طلب ماصحة ماورد هنا لو أن إنساناً أقسم بالله على إنسانٍ آخر
ـ[سلوى السلفية]ــــــــ[27 - 09 - 09, 12:34 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
حياكم الله وبارك فيكم وعفا الله عنا وعنكم
أرجو ممن عنده العلم أن يفيدنى فى هذه المسألة مع وجود الدليل أعزكم الله ونفع بكم
ماصحة هذا 0000
لو أن إنساناً أقسم بالله على إنسانٍ آخر أن
يفعل أمراً ما، فقال إنسان مثلاً: أقسمت بالله عليك
ألا تخرج من بيتك، أقسمت بالله عليك أن تتغدى
عندي، هذا يعتبر يميناً، فلو أن الرجل الآخر خرج
من بيتك، أو لم يتغدَّ عندك
فيجب عليك الكفارة
لو قلت: أقسمت بالله عليك يا فلان ألا ترفع هذا
الشيء، فرفعه وخالف أمرك، فيجب عليك أنت
الحالف الذي أقسمت بالله يجب عليك الكفارة ..
ولذلك أوصى صلى الله عليه وسلم بإبرار المقسم،
لو أن أخاك أقسم بالله عليك في أمر ما، وقال:
أقسمت عليك بالله، أو حلفت عليك بالله يا فلان أن
تفعل كذا، فالسنة والمستحب في حقك كواجب من
واجبات الأخوة الإسلامية أن تبر بقسم أخيك، ولا
تحرجه ولا تجعله يقع في الحنث الذي يوجب
الكفارة، ولكن إن حصل الأمر وخالف المحلوف
عليه؛ فإنه يجب على الحالف الكفارة.
وازيد للفائدة وتمامها
والكفارة هنا هي اطعام عشرة مساكين او كسوتهم او تحرير رقبة
وليس كما يظن الحالف انها صيام ثلاثةايام
فالاختيار في الكفارة بين الاطعام والكسوة وتحرير رقبة
فان لم يجد فالكفارة تنتقل الي ان تكون صيام
ثلاثة ايام
وجزاكم الله خيرا ونفع بكم(114/247)
الرجاء المساعدة في كتب الأصول
ـ[عبد القوي الراشد]ــــــــ[28 - 09 - 09, 02:30 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
الأخوة الفاضل
لمن عنده علم وفائدة حول التدرج في كتب أصول الفقه الشافعية، فليفدني بها.
لحيرتي بطرق بعض المشايخ واختيارهم لها.
ـ[أبوأروى العصيمي]ــــــــ[01 - 10 - 09, 02:28 ص]ـ
للدكتور الجيزاني شريط نااافع ماااتع عن تاريخ الأصول , تطرق فيه لكتب الشافعية وتدرج التأليف فيها , وأحسنها نظاما , وأقواها بيانا.
تجد الشريط في موقع الإسلام اليوم ,
وهذا مقال مختصر للدكتور الجيزاني لعله يفيدك /
سلسلة المصادر الأصولية
على طريقة المتكلمين
للشيخ الفاضل/ محمد بن حسين الجيزاني
(1)
بعد أن صنَّف الإمام الشافعي (204هـ) كتاب الرسالة ـ وهو أول كتاب في أصول الفقه ـ اقتصرت معظم جهود الأصوليين بعده؛ كابن سريج (306هـ) والصيرفي (330هـ) وابن القطان (359هـ) على شرح الرسالة أو الاقتباس منها أو الرد على المخالفين إلى أن جاء القاضيان: القاضي الباقلاني (403هـ) والقاضي عبد الجبار (415هـ) فكان لهذين العلمين الأثر الكبير في المؤلفات الأصولية فيما بعد.
(2)
فالقاضي الباقلاني له كتاب التقريب والارشاد، وقد تتلمذ إمام الحرمين الجويني (478هـ)، على كتب الباقلاني، وللجويني في أصول الفقه ثلاثة كتب:
أولها: متن مختصر، وهو الذي عُرف بالورقات، وقد شاع تدريس هذا المتن وتقريبه للمبتدئين، وظهرت عناية الأصوليين به؛ فمن شروحه: شرح الجلال المحلي (864هـ)، وعليه حاشية للدمياطي (1117هـ)، وحاشية النفحات للخطيب الجاوي (1326هـ)، وشرح تاج الدين الفركاح الشافعي (690هـ) وهو من تلاميذ العز بن عبد السلام (660هـ)، ومن شيوخ شيخ الإسلام أحمد بن تيمية، والمارديني (871هـ) في الأنجم الزاهرات، وابن إمام الكاملية (874هـ) ولتلميذه: ابن قاوان الكيلاني (889هـ) كتاب التحقيقات في شرح الورقات، الذي ذكر أنه استمده من أربعة: كلام العضد على ابن الحاجب، وكلام السعد التفتازاني على شرح العضد، والتحرير لشيخه ابن الهمام (861هـ)، والتلويح للسعد، وهو شرح لكتاب: التوضيح على متن التنقيح، كلاهما لصدر الشريعة المحبوبي الحنفي (747هـ)، وكتاب قرة العين للحطاب (954هـ)، وأراد به أن يكون شرحا للورقات ولشرح الجلال المحلي عليه؛ إذ المحلي شيخ شيوخه، وغاية المأمول للرملي (957هـ) وقد أخذ عن زكريا الأنصاري صاحب غاية الوصول في شرح لب الأصول، ولازمه، ومن تلاميذه: ابن قاسم العبادي (994هـ) الذي له شرحان على متن الورقات: الشرح الكبير، ثم لخَّص منه: الشرح الصغير.
وقد نظم متن الورقات العمريطي (988هـ) في تسهيل الطرقات، وممن شرح هذا النظم: عبد الحميد قدس (1335هـ) في: لطائف الإشارات، ومحمد العثيمين (1421هـ).
ونظمه أيضا: محمد المغربي (1340هـ) في تسعة وتسعين بيتا (99) وسماه: سلم الوصول إلى الضروري من علم الأصول، ثم شرحه في: النصح المبذول لقراء سلم الوصول.
وثانيها: كتاب التلخيص، وقد أخذه من كتاب التقريب والإرشاد للباقلاني؛ حيث بنى عليه.
وثالثها وهو آخرها: كتاب البرهان، حيث أكثر فيه من النقل عن الباقلاني، وقد وضعه على أسلوب غريب لم يقتد فيه بأحد، وسماه التاج السبكي لغز الأمة، لما فيه من مصاعب الأمور، وممن شرح البرهان اثنان من المالكية: المازري (536هـ) في كشف إيضاح المحصول من برهان الأصول، والأبياري (616هـ) في التحقيق والبيان في شرح البرهان.
(3)
وأما القاضي عبد الجبار فله كتاب العمد، وقد تتلمذ عليه أبو الحسين البصري (436هـ)، الذي قام بشرح العمد، ثم ألف كتاب المعتمد، وذكر فيه زيادات على الشرح، كما سجل فيه آراء شيخه من الدرس.
وقد استفاد القاضي أبو يعلى (458هـ) في معظم كتابه العدة من المعتمد ومن أصول الجصاص، وقد كان للقاضي أبي يعلى تلميذان: أولهما: أبو الخطاب (510هـ) وله كتاب التمهيد الذي رجع فيه كثيرا إلى كتاب المعتمد، وثانيهما: أبو الوفاء ابن عقيل (512هـ) صاحب كتاب الواضح في أصول الفقه، وقد ضمنه فصولا في صناعة الجدل، ومن تلاميذ ابن عقيل: ابن بَرهان (518هـ) كان حنبليا ثم انتقل إلى مذهب الشافعي، ولذا أطلق عليه ابن الجوزي ابن تركان، وقد لازم الغزاليَّ وخلفه في تدريس الإحياء، وله كتاب الوصول إلى الأصول الذي يتفق كثيرا مع كتاب المنخول لشيخه
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(114/248)
الغزالي، ومع كتاب البرهان للجويني، وقد كان لابن برهان أثر واضح في كتاب المسودة، الذي سمي بذلك لأن ثلاثة من آل تيمية تتابع على تأليفه دون إكماله فتركوه مسودة، وهم: عبد السلام مجد الدين بن تيمية (652ه) ثم ابنه شهاب الدين عبد الحليم (682ه) ثم حفيده شيخ الإسلام تقي الدين أحمد بن تيمية (728هـ) ثم قيض الله لهذه المسودات أحد تلاميذ شيخ الإسلام ـ وهو أحمد بن محمد الحراني (745ه) ـ فجمعها ورتبها وبيضها وميَّز بعضها عن بعض: فما كان لشيخه قال فيه: "قال شيخنا"، وما كان لوالد شيخه قال فيه: "قال والد شيخنا"، وما كان لصاحب الأصل مجد الدين تركه مهملاً.
(4)
وأما أبو حامد الغزالي (505هـ) فقد ساغ له النظر فيما كتبه شيخه الجويني وما كتبه الباقلاني، وما كتبه القاضي عبد الجبار وتلميذه أبو الحسين فأحسن الاستفادة منها، وأجاد في صياغة مادتها العلمية وأتقن ترتيبها وتبويبها، فصنف أجلَّ كتب المتكلمين الأصولية وواسطة عقدها، ألا وهو: المستصفى، وقد جعله الغزالي وسطا بين الإيجاز والإطناب؛ حيث انتقاه من كتابيه: المنخول وتهذيب الأصول، وبهذا الكتاب نضجت قضايا علم أصول الفقه واكتملت مسائله، وهو مغن عما قبله، عمدة لمن أتى بعده.
ومن هنا فقد قال ابن خلدون: (وكان من أحسن ما كتب فيه المتكلمون: كتاب البرهان لإمام الحرمين، والمستصفى للغزالي، وهما من الأشعرية. وكتاب العهد لعبد الجبار، وشرحه المعتمد لأبي الحسين البصري، وهما من المعتزلة. وكانت الأربعة قواعد هذا الفن وأركانه).
ويمكن أن يضاف إلى هؤلاء الأربعة: القاضي الباقلاني؛ إذ هو أسبقهم، ولأن الجويني والغزالي قد اعتمدا عليه كثيرا في مصنفاتهم الأصولية.
وقد كان لهؤلاء الخمسة اليد الطولى في تأسيس طريقة المتكلمين وبسطها، وكان الغزالي خاتمتهم واجتمعت لديه زبدة كلامهم.
وممن اختصر كتاب المستصفى اثنان من المالكية:
أولهما: أبو الوليد ابن رشد الحفيد (595هـ) في كتابه المسمى بالضروري في علم الأصول، وثانيهما: ابن رشيق (632هـ) في لباب المحصول في علم الأصول.
ويعد كتاب روضة الناظر لابن قدامة الحنبلي (620هـ) تهذيبا للمستصفى، وقد كان كتاب الروضة محل قبول عند الحنابلة على وجه الخصوص:
فقد بنى صفي الدين الحنبلي (739هـ) على الروضة كتابه قواعد الأصول ومعاقد الفصول الذي اختصره من كتابه تحقيق الأمل، وقد قام بشرح قواعد الأصول من المعاصرين: الشيخ عبد الله الفوزان في كتابه تيسير الوصول.
وممن قام بتلخيص الروضة شمس الدين البعلي (709هـ)، ثم تلميذه الطوفي (716هـ) حيث اختصر الروضة ـ في عشرة أيام ـ على طريقة ابن الحاجب، وذلك في كتاب متقن غاية الإتقان، وهو الذي عُرف بالبلبل، ثم قام بشرحه في كتاب شرح مختصر الروضة، وعلى هذا الشرح اعتمد علاء الدين الكناني العسقلاني الحنبلي (777هـ) في شرحه لمختصر الطوفي، وذلك في كتابه: سواد الناظر وشقائق الروض الناظر، وقد استمد ابن بدران الحنبلي (1346هـ) من شرح الطوفي غالب حاشيته على الروضة، التي سمّاها: نزهة الخاطر العاطر، وقد استفاد الأمين الشنقيطي (1393هـ) في مذكرته على الروضة ـ غالبا ـ من هذه الحاشية ومن مراقي السعود.
وقد هذّب كتاب الروضة من المعاصرين الشيخ عبد القادر شيبة الحمد في: إمتاع العقول، كما كُتبت على الروضة شروح عدة لجمع من المعاصرين.
(5)
ويحسن التنبيه في هذا المقام إلى مؤلفات أصولية للشافعية، صُنفت قبيل المستصفى أو بعده بقليل، فمن ذلك:
كتاب الفقيه والمتفقه للحافظ المحدث الخطيب البغدادي (463هـ)، ويعتبر هذا الكتاب أصول فقه المحدثين، وقد بناه ـ في الغالب ـ على كتابين: الرسالة للشافعي والتبصرة للشيرازي (476هـ)، وهو فقيه الشافعية صاحب المهذب، وقد ألف في أصول الفقه بعد التبصرة كتاب اللمع ثم قام بشرحه.
ومنها: كتاب قواطع الأدلة للسمعاني (489هـ)، وفيه انتصار واضح لمذهب الشافعي، وانتقاد ظاهر للمتكلمين والحنفية على وجه العموم، وفيه على وجه الخصوص تتبع وردٌّ على كتاب تقويم الأدلة للدبوسي الحنفي (430هـ).
ومنها: كتاب التنقيحات للسهروردي (587هـ).
(6)
ثم جاء بعد الغزالي فحلان من المتكلمين لخصا تلك الكتب الأربعة التي تُعتبر أركان علم الأصول، وهما الفخر الرازي والسيف الآمدي:
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(114/249)
أما الفخر الرازي (606هـ) فألف كتاب المحصول؛ لخص فيه كتابين: المستصفى والمعتمد، وقد ظهر على الرازي التركيز على جانب الاستدلال والمعارضات؛ ليصبح كتاب المحصول مدرسة مستقلة، وقد لقي عناية كبرى من الأصوليين، فمن ذلك:
مختصران للأرمويين؛ أولهما: الحاصل من المحصول لتلميذ الفخر تاج الدين الأرموي (653هـ)، وعليه اعتمد البيضاوي في منهاجه، وثانيهما: التحصيل من المحصول لسراج الدين الأرموي (682هـ).
ولأبي عبد الله محمد بن عبّاد الأصفهاني (688هـ) ـ وهو تلميذ تاج الدين الأرموي ـ الكاشف عن المحصول، لكنه مات ولم يكمله، وقد اجتهد فيه كل الاجتهاد أن يجيب عما أُورد على المحصول، وعلى وجه الخصوص ما أورده كل من: نجم الدين النقشواني (651هـ) في التلخيص، وسراج الدين الأرموي في التحصيل، والتبريزي (621هـ) في تنقيح المحصول، وحيث إن الأصفهاني قد وقف على شرح القرافي للمحصول فقد أودع كتابه الكثير من محاسنه، بل أوردها على أحسن أسلوب وأجود تقرير.
وللقرافي المالكي (684هـ) ثلاثة كتب على المحصول:
شرح مطول، سماه نفائس الأصول، واختصار له، وهو تنقيح الفصول في اختصار المحصول، وله على هذا المختصر شرح متوسط، وهو شرح تنقيح الفصول، وقد أضاف عليه ـ لبيان مذهب الإمام مالك ـ كتبا ثلاثة: الأول: كتاب الإفادة للقاضي عبد الوهاب (422هـ) صاحب الملخص، والثاني: كتاب الإشارة للباجي (474هـ) صاحب إحكام الفصول، والثالث: كلام ابن القصار؛ إذ ليس له كتاب في أصول الفقه سوى مقدمته الأصولية لكتاب عيون المسائل.
وقد استفاد من شرح التنقيح ابن جزي في كتابه تقريب الوصول إلى علم الأصول، وعلى التنقيح شرح مختصر لابن حلولو (898هـ)، وشرح آخر للرجراجي الشوشاوي (899هـ) سماه: رفع النقاب عن تنقيح الشهاب، وحاشية لمحمد حمودة بن جعيط (1337هـ) اسمها: منهج التوضيح والتصحيح لحل غوامض التنقيح، وللقاسمي (1332هـ) اختصار لمتن التنقيح، وذلك ضمن كتاب عُرف باسم متون أصولية مهمة في المذاهب الأربعة؛ حيث اختار فيه لكل مذهب متنا مختصرا، وقد قام بنشره والتعليق عليه.
وللفخر الرازي كتاب المعالم الذي شرحه ابن التلمساني (644هـ).
ثم جاء سيف الدين الآمدي (631هـ) الذي ألف كتابه المحكم: الإحكام في أصول الأحكام؛ لخص فيه المستصفى والمعتمد، مع رجوعه إلى المحصول للرازي، وقد مال فيه الآمدي إلى جانب تحرير الأقوال وتحقيق المذاهب ونقد الحدود؛ ليصبح كتاب الإحكام مدرسة مستقلة.
وقد قام كل من الرازي والآمدي باختصار كتابه، وذلك في المنتخب للرازي، ومنتهى السول للآمدي، والعجيب أن الآمدي ألف الإحكام والمنتهى وعمره يناهز الثمانين.
ومن الطريف أن اسم هذين الكتابين جاء موافقا لكتابين سابقين، أولهما: المحصول لابن العربي المالكي (543هـ) حيث أخذ معظمه من شيخه الغزالي في كتابه المنخول من تعليقات الأصول، والغزالي في كتابه هذا التزم تعليقات شيخه إمام الحرمين واقتصر عليها في الغالب، وثانيهما: الإحكام في أصول الأحكام لابن حزم الظاهري (456هـ) الذي قام فيما بعد بتقريبه في كتابه الصغير: النبذ.
وقد قام صفي الدين الهندي (715هـ) ـ وهو تلميذ سراج الدين الأرموي ـ بالجمع بين كتابي المحصول والإحكام في نهاية الوصول، ثم اختصر النهاية في الفائق.
(7)
ثم جاء إمامان: الأول: ابن الحاجب (646هـ) ـ تلميذ الآمدي وصاحبه ـ الذي قام باختصار الإحكام في كتاب منتهى السول والأمل في علمي الأصول والجدل، ويسمى بالمختصر الكبير، ثم اختصر المنتهى في كتاب مختصر المنتهى، وهو الذي شاع وذاع.
والثاني: البيضاوي (685هـ) الذي قام باختصار الحاصل للأرموي ـ وهو مختصر من المحصول ـ في مختصره المشهور: منهاج الأصول.
ثم تكاثرت شروح الأصوليين وتعليقاتهم على هذين المختصرين، أعني: مختصر المنتهى لابن الحاجب، والمنهاج للبيضاوي.
(8)
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(114/250)
أما مختصر ابن الحاجب فقد شرحه العضد الإيجي (756هـ)، وعليه حاشية لسعد الدين التفتازاني الحنفي (793هـ)، وحاشية أخرى للسيد الشريف الجرجاني (816هـ)، وشرحه أبو الثناء شمس الدين الأصفهاني (749هـ) في بيان المختصر، وإلى هذين الشرحين ـ غالبا ـ يرجع الرهوني المالكي (773هـ) في شرحه المسمى: تحفة المسؤول مع عنايته بتحرير مذهب الإمام مالك، وشرحه أيضا: البابرتي الحنفي (786هـ) في كتابه: الردود والنقود، وقد أخذه من بيان المختصر لشيخه الأصفهاني، وسعى فيه إلى نصرة مذهب إمامه أبي حنيفة، والرد على ثلاثة من مخالفيه: الآمدي وابن الحاجب والبيضاوي، وللبابرتي كتاب التقرير، وهو شرحٌ لأصول البزدوي.
وكتاب البابرتي هذا غير كتاب النقود والردود لشمس الدين الكرماني (786هـ) تلميذ العضد الإيجي، الذي شرح فيه مختصر ابن الحاجب، وذكر فيه أن خير الكتب مختصر المنتهى، وخير شروحه شرح أستاذه عضد الدين، وقد سمي بذلك لأنه اختار النقل من شروحه السبعة المشهورة، فالتزم استيعابها، وهي المنسوبة إلى أكابر الفضلاء: قطب الدين الشيرازي وركن الدين الموصلي وجمال الدين الحلي وزين الدين الخنجي وشمس الدين الأصفهاني وبدر الدين التستري وشمس الدين الخطيبي، ولذلك سماه السبعة السيارة، وذكر أنه أردفها بسبعة أخرى، لكن بغير استيعاب، فجاء شرحا حافلا.
وقد استفاد شمس الدين ابن مفلح (763هـ) كثيرا من مختصر ابن الحاجب، وذلك في كتابه: أصول الفقه، ثم اختصره ابن اللحام البعلي (803هـ) في كتابه المختصر، ثم شرح هذا المختصر أبو بكر الجراعي (883هـ)، وأيضا فإن علاء الدين المرداوي (885هـ) استمد غالب مختصره المسمى: تحرير المنقول وتهذيب علم الأصول من ابن الحاجب وأصول ابن مفلح، ثم قام بشرحه في: كتاب التحبير شرح التحرير، كما سيأتي.
(9)
وأما منهاج البيضاوي فممن شرحه: تلميذه فخر الدين الجاربردي (746هـ) في كتابه: السراج الوهاج، ثم جاء الأسنوي (772هـ) فزاد على المنهاج في كتابه: زوائد الأصول على منهاج الأصول، وقام أيضا بشرح المنهاج في نهاية السول، وقد هذَّب شرح الأسنوي من المعاصرين محمد أبو النور زهير في كتابه أصول الفقه، وللمطيعي الحنفي (1354هـ) مفتي الديار المصرية حاشية على كتاب الأسنوي سماها: سلم الوصول لشرح نهاية السول، وممن شرح المنهاج الجزري (716هـ) في معراج الوصول، والبدخشي الحنفي (772هـ) في كتابه المسمى مناهج العقول.
وللزين العراقي (806هـ) نظم للمنهاج سماه: النجم الوهاج، وقد شرحه ابنه ولي الدين العراقي (826هـ) صاحب الغيث الهامع في شرح جمع الجوامع الآتي بيانه.
(10)
وقد وقع للتاج السبكي (771هـ) شرحان نفيسان لهذين المختصرين: رفع الحاجب عن ابن الحاجب، والإبهاج في شرح المنهاج، وهو إكمال للشرح الذي ابتدأه والده تقي الدين على المنهاج، ثم ألف التاج متنا مختصرا بديعا عجيبا، جمعه من مائة مصنف تقريبا، وهو جمع الجوامع، ثم صنف منع الموانع في الرد على اعتراضات الأصوليين واستشكالاتهم على جمع الجوامع.
وقد كانت للأصوليين عناية جليلة بجمع الجوامع شرحا واختصارا ونظما:
فقد شرحه الزركشي (794هـ) في تشنيف المسامع، ومن هذا الشرح أخذ ولي الدين العراقي شرحه: الغيث الهامع في شرح جمع الجوامع.
ولابن قاسم العبادي شرح سماه: (الآيات البينات على اندفاع أو فساد ما وقفت عليه مما أُورد على جمع الجوامع وشرحه للمحقق المحلي من الاعتراضات)
ومن أقرب شروح جمع الجوامع: البدر الطالع للجلال المحلي، وعلى هذا الشرح حاشية للبناني (1198هـ)، وأخرى للعطار (1250هـ) اقتفى فيها شرح ابن قاسم العبادي (880هـ) وأكثر من الاعتراض على البناني، وتقريرات للشربيني (1326هـ)، وأخرى للمالكي (1367هـ).
وممن اختصر جمع الجوامع: زكريا الأنصاري (926هـ) في لب الأصول، ثم شرح هذا المختصر في غاية الوصول.
وممن نظم جمع الجوامع: الأشموني (900هـ) في البدر اللامع، والسيوطي (911هـ) في الكوكب الساطع، ثم إنه قام بشرحه، وشرحه أيضا ابن حلولو في الضياء اللامع، وشرحه من المعاصرين: محمد الحسن الخديم في سلم المطالع لدرك الكوكب الساطع، ومحمد آدم الأثيوبي في الجليس الصالح النافع، وكلاهما اعتمد على شرح المحلي على جمع الجوامع وشرح السيوطي لنظمه.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(114/251)
ونظمه أيضا: العلوي الشنقيطي (1233هـ) في مراقي السعود، ثم شرحه في كتاب نشر البنود، وشرحه أيضا: المرابط الشنقيطي (1325هـ) في كتاب سماه: مراقي السعود إلى مراقي السعود، والولاتي (1330هـ) في فتح الودود شرح مراقي السعود، وللشيخ محمد الأمين الشنقيطي شرح أملاه على بعض أصحابه، لكنه لم يتمه ـ إذ بقي منه ما يقارب الخمس ـ فأكمله بعض طلابه ونشره باسم: نثر الورود.
وبهذه المختصرات الثلاثة أعني ـ ابن الحاجب والبيضاوي وابن السبكي ـ اجتمعت أطراف علم الأصول ـ على طريقة المتكلمين ـ وتمت مسائله.
(11)
ثم جاء بدر الدين الزركشي وألف كتابه المديد البحر المحيط، الذي يعد مجمعا فريدا لم يسبق إلى مثله؛ حيث رجع فيه إلى مئات المصنفات الأصولية، وجمع فيه أطراف هذا العلم ودقائق مسائله وشوارده.
ثم جاء بعد الزركشي تلميذه البرماوي (831هـ) الذي نظم ألفيته المسماة: النبذة الألفية في الأصول الفقهية، ثم شرحها في كتابه: الفوائد السنية في شرح الألفية، وقد أخذ أكثره من البحر المحيط، وقد اعتمد المرداوي كثيرا على شرح هذه المنظومة في كتابه التحبير شرح التحرير، الذي شرح فيه كتابه المختصر: التحرير، الذي استمد غالبه من أصول ابن مفلح وابن الحاجب.
ثم قام الفتوحي (972هـ) باختصار التحرير، ثم شرح مختصر التحرير، وذلك في كتاب: المختبر المبتكر شرح المختصر، وهو الكتاب الذي عُرف باسم شرح الكوكب المنير.
ومن تلاميذ البرماوي: ابن إمام الكاملية (874هـ) الذي وضع شرحا مطولا على منهاج البيضاوي في كتاب سماه: تيسير الوصول إلى منهاج الأصول، ثم قام باختصار هذا الشرح على طريقة متوسطة، وهو الذي بين أيدي الناس.
والشوكاني (1255هـ) في كتابه إرشاد الفحول إنما رجع إلى البحر المحيط ونهل منه، ثم قام صديق حسن خان (1307هـ) ـ وهو تلميذ للشوكاني على كتبه ـ باختصار إرشاد الفحول في حصول المأمول.
(12)
وبعد فهذه ورقة في تاريخ أصول الفقه، اقتصرت فيها على سرد تاريخي موجز لأبرز المؤلفات الأصولية على طريقة المتكلمين خاصة.
وهي طريقة مشهورة في الكتابة والتأليف في علم أصول الفقه، ذات منهج مستقل في عرض القواعد الأصولية وتقريرها، ويقابلها طريقة الفقهاء أو الحنفية.
وسميت بطريقة المتكلمين؛ لأن أكثر من سلكها وصنَّف فيها إنما هم المتكلمون، وهم الذين لهم قدم راسخة في علم الكلام، من المعتزلة والأشاعرة، وهذا أمر واقع، ما له من دافع.
وربما سميت بطريقة الشافعية؛ لأن أكثر الذين صنّفوا على هذه الطريقة إنما هم أعلام المذهب الشافعي.
وقد تضمن هذا السرد تسمية ما يزيد على مائة وأربعين (140) كتابا، مع الإشارة إلى علاقة بعضها ببعض ما أمكن.
وجلُّ هذه الكتب من المطبوع، ومنها ما هو مفقود، وهو قليل.
ومنها: الوجيز والوسيط والبسيط.
ومنها: ما هو أصل، ومنها ما هو شرح أو حاشية أو اختصار أو نظم.
ومنها: المتقدم السابق، والمتأخر اللاحق، ومنها ما هو معاصر.
ومعظمها للشافعية، وبعضها للمالكية والحنابلة، وقليل منها للحنفية؛ حيث إن للحنفية طريقة خاصة في التأليف في أصول الفقه، عُرفت باسمهم، وبيان ذلك يحتاج إلى ورقة أخرى، والحمد لله أولا وآخرا، وصلى الله وسلَّم على سيدنا ونبينا وعلى آله وصحبه أجمعين.
طيبة الطيبة
يوم عاشوراء 1428 هـ
منقول.
وللفائدة كذلك أنظر هذا الرابط: http://www.islamtoday.net/bohooth/artshow-86-9373.htm
ـ[أبوأروى العصيمي]ــــــــ[01 - 10 - 09, 02:28 ص]ـ
للدكتور الجيزاني شريط نااافع ماااتع عن تاريخ الأصول , تطرق فيه لكتب الشافعية وتدرج التأليف فيها , وأحسنها نظاما , وأقواها بيانا.
تجد الشريط في موقع الإسلام اليوم ,
وهذا مقال مختصر للدكتور الجيزاني لعله يفيدك /
سلسلة المصادر الأصولية
على طريقة المتكلمين
للشيخ الفاضل/ محمد بن حسين الجيزاني
(1)
بعد أن صنَّف الإمام الشافعي (204هـ) كتاب الرسالة ـ وهو أول كتاب في أصول الفقه ـ اقتصرت معظم جهود الأصوليين بعده؛ كابن سريج (306هـ) والصيرفي (330هـ) وابن القطان (359هـ) على شرح الرسالة أو الاقتباس منها أو الرد على المخالفين إلى أن جاء القاضيان: القاضي الباقلاني (403هـ) والقاضي عبد الجبار (415هـ) فكان لهذين العلمين الأثر الكبير في المؤلفات الأصولية فيما بعد.
(2)
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(114/252)
فالقاضي الباقلاني له كتاب التقريب والارشاد، وقد تتلمذ إمام الحرمين الجويني (478هـ)، على كتب الباقلاني، وللجويني في أصول الفقه ثلاثة كتب:
أولها: متن مختصر، وهو الذي عُرف بالورقات، وقد شاع تدريس هذا المتن وتقريبه للمبتدئين، وظهرت عناية الأصوليين به؛ فمن شروحه: شرح الجلال المحلي (864هـ)، وعليه حاشية للدمياطي (1117هـ)، وحاشية النفحات للخطيب الجاوي (1326هـ)، وشرح تاج الدين الفركاح الشافعي (690هـ) وهو من تلاميذ العز بن عبد السلام (660هـ)، ومن شيوخ شيخ الإسلام أحمد بن تيمية، والمارديني (871هـ) في الأنجم الزاهرات، وابن إمام الكاملية (874هـ) ولتلميذه: ابن قاوان الكيلاني (889هـ) كتاب التحقيقات في شرح الورقات، الذي ذكر أنه استمده من أربعة: كلام العضد على ابن الحاجب، وكلام السعد التفتازاني على شرح العضد، والتحرير لشيخه ابن الهمام (861هـ)، والتلويح للسعد، وهو شرح لكتاب: التوضيح على متن التنقيح، كلاهما لصدر الشريعة المحبوبي الحنفي (747هـ)، وكتاب قرة العين للحطاب (954هـ)، وأراد به أن يكون شرحا للورقات ولشرح الجلال المحلي عليه؛ إذ المحلي شيخ شيوخه، وغاية المأمول للرملي (957هـ) وقد أخذ عن زكريا الأنصاري صاحب غاية الوصول في شرح لب الأصول، ولازمه، ومن تلاميذه: ابن قاسم العبادي (994هـ) الذي له شرحان على متن الورقات: الشرح الكبير، ثم لخَّص منه: الشرح الصغير.
وقد نظم متن الورقات العمريطي (988هـ) في تسهيل الطرقات، وممن شرح هذا النظم: عبد الحميد قدس (1335هـ) في: لطائف الإشارات، ومحمد العثيمين (1421هـ).
ونظمه أيضا: محمد المغربي (1340هـ) في تسعة وتسعين بيتا (99) وسماه: سلم الوصول إلى الضروري من علم الأصول، ثم شرحه في: النصح المبذول لقراء سلم الوصول.
وثانيها: كتاب التلخيص، وقد أخذه من كتاب التقريب والإرشاد للباقلاني؛ حيث بنى عليه.
وثالثها وهو آخرها: كتاب البرهان، حيث أكثر فيه من النقل عن الباقلاني، وقد وضعه على أسلوب غريب لم يقتد فيه بأحد، وسماه التاج السبكي لغز الأمة، لما فيه من مصاعب الأمور، وممن شرح البرهان اثنان من المالكية: المازري (536هـ) في كشف إيضاح المحصول من برهان الأصول، والأبياري (616هـ) في التحقيق والبيان في شرح البرهان.
(3)
وأما القاضي عبد الجبار فله كتاب العمد، وقد تتلمذ عليه أبو الحسين البصري (436هـ)، الذي قام بشرح العمد، ثم ألف كتاب المعتمد، وذكر فيه زيادات على الشرح، كما سجل فيه آراء شيخه من الدرس.
وقد استفاد القاضي أبو يعلى (458هـ) في معظم كتابه العدة من المعتمد ومن أصول الجصاص، وقد كان للقاضي أبي يعلى تلميذان: أولهما: أبو الخطاب (510هـ) وله كتاب التمهيد الذي رجع فيه كثيرا إلى كتاب المعتمد، وثانيهما: أبو الوفاء ابن عقيل (512هـ) صاحب كتاب الواضح في أصول الفقه، وقد ضمنه فصولا في صناعة الجدل، ومن تلاميذ ابن عقيل: ابن بَرهان (518هـ) كان حنبليا ثم انتقل إلى مذهب الشافعي، ولذا أطلق عليه ابن الجوزي ابن تركان، وقد لازم الغزاليَّ وخلفه في تدريس الإحياء، وله كتاب الوصول إلى الأصول الذي يتفق كثيرا مع كتاب المنخول لشيخه الغزالي، ومع كتاب البرهان للجويني، وقد كان لابن برهان أثر واضح في كتاب المسودة، الذي سمي بذلك لأن ثلاثة من آل تيمية تتابع على تأليفه دون إكماله فتركوه مسودة، وهم: عبد السلام مجد الدين بن تيمية (652ه) ثم ابنه شهاب الدين عبد الحليم (682ه) ثم حفيده شيخ الإسلام تقي الدين أحمد بن تيمية (728هـ) ثم قيض الله لهذه المسودات أحد تلاميذ شيخ الإسلام ـ وهو أحمد بن محمد الحراني (745ه) ـ فجمعها ورتبها وبيضها وميَّز بعضها عن بعض: فما كان لشيخه قال فيه: "قال شيخنا"، وما كان لوالد شيخه قال فيه: "قال والد شيخنا"، وما كان لصاحب الأصل مجد الدين تركه مهملاً.
(4)
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(114/253)
وأما أبو حامد الغزالي (505هـ) فقد ساغ له النظر فيما كتبه شيخه الجويني وما كتبه الباقلاني، وما كتبه القاضي عبد الجبار وتلميذه أبو الحسين فأحسن الاستفادة منها، وأجاد في صياغة مادتها العلمية وأتقن ترتيبها وتبويبها، فصنف أجلَّ كتب المتكلمين الأصولية وواسطة عقدها، ألا وهو: المستصفى، وقد جعله الغزالي وسطا بين الإيجاز والإطناب؛ حيث انتقاه من كتابيه: المنخول وتهذيب الأصول، وبهذا الكتاب نضجت قضايا علم أصول الفقه واكتملت مسائله، وهو مغن عما قبله، عمدة لمن أتى بعده.
ومن هنا فقد قال ابن خلدون: (وكان من أحسن ما كتب فيه المتكلمون: كتاب البرهان لإمام الحرمين، والمستصفى للغزالي، وهما من الأشعرية. وكتاب العهد لعبد الجبار، وشرحه المعتمد لأبي الحسين البصري، وهما من المعتزلة. وكانت الأربعة قواعد هذا الفن وأركانه).
ويمكن أن يضاف إلى هؤلاء الأربعة: القاضي الباقلاني؛ إذ هو أسبقهم، ولأن الجويني والغزالي قد اعتمدا عليه كثيرا في مصنفاتهم الأصولية.
وقد كان لهؤلاء الخمسة اليد الطولى في تأسيس طريقة المتكلمين وبسطها، وكان الغزالي خاتمتهم واجتمعت لديه زبدة كلامهم.
وممن اختصر كتاب المستصفى اثنان من المالكية:
أولهما: أبو الوليد ابن رشد الحفيد (595هـ) في كتابه المسمى بالضروري في علم الأصول، وثانيهما: ابن رشيق (632هـ) في لباب المحصول في علم الأصول.
ويعد كتاب روضة الناظر لابن قدامة الحنبلي (620هـ) تهذيبا للمستصفى، وقد كان كتاب الروضة محل قبول عند الحنابلة على وجه الخصوص:
فقد بنى صفي الدين الحنبلي (739هـ) على الروضة كتابه قواعد الأصول ومعاقد الفصول الذي اختصره من كتابه تحقيق الأمل، وقد قام بشرح قواعد الأصول من المعاصرين: الشيخ عبد الله الفوزان في كتابه تيسير الوصول.
وممن قام بتلخيص الروضة شمس الدين البعلي (709هـ)، ثم تلميذه الطوفي (716هـ) حيث اختصر الروضة ـ في عشرة أيام ـ على طريقة ابن الحاجب، وذلك في كتاب متقن غاية الإتقان، وهو الذي عُرف بالبلبل، ثم قام بشرحه في كتاب شرح مختصر الروضة، وعلى هذا الشرح اعتمد علاء الدين الكناني العسقلاني الحنبلي (777هـ) في شرحه لمختصر الطوفي، وذلك في كتابه: سواد الناظر وشقائق الروض الناظر، وقد استمد ابن بدران الحنبلي (1346هـ) من شرح الطوفي غالب حاشيته على الروضة، التي سمّاها: نزهة الخاطر العاطر، وقد استفاد الأمين الشنقيطي (1393هـ) في مذكرته على الروضة ـ غالبا ـ من هذه الحاشية ومن مراقي السعود.
وقد هذّب كتاب الروضة من المعاصرين الشيخ عبد القادر شيبة الحمد في: إمتاع العقول، كما كُتبت على الروضة شروح عدة لجمع من المعاصرين.
(5)
ويحسن التنبيه في هذا المقام إلى مؤلفات أصولية للشافعية، صُنفت قبيل المستصفى أو بعده بقليل، فمن ذلك:
كتاب الفقيه والمتفقه للحافظ المحدث الخطيب البغدادي (463هـ)، ويعتبر هذا الكتاب أصول فقه المحدثين، وقد بناه ـ في الغالب ـ على كتابين: الرسالة للشافعي والتبصرة للشيرازي (476هـ)، وهو فقيه الشافعية صاحب المهذب، وقد ألف في أصول الفقه بعد التبصرة كتاب اللمع ثم قام بشرحه.
ومنها: كتاب قواطع الأدلة للسمعاني (489هـ)، وفيه انتصار واضح لمذهب الشافعي، وانتقاد ظاهر للمتكلمين والحنفية على وجه العموم، وفيه على وجه الخصوص تتبع وردٌّ على كتاب تقويم الأدلة للدبوسي الحنفي (430هـ).
ومنها: كتاب التنقيحات للسهروردي (587هـ).
(6)
ثم جاء بعد الغزالي فحلان من المتكلمين لخصا تلك الكتب الأربعة التي تُعتبر أركان علم الأصول، وهما الفخر الرازي والسيف الآمدي:
أما الفخر الرازي (606هـ) فألف كتاب المحصول؛ لخص فيه كتابين: المستصفى والمعتمد، وقد ظهر على الرازي التركيز على جانب الاستدلال والمعارضات؛ ليصبح كتاب المحصول مدرسة مستقلة، وقد لقي عناية كبرى من الأصوليين، فمن ذلك:
مختصران للأرمويين؛ أولهما: الحاصل من المحصول لتلميذ الفخر تاج الدين الأرموي (653هـ)، وعليه اعتمد البيضاوي في منهاجه، وثانيهما: التحصيل من المحصول لسراج الدين الأرموي (682هـ).
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(114/254)
ولأبي عبد الله محمد بن عبّاد الأصفهاني (688هـ) ـ وهو تلميذ تاج الدين الأرموي ـ الكاشف عن المحصول، لكنه مات ولم يكمله، وقد اجتهد فيه كل الاجتهاد أن يجيب عما أُورد على المحصول، وعلى وجه الخصوص ما أورده كل من: نجم الدين النقشواني (651هـ) في التلخيص، وسراج الدين الأرموي في التحصيل، والتبريزي (621هـ) في تنقيح المحصول، وحيث إن الأصفهاني قد وقف على شرح القرافي للمحصول فقد أودع كتابه الكثير من محاسنه، بل أوردها على أحسن أسلوب وأجود تقرير.
وللقرافي المالكي (684هـ) ثلاثة كتب على المحصول:
شرح مطول، سماه نفائس الأصول، واختصار له، وهو تنقيح الفصول في اختصار المحصول، وله على هذا المختصر شرح متوسط، وهو شرح تنقيح الفصول، وقد أضاف عليه ـ لبيان مذهب الإمام مالك ـ كتبا ثلاثة: الأول: كتاب الإفادة للقاضي عبد الوهاب (422هـ) صاحب الملخص، والثاني: كتاب الإشارة للباجي (474هـ) صاحب إحكام الفصول، والثالث: كلام ابن القصار؛ إذ ليس له كتاب في أصول الفقه سوى مقدمته الأصولية لكتاب عيون المسائل.
وقد استفاد من شرح التنقيح ابن جزي في كتابه تقريب الوصول إلى علم الأصول، وعلى التنقيح شرح مختصر لابن حلولو (898هـ)، وشرح آخر للرجراجي الشوشاوي (899هـ) سماه: رفع النقاب عن تنقيح الشهاب، وحاشية لمحمد حمودة بن جعيط (1337هـ) اسمها: منهج التوضيح والتصحيح لحل غوامض التنقيح، وللقاسمي (1332هـ) اختصار لمتن التنقيح، وذلك ضمن كتاب عُرف باسم متون أصولية مهمة في المذاهب الأربعة؛ حيث اختار فيه لكل مذهب متنا مختصرا، وقد قام بنشره والتعليق عليه.
وللفخر الرازي كتاب المعالم الذي شرحه ابن التلمساني (644هـ).
ثم جاء سيف الدين الآمدي (631هـ) الذي ألف كتابه المحكم: الإحكام في أصول الأحكام؛ لخص فيه المستصفى والمعتمد، مع رجوعه إلى المحصول للرازي، وقد مال فيه الآمدي إلى جانب تحرير الأقوال وتحقيق المذاهب ونقد الحدود؛ ليصبح كتاب الإحكام مدرسة مستقلة.
وقد قام كل من الرازي والآمدي باختصار كتابه، وذلك في المنتخب للرازي، ومنتهى السول للآمدي، والعجيب أن الآمدي ألف الإحكام والمنتهى وعمره يناهز الثمانين.
ومن الطريف أن اسم هذين الكتابين جاء موافقا لكتابين سابقين، أولهما: المحصول لابن العربي المالكي (543هـ) حيث أخذ معظمه من شيخه الغزالي في كتابه المنخول من تعليقات الأصول، والغزالي في كتابه هذا التزم تعليقات شيخه إمام الحرمين واقتصر عليها في الغالب، وثانيهما: الإحكام في أصول الأحكام لابن حزم الظاهري (456هـ) الذي قام فيما بعد بتقريبه في كتابه الصغير: النبذ.
وقد قام صفي الدين الهندي (715هـ) ـ وهو تلميذ سراج الدين الأرموي ـ بالجمع بين كتابي المحصول والإحكام في نهاية الوصول، ثم اختصر النهاية في الفائق.
(7)
ثم جاء إمامان: الأول: ابن الحاجب (646هـ) ـ تلميذ الآمدي وصاحبه ـ الذي قام باختصار الإحكام في كتاب منتهى السول والأمل في علمي الأصول والجدل، ويسمى بالمختصر الكبير، ثم اختصر المنتهى في كتاب مختصر المنتهى، وهو الذي شاع وذاع.
والثاني: البيضاوي (685هـ) الذي قام باختصار الحاصل للأرموي ـ وهو مختصر من المحصول ـ في مختصره المشهور: منهاج الأصول.
ثم تكاثرت شروح الأصوليين وتعليقاتهم على هذين المختصرين، أعني: مختصر المنتهى لابن الحاجب، والمنهاج للبيضاوي.
(8)
أما مختصر ابن الحاجب فقد شرحه العضد الإيجي (756هـ)، وعليه حاشية لسعد الدين التفتازاني الحنفي (793هـ)، وحاشية أخرى للسيد الشريف الجرجاني (816هـ)، وشرحه أبو الثناء شمس الدين الأصفهاني (749هـ) في بيان المختصر، وإلى هذين الشرحين ـ غالبا ـ يرجع الرهوني المالكي (773هـ) في شرحه المسمى: تحفة المسؤول مع عنايته بتحرير مذهب الإمام مالك، وشرحه أيضا: البابرتي الحنفي (786هـ) في كتابه: الردود والنقود، وقد أخذه من بيان المختصر لشيخه الأصفهاني، وسعى فيه إلى نصرة مذهب إمامه أبي حنيفة، والرد على ثلاثة من مخالفيه: الآمدي وابن الحاجب والبيضاوي، وللبابرتي كتاب التقرير، وهو شرحٌ لأصول البزدوي.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(114/255)
وكتاب البابرتي هذا غير كتاب النقود والردود لشمس الدين الكرماني (786هـ) تلميذ العضد الإيجي، الذي شرح فيه مختصر ابن الحاجب، وذكر فيه أن خير الكتب مختصر المنتهى، وخير شروحه شرح أستاذه عضد الدين، وقد سمي بذلك لأنه اختار النقل من شروحه السبعة المشهورة، فالتزم استيعابها، وهي المنسوبة إلى أكابر الفضلاء: قطب الدين الشيرازي وركن الدين الموصلي وجمال الدين الحلي وزين الدين الخنجي وشمس الدين الأصفهاني وبدر الدين التستري وشمس الدين الخطيبي، ولذلك سماه السبعة السيارة، وذكر أنه أردفها بسبعة أخرى، لكن بغير استيعاب، فجاء شرحا حافلا.
وقد استفاد شمس الدين ابن مفلح (763هـ) كثيرا من مختصر ابن الحاجب، وذلك في كتابه: أصول الفقه، ثم اختصره ابن اللحام البعلي (803هـ) في كتابه المختصر، ثم شرح هذا المختصر أبو بكر الجراعي (883هـ)، وأيضا فإن علاء الدين المرداوي (885هـ) استمد غالب مختصره المسمى: تحرير المنقول وتهذيب علم الأصول من ابن الحاجب وأصول ابن مفلح، ثم قام بشرحه في: كتاب التحبير شرح التحرير، كما سيأتي.
(9)
وأما منهاج البيضاوي فممن شرحه: تلميذه فخر الدين الجاربردي (746هـ) في كتابه: السراج الوهاج، ثم جاء الأسنوي (772هـ) فزاد على المنهاج في كتابه: زوائد الأصول على منهاج الأصول، وقام أيضا بشرح المنهاج في نهاية السول، وقد هذَّب شرح الأسنوي من المعاصرين محمد أبو النور زهير في كتابه أصول الفقه، وللمطيعي الحنفي (1354هـ) مفتي الديار المصرية حاشية على كتاب الأسنوي سماها: سلم الوصول لشرح نهاية السول، وممن شرح المنهاج الجزري (716هـ) في معراج الوصول، والبدخشي الحنفي (772هـ) في كتابه المسمى مناهج العقول.
وللزين العراقي (806هـ) نظم للمنهاج سماه: النجم الوهاج، وقد شرحه ابنه ولي الدين العراقي (826هـ) صاحب الغيث الهامع في شرح جمع الجوامع الآتي بيانه.
(10)
وقد وقع للتاج السبكي (771هـ) شرحان نفيسان لهذين المختصرين: رفع الحاجب عن ابن الحاجب، والإبهاج في شرح المنهاج، وهو إكمال للشرح الذي ابتدأه والده تقي الدين على المنهاج، ثم ألف التاج متنا مختصرا بديعا عجيبا، جمعه من مائة مصنف تقريبا، وهو جمع الجوامع، ثم صنف منع الموانع في الرد على اعتراضات الأصوليين واستشكالاتهم على جمع الجوامع.
وقد كانت للأصوليين عناية جليلة بجمع الجوامع شرحا واختصارا ونظما:
فقد شرحه الزركشي (794هـ) في تشنيف المسامع، ومن هذا الشرح أخذ ولي الدين العراقي شرحه: الغيث الهامع في شرح جمع الجوامع.
ولابن قاسم العبادي شرح سماه: (الآيات البينات على اندفاع أو فساد ما وقفت عليه مما أُورد على جمع الجوامع وشرحه للمحقق المحلي من الاعتراضات)
ومن أقرب شروح جمع الجوامع: البدر الطالع للجلال المحلي، وعلى هذا الشرح حاشية للبناني (1198هـ)، وأخرى للعطار (1250هـ) اقتفى فيها شرح ابن قاسم العبادي (880هـ) وأكثر من الاعتراض على البناني، وتقريرات للشربيني (1326هـ)، وأخرى للمالكي (1367هـ).
وممن اختصر جمع الجوامع: زكريا الأنصاري (926هـ) في لب الأصول، ثم شرح هذا المختصر في غاية الوصول.
وممن نظم جمع الجوامع: الأشموني (900هـ) في البدر اللامع، والسيوطي (911هـ) في الكوكب الساطع، ثم إنه قام بشرحه، وشرحه أيضا ابن حلولو في الضياء اللامع، وشرحه من المعاصرين: محمد الحسن الخديم في سلم المطالع لدرك الكوكب الساطع، ومحمد آدم الأثيوبي في الجليس الصالح النافع، وكلاهما اعتمد على شرح المحلي على جمع الجوامع وشرح السيوطي لنظمه.
ونظمه أيضا: العلوي الشنقيطي (1233هـ) في مراقي السعود، ثم شرحه في كتاب نشر البنود، وشرحه أيضا: المرابط الشنقيطي (1325هـ) في كتاب سماه: مراقي السعود إلى مراقي السعود، والولاتي (1330هـ) في فتح الودود شرح مراقي السعود، وللشيخ محمد الأمين الشنقيطي شرح أملاه على بعض أصحابه، لكنه لم يتمه ـ إذ بقي منه ما يقارب الخمس ـ فأكمله بعض طلابه ونشره باسم: نثر الورود.
وبهذه المختصرات الثلاثة أعني ـ ابن الحاجب والبيضاوي وابن السبكي ـ اجتمعت أطراف علم الأصول ـ على طريقة المتكلمين ـ وتمت مسائله.
(11)
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(114/256)
ثم جاء بدر الدين الزركشي وألف كتابه المديد البحر المحيط، الذي يعد مجمعا فريدا لم يسبق إلى مثله؛ حيث رجع فيه إلى مئات المصنفات الأصولية، وجمع فيه أطراف هذا العلم ودقائق مسائله وشوارده.
ثم جاء بعد الزركشي تلميذه البرماوي (831هـ) الذي نظم ألفيته المسماة: النبذة الألفية في الأصول الفقهية، ثم شرحها في كتابه: الفوائد السنية في شرح الألفية، وقد أخذ أكثره من البحر المحيط، وقد اعتمد المرداوي كثيرا على شرح هذه المنظومة في كتابه التحبير شرح التحرير، الذي شرح فيه كتابه المختصر: التحرير، الذي استمد غالبه من أصول ابن مفلح وابن الحاجب.
ثم قام الفتوحي (972هـ) باختصار التحرير، ثم شرح مختصر التحرير، وذلك في كتاب: المختبر المبتكر شرح المختصر، وهو الكتاب الذي عُرف باسم شرح الكوكب المنير.
ومن تلاميذ البرماوي: ابن إمام الكاملية (874هـ) الذي وضع شرحا مطولا على منهاج البيضاوي في كتاب سماه: تيسير الوصول إلى منهاج الأصول، ثم قام باختصار هذا الشرح على طريقة متوسطة، وهو الذي بين أيدي الناس.
والشوكاني (1255هـ) في كتابه إرشاد الفحول إنما رجع إلى البحر المحيط ونهل منه، ثم قام صديق حسن خان (1307هـ) ـ وهو تلميذ للشوكاني على كتبه ـ باختصار إرشاد الفحول في حصول المأمول.
(12)
وبعد فهذه ورقة في تاريخ أصول الفقه، اقتصرت فيها على سرد تاريخي موجز لأبرز المؤلفات الأصولية على طريقة المتكلمين خاصة.
وهي طريقة مشهورة في الكتابة والتأليف في علم أصول الفقه، ذات منهج مستقل في عرض القواعد الأصولية وتقريرها، ويقابلها طريقة الفقهاء أو الحنفية.
وسميت بطريقة المتكلمين؛ لأن أكثر من سلكها وصنَّف فيها إنما هم المتكلمون، وهم الذين لهم قدم راسخة في علم الكلام، من المعتزلة والأشاعرة، وهذا أمر واقع، ما له من دافع.
وربما سميت بطريقة الشافعية؛ لأن أكثر الذين صنّفوا على هذه الطريقة إنما هم أعلام المذهب الشافعي.
وقد تضمن هذا السرد تسمية ما يزيد على مائة وأربعين (140) كتابا، مع الإشارة إلى علاقة بعضها ببعض ما أمكن.
وجلُّ هذه الكتب من المطبوع، ومنها ما هو مفقود، وهو قليل.
ومنها: الوجيز والوسيط والبسيط.
ومنها: ما هو أصل، ومنها ما هو شرح أو حاشية أو اختصار أو نظم.
ومنها: المتقدم السابق، والمتأخر اللاحق، ومنها ما هو معاصر.
ومعظمها للشافعية، وبعضها للمالكية والحنابلة، وقليل منها للحنفية؛ حيث إن للحنفية طريقة خاصة في التأليف في أصول الفقه، عُرفت باسمهم، وبيان ذلك يحتاج إلى ورقة أخرى، والحمد لله أولا وآخرا، وصلى الله وسلَّم على سيدنا ونبينا وعلى آله وصحبه أجمعين.
طيبة الطيبة
يوم عاشوراء 1428 هـ
منقول.
وللفائدة كذلك أنظر هذا الرابط: http://www.islamtoday.net/bohooth/artshow-86-9373.htm
ـ[عبد القوي الراشد]ــــــــ[01 - 10 - 09, 04:40 ص]ـ
أفدت وزدت على ذلك فلكم الشكر على المجهود الطيب وجزاكم الله خيراً
ـ[أبوأروى العصيمي]ــــــــ[02 - 10 - 09, 06:47 ص]ـ
وإياك , ولعلك تستفيد من الإخوة الكرام كذلك(114/257)
الأمر بعد الإستئذان ماذا يفيد " ادخل وشارك "
ـ[ابو طلحة المجدلاوي]ــــــــ[28 - 09 - 09, 07:14 م]ـ
السلام عليكم
من المباحث المهمة في اصول الفقه مسألة الأمر بعد الاستئذان مثل سؤال الصحابة للنبي عليه السلام (انتوضأ من لحوم الابل قال: توضؤا من لحوم الابل) او كما قال. فأمر النبي عليه السلام جاء بعد استفسار واسئذان. فالشافعية مثلا يرون انه للاستحباب لأنه لو كان واجبا لما انتظر عليه السلام سؤالهم حتى يبين لهم.
ـ[عبد الكريم بن عبد الرحمن]ــــــــ[28 - 09 - 09, 07:41 م]ـ
و عليكم السلام و رحمة الله وبركاته
المسألة المذكورة مبنية على عدم تأخير البيان عن وقت الحاجة على الأقل عند الشافعية لكن ما هو تقدير السؤال: هل هو هل يجوز أن نتوضأ من لحم الابل أو هل يجب أن نتوضأ من لحم الابل؟
على تقدير الاول الامر للاستحباب و على تقدير الثاني الامر للوجوب و الثاني اقرب بدليل أن رسول الله عليه الصلاة و السلام لما سئل عن الوضوء من الغنم؟ قال {إن شئت فتوضأ، وإن شئت فلا تتوضأ}
فزاد بيانا و هو الاباحة فلو كان الأمر بعد الاستئذان يفيد الاباحة لأجاب عليه الصلاة و السلام عن الوضوء من لحم الغنم كالجواب من لحم الابل.
و من قبيل ذلك {يا رسول الله قد علمنا كيف نسلم عليك فكيف نصلي عليك؟ فقال: قولوا: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد} فهل يفيد ذلك الوجوب ام الاستحباب؟
الراجح في المسألة ان الأمر بعد الاستئذان للاباحة لأن الاستئذان دليل حظر الشيئ قبله فكان الجواب من باب الامر بعد الحظر و الامر بعد الحظر يفيد الاباحة لكن يجب اثبات وجود الاستئذان فان قال احد هل ادخل فقلت نعم فهذا للاباحة لا للوجوب أما حديث الوضوء من لحم الابل فجاء بصيغة أنتوضأ و ليس هل نتوضأ فلفظ أنتوضأ يخفي وراءه فعل تقديره هل يجب علينا الوضوء لعلمهم بالاباحة في مثل هذا الامر فلا يكون للسؤال معنى ان لم يكن للوجوب و يؤكد ذلك سياق الحديث و الله أعلم
ـ[ابو طلحة المجدلاوي]ــــــــ[28 - 09 - 09, 10:25 م]ـ
السلام عليكم
بارك الله فيك اخ عبدالرحمن ولكن هناك شيئا مهما وهو ان القائلين بأن الامر بعد الاستئذان للوجوب احتجوا بدليل قوي كما رأيت انا وهو القاعدة الشرعية المعروفة (السؤال معاد في الجواب) فهذه القاعدة تبطل مراد الاباحة من هذا الامر.
ـ[عبد الكريم بن عبد الرحمن]ــــــــ[28 - 09 - 09, 10:34 م]ـ
و عليكم السلام و رحمة الله و بركاته
و فيك بارك الله أخي الكريم
قاعدة السؤال معاد في الجواب لا تثبت الا حكم السؤال و بما أن السؤال لا يدل على الوجوب فإعادته في الجواب لا تدل عليه ايضا مثال ذلك لو قلت لك هل أدخل فتقول لي أدخل فهل نفهم من ذلك وجوب الدخول أو الجواز فقط؟ بالطبع نفهم الجواز فقط و ان كان السؤال معاد في الجواب اذن الجواب يأخد حكم السؤال فان كان السؤال بمعنى هل يجب ان افعل كذا دل على الوجوب و ان كان بمعنى هل يباح لي كذا دل على الاباحة فيرجع الترجيح للقرائن و بما أن الأصل براءة الذمة و عدم ايجاب شيئ الا بدليل بقينا على الاباحة حتى يأتي دليل يرجح الوجوب.
و القاعدة ذكرها السيوطي في الاشباه و النظائر و هو شافعي و الشافعية لا يقولون بالوضوء من لحم الجزور فلو كان في القاعدة دليل لأخدوا بها
اذن حديث الجزور تطبق فيه قاعدة السؤال معاد في الجواب لأن السؤال سؤال وجوب تقديره ايجب علينا الوضوء و لو كان تقدير السؤال ايستحب لنا لما وجب , اذن حديث الجزور حالة خاصلة لا يثبت فيها الاستئذان فلا يمكن أن تستعمله في هذا الموضوع.
بالنسبة للشافعية يجاب عليهم بذلك أن حديث الجزور ليس من باب الاستئذان انما من باب السؤال عن الوجوب و يدل على ذلك سياق الحديث فهو ليس محل تطبيق قاعدة الامر بعد الاستئذان.
و الله أعلم
ـ[ابو طلحة المجدلاوي]ــــــــ[28 - 09 - 09, 10:49 م]ـ
السلام عليك اخي عبدالكريم
لقد افدت ولله الحمد وجزاك الله خيرا.
ويدل على ما قلت ان الامر بالوضوء من لحم الجزور للوجوب أنه ثبت عن النبي عليه الاسلام ان آخر الأمرين منه كان ترك الوضوء مما مسته النار، على خلاف اصولي في ذلك لأن البعض ذهب الى انه عام مخصوص.
ـ[عبد الكريم بن عبد الرحمن]ــــــــ[28 - 09 - 09, 11:02 م]ـ
يدل على ذلك أيضاً حديث البراء بن عازب و هو حديث صحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: (توضئوا من لحوم الإبل ولا توضؤوا من لحوم الغنم) و الأمر يفيد الوجوب و الله أعلم
ـ[النقاء]ــــــــ[29 - 09 - 09, 12:49 ص]ـ
إن كان لي من إضافة هو أن صاحب المراقي نظم المسألة و الخلاف فيها بقوله:
والأمر للوجوب بعد الحظل ** وبعد سؤل قد أتى للأصل
أو يقتضي إباحة للأغلب** إذا تعلق بمثل السبب
إلا فذي المذهب والكثير**له إلى إيجابه مصير
وفُسر قوله (بعد سؤل): أي بعد استفهام أو استئذان
وقد استُشكل في (نثر الورود) التفصيل الذي في البيت الثاني، إذ كلتا الحالتين تدل على الإباحة.(114/258)
التدرج في فقه واصول المذهب الشافعي"شارك "
ـ[ابو طلحة المجدلاوي]ــــــــ[28 - 09 - 09, 11:08 م]ـ
السلام عليكم
يا حبذا من اخواني كتابة مقترحات في منهجية التفقه على المذهب الشافعي مدعوما بخطة القواعد على مذهبه.
ـ[أم الحارث السلفية]ــــــــ[28 - 09 - 09, 11:18 م]ـ
اقيمت دورة المذاهب الاربعة في المنتدى الاسلامي بالشارقة
وهذه هي محاضرات المذهب الشافعي
محاضرات قيمة
لعلكم تستفيدون منها إن شاء الله تعالى ..
http://www.sharjahevents.com/muntada/sound.php?catid=86
ـ[ابو طلحة المجدلاوي]ــــــــ[28 - 09 - 09, 11:20 م]ـ
بارك الله فيك اخت ام الحارث ولعل اخواننا يشاركونا في هذا الموضوع
ـ[ابو طلحة المجدلاوي]ــــــــ[28 - 09 - 09, 11:22 م]ـ
لأن المحاضرات التي قدمتها اخت ام الحارث لا يوجد فيها منهج تدرج فقهي
ـ[محمود بن عبداللطيف]ــــــــ[29 - 09 - 09, 04:57 ص]ـ
أخانا الكريم أبا طلحة ...
نوقش هذا الموضوع في الملتقى كثيرًا, فلو بحثت فيه أغناك عن السؤال ...
موفق إن شاء الله.
ـ[محمود بن عبداللطيف]ــــــــ[29 - 09 - 09, 04:59 ص]ـ
..............(114/259)
اختبر ذكائك وقدراتك الفقهية والشرعية في حل هذه المسألة؟
ـ[الهاشمي الشافعي]ــــــــ[30 - 09 - 09, 12:12 ص]ـ
أحاول أن أذكر المصطلحات الفقهية للخوة لأنها مفتاح التعلم والقراءة في الكتب فبدون معرفة هذه المصطلحات لن تستطيع فهم كتب التراث ولذا إليكم الأسئلة الآتية
ما المقصود بكل من:
الشيوخ , الشارح؟ في المذهب الشافعي؟
ـ[أنفال صلاح الجري]ــــــــ[30 - 09 - 09, 06:29 م]ـ
السلام عليكم
من الممكن أن الشيوخ ترجع إلى أصحاب المذهب و الشارح ترجع إلى التلاميذ؟؟
ـ[أبو أحمد الزبن]ــــــــ[30 - 09 - 09, 10:28 م]ـ
السلام عليكم ....
الشارح الجلال المحلي رحمه الله
ـ[أبو أحمد الزبن]ــــــــ[30 - 09 - 09, 10:29 م]ـ
والشيووخ .... السبكي و النووي و الرافعي
ـ[الهاشمي الشافعي]ــــــــ[01 - 10 - 09, 06:02 م]ـ
أشكر الأخت أنفال وكذا الأخ الفاضل أبو أحمد على حسن مشاركتهما وبالفعل فالشيوخ هم النووي والرافعي وتقي الدين السبكي أما الشارح فيقصد به إذا كان معرفا جلال الدين المحلي أما في كتاب شرح الإرشاد لابن المزي فإذا أطلق الشارح فالمقصود به الجوجري أما شارح إذا أتت نكرة فالمراد به اي وحد من شراح الكتب والله أعلى وأعلم - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -(114/260)
ما هو القياس الخفي وهل يعمل به
ـ[أبو اسحاق الصبحي]ــــــــ[30 - 09 - 09, 12:22 م]ـ
بارك الله فيكم
ما هو القياس الخفي وهل يعمل به ومن عمل به ومن أنكره؟
ـ[أبو اسحاق الصبحي]ــــــــ[30 - 09 - 09, 11:09 م]ـ
بارك الله فيكم
هل تفيدونا
ـ[أبو اسحاق الصبحي]ــــــــ[03 - 10 - 09, 12:52 م]ـ
جزاكم الله خيرا
ـ[تلميذة الملتقى]ــــــــ[04 - 10 - 09, 09:30 ص]ـ
القياس الخفي: هو ما ثبتت عليته بالاستنباط، بخلاف الجلي أو الواضح: وهو ما ثبتت عليته بالنص أو الإجماع. وسمي بالخفي؛ لأن في العلة نوع خفاء غير واضح لا يظهر إلا بالاستنباط، وعلى هذا يحتاج في استنباطها إلى فكر ونظر بخلاف الجلي.
وأمثلة الخفي كثيرة تستطيع أن تقول: كل ما ثبتت علته عن طريق الاستنباط، أي: بأحد طرق إثبات العلة عن طريق الاستنباط، وهذا مبسوط في كتب الأصول فليراجع.
والقياس الخفي هو أحد نوعي "قياس العلة" الذي يكون الجامع فيه بين الأصل والفرع هو العلة؛ لأن قياس العلة ينقسم إلى جلي وخفي كما ذكر ذلك الزركشي في "البحر المحيط"، وذكر أيضًا أنواعًا لكل من الجلي والخفي يراجع أيضًا في موضعه.
والقياس الخفي يعمل به؛ لأن غالب الأحكام ثبتت عليتها بطريق الاستنباط، والله أعلم.
أما عن الأقوال فيها فالمسألة تحتاج إلى مزيد نظر بحث نرجو أن يوفقنا الله إلى بحثها لاحقًا.(114/261)
الفعل المجرد المعلوم الصفة؟ سؤال للمطارحة
ـ[أبوأروى العصيمي]ــــــــ[30 - 09 - 09, 02:52 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ,,,,,
قرأت - كما قرأ غيري - أن أفعال النبي صلى الله عليه وسلم تنقسم أقساما عند الأصوليين , منها: الفعل المجرد المعلوم الصفة.
وهو: كل فعل صدر من النبي صلى الله عليه وسلم , وقد عرفت صفته , من وجوب أو ندب أو إباحة , ولم يكن فعلا بيانيا لأمر , او امتثالا , أو من خصائصه , أو جبليا.
وحكمه: كما عند جماهير العلماء أن أمته صلى الله عليه وسلم مساوية له في الحكم , فما كان واجبا عليه كان واجبا على الأمة , وما كان ندبا فهو ندب , وما كان مباحا فهو مباح.
لكن الإشكال هنا: في الأمثلة التي تندرج تحت هذا القسم , فإني لم أجد من ذكر له مثالا , غير أبي شامة في كتابه " المحقق " حيث ذكر صيام رمضان تحت هذا القسم , وعندي أن هذا المثال يندرج تحت الفعل الامتثالي فهو امتثال للأمر الوارد به.
فليت الإخوة يفيدوننا في ذكر الأمثلة التي تدل عليه؟ مع اعتبار أن لا يكون من تلك الأقسام الأخرى التي ذكرت (الجبلي , البياني , الامتثالي , الفعل المجهول الصفة)
وجزاكم الله خيراااااا , ونفع بكم جميعااااا
أخوكم / أبو أروى العصيمي
ـ[النقاء]ــــــــ[01 - 10 - 09, 08:43 م]ـ
قال سيدي عبدالله -رحمه الله -في المراقي:
وغيره -وحكمه جلي- ... فالاستواء فيه هو القوي
من غير تخصيص .....
(وغيره): أي غير الجبلي من أفعال النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -،
(وحكمه جلي) أي صفة الفعل بالنسبة للنبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - جلية بمعنى واضحة من كونها واجبة أو مندوبة أو مباحة ..... ، فإذا ثبتت صفته للنبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - فالقوي من الأقوال (وهو قول الجمهور): أن أمته تساويه في ذلك الحكم
ثم يسأل سائل عن الطرق التي تُعرف بها صفة الفعل إن صدر من النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -، فذكر منها الامتثال حيث قال تكملة لما سبق:
..... وبالنص يُرى ... وبالبيان وامتثال ظهرا ...
فامتثال النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - دليل على وجوبه عليه وبالتالي هو واجب على أمته.
فصيام رمضان امتثالا للأمر دليل على وجوبه عليه وبالتالي على أمته، قال الأمين الشنقيطي في -نثر الورود-1/ 366: " (وامتثال) يعني أن وقوع الفعل منه - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - على سبيل الامتثال لأمر يُعرف منه وجوبه، كما لو قال على سبيل الوجوب: تصدق بدرهم! ففعل - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - امتثالا للأمر فيعلم أن هذا الفعل واجب لأنه فُعِل لامتثاله أمر واجب.
فإن قيل: وجوبه يعلم من الأمر فأي حاجة للامتثال؟
فالجواب: أن معرفة وجوبه من الامتثال لها فائدتان:
الأولى: توكيد الحكم حيث استفيد من طريقين، وهما الأمر والامتثال، والثانية: دفع توهم توقف إزاء المأمور به على بعض الوجوه."
ففهمتُ من ذلك أن الامتثال طريق من طرق معرفة صفة الفعل الذي صدر من النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -.
كم أرجو أن تفيدونا بمرجع التعريف الذي تفضلتم به وهو:
وهو: كل فعل صدر من النبي صلى الله عليه وسلم , وقد عرفت صفته , من وجوب أو ندب أو إباحة , ولم يكن فعلا بيانيا لأمر , او امتثالا , أو من خصائصه , أو جبليا
ـ[أبوأروى العصيمي]ــــــــ[02 - 10 - 09, 02:10 ص]ـ
جزاكم الله خيرا على الرد المفيد , ولا شك فيما ذكرتموه من أن من طرق معرفة كون الفعل واجبا: أن يكون امتثالا لأمر واجب. وعليه فكل فعل امتثل به النبي صلى الله عليه وسلم أمرا فهو واجب عليه وعلى الأمة , لكن وجه وجوبه على الأمة ليس فعله صلى الله عليه وسلم , إنما هو الأمر الدال عليه وإنما فائدة فعله ما ذكرتموه من النقل عن الإمام الشنقيطي.
ولذا قال الجويني في البرهان - بعد ذكره للفعل البياني - والامتثالي قسيمه -قال " فهذا الفن خارج عن متعلق الغرض من الكلام في الأفعال فإن الأقوال هي المتبعة في هذا القسم والأفعال في حكم الأعلام ولكنا ذكرنا ذلك لاستيعاب الأقسام "
والناظر في كتب الأصول يجد التفريق الواضح بين الفعل الامتثالي والبياني من جهة وبين الفعل المجرد المبتدأ , حتى قال ابن السمعاني في القواطع " والثالث أن يعمل ابتداء من غير سبب ولم يوجد منه فى ذلك أمر باتباع ولا نهى عنه " وذلك بعد ذكره للبياني والامتثالي , فتبين افتراقهما.
ولا شك أن الفعل الامتثالي معروف الصفة في حكمه , لكنه ليس مجردا كما يقسمه الأصوليين , فله حكم غير الحكم في الامتثالي.
وهذا ما دفعني لتعريف الفعل المجرد بما فهمته من تقسيم الأصوليين , وليس هو من قول أحد.
وجزاك الله خيرا , وفي انتظار ملحوظاتك ونقدك
ـ[النقاء]ــــــــ[02 - 10 - 09, 06:51 ص]ـ
الحقيقة استشكلت ان فعله مجرد ومع ذلك معلوم الصفة، وما تفضلت به من نقل لكلام النبهاني -واعتمادي على نقلك مارجعت للمرجع- ما ظهر لي ان صفة الفعل معلومة، بل فهمت منه انه فعل ابتدائي من غير سبب ولا خطاب اقتضاء وعليه فالناظر هنا يبحث عن صفته ولعله ما يعنيه صاحب المراقي بقوله
وكل ما الصفة فيه تجهل فللوجوب في الأصح يجعل ... الأبيات
فإن كان فهمي يوافق ما عندكم او اني لم اقف على تحديد صورة المسالة عتدكم؟؟
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(114/262)
ـ[النقاء]ــــــــ[02 - 10 - 09, 01:57 م]ـ
وما تفضلت به من نقل لكلام النبهاني
عفوا خطأ في الكتابة تصحيحه: ابن السمعاني(114/263)
ما هي الكتب التي تبين الراجح في المذاهب الأربعة في المسائل الأصولية
ـ[أبو أحمد الزبن]ــــــــ[30 - 09 - 09, 05:35 م]ـ
السلام عليكم و رحمة الله .....
أتمنى من الأخوة الأفاضل المساعدة في هذا الموضوع لأهميته بالنسبة لي ...... و إذا أمكن من نص من أهل المذاهب على أن الكتاب الفلاني في أصول الفقه هو المعتمد في المذهب ....
وجزاكم الله خيرا .....
ـ[الجُمَّان]ــــــــ[02 - 11 - 09, 06:31 ص]ـ
------
ـ[يوسف محمد القرون]ــــــــ[02 - 11 - 09, 07:35 ص]ـ
كأنّك أدخلت فكرة كتابة رسالة دكتوراه بهذا الموضوع للاخوه الفضلاء
ـ[زايد بن عيدروس الخليفي]ــــــــ[02 - 11 - 09, 09:16 ص]ـ
لم أر الذي ذكرت .. وكثير من الكتب الموسعة هي كتب أصول فقه مقارن عند عرض الاختلاف ...
ـ[أبو أحمد الزبن]ــــــــ[19 - 11 - 09, 07:12 م]ـ
جزاكم اله خيرااااا .....
ـ[أبو أحمد الزبن]ــــــــ[19 - 11 - 09, 07:14 م]ـ
جزاكم الله خيراا(114/264)
سؤال عن افضل متون اصول الفقه مع شرحها؟
ـ[عبدالرحمن فالح الجداوي]ــــــــ[01 - 10 - 09, 01:53 ص]ـ
الاخوة الكرام طلبة العلم ...........................................
السلام عليكم/
من يدلني على افضل متن للمبتدي مع شرحه في اصول الفقه
نفع الله بعلمكم.
ـ[محمود محمد كدييس]ــــــــ[01 - 10 - 09, 02:01 ص]ـ
تحرير القواعد ومجمع الفرائد وكتاب تعريف الطلاب بأصول الفقه في سؤال وجواب كلاهما للشيخ السعيدان أنا سألت الشيخ فنصحني بهما ونصحني أيضا بشرح الورقات للشيخ عبدالله الفوزان وقال لي اقرا بعد هذا شرح مختصر الروضة
ـ[احمد ابو معاذ]ــــــــ[01 - 10 - 09, 02:22 ص]ـ
انصحك بمتن الورقات او الاصول من علم الاصول
و هذا شرح صوتي لمتن الورقات للشيخ صالح ال الشيخ
http://www.islamway.com/?iw_s=Scholar&iw_a=series&series_id=1124
و هذا شرح للشيخ خالد المشيقح
http://www.almoshaiqeh.com/index.php?option=com_sound&catid=1630&Itemid=4
و هذا شرح الاصول من علم الاصول للشيخ ابن عثيمين
http://www.ibnothaimeen.com/publish/cat_index_151.shtml
ـ[النقاء]ــــــــ[01 - 10 - 09, 03:13 ص]ـ
وللورقات شرح نفيس للمحلي، وقد علق عليه الشيخ د. أحمد بن عبد الله بن حميد -حفظه الله.، وهو شرح مختصر اقتصر فيه المحلي على فك الرموز، يضبط به الطالب المتن.
وتعليق الشيخ ابن حميد تجده صوتيا ومكتوبا في موقع جامع شيخ الاسلام ابن تيمية
ورأيت في الملتقى موضوع مخصص لمذاكرة الورقات. (أخصر الطرقات في مذاكرة الورقات)
الرابط:
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=169613
وفقك الله(114/265)
عندي كم سؤال في الفقه
ـ[الساهوكي]ــــــــ[01 - 10 - 09, 02:30 م]ـ
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
عندي كم سؤال في الفقه ارجوا منكم الاجابة اليوم
ويا حبذا يكون الجواب من فقه السنة ولو برؤوس نقاط وان شاء الله انا اكمل الاجوبة
س1\: اختص الله سبحانه بعض الأزمنة والأماكن بأحكام خاصة لا تجري في غيرها .. أذكر خمسة مواضع وخمسة أزمنة كان لها مثل هذه الخصوصية مع ذكر الدليل.
س2\ (النصاب) مصطلح يتكرر كثيراً اليوم في وسائل الإعلام .. وهو مصطلح فقهي .. أذكر خمسة مواضع في الفقه الإسلامي يرد فيه هنا المصطلح (أو في معناه)
س3\التغير من حال إلى حال له أثره في الفقه الإسلامي .. أذكر عشرة مواضع يتغير فيها الحكم الفقهي تبعاً للتغيير في اللون والطعم والرائحة، أو الرطوبة والجفاف، أو الخشونة والنعومة، أو المائع
والجامد، أو الركود والجريان، أو الكبر والصغر .. الخ؟
س4\ الغاز فقهية
1. حالة يمكن أن تستحق فيها المرأة ثلاثة مهور في يوم واحد!
2. صلاة واجبة ويحرم قضاؤها!
3. حالة تصلح فيها المرأة لإمامة الرجال!
4. فقير يلزمه الاستقراض لأداء فريضة الحج؟
5. صلاة ينويها إنسان ولا يصليها، وأخرى يصليها ولم ينوها وتكون صحيحة؟ (أذكر الحالة).
ـ[أبو الهمام البرقاوي]ــــــــ[01 - 10 - 09, 02:48 م]ـ
1_ االعمرة لمكة .. 2_ المصلى للعيد وغيره 3_ الصلاة في قباء اجر عمرة .. 4_ الصلاة في مسجد المدنية اجر خاص 5_ أماكن منى وعرفة ومزدلقة وغيرها للحج ...
1_ زمن وقت الحج 2_ زمن وقت العيد 3_ زمن صوم رمضان 4_ صدقة الفطر 5_ لا اعلم .. ويصعب ذكر الدليل .. لأنها معروفة ...
2_ لا أعلم ..
3_ سؤال معقد .. وضحه أكثر.يا شيخ (ابتسامة)
4_
1_ لا اعلم
2_ لعله (الصلاة على النبي)
3_ لا أعلم
4_ لا يتداين .. من استطاع إليه سبيلا ..
5_ لا أعلم ..
هذه رؤس الأقلام .. كيف إذا ً مع الدليل (اكتئابة)؟؟
هذا ما قدرت عليه وشكرا
ـ[النقاء]ــــــــ[01 - 10 - 09, 03:12 م]ـ
س4\ الغاز فقهية
1. حالة يمكن أن تستحق فيها المرأة ثلاثة مهور في يوم واحد!
.
هي والله أعلم، امرأة طلقها زوجها فولدت بعد الطلاق مباشرة فتستحق مؤخر صداقها وتزوجت في نفس اليوم وطُلقت قبل الدخول في نفس هذا اليوم فلها نصف الصداق المفروض، ثم تزوجت في نفس هذا اليوم بزوج آخر فلها الصداق بهذا الزواج
ـ[ابو اسحاق فيصل الاحمداني]ــــــــ[01 - 10 - 09, 03:23 م]ـ
4 - الفقير الذي يلزمه الاستقراض لأداء فريضة الحج هو من نذر ان يحج والله اعلم
ـ[محمود محمد كدييس]ــــــــ[01 - 10 - 09, 05:06 م]ـ
صلاة ينويها إنسان ولا يصليها، وأخرى يصليها ولم ينوها وتكون صحيحة؟ (أذكر الحالة).
يدخل ليصلي الجمعة فيجدهم قد صلوا فيصلي المسكين الظهر وحده
فهو قد نوى الجمعة ولم يصلها وصلى الظهر ولم ينوها
ـ[محمود محمد كدييس]ــــــــ[01 - 10 - 09, 05:09 م]ـ
. صلاة واجبة ويحرم قضاؤها!
لعلها صلاة الجمعة فإنها تصلى ظهرا
ـ[ابو خالد الطيب]ــــــــ[01 - 10 - 09, 06:07 م]ـ
اختص الله سبحانه بعض الأزمنة والأماكن بأحكام خاصة لا تجري في غيرها .. أذكر خمسة مواضع وخمسة أزمنة كان لها مثل هذه الخصوصية مع ذكر الدليل.
1 سنية الوتر في أكل التمر عند الخروج للعيد ودليله حديث أنس في الصحيح وبهذا يفتي العلامة العثيمين وهذا مذكور في مجموع الفتاوى
2 تقبيل الحجر الأسود ودليله حديث عمر في الصحيحين
3 استلام الركنين ودليله السنة التَركية
4 حلق الشعر تعبدا لله لا يكون إلا في الحج و العمرة
5 مخالفة الطريق ودليله حديث جابر في الصحيح
ـ[علي سلطان الجلابنة]ــــــــ[01 - 10 - 09, 11:35 م]ـ
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
عندي كم سؤال في الفقه ارجوا منكم الاجابة اليوم
........................ س3\التغير من حال إلى حال له أثره في الفقه الإسلامي .. أذكر عشرة مواضع يتغير فيها الحكم الفقهي تبعاً للتغيير في اللون والطعم والرائحة، أو الرطوبة والجفاف، أو الخشونة والنعومة، أو المائع
والجامد، أو الركود والجريان، أو الكبر والصغر .. الخ؟
.
هناك أخ لنا في جامعة اليرموك بدأ بكتابة رسالة فيها وبعد مدة إن وفقه الله ترى النور ...
فننشرها بعد إذنه .....
وفقكم الله
ـ[النقاء]ــــــــ[02 - 10 - 09, 02:00 م]ـ
هناك أخ لنا في جامعة اليرموك بدأ بكتابة رسالة فيها وبعد مدة إن وفقه الله ترى النور ...
فننشرها بعد إذنه .....
وفقكم الله
جزاك الله خيرا، ونحن في انتظارها، لأن موضوع التغير مهم في الفقه الإسلامي
ـ[الساهوكي]ــــــــ[02 - 10 - 09, 02:45 م]ـ
بارك الله فيكم اخوتي الكرام
وجزاكم الله خير الجزاء
ـ[أبو الهمام البرقاوي]ــــــــ[02 - 10 - 09, 04:31 م]ـ
لم تصحّح لنا يا صاحب الموضوع ... كتبته ثم هربت؟؟ (ابتسامة)
ـ[الساهوكي]ــــــــ[03 - 10 - 09, 01:41 ص]ـ
لم تصحّح لنا يا صاحب الموضوع ... كتبته ثم هربت؟؟ (ابتسامة)
اخي لم افهم عليك
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(114/266)
ـ[ابو خالد الطيب]ــــــــ[03 - 10 - 09, 02:32 ص]ـ
يعني قلتَ في المقدمة وان شاء الله انا اكمل الاجوبة ثم لم تفعل إلى الآن(114/267)
سؤال موجه للأصوليين
ـ[أبو محمد الوهبي]ــــــــ[02 - 10 - 09, 12:18 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
من المعلوم لدى طلبة العلم أن من شروط التكليف العلم فالجاهل الذي يتصور منه الجهل غير مكلف.
السؤال هو بعد أن يعلم الحكم الشرعي هناك من العلماء من يرى أنه مطالب بما فاته أثناء جهله أو بما أداه على وجه غير صحيح ما لم يشق عليه وهذا القول من يقول به يرى أن العلم شرط للتكليف
فكيف يطالب بما لم يكلف به؟
ولعل هذا شبيه بحالة النائم والناسي ونحوهم.
بعد كتابتي للسؤال ورد على ذهني جواب أعرضه عليكم وهو القياس على النائم والناسي وقد ورد فيه نص وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: (من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها).
ويكون هذا دليلاً على أن العبادات قد تجب في الذمة فقط دون أن يكون الإنسان مكلفاً بفعلها على الفور لأنه ليس أهلاً لذلك في وقت التكليف.
ـ[همام أبو الغيداء]ــــــــ[02 - 10 - 09, 01:10 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
من المعلوم لدى طلبة العلم أن من شروط التكليف العلم فالجاهل الذي يتصور منه الجهل غير مكلف.
السؤال هو بعد أن يعلم الحكم الشرعي هناك من العلماء من يرى أنه مطالب بما فاته أثناء جهله أو بما أداه على وجه غير صحيح ما لم يشق عليه وهذا القول من يقول به يرى أن العلم شرط للتكليف
فكيف يطالب بما لم يكلف به؟
ولعل هذا شبيه بحالة النائم والناسي ونحوهم.
بعد كتابتي للسؤال ورد على ذهني جواب أعرضه عليكم وهو القياس على النائم والناسي وقد ورد فيه نص وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: (من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها).
ويكون هذا دليلاً على أن العبادات قد تجب في الذمة فقط دون أن يكون الإنسان مكلفاً بفعلها على الفور لأنه ليس أهلاً لذلك في وقت التكليف.
بارك الله بك أخي الحبيب
وأن مقولتك تكون واجبة في الذمة دون أن يكون مكلفا بها على الفور بها نظر والله أعلى وأعلم
يقول الله تبارك وتعالى (لا يكلف الله نفسا إلا وسعها) الآية
غير أن هذا الجاهل يحاسب على تقصيره في طلب العلم والتعلم لأمور دينه
وسأبقى معك من المنظرين كي أرى ما يقدمه شيوخنا الأفاضل في هذه المسألة
أسأل الله جل في علاه أن يجزيهم خير الجزاء على ما يقدمونه من خير لإخوانهم ولعامة المسلمين
وجزاك الله خيرا
وبارك الله فيك
ـ[عبد الكريم بن عبد الرحمن]ــــــــ[02 - 10 - 09, 01:18 ص]ـ
المسألة فيها تفصيل فليس كل جهل يعذر به لكن من جهل بعض الفرائض او السنن أو لم يبلغه التكليف ببعض العبادات فالصحيح انه غير مطالب بها إلا ان كان فيه حق للعباد كالزكاة مثلا.
و دليل ذلك حديث المسيئ صلاته لم يطالبه الرسول عليه الصلاة و السلام بقضاء الصلاة السابقة و دليل ذلك كذلك حديث المستحاضة التي استحيضت سبع سنين لم يسألها الرسول عليه الصلاة و السلام عن الصلوات السابقة.
و حديث عدي بن حاتم رضي الله عنه قال: لما نزلت {حَتَّى? يَتَبَيَّنَ لَكُمُ ?لْخَيْطُ ?لأبْيَضُ مِنَ ?لْخَيْطِ ?لأسْوَدِ} [البقرة:187] عمدت إلى عقالٍ أسود وإلى عقالٍ أبيض فجعلتهما تحت وسادتي، فجعلت أنظر في الليل فلا يستبين لي، فغدوت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت له ذلك فقال: ((إنما ذلك سواد الليل وبياض النهار)) ([9]).
ولم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالقضاء
و الله أعلم
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=12886
ـ[أبو محمد الوهبي]ــــــــ[02 - 10 - 09, 06:39 ص]ـ
الاخ/ همام أبو الغيداء
أشكرك على على مرروك وعلى ما كتبته في الموضوع.
الأخ/عبد الكريم بن عبد الرحمن
أشكرك كذلك ولكن سؤالي هو عمن يقول بالقول الآخر كيف يكون موقفه من هذا أما من قال بالقول الذي ذكرته فلا يرد عليه هذا إلا في الجاهل المفرط ولعل الجواب عليه سهل وهو أن يقال لو عفي عنه لترك الناس العلم لكي لا يعملوا كما قيل في السكران الذي بقي مدة طويلة وهو سكران بفعله فإنه لا يعفى عنه وإن كان كصورة المغمى وعلله بعض من قال لا قضاء على المغمى بأن هذا يؤدي إلا التلاعب بلا شك.
ـ[ابوفارس الانصاري]ــــــــ[17 - 04 - 10, 01:19 ص]ـ
الانسان مكلف بالعلم الذي يقيم به عبادته وياثم بترك ذلك لانه من الواجبات معرفة اداء الواجبات اما الامور المتفرعه التي لا يسع العامي التوسع فيها فغير مطالب بمعرفتها ان شاء الله على اساس انه يقيم العبادة على الوجه الصحيح كمن دخل الاسلام وقت الصلاة فهل نعلمه الصلاة ام يقتدي بالامام؟؟؟
اقصد اذا اسلم الكافر في وقت صلاة هل يلزمه معرفة ااشرط والركن والواجب؟؟
الجواب نعم ومثل ماذكرتم ينطبق عليه والله اعلم
ـ[أبو محمد الوهبي]ــــــــ[22 - 04 - 10, 09:39 ص]ـ
جزاك الله خيراً , جواب موفق.
لكن يبقى الأمور التي قد يخفى حكمها على عامة الناس وهي في الوقت نفسه مبطلة للصلاة أو الصيام أو الحج أو نحو ذلك , إذا علم بهى فإن بعض العلماء يرى أنه يجب عليه أن يعيد ما فاته من الصلوات , السؤال كيف؟ وهو لم يكلف بها.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(114/268)
ـ[أبو محمد الوهبي]ــــــــ[22 - 04 - 10, 09:40 ص]ـ
وإذا كان ليس ثمة جواب فإن هذا يكون حجة على من يقول بوجوب إعادة ما مضى.
على أن شرط العلم , والعذر بالجهل مجمع على القول به في الجملة.
ـ[ابو عائشة]ــــــــ[22 - 04 - 10, 09:04 م]ـ
بسم الله الرحيم الرحيم
أخواني في الله اسموحوا لي أن أشارك في الموضوع على قلة علمي وإدراكي إلا أنكم تتكلمون في مسألة أصولية ثم خرجتم إلى مسائل فرعية ليس لها دخل في موضوع عدم معرفة المكلَف به لأن الأصوليين ينظرون من جهة أصولية وأما ضرب الأمثال فهو لتطبيق المسائل على الأصول
وأما بالنسبة لمسألتكم فهي كالآتي
أولا للمكلف شروط حتى يتمكن من أداء ما كلف به
فشروط المكلَف به أولا أن يكون معلوما للمكلف فإذا لم يكن معلوما لديه فهذا يكون من التكليف بالمحال إذ لا يعقل أن يقال لإنسان أنت مكلف بما في خاطري فهذا تكليف بالمحال.
ثانيا أن يكونم الفعل المكلف به مقدورا على إيجاده إذا يستحيل التكليف بما لا يطاق لقوله تعالى لا تكلفنا ما لا طاقة لنا به فلا يعقل أن يقال لإنسان أنزل لي السماء أو ارفع لي الأرض فهذا تكليف بما لايطاق والفرق بينهما أن التكليف بالمحال غير التكليف بما لا يطاق.
الشرط الثالث وهو المهم هو التكليف بالموجود لابد أن يكون الفعل المكلف به غير موجود لأنه لو كان موجودا لكان تحصيل حاصل ويكون ذلك من قبيل العبث فلابد أن يكون الفعل المكلف به معدوما فلا تكلف رجلا بصلاة العصر وهو قد صلى العصر.
بهذا نكون قد خرجنا بأن شروط الفعل المكلف به هي ثلاثة شروط:
الأول أن يكون الفعل المكلف به معلوما لدى المكلف.
ثانثا أن يكون الفعل المكلف به مقدورا على فعله.
ثالثا أن يكون الفعل المكلف به معدوما.
النتيجة أنه إذا اختل شرط من هذه الشروط المذكورة فلا تكليف على الإنسان؛ وكل شرط مما ذكر أنتم تعلمون أدلته من الكتاب والسنة.
وبهذا نخرج بأن من توفرت فيه هذه الشروط فهو مكلف بالفعل وأما إذا كانت غير متوفرة به فيعتبر التكليف ناقصا أو يخرج على الشروط المذكورة بعدم القدرة على الفعل أو بأن جاهل للفعل المكلف به.
وأستسمحكم على الإطالة
ـ[ام صفاء]ــــــــ[04 - 05 - 10, 05:23 م]ـ
ويكون هذا دليلاً على أن العبادات قد تجب في الذمة فقط دون أن يكون الإنسان مكلفاً بفعلها على الفور لأنه ليس أهلاً لذلك في وقت التكليف.
العبارة صحيحة من حيث المعنى الاصولي الا انها بحاجة الى ضبط من حيث الصيغة ...
فالذين ذكروا النائم والناسي ومن في حكمهما يتأكد الواجب في ذمتهم ولو أثناء العذر، لان الخطاب الموجب متجه عليهم في الجملة، وبتعبير أوضح إن الشيء الذي ليس بواجب هو أداء العبادة حال العذر، أما جعلها واجبة في الذمة فهو واجب لاشك فيه يستدرك فعلها بالقضاء. وهذه مسألة ناقشها الاصوليون في مباحث الحكم الشرعي وتحديدا حين كلامهم في قضاء الواجبات.
قال الرازي في المحصول: "والفعل لا يسمى قضاء إلا إذا وجد سبب وجوب الأداء مع أنه لم يوجد الأداء، ثم القضاء على قسمين:
أحدهما ما وجب الأداء فتركه وأتى بمثله خارج الوقت فكان قضاء وهو كمن ترك الصلاة عمدا في وقتها ثم أداها خارج الوقت.
وثانيهما ما لا يجب الأداء وهو أيضا قسمان:
أحدهما أن يكون المكلف ممن لا يصح منه الأداء، والثاني أن يصح منه ذلك.
أما الذي لا يصح منه الأداء فإما أن يمتنع ذلك عقلا كالنائم والمغمى عليه فإنه يمتنع عقلا صدور فعل الصلاة منه، وإما أن يمتنع ذلك منه شرعا كالحائض فإنه لا يصح منها فعل الصوم لكن لما وجد في حقها سبب الوجوب ـ وهو شهود الشهرـ وإن لم يوجد وجوب الأداء سمي الإتيان بذلك الفعل خارج الوقت قضاء.
وأما الذي يصح ذلك الفعل منه وإن لم يجب عليه الفعل، فالمقتضي لسقوط الوجوب قد يكون من جهته كالمسافر فإن السفر منه وقد أسقط وجوب الصوم، وقد يكون من الله تعالى كالمريض فإن المرض من الله وقد أسقط وجوب الصوم.
ففي جميع هذه المواضع اسم القضاء إنما جاء لأنه وجد سبب الوجوب منفكا عن الوجوب لا لأنه وجد وجوب الفعل [1] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/#_ftn1)
[1] (http://www.ahlalhdeeth.com/vb/#_ftnref1) ـ المحصول للرازي 1/ 149،150 بتصرف بسيط.(114/269)
علاقة ادلة المختلف في صحتها بعلم المقاصد
ـ[احمد بيجة]ــــــــ[02 - 10 - 09, 05:03 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هده بادن الله اول مشاركة لي في هدا المنتدى القيم ,سؤالي الدي اريد ان اطرحه للنقاش هو, ماعلاقة الادلة المختلف ف صحتها كالاستحسان وسد الدرائع بعلم مقاصد الشريعة؟؟؟؟؟؟؟؟؟
ـ[احمد بيجة]ــــــــ[04 - 10 - 09, 05:47 ص]ـ
اين دهبتم يا اهل الحديث مالي لااجد مجيبا على السؤال؟؟؟؟؟؟؟؟؟
ـ[أبو حاتم يوسف حميتو المالكي]ــــــــ[04 - 10 - 09, 03:19 م]ـ
عليك بكتاب الدكتور اليوبي: مقاصد الشريعة وعلاقتها بالأدلة الشرعية، وكتاب سد الذرائع عند ابن تيمية وسد الذرائع عند ابن القيم، وكتاب اعتبار المآلات ومراعاة نتائج التصرفات للدكتور السنوسي، واعتبار المآل وأثره الفقهي للدكتور وليد بن علي الحسين، وأبحاث في مقاصد الشريعة للدكتور الخادمي، وكتاب الاجتهاد التنزيلي للدكتور بشير جحيش ففي هذه الكتب جميعها جواب لما طرحته.
ـ[عبد الملك المصرى]ــــــــ[05 - 10 - 09, 04:54 م]ـ
بارك الله فيك
ـ[عمر بن عبد المجيد]ــــــــ[16 - 09 - 10, 12:11 م]ـ
إن هناك علاقة وثيقة بين المقاصد وكل دليل من أدلة الشريعة فهي مرتبطة بالكتاب والسنّة ارتباط الفرع بالأصل لأن أصل استمداد المقاصد من الكتاب والسنّة، وقد اشتمل الكتاب والسنّة على بيان كثير من المقاصد.
وأيضاً هي خادمة لبيان وتفسير ما أشكل تفسيره منهما.
- إن المقاصد مرتبطة بالإجماع من حيث كون الاجتهاد شرطاً فيه والمقاصد شرط في الاجتهاد، وأيضاً يحتاج إليها في الإجماع المستند إلى المصلحة.
- إن ارتباط المقاصد بالقياس عن طريقة العلة، وبالأخص باب المناسبة حيث اعتبرت المناسبة شرطاً في صحة العلة.
وإن أكثر كلام الأصوليين في مقاصد الشريعة جاء من خلال باب المناسبة.
- إن ارتباط المقاصد بالمصالح المرسلة من حيث كون شرط اعتبارها ملاءمة مقاصد الشريعة.
- إن علاقة المقاصد وارتباطها بالاستحسان من خلال كون الاستحسان العدول بالمسألة عن نظائرها، ولا يعدل بالمسألة عن نظائرها إلا لتحقيق مصالح أعظم ودفع مفاسد، وتظهر هذه العلاقة جلية في استحسان الضرورة عند الحنفية.
- علاقة المقاصد بسد الذرائع تظهر من كون فتح الذريعة إلى الحرام يؤدي إلى إفساد مقاصد الشريعة، فاتضح أن سد الذرائع من باب المحافظة على مقاصد الشريعة وكذا إبطال الحيل.
- إن ارتباط المقاصد بقول الصحابي من خلال كون الصحابة أعلم الناس بمقاصد الشريعة، فأقوالهم مبنية على نظر فاحص للمقاصد، ورأي صائب فاعتبرت مصدراً من مصادر المقاصد تستفاد المقاصد منه.
- إن علاقة المقاصد بالعرف من حيث كون الشارع راعى مصالح الناس فما كان منها ثابتاً أورد فيه نصاً يبين مقداره وهيئته، وما لم يكن ثابتاً تركه لعرف الناس لكون المصلحة تتغير فيه بتغير الزمان أو المكان والحال.
وهذا مستفاد من مقاصد الشريعة الإسلامية وعلاقتها بالأدلة الشرعية للشيخ محمد سعد بن أحمد بن مسعود اليوبي.(114/270)
حمل متن الكوكب الساطع نظم جمع الجوامع بالضبط الكامل
ـ[ابو محمد الغباري]ــــــــ[02 - 10 - 09, 09:54 م]ـ
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
إِنَّ الْحَمْدَ لله، نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُه، وَنَعُوذُ بِاللهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، مَنْ يَهْدِ اللهُ فَلاَ مُضِلَّ لَهْ وَمَنْ يُضْلِلْ فَلاَ هَادِيَ لَه.
أَمَّا بَعْدُ: فَهَذَا مَتْن:
الْكَوْكَبُ السَّاطِع نَظْمُ جَمْعِ الْجَوَامِع
لِلإِمَامِ جَلاَلِ الدِّينِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّيُوطِيِّ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى
نَظَمَ فِيهِ جَمْعَ الْجَوَامِعِ لاِبْنِ السُّبْكِيِّ في الأَصْلَيْن
-وَقَدْ قُمْتُ بِضَبْطِ هَذَا الْمَتْنِ كَامِلاً بِفَضْلِ اللهِ تَعَالَى.
وَقَدِ اعْتَمَدتُّ في ضَبْطِهِ عَلَى: طَبْعَةٍ قَدِيمَةٍ مِصْرِيِّة (مَكْتَبَةِ الْمَنَارَة) 1332هـ، وَهِيَ مِنْ كُتُبِ مَكْتَبَةِ الْجَامِعَةِ الْمِصْرِيَّة.
وَاعْتَمَدتُّ عَلَى غَيْرِهَا، وَرُبَّمَا عُدتُّ إِلَى شَرْحِ الْكِتَابِ لِلْمُؤَلِّف، وَكُنْتُ كَثِيرًا أَرْجِعُ إِلَى جَمْعِ الْجَوَامِعِ لاِبْنِ السُّبْكِي رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى
لِضَبْطِ نَصِّ النَّظْم.
وَلَمْ آلُ جُهْدًا في تَصْحِيحِ وَضَبْطِ هَذَا النَّظْمِ اعْتِمَادًا عَلَى مَا ذَكَرْت.
وَكَمَا لاَ يَخْفَى أَنَّ هَذَا النَّظْمَ قَدْ ضَبَطْتُهُ وَفْقَ قِرَاءَتِهِ مِنْ حَذْفِ الْهَمْزَاتِ وَتَحْقِيقِهَا، وَنَقْلِ الْحَرَكَاتِ وَإِثْبَاتِهَا، تَسْهِيلاً لِقِرَاءَتِهِ وَحِفْظِهِ وَلِيَسْتَقِيمَ وَزْنُ الْبَيْت.
وَقَدْ أَلَحَقْتُ في هَذَا النَّظْمِ فَهْرَسًا لَهُ عَنْوَنْتُ مَسَائِلَهُ بِعَنَاوِينَ مُنَاسِبَةٍ أَخَذْتُهَا مِنْ شَرْحِ الْمُؤَلِّفِ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى وَقَدْ يَدْخُلُ تَحْتَ هَذَا الْعُنْوَانِ مَسَائِلُ أُخْرَى قَدْ تَقِلُّ وَقَدْ تَكْثُرُ فَاخْتَرْتُ مَا ذَكَرَهُ الْمُؤَلِّفُ
رَحِمَهُ اللهُ أَوَّلاً مِنْ تَرْجَمَةٍ لَهَا بَعْدَ مَسَائِلِه.
وَلَمْ أُغَيِّرْ شَيْئًا في نَصِّ الْمَتْنِ طَلَبًا لِلأَمَانَةِ الْعِلْمِيَّة.
نَسْأَلُ اللهَ تَعَالَى التَّوْفِيقَ وَالاِسْتِقَامَةَ وَالثَّبَاتَ عَلَى دِينِه.
هَذَا، وَمَا كَانَ مِنْ تَوْفِيقٍ فَمِنَ اللهِ وَحْدَهُ وَمَا كَانَ فِيهِ مِنْ خَطَإٍ أَوْ سَهْوٍ
أَوْ نِسْيَانٍ فَمِنِّي وَمِنَ الشَّيْطَانِ، وَأَسْتَغْفِرُ اللهَ مِنْه. وَاللهُ تَعَالَى أَعْلَم.
وَصَلَّى اللهُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ تَسْلِيمًا كَثِيرًا
وَالْحَمْدُ للهِ رَبِّ الْعَالَمِين
ِضَبْطِ هَذَا الْمَتْنِ كَامِلاً بِفَضْلِ اللهِ تَعَالَى
عَدي بن محمد الغباري
حمل من هنا:
http://www.islamdor.com/news.php?action=view&id=118
موقع بوابة الاسلام
www.islamdor.com (http://www.islamdor.com/)
ـ[أبو أسيد الصالحي]ــــــــ[02 - 10 - 09, 10:45 م]ـ
جزاك الله خيرا، وبارك في عملك ونفع به.
ـ[ابو محمد الغباري]ــــــــ[02 - 10 - 09, 10:46 م]ـ
جميعا
وفيك بارك الله
ـ[إبراهيم المسعود]ــــــــ[03 - 10 - 09, 03:13 ص]ـ
أحسن الله إليك! فقد كنتُ أنتظره منذ أشهر، فجاء بفضل الله الفرج.
أسأل الله أن يجزيك خيرا ويبارك فيك.
(لا أستطيع الإرسال بالبريد؛ لأن لي دون الخمسين مشاركة، فلعلك تتقبل تعليقي هنا، فقد وقفتُ في النسخة السابقة (الحاوية لنصف المتن) على بعض ما (بدا) لأخيك أنه خطأ في الشكل وسبق إصبع على اللوحة، فهل صحح شيء من الجزء المنشور؟)
ـ[ابو محمد الغباري]ــــــــ[03 - 10 - 09, 12:53 م]ـ
سيتم مراجعة الاخ عَدي في ذلك، والتعليق على هذا الامر فيما بعد باذن الله تعالى ...
غفر الله لنا ولكم وجعل ما نقدم خالصا لوجهه الكريم
ـ[عبدالمنان الأثري]ــــــــ[03 - 10 - 09, 01:43 م]ـ
جزاكم الله خيرا
لو اعد الكوكب الساطع لنا للشاملة
ـ[ابو محمد الغباري]ــــــــ[03 - 10 - 09, 03:17 م]ـ
فقد وقفتُ في النسخة السابقة (الحاوية لنصف المتن) على بعض ما (بدا) لأخيك أنه خطأ في الشكل وسبق إصبع على اللوحة، فهل صحح شيء من الجزء المنشور؟)
السلام عليكم
الجواب عن كلامك هذا:
نعم وقع في النسخة المرفوعة من قبل بعض الإخوة الحاوية لنصف المتن أخطاء كثيرة قد تم تصحيحها هنا ولو قارنت بين الضبطين لوجدت ذلك
يعني لو شئت أن تقول: إن هذه أصح نسخة على الإطلاق -والكمال لله وحده- فلك ذلك
نسأل الله التوفيق والإعانة والقبول
ـ[محمد العياشي]ــــــــ[03 - 10 - 09, 04:38 م]ـ
بارك الله فيك ...
حولته إلى صيغة بدف, خمله من المرفقات
ـ[محمد العياشي]ــــــــ[03 - 10 - 09, 05:17 م]ـ
http://www.fileden.com/getfile.php?file_path=http://www.fileden.com/files/2009/10/3/2591854/Nouveau%20WinZip%20File.zip
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(114/271)
ـ[عبدالمنان الأثري]ــــــــ[04 - 10 - 09, 08:44 م]ـ
تنبيه:تو جد اخطاء كثيرة في هذه النسخة ....
http://www.fileden.com/getfile.php?f...Zip%20File.zip
مثلا 1. وَالْمَانِعُ الْوَصْفُ الْوُجُودِي الْظَّاهِرُ ... مُنْضَبِطًا عَرَّفَ مَا يُغَايِرُ
والبيت موجود في هذه النسخة هكذا
وَالْمَانِعُ الْوَصْفُ الْوُجُودِي ... مُنْضَبِطًا عَرَّفَ مَا يُغَايِرُ حذف منه كلمة الظاهر
2. الْحُكْمَ مَعْ بَقَاءِ حِكْمَةِ الْسَّبَبْ ... وَالشَّرْطُ يِأْتِي حَيْثُ حُكْمُهُ وَجَبْ (1)
حذف منه كلمة و جب
3. وَ صِحَّةُ الْعَقْدِ أوِ التَّعَبُّدِ ... وفَاقُ ذِي الْوَجْهَيْنِ شَرْعَ أَحْمَدِ (2)
حذف منه كلمة أَحْمَدِ
4. 35وَقِيْلَ فِي الأَخِيْرِ إِسْقَاطُ الْقَضَا ... والْخُلْفُ لَفْظِيٌّ عَلَى الْقَوْلِ الْرِّضَا (1)
حذف منه كلمة الرضا.
ـ[عبد الكريم بن عبد الرحمن]ــــــــ[04 - 10 - 09, 09:17 م]ـ
عنوان الكتاب: شرح الكوكب الساطع نظم جمع الجوامع
المؤلف: السيوطي
المحقق: محمد ابراهيم الحفناوى
الكتاب في جزئين و مفهرس
الجزء الأول ( http://www.archive.org/download/kawkab_sati3/kawkab1.pdf)
الجزء الثاني ( http://www.archive.org/download/kawkab_sati3/kawkab2.pdf)
رابط غير مباشر للكتاب ( http://www.archive.org/details/kawkab_sati3)
ـ[عبدالمنان الأثري]ــــــــ[04 - 10 - 09, 09:35 م]ـ
الكوكب الساطع نظم جمع الجوامع للسيوطي ومعه الجليس الصالح النافع بتوضيح معاني الكوكب الساطع/ pdf
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=165221
الكتاب: الكوكب الساطع نظم جمع الجوامع ومعه شرحه المسمى الجليس الصالح النافع بتوضيح معاني الكوكب الساطع
المؤلف:الكوكب: السيوطي، الجليس: علي بن آدم الأثيوبي الولوي
دار النشر: مكتبة ابن تيمية
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showpost.php?p=1067708&postcount=132
ـ[عبد الملك المصرى]ــــــــ[05 - 10 - 09, 04:29 م]ـ
بارك الله فيك
ـ[أبو سعيد الجزائري]ــــــــ[05 - 10 - 09, 10:00 م]ـ
جزاكم الله خيرا.
ـ[أبو عبدالرحمن البجيدي]ــــــــ[05 - 10 - 09, 10:10 م]ـ
جزاك الله خير
أخيرا وصل بعد انتظار طويل
ـ[ابو محمد الغباري]ــــــــ[06 - 10 - 09, 02:41 ص]ـ
تنبيه:تو جد اخطاء كثيرة في هذه النسخة ....
http://www.fileden.com/getfile.php?f...Zip%20File.zip
مثلا 1. وَالْمَانِعُ الْوَصْفُ الْوُجُودِي الْظَّاهِرُ ... مُنْضَبِطًا عَرَّفَ مَا يُغَايِرُ
والبيت موجود في هذه النسخة هكذا
وَالْمَانِعُ الْوَصْفُ الْوُجُودِي ... مُنْضَبِطًا عَرَّفَ مَا يُغَايِرُ حذف منه كلمة الظاهر
2. الْحُكْمَ مَعْ بَقَاءِ حِكْمَةِ الْسَّبَبْ ... وَالشَّرْطُ يِأْتِي حَيْثُ حُكْمُهُ وَجَبْ (1)
حذف منه كلمة و جب
3. وَ صِحَّةُ الْعَقْدِ أوِ التَّعَبُّدِ ... وفَاقُ ذِي الْوَجْهَيْنِ شَرْعَ أَحْمَدِ (2)
حذف منه كلمة أَحْمَدِ
4. 35وَقِيْلَ فِي الأَخِيْرِ إِسْقَاطُ الْقَضَا ... والْخُلْفُ لَفْظِيٌّ عَلَى الْقَوْلِ الْرِّضَا (1)
حذف منه كلمة الرضا.
بارك الله فيكم إخواني
أخي الكريم بالنسبة للنسخة التي رفعتُها ليس فيها ما ذكرتَه من الأخطاء الكثيرة
وربما تقصد نسخة البي دي اف التي حولها أخونا
نعم هناك بيت واحد في نسختنا أخبرني به أخي وفقه الله
وقال لي: هو هكذا في النسخ التي بين يدي
وهو في باب القياس ووضغ تحته خطا تجدونه هناك
وأخبرني أنه سيعرضه على مشايخه إن يسر الله له ولهم
نسأل الله أن يوفقنا جميعا لما يحب ويرضى
ـ[أبو المقداد]ــــــــ[12 - 11 - 09, 02:41 م]ـ
أرجو وضع رابط جديد للكتاب، أو وضعه كملف مرفق ... للأهمية.
جزاك الله خيرا، وبارك في جهدك، ونفع بك.
ـ[حذيفة السلفي]ــــــــ[14 - 11 - 09, 10:27 م]ـ
أخي أبو محمد الغباري
الرابط لا يعمل ..(114/272)
حاشية زكريا الانصارى على جمع الجوامع
ـ[راجى يوسف]ــــــــ[03 - 10 - 09, 03:02 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اريد ان اسأل عن نسخة اليكترونية لحاشية شيخ الاسلام زكريا الانصارى على جمع الجوامع
موجودة على الشبكة
كما اريد من اخواننا الاصوليين نبذه عن شروح وحواشى واختصارات جمع الجوامع مع بيان فائدة
كل شرح واحسن طبعاته
وجزاكم الله خيرا
ـ[راجى يوسف]ــــــــ[04 - 10 - 09, 06:16 م]ـ
للرفع يا اخوة
ـ[أبو الهدى]ــــــــ[04 - 11 - 09, 11:04 م]ـ
بصراحة يا أخي .. أنا أبحث عن نسخة إلكترونية عن الحاشية أيضاً ..
بالنسبة للشروح فأعلم منها فقط شرح المخلي .. وبالنسبة للحواشي فالذي أعلم منها: حاشية العطار على جمع الجوامع .. وحاشية البناني ..
ـ[الحريص بن محمد]ــــــــ[05 - 11 - 09, 02:58 ص]ـ
طريقة ربما فيها فوائد أصولية أكثر مما تتوقع أخي راجي، وربما تغنيك كثيراً.
فأيام دراسة (الكوكب الساطع) كنت آخذ مسائل الأبيات وآخذ تفصيلها من كتاب المهذب للشيخ "النملة"
فوجدت بذلك أبسط الشروح للكوكب، وأوسعها فائدة، وأكثرها ضبطاً وتفصيلاً، ومن جرب مثل تجربتي، عرف مثل معرفتي.
ـ[سامح رضا]ــــــــ[09 - 11 - 09, 03:59 م]ـ
الذي أعرفه: أن الشيخ زكرياء اختصر جمع الجوامع وشرحه. وهو موجود على الشبكة.
ـ[ابو الحسن الأكاديري]ــــــــ[23 - 11 - 09, 10:50 م]ـ
الذي أعرفه: أن الشيخ زكرياء اختصر جمع الجوامع وشرحه. وهو موجود على الشبكة.
بل له حاشية على شرح المحلي على الجمع، و الكتاب مطبوع بـ: مكتبة الرشد. وهو فاحش الأخطاء. والله المستعان.
أما فيما يخص سؤال صاحب الموضوع عن شروحات الجمع و تقييم ذلك فيجده في مقدمة التحقيق لأي شرح من شروح الجمع على الغالب.
ودمتم موفقين.
