387) التمهيد لأبي الخطاب (3/ 177) المقدمة لابن الصلاح (49 - 50) الميزان للسمرقندي (448).
26 – الأم للشافعي (1/ 453).
27 – معرفة علوم الحديث للحاكم (22) شرح المهذب للنووي (1/ 60) المسودة لآل تيمية (297) النكت للزركشي (1/ 422) المقدمة (47 - 48).
28 – البخاري (190).
29 – البخاري (1435) مسلم (985).
30 - الرّسالة للشافعي (78).
31 – أبو داود (4607) ابن ماجة (12) وصحّحه الألباني، وفي معناه حديث أبي رافع مرفوعا: (لا ألفين أحدكم متكئا على أريكته يأتيه الأمر من أمري مما أمرت به أو نهيت عنه، فيقول لا ندري ما وجدناه في كتاب الله اتبعناه) رواه أبوداود (4506) وابن ماجة (13) والترمذي وصححه (2663).
32 - الرّسالة للشافعي (458).
33 - الرّسالة للشافعي (414 - 415).
34 – مختصر الصواعق (502).
35 – مختصر الصواعق (489 و 495).
36 – انظر إرشاد الفحول للشوكاني (86).
37 – انظر النكت لابن حجر (1/ 237) وتدريب الراوي للسيوطي (1/ 232، 65).
38 – انظر مفتاح الوصول للتلمساني (23).
39 – الموطأ (50).
40 – انظر مفتاح الوصول للتلمساني (21) نزهة الخاطر لابن بدران (1/ 236) المذكرة للشنقيطي (116).
41 – أبو داود (84).
42 – انظر مفتاح الوصول للتلمساني (24).
43 – المغني (1/ 44).
44 – الدارقطني (1/ 64) المستدرك (1/ 264).
45 – انظر بيان العلة في شرح معاني الآثار (1/ 11) أبو داود (72) علل الدارقطني (8/ 117، 102) وللحديث طرق أخرى انظرها في مسلم (279) وغيره.
46 – انظر صحيح ابن خزيمة (1/ 18) العلل لابن أبي حاتم (107) عارضة الأحوذي لابن العربي (1/ 181 - 182) شرح العلل لابن رجب (109).
47 – انظر النسائي (185) أبو داود (192) صحيح ابن خزيمة (1/ 28).
48 – أبو داود (191) العلل لابن أبي حاتم (168، 174).
ـ[العاصمي الجزائري]ــــــــ[03 - 10 - 10, 07:52 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
وبه نستعين
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلاّ الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمد عبده ورسوله، أمّا بعد:
فإن علم الأصول علم جليل القدر عظيم النفع، غير خاف على الناس فضله وأهميته؛ فإنه وسيلة التفقه في الدين، وطريق الفهم السديد لنصوص الشرع، وآلة الإجتهاد المتفق عليها، وشرط منزلة الاتباع التي يرتقي بها عن حضيض التقليد.
ومع أهمية هذا العلم وفضله وشرفه الذي لا اختلاف فيه، فإن كثيرا من الناس قد هجروه وزهدوا فيه، وطريقة عرض مسائله فقد تبدلت معالم هذا العلم في هذه التآليف، وانمحت فيها كثير من رسومه، وأصبح دارسه لا يشعر بعظم نفعه ولا بمنزلته في الدين، وتجد الطالب يفني فيه حظا لا بأس به من وقته – أو قل عمره – ثم هو لا يصل إلى الهدف الذي قصده، ولا الغاية التي لأجلها وجد العلم.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(115/167)
لأجل ذلك أضحى من الضروري السعي إلى استحداث كتب جديدة تقرب مسائل العلم إلى طلبته، يتجنب فيها المسائل الإضافية والمناقشات اللفظية، والآراء المحدثة الخارجة عن مذاهب السلف، ويتحرى فيها ربط القواعد بالأمثلة الفقهية الصحيحة، إضافة إلى توخي الترتيب المنظم الميسر للفهم والحفظ، عسى أن يسترجع هذا العلم مكانته وتعرف له أهميته.
وهذا البحث المتواضع جهد ضئيل من عبد ضعيف، ومساهمة في هذا الإتجاه والمسعى المراد تحقيقه، اعتمدت فيه على جملة من المصادر الأصولية مما صنف المتقدمون والمتأخرون، كالرسالة للشافعي، واللمع للشيرازي، ومفتاح الوصول للتلمساني، ومباديء الأصول لابن باديس رحمهم الله تعالى، وأرجوا أن أكون قد وفقت إلى الوفاء بالأوصاف التي ذكرت والشروط التي اشترطت.
وقد جعلت البحث في مقدمة وفصلين وخاتمة، أما المقدمة فضمّنتها الأحكام الشرعية، وأما الفصل الأول فبينت فيه الأدلة الشرعية التي يصح الاستدلال بها، وأما الفصل الثاني فجعلته لكيفية الاستدلال بالنصوص الشرعية، أو شروط صحة الاستدلال بها، وأخيرا في الخاتمة وضحت شروط الإجتهاد وقضية تجزؤ الإجتهاد، وقد سميته:
(تيسير الوصول إلى الضروري من علم الأصول)
وأسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجعل هذا العمل خالصا لوجهه الكريم، وأن يتجاوز عما زل فيه قلمي، ونأى فيه عن الصواب فهمي، وأن يهديني إلى الحق ويثبتني عليه، آمين.
وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.
مباديء علم الأصول
أولا: موضوع علم أصول الفقه
إن الناظر في كتب أصول الفقه يجدها قد حوت مسائل متعددة تجمعها أبواب كبرى، ويجد المصنفين لهذه الكتب قد إختلفوا في تحديد هذه الأبواب على عدة طرائق، فمنهم من جعلها بابين الأدلة وطرق الاستدلال، ومنهم من جعلها ثلاثة أبواب بإضافة باب الأحكام الشرعية، أو إضافة باب الإجتهاد، ومنهم من جعلها أربعة أبواب بإضافة البابين المذكورين معا.
وأولى الطرائق هي الطريقة الأولى، لأن المقصود من العلم معرفة الدليل وكيفية الاستدلال به، أمّا الأحكام الشرعية فبيانها من باب المقدمات والمصطلحات الفقهية؛ التي توضّح قبل الشروع في مسائل العلم، وكذلك أحكام الإجتهاد فهي مسائل معدودة، وحقها أن تجعل خاتمة لمسائل العلم.
ثانيا: تعريف علم أصول الفقه
المختار في تعريف أصول الفقه بناء على ما سبق أنه (العلم الذي يعرف به الدليل ومرتبته وكيفية الاستدلال به) (1). فهو العلم الذي يعرف به الدليل الإجمالي كالكتاب والسنة والإجماع، ومرتبة هذا الدليل من حيث الحجية، ثم كيفية الاستدلال ويدخل في ذلك مسائل الدلالات كالعموم والخصوص والأوامر والنواهي ونحو ذلك. قال ابن دقيق العيد معلقا على من زاد في الحد (حال المستفيد) أي أحكام الاجتهاد: (يمكن الاقتصار على الدلائل وكيفية الاستفادة منها، والباقي كالتابع والتتمة، لكن لما جرت عادة المصنفين بإدخاله في أصول الفقه وضعا أدخل حدا) (2).
ثالثا: فائدة علم أصول الفقه
لعلم أصول الفقه فوائد كثيرة يمكن تلخيصها في النقط الآتية:
1) التمييز بين الاستدلال الصحيح والاستدلال غير الصحيح ثبوتا ودلالة، كإثبات القياس ورد الحديث المرسل.
2) معرفة مرتبة الدليل الصحيح، كتقديم النّص على القياس، وتقديم النص الخاص على النص العام.
3) الوقوف على أسباب الخلاف بين الفقهاء ممّا يرجع إلى مسائل الأصول، وذلك من شأنه تسهيل الترجيح في مسائل الفقه الخلافية.
4) العلم بالأصول شرط أساسي من شروط الاجتهاد، إذ من قصر في العلم به قصر في اجتهاده ووقع في التناقض، وكذلك تحصيله شرط في الارتقاء إلى رتبة الإتّباع عن حضيض التقليد، ومن لم يعرف الدليل وصحته لا يجوز له ادعاء الإتباع.
رابعا: تدوين علم أصول الفقه
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(115/168)
إنّ علم أصول الفقه علم قديم وجد بوجود الاجتهاد والفتوى، وذلك من عهد الصحابة إلى عصر الأئمة المجتهدين، لكن أول من جرّد مسائل العلم وجلاّها في مصنّف مفرد هو الإمام الشافعي رحمه الله تعالى في كتاب (كتاب الرسالة) (3)، ثم توالت بعده التآليف على المذاهب الأربعة المشهورة، وصنّف في هذا العلم المتكلّمون وطغى منهجهم على أكثر مصنفات المتأخرين، ومصنفاتهم هي المشهورة المتداولة رغم ما عليها من مؤاخذات.
مقدمة في الأحكام الشّرعية
كل فعل من أفعال العباد إلاّ وله تعلّق بحكم الله تعالى، وحكم الله تعالى هو طلبه أو إذنه أو وضعه (4).
أولا: الطلب وهو أربعة أقسام
1 - الإيجاب: طلب الفعل على سبيل التحتيم، كقوله تعالى: (إنّ الله يأمركم أن تؤدوا الأمنت إلى أهلها) (النساء 58).
2 – الندب: طلب الفعل عل سبيل الترجيح كحديث: (لولا أشق على أمّتي لأمرتهم بالسواك عند كلّ صلاة) (5).
3 – التحريم: طلب الترك على سبيل التحتيم، كقوله تعالى: (ولا تنكحوا ما نكح ءاباؤكم من النساء) (النساء 22).
4 – الكراهة: طلب الترك على سبيل الترجيح، كقول أم عطية: (نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا) (6).
ثانيا: الإذن
وهو الإذن في الفعل والترك ويسمى الإباحة، كقوله تعالى: (وأحلّ الله البيع) (البقرة 275). وكإباحة البكاء على الميت بحديث: (إن العين تدمع وإن القلب يحزن ولا نقول إلاّ ما يرضي ربّنا) (7).
ثالثا: الوضع وهو ثلاثة أقسام:
1 – جعل الشيء سببا: وهو ما يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم، كدخول الوقت لإيجاب الصلاة.
2 – جعل الشيء شرطا: وهو ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم، كالطهارة بالنسبة إلى الصلاة.
3 – جعل الشيء مانعا: وهو ما يلزم من وجوده العدم، ولا يلزم من عدمه وجود، كالحيض بالنّسبة إلى الصلاة.
تنبيه: هذه الأحكام المذكورة أمور اصطلح عليها المتأخرون من الأصوليين والفقهاء، فلا ينبغي حمل الألفاظ الشرعية عليها في كلّ الأحوال فقد يراد – مثلا – بالمكروه في الشرع المحرّم، وقد يراد بالواجب المؤكد فعله، وينبغي التنبه إلى أن كثيرا من متقدّمي الفقهاء لم يلتزم بهذه الاصطلاحات في بيان الأحكام الشرعية (8).
توابع الأحكام الشرعية
1) إيقاع العبادة في وقتها المحدد لها شرعا يسمى أداء وإيقاعها بعده يسمى قضاء، وإن فسدت وكان وقتها موسّعا فأعادها المكلّف فيه فذلك الإعادة.
2) ما شرعه المولى عزّ وجلّ أصالة من الأحكام العامة؛ التي لا تختصّ بحال دون حال يسمّى عزيمة كتحريم الخمر ووجوب الصوم، وما شرع على خلاف الأصل تخفيفا على المكلّف في أحوال يسمّى رخصة، كإباحة الخمر للمضطر والفطر للمسافر.
3) فعل المكلّف إذا تمّ كامل الأركان والشروط خاليا من المفسدات والموانع كان صحيحا، فتجزيء العبادة صاحبها ويلزم العقد وينفذ، وإن اختلّ فيه شيء من ذلك كان باطلا، فتعاد العبادة أو تقضى لعدم إجزائها، ويجدد العقد لعدم لزومه.
الفصل الأول: الأدلة الشرعية (؟؟)
http://img155.imageshack.us/img155/5300/graphe1.png
.............................. .............................. .............................. ..............................
1 - مفتاح دار السعادة لابن القيم (1/ 486) مجموع الفتاوى لابن تيمية (20/ 401 - 402).
2 – البحر المحيط للزركشي (1/ 24).
3 – مجموع الفتاوى لابن تيمية (20/ 401) الإبهاج لابن السبكي (1/ 4) وقارن بالتمهيد للأسنوي (45).
4 – انظر مباديء الوصول لابن باديس (15).
5 – البخاري (897) مسلم (938).
6 – البخاري (1278) مسلم (938).
7 – البخاري (1303)
8 – مجموع الفتاوى (32/ 241) أعلام الموقعين (1/ 39) جامع العلوم والحكم لابن رجب (2/ 157).
(؟؟) أنظر مباديء الأصول (21).
تنبيه: أرجوا من المشرفين الكرام جعل هذه المشاركة في مدخل الموضوع وشكرا(115/169)
استفسار في دلالة الإشارة
ـ[أبو عمرو المقدسي]ــــــــ[06 - 04 - 10, 10:26 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
كل التحية والاحترام لمشايخنا الكرام
أرجو مساعدتي في هذا السؤال الأصولي:
ماهي آراء المذاهب في قوله تعالى:"وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ"؟
ما الثابت بالعبارة؟ وما الثابت بالاشارة؟ خاصة في نسب الولد للأب.
أرجو أن يكون الجواب سريعا.
وبارك الله فيكم وجزاكم كل خير
ـ[أبو عمر بن محمد أحمد]ــــــــ[09 - 04 - 10, 04:39 م]ـ
الأخ الكريم أبو عمرو المقدسى
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
من دلائل الإشارة فى هذه الأية
1 -
قال صاحب «الكشاف»:
إن السبب فيه أن يعلم أن الوالدات إنما ولدن الأولاد للآباء، ولذلك ينسبون إليهم لا إلى الأمهات
2 - قال أبو عبد الله فخر الدين الرازى:
أن هذا تنبيه على أن الولد إنما يلتحق بالوالد لكونه مولوداً على فراشه على ما قال صلى الله عليه وسلم: " الولد للفراش " فكأنه قال: إذا ولدت المرأة الولد للرجل وعلى فراشه، وجب عليه رعاية مصالحه، فهذا تنبيه على أن سبب النسب واللحاق مجرد هذا القدر الثالث: أنه قيل في تفسير قوله: {قَالَ ابن أُمَّ} [طها: 94] أن المراد منه أن الأم مشفقة على الولد، فكان الغرض من ذكر الأم تذكير الشفقة، فكذا ههنا ذكر الوالد بلفظ المولود له تنبيهاً على أن هذا الولد إنما ولد لأجل الأب، فكان نقصه عائداً إليه، ورعاية مصالحه لازمة له، كما قيل: كلمة لك، وكلمة عليك.
المسألة الثانية: أنه تعالى كما وصى الأم برعاية جانب الطفل في قوله تعالى: {والوالدات يُرْضِعْنَ أولادهن حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ} وصى الأب برعاية جانب الأم حتى تكون قادرة على رعاية مصلحة الطفل فأمره برزقها وكسوتها بالمعروف، والمعرَّف في هذا الباب قد يكون محدوداً بشرط وعقد، وقد يكون غير محدود إلا من جهة العرف، لأنه إذا قام بما يكفيها في طعامها وكسوتها، فقد استغنى عن تقدير الأجرة، فإنه إن كان ذلك أقل من قدر الكفاية لحقها من الجوع والعري، فضررها يتعدى إلى الولد.
المسألة الثالثة: أنه تعالى وصى الأم برعاية الطفل أولاً، ثم وصى الأب برعايته ثانياً، وهذا يدل على أن احتياج الطفل إلى رعاية الأم أشد من احتياجه إلى رعاية الأب، لأنه ليس بين الطفل وبين رعاية الأم واسطة ألبتة، أما رعاية الأب فإنما تصل إلى الطفل بواسطة، فإنه يستأجر المرأة على إرضاعه وحضانته بالنفقة والكسوة، وذلك يدل على أن حق الأم أكثر من حق الأب، والأخبار المطابقة لهذا المعنى كثيرة مشهورة
3 - قال بعض المفسرين: أن المراد بالوالدات فى الأية المطلقات لأنه لو كانت الزوجية باقية لوجب على الزوج ذلك بسبب الزوجية لا لإجل الإرضاع
أما دلالة العبارة فهيه ظاهرة فى النص
ـ[أبو الهمام البرقاوي]ــــــــ[09 - 04 - 10, 05:18 م]ـ
هناكَ - والله أعلم- رسالة لطالب علم نيجريّ بهذا الموضوع.!(115/170)
ماذا تعرف عن المختار بن بونة
ـ[محمد فهمي محمد شري]ــــــــ[07 - 04 - 10, 08:54 ص]ـ
كتاب مذكرة فن المنطق
لفضيلة الشيخ محمد الأمين بن المختار الشنقيطي حفظه الله
"وكانت الجامعة قد أسندت إلينا تدريس فن آداب البحث والمناظرة، وكان لابد من وضع مذكرة تمكن طلاب الفن من مقصودهم فوضعنا هذه المذكرة وبدأناها بإيضاح القواعد التي لابد منها من فن المنطق لآداب البحث والمناظرة واقتصرنا فيها على المهم الذي لابد منه للمناظرة، وجئنا بتلك الأصول المنطقية خالصة من شوائب الشبه الفلسفية فيها النفع الذي لا يخالطه ضرر البتة لأنها من الذي خلصه علماء الإِسلام من شوائب الفلسفة كما قال العلامة شيخ مشايخنا وابن عمنا المختار بن بونة شارح الألفية والجامع معها ألفية أخرى من نظمه تكميلاً للفائدة في نظمه في فن المنطق.
فإن تقل حرمه النواوي ... ... وابن الصلاح والسيوطي الراوي
قلت نرى الأقوال ذي المخالفة ... ... محلها ما صنف الفلاسفة
أما الذي خلصه من أسلما ... ... لابد أن يعلم عند العلما"
ما هي المعلومات حول هذه المنظومة؟؟(115/171)
مساعدة
ـ[أبو حفص الشاطي]ــــــــ[07 - 04 - 10, 06:39 م]ـ
السلام عليكم أيهما أفضل لطالب العلم في بداية طلبه لهذا العلم متن الورقات أم الرسالة الطيفة للسعدي يرجى الافادة muhammad8899@yahoo.com(115/172)
التعارض بين الادلة
ـ[أبو صبري]ــــــــ[08 - 04 - 10, 05:40 م]ـ
السلام عليكم و رحمة الله
الاخوة الأفاضل أبحث عن قول الامام الغزالي في مسألة اذا تعارض الدليلان فأي المسالك نسلك
فهل مذهبه وافق مذهب الجمهور: الجمع بين الالة ثم النسخ ثم الترجيح
بارك الله فيكم
ـ[أبو عمر بن محمد أحمد]ــــــــ[09 - 04 - 10, 03:23 م]ـ
الأخ الكريم أبو صبرى
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
بين الغزالى رحمه الله تعالى مذهبه فى المسألة فقال فى المستصفى:
أَمَّا الشَّرْعِيَّاتُ فَإِذَا تَعَارَضَ فِيهَا دَلِيلَانِ فَإِمَّا أَنْ يَسْتَحِيلَ الْجَمْعُ أَوْ يُمْكِنَ، فَإِنْ امْتَنَعَ الْجَمْعُ لِكَوْنِهِمَا مُتَنَاقِضَيْنِ كَقَوْلِهِ مَثَلًا {مَنْ بَدَّلَ دِينَهُ فَاقْتُلُوهُ} مَنْ بَدَّلَ دِينَهُ فَلَا تَقْتُلُوهُ.
{لَا يَصِحُّ نِكَاحٌ بِغَيْرِ وَلِيٍّ}، " يَصِحُّ نِكَاحٌ بِغَيْرِ وَلِيٍّ ".
فَمِثْلُ هَذَا لَا بُدَّ أَنْ يَكُونَ أَحَدُهُمَا نَاسِخًا، وَالْآخَرُ مَنْسُوخًا، فَإِنْ أَشْكَلَ التَّارِيخُ فَيُطْلَبُ الْحُكْمُ مِنْ دَلِيلٍ آخَرَ، وَيُقَدَّرُ تَدَافُعُ النَّصَّيْنِ، فَإِنْ عَجَزْنَا عَنْ دَلِيلٍ آخَرَ فَنَتَخَيَّرُ الْعَمَلَ بِأَيِّهِمَا شِئْنَا؛ لِأَنَّ الْمُمْكِنَاتِ أَرْبَعَةٌ: الْعَمَلُ بِهِمَا، وَهُوَ مُتَنَاقِضٌ، أَوْ اطِّرَاحُهُمَا، وَهُوَ إخْلَاءُ الْوَاقِعَةِ عَنْ الْحُكْمِ، وَهُوَ مُتَنَاقِضٌ، أَوْ اسْتِعْمَالُ وَاحِدٍ بِغَيْرِ مُرَجِّحٍ، وَهُوَ تَحَكُّمٌ، فَلَا يَبْقَى إلَّا التَّخَيُّرُ الَّذِي يَجُوزُ وُرُودُ التَّعَبُّدِ بِهِ ابْتِدَاءً فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى لَوْ كَلَّفَنَا وَاحِدًا بِعَيْنِهِ لَنَصَّبَ عَلَيْهِ دَلِيلًا، وَلَجَعَلَ لَنَا إلَيْهِ سَبِيلًا، إذْ لَا يَجُوزُ تَكْلِيفٌ بِالْمُحَالِ.
، وَفِي التَّخْيِيرِ بَيْنَ الدَّلِيلَيْنِ الْمُتَعَارِضَيْنِ مَزِيدُ غَوْرٍ سَنَذْكُرُهُ فِي كِتَابِ الِاجْتِهَادِ عِنْدَ تَخَيُّرِ الْمُجْتَهِدِ، وَتَحَيُّرِهِ.
أَمَّا إذَا أَمْكَنَ الْجَمْعُ بِوَجْهٍ مَا فَهُوَ عَلَى مَرَاتِبَ: الْمَرْتَبَةُ الْأُولَى: عَامٌّ، وَخَاصٌّ، كَقَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ: {فِيمَا سَقَتْ السَّمَاءُ الْعُشْرُ} مَعَ قَوْلِهِ: {لَا صَدَقَةَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ} فَقَدْ ذَكَرْنَا مِنْ مَذْهَبِ الْقَاضِي أَنَّ التَّعَارُضَ وَاقِعٌ لِإِمْكَانِ كَوْنِ أَحَدِهِمَا نَسْخًا بِتَقْدِيرِ إرَادَةِ الْعُمُومِ بِالْعَامِّ، وَالْمُخْتَارُ أَنْ يُجْعَلَ بَيَانًا، وَلَا يُقَدَّرُ النَّسْخُ إلَّا لِضَرُورَةٍ فَإِنَّ فِيهِ تَقْدِيرَ دُخُولِ مَا دُونَ النِّصَابِ تَحْتَ وُجُوبِ الْعُشْرِ ثُمَّ خُرُوجِهِ مِنْهُ، وَذَلِكَ لَا سَبِيلَ إلَى إثْبَاتِهِ بِالتَّوَهُّمِ مِنْ غَيْرِ ضَرُورَةٍ.
الْمَرْتَبَةُ الثَّانِيَةُ:
وَهِيَ قَرِيبَةٌ مِنْ الْأُولَى: أَنْ يَكُونَ اللَّفْظُ الْمُؤَوَّلُ قَوِيًّا فِي الظُّهُورِ بَعِيدًا عَنْ التَّأْوِيلِ لَا يَنْقَدِحُ تَأْوِيلُهُ إلَّا بِقَرِينَةٍ، ...... ) ونظر تفصل اكثر الباب الرابع (الفصل الأول فى التعارض)
ـ[أبو صبري]ــــــــ[09 - 04 - 10, 06:24 م]ـ
و على الأخ الحبيب سلام الله و رحمته و بركاته
جزيتم خيرا و بارك الله فيكم أيها الحبيب
ـ[أبو صبري]ــــــــ[09 - 04 - 10, 06:59 م]ـ
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
أخي الحبيب كيف أوفق بين الكلام المتقدم و الاتي
قال في المجلد الرابع صفحة 166
الباب الأول فيما ترجح به الأخبار اعلم أن التعارض هو التناقض فإن كان في خبرين فأحدهما كذب والكذب محال على الله ورسوله وإن كان في حكمين من أمر ونهي وحظر وإباحة فالجمع تكليف محال فأما أن يكون أحدهما كذبا أو يكون متأخرا ناسخا أو أمكن الجمع بينهما بالتنزيل على حالتين كما إذا قال الصلاة واجبة على أمتي الصلاة غير واجبة على أمتي فنقول أراد بالأول المكلفين وأراد بالثاني الصبيان والمجانين أو في حالتي العجز والقدرة أو في زمن دون زمن
وإن عجزنا عن الجمع وعن معرفة المتقدم والمتأخر رجحنا وأخذنا بالأقوى وتقوى الخبر في نفوسنا بصدق الراوي وصحته وتضعيف الخبر في نفوسنا ...
بارك الله فيك أخي الحبيب
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(115/173)
ـ[أبو عمر بن محمد أحمد]ــــــــ[10 - 04 - 10, 09:27 ص]ـ
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
أخي الحبيب كيف أوفق بين الكلام المتقدم و الاتي
قال في المجلد الرابع صفحة 166
الباب الأول فيما ترجح به الأخبار اعلم أن التعارض هو التناقض فإن كان في خبرين فأحدهما كذب والكذب محال على الله ورسوله اعلم أن التعارض هو التناقض فإن كان في خبرين فأحدهما كذب والكذب محال على الله ورسولهأو أمكن الجمع بينهما بالتنزيل على حالتين كما إذا قال الصلاة واجبة على أمتي الصلاة غير واجبة على أمتي فنقول أراد بالأول المكلفين وأراد بالثاني الصبيان والمجانين أو في حالتي العجز والقدرة أو في زمن دون زمن
وإن عجزنا عن الجمع وعن معرفة المتقدم والمتأخر رجحنا وأخذنا بالأقوى وتقوى الخبر في نفوسنا بصدق الراوي وصحته وتضعيف الخبر في نفوسنا ...
بارك الله فيك أخي الحبيب
وعليكم السلام و رحمة الله و بركاته
كلام أبو حامد رحمه الله تعالى فى الموضع الأول وافق كلامه فى الموضع الثانى فقوله (اعلم أن التعارض هو التناقض فإن كان في خبرين فأحدهما كذب والكذب محال على الله ورسوله) هذا فى سياق الكلام على الخبر المحض وهذا لا إشكال فيه ولا يعارض الكلام الأول فإنه يستحيل على الله تعالى أن يخبر فى كتابه مثلا (لقد أرسلنا نوح إلى قومه) ثم يقول فى موضع أخر (لم نرسل نوح إلى قومه) أما الكلام فى الأحكام الواردة من الشارع فالنظر فيها أوسع لأنها فى الغالب إنشاءية الا ترى أن النسخ يأتى فى الإنشاء ولا يأتى فى الأخبار
أما قوله رحمه الله:
(وإن كان في حكمين من أمر ونهي وحظر وإباحة فالجمع تكليف محال فأما أن يكون أحدهما كذبا أو يكون متأخرا ناسخا ...... إلى آخره) فقد فصل فى النظر فى حال الحكمين المتناقضين أولا من وجه القبول فإن كانا مقبولين نظر من وجه النسخ وهكذا وهذا موافق لكلامه فى الموضع الأول (فَإِمَّا أَنْ يَسْتَحِيلَ الْجَمْعُ أَوْ يُمْكِنَ، فَإِنْ امْتَنَعَ الْجَمْعُ لِكَوْنِهِمَا مُتَنَاقِضَيْنِ .... إلى آخره
ـ[أبو صبري]ــــــــ[10 - 04 - 10, 10:39 ص]ـ
بارك الله فيك اخي الحبيب على سعة صدرك معي
الحمد لله اتضح الامر
بارك الله فيك
في امان الله(115/174)
علاقة التعسف في استعمال الحق بقاعدة مراعاة الخلاف في المذهب المالكي
ـ[أبو حاتم يوسف حميتو المالكي]ــــــــ[10 - 04 - 10, 10:34 م]ـ
الحمد لله ثم الحمد لله ثم الحمد لله، حمدا يليق بجلال وجهه وعظيم سلطانه، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين:
أما بعد:
فيقول الإمام أبو العباس أحمد بن أبي كف الولاتي الشنقيطي المالكي رحمه الله (1330 هـ) في نظم: " ايصال السالك في أصول الإمام مالك " ص: 5:
أدلة المذهب مذهب الأغر **** مالك الإمام ستة عشر
نص الكتاب والظاهر من **** سنة من بالفضل كله قمن
ثم الدليل من كتاب الله **** ثم دليل سنة الأواه
ومن أصوله التي بها يقول **** تنبيه قرءان وسنة الرسول
وحجة لديه مفهوم الكتاب **** من سنة الهادي إلى نهج الصواب
ثمت تنبيه كتاب الله ثم **** تنبيه سنة الذي جاها عظم
ثمت إجماع وقيس وعمل ****مدينة الرسول أسخى من بذل
وقول صحبه والاستحسان **** وهو اقتفاء ما له رجحان
وقيل بل هو دليل ينقذف **** في نفس من بالاجتهاد متصف
ولكن التعبير عنه يقصر **** عنه فلا يعلم كيف يعبر
وسد أبواب ذرائع الفساد **** فمالك له على ذه اعتماد
وحجة لديه الاستصحاب **** ورأيه في ذلك لا يعاب
وخبر الواحد حجة لديه **** بعض فروع الفقه تنبني عليه
وبالمصالح عنيت المرسلة **** له احتجاج حفظته النقلة
ورعي خلف كان طورا يعمل **** به وعنه كان طورا يعدل
هذه هي مجمل الأدلة التي يستند إليها المذهب المالكي في تعامله مع الوقائع، وإن تعددت الأقوال في عددها بين مكثر فيها ومقل بين المالكية أنفسهم، فقد نقل ابن هلال في نوازله عن الإمام أبي بكر بن العربي المعافري الإشبيلي رحمه الله دفين فاس (543 هـ) أنها عشرة (ص: 8)، في حين أن القاضي أبا الفضل عياضي بن موسى اليحصبي السبتي رحمه الله صاحب ترتيب المدارك لم يتجاوز بها الأدلة الأربعة، وأقصد بها الكتاب والسنة والإجماع والقياس، بينما يذهب الإمام أبو العباس أحمد بن ادريس القرافي (648 هـ) في شرح تنقيح الفصول إلى أنها بلغت تسعة عشر أصلا وهي: الكتاب والسنة وإجماع الأمة، وإجماع أهل المدينة، والقياس، وقول الصحابي، والمصلحة المرسلة، والاستصحاب، والبراءة الأصلية، والعوائد، والاستقراء، وسد الذرائع، ولاستدلال، والاستحسان، والأخذ بالأخف، والعصمة، وإجماع أهل الكوفة، وإجماع العترة، وإجماع الخلفاء الأربعة. (445)، وإن كان القرافي رحمه الله قد غالى في عددها فإنه أدرج بينها أصولا لا يقول بها المالكية ولا يعملون بها كإجماع العترة والعصمة، وقد احتج الدكتور محمد الأمين ولد محمد سالم بن الشيخ في كتابه: " مراعاة الخلاف في المذهب المالكي وعلاقتها ببعض اصول المذهب وقواعده "للإمام القرافي بأن قال: " ... لذلك فإننا نرى أن القرافي هنا لم يرد عد أصول المالكية، وإنما أراد ذكر مجمل الأصول التي أخذ بها أصحاب المذاهب حتى وإن كانت تلك المذاهب شاذة ". (72).
ولكن الراجح المعتبر في ما ذهب إليه القرافي رحمه الله هو أن مجمل الأدلة أربعة عشر دليلا إذا ما حذفنا الخمسة الأخيرة، وهو الحد الأدنى المتفق عليه بين عدد كبير من أئمة المذهب رحمهم الله.
والذي عليه متأخرو المالكية أن أدلة المذهب بعد الاستقراء والمقارنة هس ستة عشر دليلا، وهي التي ذكرها الإمام بن أبي كف في منظومته، واختارها الشيخ حسن بن محمد المشاط رحمه الله (1339 هـ) في كتابه الموسوم ب: "الجواهر الثمينة في أدلة عالم المدينة " ص: 115، وهذه الأدلة كما هي مذكورة: الكتاب والسنة والإجماع والقياس، وعمل أهل المدينة، وقول الصحابي والاستحسان والمصالح المرسلة والاستصحاب وسد الذرائع والعرف والعوائد ومراعاة الخلاف. فنرى أن هؤلاء الأئمة قد نحوا منحى الإمام القباب واللإمام ابن عرفة الورغمي رحمه الله والإمام الشاطبي رحمه الله تعالى في اعتبار مراعاة الخلاف أصلا من أصول مذهب مالك رحمه الله تعالى وهو ما عبر عنه الإمام بقوله:
ورعي خلف كان طورا يعمل **** به وعنه كان طورا يعدل
، في حين أن عددا آخر من أعلام المذهب لم يروا فيه حجية أصلا، كالإمام أبي عمر يوسف بن عبد البر، ولقاضي عياض رحمهما الله تعالى.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(115/175)
هذه الأدلة بتوافرها هي التي جعلت إماما كبيرا كالشيخ أبي زهرة يقول في شهادته عن المذهب المالكي: " وقد اختبره العلماء في عصور مختلفة فاتسع لمشاكلهم واختبره علماء القانون في عصرنا الحاضر فكان مسعفا لهم في كل ما يحتاجون إليه من علاج، لكثرة مجتهديه وكثرة أصوله، ونوع الأصول التي أكثر منها وأنه أكثر المذاهب أصولا ":الإمام مالك: ص: 376.
1 - تحديد المصطلحات:
جرت العادة عند الأصوليين حين تعاملهم مع الحدود ذات الطبيعة التركيبية أن لا يعرفوها إلا من خلال تعريف أجزاء المركب الإضافي، ومفهوم مراعاة الخلاف لا يخرج عن هذا الإطار ن ومن هنا يكون لزاما أن نعرف مركبات اللفظ، باعتبار الإضافة، وباعتبار كونه علما على أصل من أصول المذهب المالكي.
أ- تعريف المراعاة:
-من حيث اللغة: تناولت كتب اللغة مفهوم المراعاة، ووضعت له معاني كثيرة ومتعددة، لكننا لن ندرج منها إلا ما كان أقرب رحما، وأمس صلة بالمعنى الإصطلاحي لذي نريد أن نصل إليه، ومن تلك المعاني ما ذكره الإمام ابن منظور رحمه الله في لسان العرب، حيث يقول: " المراعاة: المناظرة والمراقبة: يقال: راعيت فلانا مراعاة ورعاء إذا راقبته وتأملت فعله ... والنظر إلى الشيء وملاحظته ومراقبته واعتباره والنظر إلى ما يصير إليه ... " 329 327/ 14 329 327/، وفي القاموس: " يقال:رعى الشيء رعيا اي حفظه ولاحظه محسنا إليه " 169/ 1.
-من حيث الاصطلاح: إن المعنى الاصطلاحي لا يبتعد عن المعنى اللغوي ويجري مجراه، بمعنى أن الناظر في الوقائع والنوازل يلاحظ ويرعى قول غيره ويضعه في اعتباره، ويبني عليه، ويعتد به.
ب- تعريف الخلاف:
-من حيث اللغة هناك جدل في العلاقة بين الاختلاف والخلاف وإن كان البعض يرجح أن معناهما عند الفقهاء واحد ((لمن أراد النظر في ذلك فليرجع إلى كليات أبي البقاء الكفوي، وكشاف التهانوي))، ولكن الذي يهمنا أساسا هو التعامل مع المسمى كما هو في كتب الأصول، ونقصد بذلك: مراعاة الخلاف. والخلاف في اللغة نقيض الوفاق، كما يناقض الاختلاف الاتفاق، والاختلاف كما يقول الراغب أن يأخذ كل واحد طريقا غير طريق الآخر في حاله وأقواله، والخلاف أعم من الضد، لأن كل ضدين مختلفان، وليس كل مختلفين ضدين. مفردات ألفاظ القرءان: 294.
-من حيث الاصطلاح: هو أن تكون اجتهادات الفقهاء وآراؤهم وأقوالهم في مسألة ما متغايرة، كأن يقول بعضهم: هذه المسألة حكمها الوجوب، ويقول البعض: حكمها الندب، ويقول البعض: حكمها الإباحة، وهكذا ... مراعاة الخلاف لمحمد الأمين ولد سالم الشيخ: 86 - 87.
ج- تعريف مراعاة الخلاف:
يذهب الدكتور يحيى سعيدي في كتابه:" مراعاة الخلاف في المذهب المالكي " (68) إلى أن أول من وضع حدا لمفهوم مراعاة الخلاف هو الإمام أبو عبد الله بن عبد لسلام الهواري التونسي (749 هـ) وإن لم يذكر المؤلف مصدره ودليله في دعواه هاته، ولكن بالبحث وجدنا مظانها في كتاب المنتخب للإمام المنجور، ومنار أهل الفتوى للقاني، وكتاب المعيار المعرب عن فتاوى أهل افريقية والمغرب، للإمام العلامة الونشريسي رحمه الله تعالى، وتبعه في ذلك الإمام أبو العباس أحمد بن قاسم بن عبد الرحمن القباب الفاسي المغربي (779 هـ)، ثم الإمام أبو عبد الله محمد بن عرفة الورغمي التونسي (803 هـ)، ثم إمام الأئمة أبو اسحاق ابراهيم بن موسى اللخمي الشاطبي رحمه الله تعالى، ويمكننا التسليم بقوله هذا فيما يتعلق بمحاولة وضع الإطار الحدي لهذا الأصل، وإلا فإن عادة قدماء المالكية أنهم كانوا يراعون الخلف دون كبير عناية بمعنى حقيقة هذه المراعاة.
وفيما يلي تعريف كل واحد من هؤلاء الأئمة:
*تعريف الإمام ابن عبد السلام:قال رحمه الله: "هو إعمال كل واحد من الدليلين فيما هو أرجح فيه " منار أهل الفتوى للقاني: 301، والمعيار 388/ 6.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(115/176)
*تعريف الإمام القباب: قال عليه رحمة الله: " وحقيقة مراعاة الخلاف هو إعطاء كل واحد من الدليلين حكمه "المعيار: 388/ 6. ويمضي رحمه الله في بيان ذلك فيقول: " إن الأدلة الشرعية منها ما تتبين قوته تبينا يجزم الناظر فيه بصحة أحد الدليلين والعمل بإحدى الأمارتين، فها هنا لا وجه لمراعاة لخلاف ولا معنى له، ومن الأدلة ما يقوى فيها أحد الدليلين وتترجح فيها إحدى الأمارتين قوة ما ورجحانا ما لا ينقطع معه تردد النفس وتشوفها إلى مقتضى الدليل الآخر، فها هنا تحسن مراعاة الخلاف، فيقول الإمام ويعمل ابتداء على الدليل الأرجح لمقتضى الرجحان في غلبة ظنه ... فإذا وقع عقد أو عبادة على مقتضى الدليل الآخر، لم يفسخ العقد ولم تبطل العبادة، لوقوع ذلك على موافقة دليل له في النفس اعتبار، وليس إسقاطه بالذي تنشرح له النفس، فهذا معنى قولنا: إعطاء كل واحد من الدليلين حكمه " 388/ 6.
*تعريف الإمام ابن عرفة:قال غفر الله له: " هو إعمال دليل في لازم مدلوله الذي أًعمل في نقيضه دليل آخر "شرح حدود ابن عرفة للرصاع: 623/ 2. ويزيد كلام ابن عرفة وضوحا، كلام الإمام أبي عبد الله محمد بن قاسم الرصاع الأنصاري التلمساني (894 هـ)، حيث يقول في شرح كلام ابن عرفة: " هو رجحان دليل المخالف عند المجتهد على دليله في لازم قوله المخالف ".
*تعريف الإمام الشاطبي: يقول مفخرة المالكية عليه رحمة الله تعالى: " إعطاء كل واحد منهما أي دليلي القولين ما يقتضيه الآخر أو بعض ما يقتضيه هو معنى مراعاة الخلاف "، ثم يشرح كلامه فيقول: " وذلك بأن يكون دليل المسألة يقتضي المنع ابتداء، ويكون هو الراجح، ثم بعد الوقوع يصير الراجح مرجوحا لمعارضة دليل آخر يقتضي رجحان دليل المخالف، فيكون القول بإحداهما في غير الوجه الذي يقول فيه بالقول الآخر "الموافقات151/ 4.
ويمكننا أن نضيف تعريفا آخر للإمام أبي محمد محمد صالح الهسكوري الفاسي (653 هـ) ذكره عنه الإمام محمد الحجوي الثعالبي في كتابه:" الفكر السامي في تريخ الفقه الإسلامي: حيث يقول: " الأخذ بأقوى الدليلين معا من بعض الوجوه " 544/ 1.
بعد هذا السرد، نلاحظ أن تعريف الإمام ابن عرفة والإمام الرصاع والإمام الهسكوري تعاريف تصب في معنى واحد، وهي أدق وأشمل لكونها تتضمن معنى إضافيا يتمثل في كون المجتهد حين مراعاته للخلاف يعمل بدليل مخالفه ويثبت جميع الآثار الشرعية المترتبة على هذا الدليل، وبذلك يكون قد رجح أحد الدليلن، والترجيح لا يكون إلا إذا كان صفة ملازمة لأحد المتعارضين كما نلحظ أن تعريف الإمامين ابن عبد السلام والقباب تضمنا نوع قيد لمراعاة الخلاف، والمقصود به وقوع التعارض بين دليل المجتهد ودليل مخالفه.
وفي هذا المقام يعجبني جدا أن أميل إلى تعريف أحد الباحثين المعاصرين لمفهوم مراعاة الخلاف، وهو الدكتور محمد أحمد شقرون في كتابه: " مراعاة الخلاف عند المالكية وأثره في الفروع الفقهية "، فقد أورد الدكتور مجمل التعاريف السابقة وعقب عليه بعدد من الإعتراضات تصلح أن تكون ضابطا لتحديد مفهوم دقيق لمعنى مراعاة الخلاف، هذا المفهوم الذي حاول أن يسهم في إيجاده من خلال تدارك ما فات الأئمة الالتفات إليه، يقول الدكتور شقرون معرفا مراعاة الخلاف: " ترجيح المجتهد دليل المخالف بعد وقوع الحادثة، وإعطاؤه ما يقتضيه أو بعض ما يقتضيه " ص: 73، فهو في تعريفه أشار إلى قضية مهمة وهي أن مراعاة الخلاف هي بعد وقوع الفعل وليس قبله، حتى لا يظن ظان أن مجرد المخالة بين دليلين موجب لمراعاة أحدهما، وهو ما فات الأئمة ذكره، وإن كان هو نفسه قد وقع فيما اعترض فيه على بعض الأئمة، وإن كنت أرى أنه استفاد كثيرا من كلام الشاطبي رحمه الله في صياغة المعنى الذي ذهب إليه، حيث يفهم معنى الترجيح الواضح ذكره في كلام الشاطبي الآنف.
2 - موقع مراعاة الخلاف من أصول مذهب مالك رحمه الله تعالى
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(115/177)
قعد الإمام الشاطبي رحمه الله قواعد نظرية مآلات الأفعال، والتي هي بحق مسلك الناظر في الوقائع، المجتهد في النوازل، الباحث عن موارد الأحام، المتثبت من مداركها الشرعية، المحقق لمناطاتها، وهو رحمه الله حين صاغ هذه النظرية لم يكن ذلك عنده من قبيل التصور التجريدي، بل إن أبعاد النظرية عنده ممتدة في أصول وقواعد التشريع.
ولذلك أول ما نلحظه في موافقات الإمام حين تقعيده للنظرية هذه الكلمات الجميلة: " {النظر في مآلات الأفعال معتبر مقصود شرعا كانت الأفعال موافقة أو مخالفة، وذلك أن المجتهد لا يحكم علي فعل من الأفعال الصادرة عن المكلفين بالأقدام أو بالإحجام إلا بعد نظرة إلي ما يؤول إليه ذلك الفعل، فقد يكون مشروعا لمصلحة فيه تستجلب، أو لمفسدة تدرأ، ولكن له مآل علي خلاف ما قصد فيه، وقد يكون غير مشروع لمفسده تنشأ عنه، أو مصلحة تندفع به، ولكن له مآل علي خلاف ذلك.
فإذا أطلق القول في الأول بالمشروعية فربما أدي استجلاب المصلحة فيه إلي مفسدة تساوي المصلحة أو تزيد عليها، فيكون هذا مانعا من إطلاق القول بالمشروعية، وكذلك إذ أطلق القول في الثاني بعدم المشروعية ربما أدي استدفاع المفسدة إلي مفسدة تساوي أو تزيد، فلا يصح إطلاق القول بعدم المشروعية وهو مجال للمجتهد صعب المورد، إلا انه عذب المذاق، محمود الغب، جار علي مقاصد الشريعة.}. الموافقات: 4/ 194 - 195.كانت هذه الكلمات هي عمق النظرية، ثم انطلق رحمه الله في تفصيل متضمناتها والقواعد التي تندرج تحتها، والتي تشكل بمجموعها قواعد النظر الاجتهادي، والتي لا يتسير لمجتهد أن يقوم بوظيفته الشرعية دون أن يكون لنظره من هذه القواعد نصيب.
واختصارا للموضوع، نورد هنا فقط ما تعلق بالقواعد التي ذكرها الشاطبي رحمه الله تعالى، دون أن نعمق الحديث فيها لأن غرضنا هنا فقط هو الاستفادة من هذه القواعد في تحصيل المعاني التي أردناها من هذا المبحث.
1 - سد الذرائع:يقول الشاطبي رحمه الله: " وهذا الأصل - النظر في مآلات الأفعال - ينبني عليه قواعد كثيرة، منها قاعدة الذرائع التي حكمها مالك في أكثر أبواب الفقه، لأن حقيقتها التوسل بما هو مصلحة إلى مفسدة ... " 4/ 198.
2 - الاستحسان: " ... فهذا كله يوضح أن الاستحسان غير خارج عن مقتضى الأدلة، إلا أنه نظر إلى لوازم الأدلة ومآلاتها ... والحاصل أنه مبني على اعتبار مآلات الأعمال، فاعتبارها لازم في كل حكم على الإطلاق ... " 4/ 209.
3 - مراعاة الخلاف: يقول رحمه الله تعالى: " ومنها قاعدة مراعاة الخلاف، وذلك أن الممنوعات في الشرع إذا وقعت فلا يكون إيقاعها من المكلف سببا في الحيف عليه بزائد على ما شرع له من الزواجر أو غيرها ... وهذا كله نظر إلى ما يؤول إليه ترتيب الحكم بالنقض والإبطال من إفضائه إلى مفسدة توازي النهي أو تزيد ... " 4/ 198.
4 - قاعدة الحيل: قال الشاطبي: " فإن حقيقتها المشهورة تقديم عمل ظاهر الجواز لإبطال حكم شرعي وتحويله في الظاهرإلى حكم آخر، فمآل العمل فيها خرم قواعد الشريعة في الواقع ... ".فالحاصل إذن من هذا أن هذه القواعد ومن بينها مراعاة الخلاف تشكل في مجموعها نظرية مآلات الأفعال، وهذه القواعد تخول للمجتهدأن يحقق مناطات الأحكام ويضبط مواضع تنزيلها، ومن ثم يوازن بين الصالح والمفاسد، ويترصد نتائج ذلك.
وتظهر علاقة مراعاة الخلاف بالإستحسان بشكل أوضح، كيف ذلك؟ الجواب:من المعلوم أن الأصوليين قسموا الإستحسان إلى أنواع، وقد جزم الشاطبي رحمه الله أن مراعاة الخلاف هي نوع من الإستحسان، ويمكن أن نرصد مظاهر هذه العلاقة فيما هو آت:
* إذا كان الإستحسان عند الكثيرين عدولا عن القياس لمعنى مؤثر، فإن مراعاة الخلاف هي أيضا صورة لهذا العدول مع خلاف ظاهري، وهو أن المستحسن إنما يعمل بمقتضى دليله، في حين أن مراعي الخلاف يعمل بمقتضى دليل مخالفه، وفي ذلك يقول أبو الحسن بن القاسم التجيبي الزقاق (912 هـ) في لاميته:
وهل يراعى الاختلاف لا نعم**** وعاب اللخمي عياض عدم
قيس وقد أجاب نجل عرفه **** بأنه إعمال من قد عرفه
* إن الإستحسان ترخص واستثناء لوجود معارض، ومرعاة الخلاف كذلك، والمعارض هنا دليل المخالف.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(115/178)
* إن الإستحسان ليس من القواعد المطردة، وكذلك مراعاة الخلاف، وهذا ما عبر عنه ابن أبي كف في قوله: " ورعي خلف .... ".
* إن المصلحة والمفسدة هما معيارا العمل بالإستحسان، وقد بين الشاطبي كل ذلك ضمنيا حين حديثه عن مراعاة المآل آنفا، وكذلك مراعاة الخلاف فإن معيار اللجوء إليه هو المصلحة والمفسدة، وذلك عندما يقع الفعل على مقتضى قوله، فيصححبعد وقوعه بعد أن كان ممنوعا ابتداء، درءا لمفسدة تترتب على عدم تصحيحه، أو جلبا لمصلحة تحصل بتصحيحه. ابن الشيخ: 159 ..
من هنا تتضح علاقة مراعاة الخلاف ببعض أصول مذهب مالك رحمه الله، وموقعها منها، ومدى ارتباطها بمبدأ المصالح والمفاسد، ومن ثم نقول: إن مراعاة الخلاف ليست عبثا فكريا أو اجتهاديا، إنما هي قاعدة أوأصل العمل بها إنما هو لمصلحة تستجلب أو لممفسدة تدفع، فلا تخرج بذلك عن مقتضيات أحكام الشريعة، والروح العامة للتشريع.
3 - التعسف في استعمال الحق-
1 - مفهوم الحق:
لن ندخل هنا في البحث عن تعريف الحق، ذلك أن القدامى من الفقهاء لم يعنوا كبير عناية ببيان مفهوم الحق لوضوحه عندهم استنادا إلى المعاني اللغوية وإن كان الأصوليون تناولوه ضمن مباحث المحكوم به، لكن الفقهاء المعاصرين وفي ظل التطورات العصرية الحديثة، وأهم من عني بهذا الأمر الدكتور فتحي الدريني، وخاصة في كتابه: " الحق ومدى سلطان الدولة في تقييده ".أورد الدكتور فتحي الدريني تعريفا متعددة وضعها عدد من الفقهاء المعاصرين لمفهوم الحق، ترددت بين كونه مصلحة في حد ذاته وكونه وسيلة إلى مصلحة، وبين كونه اختصاصا أو استيفاء، وكلها تعاريف تعقبها الدكتور الدريني ببيان أوجه القصور فيها، ليخلص في الأخير إلى تعريف جامع مانع في نظره، حيث يقول: " الحق اختصاص يقر به الشرع سلطة على شيء أو اقتضاء أداء من آخر تحقيقا لمصلحة معينة " الحق ومدى سلطان الدولة في تقييده: 193.والبحث يتبنى هذا التعريف لكونه يتماشى مع السياق العام للمبحث الذي نحن بصدده، وهنا لا بد من إيراد التحليل الذي وضعه الدكتور الدريني لتعريفه بتصرف يسير:
- اختصاص: هو انفراد أو استئثار، وعلاقة بين المختص والمختص به الذي قد يكون هو الله تعالى، وقد يكون شخصا حقيقيا أو معنويا، وهو بذلك لا يعتبر الإباحة أو الرخصة، مما هو مباح للعموم الانتفاع به دون استئثار.
- يقر به الشرع: أي أن هذا الاختصاص شرعي، بمعنى أن الاختصاص الواقعي مفتقر إلى إقرار الشرع له، ومثال ذلك أن الغاصب ليس بمالك للمغصوب رغم كون الحيازة متحققة في الواقع، فلا يعطيه الشرع حق التصرف في المغصوب لأنه ليس في ملكه شرعا، والاختصاص الشرعي مقيد كذلك بحتمية ألا يكون في تصرف المختص بالحق إضرار بالغير.
- سلطة على شيء أو اقتضاء أداء من آخر: ومعنى ذلك أن هذا الاختصاص يمكن المختص سلطة شرعية على ما اختص به كحق المالك فيما يملكه، وحق الدائن في ما أخذه المدين، وحق الراهن في ما أخذه المرتهن، ومنفعة الأجير ....
- تحقيقا لمصلحة معينة: فصاحب الحق مطلوب منه أن يتغيى تحقيق المصلحة التي من أجلها اختُصَّ به، فمتى وقع منه ما يخالف ما قصده الشارع انتفت المشروعية عن سلطته في استعمال حقه ووجب تقييده.
2 - التعسف في استعمال الحق:
قال الشاطبي رحمه الله: " لما ثبت أن الأحكام شرعت لمصالح العباد كانت الأعمال معتبرة بذلك لأنه مقصود الشارع فيها كما تبين، فإذا كان الأمر في ظاهره وباطنه على أصل المشروعية فلا إشكال، وإن كان الظاهر موافقا، والمصلحة مخالفة فالفعل غير صحيح وغير مشروع، لأن الأعمال الشرعية ليست مقصودة لأنفسها، وإنما قصد بها أمور هي معانيها وهي المصالح التي شرعت لأجلها، فالذي عمل من ذلك على غير هذا لوضع فليس على وضع المشروعات "الموافقات: 2/ 385.
بهذه المقالة يلخص الشاطبي رحمه الله نظرية التعسف في استعمال الحق ضمن إطار تاصيله لقاعدة مراعاة المآل، فهو رحمه الله يربط التعسف بمبدأ التعدي بطريق التسبب، وهذا معيار ذاتي ينضاف إليه معايير موضوعية تتمثل في إحداث الضرر دون قصد من الملكف ولا نية، وذلك في إطار الموازنة بين المصلحة والضرر، والمقارنة بين الأضرار. (التعسف في استعمال الحق في ضوء القانون المغربي: الدكتور محمد رياض: 143)
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(115/179)
هذه الموازنة والمقارنة هي بغرض مراعاة المقاصد التي توخى الشارع تحقيقها، والتي يزيدها وضوحا قول الشاطبي: " النظر في مآلات الأفعال معتبر مقصود شرعا كانت الأفعال موافقة أو مخالفة، وذلك أن المجتهد لا يحكم علي فعل من الأفعال الصادرة عن المكلفين بالأقدام أو بالإحجام إلا بعد نظرة إلي ما يؤول إليه ذلك الفعل، فقد يكون مشروعا لمصلحة فيه تستجلب، أو لمفسدة تدرأ، ولكن له مآل علي خلاف ما قصد فيه، وقد يكون غير مشروع لمفسده تنشأ عنه، أو مصلحة تندفع به، ولكن له مآل علي خلاف ذلك. فإذا أطلق القول في الأول بالمشروعية فربما أدي استجلاب المصلحة فيه إلي مفسدة تساوي المصلحة أو تزيد عليها، فيكون هذا مانعا من إطلاق القول بالمشروعية، وكذلك إذ أطلق القول في الثاني بعدم المشروعية ربما أدي استدفاع المفسدة إلي مفسدة تساوي أو تزيد، فلا يصح إطلاق القول بعدم المشروعية وهو مجال للمجتهد صعب المورد، إلا انه عذب المذاق، محمود الغب، جار علي مقاصد الشريعة " 4/ 194 - 195.
ويزيد ما ذكرناه آنفا وضوحا أن الأفعال الإنسانية الماذون فها وما ينشأ عنها متعلقة بضرورة موافقة قصد المكلف لقصد الشارع وفق ضابط محدد يبينه الشاطبي بقوله: " وضابطه أنك تعرض مسألتك على الشريعة، فإن صحت في ميزانها فانظر في مآلها بالنسبة إلى حال الزمان وأهله، فإن لم يؤد ذكرها إلى مفسدة فاعرضها في ذهنك على العقول، فإن قبلتها فلك أن تكلم فيها إما على العموم إن كانت مما تقبلها العقول على العموم، وإما على الخصوص إن كانت غير لائقة بالعموم، وإن لم يكن لمسألتك هذا المساغ، فالسكوت عنها هو الجاري على وفق المصلحة الشرعية والعقلية " 4/ 191.
فإذا كان يترتب على فعل ما ضرر ما لجهة ما، وسوا كانت النية المستفادة من القرائن الحالية أنه قصد به الإضرار فهذا التعسف يجب أن يدرأ، أو كان الضرر دون نية إحداثه فهذا أيضا يستوجب الدرء، على اعتبار أن مناقضة قصد الشارع في تصرف مأذون فيه شرعا هو باطل (نظرية التعسف في استعمال الحق للدكتور فتحي الدريني: 57)، وذلك بناء على قاعدة: " كل من ابتغى في تكاليف الشريعة غير ما شرعت له فقد ناقض الشريعة ": الموافقات
3 - علاقة مراعاة الخلاف بالتعسف في استعمال الحق في المذهب المالكي
لقد قرر الشاطبي رحمه الله أن الشريعة أساس الحقوق، فالحق ليس اختيارا من المكلف، بل هو ثابت بما تثبت به الأحكام من الأدلة الشرعية، وعلى هذا المعنى يقرر رحمه الله أن الحق الثابت بأصل الشرع ما هو إلا وسيلة لتحقيق المقاصد التي قصدها الشارع، وليس غاية، قال رحمه الله:" ما ثبت أن الأحكام شرعت لمصالح العباد كانت الأعمال معتبرة بذلك؛ لأنه مقصود الشارع فيها كما تبين، فإذا كان الأمر في ظاهره وباطنه على أصل المشروعية؛ فلا إشكال، وإن كان الظاهر موافقًا والمصلحة مخالفة؛ فالفعل غير صحيح وغير مشروع؛ لأن الأعمال الشرعية ليست مقصودة لأنفسها، وإنما قصد بها أمور أخر هي معانيها، وهي المصالح التي شرعت لأجلها؛ فالذي عمل من ذلك على غير هذا الوضع؛ فليس على وضع المشروعات".الموافقات، 3/ 121.
ومن هنا كان الواجب على كل مكلف بعينه وهو يمارس حقه " أن يكون كل مكلف تحت قانون معين من تكاليف الشرع في جميع حركاته وأقواله واعتقاداته؛ فلا يكون كالبهيمة المسيبة تعمل بهواها، حتى يرتاض بلجام الشرع، وقد مر بيان هذا فيما تقدم، فإذا صار المكلف في كل مسألة عنت له يتبع رخص المذاهب، وكل قول وافق فيها هواه؛ فقد خلع ربقة التقوى، وتمادى في متابعة الهوى، ونقض ما أبرمه الشارع وأخر ما قدمه". الموافقات، 3/ 123.
والحاصل من هذا أن سلب المشروعية عن فعل صدر من المكلف أو إثباتها له رهن مدى مطابقة هذا الفعل لقصد الشارع من وضع الأحكام والتكليف بمقتضيات الشرع، فيكون قوام الحكم على الفعل هو ما ينجم عنه من من مصلحة غالبة تدعو إلى مشروعيته، أو مفسدة راجحة تحتم منعه وسد السبل المفضية إليه بقطع النظر عن تكييف أصل الفعل شرعا، وعلى قدر إفضاء الوسيلة إلى المصلحة يكون الحكم عليها بالمشروعية، وعلى قدر إفضائها إلى المفسدة تكون درجة منعها وحظرها، لأن قوة الطلب والمنع على قدر الدليل. " قواعد المقاصد عند الشاطبي للدكتور الكيلاني، ص: 359.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(115/180)
إن نظرية التعسف في استعمال الحق تمثل مقوما من مقومات الحكم على أفعال المكلفين، ذلك أنه إذا كان مآل الفعل معيارا موضوعيا يوازن به بين مصلحة أصل الفعل وبين ما يلزم عنه من المفاسد، فإن مقصد المكلف هو المعيار الذاتي والنفسي الذي يستجلى به باعث المكلف على ما صدر منه من أفعال.
ولا يفهم معنى الذي أنف إلا بالعودة إلى ما قرره الشاطبي رحمه الله من قواعد تندرج تحت أصل المآل ذلك أنه رحمه الله حين تناول اعتبار المآل وما يقوم عليه كاصل مقصدي، حدد مجموعة من القواعد التي هي في الحقيقة قواعد ترجيحية وليست أصلا بالمفهوم الأصولي لمعنى الأصل الذي هو الدليل أو ما يبنى عليه الحكم، وقد تناول ضمن هذا الأصل:
1 - قاعدة سد الذرائع.
2 - قاعدة الحيل.
3 - قاعدة الاستحسان.
4 - قاعدة مراعاة الخلاف.
ولا يهمنا هنا التفصيل في كل قاعدة على حدة، إنما الذي يهمنا هو الحديث عن قاعدة مراعاة الخلاف في علاقتها بالتعسف، ولا يستقيم الحديث عن هذا الموضوع دون الحديث عن علاقة مراعاة الخلاف بالاستحسان.
وبرجوعنا إلى ما كتبه الشاطبي رحمه الله عن الاستحسان في الاعتصام والموافقات، نجد أنه يقرر أن الاستحسان هو تقديم للاستدلال المرسل على القياس عن غلوه، ومبناه على اعتبار المآل في جلب المصالح أو درء المفاسد على الخصوص من خلال الاستثناء من الحكم العام الذي مقتضاه المنع، وهذا لا يخرج عن إطار التيسير الذي يندرج ضمن مقصدين جوهريين هما: المصلحة والعدل.
وقد قرر رحمه الله في الاعتصام أن مراعاة الخلاف هي من جملة الاستحسان، ووجه العلاقة هو أن الاستحسان استثناء من المنع إلى الإباحة للتوسعة أو اعتبارا للمصلحة أو الضرورة، أو اعتبارا للعرف، ومراعاة الخلاف هو إعمال دليل المخالف وترجيح له على دليل المذهب، والذي اقتضى هذا الترجيح هو الحفاظ على المصلحة التي ستفوت وهي أكبر من المفسدة التي من أجلها كان المنع إذا ما قورنت بها، فمتى رأى المجتهد أن تعدية الحكم بالمنع بعد وقوع الفعل مؤداه إلى مناقضة قصد الشارع عدل عن دليله إلى دليل آخر تحريا لمقصد العدل.
إن العلاقة التي نريد جلاءها هنا بين قاعدة مراعاة الخلاف والتعسف في استعمال الحق تتمثل في أن اعتبار هذه القاعدة والعمل بها يدخل في النظر في مآلات التطبيق من حيث هو مصلحة مقصودة شرعا، وما أجدر المالكية بالاعتداد بقول شمس الئمة السرخسي الحنفي: " كان شيخنا الإمام يقول الاستحسان ترك القياس والأخذ بما هو أوفق للناس وقيل الاستحسان طلب السهولة في الأحكام فيما يبتلى فيه الخاص والعام وقيل الأخذ بالسعة وابتغاء الدعة وقيل الأخذ بالسماحة وابتغاء ما فيه الراحة وحاصل هذه العبارات أنه ترك العسر لليسر وهو أصل في الدين قال الله تعالى {يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ} [البقرة: 185]. المبسوط، 10/ 250.
من هنا فالمجتهد في نطاق المذهب المالكي إذا صادف نازلة نشأ عنها واقع لا يخضع لدليل مذهبه، فإنه يعتد بهذا الواقع والآثار الناتجة عنه ما دام ذلك يخضع لدليل مذهب مخالف، ويشهد لهذا قول الشاطبي رحمه الله:" وإذا ثبت هذا، فمن واقع منهيا عنه، فقد يكون فيما يترتب عليه من الأحكام زائد على ما ينبغي بحكم التبعية لا بحكم الأصالة، أو مؤد إلى أمر أشد عليه من مقتضى النهي، فيترك وما فعل من ذلك، أو نجيز ما وقع من الفساد على وجه يليق بالعدل، نظرًا إلى أن ذلك الواقع وافق المكلف فيه دليلًا على الجملة، وإن كان مرجوحًا، فهو راجح بالنسبة إلى إبقاء الحالة على ما وقعت عليه؛ لأن ذلك أولى من إزالتها مع دخول ضرر على الفاعل أشد من مقتضى النهي، فيرجع الأمر إلى أن النهي كان دليله أقوى قبل الوقوع، ودليل الجواز أقوى بعد الوقوع، لما اقترن به من القرائن المرجحة، كما وقع التنبيه عليه في حديث تأسيس البيت على قواعد إبراهيم، وحديث ترك قتل المنافقين، وحديث البائل في المسجد، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بتركه حتى يتم بوله؛ لأنه لو قطع بوله لنجست ثيابه، ولحدث عليه من ذلك داء في بدنه، فترجح جانب تركه على ما فعل من المنهي عنه على قطعه بما يدخل عليه من الضرر، وبأنه ينجس موضعين وإذا ترك، فالذي ينجسه موضع واحد.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(115/181)
وفي الحديث: "أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها، فنكاحها باطل باطل باطل"، ثم قال: "فإن دخل بها، فلها المهر بما استحل منها". وهذا تصحيح للمنهي عنه من وجه، ولذلك يقع فيه الميراث ويثبت النسب للولد، وإجراؤهم النكاح الفاسد مجرى الصحيح في هذه الأحكام وفي حرمة المصاهرة وغير ذلك دليل على الحكم بصحته على الجملة، وإلا كان في حكم الزنى، وليس في حكمه باتفاق. " الموافقات: 5/ 190.
ـ[إبراهيم الجزائري]ــــــــ[11 - 04 - 10, 02:43 ص]ـ
بارك الله فيكم أستاذنا الفاضل
قلت
والذي عليه متأخرو المالكية أن أدلة المذهب بعد الاستقراء والمقارنة هي ستة عشر دليلا، وهي التي ذكرها الإمام بن أبي كف في منظومته، واختارها الشيخ حسن بن محمد المشاط رحمه الله (1339 هـ) في كتابه الموسوم ب: "الجواهر الثمينة في أدلة عالم المدينة " ص: 115، وهذه الأدلة كما هي مذكورة: الكتاب والسنة والإجماع والقياس، وعمل أهل المدينة، وقول الصحابي والاستحسان والمصالح المرسلة والاستصحاب وسد الذرائع والعرف والعوائد ومراعاة الخلاف
فالمذكور من الأدلة هنا ثلاثة عشر دليلا بجعل العرف والعادة دليلين، ومراعاة الخلاف دليلا؛ وأظن أن الصحيح جعلها أحد عشر دليلا على الترتيب: الكتاب والسنة والإجماع وإجماع أهل المدينة والقياس وقول الصحابي والاستصلاح والاستصحاب والذرائع والاستحسان والعرف.
أما أدلة الولاتي رحمه الله فأدخل فيها الدلالات كالمفهوم والتنبيه وهي راجعة إلى القياس.
أما مراعاة الخلاف فهو استحسان عند التحقيق كما نبه الشاطبي وغيره.
وقد جزم الشاطبي رحمه الله أن مراعاة الخلاف هي نوع من الإستحسان
فما الذي يجعلنا نعده دليلا مستقلا، وأولى أن تكون قاعدة أصولية من قواعد الاستحسان.
لن ندخل هنا في البحث عن تعريف الحق، ذلك أن القدامى من الفقهاء لم يعنوا كبير عناية ببيان مفهوم الحق لوضوحه عندهم استنادا إلى المعاني اللغوية وإن كان الأصوليون تناولوه ضمن مباحث المحكوم به،
قد أشار الفقهاء المتقدمين إلى معنى التعسف في الحق عند طرقهم لقاعدة تعارض المانع والمقتضي؛ فعند تعارض مقتضٍ ومانع يقدم المانع، وهو منع من استعمال الحق تعسفا، كما يحجر على الطبيب الجاهل والمفتي الماجن، ويمنع التعدي في الأسعار بالاحتكار وغيره، وتمنع النساء الجماعة إذا تيقنت المفسدة، ويمنع قربان الزوج لزوجه الحائض، ويمنع الراهن من بيع الرهن مادام في يد المرتهن، ويمنع تصرف أحد صاحبي الطابق السفلي أو العلوي في البناء تقديما لحق الجار مع وجود مقتضي التصرف في الملك ......
ـ[أبو حاتم يوسف حميتو المالكي]ــــــــ[11 - 04 - 10, 03:37 ص]ـ
بارك الله في يمينك يا ابراهيم.
للموضوع بقية من جهة التطبيق على فتاوى مالكية الغرب الإسلامي.
ـ[إبراهيم الجزائري]ــــــــ[11 - 04 - 10, 09:09 ص]ـ
وفيكم بارك الله أخي يوسف
لعله بالتطبيق يمكن تصور فكرة الموضوع جيدا .....
ـ[عبد اللطيف السنوسي]ــــــــ[14 - 04 - 10, 03:20 م]ـ
للفائدة هناك رسالة ماجستير حول نظرية التعسف في استعمال الحق عند الشاطبي، وقد طبعتها دار ابن حزم مؤخرا، ولا ننسى أن الدريني قد أفاد في هذا الموضوع.
ـ[خلدون الجزائري]ــــــــ[23 - 04 - 10, 09:27 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله، أخانا يوسف وسائر المشاركين ..
إذا سمحتم لي بالتدخل: يبدو لي أن لكل قاعدة بابها الخاص بها، ولا صلة بينهما، فقاعدة التعسف في استعمال الحق هي كالضابط في باب استعمال الحق وموضوعها فعل المكلف فهي إذن قاعدة أو ضابط فقهي؛ أما قاعدة مراعاة الخلاف فهي تعنى بأدلة الأحكام، لذلك اختلف فيها المالكية هل يعتمدها الفقيه في استنباطه الأحكام أو لا؟، فواضح أن موضوعها الدليل، فهي إذن قاعدة أصولية(115/182)
كتب الباقلاني
ـ[هشام القحطاني]ــــــــ[11 - 04 - 10, 01:16 ص]ـ
السلام عليكم:
أعزائي وأخواني الله اسأل أن يغفر لي ولكم.
من يعرف أحسن تحاقيق لكتب الباقلاني أرجو منه أن يخبرني بها مع الرابط والله يكتب أجره.
ـ[هشام القحطاني]ــــــــ[12 - 04 - 10, 03:09 م]ـ
للرفع(115/183)
مسائل أصولية
ـ[راجى يوسف]ــــــــ[11 - 04 - 10, 04:19 م]ـ
حياكم الله أهل الملتقى الكرام
هل مسألة (مطلق الامر لا يشمل المكروه)
هى بعينها مسألة (اقتضاء النهى للفساد أو عدمه)
ارجو البيان مع ذكر الفروق ان وجدت
راجى يوسف
ـ[إبراهيم الجزائري]ــــــــ[12 - 04 - 10, 05:35 ص]ـ
بارك الله فيكم أخي الكريم
لو أفصحتَ وبينت ..
ـ[أبو عمر بن محمد أحمد]ــــــــ[12 - 04 - 10, 08:35 ص]ـ
حياكم الله أهل الملتقى الكرام
هل مسألة (مطلق الامر لا يشمل المكروه)
هى بعينها مسألة (اقتضاء النهى للفساد أو عدمه)
ارجو البيان مع ذكر الفروق ان وجدت
راجى يوسف
الأخ الكريم راجى
السلام عليكم و رحمة االله و بركاته
مسألة: مطلق الأمر هل يشمل المكروه أم لا؟ فيها خلاف للعلماء فجمهور الأصوليين على أن المكروه لا يدخل فى مطلق الأمر لأن حد المكروه نهى عن أمر ولكن لا يعاقب الشرع على فعله وأن بين الحرام والمكروه إشتراكا فى الجنس و هو مطلق المنع وامتاز الحرام بالجزم ولأنه يستحيل طلب الفعل والترك فى أمر واحد من جهة واحدة
أما الذين جوزا دخول المكروه فى مطلق الأمر فهم بعض الأحناف والأشاعرة
والذى رجحه كثير من المحققين من السلف و الخلف مذب الجمهور يقول بن قدامة رحمه الله تعالى:
(والامر المطلق لا يتناول المكروه لان الامر استدعاء وطلب، والمكروه غير مستدعاً ولا مطلوب ولان الامر ضد النهى فيستحيل أن يكون الشيء مأموراً به ومنهياً عنه، واذا قلنا ان المباح ليس بمأمور فالنهى عنه أولى)
أما مسألة: النهى هل يقتضى الفساد او عدمه) فهى من المسائل الكبيرة فى الأصول و الخلاف فيها مشهور وبلغت الأقوال فيها إلى أكثر من ثمانية أقوال فمن العلماء من قال بأن النهى يقتضى الفساد ومنهم من قال لا يقتضيه و منهم من فصل.
يقول العلامة محمد الأمين الشنقيطى رحمه الله تعالى
في اقتضاء النهي الفساد أقوال كثيرة عن أهل الأصول , ومدار تلك الأقوال على أن النهي ان كانت له جهة واحدة كالشرك والزنا اقتضى الفساد بلا خلاف وان كان له جهتان هو من إحداهما مأمور به ومن الأخرى منهي عنه فهم متفقون على أن جهة الأمر ان انفكت عن جهة انهي لم يقتض الفساد وان لم تنفك عنها اقتضاه , ولكنهم يختلفون في انفكاك الجهة ومن ثم يقع بينهم الخلاف , فالحنبلي يقول: الصلاة بالحرير مأمور بها من جهة كونها صلاة منهي عن لبس الحرير فيها والصلاة في الأرض المغصوبة لا تنفك فيها الجهة لأن نفس شغل أرض الغير بحركات الصلاة حرام فهي باطلة. فيقول المالكي والشافعي والحنفي: لا فرق بين المسألتين فهو أيضاً مأجور على صلاته آثم بغصبه وهكذا
ـ[راجى يوسف]ــــــــ[12 - 04 - 10, 02:43 م]ـ
جزاكم الله خيرا يا اخوة على تفاعلكم
ويمكنكم متابعة أصل النقاش على هذا الرابط
http://www.ikhwan.net/vb/showthread.php?t=119371
ـ[عبد اللطيف السنوسي]ــــــــ[18 - 04 - 10, 02:04 م]ـ
بارك الله في عملكم.
ـ[راجى يوسف]ــــــــ[18 - 04 - 10, 06:35 م]ـ
جزاكم الله وخيرا
ويمكنكم مراجعة الرابط لأن النقاش مستمر
راجى يوسف(115/184)
والنهي عن ضد الشيء يقتضي الأمر بذلك الشيء
ـ[ريم بنت عبدالعزيز]ــــــــ[12 - 04 - 10, 11:51 ص]ـ
أيهما أصح عبارة " النهي عن الشيء يقتضي الأمر بضده"
أم عبارة " النهي عن الشيء يستلزم الأمر بضده"
وأريد أن أحصر صيغ النهي فأين أجدها؟
ـ[أبو عمر بن محمد أحمد]ــــــــ[12 - 04 - 10, 12:27 م]ـ
أيهما أصح عبارة " النهي عن الشيء يقتضي الأمر بضده"
أم عبارة " النهي عن الشيء يستلزم الأمر بضده"
وأريد أن أحصر صيغ النهي فأين أجدها؟
السلام عليكم و رحمة الله بركاته
(النهى عن الشىء يستلزم الأمر بضده) هو الأنسب - قال به أكثر المحققين - لأن النهى عن الشىء ليس هو عين الأمر بضده بل هو من لوازمه فالنهى عن الكلام يستلزم السكوت وليس السكوت هو عين عدم الكلام والنهى عن السير يستلزم الوقوف
أما صيغ النهى فمبسوطة فى جل كتب الأصول
ـ[أبو القاسم المصري]ــــــــ[12 - 04 - 10, 04:42 م]ـ
كأني فهمت أن الخلاف إنما هو في كلمة يستلزم أو يقتضي
والأخ الكريم أجاب فقال النهى عن الشىء يستلزم الأمر بضده) هو الأنسب - قال به أكثر المحققين
فهمت أيضا من إجابة الأخ الكريم أن أكثر المحققين يقولون أن الأنسب قولنا النهى عن الشىء يستلزم الأمر بضده
لا أن نقول النهي عن الشئ يقتضي الأمر بضده
فلا أدري ما فهمته صواب أم أن الأمر أشكل علي
إذ لا أعلم أن ها هنا خلاف يذكر أصلا في استخدام يستلزم أو يقتضي أو يتضمن أو ما شابهها
فكلها عبارات يستخدمها الأصولييون في هذه القاعدة
وما أعلمه من خلاف في المسألة
هو خلافهم في نفس القاعدة أي أن هل الأمر بالشئ نهي عن ضده أم لا
وهل النهي عن الشئ أمر بضده أم لا
وهو خلاف مشهور بين أهل الأصول
والمسألة مبسوطة هنا
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=85572
والله أعلم
ـ[أبو عمر بن محمد أحمد]ــــــــ[13 - 04 - 10, 12:11 ص]ـ
كأني فهمت أن الخلاف إنما هو في كلمة يستلزم أو يقتضي
والأخ الكريم أجاب فقال النهى عن الشىء يستلزم الأمر بضده) هو الأنسب - قال به أكثر المحققين
فهمت أيضا من إجابة الأخ الكريم أن أكثر المحققين يقولون أن الأنسب قولنا النهى عن الشىء يستلزم الأمر بضده
لا أن نقول النهي عن الشئ يقتضي الأمر بضده
فلا أدري ما فهمته صواب أم أن الأمر أشكل علي
إذ لا أعلم أن ها هنا خلاف يذكر أصلا في استخدام يستلزم أو يقتضي أو يتضمن أو ما شابهها
فكلها عبارات يستخدمها الأصولييون في هذه القاعدة
وما أعلمه من خلاف في المسألة
هو خلافهم في نفس القاعدة أي أن هل الأمر بالشئ نهي عن ضده أم لا
وهل النهي عن الشئ أمر بضده أم لا
وهو خلاف مشهور بين أهل الأصول
والمسألة مبسوطة هنا
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=85572
والله أعلم
الأخ الكريم أبو القاسم
السلام عليكم و رحمة الله وبركاته
أولا:لم أقصد وجود خلاف معتبر بين العلماء فى تقديم (يستلزم) على (يقتضى) أو العكس إنما قلت: الأنسب لأنه ساد على لفظ يقتضى فى كثير من كتب أهل الأصول كالبحر المحيط و روضة الناظر ومختصرها وفتاوى شيخ الأسلام وغيرها
ثانيا: ان الخلاف فى مسألة (النهي عن الشئ أمر بضده) لزمه خلاف آخر تفرع عنه وهو:هل النهى عن الشىء هو عين الأمر بضده؟
فمنهم من قال هو عين الأمر ببضده ومنهم من قال بل هو من لوازمه. وأنا أنقل لك بعض كلام العلماء فى ذلك
قال بدر الدين الزركشى فى البحر المحيط:
الثَّانِي: ذَكَرَ بَعْضُهُمْ أَنَّ الْخِلَافَ إنَّمَا هُوَ فِي الضِّدِّ الَّذِي هُوَ الْأَمْرُ الْوُجُودِيُّ الَّذِي هُوَ مِنْ لَوَازِمِ نَقِيضِ الشَّيْءِ الْمَأْمُورِ بِهِ، فَالْأَمْرُ بِالْحَرَكَةِ هَلْ هُوَ نَهْيٌ عَنْ نَفْسِ السُّكُونِ الَّذِي هُوَ ضِدٌّ أَمْ لَا؟ هَذَا هُوَ مَوْضِعُ الْخِلَافِ أَمَّا النَّقِيضُ فَلَا خِلَافَ أَنَّ الْأَمْرَ بِالشَّيْءِ هُوَ عَيْنُ النَّهْيِ عَنْ نَقِيضِهِ، فَإِنَّ الْحَرَكَةَ نَقِيضُ اللَّا حَرَكَةَ فَاللَّا حَرَكَةَ نَقِيضٌ، وَلَيْسَ بِضِدٍّ بَلْ ضِدُّ الْحَرَكَةِ هُوَ السُّكُونُ وَهَذَا أَمْرٌ وُجُودِيٌّ إلَّا أَنَّهُ لَازِمٌ مُسَاوٍ لِنَقِيضِ الْحَرَكَةِ، فَإِذَا وُجِدَ الْأَمْرُ بِالْحَرَكَةِ فَهَذَا بِعَيْنِهِ نَهْيٌ عَنْ نَقِيضِهَا؛ لِأَنَّ النَّهْيَ عَنْ نَقِيضِهَا هُوَ
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(115/185)
سَلْبٌ لِسَلْبِهَا، وَهُوَ فِي نَفْسِهِ عِبَارَةٌ عَنْ سَلْبِ الْحَرَكَةِ وَسَلْبُ سَلْبِ الْحَرَكَةِ هُوَ نَفْسُ الْحَرَكَةِ؛ لِأَنَّ سَلْبَ السَّلْبِ إثْبَاتٌ، وَطَلَبُ سَلْبِ الْحَرَكَةِ هُوَ طَلَبُ سَلْبِ نَفْسِ الْحَرَكَةِ فَيَكُونُ الْأَمْرُ بِالْحَرَكَةِ هُوَ بِعَيْنِهِ نَهْيًا عَنْ نَقِيضِهَا، وَهُوَ سَلْبُ الْحَرَكَةِ
قال الشيخ محمد بن محفوظ بن عبد الله الترمسي فى إسعاف المطالب
الأمر بالشيء المعين ليس عين النهي عن ضده الوجودي؛ ولكن (تضمنه) أي: استلزمه عقلاً، فالأمر بالسكون مثلاً؛ أي: طلبه متضمن للنهي من التحرك؛ أي: طلب الكف عنه على هذا أو هو نفسه على القول الأول، بمعنى: أن الطلب واحد هو بالنسبة إلى السكون أمر، وإلى التحرك نهي كما يكون الشيء الواحد بالنسبة إلى شيء قربًا وإلى أخر بعدًا.
ودليل القولين كما قاله المحقق: إنه لما لم يتحقق المأمور به بدون الكف عن ضده كان طلبه للكف أو متضمنًا لطلبه؛ لأن ما لا يتم الواجب إلا به واجب.
وقال الطوفى فى مختصر الروضة:
فالأمر به يستلزم النهي عن عين ذلك الضد. أما النهي عن الشيء؛ فإنما يستلزم الأمر بضد واحد من أضداده، إذا كان له أضداد، لاستحالة ترك المنهي عنه، بدون التلبس بما ينافيه، ليشتغل به عن فعل المنهي عنه، وذلك التلبس ضروري، يندفع بفعل ضد واحد، وليس المقصود إيجاد بقية الأضداد، كما في الأمر؛ فحصل من هذا أن المأمور به، إن كان له ضد أو أضداد، تعين النهي عن الجميع، والمنهي عنه إن كان له ضد واحد، تعين الأمر به، وإن كان له أضداد؛ فالمأمور به منها واحد لا بعينه، ضرورة توقف ترك المنهي على فعل الضد، المعين أو المبهم.
وقال شيخ الإسلام بن تيمية
الْأَمْرُ بِالشَّيْءِ نَهْيٌ عَنْ ضِدِّهِ. وَأَضْدَادُهُ وَالنَّهْيُ عَنْهُ أَمْرٌ بِضِدِّهِ أَوْ بِأَحَدِ أَضْدَادِهِ مِنْ جِنْسِ قَوْلِنَا: الْأَمْرُ بِالشَّيْءِ أَمْرٌ بِلَوَازِمِهِ وَمَا لَا يَتِمُّ الْوَاجِبُ إلَّا بِهِ فَهُوَ وَاجِبٌ، وَالنَّهْيُ عَنْ الشَّيْءِ نَهْيٌ عَمَّا لَا يَتِمُّ اجْتِنَابُهُ إلَّا بِهِ. فَإِنَّ وُجُودَ الْمَأْمُورِ يَسْتَلْزِمُ وُجُودَ لَوَازِمِهِ وَانْتِفَاءَ أَضْدَادِهِ، بَلْ وُجُودُ كُلِّ شَيْءٍ هُوَ كَذَلِكَ يَسْتَلْزِمُ وُجُودَهُ وَانْتِفَاءَ أَضْدَادِهِ وَعَدَمَ النَّهْيِ عَنْهُ؛ بَلْ وَعَدَمُ كُلِّ شَيْءٍ يَسْتَلْزِمُ عَدَمَ مَلْزُومَاتِهِ وَإِذَا كَانَ لَا يَعْدَمُ إلَّا بِضِدِّ يَخْلُقُهُ كَالْأَكْوَانِ فَلَا بُدَّ عِنْدَ عَدَمِهِ مِنْ وُجُودِ بَعْضِ أَضْدَادِهِ فَهَذَا حَقٌّ فِي نَفْسِهِ؛ لَكِنْ هَذِهِ اللَّوَازِمُ جَاءَتْ مِنْ ضَرُورَةِ الْوُجُودِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مَقْصُودُهُ الْأَمْرَ.
ـ[ريم بنت عبدالعزيز]ــــــــ[24 - 04 - 10, 09:15 م]ـ
الإخوة الأفاضل
أشكركم على المرور والإفادة
ـ[ابو طلحة المجدلاوي]ــــــــ[01 - 05 - 10, 11:41 م]ـ
السلام عليكم
المسألة اختلف فيها العلماء كقاعدة اصولية اما ايها انسب (يقتضي او يستلزم) فالأصح اننا يجب ان نرجع اولا الى صحة القاعدة فالاصح القول (ان النهي عن الشيء هو امر بأحد اضداده وليس امر بضده) فالنهي عن الزنا ليس امرا بالزواج وانما امرا بأحد اضداد المنهي عنه وهو (الصوم، الزواج، وغيرها والانسب استخدام كلمة يقتضي والله اعلم).
ـ[أبو عمر بن محمد أحمد]ــــــــ[02 - 05 - 10, 12:54 م]ـ
السلام عليكم
المسألة اختلف فيها العلماء كقاعدة اصولية اما ايها انسب (يقتضي او يستلزم) فالأصح اننا يجب ان نرجع اولا الى صحة القاعدة فالاصح القول (ان النهي عن الشيء هو امر بأحد اضداده وليس امر بضده) فالنهي عن الزنا ليس امرا بالزواج وانما امرا بأحد اضداد المنهي عنه وهو (الصوم، الزواج، وغيرها والانسب استخدام كلمة يقتضي والله اعلم).
الأخ الكريم / أبو طلحة
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
أولا: جزاكم الله خير على الإفادة ولكن حينما يقول الأصولى: النهى عن الشىء هو الأمر بضده فإنما يقصد ضده أو أحد أضداده لأن (ضد) جنس على الأضداد وهذه ما بينته فى النقل عن الطوفى و شيخ الإسلام رحمهم الله تعالى
ثانيا: و قال بدر الدين:
الضِّدِّ هُوَ الْأَمْرُ الْوُجُودِيُّ الَّذِي هُوَ مِنْ لَوَازِمِ نَقِيضِ الشَّيْءِ الْمَأْمُورِ بِهِ) والزواج والصوم ليسا من أضداد الزنا لأن الرجل قد يزنى وهو متزوج و قد يزنى وهو صائم - نسأل الله العافية -وإنما نقول أن العفة ضد الزنا لأن الزنا من لوازم نقيض العفة المأمور بها
ـ[زكرياء توناني]ــــــــ[02 - 05 - 10, 01:02 م]ـ
الأمر بالشيء نهي عن ضده؛ أي: يستلزمه أو يقتضيه.
أما كونه يتضمنه، فهو قول مرجوح.
وأما كونه عينَه، فهو قول الأشاعرة.(115/186)
الشرح علي اصول السرخسي
ـ[جعفر القنوي]ــــــــ[13 - 04 - 10, 05:15 ص]ـ
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته اخواني الاعزاء
ابحث عن شرح كتب علي اصول السرخسي. افيدوني جزاكم الله خيرا.
ـ[ابوخالد الحنبلى]ــــــــ[09 - 05 - 10, 01:33 ص]ـ
لا اعتقد انه يوجد شرح ومن يعرف يدل اخينا
ـ[طالبة أصولية]ــــــــ[09 - 05 - 10, 01:33 م]ـ
للرفع للأهمية
ـ[حاملة هم الدعوة]ــــــــ[09 - 05 - 10, 09:04 م]ـ
للرفع أيضاً للأهمية(115/187)
حكم إطلاق اسم البدعة في مسائل النزاع السائغ
ـ[أبو فهر السلفي]ــــــــ[13 - 04 - 10, 05:36 ص]ـ
هل يجوز إطلاق اسم البدعة على المسألة الاجتهادية وهل يُعد المخالف فيها مبتدعاً؟
الجواب: بسم الله والحمد لله ..
نوضح أولاً أن المراد بمسائل الاجتهاد هو مسائل النزاع السائغ،وبغيرها: مسائل النزاع غير السائغ ..
الذي أراه راجحاً في هذا الباب تنتظم بيانه النقاط التالية:
1 - إطلاق اسم البدعة على بعض مسائل الاجتهاد المتنازع فيها = ثابت جوازه عن السلف ولا سبيل لدفعه.
ومن أمثلته:
1) عن أبي مالك الأشجعي قال: قلت لأبي: (( ... أكانوا يقنتون؟)) فقال: أي بني محدث وفي رواية: بدعة.
2) عن أبي حفص المدني قال اجتمع الناس يوم عرفة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم يدعون بعد العصر فخرج نافع مولى ابن عمر من دار آل عمر فقال أيها الناس أن الذي أنتم عليه بدعة وليست بسُنة إنا أدركنا الناس ولا يصنعون مثل هذا ثم رجع فلم يجلس ثم خرج الثانية ففعل مثلها ثم رجع. [قلت وهذا الفعل مروي عن جماعة من السلف والنزاع فيه قوي واعتبر أحمد فيه فعل السلف ورغم ذلك بدعه نافع وسيأتي في الخاتمة نقل آخر عنه مهم].
3) عَنْ أَبِي الْبَخْتَرِيِّ، قَالَ: مَرَرْت أَنَا وَعُبَيْدَةُ فِي الْمَسْجِدِ، وَمُصْعَبٌ يُصَلِّي بِالنَّاسِ، فَلَمَّا انْصَرَفَ، فَقَالَ: لاَ إلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ، رَفَعَ بِهَا صَوْتَهُ، فَقَالَ عبيدَةُ: قَاتَلَهُ اللَّهُ تَعَالَى، نَعَّارٌ بِالْبِدَعِ.
4) عَنْ إبْرَاهِيمَ النخعي، قَالَ: جَهْرُ الإِمَامِ بـ {بِسْمِ الله الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ} بِدْعَةٌ.
5) رَأَى ابْنُ عُمَرَ قَوْمًا اضْطَجَعُوا بَعْدَ رَكْعَتَيَ الْفَجْرِ، فَأَرْسَلَ إِلَيْهِمْ فَنَهَاهُمْ، فَقَالُوا: نُرِيدُ بِذَلِكَ السُّنَّةَ، فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: ارْجِعْ إِلَيْهِمْ فَأَخْبِرْهُمْ أَنَّهَا بِدْعَةٌ.
6) وفي الحائض هل تسبح: عَنْ إبْرَاهِيمَ، قَالَ بِدْعَة.
7) كان نَافِعَ بْنَ جُبَيْرٍ يَقُولُ: وَضْعُ الرَّجُلِ نَعْلَهُ مِنْ قدمه ِفِي الصَّلاَة بِدْعَةٌ.
8) عَنْ إبْرَاهِيمَ، قَالَ: سَجْدَةُ الشُّكْرِ بِدْعَةٌ.
9) عَنْ عَبْدِ اللهِ، قَالَ: ثِنْتَانِ هُمَا بِدْعَةٌ أَنْ يَقُومَ الرَّجُلُ بَعْدَ مَا يَفْرُغُ مِنْ صَلاَتِهِ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ يَدْعُو وَأَنْ يَسْجُدَ السَّجْدَةَ الثَّانِيَةَ فَيَرَى أَنَّ حَقًّا عَلَيْهِ أَنْ يُلْزِقَ أَلْيَتَيْهِ بِالأَرْضِ قَبْلَ أَنْ يَنْهَضَ.
10) عَنْ عَامِرٍ، وَالْحَكَمِ، قَالاَ: الْمُعَرَّفُ بِدْعَةٌ.
11) عَنِ الزُّهْرِيِّ في الشاهد واليمين، قَالَ: هِيَ بِدْعَةٌ، وَأَوَّلُ مَنْ قَضَى بِهَا مُعَاوِيَةُ.
12) عَنْ عَامِرٍ، قَالَ: حلْقُ الرَّأْسِ فِي الْعُقُوبَةِ بِدْعَةٌ.
13) عن الشعبي قال خروج النساء على الجنائز بدعة
14) سمعت أبا قلابة يقول قيام الرجل على القبر حتى توضع الميت بدعة
15) قال مالك: ((أكره أن يتبع الميت بمجمرة، أو تقلم أظفاره، أو تحلق عانته، ولكن يترك على حاله، وأرى ذلك بدعة ممن فعله)) [المدونة 1/ 256].
16) قال ابن وهب: ((سمعت مالكاً سئل عن جلوس الناس في المسجد عشية عرفة بعد العصر واجتماعهم للدعاء،فقال: ليس هذا من أمر الناس، وإنما مفاتيح هذه الأشياء من البدع)). [وقد مضى أن الخلاف في التعريف قديم].
17) سئل أحمد عن القراءة بالألحان فقال: بدعة لا يسمع.
18) وقال أحمد في الرجل يحمل معه المصحف الى القبر يقرأ عليه قال هذه بدعة [والمخالف فيها بين الجواز مع الكراهة أو الاستحباب].
19) وقال أحمد وذكر وضع كتب فقال اكرهها هذا ابو حنيفة وضع كتابا فجاء ابو يوسف ووضع كتابا وجاء محمد بن الحسن فوضع كتابا فهذا لا انقضاء له كلما جاء رجل وضع كتابا وهذا مالك وضع كتابا وجاء الشافعي ايضا وجاء هذا يعني ابا ثور وهذه الكتب وضعها بدعة كلما جاء رجل وضع كتابا ويترك حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم واصحابه. [فليتأمل الناظر أي شيء ذلك الذي يصفه أحمد بالبدعية].
20) وقال أحمد: ولكن لا يجوز لأحد أن يجعل الصلاة أجزاء مجزأة فيقول: فريضته كذا، وسنته كذا، فإن ذلك بدعة. . [فليتأمل الناظر أي شيء ذلك الذي يصفه أحمد بالبدعية].
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(115/188)
21) وأذكر كلام شيخ الإسلام عن التعريف لما فيه من الفوائد قال: ((فأما قصد الرجل مسجد بلده يوم عرفة للدعاء والذكر فهذا هو التعريف في الأمصار الذي اختلف العلماء فيه، ففعله ابن عباس، وعمرو بن حريث من الصحابة وطائفة من البصريين والمدنيين ورخص فيه أحمد، وإن كان مع ذلك لا يستحبه هذا هو المشهور عنه. وكرهه طائفة من الكوفيين والمدنيين: كإبراهيم النخعي وأبي حنيفة ومالك، وغيرهم.
ومن كرهه قال: هو من البدع، فيندرج في العموم لفظا ومعنى.
ومن رخص فيه قال: فعله ابن عباس بالبصرة حين كان خليفة لعلي بن أبي طالب رضي الله عنهما، ولم ينكر عليه، وما يفعل في عهد الخلفاء الراشدين من غير إنكار لا يكون بدعة)).
قلت: فتأمل كيف وصف التعريفَ هذا النفر العظيم من السلف بالبدعية رغم وروده عن هذه الطائفة من السلف – وفي ثبوته لبعضهم نظر- وتأمل كيف جعل شيخ الإسلام الحجة في نفي إطلاق البدعية هو ثبوت الدليل الشرعي على الجواز عنده (الذي هو الفعل في زمن الراشدين مع عدم الإنكار) بمعنى أنها عنده لها أصل، ولم يجعل الحجة في منع إطلاق البدعية مجرد الخلاف السائغ، فهو يمنع إطلاق البدعية؛ لأنه يرى الفعل غير بدعة لا لأن ما اختلف فيه لا يكون بدعة وإلا لما احتاج لذكر الفعل في زمان الراشدين كحجة.
تنبيه: هذه المسائل هي عندي من مسائل النزاع السائغ وقد يُنازَع في سواغ بعضها لكن ستبقى منها جملة صالحة للدلالة على ثبوت إطلاق البدعية على المسائل المتنازع فيها نزاعاً سائغاً عن السلف.
2 - الحكم العام يجوز إطلاقه في مسائل الاجتهاد وغيرها فيقال من فعل كذا (مما هو من مسائل الاجتهاد وغيرها من باب أولى) فهو مبتدع.
يقول شيخ الإسلام لما تكلم عن حكم إلحاق الوعيد إذا صادف محلاً مختلفاً فيه،كمن يفتي بجواز الوصل مع قول النبي صلى الله عليه وسلم: (لعن الله الواصلة ... ): ((وَحُجَّةُ هَؤُلَاءِ أَنَّ الْوَعِيدَ مِنْ الْأُمُورِ الْعِلْمِيَّةِ؛ فَلَا تَثْبُتُ إلَّا بِمَا يُفِيدُ الْعِلْمَ وَأَيْضًا فَإِنَّ الْفِعْلَ إذَا كَانَ مُجْتَهِدًا فِي حُكْمِهِ لَمْ يَلْحَقْ فَاعِلَهُ الْوَعِيدُ. فَعَلَى قَوْلِ هَؤُلَاءِ يُحْتَجُّ بِأَحَادِيثِ الْوَعِيدِ فِي تَحْرِيمِ الْأَفْعَالِ مُطْلَقًا وَلَا يَثْبُتُ بِهَا الْوَعِيدُ إلَّا أَنْ تَكُونَ الدَّلَالَةُ قَطْعِيَّةً ... وَذَهَبَ الْأَكْثَرُونَ مِنْ الْفُقَهَاءِ وَهُوَ قَوْلُ عَامَّةِ السَّلَفِ إلَى أَنَّ هَذِهِ الْأَحَادِيثَ حُجَّةٌ فِي جَمِيعِ مَا تَضَمَّنَتْهُ مِنْ الْوَعِيدِ؛ فَإِنَّ أَصْحَابَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالتَّابِعِينَ بَعْدَهُمْ مَا زَالُوا يُثْبِتُونَ بِهَذِهِ الْأَحَادِيثِ الْوَعِيدَ كَمَا يُثْبِتُونَ بِهَا الْعَمَلَ وَيُصَرِّحُونَ بِلُحُوقِ الْوَعِيدِ الَّذِي فِيهَا لِلْفَاعِلِ فِي الْجُمْلَةِ وَهَذَا مُنْتَشِرٌ عَنْهُمْ فِي أَحَادِيثِهِمْ وَفَتَاوِيهِمْ)).
قلت: فقد حكى الشيخ عن جمهور الفقهاء وعامة السلف جواز تعميم الأنواع بالوعيد رغم أنه يكون في الأعيان من هو مجتهد لا يلحقه الوعيد بعينه،وإطلاق اسم المبتدع هو من جنس الوعيد ومن أفراده.
وأصل ذلك: هو العمل بالوعيد والذم الثابت على المخالفة الشرعية وتنزيل ذلك على أنواع المخالفين؛لأنه كما أن فيهم مجتهد لن يلحقه الوعيد بعينه = ففيهم مقصر أو عاص سيلحقه الوعيد بعينه فلا داعي لتعطيل الخبر العام بالوعيد وإنما يُحترز من إسقاطه على آحاد المعينين.
3 - أما عن أحكام المبتدع، فاسم المبتدع يثبت في الجملة لمن وقع في مثل ذلك من مسائل الاجتهاد ثم ينظر إلى حال المعين عند الحكم عليه:
فإن استبانت له الحجة فأعرض عنها بعد التبين فهو مبتدع اسماً وحكماً.
ومن خرج عن هذه الحجة بتأويل غير سائغ فهو مبتدع اسماً وحكماً.
وهذا لا نزاع فيه؛إذ لا عذر له يمنع إيقاع حكم المبتدع عليه.
4 - يبقى النظر الآن فيمن وقع في البدعة في المسائل الاجتهادية بتأويل سائغ،فنقول: هو كمن وقع في المحرمات بتأويل سائغ، واسم البدعة هو من ألقاب وأوصاف المحرم وهو بعض الذم والوعيد الذي يتوعد به الواقع في بعض المحرمات، فإذا ارتفع عن الواقع في المحرم بتأويل سائغ عقوبات المحرم ارتفع معها اسم المبتدع ..
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(115/189)
يقول شيخ الإسلام بعد كلامه عن الحكم العام بالوعيد مانعاً تعيين المعين الجتهد به: ((وَهَذَا بَابٌ وَاسِعٌ؛ فَإِنَّهُ يَدْخُلُ فِيهِ جَمِيعُ الْأُمُورِ الْمُحَرَّمَةِ بِكِتَابِ أَوْ سُنَّةٍ إذَا كَانَ بَعْضُ الْأُمَّةِ لَمْ يَبْلُغْهُمْ أَدِلَّةُ التَّحْرِيمِ فَاسْتَحَلُّوهَا أَوْ عَارَضَ تِلْكَ الْأَدِلَّةَ عِنْدَهُمْ أَدِلَّةٌ أُخْرَى رَأَوْا رُجْحَانَهَا عَلَيْهَا مُجْتَهِدِينَ فِي ذَلِكَ التَّرْجِيحِ بِحَسَبِ عَقْلِهِمْ وَعِلْمِهِمْ؛ فَإِنَّ التَّحْرِيمَ لَهُ أَحْكَامٌ مِنْ التَّأْثِيمِ وَالذَّمِّ وَالْعُقُوبَةِ وَالْفِسْقِ وَغَيْرِ ذَلِكَ لَكِنْ لَهَا شُرُوطٌ وَمَوَانِعُ فَقَدْ يَكُونُ التَّحْرِيمُ ثَابِتًا وَهَذِهِ الْأَحْكَامُ مُنْتَفِيَةٌ لِفَوَاتِ شَرْطِهَا أَوْ وُجُودِ مَانِعٍ؛ أَوْ يَكُونُ التَّحْرِيمُ مُنْتَفِيًا فِي حَقِّ ذَلِكَ الشَّخْصِ مَعَ ثُبُوتِهِ فِي حَقِّ غَيْرِهِ. وَإِنَّمَا رَدَدْنَا الْكَلَامَ لِأَنَّ لِلنَّاسِ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ قَوْلَيْنِ:
أَحَدُهُمَا - وَهُوَ قَوْلُ عَامَّةِ السَّلَفِ وَالْفُقَهَاءِ -: أَنَّ حُكْمَ اللَّهِ وَاحِدٌ وَأَنَّ مَنْ خَالَفَهُ بِاجْتِهَادِ سَائِغٍ مُخْطِئٌ مَعْذُورٌ مَأْجُورٌ فَعَلَى هَذَا يَكُونُ ذَلِكَ الْفِعْلُ الَّذِي فَعَلَهُ الْمُتَأَوِّلُ بِعَيْنِهِ حَرَامًا لَكِنْ لَا يَتَرَتَّبُ أَثَرُ التَّحْرِيمِ عَلَيْهِ لِعَفْوِ اللَّهِ عَنْهُ فَإِنَّهُ لَا يُكَلِّفُ نَفْسًا إلَّا وُسْعَهَا.
وَالثَّانِي: فِي حَقِّهِ لَيْسَ بِحَرَامِ لِعَدَمِ بُلُوغِ دَلِيلِ التَّحْرِيمِ لَهُ؛ وَإِنْ كَانَ حَرَامًا فِي حَقِّ غَيْرِهِ فَتَكُونُ نَفْسُ حَرَكَةِ ذَلِكَ الشَّخْصِ لَيْسَتْ حَرَامًا. وَالْخِلَافُ مُتَقَارِبٌ وَهُوَ شَبِيهٌ بِالِاخْتِلَافِ فِي الْعِبَارَةِ. فَهَذَا هُوَ الَّذِي يُمْكِنُ أَنْ يُقَالَ فِي أَحَادِيثِ الْوَعِيدِ إذَا صَادَفَتْ مَحَلَّ خِلَافٍ)).
فهما إذاً قولان قريبان:
1 - إما أن يُقال جهر فلان بالتسمية حرام وبدعة ولكن لا يترتب عليه آثار البدعة لكونه مجتهداً متأولاً.
2 - وإما أن يقال: جهر فلان بالتسمية ليس بدعة في حقه وهو بدعة في حق فلان الذي لا تأويل له.
والذي لا يتنبه له بعض الباحثين هو أن محل النزاع في تلك المسائل الاجتهادية يكون هو: هل هذا الفعل بدعة أو سنة فهذا نفسه هو محل النزاع فلا يصح بعد ذلك أن نقول لمن ينفي كون الفعل محل النزاع تعبداً مشروعاً: لا تقل هو بدعة؛فهذا طلب لا محل له.
يبقى النظر في مسألة أخيرة وهي:
5 - سلمنا أن المجتهد في المسائل الاجتهادية يُرفع عنه حكم المبتدع فهل يثبت له الاسم دون الحكم (؟)
قلتُ: في الجملة يجوز ثبوت اسم المبتدع دون حكمه ..
يقول شيخ الإسلام: ((َلَيْسَ كُلُّ مُخْطِئٍ وَلَا مُبْتَدَعٍ وَلَا جَاهِلٍ وَلَا ضَالٍّ يَكُونُ كَافِرًا؛ بَلْ وَلَا فَاسِقًا بَلْ وَلَا عَاصِيًا)).
فسماه مبتدعاً رغم كونه معذوراً ..
ويقول الشيخ العثيمين وسياق كلامه عمن تأول الصفات بتأويل سائغ: ((يجب التفريق بين حكم القول وقائله، والفعل وفاعله، فالقول الخطأ إذا كان صادرا عن اجتهاد وحسن قصد لا يذم عليه قائله، بل يكون له أجر على اجتهاده، لقول النبي، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران، وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر». متفق عليه، وأما وصفه بالضلال فإن أريد بالضلال الضلال المطلق الذي يذم به الموصوف، ويمقت عليه، فهذا لا يتوجه في مثل هذا المجتهد الذي علم منه حسن النية، وكان له قدم صدق في الدين واتباع السنة، وإن أريد بالضلال مخالفة قوله للصواب من غير إشعار بذم القائل فلا بأس بذلك؛ لأن مثل هذا ليس ضلالا مطلقا، لأنه من حيث الوسيلة صواب، حيث بذل جهده في الوصول إلى الحق، لكنه باعتبار النتيجة ضلال حيث كان خلاف الحق.
وبهذا التفصيل يزول الإشكال والتهويل، والله المستعان.)).
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(115/190)
قلتُ: لكن الذي عندي والله أعلم أن هذا حكم جملي لا يلحق بالذي وقع في البدعة في المسائل الاجتهادية وإنما هو مختص بالواقع في البدعة في غيرها فهذا يلحق به الاسم وإن كان يمكن أن يكون متأولاً معذوراً؛ وذلك لبقاء أحكام تناط باسم المبتدع من الهجر والتحذير والتنفير عن المقالة وهذه الأحكام منوطة باسم المبتدع فلابد من إبقاء اسم المبتدع للواقع في البدعة في مسائل النزاع غير السائغ؛ لأن رفع الإثم لا يقتضي رفع الاسم؛لأن الإثم ليس هو الحكم الوحيد لاسم المبتدع حتى يلزم من رفع الحكم رفع الاسم، بل هو وأحكام أخرى ستبقى ولن تُرفع كالهجر أو التحذير أو التنفير.
وكل ذلك غير متوفر في من وقع في البدعة في مسائل النزاع السائغ؛إذ لا يتعلق بهذه المسائل حكم يفتقر لاسم المبتدع بل الحكم الوحيد هو الذم والتأثيم وقد رفعهما التأويل فلا مكان لبقاء اسم المبتدع؛ لأن اسم المبتدع لا يمكن تخليصه من الذم،وحال المسائل الاجتهادية يختلف عن حال المسائل التي فيها خلاف غير سائغ .. فالمسائل الاجتهادية أخف بكثير جداً، بينما في مسائل الخلاف غير السائغ ورغم كون الواقع فيها قد يكون معذوراً إلا أن اسم المبتدع نافع في التنفير عن بدعته وباقي الحكام المذكورة، ونحن لا نقصد لتنفير الناس عن الاطمئنان لقول من قال بالجهر بالتسمية بل اتباع القائل به جائز في الجملة .. فلا يتضمن الاسم حينها أي حكم بل يكون علماً مجرداً فالأصح رفعه.
يقول شيخ الإسلام: ((وَهَذَا كَسَائِرِ الْأُمُورِ الْمَعْلُومَةِ بِالِاضْطِرَارِ عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ بِسُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَإِنْ كَانَ غَيْرُهُمْ يَشُكُّ فِيهَا أَوْ يَنْفِيهَا: كَالْأَحَادِيثِ الْمُتَوَاتِرَةِ عِنْدَهُمْ فِي شَفَاعَتِهِ وَحَوْضِهِ وَخُرُوجِ أَهْلِ الْكَبَائِرِ مِنْ النَّارِ وَالْأَحَادِيثِ الْمُتَوَاتِرَةِ عِنْدَهُمْ: فِي الصِّفَاتِ وَالْقَدَرِ وَالْعُلُوِّ وَالرُّؤْيَةِ وَغَيْرِ ذَلِكَ مِنْ الْأُصُولِ الَّتِي اتَّفَقَ عَلَيْهَا أَهْلُ الْعِلْمِ بِسُنَّتِهِ كَمَا تَوَاتَرَتْ عِنْدَهُمْ عَنْهُ؛ وَإِنْ كَانَ غَيْرُهُمْ لَا يَعْلَمُ ذَلِكَ كَمَا تَوَاتَرَ عِنْدَ الْخَاصَّةِ - مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ عَنْهُ - الْحُكْمُ بِالشُّفْعَةِ وَتَحْلِيفُ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ وَرَجْمُ الزَّانِي الْمُحْصَنِ وَاعْتِبَارُ النِّصَابِ فِي السَّرِقَةِ وَأَمْثَالُ ذَلِكَ مِنْ الْأَحْكَامِ الَّتِي يُنَازِعُهُمْ فِيهَا بَعْضُ أَهْلِ الْبِدَعِ. وَلِهَذَا كَانَ أَئِمَّةُ الْإِسْلَامِ مُتَّفِقِينَ عَلَى تَبْدِيعِ مَنْ خَالَفَ فِي مِثْلِ هَذِهِ الْأُصُولِ؛ بِخِلَافِ مَنْ نَازَعَ فِي مَسَائِلِ الِاجْتِهَادِ الَّتِي لَمْ تَبْلُغْ هَذَا الْمَبْلَغَ فِي تَوَاتُرِ السُّنَنِ عَنْهُ: كَالتَّنَازُعِ بَيْنَهُمْ فِي الْحُكْمِ بِشَاهِدِ وَيَمِينٍ وَفِي الْقُسَامَةِ وَالْقُرْعَةِ وَغَيْرِ ذَلِكَ مِنْ الْأُمُورِ الَّتِي لَمْ تَبْلُغْ هَذَا الْمَبْلَغَ)).
فإن قال قائل: هذه لنا فهو يرفع اسم البدعة عن تلك المسائل.
قيل له: لا؛ لأن كلامه صريح في أنه يمنع إطلاق اسم المبتدع على المجتهد ولم يتطرق للمسألة وحكمها؛ ولأنه قد ثبت عن بعض السلف إطلاق اسم البدعة في مسألة الشاهد واليمين ولا يخفى عليه ذلك.
وإن قال قائل: ولم استدللت بهذا النقل على رفع اسم المبتدع عن المخالف في المسائل الاجتهادية ولم تجعل هذا النقل في رفع الحكم مع بقاء الاسم (؟؟)
قلنا: لأن رفع الحكم لا فرق فيه بين المسائل الاجتهادية وغيرها كما هو معروف من مذهب شيخ الإسلام فلم يبق إلا أنه يقصد رفع الاسم واستعماله في مخاطبة المجتهدين في محال النزاع.
رد خطأ بعض الباحثين في تلك المسألة:
وقد أخطأ الشيخ محمد حسين الجيزاني في تحريره لهذه المسألة خطأ نحب بيان وجهه ..
قال الشيخ في كتابه: ((معيار البدعة)) تحت عنوان: (لا تبديع في مسائل الاجتهاد):
((متى ثبت في مسألة من المسائل كونها مسألة اجتهادية فلا يصح إطلاق وصف البدعة على قول واحد من المجتهدين فيها)).
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(115/191)
قلت: وهذا من الأخطاء في تصور محل النزاع؛ لأن اسم البدعة لم يُطلق لمجرد قول المجتهد بل أطلق على الفعل الذي يدعي المجتهد إثبات كونه السنة،فيرد مخالفه بأن الفعل المتنازع فيه إنما هو بدعة، فوصف قول المجتهد بالبدعية إنما هو راجع في الأصل لإثبات البدعية للفعل المدعى سنيته وليس هو وصفاً لمجرد قول مجتهد.
ثم قال: ((وفي المقابل: متى ثبت في مسألة ما كونها بدعة فإن هذه المسألة –والحالة كذلك-لا مدخل فيها للاجتهاد،بل هي من قبيل المذموم)).
قلت: وهذا خطأ فضابط الخلاف المذموم غير السائغ هو ما كان خلافاً لإجماع قديم أو ونص قاطع، وقد اختلف السلف في مسائل وأفعال هل هي سنة أم بدعة ولم يكن مع واحد منهم لا إجماع ولا نص، وسمى بعضهم تلك الأفعال بدعة،ولكنه لم يجعل الخلاف فيها مذموماً،كما وقع في مسألة الجهر بالبسملة ومسألة القنوت، وعمل السلف هذا يدل على خطأ الخلط بين بابي البدعة والخلاف غير السائغ.
بل يقال: كل نزاع غير سائغ فهو بدعة لكن ليست كل بدعة يكون النزاع فيها غير سائغ،بل يقع التنازع في بدعية أشياء وسنيتها وليس مع أحد المتنازعين نص يقطع النزاع أو إجماع مما يمنع وصف هذا النزاع بأنه سائغ وبما يجعل من اللغو رفع اسم البدعة ومنع من يرى البدعية من إطلاق اسمها على المسألة محل النزاع.
ثم قال: ((والضابط لهذه القاعدة أنه متى أمكن رد قول ما من الأقوال إلى دليل معتبر شرعاً فإن هذا القول لا يعد بدعة)).
قلتُ: قد أطلق بعض السلف من الصحابة والتابعين اسم البدعة والإحداث على مسائل للمخالف فيها أدلة معتبرة في الجملة، وإنما المُطلق يصف المسألة بما يراه وقد استقر عنده أنه لا تلازم بين إطلاق اسم البدعية وبين ترتب أحكامها على كل قائل بها.
ثم قال: ((وهذه القاعدة قريبة من قاعدة أخرى وهي قاعدة: لا إنكار في مسائل الاجتهاد، بل هي جزء منها، وذلك أن التبديع نوع من الإنكار، بل التبديع من أعلى درجات الإنكار)).
قلت: وهذا خطأ في تصور المسألة؛ إذ إن إطلاق اسم البدعية لا يلزم منه الإنكار بمعنى الذم والتأثيم لجنس القائل والفاعل، بل الغرض من إطلاق اسم البدعية هو وصف المسألة محل النزاع بأنها ليست سنة وذمها وإنكارها، وليس المراد به الإنكار والذم على جنس القائل بها،وإنما هو إنكار وذم للفعل، ثم يلحق هذا الإنكار فاعل هذا الفعل وقائله إن كان غير متأول ويتخلف عنه إن كان متأولاً، فحكم الفاعل وذمه والإنكار عليه هو مبحث آخر غير مبحث حكم الفعل وإنكاره وذمه.
ثم عرف فيه المسائل الخلافية والاجتهادية تعريفاً فيه دور وليس فيه ضبط لمناطات هذه المسائل.
ثم ذكر ضوابط المسائل الاجتهادية وأصاب فيها في الجملة ثم نقل بعض كلام أهل العلم في عدم الإنكار على المخالف في المسائل الاجتهادية ليتثنى له إسقاط هذا على المسألة محل النزاع، وقد أعلمناك انفكاك الجهة بين المسألة محل النزاع وبين مسألة الإنكار في مسائل النزاع السائغ ..
ثم ساق أدلته على تقعيده فكان الدليل الأول: ((أن قوله صلى الله عليه وسلم: ((وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار)) يدل على أن البدعة يلازمها التأثيم والضلال والوعيد بالنار.
ثم قال إن هذا يقابله حديث إذا اجتهد الحاكم ثم قال: ((إن المستفاد من مجموع هذين الحديثين أن الاجتهاد والبدعة معنيان متقابلان،وحكمان لا يجتمعان؛ حيث إن الابتداع مذموم كله، والمسائل الاجتهادية لاذم فيها ولا إثم)).
قلت: وهذا كلام ضعيف جداً وغريب جداً،وبيانه:
1 - لفظ وكل ضلالة في النار لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم وقد وضعه المؤلف في صلب الحديث وهذا خطأ.
2 - والمعنى الذي استفاده منه المؤلف وهو أن البدعة يلازمها التأثيم خطأ خالص؛ولأجله أنكر شيخ الإسلام هذه اللفظة فقال: ((. وَقَدْ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ فِي الْحَدِيثِ الصَّحِيحِ {فِي خُطْبَةِ يَوْمِ الْجُمُعَةِ: خَيْرُ الْكَلَامِ كَلَامُ اللَّهِ وَخَيْرُ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَشَرُّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ} وَلَمْ يَقُلْ: وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ بَلْ يَضِلُّ عَنْ الْحَقِّ مَنْ قَصَدَ الْحَقَّ وَقَدْ اجْتَهَدَ فِي طَلَبِهِ فَعَجَزَ عَنْهُ فَلَا
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(115/192)
يُعَاقَبُ وَقَدْ يَفْعَلُ بَعْضَ مَا أُمِرَ بِهِ فَيَكُونُ لَهُ أَجْرٌ عَلَى اجْتِهَادِهِ وَخَطَؤُهُ الَّذِي ضَلَّ فِيهِ عَنْ حَقِيقَةِ الْأَمْرِ مَغْفُورٌ لَهُ. وَكَثِيرٌ مِنْ مُجْتَهِدِي السَّلَفِ وَالْخَلَفِ قَدْ قَالُوا وَفَعَلُوا مَا هُوَ بِدْعَةٌ وَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّهُ بِدْعَةٌ إمَّا لِأَحَادِيثَ ضَعِيفَةٍ ظَنُّوهَا صَحِيحَةً وَإِمَّا لِآيَاتِ فَهِمُوا مِنْهَا مَا لَمْ يُرَدْ مِنْهَا وَإِمَّا لِرَأْيٍ رَأَوْهُ وَفِي الْمَسْأَلَةِ نُصُوصٌ لَمْ تَبْلُغْهُمْ)).
فتأمل كيف لم يرفع عنها اسم البدعة رغم ارتفاع الإثم والعقوبة، وتأمل كيف أثبت بدعية المسألة وكيف جامعت البدعة الاجتهاد!
قلتُ: وعندي أن ثبوت لفظة كل ضلالة في النار عن عمر رضي الله عنه لا يُنافي ما قرره الشيخ؛ لأن هذا يكون من باب الوعيد العام،لكن المقصود الآن بيان خطأ الملازمة التي توهمها المؤلف بين البدعة والتأثيم.
أما الملازمة التي صنعها بين البدعة وبين الضلال عن الحق والوعيد بالنار فهي صحيحة ولكنها كسائر نصوص الوعيد في الكتاب والسنة فتتنزل على من وقع في البدعة –ولو كانت اجتهادية- بغير تأويل أو بتأويل غير سائغ كمن بلغته نصوص أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يجهر بالتسمية وأن ذلك بدعة محدثة ولم يكن عنده ما يدفع ذلك من الاجتهاد ومع ذلك أصر على فعل ذلك فهذا مذموم آثم متوعد بالنار ويُعذب بها مالم تنجيه موانع إنفاذ الوعيد الأخرى، ومثله في أبواب المعاصي المرأة التي تبلغها أدلة تغطية الوجه وليس عندها ما يدفعها فلا تفعله فتأثم وتعاقب ولو كانت المسألة اجتهادية.
أما من كان مجتهداً فهو معذور في الجملة لا يلحقه إثم ولا وعيد بالنار إن كان مجتهداً، لكن اجتهاده لن يرفع اسم البدعة عن المسألة محل النزاع عند من يراها بدعة، ولن يرفع عنه اسم المبتدع إن كانت المسألة من مسائل النزاع غير السائغ لتعلق هذا الاسم به لمكان الذم المتعلق بالنزاع غير السائغ وتخلف هذا الذم عن موارد النزاع السائغ.
ثم ذكر الدليل الثاني عنده وأنه ليس للبدعة –عند التحقيق- حظ معتبر من الدليل الشرعي؛إذ هي مختصة بخلوها عن أصل شرعي تستند إليه بخلاف الأقوال الواردة في المسألة الاجتهادية.
قلت: وهذا نقص في تصور الباب، فخلو البدعة من أصل شرعي يكون ظنياً ويكون قطعياً وتبعاً لذلك تكون المسألة اجتهادية وتكون غير ذلك، فالذي يُضعف جميع أحاديث تعبد معين قد ادعاه مخالفه = يكون هذا التعبد عنده قد خلا من أصل شرعي معتبر، لكن هذا التضعيف إما أن يكون قطعياً لا يسوغ فيه النزاع مثل حديث الدعاء الطويل على أعضاء الوضوء فيكون مثل هذا بدعة لا يسوغ فيها النزاع، وقد يكون التضعيف غير قطعي كما في أحاديث الجهر بالتسمية فيكون هذا بدعة لكن يسوغ فيها -أي في جعلها بدعة- النزاع.
ومثله الاختلاف في الدلالة فقد تكون دلالات الأدلة في المسألة قطعية في عدم ثبوت هذا التعبد وخلوه من أصل شرعي ويكون قطعياً عدم دلالة النصوص التي يدعيها المخالف على إثبات هذا الأصل كما في مسألة الاحتفال بالمولد فيكون ذلك بدعة قطعية لا يسوغ فيها النزاع، وقد تكون الدلالات غير قطعية على الإحداث والخلو من أصل شرعي رغم كونها ثابتة كمسألة القنوت فتكون هذه بدعة يسوغ فيها النزاع.
وإذن: فعدم الأصل الشرعي هو وصف ملازم للبدعة = لكن هذا العدم يكون قطعياً لا يسوغ فيه النزاع، ويكون ظنياً يسوغ فيه النزاع ويترتب على ذلك عدم التنافي بين كون المسألة اجتهادية وبين جواز وصفها بالبدعية، ومنع إطلاق اسم البدعية على الاجتهادية، وقد استوفت شروط البدعة عند مدعي بدعيتها، سيكون تحكماً لا دليل عليه وزعم التنافي بين البدعية و الاجتهاد سيبقى مجرد دعوى ومصادرة على المطلوب ..
ثم ذكر الدليل الثالث: وهو أن مسائل الابتداع يحصل بسببها الافتراق.
قلت وهذا خطأ،وإنما يحدث الافتراق بسبب البغي سواء كانت المسألة اجتهادية أم لا، ويحدث بسبب مسائل النزاع غير السائغ وقد سبق إبطال الملازمة بين البدعة وبين الخلاف غير السائغ، والمؤلف لما جعل البدعة من الخلاف غير السائغ مطلقاً حملها جميع خطايا النزاع غير السائغ.
الدليل الرابع: وذكر فيه قول ابن تيمية في وصف مسائل الاجتهاد وعدم الإنكار فيها.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(115/193)
قلت: قد تقدم بيان إنفكاك الجهة بين الإنكار على القائل وبين وصف المسألة نفسها بالبدعية.
ثم ذكر ذكر كلام ابن القيم في أن أهل الحديث لا يرون ترك القنوت بدعة ولا فعله بدعة بل من قنت فقد أحسن.
قلت: وهذا وهم من الشيخ الجيزاني –حفظه الله- فغاية ما في هذا النقل هو حكاية مذهب من يرى أن المداومة ليست بدعة ولا تعلق لهذا بمحل النزاع لأنا لا نقول إن من لا يرى القنوت بدعة يلزمه أن يقول عنه بدعة، بل محل بحثنا أن من أدته الأدلة لخلو هذا الباب من أصل شرعي = له أن يصف فعله بأنه بدعة،كما ثبت هذا عن بعض الصحابة.
ثم ذكر كلام الشاطبي: ((وليس من شأن العلماء إطلاق لفظ البدعة على الفروع .. )).
قلت وهذا نقل صحيح عن الشاطبي لكنه خطأ في نفسه وخطأ في دعواه التي شمل بها العلماء.
ثم ذكر الشيخ أربع مسائل كنماذج [القنوت-السبحة-مسح الوجه باليدين-وضع اليدين على الصدر حال القيم]
قلتُ: ولا تخلو مسألة من هذه الأربع ممن أطلق اسم البدعة عليها أو على الأقل الإنكار الذي يدعي المؤلف منعه من السلف كما في القنوت ومسح الوجه أو المعاصرين كالسبحة ووضع اليد.
ثم عقد الشيخ مبحثاً في أسباب الاجتهاد في البدعة كما تجلت له في هذه النماذج وغيرها وسردها سرداً حسناً وإن لم يكن مستوعباً، وأكد أن أكثر ذلك يكون في بعض أنواع البدعة الإضافية؛لأنه يكون لها بعض الحظ من النظر. لكنه أكد أن نفي البدعية هنا لكون القول بها مبنياً على أشياء هي من جنس الاجتهاد والنظر فلا يطلق اسم البدعة عليها.
ثم ذكر أن البدعة قد تدخل المسائل الاجتهادية من جهة أخرى كما إذا صارت شعاراً لأمر لا يسوغ.
قلت:
وبعد هذا العرض يتبين خلط المؤلف بين بابي البدعة والنزاع غير السائغ وخطأ ظنه في الملازمة بين وصف المسألة بالبدعية وبين الإنكار وفي خطأ قوله في ظنه الملازمة بين البدعة والتأثيم، وخطأ ظنه انفكاك الجهة وامتناع اجتماع البدعة والاجتهاد في محل واحد.
تنبيه: يظهر لي أن المؤلف وبعض من وافقه ربما كانوا يخلطون بين تبديع المسألة وبين تبديع المخالف وإطلاق اسم المبتدع عليه وربما هذا هو ما جعلهم يتوهمون ملازمة بين تسمية المسألة بدعة وبين الإنكار، وقد سبق بيان أن اسم المبتدع مرفوع عن المخالف في مسائل الاجتهاد مادام كان متأولاً.
والحمد لله وحده ..
ـ[هشام مشالي]ــــــــ[14 - 04 - 10, 01:43 م]ـ
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
يومًا بعد يوم وأنا أزداد قناعة أن هناك أبوابًا في العلم لا يتكلم فيها إلا من رسخت قدمه في العلم، وشهد له كبار أهل العلم في زمانه، كما هو حال أئمة السلف.
وقد تربيت على يد مشايخي - لاسيما في مرحلة الماجستير - على عدم إعلان النتائج النهائية، والتي يكون فيها نسبة الخطأ إلى علماء أجلاء، والاحتفاظ بها - لا إهمالها - حتى ينضج العقل ويتزبب الحدث بعد أن يتحصرم.
وأنا أتخيل الآن أنّا في زمان الأئمة الأعلام - لا هذا الزمان: زمان الفوضى العلمية - وأنك أبا فهر تقول لأحد الأئمة - وأنت في مثل سنك وعلمك - إن مقولة الشاطبي خطأ في نفسها وفي دعواها، دون أن تنسب هذا القول لأحد من العلماء في حجم الشاطبي، ماذا سيكون حال هذا الإمام (المربي) معك بغض النظر عن صحة الملحظ أو عدم صحته؟
أذكر أني كنت في درس في مصطلح الحديث للدكتور حاتم الشريف في مكة المكرمة - إبان إقامتي فيها - وقد كان يشرح مبحث الرواية عن أهل البدع، وأخذ يؤكد على خطورة التعامل مع مصطلح البدعة دون نظر لتطوره التاريخي منذ عصر السلف مرورًا بالشاطبي وانتهاءً بعصرنا، وذكر أن السلف كانوا يتوسعون في إطلاق لفظ البدعة على كل ما هو مخالف للسنة، ولا يعنون البدعة بحسب تعريف الشاطبي.
وانطلاقًا من تلك النظرة - صحت عندك أم لا - فإن أساسك الذي بنيت عليه مقالتك، ومحل النزاع الذي أشرت إليه، والذي نسبت الخطأ والخلط بسببه إلى أهل العلم، يصير أثرًا بعد عين.
إن لأهل العلم منطلقات ينطلقون منها في مثل هذه الأبواب، يحسن بنا أن نعطي الفرصة لأنفسنا لفهمها وسبر أغوارها، والإحالة إليهم في مثل هذه الأبواب أسلم لديننا.
لم تكن هذه مناقشة علمية للمسألة، فإني أعتقد أن هذا ليس مكانها، وإنما كانت تلك الكلمات نصيحة لا أنتظر عليها ردًا، ولا ينتظر مني أحد تعليقًا على الرد إن وجد.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(115/194)
وجزاكم الله خيرًا على سعة صدوركم وجميل أخلاقكم، وزادكم أدبًا وفقهًا.
ـ[أبو فهر السلفي]ــــــــ[14 - 04 - 10, 06:31 م]ـ
بارك الله فيك ..
كلام الشيخ حاتم -حفظه الله- يراجع فيه لينظر ما وجهه وإلا فهو بهذه الصورة خطأ محض ..
وكلام الشاطبي خطأ ولا يلزم في التخطئة النقل عن من هو مثل العالم في العالم ..
وإنما يُشترط في التخطئة بيان الحجة على الخطأ وقد بيناها ولله الحمد ..
ـ[هشام مشالي]ــــــــ[20 - 04 - 10, 11:34 ص]ـ
وفيك بارك ..
إنما كان نصحي في باب الأدب.
وبخصوص ما تقول عنه أنه خطأ محض فدونك بعض النقول من فتح الباري:
قال ابن حجر في فتح الباري (في باب الأذان يوم الجمعة): وَرَوَى اِبْن أَبِي شَيْبَة مِنْ طَرِيق اِبْن عُمَر قَالَ " الْأَذَان الْأَوَّل يَوْم الْجُمُعَة بِدْعَة " فَيَحْتَمِل أَنْ يَكُون قَالَ ذَلِكَ عَلَى سَبِيل الْإِنْكَار، وَيَحْتَمِل أَنَّهُ يُرِيد أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ فِي زَمَن النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكُلّ مَا لَمْ يَكُنْ فِي زَمَنه يُسَمَّى بِدْعَة، لَكِنَّ مِنْهَا مَا يَكُون حَسَنًا وَمِنْهَا مَا يَكُون بِخِلَافِ ذَلِكَ.
وقال (في باب صلاة الضحى في السفر): وَقَدْ جَاءَ عَنْهُ اَلْجَزْم بِكَوْنِهَا مُحْدَثَةً فَرَوَى سَعِيد بْن مَنْصُور بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ اِبْن عُمَر أَنَّهُ قَالَ: إِنَّهَا مُحْدَثَةٌ وَإِنَّهَا لَمِنْ أَحْسِنِ مَا أَحْدَثُوا، وَسَيَأْتِي فِي أَوَّلِ أَبْوَابِ اَلْعُمْرَةِ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ " دَخَلْت أَنَا وَعُرْوَة بْن اَلزُّبَيْر اَلْمَسْجِدَ فَإِذَا عَبْد اَللَّه بْن عُمَر جَالِسٌ إِلَى حُجْرَةِ عَائِشَة وَإِذَا نَاس يُصَلُّونَ اَلضُّحَى، فَسَأَلْنَاهُ عَنْ صَلَاتِهِمْ فَقَالَ: بِدْعَة ". وَرَوَى اِبْن أَبِي شَيْبَة بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ عَنْ اَلْحَكَمِ بْن اَلْأَعْرَجِ عَنْ اَلْأَعْرَجِ قَالَ: سَأَلْتُ اِبْن عُمَر عَنْ صَلَاةِ اَلضُّحَى فَقَالَ: بِدْعَةٌ وَنِعْمَتْ اَلْبِدْعَة. وَرَوَى عَبْد اَلرَّزَّاق بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: لَقَدْ قُتِلَ عُثْمَان وَمَا أَحَدٌ يُسَبِّحُهَا، وَمَا أَحْدَثَ اَلنَّاس شَيْئًا أَحَبَّ إِلَيَّ مِنْهَا.
وقال (في باب الاقتداء بسنن رسول الله صلى الله عليه وسلم): و" الْمُحْدَثَات " بِفَتْحِ الدَّالّ جَمْع مُحْدَثَة وَالْمُرَاد بِهَا مَا أُحْدِث، وَلَيْسَ لَهُ أَصْل فِي الشَّرْع وَيُسَمَّى فِي عُرْف الشَّرْع " بِدْعَة " وَمَا كَانَ لَهُ أَصْل يَدُلّ عَلَيْهِ الشَّرْع فَلَيْسَ بِبِدْعَةٍ، فَالْبِدْعَة فِي عُرْف الشَّرْع مَذْمُومَة بِخِلَافِ اللُّغَة فَإِنَّ كُلّ شَيْء أُحْدِث عَلَى غَيْر مِثَال يُسَمَّى بِدْعَة سَوَاء كَانَ مَحْمُودًا أَوْ مَذْمُومًا، وَكَذَا الْقَوْل فِي الْمُحْدَثَة وَفِي الْأَمْر الْمُحْدَث الَّذِي وَرَدَ فِي حَدِيث عَائِشَة " مَنْ أَحْدَثَ فِي أَمَرْنَا هَذَا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رَدّ " كَمَا تَقَدَّمَ شَرْحه وَمَضَى بَيَان ذَلِكَ قَرِيبًا فِي " كِتَاب الْأَحْكَام " وَقَدْ وَقَعَ فِي حَدِيث جَابِر الْمُشَار إِلَيْهِ " وَكُلّ بِدْعَة ضَلَالَة " وَفِي حَدِيث الْعِرْبَاض بْن سَارِيَة " وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَات الْأُمُور فَإِنَّ كُلّ بِدْعَة ضَلَالَة " وَهُوَ حَدِيث أَوَّله " وَعَظَنَا رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَوْعِظَة بَلِيغَة " فَذَكَرَهُ وَفِيهِ هَذَا أَخْرَجَهُ أَحْمَد وَأَبُو دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيّ وَصَحَّحَهُ اِبْن مَاجَهْ وَابْن حِبَّان وَالْحَاكِم، وَهَذَا الْحَدِيث فِي الْمَعْنَى قَرِيب مِنْ حَدِيث عَائِشَة الْمُشَار إِلَيْهِ وَهُوَ مِنْ جَوَامِع الْكَلِم قَالَ الشَّافِعِيّ " الْبِدْعَة بِدْعَتَانِ: مَحْمُودَة وَمَذْمُومَة، فَمَا وَافَقَ السُّنَّة فَهُوَ مَحْمُود وَمَا خَالَفَهَا فَهُوَ مَذْمُوم " أَخْرَجَهُ أَبُو نُعَيْم بِمَعْنَاهُ مِنْ طَرِيق إِبْرَاهِيم بْن الْجُنَيْد عَنْ الشَّافِعِيّ، وَجَاءَ عَنْ الشَّافِعِيّ أَيْضًا مَا أَخْرَجَهُ الْبَيْهَقِيُّ فِي مَنَاقِبه قَالَ " الْمُحْدَثَات ضَرْبَانِ مَا أُحْدِث يُخَالِف كِتَابًا
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(115/195)
أَوْ سُنَّة أَوْ أَثَرًا أَوْ إِجْمَاعًا فَهَذِهِ بِدْعَة الضَّلَال، وَمَا أُحْدِث مِنْ الْخَيْر لَا يُخَالِف شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ فَهَذِهِ مُحْدَثَة غَيْر مَذْمُومَة " اِنْتَهَى. وَقَسَّمَ بَعْض الْعُلَمَاء الْبِدْعَة إِلَى الْأَحْكَام الْخَمْسَة وَهُوَ وَاضِح ... وَالْمُرَاد بِقَوْلِهِ " كُلّ بِدْعَة ضَلَالَة " مَا أُحْدِث وَلَا دَلِيل لَهُ مِنْ الشَّرْع بِطَرِيقِ خَاصّ وَلَا عَامّ. وَقَوْله فِي آخِر حَدِيث اِبْن مَسْعُود (إِنَّ مَا تُوعَدُونَ لَآتٍ وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ) أَرَادَ خَتْم مَوْعِظَته بِشَيْءٍ مِنْ الْقُرْآن يُنَاسِب الْحَال. وَقَالَ اِبْن عَبْد السَّلَام: فِي أَوَاخِر " الْقَوَاعِد " الْبِدْعَة خَمْسَة أَقْسَام " فَالْوَاجِبَة " كَالِاشْتِغَالِ بِالنَّحْوِ الَّذِي يُفْهَم بِهِ كَلَام اللَّه وَرَسُوله لِأَنَّ حِفْظ الشَّرِيعَة وَاجِب، وَلَا يَتَأَتَّى إِلَّا بِذَلِكَ فَيَكُون مِنْ مُقَدَّمَة الْوَاجِب، وَكَذَا شَرْح الْغَرِيب وَتَدْوِين أُصُول الْفِقْه وَالتَّوَصُّل إِلَى تَمْيِيز الصَّحِيح وَالسَّقِيم " وَالْمُحَرَّمَة " مَا رَتَّبَهُ مَنْ خَالَفَ السُّنَّة مِنْ الْقَدَرِيَّة وَالْمُرْجِئَة وَالْمُشَبِّهَة " وَالْمَنْدُوبَة " كُلّ إِحْسَان لَمْ يُعْهَد عَيْنُهُ فِي الْعَهْد النَّبَوِيّ كَالِاجْتِمَاعِ عَلَى التَّرَاوِيح وَبِنَاء الْمَدَارِس وَالرُّبَط وَالْكَلَام فِي التَّصَوُّف الْمَحْمُود وَعَقْد مَجَالِس الْمُنَاظَرَة إِنْ أُرِيدَ بِذَلِكَ وَجْه اللَّه " وَالْمُبَاحَة " كَالْمُصَافَحَةِ عَقِب صَلَاة الصُّبْح وَالْعَصْر، وَالتَّوَسُّع فِي الْمُسْتَلَذَّات مِنْ أَكْل وَشُرْب وَمَلْبَس وَمَسْكَن. وَقَدْ يَكُون بَعْض ذَلِكَ مَكْرُوهًا أَوْ خِلَاف الْأَوْلَى وَاللَّهُ أَعْلَمُ.
وقال (في باب ما يكره من التعمق والتنازع): وَأَمَّا " الْبِدَع " فَهُوَ جَمْع بِدْعَة وَهِيَ كُلّ شَيْء لَيْسَ لَهُ مِثَال تَقَدَّمَ فَيَشْمَل لُغَة مَا يُحْمَد وَيُذَمّ، وَيَخْتَصّ فِي عُرْف أَهْل الشَّرْع بِمَا يُذَمّ وَإِنْ وَرَدَتْ فِي الْمَحْمُود فَعَلَى مَعْنَاهَا اللُّغَوِيّ.
ـ[أبو فهر السلفي]ــــــــ[20 - 04 - 10, 12:46 م]ـ
بارك الله فيك ...
تسمية الأشياء بالأسماء الشرعية مع ضبط مناطات أحكامها لا ينافي الأدب، والتأدب الذي يضيع حدود الأسماء الشرعية وأحكامها يكون تأدباً مذموماً ..
ومحل نزاعنا هو في البدعة في الدين، وما أوردناه من الأمثلة التي أطلق عليها السلف اسم البدعية هي بدعة في الدين، والقول بأن البدعة في الدين قد تكون حسنة أو تجري فيها الأحكام الخمسة هو قول مبتدع محدث مرذول ..
وشيخنا الشريف حاتم العوني متفق معنا في أن البدعة في الدين مذمومة وعلى أن ما نقلتَه من أقوال القائلين بانقسام البدعة في الدين لأحكام خمسة هو قول باطل ..
وعليه: فيبدو أنك أردت أن ترفع التخطئة عن قول الشيخ حاتم بأشياء فرحت بها ولونتها بالأحمر بينما يقر الشيخ حاتم نفسه بأنها خطأ، فقول الشيخ حاتم بأن السلف كانوا يطلقون اسم البدعة على مخالفة السنة لا يقوى بهذا الذي تنقله أنت عن جريان الأحكام الخمسة في البدعة،وإنما مقصود الشيخ هو ما يمثل له بتسمية ابن عمر صلاة الضحى بدعة وتسمية عمر التراويح بدعة، والمقصود هنا في هذه النقولات ليس البدعة أي الإحداث المذموم في الدين،وبالتالي فهم لم يطلقوا اسم البدعة على ما هو مخالف للسنة وإنما أطلقوا اسم البدعة على ما يخالف صورة معينة من السنة، لا على مخالف السنة، وإلا فكل مخالف للسنة لا أصل له منها فهو بدعة ضلالة وهذا هو وجه الخطأ في كلام الشيخ ولذلك قلنا: ((كلام الشيخ حاتم -حفظه الله- يراجع فيه لينظر ما وجهه وإلا فهو بهذه الصورة خطأ محض .. ))
ولذلك: فإن الأمثلة العشرين التي ذكرناها لإطلاق اسم البدعة عند السلف ستجدها كلها في البدعة في الدين وكلها في سياق الذم والمنع والنهي ..
وأرجو من الأخ الكريم مراجعة أبواب البدعة وأحكامها؛لأ هذا الذي نقله ولونه بالأحمر يدل على عدم ضبطه لأصول هذا الباب عند أهل السنة ..
ـ[هشام مشالي]ــــــــ[20 - 04 - 10, 02:06 م]ـ
وفيك بارك ..
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(115/196)
لا أخفيك أني ترددت في إرسال التعليق الثاني، وترددت مرة أخرى في إرسال النقولات دون شرح.
ولكني علقت لأني شعرت أنك لم تقف على سبب نصحي وهو تنبيهك إلى الأدب مع العلماء، فكلامك يقبل إن كنت من أقران الشاطبي والدكتور حاتم في العلم، أما وإنك لست منهم فلأي شيء يترك الناس فهم الأكابر للنصوص الشرعية ويقبلون على فهمك، والإنسان كلما علا كعبه في العلم كان أقرب للصواب بلا شك، وهذا لا يقتضي العصمة كما هو معلوم.
وواضح أنك كنت على عجلة من أمرك في ردك الأخير، فلم تتدع لنفسك فرصة في التفكير كافية؛ فحقًا تسمية الأشياء بتسمياتها الشرعية لا ينافي الأدب، ولكن التجرؤ في نسبة الخطأ للأكابر هو الذي ينافي الأدب مع العلماء، وهذا كان واضحًا من كلامي الأول، فلا أدري سبب ذهولك عنه.
أما عن إرسال النقولات دون شرح فلأني اعتمدت على أنك قد تدرك المراد من أول وهلة، لما رأيت أنك تعتمد في كلامك على النظر والتحليل، ولقد جاء على خاطري أنك قد تقول كلامًا قريبًا مما قلت - بشأن البدعة المحمودة والمذمومة - ولكني أحسنت الظن بك، أنك لن تنتصر لنفسك، فتبحث عن كلام - مما يمكن أن يكون محلًا للنقد - لترد به علي، وطردت ذلك الخاطر عني.
ولكن للأسف .. خاب ظني .. وحدث ما كنت أخشاه ..
أخي ..
لم يكن مقصدي أن أرفع الخطأ عن الشيخ الدكتور حاتم الشريف، بقدر ما كنت أريد أن أبصرك بكلام منصوص عليه، ليكون لك زادًا، تعيد على أساسه النظر في مقالتك.
والنقل الأول عن ابن حجر - الذي تجاهلته تمامًا في تعليقك - هو نفس الأصل الذي نص عليه الدكتور حاتم، فلم تركته وتعلقت بالنقول الأخيرة؟!
قال ابن حجر في فتح الباري (في باب الأذان يوم الجمعة): وَرَوَى اِبْن أَبِي شَيْبَة مِنْ طَرِيق اِبْن عُمَر قَالَ " الْأَذَان الْأَوَّل يَوْم الْجُمُعَة بِدْعَة " فَيَحْتَمِل أَنْ يَكُون قَالَ ذَلِكَ عَلَى سَبِيل الْإِنْكَار، وَيَحْتَمِل أَنَّهُ يُرِيد أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ فِي زَمَن النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكُلّ مَا لَمْ يَكُنْ فِي زَمَنه يُسَمَّى بِدْعَة، لَكِنَّ مِنْهَا مَا يَكُون حَسَنًا وَمِنْهَا مَا يَكُون بِخِلَافِ ذَلِكَ.
وواضح أن الأثر عن ابن عمر - رضي الله عنهما - كان في المذموم من البدعة، ومع ذلك فانظر إلى تعليق الحافظ ابن حجر.
وما سوى ذلك من النقول إنما نقلته تدعيمًا لأصل هو أن مصطلح البدعة كان يجري على ألسنة الصحابة بمدلولات مختلفة - لغوية وشرعية - ولم يكن حديثي معك عن تقسيم البدعة في الدين إلى بدعة حسنة وبدعة غير حسنة، والذي أسفر تعليقك المختصر عليه عن سوء فهم بين لكلام العلماء الأجلاء، لاسيما المنقول عن الشافعي الإمام، والذي نسبت إليه وإلى شيخ الإسلام ابن تيمية الخطأ في مكان آخر، وبالتحديد في مشاركتك في موضوع التزهيد في أصول الفقه، حين قلت:
((والموجود أخي الكريم من الكتب التي نجت من البدعة أو من التأثر الفلسفي والمنهج غير العربي إنما هي رسالة الشافعي وطائفة لا بأس بها من كلام شيخ الإسلام .. وإن كان يقع للشيخين الخطأ من غير جهة المنهج كما إنه يقع للكتب البدعية السابقة الصواب من غير جهة المنهج .. ))
أما عن قولك: ((وأرجو من الأخ الكريم مراجعة أبواب البدعة وأحكامها؛لأ هذا الذي نقله ولونه بالأحمر يدل على عدم ضبطه لأصول هذا الباب عند أهل السنة .. ))
فزادك الله أدبًا وكرمًا .. وليتك تزيد ((عندي)) في قولك: ((يدل على)) .. وحينئذ يزول العجب من تلك الدلالة، فقد عرف صاحبها!!
وإني لغني عن ضبط كضبطك، ويكفيني ضبط أعلام أهل السنة في زماننا لهذا الباب، وإجازة أكابرهم - في مصر والسعودية - لي، وما كنت لأدع فهمهم إلى فهمك، إني إذا لمن الظالمين، ولله الحمد أولًا وآخرًا، وظاهرًا وباطنًا.
تنبيه: حتى لا يتحول الأمر إلى مراء، فإني أعتذر عن المشاركة في هذا الموضوع مرة أخرى.
ـ[أبو فهر السلفي]ــــــــ[20 - 04 - 10, 05:06 م]ـ
بارك الله فيك ..
بالنسبة لي مسألة تخطئة ما أراه خطأ هي مسألة منتهية أياً كانت منزلة الذي أخطأ ولا أشترط القرانة في ذلك ولا شترط سوى الحجة وعدم البغي في المخاطبة فاعرف هذا من أصولي، وأعرض عن مواضعه في كلامي إن لم تقبله ..
ومجرد القول بوقوع إطلاق اسم البدعة لا يراد بها البدعة المذمومة هذا لم نحكم بأنه خطأ، الذي حكمنا بأنه خطأ هو أن السلف يطلقون اسم البدعة ولا يريدون المذمومة وذلك على ما خالف السنة ..
فهذا الكلام بصورته تلك خطأ، وإنما الذي يقع أن يُطلق اسم البدعة على ما يُخالف السنة من وجه مع كونه يوافقها من وجه آخر ..
وبالتالي فهذا الباب كله لا يصلح إيراداً علينا إذا فهم على وجهه؛ لأن محل بحثنا هو في البدعة المذمومة في الدين ولم نورد إلا أمثلتها في رأينا ..
وكان يتجه هذا الإيراد على كلامي لو كنتُ قد أوردت كلام ابن عمر أو أبيه رضي الله عنهما في البدعة أو التراويح ..
فهاهنا مسألتان:
1 - إطلاق أن السلف أطلقوا اسم البدعة غير المذمومة على ما خالف السنة = خطأ،مالم يقيد ذلك بالمخالفة من وجه.
2 - إطلاق السلف لاسم البدعة غير المذمومة لا تعلق له بمسألتنا؛لأن محل نزاعنا والأمثلة التي أوردناها هي في البدعة المذمومة وإن رأى غيرنا أن بعضها في غير المذمومة فهذه وجهة نظره، وهذا ترجيحنا في الأمثلة التي أوردناها إا في موضع أو موضعين هما محل تأمل، فلينصرف الناظر إلى غير ذلك من الأمثلة التي لا نزاع في كونها في المذمومة، فالحجة تقوم بواحد منها فأكثر ..
بوركت ونفع الله بك ..
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(115/197)
ـ[عبدالله بن خميس]ــــــــ[20 - 04 - 10, 07:59 م]ـ
للتنبيه الشيخ حاتم الشريف غير متخصص في العقيدة ولا ناخذ عنه هذه مسائل البدعة
ـ[أبو فهر السلفي]ــــــــ[21 - 04 - 10, 08:56 ص]ـ
بارك الله فيك ..
أما عن التخصص الأكاديمي فالشيخ متخصص في علوم الحديث ..
وأما عن ملكة النظر والاجتهاد والقدرة على النظر في مسائل الاعتقاد فأنا أشهد أنها في الشيخ أعلى وأحسن وأشد قوة من بعض المتخصصين في الاعتقاد ..
وهذا برغم أني أخالفه في مسألة الولاء والبراء وغيرها ..
لكن أن يصيب الرجل الحق هذه مسألة، وأن يكون متمكناً من آلة النظر في الباب ولو لم يصب = هذه مسألة أخرى ..
وملكة الشيخ واجتهاده وطريق نظره واستنباطه في مسائل الاعتقاد وأصول الفقه يعلو ويفوق بعض المدرسين والشراح الحاصلين على الدكتوراه في العلمين، وهذه شهادة صدق مني وأنا لا أحب المجاملة في النقد وفي الوقت نفسه أخالف الشيخ في مسائل كثيرة ..(115/198)
أريد التدرج في أصول الفقه على منهج الأصوليين
ـ[أبو عبدالرحمن العدني]ــــــــ[13 - 04 - 10, 11:10 ص]ـ
جزاكم الله خير. أريد التدرج في أصول الفقه على منهج الأصوليين و ليس على منهج الفقهاء فهل هناك من يفيدني؟
ـ[ابوفارس الانصاري]ــــــــ[17 - 04 - 10, 01:00 ص]ـ
اذكر لكم منهج شيخنا المحدث بارك الله في انفاسه الطاهره ونفع به
فقد قرات عيه في البداية الدرر البهيية
ثم متن الورقات ثم اتحاف السادة العمد (حفظا) ومتن مراقي السعود (حفظا) ثو الاصول من علم الاصول لابن عثيمين
ـ[ابو عائشة]ــــــــ[23 - 04 - 10, 03:47 م]ـ
لا يستطاع العلم براحة البدن
ـ[ابو ماجد صديقي]ــــــــ[23 - 04 - 10, 05:38 م]ـ
لا تنس كتاب (الإحكام في أصول الأحكام)
لفخر الأندلس أبي محمد علي بن حزم الأندلسي تغمده الله برحمته
وستعجب من تحريره رحمه الله لكثير من مسائل الأصول، كما سيكسبك الكتاب قوة في المنطق ..
وفقك الله
ـ[حسن المفضلي]ــــــــ[24 - 04 - 10, 04:32 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أولًا: لا أعلم أن ثمة فرقًا بين الفقهاء والأصوليين في منهج دراسة الأصول؛ إذ أنه لايتصور الانفكاك بين الفنين ـ إلا عند من اضطربت عنده آلية التحصيل ـ فكيف ينفك المنهج!
ثانيًا: أما عن منهج الدراسة فيختلف باختلاف أنظار أهل هذا الفن، ويختلف أيضًا باختلاف هدف الدارس لهذا الفن، فهو أحد اثنين:
1 - من أراد التوسع والقوة والتأصيل المتين في هذا الفن فله منهجه، ولست ممن يحسن الكلام في شأن مثل هذا الطالب الهمام.
2 - من أراد أن يلم بغالب مسائل هذا الفن ويضبط كبرياتها، فلهذا منهجان من أفضل مارأيت ـ في نظري ـ وهما:
الأول: من اقتراح شيخنا المفضال/ أحمد بن عبدالله بن حميد ـ نفع الله به ـ وهو كما يلي:
المرحلة الأولى: ويمثلها متن الورقات للجويني، أو الأصول من علم الأصول لابن عثيمين.
المرحلة الثانية: ويمثلها كتاب قواطع الأدلة للسمعاني.
المرحلة الثالثة: ويمثلها كتاب مفتاح الوصول للتلمساني.
المرحلة الرابعة: الموافقات للشاطبي.
واستمع للفائدة إلى محاضرة: (كيف نستفيد من علم أصول الفقه) للشيخ على هذا الملتقى المبارك.
الثاني: من وضع شيخنا المبارك/ عبدالرحمن بن عايض القرني، وسأضعه بعد المراجعة في أقرب وقت خشية الغلط على الشيخ، وهو عبارة عن اقتراحان، والله الموفق.
ـ[محمد حاتم الطاهر]ــــــــ[28 - 04 - 10, 04:26 م]ـ
هل يمكن لمن درس نظم الورقات و الأصول من علم الأصول أن ينتقل إلي كتاب مثل شرح الكوكب المنير؟
ـ[ابو جودى المصرى]ــــــــ[13 - 07 - 10, 05:42 م]ـ
اظن عليه التاسيس فى اصول الفقه
و معالم اصول الفقه
و شرح الشيخ فوزان على اصول الفقه
ـ[ابو جودى المصرى]ــــــــ[25 - 07 - 10, 10:54 ص]ـ
لا تنس كتاب (الإحكام في أصول الأحكام)
لفخر الأندلس أبي محمد علي بن حزم الأندلسي تغمده الله برحمته
وستعجب من تحريره رحمه الله لكثير من مسائل الأصول، كما سيكسبك الكتاب قوة في المنطق ..
وفقك الله
اقرا قبله كتاب النبذ فى اصول الفقه لابن حزم ايضا
فهو بمثابة مقدمة لكتابه
ـ[الليث السكندري]ــــــــ[06 - 08 - 10, 05:55 م]ـ
الورقات بشرح شمس الدين الرملي ((غاية المامول)) ثم اللمع للشيرازي ثم تشنيف المسامع للزركشي ثم المحصول للرازي أو الإحكام للآمدي
ـ[ابومالك السودانى]ــــــــ[06 - 08 - 10, 09:34 م]ـ
رأى الشيخ الخضير في أحد المحاضرات
1 الورقات وماعليها من شروح مسموعة ومكتوبة أو قواعد الأصول ومعاقد الفصول (لها شرحان للفوزان والشثرى)
2 شرح مختصر الروضة للطوفي المسمى بالبلبل ويدرسه على شيخ متقن للفن
3 الكوكب المنير للفتوحى ويدرسه والشيخ يقترح في هذه المرحلة للطالب أن يختصر الكتاب بنفسه
- ثم بعد ذلك تكون تكونت ملكة عند الطالب يعلم مايحتاج مراجعته من كتب هذا العلم والله أعلم
ـ[أبو علي الحملي]ــــــــ[11 - 09 - 10, 12:58 م]ـ
أولا اعلم بأنه لابد من دراسة قدر متوسط في النحو والصرف والبلاغة
ثم بعد ذلك وبعد دراسة الورقات تحفظ مراقي السعود وتدرسها جيدا
وبعد ذلك عليك بكتابين من أهم مختصرات أصول الفقه بهما ستدرك بإذن الله هذا العلم
الأول منهما (مختصر التحرير) إذ هو من أحسن كتب أصول الفقه تأصيلا للمسائل وتقسيما
فتمكث مع هذا الكتاب دراسة وحلا لعباراته وفهما لمسائله ثم قرائة لشرحه للمؤلف نفسه
والثاني جمع الجوامع وهو مرحلة بعد مختصر التحرير إذ هو أوسع منه من حيث ذكر الأقوال فتعتني به دراسة وحلا لعباراته وفهما لمسائله ثم قرائة لشروحه وأهمها شرح المحلي وبعده تشنيف المسامع للزركشي
فإذا أنت أتقنتهما تماماتكون أنهيت دراستك التأصيلية لأصول الفقه
ويأتي دور توسيع النظرة الأصولية فتنتقل مباشرة إلى البحر المحيط فهو نهاية أقدام المتخصصين في هذا الفن فتقرأه تمر عليه مرورا تحاول فيها تحقيق الخلاف في مسائل أصول الفقه
وبعد ذلك يأتي دور التطبيق لاكتساب الملكة في تطبيق القواعد تطبيقا دقيقا
فإن مامر معك من أمثلة أثناء دراستك إنما هي لفهم القاعدة وتصورها
ولكن تحتاج إلى ممارسة كثيرة لاكتساب الملكة
ومن أحسن الطرق في ذلك أن تمر على مسائل الفقه من أوله إلى آخره فتدرس مسائله وتطبق مادرسته من مسائل فما تنتهي من أبواب الفقه إلا وعندك ملكة جيدة
وحبذا لو يكون ذلك بعد دراسة مصطلح الحديث حتى تكون دراسة المسائل دراسة حديثية فقهيه تتدرب فيها لتكتسب ملكة حديثية فقهية
واحرص أن تكون الدراسة تلقيا ومشافهة على عالم إن تمكن وإلا على طالب علم متقن لهذا الفن وإن لم يبلغ مرتبة المحققين فيه فهو أفضل من لاشئ فالأصل في العلم التلقي
ومعذرة كتبت هذا على عجل ولك النظر فيه وانتقاد ماتراه محل انتقاد أو استدراك
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(115/199)
ـ[أبوإسحاق الوهراني]ــــــــ[11 - 09 - 10, 10:20 م]ـ
جزاكم الله خيرا على هذا التوضيح ولكن عندى إشكال مؤخر درست اصول من علم الاصول للشيخ رحمه الله وكذالك شرح الورقات ولكن لم احصل الكتير واريد ان اعيدهما هل عليا ان احفظ المتن أما من ناحية الفهم ولله الحمد أرجو بعض التوضيح كملرحلة اولى وجزاكم الله خيرا
ـ[عبد العزيز كرعد الصومالي]ــــــــ[13 - 09 - 10, 04:41 م]ـ
بسم الله
الورقات ثم جمع الجوامع مع المراقي لتحفظ أو كوكب الساطع ثم روضة الناظر والمنهاج لبيضاوي ومختصر المنار وشروحه ومختصر ابن الحاجب. ثم البحث والقراءة الذاتية. هذا هو أحسن التدرج لمتخصص في الأصول.
ـ[معاذ الجلال]ــــــــ[16 - 09 - 10, 12:23 ص]ـ
بارك الله فيكم
واعان الجميع(115/200)
استفسار
ـ[أبو عبدالله الأنجميني]ــــــــ[13 - 04 - 10, 11:16 ص]ـ
سمعنا أن كتاب الشيخ غازي العتيبي في شرحه لكتاب الأصول من علم الأصول تحت الطبع فما أدري هل من شخص قربب من الشيخ يخبرنا متى سيطبع؟(115/201)
كيف نخرج القواعد الأصولية عند الشاطبي من خلال كتابه الموافقات؟
ـ[حاملة هم الدعوة]ــــــــ[13 - 04 - 10, 09:01 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أحتاج إجابة على هذا السؤال
كيف أستطيع تخريج القواعد الأصولية من خلال كتاب الشاطبي الموافقات
علماً بأن هنالك كتاب خرج هذه القواعد وهو كتاب " القواعد الأصولية عند الإمام
الشاطبي من خلال كتابه الموافقات " ولكن ماهي الطريقة للتخريج ...
ـ[عبد اللطيف السنوسي]ــــــــ[14 - 04 - 10, 03:26 م]ـ
الاستفادة من أطروحة الجيلالي المريني القواعد الأصولية عند الشاطبي من كتابه الموافقات.
ـ[حاملة هم الدعوة]ــــــــ[14 - 04 - 10, 07:07 م]ـ
كتاب الدكتور الجيلاني عندي لكن لا أعلم كيف أستخرج وأطبق.
ـ[حاملة هم الدعوة]ــــــــ[14 - 04 - 10, 10:17 م]ـ
بارك الله فيكم أتمنى أن تجيبوا
ـ[حاملة هم الدعوة]ــــــــ[15 - 04 - 10, 06:17 م]ـ
جزاكم الله خير هل من مساااعد
ـ[حاملة هم الدعوة]ــــــــ[15 - 04 - 10, 10:45 م]ـ
للرفع
ـ[ام صفاء]ــــــــ[15 - 04 - 10, 11:27 م]ـ
وضحي مرادك، هل تريدين استخراج قواعد أخرى أم ماذا؟ وماذا أردت بالتطبيق؟
ـ[حاملة هم الدعوة]ــــــــ[16 - 04 - 10, 01:45 ص]ـ
أردت بارك الله فيكم أن أخرج القواعد الأصولية من كتاب الموافقات
وذلك كتطبيق لمادة تخريج الفروع على الأصول
ـ[قلم]ــــــــ[24 - 04 - 10, 02:01 ص]ـ
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
منهج المؤلف ياداعية هو تتبع واستقراء لنص الشاطبي - رحمه الله- في الموافقات واستخراج القواعد الأصولية منه.
وهذه الطريقة تحتاح بلا شك إلى عقلية أصولية متمكنة.
حتى تتعرفي على الطريقة التي استخدمها المؤلف، اعتمدي النسخة التي اعتمدها، ثم انظري في كل قاعدة أصولية، ستجدين بجانب كل قاعدة رقم الجزء والصفحة مثلا 1/ 123.
انظري في الجزء الأول الصفحة 123، وامعني النظر في النص وحاولي أن تستخرجي المكان الذي تم استخراج القاعدة الأصولية منه، قد تكون القاعدة المستخرجة بالنص أو غير ذلك، ومع تكرار الممارسة سيظهر لك الأمر الذي تسألين عنه.
وفقكم الله
ـ[قلم]ــــــــ[24 - 04 - 10, 02:05 ص]ـ
http://www.mmf-4.com/vb/t1183.html
ـ[حاملة هم الدعوة]ــــــــ[24 - 04 - 10, 10:49 ص]ـ
جزاكم الله كل خير وبارك فيكم
ـ[ابو جودى المصرى]ــــــــ[20 - 07 - 10, 11:59 ص]ـ
ما رايكم فى مختصر كتاب المرافقات(115/202)
ما وجه العلاقة بين التواتر المعنوي وعمل أهل المدينة؟
ـ[عبد اللطيف السنوسي]ــــــــ[14 - 04 - 10, 03:58 م]ـ
ما وجه العلاقة بين التواتر المعنوي وعمل أهل المدينة؟
ـ[عبد اللطيف السنوسي]ــــــــ[14 - 04 - 10, 11:20 م]ـ
هل من مجيب؟ بارك الله فيكم.
ـ[عبد اللطيف السنوسي]ــــــــ[14 - 04 - 10, 11:21 م]ـ
أهل الاختصاص أين أنتم؟
ـ[أبو عمر بن محمد أحمد]ــــــــ[15 - 04 - 10, 12:19 ص]ـ
ما وجه العلاقة بين التواتر المعنوي وعمل أهل المدينة؟
الأخ الكريم عبد اللطيف
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
ذهب كثير من المالكية إلى وجوب موافقة الحديث لعمل أهل المدينة لأنهم يرون أن عمل أهل المدينة -وهم أبناء الصحابة الخلص- إنما هو نوع من التواتر المعنوي
لأنهم أعرف بسيرة النبي صلى الله عليه وسلم وهم نقلة مكان قبره وعين منبره ومقدار صاعه فكانت الثقة بهم كالثقة باجماع المجتهدين وتواتر الرواية من المحدثين.
وهذا خلاف ما عليه الجمهور لأن كونه أخذ حكم التواتر أصبح حجة وهم لا يسلمون به
قال بن القيم رحمه الله تعالى فى إعلام الموقعين:
[الْكَلَامُ عَلَى عَمَلِ أَهْلِ الْمَدِينَةِ]: قُلْت: وَهَذَا أَصْلٌ قَدْ نَازَعَهُمْ فِيهِ الْجُمْهُورُ، وَقَالُوا: عَمَلُ أَهْلِ الْمَدِينَةِ كَعَمَلِ غَيْرِهِمْ مِنْ أَهْلِ الْأَمْصَارِ، وَلَا فَرْقَ بَيْنَ عَمَلِهِمْ وَعَمَلِ أَهْلِ الْحِجَازِ وَالْعِرَاقِ وَالشَّامِ؛ فَمَنْ كَانَتْ السُّنَّةُ مَعَهُمْ فَهُمْ أَهْلُ الْعَمَلِ الْمُتَّبَعِ، وَإِذَا اخْتَلَفَ عُلَمَاءُ الْمُسْلِمِينَ لَمْ يَكُنْ عَمَلُ بَعْضِهِمْ حُجَّةً عَلَى بَعْضٍ، وَإِنَّمَا الْحُجَّةُ اتِّبَاعُ السُّنَّةِ، وَلَا تُتْرَكُ السُّنَّةُ لِكَوْنِ عَمَلِ بَعْضِ الْمُسْلِمِينَ عَلَى خِلَافِهَا أَوْ عَمِلَ بِهَا غَيْرُهُمْ، وَلَوْ سَاغَ تَرْكُ السُّنَّةِ لِعَمَلِ بَعْضِ الْأُمَّةِ عَلَى خِلَافِهَا لَتُرِكَتْ السُّنَنُ وَصَارَتْ تَبَعًا لِغَيْرِهَا؛ فَإِنْ عَمِلَ بِهَا ذَلِكَ الْغَيْرُ عَمِلَ بِهَا وَإِلَّا فَلَا، وَالسُّنَّةُ هِيَ الْعِيَارُ عَلَى الْعَمَلِ، وَلَيْسَ الْعَمَلُ عِيَارًا عَلَى السُّنَّةِ، وَلَمْ تُضْمَنْ لَنَا الْعِصْمَةُ قَطُّ فِي عَمَلِ مِصْرٍ مِنْ الْأَمْصَارِ دُونَ سَائِرِهَا، وَالْجُدْرَانُ وَالْمَسَاكِنُ وَالْبِقَاعُ لَا تَأْثِيرَ لَهَا فِي تَرْجِيحِ الْأَقْوَالِ، وَإِنَّمَا التَّأْثِيرُ لِأَهْلِهَا وَسُكَّانِهَا.
وَمَعْلُومٌ أَنَّ أَصْحَابَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَاهَدُوا التَّنْزِيلَ، وَعَرَفُوا التَّأْوِيلَ، وَظَفِرُوا مِنْ الْعِلْمِ بِمَا لَمْ يَظْفَرْ بِهِ مَنْ بَعْدَهُمْ؛ فَهُمْ الْمُقَدَّمُونَ فِي الْعِلْمِ عَلَى مَنْ سِوَاهُمْ، كَمَا هُمْ الْمُقَدَّمُونَ فِي الْفَضْلِ وَالدِّينِ، وَعَمَلُهُمْ هُوَ الْعَمَلُ الَّذِي لَا يُخَالَفُ، وَقَدْ انْتَقَلَ أَكْثَرُهُمْ عَنْ الْمَدِينَةِ، وَتَفَرَّقُوا فِي الْأَمْصَارِ، بَلْ أَكْثَرُ عُلَمَائِهِمْ صَارُوا إلَى الْكُوفَةِ وَالْبَصْرَةِ وَالشَّامِ مِثْلَ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ كَرَّمَ اللَّهُ وَجْهَهُ وَأَبِي مُوسَى وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ وَعُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ وَأَبِي الدَّرْدَاءِ وَعَمْرِو بْنِ الْعَاصِ وَمُعَاوِيَةَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ وَمُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ، وَانْتَقَلَ إلَى الْكُوفَةِ وَالْبَصْرَةِ نَحْوُ ثَلَاثِمِائَةٍ صَحَابِيٍّ وَنَيِّفٍ، وَإِلَى
الشَّامِ وَمِصْرَ نَحْوُهُمْ، فَكَيْفَ يَكُونُ عَمَلُ هَؤُلَاءِ مُعْتَبَرًا مَا دَامُوا فِي الْمَدِينَةِ، فَإِذَا خَالَفُوا غَيْرَهُمْ لَمْ يَكُنْ عَمَلُ مَنْ خَالَفُوهُ مُعْتَبَرًا، فَإِذَا فَارَقُوا جُدْرَانَ الْمَدِينَةِ كَانَ عَمَلُ مَنْ بَقِيَ فِيهَا هُوَ الْمُعْتَبَرُ، وَلَمْ يَكُنْ خِلَافُ مَا انْتَقَلَ عَنْهَا مُعْتَبَرًا؟، هَذَا مِنْ الْمُمْتَنِعِ.
وَلَيْسَ جَعْلُ عَمَلِ الْبَاقِينَ مُعْتَبَرًا أَوْلَى مِنْ جَعْلِ عَمَلِ الْمُفَارِقِينَ مُعْتَبَرًا؛ فَإِنَّ الْوَحْيَ قَدْ انْقَطَعَ بَعْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَلَمْ يَبْقَ إلَّا كِتَابُ اللَّهِ وَسُنَّةُ رَسُولِهِ، فَمَنْ كَانَتْ السُّنَّةُ مَعَهُ فَعَمَلُهُ هُوَ الْعَمَلُ الْمُعْتَبَرُ حَقًّا، فَكَيْفَ تُتْرَكُ السُّنَّةُ الْمَعْصُومَةُ لِعَمَلٍ غَيْرِ مَعْصُومٍ؟ ثُمَّ يُقَالُ: أَرَأَيْتُمْ لَوْ اسْتَمَرَّ عَمَلُ أَهْلِ مِصْرٍ مِنْ الْأَمْصَارِ الَّتِي انْتَقَلَ إلَيْهَا الصَّحَابَةُ عَلَى مَا أَدَّاهُ إلَيْهِمْ مَنْ صَارَ إلَيْهِمْ مِنْ الصَّحَابَةِ، مَا الْفَرْقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ عَمَلِ أَهْلِ الْمَدِينَةِ الْمُسْتَمِرُّ عَلَى مَا أَدَّاهُ إلَيْهِمْ مَنْ بِهَا مِنْ الصَّحَابَةِ، وَالْعَمَلُ إنَّمَا اسْتَنَدَ إلَى قَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَفِعْلِهِ؟ فَكَيْفَ يَكُونُ قَوْلُهُ وَفِعْلُهُ الَّذِي أَدَّاهُ مَنْ بِالْمَدِينَةِ مُوجِبًا لِلْعَمَلِ دُونَ قَوْلِهِ وَفِعْلِهِ الَّذِي أَدَّاهُ غَيْرُهُمْ؟ هَذَا إذَا كَانَ النَّصُّ مَعَ عَمَلِ أَهْلِ الْمَدِينَةِ، فَكَيْفَ إذَا كَانَ مَعَ غَيْرِهِمْ النَّصُّ، وَلَيْسَ مَعَهُمْ نَصٌّ يُعَارِضُهُ، وَلَيْسَ مَعَهُمْ إلَّا مُجَرَّدُ الْعَمَلِ؟ وَمِنْ الْمَعْلُومِ أَنَّ الْعَمَلَ لَا يُقَابِلُ النَّصَّ، بَلْ يُقَابَلُ الْعَمَلُ بِالْعَمَلِ، وَيَسْلَمُ النَّصُّ عَنْ الْمُعَارِضِ.
وَأَيْضًا فَنَقُولُ: هَلْ يَجُوزُ أَنْ يَخْفَى عَلَى أَهْلِ الْمَدِينَةِ بَعْدَ مُفَارَقَةِ جُمْهُورِ الصَّحَابَةِ لَهَا سُنَّةٌ مِنْ سُنَنِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَيَكُونُ عِلْمُهَا عِنْدَ مَنْ فَارَقَهَا أَمْ لَا؟ فَإِنْ قُلْتُمْ " لَا يَجُوزُ " أَبْطَلْتُمْ أَكْثَرَ السُّنَنِ
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(115/203)
ـ[أبو حاتم يوسف حميتو المالكي]ــــــــ[15 - 04 - 10, 12:40 ص]ـ
لكن المالكية أنفسهم يفرقون بين ما طريقه النقل وما طريقه الاجتهاد.
فما طريقه النقل فلا حجة للغير عليه، وأما ما طريقه الاجتهاد فهم فيه كسائر الأمصار.
1 - قال الإمام الجبيري (378 هـ): " وإجماعهم ينقسم إلى قسمين: أحدهما استنباط، والآخر توقيف. فالضرب الأول: لا فرق بينهم وبين سائر أهل الأمصار فيه، وأما الضرب الثاني: المضاف إلى التوقيف فهو الذي يعول عليه، ويعترض على خبر الواحد به "، التوسط بين مالك وابن القاسم في المسائل التي اختلفا فيها من مسائل المدونة، 211 - 212.
2 - قال صاحب الانتصار أبو عبد الله الحفار بعد إثبات حجية ما طريقه النقل: " ... إلا الإجماع الذي هو من طريق الاجتهاد والاستنباط والاستدلال، فليس أهل المدينة أولى به من غيرهم من علماء الأمصار لأن طريق الاستدلال مبذول مفتوح لأهل العلم جعلهم الله فيه شرعا واحدا وإن كان قد فضل بعضهم على بعض في الفهم، وعلى هذا مضى السلف الصالح من الصحابة والتابعين، ومن بعدهم من الأئمة: مالك واصحابه، ومن بعده إلى يومنا هذا، لم نجد عن أحد فيما طريقه الاجتهاد أنه قال لمن خالفه: اتبعني واجتهادي، ودع اجتهادك من غير حجة بينها له، أو برهان يبرهنه له ... فما طريقه الاجتهاد والاستنباط فأهل العلم فيه سواء، وما طريقه النقل والإقرار والحكاية، فأهل المدينة لهم الحجة على غيرهم، واجب على المسلمين الرجوع إليهم فيما نقلوه، وما أقرهم الرسول صلى الله عليه عليه ... " 94 - 95.
3 - قال ابن رشد الجد: " ... وأما إجماعهم على الحكم في النازلة من جهة الاجتهاد فقيل إنه حجة يقدم على اجتهاد غيرهم وعلى أخبار الآحاد لأنهم أعرف بوجوه الاجتهاد وأبصر بطريق الاستنباط والاستخراج لما لهم من المزية عليهم في معرفة أسباب خطاب النبي صلى الله عليه وسلم ومعاني كلامه ومخارج أقواله، لاستفادتهم ذلك من الجم الغفير الذين شاهدوا خطابه وسمعوا كلامه ... واختلف على القول بأنه ليس بحجة هل له مزية يقدم بها على ما سواه من الاجتهاد ويرجح بها عليه أم لا على قولين: فعلى القول بأن له مزية يقدم بها على ما سواه من الاجتهاد ويرجح عليه يقدم على خبر الواحد وعلى القول بأنه لا مزية له على ما سواه من الاجتهاد يرجح بها أحد الأثرين المتعارضين، ويختلف هل يقدم على خبر الواحد أم لا، فحكى ابن القصار عن مالك أن القياس عنده مقدم على خبر الواحد خلافا لأبي حنيفة في تقديمه على القياس والله أعلم " المقدمات الممهدات، 3/ 482 - 483.
ولا أعجب عجبي من قوم خالفوا هذه الأساطين إلى ما لم يريدوه ولم يقرروه، فصار عندهم عمل أهل المدينة سيفا مسلطا على كل مخالف خالفهم، بل واحتجوا لأنفسهم به رغم رجحان ما ذهبوا إليه، وما قول الجد منهم ببعيد، إذ هو قريب المنال إليهم، وذلك حين يقول رحمه الله: " وإذا اختلف علماء المدينة وغيرهم بعدهم في حكم نازلة فالواجب أن يرجع فيها إلى ما يوجبه الاجتهاد والنظر بالقياس على الأصول، ولا يعتقد أن الصواب في قول واحد منهم دون نظر وإن كان أعلمهم، ولا اعتراض علينا في هذا بانتحالنا لمذهب مالك رحمه الله وتصحيحنا له وترجيحنا إياه على ما سواه من المذاهب، لأنا لم ننتحل مذهبه في الجملة إلا وقد بانت لنا صحته وعرفنا الأصول التي بناه عليها واعتمد في اجتهاده على الرجوع إليها مع علمنا بمعرفته بأحكام كتاب الله عز وجل من ناسخه ومنسوخه ومفصله ومجمله وخاصه وعامه وسائر أوصافه ومعانيه، وسنن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتبيين صحيحها من سقيمها، وأنه كان إماما في ذلك كله غير مدافع فيه ... " 483.