ـ[محمد الحسين نحو]ــــــــ[14 - 01 - 10, 01:30 م]ـ
حاشية العطار على شرح المحلي في شرح جمع الجوامع من أحسن الحواشي وافيدها. وإن كانت حاشية البناني أشهر منها. واقرأ الحاشيتين معا وقارن تجد صدق ما أقوله لك. وفقكم الله للخير جميعا وأعاننا وإياكم على حفظ ودائعه.
ـ[أبو عبدالعزيز الشثري]ــــــــ[17 - 01 - 10, 12:17 ص]ـ
الذي أعرفه: أن الشيخ زكرياء اختصر جمع الجوامع وشرحه. وهو موجود على الشبكة.
له رحمه الله "لب الأصول" وهو اختصار للجمع، وشرحه في "غاية الوصول" وقد استقاه -كما صرح به في المقدمة- من شرح المحلي ..
حاشية العطار على شرح المحلي في شرح جمع الجوامع من أحسن الحواشي وافيدها. وإن كانت حاشية البناني أشهر منها. واقرأ الحاشيتين معا وقارن تجد صدق ما أقوله لك. وفقكم الله للخير جميعا وأعاننا وإياكم على حفظ ودائعه.
حدثني أحد مشايخي أن حاشية العطار فيها الكثير من الإضافات الأصولية، أما البناني فقد اقتصر في حاشيته على الكلام في عبارات الجمع والشرح .. ولذلك فحاشية العطار أفضل ..(114/273)
رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب
ـ[راجى يوسف]ــــــــ[03 - 10 - 09, 03:07 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ما هى احسن طبعات رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب للسبكى؟؟؟؟؟
وما هى قيمة الكتاب من الناحية العلمية؟؟؟؟؟؟
وهل هو يقدم- من ناحية القيمة العلمية- عن الابهاج ام ان الابهاج يقدم؟؟؟؟
وجزاكم الله خيرا
ـ[راجى يوسف]ــــــــ[04 - 10 - 09, 06:16 م]ـ
للرافع(114/274)
هل صيغة الأمر في باب الآداب تقتضى الندب والإستحباب .. ؟
ـ[علاء ابراهيم]ــــــــ[04 - 10 - 09, 08:25 م]ـ
يسم الله الرحمن الرحيم
خلال قرائتى لمبحث الأمر في كتب أصول الفقه كانت تمر بى بعض الأحاديث التى صيغتها هى صيغة الأمر مجردة من القرنية وحسب القاعدة الأصولية التي يقول بها جمهور الأصولين فصيغة الامر إن تجردت عن القرينة تحمل علي الوجوب ولكن بالنظر لكلام الفقهاء والأصولين في شرح تلك الأحاديث كانت آرائهم تحملهم للقول بأن دلالة تلك الأحاديث هي للندب أو الإستحباب مثل حديث التيمين عند إرتداء الثياب.
ووقفت علي كلام للشيخ إبن عثيمين رحمه الله في شرحه عي نظم الورقات يقول فيه بأن الأمر في باب الآداب يحمل على الندب .. !
فهل قال بذلك أحد العلماء السابقين وما هو الدليل الذي إستند إليه الشيخ رحمه الله .. ؟؟
وبارك الله فيكم
ـ[تلميذة الملتقى]ــــــــ[04 - 10 - 09, 11:54 م]ـ
ينظر للفائدة:
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=118179&highlight=%C7%E1%C3%E3%D1(114/275)
أحسن وأسهل كتاب للمبتدئين لدراسة أصول الفقه؟
ـ[أبو علاء الجزائري]ــــــــ[04 - 10 - 09, 10:13 م]ـ
السلام عليكم إخوتي الكرام
ماهو أحسن وأسهل كتاب للمبتدئين لدراسة أصول الفقه؟
أعينوني أعانكم الله وسدد خطاكم.
ـ[احمد ابو معاذ]ــــــــ[04 - 10 - 09, 10:23 م]ـ
الشيخ سامي الصقير ينصح بكتاب الاصول من علم الاصول للشيخ العلامة ابن عثيمين
وهذا شرح صوتي للكتاب من موقع الشيخ http://www.ibnothaimeen.com/publish/cat_index_151.shtml
و هناك من العلماء من يقول ابدأ بالورقات للجويني
و هذا شرح صوتي للشيخ صالح ال الشيخ
http://www.islamway.com/?iw_s=Scholar&iw_a=series&series_id=1124
ـ[هاني إسماعيل]ــــــــ[04 - 10 - 09, 10:56 م]ـ
أخي الحبيب
أنصحك بكتاب "أصول الفقه" لعبد الوهاب خلاف
ـ[أبو علاء الجزائري]ــــــــ[04 - 10 - 09, 11:04 م]ـ
السلام عليكم
الأخ هاني والأخ أبو معاذ بارك الله فيكما، شكرا جزيلا
ـ[أبوبندر]ــــــــ[04 - 10 - 09, 11:57 م]ـ
عليك بكتاب (الواضح في أصول الفقه) للأشقر
ـ[أبو علاء الجزائري]ــــــــ[05 - 10 - 09, 12:14 ص]ـ
عليك بكتاب (الواضح في أصول الفقه) للأشقر
شكرا أخي أبوبندربارك الله فيك.
ـ[علاء ابراهيم]ــــــــ[05 - 10 - 09, 12:29 ص]ـ
أخى الكريم أنصحك بكتاب "أصول الفقه" لعبد الوهاب خلاف فهو من أفضل وأشمل وأيسر الكتب.
ـ[إبراهيم المسعود]ــــــــ[05 - 10 - 09, 12:30 ص]ـ
كتب المعاصرين تقدم لك مادة مبسوطة، وسهلة الفهم، إلا أنها لا تؤهلك لفهم ما بعدها من المراحل.
وأما كتب السابقين، ففي الغالب تحتاج إلى شرح، وقد تكون فيها مواضع مشكلة، وغير محررة، إلا أنها تدربك على التعامل مع المطولات.
لهذا أنصحك بدراسة المتون المعروفة، والبعد عن كتب المعاصرين إلا عند الحاجة.
وأرشح لك الورقات للجويني لتبدأ به، بشرح عبد الله الفوزان.
اقرأ المقطع بحسب تقسيم الشارح، وكرره مرارا، وحاول فهمه، ثم الاعتراض عليه، ثم اقرأ شرح الشيخ، وكرره حتى تفهمه، ثم لخص شرح الشيخ في نقاط.
ثم اعرض إشكالاتك على من تعرف من أهل العلم.
هذا إن تعذر أن تدرسه المتن على عالم أو طالب علم متمكن، وإلا فدراسته مشافهة أولى.
ـ[أبو معاذ السلفي المصري]ــــــــ[05 - 10 - 09, 12:35 ص]ـ
جزاكم الله خيرا
ـ[أبو علاء الجزائري]ــــــــ[05 - 10 - 09, 12:48 ص]ـ
كتب المعاصرين تقدم لك مادة مبسوطة، وسهلة الفهم، إلا أنها لا تؤهلك لفهم ما بعدها من المراحل.
وأما كتب السابقين، ففي الغالب تحتاج إلى شرح، وقد تكون فيها مواضع مشكلة، وغير محررة، إلا أنها تدربك على التعامل مع المطولات.
لهذا أنصحك بدراسة المتون المعروفة، والبعد عن كتب المعاصرين إلا عند الحاجة.
وأرشح لك الورقات للجويني لتبدأ به، بشرح عبد الله الفوزان.
اقرأ المقطع بحسب تقسيم الشارح، وكرره مرارا، وحاول فهمه، ثم الاعتراض عليه، ثم اقرأ شرح الشيخ، وكرره حتى تفهمه، ثم لخص شرح الشيخ في نقاط.
ثم اعرض إشكالاتك على من تعرف من أهل العلم.
هذا إن تعذر أن تدرسه المتن على عالم أو طالب علم متمكن، وإلا فدراسته مشافهة أولى.
السلام عليكم
شكرا أخي إبراهيم وأخي علاء على نصحكما، ما رأيكما أن أجمع بين الإثنين، الورقات وأصول الفقه؟
هكذا أجمع بين عالم سابق وآخر معاصر.
بوركتم وأشهد الله أني أحبكم من دون أن أراكم.
ـ[عبدالعزيز بن صالح الصالح]ــــــــ[05 - 10 - 09, 07:30 ص]ـ
أنصحك بكتاب الأصول من علم الأصول لابن عثيمين رحمه الله
وكتاب أصول الفقه الذي لايسع المسلم جهله للدكتور: عياض بن نامي السلمي
ـ[أبو علاء الجزائري]ــــــــ[05 - 10 - 09, 08:27 م]ـ
بارك الله فيك أخي عبدالعزيز.
ـ[أبو سعيد الجزائري]ــــــــ[05 - 10 - 09, 09:55 م]ـ
السلام عليكم.
ربما كتاب تيسير أصول الفقه لعبد الله بن يوسف الجديع، كتاب في المستوى، قرأت فيه فوجدته كتابا ميسرا سهلا، وفيه تأصيل.
إلا أن صاحبه عليه ملاحظات.
ـ[أبو علاء الجزائري]ــــــــ[05 - 10 - 09, 10:20 م]ـ
السلام عليكم.
ربما كتاب تيسير أصول الفقه لعبد الله بن يوسف الجديع، كتاب في المستوى، قرأت فيه فوجدته كتابا ميسرا سهلا، وفيه تأصيل.
إلا أن صاحبه عليه ملاحظات.
جزاك الله خيرا أخي أبوسعيد رأيت كذلك من ينصح بكتابه تحرير علوم الحديث، لكن هل يمكنك أن توضح ماذا تقصد بـ: إلا أن صاحبه عليه ملاحظات؟
سلامي إلى ناس باتنة.
ـ[زيد سلطان الشريف]ــــــــ[15 - 10 - 09, 03:41 م]ـ
نصحني الشيخ غازي العتبيبي بالأصول من علم الأصول ونصحني كذلك به الشيخ هاني الجبير
ـ[وذان أبو إيمان]ــــــــ[15 - 10 - 09, 03:49 م]ـ
أحسن الكتب في مادة أصول الفقه اختصارا وتبسيطا واستيعابا لكل المفاهيم هو كتاب أصول الفقه للشيخ الإمام أبي زهرة رحمه الله. شهد بذالك الشيخ الداعية المربي الشيخ محمد أحمد الراشد حفظه الله.
والإمام أبو زهرة إمام في هذا الفن بشهادة الجميع حتي أن المتعمقين في هذا الفن كانوا تلامذة عنده كالشيخ وهبة الزحيلي وفتحي الدريني ومصطفي الزرقا وغيرهم كثير.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(114/276)
ـ[فارس النهار]ــــــــ[16 - 10 - 09, 01:07 م]ـ
السلام عليكم
شكرا أخي إبراهيم وأخي علاء على نصحكما، ما رأيكما أن أجمع بين الإثنين، الورقات وأصول الفقه؟
هكذا أجمع بين عالم سابق وآخر معاصر.
بوركتم وأشهد الله أني أحبكم من دون أن أراكم.
أهل العلم ينصحون المبتدئين في أي فن أن لا يتشتتوا بدراسة أكثر من كتاب في البداية ... ويقررون أن هذا قد يكون سبيلا للانقطاع ... فالورقات أولى إذن ... ويمكنك أن تسمع لشرح العثيمين رحمه الله عليها يا أبا علاء ...
ـ[عيسى عبدالله السعدي]ــــــــ[17 - 10 - 09, 06:32 م]ـ
أحسن كتاب للمبتدئين الشرح المسموع لابن عثيمين لكتابه في الأصول
ـ[ابو خالد الطيب]ــــــــ[21 - 10 - 09, 09:58 م]ـ
أحسن شيء هو أن تبدأ ......
فكثير من طلبة العلم أضاعوا الوقت في {أي كتاب أفضل؟؟؟}
ثم يضيع الزمن ولم يبدأ الطالب ...
حتى ولو لم تبدأ بأفضل كتاب فإن النقص يمكن تداركه ..
ـ[أبو سعيد الجزائري]ــــــــ[22 - 10 - 09, 08:15 م]ـ
جزاك الله خيرا أخي أبوسعيد رأيت كذلك من ينصح بكتابه تحرير علوم الحديث، لكن هل يمكنك أن توضح ماذا تقصد بـ: إلا أن صاحبه عليه ملاحظات؟
سلامي إلى ناس باتنة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
كتابه الذي نصحتك به في المستوى أخي دقة وتيسيرا وواقعية.
ومثله كتابه في الحديث الذي ذكرته.
أما عن جملتي الأخيرة فقصدت بها أخي أن الشيخ صاحب الكتاب قد انتقد عليه مسائل أحياها وزعم أن فيها خلاف بين العلماء، وهي لا تليق بأمثاله.
المهم ليس في كتابيه الذي ذكرت شيئا منها إن شاء الله.
ولكن عندي سؤال: كسف عرفت أني من مدينة باتنة جزاك الله خيرا؟.
ـ[عبد اللطيف السنوسي]ــــــــ[22 - 10 - 09, 08:52 م]ـ
أنصح بكتاب الواضح في أصول الفقه للشيخ محمد سليمان الأشقر، فهو مفيد للمبتدئين.
ـ[إبراهيم المسعود]ــــــــ[22 - 10 - 09, 10:57 م]ـ
ولكن عندي سؤال: كسف عرفت أني من مدينة باتنة جزاك الله خيرا؟.
أضحك الله سنك وأدام سعدك وعافيتك، يبدو أنك نسيت.
أبو سعيد الجزائري
تاريخ التسجيل: 28 - 09 - 09
الدولة: الجزائر -باتنة-
المشاركات: 53
ـ[أبو علاء الجزائري]ــــــــ[23 - 10 - 09, 03:16 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
كتابه الذي نصحتك به في المستوى أخي دقة وتيسيرا وواقعية.
ومثله كتابه في الحديث الذي ذكرته.
أما عن جملتي الأخيرة فقصدت بها أخي أن الشيخ صاحب الكتاب قد انتقد عليه مسائل أحياها وزعم أن فيها خلاف بين العلماء، وهي لا تليق بأمثاله.
المهم ليس في كتابيه الذي ذكرت شيئا منها إن شاء الله.
ولكن عندي سؤال: كسف عرفت أني من مدينة باتنة جزاك الله خيرا؟.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أخي أبو سعيد بارك الله فيك وسدد خطاك وشكرا لك على نصحك 0
أما كيف عرفت أنك من باتنة فهو مذكور في بياناتك:
أبو سعيد الجزائري
تاريخ التسجيل: 28ء09ء09
الدولة: الجزائر ءباتنةء
المشاركات: 53
وفقك الله لما يحب ويرضى
وسلامي إلى ناس باتنة
ـ[عبد العزيز الجهني]ــــــــ[25 - 10 - 09, 07:12 ص]ـ
السلام عليكم
أرى أن أسهل كتاب في هذا الفن هو الواضح في أصول الفقة للشيخ الأشقر وجزاكم الله خيرا
ـ[أبو علاء الجزائري]ــــــــ[25 - 10 - 09, 07:44 م]ـ
السلام عليكم
أرى أن أسهل كتاب في هذا الفن هو الواضح في أصول الفقة للشيخ الأشقر وجزاكم الله خيرا
بارك الله فيك وجزاك خيرا أخي الفاضل
ـ[أبوإسحاق الوهراني]ــــــــ[25 - 10 - 09, 08:16 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله بداية طلبى فى أصول الفقة هى لكتاب اصول من علم الاصول للشيخ إبن عثيمين رحمه الله ثم إنتقلت إلى شرح الورقات للشيخ عبد الكريم الخضير والله حقيقة إستفدت الكتير وتعلمت الكثير ولكن نصيحة لبد من إعادة الكتب للمرة التانية لتتمكن كثير ثم تتوكل على الله في الإبحار فى المطولات والتنقيحات ونسأل الله أن يوفقك وجزاكم الله خيرا
ـ[أبو علاء الجزائري]ــــــــ[25 - 10 - 09, 09:37 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله بداية طلبى فى أصول الفقة هى لكتاب اصول من علم الاصول للشيخ إبن عثيمين رحمه الله ثم إنتقلت إلى شرح الورقات للشيخ عبد الكريم الخضير والله حقيقة إستفدت الكتير وتعلمت الكثير ولكن نصيحة لبد من إعادة الكتب للمرة التانية لتتمكن كثير ثم تتوكل على الله في الإبحار فى المطولات والتنقيحات ونسأل الله أن يوفقك وجزاكم الله خيرا
بارك الله فيك وسدد خطاك أخي أبو إسحاق
ـ[عبد اللطيف السنوسي]ــــــــ[14 - 04 - 10, 10:13 م]ـ
كتاب أصول الفقه للشيخ محمد أبو زهرة هو كتاب ماتع مفيد للمبتدي والمنتهي.
ـ[ابو ابراهيم امام العربي]ــــــــ[15 - 04 - 10, 01:16 ص]ـ
أوصاني الشيخ صالح آل الشيخ في بدايات الطلب بالإهتمام أولاً في أصول الفقه بكتاب
(الواضح في أصول الفقه للشيخ الأشقر) فهو مهتمُ بالتقسيمات المفيدة الموضحة للطالب
ـ[مصطفى سمير]ــــــــ[15 - 04 - 10, 02:05 ص]ـ
رسالة الدكتوراه للشيخ محمد الجيزاني باسم "معالم أصول الفقه عند أهل السنة" في هذا الباب جيّدة, فهي رسالة دكتوراه فمهتمة بالتنظيم والتحرير في آنٍ واحد .. وهي تؤهلك لترتقي في هذا الباب .. فإن أنجزتها ومررتُ على "أصول الفقه الذي لا يسع للفقيه جهله" للأستاذ الدكتور عوض السُلَّمي .. فسوف تكون ألممتُ بكليات هذا الفنّ إلمامة تؤهلك بعدها للدخول للمطولات بيُسر,
والله أعلم.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(114/277)
ـ[أبوخالد]ــــــــ[17 - 04 - 10, 02:44 م]ـ
ما رأيكم في رسالة السعدي؟
ـ[ابو جودى المصرى]ــــــــ[13 - 07 - 10, 05:40 م]ـ
أنصحك بكتاب الأصول من علم الأصول لابن عثيمين رحمه الله
شرح الشيخ الشثرى
ثم
شرح ابن عثيمين لمنظومة الورقات
ثم التاسيس فى اصول الفقه
ثم معالم اصول الفقه
ثم المطولات
ـ[الشيشاني]ــــــــ[26 - 07 - 10, 03:59 م]ـ
وهناك كتاب جيد وسهل، وهو: اللباب في أصول الفقه، (ط دار القلم) للشيخ الدكتور صفوان عدنان داودي، حفظه الله تعالى. اعتنى فيه مؤلفه بذكر القواعد الأصولية والأمثلة الفقهية الفرعية، ما يجعل الكتاب جديرا بأن ينصح للمبتدئين.
وإن كان حجمه بالنسبة لبعض الكتب المذكورة في الأعلى حجما متوسطا، فهو قريب من الواضح للشيخ الأشقر.(114/278)
أريد أن أشتري هذه الكتب الأصولية (من يدلني على مكان وجودها)
ـ[عبدالعزيز بن صالح الصالح]ــــــــ[05 - 10 - 09, 07:25 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
إخواني الكرام
أريد أن أشتري كتاب الإحكام لابن حزم
وكتاب كشف الأسرار للبخاري
وكتاب التمهيد لأبي الخطاب
وكتاب شرح تنقيح الفصول للقرافي
فقد بحثت عنها في مدينة الرياض في كثير من المكتبات فلم أجدها
فهل هناك من يدلني على مكان توجد فيه في الرياض
مع مراعاة أن تكون الطبعة أفضل أو من أفضل الموجود
وجزاكم الله خيراً(114/279)
هل للشيخ القرضاوي سلف في رأيه هذا؟ إن الأصل في الأمر النبوي أنه دال على الاستحباب
ـ[مهداوي]ــــــــ[06 - 10 - 09, 12:48 م]ـ
أدركت أواخر حلقة تلفزيونية كان يتحدث فيها الشيخ القرضاوي عن حكم اللحية، فعرج على رأيه في مسألة دلالة الأمر، وقال إن الأصل في الأمر النبوي أنه دال على الاستحباب إلا إن وجدت قرينة تصرفه إلى الوجوب، وإن الأصل في الأمر القرآني أنه للوجوب إلا لقرينة تصرف ذلك. واستدل على ذلك "بالاستقراء".
فهل سبقه أحد إلى هذا؟ وما رأي المشايخ الأفاضل في هذا التقعيد؟
ـ[سامح رضا]ــــــــ[06 - 10 - 09, 01:25 م]ـ
القول بأن الأمر دال على الإستحباب جملة هو قول عدد من الحنابلة ... أما تفريق الشيخ فلا أعلم به ..
ـ[راجى يوسف]ــــــــ[06 - 10 - 09, 02:57 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اختلف الاصوليون فى مدلول صيغة افعل اذا تجردت من القرائن
وذكر الاختلاف الزركشى فى البحر المحيط وأورد اثنى عشر قولا منها اختيار الشيخ حفظه الله
يقول الزركشى فى البحر ج 3 ص 292 طبعة دار الكتبى ما نصه
(الحادى عشر
أن أمر الله للوجوب وأمر النبى صلى الله عليه وسلم للندب الا ما كان موافقا لنص او مبينا لمجمل
حكاه القاضى عبد الوهاب فى الملخص عن شيخه ابو بكر الأبهرى وكذا حكاه المازرى فى شرح البرهان
وقال ان النقل اختلف عنه فروى عنه كذا وروى عنه موافقة من قال انه للندب على الاطلاق
وقال القاضى عبد الوهاب فى كلامه عن الادلة واما ما حكيناه عن الابهرى فانه ذكره فى شرحه وهو كالمتروك
وكان يستدل على ذلك بأن المسلمين فرقوا بين السنن والفرائض فأضافوا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم
فدل ذلك على ما قلناه وبهذا فارق بيان المجمل من الكتاب لانه ليس بأبتداء منه
قال: والصحيح هذا الذى كان يقوله اخر امره وأنه لا فرق بين اوامر الله تعالى وأوامر رسوله من كون جميعها على الوجوب) أ ه
والله أعلى وأعلم
راجى يوسف
ـ[مهداوي]ــــــــ[06 - 10 - 09, 03:28 م]ـ
القول بأن الأمر دال على الإستحباب جملة هو قول عدد من الحنابلة ... أما تفريق الشيخ فلا أعلم به ..
نعم أخي الكريم، الحديث هو عن هذا التفريق الذي أتى به
ـ[مهداوي]ــــــــ[06 - 10 - 09, 03:36 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اختلف الاصوليون فى مدلول صيغة افعل اذا تجردت من القرائن
وذكر الاختلاف الزركشى فى البحر المحيط وأورد اثنى عشر قولا منها اختيار الشيخ حفظه الله
يقول الزركشى فى البحر ج 3 ص 292 طبعة دار الكتبى ما نصه
(الحادى عشر
أن أمر الله للوجوب وأمر النبى صلى الله عليه وسلم للندب الا ما كان موافقا لنص او مبينا لمجمل
حكاه القاضى عبد الوهاب فى الملخص عن شيخه ابو بكر الأبهرى وكذا حكاه المازرى فى شرح البرهان
وقال ان النقل اختلف عنه فروى عنه كذا وروى عنه موافقة من قال انه للندب على الاطلاق
وقال القاضى عبد الوهاب فى كلامه عن الادلة واما ما حكيناه عن الابهرى فانه ذكره فى شرحه وهو كالمتروك
وكان يستدل على ذلك بأن المسلمين فرقوا بين السنن والفرائض فأضافوا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم
فدل ذلك على ما قلناه وبهذا فارق بيان المجمل من الكتاب لانه ليس بأبتداء منه
قال: والصحيح هذا الذى كان يقوله اخر امره وأنه لا فرق بين اوامر الله تعالى وأوامر رسوله من كون جميعها على الوجوب) أ ه
والله أعلى وأعلم
راجى يوسف
فائدة قيمة بارك الله فيك
والاستدلال المذكور في كلام الزركشي على هذا القول ضعيف جدا
ما رأيك في استدلال القرضاوي بالاستقراء؟
ـ[راجى يوسف]ــــــــ[06 - 10 - 09, 09:21 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اخى الكريم
ما ذكرته نقلا عن البحر كان لسؤالك عن سلف للشيخ القرضاوى فى المسألة الاصولية
وقذ ذكر القرضاوى ان الابهرى المالكى سلفه كما ذكر انه استقرأ الاخبار فى كتاب رياض الصالحين واستقر الامر عنده بعدها ووعد بمصنف لتلك المسألة مع الاستدلال
ولم استقرأ اخبار رياض الصالحين والله لكثرة المشاغل والى ان يصنف الشيخ مصنفه لنعرف تحقيق القول منه
والله اعلى واعلم
راجى يوسف
ـ[راجى يوسف]ــــــــ[06 - 10 - 09, 09:24 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اخى الكريم
ما ذكرته نقلا عن البحر كان لسؤالك عن سلف للشيخ القرضاوى فى المسألة الاصولية
وقذ ذكر القرضاوى ان الابهرى المالكى سلفه كما ذكر انه استقرأ الاخبار فى كتاب رياض الصالحين واستقر الامر عنده بعدها ووعد بمصنف لتلك المسألة مع الاستدلال
ولم استقرأ اخبار رياض الصالحين والله لكثرة المشاغل والى ان يصنف الشيخ مصنفه لنعرف تحقيق القول منه
والله اعلى واعلم
راجى يوسف
ـ[أبو فارس النجدي]ــــــــ[06 - 10 - 09, 09:35 م]ـ
من هو القاضي عبد الوهاب؟! و من هو شيخه؟!
علماً أن للشيخ القرضاوي قاعدة أنه إذا اختلف عالمان من الأمة أي أهل القبلة جاز الأخذ بالأيسر! و معلوم أن كتب الأصول تطفح بآراء المتكلمين فلا يتخير الطالب الأيسر من آراء أهل القبلة
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(114/280)
ـ[سامح رضا]ــــــــ[06 - 10 - 09, 11:20 م]ـ
من هو القاضي عبد الوهاب؟! و من هو شيخه؟!
أكيد أنك تمزح؟!!!!!
ـ[مهداوي]ــــــــ[07 - 10 - 09, 09:40 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اخى الكريم
ما ذكرته نقلا عن البحر كان لسؤالك عن سلف للشيخ القرضاوى فى المسألة الاصولية
راجى يوسف
قد أدركت ذلك من ردك الأول جزاك الله عني كل خير
وقذ ذكر القرضاوى ان الابهرى المالكى سلفه كما ذكر انه استقرأ الاخبار فى كتاب رياض الصالحين واستقر الامر عنده بعدها ووعد بمصنف لتلك المسألة مع الاستدلال
ولم استقرأ اخبار رياض الصالحين والله لكثرة المشاغل والى ان يصنف الشيخ مصنفه لنعرف تحقيق القول منه
يبدو أنك من المتابعين الجيدين للشيخ القرضاوي:)
بارك الله فيكم أيها الإخوة جميعا
ـ[أبو محمد البهجاتي]ــــــــ[08 - 10 - 09, 02:04 ص]ـ
جزاكم الله جميعا خيرا
ـ[إبراهيم الجزائري]ــــــــ[08 - 10 - 09, 04:11 ص]ـ
هو قول المعتزلة
والصحيح أن الأمر لمطلق الطلب ولا يميَّز حكمه إلا بالقرائن
ـ[علاء ابراهيم]ــــــــ[08 - 10 - 09, 03:09 م]ـ
هو قول المعتزلة
والصحيح أن الأمر لمطلق الطلب ولا يميَّز حكمه إلا بالقرائن
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
كلامك اخى الكريم صحيح في حال وجود القرينة ولكن الخلاف هو في الأمر المجرد عن القرينة
والرأى الأقوى هو أنه للوجوب للأدل الواضحة في ذلك.
وهناك رأى جدير بالإهتمام وهو قول للشيخ إبن عثيمين وهو أن الأمر للوجوب إلا في باب الآداب والإخلاق فهو للإستحباب.
والله الموفق
ـ[أبو فارس النجدي]ــــــــ[08 - 10 - 09, 04:13 م]ـ
الأخ علاء يبدو أن الشيخ ابن عثيمين استثنى باب الآداب ليس لأن الأصل فيه الاستحباب و إنما لقرينة تعم باب الآداب و هو قول للإمام أحمد حتى الحكيم الترمذي نقله عنه و وافقه
ـ[صالح بن حسن]ــــــــ[08 - 10 - 09, 04:28 م]ـ
أخي الحبيب أنقل لك كلام الإمام الشوكاني في هذه المسألة للإفادة العامة قال الإمام الشوكاني في إرشاد الفحول طبعة دار السلام من صفحة 309 إلى صفحة 313 ما نصه:
الفصل الخامس: اختلف في الأمر هل يقتضي الفور أو لا
اختلف في الأمر هل يقتضي الفور أم لا؟
فالقائلون بأنه يقتضي التكرار يقولون بأنه يقتضي الفور لأنه يلزم القول بذلك مما لزمهم من استغراق الأوقات بالفعل المأمور على ما مر وأما من عداهم فيقولون المأمور به لا يخلو إما أن يكون مقيدا بوقت يفوت الأداء بفواته أو لا وعلى الثاني يكون لمجرد الطلب فيجوز التأخير على وجه لا يفوت المأمور به وهذا هو الصحيح عند الحنفية وعزي إلى الشافعي وأصحابه واختاره الرازي والآمدي وابن الحاجب والبيضاوي قال ابن برهان لم ينقل عن أبي حنيفة و الشافعي نص وإنما فروعهما تدل على ذلك قال في المحصول والحق أنه موضوع لطلب الفعل وهو القدر المشترك بين طلب الفعل على الفور وطلبه على التراخي من غير أن يكون في اللفظ إشعار بخصوص كونه فورا أو تراخيا انتهى وقيل أنه يقتضي الفور فيحب الإتيان به في أول أوقات الامكان للفعل المأمور به وعزى إلى المالكية والحنابلة وبعض الحنفية والشافعية وقال القاضي الأمر يوجب إما الفور أو العزم على الإتيان به في ثاني الحال وتوقف الجويني في أنه باعتبار اللغة للفور أو التراخي قال فيمتثل المأمور بكل من الفور والتراخي لعدم رجحان أحدهما على الاخر مع التوقف في إثمه بالتراخي لا بالفور لعدم احتمال وجوب التراخي وقيل بالوقف في الامتثال أي لا ندري هل يأثم إن بادر أو ان أخر لاحتمال وجوب التراخي استدل القائلون بالتكرار المستلزم لاقتضاء الفور بما تقدم في الفصل الذي قبل هذا وقد تقدم دفعه واحتج من قال بأنه في غير المقيد بوقت لمجرد الطلب بما تقدم أيضا من أن دلالته لا تزيد على مجرد الطلب بفور أو تراخي لا بحسب المادة ولا بحسب الصيغة لأن هيئة الأمر لا دلالة لها إلا على الطلب في خصوص زمان وخصوص المطلوب من المادة ولا دلالة لها إلا على مجرد الفعل فلزم أن تمام مدلول الصيغة طلب دالة على الفور أو التراخي خارج عن مدلوله وإنما يفهم ذلك بالقرائن فلا بد من جعلها حقيقة للقدر المشترك بين القسمين دفعا للاشتراك والمجاز والموضوع لافادة القدر المشترك بين القسمين لا يكون فيه إشعار بخصوصية أحدهما على التعيين لأن تلك الخصوصية مغايرة لمسمى اللفظ
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(114/281)
وغير لازمة فثبت أن اللفظ لا إشعار له بخصوص كونه فورا ولا بخصوص كونه تراخيا واحتجوا أيضا بأنه يحسن من السيد أن يقول لعبده افعل الفعل الفلاني في الحال أو غدا ولو كان كونه فورا داخلا في لفظ افعل لكان الأول تكرارا والثاني نقضا وأنه غير جائز واحتجوا أيضا بأن أهل اللغة قالوا لا فرق بين قولنا تفعل وبين قولنا افعل إلا أن الأول خبر والثاني إنشاء لكن قولنا تفعل لا إشعار له بشيء من الأوقات فإنه يكفي في صدقه الإتيان به في أي وقت كان فكذلك الأمر وإلا لكان بينهما فرق سوى كون أحدهما خبرا والثاني إنشاء واحتج القائلون بالفور بأن مخبر بكلام خبري كزيد قائم ومنشىء كبعت وطالق يقصد الحاضر عند الإطلاق عن القرائن حتى يكون موجودا للبيع والطلاق بما ذكر فكذا الأمر والجامع بينه وبين الخبر كون كل منهما من أقسام الكلام وبينه وبين سائر الإنشاآت التي يقصد بها الحاضر كون كل منها إنشاء وأجيب بأن ذلك قياس في اللغة لأنهم قاسوا الأمر في أفادته الفور على الخبر والانشاء للجامع المذكور وهو مع اتحاد الحكم غير جائز فكيف مع اختلافه فإنه في الخبر والانشاء تعين الزمان الحاضر للمظروفية ويمتنع ذلك في الأمر لأن الحاصل لا يطلب واحتجوا ثانيا بأن النهي يفيد الفور فكذا الأمر والجامع بينهما كونهما طلبا وأجيب بأنه قياس في اللغة وقد تقدم بطلانه وأيضا الفور في النهي ضروري لأن المطلوب الترك مستمرا على ما مر بخلاف الأمر وأيضا المطلوب بالنهي هو الامتثال لأنه يفيد الفور فالمراد أن الفور ضروري في الامتثال للنهي واحتجوا ثالثا بأن الأمر نهي عن الأضداد والنهي للفور فيلزم أن يكون الأمر للفور وأجيب بما تقدم من الدفع بمثل هذا في الفصل الذي قبل هذا واحتجوا رابعا بأن الله ذم إبليس على عدم الفور بقوله {ما منعك أن لا تسجد إذ أمرتك} حيث قال {وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا} فدل على أن للفور وإلا لما استحق الذم لأنه لم يتضيق عليه وقته وأجيب عن هذا بأن ذلك حكاية حال فلعله كان مقرونا بما يدل على الفور ولا يخفى ما في هذا الجواب من الضعف فإنه لو كان مجرد التجويز مسوغا لدفع الأدلة لم يبق دليل إلا وقيل فيه مثل ذلك وأجيب أيضا بأن هذا الأمر لإبليس مقيد بوقت وهو وقت نفخ الروح في آدم بدليل قوله {فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين} فذم إبليس على تركه الامتثال للأمر في ذلك الوقت المعين واحتجوا خامسا بقوله سبحانه وتعالى: {وسارعوا إلى مغفرة من ربكم} وقوله {فاستبقوا الخيرات} وأجيب بأن هاتين الآيتين لو دلتا على وجوب الفور لما فيهما من الأمر بالمسارعة والاستباق لم يلزم منه دلالة نفس الأمر على الفور واحتجوا سادسا بأنه لو جاز التأخير لجاز إما ألى بدل أو غير بدل والقسمان باطلان فالقول بجواز التأخير باطل أما فساد القسم الأول فهو أن البدل هو الذي يقوم مقام المبدل من كل الوجوه فإذا أتى بهذا البدل وجب أن يسقط عنه التكليف وبالانفاق ليس كذلك وأما فساد القسم الثاني فذلك يمنع من كونه واجبا لأنه يفهم من قولنا ليس بواجب إلا أنه يجوز تركه إلى غير بدل وأجيب باختيار الشق الأول ويقوم البدل مقام المبدل في ذلك الوقت لا في كل الأوقات فلا يلزم من الإتيان بالبدل سقوط الأمر بالمبدل ورد بأنه إذا كان مقتضى الأمر الإتيان بتلك الماهية مرة واحدة في أي وقت كان فهذا البدل قائم مقامه في هذا المعنى فقد حصل ما هو المقصود من الأمر بتمامه فوجب سقوط الأمر بالكلية وإنما يتم ما ذكروه من الجواب بتقدير اقتضاء الأمر للتكرار وهو باطل كما تقدم واحتجوا سابعا بأنه لو جاز التأخير لوجب أن يكون إلى وقت معين أو إلى آخر أزمنة الامكان والأول منتف لأن الكلام في غير الموقت والثاني تكليف ما لا يطلق لكونه غير معين عند المكلف والتكليف بإيقاع الفعل في وقت مجهول تكليف بما لا يطاق وأجيب بالنقض الاجمالس والنقض التفصيلي أما الاجمالي فلجواز التصريح بالإطلاق بأن يقول الشارع إفعل ولك التأجير فإنه جائز إجماعا بإيجاب التأخير إلى آخر أزمنة الإمكان أم جواز التأخير إلى وقت يعينه المكلف فلا يلزم منه تكليف ما لا يطاق لتمكنه من الامتثال في أي وقت أراد إيقاع الفعل فيه واحتج القاضي لما ذهب إليه أنه ثبت في خصال الكفارة بأنه لو أتى بإحداها أجزأ ولو أخل بها عصى وأن العزم يقوم مقام الفعل فلا يكون عاصيا إلا بتركهما وأجيب بأن الطاعة إنما هي بالفعل بخصوصه فهو مقتضى الأمر فوجوب العزم ليس مقتضاه واستدل الجويني على ما ذهب إليه من الوقف بأن الطلب متحقق والشك في جواز التأخير فوجب الفور ليخرج عن العهدة بيقين واعتراض عليه بأن هذا الاستدلال لا يلائم ما تقدم له من التوقف في كون الأمر للفور وأيضا وجوب المبادرة ينافي قوله المتقدم حيث قال أقطع بأن المكلف مهما أتى بالمأمور فهو موقع بحكم الصيغة للمطلوب واعتراض عليه أيضا بأن التأخير لا نسلم أنه مشكوك فيه بل التأخير جائز حقا لما تقدم من الأدلة فالحق قول من قال أنه لمطلق الطلب من غير تقييد بفور ولا تراخ ولا ينافي هذا اقتضاء بعض الأوامر للفور كقول القائل أسقني أطعمني فإنما ذلك من حيث أن مثل هذا الطلب يراد منه الفور فكان ذلك قرينة على إرادته به وليس النزاع في مثل هذا إنما النزاع في الأوامر المجردة عن الدلالة على خصوص الفور أو التراخي كما عرفت
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(114/282)
ـ[صالح بن حسن]ــــــــ[08 - 10 - 09, 04:38 م]ـ
قلت: هذا الكلام الذي نقلته لك من كلام الإمام الشوكاني بالنسبة إلى المسألة عموما أما أن الأمر في اعفاء اللحى هو أمر للاستحباب فهذا لم يقله أحد قط فيما أعلم قبل دعاة هذا الزمان بل هناك أحاديث دالة على تحريم حلق اللحى منها ما رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما وغيرهما، عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «خالفوا المشركين، وفِّروا اللحى وأحفوا الشوارب»، ولهما عنه أيضا: «أحفوا الشوارب وأعفوا اللحى»، وفي رواية: «أنهكوا الشوارب وأعفوا اللحى». واللحية: اسم للشعر النابت على الخدين والذقن، قال ابن حجر: "وفِّروا" بتشديد الفاء، من التوفير: وهو الإبقاء، أي اتركوها وافرة، وإعفاء اللحية: تركها على حالها.
وهذا أقوال لبعض العلماء في هذه المسألة قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: يحرم حلق اللحية. وقال القرطبي: لا يجوز حلقها ولا نتفها ولا قصها.
وحكى أبو محمد بن حزم: الإجماع على أن قص الشارب وإعفاء اللحية فرض، واستدل بحديث ابن عمر: «خالفوا المشركين، أحفوا الشوارب وأعفوا اللحى»، وبحديث زيد بن أرقم المرفوع: «من لم يأخذ شاربه فليس منا» صححه الترمذي، وبأدلة أخر، قال في الفروع: هذه الصيغة عند أصحابنا تقتضي التحريم، وقال في الإقناع: ويحرم حلقها، وروى الطبراني، عن ابن عباس رضي الله عنهما، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «من مثل بالشعر ليس له عند الله خلاق»، قال الزمخشري: معناه: صيره مثلة، بأن نتفه أو حلقه من الخدود أو غيره بسواد، وقال في النهاية: مثل بالشعر: حلقه من الخدود، وقيل: نتفه أو تغييره بسواد.
وروى الإمام أحمد عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أعفوا اللحى وجزوا الشوارب، ولا تشبهوا باليهود والنصارى»، وللبزار، عن ابن عباس مرفوعا: «لا تشبهوا بالأعاجم أعفوا اللحى»، وروى أبو داود عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من تشبه بقوم فهو منهم»، وله عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «ليس منا من تشبه بغيرنا، لا تشبهوا باليهود ولا بالنصارى». قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: فمخالفتهم أمر مقصود للشارع، والمشابهة في الظاهر تورث مودة ومحبة وموالاة في الباطن، كما أن المحبة في الباطن تورث المشابهة في الظاهر، وهذا أمر يشهد به الحس والتجربة، قال: ومشابهتهم فيما ليس من شرعنا يبلغ التحريم في بعضه إلى أن يكون من الكبائر، وقد يصير كفرا بحسب الأدلة الشرعية، وقال: وقد دل الكتاب والسنة والإجماع على الأمر بمخالفة الكفار والنهي عن مشابهتهم في الجملة، وما كان مظنة لفساد خفي غير منضبط علق الحكم به ودار التحريم عليه، فمشابهتهم في الظاهر سبب لمشابهتهم في الأخلاق والأفعال المذمومة، بل في نفس الاعتقادات، وتأثير ذلك لا
ينضبط، ونفس الفساد الحاصل من المشابهة قد لا يظهر، وقد يتعسر أو يتعذر زواله، وكل ما كان سببا إلى الفساد فالشارع يحرمه. ا هـ.
وللمزيد من الفائدة أنصحك بالاطلاع على كتاب تحريم حلق اللحى
تأليف
الشيخ العلامة:
عبد الرحمن بن محمد بن قاسم العاصمي الحنبلي
وهذا الكتاب نقلت لك منه معظم هذا الرد وهذا للأمانة العلمية والحمدلله رب العالمين
ـ[بندر المسعودي]ــــــــ[08 - 10 - 09, 11:28 م]ـ
القول بأن الأمر دال على الإستحباب جملة هو قول عدد من الحنابلة ... أما تفريق الشيخ فلا أعلم به ..
بل هو قول بعض الحنفية وليس الحنابلة.
ـ[بندر المسعودي]ــــــــ[08 - 10 - 09, 11:29 م]ـ
من هو القاضي عبد الوهاب؟! و من هو شيخه؟!
علماً أن للشيخ القرضاوي قاعدة أنه إذا اختلف عالمان من الأمة أي أهل القبلة جاز الأخذ بالأيسر! و معلوم أن كتب الأصول تطفح بآراء المتكلمين فلا يتخير الطالب الأيسر من آراء أهل القبلة
وهذا اختيار شيخنا ابن عثيمين أي الأخذ بالأيسر.
ـ[صالح بن حسن]ــــــــ[09 - 10 - 09, 03:07 م]ـ
وهذا اختيار شيخنا ابن عثيمين أي الأخذ بالأيسر.
أرجو منك أخي أن تأتي بكلام الشيخ ابن عثيمين في هذه المسألة من كتبه بنصها خشية أن تكون متوهما ذلك. بارك الله فيك
ـ[بندر المسعودي]ــــــــ[09 - 10 - 09, 08:12 م]ـ
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(114/283)
أرجو منك أخي أن تأتي بكلام الشيخ ابن عثيمين في هذه المسألة من كتبه بنصها خشية أن تكون متوهما ذلك. بارك الله فيك
انظر إلى شرح منظومة أصول الفقه وقواعده.
ـ[محمود المدني]ــــــــ[09 - 10 - 09, 08:20 م]ـ
من هو القاضي عبد الوهاب؟! و من هو شيخه؟!
علماً أن للشيخ القرضاوي قاعدة أنه إذا اختلف عالمان من الأمة أي أهل القبلة جاز الأخذ بالأيسر! و معلوم أن كتب الأصول تطفح بآراء المتكلمين فلا يتخير الطالب الأيسر من آراء أهل القبلة
أصلحك الله: ليس هذا مما يعابُ به القرضاوي فله فيه أسلااااف, وقد نقل الشاطبي عن الخطابي أن بعضهم قال (كل مسألة ثبت لأحد من العلماء فيها القول بالجواز - شذّ عن الجماعة، أو لا، فالمسالة جائزة)!
إذاً فالمسألةُ التي ليس فيها دليل شرعي قاطعٌ ملزِم والخلاف فيها سائغ فمذهب طائفة من أهل العلم سلفا وخلفا أن الراجح الأخذ فيها بالأيسر لعموم قول الله (وما جعل عليكم في الدين من حرج) وقوله (يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر) ولأن رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - ما خُير بين أمرين إلا اختار أيسرهما.
وللشيخ ابن عثيمين رحمه الله اختيار في المسألة فيه ما نصه:
{وإذا اختلف العلماء عليه في الفتيا أو فيما يسمع من مواعظهم ونصائحهم مثلاً، فإنه يتبع من يراه إلى الحق أقرب في علمه ودينه، فإن تساوى عنده الرجلان في العلم والدين، فقال بعض العلماء: يتبع الأحوط وهو الأشد، وقيل يتبع الأيسر، وهذا هو الصحيح؛ أنه إذا تعادلت الفتيا عندك، فإنك تتبع الأيسر؛ لأن دين الله ـ عز وجل ـ مبني على اليسر والسهولة، لا على الشدة والحرج.
وكما قالت عائشة ـرضي الله عنهاـ:"ما خُيرّ رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا أخذ أيسرهما ما لم يكن إثماً"ولأن الأصل البراءة وعدم التأثيم والقول بالأشد يستلزم شغل الذمة والتأثيم}.
ـ[أبو فارس النجدي]ــــــــ[09 - 10 - 09, 08:53 م]ـ
وهذا اختيار شيخنا ابن عثيمين أي الأخذ بالأيسر.
هل الشيخ ابن عثيمين يقول بالأخذ بالأيسر من أقوال أهل القبلة مثل القرضاوي أو أهل السنة؟
ـ[أبو فارس النجدي]ــــــــ[09 - 10 - 09, 08:54 م]ـ
أصلحك الله: ليس هذا مما يعابُ به القرضاوي فله فيه أسلااااف, وقد نقل الشاطبي عن الخطابي أن بعضهم قال (كل مسألة ثبت لأحد من العلماء فيها القول بالجواز - شذّ عن الجماعة، أو لا، فالمسالة جائزة)!
إذاً فالمسألةُ التي ليس فيها دليل شرعي قاطعٌ ملزِم والخلاف فيها سائغ فمذهب طائفة من أهل العلم سلفا وخلفا أن الراجح الأخذ فيها بالأيسر لعموم قول الله (وما جعل عليكم في الدين من حرج) وقوله (يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر) ولأن رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - ما خُير بين أمرين إلا اختار أيسرهما.
وللشيخ ابن عثيمين رحمه الله اختيار في المسألة فيه ما نصه:
{وإذا اختلف العلماء عليه في الفتيا أو فيما يسمع من مواعظهم ونصائحهم مثلاً، فإنه يتبع من يراه إلى الحق أقرب في علمه ودينه، فإن تساوى عنده الرجلان في العلم والدين، فقال بعض العلماء: يتبع الأحوط وهو الأشد، وقيل يتبع الأيسر، وهذا هو الصحيح؛ أنه إذا تعادلت الفتيا عندك، فإنك تتبع الأيسر؛ لأن دين الله ـ عز وجل ـ مبني على اليسر والسهولة، لا على الشدة والحرج.
وكما قالت عائشة ـرضي الله عنهاـ:"ما خُيرّ رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا أخذ أيسرهما ما لم يكن إثماً"ولأن الأصل البراءة وعدم التأثيم والقول بالأشد يستلزم شغل الذمة والتأثيم}.
أصلحني الله و إياك هذا لا غبار عليه لكن هل المراد علماء أهل القبلة أم أهل السنة؟ هذا هو الذي عليه الغبار
ـ[محمود المدني]ــــــــ[09 - 10 - 09, 09:13 م]ـ
أخي الكريم زعمت أن الشيخ بن عثيمين خص الأخذ بالأيسر بباب الآداب وما جئت بإثبات ذلك , والآن تحاول التفريق بين أهل القبلة وأهل السنة , وهذا يحتاج تفسير من الشيخ نفسه عن مراده بأهل القبلو ونحن نحسن الظن به ونقول يريد أهل الإسلام ومنهم أهل السنة , وأنت يبدو أن لك تفسيراً آخر فأقم عليه الحجة من كلام الشيخ او أحسن الظن , ثم إن الخلاف الفقهي المعتبر لعدم وجود الدليل القاطع فيه لا يتضيق بأهل السنة ولا ينحصر فيهم إذ لا صلة له بالاعتقاد.
ومن تأمل فتاوى الشيخ العقدية وجد مسائل فيها خلاف بين أهل القبلة كالشيعة ومع ذلك أغفل الشيخ خلافهم ولم يعتبره
ـ[بندر المسعودي]ــــــــ[09 - 10 - 09, 09:18 م]ـ
هل الشيخ ابن عثيمين يقول بالأخذ بالأيسر من أقوال أهل القبلة مثل القرضاوي أو أهل السنة؟
إذا أطلق لفظ أهل القبلة فالمراد به أهل السنة.
ـ[أبو فارس النجدي]ــــــــ[09 - 10 - 09, 09:48 م]ـ
أخي الكريم زعمت أن الشيخ بن عثيمين خص الأخذ بالأيسر بباب الآداب وما جئت بإثبات ذلك , والآن تحاول التفريق بين أهل القبلة وأهل السنة , وهذا يحتاج تفسير من الشيخ نفسه عن مراده بأهل القبلو ونحن نحسن الظن به ونقول يريد أهل الإسلام ومنهم أهل السنة , وأنت يبدو أن لك تفسيراً آخر فأقم عليه الحجة من كلام الشيخ او أحسن الظن , ثم إن الخلاف الفقهي المعتبر لعدم وجود الدليل القاطع فيه لا يتضيق بأهل السنة ولا ينحصر فيهم إذ لا صلة له بالاعتقاد.
ومن تأمل فتاوى الشيخ العقدية وجد مسائل فيها خلاف بين أهل القبلة كالشيعة ومع ذلك أغفل الشيخ خلافهم ولم يعتبره
ما زعمت ذلك الأخذ بالأيسر ليس له علاقة بباب الآداب أنا زعمت أن الشيخ يعتبر باب الآداب كله مصروف بقرينة و هي إرادة التأديب و ليس إرادة الأمر الملزم
و الأخذ بالأيسر قول معروف لكن ليس المراد به أهل القبلة فإن كان قول الأشاعرة أيسر من قول أهل السنة نأخذ به كما يفعل القرضاوي
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(114/284)
ـ[بندر المسعودي]ــــــــ[09 - 10 - 09, 11:50 م]ـ
ما زعمت ذلك الأخذ بالأيسر ليس له علاقة بباب الآداب أنا زعمت أن الشيخ يعتبر باب الآداب كله مصروف بقرينة و هي إرادة التأديب و ليس إرادة الأمر الملزم
و الأخذ بالأيسر قول معروف لكن ليس المراد به أهل القبلة فإن كان قول الأشاعرة أيسر من قول أهل السنة نأخذ به كما يفعل القرضاوي
يا اخي الكريم الأشاعرة هم من أهل السنة فيما وافقوا أهل السنة فيه وليسوا من أهل السنة فيما عدا ذلك ألا نأخذ بقول ابن حجر والنووي وغيرهم من أعلام هذه الأمة ليس الأمر كما تظن.
ـ[أبو فارس النجدي]ــــــــ[10 - 10 - 09, 01:46 ص]ـ
يا اخي الكريم الأشاعرة هم من أهل السنة فيما وافقوا أهل السنة فيه وليسوا من أهل السنة فيما عدا ذلك ألا نأخذ بقول ابن حجر والنووي وغيرهم من أعلام هذه الأمة ليس الأمر كما تظن.
الأشاعرة مبتدعة بلا شك و ليس عندي استعداد لمناقشة مثل هذا الكلام ما دام الأمر وصل لهذه الدرجة أما من وافق الأشاعرة من غير قصد فليس منهم
ـ[أبو فهر السلفي]ــــــــ[10 - 10 - 09, 02:05 ص]ـ
الأخذ بالأيسر هو أحد قواعد الترجيح التي يعتد بها المجتهد عند نظره في المسألة، ويعارض بغيره من القواعد ويرجح عليها حيناً وترجح عليه حيناً، وقد نص على اعتبار الأخذ بالأيسر عند الترجيح: الشافعي، وابن تيمية.
ـ[حامد الحجازي]ــــــــ[10 - 10 - 09, 07:36 ص]ـ
الأخذ بالأيسر هو أحد قواعد الترجيح التي يعتد بها المجتهد عند نظره في المسألة، ويعارض بغيره من القواعد ويرجح عليها حيناً وترجح عليه حيناً، وقد نص على اعتبار الأخذ بالأيسر عند الترجيح: الشافعي، وابن تيمية.
لا أظن صحة هذا الكلام! أخشى أن يكون فهم خاصا لكلامهم
ـ[بندر المسعودي]ــــــــ[10 - 10 - 09, 12:17 م]ـ
الأشاعرة مبتدعة بلا شك و ليس عندي استعداد لمناقشة مثل هذا الكلام ما دام الأمر وصل لهذه الدرجة أما من وافق الأشاعرة من غير قصد فليس منهم
لعلك تتعلم قبل أن تتكلم!
ـ[علاء ابراهيم]ــــــــ[10 - 10 - 09, 01:37 م]ـ
الأخ علاء يبدو أن الشيخ ابن عثيمين استثنى باب الآداب ليس لأن الأصل فيه الاستحباب و إنما لقرينة تعم باب الآداب و هو قول للإمام أحمد حتى الحكيم الترمذي نقله عنه و وافقه
أخى الكريم أبو فارس النجدى
أتمنى أن تنقل لنا قول الإمام أحمد الذي نقله الحكيم الترمذى ومن ثم فالحديث هنا عن الأوامر المجردة عن القرينة , ونقطة الفيصل أن الصيغة إن كانت بصيغة الأمر حتى لو كانت قي باب الآداب لا تدل علي الإستحباب بذاتها لأن الحديث هنا عن صيغة الأمر سواء كانت في باب الإداب أم في غيرها من الأبواب وإجتهاد الشيخ أتى من إستقرار النصوص وتعليق العلماء عليها لا لوجود قرينة والله أعلم.
ـ[محمود المدني]ــــــــ[10 - 10 - 09, 01:58 م]ـ
أفْلسْت يا أبا فارس وهذا الظنُّ بك مذ بدأت النقاش في مسالة أصولية وأنت تجهل من هو القاضي عبد الوهَّاب وأكرر عليك نصيحة الأخ بأن تتعلم قبل النقاش.
ـ[أبو فارس النجدي]ــــــــ[10 - 10 - 09, 03:06 م]ـ
لعلك تتعلم قبل أن تتكلم!
لا شك أنا و غيري لا بد من ذلك و كأني أرى أنوفاً احمرت لما ذكر الأشاعرة بسوء
ـ[أبو فارس النجدي]ــــــــ[10 - 10 - 09, 03:07 م]ـ
أفْلسْت يا أبا فارس وهذا الظنُّ بك مذ بدأت النقاش في مسالة أصولية وأنت تجهل من هو القاضي عبد الوهَّاب وأكرر عليك نصيحة الأخ بأن تتعلم قبل النقاش.
التعلم قبل التكلم معلومة مفيدة
يا أيها الرجل المعلم غيره **** هلا لنفسك كان ذا التعليم
ـ[أبو فارس النجدي]ــــــــ[10 - 10 - 09, 03:21 م]ـ
أخى الكريم أبو فارس النجدى
أتمنى أن تنقل لنا قول الإمام أحمد الذي نقله الحكيم الترمذى ومن ثم فالحديث هنا عن الأوامر المجردة عن القرينة , ونقطة الفيصل أن الصيغة إن كانت بصيغة الأمر حتى لو كانت قي باب الآداب لا تدل علي الإستحباب بذاتها لأن الحديث هنا عن صيغة الأمر سواء كانت في باب الإداب أم في غيرها من الأبواب وإجتهاد الشيخ أتى من إستقرار النصوص وتعليق العلماء عليها لا لوجود قرينة والله أعلم.
لعله في مقدمة كتاب المنهيات
ـ[عبد الله أبو إسلام المصري]ــــــــ[11 - 10 - 09, 04:12 ص]ـ
القول بأن الأمر دال على الإستحباب جملة هو قول عدد من الحنابلة ...
بل هو قول أكثر المعتزلة،
انظر المستصفي للغزالي.
من هو القاضي عبد الوهاب؟! و من هو شيخه؟!
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=73087&highlight=%C7%E1%E3%C7%E1%DF%ED
http://majles.alukah.net/showthread.php?t=7036(114/285)
يا شافعية اجيبوا
ـ[الهاشمي الشافعي]ــــــــ[06 - 10 - 09, 03:08 م]ـ
عندما رحل امامنا الشافعي رضوان الله عليه الى مصر وأسس مذهبه الجديد غير بعض ما كان يفتي به في القديم الا أن فقهاء الشافعية أفتوا بالمذهب القديم في عدة مسائل فكم عددها وما هي؟
ـ[أبو أروى الدرعمي]ــــــــ[07 - 10 - 09, 02:46 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
قال الإمام السيوطي في الأشباه والنظائر (1/ 540): المسائل التي يفتى فيها على القديم بضع عشرة ذكرها في شرح المهذب مسئلة التثويب في أذان الصبح القديم استحبابه ومسئلة التباعد عن النجاسة في الماء الكثير القديم أنه لا يشترط ومسئلة قراءة السورة في الركعتين الأخيرتين القديم لا يستحب ومسئلة الاستنجاء بالحجر فيما جاوز المخرج القديم جوازه ومسئلة لمس المحارم القيدم لا ينقض ومسئلة تعجيل العشاء القديم أنه أفضل ومسئلة وقت المغرب القديم امتداده إلى غروب الشفق ومسئلة المنفرد إذا نوى الاقتداء في أثناء الصلاة القديم جوازه ومسئلة أكل الجلد المدبوغ القديم تحريمه ومسئلة تقليم أظفار الميت القديم كراهته ومسئلة شرط التحلل من الإحرام بمرض ونحوه القديم جوازه ومسئلة الجبر بالتأمين للمأموم في صلاة جهرية القديم استحبابه ومسئلة من مات وعليه صوم القديم يصوم عنه وليه ومسئلة الخط بين يدي المصلي إذا لم تكن معه عصي القديم استحبابه والله أعلم
ـ[أبو داود الكناني]ــــــــ[07 - 10 - 09, 03:37 م]ـ
مسائل الفتوى بقول الأقدم ... هي للإمام الشافعي الأعظم
لا ينجس الجاري و منع تباعد ... و الطهر لم ينقض بلمس المحرم
و استجمرن بمجاوز عن مخرج ... للصفحتين و لو تلوث بالدم
و الوقت مُد إلى مغيب المغرب ... ثوب بصبح و العشا فقدم
لا تأتين في الأخرتين بسورة ... و الإقتداء يجوز بعد تحرم
و الجهر بالتأمين سن لمقتد ... و الخط بين يدي مصل علم
و الظفر يكره أخذه من ميت ... و كذا الركاز نصابه لم يلزم
و يصح عن ميت صيام وليه ... و يجوز شرط تحلل للمحرم
و يجوز إجبار الشريك على البنا ... و على عمارة كل ما لا يُقسم
و الزوج إن يكن الصداق بيده ... فضمانُ يدٍ حكمُه في المغرَمِ
و الجلد بعد الدبغ يحرم أكله ... و الحد في وطء الرقيق المحرم
ـ[المنشاوي]ــــــــ[08 - 10 - 09, 12:08 ص]ـ
أحسنت أبا داود كنت لسة هكتبها (ابتسامة)
ـ[محمود بن عبداللطيف]ــــــــ[08 - 10 - 09, 12:58 ص]ـ
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
يفيدك في هذه المسألة أيضًا الرجوع إلى مقدمة المجموع للشيخ النووي, وحاشية البيجرمي على الإقناع, والفوائد المدنية للشيخ الكردي, والفوائد المكية للشيخ السقاف.
على أنّ من الأصحاب من حكى في بعضها قولًا للإمام الشافعي-رحمه الله-في الجديد.
ـ[أبوخالد النجدي]ــــــــ[17 - 10 - 09, 07:26 ص]ـ
أريد منكم المشاركة هنا:
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=189317
ـ[أبو محمد النفيعي]ــــــــ[17 - 10 - 09, 02:55 م]ـ
المنظمومة المذكورة من صاحبها؟؟؟
ـ[العوضي]ــــــــ[17 - 10 - 09, 05:28 م]ـ
المسائل المفتَى بها على القديم:
المسائل التي عدوها وجعلوها مما يفتى به على القديم سببها أن جماعة من المجتهدين في مذهبه لاح لهم في بعض المسائل أن القديم أظهر دليلاً فأفتوا به، غير ناسبين ذلك إلى الشافعي، فمن بلغ رتبة الترجيح ولاح له الدليل أفتى بها وإلا فلا وجه لعلمه وفتواه، على أن المسائل التي عدوها أكثرها فيه قول جديد فتكون الفتوى به، وهي ثمانية عشرة مسألة:
الأولى: عدم وجوب التباعد عن النجاسة في الماء الكثير بقدر القلتين.
قال في الروضة: فرع: إذا وقع في الماء الكثير الراكد نجاسة جامدة فقولان؛ أظهرهما وهو القديم: أنه يجوز الاغتراف من أي موضع شاء، ولا يجب التباعد لأنه طاهر كله، والثاني الجديد: يجب أن يبعد عن النجاسة بقدر قلتين.
وحكى ابن الصلاح عن أبي علي السنجي أن القول بعدم التباعد قاله الشافعي في اختلاف الحديث، وهو من الكتب الجديدة.
الثانية: عدم تنجس الماء الجاري إلا بالتغير.
الثالثة: عدم النقض بلمس المحرم.
الرابعة: تحريم أكل الجلد المدبوغ.
الخامسة: استحباب التثويب في أذان الصبح.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(114/286)
قال في الروضة: هو سنة على المذهب الذي قطع به الأكثرون، وقيل: قولان؛ القديم الذي يفتى به: أنه سنة، والجديد: ليس سنة، ونقل التثويب عن نص الشافعي في البويطي فيكون منصوصًا في القديم والجديد.
السادسة: مقدار وقت المغرب إلى مغيب الشفق الأحمر.
قال في الروضة: في المغرب وجهان؛ أصحهما: يجوز مدها إلى مغيب الشفق، والثاني: منعه كغيرها، ثم الأظهر من القولين الجديد، واختار طائفة من الأصحاب القديم ورجحوه، وعندهم المسألة مما يفتى فيه على القديم، قلت: الأحاديث الصحيحة مصرحة بما قاله في القديم وتأويل بعضها متعذر فهو الصواب. قال في المجموع: فإذا عرفت الأحاديث الصحيحة تعيَّن القول به جزمًا؛ لأن الشافعي نص عليه في القديم كما نقله أبو ثور، وعلق الشافعي القول به في (الإملاء) على ثبوت الحديث، وقد ثبت الحديث بل أحاديث، والإملاء من كتب الشافعي الجديدة، فيكون منصوصًا عليه في القديم والجديد.
السابعة: استحباب تعجيل العشاء.
وأما العشاء ففيها قولان؛ قال في القديم: والإملاء تقديمها أفضل، وهو الأصح كما في سائر الصلاة، وقال في الجديد: تأخيرها أفضل، والإملاء من الكتب الجديدة.
الثامنة: عدم ندب قراءة السورة في الأخيرتين.
قال في الروضة: وهل تسن السورة في الركعة الثالثة والرابعة، قولان؛ القديم وبه أفتى الأكثرون: لا تسن، والجديد: تسن لكنها تكون أقصر. وقال في المجموع: وصححت طائفة عدم الاستحباب وهو الأصح، وبه أفتى الأكثرون وجعلوا المسألة من المسائل التي يفتى فيها على القديم، قلت: وليس هو قديمًا فقط، بل معه نصان في الجديد.
التاسعة: الجهر بالتأمين للمأموم في الجهرية.
قال في المجموع: وأما المأموم فقد قال المصنف وجمهور الأصحاب: قال الشافعي في (الجديد): لا يجهر، وفي (القديم): يجهر، وهذا أيضًا غلط من محمود أو من المصنف بلا شك؛ لأن الشافعي قال في المختصر وهو من الجديد: يرفع الإمام صوته بالتأمين ويسمع مَن خلفه أنفسهم، وقال في الأم: يرفع الإمام بها صوته فإذا قالها قالوها وأسمعوا أنفسهم، ولا أحب أن يجهروا، فإن فعلوا فلا شيء عليهم، ثم للأصحاب في المسألة طرق أصحها وأشهرها والتي قالها الجمهور: أن المسألة على قولين؛ أحدهما يجهر، والثاني يُسِرُّ. قال في الروضة: والمذهب أنه يجهر، وقيل قولان.
العاشرة: ندب الخط عند عدم الشاخص.
الحادية عشرة: جواز اقتداء المنفرد في أثناء صلاته.
الثانية عشرة: كراهة تقليم أظافر الميت.
الثالثة عشرة: عدم اعتبار الحول في الركاز.
الرابعة عشرة: صيام الولي عن الميت الذي عليه صوم.
قال ابن الصلاح في فتاواه: مَن مات وعليه صيام فعلى القديم يصوم عنه وليه، وهو الصحيح للأحاديث الصحاح في كتاب مسلم وغيره أن من مات وعليه صيام صام عنه وليه ولا تأويل له يفرح به. وقال في المجموع: الحال الثاني أن يتمكن من قضائه سواء فاته بعذر أم بغيره، ولا يقضيه حتى يموت، ففيه قولان مشهوران؛ أشهرهما وأصحهما عند المصنف والجمهور وهو المنصوص في الجديد، أنه يجب في تركه لكل يوم مد من طعام، ولا يصح صيام وليه عنه. قال القاضي أبو الطيب: هذا هو المنصوص للشافعي في كتبه الجديدة، وأكثر القديمة، والثاني وهو القديم -وهو الصحيح عند جماعة من محققي أصحابنا وهو المختار: أنه يجوز لوليه أن يصوم عنه، ويصح ذلك ويجزئه عن الإطعام وتبرأ به ذمة الميت.
الخامسة عشرة: جواز اشتراط التحلل من الحج بالمرض.
قال ابن الصلاح في فتاواه: وشرط التحلل في الحج عند المرض ونحوه، والقديم أنه يجوز الشرط ويتحلل به. وقال في الروضة: فإن شرط أنه إذا مرض تحلل فطريقان: قال الجمهور يصح الشرط في القديم، وفي الجديد قولان: أظهرهما الصحة، والثاني المنع، والطريق الثاني قاله الشيخ أبو حامد وغيره القطع بالصحة لصحة الحديث فيه.
السادسة عشرة: إجبار الشريك على العمارة.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(114/287)
قال في الروضة: ولو انهدم الجدار بنفسه أو هدماه معًا لاستهدامه أو غيره وامتنع، القديم: إجباره عليها دفعًا للضرر وصيانة للأملاك المشتركة عن التعطيل، والجديد: لا إجبار كما لا يجبر على زرع الأرض المشتركة، ولأن الممتنع يتضرر أيضًا بتكليفه العمارة، قلت: لم يبين الإمام الرافعي الأظهر من القولين وهو من المهمات، والأظهر عند جمهور الأصحاب هو الجديد، وممن صرح بتصحيحه المحاملي والجرجاني وصاحب التنبيه وغيرهم، وصحح صاحب الشامل القديم وأفتى به الشاشي، وقال الغزالي في الفتاوى: الأقيس أن يجبر، وقال: والاختيار إن ظهر للقاضي أن امتناعه مضارة أجبره، وإن كان لإعسار أو غرض صحيح أو شك فيه لم يجبر، وهذا التفصيل الذي قاله وإن كان أرجح من إطلاق القول بالإجبار فالمختار الجاري على القواعد ألا إجبار مطلقًا، والله أعلم.
قال صاحب الفرائد: وليس ذلك بمسلم له، بل الجاري على القواعد عدم الإجبار.
السابعة عشرة: جعل الصداق في يد الزوج مضمونًا.
اختلف الأصحاب في الصداق إذا تلف في يد الزوج، هل يضمنه ضمان عقد أو ضمان يد بناء على اختلاف قول الإمام الشافعي؟ والمصحح في المنهاج والروضة وهو المعتمد أنه مضون ضمان عقد، والفرق بين ضماني العقد واليد في الصداق أنه على الأول يضمن بمهر المثل، وعلى الثاني بالبدل الشرعي، وهو المثل إن كان مثليًّا والقيمة إن كان متقومًا.
الثامنة عشرة: وجوب الحد بوطء المملوكة المحرم في دبرها، ذكره في حواشي شرح الروض.
قال ابن الصلاح في فتاواه: وإذا ملك محرمًا من نسب أو رضاع ووطئها مع العلم بتحريمها، القديم أنه لا يلزمه الحد، وهو المصحح في المنهاج والروضة.
ونظم بعضهم هذه المسائل فقال:
مسائل الفتوى بقول الأقدم ... هي للإمام الشافعي الأعظم
لا ينجس الجاري ومنع تباعد ... والطهر لم ينقض بلمس المحرم
واستجمرن بمجاوز عن مخرج ... للصفحتين ولو تلوث بالدم
والوقت مد إلى مغيب المغرب ... ثوب بصبح والعشاء فقدم
لا تاتين في الأخريين بسورة ... والاقتداء يجوز بعد تحرم
والجهر بالتأمين سن لمقتدٍ ... والخط بين يدي مصلٍّ علم
والظفر يكره أخذه من ميت ... وكذا الركاز نصابه لم يلزم
ويصح عن ميت صيام وليه ... ويجوز شرط تحلل للمحرم
ويجوز إجبار الشريك على البنا ... وعلى عمارة كل ما لا يقسم
والزوج إن يكن الصداق بيده ... فضمان يد حكمه في المغرم
والجلد بعد الدبغ يحرم أكله ... والحد في وطء الرقيق المحرم
وقد زاد بعضهم مسائل أخرى وهي:
1. عدم الاكتفاء بالحجر إذا انتشر البول.
2. قبول شهادة فرعين على كل من الأصلين.
3. غرامة شهود المال إذا رجعوا.
4. تساقط البينتين عند التعارض.
5. إذا كانت إحدى البينتين شاهدين وعارضها شاهد ويمين يرجح الشاهدان على القديم.
6. عدم تحليف الداخل مع بينته إذا عارضها بينة الخارج.
7. إذا تعارضت البينتان وأرخت أحداهما قدمت على القديم.
8. إذا علقت الأمة من وطء شبهة ثم ملكها الواطئ صارت أم ولد على أحد القولين في القديم، واختلف في الصحيح.
9. تزويج أم الولد فيها قولان، واختلف في الصحيح.
ومن أراد المزيد؛ فليراجع مقدمة المجموع، والفرائد للسلمي، والأشباه للسيوطي، وحواشي البجيرمي على الإقناع، والفوائد المدنية والذي بيَّن السلمي أن ما عُدَّ من القديم هو في حقيقته منصوص عليه في الجديد وأن الأخذ به أخذ بالجديد، وذكر أن المسائل التي قيل بأن العمل فيها على القديم تزيد على الثلاثين مسألة.
http://www.islamacademy.net/Index.aspx?function=Item&id=8227&lang=Ar
والله الموفق(114/288)
سؤال للسادة الشافعية
ـ[الهاشمي الشافعي]ــــــــ[06 - 10 - 09, 03:09 م]ـ
عندما رحل امامنا الشافعي رضوان الله عليه الى مصر وأسس مذهبه الجديد غير بعض ما كان يفتي به في القديم الا أن فقهاء الشافعية أفتوا بالمذهب القديم في عدة مسائل فكم عددها وما هي؟
ـ[د. عادل القاري]ــــــــ[06 - 10 - 09, 03:33 م]ـ
جعلها السيوطي في آخر الأشباه والنظائر بضع عشرة مسألة، وذكر الشيخ البيجرمي أنها اثنتان وعشرون.
السيوطي:
المسائل التي يفتى فيها على القديم بضع عشرة ذكرها في شرح المهذب
التثويب في أذان الصبح القديم استحبابه
التباعد عن النجاسة في الماء الكثير القديم أنه لا يشترط
قراءة السورة في الركعتين الأخيرتين القديم لا يستحب
الاستنجاء بالحجر فيما جاوز المخرج القديم جوازه
لمس المحارم القديم لا ينقض
تعجيل العشاء القديم أنه أفضل
وقت المغرب القديم امتداده إلى غروب الشفق
المنفرد إذا نوى الاقتداء في أثناء الصلاة القديم جوازه
أكل الجلد المدبوغ القديم تحريمه
تقليم أظفار الميت القديم كراهته
شرط التحلل من الإحرام بمرض ونحوه القديم جوازه
الجهر بالتأمين للمأموم في صلاة جهرية القديم استحبابه
من مات وعليه صوم القديم يصوم عنه وليه
الخط بين يدي المصلي إذا لم تكن معه عصي القديم استحبابه
ـ[الهاشمي الشافعي]ــــــــ[06 - 10 - 09, 05:02 م]ـ
فتح الله عليكم وزادكم علما وتقوى(114/289)
حمل نظم مسائل الشمسية في المنطق!!!!!!
ـ[محمد يحيى الأثري]ــــــــ[07 - 10 - 09, 12:01 م]ـ
السَّلامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُه
الْحَمْدُ لِلّهِ، وَالصَّلاةُ وَالسَّلامُ عَلَى خَيْرِ مَبْعُوثٍ لِخَيِرِ أُمَّةٍ، مُحَمَّدٍ صلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، - بِأَبِي هُوَ وَأُمِّي -، وبعد:
النظم في المرفقات
هَذَا، وَجَزَاكُمْ اللهُ خَيْرًا
والله الْمُسْتَعَانْ
ادْعُوا لأَخِيكُمْ
وَالسَّلامْ
ـ[ابو حذيفة الأثري]ــــــــ[07 - 10 - 09, 12:52 م]ـ
بارك الله فيكم شيخنا الكريم
و جزاكم الله خيرا
ـ[محمد أبو سعد]ــــــــ[07 - 10 - 09, 02:40 م]ـ
ناظمها هو العلامة الشيخ: محمد بشير بن هلال الحلبي المعروف بالغَزِّي المتوفى (1339) فتصحَّح نسبته في البيت الأول.
ـ[محمد أبو سعد]ــــــــ[07 - 10 - 09, 02:44 م]ـ
قال كامل الغَزِّي مُترجما لأخيه من أمه بشير الغزي الحلبي
(ولما بلغ الثالثة عشرة من عمره، جاور معي في المدرسة السَّيافيَّة، وأخذ
في حفظ المتون، ولا أبالغ إذا قلت: إنه حفظ (الألفية) لابن مالك _ وهي _ منظومة في
ألف بيت _، تُعد عمدة في علم النحو _ في أقل من عشرين يوما، فكنت أعجب من سرعة حفظه وقوة
ذاكرته)
منقول
ـ[ابوحمزة]ــــــــ[10 - 10 - 09, 10:25 م]ـ
اخي الفاضل كان عليك
النظم جمعته وكتبته احد الأخوات أسمها هبة فيصل الأعرج
جزاها الله خيرا وتعبت فيه
كان عليك ان تكتب اسمها تحته وتشكرها علي فعلها
أو علي اقل تكتب في الرابط موقعك انه منقول
من موقع اخر ..
(هذه الأمانة العلمية)
لكن بارك الله فيك علي نقلك وجزاكم الله خيرا
ـ[محمد يحيى الأثري]ــــــــ[11 - 10 - 09, 12:05 ص]ـ
السَّلامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُه
الْحَمْدُ لِلّهِ، وَالصَّلاةُ وَالسَّلامُ عَلَى خَيْرِ مَبْعُوثٍ لِخَيِرِ أُمَّةٍ، مُحَمَّدٍ صلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، - بِأَبِي هُوَ وَأُمِّي -، وبعد:
نعم أخي جزاكم الله خيرًا
فاتني - والله - هذا
لعلتين:
الأخ الحبيب محمد زين أعطاني الرابط وحملته من على الموقع
العجلة في أمري، أستغفر الله العظيم من ذلك
وأنا والله ما أشرت إلى أنه من تنظيمي
أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله
وهذا اعتذاري،،،،،
هَذَا، وَجَزَاكُمْ اللهُ خَيْرًا
والله الْمُسْتَعَانْ
ادْعُوا لأَخِيكُمْ
وَالسَّلامْ
ـ[مسلم2003]ــــــــ[11 - 10 - 09, 01:25 م]ـ
هذا الملف مع بعض التعديلات الطفيفة ...
ـ[محمد يحيى الأثري]ــــــــ[11 - 10 - 09, 03:30 م]ـ
السَّلامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُه
الْحَمْدُ لِلّهِ، وَالصَّلاةُ وَالسَّلامُ عَلَى خَيْرِ مَبْعُوثٍ لِخَيِرِ أُمَّةٍ، مُحَمَّدٍ صلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، - بِأَبِي هُوَ وَأُمِّي -، وبعد:
مادامت، تعديلات طفيفة
فيا حبذا، لو توضح ما هي ومكانها!!
هَذَا، وَجَزَاكُمْ اللهُ خَيْرًا
والله الْمُسْتَعَانْ
ادْعُوا لأَخِيكُمْ
وَالسَّلامْ
ـ[أبو حذيفة الأثري السلفي]ــــــــ[25 - 10 - 09, 05:04 م]ـ
شكرااا
ـ[أبو ذر عبد الله السلفي]ــــــــ[25 - 10 - 09, 05:30 م]ـ
جزاكم الله كل خير و بارك فيكم
ـ[د. عادل القاري]ــــــــ[26 - 10 - 09, 03:55 م]ـ
لا تزهدوا في علم المنطق، ولا تفنوا أعماركم في مسائله، وخذوا لبه، واتركوا ملحه.
ـ[محمد يحيى الأثري]ــــــــ[26 - 10 - 09, 03:55 م]ـ
السَّلامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُه
الْحَمْدُ لِلّهِ، وَالصَّلاةُ وَالسَّلامُ عَلَى خَيْرِ مَبْعُوثٍ لِخَيِرِ أُمَّةٍ، مُحَمَّدٍ صلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، - بِأَبِي هُوَ وَأُمِّي -، وبعد:
فقد أرسل لي الأخ عبدُ المنّان الأثري -جزاه اللهُ خيرًا - النظم بصيغة الشاملة
وهو ذا في المرفقات
هَذَا، وَجَزَاكُمْ اللهُ خَيْرًا
والله الْمُسْتَعَانْ
ادْعُوا لأَخِيكُمْ
وَالسَّلامْ
ـ[عبدالمنان الأثري]ــــــــ[26 - 10 - 09, 08:13 م]ـ
بارك الله لي ولك جزاك الله خيرا(114/290)
نزل حديثا: فتح الولي الناصر بشرح روضة الناظر. .
ـ[علي القحطاني]ــــــــ[08 - 10 - 09, 08:28 ص]ـ
للـ أ. د. علي بن سعد الضويحي. . في ستة مجلدات دار ابن الجوزي.
ـ[أبو عبد الرحمان القسنطيني الجزائري]ــــــــ[08 - 10 - 09, 09:32 ص]ـ
جزاكم الله خيرا
ـ[أبوعبدالله بن عيسى]ــــــــ[08 - 10 - 09, 02:26 م]ـ
الحمد لله الذي أعان شيخنا د. علي الضويحي على إتمام شرح الروضة فقد كان متردداً في إخراجه
بعد أن طبع شرح د. عبدالكريم النملة (إتحاف ذوي البصائر) حتى ألح عليه بعض طلاب العلم
ولا شك أن هذا الشرح شرح متين متكامل لا يغادر عبارة من عبارات ابن قدامة رحمه الله
إلا وقد استوعبها ببيان يجلي المعنى المراد.
فأنصح إخواني طلاب العلم عامة بهذا الشرح فإن مؤلفه من العلماء المتبحرين في علم
أصول الفقه خاصة
ـ[علي القحطاني]ــــــــ[08 - 10 - 09, 02:47 م]ـ
نعم. . وقد ذكر ذلك في مقدمة كتابه.
ـ[أبو الوليد ناصر الدين]ــــــــ[18 - 10 - 09, 03:17 م]ـ
أرجو ممن عنده نسخة من هدا الكتاب أن يصوره لنا و جزاه الله خيرا
ـ[مشرف عبدالرحمن]ــــــــ[19 - 10 - 09, 09:39 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمدلله الذي أعان فضيلة الدكتور (علي بن سعد الضويحي) على إخراج كتابه الماتع والموسوم
ب (فتح الولي الناصر بشرح ماتيسر من روضة الناظر) ويقال إن الدكتور الأصولي:غازي العتيبي
(إنه أفضل شرح للكتاب ... ) والله الموفق
ـ[حسين القحطاني]ــــــــ[21 - 10 - 09, 09:38 م]ـ
احد اساتذة الاصول بجامعة الامام يثني على الكتاب جدا وطالب الطلاب بكلية الشريعة اقتناءه والنظر فيه
ـ[أبو الوليد ناصر الدين]ــــــــ[22 - 10 - 09, 08:22 م]ـ
هل من أحد يتكرم علينا برفع هدا الكتاب
ـ[تلميذة الملتقى]ــــــــ[28 - 10 - 09, 07:15 م]ـ
جزاكم الله خيرًا.
ـ[حازم الحنبلي]ــــــــ[28 - 10 - 09, 10:21 م]ـ
اين اجد الكتاب في مصر بوركتم
ـ[د. صالح الدريب]ــــــــ[02 - 11 - 09, 02:35 م]ـ
دار ابن الجوزي هي من طبعت الكتاب والشيخ علي حفظه الله موسوعي وقد درسني في الكلية و الكتاب من أفضل الشروح التي وجدتها
ـ[أبو الوليد ناصر الدين]ــــــــ[03 - 11 - 09, 06:27 م]ـ
اين اجد الكتاب في الجزائر. فقد بحثت عنه في المعرض الدولي و لم أجده
ـ[أبو أسامه]ــــــــ[03 - 11 - 09, 06:49 م]ـ
..
كم سعر الكتاب؟
بارك الله فيكم.
..
ـ[علي القحطاني]ــــــــ[04 - 11 - 09, 09:40 م]ـ
سعر الكتاب في دار ابن الجوزي. . بـ (170) ريال. .
ـ[أبو الوليد ناصر الدين]ــــــــ[05 - 11 - 09, 06:27 م]ـ
أرجو ممن عنده نسخة من هدا الكتاب أن يصور لنا و لو الجزء الأول منه
ـ[الشريف عبد المنعم]ــــــــ[06 - 11 - 09, 12:10 ص]ـ
بارك الله فيكم وجزاكم كل خير
ـ[أبو أحمد العجمي]ــــــــ[22 - 11 - 09, 12:25 م]ـ
دار ابن الجوزي هي من طبعت الكتاب والشيخ علي حفظه الله موسوعي وقد درسني في الكلية و الكتاب من أفضل الشروح التي وجدتها
لو ذكرت لنا ميزه بارك الله فيك
ـ[أبوعبدالله الحنبلي]ــــــــ[23 - 11 - 09, 03:50 ص]ـ
هل الكتاب يباع في مصر؟
ـ[ابو طالب السلفى]ــــــــ[28 - 11 - 09, 05:45 م]ـ
يااخوان صوروا لنا الكتاب واحتسبوا الاجر
ـ[مصطفي سعد]ــــــــ[28 - 11 - 09, 08:52 م]ـ
يااخوان صوروا لنا الكتاب واحتسبوا الاجر
نعم ايها الاخوة فكتب مكتبة ابن الجوزى السعودية باهظة الثمن
ـ[أبو المثنى السبيعي]ــــــــ[27 - 12 - 09, 03:35 ص]ـ
رجل في غالية النبل والأخلاق , غير نظرتي لصعوبة الأصول ففقهت الأصول في الجزء الذي درسني فيه
ويفرع الأصول على مسائل النوازل الحادثة والفروع الفقهية
كما أتمنى أن أقبل رأسك وأسلم عليك ولكني بعيد عنك ياشيخي
ـ[حمد بن صالح المري]ــــــــ[28 - 12 - 09, 09:09 ص]ـ
كتاب (فتح الوليّ النّاصر) رائع، وغنيّ بالفوائد، ولا يغني عن (إتحاف ذوي البصائر)، والعكس صحيح، ويتميّز عن (إتحاف ذوي البصائر) بفك العبارة وإعرابها فقط. ويا ليت الشيخ حفظه الله تعالى اعتنى بأمرين:
1 - الترجيح.
2 - الالتزام بذكر المذاهب وعزوها.
لو فعل ذلك؛ لكان كتابه في المقدّمة، والله تعالى أعلم.
ـ[علاء ابراهيم]ــــــــ[05 - 01 - 10, 10:03 ص]ـ
خلاصة الموضوع
هل تنصحون بكتاب فتح الولى الناصر أم بكتاب الشيخ النملة ... ؟؟
ـ[حمد بن صالح المري]ــــــــ[05 - 01 - 10, 12:42 م]ـ
إن لم تستطع الجمعَ بينهما؛ فشرح النّملة مقدّمٌ بلا شكّ عندي.
وإنّما قلتُ: (بلا شكٍّ)؛ لأنّي رأيتُ كثيراً مِن طلبة العلم مَن يساوي بينهما؛ بل يقدّم (فتح الوليّ الناصر)!. وكلاهما مفيدٌ.
ـ[علاء ابراهيم]ــــــــ[05 - 01 - 10, 01:31 م]ـ
نقطة أخرى إخوانى الكرام
أنا أمتلك كتاب المهذب في أصل الفقه للشيخ عبد الكريم النملة
فهل يغنى عن شرحه علي الروضة وما الفرق بين الكتابين .. ؟؟
بارك الله فيكم
ـ[معاذ بن محمود الشنقيطي]ــــــــ[06 - 01 - 10, 04:41 ص]ـ
جزاكـ الله خيرا يا علي ..
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(114/291)
ـ[حمد بن صالح المري]ــــــــ[06 - 01 - 10, 07:07 ص]ـ
نقطة أخرى إخوانى الكرام
أنا أمتلك كتاب المهذب في أصل الفقه للشيخ عبد الكريم النملة
فهل يغنى عن شرحه علي الروضة وما الفرق بين الكتابين .. ؟؟
بارك الله فيكم
كتاب (المهذب) للدكتور النّملة يشابه كثيراً (إتحاف ذوي البصائر)، فمن ناحية أنه يغني؛ يغني إن شاء الله تعالى، والفرق بين الكتابين:
1 - (إتحاف ذوي البصائر) شرح للروضة، و (المهذب) موسوعة من تصنيف الشيخ، لم يتقيّد فيه بكتاب.
2 - (إتحاف ذوي البصائر) يتدرّب على معرفة المباحث عند المتقدّمين، بخلاف (المهذّب) فهو على طريقة المعاصرين في التبويب.
3 - (إتحاف ذوي البصائر) ذكر فيه مسائل فقهية وناقشها ورجّح، وهي المسائل التي ذكرها ابن قدامة رحمه الله على سبيل التمثيل، وهذا الجانب ليس بارزاً في (المهذّب).
4 - (إتحاف ذوي البصائر) أكثر فيها من مناقشة المعتزلة وغيرهم، وناقش مسائل الخلاف فيها لفظي؛ وذلك تبعاً لابن قدامة رحمه الله، وهذا الجانب ليس بارزاً في (المهذّب).
هذا ما عندي على عجالة، ولعل الشيوخ يتحفونا بالمزيد ...
ـ[علاء ابراهيم]ــــــــ[06 - 01 - 10, 09:13 ص]ـ
أخى حمد بن صالح المري
شكراً لك على نصائحك القيمة جعلها في ميزان حسناتك
ـ[حمد بن صالح المري]ــــــــ[06 - 01 - 10, 09:54 ص]ـ
وإيّاك أخي الكريم ...
ـ[أم معاذ الهاشميه]ــــــــ[08 - 01 - 10, 01:09 ص]ـ
الكتاب عندي مكون من جزئين انتهى بفصل في كيفية الرواية
فهل الطبعة المكونة من ستة أجزاء استكمال لها أو زيادة على الشرح
ولكن كيف أرفعه؟
ـ[حمد بن صالح المري]ــــــــ[08 - 01 - 10, 05:52 م]ـ
الكتاب عندي مكون من جزئين انتهى بفصل في كيفية الرواية
فهل الطبعة المكونة من ستة أجزاء استكمال لها أو زيادة على الشرح
الشيخ حفظه الله بدأ الشرح ولم يكن (إتحاف ذوي البصائر) قد خرج بعد، فلمّا علم بـ (إتحاف ذوي البصائر) توقّف واكتفى به، وسمّى شرحَه: (فتح الوليّ الناصر بشرح ما تيسّر من روضة الناظر)، فلمّا ألحّ عليه بعض الطلبة والشيوخ؛ أكمل الشرح في ستة مجلّدات، والله تعالى أعلم.
ـ[أبو عبدالعزيز الحنبلي]ــــــــ[31 - 01 - 10, 11:59 م]ـ
لا يضع وقتك بالإتحاف والمهذب وعليك بالفتح ..
ليس الأصول بالجمع والحشو ..
هذا إذا أردت الروضة ..
وإن أردت الترقي فيها فالطوفي ثم انطلق في الكتب الكبار (كتب محرري الفن).
ـ[ابو يعقوب العراقي]ــــــــ[01 - 02 - 10, 06:48 ص]ـ
بـ (170) ريال. .
بالعراقي يساوي (57) الف عراقي تقريبا.
سعر مساو للاتحاف فقد اشتريته (70) الف وهو (4) مجلدات
ـ[أبو المقداد]ــــــــ[09 - 02 - 10, 07:29 م]ـ
في كتاب الشيخ الضويحي مبالغة في بيان مراجع الضمائر وإعراب الكلمات، وكثير منها معلوم واضح لا يخفى على دارس للنحو، وهذا زاد من حجم الكتاب، فلو أن الشيخ اكتفى بما يشكل وما يعسر على المتوسط تمييزه وما له أثر في فهم المعنى لكان أولى. هذا اقتراح فقط، والشيخ قد التزم منهجا وسار عليه.
لو أن الشيخ حفظه الله ذكر شيئا - ولو يسيرا - من الفروع المخرجة على الأصول، أو الأمثلة، لكان أولى، لتقريب المعنى للقارئ، ولكن الشيخ التزم بشرح كلام ابن قدامة فقط.(114/292)
من يصور لنا كتاب ضوابط المصلحة في الشريعة الإسلامية للشيخ محمد سعيد رمضان البوطي
ـ[ابو عبد الرحمان الأنصاري]ــــــــ[08 - 10 - 09, 04:57 م]ـ
من يصور لنا كتاب ضوابط المصلحة في الشريعة الإسلامية
للشيخ محمد سعيد رمضان البوطي
انا بحاجة ماسة له اذا امكن
الاتصال بي على الخاص
ـ[أسامة طارق]ــــــــ[11 - 10 - 09, 05:39 ص]ـ
http://waqfeya.net/book.php?bid=2907
ـ[ابو عبد الرحمان الأنصاري]ــــــــ[11 - 10 - 09, 04:46 م]ـ
بارك الله فيك اخي المكرم(114/293)
هل يجوز القياس على الاستحسان بالإجماع؟
ـ[مالكية مغربية]ــــــــ[09 - 10 - 09, 12:09 ص]ـ
من المقرر عن المالكية أن من صور الاستحسان الاستحسان بالإجماع، فهل إذا ثبت الاستحسان بالإجماع جاز القياس عليه؟ أفيدوني بنصوص رحمكم الله.
وهل ما قرروه من وجوب غرم قيمة بغلة القاضي على من قطع ذنبها ثابت بالإجماع الأصولي أم إجماع أهل المدينة؟ فإن كان هذا أو ذاك هل يصح القياس عليه؟
بارك الله فيكم.(114/294)
المنظومة العامرية؟؟؟؟
ـ[خالد مسلم]ــــــــ[09 - 10 - 09, 03:27 م]ـ
ما هي المنظومة العامرية في أصول الفقه,,,وأين أجدها؟؟؟؟؟؟؟؟؟(114/295)
قاعدة أصولية
ـ[أبو عاصم البركاتي]ــــــــ[11 - 10 - 09, 04:51 م]ـ
كلَّ شيء وُجِدَ سببُه في عهد النبيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ، ولم يفعله، كان ذلك دليلاً على أنه ليس بِسُنَّةٍ.
أو ما وجد سببه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يفعله فتركه هو السنة.
أو كل شيء وجد سببه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يفعله ففعله بدعة.
ومن التطبيقات على هذه القاعدة:
النداء لصلاة العيد والاستسقاء أو للتراويح في رمضان غير مشروع لأنه وجد سببه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يفعله.
ومن ذلك أيضاً التلفظ بالنية في العبادات ورفع اليدين في خطبة الجمعة في الدعاء. ومن ذلك اتخاذ المحاريب في المساجد.
ومن ذلك أيضاً الصلاة والسلام على رسول الله جهراً بعد الأذان.
ويستدل على هذه القاعدة بما جاء في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها مرفوعا: (من أحد ث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد).
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى (26/ 172):
وَالتَّرْكُ الرَّاتِبُ: سُنَّةٌ كَمَا أَنَّ الْفِعْلَ الرَّاتِبَ سُنَّةٌ، بِخِلَافِ مَا كَانَ تَرْكُهُ لِعَدَمِ مُقْتَضٍ أَوْ فَوَاتِ شَرْطٍ أَوْ وُجُودِ مَانِعٍ وَحَدَثَ بَعْدَهُ مِنْ الْمُقْتَضَيَاتِ وَالشُّرُوطِ وَزَوَالِ الْمَانِعِ مَا دَلَّتْ الشَّرِيعَةُ عَلَى فِعْلِهِ حِينَئِذٍ كَجَمْعِ الْقُرْآنِ فِي الْمُصْحَفِ وَجَمْعِ النَّاسِ فِي التَّرَاوِيحِ عَلَى إمَامٍ وَاحِدٍ. وَتَعَلُّمِ الْعَرَبِيَّةِ وَأَسْمَاءِ النَّقَلَةِ لِلْعِلْمِ وَغَيْرِ ذَلِكَ مِمَّا يُحْتَاجُ إلَيْهِ فِي الدِّينِ بِحَيْثُ لَا تَتِمُّ الْوَاجِبَاتُ أَوْ الْمُسْتَحَبَّاتُ الشَّرْعِيَّةُ إلَّا بِهِ وَإِنَّمَا تَرَكَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِفَوَاتِ شَرْطِهِ أَوْ وُجُودِ مَانِعٍ. فَأَمَّا مَا تَرَكَهُ مِنْ جِنْسِ الْعِبَادَاتِ مَعَ أَنَّهُ لَوْ كَانَ مَشْرُوعًا لَفَعَلَهُ أَوْ أَذِنَ فِيهِ وَلَفَعَلَهُ الْخُلَفَاءُ بَعْدَهُ وَالصَّحَابَةُ: فَيَجِبُ الْقَطْعُ بِأَنَّ فِعْلَهُ بِدْعَةٌ وَضَلَالَةٌ وَيَمْتَنِعُ الْقِيَاسُ فِي مَثَلِهِ.
ـ[أبو القاسم المصري]ــــــــ[11 - 10 - 09, 05:31 م]ـ
جزاك الله خيرا
ومما ينبغي الانتباه له التفريق بين المصلحة المرسلة وبين ما دلت عليه هذه القاعدة من بدعية ما وجد سببه في زمن النبي صلى الله عليه وسلم فلم يفعله ثم فعل بعده
جاء في كتاب أصول الفقه على منهج أهل الحديث - (1/ 151)
القاعدة الخامسة عشر: المصلحة المرسلة ليست من البدعة في شيء
المصلحة المرسلة لا تعتبر بدعة، وذلك لأن الأدلة الشرعية دلت عليها بخلاف البدعة فالشرع جاء بتمكين المصالح وإلغاء المفاسد، وعلى هذا جرى عمل الصحابة، قال الشنقيطي في المصالح المرسلة (21): فالحاصل أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يتعلقون بالمصالح المرسلة التي لم يدل دليل على إلغائها، ولم تعارضها مفسدة راجحة أو مساوية. انتهى.
وأما البدعة فليس فيها مصلحة، وإن كان ظاهرها أن فيها مصلحة فحقيقة الأمر ليس كذلك، قال شيخ الإسلام ابن تيمية كما في مجموع الفتاوى (11/ 344): والقول الجامع: أن الشريعة لا تهمل مصلحة قط، بل الله تعالى قد أكمل لنا الدين وأتم النعمة، فما من شيء يقرب إلى الجنة إلا وقد حدثنا به النبي صلى الله عليه وسلم، وتركنا على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعده إلا هالك، لكن ما اعتقده العقل مصلحة، وإن كان الشرع لم يرد به فأحد الأمرين لازم له: إما أن الشرع دل عليه من حيث لم يعلم هذا الناظر، أو إنه ليس بمصلحة وإن اعتقده مصلحة، لأن المصلحة هي المنفعة الحاصلة أو الغالبة، وكثيراً ما يتوهم الناس أن الشيء ينفع في الدين والدنيا ويكون منفعته مرجوحة بالمضرة. انتهى.
قلت: والضابط في تمييز المصلحة المرسلة من البدعة، هو أن المصلحة المرسلة لم يكن المقتضي لفعلها موجود في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، أو كان المقتضي موجودا لها لكن كان هناك مانع يمنع منه، والبدعة بعكس ذلك، قال شيخ الإسلام ابن تيمية في كتاب اقتضاء الصراط المستقيم (2/ 594): فما رآه الناس مصلحة نُظر في السبب المحوج إليه: فإن كان السبب المحوج إليه أمراً حدث بعد النبي صلى الله عليه وسلم من غير تفريط منه، فهنا قد يجوز إحداث ما تدعوا الحاجة إليه، وكذلك إن كان المقتضي لفعله قائماً على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم لكن تركه النبي صلى الله عليه وسلم لمعارض زال بموته، وأما ما لم يَحدُث سبب يحوج إليه أو كان السبب المحوج إليه بعض ذنوب العباد فهنا لا يجوز الإحداث فكل أمر يكون المقتضي لفعله على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم موجوداً لو كان مصلحة ولم يُفعل أنه ليس بمصلحة .. إلى أن قال: فأما ما كان المقتضي لفعله موجوداً لو كان مصلحة وهو مع هذا لم يشرعه، فوضعه تغيير لدين الله، وإنما أدخله فيه من نُسب إلى تغيير الدين من الملوك والعلماء والعباد، أومن زل منهم باجتهاد .. فمثال هذا القسم: الأذان في العيدين، فإن هذا لما أحدثه بعض الأمراء أنكره المسلمون لأنه بدعة، فلو لم يكن كونه بدعة دليلاً على كراهته، وإلا لقيل: هذا ذكر لله ودعاء للخلق إلى عبادة الله، فيدخل في العمومات كقوله تعالى: {اذكرو الله ذكرا كثيرا} [الأحزاب: 36] وقوله تعالى {وَمَنْ أحْسَنُ قَولاً مِمَّن دَعَا إِلىَ اللهِ وعَمِل صَالِحاً} [فصلت: 33] أو يقاس على الأذان في الجمعة! فإن الإستدلال على حُسن الأذان في العيدين أقوى من الإستدلال على حسن أكثر البدع! بل يقال ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم له مع وجود ما يعتقد مقتضياً وزال المانع: سنة كما أن فعله سنة .. ،
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(114/296)
ـ[أبو عاصم البركاتي]ــــــــ[28 - 10 - 09, 11:24 م]ـ
جزاكم الله خيرا أخي أبا القاسم(114/297)
ابحث عن شرح صوتي لكتاب الفرائد البهية
ـ[ابو اسحاق فيصل الاحمداني]ــــــــ[11 - 10 - 09, 05:41 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ارجوا من الاخوة الافاضل واتمنى ان يدلوني على شرح صوتي لكتاب الفرائد البهية في نظم القواعد الفقهية للعلامة ابو بكر الاهدل رحمه الله
ولكم مني الدعاء ان شاء الله
ـ[ابو اسحاق فيصل الاحمداني]ــــــــ[11 - 10 - 09, 07:50 م]ـ
ايها الاخوة الافاضل اتمنى ان اجد بغيتي عندكم
ـ[احمد ابو معاذ]ــــــــ[11 - 10 - 09, 08:32 م]ـ
هذا شرح الشيخ احمد الحازمي
http://www.alhazmy.net/articles.aspx?article_no=404
و هذم بعض شروح من علي البث الاسلامي لكن لا ادري هل هي كاملة ام لا
http://www.liveislam.net/archive.php?sid=&action=title&tid=24&bookid=414
ـ[ابو اسحاق فيصل الاحمداني]ــــــــ[12 - 10 - 09, 04:20 م]ـ
بارك الله فيك اخي الفاضل احمد وجزاك الله خيرا(114/298)
الاستفصال في مقام الاحتمال ..
ـ[صالح عبد الله التميمي]ــــــــ[11 - 10 - 09, 09:59 م]ـ
دائماً نسمع من الأصوليين .. كلمة .. (الاستفصال في مقام الاحتمال يُنزل منزلة العموم في المقال) ..
ويذكرون على ذلك أمثلة منها .. قصة الرجل الذي سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن أبيه هل هو في النار أو لا ..
الرجاء من الأخوة الفضلاء من عنده زيادة أمثلة على هذه القاعده .. او يذكر من تكلم من الأصوليين فيها بإطناب فليتفضل ..
ـ[النقاء]ــــــــ[11 - 10 - 09, 11:11 م]ـ
بارك الله فيك أخي:
القاعدة هي (ترك الاستفصال في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم في الأقوال)
نظمها صاحب المراقي فقال:
369 - ونَزِّلَنَّ ترك الاستفصالِ ... منزلة العموم في الأقوالِ
[الرقم الذي في اليمين هو رقم البيت من النظم]
ويعبر بعضهم عنها بقولهم: ((ترك الاستفصال في وقائع الأحوال مع قيام الاحتمال ينزل منزلة العموم في الأقوال))
قال الشيخ ولد سيدي -حفظه الله- في تكملته لنثر الورود 1/ 256:
(( ... وأصل هذه القاعدة ما روي عن الشافعي -رحمة الله عليه- أنه قال: "ترك الاستفصال في حكايات الأحوال يقوم مقام العموم في المقال))
الاستفصال: أي طلب التفصيل
ومعنى القاعدة [المرجع السابق]: أن ترك الشارع طلب التفصيل في حكاية الأحوال مع قيام الاحتمال ينزل منزلة العموم، فهذه المسألة التي ترك الشارع فيها الاستفسار للسائل عن حاله يعم حكمها ذلك الشخص وغيره، ويعم حال ذلك الشخص وحال غيره، فتصير تلك المسألة تشريعا عاما وليس بخاص.، تقول مقيدته: فيعامل كما لو جاء الحكم بلفظ عام.
مثاله قوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - لغيلان لما أسلم وتحته عشر نسوة:" أمسك أربعا وفارق سائرهن" فلم يستفصل منه: هل تزوجهن دفعة واحدة أو مرتبات، فدل على العموم، فلولا أن الحكم يشمل الحالين لما أطلق الجواب لامتناع الإطلاق في موضع التفصيل المحتاج إليه، وعليه فنقول: كل من أسلم على أكثر من أربع نسوة حكمه حكم غيلان.
يراجع لذلك أيضا شرح السنة للبغوي 9/ 19، شرح التنقيح 187
وهنا تنبيه نبه إليه صاحب المراقي بنظمه وبشرحه نشر البنود وصاحب تكملة نثر الورود وهو الفرق الدقيق بين هذه القاعدة وبين القاعدة الأخرى التي نظمها بقوله:
قيام الاحتمال في الأفعال ... قل مجمل مسقط الاستدلال.
والفرق هنا هو أن الأولى محمولة على الوقائع التي ليس فيها فعل، وإنما فيها قول من النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - فتعم كل الاحتمالات لترك الاستفصال.
أما الثانية فهي محمولة على الوقائع التي ليس فيها إلا مجرد فعله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - فلا تعم جميع الاحتمالات بل هي من المجمل لأن الفعل لا عموم له، فيحتاج المقام إلى بيان.
وفقكم الله
ـ[خلدون الجزائري]ــــــــ[13 - 10 - 09, 02:22 م]ـ
ما أوردته الأخت الأصولية "النقاء" كافٍ في بيان وما يخص القاعدة المذكورة التي هي "تركُ الاستفصال في وقائع الأحوال ينزَّل منزلةَ العموم في المقال"، وأردتُ هنا أن أشفع ذلك بشرح الولاتي ـ رحمه الله ـ للبيتين المسْتَشْهَدِ بهما من المراقي؛ قال ـ رحمه الله ـ:
وَنَزِّلَنَّ تَرْكَ الاِسْتِفْصَالِ - مَنْزِلَةَ العُمومِ في الأَقْوَالِ
يعني أن ترك الشارع الاستفصال أي طلب التفصيل في حكاية الأحوال مع قيام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال أي الأقوال.
والمراد بالأحوال حال الشخص.
والمراد بالحكاية التلفظ، سواء كان الحاكي لها صاحبها أو غيره.
كقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - لغيلان بن سلمة وقد أسلم على عشرة نسوة: "أمسك أربعًا وفارق سائرهن"، لم يستفصله عليه الصلاة والسلام هل تزوجهن معًا أو مرتبات، فلو لا أن الحكم يعم الحالين لما أطلق الجواب لامتناع الإطلاق في مكان التفصيل المحتاج إليه.
قِيامُ الاحتمالِ في الأَفْعَالِ - قُلْ مُجْمِلٌ مُسْقِطُ الاِسْتدِلاَلِ
يعني إن قيام الاحتمال المساوي في الأفعال أي في أفعال الشارع مجمِل بكسر الميم أي يورث الإجمال فيها، ومسقط للاستدلال بها على أحد الاحتمالات المتساوية.
مثال ذلك: حديث أن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - جمع بالمدينة بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء من غير خوف ولا مطر؛ فإنه يحتمل أن يكون لمرض وأن يكون جمعًا صوريًا.
ولا مرجِّحَ لأحد الاحتمالين فلذلك كان مجملاً لا يُسْتدلُّ بهِ." انتهى
ـ[النقاء]ــــــــ[13 - 10 - 09, 09:00 م]ـ
ما أوردته الأخت الأصولية "النقاء"
عفا الله عنكم،،،،
((وأردتُ هنا أن أشفع ذلك بشرح الولاتي ـ رحمه الله))
م أخبار هذا الشرح، هل وجدتموه مطبوعا فتتحفونا به، أخاف أن أنتهي من المراقي ولم أطلع عليه، فقد شوقتمونا لسلاسة عبارته!!!
((مجمِل بكسر الميم أي يورث الإجمال فيها،)) سبحان الله!!، هذه فائدة، قد كنت حفظتها بالفتح، ولم أتنبه لهذا؟؟ لا عدمنا فوائدكم.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(114/299)
ـ[ابونصرالمازري]ــــــــ[13 - 10 - 09, 09:10 م]ـ
بورك في الاخوة الكرام النقاء وخلدون لم وضعوه من درر قيمة
هل يمكن ان تضربا أمثلة اخرى لنفهم هذه القاعدة اكثر ونستوعب تطبيقاتها الفقهية
وفقكم الله
ـ[خلدون الجزائري]ــــــــ[14 - 10 - 09, 11:22 م]ـ
((وأردتُ هنا أن أشفع ذلك بشرح الولاتي ـ رحمه الله))
م أخبار هذا الشرح، هل وجدتموه مطبوعا فتتحفونا به، أخاف أن أنتهي من المراقي ولم أطلع عليه، فقد شوقتمونا لسلاسة عبارته!!!
...
شرح الولاتي لمنظومة مرتقى الوصول لابن عاصم الأندلسي ربما يكون الانتهاء من مراجعته ورفعه بعد بضع أيام إن شاء الله، وقد التزمت بذلك، فبعد الوفاء بهذا الالتزام أتفرغ إن شاء الله لشرحه على المراقي
تصويره غير متاح لي الآن، لكن الإخراج المذكور يغني عنه تمامًا ومطالعته أسهل وأوضح بكثير من مطالعة الطبعة الحجرية
ـ[حذيفة الفلسطيني]ــــــــ[15 - 10 - 09, 11:12 م]ـ
أخي العزيز
هناك بحث قيّم في مجلّة الشريعة والدراسات الإسلاميّة الصادرة في الكويت للشيخ الدكتور خالد بن علي التميمي العدد 75 سنة النشر 2008 حيث بحث هذه القاعدة مع التمثيل فارجع إليه فقد يفيدك
ـ[خلدون الجزائري]ــــــــ[16 - 10 - 09, 09:50 ص]ـ
أخي العزيز
هناك بحث قيّم في مجلّة الشريعة والدراسات الإسلاميّة الصادرة في الكويت للشيخ الدكتور خالد بن علي التميمي العدد 75 سنة النشر 2008 حيث بحث هذه القاعدة مع التمثيل فارجع إليه فقد يفيدك
فيما يلي ملخصه:
ترك الاستفصال في حكاية الحال مع قيام الاحتمال ينزل منزلة العموم
في المقام ويحسن به الاستدلال
د. خالد بن علي التميمي
أستاذ مساعد – الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة – كلية الشريعة – قسم أصول الفقه
ملخص البحث:
هذه القاعدة من القواعد المتعلقة بباب من أهم الأبواب في أصول الفقه، وهو باب العموم، وهي منسوبة للإمام الشافعي رحمه الله.
وتم في هذا البحث ضبط نص القاعدة، وذكر صيغها المختلفة وأقدم من ذكرها، والكشف عن معناها، وتحقيق نسبة القاعدة لقائلها، والأدلة على صحة القاعدة، ومستثنياتها والخلاف فيها فقد اعترض عليها بعض العلماء واحتج بها آخرون بشروط، وذكر ما يورد على القاعدة من اعتراضات والجواب عنها كما وضحت هذه القاعدة بأمثلة تطبيقية فقهية.
وتناول البحث – أيضاً – دفع توهم التعارض بين هذه القاعدة وقاعدة أخرى منسوبة.للإمام الشافعي، وتحقيق صحة نسبتها له رحمه الله، وهى قاعدة حكاية الحال إذا تطرق إليها الاحتمال كساها ثوب الإجمال وسقط بها الاستدلال، وذكر أول من نبه على هذا التعارض، وطرق الجمع بينها، وجاء بيان هذه القاعدة مقروناً بالأمثلة التطبيقية الفقهية لها.
ـ[أبو فراس فؤاد]ــــــــ[16 - 10 - 09, 10:58 ص]ـ
الوئام بين قاعدتي: ترك الاستقصال في مقام الاحتمال وتطرق الاحتمال للاستدلال
http://www.mmf-4.com/vb/t243.html(114/300)
المجتهد المستقل
ـ[ام حفصة]ــــــــ[11 - 10 - 09, 10:33 م]ـ
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله
لماذا حصر المجتهد المستقل في الائمة الاربعة رغم انه عاصرهم من العلماء من هم في مرتبتهم
هل هذا يعني ان المجتهد المستقل عند هؤلاء هو صاحب المذهب المنتشر
من كان له اجتهاد في هذا الموضوع فليتفضل مشكورا
ـ[أبو فارس المصباحي]ــــــــ[15 - 10 - 09, 10:26 م]ـ
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله
لماذا حصر المجتهد المستقل في الائمة الاربعة رغم انه عاصرهم من العلماء من هم في مرتبتهم
هل هذا يعني ان المجتهد المستقل عند هؤلاء هو صاحب المذهب المنتشر
من كان له اجتهاد في هذا الموضوع فليتفضل مشكورا
لا أعلم أحداً حصر هذه التسمية في الأئمة الأربعة دون أقرانهم من الأئمة المجتهدين ..
وكل ما في الأمر أن فتاوى واجتهادات هؤلاء الأربعة كان لها مقلدون كثر في المناطق السنّية .. وطلاب عملوا على تنظيم تلك الفتاوى وتحرير أصولها والدقاع عن آراء واجتهادات أئمتهم ضد آراء واجتهادات من يتبعون أئمة آخرين ..(114/301)
المذهب المصوبة
ـ[ام حفصة]ــــــــ[11 - 10 - 09, 10:37 م]ـ
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله
اطرح موضوعا للنقاش حول مذهب المصوبة والمخطئة وارجو من المشاركين ان يدعموا اتجاهاتهم بالادلة من الكتاب والسنة والعقل
بارك الله فيكم ووفقكم الى الخير
واخر دعوايا ان الحمد لله رب العالمين(114/302)
ماذا يدرس الحنبلى من متون فى أصول الفقه بعد الورقات؟
ـ[أبو الفتح محمد]ــــــــ[12 - 10 - 09, 08:27 ص]ـ
الرجاء من إخوانى عدم ذكر المعاصرين.
ـ[أبو عبد الله عيسى]ــــــــ[12 - 10 - 09, 02:32 م]ـ
جزاك الله خيرا وبارك الله فيك وأثابك الله على حرصك .....
يا أخي الحبيب أبا الفتح عليك بمختصر الروضة للطوفي كما نصح الشيخ ابن عثيمين حيث قال:
و من أحسن ما ألف فيه، بل من أجمع ما ألف فيه: (مختصر التحرير)
لـ (الفتوحي)،
هذا المختصر كتاب صغير لكنه ـ في الحقيقة ـ خلاصة ما قاله الأصوليون في أصول الفقه،
و هو مختصر، و يمكن للإنسان أن يحفظه عن ظهر قلب إلّا أنه يحتاج إلى عالم يبين
معناه للطالب، فالذي يحفظه عن ظهر قلب و يعرف معناه سيكون أصوليًّا بالمعنى الحقيقي
ـ[بندر المسعودي]ــــــــ[12 - 10 - 09, 03:44 م]ـ
الرجاء من إخوانى عدم ذكر المعاصرين.
هناك كتاب للشيخ عياض السلمي أصول الفقه الذي لا يسع الفقيه جهله.
أيضا هناك كتاب للشيخ عبدالكريم النملة اجامع لمسائل أصول الفقه وهو على اسمه وأيضا هو مختصر.
بعد هذا عليك بالروضة لأبن قدامة وهناك مذكرة للشيخ الشنقيطي عليها وأيضا هناك شرح قيم للشيخ عبد الكريم النملة وأيضا مختصر التحرير مع شرحه فهو جامع لا تخرج عنه مسألة من مسائل الأصول.
أظن هذا يكفي في أصول الفقه لأنه علم آلة يعني وسيلة وليس غاية.
ـ[بندر المسعودي]ــــــــ[12 - 10 - 09, 03:46 م]ـ
الرجاء من إخوانى عدم ذكر المعاصرين.
لم انتبه لكلمة المعاصرين.
ـ[أبو بكر التونسي]ــــــــ[12 - 10 - 09, 04:31 م]ـ
ذكر الشيخ أحمد بن عبد الله بن حميد في شرحه على شرح المحلي على الورقات أن على الطالب أن يبدأ بعد دراسة الورقات بمرحلة التطبيق فيتدرب على تخريج الفروع على الأصول وذكر حفظه الله أن من أجود ما صنف في ذلك كتاب مفتاح الوصول إلى بناء الفروع على الأصول للإمام الشريف أبي عبد الله محمد بن أحمد التلمساني المتوفى سنة 771 هـ ...
والله تعالى أعلم
ـ[أبو فارس النجدي]ــــــــ[12 - 10 - 09, 07:49 م]ـ
الورقات لأبي المعالي الجويني
رفع الملام لشيخ الإسلام ابن تيمية
مرتقى الوصول للعلامة ابن عاصم الغرناطي
مراقي السعود للعلامة عبد الله العلوي
الكوكب الساطع للعلامة عبد الرحمن السيوطي
الموافقات للعلامة الشاطبي أو نظمه لماء العينين الشنقيطي
هذا المنهج ذكره بعض طلاب العلم
ـ[إبراهيم المسعود]ــــــــ[13 - 10 - 09, 09:23 م]ـ
من أحسن الكتب لمرتبة ما بعد الورقات: قواعد الأصول ومعاقد الفصول، للبغدادي.
ولو بينت ماذا قرأت من شرح الورقات، وهل قرأت مكتوبا أم على شيخ.
ـ[زيد سلطان الشريف]ــــــــ[14 - 10 - 09, 06:28 م]ـ
قال الشيخ بكر أبوزيد (وفي اصول الفقه الورقات للجويني ثم روضة الناظر لابن قدامه رحمه الله تعالى) حلية طالب العلم ص28
ونصح بعض مشائخنا بإنه يؤخذ مفتاح الوصول للتلمساني
ـ[فارس النهار]ــــــــ[16 - 10 - 09, 01:02 م]ـ
الذي أفهمه أن الأخ الفاضل يسأل عن كتب أصول الفقه التي تمشي في أصولها مع مذهب الحنابلة ... فهو لا يسأل عن أي كتاب .... أرجو أن تصوبني يا أبا الفتح إن كنت مخطئا
ـ[خالد مسلم]ــــــــ[16 - 10 - 09, 02:06 م]ـ
الأخ أبو فارس النجدي,,,,,,,,,
أين أجد نظم الموافقات لماء العينين الشنقيطي؟؟؟
وكم عدد ابياته؟؟؟
ـ[أبو فارس النجدي]ــــــــ[16 - 10 - 09, 03:16 م]ـ
الله أعلم يبدو أنك ستتعب إذا بحثت عنه هناك نظم آخر و هو نظم المزهر له أيضاً
ـ[خالد مسلم]ــــــــ[16 - 10 - 09, 05:47 م]ـ
هل تستطيع أن تنزل النظم على المنتدى؟؟؟؟؟؟؟؟
ـ[أبو فارس النجدي]ــــــــ[16 - 10 - 09, 09:21 م]ـ
لم أحصل عليه لكن كأني قرأت للدكتور عبد الله سفيان الحكمي في موقعه عن مشروعه في تسجيل المتون أنه سيخرجه صوتياً و كما قلت لك كأني فلست متأكداً لكن أتذكر أني قرأت أن هناك أحداً يحققه و سيخرجه صوتياً
ـ[أبو فارس النجدي]ــــــــ[17 - 10 - 09, 04:45 ص]ـ
معلومات عن الكتابين:
المرافق على الموافق نظم ماء العينين للموافقات
http://www.ketabee.com/webopac/records/1/20481.aspx
ثمار المزهر نظم ماء العينين للمزهر في علوم اللغة
http://catalog.library.ksu.edu.sa/digital/337371.html
ـ[أمين نواري]ــــــــ[17 - 10 - 09, 07:01 م]ـ
فأنصحك بكتاب الاصول من علم الاصول للامام العلامة ابن عثيمين وشرحه فهذا عن تجربة ماتع بحق وهو متضمن للورقات بل اوسع منها ..
ثم عليك بكتاب قواعد الاصول ومعاقد الفصول بشرح الشيخ عبد الله الفوزان ..
ـ[د. عادل القاري]ــــــــ[17 - 10 - 09, 11:55 م]ـ
إذا كنت قد فهمت أصول مسائل علم الأصول بحيث يمكنك استحضار الحدود والتعريفات، مع استحضار بعض الفروع المبنية على تلك الأصول؛ فعليك بمختصر الروضة وشرحه للطوفي، وهو مطبوع في ثلاثة أجزاء بتحقيق عبد المحسن التركي. أما إذا كنت تعاني مسائله وحدوده فعليك بطبقة شيوخ مشايخنا مثل الشيخ أبو النور زهير رحمه الله في كتابه أصول الفقه طبعة دار البصائر، أو الشيخ علي حسب الله في كتابه "أصول التشريع الإسلامي" وهو كتاب قليل الوجود في المكتبات، أو الد كتور محمد مصطفى شلبي في كتابه أصول الفقه.
أما إذا كنت حاد الذهن متمكنا من علمي المنطق والنحو؛ فأوصيك بشرح الإسنوي على منهاج البيضاوي، وهو وإن كان شافعيا؛ إلا أنك ستفيد منه في مذهبك، كما يحدث في جامعة الأزهر.
فإذا وصلت إلى درجة الدكتور عبد الكريم النملة وتريد أن تتمايل طربا بسبب المتعة العقلية والفوائد التي تسحر الألباب فعليك بشروح مختصر ابن الحاجب وحاشية العطار على المحلي
وفقك الله لطاعتك
سألت مرة العلامة محمد عمرو عبد اللطيف رحمه الله، وقلت له: بم يستعان على الحفظ؟ فقال: الصبر الصبر.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(114/303)
ـ[مطلق الجاسر]ــــــــ[18 - 10 - 09, 10:01 ص]ـ
من الكتب المختصرة في أصول الفقه عند الحنابلة: " رسالة أصول الفقه " للإمام العكبري - رحمه الله -
فهي رسالة مختصرة ونافعة ..
ـ[أبو الفتح محمد]ــــــــ[20 - 10 - 09, 03:45 ص]ـ
أنا أرى والله أعلم أن 1 - شرح نظم الورقات
2 - شرح قواعد الأصول ومعاقد الفصول لصفى الدين الحنبلى
3 - شرح مختصر التحرير
ـ[مصطفى مهدي]ــــــــ[20 - 10 - 09, 11:05 ص]ـ
أخي الحبيب
أنصحك بالاستماع للشرح المطول للشيخ الحازمي ثم بعد ذلك غاية السول لابن المبرد فهو مرحلة من وجهة نظري كحنبلي أصولًا وفروعًا مهمة للغاية ثم بعده الكوكب المنير شرح مختصر التحرير ولا تقصر في الاستعانة بإخوانك المتقدمين والمشايخ الكرام
وأما الخط الثاني فهو قواعد الأصول ومعاقد الفصول ثم مختصر الروضة للبعلي ثم البلبل بشرح الطوفي أو روضة ابن قدامة
وبعد السير في أحد المنهجين لأن كل كتاب يشبه الذي بعده في كل منهج قد يشتد العود وينضج فتتوسع في الكتب أو المسائل
والله أعلم
ـ[أبو الفتح محمد]ــــــــ[21 - 10 - 09, 09:50 م]ـ
هل من الممكن أن تتكلم أكثر عن غاية السول؟
ـ[مصطفى مهدي]ــــــــ[01 - 11 - 09, 10:13 ص]ـ
أخي الكريم غاية السول يشبه كثيرًا في طريقته وتبويبه وذكره للمسائل مختصر التحرير وشرحه الكوكب المنير فهو وكأنه مختصر له أو مقدمة للكوكب حيث تجد بداية الكلام في اللغة والمقدمات المنطقية ثم ذكر باقي الأبواب الأصولية بعبارة مبسطة مع إشارة للمذاهب والأدلة ولكن ليس بالكثير وعمومًا فقد يكفي كمرحلة وسطى بين نظم الورقات وشرح الحازمي له والكوكب المنير،وهذا الذي كثيرًا ما أنصح به إخواني من طلبة العلم ممن أتدارس معهم الفقه والأصول وكل من أراد أن يشق طريق الطلب في علم الأصول.
ومن الممكن الاستعانة بشرح الشيخ الشثري على مختصر ابن اللحام فبإذن الله تعالى تجده مفيدًا
ـ[مصطفى مهدي]ــــــــ[01 - 11 - 09, 10:16 ص]ـ
أخي الكريم غاية السول يشبه كثيرًا في طريقته وتبويبه وذكره للمسائل مختصر التحرير وشرحه الكوكب المنير فهو وكأنه مختصر له أو مقدمة للكوكب حيث تجد بداية الكلام في اللغة والمقدمات المنطقية ثم ذكر باقي الأبواب الأصولية بعبارة مبسطة مع إشارة للمذاهب والأدلة ولكن ليس بالكثير وعمومًا فقد يكفي كمرحلة وسطى بين نظم الورقات وشرح الحازمي له والكوكب المنير،وهذا الذي كثيرًا ما أنصح به إخواني من طلبة العلم ممن أتدارس معهم الفقه والأصول وكل من أراد أن يشق طريق الطلب في علم الأصول.
ومن الممكن الاستعانة بشرح الشيخ الشثري على مختصر ابن اللحام فبإذن الله تعالى تجده مفيدًا
ـ[هشام بن محمد البسام]ــــــــ[01 - 11 - 09, 12:12 م]ـ
من كتب الحنابلة المختصرة والمطبوعة في أصول الفقه:
1 - رسالة في أصول الفقه: للحسن بن شهاب العكبري (ت:428هـ).
2 - روضة الناظر وجنة المناظر: لموفق الدين ابن قدامة (ت:620هـ) قال عنه ابن بدران في المدخل ص240: إنه أنفع كتاب لمن يريد تعاطي الأصول من أصحابنا، فمقام هذا الكتاب بين كتب الأصول، مقام المقنع بين كتب الفروع. اهـ.
3 - تلخيص روضة الناظر: لابن أبي الفتح (ت:709هـ) صاحب المطلع على أبواب المقنع.
4 - مختصر الروضة: للطوفي (ت:716هـ) قال عنه ابن بدران في المدخل ص238: مشتمل على الدلائل، مع التحقيق والتدقيق والترتيب والتهذيب، ينخرط مع مختصر ابن الحاجب في سلك واحد. اهـ.
5 - رفع الملام عن الأئمة الأعلام: لشيخ الإسلام ابن تيمية (ت:728هـ).
6 - قواعد الأصول ومعاقد الفصول: لصفي الدين عبد المؤمن القطيعي (ت:739هـ) وقد تابع روضة الناظر، وتأثر به كثيرا، بل إنه نسخة مصغرة منه، إلا أنه حذف الأدلة، وخالف في الترتيب. قال عنه ابن بدران في المدخل ص238: وهو مختصر مفيد. اهـ.
7 - المختصر في أصول الفقه: لابن اللَّحَّام (ت:803هـ) وقد استفاد من كتاب الروضة لابن قدامة وتأثر به كثيرا.
8 - مختصر التحرير: للفتوحي (ت:972هـ).
ـ[الليث السكندري]ــــــــ[21 - 11 - 09, 12:21 ص]ـ
أخي الحبيب عليك بشرح الشيخ عبد الله الفوزان على قواعد الأصول و معاقد الفصول ثم إذا اتممته فعليك بروضة الناظر لإبن قدامة فإذا أتممته فعليك بالكوكب المنير
ـ[الدغيلبي]ــــــــ[21 - 11 - 09, 12:58 ص]ـ
الأخ أبو فارس النجدي وفقه الله لكل خير
المنهج الذي ذكرته لو أسندته إلى من ذكره لكان أولى خاصةً وأنك ذكرت أيضاً في مشاركة أخرى طريقة التدرج في الفقه ولم تسندها إلى أحد. فإن بركة الفائدة عزوها إلى من استفدتها منه.
ـ[أبو فارس النجدي]ــــــــ[21 - 11 - 09, 02:03 ص]ـ
جزاك الله خيراً يا دغيلبي و قد كتبت موضوعاً خاصاً في البرنامج كاملاً في العلوم الشرعية و أسندته إلى صاحبه حفظه الله و هذه مجرد مقتطفات من البرنامج الأصلي كل ما سأل شخص عن علم نقلته له و العبرة بالموضوع الأصلي المسند إلى صاحبه و هو هنا مع أني أخاف أنه يغضب لنشره لكن لما رأيت بعض الناس يتخبط نحو عشر سنين في الطلب ثم لا يخرج بشيء اضطررت أن أكتب لهم كلام الشيخ: http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=192859
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(114/304)
ـ[أبو فارس النجدي]ــــــــ[21 - 11 - 09, 02:05 ص]ـ
جزاك الله خيراً يا دغيلبي و قد كتبت موضوعاً خاصاً في البرنامج كاملاً في العلوم الشرعية و أسندته إلى صاحبه و هو عمك حفظه الله و هذه مجرد مقتطفات من البرنامج الأصلي كل ما سأل شخص عن علم نقلته له و العبرة بالموضوع الأصلي المسند إلى صاحبه و هو هنا مع أني أخاف أنه يغضب لنشره لكن لما رأيت بعض الناس يتخبط نحو عشر سنين في الطلب ثم لا يخرج بشيء اضطررت أن أكتب لهم كلام الشيخ: http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=192859
ـ[أبو الاشبال المكى]ــــــــ[21 - 11 - 09, 02:41 م]ـ
البداية تكون بكتاب يجمع بين الادلة و الدلالات
ـ[الدغيلبي]ــــــــ[22 - 11 - 09, 09:30 ص]ـ
شكر الله لك أبا فارس هذا التوضيح وهذا الجهد وبارك الله فيما كتبت.
ـ[أنس العثمان]ــــــــ[22 - 11 - 09, 11:49 ص]ـ
اين مكان الواضح لابن عقيل
فهو في تأليفه سلك طريقة التدرج المدرسي
لعله ينظر فيه(114/305)
المعرفات
ـ[الديولي]ــــــــ[13 - 10 - 09, 12:03 م]ـ
السلام عليكم
هذا بحث كتبته في مجلة التوجيه في عددها الثاني الصادرة من دولة الكويت
المعرفات
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه أجمعين.
للتعريف أهمية كبيرة عند المناطقة؛ بل هو من أهم ما يهدفون إليه من دراسة التصورات (1)؛ فالتفاهم بين الناس والتعامل في الحياة، يجري بواسطة الألفاظ التي قد يعرض للإنسان الجهل بمدلول بعضها، أو التباسها بسواها، ومن هنا تبرز الحاجة إلى التعريف، ولا سيما في مجالات التخصص العلمي؛ حيث تستخدم الألفاظ على وجه يختلف كثيرا عن الاستخدام الشائع (2)، وغاية ما يكون من المعرف للشيء استبدال تصور غامض بتصور واضح منضبط؛ حتى تفهم الحقائق وتتضح المعاني.
ومن هذا المنطلق حرص العلماء على وضع أسس وضوابط للتعاريف حتى تنضبط أمام كل طالب أراد تصور علم ما.
فقسموا هذه التعاريف إلى حدود ورسوم. ولا بد قبل الخوض في هذه الأقسام من بيان بعض الكلمات المستخدمة فيها، ليتضح أمام الطالب المعنى المراد من هذه المصطلحات؛ وهي ما تعرف بالكليات الخمس، ومعرفة هذه الكليات تساعد الطالب على التمييز بين ما هو ذاتي وبين ما هو عَرَضي في المعَّرف، فنقول:
الكليات الخمس
المراد بها: (الجنس، النوع، الفصل، الخاصة، العَرَض العام).
وإليك بيان كل واحد منها (3):
1 - الجنس (4): مفهوم كلي يشمل كل الماهية المشتركة بين متعدد مختلف في الحقيقة. أو كلي مقولي على كثيرين مختلفين بالحقيقة، في جواب ما هو؟
مثال: الحيوان
فهو كلي يتناول الإنسان والفَرَس وسائر الحيوانات وهذه الأفراد مختلفة في حقيقتها، إذ الماهية الكاملة لكل منهم مختلفة، وإنما وقع الاشتراك في جزئها؛ وهي الحيوانية؛ بحيث لا يوجد سواها تشترك فيها تلك الأفراد على وجه الاختصاص، ولذلك يقال عند السؤال: ما الإنسان والأسد والفرس؟ فيكون الجواب: - واحد يقال لجميعها - هو الحيوان (5).
والمراد بقولنا بـ (المَقُولي) المحمول (6)، وبقولنا بـ (الكثيرين) بأنواع الجنس؛ كنوع الإنسان ونوع الفرس ونوع الجَمَل بالنسبة إلى الحيوان الذي هو جنس لها (7). وخرج بقولنا بـ (مختلفين بالحقيقة) النوع؛ لأنه لا يقال له بمختلف بالحقيقة بل بالتعدد والأشخاص، وخرج بقولنا (في جواب ما هو) الفصل البعيد والخاصة والعرض العام (8)، وهذه يستفهم بها عن الماهيات، أي العناصر الذاتية، وهي ما كان داخلا في حقيقة الشيء، كالحيوانية والناطقية بالنسبة إلى الإنسان لا العناصر غير الذاتية، كالماشي بالنسبة إلى الحيوان (9).
أقسامه:
وينقسم إلى ثلاثة أقسام، بحسب قربه وبعده من المُعَرف، فقد يكون جنسا عاليا، ويطلق عليه الجنس البعيد، وهو مالا جنس فوقه، وتحته أجناس كالجوهر، وقد يكون جنساً متوسطاً، وهو ما فوقه وتحته جنس كالجسم، وقد يكون جنسا قريبا ويطلق عليه كذلك الجنس السافل (10)، وهو ما لا جنس تحته، بل يكون تحته أنواع كالحيوان.
2 – النوع: مفهوم كلي يشمل على تمام الماهية المشتركة بين ما هو متعدد في الشخص متفق في الحقيقة. أو هو الكلي المقولي على كثيرين متفقين بالحقيقة، في جواب ما هو (11)؟
وعلى هذا؛ فالنوع هو تمام الحقيقة المشتركة بين الجزئيات المُتَكثّرة بالعدد فقط، بخلاف الجنس؛ فإن التكثير فيه ليس بالعدد بل بالحقيقة؛ لكن من المعلوم أن الجزئيات إذا تكثّرتَ بالحقيقة فلا بد أن تتكثر بالعدد قطعا (12).
مثال: الإنسان
الذي أفراده (زيد، عمرو، خالد) وغيرهم فإن حقيقتهم واحدة والاختلافات الموجودة بينهم في الطول، والقصر، واللون؛ إنما هي اختلافات عارضيه لا ذاتية، وهذه الأفراد هي تمام الكلي؛ وهو الإنسان.
وقد يكون الشيء جنساً لأنواع، ونوعاً لجنس، مثل الحيوان للجسم ذي النفس، فإنه نوعه، وللإنسان والفرس؛ فإنه جنسهما. لكنه ينتهي الارتقاء إلى جنس لا جنس فوقه، ويسمى جنس الأجناس، والانحطاط إلى نوع لا نوع تحته؛ ويسمى نوع الأنواع (13).
والنوع لا بد من فصل يميزه عن غيره من الأنواع الأخرى التي تشاركه في الجنس الذي فوقه (14).
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(114/306)
3 - الفصل: هو مفهوم كلي يتناول من الماهية الجزء الذي يميز النوع عن سائر الأنواع المشاركة له في الجنس. أو هو كلي مقول على الشيء في جواب أي شيء هو في ذاته؟
فالكلي جنس، وفي جواب أي شيء، فصل يخرج به الجنس والنوع؛ لأنهما لا يقعان في جواب أي شيء هو، بل في جواب ما هو؟
قال ابن سينا: وأمّا الفصل فهو الكلي الذاتي الذي يُقال على نوع تحت جنس في جواب أي شيء هو منه؟ كالناطق للإنسان، فبه يُجاب حين يُسأل أي حيوان هو (15)؟
مثال: الناطق (16)
فهو كلي يتناول جزء ماهية الإنسان، وهذا الجزء هو الذي يميز النوع الإنساني عن سائر الأنواع الداخلة تحت الحيوان، والحيوانية هي الجزء المشترك بين الإنسان وبين سائر الأنواع.
وقد يكون قريباً كالناطق بالنسبة إلى الإنسان، فإنه يميزه عن مشاركاته في الحيوان، وقد يكون بعيداً كالحساس بالنسبة له، فإنه يميزه عن مشاركاته في الجسم النامي.
وسمّي الفصل بذلك؛ لأنه يفصل بين الأنواع المشتركة في الصفات.
4 - الخاصة: مفهوم كلي من صفات الشيء الخارجة عن ماهيته والخاصة بها،
مثال: الضاحك.
إذا أُطلِق على الإنسان، فهو مفهوم كلي خارج عن ماهية الإنسان؛ لكنه من الصفات الخاصّة بهذا النوع، فليس الضحك الذي هو ظاهرة لتعجب النفس جزءا من ماهية الإنسان؛ ولكنه صفة خاصة به دون سائر الأنواع التي يتنوع لها الحيوان (17). وهي كالفصل يميز الماهية عن غيرها مما يشاركها في الجنس، غير أن الفصل مُميّز ذاتي، والخاصة مُميّز عَرَضي.
والفرق بين الذاتي والعرضي، أن الذاتي ما لا يتصور فهم الذات قبل فهمه، والعرضي ما يُتصور فهم الذات قبل فهمه.
ومن الممكن أن تُعرف بأنها: كلي خارج عن الماهية، مقول على ما تحت حقيقة واحدة.
(فالكلي) جنس، يشمل الكليات الخمس، و (الخارج) يُخرِج الجنس والنوع والفصل و (على ما تحت حقيقة واحدة) خرج العَرَض العام.
وتنقسم إلى ثلاث أقسام (18):
• الخاصة الشاملة اللازمة: وهي موجودة في جميع أفراد ذي الخاصة، كزيد وبكر وعمر، الذين هم أفراد ذي الخاصة، وهو الإنسان، كالضاحك بالقوة؛ إذ جميع أفراده ضاحكون بالقوة؛ أي باستعدادهم وإمكان حصول ذلك منهم.
• الخاصة الشاملة غير اللازمة: وهي موجودة في جميع أفراد ذي الخاصة، ولكنها غير لازمة؛ إذ يمكن أن توجد في زمان دون زمان، كالضحك بالفعل، بالنسبة للإنسان.
• الخاصة غير الشاملة: وهي التي لا توجد في جميع أفراد ذي الخاصة، بل توجد في بعضها فقط، كالكاتب بالفعل، بالنسبة إلى أفراد الإنسان.
5 - العَرَض العام: مفهوم كُلِّي من صفات الشيء الخارجة عن ماهيته، وغير الخاصة بها. أو كلي يقال على ما تحته حقائق مختلفة قولاً عرضياً. (19)
مثال: الماشي
إذا أطلق هذا المفهوم على الإنسان فهو مفهوم كلي خارج عن ماهية الإنسان، وهو من الصفات التي تُعرض له؛ إلا أنها مشتركة بينه وبين غيره من أنواع الحيوان (20).
وقد يكون عرضا لازما، وهو: ما يمتنع انفكاكه عن الماهية كالماشي بالقوة بالنسبة للإنسان
وقد يكون عرضا مفارقا، وهو ما يقبل انفكاكه عن الماهية كحمرة الخجل وصُفرة الوجل.
فهذه هي الكليات الخمس، كما يُطلِق عليها المناطقة، ووجه انقسامها إلى خمس هو أن الكلي إما أن يكون تمام الماهية أو ليس بتمامها؛ فإن كان تمام الماهية فهو النوع، وإن كان غير تمامها فهو إما داخل فيها وإما خارج عنها. فإن كان داخلا فيها فلا يخلو إما أن يكون أعم منها أو أن يكون مساويا لها، فالأول الجنس والثاني الفصل، وإن كان خارجا عنها فلا يخلو أيضا من أن يكون أعم منها أو مساويا لها: فإن كان أعم منها فهو العرض العام وإن كان مساويا لها فهو الخاصة (21).
فهذه هي مادة التعريف ومبادئه، والآن نشرع في شروطه وضوابطه
شروط التعريف (22):
1 - أن يكون مساوياً تماماً للمفرد الذي نشرحه، أي جامعا له: فلا يخرج عنه شيء من المعَّرف، ومانعا: فلا يدخل فيه ما هو خارج عنه.
فإنه إذا كان التعريف أعمَّ من المعرَّف، كما لو عُرِّف الإنسان بأنه حيوان؛ فإن هذا التعريف يجعل المُخاطب يدخل في تصوره جزيئات غير الإنسان، كالفرس والثعبان ... فيكون غير مانع له.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(114/307)
ولا يكون أَخَصّ منه؛ كتعريف الكلمة بأنها اسم فقط، فهذا يجعل المخاطَب كذلك يخرج من تصوره جزيئات من المعرَّف - الكلمة -؛ كالفعل والحرف، من التعريف، فهو غير جامع للمعرَّف.
ولا يكون مباينا له: لعدم صدقه عليه؛ إذ هو غير متناول لأي فرد من أفراده، كتعريف الحجر بأنه سائل يروي ظمأ العطشان.
2 - أن يكون أَجْلى وأوضح من المفرد التصوّري الذي نشرحه؛ فإنْ كان أخفى منه، فإنّ المخاطب لن يستفيد شيئا من شرحنا وتعريفنا له، بل يبقى في جهالته، كتعريف الأسد للأعجمي بأنه الغضنفر، فالتعريف هنا أبعد وأخفى أو مماثل في الخفاء للمخاطَب.
وأحب أن أنبه على أن الخفاء والجلاء أمران نسبيان، تتفاوت فيهما العقول والمدارك، فرب شيء تراه خفيا وهو عند غيرك من الواضحات.
3 – ألا يتوقف العلم بالتعريف على العلم بالمعًّرف؛ إذ المعرِّف يجب أن يكون سابقا بالمعرفة على المعرَّف، كتعريف العلم: بأنه معرفة المعلوم على ما هو به؛ لأن المعلوم مشتق من العلم، والمشتق لا يُعرف إلا بعد معرفة المشتق منه، وهذا ما يطلق عليه الدور السبقي.
أو كتعريف الشمس بأنها كوكب نهاري؛ فإنه لا تُعرَف الشمس إلا بعد معرفة النهار، ولا يعرف النهار إلا بعد معرفة الشمس، فتوقف معرفة كل واحد منهما على الآخر.
ولكن قد يكون المعَّرف معلوما للسامع لغة، إنما الجهل في المعنى الاصطلاحي، فهذا لا حرج في ذكره بالتعريف، كما قال النبي ? حينما سأله جبريل ?عن الإيمان؟ فقال: «أَنْ تُؤْمِنَ بِاللَّهِ وَمَلاَئِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ وَتُؤْمِنَ بِالْقَدَرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ (23)»
قال الطوفي (24): إنّا لا نسلم أن هذا من باب تعريف الشيء بنفسه؛ وإنما هو من باب تعريف الشرعي باللغوي؛وذلك أن الإيمان في اللغة التصديق، وفي الشرع تصديق خاص، وهو التصديق بالله عز وجل وما ذكره بعد. فكأنه قال: الإيمان شرعا هو التصديق بهذه الأشياء أو الإيمان الشرعي هو الإيمان اللغوي بهذه الأشياء.
ما يُتجنب في التعريف (25):
1 – الألفاظ الغريبة للسامع، كتعريف الخمر بأنها الخندريس (26).
2 – المجاز الخالي عن القرينة، كتعريف العالم بأنه بحر يحافظ على الصلاة، فكلمة بحر مجازية، ويحافظ على الصلاة قرينة مانعة من إرادة المعنى الحقيقي فقط، وليست قرينة معينة للمراد.
3 – المشترك الخالي عن القرينة، كتعريف العَسْجد بأنه العين، فإن العين لفظ مشترك بين الذهب وعين الماء وعين الشمس والحدقة وغير ذلك، فالذي ينبغي أن يقال في تعريفه بأنه: الذهب (27).
3 – (أو) التي للتشكيك لا للتقسيم، كتعريف القِرءْ بأنه الحيض أو الطهر.
4 - تقديم الأخَصّ على الأعمّ، كتعريف الإنسان بأنه: ناطق حيوان
أقسام التعاريف:
تنقسم التعاريف إلى قسمين رئيسيين كما مرَّ بنا سابقا وهما:
(1) حدود.
(2) رسوم.
فالحدود هي التي تشتمل على الذاتيات (الجنس والنوع والفصل).
ومتى اشتمل التعريف على ذاتيات المعَّرف، فهو أكمل التعاريف وأتمها ويُسمَى الحد التام، وإذا اشتمل على بعض الذاتيات وكان هو الذي فصل المعَّرف وميّزه عن غيره؛ فهو يقع في المرتبة الثانية، ويطلق عليه الحد الناقص.
والتعريف بالحد يُعد أهم وأدق أنواع التعاريف، ولكنه من أصعب أنواعها؛ لأنه يتطلب ملاحظة دقيقة، ومقارنة بين أفراد المعَّرف، وتحليلا لصفاتها المختلفة؛ لمعرفة ما هو ذاتي منها فيؤخذ، وما هو غير ذاتي فيُترك؛ فربما أُخذ الجنس البعيد على اعتقاد أنه قريب، وربما اشتبهت اللوازم البينة للشيء بذاتياته، فيؤخذ مكان الذاتيات ثم يركب منها الحد (28). والذهن في كل ذلك غير منتبه لدقائق الفروق بين الذاتيات واللوازم البينة لتقاربها واشتباهها (29).
أما الرسوم فهي التي لم يشتمل التعريف فيها على شيء من الذاتيات، أو اشتمل منها على شيء؛ ولكن لم يكن به فصل الشيء المعرَّف وتمييزه عن غيره، وإنما اشتمل على عَرَضيات بها كان تعريف الشيء وتمييزه عن كل ما سواه. وسمي الرسم بهذا؛ لأن الرسم في اللغة الأثر (30)، والخاصة أثر من آثار الحقيقة التي تدل عليها وتميزها عن غيرها. ومرتبة الرسوم دون مرتبة الحدود.
والرسوم تنقسم إلى عدة أقسام؛ منها:
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(114/308)
الرسم تام، رسم ناقص، ومنها ما هو من قبيل التعريف اللفظي، ومنها ما هو من قبيل التعريف بالمثال، ومنها ما هو من قبيل التعريف بالتقسيم.
فهذا الكلام على التعاريف بصورة مجملة، وإليك بيان ذلك بالتفصيل:
أولا:
(1) الحد التام: ما كان تعريفاً للشيء بذكر تمام ذاتياته.
وهي صفاته الداخلة في ماهيته، وتكون بذكر جنسه وفصله القريبين (31).
وسمي بهذا الاسم؛ لأن الحد في اللغة يطلق على المنع (32) هذا المعنى موجود في الحد الاصطلاحي؛ لأنه مانع من دخول غير المحدود فيه، ومن خروج شيء منه، وأما سبب تسميته بالتام؛ فلذكر الذاتيين القريبين فيه
مثال تعريف الإنسان بأنه: حيوان ناطق.
فالحيوان: جنس قريب يمثل جزءا من ماهية الإنسان، وهذا الجنس هو أقرب الأجناس بالنسبة إلى الإنسان؛ فهو أقرب من النامي؛ لأنَّ النامي جنس متوسط بخلاف الحيوان، فهو جنس سافل؛ ولكنه جزء مشترك، يدخل في تركيب ماهيات أخرى، كماهية الفرس والدب وغيرهما، ولهذا أحتجنا إلى فصل ليميز هذا الجنس عن بقية الماهيات التي اشتركت معه في جنس الحيوانية، وهذا الفصل هو الناطق.
فالناطق: فصل، ميز الماهية عن بقية الماهيات التي اشتركت معه في الجنس الذي هو الحيوانية، وهذا الفصل أقرب الفصول لتمييز النوع –الإنسان- عن سائر الأنواع المشاركة له في الجنس كالحساس؛ لأن ذكر الحساس لا يميزه عن سائر الحيوانات؛ وإنما يميزه عن الجماد والنبات.
(2) الحد الناقص: ما كان تعريفاً للشيء بذكر البعض الذي يفصله عن غيره من ذاتياته (33).
وقد يكون بذكر فصله القريب فقط، أو بذكر جنسه البعيد مع فصله القريب.
كتعريف الإنسان بأنه: الناطق فقط، أو بأنه (نام ناطق) أو (جسم ناطق).
فالناطق فصل قريب كما علمت، وبقولنا: نام ناطق أو جسم ناطق، فكل من النامي والجسم بالنسبة للإنسان جنس بعيد.
فدلالة الحد الناقص على المحدود؛ إنما هي بالالتزام (34) لا بالمطابقة (35)؛ لأنها دلالة جزء مختص على الكل.
(3) الرسم التام: ما كان تعريفاً للشيء بذكر جنسه القريب مع خاصته اللازمة الشاملة، أي مع ذكر عرضه اللازم لكل ما يصدق عليه والخاص به. كتعريف الإنسان بأنه: الحيوان الضاحك بالقوة؛ فالحيوان هو الجنس القريب للإنسان، والضاحك بالقوة هي خاصة من خواص الإنسان اللازمة له والشاملة لأفراده. (36)
ووصف الرسم بالتام، لمشابهته للحد التام؛ حيث إنه وضع فيه الجنس القريب، وقيِّد بأمر يختص به.
(4) الرسم الناقص: ما كان تعريفاً للشيء بذكر خاصته اللازمة الشاملة وحدها، أو مع جنسه البعيد، أو مع عَرَضه العام، أو بذكر عَرَضيات له تختص جملتها بحقيقته. (37)
كتعريف الإنسان بأنه: الضاحك بالقوة؛ فهي بالنسبة إلى الإنسان من الخواص اللازمة الشاملة لكل أفراده.
أو أنه: جسم ضاحك بالقوة؛ فالجسم جنس بعيد للإنسان، وضاحك بالقوة خاصة لازمة شاملة من خواصه.
أو أنه: ضاحك بالقوة ماش على قدميه؛ فالضاحك بالقوة خاصة لازمة شاملة لأفراده، وماشٍ على قدميه عرض عام
أو بأنه: ماشٍ على قدميه عريض الأظفار بادي البشرة ضَحَّاك بالطبع.
فكل هذه عَرَضيات تختص جملتها بحقيقة نوع الإنسان.
(5) التعريف اللّفظي أو التعريف بالمرادف: وهو تعريف اللفظ بلفظ آخر مرادف له معلوم عند المخاطَب.
وهو لا يُشترط فيه شيء؛ إذ يجوز أن يكون بلفظ مرادف للمعرَّف، كتعريف البُّر بالقمح، وقد يكون بأعمّ منه، كتعريف الصَّبا بالريح، وقد يكون بأخص منه كتعريف الطيب بالمسك، كما يجوز أن يكون بمُرَكب يُؤتى به لتعيين المعنى المراد كتعريف الخلاء بأنه: الفراغ الذي تتحيّز فيه الأجرام (38).
(6) التعريف بالمثال: وهو تعريف الشيء بذكر مثال من أمثلته.
كتعريف الاسم بأنه ما أشبه لفظ زيد، والفعل بأنه ما أشبه لفظ قال، وكثيراً ما كان النبي – صلى الله عليه وسلم – يستخدمه، كقوله: إن من الشجرة شجرة مثلها كمثل المسلم (39). وكقوله: مثل الذي يقرأ القرآن كالأُترجة طعمها طيب وريحها طيب (40).
(7) التعريف بالتقسيم: وهو تعريف الشيء بذكر الأقسام التي ينقسم إليها.
بحيث تميزه عن غيره.
كتعريف الكلمة بأنها: اسم أو فعل أو حرف، وتعريف الكفارة بأنها: صيام أو صدقة أو نُسُك.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(114/309)
هذا ما أحببت بيانه، والله تعالى أعلم، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم
كتبه
مشرف عام المناهج وموجه قسم الفقه وأصوله:
وليد محمد الديولي
__________________________________________________ __________________________________________________ _______________________________________________
- - والمراد بالتصور: إدراك أي مفرد من مفردات الأشياء والمعاني دون الحكم عليه، أما التصديق فالمراد به: إدراك النسبة بين مفردين فأكثر، وهذه النسبة إما موجبة أو سالبة
2 - طرق الاستدلال ومقدماتها د/ يعقوب الباحسين، ط: الرشد (ص: 139)
3 - ضوابط المعرفة وأصول الاستدلال والمناظرة، لعبدالرحمن حبنكه، ط: دار القلم (ص: 39)
4 - لا يطلق الجنس الحقيقي إلا على ما له وجود في الخارج، أما الأمور الاعتبارية العقلية التي لا ثبوت لها في خارج الذهن لا يطلق عليها جنس؛ وإنما يطلق عليها كالجنس.
5 - مقدمة في صنع الحدود، لعبدالرحمن السنوسي، ط: دار ابن حزم (ص: 39)
6 - هو المعنى الذي يحمل على الموضوع، ويكون خبرا في الجملة الاسمية، وفعلا أو ما يقوم مقامه في الجملة الفعلية
7 - طرق الاستدلال ومقدماتها (ص: 112)
8 - التعريفات، لعلي بن محمد الجرجاني، تحقيق: عبدالرحمن عميرة، ط: عالم الكتب، (ص: 111)
9 - ضوابط المعرفة (ص: 40)، كشاف اصطلاح الفنون (1/ 304)
10 - طرق الاستدلال ومقدماتها (ص: 112) المعجم الفلسفي، د/ جميل صليبا، ط: الشركة العالمية للكتاب (1/ 416)
11 - ضوابط المعرفة (ص: 40)، طرق الاستدلال ومقدماتها (ص: 114)
12 - مقدمة في وصنع الحدود والتعريفات للسنوسي (ص: 43)
13 - المعجم الفلسفي (2/ 512)
14 - مقدمة في صنع الحدود والتعريفات (ص: 44) وينظر إلى أقسامه في كتاب طرق الاستدلال ومقدماتها للباحسين (ص: 114 وما بعدها)
15 - المعجم الفلسفي (2/ 147)
16 - المراد به عند المنطقيين: القوة العاقلة المفكرة التي يقتدر بها على إدراك العلوم والآراء، إذا لم يكن هناك مانعا في وجودها كما في المجنون، وليس المراد به عندهم الكلام والنطق (آداب البحث والمناظرة 1/ 36) المنطق لابن سينا، تحقيق: محمد عثمان، الناشر مكتبة الثقافة الدينية، القاهرة (1/ 119)
17 - ضوابط المعرفة (ص: 41)
18 - طرق الاستدلال ومقدماتها (ص: 120) كشاف اصطلاح الفنون (2/ 36)
19 - ضوابط المعرفة (ص: 41)
20 - المرجع السابق
21 - آداب البحث والمناظرة للعلامة محمد الأمين الشنقيطي، ط: مكتبة ابن تيميه (1/ 35)
22 - أبكار الأفكار في أصول الدين لسف الدين الآمدي (1/ 184)، ضوابط المعرفة (ص: 60)، طرق الاستدلال ومقدماتها (ص: 152)، مقدمة في صنع الحدود والتعريفات (ص: 81)
23 - رواه مسلم، كتاب الإيمان، باب: بيان الإيمان والإسلام والإحسان، ط: ابن حزم، (ص: 31)
24 - التعيين في شرح الأربعين، لنجم الدين سليمان الطوفي، تحقيق: احمد حاج، ط: مؤسسة الريان، (ص: 60)
25 - مقدمة في صنع الحدود، (ص: 91) البحر المحيط في أصول الفقه، للزركشي، ط: وزارة الأوقاف بدولة الكويت (1/ 107)
26 - تاج العروس، لمحمد مرتضى الزبيدي، تحقيق: محمود الطناحي، ط: حكومة الكويت (16/ 6)
27 - المرجع السابق، تحقيق: عبدا لعزيز مطر (8/ 377)
28 - أنظر في تفصيل ذلك في كتاب المنطق لابن سينا (1/ 78 وما بعدها)
29 - - مقدمة في صنع الحدود، (ص 56) طرق الاستدلال (ص: 145)
30 - لسان العرب، لابن منظور، ط: دار الفكر، (12/ 241)
31 - ضوابط المعرفة (ص: 62)
32 - لسان العرب (3/ 140)
33 - ضوابط المعرفة (ص: 64)
34 - دلالة الالتزام هي: دلالة اللفظ على الخارج عن المعنى الموضوع له، الملازم له في الذهن، والممتنع انفكاكه عنه؛ كدلالة لفظ عدد الأربعة على الزوجية.
35 - دلالة المطابقة هي: دلالة اللفظ على تمام معناه. كدلالة لفظ الإنسان على الحيوان الناطق
36المرجع السابق (ص: 65)
37 - المرجع السابق (ص: 66)
38 - مقدمة في صنع الحدود (ص: 87)
39 - رواه البخاري، كتاب: العلم، باب: الفهم في العلم
40 - رواه البخاري، كتاب: فضائل القرآن، باب: فضل القرآن على سائر الكلام(114/310)
المعرفات
ـ[الديولي]ــــــــ[13 - 10 - 09, 12:14 م]ـ
السلام عليكم
هذا بحث كتبته في مجلة التوجيه في عددها الثاني الصادره من دولة الكويت
المعرفات
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه أجمعين.
للتعريف أهمية كبيرة عند المناطقة؛ بل هو من أهم ما يهدفون إليه من دراسة التصورات (1)؛ فالتفاهم بين الناس والتعامل في الحياة، يجري بواسطة الألفاظ التي قد يعرض للإنسان الجهل بمدلول بعضها، أو التباسها بسواها، ومن هنا تبرز الحاجة إلى التعريف، ولا سيما في مجالات التخصص العلمي؛ حيث تستخدم الألفاظ على وجه يختلف كثيرا عن الاستخدام الشائع (2)، وغاية ما يكون من المعرف للشيء استبدال تصور غامض بتصور واضح منضبط؛ حتى تفهم الحقائق وتتضح المعاني.
ومن هذا المنطلق حرص العلماء على وضع أسس وضوابط للتعاريف حتى تنضبط أمام كل طالب أراد تصور علم ما.
فقسموا هذه التعاريف إلى حدود ورسوم. ولا بد قبل الخوض في هذه الأقسام من بيان بعض الكلمات المستخدمة فيها، ليتضح أمام الطالب المعنى المراد من هذه المصطلحات؛ وهي ما تعرف بالكليات الخمس، ومعرفة هذه الكليات تساعد الطالب على التمييز بين ما هو ذاتي وبين ما هو عَرَضي في المعَّرف، فنقول:
الكليات الخمس
المراد بها: (الجنس، النوع، الفصل، الخاصة، العَرَض العام).
وإليك بيان كل واحد منها (3):
1 - الجنس (4): مفهوم كلي يشمل كل الماهية المشتركة بين متعدد مختلف في الحقيقة. أو كلي مقولي على كثيرين مختلفين بالحقيقة، في جواب ما هو؟
مثال: الحيوان
فهو كلي يتناول الإنسان والفَرَس وسائر الحيوانات وهذه الأفراد مختلفة في حقيقتها، إذ الماهية الكاملة لكل منهم مختلفة، وإنما وقع الاشتراك في جزئها؛ وهي الحيوانية؛ بحيث لا يوجد سواها تشترك فيها تلك الأفراد على وجه الاختصاص، ولذلك يقال عند السؤال: ما الإنسان والأسد والفرس؟ فيكون الجواب: - واحد يقال لجميعها - هو الحيوان (5).
والمراد بقولنا بـ (المَقُولي) المحمول (6)، وبقولنا بـ (الكثيرين) بأنواع الجنس؛ كنوع الإنسان ونوع الفرس ونوع الجَمَل بالنسبة إلى الحيوان الذي هو جنس لها (7). وخرج بقولنا بـ (مختلفين بالحقيقة) النوع؛ لأنه لا يقال له بمختلف بالحقيقة بل بالتعدد والأشخاص، وخرج بقولنا (في جواب ما هو) الفصل البعيد والخاصة والعرض العام (8)، وهذه يستفهم بها عن الماهيات، أي العناصر الذاتية، وهي ما كان داخلا في حقيقة الشيء، كالحيوانية والناطقية بالنسبة إلى الإنسان لا العناصر غير الذاتية، كالماشي بالنسبة إلى الحيوان (9).
أقسامه:
وينقسم إلى ثلاثة أقسام، بحسب قربه وبعده من المُعَرف، فقد يكون جنسا عاليا، ويطلق عليه الجنس البعيد، وهو مالا جنس فوقه، وتحته أجناس كالجوهر، وقد يكون جنساً متوسطاً، وهو ما فوقه وتحته جنس كالجسم، وقد يكون جنسا قريبا ويطلق عليه كذلك الجنس السافل (10)، وهو ما لا جنس تحته، بل يكون تحته أنواع كالحيوان.
2 – النوع: مفهوم كلي يشمل على تمام الماهية المشتركة بين ما هو متعدد في الشخص متفق في الحقيقة. أو هو الكلي المقولي على كثيرين متفقين بالحقيقة، في جواب ما هو (11)؟
وعلى هذا؛ فالنوع هو تمام الحقيقة المشتركة بين الجزئيات المُتَكثّرة بالعدد فقط، بخلاف الجنس؛ فإن التكثير فيه ليس بالعدد بل بالحقيقة؛ لكن من المعلوم أن الجزئيات إذا تكثّرتَ بالحقيقة فلا بد أن تتكثر بالعدد قطعا (12).
مثال: الإنسان
الذي أفراده (زيد، عمرو، خالد) وغيرهم فإن حقيقتهم واحدة والاختلافات الموجودة بينهم في الطول، والقصر، واللون؛ إنما هي اختلافات عارضيه لا ذاتية، وهذه الأفراد هي تمام الكلي؛ وهو الإنسان.
وقد يكون الشيء جنساً لأنواع، ونوعاً لجنس، مثل الحيوان للجسم ذي النفس، فإنه نوعه، وللإنسان والفرس؛ فإنه جنسهما. لكنه ينتهي الارتقاء إلى جنس لا جنس فوقه، ويسمى جنس الأجناس، والانحطاط إلى نوع لا نوع تحته؛ ويسمى نوع الأنواع (13).
والنوع لا بد من فصل يميزه عن غيره من الأنواع الأخرى التي تشاركه في الجنس الذي فوقه (14).
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(114/311)
3 - الفصل: هو مفهوم كلي يتناول من الماهية الجزء الذي يميز النوع عن سائر الأنواع المشاركة له في الجنس. أو هو كلي مقول على الشيء في جواب أي شيء هو في ذاته؟
فالكلي جنس، وفي جواب أي شيء، فصل يخرج به الجنس والنوع؛ لأنهما لا يقعان في جواب أي شيء هو، بل في جواب ما هو؟
قال ابن سينا: وأمّا الفصل فهو الكلي الذاتي الذي يُقال على نوع تحت جنس في جواب أي شيء هو منه؟ كالناطق للإنسان، فبه يُجاب حين يُسأل أي حيوان هو (15)؟
مثال: الناطق (16)
فهو كلي يتناول جزء ماهية الإنسان، وهذا الجزء هو الذي يميز النوع الإنساني عن سائر الأنواع الداخلة تحت الحيوان، والحيوانية هي الجزء المشترك بين الإنسان وبين سائر الأنواع.
وقد يكون قريباً كالناطق بالنسبة إلى الإنسان، فإنه يميزه عن مشاركاته في الحيوان، وقد يكون بعيداً كالحساس بالنسبة له، فإنه يميزه عن مشاركاته في الجسم النامي.
وسمّي الفصل بذلك؛ لأنه يفصل بين الأنواع المشتركة في الصفات.
4 - الخاصة: مفهوم كلي من صفات الشيء الخارجة عن ماهيته والخاصة بها،
مثال: الضاحك.
إذا أُطلِق على الإنسان، فهو مفهوم كلي خارج عن ماهية الإنسان؛ لكنه من الصفات الخاصّة بهذا النوع، فليس الضحك الذي هو ظاهرة لتعجب النفس جزءا من ماهية الإنسان؛ ولكنه صفة خاصة به دون سائر الأنواع التي يتنوع لها الحيوان (17). وهي كالفصل يميز الماهية عن غيرها مما يشاركها في الجنس، غير أن الفصل مُميّز ذاتي، والخاصة مُميّز عَرَضي.
والفرق بين الذاتي والعرضي، أن الذاتي ما لا يتصور فهم الذات قبل فهمه، والعرضي ما يُتصور فهم الذات قبل فهمه.
ومن الممكن أن تُعرف بأنها: كلي خارج عن الماهية، مقول على ما تحت حقيقة واحدة.
(فالكلي) جنس، يشمل الكليات الخمس، و (الخارج) يُخرِج الجنس والنوع والفصل و (على ما تحت حقيقة واحدة) خرج العَرَض العام.
وتنقسم إلى ثلاث أقسام (18):
• الخاصة الشاملة اللازمة: وهي موجودة في جميع أفراد ذي الخاصة، كزيد وبكر وعمر، الذين هم أفراد ذي الخاصة، وهو الإنسان، كالضاحك بالقوة؛ إذ جميع أفراده ضاحكون بالقوة؛ أي باستعدادهم وإمكان حصول ذلك منهم.
• الخاصة الشاملة غير اللازمة: وهي موجودة في جميع أفراد ذي الخاصة، ولكنها غير لازمة؛ إذ يمكن أن توجد في زمان دون زمان، كالضحك بالفعل، بالنسبة للإنسان.
• الخاصة غير الشاملة: وهي التي لا توجد في جميع أفراد ذي الخاصة، بل توجد في بعضها فقط، كالكاتب بالفعل، بالنسبة إلى أفراد الإنسان.
5 - العَرَض العام: مفهوم كُلِّي من صفات الشيء الخارجة عن ماهيته، وغير الخاصة بها. أو كلي يقال على ما تحته حقائق مختلفة قولاً عرضياً. (19)
مثال: الماشي
إذا أطلق هذا المفهوم على الإنسان فهو مفهوم كلي خارج عن ماهية الإنسان، وهو من الصفات التي تُعرض له؛ إلا أنها مشتركة بينه وبين غيره من أنواع الحيوان (20).
وقد يكون عرضا لازما، وهو: ما يمتنع انفكاكه عن الماهية كالماشي بالقوة بالنسبة للإنسان
وقد يكون عرضا مفارقا، وهو ما يقبل انفكاكه عن الماهية كحمرة الخجل وصُفرة الوجل.
فهذه هي الكليات الخمس، كما يُطلِق عليها المناطقة، ووجه انقسامها إلى خمس هو أن الكلي إما أن يكون تمام الماهية أو ليس بتمامها؛ فإن كان تمام الماهية فهو النوع، وإن كان غير تمامها فهو إما داخل فيها وإما خارج عنها. فإن كان داخلا فيها فلا يخلو إما أن يكون أعم منها أو أن يكون مساويا لها، فالأول الجنس والثاني الفصل، وإن كان خارجا عنها فلا يخلو أيضا من أن يكون أعم منها أو مساويا لها: فإن كان أعم منها فهو العرض العام وإن كان مساويا لها فهو الخاصة (21).
فهذه هي مادة التعريف ومبادئه، والآن نشرع في شروطه وضوابطه
شروط التعريف (22):
1 - أن يكون مساوياً تماماً للمفرد الذي نشرحه، أي جامعا له: فلا يخرج عنه شيء من المعَّرف، ومانعا: فلا يدخل فيه ما هو خارج عنه.
فإنه إذا كان التعريف أعمَّ من المعرَّف، كما لو عُرِّف الإنسان بأنه حيوان؛ فإن هذا التعريف يجعل المُخاطب يدخل في تصوره جزيئات غير الإنسان، كالفرس والثعبان ... فيكون غير مانع له.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(114/312)
ولا يكون أَخَصّ منه؛ كتعريف الكلمة بأنها اسم فقط، فهذا يجعل المخاطَب كذلك يخرج من تصوره جزيئات من المعرَّف - الكلمة -؛ كالفعل والحرف، من التعريف، فهو غير جامع للمعرَّف.
ولا يكون مباينا له: لعدم صدقه عليه؛ إذ هو غير متناول لأي فرد من أفراده، كتعريف الحجر بأنه سائل يروي ظمأ العطشان.
2 - أن يكون أَجْلى وأوضح من المفرد التصوّري الذي نشرحه؛ فإنْ كان أخفى منه، فإنّ المخاطب لن يستفيد شيئا من شرحنا وتعريفنا له، بل يبقى في جهالته، كتعريف الأسد للأعجمي بأنه الغضنفر، فالتعريف هنا أبعد وأخفى أو مماثل في الخفاء للمخاطَب.
وأحب أن أنبه على أن الخفاء والجلاء أمران نسبيان، تتفاوت فيهما العقول والمدارك، فرب شيء تراه خفيا وهو عند غيرك من الواضحات.
3 – ألا يتوقف العلم بالتعريف على العلم بالمعًّرف؛ إذ المعرِّف يجب أن يكون سابقا بالمعرفة على المعرَّف، كتعريف العلم: بأنه معرفة المعلوم على ما هو به؛ لأن المعلوم مشتق من العلم، والمشتق لا يُعرف إلا بعد معرفة المشتق منه، وهذا ما يطلق عليه الدور السبقي.
أو كتعريف الشمس بأنها كوكب نهاري؛ فإنه لا تُعرَف الشمس إلا بعد معرفة النهار، ولا يعرف النهار إلا بعد معرفة الشمس، فتوقف معرفة كل واحد منهما على الآخر.
ولكن قد يكون المعَّرف معلوما للسامع لغة، إنما الجهل في المعنى الاصطلاحي، فهذا لا حرج في ذكره بالتعريف، كما قال النبي ? حينما سأله جبريل ?عن الإيمان؟ فقال: «أَنْ تُؤْمِنَ بِاللَّهِ وَمَلاَئِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ وَتُؤْمِنَ بِالْقَدَرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ (23)»
قال الطوفي (24): إنّا لا نسلم أن هذا من باب تعريف الشيء بنفسه؛ وإنما هو من باب تعريف الشرعي باللغوي؛وذلك أن الإيمان في اللغة التصديق، وفي الشرع تصديق خاص، وهو التصديق بالله عز وجل وما ذكره بعد. فكأنه قال: الإيمان شرعا هو التصديق بهذه الأشياء أو الإيمان الشرعي هو الإيمان اللغوي بهذه الأشياء.
ما يُتجنب في التعريف (25):
1 – الألفاظ الغريبة للسامع، كتعريف الخمر بأنها الخندريس (26).
2 – المجاز الخالي عن القرينة، كتعريف العالم بأنه بحر يحافظ على الصلاة، فكلمة بحر مجازية، ويحافظ على الصلاة قرينة مانعة من إرادة المعنى الحقيقي فقط، وليست قرينة معينة للمراد.
3 – المشترك الخالي عن القرينة، كتعريف العَسْجد بأنه العين، فإن العين لفظ مشترك بين الذهب وعين الماء وعين الشمس والحدقة وغير ذلك، فالذي ينبغي أن يقال في تعريفه بأنه: الذهب (27).
3 – (أو) التي للتشكيك لا للتقسيم، كتعريف القِرءْ بأنه الحيض أو الطهر.
4 - تقديم الأخَصّ على الأعمّ، كتعريف الإنسان بأنه: ناطق حيوان
أقسام التعاريف:
تنقسم التعاريف إلى قسمين رئيسيين كما مرَّ بنا سابقا وهما:
(1) حدود.
(2) رسوم.
فالحدود هي التي تشتمل على الذاتيات (الجنس والنوع والفصل).
ومتى اشتمل التعريف على ذاتيات المعَّرف، فهو أكمل التعاريف وأتمها ويُسمَى الحد التام، وإذا اشتمل على بعض الذاتيات وكان هو الذي فصل المعَّرف وميّزه عن غيره؛ فهو يقع في المرتبة الثانية، ويطلق عليه الحد الناقص.
والتعريف بالحد يُعد أهم وأدق أنواع التعاريف، ولكنه من أصعب أنواعها؛ لأنه يتطلب ملاحظة دقيقة، ومقارنة بين أفراد المعَّرف، وتحليلا لصفاتها المختلفة؛ لمعرفة ما هو ذاتي منها فيؤخذ، وما هو غير ذاتي فيُترك؛ فربما أُخذ الجنس البعيد على اعتقاد أنه قريب، وربما اشتبهت اللوازم البينة للشيء بذاتياته، فيؤخذ مكان الذاتيات ثم يركب منها الحد (28). والذهن في كل ذلك غير منتبه لدقائق الفروق بين الذاتيات واللوازم البينة لتقاربها واشتباهها (29).
أما الرسوم فهي التي لم يشتمل التعريف فيها على شيء من الذاتيات، أو اشتمل منها على شيء؛ ولكن لم يكن به فصل الشيء المعرَّف وتمييزه عن غيره، وإنما اشتمل على عَرَضيات بها كان تعريف الشيء وتمييزه عن كل ما سواه. وسمي الرسم بهذا؛ لأن الرسم في اللغة الأثر (30)، والخاصة أثر من آثار الحقيقة التي تدل عليها وتميزها عن غيرها. ومرتبة الرسوم دون مرتبة الحدود.
والرسوم تنقسم إلى عدة أقسام؛ منها:
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(114/313)
الرسم تام، رسم ناقص، ومنها ما هو من قبيل التعريف اللفظي، ومنها ما هو من قبيل التعريف بالمثال، ومنها ما هو من قبيل التعريف بالتقسيم.
فهذا الكلام على التعاريف بصورة مجملة، وإليك بيان ذلك بالتفصيل:
أولا:
(1) الحد التام: ما كان تعريفاً للشيء بذكر تمام ذاتياته.
وهي صفاته الداخلة في ماهيته، وتكون بذكر جنسه وفصله القريبين (31).
وسمي بهذا الاسم؛ لأن الحد في اللغة يطلق على المنع (32) هذا المعنى موجود في الحد الاصطلاحي؛ لأنه مانع من دخول غير المحدود فيه، ومن خروج شيء منه، وأما سبب تسميته بالتام؛ فلذكر الذاتيين القريبين فيه
مثال تعريف الإنسان بأنه: حيوان ناطق.
فالحيوان: جنس قريب يمثل جزءا من ماهية الإنسان، وهذا الجنس هو أقرب الأجناس بالنسبة إلى الإنسان؛ فهو أقرب من النامي؛ لأنَّ النامي جنس متوسط بخلاف الحيوان، فهو جنس سافل؛ ولكنه جزء مشترك، يدخل في تركيب ماهيات أخرى، كماهية الفرس والدب وغيرهما، ولهذا أحتجنا إلى فصل ليميز هذا الجنس عن بقية الماهيات التي اشتركت معه في جنس الحيوانية، وهذا الفصل هو الناطق.
فالناطق: فصل، ميز الماهية عن بقية الماهيات التي اشتركت معه في الجنس الذي هو الحيوانية، وهذا الفصل أقرب الفصول لتمييز النوع –الإنسان- عن سائر الأنواع المشاركة له في الجنس كالحساس؛ لأن ذكر الحساس لا يميزه عن سائر الحيوانات؛ وإنما يميزه عن الجماد والنبات.
(2) الحد الناقص: ما كان تعريفاً للشيء بذكر البعض الذي يفصله عن غيره من ذاتياته (33).
وقد يكون بذكر فصله القريب فقط، أو بذكر جنسه البعيد مع فصله القريب.
كتعريف الإنسان بأنه: الناطق فقط، أو بأنه (نام ناطق) أو (جسم ناطق).
فالناطق فصل قريب كما علمت، وبقولنا: نام ناطق أو جسم ناطق، فكل من النامي والجسم بالنسبة للإنسان جنس بعيد.
فدلالة الحد الناقص على المحدود؛ إنما هي بالالتزام (34) لا بالمطابقة (35)؛ لأنها دلالة جزء مختص على الكل.
(3) الرسم التام: ما كان تعريفاً للشيء بذكر جنسه القريب مع خاصته اللازمة الشاملة، أي مع ذكر عرضه اللازم لكل ما يصدق عليه والخاص به. كتعريف الإنسان بأنه: الحيوان الضاحك بالقوة؛ فالحيوان هو الجنس القريب للإنسان، والضاحك بالقوة هي خاصة من خواص الإنسان اللازمة له والشاملة لأفراده. (36)
ووصف الرسم بالتام، لمشابهته للحد التام؛ حيث إنه وضع فيه الجنس القريب، وقيِّد بأمر يختص به.
(4) الرسم الناقص: ما كان تعريفاً للشيء بذكر خاصته اللازمة الشاملة وحدها، أو مع جنسه البعيد، أو مع عَرَضه العام، أو بذكر عَرَضيات له تختص جملتها بحقيقته. (37)
كتعريف الإنسان بأنه: الضاحك بالقوة؛ فهي بالنسبة إلى الإنسان من الخواص اللازمة الشاملة لكل أفراده.
أو أنه: جسم ضاحك بالقوة؛ فالجسم جنس بعيد للإنسان، وضاحك بالقوة خاصة لازمة شاملة من خواصه.
أو أنه: ضاحك بالقوة ماش على قدميه؛ فالضاحك بالقوة خاصة لازمة شاملة لأفراده، وماشٍ على قدميه عرض عام
أو بأنه: ماشٍ على قدميه عريض الأظفار بادي البشرة ضَحَّاك بالطبع.
فكل هذه عَرَضيات تختص جملتها بحقيقة نوع الإنسان.
(5) التعريف اللّفظي أو التعريف بالمرادف: وهو تعريف اللفظ بلفظ آخر مرادف له معلوم عند المخاطَب.
وهو لا يُشترط فيه شيء؛ إذ يجوز أن يكون بلفظ مرادف للمعرَّف، كتعريف البُّر بالقمح، وقد يكون بأعمّ منه، كتعريف الصَّبا بالريح، وقد يكون بأخص منه كتعريف الطيب بالمسك، كما يجوز أن يكون بمُرَكب يُؤتى به لتعيين المعنى المراد كتعريف الخلاء بأنه: الفراغ الذي تتحيّز فيه الأجرام (38).
(6) التعريف بالمثال: وهو تعريف الشيء بذكر مثال من أمثلته.
كتعريف الاسم بأنه ما أشبه لفظ زيد، والفعل بأنه ما أشبه لفظ قال، وكثيراً ما كان النبي – صلى الله عليه وسلم – يستخدمه، كقوله: إن من الشجرة شجرة مثلها كمثل المسلم (39). وكقوله: مثل الذي يقرأ القرآن كالأُترجة طعمها طيب وريحها طيب (40).
(7) التعريف بالتقسيم: وهو تعريف الشيء بذكر الأقسام التي ينقسم إليها.
بحيث تميزه عن غيره.
كتعريف الكلمة بأنها: اسم أو فعل أو حرف، وتعريف الكفارة بأنها: صيام أو صدقة أو نُسُك.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(114/314)
هذا ما أحببت بيانه، والله تعالى أعلم، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم
كتبه
وليد محمد الديولي
__________________________________________________ ________________________
- - والمراد بالتصور: إدراك أي مفرد من مفردات الأشياء والمعاني دون الحكم عليه، أما التصديق فالمراد به: إدراك النسبة بين مفردين فأكثر، وهذه النسبة إما موجبة أو سالبة
2 - طرق الاستدلال ومقدماتها د/ يعقوب الباحسين، ط: الرشد (ص: 139)
3 - ضوابط المعرفة وأصول الاستدلال والمناظرة، لعبدالرحمن حبنكه، ط: دار القلم (ص: 39)
4 - لا يطلق الجنس الحقيقي إلا على ما له وجود في الخارج، أما الأمور الاعتبارية العقلية التي لا ثبوت لها في خارج الذهن لا يطلق عليها جنس؛ وإنما يطلق عليها كالجنس.
5 - مقدمة في صنع الحدود، لعبدالرحمن السنوسي، ط: دار ابن حزم (ص: 39)
6 - هو المعنى الذي يحمل على الموضوع، ويكون خبرا في الجملة الاسمية، وفعلا أو ما يقوم مقامه في الجملة الفعلية
7 - طرق الاستدلال ومقدماتها (ص: 112)
8 - التعريفات، لعلي بن محمد الجرجاني، تحقيق: عبدالرحمن عميرة، ط: عالم الكتب، (ص: 111)
9 - ضوابط المعرفة (ص: 40)، كشاف اصطلاح الفنون (1/ 304)
10 - طرق الاستدلال ومقدماتها (ص: 112) المعجم الفلسفي، د/ جميل صليبا، ط: الشركة العالمية للكتاب (1/ 416)
11 - ضوابط المعرفة (ص: 40)، طرق الاستدلال ومقدماتها (ص: 114)
12 - مقدمة في وصنع الحدود والتعريفات للسنوسي (ص: 43)
13 - المعجم الفلسفي (2/ 512)
14 - مقدمة في صنع الحدود والتعريفات (ص: 44) وينظر إلى أقسامه في كتاب طرق الاستدلال ومقدماتها للباحسين (ص: 114 وما بعدها)
15 - المعجم الفلسفي (2/ 147)
16 - المراد به عند المنطقيين: القوة العاقلة المفكرة التي يقتدر بها على إدراك العلوم والآراء، إذا لم يكن هناك مانعا في وجودها كما في المجنون، وليس المراد به عندهم الكلام والنطق (آداب البحث والمناظرة 1/ 36) المنطق لابن سينا، تحقيق: محمد عثمان، الناشر مكتبة الثقافة الدينية، القاهرة (1/ 119)
17 - ضوابط المعرفة (ص: 41)
18 - طرق الاستدلال ومقدماتها (ص: 120) كشاف اصطلاح الفنون (2/ 36)
19 - ضوابط المعرفة (ص: 41)
20 - المرجع السابق
21 - آداب البحث والمناظرة للعلامة محمد الأمين الشنقيطي، ط: مكتبة ابن تيميه (1/ 35)
22 - أبكار الأفكار في أصول الدين لسف الدين الآمدي (1/ 184)، ضوابط المعرفة (ص: 60)، طرق الاستدلال ومقدماتها (ص: 152)، مقدمة في صنع الحدود والتعريفات (ص: 81)
23 - رواه مسلم، كتاب الإيمان، باب: بيان الإيمان والإسلام والإحسان، ط: ابن حزم، (ص: 31)
24 - التعيين في شرح الأربعين، لنجم الدين سليمان الطوفي، تحقيق: احمد حاج، ط: مؤسسة الريان، (ص: 60)
25 - مقدمة في صنع الحدود، (ص: 91) البحر المحيط في أصول الفقه، للزركشي، ط: وزارة الأوقاف بدولة الكويت (1/ 107)
26 - تاج العروس، لمحمد مرتضى الزبيدي، تحقيق: محمود الطناحي، ط: حكومة الكويت (16/ 6)
27 - المرجع السابق، تحقيق: عبدا لعزيز مطر (8/ 377)
28 - أنظر في تفصيل ذلك في كتاب المنطق لابن سينا (1/ 78 وما بعدها)
29 - - مقدمة في صنع الحدود، (ص 56) طرق الاستدلال (ص: 145)
30 - لسان العرب، لابن منظور، ط: دار الفكر، (12/ 241)
31 - ضوابط المعرفة (ص: 62)
32 - لسان العرب (3/ 140)
33 - ضوابط المعرفة (ص: 64)
34 - دلالة الالتزام هي: دلالة اللفظ على الخارج عن المعنى الموضوع له، الملازم له في الذهن، والممتنع انفكاكه عنه؛ كدلالة لفظ عدد الأربعة على الزوجية.
35 - دلالة المطابقة هي: دلالة اللفظ على تمام معناه. كدلالة لفظ الإنسان على الحيوان الناطق
36المرجع السابق (ص: 65)
37 - المرجع السابق (ص: 66)
38 - مقدمة في صنع الحدود (ص: 87)
39 - رواه البخاري، كتاب: العلم، باب: الفهم في العلم
40 - رواه البخاري، كتاب: فضائل القرآن، باب: فضل القرآن على سائر الكلام
ـ[أبوالعباس السلفي الوهراني]ــــــــ[13 - 10 - 09, 11:39 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بارك الله فيكم
ارجو ان تضع لنا المنطق على شكل التطبيقات واحسن الله اليكم(114/315)
من أفضل تكلم في العلة
ـ[نايف أبو محمد]ــــــــ[14 - 10 - 09, 01:51 ص]ـ
ولكم مني جزيل الشكر والتقدير
ـ[حذيفة الفلسطيني]ــــــــ[15 - 10 - 09, 11:06 م]ـ
عليك بكتاب مسالك العلّة للشيخ السعدي فهو كتاب نافع
ـ[البرايجي السوفي]ــــــــ[16 - 10 - 09, 12:20 ص]ـ
لقد تكلم فيها الامام ابو حامد الغزالي في كتبه وخاصة كتابه شفاء الغليل في مسائل الشبه والمخايل والتعليل(114/316)
بحث تتبع الرخص
ـ[أم شمس الدين بكر]ــــــــ[14 - 10 - 09, 03:39 م]ـ
أيها الفضلاء لقد شرعتُ في بحث موضوع (تتبع الرخص) [بحث صفّي] فأرشدوني هداكم الله سبل السلام ما المواضيع التي قد تندرج في خطة البحث؟ وسألتكم أن تخلصوا في نصحي فيما عنَّ لكم مما يتعلق بالموضوع.
ربِّ يسر وأعن يا كريم
ـ[أبو فارس النجدي]ــــــــ[14 - 10 - 09, 05:24 م]ـ
بحث مهم في هذا الوقت راجعي موقع الشيخ خالد السبت فله موضوع في تتبع الرخص
ـ[أم شمس الدين بكر]ــــــــ[14 - 10 - 09, 07:48 م]ـ
لقد حمّلت دروس الشيخ -حفظه الله- جزاكم الله خيراً.
ـ[صالح بن عمير]ــــــــ[16 - 10 - 09, 07:04 م]ـ
يوجد عدة كتب قد يكون لها علاقة بموضوعك وهي:
- الرخص الشرعية واثباتها بالقياس - عبدالكريم النملة
- أحكام الرخص في الشريعة الاسلامية - حسين خلف الجبوري
- الحيل الفقهية ضوابطها ... - صالح بوبشيش
- الرخصة الشرعية في الأصول والقواعد الفقهية - عمر كامل
ـ[أبو فارس المصباحي]ــــــــ[18 - 10 - 09, 02:46 ص]ـ
احرصي على التفريق بين (الرخص) التي تكون عند الضرورات .. وبين (الفتوى الأيسر والأسهل) ..
ما خطة بحثك؟ ..
ـ[العازمي السلفي]ــــــــ[18 - 10 - 09, 09:19 م]ـ
اظن ان هناك فرق بين مسألة تتبع الرخص ومسألة الاخذ بالأيسر وتقبلوا تحياتي
ـ[أبو فارس المصباحي]ــــــــ[18 - 10 - 09, 09:26 م]ـ
اظن ان هناك فرق بين مسألة تتبع الرخص ومسألة الاخذ بالأيسر وتقبلوا تحياتي
رأيت الكثير من الفتاوى لا تفرق بينهما .. وتجعل تتبع الرخص كتتبع الفتوى الأيسر ..
لك الشكر أخي
ـ[أم شمس الدين بكر]ــــــــ[18 - 10 - 09, 10:22 م]ـ
يوجد عدة كتب قد يكون لها علاقة بموضوعك وهي:
- الرخص الشرعية واثباتها بالقياس - عبدالكريم النملة
- أحكام الرخص في الشريعة الاسلامية - حسين خلف الجبوري
- الحيل الفقهية ضوابطها ... - صالح بوبشيش
- الرخصة الشرعية في الأصول والقواعد الفقهية - عمر كامل
جزاكم الله خيراً
سألتُ عن بعضها فلم أجده، ولعلي أسأل عن البقية.
ـ[أم شمس الدين بكر]ــــــــ[18 - 10 - 09, 10:29 م]ـ
احرصي على التفريق بين (الرخص) التي تكون عند الضرورات .. وبين (الفتوى الأيسر والأسهل) ..
ما خطة بحثك؟ ..
أحسنت.
وجدتُ في كتاب (الرخصة الشرعية في الأصول والقواعد الفقهية) ما نصه:
"الرخصة في هذا المبحث -أي تتبع الرخص- ليست هي الرخصة الاصطلاحية التي ترجع إليها كل الأبحاث السالفة، أعني ليست الرخصة التي تقابل العزيمة، باعتبار أنها من أقسام الحكم الشرعي لدى أغلب الأصوليين. وليست الرخصة التي لا جدال في الأخذ بها لأنها مشروعة بالكتاب والسنة، وإنما هي الرخصة بالمدلول اللغوي للكلمة، والمراد منها على التحديد: رخص المذاهب الفقهية، وذلك بأن يتتبع المقلد لمذهب ما يكون أيسر له وأخف عليه في مذهب إمام آخر غير إمامه فيقلده، ولا يتقيد بمذهب إمام من الأئمة المعروفين، ولا يكون مدار اختياره قوة الدلائل أو التورع والاحتياط، بل يكون مدار اختياره الأقوال والآراء للتخفيف واليسر والسهولة". ظ: 164
بارك الله فيكم
ـ[أم شمس الدين بكر]ــــــــ[18 - 10 - 09, 10:38 م]ـ
اظن ان هناك فرق بين مسألة تتبع الرخص ومسألة الاخذ بالأيسر وتقبلوا تحياتي
سألتُ الشيخ الفاضل علي الشبل عن هذا فأفاد أنها هي نفسها ويُنَزَل كلام أهل العلم في تتبع الرخص على تتبع الشاذ من فتاوى أهل العلم طلباً للأيسر. (فتوى غير محررة)
بارك الله فيكم
ـ[أم شمس الدين بكر]ــــــــ[19 - 10 - 09, 01:50 ص]ـ
هذه خطة البحث حتى الساعة، فمن بدا له ملاحظة أو نقد أو توجيه فليُحسن إلي بإخباري؛ فإنّ (الناقد بصير).
خطة البحث:
يشتمل البحث على مقدمة، وتمهيد، ومبحثين، وخاتمة.
المقدمة: وضمنتها:
1 - أهمية البحث.
2 - أسباب اختياره.
3 - خطة البحث.
4 - منهج البحث.
التمهيد: تعريف تتبع الرخص، وبيان حقيقته، وبيان الفرق بينها وما له صلة به (التلفيق والرخصة الشرعية)، وفيه مطلبان:
المطلب الأول: تعريف تتبع الرخص، وبيان حقيقته.
المسألة الأولى: تعريف تتبع الرخص.
المسألة الثانية: بيان حقيقة تتبع الرخص.
المطلب الثاني: بيان الفرق بين تتبع الرخص وما له صلة به (التلفيق والرخصة الشرعية).
المبحث الأول: ..... ، وفيه أربع مطالب:
المطلب الأول: المذاهب والآراء التي لا يمكن الأخذ بها.
المطلب الثاني: حكم التزام مذهب معين.
المطلب الثالث: حكم سؤال الأفضل ورعاً والأرجح علماً.
المطلب الرابع: حكم تتبع الرخص، والضوابط الشرعية للأخذ بأيسر المذاهب الفقهية.
المسألة الأولى: حكم تتبع الرخص.
المسألة الثانية: الضوابط الشرعية للأخذ بأيسر المذاهب الفقهية.
المبحث الثاني: الآثار المبنية على الخلاف في حكم تتبع الرخص، وفيه مطلبان:
المطلب الأول: الخلاف في تفسيق متتبع الرخص.
المطلب الثاني: حكم الإنكار على من تتبع الرخص.
الخاتمة: وتشتمل على أهم نتائج البحث.
الفهارس: وتشمل:
فهرس الأحاديث.
فهرس المصادر والمراجع.
فهرس الموضوعات.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(114/317)
ـ[أبو عبدالرحمن بن أحمد]ــــــــ[19 - 10 - 09, 09:55 ص]ـ
تتبع الرخص من يجوز ه يستند إلى قاعدة (أن كل مجتهد مصيب) فلابد من بيان بطلان هذه القاعدة، وتتبع الرخص من قديم وهو موجود بكثرة في فتاوى المتأخرين انطلاقا من هذه القاعدة والله أعلم
ـ[أم شمس الدين بكر]ــــــــ[19 - 10 - 09, 02:52 م]ـ
تتبع الرخص من يجوز ه يستند إلى قاعدة (أن كل مجتهد مصيب) فلابد من بيان بطلان هذه القاعدة، وتتبع الرخص من قديم وهو موجود بكثرة في فتاوى المتأخرين انطلاقا من هذه القاعدة والله أعلم
تنبيه جيد، يفيدني إن شاء الله.
بارك الله فيكم
ـ[أبو فارس المصباحي]ــــــــ[19 - 10 - 09, 04:20 م]ـ
لا شك بأنك قد اطلعت على قرار مجمع الفقه الإسلامي حول الرخص والتلفيق:
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله صحبه
قرار رقم: 74/ 1 /د8
بشأن الأخذ بالرخصة وحكمه
إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره الثامن ببندر سيري باجوان، بروناي دار السلام من 1 إلى 7 محرم 1414 هـ الموافق 21 - 27 يونيه 1993م.
بعد اطلاعه على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع: "الأخذ بالرخصة وحكمه".
وبعد استماعه إلى المناقشات التي دارت حوله.
قرر ما يلي:
1 - الرخصة الشرعية: هي ما شرع من الأحكام لعذر، تخفيفًا عن المكلفين، مع قيام السبب الموجب للحكم الأصلي.
ولا خلاف في مشروعية الأخذ بالرخص الشرعية إذا وجدت أسبابها، بشرط التحقق من دواعيها، والاقتصار على مواضعها، مع مراعاة الضوابط الشرعية المقررة للأخذ بها.
2 - المراد بالرخص الفقهية: ما جاء من الاجتهادات المذهبية مبيحًا لأمر في مقابلة اجتهادات أخرى تحظره.
والأخذ برخص الفقهاء، بمعنى اتباع ما هو أخف من أقوالهم، جائز شرعًا بالضوابط الآتية في (البند 4).
3 - الرخص في القضايا العامة تعامل معاملة المسائل الفقهية الأصلية إذا كانت محققة لمصلحة معتبرة شرعًا، وصادرة عن اجتهاد جماعي ممن تتوافر فيهم أهلية الاختيار ويتصفون بالتقوى والأمانة العلمية.
4 - لا يجوز الأخذ برخص المذاهب الفقهية لمجرد الهوى، لأن ذلك يؤدي إلى التحلل من التكليف، وإنما يجوز الأخذ بالرخص بمراعاة الضوابط التالية:
أ - أن تكون أقوال الفقهاء التي يترخص بها معتبرة شرعًا ولم توصف بأنها من شواذ الأقوال.
ب - أن تقوم الحاجة إلى الأخذ بالرخصة، دفعًا للمشقة سواء أكانت حاجة عامة للمجتمع أم خاصة أم فردية.
ج - أن يكون الآخذ بالرخص ذا قدرة على الاختيار، أو أن يعتمد على من هو أهل لذلك.
د - ألا يترتب على الأخذ بالرخص الوقوع في التلفيق الممنوع الآتي بيانه في (البند 6).
هـ- ألا يكون الأخذ بذلك القول ذريعة للوصول إلى غرض غير مشروع.
و - أن تطمئن نفس المترخص للأخذ بالرخصة.
5 - حقيقة التلفيق في تقليد المذاهب هي أن يأتي المقلد في مسألة واحدة ذات فرعين مترابطين فأكثر بكيفية لا يقول بها مجتهد ممن قلدهم في تلك المسألة.
6 - يكون التلفيق ممنوعًا في الأحوال التالية:
أ - إذا أدى إلى الأخذ بالرخص لمجرد الهوى، أو الإخلال بأحد الضوابط المبينة في مسألة الأخذ بالرخص.
ب- إذا أدى إلى نقض حكم القضاء.
ج - إذا أدى إلى نقض ما عمل به تقليدًا في واقعة واحدة.
د - إذا أدى إلى مخالفة الإجماع أو ما يستلزمه.
هـ - إذا أدى إلى حالة مركبة لا يقرها أحد من المجتهدين.
**********************
الرخصة الفقهية لا تعني دائماً: الفتوى التي فيها تهاون ودليل ضعيف أو أنها قول مرجوح ..
فما دامت صادرة عن اجتهاد وأدلة معتبرة فهي في قوتها مثل الفتوى بتحريم الشيئ أو كراهيته ..
هناك من يعتقد أن الصواب هو بالأخذ بأصعب الخيارات والأخذ بالأحوط .. وهذا إن كان فيه ورع واجتناب للشبهة فهو ليس ملزم للجميع ما دام القول الآخر (الأسهل والأيسر) مشروع بالأدلة الصحيحة والاجتهاد الصحيح ..
يعني أن الأخذ بالرخص لا ينبغي أن يكون مذموماً ونتغاضى عن تحري الأخذ بالفتاوى الأصعب أو الحاكمة بالمنع والتحريم ..
وللمسلم أن يختار الرخص الفقهية التي يرى أنها مقبولة عند الله .. ولا يكتفي بكونها صادرة عن إمام مجتهد ..
ـ[العازمي السلفي]ــــــــ[19 - 10 - 09, 07:03 م]ـ
لا أزال أقول بأن تتبع الرخص يختلف عن الأخذ بالأيسر في فتاوى العلماء ولهذا جاء الذم في تتبع الرخص وأما الأخذ بالأيسر هو مطلوب ودليل على فقه المرء وهذا الأخير يعمل به في بعض البنوك الإسلامية عندنا,,,
وتقبلوا تحياتي
ـ[أم شمس الدين بكر]ــــــــ[19 - 10 - 09, 08:46 م]ـ
لا أزال أقول بأن تتبع الرخص يختلف عن الأخذ بالأيسر في فتاوى العلماء ولهذا جاء الذم في تتبع الرخص وأما الأخذ بالأيسر هو مطلوب ودليل على فقه المرء وهذا الأخير يعمل به في بعض البنوك الإسلامية عندنا,,,
وتقبلوا تحياتي
قولك عارٍ عن الدليل، فهلَّا نفعتنا ببيانه مشكوراً؟
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(114/318)
ـ[أبو فارس المصباحي]ــــــــ[19 - 10 - 09, 09:51 م]ـ
الأخذ بالأيسر ما المقصود به؟
هل هو: الأيسر من بين الأقوال المتنوعة في إطار المذهب الواحد؟
أم أيضاً في إطار المذاهب الأربعة فقط؟
وهل يجوز الأخذ بفتوى عالم من غير علماء المذاهب الأربعة إن كان دليله هو الأقوى أو مساوٍ في قوته لأدلة غيره؟
*******************
في قرار مجمع الفقه الإسلامي:
6 - يكون التلفيق ممنوعًا في الأحوال التالية:
أ - إذا أدى إلى الأخذ بالرخص لمجرد الهوى، أو الإخلال بأحد الضوابط المبينة في مسألة الأخذ بالرخص.
ب- إذا أدى إلى نقض حكم القضاء.
ج - إذا أدى إلى نقض ما عمل به تقليدًا في واقعة واحدة.
د - إذا أدى إلى مخالفة الإجماع أو ما يستلزمه.
هـ - إذا أدى إلى حالة مركبة لا يقرها أحد من المجتهدين.
ما خلا ذلك من (التلفيق) فهو جائز؟ هل يوجد خلاف حول هذا؟
ـ[أبو فارس النجدي]ــــــــ[05 - 11 - 09, 02:20 م]ـ
يا إخوه هناك فرق بين الرخصة و العزيمة التي تكون من الله كما في الحديث " إن الله يحب أن تؤتى رخصه "و بين الرخص و الشدائد التي تكون من العالم كما في الأثر " رخص ابن عباس و شدائد ابن عمر "
فالتي نهي عن تتبعها هي رخص العلماء بحيث يأخذ من كل عالم ما رخص فيه فينتج له مذهب الزنادقة لهذا قيل من تتبع الرخص تزندق و قيل إذا أخذت برخصة كل عالم اجتمع فيك الشر كله
ـ[بنت أزد]ــــــــ[12 - 11 - 09, 11:39 ص]ـ
5 - حقيقة التلفيق في تقليد المذاهب هي أن يأتي المقلد في مسألة واحدة ذات فرعين مترابطين فأكثر بكيفية لا يقول بها مجتهد ممن قلدهم في تلك المسألة.
هل يمكن شرح هذه وكيف يكون التلفيق وحبذا لو ذكرتم أمثلة.
يقول اخونا الفاضل أبو فارس النجدي:
فالتي نهي عن تتبعها هي رخص العلماء بحيث يأخذ من كل عالم ما رخص فيه فينتج له مذهب الزنادقة لهذا قيل من تتبع الرخص تزندق و قيل إذا أخذت برخصة كل عالم اجتمع فيك الشر كله
هذا ما كنت أظنه في هذه المسألة، وأرى البعض هنا يخالف!!
فما القول الراجح في تتبع الرخص المنهي عنه شرعا؟؟
مرة حضرت لإحداهن (أستاذة) في جدة وكنت في فترة الصيف وسمعتها تقول لطالبات العلم عندها خذوا ما شئتم من فتاوى المذاهب الأربعة وخذوا الأيسر لا تشددوا على أنفسكم الفقهاء كلهم مجتهدون وتلاميذهم كذلك فلو أخذت الواحدة بما تشاء من أقوالهم سواء عند الحنفية أو الشافعية أو المالكية أو الحنابلة فانت على خير وما فعلته عين الصواب والنبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - أمرنا بالتيسير.
فما رأيكم في قولها هذا؟؟
ـ[أبو فارس النجدي]ــــــــ[12 - 11 - 09, 01:32 م]ـ
مرة حضرت لإحداهن (أستاذة) في جدة وكنت في فترة الصيف وسمعتها تقول لطالبات العلم عندها خذوا ما شئتم من فتاوى المذاهب الأربعة وخذوا الأيسر لا تشددوا على أنفسكم الفقهاء كلهم مجتهدون وتلاميذهم كذلك فلو أخذت الواحدة بما تشاء من أقوالهم سواء عند الحنفية أو الشافعية أو المالكية أو الحنابلة فانت على خير وما فعلته عين الصواب والنبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - أمرنا بالتيسير. فما رأيكم في قولها هذا؟؟
هذا هو تتبع الرخص أن يؤخذ من أقوال العلماء حسب ما يشاء الشخص و يهوى أما لو كان الذي يأخذ بأقوال العلماء في المذاهب الأربعة عالم مجتهد يأخذ ما ترجح عنده و ليس ما يهوى ففعله صحيح
ـ[أبو فارس المصباحي]ــــــــ[12 - 11 - 09, 11:47 م]ـ
هذا هو تتبع الرخص أن يؤخذ من أقوال العلماء حسب ما يشاء الشخص و يهوى أما لو كان الذي يأخذ بأقوال العلماء في المذاهب الأربعة عالم مجتهد يأخذ ما ترجح عنده و ليس ما يهوى ففعله صحيح
هل تفرّق بين (التلفيق) وبين (الأخذ بالأيسر)؟
*****
الأخت/ بنت أزد
في قرار المجمع الفقهي:
5 - حقيقة التلفيق في تقليد المذاهب هي أن يأتي المقلد في مسألة واحدة ذات فرعين مترابطين فأكثر بكيفية لا يقول بها مجتهد ممن قلدهم في تلك المسألة.
مثلاً: يأتي الشخص عند المسألة الواحدة كـ (الزواج) ويأخذ بقول المذهب الذي لا يشترط وجود (الولي) ويأخذ بقول المذهب الذي لا يشترط وجود (الشهود) ... وهذا هو التلفيق ...
أما الأخذ بالأيسر فهو تقليد أي مذهب في مسألة كاملة بدون تلفيق ...
وقد أجازها السابقون بقولهم: (اختلاف المذاهب رحمة)
ـ[أم شمس الدين بكر]ــــــــ[13 - 11 - 09, 02:11 ص]ـ
أما الأخذ بالأيسر فهو تقليد أي مذهب في مسألة كاملة بدون تلفيق ...
وقد أجازها السابقون بقولهم: (اختلاف المذاهب رحمة)
الفاضل أبعدت النجعة!!
هذه دعوى بغير بيّنة!!
مَن مِن السابقين أجاز تتبع الرخص والاختيار من بين المذاهب تشهياً واتباعاً للأيسر؟!
إن كان ثمة برهان فأتنا به مع مرجعك ودليلك وسنشكر لك جميعاً إفادتنا ..
ولي عودة أسأل الله أن تكون قريبة أذكر فيها ما انتهيت إليه ..
وفق الله الجميع
ـ[بنت أزد]ــــــــ[13 - 11 - 09, 04:03 م]ـ
الفاضل أبعدت النجعة!!
هذه دعوى بغير بيّنة!!
مَن مِن السابقين أجاز تتبع الرخص والاختيار من بين المذاهب تشهياً واتباعاً للأيسر؟!
إن كان ثمة برهان فأتنا به مع مرجعك ودليلك وسنشكر لك جميعاً إفادتنا ..
ولي عودة أسأل الله أن تكون قريبة أذكر فيها ما انتهيت إليه ..
وفق الله الجميع
جزاك الله خيرا يا أم شمس وهو ما كنت أظنه تتبعا للرخص فإن كان لدى الأخ المصباحي دليلا على ما يقول فليأتنا به.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(114/319)
ـ[أبو فارس المصباحي]ــــــــ[15 - 11 - 09, 08:10 ص]ـ
الفاضل أبعدت النجعة!!
هذه دعوى بغير بيّنة!!
مَن مِن السابقين أجاز تتبع الرخص والاختيار من بين المذاهب تشهياً واتباعاً للأيسر؟!
إن كان ثمة برهان فأتنا به مع مرجعك ودليلك وسنشكر لك جميعاً إفادتنا ..
ولي عودة أسأل الله أن تكون قريبة أذكر فيها ما انتهيت إليه ..
وفق الله الجميع
نحن نتكلم عن المسائل التي تتساوى فيها أدلة كل مذهب من حيث القوة والصحة ..
ونتكلم الفتاوى الصادرة عن أئمة مجتهدين أعلام .. وليس عن (فتاوى شاذة لا عبرة لها) ..
أرجو أن يكون كلامي واضحاً هنا ..
****
وصح أن من السنة اختيار الأيسر إذا خيّر الإنسان بين حكمين لهما نفس القوة .. أما إذا كان في أحدهما أضعف فعليه الأخذ بالأقوى دليلاً .. واختيار الأشق ليس من السنة إذا كان الأيسر جائزاً ومشروعاً وصحيحاً ..
و النبي صلى الله عليه وآله وسلم (ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثمًا .. )
فإذا تساوت أدلة الأقوال ولم يعرف المرء أي الأقوال أصح .. فلا بأس عليه إن "اشتهت" نفسه أيسرها ..
ـ[بنت أزد]ــــــــ[17 - 11 - 09, 06:22 م]ـ
أما إذا كان في أحدهما أضعف فعليه الأخذ بالأقوى دليلاً .. واختيار الأشق ليس من السنة إذا كان الأيسر جائزاً ومشروعاً وصحيحاً ..
و النبي صلى الله عليه وآله وسلم (ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثمًا .. )
فإذا تساوت أدلة الأقوال ولم يعرف المرء أي الأقوال أصح .. فلا بأس عليه إن "اشتهت" نفسه أيسرها ..
هنا اشكالان الأول أنه عليه الصلاة والسلام قال ما لم يكن إثما. ماذا لو كان القول الآخر (الأيسر) لكنه يحتمل الإثم هل نأخذ به؟؟
الاشكال الثاني جعلك التشهي مناط الاختيار ألا تى أنه يفتح باب فتنة لجعل مشتهى النفس مدار الاختيار؟!
ـ[أبو فارس المصباحي]ــــــــ[17 - 11 - 09, 09:27 م]ـ
هنا اشكالان الأول أنه عليه الصلاة والسلام قال ما لم يكن إثما. ماذا لو كان القول الآخر (الأيسر) لكنه يحتمل الإثم هل نأخذ به؟؟
الاشكال الثاني جعلك التشهي مناط الاختيار ألا تى أنه يفتح باب فتنة لجعل مشتهى النفس مدار الاختيار؟!
حياك الله ..
(هنا اشكالان الأول أنه عليه الصلاة والسلام قال ما لم يكن إثما. ماذا لو كان القول الآخر (الأيسر) لكنه يحتمل الإثم هل نأخذ به؟؟)
القول هو للسيدة عائشة رضي الله عنها وليس للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، وأخرجه البخاري ومسلم عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّهَا قَالَتْ: "مَا خُيِّرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ أَمْرَيْنِ إِلَّا أَخَذَ أَيْسَرَهُمَا مَا لَمْ يَكُنْ إِثْمًا فَإِنْ كَانَ إِثْمًا كَانَ أَبْعَدَ النَّاسِ مِنْهُ وَمَا انْتَقَمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِنَفْسِهِ إِلَّا أَنْ تُنْتَهَكَ حُرْمَةُ اللَّهِ فَيَنْتَقِمَ لِلَّهِ بِهَا"
وبحسب سؤالك لا أدري هل إذا خُيّر بين أمرين أحدهما أيسر لكنه إثم والآخر أشق لكنه مباح هل سيختار الأيسر؟!
الرواية تتحدث عن أمرين شرعيين لا إثم في أحدهما ولا يؤدي إلى إثم ..
**********
الاشكال الثاني جعلك التشهي مناط الاختيار ألا تى أنه يفتح باب فتنة لجعل مشتهى النفس مدار الاختيار؟
الرغبة في الأيسر عند الإطمئنان إلى صحة الأمرين وتساويهما في المشروعية والدليل ليس فيه بأس ..
أكرر: عند الإطمئنان إلى صحة الأمرين وتساويهما في المشروعية والدليل ..
قال الشَّعبي: "إِذَا اخْتَلَفَ عَلَيْكَ أَمْرَانِ فَإِنَّ أَيْسَرَهُمَا أَقْرَبُهُمَا إِلَى الْحَقِّ؛ لِقَوْلِهِ –تَعَالَى-: (يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ) (البقرة:185) ".
وقال إبراهيم النَّخعي: "إِذَا تَخَالَجَكَ أَمْرَانِ فَظُنَّ أَنَّ أَحَبَّهُمَا إِلَى الله أَيْسَرُهُمَا".
***************
قارني بين (الأخذ بالأيسر) وبين (الأخذ بالأحوط أو الأشق) عند تساوي المشروعية ..(114/320)
آية دلت على أن فعل النبي صلى الله عليه وسلم يدل على الوجوب
ـ[زيد سلطان الشريف]ــــــــ[14 - 10 - 09, 05:47 م]ـ
هذه المسأله ليست فائده ,وإنما إشكال وقع في ذهني عند قرائتي لهذه الأيه وقبل عرض المسأله أشير إلى أقوال أهل العلم في فعل النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان على وجه القربة والطاعه:-
1 - فعل النبي صلى الله عليه وسلم الأصل أنه يدل على الوجوب هو قول مالك وبعض الشافعيه ورواية عند أحمد
2 - فعل النبي صلى الله عليه وسلم الأصل أنه يدل على الندب وهو قول أكثر الحنفيه وبعض الشافعيه ورواية عند أحمد وقول الظاهرية وهو مارجحه الجويني والغزالي والشوكاني (شرح الورقات للفوزان ص159)
وأما مسألتنا فهي
قال تعالى (وَقَالَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا عَبَدْنَا مِنْ دُونِهِ مِنْ شَيْءٍ نَحْنُ وَلَا آبَاؤُنَا وَلَا حَرَّمْنَا مِنْ دُونِهِ مِنْ شَيْءٍ كَذَلِكَ فَعَلَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَهَلْ عَلَى الرُّسُلِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ) اية 35 سورة النحل
يستفاد من ظاهر الايه ان الفعل ينزل منزلة القول وذلك بأن قول المشركين كفعل من كان قبلهم
فنقول الإستدلال مبني على مقدمتين ونتيجه (قياس منطقي) أومايسمى بتحقيق المناط
المقدمه الأولى:-ان قول النبي صلى الله عليه وسلم يفيد الوجوب
المقدمه الثانيه:-أن الفعل ينزل منزلة القول
النتيجه:-أن فعله صلى الله عليه وسلم يفيد الوجوب
دليل المقدمه الأولى قوله تعالى (فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ)
دليل المقدمه الثانيه: اية النحل السابقه
واخيرا:-
بعد ذكر هذا الإستنباط أود أن أطرح بين يديك أ خي القارئ سؤلان يدار حولها النقاش
السؤال الأول:-هل تدل الأيه على أن القول ينزل منزلة الفعل
الثاني:- عند التسليم بالقاعده هل نسلم بما تحقق من القاعده من كون فعل النبي يدل على الوجوب
ـ[زيد سلطان الشريف]ــــــــ[14 - 10 - 09, 07:00 م]ـ
ذاكرت هذه المسأله مع بعض الأخوه فهو سلم لي بالقاعده ولم يسلم بتنزيلها
ـ[زيد سلطان الشريف]ــــــــ[15 - 10 - 09, 03:33 م]ـ
أجيبوا أيها الإخوه
ـ[أبوأروى العصيمي]ــــــــ[17 - 10 - 09, 07:22 ص]ـ
ما ذكرته أخي الكريم يحتاج إلى نقاش , بدأ من اقتصارك في أقوال المسألة على قولين , وهي في كتب الأصول أربعة , ونسبتك الأقوال فيها نظر ,
لكن بما أنك حصرت النقاش في هذين السؤالين: فأقول - على عجالة - إنه لا أحد يقول إن قول النبي صلى الله عليه وسلم يدل على الوجوب , وإنما الكلام في أوامره هل تدل على الوجوب أم لا؟
ثانيا / هذه الآية تدل على أن القول وهو الكلام الملفوظ فعل , وهذا ما ذكره كثير من الأصوليين , أنظر كلام أبي الحسين في المعتمد (لا يحضرني الآن وسآتيك به إن رأيت ذلك) , فالقول في حقيقته نوع من الأفعال , لكنه تميز عنها بأحكامه المعروفة في الأصول وغيره.
وعليه فإن القاعدة هنا لا تستقيم
ولي عودة لتوضيح ما كتبت.
ـ[أبو عبد البر الحرزلي]ــــــــ[18 - 10 - 09, 01:00 ص]ـ
يوجد كتاب في ثلاثة أجزاء لأحد علماء الأزهر بعنوان (أفعال النبي صلى الله عليه وسلم) راجعه لعله يفيدك.
ـ[أبوأروى العصيمي]ــــــــ[18 - 10 - 09, 07:18 ص]ـ
ماهو الكتاب الذي ذكرته في الأفعال , إن كنت تقصد كتاب الدكتور محمد الأشقر , فليس من علماء الأزهر كما تعرف , والكتاب مجلدان , وهو من أوسع من تكلم في تلك المباحث إن لم يكن أوسعها ز
أنتظر منك الرد ضروري جدا
ـ[أبو عبد البر الحرزلي]ــــــــ[03 - 11 - 09, 07:22 م]ـ
أمهلني فلست في بلدي لأزور مكتبة المسجد وأتأكد من ذلك، فقد اطلعت عليه منذ مدة بعيدة ولم أركز على قراءة اسم صاحب الكتاب.(114/321)
هل تقدم المصلحة الظنية على النص
ـ[أبو أنس الخليلي]ــــــــ[15 - 10 - 09, 02:29 ص]ـ
السلام عليكم:
يا اخوان, أسأل: هل تقدم المصلحة الظنية على النص؟
إن كان الجواب:لا , فكيف نفسر الأمثلة التي ساقها بعض المعاصرين احتجاجا على التقديم كعدم تحليف الغني في دعوى الفقير عليه -إن كان لا يملك بينة-.
أرجو أن تدلوني على كلام أسلافنا في المسألة , و جزاكم الله خيرا.
ـ[أبوعبدالله بن عيسى]ــــــــ[15 - 10 - 09, 10:02 ص]ـ
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ..
لعلك تجد الفائدة في هذا الرابط:
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=10614(114/322)
هل من بحث وافي عن الإيماء كمسلك من مسالك العلة؟
ـ[سيد بن عنتر الأزهري]ــــــــ[15 - 10 - 09, 09:01 ص]ـ
السلام عليكم
رجاءا أبحث عن بحث وافي عن الإيماء كمسلك من مسالك العلة
وجزاكم الله خيرا
ـ[تلميذة الملتقى]ــــــــ[18 - 10 - 09, 12:14 م]ـ
ينظر:
http://www.seminar.ps/search
وفقكم الله
ـ[أبو القاسم المصري]ــــــــ[18 - 10 - 09, 02:26 م]ـ
تجد هنا الكلام على مسلك الايماء
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/attachment.php?attachmentid=6030&d=1096121654
وهنا
http://www.islamway.com/?iw_s=Scholar&iw_a=series&series_id=877
وراجه هذا أيضا
http://www.islamway.com/?iw_s=Lesson&iw_a=view&lesson_id=54401&scholar_id=451&series_id=2953
وهنا أيضا
http://www.islamway.com/?iw_s=Scholar&iw_a=series&series_id=952
ـ[سيد بن عنتر الأزهري]ــــــــ[21 - 10 - 09, 08:35 ص]ـ
بوركتم ..
ـ[سيد بن عنتر الأزهري]ــــــــ[21 - 10 - 09, 08:41 ص]ـ
ينظر:
http://www.seminar.ps/search
وفقكم الله
أختي حفظكم الله لكن فتحت هذا الرابط ولم أجد شيءا
ـ[تلميذة الملتقى]ــــــــ[21 - 10 - 09, 06:29 م]ـ
أخي لا أدري لما أفتح الموقع يكون عنوان الرسالة موجود والتحميل مع أن التحميل أيضًا فيه خلل.
عمومًا هذا رابط لموقع (سيمنار للأبحاث والمشاريع الجامعية) ويوجد فيه رسالة مصورة للتحميل بعنوان: (الإيماء عند الاصوليين ... ) يمكنك أن تجدها عن طريق خاصية البحث الموجودة في الموقع، لا أدري ربما في الموقع خلل!.أو من يعرف طريقة للتحميل يدلنا على ذلك.
ـ[سيد بن عنتر الأزهري]ــــــــ[22 - 10 - 09, 06:25 م]ـ
أخي لا أدري لما أفتح الموقع يكون عنوان الرسالة موجود والتحميل مع أن التحميل أيضًا فيه خلل.
عمومًا هذا رابط لموقع (سيمنار للأبحاث والمشاريع الجامعية) ويوجد فيه رسالة مصورة للتحميل بعنوان: (الإيماء عند الاصوليين ... ) يمكنك أن تجدها عن طريق خاصية البحث الموجودة في الموقع، لا أدري ربما في الموقع خلل!.أو من يعرف طريقة للتحميل يدلنا على ذلك.
بارك الله فيكم
لكن ما أشعر به أن علم أصول الفقه لا يزال على الشبكه بلا وطن يأويه ولا مكان يحويه رغم مجاهدات طلبة العلم وراغبيه
والله المستعان
ـ[أبو القاسم المصري]ــــــــ[23 - 10 - 09, 02:37 ص]ـ
بارك الله فيكم
لكن ما أشعر به أن علم أصول الفقه لا يزال على الشبكه بلا وطن يأويه ولا مكان يحويه رغم مجاهدات طلبة العلم وراغبيه
والله المستعان
وأنت الصادق قل بين طلبة العلم وأهله هذا العلم غريب بينهم
ـ[سيد بن عنتر الأزهري]ــــــــ[23 - 10 - 09, 07:22 م]ـ
وكأن الجويني هو وحده من صنف في هذا العلم!!
تجد همة العلماء منصبّة على كتابه الورقات لسان حالهم
إلزم الورقات فثم كل علم أصول الفقه
ولا يعلموا أن هذا الكتاب لا يحوي إلا مبادئ فقط مثله مثل تحفة الأطفال في التجويد أو البيكونية في الحديث
شأن طالبهم انه إستجمع كل مفاتح هذا العلم وثبر أغواره!!
فهو نال الورقات وحاز جميع الثمرات ولم يبقى له إلا الفضلات!!
والله المستعان(114/323)
برأيكم ما الأفضل بحثا؟
ـ[أبو عمار السلفي]ــــــــ[17 - 10 - 09, 02:25 ص]ـ
سلام عليكم ورحمة من الله وبركات,
سألتني إحدى القريبات وهي لها اهتمام بعلم أصول الفقه
عن الأفضل من ناحية البحث العلمي وتوفر المراجع ومن ناحية الفائدة بعد البحث
من هذه المواضيع المطروحة وهي كما ذكرت:
القراءة الغير المتواترة واحكامها / الاجمال واحكامه / الاجماع،تعريفه،وشروطه / الاجماع السكوتي / تتبع الرخص / الجهل واثره في التكليف / صيغ العموم / خبر الاحاد،حجيته،دلالته / قول الصحابي، حجيته، واثره في الفروع / المصلحه، حقيقتها، وضوابط الاخذ بها / المحكم والمتشابه في القران الكريم / فرض الكفايه حقيقته واحكامه / العرف، حقيقته، أقسامه، حجيته ...
بارك الله بكم أخوتي ووفقكم لمرضاته.
ـ[محمدالتهامي]ــــــــ[17 - 10 - 09, 02:25 م]ـ
صراحة لا أنصح بواحد مما ذكر، لأنها قُتلت كتابة وبحثا، وبعضها لا يرقى إلى إفراده بدراسة أكاديمية.
بل وبعضها-كالإجمال- لم يعد له وجود فعلي بعد إكتمال الدين وتفضله سبحانه بذلك على المسلمين. وانقطاع الوحي، ووفاته صلى الله عليه وسلم بعد بيانه التام اللازم.
فالأفضل التوجه لغير ما ذكر، بعد استشارة ذوي العلم والخبرة من الاساتذة بجامعتها وغيرها.
إلا إن كان ولابد، فالتتوجه- وفقها الله- لربط أحد العناوين المذكورة، بالواقع والقضايا المعاصرة، والله المعين.
ـ[أبو عمار السلفي]ــــــــ[17 - 10 - 09, 11:59 م]ـ
أشكر لك يا أخي تواجدك,
وأؤيدك فيما ذكرت
لكن هذه البحوث المطروحة ولا يمكنها الخروج عنها
عجيب أمر هذه الجامعة يتجدد كل شيء إلا هي: (
وفقك المولى أينما كنت
ـ[أبو عمار السلفي]ــــــــ[18 - 10 - 09, 12:00 ص]ـ
أضافت أيضا بحثا آخر وهو سد الذرائع
فما رأيكم به.؟(114/324)
أصول الفقه المالكي
ـ[أبودجانة فارس الخميس الخشني]ــــــــ[17 - 10 - 09, 11:52 م]ـ
{السلام عليكم}
أريد كتبا في أصول الفقه المالكي مع شروحها الصوتية أو المكتوبة بارك الله فيكم
ـ[أبو عبد المعز أمين الجزائري]ــــــــ[18 - 10 - 09, 12:21 ص]ـ
و عليكم السلام و رحمة الله و بركاته
مراقي السعود و شروحها ( http://www.waqfeya.com/search.php)
شرح مسموع لمراقي السعود ( http://www.chatharat.com/vb/showthread.php?t=1957)
شرح مسموع لمرتقى الوصول ( http://www.chatharat.com/catplay.php?catsmktba=46)
متن مرتقى الوصول ( http://www.chatharat.com/play.php?catsmktba=178)
شرح تقريب الوصول إلى علم الأصول مسموع ( http://www.chatharat.com/catplay.php?catsmktba=145)
شرح درر الوصول في علم الأصول مسموع 'غير كامل' ( http://www.chatharat.com/catplay.php?catsmktba=107)
ـ[سبتي جمال]ــــــــ[18 - 10 - 09, 12:52 ص]ـ
بار ك الله غيك أخي أبو عبد المعز
ـ[إبراهيم الجزائري]ــــــــ[18 - 10 - 09, 03:20 ص]ـ
إذا كنت مبتدئا فعليك بإيصال السالك للولاتي الشنقيطي
ـ[أبو عبد المعز أمين الجزائري]ــــــــ[18 - 10 - 09, 12:44 م]ـ
و فيكم بارك الله أخي سبتي جمال
و هذا:
إيصال السالك في أصول الإمام مالك PDF (http://ia311037.us.archive.org/0/items/issal_salek/IssalSalek_malek.pdf)
ـ[أبو عبد المعز أمين الجزائري]ــــــــ[18 - 10 - 09, 12:55 م]ـ
التقريب والارشاد الصغير تاليف أبي بكر محمد الطيب بن محمد بن جعفر بن القاسم الباقلاني المالكي (ت 403 هـ) ( http://ia360626.us.archive.org/2/items/Takrib_bakilani/Takrib_bakilani.pdf)
تقريب الوصول الى علم الاصول ( http://www.zshare.net/download/57746680ad414301/)
(http://www.zshare.net/download/57746680ad414301/)
للإمام أبي القاسم محمد بن أحمد بن جزي الكلبي الغرناطي المالكي ( http://www.zshare.net/download/57746680ad414301/)
ترتيب المدارك وتقريب المسالك لمعرفة أعلام مذهب مالك للقاضي عياض ( http://malikiaa.blogspot.com/2009/06/blog-post_8080.html)
الجزء 01 ( http://ia311341.us.archive.org/3/items/tartib-almadarik-iyade/1.pdf)
الجزء 02 ( http://ia311341.us.archive.org/3/items/tartib-almadarik-iyade/2.pdf)
ـ[أبودجانة فارس الخميس الخشني]ــــــــ[18 - 10 - 09, 08:51 م]ـ
بارك الله فيك أخي أبو عبد المعز وفي جهدك ووقتك. آمين(114/325)
لدي مشكلة في وضع الخطة أرجو المساعدة
ـ[ابوعمرالسيف]ــــــــ[18 - 10 - 09, 04:21 م]ـ
تمهيد
الموضوع: تطبيقات أصوليةعلى كتاب فقهي وصاحب هذا الكتاب لديه مؤلف أصولي:
المشاكل التي أواجهها:
اولا: أريد أن أستخرج القواعدالأصولية الخاصه بالكتاب والقواعد الخاصه بالسنه وكذلك القواعد الخاصه بدلالات الألفاظ وأطبقها على فروع هذا الكتاب لأن الأخذ بالدلالات وحدها لا يكفي فكيف يصاغ العنوان؟؟
ثانيا: صاحب هذا الكتاب قد يستدل على الفرع أو المسالةالواحدة بعدة قواعد أصوليه
مثال: اذا صلى المأموم خلف فاسق لم تصح صلاته
الادله: الاول: قوله صلى الله عليه وسلم "ليؤمكم خياركم وليؤذن لكم قراؤكم" .... فهذا أمر والأمر يقتضي الوجوب
الثاني: قوله صلى الله عليه وسلم "لاتقدموا صبيانكم ولا سفهاءكم في صلاتكم ولا على جنائزكم فإنهم وفدكم الى الله تعالى " ..... وهذا نهي والنهي يدل على فساد المنهي عنه.
الإشكال: هل يمكن أن أعرض هذا الفرع تحت كل قاعده بحسب الأدله التي استدل بها المصنف.
ـ[تلميذة الملتقى]ــــــــ[18 - 10 - 09, 10:11 م]ـ
يمكن أن يكون العنوان: (القواعد الأصولية المتعلقة بالكتاب والسنة ودلالات الألفاظ والتطبيق عليها من كتاب .... ) أو (القواعد الأصولية عند- تذكر مؤلف الكتاب- المتعلقة بالكتاب والسنة ودلالات الألفاظ والتطبيق عليها من خلال كتابه ..... ).
مع التنبيه أيضًا أن صياغة العنوان قد تكون تبعًا لمنهجك داخل البحث؛ فمثلًا إذا أردت دراسة القواعد مقارنة تقول بعد العنوان: دراسة مقارنة، وإذا أردت الجمع فقط تقول: دراسة تطبيقية.
أما عن الاستشكال الثاني فالذي أراه أنه يمكن أن يكرر الفرع تحت كل قاعدة بحسب الدليل. والله أعلم
وهذه مجرد مشاركةً مني ربما أصبت أو أخطأت فيها وإلا فهناك من هم أعلم مني بهذا، وأنصحك بالرجوع إلى مشرف الرسالة في هذا؛ لأنه قد تكون له وجهة نظر أخرى في الموضوع.
وفقكم الله
ـ[ابوعمرالسيف]ــــــــ[20 - 10 - 09, 01:08 ص]ـ
جزاك الله خيرا ياتلميذة الملتقى استفدت منك واتمنى ان استفيد كذالك من الاخرين
ـ[ابو مهند العدناني]ــــــــ[23 - 10 - 09, 10:11 ص]ـ
اجعل الرسالة على ثلاثة أبواب
الأول في القواعد الأصولية المتعلقة بالكتاب
والثاني المتعلقة بالسنة
والثالث بدلالات الألفاظ
واجعل الباب الواحد مقسما على فصول، كل فصل يحتوي على قاعدة أصولية، فإذا اشترط في منهج الرسالة استيعاب كل القواعد المذكورة في الكتاب وجب تعديد الفصول بقدر القواعد المندرجة في الباب.
واجعل الفصل الواحد مقسما على مسائل، كل مسائلة تمثل فرعا فقهيا، فإذا اشترطت الاستيعاب وجب تعديد المسائل بقدر الفروع الموجودة في الكتاب
ولو مع التكرير، أو تشترط في المنهج ألا تكرر فرعيا فقهيا في أكثر من باب، وبذلك تكون أوجدت المسوغ لترك إدراجه تحت القاعدة.