ـ[عبد اللطيف السنوسي]ــــــــ[15 - 04 - 10, 10:25 م]ـ
بارك الله فيك أخي يوسف.
ـ[عبد اللطيف السنوسي]ــــــــ[15 - 04 - 10, 10:38 م]ـ
أرجو بيان وجه العلاقة بين المتقابلات التالية: التواتر المعنوي وعمل أهل المدينة وعموم البلوى.
ـ[عبد اللطيف السنوسي]ــــــــ[15 - 04 - 10, 10:39 م]ـ
يا أهل الأصول، أفيدونا.
ـ[أبو عمر بن محمد أحمد]ــــــــ[16 - 04 - 10, 06:15 م]ـ
أرجو بيان وجه العلاقة بين المتقابلات التالية: التواتر المعنوي وعمل أهل المدينة وعموم البلوى.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(115/204)
التواتر المعنوي من السنة، هو أن يتواتر معنى في ضمن ألفاظ مختلفة، وذلك (كحديث الحوض، وسخاء حاتم) وشجاعة علي رضي الله عنه وغيرها.
وذلك إذا كثرت الأخبار في الوقائع واختلف فيها، لكن كل واحد منها يشتمل على معنى مشترك بينها بجهة التضمن أو الالتزام، حصل العلم بالقدر المشترك، وهو مثلا الشجاعة أو الكرم ونحو ذلك، ويسمى المتواتر من جهة المعنى
عموم البلوى
قال أبو حامد الأسفراييني: ومعنى قولنا تعم به البلوى: أن كل أد يحتاج إلى معرفته
فأما وجه العلاقة بين التواتر المعنوى وبين ما تعم به البلوى: فالصحيح ما عليه الجمهور خلافا للأحناف أنه لا يشترط التواتر -بنوعيه- فى قبول حديث الأحاد المتضمن لفعل عمت به البلوى. وقد ثبت غيرخبر من أخبار الآحاد فى سياق عموم البلوى ولم يشترط العلماء رحمهم الله تعالى الحكم عليه بالتواتر اللفظي أو المعنوي
وأما ما ذهب الأحناف فهو تقديم القياس على خبر الواحد إذا ورد فيما تعم به البلوى. قالوا لأن ما تهم به البلوى - كحديث مس الذكر - تقتضى العادة تواتره
(البحر المحيط - المنخول - التقرير والتحبير)
أما علاقة التواتر المعنوي بعمل أهل المدينة:
فما ذكره بعض المالكية من إعتبار عمل أهل المدينة من التواتر المعنوي فهو غير صحيح وهو على خلاف حد التواتر المعروف عند المحدثين و الأصوليين وقد بين العلماء رحمهم الله تعالى رجحان عدم ثبوت حجية عمل أهل المدينة وأن الصحيح هو تقديم خبر الواحد على عمل أهل المدينة حتي إن كان مما تعم به البلوى
(المستصفى - إعلام الموقعين)
فظهر لنا أن الأحناف لا يقبلون خبر الواحد إذا عمت به البلوى والملكية لا يقبلونه إذا خالف عمل أهل المدينة
فائدة
قال بن رشد رحمه الله تعالى فى بداية المجتهد
(والعمل إنما هو فعل والفعل لا يفيد التواتر إلا أن يقترن بالقول، فإن التواتر طريقه الخبر، لا العمل وبأن جعل الافعال تفيد التواتر عسير، بل لعله ممنوع، والاشبه عندي أن يكون من باب عموم البلوى الذي يذهب إليه أبو حنيفة، وذلك أنه لا يجوز أن يكون أمثال هذه السنن مع تكررها، وتكرر وقوعها أسبابها غير منسوخة، ويذهب العمل بها على أهل المدينة الذين تلقوا العمل بالسنن خلفا عن سلف، وهو أقوى من عموم البلوى الذي يذهب إليه أبو حنيفة، لان أهل المدينة أحرى أن لا يذهب عليهم ذلك من غيرهم من الناس الذين يعتبرهم أبو حنيفة في طريق النقل، وبالجملة العمل لا يشك أنه قرينة إذا اقترنت بالشئ المنقول إن وافقته، أفادت به غلبة الظن، وإن خالفته أفادت به ضعف الظن.)
ـ[عبد اللطيف السنوسي]ــــــــ[18 - 04 - 10, 01:24 م]ـ
بارك الله فيك أخي أبا عمر(115/205)
أعينوني يا أهل الحديث في حل هذا الإشكال
ـ[أبو الوليد المقتدي]ــــــــ[15 - 04 - 10, 03:04 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
السؤال متعلق بنقل الفتوى
1 - أولاً معلوم أن الله حرم القول عليه بلا علم أو القول في دينه بلا علم (وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون) وهذا لا ينازع فيه أحد وكذلك نهانا سبحانه أن نقول عليه غير الحق
2 - معلوم أن الله سبحانه ورسوله - صلى الله عليه وسلم - مدح العلم مدحاً لا نعلم شيئاً في الدين يدانيه اللهم سوى الجهاد وقد قرنهم الله تعالى في قوله: (وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين)
3 - معلوم أن العلم هو ما قام الدليل عليه من الكتاب والسنة أو أحدهما
العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة هم أولو العرفان
ما العلم نصبك للخلاف سفاهة بين الحديث وبين قول فلان
إذ أجمع العلماء أن مقلداً للناس والأعمى هما أخوان
والعلم معرفة الهدى بدليله ما ذاك والتقليد يستويان
5 - وحيازة الدليل والقول به لا يلزم منه حيازة الحق والصواب غناية عن الأجر والعقاب فيشترط
لذلك الأهلية وما قصة صاحب الشجة منا ببعيد
6 - قال النبي - صلى الله عليه وسلم: (إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران وإذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر واحد) متفق عليه
7 - قال النبي - صلى الله عليه وسلم: (القضاة ثلاثة. قاض في الجنة وقاضيان في النار، أما الذي في الجنة فرجل علم الحق فقال به وأما اللذان في النار فرجل عرف الحق فقضى بخلافه ورجل قضى للناس على جهل)
وبعد
فإنه معلوم خطر القول في الدين حتى كان ناس من السلف يسأل أحدهم عن المسألة فيتكلم وهو يرعد والمفتي موقع عن الله تعالى
فطالب العلم الذي بدأ في الطلب ودرس مختصراً في أي مذهب كان أو علم قولاً لشيخه أو قولاً لإمامٍ جليل القدر فهذا القول الذي علمه لا يعدو أن يكون حقاً أو باطلاً وهو إما أن يكون تلقاه بدليل أو بغير دليل.
فعلى القول الأول أنه حق هو أصاب - في معرفته الحق- لكنه لا يعرف أنه أصاب حقاً أم باطلاً وإن كان في ظنه أنه هو المحق وقول إمامه هو الصواب وهذه حجة واهية من حيث تصحيح الأقوال بمجرد نسبتها لا بدلائلها وقد قال الشيخ الألباني فالحق يعرف بنوره ودلائله لا بحاكيه وقائله، وفرضه الثاني أنه علمه بدليل من الكتاب أو السنة وحجته هنا أقوى من سابقتها على إثبات الصواب لديه وهي أيضاً لا تسلم لأن ليس كل من حاز الدليل حاز الصواب
فإن رأى هذ الفتى قولاً غير قوله ومذهبا غير مذهبه سارع إلى دفع ذلك ورميه بالباطل
وهو مع ذلك قد يكون مصيبا أو مخطئا
وغايته أنه مقلدا لهذا القول
قال شيخ الإسلام:
فَمَنْ صَارَ إلَى قَوْلٍ مُقَلِّدًا لِقَائِلِهِ لَمْ يَكُنْ لَهُ أَنْ يُنْكِرَ عَلَى مَنْ صَارَ إلَى الْقَوْلِ الْآخَرِ مُقَلِّدًا لِقَائِلِهِ , لَكِنْ إنْ كَانَ مَعَ أَحَدِهِمَا حُجَّةٌ شَرْعِيَّةٌ وَجَبَ الِانْقِيَادُ لِلْحُجَجِ الشَّرْعِيَّةِ إذَا ظَهَرَتْ. وَلَا يَجُوزُ لِأَحَدٍ أَنْ يُرَجِّحَ قَوْلًا عَلَى قَوْلٍ بِغَيْرِ دَلِيلٍ , وَلَا يَتَعَصَّبُ لِقَوْلٍ عَلَى قَوْلٍ وَلَا لِقَائِلٍ عَلَى قَائِلٍ بِغَيْرِ حُجَّةٍ , بَلْ مَنْ كَانَ مُقَلِّدًا لَزِمَ حِلُّ التَّقْلِيدِ , فَلَمْ يُرَجِّحْ وَلَمْ يُزَيِّفْ وَلَمْ يُصَوِّبْ وَلَمْ يُخَطِّئْ , وَمَنْ
كَانَ عِنْدَهُ مِنْ الْعِلْمِ وَالْبَيَانِ مَا يَقُولُهُ سُمِعَ ذَلِكَ مِنْهُ , فَقُبِلَ مَا تَبَيَّنَ أَنَّهُ حَقٌّ , وَرُدَّ مَا تَبَيَّنَ أَنَّهُ بَاطِلٌ , وَوُقِفَ مَا لَمْ يَتَبَيَّنْ فِيهِ أَحَدُ الْأَمْرَيْنِ , وَاَللَّهُ تَعَالَى قَدْ فَاوَتَ بَيْنَ النَّاسِ فِي قُوَى الْأَذْهَانِ , كَمَا فَاوَتَ بَيْنَهُمْ فِي قُوَى الْأَبْدَانِ. وَهَذِهِ الْمَسْأَلَةُ وَنَحْوُهَا فِيهَا مِنْ أَغْوَارِ الْفِقْهِ وَحَقَائِقِهِ مَا لَا يَعْرِفُهُ إلَّا مَنْ عَرَفَ أَقَاوِيلَ الْعُلَمَاءِ وَمَآخِذَهُمْ فَأَمَّا مَنْ لَمْ يَعْرِفْ إلَّا قَوْلَ عَالِمٍ وَاحِدٍ وَحُجَّتَهُ دُونَ قَوْلِ الْعَالِمِ الْآخَرِ وَحُجَّتِهِ , فَإِنَّهُ مِنْ الْعَوَامّ الْمُقَلِّدِينَ لَا مِنْ الْعُلَمَاءِ الَّذِينَ يُرَجِّحُونَ وَيُزَيِّفُونَ , وَاَللَّهُ تَعَالَى
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(115/206)
يَهْدِينَا وَإِخْوَانَنَا لِمَا يُحِبُّهُ وَيَرْضَاهُ , وَبِاَللَّهِ التَّوْفِيقُ , وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.) انتهى
فإن جاء سائل يسأل هذا الطالب وهو بعد لا يعرف إلا قولاً واحداً كما تقدم فأجابه
1 - قال حكم مسألتك كذا: وانصرف السائل وعمل بهذا القول وكان قد أفتاه بإثم فعلى من يقع الإثم إذا؟ عندنا في ذلك حديث صحه الشيخ الألباني - رحمه الله - (من أفتى فتيا غير ثبت فإنما إثمه على من أفتاه) وهو للأمانة ضعفه بعض أهل العلم.
قال الشيخ الألباني:
(حكم الفتيا بقول أحد العلماء في المسائل الخلافية
يا ترى من استفتيَ في مسألة أو في قضية فأفتى برأي عالمٍ -أي عالمٍ كان- وهو يعلم أن المسألة فيها قولان فأكثر، فهل أفتى بثبتٍ أي: بحجةٍ وبينة؟
الجواب
لا.
لأنه حينما تكون المسألة من المسائل الخلافية، وقد صدر للعلماء فيها قولان فأكثر، فهو أفتى بقولٍ من القولين دون أن يدعم فتواه -ولو في نفسه على الأقل- بآية من كتاب الله، أو بحديثٍ من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا لا يكون قد أفتى عن ثبتٍ، وعن حجةٍ، وعن بينة؛ فيكون فتواه بهذا الخطأ لا يتعلق الإثم على المستفتي، وإنما على المفتي، فإثمه عليه.
إذاً: على كل متفتٍ أن يتثبت في فتواه، أي: أن يستند في فتواه إلى كتاب الله وإلى حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.
ومعنى هذا الكلام العلمي بعبارة واضحة بينة: أن المستفتى -أي العالم- إذا استفتيَ في مسألة ما، ولنضرب على ذلك مثلاً: رجل سأله: خروج الدم أينقض الوضوء؟ فقال: نعم، وهو يعني أن المذهب الحنفي هكذا يفتي، فإذا نحن رجعنا إلى هذا الحديث نفهم أن هذا الجواب إثمه عليه وليس على المستفتي، لماذا؟ لأن هناك قولين آخرين في هذه المسألة، فالمذهب الحنفي يحكم ببطلان الوضوء بمجرد خروج الدم عن مكانه، أما المذهب الشافعي فيقول: لا ينقض الدم الوضوء مطلقاً مهما كان الدم كثيراً، بينما مذهب الإمام مالك و أحمد يفصل فيقول: إن كان الدم كثيراً نقض وإلا فلا، فالذي أفتى وقال: ينقض، أين الحجة في حكمه والمسألة فيها اختلاف؟ والله عز وجل يقول: {فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلاً} [النساء:59] ولذلك فلا يجوز للمسلم المتمذهب بمذهب واحد إذا استفتي في مسألة أن يفتي على مذهبه؛ لأن هناك مذاهب أخرى، فهذا يجب أن يمسك عن الفتوى، فإن أفتى فهو آثم بدليل هذا الحديث، وهو قوله عليه الصلاة والسلام: (ومن أفتى بفتيا بغير ثبتٍ -أي: بغير سندٍ وحجةٍ- فإثمه على من أفتاه) فالذي يقول: خروج الدم ناقض للوضوء، أو غير ناقض، أو ينقض إن كان كثيراً، ولا ينقض إن كان قليلاً، أي جوابٍ كان؛ إذا كان لم يستند صاحبه على سند من الكتاب أو من السنة؛ فإثمه عليه وليس على المستفتي، لماذا؟ لأن المستفتي أدى واجبه الذي أمره به ربه: {فَاسْأَلوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ} [النحل:43] جاء هذا الذي لا يعلم إلى من يظن أنه من أهل الذكر، فسأله فأفتاه، فإثمه على هذا المفتي، فهذا المفتي.
عليه أن يراقب الله عز وجل حينما يسأل، وألا يفتي إلا عن ثبتٍ وحجة وسند، فإن لم يفعل فهو آثم، وقد نبه لهذه الحقيقة الإمام أبو حنيفة رحمه الله حين قال: لا يحل لرجلٍ أن يفتي بقولي ما لم يعلم من أين أخذت دليلي.
هذا نص عن الإمام أبي حنيفة رحمه الله، أول الأئمة الأربعة يفسر لنا هذا الحديث، الذي يقول: (من أفتى فتيا بغير ثبت فإنما إثمه على من أفتاه وليس على المستفتي) فيقول الإمام أبو حنيفة رحمه الله: لا يحل لرجل أن يفتي بكلامي ما لم يعلم من أين أخذت دليلي.
فهذا الحنفي الذي سئل: الدم إذا خرج أينقض الوضوء؟ فأجاب: نعم.
لا يجوز له هذا بحكم هذا الحديث، وبحكم قول الإمام السابق؛ لأنه لم يعرف دليله، ومعنى هذا أو حصيلة هذا الحديث هو: وجوب دراسة الكتاب والسنة؛ لكي يتمكن المفتي من أن يفتي بالدليل من الكتاب والسنة، فلا يلحقه إثمٌ، حتى ينجو في حال لو أخطأ في الفتوى؛ لأنه ليس معنى من أفتى معتمداً على الكتاب والسنة أنه معصوم من الخطأ، لا.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(115/207)
ولكن إذا اجتهد فأفتى بما فهم من الكتاب والسنة فله حالتان: إما أن يكون أصاب فله أجران، وإما أن يكون أخطأ فله أجرٌ واحد، لكن هذا إنما هو -أي الأجران إذا أصاب، والأجر الواحد إذا أخطأ- إنما هو للذي يفتي اعتماداً على الكتاب والسنة، أما الذي يقلد -والتقليد جهلٌ باتفاق العلماء- ولا يتبصر في الفتوى، فهذا ليس له أجر، ولا حتى أجر واحد، بل عليه وزر؛ لأنه أفتى بغير ثبتٍ، وبغير بينة وحجة، فحصيلة هذا الحديث هو: وجوب رجوع العالم في كل ما يفتي به إلى الكتاب والسنة.) أنتهى
2 - وإن قال له: قال فلان كذا وهو جوابي
وكان المجتهد الأول مخطئاً فعلى من يقع إثم هذا السائل، ثم من أين تبين لهذا المجيب أن قول هذا العالم هو الحق (ألا يقولوا على الله إلا الحق) وهي مسألة من مسائل النزاع ثم هو بعد قاصر عن الترجيح والتحرير. ولم يسقط النبي - صلى الله عليه وسلم - الاجتهاد عن الحاكم في الحالين حال الإصابة وحال الخطأ ورتب الأجر وسقوط الوزر عليه لكونه عالماً أفرغ وسعه في طلب الحق فقد كلفنا الله بطلب الحق وإفراغ الوسع في ذلك ولم يكلفنا إصابته
وهل يختلف الحكم في ذلك من قوله (جوابك كذا) عن قوله (قال فلان: كذا وهو جواب)
ففي الحالتين أجاب وفي الحالتين ترتب على الجواب عمل وفي الحالتين تكلم بلا علم ولا تثبت.
ثم إن أرتقت بهذا الطالب الحال فعرف الخلاف بين العلماء وهو قاصر عن الترجيح فعرف الخلاف بين العلماء في المسائل فإن جاء سائل يسأله فقال: ما حكم كذا؟ وهو يعرف فيها قولين - ولا شك أحدهما صواب والآخر خطأ بخلاف التنوع -وهو هنا أعلم منه بداية فإن أجاب بأحد القولين وتبنى أحدهما يكون صدر عن غير تثبت كذلك وإن قال قال فلان كذا وقال فلان كذا طلب منه السائل الترجيح وإن قال لا أدري بأي القولين بأخذ السائل إما الأحوط أو ما يوافق هواه.
فحاله هنا أعلم فإن منعناه من القول لأنه تردد بين حق وباطل فيلزمه السكوت كنا اجزنا له بداية وهو أجهل أن يجيب فما علم علما إضافيا منعناه وهذا من العجب!
قال الإمام الشوكاني -رحمه الله -:
فيا أيها القاضي المقلد أخبرنا أي القضاة الثلاثة أنت الذين قال فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم القضاة ثلاثة قاضيان في النار وقاض في الجنة فالقاضيان اللذان في النار قاض قضى بغير الحق وقاض قضى بالحق وهو لا يعلم أنه الحق والذي في الجنة قاض قضى بالحق وهو يعلم أنه الحق فبالله عليك هل قضيت بالحق وأنت تعلم أنه الحق إن قلت نعم فأنت وسائر أهل العلم يشهدون بأنك كاذب لأنك معترف بأنك لا تعلم بالحق وكذلك سائر الناس يحكمون عليك بهذا من غير فرق بين مجتهد ومقلد وإن قلت إنك قضيت بما قاله إمامك ولا تدري أحق هو أم باطل كما هو شأن كل مقلد على وجه الأرض فأنت بإقرارك هذا أحد رجلين إما قضيت بالحق وأنت لا تعلم بأنه الحق أو قضيت بغير الحق لأن ذلك الحكم الذي حكمت به هو لا يخلو عن أحد الأمرين إما أن يكون حقا وإما أن يكون غير حق وعلى كلا التقديرين فأنت من قضاة النار بنص المختار وهذا ما أظن بتردد فيه أحد من أهل الفهم بأمرين أحدهما أن النبي صلى الله عليه وسلم
قد جعل القضاة ثلاثة وبين صفة كل واحد منهم بيانا يفهمه المقصر والكامل والعالم والجاهل الثاني أن المقلد لا يدعي أنه يعلم بما هو حق من كلام إمامه ولا بما هو باطل بل يقر على نفسه أنه يقبل قول الغير ولا يطالبه بحجة ويقر على نفسه أنه لا يعقل الحجة إذا جاءته فأفاد هذا أنه حكم بشيء لا يدري ما هو فإن وافق الحق فهو الذي قضى بغير علم وإن لم يوافق فهو الذي قضى بغير الحق وهذان هما القاضيان اللذان في النار فالقاضي المقلد على كلتا حالتيه يتقلب في نار جهنم) أنتهى
وقال: (أما العلماء المجتهدون فهم يعتقدون أنه مبطل في جميع ما يأتي به لأنه من قضاة النار فلا يعرفون لما يصدر عنه من الأحكام رأسا ولا يعتقدون أنه قاض لأنه قد قام الدليل عندهم على أن القاضي لا يكون إلا مجتهدا وأن المقلد وإن بلغ في الورع والعفاف والتقوى إلى مبلغ الأولياء فهو عندهم بنفس استمراره على القضاء مصر على المعصية وينزلون جميع ما يصدر عنه منزلة ما يصدر عن العامة الذين ليسوا بقضاة ولا مفتين فجميع مسجلاته التي يكتب عليها اسمه ويحلل فيها الحرام ويحرم الحلال باطلة لا تعد شيئا بل لو كانت موافقة للصواب لم تعد عندهم شيئا لأنها صادرة من قاض حكم بالحق وهو لا يعلم به فهو من أهل النار في الآخرة) أنتهى
وقال - رحمه الله -: (المفتي المقلد لا يحل له أن يفتي من يسأله عن حكم الله أو حكم رسوله أو عن الحق أو عن الثابت في الشريعة أو عما يحل له أو يحرم عليه لأن المقلد لا يدري بواحد من هذه الأمور على التحقيق بل لا يعرفها إلا المجتهد
هكذا إن سأله السائل سؤالا مطلقا من غير أن يقيده بأحد الأمور المتقدمة فلا يحل للمقلد أن يفتيه بشيء من ذلك لأن السؤال المطلق ينصرف إلى الشريعة المطهرة لا إلى قول قائل أو رأي صاحب رأي وأما إذا سأله سائل عن قول فلان أو رأي فلان أو ما ذكره فلان فلا بأس بأن ينقل له المقلد ذلك ويرويه له إن كان عارفا بمذهب العالم الذي وقع السؤال عن قوله أو رأيه أو مذهبه لأنه سئل عن أمر يمكنه نقله وليس ذلك من التقول على الله بما لم يقل ولا من التعريف بالكتاب والسنة) أنتهى
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(115/208)
ـ[أسلم اليعربي]ــــــــ[16 - 04 - 10, 12:58 ص]ـ
اللهم ارزقنا العلم النافع والعمل الصالح(115/209)
طلب مراجع خاصة بالرخصة ..
ـ[سيد بن عنتر الأزهري]ــــــــ[16 - 04 - 10, 04:31 ص]ـ
الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله
وبعد أطلب منكم المشايخ الأفاضل مدّي بمراجع أفردت الرخصة بالبحث.
بخلاف الكتب العامة التي شملتها في ثناياها
ـ[أبو الحسن الأثري]ــــــــ[16 - 04 - 10, 09:45 ص]ـ
http://www.seminar.ps/library/view:6703:_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%AE%D8%B5_%D8%A7%D 9%84%D8%B4%D8%B1%D8%B9%D9%8A%D8%A9_%D9%84%D9%84%D9 %85%D8%B1%D9%8A%D8%B6_%D9%81%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8 %B7%D9%87%D8%A7%D8%B1%D8%A9_%D9%88%D8%A7%D9%84%D8% B5%D9%84%D8%A7%D8%A9.html
ـ[سيد بن عنتر الأزهري]ــــــــ[17 - 04 - 10, 06:30 م]ـ
جزاكم الله خيرا.
لكن اخي انا باحث عن مراجع تتعلق بالرخصة من حيث تناول الاصوليين لها
اقسامها. اختلاف الاصوليين في تقسيمها
راجي الاهتمام(115/210)
ابن العارض المعتزلي
ـ[عزالدين السلفي]ــــــــ[17 - 04 - 10, 10:30 م]ـ
من هو ابن العارض المعتزلي وقد ذكره الزركشي في كتابه البحر المحيط؟
أرجو المساعدة
ـ[تلميذة الملتقى]ــــــــ[22 - 04 - 10, 07:30 ص]ـ
نُسب عند محققي البحر المحيط لـ" الحسين بن عيسى عاصم الجحدري" ابن العارض؛ ولا أدري عن صحة هذه النسبة.
ـ[عزالدين السلفي]ــــــــ[28 - 04 - 10, 04:59 م]ـ
عاصم الجحدري قارئ وليس بمؤلف ولا أصولي ولا نحوي وأسمه عاصم ليس الحسين
أما ابن العارض فهو كما ذكره السبكي في الإبهاج - (2/ 168)
وابن العارض هذا بالعين المهملة بعدها ألف ثم راء ثم ضاد معجمة واسمه الحسين بن عيسى معتزلي قدري له كتاب في أصول الفقه سماه النكت ورأيت عبارته تعابه عبارة المحصول فعلمت أن الإمام كان كثير المراجعة له وقد انتخب ابن الصلاح هذا الكتاب ووقفت عليه بخط ابن الصلاح وكتبت منه فوائد وقد وهم القرافي فظن أن ابن العارض قد وقع في المحصول مصحفا قال وانما هو ابن القاص بالقاف والصاد المهملة المشددة وهو الشيخ أبو العباس أحد أئمة أصحاب الشافعي
ـ[عزالدين السلفي]ــــــــ[28 - 04 - 10, 05:07 م]ـ
لذلك أرجو ممن عنده اطلاع أن يخبرني شيئا عن ابن العارض
علما أني شككت في الرماني فهو أبو الحسن علي بن عيسى وهو معتزلي ونحوي وله كتاب النكت في إعجاز القرآن ولكن لم أعثر على أنه ابن العارض وأسمه علي وليس الحسين وكتابه في إعجاز القرآن وليس في أصول الفقه كما ذكره السبكي.
جزاكم الله خيرا
ـ[تلميذة الملتقى]ــــــــ[28 - 04 - 10, 07:28 م]ـ
عاصم الجحدري قارئ وليس بمؤلف ولا أصولي ولا نحوي وأسمه عاصم ليس الحسين
أما ابن العارض فهو كما ذكره السبكي في الإبهاج - (2/ 168)
وابن العارض هذا بالعين المهملة بعدها ألف ثم راء ثم ضاد معجمة واسمه الحسين بن عيسى معتزلي قدري
يعني بداية الاسم صحيحة!! ربما هذا اسمه كاملاً.
ـ[عزالدين السلفي]ــــــــ[02 - 05 - 10, 02:30 م]ـ
أرجو ممن عنده معرفة أن يرد علي وله جزيل الشكر(115/211)
مثال لاستحسان القياس
ـ[أبو الحسن القرشي]ــــــــ[21 - 04 - 10, 07:39 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ......
هل لدى أحد من إخواننا مثال على استحسان القياس غير المثال الذي يطرح دائما (مثال سباع الطير)؟ وإن كان هناك أمثلة على باقي الأنواع فزيادة خير.(115/212)
الضوابط الفقهية في المتلفات او الاتلاف
ـ[سلمان الخطيب]ــــــــ[25 - 04 - 10, 11:15 م]ـ
آمل المساعدة في الدلالة على كتاب او رسالة علمية في الضوابط الفقهية في المتلفات او الاتلاف(115/213)
مسئلة في النكرة في سياق الإثبات وفعل الأمر!!
ـ[مجدي فياض]ــــــــ[26 - 04 - 10, 04:37 م]ـ
يمثل كثير من الأصوليين للمطلق بالنكرة في سياق الإثبات مثل: أعتق رقبة , اضرب رجلا
ويقول: رقبة , رجلا مطلقة لأنها نكرة في سياق الإثبات
ثم وجدت بعض الفقهاء والأصوليين يقولون أن فعل الأمر من قبيل المطلق , فيكفي العمل به مرة واحدة!!
والسؤال كيف يقال أن فعل الأمر من قبيل المطلق مع أنه هو الذي جعل " رقبة " و " رجلا " من قبيل المطلق؟؟؟
وجزاكم الله خيرا
ـ[سلطان عسيري]ــــــــ[17 - 08 - 10, 04:37 ص]ـ
الجملة الواحدة تحتمل ذا وذاك لو قيل لك اضرب الرجل تخرج من العهدة بضربة واحدة
لو قيل لك اضرب رجلا تخرج من العهدة بضرب رجل واحد ضربة واحدة
فالجملة يكون فيها أكثر من إطلاق وأكثر من عموم وقد يكون فيها عموم وخصوص وإطلاق وتقييد واستيعاب الجملة لذلك يكون لأن هذا الحكم يرد على جهة وذاك على أخرى ...
ـ[عبد العزيز كرعد الصومالي]ــــــــ[22 - 08 - 10, 02:51 ص]ـ
بسم الله
الفعل في سياق الاثبات مثل النكرة في سياق الاثبات.
ووجه الشبه بينهما أن كل منهما يدل علي المرة, الا ان الامر لا يدل عليها بذاته.
فالفعل الأمر من قبيل المطلق
فاذا تقرر هذا.
فاعلم ان العلماء اختلفو هل الامر يدل علي المرة او التكرار, والراجح ان الامر لا دلالة فيه البتة علي التكرار ولا علي المرة الواحدة بل علي طلب الماهية من حيث هي هي, الا انه لا يمكن ادخال تلك الماهية في الوجود باقل من المرة الواحدة فصارت المرة الواحدة من ضروريات الأتيان بالأمور به.
عبد العزيز
ـ[مجدي فياض]ــــــــ[22 - 08 - 10, 08:06 م]ـ
جزاكم الله خيرا(115/214)
الشيخ / سعد الشثري يشرح متن لإبا بطين
ـ[سلمان الحائلي]ــــــــ[26 - 04 - 10, 10:28 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،
سيشرح فضيلة الشيخ/سعد بن ناصر الشثري، الخميس القادم 5/ 15/1431هـ، بمسجد أبي بكر الصديق (مقابل بوابة رقم1 جامعة الإمام) بالرياض، متن: مختصر علم أصول الفقه لأبا بطين -رحمه الله-.
الوقت: من الساعة 9صباحاً حتى بعد الظهر بساعة، وبعد صلاة العصر، وبعد صلاة المغرب. وسيشرح المتن كاملاً -بإذن الله-.
للاستفسار: 0535484754
ـ[يوسف محمد القرون]ــــــــ[27 - 04 - 10, 08:06 ص]ـ
جزاك الله خيراً أخي سلمان و أسأل الله أن ييسر لنا حضوره فيكتب في ميزان حسناتك ...
ـ[سلمان الحائلي]ــــــــ[27 - 04 - 10, 02:15 م]ـ
يرفع للفائدة
ـ[سلمان الحائلي]ــــــــ[29 - 04 - 10, 12:24 ص]ـ
رفع للقرب الموعد
ـ[نبيل صلاح]ــــــــ[29 - 04 - 10, 03:23 م]ـ
ما شاء الله
أنا والله بحب الشيخ سعد ـ جدًا ـ في الله
وأسأل الله أن يبارك فيه وفي أهله وفي وقته، ولن ينفع به
ـ[نبيل صلاح]ــــــــ[29 - 04 - 10, 03:23 م]ـ
وأن ينفع به
معذرة سبق قلم
أسأل الله أن يغفر لي(115/215)
هل توجد قاعدة معناها (الترك لايفيد حكماً)
ـ[محمدأنيس سالم]ــــــــ[29 - 04 - 10, 02:14 ص]ـ
هل توجد قاعدة معناها (الترك لايفيد حكماً)
وإن وجدت مامعناها
ـ[بشير أسعد الداهوري]ــــــــ[29 - 04 - 10, 02:40 م]ـ
أخي – الفاضل – محمد أنيس:
العبارة هي (الترك لا يُنتِجُ حُكماً)، أو مسألة (الترك)، وهي عبارة أصولية محضة، وملخص مفهومها؛ هل كل ما تركه سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم يعتبر حُكما شرعياً يُلزم به المكلف اقتضاء أو تخييرا أو وضعاً؟
وأحيلك إلى رسالة الشيخ الفاضل عبد الله فراج العبدلي – حفظه الله – وهي بعنوان (الترك لا ينتج حكماً) وهي رسالة صغيرة جداً، يتناول الشيخ فيها هذا النص شرحاً ورداً على بعض الأفاضل من إخواننا أهل السنة.
ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[29 - 04 - 10, 03:56 م]ـ
هذه الرسالة الصغيرة جدا فيها أخطاء كبيرة جدا، فلا ينبغي الاغترار بها.
والفرق معروف عند أهل العلم بين حكم الترك في العبادات وحكم الترك في العادات، والمؤلف يجعلهما واحدا.
وأما مسألة الترك وهل هو فعل أو لا، فهي مسألة أصولية مشهورة؛ قال في المراقي:
فكفنا بالنهي مطلوب النبي ............. والكف فعل في صحيح المذهب
ـ[محمدأنيس سالم]ــــــــ[29 - 04 - 10, 05:25 م]ـ
اللهم اغفر لأبي مالك وتب عليه وارضى عنه
ـ[أبو عمر بن محمد أحمد]ــــــــ[29 - 04 - 10, 05:58 م]ـ
- صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - هل توجد قاعدة معناها (الترك لايفيد حكماً)
وإن وجدت مامعناها
الأخ الكريم محمد
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
ما تركه رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - على قسمين:
إما من العبادات
وإما من العادات أو الافعال الجبلية
فمثال الأول: تركه - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - صلاة التراويح فى المسجد فى رمضان لما كثر عليه الناس وعلل ذلك بقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - (إنى خشيت أن تفرض عليكم) فتركه - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - للمداومة على القيام مع الناس فى المسجد أفادة حكما - وهو أن قيام رمضان سنة وليس واجبا - ودليل ذلك النص - السابق - وإجماع الصحابة لما جمع أمير المؤمنين عمر الناس على أبى
ومثال الثانى: إمتناعه من أكل الضب لما قدم له - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - وعلل ذلك - لما رأى أصحابه أمتنعوا مثله - بأنه يعافه
ومن العلماء من قال: كل ماتركه النبى - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - وجب علينا تركه. حكى ذلك بدر الدين الزركشى عن السمعانى فى البحر المحيط
قال رحمه الله تعالى: (وَقَالَ ابْنُ السَّمْعَانِيِّ: إذَا تَرَكَ الرَّسُولُ شَيْئًا وَجَبَ عَلَيْنَا مُتَابَعَتُهُ فِيهِ , أَلَا تَرَى أَنَّهُ عليه السلام {لَمَّا قُدِّمَ إلَيْهِ الضَّبُّ , فَأَمْسَكَ عَنْهُ , وَتَرَكَ أَكْلَهُ , فَأَمْسَكَ عَنْهُ الصَّحَابَةُ وَتَرَكُوهُ إلَى أَنْ قَالَ لَهُمْ: إنِّي أَعَافُهُ} , وَأَذِنَ لَهُمْ فِي ذَلِكَ لِمَعْنًى , فَيَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ عَلَى الْخِلَافِ فِيمَا إذَا فَعَلَهُ لِمَعْنًى زَالَ , هَلْ يَبْقَى سُنَّةً .... )
فالمسألة فيها تفصيل ودعوى الأطلاق بيها بعيد والله تعالى أعلم
ـ[محمدأنيس سالم]ــــــــ[29 - 04 - 10, 06:40 م]ـ
جزاك الله خيراً
ـ[بشير أسعد الداهوري]ــــــــ[30 - 04 - 10, 02:07 ص]ـ
الأخ أبو مالك،
بل الرسالة جيدة ونافعة حقاً، وهي خلاف ما ذكرتَ، ثم إن المؤلف لم يخلط كما (قررتَ) بين الترك في العادات والعبادات، بل القارئ النهم يميز بين الخلط وبين الاسترسال والاستفاضة في التبيين.
وصحيح كون المسألة قديمة بين الأصوليين، بل هي أقدم من صاحب المراقي أيضاَ، فهي منثورة في إرشاد الشوكاني وفروق القرافي وموافقات الشاطبي والله اعلم.
ـ[أبو نسيبة السلفي]ــــــــ[04 - 05 - 10, 11:17 م]ـ
هي مسألة يدندن حولها القبوريون حتى يجوزوا كثيرا من البدع. وربما استخدمها القبوريون في تبرير جواز دعاء الاموات. لست متاكدا هل احتج بها الغماري القبوري في ذلك أم لا.
ـ[ابو خالد الطيب]ــــــــ[05 - 05 - 10, 02:14 ص]ـ
هذه فوائد قيدتها من رسالة مؤلفة في هذا الموضوع:
1 السنة التركية: [هي ما تركه النبي صلى الله عليه وسلم مما قام مقتضيه وانتفى مانعه]
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(115/216)
والمراد بالمقتضي: ما يدعو إلى الفعل .... والمراد بالمانع ما يحول دون الفعل مع قيام مقتضيه
2: قال الشوكاني: [تركه صلى الله عليه و سلم للشيء كفعله في التأسي به فيه] إرشاد الفحول 42
3:الاتباع والائتساء يشملان الفعل والترك يقال: فلان يأتسي بفلان أي يرضى لنفسه ما رضيه ويقتدي به وكان في مثل حاله
4: [لا تقدموا بين يدي الله ورسوله] النهي عن التقدم يشمل فعل ما لم يشرعه بالقول أو الفعل أو الاقرار مما الشأن فيه التشريع
قال الثوري بعد هذه الآية: بقول ولا فعل. تفسير ابن كثير
5: محدثات الأمور تشمل:
1: فعل ما لم يفعله وما لم يأمر به
2: وترك ما فعله أو أمر به
6: من الأدلة على أن الترك كالنهي عن الفعل:
1:حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلبس خاتما من ذهب فنبذه فقال لا ألبسه أبدا. فبذ الناس خواتمهم
2:حديث عمر في استلام الحجر الاسود
3:قول ابن عباس لمعاوية أما لك في رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة عندما أراد استلام الأركان
4:حديث من رغب عن سنتي فليس مني
5:حديث من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد
6: حديث الصحابي الذي قال لبِشر: قبح الله هاتين اليدين ....
7:كما أن الأصل فيما فعله الدلالة على الإذن أو الاستحباب = فإن الأصل فيما تركه أن يكون إما مكروها أو محرما بعد تحرير كون الترك فيه قدوة وبعد التأكد من كون المقتضي كان موجودا والمانع مفقودا
8: قال أبو الحسين البصري: [قد يكون تركه صلى الله عليه وسلم بيانا.
نحو: أن يترك الجلسة في الركعة الثانية فيسبح به فلا يرجع فيعم أنها غير ركن في الصلاة] المحقق في عم الأصول
9: قال سحنون: قلت لابن القاسم: هل كان مالك يكره أن يلبي الرجل وهو لايريد الحج؟
قال: نعم. كان يكرهه ويراه خرقا ممن فعله] الخُرق: الحمق والجهل
10: ما وجد مقتضيه ومنع منه مانع قسمان:
1: ما لم يفعله أصلا مع إشارته إلى المانع من فعله مثل هدم الكعبة
2: ما فعله مرة أو أكثر مع بيان المانع من الاستمرار على فعله مثل التراويح
11: قصد أي مكان غير المساجد الثلاثة بالسفر إليه [طلبا لبركة المكان وفضيلته] من المخالفات لورود النهي عن ذلك وهو نهي عام ليس لمن قال بتخصيصه دليل ناهض ,
فإن الأسفار المختلفة لطلب العلم و لصلة الرحم وللرباط والتجارة ومشاهدة الآثار للاعتبار لا ينطبق على شيء منها أن الغرض منه طلب فضيلة المكان كما هو واضح فلا يُعترض بشء منها على ذلك العموم
12: إذا وجد مقتضي الفعل وانتفى مانعه فلابد أن يفعله صلى الله عليه وسلم
فإن كان له وقت ولم يأت بعد تمنى عليه الصلاة والسلام فعله إثباتا لمشروعيته كما تمنى التمتع بالعمرة إلى الحج
فإن لم يفعله ولم يتمنه ولم يأمر به دل تركه على أنه غير مشروع.
فمن فعل ما هذا شأنه فد خالف السنة
يصدق ذلك على من أحدث الفعل من أصله ويسمى بدعة حقيقية
كما يصدق على من أحدث فيه وصفا [عدد , زمن , تقييد] ويسمى بدعة إضافية
13: ما تركه بسبب كراهة طبعه له كتركه أكل الضب: فهذا الترك يقابل أفعال النبي صلى الله عليه وسلم التي صدرت منه بمقتضى الطبيعة والجبلة فلا قدوة فيه
وقد يقال: فيه قدوة لمن كان في مثل حاله أي لمن يعافه
وليس منه قوله [وما أحب أن أكتوي] فإن كراهته ليست طبيعية فحسب بدليل النهي عنه
فيحمل النهي على ما إذا م يضطر إليه بيث لم يستند التداوي بغيره
14:ما تركه خشية أن يفرض عى أمته مثل ترك الاستمرار على الصلاة بالناس جماعة في ليالي رمضان: فهذا وأمثاله يصبح مشروعا متى زال المانع وهو هنا انتهاء زمن التشريع بموته فلا حجة فيه لمن ذهبوا إلى تقسيم البدع
وغير ذلك من الفوائد التي ذكرها صاحب الرسالة ....
ومما وجدته عندي:
[هذا لم يفعله السلف مع قيام المقتضي له وعدم المانع ولو كان هذا خيرا محضا أو راجحا لكان السلف رضي الله عنهم أحق به] ابن تيمية
[ما تركه من جنس العبادات مع أنه لو كان مشروعا لفعله وأذن فيه ولفعله الخلفاء بعده والصحابة= فيجب القطع أنه بدعة]
شيخ الإسلام
[ثم لو كان الموجِب لشريعة الحكم موجودا ثم لم يشرع كان صريحا في أن الزائد على ما ثبت هنالك بدعة مخالفة لقصد الشارع إذ فهم من قصده الوقوق عند ما حد هنالك بلا زيادة أو نقصان] الشاطبي
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(115/217)
ـ[ابو خالد الطيب]ــــــــ[05 - 05 - 10, 02:44 ص]ـ
هي مسألة يدندن حولها القبوريون حتى يجوزوا كثيرا من البدع. وربما استخدمها القبوريون في تبرير جواز دعاء الاموات. لست متاكدا هل احتج بها الغماري القبوري في ذلك أم لا.
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showpost.php?p=656656&postcount=1
ـ[أبو نسيبة السلفي]ــــــــ[07 - 05 - 10, 11:47 م]ـ
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showpost.php?p=656656&postcount=1
جزاك الله خيرا اخي الطيب و كتب الله لكم الاجر .. كم كنت أبحث عن تاكيد بهذا الخصوص حتى جئت به بارك الله فيك
قال المقري: هنا هدم كل ما بناه فكان كمن نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا و ذلك لأن قوله السكوت في مقام البيان يفيد الحصر يرد على ما قاله من أن كل عبادة أو كل قربة تركها النبي عليه السلام فجائز التعبد و تقرب بها إلى الله عز و جل و قد قال تعالى عن نبيه "و أنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم"فالنبي عليه السلام منذ أن بعث و هو في مقام بيان. فسكوته إذا عن الاحتفال بالمولد و عن الاحتفال بليلة الاسراء و عدم تخصيصه لهما و لغيرهما من الأيام بأفعال مخصوصة يستلزم بدعية هذه الأعمال. و هكذا أيضا ما حاول الغماري تشريعه من استغاثة بغير الله و إن كانت الأدلة على حرمة هذا الأخير أي الاستغاثة بل و كونها شركا مخرجا من الملة يثبتها نهيه عز و جل في كتابه و نهي نبيه في السنة الصحيحة و وعيدهما لفاعل ذلك. ولكن الغماري حاول إيهام قراء رسالته بأنه لا دليل للمانعين -و منهم شيخ الإسلام ناصر السنة و قامع البدعة ابن تيمية رحمه الله –إلا ترك السلف الصالح للاستغاثة.
و هكذا فإن الذين حاولوا تجويز الاحتفال المبتدع بالمولد باعتمادهم على بعض الأحاديث التي لا يصح لهم الاستدلال بها كصومه يوم الاثنين كانوا أحسن حالا من الغماري. فهم على الأقل تشبثوا بخيوط العنكبوت أما هو رحمه الله فلم يأتي بشيء كسراب بقيعة يحسبه الضمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا.
نعم الترك في العاديات لا يفيد سوى الإباحة أما في العبادات فالأصل المنع والترك مع قيام المقتضى و عدم وجود المانع يفيد الحرمة و الله أعلم.(115/218)
مباحث الألفاظ
ـ[أبوخديجة المصري]ــــــــ[29 - 04 - 10, 09:54 ص]ـ
الأخوة الفضلاء
أين يمكن للمرء الوقوف على مسائل الألفاظ ومباحثها التي يذكرها الأصوليون في كتب اللغة؟
ـ[عبدالعزيز العقيلي]ــــــــ[05 - 05 - 10, 04:09 ص]ـ
لعل في هذا الكتاب فائدة ان شاء الله, وقفت عليه ولم اقرأه:
المباحث اللغوية واثرها في اصول الفقه- دراسة في كتاب شرح جمع الجوامع لـ جلال الدين المحلي,
نشأت علي محمود عبد الرحمن
وجزاك الله خيرا.
ـ[أبوخديجة المصري]ــــــــ[05 - 05 - 10, 01:13 م]ـ
لعلي أخطأت في طرح السؤال
ومرادي كتب اللغة التي تناول فيها علماء اللغة الكلام على ما يتناوله الأصوليون في مبحث اللغات.
أم أن الأصوليين أتوا بما لم يأت به اللغويون من حيث التفصيل والاستنباط كما أشار الزركشي في الصفحات الأولى من بحره؟
ـ[ابو عائشة]ــــــــ[14 - 05 - 10, 01:59 ص]ـ
أخي أبا خديجة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أظن بأنك تجد ما تبحث عنه في كتاب مغني اللبيب لابن هشام
فإن لم تجد فاجتهد في البحث وأفدنا
وقد قال ابن أبي كثير (لا يستطاع العلم براجة البدن)(115/219)
اشتراط تأخر النص المخصِّص
ـ[صلاح الدين حسين]ــــــــ[29 - 04 - 10, 01:50 م]ـ
ما الراجح فى اشتراط تأخر النص المخصص للعمل به؟
علما بأنه لو لم نعلم التاريخ عملنا بالخاص لحين ثبوت تأخر العام
ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[29 - 04 - 10, 03:39 م]ـ
لعلك تقصد اشتراط تقدم الخاص على العام؛ لأن تأخر الخاص عن العام بحيث يمكن العمل بالعام يعد نسخا عند الحنفية، وإن تأخر الخاص بعد العمل فعلا بالعام فهو نسخ عند الجمهور؛ كما قال في المراقي:
وإن أتى ما خص بعد العمل ........... نسخ والغير مخصص جلي
والكلام عن المطلق والمقيد من هذه الجهة كالكلام عن العام والخاص؛ قال في المراقي:
وإن يكن تأخر المقيد ............ عن عمل فالنسخ فيه يعهد
والخلاف في هذه المسألة يتعلق بالخلاف في مسألة أخرى، وهي قطعية العام التي ينسب فيها الحنفية لمخالفة الجمهور.
ولكن كلام الجصاص في هذه المسألة يدل على أن الخلاف بين الحنفية والجمهور يقرب من اللفظي.
وأيضا تتعلق هذه المسألة بمسألة تأخير البيان عن وقت الحاجة.
والله تعالى أعلم.
ـ[صلاح الدين حسين]ــــــــ[29 - 04 - 10, 05:41 م]ـ
بارك الله فيك شيخنا أبا مالك .. نعم قصدت تقدم الخاص على العام ..
بحيث يكون جاء الخاص أولا .. ثم بعد ذلك جاء الحكم العام .. فهل يُعد الخاص فى مثل هذه الحالة مخصصا للعام أيضا .. أم يكون العام ناسخا للخاص؟!! - فى حالة معرفة التاريخ-
ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[29 - 04 - 10, 05:51 م]ـ
وفقك الله وسدد خطاك
قولك (أيضا) يا شيخنا الفاضل يدل على أن الحالة السابقة متفق عليها، ولكنك تستشكل هذه الحالة، وهذا خلاف الواقع.
يعني الخلاصة: الخاص والعام إما أن نعلم زمن وروده وإما أن لا نعلم:
- فإن لم نعلم فالجمهور على أن العام يحمل على الخاص، وعند الحنفية التفصيل المعروف.
- وإن علمنا الزمن:
- فإن اتحدا أو سبق الخاص حمل العام عليه
ما لم يك التخصيص ذكر البعض .............. من العموم فالعمومَ أمضِ
وبعضهم يجعل العام ناسخا وهو ضعيف.
- وإن سبق العام، ففيه التفصيل السابق ذكره.
والله تعالى أعلم.
ـ[صلاح الدين حسين]ــــــــ[29 - 04 - 10, 06:17 م]ـ
نعم و لي استفسار آخر بارك الله فيك و آسف على الإطالة .. فقط أرجوا أن يطول نفسكم معي:)
هل قول الجمهور بأن الخاص إذا تأخر بعد العمل بالعام .. يكون النسخ هنا فى القدر المشترك بينهما أم ناسخا للحكم العام كله؟؟
أى إذا قلنا بأنه ناسخ للقدر المشترك بينهما فيكون إذن الخلاف لفظى لأنه يكون أيضا تخصيصا فى هذه الحالة
و زادكم الله حلما و علما و تواضعا:)
ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[29 - 04 - 10, 06:33 م]ـ
لا تأسف على الإطالة يا أخي الكريم، ولكن عليك أن تسأل أهل العلم وأن لا تكتفي بما يقوله أخوك المبتدئ.
وأما ما سألت عنه، فلم يقل أحد إن الخاص يكون ناسخا للعام كله؛ وإنما يكون ناسخا لما عارضه من العام فقط، ولكن الخاص يؤثر في العام من جهة أخرى، وهو أنه عند الحنفية يخرج العام عن قطعيته إلى الظنية، وفائدة أخرى وهي الترجيح بين العمومات المتعارضة فبعض العلماء يقدم العموم المخصوص وبعضهم يقدم العموم الذي لم يخص؛ كما قال في المراقي:
تقديم ما خص على ما لم يخص ........ وعكسه كل أتى عليه نص
والخلاف فعلا لفظي، ولكن تظهر ثمرته في المسائل التي يختلف فيها النسخ عن التخصيص، مثل:
- هل ينسخ المتواتر بالآحاد؟
- هل ينسخ الكتاب بالسنة؟
- هل تنسخ السنة بالكتاب؟
فكل هذه مسائل خلافية عند الأصوليين، أما التخصيص فالمعتمد جواز ذلك؛ كما قال في المراقي:
وبين القاصر من حيث السند ............. أو الدلالة على ما يعتمد
والله أعلم.
ـ[أبو عمر بن محمد أحمد]ــــــــ[29 - 04 - 10, 08:57 م]ـ
نعم و لي استفسار آخر بارك الله فيك و آسف على الإطالة .. فقط أرجوا أن يطول نفسكم معي:)
هل قول الجمهور بأن الخاص إذا تأخر بعد العمل بالعام .. يكون النسخ هنا فى القدر المشترك بينهما أم ناسخا للحكم العام كله؟؟
أى إذا قلنا بأنه ناسخ للقدر المشترك بينهما فيكون إذن الخلاف لفظى لأنه يكون أيضا تخصيصا فى هذه الحالة
و زادكم الله حلما و علما و تواضعا:)
الأخ الكريم صلاح
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(115/220)
اسمح لى بشارمتك و الأخوة - فقط- بنقل كلام الشوكانى فى هذه المسألة وما نقله عن بدر الدين الزركشى فى البحر المحيط
(فإذا كان العام الوارد من كتاب أو سنة قد ورد معه خاص يقتضي إخراج بعض أفراد العام من الحكم الذي حكم به عليها فإما أن يعلم تاريخ كل واحد منهما أو لا يعلم فإن علم فإن كان المتأخر الخاص فأما أن يتأخر عن وقت العمل بالعام أو عن وقت الخطاب فإن علم فإن كان المتأخر الخاص فإما أن يتأخر عن وقت العمل بالعام أو عن وقت الخطاب فإن تأخر عن وقت العمل بالعام فهاهنا يكون الخاص ناسخا لذلك اقدر الذي تناوله من أفراد العام قال الزركشي في البحر وفاقا ولا يكون تخصيصا لأن تأخير بيانه عن وقت العمل غير جائز قطعا وإن تأخر عن وقت الخطاب بالعام دون وقت العمل به ففي ذلك خلاف مبني على جواز تأخير البيان عن وقت الخطاب فمن جوزه جعل الخاص بيانا للعام وقضى به عليه ومن منعه حكم بنسخ العام في القدر الذي عارضه فيه الخاص كذا قال الشيخ أبو حامد الإسفرائني وسليم الرازي قال ولا يتصور في هذه المسألة خلاف يختص بها وإنما يعود الكلام فيها إلى جواز تأخير البيان وكذا ذكر الشيخ أبو إسحاق الشيرازي في اللمع وابن الصباغ في العدة قال الصفي الهندي من لم يجوز تأخير بيان التخصيص عن وقت الخطاب ولم يجوز نسخ الشيء قبل حضور وقت العمل به كالمعتزلة أحال المسألة ومنهم من جوزهما فاختلفوا فيه فالذي عليه الأكثرون من أصحابنا وغيرهم أن الخاص مخصص للعام لأنه وإن جاز أن يكون ناسخا لذلك القدر من العام لكن التخصيص أقل مفسدة من النسخ وقد أمكن حمله عليه فتعين ونقل عن معظم الحنفية أن الخاص إذا تأخر عن العام وتخلل بينهما ما يمكن المكلف بهما من العمل أو الاعتقاد بمقتضى العام كان الخاص ناسخا لذلك القدر الذي تناوله من العام لأنهما دليلان وبين حكميهما تناف فيجعل المتأخر ناسخا للمتقدم من الإمكان دفعا للتناقض قال وهو ضعيف انتهى فإن تأخر العام عن وقت العمل بالخاص فعند الشافعية يبني العام على الخاص لأن ما تناوله الخاص .... )(115/221)
أصول الفقه للمعهد العالى للدراسات الإسلامية بالقاهرة فى سؤال وجواب
ـ[ياسر فريد]ــــــــ[29 - 04 - 10, 04:02 م]ـ
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.
فهذه مذكرة مختصرة فى مادة أصول الفقه المقررة فى السنة التمهيدية لقسم الشريعة الإسلامية بالمعهد العالى للدراسات الإسلامية بالقاهرة وكنت قد علقتها لنفسى ولإخوانى من طلبة الدراسات العليا على هيئة سؤال وجواب نظراً لصعوبة كتاب الدكتور. تيسيرا للمادة على وعلى إخوانى وهذا منذ سنتين_ الجزء المقرر آنذاك_ وكنت قد رفعتها على هذا الملتقى ليتيسر على الإخوة الكرام الحصول عليها نظراً لبعد المسافات بيننا.
وقد اتصل بى كثير من الإخوة _ على الهاتف وعلى البريد الأليكترونى _ ممن سجل مرحلة الماجستير فى الشريعة ممن بعدنا يطلبون الحصول على هذه المذكرة.فها هى بين أيديهم على الرابط التالى:
http://www.mediafire.com/?zmiziziez3u
واعتذر لهم على تأخرى وذلك لضيق الوقت وانشغالى فأسألهم إلتماس العذر لى وأسأل الله لى ولهم التوفيق والنجاح وأسألهم لى الدعاء
أخوكم ياسر فريد(115/222)
الصفي الهندي
ـ[محمد بن ناصر]ــــــــ[29 - 04 - 10, 08:53 م]ـ
اريد ان اسجل رسالة بالعنوان التالي فمارأيكم بارك الله فيكم (الصفي الهندي حياته وآراؤه الأصولية)
ـ[تلميذة الملتقى]ــــــــ[30 - 04 - 10, 03:13 م]ـ
الصفي الهندي له كتاب مطبوع بعنوان:" نهاية الوصول إلى علم الأصول" إلا إذا كنتم تريدون تحقيق آرائه أو مقارنتها بأحد أقوال أصولي آخر مثلاً فيمكن ذلك. والله أعلم(115/223)
أرجوا الإفادة (دلالة التحريم)
ـ[ريم بنت عبدالعزيز]ــــــــ[30 - 04 - 10, 01:58 م]ـ
أرجوا من الإخوة الكرام إفادتي بمراجع عن المسألة التالية:
(دلالة الذم على التحريم, وكذلك دلالة الوعيد على التحريم)
وهل في (وصف الفعل بأنه مهلك أو أن فاعله من الخاسرين- أو الظالمين- أو المنافقين) دلالة على التحريم
ـ[ابو اسحاق فيصل الاحمداني]ــــــــ[30 - 04 - 10, 02:08 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
على عجالة
نعم فكل فعل لحق صاحبه ذم أو وعيد فهو دلالة قاطعة على تحريمه.
وقد عرف جمهور من العلماء الكبيرة على أنها:كل فعل يلحق الوعيد بصاحبه بنص كتاب أو سنة
وقال بعضهم كل ذنب قرن به وعيد أو لعن
وقال الماوردي في الحاوي: هي ما يوجب الحد أو توجه اليها الوعيد
ومختصر القول والله أعلم أن دلالة الذم والوعيد هي التحريم
ـ[أبو عمر بن محمد أحمد]ــــــــ[30 - 04 - 10, 02:44 م]ـ
أرجوا من الإخوة الكرام إفادتي بمراجع عن المسألة التالية:
(دلالة الذم على التحريم, وكذلك دلالة الوعيد على التحريم)
وهل في (وصف الفعل بأنه مهلك أو أن فاعله من الخاسرين- أو الظالمين- أو المنافقين) دلالة على التحريم
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
جل كتب الأصول ذكر فيها الأمور التى تفيد التحريم باب الأحكام التكليفية (فى الكلام على التحريم
ومنها البحر المحيط -والمستصفى - المنخول - ومذكرة فى أصول الفقه -وروضة الناظر و شروحها - و إرشاد الفحول - والاحكام وغيرها
ـ[ريم بنت عبدالعزيز]ــــــــ[01 - 05 - 10, 01:39 م]ـ
الأخ: ابو اسحاق فيصل الاحمداني
أشكرك على المرور والإفادة
الأخ: أبو عمر بن محمد أحمد
أشكرك على المرور والإفادة(115/224)
مأفضل شرح صوتي استمعتم إليه لكتاب " الموافقات" لشاطبي
ـ[تلميذة الملتقى]ــــــــ[30 - 04 - 10, 03:43 م]ـ
بارك الله فيكم ونفع بكم.
ـ[تلميذة الملتقى]ــــــــ[30 - 04 - 10, 03:46 م]ـ
الرجاء من المشرفين تعديل العنوان؛ لأني لم أستطع تعديل العنوان " ما أفضل شرح صوتي استمعتم إليه لكتاب " الموافقات " للشاطبي.
بارك الله فيكم
ـ[نورالدين الساعي]ــــــــ[30 - 04 - 10, 04:12 م]ـ
شرح الشيخ عبدالكريم الخضيروهوالان في الجزء الاخيرمن الكتاب ويمكن متابعة الشرح عن طريق البث الاسلامي
ويوجدشرح للشيخ عبدالله الغديان لكن لاادري اين وصل لويفيدالطلاب القريبين من الشيخ حفظه الله
ـ[محمد العياشي]ــــــــ[30 - 04 - 10, 09:15 م]ـ
سؤالك يوحي أن لهذا الكتاب شروح صوتية متوفرة و كاملة, و الحقيقة أن هذا الكتاب لم يعط حقه من الشرح و الدرس, فكلما شرع في شرحه عالم إلا و توقف لسبب من الأسباب, و الله المستعان.
ـ[نورالدين الساعي]ــــــــ[01 - 05 - 10, 12:30 ص]ـ
عفوا شرح الشيخ عبدالكريم الخضيروهوالان في (الجزء الثالث) من الكتاب وليس الاخير
ـ[حاملة هم الدعوة]ــــــــ[01 - 05 - 10, 07:34 ص]ـ
لو تكرمتوا ضعوا لنا رابط الشرح الصوتي للكتاب
ـ[تلميذة الملتقى]ــــــــ[01 - 05 - 10, 01:58 م]ـ
شكر الله سعيك أخي نور الدين وبارك فيك.
أختي الفاضلة هنا الرابط للشرح الصوتي:
http://www.liveislam.net/archive.php?sid=&action=title&tid=24&bookid=434
لكن شرح الشيخ عبد الكريم الخضير وجدت رابطاً واحداً أخي نور الدين؛ فليتك تضع لنا الرابط.
جزاكم الله خيراً.
ـ[نورالدين الساعي]ــــــــ[02 - 05 - 10, 07:49 ص]ـ
http://www.liveislam.net/archive.php?tid=273
ـ[تلميذة الملتقى]ــــــــ[02 - 05 - 10, 01:52 م]ـ
بارك الله فيكم.
لكن ألا توجد مرتبة!.
ـ[أبو الرجاء الأصفهاني]ــــــــ[22 - 05 - 10, 04:37 ص]ـ
أفضل شرح استمعت إليه واستمتعت به هو شرح الشيخ الطنجي المغربي: مصطفى البحياوي، والذي كان في دورة الشارقة بالإمارات العربية. وهو شرح نفيس؛ وذلك لما يتمتع به الشيخ من تضلع في العربية والأصول، ومقدرة في التحليل، وإحاطة شاملة بالعلوم، وتكوين متين على طريقة القدامى في استيعاب العلوم الشرعية. فجزاه الله خيرا
ـ[تلميذة الملتقى]ــــــــ[22 - 05 - 10, 05:10 م]ـ
بارك الله فيك أخي
شوقتمونا لسماعه؛ هل لديكم رابط لهذا الشرح؟(115/225)
ما هي أفضل الكتب في المدرستي في علم الأصول؟
ـ[حاملة هم الدعوة]ــــــــ[01 - 05 - 10, 08:38 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ماهي أبرز كتب المدرستين في الأصول وأفضلها وكذلك المدرسة
التي تجمع بينهما حتى أستطيع أن أقارن بين ثلاثة كتب أختارها من
جميع المدارس أي كتاب واحد من كل مدرسة وبالتالي أوضح مزايا
وعيوب كل مدرسة من خلال مقدمات هذه الكتب ... أتمنى الإجابه منكم.
ـ[حاملة هم الدعوة]ــــــــ[01 - 05 - 10, 08:43 ص]ـ
أتمنى من الإدارة تعديل العنوان " ماهي أفضل الكتب في المدارس الأصولية "
ـ[تلميذة الملتقى]ــــــــ[01 - 05 - 10, 02:34 م]ـ
أبرز الكتب التي تنتمي لمدرسة المتكلمين:
كتاب "العمدة" للقاضي عبدالجبار الهمداني المعتزلي (415هـ).
و"المعتمد" لأبي الحسين البصري المعتزلي (463هـ).
و"البرهان" لإمام الحرمين عبدالله الجويني النيسابوري (478هـ).
و"المستصفى" لأبي حامد الغزالي (505هـ).
وأفضلها -في نظري- كتاب " المستصفى".
وأبرز الكتب التي تنتمي لمدرسة الفقهاء أو الحنفية:
"أصول الجصاص" لأبي بكر أحمد بن علي الجصاص الرازي (370هـ).
و"تقويم الأدلة" لأبي زيد الدبوسي (430هـ) و"تأسيس النظر" له أيضاً.
و " أصول السرخسي" لشمس الأئمة أبي سهل محمد بن أحمد السرخسي (490هـ).
وأصول فخر الإسلام علي بن محمد البزدوي (483هـ) ويسمى كتابه "أصول البزدوي" وقد شرحه عبدالعزيز البخاري (730هـ) في كتاب يسمى "كشف الأسرار على أصول البزدوي". وكتاب "المنار" لعبدالله بن أحمد المعروف بحافظ الدين النسفي (710هـ).
وأفضلها -في نظري- كتاب" أصول السرخسي" و" كشف الأسرار"و" المنار" وشرحه " جامع الأسرار".
ومن أفضل الكتب- في نظري- التي جمعت بين المدرستين أو الطريقتين:
وهي كثيرة لكن أبرزها كتاب "جمع الجوامع" لتاج الدين عبدالوهاب بن علي السُّبكي الشافعي (771هـ) وشرحه الجلال المحلي. وقد استمد ابن السبكي كتابه مما يقرب من مائة مصنف، كما ذكر، فسماه جمع الجوامع.
والله أعلم.
ـ[حاملة هم الدعوة]ــــــــ[01 - 05 - 10, 03:10 م]ـ
زادكِ الله علماً ونفع بكِ أختي
ـ[أبو الاشبال المكى]ــــــــ[02 - 05 - 10, 01:28 ص]ـ
أبرز الكتب التي تنتمي لمدرسة المتكلمين:
كتاب "العمدة" للقاضي عبدالجبار الهمداني المعتزلي (415هـ).
.
العمد وليس العمدة
لو تذكرين أين طبع هذا الكتاب ويا حبذا إن كان هناك نسخة PDF
ـ[راجى يوسف]ــــــــ[02 - 05 - 10, 03:32 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أحسب أن كتاب العمد مفقود حتى انى لا أعلم أحدا ذكر مكانه كمخطوطة فيمن ترجم للقاضى عبد الجبار
وهو يسمى بالعمد أو العهد
والان لا يعرف للقاضى عبد الجبار فى الأصول غير كتابه الشرعيات وهو الجزء السابع عشر فى موسوعة المغنى فى ابواب التوحيد والعدل بتحقيق د طه حسين و د امين الخولى
والله أعلى وأعلم
راجى يوسف
ـ[تلميذة الملتقى]ــــــــ[02 - 05 - 10, 01:49 م]ـ
العمد وليس العمدة
لو تذكرين أين طبع هذا الكتاب ويا حبذا إن كان هناك نسخة PDF
جزاكم الله خيراً على التصحيح.
نعم اسمه" العُمد" لا أدري كيف أخطأت في هذا!!
أما بالنسبة لكتاب " العمد" لا أدري هل هو موجود أولا لكن كما ذكر أخي راجي -بارك الله فيه-؛ ويمكن الاعتماد على كتاب" المعتمد" لأبي الحسين البصري فهو شرح لهذا الكتاب.
ـ[أبو الاشبال المكى]ــــــــ[02 - 05 - 10, 03:49 م]ـ
لكن سمعت أنه طبع فى الحجاز كرسالة علمية على ما أذكر
ـ[أبويوسف الحنفى]ــــــــ[02 - 05 - 10, 04:02 م]ـ
أختى الكريمة عليك بكناب جامع الاسرار للكاكى على متن المنار بجانب أصول الجصاص وهذا يكفيك لمعرفة اصول مذهبنا
أما بالنسبة للكتب التى جمعت المدرستين عليك بكتاب تيسير التحرير لكمال بن الهمام الحنفى
هذا بالنسبة للمذهب الحنفى
والله هو الموفق والهادى الى سواء السبيل
ـ[حاملة هم الدعوة]ــــــــ[02 - 05 - 10, 07:53 م]ـ
بارك الله فيكم جميعاً ...... نعم أخي اسم الكتاب العمد أو العهد لعبدالجبار المعتزلي.
ـ[أبو علي]ــــــــ[03 - 05 - 10, 07:30 م]ـ
كتاب "العمدة" للقاضي عبدالجبار الهمداني المعتزلي (415هـ).
و"المعتمد" لأبي الحسين البصري المعتزلي (463هـ).
و"المستصفى" لأبي حامد الغزالي (505هـ).
هذه الكتب غير محرَّرة ومسائلها غير محقَّقة
والتحقيق يكون بتتبع الفروع، وأحسب أنّ الكوكب المنير يغني عنها كلها ولا يغني عنه إحكام الآمدي ولا محصول الرازي
ـ[أبو سعيد الجزائري]ــــــــ[04 - 05 - 10, 01:21 ص]ـ
أفضل كتاب في مدرسة المتكلمين/ كتاب المستصفى للغزالي، وقد طبع بتحقيق الشيخ سليمان الأشقر.
أفضل كتاب في مدرسة الفقهاء "الحنفية" / كتاب الفصول "أصول الجصاص".
أفضل كتاب جمع بين الطريقتين: جمع الجوامع.
وأفضل كتاب لمدرسة المعاصرين ممن يحاولون تنقية أصول الفقه مما شابه / كتاب تيسير أصول الفقه للشيح بن يوسف الجديع.
وفقك الله لما تحبه وترضاه.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(115/226)
ـ[أبو سعيد الجزائري]ــــــــ[04 - 05 - 10, 01:23 ص]ـ
.....................
ـ[سيد بن عنتر الأزهري]ــــــــ[04 - 05 - 10, 09:57 ص]ـ
أختى الكريمة عليك بكناب جامع الاسرار للكاكى على متن المنار بجانب أصول الجصاص وهذا يكفيك لمعرفة اصول مذهبنا
أما بالنسبة للكتب التى جمعت المدرستين عليك بكتاب تيسير التحرير لكمال بن الهمام الحنفى
هذا بالنسبة للمذهب الحنفى
والله هو الموفق والهادى الى سواء السبيل
تيسير التحرير
الكتاب / تيسير التحرير المؤلف / محمد أمين ـ المعروف بأمير بادشاه / المتوفى ـ 972 ه
ـ[عبد الأحد محمد الأمين ساني]ــــــــ[25 - 05 - 10, 10:41 م]ـ
ولا أحسن من كتاب البحر المحيط للزركشي هذا في الجمع بين المدرستين
ـ[الباحثة عن الأصول]ــــــــ[25 - 05 - 10, 11:19 م]ـ
أضيف للكتب التي جمعت بين الطريقتين:
كتاب التنقيح في أصول الفقه وشرحه التوضيح لصدر الشريعة المحبوبي
وشرحه "شرح التلويح" للتفتازاني الحنفي - مع أن أسلوبه قد يصعب عليك-.
وحبذا لو أبدى الأفاضل رأيهم في الأخير سلباً وإيجاباً ...(115/227)
شرح منظومة القواعد الفقهية للصقعوب
ـ[سعد الخييلي الدوسري]ــــــــ[01 - 05 - 10, 10:29 م]ـ
هذا شرح لمنظومة القواعد الفقهية لشيخنا أحمد بن محمد الصقعوب:
http://saaid.net/book/open.php?cat=103&book=6788 (http://saaid.net/book/open.php?cat=103&book=6788)(115/228)
من نص من الأصوليين أو الفقهاء على أن الكراهة تزول عند الحاجة
ـ[أبو أحمد العجمي]ــــــــ[02 - 05 - 10, 12:27 م]ـ
بارك الله فيكم
ـ[أبو عبدالله ومحمد]ــــــــ[07 - 05 - 10, 11:12 م]ـ
قال ابن عثيمين رحمه الله في منظومته
وكل ممنوع فللضرورة * يباح والمكروه عند الحاجة
ومثل على إباحة المكروه عند الحاجة بالإلتفات في الصلاة لمن حوله صبي خوفاً من أن يقع في حفرة.
ـ[أبو نظيفة]ــــــــ[08 - 05 - 10, 01:47 ص]ـ
لهم أقوال يفهم منها ذلك، منها:
يقول ابن العربي: «إذا نُهيَ عن شيء بعينه لم تؤثر فيه الحاجة، وإذا كان لمعنى في غيره أثَّرت فيه الحاجة؛ لارتفاع الشبهة معها» عارضة الأحوذي 8/ 48.
ويقول ابن القيم: «ما حُرِّم لسدِّ الذرائع فإنه يُباح للحاجة والمصلحة الراجحة» زاد المعاد 4/ 78.
فإذا كان هذا مع ما حرم للسد، فمن باب أولى أن تنتفي الكراهة للحاجة التي تحققت ضوابطها الشرعية.
ـ[أبو أحمد العجمي]ــــــــ[08 - 05 - 10, 08:35 ص]ـ
بارك الله فيكما
هل من توثيق من كتب أصول الفقه وقواعده(115/229)
أيهما أقوى دلالةً: القياس أم المفهوم
ـ[أبو الوليد المقتدي]ــــــــ[03 - 05 - 10, 06:57 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
سؤال: أيهما أقوى دلالةً: القياس أم المفهوم؟
ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[03 - 05 - 10, 01:22 م]ـ
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
القياس أنواع متفاوتة والمفهوم أنواع متفاوتة، وترتيب القوة يعتمد على ترتيب هذه الأنواع.
فمثلا القياس ليس بحجة عند الظاهرية فيقدم المفهوم، والمفهوم ليس بحجة عند الحنفية فيقدم القياس.
والقياس منه منصوص العلة فهو في قوة العام فيكون أقوى من المفهوم، ومنه مستنبط العلة أو ما دون ذلك فيحتمل.
والمفهوم منه مفهوم اللقب وليس بحجة عند الجمهور فيقدم القياس.
والمفهوم منه ما هو في قوة المنطوق كالمحددات الشرعية فيقدم على القياس.
والمفهوم له ثمانية موانع تمنع إعماله، لكنها لا تمنع إعمال القياس؛ كما قال في المراقي:
ومقتضي التخصيص ليس يحظل ............ قيسا ..
وهكذا تجد المسألة ليست على إطلاقها في تقديم القياس على المفهوم أو العكس.
والله تعالى أعلم.
ـ[أبو عمر بن محمد أحمد]ــــــــ[03 - 05 - 10, 01:53 م]ـ
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
القياس أنواع متفاوتة والمفهوم أنواع متفاوتة، وترتيب القوة يعتمد على ترتيب هذه الأنواع.
فمثلا القياس ليس بحجة عند الظاهرية فيقدم المفهوم، والمفهوم ليس بحجة عند الحنفية فيقدم القياس.
والقياس منه منصوص العلة فهو في قوة العام فيكون أقوى من المفهوم، ومنه مستنبط العلة أو ما دون ذلك فيحتمل.
والمفهوم منه مفهوم اللقب وليس بحجة عند الجمهور فيقدم القياس.
والمفهوم منه ما هو في قوة المنطوق كالمحددات الشرعية فيقدم على القياس.
والمفهوم له ثمانية موانع تمنع إعماله، لكنها لا تمنع إعمال القياس؛ كما قال في المراقي:
ومقتضي التخصيص ليس يحظل ............ قيسا ..
وهكذا تجد المسألة ليست على إطلاقها في تقديم القياس على المفهوم أو العكس.
والله تعالى أعلم.
كلام طيب مليح يا أبى مالك
جزاك الله خيرا
ـ[أبو الوليد المقتدي]ــــــــ[03 - 05 - 10, 03:24 م]ـ
جزاك الله خيراً
لكن إذا كان القياس ممتنع في العبادات فهل يكون إثباتها بالمفهوم مثلاً: (مفهوم المخالفة) حجة في ذلك
ـ[إبراهيم الجزائري]ــــــــ[03 - 05 - 10, 04:09 م]ـ
مسألة أصولية: هل المفهوم قياس أم لا؟
الأحناف على أنه قياس وهو الصحيح إن شاء الله
فترجيح المفهوم على القياس هو ترجيح أقيسة، فيطلب لهما المرجحات كغيرهم من الأدلة المتعارضة.
تحية إلى شيخنا المفيد أبي مالك وأقول له: لا عذر لك اليوم!
ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[03 - 05 - 10, 05:20 م]ـ
حياك الله يا شيخنا الفاضل
يبدو أن هناك لبسا في المسألة؛ أو لعلي لم أفهم قصدك.
فالخلاف في كون المفهوم من القياس هو في مفهوم الموافقة لأنه من باب قياس الأولى.
أما مفهوم المخالفة فالحنفية لا يقولون به أصلا فكيف يجعلونه من القياس والقياس عندهم حجة؟
ـ[أبو علي]ــــــــ[03 - 05 - 10, 07:27 م]ـ
حتى مفهوم الموافقة يقول الحنفيَّة إنَّه لغوي لا قياسي، وتابعهم الظَّاهريَّة
والجمهور على أنَّه قياسي
ـ[إبراهيم الجزائري]ــــــــ[06 - 05 - 10, 04:50 م]ـ
يبدو أن هناك لبسا في المسألة؛ أو لعلي لم أفهم قصدك.
فالخلاف في كون المفهوم من القياس هو في مفهوم الموافقة لأنه من باب قياس الأولى.
أما مفهوم المخالفة فالحنفية لا يقولون به أصلا فكيف يجعلونه من القياس والقياس عندهم حجة؟
بوركت شيخنا المفيد؛ فالنص عن أبي حنيفة أن كل مفهوم فهو قياس بغض النظر عن الأخذ به أم لا.
ـ[أبو علي]ــــــــ[14 - 05 - 10, 04:01 م]ـ
قال ابن اللحام في القواعد والفوائد الأصولية (1/ 367):
(واختلف في دلالته فقال القاضي والحنفية والمالكية وبعض الشافعية وجماعة من المتكلمين والظاهرية واختاره ابن عقيل وذكره عن أصحابنا وقال بعض أصحابنا ونص عليه أحمد في مواضع دلالته لفظية.
وقال ابن أبى موسى وأبو الحسين الجزري وأبو الخطاب والحلواني وغيرهم من أصحابنا والشافعي وأكثر أصحابه هو قياس جلي)
وشيخ الإسلام ابن تيمية يقسِّمُ مفهوم الموافقة إلى نوعين: لفظي وقياسي، وعنده فيه تفصيل حسن، وذكر التقسيم عينه البيضاوي ولكنَّه لم يمثل له
والله أعلم(115/230)
أريد اسم كتاب للمبتدأين في أصول الفقه على منهج الإصوليين فقط
ـ[أبو عبدالرحمن العدني]ــــــــ[04 - 05 - 10, 03:55 م]ـ
أريد اسم كتاب للمبتدأين في أصول الفقه على منهج الإصوليين فقط
ـ[أبو الهمام البرقاوي]ــــــــ[04 - 05 - 10, 03:57 م]ـ
لا أجدُ أفضل من كتاب " الواضح في أصول الفقه للمبتدئين "
للشيخ الدكتور / محمد الأشقر -رحمه الله -
ـ[أبو عبدالرحمن العدني]ــــــــ[05 - 05 - 10, 12:49 م]ـ
جزاك الله خير
ـ[جمال بن محمد]ــــــــ[05 - 05 - 10, 10:05 م]ـ
بارك الله فيك وربنا يوفقك
ـ[فهد السيسي]ــــــــ[08 - 05 - 10, 03:58 ص]ـ
[مختصر التحرير] كتاب صغير حجمه كبير نفعه , من ضبطه و فهمه صار أصولي نحرير,,,,,,و الشيخ ابن عثيمين يثني - رحمه الله - عليه كثير و الكتاب سبحان الله يُقوّي الملكة الأصوليّة للطالب.
ـ[ابوخالد الحنبلى]ــــــــ[09 - 05 - 10, 01:16 ص]ـ
[مختصر التحرير] كتاب صغير حجمه كبير نفعه , من ضبطه و فهمه صار أصولي نحرير,,,,,,و الشيخ ابن عثيمين يثني - رحمه الله - عليه كثير و الكتاب سبحان الله يُقوّي الملكة الأصوليّة للطالب.
الاصول الواضحات فى شرح الورقات لاحمد منصور ال سبالك لكن فيه صعوبة
اصول الفقه للزحيلى
وكتاب الاشقر هو الايسر اصول الفقه الميسر لشعبان اسماعيل
ـ[ابوخالد الحنبلى]ــــــــ[09 - 05 - 10, 01:17 ص]ـ
[مختصر التحرير] كتاب صغير حجمه كبير نفعه , من ضبطه و فهمه صار أصولي نحرير,,,,,,و الشيخ ابن عثيمين يثني - رحمه الله - عليه كثير و الكتاب سبحان الله يُقوّي الملكة الأصوليّة للطالب.
الاصول الواضحات فى شرح الورقات لاحمد منصور ال سبالك لكن فيه صعوبة
اصول الفقه للزحيلى
وكتاب الاشقر هو الايسر وهناك اصول الفقه الميسر لشعبان اسماعيل
ـ[أبو ياسر عبد الوهاب]ــــــــ[12 - 05 - 10, 07:19 م]ـ
عليك بالتحقيقات والتنقيحات شرح الورقات للشيخ مشهور حسن آل سلمان حفظه الله فهو كتاب قيم وإن كان فيه صعوبة نوعا ما
وكتاب علم أصول الفقه عبد الوهاب خلاف
ومذكرة الشنقيطي مما لا يستغني عنها طالب علم لأن الشيخ محقق في علم الأصول وعقيدته سلفية
ولها شروح صوتية على الشبكة قد تشرح لك غوامضها
وفقك الله(115/231)
هل من قال: بعدم جواز نقل الفتوى (من استطاع منكم أن ينفع أخاه فلينفعه)
ـ[أبو الوليد المقتدي]ــــــــ[06 - 05 - 10, 06:09 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ أَنْ يَنْفَعَ أَخَاهُ فَلْيَنْفَعْهُ
هل من قال من أهل العلم: بعدم جواز نقل الفتوى
وما الفرق بين ناقل الفتوى والمفتي المقلد
وجزاكم اله خيراً(115/232)
بالله على من لديه في ذلك علم ألا يبخل به علي
ـ[أبو الوليد المقتدي]ــــــــ[06 - 05 - 10, 06:16 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
بفرض أن هناك طالب علم درس كتاباً في الفقه على أحد العلماء
وعرف ودون أقوال ذلك العالم وترجيحاته
فما هي صلاحياته بعد ذلك
هل يجوز له تدريس هذه الأقوال لا يخرج عنها؟
هل يجوز له أن يفتي الناس بها؟
هل يجوز له أن ينقل فتوى أو قول العالم لمن يسأله؟
مع العلم أن غايته أن هذا العالم قال هذا هو الراجح
من الأقوال فأخذها وقال بقوله دون معرفة كيف ترجح هذا
وما هو دليل المخالف وما الخلاف
أجيبوني رحمكم الله
ـ[أبو القاسم البيضاوي]ــــــــ[06 - 05 - 10, 06:39 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
بفرض أن هناك طالب علم درس كتاباً في الفقه على أحد العلماء
وعرف ودون أقوال ذلك العالم وترجيحاته
فما هي صلاحياته بعد ذلك
هل يجوز له تدريس هذه الأقوال لا يخرج عنها؟
هل يجوز له أن يفتي الناس بها؟
هل يجوز له أن ينقل فتوى أو قول العالم لمن يسأله؟
مع العلم أن غايته أن هذا العالم قال هذا هو الراجح
من الأقوال فأخذها وقال بقوله دون معرفة كيف ترجح هذا
وما هو دليل المخالف وما الخلاف
أجيبوني رحمكم الله
الاجابة عن السؤال الاول: ((بناءا على ما ذكرته في الآخر وهو أنه - {غايته أن هذا العالم قال هذا هو الراجح من الأقوال فأخذها وقال بقوله دون معرفة كيف ترجح هذا} - يتبين أنه ليس له علم كاف لكي يدرس هذه الاقوال التي قالها هذا العالم لأنه هو نفسه لم يعلم كيف ترجح عند هذا العالم هذا القول على الاقوال الاخرى ولا ما الادلة ولا القواعد المهمة التي استخرج بها هذا العالم هذه الاقوال فهو في هذه الحالة ليس مؤهلا كي يدرس هذه الاقوال))
الجواب عن السؤال الثاني: ((لا يفتي الناس بها بنفسه لكن يرشدهم إلى فتوى ذلك العالم وهم كأناس عاديين يستطيعون أن يختاروا الاعلم كي يتبعوه , أما طلاب العلم فلهم حالة خاصة))
الجواب عن السؤال الثالث: ((نعم يجوز له لأنه ناقل و ليس مفتي , فهو مثلا رأى أو سمع أحدا يسأل عن شيئ معين في مسألة معينة فله أن يقول له إني سمعت الشيخ فلان يقول كذا , وهذا لا شيئ فيه لكن لا يفتيه بذلك , فلا يقول له أن هذا هو الصواب , لكن يقول له هذا ما قال العالم فلان وحسب))
و الخلاصة: قال الشيخ أبو اسحاق الحويني: (( ... العامي يقول يا جماعة من أعلم أهل البلد، يقولون أعلم أهل البلد فلان وفلان وفلان، فيكون عنده حوالي أربعة، فلا يخرج فتواه عن هؤلاء الأربعة، افترضنا جدلًا، أن فيه واحد دله على أناس جهلة أصحاب عمم كبيرة مثلاً، ويرتدي الجبة والقفطان ويمشي كما يقولون فضيلة مولانا عمي الحاج احمد وهو لا يعرف شيء، لكن الناس كلها تقول عالم، فإذا ذهب إلى هذا العالم واستفتاه فليس عليه إثم في ذلك.
لكن ينبغي عليه أن يسأل فإذا عرف أهل العلم فيقول يا جماعة من الأعلم؟ من الأدين من الأروع؟ فإذا اجتمعوا على إنسان، فيكون هذا هو الإنسان الأدين والأعلم والأروع، لأن العامي ليس عنده تمييز، لا نكلفه فوق ما يطيق، ففي هذه الحالة يرتب العلماء على حسب الثناء عليهم، وعلى حسب اشتهار عدالتهم، وهو إذا تابع العلماء قلبه ينفتح لفتوى عالم من العلماء بشرط ألا يكون صاحب هوى ... )) {العامي مقلد في كل شيء إلا في اختيار من يقلده فإنه مجتهد}
و الله أعلم
ـ[أبو الوليد المقتدي]ــــــــ[06 - 05 - 10, 07:22 ص]ـ
((لا يفتي الناس بها بنفسه لكن يرشدهم إلى فتوى ذلك العالم وهم كأناس عاديين يستطيعون أن يختاروا الاعلم كي يتبعوه , أما طلاب العلم فلهم حالة خاصة))
الجواب عن السؤال الثالث: ((نعم يجوز له لأنه ناقل و ليس مفتي , فهو مثلا رأى أو سمع أحدا يسأل عن شيئ معين في مسألة معينة فله أن يقول له إني سمعت الشيخ فلان يقول كذا , وهذا لا شيئ فيه لكن لا يفتيه بذلك , فلا يقول له أن هذا هو الصواب , لكن يقول له هذا ما قال العالم فلان وحسب))
جزاك الله خيراً أخي الكريم
لكن عندي إشكال إذا علم هذا الطالب قولان في مسألة فهو في هذه الحال أعلم منه سابقاً فهل سيكون الجواب هنا أن يقول لهم قال فلان كذا وقال فلان كذا ويتركهم يختارون؟
إذا كان الله نهانا أن نقول عليه إلا الحق فهل هذا الطالب امتثل أمر الله؟
ما الفرق بين قوله: جواب مسألتك كذا
وقوله: قال فلان كذا
في الحالين أجاب وفي الحالين ترتب على الجواب عمل وفي الحالين أجاب بما لا يعرف أنه حق
قال الإمام الشوكاني -رحمه الله-:
وإن قلت إنك قضيت بما قاله إمامك ولا تدري أحق هو أم باطل كما هو شأن كل مقلد على وجه الأرض فأنت بإقرارك هذا أحد رجلين إما قضيت بالحق وأنت لا تعلم بأنه الحق أو قضيت بغير الحق لأن ذلك الحكم الذي حكمت به هو لا يخلو عن أحد الأمرين إما أن يكون حقا وإما أن يكون غير حق وعلى كلا التقديرين فأنت من قضاة النار
ثم انظر أخي الكريم بقول الإمام أبي حنيفة: حرام على من لا يعرف دليلي أن يفتي بكلامي
وانظر كيف روى الأثرم عن أحمد أنه كان يكثر أن يقول لا أدري وذلك فيما عرف فيه الأقاويل
لإن قال: إني سمعت الشيخ فلان يقول هذا وكان قد أخطأ هذا الشيخ في فتواه فهل يحوز هذا الناقل أجراً أم وزراً
هو نقل كلاماً مجيباً لا يعرف أصحيح هو أم لا في معرض جواب سائل في مقام نسبته للدين
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(115/233)
ـ[أبو عمر بن محمد أحمد]ــــــــ[06 - 05 - 10, 06:11 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
بفرض أن هناك طالب علم درس كتاباً في الفقه على أحد العلماء
وعرف ودون أقوال ذلك العالم وترجيحاته
فما هي صلاحياته بعد ذلك
هل يجوز له تدريس هذه الأقوال لا يخرج عنها؟
هل يجوز له أن يفتي الناس بها؟
هل يجوز له أن ينقل فتوى أو قول العالم لمن يسأله؟
مع العلم أن غايته أن هذا العالم قال هذا هو الراجح
من الأقوال فأخذها وقال بقوله دون معرفة كيف ترجح هذا
وما هو دليل المخالف وما الخلاف
أجيبوني رحمكم الله
الأخ الكريم أبو الوليد
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
أسمح لأخيك بالمشاركة فى هذه الفوائد
أولا: الثابت بالأستقراء من أحوال السلف والعلماء من بعدهم , أنهم ماكانوا يتصدرون مجالس العلم والفتوى حتى تتشرب عقولهم و قلوبهم لما يتصدرون به المجالس من غالب العلم وليس كله إذ قد مضى من سنة الله تعالى أن كمال العلم له وحده. فمن تعلم مسألة أو بابا من العلم فعرف أدلته و أقواله ومخارجه وأصبح له كضوء النهار جاز له ذلك. وليس كل من تعلم صار معلما. وفرقا بين حامل الفقه و الفقيه والنبى - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - يقول (رب حامل فقه إلى من هو أفقه منه).
أما أن أن يقدم هذا الطالب على تعليم الناس كلاما ولا يدري لما صار شيخه إلى تريحه؟ ولم تكن عنده ملكة الفهم التى هى أبسط معانى الفقه.فما أظن أن له التصدر فى مجالس العلم وقس على ذلك الفتوى
إلا إن كان الأمر مدارسة للعلم بينه و بين أنداده فالأمر فيه سعة
ويجوز له نقل الفتى على قول الجمهور بحيث يقول له هذا كلام فلان من أهل العلم وأن تكون المسألة المستفتى فيها هى عينها المنقولة
والمسألة فيها بسط أكثر من ذلك عند العلماء
والله تعالى أعلم
ـ[أبو الوليد المقتدي]ــــــــ[06 - 05 - 10, 06:25 م]ـ
جزاك الله خيراً أخي
وبعد
ويجوز له نقل الفتى على قول الجمهور بحيث يقول له هذا كلام فلان من أهل العلم وأن تكون المسألة المستفتى فيها هى عينها المنقولة
أفهم من كلامك أن هناك من منع نقل الفتوى فيا ليتك تتفضل مشكوراً بذكر من منع ذلك
لكن أخي إن كان سينقل الفتوى ألا يلزمه التحري للصواب
فهل يجوز له أن ينقل ما يعلم بطلانه
وهل يجوز له أن ينقل ما لا يعلم بطلانه
وهل يجوز له أن ينقل ما لا يعرف صوابه
فهل لو كانت هناك أي مسألة خلاف تضاد فهل إن كان يعلم قولاً واحداً يقول قال فلان: يجوز
وإن كان يعلم قولان يقول: قال فلان يجوز وفلان لا يجوز فإن طلب السائل مرجح فبم يرجح له
ربما يرجح قول شيخه يقول الشيخ فلان رجح القول الأول أو الثاني ..................
وهناك من خالف هذا العالم طبعاً قديماً وحديثاً
فالسؤال بارك الله فيك: كيف يجوز له أن يجيب بما لا يعلم صحته بحيث اشتبه عليه حق وباطل وكل منسوب لفاضل فهل يجوز له أن يجيب بما لا يعلم صوابه وإن كان ناقلاً فهو مجيب وقد تقدم من امتناع أحمد رحمه الله عن الجواب وذلك فيما عرف فيه الأقاويل وسمى أبو حنيفة رحمه الله نقل فتواه فتيا فيما تقدم وقد سمعت الشيخ أحمد حطيبة يقول الفتوى هي جواب سؤال أي جواب سؤال فهو فتيا
فما الفرق حينئذ بين كونه مقلدا في فتواه ونقله لها عمن قلده
ـ[أبو القاسم البيضاوي]ــــــــ[06 - 05 - 10, 10:25 م]ـ
الفرق هو أن الذي يفتي ويقلد في فتواه عالما ما , لديه علم بأقوال هذا العالم و الادلة التي استدل بها و علم كيف استخلص ذاك العالم هذا الحكم , فعن ابن المبارك , قيل له: ((متى يفتي الرجل؟ قال: " إذا كان عالما بالأثر , بصيرا بالرأي "-ثم قال- ... وقال رجل لرجل كتب ولا يعلم شيئا مما كتب: ما لك من كتبك إلا فضل تعبك , وطول أرقك , وتسويد ورقك قلت: وهذه حال من اقتصر على النقل إلى كتابه من غير إنعام النظر فيه , والتفكير في معانيه)) رواه الخطيب في الفقيه و المتفقه , و في نفس المصدر:
- ((قال الله تبارك وتعالى: ستكتب شهادتهم ويسألون وقال تعالى: ليسأل الصادقين عن صدقهم , وقال تعالى: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد , وكانت الصحابة رضوان الله عليهم , لا تكاد تفتي إلا فيما نزل ثقة منهم بأن الله تعالى يوفق عند نزول الحادثة للجواب عنها , وكان كل واحد منهم يود أن صاحبه كفاه الفتوى)) ... وغير هذا كثير ...
هذا فيما يخص المفتي المقلد , أما بخصوص طالب العلم الصغير أو الرجل العادي الذي يحضر دروس عالم معين , فقد قلت لك أنه يجوز له أن ينقل القول بلا زيادة ولا نقصان , وليس على سبيل الفتوى إنما نقلا , أما إذا كان يعلم أن هذا القول غير صحيح بنص عالم آخر أو غير هذا فلا يجوز له نقل كلام ذالك العالم , وغالب الطلاب الصغار لا يكاد يميز الصواب من الخطئ لأنه مقلد لم يدرس علوم الآلة جيدا , فهو غالبا لا يخرج عن فتوى شيخه الذي يضن فيه العلم , فهذا ينقل على سبيل النقل وليس على سبيل الفتوى , و الله أعلم.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(115/234)
ـ[أبو الوليد المقتدي]ــــــــ[07 - 05 - 10, 06:27 ص]ـ
هذا فيما يخص المفتي المقلد , أما بخصوص طالب العلم الصغير أو الرجل العادي الذي يحضر دروس عالم معين , فقد قلت لك أنه يجوز له أن ينقل القول بلا زيادة ولا نقصان , وليس على سبيل الفتوى إنما نقلا , أما إذا كان يعلم أن هذا القول غير صحيح بنص عالم آخر أو غير هذا فلا يجوز له نقل كلام ذالك العالم , وغالب الطلاب الصغار لا يكاد يميز الصواب من الخطئ لأنه مقلد لم يدرس علوم الآلة جيدا , فهو غالبا لا يخرج عن فتوى شيخه الذي يضن فيه العلم , فهذا ينقل على سبيل النقل وليس على سبيل الفتوى , و الله أعلم.
ما الفرق أخي الكريم بين قوله: حكم مسألتك كذا
وقوله: قال فلان حكم مسألتك كذا
من حيث العمل والأثر المترتب أخي
أما إذا كان يعلم أن هذا القول غير صحيح بنص عالم آخر أو غير هذا فلا يجوز له نقل كلام ذالك العالم
فما بالك إذا كان الخلاف قائما فهو ذهب لرأي شيخه وهو يعلم أن في المسألة قولان مختلفان فبأي وجه رأى صواب ذلك ولا شك القول الآخر يذهب لخطأ ذلك القول
فهل يفيد معرفته نصاً بأن أحد الأعيان نص على التخطئة مع وجود الخلاف لأن من يقول بالجواز يرى من لا يقول به مخطئاً والعكس
فإن كان لا يجوز له نقل كلام هذا العالم (القول غير صحيح بنص عالم آخر) لعدم نسبة الخطأ للشرع فما بالك بمن ينسب وينقل دون معرفة بصحة ولا فساد ولا دليل ولا وجه كحاطب ليل.
وأرجو أن تفهم مقصدي
ـ[أبو عمر بن محمد أحمد]ــــــــ[09 - 05 - 10, 08:56 م]ـ
جزاك الله خيراً أخي
وبعد
أفهم من كلامك أن هناك من منع نقل الفتوى فيا ليتك تتفضل مشكوراً بذكر من منع ذلك
لكن أخي إن كان سينقل الفتوى ألا يلزمه التحري للصواب
فهل يجوز له أن ينقل ما يعلم بطلانه
وهل يجوز له أن ينقل ما لا يعلم بطلانه
وهل يجوز له أن ينقل ما لا يعرف صوابه
فهل لو كانت هناك أي مسألة خلاف تضاد فهل إن كان يعلم قولاً واحداً يقول قال فلان: يجوز
وإن كان يعلم قولان يقول: قال فلان يجوز وفلان لا يجوز فإن طلب السائل مرجح فبم يرجح له
ربما يرجح قول شيخه يقول الشيخ فلان رجح القول الأول أو الثاني ..................
وهناك من خالف هذا العالم طبعاً قديماً وحديثاً
فالسؤال بارك الله فيك: كيف يجوز له أن يجيب بما لا يعلم صحته بحيث اشتبه عليه حق وباطل وكل منسوب لفاضل فهل يجوز له أن يجيب بما لا يعلم صوابه وإن كان ناقلاً فهو مجيب وقد تقدم من امتناع أحمد رحمه الله عن الجواب وذلك فيما عرف فيه الأقاويل وسمى أبو حنيفة رحمه الله نقل فتواه فتيا فيما تقدم وقد سمعت الشيخ أحمد حطيبة يقول الفتوى هي جواب سؤال أي جواب سؤال فهو فتيا
فما الفرق حينئذ بين كونه مقلدا في فتواه ونقله لها عمن قلده
الأخ الكريم أبو الوليد
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
أولا: صفة الناقل الذى هو محل النزاع لا يتصور فيها أنه ينقل ما يعلم بطلانه أو لا يعلمه أو ينقل ما لا يعرف صوابه. لأن من كان هذا حاله لا يجوز له أن ينقل شىء لا يفهمه ولا يعلمه والدليل على ذلك قول النبى - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - (رب حامل فقه إلى من هو أفقه منه) فجعل قدر مشترك (جزء من الفقه فى الدين) بين الحامل للفقه و الفقيه. وغلط فاحش أن يفهم من الحديث أن الحامل للفقه ليس عنده نصيب منه. أما العامى الجاهل الذى ينقل شىء لا يدرك شىء مما ينقله من قريب أو من بعيد فإن هذا كالطائر مقلد الأصوات. وهذا ليس محل النزاع
ثانيا: لا يلزم من نقل الفتوى جهل الناقل بجواب من يستفتيه فقد يمتنع المسئول عن الفتوى من الإفتاء وهو يستطيعه. وإنما منعه من ذلك الورع. أو سبق فى عهده أن السائل سيطمئن أكثر عندما تنقل له الفتوى عن عالم من العلماء
ثالثا: أما قولك: (كيف يجوز له أن يجيب بما لا يعلم صحته بحيث اشتبه عليه حق وباطل وكل منسوب لفاضل ...... ) فلا أتصور رجل مسلم ورع يتقى الله فى لسانه ينقل لمستفتى فتوى لا يعلم صحتها من فسادها بل اشتبه عليه الحق بالباطل فيها ولا يعلم خطأها من صوابها وأنا أضع يدى على أيديكم فى ذلك
رابعا: إن كلام شيخنا الشيخ أحمد حطيبة حفظه الله تعالى وعافاه قد ذكرته مطلقا ولم تقيده
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(115/235)
خامسا: نقل الفتوى له ضوابط متعدده خاصة فى هذا الزمان. فليس لكل من غدا و راح. ولا كل من كان حظه من سماع ونقل الفتوى رسمها و حروفها أن ينقل فتوى يحل بها فرج محرم أو يحل به دم أو مال رجل مسلم لمن لا يستحقه والنبى - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - يقول (من كان يؤمن بالله و اليوم الأخر فيقل خيرا أو ليصمت)
والله تعالى اعلم
ـ[أبو الوليد المقتدي]ــــــــ[10 - 05 - 10, 06:05 ص]ـ
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أهي الكريم
أولا: صفة الناقل الذى هو محل النزاع لا يتصور فيها أنه ينقل ما يعلم بطلانه أو لا يعلمه أو ينقل ما لا يعرف صوابه. لأن من كان هذا حاله لا يجوز له أن ينقل شىء لا يفهمه ولا يعلمه والدليل على ذلك قول النبى - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - (رب حامل فقه إلى من هو أفقه منه) فجعل قدر مشترك (جزء من الفقه فى الدين) بين الحامل للفقه و الفقيه. وغلط فاحش أن يفهم من الحديث أن الحامل للفقه ليس عنده نصيب منه. أما العامى الجاهل الذى ينقل شىء لا يدرك شىء مما ينقله من قريب أو من بعيد فإن هذا كالطائر مقلد الأصوات. وهذا ليس محل النزاع
أو لا يعلمه أو ينقل ما لا يعرف صوابه. لأن من كان هذا حاله لا يجوز له أن ينقل شىء لا يفهمه ولا يعلمه
هلا ذكرت لي من قال بهذا أخي الفاضل أو ممن سمعته تكرماً منك أخي الفاضل
أما العامى الجاهل الذى ينقل شىء لا يدرك شىء مما ينقله من قريب أو من بعيد فإن هذا كالطائر مقلد الأصوات. وهذا ليس محل النزاع
أوافقك تماماً أخي الكريم لكن ليتك دللتني إلى مصادر هذا الكلام
لا يلزم من نقل الفتوى جهل الناقل بجواب من يستفتيه فقد يمتنع المسئول عن الفتوى من الإفتاء وهو يستطيعه. وإنما منعه من ذلك الورع. أو سبق فى عهده أن السائل سيطمئن أكثر عندما تنقل له الفتوى عن عالم من العلماء
هو ينقلها له مع علمه أن هذا هو القول الأقوى في المسألة وهو ما يطمئن أنه الصواب بعد تحرير للمسألة؟ أليس كذلك
رابعا: إن كلام شيخنا الشيخ أحمد حطيبة حفظه الله تعالى وعافاه قد ذكرته مطلقا ولم تقيده
ليتك ذكرت لأخيك الكلام كاملاً للفائدة
وليتك تبين لنا ما الفرق بين الفتوى ونقل الفتوى من حيث لفظ كل منهما وتحقق الأجر عليه وهل يجوز لأحد أن ينقل فتوى عن عالم جليل وهو لا يعلم صحتها.
وجزاك الله خيراً أخي الفاضل(115/236)
من يضع مقدمة كتاب المستصفى والفصول في الأصول وأصول البزدوي؟!
ـ[حاملة هم الدعوة]ــــــــ[06 - 05 - 10, 04:56 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اخواني أخواتي لو تكرمتوا ,,,أن تضعوا مقدمات الكتب الأصولية في المدرستين المتكلمين و
الفقهاء وهي كتاب المستصفى والفصول في الأصول وأصول البزدوي أو كشف الأسرار
على أصول البزدوي لعبدالعزيز البخاري , حتى يتسنى لي تلخيصها وبالتالي المقارنة
بين أسلوب كل مؤلف وأبرز مميزات وعيوب المدرستين , أرجوكم أن تضعوها هنا إما
أن تنسخوها من الشامله وتضعوها هنا أو بأي طريقة ,, أريدها على وجه السرعة
فالشاملة معطلة عندي ولا تتوفر هذه الكتب في المكتبات التي في منطقتنا ,,,
وجزاكم الله خير .... وتذكروا أن الله في عون العبد ماكان العبد في عون أخيه ...
ـ[حاملة هم الدعوة]ــــــــ[06 - 05 - 10, 05:06 م]ـ
نسيت أن أقول أريد مقدمة المؤلف وليس المحقق
ـ[حاملة هم الدعوة]ــــــــ[06 - 05 - 10, 08:00 م]ـ
أنتظر ردكم حتى أبدأ ذهب علي الوقت
ـ[حاملة هم الدعوة]ــــــــ[06 - 05 - 10, 09:17 م]ـ
ياااااااااااااااااااااااارب تيسر لي من يسااااااااعدني
ـ[أبو أسامة الأزفوني]ــــــــ[06 - 05 - 10, 10:17 م]ـ
يمكن الاستعانة بالمكتبة الوقفية ففيها ما ذكر
http://www.waqfeya.com/search.php
ـ[حاملة هم الدعوة]ــــــــ[07 - 05 - 10, 12:27 ص]ـ
لم أجد فيها كتاب الفصول في الأصول
ـ[أبو أسامة الأزفوني]ــــــــ[07 - 05 - 10, 02:56 ص]ـ
" الفصول في الأصول " على هذا الرابط
http://www.almeshkat.net/books/open.php?book=783&cat=36(115/237)
معارضة القياس لخبر الواحد. استفسار؟
ـ[الطيماوي]ــــــــ[06 - 05 - 10, 06:16 م]ـ
هل من كتب أو مقالات او ابحاث تناولت موضوع معارضة القياس لخبر الواحد
أفيدونا مأجورين وبارك الله فيكم.
ـ[الطيماوي]ــــــــ[08 - 05 - 10, 02:37 م]ـ
للرفع
ـ[يوسف الخطيب]ــــــــ[10 - 05 - 10, 11:51 ص]ـ
بارك الله فيك، كنت كتبت موضوعا بعنوان موقف الامام مالك من معارضة القياس للسنة الأحادية، لخصته من كلام مولاي الحسين الحيان رحمه الله تعالى وها أنا أضفته في الملتقى بحمد الله فانظره بارك الله فيك(115/238)
موضوع للمناقشة علاقة الاستصحاب بقاعدة اليقين لايزول بالشك
ـ[صلاح العازمي]ــــــــ[07 - 05 - 10, 01:34 ص]ـ
علاقة الاستصحاب بقاعدة اليقين لايزول بالشك
(تحديد نوع العلاقة)
ـ[إبراهيم محمد عبد الله الحسني]ــــــــ[07 - 05 - 10, 02:46 ص]ـ
اختلف الأصوليون في ذلك فمنهم من جعل الاستصحاب فرعا عن قاعدة اليقين لا يزول بالشك ومنهم من عكس، ولعل أرجح القولين أن القاعدة هي فرع عن الاستصحاب.
والله تعالى أعلم.
ـ[أبو الحسن الأثري]ــــــــ[07 - 05 - 10, 02:53 ص]ـ
بما أن هذه أول مشاركة لك يا أخ صلاح فأتشرف بمشاركتك أسأل الله أن ينفعني وإياك بما نقول ونسمع
الاستصحاب هو استصحاب البراءة الأصلية أنه لا تكليف في العبادات وأن الأصل الحل
أما قاعدة اليقين لا يزول بالشك فهو نوع استصحاب من ناحية استصحاب الحال اليقيني الذي كان عليه المكلف قبل الشك فإن كان الوضوء فلا يزول وإن كان أداء العبادة فكذلك
فالأول استصحاب العدم والثاني استصحاب موجود وهو الحكم المتيقن سواءً كان وجوداً أو عدماً
(وهذا للمدارسة لعل الله يرزقك خيراً مني لمدارستك هذه المسألة)
ـ[ابو عائشة]ــــــــ[14 - 05 - 10, 01:51 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
أخي الفاضل صلاح العازمي (ونعم)
أولا مما يسعدني مشاركتك هذا الموضوع وخاصة أني وأنت من قبيلة واحدة فلك علينا حق
أخي الفاضل اعلم أولا أنه ثمة فرق عظيم بين الاستصاحب والقاعدة المذكورة.
فما ثبت بدليل شرعي لا يزول إلا بدليل شرعي ناق له ولابد من أن يكون يقينيا، فمثلا من ثبت له أنه على لا ينقض هذا الوضوء إلا بأحد أسباب نواقض الوضوء على الخلاف فيها، ولكن هل الشك مؤثر؟؟؟
فالشك لا تأثير له هنا ويبقى على الأصل
أما الاستصحاب فالمقصود به عند الأصوليين هو استصحاب العدم الأصلي من عدم التلكيف إذ لا خطاب يعمر الذمة بتكليف أصلا.
فمثلا نخن مطالبون بالصلوات الخمس في اليوم والليلة ولكن الذمة عامرة بهذه الصلوات على شروطها، وأما الصلاة السادسة فنحن على البراءة الأصلية أو استصحاب العدم الأصلي فلا دليل يدل على الصلاة السادسة.
____________
أخي الفاضل أبو الحسن الأثري: آمل منك مراجعة ما كتبته حول أن الأصل في العبادات الحل لأن الذي أعلمه والمقرر عند أهل العلم بأن الأصل في العبادات الحظر وغلا فتحنا باب البدع، وهذا مجرد تنبيه ...
وتقبلوا تحياتي والسلام عليكم
الاستصحاب هو استصحاب البراءة الأصلية أنه لا تكليف في العبادات وأن الأصل الحل
ـ[أبو الحسن الأثري]ــــــــ[15 - 05 - 10, 01:58 ص]ـ
أخي الفاضل أبو الحسن الأثري: آمل منك مراجعة ما كتبته حول أن الأصل في العبادات الحل لأن الذي أعلمه والمقرر عند أهل العلم بأن الأصل في العبادات الحظر وغلا فتحنا باب البدع، وهذا مجرد تنبيه ...
وتقبلوا تحياتي والسلام عليكم
أردت بالحل البراءة ولم أرد الحل المقابل للحظر ... وسياق وسباق الكلام يدل على أني أردت البراءة وإن كنت أخطأت في التعبير وجزاك الله خيرا(115/239)
.. من يشرح لي هذه القواعد في الإجتهاد ...
ـ[حاملة هم الدعوة]ــــــــ[08 - 05 - 10, 02:27 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أريد منكم لو تكرمتوا أن تشرحوا لي هذه القواعد في الإجتهاد حتى أفهمها وجزاكم الله خير
- مالا إجتهاد فيه لايحتمل الخطأ.
- التقدير لايثبت بالقياس بل بالإجتهاد.
- يرجع في تقدير الواجب إلى إجتهاد الحاكم أو نائبه إن تراضيا على شيء.
- لايجوز تقليد مجتهد مجتهداً أخر من غير إجتهاد.
ـ[حاملة هم الدعوة]ــــــــ[08 - 05 - 10, 02:15 م]ـ
جزاكم الله خير
ـ[حاملة هم الدعوة]ــــــــ[08 - 05 - 10, 02:16 م]ـ
للرفع
ـ[حاملة هم الدعوة]ــــــــ[08 - 05 - 10, 08:55 م]ـ
هل من معين؟؟؟!!!!!!!!!!
ـ[عبدالله بن عبدالرحمن بن محمد]ــــــــ[08 - 05 - 10, 09:05 م]ـ
ما لا إجتهاد فيه لايحتمل الخطأ
معناها:
أن ما ورد فيه النص القطعي ثبوتاً ودلالة كالقرآن والسنة المتواترة والثابتة والإجماع الصحيح لا اجتهاد فيه لأنه لا يحتمل الخطأ لكونه قطعياً.
ـ[حاملة هم الدعوة]ــــــــ[09 - 05 - 10, 09:08 م]ـ
لم أتوقع منكم ذلك يا أهل الأصول
ـ[تلميذة الملتقى]ــــــــ[09 - 05 - 10, 09:47 م]ـ
- لايجوز تقليد مجتهد مجتهداً أخر من غير إجتهاد:
أختي الكريمة وفقك الله ...
تأملي فيما لونته لكِ بالأحمر:
وتعني هذه القاعدة: أن من كانت عنده القدرة على الاجتهاد ولم يجتهد؛- لأن القاعدة تقول لايجوز تقليد مجتهد ... -لايجوز له تقليد غيره من المجتهدين مع قدرته عليه، وهذا مذهب جمهور العلماء، وفي المسألة عدة أقوال يمكنك الرجوع إليها في " الإحكام" للآمدي، وشرح مختصر ابن الحاجب وغيرها. والله أعلم
ـ[تلميذة الملتقى]ــــــــ[09 - 05 - 10, 10:45 م]ـ
- التقدير لايثبت بالقياس بل بالإجتهاد.
حبذا لو تذكرين لي مصدر هذه القاعدة؛ لأنه يظهر لي مبدئياً أنها خاصة بالحنفية باعتبار أنهم لايجرون القياس في الأمور المقدرة؛ فالحدود والكفارات والرخص والمقدرات لا تثبت بالقياس عندهم؛ لأنه لايمكن تعقل المعنى الموجب لتقديرها و لذلك قالوا التقدير لا يثبت بالقياس بل بالاجتهاد، والله أعلم
- يرجع في تقدير الواجب إلى إجتهاد الحاكم أو نائبه إن لم يتراضيا على شيء.
أعتقد مالونته هو الصحيح، أليس كذلك؟؟
ـ[حاملة هم الدعوة]ــــــــ[10 - 05 - 10, 12:50 م]ـ
جزاكِ الله خير
ـ[ابو عائشة]ــــــــ[10 - 05 - 10, 11:39 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أنا قرأت الموضوع هذا من قبل وكنت متوقعا من الإخوة أن يردوا، ولكن كما رأيتي
المهم
القاعدة التي ذكرتيها بأن التقدير لا يثبت بالقياس بل بالاجتهاد
هذه القاعدة هي التي يعبر عنها الأصولييون في كتبهم وهي مسألة (تحقيق المناط) وهي أن يعمد المجتهد إلى قاعدة مقررة فيتحقق من وجودها في الفرع
فمثلا لو تقدم رجلان كفئان للزواج من امرأة فيتعين تزويج أحدهما ولا يكون ذلك إلا بالاجتهاد لأن التفريق بين الكفئين لا سبيل إليه إلا الاجتهاد. وهذا المثال وإن كان يتطرق إليه احتمال إلا أن المثال صالح في تحقيق المناط.
مثال آخر وهو أنه لابد من المسلمين أن يعينوا إماما لهم فلو كان هناك إمامان صالحان لابد من تعيين أحدهما ولا يكون إلا بالاجتهاد.
وكذلك مثال آخر وهو من صلد صيدا وهو محرم فعليه عدله وهو المثلية ولكن هذه المثلية لا تكون إلا بالاجتهاد لأنه يعسر عليه أن يأتي بمثله بعينه ولكن بعدل ومثله فمن قتل ظبيا فعليه بقرة أو شاة وهذا لا يكون إلا بالاجتهاد.
وهذا هو التقدير بعينه المذكور في القاعدة
والسلام عليكم ورحمة الله
ـ[حاملة هم الدعوة]ــــــــ[11 - 05 - 10, 02:58 م]ـ
جزاك الله خير على هذا التوضيح(115/240)
المسائل التي قدم فيها الإمام مالك خبر الواحد على القياس
ـ[أبو عبد الله وعزوز]ــــــــ[08 - 05 - 10, 04:48 ص]ـ
بودي نجمع المسائل التي يمكن أن نقول فيها بأن إمامنا مالك رحمه الله قدم فيها القياس على خبر الواحد, ومما يحضرني الحكم ببطلان صوم من أفطر ناسيا في نهار رمضان؛ لأن القياس يقتضي فطره -طبعا مع رفع الإثم عنه بالاتفاق-.
وإليكم كلاما للقرافي رحمه الله حول تقديم القياس على خبر الواحد كما في الذخيرة (5/ 23):
(واختلف النقل عن مالك في تقديم القياس على خبر الواحد فنقل عبد الوهاب عند تقديمه ونقل عنه غيره عدم تقديمه .. )
أرجو المشاركة من قبل الإخوة المالكية ولهم مني الشكر.
تنبيه: أرجو من المشرف تعديل الموضوع بتقديم القياس على خبر الواحد!
ـ[أبو عبد الله وعزوز]ــــــــ[10 - 05 - 10, 02:48 م]ـ
سبحان الله أين المشرف؟؟؟
مر أسبوع ولم يغير عنوان الموضوع!!
أين الإخوة المالكية؟
لو كان الموضوع حنبليا لرأيت الردود!
ـ[إبراهيم الجزائري]ــــــــ[11 - 05 - 10, 12:52 ص]ـ
بارك الله فيكم
الصحيح من مذهبه تقديم الخبر على القياس على تفصيل
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?p=1280776&posted=1#post1280776(115/241)
ماذا يدرس الحنبلى بعد الورقات وقبل مختصر التحرير ويكون على قول واحد؟
ـ[أبو الفتح محمد]ــــــــ[08 - 05 - 10, 04:25 م]ـ
أرجو الإجابة
ـ[ابوخالد الحنبلى]ــــــــ[09 - 05 - 10, 01:11 ص]ـ
اخى الفاضل اقرا قواعد الاصول فهو ايسر من مختصر التحرير
ـ[صلاح العازمي]ــــــــ[09 - 05 - 10, 01:14 ص]ـ
اخي هناك منهجيه خاصة لكل فن من الفنون
ـ[ابوخالد الحنبلى]ــــــــ[10 - 05 - 10, 12:02 ص]ـ
نعم يا اخى ولكن هو ايسر اليس كذلك
ـ[أبو الفتح محمد]ــــــــ[18 - 05 - 10, 11:05 م]ـ
أخى أبو خالد وفقه الله قواعد الأصول ليس على قول واحد مثل مختصر التحرير فهو يشتت الطالب بخلاف مختصر التحرير فإنه لايشتت لأنه على قول واحد
وأتمنى أن يختصر بعض علماء الحنابلة المعاصرين مختصر التحرير ليكون مرحلة متوسطة بين الورقات ومختصر التحرير.
ـ[ليث بجيلة]ــــــــ[22 - 05 - 10, 01:31 م]ـ
أخى أبو خالد وفقه الله قواعد الأصول ليس على قول واحد مثل مختصر التحرير فهو يشتت الطالب بخلاف مختصر التحرير فإنه لايشتت لأنه على قول واحد
وأتمنى أن يختصر بعض علماء الحنابلة المعاصرين مختصر التحرير ليكون مرحلة متوسطة بين الورقات ومختصر التحرير.
يا أخي الكريم إذا أتقنت الورقات مع أهم شروحها، والاستشكالات التي أوردت عليها وما أجيب عنها، فإقرأ مختصر التحرير مباشرة دون وسيط، المختصرات الأصولية عند الحنابلة تعنى بذكر الخلاف، مثل قواعد الأصول و مختصر اللحام ومختصر الطوفي والروضة رحم الله الجميع، كلها على هذا النحو الذي لا تريد، فاستعن بالباري وإبدأ في مختصر التحرير.
ـ[أبو الفتح محمد]ــــــــ[22 - 05 - 10, 04:04 م]ـ
أليس هناك فجوة بين الورقات ومختصر التحرير؟
ـ[ليث بجيلة]ــــــــ[23 - 05 - 10, 02:08 م]ـ
أليس هناك فجوة بين الورقات ومختصر التحرير؟
إذا تصورت كبرى المسائل والأبواب لن يكون هناك فجوة، وليكن شرطتك ضبط الورقات بداية ضبطاً لا تتصور أنك تعود لقراءة المتن أو شروحه مرة أخرى.
ـ[أبو الفتح محمد]ــــــــ[25 - 05 - 10, 10:35 م]ـ
ولكن السؤال المطروح لماذا لا يختصر بعض علماء الحنابلة المعاصرين مختصر التحرير ليكون مرحلة متوسطة بين الورقات ومختصر التحرير؟
ـ[أبو شهاب الأزهري]ــــــــ[28 - 05 - 10, 10:37 م]ـ
ابن بدران لم يذكر في مدخله مرحلة وسط بين الورقات ومختصر التحرير، بل ذكر أن الطالب ينتقل من الورقات إلى مختصر التحرير إذا حصل ما يؤهله لذلك من علوم اللغة ونحوها
ـ[ليث بجيلة]ــــــــ[29 - 05 - 10, 12:12 ص]ـ
ابن بدران لم يذكر في مدخله مرحلة وسط بين الورقات ومختصر التحرير، بل ذكر أن الطالب ينتقل من الورقات إلى مختصر التحرير إذا حصل ما يؤهله لذلك من علوم اللغة ونحوها
ولعله يقرأ بعد الورقات قسم أصول الفقه من المدخل لابن بدران ثم مختصر التحرير
ـ[ابوخالد الحنبلى]ــــــــ[06 - 06 - 10, 04:05 م]ـ
ولكن السؤال المطروح لماذا لا يختصر بعض علماء الحنابلة المعاصرين مختصر التحرير ليكون مرحلة متوسطة بين الورقات ومختصر التحرير؟
هى ناقصة عقد دا المتن صعب وسيصبح الكتاب عبارة عن الغاز الالغاز
نعتذر عن سوء الادب
ـ[أبو علي الحملي]ــــــــ[08 - 06 - 10, 02:15 ص]ـ
هذان الكتابان مختصران من مختصر التحرير فالمراقي كدرجة أولى في هذا الفن والسراج المنير أوسع منه فهو يأتي بعده ثم يأتي أصلهما وهو مختصر التحرير
.................................................. .................................................. ...
مراقي الوصول إلى علم الأصول
http://www.4shared.com/document/_cnP7lA6/____.html (http://www.4shared.com/document/_cnP7lA6/____.html)
السراج المنير خلاصة مختصر التحرير
http://www.4shared.com/document/10i-5A_P/____.html (http://www.4shared.com/document/10i-5A_P/____.html)
ـ[علاء ابراهيم]ــــــــ[24 - 06 - 10, 12:49 ص]ـ
أرى أن طالب العلم الذي يحكم متن الورقات جيداً حفظاً ودراسة ويطلع علي أكثر من شرح يستطيع أن يبدأ بمختصر التحرير مباشرة.
والله تعالى أعلم
ـ[أبو ذر المكي]ــــــــ[07 - 07 - 10, 04:28 م]ـ
الشيخ الحازمي يقول بأن مختصر التحرير كتاب للمتوسطين
ـ[أبو عبد الله الجبر]ــــــــ[13 - 07 - 10, 02:50 ص]ـ
السلام عليكم
مختصر التحرير قيم ولكنه صعب العبارة واذكر ان الشيخ بن عثيمن رحمه الله في بداية شرحه المسجل له قال ذلك ومختصر الروضة للطوفي عبارته اسهل وشرحه متقن وهما في رتبة واحدة اعني مختصر التحرير ومختصر الروضة لكن الثاني اسهل.
وعلك بعد التاصيل بنصيحة بن غديان رحمة الله (لاتلتزم بكتاب ولكن ابحث المسألة من ستين كتاب)
ـ[ولد محمد]ــــــــ[13 - 07 - 10, 03:30 ص]ـ
كأني قرأت أن للشيخ ابن سعدي مختصر لمختصر التحرير وسيشرحه الشيخ عبد الله الفوزان في دورة علمية هذا الصيف
ولكني بحثت عنها ولم أجدها(115/242)
دلوني اذا نص الشافعي
ـ[حميد الله]ــــــــ[09 - 05 - 10, 09:52 م]ـ
فضلا دلوني
اذا نص الشافعي رحمه الله في مسئلة بتحريم الشئ فهل يجوز خلافه؟
ـ[راجى يوسف]ــــــــ[09 - 05 - 10, 10:27 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
المعتمد فى المذهب الشافعى ما اتفق عليه الرافعى والنووى ثم ما انفرد به النووى
ويقدم كتاب المجموع على الروضة ثم المنهاج
هذا بايجاز مخل
ولمزيد تفصيل راجع هذا الرابط ففيه الغنية ان شاء الله تعالى
http://www.mmf-4.com/vb/t2800.html
أو راجع كتاب الفوائد المدنية للكردى طبعة الفاروق
وان اشكل عليك شىء فاكتبه لنا عسى الله أن يجرى على ألسنتنا ما يزيل الالتباس
والله أعلى وأعلم
راجى يوسف
ـ[حميد الله]ــــــــ[11 - 05 - 10, 05:08 ص]ـ
بارك الله فيكم، ونفع بكم(115/243)
موقف الإمام مالك من معارضة القياس للسنة الأحادية
ـ[يوسف الخطيب]ــــــــ[10 - 05 - 10, 11:45 ص]ـ
موقف الإمام مالك من معارضة القياس للسُّنة الأحادية
كتبت هذا ولخصته من كلام العلامة مولاي الحسين بن الحسن الحيان رحمه الله وذلك لما رأيت من متانة بحثه في ذلك، ونصرة للإمام مالك ومذهبه الذي أتبناه وأتعبد الله به.
وكنت قد لخصت من زمن من نفس الكتاب مسألة عمل أهل المدينة.
تنبثق فكرة هذا الفصل عن تعارض أصلين أساسيين هما: خبر الآحاد والقياس. وقد اشتهر- في معظم كتب الأصول- أن إمام دار الهجرة كان يُقدم القياس على خبر الآحاد متى تعارضا ولم يمكن الجمع بينهما. وأن ذلك خاص بمذهبه. ومعلوم أن مرتبة القياس- في الاحتجاج- متأخرة عن مرتبة السنة. فكيف ساغ لإمام دار الهجرة أن يُقدمه عليها؟
هذا ما دعاني إلى اختصار هذا الفصل لبحث هذه المسألة، وتحقيق مذهب مالك فيها.
المبحث الأول: تحديد المراد بالقياس هنا:
أ- القياس في اللغة:
يُطلق القياس في اللغة على معنيين:
أحدهما: التقدير: وهو قصد معرفة أحد الأمرين بالآخر.
وثانيهما: المساواة: وهي عبارة عن رد الشيء إلى نظيره.
ب- القياس في الاصطلاح:
يُطلق القياس في الاصطلاح؛ ويُراد منه عدة معان. يهمنا منها هنا معنيين فقط:
المعنى الأول: القياس الأصولي: وهو الأصل الرابع من أصول الأدلة بعد الكتب والسنة والإجماع. وهو الدليل المنتزع من الأصول. وهو أصل الرأي، وينبوع الفقه. ومنه تتشعب الفروع وعلم الخلاف.
وهو المقصود عند إطلاق لفظ القياس عند الفقهاء وأرباب الأصول.
وتعريفه: حمل معلوم على معلوم في إثبات حكم لهما. أو نفيه عنهما، بأمر جامع بينهما.
والقياس عند الجمهور حجة شرعية يجب العمل بها عند فقد النص؛ لتضافر الأدلة السمعية على ذلك. وإجماع الصحابة على العمل بمقتضاه في وقائع لا تُحصى.
المعنى الثاني: القياس بمعنى القواعد والأصول المقررة شرعاً:
والمراد ما تعاضدت عليه عمومات نصوص الكتاب والسنة. وشهد له كثير من الأدلة والفروع، حتى أصبح أصلاً وضابطاً تُعرض عليه المسائل الجزئية.
ويصدق هذا الضرب من القياس على بعض الاحكام الشرعية المستثناة من القواعد العامة للرفق والحاجة. مثل: السَّلم، والإجارة، والحوالة، والعرايا، والمساقاة، فتجد في كتب الفقه أن الإجارة وردت على خلاف القياس، .... أي على خلاف القاعدة العامة، فالإجارة خالفت قاعدة: الغرر، وبيع ما لم يُخلق. والعرايا خالفت قاعدة: المعروف المستثناة من المغابنة.
وقد نرى بعض المالكية يستعملون القياس في هذا المعنى- أي الأصل والقاعدة- كالإمام المازري وابن رشد الحفيد وأبو العباس القرطبي.
على أن اعتبار ورود هذه الأحكام – السَّلم والإجارة وما يُشبهها- على خلاف القياس، ليس محل اتفاق العلماء. بل هي في نظر البعض أصول بنفسها. وضعها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالحديث- في رأي هؤلاء- إذا ثبت صار أصلاً في نفسه، ووجب الحكم به، وإن كان مخالفاً لمعاني أصول سائر الأحكام.
فهذا الحافظ ابن عبد البر يقول في حديث التفليس: وهذه السنة أصلٌ في نفسها، فلا سبيل أن تُرد إلى غيرها، لأن الأصول لا تُقاس. وإنما تنقاس الفروع رداً على أصولها.
وهذا ما قرره أبو مظفر السمعاني في قواطع الأدلة، وابن العربي في أحكام القرآن.
وقد كتب في هذا الموضوع ابن تيمية فصولاً ممتعة، شدد فيها النكير على أرباب هذه المقالة.
هذا وإن التفريق بين المعنيين المذكورين للقياس لم يكن واضحاً في كتابات الأصوليين: المتقدمين منهم والمتأخرين. إلا كلاماً للمحقق البناني المالكي في تعليقه على قول المحلي- وهو يشرح كلام ابن السبكي في جمع الجوامع- فقال: هذا يقتضي أن المراد بالقياس: القاعدة والأصل.
وهذا يزكي القول باضطراب كلام الأصوليين في القياس المقدم عند مالك على أخبار الآحاد عند التعارض.
المبحث الثاني: متى تتحقق المعارضة بين خبر الآحاد والقياس؟
الإجابة على هذا السؤال تتوقف على تحرير محل النزاع بين العلماء في القياس الذي يقوى على معارضة الأخبار.
والواقع أن أقوالهم في تحرير موضع النزاع في هذه المسألة ينطوي على كثير من التضارب.
فأبو الحسين يرى أن القياس إن ثبتت علته بنص قطعي، قُدم على الخبر؛ لأن النص على العلة كالنص على حكمها، وهو مقطوع به. والخبر مظنون، فكانت مقدمة.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(115/244)
وإن ثبتت العلة بنص ظني، وكان حكمها في الأصل مظنوناً، قُدم الخبر على القياس. لاستواء النصين في الظن. واختصاص خبر الواحد بالدلالة على الحكم بصريحه من غير واسطة. بخلاف النص الدال على العلة، فإنه إنما يدل على الحكم بواسطة العلة.
وأما إذا كان حكم الأصل مقطوعاً به، فذلك موضع اجتهاد.
وأما إن كانت العلة مستنبطة من أصل ظني فإنه يُقدم الخبر اتفاقاً؛ لأن الظن كلما كان أقوى؛ والاحتمال أقل، كان أولى بالاعتبار. وذلك حاصل في الخبر.
وأما إن كانت العلة مستنبطة من أصل قطعي، فذلك موضع الاختلاف بين الناس.
وهكذا حصر أبو الحسين البصري الخلاف في صورة واحدة من صور القياس الظني. وهو القياس الذي ثبتت علته بطريق الاستنباط من أصل مقطوع به.
ويرى التاج السبكي أن الخبر والقياس إذا تنافيا من كل وجه: نُظر في مقدمات القياس؛ فإن كانت ثابتة بدليل قطعي، قُدم القياس على خبر الواحد. وذلك واضح. وإن لم تثبت بدليل قطعي، بأن كانت كلها ظنية، قُدم الخبر على القياس.
وإن كان بعضها قطعياً، وبعضها ظنياً، فذلك محل الخلاف.
وهذا ما يسميه الحنفية بدلالة النص. وعند الجمهور مفهوم الموافقة أو فحوى الخطاب أو القياس الجلي.
وليس الكلام في هذا. ولا خلاف في أن ذلك يُقدم على خبر الآحاد؛ لأنه أقوى ثبوتاً، لكون الثبوت فيه بالقطعي. وإنما الخلاف في القياس الظني المأخوذ من أصل قطعي.
واختار السيف الآمدي وتبعه ابن الحاجب والفهري من المالكية والكمال بن الهمام والمحب ابن عبد الشكور من الحنفية تقديم الخبر على القياس في الحالتين:
الحالة الأولى: أن تكون علة القياس منصوصاً عليها بنص مساوٍ في الدلالة لخبر الواحد أو مرجوح عنه.
الحالة الثانية: أن تكون العلة مستنبطة، فيُقدم الخبر على القياس مطلقاً.
ويُقدم القياس في حالة واحدة، وهي: ما إذا كانت العلة ثابتة بنص راجح على الخبر في الدلالة. وكان وجودها في الفرع مقطوعاً به. وأما إن كان وجودها مظنوناً، فالتوقف.
ونستطيع القول بعد استعراض هذه الأقوال أن القياس القطعي سواء كان أوليا أو مساويا فهو خارج عن محل النزاع. ومقدم على الخبر اتفاقا.
وأن القياس الظني منه ما هو خارج عن محل النزاع؛ وهو ما إذا كانت جميع مقدماته ظنية، وكانت علته ثابتة بطريق الاستنباط من أصل ظني. فإن الخبر مقدم عليه اتفاقاً.
المبحث الثالث: مذاهب الفقهاء في معرضة القياس خبر الآحاد:
المذهب الأول: ذهب الجمهور من الصحابة والتابعين والأئمة المجتهدين أبي حنيفة والشافعي وأحمد إلى تقديم خبر الواحد إذا ثبتت صحته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم على القياس مطلقاً.
(لم أذكر ما استدلوا به لأنه خارج عن مقصود البحث)
المذهب الثاني: ذهب عيسى بن أبان وأبو زيد الدبوسي وعامة متأخري الحنفية إلى اشتراط فقه الراوي لتقديم خبره على القياس.
وجعلت هذا المذهب خاصاً به وبأصحابه دون من سواهم. حتى اشتهر في سائر الكتب
أن تقديم القياس على الخبر مما انفرد به دار الهجرة عن سائر الأئمة.
المبحث الرابع: موقف المالكية من مخالفة الخبر للقياس:
يكتنف موقف المالكية من الخبر إذا خالف القياس غموض والتباس في أمرين:
أحدهما: النقل المضطرب عنهم في المسألة.
الثاني: مرادهم بالقياس: القياس الاصطلاحي أو القياس بمعنى القواعد والأصول.
الأمر الأول: التضارب في النقل:
أ- فالعراقيون من أصحابه يقولون: مشهور مذهبه تقديم القياس على الخبر.
حكاه ابن القصار عن مالك، ونسبه إلى بعض المالكية وانتصر له. ونص الباجي على أنه اختيار أكثر الأصحاب. وأبو العباس القرطبي في المفهم على أنه قول مالك في العتبية، وفي مختصر ابن عبد الحكم. ورجحه القرافي في التنقيح.
ب- أما المدنيون من أصحابه، فقد رووا عنه تقديم الخبر على القياس. وهو الذي ارتضاه الباجي في المنتقى والإحكام. والرهوني في تحفة المسؤول. وقوى القاضي عياض أنه مشهور المذهب ومعروفه.
وقال عنه أبو العباس القرطبي في المفهم: وهذا هو الصحيح من مذهب مالك وغيره من المحققين. وهو الذي نصره محمد الأمين الشنقيطي حين قال: والرواية الصحيحة عن مالك رواية المدنيين أن خبر الواحد مقدم على القياس ..... ومسائل مذهبه تدل على ذلك.
ج- وروي عنه أنه كان يُقدم على الخبر قياس الأصول. وهو القياس القطعي. واختار هذا من المالكية أبو بكر الأبهري.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(115/245)
هذا رأي الإمام مالك نفسه. أما الأصوليون من أصحابه، فقد اختلفوا في المسألة أيضاً:
أ- ذكر القرافي أن القاضي عبد الوهاب حكى أن خبر الآحاد إذا خالف الأصول قبله المتقدمون من المالكية.
ب- نقل الفهري عن بعض المالكية أنهم يُقدمون قياس الأصول على الخبر المخالف له. وإليه مال القاضي أبو الفرج وأبو بكر الأبهري وغيرهما من المالكية.
ج- حكى القاضي عياض في التنبيهات، وابن رشد في المقدمات قولين في مذهب مالك في الخبر المخالف للقياس: تقديم الخبر. وتقديم القياس. ومن شيوخ المذهب من يقول: إن في المدونة ما يدل على القولين معاً: تقديم الخبر. وتقديم القياس. أما ما يدل على تقديم الخب، فمسألة المصراة. وأما ما يدل على تقديم القياس، فمسألة ولوغ الكلب في الإناء.
الأمر الثاني: القياس الذي يقصدونه: القياس الشرعي. أو القياس بمعنى القواعد والأصول.
اختلط الأمر على الأصوليين في تحديد القياس الذي روي أن مالكاً يُقدمه على الخبر. ولعل أول من وصلنا منه كلام يفيد هذا المعنى أبو الحسن ابن القصار (ت 397هـ)
ومما يقوي أن ابن القصار يقصد في هذا النص القياس الشرعي احتجاجه بقوله: والحجة له هي أن خبر الواحد لما جاز عليه النسخ والغلط والسهو والكذب والتخصيص، ولم يجز على القياس من الفساد إلا وجه واحد؛ وهو أن الأصل معلول بهذه العلة أو لا. وصار أقوى من خبر الواحد، فوجب تقديمه عليه.
وهذا التعليل للقياس المقدم على الخبر لا يصدق إلا على القياس الشرعي. ويظهر أن هذا الرأي من ابن القصار هو معتمد من جاء بعده من المالكية الذين فسروا القياس المقدم على الخبر بالقياس الشرعي؛ لأن هؤلاء لم يلبثوا بعد أن ساقوا المذهب المقرر أن يوردوا الحجة نفسها. كابن رشد والقرافي ومحمد الولاتي.
وأنكر أبو المظفر السمعاني، ويربأ بمالك ومنزلته في العلم أن يصدر عنه مثل هذا القول. فقال معلقاً على هذه الرواية: وهذا القول بإطلاقه سمج مستقبح عظيم. وأنا أُجل منزلة مالك عن مثل هذا القول، وليس يدري ثبوت هذا منه.
وأنا أميل إلى ما ذكره ابن السمعاني. إذ الظاهر أن هذا القول لا تصح نسبته لمالك، وإن اشتهر بين الأصوليين، ويمكن الاستدلال على ذلك بما يأتي:
أولاً: جاء في المدونة التصريح بخلاف هذا المذهب. وذلك في المسألة أنه أملك بها ما دامت في عدتها، لورود الأخبار بذلك. إلا أن سحنوناً اعترض على هذا الجواب بقياس مفاده: أن النصراني لا يحل له نكاح مسلمة ابتداء. فأجابه ابن القاسم بقوله: جاءت الآثار أنه أملك بها ما دامت في عدتها إن هو أسلم. وقامت به السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم. فليس لما قامت به السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم قياس ولا نظر.
ويؤكد هذا قول مالك في العتبية: إن السنة تمضي ولا تعارض برأي.
ثانياً: أنه قد يتعذر على الباحث في فقه مالك أن يعثر على مسألة ترك فيها مالك خبر الآحاد بدعوى مخالفته للقياس
الشرعي.
ولعل هذا ما حدا بالشيخ محمد الأمين الشنقيطي إلى القول بعد سوق هذا المذهب: لكن فروع مذهبه تقتضي خلاف هذا. وأنه يقدم الخبر على القياس .... وهذا الذي يدل عليه استقراء مذهبه.
المبحث الخامس: تحقيق مذهب مالك في الخبر إذا خالف القياس:
لا يُنازع أحد في أن مالكاً كان في بعض الأحيان يرد الخبر بالقياس. ولكن النزاع في كون ذلك أصلاً من أصوله يجب تطبيقه على كل حادثة يتعارض فيها خبر الواحد مع القياس؛ وفي كون القياس الذي رد به الخبر قطعياً أو ظنياً.
والذي عليه المعول في هذه المسألة. وتصح نسبته إلى الإمام. ويتفق وإمامته في السنة ومكانته في الاجتهاد. ويصدع به محققو مذهبه؛ أن مالكاً رحمه الله لم يرد الخبر لمطلق القياس كما تشير إليه عبارة جمهور الأصوليين حتى من المالكية، وإنما رده بشرطين:
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(115/246)
الشرط الأول: أن يكون القياس معتمداً على أصل قطعي، وقاعدة مقررة لا مجال للريب فيها. وهذا المبدأ مستقيم؛ لأن القياس المبني على قاعدة قطعية يكون قطعياً، وخبر الآحاد يكون ظنياً. وإلى هذا المبدأ أشار الشاطبي بقوله: الظني المعارض لأصل قطعي، ولا يشهد له أصل قطعي فمردود بلا إشكال. ومن الدليل على ذلك أمران: أحدهما: أنه مخالف لأصول الشريعة. ومخالف أصولها لا يصح؛ لأنه ليس منها. وما ليس من الشريعة كيف يعد منها. والثاني: أنه ليس له ما يشهد بصحته. وما هو كذلك ساقط الاعتبار. الشرط الثاني: أن يكون الخبر غير معاضد بقاعدة أخرى؛ أي بأصل آخر. فمتى توفر الشرطان معاً قُدم القياس على الخبر، لكون القياس حينئذ قطعياً، وخبر الآحاد ظنياً. والظني لا يُقاوم القطعي اتفاقاً.
والذي حقق هذه المسألة، وضبط أصلها؛ وحكم هذا الأصل في الفروع المأثورة عن الإمام، رافعاً بذلك التناقض الذي قد يبدو في بعضها؛ هو القاضي أبو بكر ابن العربي غير معاضد بقاعدة أخرى قطعية. ثم جاء شيخ المقاصد، أبو اسحاق الشاطبي، الذي أدرك نفاسة هذا الأصل، وأهميته في تأصيل فروع المذهب المالكي، والتقارب بين المتماثل من مسائله، وإزالة التنافر الظاهر من بعضها ... ، ليتمسك بهذا الأصل، ويُرجع إليه كثيراً من المسائل التي قيل إن المالكية تركوا فيها الأخبار لمنافتها للقياس.
فالإمام مالك – إذن – لا يترك خبر الآحاد إلا إذا لم يعتضد بأصل آخر. وعارضه في الوقت نفسه أصل قطعي. أو ما يعود إلى أصل قطعي. وهو القواعد المستخلصة من مجموع آيات القرآن الكريم، والأحاديث النبوية الصحيحة. أو بعبارة أخرى: ما ثبت بالاستقراء لنصوص الشرع وأحكامه في فروع مختلفة أنها قواعد مقررة ثابتة من غير شك ولا ريب.
وبهذا الأصل يصعب الإقرار بما تشير إلى ترجيحه عبارة القرافي في التنقيح، وهو تقديم القياس على خبر الآحاد على الإطلاق. بل الثابت أن القياس يُقدم على خبر الآحاد إذا اعتمد على قاعدة قطعية، ولم يكن الخبر معاضداً بقاعدة أخرى قطعية.
وبهذا يتجلى – أيضاً – أن القياس الذي يقصده مالك؛ هو القياس بمعنى القاعدة العامة؛ أي مجموعة الأصول الثابتة، والقواعد المرعية في الشريعة، والمستقاة من الأدلة المتضافرة.
وعلى ضوء هذا المنهج الذي سار عليه إمام دار الهجرة في العمل بالأدلة، يمكن تخريج الفروع التي أُثر عنه تقديم الخبر على القياس. والفروع التي أُثر عنه تقديم القياس فيها على الخبر.
وقد مثّل العلامة مولاي الحسين الحيان رحمه الله على تقديم الخبر على القياس بمسألتين هما: العرايا و المصراة.
ومثّل على تقديم القياس على الخبر بمسألة ولوغ الكلب في الإناء وقضاء من أفطر ناسياً في رمضان.
انتهى
ـ[إبراهيم الجزائري]ــــــــ[11 - 05 - 10, 12:49 ص]ـ
بارك الله فيكم
قال أبو عبد الله إسماعيل بن أبي أويس (المعيار المعرب 6/ 360): "قيل لمالك: قولك في كتاب الموطأ: الأمر المجتمع عليه، والأمر عندنا، وببلدنا، وأدركت أهل العلم، وسمعت بعض أهل العلم. فقال: أما أكثر ما في الكتاب فبرأي، فلعمري ما هو رأيي ولكن سماعي من غير واحد من أهل العلم والفضل، والأئمة المقتدى بهم الذين أخذت عنهم، وهم الذين كانوا يتقون الله عز وجل، فكثروا علي فقلت رأيي، وذلك:
1/ رأيي إذا كان رأيهم مثل رأي الصحابة أدركوهم عليه وأدركتهم على ذلك، فذلك وراثة توارثوها قرنا عن قرن إلى زماننا.
2/ وما كان رأيي فهو رأي جماعة من أهل العلم.
3/ وما كان فيه الأمر المجتمع عليه، فهو ما اجتمع عليه قول أهل الفقه والعلم لم يختلفوا فيه.
4/ وما قلت فيه: الأمر فيه عندنا، فهو ما عمل به الناس عندنا، وجرت به الأحكام وعرفه العالم والجاهل.
5/ وكذلك ما قلت فيه ببلدنا.
6/ وما قلت فيه بعض أهل العلم، فهو شيء استحسنته من قول العلماء، وما لم أسمع منهم فاجتهدت ونظرت على مذهب من لقيت حتى وقع ذلك موقع الحق لا قريبا منه حتى لا يخرج عن مذهب أهل المدينة وآرائهم.
7/ وإن لم أسمع ذلك بعينه نسبت الرأي إلي بعد الاجتهاد مع السنة وما مضى عليه أهل العلم المقتدى بهم والأمر المعمول به عندنا من لدن رسول الله صلى الله عليه وسلم والأئمة الراشدين مع من لقيت فذلك رأيهم ما خرجت على رأيهم". اهـ
رحم الله الإمام، فأقواله المرقومة بـ 6 و7 هي التي تخرج على القياس؛ وهذا هو الصحيح من مذهبه تقديم خبر الواحد على القياس على تفصيل ....(115/247)
أيهما يقدم الغالب ام الأصل؟ أريد جواب علمي مدلل ومعلل مع ذكر المراجع
ـ[ظافر الخطيب]ــــــــ[12 - 05 - 10, 02:33 م]ـ
أيهما يقدم الغالب ام الأصل؟ أريد جواب علمي مدلل ومعلل مع ذكر المراجع
ـ[ابو ربا]ــــــــ[12 - 05 - 10, 04:59 م]ـ
هل تريد بالغالب ظاهر الحال
او تريد بالغالب غلبت اللفظ على المعنى المجازي هل يقدم على الحقيقة
ـ[ظافر الخطيب]ــــــــ[16 - 05 - 10, 12:17 ص]ـ
ظاهر الحال
ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[16 - 05 - 10, 11:22 ص]ـ
مسألة خلافية في الجملة مع وقوع الإجماع في بعض الفروع.
راجع شروح المراقي عند قول الناظم:
وإن يعارض غالبا ذا الأصل ............ ففي المقدم تنافى النقل
وراجع الفرق الثامن والعشرين بعد المائتين من فروق القرافي.
وراجع أيضا المنثور في القواعد للزركشي أول فصول التعارض.
وكذلك فأحيانا يتعارض أصلان، وأحيانا يتعارض غالبان.
وكذلك فكلمة الأصل أحيانا تطلق على الغالب فيشتبه الأمر في بعض المسائل.
وكذلك الظاهر نفسه أنواع يختلف الحكم باختلافها، فالظاهر المنصوص على حجيته غير الظاهر المبني على العرف وهكذا.
فالمقصود أن المسألة أوسع من السؤال.
ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[16 - 05 - 10, 11:42 ص]ـ
وكذلك الفرق التاسع والثلاثون والمائتان عند القرافي.
والقاعدة 159 من قواعد ابن رجب.
والأشباه والنظائر لابن السبكي، والأشباه والنظائر للسيوطي في فروع قاعدة اليقين لا يزول بالشك.(115/248)
مسألة حول الحقيقة والمجاز نريد الجواب عليها؟؟؟
ـ[أبو الوليد الخريبكي]ــــــــ[12 - 05 - 10, 06:01 م]ـ
-هل من اختار تقسيم الحقيقة من الأصوليين إلى شرعية و لغوية و عرفية ينفي وجود المجاز؟؟؟ أم أنه يثبته خارج هذه الأقسام الثلاثة للحقيقة؟؟؟
نريد جوابا مقرونا بالدليل من كلام من اختار هذا المذهب من الأصوليين وجزاكم الله عنا خير الجزاء.
ـ[ابو عائشة]ــــــــ[14 - 05 - 10, 02:14 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
أخي الفاضل ألاصوليون عندما تكلموا عن مباحث الألفاظ تكلموا على مسألة الحقيقة والمجاز
فذكروا الحقيقة وتقسيامتها التي ذكرت، ثم بعد ذلك تكلموا عن المجاز فالحقيقة وحدها والمجاز وحده، على الخلاف المذكور حول مسألة المجاز هل هو واقع أم لا؟!
فسؤالك غريب (وربما لم أفهم ويكون الخلل مني أنا)
ـ[أبو فهر السلفي]ــــــــ[14 - 05 - 10, 12:25 م]ـ
أخي أبا الوليد ..
سؤالك ذكي مفيد ..
والمحققون كأبي عبد الله البصري الشهير بالجعل وأضرابه من المعتزلة الذين ابتدعوا هذه القسمة يقولون إن الحقائق الثلاثة غير اللغوية هي مجاز بالنسبة للمواضعة الأصلية وليس بمجاز بالنسبة للمواضعة الشرعية أو العرفية ..
وهذا هو تحقيق القول في هذه المسألة وأما غيره مما يحكيه بعض الأصوليين فإنما هو فقه حاكيه واصطلاحه وقول مخترعي القسمة أشبه ..
قال أبو الحسين البصري في ((المعتمد)) (1/ 17): ((فإن قيل: فيجب إذا أفاد المتكلم بكلامه معناه العرفي أو الشرعي أن يكون مجازاً؛ لأنه غير المواضعة الأصلية!
قيل: هو مجاز بالإضافة إلى المواضعة الأصلية، وليس بمجاز بالإضافة إلى المواضعة العرفية؛ لأنه لم يُفد به في الاصطلاح معنى غير ما وضع له. وكذلك القول في الاسم الشرعي)).
وأخذه منه الرازي فقال: ((والمجاز: كلمة أريد بها معنى مصطلحا عليه سوى ما اصطلح عليه في أصل تلك المواضعة التي وقع التخاطب به فيها.
فعلى هذا الأسماء العرفية والشرعية: مجاز بالإضافة إلى المواضعة الأصلية، وليست مجازا بالإضافة إلى المواضعة العرفية؛ لأنه لم يفد به في الاصطلاح معنى غير ما وضع له فيه. وكذا الأسماء الشرعية.)) [من كتابه الكاشف عن أصول الدلائل وفصول العلل ص30، 31بواسطة أخي أبي فراس فؤاد هاشم]
ـ[أبو الوليد الخريبكي]ــــــــ[17 - 05 - 10, 10:06 م]ـ
أخي أبا الوليد ..
سؤالك ذكي مفيد ..
والمحققون كأبي عبد الله البصري الشهير بالجعل وأضرابه من المعتزلة الذين ابتدعوا هذه القسمة يقولون إن الحقائق الثلاثة غير اللغوية هي مجاز بالنسبة للمواضعة الأصلية وليس بمجاز بالنسبة للمواضعة الشرعية أو العرفية ..
وهذا هو تحقيق القول في هذه المسألة وأما غيره مما يحكيه بعض الأصوليين فإنما هو فقه حاكيه واصطلاحه وقول مخترعي القسمة أشبه ..
قال أبو الحسين البصري في ((المعتمد)) (1/ 17): ((فإن قيل: فيجب إذا أفاد المتكلم بكلامه معناه العرفي أو الشرعي أن يكون مجازاً؛ لأنه غير المواضعة الأصلية!
قيل: هو مجاز بالإضافة إلى المواضعة الأصلية، وليس بمجاز بالإضافة إلى المواضعة العرفية؛ لأنه لم يُفد به في الاصطلاح معنى غير ما وضع له. وكذلك القول في الاسم الشرعي)).
وأخذه منه الرازي فقال: ((والمجاز: كلمة أريد بها معنى مصطلحا عليه سوى ما اصطلح عليه في أصل تلك المواضعة التي وقع التخاطب به فيها.
فعلى هذا الأسماء العرفية والشرعية: مجاز بالإضافة إلى المواضعة الأصلية، وليست مجازا بالإضافة إلى المواضعة العرفية؛ لأنه لم يفد به في الاصطلاح معنى غير ما وضع له فيه. وكذا الأسماء الشرعية.)) [من كتابه الكاشف عن أصول الدلائل وفصول العلل ص30، 31بواسطة أخي أبي فراس فؤاد هاشم]
جزاك الله خيرا أخانا أبا فهر و الشكر موصول للأخ أبي عائشة كذلك.
ـ[فهد الفارس]ــــــــ[22 - 05 - 10, 02:19 ص]ـ
السلام عليكم
اخي الفاضل
مذهب السادة الحنابلة على اثبات الحقائق الثلاث وكذلك يثبتون الحقيقة والمجاز
ولكم فائق التحية
ـ[أبو علي الحملي]ــــــــ[29 - 06 - 10, 07:30 م]ـ
أولاً اعلم بأن الأصل هو الحقيقة اللغوية وأن الحقيقة الشرعية والعرفية (عامة -خاصة) منقولة عن الأصل وهنا نكتة وهي أن المجاز يعم كل مااستعمل في غير موضوعه الأصلي (الحقيقة اللغوية) فمنه ماصار حقيقة إما عرفية عامة أو خاصة وإما شرعية وهذا مايسمى بالنقل
فسميت الشرعية حقيقة باعتبار أنها الأصل في لغة الشرع وسميت العرفية العامة حقيقة باعتبار أنها الأصل في عرف عامة أهل اللغة وسميت العرفية الخاصة حقيقة باعتبار أنها الأصل في عرف تلك الطائفة (كاصطلاحات الأصوليين والنحاة وغيرهم) والخلاصة أنها باعتبار أصلها اللغوي هي مجاز وباعتبار أنها الأصل فيما اصطلح عليه من المخاطبة تكون حيقيقة وهناك أشياء يطلقون عليها مجازا مع أنها ليست من قبيل إحدى الحقائق الثلاث لأنها لم تكن أصلا لا في اللغة ولا في الشرع ولا العرف وإنما في استعمال بعينه لعلاقة مع قرينة
ومن هنا تعلم أن من قسم الحقيقة إلى هذا التقسيم لايلزم منه ِِنفي وجود المجاز الذي ليس من قبيل إحدى الحقائق الثلاث
وكتب الأصوليين موجود فيها هذا التقسيم مع إثباتهم المجاز كمختصر التحرير وجمع الجوامع وغيرها(115/249)
ما تعريف خبر الأحاد مع شرحه
ـ[الأحوذية]ــــــــ[13 - 05 - 10, 03:49 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ياأخواني
الله يجزاكم خيراً
والله بحاجة إلى:
تعريف خبر الأحاد مع شرحه ضروري
أنا وجدت تعاريف لخبر الآحاد اصطلاحاً كثيرة، لكن لم أجد الشرح لتلك التعاريف
فلطفاً لا أمراً من يساعدني بذلك
اريد التعريف مع شرحه،، ومن أي مذهب كان من المذاهب الأربعة
واحتاج ذلك قبل يوم السبت لأنني رح أسلم السؤال للأستاذة
وجزيتم خيراً
ـ[الأحوذية]ــــــــ[13 - 05 - 10, 04:27 م]ـ
ياأخواني
تكفوووووووون ساعدوني تكفووووووووووون
والله ضروري، وسجلت في هذا الملتقى المبارك لهذا الأمر.
يارب يبارك فيكم جميعاً
ـ[ابو جودى المصرى]ــــــــ[13 - 05 - 10, 06:17 م]ـ
تفضل الرد
ـ[أحمد المصرى أبو عبد الله]ــــــــ[13 - 05 - 10, 09:40 م]ـ
وفقكم الله أخى الفاضل
ـ[الأحوذية]ــــــــ[14 - 05 - 10, 05:00 ص]ـ
أخي: ابو جودى المصرى
جزاك الله خير الجزاء و جعل ذلك في ميزان حسناتك
لكن للأسف!! الملف عند فتحه وجدته بكلام انقلش و كلمات غير مفهومة أبداً
فمن فضلك هل بالإمكان إعادة وضعه هنا مرة آخرى
وجزيت خيراً
ـ[صالح بن عمير]ــــــــ[14 - 05 - 10, 10:35 ص]ـ
الكتاب: خبر الواحد وحجيته
المؤلف: أحمد بن محمود عبد الوهاب الشنقيطي
الناشر: عمادة البحث العلمي، الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة
العام: 1422 هـ
الحجم: 7.2 ميجا
الصفحات: 383 صفحة
http://majles.alukah.net/showthread.php?t=7046
خبر الآحاد للشيخ ابن جبرين رحمه الله
http://ibn-jebreen.com/book.php?cat=2&book=55&toc=3174
وعلى موقع صيد الفوائد
http://saaid.net/book/open.php?cat=91&book=715
ـ[الأحوذية]ــــــــ[17 - 05 - 10, 01:38 ص]ـ
أخي الفاضل: صالح بن عمير
جُزيت خيراً(115/250)
هل يوجد على الشبكة شرح صوتي لكتاب إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام؟
ـ[أبو عبدالله الشيشاني]ــــــــ[14 - 05 - 10, 03:44 م]ـ
أسعفونا يا إخوان أثابكم الله!
ـ[أبو البراء الثاني]ــــــــ[14 - 05 - 10, 03:58 م]ـ
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=151671
ـ[أبو عبدالله الشيشاني]ــــــــ[14 - 05 - 10, 04:43 م]ـ
جزاك الله خيرا و بارك الله فيك
ـ[عبد الحميد الأثري الجزائري]ــــــــ[14 - 05 - 10, 09:40 م]ـ
لا يفوتك شرح الشيخ الحازمي على موقعه
ـ[أبو عبدالله الشيشاني]ــــــــ[15 - 05 - 10, 06:34 ص]ـ
جزيت خيرا يا عبد الحميد(115/251)
موضوع للمناقشة هل يدخل العبد في الخطاب المضاف إلى الناس والمؤمنين والأمةوالمسلمين
ـ[صلاح العازمي]ــــــــ[15 - 05 - 10, 01:27 ص]ـ
هل يدخل العبد في الخطاب المضاف إلى الناس والمؤمنين والأمةوالمسلمين(115/252)
أرجو الإفادة "الوصف الطردي"
ـ[أبو عبدالله الشيشاني]ــــــــ[15 - 05 - 10, 11:34 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله!
أيها الإخوة - مشايخ وطلاب العلم - أرجو منكم إفادتي بتفاصيل في موضوع "الوصف الطردي"!
و جزاكم الله خيرا!
ـ[الديولي]ــــــــ[15 - 05 - 10, 12:04 م]ـ
راجع المسألة في كتاب شفاء الغليل للغزالي، ففيها تفصيل مهم
ـ[أبو عبدالله الشيشاني]ــــــــ[15 - 05 - 10, 06:03 م]ـ
من يزيد؟ زادكم الله علما!
ـ[أبو ياسر عبد الوهاب]ــــــــ[15 - 05 - 10, 07:32 م]ـ
الوصف نوعان وصف طردي ووصف مناسب
فالوصف الطردي هو الوصف الذي لاتتعلق به أحكام كالطول والقصر بالنسبة للاحكام الشرعية
ـ[أبو حازم الشامي]ــــــــ[16 - 05 - 10, 04:03 م]ـ
وفائدة ذلك أنه لا يكون علة فلا تناط به الأحكام كما في حديث المجامع في نهار رمضان
فكون المجامع أعرابيا أو ثائر الرأس لا دخل له في الكفارة الواجبة عليه.
ـ[أبو عبدالله الشيشاني]ــــــــ[16 - 05 - 10, 05:48 م]ـ
جزاكما الله خيرا يا أبا ياسر و ابا حازم على مروركما بالإجابات ....(115/253)
استفسار في القواعد
ـ[أحمد بن عبدالوهاب بن ابراهيم]ــــــــ[15 - 05 - 10, 02:53 م]ـ
ما هي أفضل الكتب والرسائل العلمية في قاعدة اليقين لا يزول بالشك؟
ـ[أم البراء الحنبلية]ــــــــ[17 - 05 - 10, 11:03 م]ـ
للشيخ يعقوب الباحسين كتاب (اليقين لايزول بالشك)
ـ[بشير أسعد الداهوري]ــــــــ[18 - 05 - 10, 12:45 ص]ـ
هذه رسالة متواضعة في موضوع ((اليقين لا يزول إلا بالشك))، البحث على العموم جيد لا بأس فيه.
بحث في قاعدة اليقين لا يزول بالشك؛ علي بن عبد العزيز الراجحي.
http://www.saaid.net/book/9/2227.zip
ـ[بشير أسعد الداهوري]ــــــــ[18 - 05 - 10, 12:46 ص]ـ
وهذه رسالة آخرى حول نفس المادة.
دراسة وتحقيق قاعدة اليقين لا يزول بالشك من عمدة الناظر للحسيني؛ عبد الكريم جاموس بن مصطفى.
http://www.saaid.net/book/9/2517.zip
ـ[أحمد بن عبدالوهاب بن ابراهيم]ــــــــ[18 - 05 - 10, 03:43 م]ـ
جزاكم الله خير وأسأل الله أن يكون في ميزان حسنتاكم(115/254)
مرة أخرى حمل مذكرة القواعد الفقهية للشيخ: حامد بن عبدالله العلي
ـ[فيصل الجلادي]ــــــــ[16 - 05 - 10, 06:41 ص]ـ
مرة أخرى حمل مذكرة القواعد الفقهية للشيخ: حامد بن عبدالله العلي
للافادة ولان المرة الاولى رفعت الملف وكان خيار الطباعة غير مفعل
والان حملوا المذكرة كاملة مع خيار الطباعة
لاتنسوني ووالدي من صالح دعائكم
http://www.4shared.com/document/Zf_4xCPb/_3____.html
ـ[أبو سعيد الكناني]ــــــــ[16 - 05 - 10, 07:28 ص]ـ
نفع الله بكم وبالشيخ، و نأمل المزيد من مؤلفات الشيخ الغير متواجدة على الشبكة.
ـ[أبو الحسن الرفاتي]ــــــــ[16 - 05 - 10, 09:01 ص]ـ
جزاك الله خيراً
ـ[أبو سعيد الكناني]ــــــــ[16 - 05 - 10, 09:51 م]ـ
نفع الله بك ...
الآن يعمل الرابط(115/255)
فائدة في التفريق بين الواجب والوجوب
ـ[أحمد بن عبدالوهاب بن ابراهيم]ــــــــ[16 - 05 - 10, 02:25 م]ـ
السلام عليكم هذه طريقة ميسرة للتفريق بين الواجب والوجوب أو الندب والمندوب
الصيغة * مقتضى الصيغة * المأمور به
(تفصيل) الصيغة= الدليل
مقتضى الصيغة= الوجوب
المامور به =الواجب
مثاله:
وأقيموا الصلاة *االفعل *الصلاة
(الصيغة) * (مقتضى الصيغة_الوجوب) * (المأمور به_الواجب)
والله الموفق(115/256)
متن ابي الشجاع في الفقه الشافعي
ـ[ابو يزن اشرف بن تيسير الحديدي]ــــــــ[16 - 05 - 10, 02:35 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
يسعدني ان اقدم لكم متن ابي الشجاع في الفقه الشافعي على صيغة word وقد قمت بتحميله من هذا الرابط http://www.sunna.info/books/shouja.php (http://www.sunna.info/books/shouja.php)(115/257)
سؤال حول كتاب "تيسير علم أصول الفقه" للجديع؟
ـ[أبو عبدالله الشيشاني]ــــــــ[17 - 05 - 10, 11:37 ص]ـ
السلام عليكم و رحمة الله!
أيها الإخوة الأفاضل ما رأيكم في كتاب تيسير علم أصول الفقه لعبد الله بن يوسف الجديع؟؟؟
و جزاكم الله خيرا
ـ[أبو عبدالله الشيشاني]ــــــــ[17 - 05 - 10, 10:20 م]ـ
هل من مجيب؟؟؟
ـ[أبو ياسر الحسني]ــــــــ[18 - 05 - 10, 02:25 ص]ـ
السلام عليكم و رحمة الله ...
أخي إبراهيم الحق عندي أن الكتاب رائع و لكن هو ليس سهلا كما يظن و لكن يحتاج قارئه أن يكون لديه خلفية لا بأس بها بالأصول ...
الكتاب ليس للمبتدئين ...
وبصراحة من قرأ كتب الشيخ في النحو و الصرف و علوم القرآن تيقن أن الشيخ عالم وفقه الله ... و من الذي ترضى سجاياه كلها ...
في النهاية هي وجهة نظر ...
ـ[أبو عبدالله الشيشاني]ــــــــ[18 - 05 - 10, 05:07 م]ـ
جزاك الله خيرا يا أخي و زادك الله علما
ـ[صالح بن عمير]ــــــــ[18 - 05 - 10, 06:13 م]ـ
السلام عليكم و رحمة الله!
أيها الإخوة الأفاضل ما رأيكم في كتاب تيسير علم أصول الفقه لعبد الله بن يوسف الجديع؟؟؟
و جزاكم الله خيرا
الجديع له آراء شاذة في الفقه ولديه انحراف في طريقة الاستدلال من النصوص وهذا ايضاً ينسحب على كتبه التي ألفها ولك أن ترجع إلى الكتب التي ردت عليه وهي:
1 - الرد على القرضاوي والجديع والعلواني - عبد الله رمضان موسى
2 - اتخاف القارئ بالرد على مبيح الموسيقى والأغاني (رد علمي مؤصل على الجديع) - النميري محمد النصار
وكتب أصول الفقه الميسرة كثيرة جداً من افضلها على سبيل المثال:
تعليم علم الأصول بشرح واضح وأسلوب عصري وتطبيق ميسر واختصار مفيد - نور الدين الخادمي - العبيكان.
وغيره كثير
ـ[صالح بن عمير]ــــــــ[20 - 05 - 10, 03:15 م]ـ
مما قاله عبد الوهاب الزيد في كتابه "إقامة الحجة على تارك المحجة" في الرد على الجديع:
"1 - عدم اعتباره للإجماع حجة في الدين.
2 - عدم اعتباره مذهب الصحابي حجة في الدين سواء انفرد او اتفق مع غيره من الصحابة.
وقال: فلم ينكر حجية الإجماع ومذاهب الصحابة إلا مبتدع خلافاً لمنهج أهل السنة والحديث"
ويتضح ذلك في كتاب الجديع " تيسير أصول الفقه"
1 - فقال عن الإجماع:
" فهذا الإجماع السكوتي ما هو في الحقيقة إلا رأي جماعة من الفقهاء محصورة بعدد يسير محدود وما كان رأياً يحكى عن العشرة والعشرين لا يصلح أن يكون ديناً يحجر على الأمة بعدهم خلافه، ويكون حجة للناس إلى يوم القيامة على أن كثيرا من تلك الإجماعات يدّعى، فيطلع من لم يدّعه على قول مخالف له صادر من أهل عصر ذلك الإجماع".
2 - وقال عن مذهب الصحابي:
"أعلاه قوة ما كان من قبيل الإجماع السكوتي وتبين أنه ليس بحجة فما كان دونه من مذاهب الصحابة أولى ألا يكون حجة وإنما منزلة تلك الأقوال أنها اعلى درجات أقوال المجتهدين"
ـ[أبو ياسر الحسني]ــــــــ[20 - 05 - 10, 05:07 م]ـ
مما قاله عبد الوهاب الزيد في كتابه "إقامة الحجة على تارك المحجة" في الرد على الجديع:
"1 - عدم اعتباره للإجماع حجة في الدين.
2 - عدم اعتباره مذهب الصحابي حجة في الدين سواء انفرد او اتفق مع غيره من الصحابة.
وقال: فلم ينكر حجية الإجماع ومذاهب الصحابة إلا مبتدع خلافاً لمنهج أهل السنة والحديث"
ويتضح ذلك في كتاب الجديع " تيسير أصول الفقه"
1 - فقال عن الإجماع:
" فهذا الإجماع السكوتي ما هو في الحقيقة إلا رأي جماعة من الفقهاء محصورة بعدد يسير محدود وما كان رأياً يحكى عن العشرة والعشرين لا يصلح أن يكون ديناً يحجر على الأمة بعدهم خلافه، ويكون حجة للناس إلى يوم القيامة على أن كثيرا من تلك الإجماعات يدّعى، فيطلع من لم يدّعه على قول مخالف له صادر من أهل عصر ذلك الإجماع".
2 - وقال عن مذهب الصحابي:
"أعلاه قوة ما كان من قبيل الإجماع السكوتي وتبين أنه ليس بحجة فما كان دونه من مذاهب الصحابة أولى ألا يكون حجة وإنما منزلة تلك الأقوال أنها اعلى درجات أقوال المجتهدين"
السلام عليكم ورحمة الله ...
أخي صالح أنا متأكد إن شاء الله أنك تفهم ما تكتب ...
1 - سأل أخونا عن كتاب محدد معين ثم تجيبه بأن للشيخ آراء شاذة في الفروع، أريد منك أن تأتيني
بمسألة شاذة في كتابه هذا لنستفيد جزاك الله خير؟
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(115/258)
2 - ما ذهب إليه الشيخ هو ضعف حجة الاستدلال بالإجماع السكوتي و ليس الإجماع القطعي وللمعلومية هذا الرأي يراه الشيخ الألباني والعلامة أحمد شاكر فياليت شعري هلا فرقنا ... فما رأيك؟
اقرأ مشكورا
http://www.ahlalhdeeth.cc/vb/showthread.php?p=1216432
وتأمل إذا سمحت ماقاله الشيخ عبدالرحمن الشهري ..
يقال أن الإنصاف و التجرد عزيزان لأن عين الرضا عن كل عيب كليلة و خطاب العلماء بقدرهم و علو مكانتهم من واجبات طالب العلم ...
ـ[صالح بن عمير]ــــــــ[21 - 05 - 10, 04:33 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله ...
أخي صالح أنا متأكد إن شاء الله أنك تفهم ما تكتب ...
1 - سأل أخونا عن كتاب محدد معين ثم تجيبه بأن للشيخ آراء شاذة في الفروع، أريد منك أن تأتيني
بمسألة شاذة في كتابه هذا لنستفيد جزاك الله خير؟
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
الأخ الحسني نعم ولله الحمد أفهم ما أكتب .. !!
لكن هل أنت فعلاً تفهم الفرق بين الأصول والفروع؟
وهل أنت فعلاً لا ترى أي رابط بين الكتاب وبين مؤلف الكتاب؟
عندما سأل الأخ عن الكتاب أخبرته من باب النصح الذي أمرنا به الرسول صلى الله عليه وسلم عن آراء واعتقاد مؤلف الكتاب لأنه من الطبيعي أن يودع المؤلف آراءه في كتبه التي ينشرها فإن كان صاحب آراء شاذة فسيودعها في كتابه ويتلقفها من لا علم له بها وبخطورتها.
أما ظنك أن الإجماع هو من المسائل الفرعية فلا شك أنه خطأ فأي طالب علم مبتدئ يعلم أن الإجماع هو المصدر الثالث من مصادر التشريع فكيف يكون النقاش فيه من المسائل الفرعية وانكاره مسلك من مسالك المبتدعة.
2 - ما ذهب إليه الشيخ هو ضعف حجة الاستدلال بالإجماع السكوتي و ليس الإجماع القطعي وللمعلومية هذا الرأي يراه الشيخ الألباني والعلامة أحمد شاكر فياليت شعري هلا فرقنا ... فما رأيك؟
اقرأ مشكورا
http://www.ahlalhdeeth.cc/vb/showthread.php?p=1216432
وتأمل إذا سمحت ماقاله الشيخ عبدالرحمن الشهري ..
من عرضك لهذه المسألة يتضح عدم تصورك لها على الوجه الصحيح وبيان ذلك أن الجديع في كتابه قسم الإجماع قمسين:
الأول جعله الإجماع الصريح أو القطعي وهو ما علم من الدين بالضرورة وجعله فقط في القطعيات التي من أنكرها يكفر
والثاني هو الإجماع السكوتي وصرح بعدم الاحتجاج به فيكون من قسمته هذه لا يوجد إجماع أصلا مع أن الإجماع الذي قرره العلماء درجات متفاوته من القوة يبدأ بالقطعيات وينتهي بما هو ظني.
والعلماء عندما يتكلمون عن الإجماع وحجيته إنما يقصدون الإجماع الثاني، فالإمام أحمد رحمه الله وأصحابه وأكثر الحنفية والمالكية وحكي عن الشافعي وعليه أكثر أصحابه إلى أن الإجماع السكوتي إجماع صحيح ومعتبر يحتج به. ومن قال بعدم حجيته هم أهل الظاهر والنظّام من المعتزلة (قوادح الاستدلال بالاجماع للشثري).
أما احتجاجك بالشيخ أحمد شاكر والألباني فهذا لايقدم ولا يؤخر في المسألة شيئاً فالاحتجاج هو بالدليل من الكتاب والسنة والقرون الأولى من السلف الصالح هو الحجة في ذلك، بمعنى لو كنت في عصر قبل وجود الشيخين أحمد شاكر والألباني فماذا كنت سترجح؟
هل كنت ترجح قول المعتزلة على قول الأئمة الأربعة وعامة السلف؟؟
وفيما يظهر أنك ترى رأي الجديع في ضعف حجية الإجماع السكوتي وأنه لا يحتج به فلو وضحت لنا بالتفصيل كيف رجحت مذهب المعتزلة -الذي ارتضاه الجديع- على مذهب عامة السلف والأئمة الأربعة رحمهم الله في هذه المسألة.
أما كلام الشيخ عبد الرحمن الشهري فهو ترجمة للجديع ونوع تزكية له من وجهة نظره ليس فيها أي نقاش بالدليل عن مسألة الإجماع السكوتي فما وجه الإحالة لها؟
يقال أن الإنصاف و التجرد عزيزان لأن عين الرضا عن كل عيب كليلة و خطاب العلماء بقدرهم و علو مكانتهم من واجبات طالب العلم ...
نعم الإنصاف والتجرد عزيزان لكن أين عدم الإنصاف وعدم التجرد في كلامي؟
لو وضحت ذلك بارك الله فيك حتى أستفيد من ذلك
فمن باب الإنصاف أني وضحت وجه الخطأ على الجديع في كتابه وأطلقت على رأيه بالشذوذ وهو الأسم المناسب المطابق وهذا هو الإنصاف.
والتجرد هو ايضاح الحق والتصويب بغض النظر عن صاحب القول الخاطئ وليس في كلامي أي تجاوز على أهل العلم كما تزعم.
والله أعلم
ـ[أبو ياسر الحسني]ــــــــ[22 - 05 - 10, 03:21 ص]ـ
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(115/259)
السلام عليكم ... أخي صالح مازلت مصرا على أنك تفهم ما تقرأ و ماتكتب إن شاء الله ...
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
الأخ الحسني نعم ولله الحمد أفهم ما أكتب .. !!
لكن هل أنت فعلاً تفهم الفرق بين الأصول والفروع؟
سؤال لا أدري مالذي تريد منه و لكني أجيبك:
الفروع قال عنها سيدي عبدالله في المراقي:
والفقه هو العلم بالأحكام ---للشرع و الفعل نماها النامي
أدلة التفصيل منها مكتسب--- .................................. (إلى هنا انتهى تعريفه)
وبالنسبة للأصول فقال عنها رحمه الله:
أصوله دلائل الإجمال ...... (هذا التعريف)
وهل أنت فعلاً لا ترى أي رابط بين الكتاب وبين مؤلف الكتاب؟
ماذا تريد من هذا السؤال؟
عندما سأل الأخ عن الكتاب أخبرته من باب النصح الذي أمرنا به الرسول صلى الله عليه وسلم عن آراء واعتقاد مؤلف الكتاب لأنه من الطبيعي أن يودع المؤلف آراءه في كتبه التي ينشرها فإن كان صاحب آراء شاذة فسيودعها في كتابه ويتلقفها من لا علم له بها وبخطورتها.
صالح حبيبي طالما أن من الطبيعي أن يودع الشيخ الجديع أراء شاذة سواء عقدية أو غيرها فانقل لنا هذه الآراء الآن و إلا فادعاء باطل تب منه (و لكن من كتابه لو سمحت) ... و البينةعلى المدعي
أما ظنك أن الإجماع هو من المسائل الفرعية فلا شك أنه خطأ فأي طالب علم مبتدئ يعلم أن الإجماع هو المصدر الثالث من مصادر التشريع فكيف يكون النقاش فيه من المسائل الفرعية وانكاره مسلك من مسالك المبتدعة.
هل أنت تعي وتفهم ما تقرأ؟ أين كلامي أن الإجماع مسألة فرعية؟
اقرأ بروية و من دون تشنج حتى تفهم ...
من عرضك لهذه المسألة يتضح عدم تصورك لها على الوجه الصحيح وبيان ذلك أن الجديع في كتابه قسم الإجماع قمسين:
الأول جعله الإجماع الصريح أو القطعي وهو ما علم من الدين بالضرورة وجعله فقط في القطعيات التي من أنكرها يكفر
والثاني هو الإجماع السكوتي وصرح بعدم الاحتجاج به فيكون من قسمته هذه لا يوجد إجماع أصلا مع أن الإجماع الذي قرره العلماء درجات متفاوته من القوة يبدأ بالقطعيات وينتهي بما هو ظني.
والعلماء عندما يتكلمون عن الإجماع وحجيته إنما يقصدون الإجماع الثاني، فالإمام أحمد رحمه الله وأصحابه وأكثر الحنفية والمالكية وحكي عن الشافعي وعليه أكثر أصحابه إلى أن الإجماع السكوتي إجماع صحيح ومعتبر يحتج به. ومن قال بعدم حجيته هم أهل الظاهر والنظّام من المعتزلة (قوادح الاستدلال بالاجماع للشثري).