وإذا اشترطت الاستيعاب في الأمرين فسوف تكبر الرسالة جدا، لذلك من الأفضل أن تضع عددا معينا للقواعد والفروع ما يسوغ مع مثله أن تقوم عليه الرسالة، كان تجعل الفروع أربعة كل فرع ينتمي إلى كتاب فقهي: عبادات ومعاملات جنايات، ويمكن مناقشة مثل هذه الأمور مع المشرف
لأنه هو الأعرف بما جرت به العادة قبوله في مجلس القسم أو الكلية، ومن المعتاد أن الفرع الفقهي لا يذكر مجردا كمثال، بل تذكر كل ما يتعلق به من تحرير النزاع فيه وذكر أقوال الأئمة وأدلتهم من النصوص والقواعد والراجح وغير ذلك، مما يؤدي إلى ضرورة اشتراط عدم التكرار، وتكتفي بذكر القواعد الأصولية المتعلقة بالفرع في ضمن الأدلة.
وإذا كان له كتاب في الأصول فيحسن أن تنص في منهج الرسالة على تصدير رأي المؤلف واختياره في جريان هذه القاعدة.
ـ[ابوعمرالسيف]ــــــــ[25 - 10 - 09, 07:01 ص]ـ
جزاك الله خيرا يا ابا مهند
لكن المشرف علي يريده مرتبا على الابواب الفقهية فكيف يكون؟
امل الاستفادة منك اكثر(114/326)
سؤال مهم في اصول الفقه
ـ[علي ابن جابر]ــــــــ[19 - 10 - 09, 10:55 ص]ـ
نكاح المحارم حرام لذاته أم حرام لغيره؟ إن كان حراما لغيره فما الفرق بين هذا و بين صوم يوم العيد؟ النكاح في الأصل صحيح و لإجل اقترانه با المحارم صارت حراما
ـ[أبو فارس المصباحي]ــــــــ[19 - 10 - 09, 11:44 م]ـ
نكاح المحارم حرام لذاته أم حرام لغيره؟ إن كان حراما لغيره فما الفرق بين هذا و بين صوم يوم العيد؟ النكاح في الأصل صحيح و لإجل اقترانه با المحارم صارت حراما
أخي الكريم ..
أعتقد أنه كـ الزنى .. والربا وأكل لحم الخنزير والشرك ...
أود أن أعرف:
ما الذي يترتب على القول بأنه محرم لذاته أو لغيره؟
ولك الشكر
ـ[ابو اليمن ياسين الجزائري]ــــــــ[05 - 11 - 09, 04:35 م]ـ
نكاح المحارم من المحرمات لذاته لا لغيره بارك الله فيك
ـ[ابو اليمن ياسين الجزائري]ــــــــ[05 - 11 - 09, 04:37 م]ـ
نكاح المحارم من المحرمات لذاته لا لغيره بارك الله فيك لان الاصل في الابضاع الحرمه
ـ[سعد الحضيري]ــــــــ[12 - 11 - 09, 03:32 ص]ـ
هذا سؤال غريب، فمن المعلوم أن نكاح المحارم أشد من مجرد الزنا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قتل الرجل الذي نكح امرأة أبيه ولم يعامله معاملة الزاني من حيث اعتبار التحصين وعدمه. ولم يجعل له شبهة تحليل أو تصحيح العقد!!.
ثم إن المحرم لغيره هو ما كان وسيلة للمحرم لذاته كربا الفضل بالنسبة لربا النسيئة، فيحرم من باب سد الذريعة، ولذلك يباح المحرم لغيره عند الحاجة كما في بيع العرايا، على ما ذكره ابن القيم في إعلام الموقعين، فما هو الأمر الذي يمكن أن يُظَنَّ أن تحريم نكاح المحارم لسد ذريعته؟! بل هو اصل بذاته محرم!
ثم إن هناك فرقاً بين المحرم للمفسدة وبين المحرم لغيره، فالمحرم للمفسدة من باب الحِكَمِ الشرعية وهذا شأن المحرمات لأنها مفاسد محضة أو راجحة، وأما المحرم لغيره فهو من باب سد الذرائع والوسائل المفضية للمحرم لذاته كتحريم النظر للمرأة الأجنبية لأنه يفضي إلى الزنا، ويباح النظر للحاجة كالشهادة والمعاملة، ولا يباح للمتعة والتلذذ، بينما الزنا لايحل مطلقاً لا لحاجة ولا ضرورة، واختلف في الإكراه هل يبيحه!.
والله أعلم
ـ[أبو عاصم البركاتي]ــــــــ[27 - 11 - 09, 08:28 م]ـ
المحرم لذاته هو ما حرم ابتداء لما فيه من المفاسد التي لا تنفك عنه.
كالقتل والزنا والسرقة وأكل الربا.
المحرم لغيره: هو ما أصله مباحاً ولكنه اقترن بما اقتضى تحريمه، كالخطبة على خطبة الأخر، والبيع على بيع الآخرين، والجمع بين الأختين، أو الجمع بين المرأة وعمتها أو المرأة وخالتها، وهكذا. وذلك اقترن بما اقتضى التحريم وهو وقوع الشحناء والقطيعة بين المسلمين.
ونكاح المحارم لم يكن مباحا في أصله، لأنه محرم ابتداء،والنفوس والطبائع والفطر السليمة تأباه. والله أعلم.(114/327)
سؤال حول الإمكان الخاص والعام والمشترك المعنوي
ـ[أبوخديجة المصري]ــــــــ[20 - 10 - 09, 11:44 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أرجو التكرم بشرح معنى الإمكان العام والخاص والاشتراك المعنوي مع الفرق بينه وبين اللفظي
جزاكم الله خيرًا(114/328)
نريد فتح هدا المشروع العلمى وهو إستخراج بعض القواعد الفقهية والأصولية فى كتاب شرح الممتع للشيخ
ـ[أبوإسحاق الوهراني]ــــــــ[20 - 10 - 09, 04:07 م]ـ
السلام عليكم نريد فتح هدا المشروع العلمى وهو إستخراج بعض القواعد الفقهية والأصولية فى كتاب شرح الممتع للشيخ إبن عثيمين رحمه الله فأرجو من الإخوة المشاركةلنستفيد من بعضنا البعض وجزاكم الله خيرا
ـ[النقاء]ــــــــ[21 - 10 - 09, 04:14 م]ـ
أخي قامت رسائل علمية على هذا الموضوع، منها في أم القرى:
القواعد والضوابط الفقهية عند الشيخ ابن عثيمين في الشرح الممتع من كتاب العبادات: (دراسة نظرية تطبيقية)
المؤلف: الميمان، تركي عبد الله صالح
المشرف على الرسالة: الغطيمل، عبد الله بن حمد
لغة الرسالة: عربي
عدد الصفحات/الجزء: 2 مج.
رقم الرسالة: 7135
وهذا رابط لملخص الرسالة:
http://libback.uqu.edu.sa/hipres/images/pdf.gif
ـ[أبو عبد الله الزاوي]ــــــــ[24 - 10 - 09, 01:59 م]ـ
بارك الله فيك أخي وجاري عبد القادر موضوع جيد يحتاج إلى طلبة علم أقوياء هممهم عالية يجردون هذا البحر المتلاطم الشرح الممتع.
ـ ومما مر علي من القواعد في الممتع:
ـ لايلزم من التحريم التنجيس.
ـ يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا.
بارك الله فيكم.
ـ[أبوإسحاق الوهراني]ــــــــ[24 - 10 - 09, 04:42 م]ـ
السلام عليكم شكرا لكى أخت النقاء وكدالك أخونا أبو عبد الله الزاوى على المشاركةاما فى مايخص تلخيص الرسالة لو استطيع تحميله فأرجوا ان يكون رابط اخر وجزاكم الله خيرا لي مشاركة إن شاء الله.
دكر الشيخ قاعدة في كتاب الطهارة فى الجزء الاول قال: أنَّ من القواعد المقرَّرة عند أهل العلم أنَّه إذا تعذَّر اليقين رُجع إلى غلبة الظنِّ، وهنا تعذَّر اليقينُ فنرجع إلى غلبة الظنِّ وهو التحرِّي. هذا إن كان هناك قرائن تدلُّ على أن هذا هو الطَّهور وهذا هو النَّجس؛ لأن المحلَّ حينئذ قابل للتحرِّي بسبب القرائن، وأما إذا لم يكن هناك قرائن؛ مثل أن يكون الإناءان سواء في النَّوع واللون فهل يمكن التَّحرِّي؟
قال بعض العلماء: إذا اطمأنت نفسُه إلى أحدهما أخذ به. وقاسوه على ما إذا اشتبهت القِبْلة على الإنسان؛ ونظر إلى الأدلَّة فلم يجد شيئاً، فقالوا: يصلِّي إلى الجهة التي تطمئنُّ إليها نفسُه. فهنا أيضاً يستعمل ما اطمأنت إليه نفسه، ولا شكَّ أن استعمال أحد الماءين في هذه الحال فيه شيء من الضَّعف؛ لكنَّه خير من العدول إلى التيمُّم.
قوله: "ولا يُشترط للتيمُّم إراقتُهما، ولا خلطُهما". أفادنا المؤلِّفُ ـ رحمه الله ـ أنه في حال اجتنابهما يتيمَّم.
مثاله: رجل عنده إناءان أحدهما طَهُور، والآخر نجس، وشكَّ أيُّهما الطَّهُور؛ فنقول: يجب عليه اجتنابُهما.
فإن قال: فماذا أعملُ إذا أردت الصَّلاة؟ نقول: تيمَّم؛ لأنك غير قادر على استعمال الماء؛ لاشتباه الطَّهور بالنَّجس؛ فيشمله قوله تعالى: فلم تجدوا ماء فتيمموا {المائدة: 6}.
وهل يُشترط للتيمُّم إراقتهما أو خلطهما؟ فيه قولان، ولهذا نفى' المؤلِّف اشتراط إراقتهما أو خلطهما ردًّا للقول الثاني، وإلا لما كان لنفيه داعٍ، فقال: "ولا يُشتَرط ... إلخ" لردِّ قول من قال: إنه يُشتَرط إراقتهما، أو خلطهما، وهو قولٌ في المذهب.
قالوا: لا يمكن أن يتيَمَّم حتى يُريقَ الماءين؛ ليكون عادماً للماء حقيقة، أو يخلطهما حتى يتحقَّق النَّجاسة.
ـ[عادل آل رشيد السعدي]ــــــــ[24 - 10 - 09, 05:23 م]ـ
وسجل هذا العام في نفس الجامعة رسالة بعنوان:
الفروق الفقهيه في الشرح الممتع
للأخ علي عمران وفقه الله
ـ[ابو يعقوب العراقي]ــــــــ[25 - 10 - 09, 12:27 ص]ـ
السلام عليكم
واضف شرح الشيخ الشنقيطي - حفظه الله - على الزاد ففيه كم هائل:
لأن شرح الشيخ اوسع من شرح العلامة ابن عثيمين - رحمه الله -.
من حيث ذكر المذاهب والترجيح بطريقة أصوليه موسعه.
و جاء شرحه مضاعف لشرح العلامة فتأمل بارك الله فيك، قيدتُ منه الشيء من القوعد الأصولية والفقهية.
____________
المقدمه المنطقية التي لايسع الطالب جهلها - قسم التصديقات - ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=174006)
المقدمه المنطقية التي لا يسع الطالب جهلها (خاص طلبة الأصول) ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=102475) (http://www.ahlalhdeeth.com/vb/images/misc/multipage.gif 1 (http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=102475)2 (http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=102475&page=2) )
الشيخ د/عبد الرحمن بن عايد العايد: برنامج مقترح لطالب العلم ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=111626)
- حمّل الآن (31) كتابا للشيخ العلامة صالح الفوزان -حفظه الله- pdf
لمَاذا لَم يَمُوتُوا النَحَاة بِمََسائل وَمَات شَيخَهُم بِجُملةٍ قَالَهَا الكَسَائي ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=177198)
الطرديات الفن الأدبي الذي ولد في العصر الجاهلي و ترعرع في العصر ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=177373)
العباسي
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/images/misc/tag.png لماذا يعد كتاب "اعجاز القران" للباقلاني من كتب النقد؟ ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=166051)
لا تقل مبروك عليك وقل مبارك عليك ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=155729)
قال الشنقيطي: ثوراً هائجاً يعين على طلب العلم. ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=150043)
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/images/misc/tag.png قال الشنقيطي:أن الشيخ الأمين غضب غضباً شديداً وكهره وطرده، ولم يأذن له ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=181799)
كَيْف نثبت بَعَد رَمَضَان؟؟؟ يَلَمْلَم لِلرَّحِيلِ ونلَمْلَم للمَرَاجَعهِ ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=113663)
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/images/misc/tag.png في خاطري كلمةٌ أحببتُ أنْ أبوحُ بهِ لكمْ في تجديدِ لون ملتقى الحديث ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=182493)
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(114/329)
ـ[ابو يعقوب العراقي]ــــــــ[25 - 10 - 09, 12:27 ص]ـ
تكرار
ـ[أبو أحمد الزبن]ــــــــ[26 - 10 - 09, 09:45 م]ـ
السلام عليكم ...
الاخووه الافاضل ..
هنالك رسائل علميه في قسم الفقه جامعة الكوويت بعنوان القواعد الاصوليه و الفقهيه في الشرح الممتع في البيوع وكذلك في المعاملات الشخصيه ولكن بقي القواعد الاصوليه و الفقهيه في الجنايات لم يكتب فيه أحد ............................................... ...
مع العلم بأن الاخووه لم ينتهوا من الكتابة فيما اظن والله الموفق .......
ـ[أبو سارة العتيبي]ــــــــ[26 - 10 - 09, 10:33 م]ـ
أخي: العزيز هناك رسالة في جامعة الإمام
بعنوان:تخريج الفروع على الأصول عند الشيخ محمد بن عثيمين في الحكم الشرعي، والأدلة، و الأمر و النهي، والحقيقة والمجاز جمعاً ودراسة
للباحث:خالد بن عبد الرحمن الشاوي
والمشرف على الرسالة: د. عبد الرحمن بن عبد الله الشعلان
يمكن أن يستفاد منها وخاصة في التطبيقات.
ـ[أبو عبد الله الزاوي]ــــــــ[27 - 10 - 09, 03:21 م]ـ
بارك الله فيكم ونفع بكم.
ـ[أبوإسحاق الوهراني]ــــــــ[27 - 10 - 09, 04:42 م]ـ
السلام عليكم بارك الله فيكم على هدا التوجيه ارجو ان تكون هناك روابط لهده الابحاث ليستفيد الجميع و جزاكم الله خيرا
ـ[أبو همام السعدي]ــــــــ[27 - 10 - 09, 05:00 م]ـ
أحسنت أخانا أبا إسحاق!!
فلقد كنت أجمع القواعد والضوابط في " الشرح الممتع " ولقد جمعت القواعد والضوابط في شرب كتاب الصيام والزكاة وبعضا من المجلدات , ولقد وضعت هذا المشروع وباشرت العمل فيه , وأردت ازياد أقاويل العلم فيهن اي القواعد والضوابط.
والله الموفق.
ـ[محمد مرباح الأثري]ــــــــ[11 - 07 - 10, 06:54 م]ـ
إن البغاث بأرضنا يستنسر
رحم الله الشيخ الألباني
ـ[أبو عبدالعزيز الحنبلي]ــــــــ[13 - 07 - 10, 10:31 ص]ـ
وهناك رسالةأخرى مسجلة في جامعة الإمام في تخريج الفروع على الأصول عند الشيخ بن عثيمين فيما عدا الحكم والأدلة والأمر والنهي والحقيقة والمجاز ...
يُتأكد من من اسم الباحث ..
ـ[أبو عبدالعزيز الحنبلي]ــــــــ[13 - 07 - 10, 10:32 ص]ـ
إن البغاث بأرضنا يستنسر
رحم الله الشيخ الألباني
أفصح!؟
ـ[أبو عبدالرحمن البجيدي]ــــــــ[19 - 07 - 10, 06:52 م]ـ
إن البغاث بأرضنا يستنسر
رحم الله الشيخ الألباني
البغاث هو من بلغ به الجهل والهوى
إلى مرحلة يظن فيها أنه يستطيع تقييم العلماء
راجع: حلية طالب العلم.(114/330)
ارجو المساعدة روضة الناظر
ـ[خالد فهد الحربي]ــــــــ[22 - 10 - 09, 06:53 م]ـ
اخواني في الله
انا احد طلاب الجامعة الاسلامية كلية الشريعة مستوى 1
لدي مشكلة في اصول الفقة
فكتاب روضة الناظر صعب
بحثت في النت ووجدت ملخصات واشرطة الدكتور النملة والامام الشنقيطي وخشيت من تشتيت الذهن
وسؤالي لكم
هل يوجد ملخص مساعد للمنهج
كيف طريقة مذاكرة المقرر وماهي الاسئلة على المقرر هل هي من الكتاب حفظ فقط
من يساعدني بطريقة استطيع فيها الحصول على درجة عالية في المقرر
مفردات المقرر:
1 - مدخل للتعريف بالمقرر:
أ – مبادئ العلم
(تعريفه وحكمه – موضوعه – استمداده – فائدته وفضله)
ب- تاريخ أصول الفقه ونشأته
(تاريخه قبل التدوين – تاريخه بعد التدوين)
ج – طرق التأليف في أصول الفقه
2 – الحكم - تعريفه وأقسامه
3 – أقسام الحكم التكليفي ووجه الحصر لهذه الأقسام
أ – الواجب – تعريفه – مسألة الفرق بين الفرض والواجب – تقسيماته
- أقسامه من حيث ذاته (معين – مخير)
- أقسامه من حيث الفاعل (عيني – كفائي)
- أقسامه من حيث الوقت (مطلق – مؤقت)
ما زاد عن الواجب - مقدمة الواجب
ب – المندوب – تعريفه – هل المندوب مأمور به
هل يلزم المندوب بالشروع فيه
ج- المباح – تعريفه – حكم الأعيان والأفعال المنتفع بها قبل وبعد ورود الشرع
د – المكروه – تعريفه – هل يتناول الأمر المطلق المكروه
هـ - الحرام – تعريفه – العلاقة بين الواجب والحرام
4 – التكليف – تعريفه – شروطه وشروط الفعل المكلف به – تكليف الناسي والنائم والسكران والمكره – هل الكفار مخاطبون بفروع الشريعة
5 - أقسام الحكم الشرعي الوضعي
أ) العلة
ب) السبب
ج) الشرط
د) المانع
ه) الصحة والفساد
و) الأداء والإعادة والقضاء
ز) العزيمة والرخصة
الكتاب المقرر:-
روضة الناظر وجنة المناظر لابن قدامة مع شرحها نزهة الخاطر العاطر لابن بدران
ـ[أبو أسامه]ــــــــ[22 - 10 - 09, 07:17 م]ـ
أعانكم الله أخي الكريم ووفقكم.
كل أسئلتك تقريبًا يستطيع إجابتك عليها زملاؤك السابقين في الجامعة فاسْأَلْ من تعرفه منهم ..
عليك بشرح الأستاذ أو الدكتور في الجامعة لأنه سيبسط لك المعلومة وستناقشه في القاعة فيما يُشكل عليك.
وهناك كتاب مساعد للدكتور النملة يعتبر تلخيصا لشرحه (اتحاف ذوي البصائر) الذي يقع في ثمانية مجلدات ..
واسم الكتاب: الجامع لأصول الفقه .. وهو فقط يذكر في هذا الكتاب ما ترجّح لديه في المسائل تجده هنا:
http://majles.alukah.net/showthread.php?t=39679
لكن كما قلتُ لك عليك بشرح من يدرسكم لأن له ربما اختيارات وترجيحات تختلف .. وهذا مهم كي تجيب على أسئلة المادة في الاختبار.
ـ[خالد فهد الحربي]ــــــــ[22 - 10 - 09, 07:41 م]ـ
جزاك الله خيرا
اخي ابو اسامة
وننتظر مشاركة الاخوة الاخرين
ـ[النقاء]ــــــــ[23 - 10 - 09, 07:03 ص]ـ
أخي وفقك الله، في الحقيقة كل علم صعب، ولكنه يسير على من يسره الله عليه، وأصول الفقه علم دقيق يحتاج من الطالب الإتقان في تصور المسائل.
أوصيك أخي بكثرة المراجعة للمادة، وتكرار النظر في المتن وشرح شيخك، والسؤال عما أشكل، فهي أمثل طريقة فيما أرى لطالب العلم.
وأحدثك عما أعلمه من نفسي، فإنه تستعصي علي بعض المسائل، وأرى أني لا أستطيع فهمها، وكأن ظلاما بيني وبين فهمها، فأستغفر الله وأكرر قراءة المسألة (النص من المتن) وأحاول تحليله وقراءة ما كتب حولها مما يتعلق بها وأكرر ذلك، مرة بعد مرة ... ولا أخفيك أني أحيانا أحلم بها في منامي من همي لعدم فهمها، والنتيجة وأصدقك القول أني بعد فهمها وإتقانها أستغرب كيف خفيت علي وكيف لم أفهمها؟؟
أما في روضة الناظر، فقد نفعني الله كثيرا بمذكرة الشيخ الشنقيطي، وتعليقات الشيخ السراح على مختصر الروضة.
خلاصة ما أنصحك به هو ما أنصح به نفسي ورأيته في نفسي: الاستغفار، التكرار بدون ملل، البحث والمناقشة والسؤال، وستكون من المتفوقين بإذن الله.
أسأل الله لي ولك التوفيق والإعانة، وتواصل مع الإخوان في الملتقى فيما أشكل عليك، فالمرء كثير بإخوانه.
ـ[أبو أسامه]ــــــــ[23 - 10 - 09, 08:45 ص]ـ
..
الأخت الفاضلة .. النقاء
بارك الله فيك ِ ..
وتعليقات الشيخ السراح على مختصر الروضة
أين أجدها؟ هل هي مطبوعة؟ ما حجمها؟
وأنا انتسبت هذا الفصل لجامعة الإمام (الانتساب المطور) في قسم الشريعة
واستفدت كثيرًا من شرح الدكتور / مسلم الدوسري على الروضة (المستوى الأول)
وهو شرح موسَّع وممتع.
ونظام الانتساب المطوّر في الجامعة يوفر شرح المادة صوتيًّا ومرئيًّا ..
ولكن الإخوة ممن سبقونا قاموا بتفريغ الشروحات فجزاهم الله خيرًا.
وجزاكم الله خيرًا.
..
ـ[النقاء]ــــــــ[23 - 10 - 09, 02:32 م]ـ
..
الأخت الفاضلة .. النقاء
بارك الله فيك ِ ..
أين أجدها؟ هل هي مطبوعة؟ ما حجمها؟
.
..
معلومات الكتاب على النحو التالي:
العنوان: تلخيص روضة الناظر وجنة المناظر في أصول الفقه على مذهب الإمام أبي عبد الله أحمد بن حنبل.
المؤلف: شمس الدين محمد بن أبي الفتح البعلي الحنبلي.
قدم له وحققه وعلق عليه: د. أحمد بن محمد السراح.
2ج
ط1، 1426هـ -2005م
دار التدمرية -الرياض
قولك: ونظام الانتساب المطوّر في الجامعة يوفر شرح المادة صوتيًّا ومرئيًّا ..
هل يستطيع غير المنتسب إلى الجامعة أن يحصل عليه؟؟
لأن الدكتور مسلم الدوسري له سمعة طيبة وبحوث قيمة في أصول الفقه.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(114/331)
ـ[أبو أسامه]ــــــــ[23 - 10 - 09, 03:47 م]ـ
هل يستطيع غير المنتسب إلى الجامعة أن يحصل عليه؟؟ [/ COLOR]
لأن الدكتور مسلم الدوسري له سمعة طيبة وبحوث قيمة في أصول الفقه.
نعم.
تستطيعين تحميلها من ملتقى الطلاب والطالبات على الرابط التالي:
http://www.imam1.com/vb/showthread.php?t=68169
وأصول الفقه للمستوى الأول في 40 حلقة؛ كل حلقة نصف ساعة تقريبًا.
ومحاضرة الأصول الأولى إن لم تشتغل معك ستجدينها في آخر مشاركتين
وأيضا هنا مكتبة صنعها أحد الطلاب جزاه الله خيرًا وفيها صوتيات من المستوى الأول حتى الرابع
http://www.imam8.com/pageother-727.html
..
ـ[النقاء]ــــــــ[23 - 10 - 09, 11:21 م]ـ
جزاك الله خيرا أخي وبارك لك
ـ[أبو سارة العتيبي]ــــــــ[26 - 10 - 09, 11:46 م]ـ
أخي العزيز:
1 - ما يتعلق بالمقدمات في أصول الفقه فاقرأ كتاب علم أصول الفقه للدكتور الربيعة، أو مقدمة موجزة في أصول الفقه للدكتور: شامل شاهين.
2 - مايتعلق بالروضة:
أول ما أنصحك به أن تعرف منهج الموفق في الروضة، ولو استطعت أن تقف على ماقاله الشيخ السعيدي في رسالته التي طبعتها جامعة الإمام قديما والتي هي بعنوان: (ابن قدامة وآثاره الأصولية)، فحسن لتعرف منهج ابن قدامة في الروضة، وتعرف متن الروضة ماله وما عليه.
ثاني ما أنصحك به أن تعلم الكتب التي يمكن أن تستفيد منها في حل إشكالات الروضة وهي على النحو التالي:
أ- شروح الروضة: 1 - اتحاف ذوي البصائر للدكتور النملة، وارجع له عند حصول الإشكال لأن الشيخ يتوسع في هذا الشرح فقد يذكر أقوالا لم يذكرها ابن قدامة وكذلك في الإعتراضات والأدلة.
2 - فتح الولي الناصر للدكتور: علي الضويحي وقد نزل في السوق كاملا، وتسفيد منه في فك عبارات الروضة عبارة عبارة، وفي إرجاع الضمائر، وهذا الكتاب أنصحك بأن يكون قريبا منك.
3 - كشف الساتر في حل غوامض روضة الناظر، للدكتور: البورنو، ارجع إليه إن كان عندك متسع من الوقت، وما قبله اولى منه.
ب- حواشي: 1 - نزهة الخاطر العاطر وهي حاشية على الروضة لا بن بدران، واحرص على الطبعة التي بتحقيق الدكتور: سعد الشثري.
ج- مختصرات: 1 - مختصر الروضة (البلبل) للطوفي مع شرحه له، مفيد في التعاريف، وبيان أوجه الأدلة، وبيان نوع الخلاف، وتحرير محل النزاع.
2 - مختصر الروضة للبعلي وله طبعتان: الأولى طبعة التدمرية يتحقيق الدكتور السراح والثانية: طبعة الرشد
وانصحك بالطبعة الأولى لجودتها في تحقيق النص، ولتعليقات الدكتور السراح المفيدة كما ذكرت الأخت النقاء سابقا، ولتعرف جودة الأولى اقرأ في طبعة الرشد عند الكلام عن الواجب: (والفرض والواجب مترادفان لا ستواء أحدههما) والصحيح: حدهما.
د- كتب تعرضت للروضة لكن من الناحية الإجمالية وليس التفصيلية:
1 - مذكرة أصول الفقه للشيخ الشنقيطي.
2 - إمتاع العقول بروضة الأصول للشيخ عبد القادر شيبة الحمد.
وهذان الكتابان يفضل أن تقرأهما أو أحدهما قبل أن تذهب للجامعة لتدرك الدرس إدراكا إجماليا.
هـ - كتاب المستصفى للغزالي واستفادة ابن قدامة منه ظاهرة، تجد في عباراته وضوحا خاصة إذا قارنته بالمواطن التي اخصترها ابن قدامة اختصارا يؤدي إلى الإلغاز، وأجود طبعاته طبعتان: الأولى بتحقيق الدكتور: حمزة زهير حافظ
والثانية: بتحقيق الدكتور: محمد الأشقر، وتميزت الثانية بميزة حسنة وهي التعليق على المسائل العقدية.
و- ومن الكتب التي يمكن أن تستفيد منها وإن لم يكن من مختصرات الروضة هو قواعد الأصول ومعاقد الفصول لصفي الدين البغدادي فقد شابه الروضة في كثير من المسائل وإن كان صفي الدين إنما ذكر الأقوال مجردة عن أدلتها، واحرص على شرحه للشيخ عبد الله الفوزان.
وختاما أنصحك بأن لا تكثر على نفسك خاصة وأنت في بداية الطريق.
فقبل أن تحضر للدرس اقرأ مذكرة الشنقيطي أو إمتاع العقول للشيخ عبد القادر شيبة الحمد، ثم ركز مع الشيخ في الشرح وإن أشكل عليك شيء فاسأله، ثم راجع الدرس بعد أن تعود للمنزل فإن بقي عندك إشكال أو أردت أن تستزيد فارجع لما ذكرت لك سابقا , مع تمنياتي لك بالتوفيق
ـ[طالبة الشريعة]ــــــــ[28 - 10 - 09, 12:18 ص]ـ
احسن شي (اتحاف ذوي البصائر)
وكذلك كتاب روضة الناظر بشرح الشيخ الشثري، لان فيه توضيح اكثر،،
اتمنى اني افدتك،،
وفقكم الله
ـ[حازم الحنبلي]ــــــــ[28 - 10 - 09, 10:17 م]ـ
جزاكم الله خيرا ولكن شرح الشيخ الشثري هل هو مطبوع او صوتي
ـ[أبو سارة العتيبي]ــــــــ[29 - 10 - 09, 06:33 ص]ـ
أخي العزيز:حازم الحنبلي،
الذي أعرفه للشيخ سعد الشثري، تحقيق: نزهة الخاطر العاطر لابن بدران، وفيه تعليقات يسيرة للشيخ سعد، ولا يوجد للشيخ شرح على الروضة مطبوع،قد يكون هناك شرح مسموع ولا أعرف ذلك،
وأنصحك أخي حازم بشروح الشيخ سعد الأصولية إن لم تكن قد اطلعت عليها، فقد شرح الورقات، ومختصر ابن اللحام، ورسالة في أصول الفقه للعكبري، وقواعد الأصول لصفي الدين البغدادي، والثلاثة الأخيرة منها للحنابلة، ويمكن أن تضيف إليها شرح منظومة ابن سعدي،
واستفد أيضا من كتبه التالية: التفريق بين الأصول والفروع،القطع والظن عند الأصوليين، قوادح الاستدلال بالإجماع.وللشيخ أيضا متن مختصر في الأصول.
ودار كنوز اشبيليا مهتمة بطباعة كتب الشيخ السعد، وستجد في كتب الشيخ ميزة جميلة وهي بيان المسائل العقدية في علم أصول فقه.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(114/332)
ـ[حازم الحنبلي]ــــــــ[31 - 10 - 09, 05:54 م]ـ
جزاك الله خيرا يا أبا ساره واحسن الله اليك
ـ[طالبة الشريعة]ــــــــ[31 - 10 - 09, 11:24 م]ـ
روضة الناضر تحقيق الشثري مطبوع
والتحقيق يتضمن شرح لبعض المسائل في الحاشية،
وهو لدى مكتبة العبيكان.
ـ[أبوعمرو المصري]ــــــــ[31 - 10 - 09, 11:46 م]ـ
أخي خالد الحربي حياك الله، لقد كنت أذاكر المنهج أثناء الدراسة في الجامعة الإسلامية الحبيبة من مذكرة أصول الفقه للشيخ الأمين الشنقيطي رحمه الله، مع الاستعانة بالمحاضرات المكتوبة لشيخنا الذي كان يدرسنا المادة، والحمد لله كانت درجتي فوق التسعين، وفقك الله، ويوجد مختصر للروضة اسمه البلبل في أصول الفقه وهو ظريف جدا ومفيد.
ـ[أبو سارة العتيبي]ــــــــ[04 - 11 - 09, 01:28 م]ـ
الأخت: طالبة الشريعة.
الشيخ سعد الشثري لم يحقق روضة الناظر وإنما حقق نزهة الخاطر العاطر على روضة الناظر لابن بدران.
ـ[أبو أحمد العجمي]ــــــــ[22 - 11 - 09, 12:49 م]ـ
بارك الله فيك على هذه الروابط
هل توجد الدروس مصورة للانتساب المصور
ـ[خالد مسلم]ــــــــ[06 - 12 - 09, 01:24 ص]ـ
أبشرك يا أخي الكريم
أن روضة الناظر من أسهل كتب الأصول وانفعها
وانا في السابق كنت أرى أنه صعب إلا أني استعنت بالله ثم أخذت أكرر المقرر الذي كان علينا في كلية الشريعة جامعة الكويت
ومع التكرار والعزيمة سهل الأمر عليَّ ولله الحمد والمنة
ـ[أحمد موسى]ــــــــ[11 - 12 - 09, 07:54 م]ـ
قد رفعنا شرح روضة الناضر للشيخ النملة على الارشيف
http://www.archive.org/search.php?query=%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%85%D9%84%D8 %A9
ـ[أحمد موسى]ــــــــ[13 - 12 - 09, 08:00 م]ـ
بخصوص الشرح الذي تكلم عنه الاخ فوق , الاخوان طلبو مني ارفعه على الارشيف ولكنه امر متعب جدا ووعدني احد الاخوان ان يرسل لي الاشرطه لكنها لم تصلني وهذا له زمن
فاذا كان احد الاخوان نزل كل الاشرطه ارجو ان يراسلني على الخاص حتى اعطيه عنواني كي يرسل لي الاشرطه على البريد مشكورا
ـ[ابن البجلي]ــــــــ[13 - 12 - 09, 09:15 م]ـ
أخي العزيز:حازم الحنبلي،
الذي أعرفه للشيخ سعد الشثري، تحقيق: نزهة الخاطر العاطر لابن بدران، وفيه تعليقات يسيرة للشيخ سعد، ولا يوجد للشيخ شرح على الروضة مطبوع،قد يكون هناك شرح مسموع ولا أعرف ذلك،
وأنصحك أخي حازم بشروح الشيخ سعد الأصولية إن لم تكن قد اطلعت عليها، فقد شرح الورقات، ومختصر ابن اللحام، ورسالة في أصول الفقه للعكبري، وقواعد الأصول لصفي الدين البغدادي، والثلاثة الأخيرة منها للحنابلة، ويمكن أن تضيف إليها شرح منظومة ابن سعدي،
واستفد أيضا من كتبه التالية: التفريق بين الأصول والفروع،القطع والظن عند الأصوليين، قوادح الاستدلال بالإجماع.وللشيخ أيضا متن مختصر في الأصول.
ودار كنوز اشبيليا مهتمة بطباعة كتب الشيخ السعد، وستجد في كتب الشيخ ميزة جميلة وهي بيان المسائل العقدية في علم أصول فقه.
أين نجد دروس الشيخ المسجلة؟
ـ[أبو سليمان الجسمي]ــــــــ[14 - 12 - 09, 12:08 ص]ـ
جزاكم الله خيرا.
ـ[هشام مشالي]ــــــــ[19 - 12 - 09, 08:14 م]ـ
بارك الله فيكم جميعًا، ولعل هذه الخارطة تحقق شيئًا من الفائدة:
{خارطة أصول الفقه بكتاب المذكرة في أصول الفقه لفضيلة الشيخ محمد بن عبد المقصود}
منهج الشيخ عبد المقصود في الشرح:
1: الاختصاص بهذا العلم فقط 2: فك الرموز في الكتاب. 3: عدم الخروج عن موضوع أصول الفقه.
4: اعادة تمام كلام الشيخ في المذكرة بعد الشرح حتى تستقر في الذهن.
أصول الفقه: {هي عبارة عن اقتباس الأحكام من الأدلة}
تحتوى على أربع جهات):
ـــــــــــــــــــــــــــــ! ــــــــــــــــــــ ــــــــــ! ـــــــــــــــــــــــــــــــــ! ـــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ!
الأحكام الأدلة اقتباس الأحكام الاجتهاد
ـــــــــــــــــــــــــــــ! ــــــــــــــــــــ ـــــــــ! ــــــــــــــــــــــــــــــــــ! ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــ!
الثمرة المُثمر طريقة الاستثمار المستثمر
فالأحكام هي الثمرات , وكل ثمرة لها صفة معينة , ولها مثمر ولها مستثمر ولها طريقة في الاستثمار ,
فأولا الحكم ثلاث شعب:
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(114/333)
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ! ـــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ! ـــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــ! ـــــــــــــــــ
حقيقة في نفسه انقسام تعلق
وهو على قسمين:
ــــــــــــــــــــــــــــ تكليفي ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ وضعي ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوجوب التحريم المندوب الكراهة الإباحة الصحة الفساد* الأداء القضاء العزيمة الرخصة
التعلق وهو على ثلاث شعب:
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ! ــــــــــــــــ ـــــــــــــــ! ــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــ! ـــــــــــــــــــــــــــــــــ! ـــــــــــ ــ
الحاكم المحكوم عليه المحكوم فيه المظهر للحكم
فالحاكم: هو الله – عزوجل - فلا حكم للرسول ولا حكم للسيد على العبد ولا لإمام على الرعية.
والمحكوم عليه: هو المكلف المخاطب وينقسم:
ــــــــ! ــــــــــــــــ! ـــــــــــــــــ! ــــــ ــــــــــ! ــــــــــــــــــــــــــــ! ــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ! ــــــــــــ ـــــــــ
__الناسي __المكره__المجنون__السكران__خطاب الكافر بالفروع __من يجوز تكليفه ومن لا يجوز __
والمحكوم فيه: (فعل المكلف): فالأحكام متعلقة بالأفعال لا بالأعيان , فشرب الخمر متعلقة بالفعل لا بالشخص
والمظهر للحكم: عن السبب والعلة والمانع والشرط والعلامة والمحل.
فعندنا أحكام وأدلة واقتباس واجتهاد.
ثم الأدلة: وهو على ثلاث شعب:
______________! ________________! __________________! _______________
الكتاب السنة الإجماع
الكتاب وهو على شعب:
_ حد الكتاب _ ما هو من الكتاب وما ليس منه _ كيفية ثبوت الكتاب *_ ما يجوز أن يشتمل عليه الكتاب وما لا
السنة وهو على شعب:
___ حكم أقواله وأفعاله ___ طرق ثبوت أقواله وأفعاله* ___ طرق رواياتها *____ صفة رواتها * ___
ويتتبعهما النسخ للكتاب والسنة فقط ولا يرد على الإجماع, والنسخ هو رافع للحكم ومزيل له , وهو على شعب:
_تعريف النسخ _ إمكانية وقوعه_أدلة وقوعه_نسخ القران بالسنة_العكس_نسخ القران بالقران_العكس_ شروطه.
ثم يأتي الإجماع وهو على شعب:
حقيقة الإجماع ______ أدلة الإجماع _____ أقسام الإجماع ______ إجماع الصحابة وغيرهم ______
ثم يأتي القياس – وهو تابع للأدلة – وفيه: __ أدلة القياس __ أحكام القياس.
ومصادر التشريع: هو القرآن والسنة , ولكن ما أحسن ما قاله القفال مع طائفة: أن مصدر التشريع هو القران , ودل القرآن على حجيّة السنة , ودل القرآن والسنة على حجيّة الإجماع , والذين قالوا بالقياس قالوا: القرآن والسنة والإجماع دلوا على القياس.
ثم اقتباس الإحكام* (طريقة الاستثمار) (وجوه الدلالات) وهو على:
1: بصيغته ومنظومه: كقوله (وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة) _ فصيغته الأمر , والأمر للوجوب. {صيغة العموم والخصوص والظاهر _ المتبادر إلى الذهب من اللفظ _ والمؤول _ يعني الحقيقة والمجاز _ والنص. والتحريم كقوله (وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا).
2: بفحواه و مفهومه: كقوله (ولا تقل لهما أف ولا تنهرهما) فمفهوم الموافقة: لا تقل أف ولا أكثر من أف أو زاد. وكقوله: (إنما المشركون نجس) فمفهوم المخالفة أو دليل الخطاب: أن المسلمين أطهار.
3: باقتضائه و ضرورته: كقولي (الله العليم) فهذا يقتضي أن يكون حيّا , والإرادة تقتضي الحياة , والقدرة تقتضي العلم , والسقف يقتضي أن يكون له جدران , وكقول (أعتق عني عبداً) فمقتضاه أن يكون ملكَاً لك , ومع أني لم أنص على ذلك , ولكن مقتضاه وضرورته.
4: بمستنبطه أو بعقول معناه: الذي هو القياس , ومعناه المستنبط منه , فمثاله: لا يقضي القاضي وهو غضبان , فالغضب قد يبعده عن السداد في الحكم , فيقاس عليه حكم المفتي والمجتهد.
ثم يأتي الاجتهاد (المستثمر) وهو على شعب:
__ صفات المجتهد__ صفات المقلّد وشروطه __ ما يجري فيه الاجتهاد وما لا يجري__ تصويب المجتهدين*
المقلد _ صفات المقلد وشروطه وإلى ما ذلك.
((فهذه مقدمة مهمّة لفهم هذه المذكرة في أصول الفقه للشيخ الشنقيطي نسأل الله أن يُيسر شرحها))
_________________
1: * بالتواتر.
2: * من الحقيقة والمجاز.
3: * من متواتر وآحاد.
4: * من مسند ورسل.
5: * من عدالة وتكذيب.
6: * إلحاق مسكوت عنه بمنصوص عليه , لعلّة جامعة بينهما.
7:* وهذا كبد أصول الفقه.
8:* فأحد المجتهدين صائب , فالصائب لها أجران , والمخطئ أجر واحد , وقد يُوفق فيها الإنسان وقد لا يوفقّ, خلافا لرأي المعتزلة. قالوا: إن الله أنزل لكل مسألة كلاما ساطعا. فالمخطئ عندهم: مقصّر وآثم.
9" وبعضهم يجعلها مثل الجويني من الأحكام التكليفية.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(114/334)
ـ[هشام مشالي]ــــــــ[19 - 12 - 09, 08:18 م]ـ
عذرًا فأنا غير خبير بالإخراج الفني، والخارطة موجودة في منتدى أصول الفقه، في موضوع مستقل فلتراجع.
ـ[خالد مسلم]ــــــــ[08 - 06 - 10, 09:23 م]ـ
هل يوجد شرح صوتي لمختصر الروضة للبعلي؟؟؟؟؟؟؟؟؟
ـ[عمر موفق محمد]ــــــــ[24 - 10 - 10, 10:34 م]ـ
نعم.
تستطيعين تحميلها من ملتقى الطلاب والطالبات على الرابط التالي:
http://www.imam1.com/vb/showthread.php?t=68169
وأصول الفقه للمستوى الأول في 40 حلقة؛ كل حلقة نصف ساعة تقريبًا.
ومحاضرة الأصول الأولى إن لم تشتغل معك ستجدينها في آخر مشاركتين
وأيضا هنا مكتبة صنعها أحد الطلاب جزاه الله خيرًا وفيها صوتيات من المستوى الأول حتى الرابع
http://www.imam8.com/pageother-727.html
..
هل ممكن تضعها هنا / الموقع يطلب التسجيل وحاولت التسجيل لكن يبدو أن هناك مشكلة في الموقع(114/335)
هل هناك شرح للاحكام في اصولالاحكام للآمدي؟
ـ[سعود الميموني]ــــــــ[24 - 10 - 09, 06:45 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله
ايها الفضلاء .....
هل هناك شرح لكتاب الآمدي
"الاحكام في اصول الاحكام"
عاجل جداً
ـ[سيد بن عنتر الأزهري]ــــــــ[24 - 10 - 09, 03:46 م]ـ
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته
لا أعرف شرح لي إحكام الآمدي لكن يمكن تستعين بمختصر إبن الحاجب والشروحات عليه كثيرة جدا
وإبن الحاجب مستمد كتابه من إحكام الآمدي
فسوف تجد شبه توافق بين أراء الإمامين في أغلب المساأل(114/336)
ـ هل اختُلِف في حدّ النقض؟ وما الراجح في ذلك؟
ـ[أبو عبد الله الزاوي]ــــــــ[24 - 10 - 09, 02:41 م]ـ
ـ هل اختُلِف في حدّ النقض؟ وما الراجح في ذلك؟
ـ[تلميذة الملتقى]ــــــــ[28 - 10 - 09, 06:56 م]ـ
المعروف أن النقض في اصطلاح الأصوليين هو: تخلف الحكم عن العلة، فالعلة موجودة في محل الحكم والحكم متخلف عنها؛ فإذا أوجب المعترض على المستدل أن هذه العلة موجودة في الصورة الفلانية والحكم غير موجود، فهل هذا يقدح في العلة أولا؟ فيها الخلاف المشهور في كتب الأصول.
فالخلاف في كونه قادح أولا؟ فمن رأى النقض ليس بقادح سماه بـ" تخصيص العلة"، ومن رأى أن النقض قادح سماه بـ" النقض".والله أعلم
ـ[أبو عبد الله الزاوي]ــــــــ[29 - 10 - 09, 03:18 م]ـ
بارك الله فيك هل من مزيد.(114/337)
من يدلني على مراجع لهه المسألة؟
ـ[ابو عزيز]ــــــــ[24 - 10 - 09, 11:50 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،، وبعد:
أحبتي الكرام
من أفضل من كتب في المخصصات المتصلة (وبالتحديد الاستثناء فقط)؟
أريد فضلاً (3) أو (2) كتب في المذاهب الأربعة.
وإن وجدت رسائل حديثة أو كتب متخصصة في المسألة فهو أفضل.
دمتم بخير(114/338)
هل من مساعد بارك الله فيه
ـ[حمزة البربري]ــــــــ[25 - 10 - 09, 04:45 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أبحث عن متن الورقات بالصوت بطريقة مغربية لو أمكن.
جزاكم الله كل خير
ـ[أمة الغفار]ــــــــ[25 - 10 - 09, 07:36 ص]ـ
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته http://www.islamhouse.com/p/4433
ـ[حمزة البربري]ــــــــ[03 - 11 - 09, 11:33 م]ـ
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
http://www.islamhouse.com/p/4433 (http://www.islamhouse.com/p/4433)
بارك الله فيك أختي الكريمة وجزاك الله خيرا. وجدت هذا الموقع سابقا وهو موقع جيد.
لكني أبحث عن تسجيلات على طريقة الفقهاء المغاربة إن وجدت.(114/339)
مطلوب كتب أو دراسات في العام والخاص في القرآن الكريم
ـ[أبو مالك المالكي]ــــــــ[28 - 10 - 09, 08:25 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله
أرجو ممن لديه أي معلومة عن كتاب أو دراسة علمية في موضوع الخاص والعام في القرآن فله مني الشكر والعرفان .....
أو يراسلني على البريد
abumalik2@gmail.com
ـ[أبو سارة العتيبي]ــــــــ[29 - 10 - 09, 10:25 م]ـ
أخي أبو مالك المالكي:
هناك كتاب أثر القواعد الأصولية اللغوية في استنباط أحكام القرآن للدكتور: عبد الكريم حامدي، دار ابن حزم. ومن هذه القواعد ما يتعلق بالعموم والخصوص.
واستفد من الرسائل المختصة بآراء المفسرين والقواعد الأصولية في تفاسيرهم: كالطبري وابن كثير في جامعة أم القرى، والقرطبي والزمخشري في جامعة الإمام.
واستفدمن كتاب الإشارات الإلاهية للطوفي واقرأ مقدمة المحقق لتعرف الكتاب جيدا ماله وما عليه، واستعن برسالتين في جامعة الإمام عن الكتاب.
الأولى: استدلال الطوفي بالقرآن الكريم على المسائل الأصولية من خلال كتابه: الإشارات الإلاهية إلى المباحث الأصولية – جمعاً ودراسة وتقويماً للباحث: علي بن خضران العمري.
الثانية: استدلال الطوفي بالقرآن الكريم على المسائل الأصولية في أبواب " الحكم الشرعي- الأدلة – الاجتهاد والتقليد " في كتابه الإشارات الإلاهية إلى المباحث الأصولية – جمعاً ودراسةً وتقويما للباحث: يحيى بن حسين الظلمي.
ولعل الأولى تخص ما تطلب.
فائدة زائدة على طلبك:
وإذا أردت كتابا في النسخ في القرآن الكريم غير الكتب المتقدمة فخذ كتاب:النسخ في القرآن الكريم لمصطفى زيد، تحقيق محمد يسري، دار اليسر.
مع تمنياتي لك بالتوفيق.(114/340)
الجهل وأثره في الأحكام التكليفية
ـ[فارس بن مجزع العمار]ــــــــ[29 - 10 - 09, 02:24 م]ـ
السلام عليكم
عندي بحث في مسألة الجهل وأثره في الأحكام التكليفية.
ماهي المراجع المقترحة بوركتم.
ـ[فارس بن مجزع العمار]ــــــــ[29 - 10 - 09, 10:02 م]ـ
هل من مجيب؟
ـ[أبو سارة العتيبي]ــــــــ[29 - 10 - 09, 10:39 م]ـ
أخي فارس العمار:
ارجع إلى كتاب عورارض الأهلية لـ أ. د: حسين الجبوري، الناشر جامعة أم القرى.
واستفد من كتاب عارض الجهل وأثره على أحكام الاعتقاد عند أهل السنة والجماعة
المؤلف: أبي العُلا بن راشد بن أبي العُلا الراشد
الناشر: مكتبة الرشد ناشرون
الطبعة: الطبعة الأولى 1429 هـ - 2008 م
عدد المجلدات: 1
عدد الصفحات: 694
وهذا رابطه في الملتقى
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=179280
وعموما استفد من كتب الحنفية فقد اهتموا بذكر عوارض الأهلية.
مع تمنياتي لك بالتوفيق.
ـ[فارس بن مجزع العمار]ــــــــ[31 - 10 - 09, 08:59 م]ـ
بارك الله فيك أخي أبا سارة على الإضاءة الرائعة.
ومن كان عنده مزيد علم فلا يبخل علينا.
ـ[فارس بن مجزع العمار]ــــــــ[31 - 10 - 09, 09:00 م]ـ
بارك الله فيك أخي أبا سارة على الإضاءة الرائعة.
ومن كان عنده مزيد علم فلا يبخل علينا.
ـ[فارس بن مجزع العمار]ــــــــ[07 - 11 - 09, 09:37 م]ـ
من يفيدنا يا أخوان
ـ[فارس بن مجزع العمار]ــــــــ[07 - 11 - 09, 09:38 م]ـ
من يفيدنا بالمزيد يا إخوان(114/341)
أرجو المساعدة .. في بحث ما جستير أصول فقه
ـ[عبد الله المرحبي]ــــــــ[31 - 10 - 09, 01:42 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
أنا طالب بقسم الدراسات العليا قسم اصول الفقه بإحدى الجامعات السعودية وبقي علي تحديد عنوان الرسالة
وطلبي هو استشارتكم ما هو الموضوع المناسب وكيف يمكن لي صياغة خطة البحث.
هذه المواضيع هل يصلح بحثها كمشاريع مقسمة على مجموعة من الطلاب؟
1 - مسائل أصول الفقه على المذهب الراجح.
2 - مسائل أصول الفقه عند المالكية.
3 - مسائل أصول الفقه عند الشافعية.
4 - مسائل أصول الفقه عن الحنفية(114/342)
من قوادح العلة عدم الإنعكاس والتءثير من يشرح لي هذا القادح
ـ[سيد بن عنتر الأزهري]ــــــــ[31 - 10 - 09, 02:15 ص]ـ
السلام عليكم
إخواني من يشرح لي هذا القادح من قوادح العلة
مع التمثيل
ـ[عبد الله محمد إبراهيم]ــــــــ[01 - 11 - 09, 12:35 ص]ـ
قال الشيخ محمد أبو النور زهير في أصول الفقه 4/ 145
(تأثير العلة في الحكم:
* معناه:
انتفاء الحكم عند انتفاء الوصف في نفس المحل الذي ثبتت علية الوصف فيه، فعدم التأثير معناه وجود الحكم بدون الوصف في المحل الذي ثبتت عليته فيه.
* مثاله:
- أن يقول الشافعي مستدلاً على عدم صحة بيع الغائب: "الغائب مبيع غير مرئي فلا يصح بيعه كالطير في الهواء" فيجعل العلة في عدم صحة بيع الطير في الهواء كونه غير مرئي ليلحق الغائب به في هذه العلة.
- فيقول المعترض له: "هذه العلة لا تأثير لها في الأصل؛ لأن عدم الصحة يوجد في الطير ولو كان مرئيًّا؛ فإن الطير في الهواء لا يصح بيعه مطلقًا مرئيًّا أو غير مرئي لعدم القدرة على تسليمه" فالوصف غير مؤثر في الحكم لوجود الحكم بدونه.
وعكس العلة:
* معناه:
انتفاء الحكم عند انتفاء الوصف المدعى كونه علة في موضع آخر غير الموضع الذي ثبتت العلية فيه، فعدم العكس معناه: وجود الحكم بدون الوصف في موضع غير الموضع الذي ثبتت فيه العلية.
* مثاله:
- أن يقول الحنفي مستدلاً على أن أذان الصبح لا يقدم على وقتها: "صلاة الصبح صلاة لا تقصر فلا يقدم أذانها على وقتها كصلاة المغرب" فيجعل العلة في منع تقديم الأذان على وقت المغرب كونها صلاة لا تقصد، ثم يقيس الصبح عليها بهذه العلة ليثبت لها عدم تقديم الأذان على وقتها كما ثبت ذلك للمغرب.
- فيقول المعترض له: "هذا الوصف غير منعكس لأن عدم تقديم الأذان على الوقت موجود في الظهر والعصر مع أن كلاً منهما صلاة يجوز فيها القصر، وكل منهما غير المغرب" فالحكم وهو عدم تقديم الأذان قد وجد في غير المغرب مع تخلف الوصف عنه وهو عدم القصر) اهـ.
ـ[د. عادل القاري]ــــــــ[01 - 11 - 09, 06:54 ص]ـ
الظاهر أنك ولي يا شيخ عبدالله محمد
أمس كنت أقرأ كلام الشيخ أبو النور زهير، وقلت في نفسي سأكتبه لأخينا الذي كان يسأل عن هذا؛ وذلك لسهولة العبارة والإيجاز.
وإن كانت المسألة لها تفصيل آخر مطول
ـ[سيد بن عنتر الأزهري]ــــــــ[01 - 11 - 09, 06:04 م]ـ
الظاهر أنك ولي يا شيخ عبدالله محمد
أمس كنت أقرأ كلام الشيخ أبو النور زهير، وقلت في نفسي سأكتبه لأخينا الذي كان يسأل عن هذا؛ وذلك لسهولة العبارة والإيجاز.
وإن كانت المسألة لها تفصيل آخر مطول
جزى الله الشيخين خيرا
لكن انا ساءل عن التفصيل في المسءله ولقد قرءت كلام الشيخ زهير
رحمه الله
وهل كتاب الشيخ زهير موجود على الشبكه كملف نصي
بوركتم
ـ[عبد الله محمد إبراهيم]ــــــــ[01 - 11 - 09, 11:17 م]ـ
الظاهر أنك ولي يا شيخ عبدالله محمد
أمس كنت أقرأ كلام الشيخ أبو النور زهير، وقلت في نفسي سأكتبه لأخينا الذي كان يسأل عن هذا؛ وذلك لسهولة العبارة والإيجاز.
وإن كانت المسألة لها تفصيل آخر مطول
أحسن الله إليكم شيخنا.
ورزقني وإياكم المسارعة في الخيرات.(114/343)
الاستحسان
ـ[أبو اسحاق الصبحي]ــــــــ[31 - 10 - 09, 03:37 م]ـ
الحمد لله رب العالمين له الحمد الحسن والثناء الجميل وأشهد الا إله إلا الله وحده لاشريك يقول الحق وهو يهدي السبيل
الإستحسان في الشرع فأولاً لا بد من معرفة معاني الإستحسان
فإن للإستحسان معاني منها الفاسد اتفاقاً ومنها الصحيح المعتبر اتفاقا وليس كل الإستحسان باطل كما يفهم الشرع
هذا البحث من كتاب معالم أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة
تأليف محمد بن حسين بن حسن الجيزاني
فالمعنى الصحيح باتفاق هو أن الاستحسان:ترجيح دليل على دليل،أو هو العمل بالدليل الأقوى أو الأحسن
وقال ابن تيمية رحمه الله ""ولفظ الاستحسان يؤيد هذا، فإنه اختيلر الأحسن "" "" المسودة"" (454)
وهذا يعبر عنه بـ""العدول بحكم المسألة عن نظائرها لدليل شرعي خاص "" (1)
أما المعنى الباطل للاستحسان فهو:"" ما يستحسنه المجتهد بعقله "" (2)
يعني بهواه وعقله المجرد دون استناد إلى شيء من أدلة الشريعة المعتبرة.
وإذا تبين أن للاستحسان معنيين متقابلين أحدهما صحيح اتفاقًا والآخر باطل اتفاقًا فلا بد من التنبيه على ما يأتي:
*أولاً: أن لفظ الاستحسان من الألفاظ المجملة، فلا يصح لذلك إطلاق الحكم عليه بالصحة أو البطلان.
* ثانيًا: أن من أثبت الاستحسان من أهل العلم وأخذ به فإنما أراد المعنى الصحيح قطعًا.
* ثالثًا: أن من أنكر الاستحسان من أهل العلم وشنع على من قال به فإنما أراد المعنى الباطل قطعًا.
*رابعًا: أن العمل بالاستحسان بالمعنى الصحيح أمر متفق على صحته، إذ لا نزاع في وجوب العمل بالدليل الراجح، وإنما اختُلف في تسمية ذلك استحسانًا.
* خامسًا: أن العمل بالاستحسان بالمعنى الباطل أمر متفق على تحريمه، إذ الأمة مجمعة على تحريم القول على الله بدون دليل، ولا شك أن ما يستحسنه المجتهد بعقله وهواه من قبيل القول على الله بدون دليل فيكون محرمًا.
2 - موقف الإمام الشافعي من الاستحسان:
أنكر الإمام الشافعي القول بالاستحسان وبالغ في رده.
فمن ذلك قوله: "من استحسن فقد شرع" (3).
ووجهة نظر الشافعي تتضح في قوله الآتي:
" ..... ولا أن يفتي إلا من جهة خبر لازم، وذلك الكتاب، ثم السنة، أو ما قاله أهل العلم لا يختلفون فيه، أو قياس على بعض هذا.
ولا يجوز أن يحكم ولا يفتي بالاستحسان؛ إذ لم يكن الاستحسان واجبًا ولا في واحد من هذه المعاني" (4).
ومن هذا النص يتبين لنا أن الشافعي إنما ينكر الاستحسان الذي لا يعتمد على شيء من الأدلة الشرعية: الكتاب، والسنة، والإجماع، والقياس.
وهذا حق بلا ريب إذ العلماء قاطبة مجمعون على تحريم القول في دين الله بلا علم، لا فرق في ذلك بين العالم والجاهل؛ إذ الجميع لم يرجع فيما قال إلا إلى هواه ونفسه، وهذا عين المحظور (5).
وفي ذلك يقول الشافعي:
" .... لا أعلم أحدًا من أهل العلم رخص لأحد من أهل العقول والآداب في أن يفتي ولا يحكم برأي نفسه إذا لم يكن عالمًا بالذي تدور عليه أمور القياس من الكتاب والسنة والإجماع والعقل" (6).
ويجلي ابن القيم موقف الإمام الشافعي، فيقول: "الشافعي يبالغ في رد الاستحسان، وقد قال به في مسائل:
أحدها: أنه استحسن في المتعة في حق الغني أن يكون خادمًا، وفي حق الفقير مقنعة (7)، وفي حق المتوسط ثلاثين درهمًا" (8).
وبذلك يتبين أن الشافعي إنما أنكر الاستحسان بمعنى القول بدون علم بالهوى والتشهي، أما إن كان الاستحسان بمعنى يوافق الكتاب والسنة، فإن الشافعي نفسه يقول به على النحو الذي يذكره ابن القيم.
- موقف الإمام أبي حنيفة من الاستحسان:
نسب إلى الإمام أبي حنيفة القول بالاستحسان الذي بمعنى القول بدون علم، وهذه النسبة باطلة لا تصح، إذ العلماء كافة مجمعون على تحريم القول بدون علم، بل إن أبا يوسف يقول عن أبي حنيفة لما رحل بعد موته إلى الحجاز واستفاد سننًا لم تكن معلومة عندهم في الكوفة: "لو رأى صاحبي ما رأيت لرجع كما رجعت".
وذلك لعلم أبي يوسف بأن صاحبه ما كان يقصد إلا اتباع الشريعة، لكن قد يكون عند غيره من علم السنن ما لم يبلغه (9).
فالمقصود أن أبا حنيفة يقول بالاستحسان الذي بمعنى تقديم النص على القياس، وهذا حق، وهو ينكر الأخذ بالاستحسان الذي بمعنى العمل بالرأي في مقابلة النص (10).
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــ
(1) انظر: "روضة الناظر" (1/ 407)، و"قواعد الأصول" (77)، و"مختصر ابن اللحام" (162)، و"شرح الكوكب المنير" (4/ 431).
(2) انظر: "روضة الناظر" (1/ 408)، و"قواعد الأصول" (77)، و"مختصر ابن اللحام" (162).
(3) انظر: "المستصفى" (247).
(4) "إبطال الاستحسان" (29).
(5) انظر: "روضة الناظر" (1/ 409، 410).
(6) "إبطال الاستحسان" (37).
(7) المقنعة والقناع: ما تتقنع به المرأة من ثوب تغطي به رأسها ومحاسنها. انظر: "لسان العرب" (8/ 300).
(8) "بدائع الفوائد" (4/ 32).
(9) انظر: "مجموع الفتاوى" (4/ 74).
(10) مما يدل على ذلك قول أبي حنيفة: "لا تأخذوا بمقاييس زفر، فإنكم إن أخذتم بمقاييسه حرمتم الحلال وحللتم الحرام". "مجموع الفتاوى" (4/ 47(114/344)
من لهذه الأبيات
ـ[الحريص بن محمد]ــــــــ[01 - 11 - 09, 10:24 م]ـ
هذه أبيات لشيخي الشاب، المشارك في كل كل باب، من له فضل علي وعلى سائر الأصحاب
والأبيات هي في دلالات الألفاظ، أحببت أن آتي بها بعد أن أعجبني موضوع الأخوين "النقاء" و "خلدون" فجزاهما الله خيراً.
وهي أبيات سهلة كان قد وضعها شيخنا لنفسه في صباه، فالطلب من الأخوة والمشايخ الكرام شرحها، وعلى أي مذهب هي - علما أن أصل مذهب الشيخ شافعي - وقد أكثر فيها من الضمائر فيها.
مفسر ونص نسخ يقبل تخصيصها تأويلها والأول
لظاهر ومحكم لا يقبل هذا الوضوح والخفاء يُقبل
خفي حس مجمل ومشكل نص وعقل مشبه يؤجل
ـ[الحريص بن محمد]ــــــــ[04 - 11 - 09, 08:33 م]ـ
ربما الأبيات لم تكن واضحة، لأني لم أفرق بينها، وها هي من جديد:
مفسر ونص نسخ يقبل ... تخصيصها تأويلها والأول
لظاهر ومحكم لا يقبل ... هذا الوضوح والخفاء يُقبل
خفي حس مجمل ومشكل ... نص وعقل مشبه يؤجل
ـ[الحريص بن محمد]ــــــــ[08 - 11 - 09, 11:44 م]ـ
شرح الأبيات باختصار:
هذا تقسيم الدلالات عند الحنفية، وتعاريفها ليس هذا محلها، وبدأ الناظم بما يتعلق بالدلالات من حيث الوضوح
فقال:
مفسر ونص نسخ يقبل ... تخصيصها تأويلها
أي أن المفسر، والنص لضعفهما يقبلان النسخ والتخصيص والتأويل.
قوله: (والأول): أي النسخ.
قوله: (لظاهر) أي أن الظاهر يقبل النسخ، ولا يقبل التخصيص ولا التأويل.
قوله: (ومحكم لا يقبل) أي أن المحكم لا يقبل شيئاً مما سبق، ولا حتى النسخ.
قوله: (هذا الوضوح) أي هذه الدلالات من حيث الوضوح.
قوله: (والخفاء يُقبل) أي ودلالاتها من حيث الخفاء يُقبل في البيت بعده.
قوله: (خفي حسٌ) أي أن الخفي يعرف بالحس.
قوله: (مجمل ومشكل*نص وعقل) أي أن المجمل يعرف بالنص، والمشكل يعرف بالعقل.
قوله: (مشبه يؤجل) أي أن المتشابه منه ما لا يعرف، ومنه ما يمكن معرفته ولكن بعد فترة من الزمان، فلهذا قال: (يؤجل) -والله أعلم-
وأعذروني على الاختصار الشديد، لأن الكتابة كانت من الذاكرة.(114/345)
العرف و العادة .... كُل ما كتُب عنها تجده هنا .. (فتفضل بالقراءة)
ـ[فهد السيسي]ــــــــ[04 - 11 - 09, 07:58 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمدلله رب العالمين و الصلاة و السلام الاتمان الأكملان على اشرف الانبياءو المرسلين سيدنا محمد و على آله وصحبه اجمعين ............ اما بعد:-
فقد منّ الله عليّ و انتهيت - العام المنصرم - من بحث يتعلق بالعرف و كان موضوع ذلك البحث هو [[مكانة العرف في الشريعة الإسلامية و النظام و أثر ذلك في سنّ الأنظمة في المملكة العربيّة السعوديّة]].
و كان من عناصر البحث عنصر يتحدث عن الدراسات السابقة في هذا الموضوع فأحببت وضعها لكم لعل و عسى ان ينتفع بها باحث او يستفيد منها مطّلع و هي كالتالي:-
اقول و بالله التوفيق: جعلتُ الدراسات السابقة في هذا المجال مقّسمة إلى ثلاثة أقسام أذكرها إجمالاً على النحو الآتي بيانه بإذن الله:-
أولاُ:- الدراسات السابقة لهذا الموضوع و التي وقفتُ عليها و استفدت ُ منها مباشرة.
ثانياً:- الدراسات السابقة في هذا الموضوع و التي لم أقف عليها و استفدتُ منها بالواسطة.
ثالثاُ:- بحوث متينة في بطون الكتب استفدتُ منها استفادةً كُبرى في ثنايا بحثي فأحببتُ الإحالة عليها و التنويه بها من أول البحث.
و فيما يلي تفصيل ما تمّ إجماله ممّا سبق فأقول:-
أولاُ:- الدراسات السابقة لهذا الموضوع و التي وقفتُ عليها و استفدت ُ منها مباشرة:-
1 - نشر العُرف في بناء بعض الأحكام على العرف – تأليف الإمام محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز بن عابدين الحنفي – رحمه الله – و هي عبارة عن أول مؤلف مستقل في هذا الباب و هو عمدة من أتى بعده ممّن صنّف في هذا الباب.
2 - العرف و العادة في رأي الفقهاء عرض نظرية في التشريع الإسلامي – للأستاذ الكبير أحمد فهمي أبو سِنّة (ت 1424هـ) و هي عبارة عن رسالة تقدّم بها رحمه الله لنيل درجة الدكتوراه من الأزهر الشريف.
3 - أثر العرف في التشريع الإسلامي – للأستاذ الدكتور السيد صالح عوض و هي رسالة قدّمها لِلأزهر الشريف لنيل درجة الدكتوراه و نُوقِشت عام 1969م.
4 - العُرف و أثره في الشريعة و القانون – لمعالي الأستاذ الدكتور أحمد بن علي سير المُباركي عضو هيئة كبار العلماء و هي عبارة عن رسالة تقدّم بها معاليه لنيل درجة الدكتوراه من المعهد العالي للقضاء بالرياض و حصل فيها على درجة ممتاز.
5 - العُرف:-حجيّته و أثره في فقه المعاملات الماليّة عند الحنابلة دراسة نظريّة تأصيليّة تطبيقيّة – للدكتور عادل بن عبد القادر بن محمد ولي قوته و هي عبارة عن رسالة تقدّم بها الباحث لنيل درجة الماجستير لعام 1415هـ من جامعة أمّ القُرى بمكة المكرّمة و لاقت قبولاُ عند المتخصصين و نُوقِشَتْ و حصل الباحث على درجة ممتاز مع مرتبة الشرف الأولى مع التوصية بالطبع.
6 - العُرف و أثره في الأحكام – إعداد محمد جمال عبد الرحمن علي و هو بحث مختصر كما قال عنه مؤلفه " .... أمّا بعد فهذا بحثٌ مختصر في موضوع العُرف .... " () و الذي يظهر والعلم عند الله أنها رسالة علميّة و الذي أثبت لي ذلك ما سجلّه الباحث من شكره و تقديره للجامعة الإسلاميّة و خصّ بالذكر منها الشيخ مصطفى القاريّ و الرسالة يظهر فيها تأثر مؤلفها بأسلوب الدكتور احمد علي سير المباركي في رسالته تأثراُ واضحاُ و يظهر ذلك في كلامه عن العرف من جهة تعارضه مع الأدلّة و كذلك أثر العرف و كذلك حاجة الناس إلى معرفة العرف و هكذا.
7 - العرف و العادة و أثرهما في الأحكام الشرعيّة – للباحث مولوي عبيد الله البلوشي و الذي تقدّم بها الباحث سنة 1402هـ لنيل رسالة الماجستير من قسم الفقه المقارن من المعهد العالي للقضاء بالرياض و ترّكز بحثه في الكلام على العُرف و تطبيقه في الفروع الفقهيّة.
8 - العرف التجاري و أثره في المعاملات التجاريّة السعوديّة دراسة مقارنة – للباحث داود بن عبد الله الداود و هو عبارة عن بحث تكميلي تقدّم به الباحث للمعهد العالي للقضاء بالرياض و ذلك لنيل درجة الماجستير لعام 1424هـ.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(114/346)
9 - العرف و العمل في المذهب المالكي و مفهومها لدى علماء المغرب – الدكتور عمر بن عبد الكريم الجيدي. و الكتاب طُبِع تحت إشراف اللجنة المشتركة لنشر إحياء التراث الإسلامي بين حكومة المغرب و حكومة دولة الإمارات العربيّة المتحدة عام 1404هـ - 1948م.
10 - قاعدة العادة محّكمة – الفضيلة الشيخ الدكتور يعقوب بن عبدالوهّاب الباحسين / دراسة نظريّة تأصيلية تطبيقيّة – طُبع بدار الرشد بالرياض لعام 2002 م.
11 - العرف , أركانه و شروطه و أقسامه و أثره في الفقه و النظام دراسة مقارنة – للباحث الدكتور عبد الكريم بن حمد بن عبد الكريم الصايغ. و البحث عبارة عن رسالة تقدّم بها الباحث لنيل درجة الماجستير لعام 1414هـ من المعهد العالي للقضاء بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلاميّة بالرياض و قد أخرّت الكلام على هذه الرسالة لأنّ عنوان بحثي فيه شبه بسيط من عنوان بحث الدكتور عبد الكريم الصايغ فموضوع بحثي (مكانة العرف بين الشريعة الإسلامية و النظام و أثر ذلك في سنّ الأنظمة في المملكة العربيّة السعودية) و موضوع بحث الدكتور الصايغ هو (العرف أركانه و شروطه و أقسامه و أثره في الفقه و النظام) و الناظر في البحثين يرى بداهةً اتفاقهما و هذا صحيح لكنّهما اتفقا في المسمّى واختلفا في المضمون و ذلك لما يلي:
1 - أنّ الدكتور عبد الكريم الصايغ تكلّم في تعريفه للعرف عن العرف من جهة اللغة و الاصطلاح الفقهي و كذلك العادة و لم يُلمح إلى معناهما في النظام (القانون) ممّا أثبتّه أنا في هذا البحث.
2 - و كذلك نجده في ذكرِ الفروقات بين العرف و العادة ذكرها من الجهة الشرعيّة فقط و لم يتطرق إلى شيء من الجهة النظاميّة.
3 - أنّ الدكتور عبد الكريم الصايغ باشر الدخول في الكلام عن العرف في المملكة العربيّة السعوديّة دون التمهيد و لو بذكر نبذة عن مصادر النظام في المملكة العربيّة السعوديّة حتى يُرتّب للقارئ ما يُسمّى بالتسلسل المنطقي بذكر حدّ الشيء قبل الكلام عليه و البدء في العموميّات قبل الشروع في الكلام على مخصّصاتها.
4 - أنّه في الكلام عن أثر العرف في النظام لم يتكلم على أنظمة بعينها و إنّما تكلّم عن أنواع معيّنة من العرف و ذكر أنها جميعاً تصُب في قالبٍ واحد و سبب ذلك أنّها تُعبّر عن الإرادة الملزمة () و لم يأخذ و لو نظاماً واحداُ كنموذج يُطبّق عليه ما قرره في المباحث الماضية من أنّ القواعد العرفيّة أحد المراحل الرئيسية للهرم النظامي للملكة العربيّة السعوديّة ممّا أفردتُ له فصلاً كاملاً في هذا البحث.
و لكن من باب ردّ الجميل لأهله و إرجاع الفضل لصاحب الفضل أحبّ أن أًبيّن أنّي استفدت من هذا البحث فوائد جمّة أجملها في النقاط التالية:-
أ- أني أخذتُ تصوّراُ كاملاً و انطباعاً واسعاً عن موضوع بحثي فكان كالمدخل لي في البحث.
ب – أنّي و بعد الإطلاع على هذا البحث المبارك عدلتُ عن مباحث معيّنة كنتُ قد رسمتُ لنفسي كتابتها و لكن خشيتُ من التكرار الغير مفيد و حرصي على أن آتي في بحثي بالجديد و ما ينفع و يُفيد.
وأذكر مثالاً واحداً لِمَا عدلتُ عن ذكره خشية الإطالة هو ما ذكره فضيلته في الكلام عن الفرق بين العُرف و الإجماع و الذي رغّبني في العدول عمّا ذكرتُ أكثر هو أنّ معالي الشيخ الدكتور أحمد بن علي سير المباركي في كتابه [العرف و أثره في الشريعة و القانون] قد تكلّم عن الفرق بينهما أعني العرف و الإجماع بشكل أكبر () ممّا يجعلني أكتفي بالإحالة عليه و الإرشاد إليه.
ج – أنّ الدكتور الصايغ قد وقف على كُتب في ذات الموضوع قد نفذت الآن من الطبع () فاستفدتُ ممّا قد وقف عليه كثيراُ و حتى أنّي في بعض الأحيان أُحيلُ على بحث فضيلته لكي لا يفوتني فرصة الاستفادة منها.
ثانياً:- الدراسات السابقة في هذا الموضوع و التي لم أقف عليها و استفدتُ منها بالواسطة () و هي كالتالي:-
1 - العرف الإداري , علي مفلح بيطلي , سنة 1408هـ و هي رسالة مقدّمة لمعهد الإدارة العامّة بالرياض.
2 - العرف كمصدر للقانون الإداري , د/ بكر القبّاني سنة 1976م – طبع دار النهضة العربيّة – القاهرة.
3 - العُرف و العادة بين الشريعة الإسلاميّة و القانون – حسنين محمود حسنين , سنة 1408هـ - دار القلم بدبي –الإمارات العربية المتحدة.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(114/347)
4 - نظرية العرف – للدكتور عبد العزيز الخيّاط و قد طُبعت سنة 1397هـ - 1977م.
5 - العرف في المذهب المالكي – للأستاذ الدكتور أبو الأجفان طُبع – ضمن بحوث الإمام ابن عرفة سنة 1977م.
6 - العرف وأثره في التشريع الإسلامي للأستاذ مصطفى عبد الرحيم أبو عجيلة سنة 1406 هـ.
ثالثاُ:- بحوث متينة بعضها نُشِرت كبحوث محّكمة و بعضها ضمن المجامع العلميّة و أخرى ضمن المؤتمرات الإسلاميّة و أخرى كانت موّسعة في بطون الكتب استفدتُ منها استفادةً كُبرى تجدها في ثنايا البحث فأحببتُ الإحالة عليها و التنويه بها من أول البحث. و هي كما ما يلي:-
1 - العرف في الفقه الإسلامي - للأستاذ الشيخ عمر عبد الله و قد نشرته مجلة الحقوق التابعة لكلية الحقوق بجامعة الإسكندرية سنة 1397هـ - 1977م.
2 - بحث ماتع و نفيس جدا جدا للأستاذ الدكتور عمر بن سليمان الأشقر –حفظه الله- باسم (الأعراف البشرية في ميزان الشريعة الإسلامية) تقدم به فضيلته إلى مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر و المنعقد في الكويت بدورته الخامسة في جمادى الأولى عام 1409هـ - 1988م.
3 - بحث مطول نافع للدكتور محمد طلعت الغنيمي طُبع عام 2007م و ذلك ضمن كتابه المسمى بـ[قانون السلام في الإسلام] و قد رَكّز في كلامه عن العرف من الجهة (النظامية) القانونية و سبب اهتمامي به هو أن المراجع (النظامية) القانونية في المملكة العربية السعودية شحيحة جدا مما حدا بي الاهتمام بهذا الكتاب لأنه أهتم بهذا الأمر.
5 - البحث الذي كتبه الشيخ مصطفى الزرقا و الموسوم بنظرية العرف و الذي بثّه في كتابه المدخل الفقهي العام (2/ 865 - 956) يعني قرابة 80 صفحة كلها عن العرف و العادة و القواعد المتعلقة بهما.
6 - البحوث و القرارات التي تقدم بها المشايخ الكرام إلى مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر و المنعقد في الكويت بدورته الخامسة في جمادى الأولى عام 1409هـ - 1988م و منها سبقت الإشارة إليه ومنها ما سيأتي الكلام عليه.
و ادعو الله ان أكون قد انرت الطريق لمن يريد الكلام او الكتابة في هذا الموضوع الذي كثر فيه اللغط و لا حول و لا قوّة إلا بالله العلي العظيم ............. و الله تعالى اعلم.
ـ[إقبال العبود]ــــــــ[05 - 11 - 09, 11:08 م]ـ
هل من الممكن تنزيل الرسائل المتعلقة بالعرف أو رسائل محددة في هذا المجال
ـ[تماضر]ــــــــ[15 - 04 - 10, 04:33 م]ـ
للرفع.(114/348)
العرف و العادة .... كُل ما كتُب عنها تجده هنا .. (فتفضل بالقراءة)
ـ[فهد السيسي]ــــــــ[04 - 11 - 09, 08:02 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمدلله رب العالمين و الصلاة و السلام الاتمان الأكملان على اشرف الانبياءو المرسلين سيدنا محمد و على آله وصحبه اجمعين ............ اما بعد:-
فقد منّ الله عليّ و انتهيت - العام المنصرم - من بحث يتعلق بالعرف و كان موضوع ذلك البحث هو [[مكانة العرف في الشريعة الإسلامية و النظام و أثر ذلك في سنّ الأنظمة في المملكة العربيّة السعوديّة]] و ذلك بقسم القضاء و السياسة الشرعيّة بكليّة الشريعة بالجامعة الإسلامية بالمدينة.
و كان من عناصر البحث عنصر يتحدث عن الدراسات السابقة في هذا الموضوع فأحببت وضعها لكم لعل و عسى ان ينتفع بها باحث او يستفيد منها مطّلع و هي كالتالي:-
اقول و بالله التوفيق: جعلتُ الدراسات السابقة في هذا المجال مقّسمة إلى ثلاثة أقسام أذكرها إجمالاً على النحو الآتي بيانه بإذن الله:-
أولاُ:- الدراسات السابقة لهذا الموضوع و التي وقفتُ عليها و استفدت ُ منها مباشرة.
ثانياً:- الدراسات السابقة في هذا الموضوع و التي لم أقف عليها و استفدتُ منها بالواسطة.
ثالثاُ:- بحوث متينة في بطون الكتب استفدتُ منها استفادةً كُبرى في ثنايا بحثي فأحببتُ الإحالة عليها و التنويه بها من أول البحث.
و فيما يلي تفصيل ما تمّ إجماله ممّا سبق فأقول:-
أولاُ:- الدراسات السابقة لهذا الموضوع و التي وقفتُ عليها و استفدت ُ منها مباشرة:-
1 - نشر العُرف في بناء بعض الأحكام على العرف – تأليف الإمام محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز بن عابدين الحنفي – رحمه الله – و هي عبارة عن أول مؤلف مستقل في هذا الباب و هو عمدة من أتى بعده ممّن صنّف في هذا الباب.
2 - العرف و العادة في رأي الفقهاء عرض نظرية في التشريع الإسلامي – للأستاذ الكبير أحمد فهمي أبو سِنّة (ت 1424هـ) و هي عبارة عن رسالة تقدّم بها رحمه الله لنيل درجة الدكتوراه من الأزهر الشريف.
3 - أثر العرف في التشريع الإسلامي – للأستاذ الدكتور السيد صالح عوض و هي رسالة قدّمها لِلأزهر الشريف لنيل درجة الدكتوراه و نُوقِشت عام 1969م.
4 - العُرف و أثره في الشريعة و القانون – لمعالي الأستاذ الدكتور أحمد بن علي سير المُباركي عضو هيئة كبار العلماء و هي عبارة عن رسالة تقدّم بها معاليه لنيل درجة الدكتوراه من المعهد العالي للقضاء بالرياض و حصل فيها على درجة ممتاز.
5 - العُرف:-حجيّته و أثره في فقه المعاملات الماليّة عند الحنابلة دراسة نظريّة تأصيليّة تطبيقيّة – للدكتور عادل بن عبد القادر بن محمد ولي قوته و هي عبارة عن رسالة تقدّم بها الباحث لنيل درجة الماجستير لعام 1415هـ من جامعة أمّ القُرى بمكة المكرّمة و لاقت قبولاُ عند المتخصصين و نُوقِشَتْ و حصل الباحث على درجة ممتاز مع مرتبة الشرف الأولى مع التوصية بالطبع.
6 - العُرف و أثره في الأحكام – إعداد محمد جمال عبد الرحمن علي و هو بحث مختصر كما قال عنه مؤلفه " .... أمّا بعد فهذا بحثٌ مختصر في موضوع العُرف .... " () و الذي يظهر والعلم عند الله أنها رسالة علميّة و الذي أثبت لي ذلك ما سجلّه الباحث من شكره و تقديره للجامعة الإسلاميّة و خصّ بالذكر منها الشيخ مصطفى القاريّ و الرسالة يظهر فيها تأثر مؤلفها بأسلوب الدكتور احمد علي سير المباركي في رسالته تأثراُ واضحاُ و يظهر ذلك في كلامه عن العرف من جهة تعارضه مع الأدلّة و كذلك أثر العرف و كذلك حاجة الناس إلى معرفة العرف و هكذا.
7 - العرف و العادة و أثرهما في الأحكام الشرعيّة – للباحث مولوي عبيد الله البلوشي و الذي تقدّم بها الباحث سنة 1402هـ لنيل رسالة الماجستير من قسم الفقه المقارن من المعهد العالي للقضاء بالرياض و ترّكز بحثه في الكلام على العُرف و تطبيقه في الفروع الفقهيّة.
8 - العرف التجاري و أثره في المعاملات التجاريّة السعوديّة دراسة مقارنة – للباحث داود بن عبد الله الداود و هو عبارة عن بحث تكميلي تقدّم به الباحث للمعهد العالي للقضاء بالرياض و ذلك لنيل درجة الماجستير لعام 1424هـ.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(114/349)
9 - العرف و العمل في المذهب المالكي و مفهومها لدى علماء المغرب – الدكتور عمر بن عبد الكريم الجيدي. و الكتاب طُبِع تحت إشراف اللجنة المشتركة لنشر إحياء التراث الإسلامي بين حكومة المغرب و حكومة دولة الإمارات العربيّة المتحدة عام 1404هـ - 1948م.
10 - قاعدة العادة محّكمة – الفضيلة الشيخ الدكتور يعقوب بن عبدالوهّاب الباحسين / دراسة نظريّة تأصيلية تطبيقيّة – طُبع بدار الرشد بالرياض لعام 2002 م.
11 - العرف , أركانه و شروطه و أقسامه و أثره في الفقه و النظام دراسة مقارنة – للباحث الدكتور عبد الكريم بن حمد بن عبد الكريم الصايغ. و البحث عبارة عن رسالة تقدّم بها الباحث لنيل درجة الماجستير لعام 1414هـ من المعهد العالي للقضاء بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلاميّة بالرياض و قد أخرّت الكلام على هذه الرسالة لأنّ عنوان بحثي فيه شبه بسيط من عنوان بحث الدكتور عبد الكريم الصايغ فموضوع بحثي (مكانة العرف بين الشريعة الإسلامية و النظام و أثر ذلك في سنّ الأنظمة في المملكة العربيّة السعودية) و موضوع بحث الدكتور الصايغ هو (العرف أركانه و شروطه و أقسامه و أثره في الفقه و النظام) و الناظر في البحثين يرى بداهةً اتفاقهما و هذا صحيح لكنّهما اتفقا في المسمّى واختلفا في المضمون و ذلك لما يلي:
1 - أنّ الدكتور عبد الكريم الصايغ تكلّم في تعريفه للعرف عن العرف من جهة اللغة و الاصطلاح الفقهي و كذلك العادة و لم يُلمح إلى معناهما في النظام (القانون) ممّا أثبتّه أنا في هذا البحث.
2 - و كذلك نجده في ذكرِ الفروقات بين العرف و العادة ذكرها من الجهة الشرعيّة فقط و لم يتطرق إلى شيء من الجهة النظاميّة.
3 - أنّ الدكتور عبد الكريم الصايغ باشر الدخول في الكلام عن العرف في المملكة العربيّة السعوديّة دون التمهيد و لو بذكر نبذة عن مصادر النظام في المملكة العربيّة السعوديّة حتى يُرتّب للقارئ ما يُسمّى بالتسلسل المنطقي بذكر حدّ الشيء قبل الكلام عليه و البدء في العموميّات قبل الشروع في الكلام على مخصّصاتها.
4 - أنّه في الكلام عن أثر العرف في النظام لم يتكلم على أنظمة بعينها و إنّما تكلّم عن أنواع معيّنة من العرف و ذكر أنها جميعاً تصُب في قالبٍ واحد و سبب ذلك أنّها تُعبّر عن الإرادة الملزمة () و لم يأخذ و لو نظاماً واحداُ كنموذج يُطبّق عليه ما قرره في المباحث الماضية من أنّ القواعد العرفيّة أحد المراحل الرئيسية للهرم النظامي للملكة العربيّة السعوديّة ممّا أفردتُ له فصلاً كاملاً في هذا البحث.
و لكن من باب ردّ الجميل لأهله و إرجاع الفضل لصاحب الفضل أحبّ أن أًبيّن أنّي استفدت من هذا البحث فوائد جمّة أجملها في النقاط التالية:-
أ- أني أخذتُ تصوّراُ كاملاً و انطباعاً واسعاً عن موضوع بحثي فكان كالمدخل لي في البحث.
ب – أنّي و بعد الإطلاع على هذا البحث المبارك عدلتُ عن مباحث معيّنة كنتُ قد رسمتُ لنفسي كتابتها و لكن خشيتُ من التكرار الغير مفيد و حرصي على أن آتي في بحثي بالجديد و ما ينفع و يُفيد.
وأذكر مثالاً واحداً لِمَا عدلتُ عن ذكره خشية الإطالة هو ما ذكره فضيلته في الكلام عن الفرق بين العُرف و الإجماع و الذي رغّبني في العدول عمّا ذكرتُ أكثر هو أنّ معالي الشيخ الدكتور أحمد بن علي سير المباركي في كتابه [العرف و أثره في الشريعة و القانون] قد تكلّم عن الفرق بينهما أعني العرف و الإجماع بشكل أكبر () ممّا يجعلني أكتفي بالإحالة عليه و الإرشاد إليه.
ج – أنّ الدكتور الصايغ قد وقف على كُتب في ذات الموضوع قد نفذت الآن من الطبع () فاستفدتُ ممّا قد وقف عليه كثيراُ و حتى أنّي في بعض الأحيان أُحيلُ على بحث فضيلته لكي لا يفوتني فرصة الاستفادة منها.
ثانياً:- الدراسات السابقة في هذا الموضوع و التي لم أقف عليها و استفدتُ منها بالواسطة () و هي كالتالي:-
1 - العرف الإداري , علي مفلح بيطلي , سنة 1408هـ و هي رسالة مقدّمة لمعهد الإدارة العامّة بالرياض.
2 - العرف كمصدر للقانون الإداري , د/ بكر القبّاني سنة 1976م – طبع دار النهضة العربيّة – القاهرة.
3 - العُرف و العادة بين الشريعة الإسلاميّة و القانون – حسنين محمود حسنين , سنة 1408هـ - دار القلم بدبي –الإمارات العربية المتحدة.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(114/350)
4 - نظرية العرف – للدكتور عبد العزيز الخيّاط و قد طُبعت سنة 1397هـ - 1977م.
5 - العرف في المذهب المالكي – للأستاذ الدكتور أبو الأجفان طُبع – ضمن بحوث الإمام ابن عرفة سنة 1977م.
6 - العرف وأثره في التشريع الإسلامي للأستاذ مصطفى عبد الرحيم أبو عجيلة سنة 1406 هـ.
ثالثاُ:- بحوث متينة بعضها نُشِرت كبحوث محّكمة و بعضها ضمن المجامع العلميّة و أخرى ضمن المؤتمرات الإسلاميّة و أخرى كانت موّسعة في بطون الكتب استفدتُ منها استفادةً كُبرى تجدها في ثنايا البحث فأحببتُ الإحالة عليها و التنويه بها من أول البحث. و هي كما ما يلي:-
1 - العرف في الفقه الإسلامي - للأستاذ الشيخ عمر عبد الله و قد نشرته مجلة الحقوق التابعة لكلية الحقوق بجامعة الإسكندرية سنة 1397هـ - 1977م.
2 - بحث ماتع و نفيس جدا جدا للأستاذ الدكتور عمر بن سليمان الأشقر –حفظه الله- باسم (الأعراف البشرية في ميزان الشريعة الإسلامية) تقدم به فضيلته إلى مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر و المنعقد في الكويت بدورته الخامسة في جمادى الأولى عام 1409هـ - 1988م.
3 - بحث مطول نافع للدكتور محمد طلعت الغنيمي طُبع عام 2007م و ذلك ضمن كتابه المسمى بـ[قانون السلام في الإسلام] و قد رَكّز في كلامه عن العرف من الجهة (النظامية) القانونية و سبب اهتمامي به هو أن المراجع (النظامية) القانونية في المملكة العربية السعودية شحيحة جدا مما حدا بي الاهتمام بهذا الكتاب لأنه أهتم بهذا الأمر.
5 - البحث الذي كتبه الشيخ مصطفى الزرقا و الموسوم بنظرية العرف و الذي بثّه في كتابه المدخل الفقهي العام (2/ 865 - 956) يعني قرابة 80 صفحة كلها عن العرف و العادة و القواعد المتعلقة بهما.
6 - البحوث و القرارات التي تقدم بها المشايخ الكرام إلى مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر و المنعقد في الكويت بدورته الخامسة في جمادى الأولى عام 1409هـ - 1988م و منها سبقت الإشارة إليه ومنها ما سيأتي الكلام عليه.
و ادعو الله ان أكون قد انرت الطريق لمن يريد الكلام او الكتابة في هذا الموضوع الذي كثر فيه اللغط و لا حول و لا قوّة إلا بالله العلي العظيم ............. و الله تعالى اعلم.
ـ[ام صفاء]ــــــــ[04 - 11 - 09, 03:56 م]ـ
جزاك الله خيرا، جمعت ما تفرق، ولا عذر لمن استطاع فلم يدقق أو يحقق.
ـ[إبراهيم الجزائري]ــــــــ[04 - 11 - 09, 08:58 م]ـ
جزاكم الله خيرا
إذن تجيبون على هذا السؤال
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=144925
ـ[الشريف عبد المنعم]ــــــــ[06 - 11 - 09, 12:10 ص]ـ
بارك الله فيكم وجزاكم كل خير
ـ[ام صفاء]ــــــــ[06 - 11 - 09, 11:13 م]ـ
جزاكم الله خيرا
إذن تجيبون على هذا السؤال
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=144925
جوابه في معرفة ضوابط إعمال العرف في التشريع الاسلامي.
ـ[أبو سارة العتيبي]ــــــــ[06 - 11 - 09, 11:18 م]ـ
كتب الله لك الأجر أخي العزيز، جهد مشكور.
ـ[أبو إسحاق الحضرمي]ــــــــ[10 - 11 - 09, 01:40 م]ـ
أخي الكريم:
كتب الله أجرك، وبارك الله في يديك، ورزقني وإياك العلم النافع والعمل الصالح
ـ[أبو عمار السلفي]ــــــــ[10 - 11 - 09, 01:56 م]ـ
جزاك الله خير ورفع درجتك في عليين
أريد إن تكرمت موضوعا عن كل ما كتب عن المصلحة عموما والمرسلة خصوصا.
وفقك الله لرشدك , آمين
ـ[وذان أبو إيمان]ــــــــ[10 - 11 - 09, 02:46 م]ـ
هل من روابط لهذه المواضيع الجامعة لموضوع العرف والعادة؟
ـ[فهد السيسي]ــــــــ[17 - 11 - 09, 02:14 ص]ـ
لا اعرف روابط مباشرة لها و لكن ذكرت لكم اعلاه دار الطبع للكتاب المطلوب و سنة طبعه فيُدخل على موقع الدار إنْ وجد او يتم التراسل مع المؤلف لمن استطاع إلى ذلك سبيلا ,,,,,,,,,و اشكر الجميع على المرور.
ـ[الشريف عبد المنعم]ــــــــ[17 - 11 - 09, 09:40 م]ـ
جزاك الله خير ورفع درجتك في عليين
ورزقني وإياك العلم النافع والعمل الصالح
ـ[أبوسعود السلفي]ــــــــ[18 - 12 - 09, 01:06 م]ـ
جزالك الله خير وجعلها في موازين حسانتك
ـ[شاكرقراد]ــــــــ[21 - 12 - 09, 06:35 م]ـ
بارك الله فيك وجزاك الله خيرا
ـ[أبوسعود السلفي]ــــــــ[21 - 12 - 09, 08:12 م]ـ
جزاك الله خيرا ووفقك وبارك في موضوعك
ـ[هشام مشالي]ــــــــ[23 - 12 - 09, 09:13 م]ـ
جهد مبارك ..
وإن شاء الله يرى بحثكم النور ..
نفع الله بكم ..
وتقبل منكم ..
ـ[الفايد]ــــــــ[13 - 02 - 10, 10:35 ص]ـ
فتح الله عليك اخي فهد السيسي المدني
واقترح عليك تنزل بحثك على الموقع لتعم الفائدة
ـ[أبو الرجاء الأصفهاني]ــــــــ[12 - 04 - 10, 08:50 م]ـ
وفقك الله أخي هل ممكن أن تفيدنا في موضوع قواعد العرف والعادة
ـ[شادى بن محمد]ــــــــ[21 - 05 - 10, 02:42 ص]ـ
جزاكم الله خيرا
ـ[الطيماوي]ــــــــ[04 - 06 - 10, 06:12 ص]ـ
هلا ارشدنا احد الاخوة لروابط تحميل لبعض الكتب المذكورة من قبل اخينا فهد
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(114/351)
ـ[شيماء يوسف]ــــــــ[04 - 06 - 10, 11:04 م]ـ
جهد مشكور جزاك الله خيرا
ـ[الطيماوي]ــــــــ[06 - 06 - 10, 10:36 ص]ـ
هلا ارشدنا احد الاخوة لروابط تحميل لبعض الكتب المذكورة من قبل اخينا فهد
للرفع وأنت اخونا فهد ارشدنا لبحثك لو سمحت لنحمله ونستفيد منه
ـ[الطيماوي]ــــــــ[07 - 06 - 10, 01:07 م]ـ
نرجو رفع بعض الكتب المذكورة وبارك الله فيكم
ـ[بو صالح]ــــــــ[19 - 07 - 10, 01:57 م]ـ
بارك الله فيكم
وفتح عليكم فتوح العارفين
وجزاكم الله كل خير
ـ[أبو الحسن العمراني]ــــــــ[26 - 07 - 10, 06:12 م]ـ
شكر الله لك
ـ[طالبة الشريعة]ــــــــ[14 - 08 - 10, 05:09 ص]ـ
جزاكم الله خيرا(114/352)
قال الشنقيطي رحمه الله أما اختلاف العلماء في لزوم الدم
ـ[ظافر الخطيب]ــــــــ[05 - 11 - 09, 10:28 م]ـ
قال الشنقيطي رحمه الله: أما اختلاف العلماء في لزوم الدم بترك جمرة أو رمي يوم أو حصاة أو حصاتين ألى آخر ما تقد م؛فهو من نوع الا ختلاف في تحقيق المناط0 أرجو شرح العبارة وكيف يكون الأختلاف في تحقيق المناط في ترك الرمي؟
ـ[ظافر الخطيب]ــــــــ[05 - 11 - 09, 10:34 م]ـ
قال الشنقيطي رحمه الله: أما اختلاف العلماء في لزوم الدم بترك جمرة أو رمي يوم أو حصاة أو حصاتين ألى آخر ما تقدم؛فهو من نوع الا ختلاف في تحقيق المناط0 أرجو شرح العبارة وكيف يكون الأختلاف في تحقيق المناط في ترك الرمي؟
ـ[ابو العز النجدي]ــــــــ[05 - 11 - 09, 11:48 م]ـ
بيَّن الشيخ الشنقيطي رحمه الله المقصود من تحقيق المناط عقب كلامه هذا
فقال في تفسيره
أما اختلاف العلماء في لزوم الدم بترك جمرة أو رمي يوم أو حصاة أو حصاتين إلى آخر ما تقدم: فهو من نوع الاختلاف في تحقيق المناط
فمالك مثلاً القائل: بأن في الحصاة الواحدة دماً يقول الحصاة الواحدة داخلة في أثر ابن عباس المذكور، فمناط لزوم الدم محقق فيها، لأنها شيء من نسكه فيتناولها قوله: من نسي من نسكه شيئاً أو تكره إلخ، لأن لفظة شيئاً نكرة في سياق الشرط، فهي صيغة عموم،
والذين قالوا: لا يلزم في الحصاة والحصاتين دم، قالوا، الحصاة، والحصاتان، لا يصدق عليهما نسك، بل هما جزء من نسك، وكذلك الذين قالوا: لا يلزم في الجمرة الواحدة دم، قالوا: رمي اليوم الواحد نسك واحد فمن ترك جمرة في في يوم لم يترك نسكاً، وإنما ترك بعض نسك، وكذلك الذين قالوا: لا يلزم إلا بترك الجميع قالوا: إن الجميع نسك واحد والعلم عند الله تعالى.
آهـ
وقول الشيخ (أثر ابن عباس) يقصد قوله المشهور
((من نسي من نسكه شيئاً أو تركه فليهرق دماً)) رواه مالك
ـ[ظافر الخطيب]ــــــــ[06 - 11 - 09, 11:13 م]ـ
ابو العز وفقه الله جزيت خيرا وزوجت بكرا "أن أردت"عل هذه الفائدة التي سألت عنها كثيرا من العلماء ولم أجد مايشفي؛والسبب في ذلك أني قرأت كلام الشنقيطي في خالص الجمان في تهذيب المناسك من أضواء البيان هذبه ورتبه وعلق عليه الدكتور سعود الشريم وقدم له العلامة بكر أبو زيد رحمه الله ثم بعد التفحص والتدبر وجدت كلام الشنقيطي في نفي الجمان ولكن كانا متأخرا عن المسألة0 وهذه فائدة مدارسة العلم
ـ[ابو العز النجدي]ــــــــ[11 - 11 - 09, 09:06 م]ـ
ابو العز وفقه الله جزيت خيرا وزوجت بكرا
وأنت كذلك أخي الكريم
لكن انتبه لاتورّطنا مع أم العيال!(114/353)
طلب مخطوط
ـ[الاحمدي]ــــــــ[07 - 11 - 09, 10:41 م]ـ
الإخوة الكرام
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أرجو مساعدتي في الحصول على معلومات حول مخطوطة ((تهييج غصون الأصول)) وهو شرح على منار الانوار في أصول الفقه، للإمام خضر بن محمد الأماسي الحنفي، هل حقق هذا المخطوط أم لا، وأين يمكنني أن أجد نسخا له، وجزاكم الله خيرا.
ـ[العوضي]ــــــــ[18 - 11 - 09, 07:53 م]ـ
أخي الكريم الكتاب محقق في جامعة أندونيسية
وانظر القائمة في المرفقات وستجده في الأول , ولكن المذكور هو جزء من الكتاب ولم أجد بيانات محقق الجزء الآخر
وعنوان الجامعة
dikbudcairo.org(114/354)
أريد شرح صوتي لنهاية السول أو متن البيضاوى ضرورى
ـ[أبو طامح]ــــــــ[08 - 11 - 09, 02:02 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
إخوانى الكرام أريد شرح صوتى لمتن البيضاوي أو شرح الإسنوي أنا عندي بعض أشرطة الشيخ هيتو ولكن 19 شريط فقط غير مكتمله نزلته من المستنير وهي مفيدة جدا ويوجد أيضا شرح لسعيد فودة ولكن أريد غيره ضرورى فمن عنده أرجو أن لايبخل على للأهمية وجزاكم الله كل خير
ـ[أبو طامح]ــــــــ[08 - 11 - 09, 11:19 م]ـ
ياإخواني لماذا لا تردزن
ـ[عبد القوي الراشد]ــــــــ[11 - 11 - 09, 08:30 ص]ـ
وهل هناك من شروح لكتب أصول الفقه على المذهب الشافعي أو من كان مؤلفها شافعي؟؟
أرجو الإفادة
ـ[عبد القوي الراشد]ــــــــ[11 - 11 - 09, 08:31 ص]ـ
بحثت فلم أجد من قبل أرجو الدلالة لمن وقف على مثل ذا.
ـ[سيد بن عنتر الأزهري]ــــــــ[13 - 11 - 09, 07:24 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
إخوانى الكرام أريد شرح صوتى لمتن البيضاوي أو شرح الإسنوي أنا عندي بعض أشرطة الشيخ هيتو ولكن 19 شريط فقط غير مكتمله نزلته من المستنير وهي مفيدة جدا ويوجد أيضا شرح لسعيد فودة ولكن أريد غيره ضرورى فمن عنده أرجو أن لايبخل على للأهمية وجزاكم الله كل خير
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته
وبعد الحال واحد وإلى الله المشتكى
لكن هل ممكن دلالتي على الشرحين المذكورين أعلاه
... والروابط
ـ[أبو طامح]ــــــــ[13 - 11 - 09, 11:24 م]ـ
http://www.almostaneer.com/sounds.aspx?id=9
هذا رابط شرخ الشيخ هيتو
ـ[أبو طامح]ــــــــ[13 - 11 - 09, 11:25 م]ـ
http://www.almostaneer.com/sounds.aspx?id=9
هذا رابط شرخ الشيخ هيتو
ـ[أبو طامح]ــــــــ[13 - 11 - 09, 11:36 م]ـ
http://www.aslein.org/home/catplay.php?catsmktba=188
هذا شرح الشيخ سعيد فودة
لكن يا أخي الحبيب إنتبه جيدا لمعتقد هذين الشيخين فإنهما أشعريين
ـ[أبو طامح]ــــــــ[13 - 11 - 09, 11:37 م]ـ
http://www.almostaneer.com/sounds.aspx?id=9
هذا رابط شرخ الشيخ هيتو(114/355)
مالفرق بين الباحث الأصولي والباحث المحدث في مباحث السنة عموما ..
ـ[أبوالمنذر القحطاني]ــــــــ[08 - 11 - 09, 02:15 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله .....
أعزائي أعضاء الملتقى ...
أود منكم مساعدتي في تبيين الفرق في مباحث السنة عموما بين المحدثين والأصوليين ...
أود المشاركة أو الإحالة إلى أي موقع يتكلم في هذا الموضوع ..
أخوكم / أبو المنذر
ـ[أبو عبدالله ومحمد]ــــــــ[27 - 02 - 10, 12:18 م]ـ
أخي أباالمنذر
أحد مصادر علم الأصول هي علم مصطلح الحديث والسنة بشكل عام , ولكن علماء الأصول درسوها بطريقتهم الخاصة , فمثلاً علماء الأصول يركزون على حجية السنة , وقبول أصناف معينة من الأحاديث أو ردها , والترجيح بين الأحاديث عند ظهور تعارض , وعلماء المصطلح يركزون على الجرح والتعديل وعلل الحديث-إسناداً ومتنا-.
وأيضاً علماء الأصول وضعوا تعريفاتهم الخاصة فمثلاً –فيما يحضرني- الحديث الذي فيه انقطاع في الإسناد أنواع عند علماء المصطلح , المرسل والمعلق و المنقطع , بينما عند علماء الأصول أياً كان نوع الإنقطاع يسمونه "مرسلا".
ولعلك تستنتج فوارق أخرى إذا قرأت بعض كتب مصطلح الحديث وكتب أصول الفقه وجزاك الله خيراً.
ـ[أبوالمنذر القحطاني]ــــــــ[27 - 02 - 10, 05:52 م]ـ
بورك فيك أخي أبا عبدالله ومحمد ....
وهذه فائدة قيمة منك ....
جزاك الله خيرا ...
ـ[إبراهيم الجزائري]ــــــــ[27 - 02 - 10, 07:13 م]ـ
هناك طريقة الفقهاء وطريقة المحدثين
وطريقة الأصوليين = طريقة الفقهاء
والله أعلم.(114/356)
حجيه قول الصحابي
ـ[ابو اليمن ياسين الجزائري]ــــــــ[09 - 11 - 09, 01:03 ص]ـ
اريد بارك الله فيكم كتابا يتحدث عن حجيه قول الصحابي افيدوني ماجورين
ـ[مكتب زهير الشاويش]ــــــــ[09 - 11 - 09, 02:02 ص]ـ
كتاب حجية مذهب الصحابي لعبد الرحمن حللي نشر المكتب الاسلامي
ـ[تلميذة الملتقى]ــــــــ[09 - 11 - 09, 06:20 ص]ـ
هذا الرابط يفيدك:
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=101858&highlight=%CD%CC%ED%C9+%DE%E6%E1+%C7%E1%D5%CD%C7%C 8%ED(114/357)
هل شرح أحد من المعاصرين متن غاية السول إلى علم الأصول لابن المبرد
ـ[أبو الفتح محمد]ــــــــ[09 - 11 - 09, 01:52 م]ـ
من أهل السنة؟
ـ[وليد دويدار]ــــــــ[10 - 02 - 10, 11:23 ص]ـ
بصدد شرحه الآن الشيخ الدكتور محمد فارس
بدولة الكويت محافظة الجهراء
ـ[إبراهيم المسعود]ــــــــ[10 - 02 - 10, 04:22 م]ـ
وهل طبعة البشائر بتحقيق العنزي فضلى طبعاته؟(114/358)
جمع الجوامع في أصول الفقه
ـ[سامح رضا]ــــــــ[09 - 11 - 09, 03:44 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم ..
قال أبو محمد القنيطري (المغربي):هذا جزء من جمع الجوامع للإمام المتقن السبكي رحمه الله بصيغة (وورد)، وأرجو الفراغ منه قريبا ..
---------
الكلام في المقدمات
أصول الفقه: دلائل الفقه الإجمالية , وقيل معرفتها. والأصولي العارف بها , وبطرق استفادتها ومستفيدها. والفقه العلم بالأحكام الشرعية العملية , المكتسب من أدلتها التفصيلية , والحكم خطاب الله تعالى المتعلق بفعل المكلف من حيث أنه مكلف , ومن ثم لا حكم إلا لله , والحسن والقبح بمعنى ملائمة الطبع ومنافرته وصفة الكمال والنقص عقلي , وبمعنى ترتب الذم عاجلا والعقاب آجلا شرعي خلافا للمعتزلة , وشكر المنعم واجب بالشرع لا العقل , ولا حكم قبل الشرع , بل الأمر موقوف إلى وروده , وحكمت المعتزلة العقل , فإن لم يقض فثالثها لهم الوقف عن الحظر والإباحة , والصواب امتناع تكليف الغافل والملجأ , وكذا المكره على الصحيح , ولو على القتل , وإثم القاتل لإيثاره نفسه , ويتعلق الأمر بالمعدوم تعلقا معنويا , خلافا للمعتزلة , فإن اقتضى الخطاب الفعل اقتضاء جازما فإيجاب , أو غير جازم فندب , أو الترك جازما فتحريم , أو غير جازم بنهي مخصوص ,
[ص13]
فكراهة , أو بغير مخصوص فخلاف الأولى , أو التخيير فإباحة , وإن ورد سببا وشرطا ومانعا وصحيحا وفاسدا فوضع , وقد عرفت حدودها , والفرض والواجب مترادفان , خلافا لأبي حنيفة , وهو لفظي , والمندوب والمستحب والتطوع والسنة مترادفة , خلافا لبعض أصحابنا , وهو لفظي , ولا يجب بالشروع , خلافا لأبي حنيفة , ووجوب إتمام الحج , لأن نفله كفرضه ,.نية وكفارة وغيرهما , والسبب ما يضاف الحكم إليه للتعلق له من حيث إنه معرف للحكم أوغيره , والشرط يأتي , والمانع الوصف الوجودي الظاهر المنضبط المعرف نقيض الحكم , كالأبوة في القصاص , والصحة موافقة ذي الوجهين الشرع , وقيل في العبادة إسقاط القضاء , وبصحة العقد ترتب أثره , والعبادة إجزاؤها: أي كفايتها في سقوط التعبد , وقيل إسقاط القضاء , ويختص الإجزاء بالمطلوب , وقيل بالواجب , ويقابلها البطلان , وهو
[ص14]
الفساد , خلافا لأبي حنيفة , والأداء فعل بعض , وقيل كل ما دخل وقته قبل خروجه , والمؤدى ما فُعل , والوقت الزمان المقدر له شرعا مطلقا , والقضاء فعل كل , وقيل بعض ما خرج وقت أدائه استدراكا لما سبق له مقتض للفعل مطلقا , والمقضي المفعول , والإعادة فعله في وقت الأداء قيل لخلل وقيل لعذر , فالصلاة المكررة معادة , والحكم الشرعي إن تغير إلى سهولة لعذر , مع قيام السبب للحكم الأصلي فرخصة , كأكل الميتة والقصر والسلم , وفطر مسافر لا يُجهده الصوم واجبا ومندوبا ومباحا , وخلاف الأولى , وإلا فعزيمة.
والدليل ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه إلى مطلوب خبري , واختلف أئمتنا هل العلم عقيبه مكتسب , والحد الجامع المانع , ويقال المطرد المنعكس , والكلام في الأزل قيل لا يسمى خطابا , وقيل لا يتنوع , والنظر الفكر المؤدي إلى علم أو ظن , والإدراك بلا حكم تصور , وبحكم تصديق , وجازمه الذي لا يقبل التغير علم , والقابل اعتبار صحيح إن طابق فاسد إن لم يطابق , وغير الجازم ظن ووهم وشك , لأنه إما راجح , أو مرجوح , أو مساو. والعلم , قال الإمام: ضروري , ثم قال: وهو حكم الذهن
[ص15]
الجازم المُطابق لموجب وقيل هو ضروري فلا يُحد , وقال إمام الحرمين: عسر , فالرأي الإمساك عن تعريفه , ثم قال المحققون لا يتفاوت , وإنما التفاوت بكثرة المتعلقات , والجهل انتفاء العلم بالمقصود , وقيل تصور المعلوم على خلاف هيئته , والسهو الذهول عن المعلوم.
مسألة: الحسن المأذون واجبا ومندوبا ومباحا. قيل وفعل غير الملكف , والقبيح المنهي ولو بالعموم , فدخل خلاف الأولى , وقال إمام الحرمين: ليس المكروه قبيحا ولا حسنا.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(114/359)
مسألة: جائز الترك ليس بواجب , وقال أكثر الفقهاء: يجب الصوم على الحائض والمريض والمسافر وقيل المسافر دونهما , وقال الإمام: عليه أحد الشهرين , والخلف لفظي , وفي كون المندوب مأمورا به خلاف , والأصح ليس مكلفا به وكذا المباح , ومن ثم كان التكليف إلزام ما فيه كلفة لا طلبه , خلافا للقاضي. والأصح أن المباح ليس بجنس للواجب , وأنه غير مأمور به من حيث هو , والخلف لفظي , وأن الإباحة حكم شرعي , وأن الوجوب إذا نسخ
[ص16]
بقي الجواز: أي عدم الحرج , وقيل الإباحة , وقيل الإستحباب.
مسألة:الأمر بواحد من أشياء يوجب واحدا لا بعينه , وقيل الكل , ويسقط بواحد , وقيل الواجب معين , فإن فعل غيره سقط , وقيل هو ما يختاره المكلف , فإن فعل الكل فقيل الواجب أعلاها , وإن تركها , فقيل يعاقب على أدناها , ويجوز تحريم واحد لا بعينه , خلافا للمعتزلة , وهي كالمخير , وقيل لم ترد به اللغة.
مسألة: فرض الكفاية مهم , يقصد حصوله من غير نظر بالذات إلى فاعله , وزعمه الأستاذ , وإمام الحرمين , وأبوه أفضل من العين , وهو على البعض وفاق للإمام لا الكل , خلاف للشيخ الإمام , والجمهور والمختار البعض مبهم , وقيل معين عند الله , وقيل هو من قام به , ويتعين بالشروع على الأصح , وسنة الكفاية كفرضها.
مسألة: الأكثر أن جميع وقت الظهر جوازا , ونحوه وقت لأدائه , ولا يجب على المؤخر العزم على الإمتثال , خلافا لقوم , وقيل الأول فإن أخر فقضاء , وقيل الآخر فإن قدم فتعجيل , والحنفية ما اتصل به الأداء من الوقت وإلا فالآخر والكرخي , إن قدم وقع واجبا بشرط بقائه مكلفا , ومن أخر مع ظن الموت عصى ,
[ص17]
فإن عاش وفعله , فالجمهور أداء , والقاضيان أبو بكر والحسين قضاء , ومن أخر مع ظن السلامة , فالصحيح لايعصي بخلاف ما وقته العمر كالحج.
مسألة: المقدور الذي لايتم الواجب المطلق إلا به واجب وفاقا للأكثر , وثالثها إن كان سببا كالنار للإحراق , وقال إمام الحرمين إن كان شرطا شرعيا , لا عقليا أو عاديا , فلو تعذر ترك المحرم إلا بترك غيره وجب أو اختلطت منكوحة بأجنبية حرمتا , أو طلق معينة ثم نسيها.