أما احتجاجك بالشيخ أحمد شاكر والألباني فهذا لايقدم ولا يؤخر في المسألة شيئاً فالاحتجاج هو بالدليل من الكتاب والسنة والقرون الأولى من السلف الصالح هو الحجة في ذلك، بمعنى لو كنت في عصر قبل وجود الشيخين أحمد شاكر والألباني فماذا كنت سترجح؟
هل كنت ترجح قول المعتزلة على قول الأئمة الأربعة وعامة السلف؟؟
وفيما يظهر أنك ترى رأي الجديع في ضعف حجية الإجماع السكوتي وأنه لا يحتج به فلو وضحت لنا بالتفصيل كيف رجحت مذهب المعتزلة -الذي ارتضاه الجديع- على مذهب عامة السلف والأئمة الأربعة رحمهم الله في هذه المسألة.
يا صالح يا أخي يبدو من كلامي أني ذكرت لك و جهة نظر الشيخ الجديع في المسألة و لم أقل أنه رأيي لأني قرأت الكتاب لا أتلقف كلام غيري من غير تثبت و هذا موجود بيننا كطلبة أحيانا ... ومشكلتك أخي أنك لاتفرق بين الناقل والمناظر إذ قلت:"فيما يظهر"، يعني لست جازما، ثم ثنيت بقولك:"فلو وضحت" ثم "كيف رجحت" جازما بفهمك عني، اضحكتني جزاك الله خيرا، انتبه يا صالح من التخبط.
أما كلام الشيخ عبد الرحمن الشهري فهو ترجمة للجديع ونوع تزكية له من وجهة نظره ليس فيها أي نقاش بالدليل عن مسألة الإجماع السكوتي فما وجه الإحالة لها؟
المعذرة فقط أحببت أن أذكرك أن تقول "الشيخ" الجديع فهو الأولى، بدلا من الجديع هكذا، لهذا نقلت لك الترجمة ..
نعم الإنصاف والتجرد عزيزان لكن أين عدم الإنصاف وعدم التجرد في كلامي؟
لو وضحت ذلك بارك الله فيك حتى أستفيد من ذلك
راجع الردود السابقة مشكورا ...
فمن باب الإنصاف أني وضحت وجه الخطأ على الجديع في كتابه وأطلقت على رأيه بالشذوذ وهو الأسم المناسب المطابق وهذا هو الإنصاف.
أخطاء إملائية واضحة جدا ليتك تعدلها إذا سمحت؟
من أين لك الدليل أن ماقلته يا سماحة الشيخ المربي أنه الإنصاف؟
الدليل و إلا فارجع؟
والتجرد هو ايضاح الحق والتصويب بغض النظر عن صاحب القول الخاطئ وليس في كلامي أي تجاوز على أهل العلم كما تزعم.
في حق الشيوخ قال الحكمي:
فلا تخاطبه بتا الخطاب --- و الكاف و احرصن على الآداب
والله أعلم
ـ[ليث بجيلة]ــــــــ[22 - 05 - 10, 12:55 م]ـ
السلام عليكم و رحمة الله!
أيها الإخوة الأفاضل ما رأيكم في كتاب تيسير علم أصول الفقه لعبد الله بن يوسف الجديع؟؟؟
و جزاكم الله خيرا
أخي الحبيب لعلك رأيت النقاش أي مسار اتخذ، لذا أنصحك بكتاب جميل في بابه مفيد للمبتدئ، يقر الأصول بطريقة ميسرة سهلة بل احتوى على مهمات الأصول، ومصنفه إنما جعله لغير المتخصصين في علم الأصول، وينفع أن يكون أول مرتبة لدراسة فن أصول الفقه:
اسم الكتاب هو
((التمهيد في أصول الفقه)) للدكتور مخدوم
وبعدها إقرأ كتاب الدكتور السلمي الموسوم بـ ((أصول الفقه الذي لا يسع الفقيه جهله)) وهو كتاب جليل سهل مليء بالتطبيقات مع ذكر المسائل الخلافية والردود وثمرة الخلاف
ولو ضبطت الكتابين وفهمتهما لكفاك
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(115/260)
ـ[أبو عبدالله الشيشاني]ــــــــ[22 - 05 - 10, 01:50 م]ـ
جزا الله الجميع خير الجزاء و زادكم علما و فقها
ـ[ابو جبل]ــــــــ[31 - 05 - 10, 11:37 ص]ـ
الأخ الحسني نعم ولله الحمد أفهم ما أكتب .. !!
لكن هل أنت فعلاً تفهم الفرق بين الأصول والفروع؟
وهل أنت فعلاً لا ترى أي رابط بين الكتاب وبين مؤلف الكتاب؟
عندما سأل الأخ عن الكتاب أخبرته من باب النصح الذي أمرنا به الرسول صلى الله عليه وسلم عن آراء واعتقاد مؤلف الكتاب لأنه من الطبيعي أن يودع المؤلف آراءه في كتبه التي ينشرها فإن كان صاحب آراء شاذة فسيودعها في كتابه ويتلقفها من لا علم له بها وبخطورتها.
ـ[ابو جبل]ــــــــ[31 - 05 - 10, 11:40 ص]ـ
لا وجه للربط اخي صالح بن عمير
ـ[ابو جبل]ــــــــ[31 - 05 - 10, 12:20 م]ـ
الاخ الفاضل صالح بن عمير
اولا مسألة الاجماع السكوتي مختلف فيها قديما وحديثا
اما قديما فهناك خمسة اقوال في حكم الاجماع السكوتي اشهرها رايان مرويان عن ائمة المذاهب المعتبرة
الاول ان الاجماع السكوتي حجة وهو مذهب احمد وغالب الاحناف
الثاني انه ليس بحجة وهو مذهب المالكية والشافعية
واما حديثا فذكر لك الاخ الحسني الشيخ شاكر والالباني والاشقر وغيرهم كثير فالربط بين الكتاب وصاحبه لاسقاط الكاتب للخطأ والخطأين لا يقبل فما من عالم الا وله زلات فكيف ان كانت مسائل اختلف فيها القوم علي مر الزمن والا فمن باب النصح والتذكير نقول لا تقرأ كتب الالباني وغيره بل لا تدرس كتب المالكية والشافعية!!
ثانيا: قول الصحابي مسألة مختلف فيها كذلك علي اقوال اربعة
اولها انه ليس بحجة مطلقا وهو الراجح عند الشافعية ورواية للحنابلة
وثانيها انه حجة مقدمة علي القياس وبه قال ائمة الحنفية ونقل عن مالك والشافعي في القديم واحمد في رواية اخري
وثالثها انه حجة اذا انضم اليه القياس في مقابل قول صحابي اخر وهو الجديد للشافعي
ورابعها انه حجة اذا خالف القياس ان كان الامر مما لا يدرك بالراي والاجتهاد لانه محال عليه ان يتكلم فيه بغير علم
وهو قول الاحناف
ولكل قول من هذه الاراء ادلته التي ليس هذا محل مناقشتها فالمسألة من المسائل الاجتهادية لان حد الاجماع مسالة اجتهادية وليس مجمع عليها حتي نصف الامر بالخطورة ونحو ذلك
ثالثا ان رد عبد الله موسي والنمير من اقبح ما يكون من مسلم فضلا عن طالب علم يدافع عن دين الله عز وجل فالكتاب كله سب وشتم والقاء للتهم بادني شبهة وحكم علي النوايا فضلا عن المغالطات العلمية الكثيرة ومسألتي الاجماع السكوتي وقول الصحابي شاهدي عدل علي ما اقول وانا انصح كل اخ يريد ان يكثر من الاستغفار والتسبيح والتهليل والحوقلة ان يقرأ في هذين الردين
رابعا ان ما ذكرت لا يعني اقرار الجديع علي احكامه في سائر كتبه فهو عالم ككل العلماء يصيب ويخطئ فالانصاف في النقل والفهم والحكم شئ وقبول الكلام واعتقاده شئ اخر
خامسا ان كتاب الجديع تيسير علم اصول الفقه كتاب قيم فريد مشهور بين طلاب العلم لا يزيده مدح المادحين ولا ينقصه قدح القادحين فالرجل معروف في كتاباته بالتاصيل وعمق النظر في كتابه هذا وفي غالب كتبه
اخيرا اشكر لك حرصك علي الدين وحماستك في الحق وارجوا ان يتسع صدرك لكلامي وفقني الله واياك لما يحب ويرضي
ـ[ابو جبل]ــــــــ[31 - 05 - 10, 12:22 م]ـ
الاخ الفاضل صالح بن عمير
اولا مسألة الاجماع السكوتي مختلف فيها قديما وحديثا
اما قديما فهناك خمسة اقوال في حكم الاجماع السكوتي اشهرها رايان مرويان عن ائمة المذاهب المعتبرة
الاول ان الاجماع السكوتي حجة وهو مذهب احمد وغالب الاحناف
الثاني انه ليس بحجة وهو مذهب المالكية والشافعية
واما حديثا فذكر لك الاخ الحسني الشيخ شاكر والالباني والاشقر وغيرهم كثير فالربط بين الكتاب وصاحبه لاسقاط الكاتب للخطأ والخطأين لا يقبل فما من عالم الا وله زلات فكيف ان كانت مسائل اختلف فيها القوم علي مر الزمن والا فمن باب النصح والتذكير نقول لا تقرأ كتب الالباني وغيره بل لا تدرس كتب المالكية والشافعية!!
ثانيا: قول الصحابي مسألة مختلف فيها كذلك علي اقوال اربعة
اولها انه ليس بحجة مطلقا وهو الراجح عند الشافعية ورواية للحنابلة
وثانيها انه حجة مقدمة علي القياس وبه قال ائمة الحنفية ونقل عن مالك والشافعي في القديم واحمد في رواية اخري
وثالثها انه حجة اذا انضم اليه القياس في مقابل قول صحابي اخر وهو الجديد للشافعي
ورابعها انه حجة اذا خالف القياس ان كان الامر مما لا يدرك بالراي والاجتهاد لانه محال عليه ان يتكلم فيه بغير علم
وهو قول الاحناف
ولكل قول من هذه الاراء ادلته التي ليس هذا محل مناقشتها فالمسألة من المسائل الاجتهادية لان حد الاجماع مسالة اجتهادية وليس مجمع عليها حتي نصف الامر بالخطورة ونحو ذلك
ثالثا ان رد عبد الله موسي والنمير من اقبح ما يكون من مسلم فضلا عن طالب علم يدافع عن دين الله عز وجل فالكتاب كله سب وشتم والقاء للتهم بادني شبهة وحكم علي النوايا فضلا عن المغالطات العلمية الكثيرة ومسألتي الاجماع السكوتي وقول الصحابي شاهدي عدل علي ما اقول وانا انصح كل اخ يريد ان يكثر من الاستغفار والتسبيح والتهليل والحوقلة ان يقرأ في هذين الردين
رابعا ان ما ذكرت لا يعني اقرار الجديع علي احكامه في سائر كتبه فهو عالم ككل العلماء يصيب ويخطئ فالانصاف في النقل والفهم والحكم شئ وقبول الكلام واعتقاده شئ اخر
خامسا ان كتاب الجديع تيسير علم اصول الفقه كتاب قيم فريد مشهور بين طلاب العلم لا يزيده مدح المادحين ولا ينقصه قدح القادحين فالرجل معروف في كتاباته بالتاصيل وعمق النظر في كتابه هذا وفي غالب كتبه
اخيرا اشكر لك حرصك علي الدين وحماستك في الحق وارجوا ان يتسع صدرك لكلامي وفقني الله واياك لما يحب ويرضي
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(115/261)
ـ[صالح بن عمير]ــــــــ[31 - 05 - 10, 02:29 م]ـ
الاخ الفاضل صالح بن عمير
اولا مسألة الاجماع السكوتي مختلف فيها قديما وحديثا
اما قديما فهناك خمسة اقوال في حكم الاجماع السكوتي اشهرها رايان مرويان عن ائمة المذاهب المعتبرة
الاول ان الاجماع السكوتي حجة وهو مذهب احمد وغالب الاحناف
الثاني انه ليس بحجة وهو مذهب المالكية والشافعية
واما حديثا فذكر لك الاخ الحسني الشيخ شاكر والالباني والاشقر وغيرهم كثير فالربط بين الكتاب وصاحبه لاسقاط الكاتب للخطأ والخطأين لا يقبل فما من عالم الا وله زلات فكيف ان كانت مسائل اختلف فيها القوم علي مر الزمن والا فمن باب النصح والتذكير نقول لا تقرأ كتب الالباني وغيره بل لا تدرس كتب المالكية والشافعية!!
الأخ الكريم أبو جبل
نقلك غير موثق من أي مصدر واعتراضك قد أجبت عليه سابقاً وأعيده لك مرة أخرى
من عرضك لهذه المسألة يتضح عدم تصورك لها على الوجه الصحيح وبيان ذلك أن الجديع في كتابه قسم الإجماع قمسين:
الأول جعله الإجماع الصريح أو القطعي وهو ما علم من الدين بالضرورة وجعله فقط في القطعيات التي من أنكرها يكفر
والثاني هو الإجماع السكوتي وصرح بعدم الاحتجاج به فيكون من قسمته هذه لا يوجد إجماع أصلا مع أن الإجماع الذي قرره العلماء درجات متفاوته من القوة يبدأ بالقطعيات وينتهي بما هو ظني.
والعلماء عندما يتكلمون عن الإجماع وحجيته إنما يقصدون الإجماع الثاني،
1 - فالإمام أحمد رحمه الله
2 - وأصحابه
3 - وأكثر الحنفية
4 - والمالكية
5 - وحكي عن الشافعي
6 - وعليه أكثر أصحابه
إلى أن الإجماع السكوتي إجماع صحيح ومعتبر يحتج به.
ومن قال بعدم حجيته هم
1 - أهل الظاهر
2 - والنظّام من المعتزلة
المصدر (قوادح الاستدلال بالاجماع للشثري).
أما احتجاجك بالشيخ أحمد شاكر والألباني فهذا لايقدم ولا يؤخر في المسألة شيئاً فالاحتجاج هو بالدليل من الكتاب والسنة والقرون الأولى من السلف الصالح هو الحجة في ذلك، بمعنى لو كنت في عصر قبل وجود الشيخين أحمد شاكر والألباني فماذا كنت سترجح؟
هل كنت ترجح قول المعتزلة على قول الأئمة الأربعة وعامة السلف؟؟
ـ[يوسف محمد القرون]ــــــــ[01 - 06 - 10, 12:36 م]ـ
أخي أبو جبل ينقل أحدهم عن الجديع وفقه الله في كتابه (الاجماع هو ما اتفق عليه المسلمون من الأحكام الثابتة في الكتاب و السنة .. و هذا المعنى للإجماع لم يقع إلا في شيء مقطوع في دين الإسلام معلوم من الدين بالضرورة كالصلوات الخمس) اهـ. " راجع الكتاب ابتداءً من ص 149 "
فهل فسرت لنا هذا الكلام أخي أبو جبل
ـ[يوسف محمد القرون]ــــــــ[01 - 06 - 10, 12:37 م]ـ
ما بين القوسين هو قول الجديع حسب كلام الناقل
ـ[ابو جبل]ــــــــ[02 - 06 - 10, 10:24 ص]ـ
الاخ الفاضل / صالح بن عمير
بل اتصور المسألة واعي كلام الجديع جيدا
الخلاف في مسائل ثلاث
الاولي فهم الجديع للاجماع وجعله في القطعيات والمعلوم من الدين بالضرورة
الثانية الاجماع السكوتي
الثالثة في حجية قول الصحابي
اذكر لك اقوال العلماء مع النقل والتوثيق وكنت اذكر الكلام بغير عزو لشهرة الخلاف في المسألة
اخي قد يقبل منك ترجيح احد القولين واما نفي وجود الخلاف او جعله للمعتزلة والشيعة خاصة وترتيب نتائج علي ذلك كاسقاط العلماء وتبديعهم ونحو ذلك فلا
اولا الاجماع السكوتي
قلت ان الخلاف عندما يتكلمون به يقصدون الاجماع الثاني (السكوتي)
والجواب بل يقصدون الاجماعين الصريح والسكوتي بل اكبر الخلاف في النوع الثاني كما سيتبين
قلت: قال الجديع (فهذا الإجماع السكوتي ما هو في الحقيقة إلا رأي جماعة من الفقهاء محصورة بعدد يسير محدود وما كان رأياً يحكى عن العشرة والعشرين لا يصلح أن يكون ديناً يحجر على الأمة بعدهم خلافه، ويكون حجة للناس إلى يوم القيامة على أن كثيرا من تلك الإجماعات يدّعى، فيطلع من لم يدّعه على قول مخالف له صادر من أهل عصر ذلك الإجماع)
والجواب انه علي القول القائل بعدم كونه اجماعا وعدم حجيته فالامر كما قال وهذا الراي ثابت عن جمع من الفقهاء لهم ادلتهم المعتبرة وان خالفتهم انا او خالفتهم انت
واما كثرة دعاوي الاجماع فهي بينة خاصة في هذه الايام فكل متعصب اراد ان ينصر مذهبه فأعوزه الدليل ادعي الاجماع حسما للخلاف
قلت ومن قال بعدم حجيته هم
1 - أهل الظاهر
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(115/262)
2 - والنظّام من المعتزلة
والجواب نعم قال بعدم حجيته هؤلاء وقال به عدد كبير من علماء المذاهب غيرهم
قلت أما احتجاجك بالشيخ أحمد شاكر والألباني فهذا لايقدم ولا يؤخر في المسألة شيئاً فالاحتجاج هو بالدليل من الكتاب والسنة والقرون الأولى من السلف الصالح هو الحجة في ذلك، بمعنى لو كنت في عصر قبل وجود الشيخين أحمد شاكر والألباني فماذا كنت سترجح؟
هل كنت ترجح قول المعتزلة على قول الأئمة الأربعة وعامة السلف؟؟
والجواب ما ذكرت هؤلاء الا لما ربطت بين سؤال الاخ صاحب الموضوع عن كتاب الجديع وبين مخالفة الجديع لك في بعض المسائل لابين لك انه لا يسقط العلماء بالخطأ والخطأين علي فرض وجود الخطأ فاستلزامك ذلك يلزمك باسقاط هؤلاء ولم ات بهم للاستدلال
واما ما طلبت من مصادر التوثيق وشئ من حججهم فهي كالاتي
اختلف العلماء في الإجماع السكوتي الذي عرف بتصريح بعض العلماء وسكوت الباقين، هل يعد حجة؟
1 - قال الشوكاني (الإجماع السكوتي
وهو أن يقول بعض أهل الاجتهاد بقول، وينتشر في المجتهدين من أهل ذلك العصر فيسكتون، ولا يظهر منهم اعتراف، ولا إنكار. وفيه مذاهب:
القول الأول:
أنه ليس بإجماع ولا حجة، قاله داود الظاهري، وابنه والمرتضى وعزاه القاضي إلى الشافعي واختاره وقال: إنه آخر أقوال الشافعي. وقال الغزالي، والرازي، والآمدي: إنه نص الشافعي في الجديد، وقال الجويني: إنه ظاهر مذهبه.
والقول الثاني:
أنه إجماع وحجة وبه قال جماعة من الشافعية، وجماعة من أهل الأصول، وروي نحوه عن الشافعي.
قال الأستاذ أبو إسحاق: اختلف أصحابنا في تسميته إجماعا، مع اتفاقهم على وجوب العمل به.
وقال أبو حامد الإسفراييني1: هو حجة مقطوع بها، وفي تسميته إجماعًا "وجهان"* أحدهما المنع وإنما هو حجة كالخبر، والثاني يسمى إجماعًا وهو قولنا. انتهى.
واستدل القائلون بهذا القول، بأن سكوتهم ظاهر في الموافقة إذ يبعد سكوت الكل مع اعتقاد المخالفة عادة فكان ذلك محصلًا للظن بالاتفاق.
وأجيب باحتمال أن يكون سكوت من سكت على الإنكار لتعارض الأدلة عنده، أو لعدم حصول ما يفيده الاجتهاد في تلك الحادثة إثباتًا أو نفيًا أو للخوف على نفسه أو ذلك من الاحتمالات.
القول الثالث:
أنه حجة وليس بإجماع، قاله أبو هاشم، وهو أحد الوجهين عند الشافعي كما سلف، وبه قال الصيرفي واختاره الآمدي، قال الصفي الهندي: ولم يصر أحد إلى عكس هذا القول يعني أنه اجتماع لا حجة، ويمكن القول به كالإجماع المروي بالأحاديث عند من لم يقل بحجيته.
القول الرابع:
أنه إجماع بشرط انقراض العصر؛ لأنه يبعد مع ذلك أن يكون السكوت لا عن رضا، وبه قال أبو علي الجبائي، وأحمد في رواية عنه، ونقله ابن فورك "كتابه"2 في كتاب عن أكثر
صحاب الشافعي، ونقله الأستاذ أبو طاهر البغدادي1 عن الحذاق منهم، واختاره ابن القطان والروياني. قال الرافعي2: إنه أصح الأوجه عند أصحاب الشافعي، وقال الشيخ أبو إسحاق الشيرازي في "اللمع": إنه المذهب قال: فأما قبل الانقراض ففيه طريقان إحداهما: أنه ليس بحجة قطعًا والثانية على وجهين.
القول الخامس:
أنه إجماع إن كان فتيا لا حكمًا، وبه قال ابن أبي هريرة كما حكاه عنه الشيخ أبو إسحاق والماوردي والرافعي وابن السمعاني والآمدي وابن الحاجب.
ووجه هذا القول أنه لا يلزم من صدوره عن الحاكم أن يكون قاله على وجه الحكم.
وقيل: وجهه أن الحاكم لا يعترض عليه في حكمه، فلا يكون السكوت دليل الرضا، ونقل ابن السمعاني عن ابن أبي هريرة أنه احتج لقوله هذا بقوله: إنا نحضر مجلس بعض الحكام ونراهم يقضون بخلاف مذهبنا ولا ننكر ذلك عليهم فلا يكون سكوتنا رضا منا بذلك.
القول السادس:
أنه إجماع إن كان صادرًا عن "حكم، لا إن كان صادرًا عن"* فتيا، قاله أبو إسحاق المروزي، وعلل ذلك بأن الأغلب أن الصادر من الحاكم يكون عن مشاورة، وحكاه ابن القطان عن الصيرفي.
القول السابع:
أنه إن وقع في شيء يفوت استدراكه من إراقة دم، أو استباحة فرج كان إجماعًا وإلا فهو حجة وفي كونه إجماعًا، وجهان حكاه الزركشي، ولم ينسبه إلى قائل.
القول الثامن:
إن كان الساكتون أقل كان إجماعا، وإلا فلا، قاله أبو بكر الرازي، وحكاه شمس الأئمة السرخسي عن الشافعي قال: الزركشي، وهو غريب لا يعرفه أصحابه.
القول التاسع:
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(115/263)
إن كان في عصر الصحابة كان إجماعًا وإلا فلا، قال الماوردي في "الحاوي" والروياني في "البحر": إن كان عصر الصحابة فإذا قال الواحد منهم قولًا أو حكم به فأمسك الباقون فهذا ضربان:
أحدهما: مما يفوت استدراكه كإراقة دم واستباحة فرج، فيكون إجماعًا لأنهم لو اعتقدوا خلافه لأنكروه؛ إذ لا يصح منهم أن يتفقوا على ترك إنكار منكر. والثاني* إن كان مما لا يفوت استدراكه كان حجة لأن الحق لا يخرج عن غيرهم وفي كونه إجماعًا يمنع الاجتهاد وجهان لأصحابنا: أحدهما: يكون إجماعًا لا يسوغ معه الاجتهاد، والثاني: لا يكون إجماعًا سواء كان القول فتيا أو حكمًا على الصحيح.
القول العاشر:
أن ذلك إن كان مما يدوم ويتكرر وقوعه والخوض فيه فإنه يكون السكوت إجماعًا، وبه قال إمام الحرمين الجويني.
قال الغزالي في "المنخول": المختار أنه لا يكون حجة إلا في صورتين:
أحدهما: سكوتهم وقد قطع بين أيديهم قاطع لا في مظنة القطع والدواعي تتوفر على الرد عليه.
الثاني: ما يسكتون عليه على استمرار العصر، وتكون الواقعة بحيث لا يبدي أحد خلافًا فأما إذا حضروا مجلسًا فأفتى واحد وسكت آخرون فذلك اعتراض لكون المسألة مظنونة، والأدب يقتضي أن لا يعترض على القضاة والمفتين.
القول الحادي عشر:
أنه إجماع بشرط إفادة القرائن العلم بالرضا، وذلك بأن يوجد من قرائن الأحوال ما يدل على رضا الساكتين بذلك القول، واختار هذا الغزالي في المستصفى1، وقال بعض المتأخرين: إنه أحق الأقوال لأن إفادة القرائن العلم بالرضا، كإفادة النطق له فيصير كالإجماع القطعي.
القول الثاني عشر:
أنه يكون حجة قبل استقرار المذاهب لا بعدها، فإنه لا أثر للسكوت، لما تقرر عند أهل المذاهب من عدم إنكار بعضهم على بعض إذا أفتى أو حكم بمذهبه مع مخالفته لمذاهب غيره، وهذا التفصيل لا بد منه على جميع المذاهب السابقة هذا في الإجماع السكوتي إذا كان سكوتًا عن قول "لمذهب" ارشاد الفحول (223/ 1)
2 - وقال تاج الدين السبكي (الإجماع السكوتي حجة وليس بإجماع خلافًا للخصوم) الاشباه والنظائر (169/ 2)
وقال (أنه ليس باجماع ولا حجة وبه قال الغزالي والامام وأتباعه ونقله هو والآمدي عن الشافعي لكن قال الرافعي المشهور عند الأصحاب أن الإجماع السكوتي حجة لأنهم لو لم يساعدوه لاعترضوا عليه وهل هو إجماع أو لا فيه وجهان وقال الشيخ أبو إسحاق في اللمع أنه إجماع على المذهب
والثاني أنه إجماع بعد انقراض العصر وبه قال أبو علي الجبائي والإمام أحمد وهو أحد الوجهين عندما نقله الرافعي
الثالث أنه حجة وليس إجماعا وذهب إليه أبو هاشم بن أبي علي وهو المشهور عند أصحابنا كما نقله الرافعي وهل المراد بذلك أنه دليل آخر من أدلة الشرع غير الإجماع أو أنه ليس إجماع قطعي بل ظني النظر مضطرب في ذلك ويؤيد الأول قول الماوردي والقول والثاني أنه لا يكون إجماعا قال الشافعي من نسب إلى ساكت قولا فقد كذب عليه فاقتضى أن الساكت لا ينسب إليه قول لا ظنا ولا قطعا ويعضد الثاني قول أبي عمرو بن الحاجب في المختصر الكبير هو حجة وليس بإجماع قطعي
والرابع ذهب إليه أبو علي بن أبي هريرة إن كان هذا القول من حاكم لم يكن إجماعا ولا حجة وإلا فإجماع لأن الاعتراض على الحاكم ليس من الأدب فلعل السكوت صلى الله عليه و سلم لذلك وأيضا فالحكم في المختلف فيه لا ينكر ويصير مجمعا عليه بخلاف الفتيا
والخامس عكس ذلك لأن الحكم إنما يصدر بعد بحث واتقان بعد الكلام مع العلماء وتصويبهم لذلك فإذا سكتوا عن الحكم جعل ذلك إجماعا وأما الفتيا فلا يحتاط فيها كالحكم وذهب إلى هذا أبو إسحاق المروزي ثم استدل صاحب الكتاب على ما ذهب إليه هو وإمامه من أنه ليس بإجماع ولا حجة بأن السكوت يحتمل وجودها سوى الرضا وهي كثيرة
أحدها أنه كان في مهلة النظر
الثاني أن يكون في باطنه مانع من إظهار القول وهو الخوف
والثالث أن يعتقد أن كل مجتهد مصيب فلا يرى الإنكار فرضا وقد ذكر هذه الأوجه في الكتاب
والرابع ربما رآه قولا شائعا لمن أداه إليه اجتهاده وإن لم يكن موافقا عليه
الخامس ربما أراد الإنكار ولكنه ينتهز فرصة التمكن منه ولا يرى المبادرة اليه مصلحة
والسادس أنه لو أنكر لم يلتفت إليه
والسابع ربما سكت لظنه أن غيره قام مقامه في ذلك وإن كان قد غلط فيه
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(115/264)
والثامن ربما رأى ذلك الخطأ من الصغائر فلم ينكر) الابهاج شرح المنهاج (280/ 2)
3 - وقال بدر الدين الزركشي (الإجماع السكوتي وفيه ثلاثة عشر مذهبا أحدها أنه ليس بإجماع ولا حجة وحكي عن داود وابنه وإليه ذهب الشريف المرتضى وصححه صاحب المصادر وعزاه جماعة إلى الشافعي منهم القاضي واختاره وقال إنه آخر أقواله ولهذا قال الغزالي في المنخول والإمام الرازي والآمدي إن الشافعي نص عليه في الجديد وقال إمام الحرمين إنه ظاهر مذهبه ولهذا قال ولا ينسب إلى ساكت قول قال وهي من عباراته الرشيقة قلت ومعناه لا ينسب إلى ساكت تعيين قول لأن السكوت يحتمل التصويب أو لتسويغ الاجتهاد أو الشك فلا ينسب إليه تعيين وإلا فهو قائل بأحد هذه الجهات قطعا ثم هذا باعتبار الأصل أعني أن لا ينسب إلى ساكت قول إلا بدليل على أن سكوته كالقول أو حقيقة لأن السكوت عدم محض والأحكام لا تستفاد من العدم ولهذا لو أتلف إنسان مال غيره وهو ساكت يضمن المتلف أما إذا قام الدليل على نسبة القول إلى الساكت عمل به لقوله صلى الله عليه وسلم في البكر إذنها صماتها وقولنا إن إقرار النبي صلى الله عليه وسلم على قول أو فعل مع علمه به وقدرته على إنكاره حجة وسكوت أحد المتناظرين عن الجواب لا يعد انقطاعا في التحقيق إلا بإقراره أو قرينة حالية ظاهرة وإلا فمجرد السكوت لا يدل على الانقطاع لتردده بين استحضار الدليل وترفعه عن الخصم لظهور بلادته أو تعظيمه أو إجلاله عن انقطاعه معه والثاني أنه إجماع وحجة قال الباجي وهو قول أكثر أصحابنا المالكيين والقاضي أبي الطيب وشيخنا أبي إسحاق وأكثر أصحاب الشافعي انتهى وقال ابن برهان وإليه ذهب كافة العلماء منهم الكرخي ونص ابن السمعاني والدبوسي في التقويم وقال عبد الوهاب هو الذي يقتضيه مذهب أصحابنا وحكاه الأستاذ أبو إسحاق الإسفراييني عن الشافعي فإنه لما حكى القولين المتعاكسين في التفصيل بين الفتوى والحكم قال وعلة كل واحد منهما يوجب أن لا يكون كل واحد منهما إجماعا وهذا مفسر بقول الشافعي إن قول الواحد إذا انتشر فإجماع ولا يجوز مخالفته هذا كلامه وقال النووي في شرح الوسيط لا تغترن بإطلاق المتساهل القائل بأن الإجماع السكوتي ليس بحجة عند الشافعي بل الصواب من مذهب الشافعي أنه حجة وإجماع وهو موجود في كتب أصحابنا العراقيين في الأصول ومقدمات كتبهم المبسوطة في الفروع كتعليقة الشيخ أبي حامد والحاوي ومجموع المحاملي والشامل وغيرهم انتهى ويشهد له أن الشافعي رحمه الله تعالى احتج في كتاب الرسالة لإثبات العمل بخبر الواحد وبالقياس أن بعض الصحابة عمل به ولم يظهر من الباقين إنكار لذلك فكان ذلك إجماعا إذ لا يمكن أن ينقل ذلك نصا عن جميعهم بحيث لا يشذ منهم أحد وإنما نقل عن جمع مع الاشتهار بسكوت الباقين لكنه صرح في موضع آخر من الأم بخلافه فقال وقد ذكر أن أبا بكر قسم فسوى بين الحر والعبد ولم يفضل بين أحد بسابقة ولا نسب ثم قسم عمر فألغى العبد وفضل بالنسب والسابقة ثم قسم علي فألغى العبيد وسوى بين الناس ولم يمنع أحد من أخذ ما أعطوه قال وفيه دلالة على أنهم مسلمون لحاكمهم وإن كان رأيهم على خلاف رأيه قال فلا يقال لشيء من هذا إجماع ولكن ينسب إلى أبي بكر فعله وإلى عمر فعله وإلى علي فعله ولا يقال لغيرهم ممن أخذ منهم موافقة ولا اختلاف ولا ينسب إلى ساكت قول ولا عمل وإنما ينسب إلى كل قوله وعمله وفي هذا ما يدل على أن ادعاء الإجماع في كثير من خاص الأحكام ليس كما يقول من يدعيه ا هـ وحينئذ فيحتمل أن يكون له في المسألة قولان كما حكاه ابن الحاجب وغيره ويحتمل أن ينزل القولان على حالين فقول النفي على ما إذا صدر من حاكم وقول الإثبات على ما إذا صدر من غيره والنص الذي سقناه من الرسالة شاهد لذلك وهو يؤيد تفصيل أبي إسحاق المروزي الآتي وذكر بعض المتأخرين في تنزيل القولين طريقين أحدهما حيث أثبت القول بأنه إجماع أراد بذلك عصر الصحابة كما استدل به لخبر الواحد والقياس وحيث قال لا ينسب لساكت قول أراد بذلك من بعدهم وهذا أولى من أن يجعل له في المسألة قولان متناقضان كما ظن الإمام فخر الدين في المعالم ويشهد لهذا ما سيأتي من كلام جماعة تخصيص المسألة بعصر الصحابة والثاني أن يحمل نفيه على ما لم يكن من القضايا التي تعم بها البلوى ويحمل القول الآخر على ما
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(115/265)
إذا كانت كذلك كما اختاره الإمام الرازي لأن العمل بخبر الواحد وبالقياس مما يتكرر وتعم به البلوى وكل من هذين الطريقين محتمل وقد ذكر ابن التلمساني الثاني منهما قلت النص الذي سقناه من الأم يدفع كلا من الطريقين فإنه نفاه في عصر الصحابة وفيما تعم به البلوى ويحتمل ثالثة وهي التعميم وقال ابن القطان هو في معنى الإجماع وإن كنا نسميه إجماعا فهو من طريق الاستدلال ولا يعارض هذا قول الشافعي من نسب إلى ساكت قولا فقد أخطأ فإنا لم نقل إنهم قالوا وإنما نستدل به على رضاهم لأن الله وصف أمتنا بأنهم آمرون بالمعروف ناهون عن المنكر ولو كان هذا القول خطأ ولم ينكره لزم وقوع خلاف الخبر وقال الرافعي في الشرح المشهور عند الأصحاب أن الإجماع السكوتي حجة
وهل هو إجماع فيه وجهان ولم يرجح شيئا والراجح أنه إجماع فقد قال الشيخ أبو إسحاق في شرح اللمع إنه المذهب وقال الروياني في أوائل البحر إنه حجة مقطوع بها وهل يكون إجماعا فيه قولان وقيل وجهان أحدهما وبه قال الأكثرون إنه يكون إجماعا لأنهم لا يسكتون على المنكر والثاني المنع لأن الشافعي رحمه الله قال لا ينسب إلى ساكت قول قال وهذا الخلاف راجع إلى الاسم لأنه لا خلاف أنه حجة يجب اتباعه ويحرم مخالفته قطعا وقال الخوارزمي في الكافي إذا لم ينقل عنهم رضا ولا إنكار وانقرض العصر فذهب بعض إلى أن قوله ليس بإجماع ولا حجة وقال عامة أصحابنا حجة لأن سكوتهم حتى انقرضوا مع إضمارهم الإنكار بعيد وهل يكون إجماعا فيه وجهان ونحوه قول الأستاذ أبي إسحاق اختلف أصحابنا في تسميته إجماعا مع اتفاقهم على وجوب العمل به والقطع به على الله تعالى وقال الشيخ أبو حامد الإسفراييني في أول تعليقه في الفقه هو حجة مقطوع بها وفي تسميته إجماعا وجهان أحدهما المنع وإنما هو حجة كالخبر والثاني يسمى إجماعا وهو قول لنا ا هـ قال ابن الرفعة في المطلب الذي صرح به الفرعيون من أصحابنا في أوائل كتبهم أنه حجة وقال الرافعي المشهور أنه حجة وهل هو إجماع أم لا فيه وجهان الثالث أنه حجة وليس بإجماع وحكاه أبو الحسين في المعتمد عن أبي هاشم وهو أحد الوجهين عندنا كما سبق من كلام الرافعي وغيره ونقله الشيخ في اللمع وابن برهان عن الصيرفي وكذا رأيته في كتابه فقال هو حجة لا يجوز الخروج عنه ولا يجوز أن يقال إنه إجماع مطلقا لأن الإجماع ما علمنا فيه موافقة الجماعة قرنا بعد قرن وإنما قيل بهذا القول لأن الخلاف معدوم والقول في أهل الحجة شائع انتهى وكذا قال في شرح الرسالة عمل الصحابي منتشر في الصحابة لا ينكره منكر حتى انقرض العصر فهو حجة لا يجوز خلافه لا من جهة الاتفاق ولكن لعدم الخلاف من أهل الحجة واختاره الآمدي ووافقه ابن الحاجب في الكبير وردد في الصغير اختياره بين أن يكون إجماعا أو حجة وقيد الآمدي هذا في موضع آخر بما قبل انقراض أهل العصر فأما بعده فإنه يكون إجماعا وذكر الشيخ أبو حامد الإسفراييني والقاضي أبو الطيب أن معتمد القائلين بهذا من أصحابنا قول الشافعي لا ينسب إلى ساكت قول وليعلم أن المراد بالخلاف هنا
وأنه ليس بإجماع أي قطعي وبذلك صرح ابن برهان عن الصيرفي وكذا ابن الحاجب وإلا فمعلوم أن الإجماع حجة فكيف ينقسم الشيء إلى نفسه وقد سبق في أول الباب حكاية خلاف في أن لفظ الإجماع هل يطلق على القطعي والظني أو يختص بالقطعي والقائلون بأن السكوتي حجة مثيرة للظن اختلفوا في أنه قطعي أم ظني فقال الأستاذ أبو إسحاق وأبو منصور البغدادي والبندنيجي إنه مقطوع به أي أن حكم الله تعالى ما ظنناه لا القطع بحصول الإجماع وقال آخرون بل ظني تنبيه لم يقل أحد إنه إجماع لا حجة قال الهندي لم يصر أحد إلى عكس هذا أعني إلى أنه إجماع لا حجة ويمكن القول به كالإجماع المروي بالآحاد عند من لم يقل بحجيته الشرط الرابع أنه إجماع بشرط انقراض العصر لأنه لا يبعد مع ذلك أن يكون السكوت لا عن رضا وبه قال أبو علي الجبائي وأحمد في رواية ونقله ابن فورك في كتابه عن أكثر أصحابنا مثل أبي بكر وأبي إسحاق وغيرهم وقال إنه الصحيح ونقله الأستاذ أبو طاهر البغدادي عن الحذاق من أصحابنا واختاره ابن القطان قال لأنه يجوز أن يكون له فيه رأي فيجب أن يعلم أن العصر إذا انقرض ولم يخالفوا أن ذلك حق واختاره البندنيجي أيضا وكذا الروياني في أول البحر بشرط في هذا الذي
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(115/266)
ذكرناه انقراض العصر عليه حتى يحكم بكونه حجة قطعا وإجماعا فإن رجع أحدهم صح رجوعه وعد خلافه خلافا وقال الرافعي إنه أصح الأوجه عند الأصحاب وقال الشيخ في اللمع إنه المذهب قال فأما ما قبل الانقراض ففيه طريقان أحدهما أنه ليس بحجة قطعا والثانية على وجهين وكلام القاضي في التقريب صريح في أن القائلين بهذا هم المشترطون انقراض العصر في الإجماع الشرط الخامس أنه إجماع إن كان فتيا لا حكما وبه قال ابن أبي هريرة كذا حكاه عنه الشيخ أبو إسحاق والماوردي والرافعي وابن السمعاني والآمدي وابن الحاجب
البحر المحيط في اصول الفقه (538/ 3 فما بعدها)
4 - وقال البعلي الحنبلي (وأشار بعض أصحابنا إلى خلاف عندنا وهى مسألة الإجماع السكوتى فيها خلاف كبير مشهور وإن لم ينتشر فعن أحمد رحمه الله تعالى فى ذلك روايتان
إحداهما أنه حجة مقدمة على القياس اختاره أبو بكر والقاضى وابن شهاب وصاحب الروضة وغيرهم وقاله مالك وإسحاق والشافعى فى القديم وفى الجديد ايضا فإنه قد صرح فى رواية الربيع بأن قول الصحابى حجة يجب المصير إليه فقال المحدثات فى الأمور ضربان
أحدهما ما أحدث مما يخالف كتابا أو سنة أو إجماعا أو أثرا فهذه البدعة الضلالة والربيع إنما أخذ عنه بمصر فجعل الشافعى مخالفه الأثر الذى ليس بكتاب ولا سنة ولا إجماع ضلالة وهذا فوق كونه حجة وقاله الحنفية عن الكرخى ونقله أبو يوسف وغيره عن أبى حنيفة
والثانية ليس بحجة ويقدم القياس عليه اختاره ابن عقيل وأبو الخطاب والفخر اسماعيل وقاله الشافعى فى الجديد وأكثر أصحابه والكرخى وعامة المعتزلة والأشعرية والآمدى وذكره ابن برهان عن أبى حنيفة نفسه
والأول هو المعروف عن أبى حنيفة) (295/ 1)
5 - وقال بن رشد (والأظهر كما يقول الشافعي ألا ينسب إلى ساكت قول قائل،اللهم إلا أن يعلم من قرائن أحوال الساكتين أن سكوتهم ربما كان رضى منهم بالقول واتفاقا عليه) نقلا عن تربية ملكة الاجتهاد من بداية المجتهد (277/ 2)
6 - وقال الزاهدي (الإجماع السكوتي: وهو أن يقول بعض المجتهدين في المسألة قولاً أو يعمل بوفقها، ويسكت الباقون بعد اطلاعهم على هذا القول من غير إنكار.
حكمه، وحجيته: الإجماع الصريح قطعي وحجةٌ عند الجمهور، والسكوتي ليس بإجماع ولا حجةٍ عندهم) تلخيص الاصول للزاهدي (1/ 29)
** وقد نقل هذا الاختلاف عدد من المعاصرين من اكابر العلماء وما قال احد منهم بعدم وجوده او الانكار علي القائل به ان خالفه فضلا عن وجود غيرهم يرون عدم الاحتجاج بالاجماع السكوتي لا اذكرهم ثانيا لئلا يتوهم الاخ الفاضل اني استدل بهم
7 - وقال الفوزان
(وأمَّا السكوتي فهو أن يقول بعض المجتهدين قولاً، ويسكت الباقون مع اشتهار ذلك القول فيهم، وقدرتهم على إظهار الموافقة أو الإنكار.
وقد اختلف في ذلك هل يكون إجماعاً؟ على أقوال كثيرة .. ) تيسير الاصول للشيخ صالح الفوزان (1/ 276)
وقال الصنهاجي (اختلف الأصوليون فيه على خمسة أقوال، ذكر المؤلف أربعةً، والخامس هو: إجماع وحجة مطلقاً))
شرح تنقيح الفصول (1/ 160)
قال الامير الصنعاني (منهم من منع وقوعه
وإلى الثالث بما أفاده قوله ... أو بعضهم مع الرضا ممن سكت ...
وهذا هو الإجماع المعروف بالسكوتي وهو أن ينقل عن بعض أهل الإجماع قولا أو فعلا أو تركا يقوله ذلك المجتهد مع رضاء الباقين من أهل الاجتهاد بما قاله من الحكم ورضاهم يعرف بأحد أمور ثلاثة أشار إليها قوله ... واعرفه منهم بامور قد أتت ... بفقد إنكار مع اشتهار ... وما لهم عذر من الإنكار ... وكونه مما المحق فيه ... فرد وهذا عند مثبتيه ...
الأول من الثلاثة التي يعرف بها رضى أهل الإجماع فقد الإنكار أي عدم إنكارهم مقالة ذلك البعض ولكن لا يكفي في ذلك فقد الإنكار إلا بشرط اشتهار المسألة وانتشارها كما قيدناه به إذ لو لم تشتهر لم يدل السكوت على الرضا لجواز أنهم ما عرفوها
الثاني أنه يشتهر ولا يكون لهم عذر من الإنكار كخوفهم من الفرقة والفتنة وغيرهما مما يبيح السكوت عن الإنكار وهو التأدية إلى أنكر منه أو عدم قبوله
الثالثة أن تكون المسألة من المسائل القطعية كما أشار إليه قوله مما المحق فيه فرد إذ المخطىء فيه آثم فلو لم يكن السكوت عن رضى لأنكروه لوجوبه ولو لم ينكروه مع ذلك لكانوا قد أجمعوا على ضلاله
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(115/267)
وهم معصومون عنها فما سكتوا إلا لموافقتهم له فيما قاله فكان إجماعا وهذا في المسائل القطعية لا الاجتهادية
إذ القائلون بأن الحق فيها مع واحد يقولون إن مخالفه مخطىء لكنه مأجور فلا ينكر عليه والقائلون بالتصويب اختلفوا في كونه إجماعا ثم إنهم قيدوا أصل المسألة بأن يكون قبل انتشار المذاهب إذ بعد تقررها قد جرت العادة بعدم النكير على من خالفها وقد اختلف العلماء في هذه المسألة هل يكون إجماعا أولا
.........
والحاصل أن السكوتي مع حصول شرائطه يكون إجماعا في المسائل القطعية بلا خلاف وأما في الاجتهادية فهو دليل ظني عند المثبتين! اجابة السائل شرح بغية الامل (162/ 1)
وقال العلائي (الاجماع السكوتي والائمة الاصوليين في تصوره طريقان
احداهما من جعل ذلك في حق كل عصر من عصور المجتهدين وهذا هو الذي صرح به الحنفية في كتبهم وامام الحرمين والشيخ ابو اسحاق الشيرازي في شرح اللمع وفخر الدين الرازي في كتبه وسائر اصحابه وسيف الدين الامدي وابن الحاجب في مختصريه وغيرهم والقرافي من المالكية وغيره من المتاخرين
وتفصيل المذاهب على هذه الطريقة ان احمد بن حنبل وجمهور الحنفية وكثيرا من اصحابنا قالوا انه اجماع وحجة ومنهم من عزاها الى الشافعي وكذلك قال بعض المعتزلة لكن شرط الجبائي ابو علي وغيره منهم في ذلك انقراض العصر
والذي ذهب اليه جمهور اصحابنا وبعض الحنفية وداود الظاهري ان ذلك لا يكون اجماعا ولا حجة قال الامام في البرهان هو ظاهر مذهب الشافعي ونقله الغزالي في المنخول عن الجديد
وذهب ابو بكر الصيرفي من اصحابنا وابو هاشم بن الجبائي الى انه حجة وليس باجماع
وقال ابو علي بن ابي هريرة ان كان ذلك حكما من الاحكام لم يكن سكوت الباقين اجماعا ولا حجة وان فتوى كان سكوتهم اجماعا
وعكس الاستاذ ابو اسحاق الاسفرائيني فقال يكون اجماعا في الحكم دون الفتيا
واختار الامدي في الاحكام انه يكون حجة وليس بإجماع وهو قريب من قول الصيرفي وابي هاشم
ووافقه ابن الحاجب في مختصره الكبير وردد في مختصره الصغير اختياره بين ان يكون اجماعا او حجة
والطريق الثانية قول من خص صورة المسألة بعصر الصحابةBهم دون من بعدهم
قال ذلك من اصحابنا ابو الحسين القطان في كتابه اصول الفقه وابو نصر بن الصباغ في كتابه العدة وابو المظفر بن السمعاني في كتابه الحجة والغزالي في المستصفى والمنخول وابن برهان وغيرهم وقاله القاضي عبد الوهاب من المالكية واختاره القرطبي من متأخريهم كما سيأتي والشيخ موفق الدين الحنبلي في الروضة وخصه بالمسائل التكليفية وقال عن احمد ما يدل على انه اجماع
وحكى هؤلاء المذاهب نحوا مما تقدم
ونقل ابن السمعاني عن ابي بكر الصيرفي انه قال في كونه حجة لا اجماعا
وقيل ان هذا مذهب الشافعي قال وبه قال الكرخي من الحنفية وبعض المعتزلة
وحكى القول بكونه اجماعا في صورة الحكم دون الفتوى عن ابي اسحاق المروزي لا عن الاستاذ ابي اسحاق
وقال القاضي الماوردي في كتابه الحاوي ان كان من غير عصر الصحابة فلا يكون انتشار قول الواحد منهم مع امساك غيره اجماعا ولا حجة وان كان في عصر الصحابة رضي الله عنهم فاذا قال الواحد منهم قولا او حكم به فامسك الباقون فهذا على ضربين
احدهما ان يكون فيما يفوت استدراكه كاراقة دم او استباحة فرج فيكون اجماعا لانهم لو اعتقدوا خلافه لانكروه اذ لا يصح منهم ان يتفقوا على ترك انكار منكر
وثانيهما ان كان مما لا يفوت استدراكه كان حجة لان الحق لا يخرج عنهم وفي كونه اجماعا يمنع الاجتهاد وجهان لاصحابنا احدهما يكون اجماعا لا يسوغ معه الاجتهاد والثاني لا يكون اجماعا وسواء كان هذا القول حكما او فتيا
وفرق ابو علي ابن ابي هريرة فجعله اجماعا ان كان فتيا ولم يجعله اجماعا ان كان حكما وعكسه غيره من اصحابنا انتهى كلامه
واختار امام الحرمين في اخر المسألة انه ان كان ذلك مما يدوم ويتكرر وقوعه والخوض فيه فانه يكون السكوت اجماعا وان صورة الخلاف في السألة اذا فرض السكوت في الزمن اليسير) (20/ 1)
وقال العلامة الدكتور عبد الكريم الخضير في شرح الورقات
يصح الإجماع أيضاً (بقول البعض وبفعل البعض وانتشار ذلك) القول أو الفعل (وسكوت الباقين) من المجتهدين عنه مع علمهم به من غير إنكار، ويسمى ذلك بالإجماع السكوتي.
وظاهر كلام المصنف أنه إجماع، وفيه خلاف: فقيل: إنه إجماع، وقيل: إنه حجة وليس بإجماع، وقيل: ليس بإجماع ولا حجة) قرة العين شرح ورقات الجويني 1/ 37
فرجاء اخي الكريم الا تدفعنا الحماسة الي القول في الدين بغير علم فالمسألة اوضح من الشمس في رابعة النهار
ولحوم العلماء مسمومة فالشيخ معروف بسعة علمه ودقة تحريراته وعمق نظرته
واذا لم تكف هذه النقول في اثبات قيام الخلاف فاضيف
المستصفي (121/ 1) والاحكام للامدي (129/ 1) وشرح العضد لمختصر المنتهي (37/ 2) وشرح المحلي علي جمع الجوامع (163/ 2) وشرح الاسنوي (375/ 2)
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(115/268)
ـ[ابو جبل]ــــــــ[02 - 06 - 10, 10:49 ص]ـ
الاخ الفاضل يوسف القرون اجيب عن كلام الجديع في الاجماع الصريح او القطعي كما يقول قريبا ان شاءء الله
ـ[يوسف محمد القرون]ــــــــ[02 - 06 - 10, 01:53 م]ـ
أخي أبو جبل وفقك الله
أنا طويلب علم صغير فأرجو منك تحملي
هل نفهم مما سبَق أن الإجماع المتفق عليه هو ما كان اجماعاً على شئ من ضروريات الدين كالصلاه و الصيام فقط
و أن ما عداه من إجماعات فمختلف فيه؟!!
ـ[ابو جبل]ــــــــ[03 - 06 - 10, 07:32 ص]ـ
الاخ الفاضل يوسف القرون
اسأل الله تعالي أولا أن يجعل كلامنا هذا خالصا لوجهه الكريم وأن يجعله حجة لنا لا علينا
والاخ صالح بن عمير مشكور علي حرصه علي الدين وان كان هذا لا يمنع من تدارك الاخطاء
ثانيا الاجماع الصريح
وهو ان تتفق اراء المجتهدين بأقوالهم أو وأفعالهم علي حكم في مسألة معينة وهو ثابت بأدلة ثبوت الاجماع من الكتاب والسنة وغيرهما
والاجماع الصريح يشمل امرين
الاول الأمور المعلومة من الدين بالضرورة (الاجماع القطعي)
والثاني المسائل الاجتهادية (الاجماع الظني)
والشيخ عبد الله الجديع عالم كأي عالم وكتابه كأي كتاب يعتريه الخطأ والصواب ولو ولو اشترطت اصابة عالم في امره كله او كتاب خاصة في علم كأصول الفقه فلن يسلم لك عالم ولن يصفي لك كتاب ولكن نأخذ صوابه وننبه علي خطئه الا اذا غلب شره علي خيره او خالف المقطوع به او المجمع عليه
وكتاب الجديع فيه اشكالات لا تفهم الا من خلال القراءة الموسعة لكتب الاصول فهو كتاب مختصر موضوع للمبتدئين كما هو ظاهر من اسمه وشأن هذه الكتب المختصرة شأن المتون لا تفهم الا علي شيخ متقن أو بالنظر في تفاصيل المسألة في الكتب الموسعة
وسوف اعرض الاشكالات التي وردت علي كتاب الشيخ في مسألة الاجماع الصريح فأقول
الاشكال الاول قوله بأن الاجماع عند الأصوليين غير واقع
قال الشيخ عبد الله ين يوسف لجديع (اصطلاحًا: اتِّفاقُ مجتهدِي أُمَّةِ محمَّدٍ - صلى الله عليه وسلم - بعد وفاتِه في عصرٍ من العصُورِ على حكمٍ شرعيٍّ.
هكذا يُعرِّفُ الأصوليُّونَ (الإجماعَ)، وهي صُورةٌ خياليَّةٌ لا وُجودَ لهاَ، فليسَ هُناكَ أمرٌ واحدٌ يصحُّ أن يُدَّعى أنَّهُ اجتمعَتْ في مثلهِ قيودُ هذا التَّعريفِ.
فاتِّفاقُ المجتهدينَ؛ يحتاجُ إلى ضابطٍ صحيحٍ للمجتهدِ، وقدِ اختلفُوا فيه، والاتِّفاقُ يحتاجُ إلى ضابطٍ صحيحٍ للمتجتهدِ، وقدِ اختلفُوا فيه، والاتِّفاقُ يحتاجُ إلى الإحاطَةِ بأنَّ ذلكَ الحُكمَ قد نطَقَ به أو أقرَّهُ كلٌّ منهم بأمارةٍ صريحةٍ على الموافقةِ مع انتفاءِ الموانعِ فلا يكونُ مُكرهًا مثلاً، وهذا أمرٌ يستحيلُ أن يُدركَ في المتجتهدين، كما تستحيلُ الإحاطَةُ بآراءِ جميعهِم على هذا الوصفِ مع اتِّساعِ بلادِ الإسلامِ وتفرُّقِهِم فيها) ا. ه
وفيه مسائل
الاولي هل الاجماع ممكن الوقوع اصلا؟
والثانية هل يمكن الاطلاع عليه بعد وقوعه؟
والثالثة هل وقع الاجماع بالفعل؟
والخلط بين اقوال العلماء في هذه المسائل الثلاث هو سبب اللبس خاصة اذا كان في المتون والمختصرات التي لا تفصل بين دقائق المسائل
المسألة الاولي هل الاجماع ممكن الوقوع أصلا؟
والجواب نعم جائز وقوعه اصلا ولا يترتب علي وقوعه محال وقد دلت عليه الادلة ولم يخالف في ذلك الا الشيعة والنظام من المعتزلة واستدلوا علي ذلك بأدلة واهية كقولهم باستحالة الاجتماع علي الشئ الواحد في وقت واحد كالطعام والشراب اذ امزجة الناس مختلفة والجواب ان هذا لعدم وجود مرجح للاجماع في مسألة من مسائل الدنيا أما مسائل الشرع فقد تكون الادلة ظاهرة تدعوا الي اتفاقهم علي حكم واحد فلا يمتنع اجماعهم عليه
واستدلوا بدليل اخر ذكره الجديع في كلامه ليستدل علي مسألة اخري وهي المسألة الثالثة (امكان وقوع الاجماع بشرائط الاصوليين الذي سبق تعريفه) فظنه الاخ الفاضل صالح بن عمير يستدل به علي عدم وقوعه اصلا مع ان الجديع قد صرح عقبه بامكان وقوعه اصلا وذكر الادلة عليه
فدليلهم هو انتشار المجتمعين في مشارق الارض ومغاربها واستحالة جمعهم استدل به الشيعة والنظام علي نفي الاجماع وانه غير ممكن
ونفس الدليل استدل به الشيخ الجديع علي نفي وقوع الاجماع وفق التعريف الاصولي فلما اتحد الدليل ظن البعض انه يريد اتحاد الحكم ولذا قال هو قول النظام والشيعة
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(115/269)
المسألة الثانية هل يمكن الاطلاع عليه بعد وقوعه؟
اختلف العلماء في امكان معرفته علي عدة اراء:-
الرأي الاول عدم امكان الاطلاع عليه بعد الصحابة
قال الامام احمد في رواية عنه لا يمكن معرفته قال الامام احمد (من ادعي وجود الاجماع فهو كاذب لعل الناس اختلفوا وما يدريه؟ ولم ينته اليه فليقل لا نعلم الناس اختلفوا)
وقال ابو مسلم الاصفهاني (الحق تعذر الاطلاع علي الاجماع الا اجماع الصحابة حيث كان المجمعون وهم العلماء منهم في قلة واما الان وبعد انتشار الاسلام وكثرة العلماء فلا مطمع للعلم به وهذا هو رأي بن تيمية ومختار الامام احمد والظاهرية)
وهذا الرأي هو الذي قال به الشيخ عبد الله بن يوسف الجديع قال (فالواقعُ يُحيلُ وقوع ذلكَ، وتاريخُ هذه الأمَّةِ معلومٌ، فإنَّها بعدَ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - والصَّدرِ الأوَّلِ قدْ تفرَّقتْ حتَّى بلغتْ حدَّ استحالَةِ جمعهَا على ما اختلفتْ فيهِ من الكتابِ وهو نصٌّ قطعيٌّ، فكيفَ يُتصوَّرُ إمكانُ جمعها على أمرٍ لا نصَّ فيه ليكونَ حكمًا شرعيًّا للأمَّةِ؟
قال الإمامُ أحمدُ بنُ حنبلٍ رحمه الله: ((ما يدَّعي الرَّجلُ فيه الإجماعَ هذا الكذِبُ، منِ ادَّعَى الإجماعَ فهو كذبٌ، لعلَّ النَّاسَ قدِ اختلفُوا)) [أخرجهُ عنه ابنُهُ عبدُالله في ((مسائله)) رقم: 1826]).
وقول الجديع ان الاجماع خاص بالمعلوم من الدين بالضرورة واصول الدين يعني بالاجماع القطعي دون الاجماع الظني انما يقصد به عدم امكان وقوع الاجماع الظني لا عدم حجيته والدليل علي ذلك قوله في نفس المبحث عند ذكر ادلة الاجماع (ويُقالُ: لو أمكنَ أن تتَّفقَ هذه الأمَّةُ على أمرٍ لم يرِدْ في الكتابِ والسُّنَّةِ فذلكَ الاتِّفاقُ حُجَّةٌ)
والرأي الثاني وهو قول الجمهور انه يمكن الاطلاع عليه بعد عهد الصحابة عن طريق البحث والتحري او عن طريق ولاة الامر في كل بلد بأن يجمعهم ويعرف اراءهم
والراجح عندي هو قول الجمهور
ففي العصور السابقة كان العلماء يستقصون في معرفة الاقوال والاوجه والروايات في المذاهب حتي انهم من امانتهم وحرصهم ينقلون مذاهب اهل البدع كالشيعة والمعتزلة والاشاعرة والقدر الذي يجهلونه بعد ذلك هم غير مطالبين به لان العبرة بغلبة الظن حتي يصبح الامر كالمقطوع به
واذا تبين في زمن متأخر ان في عصر الاجماع من خالف اهل الاجماع ولم يوافقهم علي اجماعهم تبين انها دعوي اجماع وليس اجماعا حقيقيا
وفي هذه الايام صار اثبات الاجماع ايسر خاصة مع وجود المؤسسات العلمية المتخصصة كالمجامع الفقهية والجامعات وانتشار وسائل الاتصال كالانترنت وغيره
غاية الامر هو ضرورة قوة التثبت في البحث والتحري والاستقصاء لاقوال العلماء وتوثيق النقول وغير ذلك حتي تنتفي دعاوي الاجماع وما اكثرها في كتب العلماء وأقوالهم حتي انك لا تكاد تجد كتابا في الاجماع الا وفيه دعاوي لا تثبت وهذا ما جعل الامام الشافعي يقول لست أقول ولا أحد من أهل العلم (هذا مجتمع عليه) إلا لما لا تلقى عالماً أبداً إلا قاله لك وحكاه عن من قاله كالظهر أربع، وكتحريم الخمر وما أشبه هذا.
فالاجماع الظني جائز الوقوع ولكن وقوعه بعد عصر السلف عزيز ولذا قال شيخ الاسلام بن تيمية والاجماع الذي ينضبط هو ما كان عليه السلف الصالح اذ بعدهم كثر الخلاف وانتشرت الامة
وكلام الشيخ عبد الله الجديع هو نفس كلام هؤلاء الائمة بل بنفس الامثلة التي ذكروها فلا ينبغي ان يحملنا الخلاف علي الحط من العلماء او الاساءة اليهم خاصة ان المسألة فيها خلاف كما ذكرت والقائلين بهذا القول هم ائمة العلماء
ـ[ابو جبل]ــــــــ[03 - 06 - 10, 07:58 ص]ـ
المسألة الثالثة هل وقع الاجماع فعلا؟
الرأي الاول للشيخ محمد ابو زهرة والشيخ الخضري أنه وقع في عصر الشيخين ابي بكر وعمر رضي الله عنهما حيث كان الفقهاء مجتمعون بالمدينة ويمكن معرفة سائر اقوالهم واما بعدهما فقد اتسعت رقعة الخلافة وتفرق الصحابة في الامصار وعسر الاجماع
الرأي الثاني وهو للشيخ عبد الوهاب خلاف يري انه لم يقع اجماع فعلا وان جاز وقوعه شرعا ورد اشهر الاجماعات في عصر الصحابة فقتال ابي بكر رضي الله عنه لمانعي الزكاة انما كان امرا شوريا جمع عليه اصحابه دون ان يستقصي اراء الصحابة في البلاد لمعرفة حكم شرعي وهذا غير التعريف الذي يذكره الاصوليين وهذا تشريع شوري مصلحي لا نظر اجتهادي فردي
وضعف هذين الرأيين لا يحتاج الي بيان
الرأي الثالث انه وقع في عصر الصحابة دون غيرهم وهو قول شيخ الاسلام بن تيمية كالاجماع علي قتال مانعي الزكاة في عصر ابي بكر رضي الله عنه والاجماع علي جمع المصحف وجمعه في عهد عثمان بن عفان رضي الله عنه
وقد اختار هذا الراي الشيخ الجديع فقال (ولو سألتَ: أينَ هي الأحكامُ الشَّرعيَّةُ الَّتي لم تُستفَدْ إلاَّ بطريقِ الإجماعِ على هذا التَّعريفِ، لم تَجِدْ جوابًا بذِكرِ مسألةٍ واحدَةٍ، فعجبًا أن يُدَّعى بأنَّ ذلك من أدلَّةِ شريعةِ الإسلامِ المعتبَرَة و لايُمكنُ أن يوجدَ له مثالٌ واحدٌ صحيحٌ في الواقعِ على مدَى تاريخِ الإسلامِ الطَّويلِ!) وقد سبق اقراره للامكانه في عصر الصحابة
الرأي الرابع انه وقع في عهد الصحابة ومن بعدهم وهذا رأي الجمهور لامكان العلم به وعدم المانع والذي يترجح عندي هو قول الجمهور ولكن في مسائل قليلة جدا فغالب النقول بغير اسانيد او ان اصحابها يحكمون علي ما وصل اليهم من العلم وغالب هذه النقول يحتاج الي تحقيق والله اعلم
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(115/270)
ـ[عبد الرحمن السديس]ــــــــ[03 - 06 - 10, 11:48 ص]ـ
قرأت الكتاب قبل سنوات ولم أر فيه تميزاً
وإن كنتُ لست متخصصا
لكن وصيتي العامة لنفسي وخواني:
عليك بالكتب التي كتبها المتخصصون في فنهم
وعليك منها بما كتبه المبدعون منهم،
واسال متخصص في كل فن تريده من ذلك،
واترك عنك ما سوى ذلك إلى أن تتقدم في العلم فحينها تقل حاجتك للسؤال.
ـ[ليث بجيلة]ــــــــ[04 - 06 - 10, 12:02 ص]ـ
قرأت الكتاب قبل سنوات ولم أر فيه تميزاً
وإن كنتُ لست متخصصا
لكن وصيتي العامة لنفسي وخواني:
عليك بالكتب التي كتبها المتخصصون في فنهم
وعليك منها بما كتبه المبدعون منهم،
واسال متخصص في كل فن تريده من ذلك،
واترك عنك ما سوى ذلك إلى أن تتقدم في العلم فحينها تقل حاجتك للسؤال.
أحسن الله إليك
ـ[الفلوجي]ــــــــ[04 - 06 - 10, 01:55 ص]ـ
قرأت الكتاب قبل سنوات ولم أر فيه تميزاً
وإن كنتُ لست متخصصا
يا شيخ عبد الرحمن هل هذا من الانصاف؟ تقيّم الكتاب بقولك (لم أر فيه تميزاً) ثم تقول انك لست من المتخصصين!!
الم تكن متناقضاً بهذا القول؟ وجزاك الله كل خير وحفظك من كل سوء
ـ[ابو جبل]ــــــــ[06 - 06 - 10, 11:55 ص]ـ
ثالثا قول الصحابي ورأي الشيخ لا يخرج عن اقوال الائمة الاعلام فليس كل قول للصحابي حجة قولا واحدا فالمسألة فيها اراء كثيرة اصحها
أن هناك ما هو متفق علي حجيته من قول الصحابي وهو النقل المرفوع أو ما كان في حكم المرفوع كقوله في العقيدة والغيبيات ونحو ذلك
وهناك ما اختلفوا في حجيته كقوله اذا خالف صحابيا اخر او اذا اتفقوا بالاجماع السكوتي او اذا خالف قوله النص وغيرها من المسائل
واحيلك الي مقال ماتع كتب حديثا علي هذا المنتدي المبارك بين الاراء والاقوال في المسألة كتبه الاخ الفاضل ابو حازم الكاتب بما يغني عن التكرار فاقرأه غير مأمور
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=101858
وانقل منه المبحث السابع فقط وهو الخلاف في حجية قول الصحابي:
قبل أن نذكر الخلاف في حجية قول الصحابي لا بد من تحرير محل النزاع في المسألة فنقول:
أولاً: قول الصحابي فيما لا مجال للرأي فيه كمسائل التوحيد والإيمان وتحديد المقدرات من العبادات والثواب والعقاب والكلام على المغيبات الماضية والمستقبلة حكمه حكم المرفوع إلى النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - إلا أن يكون الصحابي يأخذ عن أهل الكتاب كعبد الله بن سلام وعبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهم فعندها لا يكون حكمه حكم المرفوع.
ومن أمثلة ذلك حديث عائشة رضي الله عنها في الصحيحين قالت: " فرض الله الصلاة حين فرضها ركعتين ركعتين في الحضر والسفر فأقرت صلاة السفر وزيد في صلاة الحضر " وقول ابن مسعود رضي الله عنه: " من أتى ساحراً أو عرافاً فقد كفر بما أنزل به محمد - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - "
ويدخل في هذا قول الصحابي: من السنة كذا، وأمرنا بكذا، و حرم رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - كذا.
ثانياً: قول الصحابي لا يكون حجة على غيره من الصحابة باتفاق كما ذكر الباقلاني والآمدي وابن الحاجب وشيخ الإسلام ان تيمية وابن عقيل وغيرهم.
ثالثاً: قول الصحابي إذا وافقه بقية الصحابة فهو إجماع وهو حجة باتفاق.
رابعاً: قول الصحابي إذا انتشر بين الصحابة ولم يعلم له مخالف فهو إجماع سكوتي وهو حجة وإجماع ظني عند الجمهور.
خامساً: قول الصحابي إذا وافقه دليل من الكتاب أو السنة أو الإجماع فهو حجة باتفاق، وفي الحقيقة أن الحجية في هذه الصورة للدليل المذكور.
سادساً: قول الصحابي إذا خالف دليلاً من الكتاب أو السنة أو الإجماع لا يكون حجةً عند أكثر أهل العلم (وتحت هذه الصورة تفاصيل كثيرة تنظر في كتاب مخالفة الصحابي للحديث النبوي الشريف للشيخ الدكتور عبد الكريم النملة وسوف أذكر هذه التفاصيل باختصار في أخر المسألة إن شاء الله).
سابعاً: قول الصحابي في غير المسائل التكليفية ليس بحجة باتفاق.
ثامناً: قول الصحابي إذا خالفه غيره من الصحابة بقولٍ أو فعلٍ لا يكون حجة باتفاق.
تاسعاً: قول الصحابي إذا رجع عنه لا يكون حجة باتفاق كرجوع ابن عباس رضي الله عنهما عن القول بجواز ربا الفضل والمتعة؛ لأنه في حكم المنسوخ في حقه.
عاشراً: محل النزاع:
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(115/271)
قول الصحابي الاجتهادي الذي للرأي فيه مجال في المسائل التكليفية والذي لم يخالف نصاً أو إجماعاً، ولم يدل عليه دليل من نص أو إجماع، ولم يخالف دليلاً من نصٍ أو إجماع، ولم يوافقه غيره من الصحابة ولم يخالفوه لا بقول ولا بفعل ولم يرجع عنه ولم ينتشر بين الصحابة.
وقد اختلف في هذه المسألة على أقوالٍ كثيرة ومن أهم هذه الأقوال:
القول الأول: أن قول الصحابي حجة وهو القول المنسوب للإمام مالك والشافعي في القديم وأنكر ابن القيم أن يكون للشافعي قولاً جديداً غيره وهو القول الذي ذكره الشافعي في كتاب اختلافه مع مالك وهو من كتبه الجديدة كما ذكر العلائي وهو إحدى الروايتين عن أحمد أومأ إليها في عدة روايات كما في رواية ابي الحارث في ترك الصلاة بين التراويح ورواية أبي طالب فيمن أكل بعد طلوع الفجر وهو لا يعلم ورواية ابي طالب أيضاً في هبة المرأة وغيرها واختاره من الحنابلة القاضي ابو يعلى وابن القيم وانتصر له في كتابه إعلام الموقعين، ونسب هذا القول السرخسي للحنفية.
القول الثاني: أن قول الصحابي ليس بحجة وهو الرواية الثانية عن أحمد أومأ إليه في رواية أبي داود وهو المشهور عن الشافعية أنه قول الشافعي في الجديد وهو قول أكثر أتباعه كالغزالي والآمدي وبهذا قال بعض الحنفية كالكرخي والدبوسي، وهو قول أهل الظاهر والمعتزلة.
القول الثالث: أن قول الخلفاء الأربعة فقط حجة وأما بقية الصحابة فليس قولهم حجة.
القول الرابع: أن قول أبي بكر وعمر رضي الله عنهما حجة دون بقية الصحابة.
القول الخامس: ان قول الصحابي حجة إذا وافق القياس، وأشار إليه الشافعي في الرسالة فيما إذا اختلفت أقوال الصحابة ونسبه إليه الباقلاني في الجديد نقلاً عن المزني كما نسبه إليه القاضي حسين وابن القطان واختاره ابن القطان.
القول السادس: أن قول الصحابي حجة إذا خالف القياس وبه قال الغزالي في المنخول وابن برهان في الوجيز قال: ومسائل الإمامين أبي حنيفة والشافعي تدل عليه وذكر لهذا أمثلة فقهية.
أدلة الأقوال:
أدلة القول الأول: استدل من يرى أن قول الصحابي حجة بأدلة من الكتاب والسنة والإجماع والمعقول:
أولاً: أدلة الكتاب:
1 - قال تعالى: {والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبداً ذلك الفوز العظيم}
2 - وقال تعالى: {لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم}
3 - قال تعالى: {لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحاً قريباً ومغانم كثيرة يأخذونها وكان الله عزيزاً حكيماً}
4 - وقال تعالى: {محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعاً سجداً يبتغون فضلاً من الله ورضواناً سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرةً وأجراً عظيماً}
وأجاب النفون لحجية قول الصحابي عن الاستدلال بهذه الآيات بأنها تدل على فضيلة الصحابة رضي الله عنهم لا غير وهذا أمر يجب اعتقاده في حق الصحابة رضي الله عنهم لكن هذا لا يلزم منه قبول أقوالهم فليس في هذه الآيات الأمر بلزوم أخذ قول الصحابي الفرد.
ثانياً: أدلة السنة النبوية:
1 - عن عويم بن ساعدة 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - أن رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - قال:
" إن الله تبارك وتعالى اختارني، واختار لي أصحاباً، فجعل لي منهم وزراء، وأنصاراً، وأصهاراً، فمن سبهم فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل منه يوم القيامة صرف ولا عدل " رواه الحميدي في مسنده.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(115/272)
2 - عن سهل بن سعد رضي الله عنهما قال: جاءنا رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - نحن نحفر الخندق، وننقل التراب على أكتافنا، فقال رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -: " اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة، فاغفر للمهاجرين والأنصار " متفق عليه، وروى البخاري نحوه من حديث أنس رضي الله عنه وفيه " فأصلح الأنصار والمهاجرة " وفي رواية عند أحمد والترمذي " فأكرم الأنصار والمهاجرة "
3 - وعن سعيد بن زيد 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ -، أن رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - قال: " عشرة في الجنة: أبو بكر في الجنة، وعمر في الجنة، وعثمان في الجنة، وعلي في الجنة، وطلحة في الجنة، والزبير في الجنة، وعبد الرحمن بن عوف في الجنة، وسعيد بن مالك في الجنة، وأبو عبيدة بن الجراح في الجنة " وسكت عن العاشر، قالوا: ومن هو العاشر؟ فقال: " سعيد بن زيد " – يعني نفسه – أخرجه أحمد وأبو داود وابن ماجه وإسناده حسن.
4 – حديث عمران بن حصين 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - عن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - قال: " خير أمتي قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم - قال عمران فلا أدري أذكر بعد قرنه قرنين أو ثلاثا - ثم إن بعدكم قوما يشهدون ولا يستشهدون ويخونون ولا يؤتمنون وينذرون ولا يوفون ويظهر فيهم السمن " رواه البخاري.
ورواه البخاري ومسلم من حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -: " خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم يجيء أقوام تسبق شهادة أحدهم يمينه ويمينه شهادته ".
لكن أجاب النافون عن الاستدلال بهذه الأحاديث بأنها تدل على فضيلة الصحابة رضي الله عنهم لا غير، وهذا أمر يجب اعتقاده في حق الصحابة رضي الله عنهم لكن هذا لا يلزم منه قبول أقوالهم فليس في هذه الأدلة الأمر بلزوم أخذ قول الصحابي الفرد.
6– حديث العرباض بن سارية 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - قال: صلى بنا رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - ذات يوم ثم أقبل علينا فوعظنا موعظة بليغة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب فقال قائل: يا رسول الله كأن هذه موعظة مودع فماذا تعهد إلينا؟ فقال: " أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن عبدا حبشيا فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء المهديين الراشدين تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة " أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه والدارمي وابن حبان والبيهقي وغيرهم وإسناده صحيح.
وقد أجاب النافون عنه بأجوبة:
الأول: أن هذا محمول على الاقتداء بهم في السيرة والهدي والسمت والدين وسياسة الرعية.
الثاني: أن هذا محمول على إجماع الخلفاء الأربعة لا على قول الواحد منهم.
الثالث: أن المخاطب بالحديث الصحابة رضي الله عنهم أصالة، ومعلوم أن قول الصحابي ليس حجة على غيره من الصحابة باتفاق فعلم أنه ليس المراد به وجوب أخذ أقوالهم.
الرابع: لو سلم بما سبق فهو خاص بالخلفاء الأربعة رضي الله عنهم.
7 – حديث ابن عمر وجابر وأنس وأبي هريرة رضي الله عنهم مرفوعاً: " أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم "
وأجيب عنه بأجوبة:
الأول: ان الحديث لا يثبت وقد ذكر ابن حجر في التلخيص روايات الحديث:
- فقد أخرجه عبد بن حميد في مسنده من طريق حمزة النصيبي عن نافع عن ابن عمر وحمزة ضعيف جدا.
- ورواه الدارقطني في غرائب مالك من طريق جميل بن زيد عن مالك عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر وجميل لا يعرف.
وذكره البزار من رواية عبد الرحيم بن زيد العمى عن أبيه عن سعيد بن المسيب عن عمر وعبد الرحيم كذاب ومن حديث أنس أيضا وإسناده واهي.
ورواه القضاعي في مسند الشهاب له من حديث الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة وفي إسناده جعفر بن عبد الواحد الهاشمي وهو كذاب.
ورواه أبو ذر الهروي في كتاب السنة من حديث مندل عن جويبر عن الضحاك بن مزاحم منقطعا وهو في غاية الضعف.
والخلاصة أن الحديث لا يثبت قال أبو بكر البزار هذا الكلام لم يصح عن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -.
وقال ابن حزم هذا خبر مكذوب موضوع باطل.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(115/273)
وضعفه شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وغيرهما
الثاني: لو صح الحديث فهو محمول على اختلاف الصحابة ومعلوم ان أقوالهم لا تكون حجة عند الاختلاف باتفاق.
الثاني: ان الخطاب موجه ابتداء للصحابة فيلزمكم أن تقولوا هو حجة على الصحابة أيضا وهو ليس كذلك باتفاق.
8 - حديث حذيفة 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - قال: قال رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -:" اقتدوا باللذين من بعدي أبي بكر و عمر " أخرجه أحمد والترمذي وابن ماجة وابن حبان والحاكم، وقال العقيلي: يروى عن حذيفة بأسانيد جياد تثبت.
وأجاب النافون عنه بأجوبة:
الأول: أن الحديث ضعيف أعله أبو حاتم، وقال البزار وابن حزم: لا يصح؛ لأنه عن عبد الملك عن مولى ربعي وهو مجهول عن ربعي، وفيه انقطاع أيضاً.
الثاني: أنه محمول على اتفاق أبي بكر وعمر رضي الله عنهما لا على انفرادهما.
الثالث: أن المراد الاقتداء بالسيرة والهدي والدين وسياسة الرعية.
الرابع: أن المخاطب بالحديث الصحابة رضي الله عنهم أصالة ومعلوم أن قول الصحابي ليس حجة على غيره من الصحابة باتفاق فعلم أنه ليس المراد به وجوب أخذ أقوالهم.
الخامس: لو سلم بكل ما سبق فهو خاص بأبي بكر وعمر رضي الله عنهما.
ثالثاً: إجماع الصحابة رضي الله عنهم:
وبيانه: أن عبد الرحمن بن عوف _ رضي الله عنه _ قال لعثمان _ رضي الله عنه _ في مبايعته له في قصة الشورى: " أبايعك على سنة الله ورسوله والخليفتين من بعده فبايعه عبد الرحمن وبايعه الناس المهاجرون والأنصار وأمراء الأجناد والمسلمون " رواه البخاري، وكان ذلك بمحضر جميع الصحابة ولم ينكر ذلك أحد فكان إجماعاً.
وأجاب النافون عنه بأجوبة:
الأول: لا يسلم بحصول الإجماع هنا بل خالف في ذلك علي 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - حينما عرض عليه عبد الرحمن بن عوف 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - أن يسير بسيرة الشيخين فلم يرَ ذلك ملزماً.
الثاني: أن المراد بسيرة الشيخين سياستهما للرعية والقيام بالجهاد والحكم بين المسلمين بالعدل ونحو ذلك مما كان عليه الشيخان رضي الله عنهما.
الثالث: أن الأمر بلزوم الأخذ بقول الشيخين قد توجه لعثمان 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - وقد اتفق أهل العلم على أن قول الصحابي ليس بحجة على غيره من الصحابة فلا بد إذاً من حمله على سيرتهما في الحكم ونحوه.
الرابع: لو سلم هذا فهو خاص بأبي بكر وعمر رضي الله عنهما.
رابعاً: من النظر والمعقول:
وهو ما ذكره ابن القيم _ رحمه الله _ بقوله:
إن الصحابي إذا أفتى في مسألة فتلك الفتوى التي يفتى بها أحدهم لا تخرج عن ستة أوجه:
أحدها: أن يكون سمعها من النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -.
الثاني: أن يكون سمعها ممن سمعها منه.
الثالث: أن يكون فهمها من آية من كتاب الله فهما خفى علينا.
الرابع: أن يكون قد اتفق عليها ملؤهم ولم ينقل إلينا قول المفتى بها وحده.
الخامس: أن يكون لكمال علمه باللغة ودلالة اللفظ على الوجه الذي انفرد به عنا أو لقرائن عالية اقترنت بالخطاب أو لمجموع أمور فهموها على طول الزمان من رؤية النبي ?، ومشاهدة أفعاله وأحواله وسيرته وسماع كلامه، والعلم بمقاصده وشهود تنزيل الوحي ومشاهدة تأويله الفعل فيكون فهم ما لا نفهمه نحن، وعلى هذه التقادير الخمسة تكون فتواه حجة بجب أتباعها.
السادس: أن يكون فهم ما لم يرده الرسول - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -، وأخطأ في فهمه والمراد غير ما فهمه وعلى هذا التقدير لا يكون قوله حجة.
ومعلوم قطعاً أن وقوع احتمال من خمسة أغلب على الظن من وقوع احتمال واحد معين هذا مالا يشك فيه عاقل وذلك يفيد ظنا غالبا قويا على أن الصواب في قوله دون ما خالفه من أقوال من بعده وليس المطلوب إلا الظن الغالب والعمل به متعين.
وأجيب عن هذا بأجوبة:
الأول: عدم التسليم بالحصر المذكور للاحتمالات بل بقي احتمالات أخرى منها:
1 - أن يكون خالفه غيره فلم ينقل.
2 – أن يكون قال بهذا القول ورجع عنه فلم ينقل رجوعه.
وإذا وجدت هذه الاحتمالات التي ترجح عدم الحجية فهي مساوية للاحتمالات السابقة فلا ترجيح للحجية.
الثاني: أن بعض هذه الاحتمالات يدخل في بعض فالأول والثاني احتمال واحد، والثالث والخامس كذلك.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(115/274)
الثالث: الجواب التفصيلي عن هذه الاحتمالات:
أما الأول والثاني فهما خلاف الظاهر من حال الصحابة رضي الله عنهم في الفتيا؛ لأن الظاهر من حالهم هو أن يذكروا دليل ما يفتون به من كلام الله أو كلام رسوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -، وذلك لكمال علمهم وورعهم.
وأما الثالث: فالأصل أن المجتهد إذا فهم فهماً من الكتاب أو السنة أن يظهره للمسلمين وهذا هو المشهور في حال الصحابة رضي الله عنهم.
وأما الرابع: فهو خلاف الأصل ولو أنهم وافقوه لنقل إلينا فكيف يفتي بالمسألة كل الصحابة ولا ينقل إلينا إلا قول واحد منهم، هذا بعيد.
وأما الخامس: هذا الاحتمال معلوم في حق الصحابة رضي الله عنهم لكنه غير كافٍ لوجوب الأخذ بقولهم ثم إن هذا قد يوجد فيمن جاء بعدهم من التابعين لما أخذوا من الصحابة من علم وفهم.
أدلة القول الثاني::
استدل من يرى عدم حجية قول الصحابي بما يلي:
1 – قوله تعالى: {فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خيرٌ وأحسن تأويلاً}
وجه الاستدلال: حيث أمرنا الله بالرجوع إلى الكتاب والسنة ولم يذكر قول الصحابي ولو كان حجة لأمر بالرجوع إليه.
2 - قوله تعالى: {فاعتبروا يا أولي الأبصار}
وجه الاستدلال: أن الله أوجب الاعتبار وأراد به الاجتهاد والقياس وذلك ينافي وجوب اتباع مذهب الصحابي وتقديمه على القياس.
3 - أنه لا يوجد دليل لا من الكتاب ولا السنة يوجب الأخذ بقول الصحابي ويجعله حجة.
4 - قالوا أجمع الصحابة رضي الله عنهم تجويز مخالفة بعضهم لبعض ولو كان مذهب الصحابي حجة لما كان كذلك وكان يجب على كل واحد منهم اتباع الآخر وهو محال.
وقد يجاب عنه بأن يقال: الخلاف إنما هو في كون مذهب الصحابي حجة على من بعده من مجتهدي التابعين ومن بعدهم لا مجتهدي الصحابة فلم يكن الإجماع دليلا على محل النزاع.
5 - أن الصحابي من أهل الاجتهاد والخطأ ممكن عليه فلا يجب علينا الأخذ بقوله، وقد قال غير واحد من الصحابة رضي الله عنهم: (إن أصبت فمن الله وإن أخطأت فمني ومن الشيطان) وقد خفيت السنة على كثير من الصحابة حتى أخبروا بها.
6 – أن الصحابة رضي الله عنهم أجمعوا على تجويز مخالفة التابعين لهم ولو كانت أقوالهم حجة لأنكروا على التابعين مخالفتهم لهم.
7 – أن الصحابة أجمعوا على تخطئة بعضهم البعض ولو كان حجة لما حصل ذلك، ذكره ابن عبد البر.
8 – أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يرجعون إلى أقوال غيرهم عند المخالفة وهو دليل على أن أقوالهم _ عندهم _ فيها الخطأ والصواب.
أدلة القول الثالث:
استدل من يرى أن قول كل واحد من الخلفاء الأربعة حجة بالحديث السابق حديث العرباض بن سارية رضي الله عنه وفيه " فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ " وسبقت إجابة النافين عنه.
أدلة القول الرابع:
استدل من يرى أن قول أبي بكر وعمر رضي الله عنهما حجة دون بقية الصحابة رضي الله عنهم بأحاديث كثيرة فيها فضيلة أبي بكر وعمر رضي الله عنهما ومنها ما سبق " اقتدوا باللذين من بعدي أبي بكر وعمر " ومنها: " إن يطع الناس أبا بكر وعمر يرشدوا " رواه مسلم.
أدلة القول الخامس:
استدل من يرى حجية قول الصحابي إذا وافق القياس أن قول الصحابي يتقوى بالقياس فيكون حجة، لكن يشكل على هذا أن القياس حجة بذاته فيرجع هذا القول إلى نفي حجية قول الصحابي، لكن أصحاب هذا القول حملوه على ما إذا تعارض قياسان وكان مع أحدهما قول الصحابي فإنه يقدم على القياس الآخر، وهذا في الحقيقة يرجع إلى أنه مجرد مرجح وليس دليلاً مستقل بذاته.
أدلة القول السادس:
استدل من يرى أن قول الصحابي حجة إذا خالف القياس بأن مخالفة الصحابي للقياس لا تكون إلا عن توقيف سمعه من النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - وعندها يكون قوله حجة، وقد أفتى الإمام أحمد رحمه الله في مسائل بما يوافق هذا القول.
الترجيح::
الراجح والله أعلم أن قول الصحابي الواحد إذا لم يتنشر لا يكون ملزماً لأمور:
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(115/275)
الأمر الأول:أن الله لم يثبت العصمة لغير نبيه - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - وقد أرسل إلينا رسولاص واحد يلزمنا اتباعه ولو جعلنا قول الصحابي حجة وقوله واجب الاتباع لجعلناه كالرسول - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - وهذا لا يصح.
قال ابن بدران في المدخل (ص 290): (والذي يظهر أنه الحق مثل هذا ليس بحجة فإن الله لم يبعث إلى هذه الأمة إلا نبيها - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - وليس لنا إلا رسول واحد وكتاب واحد وجميع الأمة مأمورة باتباع كتابه وسنة نبيه ولا فرق بين الصحابة ومن بعدهم في ذلك فمن قال إنها تقوم الحجة في دين الله بغير كتاب الله وسنة نبيه وما يرجع إليهما فقد قال بما لا يثبت وأثبت في هذه الشريعة الإسلامية ما لم يأمر الله به وهذا أمر عظيم وتقول بالغ فإن الحكم لفرد أو أفراد من عباد الله بأن قوله أو أقوالهم حجة على المسلمين يجب عليهم العمل بها مما لا بد أن الله عز وجل به ولا يحل لمسلم الركون إليه فإن هذا المقام لم يكن إلا لرسل الله لا لغيرهم ولو بلغ في العلم والدين وعظم المنزلة أي مبلغ ولا شك أن مقام الصحبة مقام عظيم ولكن ذلك في الفضيلة وارتفاع الدرجة وعظمة الشأن وهذا مسلم لا شك فيه ولا تلازم بين هذا وبين جعل كل واحد منهم بمنزلة رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - في حجية قوله وإلزام الناس باتباعه فإن ذلك مما لم يأذن الله به ولا ثبت عنه فيه حرف واحد)
الأمر الثاني: أن ما استدل به من يرى حجيته لم يستدل بدليل صريح في وجوب الأخذ بقول الصحابي وإنما غالب هذه الأدلة نصوص في بيان فضلهم وعظم قدرهم وهذا لا شك فيه كما سبق.
الأمر الثالث: أن الصحابة رضي الله عنهم بشر ويقع منهم الخطأ والنسيان والغفلة ولا يمكن أن يعلق الله شرعه بمن هذا حاله ولذلك لما أوجب طاعة الرسل عصمهم من الوقوع في الخطأ وجعل الحاكم على البشر وحيه.
الأمر الرابع: ان القول بحجية قول الصحابي قول مضطرب فطائفة ترى قول الجميع حجة وطائفة ترى قول الفقهاء والعلماء منهم حجة وطائفة تخص الخلفاء الأربعة وطائفة تخص ابا بكر وعمر رضي الله عنهما وهذا الاضطراب دليل على أنه ليس هناك دليل واضح جلي يلزم بالأخذ بأقوالهم رضي الله عنهم.
الأمر الخامس: أن الصحابة لم ينكروا على التابعين حينما خالفوهم ولو كان قولهم حجة لأوجبوا على التابعين الأخذ باقوالهم ولحرموا عليهم المخالفة لكن هذا لم يقع بل كانوا يحيلون السائل للمجتهد من التابعين وربما تابعوه على فتياه ورجعوا عن أقوالهم لقوله.
الأمر السادس: أن الصحابة يختلفون في أقوالهم في بعض المسائل فكيف يكون قول كل واحد منهم حجة وهم مختلفون فإن قيل إنهم إذا اختلفوا لم يكن قول الواحد منهم حجة باتفاق قيل كيف يكون الدليل حجة في وقت وليس بحجة في وقت آخر؟
الأمر السابع: أنا وجدنا الأئمة أبا حنيفة ومالك والشافعي وأحمد خالفوا قول الصحابي في مسائل ولم يروا الإلزام بقول الصحابي فيها وقد ذكرنا بعض الأمثلة في ذكر آراء الأئمة فنحن نراهم يأخذون به تارة ويتركونه تارة وهذا يدل على أنه ليس على سبيل الإلزام وقد نقل هذا الشافعي عن اهل العلم فقال: (ولقد وجدنا أهل العلم يأخذون بقول واحدهم مرة ويتركونه أخرى ويتفرقوا في بعض ما أخذوا به منهم)
وهذا رأي الشيخ الجديع في المسألة وهو الصحيح لمن قارن بين الاقوال وأدلتها فكما ذكرت الشيخ صاحب نظر ثاقب والاختصار لان الكتاب وضع للمبتدئين وشأن هذه الكتب الا تفصل في الاقوال والاراء وانما تبين الاراء باختصار مع الترجيح والتدليل علي الرأي الراجح ومن توسع في الاطلاع علي الاراء وادلتها علم سداد الشيخ في اختياراته الاصولية
وفقني الله واياكم الي ما يحب ويرضي
ـ[ابوخالد الحنبلى]ــــــــ[06 - 06 - 10, 03:18 م]ـ
ماسبب اختيارك لهذا الكتاب لماذا لا تقرا اصول الفقه لبدران او للزحيلى او لخلاف او لشعبان اسماعيل او الوجيز لعبدالكريم زيدان او كتاب الواضح للاشقر بانتظار ردك
ـ[صالح بن عمير]ــــــــ[06 - 06 - 10, 04:31 م]ـ
ثالثا قول الصحابي ورأي الشيخ لا يخرج عن اقوال الائمة الاعلام فليس كل قول للصحابي حجة قولا واحدا فالمسألة فيها اراء كثيرة اصحها
أن هناك ما هو متفق علي حجيته من قول الصحابي وهو النقل المرفوع أو ما كان في حكم المرفوع كقوله في العقيدة والغيبيات ونحو ذلك
ثالثا قول الصحابي الترجيح::
الراجح والله أعلم أن قول الصحابي الواحد إذا لم يتنشر لا يكون ملزماً لأمور:
الأخ أبو جبل
يظهر أنك لا تقرأ ما تكتب لأنه قص ولصق من دون دراية، فتقول أن رأي الجديع لا يخرج عن أقوال الأئمة والجديع نفسه يقول في كتابه عن حجية مذهب الصحابي ص 197 ما نصه:
(الوجه الأول: أن يكون المذهب انتشر بين الصحابة فلم ينكره أحد منهم فهذا حجة عند جمهور العلماء جرى عليه العمل عند الحنفية والمالكية والشافعي في مذهبه الجديد والحنابلة.
وهو في الحقيقة من قبيل الإجماع السكوتي وتقدم أن الأقوى فيه أنه ليس بحجة).
يعني الجديع لا يقيم لأعلى صورة من صور قول الصحابي قيمة تذكر وهو الذي انتشر وليس له مخالف وجمهو الأئمة يعدونه حجة.
فهو ينقل أن جمهور العلماء يعتبرونه حجة ثم يصرح بمخالفتهم.
أنت تقول
ثالثا قول الصحابي ورأي الشيخ لا يخرج عن اقوال الائمة الاعلام
وهو يخالف الأئمة الأعلام كلهم، فهل نصدقك في كلامك عن الجديع ونكذبه إذا تكلم عن نفسه؟
أم نكذبك ونصدقه عندما يتكلم عن نفسه؟
فكلامك هذا إما كذب على الجديع أو خطأ عليه وفي كلا الحالتين لا يؤهلك في الكتابة في هذا الموضوع.
ومما يدل على عدم استيعابك لهذا الموضوع هو ترجيحك الأخير والذي نقلت بسببه كلاما طويلا وهو قولك:
ثالثا قول الصحابي الترجيح::
الراجح والله أعلم أن قول الصحابي الواحد إذا لم يتنشر لا يكون ملزماً لأمور:
والكلام عن قول الصحابي الذي انتشر قوله ولم ينكره أحد، فكلامنا ونقاشنا في هذا الموضوع ونقولاتك في موضوع آخر.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(115/276)
ـ[ابو جبل]ــــــــ[06 - 06 - 10, 05:18 م]ـ
الاخ الفاضل / ابو خالد الحنبلي
انا لي منهجي الذي اتبعه في الاصول ولم اكتب هذه الردود انتصارا للكتاب او صاحبه ولكن اردت الاجابة علي الاخ الذي طلب اراء الاخوة حول الكتاب فوجدت اجحافا بحق الكاتب وظلم له وتقويله ما لم يقل فأردت أن أنظر اليه نظرة تحليلية منصفة بعيد عن الغلو أو المحاباة
وقد أوصي بالكتاب لبعض الاخوة ولكني لا أعتمد غير كتب المتقدمين بالمنهجية المعلومة عند دارسي علم الاصول
وللعلم فان عبد الوهاب خلاف في الاجماع السكوتي له أخطاء في الاجماع السكوتي بل والصريح كذلك والزحيلي رجح رأي الجديع في الكثير من المسائل والاشقر كذلك وقد اشرت الي اقوال هؤلاء في نفس المسألة في الردود السابقة
بل لكل واحد ممن ذكرت مخالفات في مسائل شهيرة كالتي نحن بصددها ففي السياسة الشرعية تجد لوهبة الزحيلي عجائب وللأشقر في مسألة خبر الواحد ودخول العمل في مسمي الايمان والاجماع السكوتي وافعال النبي صلي الله عليه وسلم ولخلاف رأي في الاجماع السكوتي لا يقبل من قريب او بعيد
وان اردت أن أنقل لك شيئا من هذه الاقوال التي خالفوا فيها جماهير العلماء للاستيثاق فلا حرج
ولسائر علمائنا ومشايخنا ترجيحاتهم التي يصيبون فيها ويخطئون ولا يقبل القول بترك كتبهم لمخالفة القارئ لهم في بعض المسائل
فالانصاف في حق العلماء واجب واتهامهم واسقاطهم لا يجوز والكلمة أمانة يسئل عنها العبد بين يدي الله عز وجل ان كان عالما أن يتكلم بعلم والا يدع ما لا يحسن لمن يحسن هذا ما أردت وما كتبت من أجله ابتداءا والا فاني أوافق الجديع علي بعض ترجيحاته في المسائل المستشكلة كما في الاجماع السكوتي وأخالفه في بعضها كحجية الاجماع الظني
وفقني الله واياك الي ما يرضيه
ـ[ابو جبل]ــــــــ[06 - 06 - 10, 08:42 م]ـ
الاخ صالح بن عمير هداه الله
اولا اما خطؤك في حقي فليس بغريب وقد تهجمت علي العلماء فكيف يسلم منك العبد الفقير ولم تتكلم بعلم في الموضوع من اوله الي اخره وتصر علي الانتصار لنفسك علي كل حال
ثانيا ما كتبت كلمة الا من عملي والله شهيد الا المبحث السابع الذي نقلته لك من كلام الاخ ابو حازم لانه فصل فيه فاردت حفظ الوقت ولكن بعض الناس يحتاجون الي تبسيط أكثر ليتسني لهم الفهم
ثالثا ملخص الاجابة قول الصحابي قسمان
الاول المرفوع وما في حكم المرفوع وهذا حجة باتفاق
الثاني المسائل الاجتهادية وهذه قسمان
أ - اما ان يقول الصحابي قولا وينتشر بين الصحابة فهو حجة (عند الجمهور) ومعني (عند الجمهور) يا أخ صالح غالب العلماء وليس معناه الاجماع
ب - واما أن يقوله ولا ينتشر ففيه التفصيل الذي نقلت عن الاخ ابو حازم
واليك التفصيل
الخطأ الاول جعلت محور النقاش هو قول الصحابي اذا لم ينتشر والحق انه في قول الصحابي عامة
الدليل قولك (2 - عدم اعتباره مذهب الصحابي حجة في الدين سواء انفرد او اتفق مع غيره من الصحابة.) هذا نص كلامك) فهل كل هذا للتعمية علي موقف الرجل من أقسام قول الصحابي؟! وللقراء ان ينظروا الي الموضوع من أوله ومنه قولك السابق
الخطأ الثاني خلطك بين فول الصحابي اذا انتشر وقوله اذا لم ينتشر فكلاهما جزء من محور النقاش
والاول وهو قوله اذا انتشر ولم يخالفه غيره حجة عند الجمهور كما قال ابو حازم ولكن اعلمك شيئا ربما لم تسمع به من قبل وهو ان قول الجمهور ليس بحجة وذلك لان هناك ائمة غير الجمهور يخالفون الجمهور ويجوز الاحتجاج بهم ولهذا لم يقل الاخ ابو حازم اتفق العلماء أو أجمعوا علي حجية قول الصحابي اذا انتشر وانما قال هو قول الجمهور فهمت!
وتتمة للكلام اعلمك بمن خالف الجمهور من الائمة ومن المذاهب وهم الشافعي في قول وغالب الشافعية وأحمد في رواية وبعض متأخري الحنفية والمالكية وابن حزم فما رأيك هل هؤلاء ليسوا ائمة وليسوا اعلاما؟!!
فلماذا تضر نفسك بالدخول في معركة لا ناقة لك فيها ولا جمل فالخلاف بين الشافعية وبعض المتأخرين من الحنفية والمالكية ورواية عن أحمد من جهة والجمهور من جهة اخري
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(115/277)
الخطأ الثالث أنك وقعت في مظلمة جديدة في حق الرجل وهي انك جزأت كلامه واقتطعت منه ما يوافق هواك دون بقيته تماما كالرجل الذي اعتقد رأيا في مسألة اجتهادية في صحيح البخاري وكان صاحب دار نشر فطبع صحيح البخاري ناقصا حتي لا يعلم الناس بالاحاديث التي تخالف رأيه فعاتبه بعض العلماء في ذلك فقال اردت الدفاع عن القول الحق!!!
تماما كما فعلت انت الان فقول الصحابي اقول مرارا وتكرارا اما ان يكون مرفوعا او في حكم المرفوع فهذا حجة باتفاق واما ان يكون في المسائل التكليفية الاجتهادية فقوله ليس بحجة
فقول الصحابة علي نوعين
الاول المرفوع وما في حكمه وهو حجة
والثاني المسائل الاجتهادية وقوله فيها ليس بحجة
وانت اخذت القول الثاني واسست عليه انكار حجية قول الصحابي مطلقا وقلت لا يقبله منفردا او وافقه غيره
واكرر هذا قول الجديع وأنقله لك من كتابه بنصه (خلاصَةُ القولِ في حجيَّةِ مذهبِ الصَّحابيِّ:
1 - أعلاهُ قوَّةً ما كان من قبيلِ (الإجماعِ السُّكوتي). وتبيَّن في الإجماعِ أنَّه ليسَ بحُجَّةٍ، فما كان دونهُ من مذاهب الصَّحابةِ أولى أن لا يكونَ حُجَّةً، وإنَّما منزلةُ تلك الأقوالِ أنَّها في أعلى درجاتِ أقوالِ المجتهدينَ، لأنَّ المجتهدينَ من الصَّحابةِ فوقَ من جاءَ من بعدِهِم، فمُراعاةُ اجتهادَاتِهِم مع نَدْرَةِ الخطإِ فيها مُقارنةً بمن بعدَهُم أولى، وهذا الَّذي جرى عليهِ عملُ عامَّةِ أهل العِلمِ بعدَهُم، من قالَ: هيَ حجَّةٌ، ومن قالَ: ليسَتْ بحُجَّةٍ.
2 - استثناء:
وأمَّا تفسيرُهُم للنُّصوصِ من الكتابِ والسُّنَّة من جهةِ ماتدلُّ عليه ألفاظُها في استعمالِ اللِّسانِ؛ فهوَ حُجَّةٌ، وهو أعلى وأقوَى ممَّا يُذكرُ عن آحادِ أئمَّةِ اللُّغةِ بعدَهُم، لأنَّهُم كما لا يخفَى أهلُ اللِّسانِ، فكيفَ وقدِ انضمَّ إلى ذلكَ معرفَتُهُم بمُرادِ الشَّارعِ فيما يستعملُه من تلكَ الألفاظِ؟ وهذا غيرُ الآراءِ في المسألةِ الفِقيَّةِ الَّتي تُستفادُ بالرَّأي والنَّظرِ.
** هذا القسم الثاني رقم 2 هو ما لم تذكره حتي توهم القراء انه يرفض حجية قول الصحابي جملة انظر يا صاحبي كيف أني نقلت كلام ابو حازم الكاتب كاملا لئلا أوهم القارئ وأنت نقلت نصف كلام الجديع ولا حول ولا قوة الا بالله ولا اتهمك كما تتهمني ولكن اقول لعلك لم تقف عليه
فليكن لك من هذا الموقف عبرة في امانة النقل
الخطأ الرابع قلت ان كلامي متناقض لاني قلت لراجح والله أعلم أن قول الصحابي الواحد إذا لم يتنشر لا يكون ملزماً لأمور ... وقد قلت قبله ورأي الشيخ لا يخرج عن اقوال الائمة الاعلام
والترجيح متعلق بقول الصحابي اذا لم ينتشر
وقولي بعدم مخالفة الاعلام متعلق بقوله اذا انتشر ولم يخالف
وسبب توهمك التناقض ظنك ان المسألة في صورة واحدة من قول الصحابي وانما الخلاف في اصل المسالة
والخلاصة
ان قول الصحابي اولا ان كان مرفوعا او في حكم المرفوع فهو حجة قال العلامة عبد الله بن يوسف الجديع وأمَّا تفسيرُهُم للنُّصوصِ من الكتابِ والسُّنَّة من جهةِ ماتدلُّ عليه ألفاظُها في استعمالِ اللِّسانِ؛ فهوَ حُجَّةٌ، وهو أعلى وأقوَى ممَّا يُذكرُ عن آحادِ أئمَّةِ اللُّغةِ بعدَهُم، لأنَّهُم كما لا يخفَى أهلُ اللِّسانِ، فكيفَ وقدِ انضمَّ إلى ذلكَ معرفَتُهُم بمُرادِ الشَّارعِ فيما يستعملُه من تلكَ الألفاظِ؟ وهذا غيرُ الآراءِ في المسألةِ الفِقيَّةِ الَّتي تُستفادُ بالرَّأي والنَّظرِ.
ثانيا ان كان قولا لصحابي وانتشر ولم يخالف فليس بحجة وهذا مخالف لقول الجمهور ولكن عليه ائمة كبار هم الشافعي في قول وغالب الشافعية والمتأخرين من الحنفية والمالكية وابن حزم ولهذا نقلت عن الاخ ابو حازم قوله عند الجمهور
ويؤيده قول العلامة الجديع (الوجه الأول: أن يكون المذهب انتشر بين الصحابة فلم ينكره أحد منهم فهذا حجة عند جمهور العلماء جرى عليه العمل عند الحنفية والمالكية والشافعي في مذهبه الجديد والحنابلة.
وهو في الحقيقة من قبيل الإجماع السكوتي وتقدم أن الأقوى فيه أنه ليس بحجة).
وارجوا ان يكون فهم صاحبنا معني قول الجمهور وكيف ان مخالفته من الائمة الاعلام ممكنة
ثالثا ان قول الصحابي اذا لم ينتشر لا يحتج به كذلك لامور ذكرتها في السابق وبه ينتفي التعارض المزعوم
وارجوا ان يتعظ الاخوة من هذا المثال فلا يقعوا في العصبية المقيتة التي تصد عن الحق
وكتب الشيخ عبد الله بن يوسف أرفع من أن يقيمها أمثالنا وترجيحاته ليست اراء انتقائية افرزها تقليد مذهب او تأثر بشيخ وانما هي نتيجة موازنات اصولية مقارنة والمثالين اللذين تعبنا فيهما في الاقوال والمناقشات والردود هما في النهاية خير شاهد علي هذا اذ وصلنا الي ما وصل اليه وتبين انه لا يتخير خبط عشواء وانما هو عمق النظر ودقة التحرير
ـ[صالح بن عمير]ــــــــ[07 - 06 - 10, 12:58 ص]ـ
الأخ أبو جبل
أنا لن أدخل معك في مهاترات ليس لها نهاية
فمعرفك هذا له أكثر من ثلاث سنوات ليس فيه أي نقاش إلا في هذا الموضوع.
ويكفي أن أعيد مرة أخرى ما قاله الجديع وما تقوله أنت:
الجديع يقول: (الوجه الأول: أن يكون المذهب انتشر بين الصحابة فلم ينكره أحد منهم فهذا حجة عند جمهور العلماء جرى عليه العمل عند الحنفية والمالكية والشافعي في مذهبه الجديد والحنابلة.
وهو في الحقيقة من قبيل الإجماع السكوتي وتقدم أن الأقوى فيه أنه ليس بحجة).
وأنت تقول: (ورأي الشيخ لا يخرج عن اقوال الائمة الاعلام)
فهل هذا يسمى بحث علمي؟!!
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(115/278)
ـ[ابو جبل]ــــــــ[07 - 06 - 10, 05:21 ص]ـ
يا حبيبي لو أردت أن أعدد لك عشرات الامثلة علي مخالفة العلماء للجمهور لذكرت لك ما تستحي من الكلام بعده
افهمك مرة أخري كلمة عليه الجمهور لا تستلزم استيعاب جميع الائمة لا ادري فهمت ام تحتاج الي تكرار
يا اخي ما دمت لم تتفهم معني كلمة قول الجمهور فلاحري بك ان تتعلم قبل الكلام او تبحث عن علم اخر
شرحت لك في الرد السابق من هم العلماء الكبار الذين خالفوا قول الجمهور وكل ما ذكرت لك شيئا اشكل عليك في الكلام مصطلح كأنك ما قرات في هذا العلم من قبل ومع ذلك مصر علي العصبية لنفسك ولو علي حساب الحق
اسمع هذه يا صاح
لا يوجد باب من ابواب الفقه والاصول الا خالف ائمة كبار فيه رأي الجمهور ويكون الراجع مع المخالف
ايه رأيك في هذا الكلام ربما اول مرة تسمعه؟!!
ومن هذا القبيل مخالفة عدد من الائمة الأعلام ذكرتهم سابقا لقول الجمهور لان قول الجمهور لا يعني الاستيعاب وليس بحجة فهمت ولا اقول كمان
وان اردت التمثيل في كل باب ذكرت
واول مثال هو هذا الموضوع
عن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هلك المتنطعون قالها ثلاثا رواه مسلم
ـ[ابو جبل]ــــــــ[07 - 06 - 10, 07:02 ص]ـ
مجمل القول
1 - قلت ان الجديع اراؤه شاذة في اصول الفقه وقد تبين ان غاية الامر مخالفة الجمهور وموافقة جمع من العلماء قديما وحديثا كالشافعي واحمد وابن تيمية والالباني وشاكر والاشقر وخلاف
2 - اتهمت بعض الاخوة في المنتدي كالاخ ياسر الحسني وغيره باعتبار الاجماع من الفروع كالجديع! فقلت له
(أما ظنك أن الإجماع هو من المسائل الفرعية فلا شك أنه خطأ فأي طالب علم مبتدئ يعلم أن الإجماع هو المصدر الثالث من مصادر التشريع فكيف يكون النقاش فيه من المسائل الفرعية وانكاره مسلك من مسالك المبتدعة.)
وقد بينت ان الجديع مقر للاجماع بل ساق الادلة علي حجيته في كتابه وانما لم يحتج بالاجماع السكوتي
3 - اتهمتني باني اقول باقوال المبتدعة وقلت (ومن قال بعدم حجيته هم
- أهل الظاهر
- والنظّام من المعتزلة فهل ترجح قول المعتزلة والشيعة علي الائمة الاربعة وعامة علماء السلف) وهذا بسبب الخلط بين الاجماع الصريح والسكوتي فهؤلاء الذين ذكرتهم في نفي الاجماع انما هم نفاة الاجماع الصريح لا السكوتي
وقد بينت مع التوثيق ان من ائمة اهل السنة قديما وحديثا من قال نفس القول ومن هؤلاء شيخ الاسلام بن تيمية ورواية عن احمد والشافعي والجويني والامدي والالباني والاشقر وخلاف وغيرهم
4 - قلت عن الجديع عدم اعتباره مذهب الصحابي حجة في الدين سواء انفرد او اتفق مع غيره من الصحابة!!
وقد تبين انه يفصل في المسألة فيقبل المرفوع وما في حكم المرفوع ويقبل ما اتفقوا عليه صراحة اما ما قاله بعضهم وسكت عنه الباقون فوافق الجمهور في الحكم اذا لم ينتشر وخالفهم فيه اذا انتشر ومع مخالفة الجمهور وافقه عليه ائمة كبار منهم الشافعي في قول وغالب الشافعية والمتأخرين من الحنفية والمالكية وابن حزم
5 - قلت نقلك غير موثق من أي مصدر فجئتك بعشرات المصادر وشرحت لك أقوال العلماء في المسألة
6 - خلطت بين الاجماع الصريح والاجماع السكوتي لعدم معرفة اقوال العلماء في الاجماع السكوتي فاعتبرت الاجماع السكوتي هو الاجماع الذي اتفق العلماء علي الاحتجاج به فقلت هو الاجماع الذي احتج به العلماء ورتبت علي ذلك الانكار علي الجديع
7 - خلطت بين اقوال العلماء في قول الصحابي اذا انتشر واذا لم ينتشر ورتبت عليه ان محل البحث هو قول الصحابي اذا لم ينتشر مع انك من اول البحث قلت الجديع ينكر حجية قول الصحابي انفرد او وافقه غيره ثم رتبت علي هذا الخلط اتهام بانكار حجية قول الصحابي مطلقا!! مع انه وافق الجمهور في عدم الاحتجاج به اذا لم ينتشر وخالفهم في الحكم اذا انتشر وان كان وافقه ائمة اخرون
8 - خلطت بين قول الجمهور والاجماع لما جعلت قول الجمهور حجة لا تجوز مخالفته
والله يا اخي لو حاججتني فحججتني لتنازلت عن رأيي فاني لا اقدم علي الدين رأيا ولا هوي ولكنك تأبي الا أن تهدي حسناتك للجديع وغيره غفر الله لي ولك
فهذه خلاصة البحث وهذا حال الكثير من الاخوة الذين تدفعهم الحماسة الي الانكار والتبديع دون علم
فائدة واهم فائدة نخرج بها من هذا الحوار الا تعتمد علي احد في حكمه علي العلماء او نقله عنهم وانما اعكف علي الطلب وفتش بنفسك فان الانصاف عزيز
ـ[أبو ياسر الحسني]ــــــــ[07 - 06 - 10, 04:58 م]ـ
السلام عليكم و رحمة الله ...
أخي الحبيب أبوجبل اتركك من صالح عمير فوالله ما أظهر إلا جهلا، رددت عليه و لم يحرك ساكنا في الرد الثاني ... لأنه ظهر أنه يرد و هو لم يفهم ماكتبت من قبل ...
أقول له عمروا و يسمع خالدا و يقرأ زيدا و يكتب هندا ...
أما أخونا عبدالرحمن السديس أقول جزاك الله خيرا على النصيحة و لكن كما ذكر أخونا أن من الإنصاف أن يتكلم المتخصصون في الموضوع ...
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(115/279)
ـ[الفلوجي]ــــــــ[08 - 06 - 10, 02:08 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أخي الحبيب أبو جبل جزاك الله كل خير على هذا النور الذي نقرأه منك، تذكرنا بعلم الشافعي وحجة ابن تيمية وحفظ البخاري ودقة الذهبي وادب الغزالي وقوة ابن الجوزي وشمولية السيوطي، وهذا ليس اطراء وانما انزال الناس منازلهم، كما يقولون (كفّيت ووفّيت) اسأله سبحانه وتعالى كما انصفت الشيخ عبد الله يوسف الجديع ودافعت ونافحت عنه ان يجعل ما كتبته في ميزان حسناتك آمين.
ـ[صالح بن عمير]ــــــــ[08 - 06 - 10, 03:12 م]ـ
ابو جبل والحسني والفلوجي كلها معرفات لشخص واحد
نفس الأخلاق ونفس الأسلوب
تروج لكتب أهل البدع وأصحاب الشذوذ
ـ[ابو جبل]ــــــــ[08 - 06 - 10, 04:16 م]ـ
الاخوة الكرام ابو ياسر والفلوجي والشيخ عبد الرحمن جزاكم الله خيرا
الاخ صالح بن عمير والله الذي لا اله غيره لا اعرف الحسني ولا الفلوجي ولا اعرفك واتهام نية العبد الفقير ليس بجديد عليك وقد تكلمت في حق العلماء وفي اخوانك بابشع الكلام عفا الله عني وعنك
ثم اين البدع في هذا الكلام وكله نقول عن اهل العلم هل من خالفك في رأيك المعصوم! لابد ان يكون مبتدعا
والله لو خالف الحق رأيي لضربت به عرض الحائط اذا كان التبديع والظلم هينا في هذه المسائل الواضحات فكيف بدقائق المسائل المشكلة!! فاتق الله يا اخي
عن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هلك المتنطعون قالها ثلاثا رواه مسلم
ـ[أبو ياسر الحسني]ــــــــ[08 - 06 - 10, 04:53 م]ـ
السلام عليكم و رحمة الله ...
أخي أبو جبل لا ترد على هذا المدعو صالح فكما ذكرت لك من قبل أنه ما أظهر إلا جهلا، و أما هذا المرة فقد خالف و العياذ بالله صريح القرآن بسوء ظنه و اتهم ثلاثتنا و لقاؤنا عند ربنا و الحمد لله لم نظهر لهذا المدعو إلا الأدلة و البراهين الواضحة و لكنه معاند و لايريد الامتثال و أكبر دليل على هذا تدليسه على أهل العلم في هذا الموضوع و عدم فهم ما يقرأ (وهذه عادة عنده)، و هناك تدليس آخر و كذب على أهل العلم تجدونه مع الأخ محمد عبدالجليل الإدريسي في أدلة الحجاب و بالله انظروا كيف كذب هذا الرجل على أهل العلم و العياذ بالله بل اتهامه لأهل العلم واليكم الرابط ...
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=210788
أما قولك نروج لأهل البدع هذا دليل سوء خلق منك و قولك معرفات لشخص واحد سوء خلق و افترائك على أهل العلم سوء خلق و العياذ بالله ..
اتق الله و انشغل بالعلم والبحث ... وتذكر قول ربنا (قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون)
ياصالح إذا قرأت كلامي مرة فكرره حتى لا تفهم غير ماكتبت ...
ـ[صالح بن عمير]ــــــــ[08 - 06 - 10, 04:57 م]ـ
بقي أن ترد بمعرفك الفلوجي
ننتظر حتى تستكمل الثلاث ردود
ـ[أبو ياسر الحسني]ــــــــ[08 - 06 - 10, 05:03 م]ـ
صالح أما تخشى الله ...
أتركك من العلم أين التقوى والخوف منه سبحانه صحيح أنك جاهل ....
ماهذا العناد عندك رد علمي هات و إلا اسكت و اصمت أهل العلم موجودون و يفحموا أمثالك ...
اللهم لاتبلانا ..
ـ[صالح بن عمير]ــــــــ[08 - 06 - 10, 06:02 م]ـ
أبو ياسر ... أنا ولله الحمد أخشى الله ولذلك قمت بالرد عليك وعلى من ينصر ويروج لكتب أهل البدع والشذوذ الفقهي أمثال كتاب الجديع في الأصول.
أما أنت فمشاركاتك تدل على حبك لأهل البدع ودفاعك عنهم سواء هنا أو مشاركات أخرى منها على سبيل المثال مشاركتك على هذا الرابط
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=170828
السلام عليكم ورحمة الله ...
أخي محمد رشيد جزاك الله خيرا على بحثك الجميل و أحب أن أقول أني كثيرا ما أستفيد من مواضيعك و تعقيباتك على الموضوع وهي تدل على أن المعقب والكاتب من أهل العلم نحسبك كذلك والله حسيبك ولا نزكيك على الله ...
أخي الكريم مالطائل من وراء قولك زور و غش ومفتي الليونز وأنت من أهل العلم أليس هذه غيبة؟ و كان الأجدر بك أن تتعامل كما تعامل الأخ محمد الأزهري في مناقشته للشيخ علي جمعة ...
و الأمر الآخر الشيخ علي جمعة يظل هو العلم في الأمة الإسلامية و إن خالفوه كثيرا من المشايخ وطلبة العلم و أنصح نفسي و أخواني بالأدب مع اهل العلم و لنا في تذكرة السامع للكناني و ألفية الحكمي خير مرجع ...
اللهم اغفر لي و لأخي
هذا الذي تصفه بهذا الوصف العظيم يقول:
1 - "إننا في عصر شبهة؛ لذلك لا يتم تطبيق الحدود الشرعية مثل قطع يد السارق وجلد ورجم الزاني، وأن في عصر كهذا تَفقِد الحدود شروط تطبيقها".
2 - "إن فائدة البنوك ليست ربا ولا يمكن تصنيفها علي أنها ربا".
3 - "إن هناك خلافاً علي النقاب وهو بدعة عند الإمام مالك".
4 - تجويزه التعبد بالمذهب الشيعي وهو موجود على هذا الرابط
http://www.alarabiya.net/articles/2009/02/04/65714.html
وهنا ردرود على بعض أقواله
http://al7ewar.net/forum/showthread.php?t=3762
فمن ينافح عن أهل البدع ويروج لهم ولأفكارهم ومذاهبهم ألا يعتبر منهم وفيهم؟
نعوذ بالله من هذا المسلك.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(115/280)
ـ[ابو جبل]ــــــــ[08 - 06 - 10, 07:42 م]ـ
الاخ بن عمير هداه الله
1 - ستسأل والله أمام الله عن اتهاماتك هذه فاتق الله فاني ادين لله تعالي بمنهج السلف منذ وعيت علي الدنيا ولكن منهج السلف النظيف الذي لا فحش فيه ولا تنابذ ولا تفتيش في النيات
2 - هب ان الاخ ابو ياسر وابوجبل وجميع الناس مبتدعة فما هو موضوع هذا المقال؟!! لماذا تتهرب من محور النقاش اذا اردت الرد علي الاخ ابو ياسر فرد عليه في المقال الذي تخالفه فيه!
3 - نحن ليس موضوعنا لا اخطاء علي جمعة ولا ابو ياسر ولا الفلوجي ولا انا ولا الجديع نفسه
يعني الجديع نفسه صاحب الكتاب ربما اخالفه في قضايا اخري ولكن ليس هذا موضعه رجاء اقرأ حتي عنوان الموضوع لتعرف في اي موضوع نتحدث موضوعنا كتاب تيسير علوم الحديث للمبتدئين
3 - تب الي الله من المظالم التي وقعت فيها في حق الشيخ الجديع واتهاماتك لي وللاخوة المشاركين فان ما فعلته ليس نصرة للدين وانما هو انتصار للنفس فخشية الله عز وجل لا تجتمع مع اتهام النوايا وتكذيب الناس والوقوع في العلماء وقص الكلام عند النقل وحمل كل قول علي اسوأ احتمالاته و ..
ـ[الفلوجي]ــــــــ[09 - 06 - 10, 01:53 ص]ـ
الاخ الحبيب صالح بن عمير حفظك الله من كل سوء:
في البداية اقول لك اني لا اعرف الاخ ابو ياسر ولا الاخ ابو جبل بذواتهم لكني عرفت درر العلم التي نثروها امامنا وعرفت فيهم من خلال ما سطرت اناملهم الانصاف وحب العلماء ونصرة الحق والتجرد عن الهوى واتمنى ان التقي معهم لكن اسأله سبحانه وتعالى ان يجمعنا واياك في الفردوس الاعلى.
اخي الحبيب صالح: اني اتلمس في ما تكتب الحرص على هذا الدين؛ لكن الا ترى ان في كلماتك شيء من القسوة وعدم الانصاف، ماذا ستقول عندما نقف بين يدي الله ويشكوك الشيخ عبد الله يوسف الجديع ويقول يا رب لقد اتهمني صالح بن عمير بأني من اهل البدع والشذوذ؟ لا تدع للشيطان يزين لك بان ما تقوله هو من العلم ونصرة السنة وقمع البدعة ووووووو ....
اخي الحبيب صالح ليكن اسمك يدل عليك من خلال ما تكتبه وارجو لك ولجميع المشاركين السداد في القول والعمل.
ـ[أبو ياسر الحسني]ــــــــ[09 - 06 - 10, 03:42 ص]ـ
السلام عليكم ...
ياأخي ماهذا الجهل و سوء الخلق عيب عليك ...
أما ماذكرته بخصوص الشيخ علي جمعة فأنا عند كلامي لا أغيره مثل غيري فهو من أعلام الأمة الإسلامية فهو مفتي مصر و عضو في مجمع الفقه الإسلامي و لا يعني هذا موافقته في كل شي فكل يؤخذ من قوله و يرد و لكن ما فعلته الذب عن العرض ومحاولة للإنصاف فليس من حق أي أحد الغيبة و لكن من حق أي أحد أن يناقش الآراء ...
أذكرك في الرابط الأول لايوجد ما ذكرت لعله في الرابط الثاني و أنا أعذرك فأنت لاتفهم ما تقرأ و بالنسبة لقول مالك فهو لم يأت به من كيسه و لكن نقل هذا ...
أما الرأيان الآخران فأريد توثيق منك و إلا أضفت جهلا و ضلالات إلى ما فعلت ...
أما لمزك أني من أهل البدع فبيني و بينك الله جل جلاله فلست مسامحا ...
أما قولك أنك تخشى الله فيقول ربنا "فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى " و يقول ربنا"ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء و لا يظلمون فتيلا"
بقيت أضحك على هذا الرد طويلا، لا تزك نفسك حبيبي ...
ليتك ترد على ما قال لك الإدريسي فقد كذبت على أهل العلم و أنا أدعو الإخوة أن يدخلوا على الرابط هذا ليعلموا جهلك
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=210788
و أدعو الإخوة أن يدخلوا على رابط العربية و يروا أن ذكرت أمرا و هو غير موجود في الرابط، أيضا بقيت أضحك لعادتك ...
ـ[ليث بجيلة]ــــــــ[09 - 06 - 10, 01:42 م]ـ
والله يا شباب شكل الموضوع قلب شخصي ما هو نقاش علمي، فلو تتراسلون على الخاص أحسن تراكم أشغلتونا
ـ[صالح بن عمير]ــــــــ[09 - 06 - 10, 02:03 م]ـ
والله يا شباب شكل الموضوع قلب شخصي ما هو نقاش علمي، فلو تتراسلون على الخاص أحسن تراكم أشغلتونا
أخي الكريم هذا شخص واحد يستخدم عدة معرفات ليس لها رصيد من المشاركات الهامة حتى يحاول اسقاط ومشاكسة من يتعرض لموضاعاته في معرفه الأساسي.
يعني محاولة لطرد المعارضين له من المنتدى وتأليب الادارة عليه.
ـ[حمادي عبدالسلام]ــــــــ[09 - 06 - 10, 02:56 م]ـ
بسم الله والحمد لله
وجهة نظري، في كتاب الشيخ العلامة الجديع حفظه الله
نحن في بداية دراستنا لهذا الفن درسنا ورقات الإمام مصورة ولم تكن النسخ موجودة في السوق،
ثم انقلنا الى مفتاح الوصول، ثم الى جمع الجوامع للتاج السبكي،
وبعدها ظهرت الكتب المعاصرة في هذا الفن، أمثال:
كتاب تيسير أصول الفقه، والوجيز لزيدان، والميسر لإبراهيم سلقيني، واللباب لصفوان داوودي، وتيسير الأصول لحافظ الزاهدي، وأصول الفقه الميسر لشعبان اسماعيل، وأصول الفقه لعياض السلمي وشرح الفوزان للورقات، وشرح ابن عثيمين رحمه الله، وتعليم علم الأصول للخادمي والواضح للأشقر رحمه الله ومعالم أصول الفقه للجيزاني والجامع لمسائل أصول الفقه لعبد الكريم النملة وووالخ،
ولكني أرشح كتاب: تيسير أصول الفقه للجديع أولا، وميزته أنه مبسط، ومشكول، والشيخ أعجوبة في اللغة، والمبتدي حين مايدرس هذا الكتاب يحفظ على الأقل المصطلحات، والأمثلة دون غلط،
والذي رد على الشيخ انتقده في تغيير بعض المصطلحات، والشيخ يعلم هذا، ولكنه فعل ذلك قصد التيسير، ليس الا، ولا فالكتاب ليس فيه مايعاب، أما قضية الإجماع وما الإجماع، فمن يدندن حول الكتاب لأجل هذا فهو مسكين لايدري شيئا عن الموضوع.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(115/281)
ـ[يوسف محمد القرون]ــــــــ[09 - 06 - 10, 03:44 م]ـ
تساؤل / كيف يكون علي جمعة علماً للأمة الأسلامية و يخالفه كثير من المشايخ و طلبة العلم؟!!
ـ[يوسف محمد القرون]ــــــــ[09 - 06 - 10, 03:53 م]ـ
مواضيع حول علي جمعة
فتاواه http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=40642
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=157597
ـ[صالح بن عمير]ــــــــ[09 - 06 - 10, 04:03 م]ـ
الأخ يوسف القرون
بارك الله فيك على هذا النقل
ـ[ابوخالد الحنبلى]ــــــــ[12 - 06 - 10, 12:12 م]ـ
للفائدة ان اصحاب هذا المنتدى انصفوا الشيخ الجديع لم يتركوا اخطاؤه ولم يجرحوه التجريح الذى يجعله شخصا لا يصلح ان يتكلم فى مسالة علمية فنصيحة قالها لى شيخ القراءات لا تعتمد على راى لعالم فى كل المسائل لابد ان تحلل وان تناقش وان تخالفه
ان تبين لك الصواب حتى تكون فاهما لا مقلدا ثم قال لى حتى انا خالفنى ان كان الصواب مع غيرى وهذا الكلام فى كل علم شرعى(115/282)
موسوعة قد تهم البعض دون البعض
ـ[أبو عبد الله بدر بن سعيد]ــــــــ[17 - 05 - 10, 07:26 م]ـ
هذه موسوعة متواضغ لبعض الكتب التي قد توجد عند الأغلبية
لكنني وضعتها هنا لعل هناك من يحتاجها.
و السلام
http://www.4shared.com/file/hn
قال الشيخ الألباني :
oRRT2/__1.html
ـ[يحيى صالح]ــــــــ[17 - 05 - 10, 09:30 م]ـ
جزاك الله خيرًا ونفع بك
بداية طيبة لك؛ أسأل الله أن ينفع بك
ـ[أبو عبد الله بدر بن سعيد]ــــــــ[18 - 05 - 10, 04:42 ص]ـ
جزاك الله خيرًا ونفع بك
بداية طيبة لك؛ أسأل الله أن ينفع بك
السلام عليكم
جزاك الله خيراً
لكن عندي سؤال و أعذرني إن اسأت في قولي هذا؛ ماذا تفعل بتفسير الشعراوي الذي هو في الحقيقة
مجرد آراء و كلام لا يختلف عن تفسير (أو على الصحيح آراء) سيد قطب(115/283)
من المراد بالقاضي في كتاب الضروري في أصول الفقه لابن رشد الحفيد
ـ[أحمد العمر]ــــــــ[18 - 05 - 10, 07:15 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين , أما بعد:
ففي أثناء قراءتي لكتاب الضروري في أصول الفقه لابن رشد الحفيد , أراه يتعرض كثيرًا لقول القاضي.
قمن المراد بقوله: القاضي؟
ـ[تلميذة الملتقى]ــــــــ[18 - 05 - 10, 09:07 م]ـ
بما أن هذا الكتاب مختصر لكتاب " المستصفى"؛ فإنه يظهر لي أن المقصود هو القاضي "أبو بكر الباقلاني"؛ وذلك باعتبار أن الإمام الغزالي كثيراً ما يذكر نقولات عن هذا الباقلاني. والله أعلم
ـ[أحمد العمر]ــــــــ[18 - 05 - 10, 11:30 م]ـ
جزاك الله خيرًا ..
بالمقرانة بين (المستصفى) و (الضروري في أصول الفقه) تبين أن المقصود بالقاضي هو أبو بكر الباقلاني(115/284)
ما المقصود بدلالة الإقتران؟؟؟
ـ[أبو عبدالله الشيشاني]ــــــــ[18 - 05 - 10, 10:17 م]ـ
السلام عليكم و رحمةالله و بركاته!
أيها المشايخ الأفاضل- ما المقصود ب "دلالة الإقتران"؟
وجزاكم الله خيرا.
ـ[إبراهيم محمد عبد الله الحسني]ــــــــ[18 - 05 - 10, 10:31 م]ـ
لعل من أجود تعاريف دلالة الاقتران أنها ذكر حكمين مقرون بينها في الحكم بلا علة مشتركة بينهما ولا دليل على التسوية بينهما:
وعبر عن صورتها الزركشي فقال: وصورتها أن تدخل حرف الواو بين جملتين تامتين كل منهما مبتدأ وخبر, أو فعل وفاعل, بلفظ يقتضي الوجوب في الجميع أو المعموم في الجميع, ولا مشاركة بينهما في العلة, ولم يدل دليل على التسوية بينهما.
وقد ضعفها كثير من الأصوليين، وأقوى الأقوال فيها دليلا - إن شاء الله تعالى - أنها قد تكون قوية وقد تكون ضعيفة بحسب السياق.
وراجع كتب أصول الفقه؛ فستجد فيها مبتغاك إن شاء الله تعالى.
ـ[أبو عبدالله الشيشاني]ــــــــ[18 - 05 - 10, 10:42 م]ـ
جزاك الله خيرا أخي إبراهيم و زادك علما
ـ[ابو مريم الأثري]ــــــــ[18 - 05 - 10, 11:18 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
دلالة الاقتران
· قال الزركشي مبينا صورته: (أن يدخل حرف الواو بين جملتين تامتين كل منهما مبتدأ وخبر، أو فعل وفاعل، بلفظ يقتضي الوجوب في الجميع أو العموم في الجميع، ولا مشاركة بينهما في العلة، ولم يدل دليل على التسوية بينهما). البحر المحيط
· هل الاقتران في النظم يستلزم الاقتران في الحكم أولا يستلزمه؟
في المسألة ثلاثة مذاهب:
الأول: أن الاقتران في النظم لايستلزم الاقتران في الحكم. وهو مذهب الجمهور واختاره الشيرازي والغزالي.
الثاني: أن الاقتران في النظم يستلزم الاقتران في الحكم. وهو قول لبعض المالكية وبعض الشافعية وبعض الحنابلة.
الثالث: التفصيل وبه قال بعض الأصوليين وهواختيار ابن القيم.
وهو أن الاقتران في النظم يستلزم الاقتران في الحكم في مواطن، ولا يستلزمه في مواطن، وذلك بحسب السياق، ومايحتف به من القرائن المقالية، والحالية.
قال ابن قيم الجوزية: (دلالة الاقتران
ـ تظهر قوتها في موطن.
ـ وضعفها في موطن.
ـ وتساوى الأمرين في موطن.
فإذا جمع المقترنين لفظ اشتركا في إطلاقه، وافتراقا في تفصيله قويت الدلالة.
كقوله: (الفطرة خمس)، وفي مسلم: (عشر من الفطرة) ثم فصَّلها.
فإذا جعلت الفطرة بمعنى السنة والسنة هي المقابلة للواجب ضعف الاستدلال بالحديث على وجوب الختان.
لكن تلك المقدمتان ممنوعتان فليست الفطرة بمرادفة للسنة، ولا السنة في لفظ النبي هي المقابلة للواجب بل ذلك إصطلاح وضعي لا يحمل عليه كلام الشارع ...
وأما الموضع الذي يظهر ضعف دلالة الاقتران فيه فعند تعدد الجمل واستقلال كل واحدة منهما بنفسها كقوله: (لا يبولن أحدكم في الماء الدائم، ولا يغتسل فيه من جنابة) وقوله: (لا يقتل مؤمن بكافر ولا ذو عهد في عهده).
فالتعرض لدلالة الاقتران ههنا في غاية الضغف والفساد فإن كل جملة مفيدة لمعناها وحكمها وسببها وغايتها منفردة به عن الجملة الأخرى، واشتراكهما في مجرد العطف لا يوجب اشتراكهما فيما وراءه، وإنما يشترك حرف العطف في المعنى إذا عطف مفردا على مفرد فإنه يشترك بينهما في العامل كقام زيد وعمرو، وأما نحو اقتل زيدا وأكرم بكرا فلا اشتراك في معنى ...
وأما موطن التساوى فحيث كان العطف ظاهرا في التسوية، وقصد المتكلم ظاهرا في الفرق فيتعارض ظاهر اللفظ وظاهر القصد فإن غلب ظهور أحدهما اعتبر وإلا طلب الترجيح والله أعلم). بدائع الفوائد
وقال ابن دقيق العيد في: (وأما الاستدلال بالاقتران: فهو ضعيف إلا أنه في هذا المكان قوي لأن لفظة: (الفطرة) لفظة واحدة استعملت في هذه الأشياء الخمسة فلو افترقت في الحكم - أعني أن تستعمل في بعض هذه الأشياء لإفادة الوجوب وفي بعضها لإفادة الندب - لزم استعمال اللفظ الواحد في معنيين مختلفين وفي ذلك ما عرف في علم الأصول، وإنما تضعف دلالة الاقتران ضعفا إذا استقلت الجمل في الكلام، ولم يلزم منه استعمال اللفظ الواحد في معنيين كما جاء في الحديث: (لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ولا يغتسل فيه من الجنابة) حيث استدل به بعض الفقهاء على أن اغتسال الجنب في الماء يفسده لكونه مقرونا بالنهي عن البول فيه؛ والله أعلم). إحكام الأحكام 1/ 63 ـ 64.
منقول
ـ[أبو عبدالله الشيشاني]ــــــــ[19 - 05 - 10, 11:09 ص]ـ
جزاك الله خيرا ابا مريم على مرورك المبارك
ـ[أبو عبد الله وعزوز]ــــــــ[20 - 05 - 10, 12:00 ص]ـ
ضعفها كثير من العلماء ومنه قوله تعالى: ((كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده))
فالأكل من الثمر مباح , وزكاته واجبة.(115/285)
كتابي الغزالي
ـ[طالبة الحق]ــــــــ[19 - 05 - 10, 09:33 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ..
أسأل الله التوفيق لكل القائمين على هذا المنتدى المفيد حق الافادة
بحثت كثير ا ً عن الفرق بين كتابي الغزالي المنخول والمستصفى ولم أجد الا القليل
ويهمني ايضاً ايه مسألةأو مسألتين في المنخول وعدل عنها في كتابة المستصفى
جزاء الله من يجيبني خير الجزاء ..
ـ[طالبة الحق]ــــــــ[21 - 05 - 10, 02:44 م]ـ
ارجوا الرد ممن لدية معلومات عن طلبي فاانا احتاجه كثيرا ً هذا الاسبوع
ـ[تلميذة الملتقى]ــــــــ[21 - 05 - 10, 04:15 م]ـ
أختي الكريمة وفقكِ الله
إن أردت في الكلام عن الفرق بين الكتابين انظري في مقدمة د/ محمد حسن هيتو لكتاب" المنخول" وقد ذكر مقارنة بين المنهجين في الكتابين إضافة إلى إشارته لبعض المسائل المختلف فيها بين الكتابين، وأيضاً لمعرفة منهجه في" المستصفى" ينظر مقدمة د/ حمزة زهير حافظ لهذا الكتاب.
وهناك رسالة ماجستير في جامعة أم القرى بعنوان:" المسائل الأصولية التي رجحها الإمام الغزالي في " المستصفى" مخالفاً ترجيحه لها في " المنخول" جمعاً ودراسة،للطالبة: أريج فهد الجابري،تفيدك في هذا الموضوع بإذن الله.
ـ[طالبة الحق]ــــــــ[21 - 05 - 10, 11:20 م]ـ
جزاك الله اختي خير الجزاء
مقدمة د/ محمد حسن هيتو لكتاب" المنخول" عندي وقد استفدت منه الحمد لله
ولكن رسالة اريج بحث عنها ولم اجدها فمن يقتنيها يضعها لي هنا مشكورا ً(115/286)
التقييد بالمذهب هذا الزمان ضرورة أم عائق؟
ـ[أبو عبد الله وعزوز]ــــــــ[19 - 05 - 10, 11:56 م]ـ
في ظل الانفلات والفوضى في الفتاوى , وضعف التأصيل العلمي , و قلة الوازع الديني , وتجرأ العامة وصغار طلبة العلم , أقول: لعل ماذكره كثير من أهل العلم من وجوب التقليد , وعدم الخروج عن مذهب معين , وعدم تقليد غير المذاهب الأربعة , هو الحل المناسب لهذا الأمر , والله أعلم.
يقول صاحب المراقي:
والمجمع اليوم عليه الأربعة وقفو غيرها الجميع منعه
لعل الإخوة يشاركوني في هذا الرأي تصحيحا أو تعقيبا أو موافقة , من باب اثراء هذا الموضوع , فقد مللنا من التخبط في فتاوى بعض المعاصرين , ومن بعض الفتوى التي ألقت على الأمة الويلات , و من بعض الشذوذ الظاهر في بعض الفتاوى المطروحة في الساحة العلمية , وجزاكم الله خيرا
ـ[إبراهيم محمد عبد الله الحسني]ــــــــ[20 - 05 - 10, 01:47 ص]ـ
أخي الكريم: التقيد بمذهب معين بدعة منكرة، ولو كثر الشذوذ في الفتاوى وضعف التحصيل العلمي ..
فالمتبوع إنما هو واحد، وغيره لا يلزم اتباعه أيا كان، وفي أي ظرف كان، بل متابعته هو واحبة إلى أن تقوم الساعة ..
وما ضعف المسلمون و لا تشتتوا إلا حين غلب عليهم متابعة غير المعصوم، وتحكيم قوله، والركون إليه .. تحت ذرائع مختلفة: قلة التحصيل .. حصول الفوضى العلمية .. التنقيص من العلماء ... احترام العلماء .. إلخ.
وفقني الله وإياك لمتابعة رسول الله صلى الله عليه وسلم.
ـ[أبو عبد الله وعزوز]ــــــــ[22 - 05 - 10, 12:19 ص]ـ
شكرا على مروركم الكريم
أخي المشاهد الآن أن المتبوع صاروا بدل الأربعة ألوف , و لو كانوا أربعة لكان الأمر أضبط , وأما من يقول المتبوع واحد فهذا نظريا سهل , لكن تطبيقه يكاد يكون معدوما هذا أولا
ثانيا:إن اتباع المذاهب الأربعة المقصود اتباع أصول ائمتها ومن ثَم فهم نصوص الكتاب والسنة والاستنباط منها على ضوء أصولهم.
فهاهو النووي يخالف الشافعي وقبله ابن العربي يخالف مالكا , بل ابن القاسم خالف مالكا.
المقصود اتباع اصول أحد الأئمة الأربعة ومن ثم الانطلاق منها.
وأما من يقول لا نلقد غير المعصوم فهو يناقض نفسه بنفسه , فتراه في مسألة يأخذ بشيخ وفي تضعيف حديث يأخذ بشيخ ونحو ذلك و وبعض اختياراته يدخلها حظ النفس والنظر فيما تميل إليه.
إن التقييد بمذهب معين يقفل على أصحاب تتبع الرخص والأهواء هذا الباب , قال الشافعي: رضيت بمالك حجة بيني وبين الله.
واما قولكم أنه في عصر التقليد والجمود كان هناك ضعف للمسلمين أقول بالعكس , كان هناك انتصارات وفتوحات على الجانب الدنيوي , وعلى الجانب الديني كان هناك مؤلفات ومتون ومنظومات أثرت هذا الجانب , بل إن الله طرح فيها البركة , ورزق مؤلفوها عناية الأواخر بها شرحا وتحشية وتحقيقا وتعليقا ...
ـ[احمد ابو معاذ]ــــــــ[22 - 05 - 10, 01:26 ص]ـ
انا اوافقك انه قد كثرت الفتاوي الشاذة
لكن هناك و لله الحمد الكثير من العلماء لم يبيعوا دينهم
فلماذا لا نقتصر علي اهل العلم الثقات و لا نلتفت للباقي
ـ[فهد الفارس]ــــــــ[22 - 05 - 10, 01:31 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
يعطيكم العافية اخواني على الموضوع
واريد ان ابين للاخ الفاضل الحسني
بقوله ان تقليد المذاهب بدعة شنيعة
أقول لعل هذا زلة تعبير لان يااخي لا يقال لشئ اكثر اهل العلم عليه بدعة شنيعة
وليعلم أولا ان تقليد الائمة غير التعصب لهم
فالتقليد للمقلد امر مطلوب حتى يتدرج في طلب العلم
أما ان صار من المتقدمين فلا شك انه لايجوز العدول عن طلب الوحيين
ولتتضح الصورة
لو قيل لمتبدئ ان النبي -صلى الله عليه وسلم - نهى عن البول قائما
فانه يتصور انه للتحريم (النهي عند الاطلاق يقتضي التحريم)
ثم في اليوم التالي قيل له النبي - صلى الله عليه وسلم - بال قائما
لأشكال عليه ذلك حتى يقال انت تؤلف احاديث
اقول ثانيا
هناك فرق بين التقليد وهو فرض العامي
والتعصب وهو قبول قول غير معصوم وتقديمه على قول المعصوم
والتحقيق وهو التقيد بمذهب مع الدوران مع الدليل ولسان حال المحقق (ادور مع الدليل وجود وعدما)
ومن المحققين شيخ الاسلام ابن تيمية فانه في المعاملات كثيرا مايرجح قول المالكية مع انه حنبلي
حتى قال أصح المذاهب في البيوع مذهب مالك) بمعناه
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(115/287)
والامثلة على الطرائق الثلاث كثيرة
ولكم منى فائق التحية
أخوكم
فهد النوري الفارس
ـ[نور أبو مدين]ــــــــ[22 - 05 - 10, 01:46 ص]ـ
القول بأن طلب العلم على مذهب معين بدعة منكرة قول خطير فهل هذا رأي شخصي لك؟
وإن كان رأيا للعلماء فالرجاء أن تدلني على كلامهم
ـ[إبراهيم محمد عبد الله الحسني]ــــــــ[22 - 05 - 10, 01:48 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
يعطيكم العافية اخواني على الموضوع
واريد ان ابين للاخ الفاضل الحسني
بقوله ان تقليد المذاهب بدعة شنيعة
أقول لعل هذا زلة تعبير لان يااخي لا يقال لشئ اكثر اهل العلم عليه بدعة شنيعة
وليعلم أولا ان تقليد الائمة غير التعصب لهم
فالتقليد للمقلد امر مطلوب حتى يتدرج في طلب العلم
أما ان صار من المتقدمين فلا شك انه لايجوز العدول عن طلب الوحيين
ولتتضح الصورة
لو قيل لمتبدئ ان النبي -صلى الله عليه وسلم - نهى عن البول قائما
فانه يتصور انه للتحريم (النهي عند الاطلاق يقتضي التحريم)
ثم في اليوم التالي قيل له النبي - صلى الله عليه وسلم - بال قائما
لأشكال عليه ذلك حتى يقال انت تؤلف احاديث
اقول ثانيا
هناك فرق بين التقليد وهو فرض العامي
والتعصب وهو قبول قول غير معصوم وتقديمه على قول المعصوم
والتحقيق وهو التقيد بمذهب مع الدوران مع الدليل ولسان حال المحقق (ادور مع الدليل وجود وعدما)
ومن المحققين شيخ الاسلام ابن تيمية فانه في المعاملات كثيرا مايرجح قول المالكية مع انه حنبلي
حتى قال أصح المذاهب في البيوع مذهب مالك) بمعناه
والامثلة على الطرائق الثلاث كثيرة
ولكم منى فائق التحية
أخوكم
فهد النوري الفارس
أخي الكريم: الذي أعرفه أن التقليد هو قبول قول الغير من غير معرفة بدليله أو العمل بقوله بلا حجة.
ولا شك أن تقليد الأئمة الأربعة أو التسعة منهي عنه شرعا، وتقليد غير المعصوم لا يجوز لا في أصول الدين ولا في فروعه.
ولك أن تراجع كلام أهل العلم على التقليد.
أما الأخذ بفهم أهل العلم للأدلة مع النظر لمعرفة الراجح منها فهذا لا يسمى تقليدا.
وقد ناقشت جوانب من هذه المسألة في كتابي "أنس البدوي والحضري تعليق على متن الإمام الأخضري" ومما قلت فيه: (قال المؤلف – رحمه الله تعالى -: "ولا يحل له أن يفعل فعلا حتى يعلم حكم الله فيه، ويسأل العلماء، ويقتدي بالمتبعين لسنة محمد صلى الله عليه وسلم، الذين يدلون على طاعة الله، ويحذرون من الشيطان "
التعليق: ما زال المؤلف – رحمه الله تعالى – يعدد المحرمات على المكلف، ومن أهمها: أن لا يفعل فعلا حتى يعلم حكم الله فيه عن طريق العلم الشرعي الصحيح، المبني على كتاب الله تعالى، وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم بفهم سلف الأمة، وهذا يتطلب من الإنسان أن يطلب العلم؛ ليكون على بصيرة من دينه، ثم إن أشكل عليه شيء من دينه سأل العلماء لقوله تعالى: (فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون) ()
وعن جابر () رضي الله تعالى عنه قال: (خرجنا في سفر فأصاب رجلا منا حجر فشجه في رأسه، ثم احتلم؛ فسأل أصحابه فقال هل تجدون لي رخصة في التيمم؟ فقالوا: ما نجد لك رخصة، وأنت تقدر على الماء؛ فاغتسل فمات؛ فلما قدمنا على النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بذلك؛ فقال: قتلوه قتلهم الله! ألا سألوا إذ لم يعلموا؛ فإنما شفاء العي السؤال، إنما كان يكفيه أن يتيمم ويعصر أو يعصب - شك موسى - على جرحه خرقة، ثم يمسح عليها ويغسل سائر جسده). ()
فهذا الحديث صريح في أن الجاهل يجب عليه أن يسأل عما جهل، ولكن يجب أن توضح هذه النقطة – في رأيي – بتوضيحات من أهمها:
التوضيح الأول: يجب على المسلم أن يطلب العلم الشرعي، فلا يتكل على سؤال أهل العلم ويقول قد كفيت من التعب في تحصيل العلوم، وأمرت بسؤال العلماء.
التوضيح الثاني: إذا طلب العلم الشرعي، ثم أشكل عليه شيء في دينه فالواجب عليه يمكن تلخيصه في نقاط:
النقطة الأولى: أن يستفرغ وسعه في تكوين فكرة عن الأمر المشكل عنده، ويكون ذلك ببحثه في مظان أدلة ما أشكل عليه.
الثانية: أن يسأل العلماء، ويطلب منهم أدلة على ما يفتونه به، إذ المسؤول عنه هو حكم الله لا اجتهاد العالم.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(115/288)
الثالثة: أن يختار في سؤاله العلماء الذين هم مظنة الخير والصلاح، أهل العقيدة الصحيحة، والنهج القويم، ولذلك قال المؤلف – رحمه الله تعالى – ويقتدي بالمتبعين لسنة محمد صلى الله عليه وسلم بعد قوله: "ويسأل العلماء".
الرابعة: أن يسأل ثلاثة أو أربعة، وإذا كانوا من المقلدين للمذاهب، فأرى أن ينوعهم حتى يسمع أدلة كل فريق.
الخامسة: أن يعمل بما اتضح له رجحانه من أدلة الذين استفتاهم، دون تعصب لمذهب أحد كائنا من كان.
التوضيح الثالث: يجب على العالم أن يوضح للسائل أدلة المسألة من كتاب الله تعالى، وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وإن كانت الفتوى من اجتهاده؛ فيجب عليه إيضاح ذلك للسائل، وهذا لا ينقص من علمه، ولا من مكانته، بل إنه مما يرفعه ويعليه؛ لأنه اتباع لشرع الله، وامتثال لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم.
وإنما أتيت بهذه القيود والتوضيحات لأن كثيرا من العوام يسألون كل من هب ودب، وادعى العلم، فيضلون بسبب ذلك، بل إن من العلماء من هو ضال مضل، فيجب علينا أن لا نتبعه في تحليل الحرام، وتحريم الحلال؛ لأن ذلك ليس ضلالا وجهلا فحسب، وإنما هو شرك بالله تعالى، وعبادة لأولئك العلماء.
فعن عدي بن حاتم () رضي الله تعالى عنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وفي عنقي صليب من ذهب؛ فقال يا عدي اطرح عنك هذا الوثن، وسمعته يقرأ في سورة براءة "اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله" قال: (أما إنهم لم يكونوا يعبدونهم ولكنهم كانوا إذا أحلوا لهم شيئا استحلوه وإذا حرموا عليهم شيئا حرموه) ()
قال العلامة الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى عند كلامه على هذا الحديث: (المسألة الخامسة من مسائل هذا الحديث: تغير الأحوال إلى هذه الحالة حتى صار عند الأكثر عبادة الرهبان هي أفضل الأعمال وتسمى الولاية، وعبادة الأحبار هي العلم والفقه، ثم تغير الحال إلى أن عبد من دون الله من ليس من الصالحين، وعبد بالمعنى الثاني من هو من الجاهلين). ()
قلت: وهو كما قال رحمه الله تعالى فإن الناظر في أحوال المسلمين اليوم يرى العجب العجاب؛ فقد رمى المسلمون في كثير من بلاد الإسلام الشريعة خلف ظهورهم، وانقسموا إلى شيع وطوائف، يمكن جمعها من حيث الجملة في أربع طوائف:
الأولى: طائفة مبتدعة تعبد العلماء؛ فيحللون لها ويحرمون عليها، ويتبع أصحابها العلماء فيما يحللون ويحرمون دون مستند شرعي، فلا يسألونهم عن الدليل الصحيح الذي أحلوا به هذا، أو حرموا به ذاك، وإن سألوهم في القليل النادر أجابوهم بقال خليل أو قال ابن قدامة رحم الله الجميع، ولا شك أن هذا لا يعتبر دليلا شرعيا، فمهما بلغ العالم من العلم فإن قوله لا يحرم شيئا ولا يحلله، وغاية ما يؤخذ من كلامه هو فهمه للأدلة الشرعية، وقد يكون فهما صحيحا وقد يكون خاطئا ..
وهنا شبهة تتكرر على ألسنة صغار طلبة العلم، وكثير من العوام، وهي قول بعضهم: إذا كان فلان من العلماء قد أخطأ في فهم هذا الدليل فكيف ستصيب أنت فيه، والفرق ما بينكما في العلم كما بين الثرى والثريا؟
هكذا يكررون، ويرددون في كل مرة يبين فيها خطأ عالم ما، ولا شك أن هذا من الباطل الظاهر، ومن الجهل بالله عز وجل وبنعمه على عباده، ثم إن فيه من الجهل بأمة محمد صلى الله عليه وسلم ما لا يخفى، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (مثل أمتي مثل المطر لا يدرى أوله خير أم آخره). ()
ومع ذلك فلا شك أن احتمال إصابة العلماء الكبار في فهمهم للأدلة الشرعية هو احتمال كبير، لقدمهم في العلم وما خصهم الله به من الحفظ، والفهم، والورع، والتقوى، ولكنهم مع ذلك قد يخطئون، ويصيب غيرهم ممن هو دونهم في العلم بمسافات بعيدة، وقد كان صغار الصحابة رضوان الله عليه يفهمون ما لا يفهم كثير من كبارهم مع تقدمهم عليهم في الفضل والعلم وغير ذلك، والأمثلة على ذلك كثيرة فلا أطيل بسردها.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(115/289)
والحاصل أن سؤال العالم لا يستغنى عنه، ولكنه لا يسأل عن اجتهاده إلا عند عدم وجود النص الصحيح الصريح، ثم إن اجتهاده غير ملزم في جميع الأحوال؛ سواء كان اجتهاده في فهم النص، أو كان في مسألة لا نص فيها، وما تفرق المسلمون مذاهب وشيع إلا عندما قلدوا أقوال العلماء التي لا تستند إلى دليل شرعي صحيح، ثم ما زال أتباع تلك المذاهب يصنفون في أصول مذهب فلان وفلان حتى صار الحال إلى ما صار إليه من اعتماد على أقوال أولئك الرجال، وطرح النصوص الصحيحة؛ ومعارضتها في أحيان كثيرة بأقوال أئمة المذاهب؛ بل وبأقوال من ليس بإمام ولا مأموم في الصفوف الأول .. !
ومن المعلوم أن الله تعالى قد حذر من العلماء المضلين وتقليدهم؛ بل وتقليد حتى العلماء الطيبين الداعين إلى الخير، قال جل من قائل: (واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين .. ). ()
قال القرطبي – رحمه الله تعالى – عند تعداده لفوائد هذه الآية: (ودلت أيضا على منع التقليد لعالم إلا بحجة يبينها؛ لأن الله تعالى أخبر أنه أعطى هذا آياته فانسلخ منها، فوجب أن يخاف مثل هذا على غيره، وأن لا يقبل منه إلا بحجة). ()
فرحم الله تعالى المؤلف على تقييده الاقتداء بالعلماء المتبعين لسنة محمد صلى الله عليه وسلم؛ فكم من عالم متمكن من علوم الشريعة، يمكن أن يسأل عن النوازل فيبينها للإنسان بأدلتها، ولكنه لا يصلح للإقتداء والإتباع.والله تعالى أعلم.
أما الطائفة الثانية: فهي جماعة اتبع أصحابها النصارى في تشريعاتهم، وقلدوهم في نظرتهم المادية لهذا الكون، وتفسيرهم الاقتصادي لعلاقة الإنسان به، فسلموا عنان أفكارهم لهم، وانبهروا بما أنتجته حضارتهم من تقدم تقني، وازدهار اقتصادي؛ فصار همهم وهدفهم الذي يسعون من أجله ليل نهار هو أن يلحقوا دولهم بالنصارى، ويجعلوا مجتمعهم نسخة طبق الأصل من مجتمعات الغرب الكافرة؛ فقالوا بلسان حالهم: إذا كان الغرب متقدما، والمرأة فيه متبرجة؛ فيجب أن تكون كذلك في مجتمعنا حتى نلحق به، وإذا كان نصف المجتمع الغربي من المخنثين؛ فيجب أن نصنع عقارا يقضي على الهرمونات الذكرية في مجتمعنا حتى تكثر عندنا كمية المخنثين .. وهكذا، فهؤلاء في نظري لا يحتاجون إلى تعليق؛ لأن العامي يعلم ضلالهم وجهلهم وتخلفهم العقلي فضلا عن الشرعي.
أما الطائفة الثالثة: فهي جماعة اتبع أصحابها المتصوفين والمشعوذين بحثا عن تنويم مغناطيسي يهربون فيه من واقعهم، وإن كان إلى واقع أسوأ منه.
فهؤلاء لا هم لهم سوى سرد قصص كرامات مشايخهم ومشعوذيهم، وصناعة الغرائب من ذلك، حتى يغيبوا في تلك الترهات والتخرصات؛ فتضيع أعمارهم فيما يسخط الله تعالى، والأدهى من ذلك والأمر أنهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا، وأنهم بأفعالهم هذه يتقربون إلى الله ..
أما أشياخهم، فإنهم يحذرونهم آناء الليل وأطراف النهار من طلب العلم الشرعي الصحيح، وإن درسوهم أحيانا بعض الكتب الصغيرة، فإنهم يشوهون لهم ما فيها من الحقائق، وما انطوت عليه من أنوار الوحي؛ حتى يظلوا آلة في أيديهم يحركونها كيف شاؤوا ..
ولا شك أن ذلك يدل على أن لهؤلاء المشعوذين قدرا كبيرا من العقل المعيشي؛ فلو وظفتهم الدول كوزراء للاقتصاد لتقدمت اقتصاديات تلك الدول، وارتفع نموها الاقتصادي، وزاد دخل الفرد فيها، كما يزيد دخل الفرد منهم بقدر ما يضلل من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وبقدر ما يحجب عنهم من العلوم الشرعية النافعة ..
إن العلم الشرعي الصحيح هو أخطر سلاح على هؤلاء، وهو السيف الصلت الذي يقطع رقابهم، والفارس الشجاع الذي يهزمهم عند بداية اللقاء ..
ولذلك تراهم يخافون منه ويفرون قبل المواجهة؛ فلو أدخل فرد ما صحيح البخاري إلى وكر من أوكارهم، وبدأ يقرأ باب: الصلاة من الإيمان؛ لرأيتهم يشردون لا يلوون على شيء، ولو فتحت صفحة من كتب شيخ من شيوخ الإسلام المشهود لهم بالفضل كمالك، والشافعي، وأحمد، والأوزاعي، وابن تيمية، وابن عبد البر، وابن أبي زيد القيرواني، وغيرهم، لرأيت لهم عويلا وهروبا في كل اتجاه، ولشاهدتهم يستعملون كل ما عندهم من ذكاء وخبرة في الدهاء والمكر من أجل شبهة يضعونها أمام ما تحويه تلك الصفحة النقية البيضاء، ولكن الله لهم بالمرصاد، ويمكرون ويمكر الله، والله خير الماكرين.
أما الطائفة الرابعة: فهم قوم تعلموا الدين من أصوله الصحيحة، وعملوا بما علموا منه، وترحموا على علماء الأمة، وأحبوهم في الله، ووالوهم فيه، ولم يعمهم حبهم لهم عن أخطائهم في الاجتهادات، كما لم تعمهم أخطاؤهم عن محاسنهم الكثيرة؛ فلم يجعلوهم معصومين، ولم يسووا بين أقوالهم وبين الوحي، وجعلوا الوحي هو الحاكم على كل ذلك، وكلام المعصوم هو الميزان الذي يتضح به الحق من الباطل ..
وحفظ الله الدين بهذه الطائفة على قلتها، وتفرقها في أصقاع الأرض الكثيرة وذلك مصداق قول المعصوم صلى الله عليه وسلم: (لا تزال طائفة من أمتى يقاتلون على الحق ظاهرين إلى يوم القيامة). ()
فنسأل الله العلي القدير أن يجعلنا ووالدينا ومشايخنا وإخواننا وأحبابنا من هذه الطائفة المنصورة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. والله تعالى أعلم وأحكم.)
والله تعالى أعلم.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(115/290)
ـ[فهد الفارس]ــــــــ[22 - 05 - 10, 01:57 ص]ـ
السلام عليكم
اخي الالمعي الحسني
لعلي اكون متفق معك من حيث الجملة
ومحل النزاع هو هل يجوز عندكم ان ندرس -مثلا - مذهب السادة الحنابلة ولا نتعصب له انما نجعله طريقا لفهم الكتاب والسنة؟
ننتظر رد سماحتكم
ـ[إبراهيم محمد عبد الله الحسني]ــــــــ[22 - 05 - 10, 01:59 ص]ـ
السلام عليكم
اخي الالمعي الحسني
لعلي اكون متفق معك من حيث الجملة
ومحل النزاع هو هل يجوز عندكم ان ندرس -مثلا - مذهب السادة الحنابلة ولا نتعصب له انما نجعله طريقا لفهم الكتاب والسنة؟
ننتظر رد سماحتكم
مذهب الحنابلة كغيره من المذاهب فيه مسائل راجحة بحسب الدليل وفيه مسائل ضعيفة بحسب الدليل ..
ولو تتبعت أي مذهب من المذاهب لوجدته متصفا بتلك الصفة ..
وأنا لا أتعصب إلا لقول المعصوم صلى الله عليه وسلم حسب قواعد الفهم عند السلف الصالح ..
ـ[احمد ابو معاذ]ــــــــ[22 - 05 - 10, 02:02 ص]ـ
التوضيح الثاني: إذا طلب العلم الشرعي، ثم أشكل عليه شيء في دينه فالواجب عليه يمكن تلخيصه في نقاط:
النقطة الأولى: أن يستفرغ وسعه في تكوين فكرة عن الأمر المشكل عنده، ويكون ذلك ببحثه في مظان أدلة ما أشكل عليه.
الثانية: أن يسأل العلماء، ويطلب منهم أدلة على ما يفتونه به، إذ المسؤول عنه هو حكم الله لا اجتهاد العالم.
الثالثة: أن يختار في سؤاله العلماء الذين هم مظنة الخير والصلاح، أهل العقيدة الصحيحة، والنهج القويم، ولذلك قال المؤلف – رحمه الله تعالى – ويقتدي بالمتبعين لسنة محمد صلى الله عليه وسلم بعد قوله: "ويسأل العلماء".
الرابعة: أن يسأل ثلاثة أو أربعة، وإذا كانوا من المقلدين للمذاهب، فأرى أن ينوعهم حتى يسمع أدلة كل فريق.
الخامسة: أن يعمل بما اتضح له رجحانه من أدلة الذين استفتاهم، دون تعصب لمذهب أحد كائنا من كان.
التوضيح الثالث: يجب على العالم أن يوضح للسائل أدلة المسألة من كتاب الله تعالى، وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وإن كانت الفتوى من اجتهاده؛ فيجب عليه إيضاح ذلك للسائل، وهذا لا ينقص من علمه، ولا من مكانته، بل إنه مما يرفعه ويعليه؛ لأنه اتباع لشرع الله، وامتثال لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم.
و.
اخي الكريم الا تري ان في كلامك حرج علي المكلفين
فاصبح علي حسب كلامك علي كل مكلف اذا اراد معرفة حكم شرعي ان يبحث في الكتب التي قد لا يفهمها ثم يسأل اربعة من اهل العلم بل من مذاهب مختلفة و هذا بلا شك فيه حرج كبير
الا تري انه يكفي ان يسأل من يثق في تقواه و علمه
ـ[إبراهيم محمد عبد الله الحسني]ــــــــ[22 - 05 - 10, 02:04 ص]ـ
اخي الكريم الا تري ان في كلامك حرج علي المكلفين
فاصبح علي حسب كلامك علي كل مكلف اذا اراد معرفة حكم شرعي ان يبحث في الكتب التي قد لا يفهمها ثم يسأل اربعة من اهل العلم بل من مذاهب مختلفة و هذا بلا شك فيه حرج كبير
الا تري انه يكفي ان يسأل من يثق في تقواه و علمه
وفقني الله وإياك لما فيه الخير والصلاح.
ـ[فهد الفارس]ــــــــ[22 - 05 - 10, 02:06 ص]ـ
خلاصة الكلام عندي
ان نبتدئ بطلب العلم على مذهب معين ثم اذا قوي الطلب يتعلم فقة الدليل
وطلبنا للعلم على طريقة التمهذهب ليست من باب انها دساتير لايجوز الخروج عنها
بل من باب تقريب الوسائل
واكثر العلماء المعاصرين تكلموا على هذه المسألة منهم الشيخ الدكتور العلامة عبدالكريم بن عبدالله الخضير
ولكم مني الدعاء بالتوفيق
ـ[أبو عبد الله وعزوز]ــــــــ[22 - 05 - 10, 04:10 ص]ـ
نحن لسنا منفكين عن التقليد شئنا أم ابينا ..
وهناك درجتان تقليد واجتهاد فاختار أي المرتبتين , فإن كنت مقلدا ففرضك التقليد , وإن كنت مجتهدا ففرضك الإجتهاد , لكن قبل ذلك لا بد من توافر شروط التي تكاد معدومة منذ عصور , فضلا عن هذا العصر , فإن كنت تقول أن التقليد قبول قول الغير من غير حجة , فالاجتهاد عند علماء الأصول له شروط وضوابط , فكما سلمت بتعريف المقلد سلم بتعريف الإجتهاد
ـ[ابو الوليد الشامي]ــــــــ[24 - 05 - 10, 06:44 ص]ـ
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(115/291)
الحقيقة، إن القول بأنه يجب على كل إنسان أن يجتهد في البحث عن حكم الله تعالى في المسألة النازلة به لاشك أنه فيه كلف ومشقة وما جعل الله علينا من حرج، فالقول بأنه يجب أن يبحث بسؤال أكثر من مفتي ثم الترجيح بين الأقوال لا شك وان فيه مشقة خارجة عن المعتاد.
قال ابن قدامة رحمه الله تعالى: وذهب بعض القدرية إلى أن العامة يلزمهم النظر في الدليل في الفروع أيضا وهو باطل -الأدلة-:
1 - بإجماع الصحابة فإنهم كانوا يفتون العامة ولا يأمرونهم بنيل درجة الاجتهاد وذلك معلوم بالضرورة والتواتر من علمائهم وعوامهم
ولأن الإجماع منعقد على تكليف العامي الأحكام وتكليفه رتبة الاجتهاد يؤدي إلى انقطاع الحرث والنسل وتعطيل الحرف والصنائع فيؤدي إلى خراب الدنيا
ثم ماذا يصنع العامي إذا نزلت به حادثة إن لم يثبت لها حكم إلى أن يبلغ رتبة الاجتهاد فإلى متى يصير مجتهدا ولعله لا يبلغ ذلك أبدا فتضيع الأحكام فلم يبق إلا سؤال العلماء وقد أمر الله تعالى بسؤال العلماء في قوله تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. انتهى
أما بالنسبة للعامي فإنه يعلم أنه لا يستفتي إلا من غلب على ظنه أنه من أهل الإجتهاد و العدالة وذلك بما يراه من انتصابه للفتيا بمشهد من أعيان العلماء و أخذ الناس عنه وما يتلمحه من سمات الدين.
أما أن يجتهد العامي بالنظر بالأدلة و الأقوال و الترجيح بينها فهو لا يملك النظر على فهم النصوص فهمًا صحيحًا فضلا عن ان يرجح، ولو أعطي دليل لما فهمه بعضهم.
وكذلك بالنسبة لطالب العلم إن لم يكن عنده آلية النظر و الترجيح فكيف يرجح؟ وماذا يفعل إذا وقعت به نازلة؟
فحقيقة لا بد من التفرقة بين من بلغ رتبة الاجتهاد فهذا هو الذي يقول عنه أهل العلم الذي لا يجوز له التقليد لأنه مجتهد
قال ابن قدامة: اتفقوا على أن المجتهد إذا اجتهد فغلب على ظنه الحكم لم يجز له تقليد غيره وعلى أن العامي له تقليد المجتهد
فأما المتمكن من الاجتهاد في بعض المسائل ولا يقدر على الاجتهاد في البعض إلا بتحصيل علم على سبيل الابتداء كالنحو في مسألة نحوية وعلم صفات الرجال في مسألة خبرية فالأشبه أنه كالعامي فيما لم يحصل علمه فإنه كما يمكنه تحصيله فالعامي يمكنه ذلك مع المشقة التي تلحقه(115/292)
سلسلة مقاصد الشريعة مهمة لطالب العلم لا تفوتك
ـ[أبو زيد محمد بن علي]ــــــــ[21 - 05 - 10, 12:40 ص]ـ
سلسلة مقاصد الشريعة
مجموعة محاضرات مهمة لكل طالب علم
لفضيلة الشيخ علي ونيس
http://www.wanees.net/catplay.php?catsmktba=76
ولا تنسونا من صالح دعائكم
ـ[عبدالله الجنوبي]ــــــــ[21 - 05 - 10, 01:06 ص]ـ
جزاكم الله خيرا
وجزى الله الشيخ عليا كذلك(115/293)
تجريد قواعد المصلحة والمفسدة من كلام شيخ الإسلام ..
ـ[أبو فهر السلفي]ــــــــ[21 - 05 - 10, 09:02 م]ـ
الحمد لله وحده ..
1 - إِذَا تَعَذَّرَ إقَامَةُ الْوَاجِبَاتِ مِنْ الْعِلْمِ وَالْجِهَادِ وَغَيْرِ ذَلِكَ إلَّا بِمَا فِيهِ مضرة دُونَ مَضَرَّةِ تَرْكِ ذَلِكَ الْوَاجِبِ: كَانَ تَحْصِيلُ مَصْلَحَةِ الْوَاجِبِ مَعَ مَفْسَدَةٍ مَرْجُوحَةٍ مَعَهُ خَيْرًا مِنْ الْعَكْسِ.
2 - يَجُوزُ تَرْكُ بَعْضِ وَاجِبَاتِ الشَّرِيعَةِ وَارْتِكَابُ بَعْضِ مَحْظُورَاتِهَا لِلضَّرُورَةِ؛ وَذَلِكَ فِيمَا إذَا وَقَعَ الْعَجْزُ عَنْ بَعْضِ سُنَّة الخلفاء الراشدين أَوْ وَقَعَتْ الضَّرُورَةُ إلَى بَعْضِ مَا نَهَوْا عَنْهُ؛ بِأَنْ تَكُونَ الْوَاجِبَاتُ الْمَقْصُودَةُ بِالْإِمَارَةِ لَا تَقُومُ إلَّا بِمَا مَضَرَّتُهُ أَقَلُّ.
3 - إذَا كان بحيث إذا أراد فَعَلَ مَا وَجَبَ عَلَيْهِ مِنْ أَمْرٍ وَنَهْيٍ وَجِهَادٍ وَإِمَارَةٍ وَنَحْوِ ذَلِكَ فَلَا بُدَّ أَنْ يَفْعَلَ شَيْئًا مِنْ الْمَحْظُورَاتِ = فَالْوَاجِبُ عَلَيْهِ أَنْ يَنْظُرَ أَغْلَبَ الْأَمْرَيْنِ. فَإِنْ كَانَ الْمَأْمُورُ أَعْظَمَ أَجْرًا مِنْ تَرْكِ ذَلِكَ الْمَحْظُورِ لَمْ يَتْرُكْ ذَلِكَ لِمَا يُخَافُ أَنْ يَقْتَرِنَ بِهِ مَا هُوَ دُونَهُ فِي الْمَفْسَدَةِ؛ وَإِنْ كَانَ تَرْكُ الْمَحْظُورِ أَعْظَمَ أَجْرًا لَمْ يَفُوتُ ذَلِكَ بِرَجَاءِ ثَوَابٍ بِفِعْلِ وَاجِبٍ يَكُونُ دُونَ ذَلِكَ؛ فَذَلِكَ يَكُونُ بِمَا يَجْتَمِعُ لَهُ مِنْ الْأَمْرَيْنِ مِنْ الْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّئَاتِ.
4 - إذا كان َقَدْ يَتَعَذَّرُ أَوْ يَتَعَسَّرُ عَلَى السَّالِكِ سُلُوكُ الطَّرِيقِ الْمَشْرُوعَةِ الْمَحْضَةِ إلَّا بِنَوْعِ مِنْ الْمُحْدَثِ لِعَدَمِ الْقَائِمِ بِالطَّرِيقِ الْمَشْرُوعَةِ عِلْمًا وَعَمَلًا. فَإِذَا لَمْ يَحْصُلْ النُّورُ الصَّافِي بِأَنْ لَمْ يُوجَدْ إلَّا النُّورُ الَّذِي لَيْسَ بِصَافٍ. وَإِلَّا بَقِيَ الْإِنْسَانُ فِي الظُّلْمَةِ فَلَا يَنْبَغِي أَنْ يَعِيبَ الرَّجُلُ وَيَنْهَى عَنْ نُورٍ فِيهِ ظُلْمَةٌ. إلَّا إذَا حَصَلَ نُورٌ لَا ظُلْمَةَ فِيهِ.
5 - الْعُدُولَ عَنْ كَمَالِ خِلَافَةِ النُّبُوَّةِ الْمَأْمُورِ بِهِ شَرْعًا: تَارَةً يَكُونُ لِتَقْصِيرِ بِتَرْكِ الْحَسَنَاتِ عِلْمًا وَعَمَلًا وَتَارَةً بِعُدْوَانِ بِفِعْلِ السَّيِّئَاتِ عِلْمًا وَعَمَلًا وَكُلٌّ مِنْ الْأَمْرَيْنِ قَدْ يَكُونُ عَنْ غَلَبَةٍ وَقَدْ يَكُونُ مَعَ قُدْرَةٍ. " فَالْأَوَّلُ " قَدْ يَكُونُ لِعَجْزِ وَقُصُورٍ وَقَدْ يَكُونُ مَعَ قُدْرَةٍ وَإِمْكَانٍ. و " الثَّانِي ": قَدْ يَكُونُ مَعَ حَاجَةٍ وَضَرُورَةٍ وَقَدْ يَكُونُ مَعَ غِنًى وَسَعَةٍ، وَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْ الْعَاجِزِ عَنْ كَمَالِ الْحَسَنَاتِ وَالْمُضْطَرِّ إلَى بَعْضِ السَّيِّئَاتِ مَعْذُورٌ.
6 - التَّعَارُضُ إمَّا بَيْنَ حَسَنَتَيْنِ لَا يُمْكِنُ الْجَمْعُ بَيْنَهُمَا؛ فَتُقَدَّمُ أَحْسَنُهُمَا بِتَفْوِيتِ الْمَرْجُوحِ وَإِمَّا بَيْنَ سَيِّئَتَيْنِ لَا يُمْكِنُ الْخُلُوُّ مِنْهُمَا؛ فَيَدْفَعُ أَسْوَأَهُمَا بِاحْتِمَالِ أَدْنَاهُمَا. وَإِمَّا بَيْنَ حَسَنَةٍ وَسَيِّئَةٍ لَا يُمْكِنُ التَّفْرِيقُ بَيْنَهُمَا؛ بَلْ فِعْلُ الْحَسَنَةِ مُسْتَلْزِمٌ لِوُقُوعِ السَّيِّئَةِ؛ وَتَرْكُ السَّيِّئَةِ مُسْتَلْزِمٌ لِتَرْكِ الْحَسَنَةِ؛ فَيُرَجَّحُ الْأَرْجَحُ مِنْ مَنْفَعَةِ الْحَسَنَةِ وَمَضَرَّةِ السَّيِّئَةِ. ... فَتَبَيَّنَ أَنَّ السَّيِّئَةَ تُحْتَمَلُ فِي مَوْضِعَيْنِ دَفْعِ مَا هُوَ أَسْوَأُ مِنْهَا إذَا لَمْ تُدْفَعْ إلَّا بِهَا وَتَحْصُلُ بِمَا هُوَ أَنْفَعُ مِنْ تَرْكِهَا إذَا لَمْ تَحْصُلْ إلَّا بِهَا وَالْحَسَنَةُ تُتْرَكُ فِي مَوْضِعَيْنِ إذَا كَانَتْ مُفَوِّتَةً لِمَا هُوَ أَحْسَنُ مِنْهَا؛ أَوْ مُسْتَلْزِمَةً لِسَيِّئَةٍ تَزِيدُ مَضَرَّتُهَا عَلَى مَنْفَعَةِ الْحَسَنَةِ
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(115/294)
7 - إذَا كَانَ الْمُتَوَلِّي لِلسُّلْطَانِ الْعَامَّ أَوْ بَعْضَ فُرُوعِهِ كَالْإِمَارَةِ وَالْوِلَايَةِ وَالْقَضَاءِ وَنَحْوُ ذَلِكَ إذَا كَانَ لَا يُمْكِنُهُ أَدَاءُ وَاجِبَاتِهِ وَتَرْكُ مُحَرَّمَاتِهِ وَلَكِنْ يَتَعَمَّدُ ذَلِكَ مَا لَا يَفْعَلُهُ غَيْرُهُ قَصْدًا وَقُدْرَةً: جَازَتْ لَهُ الْوِلَايَةُ وَرُبَّمَا وَجَبَتْ وَذَلِكَ لِأَنَّ الْوِلَايَةَ إذَا كَانَتْ مِنْ الْوَاجِبَاتِ الَّتِي يَجِبُ تَحْصِيلُ مَصَالِحهَا مِنْ جِهَادِ الْعَدُوِّ وَقَسْمِ الْفَيْءِ وَإِقَامَةِ الْحُدُودِ وَأَمْنِ السَّبِيلِ: كَانَ فِعْلُهَا وَاجِبًا فَإِذَا كَانَ ذَلِكَ مُسْتَلْزِمًا لِتَوْلِيَةِ بَعْضِ مَنْ لَا يَسْتَحِقُّ وَأَخْذِ بَعْضِ مَا لَا يَحِلُّ وَإِعْطَاءِ بَعْضِ مَنْ لَا يَنْبَغِي؛ وَلَا يُمْكِنُهُ تَرْكُ ذَلِكَ: صَارَ هَذَا مِنْ بَابِ مَا لَا يَتِمُّ الْوَاجِبُ أَوْ الْمُسْتَحَبُّ إلَّا بِهِ فَيَكُونُ وَاجِبًا أَوْ مُسْتَحَبًّا إذَا كَانَتْ مَفْسَدَتُهُ دُونَ مَصْلَحَةِ ذَلِكَ الْوَاجِبِ أَوْ الْمُسْتَحَبِّ بَلْ لَوْ كَانَتْ الْوِلَايَةُ غَيْرَ وَاجِبَةٍ وَهِيَ مُشْتَمِلَةٌ عَلَى ظُلْمٍ؛ وَمَنْ تَوَلَّاهَا أَقَامَ الظُّلْمَ حَتَّى تَوَلَّاهَا شَخْصٌ قَصْدُهُ بِذَلِكَ تَخْفِيفُ الظُّلْمِ فِيهَا. وَدَفْعُ أَكْثَرِهِ بِاحْتِمَالِ أَيْسَرِهِ: كَانَ ذَلِكَ حَسَنًا مَعَ هَذِهِ النِّيَّةِ وَكَانَ فِعْلُهُ لِمَا يَفْعَلُهُ مِنْ السَّيِّئَةِ بِنِيَّةِ دَفْعِ مَا هُوَ أَشَدُّ مِنْهَا جَيِّدًا. وَهَذَا بَابٌ يَخْتَلِفُ بِاخْتِلَافِ النِّيَّاتِ وَالْمَقَاصِدِ.
فإذا ازْدَحَمَ وَاجِبَانِ لَا يُمْكِنُ جَمْعُهُمَا فَقُدِّمَ أَوْكَدُهُمَا لَمْ يَكُنْ الْآخَرُ فِي هَذِهِ الْحَالِ وَاجِبًا وَلَمْ يَكُنْ تَارِكُهُ لِأَجْلِ فِعْلِ الْأَوْكَدِ تَارِكَ وَاجِبٍ فِي الْحَقِيقَةِ. وَكَذَلِكَ إذَا اجْتَمَعَ مُحَرَّمَانِ لَا يُمْكِنُ تَرْكُ أَعْظَمِهِمَا إلَّا بِفِعْلِ أَدْنَاهُمَا لَمْ يَكُنْ فِعْلُ الْأَدْنَى فِي هَذِهِ الْحَالِ مُحَرَّمًا فِي الْحَقِيقَةِ وَإِنْ سُمِّيَ ذَلِكَ تَرْكُ وَاجِبٍ وَسُمِّيَ هَذَا فِعْلُ مُحَرَّمٍ بِاعْتِبَارِ الْإِطْلَاقِ لَمْ يَضُرَّ. وَيُقَالُ فِي مِثْلِ هَذَا تَرْكُ الْوَاجِبِ لِعُذْرِ وَفِعْلُ الْمُحَرَّمِ لِلْمَصْلَحَةِ الرَّاجِحَةِ أَوْ لِلضَّرُورَةِ؛ أَوْ لِدَفْعِ مَا هُوَ أحرم ...
8 - وَهَذَا بَابُ التَّعَارُضِ بَابٌ وَاسِعٌ جِدًّا لَا سِيَّمَا فِي الْأَزْمِنَةِ وَالْأَمْكِنَةِ الَّتِي نَقَصَتْ فِيهَا آثَارُ النُّبُوَّةِ وَخِلَافَةِ النُّبُوَّةِ فَإِنَّ هَذِهِ الْمَسَائِلَ تَكْثُرُ فِيهَا وَكُلَّمَا ازْدَادَ النَّقْصُ ازْدَادَتْ هَذِهِ الْمَسَائِلُ وَوُجُودُ ذَلِكَ مِنْ أَسْبَابِ الْفِتْنَةِ بَيْنَ الْأُمَّةِ فَإِنَّهُ إذَا اخْتَلَطَتْ الْحَسَنَاتُ بِالسَّيِّئَاتِ وَقَعَ الِاشْتِبَاهُ وَالتَّلَازُمُ فَأَقْوَامٌ قَدْ يَنْظُرُونَ إلَى الْحَسَنَاتِ فَيُرَجِّحُونَ هَذَا الْجَانِبَ وَإِنْ تَضَمَّنَ سَيِّئَاتٍ عَظِيمَةً وَأَقْوَامٌ قَدْ يَنْظُرُونَ إلَى السَّيِّئَاتِ فَيُرَجِّحُونَ الْجَانِبَ الْآخَرَ وَإِنْ تَرَكَ حَسَنَاتٍ عَظِيمَةً والمتوسطون الَّذِينَ يَنْظُرُونَ الْأَمْرَيْنِ قَدْ لَا يَتَبَيَّنُ لَهُمْ أَوْ لِأَكْثَرِهِمْ مِقْدَارُ الْمَنْفَعَةِ وَالْمَضَرَّةِ أَوْ يَتَبَيَّنُ لَهُمْ فَلَا يَجِدُونَ مَنْ يُعِينُهُمْ الْعَمَلَ بِالْحَسَنَاتِ وَتَرْكَ السَّيِّئَاتِ؛ لِكَوْنِ الْأَهْوَاءِ قَارَنَتْ الْآرَاءَ.
9 - فَيَنْبَغِي لِلْعَالِمِ أَنْ يَتَدَبَّرَ أَنْوَاعَ هَذِهِ الْمَسَائِلِ وَقَدْ يَكُونُ الْوَاجِبُ فِي بَعْضِهَا - كَمَا بَيَّنْته فِيمَا تَقَدَّمَ -: الْعَفْوَ عِنْدَ الْأَمْرِ وَالنَّهْيِ فِي بَعْضِ الْأَشْيَاءِ؛ لَا التَّحْلِيلَ وَالْإِسْقَاطَ مِثْلَ أَنْ يَكُونَ فِي أَمْرِهِ بِطَاعَةِ فِعْلًا لِمَعْصِيَةِ أَكْبَرَ مِنْهَا فَيَتْرُكُ الْأَمْرَ بِهَا دَفْعًا لِوُقُوعِ تِلْكَ الْمَعْصِيَةِ مِثْلَ أَنْ تَرْفَعَ مُذْنِبًا إلَى ذِي سُلْطَانٍ ظَالِمٍ فَيَعْتَدِي عَلَيْهِ فِي الْعُقُوبَةِ مَا يَكُونُ أَعْظَمَ ضَرَرًا
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(115/295)
مِنْ ذَنْبِهِ وَمِثْلَ أَنْ يَكُونَ فِي نَهْيِهِ عَنْ بَعْضِ الْمُنْكَرَاتِ تَرْكًا لِمَعْرُوفِ هُوَ أَعْظَمُ مَنْفَعَةً مِنْ تَرْكِ الْمُنْكَرَاتِ فَيَسْكُتُ عَنْ النَّهْيِ خَوْفًا أَنْ يَسْتَلْزِمَ تَرْكَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ وَرَسُولُهُ مِمَّا هُوَ عِنْدَهُ أَعْظَمُ مِنْ مُجَرَّدِ تَرْكِ ذَلِكَ الْمُنْكَرِ. فَالْعَالِمُ تَارَةً يَأْمُرُ وَتَارَةً يَنْهَى وَتَارَةً يُبِيحُ وَتَارَةً يَسْكُتُ عَنْ الْأَمْرِ أَوْ النَّهْيِ أَوْ الْإِبَاحَةِ كَالْأَمْرِ بِالصَّلَاحِ الْخَالِصِ أَوْ الرَّاجِحِ أَوْ النَّهْيِ عَنْ الْفَسَادِ الْخَالِصِ أَوْ الرَّاجِحِ وَعِنْدَ التَّعَارُضِ يُرَجَّحُ الرَّاجِحُ - كَمَا تَقَدَّمَ - بِحَسَبِ الْإِمْكَانِ.
فَأَمَّا إذَا كَانَ الْمَأْمُورُ وَالْمَنْهِيُّ لَا يَتَقَيَّدُ بِالْمُمْكِنِ: إمَّا لِجَهْلِهِ وَإِمَّا لِظُلْمِهِ وَلَا يُمْكِنُ إزَالَةُ جَهْلِهِ وَظُلْمِهِ فَرُبَّمَا كَانَ الْأَصْلَحُ الْكَفَّ وَالْإِمْسَاكَ عَنْ أَمْرِهِ وَنَهْيِهِ كَمَا قِيلَ: إنَّ مِنْ الْمَسَائِلِ مَسَائِلَ جَوَابُهَا السُّكُوتُ كَمَا سَكَتَ الشَّارِعُ فِي أَوَّلِ الْأَمْرِ عَنْ الْأَمْرِ بِأَشْيَاءَ وَالنَّهْيِ عَنْ أَشْيَاءَ حَتَّى عَلَا الْإِسْلَامُ وَظَهَرَ ... فَفَرْقٌ بَيْنَ تَرْكِ الْعَالِمِ أَوْ الْأَمِيرِ لِنَهْيِ بَعْضِ النَّاسِ عَنْ الشَّيْءِ إذَا كَانَ فِي النَّهْيِ مَفْسَدَةٌ رَاجِحَةٌ وَبَيْنَ إذْنِهِ فِي فِعْلِهِ. وَهَذَا يَخْتَلِفُ بِاخْتِلَافِ الْأَحْوَالِ. فَفِي حَالٍ أُخْرَى يَجِبُ إظْهَارُ النَّهْيِ: إمَّا لِبَيَانِ التَّحْرِيمِ وَاعْتِقَادِهِ وَالْخَوْفِ مِنْ فِعْلِهِ. أَوْ لِرَجَاءِ التَّرْكِ. أَوْ لِإِقَامَةِ الْحُجَّةِ بِحَسَبِ الْأَحْوَالِ.
10 - فَإِذَا حَصَلَ مَنْ يَقُومُ بِالدِّينِ مِنْ الْعُلَمَاءِ أَوْ الْأُمَرَاءِ أَوْ مَجْمُوعِهِمَا كَانَ بَيَانُهُ لِمَا جَاءَ بِهِ الرَّسُولُ شَيْئًا فَشَيْئًا بِمَنْزِلَةِ بَيَانِ الرَّسُولِ لِمَا بُعِثَ بِهِ شَيْئًا فَشَيْئًا وَمَعْلُومٌ أَنَّ الرَّسُولَ لَا يُبَلِّغُ إلَّا مَا أَمْكَنَ عِلْمُهُ وَالْعَمَلُ بِهِ وَلَمْ تَأْتِ الشَّرِيعَةُ جُمْلَةً كَمَا يُقَالُ: إذَا أَرَدْت أَنْ تُطَاعَ فَأْمُرْ بِمَا يُسْتَطَاعُ. فَكَذَلِكَ الْمُجَدِّدُ لِدِينِهِ وَالْمُحْيِي لِسُنَّتِهِ لَا يُبَالِغُ إلَّا مَا أَمْكَنَ عِلْمُهُ وَالْعَمَلُ بِهِ كَمَا أَنَّ الدَّاخِلَ فِي الْإِسْلَامِ لَا يُمْكِنُ حِينَ دُخُولِهِ أَنْ يُلَقَّنَ جَمِيعَ شَرَائِعِهِ وَيُؤْمَرَ بِهَا كُلِّهَا. وَكَذَلِكَ التَّائِبُ مِنْ الذُّنُوبِ؛ وَالْمُتَعَلِّمُ وَالْمُسْتَرْشِدُ لَا يُمْكِنُ فِي أَوَّلِ الْأَمْرِ أَنْ يُؤْمَرَ بِجَمِيعِ الدِّينِ وَيُذْكَرَ لَهُ جَمِيعُ الْعِلْمِ فَإِنَّهُ لَا يُطِيقُ ذَلِكَ وَإِذَا لَمْ يُطِقْهُ لَمْ يَكُنْ وَاجِبًا عَلَيْهِ فِي هَذِهِ الْحَالِ وَإِذَا لَمْ يَكُنْ وَاجِبًا لَمْ يَكُنْ لِلْعَالِمِ وَالْأَمِيرِ أَنْ يُوجِبَهُ جَمِيعَهُ ابْتِدَاءً بَلْ يَعْفُوَ عَنْ الْأَمْرِ وَالنَّهْيِ بِمَا لَا يُمْكِنُ عِلْمُهُ وَعَمَلُهُ إلَى وَقْتِ الْإِمْكَانِ كَمَا عَفَا الرَّسُولُ عَمَّا عَفَا عَنْهُ إلَى وَقْتِ بَيَانِهِ
وَلَا يَكُونُ ذَلِكَ مِنْ بَابِ إقْرَارِ الْمُحَرَّمَاتِ وَتَرْكِ الْأَمْرِ بِالْوَاجِبَاتِ لِأَنَّ الْوُجُوبَ وَالتَّحْرِيمَ مَشْرُوطٌ بِإِمْكَانِ الْعِلْمِ وَالْعَمَلِ وَقَدْ فَرَضْنَا انْتِفَاءَ هَذَا الشَّرْطِ.
11 - فَلَا يَجُوزُ دَفْعُ الْفَسَادِ الْقَلِيلِ بِالْفَسَادِ الْكَثِيرِ وَلَا دَفْعُ أَخَفِّ الضَّرَرَيْنِ بِتَحْصِيلِ أَعْظَمِ الضَّرَرَيْنِ فَإِنَّ الشَّرِيعَةَ جَاءَتْ بِتَحْصِيلِ الْمَصَالِحِ وَتَكْمِيلِهَا وَتَعْطِيلِ الْمَفَاسِدِ وَتَقْلِيلِهَا بِحَسَبِ الْإِمْكَانِ. وَمَطْلُوبُهَا تَرْجِيحُ خَيْرِ الْخَيْرَيْنِ إذَا لَمْ يُمْكِنْ أَنْ يَجْتَمِعَا جَمِيعًا وَدَفْعُ شَرِّ الشَّرَّيْنِ إذَا لَمْ يَنْدَفِعَا جَمِيعًا.
تنبيه: النقول بتصرف يسير ..
ـ[أبو فهر السلفي]ــــــــ[21 - 05 - 10, 09:36 م]ـ
(12)
و الشريعة جميعها مبنية على أن المفسدة المقتضية للتحريم إذا عارضتها حاجة راجحة = أبيح المحرم ..
ـ[أبو سفيان الأزدي]ــــــــ[22 - 05 - 10, 12:06 ص]ـ
للفائدة(115/296)
أرجو المساعدة
ـ[أبو الرجاء الأصفهاني]ــــــــ[22 - 05 - 10, 01:55 ص]ـ
السلام عليكم بداية أشكر أعضاء الملتقى على تفاعلاتهم العلمية، في شتى مجالات المعرفة المطروحة.
لي طلب عاجل وأرجو الله عز وجل أن أجد أذنا صاغية في المساعدة,
قرأت في مقال: مناهج التصنيف المعاصرة في القواعد الفقهية، بأن للباحثة: منية المهري أطروحة ماجستير في موضوع: القواعد الفقهية في عقد الجواهر الثمينة: استخراج ودراسة. وقد نوقشت في الجزائر بالمعهد الوطني العالي.
أطلب من الإخوة، وخصوصا الجزائريين أن يعينوني في الحصول على هذه الرسالة رفعا على النت، ومن أعانني في الحصول عليها أسأل الله له الفوز في الحسنين.(115/297)
ساعدوني في البحث عن صيغ الكراهة من الكتاب أو السنة
ـ[جورية عبد الله]ــــــــ[22 - 05 - 10, 11:19 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
قال - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -: (من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة)
لقد تعبت كثيرا في البحث عن صيغ الكراهة من الكتاب أو السنة وهي:
1 - التصريح بالكراهة
2 - صيغة دع وذر إذا كانت للكراهة
3 - صيغة لاتفعل للكراهة
فأود منكم المساعدة بالأمثلة (ثلاثة) أمثلة على الأقل لكل صيغة
ولكل من ساهم جزيل الأجر والثواب
ـ[ليث بجيلة]ــــــــ[22 - 05 - 10, 01:11 م]ـ
لعل الأخوة يفيدوك
وإن لا؛ فإن شاء المولى سبحانه وتعالى لعلني أبحث في مكتبتي عند عودتي للمنزل بعد المغرب
ـ[ليث بجيلة]ــــــــ[22 - 05 - 10, 01:16 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
قال - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -: (من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة)
لقد تعبت كثيرا في البحث عن صيغ الكراهة من الكتاب أو السنة وهي:
1 - التصريح بالكراهة
2 - صيغة دع وذر إذا كانت للكراهة
3 - صيغة لاتفعل للكراهة
فأود منكم المساعدة بالأمثلة (ثلاثة) أمثلة على الأقل لكل صيغة
ولكل من ساهم جزيل الأجر والثواب
http://www.alrasekhoon.com/vb/showthread.php?p=139080
http://elagha.org/vb/showthread.php?t=7463
ـ[جورية عبد الله]ــــــــ[22 - 05 - 10, 01:22 م]ـ
جزيت خيرا على المساعدة
ولكني أريد ثلاثة صيغ على الأقل لكل صيغة
ـ[جورية عبد الله]ــــــــ[22 - 05 - 10, 08:05 م]ـ
لاحول ولا قوة إلا بالله
ياأهل الإختصاص في أصول الفقه أين العلم؟
معقول
لاأحد يجيب!!!
ـ[مثنى النعيمي]ــــــــ[22 - 05 - 10, 08:16 م]ـ
نفع الله بكم / هل تريدون امثلة للثلاثة المذكورة فقط
ـ[مثنى النعيمي]ــــــــ[22 - 05 - 10, 08:24 م]ـ
كراهة الشيئ لغة هو بغضه و اصطلاحا ً " خطاب الشارع المتعلق بافعال المكلفين على سبيل الكف غير اللازم
- التصريح بالكراهة ك مثل قوله (صلى الله عليه و سلم) ان الله تعالى اذا انعم على عبد يحب ان يرى اثر النعمة عليه، و يكره البؤس و التباؤس، و يبغض السائل الملحف، و يحب الحيي العفيف المتعفف " اخرجه البيهقي في شعب الايمان و رمز له السيوطي بانه حديث حسن الجامع الصغير ج 1 ص 67
ـ[مثنى النعيمي]ــــــــ[22 - 05 - 10, 08:29 م]ـ
صيغة دع وذر إذا كانت للكراهة
قوله صلى الله عليه و سلم " دع ما يريبك الى ما لا يريبك، فانك لن تجد فقد شيئ تركته لله " اخرجه ابو نعيم و الخطيب في التاريخ عن ابن عمر و رمز له السيوطي انه حديث حسن " الجامع الصغير " ج2 ص 16
ـ[مثنى النعيمي]ــــــــ[22 - 05 - 10, 08:31 م]ـ
صيغة لاتفعل للكراهة
قوله تبار و تعالى" لا تحرموا طيبات ما احل الله لكم " سورة المائدة -الاية 101
ـ[مثنى النعيمي]ــــــــ[22 - 05 - 10, 08:33 م]ـ
المرجع: اصول الاحكام الشرعية / القسم الثاني، للدكتور يوسف قاسم
و عذرا ً عن التأخر، فما وجدت الموضوع الا قبل دقائق
وفقكم الله لما يحب و يرضى
ـ[جورية عبد الله]ــــــــ[22 - 05 - 10, 08:46 م]ـ
جزاك الله خيرا , وبارك فيك.(115/298)
[[دعوة للنقاش]] هل الفعل حكم؟ ولم قال بهذا ابن حزم؟
ـ[ابو ماجد صديقي]ــــــــ[23 - 05 - 10, 01:09 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
فقد نقل غير واحد من طلبة العلم عن الإمام ابن حزم -رحمه الله- قوله: إن الفعل حكم، فمن فعل فقد حكم؟
فأين قال هذا الإمام أبو محمد، وهل ما قاله صحيح؟ مع أنه يبدو لي أن أخطأ، فقد يحكم الإنسان بحرمة فعل ثم يقترفه، أليس كذلك، فلا تلازم بينهما ..
فمن كان شيء في هذا، فلا يبخلنَّ به علينا ..
وفقكم الله
ـ[ابو ماجد صديقي]ــــــــ[25 - 05 - 10, 01:24 ص]ـ
هلا تفضلتم بالمشاركة .. بوركتم
ـ[شاكر توفيق العاروري]ــــــــ[25 - 05 - 10, 02:47 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحمن الرحيم:
أخي الحبيب: إن أفعال الملكلفين خاضعة لعموم الأحكام الشرعية، وماكان هذا حاله فهو تابع لا متبوع.
لكن يمكن توسيع دائرة تصور الخطاب إلى أصلين غير ما ذكرت من عموم الفعل.
الأول: ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب.
إذ تعريف السنة عند المحدثين والأصولين _ اكتفي بالقدر المشترك بينهما _ (كل ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير ... ).
فهنا ترى أن الفعل الصادر من النبي صلى الله عليه وسلم هو حكم شرعي إذا كان تعلقه بالأحكام التعبدية التكليفة وخرج عن كونه فعلا جبليا.عاديا
أما أفعال عموم الملكلفين فهمي على قسمين.
الأول متعلق: بفعل الصحابة رضوان الله عليه: وهو على أقسام: قسم يفعله وله حكم المرفوع، وهذا يدخل في عموم السنة،وهو الذي لا يتصور يصدروره عن الرأي، وأمارت ذلك معلومة عند أهل الرواية أصحاب الحديث.
الثاني من هذا القسم: ما خالف الراوي مرويه، وهذا فيه تفصيل، والراجح تقديم الرواية الصحيحة على الفعل لاحتمالات متعددة منها أن يتون المخالفة للرواية ناتجة عن ذهول أو غفلة.
أما إن كان فعله خالف فيه فتواه الصادرة عن اجتهاد، فهذا يحتاج إلى نظرة في كل من الفتوى والفعل للترجيح بينهما بمرجح.
أما أفعال العباد: فلا يتتبر فيها المخالفة لأنها تندرج تحت الأحكام التكليفية إذ هي مأمورة لا آمرة.
ولا يخفى أن ما ذكرته من التأصيل كله يحتاج إلى تفصيل، لكن هو مرورو على طلب مشاركة من أخ كريم.
ـ[ابو ماجد صديقي]ــــــــ[25 - 05 - 10, 03:35 م]ـ
بارك الله فيك أخي شاكر .. ونفع بك
لكن الظاهر أني ما أحسنت عرض الموضوع، والله المستعان ..
فأنا لا أتكلم عن دلالة الفعل، ولا عن علاقة فعل المكلف بالحكم الشرعي، وتابعيته ام متبوعيته،
إنما سؤالي عن:
المكلف إذا فعل فعلاً، هل بالإمكان منطقياً أن نقول أن فعله حكمٌ منه، بمعنى هل يصح قول ابن حزم: من فعل فقد حكم، وهذه المسألة يترتب عليها على سبيل المثال: فهم آيات الحكم، وعليه، فيدخل في آيات المائدة الثلاث، كل من عصى الله .. باعتبار الفاعل حاكم على نفسه بالفعل، فالآية متناولة له ..
أرجوا أن يكون الأمر قد توضح، علماً أن سؤالي عن سبب نشأة هذا القول عند الإمام ابن حزم، أكثر منه دعوة لنقاش ذات القول ..
على أية حال .. جزاكم الله خيراً(115/299)
عندي بحث بعنوان:مايجري فيه القياس من الأحكام الشرعية
ـ[علي الريثي]ــــــــ[23 - 05 - 10, 01:18 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
عندي بحث بعنوان:مايجري فيه القياس من الأحكام الشرعية
ووجدت بعض فصول البحث إلا فصلين أرجو من لديه علم بهما أن يسرع في تنزيلها
لي وهما /1 - إجراء القياس في القياس الجزئي
2 - إجراء القياس في المنسوخ
بالأقوال والأدلةوالمراجع.
وأسأل الله لي ولكم التوفيق في الدنيا والأخرة(115/300)
الحكم والعلة
ـ[أبو حسام الحريري]ــــــــ[23 - 05 - 10, 05:45 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الفضلاء الكرام
هل يمكن القول أن الحكم الشرعي مرتبط بعلته فإن انتفت العلة انتفى الحكم؟؟
ولو ضربنا بذلك مثالا حتى تتضح الصورة بحكم سفر المرأة بدون محرم فهل الحكم هنا مرتبط بعلته وهو الخوف عليها من الفتنة ونحوه فلو وجدت تلك المرأة الرفقة الآمنة لجاز لها السفر؟؟
أنا أسأل راجيا ممن لديه الجواب أن يمدنا به او يحيلني إلى روابط ذات صلة بالموضوع ولكم جزيل الشكر
ـ[ابو الوليد الشامي]ــــــــ[23 - 05 - 10, 06:17 م]ـ
القاعدة المعروفة عند أهل العلم أن الحكم يدور مع علته وجودًا وعدمًا.
وذلك لان العلة هي الوصف المناسب الذي من أجله شرع الحكم. فأينما وجد هذا الوصف فقد وجد حكم الله تعالى فيه.
أما بالنسبة للمثال فإنه يصح فيما لو صح أن العلة في عدم جواز سفر المرأة بلا محرم هي أمنها من الفتنة.
فإن للعلة مسالك معروفة أو طرق معروفة تعرف بها العلة و تسنتنبط بها.
ولكن ليس العلة في مثالك هو الخوف من الفتنة.
ـ[محمد الهذلي]ــــــــ[23 - 05 - 10, 08:02 م]ـ
يعرف علماء الأصول العلة بأنها (الوصف الظاهر المنضبط) وما ذكرته بارك الله فيك هو ليس علة المنع بل علتة - والله أعلم - هي السفر كما هو ظاهر من كلام العلماء، أما خوف الفتنة فهو وصف مضطرب متغير من حال إلى آخر ويطلق عليه العلماء تسمية (الحكمة) وقد يطلق عليها العلة، ولكنّها غير مؤثرة في الحكم، تماماً كما في استباحة رخص السفر، فإن علة الاستباحة هي (السفر) لأنه وصف ظاهر منضبط لا يختلف باختلاف الأشخاص أمّا (المشقة) فهي حكمة في ذلك تختلف باختلاف الأشخاص فهناك من لا يشعر بالمشقة البتة كما هو معروف اليوم، وهناك من تؤذيه، وهناك من بين بين.
والله تعالى أعلم
ـ[إبراهيم محمد عبد الله الحسني]ــــــــ[23 - 05 - 10, 08:38 م]ـ
الأحكام عند أهل العلم تنقسم إلى قسمين:
1 - أحكام معللة: فهذه تدور مع علتها وجودا وعدما، عند المعللين "القائلين بالقياس".
2 - أحكام غير معللة فهذه لا دخل للعلة فيها عند الجميع.
ـ[أبو حسام الحريري]ــــــــ[24 - 05 - 10, 04:09 م]ـ
أحسن الله إليكم جميعا وبورك فيكم ..
ـ[عطية]ــــــــ[05 - 06 - 10, 10:50 ص]ـ
العلة في سفر المرأة مع المحرم هي الأمن لذلك أجاز الشافعي لها السفر إذا أمنت الفتنة، وقال ابن سيرين رب من ليس بذي محرم خير من محرم
ـ[أبو علي الحملي]ــــــــ[29 - 06 - 10, 07:22 م]ـ
لا تسافر المرأة مسيرة يوم وليلة إلا مع محرم وإن أمنت الفتنة لأن العلة هي السفر وأما أمن الفتنة فهي الحكمة من جعل السفرعلة فإذا وجدت العلة وهي السفر وجب وجود المحرم سواء أُمنت الفتنة أم لا
ثم إن اإمتثال الأوامر والنواهي من مقاصد الشريعة
فإذا أمر الشارع بأمر وعلقه على أمرآخر لحكمة ما وجب علينا إمتثال ذلك الطلب عند وجود ما علق عليه كتعليق وجوبالمحرمية على السفر لأمن الفتنة
ومن ذلك بقاء سنية الرمل والإضطباع في الطوافلحكمة وهي إظهار القوة لما قال المشركون يقدم عليكم قوم قد وهنتهم حمى يثرب
ـ[أبو علي الحملي]ــــــــ[29 - 06 - 10, 07:24 م]ـ
هناك من يقول بان حلق اللحية لا يحرم إذالم يكن من شعار الكفاربحجة أن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما وأن العلة مخالفةالمشركين فإذا انتفت انتفى الحكم والجواب أن هذه القاعدة سليمة لكن مناط القاعدة في العلة التي علق الحكم عليها وجودا وعدما وهي الوصف الظاهر المنظبط المشتمل على الحكمة المناسبة لتشريع الحكم هذا هو مراد الاصوليين بهذه القاعدة وأما مخالفةالمشركين فهي الحكمة من إعفاء اللحية وليست هي العلة التي علق الحكم عليها وجودا وعدما فالعلة هي محل الحكم وهو شعر اللحية فإذا وجد الشعروجد الحكم وهو وجوبالإعفاء وإذا لم يكن الرجل ذا لحية أي لم تنبت له فلا وجوب عليه سواء كان في إعفائها مخالفة للمشركين أم لا وهذا يتضح بمسألة القصر في السفر فعلته هي السفر والحكمةرفع المشقة فلو سافر المسلم سفرا لا مشقة فيه كما هو في الطائرة اليوم فله القصرلأن الحكم معلق بالعلة التي هي السفر ولا يقال بأنه لا يجوز له القصر لأن سفره لامشقة فيه فرفع المشقة هي الحكمة ولما كان السفر مظنة المشقة علق الحكم به فإذاوجد السفر سن القصر سواء وجدت مشقة أم لا(115/301)
ابحث عن مسائل معاصره في الاستصلاح
ـ[بنت الشريعه]ــــــــ[23 - 05 - 10, 08:39 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ..
ابحث عن مسائل معاصره في الاستصلاح مع التوجيه وسبب الا قتران بالاستصلاح
هل احد يدلني على هذه المسائل
وجزا الله من ارشدني الى هذه المسأله خير الجزاء(115/302)
بسم الله
ـ[د محمد يوسف فتحى]ــــــــ[24 - 05 - 10, 10:12 ص]ـ
{السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
برغم عشقى لهذا الملتقى الكريم إلا أن هذه هى المرة الأولى التى أشارك فيها كعضو
ووالله أشعر بالسعادة لوجودى مع إخوانى فى هذا المحفل الكريم
وأسأل الله العظيم الذى لا تحلو الدنيا إلا بطاعته والآخرة إلا برؤيته كما جمعنى بكم فى الدنيا على خير أن يجمعنى بكم فى الآخرة فى دار كرامته ومستقر رحمته إخوانا على سرر متقابلين والله ولى ذلك والقادر عليه}(115/303)
قواطع الأدلة للسمعانى
ـ[د محمد يوسف فتحى]ــــــــ[24 - 05 - 10, 10:30 ص]ـ
{من أنفع كتب أصول الفقه للشافعية
وأكثر ما يميزه القوة فى النقل والحِجاج
ودحْض حجة المخالف بأبلغ بيان ودليل
وأفضل طبعاته تلك التى حققها د (عبدالله حافظ حكمى)
لكن ينبغى أن تكون دراسته لمن أتم دراسة كتب قبله فى هذا الفن
مثل (الورقات للجوينى بشرح الشيخ ابن عثيمين والفركاح - أصول الفقه لعبد الوهاب خلاف)
أما بشأن الشرح الصوتى أو النصى عليه؟
فلا أعلم أحدا من العلماء شرحه إلا فى دروس خاصة فلو من بها علينا إخوانُنا لكان ذلك معروفاً تُطوَّق به رقابنا بأجمل طوق}(115/304)
هل الملائكة مكلفون؟
ـ[الطالب النجيب]ــــــــ[25 - 05 - 10, 01:21 ص]ـ
سؤالي مشايخي الفضلاء
هل الملائكة مكلفون
وحبذا المراجع في المسألة ..
فقد بحت فلم اجد من تكلم عنها ....
وجزاكم الله خيرا ونفع بكم.
ـ[عمر بن رأفت]ــــــــ[25 - 05 - 10, 01:26 ص]ـ
لا يعصون الله ما أمرهم و يفعلون ما يؤمرون
هكذا إحتج بها ابن حجر أكثر من مرة على عدم تكليفهم
فلو كانوا مكلفين لجاز فى حقهم المعصيه
و لكن الآيه تنفى عنهم ذلك
و شكرا
ـ[إبراهيم محمد عبد الله الحسني]ــــــــ[25 - 05 - 10, 01:30 ص]ـ
انظر هنا: لوامع الأنوار البهية - (2/ 409 - 410)
اختلف في تكليف الملائكة - عليهم السلام - وعدمه، قال العلامة شمس الدين ابن مفلح في كتابه الفروع ما نصه: قال ابن حامد في كتابه: الإنس كالجن في التكليف والعبادات، قال: ومذاهب العلماء إخراج الملائكة من التكليف والوعد والوعيد ......
قلت الكتاب والسنة ظاهرهما تكليف الملائكة إذ فيه: ({لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ}، {وَمَنْ يَزِغْ مِنْهُمْ عَنْ أَمْرِنَا نُذِقْهُ مِنْ عَذَابِ السَّعِيرِ} - {يُسَبِّحُونَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لَا يَفْتُرُونَ}، {يَخَافُونَ رَبَّهُمْ مِنْ فَوْقِهِمْ})، وقال: ({وَهُمْ مِنْ خَشْيَتِهِ مُشْفِقُونَ} - {إِذْ يُوحِي رَبُّكَ إِلَى الْمَلَائِكَةِ أَنِّي مَعَكُمْ فَثَبِّتُوا الَّذِينَ آمَنُوا}) وهذا كله تكليف وناشئ عن التكليف، والأحاديث طافحة بمعنى ذلك، والله أعلم.انتهى"
أو هنا: تفسير البحر المحيط ـ موافق للمطبوع (ادار الفكر) - (5/ 408)
..... وفي نسبة الخوف لمن نسب إليه السجود أو الملائكة خاصة دليل على تكليف الملائكة كسائر المكلفين، وأنهم بين الخوف والرجاء مدارون على الوعد والوعيد كما قال تعالى: {وَهُم مِّنْ خَشْيَتِهِا مُشْفِقُونَ} ومن يقل منهم: إنه إله من دونه، فذلك نجزيه جهنم. وقيل: الخوف خوف جلال ومهابة. والجملة من يخافون يجوز أن تكون حالاً من الضمير في من لا يستكبرون." وانظر أيضا: حاشية العدوي على شرح كفاية الطالب الرباني - (1/ 247) تحفة المحتاج في شرح المنهاج - (1/ 96) وغير ذلك.
ـ[أبو همام السعدي]ــــــــ[25 - 05 - 10, 02:54 ص]ـ
[ QUOTE { وَمَنْ يَزِغْ مِنْهُمْ عَنْ أَمْرِنَا نُذِقْهُ مِنْ عَذَابِ السَّعِيرِ} -. [/ QUOTE]
هذه الآية ليست في الملائكة!! , إنما في جنِّ سليمان كما ذكر ذلك أهل التفسير ...
ثم إن جميع الآيات التي ذًكرتْ تنصر القول أنهم غير مكلفين كبني آدم , إذ الايات توضح عبادات الملائكة من تسبيح وجهاد وخشية وخوف وطاعة وعدم عصيان ... لا كما قال في بني آدم وفي الجن (فأما من ظلم نفسه ... ) وغيرها من الآيات الدالة على ذلك.
والدليل على ما ذكرتُ:
قال الشيخ العلامة صالح آل الشيخ في شرح الواسطية: أما الملائكة ومن في السماء فلا تكليف لأنهم مأمورون ونافذ في ذلك أمره جل وعلا نافذ فيهم كونا غير مكلفين باعتبار أنهم غير مخاطبين بما أنزل الله جل وعلا على رسله ...
وذكر الشيخ عمر الأشقر أنه لا يطلق القول (الملائكة غير مكلفين) لأنهم مأمورون بالعبادة حيث قال:
ويمكن أن نقول: إن الملائكة ليسوا بمكلفين بالتكاليف نفسها التي كلف بها أبناء آدم. أما القول بعدم تكليفهم مطلقاً، فهو قول مردود، فهم مأمورون بالعبادة والطاعة: (يخافون ربَّهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون) [النحل: 50]. وفي الآية أنهم يخافون ربهم، والخوف نوع من التكاليف الشرعية، بل هو من أعلى أنواع العبودية، كما قال فيهم: (وهم من خشيته مشفقون) [الأنبياء: 28]. انتهى.
ـ[إبراهيم محمد عبد الله الحسني]ــــــــ[25 - 05 - 10, 01:00 م]ـ
أخي الكريم: لم يقل أحد إن الرسل مرسلون إلى الملائكة.
الكلام في تكليف الملائكة هل هم مكلفون أم لا؟
الذي عليه أهل العلم وتدل له آيات القرآن الكريم، وبعض الأحاديث النبوية أنهم مكلفون.
ـ[أبو همام السعدي]ــــــــ[25 - 05 - 10, 01:18 م]ـ
أخي الكريم: لم يقل أحد إن الرسل مرسلون إلى الملائكة.
.
الكلام السابق واضح بيانه.
ـ[إبراهيم محمد عبد الله الحسني]ــــــــ[25 - 05 - 10, 01:26 م]ـ
الكلام السابق واضح بيانه.
وهل الذي قبل الذي قبله ألكن؟
ـ[الطالب النجيب]ــــــــ[26 - 05 - 10, 02:06 ص]ـ
جزاكم الله خيرا ..
وبارك لهه فيكم ونفعنا بكم ...
لقد وقفت على كلام للسمعاني رحمه الله في القواطع سوف اتحفكم به غدا ان شا الله ...
لكن سؤالي ما معنى قول بن حامد: ((ومذاهب العلماء إخراج الملائكة من التكليف والوعد والوعيد .. ))
وبارك الله فيكم.
ـ[إبراهيم الجزائري]ــــــــ[26 - 05 - 10, 03:25 ص]ـ
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=101714
http://www.ahlalhdeeth.com/vb//showthread.php?t=94775
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(115/305)
ـ[أبو همام السعدي]ــــــــ[26 - 05 - 10, 11:00 ص]ـ
لكن سؤالي ما معنى قول بن حامد: ((ومذاهب العلماء إخراج الملائكة من التكليف والوعد والوعيد .. ))
وبارك الله فيكم.
أي إخراج الملائكة من مسمى " التكليف " كالذي علينا, من وعدٍ بالجنة -جزاء الحسنى- أو وعيدٍ بنار -مجازاة بالعصيان- ....
لأن الملائكة لا يعصون الله أبدا كما أخبر الله تعالى , فكيف يصحّ الوعيد عليهم؟ وهم كلهم تحتَ أمرِ الله تعالى لا يتكاسلون ولا يتخاذلون فكيف يصح الوعد لهم؟
إذاً .. هم ليسوا بمكلفين كتكليفنا الذي به " نوعد بالجزاء الحسن " والذي به " نتوعد بالعقاب الشديد ".
والله أعلم.
ـ[إبراهيم محمد عبد الله الحسني]ــــــــ[26 - 05 - 10, 01:20 م]ـ
الرابط الأخير فيه كلام مفيد.
وملخص المسألة دون تطويلات لا تفيد هو:
1 - أن الملائكة مكلفون ولا شك.
2 - تكليفهم يختلف عن تكليفنا كاختلاف تكليفنا عن تكليف الجن والجمادات ..
3 - الأنبياء ليسوا مرسلين للملائكة.
والله تعالى أعلم.
ـ[الطالب النجيب]ــــــــ[26 - 05 - 10, 03:44 م]ـ
كلام السمعاني في قواطع الأدلة بتصرف
تحرير محل النزاع:
اعلم أن الواجب والندب والمباح يصح وقوعها من جميع المكلفين, أما المحظور فقد اتفقوا على صحة وقوع ذلك من بنى آدم, واختلفوا هل يصح وقوع ذلك من الملائكة؟
القول الأول: أنه لا يصح وقوع ذلك منهم , وبه قال أكثر المعتزلة استدلوا بقوله تعالى: {لا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ}
القول الثاني: أنه يصح وقوع ذلك منهم وهو قول أهل السنة والجماعة استدلوا: قصة إبليس وقد كان من الملائكة,
وقصة هاروت وماروت وقد كانا من الملائكة وأما قوله تعالى: {لا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ} () فيجوز أن يكون ذلك فى طائفة منهم أو فى زمان مخصوص والله أعلم
..............................................
ومن التطبيقات على المسألة:
ماقاله أهل العلم: أنه تنعقد الجمعة والجماعة بالملائكة, وبمسلمي الجن
فهل من تعليق جزاكم الله خيرا ونفع الله بكم , ورزقنا الإخلاص بالقول والعمل .....
محبكم ..
ـ[إبراهيم محمد عبد الله الحسني]ــــــــ[26 - 05 - 10, 04:21 م]ـ
يعترض على كلام السمعاني رحمه الله تعالى من وجهين:
1 - أن إبليس ليس من الملائكة في أصح قولي العلماء.
2 - أن هاروت وماروت مختلف فيهما؛ فقيل ملكين، وقيل بشرين، وقيل شيطانين.
والذي تدل عليه الأدلة أن الملائكة مكلفون تكليفا خاصا، وأنهم لا يفعلون إلا ما أمروا به ..
وحتى على القول بأن هاروت وماروت ملكين؛ فلا يصح دخولهم في الملائكة لما طرأ عليهم من الطوارئ.(115/306)
المصالح المرسلة
ـ[خالد نجار]ــــــــ[26 - 05 - 10, 12:54 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ممكن تعريف الضابط للمصالح المرسلة
ـ[إبراهيم محمد عبد الله الحسني]ــــــــ[26 - 05 - 10, 01:18 ص]ـ
راجع إرشاد الفحول في مباحث الاستدلال.
ـ[عمر بن عبد المجيد]ــــــــ[28 - 08 - 10, 03:58 ص]ـ
حاصل المصالح المرسلة يرجع إلى حفظ أمرٍ ضروري، أو رفع حرجٍ لازم في الدين".
و"المصلحة المرسَلة" في تعريف الأصوليين هي:"الأوصاف التي تلائم تصرفات الشارع ومقاصده، ولكن لم يشهد لها دليل معين من الشرع بالاعتبار أو الإلغاء، ويحصل من ربط الحكم بها جلب مصلحةٍ أو دفع مفسدةٍ عن الناس".
وسميت "مرسلة"؛ لعدم وجود ما يوافقها أو يخالفها في الشرع؛ أي: أرسلت إرسالاً وأطلقت إطلاقاً.
وفي الموسوعة الفقهية: «المصلحة المرسلة»: هي كلّ مصلحة غير معتبرة ولا ملغاة بنصّ من الشّارع بخصوصها، يكون في الأخذ بها جلب منفعة أو دفع ضرر، كمشاطرة عمر رضي الله عنه أموال الّذين اتّهمهم بالإثراء بسبب عملهم للدّولة، وهذا حتّى يضع مبدأً للعمّال ألاّ يستغلّوا مراكزهم لصالح أنفسهم. اهـ.
وفي الموسرعة أيضاً: والمصلحة المرسلة اصطلاحاً هي: المحافظة على مقصود الشّرع المنحصر في الضّروريّات.
الخمس، كما قال الإمام الغزاليّ رحمه الله، أو هي اعتبار المناسب الّذي لا يشهد له أصل معيّن عند الشّاطبيّ، أو هي أن يرى المجتهد أنّ هذا الفعل فيه منفعة راجحة وليس في الشّرع ما ينفيه عند ابن تيميّة.
أو هي أن يناط الأمر باعتبارٍ مناسبٍ لم يدلّ الشّرع على اعتباره ولا إلغائه إلاّ أنّه ملائم لتصرّفات الشّرع. اهـ.
وقال الشيخ عبد الوهاب خلاف: من يحتجون بالمصلحة المرسلة احتاطوا للاحتجاج بها حتى لا تكون باب للتشريع بالهوى والتشهي، ولهذا اشترطوا في المصلحة المرسلة التي يبني عليه التشريع شروطا ثلاثة:
أولها: أن تكون مصلحة حقيقة وليست مصلحة وهمية، والمراد بها أن يتحقق من أن تشريع الحكم في الواقعة يجلب نفعا أو يدفع ضررا، وأما مجرد توهم أن التشريع يجلب نفعا، من غير موازنة بين ما يجلبه من ضرر فهذا بناء على مصلحة وهمية، ومثال هذه المصلحة التي تتوهم في سلب الزوج حق تطليق زوجته، وجعل حق التطليق للقاضي فقط في جميع الحالات.
ثانيها: أن تكون مصلحة عامة وليست مصلحة شخصية، والمراد بهذا أن يتحقق من أن تشريع الحكم في الواقعة يجلب نفعا لأكبر عدد من الناس، أو يدفع ضررا عنهم وليس لمصلحة فرد أو أفراد قلائل منهم، فلا يشرع الحكم لأنه يحقق مصلحة خاصة بأمير أو عظيم، بصرف النظر عن جمهور الناس ومصالحهم، فلابد أن تكون لمنفعة جمهور الناس.
ثالثها: أن لا يعارض التشريع لهذه المصلحة حكما أو مبدأ ثبت بالنص أو الإجماع: فلا يصح اعتبار المصلحة التي تقتضي مساواة الابن والبنت في الإرث، لأن هذه مصلحة ملغاة لمعارضتها نص القرآن، ولهذا كانت فتوى يحيى بن يحيى الليثي المالكي فقيه الأندلس، وتلميذ الإمام مالك بن أنس خاطئة؛ وذلك أن أحد ملوك الأندلس أفطر عمدا في رمضان، فأفتاه الإمام يحيى بأنه لا كفّارة لإفطاره إلا أن يصوم شهرين متتابعين، وبنى فتواه على أن المصلحة تقتضي هذا إذ إن المقصود من الكفارة زجر المذنب وردعه حتى لا يعود إلى مثل ذنبه، ولا يردع هذا الملك إلا هذا، فأما إعتاقه رقبة فهذا يسير عليه ولا ردع فيه، فهذه الفتوى بينت على مصلحة ولكنها تعارض نصا، لأن النص صريح في أن كفارة من أفطر في رمضان عمدا إعتاق رقبة، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فمن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا، بلا تفريق بين ملك يفطر وفقير يفطر، فالمصلحة التي اعتبرها المفتي لإلزام الملك بالتكفير بصيام شهرين مصلحة خاصة ليست مرسلة بل هي ملغاة.
ومن هذا يتبين أن المصلحة، وبعبارة أخرى الوصف المناسب إذا دل شاهد شرعي على اعتباره بنوع من أنواع الاعتبار، فهو المناسب المعتبر من الشارع، وهو إما المناسب المؤثر أو المناسب الملائم، وإذا دل شاهد شرعي على إلغاء اعتباره فهو المناسب الملغي، وإذا لم يدل شاهد شرعي على اعتباره ولا على إلغائه فهو المناسب المرسل وبعبارة أخرى المصلحة المرسلة.
وقد قسَّم الإمام الغزالي المصلحة إلى أقسام فقال: إنَّ الْمَصْلَحَةَ بِاعْتِبَارِ قُوَّتِهَا فِي ذَاتِهَا تَنْقَسِمُ إلَى:
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(115/307)
مَا هِيَ فِي رُتْبَةِ الضَّرُورَاتِ
وَإِلَى مَا هِيَ فِي رُتْبَةِ الْحَاجَاتِ
وَإِلَى مَا يَتَعَلَّقُ بِالتَّحْسِينَاتِ وَالتَّزْيِينَاتِ وَتَتَقَاعَدُ أَيْضًا عَنْ رُتْبَةِ الْحَاجَاتِ.
وَيَتَعَلَّقُ بِأَذْيَالِ كُلِّ قِسْمٍ مِنَ الْأَقْسَامِ مَا يَجْرِي مِنْهَا مَجْرَى التَّكْمِلَةِ وَالتَّتِمَّةِ لَهَا وَلْنَفْهَمْ أَوَّلًا مَعْنَى الْمَصْلَحَةِ ثُمَّ أَمْثِلَةَ مَرَاتِبِهَا: أَمَّا الْمَصْلَحَةُ فَهِيَ عِبَارَةٌ فِي الْأَصْلِ عَنْ جَلْبِ مَنْفَعَةٍ أَوْ دَفْعِ مَضَرَّةٍ، وَلَسْنَا نَعْنِي بِهِ ذَلِكَ، فَإِنَّ جَلْبَ الْمَنْفَعَةِ وَدَفْعَ الْمَضَرَّةِ مَقَاصِدُ الْخَلْقِ وَصَلَاحُ الْخَلْقِ فِي تَحْصِيلِ مَقَاصِدِهِمْ، لَكِنَّا نَعْنِي بِالْمَصْلَحَةِ الْمُحَافَظَةَ عَلَى مَقْصُودِ الشَّرْعِ وَمَقْصُودُ الشَّرْعِ مِنْ الْخَلْقِ خَمْسَةٌ: وَهُوَ أَنْ يَحْفَظَ عَلَيْهِمْ دِينَهُمْ وَنَفْسَهُمْ وَعَقْلَهُمْ وَنَسْلَهُمْ وَمَالَهُمْ، فَكُلُّ مَا يَتَضَمَّنُ حِفْظَ هَذِهِ الْأُصُولِ الْخَمْسَةِ فَهُوَ مَصْلَحَةٌ، وَكُلُّ مَا يُفَوِّتُ هَذِهِ الْأُصُولَ فَهُوَ مَفْسَدَةٌ وَدَفْعُهَا مَصْلَحَةٌ.
وَإِذَا أَطْلَقْنَا الْمَعْنَى الْمُخَيَّلَ وَالْمُنَاسِبَ فِي كِتَابِ الْقِيَاسِ أَرَدْنَا بِهِ هَذَا الْجِنْسَ.
وَهَذِهِ الْأُصُولُ الْخَمْسَةُ حِفْظُهَا وَاقِعٌ فِي رُتْبَةِ الضَّرُورَاتِ، فَهِيَ أَقْوَى الْمَرَاتِبِ فِي الْمَصَالِحِ وَمِثَالُهُ: قَضَاءُ الشَّرْعِ بِقَتْلِ الْكَافِرِ الْمُضِلِّ وَعُقُوبَةِ الْمُبْتَدِعِ الدَّاعِي إلَى بِدْعَتِهِ، فَإِنَّ هَذَا يُفَوِّتُ عَلَى الْخَلْقِ دِينَهُمْ، وَقَضَاؤُهُ بِإِيجَابِ الْقِصَاصِ أَدَبُهُ حِفْظُ النُّفُوسِ، وَإِيجَابُ حَدِّ الشُّرْبِ إذْ بِهِ حِفْظُ الْعُقُولِ الَّتِي هِيَ مِلَاكُ التَّكْلِيفِ وَإِيجَابُ حَدِّ الزِّنَا إذْ بِهِ حِفْظُ النَّسْلِ وَالْأَنْسَابِ، وَإِيجَابُ زَجْرِ الْغُصَّابِ وَالسُّرَّاقِ إذْ بِهِ يَحْصُلُ حِفْظُ الْأَمْوَالِ الَّتِي هِيَ مَعَاشُ الْخَلْقِ وَهُمْ مُضْطَرُّونَ إلَيْهَا.
وَتَحْرِيمُ تَفْوِيتِ هَذِهِ الْأُصُولِ الْخَمْسَةِ وَالزَّجْرِ عَنْهَا يَسْتَحِيلُ أَنْ لَا تَشْتَمِلَ عَلَيْهِ مِلَّةٌ مِنْ الْمِلَلِ وَشَرِيعَةٌ مِنْ الشَّرَائِعِ الَّتِي أُرِيد بِهَا إصْلَاحُ الْخَلْقِ، وَلِذَلِكَ لَمْ تَخْتَلِفْ الشَّرَائِعُ فِي تَحْرِيمِ الْكُفْرِ وَالْقَتْلِ وَالزِّنَا وَالسَّرِقَةِ وَشُرْبِ الْمُسْكِرِ.
أَمَّا مَا يَجْرِي مَجْرَى التَّكْمِلَةِ وَالتَّتِمَّةِ لِهَذِهِ الْمَرْتَبَةِ فَكَقَوْلِنَا: الْمُمَاثَلَةُ مَرْعِيَّةٌ فِي اسْتِيفَاءِ الْقِصَاصِ؛ لِأَنَّهُ مَشْرُوعٌ لِلزَّجْرِ وَالتَّشَفِّي وَلَا يَحْصُلُ ذَلِكَ إلَّا بِالْمِثْلِ، وَكَقَوْلِنَا: الْقَلِيلُ مِنْ الْخَمْرِ إنَّمَا حُرِّمَ؛ لِأَنَّهُ يَدْعُو إلَى الْكَثِيرِ، فَيُقَاسُ عَلَيْهِ النَّبِيذُ فَهَذَا دُونَ الْأَوَّلِ، وَلِذَلِكَ اخْتَلَفَتْ فِيهِ الشَّرَائِعُ.
أَمَّا تَحْرِيمُ السُّكْرِ فَلَا تَنْفَكُّ عَنْهُ شَرِيعَةٌ؛ لِأَنَّ السُّكْرَ يَسُدُّ بَابَ التَّكْلِيفِ وَالتَّعَبُّدِ.
الرُّتْبَةُ الثَّانِيَةُ: مَا يَقَعُ فِي رُتْبَةِ الْحَاجَاتِ مِنْ الْمَصَالِحِ وَالْمُنَاسِبَاتِ، كَتَسْلِيطِ الْوَلِيِّ عَلَى تَزْوِيجِ الصَّغِيرَةِ وَالصَّغِيرِ، فَذَلِكَ لَا ضَرُورَةَ إلَيْهِ لَكِنَّهُ مُحْتَاجٌ إلَيْهِ فِي اقْتِنَاءِ الْمَصَالِحِ، وَتَقْيِيدِ الْأَكْفَاءِ خِيفَةً مِنْ الْفَوَاتِ وَاسْتِغْنَامًا لِلصَّلَاحِ الْمُنْتَظَرِ فِي الْمَالِ، وَلَيْسَ هَذَا كَتَسْلِيطِ الْوَلِيِّ عَلَى تَرْبِيَتِهِ وَإِرْضَاعِهِ وَشِرَاءِ الْمَلْبُوسِ وَالْمَطْعُومِ لِأَجَلِهِ، فَإِنَّ ذَلِكَ ضَرُورَةٌ لَا يُتَصَوَّرُ فِيهَا اخْتِلَافُ الشَّرَائِعِ الْمَطْلُوبِ بِهَا الْخَلْقُ.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(115/308)
أَمَّا النِّكَاحُ فِي حَالِ الصِّغَرِ فَلَا يُرْهِقُ إلَيْهِ تَوَقَانُ شَهْوَةٍ وَلَا حَاجَةُ تَنَاسُلٍ، بَلْ يُحْتَاجُ إلَيْهِ لِصَلَاحِ الْمَعِيشَةِ بِاشْتِبَاكِ الْعَشَائِرِ وَالتَّظَاهُرِ بِالْأَصْهَارِ وَأُمُورٍ مِنْ هَذَا الْجِنْسِ لَا ضَرُورَةَ إلَيْهَا.
أَمَّا مَا يَجْرِي مَجْرَى التَّتِمَّةِ لِهَذِهِ الرُّتْبَةِ فَهُوَ كَقَوْلِنَا: لَا تُزَوَّجُ الصَّغِيرَةُ إلَّا مِنْ كُفُؤٍ وَبِمَهْرِ مِثْلٍ، فَإِنَّهُ أَيْضًا مُنَاسِبٌ وَلَكِنَّهُ دُونَ أَصْلِ الْحَاجَةِ إلَى النِّكَاحِ وَلِهَذَا اخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِيهِ.
الرُّتْبَةُ الثَّالِثَةُ: مَا لَا يَرْجِعُ إلَى ضَرُورَةٍ وَلَا إلَى حَاجَةٍ وَلَكِنْ يَقَعُ مَوْقِعَ التَّحْسِينِ وَالتَّزْيِينِ وَالتَّيْسِيرِ لِلْمَزَايَا وَالْمَزَائِدِ وَرِعَايَةِ أَحْسَنِ الْمَنَاهِجِ فِي الْعَادَاتِ وَالْمُعَامَلَاتِ مِثَالُهُ: سَلْبُ الْعَبْدِ أَهْلِيَّةَ الشَّهَادَةِ مَعَ قَبُولِ فَتْوَاهُ وَرِوَايَتِهِ مِنْ حَيْثُ إنَّ الْعَبْدَ نَازِلُ الْقَدْرِ وَالرُّتْبَةِ ضَعِيفُ الْحَالِ وَالْمَنْزِلَةِ بِاسْتِسْخَارِ الْمَالِكِ إيَّاهُ فَلَا يَلِيقُ بِمَنْصِبِهِ التَّصَدِّي لِلشَّهَادَةِ.
أَمَّا سَلْبُ وِلَايَتِهِ فَهُوَ مِنْ مَرْتَبَةِ الْحَاجَاتِ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ مُنَاسِبٌ لِلْمَصْلَحَةِ، إذْ وِلَايَةُ الْأَطْفَالِ تَسْتَدْعِي اسْتِغْرَاقًا وَفَرَاغًا، وَالْعَبْدُ مُسْتَغْرِقٌ بِالْخِدْمَةِ فَتَفْوِيضُ أَمْرِ الطِّفْلِ إلَيْهِ إضْرَارٌ بِالطِّفْلِ.
أَمَّا الشَّهَادَةُ فَتَتَّفِقُ أَحْيَانًا كَالرِّوَايَةِ وَالْفَتْوَى وَلَكِنَّ قَوْلَ الْقَائِلِ: سَلْبُ مَنْصِبَ الشَّهَادَةِ لِخَسَّةِ قَدْرِهِ لَيْسَ كَقَوْلِهِ سَلْبُ ذَلِكَ لِسُقُوطِ الْجُمُعَةِ عَنْهُ، فَإِنَّ ذَلِكَ لَا يُشَمُّ مِنْهُ رَائِحَةُ مُنَاسَبَةٍ أَصْلًا وَهَذَا لَا يَنْفَكُّ عَنْ الِانْتِظَامِ لَوْ صَرَّحَ بِهِ الشَّرْعُ وَلَكِنْ تَنْتَفِي مُنَاسَبَتُهُ بِالرِّوَايَةِ وَالْفَتْوَى، بَلْ ذَلِكَ يَنْقُصُ عَنْ الْمُنَاسِبِ إلَى أَنْ يَعْتَذِرَ عَنْهُ، وَالْمُنَاسِبُ قَدْ يَكُونُ مَنْقُوصًا فَيُتْرَكُ أَوْ يُحْتَرَزُ عَنْهُ بِعُذْرٍ أَوْ تَقْيِيدٍ كَتَقْيِيدِ النِّكَاحِ بِالْوَلِيِّ لَوْ أَمْكَنَ تَعْلِيلُهُ بِفُتُورِ رَأْيِهَا فِي انْتِقَاءِ الْأَزْوَاجِ وَسُرْعَةِ الِاغْتِرَارِ بِالظَّوَاهِرِ لَكَانَ وَاقِعًا فِي الرُّتْبَةِ الثَّانِيَةِ، وَلَكِنْ لَا يَصِحُّ ذَلِكَ فِي سَلْبِ عِبَارَتِهَا وَفِي نِكَاحِ الْكُفْءِ فَهُوَ فِي الرُّتْبَةِ الثَّالِثَةِ؛ لِأَنَّ الْأَلْيَقَ بِمَحَاسِنِ الْعَادَاتِ اسْتِحْيَاءُ النِّسَاءِ عَنْ مُبَاشَرَةِ الْعَقْدِ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ يُشْعِرُ بِتَوَقَانِ نَفْسِهَا إلَى الرِّجَالِ، وَلَا يَلِيقُ ذَلِكَ بِالْمُرُوءَةِ، فَفَوَّضَ الشَّرْعُ ذَلِكَ إلَى الْوَلِيِّ حَمْلًا لِلْخَلْقِ عَلَى أَحْسَنِ الْمَنَاهِجِ.
وَكَذَلِكَ تَقْيِيدُ النِّكَاحِ بِالشَّهَادَةِ لَوْ أَمْكَنَ تَعْلِيلُهُ بِالْإِثْبَاتِ عِنْدَ النِّزَاعِ لَكَانَ مِنْ قَبِيلِ الْحَاجَاتِ، وَلَكِنَّ سُقُوطَ الشَّهَادَةِ عَلَى رِضَاهَا يُضَعِّفُ هَذَا الْمَعْنَى فَهُوَ لِتَفْخِيمِ أَمْرِ النِّكَاحِ وَتَمْيِيزِهِ عَنْ السِّفَاحِ بِالْإِعْلَانِ وَالْإِظْهَارِ عِنْدَ مَنْ لَهُ رُتْبَةٌ وَمَنْزِلَةٌ عَلَى الْجُمْلَةِ، فَلْيَلْحَقْ بِرُتْبَةِ التَّحْسِينَاتِ.
وَإِذَا عُرِفَتْ هَذِهِ الْأَقْسَامُ فَنَقُولُ الْوَاقِعُ فِي الرُّتْبَتَيْنِ الْأَخِيرَتَيْنِ لَا يَجُوزُ الْحُكْمُ بِمُجَرَّدِهِ إنْ لَمْ يَعْتَضِدْ بِشَهَادَةِ أَصْلٍ إلَّا أَنَّهُ يَجْرِي مَجْرَى وَضْعِ الضَّرُورَاتِ، فَلَا بُعْدَ فِي أَنْ يُؤَدِّيَ إلَيْهِ اجْتِهَادُ مُجْتَهِدٍ، وَإِنْ لَمْ يَشْهَدْ الشَّرْعُ بِالرَّأْيِ، فَهُوَ كَالِاسْتِحْسَانِ.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(115/309)
فَإِنْ اعْتَضَدَ بِأَصْلٍ فَذَاكَ قِيَاسٌ وَسَيَأْتِي أَمَّا الْوَاقِعُ فِي رُتْبَةِ الضَّرُورَاتِ فَلَا بُعْدَ فِي أَنْ يُؤَدِّيَ إلَيْهِ اجْتِهَادُ مُجْتَهِدٍ، وَإِنْ لَمْ يَشْهَدْ لَهُ أَصْلٌ مُعَيَّنٌ، وَمِثَالُهُ: أَنَّ الْكُفَّارَ إذَا تَتَرَّسُوا بِجَمَاعَةٍ مِنْ أُسَارَى الْمُسْلِمِينَ فَلَوْ كَفَفْنَا عَنْهُمْ لَصَدَمُونَا وَغَلَبُوا عَلَى دَارِ الْإِسْلَامِ وَقَتَلُوا كَافَّةَ الْمُسْلِمِينَ، وَلَوْ رَمَيْنَا التُّرْسَ لَقَتَلْنَا مُسْلِمًا مَعْصُومًا لَمْ يُذْنِبْ ذَنْبًا وَهَذَا لَا عَهْدَ بِهِ فِي الشَّرْعِ، وَلَوْ كَفَفْنَا لَسَلَّطْنَا الْكُفَّارَ عَلَى جَمِيعِ الْمُسْلِمِينَ فَيَقْتُلُونَهُمْ ثُمَّ يَقْتُلُونَ الْأُسَارَى أَيْضًا، فَيَجُوزُ أَنْ يَقُولَ قَائِلٌ: هَذَا الْأَسِيرُ مَقْتُولٌ بِكُلِّ حَالٍ فَحِفْظُ جَمِيعِ الْمُسْلِمِينَ أَقْرَبُ إلَى مَقْصُودِ الشَّرْعِ؛ لِأَنَّا نَعْلَمُ قَطْعًا أَنَّ مَقْصُودَ الشَّرْعِ تَقْلِيلُ الْقَتْلِ كَمَا يَقْصِدُ حَسْمَ سَبِيلِهِ عِنْدَ الْإِمْكَانِ، فَإِنْ لَمْ نَقْدِرْ عَلَى الْحَسْمِ قَدَرْنَا عَلَى التَّقْلِيلِ وَكَانَ هَذَا الْتِفَاتًا إلَى مَصْلَحَةٍ عُلِمَ بِالضَّرُورَةِ كَوْنُهَا مَقْصُودَ الشَّرْعِ لَا بِدَلِيلٍ وَاحِدٍ وَأَصْلٍ مُعَيَّنٍ بَلْ بِأَدِلَّةٍ خَارِجَةٍ عَنْ الْحَصْرِ.
لَكِنَّ تَحْصِيلَ هَذَا الْمَقْصُودِ بِهَذَا الطَّرِيقِ وَهُوَ قَتْلُ مَنْ لَمْ يُذْنِبْ غَرِيبٌ لَمْ يَشْهَدْ لَهُ أَصْلٌ مُعَيَّنٌ فَهَذَا مِثَالُ مَصْلَحَةٍ غَيْرِ مَأْخُوذَةٍ بِطَرِيقِ الْقِيَاسِ عَلَى أَصْلٍ مُعَيَّنٍ.
وَانْقَدَحَ اعْتِبَارُهَا بِاعْتِبَارِ ثَلَاثَةِ أَوْصَافٍ أَنَّهَا ضَرُورَةٌ قَطْعِيَّةٌ كُلِّيَّةٌ، وَلَيْسَ فِي مَعْنَاهَا مَا لَوْ تَتَرَّسَ الْكُفَّارُ فِي قَلْعَةٍ بِمُسْلِمٍ إذْ لَا يَحِلُّ رَمْيُ التُّرْسِ إذْ لَا ضَرُورَةَ فَبِنَا غُنْيَةٌ عَنْ الْقَلْعَةِ فَنَعْدِلُ عَنْهَا إذْ لَمْ نَقْطَعْ بِظَفَرِنَا بِهَا؛ لِأَنَّهَا لَيْسَتْ قَطْعِيَّةً بَلْ ظَنِّيَّةً، وَلَيْسَ فِي مَعْنَاهَا جَمَاعَةٌ فِي سَفِينَةٍ لَوْ طَرَحُوا وَاحِدًا مِنْهُمْ لَنَجَوْا، وَإِلَّا غَرِقُوا بِجُمْلَتِهِمْ؛ لِأَنَّهَا لَيْسَتْ كُلِّيَّةً إذْ يَحْصُلُ بِهَا هَلَاكُ عَدَدٍ مَحْصُورٍ، وَلَيْسَ ذَلِكَ كَاسْتِئْصَالِ كَافَّةِ الْمُسْلِمِينَ؛ وَلِأَنَّهُ لَيْسَ يَتَعَيَّنُ وَاحِدٌ لِلْإِغْرَاقِ إلَّا أَنْ يَتَعَيَّنَ بِالْقُرْعَةِ وَلَا أَصْلَ لَهَا.
وَكَذَلِكَ جَمَاعَةٌ فِي مَخْمَصَةٍ لَوْ أَكَلُوا وَاحِدًا بِالْقُرْعَةِ لَنَجَوْا فَلَا رُخْصَةَ فِيهِ؛ لِأَنَّ الْمَصْلَحَةَ لَيْسَتْ كُلِّيَّةً، وَلَيْسَ فِي مَعْنَاهَا قَطْعُ الْيَدِ لِلْآكِلَةِ حِفْظًا لِلرُّوحِ فَإِنَّهُ تَنْقَدِحُ الرُّخْصَةُ فِيهِ؛ لِأَنَّهُ إضْرَارٌ بِهِ لِمَصْلَحَتِهِ وَقَدْ شَهِدَ الشَّرْعُ لِلْإِضْرَارِ بِشَخْصٍ فِي قَصْدِ صَلَاحِهِ كَالْفَصْدِ وَالْحِجَامَةِ وَغَيْرِهِمَا، وَكَذَا قَطْعُ الْمُضْطَرِّ قِطْعَةً مِنْ فَخِذِهِ إلَى أَنْ يَجِدَ الطَّعَامَ فَهُوَ كَقَطْعِ الْيَدِ.
لَكِنْ رُبَّمَا يَكُونُ سَبَبًا ظَاهِرًا فِي الْهَلَاكِ فَيُمْنَعُ مِنْهُ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ فِيهِ يَقِينُ الْخَلَاصِ فَلَا تَكُونُ الْمَصْلَحَةُ قَطْعِيَّةً. اهـ من المستصفى.(115/310)
هل النبي صلي الله عليه وسلم مبلغ ام مشرع؟
ـ[محمدسعد الخولي]ــــــــ[26 - 05 - 10, 03:17 ص]ـ
الراجح وخلاصة المسالة ما ذهب اليه الشيخ \مشهور حفظه الله
في كتابه الرائع التنقيحات علي شرح الورقات: (ص 38)
ان النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - مبلغ وليس مشرع لانهلم يشرع شيئا منعنده وانمابوحي من الله ويؤيد ذالك
قوله _تعالي {شرع لكم من الدين ماوصي به نوحا والذي اوحينا اليك وما وصينابه ابراهيم وموسي وعيسي ان اقيموا الدين ولاتتفرقوا فيه} (الشوري:13)
وما اخرجه الامام مسلم _ (برقم654) _عن عبد الله بن مسعود1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - قال {ان الله شرع لنبيكم سنن الهدي}(115/311)
أين أجد منظومة العبادي في اصول الفقه؟؟؟
ـ[خالد مسلم]ــــــــ[27 - 05 - 10, 10:02 ص]ـ
أين أجد منظومة العبادي في اصول الفقه؟؟؟(115/312)
بنات الأفكار تحيي أمم!
ـ[أم شمس الدين بكر]ــــــــ[28 - 05 - 10, 08:29 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
وسْط أصوات المخذلين عن نصيحةٍ -في نظري- أخطأ فيها مسديها
وبين مطبّلين عن غير علم وهدى يتغنّون بصعوبة الدراسة في التخصّص وتعنّت قبول المواضيع ووو منها (ما له وجاهة) لكن من له في الفنّ نُهمة وفيه مرام يقصده سيسهل عليه كلّ عسير!
لا سيّما من وُفِّق للنية الصالحة!
ومنها (ما ليس له وجاهة) سوى التخذيل وطلب السهل وتقديمه على ما فيه صعوبة (ولو متوهّمة!)
وكأن قسم الفقه مثلًا أو الحديث والتفسير أو أو ليس فيه تعنٍّ ولا مشقّة! وأي علمٍ هذا وصفه؟!
وأشدّ ما قيل على نفسي قول إحدى الفاضلات بأننا نتمنى من طالبات العلم أن يبْرعن في فنون في الغالب تخدم المجتمع -العامّة- كالفقه والعقيدة مثلًا!
فأخبريني أين علماء أصول الفقه عن الساحة؟!
فأجبتُ بأسماء من حضرني من العلماء النحارير في الفنّ ولهم الأثر العام البالغ!
فأُجبتُ: بأنَّ هؤلاء طلبوا العلم في المساجد وتخرّجوا على المشايخ فلم يكتفوا بفنّهم!
أقول:
والله مولانا جميعًا
عمومًا ما أردت أن يكون الحديث فيه هنا هو سؤال ورد في نفسي فأردت أن أُشْرِك أولي النهى والعلم والفضل في الإجابة عنه:
ما الذي يمكن أن يُقدّمه الأصولي في هذا العصر؟
كان ما سبق نتيجة اختياري لدراسة العالمية -الماجستير- في أصول الفقه
وفّق الله الجميع
ـ[أم شمس الدين بكر]ــــــــ[29 - 05 - 10, 08:49 م]ـ
63 زيارة = 0 مشاركة!
للنفع والرفع
ـ[الباحثة عن الأصول]ــــــــ[29 - 05 - 10, 11:58 م]ـ
63 زيارة = 0 مشاركة!
للنفع والرفع
رفعتِهِ فرأيتُه للتو، ولو رأيتُه مسبقاً لأتاك الرد من فورك. هذا أولاً.
كان ما سبق نتيجة اختياري لدراسة العالمية -الماجستير- في أصول الفقه
أما ثانياً: فأهلاً بالزميلة ... وعليكِ السلام ورحمة الله وبركاته.
ما الذي يمكن أن يُقدّمه الأصولي في هذا العصر؟
وأما بشأن سؤالك فلمثلي أن يدندن حول الإجابة، بما أنك وسمت من أردت أن تسمعي الإجابة منهم بما ليس فيَّ ...
ولي - بجوابٍ عامٍ- أن أقلب السؤال عليكِ -مستخدمة قاعدة قلب السؤال ( http://http://ahlalhdeeth.com/vb//showthread.php?p=1231687) - فأقول: ما الذي لا يمكن للأصولي أن يقدمه في هذا العصر؟!
ونحن في عصر انفلتت فيه كل الحبال، وأصبح لكل من هب ودب مقال، وأظنك أختي أدرى بالحال ...
فبربك قولي لي من لها إلا من أتقن أصول الفهم عن الله ورسوله وأصول الاستدلال، وقواعد تنزيل الأحكام على الوقائع والأحوال
وإن شئتِ أن تعلمي مصداق قولي ... تأملي حديث الشيخ أبا إسحاق الحويني -مثلاً- حينما يرد على ضال أو منحرف أو صاحب شبهة قديمةٍ أو محدثةٍ
تأملي رعاكِ الله - ومن شَغَّبَ على قيمة أصول الفقه - كيف يستثمر حفظه أصول الفقه أحسن استثمار؛ لأنها الحصن الحصين الذي يحمي أصول الدين ... ومن هتك الأصول استباح النصوص كتاباً وسنةً يضرب بعضها ببعض ... وانتهك فهم القرون المفضلة لمصلحة فهمه -زعماً أنَّ له فهماً! -
---
دعي عنك تخذيل المخذلين
وعن نفسي أخبرك أن أكثر الناس فضلاً عليَّ هم من أهل الأصول
وللحديث بقية إن شاء رب البرية
ـ[أم شمس الدين بكر]ــــــــ[01 - 06 - 10, 09:49 م]ـ
جزاك الله خيرًا
ولي عودة لأضيف ما ذكره شيخي في الجامعة
رحمك الله ابن غديان رحمة واسعة!
ـ[ليث بجيلة]ــــــــ[04 - 06 - 10, 03:58 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ما الذي يمكن أن يُقدّمه الأصولي في هذا العصر؟
وفّق الله الجميع
علم أصول الفقه علم متين وعليه مدار معرفة الأحكام والفتيا والإجتهاد، ومن يوم بدأ التصنيف فيه حتى يومنا هذا وما يزداد إلا بهجةً ورونقاً، ومن أنكر فائدة علم الأصول وأهميته في الاستنباط والفتيا فقد جانب الصواب.
والله إياك يوفق
ـ[الباحثة عن الأصول]ــــــــ[04 - 06 - 10, 04:08 م]ـ
كيف يستثمر حفظه الله أصول الفقه أحسن استثمار؛ لأنها الحصن الحصين الذي يحمي أصول الدين ...
سقطت سهواً ... ولم أتنبه لها إلا الساعة!
ـ[أبو عمر الأثري المصري]ــــــــ[04 - 06 - 10, 08:52 م]ـ
جزاكم الله خيرا(115/313)
بغية الأمل نظم الكافل للصنعاني .. اين اجدها؟؟؟
ـ[خالد مسلم]ــــــــ[29 - 05 - 10, 12:37 م]ـ
بغية الأمل نظم الكافل للصنعاني .. اين اجدها؟؟؟(115/314)
اقتراح قد يكون حلا لمشكلة صعوبة كتب اصول الفقه
ـ[ابوخالد الحنبلى]ــــــــ[29 - 05 - 10, 07:35 م]ـ
فى هذا المنتدى نجد الاخوة يطلبون شرحا لبعض كتب اصول الفقه مثل منهاج البيضاوى وجمع الجوامع للسبكى وغيرها من كتب اصول الفقه القديمة التى بها صعوبة فى فهم عباراتها
اما ان تجمع ما لم تفهمه وتكتبه هنا على هيئة سؤال وانتظر من الله الفرج او ان تبعث بسؤالك الى احد المشايخ الى موقعهنم او الاتفاق بين الاخوة والمنتدى بتجميع هذه الاسئلة وسؤال احد المشايخ الضيوف فى هذا المنتدى الذين يستضيفهم المنتدى احيانا
ـ[أبو هند محمد الجزائرى]ــــــــ[30 - 05 - 10, 01:12 ص]ـ
قال ابن قدامة في الروصة في القسم الثاني المندوب في مناقشة من انكر ان المندوب مامور به في قولهم ولم يسم تاركه عاصيا
ولان فعله طاعة
وليس ذلك لكونه مرادا اذ الامر يفارق الارادة
ولا لكونه موجودا ' فانه موجودا في غير الطاعات
ولا لكونه مثابا فان الممتثل يكون مطيعا وان لم يثب وانما الثواب للترغيب في الطاعات
لم افهم هذه الناقشة افيدونا بارك الله فيكم
ـ[ابوخالد الحنبلى]ــــــــ[03 - 07 - 10, 01:47 م]ـ
قمت بارسال السؤال الى موقعين وبانتظار الاجابة(115/315)
قاعدة: درء المفاسد مقدم على جلب المصالح
ـ[النصري]ــــــــ[31 - 05 - 10, 01:36 ص]ـ
قاعدة: درء المفاسد مقدم على جلب المصالح.
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد:
فإن قاعدة: درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، من القواعد الفقهية التي حام حولها كثير من كلام أهل العلم في كتب الأحكام والقواعد الفقهية والمقاصد، مما يؤكد على أهمية هذه القاعدة ومكانتها بين القواعد الفقهية.
معنى القاعدة: تدل القاعدة على أن المفاسد متى ما كانت أكبر من المصالح فإن الواجب دفعها قدر الإمكان، ولا ينظر في تحقيق المصلحة لكونها مغمورة في المفسدة، أما إذا كانت المصلحة أعظم من المفسدة فالقول الراجح هو الإتيان بتلك المصلحة لكون المفسدة مغمورة في تلك المصلحة، وإن تساوت المفاسد والمصالح وهو أمر يكاد يكون متعذراً فقد اختلف فيه العلماء على ثلاثة أقوال:
القول الأول: دفع المفسدة أولى من جلب المصلحة.
القول الثاني: إن جلب المصلحة أولى من دفع المفسدة.
القول الثالث: التوقف أو بالتخيُّر في كل حالة بحسبها وما يلابسها.
دليل القاعدة: من الأدلة التي يستدل بها على القاعدة قول الله تعالى: {يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآَيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ} [البقرة:219] , ووجه الدلالة من الآية: أن الخمر حرمت في الشريعة وإن كان فيها بعض المنافع؛ لكون مضارها أعظم من المصالح الموجودة فيها.
ومن أدلتها أيضاً: قوله تعالى (ولا تَسُبُوا الَّذِينَ يَدْعُونَ من دوُنِ اللهِ فَيَسُبُّوا اللهَ عَدْواً بِغَيْرِ عِلْمٍ). سورة الأنعام، آية (108). ووجه الدلالة من الآية: أن في سب آلهة الكفار مصلحة وهي تحقير دينهم وإهانتهم لشركهم بالله سبحانه، ولكن لما تضمن ذلك مفسدة وهي مقابلتهم السب بسب الله عز وجل نهى الله سبحانه وتعالى عن سبهم درءاً لهذه المفسدة.
فروع القاعدة وأمثلتها:
1 - منع التجارة في المحرمات من خمور ومخدرات وخنازير، ولو أن فيها أرباحاً ومنافع اقتصادية، لكون أضرارها أعظم من مصالحها.
2 - مفسدة غضب الزوجة ونفرتها وما يتبع ذلك من شقاق , دفع ذلك أولى من جلب مصلحة الصدق في ذكر مشاعر عدم الارتياح والحب لها.
3 - يمنع الشخص من التصرف في ملكه إذا كان تصرفه يضر بجاره ضررًا فاحشًا، لأن درء المفاسد عن جاره أولى من جلب المنافع لنفسه.
4 - حُرمة بيع السلاح في أوقات الفِتَن، وإن كان فيه مصلحة، لكن لما كانت المفسدة مُتحققة في بيعه في أوقات الفتن حرم بيعه لأن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح.
رقمه: أبو البراء الأنصاري
ـ[أبو عبد المحسن القحطاني]ــــــــ[05 - 06 - 10, 02:24 م]ـ
بارك الله فيك أخي.
ليتك أتحفتنا ببعض التطبيقات المعاصرة، فبها يتبين معني القاعدة أكثر، كما تظهر بها إحدى أهم فوائد القواعد الفقهية وهي الاستدلال -أو الاستئناس- بها في الحكم على النوازل، وأيضا بالتطبيقات المعاصرة يتبين فهم الراقم للقاعدة ويظهر إبداعه.
وفقني الله وإياك لما يحب ويرضى ورزقنا الإخلاص في القول والعمل.
ـ[أم عمير السلفية]ــــــــ[05 - 06 - 10, 02:40 م]ـ
جزاكم الله خيراً
ـ[ابو مونيا]ــــــــ[08 - 06 - 10, 03:43 ص]ـ
أبو عبد المحسن القحطاني بارك الله فيك أخي.
ليتك أتحفتنا ببعض التطبيقات المعاصرة، فبها يتبين معني القاعدة أكثر، كما تظهر بها إحدى أهم فوائد القواعد الفقهية وهي الاستدلال -أو الاستئناس- بها في الحكم على النوازل، وأيضا بالتطبيقات المعاصرة يتبين فهم الراقم للقاعدة ويظهر إبداعه.
وفقني الله وإياك لما يحب ويرضى ورزقنا الإخلاص في القول والعمل
ـ[مساعد أحمد الصبحي]ــــــــ[06 - 11 - 10, 03:28 م]ـ
للاستزادة يُنظر هذا الرابط:
http://osolyon.com/vb/showthread.php?p=20111#post20111(115/316)
مارايكم بسلم الوصول في اصول الفقه للديماني؟؟
ـ[خالد مسلم]ــــــــ[01 - 06 - 10, 12:03 م]ـ
مارايكم بسلم الوصول في اصول الفقه للديماني؟؟
هل تنصحون بحفظها وهل لها شروح؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
ـ[ليث بجيلة]ــــــــ[02 - 06 - 10, 03:54 م]ـ
هناك نظم في أصول الفقه موسوم بـ سلم الوصول إلى علم الأصول، ويقع في نحو 170 بيت إلى 190 - لا أذكر تحديداً عدد أبياتها - وهو لناظم لعله عاش في القرن التاسع الهجري، ولقبه الحكمي - وهذه لطيفة فالشيخ حافظ الحكمي له سلم الوصول في الإعتقاد - إن كنت تعني هذا النظم فلناظمه شرح وحيد رأيته في احدى المكاتب، والنظم ينفع للمبتدئين وكانه نظم للورقات.
ـ[أبو ياسر الحسني]ــــــــ[13 - 06 - 10, 07:47 م]ـ
السلام عليكم و رحمة الله ...
أخي خالد حفظكم الله بالنسبة لنظم محنض بابا الديماني جميل جدا و هو المهم في جمع الجوامع إذا أنه متماشي مع جمع الجوامع جدا و هو يقع 752 بيتا و قد شرحه العلامة الددو و حسبك به و لكن البعض يفضل مرتقى الوصول لابن أبي عاصم و بعضهم يفضل المراقي و آخرين الكوكب الساطع و لكل رأيه و استخير الله عزوجل و ابدأ.
ـ[خالد مسلم]ــــــــ[14 - 06 - 10, 09:57 م]ـ
هل له شرح مطبوع؟؟؟؟
ـ[أبو ياسر الحسني]ــــــــ[19 - 06 - 10, 01:47 ص]ـ
هل له شرح مطبوع؟؟؟؟
السلام عليكم ...
لا أدري و لكن اسأل الشناقطة يفيدونك، عموما يوجد لدي شرح على ورد وضعته لك في المرفقات ..
ـ[ابو الحسن الأكاديري]ــــــــ[23 - 06 - 10, 08:21 م]ـ
هناك نظم في أصول الفقه موسوم بـ سلم الوصول إلى علم الأصول، ويقع في نحو 170 بيت إلى 190 - لا أذكر تحديداً عدد أبياتها - وهو لناظم لعله عاش في القرن التاسع الهجري، ولقبه الحكمي - وهذه لطيفة فالشيخ حافظ الحكمي له سلم الوصول في الإعتقاد - إن كنت تعني هذا النظم فلناظمه شرح وحيد رأيته في احدى المكاتب، والنظم ينفع للمبتدئين وكانه نظم للورقات.
بل تقع في 99 بيتا، قال الناظم:
أبياتها كعدد الأسماء
والحمد لله على النعماء
وقد كتبت عليها من نحو سنتين طرة لم أتممها، والناظم معاصر للإمام السيوطي.
ولصاحبها شرح عليها نحى فيه منحى بناء الفروع على الأصول، وعمدته في كتابه هذا كتاب الأسنوي "التمهيد".
والله الموفق.
ـ[ليث بجيلة]ــــــــ[23 - 06 - 10, 08:54 م]ـ
بل تقع في 99 بيتا، قال الناظم:
أبياتها كعدد الأسماء
والحمد لله على النعماء
وقد كتبت عليها من نحو سنتين طرة لم أتممها، والناظم معاصر للإمام السيوطي.
ولصاحبها شرح عليها نحى فيه منحى بناء الفروع على الأصول، وعمدته في كتابه هذا كتاب الأسنوي "التمهيد".
والله الموفق.
بارك الله فيك
ـ[محمد عثيمان]ــــــــ[04 - 11 - 10, 12:13 ص]ـ
جزاكم الله خيرا من يمدبا بنظم الديماني في أصول الفقه
ـ[المهيري]ــــــــ[06 - 11 - 10, 02:45 ص]ـ
تجده هنا بارك الله فيك
http://www.chatharat.com/index.php
ـ[محمد عثيمان]ــــــــ[06 - 11 - 10, 06:03 م]ـ
سلم الوصول إلى علم الأصول
ـ[محمد عثيمان]ــــــــ[06 - 11 - 10, 06:04 م]ـ
أسأل الله ان يوفقك لكل خير ويزيدك من فضله
ـ[المهيري]ــــــــ[08 - 11 - 10, 03:49 ص]ـ
وإياك
وهذه هي النسخة المرفوعة في موقع شذرات شنقيطية للفائدة(115/317)
فتح الذرائع الرجاء الدخول
ـ[فهد السعيد]ــــــــ[01 - 06 - 10, 05:23 م]ـ
السلام عليكم
اقوم ببحث يتعلق بفتح الذرائع آمل ممن لديه طرف علم عن (كتاب - بحث .. ) يتعلق بالموضوع أفادتي.
ـ[فهد السعيد]ــــــــ[01 - 06 - 10, 06:23 م]ـ
اقوم ببحث يتعلق بفتح الذرائع آمل ممن لديه طرف علم عن (كتاب - بحث .. ) يتعلق بالموضوع إفادتي.
ـ[تلميذة الملتقى]ــــــــ[02 - 06 - 10, 06:35 م]ـ
هنا بحث لعله يفيدك:
http://www.lahaonline.com/index.php?option=*******&task=view&id=6056
وهنا خلاصة بحث"فتح الذرائع أدلته وضوابطه" للباحث: أفلح بن أحمد الخليلي:
http://www.islamfeqh.com/News/NewsItem.aspx?NewsItemID=3358
وهذا البحث موجود على النت بصيغة bdf إلا أني وجدته غير منسق لا أعرف كيفية تحميله.
ـ[فهد السعيد]ــــــــ[04 - 06 - 10, 01:22 م]ـ
جزاك الله خيرا ونفع بك
ـ[المصلحي]ــــــــ[04 - 06 - 10, 06:13 م]ـ
سد الذرائع - فتح الذرائع: كلاهما متعلق بعواقب الامور، لذلك:
استعن بكتاب: فقه المالات، احكام المالات، وهي عنوانات لكتب متعددة موجودة على النت، وللتقريب اذهب لموقع الالوكة تجد بغيتك ان شاء الله
ـ[أيوب بن عبدالله العماني]ــــــــ[04 - 06 - 10, 07:30 م]ـ
وهنا خلاصة بحث"فتح الذرائع أدلته وضوابطه" للباحث: أفلح بن أحمد الخليلي:
http://www.islamfeqh.com/News/NewsItem.aspx?NewsItemID=3358
أختي الفاضلة .. يظهر لي ان متصفح قوقل ما كان أمينا معك في الدلالة .. أفلح هذا رجل إباضي من طلاب العلم عندهم .. وليس كبير المستوى في العلم عند الإباضية سوى أن أباه مفتيهم .. وأبوه هو أحمد بن حمد الخليلي مفتي الإباضية بسلطنة عمان .. زيادة على ذلك أظنك لم تقرإي كلامه ذاك .. لأنه سرد إنشائي ليست فيه الصبغة الإنشائية سوى التوجع من تزهيد الناس باصول الفقه والبكاء على أطلال حال المسلمين والعالم - وهو ما يحسنوه في العادة - والكلام يطفح بالغضب والعصبية - أيضا كما هي العادة - والتقريع .. وليت كان ذلك بكلام علمي رصين يفيد فهما صحيحا في دلالة العلم .. ولكنه إنشاء محض لا يفيد طالب العلم في شئ .. وعلة عدم الأكاديمية في كلامه أنه يرمي كلاما في الهواء - بصيغة التمريض الضعيف - أن دراسات ما .. يعني حيا الله دراسة .. قالت وقالت وبينت وبينت .. فلا نعرف من ذلك الدارس وما توجهه أسني ام مبتدع أم مستشرق! فربما كان يعرض بالدارس نفسه أو أحد بني نحلته .. لو تقرئيه بإمعان لا تجدين فيه اية فائدة إلا كلاما عاما مع شئ من الشدة والهوائية التي لا يمكن لأحد ان ينتفع منه .. وتشنجه هذا لأجل أصول الفقه هو لأن المبتدعة من المعتزلة والأشاعرة والخوارج مبنى علمهم على الرأي والمنطق وأصول الفقه أكثره مبني على ذلك .. فالتهوين منه تهوين بكل ما يذهبوا فيه بعلمهم لبعدهم عن السنة ونصوصها .. فكيف لا يحمر انفه لأجل ذلك؟ فالكلام الذي جلبت رابطه في الواقع قليل جدا .. ولا فيه ضوابط ولا ذرائع ولا ولا أدلة!! والله الموفق.
ـ[تلميذة الملتقى]ــــــــ[04 - 06 - 10, 09:02 م]ـ
بارك الله فيكم أخي أيوب على هذه النصيحة.
نعم قرأت عن عقيدة والده، والخلاصة لم تكن شاملة؛ فلذلك كي أستفيد ويستفيد الإخوة نتمنى قراءة البحث وهو يقع في 13 صفحة، وأرجو أن تفيدونا بالنصائح إن كانت هناك أمور تتعلق بالعقيدة أو شيء آخر؛ ربما يظهر لكم شيء لم يظهر لي، والبحث حاولت تحميله هنا مع أنه صغير إلا أني لم أفلح؛ لكن تجدوه على هذا الرابط في المشاركة الرابعة:
http://www.mmf-4.com/vb/t5923.html
ـ[أيوب بن عبدالله العماني]ــــــــ[04 - 06 - 10, 09:41 م]ـ
لم أستطع التحميل إلا بتسجيل العضوية .. ولا أحب ذلك - معتذرا إليك - .. ولكن حبذا لو تجيبي المشرف ابابكر باجنيد الذي سأل عنه قائلا:
وهذا الموضوع من الأهمية بمكان -في نظري-، ولكن من هذا الخليلي لو تكرمتم؟
لا يغرك المنصب الكبير الذي تحت اسمه .. ليس هو أحد أساطينهم .. وجزاك الله خيرا.(115/318)
هل يوجد قول للخوارج في كتبهم او لائمتهم تدل على انكارهم للاجماع
ـ[الطيماوي]ــــــــ[01 - 06 - 10, 08:30 م]ـ
هل يوجد قول للخوارج في كتبهم او لائمتهم تدل على انكارهم للاجماع
ارجو الافادة وبارك الله فيكم
مع رجاء التوثيق ان امكن
ـ[الطيماوي]ــــــــ[02 - 06 - 10, 11:31 ص]ـ
للرفع
ـ[الطيماوي]ــــــــ[04 - 06 - 10, 06:28 ص]ـ
للرفع
ـ[الطيماوي]ــــــــ[06 - 06 - 10, 10:36 ص]ـ
للرفع
ـ[الطيماوي]ــــــــ[07 - 06 - 10, 01:06 م]ـ
للرفع
ـ[ابو جبل]ــــــــ[10 - 06 - 10, 10:27 ص]ـ
ما دلت عليه اقوال علماء أهل السنة أنهم ينكرون الاجماع وهذا هو المتبادر من مجموع عقائدهم التي وقع الاجماع علي خلافها وأما عن كتبهم وموقف أئمتهم من الاجماع فلا اعتقد وجود كتب اصولية او فقهية للخوارج فكتب الخوارج اندثرت منذ زمن مع اندثار مذهبهم
وأما ما ينسب خطأ للاباضية من أنهم امتداد للخوارج فالحق أنهم مع موافقتهم لهم في بعض البدع كالقول بخلق القران والتكفير بالكبيرة الا انهم لا يدينون بمذهبهم ويخالفونهم في الكثير من القضايا ومن بين هذه الفروق أن الاباضية يحتجون بالاجماع علي خلاف بينهم في مصدر الاجماع وحده
فأري أنه لا توجد كتب تحمل مذهبا فقهيا أو أصوليا للخوارج في هذا العصر اللهم الا ما يروي من ارائهم في كتب علمائنا والله أعلم
ـ[أبو عبد الله ابن لهاوة]ــــــــ[14 - 06 - 10, 06:51 م]ـ
ما دلت عليه اقوال علماء أهل السنة أنهم ينكرون الاجماع وهذا هو المتبادر من مجموع عقائدهم التي وقع الاجماع علي خلافها وأما عن كتبهم وموقف أئمتهم من الاجماع فلا اعتقد وجود كتب اصولية او فقهية للخوارج فكتب الخوارج اندثرت منذ زمن مع اندثار مذهبهم
وأما ما ينسب خطأ للاباضية من أنهم امتداد للخوارج فالحق أنهم مع موافقتهم لهم في بعض البدع كالقول بخلق القران والتكفير بالكبيرة الا انهم لا يدينون بمذهبهم ويخالفونهم في الكثير من القضايا ومن بين هذه الفروق أن الاباضية يحتجون بالاجماع علي خلاف بينهم في مصدر الاجماع وحده
فأري أنه لا توجد كتب تحمل مذهبا فقهيا أو أصوليا للخوارج في هذا العصر اللهم الا ما يروي من ارائهم في كتب علمائنا والله أعلم
جزاك الله خيراً وهذا كلام صحيح.
وإتمامً للفائدة:
فإن جمعاً من الأصوليين يرون أ
ـ[أبو عبد الله ابن لهاوة]ــــــــ[14 - 06 - 10, 06:55 م]ـ
وإتمامً للفائدة فإن جمعاً من الأصوليين يرون أن لازم المذهب مذهب. وهي مسألة عندهم.
وأحياناً تكون اعتقاداتهم في نقولهم لآراء غيرهم ناشئة عن هذه المسألة.
فنرجو منك أبا جبل تحريرها إتماماً للفائدة.
ـ[أبو ناصر الطائي]ــــــــ[15 - 06 - 10, 09:28 م]ـ
ما دلت عليه اقوال علماء أهل السنة أنهم ينكرون الاجماع وهذا هو المتبادر من مجموع عقائدهم التي وقع الاجماع علي خلافها وأما عن كتبهم وموقف أئمتهم من الاجماع فلا اعتقد وجود كتب اصولية او فقهية للخوارج فكتب الخوارج اندثرت منذ زمن مع اندثار مذهبهم
وأما ما ينسب خطأ للاباضية من أنهم امتداد للخوارج فالحق أنهم مع موافقتهم لهم في بعض البدع كالقول بخلق القران والتكفير بالكبيرة الا انهم لا يدينون بمذهبهم ويخالفونهم في الكثير من القضايا ومن بين هذه الفروق أن الاباضية يحتجون بالاجماع علي خلاف بينهم في مصدر الاجماع وحده
فأري أنه لا توجد كتب تحمل مذهبا فقهيا أو أصوليا للخوارج في هذا العصر اللهم الا ما يروي من ارائهم في كتب علمائنا والله أعلم
السلام عليكم
بارك الله فيك يا اخي الكريم
توجد نقطة فيها نظر
الاباضية لا ينكرون انتسابهم الى اهل النهروان فهم من الخوارج بلا شك. انما بعض المعاصرين منهم ينكرون التسمية، ولا مشاحة في الصطلاح.
اما بالنسبة للاجماع فهم كسائر اصحاب الاهواء، ينكرون مسائل في الاصول والفروع اجمع اهل السنة والجماعة عليها كمسألة السمع والطاعة لولي الامر وكرؤية الله في الاخرة وأن القرآن كلام الله غير مخلوق وغيرها من مسائل السمع والطاعة. أما مسائل الفروع فهم ينكرون الرفع والضم في الصلاة، والمسح على الخفين وغيرها من المسائل. بل يضعفون أحاديث في الصحيحين اجمعت الامة على صحتها.
لا ادري ان كان لهم نصا صريحا في كتبهم ولكن اقوالهم توضح المسألة.
نسأل الله لنا ولكم التوفيق والسداد.
ـ[محمد براء]ــــــــ[16 - 06 - 10, 02:31 ص]ـ
أخي الفاضل الطيماوي:
سلامي لك ولكل أهلنا في غزة الأبية.
هناك أمر ينبغي لك أن تعلمه - حفظك الله -، وهو أمر نبه عليه شيخ الإسلام، وهو أن هذه الفرقة أعني الخوارج ليس لها مصنفات بين أيدينا وأيدي من سبقنا من أهل العلم تؤخذ منها أقوالهم، وإنما عرفنا أقوالهم بنقولات أهل المقالات وغيرهم عنهم.
قال رحمه الله في مجموع الفتاوى (13/ 49): " وأَقْوَالُ الْخَوَارِجِ إنَّمَا عَرَفْنَاهَا مِنْ نَقْلِ النَّاسِ عَنْهُمْ لَمْ نَقِفْ لَهُمْ عَلَى كِتَابٍ مُصَنَّفٍ كَمَا وَقَفْنَا عَلَى كُتُبِ الْمُعْتَزِلَةِ وَالرَّافِضَةِ وَالزَّيْدِيَّةِ وَالْكَرَامِيَّةِ وَالْأَشْعَرِيَّةِ والسالمية وَأَهْلِ الْمَذَاهِبِ الْأَرْبَعَةِ وَالظَّاهِرِيَّةِ وَمَذَاهِبِ أَهْلِ الْحَدِيثِ وَالْفَلَاسِفَةِ وَالصُّوفِيَّةِ وَنَحْوِ هَؤُلَاءِ ".
وقد انتبهت الآن إلى أن الأخ أبا جبل -جزاه الله خيراً - نبهك لنحو هذا ..
وعليه: فلا تطمع أن تقف على كتاب للخوارج يصرحون فيه بإنكار الإجماع.
أما نقل الناس عنهم: فكثير من الأصوليين يذكرون ذلك، وفي ذلك يقول ابن عاصم في المرتقى:
وإن الاجماع لأصل متبع = في كل حين وبحيثما وقع
وإن بدا فيه خلاف رافضي = أو خارجي فهو غير ناقض(115/319)
بحاجة ماسة إلى كتاب ..
ـ[بدر المنير]ــــــــ[02 - 06 - 10, 10:36 ص]ـ
السلام عليكم ياإخواني الكرام
فإنني بحاجة ماسة إلى كتاب تحت الموضوع "قاعدة درء المفاسد وجلب المصالح وأثرها فى الفقة الاسلامى" لمؤلفه: إسماعيل محمد عبد الحميد الشنديدى، وأظن بأن الكتاب متوفر بمصر.
ومن عليه معلومات أو نسخة الكترونية يرجى بالإفادة أو إرسال إلى بريدي: badrulmunir2000@yahoo.com
جزاكم الله خيرا وصدق الرسول "والله في عون العبد مادام العبد في عون أخيه"
والسلام ..(115/320)
لا إنكار في مسائل الاجتهاد (سؤال مهم)
ـ[أبو الوليد المقتدي]ــــــــ[02 - 06 - 10, 07:36 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
بالنسبة للقاعدة (لا إنكار في مسائل الاجتهاد)
هل توجيهها مطلقاً سواء كان المنكر مجتهداً بمعنى لو أن مسألة من مسائل الاجتهاد وقد بحثها إمام مجتهد واطمئن أن الحق في أحد القولين ثم وجد عامياً يفعل خلافه مقلداُ للقول الثاني الذي يراه خطئاً فهل لا ينكر عليه أيضاً وكذلك الحال بالنسبة لمجتهد آخر ألا يناقشه وهذا من صنوف الإنكار.
وهل يختلف الحال بالنسبة لطالب العلم مع العامي؟
ـ[أبو تميم الكفرسي]ــــــــ[02 - 06 - 10, 07:54 م]ـ
لا يجوز أن ينكر عليه مظهرا أن فعله هذا خطأ بل يبين له الحق بدليله ويعرض أدلته وحججه باسلوب مرن وحكيم فإن اقتنع وإلا فلا يجوز تخطئته
ـ[احمد ابو معاذ]ــــــــ[02 - 06 - 10, 07:59 م]ـ
هناك فرق اخي الكريم بين الانكار
و بين تبيين الحق
فقد اري شخص يفعل مسألة مختلف فيها انا اراها حرام و هو يراها جائزة
فلا بأس بأن ابين له الادلة التي ترجح قولي
لكن ان كانت من مسائل الخلاف المعتبر فلا يجوز لي ان اجبره علي فعل ما اراه انا صواب
و مثال علي مسائل الخلاف المعتبر
-مسألة وجوب التسمية عند الوضوء
-مسألة الوضوء من لحم اكل الابل
-مسألة وجوب الاغتسال لصلاة الجمعة
و غيرها من المسائل
و الله اعلم
ـ[أبو الوليد المقتدي]ــــــــ[03 - 06 - 10, 05:12 ص]ـ
لا يجوز أن ينكر عليه مظهرا أن فعله هذا خطأ بل يبين له الحق بدليله ويعرض أدلته وحججه باسلوب مرن وحكيم فإن اقتنع وإلا فلا يجوز تخطئته
يا إخوان هذا تيقن أن الحق في هذا القول الذي ذهب إليه وهو من أهل الاجتهاد
وكم علمنا من إنكار الصحابة على بعضهم في مسائل الاجتهاد وهم أهل الاجتهاد
فكيف نقول: لا ينكر!!
كيف يرى المجتهد من يخالف الحق ويتركه
مع العلم أن هذا مجتهد عرف الحق بدليله
والصواب في المسائل الاجتهادية واحد
لكن ان كانت من مسائل الخلاف المعتبر فلا يجوز لي ان اجبره علي فعل ما اراه انا صواب
قولك صحيح أنا لا أجبره فليس للمجتهد سلطان عليه يبين له وحسب
وجزاكم الله خيراً
ـ[ابو ماجد صديقي]ــــــــ[03 - 06 - 10, 07:13 ص]ـ
الإخوة الكرام ..
هل من تأصيل لهذه القاعدة أولاً: (لا إنكار في مسائل الاجتهاد) ..(115/321)
قاعدة: يتحمل الضرر الخاص لدفع ضرر عام
ـ[أبو عبد المحسن القحطاني]ــــــــ[03 - 06 - 10, 08:54 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد:
فإن علم القواعد الفقهية من العلوم الجليلة المهمة لطالب العلوم الشرعية، فهي تجمع أفراد المسائل صعبة الحصر في ألفاظ وجيزة ليستحضر العالم الحكم عند الحاجة إليه وليطرد في أحكامه ولا يتناقض إلى غير ذلك من الفوائد، يقول الشيخ عبد الرحمن السعدي في منظومته في القواعد الفقهية:
فاحرص على فهمك للقواعد جامعة المسائل الشوارد
لترتقي في العلم خير مرتقى وتقتفي سبل الذي قد وفقا
ومع أهمية هذا العلم، وشدة الحاجة إليه إلا أننا لم نعطه حقه ولم نقدره قدره، ولا أريد أن نتوسع فيه حتى نجعل هذه القواعد حاكمة على النصوص، ونهدم بها الدين بأن نحمل هذه القواعد ما لا تحتمل ونستند إلى عموم ألفاظها دون مراعاة الشروط والضوابط التي أهمها عدم مخالفة النص كما في قاعدة: "لا مساغ للاجتهاد في مورد النص" وهل هذه القواعد دليل بذاتها أو لا؟ مسألة خلاف ليس هذا محل بحثها فلتراجع لها مبسوطاتها.
فمن باب المشاركة في إشاعة هذه القواعد وتحريرها وربطها بالواقع فسأتحدث بإيجاز عن إحدى هذه القواعد، ولست بأهل لذلك ولا أحب للمبتدئين أمثالي أن يخوضوا في مثل هذا، لكنه إكراه معنوي غير ملجئ -إن صح التعبير-.
فمقالي سيكون عن قاعدة "يتحمل الضرر الخاص لدفع الضرر العام" وهي قاعدة متفرعة عن القاعدة الكبرى "لا ضرر ولا ضرار" فإن نفي الضرر يفيد إزالته بعد وقوعه على وجه لا تقع فيه المضارة، فإذا تعارض ضرران فإننا نلجأ إلى الترجيح على ما تنص عليه قاعدة "الضرر الأشد يزال بالضرر الأخف" وعلى ما يفهم من قاعدة "الضرر لا يزال بمثل" والضرر العام أشد من الضرر الخاص ولذا فإنه "يدفع بقدر الإمكان" ولو ترتب عليه حصول ضرر خاص.
فالقاعدة تعني أنه إذا تعارض ضرران أحدهما عام والآخر خاص، فإنا نرتكب الضرر الخاص لإزالة الضرر العام.
وهذا من محاسن الشرع وكماله، فإنه بهذا يحصل التكامل في المجتمع الإسلامي، وتندفع به الخصومات، وفيه تقرير لمعنى الإخوة الإسلامية والتكافل الاجتماعي، وبهذا يحصل الرقي والتطور والعيش الهانئ الذي يعين على عبادة الله للأمة بمجموعها لا لأفراد دون آخرين، وهذا ما عجزت عنه الأنظمة العالمية، فالرأسمالية قدمت مصلحة الفرد وأغفلت مصلحة الجماعة، والشيوعية بالعكس قدمت مصلحة الجماعة وألغت مصلحة الفرد، وكلاهما خبط ولذا لا تكاد تجد من يطبق أحدهما بحذافيره، بل يحاولون الجمع بينهما وما يفعلونه من محاولات للجمع بينهما هو خرم لأصل نظامهم الذي يسيرون عليه رأسماليًّا كان أو شيوعيًا، وكل هذا خبط سببه ((أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكمًا لقوم يوقنون)) فالخالق أعلم بمن خلق وما يصلحهم.
ويستدل لهذه القاعدة بما يستدل به على قاعدة "الضرر الأشد يزال بالضرر الأخف" لأن الضرر الخاص أخف من العام ومن ذلك صلح الحديبية وما فيه من الشروط التي فيها ضرر ظاهر على أفراد المسلمين المكيين حيث اشترط المشركون أن من جاء من أهل مكة يريد الإسلام فإنه يرد إليهم وهذا ضرر على هذا الشخص إذ فيه فتنة له وقد يرتد لكن هذا الضرر قابلته مصلحة أعظم وهو نشر الدعوة واستقرار المسلمين واستجماع قوتهم فارتكب الضرر الأخص وهو هذا الشرط لدفع الضرر العام وهو هزيمة المسلمين عمومًا وضعف شوكتهم.
ومما يستدل به على هذه القاعدة أيضًا قصة أبي ذر 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - عندما اختلف مع معاوية 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - في آية فكتب معاوية إلى عثمان 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - فاستدعى عثمان أبا ذر رضي الله عنهما فلما قدم المدينة كثر عليه الناس فأشار عليه عثمان 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - أن يترك المدينة، فانتقل أبو ذر إلى الربذة متحمّلاً الضرر الخاص وهو بعده عن المدينة والشام لإزالة الضرر العام وهو حصول الفتن التي تزعزع الأمن العام.
ويستدل لهذه القاعدة أيضًا بالقاعدة الكبرى وهي ((لا ضرر ولا ضرار)) خصوصًا أنها نص حديث وهو وإن كان فيه ضعف لكن يدل على معناه أصول كثيرة من القرآن والسنة، ووجه الدلالة منها ما تقدم في وجه تفريع هذه القاعدة منها.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(115/322)
وينبغي التنبه عند إعمال هذه القاعدة إلى عدد من التنبيهات:
الأول: ألا يكون الفرع قد ورد فيه نص وإلا فـ"لا مساغ للاجتهاد في مورد النص".
الثاني: أنه لابد ألا يكون الضرر الخاص أشد من الضرر العام، مثال ما كان الضرر الخاص أشد: لو أراد شخص أن يوصل إحدى الخدمات إلى منزله كالهرباء أو الماء أو الصرف الصحي، وترتب على ذلك ضرر عام وهو إزعاج الجيران بسبب آلات الحفر ومزاحمة الطريق وتضييقه على المارة، فإنه وإن تعارض الضرران فإنا نقدم الضرر الخاص بارتكاب الضرر العام؛ لأن عدم وصول تلك الخدمات الضرورية أشد ضررًا مما يحدث من إزعاج ومزاحمة.
الثالث: لا يكفي للحكم بتقديم ضرر على ضرر مجرد العلم بهذه القاعدة، بل لا بد أن يكون المفتي ممن هو أهل للإفتاء؛ بعلمه بالأدلة الشرعية الأخرى وطريقة الاستنباط منها، حتى لا يفتي على خلاف دليل شرعي ولأنه بممارسته للفروع الفقهية وتدربه على الأدلة الشرعية يعرف ما هو الضرر الأشد وما هو الضرر الأخف في نظر الشارع.
وأورد الآن عددًا من الفروع على هذه القاعدة فمن ذلك:
1 - لو وجد مفتٍ ماجن -فسر بأنه من يعلم الناس الحيل فعليه أقول: ما أكثرهم اليوم- فإنه يشرع الحجر عليه وهذا وإن كان فيه ضرر خاص على هذا المفتي إلا أن فيه رفعًا لضرر عام أشد وهو إفساد دين الناس، ومثل المفتي الماجن الطبيب الجاهل والمبتدع وغيرهم.
2 - الحجر لحظ الغير بعمومه يصلح من فروع هذه القاعدة، لما فيه من حفظ حق الغرماء وهو أعم من حق الشخص المحجور عليه.
3 - منع الاحتكار، ففيه ضرر خاص على التاجر بعدم ربحه الربح الكثير والتحكم به، لكن فيه إزالة لضرر عام وهو غلاء السعر على عموم المسلمين وفيهم الفقراء والمساكين.
4 - قتل قاطع الطريق فإنه يتحمل الضرر الخاص وهو قتل القاطع، لإزالة الضرر العام وهو إيذاء الناس.
5 - قتال البغاة، فإنه وإن كان فيه ضرر أخص على المقاتَلين والمقاتِلين إلا أن فيه إزالة لضرر عام وهو الفوضى السياسية التي تؤدي إلى ذهاب الأمن فلا يستطيع الناس أداء العبادة ولا يأمنون على أعراضهم وأنفسهم وأموالهم.
ومن التطبيقات المعاصرة على هذه القاعدة وهي محل اجتهاد قابلة للأخذ والرد:
1 - بمناسبة تطبيق نظام ساهر -أسأل الله له النجاح وأن يحقق الأهداف المرجوة منه- فإن المخالفة والتعزير بغرامة على المسرع أو قاطع الإشارة فيه ضرر خاص على هذا الشخص وهو ذهاب ماله، لكن فيه رفع لضرر عام وهو الفوضى المرورية وعدم أمن الناس في طرقهم على أنفسهم وممتلاكاتهم، كما أن فيه دفعًا لضرر أشد منه وهو زهوق الأنفس المسلمة، والإحصاءات تشهد بذلك.
2 - الحجر وتغريم بعض المضاربين المتلاعبين بالأسواق المالية الذين يخالفون الأنظمة، فهو وإن كان فيه ضرر خاص على المغرَّم إلا أن فيه دفعًا لضرر عام وهو خسارة المستثمرين عمومًا وذهاب أموالهم.
3 - قتل مروجي المخدرات فإنه وإن كان فيه ضرر خاص عليهم، إلا أن فيه إزالة لضرر عام وهو انتشار المخدرات التي تذهب الدنيا والدين.
4 - منع المرأة من قيادة السيارة، فقد يكون فيه على بعض النساء ضرر كاللاتي لا عائل لهن أو أنه كبير لا يستطيع قضاء حاجاتهن، إلا أنه ضرر خاص يتحمل لدفع ضرر عام وهو انتشار الفوضى الأخلاقية كما لا يخفى على ذي لب عنده شيء من بُعد النظر، وذهاب أو التقليل من الولاية الشرعية التي لم تشرع إلا لمصلحة الخلق.
5 - منع الحجاج الذين لا تصريح معهم من دخول مكة في موسم الحج، فإن المنع فيه ضرر خاص على هذا الممنوع الذي أحصر حيث سيتحلل ويهدي دمًا ويرجع بلا حج، لكن فيه دفع لضرر عام وهو تزاحم المسلمين وتدافعهم مما يؤدي إلى وقوع الإصابات والوفيات وعلى أقل حال عدم تأدية العبادة بطمأنينة.
ختامًا أكرر أني لست بأهل للكتابة في مثل هذا ولكنها محاولة تنتظر نقدكم وتوجيهكم، أسأل الله أن يفقهنا في دينه، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وينفعنا بما علمنا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
ـ[أبو عبد المحسن القحطاني]ــــــــ[08 - 06 - 10, 06:05 م]ـ
ألا هل من ناقد أو مقوم؟
فما كتبت إلا انتظارا لنقدكم وتصحيحكم.
ـ[عطية]ــــــــ[10 - 06 - 10, 08:26 ص]ـ
جزاك الله خيرا، أحسنت
تقرير القاعدة جميل ولكن ربما في بعض التطبيقات والأمثلة شيء من التسرع أو تعارض وجهات النظر. فمثلا منع النساء من القيادة ليس فيه ضرر خاص على سيدة بعينها بل هو لجنس النساء، ثم قد ينجر الضرر إلى الأزواج والأسرة لما في منعهن من القيادة من كلفة في الوقت والجهد والمال على الرجال. ثم إن منعهن من القيادة هو اجتهاد في موارد النصوص الصحيحة التي دلت على إقرار النبي صلى الله عليه وسلم لتنقل النساء على الدواب في عصره، ولم ينقل عن أحد من السابقين تحريم قيادة الدابة على المرأة وذهابها إلى السوق للتبضع. أما قولك بأن هذا فيه فساد لا يخفى على ذي لب، فيمكن أن يعارض بمثله وهو أن منعهن وكبتهن وعدم الإذن لهن في الخروج لحوائجهن، يدفعهن للشذوذ والفساد لأن الممنوع مرغوب، وهذا واقع مشاهد والله أعلم. وخلافي معك في الرأي في هذه القضية لا يفسد للود قضية
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(115/323)
ـ[أبو عبد المحسن القحطاني]ــــــــ[16 - 06 - 10, 01:47 م]ـ
لي عودة بعد الاختبارات -إن شاء الله-.
دعواتكم ...
ـ[أبو عبد المحسن القحطاني]ــــــــ[21 - 06 - 10, 03:44 م]ـ
أخي عطية: أشكر لك ردك وتفاعلك ونقدك الموضوعي.
1 - التسرع في الأمثلة، أوافقك عليه، وأنا لم أرد البت في حكم أي فرع؛ لعدم أهليتي، وإنما أردت أن هذا المثال نستطيع تطبيق القاعدة عليه، والخلاف والتعارض بين وجهات النظر في التطبيق على القاعدة كبير، وذلك لأن المثال أو الفرع يُنظر إليه من أكثر من جهة فمن نظر إلى جهة طبق عليها القاعدة المناسبة لذلك.
2 - مثال "منع النساء من القيادة" أردت به منعهن منها في مجتمع ما زال باقيًا على المحافظة، وخصوصًا المجتمع السعودي، وهذا تحرير لمحل النزاع.
3 - قولك -حفظك الله- بأن فيه ضررًا على عموم النساء بل وعلى أسرهن، هذا لا أسلم لك فيه؛ فلا ضرر عليهن في ذلك بدليل الواقع، فها هن النساء في بلدنا لا يقدن السيارة ومع ذلك يعشن حياة سعيدة وأكتفي بهذا جوابًا.
4 - الكلفة في المال والجهد والمال على الرجال كما تكون في منع النساء في القيادة، فهي تكون في جميع شؤون القوامة، كوجوب النفقة بل الكلفة فيه أشد، فلو كانت الكلفة ضررا يجب إزالته فإن إلزام الرجل فيه كلفة شديدة فليزل عنه الوجوب، إذًا مجرد الكلفة ليست ضررا بل هي من لوازم الولاية والقوامة.
5 - قولك -وفقك الله- إنه اجتهاد في مورد النصوص ... ، الجواب عنه ما سبق في تحرير محل النزاع، فأنا لا أنازع في القيادة مجردة، وإنما أنازع في السماح لعموم النساء بها في الطرقات العامة لمجتمع محافظ متمسك بدينه وأخلافة ستؤدي هذه القيادة إلى متلازمة من الخروقات التي ستتسبب أخيرا في فساده ولحوقه ببقية المجتمعات (أريد الواقع ولا شك أن كثيرا ممن في تلك المجتمعات أفضل من أكثر من في هذا المجتمع).
6 - قولك -رعاك الله- إن المنع يفضي إلى الشذوذ والفساد، فهذا مما أستغربه جدًا وكما تدعي أن هذا واقع مشاهد فأنا أدعي العكس أن الواقع أن نساءنا ممنوعات من القيادة ولا أرى فيهن شذوذا وفسادا سببه المنع من القيادة، ودليل دعواي أن الفساد والشذوذ في المجتمعات التي تقود نساؤها السيارات أكثر.
وأظن أنه بهذا صح المثال وزال عنه الإشكال.
و كما قلتَ: خلافي معك لا يفسد للود قضية، أسأل الله أن يوفقني وإياك والقراء، وأن يرينا الحق حقًا ويرزقنا اتباعه.(115/324)
شرح الورقات لابن الصلاح الشهرزوري
ـ[ابن الخطيب الهاشمي]ــــــــ[04 - 06 - 10, 01:02 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الأخوة الأعزاء حفظكم الله تعالى
حصلت على مخطوط من شرح الورقات لابن الصلاح ارجو المساعدة في الحصول على نسخة ثانية من المخطوط، علمًا ان النسخة الخطية التي حصلت عليها أزهرية
وجزاكم الله خير الجزاء
ـ[صالح بن عمير]ــــــــ[04 - 06 - 10, 08:21 ص]ـ
هذا الكتاب حقق من قبل حققه محسن صالح الكوردي عن مخطوطتين
ـ[ابن الخطيب الهاشمي]ــــــــ[06 - 06 - 10, 12:40 ص]ـ
من فضلك متى واين اجد الكتاب(115/325)
تفريغ الشريط الثالث عشر من شرح الرحبية / للشيخ الحازمي
ـ[إبراهيم الفوكي السلفي]ــــــــ[04 - 06 - 10, 01:20 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
http://www.forums.el-houda.org/images/icons/icon1.gif تفريغ الشريط التاسع من شرح الرحبية / للشيخ الحازمي ( http://www.forums.el-houda.org/showthread.php?t=2279)
http://www.forums.el-houda.org/images/icons/icon1.gif تفريغ الشريط العاشر من شرح الرحبية / للشيخ الحازمي ( http://www.forums.el-houda.org/showthread.php?t=2280)
http://www.forums.el-houda.org/images/icons/icon1.gif تفريغ الشريط الحادي عشر من شرح الرحبية / للشيخ الحازمي ( http://www.forums.el-houda.org/showthread.php?t=2630)
http://www.forums.el-houda.org/images/icons/icon1.gif تفريغ الشريط الثاني عشر من شرح الرحبية / للشيخ الحازمي ( http://www.forums.el-houda.org/showthread.php?t=2632)
شرح الرحبية الشريط الثالث عشر
- احمد بن عمر الحازمي -
شرح الرحبية الشريط 13
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه وبعد:
فهذا تفريغ الشريط الثالث عشر من شرح الرحبية للشيخ المتفنن أحمد بن عمر الحازمي حفظه الله تعالى ورعاه أسأل الله تعالى ان يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال
ملحوظة: ماكان ملونا بالاحمر فهو آيات من القران الكريم، أو أحاديث رسول الله - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - أو آثار صحابته رضي الله عنهم، أو قول الناظم
وما كان باللون الازرق فهو قول الشارح الشنشوري - رحمه الله رحمة واسعة – والله المستعان
قال الشيخ حفظه الله ورعاه:
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد:
انتهينا من باب التعصيب وما يتعلق بالعصبة بأنواعها الثلاث ثم قال الناظم رحمه الله تعالى:
{باب الحجب}
أي هذا باب بيان ما يتعلق بمسائل الحجب والحجب هنا المراد به، ذو الحجب يعني صاحب الحجب يعني باب بيان ذي الحجب وهو المحجوب وهو باب عظيم في الفرائض: يحرم على من لا يعرف الحجب أن يفتي في الفرائض هكذا قال الفقهاء، من لا يتقن هذا الباب لا يحل له الفتوى في باب الفرائض، مع غيره من الابواب السابقة لكن مع عظم هذا الباب وشدة ما يتعلق به حينئذ خصُّوه بهذه العبارة وإلا الحكم عام
{باب الحجب}
الحجب: لغة: المنع، فالحاجب حينئذ يكون في اللغة هو المانع اذا كان الحجب هو المنع فحينئذ الحاجب هو المانع، ولذالك قلنا باب الحجب، ليس المراد به الحجب نفسه إنما المراد الحاجب الذي يحجب غيره ومن الذي يكون محجوبا بغيره، من الذي يَحجب ومن الذي يُحجب
فالورثة على نوعين منهم من يحجب ويُحجب الى اخر ما سياتي من الاقسام الاربعة
إذن الحجب في اللغة هو المنع، فالحاجب يكون حينئذ في اللغة هو المانع
واصطلاحا عند أرباب الفرائض: الحجب هو [منع من قام به سبب الإرث، من الإرث بالكلية أو من أوفر حظيه]، (أو) هنا للتنويع، وهذا بهذا الحد يجمع بين النوعين، لأن الحجب نوعان: 1= حجب حرمان. 2= وحجب نقصان
وثمّ حجب مضى معنا في أول النظم وهو حجب الأوصاف وهو الذي يعبر عنه بـ: (موانع الإرث) وهو الذي يعبر عنه في هذا المقام بحجب الاوصاف لكنه ليس هو المراد، إنما المراد به نوع أخص
منع من قام به سبب الإرث. أخذ في الحد المنع لانه هو المعنى اللغوي في مادة حجب من قام به سبب الإرث كالقرابة، فمنه من لم يقم به سبب الإرث لا يسمى حجبا اصطلاحا، يعني الشخص الذي يصح ان يوصف بأنه منع او حُجب من الإرث هو الذي وُجد فيه سبب مقتضٍ للإرث، يعني إما قرابة وهي النسب وإما نكاح، أو ولاء. اذا وجب سبب من هذه الاسباب الثلاث ثم اتصف او مُنع من الإرث هذا الذي سمى محجوبا وأما من لم يقم به واحد من الاسباب الثلاثة لا يسمى محجوبا لانه ليس بوارث وانما الحجب يكون متعلقا بالورثة الذين مضوا معنا ولذالك قال [من قام به سبب الإرث] يعني من اتصف بسبب من الاسباب الثلاثة السابقة.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(115/326)
إما أن يمنع من الإرث بالكلية - الإرث المراد به هنا الموروث - بالكلية: يعني لا حظ له في الإرث وهذا يسمى (حجب حرمان) يعني يمنعه ويحرمه من الإرث بالكلية كـ: الابن مع ابن الابن. أيهما يرث؟ الابن، وابن الابن؟ يسقط، لماذا؟ لأنه محجوب - هكذا تعبر - لانه محجوب بأبيه فلا يرث مع من أدلى به كما سبق، ابن الابن هل هو من الورثة؟ نعم. قام به سبب وهو الوراثة، إذن قام به سبب الإرث ومع ذالك هو ممنوع ومحجوب من الإرث بالكلية ليس له نصيب البتة هذا يسمى حجب حرمان
أو - هذا نوع ثاني من أنواع الحجب -[من أوفر حظيه] إي من أعظم نصيبيه وهذا يسمى حجب نقصان، وهذا يكون فيما اذا كان للشخص فرضان مثلا سياتي التعصيب ... الخ وهو أنواع مثلا: الأم ترث الثلث وترث السدس متى ترث الثلث؟ اذا لم يوجد فرع وارث ولا عدد من الاخوة - جمع من الاخوة - إذن ترث الثلث، إذا وجد جمع من الاخوة؟ انتقلت الى السدس، حُجبت من أوفر حظيها من أعظم الحظ، أي الحظين أعظم الثلث أم السدس؟ الثلث أعظم من الثلث، حينئذ حجبوها من الثلث ونزلت الى السدس فنقول هذا حجب نقصان لم يمنعوه من الإرث بالكلية كما هو شان ابن الابن مُنع بأبيه لا حظ له البتة لا قليل ولا كثير - ما شم راحة الإرث - وأما الأم هنا حينئذ تنزل من الثلث وهو الكثير الى القليل وهو السدس بسبب وجود جمع من الاخوة حينئذ نقول الجمع من الاخوة حجبوا الأم من الثلث الى السدس هذا هو النوع الذي أشار اليه بقوله [أو من أوفر حظيه] أي من أعظم نصيبيه وهذا يسمى حجب نقصان
إذن اشتمل هذا الحد على النوعين: الحجب وهو حجب الحرمان وحجب النقصان
قال الشارح: [وهو قسمان] يعني الحجب من حيث هو بالمعنى الأعم، لانا ذكرنا ان الموانع تسمى حجب أوصاف، إذن ثم معنى عام ومعنى خاص، المعنى العام يشمل الموانع وما ذكره من الحجب حجب الحرمان والنقصان، وثمة حجب بالمعنى الخاص الذي عرفه الشارح معنا هنا وهو الذي أراده الناظم بباب الحجب هو النوع الخاص
وأما الحجب من حيث هو بالمعنى الاعم فهو قسمان [حجب بالاوصاف] أي بسببها [وهي الموانع السابقة] الرق والقتل واختلاف الدين [وحجب بالاشخاص] يعني بسبب الاشخاص [وهو المراد عند الاطلاق] يعني متى أطلق الحجب فالمراد به الحجب بالاشخاص نقصانا لا حرمانا [وهو المقصود بالترجمة] لان ما سبق عنون له الناظم في الموانع، حينئذ لا داعي لإعادتها مرة أخرى [وهو قسمان] يعني حجب الاشخاص [حجب نقصان] وحجب حرمان
إذن قولنا في تعريف الحجب: منع من قام به سبب الارث من الارث بالكلية أو من أوفر حظيه هذا تعريف لحجب الاشخاص، أما الاوصاف فقد مضى معنا
[وهو قسمان: حجب نقصان] وهو حجب يترتب عليه النقصان، حينئذ قولنا هو: منع من قام به سبب الارث من الارث من أوفر حظيه هذا تعريف لحجب الاشخاص وأما الاوصاف فقد مر معنا
[وهو قسمان] أي الحجب بالاشخاص حجب يترتب عليه النقصان حينئذ نقول هو منع من قام بسبب الارث من أوفر حظيه يدخل على جميع الورثة
[وهو سبعة أنواع] عند الفرضيين الحجب بالنقصان سبعة أنواع يعني من باب التقسيم العام فقط قد لا ينبني عليه شيء من حيث العمل لكن من باب ترتيب المسائل فقط، الحجب هو سبعة أقسام منها أربعة انتقالات، وثلاثة ازدحامات
الانتقالات الاربعة وهي:
الاول: انتقال من فرض الى فرض أقل منه، كما ذكرنا في شان الأم من الثلث الى السدس، هذا فيه حجب نقصان وهو انتقال من فرض الى فرض أقل منه وهذا يكون في حق من له فرضان نعم يعني من ثبت له في الشريعة الفرضان، وهم خمسة: الزوجات والام وبنت الابن والاخت من الاب
الثاني: انتقال من تعصيب الى تعصيب اقل منه وهذا يكون في حق العصبة مع الغير كانتقال الاخت من النصف بالتعصيب اذا كانت مع البنت الى الثلث بالتعصيب اذا كانت مع أخيها، إذ لو كان معها أخوها كان الباقي بينهما للذكر مثل حظ الانثيين - وهذا سبق البارحة معنا -
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(115/327)
الثالث: انتقال من فرض الى تعصيب اقل منه وهذا في حق ذوات النصف، فان لكل واحدة منهن عند الانفراد النصف وإذا كان معها معصب ......... بنت الابن تاخذ النصف لعدم المعصب وهو أخوها، إن وجد أخوها انتقلت من الفرض الى التعصيب، للذكر مثل حظ الانثيين فانتقلت من النصف فرضا الى الثلث مع التعصيب مع الابن، الى الثلث بالتعصيب لا فرضا، لأننا نقول اذا وجد أخوها صارا بثلاث رؤوس، للذكر مثل حظ الانثيين، ثلاثة، له سهمان إذن صار لها الثلث من الثلاثة
الرابع: انتقال من تعصيب الى فرض اقل منه - عكس ما قبله - وهذا يكون في حق الاب والجد فقط، كانتقال الاب والجد مع الابن من ارث جميع المال تعصيبا إلى السدس فرضا، اذا وجد الابن حينئذ انتقل الاب والجد بالتعصيب لجميع المال الى السدس فرضا
أما الازدحامات فهي ثلاثة:
أولا: مزاحمة في الفرض وهذا يكون في حق سبعة من الورثة وهم الجدة والزوجة والعدد من البنات وبنات الابن والاخوات من الاب والعدد من أولاد الام
مزاحمة يعني ما يشترط فيه العدد أو ما قد يكون فيه العدد، إذا قيل إخوة لام مثلا لهم الثلث، ليس واحد قد يكون عشرة إذن زاحموا بعضهم، قد يكون ثلاثة، لهم الثلث كل واحد له نصيب ......... ، إذا كانوا خمسة قل نصيبهم، عشرة قل نصيبهم هلم جرا، صار فيه مزاحمة فمثلا البنات فإن بعضهن يزاحم بعضهن في الثلثين
ثانيا: مزاحمة في التعصيب وهذا يكون في حق كل عاصب كما في البنتين فان بعضهن يزاحم بعضا في التعصيب
ثالثا: مزاحمة في العون - سياتي في اخر المنظومة وهو لم ينظم ذالك لانه ليس قائلا به - وهذا يكون في حق أصحاب الفروض اذا تزاحموا في الفريضة الواحدة لانه ليس بعضهم أحق في الارث من بعض، فيلحق النقص جميعهم حتى يتمكن من قسمتها، زوج وأم وأخت لغير أم، الزوج كم له؟ النصف. والام؟ الثلث. وأخت لغير أم - إما شقيقة أو لأب -؟ النصف. نعم صارت المسالة من ست، النصف للزوج كم؟ ثلاثة. والثلث للام كم؟ اثنان. ثلاثة واثنين خمسة، الاخت لأب او الشقيقة لها النصف كم؟ ثلاثة وخمسة؟ صار عون هذا سياتينا في اخر الباب
إذن حجب النقصان سبعة أنواع: أربع انتقالات، وثلاث مزاحمات
[وحجب الحرمان وقد سبق بعضه في العصبات وذكر منه شيئا مقدما حجب الاصول فقال
وَالْجَدُّ مَحْجُوْبٌ عَنِ الْمِيْرَاثِ ... بِالأَبِ في أَحْوَالِهِ الثَّلاَثِ]
(والجد) معلوم الجد الوارث وأما غير الوارث فليس بوارث، لانه كما سبق اذا أطلق الجد او الابن الى آخره .. فالمراد به من اتصف بالورث، يعني من قام به السبب ولم يات له مانع
(والجد محجوب) يعني ممنوع مع قيام سبب الارث
(عن الميراث) يعني عن الارث
(بالأب) فالأب يحجب الجد، إذا وجد في مسالة أب وجد مباشرة تقول: الجد يسقط محجوب لماذا؟ لان الاب اقرب منه (بالأب) الباء سببية هنا يعني بسببه [لانه أدلى به] أي لان الجد انتسب الى الميت بواسطة الاب، والقاعدة السابقة التي ذكرنا أن باب الحجب يقوم مع القاعدة التي معها، أنه كل من أدلى بواسطة حجبته تلك الواسطة، فالجد أدلى بالأب يعني توصل الى الميت وما عرفه الا عن طريق الاب، حينئذ لو وجد الاب والجد سقط الجد
(في أحواله) الضمير يحتمل انه يعود على الاب او على الجد
(الثلاث) التي ذكرناها سابقا أنه قد يرث بالفرض فقط، أو بالتعصيب فقط، أو بهما معا. فالاحوال الثلاثة الثابتة للاب هي ثابتة للجد، فكما ان الاب قد يرث بالفرض فقط او بالتعصيب فقط، فقط يجمع بينهما في بعض المسائل، كذالك الجد يرث في هذه الاحوال الثلاثة
إذن أول من ذكر من الاصول الجد فهو محجوب بالاب لانه أدلى به
وَتَسْقُطُ الْجَدَّاتُ مِنْ كُلِّ جِهَهْ ... بِالأُمِّ فَافْهَمْهُ وَقِسْ مَا أَشْبَهَهْ
الام تحجب الجدات كل جدة سواء كانت من جهة الاب او من جهة الام او من جهة الاب والام، اذا وجدت الام فالجدة محجوبة بالأم ولذالك قال:
(وتسقط) أي من الورثة
(الجدات) اثنان فأكثر فالجمع مراد
(من كل جهة) أي من جهة الام او من جهة الاب او من جهتهما
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(115/328)
(بالأم) يعني بسبب الام فالباء سببية، أما التي من جهة الام، أم الام تسقط بالأم هذا واضح، لانها اجتمعت معها، فكل من أدلى بواسطة حينئذ إذن حجبتها، كما ان الجد أدلى بالاب حينئذ حجبه اذا وجد معه كذالك أم الام تحجبها لانها واسطتها وأدلت بها الى الميت، [أما التي من جهة الام فلإدلائها بها، أما التي من قبل الاب فلكون الام اقرب من يرث بالامومة] ووجه كون الام اقربَ من يرث بالامومة أنها ترث بالامومة بلا واسطة، يعني الام ترث بلا واسطة، والجدات يرثن بالامومة بواسطة، جدة أنثى هي أم سواء كانت أم أب او أم أم إذن هي أم ترث بالامومة لكنها هل هي مثل الام؟ ثمة فرق، الفرق هو ان الام ترث بلا واسطة أم الميت مباشرة، وأما أم الام وأم الاب وأم أب الاب هي أمومة لكنها بواسطة
إذن كل منهما اشتركا في الأمومة الأم والجدة، حينئذ إذا وجدت أم الأم مع الأم حجبتها، لأنها أدلت بها كذالك اذا وجدت الام مع أم الأب حجبتها لماذا؟ لأن أم الاب ترث بالأمومة حينئذ أشبهت أم الام، والفرق بينهما أن هذه بواسطة وتلك بغير واسطة، أنها ترث بالامومة بلا واسطة والجدات يرثن بالامومة بواسطة، فالتي من جهة الاب ترث بالامومة بواسطة يعني باعتبار كونها أم أب الاب والتي من جهة الام ترث بالامومة بواسطة الام أي باعتبار كونها أم، على كلٍ الجدات لا يرثن مع الام، فألام تحجبها كما أن الاب يحجب الجد
(وتسقط الجدات) يعني من الورثة
(من كل جهة) يعني من الجهات التي ذكرناها
(بالأم) يعني بسبب الام، فمتى ما وجدت الام حجبت الجدات
(فافهمه) إذا علمت ما ذكرت لك من الحكم السابق فافهمه (الفاء) فاء الفصيحة (فافهمه) المراد به اعلمه يعني اعلم الحكم الذي ذكرته لك مع فهمه، علم و فهم حينئذ لابد من اجتماعهما
(فافهمه) أي ما ذكرته لك من حجب الجد بالاب وسقوط الجدات بالأم يعني إذا رددناه على البيت السابق وعلى ما ذكره في هذا البيت أو (فافهمه) يعني ما ذكر لك من سقوط الجدات بالأم
(وقس) هذا أمر من القياس
(ما أشبهه) لماذا؟ لانه ذكر في هذا البيت والبيت السابق حجب الجد بالاب وذكر في هذا البيت حجب الجدة بالأم إذن الضابط مشترك، وهو ان كل من أدلى بواسطة حجبته تلك الواسطة، وقس على ما ذكر من حجب الجد بالاب لكونه أدلى به (قس) عليه غيره، فكل من أدلى بواسطة حينئذ تقيسه على ما ذكر فتحجبه بتلك الواسطة
(وقس ما أشبهه) في حجب البعيد بالقريب. وقوله (أشبهه) الضمير هنا لما ذكر من حجب الجد بالاب وحجب الجدات بالأم قال الشارح [فيحجب كل جد قريب كل جد أبعد منه لإدلائه به] كل جد قريب يحجب كل جد بعيد [لإدلائه به وتحجب الجدات بعضهن بعضا على التفصيل السابق] الذي ذكرناه في آخر باب السدس
[ويحجب كل من الاب او الجد الجدة التي تدلي به دون غيرها] هذا على المذاهب الثلاثة، وأما عند الحنابلة فلا، الحنابلة هذه المسالة مستثناة، [يحجب كل من الاب أو الجد الجدة] لا الاب لا يحجب الجدة، والجد لا يحجب الجدة هذا في المذهب عند الحنابلة، وأما عند الأئمة الثلاثة فعلى ما ذكره الشارح
وَهَكَذَا ابْنُ الإِبْنِ بِالإِبْنِ فَلاَ ... تَبْغِ عَنِ الْحُكْمِ الصَّحِيْحِ مَعْدِلاَ
(وهكذا) أي مثل ذا، السابق في الحكم وهو انه محجوب (ابن الابن) بسبب (الابن)، ابن الابن محجوب بالابن لماذا؟ لان ابن الابن أدلى بالابن بابيه حينئذ اذا وجد الاب حجبه كل من أدلى بواسطة حجبته تلك الواسطة
(وهكذا) هكذا هذا خبر و (ابن الابن) مبتدأ مؤخر
[وهكذا يسقط ابن الابن] (بالابن) همزة بالتحقيق لابد منها، أي بسبب الابن
قال الشارح [وبنت الابن] لانها مثله، بنت الابن تحجب بالابن أليس كذالك؟ بنت أبيها لانها أدلت به
(فلا تبغ عن الحكم الصحيح معدلا) اذا علمت ما ذكر (فلا تبغ) فالفاء هنا فاء الفصيحة و (تبغي) يعني تطلب، تبغي بالياء أصله لكنه جزم ب (لا) الناهية، هذه لا ناهية تجزم وتبغي هذا فعل مضارع مجزوم بلا الناهية وجزمه حذف حرف العلة وهو الياء، لانه من بغا الشيء بغية طلبه
(عن الحكم) الذي هو حجب ابن الابن بالابن
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(115/329)
(الصحيح معدلا) يعني ميلا الى حكم اخر، يقال عدل عدلا وعدولا مال، ويقال عدل عن الطريق حاد، يعني: لا تحد {ثم الذين كفروا بربهم يعدلون} [الأنعام/1]
يعدلون به غيره وهذا باطل، وهنا كذالك (لا تبغ عن الحكم الصحيح معدلا) بالكسر على المشهور، وان كان القياس الفتح، لانه ليس المراد به اسم مكان او اسم زمان، إنما المراد به الحدث، فحينئذ الاصل فيه مَعدَلا فالقياس الفتح لكن المسموع الفتح مثل: مسجِد ومسجَد، القياس مسجَد، لكن المسموع والمشهور في لسان العرب هو الكسر
إذن (معدِلا) إي المشهور بكسر الدال ....... القياس فتحها لان المراد منه الحدث وبذالك فسره الشارح هنا [إي ميلا إلى حكم باطل]
إذن ابن الابن محجوب بالابن، بنت الابن محجوبة بالابن، القاعدة ان كل من دلى بواسطة حجبته تلك الواسطة
(فلا تبغ) لا تطلب عن هذا الحكم الصحيح الذي هو حجب ابن الابن بالابن ويحتمل شموله لما سبق، ولذلك عبر عنه بالصحيح أي المصحح (معدلا) يعني ميلا الى غيره فيكون باطلا
[بان تورث ابن الابن مع الابن] هذا باطل أو تورث بنت الابن مع أبيها الابن، نقول هذا باطل، لانه بالإجماع ان ابن الابن لا يرث مع أبيه، وبالإجماع ان بنت الابن لا ترث مع أبيها حينئذ يكون هذا من الباطل
وَتَسْقُطُ الإِخْوَةُ بِالْبَنِيْنَا ... وَبِالأَبِ الأَدْنَى كَمَا رُوِيْنَا
(وتسقط الاخوة) مطلقا والمراد جنس الاخوة صادق بالواحد وبالمتعدد، يعني الاخوة جمع لكن ليس مراد الجمع، يعني اذا وجد الجمع سقط الاخوة بالبنين وإذا لم يكن جمع حينئذ لا يسقط لا!
المراد جنس الاخوة الواحد وبالمتعدد
(وتسقط الاخوة) أي جنسهم مطلقا يعني دون ترتيب، كل أخ ومثلها الاخت تسقط بالبنين فالابن يسقط الاخوة كلهم بمعنى أنهم سواء كانوا أشقاء أو لأب أو لأم أو كانوا ذكورا وإناثا
إذن (تسقط الاخوة) أطلق الناظم هنا فيشمل مطلقا كل الاخوة سواء كانوا أشقاء او كانوا لأب او كانوا لام سواء كانوا ذكورا كلهم او كانوا إناثا او كانوا خليطا بل زاد الشارح او كانوا خناثى
إذن الاخوة يسقطون بالبنينَ
(بالبنينا) كذلك المراد به الجنس يعني بالابن الواحد فما زاد فكل ابن سواء كان واحدا او متعددا أسقط الاخوة مطلقا سواء كانوا واحدا او متعددا إذن الاخ لا يرث مع الابن هذا المراد فيحجبهم
(وتسقط الاخوة بالبنينا) الالف هذه للاطلاق و (ال) في البنين هذه للجنس فتبطل معنى الجمعية، ولذلك قال الشارح: فالمراد الواحد فأكثر، كما هو معلوم وسوف يصرح به في بني الابن
(وبالاب) يعني (وتسقط الاخوة بالبنين) أولا وكذلك تسقط الاخوة (بالاب)، فلا يرث الاخوة مع الاب
(بالاب) أي وتسقط الاخوة بالاب الادنى من هو الاب الادنى؟؟ الاب الحقيقي، وأما الجد فسياتي في باب الجد والاخوة انه يسمى أبا لكنه أعلى
عندنا الاب على نوعين:
الاب الادنى الذي هو الاب الحقيقي وأبو الميت يعني الوالد الذي ولده
الاب الاعلى الذي هو الجد
هنا قال (بالاب الادنى) احترازا من الاب الاعلى وهو الجد لانه فيه خلاف سياتي في باب مستقل الجد مع الاخوة هل يرثون او لا يرثون فيه خلاف، الجمهور على أنهم يرثون إذن قوله (الادنى) يعني الاقرب وهو وصف احترز به عن غيره احترازا عن الاب الاعلى وهو الجد
(كما روينا) بالبناء للمجهول، وحينئذ أصله: روي لنا، فدخله الحذف للجار والايصال للضمير ويصح قراءته بالبناء للمعلوم (كما رَوَينا) ذالك ما الذي رويناه؟ سقوط الاخوة بالبنين وسقط الاخوة بالاب الادنى [كما روينا ذلك في معنى ما ورد في القران العزيز، فإن الكلالة من لم يخلف ولدا ولا والدا]، كلالة التي جاءت في سورة النساء من لم يخلف ولدا ولا والدا، مفهومه ان من خلف ولدا او والدا فلا شيء لإخوته فيعلم من هذا سقوط الاخوة بالبنين وبالاب الادنى و (كما روينا) [ما يؤدي ذالك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله فما بقي فلأولى رجل ذكر.، ولا نشك أن كلا من الابن والاب وكذا ابن الابن أولى من الاخوة] لانهم اقرب، الاب أولى من الاخوة والابن وابن الابن أولى من الاخوة
[أو كما روينا ذالك عن الفقهاء والفرضيين و غيرهم فإنه مجمع عليه] إذن هذا الحكم لا خلاف سواء كان مدلوله:
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(115/330)
مأخوذا من القران كما ذكره في اية الكلالة
أو من النص النبوي (الحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلاولى رجل ذكر)
أو بالإجماع، مادام انه مجمع عليه حينئذ يكون اقوي والمراد بان الاجماع أقوى لانه لا يحتمل، اذا قيل انه ابن الابن لا يرث مع أبيه او الاخوة يسقطون .. هذا نص لا يحتمل غيره بخلاف بعض نصوص القران او بعض نصوص السنة النبوية حينئذ يرد احتمال ان هذا غير مراد منطوق مفهوم غيره ناسخ ... الخ فالاحتمال وارد ولذالك عند الاصوليين أن دلالة الاجماع من حيث الدلالة لا من حيث السند، دلالة الاجماع أقوى لانها لا تحتمل الا شيء واحد ثم لا تحتمل النسخ، أما النص لا فهو يحتمل ان يكون منسوخا، والنص سواء كان من القران او من السنة النبوية وأما الاجماع فلا ولذالك يكون مقدما من حيث الدلالة
وان كان مستند الاجماع أما كتاب وإما سنة وإما قياس قد ينقل المستند وقد لا ينقل، فلا يقال كيف حينئذ نقول الاجماع أقوى، نحن لا نقول ان الاجماع أقوى من حيث الثبوت من حيث وصوله إلينا هذه مسالة ووصول القران هذه مسالة أخرى وصول القران إلينا بقراءة متواترة، متواتر قطعي ن والاجماع قد يكون متواترا وقد لا يكون، من حيث الثبوت فرق بين ثبوت القران، وثبوت الاجماع، ثبوت القران لا يكون الا متواترا هذا هو الاصل فيه وثبوت الاجماع قد يكون وقد لا يكون ففرق بينهما، إذن المقصود انه اذا اجمع على مسالة حينئذ صارت هي المعتمدة
أَوْ بِبَنِي الْبَنِيْنَ كَيْفَ كَانُوا ... سِيَّانِ فِيْهِ الْجَمْعُ وَالْوِحْدَانُ
لما كان الابن حقيقة خاصا بابن الصلب وكان ابن الابن كالابن في حجب الاخوة إجماعا صرح بذالك لانه قال تسقط الاخوة بالبنين بالابن، هل ابن الابن كالابن؟ هذا محل سؤال فصرح الناظم بان ابن الابن يحجب الاخوة كما ان الابن يحجب الاخوة والمسالتان مجمع عليهما، بمعنى ان الاجماع انعقد، على ان ابن الابن يحجب الاخوة كما أن أباه يحجب الاخوة ولذلك نص على ذلك
(وببني البنين) يعني تسقط الاخوة بجنس بني البنين الصادق بالواحد والاكثر
(كيف كانوا) (كيف) هذا اسم استفهام في محل نصب خبر لكان، ان كانت كان ناقصة حينئذ (كيف) خبر لكان، و (الواو) كانوا تكون اسمها، أو على الحال اذا كانت تامة، كان يحتمل انها ناقصة ويحتمل انها تامة، اذا كانت ناقصة (فالواو) اسم كان، أين خبرها؟ (كيف) اذا كانت تامة، ف (الواو) فاعل، و (كيف) تكون في محل نصب حال، وعلى كل فهي اسم استفهام، (كيف كانوا) اسم استفهام في محل نصب إما خبر لكان ان كانت ناقصة، او في محل نصب على انها حال اذا كانت كان تامة، والواو إما ان تكون اسمها اذا كانت ناقصة، او تكون فاعلا لكان
(سيان فيه الجمع والوحدان) و (الوِحدان) بكسر الواو وضمها
(سيان) بكسر النون تثنية سي وهو خبر مقدم، و (الجمع) وما عطف عليه مبتدأ مؤخر،: الجمع والوحدان سيان يعني سواء لا فرق بين الجمع والوحدان فيما ذكر وما سبق، يعني في بني البنين لا يشترط ان يكون جمعا بل الواحد والاثنين والثلاث في حكم واحد، وكذالك قوله (بالبنين) لا يشترط فيه الجمع فليس شرطا الجمع هنا وانما المراد به جنس البنين وجنس بني البنين
إذن (سيان) نقول بكسر النون تثنية سي وهو خبر مقدم (والجمع) وما عطف عليه مبتدأ مؤخر
(فيه) متعلق بسيان والضمير هنا يعود على ماذا؟ على الحكم السابق، يعني: تسقط الاخوة ببني البنين، وتسقط الاخوة بالبنين (سيان) يستويان في هذا الحكم (الجمع) اثنان فأكثر (والوحدان) جمع واحد، حينئذ لا فرق بين الواحد وبين الجمع
(الوحدان) بضم الواو جمع واحد، اذا كانت بضم الواو فهي جمع واحد، او بكسر الواو (وِحدان) فهو جمع أواحد،بمعنى واحد إذن كلاهما المؤدى والنتيجة ان المراد به الفرض الواحد إذن كما يحجب الفرد وكذالك يحجب الجمع فلا فرق حينئذ من حيث وصفهما بالحجب
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(115/331)
إذن (وببني البنين كيف كانوا ... سيان فيه) في هذا الحكم (الجمع والوحدان) [(سيان أي: سواء، (فيه) أي: الحكم المذكور وهو حجب الاخوة بهم (الجمع) الصادق باثنين فما زاد] والمراد ما فوق الواحد [والوحدان جمع واحد] وليس الجمع هنا مراد (وحدان جمع واحد أقل الجمع اثنان هل هذا المراد؟ لا ليس مراد، إنما المراد به جمع واحد فالدلالة على ما انصب على المفرد وليس الجمع مرادا، بل المراد به الواحد مجازا مرسلا، لإطلاق الاسم الكلي مرادا به الجزء، لان المفرد جزء الجمع وذالك لمقابلته بالجمع المراد به ما فوق الواحد، لما قوبل به الجمع علمنا ان المراد به الواحد، فأطلق الجمع وأراد به الواحد
[(الوحدان) جمع واحد] لكن في النظم هنا ما المراد به؟ هل المراد به الجمع اقله اثنان او المراد به الواحد، الواحد إذن هذا حقيقة او مجاز؟ مجاز ليس بالحقيقة هذا المراد. من أخذنا انه مجاز بمقابلته بالجمع لان الذي يقابل الجمع اثنين فأكثر، هو الواحد ففرق بين اللفظين
إذن الاخوة يحجبون بالابن والاب وابن الابن كم؟ ثلاثة [لما كان لام يحجبون بمن يحجب به الاشقاء] ولأب بالاب والابن وابن الابن، الا أنهم يزيدون عليهم بثلاثة كذالك زاد الناظم فقال
وَيَفْضُلُ ابْنُ الأُمِّ بِالإِسْقَاطِ ... بِالْجَدِّ فَافْهَمْهُ عَلَى احْتِيَاطِ
(ويفضل) يعني يزيد
إذن هذا تعميم لما ذكر سابقا لانه قال (وتسقط الاخوة) قلنا هذا عام، يشمل الاشقاء و لأب ولأم يسقطون بهذه الثلاثة الاب والابن وابن الابن، استوي الثلاثة أنواع أشقاء أب أم، بقي ان الاخوة لام يسقطون بما سقط به الاخوة الاشقاء ولأب الا أنهم يزيدون بثلاثة أخرى
فالجد يحجب الاخوة لام ولا يحجب الاخوة الاشقاء ولا لأب إذن هذا يسمى فضلا وزيادة ولذالك عبر عليه بـ (ويفضل)
ولذالك قال الشارح هنا [ولما كان الاخوة لام يحجبون بمن يحجب به الاشقاء] وهو ثلاثة الابن وابن الابن والاب، [وزيادة على ذالك صرح بالزائد] تم ما سبق
(ويفضل ابن الام) (ابن الام) المراد به الاخ لام (ويفضل) أي ويزيد الاخ للام على الاخ الشقيق والاخ لأب، فيعلم من ذالك ان الاخ لام يسقط بما يسقط به الاخ الشقيق يعلم من هذا النص بقوله (يزيد) وبقوله (وتسقط الاخوة) لانه عام أتى بـ (ال) فهي عامة شمل الاخوة كلهم إذن دخل الاخوة لام في قوله (وتسقط الاخوة) ثم خصهم بحكم زائد على ما سبق قال (ويفضل ابن الام بالاسقاط بالجد) فدل ذالك على ان الحكم كما يكون في الاخ الشقيق والاخ لأب وكذالك في الاخ لام الا انه يزيد كما سيذكره الناظم رحمه الله تعالى
فيعلم بذالك ان الاخ لام يسقط بما يسقط به الاخ الشقيق والاخ لأب ويزيد عليه بأنه يسقط بما سيذكره من الجد والبنت وبنت الابن فيسقط بستة، الثلاثة السابقون الابن وابن الابن والاب ويزيد عليه بالجد وبنت الابن والبنت
قال (بالجد) (ويفضل ابن الام) قال [وكذلك بنت الام، وهما الاخ والاخت للأم] إذن ابن الام المراد به الاخوات ذكرا كان أو أنثى إنما المراد نسبته للام (ويفضل) يزيد (ابن الام) الاخ لام (بالاسقاط) متعلق بقوله (يفضل) أي انه يحجب (بالجد) يعني: بسبب الجد
(فافهمه) أي: اذا علمت ما ذكرته لك مما ذكرت لك من الحكم السابق (فافهمه) يعني فاعلمه، اعلم الحكم المذكور على احتياط على تثبت فلا تقل بان الاخ لام يحجب بما يحجب به الاشقاء ولأب فقط وتسكت لا، بقي شيء آخر وإذا التبست عليك المسائل فياتيك الجد مع الاخ لام تقول لا يحجبه لانه لا يحجب الشقيق ولا الاخ لأب لا!! يحجبه وهذا استثناء مما سبق
(ويفضل ابن الام) قال هنا في الحاشية [ولو قال ولد الام ليشمل الذكر والانثى لكان أصوب] لابن ابن هذا خاص بالذكر ابن الام، فابن الام ليس بقيد، [وهما الاخ والاخت للأم (بالاسقاط) أي: الحجب (بالجد فافهمه) أي: ذالك فهما صحيحا] مطابقا للواقع (على احتياط) على تثبت [ويقين لا على شك وتردد] وهذا شان المسائل كلها، قالوا لابد ان يكون متيقنا من المسائل وهذا إنما يكون بكثرة التكرار أما أظن، ومرت معي ... الى آخره هذا ما يصلح في باب العلم، تاتيك مسالة فرضية: وأظن انه يحجبه وأظن انها ترث السدس وأظن أن لها كذا هذا ما يصلح لابد
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(115/332)
ان تكون عندك المسائل يقينية والوصول هذه الرتبة يكون بكثرة مزاولة المسالة، يعني بعض الناس يظن المسالة، يعني اذا يقرا شيء مفهوم يريد شيء اخر جديد، نقول لا! تمر عليها من اجل تثبيت وتاكيد المعلومة، لان الشيء لما يكون معلوما مثلا وأنت لك شهر عنه ليس كما لو كان لك اطلاع عليه قبل يوم او يومين المسالة تختلف
وَبِالْبَنَاتِ وَبَنَاتِ الاِبْنِ ... جَمْعًا وَوِحْدَانًا فَقُلْ لِيْ زِدْنِي
(وبالبنات) يعني ويفضل ابن الام بالاسقاط بالبنات، والمراد بالبنات هنا جنس البنات، الصادق بالواحدة والمتعددة، إذن ابن الام ولد الام الاخ للام الاخت للام، الاخ للام يسقط بماذا؟ البيت الذي معنا (بالبنات) يعني بالبنت الواحدة فأكثر هذا الذي أريده بالبنت الواحدة فأكثر
إذن البنت تحجب الاخ لام، البنت تحجب الاخت لام سواء كانوا واحدا او متعددين (وبالبنات) أي ويفضل ابن الام بالاسقاط بالبنات فيشمل الواحدة فأكثر
(وبنات الابن) هذا الثالث (بالجد) و (بالبنات وبنات الابن) صاروا ستة، فيسقط الاخ لام أي يحجب والاخت لام كذالك بستة الابن وابن الابن والاب والجد والبنت وبنت الابن كلها منصوصة في الابيات فحفظها يساعدك على استحضارها، (وبنات الابن) المراد به الجنس يعني الشامل للواحدة والصادق على الواحدة فأكثر
(جمعا ووحدانا) أي ك سواء كنا جمعا وهما فوق الواحدة فيصدق باثنتين فأكثر او وحدانا بضم الواو او كسرها كما سبق والمراد به الواحدة بدليل مقابلته لقوله (جمعا) على ما سبق
(جمعا ووحدانا فقل لي زدني) (جمعا ووحدانا) هذا يرجع الى البنات وبنات الابن كأنه أراد ان ينص على ان (ال) في البنات للجنس و (ال) والاضافة في بنات الابن للجنس، الاضافة قد تكون للجنس و (ال) قد تكون للجنس نص على هذا تصريحا بقوله (جمعا ووحدانا) يعني سواء كانت البنت واحدة او كانت جمعا فهي تسقط الاخ لام وسواء كانت بنات الابن واحدة جمعا او وحدانا فهي تسقط الاخ او ابن الام
(فقل لي زدني) فقل اذا علمت ذالك (فقل لي) الفاء هنا فاء الفصيحة اذا علمت هذا (قل لي) اذا علمت ما ذكر (فقل لي)
(زدني) [من هذا العلم المتفق عليه ومن غيره] لانه حذف المتعلَّق وهو يؤذن بالعموم {وقل رب زدني علما} هذا فيه استئناف لما ذكر فينبغي لطالب العلم الزيادة من العلم
[فتلخص من كلام الناظم ان الاخوة للأم وهذا يشمل الأخوات يحجبون بستة بالابن - وابن الابن - والبنت - وبنت الابن - والاب والجدة إجماعا، لأية الكلالة الاولى لان الكلالة: من لم يخلف والدا ولا ولدا] مما ذكرناه فيما سبق [لكن خص من الكلالة الام والجدة فلا يحجبان ولد الام بالإجماع] يعني لم يذكرهم الناظم هنا إنما ذكر الجد ولم يذكر الجدة، وذكر البنات وبنات الابن ولم يذكر الام حينئذ ما لم يذكره الاصل فيه انه لا يحجب
ثُمَّ بَنَاتُ الإِبْنِ يَسْقُطْنَ مَتَى ... حَازَ الْبَنَاتُ الثُّلُثَيْنِ يَا فَتَى
إِلاَّ إِذَا عَصَّبَهُنَّ الذَّكَرُ ... مِنْ وَلَدِ الإِبْنِ عَلَى مَا ذَكَرُوا
هذا يسمى (الاخ المبارك) الذي وعدناكم به
(ثم) يعني ياتي بعد المرتبة التي ذكرت (بنات الابن) يعني جنس بنات الابن الصادق بالواحدة فأكثر (يسقطن) يحجبن
(ثم بنات الابن) يعني جنسهن الصادق بالواحدة فأكثر (يسقطن) من عدد الورثة يعني يحجبن بالبنات
(متى حاز البنات الثلثين) لان بنت الابن كما سبق في باب السدس تاخذ السدس مع البنت صاحبة النصف لكن ول وجد بنات حينئذ انتقلن الى الثلثين، وإذا أخذن الثلثين حينئذ لا شيء لبنات الابن، تسقط ولذالك قال (متى حاز البنات الثلثين) أما لو كانت بنت واحدة فلها النصف وبنات الابن لهن السدس ولذالك قيده (متى) هذا إطلاق تقييد (ثم بنات الابن يسقطن) من عدد الورثة ويحجبن بالبنات عن حوزهن عند حوزهن بالثلثين كما قال الناظم (متى حاز) أي جمع (البنات) اثنتان فأكثر الثلثين يعني متى استحق البنات الثلثين بان كن اثنتين فأكثر، فالمراد بالحيازة الاستحقاق لا الاخذ، لانه لا يتوقف سقوط بنات الابن عليه (متى حاز) يعني أخذن او استحققن، الحكم مقيد بالاخذ بالفعل تستلم المال تركات ثلثين أو تستحق ولو لم تستلم؟ الثاني الاستحقاق إذن ليس المراد به
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(115/333)
الاخذ إنما المراد به الاستحقاق متى حاز لان الاصل في الحوز هو الاخذ وليس هذا المراد وانما المراد به الاستحقاق
(متى حاز البنات الثلثين) فان لم يحزن الثلثين حينئذ ورثت بنت الابن وتاخذ السدس مع البنت
(يا فتى) هذا في الاصل الشاب او الصغير، والمراد هنا من له تنبه في الفرائض، لان الفرائض تحتاج الى فهم أكثر من كونها حفظ، نعم تحتاج الى حفظ لكن الفهم لابد ان يكون مستحضرا
[لمفهوم قول ابن مسعود رضي الله عنه السابق في بنت وبنت ابن وأخت حيث قال (للبنت النصف ولبنت الابن الثلث تكملة الثلثين)] لما قال تكملة الثلثين إذن علمنا انها أخذت السدس لان البنات لم ياخذن الثلثين وأما اذا أخذنا الثلثين فليس لها شيء البتة وأما اذا أخذنا الثلثين فليس لها شيء البتة [وأخبر ان ذالك بقضاء النبي صلى الله عليه وسلم] فمفهوم قوله انه لو كمل الثلثان للبنات بان كن اثنتين فأكثر لا شيء لبنات الابن
إذن هنا للبنت النصف مثلا ولبنت الابن السدس تكملة الثلثين لو أخذنا البنات الثلثين حينئذ بنت الابن تسقط، عندنا مثلا مسالة ابن مسعود في بنت وبنت ابن وأخت البنت لها النصف ولبنت الابن السدس تكملة الثلثين، لو وجد بنات أخذن الثلثين بنت الابن تسقط الا اذا وجد أخوها معها معصبها، الا اذا وجد أخوها حينئذ يسمى هذا الاخ المبارك، يعني الذي لولاه لسقطت، صحيح لو لا وجود الاخ بنت الابن لا شيء لها لانها إنما ورثت السدس تكملة الثلثين وقد أخذنا الثلثين إذن لاشيء لها الا اذا وجد أخوها فانه يعصبها كما قال هنا:
(إِلاَّ إِذَا عَصَّبَهُنَّ الذَّكَرُ) أي الا اذا قواهن الذكر أخا كان او لا فلا يسقطن، إذن (ثم بنات الابن يسقطن متى حاز البنات الثلثين) اذا لم يكن لهن أخ معصب فان كان لهن أخ حينئذ يرثن لا يسقطن
أذن قوله (الا اذا عصبهن الذكر) هذا استثناء من قوله (يسقطن) حينئذ اذا عصبهن الذكر فلا يسقطن أي الا اذا قواهن الذكر أخا كان او لا فلا يسقطن
(الا اذا عصبهن الذكر من ولد الابن) (الإبن) بالهمز همزة القطع من اجل الوزن (من ولد الابن على ما ذكروا) (من) هنا بيانية مشوبة بالتبعيض أي الذي هو بعض ولد الابن (على ما ذكروا) يعني الفرضيون أي حال كون ذالك جاء على ما ذكره الفرضيون
قال هنا الشارح [وهو القريب المبارك] المشهور يسمى الاخ المبارك لكن هذا من باب التغريب لانه قد لا يكون أخا قد يكون ابن عم لكن المشهور انه يسمى بالاخ المبارك لكن تعميم المصنف هنا أدق [وهو القريب المبارك] أي الذي جعل الله فيه بركة [سواء كان في درجة بنت الابن أو انزل منها لاحتياجها اليه] سواء كان هذا الذكر الذي عصبها في درجة بنت الابن يعني سواء كان أخاها او ابن عمها، بنت ابن، ابن ابن هذا بدرجها، [أو انزل منها] ابن ابن ابن، اذا كانت هي عمته او عمة أبيه او جده [لاحتياجها اليه] تحتاجه في ان ترث إذ لولاه لسقطت أي لاحتياج بنت الابن الى الذكر من ولد الابن وهو علة لتعصبه لها فكأنه قال: وانما عصبها لاحتياجها اليه وانما احتاجت اليه لانه لم يفضل لها من الثلثين شيء، وهي إنما ورثت تكملة للثلثين فاذا استوفى البنات الثلثين سقطت الا اذا وجد أخوها فهي محتاجة إليها من اجل اخذ شيء من المال [(على ما ذكروا) أي الفرضيون وقدمت في باب التعصيب خلافا لابن مسعود رضي الله عنه حيث جعل الفاضل بعد فرض البنات خاصة، واسقط بنات الابن]
وَمِثْلُهُنَّ الأَخَوَاتُ اللاَّتِي ... يُدْلِيْنَ بِالْقُرْبِ مِنَ الْجِهَاتِ
إِذَا أَخَذْنَ فَرْضَهُنَّ وَافِيَا ... أَسْقَطْنَ أَوْلاَ الأَبِ الْبَوَاكِيَا
(البواكيا) جمع باكية لان ليس لها الا البكاء اذا سقطت
(ومثلهن) الضمير يعود على البنات، (ومثلهن) أي مثل البنات هناك بنات الابن والبنات من الذي سقط الثاني؟ البنات يسقطن بنات الابن اذا أخذنا الثلثين ولم يوجد معصب لبنات الابن، واضح؟ بنات الابن والبنات، البنات يحجبن يسقطن بنات الابن اذا أخذن الثلثين ولم يكن معصب لبنات الابن
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(115/334)
(مثلهن) مثل البنات (الاخوات اللاتي يدلين بالقرب من الجهات) يعني الاخوات الشقائق تاخذ الثلثين ويبقى معها الاخت التي من الاب وسبق ان الاخت من الاب تاخذ السدس مع صاحبة النصف التي هي الاخت الشقيقة فان وجد عدد من الاخوات الشقائق يعني أخذن الثلثين حينئذ اسقطن الاخت لأب، فالحال في البنات مع بنات الابن هو الحال مع الاخوات الشقائق مع الاخت لأب، الاخت لأب تاخذ السدس مع صاحبة النصف وهي الاخت الشقيقة، ان وجد تكملة الثلثين، ان أخذن الاخوات الشقايق وكنا جمعا أخذن الثلثين اسقطن الاخوات لأب الاخت لأب
(ومثلهن) في إسقاط الاخوات يعني ومثل البنات في إسقاط الاخوات لأب عند استغراقهن الثلثين الا اذا كان هنالك الاخ لأب فيعصبهن
(ومثلهن الاخوات اللاتي) وهن الاخوات الشقائق (يدلين) يعني ينتسبن بالقرب من الجهات ينتسبن الى الميت بسبب القرب من الجهات، هنا جمع الجهات وهما جهتان فقط أب وأم والمراد بالجمع ما فوق الواحد، لان قرب الجهتين جهة الاب وجهة الام
(من الجهات) أي جهات الاب والام، وهن الاخوات الشقيقات
(اذا أخذن) الشقيقات (فرضهن وافيا) كاملا (الشقيقات) جمع هنا حينئذ أخذن فرضهن وافيا يعني الثلثين (اسقطن أولاد الاب البواكيا) أولاد الاب المراد به الاخوات لأب لو قال بنات الاب أحسن، لان أولاد هذا يشمل الذكر والانثى والمراد به هنا الانثى، ولذالك قال هنا [قوله أولاد الاب الصواب بنات الاب بدليل قوله (وان يكن أخ لهن حاضرا)] نعم
(اذا أخذن فرضهن) فرض هنا يعني مفروض كما سبق معنا مرارا (وافيا) أي كاملا وهو حال من (فرضهن) وهي حال لازمة لان فرضهن لا يكون الا كاملا إذ العدد منهن لا يرث اقل من الثلثين بالإجماع، (اذا أخذن فرضهن وافيا) وهو الثلثان كما قال الشارح بان كن اثنتين فأكثر اسقطن أولاد الاب وهن الاخوات لأب، فالشأن هنا الاخوات لأب مع الاخوات الشقائق كشأن بنت الابن مع البنات والحكم واحد، الاخت لأب تاخذ السدس مع صاحبة النصف الاخت الشقيقة تكملة للثلثين، فان أخذن الشقائق الثلثين كاملا اسقطن الاخت لأب الا اذا وجد أخ لها يعصبها فحينئذ ترث معه تعصيبا
(اسقطن أولاد الاب) [وهن الاخوات للاب سواء الواحدة والاكثر] وقوله البواكيا جمع باكية والاف هذه للاطلاق جمع باكية إيماء الى أنهن لم يحصل لهن الا البكاء على الميت فقط
إذن (ومثلهن) إي ومثل البنات (الاخوات) وهذا مطلق فقيده الناظم بقوله (اللاتي يدلين بالقرب من الجهات) يعني الاخوات الشقايق هذا تقييد واحتراز (اذا أخذن) أولائك او تلك الشقيقات (فرضهن وافيا) يعني مفروضهن كاملا وهو الثلثان حينئذ اسقطن أولاد الاب البواكيا
وَإِنْ يَكُنْ أَخٌ لَهُنَّ حَاضِرَا ... عَصَّبَهُنَّ بَاطِنًا وَظَاهِرَا
هذا كقوله فيما سبق (الا اذا عصبهن الذكر) مسالتان مبناهما على شيء واحد
(وان يكن أخ لهن حاضرا عصبهن) (وان يكن) أي يوجد (أخ لهن) اللام هنا بمعنى معه يعني معهن حاضرا حالة كونه حاضرا أي موجودا واحترز به عن المفقود والمفقود سياتي له كلام خاص (عصبهن) هذا جواب ان الشرطية، جواب الشرط (باطنا وظاهرا) (باطنا) يقصدون به التدين يعني بينه وبين الله، (باطنا) عند الله و (ظاهرا) عند القاضي والمفتي أراد به التعميم فقط
(وان يكن أخ لهن) يعني وان يكن مع الاخوات للاب أخ لأب حاضرا معهن عصبهن واقتسما، اذا كان واحدا وهي واحدة أو اكتسبوا الباقي بعد الفرض {للذكر مثل حظ الانثيين} [باطنا وظاهرا فيه إيماء الى ان ذالك حكم بالحق لنفوذه ظاهرا وباطنا]
وَلَيْسَ إِبْنُ الأَخِ بِالْمُعَصِّبِ ... مَنْ مِثْلَهُ أَوْ فَوْقَهُ في النَّسَبِ
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(115/335)
هذا استثناء لانه قال: (وان يكن أخ) هل ابن الاخ مثل الاخ في التعصيب؟ الجواب لا، فيما سبق البنات الا اذا عصبهن الذكر قلنا لو كان انزل منها لا إشكال فيه، هل هنا الحكم مثل الحكم السابق؟ الجواب لا. ابن الاخ لأب لا يعصب الاخت لأب بل هي تسقط مباشرة، ولا يعتبر هذا أخا مباركا لماذا؟ لانه أنزل منها ولذلك قال الشارح [ولما كانت الاخوات للأب ليس كبنات الابن في جميع الأحكام لان بنت الابن يعصبها من هو انزل منها] كابن ابن الابن، اذا لم يكن لها في الثلثين شيء ولا كذالك الاخت للاب فانه لا يعصبها الا الاخ للاب فقط فلا يعصبها ابن الاخ وان احتاجت اليه صرح بذالك في ضمن حكم عام فقال: (وليس إبن الاخ) بقطع الهمزة من اجل الوزن (وليس ابن الاخ بالمعصب) اسم فاعل من عصب ومفعوله ما بعده
(بالمعصب من مثله) إذن هذه من الفوارق بن المسالتين، مبنى المسالة واحد والأحكام تكاد تكون واحدة، الا في هذه المسالة بنات الابن اذا أخذن البنات الثلثين حينئذ يسقطن الا اذا وجد المعصب أخوها الابن او ابن الابن وان نزل فالحكم عام هذه المسالة مثلها الا اذا وجد المعصب للاخت لأب او الاخوات لأب من هو المعصب؟ الاخ لأب فقط هل من نزل كذالك حكمه الجواب لا، هذا من الفرواق بين المسألتين
(وليس إبن الاخ بالمعصب من مثله أو فوقه) (من مثله) يحتمل أن تكون من هنا نكرة موصوفة و (مثله) بالنصب على أنه صفة بمعنى مماثلة أي أنثى مماثلة في الدرجة (بالمعصب) المعصب اسم فاعل، والفاعل هو و (من) إذا كانت نكرة حينئذ صارت في محل نصب مفعول به، والعامل فيه معصب لانه يطلب مفعولا به (مثله) بالنصب صفة لـ (من) ويحتمل أنها موصولة (ومثلُه) بالرفع على أنه خبر لمبتدئ محذوف أي التي هي مثله، وحذف ........ الصلة هنا لازم لعدم الطول (يعني من مثلَه) (من مثلُه) يجوز الوجهان والنصب أحسن
(أو فوقه) عطف على مثله على الوجهين فيه وهو معلوم بالاولى من المعطوف عليه (وليس ابن الاخ بالمعصّب من مثله) إذن من باب أولى ان يعصب من فوقه، هذا تصريح بالاولوية
(في النسب) هذا تَنازعه كل من (مثله) و (فوقه) قال الشارح هنا [وليس ابن الاخ وابنه] ابن ابن الاخ [وإن نزل سواء كان شقيقا أو لأب (بالمعصب من مثله)] هذا شامل لأخواته وبنات عمه [من بنات الاخ] بيان لـ (مثله) [لأنهن من ذوي الأرحام (أو فوقه من بنات الاخ)] يعني اللاتي فوقه [او من الاخوات] للأب [المحتاجات إليه] لانه ليس لهن شيء في الثلثين [لانه لما لم يعصب من في درجته لم يعصب من فوقه بالاولى]
قال الشارح [فائدة] ذكر بعض المسائل [القريب المبارك هو من لولاه لسقطت الانثى التي يعصبها] لولا وجوده سقطت ولما وجد ورثت هذه بركة، يعني وجوده صار فيه نوع بركة على أخته [سواء كان أخاها مطلقا او ابن عمها أنزل منها في أولاد الابن] وهذا كهالك عن: بنتين وبنت ابن وابن ابن. البنتان لهما الثلثان والباقي لبنت الابن وابن الابن، {للذكر مثل حظ الانثيين} لو كانت المسالة هكذا: بنتان وبنت ابن ن سقطت بنت الابن ليس لها شيء، وجد أخوها ابن الابن معها ورثت {للذكر مثل حظ الانثيين} فللبنتين الثلثان والباقي لابن الابن وبنت الابن تعصيبا
[وأما القريب المشؤوم: فهو الذي لولاه لورثت] العكس ن يعني وجوده حرم أخته - الله المستعان -[ولا يكون ذالك إلا مساويا للانثى من أخ مطلقا، وابن عم، كبنت الابن] ومثل له هنا بصورة [زوج وأم وأب وبنت و بنت ابن] الزوج له الربع هنا والأم السدس والاب السدس، والبنت لها النصف، وبنت الابن السدس [حينئذ هنا تعول المسالة لخمسة عشر فلو كان معهم ابن ابن سقط وسقطت معه بنت الابن لاستغراق الفروض وتكون إذ ذاك عائلة لثلاثة عشر، فلولاه لورثت كما بيناه فهو أخ مشؤوم عليها والله اعلم] وكهالك عن: زوج، وأخت شقيقة، وأخت لأب وأخ لأب، فللزوج النصف وللشقيقة النصف ولاشيء للاخت لأب ولا للاخ لأب لعدم وجود باق، ولولا وجود الاخ لأب لأخذت الاخت لأب السدس تكملة للثلثين وتزيد المسالة بالعول وهذا يتضح بالعول وسياتي معنا ان شاء الله في محله
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(115/336)
[الفائدة الثانية المحجوب بالوصف وجوده كالعدم] المحجوب بالوصف المراد به القاتل والرقيق واختلاف الدين يعني من اتصف بواحد من الموانع وجوده كالعدم لا أثر له البتة، المحجوب بالوصف وهو من قام به مانع من موانع الارث [كالعدم فلا يرث ولا يحجب أحدا لا حرمانا ولا نقصانا، والمحجوب بالشخص لا يحجب أحدا حرمانا وقد يحجب نقصانا يعني المحجوب بالشخص قد يكون له أثر فينتقل ذاك الذي تأثر من فرض الى فرض أقل منه [وذالك في مسائل] ذكر منها هنا [أم وأب وإخوة] هل الاخوة محجوبون بالاب؟ نعم (وتسقط الاخوة بالبنين وبالاب الادنى) الاخوة محجوبون حجب حرمان، الام لها السدس لوجود جمع من الاخوة، هم محجوبون بالاب ..... حجبوا الام من فرض الى فرض أقل منه، إذن هو محجوب وأثر حجب غيره حجب نقصان إذن لا يضر فللام السدس والباقي للاب
[الفائدة الثالثة الحجب بالوصف يتأتى دخوله على جميع الورثة] خمسة عشر في الذكور والعشرة في النساء [والحجب بالشخص نقصانا كذالك] يعني يتأتى في كل الورثة كل وارث يتصور فيه أن يكون حاجبا حجب نقصان [وأما الحجب بالشخص حرمانا فلا يدخل على ستة وهم: الأب والأم والابن والبنت والزوج والزوجة وضابطهم كلمن أدلى بالميت بنفسه غير المعتق والمعتقة. والله اعلم.] أقسام الورثة باعتبار الحجب وعدمه أربعة أقسام:
الاول: لا يُحجب ولا يحجب وهم: الزوجات والزوج لا يحجب غيره ولا يُحجب
الثاني: يحجب غيره ولا يُحجب وهم: الابوان والولدان
الثالث: يُحجبهم غيرهم ولا يحجبونهم وهم: الاخوة لام
الرابع: يُحجب ويحجب غيره وهم: بقية الورثة
ولما أنهى الكلام بقي مسلة واحدة متعلقة بما ذكر وهي المشرّكة او المشرَّكة
[لما أنهى الكلام على العصبات والحجب وكان من أحكام العاصب - وإن لم يصرح به لكونه معلوما - أنه اذا استغرق الفروض التركة سقط العاصب] هذا قلنا لم يصرح به لانه معلوم من قوله (أو كان يفضل بعد الفرض له) إن بقي شيء لأصحاب الفروض بعد اخذ فروضهم أخذه اذا لم يبق له شيء ليس له شيء سقط مباشرة إذن معلوم مما سبق لا نقل لم يذكره وانما ذكره من باب الاولوية يعني نص على شي ودخل فيه شيء اخر [الا الاخت لغير أم كما في "الاكدرية" والا الاخوة الاشقاء في "المشرّكه"] هذه مسالة خاصة حفظت عن عمر رضي الله عنه وأفتى فيها فتوتين مرة في عام قال بتشريكهم ومرة قال بعدم تشريكهم
(باب المشرّكة)
(المشرَّكة) بفتح الراء وهو المشهور، يعني (باب) بيان المسالة (المشركة) وهذه مسالة واحدة: زوج وذو سدس وإخوة لام وشقيق فأكثر، حينئذ سميت مشرَّكة بفتح الراء وهذا اختاره او [ضبطه به ابن الصلاح والنووي رحمهما الله تعالى أي: المشرّك فيها] فدخله الحذف للجار والايصال للضمير
ويجوز الكسر مشرِّكة [على نسبة الشريك إليها مجازا] عقليا لان المشرك حقيقة المجتهد ظاهرا والشارع باطنا، لكن لما كانت المسالة مشتملة على الاخ الشقيق المشارك لأولاد الام في قرابتها التي هي سبب في التشريك بينها وبينه نسب إليها التشريك مجازا يعني الذي شَّرك هو المجتهد أو الشرع، أما هو بنفسه لم يشرك نفسه مع الاخوة لام، وكذلك تسمى " المشترَكة " [بتاء بعد الشين] مع فتح الراء على المشهور أي مشترك فيها وبكسرها مجازا كما سبق: مشتَركة مشتَرِكة.