مسألة: مطلق الأمر لا يتناول المكروه , خلافا للحنفية , فلا تصح الصلاة , في الأوقات المكروهة , وإن كانت كراهة تنزيه على الصحيح , أما الواحد بالشحص له جهتان كالصلاة في المغصوب , فالجمهور تصح , ولا يثاب , وقيل يُثاب والقاضي والإمام لا تصح ويسقط الطلب عندهما , وأحمد لا صحة ولا سقوط , والخارج من المغصوب تائبا آت بواجب , وقال أبو هاشم: بحرام , وقال إمام الحرمين: هو مرتبك في المعصية , مع انقاع تكليف النهي عنه وهو دقيق , والساقط على جريح يقتله إن استمر كفأه إن لم يستمر , قيل
[ص18]
يستمر , وقيل يتخير , وقال إمام الحرمين لا حكم فيه , وتوقف الغزالي.
مسألة: يجوز التكليف بالمحال مطلقا , ومنع أكثر المعتزلة والشيخ ابو حامد والغزالي وابن دقيق العيد ما ليس ممتنعا لتعلق العلم بعدم وقوعه , ومعتزلة بغداد والآمدي المحال لذاته , وإمام الحرمين كونه مطلوبا لا ورود صيغة الطلب , والحق وقوع الممتنع بالغير لا بالذات.
مسألة: الأكثر أن حصول الشرط الشرعي ليس شرطا في صحة التكليف وهي مفروضة في تكليف الكافر بالفروع , والصحيح وقوعه خلافا لأبي حامد الإسفرايني وأكثر الحنفية مطلقا , ولقوم في الأوامر فقط ولآخرين فيمن عدا المرتد , قال الشيخ الإمام: والخلاف في خطاب التكليف , وما يرجع إليه من الوضع لا الإتلاف والجنايات وترتب آثار العقود.
مسألة: لا تكليف إلا بفعل , فالمكلف به في النهي الكف: أي الإنتهاء وفاقا للشيخ الإمام , وقيل فعل الضد , وقال قوم الإنتفاء , وقيل يُشترط قصد الترك , والأمر عند الجمهور يتعلق بالفعل قبل المباشرة بعد دخول وقت إلزامه ,
[ص19]
وقبله إعلاما , والأكثر يستمر حال المباشرة , وقال إمام الحرمين والغزالي ينقطع , وقال قوم: لا يتوجه إلا عند المباشرة وهو التحقيق فالملام قبلها على التلبس بالكف المنهي.
مسألة: يصح التكليف ويوجد معلوما للمأمور إثره مع علم الآمر , وكذا المأمور في الأظهر انتفاء شرط وقوعه عند وقته , كأمر رجل بصوم يوم , عُلم موته قبله , خلافا لإمام الحرمين والمعتزلة , أي مع جهل الآمر فاتفاق.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(114/360)
خاتمة: الحكم قد يتعلق بأمرين على الترتيب فيحرم الجمع أو يباح أو يسن , وعلى البدل كذلك.
[ص20]
الكتاب الأول
في الكتاب ومباحث الأقوال
الكتاب القرآن , والمعني به هنا اللفظ المنزل على محمد ? للإعجاز بسورة منه المتعبد بتلاوته , ومنه البسملة أول كل سورة غير براءة على الصحيح لا ما نقل آحادا على الأصح , والسبع متواترة , قيل فيما ليس من قبيل الأداء , كالمد والإمالة وتخفيف الهمزة , قال أبو شامة: والألفاظِ المختلف فيها بين القراء , ولا تجوز القراءة بالشاذ , والصحيح أنه ما وراء العشرة وفاقا للبغوي , والشيخ الإمام , وقيل ما وراء السبعة أم الإجراؤه مُجرى الآحاد فهو الصحيح ,
[ص21]
ولا يجوز ورود ما لامعنى له في الكتاب والسنة , خلافا للحشوية , ولا ما يعنى به غير ظاهره إلا بدليل خلافا للمرجئة , وفي بقاء المجمل غير مبين.
ثالثها الأصح لا يبقى المكلف بمعرفته , والحق أن الأدلة النقلية قد تفيد اليقين بانضمام تواتر أو غيره.
(المنطوق والمفهوم): المنطوق ما دل عليه اللفظ في محل النطق , وهو نص إن أفاد معنى لا يحتمل غيره كزيد , ظاهر إن احتمل مرجوحا كالأسد. واللفظ إن دل جزؤه على جزء المعنى فمركب وإلا فمفرد. ودلالة اللفظ على معناه مطابقة , وعلى جزئه تضمن , ولازمه الذهني التزام , والأولى لفظية , والثنتان عقليتان , ثم المنطوق إن توقف الصدق أو الصحة على إضمار فدلالة اقتضاء , وإن لم يتوقف ودل على ما لم يقصد فدلالة إشارة. والمفهوم ما دل عليه اللفظ لا في محل النطق , فإن وافق حكمه المنطوق فموافقة , فحوى الخطاب إن كان أولى , ولحنه إن كان مساويا , وقيل لا يكون مساويا , ثم قال الشافعي
[ص22]
والإمامان: دلالته قياسية , وقيل لفظية , فقال الغزالي والآمدي: فهمت من السايق والقرائن , وهي مجازية من إطلاق الأخص على الأعم , وقيل نقل اللفظ لها عرفا , وإن خالف فمخالفة , وشرطه ان لا يكون المسكوت ترك لخوف ونحوه , ولا يكون المذكور خُرج للغالب خلافا لإمام الحرمين , أو لسؤال أو حادثة , أو للجهل بحكمه , أو غيره مم ايقتضي التخصيص بالذكر , ولا يمنع قياس المسكوت بالمنطوق , بل قيل يعمه المعروض , وقيل لا يعمه إجماعا وهو صفة كالغنم السائمة , أو غير مطلق السوائم قولان , ومنها العلة والظرف والحال والعدد وشرط وغاية
[ص23]
وإنما , ومثل لا عالم إلا زيد , وفصل المبتدأ من الخبر بضمير الفصل , وتقديم المعمول أعلاه , لا عالم إلا زيد , ثم ما قيل إنه منطوق بالإشارة ثم غيره.
مسألة: المفاهيم إلا اللقب حجة لغة , وقيل شرعا , وقيل معنى , واحتج باللقب الدقاق والصيرفي وابن خويز منداد وبعض الحنابلة , وأنكر ابو حنيفة الكل مطلقا , وقم في الخبر , والشيخ افمام في غير الشرع , وإمام الحرمين صفة لا تناسب الحكم , وقوم العدد دون غيره.
مسألة: الغاية قيل منطوق , والحق مفهوم ويتلوه الشرط , فالصفة المناسبة فمطلق الصفة غير العدد فالعدد , فتقديم المعمول لدعوى البيانيين إفادته الإختصاص , وخالفهم ابن الحاجب وأبو حيان , والإختصاص الحصر , خلافا للشيخ الإمام حيث أثبته , وقال ليس هو الحصر.
مسألة: (إنما) قال الآمدي وأبو حيان: لا تفيد الحصر وأبو إسحاق
[ص24]
الشيرازي والغزالي والكيا والإمام الرازي تفيد فهما , وقيل نطقا , وبالفتح الأصح أن حرف أن فيها فرع إن المكسورة , ومن ثم ادعى الزمخشري إفادتها الحصر.
مسألة: من الألطاف حدوث الموضوعات اللغوية ليُعبر عما في الضمير , وهي أفيد من الإشارة والمثالِ أيسر , وهي الألفاظ الدالة على المعاني , وتُعرف بالنقل تواترا , أو آحادا وباستنباط العقل من النقل , لا مجرد العقل , ومدلول اللفظ إما معنى جزئي أو كلي أو لفظٌ مفرد مستعمل كالكلمة فهي قول مفرد أو مهمل كأسماء حروف الهجاء أو مركب , والوضع جعل اللفظ دليلا على المعنى , ولا يُشترط مناسبة اللفظ للمعنى خلافا لعباد حيث أثبتها , فقيل بمعنى أنها حاملة على الوضع , وقيل بل كافية في دلالة اللفظ على المعنى , واللفظ موضوع للمعنى الخارجي لا الذهني خلافا للإمام , وقال الشيخ الإمام للمعنى من حيث هو , وليس لكل معنى لفظ , بل كل معنى محتاج إلى اللفظ , والمحكم المتضح المعنى , والمتشابه ما استأثر الله تعالى بعلمه , وقد يُطلع عليه بعض تصفيائه , قال الإمام: واللفظ
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(114/361)
الشائع لا يجوز أن يكون موضوعا لمعنى خفي
[ص25]
إلا على الخواص , كما يقول مثبتو الحال: الحركة معنى يوجب تحرك الذات.
مسألة: قال ابن فورك والجمهور: اللغات توقيفية علمها الله تعالى بالوحي أو خلق الأصوات أو العلم الضروري وعُزي إلى الأشعري , واكثر المعتزلة اصطلاحية حصل عرفانها بالإشارة والقرينة كالطفل , والأستاذ: القدر المحتاج من التعريف توقيف وغيره محتمل , وقيل عكسه , وتوقف كثير , والمختار الوقف عن القطع , وأن التوقفيف مظنون.
مسألة: قال القاضي وإمام الحرمين والغزالي والآمدي لا تثبت اللغة قياسا , وحالفهم ابن سريج وابن أبي هريرة وابو إسحاق الشيرازي والإمام , وقيل تثبت الحقيقة لا المجاز , ولفظ القياس يغني عن قولك محل الخلاف ما لم يثبت تعميمه باستقراء.
مسألة: اللفظ والمعنى إن اتحدا , فإن منع تصور معناه الشركة فجزئي , وإلا فكلي متواطئ إن استوى مشكك إن تفاوت وإن
[ص26]
تعددا فمتباين , وإن اتحد المعنى دون اللفظ فمترادف وعكسه إن كان حقيقة فيهما فمشترك , وإلا فحقيقة ومجاز , والعلم ما وضع لمعين لا يتناول غيره , فإن كان التعين خارجيا فعلم الشخص وإلا فعلم الجنس , وإن وضع للماهية من حيث هي فاسم الجنس.
مسألة: الإشتقاق رد لفظ إلى آخر ولو مجازا لمناسبة بينهما في المعنى , والحروف الأصلية , ولا بد من تغيير , وقد يطرد كاسم الفاعل , وقد يختص كالقارورة , ومن لم يقم به وصف لم يجز أن يشتق له منه اسم خلافا للمعتزلة , ومن بنائهم اتفاقهم على أن إبراهيم ذابح واختلافهم هل إسماعيل مذبوح , فإن قام به ما له اسم وجب الإشتقاق , أو ما ليس له اسم كأنواع الروائح لم يجب , والجمهور على اشتراط بقاء المشتق منه في كون المشتق حقيقة إن أمكن وإلا فآخر جزء , وثالثها الوقف , ومن ثم كان اسم الفاعل حقيقة في الحال: أي حال التلبس لا النطق خلافا للقرافي , وقيل إن طرأ على المحل وصف وجودي يناقض الأول , لم يسم بالأول إجماعا وليس في المشتق إشعار بخصوصية الذات.
[ص27]
مسألة: المترادف واقع خلافا لثعلب وابن فارس مطلقا , وللإمام في الأسماء الشرعية والحد والمحدود ونحو حسن بسن غير مترادفين على الأصح , والحق إفادة التابع التقوية ووقوع كل من الرديفين مكان الآخر إن لم يكن تعبد بلفظه خلافا للإمام مطلقا وللبيضاوي والهندي إن كانا من لغتين.
مسألة: المشترك واقع خلااف لثعلب والأبهري والبلخي مطلقا , ولقوم في القرآن ولقوم في الحديث , وقيل واجب الوقوع , وقيل ممتنع , وقال الإمام: ممتنع بين النقيضين فقط.
[ص28]
مسألة: المشترك يصح إطلاقه على معنييه معا مجازا , وعن الشافعي والقاضي والمعتزلة حقيقة , زاد الشافعي وظاهر فيهما عند التجرد عن القرائن فيحمل عليهما وعن القاضي يحمل , ولكن يحمل عليهما احتياطا , وقال أبو الحسين والغزالي صح أن يراد إلاأنه لغة , وقيل يجوز في النفي لا في الإثبات , والأكثر على أن جمعه باعتبار معنييه إن ساغ ذلك مبني عليه , وفي الحقيقة والمجاز الخلاف خلافا للقاضي ومن ثم عمَّ نحو: وافعلوا الخير الواجب والمندوب خلافا لمن خصه بالواجب ومن قال للقدر المشترك وكذا المجازان.
مسألة: الحقيقة لفظ مستعمل فيما وضع له ابتداء , وهي لغوية وعرفية وشرعية , ووقع الأوليان , ونفى قوم إمكان الشرعية , والقاضي وابن القشيري وقوعها , وقال قوم وقعت مطلقا , وقوم إلا الإيمان , وتوقف الآمدي , والمختار وفاقا لأبي إسحاق الشيرازي والإمامين وابن
[ص29]
الحاجب وقوع الفرعية لا الدينية , ومعنى الشرعي ما لم يستفد اسمه إلا من الشرع , و قد يطلق على المندوب والمباح. والمجاز اللفظ المستعمل بوضع ثان لعلاقة , فعُلم وجوب سبق الوضع وهو اتفاق , لا الإستعمال وهو المختار , قيل مطلقا , والأصح لما عدا المصدر , وهو واقع خلافا للأستاذ والفارسي مطلقا , وللظاهرية في الكتاب والسنة , وإنما يُعدل إليه لثقل الحقيقة أو بشاعتها , أو جهلها , أو بلاغته , أو شهرته , أو غير ذلك , وليس غالبا على اللغات خلافا لابن جني , ولا معتمدا حيث تستحيل الحقيقة خلافا لأبي حنيفة , وهو والنقل خلاف الأصل وأولى من الإشتراك , قيل ومن الإضمار , والتخصيص أولى منهما , وقد يكون بالشكل , أو صفة ظاهرة , أو باعتبار ما يكون قطعا , أو ظنا لا
[ص30]
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(114/362)
احتمالا , وبالضد والمجاورة , والزيادة والنقصان , والسبب للمسبَّب , والكل للبعض , والمتعلَّق للمتعلق وبالعكوس , وما بالفعل على ما بالقوة , وقد يكون في الإسناد خلافا لقوم , وفي الأفعال والحروف وفاقا لابن عبد السلام والنقشواني , ومنع الإمام الحرف مطلقا , والفعل والمشتق إلا بالتبع , ولا يكون في الأعلام خلافا للغزالي في متلمح الصفة , ويعرف بتبادر غيره إلى الفهم لولا القرينة , وصحة النفي , وعدم وجوب الإطراد وجمعه على خلاف جمع الحقيقة , وبالتزام تقييده , وتوقفه على المسمى الآخر , والإطلاق على المستحيل , والمختار اشتراط السمع في نوع المجاز , وتوقف الآمدي.
مسألة: المعرب لفظ غير علم استعملته العرب في معنى وضع له في غير
[ص31]
لغتهم , وليس في القرآن وفاقا للشافعي وابن جرير والأكثر.
مسألة: اللفظ إما حقيقة أو مجاز , أو حقيقة ومجاز باعتبارين , والأمران منفيان قبل الإستعمال ثم هو محمول على عرف المخاطب أبدا , ففي الشرع: الشرعي لأنه عرفه , ثم العرفي العام , ثم اللغوي , وقال الغزالي والآمدي في افثبات الشرعي , وفي النفي الغزالي مجمل , والآمدي اللغوي , وفي تعارض المجاز الراجح , والحقيقة المرجوحة أقوال: ثالثها المختار مجمل , وثبوت حكم يمكن كونه مرادا من خطاب لكن مجازا لا يدل على أنه المراد منه بل يبقى الخطاب على حقيقته خلافا للكرخي والبصري.
مسألة: الكناية لفظ استعمل في معناه مرادا منه لازم المعنى فهي حقيقة , فإن لم يرد المعنى , وإنما عبر بالملزوم عن اللازم فهو مجاز , والتعريض: لفظ استعمل في معناه ليلوح فهو حقيقة أبدا.
الحروف: أحدها: إذن قال سيبويه للجواب والجزاء. قال الشلَوْبين
[ص32]
دائما , وقال الفارسي: غالبا. الثاني: إن للشرط والنفي والزيادة. الثالث: أو للشك والإبهام والتخيير , ومطلق الجمع والتقسيم , وبمعنى إلى , والإضراب كبل. قال الحريري: والتقريب نحو ما أدري أسلَّم أو ودَّع. الرابع: أي بالفتح والسكون للتفسير , ولنداء القريب , او البعيد , أو المتوسط اقوال , وبالتشديد للشرط والإستفهام وموصولة ودالة على معنى الكمال , ووُصلة لنداء ما فيه أل. الخامس: إذ اسم للماضي ظرفا ومفعولا به وبدلا من المفعول ومضافا إليها اسم زمان , وللمستقبل على الأصح , وترد للتعليل حرفا أو ظرفا ,
[ص33]
وللمفاجأة وفاقا لسيبويه. السادس: إذا للمفاجأة حرفا وفاقا للأخفش وابن مالك. وقال المبرد وابن عصفور ظرف مكان. والزجاج والزمخشري ظرف زمان , وترد ظرفا للمستقبل مضمنة معنى الشرط غالبا وندر مجيئها للماضي والحال. السابع: الباء للإلصاق حقيقة ومجازا والتعدية والإستعانة والسببية والمصاحبة والظرفية والبدلية والمقابلة والمجاوزة
[ص34]
والإستعلاء والقسم والغاية والتوكيد وكذا التبعيض وفاقا للصمعي والفارسي وابن مالك. الثامن: بل للعطف والإضراب إما للإبطال أو للإنتقال من غرض إلى آخر. التاسع: بيدَ بمعنى غيرٍ وبمعنى من أجل وعليه بيد أني من قريش. العاشر: ثم حرف عطف للتشريك والمهلة على الصحيح , وللترتيب خلافا للعبادي. الحادي عشر: حتى لانتهاء الغاية غالبا , وللتعليل وندر للإستثناء. الثاني عشر: رُب للتكثير وللتقليل , ولا تختص بأحدهما خلافا لزاعمي ذلك. الثالث عشر: على الأصح أنها قد تكون اسما بمعنى فوق وتكون حرفا للإستعلاء
[ص35]
والمصاحبة والمجاوزة كعن والتعليل والظرفية والإستدراك والزيادة , أما علا يعلو ففعل. الرابع عشر: الفاء العاطفة للترتيب المعنوي والذكري وللتعقيب في كل شئ بحسبه والسببية. الخامس عشر ك في للظرفين والمصاحبة والتعليل والإستعلاء والتوكيد والتعويض وبمعنى الباء وإلى ومن. السادس عشر: كي للتعليل ومعنى أن المصدرية. السابع عشر: كل اسم لاستغراق افراد المنكر والمعرف المجموع وأجزاء المعرف المفرد. الثامن عشر:
[ص36](114/363)
هل الفرض أفضل من جميع السنن، أم أنها أفضل من جنسها فقط؟!
ـ[أبوالقاسم محمد]ــــــــ[10 - 11 - 09, 11:34 ص]ـ
السلام عليكم وحمة الله وبركاته
كما في العنوان
هل الفرض أفضل من جميع السنن أم أنها أفضل من جنسها فقط؟!
مثال: هل الصلاة المندوبة أفضل من فرض الصيام .. وهكذا
أرجو الإفادة أسعدكم الله ..
ـ[حسن بن الشيخ علي وَرْسمه]ــــــــ[10 - 11 - 09, 06:34 م]ـ
الفرض أفضل من النفل مطلقاً والدليل على ذلك قوله تعالى في الحديث القدسي" وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه"(114/364)
منظومة ابن عابدين
ـ[سامي الفقيه الزهراني]ــــــــ[10 - 11 - 09, 11:38 ص]ـ
منظومة ابن عابدين
1ـ باسم الإله شارع الأحكام ... مع حمده أبدأ في نظامي
2 ـ ثم الصلاة و السلام سرمدا ... على نبي قد أتانا بالهدى
3 ـ و آله و صحبه الكرام ... على ممر الدهر و الأعوام
4 ـ وبعد فالعبد الفقير المذنب ... محمد بن عابدين يطلب
5 ـ توفيق ربه الكريم الواحد ... و الفوز بالقبول في المقاصد
6 ـ و في نظام جوهر نضيد ... و عقد در باهر فريد
7 ـ سميته عقود رسم المفتي ... يحتاجه العامل أو من يفتي
8 ـ و ها أنا أشرع في المقصود ... مستمنحا من فيض بحر الجود
9 ـ اعلم بأن الواجب اتباع ما ... ترجيحه عن أهله قد علما
10 ـ أو كان ظاهر الرواية ولم ... يرجحوا خلاف ذاك فاعلم
11 ـ و كتب ظاهر الرواية أتت ... ستا و بالأصول أيضا سميت
12 ـ صنفها محمد الشيباني ... حرر فيها المذهب النعماني
13 ـ الجامع الصغير و الكبير ... والسير كبير و الصغير
14 ـ ثم الزيادات مع المبسوط ... تواترت بالسند المضبوط
15 ـ كذا له مسائل النوادر ... إسنادها في الكتب غير ظاهر
16 ـ و بعدها مسائل النوازل ... حررها الأشياخ بالدلائل
17 ـ و اشتهر المبسوط بالأصل و ذا ... لسبقه الستة تصنيفا كذا
18 ـ الجامع الصغير بعده فما ... فيه على الأصل لذا تقدما
19 ـ و آخر الستة تصنيفا ورد ... السير الكبير فهو المعتمد
20 ـ و يجمع الست كتاب الكافي ... للحاكم الشهيد فهو الكافي
21 ـ أقوى شروحه الذي كالشمس ... مبسوط شمس الأمة السرخسي
22 ـ معتمد النقول ليس يعمل ... بخلفه و ليس عنه يعدل
23 ـ و اعلم بأن عن أبي حنيفة ... جاءت روايات غدت منيفة
24 ـ اختار منها بعضها و الباقي ... يختار منه سائر الرفاق
25 ـ فلم يكن لغيره جواب ... كما عليه أقسم الأصحاب
26 ـ و حيث لم يوجد له اختيار ... فقول يعقوب هو المختار
27 ـ ثم محمد فقوله الحسن ... ثم زفر و ابن زياد الحسن
28 ـ و قيل بالتخيير في فتواه ... إن خالف الإمام صاحباه
29 ـ و قيل من دليله أقوى رجح ... و ذا لمفت ذي اجتهاد في الأصح
30 ـ فالآن لا ترجيح بالدليل ... فليس إلا القول بالتفصيل
31 ـ ما لم يكن خلافه المصححا ... فنأخذ الذي لهم قد وضحا
32 ـ فإننا نراهمو قد رجحوا ... مقال بعض صحبه و صححوا
33 ـ من ذاك ما قد رجحوا لزفر ... مقاله في سبعة عشر
34 ـ ثم إذا لم توجد الرواية ... عن علمائنا ذوي الدراية
35 ـ و اختلف الذين قد تأخروا ... يرجح الذي عليه الأكثر
36 ـ مثل الطحاوي و أبي حفص الكبير ... و أبوي جعفر و اليث الشهير
37 ـ و حيث لم توجد لهؤلاء ... مقالة و احتيج للإفتاء
38 ـ فلينظر المفتي بجد و اجتهاد ... و ليخش ربه يوم المعاد
39 ـ فليس يجسر على الأحكام ... سوى شقي خاسر المرام
40 ـ و ها هنا ضوابط محررة ... غدت لدى أهل النهى مقررة
41 ـ في كل أبواب العبادات رجح ... قول الإمام مطلقا ما لم تصح
42 ـ عنه رواية بها الغير أخذ ... مثل تيمم لمن تمرا نبذ
43 ـ و كل فرع بالقضا تعلقا ... قول أبي يوسف فيه ينتقى
44 ـ و في مسائل ذوي الأرحام قد ... أفتوا بما يقوله محمد
45 ـ و رجحوا استحسانهم على القياس ... إلا مسائل و ما فيه التباس
46 ـ و ظاهر المروي ليس يعدل ... عنه إلى خلافه إذا ينقل
47 ـ لا ينبغي العدول عن دراية ... إذا أتى بوفقها رواية
48 ـ و كل قول جاء ينفي الكفر ... عن مسلم و لو ضعيفا أحرى
49 ـ و كل ما رجع عنه المجتهد ... صار كمنسوخ فغيره اعتمد
50 ـ و كل قول في المتون أثبتا ... فذاك ترجيح له ضمنا أتى
51 ـ فرجحت على الشروح و الشروح ... على الفتاوى القدم من ذات رجوح
52 ـ ما لم يكن سواه لفظا صححا ... فالأرجح الذي به قد صرحا
53 ـ و سابق الأقوال في الخانية ... و ملتقى الأبحر ذو مزية
54 ـ و في سواهما اعتمد ما أخروا ... دليله لأنه المحرر
55 ـ كما هو العادة في الهداية ... و نحوها لراجح الدراية
56 ـ كذا إذا ما واحد قد عللوا ... له و تعليل سواه أهملوا
57 ـ و حيثما وجدت قولين و قد ... صحح واحد فذاك المعتمد
58 ـ بنحو ذا الفتوى عليه الأشبه ... و الأظهر المختار ذا و الأوجه
59 ـ أو الصحيح و الأصح آكد ... منه و قي عكسه المؤكد
60 ـ كذا به يفتى عليه الفتوى ... و ذان من جميع تلك أقوى
61 ـ و إن تجد تصحيح قولين ورد ... فاختر لما شئت فكل معتمد
62 ـ إلا إذا كانا صحيحا و أصح ... أو ظاهر المروي أو جل العظام
64 ـ قال به أو كان الاستحسانا ... أو زاد للأوقاف نفعا بانا
65 ـ أو كان ذا أوفق للزمان ... أو كان ذا أوضح في البرهان
66 ـ هذا إذا تعارض التصحيح ... أو لم يكن به أصلا به تصريح
67 ـ فتأخذ الذي له مرجح ... مما علمته فهذا الأوضح
68 ـ و اعمل بمفهوم روايات أتى ... ما لم يخالف لصريح ثبتا
69 ـ و العرف في الشرع له اعتبار ... لذا عليه الحكم قد يدار
70 ـ و لا يجوز بالضعيف العمل ... و لا به يجاب من جا يسأل
71 ـ إلا لعامل له ضرورة ... أو من له معرفة مشهورة
72 ـ لكنما القاضي به لا يقضي ... و إن قضى فحكمه لا يمضي
73 ـ لا سيما قضاتنا إذ قيدوا ... و الحمد لله ختام مسك
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(114/365)
ـ[أبو الحسن البخاري]ــــــــ[10 - 11 - 09, 12:32 م]ـ
أحسن الله إليك أخي الشيخ سامي فقد كنت أبحث عن هذه المنظومة منذ فترة طويلة , و أسأل الله أن يكون لك من اسمك أوفر الحظ و النصيب (الفقيه السامي).
ـ[محمد أبو سعد]ــــــــ[15 - 11 - 09, 08:36 م]ـ
حمل: عقود رسم المفتي، مشكولة(114/366)
(((هل الأمر بعد السؤال يفيد الوجوب؟)))
ـ[أبو الوليد العمراني]ــــــــ[10 - 11 - 09, 01:41 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
(((هل الأمر بعد السؤال يفيد الوجوب؟)))
أرجو المشاركة مع ذكر الأدلة.
وجزيتم خيرا
ـ[النقاء]ــــــــ[22 - 11 - 09, 11:31 م]ـ
أستاذي الكريم، حكى صاحب المراقي المسألة في ثلاثة أبيات من منظومه فقال:
والأمر للوجوب بعد الحظل ... وبعد سؤل قد أتى للأصل
أو يقتضي إباحة للأغلب ... إذا تعلق بمثل السبب
إلا فذي المذهب، والكثير ... له إلى إيجابه مصير
رأس المسألة: إذا أتت صيغة (افْعَل) أو ما يدل على الأمر بعد الحظر (= الحظل بمعنى التحريم)، أو أتت بعد استفهام أو استئذان (=سؤل)، فما هي دلالته؟
مثال المسألة:
مثال الأمر بعد التحريم:
"فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين" و"وإذا حللتم فاصطادوا" و"فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض" و" فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله"
مثال الأمر بعد السؤال:
"فكلوا مما أمسكن عليكم" فغنه روي أن سبب نزولها هو سؤالهم عما أخذوه باصطياد الجوارح.
وحديث: أؤصلي في مرابض الغنم؟ قال: "نعم" [فقوله نعم: بمنزلة قول: صلِّ فيها]
الجواب:
فيه ثلاثة أقوال حسب ما أورده في النظم:
القول الأول: الأمر بعد التحريم وبعد السؤال أو الاستئذان يدل على الوجوب.
وهو قول قدماء أصحاب مالك والباجي من متأخريهم وأصحاب الشافعي
دليلهم: قوله تعالى:"فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين"، ولأن الصل في دلالة الأمر هو الوجوب، وهذا معنى قول الناظم (قد أتى للأصل)
القول الثاني: الأمر بعد الحظر أو الاستفهام أو الاستذان يدل على الإباحة
وهو قول عند الشافعيةو عند المالكية.
دليلهم: وإذا حللتم فاصطادوا" و"فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض" و" فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله"، ولن تقد الحظر والاستئذان قرينة صارفة عن الوجوب اللغوي، فهو حقيقة شرعية أو عرفية في الإباحة.
القول الثالث: التفصيل في المسألة، حيث إن الحظر قسمان:
1 - ماعلق بغاية أو شرط أو علة، فغذا ورد المر بعد زوال ما علق عليه أفاد الإباحة عند الجمهور، لأن هذا هو الغالب في أوامر الشرع بعد الحظر، مثل: وإذا حللتم فاصطادوا" و"فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض" و" فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله"
2 - أن يكون الأمر غير معلق بشيء، فمذهب مالك وأصحابه أن الأمر بعده للإباحة.
وهذا هو قول القاضي عبد الوهاب البغدادي المالكي
قال الشيخ الأمين الشنقيطي في نثر الورود:" لم أدرك فرقا ولا أمرا بنبني عليه هذا التفصيل .... اللهم إلا إذا أراد أن الجمهور دون المالكية يرونه للوجوب مطلقاً"ا. هـ
و في المسألة قولان آخران لم يذكرهما صاحب النظم هنا وهما:
القول الرابع: المر بعد الحظر أو السؤال يرد الشيء إلى ما كان عليه.
القول الخامس: التوقف عن إثبات حكم له، ويرجع إلى القرائن.
سبب الخلاف في المسألة:
دلالة الأمر على الوجوب تارة وعلى الإباحة تارة أخرى في صورة هذه المسألة.
قال شيخا ابن بيه حفظه الله: (( .... إلا أن قول المفصلين قد يكون أقرب إلى الصواب .... وطذلك القول الرابع فهو جيد ... )) [امالي الدلالات: 206 - 207، طبعة دار المنهاج](114/367)
الايات البينات
ـ[راجى يوسف]ــــــــ[10 - 11 - 09, 08:54 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
هل يوجد احد من الاخوة يملك نبذة عن الايات البينات للعبادى والتى هى حاشية على شرح المحلى على جمع الجوامع للسبكى
من حيث الفائدة مقارنة بالحواشى الاخرى
ولكم وافر الشكر
راجى يوسف(114/368)
سؤال حول قاعدة اصولية (مهم جدا)
ـ[بنت أزد]ــــــــ[12 - 11 - 09, 09:54 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله
سمعت احد المشايخ وهو يشرح في اصول الفقه يقول:
أن قاعدة ((الأصل في الأشياء الحل)) غير صحيحة ثم ذكر أمثلة تثبت ما ذهب إليه .. ومن ذلك أن الأصل في الفروج الحرمة وكذلك العقود!!
بصراحة التبس علي الأمر فهل من يدلني على مرجع استزيد في هذا الباب.
وما أفضل كتب الأصول وأوسعها.
وما صحة كلام هذا الشيخ لأني منذ درست الأصول من علم الأصول للشيخ ابن عثيمين وأنا أحفظ كلامه الذي قرر فيه أن الأصل في الأشياء الحل بناء على آية ((هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا))
أنتظر إفادتكم بارك الله بعلمكم.
ـ[مسلم2003]ــــــــ[12 - 11 - 09, 01:59 م]ـ
القاعدة الأدق: الأصل في المنافع الحل، وفي المضار التحريم.
أما الأصول العامة لأبواب الفقه فتختلف عن هذه القاعدة، فمثلاً: الأصل في الإنسان الحرية، الأصل في الفروج التحريم، الأصل في عقود الغرر البطلان، إلخ .. فهذه ضابطة لأبواب الفقه، والقاعدة الأولى قاعدة لاستنباط الأحكام المسكوت عنها .. والله أعلم.
ـ[أبو عاصم البركاتي]ــــــــ[27 - 11 - 09, 08:49 م]ـ
كلام الشيخ غير صحيح، والقاعدة صحيحة، والفروج ليست من الأشياء، فالقاعدة في الفروج:أن الأصل في الفروج الحرمة، وقاعدة الأصل في الأشياء الحل تتنزل على العقود، لأنها أشياء، ولأن المسلمين عند شروطهم، إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا، والله يقول (أوفوا بالعقود) وصور العقود لا تتناهى فالأصل فيها الحل، إلا ما حرم شرعا والله أعلم
ـ[أنس العثمان]ــــــــ[28 - 11 - 09, 12:02 ص]ـ
الله خالق كل شيئ
ـ[أبو أسامه]ــــــــ[28 - 11 - 09, 12:24 ص]ـ
قال فضيلة الدكتور / مسلم الدوسري - حفظه الله - في شرحه على الروضة:
لكن يحسن هنا أن نبين المراد في قولنا حكم الأشياء المنتفع بها قبل ورود الشرع:
فعندنا لفظ الأشياء فهذا لفظ عام وفيه نوع من الإطلاق، فالمقصود بلفظ الأشياء هنا: الأشياء المسكوت عنها شرعا، يعني لم يرد بشأنها نص يدل على إباحتها صراحة ولم يرد نص أيضاً يدل على تحريمها صراحة، وبناء عليه فقد اتفق العلماء على أن الأشياء التي ثبت ضررها أو كان ضررها أكثر من نفعها فإنها تكون محرمة. فتخرج هذه من محل الكلام في مسألتنا.
نحن نتكلم إذن عن: الأشياء المسكوت عنها التي لم يثبت ضررها ولا نفعها.
فمحل الكلام: هو في الأشياء النافعة نفعا محضا أو كان نفعها أكثر من ضررها في نظر المجتهد أو الشخص العادي، فهل هذه حكمها الإباحة أم التحريم؟ ...
خلاف أيضاً على قولين:
* هناك من يقول بالتحريم.
* وهنا من يقول بالإباحة.
فمن يقول بالتحريم يستصحب القول الذي قال به قبل ورود الشرع ويأتي بالأدلة العقلية التي أثبت بها أن حكم الأشياء قبل ورود الشرع التحريم.
ومن يقول أن حكم الأشياء قبل ورود الشرع الإباحة استدل كما قلنا بأدلة عقلية لكن بعد ورود الشرع ينبغي أن نلتفت أكثر إلى الأدلة الشرعية، والأدلة الشرعية التي جاءت من السمع من القرآن والسنة تدل في الجملة على أن حكم الأشياء بعد ورود الشرع الإباحة.
فمنها قوله تعالى: (هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا) وجه الاستدلال: أن الله تعالى امتن علينا بأن خلق لنا جميع ما في الأرض، وأبلغ وجوه الامتنان إباحة الانتفاع ... فيكون جميع ما في الأرض مباحا إلا ما حرمه الشرع أو ما أخرجناه من المسألة أي ما كان ضرره محضا أو غالبا.
وقوله تعالى: (قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أُهل لغير الله به) ووجه الاستدلال هنا: إن الله سبحانه ذكر المحرمات من المطعومات، وذكر هذه المحرمات على وجه الاستثناء لأنه قال (إلا أن يكون ميتة)، والقاعدة اللغوية إن الاستثناء لا يكون إلا من أصل على خلاف المستثنى , والمستثنى هنا هو المطعومات المحرمة فيكون الأصل الذي على خلاف هو المطعومات المباحة، إذًا يكون الأصل فيما عدا هذه المحرمات هو الإباحة ..
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(114/369)
من الأدلة الدالة أيضاً قوله تعالى: (قل من حرم زينة الله التي اخرج لعباده والطيبات من الرزق) وجه الاستدلال: أن الله تعالى قد أنكر على من حرم أشياء بدون دليل صادر عن الله تعالى، فدل هذا على أن ما لم يأت بشأنه دليل يحرمه يكون حكمه الإباحة ... فدل على أن حكم الأشياء المسكوت عنها التي لم يرد شيء يدل على تحريمها الإباحة سواء كانت من الأعيان أو الأفعال المنتفع بها.
الأدلة من السنة:
ورد عندنا مجموعة من الأحاديث وهي تفيد معنى واحدا بجملتها وهو أن ما سُكت عن حكمه في الشرع فهو على الإباحة وعلى العفو، هذه الأحاديث اختلفت ألفاظها لكن معناها واحد وهي جملة من الأحاديث: منها: قوله صلى الله عليه وسلم: (ما أحل الله في كتابه فهو حلال وما حرم فهو حرام وما سكت عنه فهو عفو، فاقبلوا من الله عافيته فإن الله لم يكن لينسى شيئا) ........
فعندنا جملة نصوص في القرآن والسنة تدل دلالة صريحة على أن الأشياء المسكوت عنها بعد ورود الشرع يكون حكمها الإباحة، والمقصود بثبوت النفع والضرر هنا بحسب نظر العالم المجتهد أو الشخص العادي، فالعالم المجتهد أو الشخص العادي متى ما أراد على أن يقدم على أمر لم يرد فيه نص بإباحته أو تحريمه نصا صريحا في هذه الحالة:
- متى ما تمحَّض له أن هذا الأمر نافع نفعا محضا فإنه يقدم عليه لأن حكمه الإباحة بناء على هذه الأدلة. - وإن كان فيه ضرر فيوازن إن كان نفعه أكثر من ضرره فأيضا يبقى حكمه الإباحة.
- أما أن كان ضرره أكثر من نفعه فلا يقدم عليه لأننا أخرجناه من هذه القاعدة.
يأتي سؤال: أنتم قلتم بأن عندنا بعد ورود الشرع قولان قول بالإباحة وعندنا قول بالتحريم وهو الذي قلنا أنه يستصحب الأدلة العقلية التي قال بها قبل ورود الشرع، بقي عندنا القول بالتوقف؛ ما مصيره بعد ورود الشرع؟
الحقيقة أنه بعد ورود الشرع لا تناقض ولا تعارض بين القول بالإباحة والتوقف، لأن الخلاف بين القائلين بالإباحة والتوقف خلاف لفظي بعد ورود الشرع وليس خلافا معنويا.
فإن القائل بالتوقف موافق بالحقيقة للقائل بالإباحة بعد ورود الشرع.
لأن مراد القائلين بالتوقف: أنه لا يُثاب على الامتناع من الإقدام على هذا الشيء ولا يأثم بفعل هذا الشيء، هذا معنى القول بالتوقف في هذا المقام، فلا عقاب على أحد فيما يفعله ولا ثواب على شيء لو فعله من الأشياء المسكوت عنها.
ومراد القائلين بالإباحة بعد ورود الشرع: أنه لا حرج في الفعل والترك، ومعنى هذا أن القول بالإباحة يرادف القول بالتوقف فيما بعد ورود الشرع فيكون إذا لا خلاف بين القائلين بالإباحة والقائلين بالتوقف بعد ورود الشرع إذا فُسِّرَ التوقف بهذا القول.
وهذا هو اختيار إمام الحرمين في كتابه البرهان، والغزالي في كتابه المستصفى , والآمدي في كتابه الإحكام، وأبو يعلى في كتابه العدة، وموافق أيضاً لما ألمح إليه ابن قدامة في كتابه روضة الناظر.
ما فائدة بحثنا لهذه المسألة بعد ورود الشرع؟
فائدة وثمرة الكلام في هذه المسألة هي النظر في حكم الأشياء المسكوت عنها بعد ورود الشرع هل حكمها التحريم أو حكمها الإباحة في هذا المقام (و القول بالإباحة هو القول الراجح) ..
وبناء على هذا لدينا أمثلة تنبني على هذين النظرين بعد ورود الشرع:
مثلا الحيوان المُشْكِل أمره:
نحن نعلم أن عندنا حيوانات ورد الشرع بإباحتها صراحة بأسمائها وأعيانها، وعندنا حيوانات قد نص الشرع على تحريمها إما بعينها وإما بوصف يوضح حقيقتها، وعندنا حيوانات لم تُعرف في وقت التشريع إما باسمها أو بعينها، وحينئذ ننظر في حكمها، هل حكمها الإباحة بحيث انه يجوز للشخص أن يقدم على أكلها أم لا يجوز؟
هذا نسميه بالحيوان المشكل أمره، مثل الزرافة ليس هناك نص يدل على تحريمها ولا إباحتها، فيبقى أمرها مشكلا هل حكمها الإباحة أو حكمها التحريم بناء على القول الراجح الذي عضدته الأدلة الشرعية يكون حكمها الإباحة فيباح أكلها، ولذلك يقول السيوطي تفريعا في هذه المسألة: ومنها مسألة الزرافة، نقل عن السبكي قال: المختار حل أكلها لأن الأصل الإباحة.
فرع ومثال آخر وهو النبات الذي جُهلت سميته وجُهل ضرره:
فيكون حكمه الإباحة بناء على القول الراجح هنا، وهناك من يقول بأن حكمه التحريم.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(114/370)
لكن النبات الذي ظهر ضرره واتضحت سميته فهذا حكمه على التحريم ولو لم يرد بشأنه نص من الشرع
ولعل أوضح مثال:
ما يُعرف بمادة التبغ الذي يُصنع منه الدخان، نعلم أنه في بداية ظهوره علماء الإسلام لم يطلعوا على ضرره فهو نبات مجهول سميته وضرره، ولذلك وجدنا من العلماء في بداية ظهور هذا النبات ومعرفته في بلاد الإسلام من يقول بإباحته، لأنه بناء على أن الأصل في الأشياء الإباحة ولا تُنكر هذه الفتوى في وقتها، ولكن مع تطور الأبحاث العلمية ووضوح النتيجة وهو أنه ثبت أن ضرره محض أو في اقل الأحوال ضرره غالب، فلا يتأتى هنا أن نقول أن حكمه الإباحة، لأنه قد ثبت ضرره فيكون قد خرج عن قاعدتنا هذه فيكون حكمه التحريم.
من الأمثلة أيضاً لو دخل حَمَام برج شخص، أي من حَمَام غيره ولكنه لم يعلم هل هذا الحمام مملوكٌ لغيره أو ليس مملوكا، فإن لصاحب البرج أن يتصرف في هذا الحمام لأنه لا يعلم مالكه، لأن الأصل في الأشياء الإباحة بناء على القول الراجح، ومع أن هناك قول التحريم بناء على القول الثاني.
ومن الأمور التي تتخرج أيضاً على مسألة الأصل في الأشياء المسكوت عنها الإباحة بعد ورود الشرع، كثير من الأمور والعقود والمعاملات المالية التي جدت في العصر الحديث، فإنها إذا خلت ابتداء من أي محذور شرعي فإنه يكون حكمها الإباحة، لأنه الأصل في الأشياء، ولكن إذا اتضح أن فيها محذور شرعي فإن الأصل فيها التحريم، لأن المحذور يعتبر في الشريعة من الأمور التي تبطل العقد أو المعاملة.
هذه جملة من المسائل التي تنبني على مسألة الأصل في الأشياء والخلاف فيها في هذا المقام، وهذه جملة من الفروع الفقهية بيناها ليتضح المقال في هذا المقام.
طبعا قاعدة الأصل في الأشياء الإباحة هناك ما يعارضها، ليس كل الأشياء المسكوت عنها يكون حكمها الإباحة.
فهناك من يقول: أن الأصل في الأبضاع التحريم، والمقصود الأبضاع أمور النساء وما يتعلق بهن من الأنكحة ونحو ذلك، فالأصل فيه التحريم حتى يثبت حلها بدليل قاطع.
ومنهم من يقول: أن الأصل في الذبائح واللحوم التي لا تُعلم ذكاتها بوجه شرعي هو التحريم.
فيخرج هذين الأمرين من مسألة الأصل في الأشياء المسكوت عنها بعد ورود الشرع الإباحة.
فيقول أنها محرمة حتى يأتي دليل قاطع بالإباحة فحينئذ يجوز الإقدام عليه.
فجعل هذا مستثنى من قاعدة الأصل في الأشياء بعد ورود الشرع هو الإباحة، وعلى كل حال هاتان القاعدتان (الأبضاع واللحوم) مما يعرض دراسته في مقرر القواعد الفقهية. (انتهى كلامه - حفظه الله -)
أرجو أن أكون قد نقلت لكم ما يفيد.
..(114/371)
المختصر الوافي في تحرير قولهم "المثبت مقدمم على النافي".
ـ[أبو عبد العظيم الباتني]ــــــــ[15 - 11 - 09, 03:46 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
بقلم أبو عبد العظيم سفيان بن أحمد التغلوسي الباتني السلفي
الحمد لله الذي أغنى بحلاله عن حرامه، وسهل طريق العلم وذلله، وأغنى المتعلمين بعلمائه وكباره عن طلابه وصغاره
أما بعد:
هذا ملخص لطيف من بحث مطول في باب من أبواب أصول الفقه خاصة، ألا وهو باب الترجيح بين الأدلة عند تعارضها، ذلك الباب المهم الذي يرسب في أواخر كتب الأصول، فلا يصل إليه المؤلفون إلا عن سآمة ولا المتعلمون إلا من رزق الصبر على الإدامة، فهي حرية بأن تدرس وتعنى بالنظر
وقد وقع على قلبي البحث في قول الأصوليين في باب الترجيح بين الأدلة "المثبت مقدم على النافي"، أي أن الدليل المثبت للحكم مقدم على الدليل النافي له، كما سيأتي بيان ذلك، ومما حملني للبحث فيها أمران:
أحدهما: كثرة إطلاقها وتداولها واستعمالها بين أهل العلم، وكثرتها في مصنفاتهم.
وثانيهما: سوء استعمالها، وعدم تحقيق القول فيها، فكمن مستعمل لها في غير موضعها، وكم من مستدرك على جماهير الأمة بها، وغير ذلك ...
وقد حان وقت الشروع في المقصود، فأقول وبالله التوفيق، وعليه التكلان:
ذكر الأصوليون رحمهم الله، من بين المرجحات بين الأدلة تقديم الخبر المثبت للحكم، على الخبر النافي له.
والمثبت للحكم هو الذي يثبت أمرا عارضا لم يكن ثابتا فيما مضى، أو هو الذي يقرر حكما زائدا عن الأصل.
والنافي للحكم: هو الذي ينفي الأمر الزائد ويبقي الأصل على ماكان عليه.
مثال ذلك أن يخبر مخبر بنجاسة الماء الذي في الإناء، ويخبر آخر بطهارته، فالذي أخبر بالنجاسة مثبت لحكم النجاسة، وهو الأمر الطارىء على الطهارة الزائد عليها، والمخبر بالطهارة هو النافي لحكم النجاسة المبقي لأصل الماء وهو الطهارة.
وانتشر هذا المرجح إنتشارا كبيرا على ألسنة أهل العلم وكثر استعماله في مصنفاتهم، حتى بدى لقليلي النظر أنه محل إجماع بين الأصوليين، والأمر على خلاف ذلك.
ذلك أن المتأمل في كتب الأصول يجد أنهم إختلفوا في الترجيح بهذا المرجح، بين مثبت له، وبين نافي له عاكس له، وبين مفصل بين ذلك، وبين متوقف فيه، على أربعة أقوال
ولم ينقل الأصولييون المعتنون بنقل الخلاف كالزركشي وغيره مذهب الحنفية في المسألة، ولعل السبب في ذلك والله أعلم مخالفة الحنفية للجمهور في المصير إلى الترجيح، فهم لا يصيرون إلى الترجيح إلا عند الظرورة وعدم القدرة على النسخ، هذا من جهة، ومن جهة أخرى لعدم نص الحنفية على مذهبهم في المسألة، ولأضطراب عملهم في فروعهم الفقهية فيها، غير أن بعض الحنفية كأبو زيد الدبوسي وغيره حرروا مذهب الحنفية في المسألة، وجعلوهم من المفصلين في النفي على ما سيأتي ان شاء الله تعالى.
*فذهب جمهور الأصوليين والفقهاء من الشافعية والحنابلة إلى تقديم المثبت على النافي عند التعارض، لأن مع المثبت زيادة علم خفيت على النافي، فقدم المثبت عند التعارض، واختار هذا القول الكرخي من الحنفية.
*وذهب جماعة من أهل الأصول إلى نقيض ذلك وقالوا يقدم النافي على المثبت عند التعارض، لأعتضاده بالأصل وهو عدم الإثبات، ولأن النافي لو تقدم على المثبت لكانت فائدته تأكيد الحكم، ولو تأخر كانت فائدته تأسيس حكم جديد، وفائدة التأسيس أولى من فائدة التأكيد، وهذ القول نسبه ابن النجار في "الكوكب المنير" لأبي الخطاب، والقاضي أبو يعلى الحنبليين، واختار هذا القول الآمدي من الشافعية، والجصاص من الحنفية، وغيرهم.
*وذهب أخرون من أهل الأصول إلى التوقف بينهما وعدم تقديم أحدهما على الآخر، وأنهما يتعارضان ويتساويان فيطلب الترجيح بمرجح من آخر، واختار هذا القول القاضي عبد الجبار المعتزلي، وعيسى بن أبان من الحنفية، والغزالي من الشافعية، والباجي من المالكية.
*وذهب آخرون من أهل الأصول إلى تقديم النافي على المثبت في حالات يتقوى معها النافي على المثبت، وممن نصر هذا التفصيل جماعة من أهل الأصول ستأتي أسماءهم تحت ذكر الحالات وإليك هذه الحالات التي يقدم فيها النافي على المثبت، إلا الحالة الأولى فإنهما يتساويان ويتعارضان فيطلب الترجيح بمرجح اخر:
الحالة الأولى: أن يستند النافي إلى علم بالعدم:
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(114/372)
ومعنى هذه الحالة أن يكون النافي على علم بنفيه، فنفيه في هذه الحالة إثبات، لأنه إثبات للعلم بالعدم، ففي هذه يتساويان ويتعارضان ويطلب الترجيح بمرجح آخر.
قال المرداوي في "التحبير" (7/ 4189) وهو يشرح هذه الحالة:
" ومعنى إستناد النفي إلى علم بالعدم، أن يقول الراوي: أعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يصل في البيت، لأني كنت معه فيه، ولم يغب عن نظري طرفة عين فيه، ولم أره صلى فيه، أو قال: أخبرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لم يصل فيه، أو قال: أعلم ان فلانا لم يقتل زيد، لأني رأيت زيدا حيا بعد موت فلان، أو بعد الزمن الذي أخبرني الجاني أنه قتله فيه، فهذا يقبل لأستناده إلى مدرك علمي، ويستوي هو والإثبات فيتعارضان، ويطلب المرجح من خارج." اهـ.
قال العبد الضعيف: أو كأن يحرص الراوي أو المخبر على تتبع أمر ما، فيثبت أمورا وينفي أمورا، فنفيه في هذه الحالة نفي بعلم، لأن الذي يتتبع الجزئيات ويدقق فيها فيثبت بعضها وينفي بعضها يستبعد أن يكون نفيه عن عدم علم، كما في نفي ابن عمر رضي الله عنه رفع اليدين حالة السجود كما سيأتي ان شاء الله تعالى. وهو مذهب الحنفية، وممن نص على ذلك إمام الحرمين أبو المعالي الجويني، وإليكا الهراسي، ورجحه ابن مفلح، والطوفي، وابن النجار، >ومن المعاصرين ابن عثيمين وغيرهم رحمهم الله.
قال الجويني في "البرهان" (2/ 1200):
" وهذا يحتاج إلى مزيد تفصيل عندنا، فإن كان الذي نقله النافي إثبات لفظ عن الرسول عليه السلام مقتضاه النفي، فلا يترجح على ذلك اللفظ الذي متضمنه الإثبات، لأن كل واحد من الراويين مثبت فيما نقله، وهو مثل أن ينقل احدهما أن الرسول عليه السلام أباح شيء، وينقل الثاني أنه قال: لايحل، وكلٌٌََُُُُ ناف مثبت في قوله ... " اهـ
وأما قول إليكا الهراس، فقد نقله الزركشي في "البحر المحيط" (6/ 173) فقال:
" ... وقال إلكيا: إذا تعارض رواية النفي والإثبات وكانا جميعا شرعيين، استفسر النافي فإن أخبر عن سبب علمه بالنفي صار هو والمثبت سواء، ولهذا لم يرجح الشافعي رواية نفي الصلاة على شهداء أحد على رواية الإثبات، لأن النفي اعتضد بمزيد ثقة، وهو أن الراوي جابر وأنس، والمقتول عم أحدهما ووالد الآخر ولا يخفى ذلك عليهما ... ".اهـ
وقال السمرقندي وهو يحرر مذهب الحنفية في "ميزان الأصول" (735):
" أما الأول-أي النفي الذي يعرف بدليله-فكقول النبي صلى الله عليه وسلم "ليس في الخضروات صدقة"، وروي "في الخضروات صدقة"، وكل واحد منهما ثبت بالنص، فلا يترجح المثبت، ولكن يصار إلى نوع آخر من الترجيح ... " اهـ
وأما قول ابن مفلح والطوفي فسيأتي ذكره
وقال ابن النجار في "الكوكب المنير" (4/ 685):
" ... وكذا حكم كل شهادة نافية استندت إلى علم بالمنفي، فإنها تعارض المثبة، لأنهما في الحقيقة مثبتتان، لأن إحداهما تثبت المشهود به، والأخرى تثبت العلم بعدمه." اهـ
وأبعد السمرقندي والسبكي والمرداوي أن يكون في هذا خلاف –أي في تساويهما وتعارضهما-
قال السمرقندي في "ميزان الأصول" (736)، بعد أن تكلم على النفي الذي يعرف بدليه، وقرر أنهما يتعارضان فلا يترجح المثبت عليه، قال:
" ... وعلى هذا القسم يحمل قول عيسى بن أبان، وينبغي ان لا يخالفه فيه الكرخي رحمه الله." اهـ.
وقال السبكي في الإبهاج (7/ 2825)، بعد أن نقل كلام الجويني السابق في تعارض النفي بعلم مع الإثبات، وتقديم الإثبات على النفي إذا لم يستند النافي لعلم، ثم قال:
" وهذا التفصيل حق، ولا يتجه معه خلاف في الحالتين، بل ينبغي حمل كلام القائل بالإستواء على الحالة الأولى، والقائل بتقديم الإثبات على الحالة الثانية، ولا يجعل في المسألة خلاف." اهـ
وقال المرداوي في "التحبير" (7/ 4189)، في تفصيله الكلام في المسألة:
" وقال ابن مفلح (والمراد ما قاله الفخر بن إسماعيل، وتبعه الطوفي في "مختصره"، إن استند النفي إلى علم بالعدم لعلمه بجهات الإثبات فسواء)، قلت-أي المرداوي-: وينبغي أن يكون هذا والذي قبله سواء، أعني بلا خلاف." اهـ
وقد اضطربت عبارة الزركشي رحمه الله في "البحر المحيط"، إذا قدم النافي المستند إلى العلم على المثبت في أول كلامه، ثم صرح بأنه كالمثبت، وجعله نظير المحصور في آخر كلامه
قال الزركشي في "البحر المحيط"
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(114/373)
" وحاصله إن كان النفي قد استند إلى العلم فهو مقدم على المثبت، وفي كلام الشيخ عز الدين نحوه، وهو حينئذ كالمثبت، وهو نظير النفي المحصور، وقد صرح أصحابنا بقبول الشهادة فيه، وكذا لو شهد إثنان بالقتل في وقت معين، وأخران أنه لم يقتل في ذلك الوقت لأنه كان معنا ولم يغب عنا تعارضا، وبحث فيه الرافعي، ورده النووي وقال: الصواب أن النفي إن كان محصورا يحصل العلم به قبلت الشهادة، وما قاله النووي صحيح، والنفي المحصور والإثبات سيان،
مثال ذلك:
مارواه مالك في "الموطأ" (1/ 75)، وأحمد في "مسنده" (1/ 147)، والبخاري في "صحيحه" (735)، ومسلم في صحيحه" (390)، وغيرهم من حديث ابن عمر: " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا افتتح الصلاة، رفع يديه حذو منكبيه، وإذا رفع رأسه من الركوع رفعهما أيضا كذلك، وقال"سمع الله لم حمده ربنا ولك الحمد"، وكان لايفعل ذلك في السجود." اهـ
وما رواه الدارقطني في "سننه" (1/ 291)، والبيهقي في "سننه" (2/ 81)، من حديث علقمة بن وائل عن أبيه انه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يرفع يديه حين يفتتح الصلاة، وإذا ركع وإذا سجد ... " اهـ
ومن حديث مالك بن الحويرث رواه أبو عوانة في "صحيحه" (2/ 95)، والنسائي في "سننه" (2/ 123)، أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يرفع يديه في صلاته إذا ركع، وإذا رفع رأسه من الركوع، وإذا سجد، وإذا رفع رأسه من سجوده، حتى يحاذي بهما فروع أذنيه." اهـ
ففي حديث مالك بن الحويرث رضي الله عنه إثبات لرفع اليدين عند السجود، وفي حديث ابن عمر رضي الله عنه نفي لرفع اليدين حالة السجود.
فنفي ابن عمر رضي الله عنه لرفع اليدين حالة السجود إنما هو نفي بعلم، فنفيه ليس لعدم علمه بالرفع، بل لعلمه بعدم الرفع، فقد تأكد ابن عمر من عدم الرفع وجزم بأنه لم يفعله في السجود، مع أنه جزم بأنه فعله في الركوع، والرفع منه وعند تكبيرة الإحرام، والقيام من التشهد الأول، فكان نفي ابن عمر رضي الله عنه الرفع عند السجود نفيا بعلم، فكان بمنزلة الإثبات، لأن نفيه للرفع إثبات لعدم الرفع، وهذا الكلام مستفاد من كلام ابن عثيمين رحمه الله.
قال ابن عثيمين رحمه الله فتاواه الفتوى رقم (8531)، في هذه المسألة:
" ... وابن عمر منأشد الناس حرصاً على معرفة السنة والتمسك بها، ولا يمكن أن ينفي مثل هذا النفيوهو عن غير علم، وليس هذا من باب ما يقال إنه إذا تعارض المثبت والنافي قدم المثبت؛ لأن نفيه هنا مع إثباته الرفع عند تكبيرة الإحرام، وعند الركوع، وعند الرفع منه، دليل على أن هذا النفي حكمه حكم الإثبات. وهذا ظاهر لمن تأمله، والقاعدة >المعروفة عند أهل العلم (أن المثبت مقدم على النافي) ينبغي أن تقيد بمثل هذا وهو أن >الراوي: إذا ذكر أشياء وفصلها ثم أثبت لبعضها حكماً ونفى هذا الحكم عن البعض >الا?خر، فإنه قد شهد الجميع، وتيقن أن هذا الحكم ثابت في هذا، ومنتف في هذا ... " اهـ
وقال رحمه الله في "الشرح الممتع" (2/ 349)، في الكلام على رفع اليدين في السجودن وحديث ابن عمر النافي لها:
" .. وليس هذا من باب تعارض مثبت ومنفي؛ حتى نقول بالقاعدة المشهورة: إن >المثبت مقدم على النافي؛ لأن النفي هنا في قوة الإثبات، >فإنه رجل >يحكي عن عمل واحد فصله، قال: هذا فيه كذا وأثبته، وهذا ليس فيه كذا ونفاه، >وفرق بين النفي المطلق وبين النفي المقرون بالتفصيل، فإن النفي المقرون بالتفصيل >دليل على أن صاحبه قد ضبط حتى وصل إلى هذه الحال، عرف ما ثبت فيه الرفع وما لم يثبت >فيه الرفع ... " اهـ
قال العبد الضعيف: فالنفي والإثبات في هذه الحالة يتعارضا ولا يقدم أحدهما على الآخر إلا بمرجح آخر، وقد رجح الجمهور حديث ابن عمر رضي الله عنه في عدم الرفع في السجود، بكون متفق عليه، ورواه عدد كثير من الصحابة رضي الله عنهم، ولم يذكر أحد منهم رفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه حالة السجود، وكذلك من كون الأحاديث الدالة على الرفع في السجود لا تخلوا من مقال
قال الحافظ أحمد الغماري رحمه الله في "هداية الرشد" (2/ 106) بعد أن أخرج حديث ابن عمر رضي الله عنه:
" قلت: بل رواه من الصحابة نحوا خمسين رجلا منهم العشرة ... "
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(114/374)
فإذا عرفت ذلك علمت أن تقديم المثبت على النافي في هذه المسألة بعيد عن التحقيق العلمي ودقة النظر، وعلمت كذلك >سطحية وبعد قول الشيخ الألباني رحمه الله عن التدقيق العلمي والأصولي، وخطأه في تطبيق القاعدة إذا قال في "تمام المنة" (172):
" ... ولا تعارض بين هذه الأحاديث وبين حديث ابن عمر المتقدم بلفظ (ولا يرفعهما بين السجدتين)، لأنه ناف، وهذه مثبة، والمثبت مقدم على النافي كما هو مقرر في علم الأصول ... " اهـ
قال العبد الضعيف: بل المقرر في علم الأصول خلاف ذلك كما علمت، بل أبعد بعضهم أن يكون فيها خلاف، والأولى أن يقال:" ولا يقدم المثبت على النافي في هذه المسألة كما هو مقرر في علم الأصول .... "
وكأن هذه القاعدة التي وصفها بأنها مقررة خفيت على جماهير الفقهاء والأصوليين القائلين بعدم رفع اليدين حالة السجود، فإن علم عدم خفائها عليهم، علم أن الأمر غير متوقف على حرفية القاعدة، وأن المسألة ليست محلا لتطبيقها كما علمت ذلك من أقوال المحقيقين ...
الحالة الثانية: أن يكون النفي محصورا في واقعة معينة أو وقت معين أو غير ذلك:
هذه الحالة نظيرة الحالة السابقة، وهي إقتران النافي بالعلم، لأشتراكهما في النفي بالعلم.
ومعنى كونه محصورا أن يحصر النافي خبره أو شهادته في وقت معين أو في مكان معين، قال الزركشي في "البحر المحيط" (6/ 173) وهو يشرح هذه الحالة:
" ... وهو نظير النفي المحصور، وقد صرح أصحابنا بقبول الشهادة فيه، وكذلك لو شهد اثنان بالقتل في وقت معين، وآخران انه لم يقتل في ذلك الوقت لأنه كان معنا ولم يغب عنا تعارضا ... " اهـ
فالنفي المحصور والإثبات سواء، فلا يرجح احدهما على الآخر إلا بمرجح من الخارج، وهو اختيار النووي، وصححه الزركشي، والمرداوي، والشنقيطي رحمهم الله، وغيرهم
قال الزركشي في "البحر المحيط" (6/ 173):
" ... وكذلك لو شهد اثنان بالقتل في وقت معين، وآخران انه لم يقتل في ذلك الوقت لأنه كان معنا ولم يغب عنا تعارضا، وبحث فيه الرافعي، ورده النووي وقال: الصواب أن النفي إن كان محصورا يحصل العلم به قبلت الشهادة، وما قاله النووي صحيح، والنفي المحصور والإثبات سيان." اهـ
وقال المرداوي في "التحبير" (7/ 4190):
" فقولهم-أي الأصحاب- لا تقبل الشهادة بالنفي مرادهم إذا لم تكن محصورة، فإن كانت محصورة قبلت قاله الأصحاب، ... " اهـ
وقال الشنقيطي في "المذكرة" (554):
" والظاهر أن المثبت والنافي إن كانت رواية كل منها في شيء معين في وقت معين واحد أنهما يتعارضان.
فلو قال أحدهما: دخلت الكعبة مع النبي صلى الله عليه وسلم في وقت كذا ولم أفارقه ولم يغب عن عيني حتى خرج منها، ولم يصل.
وقال الاخر: رأيته في ذلك الوقت بعينه صلى فيها، فإنهما يتعارضان، فيطلب الترجيح من جهة أخرى، والله أعلم، وهذا أصوب من قول من قدم المثبت مطلقا، ومن قدم النافي مطلقا، ووجه تقديم رواية المثبت، أن معه زيادة علم خفيت على صاحبه، وقد عرفت ان ذلك لا يلزم في جميع الصور مما ذكرناه آنفا." اهـ
قال العبد الضعيف: ولا يشترط أن يكون إثبات المثبت محصورا كما نص على ذلك الشنقيطي. فانتبه.
مثال ذلك:
قد مر في كلام الزركشي السابق وكذا كلام الشنقيطي الذي مر آنفا أمثلة على هذه الحالة، وليس تبذيرا أن أزيد مثالا فأقول:
شهد شخص بطهارة إناء فيه ماء، وحصر نفيه وقال: هذا الإناء لم يغب عن عيني ولم أفارقه ولم أرى شيء سقط فيه أو غيره فنجسه، وقال آخر هذا الماء نجس بال فيه صبي.
فالذي قال بطهارة الإناء هو النافي للحكم الطارىء وهو النجاسة، وكان نفيه محصورا، والذي قال بنجاسة الإناء هو المثبت، لأنه أثبت شيئا خلاف الأصل، فإنهما يتعارضان ولا يقدم أحدهما على الآخر إلا بمرجح آخر كالضبط والكثرة وغير ذلك
والمرجح في هذه الحالة هو الأصل، والنفي أقوى من المثبت لأنه اعتضد بالأصل ألا وهو الطهارة ....
الحالة الثالثة: يقدم النافي للحد على المثبت له:
إذا تعارض خبران ودليلان، أحدهما يثبت الحد ويوجبه، والآخر يسقطه وينفيه، فقد إختلف الأصوليون رحمه الله في أيهما يقدم.
فالذي عليه المالكية، وأكثر الأصوليين، واختاره الآمدي، وجزم به البيضاوي، وابن الحاجب، والزركشي، والمرداوي، أن النافي للحد مقدم على المثبت له.
ملاحظة:
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(114/375)
لم انقل أقوال أصحابها لأن ذلك ينافي التلخيص، ولأن تلك الأقوال معلومة مظانها.
ولم أذكر كذلك أقوال من خالف في هذه الحالة، فهي مبسوطة في البحث المطول
قالوا: لأن الحدود تدرأ بالشبهات، كما روي ذلك عن بعض الصحابة رضي الله عنه كعائشة وعلي وأبو هريرة رضي الله عنم، وتعارض الأدلة في وجوبه وسقوطه شبهة يدرأ بها الحد.
ولأن إثبات الحد خلاف دليل نفيه، وهو الأصل.
ولما في الخبر النافي للحد من يسر ورفع للحرج موافقا لقوله تعالى "وما جعل عليكم في الدين من حرج"، وقوله تعالى" يريد الله بكم اليسرا ولا يريد بكم العسر".
وأحسن الآمدي إذا قال في "الإحكام" (4/ 263):
" ولأن الخطأ في نفي العقوبة أولى من الخطأ في تحقيقها ... ، ولأن ما يعترض الحد من المبطلات اكثر مما يعترض الدرء فكان اولى لبعده عن الخلل وقربه إلى المقصود، ولنه على خلاف الدليل النافي للحد والعقوبة." اهـ
وغير ذلك مما قالوا
مثال ذلك:
إختلف أهل العلم رحمهم الله في النصاب الذي تقطع به اليد في السرقة
فقال مالك والشافعي واحمد وفقهاء الحجاز أن النصاب الذي تقطع فيه اليد في السرقة هو ماكان ثلاث دراهم فضة، أو ربع دينار ذهبي.
وذهب الإمام أبو حنيفة وفقهاء العراق غلا ان النصاب الذي تقطع فيه اليد في السرقة ماكان عشرة دراهم.<
واحتج فقهاء اهل الحجاز بما رواه البخاري في "صحيحه" (6795)، ومسلم في "صحيحه" (1787)، وغيرهم من حديث ابن عمر رضي الله عنه انه قال: "قطع رسول الله صلى الله عليه وسلم في مجن-أي درع- قيمته ثلاث دراهم".
واحتج فقهاء العراق بنفس الحديث وقالوا ان المجن كانت قيمته زمن النبي صلى الله عليه وسلم عشرة دراهم.
فقد روى ابن أبي شيبة (9/ 470)، والنسائي (8/ 83)، والطحاوي في "شرح معاني الأثار" (3/ 167)، والبيهقي (8/ 259)، من حديث عمر بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا: " لاتقطع يد السارق فيما دون ثمن المجن"، قال: "وكان ثمن المجن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم عشرة دراهم".
ومنها ما رواه أبو داود (4387)، والنسائي (8/ 83)، والدارقطني (323)، والحاكم (4/ 379)، وقال: صحيح على شرط مسلم، وغيرهم من حديث ابن عباس قال:" كان ثمن المجن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم عشرة دراهم".
وصحح هذه محدثوا الحنفية
فلو سرق أحد شيء قيمته خمس دراهم فضة، ففقهاء الحجاز على قطع يده، وفقهاء العراق على عدم قطعها، والدارىء للحد مقدم على الموجب له لوجود الشبهة وهي الأحاديث التي تفيد أن قيمة المجن عشرة دراهم.
وقصدت بالمثال مطلق المثال لا تحرير المسألة والترجيح فيها.
هذه هي الحالات التي يتعارض فيها النفي والإثبات على الراجح من أقوال الأصوليين او على قول الجماهير منهم، وهناك حالات ادعى فيها بعض الأصوليين تقديم النافي على المثبت، هي محل نظر بين الأصوليين سيأتي ذكرها ان شاء الله تعالى ......
يتبع ان شاء الله تعالى .....
ـ[أمجد الفلسطينى]ــــــــ[18 - 11 - 09, 02:32 ص]ـ
بارك الله فيكم
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?p=970713
ـ[أبو عبدالرحمن بن أحمد]ــــــــ[18 - 11 - 09, 08:04 ص]ـ
لم أر سطحية مثل نقدك للألباني
فأنت تقرر في بداية بحثك أن مذهب جمهور الأصوليين هو تقديم المثبت على النافي مطلقا دون تفصيل. وتزعم أن التفصيل اختاره بعضهم. ثم رميت الألباني بمخالفة أهل الأصول وهو آخذ بقول من سمتيهم الجمهور.
وأما البحث في صحة أحاديث الرفع بين السجود فهذا بحث آخر
ـ[أبو عبد العظيم الباتني]ــــــــ[18 - 11 - 09, 12:33 م]ـ
لم أر سطحية مثل نقدك للألباني
فأنت تقرر في بداية بحثك أن مذهب جمهور الأصوليين هو تقديم المثبت على النافي مطلقا دون تفصيل. وتزعم أن التفصيل اختاره بعضهم. ثم رميت الألباني بمخالفة أهل الأصول وهو آخذ بقول من سمتيهم الجمهور.
وأما البحث في صحة أحاديث الرفع بين السجود فهذا بحث آخر
تمنيت لو لم يشارك أمثالك في الموضوع
ـ[أبو عبد العظيم الباتني]ــــــــ[18 - 11 - 09, 12:38 م]ـ
لم أر سطحية مثل نقدك للألباني
فأنت تقرر في بداية بحثك أن مذهب جمهور الأصوليين هو تقديم المثبت على النافي مطلقا دون تفصيل. وتزعم أن التفصيل اختاره بعضهم. ثم رميت الألباني بمخالفة أهل الأصول وهو آخذ بقول من سمتيهم الجمهور.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(114/376)
وأما البحث في صحة أحاديث الرفع بين السجود فهذا بحث آخر
عجيب كيف لم يتفطن الجمهور لما تفطن له الشيخ الألباني في هذه المسألة وهو متبع لهم؟؟؟
ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[18 - 11 - 09, 04:43 م]ـ
جزاك الله خيرا وبارك فيك
وهذا التفصيل الذي تفضلتَ بذكره يمكن طردُه في جميع قواعد الترجيح التي ذكرها أهل العلم.
فأهل العلم عندما يقولون: (كذا وكذا مقدم على كذا) لا يقصدون أنه مقدم دائما وأبدا وفي جميع الأحوال تقديما قطعيا بحيث لا يستثنى منه شيء.\
ومن ظن هذا الظن بأهل العلم فأحسن أحواله أن يكون جاهلا.
وإنما مقصود أهل العلم بأي قاعدة يقعدونها وبأي مرجح يذكرونه: افتراض عدم وجود غيره من المرجحات، أما إذا وجدت غيره من المرجحات، فحينئذ ينظر إلى مراتب هذه المرجحات قوة وضعفا.
يعني مثلا: لا يشك اثنان في صحة هذه القاعدة (الحديث الصحيح يعمل به)، ولا يرد عليها مثلا أن يأتي مستدرك فيقول: هذه القاعدة ليست على إطلاقها، بل يستثنى منها ما إذا كان الحديث منسوخا، ويستثنى منها ما إذا كان الحديث معارضا بحديث آخر أقوى منه، ويستثنى منها عند الحنفية ومن وافقهم أن يعمل الراوي بخلاف الحديث، ويستثنى منها عند المالكية ومن وافقهم أن لا يخالف عمل أهل المدينة ... إلخ إلخ.
فإن هذه الاستثناءات وما شابهها لا ينبغي ذكرها عند بيان القاعدة؛ لأنها معلومة من خارج، ولا يمكن عند تقعيد قاعدة أن تذكر جميع التحرزات والتقييدات بحيث لا يشذ عنها شيء؛ لأن هذا معناه ذكر جميع قواعد العلوم عند كل قاعدة مفردة!
فالذين قالوا من أهل العلم: (المثبت مقدم على النافي) إنما قصدوا بيان الترجيح باعتبار جهة الإثبات وجهة النفي فقط دون النظر إلى جهات أخرى، كما نقول: (ما رواه الأكثر مقدم على ما رواه الأقل) فلا يصح هنا أن يقال: (يستثنى من هذه القاعدة ما إذا كان الأقل أوثق وأتقن في الرواية من الأكثر)؛ لأن هذا معلوم من قواعد أخرى، بل المراد أن الترجيح باعتبار الكثرة والقلة فقط دون النظر إلى باقي الجهات.
فالخلاصة أن لدينا مقامين: مقام تجريد ومقام تطبيق، فعند التجريد تذكر القاعدة بافتراض عدم وجود مرجحات أخرى، أما عند التطبيق فلا بد من النظر إلى جميع ما يتعلق بالمسألة من قواعد وأدلة وقرائن عامة وخاصة.
وهذا التداخل بين المقامين هو الذي جعل كثيرا من المعاصرين يتعقبون المتقدمين كثيرا في كلامهم، فيجدون البخاري مثلا يقول: (زيادة الثقة مقبولة)، وفي موضع آخر يجدونه لا يقبل زيادة الثقة، فيظنون أن هذا تناقض من البخاري، وهذه غفلة واضحة؛ لأن مقام التجريد أن تقول: (زيادة الثقة مقبولة) فهذه قاعدة صحيحة مجردة، ولكن عند التطبيق لا بد من النظر إلى جميع القواعد مجتمعة وليس إلى قاعدة مفردة، فزيادة الثقة مقبولة هذا أصل صحيح، لكن هذا الأصل عارضه في هذا الموضع الخاص أصل آخر أقوى منه جعل البخاري يترك زيادة الثقة في هذا الموضع، فلا تناقض في الباب البتة!! وإنما هو معرفة من البخاري وخبرة بمراتب الأدلة والقواعد والقرائن، وأيها يقدم وأيها يؤخر.
وقد أتعب كثير من متأخري الفقهاء أنفسهم في بيان استثناءات القواعد الفقهية التي أصّلها المتقدمون، وهذا مبني في كثير منه على سوء فهم لصنيع المتقدمين، يتضح سببه بالنظر إلى ما تقدم ذكره.
وهكذا في كل علم من العلوم، كالنحو والصرف والبلاغة والأصول وغيرها، تجد المتأخر ينقل كلام المتقدم في تقعيد قاعدة أو تأصيل أصل، ثم يستدرك عليه بأنه ليس على إطلاقه، وهو كلام صحيح في نفسه، إلا أنه لا يخالف صنيع المتقدم؛ لأن المراد منه ما أسلفناه.
والموضوع يحتمل بسطا، ولعل فيما سبق إشارة كافية.
والله تعالى أعلم.
ـ[أبو عبدالرحمن بن أحمد]ــــــــ[19 - 11 - 09, 05:55 ص]ـ
تمنيت لو لم يشارك أمثالك في الموضوع
غريب أن تغضب لنفسك من كلمة وجهتها لعالم و إمام كبير ألستَ القائل
(فإذا عرفت ذلك علمت أن تقديم المثبت على النافي في هذه المسألة بعيد عن التحقيق العلمي ودقة النظر، وعلمت كذلك >سطحية وبعد قول الشيخ الألباني رحمه الله عن التدقيق العلمي والأصولي، وخطأه في تطبيق القاعدة إذا قال في "تمام المنة")
و أما قول الجمهور الذي تزعمه في الرفع
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(114/377)
أولا: الحنفية والمالكية لا يرون الرفع في غير تكبيرة الإحرام الأولى. فلم يبق معنا إلا الشافعية والحنابلة. قال ابن العراقي في (طرح التثريب - (ج 2 / ص 408)
(قالت طائفة لا يرفع يديه فيما سوى الافتتاح، وهو قول سفيان وأبي حنيفة وأصحابه والحسن بن صالح بن حي وهو رواية ابن القاسم عن مالك قال ابن عبد البر وتعلق بهذه الرواية عن مالك أكثر المالكيين.
وقال الشيخ تقي الدين في شرح العمدة وهو المشهور عند أصحاب مالك والمعمول به عند المتأخرين منهم). والجمهور ذهبوا إلى ضعف الحديث. و ليس هنا البحث معهم في القاعدة الأصولية. قال العراقي في "تقريب الإسانيد مع طرح التثريب - (ج 2 / ص 406)
(وصحح ابن حزم وابن القطان حديث الرفع في كل خفض ورفع وأعله الجمهور)
ثانيا: الخلاف مع المخالف في صحة الحديث فلو ثبت لم يكن إلا القول بما قاله الألباني. وانظر ما قاله البخاري (رفع اليدين ص 77)
76 - وزاد وكيع عن العمري عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم «أنه كان يرفع يديه إذا ركع، وإذا سجد» قال البخاري: «والمحفوظ ما روى عبيد الله وأيوب، ومالك وابن جريج والليث وعدة من أهل الحجاز وأهل العراق عن نافع عن ابن عمر» في رفع الأيدي عند الركوع، وإذا رفع رأسه من الركوع ولو صح حديث العمري عن نافع عن ابن عمر لم يكن مخالفا للأول لأن أولئك قالوا: إذا رفع رأسه من الركوع فلو ثبت استعملنا كليهما، وليس هذا من الخلاف الذي يخالف بعضهم بعضا لأن هذه زيادة في الفعل، والزيادة مقبولة إذا ثبتت)
وقال ابن رجب فتح الباري لابن رجب - (ج 5 / ص 174)
وذهب طائفة إلى استحباب رفع اليدين إذا قام من السجود، منهم: ابن المنذر وأبو علي الطبري من الشافعية.
واستدلوا: بما روى محمد بن جحادة، عن عبد الجبار بن وائل، عن علقمة بن وائل، عن أبيه، أنه صلى مع النبي - صلى الله عليه وسلم -، فكان إذا كبر رفع يديه.
قالَ: ثم التحف، ثم أخذ شماله بيمينه، فأدخل يديه في ثوبه، فإذا أراد أن يركع أخرج يديه ثم رفعهما، وإذا أراد أن يرفع رأسه من الركوع رفع يديه ثم سجد ووضع وجهه بين كفيه، فإذا رفع رأسه -أيضا- من السجود رفع يديه حتى فرغ من صلاته.
خرجه أبو داود.
وخرجه مسلم إلى قوله: ((فلما سجد سجد بين كفيه))، ولم يذكر ما بعده.
وقالت طائفة: يرفع يديه مع كل تكبيرة، وكلما خفض ورفع، وهو قول بعض أهل الظاهر.
وقال أحمد بن أصرم المزني: رأيت أحمد يرفع يديه في كل خفض ورفع، وسئل عن رفع اليدين إذا قام من الركعتين؟ فقالَ: قد فعل.
وحمل القاضي أبو يعلى هذه الرواية على الجواز دون الاستحباب.
ونقل المروذي، عن أحمد، قالَ: لا يرفع يديه بين السجدتين، فإن فعل فهوَ جائز. ونقل جعفر بن محمد، عن أحمد، قالَ: يرفع يديه في كل موضع، إلا بين السجدتين.
وروى محارب بن دثار، أنه رأى ابن عمر يرفع يديه إذا ركع وسجد.
وروى أبو أسامة، عن عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر، أنه كانَ يرفع يديه إذا رفع رأسه من السجدة الأولى.
وروى حماد بن سلمة، عن يحيى بن أبي إسحاق، عن أنس، أنه كانَ يرفع يديه من السجدتين.
وروي ذَلِكَ -أيضا- عن الحسن وابن سيرين وطاوس ونافع وأيوب.
ذكره ابن أبي شيبة في ((كتابه)).
وروى شعبة، عن قتادة، عن نصر بن عاصم، عن مالك بن الحويرث، أنه رأى نبي الله - صلى الله عليه وسلم - يرفع يديه في الصلاة إذا ركع، وإذا رفع رأسه من ركوعه، وإذا
سجد، وإذا رفع رأسه من سجوده حتى يحاذي بهما فروع أذنيه.
خرجه النسائي.
وخرجه -أيضا- من طريق هشام، عن قتادة - بنحوه، إلا أنه [لم] يذكر فيهِ: الرفع إذا سجد.
وخرجه مسلم من رواية سعيد بن أبي عروبة وأبي عوانة، عن قتادة.
ولم يذكر فيهِ سوى الرفع في المواضع الثلاثة الأول خاصة.
وروى شعبة، عن عمرو بن مرة، عن أبي البختري، عن عبد الرحمن
اليحصبي، عن وائل بن حجر، أنه صلى مع النبي - صلى الله عليه وسلم -، فكان يكبر إذا خفض وإذا رفع، ويرفع يديه عندَ التكبير، ويسلم عن يمينه وعن يساره.
قالَ الإمام أحمد: أنا لا أذهب إلى حديث وائل بن حجر، وهو مختلف في ألفاظه.ويجاب عن هذه الرويات كلها على تقدير أن يكون ذكر الرفع فيها محفوظا، ولم يكن قد اشتبه [بذكر] التكبير بالرفع - بأن مالك بن الحويرث ووائل بن حجر لم يكونا من أهل المدينة، وإنما كانا قد قدما إليها مرة أو مرتين، فلعلهما رأيا النبي - صلى الله عليه وسلم - فعل ذَلِكَ مرة، وقد عارض ذَلِكَ نفي ابن عمر، مع شدة وملازمته للنبي - صلى الله عليه وسلم - وشدة حرصه على حفظ أفعاله واقتدائه به فيها، فهذا يدل على أن أكثر أمر النبي - صلى الله عليه وسلم - كانَ ترك الرفع فيما عدا المواضع الثلاثة والقيام من الركعتين)
و قال النووي: (المجموع - (ج 3 / ص 446)
وقال جماعة من اصحابنا منهم أبو بكر بن المنذر وابو علي الطبري يستحب الرفع كلما قام من السجود ومن التشهد وقد يحتج لهذا بما ذكره البخاري في كتاب رفع اليدين أن النبي صلي الله عليه وسلم " كان يرفع يديه إذا ركع وإذا سجد " لكنه ضعيف ضعفه البخاري)
فهؤلاء سلف الألباني في هذا السطحية
والأعجب أن اختيار الألباني هو قول ابن رجب لو صحت عنده فالألباني يرى أن الرفع من السجود يكون أحيانا لا دائما فقال (أصل صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم - (ج 2 / ص 713)
إنما قلت: أحيانا؛ لأنه - والله أعلم - لو كان يرفع دائما؛ لرواه الذين رووا الرفع عند
الركوع، وعند الرفع منه. وقد ذكرنا أسماءهم هناك.)
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(114/378)
ـ[أبو عبد العظيم الباتني]ــــــــ[19 - 11 - 09, 11:58 ص]ـ
جزاك الله خيرا وبارك فيك
بارك الله فيكم أخي وشيخي الفاضل
جزاك الله خيرا
يشهد الله أني استفدت منه كثيرا، واستفدت منه ما لم يخطر ببالي إطلاقا
وفقكم الله لكل خير
ونرجوا منك ان لا تبخل علينا بمزيد من التفصيل والإيضاح
ـ[أبو عبد العظيم الباتني]ــــــــ[19 - 11 - 09, 12:02 م]ـ
غريب أن تغضب لنفسك من كلمة وجهتها لعالم و إمام كبير ألستَ القائل
و أما قول الجمهور الذي تزعمه في الرفع
أولا: الحنفية والمالكية لا يرون الرفع في غير تكبيرة الإحرام الأولى. فلم يبق معنا إلا الشافعية والحنابلة. قال ابن العراقي في (طرح التثريب - (ج 2 / ص 408)
(قالت طائفة لا يرفع يديه فيما سوى الافتتاح، وهو قول سفيان وأبي حنيفة وأصحابه والحسن بن صالح بن حي وهو رواية ابن القاسم عن مالك قال ابن عبد البر وتعلق بهذه الرواية عن مالك أكثر المالكيين.
وقال الشيخ تقي الدين في شرح العمدة وهو المشهور عند أصحاب مالك والمعمول به عند المتأخرين منهم). والجمهور ذهبوا إلى ضعف الحديث. و ليس هنا البحث معهم في القاعدة الأصولية. قال العراقي في "تقريب الإسانيد مع طرح التثريب - (ج 2 / ص 406)
(وصحح ابن حزم وابن القطان حديث الرفع في كل خفض ورفع وأعله الجمهور)
ثانيا: الخلاف مع المخالف في صحة الحديث فلو ثبت لم يكن إلا القول بما قاله الألباني. وانظر ما قاله البخاري (رفع اليدين ص 77)
76 - وزاد وكيع عن العمري عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم «أنه كان يرفع يديه إذا ركع، وإذا سجد» قال البخاري: «والمحفوظ ما روى عبيد الله وأيوب، ومالك وابن جريج والليث وعدة من أهل الحجاز وأهل العراق عن نافع عن ابن عمر» في رفع الأيدي عند الركوع، وإذا رفع رأسه من الركوع ولو صح حديث العمري عن نافع عن ابن عمر لم يكن مخالفا للأول لأن أولئك قالوا: إذا رفع رأسه من الركوع فلو ثبت استعملنا كليهما، وليس هذا من الخلاف الذي يخالف بعضهم بعضا لأن هذه زيادة في الفعل، والزيادة مقبولة إذا ثبتت)
وقال ابن رجب فتح الباري لابن رجب - (ج 5 / ص 174)
وذهب طائفة إلى استحباب رفع اليدين إذا قام من السجود، منهم: ابن المنذر وأبو علي الطبري من الشافعية.
واستدلوا: بما روى محمد بن جحادة، عن عبد الجبار بن وائل، عن علقمة بن وائل، عن أبيه، أنه صلى مع النبي - صلى الله عليه وسلم -، فكان إذا كبر رفع يديه.
قالَ: ثم التحف، ثم أخذ شماله بيمينه، فأدخل يديه في ثوبه، فإذا أراد أن يركع أخرج يديه ثم رفعهما، وإذا أراد أن يرفع رأسه من الركوع رفع يديه ثم سجد ووضع وجهه بين كفيه، فإذا رفع رأسه -أيضا- من السجود رفع يديه حتى فرغ من صلاته.
خرجه أبو داود.
وخرجه مسلم إلى قوله: ((فلما سجد سجد بين كفيه))، ولم يذكر ما بعده.
وقالت طائفة: يرفع يديه مع كل تكبيرة، وكلما خفض ورفع، وهو قول بعض أهل الظاهر.
وقال أحمد بن أصرم المزني: رأيت أحمد يرفع يديه في كل خفض ورفع، وسئل عن رفع اليدين إذا قام من الركعتين؟ فقالَ: قد فعل.
وحمل القاضي أبو يعلى هذه الرواية على الجواز دون الاستحباب.
ونقل المروذي، عن أحمد، قالَ: لا يرفع يديه بين السجدتين، فإن فعل فهوَ جائز. ونقل جعفر بن محمد، عن أحمد، قالَ: يرفع يديه في كل موضع، إلا بين السجدتين.
وروى محارب بن دثار، أنه رأى ابن عمر يرفع يديه إذا ركع وسجد.
وروى أبو أسامة، عن عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر، أنه كانَ يرفع يديه إذا رفع رأسه من السجدة الأولى.
وروى حماد بن سلمة، عن يحيى بن أبي إسحاق، عن أنس، أنه كانَ يرفع يديه من السجدتين.
وروي ذَلِكَ -أيضا- عن الحسن وابن سيرين وطاوس ونافع وأيوب.
ذكره ابن أبي شيبة في ((كتابه)).
وروى شعبة، عن قتادة، عن نصر بن عاصم، عن مالك بن الحويرث، أنه رأى نبي الله - صلى الله عليه وسلم - يرفع يديه في الصلاة إذا ركع، وإذا رفع رأسه من ركوعه، وإذا
سجد، وإذا رفع رأسه من سجوده حتى يحاذي بهما فروع أذنيه.
خرجه النسائي.
وخرجه -أيضا- من طريق هشام، عن قتادة - بنحوه، إلا أنه [لم] يذكر فيهِ: الرفع إذا سجد.
وخرجه مسلم من رواية سعيد بن أبي عروبة وأبي عوانة، عن قتادة.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(114/379)
ولم يذكر فيهِ سوى الرفع في المواضع الثلاثة الأول خاصة.
وروى شعبة، عن عمرو بن مرة، عن أبي البختري، عن عبد الرحمن
اليحصبي، عن وائل بن حجر، أنه صلى مع النبي - صلى الله عليه وسلم -، فكان يكبر إذا خفض وإذا رفع، ويرفع يديه عندَ التكبير، ويسلم عن يمينه وعن يساره.
قالَ الإمام أحمد: أنا لا أذهب إلى حديث وائل بن حجر، وهو مختلف في ألفاظه.ويجاب عن هذه الرويات كلها على تقدير أن يكون ذكر الرفع فيها محفوظا، ولم يكن قد اشتبه [بذكر] التكبير بالرفع - بأن مالك بن الحويرث ووائل بن حجر لم يكونا من أهل المدينة، وإنما كانا قد قدما إليها مرة أو مرتين، فلعلهما رأيا النبي - صلى الله عليه وسلم - فعل ذَلِكَ مرة، وقد عارض ذَلِكَ نفي ابن عمر، مع شدة وملازمته للنبي - صلى الله عليه وسلم - وشدة حرصه على حفظ أفعاله واقتدائه به فيها، فهذا يدل على أن أكثر أمر النبي - صلى الله عليه وسلم - كانَ ترك الرفع فيما عدا المواضع الثلاثة والقيام من الركعتين)
و قال النووي: (المجموع - (ج 3 / ص 446)
وقال جماعة من اصحابنا منهم أبو بكر بن المنذر وابو علي الطبري يستحب الرفع كلما قام من السجود ومن التشهد وقد يحتج لهذا بما ذكره البخاري في كتاب رفع اليدين أن النبي صلي الله عليه وسلم " كان يرفع يديه إذا ركع وإذا سجد " لكنه ضعيف ضعفه البخاري)
فهؤلاء سلف الألباني في هذا السطحية
والأعجب أن اختيار الألباني هو قول ابن رجب لو صحت عنده فالألباني يرى أن الرفع من السجود يكون أحيانا لا دائما فقال (أصل صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم - (ج 2 / ص 713)
إنما قلت: أحيانا؛ لأنه - والله أعلم - لو كان يرفع دائما؛ لرواه الذين رووا الرفع عند
الركوع، وعند الرفع منه. وقد ذكرنا أسماءهم هناك.)
بارك الله فيك على هذا البحث
يا أخي الفاضل لي سؤال
الذين قلت بأنهم سلف الشيخ الألباني رحمه الله، هل إستعمل أحدهم قاعدة المثبت مقدم على النافي كما إستعملها الألباني رحمه الله
فإن قلت إستعملوها قلنا عليك الدليل، وإن قلت لم يستعملوها قلنا كيف لم يستعملوها والألباني يقول "كما هو مقرر في الأصول" فالشيء المقرر لا يخفى على كبار أهل العلم، وإن قلت غفلوا عنها وتفطن لها الشيخ الألباني رحمه الله، قلنا لك ....
ـ[أبو عبد العظيم الباتني]ــــــــ[19 - 11 - 09, 03:38 م]ـ
بارك الله فيكم
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?p=970713
بارك الله فيكم اخي الفاضل
حسبت انها من مشاركات غيرك
الحمد لله استفدت منه والله شاهد على ذلك
ـ[أبو عبدالرحمن بن أحمد]ــــــــ[19 - 11 - 09, 05:07 م]ـ
بارك الله فيك على هذا البحث
يا أخي الفاضل لي سؤال
الذين قلت بأنهم سلف الشيخ الألباني رحمه الله، هل إستعمل أحدهم قاعدة المثبت مقدم على النافي كما إستعملها الألباني رحمه الله
فإن قلت إستعملوها قلنا عليك الدليل، وإن قلت لم يستعملوها قلنا كيف لم يستعملوها والألباني يقول "كما هو مقرر في الأصول" فالشيء المقرر لا يخفى على كبار أهل العلم، وإن قلت غفلوا عنها وتفطن لها الشيخ الألباني رحمه الله، قلنا لك ....
أنت استطلت على الألباني بغير وجه حق ولازالت مصرا على المكابرة والاتهام بالباطل للشيخ الألباني في هذه المسألة. فما اشنعها من كلمة سطحية الألباني في تقرير القاعدة في هذه المسألة. فانصحك بالتوبة إلى الله من الولوغ في عرض هذا الإمام.
ثانيا: يبدو لي أنك طرحت هذه الجزئية (مسألة الرفع في الصلاة) ولا تفقه مأخذ النزاع فيها بين أهل العلم هل هو حديثي أو اصولي
نقلتُ لك في بداية البحث عن ابن العراقي أن الجمهور على ضعف حديث (الرفع في كل خفض و رفع) فكيف تريد من الجمهور أن يقرورا هنا قاعدة المثبت مقدم على النافي.
ومن صحح الأحاديث وقال أنه يرفع في كل خفض و رفع، ما هي القاعدة الأصولية التي أخذ بها وهو أعمل جميع الأحاديث؟ حديث النفي الذي جاء عن ابن عمر وحديث الاثبات الذي جاء عن غيره؟. ونقلت لك كلام البخاري وهو ظاهر في هذا لو صحت عنده وكذلك كلام ابن رجب وغيره من أهل العلم
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(114/380)
ومثلك مثل من يقول الألباني سطحي في الأخذ بالأصول في مسألة وجوب الزكاة على الحلي المستعمل. لأن الجمهور لا يرون الزكاة. والنزاع بين الألباني والجمهور ليس أصوليا وإنما حديثي. فالجمهور على ضعف ايجاب الزكاة في الحلي المستعمل والألباني على تصحيحها.
فاتق الله وتب إلى الله من رمي الألباني بما قلتَ. وهو مصيب كل الإصابة في تطبيق القاعدة في هذا الموضع. و أرجو أن تفكر وتتأمل قبل أن تتسرع وتجيب
ـ[أبو عبدالرحمن بن أحمد]ــــــــ[19 - 11 - 09, 05:35 م]ـ
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء للدويش 26 مجلد - (ج 7 / ص 5)
لسؤال السادس من الفتوى رقم (6042)
س6: جاء في سنن النسائي عن مالك بن الحويرث أنه صحيح البخاري الأذان (704) ,صحيح مسلم الصلاة (391) ,سنن النسائي التطبيق (1085) ,سنن أبو داود الصلاة (745) ,سنن ابن ماجه إقامة الصلاة والسنة فيها (859) ,مسند أحمد بن حنبل (5/ 53) ,سنن الدارمي الصلاة (1251). رأى النبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه في صلاته وإذا ركع وإذا رفع رأسه في الركوع وإذا سجد وإذا رفع رأسه من السجود، يحاذي بهما فوق أذنيه. فماذا تقول هنا في قوله: وإذا سجد، هل هذا يكون بعد قبض يد اليمنى على اليسرى، أم هي نفس الرفع عند الرفع من الركوع، وما درجة هذا الحديث، وهل يعمل به، إذا فعل كيف العمل به. ورد بعض الأحاديث برفع اليدين بين السجدتين وفي بعضها نهي عن الرفع بينهما، فما وجه الجمع بينهما وما الحكم؟
ج6: سلك بعض العلماء مسلك الترجيح في ذلك فرجحوا ما رواه البخاري ومسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما من عدم رفع اليدين عند السجود والرفع منه، واعتبروا رواية الرفع فيهما شاذة لمخالفتها لرواية الأوثق. وسلك آخرون مسلك الجمع بين الروايات لكونه ممكنا فلا يعدل عنه إلى الترجيح، لاقتضاء الجمع العمل بكل ما ثبت، واقتضاء الترجيح رد بعض ما ثبت وهو خلاف الأصل. وبيان ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه في السجود والرفع منه أحيانا، وتركه أحيانا فروى كل ما شاهد، والعمل بالأول أولى للقاعدة التي ذكرت معه.
(الجزء رقم: 6، الصفحة رقم: 346)
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
________________________
وهو عين قول الألباني السطحي!!!
ـ[أبو عبد العظيم الباتني]ــــــــ[19 - 11 - 09, 06:29 م]ـ
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء للدويش 26 مجلد - (ج 7 / ص 5)
لسؤال السادس من الفتوى رقم (6042)
س6: جاء في سنن النسائي عن مالك بن الحويرث أنه صحيح البخاري الأذان (704) ,صحيح مسلم الصلاة (391) ,سنن النسائي التطبيق (1085) ,سنن أبو داود الصلاة (745) ,سنن ابن ماجه إقامة الصلاة والسنة فيها (859) ,مسند أحمد بن حنبل (5/ 53) ,سنن الدارمي الصلاة (1251). رأى النبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه في صلاته وإذا ركع وإذا رفع رأسه في الركوع وإذا سجد وإذا رفع رأسه من السجود، يحاذي بهما فوق أذنيه. فماذا تقول هنا في قوله: وإذا سجد، هل هذا يكون بعد قبض يد اليمنى على اليسرى، أم هي نفس الرفع عند الرفع من الركوع، وما درجة هذا الحديث، وهل يعمل به، إذا فعل كيف العمل به. ورد بعض الأحاديث برفع اليدين بين السجدتين وفي بعضها نهي عن الرفع بينهما، فما وجه الجمع بينهما وما الحكم؟
ج6: سلك بعض العلماء مسلك الترجيح في ذلك فرجحوا ما رواه البخاري ومسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما من عدم رفع اليدين عند السجود والرفع منه، واعتبروا رواية الرفع فيهما شاذة لمخالفتها لرواية الأوثق. وسلك آخرون مسلك الجمع بين الروايات لكونه ممكنا فلا يعدل عنه إلى الترجيح، لاقتضاء الجمع العمل بكل ما ثبت، واقتضاء الترجيح رد بعض ما ثبت وهو خلاف الأصل. وبيان ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه في السجود والرفع منه أحيانا، وتركه أحيانا فروى كل ما شاهد، والعمل بالأول أولى للقاعدة التي ذكرت معه.
(الجزء رقم: 6، الصفحة رقم: 346)
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
________________________
وهو عين قول الألباني السطحي!!!
يا أخي الطيب هو ن عليك، فلم نطعن في الشيخ الألباني رحمه الله
وأرجوا ان لا تصف الشيخ الألباني بالإمامة فتلك مرتبة عظيمة أخي العزيز ولننزل الناس منازلهم
ومن جهة أخرى قد أخطأت في فهم فتوى اللجنة الدائمة، فقد قررت العمل بالأول وهو "مسلك ترجيح رواية البخاري ومسلم في عدم الرفع" كما هو ظاهر في الفتوى، لكنك تعجلت وقلت بأن اختيار اللجنة هو قول الألباني رحمه الله. فانتبه ولا تتعجل اخي، اللهم إلا أن تكون قد قرأت فتوى وعلقت على أخرى
ومن جهة أخرى فالحمد لله نقلت لك كلام ابن عثيمين رحمه الله في عدم صلاحية هذه القاعدة في هذه المسألة، ولم أنقل لك كلامي ولا كلامي جدي ولا كلام أبي أو خالتي، فالحمد لله نقلت كلام ابن عثيمين، وابن عثيمين ابن عثيمين ....
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(114/381)
ـ[أبو عبد العظيم الباتني]ــــــــ[19 - 11 - 09, 06:32 م]ـ
أنت استطلت على الألباني بغير وجه حق ولازالت مصرا على المكابرة والاتهام بالباطل للشيخ الألباني في هذه المسألة. فما اشنعها من كلمة سطحية الألباني في تقرير القاعدة في هذه المسألة. فانصحك بالتوبة إلى الله من الولوغ في عرض هذا الإمام.
ثانيا: يبدو لي أنك طرحت هذه الجزئية (مسألة الرفع في الصلاة) ولا تفقه مأخذ النزاع فيها بين أهل العلم هل هو حديثي أو اصولي
نقلتُ لك في بداية البحث عن ابن العراقي أن الجمهور على ضعف حديث (الرفع في كل خفض و رفع) فكيف تريد من الجمهور أن يقرورا هنا قاعدة المثبت مقدم على النافي.
ومن صحح الأحاديث وقال أنه يرفع في كل خفض و رفع، ما هي القاعدة الأصولية التي أخذ بها وهو أعمل جميع الأحاديث؟ حديث النفي الذي جاء عن ابن عمر وحديث الاثبات الذي جاء عن غيره؟. ونقلت لك كلام البخاري وهو ظاهر في هذا لو صحت عنده وكذلك كلام ابن رجب وغيره من أهل العلم
ومثلك مثل من يقول الألباني سطحي في الأخذ بالأصول في مسألة وجوب الزكاة على الحلي المستعمل. لأن الجمهور لا يرون الزكاة. والنزاع بين الألباني والجمهور ليس أصوليا وإنما حديثي. فالجمهور على ضعف ايجاب الزكاة في الحلي المستعمل والألباني على تصحيحها.
فاتق الله وتب إلى الله من رمي الألباني بما قلتَ. وهو مصيب كل الإصابة في تطبيق القاعدة في هذا الموضع. و أرجو أن تفكر وتتأمل قبل أن تتسرع وتجيب
يا أخي كلامك كله ظن و (لو)، فدعنا من ظنك فيقينك خاطىء.
ـ[أبو عبدالرحمن بن أحمد]ــــــــ[19 - 11 - 09, 07:41 م]ـ
يا أخي الطيب هو ن عليك، فلم نطعن في الشيخ الألباني رحمه الله
وأرجوا ان لا تصف الشيخ الألباني بالإمامة فتلك مرتبة عظيمة أخي العزيز ولننزل الناس منازلهم
ومن جهة أخرى قد أخطأت في فهم فتوى اللجنة الدائمة، فقد قررت العمل بالأول وهو "مسلك ترجيح رواية البخاري ومسلم في عدم الرفع" كما هو ظاهر في الفتوى، لكنك تعجلت وقلت بأن اختيار اللجنة هو قول الألباني رحمه الله. فانتبه ولا تتعجل اخي، اللهم إلا أن تكون قد قرأت فتوى وعلقت على أخرى
ومن جهة أخرى فالحمد لله نقلت لك كلام ابن عثيمين رحمه الله في عدم صلاحية هذه القاعدة في هذه المسألة، ولم أنقل لك كلامي ولا كلامي جدي ولا كلام أبي أو خالتي، فالحمد لله نقلت كلام ابن عثيمين، وابن عثيمين ابن عثيمين ....
أما الألباني فهو إمام وابن باز إمام وابن عثيمين وهذا بالنسبة لأهل عصرهم ولا اشكال في هذا
ثانيا: كلامك واضح الطعن أن الألباني سطحي في تطبيق القاعدة! لو قلت أخطأ لما توجه لك اللوم ولكن كونك تراه سطحيا في تطبيق هذه القاعدة هذا هو محل الطعن
ثالثا: أنا لم أقل أن هذا اختيار اللجنة الدائمة وإنما هذا فهمك و إنما نقلي أن الخلاف معتبر عندهم ولم يجهلوا القائل به و أنه قول طائفة من أهل العلم لا كما زعمت
رابعا: ابن عثيمين فقيه وهو مجتهد وهذا رأيه لكن فقيه صاحب أدب فلم يستطيل بكيل التهم للعلماء الذين خالفهم أنهم سطحيون في هذه المسألة.
خامسا: أنت وشأنك. فالمسألة ظاهرة بينة وانا اكتفي بهذا الحد
ونفع الله بباقي بحثك(114/382)
موقع شيخنا أ. د. عياض بن نامي السلمي
ـ[العيدان]ــــــــ[16 - 11 - 09, 08:20 م]ـ
http://faculty.imamu.edu.sa/cil/enalsulamy/Pages/default_01.aspx
ـ[أبو أحمد العجمي]ــــــــ[22 - 11 - 09, 11:56 ص]ـ
بارك الله فيك أخي العزيز
أين الصوتيات؟
ـ[احمد ابو معاذ]ــــــــ[22 - 11 - 09, 10:12 م]ـ
جزاك الله خير
ـ[أبو الهمام البرقاوي]ــــــــ[22 - 11 - 09, 10:25 م]ـ
جزاكم الله خيرا .. وبارك لكم فيه(114/383)
هل هذا القاعدة صحيحة؟؟؟
ـ[عمرو جمال حسن أبوشاهين]ــــــــ[17 - 11 - 09, 02:38 م]ـ
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:-
إخواني الكرام هل هذه القاعدة صحيحة وما مستندها ولو شرحتموها جزاكم الله خيرا؟
" إذا اتحد الحكم واختلف السبب فلا يحمل المطلق على المقيد"
أفتونا مأجورين ...
ـ[أبو ياسر الحسني]ــــــــ[18 - 11 - 09, 04:38 م]ـ
السلاام عليكم و رحمة الله ...
أخي الحبيب لها أربعة أحوال:
1 - يتفق الحكم و السبب يقيد بالإجماع.
2 - يتفق الحكم و يختلف السبب يقيد على قول الجمهور.
3 - يتفق السبب و يختلف الحكم يقيد على قول الجمهور.
4 - يختلف الحكم و السبب لا يقيد بالإجماع.
ليتك لو تراجعها في شروح جمع الجوامع و تفيدنا والله أعلم ..
ـ[حذيفة الفلسطيني]ــــــــ[19 - 11 - 09, 03:25 م]ـ
إذا اتحد الحكم واختلف السبب فلا يحمل المطلق على المقيد"
أخي العزيز هذه المسألة مختلف فيها عند العلماء
يرى الأحناف أنّه إذا اتحد الحكم واختلف السبب فإن المقيّد لا يقيّد المطلق
في حين يرى الجمهور التقييد
ومثال ذلك: قال تعالى في كفارة الظها: " والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة " فلفظ رقبة ورد مطلقا
في حين ورد لفظ رقبة في كفارة القتل الخطأ مقيد بقوله تعالى " فتحرير رقبة مؤمنة "
من هنا: الحكم واحد في الآيتين وهو جوب الكفارة
أما السبب فمختلف: في الآية الأولى السبب هو الظهار
السبب في الآية الثانية هو القتل الخطأ
فالأحناف قالوا يعمل بالآيات وفق ورودها أي في الظهار يبقى لفظ رقبة مطلق وفي القتل الخطأ مقيد بمؤمنة
الجمهور قالوا بأن كفارة الظهار وكفارة القتل الخطأ قو واحد وهو رقبة مؤمنة
والله أعلم
ـ[بنت أزد]ــــــــ[20 - 11 - 09, 07:54 ص]ـ
إذا اتحد الحكم واختلف السبب فلا يحمل المطلق على المقيد"
أخي العزيز هذه المسألة مختلف فيها عند العلماء
يرى الأحناف أنّه إذا اتحد الحكم واختلف السبب فإن المقيّد لا يقيّد المطلق
في حين يرى الجمهور التقييد
ومثال ذلك: قال تعالى في كفارة الظها: " والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة " فلفظ رقبة ورد مطلقا
في حين ورد لفظ رقبة في كفارة القتل الخطأ مقيد بقوله تعالى " فتحرير رقبة مؤمنة "
من هنا: الحكم واحد في الآيتين وهو جوب الكفارة
أما السبب فمختلف: في الآية الأولى السبب هو الظهار
السبب في الآية الثانية هو القتل الخطأ
فالأحناف قالوا يعمل بالآيات وفق ورودها أي في الظهار يبقى لفظ رقبة مطلق وفي القتل الخطأ مقيد بمؤمنة
الجمهور قالوا بأن كفارة الظهار وكفارة القتل الخطأ قو واحد وهو رقبة مؤمنة
والله أعلم
جزاكم الله خيرا.
ـ[عمرو جمال حسن أبوشاهين]ــــــــ[20 - 11 - 09, 07:49 م]ـ
جزاكم الله خير الجزاء إخواني(114/384)
قاعدة الاحكام المتعلقة في الأعيان هل لها من ألفاظ أخرى
ـ[منال الحمد]ــــــــ[18 - 11 - 09, 09:42 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اتمنى من جميع الاعضاء مساعدتي مشكورين مأجورين
قاعدة الاحكام المتعلقة في الأعيان
هل لها من ألفاظ أخرى
وهل اجدها في كتاب اخر غير كتاب قواعد ابن رجب
لاحرمتم الأجر جميعاً
ـ[الباحثة عن الأصول]ــــــــ[19 - 11 - 09, 02:11 م]ـ
إن كنت تقصدين قاعدة "قضايا الأعيان" فتجدين الكلام عليها في أنوار البروق للقرافي. ويفيدك أيضاً: المسودة لآل تيمية، والموافقات للشاطبي.
هذا على عجالة عاجلة ... وبالبحث يظهر المزيد
ولكن إذا أردت مساعدة أكثر فلا بد من توضيح مرادك بالضبط ... وتخصيصه ...
وهناك رسالة ماجستير بعنوان: "قضايا الأعيان" نوقشت في الجامعة الأردنية لا شك أنها ستفيدك.
وأنا جاهزة لأي مساعدة بإذن الله.
ـ[منال الحمد]ــــــــ[19 - 11 - 09, 11:53 م]ـ
جزاك الله كل خير أختي الكريمه
بارك الله فيك وحقق لك مرادك
القاعده وردت هكذا (الأحكام المتعلقه الاعيان)
والمطلوب فيها
معناها الافرادي والاجمالي؛
امثله عليها
ادله ان وجدت
مستثنيات لهذه القاعده؛
وهل القاعده تعود الى قاعده كبرى
وهل هناك مطالب ممكن اضيفها تخدم بحثي؛
(اسفه اثقلت عليك0ولكن يعلم الله اني في اشد الحاجه للمساعده
)
ـ[الباحثة عن الأصول]ــــــــ[20 - 11 - 09, 12:20 ص]ـ
القاعده وردت هكذا (الأحكام المتعلقه الاعيان)
)
أين وردت؟؟ لو ذكرت لي المصدر قد يساعد في سرعة الحصول عليها
ـ[منال الحمد]ــــــــ[20 - 11 - 09, 12:59 ص]ـ
في كتاب قواعد ابن رجب
القاعدة الاربعون
(ممتنة لك كثيرا)
ـ[منال الحمد]ــــــــ[20 - 11 - 09, 01:10 ص]ـ
في كتاب قواعد ابن رجب
القاعدة الاربعون
(ممتنة لك كثيرا)
ـ[الباحثة عن الأصول]ــــــــ[29 - 11 - 09, 01:37 ص]ـ
أخيتي منال: راجعت كتاب القواعد لابن رجب؛ فتبين لي أنه قد اختلط علي الأمر.
فالمراد بالأعيان في قاعدتك: "العقار، أو الأملاك والأموال غير النقدية"، وأما في القاعدة التي دللتك عليها بادي الأمر فالمراد بها: الوقائع التي يكون الحكم فيها خاصاً، يقتصر عليها، ولا يعم غيرها مما يماثله أو يشبهه.
حاولت البحث عما يتعلق بقاعدتك -على عجالة- لكني لم أفلح في العثور على ما يفيدك ... سأحاول من جديد إن تيسر لي ذلك مرة أخرى ... فإن حصلت على جديد وافيتك به ...
بإذن الباري(114/385)
هل من شرح لتقريب الوسول
ـ[أبودجانة فارس الخميس الخشني]ــــــــ[19 - 11 - 09, 01:42 م]ـ
هل من شرح لتقريب الوصول صوتي
ـ[تلميذة الملتقى]ــــــــ[21 - 11 - 09, 06:34 ص]ـ
هو موجود على هذا الرابط.
http://www.liveislam.net/archive.php?sid=&action=title&tid=24&bookid=409
ـ[أبودجانة فارس الخميس الخشني]ــــــــ[21 - 11 - 09, 02:22 م]ـ
بارك الله فيك وجزاك الله خيرا وأسأل الله أن يجعل الجنة ومثواك وأن يثبت على الدين آمين.(114/386)
من له شرح الاشارة للباجي
ـ[أبودجانة فارس الخميس الخشني]ــــــــ[19 - 11 - 09, 01:44 م]ـ
من له شرح الاشارة للباجي صوتي
ـ[أبو سلمى رشيد]ــــــــ[04 - 12 - 09, 02:08 ص]ـ
تفضل أخي
هذا جزء مما طلبتَ .. وهو غير صوتي
http://www.ferkous.com/rep/C11.php(114/387)
ما تقويم شرح روضة الناظر للشيخ الضويحي
ـ[أبو أحمد العجمي]ــــــــ[22 - 11 - 09, 11:55 ص]ـ
وقد خرج كاملا
بارك الله فيكم
ـ[أبوفاطمة الشمري]ــــــــ[23 - 11 - 09, 04:17 ص]ـ
لعلي سأنهي قراءتَه قريبًا -بإذن الله تعالى-.
عمومًا الكتاب فكُّ عبارات -إلى الآن- مع بعض الفوائد.
لكن للإنصاف لم أرَ تسهيلا (للروضة) مثل ما فعل الدكتور علي -حفظه الله-.
ولا شكَّ أن فكَّ عبارات (الروضة) خدمةٌ لطلبة العلم -حسبُ-.
ـ[أبو أحمد العجمي]ــــــــ[23 - 11 - 09, 10:07 ص]ـ
جزاك الله خيرا
(ما فعل الدكتور علي) علي من؟
ـ[أبو أسامه]ــــــــ[24 - 11 - 09, 02:07 ص]ـ
جزاك الله خيرا
(ما فعل الدكتور علي) علي من؟
..
(ابتسامة كبيرة) أخي الكريم أبا أحمد.
فإن عليًّا الذي تسأل عنه أبا فاطمة هو الشيخ الذي تسأل عنه في موضوعك:)
وهو فضيلة الشيخ الدكتور / علي الضويحي.
..
ـ[مهداوي]ــــــــ[24 - 11 - 09, 03:51 م]ـ
لكنه تجاوز المقدمة المنطقية، أليس كذلك؟
ـ[محمد النفيعي العتيبي]ــــــــ[24 - 11 - 09, 09:12 م]ـ
نعم، حيث قال الشيخ الضويحي (وقد صحح الطوفي رحمه الله تعالى رجوع الموفق ابن قدامة عن تلك المقدمة، ولذلك فإنه لم يتعرض لها في مختصره (البلبل) ..... وبناءً على ذلك فلن أتطرق الى شرح تلك المقدمة في كتابي هذا، لقناعتي بأن المنطق فن مستقل بذاته،فهو دخيل على علم أصول الفقه)
ـ[أبوعبدالله الحنبلي]ــــــــ[24 - 11 - 09, 10:04 م]ـ
الكتاب لم يظهر بمصر بعد , أليس كذلك؟
ـ[عيسى عبدالله السعدي]ــــــــ[01 - 12 - 09, 07:41 ص]ـ
الحقيقة أن علم المنطق كما قال شيخ الاسلام لايحتاجه الذكي ولاينتفع به الغبي. بل ان علماء المنطق انفسهم قد رفضوه واستبدلوه بالمنطق الحديث الذي من المتوقع ان تستبدله اجيالهم القادمة بشيئ آخر. والغريب ان كثيرا من الفضلاء مازالوا يتناقشون في هذا العلم البائد وفي مدى الاحتياج اليه لفهم العلوم الاسلامية!! مع ان العلوم الاسلامية تفهم دون حاجة اليه مطلقا
ـ[أحمد بن العبد]ــــــــ[01 - 12 - 09, 08:19 ص]ـ
الكتاب لم يظهر بمصر بعد , أليس كذلك؟
الكتاب فى درب الأتراك عند المكتبة الإسلامية والعفانى
ـ[بنت أزد]ــــــــ[10 - 12 - 09, 02:00 ص]ـ
استمع لشرح الشيخ سامي العربي لمذكرة في اصول الفقه وأجده غزير العلم -ما شاء الله- فهل تنصحوني بكتاب الضويحي اضافة لشرح الشيخ سامي؟؟
علما أني اقوم بتفريغ الشرح
ـ[حماد عبدالجليل]ــــــــ[12 - 12 - 09, 10:48 م]ـ
بارك الله فيكم أنا أرى ان هذا الكتاب كأسمه فتح من الله على مؤلفه جزاه الله خيرا, وأنا والله منذ أن ظهر الكتاب فى مجلدين ,انا أدعو الله أن يتمه فهو بإذن الله تعالى نافع ومفيد وللعلم هو موجود بمصر
ـ[أبو أحمد العجمي]ــــــــ[14 - 12 - 09, 06:42 ص]ـ
استمع لشرح الشيخ سامي العربي لمذكرة في اصول الفقه وأجده غزير العلم -ما شاء الله- فهل تنصحوني بكتاب الضويحي اضافة لشرح الشيخ سامي؟؟
علما أني اقوم بتفريغ الشرح
نامل وضع الرابط لتلك الدروس
ـ[محمد بن عبد الله الشريف]ــــــــ[25 - 12 - 09, 01:13 ص]ـ
الكتاب فى درب الأتراك عند المكتبة الإسلامية والعفانى
والكتاب موجود بدار فياض بالمنصورة ب210ج وشرح الشيخ النمله ب 235ج(114/388)
إلى الإخوة الشافعية
ـ[أنس العثمان]ــــــــ[22 - 11 - 09, 09:57 م]ـ
الإمام معين الدين الجاجرمي الشافعي
ما هي مؤلفاته؟
وهل له كتاب في أصول الفقه؟
ـ[ابوسفيان المقدشى]ــــــــ[23 - 11 - 09, 03:41 م]ـ
ترجمة الامام معين الدين الجاجرمى المتوفى سنة631هجرية
ترجمته فى الشبكة الاسلامية
الجاجرمي الجاجرمي العلامة مصنف "الكفاية" أبو حامد محمد بن إبراهيم بن أبي الفضل السهلي الشافعي، معين الدين، مفتي نيسابور، وله كتاب "إيضاح الوجيز" مجلدان. تخرج به أئمة. ومات في رجب سنة ثلاث عشرة وست مائة ووبليدة جاجرم بين جرجان ونيسابور
ترجمته فى طبقات الشافعية للسبكى
محمد بن إبراهيم بن أبي الفضل السهلي معين الدين الجاجرمي
صاحب الكفاية في الفقه نحو التنبيه أو دونه وله طريقة في الخلاف وشرح أحاديث المهذب وإيضاح الوجيز
حدث عن عبد المنعم بن عبد الله الفراوي
ومن المسائل عنه
حكى وجهين في جواز استئجار الرياحين للشم
ترجمته فى العبر فى خبر من غبر للذهبى
والجاجرمي مؤلف الكفاية في الفقه الإمام معين الدين أبو حامد محمد ابن إبراهيم السهلي الشافعي.
وله طريقة في الخلاف.
وجاجرم بليدة بين نيسابور وجرجان جاء منها إلى نيسابور ودرس بها ومات كهلًا في رجب
كتبه
1 القواعد فى فروع الشافعية
2ايضاح الوجيز مجلدان
3الكفاية فى الفقه
4 شرح احاديث المهذب
5طريقة فى الخلاف(114/389)
الاستحسان وأثره في الفروع
ـ[أبو عمر المهاجر]ــــــــ[23 - 11 - 09, 02:03 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته:
أسعد الله مسائكم بالخير ...
أحبتي
أحببت أن تساعدوني في نقطة مهمة ألا وهي:
الاستحسان وأثره في الفروع.
وهو على النحو التالي:
اهمية موضوع الاستحسان.
هل الاستحسان نسخ أو تخصيص أو مصلحة مرسلة؟
ما الأشياء التي لا بد أن يركز الاستحسان بها من أدلة أو غيرها؟
حجية الاستحسان مع تحرير محل النزاع وذكر الأقوال مع الترجيح.
أثر الاستحسان في كل من:
العبادات
الفقه الاسلامي
القضايا المعاصرة
فأتمنى منكم ان تدلوني على مبحث أو كتاب معين يحتوي على العناصر السابقة
ولكم مني جزيل الشكر مقدما.
محبكم
ـ[أبو حاتم يوسف حميتو المالكي]ــــــــ[23 - 11 - 09, 12:32 م]ـ
أنصحك أخي الكريم أن تطلع على مقال للدكتور قطب الريسوني حفظه الله حول تحرير مفهوم الاسحسان عند المالكية، وهو من مرفوعات الأخ مختار الديرة حفظه الله وجزاه عنا خير الجزاء في الدنيا والآخرة، وتجده في صفحات الملتقى هنا، ثم انظر هذه الروابط
http://www.islammessage.com/articles.aspx?cid=1&acid=140&aid=3543
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=75474
http://al-maqasid.net/ar/news.php?id=113
http://www.dahsha.com/viewarticle.php?id=28276
http://majles.alukah.net/showthread.php?t=1108
ـ[أبو عمر المهاجر]ــــــــ[01 - 12 - 09, 02:03 ص]ـ
أخي الكريم
لم أجد البحث المذكور
أرجو إضافة رابطه هنا ..
ولك مني جزيل الشكر
ـ[أبو حاتم يوسف حميتو المالكي]ــــــــ[01 - 12 - 09, 11:04 ص]ـ
خذه يرحمك الله داعيا للشيخ مختار الديرة ولا تنس سائر المسلمين.
ـ[أبو عمر المهاجر]ــــــــ[02 - 12 - 09, 02:04 ص]ـ
جزاك الله خير أخوي
وغفر لك ذنبك
ولك مني كل الشكر
محبك
ـ[مهاجرة الى ربى]ــــــــ[02 - 12 - 09, 01:37 م]ـ
http://www.yemen-nic.info/*******s/studies/detail.php?ID=11226
http://www.egyig.com/Public/articles/beliefs/9/57291005.shtml
http://www.islamfeqh.com/Nawazel/NawazelItem.aspx?NawazelItemID=398(114/390)
أخبروني عن الكتب المصادر في علم الأصول
ـ[حاملة هم الدعوة]ــــــــ[23 - 11 - 09, 08:00 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــ
جزاكم الله خير ,,, أملي فيكم لن يخيب ,,,
أتمنى منكم بارك الله فيكم أن ترشدوني عن الكتب
المصادر في أصول الفقه
والتي تتحدث عن موضوع العرف حتى أعتمد بحثي
على أساسها
وليست كتب الشروحات أو التعليقات أريد مصادر غير كتاب
الرسالة للإمام
الشافعي رحمه الله ,,, أتمنى منكم الرد حتى أرجع إليها
في بحثي وأدونها
في قائمة المصادر .... وجزاكم الله خير
تذكروا بارك الله فيكم أن الله في عون العبد ماكان
العبد في عون أخيه 0
ـ[حاملة هم الدعوة]ــــــــ[23 - 11 - 09, 06:50 م]ـ
أرجوكم ردوا
ـ[أبو أسامه]ــــــــ[24 - 11 - 09, 08:21 ص]ـ
هذه كتب ليست على شرطك؛ ولكن قد تجدين فيها وفي مراجعها شيئا يفيدك.
العرف حجيته وأثره في فقه المعاملات المالية عند الحنابلة
دراسة نظرية تأصيلية تطبيقية
تأليف / عادل بن عبد القادر بن محمد ولي قوتة
قرأه وقدم له الشيخ عبد الله بن بيه
والشيخ أحمد بن عبد الله بن حميد والشيخ محمد بن علي القري
طبعة المكتبة المكية
الطبعة الأولى 1418 هـ
رابط التحميل:
http://www.archive.org/download/urfh...f_hanabila.pdf
.....
وهنا بحث بعنوان:
العرف وتطبيقاته المعاصرة.
اسم الباحث / د. سعود بن عبد الله الورقي
http://www.islamfeqh.com/Nawazel/NawazelItem.aspx?NawazelItemID=301
.......
وهنا بحث بعنوان:
الفرق بين العرف والإجماع
الفروق الأصولية - الفرق بين العرف والإجماع
نوف بنت ماجد بن عبدالله الفرم
http://www.islammessage.com/articles.aspx?cid=1&acid=140&aid=2975
.......
وهنا موضوع مفيد في هذا الملتقى:
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=133453
.......
وهنا عملتُ لك ِ بحثا عن كلمة (العرف) في كتب الأصول في مكتبة موقع الشبكة الإسلامية
http://search.islamweb.net/search/query/search?search.timezone=-180&search_p_groups=7&q=%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D9%81
وفقكم الله.
..
ـ[حاملة هم الدعوة]ــــــــ[25 - 11 - 09, 04:36 ص]ـ
جزاكـ الله خير أخي وأسكنك فسيح جنانه
ـ[أبو الاشبال المكى]ــــــــ[25 - 11 - 09, 04:56 ص]ـ
الكتب التى عليها مدار علم الاصول أربعة كتب وهى العمد و المعتمد و البرهان و المستصفى
ـ[حاملة هم الدعوة]ــــــــ[25 - 11 - 09, 11:09 م]ـ
جزاك الله خير(114/391)
المندوب بالكل واجب بالجزء
ـ[أبو أويس التلمساني]ــــــــ[23 - 11 - 09, 02:07 م]ـ
هل صحيح ان المندوب الجزء واجب بالكل؟
وأن المكروه بالجزء ممنوع بالكل؟
ـ[صخر]ــــــــ[23 - 11 - 09, 02:17 م]ـ
هذه الفكرة من انفرادات الشاطبي الإبداعية ..
مثلا: الجلوس في المقهى يجوز , ولكن تصور أنه قد صار ديدن الأمة .. وصاروا أهل مقاهي عطالين بطالين ..
الموسيقى -لمن يجوزها- تجوز , لكن تصور أنها قد صارت فاحشة الإنتشار , لدرجة غريبة ..
ـ[أبو أويس التلمساني]ــــــــ[23 - 11 - 09, 05:09 م]ـ
اعترض عليه ان المندوب مهما ارتقى وسما لن يبلغ درجة الواججب بدليل ان الواحد مهما كان الأس ن عدد طبيعي لن يرتقي لأزيد من 1
ـ[خلدون الجزائري]ــــــــ[23 - 11 - 09, 09:54 م]ـ
هل صحيح ان المندوب بالجزء واجب بالكل؟، وأن المكروه بالجزء ممنوع بالكل؟
نعم صحيح، وأرى أن ذلك من أهم المسائل التي أغفلت في مؤلفات أصول الفقه، وبحثتُ في المؤلفات المعاصرة في أصول الفقه لعل أصحابها يستدركون فلم أجد لها ذكرًا إلا في مؤلَّف واحد.
هذه الفكرة من انفرادات الشاطبي الإبداعية ...
إذا كنت تقصد بالانفراد والإبداع بذكره في الكتب والتأليف فيمكن أن يسلم، أما غير ذلك فلا لأن ما ذكره هو فقه المتقدمين وما عمله إلا التذكير بهذا الفقه، وقد أشار إلى ذلك في عدة مواضع من كتابه الموافقات.
اعترض عليه ان المندوب مهما ارتقى وسما لن يبلغ درجة الواججب بدليل ان الواحد مهما كان الأس ن عدد طبيعي لن يرتقي لأزيد من 1
هل ترى أن كلمة (أعترض .. ) في محلها؟ .. وعلى مَنْ .. !!
ثم إن التمثيل ليس صحيحًا، ولو فرضنا صحته فالنتيجة غير ما ذكر لو استبدل العدد (1) بغيره من الأعداد
ـ[ابو الحسن الأكاديري]ــــــــ[23 - 11 - 09, 10:11 م]ـ
هذه الفكرة من انفرادات الشاطبي الإبداعية ..
مثلا: الجلوس في المقهى يجوز , ولكن تصور أنه قد صار ديدن الأمة .. وصاروا أهل مقاهي عطالين بطالين ..
الموسيقى -لمن يجوزها- تجوز , لكن تصور أنها قد صارت فاحشة الإنتشار , لدرجة غريبة ..
أمثلة خارجة عما سُئل عنه إذ أنها من قبيل المباح بالجزء المحرمة بالكل.
ودمتم موفقين،،،
ـ[النقاء]ــــــــ[23 - 11 - 09, 10:16 م]ـ
إخواني هذه المسألة نظمها صاحب المراقي فقال:
330 - ماكان بالجزئي ندبه علم ... فهو بالكلي- كعيد - منحتم
(ماكان بالجزئي ندبه علم): ما علم ندبه بالنظر إلى أفراد الناس
فهو بالكلي) يعني بالمظر إلى عموم الأمة (منحتم) واجب، ومثاله (كعيد) أي كصلاة العيدين.
قال الشيخ محمد ولد سيدي الحبيب حفظه الله، المكمل لنثر الورود: يعني ما كان مطلوبا على سبيل الندب بالنظر إلى جزئياته أي آحاده فهو واجب بالنظر إلى كليه أي مطلقه، يعني مندوبا على الكفاية وواجبا عليها كالأذان في المسجد والعيدين، لأن إقامة السنن الظاهرة واجبة على الجملة فلو تركها أهل بلد قوتلوا، قال ابن عبد البر: لم يختلفوا أن الأذان واجب في الجملة على أهل مصر لأنه شعار الإسلام .... والمعنى أن الأذان في ذاته ندوب إليه شرعا ولكن إذا قام البعض به سقط الأمر به عن الجميع أعني في كل بلد، وإن لم يقم به البعض أثم الجميع، لأن متعلقه بالجميع لا بالبعض إلا أنه يسقط الطلب بفعل البعض.
[يراجع نثر الورود: 1/ 229]
ـ[ابو الحسن الأكاديري]ــــــــ[23 - 11 - 09, 10:18 م]ـ
إذا كنت تقصد بالانفراد والإبداع بذكره في الكتب والتأليف فيمكن أن يسلم، أما غير ذلك فلا لأن ما ذكره هو فقه المتقدمين وما عمله إلا التذكير بهذا الفقه، وقد أشار إلى ذلك في عدة مواضع من كتابه الموافقات.
وهذا حال كل أحد!، وعمل الشافعي رحمه الله تعالى لم يكن إلا استقاء من فقه من تقدمه.
فإن لم يكن الإبداع إلا ضبط المسألة وذكر ما تأول إليه من تقاسيم والتمثيل لها لِما ليس لمن تقدمه، فما الإبداع!.
ـ[أبو القاسم المصري]ــــــــ[23 - 11 - 09, 10:25 م]ـ
اعترض عليه ان المندوب مهما ارتقى وسما لن يبلغ درجة الواججب بدليل ان الواحد مهما كان الأس ن عدد طبيعي لن يرتقي لأزيد من 1
أضحكني هذا الاعتراض أبمثل هذا تتناول قضية أصولية كهذه
ـ[النقاء]ــــــــ[23 - 11 - 09, 10:39 م]ـ
نعم صحيح، وأرى أن ذلك من أهم المسائل التي أغفلت في مؤلفات أصول الفقه، وبحثتُ في المؤلفات المعاصرة في أصول الفقه لعل أصحابها يستدركون فلم أجد لها ذكرًا إلا في مؤلَّف واحد.
أتصور أستاذي الفاضل خلدون أن تجد الكلام عنها أيضا في كتب العقيدة، لأن المسألة فيها أن أهل البلد لو تواطؤوا على ترك سنة قوتلوا، بالشروط المذكورة لدى أهل العلم.
هو مجرد توقع وإن حصلتُ على كلام لأهل العلم في ذلك في كتب العقيدة أتحفتكم به إن شاء الله.
ـ[خلدون الجزائري]ــــــــ[23 - 11 - 09, 11:10 م]ـ
ما ذكرتيه الأخت الكريمة "النقاء" في المشاركتين هو الكلية في الأشخاص فقط يعني العموم في الأشخاص وفي أحد الأحكام الخمسة فقط وهو (المندوب)، وهو ما استشهدتي عليه من المراقي، وهو ما يعبرون عليه بـ (المندوب على الكفاية) أو (السنة على الكفاية) ومثاله الآذان كما ذكرتِ.
والذي فهمته من كلام الشاطبي أكبر من ذلك بكثير وهو يقصد بالكلية ليس في الأشخاص فقط بل في الزمان والمكان أيضا ولو مع الشخص الواحد.
مثال على ذاك: أكل اللحم مباح للمسلم، لكن ليس معنى ذلك أن يمتنع عن مثل هذا المباح في كل الوقت، فينقلب هذا المباح في كل الزمان إلى مندوب وربما إلى واجب
وهكذا كل الأحكام الخمسة، تتغير وتنقلب إلى أحكام أخرى بالنظر إلى الكلية في الأشخاص والزمان والمكان، وهو فقه عجيب
(يُراجع الجزء الأول من الموافقات كتاب الأحكام، وما ذكرته مطالعة لي للكتاب منذ سنوات)
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(114/392)
ـ[النقاء]ــــــــ[23 - 11 - 09, 11:49 م]ـ
أحسن الله إليكم أستاذي، إذن فهي مسألة أخرى، والذي جعلني أسوق النظم من المراقي هو عنوان المشاركة وهي في مسألة الندب بالجزء هل يكون واجبا بالكل؟
وما سقته من فقه للشاطبي -رحمه الله- هو في مسألة أخرى، كما ذكرتم -مكرمين- أنها أشمل من عنوان المشاركة التي استفتحها الأخ التلمساني.
وكما ذكرتم هي مسألة جديرة بالاهتمام والنظر، وتطبيق فقه المقاصد عليها، ومراعاة أحوال الزمان والمكان، وهذه مهمة ((صنّاع الفتوى)) و ((مهندسي الفقه الإسلامي)) إن صح التعبير، وهو مجال للمجتهد صعب المورد، نسأل الله الكريم من فضله وفيض علمه.
ـ[أبو أسامه]ــــــــ[24 - 11 - 09, 02:01 ص]ـ
..
بما أنكم ذكرتم المباح:)
إليكم هذا التفصيل من شرح الشيخ الدكتور / مسلم الدوسري على الروضة حيث قال:
جمهور الأصوليين لم يتعرضوا لأقسام المباح، إنما الشاطبي رحمه الله في كتابه الموافقات في أصول الشريعة قسّم المباح من حيث الكلية والجزئية وهذه الأقسام استفاد منها في معرفة حكم المباح.
فقسمها أربعة أقسام من حيث الكلية والجزئية:
القسم الأول: مباح بالجزء مطلوب بالكل على جهة الوجوب.
القسم الثاني: مباح بالجزء مطلوب بالكل على جهة الندب.
القسم الثالث: مباح بالجزء منهي عنه بالكل على جهة التحريم.
القسم الرابع: مباح بالجزء منهي عنه بالكل على جهة الكراهة.
القسم الأول: مباح بالجزء مطلوب بالكل على جهة الوجوب:
مثّل له الشاطبي بالأكل والشرب ومعاشرة الزوجة والبيع والشراء وما أشبه ذلك فإن هذه الأمور وإن كانت مباحة بالجزء بمعنى أن لكل فرد الحق في أن يأكل أو يشرب أو يخالط زوجته أو لا يعمل هذه في الجملة فإنها واجب فعلها بالكل بمعنى أن امتناع الشخص عن هذه الأشياء جملة واحدة بشكل دائم حرام لما في ذلك من الإهلاك والإضرار وكذلك البيع والشراء وغيرهما من المعاملات فإن تركها كلها دائما حرام لما يترتب على ذلك من الضرر فهي مباحة بالجزء مطلوبة بالكل على جهة الإيجاب.
القسم الثاني: مباح بالجزء مطلوب بالكل على جهة الندب:
فمثّل له بالتمتع الزائد عن الحاجة من المأكل والمشرب والملبس فهذه الأمور مباحة بالجزء مندوبة بالكل لما ورد عن النبي – صلى الله عليه وسلم -: (إن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده) وقوله (فمن رغب عن سنتي فليس مني).
القسم الثالث: مباح بالجزء منهي عنه بالكل على جهة التحريم:
فمثل له بالمباحات التي تقدح المداومة عليها في العدالة فيخرج صاحبها بالمداومة عليها إلى ما يخالف هيئات أهل العدالة ويشبه الفساق وإن لم يكن منهم فهذه تعتبر مباحة بالجزء منهي عنه بالكل على جهة التحريم.
القسم الرابع: مباح بالجزء منهي عنه بالكل على جهة الكراهة:
فمثل له بالتنزه في البساتين وسماع تغريد الطيور ونحو ذلك فان هذه الأشياء مباحة بالجزء فإذا فعلها الإنسان مرة من المرات أو في حالة من الحالات فلا حرج عليه بخلاف إذا ما إذا فعلها دائماً فإنها تكون مكروهة فهذا من قبيل مباح بالجزء المنهي عنه على سبيل الكراهة بطريق الكل.
وقد اعتمدنا هنا تقسيم الشاطبي لما فيه من تفصيل وتوضيح للمباح. إذ أن حُكمُه الذي ينصرف إليه الذهن عند إطلاق لفظ الإباحة هي الإباحة مطلقا جواز الفعل مطلقا وجواز الترك مطلقا لكن الأمر ليس كذالك إذا نظرنا إلى هذه الأقسام الأربعة، فبحث هذه الأقسام الأربعة يغنينا بحث حكم المباح إذ يمكننا أن نعنون لها بأحكام المباح فعندما نقول ما حكم المباح؟ نقول المباح لا يخلو من أن يكون أحد هذه الأقسام الأربعة ومن خلالها نتوصل إلى حكم المباح
..
ـ[أبو فارس النجدي]ــــــــ[24 - 11 - 09, 02:48 ص]ـ
من أمثلة هذه القاعدة السنن الرواتب فهي سنن لكن من تركها بالكلية ردت شهادته و استُدل على ذلك بالحديث: " من رغب عن سنتي فليس مني " أي أن السنة بالنظر الجزئي هي السنة في مصطلح الفقهاء من تركها لا يأثم أما السنة بالنظر الكلي فهي السنة على مصطلح المحدثين فمن تركها يأثم
ـ[النقاء]ــــــــ[24 - 11 - 09, 03:10 ص]ـ
إذن أفهم من كلام الأستاذين: خلدون الجزائري وأبو أسامة الشمري أن مصطلح (الكل) و (الجزء) يختلف المراد بهما، في المسائل، ففي المسألة في نظم المراقي المراد بالكل والجزء هو باعتبار الأشخاص، لأنها مسألة تُبحث في فروض وسنن الكفايات، أما في تقسيم الشاطبي في الموافقات فإن الجزئية والكلية فيه باعتبار الأحوال من حيث الندور والاستمرارية.
فوائد قيمة وتدارس مثمر.
ولكن أشكل عليّ كلام أستاذنا النجدي بورك فيه، فأسأل: هل رد شهادته دليل على إثمه؟؟ بما أن ترك الواجب معصية، فهل دوام الشخص على ترك السنن الرواتب معصية؟ أم أن دوام الشخص على ترك السنن الرواتب من خوارم المروءة؟؟ حيث إن أهل مصطلح الحديث يفرقون بين الفسق (وهو يأثم صاحبه) وبين خوارم المرءوة.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(114/393)
ـ[أبو أسامه]ــــــــ[24 - 11 - 09, 05:25 ص]ـ
..
الله المستعان .. ليس مثلي من يتكلم في هذه المسائل.
ولكن حسبي أنها مدارسة وفوائد خلفها من يقوَّم الخطأ من إخوتنا الفضلاء.
فعمّا أورده الأخ أبو فارس النجدي:
من أمثلة هذه القاعدة السنن الرواتب فهي سنن لكن من تركها بالكلية ردت شهادته و استُدل على ذلك بالحديث: " من رغب عن سنتي فليس مني " أي أن السنة بالنظر الجزئي هي السنة في مصطلح الفقهاء من تركها لا يأثم أما السنة بالنظر الكلي فهي السنة على مصطلح المحدثين فمن تركها يأثم
يقول العلامة ابن باز - رحمه الله -:
وأما قول بعض أهل العلم: إن ترك الرواتب فسوق فهو قول ليس بجيد، بل هو خطأ؛ لأنها نافلة، فمن حافظ على الصلوات الفريضة وترك المعاصي فليس بفاسق بل هو مؤمن سليم عدل.
وهكذا قول بعض الفقهاء: إنها من شرط العدالة في الشهادة: قول مرجوح فكل من حافظ على الفرائض وترك المحارم فهو عدل ثقة. ولكن من صفة المؤمن الكامل المسارعة إلى الرواتب وإلى الخيرات الكثيرة والمسابقة إليها ...
حتى قال:
والمقصود أن هذه الرواتب وسائر التطوعات من كمال الإيمان، ومن أعمال السابقين إلى الخيرات، ولهذا لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام فسره بالشهادتين والصلاة والزكاة والصيام والحج فقال السائل هل علي غيرها؟ قال لا إلا أن تطوع فدل ذلك على أن الرواتب وغيرها من النوافل كلها تطوع وليست واجبة. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم في حق السائل لما أدبر قائلا لن أزيد على ذلك ولا أنقص أفلح إن صدق فعلم بذلك أن التطوع ليس شرطا في العدالة وليس شرطا في الإيمان ولكنه من المكملات ومن أسباب الخير العظيم، ومضاعفة الحسنات، ومن أسباب دخول الجنة مع المقربين، نسأل الله لنا ولجميع المسلمين التوفيق والهداية وحسن الخاتمة.
http://www.binbaz.org.sa/mat/8476
.......................
( وللفائدة استطرادًا) هذا يقودنا إلى التفريق بين الجمهور وبين الحنفية في مسألة السنة والمندوب.
حيث يقول الدكتور / مسلم الدوسري في شرحه على الروضة:
الجمهور لا فرق عندهم بين السنة وبين المندوب والمستحب إنما يجعلون المندوب والمستحب على مراتب فعندهم مندوبات أو سنن مؤكدة وعندهم مندوبات وسنن غير مؤكدة فقط المندوبات والسنن المؤكدة هي ما واظب عيها الرسول صلى الله عليه وسلم ولم يتركها إلا قليلا والسنن والمندوبات غير المؤكدة هي ما فعلها النبي صلى الله عليه وسلم قليلا وتركها كثيراً.
وأما الحنفية فيفرقون بين هذه المراتب.
وحينئذٍ نأتي إلى تقسيم الحنفية فننظر في السنة عندهم فنجد:
أن الحنفية يقسمون السنة باعتبار ذاتها و يقسمونها باعتبار فاعلها.
فعندهم السنة التي فعلها النبي صلى الله عليه وسلم وواظب عليها سواء كانت مؤكدة أو غير مؤكدة يقسمونها إلى قسمين من حيث ذاتها.
فمن حيث ذاتها يقسمها الحنفية إلى سنة الهدى وإلى سنة الزوائد.
وتقسيمها باعتبار فاعلها يقسمونها قسمين فيجعلون سنة عين وسنة كفاية في مقابل واجب العين وواجب الكفاية.
وتفصيل الكلام على ذلك:
فمثلا باعتبار ذاتها يقسمونها سنة هدى وسنة زوائد , سنة الهدى وهي التي يقولون يوجب تركها الإساءة والمراد بالإساءة هنا الكراهة التحريمية عندهم وتنزل هذه منزلة الواجب إن كانت من أعلام الدين مثل صلاة الجماعة ومثل الأذان والإقامة ويذكرون في هذا قول مكحول رحمه الله: " السنة سنتان سنة أخذها هدى وتركها لا بأس به كالسنن التي لم يواظب عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنة أخذها هدى وتركها ضلالة كالأذان والإقامة وصلاة العيد "
وهذه الأخيرة هي التي يطلق عليها جمهور العلماء اسم السنة المؤكدة ويعرفونها بأنها ما واظب عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يثبت لزومها أي لم يثبت أنه لازمها تماما وإنما واظب عليها كثيرا وتركها قليلا.
والقسم الثاني للسنة عند الحنفية باعتبار ذاتها سنة زوائد وهي التي لا يوجب تركها الإساءة ولا الملامة وإنما يوجب تركها الكراهة التنزيهية يعني التي لا توجب عقاباً ولا ذما.
ومثلوا لها ما ورد في لباسه صلى الله عليه وسلم وقيامه وقعوده وتطويل القراءة في الصلاة وقالوا في حكمها الأفضل أن يأتي بها الإنسان وهذه يسميه الحنفية ويسميه الجمهور أيضا السنة الغير مؤكدة والجمهور يسمونها المستحب ومندوب ولكن الحنفية يخصصونها بالسنة الغير مؤكده أو سنة الزوائد ويعرفونها بأنها الفعل الذي لم يواظب عليه الرسول صلى الله عليه وسلم بل فعلها مرة أو مرتين ..
وتقسيم السنة عند الحنفية باعتبار فاعلها أو المكلف بها أو المأمور بها:
يقسمونها إلى سنة عين وسنة كفاية.
أما سنة العين عندهم: فهي التي طلب فعلها من كل فرد بعينه على غير سبيل الجزم.
مثلوا لهذا: بسنن الرواتب والاغتسال يوم الجمعة وقراءة الأذكار الواردة ونحو ذلك فهذه يسمونها سنة عين لأن المطلوب بها كل شخص بعينه.
وعندهم القسم الثاني وهو سنة الكفاية وهي التي لم يطلب فعلها من كل فرد بعينه وإنما طلب مجرد حصولها من أي شخص كان وطلبها على غير سبيل الجزم.
ومثلوا لهذا أي الحنفية: بصلاة التراويح جماعة والاعتكاف في المسجد والبدء بالسلام وغير ذلك.
إلا أن جمهور العلماء اختلفوا في تقسيم السنة إلى هذين القسمين .....
حتى قال - حفظه الله -: ويكفي هذا النظر لترجيح قول من قال بتقسيمها إلى سنة عين وسنة كفاية ..
*******
ثم قال: حكم المندوب:
فإنه كما هو واضح أن المندوب إذا فعله الشخص فإنه يثاب عليه وإذا تركه فإنه يعاقب عليه هذا في الجملة لكن الثواب دائما مقيد بشرط القصد فلا بد أن يكون الشخص الفاعل للمندوب قاصدا ًفعله حتى يثاب عليه وتركه لا يكون قاصدا لتركه فيه التهاون والاستهتار ونحو ذلك فإنه قد يعاقب على هذا.
فإذن الثواب والعقاب في المندوب مقيد بالقصد. انتهى كلامه.
..
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(114/394)
ـ[النقاء]ــــــــ[24 - 11 - 09, 02:59 م]ـ
أجدت وأفدت أستاذنا أبا أسامة
ـ[أبو فارس النجدي]ــــــــ[24 - 11 - 09, 06:44 م]ـ
جزاكم الله خيرا المسألة ممكن أن فيها خلاف لكن مراد من لا يقبل شهادة من يترك السنن الراتبة أي الذي يعزم على تركها بالكلية فقد قال فيه الإمام أحمد رجل سوء لا تقبل شهادته و لعل الدليل هو الحديث " فمن رغب عن سنتي فليس مني " و معلوم أن الحديث ورد في الثلاثة الذي قال أحدهم أقوم و لا أنام و قال أحدهم أصوم و لا أفطر و قال أحدهم لا أقرب النساء فقال صلى الله عليه و سلم هذا الحديث مع أن ترك الزواج مباح لمن لم يخش الفتنة لكن من عزم على تركه رغبة عن سنة النبي صلى الله عليه و سلم فهذا مذموم فلا يعزم على الترك السنة و إن تركها فقد يبدو له أن يتزوج فيما بعد فيتزوج المهم أن المسلم إذا ترك النافلة فلا يعزم على تركها بالكلية فهذا مذموم(114/395)
هل للمرأة طلب الطلاق قبل الدخول؟ (عاجل)
ـ[ابو سعيد العلوي]ــــــــ[24 - 11 - 09, 12:38 م]ـ
هل الطلاق حق مشروع للزوجة إذا وجدت من الرجل ما يدعوها لفراقه؟ وقبل أن يدخل بها؟
وهل الآية التالية دليل على أنه يمكن للمرأة أن تفدي نسها من الزوج الذي يسئ اليها: (ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئاً إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جُناح عليهما فيما افتدت به).
الإساءات التي قام بها الزوج.
التهديد بالطلاق ان لم تعطيه مالا طلبه منها كونها امرأة عاملة
كثرة الشك وعدم الثقة
كلامه الوقح
إخواني الكرام أرجو الرد لأن القاضي قال لنا أن هذه التصرفات لاتصل لدرجة الضرر ولايحق للزوجة طلب الخلع أو الطلاق
فما هو الحل؟
وكيف لهذه المرأة أن تراعي حق الله وهي تكرهه؟
ـ[النقاء]ــــــــ[24 - 11 - 09, 11:24 م]ـ
أقترح عليك أخي أن تعرضوا الأمر مرة أخرى على القاضي لعل الصورة لم تتضح له، أو تستفتوا المفتي العام عندكم، ويدلكم على السبيل إن شاء الله.
يسر الله أمركم.
ـ[أبو محمد الجعلى]ــــــــ[26 - 11 - 09, 09:18 ص]ـ
هل الطلاق حق مشروع للزوجة إذا وجدت من الرجل ما يدعوها لفراقه؟ وقبل أن يدخل بها؟
نعم، فشرط عدم الدخول ليس مانعًا من الخلع عند العلماء
وهل الآية التالية دليل على أنه يمكن للمرأة أن تفدي نسها من الزوج الذي يسئ اليها: (ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئاً إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جُناح عليهما فيما افتدت به).
نعم، فعموم الآية يشمل المدخول بها، وغير المدخول بها ..
وللقاضي النظر في تحقيق هذه الإساءة وتقديرها قدرها
الإساءات التي قام بها الزوج.
التهديد بالطلاق ان لم تعطيه مالا طلبه منها كونها امرأة عاملة
كثرة الشك وعدم الثقة
كلامه الوقح
إخواني الكرام أرجو الرد لأن القاضي قال لنا أن هذه التصرفات لاتصل لدرجة الضرر ولايحق للزوجة طلب الخلع أو الطلاق
فما هو الحل؟
وكيف لهذه المرأة أن تراعي حق الله وهي تكرهه؟
ينظر القاضي في حالتها
فإن خاف عليها (بهذه الأسباب) ألا تقيم حدود الله مع زوجها خلعها
وإن رأى أن ليس من بأس عليها، لعدم ثبوت ما تدعيه على زوجها
أو لأسباب متعلقة بحالتها الخاصة، كتوهمها لمسالة التهديد، وكثرة الشك، ووقاحة الزوج
أو ملابسات أخرى، لعلها تريد أن تتنصل من زوجها لأسباب غير المذكورة، فالذي يبدو لي أنهما عاشا زمنًا وهما زوجين دون دخول حتى رات منه كثرة من الشك وعدم الثقة
فالقضية موكولة للقاضي المختص ..
والله أعلم
ـ[عبدالله المسروحي]ــــــــ[26 - 11 - 09, 09:14 م]ـ
إسأل عالم أو قاضي تثق بعلمه وتقواه وورعه
لأن بعض القضاة أشبه بالطبيب الذي يعمل في مستشفى حكومي وعنده مئة مراجع يومياً ويريد أن يستعجل في صرف الدواء لهم حتى ينهي هذا العدد الكبير من المراجعين فلن يأخذ كل مراجع الوقت الكافي لمعرفة حالته معرفة دقيقة.
ـ[ابو سعيد العلوي]ــــــــ[05 - 12 - 09, 07:08 ص]ـ
أشكركم جزيل الشكر على مجهودكم الرائع و العظيم اسأل الله أن يجزيكم عني خير الجزاء و أن يعوضكم تعبكم خيرا.
أطلب منكم إحواني الكرام فضلا وليس أمرا أن تذكروا أقوال العلماء في مثل هذه المسألة.(114/396)
تعقب الشيخ عطاء للشيخ العثيمين في تعريف الواجب.
ـ[أبو المنذر المنياوي]ــــــــ[26 - 11 - 09, 06:22 ص]ـ
عرف الشيخ العثيمين - رحمه الله - الواجب بقوله: (واصطلاحاً: ما أمر به الشارع على وجه الإلزام).
وقد تعقبه الشيخ عطاء في شرحه لرسالة الأصول بأنه غير جامع فذكر ما محصلته أنه لا يدخل فيه بعض ما يستفاد منه الوجوب من غير صيغة الأمر نحو وصف الفعل بأنه فريضة، أو إنه مكتوب على المخاطبين، أو بالإخبار بأن تركه كفر، أو فسق، أو ظلم وغير ذلك.
وذكر أيضا أنه لا يشمل الواجب الموسع، أو الكفائي، أو المخير.
وأفاد أنه لابد من إضافة قيد: (في بعض الوجوه)، أو (بوجه ما)، أو بحالة ما) على التعريف الذي اختاره وهو: (ما طلب الشارع فعله على وجه اللزوم) ليكون جامعا مانعا.
وهذا القيد التي ذكره الشيخ عطاء قد يكون مفيدا للتعقب الثاني من عدم شمول التعريف للواجب الكفائي، أو الموسع، أو المخير، ولكنه لا يحل الإشكال الوارد بالتعقب الأول.
ومن الملاحظ أن الشيخ استبدل كلمة (ما أمر) في تعريف الشيخ العثيمين لكلمة (ما طلب ... فعله) والطلب بالنسبة للواجب جنس بعيد لأنه يشمل الفعل والترك، وهو يؤدي مع الفصل الذي ذكره بقوله (فعله) مؤدى كلمة الأمر ولعله لجأ إلى هذا التطويل في التعريف ليدخل في الحد بعض الصيغ التي تؤدي معنى الأمر ولكنها ليست على صيغة الأمر كوصف الفعل بأنه فريضة، ونحو ذلك مما سبق التمثيل به.
وعندي أنه لابد من إضافة قيد: (بصيغة ما) على التعريف لحل الإشكال الأول فيكون تعريف الواجب بالحد الحقيقي: (ما طلب الشارع فعله بصيغة ما على وجه الجزم بوجه ما).
فما رأيكم وهل يصح التعريف بهذه القيود لتعريف الواجب بالحد الحقيقي دون الرسمي.
ـ[صالح بن عمير]ــــــــ[29 - 11 - 09, 03:29 م]ـ
عرف الشيخ العثيمين - رحمه الله - الواجب بقوله: (واصطلاحاً: ما أمر به الشارع على وجه الإلزام).
وقد تعقبه الشيخ عطاء في شرحه لرسالة الأصول بأنه غير جامع فذكر ما محصلته أنه لا يدخل فيه بعض ما يستفاد منه الوجوب من غير صيغة الأمر نحو وصف الفعل بأنه فريضة، أو إنه مكتوب على المخاطبين، أو بالإخبار بأن تركه كفر، أو فسق، أو ظلم وغير ذلك.
وذكر أيضا أنه لا يشمل الواجب الموسع، أو الكفائي، أو المخير.
وأفاد أنه لابد من إضافة قيد: (في بعض الوجوه)، أو (بوجه ما)، أو بحالة ما) على التعريف الذي اختاره وهو: (ما طلب الشارع فعله على وجه اللزوم) ليكون جامعا مانعا.
وهذا القيد التي ذكره الشيخ عطاء قد يكون مفيدا للتعقب الثاني من عدم شمول التعريف للواجب الكفائي، أو الموسع، أو المخير، ولكنه لا يحل الإشكال الوارد بالتعقب الأول.
ومن الملاحظ أن الشيخ استبدل كلمة (ما أمر) في تعريف الشيخ العثيمين لكلمة (ما طلب ... فعله) والطلب بالنسبة للواجب جنس بعيد لأنه يشمل الفعل والترك، وهو يؤدي مع الفصل الذي ذكره بقوله (فعله) مؤدى كلمة الأمر ولعله لجأ إلى هذا التطويل في التعريف ليدخل في الحد بعض الصيغ التي تؤدي معنى الأمر ولكنها ليست على صيغة الأمر كوصف الفعل بأنه فريضة، ونحو ذلك مما سبق التمثيل به.
وعندي أنه لابد من إضافة قيد: (بصيغة ما) على التعريف لحل الإشكال الأول فيكون تعريف الواجب بالحد الحقيقي: (ما طلب الشارع فعله بصيغة ما على وجه الجزم بوجه ما).
فما رأيكم وهل يصح التعريف بهذه القيود لتعريف الواجب بالحد الحقيقي دون الرسمي.
أخي الكريم لا يسلّم للشيخ عطاء هذا التعقب لعدة أسباب منها:
- ما ورد في تقدمة الكتاب حيث ذُكِرَ سبب تأليف الكتاب وأنه كتاب موجز مختصر: (فهذا كتاب الأصول من علم الأصول أُلّف بتكليف من هذه الرئاسة وفق المنهج المقرر على طلبة السنة الخامسة بالمعاهد العلمية في مادة اصول الفقه. قصدنا من السعي لتأليفه أن يكون وافياً بالغرض شاملا لجميع عناصر هذا العلم التي شملها المنهج وجيزاً في غير إخلال بما استهدف منه)
وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في مقدمته لهذا الكتاب (فهذه رسالة مختصرة في أصول الفقه).
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(114/397)
فلو صحّ تعقب الشيخ عطاء على الشيخ ابن عثيمين في كتابه المختصر لصح تعقب كثير من كتب المختصرات في الفقه وغيره وهذا غير صحيح. فالشيخ رحمه الله لم يؤلف هذا الكتاب للدراسات العليا أو للمتقدمين من طلبة العلم بل لطلبة الثانوية من المعاهد العلمية فمن الطبيعي أن تكون تعريفاته مختصرة موجزة وليست على منوال كتب اصول الفقه المطولة.
- من الصعب الإتيان بالحدود والتعريفات بحيث تكون جامعة مانعة فلو خرج الشيخ عطاء بتعريف للواجب يظن أنه هو الأسلم ويكون جامعاً مانعاً سيأتي من يتعقبه ببعض الأخطاء التي تظهر له لذا قال المرداوي في كتابه التحبير شرح التحرير (فلهم في حد الواجب حدود كثيرة قلّ أن تسلم من خدش اقتصرنا على أولاها فيما ظهر لنا) ج2 ص 814
ويظهر للمتأمل أن تعريف الشيخ ابن عثيمين رحمه الله هو الأقرب للصواب وأن تعقبات الشيخ عطاء قد أُجيب عنها في بعض كتب أصول الفقه.
- أما قوله
وقد تعقبه الشيخ عطاء في شرحه لرسالة الأصول بأنه غير جامع فذكر ما محصلته أنه لا يدخل فيه بعض ما يستفاد منه الوجوب من غير صيغة الأمر نحو وصف الفعل بأنه فريضة، أو إنه مكتوب على المخاطبين، أو بالإخبار بأن تركه كفر، أو فسق، أو ظلم وغير ذلك.
فلا يستقيم لأن الشيخ ابن عثيمين رحمه الله عندما استخدم عبارة (ما أمر به الشارع) فيقصد بها - فيما يظهر والله أعلم - كل ما يفيد الأمر من الشارع بأي صيغة كانت وما ذكره الشيخ عطاء لا يعدو أن يكون مفردات لصيغ الأمر وقد أشار كثير من علماء الأصول لهذا فمنهم المازري في كتابه ايضاح المحصول عند تعريف الواجب الاصطلاحي حيث قال:
(وأما الاصطلاحي فمأخوذ من هذا وذلك أن الله سبحانه إذا ألزم المكلف فعلا صار هذا الفعل بإلزامه سبحانه إياه لا محيص له عنه كما لا محيص في السقوط ويعبر عن هذا في الشرع واللغة بعبارات ست فيقال: واجب ولازم ومفروض ومحتوم ومكتوب ومستحق قال تعالى (كتب عليكم الصيام)) ص 236.
وكذلك ما نقله المرداوي في كتابه التحبير عن المسودة حيث قال: (الفاظ الوعيد ترد والمراد بها الوجوب والندب) ص849.
والفرض هو الواجب على إحدى الروايتين عن الإمام أحمد وهو قول الشافعي والجمهور فهما لفظان مترادفان على معنى واحد في الشرع فقد قال أبو الوفاء بن عقيل في كتابه الواضح: (وإذا تأمل المجتهد آي الكتاب وجد أن الفرض بمعنى الواجب) ص 125.
فلذا تعريف الشيخ ابن عثيمين للواجب يدخل فيه ضمناً الفرض كما يدخل فيه صيغ الأمر الأخرى فلا وجه لتعقبه في ذلك.
وسأذكر لاحقاً إن شاء الله الرد على التعقبات الأخرى وايضاح وجه الخطأ فيها.
ـ[أبو المنذر المنياوي]ــــــــ[29 - 11 - 09, 04:52 م]ـ
جزاكم الله خيرا وبانتظار باقي ردكم.
وأشكر لك لطف عبارتك وأدبك في المحاورة، ولعل لي تعقيب بعد أن تنتهى من تعقيبك.
وللعلم فهذا التعقب لتعريف الواجب التزمه الشيخ عطاء في تعقبه على تعريف: المندوب، والمحرم، والمباح، والمكروه.
ـ[صالح بن عمير]ــــــــ[29 - 11 - 09, 08:11 م]ـ
وذكر أيضا أنه لا يشمل الواجب الموسع، أو الكفائي، أو المخير.
وأفاد أنه لابد من إضافة قيد: (في بعض الوجوه)، أو (بوجه ما)، أو بحالة ما) على التعريف الذي اختاره وهو: (ما طلب الشارع فعله على وجه اللزوم) ليكون جامعا مانعا.
وعندي أنه لابد من إضافة قيد: (بصيغة ما) على التعريف لحل الإشكال الأول فيكون تعريف الواجب بالحد الحقيقي: (ما طلب الشارع فعله بصيغة ما على وجه الجزم بوجه ما).
أخي الكريم هذا التعقب من الشيخ عطاء - إن صح نقلك عنه بهذه الصيغة ولم تخطئ فيه - بعيد عن الصواب والسبب في ذلك أن من ذكر هذا القيد من علماء الأصول - والشيخ عطاء ناقل عنهم فيما يظهر لي - إنما ذكروه في تعريف الواجب الذي فيه ذِكْرُ الذم وهو تعريف الوا جب بـ (ما يذم تاركه شرعاً).
فلذا قال الإمام الباقلاني في التقريب: (وقولنا ما يستحق الذم بتركه على وجه ما ليفصل بينه وبين المباح والندب وماليس بواجب لأن ذلك أجمع مما لا يستحق الذم بتركه على وجه ما .... ) ثم قال: (والواجب الموسع وقته والساقط إلى بدل يستحق الذم بتركهما على وجه ما إذا جمع بين تركه وترك البدل منه إن كان ذا بدل، وإذا ترك مع تضييق وقته إن كان موسعاً أو مع غلبة الظن لفواته) ج1 ص 293.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(114/398)
وسبب إضافتهم لهذا القيد (في بعض الوجوه) أو القيد (بوجه ما) هو أن التارك للواجب في الواجب الموسع مثل الصلاة والتي يجوز أداؤها في أول وقتها أو آخره هو تارك لأدائها في أول وقتها ولم يتركها بالكلية فلا يلحقه الذم فلذا يكون هذا التعريف لا يشمله وهو (ما يذم تاركه شرعاً).
وعلى هذا يكون معنى هذا الحد (ما يذم تاركه شرعا بوجه ما) في وصفه للواجب الموسع أن الواجب الموسع يذم تاركه بوجه من الوجوه أو بوجه ما وهو إذا تركه في أول الوقت ووسطه وآخره فهذا هو الوجه المقصود. أما باقي الوجوه وهو تركه في أوله وأداؤه في وسطه أو آخره أو الوجه الآخر وهو أداؤه في أوله وتركه له في آخره ووسطه فلا يذم عليها.
فمن هذا كله يتضح لنا أن تعقب الشيخ عطاء للشيخ ابن عثيمين رحمه الله في هذه المسألة غير صحيح لأن الشيخ ابن عثيمين لم يذكر الذم في تعرفيه للواجب فلا معنى للتعقب عليه في ذلك.
ولأن تعريف الشيخ ابن عثيمين رحمه الله للواجب بقوله: (ما أمر به الشارع على وجه الإلزام) يدخل فيه أصلا كل أنواع الوجوب مثل الواجب الموسع لأنه ما امر به الشارع على وجه الإلزام ولم يعين وقته وكذلك الواجب الكفائي والمخير.
وعلى فرض صحة هذا القيد الذي ذكره الشيخ عطاء فهناك من علماء الأصول من تعقبه بقوله: (لدخول ما ليس من المحدود فيه إذ يرد الناسي والنائم حيث لا تجب عليهما الصلاة والمسافر حيث لا يجب عليه الصوم ويذمون على تركه بوجه ما) رفع الحاجب للسبكي ج1 ص 494.
فإضافة القيد (بوجه ما) أدخلت في تعريف الواجب ماليس منه.
كما أن اضافة هذا القيد أخرجت ما يذم فاعله من جميع الوجوه وهو الواجب المعين وكان يجب أن يدخل في الحد.
كما ان اضافة هذا القيد في هذا التعريف (ما طلب الشارع فعله بصيغة ما على وجه الجزم بوجه ما) أخرج من الحد ما طلب الشارع فعله بصيغة ما على وجه الجزم بجميع الوجوه وهو الواجب المعين.
والله أعلم
ـ[أبو المنذر المنياوي]ــــــــ[30 - 11 - 09, 08:20 ص]ـ
أخي الكريم لا يسلّم للشيخ عطاء هذا التعقب لعدة أسباب منها:
- ما ورد في تقدمة الكتاب حيث ذُكِرَ سبب تأليف الكتاب وأنه كتاب موجز مختصر: (فهذا كتاب الأصول من علم الأصول أُلّف بتكليف من هذه الرئاسة وفق المنهج المقرر على طلبة السنة الخامسة بالمعاهد العلمية في مادة اصول الفقه. قصدنا من السعي لتأليفه أن يكون وافياً بالغرض شاملا لجميع عناصر هذا العلم التي شملها المنهج وجيزاً في غير إخلال بما استهدف منه)
وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في مقدمته لهذا الكتاب (فهذه رسالة مختصرة في أصول الفقه).
فلو صحّ تعقب الشيخ عطاء على الشيخ ابن عثيمين في كتابه المختصر لصح تعقب كثير من كتب المختصرات في الفقه وغيره وهذا غير صحيح. فالشيخ رحمه الله لم يؤلف هذا الكتاب للدراسات العليا أو للمتقدمين من طلبة العلم بل لطلبة الثانوية من المعاهد العلمية فمن الطبيعي أن تكون تعريفاته مختصرة موجزة وليست على منوال كتب اصول الفقه المطولة.
- من الصعب الإتيان بالحدود والتعريفات بحيث تكون جامعة مانعة فلو خرج الشيخ عطاء بتعريف للواجب يظن أنه هو الأسلم ويكون جامعاً مانعاً سيأتي من يتعقبه ببعض الأخطاء التي تظهر له لذا قال المرداوي في كتابه التحبير شرح التحرير (فلهم في حد الواجب حدود كثيرة قلّ أن تسلم من خدش اقتصرنا على أولاها فيما ظهر لنا) ج2 ص 814
جزاكم الله خيرا وكل هذا لا يمنع من أن تكون تعاريف الرسالة جامعة مانعة فعلى فرض صحة إضافة هذا القيد الذي استدرك به الشيخ عطاء فهذا لن يجعل الرسالة صعبة على طلاب المعاهد الثانوية وغير مناسبة لمستواهم التحصيلي.
وأما كون أنه يعسر الحصول على حد جامع مانع للواجب وغيره فهذا لا ينفى أن نجتهد للوصول إلى ما نراه سالما من وجهة نظرنا كما فعل المرداوي نفسه، ولا أظن الشيخ العثيمين إلا كان قصده هذا، وأيضا لا يمنع هذا من أن نتناقش حول بعض التعريفات للوصول إلى ما نراه جامعا مانعا.
الشيخ ابن عثيمين رحمه الله عندما استخدم عبارة (ما أمر به الشارع) فيقصد بها - فيما يظهر والله أعلم - كل ما يفيد الأمر من الشارع بأي صيغة كانت وما ذكره الشيخ عطاء لا يعدو أن يكون مفردات لصيغ الأمر
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(114/399)
وهذا استدلال منك بمحل النزاع فالأمر الذي يقصده الشيخ العثيمين هو ما عرفه في رسالته بقوله: (قول يتضمن طلب الفعل على وجه الاستعلاء) ومثَّل لذلك بصيغ الأمر المعروفة ثم قال: (وقد يستفاد طلب الفعل من غير صيغة الأمر مثل أن يوصف بأنه فرض، أو واجب، أو مندوب، أو طاعة، أو يمدح فاعله، أو يذم تاركه أو يترتب على فعله ثواب، أو على تركه عقاب).
وهنا نكتة المسألة، وسوف أبين ذلك في نقطتين:
الأولى - هل هذه الصيغ يشملها تعريف الشيخ للأمر أم لا؟
وجهة نظر من تعقب على الشيخ العثيمين أن ظاهر كلامه يدل على التغاير بين صيغة الأمر وما ذكر مما استفيد منه الوجوب بغير صيغة الأمر، ولهذا أصفت أنا قيد: (بصيغة ما) ليشمل ما كان له صيغة وما استفيد منه الأمر من غير صيغة الأمر.
الثانية – هل إن عدلنا عن قول الشيخ العثيمين في تعريف الواجب (ما أمر به) إلى عبارة الشيخ عطاء (ما طلب فعله) تدخل هذه الصيغ التي استفيد منها الأمر بغير صيغته أم نكون عدلنا عن جنس قريب (أمر) لجنس بعيد (طلب فعله) مع أن مفادهما واحد.
أشار كثير من علماء الأصول لهذا فمنهم المازري في كتابه ايضاح المحصول عند تعريف الواجب الاصطلاحي حيث قال:
(وأما الاصطلاحي فمأخوذ من هذا وذلك أن الله سبحانه إذا ألزم المكلف فعلا صار هذا الفعل بإلزامه سبحانه إياه لا محيص له عنه كما لا محيص في السقوط ويعبر عن هذا في الشرع واللغة بعبارات ست فيقال: واجب ولازم ومفروض ومحتوم ومكتوب ومستحق قال تعالى (كتب عليكم الصيام)) ص 236.
وعبارة الإمام المازري تدل على أن لفظ (كتب) يدل على اللزوم لا أنها من صيغ الأمر التي عرفها الشيخ العثيمين.
وكذلك ما نقله المرداوي في كتابه التحبير عن المسودة حيث قال: (الفاظ الوعيد ترد والمراد بها الوجوب والندب) ص849.
لست هنا بصدد التوسع في مناقشة دلالة ألفاظ الوعيد هل تكون للوجوب دون الندب؛ لأن الوعيد خاصة للوجوب ولا توجد خاصة الشيء بدونه، أم ترد لهما؟!
فعلى كلا التقديرين فلا دلالة فيهما على أن ألفاظ الوعيد هي من الأوامر الشرعية بالمعنى الإصلاحي الذي ذكره الشيخ العثيمين. وقد تدخل في حد من عرف الواجب بحكمه كالمرداوي حيث عرفه بقوله: (ما ذم شرعاً تاركه قصداً مطلقاً)، أو كما عرفه العمريطي في نظمه للورقات بقوله:
فالواجب المحكوم بالثواب ... في فعله والترك بالعقاب
إذ أن هذه التعريفات الرسمية يصح أن تكون باللوازم لا بحقيقة الشيء.
قال الشيخ عبد الحميد في "لطائف الإشارات" (ص/10) على تعريف العمريطي: (فالثواب على الفعل والعقاب على الترك أمر لازم للواجب من حيث وصفه بالوجوب وليس هو حقيقة الواجب فهذا تعريف رسمي فيصح باللازم).
فالمقصود بيان أن ألفاظ الوعيد على الترك يشملها الحد بالتعريف الرسمي دون محل الخلاف فهذه ليست أوامر بالمعنى الاصطلاحي.
والفرض هو الواجب على إحدى الروايتين عن الإمام أحمد وهو قول الشافعي والجمهور فهما لفظان مترادفان على معنى واحد في الشرع فقد قال أبو الوفاء بن عقيل في كتابه الواضح: (وإذا تأمل المجتهد آي الكتاب وجد أن الفرض بمعنى الواجب) ص 125.
وهذا أمر اصطلاحي فمن سوى بين الفرض والواجب فيكون تعريف الفرض هو تعريف الواجب عنده.
فلذا تعريف الشيخ ابن عثيمين للواجب يدخل فيه ضمناً الفرض.
لعل صواب العبارة: فلذا تعريف الشيخ ابن العثيمين للواجب يكون هو تعريفه للفرض. لا أنه يدخل فيه فالفرض هو الواجب ولا يكون أحد أفراده إلا إذا فرقت بينهما وجعلت بينهما عموم وخصوص، مع أن فرضك التسوية بينهما.
ـ[أبو أحمد الهمام]ــــــــ[30 - 11 - 09, 08:45 ص]ـ
جزاك الله خيرا
لكن
الاشتغال بتقرير الحدود والتعقب عليها بهذه الطريقة دخيل على المسلمين وهو من آثار علم المنطق، وهو مضيعة للوقت بلا فائدة تذكر،
وكما قال شيخ الاسلام ان الحد يتخلف عن جمهور الاشياء. بمعنى انه لا يمكن ضبطها بالحد
فعلى طالب العلم الا يقف عند هذه الامور وان يصرف همته الى المسائل العملية التي تعبده الله بتعلمها والاعراض عن هذه الجدليات
و الله أعلم
ـ[أبو المنذر المنياوي]ــــــــ[30 - 11 - 09, 10:00 ص]ـ
الاشتغال بتقرير الحدود والتعقب عليها بهذه الطريقة دخيل على المسلمين وهو من آثار علم المنطق، وهو مضيعة للوقت بلا فائدة تذكر،
جزاكم الله خيرا أخي الفاضل.
نعم علم المنطق دخيل على المسلمين، ولكن الجامعة الإسلامية رأت أهميته وأقرت تدريسه وكلفت الشيخ الشنقيطي - رحمه الله - بذلك وقد تكلمت على تعريف المنطق وحكم تعلمه والتفريق بين منطق اليونان والمنطق الذي اجتهد علماء الإسلام لتنقيته وتخليصه من هذه الشوائب في مقدمة البحث المرفق على هذا الرابط:
http://ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=134229&highlight=%C7%E1%E3%E4%D8%DE
وأما كون الاشتغال تقرير الحدود مضيعة للوقت فلا فقد ذكر شيخ الإسلام أن فائدة الحدود إنما هي التمييز بين المحدود وغيره.
والحكم على شيء فرع عن تصوره فإن لم تحد المحدود بحد جامع مانع كيف تميزه عن غيره.
وما كان له فائدة فتقريره ليس مضيعة للوقت.
ولا يزال العلماء يتتبعون التعاريف ويقررونها كما فعل المرداوي وابن النجار وغيرهم من الحنابلة.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(114/400)
ـ[أبو المنذر المنياوي]ــــــــ[30 - 11 - 09, 10:45 ص]ـ
فمن هذا كله يتضح لنا أن تعقب الشيخ عطاء للشيخ ابن عثيمين رحمه الله في هذه المسألة غير صحيح لأن الشيخ ابن عثيمين لم يذكر الذم في تعرفيه للواجب فلا معنى للتعقب عليه في ذلك.
الفواصل ليست حكرا على تعريف دون تعريف المهم أن يظهر فائدتها في تمييز النوع عن باقي أفراد جنسه.
ولأن تعريف الشيخ ابن عثيمين رحمه الله للواجب بقوله: (ما أمر به الشارع على وجه الإلزام) يدخل فيه أصلا كل أنواع الوجوب مثل الواجب الموسع لأنه ما امر به الشارع على وجه الإلزام ولم يعين وقته وكذلك الواجب الكفائي والمخير.
هذا محل النزاع وقد بين الشيخ عطاء وجه زيادته لهذا القيد بما محصله: أن التعريف بدون هذا القيد يتجه فيه اللزوم لطال الفعل على وجه الجزم مطلقا، فلابد وأن يأتي بالواجب الموسع في كل أوقاته ولابد وأن يأتي بكل خصال الكفارة بالنسبة للواجب المخير، ولابد وأن يأي بالواجب الكفائي كل المكلفين لأن كل هذا يدخل تحت قوله (ما طلب الشارع فعله على وجه الجزم).
وعليه ففائدة القيد (في بعض الوجوه)، أو (بوجه ما)، أو (بحالة ما) أن يخرج الواجب المخير إذا قام ببعض خصاله، ويخرج الواجب الموسع إذا قام به في آخر وقته ويخرج به الواجب الكفائي إذا قام به البعض دون البعض.
وللتوضيح أسأل هذا السؤال قولك:
ولأن تعريف الشيخ ابن عثيمين رحمه الله للواجب بقوله: (ما أمر به الشارع على وجه الإلزام) يدخل فيه أصلا كل أنواع الوجوب مثل الواجب الموسع لأنه ما امر به الشارع على وجه الإلزام ولم يعين وقته وكذلك الواجب الكفائي والمخير.
هل تقصد أن الشارع أمر مثلا في الواجب المخير بكل أنواع الكفارة أم أنه أمر بخصلة منها على سبيل البدل؟
هل الشرع ألزم المكلف بكل خصال الكفارة أم أنه أمره مثلا بالإطعام في حالة ما إذا لم يكسو أو يعتق.
وعلى فرض صحة هذا القيد الذي ذكره الشيخ عطاء فهناك من علماء الأصول من تعقبه بقوله: (لدخول ما ليس من المحدود فيه إذ يرد الناسي والنائم حيث لا تجب عليهما الصلاة والمسافر حيث لا يجب عليه الصوم ويذمون على تركه بوجه ما) رفع الحاجب للسبكي ج1 ص 494.
فإضافة القيد (بوجه ما) أدخلت في تعريف الواجب ماليس منه.
جزاكم الله خيرا.
أخي هذا القيد أخرج النائم والناسى ونحوهما من التعريف فالنائم وقت نومه غير مكلفا يعني أن الإلزام بالفعل يكون في حالة ما لم يكن نائما، أو ناسيا.
وأما إن حذفت القيد اتجه الإلزام لهما ولغيرهما ممن ليسوا بمكلفين.
كما أن اضافة هذا القيد أخرجت ما يذم فاعله من جميع الوجوه وهو الواجب المعين وكان يجب أن يدخل في الحد.
كما ان اضافة هذا القيد في هذا التعريف (ما طلب الشارع فعله بصيغة ما على وجه الجزم بوجه ما) أخرج من الحد ما طلب الشارع فعله بصيغة ما على وجه الجزم بجميع الوجوه وهو الواجب المعين.
والله أعلم
الواجب المعين لم يخرج من التعريف بهذا القيد فإنما هو المقصود أصالة بالحد،
فهذا الحد إنما وضع لإخراج الأفراد غير المقصودة بالحد كما سبق بيان ذلك.
ويوضحه أن هذا القيد لم ينف الإلزام في كل الوجوه، بل أثبتها في بعضها، وبينهما فرق.
وعليه فيكون الإلزام يتوجه للمكلف في حالة ما إذا لم يكن له بدل، أو لم يكن موسعا، أو كفائيا.
وجزاكم الله خيرا على تفاعلكم.
ـ[أبو الاشبال المكى]ــــــــ[04 - 12 - 09, 03:31 م]ـ
تنبيه
من سمع محاضرة للشيخ و أراد أن ينقل منها شىء،فليسمع المحاضرة التى تليها.
ذلك أن الشيخ كان يستدرك فى المحاضرة اللاحقة على المحاضرة السابقة، وذلك يرجع إلى إجتهاد الشيخ، أو لأن الشيخ كان يحاضر من حفظه.
حفظ الله الشيخ وبارك فى عمره ونفعا الله به
ـ[أبو المنذر المنياوي]ــــــــ[04 - 12 - 09, 06:56 م]ـ
نعم هذا صحيح فالشيخ يبدأ كل محاضرة بالاستدراك على المحاضرة السابقة، ولكن الشيخ لم يتراجع عن تعقبه على تعريف الشيخ العثيمين للواجب بل تمسك به أيضا في تعريفه للمندوب فعرف المندوب بقوله: (ما طلب الشارع فعله على غير وجه الجزم أو الإلزام في حالة ما، أو في بعض الوجوه، أو على بعض الوجوه.
ـ[صالح بن عمير]ــــــــ[04 - 12 - 09, 08:07 م]ـ
فما رأيكم وهل يصح التعريف بهذه القيود لتعريف الواجب بالحد الحقيقي دون الرسمي.
الأخ المنياوي
هذا محل النزاع وقد بين الشيخ عطاء وجه زيادته لهذا القيد بما محصله: أن التعريف بدون هذا القيد يتجه فيه اللزوم لطال الفعل على وجه الجزم مطلقا، فلابد وأن يأتي بالواجب الموسع في كل أوقاته ولابد وأن يأتي بكل خصال الكفارة بالنسبة للواجب المخير، ولابد وأن يأي بالواجب الكفائي كل المكلفين لأن كل هذا يدخل تحت قوله (ما طلب الشارع فعله على وجه الجزم).
وعليه ففائدة القيد (في بعض الوجوه)، أو (بوجه ما)، أو (بحالة ما) أن يخرج الواجب المخير إذا قام ببعض خصاله، ويخرج الواجب الموسع إذا قام به في آخر وقته ويخرج به الواجب الكفائي إذا قام به البعض دون البعض.
فالذي يقول أن ما يفهم من الأمر في الواجب المخير هو أن تأتي بكل خصال الكفارة هم المعتزلة.
فهل أنت تأخذ بما يقوله المعتزلة في هذا الموضوع مع أنهم شذوا بقولهم هذا؟
فقد ذكر الإمام الزركشي في كتابه البحر المحيط ج1 ص 186 عند الواجب المخير: (ولا يوصف الجميع بالوجوب هذا هو الصحيح عندنا كما قاله القاضي أبو الحسين بن القطان وغيره ونقله الشيخ أبو حامد الإسفرائيني عن مذهب الفقهاء كافة والقاضي أبو بكر عن إجماع السلف.)
ثم قال: (والثاني وبه قال المعتزلة: الكل واجب ... )
فأنت ترى من كلامه هنا أن الواجب المخير لم يفهم منه كافة الفقهاء وهم مجمعون على ذلك لم يفهموا أن الواجب المخير إذا جاء بصيغة الأمر أنه يلزم منه أن تأتي بخصال الكفارة كما ادعاه الشيخ عطاء حتى يأتي ويضيف هذا القيد فهذا افتراض خاطئ نشأ عنه اضافة هذا القيد.
والله أعلم(114/401)
قاعدتان اصوليتان لمن يستطيع المساعدة على الشرح والبيان
ـ[أبوعبدالله العرائشي المغربي]ــــــــ[28 - 11 - 09, 01:18 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
هذه قاعدة اصولية ارجو من الاخوة الكرام - اهل الاصول- ان يجلوا لنا معناها مع ذكر بعض الامثلة التطبيقية لها
القاعدة الاصولية " وقائع الاعيان لا يحتج بها على العموم"
وجزى الله خيرا كل من يساهم في رفع الجهل عني فانما شفاء العي السؤال
ـ[الزقاق]ــــــــ[28 - 11 - 09, 05:03 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
معلوم أن قضايا الأعيان هي الوقائع التي تتعلق بعين شخص ولا تحمل حكما عاما ولكن هذا الوصف غير منضبط , إذ يمكن أن يطبق على أغلب الأحكام النبوية, فما الفرق بين رضاع الكبير وغير ها من أحكام النبي صلى الله عليه وسلم ومع ذلك فقد فهم بعض الصحابة أنها من قضايا الأعيان التي يمكن تعميمها. ولكن هذا الفهم حدس أقرب إلى الاستحسان.
بينما قصة الأضحية صرح النبي صلى الله عليه وسلم أنها قضية عين حيث قال إنها لا تجزئ عن أحد بعده.
ومن هنا فالإشكال إنما هو في حد وضبط قضايا الأعيان وقد سئلت عنها بعض أهل العلم من المتبحرين في الأصول فقال لي ذلك موضوع لم يحرر بعد بما فيه الكفاية.
والله عز وجل أعلم
ـ[النقاء]ــــــــ[28 - 11 - 09, 10:52 م]ـ
هذا ملخص لرسالة ماجستير بأم القرى عن هذه القاعدة بدراسة فقهية موازنة، تدرس الأثر الفقهي المترتب على الخلاف في هذه القاعدة:
http://libback.uqu.edu.sa/ipac20/ipac.jsp?session=U2594375I403L.26622&profile=ara--2&source=~!horizon&view=subscriptionsummary&uri=full=3100009~!143011~!3&ri=1&aspect=subtab24&menu=search&ipp=20&spp=20&staffonly=&term=%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B9%D9%8A%D8%A7%D9%86&index=.TW&uindex=&aspect=subtab24&menu=search&ri=1#focus
ـ[أبو الهمام البرقاوي]ــــــــ[28 - 11 - 09, 10:58 م]ـ
لمّا وضع َ النّبي ُّ - صلى الله عليه وسلم - العود َ على القبرين ِ ..
وقال: لعلّه يخفِّفُ عنهُما ما لمْ ييْبَسا ..
فهذه واقعة ُ عين ٍ .. لا يفعلها كلّ شخص بعد َ النبي ّ - صلى الله عليه وسلم .. وليست بالعموم
وذلك لأسباب ذكروها العلماء ُ في كتبهم كـ - تيسير العلام في شرح عمدة الأحكام - للبسّام ..
ـ[ابو الحسن الأكاديري]ــــــــ[30 - 11 - 09, 12:23 ص]ـ
ذكرت في عنوان السؤال أنهما قاعدتان، فخالفت ذلك في السؤال!!.
وعلى كل، فهذا مثال لما سألت عنه، ذكره محمد شمس الحق العظيم آبادي في "عون المعبود" قال:
واعلم أن جماعة من الأئمة استدلوا بحديث كعب بن مالك وما ذكر من الآثار على اشتراط أربعين رجلا في صلاة الجمعة وقالوا إن الأمة أجمعت على اشتراط العدد والأصل الظهر فلا تصلح الجمعة إلا بعدد ثابت بدليل وقد ثبت جوازها بأربعين فلا يجوز بأقل منه إلا بدليل صحيح وقد ثبت أن النبي قال صلوا كما رأيتموني أصلي قالوا ولم تثبت صلاته لها بأقل من أربعين
وأجيب عن ذلك بأنه لا دلالة في الحديث على اشتراط الأربعين لأن هذه واقعة عين وذلك أن الجمعة فرضت على النبي وهو بمكة قبل الهجرة كما أخرجه الطبراني عن بن عباس فلم يتمكن من إقامتها هنالك من أجل الكفار فلما هاجر من هاجر من أصحابه إلى المدينة كتب إليهم يأمرهم أن يجمعوا فجمعوا واتفق أن عدتهم إذا كانت أربعين وليس فيه ما يدل على أن من دون الأربعين لا تنعقد بهم الجمعة
وقد تقرر أن وقائع الأعيان لا يحتج بها على العموم. إهـ ومثله -اي المثال- مثل به الشوكاني في "النيل".
وأحيلك على كتب الأصول كـ"الأشباه والنظائر" للسبكي، فقد نصّ عليها بقوله: "وقائع الأعيان إذا تطرق إليها الاحتمال كساها ثوب الإجمال فسقط بها الاستدلال". وهي قاعدة تُنسب للشافعي على ما حكاه، وقد بحثت عليها فيما تحت يدي من كتب الإمام ولم أجدها، ولعلها مما تناقله عنه الأصحاب أو هي في كتاب لم يُكتب لي النظر فيه، وراجع كذلك "البحر" للزركشي فقد قرر المسألة ومثل لها، إلا أنه رحمه الله يرى أنها على غير اطراد.
ودمتم موفقين(114/402)
قاعدة اصولية لمن يستطيع المساعدة على ايضاحها
ـ[أبوعبدالله العرائشي المغربي]ــــــــ[28 - 11 - 09, 01:19 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
هذه قاعدة اصولية ارجو من الاخوة الكرام - اهل الاصول- ان يجلوا لنا معناها مع ذكر بعض الامثلة التطبيقية لها
القاعدة الاصولية " وقائع الاعيان لا يحتج بها على العموم"
وجزى الله خيرا كل من يساهم في رفع الجهل عني فانما شفاء العي السؤال
ـ[أبو إبراهيم الجنوبي]ــــــــ[28 - 11 - 09, 02:35 ص]ـ
معنى هذه القاعدة أن يأتي دليل على أن الحكم المعين خاص بمعين فلا يصلح تعميمه على الآخرين،، فكثيرا ما تجد الأصوليين يقولون عن هذه المسألة ونظائرها: واقعة عين لا عموم لها، ومن أمثلتها إرضاع سالم مولى أبي حذيفة ..
ـ[ابو الحسن الأكاديري]ــــــــ[30 - 11 - 09, 11:37 م]ـ
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=195425
ـ[رشيد القرطبي]ــــــــ[21 - 12 - 09, 12:12 ص]ـ
القاعدة الاصولية " وقائع الاعيان لا يحتج بها على العموم"
المعنى هو أن الأحكام التي وردت على سبيل التخصيص، بمعنى أنها متعلقة بأشخاص معينين على سبيل القصر، لا تستعمل تلك الأحكام على غير من وردت بخصوصهم، بمعنى أنها غير قابلة للتعميم، والله أعلم.
ـ[ابوالعلياءالواحدي]ــــــــ[21 - 12 - 09, 12:38 ص]ـ
إنما الشأن في إثبات كون الواقعة المرادة واقعة عين،وحينها فإنهم لا يختلفون في ترك الاحتجاج بها على العموم(114/403)
س: متى يقتضي الامر الوجوب او الاستحباب ومتى يقتضي النهي التحريم او الكراهه
ـ[ابو خالد التومي]ــــــــ[29 - 11 - 09, 01:34 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
من يفيدني في هذه المسأله
س: متى يقتضي الامر الوجوب او الاستحباب ومتى يقتضي النهي التحريم او الكراهه
ـ[أبو أسامه]ــــــــ[29 - 11 - 09, 03:30 ص]ـ
..
حياك الله أولا ً.
للفائدة سأنقل لك بشيء ٍ من التوسّع.
وما سأنقله لك هو من شرح الدكتور / مسلم الدوسري على روضة الناظر:
* صيغ الواجب وأساليبه وكيفية معرفته:
إن هناك صيغاً وأساليب للواجب في الشرع تدل على الوجوب والإلزام وهذه الصيغ هي صيغ الأمر إذا تجردت عن القرائن الصارفة لها عن الوجوب وهذه الصيغ منها صيغ ٌ أصلية ومنها صيغ تابعة.
فمن الصيغ الأصلية:
الأول: الأمر كقوله تعالى {وأقيموا الصلاة وأتوا الزكاة} فإن لفظ أقيموا وآتوا فعل أمر ٍ يدل على الوجوب وكقوله تعالى {خذ من أموالهم صدقة تطهرهم} فخذ فعل أمر يدل على الوجوب.
الثاني: فعل المضارع المقترن بلام الأمر كقوله تعالى {ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق} وإن ليقضوا وليوفوا وليطوفوا أفعال مضارعه اقترنت بلام الأمر فتدل على الوجوب وكقوله تعالى {لينفق ذو سعة من سعته} فإن قوله لينفق فعل مضارع مقترن بلام الأمر فيدل على الوجوب.
الثالث: اسم فعل الأمر كقوله تعالى {عليكم أنفسكم} فإن عليكم هنا فعل أمر بمعنى الزموا فهو يفيد الوجوب.
والرابع: المصدر النائب عن فعل الأمر كقوله تعالى {فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب} فقوله فضرب مصدر نائب عن فعل الأمر معنى أضربوا فيدل على الوجوب.
فهذه الصيغ السابقة تدل على الطلب على سبيل الجزم فيستفاد منها إما الوجوب أو الفرض على قول الحنفية إلا أن هناك أساليب أخرى يمكن أن يستفاد منها الوجوب أيضا يمكن أن نسميها بالصيغ غير الأصلية أو التابعة وهذه عدة أنواع منها:
أولا ً: التصريح من الشارع بلفظ الأمر كقوله تعالى {إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها} فيأمركم تصريح بالأمر لأداء الأمانات فيدل على الوجوب.
ثانيا ً: التصريح بلفظ الإيجاب والفرض والكَتْب وغيرها كقوله تعالى {يأيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام} فلفظ كتب لفظ أمر يدل على الإيجاب وقوله تعالى {فريضة ًمن الله} فهو يدل على الإيجاب وقول الرسول صلى الله عليه وسلم في الوتر " الوتر حق " فلفظ حق يدل أيضا ً على الإيجاب والإلزام.
ولذلك استفاد الحنفية من قول النبي صلى الله عليه وسلم هذا في الوتر أن حكمه الوجوب.
الثالث: ترتيب الذم والعقاب على الترك أو إحباط العمل به مثل قوله تعالى {لئن أشركت ليحبطن عملك} وقول الرسول صلى الله عليه وسلم بعد قوله "الوتر حق فمن لم يوتر فليس منا " فهذه ألفاظ تدل على الإيجاب والإلزام.
الرابع: كل أسلوب في اللغة العربية يفيد الوجوب مثل قوله تعالى {ولله على الناس حج البيت من أستطاع إليه سبيلا} فعبارة ولله على الناس لفظ يدل في اللغة العربية على الوجوب فيكون دالا ً على الإيجاب والإلزام. وهذه الصيغ دالة على الفرض في الوقت نفسه عند الجمهور إلا أن الحنفية يفرقون بينهما باعتبار الدليل المثبت لهما كما سيأتي.
الفرق بين الواجب والفرض عند الحنفيَّة:
الجمهور لا يفرقون بينه وبين الواجب ولذلك يعرفون ما عرفوا به الواجب عرفوا به الفرض فما فرق بينهم فكل واجب فرض وكل فرض واجب.
وأما الحنفية فإنهم فرقوا بين الواجب والفرض فقد عرفوا الواجب بأنه كما سبق ما ثبت طلبه من الشارع طلباً جازماً بدليل ظني وعندما جاءوا إلى الفرض عرفوه بأنه ما ثبت طلبه من الشارع طلباً جازما ً بدليل ٍ قطعي ... انتهى كلامه - حفظه الله -.
ثم نأتي إلى صيغ المندوب فيقول - حفظه الله -:
صيغ المندوب وأساليبه:
للمندوب صيغ كثيرة وله أساليب كثيرة ذكرها جماعة من الأصوليين وهذه الأساليب تفيدنا في التفريق بين المندوب وبين الواجب من هذه الصيغ والأساليب مثلاً:
الصيغة الأولى والأمر الأول: الذي يعرف به الندب ونتوصل به إلى معرفة المندوب.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(114/404)
صيغة الأمر الصريح إذا وجدت معها قرينة تصرفها من الوجوب إلى الندب فنحن نعلم كما بينا لكم في صيغ الواجب أو الأمور الكيفية في معرفة الواجب أن من الأمور التي يعرف بها الواجب صيغة الأمر المجرد من القرينة كقوله تعالى {وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة} ونحو ذلك.
أما إذا كانت عندنا صيغة أمر صريح ووجدت معها قرينة فإن في هذه الحالة تصرفه من الوجوب إلى الندب وقد تصرفه من الوجوب إلى الإباحة لكن نحن نتكلم عن صيغه تصرف الأمر من الوجوب إلى الندب وهذه الصيغ حقيقة كثيرة فعندنا صيغ أو صوارف هذه الصوارف تصرف الأمر من الوجوب إلى الندب صوارف كثيرة منها نصوص ترد في الشريعة / ومنه مثلا قواعد عامة في الشريعة.
فمن أمثلة النصوص: قوله تعالى {يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى اكتبوه} لفظ اكتبوه هنا أمر وهو أمر لو تجرد عن القرينة لكان دال على وجوب كتابة الدين في حال وجود مداينة لكن هذا الأمر حمله العلماء على الندب فقالوا إنه مندوب لأن هذا المندوب قد وردت قرينة تصرفه من الوجوب إلى الندب وهذه القرينة وردت في نص آخر وهو قوله تعالى {فإن أمن بعضكم بعضا فليؤد الذي اؤتمن أمانته}
وقد تكون القرينة صارفة من الوجوب إلى الندب قاعدة شرعية فمثلا ًبقوله تعالى في شأن المماليك: {فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا} والمكاتبة المقصود بها أن يتفق السيد مع مملوكه أو أمته على أنه يدفع له أو يعطيه مالاً مقسطا ًلأن العبد يريد الفكاك من الرق فيعطي سيده مالاً مقسطاً فإذا دفع له حقه كاملاً فإنه حينئذ يكون المكاتب حراً. فهذه المكاتبة قد ورد الأمر بها في قوله تعالى: {فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا} فهذا أمر ولو كان هذا الأمر بصورة متجردة لكن كان دال على الوجوب لكن العلماء حملوه على الندب وقالوا هذا الأمر يفيد الندب والصارف له قاعدة من قواعد الشريعة العامة فإن من قواعد الشريعة العامة في الملكية أن المالك حر في تصرفه في ملكه وإذا كان المالك حر في تصرفه لملكه فإن هذا الأمر ينبغي أن يحمل على الندب ولا يحمل على الوجوب
والصيغة التي يستفاد منها الندب مثلا: إذا وردت في صيغة لفظية تدل على الندب.
مثل لفظ مندوب أو لفظ سنة أو نحو ذلك مثلا وردت في تعبير صلى الله عليه وسلم في قوله في قيام رمضان (وسننت لكم قيامه) فلفظ سننت يعني من قبيل السنة فهذا يدل على أن قيام رمضان سنة وليس واجب بدلالة هذا اللفظ ولم يقل أوجبت أو نحو ذلك.
أو بعض الألفاظ التي تدل على المفاضلة فإن لفظ المفاضلة تدل على أن هذا الأمر مندوب وليس واجب كما في قوله صلى الله عليه وسلم في غسل الجمعة: (ومن اغتسل فالغسل أفضل) فيدل على أن الغسل مندوب أي مستحب في الجمعة لدلالة لفظ أفضل هنا في المفاضلة بين الغسل والوضوء.
الصيغة الثانية: الألفاظ الدالة على الترغيب مثل لفظ حبذا لو فعلت كذا أو نعم هذا الأمر
مثلاً قول صلى الله عليه وسلم لبريرة حين عتقت وهي زوجة لرقيق قوله صلى الله عليه وسلم (لو راجعته) وقوله لو راجعته هنا لو للترغيب فهي تدل أن المراجعة هنا مندوبة أو مستحبة من بريرة رضي الله عنها لزوجها الرقيق بعد أن فصلت عنه لكونها عتقت وصارت حرة وقوله صلى الله عليه وسلم: (أحب العمل إلى الله الصلاة لوقتها) وغير ذلك من العبارات الدالة على الندب.
الألفاظ المرادفة للمندوب:
هناك عندنا في الشرع أو في ألفاظ الفقهاء ألفاظ ترادف الندب يعني تعبير بلفظ المندوب تدل على أن هذا الشيء مأمور به لكن على غير وجه الجزم ولم يطلب منا فعله حتما ولزوما فعبر علماء الشرع عن هذا بألفاظ منها مثلاً لفظ السنة فإنه يفيد معنى المندوب ولفظ أيضا المستحب فأيضاً هذا يفيد لفظ المندوب ولفظ النفل فهو أيضا يفيد المندوب ولفظ التطوع فإنه يفيد معنى المندوب ...
فإذن جمهور العلماء في الغالب والأصوليين لا يُفرِّقون بين لفظ المندوب ولفظ السنة ولفظ المستحب ولفظ النفل ولفظ التطوع فنقول إن كل هذه الألفاظ تدل على معنى واحد وهو أن هذا الشيء مطلوب على غير وجه الجزم.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(114/405)
لكن الحقيقة أن الحنفية خالفوا في هذا ونحتاج أن نقف عند هذا لأن الذي يقرأ في كتب الحنفية في الفقه يحتاج إلى أن يتأمل ألفاظهم لأنهم يعبرون بألفاظ لفظ سنة ولفظ نفل ويعنون بها أمور أخرى غير المندوب بينما هي عند الجمهور تساوي المندوب تماماً.
فالحنفية خالفوا وفرقوا بين السنة والنفل وجعلوا المندوب هو الذي يرادف النفل فقالوا المندوب يرادف النفل ولكن السنة أعلى من المندوب في الرتبة.
فمثلا عند الحنفية السنة هي ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم وواظب عليه.
والمستحب هو ما فعله صلى الله عليه وسلم ولم يواظب عليه بل فعله مره أو مرتين أي من قبيل السنة الغير مؤكدة.
والتطوع هو الذي لم يفعله صلى الله عليه وسلم بل أنشأه المكلف من نفسه واختياره. (انتهى كلامه - حفظه الله -)
ثم نأتي إلى صيغ المحرم؛ فيقول - حفظه الله - عند هذا المبحث:
المحرم يطلق عليه العلماء عدة تسميات وعدة إطلاقات:
فالمحرم يسمى المحظور ويسمى الممنوع ويسمى المزجور عنه ويسمى المعصية ويسمى الذنب والقبيح والسيئة والفاحشة والإثم والعقوبة ونحو ذلك من الألفاظ التي يذكرها العلماء في مظانها ويقصدون بها المحرم ...
إلى أن قال:
صيغ الحرام وأساليبه:
يعني إذا أردنا أن نعرف محرما ً من المحرمات فكيف نصل إلى معرفة هذا المحرم؟
الحقيقة أن المحرم له صيغ وأساليب مختلفة يمكن من خلالها معرفة هذا المحرم منها:
الصيغة الأولى: صيغة النهي إذا جاءت مطلقة عما يصرفها عن حقيقتها إلى معان أخرى فالأصل في النهي أنه للتحريم كما في قوله تعالى (ولا تقف ما ليس لك به علم) وقوله تعالى (ولا تأكلوا الربا) أو قوله (يا أيها الذين أمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا ً مضاعفة).
وقول الرسول - صلى الله عليه وسلم - " لا يبع بعضكم على بيع بعض " فلو جاءت معها قرينة ٌ تصرفها فإنها تنصرف إلى الكراهة كما أشرنا في مسائل المكروه.
الصيغة الثانية: استعمال لفظة التحريم ومشتقاتها كما في قوله تعالى {حرمت عليكم الميتة} وقوله تعالى {وهو محرم عليكم إخراجهم} وقوله - صلى الله عليه وسلم - " إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات ".
الصيغة الثالثة: التصريح بعدم الجواز ونفي الحل. لو صرح الشرع بأن هذا الأمر غير جائز أو أنه ليس حلالا فإنه يكون محرما مثل قوله تعالى (ولا يحل لكم أن تأخذوا مما أتيتموهن شيئا) وقوله: " لا يحل دم امرئ مسلم ٍ إلا بإحدى ثلاث ".
الصيغة الرابعة: ترتيب العقوبة على الفعل من الله تعالى أو من النبي - صلى الله عليه وسلم - بأن يذكر فعل ٌ ما؛ ثم يذكر له عقوبة كقوله تعالى (والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة) فالجلد هنا عقوبة على القذف فيكون القذف محرما ً وقوله تعالى (فالسارق والسارقة ُ فاقطعوا أيديهما) فالسرقة ُ هنا محرمة لأنه رتب عليها عقوبة وهي القطع وقوله - صلى الله عليه وسلم - " ومن ظلم من الأرض قيد شبر طوقه من سبع أرضين " فهذا أيضاً دليل على أن الظلم هو محرم بدلالة أنه رتب عليه عقوبة ٌ وجزاء ٌ يوم القيامة.
الصيغة الخامسة: صيغة الأمر التي تدل على طلب الترك والمنع من الفعل مثل لفظ الاجتناب أو لفظ اتركوا أو الكف أو نحو ذلك فيعتبرها بعض العلماء من النواهي والصيغ التي تدل على التحريم كقوله تعالى: (واجتنبوا قول الزور) وقوله تعالى: (وذروا ما بقي من الربا (فقوله (اجتنبوا) فهذه صيغة أمر لكنها تدل على وجوب الترك , و (ذروا) أيضاً هي صيغة أمر وهي تدل على وجوب الترك ووجوب الترك معنى هذا أن هذا الأمر محرم. ...
ثم نأتي إلى صيغ المكروه؛ فقال - حفظه الله - عند هذا المبحث:
صيغ المكروه وأساليبه الدالة عليه:
هناك عدة صيغ وأساليب تدل على المكروه في الشرع بحيث أنه من خلال هذه الصيغ نعرف المكروه.
منها مثل لفظة (كره) وما يشتق منها مثل قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: (إن الله كره لكم قيل وقال وكثرة السؤال) ..
والصيغة الثانية لمعرفة المكروه لفظة (بغض) وما يشتق منها. ومنه قول النبي - صلى الله عليه وسلم - (أبغض الحلال إلى الله الطلاق) فلفظ أبغض تدل على البغض. والبغض هنا تدل على أن ترك الشيء خير من فعله.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(114/406)
الصيغة الثالثة لمعرفة المكروه صيغة النهي التي هي قولنا لا تفعل أو ما جرى مجراها إذا وجدت معها قرينة تصرفها من التحريم إلى الكراهة. لأن صيغة لا تفعل إذا وردت مجردة لا تفيد الكراهة، كما سيأتي إن شاء الله عندما نبحث في المحرم .. والأصل في قولنا لا تفعل الأصل فيها التحريم ولكن إذا وجد معها قرينة تصرفها فإنها تنصرف وتكون دالة على الكراهة. مثل قوله تعالى: (يا أيها الذين أمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم) فقوله (لاتسألوا (هنا قال العلماء: إنه للكراهة وليس للتحريم ولو أخذناه على ظاهره هكذا لكان دالا على التحريم وليس على الإباحة ولكنه صرف عن النهي إلى الكراهة بسبب القرينة الصارفة، وهذه القرينة الصارفة وردت في آخر الآية لقوله تعالى): وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم عفا الله عنها والله غفور رحيم) .. فكأنه صار هنا في المقال نوع من التخيير لا تسألوا وإن تسألوا سيظهر لكم حكمها. فلو كان هنا النهي نهيا جازما بتحريم لما ورد بعد ذلك احتمال تعريف السؤال عنها فنقول النهي للكراهة وليس للتحريم.
أيضا من الصيغ و الأساليب الدالة على الكراهة التصريح من الصحابة أو النبي - صلى الله عليه وسلم - بأن صيغة النهي غير جازمة. يعني: ورد نهي ولكنه نهي غير جازم كما ورد في قول أم سلمة رضي الله عنها: (نهينا عن اتِّباع الجنائز ولم يعزم علينا) ..
إطلاقات المكروه:
عندما تأتي في أحكام الشرع واستعمالات الشرع في القرآن والسنة أو في استعمالات السلف لفظ المكروه نجد أنها تختلف هذه الاستعمالات عن الذي نبحثه هنا في أصول الفقه وقد تكون على معان أخرى قد تكون أوسع أو ربما تكون أضيق، فمثلا من إطلاقات لفظ المكروه:
أنه يطلق لفظ المكروه ويراد به الحرام أو كما يعبر عنه بالمحظور.
رُوِي هذا الإطلاق عن الإمام مالك والشافعي وأحمد رحمهم الله.
وهذا غالب في عبارات السلف، ولماذا كان غالب في عبارات السلف؟
لأنهم كانوا يتورَّعون ويتحرَّزون أن يقعوا في طائلة النهي في قوله تعالى (ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم هذا حلال وهذا حرام) وأيضا قوله تعالى (ولا تقف ما ليس لك به علم) وخشية منهم أن يقولوا على الله بشي بناء على عدم العلم أو بناء على التردد أو بناء على وجود احتمال عندهم على الحكم فإنهم يقولون بأن هذا مكروه ويقصدون بذلك الحرام ... وابن القيم رحمه الله في كتابه أعلام الموقعين بيَّنَ هذا وقال:
أن هذا كان من أسباب خطأ كثير من المتأخرين من أتباع الأئمة حيث تورع الأئمة عن إطلاق لفظ التحريم وأطلقوا لفظ الكراهة. فأتى المتأخرون من أتباع المذهب ونفوا التحريم وقالوا الإمام لا يقول بتحريم. فنفوا التحريم الذي أطلقوا عليه الأئمة الكراهة، بينما كان مراد الأئمة حقيقة في التحريم وليس الكراهة، فمثلا الإمام أحمد نُقِلَ عنه أنه يقول: أكره المتعة والصلاة في المقابر وهما في الحقيقة يحرمان، وعبر بلفظ أكره يعني من باب التورع في الفتوى. ونقل عن الإمام الشافعي أنه قال: أكره اشتراط الأعجف والأعجف هو الضعيف. قال أكره اشتراط الأعجف والمشوي والمطبوخ لأن الأعجف يعيب واشتراط العيب مفسد فأطلق هذه العبارة ويقصد بها التحريم وليس الكراهة ...
ثم ذكر - حفظه الله - إطلاقات أخرى للمكروه .. ولكن أكتفي بهذا القدر من النقل.
وفق الله الجميع لما يحب ويرضى.
..
ـ[أبو فارس المصباحي]ــــــــ[30 - 11 - 09, 09:04 م]ـ
حياك الله ..
لا يُكتفى بالألفاظ وحدها لمعرفة الحكم الشرعي في كل الصيغ المذكورة أعلاه، فلابد من النظر أيضاً إلى أقوال الصحابة وفهمه لها، والقرائن المتوفرة والتي يتأكد منها المعنى المطلوب
ـ[ظافر الخطيب]ــــــــ[06 - 12 - 09, 11:57 م]ـ
مشكلة ليس لها حل!
ـ[النقاء]ــــــــ[07 - 12 - 09, 01:10 ص]ـ
مشكلة ليس لها حل!
ما المشكلة؟ بل لكل مشكلة حل إن شاء الله، لعلنا نفيدك بوركتم.
ـ[أبوإسحاق الوهراني]ــــــــ[11 - 12 - 09, 10:44 ص]ـ
مشكلة ليس لها حل!
أين هى المشكلة لم أراها الأخ نقل فوائد مشاء الله جزاه الله خيرا(114/407)
قاعدة (تبدل سبب الملك كتبدل الذات) متفرعة من أي قاعدة؟؟
ـ[منال الحمد]ــــــــ[02 - 12 - 09, 07:58 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ..
تبدل سبب الملك كتبدل الذات
قرأت انها متفرعة من القاعدة الكلية (المشقة تجلب التيسير)
وقرأت انها متفرعه من قاعدة (التابع تابع)
فلا اعلم أيهما الصواب
من لديه علم فلا يبخل علينا به
وجزاكم الله كل خير ..
احترامي ..
ـ[منال الحمد]ــــــــ[03 - 12 - 09, 10:44 ص]ـ
للرفع والحاجه(114/408)
من لها من أهل الأصول
ـ[ظافر الخطيب]ــــــــ[02 - 12 - 09, 08:26 م]ـ
مالفرق بين خلاف الأولى وخلاف السنة؟ أرجو التوضيح بالدليل والتمثيل وذكر المراجع أن امكن
ـ[النقاء]ــــــــ[02 - 12 - 09, 10:48 م]ـ
أستاذي لو ذكرت لنا عبارات تشتمل على هذين المصطلحين، مع ذكر مراجعها، فإنه سيقرب المنال ويعجل بمطلوبك.
بوركتم
ـ[أبو أسامه]ــــــــ[02 - 12 - 09, 10:57 م]ـ
..
أنا أفيدك بالنقل؛ من شرح الروضة للدكتور / مسلم الدوسري - حفظه الله - حيث قال:
.. الجمهور اقتصروا على هذه الأقسام الخمسة والحنفية اقتصروا على هذه الأقسام السبعة، إلا أن بعض الأصوليين قد ذكر أقساماً وأنواعا أخرى سوى هذه الأقسام، فنجد مثلاً ابن السبكي في كتابه (جمع الجوامع) قد أضاف إلى أقسام الحكم التكليفي نوعا أو قسما آخر سماه (خلاف الأولى)، وهو في الحقيقة يرجع إلى القسم المعروف بالمكروه.
ونجد أيضا أن هناك من أضاف قسما آخر وسماه (العفو) ونسب ذلك إلى بعض الشافعية ...
وقال الدكتور مسلم الدوسري في موضع آخر:
* مسألة: الفرق بين المكروه وخلاف الأولى.
نلحظ على ألسنة كثير من الفقهاء في مؤلفاتهم وفتاويهم أنهم كثيرًا ما يعبرون بقولهم هذا الأمر خلاف الأولى، فتجدهم مثلاً يقولون في ترك صلاه الضحى عندما يسألون عن صلاه الضحى فيقولون تركها خلاف الأولى، ويفرقون بينها وبين المكروه - بمعنى لم يقولوا ترك صلاه الضحى مكروه وإنما قالوا بخلاف الأولى، إلا إن الأصوليين لم يبحثوا هذا الفرق، وإنما اعتبروا خلاف الأولى مرادفا للمكروه أو نوعا من أنواعه.
من أوائل من تكلم عن الفرق بين خلاف الأولى والمكروه هو ابن السبكي في كتابه جمع الجوامع، فقد فرق بين المكروه وخلاف الأولى، وجعل خلاف الأولى نوعا سادسا من أنواع الحكم التكليفي، وقال إن الحكم التكليفي واجب ومندوب ومباح ومكروه وخلاف الأولى ومحرم، فجعل خلاف الأولى نوعا سادسا من أنواع الحكم التكليفي، وقال إنه ينبغي أن يكون تقسيم الجمهور بهذه الصورة، حقيقة الخلاف في اعتبار خلاف الأولى في هذه المسألة لابد أن نوضح في هذا أن الفقهاء لهم أيضا تعريف أو إشارات إلى تعريف خلاف الأولى، ومن خلال هذا يمكن أن نصل إلى: هل هناك فرق بين خلاف الأولى والمكروه.
الفقهاء يعرفون خلاف الأولى بأنه بما ليس فيه صيغة نهي مقصودة، وبهذا يفرقون بينه وبين المكروه، فيقولون إن المكروه ما كان فيه صيغة نهي مقصودة.
وفي هذا السياق يقول الزركشي في كتابه بحر المحيط (وفرَّق معظم الفقهاء بين خلاف الأولى وبين المكروه أن ما ورد فيه نهي مقصود يقال فيه مكروه وَ ما لم يرد فيه نهي مقصود يقال فيه خلاف الأولى ولا يقال مكروه)، وأيضا يقول – رحمه الله – (وأن الفقهاء يعدون خلاف الأولى واسطة بين الكراهة والإباحة، يعني أمر متوسط بين الكراهة والإباحة).
ويقول إمام الحرمين في هذا (التعرض للفصل بينهما - يقصد بين المكروه وخلاف الأولى - مما أحدثه المتأخرون، ثم ذكر تعريفهم له وقال المراد بالنهي المقصود أن يكون مصرحا به، كقول الشارع لا تفعلوا كذا ونهيتكم عن كذا، بخلاف ما إذا أمر بمستحب فإن تركه لا يكون مكروها يعني - يكون في خلاف الأولى).
فبناء على هذا يتلخّصُ لنا أنَّ مَنْ فرَّق بين المكروه وخلاف الأولى فرَّق من جهة أن المكروه كل ما ورد فيه صيغة نهي مقصودة فهذا نعبر عنه بالمكروه مثل: ورد صيغة نهي في الطلاق (أبغض الحلال إلى الله الطلاق) فنقول إنه مكروه، ومثل قوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَسْأَلُواْ عَنْ أَشْيَاء إِن تُبْدَ لَكُمْ تَسُؤْكُمْ وَإِن تَسْأَلُواْ عَنْهَا حِينَ يُنَزَّلُ القرآن تُبْدَ لَكُمْ عَفَا اللّهُ عَنْهَا وَاللّهُ غَفُورٌ حَلِيمٌ} قلنا إن هذا صرف من التحريم إلى الكراهة، فعلى هذا نقول مكروه ولا نقول بخلاف الأولى، لأن السؤال عما لم يرد بشأنه نص من الشرع هذا نقول مكروه ولا نقول خلاف الأولى. وتكون صيغة النهي المقصودة هذه غير جازمة، لأنه لو كانت جازمة كان محرمًا.
وما لم يرد بشأنه صيغة نهي مقصودة فإنه يكون من قبيل خلاف الأولى، والمقصود بهذا الشيء من الأمور الذي فعله خير من تركه، فلو تركه الإنسان فإنه يكون مذموما تركه في هذه الحالة، وحينئذ لم يرد في شأنه صيغة نهي مقصودة فنقول إن تركه خلاف الأولى مثلا صلاة الضحى تركها لم يرد بشأنها صيغة نهي مقصودة، يعني لم يرد نص ينهى عن صلاه الضحى وإنما ورد نص بفعلها، لكن لم يرد نص بعدم أو نهي عن تركها .....
نشير هنا إلى أن الدافع إلى أن الفقهاء عندما جعلوا مسألة خلاف الأولى نوعا خاص يغاير المكروه دعا لذلك بحثهم التفصيلي للأحكام الفقهية، لأن الفقهاء يعتنون بالبحث التفصيلي للأحكام الفقهية، بخلاف الأصوليين فإنهم لم يحتاجوا إلى البحث التفصيلي للأحكام الفقهية إنما يحتاجون إلى البحوث الإجمالية للأحكام الفقهية، فلذلك لم يعتنوا بالتفريق بين خلاف الأولى والمكروه وهذا هو السبب لاعتناء الفقهاء وعدم اعتناء الأصوليين بهذا الأمر، إضافة إلى هذا: أن التفريق بين خلاف الأولى والمكروه تفريق اصطلاحي، والعلماء جَرَوا على أنه لا مشاحة في الاصطلاح .... (انتهى كلامه - حفظه الله -).
....
أتمنى أنّي قد أفدتك.
وفق الله الجميع لما يحب ويرضى.
..
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(114/409)
ـ[ظافر الخطيب]ــــــــ[03 - 12 - 09, 05:06 م]ـ
ابوأسامة حفضك الله أولا:أشكرك على ماقدمت ولكن لم تتطرق ألى الفرق بين خلاف الأولى وخلاف السنة ثانيا: متى شرح الدكتور مسلم الروضة وفي أي مكان وهل من الممكن الحصول على الشرح
ـ[النقاء]ــــــــ[03 - 12 - 09, 11:53 م]ـ
ابوأسامة حفضك الله أولا:أشكرك على ماقدمت ولكن لم تتطرق ألى الفرق بين خلاف الأولى وخلاف السنة ثانيا: متى شرح الدكتور مسلم الروضة وفي أي مكان وهل من الممكن الحصول على الشرح
الشرح على الرابط
http://www.imam1.com/vb/showthread.php?t=68169 (http://www.imam1.com/vb/showthread.php?t=68169)
وهو رابط أفادنا به الأستاذ أبو أسامه
وهي مذكرات أقرب منها إلى شرح الروضة،لأنه لا يلتزم عبارة الروضة بالشرح والبيان وإنما إلى الموضوع نفسه.
كما أتمنى إفادتنا بالنقل ـ لأن الذي مر علي من كلام الأصوليين هو التعرض للتفريق بين المكروه وخلاف الأولى، ولم أطلع على مصطلح (خلاف السنة) عاى أنه مصطلح من مصطلحات الأحكام التكليفية
ـ[أبو أسامه]ــــــــ[04 - 12 - 09, 12:31 ص]ـ
الأخ الكريم / ظافر
في هذا الفصل انتسبتُ انتسابًا مطوّرًا لجامعة الإمام / كلية الشريعة.
فالذي لديّ من شرح الدكتور / مسلم الدوسري هو ما يخصّ طلاب المستوى الأول في كلية الشريعة.
وهو شرح فرّغه الطلاب والطالبات من الدروس الصوتية المقرّرة لهم - لذلك لا يخلو من أخطاء إملائية وما شابهها أحيانا -.
ويهتم بشرح مباحث الروضة وليس تدقيقا في عبارات المؤلف وما شابهه - كما ظهر لي -.
والمقرر على المستوى الأول إلى نهاية أقسام الحكم الوضعي.
وهو هنا إذا أردت تحميله مفرّغًا:
http://www.imam1.com/vb/showthread.php?t=73572
..(114/410)
كتاب أثنى عليه الشيخ عطاء
ـ[أحمد محمد منير]ــــــــ[03 - 12 - 09, 11:13 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هناك حاشية للشيخ محمد أبي النور زهير على كتاب نهاية السول أثنى عليها الشيخ عطاء بن عبد اللطيف كثيرا وقمت بالبحث عنها ولم أجدها.
ـ[أبو الاشبال المكى]ــــــــ[04 - 12 - 09, 03:11 م]ـ
يباع فى مكتبة _ دار البصائر _ بدرب الاتراك وإسم الكتاب _ أصول الفقه _ بخمسة وعشرون جنيها
ـ[أبو المنذر المنياوي]ــــــــ[06 - 12 - 09, 07:18 ص]ـ
نعم صدقت الشيخ امتدح هذا الكتاب في عدة مواطن من شرحه للأصول، ودائما يقول عنه أن عباراته منقحة ودقيقة، وقد لمحت أن الشيخ متأثر به في التعريفات، وهي التي يطيل النفس جدا في مناقشتها.(114/411)
القول بالموجب أحد الأسئلة الواردة على القياس
ـ[أبو عبد الله يربح]ــــــــ[04 - 12 - 09, 09:47 ص]ـ
القول بالموجب أحد الأسئلة الواردة على القياس
للشيخ الدكتور أبي عبد المعز محمد علي فركوس
حفظه الله تعالى
يرى بعض الأصوليين أنّ أصل الأسئلة الواردة على القياس وهي المعبر عنها -أيضا- بالاعتراضات من فن الجدل، وهو ما اختاره أبو حامد الغزالي، حيث اعتبرها كالعلاوة على علم أصول الفقه (3). غير أنّ جمهورهم جعلوها من علم الأصول، لكونها من مكملات القياس المعدود من أصول الفقه، ومكمل الشيء من ذلك الشيء، لذلك أطنب جماعة من الأصوليين في ذكر مباحث المنطق والعربية والأحكام الكلامية لهذه الشبهة، وهي كونها من موارده ومكملاته (4).
وهذه الأسئلة قد ترد من مستفيد يقصد معرفة الحكم خالصا، أو من معاند يقصد –من وراء السؤال- قطع حجة خصمه في حكم حادثة من الأقيسة، حيث يعترض على صلاحية العلّة التي تمسك بها المستدل لإبطال تمسكه بالقياس، أو يسلّم المعترِض بمقتضى دليل المستدل مع بقاء الحكم المتنازع فيه، فمن هذه الأسئلة ما يقدح في العلة فقط كالنقض والمعارضة، ومنها ما ترد على الدليل والعلّة أو غيرها كالقول بالموجب.
فحقيقة القول بالموجب إذن هي: "تسليم ما جعله المستدل موجبا لدليله مع بقاء الخلاف" (5).
بمعنى أن يسلّم المعترض مدلول الخصم مع بقاء النزاع في الحكم، وذلك بجعل المدلول الذي سلّمه الخصم ليس هو محل النزاع، أي ورود دعوى نصب الدليل في غير محلّ النزاع، غير أنّ ما عرف به الحدّ لا يجعله يختص بالقياس بل يصلح لكلّ دليل، لذلك جعله البيانيون من جملة أنواع البديع (6)، ومثلوا له بقول الشاعر علي بن فضل المجاشعي القيراوني:
وإخوانٍ حسبتُهم دروعاً فكانوها ولكن للأَعَادي
وخلتُهم سهاما صائبات فكانوها ولكن في فؤادي
وقالوا قد صَغَت منّا قلوبٌ لقد صدقوا ولكن عن ودادي
وقالوا قد سعينا كل سعي لقد صدقوا ولكن في فسادي (7)
وبقول ابن الحجاج:
قلت: ثقلتُ إذا أتيت مرارا قال: ثقّلت كاهلي بالأيادي
قلت: طوّلتُ قال: أولَيتَ طولا قلت: أبرمتُ قال: حبلَ ودادي (8)
ومن شواهده في القرآن الكريم قوله تعالى: "ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ... " (9)، حيث ورد تعقيبا على قول عبد الله بن أبي بن سلول وأمثاله " لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذلّ " (10)، فأراد إثبات حكم الإخراج من المدينة بواسطة الصفة المذكورة وهي العزّة، فكان أن ردّ عليه بأنَّ تلك الصفة ثابتة، لكن لغيره لا لمن أراد إثباتها لنفسه، مع بقاء مقتضى الحكم وهو الإخراج، بمعنى أنّ العزة ثابتة لكن لا له وإنّما لله ولرسوله وللمؤمنين (11).
ومنهم من حدّه:" بتسليم مقتضى الدليل مع بقاء النزاع فيه "، قال ابن المنير:" وهو غير مستقيم لأنّه يدخل فيه ما ليس منه، وهو بيان غلط المستدل على إيجاب النية في الوضوء بقوله: "في أربعين شاة شاة"، فقال المعترض: أقول بموجَب هذا الدليل لكنّه لا يتناول محلّ النزاع، فهذا ينطبق عليه الحدّ وليس قولا بالموجَب، لأنّ شرطه أن يظهر عذر للمستدل في الغلط، فتمام الحد أن يقال:" هو تسليم نقيض الدليل مع بقاء النزاع حيث يكون للمستدل عذر معتبر" (12).
هذا ويمكن تعريفه بقولنا: "هو التسليم بمقتضى الدليل المنحرف عن محلّ النزاع"، وهذا التعريف-في نظري- يدفع الإشكال الوارد على التعريفات السابقة من جهة عدم الشعور بتحقق ولاود الدليل على حكم المسألة المتنازع فيها، لأنّ الاستدلال على غير محلّ النزاع لا يمكن القول بموجَبه، والاستدلال على غير محلّ النزاع لا يُعتدّ به، ومنه يستفاد تسليم المعترِض ما يظن المستدل بأنّ المأتي به متضمن لمطلوبه في حكم المسألة المتنازع فيها، مع كونه غير متضمّن.
والفرق بينه وبين المعارضة أنّ حاصله يرجع إلى خروج الدليل عن محلّ النزاع، والمعارضة فيها اعتراف بأنّ للدليل دلالة على محلّ النزاع.
ومن أمثلة القول بالموجَب ما يأتي:
- كاحتجاج المستدلّ على أنّ الوقوف في الصلاة في السفينة فرض، لأنّه فرض في الصلاة في غير السفينة، فوجب أن يكون فرضا فيها كسائر الفروض.
فيقول المخالف: أقول بموجَب هذه العلة، فإنّ القيام عندي فرض في السفينة إذا كانت واقفة، وإنّما النزاع فيما إذا كانت جارية (13).
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(114/412)
كقول المستدل في الإجارة: إنّها لا تنفسح بالموت، لأنّ الموت معنى يزيل التكليف فلا يبطل الإجارة مع سلامة المعقود عليه كالجنون والإغماء.
فيقول الخصم: أسلم بموجَب هذه العلّة، لأنّ الذي يزيل التكليف هو الموت، والموت لا يبطل الإجارة، وإنّما يبطلها انتقال الملك، فلو انتقل بغير موت بطلت الإجارة، وإن لم يوجد الموت المزيل للتكليف (14).