[وتسمى بالحِمارية] نسبة للحمار لانهم قالوا: هب ان أبانا حمارا ونسبت الى ذالك، [وبالحجرية] هب ان أبانا حجرا [و اليمية] نسبة الى اليم لها أسماء متعددة [وتسمى المنبرية] لانها عرضت على عمر وهو يخطب على المنبر، إذن أسماؤها متعددة والمسمى مسالة واحدة وهي زوج وذو سدس زوجة وأم وإخوة لام وشقيق فأكثر ولذلك قال الناظم:
وَإِنْ تَجِدْ زَوْجًا وَأُمًّا وَرِثَا ... وَإِخْوَةً لِلأُمِّ حَازُوا الثُّلُثَا
وَإِخْوَةً أَيْضًا لأُمٍّ وَأَبِ ... وَاسْتَغْرَقُوا الْمَالَ بِفَرْضِ النُّصُبِ
(وإن تجد زوجا و أما) يعني معه في مسالة واحدة، أو جدة والمراد صاحب سدس، وإنما نص الناظم كغيره على الام لأن المسألة هي التي عرضت على عمر فذكر له زوج وأم، ومثلها الجدة، فاقتصر هنا على الام مع أن مثلها الجنة لأن المشرّكة التي وقعت لعمر فيها أم لا جدة لكن الجدة فأكثر كالأم في الحكم
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(115/337)
(ورثا) هذا قيد احترز به عما اذا قام بهما مانع من الارث يعني زوج قد ورث لم يقم به مانع من الارث وأم قد ورثت لم يقم بها مانع من الارث، إذن (ورثا) الالف هذه للفاعل
(وإخوة للأم) أي وتجد أيضا (إخوة للام) (حازوا) يعني جمعوا، والمراد به الاستحقاق، إذن الاستحقاق هو الذي يترتب عليه الحكم، أي استحقوه وورثوه والجملة وصف للأخوة وهو لبيان الواقع او لاحتراز به عما اذا قام بهم مانع من الارث (الثاثا) الالف هذه للاطلاق
فورّث الزوج النصف والام او الجدة السدس
[(وإخوة للأم) اثنين فأكثر (حازوا الثلثا)] إذن بقي الاشقاء ولذالك قال
(وإخوة أيضا لامٍّ وأب) أي وتجد مع من ذكر إخوةً أشقاء كما وجدت إخوة لأم (واستغرقوا المال) الذي استغرق الزوج والام والاخوة لام، استغرقوا المال انتهى لم يبق شيء، وإذا لم يبق شيء حينئذ العاصب حكمه سقط، انه يسقط ليس له شيء لقاعدة: أن كل عاصب إنما يرث اذا لم يكن معه صاحب فرض يرث كل المال أو يرث اذا كان معه صاحب فرض وبقي له شيء حينئذ يرث ذلك الباقي، وأما اذا كان معه صاحب فرض واستغرق أصحاب الفروض التركة لم يبق له شيء سقط ليس له شيء، وهنا استغرقت التركة الزوج له النصف والام لها الثلث والاخوة لأم - نص هو - (حازوا الثلثا) لهم الثلث حينئذ استغرقت التركة، لم يبق شيء للإخوة الاشقاء فالاصل فيهم انه يسقطون
(وإخوة أيضا لأم وأب ... واستغرقوا المال بفرض النصب) والحال أنهم استغرقوا، الجملة حالية لتقدير قد وهذا مجرد توضيح والا فقد علم من المثال فلا حاجة اليه
(بفرض النصب) فرض مصدر بمعنى مفروض، و (النصب) جمع نصيب أي بالنصب المفروضة فهو من إضافة الصفة الى الموصوف
قال هنا [فالمسالة أصلها ستة: للزوج النصف ثلاثة، وللام أو الجدة السدس واحد، وللإخوة لأم الثلث اثنان، ومجموع الأنصبة ستة فلم يبق للعصبة الشقيق شيء] ولا شيء للاشقاء لاستغراق الفروض والعاصب لا ياخذ الا ما تبقى بعد الفروض، هذه عرضت على الخليفة الراشد عمر فأفتى بإسقاط الاخوة الاشقاء، في مرة أخرى وجاءوا اليه مرة أخرى فشرّكهم، والاولى المسالة التي ذكرها هنا هي القول الاول لعمر رضي الله تعالى عنه
[فلم يبق للعصبة الشقيق شيء فكان مقتضى الحكم السابق ان يسقط لاستغراق الفروض وذالك هو الذي قضى به عمر أولا وهو مذهب أبي حنيفة، والامام احمد رحمهما الله تعالى، وهو أحد القولين عند الشافعية و إحدى الروايتين عن زيد ابن ثابت رضي الله عنه] وهذا هو الصحيح لقوله {فهم شركاء في الثلث} حينئذ لا يشرّك معهم الاشقاء فيبقى على ظاهر النص ولقوله صلى الله عليه وسلم (الحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر) وهنا لم يبق شيء حينئذ يسقطون، فالصواب ان الاخوة الاشقاء لا يرثون شيء في هذه المسالة، ثم وقعت هذه المسالة نفسها: زوج وأم وإخوة لأم مع أشقاء لعمر رضي الله عنه، أوتي بمثلها فأراد أن يقضي بما قضى به أولا، يعني: بان يسقط الاخوة الاشقاء لكونه لم يبق شيء من التركة. فقال له بعض الاخوة لعمر: (هب أنا أبانا كان حجرا ملقى في اليم) وفي بعض الروايات (هب أن أبانا كان حمارا) ولذالك سميت (الحمارية) فلذالك سميت بما تقدم، فلما قيل له ذالك قضى بالتشريك بين الاخوة للام والاخوة الاشقاء، يعني الاخوة الاشقاء من جهتين والاخوة للام من جهة واحدة، اشتركا في الام، إذن اجعل الاب كأنه حجر اجعل الاب كأنه حمار كأنه غير موجود، والشبه هنا في انه ميت لا ينتفع به كما انه لا ينتفع بالحجر ونحو ذلك
[كأنهم يعني أولاد أم بالنسبة لقسمة الثلث بينهم فقط لا من كل الوجوه، بعد أن كان أسقطهم في العام الماضي فقيل له في ذلك، فقال ذاك على ما قضينا وهذا على ما نقضي ووافقه على ذالك جماعة من الصحابة رضي الله عنهم] إذن شرك عمر الاشقاء مع الاخوة للام في الثلث حينئذ يستوون في التوزيع كل منهم ياخذ نصيبه لا للذكر مثل حظ الانثيين، إنما للذكر مساو لما هو الانثى
فَاجْعَلْهُمُ كُلُّهُمُ لأُمِّ ... وَاجْعَلْ أَبَاهُمْ حَجَرًا في الْيَمِّ
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(115/338)
(فاجعلهمُ) هذا بضم الميم مع الإشباع جواب شرط في قولهم تجد (ان تجد زوجا ... ) الخ (فاجعلهم) أي الاخوة مطلقا الاشقاء والاخوة للام (كلهمُ) أيضا بضم الميم مع الإشباع وهو توكيد للضمير في وقوله (اجعلهم) العائد على الاخوة مطلقا (لأم) هذا متعلق بمحذوف يعني إخوة لام كأنهم إخوة لام والاب الذي افترقوا به أسقطه (واجعل أباهم) بإسكان الميم (حجرا في اليم) كأنه حجر فيه تشبيه بليغ بحذف أداة التشبيه ووجه الشبه عدم الانتفاع بكله، كما ان أباهم ميت فلا ينتفع به كذالك الحجر لا ينتفع به إذن شبهوا أباهم بالحجر في اليم يعني ملقى في اليم وهو البحر متعلق بمحذوف أي ملقى وهذا كناية عن قطع النظر فيه بالكلية
إذن (فاجعلهم كلهم لام) اجعل الاخوة الاشقاء بالنسبة الى أنهم اشتركوا مع الاخوة للام في الام كأنهم إخوة لام، حينئذ يشتركون في الثلث وهذا اجتهاد من عمر رضي الله عنه وهو مقابل للنص السابق الذي ذكرناه
وَاقْسِمْ عَلَى الإِخْوَةِ ثُلْثَ التَّرِكَهْ ... فَهَذِهِ الْمَسْأَلَةُ الْمُشَرِّكَهْ
[(واقسم على الاخوة) الجميع الاشقاء والذين لام فقط (ثلث التركة) بإسكان اللام يعني اقسم على الاخوة بعدد رؤوسهم بينهم بالسوية، فلو كانت مع الاشقاء أنثى أخذت كواحد من الذكور] لان الاخوة فهم شركاء في الثلث، الاخوة الاشقاء يرثون فيما بينهم {للذكر مثل حظ الانثيين} أما الاخوة لام فلا نصيب الذكر كنصيب الانثى، كذالك لو ادخل معهم الاشقاء ولو كانوا إناثا نصيب الذكر كنصيب الانثى ولا نقل بان الذكر له حظ الانثيين، فلو كان مع الاشقاء فيهم أنثى أخذت كواحد من الذكور
[(فهذه المسالة المشتركة) المشهورة من زمن الصحابة رضي الله عنهم الى هذا الوقت ولابد من تسميتها والحكم فيها بما ذكر من هذه الاركان الاربعة وهي: زوج، وذو سدس من أم او جدة، واثنان فأكثر من أولاد الام وعصبة شقيق ومحترز أركانها] معروف في موضعه، والصحيح انها تجري على القاعدة ان الاخوة الاشقاء لا يرثون شيئا في هذه المسالة للقاعدة السابقة وهو قول ابن عباس وابن مسعود وأبي موسى الاشعري وأبي ابن كعب ومذهب أبي حنيفة وأحمد وهو أنهم يسقطون بالإخوة لأم لعموم قوله تعالى {فهم شركاء في الثلث} خص الثلث بالإخوة لام ولحديث (ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر) وهؤلاء ليس لهم شيء لانه لم يبق لهم شيء فيسقطون حينئذ هذه المسالة متعلقة بما ذكر وهي ما وجد فيها الاصناف المذكورة فالقاعدة تكون عامة
والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه أجمعين
فرغه أبو مالك إبراهيم الفوكي
الرابط الاصلي ( http://www.forums.el-houda.org/showthread.php?p=8304)
ـ[أبو عبد الله الزاوي]ــــــــ[13 - 06 - 10, 01:51 م]ـ
ـ بارك الله قيكم ونفع بكم
هل من الممكن إتحافنا بتفريغ الشريط الأول فما بعده جزاكم الله خيرا.
ـ[إبراهيم الفوكي السلفي]ــــــــ[13 - 06 - 10, 03:29 م]ـ
ـ بارك الله قيكم ونفع بكم
هل من الممكن إتحافنا بتفريغ الشريط الأول فما بعده جزاكم الله خيرا.
وفيك يبارك الله اخي الحبيب
الاشرطة الاولى مفرغة ولكن بخط اليد في كراسة، واعادة طبعها سيكون عندما افرغ من التفريغ كله، حتى يكون بمثابة المراجعة(115/339)
سؤال بخصوص حادثة الفيل
ـ[محمد أبوعودة]ــــــــ[05 - 06 - 10, 11:40 ص]ـ
يعد الشعر ديوانا للعرب، حيث سجلت فيه مآثرهم وعاداتهم وتقاليدهم ومعاركهم وغزواتهم
لكن السؤال لماذا لم يذكر الشعر حادثة الفيل التي هي في يوم مولد الهدى - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -
ـ[عمر بن عبدالله]ــــــــ[06 - 06 - 10, 01:19 ص]ـ
قال عبدالله بن الزبعرى:
تنكلوا عن بطن مكة إنها * كانت قديما لا يرام حريمها
لم تخلق الشعرى ليالي حرمت * إذ لا عزيز من الأنام يرومها
سائل أمير الجيش عنها ما رأى * ولسوف يُنبي الجاهلين عليمها
ستون ألفا لم يئوبوا أرضهم * ولم يعش بعد الإياب سقيمها
كانت بها عاد وجرهم قبلهم * والله من فوق العباد يقيمها
قال شعر ابن الأسلت:
ومن صنعه يوم فيل الحبُو ش * إذ كلما بعثوه رزمْ
محاجنهم تحت أقرابه * وقد شرموا أنفه فانخرم
وقد جعلوا سوطه مغولا * إذا يمموه قفاه كلم
فولى وأدبر أدراجه * وقد باء بالظلم من كان ثم
فأرسل من فوقهم حاصبا * فلفهم مثل لف القزم
تحض على الصبر أحبارهم * وقد ثأجوا كثؤاج الغنم
قال على بن أبي طالب رضي الله عنه:
ألم تعلموا ما كان في حرب داحس * وجيش أبي يكسوم إذ ملئوا الشعبا
فلولا دفاع الله لا شيء غيره * لأصبحتم لا تمنعون لكم سربا
قال الفرزدق:
فلما طغى الحجاج حين طغى به * غنى قال إني مرتق في السلالم
فكان كما قال ابن نوح سأرتقي * إلى جبل من خشية الماء عاصم
رمى الله في جثمانه مثل ما رمى * عن القبلة البيضاء ذات المحارم
جنودا تسوق الفيل حتى أعادهم * هباء وكانوا مطرخمي الطراخم
نصرت كنصر البيت إذ ساق فيله * إليه عظيم المشركين الأعاجم(115/340)
مراقي الوصول إلى علم الأصول
ـ[أبو علي الحملي]ــــــــ[08 - 06 - 10, 01:52 ص]ـ
مراقي الوصول إلى علم الأصول
http://www.4shared.com/document/_cnP7lA6/____.html
.................................................. ...............................
هَذِهِ وَرَقَاتٌ انْتَخَبْتُهَا مِنْ مُخْتَصَرِ التَّحْرِيْرِ تَأْلِيفِ الأُصُولُيِّ الفَقِيهِ تَقِيُّ الدَّيْنِ مُحَمَّدُ بنُ أَحْمَدَ بنِ عَبْدِ العَزِيزِ الفُتُوحِيُّ المَعْرُوفُ بِابنِ النَّجَّارِ الْحَنْبَلِي
رَجَاءَ أَنْ تَكُونْ مِرْقَاةً لِلمُبْتَدِئِ فِي هَذَا الفَنِّ مَعَ زِيَادَاتٍ قَلِيلَةٍ وَتَغْيِيْرَاتٍ يَسِيرِةٍ(115/341)
عمل أهل المدينة في المذهب المالكي
ـ[ابن عبد الحميد الجزائري]ــــــــ[08 - 06 - 10, 10:30 م]ـ
السلام عليكم
ذكر الإمام مالك عمل أهل المدينة، ونجده مما اختص المذهب فما الدافع لانفراده بهذا الأمر وما أقوال المذاهب الأخرى في الباب؟ مع النظر في أهميته في بناء الأحكام ومدى جواز أخذها من هذا الطريق، مع أن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - ماأشار لذلك، وهل مكوث الصحابة رضي الله عنهم في المدينة هو الدافع لذلك؟
ـ[ابن عبد الحميد الجزائري]ــــــــ[08 - 06 - 10, 10:31 م]ـ
للرفع بارك الله فيكم
ـ[إبراهيم الجزائري]ــــــــ[09 - 06 - 10, 01:33 ص]ـ
وعليكم السلام ورحمة الله
قد بحث هذا الموضوع في الملتقى أكثر من مرة، وفيه صنفت الكتب وأفرد له مؤلفات وبخصوصه فتاوى يمكن مطالعتها.(115/342)
استفسار عن كتاب قواعد الأصول (أرجو إفادتي)
ـ[محمد بن عبدالله الجفين]ــــــــ[09 - 06 - 10, 05:18 م]ـ
إخواني الأعضاء
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته:
أين أجد متن كتاب قواعد الأصول ومعاقد الفصول, لصفي الدين عبدالمؤمن البغدادي رحمه الله.
وشكر الله لكم.
ـ[ابو عبدالله]ــــــــ[12 - 06 - 10, 07:32 م]ـ
تجده هنا
http://saaid.net/book/open.php?cat=103&book=3419
والكتاب من تنزيلي ...
ـ[محمد بن عبدالله الجفين]ــــــــ[13 - 06 - 10, 02:01 ص]ـ
تجده هنا
http://saaid.net/book/open.php?cat=103&book=3419
والكتاب من تنزيلي ...
شكر الله لك أبا عبدالله وجعل ذلك في ميزان حسناتك
احترامي وتقديري(115/343)
التذكرة على اتحاف البررة في حكم صلاة الجنازة داخل المقبرة
ـ[عبد الله بن ادم الدلسي]ــــــــ[09 - 06 - 10, 11:58 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
التذكرة على إتحاف البررة
[مسألة صلاة الجنازة في المقبرة]
المبحث الأول: في بيان كلام ابن عبد البر من التمهيد مع شيء من التعليق على كلام صاحب الإتحاف:
قال صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها: عليك بالرفق إن الرفق لا يكون في شيء إلا زانه ولا ينزع من شيء إلا شانه. (رواه مسلم) , وهذا يخالف قول الكاتب: [وأنا أريد أن أحرر المسألة، وأذكر الراجح فيهابالأدلة لأنه كما قلت في المقدمة ظهر في هذه الآونة الأخيرة شباب ضاقتعليهم مسوغات الخلاف المتسعة وذلك لضيق عطنهم، فأصبحوا ينكرون كل قوليخالف ما هم عليه حتى لو كان قولهم شاذا بل لم يكتفوا بذلك حتى رموا منخالفهم فيما اختلف فيه السلف بالبدعة والضلال ... وما علم أن فعله هو المُجانبللصواب، وأن سنة المصطفىواضحة في هذا الباب كما سأبينه إن شاء الله] , والصواب الذي لا مرية فيه, أن المسألة المطروحة مسألة خلاف تعارضت ظواهر الأدلة فيها, فتحتاج إلى بعد نظر وبسط وجمع أثر يقول يحيى بن معين: "لو لم نكتب الحديث من ثلاثين وجها ما عقلناه". ويقول الإمام أحمد:"الحديث إذا لم تجمع طرقه لم تفهمه، والحديث يفسر بعضه بعضاً". وقال علي بن المديني: "الباب إذا لم تجمع طرقه، لم يتبين خطؤه".
عليه فقد آثرت ذكر كلام ابن عبد البر كاملا مع الوقوف عند ما يحتاج إلى بيان وتوضيح, مع ما يعتري ويحيط بالعبد من ضعف وزلل ونسيان وسوء بيان. والله الموفق.
قال ابن عبد البر في التمهيد (6/ 259) عند شرحه لحديث أبي أمامة بن سهل عن أبيه:" ... واختلف الفقهاء فيمن فاتته الصلاة على الجنازة فجاء وقد سلم من الصلاة عليها وقد دفنت فقال مالك وأبو حنيفة لا تعاد الصلاة على الجنازة ومن لم يدرك الصلاة مع الناس عليها لم يصل عليها, ولا يصل على القبر وهو قول الثوري والأوزاعي والحسن بن حي والليث بن سعد وقال ابن القاسم قلت لمالك: فالحديث الذي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى على قبر امرأة, قال: قد جاء هذا الحديث وليس عليه العمل".
قلت: إن إبطال عمل أهل المدينة أو إجماع أهل المدينة عند الجمهور خلافا لمالك ليس بإطلاق, بل يجب الوقوف عنده والتريث في رده, ذلك لأن الاختلاف فيما يرجع إلى الأحكام الشرعية لم يقع كثيرًا إلا في المسائل الاجتهادية كاختلاف اجتهاد بعض الخلفاء، واختلاف الخلفاء الراشدين الذي هو من قبيل السنة لقوله عليه الصلاة والسلام: "عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي عضوا عيها بالنواجذ", ثم إن مالكًا رحمه الله لا يَعتمد العمل به إذا كان مخالفًا للمروي الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه يقول: كل كلام فيه مقبول ومردود إلا كلام صاحب هذا القبر –يقصد رسول الله صلى الله عليه وسلم-، وهو القائل أيضا: إنما أنا بشر أخطئ وأصيب فانظروا ما في رأيي فما وافق الكتاب والسنة فخذوا به وما لم يوافق الكتاب والسنة من ذلك فاتركوه.
إلا أن الإمام -رحمه الله- يرى أن عمل أهل المدينة في مسألة اختلفت أو تضاربت الأدلة في شأنها؛ يُرجّح الخلاف ويوجب اختيار القول بعملهم على غيره من المذاهب، على أن الإمام كان إمامًا في الحديث عارفا بأسباب التجريح والترجيح, وما كان من البدع المستحدثة مما هو من السنة المتبعة، وقد شهد على صلاحه ومعرفته وعلمه بالسنة جمٌّ غفير وأناس كثير, وهو من أشد الناس عملا بالسنة ورفضًا للبدعة، أما ما ورد من الأحاديث المروية في الموطأ وغيره مما لم يأخذ بها الإمام مالك فلم يكن ذلك عن هوى وإنما كان عن معرفة وعلم ولا يكون إلا عن مستند صحيح ظهر له فهو الخبير بالصحيح من الحديث والسقيم، وهو حجة في هذا الباب وعالم أهل الحجاز ولم يبلغ أحد في زمانه مرتبته في العلم بالحديث والسنة والرجال، فكان من أشد الناس انتقادا لهم فلا يُبلّغ من الحديث إلا ما كان صحيحًا ولا ينقل إلا عن ثقة, وقد روى مائة ألف حديث جمع منه في موطئه عشرة آلاف ثم لم يزل يعرضها على الكتاب والسنة ويختبرها بالآثار والأخبار حتى وصلت إلى خمسمائة, وفي المدارك للقاضي عياض من الأدلة على ذلك ما يشفي الغليل,
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(115/344)
وكان يقول رحمه الله: ما رواه الناس مثل ما روينا فنحن وهم سواء ما خالفناهم فيه فنحن أعلم به منهم.
يقول ابن عبد البر في الجامع: ليس لأحد من علماء الأمة أن يثبت حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم يرده دون ادعاء نسخ عليه يباشر مثله أو إجماع أو بعمل يجب على أصله الانقياد إليه أو طعن في سنده ولو فعل ذلك لسقطت عدالته فضلا عن أن يتخذ إمامًا ولزمه إثم الفسق، قال هذا في الرد على الليث بن سعد فيما ادعاه من أن مالكًا خالف السنة في سبعين مسألة قال فيها برأيه، فنحن نرى الحافظ ابن عبد البر يستبعد صدور المخالفة من مالك للحديث الذي يرويه ثم يعمل بخلافه دون أن يكون له سند يعتمد عليه ويعول عليه من نسخ أو ترجيح.
على أن الإمام مالك لم يقل أصلًا بأن عمل أهل المدينة هو الإجماع الذي يعد المصدر الثالث من مصادر التشريع إذ تعابيره في الموطأ لا تخرج عن قوله: (هذا الأمر الذي أدركت عليه الناس وأهل العلم ببلدنا، أو الذي لم يزل عليه أهل العلم ببلدنا، أو الأمر الذي لا اختلاف فيه عندنا، أو ما أعرف شيئًا مما أدركت عليه الناس أو السنة عندنا، أو ليس على هذا العمل عندنا، أو الأمر الذي سمعت من أهل العلم، أو السنة التي لا اختلاف فيها عندنا أو السنة التي عندنا والتي لا شك فيها، أو قوله وليس العمل على هذا) هذه هي الصيغ التي استعملها مالك في موطئه قاصدًا بها عمل أهل المدينة.
فما ذكره مالك في عمل أهل المدينة هو بمثابة العرف الذي يوجد في أي مكان، ولذلك قال ابن خلدون في مقدمته (ص445): ولو ذكرت المسألة (يعني عمل أهل المدينة) في باب فعل النبي صلى الله عليه وسلم وتقريره أو مع الأدلة المختلف فيها مثل قول الصحابي وشرع من قبلنا والاستصحاب لكان أليق.
فهذا العمل الذي عليه أهل المدينة يرفع الخلاف ويرجح ما هم عليه على غيرهم من المذاهب على أن مالكًا هو أكثر الناس تحرجا من البدع والشبهات وتمسكًا بما عليه الصحابة والتابعون، وإنما يرجح عمل أهل المدينة على غيرهم لأن أهلها أقرب إلى صفاء التشريع ونقاوته، وهم أبعد الناس عن أن يكونوا على ضلالة من أمرهم وهم أقرب الناس عهدا بالرسول وأصحابه وأتباعهم، وهذا شبيه بما كان عليه أبو يوسف صاحب أبي حنيفة حين كان يقدم العرف على الحديث ويقول: "إن الحديث ليس إلا تأكيدًا أو إقرارًا للعرف الذي كان في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وإنه لو وجد عليه الصلاة والسلام هذا العرف قد تغير تغيرًا موافقًا لأصل الدين لأقره، ومثل هذا فعل الشافعي، فقد أخذ بكثير من عمل أهل مكة وكذلك ينقل عن أبي حنيفة في حكمه بعمل أهل العراق، نقل ذلك الشيخ الحجوي (كتاب الفكر السامي ص 2/ 167) , وإذا كان هؤلاء الأئمة اعتبروا عرف هذه البلدان فعمل أهل المدينة أولى بالاعتبار، ثم إن العمل الذي كان بالمدينة شائعا على عهد مالك رحمه الله, منه ما كان معمولا به على الدوام وهو الذي قال فيه ابن رشد في مقدماته (ص 2/ 565): وما استمر عليه العمل بالمدينة واتصل به فهو عنده -أي مالك- مقدم على أخبار الآحاد العدول، لأن المدينة دار النبي صلى الله عليه وسلم وبها توفي صلى الله عليه وسلم وأصحابه المتوافرون فيستحيل أن يتصل العمل منهم في شيء على خلاف ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا وقد علموا النسخ فيه.
ثم قال ابن عبد البر"وذكر عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن نافع أن ابن عمر قدم بعدما توفي عاصم أخوه, فسأل عنه فقال أين قبر أخي؟ فدلوه عليه فأتاه فدعا له. قال عبد الرزاق: وبه نأخذ.
قال (أي عبد الرزاق): وأخبرنا عبيد الله بن عمر عن نافع قال: كان ابن عمر إذا انتهى إلى جنازة قد صُلي عليها, دعا وانصرف ولم يعد الصلاة.
وذكر (أي عبد الرزاق) عن الثوري عن مغيرة عن إبراهيم قال: لا تعاد على ميت صلاة.
قال (أي عبد الرزاق) قال معمر: كان الحسن إذا فاتته صلاة على جنازة لم يصل عليها, وكان قتادة يصلي عليها بعد إذا فاتته".
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(115/345)
قلت: وسند الأثرين صحيح عن ابن عمر (انظر المصنف رقم 6546 و6545 والأوسط 3038) , وأما أثر إبراهيم النخعي فسنده ضعيف لتدليس المغيرة بن مقسم (انظر المصنف رقم 6544) وهو عند ابن أبي شيبة (رقم 37537) من طريق شعبة عن المغيرة به بلفظ: كانوا يكرهون أن يصلوا بين القبور, وكذا أثر الحسن البصري للانقطاع بينه وبين معمر (انظر المصنف رقم 6547) , وقد جاء مرسلا صحيحا عنه بلفظ: نَهَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَنِ الصَّلاَةِ بَيْنَ الْقُبُورِ. من طريق حفص بن غياث عن أشعث الحدّاني عن الحسن به, (انظر ابن أبي شيبة رقم 37531) , ثم رأيت يحي بن سعيد القطان ينكر على من ادعى أن الحسن كان يصلي بين القبور (انظر تهذيب الكمال عند ترجمة: سهل بن أبي الصلت) , قال عمرو بن علي عن يحي بن سعيد القطان: روى (أي سهل بن أبي الصلت) شيئا منكرا أنه رأى الحسن يصلي بين سطور القبور. وحدثنا الأشعث عن الحسن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بين القبور –كأنه يثبته-.
وأما أثر معمر عن قتادة فصحيح الإسناد عنه (انظر المصنف رقم 6547).
وأختم هذه الفقرة بأصح وأصرح ما ورد عن أنس رضي الله عنه: أنه كره أن يصلي على الجنازة في المقبرة. (انظر ابن أبي شيبة رقم 37536 و7669 وابن المنذر 3053) من طريق عاصم الأحول عن ابن سيرين عن أنس به, ولا يخفى القارئ أن إطلاق الكراهة عند السلف هي بمعنى التحريم. والله أعلم.
ثم باشر الإمام ابن عبد البر ذكر مذهب المجيزين مع ذكر أدلتهم فقال: "وقال الشافعي وأصحابه من فاتته الصلاة على الجنازة صلى على القبر إن شاء الله وهو رأى عبد الله بن وهب ومحمد بن عبد الله بن عبد الحكم وهو قول أحمد ابن حنبل وإسحاق بن راهويه وداود بن علي وسائر أصحاب الحديث قال أحمد ابن حنبل رويت الصلاة على القبر عن النبي صلى الله عليه وسلم من ستة وجوه حسان كلها".
قلت: تنبيه:
· الملاحظ أن الخلاف المذكور والمنقول خاص بمن فاتته صلاة الجنازة فرُخّص له حينئذ أن يصلي عند القبر أو عند سرير الميت استثناء من الأصل الناهي عن اجتماع مسجد ومقبرة في محل واحد, لا بمن يقصد المقبرة لصلاة الجنازة, فهل كانت تحمل الجنائز إلى المقابر للصلاة عليها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أو الصحابة أو التابعين أو أتباعهم؟ فما بين المسألتين إذن كما بين المشرق والمغرب, فالمسألة الأولى قد دلت النصوص على مشروعيتها, ثم هي شبيهة بمسألة قضاء ما لم يدرك من الصلوات مع الجماعة, فقد كان بعض السلف –مثلا- إذا فاتتهم الصلاة جماعة في المسجد صلوا فرادى, مع أن النصوص الكثيرة جاءت للدلالة على وجوب الاجتماع للصلاة, فكان هذا عذرهم في عدم تكرار الجماعة في المسجد أو غيره –مع الخلاف-, أما المسألة الثانية فلا دليل عليها لا من الكتاب ولا من السنة ولا من عمل السلف, فكان يلزمنا ابتداء مناقشة المسألة من هذا المنطلق. والله أعلم.
· نلاحظ أن صاحب الإتحاف لم يظهر له معنى (الوجه) في قول أئمة الحديث: (من ستة وجوه حسان) التي تعني عندهم عدّ مخارج المتن الواحد, فحديث: من كذب علي متعمدا ... يروى من وجوه قد تفوق العشرة بالنظر إلى رواته من الصحابة والمتن واحد, وأما كاتب الإتحاف فظنها مرات عديدة حتى قال: [وليعلم أنه تكرر فعل هذا منالنبي صلى الله عليه وسلم أكثر من سبع مرات، وليس كما يقوله البعض أنه صلىالله عليه وسلم فعلها مرة واحدة، وهذه عبادة،وتعتبر تشريعا] , لهذا السبب وغيره اختلف اجتهاد العلماء في عدّ أحاديث الصحيحين وغيرهما, راجع غير مأمور كتب المصطلح للوقوف على اصطلاحات أهله.
قال ابن عبد البر: "وفي كتاب عبد الرزاق عن ابن مسعود ومحمد بن قرظة أن أحدهما صلى على جنازة بعدما دفنت, وصلى الآخر عليها بعدما صلى الآخر عليها.
قلت: أثر قرظة بن كعب ضعيف لضعف أشعث بن سوار, وهو عن ابن أبي شيبة (رقم 12059) قال حدَّثَنَا هُشَيْمٌ بن بشير، أَخبَرَنَا أَشْعَثُ بن سوار عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: جَاءَ قَرَظَةُ بْنُ كَعْبٍ فِي رَهْطِ مَعَهُ، وَقَدْ صلَّى عَلِيٌ على ابْنِ حُنَيْفٍ وَدُفِنَ , فَأَمَرَهُ عَلِيٌّ أَنْ يُصَلِّيَ هُوَ وَأَصْحَابُهُ عَلَى الْقَبْرِ, فَفَعَلَ.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(115/346)
ولا يفرح بما عند عبد الرزاق (رقم 6543) عن الحسن بن عمارة عن الحكم بن عتيبة عن حنش بن المعتمر الكناني قال جاء ناس بعد ما صُلّي على سهل بن حنيف فأمر عليٌّ قرظة الأنصاري أن يؤمهم ويصلي عليه بعد ما دفن. ففي سنده الحسن بن عمارة وهو متروك.
وهو أيضا عند البيهقي في الكبرى (رقم 7244) قال: أَخْبَرَنَا محمد بن الحسين بن محمد بن الفضل بن يعقوب أبو الحسين القطان بِبَغْدَادَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ بن درستويه النحوي حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ سُفْيَانَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى أَخْبَرَنَا الْعَلاَءُ بْنُ صَالِحٍ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ حَنَشٍ قَالَ: مَاتَ سَهْلُ بْنُ حُنَيْفٍ فَأُتِىَ بِهِ الرَّحَبَةُ فَصَلَّى عَلَيْهِ عَلِىٌّ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ، فَلَمَّا أَتَيْنَا الْجَبَّانَةَ لَحِقَنَا قَرَظَةُ بْنُ كَعْبٍ فِى نَاسٍ مِنْ قَوْمَهِ أَوْ فِى نَاسٍ مِنَ الأَنْصَارِ فَقَالُوا: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ لَمْ نَشْهَدِ الصَّلاَةَ عَلَيْهِ فَقَالَ: صَلُّوا عَلَيْهِ فَصَلَّى بِهِمْ فَكَانَ إِمَامَهُمْ قَرَظَةُ بْنُ كَعْبٍ. وفيه الحكم بن عتيبة وقد وصف بالتدليس ولم يصرح بالسماع فالأثر ضعيف.
وأما أثر ابن مسعود رضي الله عنه فلم أجده عند عبد الرزاق وإنما هو عند ابن أبي شيبة (رقم 12060) قال: حدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ إدْرِيسَ بن يزيد الأودي، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ الْحَكَمِ بن عتيبة قَالَ: جَاءَ سَلْمَانُ بْنُ رَبِيعَةَ وَقَدْ صَلَّى عَبْدُ اللهِ عَلَى جِنَازَةٍ، فَقَالَ لَهُ عَبْدُ اللهِ: تَقَدَّمْ فَصَلِّ عَلَى أَخِيك بِأَصْحَابِك. ولا يصح أيضا للانقطاع بين الحكم وسلمان, وقد رمي الحكم بالتدليس.
قال ابن عبد البر: قال (أي عبد الرزاق) وأخبرنا معمر عن أيوب عن ابن أبي مليكة قال توفي عبد الرحمن بن أبي بكر على ستة أميال من مكة فحملناه حتى جئنا به إلى مكة فدفناه فقدمت عائشة علينا بعد ذلك فعابت علينا ذلك, ثم قالت: أين قبر أخي؟ فدللناها عليه, فوضعت في هودجها عند قبره وصلت عليه.
وأخبرنا عبد الله بن محمد قال حدثنا عبد الحميد بن أحمد الوراق قال حدثنا الخضر بن داود قال حدثنا أحمد بن محمد بن هانىء الطائي الأثرم الوراق قال حدثنا أبو عبد الله أحمد بن حنبل رحمه الله قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال حدثنا أيوب عن ابن أبي مليكة أن عبد الرحمن بن أبي بكر توفي في منزل له كان فيه, فحملناه على رقابنا ستة أميال إلى مكة وعائشة غائبة, فقدمت بعد ذلك فقالت أروني قبر أخي فأروها فصلت عليه.
وقال حماد بن زيد عن أيوب عن ابن أبي مليكة قال قدمت عائشة بعد موت أخيها بشهر فصلت على قبره.
وقال عبد الرزاق حدثنا الحسن بن عمارة عن الحكم بن عتيبة عن حنش بن المعتمر قال جاء ناس من بعد أن صلى علي على سهل بن حنيف فأمر علي قرظة الأنصاري أن يؤمهم ويصلي عليه بعد ما دفن.
وعن أبي موسى أنه فعل ذلك.
قلت: أثر ابن أبي مليكة أخرجه البيهقي في الكبرى (رقم 7274) وابن المنذر (رقم 3045) من طريق حماد بن زيد عن أيوب به وفيه زيادة: [قدمت عائشة بعد موت أخيها بشهر] , وعبد الرزاق (رقم 6539) وابن المنذر (رقم 3040) من طريق معمر عن أيوب به وهو صحيح.
قال ابن التركماني في الجوهر النقي بعد ذكره لأثر ابن عمر حين صلى على قبر أخيه عاصم (4/ 48): (قد جاء عنه خلاف هذا فذكر عبد الرزق عن معمر عن أيوب عن نافع أن ابن عمر قدم بعد ما توفي عاصم أخوه فسأل عنه فقال أين قبر أخي؟ فدلوه عليه فأتاه فدعا له. قال عبد الرزاق: وبه نأخذ. قال وأنا عبيد الله بن عمر عن نافع قال كان ابن عمر إذا انتهى إلى جنازة قد صلي عليه دعا وانصرف ولم يعد الصلاة. قال ابن عبد البر في التمهيد (6/ 277): "هذا هو الصحيح المعروف من مذهب ابن عمر من غير ما وجه عن نافع وقد يحتمل أن تكون أن تكون رواية ابن علية عن أيوب "فصلى عليه" بمعنى فدعا له, لأن الصلاة دعاء وهو أصلها في اللغة, فإذا كان هذا فليس بمخالف لما روى معمر".
وكذلك يحتمل أن عائشة دعت على قبر أخيها, وقال مالك وأبو حنيفة وأصحابهما لا تعاد الصلاة على الجنازة ولا يصلى على القبر وهو قول الثوري والأوزاعي والحسن بن حي والليث, قال ابن القاسم: قلت لمالك فالحديث الذي جاء أنه عليه السلام صلى على قبر, قال: قد جاء وليس عليه العمل. وقال ابن معين: قلت ليحيى بن سعيد القطان ترى الصلاة على القبر قال لا, ولا أرى على من صلى شيئا, وليس الناس على هذا اليوم. وقال القدوري: لم يكرروا الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ولا الخلفاء من بعده وإنما صلى عليه السلام على القبر لأنه كان الولي).
وقد ترجم ابن الجوزي في التحقيق في أحاديث الخلاف (2/ 15) لبعض هذا الأحاديث بقوله: مَسْأَلَة يجوز أَن يصلى عَلَى الْجِنَازَة من لم يصل مَعَ الإِمَام وَقَالَ أَبُو حنيفَة وَمَالك لَا تُعَاد الصَّلَاة إِلَّا أَن يكون الْوَلِيّ حَاضرا فَيصَلي غَيره, -ثم قال- لنا أَرْبَعَة أَحَادِيث –ثم سردها-.
وأما باقي الآثار المذكورة فقد سبقت, إلا أثر أبي موسى الذي أخرجه ابن المنذر (رقم 3041) والبيهقي في الكبرى (رقم 7247) وابن أبي شيبة (رقم 12066) والبخاري في التاريخ (رقم 2461) كلهم من طريق شريك بن عبد الله القاضي عن محمد بن عبد الله المرادي، عن عمرو بن مرة المرادي، عن خيثمة بن عبد الرحمن، قال: توفي الحارث بن قيس، فجاء أبو موسى ومن معه بعدما دفن، فصلوا عليه.
وهذا الأثر ضعيف لتدليس شريك وتغيره. (جامع التحصيل للعلائي ص 238).
ثم بدأ ابن عبد البر بذكر أوجه حديث صلاة النبي صلى الله عليه وسلم على تلك المرأة, وسنذكرها كاملة مع شيء من التعليق عليها. قال ابن عبد البر (التمهيد 6/ 262): (وأما الستة وجوه التي ذكر أحمد بن حنبل أنه روى منها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم "صلى" على قبر فهي والله أعلم حديث سهل بن حنيف وحديث سعد بن عبادة وحديث أبي هريرة روى من طرق وحديث عامر بن ربيعة وحديث أنس وحديث ابن عباس.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(115/347)
ـ[عبد الله بن ادم الدلسي]ــــــــ[10 - 06 - 10, 12:01 ص]ـ
تتمة الموضوع
قلت: وقد أحصاها على وجه الاختصار ابن حجر في التلخيص (2/ 292) فقال: حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ بِقَبْرٍ دُفِنَ لَيْلًا فَقَالَ "مَتَى دُفِنَ هَذَا"؟ قَالُوا: الْبَارِحَةَ قَالَ "أَفَلَا آذَنْتُمُونِي" قَالُوا دَفَنَّاهُ فِي ظُلْمَةِ اللَّيْلِ فَكَرِهْنَا أَنْ نُوقِظَك فَقَامَ فَصَفَّنَا خَلْفَهُ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ وَأَنَا فِيهِمْ فَصَلَّى عَلَيْهِ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. وَفِي رِوَايَةٍ لِلْبُخَارِيِّ الْبَارِحَةَ وَفِي رِوَايَةٍ لِلدَّارَقُطْنِيِّ بَعْدَ مَا دُفِنَ بِثَلَاثٍ وَفِي آخَرَ لِلطَّبَرَانِيِّ بِلَيْلَتَيْنِ.
وَفِي الْبَابِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ مُتَّفَقٌ عَلَيْه, وَعَنْ أنس نحوه في البزار, وَفِي الْمُوَطَّأِ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ أَبِي أُمَامَةَ بْنِ سَهْلٍ نَحْوُ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ, وَعِنْدَ أَحْمَدَ وَالنَّسَائِيِّ مِنْ حَدِيثِ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ نَحْوُهُ, وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ عِنْدَ ابْنِ مَاجَهْ وَفِيهِ ابْنُ لَهِيعَةَ وَعَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ عِنْدَ الْبُخَارِيِّ وَعَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ عِنْدَ الطَّبَرَانِيِّ فِي الْأَوْسَطِ وَعِنْدَهُ أَيْضًا عَنْ ابْنِ عُمَرَ وَعَنْ كَثِيرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ عَوْفٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ عِنْدَ النَّسَائِيّ, وَعَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ وَعُبَادَةَ وَأَبِي قَتَادَةَ, وَبُرَيْدَةَ بْنِ الْحُصَيْبِ, ذَكَرَهَا حَرْبٌ الْكَرْمَانِيُّ.
حَدِيثُ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى عَلَى قَبْرِ الْبَرَاءِ بْنِ مَعْرُورٍ بَعْدَ شَهْرٍ الْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِ مَعْبَدِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ قَالَ وَرُوِيَ عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ مَوْصُولًا دُونَ التَّأْقِيتِ, ثُمَّ رُوِيَ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ صَلَّى عَلَى قَبْرٍ بَعْدَ شَهْرٍ وَرَوَى التِّرْمِذِيُّ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ أَنَّ أُمَّ سَعْدٍ مَاتَتْ وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَائِبٌ فَلَمَّا قَدِمَ صَلَّى عَلَيْهَا وَقَدْ مَضَى لِذَلِكَ شَهْرٌ وَرَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ وَإِسْنَادُهُ مُرْسَلٌ صَحِيحٌ, ثُمَّ أَخْرَجَهُ مِنْ طَرِيقِ عِكْرِمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي حَدِيثٍ وَفِي إسْنَادِهِ سُوَيْد بْنُ سَعِيدٍ.
ثم قال ابن عبد البر:
1 - فأما حديث سهل بن حنيف فحدثناه أبو عثمان سعيد بن نصر قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا ابن وضاح قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا سعيد ابن يحيى أبو سفيان الحميري عن سفيان بن حسين عن الزهري عن أبي أمامة ابن سهل بن حنيف عن أبيه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعود فقراء أهل المدينة ويشهد جنائزهم إذا ماتوا قال فتوفيت [امرأة] من أهل العوالي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قضت فآذنوني بها قال فأتوه ليؤذنوه فوجدوه نائما وقد ذهب الليل فكرهوا أن يوقظوه وتخوفوا عليه ظلمة الليل وهوام الأرض قال فدفناها فلما أصبح سأل عنها فقالوا يا رسول الله أتيناك لنؤذنك فوجدناك نائما فكرهنا أن نوقظك وتخوفنا عليك ظلمة الليل وهوام الأرض قال فمشى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى قبرها فصلى عليها وكبر أربعا).
قلت: هذا الحديث صحيح قد أخرجه النسائي (رقم 1955) من طريق قتيبة عن سفيان بن حسين عن الزهري عن أبي أمامة بن سهل مرسلا, وكذا أخرجه عبد الرزاق مرسلا (رقم 6542) من طريق ابن جريج عن أبي أمامة بن سهل به, ومالك (1/ 227 / 15) عن الزهري به مرسلا أيضا, وأخرجه ابن أبي شيبة (رقم 11335 و 12068 و 37225) والطبراني في الكبير (رقم 5586) وابن المقرئ في معجمه (رقم 416) من طريق أبي سفيان سعيد بن يحي الحميري عن سفيان بن حسين عن الزهري عن أبي أمامة عن أبيه مرفوعا, وأخرجه أبو نعيم في معرفة الصحابة (رقم 6554) من طريق محمد بن كثير عن الأوزاعي عن الزهري عن أبي أمامة عن رجال من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم, وكذا البيهقي في الكبرى من
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(115/348)
طريق الحاكم (رقم 6810) من طريق بشر بن بكر عن الأوزاعي به, والحارث في مسنده (رقم 274) من طريق محمد بن مصعب القرقساني عن الأوزاعي به.
وقد سئل الدارقطني في العلل (12/ 276) (رقم 2714) عَن حَديث سهل بن حُنيف، عنِ النَّبيِّ صَلَّى الله عَلَيه وسَلم: أنه كان يعود فقراء أهل المدينة إذا مرضوا، ويتبع جنائزهم إذا ماتوا. فتوفيت امرأة من أهل العوالي، فمشى إلى قبرها، فصلى عليها، وكبّر أربعاً.
فقال: يرويه الزُّهْرِي، عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف، واختُلِفَ عنه؛ فرواه سفيان بن حسين، عن الزُّهْرِي، عن أبي أمامة بن سهل، عن أبيه.
قاله أبو سفيان الحميري - وهو سعيد بن يحيى الواسطي، ومحمد بن يزيد الواسطي عنه.
وخالفهما يزيد بن هارون، فرواه عن سفيان بن حسين، عن الزُّهْرِي، عن أبي أمامة ابن سهل مرسلاًً.
واختُلِفَ عن ابن أبي ذئب:
فرواه شبابة، عن ابن أبي ذئب، عن الزُّهْرِي، عن أبي أمامة، عن أبيه.
وأرسله غيره عن ابن أبي ذئب.
واختُلِفَ عن يونس بن يزيد، عن الزُّهْرِي: فرواه أبو صفوان: عبد الله بن سعيد بن عبد الملك بن مروان، عن يونس، عن الزُّهْرِي، عن أبي أمامة، عن أبيه.
وخالفه ابن وهب، والقاسم بن مبرور، وشبيب بن سعيد، والليث بن سعد، فرووه عن يونس، عن الزُّهْرِي، عن أبي أمامة: أن بعض أصحاب النبي صَلَّى الله عَلَيه وسَلم أخبره ...
وكذلك رواه عقيل بن خالد، عن الزُّهْرِي.
واختُلِفَ عن الأوزاعي:
فرواه الوليد بن مسلم، وعمر بن عبد الواحد، ومحمد بن مصعب القرقساني، عن الأوزاعي، عن الزُّهْرِي، عن أبي أمامة، عن بعض أصحاب النبي صَلَّى الله عَلَيه وسَلم.
وخالفهم عيسى بن يونس، - وقيل: عن محمد بن مصعب، فرواه عن الأوزاعيّ، عن الزُّهْرِي، عن أبي أمامة بن سهل مرسلاًً.
ورواه مالك بن أنس، وسفيان بن عُيَينة، وابن جريج، وعَبد الرحمن بن إسحاق، عن الزُّهْرِي، عن أبي أمامة بن سهل مرسلاًً.
ورواه معمر، عن الزُّهْرِي مرسلاًً. لم يجاوز به.
ورواه سعيد بن أبي هلال عن أبي أمامة بن سهل، عن بعض أصحاب النبي صَلَّى الله عَلَيه وسَلم.
والقول قول من قال: عن الزُّهْرِي، عن أبي أمامة: حدثني بعض أصحاب النبي صَلَّى الله عَلَيه وسَلم - غير مسمّى -.
قلت: وجهالة أسماء الصحابة لا تضر كما هو مقرر, فالحديث صحيح, وأبو أمامة أسعد بن سهل بن حنيف معدود في الصحابة ممن لهم رؤية ولم يسمعوا من النبي صلى الله عليه وسلم. قاله ابن حجر في التقريب.
2 - وأما حديث سعد بن عبادة فحدثناه عبد الوارث بن سفيان قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا محمد بن إسماعيل الترمذي قال حدثنا نعيم بن حماد قال حدثنا ابن المبارك قال أخبرنا المثنى بن سعيد عن قتادة عن ابن المسيب أن سعد بن عبادة أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن أم سعد توفيت وأنا غائب فصل عليها يا رسول الله فقام النبي صلى الله عليه وسلم فصلى عليها وقد دفنت قبل ذلك بشهر.
وروى القطان عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن سعيد بن المسيب أن أم سعد بن عبادة ماتت والنبي صلى الله عليه وسلم غائب فأتى قبرها وصلى عليها وقد مضى لذلك شهر.
حدثنا عبد الوارث قال حدثنا قاسم قال حدثنا الخشني محمد بن عبد السلام قال حدثنا بندار محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد القطان فذكره بإسناده وذكره أبو بكر الأثرم قال حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا يحيى بن سعيد فذكره بإسناده سواء.
قلت: أخرجه ابن المنذر (رقم 3044) عن شجاع عن زيد عن همام عن قتادة عن ابن المسيب به, وأخرجه الترمذي (رقم 1038) وابن المنذر (رقم 3043) من طريق يحي بن سعيد عن ابن أبي عروبة عن قتادة به, وأحرجه ابن أبي شيبة (رقم 12057) والطبراني (رقم 5378) من طريق أبي كريب عن عبدة بن سليمان عن ابن أبي عروبة به.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(115/349)
فطرق هذا الحديث كلها مرسلة ضعيفة إلا ما جاء عند البيهقي في الكبرى (4/ 48) قال: ورواه سويد بن سعيد عن يزيد بن زريع عن شعبة عن قتادة عن عكرمة عن ابن عباس موصولا. وفيه سويد بن سعيد الحدثاني وهو ضعيف لا يحتج به إذا تفرد ولا سيما إذا خالف (انظر الإرواء (3/ 186)) , وفي سنده أيضا قتادة وهو كثير التدليس والإرسال ولم يصرح, قال أحمد بن حنبل: أحاديث قتادة عن سعيد بن المسيب ما أدري كيف هي قد أدخل بينه وبين سعيد نحوا من عشرة رجال لا يعرفون (انظر جامع التحصيل للعلائي).
إلا أن بعض الأئمة قد صححوا الاحتجاج به منهم ابن الملقن (البدر 5/ 283) والزيلعي (نصب الراية 1/ 232) والنووي (الخلاصة 2/ 986) وابن كثير (البداية 4/ 106) , وكان الشافعي يصحح مراسيل سعيد بن المسيب لقوتها عنده.
3 - وأما حديث أبي هريرة فرويناه من وجوه أحسنها ما حدثناه عبد الله بن محمد بن عبد المؤمن قال حدثنا عبد الحميد بن أحمد الوراق قال حدثنا الخضر بن داود قال حدثنا أبو بكر الأثرم قال حدثنا عفان قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا ثابت عن أبي رافع عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى على قبر.
وأخبرنا إبراهيم بن شاكر قال حدثنا عبد الله بن محمد بن عثمان قال حدثنا سعيد بن عثمان الأعناقي وحدثنا أحمد بن عبد الله بن محمد قال حدثني أبي قال حدثنا عثمان بن جرير قالا حدثنا أحمد بن عبد الله بن صالح قال حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا حماد بن زيد عن ثابت عن أبي رافع عن أبي هريرة قال: كانت امرأة تقم المسجد فماتت فدفنت ليلا ففقدها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال فهلا أعلمتموني؟ فقالوا: ماتت ليلا, فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتى المقبرة فصلى على قبرها ثم قال إن هذه القبور مملوءة ظلمة على أهلها وإن صلاتي عليها نور. قال حماد لا أدري الكلام الآخر عن أبي هريرة هو أم لا؟.
وأخبرنا أحمد بن سعيد بن بشر وأحمد بن عبد الله بن محمد قالا أخبرنا مسلمة بن قاسم بن إبراهيم قال حدثنا جعفر بن محمد بن محمد الأصبهاني قال حدثنا يونس بن حبيب بن عبد القاهر قال حدثنا أبو داود الطيالسي قال حدثنا حماد بن زيد وأبو عامر الجزار عن ثابت البناني عن أبي رافع عن أبي هريرة أن رجلا أسود أو امرأة سوداء كانت تنقي المسجد من الأذى ثم ماتت فدفنت ولم يؤذن النبي عليه السلام فأخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال دلوني على قبرها فانطلق إلى القبر فأتى على القبور فقال إن هذه القبور ممتلئة على أهلها ظلمة وإن الله ينورها بصلاتي عليها ثم أتى القبر فصلى عليها, فقال رجل من الأنصار: يا رسول الله إن أبي أو أخي مات وقد دفن فصل عليه يا رسول الله, فانطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم مع الأنصاري.
قلت: هذا الحديث متفق عليه, لكن قد اختلفت الروايات في تمييز الميت أهو رجل أم امرأة؟
أولا: من ذكر الرواية على وجه الشك: أحمد في مسنده (رقم 8280) ومسلم في صحيحه (رقم 1588) وأبو داود (رقم 2788) وإسحاق في مسنده (رقم 35) وأبو نعيم في مستخرجه (رقم 2142) كلهم من طرق عن حماد بن زيد عن ثابت عن أبي رافع عن أبي هريرة به.
ثانيا: من ذكر الرواية على وجه الشك لكن مع ترجيح أحد الجنسين على الآخر: البخاري في صحيحه (رقم 440) من طريق أحمد بن واقد عن حماد به. قال أبو رافع أو ثابت –أحد رواته-: "ولا أراه إلا امرأة" كما قال ابن حجر في الفتح.
ثالثا: من ذكر الرواية بالجزم من غير شك بلفظ (المرأة): ابن خزيمة في صحيحه (رقم 1299) وابن ماجه في سننه (رقم 1516) والبيهقي في الكبرى (رقم 7264) من طرق عن حماد عن ثابت عن أبي رافع عن أبي هريرة "أن امرأة سوداء ماتت". وهذه الرواية ترجحها رواية العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة به, التي أحرجها ابن الحطاب السلفي في مشيخته (رقم 23) وغيره.
رابعا: من ذكر الرواية بالجزم من غير شك بلفظ (الرجل): ابن حبان (رقم 3086) من طريق حماد بن سلمة عن ثابت به.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(115/350)
الخلاصة: فبعد سرد الروايات في تمييز جنس المتوفى, نخلص إلا أن الميت امرأة لأسباب يذكرها الشيخ الألباني في أحكام الجنائز (ص 88) فيقول: وترجح عندنا أنه امرأة من وجوه: الأول: أن اليقين مقدم على الشك. الثاني: أن في رواية للبخاري بلفظ: " أن امرأة أو رجلا كانت تقم المسجد، ولا أراه إلا امرأة ". فقد ترجح عند الراوي أنه امرأة. الثالث: أن الحديث ورد من طريق آخر عن أبي هريرة لم يشك الراوي فيها: ولفظها: " فقد النبي امرأة سوداء كانت تلتقط الخرق والعيدان من المسجد، فقال: أين فلانة؟ قالوا: ماتت ". وذكر الحديث. هكذا ساقه البيهقي (2/ 440 - 4/ 32) من طريق العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عنه. وهكذا أخرجه ابن خزيمة في صحيحه كما في الفتح.
4 - وأما حديث عامر بن ربيعة فحدثنا سعيد بن نصر قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا ابن وضاح قال حدثنا ابن أبي شيبة قال حدثنا داود بن عبد الله الجعفري قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن محمد بن زيد بن قنفذ عن عبد الله بن عامر بن ربيعة عن أبيه قال مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقبر حديث فقال ما هذا القبر قالوا قبر فلانة قال فهلا آذنتموني قالوا كنت نائما فكرهنا أن نوقظك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تفعلوا ادعوني لجنائزكم ثم صف عليها فصلى.
وحدثنا أحمد بن قاسم بن عبد الرحمن قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا الحرث بن أبي أسامة قال حدثنا يعقوب بن محمد الزهري قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن محمد بن زيد بن المهاجر عن عبد الله بن عامر بن ربيعة عن أبيه قال مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقبر حديث فسأل عنه فقيل قبر فلانة المسكينة قال فهلا آذنتموني أصلي عليها فقالوا يا رسول الله كنت نائما فكرهنا أن نوقظك قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ادعوني لجنائزكم أو قال اعلموني بجنائزكم فصف وصف الناس خلفه وصلى عليها.
وحدثناه عبد الله بن محمد قال حدثنا عبد الحميد بن أحمد قال حدثنا الخضر ابن داود قال حدثنا أبو بكر الأثرم قال حدثنا أبو ثابت محمد بن عبد الله والقعنبي جميعا قالا حدثنا عبد العزيز بن محمد عن محمد بن زيد عن عبد الله بن عامر بن ربيعة عن أبيه قال مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقبر حديث فذكر مثله سواء.
قلت: أخرجه أحمد في مسنده (رقم 15119 و15673) وابن أبي شيبة (رقم 12069) والضياء في المختارة (رقم 219 و220) وابن ماجه مختصرا (رقم 1518) بلفظ: "أن امرأة سوداء ماتت", كلهم من طرق عن الداروردي عن محمد بن زيد التيمي عن عبد الله بن عامر عن أبيه مرفوعا, وقد صحح الأئمة هذا الحديث منهم: الضياء في المختارة والبوصيري في الإتحاف والحافظ في المطالب وقال الألباني في الإرواء (3/ 185): صحيح على شرط مسلم.
5 - وأما حديث ابن عباس فحدثناه خلف بن سعيد قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا أحمد بن خالد قال حدثنا علي بن عبد العزيز قال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا شعبة. وحدثنا سعيد بن نصر قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا عبد الله بن روح المدائني قال حدثنا عثمان بن عمر قال حدثنا شعبة عن سليمان الشيباني قال سمعت الشعبي يقول أخبرني من مر مع النبي صلى الله عليه وسلم على قبر منبوذ فكبر عليه قال فقلت للشعبي يا أبا عمرو من أخبرك بهذا قال أخبرني بذلك ابن عباس.
وحدثنا عبد الوارث بن سفيان قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا بكر بن حماد قال حدثنا مسدد قال حدثنا خالد بن عبد الله قال حدثنا الشيباني عن عامر عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بقبر حديث عهد بدفن فسأل عنه فقالوا مات ليلا فكرهنا أن نوفظك فنشق عليك فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم وصفنا خلفه فصلينا عليه.
وأخبرنا عبد الرحمن بن أبان قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا أحمد بن خالد قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا الثوري عن سليمان الشيباني عن الشعبي عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى على جنازة بعدما دفنت.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(115/351)
قلت: هذا الحديث أخرجه البخاري (رقم 819, 1259, 1271) وأحمد (رقم 3134) والنسائي (رقم 2023) وفي الكبرى له (رقم 2150) وابن حبان (رقم 3088) والطيالسي (رقم 2647) والبيهقي في الكبرى (6790, 7249) كلهم من طرق عن شعبة عن سليمان الشيباني عن الشعبي به, ومسلم في صحيحه (رقم 954) والطبراني في الأوسط (رقم 3838, 8255) والبيهقي في الكبرى (رقم 7257, 7258) من طريق إبراهيم بن طهمان عن أبي حصين عن الشعبي به, ومسلم في صحيحه (رقم 954) وابن حبان (رقم 3079) والبيهقي في الكبرى (رقم 3089, 7256) من طريق شعبة عن إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي به, والترمذي (رقم 1037) والنسائي (رقم 2024) وابن أبي شيبة (رقم 12053) من طريق هشيم عن الشيباني به, وابن أبي شيبة (رقم 12056) من طريق أبي سنان عن عبد الله بن الحارث عن ابن عباس به, والبيهقي (رقم 7255, 7254) عن سفيان عن الشيباني به وفيها زيادة: [بعد شهر] وهي مما تفرد به بشر بن آدم, وأحرجه أيضا من طريق ابن طهمان عن الشيباني به (رقم 7259) , ومن طريق جرير عن الشيباني به (رقم 7250, 7251) والبخاري (رقم 1275) , ومن طريق ابن إدريس عن الشيباني به عند البيهقي (رقم 7252) ومسلم (رقم 954) وأبي داود (رقم 3196) , وعند البيهقي أيضا من طريق أبي الحسن العلوي عن الشعبي به (رقم 6800) , ومن طريق هريم بن سفيان عن الشيباني به وفيها زيادة: [بعد موته بثلاث] مخالفا بها غيره, وأخرجه الطبراني في الأوسط (رقم 802) من طريق محمد بن الصباح عن إسماعيل بن زكريا عن الشيباني به بزيادة [بعدما دفن بليلتين] تفرد بها محمد بن الصباح, ومن طريق شعبة عن الأعمش عن الشعبي به (رقم 1205) , وأحمد في مسنده (رقم 1962) من طريق أبي معاوية عن الشيباني به.
وهذا الحديث وإن لم يكن فيه التصريح بالمرأة فيه, إلا أنه يشبه حديث عامر بن ربيعة المتقدم, لهذا عدّ من وجوه حديث الباب.
فائدة: يقول ابن حبان بعد أن ترجم لحديث ابن عباس رصي الله عنه بقوله (ذكر العلة التي من أجلها يجوز الصلاة على القبر): "في هذا الخبر بيان واضح أن صلاة المصطفى صلى الله عليه وسلم على القبر إنما كانت على قبر منبوذ والمنبوذ ناحية, فدلتك هذه اللفظة على أن الصلاة على القبر جائزة إذا كان جديدا في ناحية لم تنبش أو في وسط قبور لم تنبش فأما القبور التي نبشت وقلب ترابها صار ترابها نجسا لا تجوز الصلاة على النجاسة إلا أن يقوم الإنسان على شيء نظيف ثم يصلي على القبر المنبوش دون المنبوذ الذي لم ينبش". [انظر الإحسان 5/ 36].
6 - وأما حديث أنس فحدثناه خلف بن قاسم قال حدثنا محمد بن زكرياء المقدسي قال حدثنا مضر بن محمد الأسدي قال حدثنا يحيى بن معين قال حدثنا غندر عن شعبة عن حبيب بن الشهيد وعن ثابت عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على قبر امرأة بعدما دفنت.
وحدثناه أبو العباس أحمد بن قاسم بن عيسى المقرىء قال حدثنا عبيد الله ابن محمد بن حبابة البغدادي قال حدثنا البغوي قال حدثنا إبراهيم بن هانىء قال حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن حبيب بن الشهيد وعن ثابت عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على قبر بعد ما دفن.
قلت: أخرجه مسلم في صحيحه (رقم 955, 2173) وأحمد (رقم 11869, 12318) وابن ماجه (رقم 1531) وابن حبان (رقم 3084) والدارقطني (رقم 1866) والبيهقي في الكبرى (رقم 7260, 6801) وابن المنذر (رقم 3037) وأبي نعيم في المستخرج (رقم 2141) كلهم عن غندر عن شعبة عن حبيب بن الشهيد عن ثابت عن أنس به, وأخرجه البيهقي (رقم 6802) من طريق خالد بن خداش عن حماد بن زيد عن ثابت به, وهو في الغيلانيات (رقم 392) من طريق المؤمل بن خارجة عن شعبة به, قال أبو نعيم في الحلية (7/ 193): رواه المؤمل وعمرو بن حكام مثله عن شعبة وحديث غندر أشهر. قال الألباني في الإرواء (3/ 184): وتابع حبيب بن الشهيد؛ صالح بن رستم أبو عامر الخراز عن ثابت به, مثل رواية حماد. أخرجه الدارقطني وأحمد (3/ 150) وهو على شرط مسلم أيضا إلا أن صالحا هذا كثير الخطأ كما في التقريب.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(115/352)
ثم قال ابن عبد البر: وقد روينا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى على قبر من ثلاثة أوجه سوى هذه الستة الأوجه المذكورة وكلها حسان منها حديث لزيد بن ثابت الأنصاري والحصين بن وحوح وأبي أمامة بن ثعلبة الأنصاري فالله أعلم أيها أراد أحمد بن حنبل.
1 - أخبرنا أبو القاسم عبد الرحمن بن عبد الله بن خالد قال حدثنا أحمد بن جعفر بن حمدان بن مالك البغدادي قال حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل قال حدثني أبي قال حدثنا هشيم قال أخبرني عثمان بن حكيم عن خارجة بن زيد بن ثابت عن عمه يزيد بن ثابت قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما وردنا البقيع إذا هو بقبر جديد فسأل عنه فقيل فلانة فعرفها فقال أفلا آذنتموني قالوا يا رسول الله كنت قائلا نائما فكرهنا أن نؤذنك فقال لا تفعلوا لا يموتنّ فيكم ميت ما كنت بين أظهركم إلا آذنتموني به فإن صلاتي عليه له رحمة قال ثم أتى القبر فصفنا خلفه فكبر أربعا.
قلت: الحديث أخرجه أحمد (رقم 18633, 19452) والنسائي (رقم 2160) وابن ماجه (رقم 1528) وابن أبي شيبة (رقم 11329, 12054) وعبد الرزاق (11217, 11932) والطبراني في الكبير (رقم 628) والبيهقي (رقم 6809) من طرق عن عثمان بن حكيم عن خارجة بن زيد بن ثابت عن عمه يزيد بن ثابت به.
قال البخاري: إن صح قول موسى بن عقبة أن يزيد بن ثابت قتل يوم اليمامة فإن خارجة بن زيد لم يدرك عمه. [التهذيب للحافظ 2/ 48].
إلا أن للحديث شواهد تقويه مع ثقة وجلالة وإمامة خارجة فهو أحد الفقهاء السبعة, لهذا صحح بعض الأئمة إسناده مع مظنة الانقطاع والله أعلم.
فائدة: قد رد ابن حبان دعوى الخصوصية في صحيحه عند ذكره هذا الحديث (5/ 35) فقال: "قد يتوهم غير المتبحر في صناعة العلم أن الصلاة على القبر غير جائزة للّفظة التي في خبر أبي هريرة؛ فإن الله ينورها عليهم رحمة بصلاتي, واللفظة التي في خبر يزيد بن ثابت فإن صلاتي عليهم رحمة, وليست العلة ما يتوهم المتوهمون فيه أن إباحة هذه السنة للمصطفى صلى الله عليه وسلم خاص دون أمته, إذ لو كان ذلك لزجرهم صلى الله عليه وسلم عن أن يصطفوا خلفه ويصلوا معه على القبر ففي ترك إنكاره صلى الله عليه وسلم على من صلى على القبر أبين البيان لمن وفقه الله للرشاد والسداد أنه فعل مباح له ولأمته معا, دون أن يكون ذلك الفعل له دون أمته".
2 - وأخبرنا عبيد بن محمد قال حدثنا عبد الله بن مسرور قال حدثنا عيسى بن مسكين قال حدثنا محمد بن سنجر قال حدثنا أحمد بن حباب قال حدثنا عيسى بن يونس قال حدثنا سعيد بن عثمان البلوي عن عروة بن سعيد الأنصاري عن أبيه عن الحصين بن وحوح أن طلحة بن البراء مرض فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم يعوده في الشتاء في برد وغيم فلما انصرف قال لأهله إني ما أرى طلحة إلا وقد حدث به الموت فآذنوني به حتى أشهده وأصلي عليه وعجلوا به فإنه لا ينبغي لجيفة مسلم أن تحبس بين ظهراني أهله فلم يبلغ النبي صلى الله عليه وسلم بني سالم حتى توفي وجن عليه الليل فكان مما قال طلحة ادفنوني وألحقوني بربي ولا تدعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم, فإني أخاف عليه اليهود أن يصاب بشيء, فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم حين أصبح فجاء حتى وقف على قبره في قطار بالعصبة فصف وصف الناس معه ثم رفع يديه وقال اللهم ألق طلحة تَضحك إليه ويَضحك إليك ثم انصرف.
قلت: الحديث ضعيف أخرجه أبو داود (رقم 3159) والبيهقي (رقم 6412, 6859) وابن عمرو الشيباني في الآحاد والمثاني (رقم 2139) والطبراني في الأوسط (رقم 8168) والكبير (رقم 3554) وابن أبي عاصم في السنة (رقم 453) وأبو نعيم في معرفة الصحابة (رقم 2018) من طرق عن عيسى بن يونس عن سعيد بن عثمان البلوي عن عروة بن سعيد الأنصاري عن أبيه عن حصين بن وحوح به, وفيه عروة بن سعيد عن أبيه وهما مجهولان, ثم ليس في الحديث إلا مجرد الدعاء للمقبور.
قال الطبراني عند هذا الحديث: لا يروى هذا الحديث عن حصين بن وحوح إلا بهذا الإسناد تفرد به عيسى بن يونس.
قلت: لم يتفرد به عيسى فقد أخرجه ابن السكن كما في الإصابة (عند ترجمة طلحة بن البراء) من طريق عبد ربه بن صالح عن عروة بن رويم عن أبي مسكين عن طلحة به.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(115/353)
3 - وذكر أبو جعفر العقيلي قال: أخبرنا هارون بن العباس الهاشمي قال حدثنا موسى بن محمد بن حيان قال حدثنا ابن مهدي عن عبد الله بن المنيب عن جده عبد الله بن أبي أمامة الحارثي عن أبي أمامة الحارثي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى على قبر بعدما دفن.
قال وأخبرنا عبد الله بن أحمد بن حنبل قال أخبرنا يحيى بن معين قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا عبد الله بن المنيب المدني عن جده عبد الله بن أبي أمامة عن أبيه أبي أمامة بن ثعلبة قال رجع النبي صلى الله عليه وسلم من بدر وقد توفيت يعني أم أبي أمامة فصلى عليها.
قلت: أخرجه ابن عمرو بن الضحاك في الآحاد والمثاني (رقم 2001) والطبراني في الكبير (رقم 792) وأبو نعيم في معرفة الصحابة (رقم 894) من طرق عن عبد الرحمن بن مهدي عن عبد الله بن منيب عن عبد الله بن أبي أمامة عن أبي أمامة الحارثي به, وسنده حسن وله شواهد, إلا أن يُدخل بين عبد الله بن أبي أمامة وأبيه: عبد الله بن كعب أو غيره فيكون الحديث منقطعا. [انظر خلاصة التهذيب ص 191].
ثم قال ابن عبد البر (6/ 274):وأما العمل من الصحابة بهذا فقد تقدم عن عائشة وعلي وابن مسعود وقرظة بن كعب وأبي موسى وغيرهم.
1 - وذكر أبو بكر أحمد بن محمد بن هانىء الأثرم الطائي الوراق قال حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن حرب بن شداد عن يحيى بن أبي كثير أن أنس بن سيرين حدثه أن أنس بن ملك أتى جنازة وقد صلي عليها فصلى عليها.
قلت: أخرجه البيهقي في الكبرى (رقم 7248) ورجاله ثقات, إلا أن يحي بن أبي كثير كان كثير التدليس والإرسال ولم يصرح بالسماع, فالأثر ضعيف لأجله, وعلى فرض التسليم بالصحة فإن رواية البيهقي لا تصلح للاستدلال بها على الدعوى, فقد جاءت بلفظ: " أَنَّ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ أَتَى جَنَازَةً وَقَدْ صُلِّىَ عَلَيْهَا وَالسَّرِيرُ مَوْضُوعٌ فَصَلَّى قِبَلَ السَّرِيرِ".
فكل الآثار المذكورة تحت هذه الفقرة تدل على مشروعية قضاء صلاة الجنازة والميت على سريره لم يقبر بعد, فتنبه.
2 - قال وحدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا عبد الله بن إدريس قال سمعت أبي عن الحكم قال: جاء سلمان بن ربيعة وقد صُلي على جنازة فصلى عليها.
قلت: قد سبق الكلام عن هذا الأثر عند خبر ابن مسعود رضي الله عنه.
3 - قال وحدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا الضحاك بن مخلد قال حدثنا سفيان بن سعيد عن شبيب بن غرقدة عن المستظل بن حصين أن عليا صلى على جنازة بعدما صُلي عليها.
قلت: الأثر إسناده حسن, أخرجه ابن المنذر (رقم 3042) والبيهقي (رقم 7246) من طرق عن أبي عاصم عن سفيان الثوري عن شبيب بن غرقدة عن المستظل به, وقد تابع سفيان: شريك بن عبد الله القاضي عند ابن الجعد (رقم 2370) وابن سعد في الطبقات (عند ترجمته للمستظل) بلفظ يبيّن معنى الصلاة على الجنازة في الأثر, قال المستظل بن الحصين: "توفي رجل منا فأرسلنا إلى علي فأبطأ علينا فصلينا عليه ودفناه فجاء بعدما فرغنا حتى قام على القبر وجعله أمامه ثم دعا له".
4 - وأخبرنا عبد الله بن محمد بن يوسف (ابن الفرضي) قال حدثنا أبو بكر أحمد بن محمد بن إسماعيل البنا قال أخبرنا محمد بن الحسن الأنصاري قال أخبرنا الزبير بن أبي بكر القاضي قال حدثني يحيى بن محمد (بن عبد الله بن ثوبان) قال: توفي الزبير بن هشام بن عروة بالعقيق في حياة أبيه فصلى عليه بالعقيق ودعا له, وأرسل إلى المدينة يصلي عليه في موضع الجنائز ويدفن بالبقيع.
قلت: هذا الأثر أورده الزبير بن بكار في كتابه جمهرة نسب قريش وأخبارها تحت فصل: ولد عروة بن هشام, وفي سنده يحي بن محمد بن عبد الله بن ثوبان لم أقف على ترجمته, وقد روى في كتب التاريخ والأخبار عن جمع من الرواة منهم: سليم بن مسلم المكي ورباح بن محمد السهمي وهشام بن سليمان المخزومي ومحمد بن إسماعيل بن أبي ربيعة وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم ومحرز بن جعفر.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(115/354)
فائدة: في الأثر دلالة على استحباب وسنية اتخاذ موضع لصلاة الجنازة, يُقصد وتُحمل إليه لا إلى المقبرة, كما في حديث المرأة السوداء (حديث الباب) وغيره, وكان هذا المحل مشهورا معروفا على عهده صلى الله عليه وسلم وعهد صحابته بل إلى زمن الإمام مالك, قال ابن بطال نقلا عن ابن حبيب: كان مصلى الجنائز بالمدينة لاصقا بمسجد النبي صلى الله عليه وسلم من جهة المشرق –أي من جهة حجرته صلى الله عليه وسلم-.
وأخبرنا عبد الله بن محمد بن عبد المؤمن قال أخبرنا عبد الحميد بن أحمد الوراق قال أخبرنا الخضر بن داود قال حدثنا أبو بكر [الأثرم] قال أخبرنا [أبو] الوليد [الطيالسي] قال حدثنا المثنى بن سعيد الضبعي عن أبي حمرة الضبعي قال: انطلقت أنا ومعمر بن سمير اليشكري وكان من أصحاب الدرهمين في خلافة عمر فانطلقنا نطلب جنازة نصلي عليها فاستقبلنا أصحابنا وقد فرغوا ورجعوا قال أبو جمرة فذهبت أرجع فقال امض بنا فمضينا إلى القبر فصلينا عليه.
قلت: هذا الأثر إسناده حسن, وفيه دليل على مشروعية قضاء صلاة الجنازة لمن لم يدركها أولا.
قال وأخبرنا أحمد بن إسحاق [الحضرمي] قال حدثنا وهيب [بن خالد] قال حدثنا أيوب عن محمد [بن سيرين] قال إذا فاتته الصلاة على الجنازة انطلق إلى القبر فصلى عليه. قال وهيب ورأيت أيوبا يفعله ومسلم أيضا.
قلت: الأثر صحيح الإسناد, وقد أخرج نحوه ابن أبي شيبة (رقم12064) قال: حدَّثَنَا هُشَيْمٌ [بن بشير]، أَخْبَرَنَا أَبُو حُرَّةَ [واصل بن عبد الرحمن]، عَنِ ابْنُ سِيرِينَ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ إذَا سُبِقَ الرّجلِ بِالْجِنَازَةِ فليُصَلّ عَلَى الْقَبْرِ. وإسناده حسن.
وبمثله عن ابن أبي شيبة أيضا (رقم 12065) قال: حدَّثَنَا هُشَيْمٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ عَوْنٍ، قَالَ: كُنْتُ مَعَ ابْنِ سِيرِينَ وَنَحْنُ نُرِيدُ جِنَازَةً فَسُبِقْنَا بِهَا حَتَّى دُفِنَتْ، قَالَ: فَقَالَ ابْنُ سِيرِينَ: تَعَالَ حَتَّى نَصْنَعَ كَمَا صَنَعُوا، قَالَ: فَكَبَّرَ عَلَى الْقَبْرِ أَرْبَعًا. إسناده صحيح.
قال وحدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال أخبرنا أيوب عن نافع قال توفي عاصم بن عمر وابن عمر غائب فقدم بعد ذلك قال أيوب أحسبه قال بثلاث فقال أروني قبر أخي فأروه فصلى عليه هكذا قال عن أحمد عن ابن علية عن أيوب وهو عندي وهم لا شك فيه لأن معمرا ذكر عن أيوب عن نافع أن ابن عمر أتى قبر أخيه ودعا له وهذا هو الصحيح المعروف من مذهب ابن عمر من غير ما وجه عن نافع وقد يحتمل أن تكون رواية ابن علية عن أيوب فصلى عليه بمعنى فدعا له لأن الصلاة دعاء وهو أصلها في اللغة فإذا كان هذا فليس بمخالف لما روى معمر.
وكذلك روى عبيد الله بن عمر عن نافع قال كان ابن عمر إذا انتهى إلى جنازة قد صلى عليها دعا وانصرف ولم يعد الصلاة. وقد يحتمل ما ذكرنا عن عائشة من صلاتها على قبر أخيها عبد الرحمن أنها دعت له فكنى القوم عن الدعاء بالصلاة لأنهم كانوا عربا وهذا سائغ في اللغة والشواهد عليه محفوظة مشهورة فأغنى ذلك عن ذكرها هاهنا.
وإذا احتمل هذا فغير نكير أن يقال فيما ذكرنا من الآثار المرفوعة وغيرها أنه أريد بذكر الصلاة على القبر فيها الدعاء إلا أن يكون حديثا مفسرا يذكر فيه أنه صف بهم وكبر ورفع يديه ونحو هذا من وجه المعارضة ولكن الصحيح في النظر أن ذكر الصلاة على الجنائز إذا أتى مطلقا فالمراد به الصلاة المعهودة على الجنائز ومن ادعى غير ذلك كانت البينة عليه وليس ما ذكرنا من الآثار عن الصحابة والتابعين ما يرد قول مالك أن الصلاة على القبر جاءت وليس عليه العمل لأنها كلها آثار بصرية وكوفية وليس منها شيء مدني أعني عن الصحابة ومن بعدهم رضي الله عنهم.
ومالك رحمه الله إنما حكى أنه ليس عليه العمل عندهم بالمدينة في عصره وعصر شيوخه وهو كما قال ما وجدنا عن مدني ما يرد حكايته هذه والله تعالى قد نزهه عن التهمة والكذب وحباه بالأمانة والصدق.
تتمة الموضوع
قلت: انظر كيف وجه كلام الإمام مالك رحمه الله, وكيف أجاب عن الآثار المروية التي سبق الإشارة إليها, فكان بسط المسألة بهذه الكيفية هي ذروة آداب السلف في معالجة مسائل الخلاف, فهلا أخذنا من هذا الينبوع الصافي والمنهل الكافي.
ثم ختم ابن عبد البر المسألة بترجيح جواز الصلاة على القبر والجنازة لمن فاتته الصلاة أولا, على ألا يكون الميت قد قُبر قديما, مع إقراره –رحمه الله- بوجود المانعين والمخالفين من علماء سلفيين.
كتبها شيخنا الفاضل ابو وائل سمير ميرابيع واذن لي بنشرها ووعدني بالمبحث الثاني في الايام القادمة ان شاء الله
اخوكم ومحبكم في الله ابو عبد الهادي عثمان بن بوعلام الجزائري
قريبا ان شاء الله المبحث الثاني: ملاحظات على كلام صاحب الإتحاف(115/355)
بشرى
ـ[أبو عبدالله الأنجميني]ــــــــ[10 - 06 - 10, 03:56 ص]ـ
الآن في المكتبات شرح فضيلة الشيخ الدكتور غازي العتيبي على كتاب الأصول من علم الأصول للشيخ ابن عثيمين رحمه الله وطبع الكتاب في دار ابن الجوزي(115/356)
هل توجد بحوث عن الاستقراء؟
ـ[المصلحي]ــــــــ[11 - 06 - 10, 11:08 م]ـ
السلام عليكم
هل توجد بحوث او كتب او مقالات في موضوع الاستقراء موجودة عى النت؟
فاني في هذه الايام دخلت في مناقشة خفايا الاستقراء!!!
ـ[ابو عبدالمحسن]ــــــــ[11 - 06 - 10, 11:53 م]ـ
الاستقراء وأثره في القواعد الأصولية والفقهية
للدكتور الطيب السنوسي أحمد
منشورات دار التدمريةبالرياض
ـ[المصلحي]ــــــــ[16 - 06 - 10, 01:01 ص]ـ
شكرا جزيلا(115/357)
هل توجد بحوث عن القطع والظن؟
ـ[المصلحي]ــــــــ[11 - 06 - 10, 11:20 م]ـ
السلام عليكم:
هل توجد كتب او بجوث في موضوع القطع والظن او القطعيات والظنيات فيما يتعلق باصول الفقه وما يتدارسه الاصوليون في مباحثهم الاصولية في القطعي والظني، ثبوتاً ودلالة.
نرجو ان يكون الكتاب او البحث موجودا على النت
وجزى الله خيرا من تعلم وعلّم
ـ[ابو عبدالمحسن]ــــــــ[11 - 06 - 10, 11:45 م]ـ
القطع والظن عند الأصوليين
للدكتور سعد الشثري
يقع في مجلدين
مطبوعات دار الحبيب بالرياض
ـ[المصلحي]ــــــــ[16 - 06 - 10, 01:04 ص]ـ
هل هو مصور على النت؟
سؤال للاخوة الموسوعيين
ـ[أبو يحيى المكناسي]ــــــــ[24 - 06 - 10, 09:49 م]ـ
بسم الله الرحمان الرحيم
هناك رسالة دكتوراه في القطع والظن للدكتور حميد الوافي أستاذ أصول الفقه بكلية الآداب شعبة الدراسات الإسلامية بجامعة المولى إسماعيل مدينة مكناس بالمملكة المغربية.
والرسالة فريدة في بابها ضمنها صاحبها مباحث أصولية دقيقة تنم على علو كعب وسعة اطلاع وحسن ترتيب.
لكن للأسف الشديد فالر سالة لا تزال مخطوطة حبيسة الأرشيف لم ترى النور بعد كغيرها من الرسائل العلمية فك الله أسرها وعجل بطبعها.
وهذه الآفة لا تزال تتفشى معالمها في بلدنا ومختلف الأقطار الإسلامية والله المستعان.
ـ[أبو عبد الله المهداوي]ــــــــ[25 - 06 - 10, 01:01 م]ـ
هناك رسالة دكتوراه في القطع والظن للدكتور حميد الوافي أستاذ أصول الفقه بكلية الآداب شعبة الدراسات الإسلامية بجامعة المولى إسماعيل مدينة مكناس بالمملكة المغربية.
هذا الرجل من العلماء المتبحرين جدا في علم الأصول،: لم تر عيني مثله ... ، وكان قد أرسل بحثه المذكور إلى المعهد العالمي بواشنطن ليطبعه فاعتذروا بأن:"البحث مغرق في التخصص"!!
ـ[المصلحي]ــــــــ[27 - 06 - 10, 08:21 م]ـ
هكذا شان الاصوليين، دائما مغمورون وسط الزحام
ولاحول ولاقوة الا بالله
ـ[الديولي]ــــــــ[03 - 07 - 10, 04:55 م]ـ
القطعية والظنية في أصول الفقه الإسلامي، للدكتور عبد الله ربيع عبدالله، من مطبوعات دار النهار
ـ[صالح بن عمير]ــــــــ[03 - 07 - 10, 07:35 م]ـ
القطعي والظني في الدلالة والإثبات عند الأصوليين لمحمد معاذ مصطفى الخن
ـ[المصلحي]ــــــــ[03 - 07 - 10, 07:55 م]ـ
عنوانات مفيدة
لكن لاتوجد على النت
شكر الله مساعيكم
وحقق امانيكم
ـ[منهاج السنة]ــــــــ[10 - 07 - 10, 03:27 م]ـ
موضوع القطع والظن ......... طرح من طرف المعتزلة ..........
ادا كان المطلوب النقاش في هذا الموضوع نكتب فيه ان شاء الله
ـ[المصلحي]ــــــــ[10 - 07 - 10, 03:50 م]ـ
حبذا لو فعلت
ـ[منهاج السنة]ــــــــ[10 - 07 - 10, 05:10 م]ـ
ان شاء الله
ـ[المصلحي]ــــــــ[17 - 07 - 10, 09:56 م]ـ
اين صرت ايها المنهاجُ؟
ـ[منهاج السنة]ــــــــ[18 - 07 - 10, 12:59 م]ـ
السلام عليكم
انا هنا ان شاء الله ........ عن قريب ........... عذرا
ـ[أبو يحيى المكناسي]ــــــــ[24 - 07 - 10, 10:29 م]ـ
لقد اطلعت على بعض مباحث رسالة الدكتوراه لفضيلة الدكتور الأصولي: حميد الوافي حفظه الله، إشراف شيخنا الشاهد البوشيحي حفظه الله، والموسومة "بمفهوم القطع والظن وأثره في الخلاف الأصولي" وهي كما أسلفت فريدة في بابها، وبين يدي الآن نسخة لحوالي (210 صفحة) تستحق كل تنويه.
للمزيد من المعلومات: SENNA77R@HOTMAIL.COM(115/358)
كيف نجمع بين الاية (وجزاء سيئة سيئة مثلها) والقاعدة (الضرر لايزال بمثله)؟
ـ[المصلحي]ــــــــ[11 - 06 - 10, 11:34 م]ـ
السلام عليكم:
من المعلوم ان الكتاب والسنة لا تستشكل عند مخالفتها الاقوال والمذاهب، بل تستشكل الاقوال والمذاهب عند مخالفتها للكتاب والسنة.
فالايات القرانية (وان عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به)، وقوله تعالى: (فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم)
واصرح من ذلك (وجزاء سيئة سيئة مثلها)
تدل على خلاف القاعدة المذكورة عند العلماء (الضرر لايزال بمثله)
فهذه القاعدة فيها اشكال لمخالفتها للنصوص اعلاه.
فالاشكال في القاعدة وليس في النصوص.
واذا ذكر احد الاخوة توجيها سالما من المعارض سيكون الاشكال في فهمي وليس في النص ولا القاعدة.
للتباحث
ـ[أبو عبد الله حمزة الجزائري]ــــــــ[11 - 06 - 10, 11:57 م]ـ
أخي الكريم لاتعارض إن شاء الله بين الآية والقاعد لأن الآية تتكلم عن الجزاء أي جزاء المسيء فتكون من باب القصاص ,أما القاعدة فتتكلم علر رفع الضرر ورفعه بضرر مثله تحصيل حاصل أي لافائدة منه.فالفرق واضح ان شاء الله(115/359)
هل انفرد الشاطبي بالقول ان الاستقراء الناقص يفيد القطع؟
ـ[المصلحي]ــــــــ[11 - 06 - 10, 11:39 م]ـ
السلام عليكم:
باختصار:
الاستقراء التام: يفيد القطع.
الاستقراء الناقص: يفيد الظن.
ذهب الشاطبي الى ان الاستقراء الناقص (الاغلبي الاكثري) يفيد القطع.
هل سبقه احد من العلماء قال بذلك؟
او انفرد هو بهذه القضية؟
ـ[أبو عبد الله ابن لهاوة]ــــــــ[12 - 06 - 10, 01:00 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أخي الكريم:
ينبغي أن تحرّر سؤالك.
هل قال الشاطبي: يفيد القطع.
أم قال يفيد العمل.
فإن الاستقراء الناقص يفيد العمل لا القطع.
بمعنى أنا يمكننا العمل بموجبه.
خاصة إذا كان النقص في حكم النادر. والله أعلم.
ـ[إبراهيم محمد عبد الله الحسني]ــــــــ[12 - 06 - 10, 03:55 م]ـ
الاستقراء إذا كان تاما؛ فهو قطعي عند جماهير أهل العلم؛ وخالف بعضهم فقال إن ظني ..
وأما الناقص، فهو ظني لا قطعي، وتختلف درجات دلالته على الظن فكلما كان في أكثر الجزئيات قرب فيه الظن من القطع.
ـ[أبو ريم المغربي]ــــــــ[12 - 06 - 10, 10:37 م]ـ
راجع أخي كتاب الاستقراء وأثره في القواعد الأصولية والفقهية للطيب السنوسي أحمد وكتاب طرق الكشف عن مقاصد الشريعة للدكتور نعمان جغيم.
ـ[أبو عاصم المغربي]ــــــــ[13 - 06 - 10, 01:09 ص]ـ
أخي المصلحي بارك الله فيك ..
أولاً: أين ذكر ذلك الشاطبي ..
فأنا بحاجة للموضع الذي ذكر فيه ذلك ..
.. ثم قد يقال ..
إنه يفيد القطع لا على الانفراد، وإنما إذا احتفت به قرائن.
والله أعلم
ـ[ابو يعقوب العراقي]ــــــــ[15 - 06 - 10, 11:00 م]ـ
أين ذكر ذلك الامام الشاطبي -رحمه الله-
وليست العبارة على ظاهرها فيما اظن من هذا العالم!!!
_____________________
المقدمه المنطقية التي لايسع الطالب جهلها - قسم التصديقات - ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=174006)
المقدمه المنطقية التي لا يسع الطالب جهلها (خاص طلبة الأصول) ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=102475) (http://www.ahlalhdeeth.com/vb/images/misc/multipage.gif 1 (http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=102475)2 (http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=102475&page=2) ) الشيخ د/عبد الرحمن بن عايد العايد: برنامج مقترح لطالب العلم ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=111626)
- حمّل الآن (31) كتابا للشيخ العلامة صالح الفوزان -حفظه الله- pdf
لمَاذا لَم يَمُوتُوا النَحَاة بِمََسائل وَمَات شَيخَهُم بِجُملةٍ قَالَهَا الكَسَائي ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=177198)
الطرديات الفن الأدبي الذي ولد في العصر الجاهلي و ترعرع في العصر العباسي ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=177373)
لا تقل مبروك عليك وقل مبارك عليك ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=155729)
قال الشنقيطي: ثوراً هائجاً يعين على طلب العلم. ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=150043)
قال الشنقيطي:أن الشيخ الأمين غضب غضباً شديداً وكهره وطرده، ولم يأذن ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=181799)
كَيْف نثبت بَعَد رَمَضَان؟؟؟ يَلَمْلَم لِلرَّحِيلِ ونلَمْلَم للمَرَاجَعهِ ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=113663)
ـ[المصلحي]ــــــــ[27 - 06 - 10, 08:34 م]ـ
المسالة ليست مسالة سطر او جملة
انها مسالة منهج
هذا منهج هذا الامام
باختصار
هو ينتصر بشدة للقول القائل ان اصول الفقه قطعية
ولايوجد دليل يصلح للبرهنة على قطعية اصول الفقه الا دليلا واحدا
هو الاستقراء
والاستقراء التام متعذر
لذلك فالاستقراء الاغلبي الاكثري يفيد القطع
وبرهن على ذلك عند كلامه على الجزئيات والكليات
واصل تاصيلا لهذا بان قعد قاعدة وهي ان تخلف احاد الجزئيات لايخرج الكلي عن كونه كليا
ثم انتقل منها الى امر اخر وهو ان الكليات الشرعية هي اغلبية اكثرية
وتقوم مقام الكليات المطلقة
في الاحتجاج وفي قوة الدلالة من جهة القطع والظن
فهي تفيد القطع
وينتهي الى ان الاستقراء الاغلبي يفيد القطع.
واعتذر عن ذكر الجزء والصفحة
فان الشاطبي نص ان كتاب الموافقات لايكون الا لمن كان ريان من علم الشريعة
ومن كان هذا شانه
فلاتذكر له الاجزاء
على اعتبار انه خاض غمار هذا الكتاب
كالسلف الصالح
يكتفون بذكر الاسناد عن التصحيح والتضعيف لمن كان من اهل الصنعة
لقد اخذ مني الموافقات سنوات طوالا من عمري
ـ[أبو عبد الله ابن لهاوة]ــــــــ[27 - 06 - 10, 08:58 م]ـ
نعم ولكن مراده القطع في العمل لا أن العلم الحاصل به قطعي فإن هذا لا يمكن أن يكون مراده ولا يمكن أن يكون مراد أصولي يفرق بين القطع والظن لكن مراده العمل لا العلم. والله أعلم.
ـ[المصلحي]ــــــــ[27 - 06 - 10, 09:24 م]ـ
الاستاذ: ابو عبد الله
ما ذكرته يطبق على خبر الاحاد
فهو يفيد الظن (على خلاف)
لكن قامت الادلة القطعية على وجوب العمل به خلافا للجبائي
اما ما نحن فيه فهو موضوع اخر تماما اخي العزيز
هو لايتكلم عن العمل مطلقا
يتلكم عن مسائل علمية هي مسائل الاصول
ومسائل الاصول هذه كلها قطعية
قطعية الثبوت
قطعية الدلالة
فما كان ظني الثبوت او الدلالة فليس من الاصول
بل دخل فيها لضرب المثال لا غير
فهذه المسائل بحد ذاتها هي قطعية
بغض النظر عن العمل بها
نتكلم عن المسائل نفسها
هي قطعية بنفسها
وقطعية بالعمل بها
اما خبر الاحاد وما شابهه فهو ظني في نفسه
لطن قام القطع على العمل به
لانتلكم هنا عن العمل بمسائل الاصول
بل نتكلم عن المسائل نفسها
هي نفسها قطعية
واستغرابك اعلاه ينم عن فطنة
فالامر فيه نوع من الذكاء الاستدلالي الذي تميز به هذا الامام
الذي لاينتبه الكثيرون لغوره
لذلك يضيع من يضيع بين يدي هذا العالم
ويحيرون جوابا عن اسلوبه في الاستدلال
لكن مع التاني والتامل
تستطيع المناورة
وتكتشف مواطن فيها ثغرات في طريقة الاستدلال
ويذكرني هذا بما فعله ابن الملقن حينما اخرج المعتزليات من الكشاف بالمنقاش
وهذه هي لذة علم اصول الفقه
والمتعة الحقيقية
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(115/360)
ـ[ابو يعقوب العراقي]ــــــــ[27 - 06 - 10, 09:25 م]ـ
المسالة ليست مسالة سطر او جملة .....
منكان ريان من علم الشريعة ...
ومن كان هذا شانه فلاتذكر له الاجزاء .....
لقد اخذ مني الموافقات سنوات طوالا من عمري
ليس هناك داعي لعدم ذكر الصفحة والجزء وما قلته خارح عن المطلوب من قولك: ((لمن كان ريان من علم الشريعة
ومن كان هذا شانه
فلاتذكر له الاجزاء .....
لقد اخذ مني الموافقات سنوات طوالا من عمري))
بارك الله فيك
ـ[المصلحي]ــــــــ[27 - 06 - 10, 10:00 م]ـ
الاقربون اولى بالمعروف!!
المقدمة الاولى
ـ[المصلحي]ــــــــ[27 - 06 - 10, 10:04 م]ـ
وفصل الكليات والجزئيات
ـ[المصلحي]ــــــــ[27 - 06 - 10, 10:05 م]ـ
وفيك بارك الله
ـ[المصلحي]ــــــــ[27 - 06 - 10, 10:10 م]ـ
واعتذر عن ذكر الجزء والصفحة
فان الشاطبي نص ان كتاب الموافقات لايكون الا لمن كان ريان من علم الشريعة
ومن كان هذا شانه
فلاتذكر له الاجزاء
على اعتبار انه خاض غمار هذا الكتاب
كالسلف الصالح
يكتفون بذكر الاسناد عن التصحيح والتضعيف لمن كان من اهل الصنعة
لقد اخذ مني الموافقات سنوات طوالا من عمري
استغفر الله ..
رب كلمة قالت لصاحبها دعني!!
استغفر الله ..
ـ[ابو يعقوب العراقي]ــــــــ[28 - 06 - 10, 09:58 ص]ـ
شكرا لك.
ـ[أبو عبد الله ابن لهاوة]ــــــــ[28 - 06 - 10, 12:50 م]ـ
الشيخ المصلحي بارك الله فيه:
لقد عجلت عليّ وعزب عنك قصدي.
لعلك تقرأ مقدمة الضروري في أصول الفقه لابن رشد إذا أن العمل المقصود هنا ليس هو الامتثال بل هو المقام العملي إذا أن الأدلة الإجمالية لها مقامان مقام علمي وهو مجرد اعتقادها وتصورها وتصحيحها، ومقاماً عملياً وهو تطبيقها على الأدلة التفصيلية وليس ما فهمت من أني ظننت أن مراد الشاطبي القطع في الامتثال.(115/361)
الشيخ ابن غديّان: [أفضل كتاب في أصول الفقه: التحبير شرح التحرير]
ـ[أبو عبد الله ابن لهاوة]ــــــــ[12 - 06 - 10, 04:13 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الحمد لله رب العالمين.
والصلاة والسلام على خير خلق الله أجمعين.
نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم.
ففي حد علمي أن الشيخ العلامة المحقق قدوة السالكين وشيخ الأصوليين الشيخ عبد الله ابن غديان كان إذا سئل عن أفضل كتاب في أصول الفقه لا يصرح باسم كتاب معيّن.
ويذكر كتباً كثيرة هذا إذا انشرح صدره للجواب.
وقد من الله علي بسؤاله هذا السؤال في مكتبه في الإفتاء.
وكان قد زجرني في أول المجلس.
وكنت قد استنبطت السر في زجره بعد التأمل.
وهي قاعدة عنده أن من إذا قسى عليه لان ولم تظهر على وجهه آثار غضب أو سفه يكتمه صاحبه فإن الشيخ ينحدر عليه بالفوائد ويعرف أنه يصلح للعلم.
وكنت قد عرفت السر أخيراً وتحققت منه.
وتأسفت على أني لم أعرفه إلا متأخراً.
المهم أن الشيخ كان قد زجرني في أول المجلس حتى قال لي:
[لماذا تسأل أتريد أن تكون مجتهد القرن الخامس عشر].
ثم انبسط معي في آخر المجلس.
فاغتنمت انبساطه وسألته:
يا ما هو أفضل كتاب في أصول الفقه؟
فقال: أفضل كتاب في أصول الفقه كتاب رأيته وطبع مؤخراً في ثمانية أجزاء وهو كتاب التحبير شرح التحرير. اهـ.
ولم يكن الشيخ يعلم أني معتاد على أمثاله ممن لا يحب الكتابة عنه وذلك بالتدوين في ذاكرتي والحمد لله.
المهم ليس هذا الكلام الذي مضى ولكن الأهم ما بعده.
فقد قال الشيخ:
فإذا قرأته مع زملاء لك وجرّدتم المتن منه فإنكم تستفيدون بذلك فائدة عظيمة.
انتهى.
فهل تنشطون يا أعضاء هذا المنتدى لتجريد المتن منه.
فيكون عندنا متن التحرير نفسه.
فإن كلام الشيخ ابن غديّان عليه مسحة البَرَكة ظاهرة وكذلك وصاياه وتربيته.
كيف والشيخ عبد الكريم يقول: بأن كلامه منقوش في القلب حتى منذ أربعين سنة.
والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد وسلم.
رابط تحميل الكتاب من الملتقى:
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/attachment.php?attachmentid=55160&d=1205368149
ـ[أبو الهمام البرقاوي]ــــــــ[12 - 06 - 10, 04:25 م]ـ
ما شاء الله
جزاك الله خيرا
ورحم الله الشيخ
ـ[أحمد آل حسن]ــــــــ[12 - 06 - 10, 06:00 م]ـ
التح
بير مطبوع مفردا.
ـ[أحمد آل حسن]ــــــــ[12 - 06 - 10, 06:09 م]ـ
عفوا
التحرير مطبوع مفردا
ـ[أبو أسامة القحطاني]ــــــــ[12 - 06 - 10, 06:10 م]ـ
فائدة عزيزة من شيخ متخصص
أما متن التحرير فقد طبع مفرداً في مجلد.
ـ[أبو عبد الله ابن لهاوة]ــــــــ[12 - 06 - 10, 07:14 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
شكراً لكم وجزاكم الله خيراً.
ولكنكم لم تفهموا مقصد الشيخ.
ليس الشيخ يقصد من كلامه أن المتن غير موجود فننشره من تجريده من الشرح.
ولكنّ الشيخ يقصد أمراً آخر.
ألا وهو أن من وسائل تحصيل العلم التجريد.
ليرتبط المتن في رأسك بالقوة ويكون شرحه معك بالاستحضار.
وما أظن أن أحداً الآن يجرّد إلا أفرادا.
فهذا هو مقصد الشيخ.
لأن القراءة بمفردها عند الشيخ لا تصنع شيئا.
ـ[أيمن الصاعدي]ــــــــ[13 - 06 - 10, 03:33 م]ـ
بارك الله فيك , ووفقك لكل خير
و رحم الله الشيخ رحمة واسعة
ـ[وذان أبو إيمان]ــــــــ[13 - 06 - 10, 03:50 م]ـ
لو تنشر قفرات من المتن هنا لنستفيد جميعا
كان الظن الغالب عندي أن أفضل متن في أصول الفقه هو جمع الجوامع للشيخ السبكي رحمه الله بشروحه المختلفة.
ـ[عمر موفق محمد]ــــــــ[22 - 06 - 10, 10:43 م]ـ
جزاك الله خيرا.
ـ[الناصري]ــــــــ[26 - 06 - 10, 05:58 ص]ـ
جزاك الله خيرا
ـ[عبد الله الأبياري]ــــــــ[28 - 06 - 10, 03:24 م]ـ
رحم الله العلامة ابن غديان فلم يكن يصبر عنده إلا طلبة العلم المجتهدين
ـ[أبو أحمد العجمي]ــــــــ[06 - 08 - 10, 01:14 ص]ـ
بارك الله فيك فائدة حسنة شجعتنا للاستفادة منه فلك أجر ذلك
ـ[أبو أحمد العجمي]ــــــــ[06 - 08 - 10, 11:44 ص]ـ
هل من فوائد أخرى أخي الكريم
ـ[أبو علي]ــــــــ[19 - 09 - 10, 12:38 ص]ـ
الكتاب الذي يقصده الشيخ هو التحبير للمرداوي، وهو أصل مختصر التحرير للفتوحي
وهذا المتن لم يطبع مفردًا قطُّ
فالشيخ يقصد متنًا وأنتم تتكلمون عن متن آخر
ـ[أبوعبدالله الحنبلي]ــــــــ[19 - 09 - 10, 10:07 ص]ـ
الكتاب الذي يقصده الشيخ هو التحبير للمرداوي، وهو أصل مختصر التحرير للفتوحي
وهذا المتن لم يطبع مفردًا قطُّ
فالشيخ يقصد متنًا وأنتم تتكلمون عن متن آخر
يا أبا علي
الشيخ قال التحبير شرح التحرير, وهو عين ما عناه الأخوة.
أما قولك التحبير هو أصل مختصر التحرير فخطأ, بل التحرير هو أصل مختصر التحرير,
وإن شئتَ قلت, التحبير هو أصل الكوكب المنير,
فهناك التحرير وشرحه التحبير كلاهما للمرداوي, ومختصر التحرير وشرحه وكلاهما للفتوحي.
وياليتك قيدتَ عدم طبع المتن في حدود علمك, لأن المتن مطبوع متداول بين طلبة العلم بدار البصائر منذ عامين تقريباً.
والله أعلم.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(115/362)
ـ[أبو سالم الجامع]ــــــــ[19 - 09 - 10, 04:58 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
شكراً لكم وجزاكم الله خيراً.
ولكنكم لم تفهموا مقصد الشيخ.
ليس الشيخ يقصد من كلامه أن المتن غير موجود فننشره من تجريده من الشرح.
ولكنّ الشيخ يقصد أمراً آخر.
ألا وهو أن من وسائل تحصيل العلم التجريد.
ليرتبط المتن في رأسك بالقوة ويكون شرحه معك بالاستحضار.
وما أظن أن أحداً الآن يجرّد إلا أفرادا.
فهذا هو مقصد الشيخ.
لأن القراءة بمفردها عند الشيخ لا تصنع شيئا.
ممكن زيادة توضيح
جزاك الله خيرا مقدما:)
ـ[أبو عبد العظيم الباتني]ــــــــ[24 - 09 - 10, 08:45 م]ـ
ليس أفضل كتاب في أصول الفقهن على رأي الكثيرين من المتخصصين .....
ـ[متأمل]ــــــــ[07 - 10 - 10, 09:53 م]ـ
جزاك الله خيرا
وفعلا التحبير من افضل الكتب الاصولية
وعدم اشتهاره لأنه لم يطبع الامتأخرا
وكان شيخنا الشيخ محمد المختار بن محمد الامين الشنقيطي الاصولي المعروف ينصح بشدة بكتاب شرح الكوكب المنير للفتوحي وذلك قبل طبع التحرير
ولو قارن طالب العلم بين الكتابين ادنى مقارنه لعلم فضل التحبير للمرادوي
وان الكوكب المنير ما هو الا قبس من نور التحبير
رحم الله الامام المرداوي فما اعجب تآليفه وما أشد تحريرها.
اخيرا لا أعلم ان متن التحرير للمرادوي مطبوع مفردا فمن علم شيئا مؤكدا اتمنى يفيدنا وإنما المطبوع مختصر التحرير للفتوحي
ومن علم فله الجحة وأجر الفائدة
ـ[أبو الفضل البرقعي]ــــــــ[09 - 10 - 10, 04:24 ص]ـ
السلام عليكم
هذا الكتاب http://ia341228.us.archive.org/2/items/tsttst_279/tst.pdf(115/363)
أريد بحث في مجلّة الشريعة والدراسات الإسلاميّة الصادرة في الكويت
ـ[ياسر فريد]ــــــــ[14 - 06 - 10, 12:41 ص]ـ
يا أهل الكويت مشكورين أريد بحث د. خالد بن علي التميمي بعنوان " ترك الاستفصال في حكاية الحال مع قيامالاحتمال ينزل منزلة العمومفي المقام ويحسن به الاستدلال "في مجلّة الشريعة والدراسات الإسلاميّة الصادرة في الكويت للشيخ الدكتور خالد بنعلي التميمي العدد 75 سنة النشر 2008. فهل من فاضل يصوره لنا وجزاه الله خيراً فأنا أحتاج لهذا البحث(115/364)
ما هو المعتمد بالنسبة لاختيارات الدكتور النملة (المهذّب) أم (إتحاف ذوي البصائر)؟
ـ[حمد بن صالح المري]ــــــــ[16 - 06 - 10, 09:59 ص]ـ
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله؛ أما بعد:
فقد وجدْتُ اختلافاً في ترجيحات الشيخ الدكتور/ عبد الكريم النملة حفظه الله في كتابيه الشهيرين (المهذّب) و (إتحاف ذوي البصائر)؛ فما هو المقدّم منهما؟ وما هو المتأخّر تصنيفاً؟
الّذي يظهر لي انّ (المهذّب هو المقدّم) لسببين اثنين:
1 - أنه كتبه دون تقيّدٍ بمتن أو مذهب، وإن كان ذكر ذلك في (الإتحاف) إلا أنّه في (المهذّب) أوضح وأبرز.
2 - توسّعه في ذكر الأقوال والأدلّة في هذا الكتاب؛ وكأنّه زبدة تحصيله.
فما رأي شيوخي الكرام
ـ[ابوخالد الحنبلى]ــــــــ[24 - 06 - 10, 01:15 ص]ـ
والله يا شيخ حمد الذى اعتقده ان المعتمد هو الاتحاف لسبب لان المهذب فيما يظهر لى والله اعلم هو تلخيص للاتحاف وهو يحيل فى المهذب الى الاتحاف
لانى اعتقد والله اعلم ان الاتحاف هو الاصل يليه المهذب والثالث هو الجامع لمسائل اصول الفقه على المذهب الراجح هو التلخيص الاخير
هذا راييى المتواضع
ـ[حمد بن صالح المري]ــــــــ[24 - 06 - 10, 03:50 م]ـ
مرحباً بك شيخي الفاضل.
الأسباب التي ذكرتَها؛ هي الّتي جعلتني أعتمدُ (المهذّب)، ولو كان ملخّصاً فقط؛ لَمَا خالفَ ما في (الإتحاف)، ومخالفتُه للإتحاف عن علم ودراية، فهذا يقوّي كونه مرجّحاً لما في (المهذّب)، وخاصّة أنّه في مقام استقصاء وتهذيبٍ وترجيحٍ. وأشكرك على هذه المشاركة النّافعة.
واللهُ الموفّق.
ـ[أبو المقداد]ــــــــ[24 - 06 - 10, 04:15 م]ـ
للشيخ كتاب ثالث لا أذكر اسمه، جعله خاصا بترجيحاته واختياراته الأصولية، طبع في مجلد.
ـ[حمد بن صالح المري]ــــــــ[25 - 06 - 10, 01:44 م]ـ
اسمه (الجامع لمسائل أصول الفقه على المذهب الراجح)(115/365)
هل يجوز ارتداء ثوب العلمانية لخدمة الإسلام؟
ـ[أبو عبدين]ــــــــ[16 - 06 - 10, 10:09 ص]ـ
السلام عليكم إخواني
قرأت في موسوعة الفتاوى المعاصرة للشيخ أحمد السالوس حفظه الله تعالى أن مجمع الفقه الإسلامي أصدر ضمن قراراته بشأن المذاهب المعاصرة أن العلمانية ردة عن الإسلام، وفي كتاب تهذيب تسهيل العقيدة الإسلامية ذكر العلمانية ضمن منقضات التوحيد. فهل يجوز للمسلم أن يرأس حكومة علمانية تظهر وتعلن تخليها التام عن الإسلام وفصله عن الدولة في الحكم بحجة التدرج في إحداث تغييرات لصالح الإسلام وخدمة الإسلام؟
جزاكم الله خيرا
وفقنا الله وإياكم
ـ[أبو عبدالله بن جفيل العنزي]ــــــــ[18 - 06 - 10, 12:46 ص]ـ
وهل البليّة إلا بالتنكّب عن منهج الأنبياء في التغيير؟!!
فمتى كانت المداهنة طريقًا لإقامة شرع الله تعالى، والله سبحانه يقول لنبيّه: " فَلَا تُطِعِ الْمُكَذِّبِينَ وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُ فَيُدْهِنُونَ ".
وعن عبد الرحمن بن سمرة رضي الله عنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم:" يا عبد الرحمن بن سمرة لا تسأل الإمارة فإنك إن أعطيتها من غير مسألة أعنت عليها وإن أعطيتها عن مسألة وكلت إليها" رواه البخاري ومسلم.
فكيف يكون هذا الطريق مشروعًا؟!!
ـ[أبو جاد التونسي السلفي المهاجر]ــــــــ[18 - 06 - 10, 09:05 ص]ـ
السلام عليكم إخواني
قرأت في موسوعة الفتاوى المعاصرة للشيخ أحمد السالوس حفظه الله تعالى أن مجمع الفقه الإسلامي أصدر ضمن قراراته بشأن المذاهب المعاصرة أن العلمانية ردة عن الإسلام، وفي كتاب تهذيب تسهيل العقيدة الإسلامية ذكر العلمانية ضمن منقضات التوحيد. فهل يجوز للمسلم أن يرأس حكومة علمانية تظهر وتعلن تخليها التام عن الإسلام وفصله عن الدولة في الحكم بحجة التدرج في إحداث تغييرات لصالح الإسلام وخدمة الإسلام؟
وفقنا الله وإياكم
السلام عليكم و رحمة الله
أخي الفاضل جواب الأخ أبو عبد الله بالدليل من الكتاب و السنة كاف من حيث إعتقادي لكني أزيد بأنني سمعت شريطا للشيخ الألباني رحمه الله يقول فيه أن المثل القائل الغاية تبرر الوسيلة لا أصل له في الإسلام
.
ـ[أبو عبدين]ــــــــ[18 - 06 - 10, 10:13 ص]ـ
إخواني أبا عبد الله وأبا جاد
جزاكما الله تعالى عني خيرا
وكيف نرد على من يقول أن هذا من قبيل "يكتم إيمانه" الآية؟
ومن الله التوفيق
ـ[أبو عبدالله بن جفيل العنزي]ــــــــ[20 - 06 - 10, 06:57 م]ـ
أولاً: هذا الذي يكتم إيمانه؛ كتمه من باب خشية الهلاك؛ فهو ضرورة.
وقد أجاز الشرعُ للمكره أن يكفر بالله إن خشي الهلاك؛ فلئن جاز للمُكره أن يكفر بالله ظاهرًا لحفظ نفسه فلأن يجيز له أن يكتم إيمانه أولى وأحرى.
قال تعالى: " مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِهِ إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ وَلَكِنْ مَنْ شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِنَ اللَّهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ " النحل - 106.
فيكون فعله من باب إتقاء شر وفتك الكافر الفاجر ــ فرعون وملائه ــ وقد قال تعالى: " لَا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ إِلَّا أَنْ تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَاةً وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ " آل عمران -28.
وهؤلاء لم يُكرَهوا على الدخول إلى السياسة والبرلمانات بل هم غير مرغوبٍ فيهم هنالك؛ فدخولهم إقحام بغير ضرورة؛ فافترقت الحالتين.
ثانيًا: أن هذا الذي يكتم إيمانه قد أنكر عليهم ولم يتلبّس بظاهر دينهم ولم يداهنهم مطلقًا؛ فأوّل إنكار لهم كان لإرادتهم قتل موسى فقال: " أَتَقْتُلُونَ رَجُلًا أَنْ يَقُولَ رَبِّيَ اللَّهُ وَقَدْ جَاءَكُمْ بِالْبَيِّنَاتِ مِنْ رَبِّكُمْ وَإِنْ يَكُ كَاذِبًا فَعَلَيْهِ كَذِبُهُ وَإِنْ يَكُ صَادِقًا يُصِبْكُمْ بَعْضُ الَّذِي يَعِدُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ كَذَّابٌ"
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(115/366)
ولم يكتفِ بذلك بل قال: " يَا قَوْمِ لَكُمُ الْمُلْكُ الْيَوْمَ ظَاهِرِينَ فِي الْأَرْضِ فَمَنْ يَنْصُرُنَا مِنْ بَأْسِ اللَّهِ إِنْ جَاءَنَا " وزاد على ذلك فقال: " وَقَالَ الَّذِي آمَنَ يَا قَوْمِ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ مِثْلَ يَوْمِ الْأَحْزَابِ (30) مِثْلَ دَأْبِ قَوْمِ نُوحٍ وَعَادٍ وَثَمُودَ وَالَّذِينَ مِنْ بَعْدِهِمْ وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِلْعِبَادِ (31) وَيَا قَوْمِ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ يَوْمَ التَّنَادِ (32) يَوْمَ تُوَلُّونَ مُدْبِرِينَ مَا لَكُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ عَاصِمٍ وَمَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ (33) وَلَقَدْ جَاءَكُمْ يُوسُفُ مِنْ قَبْلُ بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا زِلْتُمْ فِي شَكٍّ مِمَّا جَاءَكُمْ بِهِ حَتَّى إِذَا هَلَكَ قُلْتُمْ لَنْ يَبْعَثَ اللَّهُ مِنْ بَعْدِهِ رَسُولًا كَذَلِكَ يُضِلُّ اللَّهُ مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ مُرْتَابٌ (34) " ثم أعاد وأعاد فقال:" وَقَالَ الَّذِي آمَنَ يَا قَوْمِ اتَّبِعُونِ أَهْدِكُمْ سَبِيلَ الرَّشَادِ (38) يَا قَوْمِ إِنَّمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا مَتَاعٌ وَإِنَّ الْآخِرَةَ هِيَ دَارُ الْقَرَارِ (39) مَنْ عَمِلَ سَيِّئَةً فَلَا يُجْزَى إِلَّا مِثْلَهَا وَمَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ يُرْزَقُونَ فِيهَا بِغَيْرِ حِسَابٍ (40) وَيَا قَوْمِ مَا لِي أَدْعُوكُمْ إِلَى النَّجَاةِ وَتَدْعُونَنِي إِلَى النَّارِ (41) تَدْعُونَنِي لِأَكْفُرَ بِاللَّهِ وَأُشْرِكَ بِهِ مَا لَيْسَ لِي بِهِ عِلْمٌ وَأَنَا أَدْعُوكُمْ إِلَى الْعَزِيزِ الْغَفَّارِ (42) لَا جَرَمَ أَنَّمَا تَدْعُونَنِي إِلَيْهِ لَيْسَ لَهُ دَعْوَةٌ فِي الدُّنْيَا وَلَا فِي الْآخِرَةِ وَأَنَّ مَرَدَّنَا إِلَى اللَّهِ وَأَنَّ الْمُسْرِفِينَ هُمْ أَصْحَابُ النَّارِ (43) فَسَتَذْكُرُونَ مَا أَقُولُ لَكُمْ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ (44) ".
فيا ليت من يحتج بفعله يقوم بعُشرِ معشارِ ما قام به مؤمن آل فرعون.
فهو وإن كان يكتم إيمانه إلا أنه بنصحه وإنكاره ودعوته وتأييده للحق، أفضل وأهدى سبيلاً ممن يظهرون إيمانهم في زماننا إلا أنهم يدهنون ويتزلّفون ويتملّقون لأئمة الجور لإقامة الشرع الحنيف على الأرض بزعمهم؟!!
فشتّان ما بين المثلين من الفرقِ والبيْنِ.
ثالثًا: ترك المحكمات واللجوء إلى المتشابهات ليس من صنيع أهل الفقه في الدين بل هو من صنيع الذين في قلوبهم مرضٌ، وهؤلاء يتركون الأحاديث الصحيحة الصريحة المشهورة المعلومة في النهي عن طلب الإمارة أو السعي إليها، ويتركون طريقة الأنبياء التي ذكر الله تعالى في كتابه، ويذهبون إلى كلمة (يكتم إيمانه) قالها عبدٌ مؤمنٌ ليس بمعصوم من الخطأ في أمةٍ ودينٍ وشرعٍ ليس هو بشرعنا ولا ديننا؟! ومعلوم الخلاف بين أئمة الأصول في شرع من قبلنا هل يكون شرعًا لنا أم لا؟!
والفصل: أن له ثلاث صور:
1 - ما ورد شرعنا بموافقته، فهذا يكون شرعًا لنا كالتوحيد.
2 - ما ورد شرعنا بمخالفته فهذا لا يجوز الأخذ به كالسجود للآدميين فقد سجد إخوة يوسف لأخيه وكان في شرعهم جائزًا، إلاّ أنه في شرعنا محرّم.
3 - ويبقى ما لم يرد في شرعنا موافقه له أو مخالفة؛ وهذا يجتهد فيه العلماء؛ ولهم فيه رأيان؟!
وأنت إن نظرت إلى هذه المسألة وجدتها من الصورة الثانية وهي أن شرعنا جاء فيها بالحكم الفصل؛ وهو عدم الجواز، فالذهاب بعد ذلك للإستدلال بفعل رجلٍ مؤمنٍ غير معصوم من الخطأ وقد كان على شريعةٍ غير شريعتنا، وطرح الأدلة المتكاثرة المتوافرة من سنة المصطفى في النهي عن طلب الإمارة وإن خلت عن منكر أثناء الطلب؟!!
هذا لا شك أنه مجانب لطريقة أهل العلم والإيمان.
وهل يشبه ذلك إلا ما فعله القبوريون في زماننا من الإستدلال بقصة أصحاب الكهف حين قال قومهم: " قَالَ الَّذِينَ غَلَبُوا عَلَى أَمْرِهِمْ لَنَتَّخِذَنَّ عَلَيْهِمْ مَسْجِدًا " فأجازوا بناء الأضرحة والقباب على القبور وأعرضوا عن ما تواتر عن النبي من النهي عن ذلك ولعن من فعله؟!!
وأخيرًا: لا يُفهم من كلامنا أننا نركن إلى الواقع ونرضى به ونستحسنه؛ كلاّ، ولكن نقول: الواقع الأليم الذي يعيشه المسلمون في ظل قوانين الطاغوت يجب تغييرها؛ إلا أننا نسلك في التغيير ما شرع لنا الله ورسوله وماكان على نهج النبوة؛ من الدعوة إلى الله حتى تتغيّر المجتمعات فحينئذٍ يغيّر الله لنا الحال لما نريد ونحبّ؛ " إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ وَمَا لَهُمْ مِنْ دُونِهِ مِنْ وَالٍ ".
والله تعالى الموفق.(115/367)
الشيخ الغديان .. وجهلة علم الأصول سعد مقبل العنزي
ـ[غير مسجل]ــــــــ[16 - 06 - 10, 11:38 ص]ـ
سعد العنزي.
الشيخ الغديان .. وجهلة علم الأصول سعد مقبل العنزي
يقول ابن بدران الحنبلي رحمه الله: «واعلم أنه لا يمكن للطالب أن يصير متفقهاً ما لم تكن له دراية بالأصول ولو قرأ الفقه سنين وأعواماً، ومن ادعى غير ذلك كان كلامه إما جهلاً وإما مكابرة».
في وفاة الشيخ عبد الله الغديان رحمه الله, تفقد الأمة الإسلامية علم من أعلام العلم الشرعي الراسخين فيه, وديوان من داويين علم الأصول, ممن جمعوا بين التدريس والفتيا والتحقيق, ومناقشة عشرات الباحثين.
بأفول هذا النجم اللامع في دنيا العلوم الشرعية, نحتاج أن نذكر بسر عناية الشيخ رحمه الله بعلم الأصول تنظيرا وتطبيقا. لأن المحزن أن ترى عزوف بعض طلاب العلم عن العناية بأصول الفقه, والتقليل من شأنه, بل الجهل أحيانا من قبل أناس دعاة بهذا العلم.
إن من الجوانب المهمة في علم الأصول القائم على أصول الاعتقاد عند السلف, أنه علم يربط العلوم الشرعية ببعضها, ويحدث بينها قدرا كبيرا من التجانس والوئام, مما ينعكس على الأصولي نفسه في نظرته للشريعة وعلومها, فيطرد منهجه, ولا يتناقض, وهذا ملاحظ في كلام علمائنا المعاصرين ممن لهم اهتمام كبير بعلم أصول الفقه, وعلى رأسهم العالم الجليل الشيخ عبد الله الغديان رحمه الله.
تجد هذا في منهجهم العلمي والفكري على حد سواء, رحلوا رحمهم الله تعالى وما غيروا وما بدلوا, لتمسكهم بمنهج السلف الصالح أصولا وفروعا, ومن المقرر عند أهل السنة أن العصمة للمنهج وليس للأشخاص, وإنما ينال الشخص من بركة هذه العصمة بقدر قربه من هذا المنهج وارتباطه به.
يصور ذلك ابن تيمية رحمه الله بقوله:"وأما الفقهاء و أهل الحديث و الصوفية وأهل الكلام كالكرامية وغيرهم فإنهم يثبتون السبب والحكمة, لكن كثير من هؤلاء يتناقض فيتكلم في الفقه بلون, وفي أصول الفقه بلون, و في أصول الدين بألوان, ففي الفقه يثبت الأسباب والحكم, وفي أصول الفقه يسمي العلل الشرعية أمارات خلاف ما يقوله في الفقه, وفي أصول الدين ينفي الحكمة و التعليل بالكلية لظنه أن قول القدرية لا يمكن إبطاله إلا بذلك, و القليل من هؤلاء هو الذي يحقق الحكمة و يبين رجوعها إلى الفاعل الحكيم مع حصول موجبها في مخلوقاته".
ومم يتناقله العلماء من العبارات الجميلة قولهم:" إنما يفسد الناس نصف متكلم ونصف فقيه ونصف نحوي ونصف طبيب هذا يفسد الأديان وهذا يفسد البلدان وهذا يفسد اللسان وهذا يفسد الأبدان".
ويقرر الشاطبي حقيقة هذا الاتساق الذي يثمره علم الأصول بين علوم الشريعة, وذلك في نظر الراسخين في العلم, الذين لاحظوا الشريعة بعلومها كالصورة الواحدة التي لا تكتمل بجزء منها بل بجميع أجزائها, أو كالجسد الواحد الذي لا يسد عضو منه مسد آخر.
وذلك:" بحسب ما ثبت من كلياتها وجزئياتها المرتبة عليها وعامها المرتب على خاصها ومطلقها المحمول على مقيدها ومجملها المفسر ببينها إلى ما سوى ذلك من مناحيها ...
كذلك الشريعة لا يطلب منها الحكم على حقيقة الاستنباط إلا بجملتها لا من دليل منها أي دليل كان, وإن ظهر لبادى الرأى نطق ذلك الدليل. فإنما هو توهمى لا حقيقى ... فشأن الراسخين تصور الشريعة صورة واحدة يخدم بعضها بعضا كاعضاء الإنسان إذا صورت صورة مثمرة.
وشأن متبعى المتشابهات أخذ دليل ما أي دليل كان عفوا وأخذا أوليا وإن كان ثم ما يعارضه من كلى أو جزئى ... ".
وما ضل من ضل قديما وحديثا في تلقي النصوص الشرعية, وتفسيرها, إلا لجهله بأصول الفقه, فيذهب في رأيه بناء على عمومات لم يلتفت إلى ما يخصصها, أومطلقات لم ينظر في مقيدها, أو مجملات تحتاج إلى ما يبينها, تجدهم لا يتتبعون سياقات النصوص في مقالها ومقامها, وما يحيط بها من قرائن وملابسات, فينشأ الخلل في الاستدلال بناء على القراءة الانتقائية للنص الشرعي.
فما أحوجنا لعلم الأصول في هذا العصر الذي ركب فيه خصوم الشريعة الصعب والذلول في جرأتهم على النصوص الشرعية, وتفسيرها, زاعمين إعادة قراءتها بروح عصرية, وهم في مسلكهم هذا يتنكبون سبيل العلماء الراسخين, ويترسمون نهج الزاغين الذين قال الله فيهم:
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(115/368)
(هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ رَبِّنَا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلا أُولُو الأَلْبَابِ).
وأختم بموقف رائع وقع للعلامة الشيخ عطية سالم مع شيخه الأصولي الكبيرالعلامة محمد الأمين الشنقيطي رحمهما الله:
فقد جاء في شرح بلوغ المرام للشيخ عطية سالم (151/ 8) قوله:"سألت والدنا الشيخ الأمين -رحمة الله تعالى علينا وعليه- في هذا المسجد، في رمضان، بعدما انتهى من الدرس، وقد ذهب الناس، تقدمت إليه وقلت له: يا شيخ! أنا لي سؤال من زمان يتردد على لساني ولم أستطع أن أقوله.
قال: وما هو؟ وكان -رحمة الله تعالى علينا وعليه- يعطيني شيئاً من السعة قليلاً، قلت له: منذ أن جئتَ إلى هذه البلاد وأنت مقتصر على تدريس التفسير وأصول الفقه، ما غيرت، مع أنك بحر في علوم العربية: نحو، صرف، بلاغة، أدب، وكل ما يتعلق بها، والفقه ما أظن مسألة في مذهب مالك في تخوم وبطون الكتب إلا وهي في دماغك، والحديث ما أعتقد أنه يعجزك معرفة رواة الحديث ومعاني متون الحديث، والتوحيد نسمع منك فيه الشيء الكثير وهكذا.
فقال لي: ما الذي حملك على هذا السؤال؟! قلت: الذي حملني عليه أن هذا السؤال ورد على الإمام أبي حنيفة رحمه الله، فقرأت عنه أنه قيل له: يا أبا حنيفة! أنت في زمن تدوين الحديث، وما رأيناك تشتغل بالرواية! وأنت في زمن اشتهر فيه علم الكلام، وما رأيناك تتكلم في علم الكلام -يعني: التوحيد والعقائد، ومعلوم أنه في ذاك الوقت كانت العلوم متوافرة من فقه وحديث وتوحيد وتفسير- ورأيناك تشتغل بالفقه فقط! قال: نعم، أما رواية الحديث فإن هناك رجالاً يتتبعون الرواة، وهم علماء الرجال، فيتتبعون أحوال كل راوٍ من مولده إلى موته، فإن وجدوا عليه هفوة تركوه، وصارت سبة فيه إلى الأبد، وأنا لست في حاجة إلى هذا.
أما علم الكلام فلو أن شخصاً سمع منك هفوة بدون قصد في التوحيد رماك بالزندقة، وأنا في غنىً عن هذا.
وأما التفسير فالقرآن ميسر، وعلماء التفسير كثيرون.
أما الفقه فإني نظرت فإذا العامة والخاصة والغني والفقير والرجال والنساء في أمس الحاجة إليه؛ فاشتغلت به.
فقال رحمه الله: والله! معه الحق في هذا.
قلت: وأنت؟ قال: أقول لك: أما علم العربية الذي ذكرت فهو وسيلة وليس بغاية.
وفعلاً علوم العربية بأجمعها ليست غاية، فلا ينبغي لإنسان أن يضيع عمره كله في أن المبتدأ مرفوع، والخبر مرفوع، والجملة الفعلية والجملة الاسمية، ولكن تكون دراسة علم اللغة لمعاني كلمات القرآن، وللبلاغة، فهي وسيلة وليست بغاية.
قال: وأما علم الكلام فليس علماً يثار على الحاضرين على اختلاف طبقات عقولهم وأفهامهم؛ لأن فيه من الشبهات وفيه من المزالق ما تزل فيه أقدام الفحول، فكيف يثار على عوام الناس! فليس عملياً.
وأما علم الحديث فهو تتبع الرواة وعدالتهم وقبولهم وتصحيحهم، وتتبع المتن في فقهه ومعارضته، ومطلقه ومقيده، وعامه وخاصه، وناسخه ومنسوخه.
إلخ.
وأما الفقه فيحتاج إلى اجتهاد كثير، ولا يمكن أن تبحث مسألة؟ بجميع أطرافها هنا في المدينة، وكنا في بلادنا نقتصر على فقه مالك، وهنا في المدينة يأتيها أناس من كل المذاهب، ولا يتأتى لإنسان أن يتعرض لمسألة فقهية خلافية إلا إذا استوعب أقوال الأئمة الأربعة فيها؛ من أجل أن الحاضرين من أهل المذاهب الأربعة، وإذا جمعت أقوال مسألة وغبت عنها مدة، ثم رجعت إليها احتجت إلى تجديد البحث فيها مرة أخرى، فهو متعب.
أما التفسير -وهذا محل الشاهد عندي- فما من آية في كتاب الله إلا وعندي ما قيل فيها! ابن تيمية يقول: كنت أقرأ مائة تفسير، والشيخ الأمين يقول: ما من آية في كتاب الله إلا وعندي في حافظتي وفي ذاكرتي جميع ما قيل فيها من علماء التفسير جميعاً! قلت: إذا كان الأمر كذلك فلك الحق في اقتصارك على تدريس التفسير.
والأصول ما هو السبب في تدريسه؟ قال: نعم، أما الأصول فهو ضروري لطالب العلم؛ لأن العلماء يقولون: جهلة الأصول عوام العلماء، وقال: ثم اعلم أن التفسير يأتي فيه اللغة متناً وإعراباً وصرفاً وبلاغةً، ويأتي فيه التوحيد، فآيات التوحيد في كتاب الله كثيرة، ويأتي فيه الأحكام الفقهية، فالفقه أكثره يؤخذ من كتاب الله، ويأتي ... ويأتي. وعدد كل العلوم التي تصب في كتاب الله".
وصدق الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله "جهلة الأصول عوام العلماء". وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
ـ[أبو عبد الله ابن لهاوة]ــــــــ[16 - 06 - 10, 11:33 م]ـ
صدقت يا أخي وكلامك ونقلك وكل ما فيه صحيح.
إلا في نقطة واحدة.
لا وهي أن مدار العلوم الشرعية كلها مهما درت ودرت ودرت ثم ترجع إلى قاع واحد ألا وهو علم المعاني وعلم البيان من العربية.
فمن تبحّر في هذين العلمين غاص في الأصول والفروع حتى يفجّر لك ينابيع الشريعة.
وقد كان الشيخ ابن غديّان في هذين العلمين بحراً وصدراً رحباً وحَبراً فحلاً.
فإدراك العلماء للكتاب والسنة بقدر إدراكهم لهذين العلمين.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(115/369)
ـ[ابو عبد الرحمن الجزائري]ــــــــ[28 - 06 - 10, 06:00 م]ـ
رحمه الله رحمة واسعة(115/370)
مدى صحة النقول عن الامام أبي حنيفة رحمه الله في الفقه
ـ[الدواخلي]ــــــــ[16 - 06 - 10, 07:47 م]ـ
أريد أن أعرف مدى صحة النقول الفقهية عن الامام أبي حنيفة رحمه الله وهل هناك اتفاق عيها؟ أو اضطراب؟
وهل كتب أحد بحثا في هذا الموضوع؟
ـ[الدواخلي]ــــــــ[17 - 06 - 10, 06:32 م]ـ
ساعدوني أفادم الله.
ـ[عبدالمنان الأثري]ــــــــ[22 - 06 - 10, 09:21 م]ـ
والائمة المتاخرة من الحنفية يعتمدون على كتب الامام محمد مثل مؤطاء امام محمد وغيرها. والمرجع الاخر هى كتب الامام الطحاوي صاحب العقيدة الطحاوية. بعض الكتب نسبت الى الامام بدون تحقيق مثل الفقه الاكبر. فلهذا هذا الامر يحتاج الى تامل وتفكر. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه.
ـ[أبو تميم الكفرسي]ــــــــ[22 - 06 - 10, 09:27 م]ـ
نعم هناك كتب معتمدة لدى الحنفية مثل شرح معاني الآثار للطحاوي والهداية وموطأ محمد بن الحسن
ـ[شاكر توفيق العاروري]ــــــــ[23 - 06 - 10, 04:26 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
أخانا الحبيب:
الحال كما قال لك الأخوة وفقهم الله، ولكن عليك العناية بكتاب شرح معاني الآثار على وجه الخصوص إذ ينقل كلام أبي حنيفة رحمه الله بالإسناد.
وأنصحك بكتاب الطبقات الكبرى لابن سعد، إذ كنت قد جمعت مسائله الفقهية قبل عشرين سنة وكان قد نقل عن أبي حنيفة ومدرسته بالإسناد.
فانظره فإنه معين ولا تنسى الموطأ.
وقكم الله ي بحثكم وأعانك لنيل مطلبكم وأن تحصلوا غايتكم(115/371)
إلى طلاب الشيخ الحازمي -حفظه الله تعالى-
ـ[محمد فهمي محمد شري]ــــــــ[18 - 06 - 10, 03:22 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
هل أتم الشيخ الحازمي شرحه على السلم المنورق أي الشرح المطول؟
وبارك الله فيكم.
ـ[أبو ياسر الحسني]ــــــــ[18 - 06 - 10, 06:53 م]ـ
السلام عليكم ...
أخي الحبيب أنا لست من طلاب الشيخ و لكن حسبي أني أسمع أشرطته، و بالنسبة لشرحه على السلم (المتوسع) فالشيخ أتمه جزاه الله خيرا ...
وإليك الرابط
http://www.archive.org/details/hazimi-sulam-2
وهنا ستجد بقية الشروح
http://www.archive.org/search.php?query=%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A7%D8%B2%D9 %85%D9%8A
اذكرنا في صالح دعائك
ـ[محمد فهمي محمد شري]ــــــــ[18 - 06 - 10, 09:32 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
بارك الله فيك، واسأل الله أن يفتح عليك كما فتح على الحازمي،هو ولي ذلك والقادر عليه.
ـ[عبدالمنان الأثري]ــــــــ[22 - 06 - 10, 09:14 م]ـ
هل يفتح معكم موقع الشيخ؟
ـ[محمد فهمي محمد شري]ــــــــ[22 - 06 - 10, 10:26 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
أخي الحبيب عبد المنان الأثري
يفتح الموقع ولله الحمد والمنة ولكن لا يوجد دروس جديدة،فلا تحزن.
وبارك الله فيكم(115/372)
هل ترد المصلحة بنص
ـ[ابو غيداء]ــــــــ[18 - 06 - 10, 07:03 م]ـ
س/ هل ترد المصلحة بنص؟
مالامثلة ..
ـ[أبو عبدالله بن جفيل العنزي]ــــــــ[20 - 06 - 10, 04:21 ص]ـ
السؤال مقتضب جدا؛ فهلا أوضحت قصدك بارك الله فيك؟ حتى يتمكن الإخوة من إجابتك بما يعلمون.
ـ[ابو غيداء]ــــــــ[20 - 06 - 10, 08:45 م]ـ
هل لازم ثبوت المصلحة ورودها بنص .. ؟
ومالأمثلة على ورورد المصلحة بنص؟
ـ[ابو الحسن الأكاديري]ــــــــ[23 - 06 - 10, 08:50 م]ـ
لا يلزم ذلك، راجعه في كتب المقاصد.
ـ[الحارثي]ــــــــ[24 - 06 - 10, 09:45 م]ـ
لا شك أن الذي يحدد المصلحة هو الشرع! ولو كان الأمر محرماً فلا يجوز لك أن تعمل به بدعوى المصلحة كدعوة الكفار للإسلام مثلاً!(115/373)
ارجوا منكم افادتي حيال المسائل التي يمكن أن تبحث في مسلك الدوران
ـ[ابوعمرالسيف]ــــــــ[18 - 06 - 10, 09:39 م]ـ
اخواني الافاضل
سلام عليكم ورحمة الله وبركاته ... أما بعد:
ارجوا منكم افادتي حيال المسائل التي يمكن أن تبحث في مسلك الدوران
أو يمكن أن تكون لها علاقه بمسلك بالدوران غيرالتعاريف والحجية والتطبيق عليه
امل الاستفاده ممن لديه علم في هذه المساله.
وجزاكم الله خيرا
ـ[أبو عبد الله ابن لهاوة]ــــــــ[19 - 06 - 10, 06:47 م]ـ
وضِّح سؤالك وحرره.
إن كنت تقصد إثبات العلة بالدوران:
فهذا المبحث بقي عليك فيه أن تعود إلى ما ستمده الأصوليون منه.
ومستمَدُّه العقل.
وهو بحث فلسفي عقلي.
فتحتاج أن تعود إليه في علمه الأصلي.
والدوران يكون لفظيا لا حقيقياً وهو مسلك من مسالك التمويه في الحجج.
ويكون الدوران حقيقياً.
وقد ينتهي. فيكون تسلستلياً.
والتسلسلي يستحيل ألا ينتهي.
وقد يكون الدوران صحيحاً لكن غير تسلسلي وهو الطرد والعكس.
وهو الذي يقصده الأصوليون.
وهذا الدوران يوجد في الشرط ومشروطه.
وهو قطعي لكن يكون ظنياً بسبب ظنية الشرطية.
فإذا ثبتت العلة قطعياً فالدوران قطعي.
لكن لا بد من الانتباه إلى أن الحكم إذا ثبت له أكثر من علة فلا يحصل الدوران إلا بتخلف الجميع.
قال الشيخ الوليّ الزاهد ابن غديان:
إنما المنكَر في المنطِق استعماله في باب العقائد. اهـ. سمعتها منه مباشرة.
ـ[ابوعمرالسيف]ــــــــ[21 - 06 - 10, 03:41 ص]ـ
اخي جزيت خيرا على ما قدمت
ولكني ارى ان السؤال لايحتاج الى توضيح اكثر مما هو عليه
فلعل توضيح الواضح احيانا يشكله ويغيب وضوحه
نحن نعلم اخي ان من مسالك العله النص والايماء والاجماع والسبر والتقسيم والمناسبة والدوران والطرد وغيرها من المسالك
الدراسات السابقه تناولت جميع المسالك الداله على العلة ما عدا الدوران والطرد على حد علمي
الدوران هو موضع بحثي على اختلاف مسمياته فان اردت الطرد والعكس او اردت الدوران الوجودي والدوران العدمي او الجريان فلا مشاحة في الاصطلاح
المهم انه (الحكم يدور مع علته وجودا وعدما) وسؤالي هو: ما هي المسائل التي يمكن ان تبحث في هذا المسلك او يمكن ان تكون لها علاقة به؟
ولعل اخي اكثر ما اخرج الاصول عن رونقه وبهائه هو كثرة التقعر في الالفاظ وانتقاء ما يصعب على الاذهان فهمه واتخاذ ما لاينبغي ان يكون قدوة قدوه
فرحم الله الرساله واسكن صاحبها فسيح جناته
ـ[أبو عبد الله ابن لهاوة]ــــــــ[21 - 06 - 10, 01:07 م]ـ
نعم يا أخي ولكن تحرير السؤال يبين درجة السائل من العلم والتثبت من مراده.
أولاً يا أخي الشافعي لم يصنف الرسالة على أنها كتاب حاو لأصول الفقه. بل كتبها كما هي رسالة.
ولو عاش الشافعي لأملى عليها كتاباً.
أما ما ذكرت من ذهاب رونق أصول الفقه فإن هذا سببه أن أمة محمد بعد انصرام القرن الثالث الهجري دخلت في فتنة علماء الضلالة إلى اليوم.
وقال الأشعري عند موته: لعن الله المعتزلة موهوا ومخرقوا على المسلمين. اهـ.
وأمر آخر أيضاً وهو قول الله تعالى {وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ... } والآيتان التان بعدها.
لكن الحقائق موجودة لمن تفكر فيها وتأملها وسهر عليها.
وعلم الأصول لا يدرك بقراءة الكتب.
ومن ظن أنه إذا قرأ كتب الأصول وطبقها يكون مجتهداً فقد أتي من مأمنه ومن مأمنه يؤتى الحذر.
فإني لا أزعم أني بلغت رتبة الاجتهاد ولكني سبرت طريقه ووقفت عند مسالكه واستخبرت عنها خبيراً.
لا يكون الاجتهاد حتى تذهب إلى كل علم استمد منه أصول الفقه فتضبطه على أهله وتضبط التخريج عليه ثم بعد ذلك تخرّج مما ضبطته أحكام الشريعة.
ولهذا قلت لك بقي عليك أن تتأمل الدوران من جميع وجوهه حتى لا يموّه عليك الحق.
ثم الاعتماد ليس على الدراسات الحديثة التي أكثر أصحابها لم يستقرئوا مدروساتهم.
وإن كان يعتمَد عليها بعض الاعتماد.
بل الاعتماد الكلي على التثبت مما درسته وتعلمته بالرجوع فيه إلى مستمداته من العلوم.
فقد تجنى بعض الأصوليين على العقل فحاكم الأصول إلى المنطق اليوناني.
وتجنى بعض الأصوليين فحاكم الأصول التي مرجعها إلى اللغة حاكمها إلى فهمه هو وربما هو لم يتبحر في استعمالات العرب.
وبعض الأصوليين تجنى على الأصول فحاكمها إلى مذهبه الفقهي.
فلا تأتيك الأصول مصفّاة حتى تتوثق من منطقك فتعرضه على القرآن فإن القرآن فيه المنطق كله.
ثم تتبحر في لغة العرب بعلومها وبالذات علم المعاني وعلم البيان.
ثم في التطبيق تتوثق من عمل الصحابة.
بعد ذلك كله.
بقيت عليك الدرجة الثانية وهي أن أصول الفقه إنما هي علوم القرآن ومصطلح الحديث ومعاني الألفاظ.
فينبغي لك أن تتبحر في هذه ولا تقنع بكلام الأصوليين.
بعد ذلك كله فأنت مجتهد مقيّد. والله أعلم.
ـ[ابوعمرالسيف]ــــــــ[21 - 06 - 10, 01:51 م]ـ
أخي جزاك الله خيرا
ليس هذا موضع بحثنا
فادخال مالاينبغي فيما ينبغي امر معضل
فمن لديه جواب على سؤالي المكرر اعلاه فليفدنا
ولو اخرنا البحث والاستقصاء حتى بلوغ درجة الاجتهاد لما خط قلما في هذا الزمان
فان كان لديك علم في المسالة الانفة الذكر فوافنا بها ولك الشكر
والا فالموضوع ليس موردا لمسالك طلب العلم وانما موردا لمسائل الدوران كونه مسلكا من مسالك العلة
فليراع ذلك
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(115/374)
ـ[أبو الوليد المقتدي]ــــــــ[21 - 06 - 10, 03:04 م]ـ
نعم يا أخي ولكن تحرير السؤال يبين درجة السائل من العلم والتثبت من مراده.
أولاً يا أخي الشافعي لم يصنف الرسالة على أنها كتاب حاو لأصول الفقه. بل كتبها كما هي رسالة.
ولو عاش الشافعي لأملى عليها كتاباً.
أما ما ذكرت من ذهاب رونق أصول الفقه فإن هذا سببه أن أمة محمد بعد انصرام القرن الثالث الهجري دخلت في فتنة علماء الضلالة إلى اليوم.
وقال الأشعري عند موته: لعن الله المعتزلة موهوا ومخرقوا على المسلمين. اهـ.
وأمر آخر أيضاً وهو قول الله تعالى {وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ... } والآيتان التان بعدها.
لكن الحقائق موجودة لمن تفكر فيها وتأملها وسهر عليها.
وعلم الأصول لا يدرك بقراءة الكتب.
ومن ظن أنه إذا قرأ كتب الأصول وطبقها يكون مجتهداً فقد أتي من مأمنه ومن مأمنه يؤتى الحذر.
فإني لا أزعم أني بلغت رتبة الاجتهاد ولكني سبرت طريقه ووقفت عند مسالكه واستخبرت عنها خبيراً.
لا يكون الاجتهاد حتى تذهب إلى كل علم استمد منه أصول الفقه فتضبطه على أهله وتضبط التخريج عليه ثم بعد ذلك تخرّج مما ضبطته أحكام الشريعة.
ولهذا قلت لك بقي عليك أن تتأمل الدوران من جميع وجوهه حتى لا يموّه عليك الحق.
ثم الاعتماد ليس على الدراسات الحديثة التي أكثر أصحابها لم يستقرئوا مدروساتهم.
وإن كان يعتمَد عليها بعض الاعتماد.
بل الاعتماد الكلي على التثبت مما درسته وتعلمته بالرجوع فيه إلى مستمداته من العلوم.
فقد تجنى بعض الأصوليين على العقل فحاكم الأصول إلى المنطق اليوناني.
وتجنى بعض الأصوليين فحاكم الأصول التي مرجعها إلى اللغة حاكمها إلى فهمه هو وربما هو لم يتبحر في استعمالات العرب.
وبعض الأصوليين تجنى على الأصول فحاكمها إلى مذهبه الفقهي.
فلا تأتيك الأصول مصفّاة حتى تتوثق من منطقك فتعرضه على القرآن فإن القرآن فيه المنطق كله.
ثم تتبحر في لغة العرب بعلومها وبالذات علم المعاني وعلم البيان.
ثم في التطبيق تتوثق من عمل الصحابة.
بعد ذلك كله.
بقيت عليك الدرجة الثانية وهي أن أصول الفقه إنما هي علوم القرآن ومصطلح الحديث ومعاني الألفاظ.
فينبغي لك أن تتبحر في هذه ولا تقنع بكلام الأصوليين.
بعد ذلك كله فأنت مجتهد مقيّد. والله أعلم.
كلام من ذهب حقاً جزاك الله خيراً(115/375)
كيف أجمع بين قول الأصوليين بأن النائم لايوجه له الخطاب وأنه غير مكلف حال نومه وبين الرجل الذي رأه النبي صلى الله عليه وهو يعذب بسبب نومه عن الصلاة
ـ[أبو عمر الحازمي]ــــــــ[18 - 06 - 10, 10:55 م]ـ
كيف أجمع بين قول الأصوليين بأن النائم لايوجه له الخطاب وأنه غير مكلف حال نومه وبين الرجل الذي رأه النبي صلى الله عليه وهو يعذب بسبب نومه عن الصلاة المكتوبة؟
ـ[أبو عمر الحازمي]ــــــــ[19 - 06 - 10, 08:03 ص]ـ
هل من مجيب عن هذا الاستفسار
ـ[أبو فارس النجدي]ــــــــ[19 - 06 - 10, 08:15 ص]ـ
لعل العلة في نية فالأول غير متعمد و الثاني متعمد
ـ[أبو المقداد]ــــــــ[19 - 06 - 10, 03:49 م]ـ
نعم، لا إشكال أخي الكريم، فالنائم مرفوع عنه التكليف بنص الشارع كما في حديث رفع القلم. أما المعذَّب فإنه كان يتعمد النوم عن الصلاة المكتوبة.
ـ[أبو فارس النجدي]ــــــــ[21 - 06 - 10, 06:56 ص]ـ
هذه المسألة سهلة لكن هناك مسائل أعوص بكثير فالمنوم مغناطيسياً مثلاً هل له حكم النائم الذي يقضيها إذا ذكرها أو حكم المجنون غير المطبق! الذي ليس عليه صلاة أصلاً حال جنونه و عليه الصلاة حال إفاقته و المجنون حتى يفيق! كذلك المعتوه أي متلازمة داون و نحوها هل هو مثل الصغير و كذلك التوحد لأنه خلل في النمو هل هو مثل الصغير أو المجنون! أظنه مثل الصغير لأن المجنون هو من تلبس به الجن و ليس المعتوه فالمعتوه عضوي و المجنون نفسي! مغسول الدماغ مثلاً هل هو مجنون مطبق أو غير مطبق بل خاتم! مثل ما يقولون استغفر الله
عموماً هذا الحديث رفع القلم عن ثلاثة لو كتب فيه جزء من مجلد لم يكن كثيراً و الله أعلم
ـ[الباحثة عن الأصول]ــــــــ[21 - 06 - 10, 12:15 م]ـ
هل من مجيب عن هذا الاستفسار
لقد تركت صفحة الموضوع مفتوحة عندي منذ يومه الأول عسى أن يتيسر لي وقت لتوضيح ما استشكلت ... ولم يتسنَ ذلك للآن والله المستعان.
لكن في عجالة أنقل ما جمعت سابقاً:
لعلك تقصد حديث البخاري:
عَنِ النَّبِىِّ - صلى الله عليه وسلم - فِى الرُّؤْيَا قَالَ «أَمَّا الَّذِى يُثْلَغُ رَأْسُهُ بِالْحَجَرِ فَإِنَّهُ يَأْخُذُ الْقُرْآنَ فَيَرْفِضُهُ وَيَنَامُ عَنِ الصَّلاَةِ الْمَكْتُوبَةِ»
يحل لك الإشكال بإذن الله الحديث الذي رواه الترمذي في سننه:
ذَكَرُوا لِلنَّبِىِّ -صلى الله عليه وسلم- نَوْمَهُمْ عَنِ الصَّلاَةِ فَقَالَ «إِنَّهُ لَيْسَ فِى النَّوْمِ تَفْرِيطٌ إِنَّمَا التَّفْرِيطُ فِى الْيَقَظَةِ فَإِذَا نَسِىَ أَحَدُكُمْ صَلاَةً أَوْ نَامَ عَنْهَا فَلْيُصَلِّهَا إِذَا ذَكَرَهَا».
--- --- ---
فالذي يثلغ رأسه بالحجر هو من فرط في يقظته، كمن نام قبيل وقت الصلاة المكتوبة بقليل، بما يغلب على ظنه أنه لن يستقيظ على وقت المكتوبة. ولم يوكل من يوقظه للصلاة ولم يتخذ الأسباب للاستيقاظ من ضبطِ منبهٍ أو غيره ...
وأما من جعل بين وقت نومه ووقت المكتوبة مدة يغلب على ظنه أن يستيقظ قبلها، واتخذ الأسباب بتكليف من يوقظه، أو ضبط منبه، وكانت عادته الحفاظ على وقت المكتوبة إلا أن النوم غلبه فلم يستيقظ -كما جرى مع الرسول - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - في سفره مع بلال والصحابة- فهذا الذي يتكلم الأصوليون عن مثله.
أما إذا تنبه من نومه وعلم أن وقت المكتوبة قد فاته ثم تلكأ وتكاسل فلم يصلها فهذا أيضاً مفرط كحال الأول ... والحديث بيِّن "من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك" ...
هذا ما استحضرته على عجالة ولعل فيه ما يزيل استشكالك
فإن كان صوابا فمن الله وحده، وإم كان خطأ فمني ومن الشيطان
ـ[أبو عبد الله ابن لهاوة]ــــــــ[21 - 06 - 10, 12:38 م]ـ
السلام عليكم.
يجب أن تفرّقوا يا إخوان بين عدم جريان الخطاب وبين رفع القلم.
لأن عدم جريان الخطاب يرفع العصمة والضمان وكل حكم شرعي.
والنائم رفع القلم عنه فيما لا يتعدى إلى حال يقظته.
بمعنى إذا فعل النائم فعلاً يستمر تأثيره أو حكمه حال يقظته فإن القلم يجري فيه.
ويطالَب بأن يتحفّظ قبل النوم من كل ذلك.
فالنوم الثقيل يبيح ترك الجماعة في المسجد لكنه لا يبيح ترك الصلاة في وقتها حتى يكون عن مرض غالب.
والدليل قصة صفوان بن معطل التي أخرجها أبو داود والحاكم في المستدرك.
والمرأة النائمة إذا انقلبت على طفلها فقتلته فإنها تكون قاتلة خطأً وعليها العقل أو الكفارة.
أما التنويم المغناطيسي فهو ليس بنوم إنما هو غيبوبة عن الشعور.
وذهاب العقل بأي سبب كان إن كان دائما فهو الجنون وإن لم يكن دائماً فيلحق بالإغماء.
والدليل على ما ذكرت أنك أيها السائل: نظرت في أول الحديث ولم تنظر في آخره وهو أن رفع القلم معلَّق بشرط.
فحتى يستيقظ معناه ليس على ظاهره بل المعنى أن فعله حال نومه إن كان متعديا إلى حال يقظته فإن القلم يجري على آثار فعله. والله أعلم.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(115/376)
ـ[أبو عمر الحازمي]ــــــــ[21 - 06 - 10, 03:03 م]ـ
أبو فارس النجدي وأبو المقداد جزاكما الله خيراً
أما مسئلة النوم المتعمد لإضاعة الصلاة حتى خروج وقتها ففيها خلاف في هذا المتعمد هل هو مسلم أم لا
الباحثة عن الأصول جزاك الله خيراً على ما قدمت من إجابة وهي التي كنت أظنها وهي التفريط في عدم النوم قبل الصلاة بوقت كافي ووضع بعض الأسباب المعينة على الاستيقاظ للصلاة
أبو عبدالله بن لهاوة جزاك الله خيراً(115/377)
الوجازة في أصول الفقه
ـ[محمد البغدادي]ــــــــ[19 - 06 - 10, 01:06 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
أخوتي الأفاضل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أضع بين أيديكم كتاب
(الوجازة في أصول الفقة)
أرجو ممن يقرأه (التعليق و التصحيح)
ـ[سيد بن عنتر الأزهري]ــــــــ[19 - 06 - 10, 03:29 ص]ـ
[ CODE][/CODE
لمن يا اخي]
ـ[محمد البغدادي]ــــــــ[20 - 06 - 10, 01:30 ص]ـ
لأبي الطيب محمد بن غازي
ـ[الهاشمية]ــــــــ[25 - 07 - 10, 12:26 ص]ـ
شكرا لك وجزاك الله خيرا
ـ[أبو حفص الشافعي]ــــــــ[25 - 07 - 10, 10:43 م]ـ
شكرا لك وجزاك الله خيرا
ولكن يحتاج لترتيب وعنونة ليسهل النظر فيه
ـ[عبد الجبار القرعاوي]ــــــــ[18 - 10 - 10, 03:53 م]ـ
لم يفتح عندي للأسف!
ـ[إبراهيم المحيميد]ــــــــ[20 - 10 - 10, 04:15 م]ـ
جزيت خيرا
وجعل في ميزان حسناتك(115/378)
كتاب المختصر من أحكام الإكراه
ـ[محمد البغدادي]ــــــــ[19 - 06 - 10, 11:12 ص]ـ
أخوتي الأفاضل
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
هذا كتابي وثمرة متواضعة من ثمرات جهدي أضعه بين أيديكم
وأرجو وأتمنى ممن يقرأه ان لا يبخل علينا بالتصحيح والتعليق
والكتاب بعنوان
(المختصر من أحكام الإكراه)
ـ[الهاشمية]ــــــــ[25 - 07 - 10, 12:29 ص]ـ
كتاب قيم جزاك الله خير الجزاء(115/379)
درك المطالع شرح الكوكب الساطع
ـ[أبو عبد الله وعزوز]ــــــــ[19 - 06 - 10, 03:51 م]ـ
هذا اسم كتاب للعلامة الشنقيطي محمد الحسن بن أحمد الخديم
أرجو من أطلع على الكتاب أن يتحفنا بشيء عنه , ومدى الفوائد التي فيه
وأتمنى أن يصوره ويرفعه لنا لكي يستفيد الجميع
ـ[عمر موفق محمد]ــــــــ[22 - 06 - 10, 10:35 م]ـ
للرفع
ـ[ابوخالد الحنبلى]ــــــــ[26 - 06 - 10, 11:53 م]ـ
هذا الكتاب منذ اعوام يتكلمون عنه ولم اجد احدا تبرع برفعه
ـ[أبو طالب الهاروني]ــــــــ[27 - 06 - 10, 11:25 ص]ـ
هذا الكتاب طالعت فيه قديما [أيام دراستنا لنظم الكوكب الساطع] ولم أجد فيه كبير فائدة وأحسن منه شرح الأثيوبي، وكلاهما كأنه ينسخ عبارة الإمام السيوطي بعينها وأحسب أنهما وخاصة الأول هو تكرار ونسخ مع شيئ من الحذف.
وكتاب الإمام السوطي مغن وعلى كل [لا يخلو كتاب من فائدة].
ـ[أبو عبد الله وعزوز]ــــــــ[05 - 07 - 10, 02:10 ص]ـ
للرفع(115/380)
طلب بخصوص القرائن في الفقه الاسلامي
ـ[خالد هاشي]ــــــــ[20 - 06 - 10, 09:40 م]ـ
السلام عليكم و رحمة الله وبركاته
اخواني اريد راي العلماء في القرينة الفقهية دورها في استنباط الاحكام الشرعيةاقصد القرينة المتعلقة بالاحكام الشرعيةوجزاكم ربي الجنة
ـ[الديولي]ــــــــ[03 - 07 - 10, 04:41 م]ـ
السلام عليكم
يمكن الرجوع إلى كتاب (القرائن وأثرها في فهم الخطاب الخطاب الشرعي) للدكتور: حمحامي مختار، والكتاب من مطبوعات دار ابن حزم
لعلك تجد فيه بغيتك
ـ[خالد هاشي]ــــــــ[03 - 07 - 10, 10:26 م]ـ
جزاكم الله خيرا
في انتظار المزيد حول الموضوع(115/381)
إذا كان الفقه من أشرف العلوم، فما بالك بأصوله؟
ـ[إبراهيم الفوكي السلفي]ــــــــ[22 - 06 - 10, 01:25 ص]ـ
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:
قال الشيخ الفاضل عبد الحكيم ناصري - حفظه الله ونصره - في شرحه على الورقات:
... فهذا العلم (علم أصول الفقه) هو الذي يمكننا من تغطية الحوادث والنوازل غير المحصورة من النصوص المحصورة، هذا العلم من أهم العلوم الشرعية، وهو علم: الاجتهاد، ويحتاج اليه الفقيه، ويحتاج اليه المجتهد، والقاضي، وطالب العلم ولا يمكن الاستغناء عن هذا العلم أبدا، هذا من أهم العلوم، وهو الذي يسهل الطريق أمام المتعلم ويضبط له جملة من المسائل، تحت قواعد عامة، فقاعدة واحدة تحتها ما لا يحصى من المسائل، ومن ذلك كان هذا العلم من أشرف العلوم، لاسيما وأنه هو أصول الفقه، وإذا كان الفقه من أشرف العلوم، فما بالك بأصوله وقواعده، فشرفها يتبع شرف المعلوم نعم الذي هو الفقه.
هذا العلم علم اصول الفقه ربما قد يقول البعض، إنه من العلوم الصعبة، وهو كذلك، ليس هو فقط بل كل العلوم صعبة، لكن الانسان أو الطالب إذا دخل في هذا العلم، وبحث هذا العلم واجتهد في تحصيل هذا العلم، فإنه بعد فترة وجيزة - إن شاء الله - سيجد أن هذا العلم، ميسر، ليس معقدا كما يتصور لكنه يحتاج إلى تعب، وإلى بذل جهد كسائر العلوم الاخرى ....
والله الموفق
ـ[ابوالعلياءالواحدي]ــــــــ[22 - 06 - 10, 02:11 م]ـ
بارك الله فيكم. ولكن "علم " أصول الفقه خادم "لعلم" الفقه.والمخدوم أشرف من الخادم. ولازم ما نقلتم أن "علم" أصول الحديث أفضل من الحديث.
ـ[تلميذة الملتقى]ــــــــ[22 - 06 - 10, 04:06 م]ـ
هذا العلم علم اصول الفقه ربما قد يقول البعض، إنه من العلوم الصعبة، وهو كذلك، ليس هو فقط بل كل العلوم صعبة، لكن الانسان أو الطالب إذا دخل في هذا العلم، وبحث هذا العلم واجتهد في تحصيل هذا العلم، فإنه بعد فترة وجيزة - إن شاء الله - سيجد أن هذا العلم، ميسر، ليس معقدا كما يتصور لكنه يحتاج إلى تعب، وإلى بذل جهد كسائر العلوم الاخرى ....
والله الموفق
بارك الله فيكم
نعم ومن تمرس في الأصول فإنه تهون عليه المسائل الكبار.
ـ[إبراهيم الفوكي السلفي]ــــــــ[22 - 06 - 10, 04:19 م]ـ
بارك الله فيكم. ولكن "علم " أصول الفقه خادم "لعلم" الفقه.والمخدوم أشرف من الخادم. ولازم ما نقلتم أن "علم" أصول الحديث أفضل من الحديث.
جزاك الله خيرا اخي الحبيب الواحدي
لا يا عزيزي مآل القول ليس بلازم كما يقول العلماء إلا إذا نص على لزومه صاحبه، كما في أدب المناظرة
ولكن القصد من كلام شيخنا الفاضل الكريم عبد الحكيم ناصري حفظه الله، أن أصول الفقه لا يستغني عنه الفقيه أبدا، فهو من باب (شرف العلم يتبع شرف المعلوم)، فهي بمثابة الأسس التي يرتكز عليها الفقه، حيث إذا ما ضُبطت فإن الفقه لا يُضبط من باب أولى
وفقك الله تعالى
ـ[إبراهيم الفوكي السلفي]ــــــــ[22 - 06 - 10, 04:21 م]ـ
بارك الله فيكم
نعم ومن تمرس في الأصول فإنه تهون عليه المسائل الكبار.
جزاك الله خيرا
لا يخفى علينا جميعا أثر الإمام الشافعي رحمه الله: من حُرم الأصول مُنع الوصول
والذي يدرس اصول الفقه مع التطبيق لها على الاحكام فإنها تصير تجري فيه مجرى النفس من كثرة السهولة
وفقك الله
ـ[ابوالعلياءالواحدي]ــــــــ[23 - 06 - 10, 11:16 م]ـ
جزاك الله خيرا اخي الحبيب الواحدي
لا يا عزيزي مآل القول ليس بلازم كما يقول العلماء إلا إذا نص على لزومه صاحبه، كما في أدب المناظرة
هذا من الالتزام ولا كلام مع الملتزم.لكني أتحدث عن الالزام، ولئن صحح الجمهور عدم لزوم مآلات الاقوال فإنهم قيدوا ذلك بما إذا لم يكن اللازم بينا، أما إذا كان بينا ظاهرا بحيث يهجم الذهن على تصوره دون سواه ـ كما في مسألتنا هذه ـ فإن القول بلزومه معتبر ومعتد به.
ولكن القصد من كلام شيخنا الفاضل الكريم عبد الحكيم ناصري حفظه الله، أن أصول الفقه لا يستغني عنه الفقيه أبدا، فهو من باب (شرف العلم يتبع شرف المعلوم)، فهي بمثابة الأسس التي يرتكز عليها الفقه، حيث (إذا ما ضُبطت فإن الفقه لا يُضبط من باب أولى)!!
وفقك الله تعالى
شرف العلم (اصول الفقه) يتبع شرف المعلوم (الفقه)
ذلك ما كنت أبغي.فلا ترتد على غير الاثر قصصا.
ـ[إبراهيم الفوكي السلفي]ــــــــ[24 - 06 - 10, 12:58 م]ـ
أحسن الله إليك اخي المفضال(115/382)
بيان أنه لابد من تصوّر علم أصول الفقه قبل تعريفه
ـ[إبراهيم الفوكي السلفي]ــــــــ[22 - 06 - 10, 07:12 م]ـ
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد:
يقول الشيخ الفاضل عبد الحكيم ناصري السّلفي حفظه الله تعالى في شرحه على الورقات:
... فهذا العلم يتكلم فيه العلماء قبل الخوض فيه، يتكلمون عن جملة من المبادئ التي لابد منها في أي علم من العلوم، لابد من جملة من المبادئ
أولها: الحد أو التعريف، وهذا معروف، العلماء يقولون بأن أي علم من العلوم قبل الخوض في أي علم من العلوم لابد أولا أن نتصور هذا العلم ماهو هذا العلم؟ نتصوره أولا قبل الخوض في مباحثه ومسائله، فهذا التصور هو السابق، أي شيء لابد أن تتصوره أولا، وهذا التصور يستفاد من التعريفات، ولهذا يقدمون تعريف العلم على سائر المباحث، ولأن العلماء أيضا يقولون بأن الحكم على الشيء فرع عن تصوره، فأنت حتى تحكم على هذا العلم فهذا يتوقف على تصور هذا العلم، فلابد أن تكون عندك صورة عامة عن حقيقة هذا العلم وعن المباحث التي يتضمنها
فيقدم العلماء تعريف العلم أو ذكر حدٍ للعلم أولا، لهذا العلم الذي يراد دراسته، فأصول الفقه سلك فيه العلماء مسلكين في التعريف، يعني في تعريف اصول الفقه سلكوا مسلكين
المسلك الأول: هو تعريفه بالمعنى الإضافي
والمسلك الثاني: تعريفه بالمعنى اللقبي أو العلمي
وتعريفه بالمعنى الاضافي يعني باعتبار كونه مركبا من مضاف ومضاف إليه، فكلمة أصول الفقه مركبة من: مضاف ومضاف اليه أصول، وفقه.
فنعرِّف أصول أولا، ونعرف الفقه ثانيا، ثم بعد ذلك - انتبه - لان المهم هنا هو أن نعرف التعريف اللقبي، هذا هو المقصود بالتعريف اللقبي لأصول الفقه، ما هو علم أصول الفقه، لكن لما كان هذا العلم مركبا من كلمتين لابد لابد للعلماء على طريقتهم أن يفسروا، ما معنى كلمة اصول عموما مطلقا، ما معنى كلمة فقه ثم بعد ذلك يفسرون كلمة أصول الفقه على أنها مركب إضافي، ثم يفسرون أصول الفقه على أنه علم، أو لقب لهذا الفن الذي نريد دراسته إن شاء الله ...
والله الموفق
الرابط الأصل ( http://www.forums.el-houda.org/showthread.php?p=8647#post8647)(115/383)
مسألة: هل يجب البحث عن مستند الإجماع؟
ـ[أبو عبد الله المهداوي]ــــــــ[25 - 06 - 10, 05:37 م]ـ
مسألة: هل يجب البحث عن مستند الإجماع؟
المشهور عند الأصوليين أن لا يجب على المجتهد طلب الدليل الذي وقع الإجماع به، وقال ابن حزم رحمه الله:"قدأمرنا باتباع الإجماع المتيقن المقطوع به فيه مما لم يأت فيه نص محفوظاللفظ وإن كان أصل ذلك الإجماع لا يمكن البتة أن يكون إلا عن نص" ([1] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/#_ftn1)) .
ولم يحك الزركشي في جمهرته الأصولية "البحر المحيط" في الفصل الذي خصصه لهذه المسألة قولا آخر غير هذا! ([2] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/#_ftn2)) ... إلا أنه نقل في موطن آخر كلاما للجويني ([3] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/#_ftn3)) يشير فيه إلى أن الشافعي يميل إلى البحث عنه فقال:"وحكىالإمام في باب القياس عن الشافعي ما يقتضي البحث عن المستند حيث قال لميعهد القراض في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأول ما جرى في زمن عمرفقال الشافعي لا ينعقد الإجماع بغير مستند ولو كان في القراض خير لاعتني بنقله" ([4] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/#_ftn4)) . والقول في هذه المسألة على شقين:
- المسائل التي تيقن الناس الإجماع فيها: وليس فيها مخالف أبدا والناس مطبقون فيها على رأي واحد: فهذه لا حاجة إلى البحث عن المستند فيها.
-المسائلالتي لا نتيقن فيها الإجماع: فالبحث عن المستند هنا متعينٌ، فإن الله تعالى قد تكفل بحفظ كتابه وسنة نبيه، ولا معنى لبحث الأصوليين مسألة "هليجوز ترك دليل الإجماع بعد اشتهار الإجماع"، ولو ترك الدين لكثير منالأصوليين لضاع الحديث كله: لكن الله سخر للسنة قوما بذلوا الجهد في جمعالأحاديث النبوية: سقيمها وصحيحها موضوعها ومكذوبها ... ، ثم لا ينقلونحديثا صحيحا أجمع الناس عليه؟!!!. وما أكثر المسائل التي لا يصح فيها الإجماع: مع إصرار طوائف من الناس على ادعاء الإجماع فيها! فيكونالحل في البحث عن المستند: فإن وجد فبها ونعمت، وإلا فلا إجماع فيالمسألة = ولا حرام إلا ما حرمه الله تعالى بنص مبين أو أثر منير أو إجماع مفلق.
____________
[1] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/#_ftnref1) - " الإحكام في أصول الأحكام" لأبي محمد بن حزم: 2/ 220.
[2] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/#_ftnref2) - البحر المحيط: 3/ 503.
[3] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/#_ftnref3)- ينظر البرهان: 2/ 72.
[4] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/#_ftnref4) - البحر المحيط: 3/ 500.(115/384)
المسكوت معفو عنه؛؛؛ هل هي ضابط ام قاعده
ـ[ابن العنبر]ــــــــ[25 - 06 - 10, 06:03 م]ـ
قاعدة المسكوت معفو عنه هل هي قاعدة ام ضابط وهل هذا تقرير من اهل الاصول؟
وهل لها ارتباط بين الاجماع السكوت وهذاا الضابط
وهل بهذه القاعدة لها ارتباط بالتقرير كما ورد عن النبي في اكل الضب
وهل له امثلة
غفر الله عنا وعنكم
ـ[أبو عبد الله المهداوي]ــــــــ[25 - 06 - 10, 06:26 م]ـ
بسم الله ...