مورد القول بالموجب
ودعوى المستدلّ التي يرد عليها القول بالموجب أربعة مواضع:
الأول: أن ينصب المستدلّ دليله على إبطال ما يظنه مدركا لخصمه ومأخذا لمذهبه، يعني استنتاج من الدليل إبطال ما يتوهم منه أنّه مبنى الخصم في المسألة المتنازع فيها، والخصم يمنع ذلك، وعليه فلا يلزم من إبطاله إبطال مذهبه. وورود هذا النوع من القول بالموجب أغلب على المسائل والمناظرات من جهة أنّ خفاء المآخذ والمدارك أغلب من خفاء الأحكام ومحالِّ الخلاف بالنظر إلى قلة العارفين بها والمطلعين على أسرارها، ولهذا قد يشترك الخواص والعوام في معرفة الحكم المنقول عن الإمام دون اشتراكهم في معرفة مداركه ومبانيه، ومن ثَمّ ورود احتمال الخطأ في مأخذ الإمام أقرب من احتمال الخطأ في الحكم المدلول عليه فيما ينسب إليه (15).
ومثاله: قول المستدلّ في مسألة القتل بالمثقل: "التفاوت في الوسيلة (16) لا يمنع وجوب القصاص كالتفاوت في المتوسل إليه " (17).
فيقول المعترض الحنفي: " أقول بموجَب هذا الدليل ولكن لا يلزم من إبطال مانع انتفاء جميع الموانع، وإثبات وجوب القصاص لجواز انتفاء المقتضي لذلك، أو وجود مانع آخر أو فوات شرط" (18).
الثاني: أن يستنتج المستدل من الدليل ما يتوهمه محلّ النزاع أو لازم محلّ النزاع، وليس الأمر كذلك.
مثال: كمن يستدلّ على أنّ من أتى حدا خارج الحرم ثمّ لجأ إلى الحرم فإنّه يستوفى منه الحدّ لوجود سبب جواز الاستيفاء منه فكان جائزا.
فيقول الخصم: " أسلم بموجَب دليلك، وأنّ استيفاء الحدّ جائز، وأنا أنازع في هتك حرمة الحرم، وليس في دليلك ما يقتضي جوازه" (19).
مثال آخر: قول المستدلّ: "القتل بمثقل قتل بما يقتل غالبا، فلا ينافي القصاص، فيجب فيه القصاص قياسا على الإحراق بالنار".
فيقول المعترض: " أسلم بعدم المنافاة بين القتل بمثقل وبين ثبوت القصاص، غير أنّ عدم المنافاة ليس محلّ النزاع أو لازمه وليس في دليلك ما يستلزم وجوب القصاص" (20).
الثالث: أن يعترض المستدلّ لحكم يمكن للمعترض أن يحمله بالتسليم على الصورة المتفق عليها، ويبقى الخلاف قائما فيما عداها.
مثاله: قول المستدلّ في وجوب زكاة الخيل: "حيوان تجوز المسابقة عليه فوجبت فيه الزكاة قياسا على الإبل".
فيقول الخصم: "أنا أقول بموجَبه، وعندي أنّه تجب فيه زكاة التجارة، والنزاع إنّما هو في زكاة العين" (21).
الرابع: أن يسكت المستدل في دليله عن صغرى غير مشهورة (22) من قياسه خشية منع الخصم لها حال التصريح بها.
مثاله: قول المستدل في اشتراط النية في الوضوء والغسل: " كلّ ما هو قربة شرطه النية كالصلاة"، ويسكت عن مقدمة قياسه وهي: "الوضوء والغسل قربة".
فيقول الخصم: " هذا مسلم أقول بموجَبه أنّ ما فيه قربة يشترط فيه النية، ولا يلزم اشتراطها في الوضوء والغسل" (23)، لأنّ المقدمة الواحدة لا تنتج، فلو صرح المستدل بالصغرى لمنعها الخصم وخرج عن القول بالموجب (24).
طرق دفع القول بالموجب
ويدفع المستدل القول بالموجب بحسب الاعتبارات من المواضع السابقة على ما يأتي:
الأول: وجواب المستدلّ على القول الموجب في الاعتبار الأول يكون بالطرق التالية:
1/ أن يبين المستدل حكم محلّ النزاع منه بوجود مقتضيه ممّا ذكره في دليله إن قدر على بيانه.
مثاله فيما تقدم في مسألة القتل بالمثقل، فللمستدلّ أن يجيب عن الخصم بقوله: " إن سلمت أن تفاوت الآلة لا يمنع القصاص، فالقتل المزهق هو المقتضي والتقدير أنّه موجود".
أو يجيب: " بأنّه يلزم من كون التفاوت في الآلة لا يمنع القصاص وجود مقتضى القصاص بناء على أنّ وجود المانع وعدمه قيام المقتضي، إذ لا يكون الوصف مانعا بالفعل إلا لمعارضة المقتضي فيستدعي وجوده، ولذلك لمّا كان الحكم يدور مع مقتضيه وجودا وعدما لم يصح عرفا الاهتمام بسلب المانع إلاّ عند قيام المقتضي، وإلاّ فالاهتمام بسبب المقتضي أولى" (25).
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(114/413)
2/ أن يبين المستدلّ أنّ الخلاف مقصود يعرض له في الدليل إمّا بإقرار أو باعتراف من المعترض، كأن يجيب المستدلّ: " بأنّ الكلام في محلّ النزاع وهو صحة بيع الغائب مثلا، لا فيما اعترض به الخصم وهو ثبوت خيار الرؤية وقد ورد فيه الاستدلال. وذلك فيما تيسر له وفي حدود الإمكان.
3/ أن يبين أنّ المسألة مشهورة بالخلاف بالنقل عن أئمة المذهب، كاستدلال المستدلّ في مسألة المديون لو ذكر في الدليل حكما أنّ الدين لا يمنع وجوب الزكاة، فيقول المعترض: " أسلم أنّه لا يمنع ذلك، لكن لم قلت أنّ الزكاة تثبت؟ " فيجيب المستدل: "هذا القول بالموجب لا يُسمع لأنّ محل النزاع في هذه المسألة مشهورة "، والشهرة بذلك دليل وقوع الخلاف فيه، ودعوى جهل بالمشهورات غير مقبولة (26).
الثاني: أن يبين المستدل بأنه محل النزاع أو لازمه.
ومثاله أن يستدل في مسألة قتل المسلم بالذمي بقوله: " لا يجوز قتل مسلم بذمي قياسا على الحربي ".
فيقول الخصم: " أقول بالموجب، وهو عدم الجواز، بل يجب قتله به "، لأن المراد من قولهم: " لا يجوز " نفي الإباحة التي معناها استواء الطرفين، ونفيها ليس نفيا للوجوب ولا مستلزما له.
وللمستدل أن يجيب: " إن المعني بعدم الجواز تحريمه، ويلزم من ثبوت التحريم نفي الوجوب لاستحالة الجمع بين الضدين: الوجوب والتحريم " (27).
الثالث: وطريق المستدلّ في الدفع أن يبين أنّ القول بالموجب فيه تغيير لكلام المستدل عن ظاهره فلا يكون قولا بموجبه.
ففي مسألة وجوب زكاة الخيل واعتراض الخصم بالقول بموجبه غير أنّه يحمله المعترض على الصورة المتفق عليها وهي زكاة التجارة، ويبقى النزاع في زكاة العين.
فللمستدلّ أن يجيب بأنّه: "إذا كان النزاع في زكاة العين، فإنّ ظاهر كلامي منصرف إليها بقرينة الحال، أو بتعريفنا للزكاة بالألف واللام في سياق الكلام فينصرف إلى موضع الخلاف ومحل الفتيا، ولأنّ لفظ الزكاة يعمّ زكاة العين والتجارة، فالقول به في زكاة التجارة قول بالموجب في صورة واحدة ولا يستقيم لأنّ موجب الدليل التعميم، والقول ببعض الموجب لا يكون قولا بالموجب بل ببعضه (28).
هذا، وينقطع المعترض بإيراد القول بالموجب على وجه يغيّر كلام المستدل عن ظاهره لأنّ وجوده كعدمه.
ومثاله: فيما إذا قال المستدل في مسألة إزالة النجاسة: "مائع لا يزيل الحدث، فلا يرفع النجس والخبث، كالمرق".
فيقول المعترض: "أقول بموجبه، فإنّ الخل النجس –عندي- لا يزيل الحدث والخبث".
وللمستدل أن يجيب بأنّ ظاهر كلامه إنّما هو الخل الطاهر، ضرورة وقوع النزاع فيه، وهو معلوم من حال المستدل، واللفظ يتناوله، فلا يصح إيراد القول بالموجب على وجه يلزم منه تغيير كلام المستدل عن ظاهره (29).
الرابع: وطريق المستدل في الدفع أن يبين جواز الحذف لإحدى المقدمتين، مع العلم بالمسكوت عنه كونه مرادا ومعلوما، فلا يضر حذفه بدليل المجموع لا المذكور لوحده، لأنّ مراد المستدل أن الصغرى وإن كانت محذوفة لفظا فإنّها مذكورة تقديرا، والمجموع يفيد المطلوب.
هذا، وله أن يدفع في الأنواع الأربعة بقرينة أو بلام العهد، لأنّ العهد مقدم على الجنس والعموم أو نحوه (30).
في إبداء مستند القول بالموجب
الجدليون في وجوب تكليف المعترض إبداء مستند القول بالموجب كأن يقول: " التفاوت في الآلة لا يمنع القصاص، ولكن لا يجب لانتفاء السبب"، أو يقول: " أسلم أنّ زكاة التجارة تجب في الخيل، لكن زكاة العين لا تجب، ويدل على عدم الوجوب ما يبديه من دليل".
فذهب بعضهم إلى إلزامه بإبداء المستند لقربه من ضبط الكلام وصونه عن الخبط، ولاحتمال أن يكون هذا هو المأخذ عنده كيلا يأتي به نكرا وعنادا على المستدل ليفحمه، وربما لم يكن خفاء في نفس الأمر فيفضي إلى تضييع فائدة المناظرة.
وذهب آخرون إلى عدم إلزامه بذلك، لأنّه وفّى بما هو حقيقة القول بالموجب وبقي الخلاف بحاله، فيظهر أنّ ما ذكره ليس بدليل، وعلى المستدل الجواب وهو أعرف بمأخذ مذهبه، فوجب تصديقه فيما ادعاه لغيره من الأخبار (31) واختاره الآمدي (32).
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(114/414)
والظاهر أنّ هذا الاختيار سديد في المعترض المتدين العدل، أمّا غير العدل المعروف بعناده وحب الانتصار على الخصم ولو بالاسترسال في الكلام الذي يخرجه عن قواعد الجدل، فإنّه يلزم مطالبته بمستند القول بالموجب تجنبا لإفحام المستدل بغير حق ولتضييع فائدة المناظرة ونشر الكلام
في تسمية القول بالموجب اعتراضا
يذهب بعض أهل العلم إلى أنّ القول بالموجب لا يسمّى اعتراضا لأنّه مطابقة للعلة فلا يبطلها، فإذا جرت العلة وحكمها مختلف فيه فلأن تجري وحكمها متفق عليه أولى (33).
والظاهر أنّ الخلاف لفظي، وقد عدّه إمام الحرمين من الاعتراضات الصحيحة، قال الزركشي: "والمقترح في تعليله: إن أرادوا بقولهم: لا يبطل العلة مطلقا فمسلم، فإنّها لا تبطل في جميع مجاريها، وإن أرادوا لا تبطل في محلّ النزاع فغير صحيح، فإنّه يلزم من القول بالموجب إبطال العلة في محلا النزاع، وهذا هو الذي تصدى المعترض له، وهو إبطال علة المستدل في المحل المتنازع فيه، فلم يصح قولهم: إنّه ليس مبطلا للعلة إلاّ على تقدير إرادة أنه لا يبطلها في جميع مجاريها" (34).
في كون القول بالموجب قادحا في العلّة
جعل الفخر الرازي والآمدي والهندي وغيرهم القول بالموجب من قوادح العلة، ووجهوه بأنه إذا قال بموجبها كانت العلة في موضع الإجماع غير متناولة لمحل النزاع، ولأنّه إذا كان تسليم موجب ما ذكر المستدل من الدليل لا يرفع الخلاف، علمنا أنّ ما ذكره ليس بدليل الحكم الذي قصد إثباته.
وظاهر كلام الجدليين أنّه معارضة في الحكم لا قدح في العلة، لأنّ القول بموجب الدليل تسليم فكيف يكون مفسدا؟ (35) قال التاج السبكي: " إنّ هذا التقدير يخرج لفظ القول بالموجب عن إجرائه على قضيته، بل الحق أنّ القول بالموجب تسليم له. وهذا ما اقتضاه كلام الجدليين، وإليهم المرجع في ذلك، وحينئذ لا يتجه عدّه من مبطلات العلة" (36).
في اعتبار القول بالموجب انقطاعا
الظاهر ممّا نقل عن الجدليين أنّ في القول بالموجب انقطاعا لأحد المتناظرين، قال الخوارزمي: " إذا توجه القول بالموجب انقطع أحد الخصمين: إن بقي النزاع انقطع المستدل، وإن لم يبق النزاع انقطع السائل" (37). وما ذكروه يصحّ في غير المورد الرابع المتقدم بالنظر إلى اختلاف مراد المستدل والمعترض، حيث أنّ مراد المستدلّّّ هو الاستدلال بمجموع ما يفيد المطلوب، لأنّ الصغرى المحذوفة لفظا مذكورة تقديرا. أمّا مراد المعترض فإنّ الصغرى عنده محذوفة والكبرى المذكورة وحدها لا تنتج فلا تفيد المطلوب، ومنه يتجلى تتباين المرادين.
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
الجزائر في: 17 رمضان 1415هـ
الموافق: 17 فيفري 1995م
أ/ محمد علي فركوس
1 - "الموجب" بفتح الجيم، ومعناه: "القول بما أوجبه دليل المستدل"، أما "الموجب" بكسرها فهو: "الدليل المقتضي للحكم" (البحر المحيط للزركشي: 5/ 297).
2 - أنظر تفصيل الأصوليين لهذا المبحث في:
المعتمد لأبي الحسين: 2/ 821، أصول الشاشي: 346، المعونة في الجدل للشيرازي: 246، المنهاج للباجي: 173، الجدل لابن عقيل: 60، البرهان للجويني: 2/ 973، المنخول للغزالي: 402، روضة الناظر لابن قدامة: 2/ 395، الإحكام للآمدي: 3/ 170، البحر المحيط للزركشي: 5/ 297، إرشاد الفحول للشوكاني: 228، المذكرة للشنقيطي: 308.
3 - المستصفى للغزالي: 2/ 249.
4 - نزهة الخاطر العاطر لابن بدران 2/ 346
5 - أنظر: روضة الناظر: 2/ 395، إرشاد الفحول للشوكاني: 228.
6 - أنظر: الإيضاح في علوم البلاغة للخطيب القزويني: 532 - 536، شرح الكفاية البديعية للصفي الحلي: 96.
7 - أنظر: لسان الميزان لابن حجر: 4/ 246، طبقات المفسرين للسيوطي: 72، بغية الوعاة للسيوطي: 345.
8 - الإيضاح للقزويني: 533، شرح الكافية للصفي الحلي: 96.
9 - جزء من آية 8 من سورة المنافقون.
10 - جزء من نفس الآية السابقة.
11 - أنظر: البحر المحيط للزركشي: 5/ 2??، شرح الكوكب المنير للفتوحي: 4/ 340، الإبهاج للسبكي وابنه: 3/ 132.
12 - انظر البحر المحيط للزركشي:5/ 2?8،إرشاد الفحول للشوكاني 288
13 - المنهاج للباجي: 173.
14 - المصدر السابق نفس الصفحة، المعونة للشيرازي: 246/ 247.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(114/415)
15 - أنظر: روضة الناظر لان قدامة: 2/ 397، الإحكام للآمدي: 3/ 170 منتهى السول لابن الحاجب: 201، شرح العضد: 2/ 279، الإبهاج للسبكي وابنه: 3/ 132.
16 - أي التفاوت في آلة القتل من سيف أو رمح أو سهم أو رصاص أو مطرقة ونحو ذلك سواء كانت الآلة محددة أو مثقلة.
17 - أي التفاوت في القتل كالطعن والقتل والجز وضرب العنق ونحو ذلك.
18 - أنظر المصادر السابقة. والظاهر من اعتراض الحنفي في منع القصاص بالمثقل عدم تحقّق بعض أجزاء العلّة المركبة المتمثلة في العمدية حيث لا يلزم من قصده الضرب بالمثقل تعمد إزهاق روحه، ولهذه الشبهة جعله من الخطإ شبه العمد.
19 - الإحكام للآمدي: 3/ 170، نزهة الخاطر لابن بدران: 2/ 396.
20 - شرح الكوكب المنير للفتوحي: 4/ 342، المذكرة للشنقيطي: 309.
21 - روضة الناظر لابن قدامة: 2/ 400، الإحكام للآمدي: 3/ 171.
22 - يشترط في صغرى القياس المسكوت عنها أن تكون غير مشهورة، فلو كانت مشهورة فهي كالمذكورة، فللخصم منع الصغرى فقط ولا يأتي فيه القول بالموجب. وتكون مشهورة إذا كانت ضرورية أو متفقا عليها بين الخصمين (أنظر: شرح الكوكب المنير للفتوحي: 4/ 344، نشر البنود للعلوي: 2/ 228، المذكرة للشنقيطي: 310).
23 - الوضوء والغسل عند الأحناف طهارة معقولة المعنى وليست قربة (تبيين الحقائق للزيلعي: 1/ 5، الاختيار لابن مودود: 1/ 9، بداية المجتهد لابن رشد: 1/ 8).
24 - نشر البنود للعلوي: 2/ 228، المذكرة للشنقيطي: 310.
25 - نزهة الخاطر العاطر لابن بدران: 2/ 398.
26 - روضة الناظر لابن قدامة: 2/ 398، الإحكام للآمدي: 3/ 171.
27 - شرح الكوكب للفتوحي: 4/ 345.
28 - روضة الناظر لابن قدامة: 2/ 400، الإحكام للآمدي: 3/ 171.
29 - نفس المصدرين السابقين.
30 - شرح الكوكب المنير للفتوحي: 4/ 346.
31 - روضة الناظر لابن قدامة: 2/ 399، البحر المحيط للزركشي: 5/ 301، إرشاد الفحول للشوكاني: 299، نزهة الخاطر العاطر لابن بدران: 2/ 399.
32 - الإحكام للآمدي: 3/ 171.
33 - المنخول للغزالي: 402.
34 - البرهان للجويني: 2/ 973، البحر المحيط للزركشي: 5/ 300.
35 - المحصول للرازي: 2/ 2/321، 355، البحر المحيط للزركشي: 5/ 300، شرح الكوكب المنير للفتوحي: 4/ 347، إرشاد الفحول للشوكاني: 299.
36 - الإبهاج للسبكي وابنه: 3/ 132.
37 - البحر المحيط للزركشي: 5/ 301.(114/416)
أين أجد نظم روضة الناظر (ألفية)؟
ـ[خالد مسلم]ــــــــ[05 - 12 - 09, 10:07 م]ـ
أين أجد نظم روضة الناظر (ألفية)؟
لأحمد المرابط الشنقيطي
ـ[أبو أحمد العجمي]ــــــــ[14 - 12 - 09, 06:44 ص]ـ
عجيب!!!
ـ[خالد مسلم]ــــــــ[16 - 12 - 09, 06:56 ص]ـ
ما هو العجيب يا اخي الفاضل ....... ؟؟؟؟؟؟؟؟؟
ـ[محمد بن عبد الله الشريف]ــــــــ[25 - 12 - 09, 01:09 ص]ـ
ليت أحد يرفع تلك المنظومة
ـ[أبو عمير الأزهرى]ــــــــ[06 - 02 - 10, 10:30 ص]ـ
سؤال _ أليس كتاب المذكرة شرح على روضة الناظر ________ ثم فى نهاية الدرس يستشهد الشيخ بأبيات المراقى مراقى السعود _ ومتن المراقى متن مخدوم خدمة عاليه جدا فى الشروح الصوتية والشروح المكتوبة - فلو قرن الدارس المذكرة على الروضة مع متن المراقى لكان خيرا له ان شاء الله _ قال الشيخ أبو حفص حفظه الله فى مقدمته وتأتى أهمية المذكرة فى أنها تعتبر خلاصة لأصول المذاهب الثلاثة الشافعى والحنبلى والمالكى وبيان ذلك أن الروضة مؤلفها يعتبر أحد أئمة المذهب الحنبلى وهى اختصار لكتاب المستصفى لأبى حامد الغزالى والعلامة الشنقيطى يعتبر أحد ائمة المذهب المالكى ومن هنا جاءت أهمية هذا الكتاب وزد على هذا أنه يذكر فيه قول الأحناف فى كثير من المسائل _ هذا ما أردت بيانه للاستفادة ولو كان عند الأخ الفاضل ميزة تميز هذا المتن المطلوب فلا يبخل علينا بالفائدة وجزاكم الله خيرا
ـ[خالد مسلم]ــــــــ[06 - 07 - 10, 12:09 ص]ـ
للرفع
ـ[خالد مسلم]ــــــــ[17 - 11 - 10, 02:57 ص]ـ
للرفع
وقد ذكر النظم الشيخ حسان عبدالله الغنيمان
http://www.drhassan.info/13.htm
ـ[أبوخالد]ــــــــ[17 - 11 - 10, 05:30 م]ـ
للرفع
وقد ذكر النظم الشيخ حسان عبدالله الغنيمان
http://www.drhassan.info/13.htm
أهو ولد الشيخ عبدالله الغنيمان المعروف؟
ـ[خالد مسلم]ــــــــ[17 - 11 - 10, 11:29 م]ـ
نعم هو ابنه
ـ[أبو أسامة القحطاني]ــــــــ[21 - 11 - 10, 06:19 م]ـ
رحم الله امرأً دلنا عليه
أو على الأقل أثبت مقدمته.
أين المقربون من المؤلف؟
ـ[العوضي]ــــــــ[29 - 11 - 10, 06:16 م]ـ
النظم يبدو أنه غير مطبوع
وأحد الاخوة من موريتانيا وهو ابن عم الناظم سيزودني بالنظم مع أول شخص سيزور الإمارات من هناك - إن شاء الله -
وفور حصولي عليه سأرفعه لكم
والله المستعان
ـ[خالد مسلم]ــــــــ[29 - 11 - 10, 07:35 م]ـ
جزاك الله خيرا ارجوا لا تنسانا
متى ظنك انه سيزورك؟؟؟(114/417)
بحث في المتواتر
ـ[ماجد السحيم]ــــــــ[06 - 12 - 09, 04:37 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
عندي بحث في كلية الشر يعة عن المتواتر
1 - تعريفه
2 - شروط التواتر
3 - مناقشة الشروط
4 - اختلاف العلماء في عدد التواتر الأدلة والمناقشه والترجيح وسبب الترجيح
بشرط ان يكون لكل قسم من هذه الاقسام مصدر خاص به حيث ان الشيخ امر بتعدد المصادر والمكتبه الشامله حديث عهد بها لم اعرف التعامل معها
وارجو ذكر كل مرجع عند كل قسم
جزاكم الله خير ووفقكم لما يحبه ويرضى
ماجد السحيم
ـ[عبدالحميد حسن]ــــــــ[11 - 12 - 09, 03:13 ص]ـ
تعلم ان تبحث بنفسك خاصه انك طالب في كليه الشريعه اللهم بارك ارجع الى كتب الحديث الباعث الحثيث شرح اختصار علوم الحديث , مقدمه ابن الصلاح , الموقظة للذهبي , الفيه العراقي , نخبه الفكر لابن حجر وغيرها من الكتب
ـ[تلميذة الملتقى]ــــــــ[14 - 12 - 09, 03:28 م]ـ
وكتب الأصول أيضاً مليئة بهذا المبحث فليرجع إليها.(114/418)
سؤال ان اللسان يبين تسعا وتسعين بالمئة من الانسان
ـ[ابراهيم اسد]ــــــــ[07 - 12 - 09, 12:42 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
يقول بعض الناس عندنا
ان اللسان يبين تسعا وتسعين بالمئة من الانسان
فهل في هذا خطأ شرعي (مخالف لكتاب الله او لسنة الرسول عليه الصلاة والسلام)؟(114/419)
أريد مرجعا في الإجماع عند الإمام الشوكاني
ـ[عبد الله بن محمد الشلبي]ــــــــ[09 - 12 - 09, 11:17 م]ـ
الإخوة الفضلاء
هل من مرجع يفيدني أو يرشدني في الإجماع عند الإمام الشوكاني ويكون جامعا بين رأيه في المسألة وتطبيقاته العملية عليها في كتابه نيل الأوطار، وذلك في أسرع وقت إن أمكن.
وجوزيتم خيرا
ـ[أبو بكر المكي]ــــــــ[12 - 12 - 09, 02:45 م]ـ
في أسرع وقت، فلا أدري.
فهناك طالب جامعي يعد في هذه الأيام بحثًا عن رأي الإمام الشوكاني في المسألة مع تطبيقاتها ...
ـ[عبد الله بن محمد الشلبي]ــــــــ[19 - 12 - 09, 11:47 م]ـ
لا زلت منتظرا ..
؟؟؟
ـ[أبو المنذر المنياوي]ــــــــ[20 - 12 - 09, 07:21 ص]ـ
استدلال الإمام الشوكاني بالإجماع في كتابيه نيل الأوطار والسيل الجرار دراسة تطبيقية على أربعين مسألة
الباحث: أ / عماد الدين بن عبد الله محمد الحجري
الدرجة العلمية: ماجستير
الجامعة: جامعة العلوم والتكنولوجيا
الكلية: كلية الآداب
القسم: قسم الدراسات الإسلامية
بلد الدراسة: اليمن
لغة الدراسة: العربية
تاريخ الإقرار: 2007
نوع الدراسة: رسالة جامعية
الملخص:
اشتمل البحث على تمهيد قدمت فيه خلاصةً لسيرة الإمام الشوكاني رحمه الله، ثم تعريفاً بكتابي الإمام الشوكاني "نيل الأوطار، شرح منتقى الأخبار" و "السيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار" ومن ثم قمت بتعريف الإجماع، وأركانه وحجيته، وإمكان انعقاده، وأنواعه، والفرق بينه وبين الاتفاق، ثم ذكرت رأي الإمام الشوكاني في الإجماع.
ثم قمت بدراسة أربعين مسألة استدل فيها الإمام الشوكاني بالإجماع في كتابيه " نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار" و"السيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار"، ثم ذكرت خاتمة البحث وذكرت بها خمس نتائج، ثم قدمت قائمة بالمراجع، ثم فهرساً للآيات وآخر للأحاديث وثالثاً للأعلام.
والله وحده المسؤول أن يوفق الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
حجية الإجماع عند الإمام الشوكاني بين نظريته الأصولية وتطبيقاته الفقهية
الباحث: أ/ أمين بن احمد خالد منصر
الدرجة العلمية: ماجستير
الجامعة: جامعة العلوم والتكنولوجيا
الكلية: كلية الآداب
القسم: قسم الدراسات الإسلامية
بلد الدراسة: اليمن
لغة الدراسة: العربية
تاريخ الإقرار: 2007
نوع الدراسة: رسالة جامعية
الملخص:
الإجماع عند الإمام الشوكاني بين نظريته الأصولية وتطبيقاته الفقهية، فبعد المقدمة وما اشتملت عليه، جاءت الدراسة في ثلاثة محاور هي:
1 - القسم الدراسي: وهو للتعريف بالإمام الشوكاني بذكر اسمه ونسبه ومولده والعصر الذي عاشه، وشيوخه وطلبه للعلم، ومناصبه، ونتاجه العلمي، وتلامذته، وأثر ذلك العصر في مسيرته العلمية، واجتهاداته الأصولية.
2 - الفصل الأول: وفيه التعريف بالإجماع في اللغة وفي اصطلاح الأصوليين والفقهاء، ثم التوفيق بين تعريف الفريقين، والحديث عن منزلة الإجماع بين أدلة التشريع، وكونه الدليل الثالث بعد الكتاب والسنة، وذكر شروط صحة الإجماع ومستنده، ثم بيان أهم الشروط التي يراها العلماء لصحة الإجماع والخلاف في ذلك، ثم الحديث عن مستند الإجماع، وعن ضرورة وجود مستند للإجماع، وعن المستند نفسه، ثم الحديث عن الاحتجاج بالإجماع، وذكر أقوال العلماء فيها، فالخلوص إلى ترجيح القول بحجية الإجماع.
3 - الفصل الثاني: ويتعلق بموقف الإمام الشوكاني من الإجماع، وإمكانية انعقاده، وقد تبين لي فيه أن الشوكاني يرى عدم إمكانية انعقاد الإجماع، بشروط الأصوليين، ثم أنبنى على ذلك، العلم بالإجماع، ونقل الإجماع، وحجية الإجماع، وإجماع الصحابة وموقف الشوكاني من ذلك كله، ثم تطرقت إلى مشكلة البحث الأساسية، وهي الزعم بأن الشوكاني لا يرى إمكان حجية الإجماع، وفيها بين الباحث أن هذا القول ليس على إطلاقه، وأن الشوكاني إنما قال بعدم حجية الإجماع بالشروط التي وضعها الأصوليون، وإلا فإنه في كتابه إرشاد الفحول، يستشهد بالإجماع، وهذا ما تم بيانه في مباحث ممارسة الشوكاني للإجماع، عملياً، والمسائل التطبيقية المختارة لاستشهاده بالإجماع، والتي أقتصر البحث على ذكر جملة منها من كتابيه إرشاد الفحول، ونيل الأوطار.
ثم تلى ذلك الخاتمة وفيها بيان أهم النتائج والتوصيات.
ـ[عبد الله بن محمد الشلبي]ــــــــ[21 - 12 - 09, 09:33 م]ـ
جزيت خيرا أخي أبا المنذر
هل من طريق للحصول على تفاصيل الرسالة لتتم الاستفادة من الرسالة،
دخلت موقع (يمن نايس) لم أحصل إلا على ما ذكرت
جزيت خيرا،،،
ـ[أبو بكر المكي]ــــــــ[21 - 12 - 09, 10:38 م]ـ
جزاك الله خيرًا أبا المنذر.
ـ[أبو المنذر المنياوي]ــــــــ[22 - 12 - 09, 08:35 ص]ـ
جزاكم الله خيرا، وهذه الرسائل ليست عندي وإنما فقط قصدت لفت الإنتباه لها.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(114/420)
ـ[أبو أسامة المرادي]ــــــــ[22 - 05 - 10, 05:43 ص]ـ
هناك رسالة لأحد الطلاب في جامعة أم القرى حول موقف الشوكاني من الإجماع دراسة نظرية تطبيقية
سوف تناقش قريبا إن شاء الله ..
ـ[عبد الله بن محمد الشلبي]ــــــــ[22 - 05 - 10, 11:02 م]ـ
جزاكم الله خيرا كلكم
وبورك فيكم(114/421)
هل من كتابٍ يحوي مادةً منطقية شاملة مجموعة من كلام شيخ الإسلام؟
ـ[أبو عبدالعزيز الشثري]ــــــــ[10 - 12 - 09, 04:26 ص]ـ
هل من كتابٍ يحوي مادةً منطقية شاملة مجموعة من كلام شيخ الإسلام؟
وفق الله الجميع للعلم النافع والعمل الصالح ..
ـ[أبو عاصم المغربي]ــــــــ[11 - 12 - 09, 01:31 م]ـ
المجلد التاسع هو في "المنطق" ضمن الفتاوى.
فهو مجلّد مستقل وخاص بالمنطق من كلام الشيخ تقي الدين رحمه الله.
ثم كتابه الرد على المنطقيين.
أما إن أردت أحداً جمع كلامه من في المنطق من سائر كتبه فلا أدري.
والله أعلم
ـ[أبو عبدالعزيز الشثري]ــــــــ[11 - 12 - 09, 06:29 م]ـ
أما إن أردت أحداً جمع كلامه من في المنطق من سائر كتبه فلا أدري.
هذا ما أريد ..(114/422)
الشيخ سعد الشثري على قناة قطر غدا الجمعة
ـ[أبوالهمام القطري]ــــــــ[11 - 12 - 09, 01:21 ص]ـ
يستضيف تلفزيون قطر فضيلة الشيخ الدكتور / سعد بن ناصر الشثري
وذلك على برنامج (حياة القلوب) وهو برنامج أسبوعي من تقديم الأخ الفاضل عايض بن دبسان القحطاني
علماً بأن البرنامج يبث على الهواء مباشرةً في تمام الساعة 1:30 ظهراً بتوقيت الدوحة (وهو نفس توقيت المملكة) من يوم غد الجمعة 24/ 12/1430هـ
ـ[محبة لطيبه]ــــــــ[11 - 12 - 09, 03:01 ص]ـ
فضل من الله ...
جزاكم الله خيراً
ـ[أبوالهمام القطري]ــــــــ[21 - 01 - 10, 10:17 م]ـ
الحلقة نزلت على اليوتيوب
http://www.youtube.com/watch?v=Ac5Af46FqDE&feature=related
ـ[أبو محمد القحطاني]ــــــــ[21 - 01 - 10, 11:24 م]ـ
ما شاء الله
ـ[أم عبد الكريم]ــــــــ[22 - 01 - 10, 12:00 ص]ـ
وفقكم الله ..
وحفظ الشيخ(114/423)
مسائلُ في الإجماعِ السُّكُوتِي
ـ[أبو قتادة وليد الأموي]ــــــــ[12 - 12 - 09, 01:57 م]ـ
مسائلُ في الإجماعِ السُّكُوتِي
المسألة الأولى: حقيقته:
الإجماع: هو اتفاق مجتهدي هذه الأمة في عصر على حكم شرعي. والسكوتيُّ منه أن يقول بعض المجتهدين (واحدًا كان أو أكثر) قولًا فيشتهر بين الباقين بلا نكير ولا موافقة قولية أو فعلية.
المسألة الثانية: تصوره:
للأصوليين رحمهم الله في تصوره مسلكان:
الأول: من جعل ذلك في كلِّ عصر من عصور المجتهدين: وهذا هو الذي صرح به الحنفية في كتبهم وأبو المعالي والشيخ أبو اسحاق الشيرازي في شرح اللمع والفخر الرازي في كتبه وسائر أصحابه وسيف الدين الآمدي وابن الحاجب في مختصريه وغيرهم والقرافي من المالكية وغيره من المتأخرين.
الثاني: مسلك من خص ذلك بعصر الصحابة رضي الله عنهم: قول أبي الحسين القطان في كتابه "أصول الفقه" وأبي نصر بن الصباغ في كتابه "العدة" وأبي المظفر بن السمعاني في كتابه "الحجة" والغزالي في "المستصفى" و"المنخول" وابن برهان وغيرهم. وقاله القاضي عبد الوهاب من المالكية واختاره القرطبي من متأخريهم والشيخ موفق الدين الحنبلي في "الروضة" وخصه بالمسائل التكليفية.
المسألة الثالثة: تفصيل المذاهب في حجيته وإجماعيته:
الأول: هو حجة وإجماع: قاله أحمد، والحنفية، وكثير من الشافعية، ومنهم من عزاه للشافعي. قلت (الأموي): وفي المناقب للخر الرازي عنه ما يوهم خلافه.
الثاني: هو حجة وإجماع بشرط انقراض العصر: قاله أبو علي الجبائي من المعتزلة.
الثالث: ليس بإجماع ولا حجة: قاله جمهور الشافعية، وبعض الحنفية، وداود الظاهري، وصاحب "البرهان"، وقال العلائي: هو ظاهر مذهب الشافعي. ونقله الغزالي في"المنخول" عن الجديد.
الرابع: هو حجة وليس بإجماع: قاله أبو بكر الصيرفي من الشافعية، وأبو هاشم بن الجبائي من المعتزلة. وإلى قريب من ذلك ذهب الآمدي.
الخامس: ليس بحجة ولا إجماع في الأحكام، وهو حجة وإجماع في الفتاوى: قاله ابن أبي هريرة.
السادس: عكس السابق: قاله أبو إسحاق الاسفرايني.
السابع: قول القاضي الماوردي وتفصيله: قاله ما حاصله أن ليس بحجة ولا إجماع ما لم يكن في عصر الصحابة، فإن كان في عصرهم فله صورتان:
الأولى: أن يكون فيما يفوت استدراكه كإراقة الدماء او استباحة الفروج، يكون عند ذلك إجماعًا لأنهم لو اعتقدوا خلافه لأنكروه إذ إنهم لا يتفقون على ترك إنكار منكر أو ترك أمر بمعروف.
الثانية: أن يكون فيما يفوت استدراكه، وعند ذلك يكون حجة لان الحق لا يخرج عنهم، وفي كونه إجماعًا وجهان لأصحابه الشافعية. وذلك سواء في الأحكام والفتاوى.
الثامن: يكون إجماعًا إذا كان فيما يدور ويتكرر: قاله أبو المعالي الجويني.
((تنبيه)): الأقوال جميعها لا تخالج المسلكين السابقين، إنما من اختار مسلكًا منهما قال فيه بحسبه. فمن تصور ذلك في عصر الصحابة فقوله في عصر الصحابة ولا علاقة به بمن بعدهم،،،وهكذا.
المسألة الخامسة: الترجيح
الذي يتبين لي من أقوال السادة الأصوليين أنهم لم يختلفوا في حجية الغجماع السكوتي ولا إجماعيته! إنما رأوا لتعينه شروطًا بينها شارح التحرير – وسنذكرها – فمن رآها متعينة فحسب في عصر الصحابة تصور الإجماع مختصًا به، ومن رآها متعينة فيه وبعده قال بالمسلك الثاني.
وهذه الشروط هي:
الأول: أن يعلم أنه بلغ جميع أهل العصر ولم ينكروا، وفي كون ذلك بغلبة الظن أو بالظن أو الشك كلام كثير يراجع. والأولى تقييد ذلك بغلبة الظن.
الثاني: أن يكون السكوت مجردًا من علامات الرضا والكراهة.
الثالث: مضي زمن يسع مهلة تلك المسألة عادة.
الرابع: ألا يتكرر ذلك مع طول الزمان، فإن أفتى واحد بخلاف الثابت قطعًا لا يكون سكوتهم دليلًا على الموافقة.
وقال غيره: إن فتوى المفتي إنما تعلم بقوله الصريح الذي لا يتطرق إليه احتمال او تردد.
فلا يتحقق ذلك الإجماع إلا بسكوت فيه دلالة على الرضا. ومعرفة ذلك متعذرة.
قلت: والمسألة سجال، فلا يخفى أن حكم المجتهد في مسألة مع معاينة كافة المجتهدين لها وسكوتهم على حكمه أو فتواه زمنًا طويلًا وتردد حكمه أو فتواه مع تردد الحادثة أو المسألة مع اطراد سكوتهم لا شك أن هذا إجماع معتبر والله أعلم.
====المراجع=====
(1) إجمال الإصابة في أقوال الصحابة: للحافظ العلائي.
(2) شرح التحرير.
(3) أصول الفقه لمحمد الخضري.
(4) البحر المحيط للزركشي.
(5) مناقب الشافعي للفخر الرازي.
(6) الإحكام للآمدي.
والمسألة طويلة الذيل، وما كتبناه للتذكير بها للحكم فيها، والله أعلم وصلى الله على نبينا ومولانا محمد وسلم تسليمًا كثيرًا.(114/424)
ما الحكم الشرعي، وما أركانه إجمالاً؟
ـ[جمال بن محمد]ــــــــ[13 - 12 - 09, 12:34 ص]ـ
ما الحكم الشرعي، وما أركانه إجمالاً؟
الحكم الشرعي فيه اصطلاحان شهيران في بيان حقيقته، اصطلاح الأصوليين واصطلاح الفقهاء،
فقد عرفه الأصوليين بقولهم: خطاب الشارع المتعلق بأفعال العباد بالاقتضاء أو التخيير أو الوضع، ويبين من هذا أن الحكم الشرعي عند الأصوليين هو نفس الخطاب لا مقتضاه، أي أن قوله تعالى ?وَأَقِيمُواْ الصَّلاَةَ? هو عينه الحكم الشرعي، وقوله ?وَلِلّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ? هو بعينه الحكم وهذا فالحكم عند الأصوليين هو نفس الخطاب.
وأما عند الفقهاء فعرفوه بقولهم: هو مقتضى خطاب الشارع المتعلق بأعمال العباد بالاقتضاء أو التخيير أو الوضعويبين من هذا أن الحكم الشرعي عند الفقهاء ليس هو نفس الخطاب وإنما دلالته ومقتضاه، وأما الخطاب فهو دليل الحكم الشرعي، أي أن قوله تعالى ?وَأَقِيمُواْ الصَّلاَةَ? ليس هو الحكم عند الفقهاء وإنما هو دليل الحكم وأما الحكم فهو وجوب الصلاة، وقوله تعالى ?وَآتُواْ الزَّكَاةَ? ليس هو الحكم وإنما دليل الحكم وأما الحكم فهو وجوب إيتاء الزكاة، وقوله تعالى ?وَلِلّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ? ليس هو الحكم وإنما هو دليل الحكم، وأما الحكم فهو مقتضى هذا الخطاب الذي هو وجوب الحج وفريضته.
وهكذا، فالأصوليون يرون أن الحكم هو نفس الخطاب، والفقهاء يرون أن الحكم هو مقتضى الخطاب ودلالته، وهذا خلاف في عبارة والصحيح أن الحكم الشرعي يصدق على هذا وعلى هذا.
وأما شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى فإنه نص في الفتاوى على أن الحكم الشرعي يصدق على ما قاله الفقهاء، وعلى ما قاله الأصوليون، وقد تقرر في القواعد أن دار بين اللفظين لا تنافي بينهما فإنه يحمل عليهما فهذا بالنسبة لتعريف الحكم وأما أركانه فثلاثة أركان، حاكم ومحكوم عليه ومحكوم به، وسوف يأتي تفصيل ذلك في الأسئلة الآتية إن شاء الله تعالى. والله أعلم.
file:///C:/DOCUME%7E1/jamal/LOCALS%7E1/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image001.gif
وليد بن راشد السعيدان
ـ[ظافر الخطيب]ــــــــ[26 - 12 - 09, 04:11 م]ـ
"الحكم الشرعي"كتاب لأحد المتخصصين في هذا الفن سيخرج قريبا؛ وأظن أنه لم يسبق!(114/425)
ما أقسام الواجب باعتبار التعين والتخيير؟ مع شرحها بالتعريف والتمثيل؟ مع بيان حكم كل قسم؟
ـ[جمال بن محمد]ــــــــ[13 - 12 - 09, 12:38 ص]ـ
/ ما أقسام الواجب باعتبار التعين والتخيير؟ مع شرحها بالتعريف والتمثيل؟ مع بيان حكم كل قسم؟
جـ/ أقول: ينقسم الواجب بهذا الاعتبار إلى قسمين إلى واجب مخير وواجب معين فأما الواجب المعين فهو ما طلبه الشارع بعينه دون تخيير بينه وبين غيره أي أنه خصلة واحدة فقط وذلك كالصلوات الخمس وصيام رمضان والزكاة ونحو ذلك، وهذا النوع أكثر الواجبات، وحكمه: أن ذمة المكلف به لا تبرأ إلا بفعله هو بعينه، وأما الواجب المخير أو المبهم فهو ما طلبه الشارع لا بعينه بل خير الشارع في فعله بين أفراده المعينة المحصورة وقال ابن تيمية في تعريفه (المأمور المخير هو الذي يكون أمر بخصلة ٍ معينة) ا. هـ. وذلك ككفارة اليمين، وجزاء الصيد، وفدية الأذى، فأما كفارة اليمين فكما في قوله تعالى ?لا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ .... الآية? وأما جزاء الصيد فكما في قوله تعالى ?وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّداً فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ هَدْياً بَالِغَ الْكَعْبَةِ أَوْ كَفَّارَةٌ طَعَامُ مَسَاكِينَ أَوْ عَدْلُ ذَلِكَ صِيَاماً لِيَذُوقَ وَبَالَ أَمْرِهِ .... الآية? وأما فدية الأذى فكما في قوله تعالى ?فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ بِهِ أَذىً مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ? وفي الصحيح من حديث كعب بن عجرة أنه قال في آية الفدية: نزلت فيَّ خاصة وهي لكم عامة، حملت إلى رسول الله e والقمل يتناثر على وجهي فقال» ما كنت أرى الجهد بلغ بك ما أرى، أتجد شاة «قال: لا، قال» فصم ثلاثة أيام أو أطعم ستة مساكين لكن مسكين نصف صاع «ولهذا الحديث ألفاظ أخرى في الصحيح. فهذا يسميه أهل العلم رحمهم الله تعالى بالواجب المخير، أي أن الواجب ليس هو كل هذه الخصال، وإنما الواجب منها واحدة فقط، وترك الشارع حرية الاختيار للمكلف فأي خصلة من هذه الخصال فعلها المكلف فقد برئت ذمته، وهذا باتفاق المسلمين، قال ابن تيمية رحمه الله تعالى (فهذا - أي الواجب المخير - اتفق المسلمون على أنه إذا فعل واحداً منها برئت ذمته، وأنه إذا ترك الجميع لم يعاقب على ترك الثلاثة) ا. هـ. وقد اختلف أهل العلم رحمهم الله تعالى في إثبات هذا الواجب، ولكن لا شأن لنا بهذا الخلاف وإنما المهم عندنا القول الراجح، فالقول الصحيح هو أن الواجب المخير ثابت في الشريعة ودليله الوقوع كما مثلنا لك سابقاً، بل والعقل لا يمنع من ذلك فإن السيد لو قال لعبده ابن هذا الحائط أو خط هذا الثوب، أي هذين فعلت فقد امتثلت، ولا أوجب عليك الجميع، فهذا القول لا يعارض فيه عاقل، بل هو قول صحيح لا غبار عليه، وبالجملة فدليل الوقوع في الشرع كافٍ في إثباته ولا شأن لنا بخلاف المعتزلة فيه والله أعلى وأعلم.(114/426)
مسألة: عمومُ البلوى .. أمثلتهُ!
ـ[محمد آل قُرعاني]ــــــــ[14 - 12 - 09, 02:10 م]ـ
بسمِ اللهِ الرحمنِ الرحيم.
السلامُ عليكمْ ورحمةُ اللهِ وبركاتهُ ..
أسعدَ اللهُ أوقاتكمْ بكلّ خير
أبحثُ عن آثار وأخبار وردت تدلّ على مسألةِ عموم البلوى كحديث بسرة في مس الذكر ..
أريدُ مزيداً من الأحاديثِ في هذا الباب مع وجهِ دلالة الحديثِ على المسألة؛ لأنهُ لا يتوفرُ لديّ مراجعٌ الآن!
وشكرَ اللهُ لكم.
ـ[تلميذة الملتقى]ــــــــ[14 - 12 - 09, 03:21 م]ـ
بارك الله فيكم
أقول على عجالة ينظر في كتاب "العدة"، تحقيق د/ أحمد المباركي؛ فإنه يفتح لك الباب لكثير من الأمثلة: يقول المصنف: ( ... ولأن من شروط البيوع والأنكحة، وما يعرض في الصلاة والوضوء من الخارج من غير السبيلين، والمشي مع الجنازة، وبيع رباع مكة وإجارتها، ووجوب الوتر ونحوه، أثبته المخالف بخبر الواحد، وهو مما يعم به البلوى ... ) (3/ 885).
وينظر أيضًا كتاب" مفتاح الوصول"للتلمساني ص: (316 - 317)؛ فقد ذكر المثال الذي ذكرته أنت ومثال آخر؛ إذ يقول: (وكذلك إذا احتج أصحاب الشافعي وابن حبيب من أصحابنا على أن المتبايعين لهما الخيار في إمضاء البيع وفسخه ما داما في المجلس بقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -: (المتبايعان بالخيار مالم يتفرقا إلا بيع الخيار).
فيقول أصحاب أبي حنيفة: هذا خبر واحد فيما تعم به البلوى، فلا يقبل ... الخ).
وينظر:" تخريج الفروع على الأصول" للزنجاني، ص: (68 - 70)
وهنا يوجد بحث يفيدكم كثيراً:
http://majles.alukah.net/showthread.php?t=157
وفقكم الله ..
ـ[أبو حاتم يوسف حميتو المالكي]ــــــــ[14 - 12 - 09, 04:04 م]ـ
لتنظر غير مأمور بارك الله فيك كتاب عموم البلوى دراسة تطبيقية للدكتور مسلم بن ماجد الدوسري، فهو حقا كتاب ماتع تجد فيه بغيتك إن شاء الله.
ـ[محمد آل قُرعاني]ــــــــ[14 - 12 - 09, 05:19 م]ـ
تلميذة الملتقى .. أحسنَ اللهُ إليكِ .. وجزاكِ خيراً .. سأحاولُ الاطلاع عليها.
يوسف حميتو .. باركَ اللهُ فيكَ .. مررت على كتابِ الدكتور / المسلم .. ولم أجد بغيتي .. لأنني أريدها أحاديثاً مجردة
كحديث بسرة.
جزيتم خيراً.(114/427)
هل يشترط صحة السند إلى الصحابة رضي الله عنهم و التابيعين رحمهم الله فى الأقوال الفقهية المنسوبة إليهم
ـ[أبوإسحاق الوهراني]ــــــــ[15 - 12 - 09, 09:21 ص]ـ
هل يشترط صحة السند إلى الصحابة رضي الله عنهم و التابيعين رحمهم الله فى الأقوال الفقهية المنسوبة إليهم أرجوا بعض التوضيح
ـ[أبو الأشبال عبدالجبار]ــــــــ[15 - 12 - 09, 06:22 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله تعالى، والصلاة والسلام على نبينا محمد.
أما بعد:
يظهر من صنيع أهل العلم أنهم يهتمون بتصحيح نسبة القول للصحابي، وإذا رجعنا لأهل الحديث سنرى أن هذا الأمر مهم بالنسبة لهم أي صحة نسبة الأثر للصحابي فالآثار تستخدم ويستفاد منها في تصحيح الأحاديث المنسوبة للرسول صلى الله عليه وسلم، وإذا انتبهنا لحال أهل الأصول سنرى أن مدرسة ترى أن قول الصحابي حجة ولابد للحجة من إسناد يستند عليه، ومدرسة ترى أن قول الصحابي ليس بحجة، وإن كنا نرى أن منتسبي هذه المدرسة من أهل الفقه يهتمون بصحة نسبة الأثر للصحابي ويحتجون بقوله.
وإن كنا نرى اهتمام العلماء بصحة نسبة أقوال كبار أهل العلم إليهم، فالأحرى أن نتحقق من صحة نسبة أقوال الصحابة- رضي الله عنهم – إليهم، والله أعلم وأحكم.
نصيحة: استمع لمحاضرة الشيخ الطريفي عن أقوال الصحابة والموجودة في هنا في المنتدى.
وهذا مثال من مجموع الفتاوى لابن تيمية، عبارة عن نصوص أكد فيها ابن تيمية أهمية التأكد من صحة نسبة الأثر للصحابي:
1 - " وَكَذَلِكَ فِي الْإِيلَاءِ مَذْهَبُ أَهْلِ الْمَدِينَةِ وَفُقَهَاءِ الْحَدِيثِ وَغَيْرِهِمْ أَنَّهُ عِنْدَ انْقِضَاءِ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ يُوقَفُ إمَّا أَنْ يَفِيَ وَإِمَّا أَنْ يُطَلِّقَ. وَهَذَا هُوَ الْمَأْثُورُ عَنْ بِضْعَةَ عَشَرَ مِنْ الصَّحَابَةِ وَقَدْ دَلَّ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ وَالْأُصُولُ مِنْ غَيْرِ وَجْهٍ وَقَوْلُ الْكُوفِيِّينَ أَنَّ عَزْمَ الطَّلَاقِ انْقِضَاءُ الْعِدَّةِ فَإِذَا انْقَضَتْ وَلَمْ يَفِ طَلُقَتْ وَغَايَةُ مَا يُرْوَى ذَلِكَ عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ إنْ صَحَّ عَنْهُ. " أهـ
2 - "وَلَا يَلْزَمُ مِنْ كَوْنِهِمْ مَوْلُودِينَ عَلَى الْفِطْرَةِ أَنْ يَكُونُوا حِينَ الْوِلَادَةِ مُعْتَقِدِينَ لِلْإِسْلَامِ بِالْفِعْلِ فَإِنَّ اللَّهَ أَخْرَجَنَا مِنْ بُطُونِ أُمَّهَاتِنَا لَا نَعْلَمُ شَيْئًا وَلَكِنْ سَلَامَةُ الْقَلْبِ وَقَبُولُهُ وَإِرَادَتُهُ لِلْحَقِّ: الَّذِي هُوَ الْإِسْلَامُ بِحَيْثُ لَوْ تُرِكَ مِنْ غَيْرِ مُغَيِّرٍ لَمَا كَانَ إلَّا مُسْلِمًا. وَهَذِهِ الْقُوَّةُ الْعِلْمِيَّةُ الْعَمَلِيَّةُ الَّتِي تَقْتَضِي بِذَاتِهَا الْإِسْلَامَ مَا لَمْ يَمْنَعْهَا مَانِعٌ: هِيَ فِطْرَةُ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا. وَأَمَّا الْحَدِيثُ الْمَذْكُورُ: فَقَدْ صَحَّ عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: " الشَّقِيُّ مَنْ شَقِيَ فِي بَطْنِ أُمِّهِ وَالسَّعِيدُ مَنْ وُعِظَ بِغَيْرِهِ "
3 - "وَأَمَّا مَا صَحَّ عَنْ السَّلَفِ أَنَّهُمْ: اخْتَلَفُوا فِيهِ " اخْتِلَافَ تَنَاقُضٍ " فَهَذَا قَلِيلٌ بِالنِّسْبَةِ إلَى مَا لَمْ يَخْتَلِفُوا فِيهِ كَمَا أَنَّ تَنَازُعَهُمْ فِي بَعْضِ مَسَائِلِ السُّنَّةِ - كَبَعْضِ مَسَائِلِ الصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَالصِّيَامِ وَالْحَجِّ وَالْفَرَائِضِ وَالطَّلَاقِ وَنَحْوِ ذَلِكَ - لَا يَمْنَعُ أَنْ يَكُونَ أَصْلُ هَذِهِ السُّنَنِ مَأْخُوذًا عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَجُمَلُهَا مَنْقُولَةٌ عَنْهُ بِالتَّوَاتُرِ."
4 - "ثُمَّ أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ بَعْدَهُ كَانَا يُصَلِّيَانِ فِي الْمَوْسِمِ بِأَهْلِ مَكَّةَ وَغَيْرِهِمْ كَذَلِكَ وَلَا يَأْمُرَانِ أَحَدًا بِإِتْمَامِ مَعَ أَنَّهُ قَدْ صَحَّ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ أَنَّهُ لَمَّا صَلَّى بِمَكَّةَ قَالَ: يَا أَهْلَ مَكَّةَ أَتِمُّوا صَلَاتَكُمْ. فَإِنَّا قَوْمٌ سَفْرٌ." أهـ(114/428)
{{خارطةُ أصولِ الفقهِ}} للفَقيهِ الأصوليّ معمدُ عبدِ المَقصُود.
ـ[أبو همام السعدي]ــــــــ[18 - 12 - 09, 01:43 م]ـ
الحمد لله رب العالمين , وأصلي على سيد المرسلين " محمد " ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين:
فإخوتي في الله -كما تعلمون- أهميّة علم: أصول الفقه. الذي لا يسع طالب علم جهله. فهو أساس القول , وعليه ينبني الحكم , ضمن القواعد والدلائل المنهجية المفصلة.
وتعلمون غزير علم الشيخ " محمد عبد المقصود " حفظه الله إذ قال عنه الشيخ أبو اسحاق الحويني: فقيه القاهرة.
وتعلمون أهميّة كتاب " مذكرة أصول الفقه " لما اشتمل على فوائد جليلة , وغرر نيّرة , ودرر بيّنة.
وتعلمون أهميّة شرح الشيخ محمد على المذكرة -وهي لم تكتمل- ولعلي أوفي لكم شرحه -على فوائد- مفرغا ان شاء الباري.
والشيخ ذكر في الدرس الأول " خوارط " وعوارض " لذا ... نسّقتها ورتبتها بأسلوب تنتفعوا بها ان شاء الله: ولا يبلغ إلا صفحتين فلا مشقة عليكم في تحميلها:
http://ahlalsunna.com/f//view.php?file=7b94fdce20
أو
http://ahlalsunna.com/f//./extension/doc.gif (http://ahlalsunna.com/f//uploads/files/ahlalsunna-7b94fdce20.doc)
ـ[هشام مشالي]ــــــــ[19 - 12 - 09, 06:47 م]ـ
جزاكم الله خيرًا
ـ[أبو الهمام البرقاوي]ــــــــ[19 - 12 - 09, 06:49 م]ـ
هذا أول ُ شريط لشرح مذكرة أصول الفقه للأمين الشنقيطي!!!
جزاكَ الله خيرا ..
وبارك في الشيخ عبد المقصود.
ـ[محمد بن عمران]ــــــــ[21 - 12 - 09, 08:24 م]ـ
جزاك الله خيرًا أخي الحبيب
وهذا هو رابط شرح الشيخ العلامة حفظه الله
http://www.islamway.com/?iw_s=Scholar&iw_a=series&series_id=952
ـ[أبو همام السعدي]ــــــــ[24 - 12 - 09, 04:01 م]ـ
بارك الله فيكم إخواني: هشام مشالي , أبو الهمام البرقاوي , محمد بن عمران. ونفع الله بكم.
واعتذر خطئي في " عنوان الموضوع " بـ " محمد " بـ " معمد "
ـ[محمد بن عبد الله الشريف]ــــــــ[25 - 12 - 09, 01:02 ص]ـ
هل هذا أول درس للشيخ؟؟؟؟؟
هل ستلتزم أخى بتفريغ الدروس أولا باول؟؟؟
ما رأيك برفع الدروس هنا لعل أحد الاخوة يساعدك فى التفريغ؟
وفقك المولى
محبك
ـ[أبو همام السعدي]ــــــــ[25 - 12 - 09, 01:33 م]ـ
هل هذا أول درس للشيخ؟؟؟؟؟
هل ستلتزم أخى بتفريغ الدروس أولا باول؟؟؟
ما رأيك برفع الدروس هنا لعل أحد الاخوة يساعدك فى التفريغ؟
وفقك المولى
محبك
الجواب على السؤال الأول: نعم.
الجواب على السؤال الثاني: أنا لا أفرّغ الدروس , ولكن أكتب الفوائد من وراء الشيخ , بقرابة (75 %.
الجواب على السؤال الثالث: هذا خير. والدروس موجود في طريق الاسلام , 13 درس , ولم تكتمل.
ووفقك البارك وأحبك الله.(114/429)
سؤال للمقاصديين
ـ[أبوعبدالله العرائشي المغربي]ــــــــ[19 - 12 - 09, 02:46 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
منذ مدة وأنا أتساءل ما الحكمة - المقصد - في تخصيص هذه الانواع الستة بالربا اذا انعدما فيها شرطا التقابض والتماثل كما في الحديث
عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال (الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلاً بمثل سواءً بسواء يداً بيد فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يداً بيد) رواه مسلم
المسألة تعبدية طبعا
لكن لعل لاصحاب المقاصد تعليلا آخر
ـ[أبو سلمى رشيد]ــــــــ[19 - 12 - 09, 09:07 م]ـ
الجواب هنا ( http://audio.islamweb.net/audio/index.php?page=Full*******&audioid=134953)
ـ[هشام مشالي]ــــــــ[23 - 12 - 09, 10:52 م]ـ
أين الجواب بالضبط يا أبا سلمى؟
ـ[أبوعبدالله العرائشي المغربي]ــــــــ[25 - 12 - 09, 07:36 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
لا يوجد بهذ الصفحة التي احلت عليها شيء مما يتعلق بالجواب
ـ[أحمد وفاق مختار]ــــــــ[28 - 12 - 09, 12:56 م]ـ
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
قال جمهور العلماء: إن الربا لا يختص بهذه الأصناف الستة، بل يتعدى إلى ما في معناها وهو ما يشاركها في العلة.
قال الإمام النووي في شرح صحيح مسلم (ج 5 / ص 443):
وَنَصَّ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي هَذِهِ الْأَحَادِيث عَلَى تَحْرِيم الرِّبَا فِي سِتَّة أَشْيَاء: الذَّهَب، وَالْفِضَّة وَالْبُرّ وَالشَّعِير وَالتَّمْر وَالْمِلْح. فَقَالَ أَهْل الظَّاهِر: لَا رِبَا فِي غَيْر هَذِهِ السِّتَّة بِنَاء عَلَى أَصْلهمْ فِي نَفْي الْقِيَاس، قَالَ جَمِيع الْعُلَمَاء سِوَاهُمْ: لَا يَخْتَصّ بِالسِّتَّةِ، بَلْ يَتَعَدَّى إِلَى مَا فِي مَعْنَاهَا وَهُوَ مَا يُشَارِكهَا فِي الْعِلَّة.
وَاخْتَلَفُوا فِي الْعِلَّة الَّتِي هِيَ سَبَب تَحْرِيم الرِّبَا فِي السِّتَّة، فَقَالَ الشَّافِعِيّ: الْعِلَّة فِي الذَّهَب وَالْفِضَّة كَوْنهمَا جِنْس الْأَثْمَان، فَلَا يَتَعَدَّى الرِّبَا مِنْهُمَا إِلَى غَيْرهمَا مِنْ الْمَوْزُونَات وَغَيْرهَا، لِعَدَمِ الْمُشَارَكَة، قَالَ: وَالْعِلَّة فِي الْأَرْبَعَة الْبَاقِيَة: كَوْنهَا مَطْعُومَة فَيَتَعَدَّى الرِّبَا مِنْهَا إِلَى كُلّ مَطْعُوم، وَأَمَّا مَالِك فَقَالَ فِي الذَّهَب وَالْفِضَّة كَقَوْلِ الشَّافِعِيّ - رَضِيَ اللَّه عَنْهُ -، وَقَالَ فِي الْأَرْبَعَة: الْعِلَّة فِيهَا كَوْنهَا تُدَّخَر لِلْقُوتِ وَتَصْلُح لَهُ، فَعَدَّاهُ إِلَى الزَّبِيب لِأَنَّهُ كَالتَّمْرِ، وَإِلَى الْقُطْنِيَّة لِأَنَّهَا فِي مَعْنَى الْبُرّ وَالشَّعِير. وَأَمَّا أَبُو حَنِيفَة فَقَالَ: الْعِلَّة فِي الذَّهَب وَالْفِضَّة الْوَزْن، وَفِي الْأَرْبَعَة الْكَيْل، فَيَتَعَدَّى إِلَى كُلّ مَوْزُون مِنْ نُحَاس وَحَدِيد وَغَيْرهمَا، وَإِلَى كُلّ مَكِيل كَالْجِصِّ وَالْأُشْنَان وَغَيْرهمَا وَقَالَ سَعِيد بْن الْمُسَيِّب وَأَحْمَد وَالشَّافِعِيّ فِي الْقَدِيم: الْعِلَّة فِي الْأَرْبَعَة كَوْنهَا مَطْعُومَة مَوْزُونَة أَوْ مَكِيلَة بِشَرْطِ الْأَمْرَيْنِ، فَعَلَى هَذَا لَا رِبَا فِي الْبِطِّيخ وَالسَّفَرْجَل وَنَحْوه مِمَّا لَا يُكَال وَلَا يُوزَن.
وَأَجْمَع الْعُلَمَاء عَلَى جَوَاز بَيْع الرِّبَوِيّ بِرِبَوِيٍّ لَا يُشَارِكهُ فِي الْعِلَّة مُتَفَاضِلًا وَمُؤَجَّلًا، وَذَلِكَ كَبَيْعِ الذَّهَب بِالْحِنْطَةِ، وَبَيْع الْفِضَّة بِالشَّعِيرِ وَغَيْره مِنْ الْمَكِيل.
وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّهُ لَا يَجُوز بَيْع الرِّبَوِيّ بِجِنْسِهِ، وَأَحَدهمَا مُؤَجَّل، وَعَلَى أَنَّهُ لَا يَجُوز التَّفَاضُل إِذَا بِيعَ بِجِنْسِهِ حَالًّا كَالذَّهَبِ بِالذَّهَبِ، وَعَلَى أَنَّهُ لَا يَجُوز التَّفَرُّق قَبْل التَّقَايُض إِذَا بَاعَهُ بِجِنْسِهِ أَوْ بِغَيْرِ جِنْسه مِمَّا يُشَارِكهُ فِي الْعِلَّة، كَالذَّهَبِ بِالْفِضَّةِ، وَالْحِنْطَة بِالشَّعِيرِ، وَعَلَى أَنَّهُ يَجُوز التَّفَاضُل عِنْد اِخْتِلَاف الْجِنْس إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ، كَصَاعِ حِنْطَة بِصَاعَيْ شَعِير، وَلَا خِلَاف بَيْن الْعُلَمَاء فِي شَيْء مِنْ هَذَا، إِلَّا مَا سَنَذْكُرُهُ إِنْ شَاءَ اللَّه تَعَالَى عَنْ اِبْن عَبَّاس فِي تَخْصِيص الرِّبَا بِالنَّسِيئَةِ. قَالَ الْعُلَمَاء: وَإِذَا بِيعَ الذَّهَب بِذَهَبٍ، أَوْ الْفِضَّة بِفِضَّةٍ، سَمَّيْت مُرَاطَلَة، وَإِذَا بِيعَتْ الْفِضَّة بِذَهَبٍ سُمِّيَ صَرْفًا، لِصَرْفِهِ عَنْ مُقْتَضَى الْبِيَاعَات مِنْ جَوَاز التَّفَاضُل، وَالتَّفَرُّق قَبْل الْقَبْض وَالتَّأْجِيل، وَقِيلَ: مِنْ صَرِيفهمَا، وَهُوَ تَصْوِيتهمَا فِي الْمِيزَان.
وَاَللَّه أَعْلَم.(114/430)
سؤال حول التبادر
ـ[محمد براء]ــــــــ[19 - 12 - 09, 08:33 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
قرأت في مشاركة للأخ أبي فهر هنا: http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showpost.php?p=1190860&postcount=2 نقداً لمفهوم التبادر ..
وحتى لا يخرج موضوع الأخ محمد معطى الله عن مساره، أحببت أن أسأل الشيخ أبا فهر هنا:
لو قلتُ: لا أعرف في الملتقى عالماً إلا أبا فهر.
1 - فهل المتبادر إليك من هذه العبارة نفي العلم عن جميع أهل المتلقى إلا عن أبي فهر، بحيث يمكن القول: إن هذا ظاهر الكلام، ولو احتمل الكلام معنى آخر لا يجوز صرفه إليه إلا بدليل؟.
2 - أم أنه يحتمل هذا المعنى، ويحتمل أنني أردت معنى آخر وهو - مثلاً -: أنني لا أعرف في الملتقى عالماً في مسألة المجاز خاصة إلا أبا فهر، بحيث يقال: الكلام يحتمل المعنيين كليهما، ولا يجوز المصير إلى أحدهما أ وتسميته الظاهر أو المتبادر إلا بالنظر في القرائن، وبعد النظر في القرائن يكون ذاك المعنى الذي تدل عليه القرائن هو المتبادر وهو الظاهر؟.
سؤال آخر:
هل المعنى المتبادر من لفظ: النكاح في قوله تعالى: " فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا ". هو العقد أم الوطء؟
وجزاك الله خيراً.
ـ[أبو فهر السلفي]ــــــــ[20 - 12 - 09, 09:09 م]ـ
أخي الشيخ محمد ..
لقد شُغلت في الآونة الأخيرة بحوار طويل جداً ومسألة التبادر هذه من المسائل المهمة وتحتاج مني لفضل بيان خاصة أنها من المسائل التي خرجتها على مذهب مشايخي ولم أتحملها منهم بنصها وأستأذنك في ترك موضوعك مفتوحاً معلقاً ريثما يفرغ ذهني قليلاً (وهذا قريب وليس بعيداً بإذن الله) ويسعدني جداً أن أتحاور معك في هذه المسألة محاورة تكشف مذهبي فيها خاصة وقد طلب هذا مني الشيخ الخراشي وغيره من المشايخ الفضلاء ..
ـ[محمد براء]ــــــــ[21 - 01 - 10, 04:42 ص]ـ
تذكير بالسؤال(114/431)
ضرورة التمييز بين: الصلابة في المذهب/ والتعصُّب المذهبي.
ـ[أبو سعيد الجزائري]ــــــــ[21 - 12 - 09, 01:13 م]ـ
ضرورة التمييز بين:
الصلابة في المذهب/ والتعصُّب المذهبي.
لا شكّ أنّ كلمة (التعصُّب) ليست غَرِيبة على طالب العلم ...
فهي لَفظَة تَداوَلها العام والخاص ...
وتحضُر بِقوَّة في المحاورات الفِقهية، والفضاءات العِلمية ...
حتّى أنّ بعضهم مِمَّن ضَعُفت حُجَّته، اختارها سِلاحاً، يُشهِره في وجه مُناظِره، وخاتمةً يُنهي بها رُدوده الهزيلة.
وقد عدَّها بعضهم بأنّها (بِدعة) ... وأنّها الاِبن المشؤوم للمذاهب الفقهية ..
وألّف كتاباً .. انتهى فيه أنّ: الوسيلة الناجعة للقضاء على التعصُّب المذهبي هي:
التخلُّص ... والتحرر من المذاهب الفقهية (!)، وأعطى بديلا .. هو: الأخذ مباشرة من الكتاب والسنَّة!!
ولا شكَّ أنّ هذه النتيجة عليها جُملَة ملاحظات ..
ومناقشَتُها تتطلَّب الوُقوف على مقدِّماتها التّي كَوَّنتها ..
............
ويُعتبر تعريف (التعصُّب) / المقدِّمة الأولى التي انطلق منها للوصول إلى نتيجته.
فمن ينظر إلى التعصب على أساس أنَّه: (مخالفة الدليل).
لا شك أنّه سيربط بينه وبين التمذهب ... خصوصاً وأنَّه علِم -بما لا يدع شك- أن التمذهب يؤدي إلى مخالفة الكثير من الأحاديث.
ومن أجل ذلك ... أصبح بعض من يشتَغِل بالعلم الشرعي يعتقد أنّ ثمَة ارتباط بين الأمرين، لذلك تجد أكثرهم إذا أراد أن يقول أنّه من مذهب فلان، راح يضيف بأنّه ليس من المتعصبين له!!.
......
وجدت لأحدهم خُطبة مُفرَغة في بعض المنتديات في مناقب الإمام مالك رحمه الله استفتحها بقوله:
"حديثنا عن العلماء ليس تعصبًا لأحد منهم!!، فكل إنسان يُؤخذ منهويُردّ إلا المعصوم".
ولأنّي - والحمد لله- جُبِلت على حبِّ التطلع والفضول ...
فإنّي حاولت أن أُسطِّر بحثاً أُقرِّر فيه بعض الفروق القائمة بين اللفظين
عسى أن أستفيد به وإخواني في تحديد الاصطلاح ...
وأحببت بدايةً أن أَضَع تعريفاً لمصطلح التعصُّب ..
ثم تعريفا آخر لـ: (الصلابة في المذهب)
بعدها أَضَع الفروق التي تمَّ جمعها
ثم:
أحببت أن أذّيِّل البحث بذكر بعض التصرفات التّي لا يصلح أن يُوصف صاحبها بالتعصُب.
راجيا من الله عز وجل التوفيق والسداد.
ـ[أبو سعيد الجزائري]ــــــــ[21 - 12 - 09, 01:14 م]ـ
التعصُّب لغة: الاستقواء، والمحاماة، والمدافعة.
قال ابن منظور في (لسان العرب):
التعصب: من العصبية، وهي: "أن يدعو الرجل إلى نُصرَة عَصبتِه، والتألُّب معهم، على من يُنَاوِءهم، ظالمين كانوا أو مظلومين".
أما في الاصطلاح فهو:
"انحياز لشيءٍ، والدفاع عنه دون مبرر معقول".
ويُعبِّر عنه علماء النفس بأنّه:
" نوع من الانحياز، والدفاع عن مسألة تحت تأثير العواطف".
ويصفونه بأنَّه وضع غير طبيعي، يتكوَّن ويتَرَاكم، فيتحكَّم في سلوك الإنسان كنوع من الانتقام وإشاعة الأذى للطرف المخالف.
.........
أمّا الصلابة في المذهب
فهي وصف لمن كان تابعاً لمذهب إمام معين، وأصبح صلبا فيه، ثابتاً على قواعده، منافحا عن اختياراته.
فهي: انحياز لشيء والدفاع عنه انطلاقاً من مُعطيات موضوعية واقعية.
ـ[أبو سعيد الجزائري]ــــــــ[21 - 12 - 09, 01:15 م]ـ
الفرق الأوّل:
أنّ الصَلابة في المذهب/ تحمل صَاحِبها أن يعتقد أنّ:
قوله صحيح يحتمل الخطأ، وأنّ قول غيره خطأ يحتمل الصواب.
أمّا المتعصِّب/ فإنّه يرى:
أنّ قوله حقٌُّ وصواب، وقول غيره خطأ وباطل.
.......
-والفرق واضح بينهما-:
إذ من يعتقد صِحَّة قوله، ويحتمل وجود الخطأ فيه يكون مستعِدًا لمناقشة غيره.
من أجل ذلك كان الشّافعي وهو صاحب هذه المقولة يُنَاظِر أقرانه، ويبحث عن الحق عِندهم.
فقد ثبت عنه كما في الفقيه والمتفقه (2/ 26) أنّه كان يقول:
"ما كلَّمت أحداً قطُّ، إلاّ ولم أُبال/ بيَّن الله الحقَّ على لساني أو لِسانه".
فتأمل، واعتبر:
يُنقَل عنه أنّه/ كان: يرى أنّ قوله صواب، ثمّ ينتظر أن يُظهِر الله الصواب على لسان مخالفه
وهذا وجه احتمال وجود الخطأ الذّي قيَّد به قوله.
وقد بلغ في هذا الباب مبلغاً، حُقَّ لكل من تَبِعه وانتسب إليه أن يفتخر به.
قال الإمام ابن عبد الحكم كما في أعلام النبلاء (10/ 50):
"ما رأيت الشّافعي يُناظِر أحداً إلاّ رَحمته، ولو رأيت الشّافعي يناظرك لظننت أنّه سبع يأكلك، وهو الذّي عَلَّم النّاس الحجج".
هذا بالنسبة لمن كان صلباً في مذهبه
أمّا من كان متعصبا، فإنّه لا يعطي فرصة لمن خالفه .. لأنّه ببساطة تعلَّم أن قوله وفعله حقّ ... لا يقبل النقاش
والأمثلة في ذلك كثيرة:
فقد روى شمس الدّين الراعي في انتصار الفقير السالك (ص: 304):
أنّه سافر مع قاضي الشَّام الذّي كان شافعيا، ومعه عبدٌ صغير يؤذِّن لهم في الصلاة.
قال:
"فأذّن يوماً فلَحَن في آذانه، فدَعَوته، وأصلحت له اللحن، فلمّا أَذَّن ثانية لم يُربِّع، فدَعَاه وأنكر عليه إِنكاراً عظيماً، وقال له:
لِمَ أذَّنت مالكياً؟!!!، ولم يقل له: لِم لا رَبَّعت التكبير؟
ثمّ التفت إليَّ منكِراً وقال:
أنت يا سيِّدنا علَّمته؟، فقلت له: إنّما أصلحت له اللحن ... ".
......
فقَارِن!:
بين من كان صلبًا في مذهبِه في المثال الأوّل، وبين متعصِّب لا يملك إلاّ أن يُخطِّأ النّاس بغير حُجَّة.
فهذا فرق أوّل فاحفظَه.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(114/432)
ـ[أبو سعيد الجزائري]ــــــــ[21 - 12 - 09, 01:16 م]ـ
الفرق الثاني:
أنّ الصلابة في المذهب تجعل صاحبها يعتقد أنّ أتباع المذاهب السُنيِّة الأخرى، التّي خالفته في بعض المسائل الظنية إخواناً له، خالفوه في حُكمِها لأنّهم نَظَروا إلى هذه المسائل من زوايا أخرى، وصَحَّت عندهم بتطبيق قواعد وأصول لها حظٌّ من النظر.
أمّا المتعصِّب/ قد:
يبلغ به الأمر أن يرى أنّ أتباع المذاهب الأخرى في الأقوال المخالفة له (هلكى)، و (على ضلال)، و (أصحاب بِدع)، وربما أخرجهم من المِلَّة.
وقد وقع هذا في الأمة الإسلامية كثيراً
ومن أمثلته:
ما جاء في تذكرة الحفاظ (3/ 375) أنّ ابن حاتم الحنبلي قال:
"من لم يكن حنبليا فليس بمسلم! ".
و روى صاحب مرآة الزمان (8/ 44) أنّ المظفر الطوسي من الشّافعية قال:
"لو كان لي من الأمر شيء لأَخذت على الحنابلة الجِزية".
وروى شمس الدين الراعي في انتصاره للإمام مالك، ص: 297.
أنّ واحدا من قضاة الشافعية كان يقول:
"لو قَطَع الله أثر مذهب مالك استراحت النّاس مِنه".
وقال نجم الدّين الطوفي في شرحه على الأربعين، (ص: 260):
"بلغنا أنّ:
أهل جيلان من الحنابلة إذا دخل إليهم حنفي قَتَلوه، وجعلوا ماله فيئاً كحُكمِهم في الكفّار".
ثمّ أضاف:
"وبلغنا أنّ بعض بلاد ما وراء النهر من بلاد الحنفية كان فيه مسجد واحد للشّافعية، فكان والي البلد يخرج كلّ يوم لصلاة الصبح فيرى ذلك المسجد فيقول:
أَمَا آااان لهذه الكنيسة أن تُغلَق!
فلم يَزَل كذلك حتّى أصبح يوماً وقد سُدَّ باب ذلك المسجد بالطين واللبن، فأُعجِب بذلك".
وحكى صاحب المغني أنّ:
"الحنابلة أحرقوا مسجدا للشّافعية
وقام خطباء الحنفية يلعنون الحنابلة والشوافع على المنابر، ووقعت فتنة بين الحنفية والشّافعية فحُرِّقت الأسواق والمدارس".
.......
هذا ... ، وأنصحك إن أردت الاستزادة من مثل هذه الروايات أن تنظر الذّي حكاه ياقوت الحموي في معجم البلدان (1/ 209)، وغيره
فإنّي لا أحب أن أطيل وأُغرِق.
......
ملاحظة:
إن كان إلحاق المخالف بأهل الكتاب في طريقة التعامل من آثار التعصب
فإنّ إلحاقه - أيضا- بأهل البِدع لمخالفته في مسائل ظنِّية: أثر من آثار التعصُّب أيضاً.
ومثاله، ما يقوله بعض الدُعاة أنّ:
"الدرس الراتب قبل خطبة الجمعة لا يفعله من أئمة المساجد عندنا إلاّ أهل البِدع منهم!! ".
ـ[أبو سعيد الجزائري]ــــــــ[21 - 12 - 09, 01:16 م]ـ
الفرق الثّالث:
أنّ الصَلب في المذهب، يكون متعبِّدا بقول إمامه في المسألة مع:
عِلمه بدليل الإمام، وبِطريقة استدلاله
فيكون بعدها مستعِدًا أن يدافع، وينافح عمَّا اعتقده، كما يفعل إِمَامه.
.........
أمّا المتعصِّب/
فيكتفي بتقليده دون بحثٍ عن دليله، فلا يعرف دليل القول الذّي انتحله، فضلاً عن أن يعرف قول مخالفه.
.........
فإذا علمت ذلك:
فلا يكن همك أخي الحبيب أن ترمي مناظِرك بالتعصُّب فَورَ أن تسمع أنّه قال بقول خالف فيه حديثًا (في اعتقادك طبعا!!)، قبل أن تعلم طريقة عرضِه للدليل، لأنّك قد تقع في التعصُّب وأنت تنهى عنه.
.........
ومن أمثلة ذلك:
أنّ أحدهم كَتَب فقرة مَلأَها بعلامات التعجُّب (!)، يُشنِّع على المالكية في إنكارهم لخيار المسجد، قال فيها:
"مازال!! المالكية!! المتأخرون (!) يتعصبون!!! لهذا القول (!) ولو كان مالكاً رحمه الله حيًّا وَوَصله الحديث لرجع عن قوله إلى قول النبي http://majles.alukah.net/images/smilies/salah.gif!!!....".
وجواب هذا المتعجب، ما رواه الراعي شمس الدِّين في انتصار السالك (ص: 225) أنّ:
رجلاً قال لمالك:
"يا أبا عبد الله هل عرفت حديث البيِّعان بالخيار!!!؟
قال له: نعم، وأنت تلعب مع الصبيان في البقيع".
وقال له آخر:
"لِم رَويت حديث (البيعان بالخيار) في الموطأ ولم تعمل به؟
قال له مالك:
لِيعلم الجاهل مِثلك أنّي على عِلم تركته".
ـ[أبو سعيد الجزائري]ــــــــ[21 - 12 - 09, 01:17 م]ـ
الفرق الرابع:
أنّ الصَلب في مذهبه يرى أنّ إمامه بلغ درجة الاجتهاد المطلق، وفتح الله عليه، إلاّ أنّ الخطأ والزلل قد يقع منه، سواء كان ذلك:
سهواً منه، أو لانفلات قاعدة فقهية، أو أصولية، أو لغوية أثناء تعامله مع النصوص التي يريد تنزيلها على الحوادث.
..........
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(114/433)
أمّا المتعصِّب/
فلا يعتقد الخطأ من إمامه إطلاقاً.
.............
إلاّ أنّه ينبغي أن يفهم أخي القارئ أنّ التخطئة مسألة نِسبية، تختلف من إمام إلى إمام، وكلٌّ ينطلِق من قواعده الخاصَّة، فيرجِّح ما قَوِي عنده، ويضعِّف قول المخالف
من أجل ذلك يجب أن تكون عندك قواعد.
ـ[أبو سعيد الجزائري]ــــــــ[21 - 12 - 09, 01:17 م]ـ
تصرفات لا يصلح أن يُوصف صاحبها بالتعصب
إذا فَهِمت أخي الفاضل ما قُلت لك، وميَّزت الفوارق بين الصلابة في المذهب والتعصُّب المذهبي، يجب أن تفهم أيضا أمورا أخرى، شاعت في كتب بعض أهل العلم، يَصِفون فيها أقرانهم أو مناظريهم، أو من يحكون حالهم بـ: (التعصُّب)، إلاّ أنّك إذا تأملت هذه الصِفات وجدت أن أصحابها لم يفعلوا الشّيء الذّي يستحق أن يوصفوا مِن أَجلِه بالتعصُّب.
............
من ذلك:
........
1. من أُعجِب بمذهبه الفِقهي، ووصَّى النّاس به.
فإن اعتقد إمام من الأئمة: ترجيح مذهبه على غيره من المذاهب، وتقديمها عليها، بالأدلة الواضحة والبراهين، ثمّ نصح النّاس أن يكونوا على مذهبه
فلا أظنّ – والله أعلم- أنّه يَصِح لطالب العلم أن يُنكِر عليه.
فقد وقع من بعض الفضلاء ممن يُعدِّد أخطاء المتعصبين هذا الأمر.
فإذا قال القاضي عياض مثلاً:
"ومالك المرتضى لا شك أفضلهم ... إمام دار الهدى والوحي والسنن"
أو:
قال محمّد بن إبراهيم البوشنجي الشّافعي:
"إنّي حياتي شافعي فإن أَمُت ... فوصيتي بعدي بأن يتشفعوا".
ومثله قول أبو إسماعيل الأنصاري الهروي:
"أنا حنبلي ما حييت وإن أَمت ... فوصيتي للنّاس أن يتحنبلوا".
فلا أظنّ أنّ ذلك عيب من العيوب التّي تجوِّز وصف صاحبها بالتعصُّب ....
......
فلما رأى الإمام أنّ هذه الطريق أفضل الطرق، وتُرضِي الله عز وجلَّ على أكمل وجه، فما المانع من الوصية.
بخلاف: ما إذا ادَّعى العِصمة لإمامه، كمن قال:
"فلعنة ربنا أعداد رمل ... على من ردَّ قول أبي حنيفة".
فهذا -لا شك- قبيح.
.............
ـ[أبو سعيد الجزائري]ــــــــ[21 - 12 - 09, 01:19 م]ـ
2. أن يستعمل لفظاً قد لا يروق لِمُخالِفه، فيَصِفه بالتعصب.
فهذا بعض الشّافعية انتقد على القاضي عياض، ونسبه إلى التعصب، وكان يقول: إنّه لم ينصف الشّافعي.
فسأله بعض المالكية: ما رأيت في كلام القاضي الذّي لم يُنصِف فيه الشَّافعي؟
فقال له:
"لم يُنصِفه بقوله في (الشِفا):
وشذَّ الشّافعي في وجوب الصلاة على النبي http://majles.alukah.net/images/smilies/salah.gif !!".
..........
فهذه لفظة قد تكون من الألفاظ المعتادة لمن عوَّد نفسه على كتب الخلاف، ويوجد ما هو أشنع منها، ولم يوصف أصحابها بالتعصب.
................
هذا ...
وإني أُلفِت إخواني ...
.........
أن يراجعوا الأسباب التّي جَعلت البعض يرمي بعض الشيوخ والأئمة، فربما كانت الأسباب من هذا النوع ...
فَعَوِّد نفسك الإنصاف، فقد تحتاج يوماً لمن يُنصِفك ..
..........
ـ[أبو سعيد الجزائري]ــــــــ[21 - 12 - 09, 01:20 م]ـ
3. بعض الأقوال التّي قالها أصحابها، فَفهِمَها غيرهم على غير مرادها.
مثالها: مقولة الإمام أبي الحسن الكرخي
حيث ثَبت عنه في كتابه (الأصول) أنّه قال:
"الأصل أنّ كلّ آية تخالف قول أصحابنا فإنهّا تحمل على النسخ أو على الترجيح، والأولى أن تحمل على التأويل من جهة التوفيق! ".
............
وهذه العبارة يذكرها كلّ من أراد أن يتحدَّث عن التعصُّب، يُقلِّد من تكلَّم قبله، وتعلّمها الصِغار فأصبحوا يتناقلونها فَكِهين.
يقولون: ما به هذا الإمام المتعصب؟؟! ...
.............
فقلت واعجباه! إمام:
"ترأس مذهب أبي حنيفة في زمانه، وترك طلبةً كانوا عُمدةً للمذهب بعده.
قال الصيمري في أخبار أبي حنيفة وأصحابه (ص: 168).
"ولو ذكرنا ما عندنا من أخبار أبي الحسن وأخبار أبي خازم لاحتجنا إلى كتاب مفرد" ..
ولا يكاد يخلو كتاب أصولي من آرائه
كان نظَّاراً، مولعا بالجدل، يناظر أقرانه فيغلِبهم
..............
أَتُراه كان يُواجِه خصمه بقول أبي حنيفة الذّي نسخ القرآن!! ...
عجيب أمر من لا يبذل أدنى جهد ليُحسِن الظنَّ في حملة هذا الدّين.
..................
ومقولة الإمام الكرخي هذه ...
صاحبها أَجلُّ أن يَقصِد بها/ أنّ:
قول إِمامه هو الأصل، والقرآن والسنَّة هما الفرع
كما يقول ذلك من لا يحسن إلاَّ ترديد ما سَمِع ..
وإنّما هي مقولة يُروَّض بها الناشئة والمبتدئون الذّين يقرأون المتون الفقهية
حتىّ إذا عَلِم حديثا أو آية ظهر له منها أنّها تخالف ما ذهب إليه صاحب المتن، قيل له:
إنّ هذه الآية أو الحديث منسوخ، أو مؤول
حتىّ يُلقِ في قلبه طمأنينة لما يقرأه
فإذا تعلم كيفية استنباط الأحكام أُخبِر بالطريقة.
فهي مقولة للتدريب و الترويض.
.............
وإن أردت أن تدرك فائدة هذه المقولة، فانظر في حال من أُخبِر في بِداية تفقهه أنّ الإمام الذّي يقرأ متنه الفقهي يخالف آيات صريحة، وأحاديث صحيحة لا تُعدُّ ولا تستقصى ... !!
.............
نسأل الله أن يوفق معلِّمينا إلى منهجية الطلب قبل الطلب.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(114/434)
ـ[أبو سعيد الجزائري]ــــــــ[21 - 12 - 09, 01:21 م]ـ
في الأخير:
أدعوك أخي أن تنفض الغبار عن جسدك، فإن أردت أن تكون فقيهاً فابتعد عن هذه الاتهامات.
.............
فما أثنى الله على الفقهاء خير ثناء،
وما قال نبيه http://majles.alukah.net/images/smilies/salah.gif: " من يُرِد الله به خيراً يفقه في الدين"، إلاَّ لمنزلة هذا الفنّ.
.........
وأنصحك أخي الحبيب، وأقبل منه التعقيب (مهما كانت صِفته):
إذا فَهِمت أنّ التعصب أمر قبيح، وآثاره وخيمة على الأمة، وعلى دين الله
وأردت أن تُحاربه، فلتحرر معناه أوّلاً ....
ولتُفرِّق بينه وبين بعض المصطلحات القريبة إليه
ثمّ:
اُسلك طريق أئمتنا في محاربته.
فقد حاربه الإمام الشّاطبي رحمه الله، وقال في أصحابه أشنع الأقاويل في أواخر كتابه الاعتصام، ولكنّه -رحمه الله- لم ينصح النّاس بترك إتّباع المذاهب مطلقاً.
وأقرَّ أنّ الحجة في كلام الشّارع (كما يقول كلّ مسلم)، إلاّ أنّه قال في خاتمة كتابه الاعتصام:
"إذا ثَبَت أنّ الحقَّ هو المعتبر دون الرجال، فالحقَّ أيضاً: لا يُعرَف دون وسائطهم، بل بهم يُتوَّصل إليه، وهم الأدلاء على طريقه".
..................
وهذا الإمام ابن العربي عيَّر المتعصبة في كتبه، إلاّ أنّه كان يفتخر بأنّه ناصر مذهب مالك.
..........
وكذلك شيخ الإسلام ابن تيمية، وتلميذه ابن القيم: عُلِم من كتبهما (إنكار التعصب)، ويستدل بعضهم بأقوالهما للتحرر من المذاهب جميعاً، وقد كانا على مذهب الإمام أحمد بن حنبل http://majles.alukah.net/images/smilies/radia.gif.
......
وأمّا من يقول لك، إنّهما لم يكونا مقلدين للإمام أحمد، بل كانا يتبعان الدليل
...........
فقل له:
"وهل الإمام أحمد كان على غير الدليل!!! ".
............
اِفهم أخي .... اِفهم ... وارتق بنفسك
فإنّ بين التمذهب والتعصُّب الذّي فرَّق المسلمين فارق، فلا تُخلِط.
..............
قال الإمام البشير الإبراهيمي في الآثار (ص: 1/ 165):
"المذاهب الفقهية في حدِّ ذاتها ليست هي التّي فرَّقت المسلمين ... ".
...............
انتهى من كتابته: أبو سعيد بن المبارك بوعزة.
يوم: 23 ذي الحجة 1430هـ.
بالجزائر الحبيبة بلاد الإمام البشير الإبراهيمي.
ـ[أبو سارة السبيعي]ــــــــ[21 - 12 - 09, 04:39 م]ـ
أخي الحبيب لله درك
على ما سطرت اناملك
الحقيقة أن الجميع مقلدة سواءا اتباع المذاهب الأربعة أو مقلدة الشوكاني والصنعاني وصديق حسن خان وغيرهم
"وهل الإمام أحمد كان على غير الدليل!!! ". [/ RIGHT]
انتهى من كتابته: أبو سعيد بن المبارك بوعزة.
يوم: 23 ذي الحجة 1430هـ.
بالجزائر الحبيبة بلاد الإمام البشير الإبراهيمي.
هذه مشكلة القوم يقولون نحن أتباع الكتاب و ما صح من السنة
السؤال الذي يطرح نفسه
ما صح عند من؟
عند من يعتمد منهج المتقدمين أم المتأخرين؟
مع ملاحظة أن من يقول بمنهج المتقدمين فهو يهدم الإسلام من الداخل عن الشيخ الألباني
ـ[أبو سعيد الجزائري]ــــــــ[23 - 12 - 09, 09:37 م]ـ
شكر الله لك أخي السبيعي، ووفقك لما يحبه ويرضاه.
وهذا الرابط الأصلي للموضوع، فقد طرحته أولا في المجلس العلمي بالألوكة، لعلك تستفيد مما طرحه الإخوة وتناقشوا فيه:
http://majles.alukah.net/showthread.php?p=308422#post308422
ـ[أبو عبد البر المالكي]ــــــــ[23 - 12 - 09, 11:28 م]ـ
بارك الله فيك ابا سعيد و جزاك كل الخير هو موضوع جميل بحق ...
ـ[رافع]ــــــــ[24 - 12 - 09, 12:56 ص]ـ
بارك الله فيك على هذا البحث الممتع.
ـ[خالد القعمري]ــــــــ[24 - 12 - 09, 01:54 م]ـ
جزاك الله خيرا
ـ[أبو سعيد الجزائري]ــــــــ[01 - 01 - 10, 08:53 م]ـ
وفيكم بارك الله ..
إخواني الأفاضل
ـ[أبو فرحان]ــــــــ[21 - 01 - 10, 05:05 م]ـ
فما أثنى الله على الفقهاء خير ثناء،
وما قال نبيه: "من يُرِد الله به خيراً يفقه في الدين" لمنزلة هذا الفنّ.
ليس المقصود بالفقه في الحديث .. الفقه الاصطلاحي عند العلماء إذا ليس ثمة تقسيم للعلوم في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ...
قال ابن عثيمين رحمه الله تعالى:
ما جاء في حديث معاوية - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من يرد الله به خيرًا يُفقهه في الدين» أي: يجعله فقيهًا في دين الله - عز وجل -، والفقه في الدين ليس المقصود به فقه الأحكام العملية المخصوصة عند أهل العلم بعلم الفقه فقط، ولكن المقصود به هو: علم التوحيد، وأصول الدين، وما يتعلق بشريعة الله - عز وجل أ. هـ
ـ[وذان أبو إيمان]ــــــــ[21 - 01 - 10, 07:05 م]ـ
وربما خرج مخرج الصلابة للمذهب ما فعله ابن العربي والباجي مع ابن حزم علي الجميع رحمة الله
ـ[أبو فارس المصباحي]ــــــــ[31 - 01 - 10, 08:53 ص]ـ
التعصب للمذهب كأن تقول عن شخص ما بأنه "إنسان غير معصوم ولكنه لا يخطئ" .. وتبرر له كل أقواله وأفعاله .. خاصةً إذا كان رأيه يتعارض مع رأي شخص آخر ينتمي لمذهبٍ أو طائفةٍ معادية .. !
ولولا التعصب المذهبي لما توارث الناس المذاهب وراثة وتقليداً .. ولما بقي كل واحد متمسكاً بما وجد عليه أباءه وأجداده .. ولما انحصرت المذاهب في مناطق جغرافية ومجتمعات مختلفة ومنغلقة على نفسها!
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(114/435)
ـ[أبو سعيد الجزائري]ــــــــ[25 - 02 - 10, 12:35 م]ـ
الإخوة الأفاضل/ أبو فرحان، وذان، وأبو فارس
جزاكم الله خيرا على مروركم.(114/436)
ما هي أنسب الكتب للمبتدئ في دراسة أصول الفقه؟
ـ[حسين العسقلاني]ــــــــ[24 - 12 - 09, 11:44 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ما هي أنسب الكتب لمن أراد البدء في دراسة أصول الفقه؟
وبارك الله فيكم
ـ[أبو يوسف الحلبي]ــــــــ[24 - 12 - 09, 12:17 م]ـ
أخي الكريم حسين وفقه الله تعالى
السلام عليكم ورحمة الله
لعلك تستفيد من هذه الروابط بإذن الله تعالى
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showth...E1%E3%CB%E1%EC
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showth...C7%E1%DD%DE%E5
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=19982
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=101069
ـ[حسين العسقلاني]ــــــــ[02 - 01 - 10, 09:48 ص]ـ
بارك الله فيكم لحسن اهتمامكم وطيب ردكم ... ووفقك إلى ما يحب ويرضى(114/437)
من يرشدني إلى كتاب عني باستخراج المقاصد الجزئية
ـ[ابو الوليد الشامي]ــــــــ[24 - 12 - 09, 06:14 م]ـ
السلام عليكم و رحمة الله
ارجو من الاخوة الذين لهم عناية في علم المقاصد، أن يرشدوني إلى كتاب عني في إلى استنباط المقاصد الجزئية في الأحكام الخاصة , او في الإرشاد إلى استنباطها.
و جزاكم الله خيرا الجزاء
ـ[تلميذة الملتقى]ــــــــ[26 - 12 - 09, 10:40 ص]ـ
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
قد أشار الشيخ نور الدين الخادمي إلى هذا في كتابه: (الاجتهاد المقاصدي حجيته وضوابطه ومجالاته) -وإن كنت لم أقرأ الكتاب كاملاً-؛ إذ يقول:"
- الاستخراج من المقاصد الأصلية والجزئية:
ومثال الاستخراج من المقاصد الأصلية استخراج مقاصد السكن والأنس بالذرية والاستمتاع بالزوجة من المقصد الأصلي والذي هو التناسل.
أما الاستخراج من المقاصد الجزئية، فهو يتمثل في تتبع العلل الكثيرة الثابتة والواردة في تحديد حكمة واحدة مشتركة، فتكون تلك الحكمة بمثابة المقصد الكلي الأصلي، ومثال ذلك: مقصد الأخوة ودوام العشرة المستخرج من علل النهي عن الخطبة على الخطبة، والسوم على السوم، والنهي عن الوقوع في العرض أو المال أو الكرامة بالغيبة والنميمة، والغصب والتغرير وغير ذلك."
استفدته من هذا الرابط:
http://www.islamweb.net/newlibrary/display_umma.php?lang=A&BabId=5&ChapterId=5&BookId=265&CatId=201&startno=0
ـ[ابو الوليد الشامي]ــــــــ[26 - 12 - 09, 12:02 م]ـ
جزاك الله خيرا
ولكن أنا قصدت لو ان هناك كتابًا، عني فيه مؤله إلى استخراج تلك المقاصد، أي تناول الجانب التطبيقي لمقاصد الشريعة و ليس الجانب التأصيلي.(114/438)
هل شرح الشيخ العثيمين - رحمه الله - متناً في فن المنطق
ـ[ابن بركات المصري]ــــــــ[25 - 12 - 09, 11:55 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
وبعد؛
إخواني الكرام: هل شرح الشيخ العثيمين - رحمه الله - متوناً في فن المنطق.
أرجو من إخواني أن يجيبوا على السؤال بما يعلمون، وإن وُجد الشرح فليضعوا لنا رابطه.
بارك الله فيكم.
ـ[أبو المنذر المنياوي]ــــــــ[26 - 12 - 09, 08:25 ص]ـ
لعلك تراجع خاتمة شرح الشيخ للعقيدة السفارينية، ومقدمة شرحه لمختصر التحرير.
ـ[ابو يعقوب العراقي]ــــــــ[01 - 01 - 10, 03:37 م]ـ
العقيدة السفارينية .... تكلم فيها عن المنطق وعلى المنطق بخطوط عريضه - رحمه الله -.
ـ[ابن بركات المصري]ــــــــ[01 - 01 - 10, 10:23 م]ـ
جزاكما الله خيرا(114/439)
سؤال عاجل خلال هذين الأسبوعين
ـ[سارة عادل]ــــــــ[26 - 12 - 09, 02:06 م]ـ
أين أجد مواطن القواعد الأصولية التالية في كتب الأصول، -إن أمكن إفادتي بأسماء الكتب ومواطن القاعدة فيها نظرا لضيق الوقت المتبقي لي في ماجستيري .. فرج الله عني وعنكم
1 - ما لا يتم ترك الحرام إلا بتركه فتركه واجب.
2 - اتباع المصالح مع مناقضة النص باطل.
3 - دلالة مجرد اختلاف الاسم على اختلاف الجنس.
4 - جريان القياس في الأسباب والشروط والموانع.
5 - حجية القياس الحاجي إذا لم يرد نص على وفقه.
ـ[طالبة أصولية]ــــــــ[26 - 12 - 09, 03:50 م]ـ
لو بحثت عنها في مكتبة الأصول في الشاملة ....
أرشدك الله إليها وإلى كل بر ...
ـ[سارة عادل]ــــــــ[26 - 12 - 09, 04:59 م]ـ
بحثت عنها بالطرق الإلكترونية ولم أجد إلا في بعضها شيئا من النتف ..
ـ[أبو أسامه]ــــــــ[27 - 12 - 09, 09:06 م]ـ
ابحثي هنا لعلك ِ تجدين شيئا.
http://www.islamweb.net/newlibrary/bookslist.php?subject=%C3%D5%E6%E1%20%C7%E1%DD%DE% E5
وفقكم الله وأعانكم.
ـ[تلميذة الملتقى]ــــــــ[28 - 12 - 09, 08:04 م]ـ
بالنسبة للقاعدة الرابعة:
جريان القياس في الأسباب والشروط والموانع تجدينها في:
روضة الناظر،ص:302 - 305
" المستصفى "، (3/ 694 - 700)،"المسودة" (2/ 753 - 754)، "التمهيد" للكلوذاني (3/ 449 - 454)، العدة (4/ 1409)، شرح تنقيح الفصول، ص:414 - 416، "الإحكام"للآمدي، (4/ 320 - 322)،نهاية السول، (2/ 825 - 831)، "التمهيد في تخريج الفروع" للإسنوي، ص:571 - 576، تيسير التحرير، (4/ 103)، وأخيراً "أثر الاختلاف في القواعد الأصولية في اختلاف الفقهاء"، ص: 507 وغيرها من كتب الأصول و تجدينها في باب القياس هذا ما وقفت عليه سريعاً أما القواعد الأخرى إن وقفت عليها أخبرتك بها.
وفقك الله ...
ـ[سارة عادل]ــــــــ[28 - 12 - 09, 11:51 م]ـ
أسأل الله أن يضاعف لك الأجر حتى يرضى عنك ويرضيك ..
ولا أقول إلا جزاك الله عني خيرا .. وسدد إلى طريق الحق خطاك
ـ[تلميذة الملتقى]ــــــــ[29 - 12 - 09, 10:55 م]ـ
أسأل الله أن يضاعف لك الأجر حتى يرضى عنك ويرضيك ..
ولا أقول إلا جزاك الله عني خيرا .. وسدد إلى طريق الحق خطاك
جزاك الله خيراً على هذه الدعوات ولك بمثلها ...
القاعدة الأولى:
ما لا يتم ترك الحرام إلا بتركه فتركه واجب تجدينها في:
" المستصفى"، (1/ 234)،"نهاية السول"، (1/ 108)،الإبهاج، (1/ 220) عند الكلام عن فروع مقدمة الواجب، جمع الجوامع مع شرح المحلي، (1/ 316)، البحر المحيط، (1/ 339)، شرح العضد على مختصر المنتهى، ص:82، التمهيد في تخريج الفروع، ص: 143، مذكرة الشنقيطي، ص:40.
ومن المؤكد أن تكون هناك مراجع أخرى أيضاً.
والقاعدة الثانية والخامسة أعتقد انها من قواعد المقاصد تحتاج لبحث، أما القاعدة الثالثة فأظنها في المنطق:).
عموماً أتمنى أن أكون قد أفدتك في ذلك.
وما زلت في البحث إن وجدت القواعد الثلاث الباقية في مظانها أخبرتك أيضاً وإن كان وقتك يضيق!.
ـ[سارة عادل]ــــــــ[30 - 12 - 09, 01:47 ص]ـ
جعلك الله من جنده الأخفياء الأنقياء ..
حقا لم يتوفر لي الوقت لبحث هذه القواعد لانشغالي بغيرها من المهام في بحثي ..
سخر الله لك في كل أحوالك فرجا قريبا ..
* سررت أن عرفني الله بطالبة علم مثلك .. تحياتي مع خالص الدعوات*(114/440)
ما هو الكتاب الذي ألفه الشيخ صديق حسن خان في الأصول؟
ـ[أبو الوليد المقتدي]ــــــــ[26 - 12 - 09, 04:25 م]ـ
ما هو الكتاب الذي ألفه الشيخ صديق حسن خان في الأصول؟
ـ[أبو الوليد المقتدي]ــــــــ[26 - 12 - 09, 04:26 م]ـ
هل من مجيب؟
ـ[أبو الوليد المقتدي]ــــــــ[26 - 12 - 09, 04:28 م]ـ
سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم
وجزاكم الله خيرا
ـ[أبو الهمام البرقاوي]ــــــــ[26 - 12 - 09, 04:29 م]ـ
حصول المأمول من علم الأصول
ـ[عارف الصاعد]ــــــــ[14 - 01 - 10, 09:59 م]ـ
كتابه اسمه " حصول المأمول من علم الأصول ".
وهو مختصر من كتاب: " إرشاد الفحول " للإمام محمد بن علي الشوكاني.
وقد قام المؤلف رحمه الله بتلخيصه واختصاره على أكمل وجه وأفضل بيان.
وطبعته المميزة هي طبعة دار الفضيلة، التي حققها / أحمد قاسم الطهطاوي.
ـ[ابو محجن الحجناوي]ــــــــ[14 - 02 - 10, 01:26 ص]ـ
اسم الكتاب المطبوع على نسخة دار الفضيلة هو:
[الجامع لأحكام وأصول الفقه المسمى (حصول المأمول من علم الأصول)]
للعلامة محمد صديق حسن خان القنوجي (1307هـ = 1889م)
موسوعة وافية شاملة لمصطلحات وأحكام أصول الفقه، لا غنى عنها للعلماء والفقهاء والباحثين وطلاب العلم
تحقيق ودراسة أحمد مصطفى قاسم الطهطاوي
راجعه وقدم له الدكتور/ ابو الحسن عطية مسعد العكاوي
المدرس بجامعة الأزهر بأسيوط
ـ[أبو الوليد المقتدي]ــــــــ[10 - 04 - 10, 05:18 م]ـ
هل ممكن الرابط بأي صيغة
ـ[تلميذة الملتقى]ــــــــ[10 - 04 - 10, 08:32 م]ـ
موجود على هذا الرابط:
http://www.almaktabah.net/vb/showthread.php?t=6758
وهنا رابط آخر:
http://khizana.blogspot.com/search/label/19%20%D8%A3%D8%B5%D9%88%D9%84%20%D8%A7%D9%84%D9%81 %D9%82%D9%87(114/441)
طلب - روابط لمواد علمية خاصة بالإجماع
ـ[أبو سلمى رشيد]ــــــــ[26 - 12 - 09, 10:13 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
إخوتنا من طلاب العلم - حفظكم الله -
أرجو أن تمدوني بروابط تحميل مواد صوتية أو وورد أو pdf أفردت موضوع الإجماع
يعني دون ذكر كتب أصول الفقه العامة .. فهذه معروفة ومعلوم أنها تطرقت له
إنما المطلوبة هي التي أُفرد فيها الإجماع بالذكر
وجزاكم الله خيراً
ـ[مختار الديرة]ــــــــ[26 - 12 - 09, 10:16 م]ـ
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showpost.php?p=1117464&postcount=4276
ـ[مختار الديرة]ــــــــ[26 - 12 - 09, 10:17 م]ـ
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showpost.php?p=1097508&postcount=4152
ـ[أبو سلمى رشيد]ــــــــ[26 - 12 - 09, 10:20 م]ـ
لقد حطمت الرقم القياسي يا شيخ مختار
جزاك الله خيراً
.........
أنا في انتظار المزيد
ـ[أبو سلمى رشيد]ــــــــ[26 - 12 - 09, 10:28 م]ـ
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showpost.php?p=1117464&postcount=4276
التحميل جار
ـ[أبو سلمى رشيد]ــــــــ[26 - 12 - 09, 10:32 م]ـ
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showpost.php?p=1097508&postcount=4152
اتبعت الرابط فوجدتُ نفسي في صفحة windows live فيها اسم الكتاب والمؤلف
التحميل جار
ـ[مختار الديرة]ــــــــ[26 - 12 - 09, 10:35 م]ـ
http://www.m-goudah.com/filesX/moktatfat/1/al-%20ejmaa.doc
ـ[مختار الديرة]ــــــــ[26 - 12 - 09, 10:38 م]ـ
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showpost.php?p=1199307&postcount=4869
ـ[مختار الديرة]ــــــــ[26 - 12 - 09, 11:00 م]ـ
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showpost.php?p=1199320&postcount=4870
ـ[مختار الديرة]ــــــــ[26 - 12 - 09, 11:05 م]ـ
http://www.4shared.com/file/50649567/893e7688/_online.html?s=1
ـ[أبو سلمى رشيد]ــــــــ[27 - 12 - 09, 12:51 ص]ـ
تم التحميل لكل الملفات حتى المشاركة رقم 10
جزاك الله خيرا يا شيخ مختار
بارك الله فيك
ـ[مختار الديرة]ــــــــ[27 - 12 - 09, 01:08 م]ـ
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
و حياكم الله و نفع الله بكم
و نسأل الله لنا و لكم القبول
و أن يجعل ما نقدمه نوراً لنا يوم القيامه
ـ[أبو سلمى رشيد]ــــــــ[27 - 12 - 09, 03:53 م]ـ
آمين
ـ[أبو محمد الجعلى]ــــــــ[27 - 12 - 09, 11:13 م]ـ
"قوادح الإستدلال بالإجماع" لسعد بن ناصر الشثري
http://waqfeya.net/book.php?bid=2906
ـ[أبو محمد الجعلى]ــــــــ[28 - 12 - 09, 12:19 ص]ـ
"الإجماع في الشريعة الإسلامية" لعلي عبد الرازق
http://al-mostafa.info/data/arabic/depot2/gap.php?file=017886.pdf
ـ[أبو محمد الجعلى]ــــــــ[28 - 12 - 09, 12:20 ص]ـ
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showpost.php?p=1097508&postcount=4152
الرابط لم يفتح معي
ـ[أبو سلمى رشيد]ــــــــ[28 - 12 - 09, 03:19 ص]ـ
الرابط لم يفتح معي
تفضل من هنا ( http://cid-6c382cff1af0b08d.skydrive.live.com/self.aspx?path=%2f.Public%2f%d8%b1%d8%b3%d8%a7%d9% 84%d8%a9%20%d9%85%d8%a7%d8%ac%d8%b3%d8%aa%d9%8a%d8 %b1%20%d8%b4%d8%b1%d8%ad%20%d9%85%d8%ae%d8%aa%d8%b 5%d8%b1%20%d8%a7%d8%a8%d9%86%20%d8%a7%d9%84%d8%ad% d8%a7%d8%ac%d8%a8%20%d8%a7%d9%84%d8%a3%d8%b5%d9%88 %d9%84%d9%8a%20%20%d8%aa%d8%a3%d9%84%d9%8a%d9%81%2 0%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%84%d8%a7%d9%85%d8%a9%20%20% d8%a3%d8%a8%d9%8a%20%d8%a7%d9%84%d8%a8%d9%82%d8%a7 %d8%a1%20%d8%aa%d8%a7%d8%ac%20%d8%a7%d9%84%d8%af%d 9%8a%d9%86%20%d8%a8%d9%87%d8%b1%d8%a7%d9%85%20%d8% a8%d9%86%20%d8%b9%d8%a8%d8%af%20%d8%a7%d9%84%d9%84 %d9%87%20%d8%a8%d9%86%20%d8%b9%d8%a8%d8%af%20%d8%a 7%d9%84%d8%b9%d8%b2%d9%8a%d8%b2%20%d8%a7%d9%84%d8% af%d9%85%d9%8a%d8%b1%d9%8a%20%7c5%20734%20-%20805%20%d9%87%d9%80%20%7c6%20%d8%a8%d8%a7%d8%a8% 20%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%ac%d9%85%d8%a7%d8%b9%20%20 %d8%aa%d8%ad%d9%82%d9%8a%d9%82%20%d9%88%d8%af%d8%b 1%d8%a7%d8%b3%d8%a9.pdf) ، واضغط على كلمة تنزيل
ـ[أبو سلمى رشيد]ــــــــ[28 - 12 - 09, 03:32 ص]ـ
"الإجماع في الشريعة الإسلامية" لعلي عبد الرازق
http://al-mostafa.info/data/arabic/depot2/gap.php?file=017886.pdf
جزاك الله خيراً يا أبا محمد
ـ[أبو محمد الجعلى]ــــــــ[28 - 12 - 09, 06:52 م]ـ
وجزاك ..
ـ[أبو سلمى رشيد]ــــــــ[29 - 12 - 09, 12:16 ص]ـ
هل من مزيد يا جماعة؟
ـ[أبو محمد الجعلى]ــــــــ[29 - 12 - 09, 04:49 م]ـ
بحث لنيل الماجستير: الإجماع عند الشافعي، بين التعقيد الأصولي والتطبيق الفقهي
http://www.archive.org/details/Rasa2l_Game3yah_1
ـ[أبو محمد الجعلى]ــــــــ[29 - 12 - 09, 04:51 م]ـ
بحث لنيل الماجستير: الإجماع في التفسير
http://www.4shared.com/file/166798065/95b0a1c1/___online.html
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(114/442)
ـ[أبو محمد الجعلى]ــــــــ[29 - 12 - 09, 04:57 م]ـ
موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي لسعدي أبو جيب
http://ia331428.us.archive.org/2/items/MEGMAA/
ـ[أبو محمد الجعلى]ــــــــ[29 - 12 - 09, 04:59 م]ـ
الإقناع في مسائل الإجماع، لابن القطان الفاسي
http://www.4shared.com/file/114687519/e6894bb5/___.html
ـ[أبو محمد الجعلى]ــــــــ[29 - 12 - 09, 05:10 م]ـ
حكم الإجماع السكوتي عند الشافعي لمحمد حاج عيسى
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showpost.php?p=642051&postcount=6
ـ[أبو سلمى رشيد]ــــــــ[29 - 12 - 09, 06:35 م]ـ
يتم التحميل
جزاكم الله خيراً أبا محمد
**
هل من مزيد؟
ـ[ابو الياس]ــــــــ[30 - 12 - 09, 05:31 ص]ـ
المسائل العقدية التى حكى فيها ابن تيمية الإجماع في أبواب: (النبوات، القدر, اليوم الآخر، الإمامة والخلافة، الفرق).