المسكوت عنهُ داخلٌ في دليل الاستصحاب.
عن سلمان الفارسي موقوفا ومرفوعا والموقوف أصح:" سئل رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن السَّمْن والْجُبْنِ والفِرَاءِ؟ فقال: الحلالُ ما أحلَّ الله في كتابه، والحرام ما حرَّم الله في كتابه، وما سكت عنه: فهو مما عفا عنه"
[أخرجه ابن ماجة (3367). والترمذي (1726)]
ولا علاقة بينه وبين الإجماع السكوتي ...
واللهُ أعلم ...
ـ[أبو عبد الله ابن لهاوة]ــــــــ[25 - 06 - 10, 09:27 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
هذه قاعدة صحيحة.
وأصلها حديث {إن الله حد حدوداً فلا تعتدوها ..... } الحديث.
لكن ينبغي لك أن تضبط ضابط المسكوت عنه ولا تضبطه بفهمك وإلا هلكت وأهلكتك وضللت وأضللت.
وأنصحك بمراجعة رد الشيخ محمد الأمين الشنقيطي على ابن حزم. فإن ابن حزم والظاهرية أتوا من عدم ضبطهم للسكوت.
فإنه متى صح الرد إلى كتاب الله أو سنة رسوله ولو بالقياس الصحيح انتفى السكوت. فالقياس الصحيح رد للكتاب والسنة والظاهرية يقولون لا ليس برد. والله أعلم.
ـ[ابن العنبر]ــــــــ[27 - 06 - 10, 11:12 ص]ـ
لطيفة: الى الشيخ أبو عبد الله ابن لهاوة
وفقه الله
دائما اعجب من ردودك لانك تدخل بعض الالفاظ الجميلة التي يحتاجها طالب العلم والمثيرة في استخدامها
كمثل ثولك: "ولا تضبطه بفهمك وإلا هلكت وأهلكتك وضللت وأضللت."
نفع الله بك, ووفقك للخير دوما
ـ[أبو عبد الله المهداوي]ــــــــ[27 - 06 - 10, 08:34 م]ـ
قال الأخ "ابن لهاوة": (فإن ابن حزم والظاهرية أتوا من عدم ضبطهم للسكوت. "
أرجو أن تتحفنا بهذه المحددات العلمية المعتبرة، وتلك الضوابط = ومستندها، والأساس الذي قامت عليه، ثم تبين لنا هذا الزلل الخطير عند الظاهرية في اضطراب أصولهم التي نتجت عن عدم ضبطهم للسكوت.
ـ[أبو عبد الله ابن لهاوة]ــــــــ[27 - 06 - 10, 08:52 م]ـ
راجع رد الشيخ محمد الأمين صاحب أضواء البيان على ابن حزم والظاهرية.
وتجد الرد في موقعه وفي موقع سماحة الشيخ ابن جبرين.
ومن أحيل على مليء فليقبل.
ـ[أبو عبد الله المهداوي]ــــــــ[27 - 06 - 10, 09:23 م]ـ
هل من الممكن أن تكرمني برابط مباشر للموضوع فخبرتي بالنت ضعيفة.(115/385)
إخبار: ندوة دولية حول مناهج البحث والتجديد في أصول الفقه
ـ[ابن عقيل]ــــــــ[25 - 06 - 10, 07:27 م]ـ
ندوة علمية دولية في موضوع:
"مناهج البحث والتجديد في أصول الفقه"
أيام: 01 - 02 - 03 دجنبر 2010
تعتزم شعبة الدراسات الإسلامية بكلية الآداب بأكادير (المغرب) تنظيم ندوة علمية دولية في موضوع مناهج البحث والتجديد في علم أصول الفقه، في إطار استكمال سلسلة الندوات التي اشتغلت عليها في: مناهج البحث في علوم الشريعة الإسلامية، فتجمعت لديها دراسات وأبحاث علمية في مناهج الدراسات القرآنية والحديثية والفقهية، ومناهج الدراسات العلمية للسيرة النبوية، من خلال ندوات ومؤتمرات سابقة.
وتعول في هذه الندوة إن شاء الله على همة الباحثين واجتهادهم للإجابة عن سؤال البحث والتجديد في علم أصول الفقه. وهو علم منهجي بامتياز ظلت مفرداته، ومصطلحاته، وقواعده منارات يهتدى بها في كل محاولة لفهم الخطاب الشرعي ومعرفة مراد صاحب الشريعة.
وقد بذلت كوكبة من العلماء جهودا كبرى لتأسيس هذا الفن، وترتيبه، وتفصيله، وتطويره خدمة للوحي وتيسيرا للاجتهاد في نطاقه.
وفي جميع جهود السابقين خير وبركة، وإن لم تسلم إسهامات كثير منهم من الأغاليط والأخاليط. حتى آل أمر الدرس الأصولي في أوقات وكتابات إلى تعقيد وتغليق فقد معه منطقة التعليلي، وانتفى عنه استقلاله المنهجي بما حشر فيه من عواري علوم أخرى، لفلاسفة ومنطقيين وكلاميين. فكانت الحاجة إلى صياغة موازين صارمة لتهذيب مباحث علم الأصول.
وقد ندب أفذاذ من المتأخرين أنفسهم لهذه الغاية فبذلوا جهودا أدرك طلبة علم الأصول قيمتها ونفعها وبركتها فأداروا عليها أبحاثهم ومشاركاتهم وأفادوا منها كثيرا. فصارت الحاجة داعية إلى التنادي لمدارسة إنجازات التجديد في علم الأصول ومناهج البحث فيه الكفيلة بإلهام المبدعين والمجديدن.
والأمل معقود على هذه الندوة، إن شاء الله، وإن تهيب موضوعها الكثيرون لمواكبة التراكم المتزايد والتطور المتصاعد لعلم أصول الفقه، وإمكاناته المنهجية المتجددة.
محاور الندوة
1 - مناهج البحث الأصولي وسؤال التجديد.
2 - مجالات التجديد في علم أصول الفقه.
3 - حقيقة تجديد علم الأصول، مفهومه، وخصائصه، ودواعيه.
4 - مبادرات ومشاريع التجديد في علم الأصول.
ملاحظات:
1 - يرجى أن تكون المشاركة في أحد محاور الندوة
2 - وأن تبعث طلبات المشاركة قبل 30 شتنبر 2010 وفق البيانات المحددة
3 - تاريخ التوصل بالبحث كاملا بواسطة البريد الإلكتروني على نظام الوورد: 20 نونبر 2010
4 - تاريخ انعقاد الندوة: 1 - 2 - 3 دجنبر 2010
5 - للتواصل مع اللجنة المنظمة؛ البريد الإلكتروني: Abdou601@hotmail.com
Alboukhari-1380@hotmail.com هاتف: 0668108509، 0667912421
العنوان البريدي: ندوة "مناهج البحث والتجديد في أصول الفقه"
كليت الآداب والعلوم الإنسانية ص. ب: 29 /ص أگادير
ـ[المصلحي]ــــــــ[29 - 06 - 10, 10:20 م]ـ
في النفس شيء بل اشياء من دعاوى التجديد المعاصرة!؟(115/386)
أرجو الإفادة عن الإجماع الظني عند الأحناف
ـ[الطيّار]ــــــــ[26 - 06 - 10, 05:38 م]ـ
السلام عليكم،،،
أرجو الإفادة حفظكم الله عن (الإجماع الظني) عند الأحناف. ما المقصود به؟ وهل يوجد عندهم إجماع قطعي. وما المقصود به إن كان موجود؟
وبارك الله فيكم،،،،،،،(115/387)
مالفرق بين هذه المصطلحات أيها المالكية
ـ[أبو عبد الله وعزوز]ــــــــ[26 - 06 - 10, 06:41 م]ـ
الفضائل , الرغائب , المندوبات , السنن؟؟
ـ[أبو عبد الله وعزوز]ــــــــ[05 - 07 - 10, 02:07 ص]ـ
للرفع
ـ[ابونصرالمازري]ــــــــ[05 - 07 - 10, 02:25 ص]ـ
عندنا نحن المالكيون نصطلح على العبادات التي هي دون الفرض
بالسنة الموكدة وهي ما واظب عليها النبي واظهرها الى ان توفي صلى الله عليه وسلم وهذا كالوتر والعيدين والقصر وغيرها
والسنة هي دونها في الظهور والمواظبة وذلك كالضحى و العقيقة وغيرها
والرغيبة هي واحدة فقط ركعتي الفجر واظن ان ضابطها كالمؤكدة لكن مع اظهار الاجر والثواب
والمندوب لفظ شامل لكل نفل او فعل فيه ثواب ولكن ليس فيه كبير ظهور من فعل النبي صلى الله عليه وسلم
هذا بعض ما علق بذاكرتي ولعلي اراجعها فانقلها لك كما هي
وفقك الله
ـ[أبو عبد الله وعزوز]ــــــــ[05 - 07 - 10, 02:29 ص]ـ
جزاك الله خيرا وشكرا على مرورك
ـ[ابونصرالمازري]ــــــــ[05 - 07 - 10, 02:31 ص]ـ
مشاركة للشيخ الفاضل الفهمَ الصحيح وفقه الله
الذي يبدو من سؤالك أنك تبحث عن معنى السنة عند الفقهاء خاصة ... إذ المعنى الحديثي و الأصولي للسنة لا يكاد المالكية يخالفون فيه غيرهم من أهل العلم.
قال العلامة ابن بشير المالكي - رحمه الله - مبينا معنى السنة فيما نقله عنه العلامة الحطاب في حاشيته على المختصر الخليلي: (ما واظب عليه النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - مظهرا له، فهو سنة بلا خلاف، وما نبه عليه وأجمله في فعل الخير فهو مستحب، وما واظب على فعله في أكثر الأوقات وتركه في بعضها فهو فضيلة، ويسمى رغيبة، وما واظب على فعله غير مظهر له ففيه قولان:
أحدهما: تسميته سنة التفاتا إلى المواظبة.
والثاني: تسميته فضيلة التفاتا إلى ترك إظهاره كركعتي الفجر).
و لا يخفى أن كل ذلك داخل عندهم تحت الحكم التكليفي الموسوم عند الأصوليين والفقهاء بـ < المندوب > وهو " ما كان في فعله ثواب، ولم يكن في تركه عقاب " ويسمونه مستحبا.
وله عند المالكية مراتب ثلاث: سنة ... وهو أعلاها ... يليها: الرغيبة ... ويسميها بعضهم: فضيلة ... المرتبة الثالثة: النافلة ...
ولهم في تعريف كلٍ شئٌ من الاختلاف غير يسير ... يرجع إلى ملاحظة إظهار الفعل ... والمواظبة عليه من عدمها ... وقوة الطلب منه.
وهذه طريقة المغاربة من المالكيين ... أما العراقيون منهم فالسنة عندهم: " ما طلب الشارع فعله طلبا غير جازم " فيدخل فيه عندهم المراتب الثلاثة: السنة والرغيبة واالنافلة. والله أعلم.
ـ[ابونصرالمازري]ــــــــ[05 - 07 - 10, 02:31 ص]ـ
السنة في اصطلاح المدرسة الفقهية المالكية
قال سيدي عبد الله بن الحاج إبراهيم العلوي الشنقيطي ـ رحمه الله ـ في ألفيته لأصول الفقه ـ مراقي السعود، موضحاً مصطلحات السنة، ومراتبها استناداً إلى استقراء تصرفات الشارع.
فضيلةٌ والنَّدْبُ والذي اسْتُحِبْ # تَرادَفَتْ ثُمَّ التَّطَوُّعُ انتُخِبْ
رَغيبَةٌ مَا رَغَّبَ فيهِ النَّبي # بِذِكْرِ مَا فيهِ مِنَ الأجْرِ جُبي
أَوْ دامَ فِعْلُهُ بِوَصْفِ النَّفْلِ # وَالنَّفْلَ مِنْ تِلْكَ الْقُيودِ أَخُْلِ
وَالأمْرَ بَلْ أَعْلَمَ بِالثَّوابِ # فيهِ نبيُّ الرُّشْدِ وَالصَّوابِ
وَسُنَّةٌ مَا أَحْمَدٌ قَدْ وَاظبَا # عَلَيْهِ والظُّهورُ فيه وَجبَا
وَبَعْضُهُمْ سَمَّى الذي قَدْ أَكَّدَا # مِنْهَا بِواجِبٍ فَخُذْ مَا قُيِّدَا
قال العلامة الشيخ الولاتي ـ رحمه الله ـ شارحاً هاته الأبيات في فتح الودود على مراقي السعود:
فضيلةٌ والنَّدْبُ والذي اسْتُحِبْ # تَرادَفَتْ،
يعني أن هذه الثلاثة مترادفة على معنى هو ما فعله الشارع مرة أو مرتين مما في فعله ثواب ولم يكن في تركه عقاب.
# ثُمَّ التَّطَوُّعُ انتُخِبْ
يعني أن التطوع هو ما ينتخبه الإنسان إلى أن ينشأه باختياره من الأوراد.
رَغيبَةٌ مَا رَغَّبَ فيهِ النَّبي # بِذِكْرِ مَا فيهِ مِنَ الأجْرِ جُبي
أَوْ دامَ فِعْلُهُ بِوَصْفِ النَّفْلِ #
يعني أن الرغيبة هي ما رغب فيه النبي بسبب ذكر ما فيه من الأجر جبي أي نقل، كقوله من فعل كذا فله كذا، أو دام على فعله بصفة النفل لا بصفة السنة.
وصفة النفل فعله في غير جماعة، وصفة السنة الظهور في جماعة.
# وَالنَّفْلَ مِنْ تِلْكَ الْقُيودِ أَخْلِ
وَالأمْرَ بَلْ أَعْلَمَ بِالثَّوابِ # فيهِ نبيُّ الرُّشْدِ وَالصَّوابِ
يعني أن النفل هو ما خلا من القيدين المذكورين في الرغيبة ومن الأمر به أي لم يأمر به النبي، بل أعلم أن فيه ثواباً من غير أن يأمر به.
وَسُنَّةٌ مَا أَحْمَدٌ قَدْ وَاظبَا # عَلَيْهِ والظُّهورُ فيه وَجبَا
يعني أن السنة هي ما واظب عليه النبي وأظهره في جماعة.
وَبَعْضُهُمْ سَمَّى الذي قَدْ أَكَّدَا # مِنْهَا بِواجِبٍ فَخُذْ مَا قُيِّدَا
يعني أن بعض أصحاب مالك يسمي السنة المذكورة بواجب، وعليه درج ابن أبي زيد في الرسالة حيث يقول سنة واجبة.
قوله فخذ ما قيدا أي خذ ما ذكر لك من الإصطلاحات في هذا النظم لما يترتب عليها من الأحكام كقولهم لا يسجد لفضيلة. (انتهى)(115/388)
هنا كل ما يتعلق بالاستقراء
ـ[المصلحي]ــــــــ[27 - 06 - 10, 08:12 م]ـ
السلام عليكم
ارجو من الاخوة الافاضل والسادة الاكارم:
ان يضعوا هنا كل ما يتعلق بالاستقراء
وفي نظري ان هذا الكم الهائل من المعلومات لو صنف حسب المواضيع لكان انفع واسهل من هذه الجهود العظيمة التي لاينقصها الا الترتيب
هذا رايي المتواضع
ان تكون في كل قسم من اقسام المنتدى عنوانات بارزة في العلم الذي تخصص فيه ذلك القسم(115/389)
هنا كل ما يتعلق بالمقاصد
ـ[المصلحي]ــــــــ[27 - 06 - 10, 08:17 م]ـ
السلام عليكم
لعل الاخوة يوافقون على ان يضعوا هنا كل ما يتعلق بعلم مقاصد الشريعة من مقالات وبحوث في هذا الملتقى العلمي النفيس
1 - تسهيلا للاخوة في الوصول الى المواضيع.
2 - ترتيبا للبحوث والمقالات المبعثرة هنا وهناك.
والخير بيد الله وحده
ـ[تلميذة الملتقى]ــــــــ[28 - 06 - 10, 02:56 م]ـ
وللإفادة هنا موضوع للشيخ أبو حازم الكاتب-وفقه الله- فيه جمع لهذه الكتب:
http://www.mmf-4.com/vb/t2556.html
ـ[المصلحي]ــــــــ[28 - 06 - 10, 07:59 م]ـ
الله يرضى عنك ويوفقك
ـ[المصلحي]ــــــــ[29 - 06 - 10, 01:20 ص]ـ
جربت الروابط للتحميل، لكنها لاتعمل!
ـ[تلميذة الملتقى]ــــــــ[30 - 06 - 10, 06:59 م]ـ
الله يرضى عنك ويوفقك
آمين ولكم بمثلها
قد أعاد الشيخ رفعها في نفس الملتقى في موضوع آخر.
ـ[المصلحي]ــــــــ[01 - 07 - 10, 12:22 ص]ـ
ساذهب اليها ان شاء الله تعالى
ـ[عمر بن عبد المجيد]ــــــــ[16 - 09 - 10, 12:04 م]ـ
في هذا الرابط:
http://alwihdah.com/fikr/madhaheb/2010-04-26-902.htm
بحث عن: تفعيل مقاصد الشّريعة في معالجة القضايا المعاصرة للأمة (1/ 3)
ـ[عمر بن عبد المجيد]ــــــــ[16 - 09 - 10, 12:23 م]ـ
قراءة في علم مقاصد الشريعة الإسلامية – د. علاء الدين زعتري
الحمد لله الذي شرع فأحكم، والصلاة والسلام على عبده ورسوله الأعظم، وعلى آله وصحبه أولي القدر الأكرم، أما بعد:
ففي عالم مغرق بالماديات، وخال من الروحانيات، وفارغ من المعنويات: تظهر أهمية القراءة للنصوص قراءة مقاصدية، ويصبح التأمل بالمقاصد والمعاني أمراً ملحَّاً؛ لإيجاد نوع من التوازن الفكري، وبسط هذا الفكر على مناحي الحياة.
فالشريعة جاءت لتحقيق مصالح العباد الدنيوية والأخروية، كما جاءت إصلاح شؤون الناس في العاجل والآجل، وشرعت من الأحكام ما يناسب المقدمات والنتائج.
هذا، وإن علم المقاصد من العلوم العَلِيَّة، والمباحث الجليلة، وهو علم دقيق، لا يخوض فيه إلا من لَطُف ذهنه، واستقام فهمه، ودق اجتهاده، وهو علم أصيل، راسخ الأساس، ثابت الأركان، مستقر القواعد، مرن الفروع والجزئيات.
ومقاصد الشريعة: هي أصولها الكبرى، وأسسها العظمى، وأركانها التي لا تبلى، وفروعها المتغيرة حسب الزمان والمكان؛ مراعاة لحالة الإنسان.
وفي سبيل التعرف على المقاصد لا بدَّ للباحث من إطالة التأمل، وجودة التثبت، ودفة النظر، ورحابة الفكر، وسعة الأفق، إذا أراد يكون وصوله إلى المقاصد صحيحاً، وليحذر من التساهل والتسرع في ذلك؛ لأن تعيين مقصد شرعي أمر تتفرع عنه أدلة وأحكام كثيرة في الاستنباط، ففي الخطأ فيه: زلل كبير، وخطر عظيم؛ فلا يُعيِّن المجتهد أو الفقيه مقصداً شرعياً إلا بعد استقراء أحكام الشريعة في النوع الذي يريد معرفة المقصد الشرعي منه، وبعد اقتفاء آثار أئمة الفقه، وأعلام الاجتهاد، والمبرزين في الاستنباط؛ يستضيء بأفهامهم، ويستنير باستنباطاتهم، ويهتدي بما وصلوا إليه من مقاصد.
تعريف مقاصد الشريعة
كلمة مقاصد، جَمْعُ: مَقْصَد، ومن معاني قَصَدَ: الاعتماد والأَمّ ـ بفتح الهمزة مع تشديد الميم ـ، تقول: قصد الحجاجُ البيتَ الحرام، إذا أَمّوا تلك الجهة واعتمدوها.
وكلمة الشريعة؛ في الاصطلاح: ما سنَّه الله من الأحكام، وأنزله على نبي من أنبيائه.
ويقصد بالشريعة في هذا البحث: الأحكام الشرعية التي سنّها الله عزَّ وجلَّ، وأنزلها على خاتم رسله وأنبيائه محمد r.
وبعد التعريف بالمقاصد والشريعة مفردات ينتقل ليعرِّف التركيب الإضافي: وهو: مقاصد الشريعة، ولعل أولى تعريف لعلم المقاصد أنه: علم يُعنَى بالغايات التي رعاها المشرع في التشريع.
تاريخ علم مقاصد الشريعة
كان مصطلح مقاصد الشريعة ظاهراً في بعض نصوص الكتاب والسنة، وفتاوى وعمل الفقهاء، دون تدوين لذلك في كتاب.
لكن لما انْقَلَبَتْ العلوم صناعة، ودُوِّنت المصنفات، وصُنِّفت الكتب؛ أُظهر علم مقاصد الشريعة، ويمكن تمييز ثلاث مراحل لهذا العلم:
المرحلة الأولى: وهي مرحلة النشأة والتكوين:
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(115/390)
وتتمثل هذه المرحلة بما قام به علماء الأصول من إظهار بعض مباحث ومسائل مقاصد الشريعة في تآليفهم وتصانيفهم، ومن أبرز أولئك: إمام الحرمين أبو المعالي الجويني في كتابه: البرهان، والإمام أبو حامد الغَزَّالي (ت: 505 هـ) في كتابيه: المستصفى، وشفاء الغليل في بيان الشبه والمخيل، ومسالك التعليل (1).
مزايا هذه المرحلة:
أ - إظهار بعض مباحث علم المقاصد ومسائله.
ب - عدم الإسهاب في مباحث علم المقاصد بياناً وتحقيقاً.
المرحلة الثانية: وهي مرحلة التَحَوُّل والتدوين:
وفيها إِظهارُ أصول مقاصد الشريعة، وقواعدَ كلية تتعلق بذلك، وتتمثل بما قام به سلطان العلماء العز بن عبد السلام (ت: 660هـ)، في كتابه: قواعد الأحكام في مصالح الأنام، والقواعد الصُّغْرى.
مزايا هذه المرحلة:
أ - إظهار أصول المقاصد إظهاراً بَيِّناً واضحاً.
ب - المجيء بمباحث وقواعد في المقاصد لم تُذْكَر من قبل.
ولقد اعتنى الإمام القَرَافي المالكي بتحرير وتهذيب ما قرَّره شيخه العز بن عبد السلام، وذلك في منثور كتبه، وبخاصة كتب: الفروق، والنفائس، وشرح تنقيح الفصول.
المرحلة الثالثة: وهي مرحلة الاكتمال والنضج:
وتتمثل بما قام به الإمام الشاطبي (ت: 790 هـ)، في كتابه: الموافقات؛ حيث جمع مسائل هذا العلم، وأصَّل قواعده، وحَقَّق مباحثه، حتى قيل: هو مخترع علم المقاصد.
مزايا هذه المرحلة:
أ - اكْتِمال علم المقاصد في جملة مسائله مع تأصيل.
ب - إظهار مقاصد الشريعة كعلم مُسْتَقِل.
ولعل من الأسباب التي دفعت الإمام الشاطبي للعناية بالمقاصد أنه مالكي المذهب، ومعلوم أن من أصول المذهب المالكي: مراعاة المصالح، هذا بالإضافة إلى وجود المَلَكَة التامَّة للاستنباط والتعليل عند الإمام الشاطبي، والقوة في علم اللسان والعربية.
فوائد علم مقاصد الشريعة
لعلم مقاصد الشريعة فوائد جمة، يمكن إجمالها وجمعها في أربع فوائد كبرى:
أولها: إن العلم بها يشير إلى الكمال في التشريع والأحكام.
قال الله تعالى: إنا كل شيء خلقناه بقدر، وتندرج الأحكام الشرعية تحت خلق الله المقَدَّر بحكمة.
قال ابن القيم: (إنه سبحانه حكيم لا يفعل شيئاً عبثاً ولا لغير معنى ومصلحة وحكمة، هي الغاية المقصودة بالفعل، بل أفعاله سبحانه صادرة عن حكمة بالغة لأجلها فعل، كما هي ناشئة عن أسباب بها فعل، وقد دل كلامه وكلام رسوله على هذا) (2)، وقال: (إن كل ما خلقه وأمر به: فله فيه حكمة بالغة، وآيات باهرة؛ لأجلها خلقه وأمر به) (3).
ثانيها: إن العلم بالمقاصد يفيد معرفة مراتب المصالح والمفاسد، ودرجات الأعمال في الشرع والواقع، وهذا مُهِمّ عند الموازنة بين الأحكام.
يقول ابن تيمية: (والمؤمن ينبغي له أن يَعْرف الشرور الواقعة ومراتبها في الكتاب والسنة، كما يَعْرف الخيرات الواقعة، ومراتبها في الكتاب والسنة، فيُفَرِّق (بين) أحكام الأمور الواقعة الكائنة، والتي يُراد إيقاعها في الكتاب والسنة، ليقدِّم ما هو أكثر خيراً وأقل شراً على ما هو دونه، ويَدْفع أعظم الشرين باحتمال أدناهما، ويَجْتلب أعظم الخيرين بفوات أدناهما، فإنّ من لم يَعْرف الواقع في الخلق، والواجب في الدين: لم يَعْرف أحكام الله في عباده، وإذا لم يَعْرف ذلك كان قوله وعمله بجهل، ومن عبد الله بغير علم كان ما يُفْسِد أكثر مما يُصْلِح) (4).
ثالثها: إن العلم بالمقاصد نافع في تَعْدية الأحكام، من الأصول إلى الفروع، ومن الكليات إلى الجزئيات، ومن القواعد إلى التفريعات، يقول الغزَّالي: (الحكم الثابت من جهة الشرع نوعان:
أحدهما: نَصْب الأسباب عللاً للأحكام، كجعل الزنا مُوجباً للحد، وجعل الجماع ـ في نهار رمضان ـ موجباً للكفارة، وجعل السرقة موجبة للقطع، إلى غير ذلك من الأسباب التي عُقِل من الشرع نصبها عللاً للأحكام.
والنوع الثاني: إثبات الأحكام ابتداء من غير ربط بالسبب.
وكل واحد من النوعين قابل للتعليل والتَّعْدية، مهما ظهرتْ العلة المتعدِّية) (5).
رابعها: إن العلم بالمقاصد يزيد النفس طُمَأنينة بالشريعة وأحكامِها، والنفسُ مَجْبولة على التسليم للحُكم الذي عرفتْ عِلَّته (6).
إثبات كوْن الشريعة مبنيةً على مقاصد
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(115/391)
لقد قامت الأدلة القاطعة على كون الشريعة ذات مقاصد بُنيتْ عليها، ويمكن إثبات ذلك بطريقين: الخبر والنقل، والنظر والعقل.
أولاً: الخبر والنقل؛ وهو نوعان:
أولهما عام؛ مثل قول رسول الله r: " لا ضرر ولا ضرار" (7)، وفيه نفيُ الضرر والإضرار في أحكام الشرع، فدلّ على مقصد من مقاصد الشريعة في الأحكام (8).
والقاعدة الفقهية الكبرى المتفق عليها: (الأمور بمقاصدها)، وفيها إثبات الأحكام الدينية بناءً على النية والقصد والغاية.
والثاني خاص؛ يتعلق بمسائل ذُكِر لها مقاصد، ومنها: تحريم الخمرة؛ لإِفسادها للعقل؛ ومن أدلة ذلك قوله r : " كل مسكر خمر، وكلُّ مسكر حرام" (9).
قال ابن القيم: (القرآن وسنة رسول الله r مملوءان من تعليل الأحكام بالحِكَم والمصالح وتعليل الخلق بهما، والتنبيه على وجوه الحِكَم التي لأجلها شرع تلك الأحكام، ولأجلها خلق تلك الأعيان، ولو كان هذا في القرآن والسنة في نحو مائة موضع أو مائتين لسقناها، ولكنه يزيد على ألف موضع بطرق متنوعة) (10).
والثاني: النظر والعقل؛ وله وجهان:
الأولى: الاستقراء؛ قال البيضاوي: (إن الاستقراء دَلّ على أن الله سبحانه شرع أحكامه لمصالح العباد) (11)، وقال ابن القيم: (إن الشريعة مبناها على .... )
الثانية: الدلالة العقلية، ومنها أن يقال (12): الشارعُ في تشريعه؛ إما أن يكون قد راعى مقاصد عند التشريع أَوْ لا. والثاني باطل؛ لأنه إما لعدم العلم السابق للتشريع، أو لعدم الحكمة عند التشريع، أو لمانع منع الشارع من مراعاة المقاصد، وكلها باطلة فاسدة بالإجماع؛ فتعيَّن الأول ـ وهو أن الشارع قد راعى المقاصد عند التشريع ـ ولا بد.
طرق معرفة المقاصد
ثَبَت أن ثَمَّة مقاصد للشريعة؛ لكن اختُلف في الطُّرق المُوصِلة إليها، والمُوْقِفة على مفرداتها، إلا أن جِمَاع ذلك طريقان: الاستقراء، والأدلة الشرعية.
وفيما يأتي بيان موجز لكل منهما:
أولاً: الاستقراء
تعريف الاستقراء: وهو تَتَبُّع جُزئيات الشيء لإثبات حُكْم كُلّي.
أقسام الاستقراء؛ يُقَسَّم إلى قسمين:
- الأول: استقراء تام، وهو: تتبع جميع جزئيات الشيء لإثبات حكم كُلّي، وهذا حجة عند جماهير العلماء وأكثرهم، وإن كان يندر حدوث الاستقراء التام إلا ما كان في النصوص الشرعية المحددة (القرآن الكريم).
- والثاني: استقراء ناقص، وهو: تتبع جُمْلَةٍ من جزئيات الشيء لإثبات حكم كُلِّي، وهذا مختلف في حُجّيته، ولكنه من الناحية الأكاديمية العلمية البحثية هو المطلوب؛ لتعذر الاستقراء التام وإمكانية الاستقراء الناقص.
أنواع الاستقراء في علم المقاصد؛ للاستقراء نوعان:
- الأول: استقراء الأحكام التي عُرفتْ عِلَلها، لأن هفي استقراء العلل الكثيرة المتماثلة يمكن أن نستخلص حكمة واحدة فنجزم بأنها مقصد شرعي، كما يقول علماء المنطق أنه يمكن تحصيل مفهوم كلي من خلال استقراء الجزئيات (13).
مثال ذلك: قول رسول الله r : " المؤمن أخو المؤمن، فلا يحل للمؤمن أن يبتاع على بيع أخيه، ولا يخطب على خطبة أخيه حتى يَذَر" (14).
والعِلَّة في هذا النهي: هو ما في ذلك من الوحشة التي تنشأ عن السعي في حرمان الآخر من منفعة مبتغاة، فيُستخلص من ذلك مقصدٌ شرعي: هو دوام الأخوة بين المسلمين.
وكذلك نهي رسول الله r عن الغرر، ومن معاني الغرر: الجهالة، والجهالة قد تفضي إلى نزاع، والقاعدة الفقهية تقول: (كل جهالة تفضي إلى نزاع؛ مفسدةٌ للعقد)، ومقصد التشريع في المعاملات المالية: سلامة صدور المسلمين على بعضهم؛ خالية من الحقد أو الكراهية، ولذا تم بناء أحكام المعاملات المالية على البيان والوضوح، لا على التدليس والغش والغموض.
- والثاني: استقراءُ أدلةِ أحكام اشتركت في علةٍ. ومثاله: أحاديث النهي عن: (الاحتكار) و (تَلقّي الركبان) و (بيع الطعام قبل قبضه)، حيث تشترك في علة واحدة لمستقرئها.
فبهذا الاستقراء يحصل العلم بأن رواج الطعام، وتيسير تناوله وتداوه، وعدم ارتفاع سعره؛ بتقليل حلقات السلسلة بين المنتِج والمستهلك: مقصد من مقاصد الشريعة.
ثانياً: الأدلة الشرعية:
تعريف الأدلة، هي جمع دليل، وهو ما يمكن التّوصّل بصحيح النظر فيه إلى مطلوب خبري.
أقسام الأدلة: من حيث الاحتجاج بها كطريق لمعرفة المقاصد، تقسم إلى قسمين:
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(115/392)
الأول: أدلة نصية متفق عليها، كـ (الكتاب) و (السنة).
ومن أمثلة الأدلة النصية من الكتاب قوله تعالى: وأحل الله البيع، وقد شرعه الله لتحقيق مصالح العباد بالتبادل.
ومن أمثلة الأدلة النصية من السنة قول رسول الله r: " تناكحوا تناسلوا ... "، وقد شرع النكاح لتحقيق مصلحة العباد ي الاستقرار واستمرار النوع البشري.
والثاني: أدلة اجتهادية، كـ (الإجماع) و (القياس).
ومن أمثلة الإجماع: الاتفاق على أن تحريم الربا مُعلَّل، وإن اختلفت أقوال الفقهاء في بيان على تحريم العلة.
فعند فقهاء الحنفية والحنابلة: علة تحريم الربا الكيل والوزن، وبمعنى أن كل ما يدخله القياس يجري في الربا، وإذا تمت مبادلته بجنسه وجب شرطان: التماثل والتقابض، وإذا تمت مبادلته بغير جنسه وجب شرط واحد، وهو: التقابض.
وعند فقهاء الشافعية: علة تحريم الربا الثمنية والطعم، فكل ما كان ثمناً أو طعاماً يجب عند مبادلته بجنسه شرطان: التماثل والتقابض، وعند مبادلته بغير جنسه وجب شرط واحد، وهو: التقابض.
وعند فقهاء المالكية: على تحريم الربا الثمنية والقوت، فكل ما كان ثمناً أو قوتاً يدَّخر يجب عند مبادلته بجنسه شرطان: التماثل والتقابض، وعند مبادلته بغير جنسه وجب شرط واحد، وهو: التقابض.
ومن أمثلة القياس: تحريم التدخين لعلة الضرر والإضرار المنهي عنه شرعاً، والعلة متفق عليها، واندارج ضرر التدخين فيها متفق عليه في هذا الزمان بعد أن تحقق الضرر وثبت عن طريق العلم.
مراتب مقاصد الشريعة
المقاصد الشرعية تتفاوت مراتبها لتَبَايُن آثارها؛ لذا جعلها العلماء على مراتب، واستقر الاصطلاح على أنها مراتب ثلاث:
أُوْلاها: مرتبة الضَّرَوْرِيَّات. والكلام فيها كما يأتي:
تعريف الضروريات: يقول المَحَلِّي: (هي ما تصل الحاجة إليه إلى حَدّ الضرورة) (15)، ويقول ابن عاشور: (هي التي تكون الأمة بمَجْموعها وآحادها في ضرورة إلى تَحْصِيْلها) (16).
ومعنى الضرورية: (أنها لا بدَّ منها في قيام مصالح الدين والدنيا، بحيث إذا فُقِدت لم تُجْرَ مصالح الدنيا على استقامة، بل على فساد وتهارج وفوت حياة، وفي الآخرة: فوت النجاة والنعيم، والرجوع بالخسران المبين) (17).
وقد حُصِرَتْ تلك الضروريات عند عامة العلماء في خمس أو ست، وهي: الدين، والنفس، والنسب أو النسل، والعقل، والمال، والعِرْض.
وللمحافظة على هذه الضروريات أقام الشرع حدوداً من العقوبات:
فحَدُّ الردة في مقابل حفظ الدين.
وحَدُّ القتل قصاصاً في مقابل حفظ النفس.
وحَدُّ الزنى في مقابل حفظ النسب أو النسل.
وحَدُّ شرب الخمر في مقابل حفظ العقل.
وحَدُّ السرقة في مقابل حفظ المال.
وحَدُّ القذف في مقابل حفظ العِرْض.
دليل الضروريات: ويَرْجع إلى الاستقراء التام لأدلة الشريعة المُتَّفَق عليها مع اتفاق العقول الصحيحة على ذلك.
يقول الغَزَّالي: (وتحريم تَفْوِيْت هذه الأصول الخمسة يَسْتحيل أن لا تَشْتمل عليه مِلَّة ولا شريعة أُرِيْد بها إصلاح الخَلْق. وقد عُلِم بالضرورة كونها مقصودة للشرع لا بدليل واحد وأصل معين، بل بأدلة خارجة عن الحصر) (18).
وقال الشاطبي: (قد اتَّفَقَتْ الأمة بل سائر الملل: على أن الشريعة وضعت للمحافظة على الضروريات الخمس: وهي: الدين، والنفس، والنسل، والمال، والعقل، وعِلْمُها عند الأمة كالضروري، ولم يثبت لنا ذلك بدليل معين، ولا شهد لنا أصل معين يمتاز برجوعها إليه، بل علمت ملائمتها للشريعة بمجموعة أدلة لا تنحصر في باب واحد) (19).
وقال: (وعلم هذه الضروريات صار مقطوعاً به، ولم يثبت ذلك بدليل معين، بل علمت ملائمتها للشريعة بمجموع أدلة لا تنحصر في باب واحد. فكما لا يتعين في التواتر المعنوي أن يكون المفيد للعلم خبراً واحداً من الأخبار دون سائر الأخبار، كذلك لا يتعين هنا؛ لاستواء جميع الأدلة في إفادة الظن على انفرادها.
وسأطلق على هذه الضروريات الخمس أو الست: أهداف المجتمع الإسلامي، وبالتالي فإني أدعو إلى تعميم ونشر هذه الأهداف في كل المجتمعات؛ بعيداً عن الأهداف البشرية التي تطلق هنا أو هناك، وبتحقيق هذه الأهداف وإقامة حدودها للمحافظة عليها: يتحقق بناء الإنسان والمجتمع فكرياً.
بيان الضروريات الخمس أو الست:
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(115/393)
1 - الدين؛ في الاصطلاح: وَضْع إلهي سائق لذوي العقول باختيارهم إياه إلى الصلاح في الحال والفلاح في المآل (20).
والمقصود بـ (الدين) هنا: الدين الإسلامي المُنزل على خاتم الرسل محمد r. قال تعالى:) إن الدين عند الله الإسلام (.
2 - والنفس؛ يُقصد بها: النفس المعصومة من القتل والمحمية من الإزهاق، وهي ثلاثة أنفس: نفس معصومة بالإسلام وتكون للمسليمن، ونفس معصومة بالجزية وتكون لأهل الكتاب المقيمين مع المسلمين في بلد واحد، ونفس معصومة بالأمان وتكون للحربي الذي يطلب من المسلمين الدخول إلى أرضهم لأغراض مدنية (21).
والعقل؛ هو: الحابس عن ذميم القول والفعل (22).
يقول ابن تيمية: (فهنا أمور:
أحدها: علوم ضرورية يفرق بها بين المجنون الذي رُفع القلم عنه، وبين العاقل الذي جرى عليه العقل، فهو مناط التكليف.
والثاني: علوم مكتسبة تدعو الإنسان إلى فعل ما ينفعه وترك ما يضره، فهذا أيضاً لا نزاع في وجوده، وهو داخل فيما يحمد بها عند الله من العقل …
والثالث: العمل بالعلم، يدخل في مسمى العقل أيضاً، بل هو من أخص ما يدخل في اسم العقل الممدوح.
والرابع: الغريزة التي بها يعقل الإنسان، فهذه مما تُنوزِع في وجودها) (23).
والنسب أو النسل؛ النسل في اللغة: الولد، يقال: نَسَل نَسْلاً: إذا كَثُر نَسْلُه، أي: ولده وذُرِّيته.
والمال؛ اصطلاحاً هو: اسم لغير الآدمي، خُلِق لمصالح الآدمي وأمكن إحرازه والتصرّف فيه على وجه الاختيار، ومن ذلك: الأثمان، والبضائع، والعقارات، والحيوانات (24).
والعِرْض؛ ويأتي على أكثر من معنى، منها: الجَسَد، وجانب الرجل الذي يَصُونه من نفسه ولا يُقبل أن يُنْتَقَص ويُثْلَب.
ترتيب الضروريات: في ترتيبها اتفق الفقهاء على أمرين:
أولهما: تقديم الدِّيْن على باقي الضروريات ومنها: النفس، وإن قال بعض العلماء بتقديم النفس على الدين، وأجازوا لِمَن أُكره على الكفر وقلبه مطمئن بالإيمان أن ينطق بلسانه بما يخلِّصه من القتل، حتى إذا زال الإكراه عنه أعلن ما في قلبه من الإيمان.
والثاني: تقديم النفس على باقي الضروريات سوى الدِّيْن.
واختلف الفقهاء في شيئين:
أولهما: النسل والعقل أيهما يُقَدَّم، فالآمدي في كتابه (الإحكام) جَزَم بتقديم النسل على العقل، وذهب ابن السبكي في (جمع الجوامع) إلى تقديم العقل على النسب.
والثاني: العرض والمال أيهما يُقَدَّم، فمَن ألحق العرض بالنسب والنسل قَدَّمه على المال، ومَن جعله منفصلاً مستقلاً قَدَّم المال عليه.
وثانيها: مرتبة الحَاجِيَّات. والكلام فيها كما يأتي:
تعريف الحاجيات: يقول إمام الحرمين: (هي ما يَتَعَلَّق بالحاجة العامة ولا يَنْتَهي إلى حدّ الضرورة، وهذا مثل تصحيح الإجارة، فإنها مَبْنِيّة على مَسِيْس الحاجة إلى المساكن مع القصور ـ أي العجز حقيقة أو حكماً ـ عن تَمَلُّكها ورضّة مُلاّكها بها ـ فالمالك يَضِّن في إعطاء الأشياء ـ على سبيل العاريّة، فهذه حاجة ظاهرة غير بالغة مَبْلَغ الضرورة المفروضة في البيع وغيره) (25).
وقال الشاطبي: (الحَاجِيّ: هو ما يُفْتقر إليه من حيث التَّوْسِعة ورفع الضيق المؤدي في الغالب إلى الحرج والمشقة اللاحقة بفوت المطلوب، فإذالم تراعَ دخل على المكلَّفين ـ على الجملة ـ الحَرَجُ والمشقةُ؛ ولكنه لا يبلغ مَبْلغ الفساد العادي المُتَوَقَّع في المصالح العامة) (26).
ومن أمثلتها: الرُّخَصُ المخفِّفَة؛ كالفطر زمن وجوب الصيام بسبب المرض أو السفر، ومثل: إباحة الصيد والتمتع بالطيبات مما هو حلال.
الحكمة من الحاجيات: تَرْجع إلى شيئين:
أولهما: رَفْع الحرج والمشقة عن المكلفين، إذ دَوَرَان الحاجيّات على: التَّوْسِعة والتيسير، والرفق ورَفْع الضيق والحرج (27).
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(115/394)
والثاني: تكميل الضروريات وحِمايتها، يقول الشاطبي: (الأمور الحاجيّة: إنما هي حائمة حول هذه الحمى، إذ هي تتردد على الضروريات تُكَمِّلها، بحيث ترتفع في القيام بها واكتسابها: المَشَقّات، وتميل بهم فيها إلى التوسط والاعتدال في الأمور، حتى تكون جارية على وجه لا يميل إلى إفراط وتفريط) (28)، ثم قال: (فإذا فهم هذا لم يَرْتَب – من الرَّيْب والشك– العاقل في أن هذه الأمور الحاجية: فروعٌ دائرةٌ حول الأمور الضرورية) (29)، وقال أيضاً: (الحاجيّ مكمِّل للضروري) (30)، وقال أيضاً: (الحاجيّ يَخْدم الضروري) (31).
وثالثها: مرتبة التَّحْسِيْنِيَّات. والكلام فيها كما يأتي:
تعريف التحسينيات: يقول الشاطبي: (هي: الأخذ بما يليق من مَحَاسن العادات، وتَجَنُّب الأحوال المدنِّسات التي تأنفها العقول الراجحات، ويَجْمع ذلك: قسم مكارم الأخلاق) (32). وذَكَرَ أمثلة على ذلك، مثل: أخذ الزينة، والتقرب إلى الله بنوافل الخيرات، ومثل آداب الأكل والشرب في (العادات)، ومنع بيع النجاسات في (المعاملات).
ثم قال: (وقليل الأمثلة يَدُلّ على ما سواها مما هو في معناها، فهذه الأمور راجعة إلى محاسن زائدة على أصل المصالح الضرورية والحاجيّة؛ إذ ليس فقدانها بمُخِلّ بأمر ضروري ولا حاجيّ، وإنما جَرَتْ مجرى التَّحسين والتَّزيين) (33).
الحكمة من التحسينيات: وترجع إلى شيئين:
أولهما: تكميل الضروريات والحاجيّات وحمايتها، يقول الشاطبي: (كل واحدة من هذه المراتب: لما كانت مختلفة في تأكُّد الاعتبار – فالضروريات آكدها ثم تَلِيْها الحاجيات والتحسينيات – وكان مرتبطاً بعضها ببعض، كان في إبطال الأخفّ جُرْأة على ما هو آكد منه، ومدخل للإخلال به، فصار الأخف كأنه حِمىً للآكد، والراتع حول الحمى يوشك أن يقع فيه) (34). وقال أيضاً: (إن كل حاجيّ وتَحْسيني إنما هو خادم للأصل الضروري ومُؤْنس به، ومُحَسِّن لصورته الخاصة: إما مُقدِّمةً له، أو مقارناً، أو تابعاً، وعلى كلّ تقدير فهو يدور بالخدمة حَوَالَيْه، فهو أحرى أن يتأدّى به الضروري على أحسن حالاته) (35).
والثاني: (كمال الأمة في نظامها حتى تعيش أمة آمنة مطمئنة، ولها بهجة منظر المجتمع في مرأى بقية الأمم حتى تكون الأمة الإسلامية مرغوباً في الاندماج فيها أو في التقرّب منها) (36).
أقسام مقاصد الشريعة
تَتَوَزَّع المقاصد الشرعية إلى قسمين:
أحدهما: المقاصد العامة، وهي: (المعاني والحكم الملحوظة للشارع في جميع أحوال التشريع أو مُعظمها؛ بحيث لا تختص ملاحظتها بالكون في نوع خاص من أحكام الشريعة) (37).
ومَرَدّ ذلك إلى قاعدة الشرع الكُلّيّة المُعَبَّر عنها بـ (دَرْء المفاسد وجَلْب المصالح)، يقول الشاطبي: (المعلوم من الشريعة أنها شُرِعت لمصالح العباد؛ فالتكليف كله إما لدَرْء مفسدة، وإما لجلب مصلحة، أو لهما معاً) (38).
والثاني: المقاصد الخاصة، واختلف أهل العلم في قِسْمتها؛ لاختلاف الجهات والحيثيات.
- فمن حيث مرتبتها في القصد، قَسَّمها الشاطبي إلى قسمين:
أولهما: المقاصد الأصليّة، وهي: (التي لا حَظّ فيها للمُكَلَّف، وهي الضروريات المُعْتبرة في كل مِلّة) (39).
وقد تكون: (ضرورية عينية، وإلى ضرورية كفائية، فأما كونها: عينيّة فعلى كل مكلَّف في نفسه، فهو مأمور بحفظ دينه اعتقاداً وعملاً، وبحفظ نفسه قياماً بضرورية حياته، وبحفظ عقله حفظاً لمورد الخطاب من ربه إليه، وبحفظ نسله التفاتاً إلى بقاء عوضه في عمارة هذه الدار … وبحفظ ماله استعانة على إقامة تلك الأوجه الأربعة …وأما كونها: كفائية فمن حيث كانت منوطة بالغير أن يقوم بها على العموم في جميع المكلفين؛ لتستقيم الأحوال العامة التي لا تقوم الخاصة إلا بها. إلا أن هذا القسم مكمل للأول، فهو لاحق به في كونه ضرورياً؛ إذ لا يقوم العيني إلا بالكفائي) (40).
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(115/395)
والثاني: المقاصد التابعة، وهي: (التي روعي فيها حظ المكلف، فمن جهتها يَحْصل له مقتضى ما جُبِل عليه؛ من نيل الشهوات، والاستمتاع بالمباحات، وسَدّ الخَلاّت) (41)، وهذا القسم مُكمِّل لما قبله، يقول الشاطبي: (المقاصد التابعة: خادمة للمقاصد الأصلية ومكملة لها، ولو شاء الله لكلَّف بها مع الإعراض عن الحظوظ، أو لكلف بها مع سلب الدواعي المجبول عليها؛ لكنه امْتَنَّ على عباده بما جعله وسيلة إلى ما أراده من عمارة الدنيا للآخرة، وجعل الاكتساب لهذه الحظوظ مباحاً لا ممنوعاً، لكن على قوانين شرعية هي أبلغ في المصلحة، وأجرى على الدوام مما يَعُدّه العبد مصلحة) والله يعلم وأنتم لا تعلمون (… فبهذا اللَّحْظ قيل: إن هذه المقاصد توابع، وإن تلك هي الأصول، فالقسم الأول: يَقْتضيه محض العبودية، والثاني: يقتضيه لطف المالك بالعبيد) (42).
- ومن حيث كونها اعتبارية أو حقيقية، فقد قَسّمها ابن عاشور إلى نوعين:
أولهما: معان حقيقية، وعرَّفها بقوله: (هي التي لها تَحَقُّقٌ في نفسها بحيث تُدْرِك العقول السَّلِيْمة ملائمتها للمصلحة أو منافرتها لها … كإدراك كَوْن العدل نافعاً، وكون الاعتداء على النفوس ضاراً، وكون الأخذ على يدِ الظالم نافعاً لصلاح المجتمع) (43).
والثاني: معان عرفية عامة، قال ابن عاشور عنها: (هي المُجَرَّبات التي أَلِفَتْها نفوس الجماهير، واستحسنها استحساناً ناشئاً عن تجربة ملائمتها لصلاح الجمهور، كإدراك كَوْن الإحسان معنىً ينبغي تعامل الأمة به، وكإدراك كَوْن عقوبة الجاني رادعة إياه عن العَوْد إلى مثل جنايته، ورداعة غيره عن الإجرام، وكَوْن ضد ذَيْنك يؤَثّر ضد أَثَرَيْهما) (44).
خصائص مقاصد الشريعة
للمقاصد الشرعية خصائص عديدة، تُلْحظ باستقراء الأحكام وعللها؛ لأن الشِّرْعة المحمدية قائمة على حفظ المقاصد ورعايتها.
يقول الشاطبي: (الشريعة المباركة المحمدية منزلة على هذا الوجه، ولذلك كانت محفوظة في أصولها وفروعها كما قال تعالى:) إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون (؛ لأنها ترجع إلى حفظ المقاصد، التي بها يكون صلاح الدارين، وهي: الضروريات والحاجيات والتحسينيات وما هو مكمل ومتمم لأطرافها، وهي أصول الشريعة) (45).
ومن ثَمّ فإن خصائص أصول الشريعة تَنْسحب على المقاصد الشرعية، وقد حَصَرَها الشاطبي في خواص ثلاث، وهي:
الأولى: العموم والاطراد، بحيث تَشْمل جميع أنواع التكليف والمكلَّفين والأحوال، وتَطّرد دون تَخَلُّف، يقول الشاطبي: (إذا ثبت أن الشارع قد قصد بالتشريع إقامة المصالح الأخروية والدنيوية، وذلك على وجه لا يختل لها به نظام، لا بحسب الكل ولا بحسب الجزء، وسواء في ذلك ما كان من قبيل الضروريات أو الحاجيات أو التحسينيات، فإنها لو كانت موضوعة بحيث يمكن أن يختل نظامها أو تختل أحكامها: لم يكن التشريع موضوعاً لها، إذ ليس كونها مصالح إذ ذاك بأولى من كونها مفاسد، لكن الشارع قاصد بها أن تكون تلك مصالح على الإطلاق، فلا بد أن يكون وضعها على ذلك الوجه أبدياً وكلياً، وعاماً في جميع أنواع التكليف والمكلفين وجميع الأحوال، وكذلك وَجَدْنا الأمر فيها) (46).
الثانية: الثبوت من غير زوال، يقول الشاطبي: (فلذلك لا تجد فيها بعد كمالها نسخاً ولا تخصيصاً لعمومها، ولا تقييداً لإطلاقها، ولا رفعاً لحكم من أحكامها: لا بحسب عموم المكلفين، ولا بحسب خصوص بعضهم، ولا بحسب زمان دون زمان ولا حال دون حال) (47).
ودليلُ الثبوت: الاستقراءُ التام، يقول الشاطبي: (ويدل على ذلك الاستقراء التام، وأن الشريعة مبنية على حفظ الضروريات والحاجيات والتحسينات.
وجميع ذلك لم ينسخ منه شيء، بل إنما أتى بالمدينة ما يُقوّيها ويُحْكِمها ويُحَصِّنها، وإذا كان كذلك: لم يَثْبت نسخ لكلي البتّة، ومن استقرأ كُتب الناسخ والمنسوخ تحقّق هذا المعنى، فإنما يكون النسخ في الجزئيات منها) (48).
الثالثة: كونها حاكمة غير محكوم عليها؛ لأنها كالروح للأعمال، يقول الشاطبي: (فإن المقاصد أرواح الأعمال؛ فقد صار العمل ذا روح على الجملة) (49).
ولما كانت حاكمة للإنسان جاءت:
- مراعية لفطرته، يقول ابن عاشور: (ونحن إذا أجلنا النظر في المقصد العام من التشريع …نجده لا يعدو أن يساير حفظ الفطرة، والحذر من خرقها واختلالها) (50).
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(115/396)
- حاملة على التوسُّط، يقول الشاطبي: (مقصد الشارع من المكلّف الحَمْل على التوسُّط من غير إفراط ولا تفريط … والوسط هو معظم الشريعة وأم الكتاب، ومن تأمل موارد الأحكام بالاستقراء التام عرف ذلك) (51).
هذه جولة في بيان مقاصد الشريعة من حيث تعريفها، وتاريخها، وفوائدها، ودليلها، وطرق معرفتها، ومراتبها، وأقسامها، وخصائصها؛ عسى أن تكون نبراساً للسائرين في درب الفقه والاجتهاد.
--------------------------------------------------------------------------------
(1) طبع بتحقيق حمد الكبيسي، طبع وزراة الأوقاف العراقية، عام 1971م.
(2) شفاء العليل، طبعة مكتبة الرياض الحديثة ص190.
(3) مفتاح دار السعادة، طبعة ابن عفان، 3/ 16.
(4) جامع الرسائل، 2/ 305.
(5) شفاء الغليل، ص 603.
(6) ينظر: شفاء العليل، لابن القيم، طبعة السنة المحمدية، ص: 437.
(7) أخرجه أحمد في: المسند، 5/ 326، وابن ماجه في: السنن، 2/ 784، برقم: 2340.
(8) ينظر: مجموع الفتاوي، 20/ 53.
(9) أخرجه مسلم في صحيحه، 3/ 1587، برقم: (2003).
(10) مفتاح دار السعادة، طبعة دار الفكر، ص: 408.
(11) المنهاج، ص: 233 طبعة عالم الكتب، وينظر: قواعد الأحكام، للعز بن عبد السلام، 2/ 160، و الموافقات، للشاطبي، 2/ 6.
(12) شفاء العليل، ابن القيم، ص 429.
(13) يُنظر: ابن عاشور.
(14) أخرجه مسلم.
(15) شرح جمع الجوامع.
(16) شرح جمع الجوامع.
(17) الموافقات، الشاطبي، دار الفكر، 2/ 4.
(18) شرح جمع الجوامع.
(19) شرح جمع الجوامع.
(20) التوقيف على مهمات التعاريف، المناوي.
(21) الروضة، النووي،.
(22) مقاييس اللغة، ابن فارس،.
(23) بغية المرتاد.
(24) الحاوي، السيوطي.
(25) البرهان.
(26) الموافقات، الشاطبي، 2/ 4 - 5.
(27) يُنْظَر: الموافقات، الشاطبي، 2/ 4 - 5.
(28) الموافقات، الشاطبي، 2/ 9.
(29) الموافقات.
(30) يُنْظَر: الموافقات، الشاطبي، 2/ 5.
(31) الموافقات، الشاطبي، 2/ 8.
(32) الموافقات، الشاطبي، 2/ 5.
(33) الموافقات، الشاطبي، 2/ 5.
(34) الموافقات، الشاطبي، 2/ 12 - 13.
(35) الموافقات، الشاطبي، 2/ 14.
(36) الموافقات.
(37) الموافقات.
(38) الموافقات.
(39) الموافقات.
(40) الموافقات.
(41) الموافقات.
(42) الموافقات.
(43) الموافقات.
(44) الموافقات.
(45) الموافقات.
(46) الموافقات.
(47) الموافقات.
(48) الموافقات.
(49) الموافقات.
(50) الموافقات.
(51) الموافقات.
ـ[عمر بن عبد المجيد]ــــــــ[18 - 09 - 10, 11:37 ص]ـ
ضوابط اليُسْر في الإسلام
في هذا الرابط
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=215371
ـ[عمر بن عبد المجيد]ــــــــ[06 - 10 - 10, 10:21 ص]ـ
تصور جديد لمقاصد الشريعة الاسلامية
في هذا الرابط:
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=222787
ـ[عمر بن عبد المجيد]ــــــــ[13 - 10 - 10, 08:12 م]ـ
تحميل كتب في مقاصد الشريعة
في هذا الرابط:
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=219409
ـ[أبو العباس ياسين علوين المالكي]ــــــــ[14 - 10 - 10, 05:08 م]ـ
بارك الله فيكم(115/397)
التسامح فى أدلة السنن
ـ[سامح النجار]ــــــــ[27 - 06 - 10, 08:49 م]ـ
ما حقيقة هذه القاعدة عند الشيعة؟
كنت أعتقد أنها مثل الأخذ بالضعيف فى فضائل الأعمال و لكن يبدو أنهم يجوزون الأخذ بالضعيف فى الأعمال المستحبة.
قرأت أنها محل خلاف بين علمائهم
هلا زودنا أحد الأخوة جزاه الله خيراً بتعريف دقيق لهذه القاعدة و اسباب نشأتها و هل هى قول علماء الشيعة أم قول البعض
جزاكم الله خيراً
ـ[سامح النجار]ــــــــ[29 - 06 - 10, 03:31 ص]ـ
؟؟؟
بارك الله فيكم(115/398)
أصول الفقه وتأثير علم الكلام والفلسفة عليه (د عبد الرحمن كيلاني)
ـ[ابو العز النجدي]ــــــــ[28 - 06 - 10, 12:33 ص]ـ
أصول الفقه
وتأثير علم الكلام والفلسفة عليه
علم الفقه في الاصطلاح الشرعي
هو العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسبة من أدلتها التفصيلية. أو هو مجموعة الأحكام الشرعية العملية المستفادة من أدلتها التفصيلية. "والأدلة ترجع إلى أربعة مصادر: القرآن والسنة والإجماع والقياس".
علم أصول الفقه في الاصطلاح الشرعي
هو العلم بالقواعد والبحوث التي يتوصل بها إلى استفادة الأحكام الشرعية العملية من أدلتها التفصيلية. وأما موضوع البحث في علم أصول الفقه فهو الدليل الشرعي الكلي من حيث ما يثبت به من الأحكام الكلية. فالأصوليّ يبحث في القياس وحجيته، والأعم وما يقيّده، والأمر وما يدل عليه، وهكذا. فالدليل الكلي هو النوع العام من الأدلة الذي تندرج فيه عدة جزئيات مثل الأمر والنهي والعام والمطلق والإجماع الصريح والإجماع السكوتي.
نشأة الفقه وأصوله
نشأ الفقه مع نشأة الإسلام، لأن الإسلام يحتوي على أحكام عملية وهذه الأحكام كانت في عصر النبي “مكونة من الأحكام التي وردت في القرآن أو ما صدرت عن النبي صلى الله عليه وسلم” (السنة القولية والفعلية .. ). ثم اجتهد الصحابة -رضوان الله عليهم- بعد رسول الله " وهذه الأحكام الفقهية في طورها الثاني. وأما في طورها الثالث فقد ضمّت القرآن والسنة وأقوال الصحابة ومن جاء بعدهم وحتى القرن الثالث. وكان أول ما دُوِّن في علم الفقه كتاب (الموطَّأ) للإمام مالك بن أنس رحمه الله، حيث جمع فيه ما صحَّ عنده من الحديث وفتاوى الصحابة وتابعيهم، فكان كتابه هذا كتاب حديث وفقه، وهو أساس فقه الحجازيين. ثم دَوَّن يوسف -صاحب أبي حنيفة- كتباً في الفقه هي أساس فقه العراقيين وغيرهم.
أما علم أصول الفقه فلم ينشأ إلاَّ في القرن الثاني الهجري، وأسباب ذلك هو الفتوحات الإسلامية، ودخول كثير من العجم في الإسلام، وخوف العلماء على ضياع العربية، فاضطروا إلى وضع ضوابط وقواعد نحوية يُقتَدر بها على صحّة المنطق.
ولقد احتدم الجدال بين أهل الحديث وأهل الرأي وظهور أصحاب الأهواء والمذاهب إلى وضع ضوابط وبحوث في الأدلة الشرعية وشروط الاستدلال بها وكيفته. فمن هذه البحوث الاستدلالية وتلك الضوابط اللّغوية تكوَّن علم أصول الفقه.
قيل إنَّ مَن جمع هذه القواعد والمتفرقات هو أبو يوسف صاحب أبي حنيفة، لكن لم يصِل منه إلينا شيء. وأول من دوَّنَ في قواعد هذا العلم وبحوثه مجموعةً مستقلَّةً مرتبةً مؤيِّداً كلَّ ضابطٍ منها ووجهةَ النظرِ فيه كان الإمام محمد بن إدريس الشافعي رحمه الله (توفي 204 هـ) في كتابه (الرسالة).
وقد ذكر الشيخ عبد الوهاب خلاف في كتابه "علم أصول الفقه" أنَّ هناك طرقاً للتأليف فيه علم أصول الفقه. فبيَّنَ طريقة علماء الكلام وعلماء الطريقة الحنفية، فقال: "فأمَّا علماء الكلام فتمتاز طريقتهم بأنهم حققوا قواعد هذا العلم وبحوثه تحقيقاً منطقيَّا، وأثبتوا ما أيَّده البرهان، لم يجعلوا وجهتهم انطباق هذه القواعد على ما استنبطه الأئمة المجتهدون من الأحكام ولا ربطها بتلك الفروع، فما أيَّده العقل وقام عليه البرهان فهو الأصل الشرعي سواء أوافق الفروعَ المذهبية أم خالفها. ومن هؤلاء أكثر الأصوليين من الشافعية والمالكية". ثم يستأنف قائلاً: "ومن أشهر الكتب الأصولية التي أُلِّفَتْ على هذه الطريقة كتابُ (المستصفى) للغزالي (ت 505 هـ)، و (الأحكام) لأبي الحسن الآمدي الشافعي (ت 631 هـ)، و (المنهاج) للبيضاوي (ت 685 هـ) ".
ويتابع خلاف قائلاً: "وأمَّا علماء الحنفية فتمتاز طريقتهم بأنهم وضعوا القواعد والبحوث الأصولية التي رأوا أن أئمتهم بنوا عليها اجتهادهم، فهم لا يثبتون قواعد علمية تفرَّعت عنها أحكام أئمتهم، ورائدهم في تحقيق هذه القواعد الأحكامُ التي استنبطها أئمتهم لا مجرّد البرهان النظري. ولهذا أكثروا في كتبهم من ذكر الفروع وصاغوا في بعض الأحيان القواعد الأصولية على ما يتَّفق وهذه الفروع فكانت وجهتهم استمداد أصول فقه أئمتهم من فروعهم. وأشهر كتبهم (أصول) أبي زيد الدبوسي (ت 430 هـ)، و (أصول) فخر الدين البزدوي (ت 430 هـ)، وكتاب (المنار) للنسفي (ت 790 هـ) و [هو] مشروح بـ (مشكاة الأنوار). وقد سلك بعض
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(115/399)
العلماء في التأليف في هذا العلم طريقاً جامعاً بين الطريقتين السابقتين، فَعَنى بتحقيق القواعد الأصولية وإقامة البراهين عليها، وعَنى كذلك بتطبيقها على الفروع الفقهية وربطها بها. ومن أشهر الكتب الأصولية التي ألِّفَت على هذه الطريقة المزدوجة كتاب بديع النظام الجامع بين البزدوي والأحكام (أصول البزدوي وأحكام الآمدي) لمظفر الدين البغدادي الحنفي (ت 694 هـ)، وكتاب (التوضيح لصور الشريعة)، و (التحرير) للكمال بن الهمام، و (جمع الجوامع) لابن السبكي” اهـ.
"فعلماء الأصول من المذهبيين (كالأحناف مثلاً) أكثروا في كتبهم الأصولية من المسائل الفقهية وعنَوا فيها بالانتصار لمذهبهم، قرروا إلى جانب قواعد أصولية على ضوء ما حكم به إمامهم في هذه المسائل، فكان صنيعهم -مجتهدي المذهب- أشبه بصنيع من تأليفه الذي يعني بمعرفة أصول إمامه من الفروع التي نص على حكمها، لا صنيع المجتهد المطلق أو العالم الأصولي المنصف الذي يعني ويبحث القواعد الأصولية على ضوء أصول الشريعة والاستدلال عليها بالكتاب والسنة دون ميل إلى نصرة مذهب معين في الفروع الفقهية".
ولم يسلك أصحاب الطريقة الحنفية طريق الاستقراء كما فعل الشاطبي في (الموافقات) حيث حاول أن يكثر من المسائل الفقهية على أن يجمعها وحدة أصولية.
نماذج من علماء الكلام الذي ألَّفوا في الأصول، ومدى تأثرهم بعلم الكلام
1) أبو الحسن علي بن أبي علي محمد بن سالم التغلبي الآمدي (551 - 631 هـ)
ولد الآمدي عام 551 هـ بآمد وقدم بغداد وتفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل ثم صار شافعياً، واشتغل بعلم الخلاف وتفنن بعلم النظر. وذكر ابن خلكان أنه لما انتقل إلى الشام اشتغل في العلوم العقلية، ثم انتقل إلى مصر ثم عاد إلى حماة وصنف بها التصانيف، ثم انتقل إلى دمشق ودرَّس بالعزيزية، ثم عزله الأشرف لاشتغاله بالمنطق وعلوم الفلسفة. وحطَّ عليه أبو محمد الذهبي وذكر أنه كان تاركاً للصلاة، وقد أنصفه ابن كثير.
يقول الشيخ عبد الرزاق عفيفي -رحمه الله- في تقديمه لكتاب (الإحكام في أصول الأحكام) للآمدي:
"إنَّ الآمدي درس الفلسفة بأقسامها المختلفة وتوغَّل فيها وتشبَّعت بها روحه حتَّى ظهر أثر ذلك في تأليفه. ومن قرأ كتبَه وخاصَّةً ما ألَّفه في علم الكلام وأصول الفقه يتبيَّن له ما ذكرتُ، كما يتبيَّن له منها أنه كان قوي العارضة كثير الجدل واسع الخيال كثير التشقيقات في تفصيل المسائل والترديد والسير والتقسيم في الأدلَّة إلى درجة قد تنتهي بالقارئ أحياناً إلى الحيرة.
فمن كَرِهَ من الولاة والعلماء منطقَ اليونان والخوضَ في سائر علوم المنطق وخاصَّةً ما يتعلَّق منها بالإلهيَّات وكَرِهَ كثرةَ الجدل والاسترسال في الخيال والإكثار من تأويل النصوص و ذكر الاحتمالات خشية ما تُفضي إليه من الحيرة والمتاهات مع قلّة الجدوى منها تارة وعدم الفائدة أحياناً -كالأشرف والذهبي- كَرِهَ الآمدي ديناً وأنكر عليه ما رآه منكراً، وقد يجد في كتبه ومسلكه في تأليفها ما يؤيِّد رأيه فيه ويدعو إلى النَّيْل منه" اهـ.
2) محمد بن عمر الرازي (544 - 606 هـ)
وهو محمد بن عمر بن الحسن بن علي القرشي التيمي البكري، أبو المعالي، أبو عبد الله المعروف بالفخر الرازي، ويقال له ابن خطيب الرَّيِّ.
والرازي هو أحد الفقهاء الشافعية المشاهير المعروف بالتصانيف الكبار والصغار. له نحو 200 مصنف، وله التفسير الكبير. وكان الرازي معظماً عند ملوك خُوارزم وغيرهم، وبُنِيَت له مدارس كثيرة في بلاد شتّى.
ألَّف الرازي في الفقه والأصول والتفسير، وكان على طريقة المتكلِّمين. له مصنَّفات كثيرة في أصول الفقه، أشهرها كتاب (1) - (المحصول في أصول الفقه)، وعنده في العلم ذاته الكتب التالية:
(2) - إبطال القياس، يردّ فيه على من يبطل القياس.
(3) - إحكام الأحكام.
(4) - الجدل.
(5) - ردّ الجدل.
(6) - الطريقة في الجدل.
(7) - الطريقة العلائية في الخلاف (في أربعة مجلدات).
(8) - عشرة آلاف نكتة في الجدل.
(9) - المحصل في أصول الفقه.
(10) - المعالم في أصول الفقه.
(11) - منتخب المحصول.
(12) - النهاية البهائية في المباحث القياسية.
ولقد استمد الرازي مواد كتابه (المحصول) من الكتب التالية:
(1) - (المُستصفى) لأبي حامد الغزّالي.
(2) - (العهد) للقاضي عبد الجبَّار.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(115/400)
(3) - و (المتعمّد) لأبي الحسين البصري، وهو مختصر شرحه لكتاب (العهد).
(4) - و كتاب (البرهان) لإمام الحرمين الجويني.
فهذه الكتب الأربعة احتوت مسائل ومباحث علم الأصول على طريقة المتكلِّمين. ولقد كان الرازي يحفظ عن ظهر قلب ثنين من هذه الكتب هما: المعتمد والمستصفى.
ولقد قضى الرازي عمره في دراسة العلوم الفلسفية والكلامية فلم تنفعه شيئاً، وكما اعترف هو في وصيته حين قال:
وأرواحنا في وحشةٍ من جسومِنا* وحاصلُ دُنيانا أذىً وَوَبالُ
ولم نستفِدْ من بحثِنا طولَ عمرنا* سوى أن جَمَعنا فيه قيلَ وقالوا
"ثم يقول: ولقد اختبرت الطرق الكلامية والمناهج الفلسفية فما رأيت فيها فائدة تساوي الفائدة التي وجدتُها في القرآن العظيم، لأنه يسعى في تسليم العظمة والجلال بالكلية إلى الله تعالى، ويمنع عن التعمّق في إيراد المعارضات والمتناقضات، وما ذلك إلاَّ العلم بأنَّ العقول البشرية تتلاشى وتضمحل في تلك المضايق العميقة والمناهج الخفيّة".
دراسة شخصيات من المدرسة الحنفية
محفوظ بن أحمد بن الحسن، أبو الخطاب الكلوذاني (432 - 510 هـ)
هو أحد أئمة الحنابلة ومصنِّفيهم، سمع الكثير وتفقَّه بالقاضي أبي يَعلى، وقرأ الفرائض على الوني، ودرَّس وأفتى في الأصول والفروع، وله شعر حسن .. وكانت وفاته في جمادى الآخرة من هذه السنة (510 هـ) عن ثمان وسبعين سنة، وصُلِّي عليه بجامع القصر .. ودفن بالقرب من الإمام أحمد.
لأبي الخطاب الكلوذاني كتاب (التمهيد في أصول الفقه) كتبه على الطريقة الحنفية. وهنا نود أن نأخذ نبذة عن تاريخ الإسلام في فترة حياة الإمام الكلوذاني وفي فترة ما بينالعقد الثالث من القرن الخامس وحتى نهاية العقد الأول من القرن السادس.
من النظر إلى المرحلة التاريخية التي عاش فيها الكلوذاني نعلم أنه قد عاش في فترة ضعف الدولة العباسية وانحطاطها وتفككها. فلقد قسم المؤرخون فترة الحكم العباسي إلى عصرين متباينين،
أولهما: عصر القوة، ويبدأ من وقت تأسيس الدولة العباسية 132 هـ وحتى سنة 232 هـ الذي انتهى بقتل الخليفة المتوكل، حيث كان الخلفاء هم الحكام الفعليين، لا الجيش ولا الجند.
ثانيهما: ويمتد من سنة 232 هـ إلى فاجعة سقوط الخلافة العباسية ودخول التتار إلى بغداد سنة 656 هـ. وفي بداية هذا العصر أيضاً بدأت تخرج دول جديدة انفصلت عن عن جسم الخلافة العباسية حتى أصبحت دولاً كثيرة على أرض الإسلام، كالدولة العبيدية ودولة القرامطة والبويهية والأغالبة والأدراسة والحمدانيين. وقل الشيء نفسه في أرض الأندلس.
وخلال حياة الكلوذاني بدأت أول حملة صليبية على العالم الإسلامي (سنة 491هـ) والتي استطاعت أن تستولي على القدس عام 492هـ وتكوين أربع إمارات صليبية في بلاد الشام، وهي: الرها وأنطاكية وطرابلس والقدس.
وكما قدمنا من قبل أن الفقه الإسلامي قد مر بمراحل مختلفة حيث كان الصحابة رضي الله عنهم يعتمدون الكتاب والسنة المصدرين الرئيسين للأحكام الشرعية وكانوا يجتهدون رأيهم فيما لا يجدون فيه دليلاً. وكذلك فعل التابعون والفقهاء المجتهدون الذين كان لهم تلاميذ حملوا عنهم العلم ونشروه في الأمصار وكان هذا الدور دور الاجتهاد والقمة في تاريخ الفقه الإسلامي، إذ سرعان ما خبت روح الاجتهاد وحلّ بدلاً عنها روح التقليد.
ويبدأ الدور الجديد -دور التقليد- من أوائل القرن الرابع إلى سقوط الدولة العباسية في منتصف القرن السابع الهجري، ويطلق عليه الدور الخامس، وهي الفترة التي عاش الكلوذاني في وسطها (432 - 810هـ).
“ضعف العلماء في هذا الدور عن الاجتهاد، وثقلت هممهم عن الغوص في الكتاب والسنة، فعكفوا على مذاهب أئمتهم درساً وتأليفاً، ولم يسمحوا لأنفسهم بالاجتهاد مع طول باع بعضهم وقدرتهم عليه، فانصرف الناس عن مصادر الشريعة الأولى واشتغلوا بدراسة كلام الأئمة وفتاواهم .. لقد اختفت تلك الروح التي أملت على أبي حنيفة أن يقول في أسلافه من الفقهاء والمجتهدين: هم رجال ونحن رجال. وأملت على مالك قوله: ليس من أحد إلا يؤخذ من قوله ويُترَك إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم" [1].
اقتصر عمل الفقهاء في هذا الدور على الآتي:
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(115/401)
1) تخريج علل الأحكام التي استنبطها الأئمة. فكثير من الأحكام كانت غير معلَّلة، فاجتهدوا في بيان الأصول التي جرى عليها الأئمة في استنباطها، وخاصة الحنفية الذين تتبعوا فروع مذهبهم وبنوا عليها أصوله.
2) الترجيح بين الآراء المختلفة في المذهب وهو على نوعين:
الأول: ترجيح من جهة الرواية، والثاني: ترجيح من جهة الدراية.
أما من جهة الرواية: فإن النقل قد اختلف عن الأئمة في بعض المسائل، وقد نقل عنهم مذاهبهم عدد من تلاميذهم، وهذا الاختلاف في النقل ناشئ من خطأ بعض النقلة، أو من تردد الإمام نفسه في الرأي، فكان من عمل العلماء في هذا الدور الترجيح بين الروايات المتعارضة.
وأما النوع الثاني من الترجيح -وهو ترجيح الدراية- فيكون بين الروايات الثابتة عن الأئمة إذا اختلفت، أو بين ما قال الإمام وما قاله تلاميذه. وهذا إنما يكون من الفقهاء العالِمين بأصول أئمتهم ومناهجهم في الاستنباط، فيرجِّحون ما يتفق وتلك الأصول وما يكون أقرب إلى الكتاب والسنة، وقد يختلفون بسبب تفاوُت درجاتهم العلمية.
3) الانتصار للمذهب: قام كل فريق من العلماء بالانتصار لمذهبه، فنشط كل منهم لنشر مذهبه بين الناس، وألفوا الكتب في مناقب أئمتهم، وتحدّثوا عن سعة اطلاعهم وكمال زهدهم وشدة ورعهم وحسن استنباطهم ودقّة نظرهم وقوّة حجتهم وتمسكهم بالكتاب والسنة. وحملَ التعصبُ بعضَهم إلى النَّيْلِ من الأئمة المخالفين، حتى وصل الأمر إلى أن وضِعَت الأحاديث على لسان الرسول صلى الله عليه وسلم في ذمّ أو مدح بعض الأئمة دون غيرهم، ونأتي هنا بمثال، يقول الوضِّاع: "يكون في أمِّتي رجل يقال له محمد بن إدريس، أضرّ على أمّتي من إبليس. ويكون رجل يقال له أبو حنيفة، هو سراج أمتي". وقالوا: "من قلَّد عالِماً لَقِيَ اللهِ سالِماً"، وهذا حديث لا أصل له. وتجاهل هؤلاء قوله صلى الله عليه وسلم المتواتر عنه: "من كذب علي متعمداً فليتبوَّأْ مقعده من النار".
كذلك قارن فقهاء ذلك الدور بين المسائل الخلافية واستدل كلٌّ منهم لرأي إمامه، وركب الصعاب والذلول في سبيل نصرته، فألّفوا كتب الخلاف وأطالوا في المناقشات والاستدلالات.
أهم أسباب انتشار التقليد
1) إغلاق باب الاجتهاد وإلزام العامة من الناس وطلاب العلم بمذهب معين بحجة سدّ باب الفوضى والفساد في الدين، وألزموا أنفسهم والناس بشيء لم يشرعه الله ولا رسوله للمسلمين، وإن كان سبب دعوتهم لسد باب الاجتهاد هو دعواهم بأن هناك من يفتي ولمَّا يبلغ درجة الاجتهاد، ولكن هذا لا يبرر تلك الفعلة التي ما زالت الأمة تعاني من نتائجها السيئة.
2) القضاء: أصبح الخلفاء والسلاطين يختارون قضاتهم من أصحاب مذهب معين يلتزمون الحكم به، بعد أن كانوا يختارونهم من العلماء الذين لهم القدرة على استنباط الأحكام من الكتاب والسنة، فمال العلماء لهذا السبب إلى الالتزام بمذهب معين وعدم الخروج عليه، وخاصة إذا وجد من الخلفاء أو السلاطين من يقصر ولاية القضاء على أتباع مذهب معين. وهذا الفعل قد ساعد -بلا شك- في تمكين المذاهب المعروفة في البلاد التي كان القضاء يحكم بها، كالدولة العباسية التي تبنت المذهب الحنفي، وكذلك الدولة العثمانية فعلت، أما الدولة الأيوبية فقد تبنت المذهب الشافعي. وفي المغرب كان مذهب مالك هو السائد خلال الدول التي تعاقبت عليه. ولا بد أن نذكر هنا أن المدارس المذهبية الأخرى كان لها قضاتها وعلماؤها في كل البلاد الإسلامية.
وأما المذاهب الباطنية فقد سيطرت على بقاع من العالم الإسلامي فترة من الزمن، كالشيعة والإسماعيليين، لكنها ذهبت واندثرت باندثار دولها التي كانت تتبناها. وهذه المذاهب الباطلة لا تتقاعص عن العمل في نشر مذهبها كلما سنحت لها الفرصة لذلك، وتاريخنا المعاصر يشهد بهذا.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(115/402)
3) تلاميذ الأئمة: حمل العلم عن الأئمة المجتهدين تلاميذُ نجباء وثق بهم الخلفاء والرعية، فنشروا مذاهب أئمتهم ودوَّنوها ودافعوا عنها، فكان من الصعب أن يخرج مجتهد جديد يدعو الناس إلى اتباعه، لأنهم يعدّونه بذلك خارجاً عن الجماعة، فيرى الفقيه الذي بلغ مرتبة الاجتهاد ألا يظهر بهذا المظهر، بل يكتفي بأن يكون مجتهدَ مذهبٍ معين يفتي على أصول إمامه فيما لا نص لإمامه فيه. فضعفت روح الاجتهاد وغنت روح التقليد. لكن هذا لم يمنع من ظهور أئمة مجتهدين خلال العصور الإسلامية، والذين عرفوا خطورة التقليد على الأمة فجاهدوا بألسنتهم وبأقلامهم وبأيديهم في سبيل عودة الأمة إلى ما كانت عليه من الاتباع والمجد والعزة. ولكن التيار كان شديداً وجارفاً، مما دعا أن تكون نتائج جهاد المجددين والمخلصين والعلماء العاملين محصورة إما في بلدهم أو في قطاع محدود في المجتمع الذي اتصلوا به وأثّروا فيه. ومن فضل الله على هذه الأمة أنه حفظ لنا كثيراً من علم هؤلاء الأئمة فكان نقطة انطلاق لصحوة أهل السنة والجماعة في كل عصر.
ومن سمات العصر العباسي الثاني هو شيوع المناظرات والجدل بسبب انتشار علم الكلام وشهرته بين العام والخاص، حتى ما كاد يفلت منه طبيب ولا فلكي ولا متعلم ولا فقيه ولا أصولي إلا وكان له نصيب منه ومن الفلسفة الدخيلة على ديننا الحنيف. فكانت تعقد تلك المناظرات بين العلماء للمناقشة والجدل، وتكون أحياناً بحضرة السلاطين والأمراء والوزراء وأهل العلم، وهذا أدّى مع الوقت إلى تقرّب كثير من العلماء من السلاطين فألّفوا لهم الكتب، كما فعل الآمدي مع الأشرف، وكما فعل الرازي مع أحد ملوك خراسان، وهذا الفعل أدى بدوره إلى التنافس والتحاسد بينهم على متاع من الدنيا قليل، إلا من عصم الله.
أما نتائج التقليد فكان منها التعصب الشديد للمذهب، والنظر على أنه هو الحق وأن ما سواه هو الباطل. وقد وصلت درجة التعصب للمذهب ببعضهم حتى قال: "كل آية أو حديث لا يتفق مع مذهبنا فهو إما منسوخ أو مؤوَّل". (الكرخي، من الأحناف).
وقد اشتد الخلاف والنزاع بين أتباع المذاهب، وأخذ كل واحد منهم يخطئ الآخر، فاستحكم العداء، ونبتت بذور الكراهية، وتبع الفقهاءَ في هذا عامة الناس حتى وصل الأمر ببعضهم إلى تحريم أو كراهية الصلاة وراء إمام يخالف المأموم في مذهبه. والمحاريب المتعددة في المسجد الواحد -كمسجد بني أمية الكبير في دمشق- أكبر دليل على هذا! وكتب التاريخ مليئة بمثل هذه الأحداث، من ذلك ما ذكره ابن كثير في تاريخه عن فتنة حدثت في دمشق بسبب الحافظ عبد الغني المقدسي، فقال: "وفيها -يعني سنة 595هـ- وقعت فتنة بدمشق بسبب الحافظ عبد الغني المقدسي، وذلك أنه كان يتكلم في مقصورة الحنابلة بالجامع الأموي، فذكر يوماً شيئاً عن العقائد، فاجتمع القاضي ابن الزكي وضياء الدين الخطيب الدولعي بالسلطان المعظم، والأمير صارم الدين برغش، فعقد له مجلساً فيما يتعلّق بمسألة الاستواء على العرش والنزول والحرف والصوت، فوافق نجم الدين الحنبلي بقية الفقهاء واستمر الحافظ على ما يقوله لم يرجع عنه، واجتمع بقية الفقهاء عليه، وألزموه بإلزامات شنيعة لم يلتزمها، حتى قال له الأمير برغش: كل هؤلاء على الضلالة وأنت وحدكَ على الحق؟ قال: نعم. فغضب الأمير وأمر بنفيه من البلد، فاستنظره ثلاثة أيام فأنظره، وأرسل برغشُ الأسارى من القلعة فكسروا منبر الحنابلة (!) وتعطّلت صلاة الظهر في محراب الحنابلة، وأخرجت الخزائن والصناديق التي كانت هناك، وجرت خبطة شديدة، نعوذ بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن. وكان عقد المجلس يوم الإثنين الرابع والعشرين من ذي الحجة، فارتحل الحافظ عبد الغني إلى بعلبك ثم سار إلى مصر فآواه المحدِّثون، فحَنُّوا عليه وأكرموه" (البداية والنهاية 13/ 23).
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(115/403)
ويذكر ياقوت الحموي في كتابه (معجم البلدان) من أخبار مدينة الري بعد خرابها عند مروره بها سنة 617 هـ، فيقول: “وكان أهل المدينة ثلاث طوائف: شافعية وهم الأقل، وحنفية وهم الأكثر، وشيعة وهم السواد الأعظم، فوقعت العصبية بين السنة والشيعة، فتظافر عليهم الحنفية والشافعين، وتطاولت بينهم الحروب حتى لم يتركوا من الشيعة من يُعرَف، فلما أفنوهم وقعت العصبية بين الحنفية والشافعية، ووقعت بينهم حروب، كان الظفر في جميعها للشافعية، هذا مع قلة عدد الشافعين. وكان أهل الرسْتاق -وهم حنفية- يجيئون إلى البلد بالسلاح الشاك، ويساعدون أهل نحلتهم، فلم يغنهم ذلك شيئاً حتى أفنوهم، ولم يبق من الشيعة والحنفية إلا من يخفي مذهبه، ووجدتُ دورهم كلها مبنية تحت الأرض، ودروبهم التي يسلك بها إلى دورهم في غاية الظلمة وصعوبة المسلك، ولولا ذلك لما بقي بها أحد" اهـ.
وقد وصل الخلاف الفقهي بين الفقهاء المذاهب في مسائل الصلاة والطلاق وغيرها إلى أن منع بعض الأحناف تزوّج الحنفي بشافعية، ثم صدرت فتوى من فقيه آخر ملقَّب بـ (مفتي الثقلين) فأجاز تزوج الحنفي بشافعية، وعلل ذلك بقوله: "تنزيلاً لها منزلة أهل الكتاب". ومفهوم ذلك أنه لا يجوز تزوج الشافعي بالحنفية كما لا يجوز تزوج الكتابي بمسلمة. وقد شنّ الأحناف على الشافعية حملات عنيفة خلال التاريخ. جاء في (مراقي الفلاح) عن ماء البئر النجس الذي وقع فيه حيوان ميت وانتفخ، قال: فإن عجِن بمائها يلقى للكلاب، أو يعلف به المواشي، وقال بعضهم: يباع لشافعي. يل وأكثر من ذلك، فقد جاء في ترجمة قاضي دمشق الحنفي محمد بن بدر البلاساغوني الذي توفي سنة 506 هـ وكان غالياً في مذهبه -كما يقول ابن كثير- قال البلاساغوني: لو كانت لي الولاية لأخذت من أصحاب الشافعي الجزية! ويخبرنا ابن كثير أن البلاساغوني كان مبغِضاً لأصحاب مالك أيضاً. وبالمقابل، لم يقصر الشافعية في الرد والحمل على الأحناف. وأشهر ما كتب عندهم في الحطّ على أبي حنيفة ومذهبه وآرائه، كتاب (مغيث الخلق في ترجيح المذهب الحق) لإمام الحرمين أبي المعالي الجويني، وقد أتى في (مغيثه) هذا بطامات يطول ذكرها.
الخلاصة
سأذكر في هذه الخلاصة نتائج استعمال علم الكلام في مسائل الفقه وأصوله وما تبع ذلك من إغلاق باب الاجتهاد وإلزام الناس بالتقليد.
1) تحميل العقل البشري ما لا يطيق في استنباط القواعد الأصولية اعتماداً على المناهج الكلامية دون اعتبار للنصوص الشرعية والتي هي أصل الفقه وقواعده. "فما أيده العقل وقام عليه البرهان فهو الأصل الشرعي سواء أوافق الفروع المذهبية أن خالفها".
2) انتشار الجدل والكلام والفلسفة بين الفقهاء والأصوليين كسلاح يستعمل للهجوم أو الرد أو لتقعيد قواعد شرعية اعتمدوها هم.
3) مع كثرة الجدل قلّ العمل، ونتيجة لذلك توقفت -تقريباً- حركة الجهاد ونشر دين الله تعالى في الأرض، وغزا الأمةَ الإسلامية أعداؤها من أهل الكتاب والوثنيين.
4) نتيجة لإغلاق باب الاجتهاد وفرض التقليد حُجِبَت شخصية الرسول صلى الله عليه وسلم كقدوة أمرنا الله بالاقتداء بها واتباع هديه صلى الله عليه وسلم. ومن ثَمَّ أصبحت شخصيته صلى الله عليه وسلم في تكايا الصوفية وزواياهم صنماً يعبد مع الله تعالى، حيث أضحت شخصية مقدسة تعشَق وتحب دون اقتداء أو اتباع.
5) مخالفة أمر الله تعالى في طاعته وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم فكانت الفتن تعصف بالأمة من كل جهة.
6) تكاسل الناس عن طلب العلم وانحسار طلب علم الحديث الشريف وتفضيله على آراء الرجال، بعد أن كان هذا العلم سمة أهل الحق وصفة الطائفة المنصورة أصحاب القرون الثلاثة الأولى ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.
7) انكباب أصحاب المذاهب على دراسة كتب وآراء الرجال، وبداية عصر الشرح والحواشي والاختصارات.
8) تراجع مستوى اللغة العربية عند العرب عامة، وعند العجم خاصة. فقد كفاهم المذهب عنت التعلم والتعليم، فانتشرت اللغات المحلية، وتعقدت طرق تعليم العربية.
9) انتشار البدع بين العامة والخاصة وذلك لجهلهم بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومنهج السلف الصالح في فهم الاتباع، حتى غدت السنن بدعاً والبدعُ سنناً!
10) ومن جراء تلقي الأمة في العصور المتأخرة لذلك التراث المتخم بالغث والسمين وبفقدان المنهجبة السليمة والموازين الصحيحة في التلقي والاتباع والفهم، فقد تشكلت في الأمة أجيال اختلطت عليها الأمور وانحطت شخصيتها وضاعت ثقتها بدينها وبنفسها، وكانت النتيجة هي هذه الفرقة التي نراها بين المسلمين اليوم.
إذن، لا بد من العودة إلى المنابع الصافية لهذا الدين، وأن يكون تلقي شباب هذه الأمة من تلك المنابع الصافية التي لا كدر فيها ولا عكر ليبنى لدينا جيل صحابي يثبت فعّأليته في الأرض ويجاهد في سبيل الله تعالى وينشر كلمته كما فعل الصحابة رضي الله عنهم أجمعين.
أسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا وإخواننا المسلمين إلى كل خير وأن يهدينا إلى صراطه المستقيم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
عبد الرحمن كيلاني
1991م
الحواشي
[1] من مقدمة المحقق د. مفيد أبو عمشة لكتاب الكلوذاني (التمهيد في أصول الفقه).
[2] يبين الدكتور مفيد أبو عمشة في تقديمه لكتاب الكلوذاني أن القرن الخامس بلغ أوج نضوجه بالنسبة للفقه وأصوله، كما يذكر أسماء الأعلام الذين كتبوا في هذا المضمار، ويضيف قائلاً: “أن الكتابة في علم الأصول في القرن الخامس اتسمت بتحرير المسائل وبيان محل النزاع وتفريع الأقوال وبسط الخلاف بين المذاهب المختلفة وحشد الأدلة وشدة الجدل". اهـ هذا في وقت كانت الأمة ترزخ نحت حكم الباطنيين من بويهيين وحمدانيين وقرامطة وعبيديين، ومن ثم جاءتنا جحافل الصليبيين!!
مصادر البحث
-إحكام الأحكام للآمدي، تحقيق عبد الرزاق عفيفي.
-البداية والنهاية، ابن كثير الدمشقي، طبعة الريان.
-بدعة التعصب المذهبي، محمد عيد عباسي
-التمهيد في أصول الفقه، الكلوذاني، تحقيق الدكتور مفيد أبو عمشة.
-سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة، الألباني، المجلد الثاني.
-علم أصول الفقه، عبد الوهاب خلاف.
-المحصول في أصول الفقه للرازي، تحقيق د. طه جابر العلواني(115/404)
طلب كتاب: "الوصف المناسب لشرع الحكم" للشيخ أحمد الشنقيطي متع الله بحياته
ـ[ابن حبيب المديني]ــــــــ[28 - 06 - 10, 12:58 ص]ـ
الوصف المناسب لشرع الحكم للشيخ الدكتور الكبير أحمد محمود عبدالوهاب -متع الله به-
حبذا لو أجد الكتاب للأهمية.
ـ[أبو عبد الله المهداوي]ــــــــ[28 - 06 - 10, 02:15 ص]ـ
هل من مجيب ...
ـ[ابن حبيب المديني]ــــــــ[29 - 06 - 10, 06:44 ص]ـ
الوصف المناسب لشرع الحكم للشيخ الدكتور الكبير أحمد محمود عبدالوهاب -متع الله به-
حبذا لو أجد الكتاب للأهمية.
لقد وجدت الكتاب على هذا الرابط: http://www.way2jannah.com/vb/showthread.php?t=2256
ولكني لا أعرف إن كانت المشكلة من جهازي أم من الموقع نفسه، فهلا أفادنا أحد الإخوة في ذلك
ـ[ابن حبيب المديني]ــــــــ[12 - 07 - 10, 10:58 ص]ـ
يرفع للإفادة ..
وللعلم؛ فإن الكتاب لم يُنزل على الرابط أعلاه كما كنت أظن.
وفق الله الجميع لمرضاته.(115/405)
ماهو الشرط الجعلي؟
ـ[أبو عبد الله وعزوز]ــــــــ[28 - 06 - 10, 07:11 م]ـ
أرجو من الإخوة الفضلاء أن يبينوا لي مامعنى الشرط الجعلي في علم الأصول؟ وتطبيقاته في كتب الفقه؟
ـ[أبو عبد الله وعزوز]ــــــــ[30 - 06 - 10, 05:27 م]ـ
(يا أيها الملأ أفتوني في أمري .. )
ـ[أبو ياسر عبد الوهاب]ــــــــ[01 - 07 - 10, 03:32 ص]ـ
الشرط الجعلي هو الشرط الذي يجعله المتعاقدان بينهما ولم ينص الشرع عليه فالشروط نوعان شرعي وجعلي
أرجوا أن أكون أفدتك يا أخي
ـ[أبو البهاء]ــــــــ[01 - 07 - 10, 03:56 ص]ـ
الشرط الشرعي هو ما وضعه الشارع، كشروط الصلاة والحج وغيرها.
الشرط الجعلي هو م
ـ[أبو عبد الله وعزوز]ــــــــ[01 - 07 - 10, 02:08 م]ـ
شكرا أبا ياسر
لكن أعتقد أن الشرط الجعلي الذي سألت عنه هو مختص بأصول الفقه
أنا سمعته من د. فريد الأنصاري يقول بأن المالكية فرضوا على خطباء المنابر الترضي عن الصحابة وذلك في عصر العبيديين الذين كانوا يلعنون الصحابة
ثم قال (وهذا مايسمى بالشرط الجعلي)
ـ[ابو العز النجدي]ــــــــ[01 - 07 - 10, 03:02 م]ـ
قال في الموسوعة الفقهية (5/ 370) أمّا الشّرط عند الفقهاء فهو نوعان:
أحدهما: الشّرط الحقيقيّ (الشّرعيّ).
وثانيها: الشّرط الجعليّ.
وفيما يلي معنى كلٍّ منهما:
أ - الشّرط الحقيقيّ:
هو ما يتوقّف عليه وجود الشّيء بحكم الشّرع، كالوضوء بالنّسبة للصّلاة، فإنّ الصّلاة لا توجد بلا وضوءٍ، لأنّ الوضوء شرطٌ لصحّتها. وأمّا الوضوء فإنّه يوجد، فلا يترتّب على وجوده وجود الصّلاة، ولكن يترتّب على انتفائه انتفاء صحّة الصّلاة.
ب - الشّرط الجعليّ نوعان:
أحدهما: الشّرط التّعليقيّ، وهو ما يترتّب عليه الحكم ولا يتوقّف عليه، كالطّلاق المعلّق على دخول الدّار، كما إذا قال لها: إن دخلت الدّار فأنت طالقٌ، فإنّ الطّلاق مرتّبٌ على دخولها الدّار، فلا يلزم من انتفاء الدّخول انتفاء الطّلاق، بل قد يقع الطّلاق بسببٍ آخر. وثانيها: الشّرط المقيّد، ومعناه التزام أمرٍ لم يوجد في أمرٍ وجد بصيغةٍ مخصوصةٍ. والاشتراط عند الفقهاء هو فعل المشترط، بأن يعلّق أحد تصرّفاته، أو يقيّدها بالشّرط، فمعنى الاشتراط لا يتحقّق إلاّ في الشّرط الجعليّ.
وقال في موضع آخر (13/ 312)
والشّرط في الاصطلاح نوعان:ا
لأوّل: الشّرط الشّرعيّ،
وهو ما يلزم من عدم العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته. وهو أنواع: شرط للوجوب، وشرط للانعقاد، وشرط للصّحّة، وشرط للّزوم، وشرط للنّفاذ. إلى غير ذلك من الشّروط الشّرعيّة المعتبرة.
والنّوع الآخر: الشّرط الجعليّ،
وهو: التزام أمر لم يوجد في أمر قد وجد بصفة مخصوصة - كما قال الحمويّ - وهو ما يشترطه المتعاقدان في تصرّفاتهما.
والفرق بين التّعليق والشّرط - كما قال الزّركشيّ -: أنّ التّعليق ما دخل على أصل الفعل بأداته كإن وإذا، والشّرط ما جزم فيه بالأصل وشرط فيه أمر آخر.
وقال الحمويّ: الفرق أنّ التّعليق ترتيب أمر لم يوجد على أمر يوجد بإن أو إحدى أخواتها، والشّرط التزام أمر لم يوجد في أمر وجد بصيغة مخصوصة.
وقال في موضع آخر (27/ 6)
أثر الشّرط الجعليّ التّعليقيّ على التّصرّفات:
يظهر أثر الشّرط الجعليّ التّعليقيّ في التّصرّفات مثل الإجارة والبيع والخلع والصّلح والقسمة والمزارعة والمساقاة، والمضاربة والنّكاح، والإبراء والوقف، والحجر والرّجعة وغير ذلك كما هو مبيّن في مصطلح (تعليق).
أثر الشّرط التّقييديّ على التّصرّفات:
إذا قيّد التّصرّف بشرط فلا يخلو هذا الشّرط إمّا أن يكون صحيحا وإمّا أن يكون فاسداً أو باطلاً.
فإن كان الشّرط صحيحًا كما لو اشترط في البقرة كونها حلوباً فالعقد جائز لأنّ المشروط صفة للمعقود عليه أو الثّمن، وهي صفة محضة لا يتصوّر انقلابها أصلاً ولا يكون لها حصّة من الثّمن بحال. وإن كان الشّرط باطلاً أو فاسداً كما لو اشترى ناقةً على أن تضع حملها بعد شهرين كان البيع فاسداً.
ـ[أبو عبد الله وعزوز]ــــــــ[03 - 07 - 10, 04:51 ص]ـ
جزاك الله خيرا يا أبا العز(115/406)
سياسة الفتوى
ـ[سعد الحضيري]ــــــــ[30 - 06 - 10, 04:21 ص]ـ
سياسة الفتوى•
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله وصلى الله على رسوله محمد وآله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً.
أما بعد فإن منصب الإفتاء من أخطر المناصب وأعظمها وأشرفها، لأنه توقيع عن الله في بيان شرعه وقول على دينه في بيان حلاله وحرامه ومطلوبه وممنوعه، بل إن ذلك هو المنصب العلى الذي ردَّ الله أمره إليه فقال سبحانه: (يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلاَلَةِ) الآية (النساء:176)، وأذن الله لرسوله صلى الله عليه وآله وسلم أن يقوم فيه بياناً لما أوحى إليه وعصمه من الزلل فيه والخلل، قال تعالى: (قُلْ إِنَّمَا أُنذِرُكُم بِالْوَحْيِ) (الأنبياء:45) وقال: (وَدَاعِياً إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجاً مُّنِيراً) (الأحزاب: 46) وعظَّم اللهُ شأنَ القولِ عليه بلا علم أو بافتراء بأشد أنواع التعظيم والتخويف فقال: (وَلاَ تَقُولُواْ لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلاَلٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِّتَفْتَرُواْ عَلَى اللّهِ الْكَذِبَ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللّهِ الْكَذِبَ لاَ يُفْلِحُونَ) (النحل: 116) وقال في حق أكرم الخلق عليه محمد صلى اللهُ عليهِ وسلَّمَ: (وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الأَقَاوِيلِ* لأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ) الآيات (الحاقة:44و45)، وفي هذا أكبر تهديد للقائلين عليه بغير الحق، والعلماء هم ورثة الأنبياء والقائمون مقامهم في البيان والدعوة فيلزمهم أن يتبعوهم في التحري والدقة والحذر من القول على الله بلا علم خوفاً من مغبة ذلك وسوء عاقبته، ولابد للمتصدر لإفتاء الناس (وما أكثرهم في هذا الزمان!) أن يعرف مدخله ومخرجه من العلم النافع بالكتاب والسنة وما خُرِّجَ عليهما ويعلم مقاصد الشريعة وأن يكون عالماً بمواقع الفتوى وأهل زمانه وأن يسوسهم بما يصلحهم فإنه مكلف بذلك، فلا يكفي أن يعلم الأحكام ثم ينزلها كيف يشاء فإن للفتوى سياسة كسياسة الدول بل هي أكبر لأنها تتعلق بمصالح العباد الدينية والدنيوية وقد بين ذلك ربنا عزوجل ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم وسطر ذلك علماؤنا في كتبهم الأصولية والفروعية، كل ذلك رعاية لهذا المبدأ العظيم، فلا يجوز لأحد أن يفتي بمجرد معلومات يعلمها لا يعلم تنزيلها الصحيح حالاً ومآلاً ومكاناً وزماناً لأن المقصود من الفتوى إصلاح أديان الناس ودنياهم وحفظ مصالحهم الدينية والدنيوية، ولا يحل فيها التسرع فإن الظنَّ خوَّانٌّ، ولا يجعل همه أن يفتي ويجيب السائل، بل ليكن همه أن ينجي نفسه، مما دخل فيه من هذه الورطة العظيمة وهي التوقيع عن الله عز وجل! وقد كثر في هذا الزمان من تصدر لإفتاء الناس عبر الوسائل المختلفة دون تكليف من إمام ولا أهلية علمية بل كثر من يلقي العلوم والفتاوى على عواهنها بلا زمام من دليل ولا رعاية للمصالح الشرعية العامة، وهذا لعمر الله فتنة عظيمة، والله المستعان.
وقد كان أئمة العلم من السلف يتوقون ذلك توقياً شديداً، فهذا الإمام مالك بن أنس إمام دار الهجرة على جلالة قدره وسعة علمه حتى قال العلماء في الحديث الصحيح الذي رواه الإمام أحمد والترمذي وغيرهما عن أبى هريرة، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «يوشك أن تضرب الناس أباط المطى فى طلب العلم، فلا يجدون عالمًا أعلم من عالم المدينة» قال الترمذي: وقد روى عن سفيان بن عيينة، قال: هو مالك بن أنس. وهذا كلمة اتفاق من أهل العلم في مالك، ومع ذلك روى عنه خلف بن عمر أنه سمع الإمام مالك بن انس يقول: ما أجبت في الفتوى حتى سألت من هو أعلم مني: هل تراني موضعاً لذلك؟ سألت ربيعة، وسألت يحيى بن سعيد، فأمراني بذلك. فقلت: فلو نهوك؟ قال: كنت أنتهي، لا ينبغي للرجل أن يبذل نفسه حتى يسأل من هو أعلم منه. وقال ابن وهب سمعت مالكاً يقول: اعلم أنه فساد عظيم أن يتكلم الإنسان بكل ما يسمع. وعن مالك قال: جُنَّةُ العالم: لا أدري فإذا أغفلها أصيبت مقاتله، وقال الهيثم بن جميل: سمعت مالكا سئل عن ثمان وأربعين مسألة، فأجاب في اثنتين وثلاثين منها بلا أدري، وعن خالد بن خداش، قال: قدمت على مالك بأربعين مسألة، فما أجابني منها إلا في خمس مسائل. وقال ابن عبد البر: صح عن أبي الدرداء أنَّ لا أدري نصف العلم.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(115/407)
وقد بين الله عزوجل أنه ليس للإنسان أن يتصرف باجتهاده كيف يشاء ولو على وجه الحرص بل لابد أن يعلم المصلحة الشرعية في ذلك ويدفع المفسدة، قال تعالى: (وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى قُلْ إِصْلاَحٌ لَّهُمْ خَيْرٌ وَإِنْ تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ وَاللّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ وَلَوْ شَاء اللّهُ لأعْنَتَكُمْ إِنَّ اللّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ) (البقرة: 220) فعلى كل مفتٍ مراعاة السياسة الشرعية للفتوى، فإن من سياسة الفتوى مراعاة أمور تنبغي العناية بها، منها:
أولاً: مراعاة مقاصد الشريعة:
فإن مقاصد الشريعة من أهم ما ينبغي للمفتي والفقيه مراعاته في اجتهاده قال الإمام الشاطبي في كتاب «الاعتصام»: من لم يتفقه في مقاصد الشريعة فهمها على غير وجهها. اهـ
وقال فيه أيضاً في سياق ذكر أسباب اختلاف الناس في الشريعة: هذه الأسباب الثلاثة راجعة في التحصيل إلى وجه واحد: وهو الجهل بمقاصد الشريعة والتخرص على معانيها بالظن من غير تثبت، أو الأخذ فيها بالنظر الأول ولا يكون ذلك من راسخ في العلم. اهـ
وقال العلامة الفقيه تقي الدين السبكي في كتاب «الإبهاج شرح المنهاج» في الأصول: كمال رتبة الاجتهاد تتوقف على ثلاثة أشياء ... الثالث أن يكون له من الممارسة والتتبع لمقاصد الشريعة ما يكسبه قوة يفهم منها مراد الشرع من ذلك وما يناسب أن يكون حكما له في ذلك المحل وإن لم يصرح به. اهـ
وقال الشاطبي في «الموافقات»: إنما تحصل درجة الاجتهاد لمن اتصف بوصفين أحدهما فهم مقاصد الشريعة على كمالها والثاني التمكن من الاستنباط بناء على فهمه فيها، .. إلخ
ثانياً: مراعاة المصالح ودرء المفاسد:
قال الله تعالى في بيان هذا الأصل: (وَلاَ تَسُبُّواْ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللّهِ فَيَسُبُّواْ اللّهَ عَدْواً بِغَيْرِ عِلْمٍ كَذَلِكَ زَيَّنَّا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلَهُمْ ثُمَّ إِلَى رَبِّهِم مَّرْجِعُهُمْ فَيُنَبِّئُهُم بِمَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ) (الأنعام:108) في هذه الآية ينهى الله المسلمين من التسرع في إسماع الكفار مسبة الآلهة مع أن ذلك في حد ذاته مقصد شريف، لكن لما كان سبباً في تعرضهم لمسبة الله منعوا من ذلك لأنه يوصل إلى مفسدة أكبر. قال العلامة ابن القيم في كتاب «إعلام الموقعين»: حرم الله تعالى سب آلهة المشركين مع كون السب غيظا وحمية لله وإهانة لآلهتهم لكونه ذريعة إلى سبهم لله تعالى وكانت مصلحة ترك مسبته تعالى أرجح من مصلحة سبنا لآلهتهم وهذا كالتنبيه بل كالتصريح على المنع من الجائز لئلا يكون سببا في فعل ما لا يجوز. اهـ.
وهذا أصل عظيم في كل أفعال المكلفين وأهل الفتوى والسلطان أعظم الناس مراعاة له، قال شيخ الإسلام ابن تيمية: وباب التعارض باب واسع جدا لاسيما فى الأزمنة والأمكنة التي نقصت فيها آثار النبوة وخلافة النبوة فإن هذه المسائل تكثر فيها وكلما ازداد النقص ازدادت هذه المسائل ووجود ذلك من أسباب الفتنة بين الأمة فانه إذا اختلطت الحسنات (أي المصالح) بالسيئات (أي المفاسد) وقع الاشتباه والتلازم فأقوام قد ينظرون إلى الحسنات فيرجحون هذا الجانب وإن تضمن سيئات عظيمة وأقوام قد ينظرون إلى السيئات فيرجحون الجانب الآخر وإن ترك حسنات عظيمة والمتوسطون الذين ينظرون الأمرين قد لا يتبين لهم أو لأكثرهم مقدار المنفعة والمضرة، أو يتبين لهم فلا يجدون من يعنيهم العمل بالحسنات وترك السيئات لكون الأهواء قارنت الآراء .. فينبغي للعالم أن يتدبر أنواع هذه المسائل وقد يكون الواجب في بعضها العفو عند الأمر والنهي في بعض الأشياء لا التحليل والإسقاط مثل أن يكون في أمره بطاعة فعلا لمعصية أكبر منها فيترك الأمر بها دفعا لوقوع تلك المعصية مثل أن يكون في نهيه عن بعض المنكرات تركا لمعروف هو أعظم منفعة من ترك المنكرات فيسكت عن النهي خوفا أن يستلزم ترك ما أمر الله به ورسوله مما هو عنده أعظم من مجرد ترك ذلك المنكر، فالعالم تارة يأمر وتارة ينهي وتارة يبيح وتارة يسكت عن الأمر أو النهي أو الإباحة كالأمر بالصلاح الخالص أو الراجح أو النهي عن الفساد الخالص أو الراجح وعند التعارض يرجح الراجح بحسب الإمكان، فأما إذا كان المأمور والمنهي لا يتقيد بالممكن إما لجهله وإما لظلمه ولا يمكن إزالة جهله وظلمه فربما كان الأصلح الكف
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(115/408)
والإمساك عن أمره ونهيه كما قيل: إن من المسائل مسائل جوابها السكوت. كما سكت الشارع في أول الأمر عن الأمر بأشياء والنهي عن أشياء حتى علا الإسلام وظهر، فالعالم في البيان والبلاغ كذلك قد يؤخر البيان والبلاغ لأشياء إلى وقت التمكن كما أخر الله سبحانه إنزال آيات وبيان أحكام إلى وقت تمكن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما إلى بيانها. اهـ
ثالثاً: مراعاة أفهام الناس وإدراكهم للعلم الملقى إليهم.
قال الإمام البخاري في كتاب العلم من «صحيحه»: بابٌ من ترك بعض الاختيار مخافة أن يقصر فهم بعض الناس عنه فيقعوا في أشد منه. ثم أسند حديث عائشة -المتفق على صحته- قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم: «يا عائشة لولا قومك حديث عهدهم بكفر لنقضت الكعبة فجعلت لها بابين باب يدخل الناس وباب يخرجون».
قال الحافظ ابن حجر في شرحه «فتح الباري»: وفي الحديث معنى ما ترجم له لأن قريشا كانت تعظم أمر الكعبة جدا فخشي صلى الله عليه وسلم أن يظنوا لأجل قرب عهدهم بالإسلام أنه غيَّرَ بناءها لينفرد بالفخر عليهم في ذلك! ويستفاد منه: ترك المصلحة لأمن الوقوع في المفسدة. ومنه: ترك إنكار المنكر خشية الوقوع في أنكر منه. وأن الإمام يسوس رعيته بما فيه إصلاحهم ولو كان مفضولاً ما لم يكن محرماً اهـ
وقال النووي الإمام في «شرح صحيح مسلم»: وفي هذا الحديث دليل لقواعد من الأحكام منها: إذا تعارضت المصالح أوتعارضت مصلحة ومفسدة وتعذر الجمع بين فعل المصلحة وترك المفسدة بدئ بالأهم. اهـ
وقال البخاري أيضاً: باب من خص بالعلم قوما دون قوم كراهية أن لا يفهموا، وقال علي (يعني بن أبي طالب): حدثوا الناس بما يعرفون أتحبون أن يكذب الله ورسوله. اهـ.
قال الحافظ ابن حجر في «شرحه»: والمراد بقوله «بما يعرفون» أي يفهمون وزاد آدم بن أبي إياس في كتاب العلم له في آخره: «ودعوا ما ينكرون»، أي يشتبه عليهم فهمه، وكذا رواه أبو نعيم في «المستخرج»، وفيه دليل على أن المتشابه لا ينبغي أن يذكر عند العامة ومثله قول ابن مسعود: ما أنت محدثاً قوما حديثاً لا تبلغه عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة، رواه مسلم.
وممن كره التحديث ببعض دون بعض أحمد في الأحاديث التي ظاهرها الخروج على السلطان ومالك في أحاديث الصفات وأبو يوسف في الغرائب ومن قبلهم أبو هريرة ونحوه عن حذيفة وعن الحسن أنه أنكر تحديث أنس للحجاج بقصة العرنيين لأنه اتخذها وسيلة إلى ما كان يعتمده من المبالغة في سفك الدماء بتأويله الواهي.
وضابط ذلك أن يكون ظاهر الحديث يقوي البدعة وظاهره في الأصل غير مراد فالإمساك عنه عند من يخشى عليه الأخذ بظاهره مطلوب والله أعلم .. اهـ.
ثم ذكر البخاري أيضاً حديث أنس بن مالك المتفق على صحته: أن النبي صلى الله عليه وسلم ومعاذ رديفه على الرحل قال «يا معاذ بن جبل»، قال لبيك يا رسول الله وسعديك قال: «يا معاذ»، قال لبيك يا رسول الله وسعديك ثلاثا قال: «ما من أحد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صدقا من قلبه إلا حرمه الله على النار»، قال يا رسول الله أفلا أخبر به الناس فيستبشروا؟ قال: «إذا يتكلوا»، وأخبر بها معاذ عند موته تأثما.
قال ابن حجر: التأثم هو التحرج من الوقوع في الإثم وإنما خشي معاذ من الإثم المرتب على كتمان العلم وظهر له أن المنع إنما هو من الإخبار عموماً، فبادر قبل موته فأخبر بها خاصا من الناس فجمع بين الحكمين ... فكان النهي للمصلحة لا للتحريم فلذلك أخبر به معاذ لعموم الآية بالتبليغ والله أعلم ... وللحسن بن سفيان في «مسنده» عن عبيد الله بن معاذ عن معتمر: قال: «لا! دعهم فليتنافسوا في الأعمال فإني أخاف أن يتكلوا».اهـ.
وقال الإمام الشاطبي في «الموافقات. في باب الاجتهاد: ومن هذا يعلم أنه ليس كل ما يعلم مما هو حق يطلب نشره وإن كان من علم الشريعة ومما يفيد علما بالأحكام بل ذلك ينقسم فمنه ما هو مطلوب النشر وهو غالب علم الشريعة ومنه ما لا يطلب نشره بإطلاق أو لا يطلب نشره بالنسبة إلى حال أو وقت أو شخص. ومن ذلك علم المتشابهات والكلام فيها فإن الله ذم من اتبعها فإذا ذكرت وعرضت للكلام فيها فربما أدى ذلك إلى ما هو مستغنى عنه وقد جاء فى الحديث عن علي: حدثوا الناس بما يفهمون أتريدون أن يكذب الله ورسوله .. وحديث ابن عباس عن عبد الرحمن بن عوف قال لو شهدت أمير
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(115/409)
المؤمنين أتاه رجل فقال إن فلانا يقول لو مات أمير المؤمنين لبايعنا فلانا فقال عمر: لأقومنَّ العشيةَ فأحذر هؤلاء الرهط الذين يريدون يغصبونهم، قلت: لا تفعل فإن الموسم يجمع رعاع الناس ويغلبون على مجلسك فأخاف أن لا ينزلوها على وجهها فيطيروا بها كل مطير وأمهل حتى تقدم المدينة دار الهجرة ودار السنة فتخلص بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من المهاجرين والأنصار ويحفظوا مقالتك وينزلوها على وجهها فقال والله لأقومنَّ في أول مقام أقومه بالمدينة .. الحديث. ومنه حديث سلمان مع حذيفة كان حذيفة بالمدائن فكان يذكر أشياء قالها رسول الله صلى الله عليه وسلم لأناس من أصحابه في الغضب فينطلق ناس ممن سمع ذلك من حذيفة فيأتون سلمان فيذكرون له قول حذيفة فيقول سلمان حذيفة أعلم بما يقول فيرجعون إلى حذيفة فيقولون له قد ذكرنا قولك لسلمان فما صدقك ولا كذبك فأتى حذيفةُ سلمانَ وهو في مبقلة فقال: يا سلمان ما يمنعك أن تصدقني بما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يغضب فيقول لناس من أصحابه ويرضى فيقول في الرضى لناس من أصحابه أما تنتهي حتى تورث رجالا حب رجال ورجالا بغض رجال وحتى توقع اختلافا وفرقة ولقد علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب فقال «أيما رجل من أمتي سببته سبة أو لعنته لعنة في غضبي فإنما أنا من ولد آدم أغضب كما يغضبون وإنما بعثني رحمة للعالمين فاجعلها عليهم صلاة يوم القيامة» فوالله لتنتهين أو لأكتبن إلى عمر! فهذا من سلمان حسن من النظر ...
ومنه أن لا يذكر للمبتدئ من العلم ما هو حظ المنتهى بل يربي بصغار العلم قبل كباره وقد فرض العلماء مسائل مما لا يجوز الفتيا بها وإن كانت صحيحة فى نظر الفقه .. من ذلك سؤال العوام عن علل مسائل الفقه وحكم التشريعات وإن كان لها علل صحيحة وحكم مستقيمة ولذلك أنكرت عائشة على من قالت لم تقضى الحائض الصوم ولا تقضى الصلاة وقالت لها: أحرورية أنت .. إلى غير ذلك مما يدل على أنه ليس كل علم يبث وينشر وإن كان حقاً، وقد أخبرَ [الإمام] مالكٌ عن نفسه أن عنده أحاديث وعلما ما تكلم فيها ولا حدث بها وكان يكره الكلام فيما ليس تحته عمل، وأخبر عمن تقدمه أنهم كانوا يكرهون ذلك، فتنبه لهذا المعنى.
وضابطه: أنك تعرض مسألتك على الشريعة فإن صحت فى ميزانها فانظر فى مآلها بالنسبة إلى حال الزمان وأهله فإن لم يؤد ذكرها إلى مفسدة فاعرضها فى ذهنك على العقول فإن قبلتها فلك أن تتكلم فيها إما على العموم ان كانت مما تقبلها العقول على العموم وإما على الخصوص إن كانت غير لائقة بالعموم وإن لم يكن لمسألتك هذا المساغ فالسكوت عنها هو الجاري على وفق المصلحة الشرعية والعقلية. اهـ
رابعاً: مراعاة فقه الواقع والحال والزمان والمكان الذي تنزل فيه الفتوى:
قال العلامة ابن القيم في «الإعلام»: ولا يتمكن المفتي ولا الحاكم من الفتوى والحكم بالحق إلا بنوعين من الفهم:
أحدهما: فهم الواقع والفقه فيه واستنباط علم حقيقة ما وقع بالقرائن والأمارات والعلامات حتى يحيط به علماً.
والنوع الثاني: فهم الواجب في الواقع وهو فهم حكم الله الذي حكم به في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم في هذا الواقع ثم يطبق أحدهما على الآخر، فمن بذل جهده واستفرغ وسعه في ذلك لم يعدم أجرين أو أجراً، فالعالم من يتوصل بمعرفة الواقع والتفقه فيه إلى معرفة حكم الله ورسوله. اهـ
قال أبو بكر الخلال: دخلت على أبي عبدالله أحمد بن حنبل وقد انصرفت من عند أبي همام، فقال: أيش حدثكم اليوم فأخرجت إليه الكتاب فنظر فإذا فيه أحاديث رخصة من كان يركب الأرجوان فغضب، وقال هذا زمان يحدث بمثل هذه الرخص. اهـ وهذه منه رحمه الله مراعاةٌ للوقت والزمان الذي تروى فيه الأحاديث والأخبار عن بعض العلماء فليس كل زمان أو مكان ينقل فيه الخلاف لأجل أن لا تخذ ذريعة للباطل أو الاغراق فيه، وهذا من فقه السلف رحمهم الله في نشرالعلم، قال أبو بكر المروذي سمعت ابن نمير يقول سمعت أبي يقول سمعت الأعمش يقول وذكر حديثه الذي ينكرونه فقال كنت أحدثهم بأحاديث يقولها الرجل لأخيه في الغضب فاتخذوها دينا لا جرم لا أعود لها.
خامساً: مراعاة المآلات والمخرجات الناتجة عن إشاعة الفتوى:
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(115/410)
فإن من سياسة الفتوى النظر في مآل الفتوى وما ينتج عنها قال الإمام الشاطبي رحمه الله في «الموافقات» في الاجتهاد: النظر فى مآلات الأفعال معتبر مقصود شرعا سواء كانت الأفعال موافقة أو مخالفة وذلك أن المجتهد لا يحكم على فعل من الأفعال الصادرة عن المكلفين بالإقدام أو بالإحجام إلا بعد نظره إلى ما يؤول إليه ذلك الفعل فقد يكون مشروعا لمصلحة فيه تستجلب أولمفسدة تدرأ ولكن له مآل على خلاف ما قصد فيه وقد يكون غير مشروع لمفسدة تنشأ عنه أو مصلحة تندفع به ولكن له مآل على خلاف ذلك فإذا أطلق القول في الأول بالمشروعية فربما أدى استجلاب المصلحة فيه إلى المفسدة تساوى المصلحة أو تزيد عليها فيكون هذا مانعاً من إطلاق القول بالمشروعية وكذلك إذا أطلق القول في الثاني بعدم مشروعية ربما أدى استدفاع المفسدة إلى مفسدة تساوي أو تزيد فلا يصح إطلاق القول بعدم المشروعية وهو مجال للمجتهد صعب المورد إلا أنه عذب المذاق محمود الغب جار على مقاصد الشريعة ... فقد قال صلى الله عليه وسلم فى الحديث حين أشير عليه بقتل من ظهر نفاقه: «أخاف أن يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه» وقوله: «لولا قومك حديث عهدهم بكفر لأسست البيت على قواعد إبراهيم» وبمقتضى هذا أفتى مالك الأمير حين أراد أن يرد البيت على قواعد إبراهيم فقال له لا تفعل لئلا يتلاعب الناس ببيت الله .. وفى حديث الأعرابي الذي بال فى المسجد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بتركه حتى يتم بوله وقال: «لا تزرموه» وحديث النهي عن التشديد على النفس فى العبادة خوفا من الانقطاع حيث يكون العمل فى الأصل مشروعا لكن ينهى عنه لما يؤول إليه من المفسدة أو ممنوعا لكن يترك النهي عنه لما فى ذلك من المصلحة وكذلك الأدلة الدالة على سد الذرائع كلها فإن غالبها تذرع بفعل جائز إلى عمل غير جائز فالأصل على المشروعية لكن مآله غير مشروع والأدلة الدالة على التوسعة ورفع الحرج كلها فإن غالبها سماح فى عمل غير مشروع فى الأصل لما يؤول إليه من الرفق المشروع ولا معنى للإطناب بذكرها لكثرتها واشتهارها اهـ
ومن دقة فقه الإمام أحمد بن حنبل نهيه عمَّا لا نفع فيه؛ حيث قال: لا أحب لأحد أن يكتب هذه الأحاديث التي فيها ذكر أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم (يعني الفتنة بينهم)! لا حلال ولا حرام ولا سنن! لا تنظر فيها وأي شيء في تلك من العلم عليكم بالسنن والفقه وما ينفعكم، ذكره الخلال في كتاب «السنة»، وذَكَر أيضاً عن أبي الحارث قال: سألت أبا عبد الله أحمد بن حنبل، قلت: هذه الأحاديث التي رويت في أصحاب النبي ترى لأحد أن يكتبها؟ قال: لا أرى لأحد أن يكتب منها شيئاً، قلت: فإذا رأينا الرجل يطلبها ويسأل عنها فيها ذكر عثمان وعلي ومعاوية وغيرهم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم! قال: إذا رأيت الرجل يطلب هذه ويجمعها فأخاف أن يكون له خبيئة سوء. اهـ
وقد كان السلف رحمهم الله يحرقون تلك الأقاصيص التي تحدث الفتنة ويهجرون أصحابها ورواتها، فقد روى أبو بكر المروذي قال سألت أبا عبدالله (يعني أحمد بن حنبل): إن قوما يكتبون هذه الأحاديث الرديئة في أصحاب رسول الله! وقد حكوا عنك أنك قلتَ: أنا لا أنكر أن يكون صاحب حديث يكتب هذه الأحاديث يعرفها! فغضب وأنكره إنكاراً شديداً؛ وقال: باطلٌ معاذ الله! أنا لا أنكر هذا! لو كان هذا في أفناء الناس لأنكرته! فكيف في أصحاب محمد؟ وقال: أنا لم أكتب هذه الأحاديث، قلت: لأبي عبد الله فمن عرفته يكتب هذه الأحاديث الرديئة ويجمعها أيهجر؟ قال: نعم يستاهل صاحب هذه الأحاديث الرديئة الرجم. وقال أبو عبدالله: جاءني عبد الرحمن بن صالح، فقلت له: تحدث بهذه الأحاديث؟! فجعل يقول قد حدث بها فلان وحدث بها فلان وأنا أرفق به وهو يحتج فرأيته بعدُ فأعرضت عنه ولم أكلمه.
سادساً: مراعاة الوسائل التي تنشر من خلالها الفتوى:
ليس كل وسيلة أو مكان مناسب لنشر العلم والفتوى، وإذا كانت الفتوى من مهمات الدين أو من المسائل الكبار المشكلة التي يقصر فهم الناس لها ينبغي الاحتياط في الوسائل لأجل أن لا تفهم على غير وجهها فقد يصلح لأهل بلد مالا يصلح لآخرين فلا يصلح أن يعمم الحكم في الوسائل الذائعة الانتشار.
سابعاً: مراعاة المسائل الكبرى التي تعم الأمة:
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(115/411)
أو تعم الدولة فتوكل إلى أهلها من أهل العلم أهل الدراية بالمصالح الكبرى للأمة الذين يطلعهم ولي الأمر على مجريات السياسة ومهام الدولة، فما سامع كمن شهد.
ثامناً: معرفة أحوال الناس:
قال الإمام أحمد بن حنبل: لا ينبغي للرجل أن ينصب نفسه للفتيا حتى يكون فيه خمس خصال:
أولها: أن تكون له نية فإن لم يكن له نية لم يكن عليه نور ولا على كلامه نور.
والثانية: أن يكون له علم وحلم ووقار وسكينة.
الثالثة: أن يكون قويًا على ما هو فيه وعلى معرفته.
الرابعة: الكفاية وإلا مضغه الناس.
الخامسة: معرفة الناس. اهـ
قال العلامة ابن القيم في كتابه «إعلام الموقعين عن رب العالمين»: إن هذه الخمسة هي دعائم الفتوى وأي شيء نقص منها ظهر الخلل في المفتي بحسبه .. فإن معرفة الناس أصل عظيم يحتاج إليه المفتي والحاكم (أي القاضي) فإن لم يكن فقيهًا فيه فقيها في الأمر والنهي ثم يطبق أحدهما على الآخر وإلا كان ما يفسد أكثر مما يصلح فإنه إذا لم يكن فقيها في الأمر، له معرفة بالناس تصور له الظالم بصوره المظلوم وعكسه والمحق بصورة المبطل وعكسه وراج عليه المكر والخداع والاحتيال وتصور له الزنديق في صورة الصديق والكاذب في صورة الصادق ولبس كل مبطل ثوب زور تحته الإثم والكذب والفجور وهو لجهله بالناس وأحوالهم وعوائدهم وعرفياتهم لا يميز هذا من هذا بل ينبغي له أن يكون فقيهاً في معرفة مكر الناس وخداعهم واحتيالهم وعوائدهم وعرفياتهم فإن الفتوى تتغير بتغير الزمان والمكان والعوائد والأحوال وذلك كله من دين الله وبالله التوفيق. اهـ
تاسعاً: اجتناب الحيل الزائفة والرخصة السامجة:
قال العلامة ابن القيم في «الإعلام»: لا يجوز للمفتي تتبع الحيل المحرمة والمكروهة ولا تتبع الرخص لمن أراد نفعه فإن تتبع ذلك فسَقَ وحَرُمَ استفتاؤه، فإن حَسُنَ قصدُه في حيلة جائزة لا شبهة فيها ولا مفسدة لتخليص المستفتى بها من حرج جاز ذلك بل استحب وقد أرشد الله تعالى نبيه أيوب عليه السلام الى التخلص من الحنث بأن ياخذ بيده ضغثا فيضرب به المرأة ضربة واحدة وأرشد النبي صلى الله عليه وسلم بلالاً إلى بيع التمر بدراهم ثم يشترى بالدراهم تمراً آخر فيتخلص من الربا، فأحسن المخارج ما خلص من المآثم وأقبح الحيل ما أوقع في المحارم أو أسقط ما أوجبه الله ورسوله من الحق اللازم. اهـ
عاشراً: العلم بأصول المسائل ومآخذها من الأدلة:
يجب على من تصدر لفتوى الناس أن يكون عالماً بمآخذ المسائل والأحكام وأدلتها النقلية والتعليلية، ليكون على يقين أو ظن راجح في صحة فتواه لضرورته لذلك، وليعلم ما يتوقف فيه مما يجزم به، فإن الله سائله عما يقول!
قال العلامة ابن القيم في «الإعلام»: من استفرغ وسعه في نوع العلم كالفرائض وأدلتها واستنباطها من الكتاب والسنة دون غيرها من العلوم أوفي باب الجهاد أوالحج أوغير ذلك فهذا ليس له الفتوى فيما لم يجتهد فيه ولا تكون معرفته بما اجتهد فيه مسوغة له الإفتاء بما لا يعلم في غيره، وهل له أن يفتي في النوع الذي اجتهد فيه؟ فيه ثلاثة أوجه، أصحها الجواز بل هو الصواب المقطوع به والثاني المنع والثالث الجواز في الفرائض دون غيرها، فحجة الجواز أنه قد عرف الحق بدليله وقد بذل جهده في معرفة الصواب فحكمه في ذلك حكم المجتهد المطلق في سائر الأنواع وحجة المنع تعلق أبواب الشرع وأحكامه بعضها ببعض فالجهل ببعضها مظنة للتقصير في الباب والنوع الذي قد عرفه. اهـ.
وهذا لا يعني الاغترار بالنفس بل المراد معرفة بما يجزم بالفتوى به وما يتوقف فيه أو يعرف خلاف أهل العلم فيه، ويسأل الله التوفيق وكشف الحق له، وإلا أمسك وقال لا أعلم، وأحال على غيره، قال ابن النجار الفتوحي في «شرح الكوكب المنير»: لا يفتي إلا مجتهد عند أكثر الأصحاب، ومعناه عن أحمد، فإنه قال: وينبغي أن يكون عالما بقول من تقدم، وقال أيضا: ينبغي للمفتي أن يكون عالما بوجوه القرآن، والأسانيد الصحيحة والسنن. وقال أيضا: لا يجوز الاختيار إلا لعالم بكتاب وسنة. قال بعض أصحابنا: الاختيار ترجيح قول، وقد يفتي بالتقليد. اهـ.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(115/412)
قلت: هذا إذا كُلِّفَ واضطر للإفتاء، أما مع العافية والسعة فلا يجوز! قال صاحب «التلخيص» و «الترغيب»: يجوز للمجتهد في مذهب إمامه، لأجل الضرورة، وقال أكثر العلماء: يجوز لغير المجتهد أن يفتي، إن كان مطلعا على المأخذ، أهلا للنظر. اهـ. وقال ابن حمدان في «آداب المفتي»: فمن أفتى وليس على صفة من الصفات المذكورة من غير ضرورة: فهو عاص آثم. اهـ.
هذا وقد يضطر المفتي إلى التقليد أحياناً، فليس العالم محققاً لكل مسألة من مسائل العلم؛ بل قد يقلد في أشياء لم يتحقق الصواب فيها، لعدم تفرغه لبحثها أو عدم وصوله للراجح عنده فيها، ويضطر للفتوى فيها، فيأخذ بقول إمام أو فقيه غيره فيفتي به المستفتي! وهل يسمى هذا تقليداً أو نقلاً لمذهب الغير؟ فيه بحث! قال الموفق ابن قدامة في الروضة: قال أصحابنا ليس له (أي المجتهد) تقليد مجتهد آخر مع ضيق الوقت ولا سعته لا فيما يخصه ولا فيما يفتي به لكن يجوز له أن ينقل للمستفتي مذهب الأئمة كأحمد والشافعي ولا يفتي من عند نفسه بتقليد غيره لأن تقليد من لا تثبت عصمته ولا تعلم إصابته حكم شرعي لا يثبت إلا بنص أو قياس ولا نص ولا قياس. اهـ وهذا الكلام في المجتهد الذي قل وجوده، لكن المقلد أو المتبع-وهو من اتبع قول العالم بدليله لا تقليداً- فأمره أخف، قال ابن النجار الفتوحي: وما يجيب به المقلد عن حكمٍ فإخبارٌ عن مذهب إمامه، لا فتيا. قاله أبو الخطاب وابن عقيل والموفق. اهـ
حاديَ عشرٍ: عليه المشاورة المباحثة لأهل العلم:
قال ابن القيم في «الإعلام»: إن كان عنده من يثق بعلمه ودينه فينبغي له أن يشاوره ولا يستقل بالجواب ذهابا بنفسه وارتفاعا بها أن يستعين على الفتاوي بغيره من أهل العلم وهذا من الجهل فقد أثنى الله سبحانه على المؤمنين بأن أمرهم شورى بينهم وقال تعالى لنبيه ^: (وشاورهم في الأمر) وقد كانت المسألة تنزل بعمر بن الخطاب رضى الله عنه فيستشير لها من حضر من الصحابة وربما جمعهم وشاورهم حتى كان يشاور ابن عباس رضى الله عنهما وهو إذا ذاك أحدث القوم سناً، وكان يشاور عليا وجهه وعثمان وطلحة والزبير وعبد الرحمن بن عوف وغيرهم رضي الله عنهم أجمعين ولا سيما إذا قصد بذلك تمرين أصحابه وتعليمهم وشحذ أذهانهم قال البخاري في «صحيحه» باب إلقاء العالم المسألة على أصحابه. وأولى ما ألقى عليهم المسألة التي سئل عنها هذا ما لم يعارض ذلك مفسدة من إفشاء سر السائل أو تعريضه للأذى أو مفسدة لبعض الحاضرين فلا ينبغي له أن يرتكب ذلك، وكذلك الحكم في عابر الرؤيا فالمفتي والمعبر والطبيب يطلعون من أسرار الناس وعوراتهم على ما لا يطلع عليه غيرهم فعليهم استعمال الستر فيما لا يحسن إظهاره. اهـ
ثانيَ عشرٍ: مراعاة مصلحة الجماعة أهم من تقديم الرأي أو الراجح عنده:
لما كان أهل العلم مختلفين في علومهم ومداركهم وسياستهم للأمور فاقتضى ذلك ظهور أمور وآراء ومخالفات واختلافات ينبغي تلافيها قدر الطاقة، فإن منها ما يمكن درؤه ومنها ما يصعب، فينبغي درء الاختلاف والتفرق وكل ما يسبب التشويش والتشكيك قدر الإمكان، ولذلك يلزم من تصدى لتعليم الناس وإرشادهم وإفتائهم أن يراعي أموراً ضرورية وحاجية وكمالية، قال شيخ الإسلام ابن تيمية -عند الكلام حول الجهر بالبسملة-:» ثم مع قراءتها هل يسن الجهر أو لا يسن على ثلاثة أقوال قيل يسن الجهر بها كقول الشافعى ومن وافقه وقيل لا يسن الجهر بها كما هو قول الجمهور من أهل الحديث والرأى وفقهاء الأمصار وقيل يخير بينهما كما يروى عن إسحاق وهو قول ابن حزم وغيره، ومع هذا فالصواب أن مالا يجهر به قد يشرع الجهر به لمصلحة راجحة فيشرع للإمام أحيانا لمثل تعليم المأمومين ويسوغ للمصلين أو يجهروا بالكلمات اليسيرة أحيانا ويسوغ أيضا أن يترك الإنسان الأفضل لتأليف القلوب واجتماع الكلمة خوفا من التنفير عما يصلح كما ترك النبي صلى اللهُ عليهِ وسلَّمَ بناء البيت على قواعد إبراهيم لكون قريش كانوا حديثي عهد بالجاهلية وخشي تنفيرهم بذلك ورأى إن مصلحة الاجتماع والائتلاف مقدمة على مصلحة البناء على قواعد إبراهيم وقال ابن مسعود لما أكمل الصلاة خلف عثمان وأنكر عليه فقيل له في ذلك فقال الخلاف شر، ولهذا نص الأئمة كأحمد وغيره على ذلك بالبسملة وفى وصل الوتر وغير ذلك مما فيه العدول عن الأفضل إلى الجائز
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(115/413)
المفضول مرعاة إئتلاف المأمومين أو لتعريفهم السنة وأمثال ذلك والله أعلم «اهـ
وقال العلامة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ المفتي الأسبق رحمه الله -في تقرير له على قول صاحب زاد المستقنع: «ويحرم تطوع بغيرها في شيء من الأوقات الخمسة حتى ما له من سبب» = قال: والرواية الأخرى ومذهب الشافعي واختيار الشيخ [يعني ابن تيمية] جواز فعل ذوات الأسباب في أوقات النهي، لكن إذا كان بين أناس فشا فيهم ما عند الأصحاب [يعني الحنابلة] فترك فعلها أكثر مصلحة، لأن الناس إذا كانوا مستقيمين على طريقة ولو كانت مرجوحة خير، والناس إذا اجتمعوا على شيء وألفوه وهو قول طائفة من أهل العلم فلا يشوش عليهم، فوجود التغييرات تشوش على العوام. بعض الناس قصده خير ولكن قصير معرفة.اهـ
وقال رحمه الله: لا بأس بجمع العشاء مع المغرب إذا كان في الليلة ريح شديدة باردة، أما جمع العصر مع الظهر فالذي عليه أئمة الدعوة رحمهم الله وعليه العمل عدم الجمع، حيث إن المشقة في النهار أخف بكثير من المشقة في الليل.اهـ.
وقال في تقرير له مؤكداً على هذا المنهج: الظهر والعصر لا يجمعان للمطر إلا في رواية عن أحمد ذكر صاحب «الافصاح» أنها هي المذهب، والرواية الأخرى اختصاص ذلك بين المغرب والعشاء، وهذا قول الجماهير ودليله واضح، بخلاف الجمع بين الظهر والعصر فإن دليله في ذلك غير واضح، ولهذا الذي عليه الناس في هذا البلد ونحوها من عشرات السنين هو عدم الجمع بين الظهر والعصر، ومخالفة ما مضى عليه علماء الوطن المحققون سبب نقص في الدين لا زيادة ولا ركود، بل يسبب النزاع والشقاق، ويهون عند العوام أمر الدين، حتى لا يكتفون أن يسألوا من وجدوا لتحصيل الرخص بل يسلكون بنيات الطريق، بخلاف ما إذا ساروا على طريقة بعيدة عن النزاع والشقاق، ولو لم يكن من مصلحة إلا خروج من خلاف من يرى أن الصلاة لا تصح. والجمع في مثل هذه الأمور الشواذ نشأ عن أشياء: أحدها الجهل، الثاني: الضعف والكسل، فيأخذ بالقول المرجوح حقيقة أو نسبياً ومن الناس من يجتهد ويرى أن هذا مقتضى الدليل ولا يكون هو مقتضى الدليل، فيعدل عن الراجح إلى المشتبه، وهو ما حقق ولا دقق وفي الحديث «دع ما يريبك إلى ما لا يريبك» أمر آخر وهو المشار إليه أولاً أن الخلاف شر في نفسه، مع قطع النظر هل يحدث شراً بالنسبة إلى المفروضات،وبالنسبة إلى ما يزعزع كيان الاجتماع على البر والتقوى، والذين قالوه قالوا: هو رخصة لا واجب. وإذا أفتاهم مفت فهو غلطان، سداً للذريعة، وعدم شق عصى المسلمين.اهـ
وقال رحمه الله في تقرير له حول مقام إبراهيم عليه السلام: إذا عرض عارض جاز تنحيته عن المطاف بلا إشكال، وتنحيته من الموضع الذي هو فيه قرب البيت على جانب المسجد أو قريب من طرف المسجد لئلا يتعثر به الطائفون، ولكون الصلاة خلفه مشروعة، ولا يحصل زحمة لمن يقصد الصلاة عنده، هذه مصلحة، ودرء مفسدة ظاهرة، فإذا اقتضت المصلحة تنحيته فإنه لا مانع من ذلك ... وتكلم بعض من لا علم عنده بدون علم أن هذا مكانه أو نحو هذا. وحين صار هذا الشيء وخشي من خوض الجهال ناس يقولون كذا ... رؤي من المصلحة أن يترك الآن ... المقصود استقامة الأحوال، وأن يكون الناس على نظر واحد. اهـ مختصراً.
فعلى أهل العلم وطلابه التثبت في الفتوى وعدم التسرع والنظر في المآلات والمخرجات وفق الله الجميع لما يحب ويرضى وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
كتبه
سعد بن شايم الحضيري
ـ[تيمية]ــــــــ[30 - 06 - 10, 05:33 م]ـ
بارك الله فيكم، وجزاكم خيرًا
كلامٌ متين
ـ[سعد الحضيري]ــــــــ[02 - 07 - 10, 05:10 م]ـ
وفيك بارك وجزيت خيراً
ـ[ابو صالح حمود]ــــــــ[02 - 07 - 10, 11:40 م]ـ
بارك الله فيك على ماقدمته
ـ[حكيم بن عبدالله]ــــــــ[06 - 07 - 10, 12:17 ص]ـ
الأخ الفاضل الشيخ: سعد بن شايم الحضيري - الداعية في فرع وزارة الشؤون الإسلامية في الحدود الشمالية - عرعر - وفقك الله لكل خير، ومقال يستحق النظر والتمعن.
ـ[أبو محمد المحمد الحنبلي]ــــــــ[20 - 09 - 10, 07:06 ص]ـ
الحمدلله ...
رعاك الله .. وأسأله تعالى أن يجري الحق على لسانك وقلمك ... فيبقى لله ومن ثمَّ عند لقياه ...
وبالله -التيسير والتوفيق للحق- أكتب.
جواب عام وتفصيلي وسيلحق بموضوع ان شاء الله:
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(115/414)
عقد الإمامة هو اختيار الإمام من أهل الحل والعقد. كما قرره السلف والعلماء ومنهم الجويني وابن القيم رحمهما الله ... وهذا أصل
وإذا غلب الحاكم ... ودانت له البلاد والعباد فالحمدلله الأمر مسبوق إليه ..
حتى قال العلماء في ذلك أن تولية العهد لها أصل كذلك ثابت مستنده الإجماع ...
فيكون الأمر -وهو العهد- من رجل واحد هو الإمام!
فائدة مجموعة من كلام للجويني والنووي وتقي الدين-شيخ الإسلام- وابن القيم رحمهم الله (مراجع)
فهي- الإمامة- تثبت بالاختيار ... وبالولاية ... ولا نص صحيح صريح على الإمامة كما تدعية الشيعة ومن شايعهم ... نعم هناك إشارات ورفع للنهوض بمستوى الاجتهاد في الأمة (نقل مقعّد من بحث خاص)
وللإمام أن يعيّن ... بل ويفتي إن قدر وملك أدوات الاجتهاد ولو لأمر جزئي .. وإلا استعان بمن يفتي من العلماء الأجلاء ...
وحتى اختياره فبمقاييس وحسابات من حيث الجملة ترجع للشرع ولأهله من العلماء ...
وهذا ... أمر مستحب ... (استحبه السلف) أي الصحابة - فماثبت عنهم فهو مستحب- والمستحب الذي أخذناه من علمائنا الكرام عن هذاالأمر:
(كان الناس في هذه البلاد على منهج سليم في أمر الفتوى حيث يرجعون إلى العلماء المؤهلين والمعتمدين للإفتاء على وجه منضبط وكانت الأمور تسير على خير وجه بحيث لا يتدخل أحد في غيراختصاصه بل كل يقف عند حده.
ولكن في الوقت الأخير حصلت تجاوزات فيهذا الأمر فصار كل يفتي ولو لم تسند إليه الفتوى أو لم يكن عنده أهلية للفتوى وممازاد الأمر خطورة تدخل بعض الصحف في الكلام في الأحكام الشرعية والتطاول على أهل العلم ورجال الحسبة مما أربك الناس وأحرج صدور الغيورين حتى إن بعض الصحفيين إذا لم توافق الفتوى هواه يصفها بالشذوذ ولو كانت حقاً ويصف من أفتى بها بالمتشدد أوالتكفيري) قاله العالم العامل بعلمه صالح الفوزان وفقه الله.
فالإمام والحاكم الشرعي -مثل ماهو معمول به في المملكة العربية السعودية- قد تولّى وحكم بالشرع ودان له أهل الحل والعقد , وعيّن ولي عهد؛ لسد الذرائع إلى الفتنة ولتحفظ البلادوحدتها ... وهذه مسألة مرتبطة بالموضوع.
وكان ولي الأمر -في بلادنا- هو المفتي فقد جاء في كتب أئمة الدعوة عن الإمام سعود بن عبد العزيز (1161 - 1229هـ) أنه كان إماماً في الحكم وفي علوم الشرع ... فله معرفة في الحديث والفقه ... وله درس في بيته كل يوم بعد صلاة المغرب إلى العشاء .. كما ذكرهابن بشر في عنوان المجد1/ 167 - 169رحم الله الجميع.
كيف لا؟ وشيخه من! شيخه الإمام المجدّد محمد بن عبدالوهاب (ت1206هـ) رحمه الله.
ولا بأس أن يضع ولي الأمر من يدين الله بعلمه -هو أومن يراه من أهل العلم- للفتوى ولضمان عدم اللعب بأعراض الناس وعقولهم ودمائهم .. لا سيما مع تناقص الزمان واستصعاب إيلاد المجتهد
وله التقييد فيما لم ينص على حكمه من الوقائع, ويكون ضمن مجال السياسةالشرعية.
وقد تكلم العلماء في مسألة أعم وأعظم منهذه ... قال الشاطبي رحمه الله:
( ... وانظر فيما قاله الغزالي في الكتاب "المستظهري" (1) في الإمام الذي لم يستجمع شروط الإمامة، واحمل عليه نظائره) اهـ.
___
(1) قال [الغزالي] فيه [المستظهري] "ص 119 - 120" بعد أن ذكر شروط الإمامة:
" ..... فإن خلا الزمان عن قرشيمجتهد يستجمع جميع الشروط، وجب الاستمرار على الإمامة المعقودة إن قامت له الشوكة، وهذا حكم زماننا، وإن قدر- ضربا للمثل- حضور قرشي مجتهد مستجمع للورع والكفايةوجميع شرائط الإمامة، واحتاج المسلمون في خلع الأول إلى تعرض لإثارة فتن واضطرابأمور، لم يجز لهم خلعه والاستبدال به، بل تجب عليهم الطاعة له والحكم بنفوذ ولايته وصحة إمامته، إنا نعلم بأن العلم مزية روعيت في الإمامة تحسينا للأمر وتحصيلا لمزيدالمصلحة في الاستقلال بالنظر والاستغناء عن التقليد، وإن الثمرة المطلوبة من الإمامة تطفئة الفتن الثائرة في تفرق الآراء المتنافرة، فكيف يستجيز العاقل تحريك الفتنة وتشويش نظام الأمور وتفويت أصل المصلحة في الحال تشوفا إلى مزيد دقيقة في الفرق بين النظر والتقليد.
وعند هذا ينبغي أن يقيس الإنسان ما ينال الخلق بسبب عدول الإمام عن النظر إلى تقليد الأئمة بما ينالهم لو تعرضوا لخلعه واستبداله أوحكموا إمامته غير منعقدة، وإذا أحسن إيراد هذه المقالة، علم أن التفاوت بين اتباع الشرع نظرا واتباعه تقليدا قريب هين، وأنه لا يجوز أن تخرم بسببه قواعد الإمامة ... " إلخ ما قال.
الموافقات للشاطبي [2/ 30] والتعليق لمشهورسلمان.
------------------------------------------
فقضية التصرف على الرعية أمرهامنوط بالمصلحة الشرعية ... ليكون التصرف صحيحاً بل ومفيداً ... فهي من الأمور العامة التي تناط بالمصلحة ولو حتى حين يرى ... فتعتبر القاعدة في أشياء لاتصادم نصّا ولا تهدر حقا لمجتهد ولا تلبّد عقلاً ولا توقّف ذهناً؛ لمن أراد الخير ونفع الناس وتدريسهم ... وتعليمهم أمر دينهم ودنياهم ....
والله الهادي إلى سواء السبيل
اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ونعوذ بك من الشرّ كله عاجله وآجله
اللهم اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء الى صراط مستقيم
اللهم لا تكلنا إلى أنفسنا فنعجز ولا إلى غيرك فنضيع
حسبنا الله لا إله إلا هو عليه توكلنا وهو رب العرش العظيم
------
بارك الله فيك أخي الشيخ سعد ووفقك لرضاه والجنة آمين
وكما أرسلت سابقا: ليهنك الفقه
-------------
خاتمة: قال ابن القيم في الطرق الحكمية1/ 408: "من أعظم أسباب الموت العام كثرة الزنا بسبب تمكين النساء من اختلاطهن بالرجال والمشي بينهم متبرجات متجملات ولو علم أولياء الأمر ما في ذلك من فساد الدنيا والرعية قبل الدين لكانوا أشد شيء منعاً لذلك" اهـ رحمه الله.
وكتبه أبو محمد 11/ 10/1431هـ(115/415)
لماذا لم يشرح أحد من المعاصرين متن غاية السول إلى علم الأصول لابن المبرد؟
ـ[أبو الفتح محمد]ــــــــ[30 - 06 - 10, 04:44 م]ـ
أرجو الإجابة
ـ[أبوالفداء المصري]ــــــــ[01 - 07 - 10, 05:51 ص]ـ
يقوم بشرحها علينا في دروس متتالية فضيلة الدكتور محمد فارس المطيري بدولة الكويت ـ الجهراءـ القصر
وقد قال في مقدمة شرحه أنها لم تتناول بمزيد ايضاح لشهرة غيرها في هذا الفن.
وهو كتاب سهل ممتع وخاصة مع شرح الشيخ واستدراكاته عليه
وفق الله الجميع
ـ[فهد الفارس]ــــــــ[01 - 07 - 10, 08:24 ص]ـ
السلام عليكم
الله يجزاك خير ابا سعيد
وقد صدقت في شرح الشيخ محمد
فانه شرح ممتع جدا
ـ[أبو الاشبال المكى]ــــــــ[01 - 07 - 10, 10:31 ص]ـ
يقوم بشرحها علينا في دروس متتالية فضيلة الدكتور محمد فارس المطيري بدولة الكويت ـ الجهراءـ القصر
وقد قال في مقدمة شرحه أنها لم تتناول بمزيد ايضاح لشهرة غيرها في هذا الفن.
وهو كتاب سهل ممتع وخاصة مع شرح الشيخ واستدراكاته عليه
وفق الله الجميع
جزاك الله خيرا أخى الكريم
هل هذا الشرح يسجل
ـ[أبو الفتح محمد]ــــــــ[02 - 07 - 10, 05:07 م]ـ
أنا أتكلم عن المتن وليس شرح ابن المبرد نفسه؟
ـ[فهد الفارس]ــــــــ[06 - 07 - 10, 11:46 م]ـ
[ QUOTE= أبو الاشبال المكى;1319856] جزاك الله خيرا أخى الكريم
هل هذا الشرح يسجل
اخي الكريم بدأ الاخوة في تسجيل الدروس وستنزل ان شاء الله على موقع نداء الاسلام
والتسجيل بدء من مبحث الاحكام الشرعية(115/416)
مشكلة الضبابية في علم المقاصد
ـ[المصلحي]ــــــــ[30 - 06 - 10, 11:35 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
ان القارئ لعلم اصول الفقه وعلم المقاصد يرى عند عقد المقارنة بينهما:
ان علم اصول الفقه التقليدي يتصف بصفة الوضوح:
-الوضوح في تصوير المسائل.
- الوضوح في كلام العلماء الذي يقال وينقل.
- معرفة ماذا يريد المتكلم من كلامه بسهولة.
- سهولة الرد والاعتراض والاجابات (عملية الايرادات والاجوبة)
- تصل الى نتيجة واضحة ومحددة.
- تفهم محل النزاع ويمكن تحريره فيما بعد.
- سهولة تطبيق الاقوال على الجزئيات.
- وضوح معالم الاصل الذي ترجحه.
- يمكن ان تصل الى ملخص مفيد.
اما المقاصد:
فان القارئ يعاني معاناة من الضبابية في:
- الضبابية في كلام العلماء الذي يقال وينقل.
- صعوبة معرفة ماذا يريد المتكلم من كلامه بالضبط، قد تفهم كلام العالم، لكن ما الذي يريده بالضبط يبقى في النفس شيء واحتمالات تجول في نفس القارئ تجعله لا يقطع او يجزم بان هذا هو مراد العالم الفلاني.
- صعوبة الرد والاعتراض والاجابات (عملية الايرادات والاجوبة) لانك قد تعترض فيقال لك: ليس المفصود ما فهمته بل المقصود من الكلام كذا وكذا ... وهذه معضلة واجهتها في النقاش مع الكثيرين الخائضين في المقاصد.
- لاتصل الى نتيجة واضحة ومحددة.
- صعوبة تطبيق الاقوال على الجزئيات (تفعيل المقاصد).
- غموض معالم الاصل الذي ترجحه.
- لايمكن ان تصل الى ملخص مفيد.
بل يبقى القارئ يردد الكلام الذي قراة
والنتيجة:
الضبابية، الغموض، العموميات، عدم التحديد، عدم الضوابط، .....
المطاطية في استعمال المصطلحات
الغبش في كثير من المباحث
تقرا وتقرا ثم تقرا وتقرا
والنتيجة: ..........
هذه الاشكالية لازلت اعاني منها
ولعل الكثيرون يعانون منها
وبعضهم قال لي ذلك
وكان يكتمه في نفسه
الا ان الاخرين سكتوا خوفا من الاتهام لهم بقلة العلم او نقص المعرفة او قلة الذكاء او انه مبتدئ في الطلب او .... او ....
لكني صرحت بما يجول في خاطري ...
انني متعطش اشد التعطش الى الضوابط
تعنينني على ازالة هذا الغموض الذي يكتنف مباحث المقاصد
وازلة هذه العموميات والضبابية
ويضع النقاط على الحروف
بحيث اصل الى نيجة واضحة معينة ومحددة عند قرائتي لكل مبحث وفصل
تماما كما في اصول الفقه التقليدي
ياحبذا طلاب الضوابط الاصولية
وحبذا العقول التي تتوقد ذكاء وفطنة
لتزيل هذا الغبش والغموض
ولايقول قائل:
هناك كتب في القواعد المقاصدية
فهي لم تزد الطين الا بِلة
عدم انضباط في:
صياغة القواعد، ولاتحديد معنى القاعدة، وكيفية تطبيقها، ولا اقامة الادلة عليها، ولا استثناءاتها ... ووو ...
وانا هنا الى الان
اريد معالجة هذه الامور
لترسيخ هذا العلم العظيم والجليل
لكي نسد الثغرات امام العلمانيين الذين استغلوا هذا العلم
لتمرير افكارهم العلمانية
سيما كلام الامام الشاطبي رحمه الله
اذ سيئ استغلاله وتوظيفه من قبل اهل الضلال
فلا بد من وضع الضوابط لهذا العلم
لكي تكون سورا منيعا وحصنا حصينا من ايدي المتلاعبين بالشريعة
باسم المقاصد وباسم المصلحة وباسم روح الشريعة ...
لانريد الغاء هذا العلم
بل نريد ترشيد هذا العلم
بعرض يزل الغموض والضبابية بكلام محدد معين واضح
ولست اقصد هنا المختصرات امعاصرة المطبوعة
فاكثرها غثاء
ليس فيه الا اجترار المصطلحات والعبارات
من غير غوص في دقائق هذا العلم وفهم غوره
وقليل ممن كتب فيه بعمق وحنكة
فانا اشير الى هذه النقطة لاقدح زناد العقول لسبر غور مسائل هذا العلم لما يلتي:
1 - صياغته بالفاظ ومصطلحات واسلوب واضح ومحدد ومفهوم.
2 - تجنب تكرار كلام العلماء السابقين بل نستخدم لغة العصر فكثير ممن يكتب عندما تشكل عليه مسالة يكتفي يذكر كلام عالم ما لكي يهرب ولا يظهر عجزه في الفهم لها.
4 - تناولها على شكل مباحث وفصول محددة مرتبة مثل ترتيب ابواب الاصول التقليدي
اذ نحن لحد الان لم نصل الى ترتيب واضح لمسائل هذا العلم
ولايوجد منهج ولو على العموم يسير عليه كتاب المقاصد
بل كل له رايه
3 - وضع الضوابط لكل مسالة كما في مسائل الاصول.
هذا ما عندي
وبالله التوفيق
ارجو من الاخوة المشاركة الفعالة
ـ[المصلحي]ــــــــ[30 - 06 - 10, 11:40 م]ـ
حتى لايساء فهمي انا لست ممن ينفي المقاصد
بل انا من انصارها
ولكني اريد ازالة هذه الاشكاليات عنها
ـ[أبوعياض]ــــــــ[08 - 07 - 10, 11:41 م]ـ
الحمد لله وبعد: إن علم مقاصد الشريعة هو من الدقة العلمية بمكان، والذين ألفو في هذا الفن العظيم كثير منهم قد أصابه الخلط في كثير من المسائل المتعلقة به، حتى إن الطاهر بن عاشور رحمه الله قد قال عن الشاطبي بعد أن أثنى على كتابه: (ولكنه تطوح في مسائله إلى تطويل وخلط، وغفل عن مهمات من المقاصد، بحيث لم يحصل منه الغرض المقصود).174 ط. النفائس. فعلم مقاصد الشريعة مرتبط ارتباطا وثيقا بفهم النصوص الشرعية ثم إنزال الحكم على الواقعة مع التأمل ومراعاة مآلات الحكم المستنبط من النص الشرعي، من حيث مراعاة الضرورة وضوابطها والمصلحة ومسالكها، وأي خلل في فهم النص سيؤدي إلى الخلط في المقاصد، وهذا ما أفاده الشاطبي نفسه في شروط المجتهد من أنه أولا لابد أن يكون عالما بالنصوص الشرعية وثانيا أن يكون عالما بمقاصد الشريعة والأول هو طريق الثاني، ولا بد من الوفاق بينهما، فمقصودي أن علم المقاصد لابد لنا إذا أردنا أن نفهمه حق الفهم أن نسلك أغواره مسألة مسألة مع مراعاة فهم النص الشرعي ومآلاته حتى يتضح لنا مقصد الشارع في كل حكم، فالذي أدى إلى الضبابية (في رأيي) كما أسماها أخونا متطرق الموضوع هو التقصير في جانب النصوص الشرعية وفهمها والنظر في مآلاتها، فأدى ذلك إلى أنك تقرأ كلام المؤلف وتجده يحوم حول حمى المقصود فينهي الكلام دون أن يلج إلى المقصود والغاية. هذا ماوفق الله على الإشادة به، والله أعلم.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(115/417)
ـ[ابوخالد الحنبلى]ــــــــ[09 - 07 - 10, 12:56 ص]ـ
الضبابية نعانيها ايضا فى كتب اصول الفقه المتقدمة اقرا الشرح الكبير على الورقات
لاحمد بن قاسم العبادى
انه كتاب فى اللوغارتمات
ـ[المصلحي]ــــــــ[09 - 07 - 10, 10:07 م]ـ
الاخ ابو عياض:
اوافقك الراي ان التقصير في الاطلاع على النصوص من الاسباب المؤدية الى الضبابية، وهذا يذكرني بان اهل الراي اعيتهم الاحاديث ان يحفظوها فهرعوا الى القياس، ولهذا فان علماء الحديث يقلون من القياس لاستغنائهم عنه بالنصوص الذي جاء نتيجة سعى اطلاعهم.
ويبدو ان هذه الصفة او الحالة ملازمة لكل من يبتعد عن التكرار للنصوص وينهمك في كلام البشر، كما حصل لاهل المنطق -زعموا- انهم يريدون صيانة الذهن عن الزلل .... الخ وهم من اكثر الناس فوضى وغموضا واضطرابات ..... الخ
اذن:
الابتعاد عن النصوص يؤدي الى الضبابية.
جيد
ـ[المصلحي]ــــــــ[09 - 07 - 10, 10:14 م]ـ
الاخ ابو خالد:
هذه الضبابية التي اشرت اليها انت موجودة في كتب المتون او الحواشي
وهم يقولون:
من ترك الحواشي
ما حوى شي
ومقابلهم يقول:
من اهتم بالحواشي
ماحصل شي
المهم، هذا صحيح، لمن على العموم توجد كتب اخرى تستطيع ان تقراها وتفهم الاصول بوضوح وجلاء وسهولة .... الخ
لكن:
المقاصد وما ادراك ما المقاصد
تقرا الكتب القديمة والمعاصرة
وكأنك تأكل هواءً
ـ[أبو حاتم يوسف حميتو المالكي]ــــــــ[10 - 07 - 10, 03:37 ص]ـ
أخي المصلحي
حفظك الله وأصلح حالنا وحالك.
قد أتفق معك في بعض جزئيات ما يشغل بالك، لكن هذا الاتفاق يودي به تسميتك لصعوبة إدراك المقاصد وفهم المعاني بالضبابية، فهذا وصف لا يليق إطلاقه، والأولى اتهام النفس عوض اتهام المقاصد في ذاتها أو عزو ما تقول أنه ضبابية إلى أعلامها، ويكفيك أن ترجع إلى قول الشاطبي رحمه الله: " من هنا لا يسمح للناظر في هذا الكتاب أن ينظر فيه نظر مفيد أو مستفيد؛ حتى يكون ريان من علم الشريعة، أصولها وفروعها، منقولها ومعقولها، غير مخلد إلى التقليد والتعصب للمذهب، فإنه إن كان هكذا؛ خيف عليه أن ينقلب عليه ما أودع فيه فتنة بالعرض، وإن كان حكمة بالذات، والله الموفق للصواب".
من هنا يمكن القول أن الضبابية التي تدعيها هي نتاج الطبيعية الوظيفية للمقاصد في العملية الاجتهادية، كما أن تعدد الأفهام واختلافها اختلاف تنوع لا تضاد هو عين المقصود، لأن هذا الاختلاف هو الذي يجسد شمولية الشريعة وواقعيتها وسلامتها من اللغو والسهو اللذين يناقضان كليا مفهوم القصد، وهذا يقتضي منا سبر العلاقة بين مقصد الشارع بين مقصد المكلف، لأنهما أمران إذا أدركت العلاقة بينهما ثبت عندك أي الفهوم أقرب إلى الحق أو قل أيها الحق عينهز
زد على ذلك أخي الكريم أن الضبابية التي تدعيها بنيتها على اعتبارات هي عندي لا تستقيم على صراط سوي، ومنهج علمي رصين، ودعني ـ غير مأمور ـ أن أحاول بيان ذلك غير مدع الصواب.
فقد أقمت مقارنة بين مباحث أصول الفقه ومباحث المقاصد، وهذا لعمري نوع من الافتئات وتعد لا تسنده حجة، لأنك إذا أثبت الوضوح لمباحث اصول الفقه فإنه يلزمك مثل ذلك للمقاصد، ما دام أن معظم مباحث المقاصد تنبني على أصول الفقه، فإليك الاستحسان وسد الذرائع والاستصحاب والقياس، لا يمكنك أبدا أن تتحدث عن المقاصد دون أن يكون لك ذكر لهذه المباحث كلها أو بعضها، فإذا كانت واضحة في مجال أصول الفقه، فما يجعلك تقول بغموضها في المقاصد؟، إلا أن تقول لي أن هذه المباحث فيها اختلاف بين الأصوليين أنفسهم، فهذا يقتضي أن يكون الاختلاف فيها بين المقاصديين كذلك.
ثم في اي قسم من المقاصد يقع الغموض؟ أهو في المقاصد العامة أم الخاصة أم الجزئية؟ فإن قلت هو في المقاصد العامة فإنك بهذا تنفي عن الشريعة وضوح أحكامها في الدلالة على المقصود منها، وإن قلت إنه في المقاصد الخاصة، فهذا يعني أن العبادات بكل أنواعها والمعاملات بمختلف مجالاتها تنافي مقصدي الحق والعدل، وهما مقصدان جوهريان لا تتجرد عنهما الأحكام بأي حال من الأحوال، وإن قلت إنه في الجزئية، فهذا يعني لا واقعية الشريعة سواء في مقاصدها أو وسائلها، والحال أنك بهذا تضفي الضبابية على الضروريات والحاجيات والتحسينيات، ولا تقل لي يرحمك الله أن هذا التقسيم ضبابي كذلك، قد أتفق معك أن تقول إنه نسبي لكنه إن لم يزد لا ينقص
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(115/418)
وهذا واقع فرضه الاستقراء.
هذه قضية، الثانية، قولك أن اصطلاحات المتقدمين فيها غموض ولا تفهمن الحقيقة أن هذه ليست مشكلة المتقدمين، بل إن المتأخرين عجزوا عن أن يحفظوا لأنفسهم القدر الذي يكفي لفهم كلام المتقدمين من العلماء الذين لم تعد لغتهم لغة القرآن، صحيح أن بعض العلماء أغرق في المباحث الكلامية والمنطقية والعقلية، ولكن هذا أمر لا يقاس عليه، فإذا أردت أن تكتب المقاصد بلغة معاصرة فهذا يقتضي منك أن تفهم اللغة القديمة أولا، فكيف الحال إذا كانت اللغة المعاصرة عاجزة عن أن تتجاوز مستوى لغة الصحف، لأن المقاصد ليست شغل العوام، إنما هي شغل الأئمة المجتهدين المفتين.
لقد قرأت الموافقات للشاطبي، ثم قرأت مقاصد الشريعة لابن عاشور، لكني لم أجد في موضع أن ابن عاشور وصف كلام الشاطبي بالغموض أو الضبابية ـ وابن عاشور معاصر يستعمل لغة العصر ـ، لكني وجدته يصف قوله أحيانا بالتردد وأحيانا بالاضطراب، وشتان بين هذين المعنيين ومعنى الضبابية الذي تقصده، قد تكون هناك عموميات صحيح، قد يكون هناك عدم ضبط للمصطلحات، صحيح، لكن لا ينبغي أن يفوتك أن تقرأ كل كتاب بعين عصره الذي كتب فيه، فلا يمكنك أن تفهم كلام الحكيم الترمذي، أو القفال، أو الرازي مثلا إلا ضمن الحقبة الزمنية التي عاش فيها كل منهم، والتي إما يكون المصطلح فيه حديث الإنشاء، أو في طور التبلور، كما لا يمكنك أن تفصل كلام الشاطبي في موافقات عن مشروعه وغايته من وضع الكتاب، وعن طبيعة عصره الذي عاش فيه، كما لايمكنك فصل كتاب مقاصد الشريعة لابن عاشور عن النسق العلمي السائد في أواسط القرن العشرين، وكيف أن المقاصد كانت للكثرين في ذلك الوقت فتحا بل أمرا غير مألوف لديهم أصلا، والحال أنه اصل أصيل في النسق التشريعي الإسلامي، ويكفيك مني دلالة أن ابن عاشور ركز على المقاصد الخاصة وأساسا منها المعاملات المالية، وهذا مراعاة لطبيعة العصر لكن دون أن يقول إنه قرأ وقرأ وقرأ ولكنه وجد الأمر ضبابا، وفي هذا رد على وصفك المصطلحات بالمطاطية.
أما قولك صعوبة التطبيق على الجزئيات، فهذا التطبيق والتنزيل لا يكون إلا من عالم بلغ مرتبة تحقيق المناطات واستشراف المآلات، وعرف موارد الواقعات ومراصدها، فاختلاف المناطات في المسألة الواحدة يجعل عمل المجتهد والمفتي والحاكم اكثر صعوبة، وهذا ما يدفعه أن يكون أكثر دقة في التعامل مع النوازل، لأن تعدية الأحكام العامة على المسائل الجزئية جناية كبيرة، ولهذا قد يصعب على شادن مثلي ومثلك إدراك موارد هذا التنزيل، لكن العالم بقواعد الاستنباط ومسالك الكشف عن المقاصد القادر على إجراء القياس ومعرفة متى ينبغي العدول عنه، وتحكيم الاستقراء بنوعيه، المتمكن من إدراك العلل، وعلى معرفة ما وراء المصطلحات ومباني الألفاظ واستكناه خبايا النفوس معملا سد الذرائع أو مراعيا للخلاف أو خارجا منه، لا تصعب عليه المسائل إلا بالقدر الذي يفتح الله عليه بما يكون فيه للمكلف مصلحة، وما الغاية من الأحكام ووضعها إلا مصلحة المكلف وحفظها.
استميحك العذر في بعض الاضطراب الذي في كلامي، ولكن هذا ما اقتضاه الخاطر المكدود في ساعة انشغال النفس بهمومها، فلا تحملنك مخالفتي لك على سوء الظن بي، فإنما هي كليمات إن قبلتها فالحمد لله، وإن رددتها فالشمس تجري لمستقر لها، والحمد لله رب العالمين.
ـ[المصلحي]ــــــــ[10 - 07 - 10, 12:22 م]ـ
الاخ ابو حاتم:
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته:
سررت جدا بقراءة مثل هذه التعليقات المفيدة، ففيها من روح النقاش العلمي الهادئ ما يدعو المقابل للانصات واكمال القراءة، وفيها ايضا روح الذب عن هذا العلم وعن علمائه، وهو مفتاح التوفيق للطالب.
ومع هذا كله –وغيره- لم تفهم قصدي 100% بل فهمت منه 90% ولا اريد ان اكون من المطففين فاغمطك حقك في فهم كلام الاخرين.
بكل وضوح وسهولة وبيان وجلاء:
قصدي هو:
الضبابية في الكتب والمصنفات في هذا العلم.
هذا قصدي فقط لاغير لازائد ولاناقص.
هذا العلم المهم يشهد حالة من الضبابية في الكتب والمصنفات التي تناولته – قديما وحديثا- ولاشك ان هذا نتيجة الضبابية في تعبير المؤلفين.
أي: ان هذا العلم لم يظهر فيه كتاب واضح سهل محدد مفهوم جلي يسير .... مثل علم اصول الفقه الذي شهد مئات الكتب التي فيها هذه المواصفات.
اذن:
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(115/419)
كلامي عند المصنفات ومصنفيها.
وليس:
عند العلم نفسه.
فثبوت مقاصد الشريعة واضح.
لكن ابراز ذلك على شكل علم منهجي مثل اصول الفقه لم يحصل لحد الان – في نظري-.
ومن اكبر الادلة على ذلك:
ان اصول الفقه توجد فيه مناهج معينة للتاليف والكتابة معلومة ومشهورة.
والابواب الرئيسة هي:
الاحكام- الدلالات- الادلة – الاجتهاد والتقليد وتوابعه ..
اما المقاصد:
فلايوجد الى الان تبويب مشهور لها، بعد كل هذه القرون المتطاولة ... كل واحد يبوب حسب اجتهاده ... ومؤلفات المعاصرين شاهد قريب ...
ولايقولن قائل: هذا شان العلوم في تطورها!!
فنحن نتكلم بعد سبعة قرون!!
والشافعي رحمه الله عندما كتب الرسالة جاء تبويب الاصول بعده بكم قرن؟
هذه نقطة بسيطة وهي عدم التبويب تدل على الضبابية التي تكتنف مسائل هذا العلم.
هذا من ناحية عامة- من ناحية الكليات على تعبير المقاصديين-.
طبعا انا لست من الظاهرية.
ومن جهة الجزئيات فان النقاش في ذلك يطول
لانه عند قرائتي لمسائل هذا العلم وجدت المشكلة نفسها، وهي غموض في التعبير، عموميات في الالفاظ، مطاطية في المصطلحات، غبش في الكلام، لاتوجد ضوابط، للمصلح، ولا الحكم المرتب على المصطلح، ولا كيفية تطبيقه، ولامتى ينفى ومتى يعمل به، ولا ولا ولا .... كلام هوائي اقرب الى الخطاب منه الى التاصيل العلمي المنضبط.
أي كلام وصفي هلامي عام يصلح لوجوه كثيرة من التفسير ويستطيع كل واحد ان يحمله على مراده لانه كلام عام ليس محددا ولا منضبطا.
ومن الامثلة على ذلك كلام الشاطبي اذ يمكن تفسيره بانواع متعددة من التفسيرات وتاويله بانواع كثيرة من التاويلات وكل واحد يستطيع ان ياتي على التفسير الذي ذهب اليه بقرائن تؤيده من داخل السياق ومن خارجه.
فاذا كان شيخ المقاصديين بهذه المثابة - وهو الفصيح البليغ - فكيف بغيره؟
لاسيما وانه اشترط الاجتهاد في العربية للمجتهد!!
ملاحظة مهمة:
جوهر المقاصد يقوم على الاهتمام بالمعنى مع مراعاة اللفظ.
العلاقة بين المعنى واللفظ هذه نقطة االبدء وحجر الزاوية في المقاصد
وهي نقطة الافتراق بين المدرسة المقاصدية والمدرسة الظاهرية
وبعد اطلاعي المتواضع توصلت الى النتيجة الاتية:
- المدرسة الظاهرية تغلب مراعاة اللفظ على مراعاة المعنى.
- المدرسة المقاصدية تغلب مراعاة المعنى على مراعاة اللفظ.
- اهل الحديث: هم الذين يحاولون مراعاة الاثنين معا.
وبما ان ابن تيمية من القسم الثالث والشاطبي من القسم الثاني
لذلك اجد فرقا شاسعا بين عرض ابن تيمية للمقاصد وبين عرض الشاطبي لها.
ولعله انشر بحثا اوضح فيه ذلك واقارن بينهما بعد ان يكتمل ان شاء الله تعالى من تبييضه.
(ولو فعلت ذلك انت اخي ابو حاتم سيكون بثوب افضل بلا شك)
اذن:
عن طريق التقسيم الثلاثي اعلاه لانستطيع التحاكم الى العبارات والالفاظ والكلام في المدرسة المقاصدية بل الحكم هو للمعنى وليس للفظ.
من هنا جاءت الضبابية
فهم يركزون على المعاني لانها هي الاساس في التشريع فكذلك هي الاساس في مؤلفاتهم
لهذا فان كلام المتكلم في المقاصد يحتمل وجوها كثيرة
فتراه يكثر من قوله اقصد واقصد واقصد ...
ومن هنا فلن تستطيع هزيمة احد عن طريق المناقشة
ولا اقامة احجة على مبطل بهذه الطريقة وهذا الاسلوب
اذ كلما جئته بكلام قال لك: المقصود منه كذا او كذا
ولا تقل لي ان للتاويل شروطا والاصل هو الظاهر ولايحمل على المؤول الا بقرينة
فهذه قواعد الالفاظ
اما قواعد المقاصد فتتحكم بها المعاني ومقصود المتكلم
وهذه هي نقطة المصادمة بين اصول الفقه وبين علم المقاصد
وهي ساحة الوغى بينهما
ومعترك الاقران
وهي ان اهل اصول الفقه يقولون ان قواعد الالفاظ اللغوية الاصولية تتحكم بصحة الكلام وسقمه
بينما اهل المقاصد يقولون ان هذه القواعد اللفظية صحيحة لكن المقصود يحكم عليها فالقصد حاكم واللفظ محكوم.
والكلام يطول.
فاكتفي بذلك وما كتبت هنا الا شيئا يسيرا جدا جدا من ملاحظاتي.
فارجع الى ما تفضلت به اخي ابو حاتم:
وحتى لايضيع كلامي ويكون واضحا ايضا سيكون على نقاط:
1 - قولك بارك الله فيك: (والأولى اتهام النفس عوض اتهام المقاصد في ذاتها) نعم هذا كان حاضرا في بالي ومنتبه اليه لذلك قلت: (حتى لايساء فهمي انا لست ممن ينفي المقاصد بل انا من انصارها).
2 - قول الشاطبي من هنا لايسمح ..... انا كنت اردد هذا الكلام كثيرا واوجهه للمبتدئين ... لكن فيما بعد، بعد ان اعملت فكري وعصرت ذهني قلت في نفسي: اذن يجب ان يكون طرح المقاصد للمجتهدين فقط، حتى العلماء غي المجتهدين لايحق لهم النظر، وهذا خلاف الواقع، فعلى هذا القول ينبغي ان لاتطرح مسائل هذا العلم في النت والمتتديات، ولاحتى عن اهل الفتوى اليوم غير المجتهدين، ولاتدرس في الدراسات العليا، وانما يختص بها نفر قليل من امة محمد صلى الله عليه وسلم!! بالله عليك أي علم هذا؟ القران العظيم شانه فوق الموافقات وصاحب الموافقات وماقال فيه الله بمثل ذلك؟ حديث المصطفى اعظم من الموافقات وشانها أسمى ولم يقل العلماء مثل هذا الكلام؟ ثم ما فائدة علم يقتصر على نفر قليل وكيف يحق لي ولك يا ابا حاتم ان نتكلم فيه ولاشك انا وانت واعضاء الملتقى هنا ليس واحدا منهم (ريان من علم الشريعة اصولها وفروعها منقولها ومعقولها). وحقيقة هذه الكلمة ماكان للامام الشاطبي (عليه رحمة الله) ان يكتب ذلك فان فيها من الاطراء على النفس ومدح النفس بطريق خفي لنفسه غفر الله لنا وله، والعجب مهلكة لايستثنتى من ذلك الشاطبي ولاغيره وحسن الظن بالعلماء شيء ومراعاة حدود مانزل الله على رسوله اهم واعظم. نسال الله ان يرزقنا حسن الادب مع الله ورسوله اولا ثم مع العلماء ثانيا ولانقدم حسن الادب مع العلماء على حساب تجاوز النواهي الشرعية.
وساكمل لاحقا ان شاء الله تعالى بقية التعليق
وسآتي على كلامك فقرة فقرة.
وان شاء الله ننتفع من هذه المناقشات
فانتظرني يا ابا حاتم وفقك الله.(115/420)
أفضل كتاب وشرحه مبسط في أصول الفقه وورد.
ـ[عادل المامون]ــــــــ[02 - 07 - 10, 03:39 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أرجو من الأخوة أن يضع لي أفضل كتاب مبسط في شرحه في أصول الفقه سواء وورد أو pdf لشخص مبتدئ في هذا الأمر
وجزاكم الله خيرًا.
ـ[ابوخالد الحنبلى]ــــــــ[07 - 07 - 10, 01:02 ص]ـ
ابحث على شرح عبدالله الفوزان او شرح الخضير
او انظر هنا
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=93017
ـ[عادل المامون]ــــــــ[10 - 07 - 10, 02:31 ص]ـ
جزاكم الله خيرا(115/421)
ألم يحن الوقت للرجوع إلى الفقه المذهبي حفاظا على وحدة المسلمين وصيانة لهم من التشويش والحيرة
ـ[أبو معاذ محمد رضا]ــــــــ[03 - 07 - 10, 11:06 ص]ـ
السلام عليكم
إخواني الأفاضل ألستم ترون هذه الأيام كثرة الفتاوى وتضاربها ووقوع طلبة العلم في الاضطراب فضلا عن عامة الناس؟ ألم يحن الوقت للرجوع إلى الفقه المذهبي حفاظا على وحدة المسلمين وصيانة لهم من التشويش والحيرة التي تصيبهم؟ ألسنا نشاهد ونسمع بين الحين و الآخر نشوب صراع كلامي بين الأشخاص بالمساجد من أجل الاختلاف وتعدد المرجعيات دون الوصول إلى نتيجة لأن الجميع مقلد أرجو إفادتي في هذا الموضوع بارك الله فيكم.
ـ[يحيى صالح]ــــــــ[03 - 07 - 10, 06:44 م]ـ
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
أخي الفاضل
هل إذا رجعنا للفقه المذهبي انتهت الخلافات؟!
هل يفتي كل المفتين بمذهب واحد؟ وأي مذهب يختارون ولماذا؟
وإذا اختار أحدهم المذهب الفلاني فلماذا لا يكون المذهب العلاني؟
ثم لماذا لا يكون مذهب النبي صلى الله عليه وسلم؛ وهو فقه الدليل؟!
ـ[أبو معاذ محمد رضا]ــــــــ[03 - 07 - 10, 07:08 م]ـ
أما أي مذهب يُختار فكل بلد له مذهبه العتيق الذي عاش به أفراده مئات السنين
وأما قولك مذهب النبي صلى الله عليه وسلم فالمذاهب الأربعة السّنية بنيت على مذهب النبي صلى الله عليه وسلم والأدلة الشرعية من الكتاب والسنة
الفرد لا يخلو: إما مقلد ـ وهو حال أكثر الناس ـ و إما مجتهد
فالمجتهد يعلم ما يأتي وما يذر
والمقلد الأولى به أن يقلد مالك والشافعي .. بدلا من المعاصرين
أغلب العلماء كانوا مقلدين للأصول التي نص عليها الأئمة الأربعة ولم يكونوا بمعزل تام عن مذاهبهم
وإن خالفوهم في الفروع التي يروا أنهم أخطأوا فيها وماذا نساوي نحن أمام ابن عبد البر وابن العربي والقرطبي وسحنون وخليل وابن وهب وابن القاسم وأسد بن الفرات ......
ـ[أبو عبد الله الرياني]ــــــــ[04 - 07 - 10, 03:19 م]ـ
أنا أعلم أن العامّي يتمذهب وطالب العلم يرجّح والعالم له رأيه واجتهاده ...
وسمعت للشيخ خالد المصلح أن العامّي إن وقع في أمرٍ خلافي ولم يكن متمذهبا فإنه يرى الآراء فإن احتار أخذ الأيسر والله أعلم ...
ـ[أبو معاذ محمد رضا]ــــــــ[04 - 07 - 10, 05:03 م]ـ
يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله وطيّب ثراه:
ليس المذموم هو المذهبية لكن المذموم هو التعصب المذهبي اهـ
هذا هو الفيصل الذي يزول به الإشكال الحاصل عند كثير من طلبة العلم لأنهم يعتقدون أن المذهبية تعني رد النصوص وتقديم أقوال الرجال عليها وتعني أيضا الجمود وعدم الاجتهاد.
ـ[أبو أسامة الأزفوني]ــــــــ[04 - 07 - 10, 07:12 م]ـ
قال الشيخ - يوسف الغفيص - في شرح لمعة الاعتقاد:
حكم الانتساب إلى المذاهب
"سائر العلماء من المحققين المعروفين من أهل السنة والجماعة، يقرون الانتساب إلى هذه المذاهب. وأما التعصب للأئمة كأحمد أو الشافعي أو مالك أو أبي حنيفة، أو الادعاء بأن مذهبه هو الراجح على مذهب غيره، أو أن الواحد يترك الدليل لقول عالم من العلماء، سواء كان من الأئمة الأربعة أو غيرهم، فلا شك أن هذه الأوجه وأمثالها منكرة، لكن فرق بين هذا المقام وبين مقام الانتساب، فالانتساب مقام تراتيب علمية لا إشكال فيه، وما زال الأئمة حتى المعروفين بالتحقيق في السنة كابن تيمية وغيره يقرون هذا الانتساب، ولم يظهر إنكاره إلا بعد القرن العاشر، ففيه بدء التصريح بإنكار هذا التمذهب، ولربما مال المنكرون إلى نفس القضية، أي: رجعوا إلى قدر من التمذهب بوجه آخر، فتركوا الانتساب لأحمد وانتسبوا للشوكاني، ولا يقال: من انتسب إلى مذهب من المذاهب الأربعة ففي سلفيته نقص، أو أنه ليس سلفياً، أو من شرط السلفي: ألا ينتسب إلى مذهب من المذاهب الأربعة .. هذا تكلف، وإن اجتهد به بعض أهل العلم: كالشيخ الإمام العالم الألباني رحمه الله .. فهذا اجتهاد للشيخ، يقدر عليه لكنه ليس بلازم، بل السلفية هي أن تقتدي بإجماعات السلف، وأما إذا انتسب منتسب لفقيه من الفقهاء الأربعة فهذا الانتساب لا بأس به بشروط أهمها: أن لا يتعصب له، وأن لا يترك الحق لقوله، وغيرها من الأمور المعلومة ضرورةً في دين الإسلام "
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=213445
ـ[أبو سليمان الجندى الأثرى]ــــــــ[04 - 07 - 10, 11:47 م]ـ
ليس حلاً يا أخى بارك الله فيك ,, فالعبره بالدليل , و لا ليس بالمذهب ,,؟؟؟
المذاهب لم نتزل من السماء , و لو انها كما قلت بارك الله فيكم انها بنيت على مذهب النبى صلى الله عليه وسلم و على الادليه الشرعيه من الكتاب و السنه ..
أقول لك: إذا لماذا اتختلفوا؟؟ لأنهم يختلفون فى الفهم و هذا شئ طبيعى!!
قال ربنا سبحانه و تعالى ((اتبعوا من انزل عليكم من ربكم و لا تتبعوا من دونه اولياء قليلاً ما تذكرون))
و انا معك فى ترك التعصب المذهبى ,, قال الطحاوى رحمه الله ((لايقلد إلا صبى او غبى))
و ها هو الامام ابو حنيفه يقول ((لا يحل لأحد ان ياخذ بقولى ما لم يعلم من أين أخذناه))!!
وكيف سوف يعلم المقلد الدليل ,, من ابى حنيفه؟؟
غير ان شيوخ وعلماء عصرنا , اعلم بحال الزمان و المكان ,,
بارك الله فيكم ,, التمذهب ليس حلاً ,, بل إتباع الدليل ..
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(115/422)
ـ[حذيفة السلفي]ــــــــ[04 - 07 - 10, 11:57 م]ـ
أعاذنا الله من الحور بعد الكور، وهل العدول عن فقه الدليل واتباعه خير؟
وحدة المسلمين لا تكون إلا بالمنهج الذي وضعه الله لعباده ولا صلاح لهم بغيره، وما تراه من تجاذب في الفتاوى هو في غالبه صراع مع اتباع السنة وأهل الأهواء والمقلدة المتعصبة
ـ[أبو عبدالعزيز الحنبلي]ــــــــ[08 - 07 - 10, 02:45 م]ـ
عذرا أيها الإخوة ...
الكلام عن حكم التمذهب متفرع عن فهمه وتصوره ..
وأرى الإخوة يدندنون على فقه الدليل ...
وأنا سائلهم: ما معنى التمذهب عند الأئمة؟
ثم ما معنى فقه الدليل؟
لأننا نرى أن الأئمة يستدلون بأدلة من الكتاب والسنة والإجماع والقياس .... إلخ!
هل استدلالهم على مسائلهم ليس بفقه؟
ولو اختلف اثنان من الأئمة الأربعة في مسألة كل منهما استدل بدليل من الكتاب أو السنة، وربما استدلوا بالدليل عينه .. هل هذا يخرجهم من فقه الدليل!؟
لا مناص عن التقليد ..
إن زعمت أنك متبع للدليل ضارب برأي الإمام فتجد أن ذلك تسرب إليك من رأي عالم ولو من طرف خفي .. فأصبحت مقلدا في لبوس مجتهد ..
والكلام ذو شجون والله المستعان ..
ـ[أبو عبد الله وعزوز]ــــــــ[08 - 07 - 10, 04:11 م]ـ
الآن اصبح لدينا مئات بل ألوف من المذاهب ..
ـ[راجح]ــــــــ[08 - 07 - 10, 06:18 م]ـ
التمذهب وسيلة وليس غاية
فمن حيث المبدإ، طالب العلم إذا أراد أن يدرس أي علم فلا بد له من منهج يسير وفقه
ومن هنا تأتي المذاهب الفقهية لتضع رجل الطالب على الطريق ويتدرج في المتون إلى أن تصبح لديه الملكة التي تمكنه من البحث في المسائل الفقهية
ـ[أبو عبدالعزيز الحنبلي]ــــــــ[08 - 07 - 10, 06:39 م]ـ
التمذهب وسيلة وليس غاية
فمن حيث المبدإ، طالب العلم إذا أراد أن يدرس أي علم فلا بد له من منهج يسير وفقه
ومن هنا تأتي المذاهب الفقهية لتضع رجل الطالب على الطريق ويتدرج في المتون إلى أن تصبح لديه الملكة التي تمكنه من البحث في المسائل الفقهية
فإذا تمكن من المسائل الفقهية .. ماذا يكون؟
يبلغ درجة الاجتهاد؟
إذن كما قال أبو عبدالله مئات المذاهب ..
ـ[راجح]ــــــــ[09 - 07 - 10, 04:01 ص]ـ
أخي الكريم
لا تقولني ما لم أقل
فأنا أتكلم عن المنهج الذي يسير عليه طالب العلم عند دراسته للفقه
وليس كل من أتقن مسائل الفقه جاز له الاجتهاد فيها
ثم إنه لا يخفى عليك أن الاجتهاد على مراتب
المهم أن يسير وفق الضوابط التي قررها العلماء
وبعد ذلك إذا فتح الله عليه ووصل رتبة الاجتهاد فمن ذا يمنعه؟
ـ[أبو عبد الله وعزوز]ــــــــ[09 - 07 - 10, 08:04 ص]ـ
السيوطي -رحمه الله -ادعى الإجتهاد - ومن هو في علمه وفضله وحفظه - فقام عليه أهل عصره ..
الإجتهاد درجة عزيزة , ليست بالسهولة التي تراها يا أخ راجح
ـ[ابو نوح]ــــــــ[09 - 07 - 10, 08:27 ص]ـ
أخطأ من اعتقد أن علماء المذاهب - علماء الأمة أجمعين - لم يكونوا فقهاء دليل
ـ[أبو علي الحملي]ــــــــ[11 - 07 - 10, 03:43 م]ـ
ان الدراسة والتفقه على احد المذاهب الاربعة لا يعني تقليدهم في كل مايقولونه
ولكن ليتصور طالب العلم مسائل الفقه وتفاريعها الماخوذة من عدة احاديث مع الجمع بين ماظاهره التعارض كما هو معلوم من علم اصول الفقه
وايضا ليستعين بفقه الائمة على فهم نصوص الكتاب والسنة
قال شيخ أشياخنا حافظ الحكمي
فاعرف لهم منصبهم لا تستهن.وبفهوم القوم في الفقه استعن
وهكذا فاسلك سبيل الاقتدا. مقتفي الاثار لا مقلدا
فالواجب عدم الاستهانة بالائمة وكذا بمن تبعهم من الفقهاء
وليستعن طالب العلم بفهومهم آخذا ماوافق الصواب وتاركا لما كان خطئا
ـــــــــــــــــــــــ
ـ[أبو علي الحملي]ــــــــ[11 - 07 - 10, 03:49 م]ـ
أخي الكريم
لا تقولني ما لم أقل
فأنا أتكلم عن المنهج الذي يسير عليه طالب العلم عند دراسته للفقه
وليس كل من أتقن مسائل الفقه جاز له الاجتهاد فيها
ثم إنه لا يخفى عليك أن الاجتهاد على مراتب
المهم أن يسير وفق الضوابط التي قررها العلماء
وبعد ذلك إذا فتح الله عليه ووصل رتبة الاجتهاد فمن ذا يمنعه؟
أجسنت ياراجح وبارك الله فيك(115/423)
سبب عدم ذكر الشاطبي للإمام أحمد في موافقاته.
ـ[أبوعياض]ــــــــ[03 - 07 - 10, 04:52 م]ـ
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد: يدرك طلبة العلم منزلة وقيمة كتاب الموافقات للإمام الأصولي أبي إسحاق الشاطبي، فهو كتاب لم يؤلف مثله في بابه، فالكتاب قد امتاز بدقة وعظم الصنعة المقاصدية التي استخلصها المؤلف بعد استقرائه لعلوم الشريعة وعلوم العربية بأنواعها، ولست أريد هنا أن أبين مكانة الكتاب لأن ذلك يحتاج إلى وقفات ووقفات وليس مثلي من يوفي الكتاب حقه من المنزلة، ولكن ما أريد أن أدلي به في هذه الأسطر القليلة هو توضيح أمر يتساءل عنه بعض طلبة العلم بل قد سمعت أحد علماء الأصول الضالعين يعتب على الشاطبي ويأخذ عليه في شأن هذا الموضوع، ألا وهو سبب عدم ذكر الشاطبي في موافقاته للإمام أحمد واجتهاداته لا من قريب ولا من بعيد اللهم إلا عن طريق الإشارة كذكره لمجموع الأئمة الأربعة (وهو الأمر الذي يؤكد لنا أن الشاطبي كان يعد الإمام أحمد من الفقهاء المجتهدين لا أنه كان يعده محدثا فقط) وللإجابة عن هذا التساؤل نقول: نحن نحسن الظن في الشاطبي أن الذي حمله على ذلك لم يكن لأجل أنه لا يرى الإمام أحمد من جملة الفقهاء المجتهدين ولا أن مذهبه لم يكن معدودا من جملة المذاهب الفقهية المعتبرة، ولا أن الذي حمله على ذلك هو التعصب لمذهب مالك وإن كان ربما يؤخذ على الشاطبي تكراره الكثير للإمام مالك دون باقي الأئمة وقوله إن مالكا قد امتاز عن أضرابه في الاقتداء والتأدب بآداب العلماء، ولكن ربما يرتفع هذا المأخذ عن الشاطبي إذا ماقلنا إن الذي حمله على ذلك هو تضلعه وتبحره في مذهب مالك واستقائه من استنباطاته واستقرائه لفروعه وتأثره بضلوع الإمام مالك في الاجتهاد، فكان ذلك التأثر ظاهرا عليه في حديثه عن الإمام مالك واجتهاده، وهذا الاستطراد له ارتباط بموضوعنا كما لا يخفى، ولنعد الآن إلى صلب الحديث وهو سبب عدم ذكر الشاطبي للإمام أحمد ودور مذهبه في بيان أحكام الشريعة، والجواب أنه بعد أن استبعدنا كل الأسباب التي من شأنها أن تكون مأخذا على الشاطبي أقول: إن الذي يترجح عندي من الأسباب هو أن المذهب الحنبلي لم يكن معروفا بفروعه واجتهاداته في تلك الحقبة من الزمن في الأندلس، وأن كتبه كانت معدومة ولم يكن لها انتشارا، ومعلوم أن بيان أي نتاج علمي يحتاج إلى استقراء وتتبع، وهو الأمر الذي لم يكن متيسرا ومتاحا للشاطبي بالنسبة لمذهب الإمام أحمد، فمعلوم أن المذهب المنتشرفي المغرب والأندلش والذي كانت به الفتوى هو المذهب المالكي، حتى إن الشاطبي نفسه ذكر في مقدمة فتاويه أنه لا يخرج فيها عن المشهور من مذهب مالك، رحم الله الجميع ونفعنا بعلومهم، هذا ما أعان الله على إعداده وإسراده، ووفقني للحديث عن جوانب هذه المسألة، ومنه سبحانه أستمد العون والسداد، وأوصي إخواننا من طلبة العلم ممن عنده بيان أواستزادة أن يفيدنا، على أن يكون الكلام كلاما علميا رصينا بعيدا عن لوثة العصبية الممقوتة وعن العاطفة المذهبة لرائحة العلم، والحمد لله أولا وآخرا ...
ـ[المصلحي]ــــــــ[03 - 07 - 10, 07:18 م]ـ
قال الشاطبي (رحمه الله):
كتب الحنفية كالمعدومة الوجود في بلاد المغرب.
وكذا كتب الشافعية وغيرهم من اهل المذاهب.
ومع ان اعتياد الاستدلال لمذهب واحد ربما يكسب الطالب نفوراً وانكاراً لمذهب غير مذهبه، من غير اطلاع على ماخذه، فيورث ذلك حزازة في الاعتقاد في الائمة الذين اجمع الناس على فضلهم وتقدمهم في الدين.
ينظر:
الموافقات (ج3ص131) طبعة الشيخ مشهور.
ـ[المصلحي]ــــــــ[03 - 07 - 10, 07:22 م]ـ
وللفائدة ايضا:
هو لم يخرج الاحاديث من مسند الامام احمد.
مع انه خرج عمن دونه.
وهذا غريب حقا!!
المهم ان الشيخ مشهور بين حال الرجل في مجال الحديث في المقدمة فنلتمس له العذر.(115/424)
هل من نبذة عن الدكتور الأصولي المغربي حميد الوافي؟
ـ[أبوالهمام القطري]ــــــــ[04 - 07 - 10, 03:16 م]ـ
أرجو المشاركة
ـ[أبو الحسن العمراني]ــــــــ[06 - 07 - 10, 03:14 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الدكتور حميد الوافي أستاذ التعليم العالي بكلية الآداب والعلوم الإنسانية بمدينة مكناس المغربية، وكذلك أستاذ بمؤسسة دار الحديث الحسنية بمدينة الرباط عاصمة المغرب. وهو بحسب ما رأيت وسمعت من الأساتذة الأكفاء المتقنين والمتمكنين ... والله تعالى أعلى وأعلم.
أسأل الله أن يوفقنا وإياه للعلم النافع والعمل الصالح.
ـ[ابو عبيدة محمود البليدي]ــــــــ[10 - 07 - 10, 03:33 م]ـ
ماهي كتبه المطبوعة؟
ـ[الحراني]ــــــــ[10 - 07 - 10, 07:08 م]ـ
الاستاذ له ابحاث قوية في نقد كثير من الكتب والرسائل لكنه لم ينشرها الى حد الآن وله مقالات في بعض المجلات واطرحوته في مبحث القطع والظن
والاستاذ قوي جد ا في علم الاصول ونصوص الاصوليين بين عينيه اما المستصفى فهو عالم بخبايا زواياه
والحق اني لم ار استاذ افي مثل ذكائه واستحضاره لاقوال الاصوليين ويرشد الطالب الى موضع النص في البحر المحيط للزركشي وبرهان الجويني والموافقات وغيرها من الدواوين.
وما شهدنا الا مبا علمنا
ـ[أبوالهمام القطري]ــــــــ[10 - 07 - 10, 07:42 م]ـ
زيدوا زادكم الله من فضله
صوتيات
شروح
دروسه في الجامعة .. الخ
ـ[أبو عبد الله المهداوي]ــــــــ[12 - 07 - 10, 07:28 ص]ـ
ما قاله الأخ الحراني = اشهد به، وقد درسني.
ـ[عبد العزيز ابن سليمان]ــــــــ[13 - 07 - 10, 02:48 ص]ـ
كان فضيلة الشيخ الدكتور فريد الأنصاري رحمه الله ينوه به في الأصول(115/425)
إدراج الصحابي و قول الصحابي
ـ[توبة]ــــــــ[04 - 07 - 10, 08:46 م]ـ
إخواني الكرام:
الزيادة المدرجة في المتن لبيان حكم شرعي أو زيادة توضيحه أو شرح لفظ غريب فيه،و يكون راويها صحابيا:
هل هناك من ذكر أنها داخلة في "قول الصحابي"؟
ـ[ابونصرالمازري]ــــــــ[08 - 07 - 10, 02:54 ص]ـ
أما بالنسبة لوقوع الإدراج في أول متن الحديث فمثلوا له بحديث أبي هريرة - رضي الله عنه – قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم – (أسبغو الوضوء ويل للأعقاب من النار) قالوا هذا الحديث رواه أبو قطن وشبابة عن شعبة بن الحجاج عن محمد بن زياد الطحان عن أبي هريرة - رضي الله عنه – عن النبي - صلى الله عليه وسلم – هكذا وباقي الرواة الذين روو هذا الحديث عن شعبة وهن ثقات أصحاب شعبة رووه مفصولا هكذا عن أبي هريرة - رضي الله عنه – أنه قال: أسبغو الوضوء فإني سمعت أبا القاسم - صلى الله عليه وسلم -
يقول (ويل للأعقاب من النار) فأصبح قوله أسبغوا الوضوء من قول أبي هريرة وليس من قول النبي - صلى الله عليه وسلم -
يقول: ما هو حكمكم على المدرج إذا كان عمدا وإذا كان غير عمد؟
إذا كان الذي أدرج أدرج لفظا يستشف منه زيادة في الحكم في الحديث عن قصد خاصة مثل ما قلنا عن الإدراج الذي من نوع الوضع في الحديث فهذا نسأل الله السلامة داخلا في الوعيد الشديد لكن معظم الإدراج الذي وجدناه ليس من هذا القبيل وإنما هو جاء لأجل إستنباط حكم شرعي أو بيان حكم شرعي أو بيان لفظة غريبة، بعض أهل العلم يتسنح في بيان اللفظة الغريبة قال: إذا كا الإدراج لبيان لفظة غريبة لا بأس به، نقول لا بأس به إذا كان هذا واضحا بينا أما إذا كانت هذه اللفظة الغريبة ينبني عليها حكم آخر فالأمر يختلف، فيمكن أن يصدر من مجتهد لكن لا يقبل ذلك منه.
لكن حينما تسنحوا وقالوا: يمكن أن يقبل هذا إذا كان لأجل لفظة غريبة لأنهم في الأصل أجازو الرواية بالمعنى كما سيأتي معنا إن شاء الله تعالى في الدرس القادم.
فهذا الكلام له التصاق بالكلام الذي يأتي معنا في الرواية بالمعنى فما دام أنه يمكن أن يرد بالمعنى فبدلا من التحنث يقول يتعبد قالوا ما دام هذا جائز فلماذا نمنع من بيان اللفظة الغريبة هذا صحيح من هذه الجهة.
http://www.islamacademy.net/index.aspx?function=Item&id=2991(115/426)
هل يعد الخلاف او الاتفاق يعد معياراً للظن او القطع؟ (أدلِ بدلوك)
ـ[المصلحي]ــــــــ[06 - 07 - 10, 09:42 ص]ـ
كثيراً ما اقرا في كتب اهل العلم ان هذه المسالة ظنية
لانها مسالة مختلف فيها.
فهل يعد وجود الخلاف معياراً للظن؟
ووجود الاتفاق معياراً للقطع؟
بحثت في الكتب التي تتكلم عن الخلاف فلم اجد منها ما تطرق الى هذه النقطة.
وكذلك رجعت الى بعض الكتب التي تتحدث عن القطع والظن، فلم اجد بغيتي فيها.
ولاشك ان هذا هو على حد علمي واطلاعاتي المتواضعة.
فان القول بذلك على اطلاقه باطل، كما لايخفى.
والتفصيل، لابد له من تاصيل، يقوم عليه الدليل، فان لم يك ثمة فالتعليل.
فهل عند الاخوة القراء ما يتحفونا بها في هذا الموضوع، (وليس حول هذا الموضوع)!!
فان هذه المسالة جد مهمة.
فان تحديد القطع من الظن له اثار كبيرة في الفقه والاصول.
بارك الله فيكم
ـ[أبو عبدالله بن جفيل العنزي]ــــــــ[10 - 07 - 10, 02:27 ص]ـ
لو جُعِل كلّ خلافٍ معتبرًا لاتسع الخرق على الراقع، كيف والناس مختلفون حتى في ربهم تبارك وتعالى؟!!
أما الإجماع فلا شك في أنه قاطع للنزاع والظن، لكن الشأن في ثبوته.
وأما الخلاف فليس هو معيارًا للظن مطلقًا؛ بل من الخلاف ما يضلّل به المخالف أو يفسّق أو يكفّر.
والذي أعلمه من المسائل ظنيًا صنفان:
المسائل الإجتهادية التي لا نصّ فيها ولا إجماع؛ مثل أحكام بعض المستحدثات العصرية.
والمسائل التي وردت فيها نصوص الكتاب أو السنة مشكلة يوهم ظاهرها التعارض الشديد؛ وخلاف العلماء فيها قويٌّ، وذكروا مثال ذلك مسألة الجهر بالبسملة في الصلاة ونحوها.
ـ[منهاج السنة]ــــــــ[10 - 07 - 10, 03:24 م]ـ
السلام عليكم
اخي الكريم موضوع القطع والظن مهم ....... ولكن ماهو حد القطع وما هو حد الظن
وكيف نعرف القطعي من الظني ............ وهل القطع منوط بالمادة المستعملة في الاستدلال ام النظم
وكل هذا اخي الكريم تجده في كتاب الرد على المنطقين لابن تيمية
وان شاء الله نطرح هذا الموضوع ببعض التفصيل ان كان هناك استجابة
والله اعلم
ـ[المصلحي]ــــــــ[10 - 07 - 10, 03:48 م]ـ
ان شاء الله تكون هناك استجابة
ـ[منهاج السنة]ــــــــ[10 - 07 - 10, 05:09 م]ـ
ان شاء الله(115/427)
أطلب من رواد هذا المنتدى المبارك مساعدتي في الوقوف على عنوان يصلح لأن يكون موضوعا للحصول على شهادة الدكتوراة في أصول الفقه
ـ[أبو الحسن العمراني]ــــــــ[06 - 07 - 10, 03:01 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أطلب من رواد هذا المنتدى المبارك مساعدتي في الوقوف على عنوان يصلح لأن يكون موضوعا للحصول على شهادة الدكتوراة في أصول الفقه الإسلامي أو التقعيد الفقهي. وللجميع مني جزيل الشكر والعرفان.
ـ[باحثة عن العلم]ــــــــ[10 - 07 - 10, 05:32 م]ـ
وعليكم السلام أخي الفاضل’’
لا شيء أجمل من أن تعتمد على نفسك في كل شيء بعد التوكل على الله ’’
وأعلم أن سر نجاحك هو عملك أنت لا عمل غيرك ’’
لا ترضى أن يشاركك أحد في عمل تستطيع فعله أنت ’’
وفقك الله ’’
ـ[ابونصرالمازري]ــــــــ[10 - 07 - 10, 10:52 م]ـ
لعلك تتناول كتاب عيون الادلة للحافظ ابن القصار المالكي من جهة التقعيد الفقهي
وفقك الله
ـ[أبو علي الحملي]ــــــــ[11 - 07 - 10, 03:38 م]ـ
(صيغ العموم واختلاف الأصوليين فيها)
وهذا لاشك موضوع قوي ومن أهم الكتب التي يمكن أن تعتمد عليها
العقد المنظوم في العموم والخصوص للقراقي
تلقيح الفهوم في ألفاظ العموم للعلائي
ـ[تلميذة الملتقى]ــــــــ[11 - 07 - 10, 03:51 م]ـ
(صيغ العموم واختلاف الأصوليين فيها)
وهذا لاشك موضوع قوي ومن أهم الكتب التي يمكن أن تعتمد عليها
العقد المنظوم في العموم والخصوص للقراقي
تلقيح الفهوم في ألفاظ العموم للعلائي
أظن أن هناك رسالة لطالبة ماجستير بهذا العنوان في جامعة أم القرى.
ـ[أبو الحسن العمراني]ــــــــ[12 - 07 - 10, 09:48 م]ـ
أحسن الله إليكم جميعا وبارك فيكم أنتظر المزيد زادكم الله من فضله
ـ[أبو عبد الله الجبر]ــــــــ[13 - 07 - 10, 02:35 ص]ـ
السلام عليكم
مأجمل ان تقوم بجمع اثار الصحابة الاصولية فقد جمعت اثارهم العقدية والتفسيرية والفقهية وهذه لم تفرد بجمع وان كانت تحتاج دقة فهم لكلامهم فكم من استباط دقيق وبناء محكم عجيب لايبنبه له الا من دقق وحقق ثم ان استطعت الجمع اخي الفاضل ورتبت ذلك على ابواب الاصول فادرس دراسة محكمة بابا منها فإن فعلت فقد سبقت وفتحت بابا عظيما لطلبة العلم.
وبداية عليك بتأمل كتاب اثار الصحابة لكسروي حسن الذي اخذه من الجامع الكبير للسيوطي.(115/428)
قتل شاتم الرسول حدًا أم كفرًا؟ وهل مقصور على الإمام فقط؟
ـ[أبو عبدين]ــــــــ[06 - 07 - 10, 05:11 م]ـ
السلام عليكم إخواني أهل الأصول
علمنا الله وإياكم وزادنا علمًا وعملا ً.
ورد إلينا خبر اليوم أن محاضرًا جامعيًا في الهند وضع اختبارًا أساء فيه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقامت جماعة ما بقطع يده! فبعث لنا إمام المسجد تعليقا على الخبر أن إقامة الحدود للحاكم فقط، فرد عليه زميل بحديث قتل الأعمى لزوجته التي كانت تقع في رسول الله صلى الله عليه وسلم وقول الألباني تعليقا على الحديث: "صحيح وهو واضح الدلالة في إهدار دم الساب فمن سب رسول الله صلى الله عليه وسلم فحده القتل ". فأرسل إلينا إمام مسجدنا ـ ونحسبه على خير من أهل السنة ـ ما يلي:
ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله هذا الإشكال، فقال:
" يبقى أن يقال: الحدود لا يقيمها إلا الإمام أو نائبه؟ "، ثم قال رحمه الله:
" و جوابه من و جوه:
أحدها: أن السيد له أن يقيم الحد على عبده (وهذه المرأة كانت أمة)، بدليل قوله صلى الله عليه و سلم: (أقيموا الحدود على ما ملكت أيمانكم) [رواه أحمد (736) وغيره، وحسنه الأرناؤوط لغيره، ومال الألباني إلى أن هذه الجملة من كلام علي، كما في الإرواء (2325)]، و قوله: (إذا زنت أمة أحدكم فليحدها) [رواه أبو داود (4470) وهو في الصحيحين بلفظ: " فليجلدها الحد "]، و لا أعلم خلافا بين فقهاء الحديث أن له أن يقيم عليه الحد، مثل حد الزنا و القذف و الشرب، ولا خلاف بين المسلمين أن له أن يعززه، واختلفوا هل له أن يقيم عليه قتلا أو قطعا، مثل قتله لردته، أو لسبه النبي صلى الله عليه و سلم وقطعه للسرقة؟ وفيه عن الإمام أحمد روايتان: إحداهما: يجوز، وهو المنصوص عن الشافعي، والأخرى: لا يجوز، كأحد الوجهين لأصحاب الشافعي، وهو قول مالك، وقد صح عن ابن عمر أنه قطع يد عبد له سرق، وصح عن حفصة أنها قتلت جارية لها اعترفت بالسحر، وكان ذلك برأي ابن عمر؛ فيكون الحديث حجة لمن يجوز للسيد أن يقيم الحد على عبده بعلمه مطلقا ...
الوجه الثاني:: أن ذلك أكثر ما فيه أنه افتئات على الإمام، والإمام له أن يعفو عمن أقام حدا واجبا دونه.
الوجه الثالث: أن هذا، وإن كان حدا، فهو قتل حربي أيضا؛ فصار بمنزلة قتل حربي تحتم قتله، وهذا يجوز قتله لكل أحد ...
الوجه الرابع: أن مثل هذا قد وقع على عهد رسول الله صلى الله عليه و سلم، مثل المنافق الذي قتله عمر بدون إذن النبي صلى الله عليه وسلم، لما لم يرض بحكمه، فنزل القرآن بإقراره، ومثل بنت مروان التي قتلها ذلك الرجل، حتى سماه النبي صلى الله عليه وسلم ناصر الله ورسوله؛ وذلك أن من وجب قتله لمعنى يكيد به الدين و يفسده، ليس بمنزلة من قتل لأجل معصيته من زنا و نحوه. " انتهى من الصارم المسلول (285 - 286).
والله أعلم
وسؤالي الآن هل يجوز للمؤمنين قتل شاتم الرسول فورًا؟ أم هذا للحاكم؟ وإن لم يوجد حاكم شرعي؟ وكثر سب النبي صلى الله علي وسلم تسليمًا كثيرا في زمن الملحدين هذا.
وهنا رابط جيد في الموضوع
http://www.islam-qa.com/ar/ref/22809 (http://www.islam-qa.com/ar/ref/22809)
جزاكم الله خيرا وفقنا الله وإياكم
ـ[أبوالفداء المصري]ــــــــ[12 - 07 - 10, 02:40 م]ـ
جزاكم الله خيرا
سألت وأجبت عن نفسك
أحسنت في الاجابة
ـ[أبو عبدين]ــــــــ[12 - 07 - 10, 02:53 م]ـ
أثلج الله صدرك أخي أبا الفداء بنور العلم والإيمان
والله أخي الحبيب عندنا في مصر مثل يقول: "الكتاب باين من عنوانه"
وأشهر كتاب في هذه المسألة هو كتاب شيخ الإسلام ابن تيمية المسمى:
"الصارم المسلول على شاتم الرسول"!
صلى الله على محمد وآله وسلم تسليمًا
سمعنا في الضحى ولسوف ترضى.:. فسر قلوبنا ذاك العطاء
وحاشا يا رسول الله ترضى.:. وفينا من يعذب أو يساء(115/429)
هل علم أصول الفقه ..... فن من فنون علم الفقه بأكمله
ـ[أم مشاري]ــــــــ[06 - 07 - 10, 07:48 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله و بركاته
أيها الأفاضل أنا طويلبة علم مبتدئه في علم الفقه
لذلك أود السؤال و أرجو من الله ثم منكم بارك الله فيكم سرعة الأجابه
هل علم أصول الفقه ..... فن من فنون علم الفقه بأكمله
أم هو الأداة التي من خلالها تكون الفقه (فقه العبادات و فقه المعاملات)
أود أن أعرف هل إذا إخترت قسم "الفقه " لدراسة الماجستير أستطيع ان أتخصص في "علم أصول الفقه"بعد ذلك أم أنهما قسمين منفصلين
أي لأبد أن أختار قسم" أصول الفقه " ثم أتخصص فيه
ـ[راجى يوسف]ــــــــ[06 - 07 - 10, 09:40 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
سوف اكتب نبذة مختصرة عن تعريف علم الاصول ليس لزيادة الكلمات وانما ليستفيد الاخوة غير المختصون
لابد وان نتصور اولا علم الاصول كخطوة اولى ثم نسعى لتطبيقه
بداية ما هى أركان المنهج العلمى (اى منهج علمى)
أ - مصادر البحث
ب - طرق البحث
ت - شروط الباحث
تلك هى اركان البحث العلمى الموضوعى لاى منهج
ننتقل خطوة اخرى
تعريف اصول الفقه
الاصول فى اللغة هى الاساس او القواعد
والفقه لغة هو مطلق الفهم (الفهم او العلم اختلاف بين اللغويين وليس هذا محله)
والفقه اصطلاحا هو العلم بالاحكام الشرعية العملية المكتسب من أدلته التفصيلية
اما اصول الفقه اصطلاحا فله عدة تعريفات
فلنختر مثلا تعريف الامام البيضاوى
(معرفة دلائل الفقه اجمالا وكيفية الاستفادة منها وحال المستفيد)
فلنطبق شروط البحث العلمى على ذلك التعريف
مصادر البحث = دلائل الفقه اجمالا
طرق البحث = كيفية الاستفادة منها
شروط الباحث= حال المستفيد
اذن اصول الفقه منهج علمى للتعامل مع النص الشرعى
بدون علم الاصول لن يتم التعامل مع النصوص الشرعية بمنهج بحث علمى وسيؤدى حتما لاخطاء فى ثمرة العلم ألا وهى الأحكام الشرعية
اعذرونى على اطالتى فى المقدمة تلك ولكننى رأيتها ضرورية
راجى يوسف
ـ[أبو عبدالعزيز الحنبلي]ــــــــ[08 - 07 - 10, 02:36 م]ـ
هما علمان متلازمان لا ينفك أحدهما عن الآخر ...
والعلماء قديمًا لا يعرفون الفصل بينهما .. ولا يتصورون فقيها لم يحصل أصول الفقه ..
نعم كانوا يصنفون مصنفات مستقلة في الأصول للحاجة تنظيرا ..
ولكن عند التطبيق لابد منهما جميعا ..
ـ[سنية كوردية]ــــــــ[08 - 07 - 10, 03:32 م]ـ
بارك الله فيكم(115/430)
من يتفضل علينا بكتابة نظم بغية الأمل مفردا عن شرحه؟
ـ[خالد مسلم]ــــــــ[07 - 07 - 10, 02:04 م]ـ
من يتفضل علينا بكتابة نظم بغية الأمل مفردا عن شرحه؟؟؟؟؟؟؟؟؟
وهى منظومة في أصول الفقه لإمام الصنعاني
رائعة جدا جدا .. في 500 بيت تقريبا
ـ[خالد مسلم]ــــــــ[07 - 07 - 10, 02:06 م]ـ
وهذه هى المنظومة مع الشرح(115/431)
ماعلاقة مقاصد الشريعة بمختلف الأدلة الشرعية؟
ـ[أبو عبد الله الزاوي]ــــــــ[08 - 07 - 10, 07:00 م]ـ
ماعلاقة مقاصد الشريعة بمختلف الأدلة الشرعية؟ بارك الله فيكم.
ـ[محمد بن عبد الجليل الإدريسي]ــــــــ[08 - 07 - 10, 07:44 م]ـ
الأصل في مقصد الشريعة هو إفراد الله تبارك و تعالى بالعبودية و إفراد النبي صلى الله عليه و سلم بالاتباع، قال الله تعالى: "إِنَّمَا كَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَ رَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ أَن يَقُولُوا سَمِعْنَا وَ أَطَعْنَا وَ أُوْلَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ" و الأدلة الشرعية تبيان لحكم الله و رسوله.
ـ[عمر بن عبد المجيد]ــــــــ[16 - 09 - 10, 11:52 ص]ـ
إن هناك علاقة وثيقة بين المقاصد وكل دليل من أدلة الشريعة فهي مرتبطة بالكتاب والسنّة ارتباط الفرع بالأصل لأن أصل استمداد المقاصد من الكتاب والسنّة، وقد اشتمل الكتاب والسنّة على بيان كثير من المقاصد.
وأيضاً هي خادمة لبيان وتفسير ما أشكل تفسيره منهما.
- أن المقاصد مرتبطة بالإجماع من حيث كون الاجتهاد شرطاً فيه والمقاصد شرط في الاجتهاد، وأيضاً يحتاج إليها في الإجماع المستند إلى المصلحة.
- أن ارتباط المقاصد بالقياس عن طريقة العلة، وبالأخص باب المناسبة حيث اعتبرت المناسبة شرطاً في صحة العلة.
وأن أكثر كلام الأصوليين في مقاصد الشريعة جاء من خلال باب المناسبة.
- أن ارتباط المقاصد بالمصالح المرسلة من حيث كون شرط اعتبارها ملاءمة مقاصد الشريعة.
- أن علاقة المقاصد وارتباطها بالاستحسان من خلال كون الاستحسان العدول بالمسألة عن نظائرها، ولا يعدل بالمسألة عن نظائرها إلا لتحقيق مصالح أعظم ودفع مفاسد، وتظهر هذه العلاقة جلية في استحسان الضرورة عند الحنفية.
- علاقة المقاصد بسد الذرائع تظهر من كون فتح الذريعة إلى الحرام يؤدي إلى إفساد مقاصد الشريعة، فاتضح أن سد الذرائع من باب المحافظة على مقاصد الشريعة وكذا إبطال الحيل.
- إن ارتباط المقاصد بقول الصحابي من خلال كون الصحابة أعلم الناس بمقاصد الشريعة، فأقوالهم مبنية على نظر فاحص للمقاصد، ورأي صائب فاعتبرت مصدراً من مصادر المقاصد تستفاد المقاصد منه.
- إن علاقة المقاصد بالعرف من حيث كون الشارع راعى مصالح الناس فما كان منها ثابتاً أورد فيه نصاً يبين مقداره وهيئته، وما لم يكن ثابتاً تركه لعرف الناس لكون المصلحة تتغير فيه بتغير الزمان أو المكان والحال.
وهذا مستفاد من مقاصد الشريعة الإسلامية وعلاقتها بالأدلة الشرعية للشيخ محمد سعد بن أحمد بن مسعود اليوبي(115/432)
هل يشترط في أصول الشريعة أن تكون منصوصة؟
ـ[المصلحي]ــــــــ[11 - 07 - 10, 11:22 م]ـ
الحمد لله:
هل يصح أن يكون أصلٌ من أصول الشريعة مستنبطاً وليس منصوصاً؟
وهل يوجد أصل من أصول الشريعة لم يُنص عليه في الكتاب والسنة؟
أم لابد أن يكون الأصل منصوصاً عليه، إما في الكتاب أو في السنة؟
واخصّ بالذكر أصول الشريعة الكبرى.
ـ[أبو عبدالله بن جفيل العنزي]ــــــــ[12 - 07 - 10, 02:34 م]ـ
سئل شيخ الإسلام السؤال التالي: هل يجوز الخوض فيما تكلم الناس فيه من مسائل أصول الدين وإن لم ينقل عن النبي صلي الله عليه وسلم فيها كلام أم لا؟
فأجاب بجواب طويلٍ كان من ضمنه أن قال: " فقول السائل: هل يجوز الخوض فيما تكلم الناس فيه من مسائل أصول الدين وإن لم ينقل عن النبي صلى الله عليه و سلم فيها كلام أم لا؟
سؤال ورد بحسب ما عهد من الأوضاع المبتدعة الباطلة فإن المسائل التي هن من أصول الدين التي تستحق أن تسمى أصول الدين ـ أعني الدين الذي أرسل الله به رسوله وأنزل به كتابه ـ لا يجوز أن يقال: لم ينقل عن النبي صلى الله عليه و سلم فيها كلام بل هذا كلام متناقض في نفسه إذ كونها من أصول الدين يوجب أن تكون من أهم أمور الدين وأنها مما يحتاج إليه الدين ثم نفي نقل الكلام فيها عن الرسول يوجب أحد أمرين: إما أن الرسول أهمل الأمور المهمة التي يحتاج إليها الدين فلم يبينها أو أنه بينها فلم تنقلها الأمة وكلا هذين باطل قطعا وهو من أعظم مطاعن المنافقين في الدين وإنما يظن هذا وأمثاله من هو جاهل بحقائق ما جاء به الرسول أو جاهل بما يعقله الناس بقلوبهم أو جاهل بهما جميعا فإن جهله بالأول يوجب عدم علمه بما اشتمل عليه ذلك من أصول الدين وفروعه وجهله بالثاني يوجب أن يدخل في الحقائق المعقولة ما يسميه هو وأشكاله عقليات وإنما هي جهليات وجهله بالأمرين يوجب أن يظن من أصول الدين ما ليس منها من المسائل والوسائل الباطلة وإن يظن عدم بيان الرسول لما ينبغي أن يعتقد في ذلك كما هو الواقع لطوائف من أصناف الناس حذاقهم فضلا عن عامتهم وذلك أن أصول الدين إما أن تكون مسائل يجب اعتقادها ويجب أن تذكر قولا أو تعمل عملا كمسائل التوحيد والصفات والقدر والنبوة والمعاد أو دلائل هذه أما القسم الأول فكل ما يحتاج الناس إلي معرفته واعتقاده والتصديق به من هذه المسائل فقد بينه الله ورسوله بيانا شافيا قاطعا للعذر إذ هذا من أعظم ما بلغه الرسول البلاغ المبين وبينه للناس وهو من أعظم ما أقام الله الحجة علي عباده فيه بالرسل الذين بينوه وبلغوه وكتاب الله الذي نقل الصحابة ثم التابعون عن الرسول لفظه ومعانيه والحكمة التي هي سنة رسول الله صلي الله عليه وسلم التي نقلوها أيضا عن الرسول مشتملة من ذلك علي غاية المراد وتمام الواجب والمستحب والحمد لله الذي بعث فينا رسولا من أنفسنا يتلو علينا آياته ويزكينا ويعلمنا الكتاب تفصيلا لكل شيء وهدي ورحمة وبشري للمسلمين: {ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون} يوسف: 111
وإنما يظن عدم اشتمال الكتاب والحكمة علي بيان من كان ناقصا في عقله وسمعه ومن له نصيب من قول أهل النار الذين قالوا: {لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير} الملك: 10 وإن كان ذلك كثيرا في كثير من المتفلسفة والمتكلمة وجهال أهل الحديث والمتفقهة والصوفية وأم القسم الثاني ـ وهو دلائل هذه المسائل الأصولية ـ فإنه وإن كان يظن طوائف من المتكلمين أن المتفلسفة أن الشرع إنما يدل بطريق الخبر الصادق فدلالته موقوفة علي العلم بصدق المخبر ويجعلون ما يبني عليه صدق المخبر معقولات محضة ـ فقد غلطوا في ذلك غلطا عظيما بل ضلوا ضلالا مبينا في ظنهم أن دلالة الكتاب والسنة إنما هي بطريق الخبر المجرد بل الأمر ما عليه سلف الأمة أهل العلم والإيمان من أن الله سبحانه وتعالي بين من الأدلة العقلية التي يحتاج إليها في العلم بذلك ما لا يقدر أحد من هؤلاء قدره ونهاية ما يذكرونه جاء القرآن بخلاصته علي أحسن وجه
وذلك كالأمثال المضروبة التي يذكرها الله في كتابه التي قال فيها: {ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل} الزمر: 27 فإن الأمثال المضروبة هي الأقيسة العقلية سواء كانت قياس شمول أو قياس تمثيل ويدخل في ذلك ما يسمونه براهين وهو القياس الشمولي المؤلف من المقدمات اليقينية وإن كان لفظ البرهان في اللغة أعم من ذلك كما سمي الله آيتي موسى برهانين: {فذانك برهانان من ربك} [القصص: 32] ومما يوضح هذا أن العلم الإلهي لا يجوز أن يستدل فيه بقياس تمثيلي يستوي فيه الأصل والفرع ولا بقياس شمولي تستوي فيه أفراده فإن الله سبحانه ليس كمثله شيء فلا يجوز أن يمثل بغيره ولا يجوز أن يدخل تحت قضية كلية تستوي أفرادها
ولهذا لما سلك طوائف من المتفلسفة والمتكلمة مثل هذه الأقيسة في المطالب الإلهية لم يصلوا بها إلي اليقين بل تناقضت أدلتهم وغلب عليهم ـ بعد التناهي ـ الحيرة والاضطراب لما يرونه من فساد أدلتهم أو تكافئها ... " إلى آخر الجواب.
أنظر: (درء تعارض العقل والنقل) لابن تيمية (1/ 17 فما بعدها).
.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(115/433)
ـ[المصلحي]ــــــــ[12 - 07 - 10, 03:01 م]ـ
بارك الله في الشيخ العنزي.
عندما كتبت السؤال كان كلام ابن تيمية (رحمه الله) حاضرا في ذهني ولله الحمد.
اذن:
فما قولك فيمن يثبت اصولا للشريعة بطريق الاستقراء؟
بل ولايكتفي بوصفها انها من اصول الشريعة بل يضيف اليها قائلا: اصول الشريعة الكبرى.
ويقول: ان هذه الاصول الكبرى لايوجد عليها نص معين.
بل الاستقراء دل عليها.
الذي يبدو لي: ان كلام ابن تيمية (رحمه الله) اعلاه يصلح ردا عليه.
فما قولك بارك الله فيك؟
ـ[المصلحي]ــــــــ[12 - 07 - 10, 03:04 م]ـ
ولابن تيمية (رحمه الله) كلام مشابه لهذا الكلام في المجموع في الجزء الثالث والله اعلم
اخي المفضال العنزي:
هل عندك نقول اخرى بخصوص هذه المسالة؟
او بحوث
او كتب تطرقت الى ذلك في فصل من فصولها
فاني في طور النقاش لهذه القضية.(115/434)
ما هو ضابط الضروريات؟
ـ[المصلحي]ــــــــ[11 - 07 - 10, 11:24 م]ـ
الحمد لله،
بعد قرائتي لبعض كتب اهل العلم في المقاصد، لم اصل الى وضع ضابط معين للحكم على الشيء بانه من الضروريات او ليس منها.
وقد تتبعت بعض المصادر القديمة والحديثة فوجدت التعريفات للضروريات لاتسعف القارئ في ايجاد قاعدة او ضابط يسير عليه لاجل التمييز بين ما هو ضروري وما هو غير ضروري.
فمن المعلوم ان هذه النقطة تدخل في لُبِّ المقاصد.
وعدم وجود ذلك يترتب عليه اثار خطيرة، فان ابحاث المقاصد قائمة على التمييز بين الضروريات وغيرها.
وبدءاً فاني أتهم ذهني القاصر عن درْك ذلك.
فهل لدى المشايخ الفضلاء من كلام في ذلك؟
ـ[أبوعياض]ــــــــ[16 - 07 - 10, 11:44 م]ـ
الحمد لله وبعد: الضابط في الضروريات هو توقف نظام الحياة بفقدها أواختلالها،بمعنى أنه إذا انخرمت تؤول حالة الأمة إلى فساد وتلاش، لا بأن تنتهي وتهلك،لكن تكون شبيهة بأحوال الأنعام بحيث لا تكون على الحالة التي أرادها الشارع منها، انتهى بتصرف من مقاصد الشريعة لابن عاشور ص300،ط: النفائس. من خلال ماسبق يتبين لنا أن الشيئ إذا أردنا أن نعرف حاله أهو من جانب الضروريات أم غيرها ننظر فيه من حيث فقده من الحياة فإذا كان العيش لا يصلح من دونه بأن يؤدي فقده إلى فساد وتلاش واضطراب في الحياة كان ذلك من الضروري كالضرورات الخمس. والاضطراب الذي قد يحصل إنما يكون (في رأيي) هوالخلط بين الضرورات والحاجيات، فالضابط هو التفريق بينهما فإذا علم ضابط الضرورات كما سبق نظر إليه من حيث الحاجية فإن كان فقده لا يفسد النظام ولكن يصير (أي النظام) على حالة غير منتظمة، فهو الحاجي ولكنه لا يبلغ مرتبة الضروري كالبيوع والإجارات وما في نحوها، ويبعد أن يحصل الاضطراب والخلط في جانب التحسينيات لأن أمرها ظاهر وبين،والله أعلم. والموضوع أخي المصلحي يحتاج إلى مزيد بحث ولا تكفيه هذه الأسطر،ولعل الإخوة يكملون مافاتنا ويصوبون ما ربما قدوهمنا فيه، والله الموفق.
ـ[أبوعياض]ــــــــ[17 - 07 - 10, 12:39 ص]ـ
أقول تكملة للكلام السابق: إن العلماء إنما اتفقوا على الضابط في الضروريات الخمس، ولكنهم لم يتفقوا على ضابط أوقاعدة تكون مطردة في كل ماهو ضروري غيرها،حيث إن من أهل العلم من جعل الضروريات في هذه الخمس ولم يتعداها إلى غيرها وهناك من تعداها،فربما تجد عالما يعد أمرا ويراه من قبيل الضروري على حين تجده عند غيره لا يتعدى كونه حاجيا أوتحسينيا وهذا معلوم من خلال الاستقراء والتتبع، والأمر اجتهادي في بعض الجزءيات والمساءل،ولعل هذا يكون تعديلا وتقييدا لما كتبت أعلاه، والله أسأل التوفيق والسداد للعلم النافع والعمل الصالح.
ـ[إبراهيم الجزائري]ــــــــ[17 - 07 - 10, 03:25 ص]ـ
بارك الله فيكم
أما الضرورويات فهي ما يتلف بفواتها عضو أو نفس أو مال أو يهتك عرض أو يفسد نسل
أما الحاجيات فهي التي بفواتها يقع الحرج في هاته الكليات؛ والحرج هو ما يورث الضيق ويُتعسر بسببه تحصيل المصالح.
ـ[المصلحي]ــــــــ[17 - 07 - 10, 09:53 م]ـ
بارك الله فيكم
هل الكهرباء من الضروريات؟(115/435)
هل صحيح أن مختصر التحرير للفتوحي أشمل من جمع الجوامع؟
ـ[أبوخالد]ــــــــ[12 - 07 - 10, 04:16 ص]ـ
هكذا قال بعضهم لي.
ـ[أبو علي الحملي]ــــــــ[12 - 07 - 10, 05:21 ص]ـ
من باب المذاكرة أقول ..
مختصر التحرير أفضل من حيث تأصيل المسائل وتقعيدها وهذا في الغالب
أما من حيث شمول المسائل فقد تكون المقارنة فيها نوع غموض والذي يظهر أن المختصر أشمل
أما جمع الجوامع فشامل لذكر الأقوال فيما ذكره من مسائل
لهذا الأولى أن يقدم دراسة مختصر التحرير ثم جمع الجوامع
ـ[أبو عبدالعزيز الحنبلي]ــــــــ[13 - 07 - 10, 10:27 ص]ـ
الجمع أشمل ...
ـ[عبدالله الجنوبي]ــــــــ[13 - 07 - 10, 03:55 م]ـ
بارك الله فيكم
هل من مقارنة أكثر تفصيلا؟
ـ[أبوخالد]ــــــــ[16 - 07 - 10, 11:40 م]ـ
جزاكم الله خيرا.(115/436)
السؤال عن كتاب موسوعة الإجماع
ـ[علي السلوم]ــــــــ[14 - 07 - 10, 11:01 م]ـ
كتاب موسوعة الإجماع للشيخ سعدي أبو جيب وجدتها في الانترنت وأحب أن أسأل عن شيئين:
1 - تقييم الكتاب علميا.
2 - أين يباع في الرياض؟
جزاكم الله خيرا مقدماً
ـ[أبو عبد الله الجبر]ــــــــ[15 - 07 - 10, 01:44 ص]ـ
السلام عليكم
اخي الفاضل موسوعة الاجماع كتاب نافع في حصر الاجماعات التي نقلها العلماء ولم يتعرضوا لدراستها ولكن الكتاب نافع جدا في حصرها وتتبعها وكان بحثهم في كتب محدودة مثل المغني والمجموع وفتح الباري والتمهيد وغيره. (تحده في مكتبة الرشد)
وهناك دراسات نفيسة في الاجماعات وثبوتها ومن احسنها منهجا كتاب العميريني في الاجماعات التي نقلها النووي في شرح مسلم وقدم له بمقدمة اصولية نافعة وقد طبع موخرا (متوفر ورايته في التدمرية).
وكذلك كتاب البوصي في دراسة الاجماعات التي نقلها بن عبدالبر في العبادات وله ايضا الاجماعات التي حكاها شيخ الاسلام ابن تيمية جمعا. (مكتبة الرشد والتدمرية).
وكذلك هناك رسالة جامعية في ا لاجماعات التي حكاها القاضي عياض جمعا ودراسة (موجودة في النت) وهي جيدة.
وقد جمع الاجماعات في التفسير الشيخ الخضيري (الرشد).
وقد جمعت الاجماعات في اصول الققه (بن حزم لبنان) وكذلك جمعت الاجماعات التي نقلها شيخ الاسلام في العقيدة ودرست (ومأنفعها من رسالة /في التدمرية).
واذكر اني رايت من جمع الاجماعات في علم النحو.
اللهم اغفر لي ولإخواني.
ـ[أبو عبد الله الجبر]ــــــــ[15 - 07 - 10, 01:48 ص]ـ
السلام عليكم
نسيت كتابا مهما وهو كتاب الاقناع في مسائل الاجماع لابن القطان الفاسي طبع طبعتين احسنها عندي التي بتحقيق فاروق حمادة (التدمرية) وقد اعتنى المحقق بذكر مستند الاجماع.
ـ[علي السلوم]ــــــــ[15 - 07 - 10, 02:13 م]ـ
جزاك الله خيرا(115/437)
الواقعية، والمعيارية، في ضوء مقولة:"المقاصد" دعوة إلى اكتشاف العلاقة بينهما
ـ[أبو عمر فيصل الذويبي]ــــــــ[15 - 07 - 10, 02:22 م]ـ
الواقعية، والمعيارية، في ضوء مقولة:"المقاصد"
دعوة إلى اكتشاف العلاقة بينهما.
ازدحم الدرْس الإسلامي بِكَمٍ هائلٍ من الإنتاج المقاصدي، استوعب المراكز العلمية على جغرافيا المسلمين الممتدة: من ماليزيا في جنوب شرق آسيا، إلى المملكة المغربية في أطراف الشمال الإفريقي، وكان هناك التحام ظاهري بين فكرتي: المقاصد، والتجديد ([1] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=60#_edn1))، لدى تيار، ولدى تيارٍ آخر كان الالتحام الظاهري بين فكرتي: المقاصد، والحداثة. تباينت الاستخدامات، والفكرة واحدة، هي: المقاصد، وعدم اسْتِجْرار القديم بكل سلبياته.
كان الدافع لهذا الدرْس بهذا الكم الهائل من الإنتاج المقاصدي هو: أن العصر الحديث امْتَلأ، بل ازدحم بمستجداتٍ كثيرة، ومتنوعة، ومتلاحقة، بل ومتسارعة، في مختلف شؤون الحياة، وأنماطها المتنوعة، فلم تعد النظم والقوانين تفي بمتطلبات ذلك: إنِ اقْتُصِر على حرفيتها، والظاهر من ألفاظها؛ ولذلك كان التنادي من أهل القانون بالكشف عن قصد المشرع، وغايته، وإرادته، فكان ما يُسمَّى بتفسير النصوص بما لا يبتعد عن غاياتها النهائية، فالدستور - عندهم - وثيقة، نابضة بالحياة، لا تصد عن التطور، فنسيجها متناغماً مع روح العصر ([2] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=60#_edn2)).
وأما الشريعة الإسلامية فهي معتمِدة على نصوص تشريعية، في القرآن والسنة، وهي متناهية، والوقائع غير متناهية، وما هو متناهي – إنِ اقْتُصِر على الحرفية والظاهرية – لا يفي بما لا يتناهى، فكانت الحاجة لإيجاد العلل واستخدام المقاييس، ثم مع تباعد الزمان عن زمان النبوة اشتدت الحاجة إلى ما يُسمَّى بالمصالح المرسلة، ثم تباعد الزمان أكثر، وكَثُرَت المستجدات، وتشابكتْ في الحياة، وازدحمت المصالح مع المفاسد، وحصل التعارض فيها، وكَثُرَت الاختلافات الفقهية، فظهرت الحاجة إلى ما يُسمَّى بمقاصد الشريعة العامة، حتى إن الطاهر بن عاشور، العالم، التونسي الأصل ([3] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=60#_edn3)) – أراد بتأليفه لكتابه:"مقاصد الشريعة الإسلامية": أن تكون تلك المقاصد نبراساً للمتفقهين في الدين، ومرجِعاً بينهم عند اختلاف الأنظار، وتبدل الأعصار، وتوسُّلاً إلى إقلال الاختلاف بين فقهاء الأمصار، ودُرْبةً لأتباعهم على الإنصاف في ترجيح بعض الأقوال على بعض، عند تطاير شَرَرِ الخلاف؛ حتى يَسْتَتِبَّ بذلك ما أراد من نبذ التعصب، والفَيْئة إلى الحق ([4] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=60#_edn4)) . وأراد أن يستنبط مقاصد شرعية قطعية؛ لكي يَقْطَع القطعيُّ الخلاف، فهو يرى أن سبب كثرة الخلاف الاستناد إلى الظنيات، التي تختلف فيها الأفهام ([5] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=60#_edn5)) .
غير أن عناية الفقهاء بمقاصد نصوصهم التشريعية: بتأصيلها، والبناء عليها - أكثر بكثير مما هو عند أهل القانون؛ وذلك لأن الداعي الذي قام عند فقهاء الشريعة لم يقم عند أهل القانون، وبيان ذلك: أن التشريع الوضعي قابلٌ للتعديل، والتغيير بما يزعم مُشَرِّعوه: أنه يحقق مصالح الجماعة والأفراد، فهو تشريع قابل للتغيير والتعديل باستمرار، فليس بحاجة ماسة إلى نظرة مقاصدية، مجالها في التعليل من أجل القياس، وفي تفسير النصوص، فمثل هذه النظرة ضرورية في التشريع الثابت، الغير قابل للزيادة أو النقصان، وهو تشريع القرآن والسنة ([6] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=60#_edn6))، وهذا لا يعني عدم حاجة أهل القانون لمقاصد تشريعهم، وإلا لم يكن ما يُسَمَّى بروح القانون، الذي يحكُم تفسير النصوص، ثم إن الرجوع لروح القانون يَضْطَرُّ إليه مَن تكون السوابق القضائية في عُرْف بلده تشريعاً، لا يُنْقَض.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(115/438)
ويمكن أن يُراد بالمقاصد في الشريعة والقانون: الحِكَم والغايات المصلحية من التشريع، التي هي الإرادة التشريعية ([7] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=60#_edn7)).
وعند جَعْل مقولة:"المقاصد" في مَحَكِّ التطبيق نجد أنها موطنٌ احتدم فيه الصراع من قبل التيارات: المحافظة، التي قد توصَف بالظاهرية، والمنفتحة، التي قد توصَف باتباع الرأي. الأول يُشَدِّد في اتباع النص، ويُظْهِر قدسيته، ويَتَّهم الآخَر بزعزعة الثوابت باسم المقاصد، وأنه يريد أن يجعلها متغيرة، حتى في المقدَّرات والحدود، والثاني يُشَدِّد في اتباع المعاني، ويَفْهَم النصوصَ بها، ويَتَّهم الآخر بجعل المتغيرات ثوابت، حتى في الأمور العرفية المصلحية، التي تتغير بتغير الزمان والمكان والشخص والحال.
وهناك تيار لا ينطلق من أرضية التسليم للنص ([8] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=60#_edn8))، وإنما من الواقع الذي يَفْهَمُه العقل، فهو يرى أن المقاصد لم تحقق الهدف منها، وهو: الإقلال من الخلاف، وكونها قواطع يُحْتَكم إليها؛ إذ الخلاف – في نظره – لم يَنْحِسم، بل ولا انْحَسَر، فقد استمر، وازداد، واشتد، وانتقل الخلاف من الفروع إلى الخلاف في مقولة المقاصد: في تكوينها، وفي الاستدلال بها، فما ظُنَّ أنه به يَحْسِم الخلاف إذا به سببٌ للخلاف، وما ظُنَّ أنه قواطع يُحْتَكم إليها إذا بها ظنون، توقع في النسبية؛ ويذكر أن السبب في الوقوع مما أُريد الإفلات منه هو: أن العقلَ الفقهي – سواء عند المحافظين، أو المنفتحين – معقولٌ، أي: أنه داخل قفص النصوص، عاجز عن الانطلاق، وكَسْر قيود التقليد، وأنه بذلك لا يقوى عن مجاراة الحياة الحاضرة، ولا يستوعبها؛ لأنه أنكر الحياة، فأنكرته، فانْفَصَمَتْ صلتها بالعقل الفقهي، فلا يمكنها أن تأنس إلا بعقل يكون من طينتها، وهو العقل النقدي الحر، فهو سليلها بلا نزاع، هكذا يزعم هذا التيار.
وهذا التيار – الذي ينطلق من الواقع في تكوين مبادئه – يَدْرُس النصوصَ بالسياق التاريخي، فيُفَسِّرها بمنهج:"تفكيك النص": مقدساً كان، أو غير مقدس؛ لتنتهي بذلك سلطة النص ([9] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=60#_edn9)).
إن الجدل في مقولة:"المقاصد" دائرٌ بين الصفة الواقعية والصفة المعيارية، فالغاية من التشريع: معاني وحِكَم مصلحية، تعود بالنفع على البشرية، وهذه المنافع مبثوثة في واقع الوجود، في هذه الدنيا، فيرى البعض أن الفِكْر يحتكِم للنص، فهو معيارٌ لتقويمه وتصحيحه، يرفع الواقعَ إليه. وآخر يرى أن المقاصد لها الصفة المعيارية، فلا يجمد على ظاهر النص، لكنه لا يزال في دائرة تقديس النص. وآخر يرى أن الواقع هو المعيار، ينظر إلى النص بمنظارٍ تاريخي، وبمنهجٍ تفكيكي، فلا النص معيارٌ، ولا مقاصده معيارٌ، غير أن جَعْل المقاصد معيارٌ، وهي المنافع في واقع الوجود – يَرْتَدُّ إلى نوعٍ من كون الواقع هو المعيار؛ ولذلك مَن لا يعتبر المقاصد معياراً يقع في التناقض؛ لكون المقاصد منافعاً في الواقع. كأن الأمر يدور في حلَقة: واقعية ... معيارية ... واقعية ... وهكذا دواليك.
يزداد الأمر إشْكالاً عند تراجع السلطتين: السياسية والعلمية، أو عند شغور الزمان منهما ([10] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=60#_edn10)) ؛ إذ تكون المقاصد حينئذٍ هي المنقِذ ([11] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=60#_edn11))، فالإحالة على أمور كلية مقاصدية أولى من التخَبُّط في الجهالات، والمقاصد هي منافع في الواقع، وقد اعْتُبِرَتْ معياراً، فارْتَدُّ الأمر إلى نوعٍ من كون الواقع هو المعيار، ورجعنا إلى الدوران في الحلَقة ...
وحينئذٍ تبرز الحاجة الملحة إلى اكتشاف العلاقة بين الصفتين: الواقعية، والمعيارية في ضوء مقولة:"المقاصد"، وأطْرَح ذلك على طاولة البحث والدراسة، حاثَّاً المفكرين على اكتشاف هذه العلاقة، وما كان هذا المقال إلا دعوة للبحث في اكتشاف هذه العلاقة.
سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(115/439)
كتبه: المحاضر فيصل بن عامر الذويبي
[/ URL]([1]) انظر: مدخل أصولي للمقاصد الشرعية، لمحمد كمال الدين إمام: 12، ضمن دورة متخصصة عن:"المقاصد وقضايا العصر"، في كلية الحقوق بجامعة الاسكندرية، بالتعاون مع مركز الدراسات والبحوث القانونية والاقتصادية هناك، لشهر ذي القعدة، وذي الحجة، لعام 1427هـ، الموافق نوفمبر، وديسمبر، لعام 2006م، ومطبوع ضمن كتاب مقاصد الشريعة الإسلامية، الناشر: مؤسسة الفرقان للتراث الإسلامي – مركز دراسات مقاصد الشريعة الإسلامية، بلندن، الطبعة الأولى، عام 2007م.
( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=60#_ednref1)([2]) انظر: فكرة المقاصد في التشريع الوضعي، لمحمد سليم العوا: 267، ضمن نفس الدورة الآنفة الذكر، ومطبوع ضمن الكتاب الآنف الذكر.
([3]) هو: محمد الطاهر بن الشيخ محمد، وعاشور من أجداده، علامة الفقه، وأصوله، والتفسير، وعلومه، تولى منصب كبير أهل الشورى، وكان قاضياً مالكياً، وعميداً للجامعة الزيتونية، وعضواً في مجمع اللغة العربية بدمشق، ومشاركاً ببحوثه في مجمع اللغة العربية بالقاهرة، توفي عام 1973م، له: تفسير التحرير والتنوير، وأصول النظام الاجتماعي، وحاشية التوضيح في أصول الفقه، والفتاوى.
انظر: محمد الطاهر بن عاشور، لإياد خالد الطباع، طبع: دار القلم بدمشق، الطبعة الأولى، عام 1426هـ، الموافق 2005م.
( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=60#_ednref3)([4]) انظر - في سبب تأليف الطاهر بن عاشور لكتابه:"مقاصد الشريعة الإسلامية"- ما ذكره في مقدمة كتابه: 165، طبع: دار النفائس بالأردن، الطبعة الثانية، عام 1421هـ، الموافق 2001م.
([5]) انظر: مقاصد الشريعة الإسلامية، للطاهر بن عاشور: 168 - 174.
( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=60#_ednref5)([6]) انظر: فكرة المقاصد في التشريع الوضعي، لمحمد سليم العوا: 270 - 272.
([7]) عَرَّف الطاهر بن عاشور مقاصد الشريعة العامة بأنها: المعاني والحكم الملحوظة للشارع في جميع أحوال التشريع، أو معظمها، بحيث لا يختص ملاحظتها بالكون في نوع خاص من أحكام الشريعة.
وعَرَّف علال الفاسي مقاصد الشريعة بأنها: الغاية منها – أي: من الشريعة – والأسرار التي وضعها الشارع عند كل حكم من أحكامها.
انظر: مقاصد الشريعة الإسلامية، للطاهر بن عاشور: 249، ومقاصد الشريعة ومكارمها، لعلال الفاسي: 7، طبع: دار الغرب الإسلامي بيروت، الطبعة الخامسة، عام 1993م.
( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=60#_ednref7)([8]) انظر – في أدبيات هذا التيار تجاه مقاصد الشريعة -: مقاصد الشريعة، التشريع الإسلامي المعاصر بين طموح المجتهد، وقصور الاجتهاد، لنور الدين بوثوري: 101، 111، طبع: دار الطليعة ببيروت، الطبعة الأولى، عام 2000م.
([9]) انظر – في أدبيات هذا التيار تجاه موضوع الدلالة من النصوص -: مدخل مقاصدي للاجتهاد، لجاسر عودة:50، ضمن دورة متخصصة عن:"المقاصد وقضايا العصر"، في كلية الحقوق بجامعة الاسكندرية، بالتعاون مع مركز الدراسات والبحوث القانونية والاقتصادية هناك، لشهر ذي القعدة، وذي الحجة، لعام 1427هـ، الموافق نوفمبر، وديسمبر، لعام 2006م، ومطبوع ضمن كتاب مقاصد الشريعة الإسلامية، الناشر: مؤسسة الفرقان للتراث الإسلامي – مركز دراسات مقاصد الشريعة الإسلامية، بلندن، الطبعة الأولى، عام 2007م.
( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=60#_ednref9)([10]) كتب إمام الحرمين أبي المعالي الجويني في المخرَج عند شغور الزمان من الإمام، ومن المجتهدين، أو من نقلة المذاهب – كتاباً، بعنوان: غياث الأمم في التياث الظلم، المسمَّى بالغياثي، طبع: مؤسسة الريان ببيروت، الطبعة الأولى، عام 1428هـ، الموافق 2007م.
[ URL="http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=60#_ednref11"]([11]) انظر – في ارتباط مفهوم المقاصد بالمُشْكِل الاجتماعي والسياسي -: الفكر الأصولي وإشْكالية السلطة العلمية في الإسلام، قراءة في نشأة علم الأصول ومقاصد الشريعة، لعبد المجيد الصغير: 434، توزيع: المؤسسة الجامعية للدراسات ببيروت، الطبعة الأولى، عام 1415هـ، الموافق 1994م.(115/440)
ما الفرق بين لازم الشيء وبين ثمرته ونتيجته؟
ـ[ريم بنت عبدالعزيز]ــــــــ[16 - 07 - 10, 03:22 م]ـ
كما هو واضح من العنوان أرجوا من الإخوة الكرام إفادتي عن الفرق بين لازم الشيء وبين ثمرته ونتيجته؟
ولكم وافر الشكر
ـ[أبو عبدالله بن جفيل العنزي]ــــــــ[16 - 07 - 10, 11:07 م]ـ
لازم الشيء هو ما لا ينفك عنه الشيء، وثمرة الشيء هي ما يمكن جَنْيُهُ وتحصيله من وراء ذلك الشيء.
ولنعطِ مثالاً يوضّح ذلك:
مثلاً (العين) الباصِرة؛ لازمها (الحياة)، وثمرتها (الإبصار).
فاللازم لابد منه وهو الحياة.
والثمرة وهي (الإبصار) فغالبًا توجد، وقد تتخلف لسبب كالعمى أو العشى أو العور أو أيّ آفة من آفات البصر.
ـ[ريم بنت عبدالعزيز]ــــــــ[17 - 07 - 10, 01:46 م]ـ
بارك الله فيك(115/441)
ظاهرة الجرأة على الفتوى واعتلاء العواصف
ـ[أبو مالك السعيد العيسوي]ــــــــ[17 - 07 - 10, 12:02 م]ـ
المتأمل لحركة الفقه الإسلامي من الناحية العلمية وحركة الافتاء الإسلامي, ثم يعقد مقارنة بين حال الماضين وعلومهم ومآثرهم ومصنفاتهم يجد البون الشاسع والفرق الواسع بينهم وبين من أتى بعدهم, فقد علا الأسلاف رحمهم الله تعالى بصون الشريعة وصون أنفسهم عن ابتذال العلم الشرعي والخوض فيما لا يحسنون, «وأجمعوا على أنه لا يحل لمن شدا شيئاً من العلم أن يفتي» (1). وقدموا أعظم برهان على فضلهم وورعهم, وأنهم لا يخوضون فيما لا علم لهم به ما فرح به المؤمنون, وسطَّره العلماء, واقتفى أثره المتفقهون.
وإنه في هذه الأزمان ظهر المتجرؤون على الفتيا, والراكبون ظهور العاصفة, ظنوا العاصفة ترفعهم ونسوا انها قاصفة تُردي!! , فنفثوا الفتاوى, ونشروا الفوضى, وأظهروا كل عوراء وعرجا من شاذ الفتاوى ومستنكر الأقوال. وراحوا يبعثون الأقوال المهجورة والأوابد, ويتتبعون الرُّخص, ومن تتبع الرُّخص اجتمع فيه الشَّر كلُّه ... فمن مستبيح للاختلاط, ومن قائل بجواز بقاء المرأة على عصمة زوجها الكتابي إذا أسلمت وبقي على دينه, ومن محلل للغناء, ومن مطالب بعدم غلق المحلات التجارية للصلوات ... الخ.
يقول ابن القيم رحمه الله تعالى:
"وإذا كان منصب التوقيع عن الملوك بالمحل الذي لا ينكر فضله ولا يجهل قدره وهو من أعلى المراتب السنيات فكيف بمنصب التوقيع عن رب الأرض والسموات!! فحقيق بمن أقيم في هذا المنصب أن يعدَّ له عدته, وأن يتأهب له أهبته, وأن يعلم قدر المقام الذي أقيم فيه ولا يكون في صدره حرج من قول الحق والصَّدع به, فإنَّ الله ناصره وهاديه, وكيف وهو المنصب الذي تولاه بنفسه رب الأرباب, فقال تعالى: {وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَمَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فِي الكِتَابِ} [النساء:127] وكفى بما تولاه الله تعالى بنفسه شرفا وجلالة إذ يقول في كتابه: {يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الكَلالَةِ} [النساء:176] وليعلم المفتي عمن ينوب في فتواه وليوقن أنه مسئول غدا وموقوف بين يدي الله" (2). وهؤلاء يلزم ذكر ابن عابدين رحمه الله في "رسم المفتي" فيمن يفتي وهو غير أهل "فيلزمه إذا تسور هذا المنصب الشريف التعزير البليغ والزجر الشديد الزاجر ذلك لأمثاله عن هذا الأمر القبيح الذي يؤدي إلى مفاسد لا تحصى". (3)
خطورة الجرأة في إصدار الأحكام الشرعية:
إذا كانت الفتوى بيانٌ لأحكام الله تعالى، والمفتي في ذلك موقِّعٌ عن الله، فإن الجرأة والقول على الله تعالى بغير علم من أعظم المحرمات، لما فيه من افتراء على الله، وإغواء وإضلال للناس، وهو من كبائر الإثم. أما أنه من كبائر الإثم، فلقول الحق تبارك وتعالى: {قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الحَقِّ وَأَن تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَاناً وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لاَ تَعْلَمُونَ} [الأعراف: 33]. فقد قرن الله تعالى القول عليه بغير علم بالفواحش الظاهرة والباطنة، والإثم والبغي والشرك، للدلالة على عظم هذا الذنب، وقبح هذا الفعل.
قال ابن القيم: «وقد حرم الله سبحانه القول عليه بغير علم في الفتيا والقضاء، وجعله من أعظم المحرمات، بل جعله في المرتبة العليا منها، وبعد أن ساق الآية التي أوردناها قال: فرتب المحرمات أربع مراتب:
- بدأ بأسهلها وهو الفواحش.
- ثم ثنَّى بما هو أشد تحريماً منه وهو الإثم والظلم.
- ثم ثلَّث بما هو أعظم تحريماً منها وهو الشرك به سبحانه.
- ثم ربَّع بما هو أشد تحريماً من ذلك كله وهو القول عليه بلا علم، وهذا يعم القول عليه سبحانه بلا علم في أسمائه وصفاته وأفعاله، وفي دينه وشرعه.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(115/442)
ومما يدل أيضاً على أنه من كبائر الإثم قول الله تعالى: {وَلاَ تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الكَذِبَ هَذَا حَلالٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِّتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الكَذِبَ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الكَذِبَ لاَ يُفْلِحُونَ * مَتَاعٌ قَلِيلٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ} [النحل: 116 - 117]. فتقدم إليهم سبحانه بالوعيد على الكذب عليه في أحكامه، وقولهم لما لم يحرمه: هذا حرام، ولما لم يحله: هذا حلال، وهذا بيان منه سبحانه أنه لا يجوز للعبد أن يقول هذا حلال وهذا حرام إلا بما علم أنَّ الله سبحانه وتعالى أحلَّه وحرَّمه. (4)
هذا ما يتعلق بكونه من كبائر الإثم.
- وأما كونه إغراءً وإضلالاً للناس، فَلِما روى الشيخان من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أن رسول الله، قال: "إن الله لا يقبض العلم انتزاعاً ينتزعه من صدور العباد، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يُبق عالماً اتخذ الناس رؤساء جهالاً، فسئلوا، فأفتوا بغير علم، فضلوا وأضلوا".
لهذا هاب الفتيا كثير من الصحابة، وتدافعوها بينهم لِمَا جعل الله في قلوبهم من الخوف والرقابة.
- فعن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: "أدركت عشرين ومائة من الأنصار من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يُسأل أحدهم عن المسألة فيردَّها هذا إلى هذا، وهذا إلى هذا حتى ترجع إلى الأول"، وفي رواية: "ما منهم من أحد يُحدِّث بحديث إلا ودَّ أخاه كفاه إياه، ولا يستفتى عن شيء إلا ود أن أخاه كفاه الفتيا" (5)
- وعن الشعبي و الحسن و أبي حَصين بفتح الحاء قالوا: "إن أحدكم ليفتي في المسألة لو وردت على عمر بن الخطاب رضي الله عنه لجمع لها أهل بدر" (6)
وقد كان كثير من السلف الصالح إذا سئل عن مسألة لا يعلم حكمها قال للسائل: لا أدري، أو قال: الله أعلم، عملاً بما:
- روى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، قال: سمع النبي ? قوماً يتمارون في القرآن، فقال: "إنما هلك من كان قبلكم بهذا، ضربوا كتاب الله بعضه ببعض، وإنما نزل كتاب الله يصدق بعضه بعضاً، ولا يكذب بعضه بعضاً، فما علمتم منه فقولوا، وما جهلتم منه فكِلوه إلى عالمه" [رواه أحمد (6741) وحسنه الألباني].
- وقال ابن مسعود:"من كان عنده علم فليقل به، ومن لم يكن عنده علم فليقل: الله أعلم، فإن الله قال لنبيه: {قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ وَمَا أَنَا مِنَ المُتَكَلِّفِينَ} [ص: 86] (7)
- وروى الحافظ ابن الصلاح بسنده إلى محمد بن عبد الله الصفار أنه قال: سمعت عبد الله بن حنبل يقول: سمعت أبي يقول: سمعت الشافعي يقول: سمعت مالك بن أنس يقول: سمعت محمد بن عجلان يقول: "إذا أغفل العالم لا أدري أصيبت مقاتله".
وقد عقب ابن الصلاح على هذا الأثر بقوله: "هذا إسناد جليل عزيز جداً لاجتماع أئمة المذاهب الثلاثة فيه بعضهم عن بعض". (8)
- وروى مالك مثل ذلك عن ابن عباس رضي الله عنهما (9) - وقال عبد الرحمن بن مهدي: «جاء رجل إلى مالك بن أنس يسأله عن شيء أياماً ما يجيبه، فقال: يا أبا عبد الله! إني أريد الخروج، وقد طال التردد إليك، قال: فأطرق طويلاً، ثم رفع رأسه، فقال: ما شاء الله يا هذا! إني إنما أتكلم فيما أحتسب فيه الخير، ولست أحسن مسألتك هذه» (10)
- وعن أبي بكر الأثرم قال: «سمعت أحمد بن حنبل يستفتى فيكثر أن يقول: لا أدري، وذلك فيما قد عرف الأقاويل فيه» (11)
- وعن الهيثم بن جميل قال: «شهدت مالك بن أنس سُئل عن ثمان وأربعين مسألة فقال في اثنتين وثلاثين منها: لا أدري» (12)
- وقد سئل الإمام مالك عن مسألة فقال: لا أدري, فقيل له: إنها مسألة خفيفة سهلة. فغضب، وقال: ليس في العلم شيء خفيف، أما سمعت قوله جل ثناؤه: {إِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلاً ثَقِيلاً} [المزمل: 5]، فالعلم كله ثقيل، وبخاصة ما يسأل عنه يوم القيامة. وقال: «إذا كان أصحاب رسول الله تصعب عليهم مسائل، ولا يجيب أحد منهم في مسألة حتى يأخذ رأي صاحبه مع ما رُزقوا من السداد والتوفيق، مع الطهارة؛ فكيف بنا الذين قد غطت الخطايا والذنوب قلوبنا» (13)
ضوابط ينبغي اعتبارها لمن تصدر للفتوى (14):
1 - الضابط الأول: الاعتماد على الأدلة الشرعية:
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(115/443)
إن أول ما يجب توافره في الفتوى لتكون محلاً للاعتبار اعتمادها على الأدلة الشرعية المعتبرة لدى أهل العلم وهي: كتاب الله تعالى، وسنة رسول الله ?. فلا يجوز للمفتي أن يتعداهما إلى غيرهما قبل النظر فيهما، ثم الاعتماد عليهما، كما لا يجوز مخالفتهما اعتماداً على غيرهما، والأدلة على ذلك من كتاب الله تعالى كثيرة، منها: قوله تعالى: [يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ] (الحجرات: 1). أي لا تقولوا حتى يقول، ولا تأمروا حتى يأمر، ولا تفتوا حتى يفتي، ولا تقطعوا أمراً حتى يكون هو الذي يحكم فيه ويمضيه. وروى علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما: «لا تقولوا خلاف الكتاب والسنة». وروى العوفي عنه قال: «نهوا أن يتكلموا بين يدي كلامه». والقول الجامع في معنى الآية: «لا تعجلوا بقول ولا فعل قبل أن يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم أو يفعل» (15). وأما الأدلة من السنة فكثيرة، نكتفي منها بالحديث الآتي: عن ابن عباس رضي الله عنهما أن هلال بن أمية قذف امرأته بشريك بن سحماء عند النبي صلى الله عليه وسلم، فذكر حديث اللعان وقول النبي صلى الله عليه وسلم: «أبصروها؛ فإن جاءت به أكحل العينين، سابغ الأليتين، خَدَلَّجَ الساقين [أي: ممتلئ الساقين] فهو لشريك بن سحماء، وإن جاءت به كذا وكذا فهو لهلال بن أمية. فجاءت به على النعت المكروه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "لو ما مضى من كتاب الله لكان لي ولها شأن" [رواه البخاري (4470)] يريد - والله ورسوله أعلم - أنه كان يحدها لمشابهة ولدها للرجل الذي رميت به. ولكن كتاب الله فصل الحكومة، وأسقط كل قول وراءه، ولم يبق للاجتهاد بعده موقع» (16)
فالفتوى الشرعية إذن يجب أن تعتمد على كتاب الله تعالى، وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولهذا يحسن بالمفتي أن يبين الدليل؛ لأن جمال الفتوى وروحها هو الدليل «وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل عن المسألة فيضرب لها الأمثال، ويشبهها بنظائرها، وكان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سئل أحدهم عن مسألة أفتى بالحجة نفسها، فيقول: قال الله تعالى كذا، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، أو فعل كذا، فيشفي السائل، ويبلغ القائل، وهذا كثير جداً في فتاويهم لمن تأملها. ثم جاء التابعون، والأئمة من بعدهم، فكان أحدهم يذكر الحكم ثم يستدل عليه، وعلمه يأبى أن يتكلم بلا حجة، والسائل يأبى قبول قوله بلا دليل، ثم طال الأمد وبَعُدَ العهد بالعلم، وتقاصرت الهمم إلى أن صار بعضهم يجيب بنعم أو لا فقط، ولا يذكر للجواب دليلاً ولا مأخذاً، ويعترف بقصوره وفضل من يفتي بالدليل، ثم نزلنا درجة أخرى إلى أن وصلت الفتوى إلى عيب من يفتي بالدليل وذمه، ولعله يحدث للناس طبقة أخرى لا يُدرى ما حالهم في الفتاوى، والله المستعان» (17)
هكذا قال ابن القيم - رحمه الله - تعالى منذ قرون، وقد حدثت في الناس تلك الطبقة التي تخوف منها، فراحت تتحيل على النصوص الشرعية بتعليلات وهمية، وتسوق ما يروق لها من تسويغات جدلية، استسلاماً لضغوط الواقع، واستعظاماً لبعض الأحكام الشرعية، وتحاول في بعض الأحيان تأييد أقوالها بحجج واهية، ونصوص باطلة، لا تقوم بها حجة، ولا يفرح بها فقيه النفس، ولا يطمئن إليها تقي القلب، فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
- وثالث هذه الأدلة: الإجماع، وهو اتفاق جميع المجتهدين من المسلمين في عصر من العصور بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم على حكم شرعي في واقعة.
والإجماع حجة شرعية يجب اتباعها، ولا تجوز مخالفتها، والحكم الثابت بالإجماع حكم شرعي قطعي لا مجال لمخالفته ولا إلى نسخه، وليس للمجتهدين في عصر تالٍ أن يجعلوا هذه القضية موضع اجتهاد؛ فما بالك بمخالفته ببعض الأقوال، وآراء الرجال!!
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(115/444)
والأدلة على حجيته كثيرة، منها قول الله تعالى: [وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُوْلِي الأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ] (النساء: 83). وقوله سبحانه: [وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ المُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيراً] (النساء: 115).
ورابع هذه الأدلة: القياس، وهو إلحاق واقعة لا نص على حكمها بواقعة ورد نص بحكمها في الحكم الذي ورد به النص، لتساوي الواقعتين في علة هذا الحكم.
وهو حجة شرعية على الأحكام العملية عند جمهور الفقهاء، كما أنه في المرتبة الرابعة من الحجج الشرعية، بحيث إذا لم يوجد في الواقعة حكم بنص أو إجماع، وثبت أنها تساوي واقعة نُصَّ على حكمها في علة هذا الحكم، فإنها تقاس بها، ويُحكم فيها بحكمها، ويكون هذا حكمها شرعاً، ويسع المكلف اتباعه والعمل به (18) والأدلة على حجيته كثيرة، منها قول الله تعالى: [يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُوْلِي الأَمْرِ مِنكُمْ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلاً] (النساء: 59).
ولا يحسن القياس إلا فقيه النفس، أصولي الطبع، وما لم يكن كذلك فإنه تغلبه الغفلة، ويزلُّ من أول وهلة.
2 – الضابط الثاني: تعلق الفتوى بموضوع الاستفتاء:
إن الفتوى إذا تعلقت بموضوع الاستفتاء بلغت بالمستفتي حاجته، وحصل منها على مراده. فإذا خرجت عن ذلك فإنها لا تسد له حاجة، ولا تحل له مشكلة، ولا تنقذه من معضلة، ولم يشرع الإفتاء إلا للإجابة على التساؤلات، وحل ما يعرض للإنسان من مشكلات.
غير أن المفتي إذا توقع من السائل استغراباً للحكم، فله أن يمهد له بمقدمة حتى يسلك الحكم الشرعي إلى قلبه، فيتقبله بقبول حسن؛ ويدل على ذلك قصة نسخ القبلة؛ فإنها لما كانت شديدة على النفوس جداً وطَّأ الله سبحانه وتعالى قبلها عدة موطئات، منها: ذكر النسخ، ومنها: أنه يأتي بخير من المنسوخ أو مثله، ومنها: أنه على كل شيء قدير، وأنه بكل شيء عليم؛ فعموم قدرته وعلمه صالح لهذا الأمر الثاني كما كان صالحاً للأول (19)
ويجوز أن تكون الفتوى أشمل من موضوع الاستفتاء بحيث يجيب السائل بأكثر مما سأل عنه لفائدة يرى أنها تفيد السائل؛ فقد سأل الصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ماء البحر، فقالوا له: «إنَّا نركب البحر وليس معنا ما نتوضأ به؛ أفنتوضأ من ماء البحر؟ فقال: هو الطهور ماؤه الحل ميتته» [رواه أحمد (5591) والترمذي (69) وصححه الألباني]. فقد أجابهم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ميتة البحر رغم أنهم لم يسألوا عنها لما في ذلك من فائدة لهم في هذا البيان.
وقد بوَّب البخاري لذلك في صحيحه، فقال: «باب من أجاب السائل بأكثر مما سأل عنه» ثم ساق من الحديث ما يدل على ذلك. ويجوز العدول عن موضوع الاستفتاء إلى موضوع آخر يكون أنفع للسائل مما سأل عنه، أو يكون موضوع الاستفتاء لا يترتب عليه عمل، أو لكون مدارك السائل لا تقوى على فهم ذلك الموضوع الجلل، يدل على ذلك قول الله تعالى: [يَسْأَلُونَكَ عَنِ الأَهِلَّةِ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ] (البقرة: 189).
فقد سألوه عن سبب ظهور الهلال خفياً ثم لا يزال يتزايد فيه النور على التدريج حتى يكمل، ثم يأخذ في النقصان، فأجابهم عن حكمة ذلك من ظهور مواقيت الناس التي بها تمام مصالحهم في أحوالهم ومعاشهم ومواقيت أكبر عبادتهم وهو الحج.
فإن كانوا قد سألوا عن السبب فقد أجيبوا بما هو أنفع لهم مما سألوا عنه، وإن كانوا إنما سألوا عن حكمة ذلك فقد أجيبوا عن عين ما سألوا عنه، ولفظ سؤالهم محتمل؛ فإنهم قالوا: ما بال الهلال يبدو دقيقاً ثم يأخذ في الزيادة حتى يتم ثم يأخذ في النقص؟ (20)
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(115/445)
كما يجوز العدول عن موضوع السؤال، أو الإمساك عن الجواب، إذا ترتب على الجواب فتنة للسائل؛ فقد قال ابن عباس رضي الله عنه لرجل سأله عن تفسير آية: وما يؤمنك أني لو أخبرتك بتفسيرها كفرت به؟ أي أنكرت هذا الحكم.
3 –الضابط الثالث: سلامة الفتوى من الغموض:
لما كانت الفتوى بياناً لحكم شرعي، وتحمل في طياتها تبليغه للسائل، وجب تقديمها بأسلوب مبين، وكلام واضح قويم؛ فقد أمر الله تعالى نبيه الكريم بالبلاغ المبين، فقال سبحانه: [وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلاَّ البَلاغُ المُبِينُ] (النور: 54). لذا كان من وضوح الفتوى: خلوها من المصطلحات التي يتعذر على المستفتي فهمها، وسلامتها من التردد في حسم القضية المسؤول عنها. غير أن هناك من يعمد إلى تضمين الفتوى عدة أقوال ليقحم فيها بعض الآراء الشاذة، وينشرها في الناس بدعوى التيسير والمرونة، فيسلط الأضواء عليها، ويلفت الأنظار إليها، ليُدخل في رُوع المستفتي أنها أقوال لا تقل شأناً عن غيرها، وله أن يختار ما شاء منها، فيدع من ثم الأقوال الصحيحة وينأى بنفسه عنها، ويعرض عما استقرت الأمة عليها، ويتشبث بما وجهت الفتوى الأنظار إليه؛ لأنه قد قيل له: أجمعت الأمة على أن الله تعالى لا يعذب على شيء اختلفت فيه الأئمة، فيصبح الإفتاء بما تواضع أهل العلم عليه، مستهجناً تتحرج الصدور من سماعه، وتضيق النفوس من بيانه؛ فإنا لله وإنا إليه راجعون.
ومما صدر من هذه الآراء الشاذة: «الفتوى الصادرة عن المجلس الأوروبي للإفتاء والبحوث التي ختمها بنقل القول بجواز بقاء المرأة على عصمة زوجها الكتابي إذا أسلمت وبقي على دينه، فقال: لا يجوز للزوجة عند المذاهب الأربعة بعد انقضاء عدتها البقاء عند زوجها، أو تمكينه من نفسها، ويرى بعض العلماء أنه يجوز لها أن تمكث مع زوجها بكامل الحقوق والواجبات الزوجية، إذا كان لا يضيرها في دينها وتطمع في إسلامه ... إلخ» (21). تصدر هذه الفتوى لتنسف كل ما عزته إلى المذاهب الأربعة من عدم جواز بقاء المرأة المسلمة عند زوجها الكتابي، أو تمكينه من نفسها، يقول المجلس: ويرى بعض العلماء أنه يجوز لها أن تمكث مع زوجها بكامل الحقوق والواجبات الزوجية إلخ، مدعماً ذلك ببعض الروايات، دون الإشارة إلى أن إعراض الأمة منذ قرون طويلة عن الأخذ بتلك الروايات الشاذة حتى ولو كانت صحيحة الإسناد يعتبر علة قادحة فيها، لا يحل نقلها إلا للرد عليها؛ فما بالك بترويجها ولفت الأنظار إليها! فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
وللحديث بقية إن شاء الله تعالى
( http://wafa.com.sa/ )
ـ[أبو مالك السعيد العيسوي]ــــــــ[27 - 07 - 10, 04:04 م]ـ
الجزء الثاني:
حذرنا في الجزء الأول من هذه الدراسة من خطورة ظاهرة الجرأة على الفتوى التي بدأت تنتشر في عدد من المجتمعات في الآونة الأخيرة، فبتنا نرى من استباح الاختلاط, ومن قال بجواز بقاء المرأة على عصمة زوجها الكتابي إذا أسلمت وبقي على دينه, ومن حلل الغناء, ومن مطالب بعدم غلق المحلات التجارية للصلوات، وأوضحنا بعضا من الضوابط التي ينبغي أن يلتزك بها من يتصدر للفتوى وخلال هذا الجزء نكمل هذه الضوابط، مشيرين إلى الشروط الواجب توافرها في المفتي.
4 – الضابط الرابع: مراعاة الحال، والزمان، والمكان:
إن من ضوابط الفتوى مراعاتها للحال، والزمان، والمكان؛ إذ قد تتغير الفتوى بتغير الزمان والمكان إذا كان الحكم مبنياً على عرف بلدٍ، ثم تغير هذا العرف إلى عرف جديد ليس مخالفاً لنص شرعي.
الأول: أن يكون الحكم مبنياً على عرف، كتعارف أهل بلد على ألفاظ محددة يوقعون بها الطلاق، فتراعى هذه الألفاظ بالنسبة إلى أهل ذلك المكان، وتترتب عليها الأحكام.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(115/446)
الثاني: أن يكون العرف الجديد الذي تغيرت بسببه الفتوى غير مخالف لنص شرعي، مثل: إهمال أهل منطقة لبعض ألفاظ تعارف أسلافهم على أنها من ألفاظ الطلاق، بحيث لو جرت على ألسنتهم لم يخطر ببالهم ولا في نيتهم أنها لفظ من ألفاظه؛ ولذلك لا تترتب عليها الأحكام التي ترتبت عليها عند أسلافهم الذين تعارفوا عليها؛ هذا إذا لم تكن من ألفاظ صريح الطلاق التي يقع فيها الطلاق في حالتي الجد والهزل؛ فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «ثلاث جدهن جد، وهزلهن جد: النكاح، والطلاق، والرجعة» [الترمذي (1184) وحسنه الألباني]. وقد راعى الشارع أمر الزمان والمكان؛ ألا ترى أن حد السرقة هو قطع يد السارق، إلا أنها لو وقعت أثناء غزو الأعداء وفي بلادهم فإنها لا تقطع هناك، بل يلزم تأجيل إقامة الحد، لئلا يداخل صاحبَها حمية الشيطان فيلحق بالكفار؛ والدليل على عدم القطع في الغزو ما ورد عن بسر بن أرطأة قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: «لا تقطع الأيدي في الغزو» [رواه الترمذي (1450) وصححه الألباني رقم 7397 في صحيح الجامع]، وعلى ذلك إجماع الصحابة. فالمنكر إذا ترتب على إنكاره ما هو أنكر منه فلا يسوغ إنكاره، وما قول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها: «لولا أن قومك حديثو عهد بجاهلية لهدمت الكعبة، ولجعلت لها بابين» [مسلم رقم (1333)] إلا دليل صدق على ما نقول.
قال ابن القيم: «وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية - قدس الله روحه ونور ضريحه - يقول: مررت أنا وبعض أصحابي في زمن التتار بقوم منهم يشربون الخمر، فأنكر عليهم من كان معي، فأنكرت عليه، وقلت له: إنما حرم الله الخمر؛ لأنها تصد عن ذكر الله وعن الصلاة، وهؤلاء يصدهم الخمر عن قتل النفوس، وسبي الذرية، وأخذ الأموال، فدعهم» (22).
والمعروف أن أصحاب الإمام أبي حنيفة خالفوا إمامهم في مسائل كان مبناها على العرف، أو تغير الزمان والمكان والأحوال، لا سيما بعد وفاته، وعلل الفقهاء هذا النوع من الاختلاف بأنه اختلاف عصر وزمان، لا اختلاف حجة وبرهان. والإمام الشافعي صار له مذهب جديد حين استقر به المقام في مصر، لأمور عديدة من أهمها: تغير الزمان، والمكان، والأحوال. ولهذا رجح الفقهاء بعض الأقوال على بعضها الآخر عند اختلافها اعتباراً للعرف، أو الحال، أو الزمان، أو المكان. قال الحصكفي: «قد يحكون أقوالاً بلا ترجيح، وقد يختلفون في الصحيح، قلت: يعمل بمثل ما عملوا من اعتبار تغير العرف، وأحوال الناس، وما هو الأوفق، وما ظهر عليه التعامل، وما قوي وجهه» (23)
وعلى الفقيه مراعاة الأحوال قبل إصدار فتواه؛ إذ قد يكون الحكم مبنياً على معنى معين ثم تغير ذلك المعنى كما في صدقة الفطر؛ «فقد جاء الحديث الشريف بإخراج صاع من تمر أو شعير أو زبيب أو أقط. وقد قال العلماء: يجوز إخراج صدقة الفطر من الذرة أو الأرز أو غيرهما إذا كانت هذه الأصناف غالب أقوات البلد. وعللوا ذلك بأن الأصناف الواردة في الحديث الشريف إنما جاءت؛ لأنها كانت هي غالب أقوات أهل المدينة، ولم تأت على سبيل الحصر والتخصيص» (24)
والمعروف أن «الفتوى تتغير بتغير الزمان والمكان والعوائد والأحوال؛ وذلك كله من دين الله» (25)؛ «فلكل زمان حكم، والناس بزمانهم أشبه منهم بآبائهم» (26). غير أنه لا تصح مخالفة النصوص، أو تأويلها تأويلاً متعسفاً، ولا تطويعها لواقع غير إسلامي بدعوى فهم الواقع، أو تغير الزمان والمكان؛ فهذا تحريف للكلم عن مواضعه، واتباع لما تهوى الأنفس.
5 – الضابط الخامس: عدم الإجمال فيما يقتضي التفصيل:
إذا كان في المسألة تفصيل فليس للمفتي إطلاق الجواب، بل عليه أن يستفصل السائل حتى يعطيه الجواب الموافق لمسألته؛ لأن إجمال الفتوى في مثل هذه الحالة تجعل الحكم واحداً لصور مختلفة تختلف الفتوى باختلافها، فيجيب بغير الصواب، ويَهلك ويُهلك، وما ذلك إلا لعدم التبين. يدل على ذلك أن أبا النعمان بن بشير سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يشهد على غلام نَحَله ابنَه، فاستفصله النبي صلى الله عليه وسلم، وقال له: أكلَّ ولدك نحلته كذلك؟ فقال: لا، فأبى أن يشهد. ويفهم من هذا أن الأولاد إذا اشتركوا في النحل صح
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(115/447)
ذلك، وإذ لم يشتركوا فيه لم يصح. قال ابن القيم: «وقد استفصل النبي صلى الله عليه وسلم ماعزاً لما أقر بالزنا: هل وجد منه مقدماته أو حقيقته؟ فلما أجابه عن الحقيقة استفصله: هل به جنون فيكون إقراره غير معتبر، أم هو عاقل؟ فلما علم عقله استفصله: بأن أمر باستنكاهه ليعلم هل هو سكران أم صاح؟ فلما علم أنه صاح استفصله: هل أحصن أم لا؟ فلما علم أنه قد أحصن أقام عليه الحد» (27). أما إذا لم تدع الحاجة إلى الاستفصال، فيحسن بالمفتي عند ذلك الإجمال.
6 – الضابط السادس: التجرد من الهوى في المفتي والمستفتي:
إن من أهم الضوابط لسلامة الفتوى تجردها من الأهواء، سواء كان مبعثها المستفتي أو المفتي.
- أما المستفتي: فقد يدفعه هوى متبع فيزين الباطل بألفاظ حسنة ليغرر بالمفتي حتى يسوغ ذلك للناس، مع أن ما يسأل عنه من أبطل الباطل.
قال ابن القيم: «فكم من باطل يخرجه الرجل بحسن لفظه وتنميقه وإبراز في صورة حق! وكم من حق يخرجه بتهجينه وسوء تعبيره في صورة باطل! ومن له أدنى فطنة وخبرة لا يخفى عليه ذلك، بل هو أغلب أحوال الناس» (28). ولهذا اشترط العلماء في المفتي أن يكون متيقظاً حتى لا تغلب عليه الغفلة والسهو، عالماً بحيل الناس ودسائسهم حتى لا يغلبوه بمكرهم، فيستخرجوا منه الفتاوى حسب أهوائهم.
قال ابن عابدين: «وهذا شرط في زماننا، وليحترز من الوكلاء في الخصومات، فإن أحدهم لا يرضى إلا بإثبات دعواه لموكله بأي وجه أمكن. ولهم مهارة في الحيل والتزوير وقلب الكلام، وتصوير الباطل بصورة الحق؛ فغفلة المفتي يلزم منها ضرر عظيم في هذا الزمان» (29)
وقال ابن القيم: «ينبغي للمفتي أن يكون بصيراً بمكر الناس وخداعهم وأحوالهم، ولا ينبغي أن يحسن الظن بهم، بل يكون حذراً فطناً، فقيهاً بأحوال الناس وأمورهم، يؤازره فقهه في الشرع. وإن لم يكن كذلك زاغ وأزاغ» (30).
- وأما المفتي فإن تجرده من الهوى أشد لزوماً من المستفتي؛ لأنه مخبر عن الله تعالى؛ فإن أفتى بهواه موافقة لغرضه أو غرض من يحابيه كان مفترياً على الله. لقول الله تعالى: [وَلاَ تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الكَذِبَ هَذَا حَلالٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِّتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الكَذِبَ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الكَذِبَ لاَ يُفْلِحُونَ * مَتَاعٌ قَلِيلٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ] (النحل: 116 - 117).
لقد عشنا في زمن سمعنا فيه فتاوى ظالمة، وآراء آثمة، فيها محادة لله ورسوله، منها: القول بجواز ربا البنوك محاباةً لمن يطلب ذلك من أصحاب النفوذ مع أن الله تعالى حرم الربا بنصوص قطعية الثبوت، قطعية الدلالة، منها قوله سبحانه: [يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ * فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لاَ تَظْلِمُونَ وَلاَ تُظْلَمُونَ] (البقرة: 278 - 279)، ورغم هذا الوعيد الشديد فقد خرج على الأمة من أفتاها بجواز ربا البنوك، دون وجل أو خوف من ملك الملوك، أو خشية من عذاب الله، أو رهبة من حرب آذن بها الله، فإنا لله وإنا إليه راجعون. قال ابن القيم: «لا يجوز العمل والإفتاء في دين الله بالتشهي والتخير وموافقة الغرض؛ فيطلب القول الذي يوافق غرضه وغرض من يحابيه فيعمل به، ويفتي به، ويحكم به، ويحكم على عدوه، ويفتيه بضده، وهذا من أفسق الفسوق، وأكبر الكبائر» (31)
لهذا كان من شرائط المفتي عدم تأثير القرابة والعداوة فيه، وعدم جر النفع ودفع الضرر من أجل ذلك المعنى؛ لأن المفتي في حكم من يخبر عن الشرع بما لا اختصاص له بشخص، فكان في ذلك كالراوي لا كالشاهد (32). وقد يداخل الهوى بعض المنتمين إلى العلم «يتعلق بالخلاف الوارد في المسائل العلمية، بحيث يتحرى الفتوى بالقول الذي يوافق هوى المستفتي، بناء منه على أن الفتوى بالقول المخالف لهواه تشديد عليه، وحرج في حقه، وأن الخلاف إنما كان رحمة لهذا المعنى، وليس بين التشديد والتخفيف واسطة. وهذا قلب للمعنى المقصود في الشريعة، فإن اتباع الهوى ليس من المشقات التي يترخص بسببها، والخلاف إنما هو رحمة من
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(115/448)
جهة أخرى، فليأخد الموفق في هذا الموضوع حذره؛ فإنه مزلة قدم على وضوح الأمر فيه» (33)
7 – الضابط السابع: أهلية المفتي:
لما كان الإفتاء إخباراً عن حكم الله، وكانت الفتوى توقيعاً عن الله، فلا بد للمتصدر للفتوى أن تتحقق فيه الأهلية الشرعية. وقد اشترط الأصوليون لتحقق هذه الأهلية شروطاً معينة، وصفات محددة، نجملها فيما يلي: أن يكون مكلفاً، مسلماً، ثقة، مأموناً، متنزهاً من أسباب الفسق ومسقطات المروءة؛ لأن من لم يكن كذلك فقوله غير صالح للاعتماد، حتى وإن كان من أهل الاجتهاد. ويكون مع ذلك متيقظاً، فقيه النفس، سليم الذهن، رصين الفكر، صحيح التصرف والاستنباط (34)
قال ابن قيم الجوزية: "قال صالح بن أحمد: قلت لأبي: ما تقول في الرجل يسأل عن الشيء، فيجيب بما في الحديث وليس بعالم في الفقه؟ فقال: يجب على الرجل إذا حمل نفسه على الفتيا أن يكون عالماً بوجوه القرآن، عالماً بالأسانيد الصحيحة، عالماً بالسنن، وإنما جاء خلاف من خالف لقلة معرفتهم بما جاء عن النبي ?، وقلة معرفتهم بصحيحها من سقيمها". - وقيل لابن المبارك: " متى يفتي الرجل؟ قال: إذا كان عالماً بالأثر، بصيراً بالرأي".
- وقيل ليحيى بن أكثم:» متى يجب للرجل أن يفتي؟ فقال: إذا كان بصيراً بالرأي، بصيراً بالأثر «. قال ابن القيم بعد الأثرين السابقين: يريدان بالرأي القياس الصحيح، والمعاني والعلل الصحيحة التي علق الشارع بها الأحكام، وجعلها مؤثرة فيها طرداً وعكساً» (35). لهذا كله ذهب أكثر الأصوليين إلى أن المفتي هو المجتهد (36). قال الكمال بن الهمام: «وقد استقر رأي الأصوليين على أن المفتي هو المجتهد، وأما غير المجتهد ممن يحفظ أقوال المجتهد فليس بمفتٍ، والواجب عليه إذا سئل أن يذكر قول المجتهد، كالإمام أبي حنيفة على وجه الحكاية، فعرف أن ما يكون في زماننا من فتوى الموجودين ليس بفتوى، بل هو نقل كلام المفتي ليأخذ به المستفتي» (37). وقد عبر الأصوليون عن «غير المجتهد» بالمستفتي تارة، وبالمقلد تارة أخرى، ولهذا اختلفوا في جواز إفتائه: - فقال أبو الحسين البصري وغيره: ليس له الإفتاء مطلقاً. - وجوزه قوم مطلقاً إذا عرف المسألة بدليلها. وهذا أرفق بزماننا الذي خلا عن المجتهد المطلق لئلا تتوقف الفتوى، وتتعاظم البلوى، ويشتد الحرج، وتتعطل مصالح الخلق. ولا يعني هذا أن يتصدر للفتوى من حفظ بعض الأحكام، أو أجاد تنميق الكلام.
وقال الجويني في شرح الرسالة: «من حفظ نصوص الشافعي، وأقوال الناس بأسرها، غير أنه لا يعرف حقائقها ومعانيها، لا يجوز له أن يجتهد ويقيس، ولا يكون من أهل الفتوى، ولو أفتى به لا يجوز».
8 - الضابط الثامن: ألا يتتبع الرخص:
أمر الله تعالى باتباع الحق والتزام طاعة الله ورسوله ?، ونهى عن الهوى، قال تعالى: {فَاحْكُم بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلاَ تَتَّبِعِ الهَوَى فَيُضِلَّكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ} [ص: 26]، وقال: {ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَى شَرِيعَةٍ مِّنَ الأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا وَلاَ تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لاَ يَعْلَمُونَ} [الجاثية: 18] والواجب على المفتي في مسائل الخلاف أن ينظر بعين الباحث المنصف والمستدل المجتهد، لا أن يتخيّر من غير نظر في الدليل والترجيح.
قال ابن القيم رحمه الله: «لا يجوز للمفتي أن يعمل بما شاء من الأقوال والوجوه من غير نظر في الترجيح، بل يكتفي في العمل بمجرد كون ذلك قولاً قاله إمام أو وجهاً ذهب إليه جماعة فيعمل بما يشاء من الوجوه والأقوال؛ حيث رأى القول وفق إرادته وغرضه عمل به؛ فإرادته وغرضه هو المعيار وبه الترجيح، وهذا حرام باتفاق الأمّة» (38) وقد نقل ابن عبد البر الإجماع على المنع من تتبع الرخص. (39) وعدَّه جمع من الفقهاء مما يفسق به فاعله.
قال الذهبي رحمه الله: «من يتبع رخص المذاهب، وزلاّت المجتهدين فقد رَقَّ دينه» (40).
الشروط الواجب توفرها في المفتي:
قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: "لا ينبغي للرجل أن ينصب نفسه –يعني للفتيا- حتى تكون فيه خمس خصال:
أن تكون له نية, فإنه إذا لم تكن له نية, لم يكن عليه نور, ولا على كلامه نور.
والثانية: أن يكون له وقار وسكينة.
والثالثة أن يكون قوياً على ما هو فيه, وعلى معرفته.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(115/449)
والرابعة: الكفاية, وإلا مضغه النَّاس.
والخامسة: معرفة النَّاس". (41).
وحكى النووي عن الخطيب قوله: "ينبغي للإمام أن يتصفح أحوال المفتين فمن صلح للفتيا أقره ومن لا يصلح منعه ونهاه أن يعود وتواعده بالعقوبة إن عاد وطريق الإمام إلى معرفة من يصلح الفتيا أن يسأل علماء وقته ويعتمد أخبار الموثوق بهم ثم روى بإسناده عن مالك رحمه الله قال ما أفتيت حتى شهد لي سبعون أني أهل لذلك وفي رواية ما أفتيت حتى سألت من هو أعلم مني هل يراني موضعا لذلك قال مالك ولا ينبغي لرجل أن يرى نفسه أهلا لشيء حتى يسأل من هو أعلم منه. (42)
مسألة فيما إذا وقع شك للمستفتي أن المفتي أفتى بالهوى والخطأ:
على المُستفتي أن لا يظن أنَّ مجرد فتوى الفقيه تُبيح له ما سأل عنه إذا كان يعلم أنَّ الأمر بخلافه في الباطن, سواء تردد أو حاك في صدره لعلمه بالحال في الباطن, أو لشكه فيه, أو لجهله به, أو لعلمه جهل المفتي, أو محاباته في فتواه, أو عدم تقييده بالكتاب والسنَّة, أو لأنه معروف بالفتوى بالحيل والرُّخص المخالفة للسنَّة, وغير ذلك من الأسباب المانعة من الثِّقة بفتواه وسكون النَّفس إليها (42)
وقد حقق الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى مسألة وقوع الشك في فتيا المفتي –بتفصيل- فقال:
فأما ما كان مع المفتي به دليل شرعي فالواجب على المفتى الرجوع إليه وإن لم ينشرح له صدره وهذا كالرخصة الشرعية مثل الفطر في السفر والمرض وقصر الصلاة في السفر ونحو ذلك مما لا ينشرح به صدور كثير من الجهال فهذا لا عبرة به وقد كان النبي صلى الله عليه و سلم أحيانا يأمر أصحابه بما لا تنشرح به صدور بعضهم فيمتنعون من قوله فيغضب من ذلك كما أمرهم بفسخ الحج إلى العمرة فكرهه من كرهه منهم وكما أمرهم بنحر هديهم والتحلل من عمرة الحديبية فكرهوه وكرهوا مفاوضته لقريش على أن يرجع من عامه وعلى أن من أتاه منهم يرده إليهم وفي الجملة فما ورد النص به فليس للمؤمن إلا طاعة الله ورسوله كما قال تعالى وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم وينبغي أن يتلقى ذلك بانشراح الصدر والرضا فإن ما شرعه الله ورسوله يجب الإيمان والرضا به والتسليم له كما قال تعالى فلا و ربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت و يسلموا تسليما النساء وأما ما ليس فيه نص من الله ولا رسوله ولا عمن يقتدي بقوله من الصحابة وسلف الأمة فإذا وقع في نفس المؤمن المطمئن قلبه بالإيمان المنشرح صدره بنور المعرفة واليقين منه شيء وحك في صدره بشبهة موجودة ولم يجد من يفتي فيه بالرخصة إلا من يخبر عن رأيه وهو ممن لا يوثق بعلمه وبدينه بل هو معروف باتباع الهوى فهنا يرجع المؤمن إلى ما حاك في صدره وإن أفتاه هؤلاء المفتون وقد نص الإمام أحمد على مثل هذا أيضا قال المروزي في كتاب الورع قلت لأبي عبدالله إن القطيعة أرفق بي من سائر الأسواق وقد وقع في قلبي من أمرها شيء فقال أمرها أمر قذر متلوث قلت فتكره العمل فيها قال دع عنك هذا إن كان لا يقع في قلبك شيء قلت قد وقع في قلبي منها فقال قال ابن مسعود الإثم حواز القلب قلت إنما هذا على المشاورة قال أي شيء يقع في قلبك قلت قد اضطرب على قلبي قال الإثم هو حواز القلوب (43)
ولا يقتصر الشَّكُّ في فتواه على ما ذُكر في رأس المسألة من كون المفتي يفتي بغير دليل شرعي, وإنما يدخل ما إذا أفتى بدلالة بعيدة, وغموض في الاستدلال أو استدل استدلالاً خاطئاً, وإلى هذا أشار أبو الوفاء ابن عقيل بقوله:
ولم يُرد ? بالمتشابهات, ولا ما حاك في الصدر ما لا دليل عليه, لكنه أراد ما كان في دليله غموض, والدلالة على ذلك قوله: "لا يعلمها إلا قليل" ولو كان ما لا دليل عليه, لما أضافه إلى القليل من العلماء, وهم الذين زال الاشتباه عنهم لانكشاف الأدلة لهم (44)
المراجع:
(1) البحر المحيط (6/ 307).
(2) إعلام الموقعين (1/ 10 - 11).
(3) شرح منظومة عقود رسم المفتي لابن عابدين –ضمن مجموع رسائله- (1/ 16).
(4) إعلام الموقعين (1/ 38).
(5) أخرجه ابن سعد في الطبقات الكبرى، 6/ 110، و الدارمي في السنن، 1/ 53، و ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله، 1/ 771 معزواً للبراء.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(115/450)
(6) المجموع 1/ 40، وأدب المفتي والمستفتي، ص 76، وكنز العمال، 5/ 241، وشرح السنة للبغوي، 1/ 305، وسير أعلام النبلاء، 5/ 416، وصفة الفتوى، ص 7 لابن حمدان.
(7) إعلام الموقعين، 2/ 185.
(8) أدب المفتي والمستفتي، ص 76 - 77، وجامع بيان العلم وفضله، 2/ 54، والفقيه والمتفقه، 2/ 173، وأدب الشافعي، ص 107، والانتقاء لابن عبد البر، ص 38، 37، وكشف الخفاء، 2/ 347، والآداب الشرعية، 2/ 79، وبدائع الفوائد، 3/ 276، وترتيب المدارك،1/ 146.
(9) صفة المفتي والمستفتي، ص 77، والانتقاء، ص 38، وجامع بيان العلم وفضله، 2/ 54، وتذكرة السامع، ص42، والمجموع،1/ 40.
(10) صفة المفتي والمستفتي، ص 79، والحلية، 3/ 323، وصفة الفتوى والمفتي، ص 8.
(11) صفة المفتي والمستفتي، ص 79، والفقيه والمتفقه، 2/ 174 - 175، وصفة الفتوى والمفتي، ص 8.
(12) صفة المفتي والمستفتي، ص 79، والانتقاء، ص 38، وترتيب المدارك، 1/ 146، وسير أعلام النبلاء، 8/ 77، وصفة الفتوى، ص 8.
(13) صفة المفتي والمستفتي، ص80.
(14) مجلة البيان العدد 178/ص6, 171/ ص21 وغيرها
(15) إعلام الموقعين، 1/ 51
(16) انظر: إعلام الموقعين، 2/ 280 - 281.
(17) إعلام الموقعين، 4/ 260.
(18) انظر: علم أصول الفقه، ص 52 - 54، لخلاف.
(19) إعلام الموقعين، 4/ 164. .
(20) إعلام الموقعين، 4/ 158.
(21) الفقرة خامساً من القرار رقم 3/ 8 من البيان الختامي للدورة العادية الثامنة للمجلس المنعقدة في بلنسية بإسبانيا تاريخ 18 - 22/ 7/2001م.
(22) إعلام الموقعين، 3/ 5. .
(23) الدر المختار، 1/ 77 - 78، المطبوع مع حاشية ابن عابدين.
(24) انظر: أصول الدعوة، ص 167، 168.
(25) إعلام الموقعين، 4/ 205
(26) إعلام الموقعين، 4/ 220.
(27) إعلام الموقعين، 4/ 187.
(28) إعلام الموقعين، 4/ 229.
(29) رد المحتار، 4/ 302، بتصرف واختصار.
(30) إعلام الموقعين، 4/ 229
(31) إعلام الموقعين، 4/ 211.
(32) انظر: أدب المفتي والمستفتي، ص 106، والمجموع للنووي، 1/ 41.
(33) انظر: الموافقات، 4/ 190، للشاطبي. .
(34) أدب المفتي والمستفتي، ص 86، والمجموع، 1/ 41. .
(35) إعلام الموقعين، 4/ 199
(36) البرهان في أصول الفقه، 2/ 1332
(37) فتح القدير، 7/ 256
(38) إعلام الموقعين (4/ 211).
(39) جامع بيان العلم وفضله (2/ 92)
(40) سير أعلام النبلاء (8/ 81)
(41) الواضح في أصول الفقه لأبي الوفاء بن عقيل (ط. التركي) (5/ 460 - 461)
(42) أداب الفتوى والمفتي والمستفتي ص17 - 18
(42) إعلام الموقعين ().
(43) جامع العلوم والحكم (2/ 102 - 103).
(44) الواضح في أصول الفقه (1/ 161).
ـ[أبو مالك السعيد العيسوي]ــــــــ[21 - 11 - 10, 01:35 م]ـ
على المُستفتي أن لا يظن أنَّ مجرد فتوى الفقيه تُبيح له ما سأل عنه إذا كان يعلم أنَّ الأمر بخلافه في الباطن, سواء تردد أو حاك في صدره لعلمه بالحال في الباطن, أو لشكه فيه, أو لجهله به, أو لعلمه جهل المفتي, أو محاباته في فتواه, أو عدم تقييده بالكتاب والسنَّة, أو لأنه معروف بالفتوى بالحيل والرُّخص المخالفة للسنَّة, وغير ذلك من الأسباب المانعة من الثِّقة بفتواه وسكون النَّفس إليها
ـ[سلطان عسيري]ــــــــ[21 - 11 - 10, 02:18 م]ـ
متابع بارك الله فيك
ـ[أبو مالك السعيد العيسوي]ــــــــ[22 - 11 - 10, 08:14 ص]ـ
وفيك بارك الله
ـ[ابو فاطمة المصري]ــــــــ[22 - 11 - 10, 08:48 ص]ـ
زادكم الله من فضله
جزاكم الله خيراً
ـ[أبو عبدالله الحجري]ــــــــ[22 - 11 - 10, 03:18 م]ـ
بارك الله فيكم .... ونفع بكم
ولكن أين من يعي هذه الضوابط؟؟
فكل من شم رائحة العلم انتفخ حتى أتى بالعجائب ..
والله المستعان
ـ[أبو مالك السعيد العيسوي]ــــــــ[23 - 11 - 10, 08:41 ص]ـ
فكل من شم رائحة العلم انتفخ حتى أتى بالعجائب ..
فعلاً هذا هو الواقع, وهذا حكم أغلبي يقع فيه الكثير في مبتدأ طلبه لا سيما إذا كان لسناً مقدماً أولئك هم المتنمرون بالعلم, أصحاب الشبر الأول.(115/451)
ما الفرق بين النية والذريعة وما الفرق بين القصد والذريعة؟ أذكر ماتعرفه بمستنده
ـ[فهد السعيد]ــــــــ[17 - 07 - 10, 05:59 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته:
لحاجتي أود ممن لديه إطلاع في عنوان الموضوع تزويدي بما يوضح الفرق بين
النية
القصد
وبين الذريعة.
ـ[فهد السعيد]ــــــــ[17 - 07 - 10, 07:25 م]ـ
للرفع
ـ[أبومحمد العبدي]ــــــــ[21 - 07 - 10, 04:43 م]ـ
بينهما فرق لا يخفى، إذ النية والقصد راجعة إلى الشخص فالمراد بها ما يريده المرء من العمل الذي نوى عمله هل يقصد به الطاعة أو المعصية مثلاً؟؟
أما الذريعة فهي أمر خارج عن الشخص لأنها سبب موصل إلى العمل المراد، ولهذا فالعلماء عندما يقولون بسد الذرائع إنما يقولون بذلك منعاً ودرءاً للعمل ولا يلتفتون إلى نية العامل ههنا ولا قصده من العمل.
وبالمثال يتضح المقال: فسب آلهة الكفار الوارد في الآية (ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله .... ) الآية إنما منع منه بسبب (فيسبوا الله عدواً بغير علم) ومن المعلوم أن سب آلهة الكفار بحد ذاته - وفي حال لم يكن ذلك في مقابل الكفار وسماعهم - أحل من ماء السماء، إلا أنه لما كان يتوصل به إلى سب الله سبحانه وتعالى كان من المنهي عنه والممنوع من اقترافه دون النظر إلى قصد الساب لهم -وهو قصد طيب دون شك في ذلك - وعليه فالنهي هنا للجميع في تلك الحال سداً للذريعة ولهذا يذكر العلماء في تعريف الذريعة بأنها تكون في أمور مباحة إلا أنها لما كانت توصل إلى المحذور = نهي عنها دون نظر إلى نية العامل وقصده.
ـ[أبو حاتم يوسف حميتو المالكي]ــــــــ[22 - 07 - 10, 01:59 ص]ـ
http://www.alukah.net/Sharia/0/909/(115/452)
حمل أكبر موسوعة شروحات على كتاب (الورقات للجويني) ونظمه (للعمريطي)
ـ[محمد عبد العاطي]ــــــــ[17 - 07 - 10, 08:19 م]ـ
حمل أكبر موسوعة شروحات على كتاب (الورقات للجويني) ونظمه (للعمريطي)
وهذه الموسوعة منها ماهو مقروء ومنها ماهو صوتي ومنها ماهو مرئي، وإليك محتويات هذه الموسوعة:
(1) الشرح المختصر لنظم الورقات للشيخ أحمد بن عمر الحازمي (صوتي 12 شريط).
(2) الشرح المطول لنظم الورقات للشيخ أحمد بن عمر الحازمي (صوتي 45 شريط).
(3) شرح الورقات للشيخ أبي اليسر محمد (صوتي 12 شريط).
(4) شرح الورقات للشيخ زين العابدين محمد النور (صوتي 11 شريط).
(5) شرح الورقات للشيخ سعد بن ناصر الشثري (صوتي 6 أشرطة).
(6) شرح الورقات للشيخ سعد مصطفى كامل (صوتي 20 شريط).
(7) شرح الورقات للشيخ صادق بن محمد البيضاني (صوتي 4 أشرطة).
(8) شرح الورقات للشيخ صالح بن عبدالله الدرويش (صوتي 12 شريط).
(9) شرح الورقات للشيخ عبد الرحمن بن صالح الدهش (صوتي 15 شريط).
(10) شرح الورقات للشيخ عبد الرحمن بن عبد الله الجبرين (صوتي 5 أشرطة).
(11) شرح الورقات للشيخ عبد العزيز بن إبراهيم القاسم (صوتي 13 شريط).
(12) شرح الورقات للشيخ عبد العزيز بن محمد العويد (صوتي 16 شريط).
(13) شرح الورقات للشيخ عبد الكريم بن علي النملة (صوتي 5 أشرطة).
(14) شرح الورقات للشيخ عبد الله المدني (صوتي 28 شريط).
(15) شرح الورقات للشيخ عبد الله بن عبد الرحمن بن جبرين (صوتي 41 شريط).
(16) شرح الورقات للشيخ عبد الله بن محمد الأمين الشنقيطي (صوتي 8 أشرطة).
(17) شرح الورقات للشيخ عمرو علي بسيوني (صوتي 11 شريط).
(18) شرح الورقات للشيخ محمد الحسن الددو الشنقيطي (صوتي 10 أشرطة).
(19) شرح الورقات للشيخ محمد المختار الشنقيطي (صوتي 11 شريط).
(20) شرح الورقات للشيخ مشهور بن حسن آل سلمان (صوتي 36 شريط).
(21) شرح كتاب الورقات للشيخ صالح بن عبد العزيز آل الشيخ (صوتي 5 أشرطة).
(22) شرح كتاب الورقات للشيخ محمد حسن عبد الغفار (صوتي 4 أشرطة).
(23) شرح متن الورقات للشيخ سامي بن محمد الصقير (صوتي 20 شريط).
(24) شرح متن الورقات للشيخ سعيد بن سعد آل حماد (صوتي 12 شريط).
(25) شرح متن الورقات للشيخ سليمان بن عبد الله الماجد (صوتي 11 شريط).
(26) شرح متن الورقات للشيخ عبد السلام بن محمد الشويعر (صوتي 6 أشرطة).
(27) شرح متن الورقات للشيخ عبد الكريم بن عبد الله الخضير (صوتي 16 شريط).
(28) شرح متن الورقات للشيخ عبيد بن سالم العمري (صوتي 5 أشرطة).
(29) شرح متن الورقات للشيخ عثمان محمد الخميس (صوتي 5 أشرطة).
(30) شرح متن الورقات للشيخ عطية محمد سالم (صوتي 25 شريط).
(31) شرح متن الورقات للشيخ غازي بن مرشد العتيبي (صوتي 11 شريط).
(32) شرح متن الورقات للشيخ فهد بن عبد الرحمن العبيان العتيبي (صوتي 25 شريط).
(33) شرح متن الورقات للشيخ هشام السعيد (صوتي 5 أشرطة).
(34) شرح متن الورقات للشيخ وليد بن إدريس المنيسي (صوتي 11 شريط).
(35) شرح متن نظم الورقات للشيخ محمد بن صالح العثيمين (صوتي 8 أشرطة).
(36) شرح نظم الورقات للشيخ بشر بن فهد البشر (صوتي 6 أشرطة).
(37) شرح الورقات للشيخ أبو إسحاق الدمياطي (مرئي 8 أشرطة).
(38) شرح متن الورقات للشيخ عياض السلمي (مرئي 16 شريط).
(39) كتاب الأنجم الزاهرات على حل ألفاظ الورقات للشيخ محمد بن عثمان المارديني.
(40) كتاب الكلمات النيرات في شرح الورقات للشيخ مشهور بن حسن آل سلمان.
(41) كتاب شرح الورقات للشيخ جلال الدين المحلي.
(42) كتاب شرح الورقات للشيخ خالد الصقعبي.
(43) كتاب شرح الورقات للشيخ سعد بن ناصر الشثري.
(44) كتاب شرح الورقات للشيخ عبد الله بن صالح الفوزان.
(45) كتاب شرح الورقات للشيخ عبد الله بن عبد الرحمن بن جبرين.
(46) كتاب شرح الورقات للشيخ محمد الحسن الددو الشنقيطي.
(47) كتاب شرح متن الورقات للشيخ صالح بن عبد العزيز آل الشيخ.
(48) كتاب شرح متن الورقات للشيخ عبد الكريم بن عبد الله الخضير.
(49) كتاب شرح نظم الورقات للشيخ محمد بن صالح العثيمين.
(50) كتاب قرة العين للشيخ محمد بن محمد الرعيني.
للتحميل انقر هنا ( http://www.islamcountry.com/allVoicesAndSeens_explainingAndReading.php?book_id =416&book_title=%D8%AA%D8%B3%D9%87%D9%8A%D9%84+%D8%A7%D 9%84%D8%B7%D8%B1%D9%82%D8%A7%D8%AA+%D9%81%D9%8A+%D 9%86%D8%B8%D9%85+%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B1%D9%82%D8 %A7%D8%AA&book_writer=%D9%8A%D8%AD%D9%8A%D9%89+%D8%A8%D9%86+ %D9%85%D9%88%D8%B3%D9%89+%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85% D8%B1%D9%8A%D8%B7%D9%8A+%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D 9%81%D8%B9%D9%8A&book_rootTitle=%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B1%D9%82%D8%A 7%D8%AA&book_rootWriter=%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%88%D9%8A%D9% 86%D9%8A&book_voicedAndVideo_explainingAndReading=520&book_class=%D8%A3%D8%B5%D9%88%D9%84+%D8%A7%D9%84%D 9%81%D9%82%D9%87)
ولاتنسونا من صالح دعائكم بظهر الغيب
ونرجو من الإدارة تثبيت الموضوع(115/453)
حمل أكبر موسوعة شروحات على كتاب (الورقات للجويني) ونظمه (للعمريطي)
ـ[محمد عبد العاطي]ــــــــ[17 - 07 - 10, 08:20 م]ـ
حمل أكبر موسوعة شروحات على كتاب (الورقات للجويني) ونظمه (للعمريطي)
وهذه الموسوعة منها ماهو مقروء ومنها ماهو صوتي ومنها ماهو مرئي، وإليك محتويات هذه الموسوعة:
(1) الشرح المختصر لنظم الورقات للشيخ أحمد بن عمر الحازمي (صوتي 12 شريط).
(2) الشرح المطول لنظم الورقات للشيخ أحمد بن عمر الحازمي (صوتي 45 شريط).
(3) شرح الورقات للشيخ أبي اليسر محمد (صوتي 12 شريط).
(4) شرح الورقات للشيخ زين العابدين محمد النور (صوتي 11 شريط).
(5) شرح الورقات للشيخ سعد بن ناصر الشثري (صوتي 6 أشرطة).
(6) شرح الورقات للشيخ سعد مصطفى كامل (صوتي 20 شريط).
(7) شرح الورقات للشيخ صادق بن محمد البيضاني (صوتي 4 أشرطة).
(8) شرح الورقات للشيخ صالح بن عبدالله الدرويش (صوتي 12 شريط).
(9) شرح الورقات للشيخ عبد الرحمن بن صالح الدهش (صوتي 15 شريط).
(10) شرح الورقات للشيخ عبد الرحمن بن عبد الله الجبرين (صوتي 5 أشرطة).
(11) شرح الورقات للشيخ عبد العزيز بن إبراهيم القاسم (صوتي 13 شريط).
(12) شرح الورقات للشيخ عبد العزيز بن محمد العويد (صوتي 16 شريط).
(13) شرح الورقات للشيخ عبد الكريم بن علي النملة (صوتي 5 أشرطة).
(14) شرح الورقات للشيخ عبد الله المدني (صوتي 28 شريط).
(15) شرح الورقات للشيخ عبد الله بن عبد الرحمن بن جبرين (صوتي 41 شريط).
(16) شرح الورقات للشيخ عبد الله بن محمد الأمين الشنقيطي (صوتي 8 أشرطة).
(17) شرح الورقات للشيخ عمرو علي بسيوني (صوتي 11 شريط).
(18) شرح الورقات للشيخ محمد الحسن الددو الشنقيطي (صوتي 10 أشرطة).
(19) شرح الورقات للشيخ محمد المختار الشنقيطي (صوتي 11 شريط).
(20) شرح الورقات للشيخ مشهور بن حسن آل سلمان (صوتي 36 شريط).
(21) شرح كتاب الورقات للشيخ صالح بن عبد العزيز آل الشيخ (صوتي 5 أشرطة).
(22) شرح كتاب الورقات للشيخ محمد حسن عبد الغفار (صوتي 4 أشرطة).
(23) شرح متن الورقات للشيخ سامي بن محمد الصقير (صوتي 20 شريط).
(24) شرح متن الورقات للشيخ سعيد بن سعد آل حماد (صوتي 12 شريط).
(25) شرح متن الورقات للشيخ سليمان بن عبد الله الماجد (صوتي 11 شريط).
(26) شرح متن الورقات للشيخ عبد السلام بن محمد الشويعر (صوتي 6 أشرطة).
(27) شرح متن الورقات للشيخ عبد الكريم بن عبد الله الخضير (صوتي 16 شريط).
(28) شرح متن الورقات للشيخ عبيد بن سالم العمري (صوتي 5 أشرطة).
(29) شرح متن الورقات للشيخ عثمان محمد الخميس (صوتي 5 أشرطة).
(30) شرح متن الورقات للشيخ عطية محمد سالم (صوتي 25 شريط).
(31) شرح متن الورقات للشيخ غازي بن مرشد العتيبي (صوتي 11 شريط).
(32) شرح متن الورقات للشيخ فهد بن عبد الرحمن العبيان العتيبي (صوتي 25 شريط).
(33) شرح متن الورقات للشيخ هشام السعيد (صوتي 5 أشرطة).
(34) شرح متن الورقات للشيخ وليد بن إدريس المنيسي (صوتي 11 شريط).
(35) شرح متن نظم الورقات للشيخ محمد بن صالح العثيمين (صوتي 8 أشرطة).
(36) شرح نظم الورقات للشيخ بشر بن فهد البشر (صوتي 6 أشرطة).
(37) شرح الورقات للشيخ أبو إسحاق الدمياطي (مرئي 8 أشرطة).
(38) شرح متن الورقات للشيخ عياض السلمي (مرئي 16 شريط).
(39) كتاب الأنجم الزاهرات على حل ألفاظ الورقات للشيخ محمد بن عثمان المارديني.
(40) كتاب الكلمات النيرات في شرح الورقات للشيخ مشهور بن حسن آل سلمان.
(41) كتاب شرح الورقات للشيخ جلال الدين المحلي.
(42) كتاب شرح الورقات للشيخ خالد الصقعبي.
(43) كتاب شرح الورقات للشيخ سعد بن ناصر الشثري.
(44) كتاب شرح الورقات للشيخ عبد الله بن صالح الفوزان.
(45) كتاب شرح الورقات للشيخ عبد الله بن عبد الرحمن بن جبرين.
(46) كتاب شرح الورقات للشيخ محمد الحسن الددو الشنقيطي.
(47) كتاب شرح متن الورقات للشيخ صالح بن عبد العزيز آل الشيخ.
(48) كتاب شرح متن الورقات للشيخ عبد الكريم بن عبد الله الخضير.
(49) كتاب شرح نظم الورقات للشيخ محمد بن صالح العثيمين.
(50) كتاب قرة العين للشيخ محمد بن محمد الرعيني.
للتحميل انقر هنا ( http://www.islamcountry.com/allVoicesAndSeens_explainingAndReading.php?book_id =416&book_title=%D8%AA%D8%B3%D9%87%D9%8A%D9%84+%D8%A7%D 9%84%D8%B7%D8%B1%D9%82%D8%A7%D8%AA+%D9%81%D9%8A+%D 9%86%D8%B8%D9%85+%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B1%D9%82%D8 %A7%D8%AA&book_writer=%D9%8A%D8%AD%D9%8A%D9%89+%D8%A8%D9%86+ %D9%85%D9%88%D8%B3%D9%89+%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85% D8%B1%D9%8A%D8%B7%D9%8A+%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D 9%81%D8%B9%D9%8A&book_rootTitle=%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B1%D9%82%D8%A 7%D8%AA&book_rootWriter=%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%88%D9%8A%D9% 86%D9%8A&book_voicedAndVideo_explainingAndReading=520&book_class=%D8%A3%D8%B5%D9%88%D9%84+%D8%A7%D9%84%D 9%81%D9%82%D9%87)
ولاتنسونا من صالح دعائكم بظهر الغيب
ونرجو من الإدارة تثبيت الموضوع
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(115/454)
ـ[أبو ذر القاهري]ــــــــ[17 - 07 - 10, 10:05 م]ـ
جزاك الله خيرا
ـ[يوسف اظهر ريحان خان]ــــــــ[18 - 07 - 10, 12:36 ص]ـ
جزاكم الله كل خير
ـ[أبوخالد]ــــــــ[18 - 07 - 10, 03:24 ص]ـ
فكرة الموقع جميلة.
لكن يحتاج إلى إكمال في الشروح والفنون.
وفقكم الله.(115/455)
هل هناك بحث متعلق بتخصيص العموم بالمفهوم وتخصيص العموم بالقياس؟؟
ـ[مجدي فياض]ــــــــ[18 - 07 - 10, 11:48 ص]ـ
من المسائل المهمة في مبحث العموم والتخصيص مسئلة تخصيص العموم بالمفهوم وتخصيص العموم بالقياس , فهل هناك بحث على الشبكة أو في خزانة الكتب الخاصة بالملتقى تعرض لهاتين المسئلتين باستفاضة؟؟
وجزاكم الله خيرا(115/456)
مسألة الحقائق الثلاث
ـ[ماجد المطرود]ــــــــ[18 - 07 - 10, 03:16 م]ـ
سلام عليكم ورحمة الله وبركاته ..
إخواني الفضلاء أود التباحث .. عن مسألة في مبحث الحقائق الثلاث:
1 - الحقيقة الشرعية.
2 - الحقيقة العرفية.
3 - الحقسقةاللغوية.
وهل فيها تحرير لمحل النزاع من حيث أي الثلاث أحق بالتقديم .. ؟
ـ[إبراهيم محمد عبد الله الحسني]ــــــــ[18 - 07 - 10, 04:19 م]ـ
نعم فيها نزاع.
وأرجح الأقوال في ذلك عند المحققين من أهل العلم أن الحقيقة الشرعية مقدمة على ما سواها.
وراجع المسألة في كتب أهل الأصول تجد الأدلة على ذلك والخلاف فيه.
ـ[أبو الحسن الأثري]ــــــــ[18 - 07 - 10, 04:44 م]ـ
المسألة أيها الكريم مبحوثه في كتب الأصول.
قال صاحب المراقي رحمه الله:
واللفظ محمول على الشرعي * إن لم يكن فمطلق العرفي
فاللغوي على الجلي ولم يجب * بحث عن المجاز الذي انتخب
وقد قال الأمين رحمه الله في مذكرته:
واعلم أن التحقيق حمل اللفظ على الحقيقة الشرعية ثم العرفية ثم اللغوية ثم المجاز عند القائل به ان دلت عليه قرينة. (272 طبعة دار عالم الفوائد)
للاستزاده
(أنظر شرح مدراج الصعود إلى مراقي السعود طبعة الرشد صفحة (116)) / شرح الكوكب المنير (3/ 435،436) شرح مختصر ابن اللحام للشثري صفحة 64
ـ[الليث السكندري]ــــــــ[06 - 08 - 10, 05:57 م]ـ
هذا في كلام الشارع أما في كلام آحاد الناس -كالأيمان و _ فالأولى الحمل على المعنى العرفي
ـ[الطالب النجيب]ــــــــ[09 - 08 - 10, 01:51 ص]ـ
هل الحنفية يقدمون الحقيقة اللغوي على العرفية.
ارجوا التزويد بالمراجع ...
وفقكم الله ...
ـ[أبو فالح عبدالله]ــــــــ[09 - 08 - 10, 02:37 ص]ـ
أصل تأصيل الترجيح ينبني ... على تأصيل مسألة تعارض الحقيقة والمجاز.
فالحقائق نوعان/ مطلقة ومقيدة .. فأما المطلقة فهي اللغوية وأما المقيدة فهما الشرعية والعرفية.
ولتحقق حصول التعارض ينبغي البحث عن وقوعه في ذلك المحل والتثبّت من حصول ازدحام تلك المعاني في اللفظة المعينة .. ولينظر ما يدل عليه من سياق للكلام.
و لا يعقل أن يكون لكل كلمة في أي جملة من الجمل .. ثلاث حقائق متعارضة في آن واحد دائماً!!، هذا غير متصور ولا واقع.
وإنما كل مثال بحسبه .. وليعلم أن وجود العرف الخاص لدى المخاطبين أو العرف القولي الخاص عند الشارع يعتبر مخصصاً لعموم اللغة، والخاص يقضي على العام فالمصير إلى الحقائق المقيدة لا إشكال فيه.
مثل ألفاظ الصلاة الزكاة والحج الواردة في الكتاب والسنة ..
لكن البحث الفعلي هو في الترجيح بين (الحقائق المقيدة) إذا تعددت في المثال الواحد ...
والله أعلم
ـ[طالبة الشريعة]ــــــــ[14 - 08 - 10, 05:18 ص]ـ
نعم الحنفية يقدمون الحقيقة اللغوية على الحقيقة العرفية (ينظر: كشف الأسرار (1/ 61)، أصول السرخسي (170 - 171).
والله تعالى أعلم.
ـ[مالك الكويتي]ــــــــ[22 - 08 - 10, 12:19 ص]ـ
جزاكم الله خيرااا(115/457)
أريد موضوع يصلح للماجستير في اصول الفقه "مستعجلا"قبل ان تنتهي علي المدة
ـ[إبنة التوحيد]ــــــــ[18 - 07 - 10, 04:53 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
اتمنى من اخواني واخواتي في الاسلام
ان يمدوا يد العون لي.
ولهم مني وافر الشكر والعرفان
وأيدي تدعو لهم عند المجيب الرحمان
اريد موضوع يصلح للبحث في اصول الفقه لمرحلة الماجستير في اقرب وقت ممكن
"من فرج عن مؤمن كربة من كرب يوم الدنيا فرج الله عنه سبحانه وتعالى كربة من كرب يوم القيامة"
ـ[أبو عبدالرحمن عبد القادر]ــــــــ[18 - 07 - 10, 05:24 م]ـ
و عليكم السلام خطر ببالي
جهود الشيخ عبد الله الغديان رحمه الله في أصول الفقه
ـ[إبنة التوحيد]ــــــــ[18 - 07 - 10, 05:35 م]ـ
يعطيك العافيه على تفاعلك.
هل من مزيد تفاعل
وجزيتم خير الجزاء
ـ[المسيطير]ــــــــ[18 - 07 - 10, 05:43 م]ـ
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=74027
وهنا يمكن الاستفادة من بعض العناوين في اختيار العنوان المناسب .. مما لم يسبق كتابته:
http://www.imamu.edu.sa/colleg_instt/colleg/Sharia_colleg/scientific_part/asolfeqhh/Pages/mastr.aspx
ـ[الشويكي]ــــــــ[19 - 07 - 10, 04:07 ص]ـ
اختيارات الزركشي في البحرالمحيط
نمى إلى علمي أن هذا الموضوع قُدم إلى جامعة الإمام كرسائل دكتوراة (مشروع)
ولكن القسم رفضه أو أرجئه إن لم يتم اعتماده فهو فرصة عظيمة
ـ[إبنة التوحيد]ــــــــ[20 - 07 - 10, 12:37 ص]ـ
يعطيك العافيه على هذه المعلومة
لكن مرشدي اخبرني ان هذا الموضوع لا يصلح ولا للماجستير
هل هناك من مزيد
ـ[عبدالله الكناني]ــــــــ[20 - 07 - 10, 02:05 ص]ـ
انظري في جمع أقوال ابن حمدان حيث أنها منثورة في كتب الحنابلة وقد جمع بعضها صاحب شرح الكوكب المنير ولاأظن أن أحداً قد تطرق لها
ـ[أبو الاشبال المكى]ــــــــ[20 - 07 - 10, 09:46 م]ـ
اقترح أن يكون فى مناهج العلماء فى كتبهم
مثل
منهج البيضاوى فى المنهاج، أو منهج الجوينى فى الورقات، .........
ـ[أبو حاتم المهاجر]ــــــــ[20 - 07 - 10, 09:50 م]ـ
يوجد ملتقى المذاهب فهو متخصص لكن عيبه ان تسجل بالاسم الصريح.
فلعلك تجد بغيتك
ـ[ابوعبدالرحمن الغامدي]ــــــــ[30 - 07 - 10, 03:51 م]ـ
آراء ابن حمدان الأصولية أخذت رسالة دكتوراه في الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة للدكتور عبدالرحمن حطاب
ـ[إبنة التوحيد]ــــــــ[31 - 07 - 10, 03:39 ص]ـ
يعطيك العافيه على هذا التنبيه ..
كنت سأأخذ هذا الموضوع وابدأ ببحثه
لك جزيل الشكر
وهل من مقترحات اخرى
ارجو من الجميع بذل المساعده
ـ[ابوعبدالرحمن الغامدي]ــــــــ[02 - 08 - 10, 05:16 ص]ـ
إذا كنت في جامعة أم القرى فأكملي مشروع الموازنة بين الرازي والآمدي في المسائل الأصولية التي اختلفوا فيها فقد أخذ منه جزء - في الأدلة فقط - للباحثة: لطيفة السلمي وبقي ما يصلح لرسالة علمية أو رسالتين, وهو مشروع مفيد جدا
ـ[الديولي]ــــــــ[03 - 08 - 10, 06:15 م]ـ
المسائل الأصوليه التي ذكرها الرازي في تفسيره
ـ[أبو فالح عبدالله]ــــــــ[03 - 08 - 10, 06:57 م]ـ
1 - الأدلة المختلف فيها من خلال فتح الباري لا بن حجر
أو من شرح العيني على البخاري
2 - أسباب اختلاف الأصوليين من خلال كتاب المفهم للقرطبي
3 - التطبيقات الأصولية من خلال طرح التثريب للعراقي
وغيرها كثير، المهم ان تعرفي طريقة كتابة الخطة العلمية وتحددي منهجية البحث
ـ[أبو خليل النجدي]ــــــــ[03 - 08 - 10, 07:04 م]ـ
هل يوجد مسائل اجمع العلماء على الحكم عليها بالكراهة؟ أم أن الإجماع غير موجود , فإن كان غير موجود فما السبب؟
هذه مسألة تستحق البحث
ـ[أبي الأنوار]ــــــــ[04 - 08 - 10, 12:11 ص]ـ
السياق و دوره في فهم النصوص
ـ[أبو فارس النجدي]ــــــــ[04 - 08 - 10, 12:30 ص]ـ
استنباطات الرسول صلى الله عليه و سلم من القرآن على القول بأنه يجتهد في الوصول للحكم و يقره الله سبحانه على الصواب و يرد هذا في بعض الأحاديث حيث يأمر صلى الله عليه و سلم بأمر ثم يقول اقرؤوا إن شئتم كذا من القرآن ...
ـ[إبنة التوحيد]ــــــــ[04 - 08 - 10, 01:14 ص]ـ
اشكر كل من ساهم في هذا الموضوع.
ولست من جامعه ام القرى لكن الموضوع شد انتباهي.
لعل اكمال جامعه اخرى لهذا المشروع غير ممنوع.
وإن كان هناك من يعلم طريقه كتابه الفكره البحثيه فليقدم ما لديه وانا شاكره له.
وإن كان هناك مقترحات اخرى فأرحب بها.
واتمنى ان ترسل المواضيع برساله خاصه حتى استفيد من خصوصيتها بشكل اكبر.
وولجميع اسمى معاني الشكر والعرفان.
ـ[أبو عبدالله محمدالخولي]ــــــــ[04 - 08 - 10, 05:28 ص]ـ
الاجماع انواعه ومراتبه هذا عنوان يسير لكن يحتاج الى جهد عظيم
ـ[حاملة هم الدعوة]ــــــــ[04 - 08 - 10, 08:59 ص]ـ
الله يوفقكِ أختي لنيل الماجستير .. وييسر لك الموضوع المناسب
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(115/458)
ـ[أبو عبد الله وعزوز]ــــــــ[04 - 08 - 10, 04:13 م]ـ
((القواعد الأصولية عند ابن رشد الحفيد من خلال كتابه بداية المجتهد))
ولمن أراد موضوعا في الفقه فإني أعرف مخطوطة في أحكام الصبي والمملوك لم تحقق بعد - فيما أعلم-
وكذلك من أراد موضوعا في الفقه فيمكن أن يكتب في:
(القواعد والضوابط الفقهية عند ابن رشد الحفيد من خلال كتابه بداية المجتهد)
والله الموفق,,
ـ[مثنى النعيمي]ــــــــ[04 - 08 - 10, 05:13 م]ـ
في الفقه و أصوله الواجب و الندوب عند الأصوليين
و ان كان لكم رغبة في فقه المعاملات المالية فمن المواضيع المعاصرة و المهمة التأمين التكافلي و معوقات انتشاره
ـ[ابوعبدالرحمن الغامدي]ــــــــ[04 - 08 - 10, 05:15 م]ـ
كثير من الموضوعات التي طرقها الأخوة بحثت وبالنسبة للرسالة التي ذكرت فهي موجودة في موقع مكتبة الملك عبدالله على الإنترنت
ـ[ابوعبدالرحمن الغامدي]ــــــــ[04 - 08 - 10, 05:17 م]ـ
هذا رابط الموقع لك وللأخوة ففيها عدد هائل من رسائل أم القرى الجامعية
http://staff.uqu.edu.sa/lib/dilib/pages.php?DSP=allmsg
ـ[أبو أحمد العجمي]ــــــــ[06 - 08 - 10, 01:06 ص]ـ
من الموضعات المهمة
أدلة الوقوع وضوابط الاجتهاد فيها
وعموما كثير من مسائل الاجتهاد وأضربه تحتاج إلى بحث
ـ[إبنة التوحيد]ــــــــ[06 - 08 - 10, 04:12 ص]ـ
يعطيك العافيه اخي على التنبيه بأن اغلب المواضيع التي ذكرت قد بحثت ..
فقد اختصرت لي طريقا طويلا ..
واشكر كل من ادلى برأيه ..
ولا زلت اطمع بالمزيد من جود ارائكم يا أخوه ..
ـ[عبدالعزيز الألمعي]ــــــــ[06 - 08 - 10, 06:06 ص]ـ
يا ابنة التوحيد
هذه جملة من المواضيع:
1 ـ القرائن الصارفة للأمر عن الوجوب دراسة تأصيلية وتطبيقية على كتاب المغني لابن قدامة
2 ـ القرائن الصارفة للنهي عن التحريم دراسة تأصيلية وتطبيقية على كتاب المغني لابن قدامة
3 ـ الاستبعاد وأثره في القواعد الأصولية والأحكام الشرعية
4 ـ أسباب ترك الظاهر دراسة أصولية تطبيقية
5 ـ مقصد الاحتياط وأثره في القواعد الأصولية
6 ـ مقصد التيسير وأثره في القواعد الأصولية
7 ـ الاستحالة وأثرها في القواعد الأصولية
8 ـ حرف الواو دراسة أصولية تطبيقية
9 - مدلول نفي الأحكام والأفعال في النصوص الشرعية دراسة أصولية تطبيقية
10 ـ المسائل الأصولية التي اختلف فيها أئمة الحنفية أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد بن الحسن مع تحقيق المذهب الحنفي فيها
11 ـ المسائل الأصولية التي خالف فيها ابن الهمام مذهبه الحنفي جمعا ودراسة
12 ـ الاختيارات الأصولية للإمام الرافعي جمعا ودراسة
13 ـ الترجيح بالكثرة عند الأصوليين دراسة مقارنة
14 ـ المسائل الأصولية التي ترك فيها الحنفية العمل بالحديث جمعا ودراسة
15 ـ أسباب الاختلاف في المسائل الأصولية في مباحث الحكم الشرعي
16 ـ أسباب الاختلاف في المسائل الأصولية في مباحث اللغات والدلالات
17 ـ أسباب الاختلاف في المسائل الأصولية في مباحث الأدلة الشرعية
18 ـ أسباب الاختلاف في المسائل الأصولية في مباحث الاجتهاد والتعارض والترجيح
19 ـ قياس الشبه دراسة أصولية وتطبيقية على كتاب الحاوي للماوردي
20 ـ قياس الدلالة دراسة أصولية وتطبيقية على كتاب الحاوي للماوردي
21 ـ الخبر المخالف للأصول دراسة أصولية تطبيقية
22 ـ القياس بإلغاء الفارق دراسة أصولية تطبيقية
23 ـ تعليل الحكم بالحكم دراسة أصولية تطبيقية
24 ـ معاني حروف الجر وأثرها في الأحكام الشرعية
25 ـ الأقوال الأصولية للإمام أبي عوانة الأسفراييني من كتابه المسند
26 ـ معاني حروف العطف وأثرها في الأحكام الشرعية
27 ـ تعارض الحقائق الشرعية والعرفية واللغوية دراسة تأصيلية
28 ـ القياس الجلي دراسة أصولية تطبيقية على كتاب التجريد لأبي الحسين القدوري الحنفي
29 ـ قاعدة (لا يثبت النسخ بالاحتمال إذا أمكن الاستعمال) دراسة أصولية تطبيقية
30 ـ تعارض النافي والمثبت وأثره في القواعد الأصولية والأحكام الشرعية
31 ـ القياس في اللغة دراسة أصولية تطبيقية
32 ـ عمل المقلدين عند اختلاف المجتهدين دراسة أصولية
33 - الترجيح بالسياق دراسة أصولية تطبيقية
34 - شروط القياس دراسة أصولية وتطبيقية على النوازل المعاصرة
35 - العموم المعنوي دراسة أصولية تطبيقية
36 - النصوص الشرعية التي اختلف في بقائها على إطلاقها أو تقييدها جمعا ودراسة
37 - النصوص الشرعية في العبادات التي اختلف في بقائها على عمومها أو تخصيصها جمعا ودراسة
38 - الاختلاف في فهم النص أسبابه وآثاره
39 - دلالة الفعل بين العموم والخصوص دراسة أصولية تطبيقية
40 - النكرة بين الخصوص والعموم دراسة وتطبيقا
41 - العطف وأثره في القواعد الأصولية واستنباط الأحكام الشرعية
----------------------------------------------------
هي ليست مني ..
إنما من د. عبدالرحمن القرني ..
عضو هيئة التدريس بجامعة أم القرى ..
وهذا رابطها من صفحته الخاصة:
http://uqu.edu.sa/amqarny/ar/44696
أجزل الله له المثوبة
ويبقى عليك التأكد من صلاحية الموضوع ..
وعدم بحثه مسبقاً ..
واسأل الله لك التوفيق دوماً
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(115/459)
ـ[أبو أحمد العجمي]ــــــــ[06 - 08 - 10, 11:47 ص]ـ
من أهم طرق اكتشاف موضوع جديد أن تتم قراءة دليل الرسائل الجامعية عموما
ـ[تلميذة الملتقى]ــــــــ[06 - 08 - 10, 11:17 م]ـ
إذا كنت في جامعة أم القرى فأكملي مشروع الموازنة بين الرازي والآمدي في المسائل الأصولية التي اختلفوا فيها فقد أخذ منه جزء - في الأدلة فقط - للباحثة: لطيفة السلمي وبقي ما يصلح لرسالة علمية أو رسالتين, وهو مشروع مفيد جدا
أيضاً أخذ منه الجزء المتعلق بدلالات الألفاظ ولم تناقش بعد.
ـ[أبو هند محمد الجزائرى]ــــــــ[06 - 08 - 10, 11:50 م]ـ
هناك موضوع مهم جدا
الاختيارات الاصولية القائمة على المخالفات العقدية
وقد جمعت منها جزءا يسيرا يسر الله الاتمام
ـ[إبنة التوحيد]ــــــــ[07 - 08 - 10, 02:20 ص]ـ
يعطيك العافيه اخي عبد العزيز فهذه جمله من المواضيع بعضها مبحوث والبعض الاخر لا اعلم يحتاج الى البحث ..
وبالنسبه لمشروع الموازنه بين الامدي والرازي هل اتم جميع المشروع ام لا.؟
من كان عنده العلم الأكيد فليفيدنا مشكورا مأجورا بإذن الله .. \
وبالنسبه لموضوع الإختيارات الأصوليه القائمه على المخالفات العقدية
ايضا هو موضوع مهم لكن لا اعلم هل مادته العلمية كافية في تكوين رسالة ماجستير.
إذا كان من الممكن ان استفيد مما جمعته جزاك الله خيرا فأرسله لي على الخاص.
وفق الله الجميع ..
ـ[الفايد]ــــــــ[21 - 08 - 10, 09:07 م]ـ
من الموضعات المهمة
أدلة الوقوع وضوابط الاجتهاد فيها
هذا الموضوع قيد البحث بالحامعة الاسلامية بالمدينة ..
ـ[إبنة التوحيد]ــــــــ[21 - 08 - 10, 09:33 م]ـ
اشكر لك تنبيهك كون الموضوع قيد البحث ..
ولازلت ابحث عن موضوع مناسب ..
فمن لديه أي فكره أو رأي فلا يبخل على اخته ..
وجزاكم الله كل خير
ـ[إبنة التوحيد]ــــــــ[03 - 10 - 10, 10:39 ص]ـ
مآزلت أطمع في مساعدتكم
فأفرجوا همي فرج الله همومكم،
ـ[عمر بن عبد المجيد]ــــــــ[06 - 10 - 10, 10:11 ص]ـ
هناك مواضيع لرسائل الماجستير والدكتوراه
في هذا الرابط:
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?p=1369738#post1369738
ـ[محمد بن علي بن مصطفى]ــــــــ[10 - 10 - 10, 11:55 ص]ـ
انصح بالتوجه لدراسة التقعيد الاصولي فمازال علم الاصول الى الان عبارة عن مياحث ودراسات وخلافات فلما لا نحاول تقعيده على شاكلة القواعد الفقهية كي تحفظ هذه القواعد فيما بعد وتصبح ثقافة عامة لدى الطلبة
كما انا بهذه الابحاث نقف على القواعد الاصولية العملية اي التي يتوقف عليها الاجتهاد وتستفاد منها الاحكام
ـ[أبو عبد البر طارق دامي]ــــــــ[10 - 10 - 10, 12:19 م]ـ
اقترح على الأخت تنقية أصول الفقه مما دخله من مباحث كلامية حتى يسهل تناوله من طلبة العلم , فهذه المباحث جعلت أصول الفقه كلحم جمل غث عَلَى رَأْسِ جَبَلٍ وَعْرٍ لَا سَهْلٌ فَيُرْتَقَى وَلَا سَمِينٌ فَيُنْتَقَلَ , اسال الله أن يعينك على هذه المهمة الصعبة
ـ[طالبة ميراث النبوة]ــــــــ[19 - 10 - 10, 06:47 ص]ـ
أقترح موضوع استدلال الطاهر ابن عاشور في تفسير التحرير والتنوير على المسائل الأصولية لاسيما وأن مؤلفه أصولي بحث شيق أنا أبحث في استدلالات أحد المفسرين لكنه دقيق يحتاج إلى جهد وفائدته أنه تطبيقي ويتناول الاستدلالات القرآنية ولا ألذ من البحث في تفسير كلام لله أنا استفدت من بحثي فيه كثيراً.
ـ[أبو أحمد العجمي]ــــــــ[19 - 10 - 10, 10:12 ص]ـ
يبدو لي أن الطلب قديم جدا(115/460)
كيف أصبح أصوليا على المذهب المالكي؟
ـ[ابن محمد الشريف]ــــــــ[19 - 07 - 10, 03:17 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
كيف أصبح أصوليا على المذهب المالكي؟
ماذا لو بدأت بـ: "الورقات" لإمام الحرمين أو أحد أنظامها، ثم "مراقي السعود لمبتغي الرقي والصعود" لعبد الله بن الحاج ابراهيم العلوي الشنقيطي وقبله "السلم المنورق" في علم المنطق للعلامة عبد الرحمن الأخضري ثم "مفتاح الوصول الى بناء الفروع على الأصول" للشيخ العلامة الشريف التلمساني، ثم في القواعد: "المنهج المنتخب الى قواعد المذهب" لأبي الحسن علي بن قاسم الزقاق و"التكميل" عليه للعلامة ميارة الفاسي، ثم "الموافقات" للإمام أبي اسحاق الشاطبي.
هذا مع مطالعة الكتب التي تعنى بالنوازل كـ: "المعيار المعرب والجامع المغرب عن فتاوى أهل إفريقية والأندلس والمغرب" للعلامة أحمد بن يحي الونشريسي و"المعيار الجديد المعرب عن فتاوى أهل مصر وشمال إفريقيا والمغرب" للعلامة الشريف محمد المهدي الوازاني العمراني، و"تاريخ التشريع الإسلامي" وطبقات الأصوليين (والفقه طبعا)؟
(بالنسبة للورقات ومراقي السعود والمنهج للزقاق تحفظ)
بارك الله فيكم
ـ[محمد الشنقيطي السلفي]ــــــــ[19 - 07 - 10, 04:01 م]ـ
أخي بهذه الكتب لن تصبح أصوليا بل ستصبح سبكيا حاجبيا جوينيا
ـ[ابونصرالمازري]ــــــــ[19 - 07 - 10, 10:44 م]ـ
اتقن كتابا واحدا مع العكوف على دراسة ومدارسة مسائل الخلاف المذهبي وبخاصة كتب القاضي ابن نصر والقاضي ابن القصار والامام الباجي وغيرها، و ليكن نصيبك من اللغة وافرا
واعلم ان كتب الاصول كلها تعالح مسائل متفق عليها وان كان كل كتاب ينصر مذهبه ويبقى عليك ان تدرك كيف توظفها على مذهبك وطريقة امامك
ووفقك الله(115/461)
المقاصد بين مدرسة أهل الحديث ومدرسة أهل الرأي (دعوة للمشاركة)
ـ[المصلحي]ــــــــ[21 - 07 - 10, 11:49 ص]ـ
السلام عليكم
لايخفى ان هناك فروقا منهجية بين مدرسة اهل الحديث ومدرسة اهل الراي
سواء على صعيد مصادر التلقي
او على صعيد منهج الاستدلال.
ومن ضمن هذه المجالات التي اختلفوا فيها:
علم مقاصد الشريعة.
نريد من الاخوة ان يذكروا لنا الفروق بين المدرستين في تناولهم للمقاصد.
وهذه دعوة للاخوة بالمشاركة
بارك الله فيكم(115/462)
ما الصور التي يكون فيها المستحب (المسنون) أفضل من الواجب (الفرض)؟
ـ[أبوالفداء المصري]ــــــــ[21 - 07 - 10, 08:48 م]ـ
من الصور:
ابتداء السلام أفضل من رده (وكما تعرفون ابتداءه سنة ورده واجب)
دليل الافضلية: وخيرهما الذي يبدأ بالسلام
هذه الفائدة ذكرها لنا شيخنا وذكر صورتين أخرتين ولكن لا أذكرهما للاسف
فهل من مفيد ومجيب
بارك الله فيكم
ـ[أبوالفداء المصري]ــــــــ[21 - 07 - 10, 08:55 م]ـ
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=58280
وجدت بغيتي على هذا الرابط
ـ[أبو الحارث اليمني]ــــــــ[24 - 07 - 10, 02:02 ص]ـ
أخي الكريم
للفائدة وللمزيد ذكر الإمام القرافي في الفروق سبع صور
منها إنظار المعسر خير من إبرءه
ومنها صلاة الجماعة خير من صلاة الفذ
ومنها صلاة بسواك خير من ألف صلاة بغير سواك
طبعا كل الأمثلة غير مسلم له بها
وقد اعترض عليه صاحب ترتيب الفروق في كل الأمثلة
ـ[ابو محمد النجدي المخضرم]ــــــــ[24 - 07 - 10, 07:47 ص]ـ
من تأمل المسائل التي قيل ان المستحب فيها أفضل من الواجب .. وجد أن جميع الصور المذكورة لا تصح .. وذلك أن الأفضلية المذكورة ليس راجع الى نفس الأمر .. بل ألى أن المستحب لم يخرج عن أمرين:
إما أنه اشتمل على خصيصة الواجب وزيادة كمسألة الاعسار. فمن عفا في قضية الدين فهو أنظر وزيادة .. فالمستحب هنا هو الاتيان بالواجب (ضمنا) وزيادة بالعفو عنه .. مثاله كرد الدين مع الزيادة فيه. فرد الدين وقضاؤه واجب .. والزيادة التي تجيء مع رد الدين مستحبة .. ولا نقول ان الزيادة افضل من الواجب الا لما تظمنت الزيادة وجود الاصل وهو اصل رد الدين ..
اضف الى ذلك مسالتي الختان والوضوء قبل الوقت .. فلا نقول ان المستحب فيها افضل من الواجب .. لماذا .. ؟؟ لأن المستحب قد تضمن الواجب وزيادة .. والمعلوم قطعا ان الشيئ الواجب مع الزيادة عليه اذا ورد في الشرع اثباته افضل من الاتيان بالواجب بدون تلك الزيادة ..
فالوضوء المستحب والختان المستحب افضل من الواجبين .. ليس لان المستحب بذاته افضل من الواجب .. بل لأن المستحب فيهما وهو التعجيل فيه اتيان بالواجب والزيادة عليه (والزيادة فيهما هو التعجيل بالوقت) فتبين يارعاك الله ان ما قيل بان المستحب فيهما افضل من الواجب لا يصح بل الاصح ان يقال ان الواجب فيهما وهو وقوع الختان والوضوء الواجبين مع الزيادة عليهما بالمستحب فيهما بتعجيل الوقت أفضل من مجرد الاتيان بالواجب بلا زيادة!!! فتأمل ..
أو إن المستحب قد صار سببا لوجود الواجب فتضمن اجر الاستحباب واجر الواجب الذي قد تسبب به كالسلام فالراد في السلام وجب بسبب وقوع المستحب وهو الابتداء ولولا وقوع المستحب وهو الابتداء لما وجد الرد وهو الواجب ..
وكذا يقال في صلاة الجماعة فالصورة المذكورة لا تصح .. لأن صلاة الجماعة هي صلاة بذاتها كصلاة الفذ مع زيادة وجود الجماعة واجر الجماعة .. فلا يقال أبدا إن الأجر الزائد في الجماعة لوحده أفضل من صلاة الفذ!! بل يقال إن صلاة الجماعة (أجر ذات الصلاة المؤداة مع الجماعة + أجر الجماعة) هي أفضل من صلاة الفذ .. كمن أدى زكاة ماله مع زيادة فإنه أفضل ممن أخرج الزكاة دون زيادة .. فلا يقال حينئذ إن الزيادة المؤداة المخرجة مع الزكاة هي أفضل من ذات الزكاة الواجبة .. فتأمل!!
وكذا صلاة بسواك خير من صلاة بلا سواك .. لأنها صلاة واجبة مضاف إليها أمر مستحب تكون أفضل من صلاة بلا أمر مستحب ..
ولو سلمنا جدلا بصحة الصور المذكور لأصبح لدينا ألف ألف صورة .... كيف؟؟؟ أقول لك صلاة بخشوع أفضل من صلاة بلا خشوع .. وصلاة كاملة السنن أفضل من صلاة بلا سنن .. وزكاة مع زيادة صدقة خير من الزكاة بلا صدقة ...
ـ[ابو محمد النجدي المخضرم]ــــــــ[24 - 07 - 10, 07:55 ص]ـ
وأما السلام .. وجهه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال (الدال على الخير كفاعله) و قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (من دل على خير فله مثل أجر فاعله) فالمبتدئ لا شك أنه دال وسبب في الرد(115/463)
ما ترتيب هذ الكتب فى منهج علم الاصول
ـ[ابو جودى المصرى]ــــــــ[22 - 07 - 10, 03:15 م]ـ
الفقيه و المتفقه
اصول الفقه ما لا يسع الفقيه جهله
النبذفى اصول الفقه
كتاب الشوكانى فى الاصول ارشاد الفحول
رفع الملام عن الائمة الاعلام
اتحاف البصائر بشرح جنة المناظر
قواطع الادلة
التاسيس فى الفقه
معالم اصول الفقه عند اهل السنة
ما هو الترتيب
ـ[بدرالسعد]ــــــــ[22 - 07 - 10, 11:13 م]ـ
بعض الكتب المذكورة ليست شاملة لعموم مسائل الاصول
وانما تخصصت في جانب وانت اعلم
أشملها: اتحاف البصائر ولكنه في مجلدات والباقي مجلد واحد
ـ[أبوالفداء المصري]ــــــــ[23 - 07 - 10, 04:57 م]ـ
أدرس على يد شيخ مختصرا وعلى حسب الشيخ يعطيك كتابا يقترحه هو
ولا تبدأ من نفسك فلا تستطيع هضم الكتاب
نصيحة
ـ[أبو عاصم المغربي]ــــــــ[23 - 07 - 10, 06:44 م]ـ
هل تقصد الترتيب على حسب التاريخ؟!
أم على حسب التدرج في طلب العلم؟!
إن قصدت الأول فكذا:
النبذ فى أصول الفقه لابن حزم (ت 456)
الفقيه و المتفقه للخطيب البغدادي (ت 463)
قواطع الادلة للسمعاني (ت 489)
رفع الملام عن الائمة الاعلام لابن تيمية (ت 728)
كتاب الشوكانى فى الاصول ارشاد الفحول (ت 1250)
معالم اصول الفقه عند اهل السنة للجيزاني طبع (1416)
اتحاف البصائر بشرح جنة المناظر للنملة طبع (1417)
أصول الفقه ما لا يسع الفقيه جهله طبع (1426)
التاسيس فى الفقه لمصطفى سلامة (لا أدري).
أما الثاني:
ففي المرحلة الأولى:
ابدأ: التاسيس فى الفقه.
ثم معالم اصول الفقه عند اهل السنة.
ثم اتحاف البصائر بشرح جنة المناظر.
وبعد ذلك اقرأ ما شئت.
ولكن للعلم ليس هذا منهج التدرج في علم الأصول! بل كالتالي:
ابدأ بالورقات وشرح لها.
ثم قواعد الأصول للقطيعي أو مختصر ابن اللحام أو مختصر الروضة للطوفي أو اللمع.
ثم جمع الجوامع وشرح له أو روضة الناظر أو إرشاد الفحول.
وبعد ذلك تقرأ في هذا الفن وقد تكونت لديك مُكنة.
حينها يمِّم وجهك شطر كتب المتقدمين لا العصريين، كإحكام لآمدي وإحكام ابن حزم ومستصفى الغزالي وبرهان الجويني وموافقات الشاطبي ونحو ذلك.
فإنما تميزت كتب العصريين بالتبسيط والجمع للمبتدئ.
والله أعلم.(115/464)
بشرى بصدور كتاب الإمام في مقاصد رب الأنام من تأليف الاستاذ الدكتور الأخضر الاخضري
ـ[ربيع محمد خراشي]ــــــــ[25 - 07 - 10, 04:25 م]ـ
نبشر إخواننا طلاب العلم وبخاصة علم مقاصد الشريعة الإسلامية بصدور كتاب الإمام في مقاصد رب الأنام من تأليف الاستاذ الدكتور الأخضر الاخضري
ـ[أبو حفص الشافعي]ــــــــ[25 - 07 - 10, 10:38 م]ـ
جزاكم الله خير الجزاء
ـ[فحفاح الجزائري]ــــــــ[29 - 07 - 10, 10:24 م]ـ
جزاك الله خيرا أخوك عبد الحفيظ من غليزان
ـ[عبدالإله بن أبي عبدالإله]ــــــــ[05 - 08 - 10, 01:18 م]ـ
جزاك الله خيرا
ـ[محمد بن علي بن مصطفى]ــــــــ[13 - 10 - 10, 03:10 م]ـ
لو تكرمت بوضع الفهرس مع المقدمة والنتائج(115/465)
شرح الشيخ عبدالله الفوزان على الورقات و قواعد الأصول
ـ[أبو يحيى محمد الحنبلى]ــــــــ[25 - 07 - 10, 07:27 م]ـ
أريد هذين الشرحين للأهمية بارك الله فيكم
ولو أمكن بصيغة pdf
ـ[أبو محمد عبد الله الحسن]ــــــــ[25 - 07 - 10, 07:43 م]ـ
تفضل أخي الكريم:
شرح الشيخ الفوزان على الورقات
ـ[أبو يحيى محمد الحنبلى]ــــــــ[25 - 07 - 10, 07:48 م]ـ
جزاك الله خيرا
يبقى شرح قواعد الأصول pdf
ـ[براء مولود]ــــــــ[03 - 08 - 10, 12:40 ص]ـ
هل تنصحون المبتدئين بالبداءة بهذا الكتاب؟
ـ[أبو محمد عبد الله الحسن]ــــــــ[03 - 08 - 10, 12:46 ص]ـ
شرح الشيخ عبدالله الفوزان حفظه الله على الورقات مفيد جدا،
وأحيلك على هذا الموضوع، وهو لا يُغني بحالٍ عن قراءة الشرح:
حمل: الفوائد المنتقيات من شرح الشيخ عبدالله الفوزان على الورقات ( http://ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=218443)
ـ[أبو يحيى محمد الحنبلى]ــــــــ[03 - 08 - 10, 12:51 ص]ـ
جزاك الله خيرا
يبقى شرح قواعد الأصول pdf
للأهمية بارك الله فيكم
ـ[براء مولود]ــــــــ[05 - 08 - 10, 01:33 ص]ـ
للأهمية بارك الله فيكم
بارك الله فيك أخي الكريم وجزاك الله خيرا على اهتمامك ..(115/466)
كشف الساتر شرح غوامض روضة المناظر 1 - 2.
ـ[ابو جودى المصرى]ــــــــ[26 - 07 - 10, 01:09 م]ـ
http://www.4shared.com/file/154791321/90ef47c5/______1-2.html
ـ[بن حمد آل سيف]ــــــــ[26 - 07 - 10, 03:00 م]ـ
جزاكم الله خيراً(115/467)
ما هى افضل شروح ورضة الناظر
ـ[ابو جودى المصرى]ــــــــ[26 - 07 - 10, 01:17 م]ـ
كشف الساتر شرح غوامض روضة المناظر
المؤلف: د. محمد صدقي البرونو أبو الحارث الغزي
ام
إتحاف ذوي البصائر بشرح روضة الناظر في أصول الفقه)، للدكتور المشهور عبد الكريم النملة
ام
نزهة الخاطر العاطر شرح كتاب روضة الناظر وجنة المناظر
عبد القادر بدران
ـ[ابو ناصر الحنبلي]ــــــــ[26 - 07 - 10, 06:40 م]ـ
فتح الولي الناصر للعلامة علي الضويحي
ـ[أبو ناصر المكي]ــــــــ[27 - 07 - 10, 09:23 ص]ـ
ما عهي مميزات شرح الضويحي , من حيث الطول والإختصار والسهولة والصعوبة (المنهجية).
ـ[أبو مالك السعيد العيسوي]ــــــــ[27 - 07 - 10, 04:14 م]ـ
أظن أن شرح الشيخ عبد القادر بن بدران شرح جيد للطالب المتوسط -أو يكون قرأ قبله كتابان أو ثلاثة-, فهو يفتح أفق الطالب, ويعلو بلغة العلم, ويشغل الذهن ويفتقه, فينأى عن تسهيلات المعاصرين في الشرح -التي تكون أحيانا مُنقصة لمستوى الطالب- وعن إنغلاق عبارة قدماء المتكلمين -التي تقف دون فهم الموضوع وحقيقته-.
ففي الجملة هو شرح متماسك وقوي وهو عرض جيد لعلوم الأقدمين بأسلوب جيد. لكن هو خطوة أو درجة جيدة في سلم علم الأصول, وتحتاج إلى خطوات أخرى أعمق.
والله الهادي ...
ـ[ابو جودى المصرى]ــــــــ[29 - 07 - 10, 10:40 ص]ـ
فتح الولي الناصر للعلامة علي الضويحي
لم اجد الا جزئين للكتاب
اظن الشيخ لم ينتهى من الشرح
ـ[حمد بن صالح المري]ــــــــ[29 - 07 - 10, 02:49 م]ـ
قد سُئِلْتُ عدّة أسئلة في شروحات روضة النّاظر، وأنقل لكم الإجابات بدون الترتيب لضيق الوقت، فاعذروني:
(((كتاب (فتح الوليّ النّاصر) رائع، وغنيّ بالفوائد، ولا يغني عن (إتحاف ذوي البصائر)، والعكس صحيح، ويتميّز عن (إتحاف ذوي البصائر) بفك العبارة وإعرابها فقط. ويا ليت الشيخ حفظه الله تعالى اعتنى بأمرين:
1 - الترجيح.
2 - الالتزام بذكر المذاهب وعزوها.
لو فعل ذلك؛ لكان كتابه في المقدّمة، والله تعالى أعلم.)))
وكذلك:
(((إن لم تستطع الجمعَ بينهما؛ فشرح النّملة مقدّمٌ بلا شكّ عندي.
وإنّما قلتُ: (بلا شكٍّ)؛ لأنّي رأيتُ كثيراً مِن طلبة العلم مَن يساوي بينهما؛ بل يقدّم (فتح الوليّ الناصر)!. وكلاهما مفيدٌ.)))
وكذلك:
(((كتاب (المهذب) للدكتور النّملة يشابه كثيراً (إتحاف ذوي البصائر)، فمن ناحية أنه يغني؛ يغني إن شاء الله تعالى، والفرق بين الكتابين:
1 - (إتحاف ذوي البصائر) شرح للروضة، و (المهذب) موسوعة من تصنيف الشيخ، لم يتقيّد فيه بكتاب.
2 - (إتحاف ذوي البصائر) يتدرّب على معرفة المباحث عند المتقدّمين، بخلاف (المهذّب) فهو على طريقة المعاصرين في التبويب.
3 - (إتحاف ذوي البصائر) ذكر فيه مسائل فقهية وناقشها ورجّح، وهي المسائل التي ذكرها ابن قدامة رحمه الله على سبيل التمثيل، وهذا الجانب ليس بارزاً في (المهذّب).
4 - (إتحاف ذوي البصائر) أكثر فيها من مناقشة المعتزلة وغيرهم، وناقش مسائل الخلاف فيها لفظي؛ وذلك تبعاً لابن قدامة رحمه الله، وهذا الجانب ليس بارزاً في (المهذّب).
هذا ما عندي على عجالة)))
وكذلك:
(((الشيخ الضويحي حفظه الله بدأ الشرح ولم يكن (إتحاف ذوي البصائر) قد خرج بعد، فلمّا علم بـ (إتحاف ذوي البصائر) توقّف واكتفى به، وسمّى شرحَه: (فتح الوليّ الناصر بشرح ما تيسّر من روضة الناظر)، فلمّا ألحّ عليه بعض الطلبة والشيوخ؛ أكمل الشرح في ستة مجلّدات، والله تعالى أعلم.)))
وابحثوا في الملتقى تجدوا ذلك، وأعتذر من الاختصار ... وأرجو أن أكون قد ساعدْتُكم بشيء، والله تعالى أعلم.
ـ[ابو جودى المصرى]ــــــــ[29 - 07 - 10, 10:02 م]ـ
جزالك الله خيرا
اوفيت فى الرد
و بارك الله فيك
ـ[عبدالإله بن أبي عبدالإله]ــــــــ[05 - 08 - 10, 01:20 م]ـ
جزاكم الله خيرا كنت أبحث عن مثل هذا الموضوع فروضة الناظر عباراته صعبة وتحتاج إلى من يفك شفرتها
ـ[أبو أحمد العجمي]ــــــــ[06 - 08 - 10, 01:04 ص]ـ
سئل الشيخ عن أحسن شروح الروضة فقال هناك مخطوط حققه الدكتور الفعر واسمه سواد الناظر هو أحسن شروح الروضة
ـ[عبدالله الجنوبي]ــــــــ[10 - 08 - 10, 03:53 ص]ـ
هل طبع هذا الكتاب "سواد الناظر "؟
وهل تعرف شيئا عنه؟
ـ[أبو أحمد العجمي]ــــــــ[10 - 08 - 10, 11:19 م]ـ
لا أعرف أنه مطبوع فيسأل عنه الدكتور الفعر
ـ[ابو جودى المصرى]ــــــــ[11 - 08 - 10, 11:24 ص]ـ
اظن ان هذا الكتاب شرح لمختصر الروضة(115/468)
إلى الأصوليين. كون السبب موجبا للحكم لذاته
ـ[سيد بن عنتر الأزهري]ــــــــ[26 - 07 - 10, 07:12 م]ـ
قال السبكي في الإبهاج في التقسيم الثالث للحكم. (
واتفق الأشعرية على أنه ليس المراد من الأول كون السبب موجبا للحكم لذاته أو لصفة ذاتية بل المراد منه إما المعرف وعليه الأكثرون وإما الموجب لا لذاته أو لصفة ذاتية ولكن بجعل الشرع إياه موجبا وهو اختيار الغزالي والإمام)
لي سؤال ما الفرق بين قول الإمام والغزالي وقول جمهور الأشعرية ومن المقصود بالإمام هل الجويني أو الرازي.
ـ[محمد الهذلي]ــــــــ[27 - 07 - 10, 09:36 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته:
أولاً: (إذا أُطلق الإمام في كتب الأصول فالمقصود به الامام الرازي، وإذا اطلق الاستاذ فهو الاسفراييني) إملاءات شيخنا أحمد الزمزمي ..
ثانياً: المذهب الصحيح الذي عليه المحققين من أهل الأصول أن الأحكام الوضعيّة بجملتها من (السبب والشرط والمانع .. وغيرها) هي في الحقيقة مظهرة لا موجبة لأن الموجب حقيقة هو (جعل) الجاعل لها سببا أو علة ونحوه، فليس لها تأثير وإيجاب بنفسها وإنما بفعل غيرها لها وإلا لأصبحت كالعلل المحسوسة كالسواد للتسويد والانكسار للكسر ولو كانت كذلك لأثرت قبل ورود السمع، ولا قائل بهذا، وهذا ما يناقض تماماً مذهب المتكلمين من المعتزلة وغيرهم، فهم يرون أن لهذه الأشياء صفاتاً ذاتيّة من أجلها أوجب الله الحكم وليس بإرادة الله المطلقة،
(سبحانك هذا بهتان عظيم) ..
أما (الأشاعرة) تحديداً فلا أعلم نقلاً خاصاً بموقفهم إلا أنهم من جمهور المتكلمين - حسب ما يظهر - والله أعلم
______________________________________(115/469)
سأحصل على جائزة ((نوبل)) في أصول الفقه، وستندمون!!
ـ[أبو زياد محمد آل يعقوب]ــــــــ[28 - 07 - 10, 03:32 ص]ـ
الحمد لله الذي مهد أصول شريعته بكتابه العلي، وأيد قواعدها بسنة نبيه العربي، وشيد أركانها بالاجماع المعصوم من الشيطان الغوي، وأعلى منارها بالاقتباس من القياس الجلي و الخفي، وأوضح طرائقها بالاجتهاد في الاعتماد على السبب القوي، وشرع للقاصر عن مرتبتها استفتاء من هو بها قائم ملي
وصلاته وسلامه على سيدنا محمد المبعوث إلى القريب والبعيد الشريف والدني
وعلى آله وصحبه أولي كل فضل سمي وقدر علي (1)
وبعد:
فقد عنونت هذا الموضوع بقولي: سأحصل على جائزة نوبل في أصول الفقه، وستندمون!!
وقد تَعْجَب أخي القارئ من هذا العنوان كما أنه قد يحملك على الضحك ولكن كما يقال إذا عرف السبب بطل العجب
فقد قلت ذلك بعد حوار دار بيني وبين إخواني من طلبة العلم الذين نسأل الله أن يبارك فيهم وأن يرزقنا وإياهم حسن الفهم
وكان الحوار يدور حول دراسة أصول الفقه وما يرونه هم فيَّ أني منشغل بدراسة علوم لا تنفع أو تضيع الوقت وتفسد منهج الطالب وعقيدته!! وخرج من بعضهم كلام غاية في الحسن وآخر غاية في الفساد والقبح! وبعضهم نصح وبعضهم سخر وتهكم يا أبا زياد حكم دارس هذه العلوم عند الشافعي الضرب بالنعال! فما كان مني بعد أن رفضوا السماع والنقاش إلا أن قلت لهم تهكما بسخريتهم لا بهم!:
سأحصل على جائزة نوبل في أصول الفقه، وستندمون!!
ثم أنهيت الحوار وقد كان أخونا الفاضل المفضال أبو مالك علي المنشاوي حفظه الله ونفع به ذا موقف متفاهم فأقول له من بعيد أو من قريب - على سواء - نصرك الله كما نصرتني - ظالما كنتُ أو مظلوما -!
إن المرء ليعجب من حال بعض الإخوة قد سُجن في أضيق السجون! في فكرة قد انحبس فيها يظنوها صوابا ويظل ينافح عنها ويناضل ويضلل من خالفه ويتجاهل! ولو أنه سمح لنفسه أن ينظر في قول مخالفه وأدلته فلعل وعسى أن يكون الحق معه! ولكن سبحان ربي لا أدري ما يمنعه؟!
نشأ بعض الطلبة على الزهد في علم الأصول والتنفير منه ومن دارسيه والمشتغلين به وبعضهم اخذ يعيب على دارسه وكأنه يعيب على زنديق ملحد!!!
عجبت لهذا الزمان وأهله ليس فيه أحد من ألسنة الناس يسلمُ!
والحق ان علم أصول الفقه علم جليل القدر عظيم النفع يحتاج إليه الفقيه والمتفقه والمحدث والمفسر لا يستغني عنه ذوو النظر ولا ينكر فضله أهل الأثر يتمكن بواسطته من نصب الأدلة السمعية على مدلولاتها ومعرفة كيفية استنباط الأحكام الشرعية منها فهو من أعم العلوم نفعاً ومن أشرفها مكانة قدرا وهو من أهم الوسائل التي ثبتت قواعد الدين ودعمتها وردت على شبه الملحدين والمضللين وأبطلتها فكان للمخلصين نبراساً وهادياً وللمبتدعة على بدعهم راداً وقاضياً
هو أساس علم الفقه وركنه الذي عليه يرتكز وإليه يستند فلا فقيه بلا أصول إذ أصول الفقه: أُسُسه وما ينبني عليه كما أن أصل البناء أساسه
فمن درس الفقه بلا أصول فمثله كمن بنا بلا أساس ومن بنا بلا أساس فمثله كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون!
وقول خاتم المرسلين: " من يريد الله به خيرا يفقه في الدين " يدلك أخي على عظيم شرف علم الفقه وبالتالي على عظيم شرف علم أصول الفقه لأنه السبيل للتفقه في دين رب العالمين وكلما زادت معرفتك بالأصول كلما زاد إتقانك للفروع وكلما ثبتت أصولك كلما علت فروعك فلابد أن تكون أصولك ثابة ثبوت الجبل حتى تكون فروعك شامخة شموخ الجبل! وما رأيت كلاما من ذا أجمل " من جهل الأصول حرم الوصول " فوالله إنه لأحلى من الرضاب المعسول!
حقا إن من جهل شيئا عاداه! وما أُتي هذا إلا من جهله؛ ومن لم يعرف قيمة شيء فكيف يُقدِّره حق قدره؟!
من أجل ذلك قال علماء الأصول قديماً: يجبُ على كلِّ طالب علمٍ أن يعلم ما الغرضُ منه؟ وما هو؟ ومن أين؟ وفيم؟ وكيف يستطيعُ تحصيله؟
فالأول: فائدته، والثاني: حقيقته ومبادئه، والثالث: مادته التي يُستمد منها، والرابع: موضوعه ومباحثه، والخامس: وسائل تعلّمه
وأنا مع ذلك لا أنكر ما دخل في علم أصول الفقه مما عكر صفوه وشاب نقاءه من المباحث الكلامية
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(115/470)
ولكن في الوقت ذاته وفي الزمان عينه لا أهمل هذا الفن هاجرا له بل أرى أن الحق في تصحيحه وتنقيته مما دخل عليه لا فيه - والفرق ظاهر - وهذا هو الانصاف والعدل والوسط الذي هو نهج النبي الاسلمي من غير افراط ولا ميلان!
سَألَ شيخُنا أبو عمر النعماني العلامةَ ابن عثمين عمن يزهد في علم أصول الفقه بدعوى ما دخله من مباحث المتكلمين فقال العلامة: يا بني خذ الحق ودع الباطل فإن رب العالمين أقر حق المشركين وأنكر باطلهم (وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً قَالُوا وَجَدْنَا عَلَيْهَا آَبَاءَنَا وَاللَّهُ أَمَرَنَا بِهَا قُلْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ أَتَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ) فلم ينكر عليهم قولهم وجدنا عليها أباءنا وإنما أنكر عليهم قولهم والله أمرنا بها (2)
وهذا استدلال رائع من العلامة ابن عثيمين رحمه الله وكلام غاية في الحسن
وفي ذلك المعني يقول العلامة الشوكاني رحمه الله: "فإن علم "أصول الفقه" لما كان هو العلم الذي يأوى إليه الأعلام، والملجأ الذي يُلجأ إليه عند تحرير المسائل، وتقرير الدلائل في غالب الأحكام، وكانت مسائله المقررة، وقواعده المحررة، تؤخذ مسلمة عند كثير من الناظرين، كما نراه في مباحث الباحثين وتصانيف المصنفين، فإن أحدهم إذا استشهد لما قاله بكلمة من كلام أهل الأصول، أذعن له المنازعون، وإن كانوا من الفحول، لاعتقادهم أن مسائل هذا الفن، قواعد مؤسسه على الحق، الحقيق بالقبول، مربوطة بأدلة علمية من المعقول والمنقول، تقصر عن القدح في شيء منها أيدي الفحول، وإن تبالغت في الطول، وبهذه الوسيلة صار كثير من أهل العلم واقعًا في الرأي، رافعًا له أعظم راية، وهو يظن أنه لم يعمل بغير علم الرواية، حملني ذلك بعد سؤال جماعة لي من أهل العلم على هذا التصنيف، في هذا العلم الشريف، قاصدًا به إيضاح راجحه، من مرجوحه، وبيان سقيمه من صحيحه، موضحًا لما يصلح منه للرد إليه، وما لا يصلح للتعويل عليه، ليكون العالم على بصيرة في علمه يتضح له بها الصواب، ولا يبقى بينه وبين درك الحق الحقيق بالقبول الحجاب. "أهـ (3)
وبهذا يبين العلامة الشوكاني أهمية هذا العلم وأيضا يبين أهمية دراسته وتنقيته مما دخل عليه مما هو ليس منه
ويقول العلامة عبد الكريم الخضير: وجدت دعاوى تقلل من شأن أصول الفقه، وهو علم حادث ودخله ما دخله من علم الكلام، نعم، هو علم حادث أوجدته الحاجة، لكن أصوله حاضرة في أذهان الصحابة والتابعين
ويقول أيضا:
علم الأصول علم في غاية الأهمية، كيف يعرف الطالب الذي ينتسب لطلب العلم الشرعي، وكيف يفهم من كتاب الله وسنة نبيه -عليه الصلاة والسلام- ما يخاطب به من التكاليف -من الأوامر والنواهي- وهو لا يعرف العام والخاص، والمطلق والمقيد، والناسخ والمنسوخ، والمنطوق والمفهوم وغير ذلك من مباحث أهل العلم؟ فهذا العلم لا غنى لطالب العلم عنه البتة " أهـ (4)
وقبل الشروع في بيان شذرات من فوائد هذا العلم وثماره، فإنه من المناسب أن أذكر تعريف "علم أصول الفقه"؛ فالحكم على الأشياء فرعٌ عن تصوّرها.
ومن التعاريف المشهورةِ قولهم إن أصول الفقه هو: "معرفةُ دلائل الفقه إجمالاً، وكيفية الاستفادة منها، وحال المستفيد".
ومن تأمّل في التعريف ظهرَ له وبكلِّ وضوحٍ غرضُ هذا العلم وثمرته، ولكن ما بالك بِمَنْ لو سألتَهُ عن التعريفِ لم يعرفْ! فكيف بفهمهِ وسبرِ أغواره؟!
فموضوعاتُ هذا العلم الرئيسة: معرفة مصادر التشريع، ثم معرفة كيفية الاستفادة منها "قواعد الاستنباط"، ومعرفة حال المستفيد (وهو المُجتهِد؛ والمُجتَهد فيه ومتى يجوز الاجتهاد ومتى لا يجوز، وشروط المجتهد وضوابط الاجتهاد).
- فوائد علم أصول الفقه - (5)
وفيما يلي تذكير لمن يعلم فائدته وبيان وتوضيح لمن لا يعرف عن هذا العلم إلا اسمهُ، ولم يقف إلا على رسمه
أقول ـ وبالله أستعين ـ:
الفائدة الأولى: يبين المنهاج والأُسس والطرق التي يستطيع الفقيه من خلالها استنباط الأحكام الفقهية للحوادث المتجددة فإن المجتهد إذا كان عالما بتلك الطرق - من أدلة إجمالية وقواعد أصولية - فإنه يستطيع إيجاد حكم لأي حادثة تحدث وهذا موضوع أصول الفقه
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(115/471)
الفائدة الثانية: إن طالب العلم الذي لم يبلغ درجة الاجتهاد يستفيد من دراسة أصول الفقه حيث يجعله على بينة مما فعله إمامه عند اسنتباط الأحكام فمتى ما وقف ذلك الطالب على طرق الأئمة وأصولهم وما ذهب إليه كل منهم لإثبات تلك القاعدة أو نفيها فإنه تطمأن نفسه إلى مدرك ذاك الإمام الذي اتبعه في عين ذلك الحكم او ذاك، فهذا يجعله يمتثل عن اقتناع وهذا يفضي إلى أن يكون عنده القدرة التي تمكنه من الدفاع عن وجهة نظر إمامه.
الفائدة الثالثة: أن العارف بأصل هذا الإمام في هذا الحكم أعظم أجرا من الشخص الذي بأتي بالعبادة لفتوى إمامه أنها واجبة أو أنها سنة ولا يعرف الأصل الذي اعتمد عليه في هذه الفتوى والله تعالى يقول: (قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون).
الفائدة الرابعة: أن العارف بالقواعد الأصولية يستطيع أن يخرج المسائل والفروع غير المنصوص عليها على قواعد إمامه.
الفائدة الخامسة: ان العارف بتلك القواعد والأصول يستطيع ان يدعو إلى الله تعالى وإلى دينه بناء على أُسس ومناهج وطرق منضبطة يستطيع بها أن يقنع الخصم بما يريد أن يدعوه إليه.
الفائدة السادسة: أن العارف بتلك القواعد يستطيع أن يبين لأعداء الإسلام أن الإسلام مصلح لكل زمان ومكان (6) وأنه موجود لكل حادثة حكما شرعيا، وأنه لا يمكن أن توجد حادثة إلا ولها حكم شرعي في الإسلام - عرفها من عرفها وجهلها من جهلها - بعكس ما كان يصوره أعداء الإسلام من أن الإسلام قاصر عن حل القضايا المتجدددة - قاتلهم الله -.
الفائدة السابعة: أن أهل اللغة يستفيدون من تعلم أصول الفقه، حيث إن أهل اللغة يبحثون عن اشتقاقات الكلمة وهل هي نقلية أو قياسية؟، أم أهل الأصول فإنهم يبحثون عن معاني تلك الألفاظ ولذلك تجد الأصولين قد توصلوا إلى نتائج لم يتوصل إلأيها اللغويون وذلك بسبب جمعهم بين معرفة اللغة ومعرفة الشريعة لذلك تجد أكثر أهل الغة لهم إلمام في علم أصول الفقه
الفائدة الثامنة: إن المتخصص في علم التفسير وعلم الحديث يحتاج إلى دراسة علم أصول الفقه حيث إنه يبين دلالات الألفاظ وهل تدل على حكم بالمنطوق أو بالمفهوم أو بعبارة النص أو بإشارته أو بدلالته أو باقتضائه، ونحو ذلك، لذلك تجد أكثر المفسرين والشارحين للأحاديث هم من الأصوليين
الفائدة التاسعة: أن كل شخص يريد كتابة أي بحث من البحوث العلمية محتاج إلى معرفة علم أصول الفقه وذلك لأن علم أصول الفقه قد جمع بين النقل والعقل، ومن تعمق في عرف طريقة إيراد المسألة وتصويرها والاستدلال عليها والاعتراض على بعض الأدلة والجواب عن تلك الاعتراضات بإسلوب مبني على أسس ومناهج وطرق يندر أن تجدها في غير هذا العلم.
- شبهات حول علم أصول الفقه وأجوبتها - (7)
ومع تلك الفوائد التي ذكرتها لأصول الفقه، فإنه لم يسلم من بعض الاعتراضات التي وجهت إليه والشبه التي أثيرت حوله وهذا بيان أهمها والأجوبة عليها
الشبهة الأولى: " لا فائدة منه! "
ورد عن بعض الناس أنهم ذموا علم أصول الفقه وحقروه في نفوس طلاب العلم وذكروا أنه لا فائدة منه لا في الدنيا ولا في الآخرة.
الجواب:
إن سبب ذمهم لهذا العلم وتحقيرهم له هو: جهلهم به وعدم قدرتهم على فهمه بالتفصيل، وقديما قيل: " من جهل شيئا عاداه "
إذ كيف يذمون علما هو من أهم شروط الاجتهاد؛ حيث إنه إذا لم يتعلمه الفقيه بالتفصيل، فإنه لن يتوصل إلى درجة الاجتهاد ولا يمكنه بأي حال من الأحوال استنباط حكم شرعي من دليل!
بل لو لم يعرف القياس - فقط - لانتفت عنه صفة الفقه، كما قال الإمام الشافعي: " من لا يعرف القياس فليس بفقيه "، وكما قال أحمد: " لا يستغني أحد عن القياس "؟!
وكيف يذمون علما هو من أهم علوم الشريعة؟ لأنه لولا علم أصول الفقه لم يثبت من الشرعية لا قليل ولا كثير
إذ أن كل حكم شرعي لابد له من سبب موضوع، ودليل يدل عليه وعلى سببه فإذا ألغينا أصول الفقه ألغينا الأدلة فلا بقى لنا حكم ولا سبب، حيث إن إثبات الشرع بغير أدلته وقواعده وبمجرد الهوى خلاف الإجماع!
الشبهة الثانية: " هذا العلم بدعة "
وقال بعضهم: إن هذا العلم لم يكن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولا عهد الصحابة ولا عهد التابعين لهم فهو علم مُبْتَدَع وما كان كذلك فلا نفع فيه
الجواب:
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(115/472)
أن الصحابة رضوان الله عليهم في عهده صلى الله عليه وسلم وبعد عهده وكذلك التابعين كانوا يتخاطبون بأن هذه الآية ناسخة لتلك الآية وأن تلك الحادثة مشابهة لتلك الحادثة المنصوص على حكمها وأن هذا خبر واحد يستدل به على إثبات حكم شرعي وأن هذا قول صحابي في مسألة ما وأن هذه مصلحة ينبغي أن تراعى ونحو ذلك وهذه موضوعات أصول الفقه فأصول الفقه موجودة عندهم وإن لم يسموا ذللك بالمصطلحات الموجودة الآن وعلى هذا لا يكون علما مبتدعا
وأقول لهم أيضا هل كان علم الجرح والتعديل على عهد النبي والصحابة؟
وجوابهم هو جوابنا
الشبهة الثالثة: " اجتهاد الصحابة مع عدم وجود أصول الفقه "
قالوا: إنكم جعلتم علم أصول الفقه أهم شرط من شروط الاجتهاد فلا يمكن لأي شخص أن يبلغ درجة الاجتهاد إلا إذا كان عارفا مدققا في أصول الفقه، كيف يستقيم ذلك وقد كان الصحابة وأتباعهم من كبار المجتهدين، ولم يكن هذا العلم موجودا حتى جاء الشافعي وصنف فيه، وسماه بهذا الاسم؟
الجواب:
أقول: إن الصحابة وأتباعهم من كبار التباعين كانوا من أعلم الخلق بالعلوم التي يتهذب بها الذهن ويستقيم بها اللسان كأصول الفقه وعلم العربية، فالله عزّ وجلّ قد اختارهم ليكونوا أصحاب نبيه فلم يقع عليهم الاختيار إلا لأنهم خير من غيرهم في كل الأمور فهم الذين بذلوا النفس والنفيس من أجل نصرة الله ورسوله وهم الذين حملوا الشريعة إلى من بعدهم حتى وصلت إلينا
ولذلك كانوا أفهم الخلق بدلالت الألفاظ، والصحيح من الأدلة والفاسد، وكانوا عالمين بالقواعد الشرعية ومقاصد الشريعة، متتبعين لها، محيطين بها، وكانوا متمرسين على ذلك وهذه الممارسة أكسبتهم قوة يفهمون من خلالها مراد الشارع وما يصلح من الأدلة وما لا يصلح، وعرفوا كل ذلك بسبب مشاهدتهم نزول الوحي وسماعهم الحديث من في النبي صلى الله عليه وسلم ومن كانت تلك صفاتهم فإنهم عارفون لكل ما يبحث في علم أصول الفقه وإن لم يسموه بهذا الاسم
ولكن بعد ذهابهم قد فسدت الألسن وتغيرت الفهوم وكثرت الحوادث التي تحتاج إلى مجتهد لاستنباط أحكام شرعية لتلك الحوادث فالشخص الذي يريد بلوغ مرتبة الاجتهاد لاستناط تلك الحوادث من الكتاب والسنة يحتاج إلى قواعد يستند إليها؛ ليكون أخذه منهما صحيح، فوضع الإمام الشافعي قواعد لذلك وجمعها في علم مستقل وسمها بأصول الفقه وهي تسمية صحيحة مطابقة لمسمها، والمقصود: أدلة الفقه والقواعد التي يستند إليه الفقيه، إذا أراد استنباط حكم شرعي من دليل تفصيلي.
الشبهة الرابعة " القصد من تلعمه الرياء والسمعة "
أن هذا العلم لا يتعلم لقصد صحيح، بل يتعلم للرياء والسمعة
الجواب:
هذا غير صحيح جملة وتفصيلا، حيث أن المقصد من تعلم أصول الفقه هو معرفة كيفية اسنتباط الأحكام الشرعية من الأدلة
وكل شخص سيحاسبه الله عن قصده في تعلم أي علم من العلوم حتى لو كان القرآن الكريم فهل تقولون بإهمال القرآن وترك تعلمه؟!!
الشبهة الخامسة:
أن هذا العلم يتعلم للتغالب والجدال والمناظرة لا لقصد صحيح
الجواب:
إن الجدل الموجود في أصول الفقه وسيلة لحق وإذا كان الجدال بهذه الصفة لا يعاب به ولا تنقص قيمته من أجله حيث إن الجدال الحق من شأن الأنبياء والمرسلين
فقد أقام الله سبحانه وتعالى الحجج وعامل عباده بالمناظرة فقال: ((لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ)) وقال: ((فَلِلَّهِ الْحُجَّةُ الْبَالِغَةُ فَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ)) وقال لملائكته: ((أَلَمْ أَقُلْ لَكُمْ إِنِّي أَعْلَمُ غَيْبَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ)) وذلك لما قالت الملائكة: ((أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ))
وتناظرت الملائكة، قال تعالى: ((مَا كَانَ لِيَ مِنْ عِلْمٍ بِالْمَلَإِ الْأَعْلَى إِذْ يَخْتَصِمُونَ))، وتجادلت الأنبياء فيما بينهم فقد روى أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه و سلم قال (احتج آدم وموسى فقال له موسى يا آدم أنت أبونا خيبتنا وأخرجتنا من الجنة قال له آدم يا موسى اصطفاك الله بكلامه وخط لك بيده أتلومني على أمر قدره الله علي قبل أن يخلقني بأربعين سنة؟ فحج آدم موسى فحج آدم موسى). ثلاثا (البخاري ومسلم)
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(115/473)
وجادلت الأنبياء أممها وحاجتها قال تعالى: ((قَالُوا يَا نُوحُ قَدْ جَادَلْتَنَا فَأَكْثَرْتَ جِدَالَنَا)) وقال: ((وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ)) وقال: ((وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ))
فالجدال كالسيف والسيف ذو حدين: ممدوح، ومذموم
فإن السيف يمدح ما استعمل في الجهاد في سبيل الله
ويذمّ ما استعمل في قطع الطريق وإخافة المسلمين
فالسيف في نفسه آلة لا تمدح ولا تذم وإنما المدح والذم حسب الاستعمال
فمن استعمل الجدال في صرف الحق إلى الباطل فهو مذموم
ومن استعمل الجدال للوصول إلى الحق الذي أمر الله به فهو ممدوح
والجدال الذي جاء به أصول الفقه استعمل للوصول به إلى الحق فيكون على هذا ممدوحا.
الشبهة السادسة: " مجمع من علوم شتى فلا حاجة لإفراده "
قالوا: إن أصول الفقه ما هو إلا نبذ قد جمعت من علوم شتى حيث إن بعضه مأخوذ من اللغة كالكلام عن الأمر والنهي والعام والخاص والمطلق والمقيد والمجمل والمبين والمنطوق والمفهوم والحقيقة والمجاز ونحو ذلك
وبعضه مأخوذ من النحو كالكلام عن حروف المعاني والكلام عن الاستثناء ونحو ذلك
وبعضه مأخوذ من القرآن وعلومه كالكلام عن مباحث النسخ ووجود المجاز في القرآن وهل فيه ألفاظ بغير العربية والقراءة الشاذة والمحكم والمتشابه ونحو ذلك
وبعضه مأخوذ من السنة كالكلام عن الآحاد والمتواتر والمشهور وحجية كل نوع وشروط الراوي المتفق عليها والمختلف فيها
وبعضه مأخوذ من أصول الدين وعلم الكلام كالكلام عن ا لحكم الشرعي وأقسامه وأفعال النبي صلى الله عليه وسلم والتأسي به وتكليف ما لا يطاق وتكليف المعدوم وشرط الإرادة في الأمر ومسألة التحسين والتقبيح العقليين ومسألة شكر المنعم ونحو ذلك
وبعضه مأخوذ من علم الفقه وعلم الجدل كالكلام عن القياس وقوادح العلة والتعارض والترجيح
وهكذا علمت أن علم أصول الفقه ما هو إلا نُبذ قد جمعت من تلك العلوم، فمن أراد أن يتعلم تلك المباحث فليتعلمها من تلك العلوم دون الرجوع إلى علم أصول الفقه وبهذا لو جُرد الذي ينفرد به أصول الفقه ما كان إلا شيئا يسيرا فتصير فائدة أصول الفقه قليلة جدا بعكس ما تصوره من أن له فوائد كثيرة
الجواب:
لا ينكر أن علم أصول الفقه قد استمد من تلك العلوم التي ذكرتموها ولكن اهتم الأصولين بتلك المباحث ودرسوها دراسة تختلف عن دراستها لو أخذت من تلك العلوم مباشرة، فقد دقق الأصوليون إلى فهم أشياء من كلام العرب لم يصل إليها النحاة واللغويون، فالنظر في كلام العرب متشعب فكتب اللغة تضبط الألفاظ ومعانيها الظاهرة واشتقاقاتها دون المعاني الدقيقة التي تحتاج إلى النظر الأصولي المتعمق بالعلوم الشرعية وقواعده، فلقد توصل الأصوليون إلى أحكام في الاستنثاء لم يتوصل إليها النحاة في كتبهم
كذلك صيغة ((افعل)) أو صيغة ((لا تفعل)) ودلالة الأولى على الوجوب ودلالة الثانية على التحريم وغير ذلك من الاستعمالات التي لو بحثت عنها في كتب اللغة لم تجد شيئا منها
فالأصوليون يبحثون فيما أخذوه من تلك العلوم - وهي علم اللغة والنجو وأصول الدين والقرآن والسنة والفقه والجدل - بحثا خاصا من جهة الأدلة الموصلة إلى الأحكام الشرعية الفقهية وأحوال تلك الأدلة
فنظر الأصولي إلى ما أخذه من تلك العلوم تختلف عن نظرة المتخصصين بتلك العلوم
وبهذا لا يمكن أن يتعلم طالب العلم مباحث الأصوليين بالرجوع إلى تلك العلوم دون الرجوع إلى ما وضع في علم أصول الفقه فثبت بذلك أن أصول الفقه فيه ما لا يوجد في غيره
الشبهة السابعة:
إن الفقه قد جمع من قبل العلماء السابقين، ودونت فيه الدواوين الكبيرة فلا حاجة إلى البدء من حيث بدأوا، فلم تبق حاجة لدراسة علم أصول الفقه
والجواب:
أن كثرة ما كتب في علم الفقه يدعو طالب العلم إلى تعلم أصول الفقه؛ ليعرض هذه الثروة الفقهية الضخمة التي اختلفت فيها أقوال الفقهاء وتعددت أدلتهم على الميزان العادل، والمحك المظهر للخطأ من الصواب، وهو أصول الفقه، فمن عرف أصول الفقه نظرا وتطبيقا يمكنه أن يعرف من تلك الأقوال والمذاهب ما هو أقرب إلى الحق وأجرى على قواعد الشريعة. والخلاصة أن كثرة المؤلفات الفقهية تدعو إلى تعلم هذا العلم والتعمق فيه لنقد الأقوال وبيان الراجح من المرجوح
أخي طالبَ الفقه ودارسه، إذا لم تكن لديك ثقافة أصولية جيدة هي نتاج اجتهاد وجد ورغبة في التحصيل، فلن تفقهَ ولن تستوعبَ كثيراً من أقوال الفقهاء واجتهاداتهم وترجيحاتهم؛ لأنها قد بُنيت على قواعد علم أصول الفقه، سواء صرّحوا بها أم لا، عندها ستُفوِّتُ على نفسِك علم أحكام الفقه بأدلتها ومداركها، ويصعب عليك البناء والتخريج والتفريع والقياس أو يتعذر.
هذه نصحية محب وهداية للحيران
والله المستعان وعليه التكلان
وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم
وكتب:
أَبُو زِيَادٍ مُحَمَّدٌ بنُ مَحْمُودٍ آلُ يَعْقُوبَ النُّوبِيُّ
غفرَ اللهُ له
فجر الثامن والعشرين من رمضان لعام ثلاثين وأربع مئة وألف من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم
ــــــــــــــــ
1 - نهاية السول شرح منهاج الأصول للإسنوي
2 - ذكر ذلك شيخنا مرار وتقرارا في عدة دروس
3 - إرشاد الفحول للشوكاني (1/ 54)
4 - الشريط الأول في شرح الورقات للشيخ الخضير
5 - المهذب في علم أصول الفقه (1/ 42 - 44)
6 - الصواب أن يقال: الإسلام (مصلح) ولا يقال: (صالح) وذاك أن كل مصلح صالح وليس العكس بينما دين الاسلام مصلح للزمان والمكان كما نبه على ذلك فضيلة الشيخ مشهور حسن - حفظه الله -
7 - المهذب في علم أصول الفقه (1/ 45 - 52) وكتاب أصول الفقه الذي لا يسع الفقيه جهله ص 13
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(115/474)
ـ[أبو زياد محمد آل يعقوب]ــــــــ[28 - 07 - 10, 03:33 ص]ـ
إن فوائد أصول الفقه وآثاره أكثر و أظهر من أن تتوقف على مقال مختصر ودفاع عابر إلا أني كنت متواخيا الاختصار قدر المستطاع خشية أن يطول الموضوع على القارئ فيستثقله وتذهب ثمرته وإلا فمن عنده من فوائد هذا الفن وثمراته فليتحفنا بها في هذه الصفحة لتكن جمعا لفوائد هذا العلم وردا للشبه التي أُثيرت حوله يرجع إليها من شاء بعد من طلبة العلم
والله المستعان
ـ[أبو جليبيب الحنبلى الدرعمى]ــــــــ[28 - 07 - 10, 04:02 ص]ـ
يا أخى الكريم هؤلاء لا يزيدون عن كونهم من العوائق فى هذا الطريق الذى تسلكه تريد به الله عز وجل
و لا أظن أن هولاء اطلعوا على كلام أهل العلم المتقدمين
ابعث إليهم من ينصحهم بقراءة أهل العلم
و إسألهم ممن يأخذون فإن كان من يأخذون منه من الراسخين فى العلم حقا
فلابد من أن يكون مشتغل بهذا العلم لأن ذلك دأب العلماء الأخذ من كل العلوم بقدر الحاجة
نفع الله بك أخى الكريم
أسف للإطالة
ـ[أبوخالد]ــــــــ[28 - 07 - 10, 04:45 ص]ـ
وخرج من بعضهم كلام غاية في الحسن وآخر غاية في الفساد والقبح! وبعضهم نصح وبعضهم سخر وتهكم يا أبا زياد حكم دارس هذه العلوم عند الشافعي الضرب بالنعال!
ليكن لسان حالك مع هؤلاء:
اللاهثون على هوامش عمرنا ... سيان إن حضروا وإن هم غابوا
وخذها نصيحة: إن وقفت مع كل أحد ورددت عليه؛ تأخرت في التحصيل.
وبالنسبة للموضوع فبإمكانك الاستفادة من هذه المقدمات ( http://www.alhazmy.net/articles.aspx?article_no=929)؛ أعني الدروس الست الأولى.
بارك الله فيك، وثبتك.
ـ[محمد الهذلي]ــــــــ[28 - 07 - 10, 08:00 ص]ـ
رحم الله ابن عثيمين إذ قال:
(اغتنم القواعد الأصولا .... فمن تفته يحرم الوصولا)
عجيب هم اولئك الطاعنون في علم (أصول الفقه) ألا يعلمون أن ذلك طعن في (صلاحيّة الشريعة) وقواعدها المستوعبة لكل زمان ومكان .. بالله عليكم تأملوا في النوازل والمستجدات منذ بداية الفترة الذهبية للفقه الإسلامي إلى اليوم .. كيف استطاع أهل العلم والفقه أن يستخرجوا لها أحكاماً من شريعة رب العالمين؟؟؟ وكيف استطاعوا أن يعرفوا من هو الأهل لاستنباط هذه الأحكام؟؟؟ وكيف وكيف وكيف ...
أخشى أن تكون هذه (الترهات) تمهيداً للطريق أمام المتهمين للشريعة بالجمود وعدم الصلاحيّة والتاريخيّة في التشريع ..
ان أصول الفقه هو في ذاته يمثل ردّاً على كل من يتهم شريعة الإسلام بالجمود والتأخر
ـ[أبو زياد محمد آل يعقوب]ــــــــ[29 - 07 - 10, 01:40 ص]ـ
الإخوة الأفاضل " أبو جليبيب وأبو خالد ومحمد "
جزاكم الله خذرا على هذه المداخلات والإضافات الطيبة والنصائح القيمة
رفع الله قدركم
ـ[أبو سليمان الجندى الأثرى]ــــــــ[29 - 07 - 10, 06:05 ص]ـ
بارك الله فيك أخانا الحبيب , أبا زياد , رفع الله قدرك ,,
إن مثل هؤلاء , الذين يرفضون علم الأصول , فإعلم أنهم رفضوا الوصول ,
فإذا كان الفقه , هو من اعظم العلوم , فما بالك بأصل العلم ..
هدانا الله و إياهم إلى معرفه الحق ..
ـ[أبو عبدالعزيز الحنبلي]ــــــــ[29 - 07 - 10, 11:32 م]ـ
وجدت على طرة إحدى مخطوطات الأصول ...
أصول الفقه حاكم كل فن ** فما فن تراه عليه حاكم
فلازم درسه في كل وقت ** ولازم ثم لازم ثم لازم
سددكم الله ..
ـ[مثنى النعيمي]ــــــــ[30 - 07 - 10, 12:25 ص]ـ
جزاك الله خيراً اخي الكريم
صدقت و الله، مثل اصول الفقه كمثل اساس البيت
فهل يمكن ان يقوم البيت بغير اساس!!
ـ[ابو يعقوب العراقي]ــــــــ[02 - 08 - 10, 04:11 م]ـ
حسبي الله ونعم الوكيل.
و جزاك الله خيراً اخي الكريم.
ـ[أبي الأنوار]ــــــــ[02 - 08 - 10, 04:20 م]ـ
قال ابن دقيق العيد:" أصول الفقه يقضي، ولا يقضى عليه"
ـ[عبدالإله بن أبي عبدالإله]ــــــــ[05 - 08 - 10, 01:15 م]ـ
لا أحد ينكر فضل وأهمية أصول الفقه .. لكن هل من الضروري أن أقرأه كما كتبه ابن قدامه والرازي وغيرهما بوعورة الألفاظ وعدم ترابط الجمل أما لا بأس بصياغته ألفاظه بعبارات مفهومة يفهمها كل الناس دون عناء .. أعتقد أن مما ينفر بعض طلاب العلم عن هذا الفن هو وعورة ألفاظ الكتب التي تناولته حتى أنك تحتاج لكتاب آخر يشرح لك ما كتبه عالم يتكلم العربية فأينهم من سهولة عباراتته صلى الله عليه وسلم.
والمعذرة
ـ[أبو زياد محمد آل يعقوب]ــــــــ[17 - 08 - 10, 04:41 م]ـ
هناك موقع تحت الانشاء الان مخصص في أصول الفقه
الغاية منه إعادة صياغة أصول الفقه بصغية لا تنفر الناس منه بمعنى تحسين صورة أصول الفقه لدى الطلاب
فإنه من المخزي جدا زهد الطلاب من شتى التخصوصات في أصول الفقه وأشد منه زهد بعض المتخصصين في الفقه!!
كذلك من أهداف هذا الموقع تنقية علم أصول الفقه مما دخل عليه وليس منه من المسائل الكلامية والاراء المخالفة لعقيدة أهل السنة والجماعة
نسأل الله أن يخرج هذا الموقع إلى نور عن قريب وأن ينفع به
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(115/475)
ـ[أنفال صلاح الجري]ــــــــ[19 - 08 - 10, 04:58 م]ـ
رحم الله ابن عثيمين إذ قال:
(اغتنم القواعد الأصولا .... فمن تفته يحرم الوصولا)
و أزيد على كلامك أخي الفاضل
ما قاله الشيخ بن عثمين رحمه الله في نفس الأبيات
" فالعلم بحور زاخرة لن يبلغ الكادح فيه آخره
لكن في أصوله تسهيلا لنيله فاحرص تجد سبيلا"
فالعلم بحور و الأصول تسهيل للوصول
هناك موقع تحت الانشاء الان مخصص في أصول الفقه
الغاية منه إعادة صياغة أصول الفقه بصغية لا تنفر الناس منه بمعنى تحسين صورة أصول الفقه لدى الطلاب
فإنه من المخزي جدا زهد الطلاب من شتى التخصوصات في أصول الفقه وأشد منه زهد بعض المتخصصين في الفقه!!
كذلك من أهداف هذا الموقع تنقية علم أصول الفقه مما دخل عليه وليس منه من المسائل الكلامية والاراء المخالفة لعقيدة أهل السنة والجماعة
نسأل الله أن يخرج هذا الموقع إلى نور عن قريب وأن ينفع به
سأنتظر الموقع بفارغ الصبر
جزاك الله خيرا
ـ[قيس بن سعد]ــــــــ[20 - 08 - 10, 01:41 ص]ـ
أحسن الله إليك
أحسن الله إليك
أحسن الله إليك
ـ[مالك الكويتي]ــــــــ[22 - 08 - 10, 12:17 ص]ـ
جزاك الله خيرااا
ـ[أبو زياد محمد آل يعقوب]ــــــــ[23 - 08 - 10, 12:59 ص]ـ
اللهم آمين وإياكم
ـ[أبو زياد محمد آل يعقوب]ــــــــ[25 - 08 - 10, 06:29 م]ـ
سأنتظر الموقع بفارغ الصبر
جزاك الله خيرا
الموقع ما زال تحت الإنشاء أخي الفاضل ولم يفتتح بعد
لكن هذا رابطه
http://osolyon.com/vb
ـ[إبراهيم محمد عبد الله الحسني]ــــــــ[25 - 08 - 10, 06:59 م]ـ
علم أصول الفقه من أجل العلوم ولا يعاديه إلا من التبس عليه الأمر ..
ولكن هناك مسائل من علم المنطق أو الفلسفة دخلت في علم الأصول؛ فهذه يمقتها أهل العلم وكثيرا ما يشيرون لها وخاصة أهل الحديث والأثر.
وعلينا أن نحسن الظن بالإخوان الذين يهاجمون أصول الفقه ونحمل كلامهم على هذا المحمل؛ إذ أنه لا يظن بمسلم أن يعارض قواعد يتوصل بها لفهم كتاب الله تعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم كالعموم والخصوص والإطلاق والتقييد والتعارض ومناهج الاستدلال والترجيح .. إلخ.
ـ[أبو زياد محمد آل يعقوب]ــــــــ[10 - 09 - 10, 12:34 م]ـ
هناك موقع تحت الانشاء الان مخصص في أصول الفقه
الغاية منه إعادة صياغة أصول الفقه بصغية لا تنفر الناس منه بمعنى تحسين صورة أصول الفقه لدى الطلاب
فإنه من المخزي جدا زهد الطلاب من شتى التخصوصات في أصول الفقه وأشد منه زهد بعض المتخصصين في الفقه!!
كذلك من أهداف هذا الموقع تنقية علم أصول الفقه مما دخل عليه وليس منه من المسائل الكلامية والاراء المخالفة لعقيدة أهل السنة والجماعة
نسأل الله أن يخرج هذا الموقع إلى نور عن قريب وأن ينفع به
مجالس الأصوليين
http://osolyon.com/vb
..........
ـ[أبوإسحاق الوهراني]ــــــــ[11 - 09 - 10, 10:05 م]ـ
السلام عليكم اخي جزاك الله خيرا فى طلابى للعلم أجد اصول الفقه من امتع العلوم التى اتعلمها وشكرا لك على هذا التوضيح
ـ[أبو زياد محمد آل يعقوب]ــــــــ[25 - 09 - 10, 02:41 ص]ـ
بارك الله في أبي إسحاق ونفع به
ـ[عزت محمد لبيب]ــــــــ[26 - 10 - 10, 12:46 م]ـ
جزاكم الله خيرا لقد استفدت من هذا البحث نفع الله بك اخى الفاضل وجعلك الله سيفا مسلول لنصر دينه وكتابه وسنة نبيه وأحب أن أذكرك أخى الفاضل قبل الدخول فى علم الأصول يدرس أساسيات العلم أجمعها وخصوصا علم اللغة أفادك الله وجعلنى وإياك من من يخدمون كتاب الله
ـ[أبو مالك السعيد العيسوي]ــــــــ[26 - 10 - 10, 03:25 م]ـ
سألت شيخنا الشيخ عبد الكريم الخضير حفظه الله عن بعض أهل العلم ممن يقلل من شأن هذا العلم بل يحذر منه؟
فأجاب بأن هؤلاء إما عوام أو أشباه بالعوام.
وبين أنه لا يستغني عنه طالب العلم, وأن من رضي بالتقليد فلن يستفيد منه.
والله الموفق ...........
ـ[أبو مالك السعيد العيسوي]ــــــــ[26 - 10 - 10, 03:26 م]ـ
نسيت
جزى الله كاتب المقال خيرا, وجميع المشاركين.
وجعلك خادما للعلم الشرعي
ـ[طالبة ميراث النبوة]ــــــــ[27 - 10 - 10, 01:59 ص]ـ
أضيف إن قواعد أصول الفقه كانت معروفة عند الصحابة والتابعين قبل أن يختلط علم الأصول بعلم الكلام فالأصوليون من أهل الكلام أدخلوا فيه ما ليس منه وأوجبو النظر في الأصول وحرموا التقليد والتي يعنون بها أصولهم الكلامية التي قعدوها في كتبهم وللأمير الصنعاني رسالة مازالت مخطوطة بهذا الخصوص وقفت عليها، ومن أراد أن يقف على نماذج من استعمال الصحابة والتابعين للقواعد الأصولية فعليه بكتاب أصول الفقه قبل عصر التدوين.
ـ[أبو مالك السعيد العيسوي]ــــــــ[27 - 10 - 10, 09:30 ص]ـ
[ QUOTE= وللأمير الصنعاني رسالة مازالت مخطوطة بهذا الخصوص وقفت عليها، QUOTE]
ما هي رحمك الله , وما ملخصها
ـ[طالبة ميراث النبوة]ــــــــ[27 - 10 - 10, 07:55 م]ـ
((الرسالة المسماة الأجوبة المرضية على الأسئلة الصَّعدية في حقيقة المسائل العملية والعلمية والقطعية والظنيّة))
هي مخطوطة فيها إجابات لمجموعة من الأسئلة على المسائل الأصولية.
لا تنسونا من صالح دعائكم أنا مضغوطة جداً وأحاو ل إنهاء بحثي وهو دقيق وكبير جداً بودي أن أشارك كثيراً لكن الوقت لا يسعفني.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(115/476)
ـ[أبو مالك السعيد العيسوي]ــــــــ[28 - 10 - 10, 11:15 ص]ـ
جزاكم الله خيرا
ـ[أبو صفية الدرعمي]ــــــــ[29 - 10 - 10, 04:11 م]ـ
جزاك الله خيراً
من ترك الأصول حرم الوصول
ـ[أبو زياد محمد آل يعقوب]ــــــــ[30 - 10 - 10, 01:33 م]ـ
بارك الله في الإخوة الكرام على مداخلاتهم الطيبة
ـ[عبدالله المُجَمّعِي]ــــــــ[30 - 10 - 10, 02:23 م]ـ
أخي الفاضل أبا زياد .. جزاك الله خير ونفع الله بك ..
قل لهم .. !! من أراد الوصول فعليه بالأصول.
ـ[أبو زياد محمد آل يعقوب]ــــــــ[31 - 10 - 10, 04:38 م]ـ
اللهم آمين وإياك أخانا الكريم عبد الله
__________________
مجالس الأصوليين ( http://osolyon.com/vb)
مجالس تسعى لخدمة علم الأصول وتنقيته من الدخيل عليه والارتقاء بطلابه
اول موقع سلفي متخصص في أصول الفقه
ـ[أبو علي الحملي]ــــــــ[02 - 11 - 10, 08:20 م]ـ
قال السمعاني (فإن من لم يعرف أصول معاني الفقه لم ينج من مواقع التقليد.) قواطع الأدلة
قال الزركشي (اعلم بأن أولى ماصرفت الهمم إلى تمهيده, وأحرى ماعنيت بتسديد قواعده وتشييده, العلم الذي هو قوام الدين, والمرقي إلى درجات المتقين. وكان علم أصول الفقه جواده الذي لا يلحق, وحبله المتين الذي هو أقوى وأوثق, فإنه قاعدة الشرع, وأصل يرد إليه كل فرع.)
وقال (والناس في حضيض عن ذلك,-الإجتهاد- إلا من تغلغل بأصول الفقه, وكرع من مناهله الصافية, وادرع ملابسه الضافية, وسبح في بحره, وربح من مكنون دره.) البحر المحيط
قال الشوكاني (وإن هذا العلم هو عماد فسطاط الاجتهاد, وأساسه الذي تقوم عليه أركان بنائه) إرشاد الفحول
قال ابن بدران (لا يمكن للطالب أن يصير متفقها مالم تكن له دراية بالأصول, ولو قرأ الفقه سنينا وأعواما, ومن ادعى غير ذلك كان كلامه إما جهلا وإما مكابرة.) المدخل
ـ[عامر احمد الاحمد]ــــــــ[02 - 11 - 10, 08:32 م]ـ
والله لو بإيدي لأعطيك إياها
بس ترى انتي حول
أو شغل عالمنتدى هالفكرة
واحسب حسابي بجائزة
ـ[أبو زياد محمد آل يعقوب]ــــــــ[08 - 11 - 10, 11:01 م]ـ
بارك الله فيك أبا علي على هذه الإضافات الطيبة
الأخ الكريم عامر لا عليك يا حبيب فالأعمال بالنيات!!
__________________
مجالس الأصوليين ( http://osolyon.com/vb)
مجالس تسعى لخدمة علم الأصول وتنقيته من الدخيل عليه والارتقاء بطلابه
اول موقع سلفي متخصص في أصول الفقه
ـ[عامر احمد الاحمد]ــــــــ[09 - 11 - 10, 05:39 م]ـ
أصول الفقه
أعرفه أنا بأنه:
فقه الفقه ........ فلسفة الفقه ............. عقل الفقه
ـ[أبو حبيبة المصري]ــــــــ[10 - 11 - 10, 10:49 ص]ـ
جزاك الله خيرًا أبا زياد
وأحب أن أضيف بعض الفوائد المهمة التي استفدتها من دروس الشيخ عبدالكريم الخضير تتعلق بدراسة أصول الفقه، وقد وضعت لكل فائدة عنوانًا ليسهل تلقيها ..
[الجادة المطروقة للوصول في هذا العلم]
إن أولى ما يبدأ به مثل هذا الكتاب الذي هو الورقات، ثم بعد ذلكم إذا أتقنه وضبطه وسمع عليه ما سجل من أشرطة، وقرأ الشروح والحواشي على هذا الكتاب، نعم، ينتقل إلى الكتب التي تلي مثل هذا الكتاب، إما مختصر التحرير أو مختصر الروضة، ثم بعد ذلكم ينظر في المطولات عند الحاجة، ويعتني بمسودة آل تيمية والموافقات للشاطبي وإرشاد الفحول للشوكاني وغيرها من الكتب التي تمتاز بشيءٍ من التحقيق.
[علوم الآلة يؤخذ منها بقدر الحاجة فقط] إذا عرفنا أن هذه العلوم التي يسميها أهل العلم علوم الآلة التي هي مجرد وسائل لفهم المقاصد من نصوص الوحيين فلا ينبغي لطالب العلم أن يصرف كلَّ وقته لهذه العلوم، بل عليه -لا أقول ينبغي- بل عليه أن يأخذ منها بقدر ما يحتاج إليه في فهم الكتاب والسنة، وليس معنى هذا التقليل من شأن هذه العلوم، القدر الذي يتوقف عليه فهم الكتاب والسنة أمر لا بد منه سواء كان في علوم العربية، أو في أصول الفقه أو في علوم الحديث، أو في قواعد التفسير وعلومه، وغير هذه العلوم مما يحتاجه من يعاني نصوص الوحيين.
ومع هذا التوجيه وعدم إضاعة جميع الوقت في تحصيل هذه الوسائل .. ؛ لأن من الناس من يستهويه علم النحو مثلاً أو علم أصول الفقه فتجده في جميع مراحل عمره، في شبابه، في كهولته، في شيخوخته، إلى أن يموت وهو يقرأ ويقرئ ويدرس ويؤلف في النحو فقط.
إذا عرفنا أن هذا وسيلة لفهم الكتاب والسنة فكيف نقدمه على الغاية والمقصد، ومثله تجد مثلا ًالشخص يتدرج في علم النحو ويقرأ الأجرومية ثم القطر ثم الألفية ثم يطلع إلى ما فوق ذلك من شروح الألفية والمفصل وشروحه وكتاب سيبويه ثم ينتهي عمره على لا شيء، والنحو كما قال أهل العلم: كالملح في الطعام، معناه إذا زاد ضرَّ، لكنه لا بد منه.
ومثله أصول الفقه، تجد بعض الناس يقرأ الورقات ويقرأ شروح الورقات وما نظم فيها، وشروح المنظومات، ثم يطلع إلى مختصر التحرير أو التحرير مع شرحه، ثم الروضة مع شروحها ثم المستصفى ثم البحر المحيط وغيره ويفني عمره في ذلك، فلا إفراط ولا تفريط.
[سبب العزوف عن تعلم أصول الفقه] وعلم الأصول لا إشكال في أنه دخله كثير من مباحث علم الكلام مما طالِب العلم في غنية عنه، وجد محاولات لتنقية هذا العلم وتصفيته من هذه الشوائب، لكن يبقى أن أكثر كتب الأصول مشتملة على كثيرٍ من المباحث التي طالب العلم ليس بحاجةٍ إليها، بل صارت سبباً في صد كثيرٍ من طلاب العلم عن تحصيل هذا العلم؛ لأنها أمور معقدة والحاجة إليها ليست داعية، وهذا يلحق بما أشرنا إليه سابقاً أن طالب العلم ينبغي أن يكون متوسطاً في الأخذ من هذا العلم، يأخذ ما يحتاج إليه ويعتني به بقدر الحاجة، وما عدا ذلك مما اشتملت عليه مطولات هذا الفن يبقى لأناس .. ، لطائفةٍ مخصوصة تعتني بهذا العلم لبيانه وإيضاحه.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(115/477)
ـ[أبو أويس علي الخطيب]ــــــــ[13 - 11 - 10, 10:15 ص]ـ
لعل الإخوة الذين خالفوك في اهتمامك بأصول الفقه يقصدون المسائل الكلامية والمنطقية التي أضيفت إلى أصول الفقه، ولا حاجة لها، ولا ثمرة لها، ولا أثر لها في استنباط الأحكام من الأدلة. فتحذير السلف وحكمهم بالضرب بالجريد والنعال كان لأصحاب هذه المقالات الكلامية، أما أصول الفقه الموصل لاستنباط الحكم الشرعي فلا ينكره أحد والله أعلم، وحسبك أن قائل تلك المقالة التي استدل بها المخالفون " حكمي في أهل الكلام أن يضربوا بالجريد والنعال ... " هو الإمام الشافعي أول من دون علم أصول الفقه.
ـ[أبو مالك الكويتي]ــــــــ[14 - 11 - 10, 08:05 ص]ـ
بارك الله فيك
ـ[عامر احمد الاحمد]ــــــــ[15 - 11 - 10, 09:39 م]ـ
كل عام وأنتم إلى الله أقرب
محبكم عامر
ـ[يوسف العبدالكريم]ــــــــ[17 - 11 - 10, 02:54 م]ـ
لا اعتراض على أهمية علم الأصول
ولكن ماذا تريد من جائزة نوبل وكل الحاصلين عليها علامة استفهام كبيرة؟
وأنا هنا أمازحك ...
ولكن سمعت كلمة رائعة من الدكتور عبدالله الملحم مفادها احذر من سارقي الاحلام
وهم الذين يثبطون ذو الهمة العالية عن الوصول لأي شئ مهم في الدنيا والآخرة.
ـ[فاطمة المالكية]ــــــــ[19 - 11 - 10, 01:18 ص]ـ
زدتُّ فخرا بتخصّصي
ـ[أبو زياد محمد آل يعقوب]ــــــــ[27 - 11 - 10, 05:55 م]ـ
بارك الله في الإخوة الأفاضل ونفع بهم
__________________
مجالس الأصوليين ( http://osolyon.com/vb)
مجالس تسعى لخدمة علم الأصول وتنقيته من الدخيل عليه والارتقاء بطلابه
اول موقع سلفي متخصص في أصول الفقه
ـ[أبو سليمان الخليلي]ــــــــ[27 - 11 - 10, 11:59 م]ـ
يكفي أن اسمه (أصول الفقه) ومن لم يكن له أصل فلا أصل له.(115/478)
حمل: الفوائد المنتقيات من شرح الشيخ عبدالله الفوزان على الورقات
ـ[أبو محمد عبد الله الحسن]ــــــــ[28 - 07 - 10, 07:04 م]ـ
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه
أما بعد،
فهذه فوائد انتقيتها من شرح الشيخ عبدالله الفوزان ـ حفظه الله ـ لمتن الورقات،
وهي مرفقة في ملف نصي وملف بي دي أف،
وسأقوم بنشرها هنا أيضا تباعا بإذن الله عز وجل.
هذا وقد أثبتّ عناوين الفقرات التي وضعها الشيخ حتى يسهل الرجوع إلى موضع الفائدة في الكتاب.
والحمد لله رب العالمين
ـ[أبو محمد عبد الله الحسن]ــــــــ[28 - 07 - 10, 07:08 م]ـ
مقدمة الورقات
تعريف أصول الفقه باعتبار مفرديه
تعريف أصول الفقه:
أولا: باعتبار مفرديه:
الأصل:
لغة: ما يبنى عليه غيره
اصطلاحا: له معان منها:
أ. الدليل: كقولنا أصل وجوب الصيام الآية كذا ... ومنه أصول الفقه أي أدلته
ب. القاعدة المستمرة: كقولنا: إباحة الميتة للمضطر على خلاف الأصل
ج. المقيس عليه: في باب القياس حيث إن الأصل أحد أركانه
الفقه:
لغة: الفهم، أي فهم غرض المتكلم من كلامه. ثم خُص به علم الشريعة
اصطلاحا: معرفة الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد
معرفة: المراد هي المعرفة الظنية لقوله التي طريقها الاجتهاد
الأحكام الشرعية: المأخوذة من الشرع من حلال وحرام ومستحب ...
الشرعية: أي لا العقلية أو الحسية أو العادية
طريقها الاجتهاد: ثبوتها ـ أي المعرفة ـ يكون بالاجتهاد وهو بذل الجهد لإدراك الحكم الشرعي
ثانيا: تعريف أصول الفقه باعتباره عَلَما على هذا الفن:
سوف يأتي بعد الحديث عن الأحكام الشرعية
الأحكام الشرعية
الحكم
لغة: المنع، ومنه قيل للقضاء حكم، لأنه يمنع من مخالفة المقضي
اصطلاحا: ما دل عليه خطاب الشرع المتعلق بأفعال المكلفين من طلب أو تخيير أو وضع
خطاب الشرع: الكتاب والسنة
أفعال المكلفين: جميع أعمال الجوارح
المكلفون: يشمل نوعين:
أ. المكلف الآن ويشمل كل بالغ عاقل
ب. من ليس مكلفا الآن، ولكن من طبقة المكلفين فيجري عليه التكليف حال زوال المانع من جنون أو صغر
التكليف
لغة: إلزام ما فيه كلفة أي مشقة
اصطلاحا: طلب ما فيه كلفة أي مشقة
الطلب نوعان:
أ. طلب فعل وهو الأمر: إن كان على سبيل الإلزام فواجب وإلا فهو مندوب
ب. طلب الترك وهو النهي: إن كان على سبيل الإلزام فمحرم وإلا فمكروه
الأحكام نوعان:
أ. تكليفية: ما دل عليه خطاب الشرع من طلب فعل أو طلب ترك أو تخيير وهي الأحكام الخمسة: الواجب والمندوب والمحظور والمكروه والمباح
ب. وضعية: ما دل عليه خطاب الشرع من أسباب وشروط وموانع تعرف عند وجودها أحكام الشرع من فعل أو ترك
ـ[أبو محمد عبد الله الحسن]ــــــــ[28 - 07 - 10, 07:10 م]ـ
أقسام الحكم التكليفي
1. الواجب
الواجب
لغة: الساقط واللازم، لأن الساقط يلزم مكانه
اصطلاحا:
أ. تعريفه بالرسم أي ببيان الثمرة والحكم والأثر: ما يثاب على فعله ويعاقب على تركه؛ وحدّه بحكمه يأباه المحققون
ب. تعريفه بالحد أي ببيان الحقيقة والماهية: ما طلب الشارع فعله طلبا جازما؛ وهو التعريف الأدق، وعليه أكثر الأصوليين
طلب الشارع فعله: خرج بذلك المحرم والمكروه والمباح
طلبا جازما: خرج المندوب
حكم الواجب: يثاب فاعله ويعاقب تاركه، ويضاف إلى ذلك تصويبان:
أ. الإمتثال: فيثاب من فعله امتثالا
ب. يستحق تاركه العقاب أمثل من قوله يعاقب، وقد يقال إنه يترتب العقاب على تركه
تقسيمات الواجب:
أولا باعتبار الفعل:
أ. معين وهو الأكثر وهو الواجب الذي لا يقوم غيره مقامه كالصلاة
ب. مبهم في أقسام محصورة يجزي فعل الواحد منها كما في خصال الكفارة
ثانيا باعتبار الوقت:
أ. مضيق وهو ما تعين له وقت لا يزيد على فعله كصوم رمضان
ب. موسع وهو ما كان وقته المعين يزيد على فعله كالصلاة
ثالثا باعتبار الفاعل:
أ. عيني وهو ما لا تدخله النيابة مع القدرة وعدم الحاجة، أما مع عدم القدرة فهناك تفصيل بحسب العبادة
ب. كفائي وهو ما يسقطه فعل البعض ولو مع القدرة وعدم الحاجة
2.3. المندوب والمباح
المندوب
لغة: اسم مفعول من الندب وهو الدعاء إلى الفعل، وقيده بعضهم إلى الدعاء إلى أمر مهم
اصطلاحا: ما طلب الشارع فعله طلبا غير جازم
ما طلب الشارع فعله: أخرج المحرم والمكروه والمباح
طلبا غير جازم: أخرج الواجب
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(115/479)
حكمه: يثاب المكلف على فعله امتثالا ولا يعاقب على تركه
المندوب خادم للواجب فهو دافع قوي على الإلتزام بالواجبات إضافة إلى أنه يجبر النقص فيها، من حافظ عليها حافظ على الواجبات ومن قصر فيها كان عرضة للتقصير في الواجبات
جمهور الأصوليين على أن الواجب مأمور به حقيقة لأنه طاعة والطاعة تكون بامتثال أمر الله تعالى
يسمى المندوب: سنة ومستحبا وتطوعا ونفلا، وهو قول الجمهور،
والأحناف قالوا إن المندوب مرادف للنفل ولا كراهة في تركه، وقالوا إن السنة أعلى مرتبة فمنها المؤكدة فتركها مكروه تحريما ومنها غير المؤكدة وهي التي تركها مكروه تنزيها
المباح
لغة: المعلن والمأذون فيه
اصطلاحا: ما لا يتعلق به أمر ولا نهي لذاته
لا يتعلق به أمر: خرج بذلك الواجب والمندوب
لا يتعلق به نهي: خرج بذلك المحرم والمكروه
لذاته: خرج بذلك ما إذا كان المباح وسيلة لمأمور به فإنه يتعلق به أمر أو وسيلة لمنهي عنه فإنه يتعلق به نهي، لكن لا لذاته وإنما لكونه صار وسيلة
فالمباح إذن:
أ. ليس مأمورا به: لأن الأمر يستلزم إيجاب الفعل أو ترجيحه
ب. ليس ترجيحا للفعل على الترك في المباح بل هما سواء
حكمه: لا ثواب في فعله ولا عقاب في تركه، وهذا مذهب جمهور الأصوليين
تثبت الإباحة بصيغ كثيرة وردت في النصوص الشرعية ومنها:
أ. نفي الإثم والجناح
ب. النص على الحل
ج. عدم النص على التحريم، قال شيخ الإسلام: انتفاء دليل التحريم دليل على عدم التحريم
د. الامتنان بما في الأعيان من المنافع وما يتعلق بها من الأفعال
ه. القرائن التي تصرف الأمر من الوجوب إلى الإباحة
يسمى المباحُ بالحلالِ والجائزِ
إدخال المباح في الأحكام التكليفية مع أنه لا كلفة فيه إنما هو على سبيل التغليب كما قال جمهور الأصوليين
5.4. المحظور والمكروه
المحظور
لغة: اسم مفعول من الحظر بمعنى المنع
اصطلاحا: ما طلب الشارع تركه طلبا جازما
طلب الشارع تركه: خرج الواجب والمندوب والمباح
طلبا جازما: خرج المكروه
الحرام ضد الحلال، وأما قول الأصوليين الحرام ضد الواجب فإنما هو باعتبار تقسيم أحكام التكليف فيعرف الحرام بضد تعريف الواجب
حكمه: يثاب على تركه بقصد الامتثال وإن تركه لسبب آخر غير الامتثال لم يؤجر وسلم من الإثم وقيل بل يأثم
فاعل المحرم بلا عذر مستحق للعقاب
يسمى المحرم محظورا
المكروه
لغة: اسم مفعول مشتق من الكراهة وهو البغض أي بمعنى المبغَض
اصطلاحا: ما طلب الشارع تركه طلبا غير جازم
طلب الشارع تركه: أخرج الواجب والمندوب والمباح
طلبا غير جازم: أخرج المحظور
حكمه: يثاب تاركه امتثالا ولا يعاقب فاعله
للمكروه عند العلماء ثلاثة اصطلاحات:
أ. ما نهي عنه نهي تنزيه: وهو ما تقدم تعريفه وهو المعنى الذي ينبغي أن ينصرف إليه اللفظ إذا أطلق
ب. الحرام: وهو غالب إطلاقات المتقدمين كالإمام أحمد والشافعي
ج. ترك الأولى: وهو واسطة بين الكراهة والإباحة، ذكره الفقهاء وأهمله الأصوليون
ـ[أبو محمد عبد الله الحسن]ــــــــ[28 - 07 - 10, 07:12 م]ـ
بعض الأحكام الوضعية
أقسام الحكم الوضعي:
أ. الصحيح
ب. الباطل
الصحيح
لغة: السليم من المرض
اصطلاحا: ما يتعلق به النفوذ ويعتد به عبادة كان أو عقدا
العقود: توصف بالنفوذ والاعتداد
العبادة: توصف بالاعتداد فقط
فلو اكتفي بالاعتداد دون ذكر النفوذ لكفى في التعريف الاصطلاحي
لا يعتد بالعبادة أو العقد إلا إذا توفرت الشروط وانتفت الموانع
النفوذ
لغة: المجاوزة
اصطلاحا: التصرف الذي لا يقدر متعاطيه على رفعه
إذا حكم بصحةِ:
أ. العبادةِ: برئتْ الذمة وسقط الطلب
ب. العقدِ: حصلتْ الثمرة المقصودة من العقد
الباطل
لغة: الذاهب ضياعا وخسرا
اصطلاحا: عكس الصحيح، ما لا يتعلق به نفوذ ولا اعتداد، بأن يختل شرط من الشروط أو وجد مانع من الموانع
في الباطل لا تترتب الآثار على الفعل، ففي:
أ. العبادة: لا تبرأ الذمة
ب. العقود: لا تحصل ثمرة العقد
الباطل والفاسد بمعنى واحد على قول الجمهور إلا في مسائل أشهرها مسألتان:
أ. في الحج: الفاسد ما وطئ فيه المحرم قبل التحلل الأول والباطل ما ارتد فيه عن الإسلام، فيفسد حج الأول ولكنه يتم ويبطل حج الثاني ويخرج منه
ب. في النكاح: الفاسد ما اختلف العلماء في فساده والباطل ما أجمع العلماء على بطلانه
تعريف العلم والجهل
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(115/480)
كل فقه علم وليس كل علم فقه
العلم: معرفة العلوم على ما هو به معرفة جازمة
معرفة: إدراك، وهذا أخرج عدم الإدراك أصلا وهو الجهل البسيط
العلوم: ما شأنه أن يعلم
على ما هو به: على الذي هو عليه في الواقع، وهذا أخرج الجهل المركب
معرفة جازمة: أخرج المعرفة غير الجازمة
الجهل المركب: تصور الشيء على خلاف ما هو عليه في الواقع
تصور: الإدراك الخالي عن الحكم
أقسام العلم
عِلم المخلوق قسمان:
أ. العلم الضروري: ما لا يقع عن نظر واستدلال
ب. العلم النظري: ويسمى المكتسب وهو ما يقع عن نظر واستدلال
النظر
لغة: يطلق على معان منها رؤية العين ومنها الفكر
اصطلاحا: التفكر في حال المنظور فيه
الاستدلال: طلب الدليل
النظر والاستدلال بمعنى واحد والجمع بينهما من باب التوكيد،
وقيل إن النظر أعم من الاستدلال لأنه يكون في التصورات والتصديقات والاستدلال يكون في التصديقات
الدليل
لغة: من الدلالة وهي الإرشاد، فالدليل هو المرشد إلى المطلوب
اصطلاحا: ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه إلى مطلوب خبري
ما: الذي
بصحيح النظر: أي النظر الصحيح
فيه: في ذلك الشيء
مطلوب خبري: تصديقي
والدليل اسم لما كان موجبا للعلم كالمتواتر والإجماع وما كان موجبا للظن كالقياس وخبر الواحد ونحو ذلك، وتفريق البعض بين ما أفاد العلم بتسميته دليلا وما أفاد الظن بتسميته أمارة فغير صحيح، وهذا التفريق جاء من المعتزلة ونفات الصفات
تعريف الظن والشك
الإدراك غير الجازم نوعان:
أ. شك: أن يتساوى الأمران فلا يترجح أحدهما على الآخر
ب. أن يترجح أحد الأمرين على الآخر: فالراجح ظن والمرجوح وهم، وليس التجويز هو الظن
الشك
لغة: الاتصال واللزوق
اصطلاحا: ضد اليقين، فيطلق حال التردد بين شيئين بحيث لا يميل القلب إلى أحدهما
غلبة الظن: قوة الظن، فالظن يتزايد، وغلبة الظن هي رجحان أحد الجانبين على الجانب الآخر رجحانا مطلقا يطرح معه الجانب الآخر
الظن وغلبة الظن كل منهما يقوم مقام اليقين عند الفقهاء ويجوز بناء الأحكام الشرعية عليه إذا فقد اليقين الذي قلما يحصل عند الاجتهاد، ولهذا مثلا يجب العمل بخبر الواحد إذا كان ثقة ...
في الفقه مسائل عديدة حكم فيها بالصحة بناء على ما في ظن المكلف
الظن المنهي عن العمل به هو الظن المرجوح الذي لا يقوم على دليل بل هو قائم على الهوى والغرض المخالف للشرع
ـ[أبو محمد عبد الله الحسن]ــــــــ[28 - 07 - 10, 07:14 م]ـ
تعريف أصول الفقه وأبوابه
تعريف علم أصول الفقه باعتباره علما على هذا الفن: طُرُق الفقه على سبيل الإجمال وكيفية الإستدلال بها
طرق الفقه: أدلته الإجمالية وهي القواعد العامة والمسائل الكلية التي يحتاج إليها الفقيه، واستعمال المصنف لـ "طرق" عوضا عن "أدلة" مرده إلى تفريقه كغيره من أهل كلام بين الدليل والأمارة
كيفية الإستدلال بها: أي الإستدلال بالهذه القواعد العامة على الأحكام
بقي أمر ثالث ينقص التعريف وهو معرفة حال المستدل وهو المجتهد
كيفية الإستدلال: يكون ذلك بمعرفة دلالات الألفاظ وشروط الإستدلال
أبواب أصول الفقه: أقسام الكلام والأمر والنهي والعام والخاص والمطلق والمقيد والمجمل والمبين والظاهر والمؤول والأفعال والناسخ والمنسوخ والإجماع والأخبار والقياس والحظر والإباحة وترتيب الأدلة وصفة المفتي والمستفتي وأحكام المجتهدين
عناية الأصوليين باللغة العربية راجعة إلى أن الاستدلال الصحيح بالكتاب والسنة واستنباط الأحكام منهما متوقف على معرفة اللسان العربي
الكلام
الكلام
لغة: اللفظ الموضوع لمعنى
اصطلاحا: اللفظ المفيد
الكلام: اسم أو فعل أو حرف
الأسماء من النظرة الأصولية:
أ. ما يفيد العموم
ب. ما يفيد الإطلاق
ت. ما يفيد الخصوص
أقسام الكلام باعتبار مدلوله
الكلام ينقسم إلى أمر ونهي وخبر واستخبار وتَمنٍّ وعَرْض وقسم
أمر: ما يدل على طلب الفعل
نهي: ما يدل على طلب الترك
خبر: ما يحتمل الصدق والكذب
استخبار: الاستفهام وهو طلب العلم بشيء لم يكن معلوما من قبل
تمن: طلب الشيء المحبوب الذي لا يرجى حصوله إما لكونه مستحيلا أو لأنه بعيد المنال
عرْض: الطلب برفق
القسم: الحلف
تقسيم الكلام عند البلاغيين أخصر:
أ. خبر: ما يحتمل الصدق والكذب
ب. إنشاء: ما لا يحتمل الصدق والكذب، وأهم أنواعه الأمر والنهي
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(115/481)
أقسام الكلام باعتبار استعماله
ينقسم الكلام باعتبار استعمال اللفظ:
أ. حقيقة: ما بقي في استعماله على موضوعه
يَرِدُ على هذا التعريف: هو خاص بالحقيقة اللغوية فلا يشمل الشرعية والعرفية وعليه فهما من المجاز عند المصنف
تعريف ثان ذكره المصنف: ما استُعمل فيما اصطُلح عليه من المخاطِبة
هذا التعريف يعم أنواع الحقيقة الثلاثة
تعريف أخصر وأشمل: الحقيقة هي اللفظ المستعمل فيما وُضع له
الحقيقة ثلاثة أنواع:
1. لغوية: اللفظ المستعمل فيما وُضع له في اللغة
2. شرعية: اللفظ المستعمل فيما وُضع له في الشرع
3. عرفية: اللفظ المستعمل فيما وُضع له في العرف وهي قسمان:
ـ عامة: هي ما تعارف عليه عامة أهل العرف
ـ خاصة: ما تعارف عليه بعض الطوائف
ب. مجاز: ما تُجُوِّز عن موضوعه
على التعريف الثاني للحقيقة: المجاز هو ما استُعمل في غير ما اصطلح عليه من المخاطبة
وعلى الثالث: اللفظ المستعمل في غير ما وُضع له
أنواع المجاز
المجاز نوعان:
أ. بالكلمة: ما تقدم تعريفه، حيث تنقل الكلمة من معناها الأصلي إلى معنى مجازي
ب. بالإسناد: وهو المجاز العقلي حيث يكون التجوز في الإسناد، وليس لهذا النوع ذكر في الأصول وإنما يذكر في علم البيان
شرط المجاز بالكلمة:
أ. وجود علاقة بين المعنى الأصلي والمعنى المجازي
ب. وجود قرينة مانعة من إرادة المعنى الأصلي
المجاز بالكلمة أربعة أنواع:
أ. بالزيادة
ب. بالنقصان: أي بالحذف
ج. بالنقل
د. بالاستعارة
تقسيم الكلام إلى حقيقة ومجاز هو المشهور عند المتأخرين في القرآن وغيره ومنهم من قال لا مجاز في القرآن ومن أهل العلم من قال لا مجاز في القرآن ولا في غيره وبه قال أبو إسحاق الأسفراييني وأبو علي الفارسي من المتقدمين ومن المتأخرين محمد الأمين الشنقيطي، وقد نصر هذا القول شيخا الإسلام ابن تيمية وابن القيم، وبيّن شيخ الإسلام أن هذا التقسيم اصطلاح حادث بعد القرون المفضلة لم يتكلم به أحد من الصحابة والتابعين ولا أحد من الأئمة ولا علماء اللغة، والظاهر أن المجاز إنما جاء من المعتزلة ونحوهم من المتكلمين ليكون سلما لنفي كثير من صفات الله تعالى بادعاء أنها مجاز وهذا من أعظم وسائل التعطيل.
كما بين الشيخ بطلان هذا التقسيم و أن من ذهب إلى ذلك فقد تكلم بلا علم وابتدع في الشرع وخالف العقل ومما يدل على بطلان ذلك أنه لا أحد يثبت أن العرب وضعت ألفاظا لمعان ثم استعملت هذا الوضع في معان أخر. وكل ما يسميه القائلون بالمجاز مجازا فهو عند من يقول بنفي المجاز أسلوب من أساليب اللغة العربية المتنوعة بعضها يتضح المراد منه بلا قيد وبعضها يحتاج إلى قيد وكل منهما حقيقة في محله.
ـ[أبو محمد عبد الله الحسن]ــــــــ[28 - 07 - 10, 07:17 م]ـ
الأمر
الأمر: هو استدعاء الفعل بالقول ممن هو دونه على سبيل الوجوب، وهذا من أحسن التعاريف
استدعاء: طلب، وهذا جنس يشمل الأمر والنهي
الفعل: المراد به الإيجاد ليشمل الفعل المأمور به والقول المأمور به، وهذا القيد يخرج به النهي
بالقول: باللفظ الدال عليه، والمراد صيغ الأمر وهذا قيد لإخراج الإشارة
ممن هو دونه: دون الطالب في الرتبة، قيد خرج به استدعاء الفعل ممن ساواه وهو الالتماس أو ممن هو فوقه وهذا دعاء وسؤال، وعلى هذا فطلب الفعل يسمى أمرا مع العلو
على سبيل الوجوب: قيد لإخراج الندب والإباحة وغيرهما وفيه بيان أن صيغة الأمر تقتضي الوجوب عند الإطلاق أي التجرد من القرائن الصارفة من الوجوب إلى غيره
المحققون على أن المندوب مأمور به لأنه طاعة إجماعا بخلاف ظاهر قول المصنف
فالأمر إذن أمر إيجاب وأمر استحباب
قال شيخ الإسلام: وأمر الله ورسوله إذا أطلق كان مقتضاه الوجوب
الصيغ الدالة على الأمر:
أ. افعل: المراد كل ما دل على طلب الفعل
ب. اسم فعل الأمر: عليكم أنفسكم
ت. المصدر النائب عن فعل الأمر: وبالوالدين إحسانا
ث. المضارع المقرون بلام الأمر: وليكتب بينكم كاتب بالعدل
ج. التصريح بلفظ الأمر: إن الله يأمر بالعدل والإحسان
ح. لفظ فرض أو وجب أو كتب أو نحوها: كتب عليكم الصيام
خ. وصف الفعل بأنه طاعة أو يمدح فاعله أو يذم تاركه أو يرتب على فعله ثواب أو على تركه عقاب وغيرها
من القرائن ما يصرف الأمر إلى:
الندب: صلوا قبل صلاة المغرب، قال في الثالثة لمن شاء، والقرينة قوله لمن شاء
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(115/482)
الإباحة: وإذا حللتم فاصطادوا، والقرينة الأمر بعد الحظر
قال الأصوليون إن الأمر بعد الحظر يفيد الإباحة
ويرى آخرون أنه يرجع إلى ما كان عليه قبل الحظر وهو المختار، لأن الحظر كان لعارض فإذا ارتفع العارض عاد الأمر إلى ما كان عليه، وهو قول ابن كثير وشيخ الإسلام والشنقيطي
من مسائل الأمر
صيغة الأمر تقتضي فعل المأمور مرة واحدة قطعا ولا خلاف في ذلك وإنما الخلاف في التكرار أي فعل المأمور به كلما قدر عليه المكلف، وفي ذلك ثلاث صور:
1. التقييد بما يفيد الواحدة: يحمل على ما يقيد به ولا يقتضي التكرار
2. التقييد بما يفيد التكرار: فيه خلاف والصحيح حمله على ما قيد به من إرادة التكرار والقيد = العلة قد يكون صفة أو شرطا، فكلما وجدت العلة الثابتة وجد الحكم
3. عدم التقييد: قيل يقتضي التكرار والقول الثاني أنه لا يقتضيه لأن صيغة الأمر لا تدل إلا على إدخال ماهية الفعل في الوجود لا على كمية الفعل
الفور: المبادرة بالفعل عقب الأمر في أول وقت الإمكان
التراخي: تأخير الفعل عن أول وقت الإمكان
القائلون بأن القول للتكرار متفقون على أنه للفور، ولغيرهم قولان:
أ. لا يقتضي الفور
ب. يقتضي الفور وهو الراجح وأدلة ذلك:
· القرآن: الأمر بالمبادرة إلى امتثال أوامر الله كـ فاستبقوا الخيرات
· السنة: قصة الحلق بعد الحديبية
· المبادرة أحوط وأبرأ للذمة وأدل على الطاعة
· دلالة اللغة على ذلك
ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب،
وما لا يتم المندوب إلا به فهو مندوب
الإجزاء: براءة الذمة وسقوط الطلب
الإثابة على الفعل ليست من لوازم الامتثال
قد يحصل الإجزاء وبراءة الذمة ولا يحصل الثواب: كقول الزور والعمل به في الصيام
وقد يكون مثابا ولا تبرأ الذمة: كأن يفعل فعلا ناقصا من الشرائط والأركان
من يدخل في الأمر والنهي ومن لا يدخل
المكلف: هو البالغ العاقل
الصبي غير مكلف سواء كان مميزا على القول الراجح أو غير مميز وهذا بالإجماع
القول بوجوب الزكاة وأوروش الجنايات وقيم المتلفات في مال الصبي والمجنون مع أنهما ليسا مكلفين هو ليس من باب خطاب التكليف وإنما خطاب الوضع، حيث أن ذلك من باب ربط الأحكام بأسبابها
أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة ـ ولو عبر بالأحكام العملية لكان أولى ـ هو القول الراجح، وكونهم مخاطبون بالإسلام فلا خلاف فيه.
ومع أن الكافر مخاطب بالأوامر فإنه لا يصح منه فعل المأمور به حال كفره، فالمراد أنهم يعذبون عليها في الآخرة زيادة على عذاب الكفر، ولا تقبل منهم في الدنيا إلا مع الإيمان.
هل الأمر بالشيء نهي عن ضده؟
الأمر بالشيء نهي عن ضده من جهة المعنى لا من جهة اللفظ
والأمر بالشيء نهي عن جميع أضداده
النهي عن الشيء أمر بضده من جهة المعنى لا من جهة اللفظ
والنهي عن الشيء أمر بأحد أضداده فقط
الصواب أن الأمر بالشيء ليس عين النهي عن ضده ولكن يستلزمه من باب ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وكذا بالنسبة إلى النهي، وهو قول ابن تيمية وابن القيم والشنقيطي.
النهي
النهي: استدعاء الترك بالقول ممن هو دونه على سبيل الوجوب
للنهي صيغة واحدة هي المضارع المقرون بلا الناهية
قد يستفاد النهي بغيرها من الصيغ كالجمل الخبرية التي وردت بلفظ التحريم أو نفي الحل أو لفظ "نهى"
صيغة النهي عند الإطلاق والتجرد عن القرينة تقتضي أمرين:
أ. تحريم الأمر المنهي عنه أي وجوب تركه، وهذا التحريم يقتضي الفور والتكرار
ب. فساد المنهي عنه وهو قول الأئمة الأربعة وغيرهم، فلا يسقط الطلب ولا تبرأ الذمة إن كان عبادة ولا يترتب الأثر المقصود من العقد إذا كان معاملة
صيغة الأمر تأتي للإباحة والتهديد والتسوية والتكوين وهو الإيجاد من العدم بسرعة
العام
العام
لغة: الشامل
اصطلاحا: ما عمّ شيئين فصاعدا
ما: أي لفظ
عم شيئين: تناول شيئين دفعة واحدة
فصاعدا: فأكثر
بقي على التعريف قوله: بلا حصر، لإخراج اسم العدد
صيغ العموم:
أ. اسم الواحد المعرف بالألف واللام
ب. اسم الجمع المعرف باللام التي ليست للعهد، ويدخل فيه الجمع ـ وهو ما له فرد ـ واسم الجمع ـ وهو ما ليس له مفرد من لفظه ـ واسم الجنس الجمعي ـ وهو ما يدل على أكثر من اثنين ويفرق بينه وبين مفرده بالتاء أو بالياء
ت. الأسماء المبهمة: كأسماء الشرط والاستفهام والأسماء الموصولة ومن وما وأي
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(115/483)
ث. لا في النكرات، فالنكرة في سياق النفي تفيد العموم، وكذا في سياق النهي أو الشرط أو الاستفهام الإنكاري
ج. كل وهي من أقوى صيغ العموم لأنها تشمل العاقل وغير العاقل، المذكر والمؤنث، المفرد والمثنى والجمع، ويلحق بها جميع ومعشر وعامة وكافة ...
ح. المضاف لمعرفة: سواء كان مفردا أو جمعا
خ. النكرة في سياق الإثبات
العموم من صفات الألفاظ
الخاص
الخاص
لغة: لفظ يدل على الإنفراد وقطع الإشتراك
اصطلاحا: اللفظ الدال على محصور
التخصيص
لغة: الإفراد
اصطلاحا: تمييز بعض الجملة، أي بعض العام
وقيل: التخصيص هو إخراج بعض أفراد العام: أي جعل الحكم الثابت للعام مقصورا على بعض أفراده بإخراج البعض الآخر عنه
العام إذا دخله التخصيص يسمى العام المخصوص أو المخصص
المخصِّص: يراد به عند الأصوليين الدليل الذي حصل به الإخراج، ويطلق أيضا على فاعل التخصيص وهو الشارع
المخصَّص المفهوم من التخصيص نوعان:
أ. متصل: يكون العام والخاص في نص واحد، وهو الاستثناء والشرط والصفة
ب. منفصل: بحيث يكون العام في نص والخاص في نص آخر
المخصص المتصل
1. الاستثناء
الاستثناء
لغة: من الثني أي العطف والصرف
اصطلاحا: إخراج ما لولاه لدخل في الكلام بـ إلا أو إحدى أخواتها
شروط الاستثناء:
أ. أن يبقى من المستثنى منه شيء. ففي العدد إن استُثني الكل بطل الاستثناء بالإجماع لإفظائه إلى العبث وكونه نقضا كليا للكلام إلا في قول شاذ، وإذا استُثني الأكثر فأكثر الأصوليين على الجواز. أما في الصفة فيجوز استثناء الكل والأكثر. أما استثناء أقل من النصف فجائز بالإجماع، والجمهور على جواز استثناء النصف.
ب. أن يكون متصلا بالكلام: حقيقة بأن يكون المستثنى عقب المستثنى منه مباشرة أو حكما بأن يحصل فاصل اضطراري كالعطاس ونحوه. فإن حصل فاصل بطل الاستثناء عند الجمهور، وقيل يصح إذا كان الكلام واحدا وهو قول وجيه.
الجمهور على جواز تقدم المستثنى على المستثنى منه
الاستثناء من حيث الجنس نوعان:
أ. المتصل: الاستثناء من نفس الجنس، ولا خلاف في جوازه
ب. المنقطع: الاستثناء من غير الجنس كقولك له عليّ ألف دينار إلا ثوبا، فيصح الاستثناء وتسقط قيمة الثوب على القول بصحة هذا النوع من الاستثناء، وعليه أكثر الأصوليين لوروده في القرآن وفي كلام العرب، وهو الصحيح. وعلى القول بعدم الجواز يكون الاستثناء المنقطع لغوا لا عبرة له
ـ[أبو محمد عبد الله الحسن]ــــــــ[28 - 07 - 10, 07:19 م]ـ
الشرط
الشرط اللغوي هو النوع الثاني من المخصص المتصل للعموم
الشرط الشرعي في الأحكام الوضعية والشرط العقلي لا تخصيص بهما
الشرط: هو تعليق شيء بشيء بإن الشرطية أو بإحدى أخواتها
يجوز أن يتقدم الشرط المخصص على المشروط له أو أن يتأخر عنه من حيث اللفظ، أما من حيث الوجود الخارجي فيجب أن يتقدم الشرط على المشروط له أو يقارنه
المطلق والمقيد
مبحثان: الأول الصفة كمخصص والثاني المطلق والمقيد
الصفة: المخصص الثالث للعام، والمقصود بها الصفة المعنوية لا النعت المذكور في علم النحو
الصفة المعنوية: ما أَشعَرَ بمعنى يتصف به بعض أفراد العام من نعت أو بدل أو حال
الفرق بين العام والمطلق هو أن عموم العام شمولي، وعموم المطلق بدلي على المشهور
المطلق
لغة: ما خلا من القيد
اصطلاحا: ما دل على شائع في جنسه بلا قيد
ما: أي لفظ
على شائع في جنسه: يخرج العَلَم والعام لأنه يستغرق جميع أفراد الجنس لا على أنه شائع فقط
بلا قيد: يخرج المقيد
أكثر مواضع المطلق: النكرة في سياق الإثبات
المقيد
لغة: ما وضع فيه قيد من إنسان أو حيوان
اصطلاحا: ما دل على شائع في جنسه مقيد بصفة من الصفات، فهو مطلق لحقه قيد أخرجه عن الإطلاق إلى التقييد
الألفاظ في هذا الباب على ثلاثة أقسام:
أ. ما جاء بلا قيد: يجب العمل به على إطلاقه
ب. ما جاء مقيدا فيلزم العمل بموجب القيد الوارد فيه ولا يصح إلغاؤه
ت. أن يرد اللفظ مطلقا في نص ومقيدا في نص آخر فيحمل المطلق على المقيد وذلك إذا كان الحكم واحدا، فإن اختلف الحكم عُمل بكل منهما على ما ورد عليه من إطلاق أو تقييد
المخصص المنفصل
المخصص المنفصل ثلاثة:
أ. الحس: المشاهدة والإدراك بالحواس
ب. العقل
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(115/484)
ومنع بعض العلماء أن يكون هذا من باب التخصيص حيث أن هذا الخاص غير مراد أصلا لا من المتكلم ولا من السامع فلا يحتاج إلى إخراج من العام
ث. الشرع: وهو المراد في أصول الفقه، وهو تخصيص الكتاب وتخصيص السنة
تخصيص الكتاب له أربع حالات:
أ. بالكتاب: فتخصص بعض الآيات العامة بآيات أخر
ب. بالسنة
ت. بالإجماع: لأنه بمثابة نص قاطع شرعي أما العام فهو ظاهر ظني عند الجمهور فيقدم القاطع
ث. بالقياس
تخصيص السنة له ثلاث حالات:
أ. بالكتاب
ب. بالسنة
ت. بالقياس
جاز تخصيص الكتاب والسنة بالقياس لأن القياس يستند إلى نص من كتاب أو سنة فكأن المخصص هو ذلك النص
المجمل والمبين
النص من حيث الدلالة على المعنى له حالتان:
أ. أن يدل على معنى واحد وهذا هو النص
ب. أن يحتمل معنيين فأكثر، فإن كانا على حد سواء فهذا مجمل وإن كان أحدهما أظهر من الآخر وأرجح فحمله على الراجح هو الظاهر وحمله على المرجوح هو المؤول
المجمل
لغة: المجموع
اصطلاحا: ما افتقر إلى بيان بقول أو بفعل وقيل ما احتمل معنيين أو أكثر لا مزية لأحدهما أو أحدها على الآخر
المبهم أعم من المجمل عموما مطلقا
أسباب الإجمال ثلاثة:
أ. عدم معرفة المراد، ومن أسبابه الإشتراك في الدلالة وهذا إما في المركب وهو ما كان الإجمال فيه بالنظر إلى المطلوب من التركيب أو في المفرد وهو إما اسم أو فعل أو حرف لتردد الكلمة بين معنيين
ب. عدم معرفة الصفة، ويزول الإجمال ببيانها
ت. عدم معرفة المقدار، ويزول البيان بمعرفته
بين النبي صلى الله عليه وسلم جميع الشريعة فلم يبق فيها مجمل، فإن وقع للمجتهد شيء من ذلك فقد يكون لعدم اطلاعه على المبين لهذا المجمل، فيكون هذا الإجمال نسبيا
البيان
لغة: الظهور والوضوح
اصطلاحا: يطلق على التبيين وهو فعل المبيِّن، ويطلق على الدليل الذي حصل به البيان، ويطلق على العلم الذي يستفاد من الدليل، والأول هو الأشهر
أكثر الأصوليين على تخصيص البيان بإيضاح ما فيه خفاء، ومنهم من يطلقه على كل إيضاح سواء تقدمه خفاء أم لا
النص
لغة: عبارة عن الظهور ومنه سمي كرسي العروس منصة
اصطلاحا: ما لا يحتمل إلا معنى واحدا
يُطلق النص عند الفقهاء على كل ما ورد في الكتاب والسنة، وهو بهذا الاصطلاح يقابل الإجماع والقياس
تعريف آخر للنص: ما تأويله تنزيله
تأويله: حمله على معناه وفهم المراد منه
تنزيله: أي بمجرد نزوله يفهم معناه، فلا يُحتاج إلى تفسير
والتعريف الأول أدق، لأن هذا التعريف قد يدخل فيه الظاهر
الظاهر والمؤول
الظاهر
لغة: الواضح، وقيل لفظه يغني عن تفسيره
اصطلاحا: ما احتمل أمرين أحدهما أظهر من الآخر
ما: أيّ لفظ
احتمل أمرين: أي معنيين أو أكثر هو في أحدهما أظهر، وهذا يُخرج النص
أحدهما: أي أحد المعنيين وهو المعنى المتبادر إلى الذهن بمجرد السماع وهذا يخرج المجمل لأنه لا يتبادر فيه واحد من المعنيين
أظهر من الآخر: وله أسباب منها:
أ. الحقيقة ويقابلها المجاز
ب. الاكتفاء وعدم التقرير لأن هذا هو الأصل
ت. الإطلاق وعدم التقييد
ث. العموم
يؤول الظاهر بالدليل: فلا يصرف اللفظ عن ظاهره إلا لدليل أقوى منه، لأن حمل اللفظ على المعنى الظاهر لا يحتاج إلى دليل لأنه هو الأصل وهي طريقة السلف فهو أحوط وأبرأ للذمة وأقوى في التعبد وأدل عل الإنقياد، فإذا صُرف عن ظاهره بدليل صار اللفظ مؤولا
المؤول
لغة: مأخوذ من الأول آل يؤول أوْلا: إذا رجع
اصطلاحا: هو في اصطلاح الأصوليين حمل اللفظ على المعنى المرجوح، أي صرف اللفظ عن ظاهره المتبادر إلى الذهن إلى معنى مرجوح غير متبادر إلى الذهن
لا يصح المؤول عند الأصوليين إلا بثلاثة شروط:
أ. أن يكون اللفظ قابلا للتأويل: بأن يكون المعنى المرجوح مما يحتمله اللفظ
ب. أن يقوم دليل صحيح على صحة صرف اللفظ عن ظاهره إلى المعنى المرجوح فلا يصح التأويل لمجرد الاحتمال
ت. أن يكون هناك موجب للتأويل: بأن يكون ظاهر النص مخالفا لقاعدة مقررة معلومة من الدين بالضرورة أو مخالفا لنص أقوى منه سندا
يسمى الظاهر بالدليل: يصير المؤول ظاهرا بسبب الدليل، ويفهم منه أن الدليل لا بد أن يكون قويا ليكون المرجوح راجحا
الأفعال
السنة: قول الرسول صلى الله عليه وسلم وفعله وتقريره
الأفعال لها حالتان:
أ. أن يكون فعلها على وجه الطاعة والقربة
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(115/485)
ب. ألا يكون على وجه القربة والطاعة
إن كانت الأفعال طاعة وقربة فهي لا تخلو من حالين:
أ. أن يدل دليل على الاختصاص به
ب. ألا يدل دليل على الاختصاص به
إن دل الدليل على الاختصاص به يحمل على الاختصاص: فليس لأحد أن يفعله مثله
الأصل هو التأسي بالرسول صلى الله عليه وسلم حتى يقوم الدليل المانع الموجب للخصوصية
إذا كان الفعل على وجه القربة والطاعة ولا دليل للاختصاص ففيه أقوال:
أ. وجوب اتباع الأمة له
ب. استحباب الاتباع، لأنه أقل ما يتقرب به هو المندوب ولا دليل يدل على زيادة على الندب، وهو القول الراجح
ت. التوقف لعدم معرفة المراد ولتعارض الأدلة، وهو أضعف الأقوال
إذا لم يكن الفعل على وجه القربة والطاعة ففيه حالان:
أ. ما فعله بمقتضى الجبلة والبشرية فهذا لا حكم له في ذاته لأنه ليس من باب التكليف إلا إذا كان هذا الفعل له هيئة معينة فهذا له حكم شرعي بحسب الأدلة
ب. ما فعله وفق العادات فهذا مباح لم يقصد به التشريع فلا استحباب للمتابعة
أما ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم بيانا لمجمل فهذا حكمه حكم المجمل، لكنه واجب على الرسول صلى الله عليه وسلم مطلقا حتى يحصل البلاغ ثم يكون حكمه بالنسبة إليه كحكم الأمة في ذلك
الإقرار
صورة الإقرار: أن يسكت النبي صلى الله عليه وسلم عن إنكار قول أو فعل بين يديه أو في عصره وعلم به
كل قول أقره النبي صلى الله عليه وسلم فهو كقوله، وكل فعل فهو كفعله لأنه صلى الله عليه وسلم معصوم عن أن يقر أحدا على خطإ أو معصية فيما يتعلق بالشرع، ويدخل في ذلك ما كان في غير مجلسه وعلم به فأقره
النسخ
النسخ
لغة: يطلق على معنيين:
أ. الرفع والإزالة
ب. النقل
اصطلاحا: رفع الحكم أو اللفظ
الناسخ: هو الخطاب الدال على رفع الحكم الثابت بالخطاب المتقدم على وجه لولاه لكان ثابتا مع تراخيه عنه
الخطاب: الكتاب والسنة، ولا نسخ بالإجماع ولا القياس، وإنما يقع النسخ بمستند الإجماع، أما القياس فلا يصار إليه إلا عند عدم النص
الدال على رفع الحكم: بتغييره، وقد يكون النسخ برفع اللفط
الثابت بالخطاب المتقدم: قيد لإخراج رفع الحكم الثابت بالبراءة الأصلية
على وجه لولاه لكان ثابتا:
مع تراخيه عنه: أي مضي مدة بين الناسخ والمنسوخ، فلو كانا متصلين كان بيانا كالشرط والصفة والاستثناء
تعريف أوضح وأخصر: النسخ هو رفع حكم دليل شرعي أو لفظه بدليل من الكتاب والسنة
أقسام النسخ باعتبار المنسوخ
المنسوخ: الحكم الشرعي الذي انتهى بالدليل المتأخر
أنواع النسخ باعتبار المنسوخ:
أ. نسخ الرسم وبقاء الحكم: ذكر الآمدي اتفاق العلماء على جوازه خلافا لطائفة شاذة من المعتزلة
ب. نسخ الحكم وبقاء الرسم: وهذا أكثره
ت. نسخ الحكم والرسم معا
يجوز النسخ إلى بدل أي إلى حكم آخر وهذا لا خلاف فيه، وإلى غير بدل بأن يزول الحكم السابق ولا يخلفه حكم آخر وهو مذهب الجمهور ومنع منه الظاهرية وكذلك الشنقيطي مستدلا بآية ما ننسخ من آية أو ننسها الآية، ولكن القول بالجواز أظهر والرد على استدلالهم من وجوه:
أ. المراد بالآية هنا نظم الجملة ولفظها
ب. إذا سلمنا أن المراد هو الحكم، فقد يكون عدم الحكم خيرا من الحكم المنسوخ
ت. وإذا سلمنا أن المراد هو الحكم، فإنه عام دخله التخصيص بما نسخ إلى غير بدل، وتخصيص العموم جائز
النسخ إلى بدل على أنواع ثلاثة:
أ. بدل أغلظ: أي أثقل، جوزه الجمهور، والثقل هنا نسبي لأنه لا يتجاوز قدرة المكلفين بحال
ب. بدل أخف: ولا خلاف في جوازه
ت. بدل مساو له: ولا خلاف في جوازه أيضا
أنواع النسخ باعتبار الناسخ
الناسخ هو الله لأنه هو الرافع للحكم
أنواع النسخ باعتبار الناسخ:
أ. الكتاب بالكتاب: لا خلاف فيه
ب. السنة بالكتاب: به قال الجمهور لأن كلاهما من عند الله ونسخ حكم أحد الوحيين غير ممتنع، وهو الصحيح
ت. السنة بالسنة:
أ. المتواتر بالمتواتر: أي الكتاب والسنة المتواترة بالسنة المتواترة، وهما حالان:
1. نسخ الكتاب بالسنة المتواترة: قال به الجمهور، وهو الصحيح
2. نسخ السنة المتواترة بالسنة المتواترة: مجمع عليه
بين القائلين بالنسخ
ب. الآحاد بالآحاد: مجمع عليه بين القائلين بالنسخ لاتحاد الناسخ والمنسوخ في القوة والمرتبة
ت. الآحاد بالمتواتر: لأنه أقوى منه وهو محل اتفاق
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(115/486)
ث. الكتاب بالسنة: والمراد السنة غير المتواترة، فالآحاد لا ينسخ القرآن لأن القوي لا ينسخ بأضعف منه
ج. المتواتر بالآحاد: منعه الجمهور لأنه دونه في القوة، فالمتواتر قطعي والآحاد ظني، والراجح جوازه
ـ[أبو محمد عبد الله الحسن]ــــــــ[28 - 07 - 10, 07:22 م]ـ
التعارض بين الأدلة
التعارض بين نصوص الشريعة غير موجود في الحقيقة، لكن قد يقع ذلك بحسب نظر المجتهد: إما لنقص في علمه أو خلل في فهمه، وهو تعارض في الظاهر لا يمكن أن يقع على وجه لا يمكن فيه الجمع أو النسخ أو الترجيح وذلك لأن الأحكام الشرعية ما شرعت إلا لجلب المصالح
التعارض
لغة: تفاعل من العُرض وهو الناحية والجهة، وهو بمعنى التمانع والتقابل
اصطلاحا: تقابل الدليلين بحيث يخالف أحدهما الآخر
لا يخلو التعارض من حالات أربع:
أ. أن يكون بين دليلين عامين
ب. أن يكون بين دليلين خاصين
ت. أن يكون بين دليلين أحدهما عام والآخر خاص
ث. أن يكون بين دليلين كل واحد منهما عام من وجه وخاص من وجه آخر
للخروج من الحالة الأولى طرق:
أ. الجمع بينهما بحيث يجعل كل منهما على حال لا يناقض الآخر، والجمع أولى من الترجيح باتفاق الأصوليين لأن فيه العمل بكلا الدليلين
ب. أن يجعل أحدهما ناسخا للآخر إذا علم السابق منهما
ت. وإلا توقف حتى يظهر دليل مرجح لأحدهما على الآخر، وللترجيح طرق عديدة راجعة إلى المتن والسند
للخروج من الحالة الثانية طرق:
أ. الجمع
ب. النسخ
ت. الترجيح
للخروج من الحالة الثالثة: يخصص العام بالخاص
للخروج من الحالة الرابعة: يخصَّص عموم كل واحد منهما بخصوص الآخر إن دل على ذلك دليل
الإجماع
الإجماع
لغة: العزم والاتفاق
اصطلاحا: اتفاق علماء العصر على حكم الحادثة
اتفاق: قيد يخرج وجود خلاف ولو كان المخالف واحدا إذا كان يعتد به فلا ينعقد الإجماع
علماء العصر: قيد يخرج المقلدين والعوام كما يخرج العلماء غير الفقهاء
على حكم الحادثة: أي الحادثة الشرعية لأنها محل نظر الفقهاء، وهو أيضا قيد يخرج الاتفاق على حكم غير شرعي
وبقي قيدان:
أ. علماء العصر من هذه الأمة: لإخراج اتفاق علماء الشرائع السابقة
ب. بعد النبي صلى الله عليه وسلم: لإخراج اتفاق الصحابة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فلا يكون إجماعا من حيث كونه دليلا، لأن الدليل حصل بسنة النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير، وإذا قال الصحابي: كنا نفعل أو كانوا يفعلون كذا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان ذلك من المرفوع حكما وليس نقلا للإجماع.
الإجماع حجة شرعية فيجب العمل به على كل مسلم، والمراد هو الإجماع القولي الصريح
من مسائل الإجماع
الإجماع حجة يجب الأخذ بها على أهل العصر الثاني بالنسبة إلى عصر أهل الإجتهاد. فإذا أجمع الصحابة رضي الله عنهم على حكم شرعي فليس للتابعين أن يخالفوا هذا الإجماع بل هو حجة عليهم وعلى من بعدهم في أي عصر من العصور لأن الإجماع يمنع من حدوث خلاف
الأظهر في الإجماع الظني أي الذي يُعلم بالتتبع والاستقراء أنه ممكن في عصر الصحابة ومتعذر في غيره غالبا
اشتراط انقراض عصر المجمعين أي موت أهل الإجماع قبل الاحتجاج بإجماعهم فيه قولان:
أ. لا يشترط انقراض العصر وهو قول الجمهور حيث ينعقد الإجماع باتفاق المجتهدين ولو كانوا أحياء، وعليه سار التابعون في حياة الصحابة، وهو القول الصحيح
ب. يشترط انقراض العصر لاحتمال رجوع بعض المجتهدين عن رأيه
الإجماع ينعقد ويتحقق بقول المجمعين وبفعلهم
الإجماع لا بد فيه من مستند من كتاب أو سنة سواء علمناه أو جهلناه لأن القول في الدين بلا مستند لا يجوز
الإجماع السكوتي: أن يقول بعض المجتهدين قولا أو يفعل فعلا مع انتشار ذلك في الباقين وسكوتهم
في الإجماع السكوتي أقوال منها:
أ. قيل هو إجماع تنزيلا للسكوت منزلة الرضا والموافقة إذا مضت مدة كافية للنظر في ذلك القول وكان قادرا على إظهار رأيه
ب. قيل هو حجة لرجحان الموافقة بالسكوت على المخالفة
ت. قيل لا هو حجة ولا إجماع: لأنه لا ينسب لساكت قولا
يشترط انتشار القول ليحصل الإجماع السكوتي لاحتمال عدم اطلاع أهل الإجتهاد عليه وذهولهم عنه
قول الصحابي
قول الصحابي: ما أُثر عن أحد من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير في أمر من أمور الدين
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(115/487)
الصحابي: من صحب النبي ولو ساعة أو رآه مؤمنا به ومات على ذلك
أجمع العلماء على أن قول الصحابي ـ الذي لم يثبت له حكم الرفع ـ في مسائل الإجتهاد ليس بحجة على صحابي آخر
أجمع العلماء على الأخذ بقول الصحابي فيما لا مجال للرأي أو الإجتهاد فيه لأنه من قبيل الخبر التوقيفي عن صاحب الرسالة صلى الله عليه وسلم
لا خلاف في الأخذ بما أجمع عليه الصحابة صراحة أو كان مما لا يعرف فيه مخالف
من العلماء من استثنى من ذلك من كان معروفا بالأخذ عن الإسرائيليات
أما في ما خلا من كل ذلك ففي قول الصحابي مذهبان:
أ. هو حجة: لثناء الله عليهم ولمعاصرتهم الوحي وقربهم من الرسول صلى الله عليه وسلم والظاهر من حالهم أنهم لا يقولون ما قالوا إلا سماعا من الرسول صلى الله عليه وسلم لا سيما فيما يخالف القياس، فهم أقرب من غيرهم من الصواب
ب. ليس بحجة: لجواز الخطإ عليهم باعتبارهم من أهل الإجتهاد ولم يجعل الله قول أحد حجة إلا قول الرسول صلى الله عليه وسلم
الأظهر جواز الأخذ بقول الصحابي حيث لا نص في الكتاب والسنة والإجماع
يشترط للأخذ بقول الصحابي أمران:
أ. ألا يخالف نصا: حيث يُقدَّم النص
ب. ألا يخالف قول صحابي آخر: لإغن وقع ذلك أُخذ بالأرجح
انتفاء العصمة لا ينفي إلا الحجية القطعية، فقول الصحابي حجة ظنية
الأخبار
الخبر: هو ما يدخله الصدق والكذب لذاته
لذاته: قيد أخرج الأخبار التي لا تحتمل الصدق كقول مدعي النبوة بعد النبي صلى الله عليه وسلم، وأخرج الأخبار التي لا تحتمل الكذب كخبر الله وخبر رسوله صلى الله عليه وسلم الثابت عنه
الخبر باعتبار وصوله إلينا:
أ. متواتر
ب. آحاد
المتواتر
لغة: التتابع
اصطلاحا: ما يرويه جماعة لا يقع التواطؤ على الكذب من مثلهم إلى أن ينتهي إلى المخبر عنه
شروط المتواتر:
أ. أن يرويه عدد: اُختُلف في عددهم على أقوال كثيرة كلها ضعيفة والصواب ما قاله شيخ الإسلام أنه قد يحصل التواتر بأمور عديدة
ب. أن تحيل العادة تواطؤهم على الكذب
ت. أن يستوي جميع طبقات السند بالشرطين السابقين على أن ينتهي إلى المخبر عنه
ث. أن يكون مستند خبرهم عن مشاهدة أو سماع لا عن اجتهاد
الراجح أن المتواتر يفيد العلم الضروري أي اليقيني لا النظري، أي العلم الذي يضطر الإنسان إلى التصديق به تصديقا جازما
كما أفاد العلم، فإن المتواتر يفيد أيضا العمل بما دل عليه فإن كان خبرا صدقناه وإن كان طلبا طبقناه
الآحاد
الآحاد
لغة: جمع أحد وهو الواحد
اصطلاحا: ما لم يتواتر
يجب العمل بما تضمنه خبر الآحاد بشرط صحته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا فرق في ذلك بين الأحكام والعقائد على القول الصحيح
التفريق بين الأحكام والعقائد في الاستدلال بالآحاد قول محدث غريب لا دليل عليه من الكتاب والسنة ومخالف لما عليه سلف الأمة
الجمهور على أن الآحاد لا تفيد العلم بل تفيد الظن وهو المختار، وإن قال بعض أهل الحديث إنه يفيد العلم
المختار أن الآحاد تفيد الظن، وقد تفيد العلم لقرائن مثل تلقي الأمة الخبرَ بالقبول تصديقا له وعملا به
الآحاد باعتبار اتصال السند وانقطاعه:
أ. مرسلة
ب. مسندة
المسند
لغة: ضم جسم إلى آخر
اصطلاحا: ما اتصل إسناده
أكثر ما يستعمل المسند في المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم
المرسل
لغة: من الإرسال وهو الإطلاق
اصطلاحا: عند الأصوليين هو ما لم يتصل إسناده، أي أن يسقط من أي موضع منه راو أو أكثر، فيدخل في ذلك كل أنواع الإنقطاع
المنقطع: ما سقط من إسناده رجل غير الصحابي
المعضل: الذي سقط منه اثنان
المرسل عند المحدثين: ما رفعه التابعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم بأن يسقط منه الصحابي
مرسل الصحابي حجة عند جماهير العلماء، أما مرسل غيره فليس بحجة وهو قول جمهور المحدثين وكثير من أهل الأصول والفقهاء
مرسل الصحابي: هو ما أخبر به الصحابي عن قول النبي صلى الله عليه وسلم أو فعله ولم يسمعه أو يشاهده
مرسل غير الصحابي فيه أقوال:
أ. ليس بحجة وهو قول جمهور المحدثين وكثير من أهل الأصول والفقهاء
ب. يقبل إذا كان المرسل ثقة ولا يرسل إلا عن ثقة
ت. يحتج بمراسيل كبار التابعين الذين أكثر روايتهم عن الصحابة بشرط أن يعضده مرسل آخر أو قول صحابي أو قياس أو يفتي بمقتضاه أكثر أهل العلم
صيغ أداء الحديث
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(115/488)
التحمل: أخذ الحديث عن الغير
الأداء: إبلاغ الحديث إلى الغير
العنعنة: من صيغ أداء الحديث، وهي رواية الحديث بلفظ فلان عن فلان دون التصريح بتحديث أو السماع
الجمهور على أن المعنعن متصل، وذلك بشرطين:
أ. سلامة معنعنه وبراءته من التدليس، أما المدلس فلا يحكم باتصال حديثه إلا إذا صرح بالتحديث، وهذا شرط متفق عليه
ب. لقاء الراوي لمن روى عنه واجتماعهما ولو مرة واحدة وهو قول البخاري وابن المديني وغيرهما من أئمة الحديث وهو المختار الذي عليه أهل الفن وإن خالف بعضهم كمسلم
مراتب ألفاظ الرواية من غير الصحابي:
أ. قراءة الشيخ على التلميذ ليروي عنه: وهي الغاية في التحمل، وللراوي أن يقول حدثني فلان أو أخبرني
ب. قراءة التلميذ على الشيخ: فيقول نعم أو يسكت، ويقول الراوي أخبرني أو حدثني قراءة عليه، واختُلف في جواز ترك قول "قراءة عليه"
ت. الإجازة: أن يأذن الشيخ للتلميذ أن يروي عنه ما رواه: فيقول التلميذ أجازني أو أخبرني إجازة، ويكون ذلك من غير قراءة أحدهما على الآخر
القياس
الجمهور على أن القياس يفيد الظن الغالب فيعمل به في الأحكام الشرعية وخالف في ذلك الظاهرية وآخرون
القياس
لغة: التقدير والمساواة
اصطلاحا: رد الفرع إلى الأصل في الحكم بعلة تجمعهما
رد الفرع إلى الأصل: جعله مساويا له وراجعا إليه في الحكم
بعلة تجمعهما: أي بسبب علة الأصل التي وُجدت في الفرع فأُعطيَ حكمه
موضوع القياس: طلب أحكام الفروع المسكوت عنها فلم يرد فيها نص ولا إجماع
أركان القياس أربعة:
أ. الفرع: أو المقيس، وهو المحل الذي يراد إثبات الحكم فيه
ب. الأصل: أو المقيس عليه، وهو المحل المعلوم بثبوت الحكم فيه
ت. الحكم: الأمر المقصود إلحاق الفرع بالأصل فيه
ث. العلة: المعنى المشترك بين الأصل والفرع المقتضي إثبات الحكم في الفرع
أنواع القياس بحسب علته:
أ. قياس العلة: ما كانت العلة فيه موجبة الحكم أي مقتضية له
وهو قسمان: جلي وخفي
ب. قياس الدلالة: هو الاستدلال بأحد النظيرين على الآخر بأن تكون العلة دالة على الحكم ولا تكون موجبة له
ولا تكون موجبة له: لا تكون مقتضية لثبوت الحكم لجواز خلو الفرع عن هذا الحكم لاحتمال إيجاد فرق بين الأصل والفرع
المشهور أن قياس الدلالة هو الجمع بين الأصل والفرع بدليل العلة لا بالعلة نفسها، وقد يكون بأثرها أو حكمها
ت. قياس الشبه: هو الفرع المتردد بين أصلين فيلحق بأكثرهما شبها به
هذا النوع لا يصار إليه مع إمكان القسمين الأولين لأنه أضعف أنواع القياس
من شروط القياس
من شروط الفرع: المناسبة وهي أن تكون علة الحكم وصفا مناسبا لكل من الأصل والفرع، ويحتمل أن يكون المراد بالمناسبة كون حكم الفرع مماثلا لحكم الأصل
من شروط الأصل: أن يكون حكم الأصل ثابتا بدليل متفق عليه بين الخصمين من نص أو إجماع
إن لم يكن حكم الأصل المقيس عليه متفقا عليه فلا يصح القياس لأن عدم الاتفاق هذا قادح ويسمى "المنع"
من شروط العلة: أن تَطَّرد في معلولاتها، بحيث كلما وجدت العلة وجد معها الحكم
إن وجد الوصف في صورة من الصور وتخلف الحكم بطل القياس لأنه قادح ويسمى "النقض"
في فساد القياس لتخلف الحكم قولان:
أ. يفسد القياس لتخلف الحكم سواء كان لمانع أو لغير مانع
ب. إذا كان لأجل مانع منع من تأثير العلة أو لفقد شرط تأثيرها فلا يكون ذلك مبطلا للعلة بل هو تخصيص لها وإلا فهو نقض، نسبه الشنقيطي لأكثر العلماء
من شروط الحكم: أن يكون تابعا للعلة في النفي والإثبات أي في الوجود والعدم
من تعاريف العلة: هي الجالبة للحكم، والقول إنها المعرفة بالحكم أفضل لأنها لم تجلب الحكم بذاتها بل الله تعالى هو الذي شرع الحكم بإرادته جل وعلا وجعلها دالة على الحكم
من تعاريف الحكم: هو المجلوب للعلة، من تحريم وتحليل وصحة وفساد ووجوب وانتفاء ونحو ذلك
ـ[أبو محمد عبد الله الحسن]ــــــــ[28 - 07 - 10, 07:24 م]ـ
الحظر والإباحة
الحظر: المنع
الإباحة: ضد الحظر
في الأعيان المنتفع بها ثلاثة أقوال:
أ. أنها على الحظر إلا ما دلت الشريعة على إباحته
ب. أنها مباحة إلا ما حظره الشرع، وهو أرجح الأقوال، نصره شيخ الإسلام
ت. التوقف: فما لم يرد فيه نص بإباحة أو تحريم فيتوقف فيه
أما المضار فحكمها التحريم
استصحاب الحال
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(115/489)
الاستصحاب من الأدلة المختلف فيها
الاستصحاب
لغة: طلب الصحبة وهي مقارنة الشيء ومقاربته
اصطلاحا: هو الحكم بأن ما ثبت في الزمن الماضي فالأصل بقاؤه في الزمن المستقبل
أنواع الاستصحاب:
أ. استصحاب العدم الأصلي حتى يرد الدليل الناقل عنه وهو البراءة الأصلية، وهذا النوع حجة
ب. الاستصحاب الذي دل الشرع على ثبوته ودوامه، ولا خلاف في وجوب العمل به عند الأصوليين على أن يثبت معارض له
ت. استصحاب الدليل مع احتمال المعارض: فالعموم يستصحب إلى أن يرد التخصيص والنص يستصحب إلى أن يرد النسخ
ث. استصحاب الحكم الثابت بالإجماع في محل الخلاف وهذا النوع راجع إلى حكم الشرع بأن يُتفق على حكم في حالة ثم تتغير صفة المجمع عليه ويختلف المجمعون فيه فيستدل من لم يغير الحكم باستصحاب الحال، وهذا النوع محل خلاف
من القواعد التي استنبطها الفقهاء من الاستصحاب وأدلته:
أ. الأصل بقاء ما كان على ما كان حتى يثبت تغييره
ب. الأصل في الأشياء النافعة الإباحة
ت. الأصل في الأشياء الضارة التحريم
ث. اليقين لا يزول بالشك
ج. الأصل براءة الذمة من التكاليف والحقوق
ح. الأصل في الذبائح التحريم
خ. الأصل في العقود والشروط الصحة إلا ما أبطله الشرع
ترتيب الأدلة
الأدلة: ما تثبت به الأحكام الشرعية من الكتاب والسنة والإجماع والقياس، وكذا قول الصحابي على أحد القولين والاستصحاب على القول المختار
يقدم الجلي من الكتاب والسنة على الخفي
يقدم ما يفيد العلم أي اليقين على ما يفيد الظن، ولكن قد يخصص ما يفيد الظن ما أفاد العلم
يقدم النطق أي قول الله تعالى وقول الرسول صلى الله عليه وسلم على القياس، ولكن القياس قد يخصص النص
القياس الجلي أي ما نص على علته أو أجمع عليها أو كان مقطوعا فيه بنفي الفارق بين الفرع والأصل يقدم على القياس الخفي وهو ما ثبتت علته بالاستنباط ولم يقطع بنفي الفارق بين الفرع والأصل
شروط المفتي
المفتي: أي المجتهد المخبر عن حكم شرعي، أفتاه في الأمر أي أبانه له
من شروط المفتي:
أ. أن يكون عالما بالفقه أصلا وفرعا خلافا ومذهبا
ب. أن يكون كامل الآلة في الاجتهاد: صحة الذهن وجودة الفهم
ت. عارفا بما يحتاج إليه في استنباط الأحكام من النحو واللغة
ث. معرفة الرجال: أحوال رواة الحديث
ج. تفسير الآيات الواردة في الأحكام والأخبار الواردة فيها: ولا يشترط حفظها، بل يكفي معرفة مظانها للرجوع إليها
ح. يضاف إلى ذلك: المعرفة بأصول الفقه
خ. وأيضا: العلم بالناسخ والمنسوخ
ما يشترط في المستفتي
المستفتي: السائل عن الحكم الشرعي
من شروط المستفتي أن يكون من أهل التقليد لا من أهل الاجتهاد
يجب على المقلد أن يقلد المفتي في فتواه
معنى التقليد: قبول قول المفتي والعمل به
لا يقلِّد المقلدُ العالمَ في الفعل وإنما في الفتوى، إذ لعل العالمَ يفعلُ شيئا لأمر لا يظهر للمقلد
ليس للمجتهد أن يقلد غيره إلا إذا اجتهد ولم يظهر له الحكم أو إذا نزلت به حادثة تقتضي الفورية فيقلد حينئذ للضرورة
على المستفتي أن يريد باستفتائه الحق والعمل به فلا يسأل عما لا يعنيه ولا يتتبع الرخص ولا يقصد إفحام المفتي ولا يقول أفتاني غيرك بكذا أو نحو ذلك من المقاصد السيئة
لا يستفتي المقلدُ إلا من يعلم أو يغلب على ظنه أنه أهل للفتوى وينبغي أن يختار أوثق المفتين علما وورعا، وقيل يجب ذلك
التقليد
التقليد
لغة: وضع الشيء في العنق محيطا به
اصطلاحا: قبول قول القائل بلا حجة، ولو قيل هو اتباع من ليس قوله حجة لكان أخصر وأوضح وأشمل
لا يدخل في التقليد اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم وكذا اتباع أهل الإجماع وقول الصحابي لأنها حجة في ذاتها
الصحيح أن الرسول صلى الله عليه وسلم يجوز له الاجتهاد ولا يسمى قبول قوله تقليدا
اجتهاد الرسول صلى الله عليه وسلم في أمر الدنيا جائز وواقع بالإجماع
الاجتهاد
الاجتهاد
لغة: بذل الجهد واستفراغ الوسع لإدراك أمر شاق، ولا يستعمل إلا فيما فيه مشقة
اصطلاحا: بذل الوسع في بلوغ الحكم الشرعي المطلوب ويمكن أن يقال بذل الفقيه الوسع لبلوغ الغرض
القول الصحيح أنه ليس كل مجتهد مصيب بل المصيب واحد وله أجران ومن عداه مخطئ وله أجر واحد وخطؤه مغفور له إلا إن قصّر في الاجتهاد
الجمهور على أن لله تعالى في كل مسألة حكما معينا قبل الاجتهاد فمن وافقه فهو مصيب ومن لم يوافقه فهو مخطئ
لا يصح أن يقال كل من اجتهد في أمور العقائد فهو مصيب بل المصيب واحد ومن عداه مخطئ وقد نُقل الإجماع على ذلك
أنواع الكفر:
أ. كفر التكذيب
ب. كفر الاستكبار
ت. كفر الإعراض
ث. كفر الشك
ج. كفر النفاق
والحمد لله رب العالمين،
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
ـ[أبو محمد عبد الله الحسن]ــــــــ[29 - 07 - 10, 11:26 م]ـ
لمن أراد تحميل شرح الشيخ عبدالله الفوزان حفظه الله
والله الموفق.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(115/490)
ـ[محمد محمود أمين]ــــــــ[30 - 07 - 10, 11:02 ص]ـ
الحمد لله رب العالمين
بارك الله لك في وقتك وجهدك ونفع بك
ـ[أبو محمد عبد الله الحسن]ــــــــ[31 - 07 - 10, 03:04 م]ـ
جزاك الله خيرا أخي محمد،
بوركت.(115/491)
بشرى لمن يريد شرح على المقدمة المنطقية فى روضة الناظر
ـ[ابو جودى المصرى]ــــــــ[29 - 07 - 10, 10:41 ص]ـ
قام الشيخ علي الضويحي بشرحها فى مجلد واحد وتجدها فى دار ابن جوزى
ـ[ابو يعقوب العراقي]ــــــــ[02 - 08 - 10, 04:14 م]ـ
مقدمة ابن قدامة تحتاج تتمة ليس الا.(115/492)
أوجه مرجعية السُنَّة إلى الكِتاب
ـ[حاتم الحاجري]ــــــــ[30 - 07 - 10, 08:46 ص]ـ
إنَّ مرْجِع السُنَّة إلى الكِتاب، وذلك مِن وجهين:
الوجه الأول: إنَّ العمل بالسُنَّة والاعتماد عليها واستنباط الأحكام مِنها، إنما دَلَّ على ذلك القرآن الكريم، قال تعالى: ?يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلا? [سورة النساء-الآية59].
وقوله تعالى في مواضِع كثيرة: ? أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ? وتكراره يدُل على عُموم طاعته، سواء مما أتى به في الكتاب، أو مما ليس فيه، إلى نصوص أخرى تُفيد هذا المعنى، مِثل قوله تعالى: ?وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا? [سورة الحشر-الآية7]، وقوله: ?فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ? [سورة النور-الآية63].
الوجه الثاني: إنَّ السُنَّة إنما جاءت لبيان الكتاب الكريم وشرح معانيه، بدليل قولِه تعالى: ?وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ? [سورة النحل-الآية44]، وقال تعالى: ?يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ? [سورة المائدة-الآية67]، والتبليغ يشمل تبيلغ الكتاب وبيان معانيه.
فالسُنَّة بيان للكتاب، وشارحة لمعانيه، ومُفَصِّلة لمجمله.
كتبه: د. عبد الكريم زيدان
مِن كتاب: الوجيز في أصول الفِقه(115/493)
سؤال: ما معنى قوله تعالى (فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول)
ـ[أبو الوليد المقتدي]ــــــــ[01 - 08 - 10, 12:51 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
سؤال: ما معنى قوله تعالى (فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول)؟
والإشكال
هل واجب على كل المسلمين عالمهم وجاهلهم
وما هي صورته؟
ولماذا لم يذكر الله سبحانه أهل العلم حين رد التنازع.
ـ[عبد الرحمن الداخل]ــــــــ[02 - 08 - 10, 12:00 ص]ـ
والإشكال
هل واجب على كل المسلمين عالمهم وجاهلهم
وما هي صورته؟
ولماذا لم يذكر الله سبحانه أهل العلم حين رد التنازع
أخي الكريم ..
لا إشكال بفضل الله
فالرد إلى الله -عز وجل - وإلى الرسول - صلى الله عليه وسلم - مأمور به جميع المسلمين
ولكن من الذى يقوم بهذه العملية؟ لاشك إنهم العلماء لأنهم هم الذين عندهم القدرة على إستقراء الأدلة الشرعية وتنزليها على واقع الناس، أما عامة الناس فليسوا مأمورين أن يجتهدوا لأنفسهم بين نصوص الكتاب والسنة بل هم مأمورون بسؤال أهل الذكر من العلماء الذين بدورهم يردوا سؤالهم إلى الله - عز وجل - وإلى الرسول - صلى الله عليه وسلم - وبالتالى يكون رد عامة الناس إلى العلماء الثقات هو رد إلى الله - عز وجل - وإلى رسوله- صلى الله عليه وسلم - والله أعلم
ـ[أبو الوليد المقتدي]ــــــــ[03 - 08 - 10, 04:40 م]ـ
معنى قول الله تعالى: يا أيها الذين أمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول هذه طاعة مطلقة أما بالنسبة لأولي الأمر الذين هم العلماء أو الأمراء أو كليهما فطاعتهم مقيدة بطاعة الله وطاعة رسوله - صلى الله عليه وسلم - لكن عند التنازع يسقط أولو الأمر من المسألة
فإن كان التقدير هم الأمراء فإسقاطهم لا إشكال فيه
,إن كان العلماء فإسقاطهم هو الإشكال لماذا أسقطوا وهم من يرد إليه إلا أ، يكون الخطاب موجه لأهل العلم في قوله (فإن تنازعتم في شيء) أي يا أهل العلم إن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول
فإن كان الكلام موجه لعامة المسلمين وأسقط أهل العلم منمسألة التنازع مع ذكر طاعتهم بداية فهذا هو السؤال
ـ[عبد الرحمن الداخل]ــــــــ[04 - 08 - 10, 02:24 ص]ـ
هذه الإضافة (فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول) جاءت لتعطى معنى جديداً غير بداية الأية التى فيها (يا أيها الذين أمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول)، وإنما أًسقط (اولى الأمر) لأن النزاع قد يكون بين المسلمين وبين علمائهم، وبين أمرائهم، فإذا حصل نزاعٌ وجاءك أمر مخالف للقرآن الكريم فالحكم لله ولرسوله فالمنازعة هنا بين المسلمين وبين علمائهم أو بين أمرائهم، حول شرعية حكم يجوز أو لا يجوز، فَمَنْ هو الحَكَم في هذه المنازعة، كتاب الله وسنة رسوله
ـ[أبو الوليد المقتدي]ــــــــ[04 - 08 - 10, 04:03 ص]ـ
هذه الإضافة (فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول) جاءت لتعطى معنى جديداً غير بداية الأية التى فيها (يا أيها الذين أمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول)، وإنما أًسقط (اولى الأمر) لأن النزاع قد يكون بين المسلمين وبين علمائهم، وبين أمرائهم، فإذا حصل نزاعٌ وجاءك أمر مخالف للقرآن الكريم فالحكم لله ولرسوله فالمنازعة هنا بين المسلمين وبين علمائهم أو بين أمرائهم، حول شرعية حكم يجوز أو لا يجوز، فَمَنْ هو الحَكَم في هذه المنازعة، كتاب الله وسنة رسوله
جزاك الله خيراً أخي الكريم على ردك على سؤالي
لكن يا أخي كيف سيعرف الجاهل أن هذا الحكم مخالف للكتاب والسنة السؤال إذا حصل نزاع بين المسلمين وأمرائهم وعلمائهم من سيرد النزاع وكيف يرد لأن مدارك الاستدلال واسعة والقول على الله بغير علم خطره عظيم
ـ[أبو رقية الذهبي]ــــــــ[04 - 08 - 10, 08:23 ص]ـ
الكلام كان للصحابة ابتداءً؛ فمحل النزول -وهم الصحابة- داخل في نص الآية إجماعًا.
ولم يكن كل الصحابة علماء أو على درجة واحدة من العلم.
ولكن قد يدرك المفضول ما لا يدركه الفاضل، وهذا أصل مشهود له.
وكذلك يقال لنا. فليس كل الناس على درجة واحدة من العلم.
وقد يدرك آحاد الناس بما يعلمونه من الكتاب والسنة ما لا يدركه آحاد العلماء.
وهذه الآية قاطعة لحجة من يقولون بمطلق جواز التقليد.
وفيها أن فهم الأدلة من القرآن والسنة ليس قاصرًا على العلماء وحدهم بإطلاق.
فلقد قال تعالى: {وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِلنَّاسِ مِن كُلِّ مَثَلٍ وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا}.
فالقرآن للناس جميعًا وليس للعلماء وحدهم.
فيقبل قول العامي إذا أبدى دليله من الكتاب والسنة، ويرد قول العالم! إذا لم يرفع رأسًا بذلك أو رده بمجرد الكلام.
والإشكال في الآية إنما يقع لمن ظن أننا كاليهود أو النصارى الذي يربطون الناس بالرهبان والأحبار دون نصوص الوحي.
وأرجو ألا يفهم من كلامي الانفلات في فهم النصوص أو إطلاق الكلام فيه لكل أحد!؛ كلا.
وإنما مقصدي أن يرتبط الناس بالوحيين دون تقديس كلام العلماء.
ونصوص الشريعة تكمل بعضها.
فكما أُمِرَ الجميع بالرد إلى الله والرسول.
فقد أُمِرَ الجميع بعدم التقول على الله والافتاء في دينه بغير علم.
وكل امرئ حسيب نفسه.
والحق أبلج، وله سلطان لا يدانيه سلطان!؛ {كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللّهُ الْحَقَّ وَالْبَاطِلَ فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاء وَأَمَّا مَا يَنفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الأَرْضِ كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللّهُ الأَمْثَالَ}.
والله حافظ دينه؛ ولو كانت الشبهات مثل زبد البحر.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(115/494)
ـ[سلطان عسيري]ــــــــ[06 - 08 - 10, 06:10 م]ـ
^^^^^^
لا أظن الأية في الصحابة لأن التنازع منهم على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ممتنع لوجود الرسول صلى الله عليه وسلم بين ظهرانيهم.
ولكن الآية تخاطب من له حق التنازع وهم أهل الاجتهاد فهي من قبيل العام الذي أريد به الخصوص
والآية ردت المتنازعين إلى الله ورسوله ولم توجب عليهم انهاء التنازع لأن كل من الفريقين قد يرد إلى ما فهمه من كتاب الله وسنة رسوله فأوجبت عليهم الرد فقط ...
وهذه الآية فيها دليل بمفهوم الشرط على الاكتفاء بالإجماع عند وجوده وعدم وجوب الرد للكتاب والسنة حينئذ
والله أعلم وأحكم
ـ[أبو الوليد المقتدي]ــــــــ[14 - 08 - 10, 07:06 م]ـ
ولكن الآية تخاطب من له حق التنازع وهم أهل الاجتهاد فهي من قبيل العام الذي أريد به الخصوص
والآية ردت المتنازعين إلى الله ورسوله ولم توجب عليهم انهاء التنازع لأن كل من الفريقين قد يرد إلى ما فهمه من كتاب الله وسنة رسوله فأوجبت عليهم الرد فقط ...
وهذه الآية فيها دليل بمفهوم الشرط على الاكتفاء بالإجماع عند وجوده وعدم وجوب الرد للكتاب والسنة حينئذ
والله أعلم وأحكم
هذا هو السؤال يا أخي من المخاطب في قوله تعالى: (فإن تنازعتم في شيء) إن كان من له حق التنازع فلا إشكال فيه أما إن كان المخاطب كل المؤمنين فهنا يبقى السؤال(115/495)
ما رأيكم في الكتب التالية:
ـ[عبدالله الجنوبي]ــــــــ[03 - 08 - 10, 09:48 م]ـ
1 - أصول الفقه، تأليف البرديسي
2 - أصول الفقه، محمد أبو زهرة
3 - أصول الفقه، لخضري بك
وهم كلهم معاصرون كما لا يخفى؟
ـ[عبدالله الكناني]ــــــــ[06 - 08 - 10, 06:08 م]ـ
ماذا تريد أن تسأل عنه تحديداً بارك الله فيك
ـ[عبدالله الجنوبي]ــــــــ[07 - 08 - 10, 07:38 ص]ـ
وفيك بارك
أسأل عن:
إحاطتها بالعلم
المحافظة على مصطلحات الفن عند الأقدمين وعلى أسلوبهم بوجه ما
يعني باختصار
الكتاب الذي قرأته حصلت قدرا كبيرا من أصول الفقه
ولا يقتصر هذا على ماذكرته بل إن كان ماهو أفضل فلا تبخل على أخيك
وجزاك الله خيرا
ـ[عبدالله الكناني]ــــــــ[08 - 08 - 10, 04:51 م]ـ
أنا أخي الكريم أدلي بدلوي ضمن الدلاء والخطأ وارد فيما نقول ونفعل كما أنني أرجو من الإخوة الكرام إبداء الرأي لعلنا نخرج بفائدة خفية لايظهرها لنا بعد الله إلا جهبذ مميز كما عهدنا في إخواننا في هذا الملتقى المبارك.
بالنسبة لكتاب البرديسي لم أطلع عليه ولا أعرف محتواه
كتاب أصول الفقه لأبي زهرة.
هذا الكتاب مؤلف لطلاب الكلية الأزهرية على شكل مذكرات كما أخبرني أحد طلاب الشيخ الذين التقيتهم حيث كانوا يشتكون من صعوبة الكتاب الذي بين أيديهم وهو كتاب منهاج الوصول للبيضاوي كما أنهم كانوا يشتكون أيضاً من عدم استيعابهم لكلام الشيخ في المحاضرة بشكل كاف ولعلك لو قرأت أول صفحة في الكتاب وجدت كلام المؤلف قريبا من هذا
فالكتاب تميز بأمور منها:
1. أنه ألفه على طريقة الجمهور أو المتكلمين.
2. سهل العبارة إذا ما قارنته بغيره من كتب الأصول.
3. أنه شارح لكتاب البيضاوي تقريباً.
4. كثرة التفاصيل في كل مسألة يطرحها وماتحتمله من اعتراضات وردود.
5. أنه رجح مذهب الأشاعرة
6. المسائل الاعتقادية التي أوردها عن الأشاعرة والمعتزلة قد تخفى على الطالب المبتدئ
لذا ينصح بقراءة كتابين هما في غاية الأهمية لمعرفة المسائل العقدية التي قد تخفى في أصول الفقه وهما
1. المسائل المشتركة بين أصول الفقه وأصول الدين للشيخ العلامة الدكتور: محمد العروسي عبدالقادر مجلد
2. موقف المتكلمين من الاستدلال بنصوص الكتاب والسنة للشيخ الدكتور:سليمان بن صالح بن عبد العزيز الغصن مجلدين
أصول الفقه لمحمد الخضري بك رحمه الله
تميز بأمرين مهمين هما:
1. المقدمة التاريخية رائعة في توضيح طريقة التأليف في أصول الفقه.
2. أنه سار على طريقة الفقهاء أو الحنفية تقريباً وإن كان سعى في مؤلفه إلى الجمع بين الطريقتين كما هو واضح.
أرجو أن أكون قد وفقت لبعض الصواب وعذري وأنا أكتب هذه العجالة مرضي الذي ألم بي من مدة وحل ضيفاً من غير رغبة ولا استئذان فالحمد لله على ما أراد وقدر
ـ[عبدالله الجنوبي]ــــــــ[10 - 08 - 10, 03:18 ص]ـ
جزاك الله خيرا أخي الكناني وأحسن إليك
ـ[محمد بن علي بن مصطفى]ــــــــ[13 - 10 - 10, 03:15 م]ـ
كتاب الخضري من اوائل الكتب العصرية المصنفة في الاصول وعده الدكتور احمد الحجي الكردي افضلها
اما كتاب ابو زهرة فامتدحه محمد احمد الراشد بانه افضل ما الف حديثا عن الاصول ونصح الطلاب به
ـ[إبراهيم المحيميد]ــــــــ[13 - 10 - 10, 05:49 م]ـ
إذا اردت شرح طيب وافي واسع
فعليك بكتاب إتحاف ذوي البصائر بشرح روضه الناظر وجُنة المُناظر فهو كتاب كبير وشاسع شرحه الدكتور عبدالكريم النملة على روضه الناضر وجُنة المُناظر لابن قدامة المقدسي رحمه الله تعالى
كتاب كبير وواسع شرحه الدكتور على ثمان مجلدات
ـ[أسد الصمد]ــــــــ[13 - 10 - 10, 07:43 م]ـ
3 - أصول الفقه، لخضري بك
بالنسبة لهذا الكتاب فقد قال فيه أبو فهر السلفي مايلي:
الكتاب الرابع: أصول الفقه للشيخ محمد الخضري. درس بلأزهر الشريف ثم بمدرسة القضاء ثم تولى التدريس فيهما وفي دار العلوم، وللشيخ محمد الخضري كتب نافعة في التاريخ الإسلامي، كان فيها بعض التجاوزات نص عليها التباني في كتابه ((تحذير العبقري من محاضرات الخضري)).
أما كتابه في الأصول فقد هضم الشيخ مصنفات الأحناف والمتكلمين وموافقات الشاطبي وأخرج من بينهما شهدا طيب المذاق حلو الفوائد جيد الترتيب، ويصلح الكتاب كمرحلة متوسطة بين كتب المبتدئين والكتب الطوال، وهو على العموم مرجع طيب حلل فيه مؤلفه مذاهب المصنفين في الأصول وله في كتابه تحريرات طيبة
انظر مثلا: كلامه عن فرض الكفاية. ولا يعيب الكتاب غير تأثره بمذهب مصنفه الأشعري. وأحسن طبعات الكتاب هي التي نشرتها دار ابن رجب بتحقيق أحمد سالم وقد نبه المحقق على المسائل المتأثرة بمذهب الأشاعرة في الكتاب.
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=38667
.
.
.
.
ـ[أبو عبدالرحمن عبد القادر]ــــــــ[16 - 10 - 10, 02:22 ص]ـ
هناك أيضا
كتاب علم أصول الفقه لعبد الوهاب خلاف
سألت الشيخ أبا اليسر أحد طلاب الشيخ الألباني عن كتاب للمبتدئ فقال كان الشيخ ناصر يرحمه الله ينصح به
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(115/496)
ـ[محمد بن لحسن ابو اسحاق]ــــــــ[20 - 10 - 10, 01:44 ص]ـ
حياك الله اخي عبد الله الكناني اطلعت انا كذلك على الكتابين ولاحظت مالحظت الا ان كتاب ابي زهرة الذي اطلعت عليه خال من اانقولات اي الهوامش(115/497)
طلب شرح نهاية السول للأمام الأسنوي
ـ[عمر بن عبدالله]ــــــــ[05 - 08 - 10, 08:44 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
إخواني الأحبة أريد شرح نهاية السول للإمام الأسنوي المالكي وبارك الله فيكم.
ـ[ابوخالد الحنبلى]ــــــــ[06 - 08 - 10, 12:46 ص]ـ
لماذ لاتقرا تهذيب شرح الاسنوى للدكتور شعبان اسماعيل
ـ[عبد الرحمن بن أبي جمرة]ــــــــ[07 - 08 - 10, 01:28 ص]ـ
اقرأ كتاب: " أصول الفقه " لمحمد أبي النور زهير، فهو بمثابة حاشية وتوضيح له، وأيضا: " سلم الوصول لشرح نهاية السول " حاشية الشيخ محمد نجيب المطيعي، لكن هذا ينبغي أن يكون بصحبة شيخ أصولي متقن، وقليل ما هم.(115/498)
من صاحبُ منظومة " أسباب حصول الوصول"؟
ـ[أبو فالح عبدالله]ــــــــ[07 - 08 - 10, 07:22 م]ـ
الحمد لله وبعد.
السلام عليكم ورحمة الله
بين يديَّ منظومة كبيرة (طويلة عريضة) جزلة في أصول الفقه، لأحد العلماء المتأخرين .. لا أعرف من حاله إلا الاسم!
فهل من مُتحفٍ بترجمة الشيخ المؤلّف؟
المخطوط: أسباب حصول الوصول، إلى أبواب وفصول الأصول.
نظم: عبدالله بن أمين [ ... ؟]
هل من مفيد؟ جزاكم الله خيراً
ـ[أبو فالح عبدالله]ــــــــ[08 - 08 - 10, 05:48 م]ـ
هذه النسخة مكتوبٌ عليها تملكُ: عادل بن المحجوب رفوش المغربي [ .... ؟].
فهل يفيدنا أحدُ المفيدين المغاربة .. بتعريفٍ للناظم!
ـ[ابن النقاش]ــــــــ[08 - 08 - 10, 06:31 م]ـ
السلام عليكم
المنظومة في 2525 بيت و لعبد الله بن محمده ... الشنقيطي المعاصر
راجع ترجمته على الرابط
http://www.kl28.com/knol2/?page=1&p=view&post=48912
و لو تكرمتم بوضع المنظومة نكن لكم من الشاكرين
أخوكم ابن النقاش التونسي
ـ[أبو فالح عبدالله]ــــــــ[08 - 08 - 10, 08:37 م]ـ
وعليكم السلام والرحمة
قد جئتني بالفتح يا بن النقَّاش:) جزاك الله خيراً
وهذه الترجمة من الرابط المذكور وفيه المنظومة أيضاً:
ترجمة تعريفية لعبد الله بن أمين
هو عبد الله بن محمده = أمين بن حامده = دداه بن محمده = أمين بن محنض بابه = أباه بن المختار = اعبيد بن أحمد بن المختاربون بن يعقوب بن المختار = بار كلل بن يعقو بنلل بن ديمان.
والدته خديجة بنت حامده = الداه بن المختار = أباة بن بيرح بن الباسط بن الغلاوي بن الغالب بن بابحمد بن يعقوبنلل وفيه يلتقي نسبها مع والده وقد عرفت أسرتها بالعلم والفضل.
وكان والده أمين رجلا فاضلا لم يعمر طويلا توفي وهو ابن ثمان وثلاثين سنة، وقد اشتهرت أسرة أهل محنض بابه بأنها منارة علم في المنطقة يفد إليها طلاب العلم من كل ناحية، فينهلون من معينه الصافي، وقد ترجم المختار بن حامده - وهو عم المترجم له – لرجال السلسلة النسبية في كتابه حياة موريتانيا: جزء أولاد ديمان. فأغتني عن ذكرها هنا.
مولده ونشأته
ولد عبد الله يوم الخميس 9 رمضان 1349/ 28 ينائر 1931 عند عقلة آمنيكير حوالي 60 كلم شمال المذرذرة و 50 كلم جنوب الكلم 100 من انواكشوط على طريق الأمل.
وتوفي عنه والداه وهو ف الحادية عشرة من عمره، فظل في رعاية جدي أمه من الأم محمده = ادَّا بن حامد وفاطمة = توت بنت محمودا فقرأ عليهما القرآن حتى حفظه، وقرأ مبادئ النحو والفقه على خال أمه أحمد بن محمده = ادّا ومبادئ المنطق والحساب على ابن عم أبيه أحمد سالم بن باركلل.
وتوفي جده حامده = دَدَّاهْ بعد وفاة أبويه بأربع سنوات، فتابع عبد الله تحصيله العلمي رغم اضطراب الظروف والأحوال خاصة فترة الأربعينيات من القرن الميلادي الماضي حيث عم الجفاف والقحط الشديدان عموم المنطقة وتزامنا مع ظروف الحرب العالمية الثانية، فكان لذلك الأثر البالغ على السكان وحياتهم، يضاف هذا إلى طبيعة الحياة البدوية المتنقلة التي يحياها المجتمع حيث يكون التعلم والدراسة أكثر صعوبة وجهداً.
كل هذه العوامل جعلت عبد الله ينشأ معتمدا على ذاته جادا في أعماله متعودا على شظف الحياة واضطرابها، فواصل تحصيله العلمي متناولا في دراسته العلوم الشرعية بشكل معمق معتمدا أكثر على جهوده الذاتي، وظل التحصيل المعرفي شغله الشاغل وهمه الأول ولم تفارقه تلك الصفة بعد ذلك، وكان للمواهب الشخصية التي يتصف بها دور هام في تحفيز همته وتنشيطها إلى جانب الوسط العلمي المعطاء الذي تربى فيه.
مرحلة التفرغ للعبادة
لقد آثر عبد الله وأخوه محنض بابه الانعزال والتفرغ للعبادة وطلب العلم وتأثرا بكتب أبي حامد ه الغزالي وابن عطاء الله السكندري والشيخ زروق البرنسه وأضرابهم ممن حض على تزكية النفس وتمحيصها من صفاتها الذميمة وتحليتها بصفات الخير والكمال، فأكبا على العبادة والتفكر وتلاوة القرآن وقللا من مخالطة الناس ومن التوسع في المأكل والمشرب، واستمرت هذه الفترة نحوا من عامين وكان لها الأثر الكبير على تصورهما وسلوكهما المميز.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(115/499)
وفي سنة 1379 هـ = 1960م ذهب عبد الله إلى الشيخ محمد سالم بن المختار بن ألما اليدالي عند ثن دكسم، فلقيه وحضر بعض دروسه العلمية وتلقى عنه نصائحه وإرشاداته الدينية وتكررت زياراته للشيخ بعد ذلك، ولما توفي محمد سالم سنة 1383هـ / 1964 م رثاه بقصيدة مطلعها:
ما بالنا نلهو أولا نتخوف يوما له أعمارنا تتخوف
فلسوف يبلغ عمر كل معمر أجلاً إذا ما جاء ليس يسوف
قد أذهل الألباب خطب حل ما كانت إليه نفوسنا تتشوف
إلى أن يقول:
لهفي على القطب الذي أخلاقه فينا أرق من النسيم وألطف
قد كان للمسكين منه والد من أمه أحنى عليه وأعطف
قد كانت أمراض القلوب بطبه تشفى ويصفو قلب من يتصوف
كما حضر بعض دروسه العلامة محمد عال بن عبد الودود (ت 1401 هـ / 1981م) والمختار بن المحبوبي وربطته علاقات علمية وثيقة بابن هذا الأخير القاضي محمد سالم (1412هـ / 1992).
حياته العلمية والمهنية:
في سنة 1952م توجه عبد الله إلى السينغال وعمل هناك في مطبعة في سين لوي لأحد السنغاليين وهي التي سيعمل فيها فيما بعد أخوه محنض بابه، لكن هذا العمل لم يدم طويلا، فقد تخليا عنه معا وعادا إلى موطنهما الأصلي رغبة منهما في الاستزادة من العلم، وكانت مرحلة جديدة في حياتهما، تفرغا فيها للعلم والعبادة وتزكية النفس كما سبق ذكره.
وفي سنة 1973 م التحق عبد الله بدار الثقافة الوطنية فعمل فيها إلى جانب عمه المختار بن حامده، وكان عمله هذا يناسب اهتمامه العلمي، فوفر له فرصة الاطلاع على بعض الكتب والمخطوطات التي تحويها هذه المؤسسة، وخلال ذلك قام بإعداد وإخراج كتابه: عقود الجمان في بعض أنساب بني ديمان.
وأثناء تلك الفترة شارك سنة 1975 م في مسابقة نظمتها وزارة العدل لاكتتاب مجموعة من القضاة، فكان من ضمن الناجحين فيها، فعين قاضيا وحول إلى أوجفت للعمل فيها، لكن وزارة الثقافة سعت لبقائه للعمل في مكانه حتى سنة 1984 م حيث حول للعمل قاضيا في مقاطعة واد الناقة بولاية النرارزة، فمكث فيها ست سنوات تخللتها فترات أسند إليه فيها قضاء أبي تلميت، ثم حول سنة 1990 م إلى مقاطعة المذرذرة بنفس الولاية وتابع فيها العمل مدة سنتين.
وفي سنة 1992 م تم تفريغه للتدريس في محظرة آمينكير فعاد إلى موطنه وباشر تدريس الطلاب والتفرغ للبحث والتأليف حتى هذا الوقت.
مؤلفاته:
تناول عبد الله في تأليفه فنونا علمية عديدة من أصول وفقه وتجويد وطب وفلك، كل ذلك بأسلوب علمي سلس يتوخى الإيضاح والبسط ليستفيد منه المبتدئ وينتفع منه المتضلع، وأغلب مؤلفاته أنظام رجزية لما تختص به الأنظام من سهولة الحفظ والقبول بين طلاب العلم، هذا إضافة إلى بعض المؤلفات النثرية التي منها: خلاصة ما تفرق في الصحف المنتثرة مما تعلق بأهل البيت والعشرة، وكتابه عقود الجمان في بعض أنساب بني ديمان، وتعليق على مورد الظمآن لمحمد اليدالي، وشرح لمديحيته الكاملية الهمزية في الثناء على حاوي كل مزية ولم يكتمل بعد.
وثمت عنصران يبدوان بشكل واضح من خلال هذه المؤلفات هما الموسوعية والتحرير والعلمي الموثق.
ويبدوالعنصر الأول في جمع وعرض المواضيع متكاملة والاعتناء بالتعاليق والهوامش والمتعلقة بها حتى لا تبقى هناك ثغرة في الموضع كضبط الكلمات الملتبسة ضبطا دقيقا وشرح المفردات الغامضة والتعريف بالأعلام التي يرد ذكرها ضمن العرض.
ومما يتجلى فيه العنصر الثاني الاهتمام بمقارنة أقوال وآراء العلماء في مسائل الخلاف العلمية وتقديمها بشكل مفصل مع إبداء القول الأرجح منها دون هضم حق الأقوال المخالفة له.
يضاف إلى هذا حرص المؤلف على النقل الدقيق من المؤلفات وعزو ما يتم نقله حرفيا إلى مرجعه مراعاة للأمانة العلمية، يقول في مقدمة نظمه: داني جنى الجنات فيما على الأحياء للأموات، ملخصا المنهجية التي اتبعها في مؤلفاته:
وليس ما يوخذ عما يترك يمتاز إلا حين يُدرى المدرك
من أجل ذا بينت بعض ما لم يصح كي يعلم من لم يعلم
بأن ما مصفنات العلما تحويه ليس كله مسلما
كي لا يكون واثقا بصحته ضيق الاطلاق عند رؤيته
في مرجع مضمونه تعتقد صحته لأنه معتمد
مع ذكر ما عليه بعض من غبر قد نص من صحة أو ضعف الخبر
حرصا على الأمانة العلمية وهي من المقاصد السَّنِيَّة
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(115/500)
ومع أن عبد الله قد تلقى معارفه الأولى من العلوم الشرعية وفقا للأساليب والمقررات المحظرية المعهودة، فإن ذلك لم يمنعه من الاستفادة مما جد في هذا العصر من علوم وأفكار كما يظهر ذلك في نظميه: نظم ما جاء من الأسماء لما للرأس من الأجزاء مع ما له علاقة بالرأس من قوة باطنة وحس، ونظم: إضاءة حلك منظومة السوسي في علم الفلك.
وهذه نماذج من أنظامه مرتبة حسب طول النظم بدءا بأطولها وهو:
1 - أسباب حصول الوصول إلى أبواب وفصول الأصول، وهو 2525 بيتا يقول في أوله بعد الديباجة:
ذَكَرَ من أدلة الإمامِ عليّ بن عابد السلامِ
في شرحه ' لتحفة الحُكّام في نُكَتِ العقود والأحكام '
نصَّ وظاهِرَ ومفهومَ الكتابْ دليلَه تنبيهَه بلا ارتيابْ
والقصدُ بالمفهوم مفهوم الموا فقة ها هنا لديهم لا سِوى
أما دليله فهُو المفهومْ أي ذو المخالفة والعموم
ظاهرُه في خامس الأدلةِ قد جاء تصريحٌ بذكر العلّةِ
ويقول في القياس:
أمَّا القياس عندَهُمْ في اللُّغةِ فاشْرَحْهُ بالتَّقْديرِ والتَّسْوَيةِ
وهْوَ اصْطِلاحاً ' حَمْلُ معْلُومٍ على آخَر في الحُكْمِ بجَامعٍ جَلا'
'وإن تُرِدْ شُمُولَهُ لِمَا فَسَدْ فَزِدْ لدَى الحَامِلِ والزَّيْدُ أَسدْ '
وبِهِ الاحْتجاجُ في الدِّينيِّ والدُّنْيَويِّ صحَّ لا العَادِيِّ
ويقول في باب القوادح:
أمّا القوادِحُ فستّةَ عشَرْ هيَّ ألتي منها السيوطيُّ ذَكَرْ
وهْيَ وأجْوبَتُها مِنَ الجَدَلْ عن ذِكْرِها لذا الغزاليُّ عدَلْ
وخمسةٌ مِن بعْد عشْرينَ عدَدْ ما في كتاب الآمديِّ قدْ ورَدْ
وما به منْها أتَى آتي بهِ وسوْفَ أقْتَفيهِ في تَرْتيبهِ
2 - المنظومة المؤتلفة من الفوائد المختلفة وهي 1935 بيتا، يقول في مقدمتها:
هذا وذي مقتطفات من فنون شتى تجاور بها ض ونون
مما نظمت في سني الحداثة من بيت أو بيتين أو ثلاثة ...
أول ما أذكر ما بالاعتقا د وفروع الفقه قد تعلقا
فما بالآداب والرقائق قد كان من ذلك ذا تعلق
فما أتى من هذه الأبيات في المتجانس من الآيات
فما بسيد الورى أو صحبته كان له تعلق أو أمته
ويقول في باب الفقه ناظما الخصال التي يكون بها القاضي ذا كمال:
إن تك في القاضي من الخصال خمس خلال فهو ذو كمال
منها مشاورة أهل العلم والرأي حلم عن جفاء الخصم
نزاهة عن طمع وعلم ما سبق واقتفاء من تقدما
وفي باب الرقائق يقول ناظما جملة في كتاب الزهد من إحياء علوم الدين:
أقل قدر القول نصف رطل فاقتصرن منه على الأقل
أو كن على الوسط ذا اقتصار إن زدت وهو ضعف ذا المقدار
وحد أعلى القوت وهو مد مالك إن زدت عليه زهد
ولتقنعن إن رضيت باليسير بأدون المقتات أو خبز الشعير
وفي باب ما يتعلق بالقرآن يقول ناظما عدم رواية الروم والإشمام عن نافع:
لم تات عن نافع الإمام رواية بالروم والإشمام
وإنما هو من استحسان بعض الشيوخ قال ذاك الداني
وفي الباب الوالي يقول ناظما خصائص أمته (:
تختص أمة خلاصة معد بخمس عشرة بذا النظم تعد
بالجمع للمرض أو للمطر والجمع والقصر معا في السفر
وبالصلاة في سوى المساجد كذا بالاستنجا بشيء جامد ...
وفي ما تعلق بالأعلام يقول ناظما أغربة العرب:
أغربة العرب سودانهم شديدة اسوداد ألوانهم
في الجاهلية يعد ستة منهم وفي الإسلام منهم خمسة
وواحد مخضرت وياتي تفصيلهم في هذه الأبيات
سليك بن اليثربي الشاعر بأمه سلكة مشتهر ...
وفي النحو يقول ناظما مواضع امتناع بروز ضمير الرفع:
إن ضمير الرفع في مواضع تاتي بروزه من الممتنع
أفعال الاستثناء والتعجب وأفعل التفضيل أيضا احسب
كذا اسم فعل الأمر والمضارع والمصدر النائب عن فعل فع
وفي المنطق يقول ناظما لوازم القضايا:
وبتعدد مقدم وتا ليه تعدد القضايا ثبتا
فذو اللزوم الموجب الكلي بعد تال عده جلي
وبهما الجزئي والاتفاقي له التعدد على الإطلاق
3 - المساهمة في التزويد بأبواب من التجويد وهو 1633 بيتا يقول في تعريف حقيقة الحرف والصوت والنفس:
أصوات الحروف والأصوات كما ابن سيقا قال كيفيات
تحدث فيما كان ذا تموج من الهوا المضغوط في المخارج
أن بين قارع ومقروع على ذاك الهواء الانضغاط حصلا
ويقول في انقسام الإدغام إلى مطلق وكبير وصغير:
وبثلاثة من الأقسام أهل الأدا يأتون للإدغام
فيذكر المطلق والكبير في هذه الأقسام والصغير
فالمدغمان متقاربان أو متجانسان أو مثلان
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(116/1)
فما الأخير منهما فيه يكون محركا وشكل الأول السكون
لقلة العمل يدعى بالصغير وإن تحركا معا فهو الكبير
أما الذي حرك فيه السابق وسكن الثاني فهو المطلق
وهو بالاتفاق ليس يدغم بل فيه الإظهار لديهم يلزم
ويقول مبينا سبب تفخيم الراء في بعض أحوالها:
وموجب التفخيم كون الراء مشبهة حروف الاستعلاء
إذ ما يلي مكانها من اللسان من حنك أعلى لهمزه مكان
لذاك فيها لهم قولان عليها كان لها أصلان
4 - منظومة المناسك في مذهب الإمام مالك وهو 1514 بيتا يقول في فضيلة الكعبة والحج:
هذا وإن الكعبة الشريفة في الفضل ذات رتبة منفيفه
ومن يطف بها يكن بين العذاب غدا وبينه مجن وحجاب
والبر ثم يجزل الإثابه عليه من جعلها مثابه
والحجر الأسود جاء أنه من اليواقيت التي في الجنه
وأنه لكل من لم استلم يشهد إذ تجمع للعرض الأمم
ويقول ناظما ما يأت يبه الحاج دون المعتمر:
وها هنا قد انتهى ما النسكان فيه من أفعالهما يشتركان
فإن يكن مريد عمرة حلق بعد تمام سعيه ثم انطلق
وإن يرد حجا يزد ما سيرد فهو بما يرد عنها ينفرد
يحضر أولى خطب الإمام مريده في المسجد الحرام ...
ويقول ناظما أول من نصب أنصاب الحرم ومن جردها:
خليل ربنا الجليل ذي الكرم أول من نصب أنصاب الحرم
يُريه أمكنتها جبريل ثم مجمِّع أو إسماعيل
وقيل بل عدنان هو أول من نصب الأنصاب فيما نقلوا
ثم أزالتها قريش والنبي إذ ذاك عن أ القرى لم يذهب
ثم أعادوها كما قد أخبرا به أمين الوحي أفضل الورى
ولما عرض النظم على العلامة محمد عال بن عبد الودود زاد فيه بيتا في باب السعي:
وإن بمروة ابتدا فقد لغا وليبتدئ من الصفا إن بلغا
وقبل هذا البيت:
وبعد ما يأتي بتين الركعتين يأتي أوان السعي بين المروتين
يقف يدعو أولا على الصفا فإن على المروة أيضا وقفا
5 - إضاءة حلك منظومة السوسي في علم الفلك وهو 1324 بيتا يقول في مقدمته:
أول من نظر فيه فادر إدريس النبي العظيم القدر
والبحث فيه عن شهو العام العربي وستة الأعجام
وعدة الأيام والمشهور منها وعن مداخل الشهور
وعن نظام ذي الدوار والثوا بت وفي أيّ سما كل ثوى
وما لسيرها من اختلاف والأس والكبس والازدلاف
ومدخل العام ورأس السنة أيضا وبرج الشمس والمنزلة
وعن دخولها أو العروج فيه أو الرجوع والخروج
ويقول في المنزل الأول من منازل الشمس في ينائر وهو طرف الأسد:
فالطرف تاسع المنازل التي للشام لا اليمن قد نسبت
يطلع رابعة كانون الأخير وهو يرادف ينائر الشهير
وافتح ومد الكاف من كانونا واضمم ومد بعد ذاك النونا
والمنزل الذي به هنا ابتدى يدعونه أيضا بطرف الأسد
وهو عيناه ونجمان هما ونحو قامة يرى بينهما
ويقول في نظمه لموقع المجموعة الشمسية من جرة درب التبانة:
وكل ذي الكواكب السيارة موقعها في طرف المجرة
( ............. )
أسباب حصول الوصول إلى أبواب وفصول الأصول
حمداً لمن منّ على ذي الأمة بالمصطفى والصحب والأئمة
صلى وسلم عليهم ما اهتدى بهديهم من بهمُ قد اقتدى
هذا وقد بنى على أدلةِ مذهبَه كلّ من الأئمة
أدلة تبنى عليها النجم مذهبه ياتي بها ذا النظم
جعلهُ الله من اسباب حصولْ وصولِ أبواب الأصول والفصول
وجعل الطلبة المبتدئين بحفظه ودرْسه منتفعين
يَنزلُ من ذا الفن بالطلاب منزلة التَّمييزِ والإعراب
يُدرَى به من أكثر الأبواب أكثر ما فيها من الألقاب
وهو على ذا الفن للمدَرّس عون لأنه له كالفهرس
بعض المراجع التي ذكر فيها أن الأدلة
التي بُني عليها مذهب مالك ستة عشر
ذَكَرَ من أدلة الإمامِ عليّ بن عابد السلامِ
في شرحه ' لتحفة الحُكّام في نُكَتِ العقود والأحكام '
نصَّ وظاهِرَ ومفهومَ الكتابْ دليلَه تنبيهَه بلا ارتيابْ
والقصدُ بالمفهوم مفهوم الموا فقة ها هنا لديهم لا سِوى
أما دليله فهُو المفهومْ أي ذو المخالفة والعموم
ظاهرُه في خامس الأدلةِ قد جاء تصريحٌ بذكر العلّةِ
فتلك خمسةٌ ومن سُنّة خَيْر الخلق مثلُها يُعدُّ يا أخيْ
الإجماعُ فالقياس ثمت عَمَلْ أهْلِ المدينة يليه إن تَسَلْ
قول الصحابي فالاستحسانُ ثمْ سدُّ الذرائع الذي به حُكِمْ
أما الخلاف فيُراعيه الإمامْ طوراً وطوراً لا يُراعي والسلامْ
هذا الذي ذكره التَسولي عن راشدٍ في عدَّةِ الأصولِ
وذا رواه عن أبي محمد صالحٍ الفقيهِ شيخِ راشدِ
ولم يردْ في عدّ ما قد نقله ذكرُ المصالحِ عَنَيْتُ المرسلهْ
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(116/2)
ومقتضى ما راشدْ قد ذكرهْ أن الأصول ستةٌ وعشرهْ
ونقلُ ذا في أسهل المداركْ عن ابن حمدون أتى كذلكْ
وهكذا قد جاء في كتابِ أحمدَ بو طاهرٍ الخطاب
محققِ الإيضاح للمسالكِ إلى قواعد الإمامِ مالكِ
وهكذا فاروقُ سعْدٍ نَقَلهْ وبكلامٍ لسواه ذيَّلهْ
وذاك في تقديم إحدى طبعاتْ موطإِ الإمامِ بحْرِ العِلْمِ آتْ
رد هذه الأدلة إلى خمسة لأن بعضها داخل في بعض
وحصرُها في خمسةٍ قال يصحْ إذ بين بعضها التداخلُ يَضحْ
أي في كتاب ربّنا وسُنَّةِ طه وإجماعِ هُداةِ الأمةِ
أوسط ذي قولَ الصحابي وعملْ أهلِ المدينة كليهما شَمَلْ
رابعها القياسُ الاستصلاحُ خامسُها دامَ لَكَ الفلاحُ
ورأى الاستحسانَ في القياسِ مندرجاً بعضٌ من الأكْياسِ
كذا في الاستصلاح أيضا اندرجْ سدُّ الذرائع لدى من قد درَجْ
ثم إلى الخمسةِ الاستصحابا جميعها ارْددُ تُصِب الصوابا
كذا مراعاةُ الخلاف فالعَمَل بذيْن من بعض الأدلَّة حصلْ
ومثلُ ذا يمكن أن يُجرى في ما قال في تنقيحه القرافي
فَعَدُّ ما من الأدلة ذَكَرْ فيه شهاب الدين تسعة عشرْ
فيها أتى إجماعُ أهلِ طيبةِ وذا يصحُّ ردُّه للسَّنة
وإلى الاستصحابِ أيضاً رُدَّا العرفَ والعادةَ ممَّا عُدَّا
كذاك الاستحسان أيضاً يا خليل يُلفى طريقةً لترجيح دليلْ
وبالذي ذُكر ينتهي إلى أنّ الأصول خمسةٌ كما خلا
نظم سيد أحمد بن محمد بن أحمد الملقب بكُفَّ المحجوبتي
لستة عشر دليلاً يختلف بعضها عن الأدلة السابقة
ونظمُ سيد أحمد الندبِ الخِضَمْ من المناسب إلى ذا أن يُضمْ
ولم أقف عليه إلا بعد ما فرغْت من تبييض ما تقدّما
وسيد أحمد إلى محمد يُنمى وذا إلى بكُفَّ أحمدِ
فقد أتى سرْد أصول النجْم فيه وهاك نصَّ ذاك النظمِ
' الحمد لله الذي قد فهَّما دلائلَ الشرعِ العزيزِ العُلما
ثم الصلاة والسلام أبدا على النبي الهاشمي أحمدا
وآله الغُرِّ وصحبه الكرامْ والتابعين لهم على الدوام
وبعدُ فالقصد بذا النظم الوجيز ذكر مباني الفقه في الشرع العزيز
فقلت والله المعين أستعين وأستمد منه فتحه المبين
أدلة المذهب مذهب الأغر مالكٍ الإمام ستة عشرْ
نصُّ الكتاب ثم نص السنة سنةِ من له أتمُّ المنةِِ
وظاهرُ الكتاب والظاهرُ من سنة من بالفضل كلِّه قَمِنْ
ثم الدليل من كتاب الله ثم دليل سنة الأواه
ومن أصوله التي بها يقول تنبيه قرآنٍ وسنةِ الرسول
وحجةٌ لديه مفهوم الكتابْ وسنةِ الهادي إلى نهج الصوابْ
ثمت تنبيه كتابِ الله ثمْ تنبيه سنةِ الذي جاهاً عَظُمْ
ثمت إجماعٌ وقيسٌ وعملْ مدينة الرسول أسخى من بذل
وقول صحبه والاستحسان هو اقتفاء ما لَهُ رُجحان
وقيل بل هو دليلٌ ينقذفْ في نفس من بالاجتهاد يتصف
ولكن التعبيرُ منه يقصُر عنه فلا يَعْلم كيف يُخبِرُ
وسدُّ أبواب ذرائعِ الفسادْ فمالكٌ له على ذهِ اعتماد
وحجةٌ لديه الاستصحاب ورأيه في ذاك لا يُعاب
وخبرُ الواحد حجةٌ لديهْ بعضَ فروع الفقه قد بَنى عليهْ
وبالمصالح عَنَيْت المرسله له احتجاج حفِظتْه النّقَلَه
ورعْيُ خُلفٍ كان طوْراً يَعْمل به وعنه كان طوراً يَعْدِل
وهل على مُجتهدٍ رعْيُ الخلاف يجب أوْ لا قد جرى فيه اختلافْ
وهذه خمسُ قواعدَ ذُكرْ أنّ فروعَ الفقه فيها تنْحصر
وهْي اليقين حُكمُه لا يُرفعُ بالشك بل حكمُ اليقين يُتْبَع
وضررٌ يزال والتيسير معْ مشقةٍ يدورُ حيثما تقعْ
وكلُّ ما العادةُ فيه تدْخلُ من الأمور فهْي فيه تُعمَل
وللمقاصد الأمورُ تتْبَعُ وقيل ذي إلى اليقين ترجعُ
وقيل ذي العرفُ وذي القواعدُ خمستها لا خُلف فيها وارد
قد تم ما رُمْتُ وللهِ الحميدْ منّيَ حمدٌ دائمٌ ليس يبيدْ
وأطيب الصلاة مع أسنى السلامْ على محمدٍ وآلهِ الكرامْ
عودٌ إلى عدد الأصول التي ذُكرت في النظم وسردها
فعدُّ ما من الأدلةِ ذَكَرْ كما أتَى في النظم ستةَ عشرْ
وستةٌ منها إلى القرآنِ مضافةٌ وسنةِ العدْنانِ
فالنصُّ فالظاهر فالدليلُ فالتَّنبيه فالمفهوم خمسةٌ أتتْ
وفيه بالتنبيه سمَّى اثنيْنِ فتلك ستةٌ بدون ميْنِ
وبعدَها الإجماع فالقياسُ فما به قد عمِلَ الأكياس
أهلُ المدينة فما لمن صحبْ أفْضَلَ رُسْلِ الله من قولٍ نُسبْ
ثُمت الاستحسان بعد ذا فَسَدْ بابِ الذرائع إلى ما قد فَسَدْ
ثُمت الاستصحابُ ثُم الخبرُ أي خبرُ الواحدِ أيضاً يُذكرُ
ثُمت الاستصلاحُ وهو المرسلُ وبمُراعاة الخلاف تُكْمَل
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(116/3)