تأليف: ناصر بن حمدان الجهني.
رابط الرسالة:
http://www.mediafire.com/download.php?r0nwiu410im
ـ[أبو سلمى رشيد]ــــــــ[30 - 12 - 09, 05:33 ص]ـ
جزاك الله خيراً يا أبا إلياس
تم التحميل
******
هل من مزيد؟
ـ[ابو الياس]ــــــــ[30 - 12 - 09, 05:38 ص]ـ
إجماعات القاضي عياض في الفقه الاسلامي، جمعاً و توثيقاً و دراسة.
تأليف: صالح بن عثمان بن محمد العمري.
رابط مباشر للجزء الأول:
http://www.archive.org/download/AL
قال الشيخ الألباني :
ADEE/AL
قال الشيخ الألباني :
ADEE1.pdf
رابط مباشر للجزء الثاني:
http://www.archive.org/download/AL
قال الشيخ الألباني :
ADEE/AL
قال الشيخ الألباني :
ADEE2.pdf
ـ[أبو سلمى رشيد]ــــــــ[30 - 12 - 09, 05:46 ص]ـ
إجماعات القاضي عياض في الفقه الاسلامي، جمعاً و توثيقاً و دراسة.
تم التحميل ... جزاك الله خيراً
...
هل من مزيد؟
ـ[ابو الياس]ــــــــ[30 - 12 - 09, 05:53 ص]ـ
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=115121
إجماعات ابن عبد البر (دراسة فقهية مقارنة) [رسالة ماجيستير]
ـ[أبو سلمى رشيد]ــــــــ[30 - 12 - 09, 06:00 ص]ـ
( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=115121) إجماعات ابن عبد البر (دراسة فقهية مقارنة) [رسالة ماجيستير]
بارك الله فيك ... قد تم التحميل
...
هل من مزيد؟
ـ[ابو الياس]ــــــــ[30 - 12 - 09, 06:55 ص]ـ
للأمانة، الكتابين الأولين منقولين من منتدى الألوكة للأخ الفاضل أبو يوسف السلفي، جزاهُ اللهُ خيرًا ...
ـ[أيوب البرزنجي]ــــــــ[12 - 01 - 10, 02:24 م]ـ
جزاكم الله خيراً
ـ[أبو سلمى رشيد]ــــــــ[14 - 02 - 10, 10:26 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
طلب مشابه في القياس هنا
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?p=1230367#post1230367
جزاكم الله خيراً
ـ[أبو حميد]ــــــــ[06 - 11 - 10, 04:44 م]ـ
جزاكم الله خيرا
ـ[أبو سلمى رشيد]ــــــــ[06 - 11 - 10, 11:06 م]ـ
طلب - مواد صوتية في دليل الاستحسان
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=226790 (http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=226790)(114/443)
هل هناك شرح صوتي لكتاب (إمتاع العقول بروضة الأصول)؟؟
ـ[ابو حذيفة الأثري]ــــــــ[29 - 12 - 09, 04:26 م]ـ
هل هناك شرح صوتي لكتاب (إمتاع العقول بروضة الأصول) للشيخ عبد القادر شيبة الحمد
أحبتي أرجوا المساعدة
و جزاكم الله خيرا(114/444)
موضوع في أصول الفقه
ـ[حذيفة الفلسطيني]ــــــــ[30 - 12 - 09, 07:04 ص]ـ
أرجو من الأخوة الكرام مساعدتي في اختيار موضوعا في أصول الفقه يصلح لأن يكون اطرحة دكتوراة
والأفضل أن يكزن له علاقة بمقاصد الشريعة
ـ[محمدخراص]ــــــــ[31 - 12 - 09, 10:52 ص]ـ
الامر المطلق هل يدل علي الوجوب أم لا؟
علم اصول الفقه و نسبته مع القانون الوضعي
ـ[حذيفة الفلسطيني]ــــــــ[31 - 12 - 09, 11:39 ص]ـ
بارك الله فيك أخي محمد
هل من يقترح مواضيع اخرى(114/445)
الشرط عند الأصوليين
ـ[حذيفة الفلسطيني]ــــــــ[30 - 12 - 09, 12:19 م]ـ
هل كتب أحدهم في موضوع الشرط بشكل مفصّل
ـ[تلميذة الملتقى]ــــــــ[31 - 12 - 09, 02:56 م]ـ
ينظر:
http://www.hadielislam.com/readlib/rasael/resala.php?id=2750
وينظر:
http://www.forsanelhaq.com/showthread.php?t=72873
ـ[خلدون الجزائري]ــــــــ[01 - 01 - 10, 12:11 ص]ـ
في كتاب الموافقات للشاطبي، الجزء الأول منه أي كتاب الأحكام، كلام هام عن الشرط في باب المقاصد، فقد بيَّن ـ رحمه الله ـ أن له مفهوما خاصا غير ما هو معروف في باب أصول الفقه، المهم يصل في الأخير أنه يُعدّ من المكملات والوسائل لا من المقاصد، وفي ذلك فوائد منها في باب الترجيح، والحكم عند افتقاده وعدم إمكان تحصيله ...(114/446)
هل من شرح مكتوب للتعليقات الشيخ يوسف الغفيص على موافقات الشاطبي
ـ[نائف العمري]ــــــــ[30 - 12 - 09, 07:24 م]ـ
أرجو إحالتي على رابط لتعليق الشيخ يوسف الغفيص على موافقات الشابطي ولكم جزيل الشكر وخالص الدعاء
ـ[نائف العمري]ــــــــ[30 - 12 - 09, 07:25 م]ـ
أرجو أن يكوم مكتوباً(114/447)
هل ال الجنسية إذا دخلت على الجمع أبطلت معنى الجمعية ...
ـ[سيد بن عنتر الأزهري]ــــــــ[30 - 12 - 09, 08:58 م]ـ
الحمد لله وبعد
ذكر الشيخ أبو النور زهير في كتابه أصول الفقه
أن الصحيح عند العلماء أن ال الجنسية إذا دخلت على الجمع أبطلت معنى الجمعية
وأصبح اللفظ صالح لي الإطلاق على المفرد
وذلك في مقام رده على إعتراض الإسنوي على تعريف الحكم الشرعي
الإعتراض الرابع
والمطلوب هو
هل ما قاله الشيخ زهير صحيح
وهو المعتمد عند العلماء؟؟
ـ[د. عادل القاري]ــــــــ[30 - 12 - 09, 09:25 م]ـ
الذي أذكره أنه الاعتراض الثالث، وسأراجع كلامه
وبالجملة فقد فهمت إشكالك، وبحسب ذاكرتي فإن كلام الشيخ زهير صحيح؛ لأنه كان يتكلم على كلمة (المكلفين) من حيث دلالتها على الجنس، فتصدق على المكلف الواحد، فيصح التعريف، فيدخل الفرد في الخطاب لتناول الجنس له. والمسألة خلافية وهي مشتركة بين علم العربية والأصول، تجدها في الكلام على ألفاظ العموم، وما اختاره الشيخ هو الراجح، لكن ينبغي التنبه إلى التفرقة بين (أل) الاستغراقية والجنسية
هذا على عجالة، والله أعلم
ـ[سيد بن عنتر الأزهري]ــــــــ[31 - 12 - 09, 07:43 ص]ـ
نعم شيخنا هو الثالث
ومعذرة على الخلط ..
وراجي توضيح المسألة .. يعني لما صارت ال الجنسية في مسألتنا صالحة لي الإطلاق على الجمع ويكون معناه صالح لي أن يقصد به المفرد(114/448)
ما الفرق بين التعريف الأول والتعريف الثاني للذاتي؟
ـ[عبد الله المصري الأثري]ــــــــ[31 - 12 - 09, 08:14 ص]ـ
السلام عليكم
س: ما الفرق بين التعريف الأول والتعريف الثاني للذاتي؟
حيث إنني قرأت في كتاب شرح السلم تعريفان للذاتي:
الأول منهما: الذاتي هو ما اندرج في الماهية وكان جزءا منها، والماهية للشىء هي حقيقته، فالإنسان مثلا ماهيته حيوان ناطق، وحيوان جنس، وناطق فصل، والإنسان نوع
فحيوان جزء الماهية، وهو مندرج فيها فيكون ذاتيا وهو جنس كذلك وناطق جزءا من ماهية الإنسان مندرج فيها فيكون ذاتيا وهو فصل، أما النوع وهو إنسان فهو تمام الماهية وليس جزءا منها وعلى هذا التعريف فلا يكون النوع ذاتيا.
أما التعريف الثاني للذاتي فهو: ما ليس بخارج عن الماهية وعلى سبيل ما سبق بيانه في المثال السابق وهو الإنسان حيوان ناطق نرى أن الإنسان وهو النوع ليس بخارج عن الماهية.
فأرجو التوضيح والشرح المستفيض الوافي ليزيل ما عندي من إشكال
وجزاكم الله خيرا ونفع بكم
ـ[ابو يعقوب العراقي]ــــــــ[31 - 12 - 09, 08:45 م]ـ
من قال ان النوع ليس من الماهية.؟؟؟
ـ[عبد الله المصري الأثري]ــــــــ[01 - 01 - 10, 07:26 م]ـ
السلام عليكم
نعم ورد يا أستاذنا الفاضل
أن النوع هو تمام الماهية وليس جزءا منها.
وقد ذكر هذا القول في كتاب- تبيسط المختار من شرح السلم- المقرر تدريسه على طلاب الصف الأول الثانوي بالمعاهد الأزهرية بجمهورية مصر العربية
ط- 1429/ 1430هـ
ص- 17
لذلك نرجو مناقشة الموضوع وإفادتنا
وجزاكم الله خيرا وأحسن إليكم
ـ[تلميذة الملتقى]ــــــــ[02 - 01 - 10, 07:48 م]ـ
أعتقد أن وجه الإشكال هو في تعريف الكلي الذاتي؛ فإذا قلت في تعريفه: أنه ماكان جزءاً من الماهية فحينئذٍ لا يدخل الإنسان وهو (نوع) في التعريف؛ لأنه ليس بجزء بل هو تمام الماهية؛ فاعتبروه قسماً مستقلاً من أقسام الكلي الذاتي.
وإذا عرفته بالتعريف الثاني الذي ذكرته وأنه ما ليس بخارج عن الماهية- أي ما ليس بعرضي- على تعريف بعض المناطقة؛ فيعتبر النوع وهو - (الإنسان) - حينئذٍ قسيمًا للجنس والفصل. والله أعلم
ـ[تلميذة الملتقى]ــــــــ[02 - 01 - 10, 07:49 م]ـ
أعتقد أن وجه الإشكال هو في تعريف الكلي الذاتي؛ فإذا قلت في تعريفه: أنه ماكان جزءاً من الماهية فحينئذٍ لا يدخل الإنسان وهو (نوع) في التعريف؛ لأنه ليس بجزء بل هو تمام الماهية؛ فاعتبروه قسماً مستقلاً من أقسام الكلي الذاتي.
وإذا عرفته بالتعريف الثاني الذي ذكرته وأنه ما ليس بخارج عن الماهية- أي ما ليس بعرضي- على تعريف بعض المناطقة؛ فيعتبر النوع وهو - (الإنسان) - حينئذٍ قسيمًا للجنس والفصل. والله أعلم
ـ[تلميذة الملتقى]ــــــــ[02 - 01 - 10, 08:18 م]ـ
أعتقد أن وجه الإشكال هو في تعريف الكلي الذاتي؛ فإذا قلت في تعريفه: أنه ماكان جزءاً من الماهية فحينئذٍ لا يدخل الإنسان وهو (نوع) في التعريف؛ لأنه ليس بجزء بل هو تمام الماهية؛ فاعتبروه قسماً مستقلاً من أقسام الكلي الذاتي.
تصحيح: الكلي الذاتي= الكلي.
ـ[أمين حماد]ــــــــ[11 - 01 - 10, 07:24 م]ـ
لتعلم حفظك الله أن (الجنس) و (الفصل) عند أهل الفن
ذاتيان بلاخلاف، و (الخاصة) و (العرض العام) عرضيان عندهم بلاخلاف، و (النوع) فيه ثلاثة مذاهب
الأول: أنه ذاتي، بناء على أن كل ماليس بخارج عن الذات فهو ذاتي.
الثاني: أنه عرضي، بناء على أن كلما لم يدخل في الذات فهو عرضي.
الثالث: وهو أقربها إلى الواقع أنه ليس بذاتي ولا عرضي، لأنه تمام الماهية، فليس جزءا منها حتى يكون داخلا، ومعلوم أن تمام الماهية لايمكن خروجه عنها حتى يكون عرضيا.
والفرق بين العرضي والذاتي ليس محل السؤال
وأحسن تفصيل فيه ماقاله الشنقيطي في توشيحه للسلم حيث يقول:
فُرِّقَ بَيْنَ الْعَرَضِي والذَّاتِي ... بِأَوْجُهٍ ثَلاَثَةٍ سَتَاتِي
فَالْعَرَضِي يَصِحُّ فَهْمُ الذَّاتِ ... عِنْدَ انْعِدَامِهِ بِعَكْسِ الذَّاتِي
وَالذَّاتِي فِي التَّعْريفِ لاَ يُعَلَّلُ ... بِعِلَّةٍ والْعَرَضِي معَلَّلُ
والذَّاتِي سَابِقٌ لَدَى التَّرْتِيبِ ... بالطَّبْعِ فِي الذِّهْنِ بِلاَ تَكْذِيبِ
ـ[ابو يعقوب العراقي]ــــــــ[29 - 01 - 10, 11:22 ص]ـ
لتعلم حفظك الله ان هذه الأبيات من توشيحات عبد السلام على سلم الاخضري وليست للشنقيطي:
فُرِّقَ بَيْنَ الْعَرَضِي والذَّاتِي ... بِأَوْجُهٍ ثَلاَثَةٍ سَتَاتِي
فَالْعَرَضِي يَصِحُّ فَهْمُ الذَّاتِ ... عِنْدَ انْعِدَامِهِ بِعَكْسِ الذَّاتِي
وَالذَّاتِي فِي التَّعْريفِ لاَ يُعَلَّلُ ... بِعِلَّةٍ والْعَرَضِي معَلَّلُ
والذَّاتِي سَابِقٌ لَدَى التَّرْتِيبِ ... بالطَّبْعِ فِي الذِّهْنِ بِلاَ تَكْذِيبِ
اوصلها مع السلم الى (440)
لا اعرف شرح له الا شرح (محمد محفوظ بن الشيخ بن فخف)
والشرح شرح ميسر بسيط من غير تعقيد وغير وافي ولم يتمم النقص الذي فيه.
والله اعلم واحكم.
نأمل ان يشرح شرح يليق بهذا المتن، لو يشرحه الشيخ الحازمي - حفظه الله -، [كتابا لا صوتا]. فذو لمسات علمية طيبه.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(114/449)
ـ[أمين حماد]ــــــــ[30 - 01 - 10, 12:37 م]ـ
بارك الله فيك أخي على التنبيه
لكن الشيخ عبد السلام ما إخاله إلا أقعد بالشنقيطي من غيره، فأجداده العلويون هم المؤسسون لمدينة شنقيط وذلك ما قصدته
فارجع غير مأمور للوسيط في أدباء شنقيط
ليسوا كمن تسمى بها ولم يدخلها قط كمعظم الشناقطة بالمشرق كماقال شيخ شيوخنا محمد المختار بن أحمد مزيد الجكني الشنقيطي في بداية شرحه لسنن النسائي
ولعلك تصورت أني أقصد شيخ شيوخنا الشيخ محمد الأمين بن محمد المختار الجكني الشنقيطي صاحب أضواء البيان وغيره
لست أقصده وإن كان رحمه الله آية في هذا المجال وله ألفية في المنطق لم تنشر حسب علمي،
وأما التوشيح المذكور فقد وضع عليه نا ظمه تقريرا لطيفا يسمى الطرة وهو بحوزة د: فخر الدين المحسي ببطحاء قريش مخطوط
ولعل الله يهيئ لشرح التوشيح الشيخ الحازمي أو غيره لتعم الفائدة
نفع الله بكم وجزاكم الله خيرا
ـ[ابو يعقوب العراقي]ــــــــ[31 - 01 - 10, 05:45 ص]ـ
أخي الحبيب هل الابيات للشنقيطي أم لعبد السلام؟؟
ـ[ابو يعقوب العراقي]ــــــــ[31 - 01 - 10, 06:07 ص]ـ
قال تعالى: (وَقُل رَّبِّ زِدْنِي عِلْماً [طه: 114]
السلام عليكم:
فليكن قول القزويني
المنطلق للحديث عن النوع هل هو من الذاتي ام من العرضي
قال: فالكلي إذا نسب إلى ماتحته من الجزئيات فأما أن يكون نفس ماهيتها وداخلا فيها أو خارج عنها والداخل يسمى ذاتيا والخارج عرضيا.
وربما يقال الذاتي على ما ليس بخارج وهذا اعم من الأول. أهـ
الكلام عن الماهية لا عن المتشخص فيتناول الذاتي بهذا المعنى الماهية لأنها ليست خارجة عن نفسها ويتناول أجزاءها المنقسمة فان كل تقسيم بالنظر إلى مفهوم المقسم قسمة الكلي إلى الجزئياتوبالنظر الحاصل من القسمة قسمة الكل إلى الأجزاء
إلى جنس وفصل فقط لا غير ونوع غير داخل فيها هذا بيان التعريف الثاني.
أما التعريف الأول للذاتي هو الأشهر عند المناطقة لقول الفزويني (ربما يقال) وهذه الإشارة منه.
حتى لو سلمنا جدلا كانت للتكثير فهو غير شائع في الاستعمال، مع إن التقليل مستفاد من اللفظة على ما هو اصل الوضع لان التقييد ببعض الأوقات يدل على إن الاستعمال الأول مطرد أي ساري في كتب المنطق لهذا إني استغربت من مقولة استخراجه من الذاتية.
مع أني درسته في شرح القطب الرازي، ولكن الغفلة ترد.
نرجع للتعريف الثاني الداخل في الماهية من جزئياته وهي لا تزيد على الإنسان إلا بعوارض كالسواد والبياض والطول والعرض فزيد عبارة عن الحيوانية الناطقية فمشخصة خارجة عنه بها يمتاز شخص عن شخص أخر لان أفراد الإنسان لا تشتمل إلا عن الإنسانية وعوارض مشخصة موجبة للمنع عن قبول فرض الاشتراك وليست تلك العوارض معتبرة في ماهية تلك الأفراد بل في كونها أشخاصا معينة ممتازا بعضها عن بعض.
أو قل بعبارة أدق من التي تقدمت:
الكلي الذاتي مشترك معنوي يطلق ويرد به:
1 - ما كان داخلا في حقيقة جزئياته.
2 - ما لا يكون خارج عنها.
إن حمل القول الأول على الكلي الذاتي لم يصح دخول النوع في القسمة.
وجه الاعتراض فيه أو وجه المنع إن النوع تمام الماهية وتمام حقيقة الجزئيات فيلزم منه دخول الشيء في نفسه وهو محال عقلا.
ولو حملنا الثاني على الكلي الذاتي فيكون نفس الحقيقة داخلة فيه لأنه كما يصدق على جزئي الحقيقة وهي الأعم والمساوي اعني الجنس والفصل ولأنهما غير خارجين عنهما.
والنوع من حقيقة وتمام الماهية يصدق عليه انه نفس الحقيقة الغير اخرجه عنها.
إن لم نقل بها يلزم منها لازم وهو كون الشيء غير نفسها وهو محال عقلا.
اعتراض على القول المشهور من تعريف الكلي الذاتي وهو الثاني:
وجه الاعتراض:
انتم قلتم إن النوع حقيقة الذات وتمام الماهية ألا يلزم منه أو من قولك هذا إن يكون الذاتي منسوبا إلى الذات، وحقيقة النسبة تقتضي المغايرة بين المنسوب والمنسوب إليه، وكما تعلمون إن الشيء ر يغاير نفسه، فكيف التوجيه لهذا الاعتراض؟
التوجيه:
قال الشيخ عبد الرحمن الشربيني في تقريراته على حاشية السيالكوتي:
فلا تظهر لأنه من نسبة الشيء إلى نفسه وأجيب بان نسبة اصطلاحية فلا يلتف إلى المنسوب و لا إلى المنسوب إليه.
أو لان الذات كما تطلق على الحقيقة تطلق على ما صدقاتها فالنسبة للماصدقات فتغاير المنسوب والمنسوب إليه. أهـ
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(114/450)
قصده ان الذاتي الاصطلاحي هو الذي ليس بعرضي ومن هذا لا يلزم منه كون الشيء منسوبا الى نفسه.
والراجح كونه من الذاتيات لما تقدم من البيان.
للفائدة و نشرحها فيما بعد:
ثم النوع لا يخلو أما أن يكون متعدد الأشخاص في الخارج أو لا يكون فان كان متعدد الأشخاص في الخارج فهو المقول في جواب ما هو بحسب الشركة والخصوصة معا لان السؤال بما هو عن الشيء إنما هو لطلب تمام وحقيقته فان كان السؤال سؤالا عن شيء واحد كان طالبا لتمام الماهية المختصة به وان جميع بين شيئين أو أشياء في السؤال كان طالبا لتمام ماهيتها تمام الماهية الأشياء إنما يكون بتمام الماهية المشتركة بينهما ولما كان النوع متعدد الأشخاص كالإنسان كان هو تمام الماهية كل واحد من أفراده فإذا سئل عن زيد أو زيد وعمرو بما هو كان المقول في الجواب هو الإنسان ففي زيد وعمرو كمال ماهيتهما المشتركة بينهما
ممكن أن تراجع المصادر آلاتية لزيادة الفائدة:
(1) - مغني الطلاب شرح متن ايساغوجي: محمود المغنيسي [1222 هـ/ 1807 م] ص (30).
(2) - شرح القواعد المنطقية للقطب الرازي لمتن الرسالة الشمسية للقزويني.
بحاشية الجرجاني.
على حاشية السيالكوتي.
مع حاشة الدسوقي.
مع تقريرات الشربيني. ص (ج1/ 241،242،243)
والله اعلم واحكم
ولكن من قال ان النوع ليس من الماهية!!!
السؤال ما هي رتبته الاسمية؟؟
فعندنا من القواعد الثابتة ان تقسيم الكلي الى ذاتي وعرضي تقسيم عقلي لا استقرائي.
وبينت هذا المصطلح الحصر في مقدمتي المنطقية.
المقدمه المنطقية التي لا يسع الطالب جهلها (خاص طلبة الأصول) ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=102475) (http://www.ahlalhdeeth.com/vb/images/misc/multipage.gif 1 (http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=102475)2 (http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=102475&page=2) )
المقدمه المنطقية التي لايسع الطالب جهلها - قسم التصديقات - ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=174006)
ـ[أمين حماد]ــــــــ[31 - 01 - 10, 07:28 ص]ـ
بارك الله فيك على هذه الفوائد القيمة
لعل الصواب الأبيات لأي الشناقطة؟ لأن الشنقيطي نسبة لبلد خرج منه علماء عدة
والشيخ عبد السلام بن عبد الحليل العلوي أحدهم والأبيات له وإن قيل عبد السلام فقط لم يعرف
عند غير أهل بلده وإن قيل الشنقيطي عرف أنه من تلك البلاد وهذا ما أردته
وهذا يخرج بنا عن الموضوع لعل محله ملتقى السيرة ولك جزيل شكري
ـ[ابو يعقوب العراقي]ــــــــ[31 - 01 - 10, 07:41 ص]ـ
خير إن شاء الله، وفيك بارك ربي.(114/451)
حكم الأشياء المنتفع بها قبل ورود الشرع ..
ـ[باحثة عن العلم]ــــــــ[31 - 12 - 09, 09:33 ص]ـ
"بسم الله الرحمن الرحيم"
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ..
إخوتي الأفاضل ..
قد أشكل علي فهم أحد المسائل وأتمنى منكم المساعدة ..
وهذه هي المسألة ..
حكم الأشياء المنتفع بها قبل ورودالشرع:
مسألة حكم الأشياء المنتفع بها ورود الشرع
أ- حكم الأشياء المنتفع بها قبل ما قبل ورود الشرع: وقع الخلاف فيها بين العلماء على ثلاثة أقوال إجمالا:
القول الأول:حكم الأشياء قبل ورود الشرع الإباحة، وهو مذهب جمهور العلماء.
الدليل:
1 - قد علم انتفاعنا بها من غير ضرر علينا ولا على غيرنا فليكن مباحا.
2 - لأن الله سبحانه خلق هذه الاعيان لحكمة لا محالة ولا يجوز أن يكون لك لنفع يرجع إليه، فيثبت أنه لنفعنا.
القول الثاني:حكم الأشياء سواء الأعيان أو الأفعال الحظر والتحريم وهو مذهب بعض العلماء.
واستدلوا على هذا القول:
1 - أن هذا الأعيان ملك لله سبحانه لأن اللهخلقها والانتفاع بما يملك الغير بغير إذن قبيح, ولا يجوز ولم نطلععلى دليل على أنه أذن بالانتفاع بها ,فتبقى هذه الأشياء على عدم الجواز وهو الحظروالتحريم.
2 - ولأنه يحتمل أن في ذلك ضرراًفالإقدام عليه خطر
القول الثالث:الأفعال والأعيان المنتفع بها قبل ورود الشرع على الوقف حتى يرد خطاب الشرع (لا حكم لها).
أي أن الحكم متوقف على ورودالشرع بحكمها ولا حكم لهذه الأشياء في الحال لأن الحكم متوقف على حكم الشرع وليسالمراد عدم العلم بحيث لا ندري أنها مباحة أو محرمة.
استدلوا بأدلة:لا يطلق على الشيء أن حكمه تحريم أو إباحة إلا بخطاب من الشرع، فحكمالتحريم والإباحة من الشرع لا بد أن يكون قد ورد بخطاب الشارع ونحن نعرف أن مثل هذه الخطابات لم توجد قبل ورود الشرع، فلذلك لا حكمللأشياء قبل ورود الشرع فنتوقف فيها حتى يرد إلينا شيء من الشرع يبين لنا حكمها.
الراجح القول الثالث وهو القول بالتوقف.
وجه الترجيح:العقل لا مدخل له في إثبات الأحكام الشرعية أو نفيها من حظر و إباحة.
سؤالي ..
القول الثالث حكموا عليها بالوقف ..
كيف يكون راجح والآن توقف نزول القرآن والسنه .. فلم يتبقى إلا الإجماع والقياس .. الخ
فكيف نحكم عليها بأننا ننتظر ورود الدليل ..
فمثلاً ..
اخترع آلة جديدة ..
نتوقف عن استخدامها حتى يرد دليل؟؟؟
من خلال ما فهمت من المسأله أرى أن الراجح هو الإباحة .. إلا إذا اجمع على تحريمها أو تم القياس أو غيره ..
ـ[محمدخراص]ــــــــ[31 - 12 - 09, 09:52 ص]ـ
لا نتوقف بل نقول بإباحه الاشياء قبل ورود الشرع و لكن الإباحه الاصليه و ليس الشرعيه
ـ[باحثة عن العلم]ــــــــ[31 - 12 - 09, 09:55 ص]ـ
وماذا عن الجههة الشرعية؟؟ وإن وجد مثال كان أفضل.
ـ[باحثة عن العلم]ــــــــ[31 - 12 - 09, 01:07 م]ـ
علماً
أن الأصل في الأشياء الإباحة ..
وهناك أدلة كثيره تدل على أن الأصل في الأشياء الإباحه والحل ..
1 - قوله تعالى ?هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعاً?
وجه الدلالة:أن الله تعالى امتن علينا بأن خلق لنا جميع ما فيالأرض، وأبلغ وجوه الامتنان إباحة الانتفاع، فيكون الانتفاع بجميع ما في الأرضمباحا لنا إلا ما نهانا عنه الشرع،
2 - قوله تعالى ?وَسَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعاً مِنْهُ? ومقتضى تسخيره لنا أن يكون حلالاً طاهراً لأن النجس والحرام ليسا بمسخرين لنا.
3 - قوله تعالى ?قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْق? فلما أنكر الله تعالى على من حرم شيئاً من هذه الزينة علمنا أن الأصل فيه الحل، إذ لو كان الأصل فيها التحريم لما كان للإنكار هنا فائدة.
4 - قوله تعالى ?وَمَا لَكُمْ أَلَّا تَأْكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ? قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في بيان وجه الاستدلال من هذه الآية على الأصل المتقرر: (دلت الآية من وجهين أحدهما: أنه وبخهم وعنفهم على ترك الأكل مما ذكر اسم الله عليه قبل أن يحله باسمه الخاص فلو لم تكن الأشياء مطلقة مباحة لم يلحقهم ذم ولا توبيخ إذ لو كان حكمها مجهولاً أو كانت محظورة لم يكن ذلك, الوجه الثاني: أنه قال ?وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ? والتفصيل التبيين فبين أنه بين المحرمات، فما لم يبين تحريمه ليس بمحرم وما ليس بمحرم فهو حلال، إذ ليس إلا حلال أو حرام) ا. هـ.
5 - قوله e» إن أعظم المسلمين في المسلمين حرماً من سئل عن شيء لم يحرم، فحرم من أجل مسألته «"متفق عليه" قال أبو العباس رحمه الله تعالى: (دل ذلك على أن الأشياء لا تحرم إلا بتحريم خاص لقوله» لم يحرم «ودل على أن التحريم قد يكون من أجل المسألة فبين بذلك أنها بدون ذلك ليست محرمه).
ومن الأدلة: ما رواه ابن ماجة عن سلمان الفارسي قال: سئل رسول الله e عن السمن والجبن والفراء؟ فقال:» الحلال ما أحله الله في كتابه، والحرام ما حرمه الله في كتابه, وما سكت عنه فهو مما عفا عنه «والحديث حسن وهذا نص في هذه القاعدة وهو أن ما لم يرد بتحريمه ولا بحله دليل خاص فإنه مما عفا الله عنه، أي أنه على أصل الحل، فأي شيء سكت عنه النص فإن الأصل فيه الحل.
وقد نقل أبو العباس رحمه الله تعالى اتفاق العلماء على هذا الأصل فقال: (لست أعلم خلاف أحدٍ من العلماء السالفين في أن ما لم يجيء دليل بتحريمه فهو مطلقٍ غير محجور) ا. هـ.
فلما رجحنا التوقف؟؟؟؟
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(114/452)
ـ[إبراهيم المسعود]ــــــــ[01 - 01 - 10, 02:31 م]ـ
لم يرجح الكاتب التوقف في المسألة التي ذكرت أدلتها، بل مسألة أخرى، ومسألة (الإباحة الأصلية) هي مسألة (حكم الأشياء بعد ورود الشرع) وكثيرا ما تختلط بها في كلام المصنفين مسألتان: (البراءة الأصلية) وستأتي عند دراستكم لدليل الاستصحاب، و (حكم الأشياء قبل ورود الشرع)، وهي المسألة التي رجح الكاتب فيها التوقف.
فالأصل في الأشياء الإباحة؛ بعد ورود الشرع. ألا ترين أنك تستدلين للقاعدة بأدلة شرعية كتابا وسنة؟
فمحل تطبيق القاعدة: الأشياء التي لا يوجد دليل من الشرع يتناولها بعينها: الحكم فيها الإباحة، عملا بأدلة الإباحة العامة المذكور بعضها في مشاركتك الأخيرة.
وأما المسألة المذكورة في عنوان الموضوع والتي رجح فيها الكاتب الوقف؛ فإن محلها حال عدم وجود شريعة، ولذا فإن كثيرا من أهل العلم يمنع وجودها؛ لأن البشر قد أنزلت عليهم الشرائع بدءًا بآدم وانتهاء بالشريعة المنزلة على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وبعضهم مثل لها بمن كان في جزيرة نائية لم تبلغه الشرائع.
وأصل هذه المسألة متعلق بآراء عقدية (بدع) عند المعتزلة والأشاعرة.
وكثيرا ما يخلط المصنفون بين المسألتين.
فهما مسألتان: حكم الأشياء (قبل ورود الشرع) وحكمها (بعد وروده):
فالأُولى: الأَولى والله أعلم عدم الترجيح فيها إلا بالتفصيل في المراد "بالحكم" في حد المسألة، فإن أريد حكم الشرع في نفس الأمر (أي عند الله) فهي كما قال شيخ الإسلام غير متصورة الوقوع، فلا يخلو زمان من شرع، وإن لم يصل إلى بعض الناس.
وإن كان المراد: الحكم في نظر الإنسان، فالحكم إما أن يتوصل إليه بالشرع، وهذا ما خرج بحد المسألة (قبل ورود الشرع)، وإما أن يتوصل إليه بالعقل، فليس بحكم شرعي بل عقلي، ولا يترتب عليه ثواب ولا عقاب لعدم قصد الامتثال أو المخالفة، ولا سبيل له إلى الحكم عقليا على كل فعل أو عين؛ فإن العقل يقصر عن إدراك حسن كل فعل أو قبحه، وإنما يثبت الأصول والكليات فيدركها إدراكا لا يترتب عليه ثواب ولا عقاب؛ إذ هما متعلقان بموافقة الشرع أو مخالفته عمدا، لا العقل.
خلافا للمعتزلة في ترتيبهم الثواب والعقاب على مخالفة حكم العقل.
وخلافا للأشاعرة في نفيهم إدراك العقل لحسن الأفعال وقبحها إلا إن كان بمعنى: الكمال والنقص، أو نفور الطبع منه أو انجذابه إليه؛ فهو إثبات إضافي. وهذا فرع عن نفيهم لاتصاف الأفعال بصفات حقيقية، وهو من فروع مذهبهم في (القدر) وقولهم فيه بالجبر، وهو متوافق مع نفيهم للحكمة عن الله جل وعلا.
وأما أهل السنة فيثبتون للأفعال صفات حقيقية من حسن وقبح تدرك بالعقل، ولكن لا يترتب على هذا الإدراك العقلي ثواب ولا عقاب.
وأما الثانية (بعد ورود الشرع)، فللأشياء حالتان: إما أن يتناولها دليل شرعي خاص بالإباحة أو غيرها من الأحكام، فيسمى حكما شرعيا، وكذا الإباحة تسمى إباحة شرعية، مثالها: (وأحل الله البيع)، ثبتت إباحة البيع بدليل شرعي خاص.
وإما أن لا يرد فيها دليل شرعي، فهي المسألة المذكورة في مشاركتك الثانية، ويسميها الأصوليون (الإباحة العقلية) لتمييزها عن ما ثبت بدليل شرعي خاص به.
وفي هذا فائدة ومزيد بيان:
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=193401&highlight=%C7%E1%C3%D5%E1+%C7%E1%C5%C8%C7%CD%C9
وهذا:
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=133096&highlight=%C7%E1%C3%D5%E1+%C7%E1%C5%C8%C7%CD%C9
والنوع الثاني هنا:
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showpost.php?p=653338&postcount=2
ـ[باحثة عن العلم]ــــــــ[01 - 01 - 10, 02:42 م]ـ
صحيح أتيت في مشاركتي الثانيه بأدلة على مسألة حكم الأشياء بعد ورود الشرع
ولكن الآن لو قلنا هناك في جزيرة نائة أناس لم يصلهم الشرع ولا علم لديهم
تتعلق بهم المسألة الأولى ..
صحيح!!
ولكن لما لم يكن حكم الأشياء عندهم التوقف لا الإباحة ..
..
الآن فهمت من كلماتك .. أن مسألة حكم الأشياء قبل ورود الشرع ليس موجود لدينا الآن لأن الأدلة أثبتت أن حكم الأشياء الإباحة إلا ما نزل فيه التحريم؟؟؟
ولكن قد يوجد في من لم يصل إليه الشرع أي معزولون عن العالم ..
ـ[باحثة عن العلم]ــــــــ[01 - 01 - 10, 02:49 م]ـ
جزاك الله خيراً
وبارك الله فيك
ووفقك الله لما يحبه ويرضاه
أتضح لي الكثير وبقي القليل ..
لي عوده بإذن الباري ..
ـ[باحثة عن العلم]ــــــــ[01 - 01 - 10, 03:39 م]ـ
أخطأت في صياغة السؤال
فلم يگن گهذا
ولكن لما لم يكن حكم الأشياء عندهم التوقف لا الإباحة ..
بل القصد
ولكن لماذا گان حكم الأشياء عندهم التوقف لا الإباحة؟ ..
(وأقصد من لم يصل إليه الشرع)
وأنا أوافقگ في عدم الترجيح لأنه حين رجح أشگل علي
جزاگ الله خيرا(114/453)
طلاق السكران
ـ[باحثة عن العلم]ــــــــ[31 - 12 - 09, 03:57 م]ـ
"بسم الله الرحمن الرحيم"
السلام عليگم ورحمة الله وبرگاته
أخوتي الأفاضل ..
قد أشگلت علي مسألة اعتبار طلاق السگران
معلوم أن السگران غير مگلف بزوال عقلة
ولگنه مخاطب بالأحگام الوضعية
الآن إذا تلفظ السگران بالطلاق كيف يقع الطلاق مع أنه قالها وعقله قد زال؟
أتمنى إفادتي
جزيتم خيرا
ـ[البهي]ــــــــ[01 - 01 - 10, 01:03 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمدلله والصلاة والسلام على رسوله الأمين وبعد:
اعلمي أيتها الأخت الكريمة:
أن وقوع طلاق السكران ليس بمحل اتفاق بين أهل العلم
فمنهم من قال لا يقع طلاق السكران مطلقًا كالظاهرية وهو اختيار الإمام البخاري في صحيحه. انظر: [كتاب الطلاق / باب: الطلاق في الإغلاق والكره، والسكران والمجنون وأمرهما، والغلظ والنسيان في الطلاق والشرك وغيره].
بينما ذهب الأئمة كأبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد والزيدية إلى وقوع طلاق السكران. إذا كان متعديًا في السكر. وحجتهم في ذلك أن السكر بالإجماع لا ينافي الخطاب بقول الله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون} وإن كان خطابا في حال السكر فلا شبهة فيه، وإن كان في حال الصحو فكذلك. . . .، وإذا ثبت أنه مخاطب ثبت أن السكر لا يبطل شيئا من الأهلية، فيلزمه أحكام الشرع كلها وتصح عباراته كلها بالطلاق والعتاق والبيع والشراء والأقارير، وإنما ينعدم بالسكر القصد دون العبارة.
هذا والله تعالى أعلم.
ـ[باحثة عن العلم]ــــــــ[01 - 01 - 10, 11:02 ص]ـ
جزاك الله خيراً وبارك الله فيك
وأسعدك الله بالدارين
انظر هنا
-السكران اعتبر طلاقه فكيف يقال إنه غير مكلف؟
هذا من باب ربط الأسباب بمسبباتها كما إذا أتلف مال غيره أو إذا كان له مال فتجب الزكاة فيه أو تلفظ بطلاقه فإنه أيضاً يقع طلاقه من باب ربط الأسباب بمسبباتها فيكون بهذا تكليف السكران تعليقا ً وليس تنجيزاً.
فهمت من كلام أستاذي أن الطلاق يقع وهو الراجح ..
مع أننا رجحنا في مسألة السكران أنه غير مكلف ..
ـ[وفاءمرس]ــــــــ[15 - 01 - 10, 08:54 م]ـ
سبب الاختلاف في طلاق السكران يرجع إلى الحكم عليه هل حكمهُ حكم المجنون أو ان هناك فرقاً بينهما؟
فمن قال: هو والمجنون سواء، حكم بعدم وقوع طلاقه إذ كلاهما فاقدٌ لعقلهِ ومن شرط التكليف العقل.
ومن فرَّق بينه وبين المجنون أوقع طلاقه، إذ هو أدخل الفساد على عقلهِ بإرادتهِ
ـ[رودريقو البرازيلي]ــــــــ[15 - 01 - 10, 09:15 م]ـ
طيب
ليش يسكر؟
الله يهديه
ـ[محمد العياشي]ــــــــ[16 - 01 - 10, 12:16 ص]ـ
نعم كما قال ذكر ابن قدامة المقدسي أن تكليفه من باب ربط الأسباب بالمسببات, و أن السكران هو السبب في زوال عقله حالة سكره ..
ـ[باحثة عن العلم]ــــــــ[16 - 01 - 10, 09:10 ص]ـ
انظر إلى ما قاله الشنقيطي في مذكرة ..
(وأما السكران الذى لا يعقل فجزم المؤلف بأنه غير مكلف وبين أن لزوم الطلاق للسكران، ولزوم قيم المتلفات للنائم والناسى أن ذلك من خطاب الوضع وذلك هو مراده بقوله من قبيل ربط الأحكام بالأسباب لأن ذلك بعينه من خطاب الوضع، واعلم أن العلماء اختلفوا فيما يلزم السكران، ومما قيل فى ذلك التفصيل لأن السكر قد يذهب جميع عقله حتى يكون لا يعقل شيئاً، وهو المعروف بالسكران الطافح، وقد يذهب بعض عقله ويبقى معه بعضه، فالأظهر فى الطافح أنه لا يلزمه شيء من العقود ولا العتق ولا الطلاق ولا الجنايات الا ما كان من خطاب الوضع كغرم قيمة المتلف، وأما الذى لم يفقد جميع عقله فهو الذى فيه قول من قال: لا يلزم السكران اقرار عقود بل ما جنى عتق طلاق وحدود (1) فان قيل قد دل القرآن على تكليف السكران فى قوله تعالى:"لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى" لأن قوله وأنتم سكارى جملة حالية العامل فيها لا تقربوا وصاحبها الضمير الذى هو الواو والمعروف فى علم العربية أن الحال ان كانت غير مقدرة، فوقتها هو بعينه وقت عاملها فيلزم من ذلك أن وقت النهى عن قربان الصلاة هو وقت السكر بعينه ونهى السكران في وقت سكره يدل على أنه مكلف، فالجواب عن هذا الاشكال من الجهتين اللتين ذكرهما المؤلف. الاولى: أن المراد بالنهى، النهى عن شرب الخمر فى أول الأسلام قبل تحريمها قرب أوقات الصلاة بحيث يغلب على الظن أنها يدخل وقتها وهو سكران، لأن من شرب المسكر فى وقت يظن فيه أنه يأتى وقت الصلاة وهو سكران فكانه عالم بأن صلاته تكون فى وقت سكره، ودليل هذا الوجه أن الآية لما نزلت كانوا لا يشربونها الا فى وقتين بعد صلاة العشاء وبعد صلاة الصبح، وفيما بين الصبح والظهر، وأما فى غير ذينك الوقتين فلا يشربونها لأن وقت الصلاة فى غيرهما يدخل قبل صحو السكران وهو واضح.)
لقد فرق بين من سكره طافح ومن لا
فمن كان سكره طافح لا يقع طلاقه لأن عقله قد زال بالكلية ..
أما من لم يزل عقله بالكلية فيقع طلاقه ..(114/454)
طلب تحميل كتاب
ـ[أبو عبد الرحمان الزواوي]ــــــــ[02 - 01 - 10, 01:38 م]ـ
أود من الإخوة الكرام أن يتفضلوا بإرشادي إلى تحميل كتاب آراء ابن دقيق العيد الأصولية من خلال إحكام الأحكام للأستاذ خالد العروسي.(114/455)
ما نصاب زكاة الغنم على مذهب المالكية؟
ـ[أبو حفص ماحية عبد القادر]ــــــــ[02 - 01 - 10, 07:25 م]ـ
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته.
كم نصاب زكاة الغنم على م\هب الإمام مالك رحمه الله تعالى؟
فقد أثار استغرابا في نفسي كلام أحد ألأئمة في دروسه الفقهية في المسجد حيث صرح أن نصاب الغنم لا يشترط فيه النصاب مراعاة لنتاجها فلو كانت دون النصاب قبل الحول و نُتِجت في أثناء الحول و بلغت النصاب بصغارها الجديدة فقد تم النصاب و وجبت الزكاة؟
فنريد من السادة الفقهاء تفصيل القول على الم\هب و على الم\اهب الأخرى مع تحديد الأدلة و الراجح من الأقوال.
ـ[أمين حماد]ــــــــ[06 - 01 - 10, 01:54 ص]ـ
ماذكر الشيخ في درسه هو رأي المذاهب الأربعة ليس المالكية فحسب
واعذر أخاك الآن وانظر غير مأمور المراجع الفقهية التالية حاشية بن عابدين الحنفي 3/ 191
والذخيرة للقرافي المالكي 2/ 465والمجموع شرح المهذب للنووي الشافعي 5/ 393والمغني لابن قدامة المقدسي الحنبلي 2/ 477. فستجد بغيتك وإن سمح الوقت كتبت لك ما أمكن
قال أحد الرجاز:
وحول ربح المال حول الأصل ... وحول الأمهات حول النسل.
ـ[أبو حفص ماحية عبد القادر]ــــــــ[09 - 01 - 10, 11:39 ص]ـ
بارك الله فيك أخي حمّاد و جزاك خيرا و أعقبك ثوابا حسنا في الدنيا و الآخرة.
آمُلُ أن تفعل قريبا. لكن أرجو أن تطلع على الموصوع في بداية المجتهد و نهاية المقتصد لإبن رشد الحفيد.
و أخيرا متّعك الله بالصحة و العافية و العلم النافع و العمل الصالح.
ـ[أمين حماد]ــــــــ[10 - 01 - 10, 11:42 ص]ـ
بداية المجتهد لابن رشد رحمه الله
واختلفوا من هذا الباب في نسل الأمهات هل تعد مع الأمهات فيكمل النصاب بها إذا لمتبلغ نصابا؟ فقال مالك يعتد بها، وقال الشافعي وأبو حنيفة وأبو ثور: لا يعتدبالسخال إلا أن تكون الأمهات نصابا. وسبب اختلافهم احتمال قول عمر رضي الله عنهإذ أمر أن تعتد عليهم بالسخال ولا يؤخذ منها شيء، فإن قوما فهموا من هذا إذا كانتالأمهات نصابا، وقوم فهموا هذا مطلقا، وأحسب أن أهل الظاهر لا يوجبون في السخالشيئا، ولا يعدون بها لو كانت الأمهات نصابا ولو لم تكن لأن اسم الجنس لا ينطلقعليها عندهم، وأكثر الفقهاء على أن للخلطة تأثير في قدر الواجب من الزكاة. واختلفالقائلون بذلك هل لها تأثير في قدر النصاب أم لا؟
بارك الله فيك أفدت وأجدت وأقول لك عني ماكتبت لك خطأفي خطإ فالذي كتبت لك يخص ربح المال على مايبدو لا نتاج الأنعام
والذي يظهر أن الأئمة موقفهم فيهاغير موحد فمنهم من يشترط: استقبال حول جديد من يوم كمال النصاب خلافا لمالك وأصحابه
قال القدوري في مختصره: وليس في الفصلان والحملان والعجاجيل صدقة عند أبي حنيفة ومحمد إلا أن يكون معها كبار. ويشرترطون ماتقدم في البداية.
وقال البهوتي في شرح المنتهى: ويتصور كون النصاب صغارا بإبدال كبار بها في أثناء الحول، أو تلد الأمات ثم تموت ويحول الحول على الصغار، {هذا يفهم منه موافقته المالكية فلو استقبلناحولا جديدا لما صارت الصغار صغارا. والله أعلم
وليست لدي الآن المراجع الكافية
من ناحية الدليل وقد رأيت القاضي عبد الوهاب البغدادي استدل لمذهب المالكية ببعض الآثار وبعض الأمور الجدلية،والقياسية في شرح الرسالة
على كثرة أخطاء المطبوع.
علمنا الله وإياك العلم النافع ورفع قدرك في الدارين(114/456)
هل هناك فرق؟؟
ـ[أم الوليد]ــــــــ[05 - 01 - 10, 06:18 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ..
س1/ هل هناك فرق بين تعريف الأصوليين للمفهوم بقولهم: (ما دل عليه اللفظ لا في محل النطق) وبين تعريف الآمدي له بـ: (ما فهم من اللفظ لا في محل النطق) وقول الجويني: (والثاني: ما يستفاد من اللفظ وهو مسكوت عنه، لا ذكر له على قضية التصريح ... وأما ما ليس منطوقاً به ولكن المنطوق به مشعر به، فهو الذي سماه الأصوليين المفهوم)؟ هل هناك فرق بينها أم أن الأمر لا يعدو عن كونه مجرد اختلاف في التعبير عن ذات المعنى؟
س2/ ما معنى قول الجويني: (ولكن المنطوق به مشعر به)؟
أفيدوني فيما أشكل عليّ بشرح وافٍ بورك فيكم ...
ـ[أم الوليد]ــــــــ[06 - 01 - 10, 08:21 م]ـ
أقصد هل هناك من فرق بينها على اعتبار كون المفهوم من أقسام الدلالة أو من أقسام المدلول أم أن الأمر مجرد اختلاف في ألفاظ التعريف، واعتبار كونه من الدلالة أو المدلول لا مدخل له في ألفاظ التعريف؟(114/457)
تاريخ أصول الفقه
ـ[أم هشام بنت نجد]ــــــــ[06 - 01 - 10, 12:39 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أود التوصل الى كتب في تاريخ أصول الفقه,
وأخرى في مبادئه.
جزى الله كل من دل على شيء منها خير الجزاء, ورزقه علما نافعا وعملا صالحا خالصا.
ـ[الباحثة عن الأصول]ــــــــ[06 - 01 - 10, 07:38 ص]ـ
أود التوصل الى كتب ... وأخرى في مبادئه.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
ماذا تقصدين بـ:"مبادئه"؟؟
ولعلي أجيبك إلى ما أردت ... ولكن بعد حين"لانشغالي الآن"!
ـ[أم هشام بنت نجد]ــــــــ[06 - 01 - 10, 10:40 م]ـ
بارك الله فيك, أقصد مبادئ علم أصول الفقه.
ـ[أم هشام بنت نجد]ــــــــ[08 - 01 - 10, 01:52 ص]ـ
؟؟؟؟؟؟؟؟
ـ[النقاء]ــــــــ[09 - 01 - 10, 02:17 م]ـ
وجدت هذه الرسالة، ولكن لم أطلع عليها لعدم استطاعتي، وأظنها تفيدك في موضوعك، وهذه معلومات عنها:
المملكة العربية السعودية
وزارة التعليم العالي
جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية
كلية الشريعة بالرياض
أصول الفقه في القرن الثامن الهجري
دراسة تاريخية تحليلية
رسالة مقدمة لنيل درجة الدكتوراه في أصول الفقه
من إعداد الطالب:
ضيف الله بن هادي بن علي الزيداني الشهري
باشراف فضيلة الاستاذ الدكتور
عبدالكريم بن علي النملة
عضو هيئة التدريس بكلية الشريعة
لعام: 1426هـ
ـ[أم هشام بنت نجد]ــــــــ[09 - 01 - 10, 05:41 م]ـ
جزيت خيرا ...
أطمع بالمزيد ..
ـ[النقاء]ــــــــ[09 - 01 - 10, 08:22 م]ـ
إن كنت تستطيعين الاطلاع على هذه الرسالة فإن لي فيها حاجة؟؟؟
كما أقترح عليك قراءة مقدمات الكتب الأصولية المحققة فإنهم قد يتطرقون إلى تاريخ العلم أو تاريخ التأليف فيه
ـ[النقاء]ــــــــ[09 - 01 - 10, 09:53 م]ـ
هاكِ كتابين:
((الفكر السامي في تاريخ الفقه الإسلامي)) للحجوي الثعالبي.
تكلم عن أصول الفقه في المجلد الثاني منه.
((تاريخ الفقه الإسلامي)) للدكتور محمد يوسف موسى.
ذكر في القسم الثاني منه في الباب الثالث: النزاع في أصول الفقه ومادته. والباب الرابع: في وضع مصطلحات الفقه وأصوله.
ـ[النقاء]ــــــــ[09 - 01 - 10, 10:23 م]ـ
ومقدمة ابن خلدون!
ـ[مصطفي سعد]ــــــــ[09 - 01 - 10, 10:51 م]ـ
انظرى ايضا شرح ال سبالك على الورقات له مقدمة فى ذلك البحر المحيط انظرى مقدمته الخ
ـ[طارق الفوزان]ــــــــ[09 - 01 - 10, 10:58 م]ـ
الفكر الأصولي لعبدالوهاب أبوسليمان طبع قديما (دار الشروق)
ـ[النقاء]ــــــــ[09 - 01 - 10, 11:01 م]ـ
اسم الكتاب: أصول الفقه - تاريخه ورجاله
المؤلف: شعبان محمد إسماعيل
الناشر: المكتبة المكية
المدينة: مكة المكرمة
السنة: 1998
ـ[الباحثة عن الأصول]ــــــــ[11 - 01 - 10, 12:26 م]ـ
تطور الفكر الأصولي الحنفي
د. هيثم عبد الحميد خزنة
http://www.4shared.com/file/193954497/c51b7a3c/___online.html
ـ[الباحثة عن الأصول]ــــــــ[11 - 01 - 10, 12:27 م]ـ
الاختلافات الأصولية بين مدرستي العراق وسمرقند
د. هيثم عبد الحميد خزنة
http://www.4shared.com/file/193955139/663b1a3f/______.html
ـ[أم هشام بنت نجد]ــــــــ[11 - 01 - 10, 09:05 م]ـ
جزى الله كل من دل وأرشد.
ورزقكم علما نافعا وعملا صالحا خالصا.
ان تمكنت من الوصول الى الرسالة المشار اليها فأبشري.
ـ[صالح بن عمير]ــــــــ[12 - 01 - 10, 08:04 ص]ـ
أيضا الكتب التالية:
1 - أصول الفقه نشأته وتطوره ومدارسه شعبان محمد إسماعيل
2 - دراسة تاريخية للفقه واصوله والاتجاهات التي ظهرت فيه مصطفى سعيد الخن الشركة المتحدة للتوزيع
3 - تطور علم اصول الفقه وتجديده عبدالسلام بلاجى دار الوفاء
4 - تاريخ الفقه الإسلامي عمر الشقر
5 - مفهوم الفقه الإسلامي وتطوره واصالته ... نظام الدين عبد الحميد الرسالة
6 - تاريخ التشريع الإسلامي تاريخ الفقه الإسلامي واصوله يوسف البدوي الرشد
7 - تاريخ الفقه افسلامي محمد السالوس دار الكتب العلمية
8 - تاريخ الفقه الإسلامي احمد الحصري دار الجيل
ـ[أم هشام بنت نجد]ــــــــ[12 - 01 - 10, 04:35 م]ـ
جزيت كل الخير أخي ...(114/458)
كيف الجمع بين قاعدة "الفعل إذا كان بيانا لمجمل فحكمه حكم ذلك المجمل" وما ورد من أفعال في الصلاة أو في الحج وقيل بسنيتها لا بوجوبها
ـ[أبو إياس الرشيد]ــــــــ[08 - 01 - 10, 09:19 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أسعد الله أوقاتكم بكل خير
من القواعد التي ذكرها الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى في كتابه الأصول
"ما فعله (صلى الله عليه وسلم) بياناً لمجمل من نصوص الكتاب أو السنة ... يكون له حكم ذلك النص المبين في حقه وحقنا، فإن كان واجباً كان ذلك الفعل واجباً، وإن كان مندوباً كان ذلك الفعل مندوباً.
مثال الواجب: أفعال الصلاة الواجبة التي فعلها النبي صلّى الله عليه وسلّم بياناً لمجمل قوله تعالى: {وَأَقِيمُوا الصَّلاةَ} [البقرة: من الآية43]."
والإشكال عندي:
كيف نجمع بين قاعدة "الفعل إذا كان بيانا لمجمل فحكمه حكم ذلك المجمل" وما ورد من أفعال النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة أو في الحج وقال العلماء بسنيتها لا بوجوبها مع أن الأمر بالصلاة يدل على الوجوب.
فمن سنن الصلاة مثلا:
الاستفتاح
رفع اليدين
قراءة ما تيسر بعد الفاتحة
وهذه قد فعلها النبي صلى الله عليه وسلم فعلى القاعدة التي ذكرت تكون واجبة ومع ذلك قال العلماء بأن ماسبق من سنن الصلاة.
قد يقول قائل: قد جاء ما يصرفها من الوجوب إلى الاستحباب لأنها فعل وليست أمر والفعل المجرد يدل على السنية لا على الاستحباب ... فأقول فما فائدة هذه القاعدة إذن ...
وقد يقول قائل: يمكن أن يكون قد ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلها فأقول يحتاج ذلك إلى دليل أنه قد ترك ولو مرة واحدة.
والسؤال كيف نجمع بين القاعدة وبين سنن الصلاة مع أنها أفعال بيان لمجمل حكمه الوجوب؟
وفقكم الله وسدد خطاكم ...
ـ[النقاء]ــــــــ[09 - 01 - 10, 02:11 م]ـ
لعل القول بسنية ما ذكرت حديث المسيء، فإنه عمدة في باب الصلاة، والقاعدة تعمل في غير محل الخصوص
ـ[أبو المقداد]ــــــــ[09 - 01 - 10, 05:59 م]ـ
بارك الله فيك أخي الكريم ...
لاينبغي أن تطوع القواعد الأصولية لكلام أهل العلم رحمهم الله تعالى، لأن القواعد الأصولية من شأنها الاطراد؛ فهي قواعد كلية، وإنما يُسأل عن المانع من تطبيق القاعدة عند من يقول بها، فإن وجد كان به، وإلا كان تناقضا.
واعلم أن كثيرا من المتأخرين إذا أعوزه الصارف لجأ إلى الإجماع السكوتي ردءا للتعارض عن قول إمامه، والاعتذار عن الأئمة حسن، والتماس الأعذار لهم مطلوب، لكن إن أدى ذلك إلى إبطال القواعد الكلية فهذا صنيع مذموم.
ثم اعلم أن ما ذكرته من أن أفعال النبي صلى الله عليه وسلم التي خرجت بيانا لواجب تكون للوجوب = ليس محل اتفاق بين أهل العلم رحمهم الله، والذي ينبغي أن ينازع هنا هو من يقول إنها للوجوب ثم يصرفها بلا صارف، أما من لا يرى دلالتها على الوجوب فهو خارج عن النزاع.
...
لي عودة بعدُ إن شاء الله.
ـ[أبو عاصم البركاتي]ــــــــ[11 - 01 - 10, 06:56 م]ـ
"الفعل إذا كان بيانا لمجمل فحكمه حكم ذلك المجمل" هذه قاعدة ليست مطردة، وإنما بيان الواجب واجب، وعندنا حديث المسيء صلاته وغيره من الأحاديث التي تصرف هذه القاعدة عن الإطلاق والاطراد.
ـ[أبو إياس الرشيد]ــــــــ[11 - 01 - 10, 09:02 م]ـ
الإخوة الفضلاء
النقاء
أبو المقداد
أبو عاصم البركاتي
سعدت بمشاركتكم وتفاعلكم
وحديث المسيء في صلاته لاشك أنه عمدة في باب الصلاة
ولكن يبقى الإشكال في إعمال هذه القاعدة في باب الصلاة وإن لم نقل بها فما السبب في عدم العمل بها وهل هناك نقولات لأهل العلم في ذلك؟
وفق الله الجميع للعلم النافع والعمل الصالح(114/459)
هذه القاعدة ليست على اطلاقها ..
ـ[أبو حاتم المهاجر]ــــــــ[08 - 01 - 10, 10:04 م]ـ
قال الحافظ ابن رجب رحمه الله عند مسالة ترك الشبهات والتورع .. ثم ذكر عدة أمور كأمثلة منها:
وروي عن عائشة – رضي الله عنها -: أنَّها سُئِلَتْ عن أكل الصيدِ للمحرم، فقالت: إنَّما هي أيامٌ قلائل فما رابك فدعه ()، يعني: ما اشتبه عليك، هل هو حلال أو حرام، فاتركه، فإنَّ الناسَ اختلفوا في إباحة أكل الصيد للمحرم إذا لم يَصِدْه هُوَ.
وقد يستدلُّ بهذا على أنَّ الخروج من اختلاف العلماء أفضلُ؛ لأنَّه أبعدُ عن الشبهة، ولكن المحققون من العلماء من أصحابنا وغيرهم على أنَّ هذا ليس هو على إطلاقه، فإنَّ من مسائل الاختلاف ما ثبت فيه عن النَّبيِّ r رخصة ليس لها معارض، فاتباعُ تلك الرخصة أولى من اجتنابها، وإنْ لم تكن تلك الرخصة بلغت بعضَ العلماء، فامتنع منها لذلك، وهذا كمن تَيَقَّن الطهارة، وشكَّ في الحدث، فإنَّه صحَّ عن النَّبيِّ r أنَّه قال: ((لا يَنْصَرِف حتّى يَسمع صوتاً أو يَجِدَ ريحاً)) ولا سيما إنْ كان شكُّه في الصلاة، فإنَّه لا يجوز له قطعُها لِصحة النهي عنه، وإنْ كان بعض العلماء يوجب ذلك.
ـ[أحمد سعيد سالم]ــــــــ[09 - 01 - 10, 08:18 ص]ـ
هل من الممكن ذكر المصدر؟ أظنها في جامع العلوم والحكم
ـ[أبو حاتم المهاجر]ــــــــ[09 - 01 - 10, 10:28 ص]ـ
هل من الممكن ذكر المصدر؟ أظنها في جامع العلوم والحكم
نعم كما قلتَ(114/460)
ارجو النصبحة من الاخوة
ـ[ابو سفيان يزيد ابن عبد القادر]ــــــــ[09 - 01 - 10, 12:14 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اريد من الاخوى التوجيه والنصح الى كتاب مختصر وميسر للمبتدئين في اصول الفقه
ووفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه
و السلام عليكم
ـ[النقاء]ــــــــ[09 - 01 - 10, 01:59 م]ـ
في العادة يبدأ الطالب بمتن (الورقات) للجويني، أو نظمها للعمريطي، فتقرأها على شيخ يفك لك رموزها، أو تزور مواقع العلماء تجد فبها دروسهم العلمية، أو المواقع المهتمة بجمع الدروس العلمية مثل البث الإسلامي أو طريق الإسلام، وهنا في الملتقى ابحث في ملتقى الدروس الصوتية.
وفقك الله.
ـ[النقاء]ــــــــ[09 - 01 - 10, 02:03 م]ـ
وبالمناسبة .. ففي الملتقى موضوع لمذاكرة الورقات، تفضل الرابط:
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=169613
ـ[أبوإسحاق الوهراني]ــــــــ[14 - 01 - 10, 09:37 ص]ـ
السلام عليكم كذالك أصول من علم الأصول للشيخ إبن عثيمين رحمه الله يوجد دروسه صوتيا فى موقع طريق الإسلام أنصحك به وشكرا(114/461)
ما دليل هذه القاعدة؟
ـ[عبدالله بن هاشم]ــــــــ[10 - 01 - 10, 02:01 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وأصحابه
أحبتي:
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ينص الفقهاء الشافعية جزاهم الله خير أن (الرخص لا تناط بالمعاصي) وعلى هذه فروع كثيرة.
السؤال هو ما هو دليل هذه القاعدة.
أخوكم مستعجل على الجواب جداً
ـ[عبدالله بن هاشم]ــــــــ[11 - 01 - 10, 11:55 ص]ـ
شباب ما في حد شاف مشاركتي؟!
ـ[أبو عاصم البركاتي]ــــــــ[11 - 01 - 10, 06:28 م]ـ
دليل القاعدة قوله تعالى: (فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِإِثْمٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (3)) المائدة
وقوله تعالى: {وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ} [الأنعام: 119]
والعاصي غير مضطر.
ـ[حسن بن الشيخ علي وَرْسمه]ــــــــ[15 - 01 - 10, 11:04 ص]ـ
اعتمدوا قوله تعالى: " فمن اضطر غير باغ ولا عاد ... " الآية.(114/462)
طلب كتاب
ـ[أم الوليد]ــــــــ[10 - 01 - 10, 08:46 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
إخوتي الكرام ..
من يسعفني بكتاب (الغيث الهامع في شرح جمع الجوامع) لأبي زرعة العراقي.
ويكون بصيغة PDF أو WORD موافقا للمطبوع.
وشكر الله لكم، وجزاكم عني خيراً.
ـ[أم معاذ الهاشميه]ــــــــ[10 - 01 - 10, 09:09 م]ـ
راجعي هذا الرابط
http://http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=80561
أو هذا الرابط
http://www.waqfeya.com/
و اكتبي في البحث (جمع الجوامع) ستجدين شروح للكتاب
لعله يفيدك
وفقكِ الله
ـ[أم الوليد]ــــــــ[11 - 01 - 10, 02:27 ص]ـ
أختي الفاضلة ..
أما الرابط الأول فلا يعمل.
وأما الثاني فلم أجد فيه الغيث الهامع.
بوركت .. وبورك مسعاك ..
ـ[أم الوليد]ــــــــ[15 - 01 - 10, 07:38 م]ـ
الحمد لله يسر الله لي وحصلت على الكتاب من إحدى المكتبات.(114/463)
هل من ترجمة للشيخ الدكتور محمد بن سعد اليوبي -حفظه الله-
ـ[أبوالهمام القطري]ــــــــ[10 - 01 - 10, 11:59 م]ـ
إخواني الكرام
أرجو كتابة ترجمة للشيخ حفظكم ربي
ـ[أبو عبدالله ومحمد]ــــــــ[27 - 02 - 10, 09:58 ص]ـ
أخي أبو الهمام:
أنا أعرف ترجمة موجزه عن الشيخ وهي أنه ولد في "الأبواء" -قرية بين مكة والمدينة-
التحق بالجامعة الإسلامية بالمدينة ودرس بها حتى حصل على الدكتوراه وصار محاضراً بالجامعة في كلية الشريعة وله كتاب "ضوابط تيسير الفتوى والرد على المتساهلين فيها " (انظر المرفق)(114/464)
هل من ترجمة للشيخ الدكتور محمد بن سعد اليوبي -حفظه الله-؟
ـ[أبوالهمام القطري]ــــــــ[11 - 01 - 10, 12:07 ص]ـ
إخواني الكرام
أرجو كتابة ترجمة للشيخ حفظكم ربي
ـ[أمين حماد]ــــــــ[11 - 01 - 10, 06:46 م]ـ
بارك الله فيك وفي الشيخ ضع السؤال في منتدى تراجم أهل العلم المعاصرين ذلك محله
لعلك ترجد جوابا(114/465)
الطريق الى اصول الفقه - شارك
ـ[ابو طلحة المجدلاوي]ــــــــ[11 - 01 - 10, 12:36 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
يا حبذا من اخواننا الاصوليين لو يقترحون منهجا يسير عليه طالب الاصول حتى الاحتراف بعيدا بغض النظر عن مذهبه عن كتب الاصول التي غلب عليها علم الكلام. فكما ترون ان بعض المشايخ ينصحون طلاب العلم بالاكتفاء بقراءة بعض كتب الاصول التي لا تغني عن امهات الكتب، فليس منطقيا ان اقول لطالب علم عليك فقط بقراءة كتاب شرح الورقات لابن عثيمين - رحمه الله - وروضة الناظر، اين نحن من كتب العلماء الجهابذة في هذا الفن امثال الشوكاني والرازي والزركشي والغزالي، مع كل التقدير والاحترام للعلماء المتأخرين. نرجو المشاركة.
ـ[أبو قتادة وليد الأموي]ــــــــ[11 - 01 - 10, 01:42 ص]ـ
أقول بعد حمد الله والصلاة والسلام على نبيه محمد بن عبد الله:
المرحلة الأولى:
(1) القواعد والأصول الجامعة للسعدي.
(2) شرح عبد الله الفوزان على الورقات. وإن شئت فاستمع لشرح العثيمين على الأصول من علم الأصول، اما قراءة تفريغ الشرح فليس فيها كبير فائدة إذا قرات شرح عبد الله الفوزان أو استمعت للعثيمين.
المرحلة الثانية:
(3) أصول الفقه على منهج أهل الحديث لزكريا بن غلام قادر الباكستاني.
(4) مذكرة أصول الفقه لمحمد الامين الشنقيطي.
(5) التعريفات الأصولية في مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية: لسليمان الرحيلي.
(6) روضة الناظر وجنة المناظر لابن قدامة الحنبلي.
(7) مجلدا أصول الفقه من مجموع فتاوى الشيخ تقي الدين ابن تيمية.
المرحلة الثاثلة:
(8) القواعد لابن رجب الحنبلي.
(9) الفقيه والمتفقه: للخطيب البغدادي.
(10) الرسالة: للإمام الشافعي.
متفرقات هامة:
(11) إعلام الموقعين عن رب العالمين: لابن القيم.
(12) الموافقات: للشاطبي، مع مراعاة ما فيها من زلات وهنات.
(13) المدخل للبيهقي، ومقدمة دلائل النبوة، ومقدمة المعرفة له: نصح بذلك بعض الأفاضل ولم أقف على وجه تعينه.
(14) الأبحاث العلمية في المسائل المفردة والتي هي على صورة رسائل (ماجستير ودكتوراه) فإنها مفيدة ونافعة.
((تنبيه)) ما ذكرته كاف-إن شاء الله- في بابي الأصول والقواعد الفقهية، أما للتدرب على تخريج الفروع على الأصول فلذلك كتب أخرى، وأقطع لمن حوى فهم الكتب السابقة بالنبوغ والفهم المستوعب في علم الأصول.
والله ولي التوفيق، وهو أعلم بالصواب.
كنت قد كتبت ذلك لأخ أراد البعد النوعي عن كتب الكلام .... {في بعض هذه الكتب شيء من النظر ولكنه قليل}.
ـ[أبو قتادة وليد الأموي]ــــــــ[11 - 01 - 10, 01:45 ص]ـ
أقول بعد حمد الله والصلاة والسلام على نبيه محمد بن عبد الله:
المرحلة الأولى:
(1) القواعد والأصول الجامعة للسعدي.
(2) شرح عبد الله الفوزان على الورقات. وإن شئت فاستمع لشرح العثيمين على الأصول من علم الأصول، اما قراءة تفريغ الشرح فليس فيها كبير فائدة إذا قرات شرح عبد الله الفوزان أو استمعت للعثيمين.
المرحلة الثانية:
(3) أصول الفقه على منهج أهل الحديث لزكريا بن غلام قادر الباكستاني.
(4) مذكرة أصول الفقه لمحمد الامين الشنقيطي.
(5) التعريفات الأصولية في مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية: لسليمان الرحيلي.
(6) روضة الناظر وجنة المناظر لابن قدامة الحنبلي.
(7) مجلدا أصول الفقه من مجموع فتاوى الشيخ تقي الدين ابن تيمية.
المرحلة الثاثلة:
(8) القواعد لابن رجب الحنبلي.
(9) الفقيه والمتفقه: للخطيب البغدادي.
(10) الرسالة: للإمام الشافعي.
متفرقات هامة:
(11) إعلام الموقعين عن رب العالمين: لابن القيم.
(12) الموافقات: للشاطبي، مع مراعاة ما فيها من زلات وهنات.
(13) المدخل للبيهقي، ومقدمة دلائل النبوة، ومقدمة المعرفة له: نصح بذلك بعض الأفاضل ولم أقف على وجه تعينه.
(14) الأبحاث العلمية في المسائل المفردة والتي هي على صورة رسائل (ماجستير ودكتوراه) فإنها مفيدة ونافعة.
((تنبيه)) ما ذكرته كاف-إن شاء الله- في بابي الأصول والقواعد الفقهية، أما للتدرب على تخريج الفروع على الأصول فلذلك كتب أخرى، وأقطع لمن حوى فهم الكتب السابقة بالنبوغ والفهم المستوعب في علم الأصول.
والله ولي التوفيق، وهو أعلم بالصواب.
كنت قد كتبت ذلك لأخ أراد البعد النوعي عن كتب الكلام .... {في بعض هذه الكتب شيء من النظر ولكنه قليل}.
ـ[محمد بن احمد بن عبدالله]ــــــــ[24 - 01 - 10, 04:02 ص]ـ
بارك الله فيك طالما كنت انتظره
ـ[علاء ابراهيم]ــــــــ[01 - 02 - 10, 01:35 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
هذا منهج مقترح لدراسة علم الأصول يسير بالتدريج:
1/ شرح نظم الورقات للشيخ العثيمين
2/ أصول الفقه للشيخ عبد الوهاب خلاف
3/ الواضح في أصول الفقه للشيخ عمر الأشقر
4/ المذكرة للشيخ الشنقيطى
5/ روضة الناظر وجنة المناظر لإبن قدامة
6/ إرشاد الفحول للشيخ الشوكانى
7/ المهذب في أصول الفقه المقارن للشيخ عبد الكريم النملة
8/ الإحكام للشيخ إبن حزم
9/ المسودة في أصول الفقه لآل تيمية
10/ إعلام الموقعين لإبن القيم
11/ الموافقات للشاطبى
12/ المستصفى للغزالى
13/ البحر المحيط للزركشى
وبارك الله فيكم
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(114/466)
ـ[علاء ابراهيم]ــــــــ[01 - 02 - 10, 01:35 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
هذا منهج مقترح لدراسة علم الأصول يسير بالتدريج:
1/ شرح نظم الورقات للشيخ العثيمين
2/ أصول الفقه للشيخ عبد الوهاب خلاف
3/ الواضح في أصول الفقه للشيخ عمر الأشقر
4/ المذكرة للشيخ الشنقيطى
5/ روضة الناظر وجنة الماظر
6/ إرشاد الفحول للشيخ الشوكانى
7/ المهذب في أصول الفقه المقارن للشيخ عبد الكريم النملة
8/ الإحكام للشيخ إبن حزم
9/ المسودة في أصول الفقه لآل تيمية
10/ الموافقات للشاطبى
11/ المستصفى للغزالى
12/ البحر المحيط للزركشى
وبارك الله فيكم
ـ[أبو الاشبال المكى]ــــــــ[06 - 02 - 10, 07:24 م]ـ
(3) أصول الفقه على منهج أهل الحديث لزكريا بن غلام قادر الباكستاني.
}.
الكتاب ليس له علاقة بالاصول ولا بالحديث،فالمؤلف بحاجة إلى تعلم أصول الفقه من جديد.(114/467)
مقاصد الشريعة للطاهر بن عاشور؟
ـ[ابن محمد الشريف]ــــــــ[13 - 01 - 10, 03:03 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
هل صحيح أن كتاب "مقاصد الشريعة" للعلامة الطاهر بن عاشور، عبارة عن اختصار وترتيب لجزئ المقاصد من كتاب "الموافقات" للإمام الشاطبي؟
بالنسبة لمن درس مقاصد الشريعة في الموافقات، هل يكتفي به عن المقاصد للطاهر بن عاشور؟
جزاكم الله خيرا
ـ[خلدون الجزائري]ــــــــ[14 - 01 - 10, 11:43 ص]ـ
في كتاب ابن عاشور تناول ومباحث جديدة لعلم المقاصد الذي أثاره الشاطبي، والجمع في الاستفادة منها أولى من الترجيح
ـ[ابن محمد الشريف]ــــــــ[14 - 01 - 10, 08:16 م]ـ
بارك الله فيك شيخنا(114/468)
تعليل التفرقة الاصطلاحية في أصول الأحناف ... ؟؟
ـ[محمد بن بوزكري الناصري]ــــــــ[13 - 01 - 10, 04:05 م]ـ
كثيرا ما يتردد في كتب الأصول تفاريق اصطلاحية في المذهب الحنفي بين الفرض والواجب، وبين الفساد والبطلان، فهل وقف أحد مشائخنا على تعليل استدلالي لهذه التفرقة الاصطلاحية من حيث ذاتا المفرق بينهما، فهل المرجع الدلالة اللغوية، ام الاستعمال الشرعي، أم المسألة محض تصرف في الألفاظ؟؟؟؟؟؟؟
ـ[فحفاح الجزائري]ــــــــ[21 - 01 - 10, 01:50 م]ـ
السلام عليكم
الحنفية يقررون القواعد الأصولية حسبما تدل عليه الفروع الفقهية لأئمتهم المجتهدين لذا تجدهم يخصصون القواعد ويمحصونها ويغيرون المصطلحات ويدخلون عليها قيودا حتى تسلم من النقد وهذه الطريقة عكس طريقة المتكلمين , فنجد الفرض عندهم أقوى من الواجب لثبوته بالدليل القطعي الذي لاشبهة فيه , فالقراءة بالفاتحة مثلا هي واجب عندهم لافرض لأنها ثبتت بخبر الواحد الذي يفيد الظن عندهم وخروجا من العهدة التي تثبت فرضية الفاتحة لعموم البلوى بها وإجماع الأمة على وجوب القراءة بها وبين القاعدة المستخلصة من فروعهم الفقهية والتي مفادها أن خبر الواحد لايفيد إلا الظن (بشروط) نجدهم يفرقون بين مصطلح الفرض والواجب
...... والله اعلم(114/469)
سؤال عن تعد الرواية عن الإمام أحمد
ـ[محمد الحسين نحو]ــــــــ[14 - 01 - 10, 01:49 م]ـ
أسباب تعدد الرواية عن الإمام أحمد:
من فضلكم من يفيدني في أسباب تعدد الروايات في المسألة الواحدة عند الإمام أحمد جبل السنة رحمة الله عليه وعلى جميع علماء الأمة؟(114/470)
الشيخ الحازمي يدرس القواعد والشيخ اليوبي يدرس الأصول بدورة ابن قدامة الثالثة
ـ[أبوالهمام القطري]ــــــــ[14 - 01 - 10, 08:27 م]ـ
تبدأ فعاليات دورة الامام ابن قدامة الثالثة للعلوم الشرعية ابتداءً من يوم السبت 29/ 2/1431هـ الموافق 13/ 2/2010م وتستمر لمدة 12 يوماً إلى الخميس 11/ 3/1431هـ الموافق 25/ 2/2010م
الدوحة – قطر
والتي تنظمها مؤسسة الشيخ عيد بن محمد آل ثاني الخيرية بالتعاون مع إدارة الدعوة بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية
وكالعادة تتضمن الدورة مستويين:
أولاً: مستوى المتقدمين:-
وفيه 3 علوم:
1 - البلاغة – الجوهر المكنون، من البيت 148 إلى آخر المنظومة (علما البيان والبديع) – والشارح هو فضيلة الشيخ عبدالرشيد المولوي الهندي –حفظه الله-.
2 - القواعد الفقهية – القواعد والأصول الجامعة للشيخ السعدي –رحمه الله-، وسيقوم بشرحه كاملاً بإذن الله فضيلة الشيخ أحمد بن عمر الحازمي –حفظه الله-.
3 - أصول الفقه – الكوكب الساطع نظم جمع الجوامع، من البيت 200 إلى البيت 385 (الاشتقاق – الترادف – الاشتراك – الحقيقة والمجاز – المعرب – الكناية – الحروف – الأمر والنهي)، وسيقوم بالشرح فضيلة الشيخ الدكتور / محمد بن سعد اليوبي –حفظه الله-.
ثانياً: مستوى المبتدئين:-
وفيه 3 علوم:
1 - العقيدة – تجريد التوحيد المفيد للمقريزي –رحمه الله-، وسيقوم بشرحه كاملاً بإذن الله فضيلة الشيخ عبدالله معتوق التميمي المدرس بمعهد الدعوة والعلوم الإسلامية بوزارة الأوقاف في قطر.
2 - الفقه – بداية العابد وكفاية الزاهد للبعلي (الطهارة والصلاة والزكاة فقط) – وسيقوم بالشرح فضيلة الشيخ سعيد مصطفى دياب المدرس بمعهد الدعوة والعلوم الإسلامية بوزارة الاوقاف في قطر.
3 - السيرة النبوية (العهد المدني) – وسيقوم بتدريس المادة فضيلة الشيخ الدكتور / شافي الهاجري الأستاذ بكلية الشريعة بجامعة قطر.
المكان:
المبتدئين: جامع الشيخ حمد بن خالد آل ثاني بمنطقة عين خالد
المتقدمين: جامع الشيخة موزة بنت فهد آل ثاني بمنطقة الدفنة
للاستفسار والتسجيل: يرجى الاتصال على:-
9744874446+
9745579958+
ـ[أبوالهمام القطري]ــــــــ[14 - 01 - 10, 08:29 م]ـ
وقد حاولت تنزيل الموضوع في قسم اعلانات الدروس العلمية والدورات فلم أستطع رغم تكرار المحاولة فاضطررت لتنزيله هنا
ـ[علي سلطان الجلابنة]ــــــــ[14 - 01 - 10, 09:17 م]ـ
موفقين ..
لو كان قريبا منا لحضرنا ....
اللهم لك الحمد
ـ[أبوالهمام القطري]ــــــــ[16 - 01 - 10, 08:46 م]ـ
للرفع
ـ[عبدالمنان الأثري]ــــــــ[16 - 01 - 10, 09:51 م]ـ
بارك الله في من قام بهذه الدورة العلمية
و الله اسال ان ينفعنا بهذه الدورة العلمية
ـ[حسن البركاتي]ــــــــ[16 - 01 - 10, 10:28 م]ـ
أخي أبا الهمام القطري جزاك الله خيراً
أرغب في معرفة أوقات الدروس حتى نستطيع المتابعة، كما أوصيك إذا كنت من المنظمين للدورة بضرورة التسجيل الصوتي والبث المباشر لأن في الدورة الماضية واجهنا صعوبة في النقل، وكذلك أشرطة شرح الشيخ أحمد الحازمي لم تصلنا في مكة المكرمة لكنها نزلت على الموقع بعد وقت.
ـ[أبوالهمام القطري]ــــــــ[17 - 01 - 10, 12:05 ص]ـ
أخي أبا الهمام القطري جزاك الله خيراً
أرغب في معرفة أوقات الدروس حتى نستطيع المتابعة، كما أوصيك إذا كنت من المنظمين للدورة بضرورة التسجيل الصوتي والبث المباشر لأن في الدورة الماضية واجهنا صعوبة في النقل، وكذلك أشرطة شرح الشيخ أحمد الحازمي لم تصلنا في مكة المكرمة لكنها نزلت على الموقع بعد وقت.
ستبث بإذن الله تعالى عن طريق موقع الشبكة الإسلامية -جزى الله القائمين عليه خير الجزاء-
ودورة ابن قدامة الأولى حصل فيها شيء من القصور في التوثيق فعلاً
وأما الدورة الثانية فدروسها بثت عن طريق الشبكة الإسلامية وهي موجودة على هذا الرابط:
http://audio.islamweb.net/audio/index.php?page=live
ونسأل الله التوفيق للجميع
وأما بالنسبة لأوقات الدروس فهي كالتالي (علماً أنها بتوقيت الدوحة وهو عين توقيت المملكة العربية السعودية)
دروس المتقدمين:
درس البلاغة (الشيخ المولوي): من 4:00عصراً إلى 5:00عصراً
درس القواعد الفقهية (الشيخ الحازمي): 5:50م إلى 7:20م
درس أصول الفقه (الشيخ اليوبي): 7:40م إلى 9:40م
دروس المبتدئين:
درس الفقه: من 4:00عصراً إلى 5:00 عصراً
درس العقيدة: من 5:50م إلى 6:50م
درس السيرة: من 7:40م إلى 8:40م
ـ[أبوالهمام القطري]ــــــــ[12 - 02 - 10, 08:53 ص]ـ
تزدان الدوحة هذه الليلة بوصول المشايخ:
أحمد الحازمي
أ. د.محمد بن سعد اليوبي
وأما الشيخ عبدالرشيد المولوي فقد وصل قبل قليل وتشرفت باستقباله في المطار
تبدأ الدورة غدا بإذن الله
ـ[عبدالمنان الأثري]ــــــــ[04 - 03 - 10, 11:30 ص]ـ
انتهت شرح القواعد والأصول الجامعة للشيخ السعدي
وهذا هو رابط دروس الشيخ أحمد بن عمر الحازمي
http://audio.islamweb.net/audio/index.php?page=lview&sid=60(114/471)
غفر الله لمن دلني بقية متن الكوكب الساطع
ـ[عبد الرحمن آدم]ــــــــ[14 - 01 - 10, 09:41 م]ـ
هل هذه الآية نص في العموم، أم طالها التخصيص؟
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم:
(ما تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته كالرميم)
ـ[مثنى النعيمي]ــــــــ[16 - 01 - 10, 07:04 م]ـ
تفضل من هنا حفظك الله
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=187459
ـ[عبد الرحمن آدم]ــــــــ[21 - 01 - 10, 09:02 م]ـ
جزاك الله خيرا، وبارك الله فيك ...
تم تحميله وطباعته بفضل الله تعالى(114/472)
كتاب " القواعد الأصولية عند ابن تيمية ".
ـ[عارف الصاعد]ــــــــ[14 - 01 - 10, 09:45 م]ـ
كتاب " القواعد الأصولية عند ابن تيمية، وتطبيقاتها في المعاملات التقليدية والاقتصادية المعاصرة "
للباحث الدكتور / محمد بن عبد الله بن الحاج التمبكي الهاشمي.
وهي أطروحة دكتوراة نال بها الباحث شهادة الدكتوراة من جامعة أم درمان ..
والرسالة تقع في ثلاثة أجزاء.
وهي رسالة جديرة بالعناية والاهتمام لما بذله الباحث من الجهد حتى تميز في هذه الرسالة بما يقر عين قارئها.
فوفقه الله.
وقد طبعتها – طبعة لا بأس بها - مكتبة الرشد.(114/473)
مسالك علماء المذهب في تحقيق المذهب " مراعاة مسالك في التصنيف والتأليف "
ـ[أبوعبد الله عادل المغربي]ــــــــ[16 - 01 - 10, 04:04 ص]ـ
مسالك علماء المذهب في تحقيق المذهب
المذهب المالكي أنموذجا
" مراعاة مسالك في التصنيف والتأليف "
الشيخ أبو أويس مولاي رشيد الإدريسي
المتبصر الناقل لحكم شرعي من المذهب المالكي مثلا أو المفتي فيه، لا بد له من الانطلاق في نظرته الفقهية من دواوين الفقه في هذا المذهب 1.
وعليه فمن المهمات في هذا الباب الإطلاع على المصنفات الفقهية للمذهب المالكي، فهذا الأخير غني بمؤلفات الفقه المتنوعة ومع تنوعها فهي على نوعين: كتب متقدمة كالنوادر والزيادات لابن أبي زيد القيرواني رحمه الله، وكتب متأخرة كمختصر خليل رحمه الله.
والنظر العلمي في الدواوين المتقدمة يعين على فهم كتب المتأخرين في المذهب الذين لخصوا واختصروا 2 بدورهم كتب من سبقهم على حد قول من قال:"رد الكثير إلى القليل، وتضمين القليل معنى الكثير"3.
ومن هذه المصنفات إضافة إلى ما ذكر قريبا: الموطأ للإمام مالك رحمه الله 4، والمدونة الكبرى، والمستخرجة وهي العتبية نسبة لأبي عبد الله محمد بن أحمد العتبي رحمه الله، والتفريع لابن الجلاب رحمه الله، والكافي في فقه أهل المدينة لابن عبد البر رحمه الله، والمقدمات الممهدات لابن رشد الجد رحمه الله، والبيان والتحصيل لابن رشد الجد كذلك رحمه الله، ومتن الرسالة للقيرواني رحمه الله، والفتاوي لابن رشد رحمه الله، وفتاوي الشيخ عليش رحمه الله، والقوانين الفقهية لابن جزي رحمه الله، والدخيرة للقرافي رحمه الله، والتبصرة لابن فرحون رحمه الله، وتحفة الحكام لابن عاصم رحمه الله، ولامية الزقاق للتجيبي رحمه الله، والمرشد المعين لابن عاشر رحمه الله في آخرين من المؤلفات، فما ذكر ما هو إلا غيض من فيض 5.
إلا أن النظر في المصنفات عموما ومؤلفات المالكية خصوصا تحتاج إلى مراعاة جملة من المسالك للوصول إلى تحرير الأقوال وتحقيقها، وهي طرائق مطروقة عند العلماء ومنهم السادة المالكية ومن ذلك:
المسلك الأول: الأخذ بلازم الأقوال والمذاهب مطلقا مطرح.
قال الشاطبي المالكي رحمه الله: "ولازم المذهب هل هو مذهب أو لا؟
هي مسألة مختلف فيها بين أهل الأصول. والذي كان يقول به شيوخنا البجائيون والمغربيون ويرون أنه رأي المحققين أيضا: أن لازم المذهب ليس بمذهب" الاعتصام 2/ 64.
وقال القرافي المالكي رحمه الله:" ولازم المذهب ليس بمذهب إذا لم يكن اللزوم بينا " البروق في أنواع الفروق 2/ 52.
المسلك الثاني: لابد من التفرقة بين الحكم والفتيا وبين التصنيف وكتب الفتاوي، فإذا أنت أردت عزو قولة إلى إمام في كتب الفتاوي له فهذا لا يعول عليه أصالة، وإنما التعويل على ما في المصنفات إلا إذا اتفقا وأما إذا اختلفا: افترقنا في الحكم على ما سبق إذ الأصل المصنفات لا كتب الفتاوي6. ذلك أن العناية بكتب التصانيف وتقرير الأحكام فيها أتم ولذلك يقرر الكردي رحمه الله ذلك فيقول:" في كلام الأئمة إشارة إلى أنه إذا اختلف كلام إمام في الفتاوي والتصانيف: قدم الثاني_أي الذي في التصانيف _ لأن الاعتناء في تحريرها أتم" الفوائد المدنية 23.
وهذا هو المعتمد عند عامة الفقهاء في عزو الألفاظ والنقول وتحرير المذاهب ولذلك يقول ابن ياسين رحمه الله:" وإذا وجدنا في المسألة كلاما في الفتوى فالعمدة ما في المصنف" الحجج البالغة ص: 6.
المسلك الثالث: أن يفرق بين وجود المسألة في بابها وفي غير بابها وفي مظانها وغير مظانها.
فإذا وجدت كلاما في الباب وكلاما في غير الباب: فالعمدة ما في الباب، وإذا وجدت كلاما في المظنة وفي غير المظنة استطردا 7 فالعمدة ما في المظنة.
وقولنا في غير المظنة المراد به: مجيئها في غير محلها_ أي عرضا واستطرادا_ وهو ما يسمى بالمسائل الاستطرادية.
وعليه: فإن هناك فرقا بينهما، أي: ما في الباب والمظنة، يقول الإمام النووي _ رحمه الله_ في مقدمة المجموع 1/ 69:" فالذي ذكره في بابه أقوى: لأنه أتى به مقصودا وقرره في موضوعه بعد فكر طويل بخلاف ما ذكره في غير بابه استطرادا فلا يعتني به اعتناءه بالأول".
وعليه: فالمسألة المحكوم عليها_ التي تريد أن تعزوها إلى إمام أو مذهب_ راجعة إلى ثلاثة مواضع:
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(114/474)
الموضع الأول: (موضع معلوم وجودها فيه): -أي متيقن- وهذا الأصل أن تكون في بابها وهو ما يسمى: وجود المسألة في الباب.
الموضع الثانيأن تكون المسألة مظنونة) أي: موجودة في غير بابها لكن في محل مظنون وجوده فيها.
الموضع الثالث أن تأتي استطرادا في محل عارض لا مظنون ولا معلوم): فهذا هو ما يسمى: بالعرض فهذا قد لا يذكر الإمام قيوده وحكمه وتبعاته، لأن يتوجه إلى ما هو بصدد تقريره وهذا أتى عرضا، ولذلك يقول القرافي المالكي في العقد المنظوم 475:"إن الكلام إذا سيق لأجل معنى لا يكون حجة في غيره، لأن العادة قاضية أن المتكلم يكون مقبلا على ذلك المعنى معرضا عن غيره، وما كان المتكلم معرضا عنه لا يستدل به بلفظه عليه فانه كالمسكوت عنه".
ومن هنا قال جمع من الأئمة: مذهب الإنسان في تقرير القاعدة في الأمثلة ليس بلازم أن يكون مذهبا له، لأنه يأتي بالقاعدة ويمثل لها، همه الإيضاح لا أن يبين الحكم بالمثال.
قال العلامة الشنقيطي رحمه الله في معرض كلامه عن مسألة فقهية:" واعلم أن قصدنا دائما بالأمثلة التي اختلف فيها الأئمة مطلق المثال لفهم القاعدة وليس قصدنا مناقشة أدلة أقوالهم وترجيح الراجح منها بالدليل.
والشأن لا يعترض المثال****إذا قد كفى الفرض والاحتمال " آداب البحث والمناظرة 50.
....................................
1. ولا يعني هذا عدم الأخذ بعين الاعتبار أدلة المذاهب المعتبرة الأخرى، وأقوال المجتهدين فيها مما يعضده الأثر والنظر بل هو أمر لابد منه للمتبصر والمفتي كما كان يفعل أئمة المذهب المالكي كابن وهب، واللخمي، والقرطبي في آخرين رحمة الله على الجميع.
والأخذ بقول خارج المذهب بحجته تؤيده النظرة المذهبية حين ينعدم الدليل في المذهب للقضية المعينة. انظر مواهب الجليل 1/ 33، ويرجح هذا الطرح في المذهب المالكي خاصة اعتباره لأصل مراعاة الخلاف انظر الموافقات للشاطبي المالكي رحمه الله 4/ 202.
2. والاختصار مقصد من مقاصد التأليف، وقد بين الهلالي المالكي رحمه الله في بيتين مقاصد التأليف قائلا:
في سبعة حصروا مقاصد العقلا****من التأليف فاحفضها تنل أملا
أبدع تمام تبيان لاختصارك في****جمع ورتب وأصلح يا أخي
نقلا عن الاختصار والمختصرات في المذهب المالكي لمحمد قبول ص:41.
3. وهذه العبارة للحطاب المالكي رحمه الله في مواهب الجليل 1/ 34، ويريد بها تعريف الاختصار عند الفقهاء، هذا مع لفت النظر إلى وقوع الاختلاف بين أهل العلم من المالكية وغيرهم في قضية قبول اختصار المصنفات.
انظر مقدمة مختصر خليل ومعه شفاء الغليل لمحمد بن أحمد بن غازي العثماني رحمه الله، والاختصار والمختصرات في المذهب المالكي.
4. وإدراجه في الكتب الفقهية محتم لاشتماله على فتاوي الصحابة والتابعين، وفتاوي الإمام مالك نفسه في جزئيات فقهية متعددة فهو كتاب حديث وفقه.
5. انظر في ذلك رسالة " مصادر الفقه المالكي أصولا وفروعا في المشرق والمغرب قديما وحديث " للشيخ أبي عاصم بشير ضيف المالكي.
6. لأن الفتوى يراعى فيها الحالة العينية والخاصة مما يستوجب شرعا خلاف الحكم الأصلي فتنبه.
7. يقول الجرجاني رحمه الله:" الاستطراد: سوق الكلام على وجه يلزم منه كلام آخر، وهو غير مقصود بالذات بل بالعرض " التعريفات 24.
ـ[سعد الحضيري]ــــــــ[16 - 01 - 10, 05:06 ص]ـ
أحسنت عفا الله عنك
ـ[إبراهيم الجزائري]ــــــــ[16 - 01 - 10, 11:56 م]ـ
بارك الله فيكما، مقال جيّد، وهذه ملاحظات عابرة:
لابد من التفرقة بين الحكم والفتيا وبين التصنيف وكتب الفتاوي،
هذا أوْجَه ما يرجّح به الموطأ الذي هو عمدة المذاهب الأربعة بله المذهب المالكي.
والأخذ بقول خارج المذهب بحجته تؤيده النظرة المذهبية حين ينعدم الدليل في المذهب للقضية المعينة. انظر مواهب الجليل 1/ 33، ويرجح هذا الطرح في المذهب المالكي خاصة اعتباره لأصل مراعاة الخلاف انظر الموافقات للشاطبي المالكي رحمه الله 4/ 202.
لا يشترط انعدام الدليل للأخذ من المذاهب الأخرى، وإنما يشترط في القول المخالف أن يكون أوفق، وعلى هذا فمراعاة الخلاف لا يخرج عن كونه استحسانا.
والاختصار مقصد من مقاصد التأليف
وهنا ينبغي التفريق بين المختصر الذي هو تلخيص، وبين التهذيب والترجيح والاختيار؛ فرسالة القيرواني ومختصر خليل ليست تلخيصا بل هي ترجيحات من فقهاء. والله أعلم.
ـ[ابونصرالمازري]ــــــــ[17 - 01 - 10, 12:22 ص]ـ
هذا أوْجَه ما يرجّح به الموطأ الذي هو عمدة المذاهب الأربعة بله المذهب المالكي
كيف يكون أوجه ما يرجح به درجة الموطا بين الدواوين المالكية .. هذا منك غريب فالامر الذي عليه المالكية محققوهم ومجتهدوهم ان المدونة حوت من الاحكام والفتاوى والتقييدات مالا يجهله طالب علم والموطأ انما جاء فيه بعض التوجيهات للاحاديث المختلف فيها ... على ان الامر في هذه المسالة يطول استقصاؤه ولعلنا ندرج له موضوعا خاصا
لا يشترط انعدام الدليل للأخذ من المذاهب الأخرى، وإنما يشترط في القول المخالف أن يكون أوفق، وعلى هذا فمراعاة الخلاف لا يخرج عن كونه استحسانا.
بل هو شرط لان المالكية لايتركون دليلهم القوي أخذا باقوال المخالفين الا لضرورة او لمصلحة راجحة
وهنا ينبغي التفريق بين المختصر الذي هو تلخيص، وبين التهذيب والترجيح والاختيار؛ فرسالة القيرواني ومختصر خليل ليست تلخيصا بل هي ترجيحات من فقهاء. والله أعلم.
هذا باطل وقائله لجوج
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(114/475)
ـ[الفهمَ الصحيحَ]ــــــــ[17 - 01 - 10, 12:34 ص]ـ
هداك الله يا أبا نصر
ـ[ابونصرالمازري]ــــــــ[17 - 01 - 10, 12:42 ص]ـ
أميييين ... بورك فيكم شيحنا الفهم ليتكم تدلون بما في جعبتكم لعلنا ندرك ما وقعنا فيه من الخطأ على أني انتظر دخول الاخوة المالكية كالاستاذ حميتو والفاضل ابييوسف المالكي و غيرهما
ـ[إبراهيم الجزائري]ــــــــ[17 - 01 - 10, 02:38 ص]ـ
ومسلكان آخران:
جودة النقل: وامتاز بها المغاربة والأندلسيون، وآلة التحقيق فيها الصناعة الحديثية من خلال السند كترجيح طريق ابن القاسم على طريق أشهب وابن عبد الحكم على ابن وهب وموطأ الليثي على موطأ الشيباني، ومن خلال المتون كترجيح الواضحة على المستخرجة.
عرف البلد: وهو مسلك مستقل عن النص لكنه مهم وبسببه أسقط في أيادي الباحثين خاصة الأكاديميين الذين يخبطون عشواءَ، وكذلك الكتبيين من لا شيخ لهم! فنحن تربّينا على ميارة على المرشد المعين والعدوي على الصعيدي على الرسالة والدّسوقي على الدردير على خليل، وغيرنا ابن ناجي على الرسالة والرهوني أو عليش على خليل، ومختصرات أخرى لا نسمع بها حتى ... وأقوال معتمدة لدى جهة لا تعتمد لدى الأخرى في المصر الواحد أحيانا .... ومن لم "يدقدق" الرسالة محال أن ينتقل إلى خليل، هذا بعد أن "يمصمص ابن عاشر ويشرب ماه" بميارة الصغرى والكبرى وحاشية ابن حمدون.
أما بعض الدّواب الذين يتكلمون باسم المذهب المالكي فمنهم من يمشي على بطنه ومنهم من يمشي على رجلين ومنهم من يمشي على أربع! ويخلق الله سبحانه ما يشاء.
ـ[أبوعبد الله عادل المغربي]ــــــــ[17 - 01 - 10, 06:41 ص]ـ
هذا باطل وقائله لجوج
هل يمكنك أن تبين لنا وجه الباطل من قول الشيخ بارك الله فيك.
و هذا الذي قال ليس كلامه أخي الكريم فقد سبقه العلامة محمد بن محمد المعروف بالحطاب, حيث قال في كتابه المعروف مواهب الجليل: ((وكان من أجل المختصرات على مذهب الإمام مالك مختصر الشيخ العلامة ولي الله تعالى خليل بن إسحاق الذي أوضح به المسالك إذ هو كتاب صغر حجمه وكثر علمه وجمع فأوعى وفاق أضرابه جنسا ونوعا واختص بتبيين ما به الفتوى وما هو الأرجح والأقوى))
ـ[ابونصرالمازري]ــــــــ[17 - 01 - 10, 11:36 م]ـ
فرسالة القيرواني ومختصر خليل ليست تلخيصا بل هي ترجيحات من فقهاء. والله أعلم.
لا اقصد بالبطلان كلام الشيخ الحط ولكن الذي اقصده بالبطلان قول الاخ الكريم الفاضل و الشيخ ابراهيم بارك الله فيه ونفع به
لانه قرن التلخيص بالترجيحان وكان المختصرات خالية منها وهو كلام منقطع لا فائدة منه ترجي عندي على الاقل
والاصح ان يقول
فالرسالة والمختصر هما مختصران فقهيان حويا الكثير من الترجيحات و الاجتهادات التي حوتها السماعات المتختلفة في قالب مختصر جدا حتى لا يكاد يفقهه الا الشيوخ المطلعين والمكثرين
ـ[أبوعبد الله عادل المغربي]ــــــــ[18 - 01 - 10, 12:41 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله
ابتدءا نشكر الإخوة الكرام على تتبعهم لمقالاتي، فباب النقد في العلم مطلوب حيث يقوي الملكة الفقهية ويشحذ الهمة مع أني أنصح نفسي وإخواني الفضلاء قبل نقد الغير بالتأمل والنظر كثيرا وعدم الاستعجال وفي هذا الصدد وبمناسبته حبذا أن تتكرموا لقراءة مقال لي في خصوصه – وليست الدعوة إلى قراءة هذا المقال من أجلي ملاحظاتكم هذه الخاصة وإنما من أجل التواصي على الخير عموما وإلا فصدري واسع إن شاء الله لملاحظاتكم وانتقاداتكم والله الموفق - هذا رابطه:
http://www.manzila.org/forum/index.php?sho...mode=linearplus (http://www.manzila.org/forum/index.php?showtopic=6521&mode=linearplus)
########
والآن مع البيان والإيضاح:
أما الأمر الأول فأقول: ما ذكره الأخ هو ما قصدناه بكلامنا، فما وجه هذه الملاحظة
وقد قررت في مقال لي أنه حري و ضروري للمتفقه المالكي خاصة أن يقدم ما في الموطأ على ما في غيره لاعتبارات أصولية وحديثية أنظرها على الرابط الآتي:
http://www.manzila.org/forum/index.php?showtopic=6262
أما الملاحظة الثانية فأقول في خصوصها:
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(114/476)
ليس القصد بهذا الكلام تقرير الأخذ بالقول من المذاهب الأخرى إذا انعدم الدليل في المذهب المسلوك فقهيا بمقتضى التراتيب العلمية أخذا بقاعدة " مراعاة الخلاف "، وإنما المقصود أن المتفقه المالكي مراعاته للخلاف كقاعدة في مذهبه خاصة تلزمه من باب أولى الأخذ بالقول الذي قام عليه الدليل الصحيح الصريح مع انعدام الدليل على المسألة في مذهبه، وهذا ما أجملته في قولي:" تؤيده النظرة المذهبية "
وصورة ذلك أنه إذا كان يراعي قول المخالف باعتباره متماسكا من جهة الدليل وله حظ من النظر، فالأولى لزوما الأخذ بالمسألة التي قام عليه الدليل في المذاهب الأخرى إذا انعدم الدليل في مذهبه، مع التنبيه أن مصطلح " انعدام الدليل " هو اصطلاح عرفي فقهي معروف عند أصحاب الصنعة الفقهية وأرباب النظرة الأصولية ذلك أنه لا يعني عدم وجود دليل عندهم وإنما المراد أنه دليل ضعيف لا تقوم به الحجة فهو في حكم الدليل المنعدم فتنبه.
فالطرح إذن لا يعدوا أن يكون إلزاميا، وقد يعترض عليه بأنه يكفي الإلزام بأصل التمسك بالدليل في المذهب دون إلزامه بقاعدة مراعاة الخلاف.
فأقول: لا شك أن الإلزام بأصل التمسك بالدليل في المذهب كافية، لكن الإلزام بقاعدة مراعاة الخلاف هي أقرب في الإلزام بالنسبة للمتعصب المتوجه إليه الكلام في مقالتي فتأمل.
نعم ربما لم أجود الكلام كما ينبغي لإيضاح المقصود، لكنه أمر يعرض في كلام الأكابر فكيف بنا نحن نسأل الله المسامحة.
أما الأمر الثالث أقول: حتى يتضح المراد لا بد أن يلتفت المنتقد إلى أمور مهمة وهي:
أولا: أن الاختصار عند أهل العلم قد يطلق على اختصار كتاب واحد من الكتب التي سبقته
انظر مقدمة مختصر خليل مع شفاء الغليل 1/ 13.
ثانيا:الاختصار عند العلماء يطلق كذلك على جمع نصوص الأمهات في كتاب واحد يمتاز بالإيجاز، فلا يقتصر مؤلفه على اختصار كتاب بعينه، بل ينتقي من كتب المتقدمين فيسلكه في عقد الاختصار، وربما استعاض بالتلميح عن التصريح في ذكر المصادر، وهذا ما يسمى بالمختصرات الجامعة.
المرجع نفسه 1/ 14.
ثالثا: يطلق الاختصار خاصة عند المتقدمين على جمع كل ما وصل إليه المصنف من السماعات والأقوال والروايات الفقهية في عقد الاختصار لحفظها من الضياع والتلف.
ووجه إطلاق مصطلح الاختصار عليها: أن المؤلف اختصر ما سمعه من شيوخه.
انظر الاختصار والمختصرات في المذهب المالكي
ثالثا: وهو مهم أن الاختصار عند أهل الشأن وفي عرف أهل العلم خاصة من تقدم لا ينافي زيادات وترجيحات مع التهذيب من المصنف كما تلقيت ذلك من بعض مشايخنا، وهو واضح للناظر في هذه المختصرات.
تنبيه: الإيجاز في المختصرات نسبي إضافي، أي أن المختصر هو موجز مقابل الأصل، ولذا توجد بعض المختصرات تعد بعشرات الأجزاء والكتب ويكثر هذا خاصة في النوع الثالث.
فبهذا البيان لا يبقى تمت إشكال فيما طرحناه إن شاء الله والحمد لله رب العالمين.
و في الختام: أقول لك أخي عادل أني اطلعت على تعقيب بعض الإخوة في بعض المنتديات على مقال تكلمت فيه على رجحان صلاة تحية المسجد والإمام يخطب في المذهب المالكي، ورأيت هذا التعقيب ضعيف، فانظر ردي عليه إن شاء الله بعنوان " الرد اللطيف على التعقيب والتوصيف ".
واكتفي هنا بقولي أني لم أتفرد بما ذهبت إليه فقد ألف الفقيه عبد الحي بن محمد بن الصديق رسالة قيمة بين فيها على مقتضى قواعد وأصول المالكية أن صلاة تحية المسجد والإمام يخطب هو الراجح في المذهب والرسالة عندي بحمد الله وقد سماها " تبيين المدارك لرجحان سنية تحية المسجد وقت خطبة الجمعة في مذهب مالك "
وتفصيل ذلك وذكر القواعد العلمية والأصولية في خصوصه مع زايادات في " الرد اللطيف .. " فانظره قريبا فما أخرني عن تحريره إلا كثرة المشاغل الدعوية نسأل الله الإخلاص والصدق.
والله المستعان
أبو أويس الإدريسي.
****************************************
ـ[إبراهيم الجزائري]ــــــــ[20 - 01 - 10, 09:41 م]ـ
بارك الله فيكم أخي الفاضل عادل وفي كاتب المقال الفاضل أبا أويس الذي انتقل من مقدمة غير صحيحة لإيضاحه يرحمه الله؛ إذْ نحن في ملتقى أهل الحديثِ المبارك قد نتكلم في المسألة الواحدة في مشاركات كثِيرة ومواضيع متفرقة ويبقى لها تبعات ..... والملاحظات لا تعنيه بالضرورة بل هي مقدمات لمدارسة مثمرة في ملتقى أهل الحديثِ!
تحياتي.
ـ[أبو يوسف المالكي]ــــــــ[28 - 01 - 10, 09:54 ص]ـ
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله.
حيى الله جميعا الإخوة الأفاضل على نقاشاتهم النافعة.
أما كون الموطإ هو عمدة مذهب إمامنا مالك رضي الله عنه ومقدم على المدونة، فخارج على أصول المذهب واصطلاحات أهله، والأئمة عندنا على تقديم المدونة/الأم/الكتاب/المختلطة، لأنها فقه الإمام، ومعلوم أن الراوي قد يروي الحديث ويعمل بخلافه لوجود معارض أو ناسخ أو دخول تخصيص أو تقييد أو غير ذلك.
وقد قيل: (مذهب الإمام البخاري في تراجمه)، لا في أحاديثه في الصحيح.
فالفقه والمذهب هو فهم النص ومدلوله لا النص عينه.
بوركتم.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(114/477)
ـ[أبو يوسف المالكي]ــــــــ[28 - 01 - 10, 09:55 ص]ـ
حيى الله المازري الحبيب، لك وحشة يا رجل.
ـ[إبراهيم الجزائري]ــــــــ[29 - 01 - 10, 09:21 ص]ـ
هذا كلام أنصار المدونة، أما الإمام فقد صنف عمدة المذهب للعمل به لا للتبرك أو تزيين المكتبات العامة والخاصة .....
والخليفة طلب قانونا تسير عليه الرعية فوطّأه له مالك وواطأه عليه سبعون من خيرة الناس!
ومالك أرسل للخليفة محكم الرأي والحديث، أم يرسل له ما يرى غيره؟!
ـ[أبو يوسف المالكي]ــــــــ[29 - 01 - 10, 01:25 م]ـ
هذا كلام أنصار المدونة، أما الإمام فقد صنف عمدة المذهب للعمل به لا للتبرك أو تزيين المكتبات العامة والخاصة .....
والخليفة طلب قانونا تسير عليه الرعية فوطّأه له مالك وواطأه عليه سبعون من خيرة الناس!
ومالك أرسل للخليفة محكم الرأي والحديث، أم يرسل له ما يرى غيره؟!
بارك الله فيك، وزادك الله حرصا يا إبراهيم.
ولكن هل خفي هذا على ابن القاسم وهو يملي المسائل على سحنون؟
هل خفي هذا كله على أئمة المذهب وعلى رأسهم البرادعي وابن أبي زيد؟
ابن القاسم لزم مالكا ما ينيف على سبعة عشر عاما، وهو أعلم بآخر أقواله وترجيحاته، وأعلم كذلك بالموطإ، فإن كان لازم المذهب مذهبا، فقد ضل المالكية السبيل منذ عهد ابن القاسم وسحنون.
ـ[إبراهيم الجزائري]ــــــــ[30 - 01 - 10, 01:47 ص]ـ
وفيكم بارك الله
لم ولا يخفَ هذا، لكن الرواية منها الشاذ والمنكر، وابن القاسم رحمه الله له أوهام تظهر بين الأسدية والمدونة، وابن نافع المدني قرين أشهب أعلم بآخر آراء مالك من ابن القاسم، وقد روى الموطأ بعد ابن القاسم الليثِي، فمعرفة ابن القاسم بآخر آراء مالك هي مقولة نسبية وليست على إطلاقها.
ـ[أبو يوسف المالكي]ــــــــ[31 - 01 - 10, 04:28 ص]ـ
أحسن الله إليكم يا إبراهيم.
هو كما تقولون، ومن ثم جمعت أقوال تلاميذ مالك عنه في الأمهات، وإنما قدموا ابن القاسم لطول الملازمة والنبوغ في الفقه والمسائل. وباقي الأقوال عن أشهب وأصبغ وابن الماجشون وابن وهب لها حظ من النظر والإعمال عند الاختلاف.
ـ[إبراهيم الجزائري]ــــــــ[31 - 01 - 10, 10:36 ص]ـ
وكذلك القول بأن ابن أبي زيد ناصر المدونة فيه نظر؛ فقد خالفها في عشرات المسائل، كإيجابه الغسل على المستحاضة وحكاية الخلاف في مس المرأة فرجها ولم يرجح مذهب المدونة
والحق أن المحققين أتباع النظر لا الموطأ ولا المدونة ولا غيرهما، وإنما يخرجون أقوال المدونة على أحاديث الموطأ حتى تظهر الأصول، والمدونة تقارن مع الأمهات لا مع الموطأ، ونحن إذ نقول الموطأ نعني جنس الحديث لأن مالك لم يرو في الموطأ كثِيرا مما يصح لطريقته في الانحراف على أهل العراق والشام، وتعقّبه في ذلك المجتهدون كإسماعيل وعبد الوهاب القاضيين وابن عبد البر وابن العربي والباجي وغيرهم
وهناك من العلماء المالكية المعاصرين من هم أقل شأنا من هؤلاء وقد خالفوا المدونة والموطأ وقدّموا مذهب ابن تيمية وابن القيم ..... وهم مالكية حتى النخاع؛ الخلاصة أن الدليل الصحيح والنظر الصريح هو الأحق بالترجيح بغض النظر عما جرى به العمل!
وقد تيسّر لنا ما تعسّر على المتقدمين من مادة البحث وتقنيته فهل نستسلم للتعصب والجدل الفارغ؟ اللهم لا.
ـ[أبو يوسف المالكي]ــــــــ[31 - 01 - 10, 01:20 م]ـ
أول من خالف مالكا هم تلامذته: ابن القاسم وابن وهب وأشهب وغيرهم، ولابن عبد البر كتاب (اختلاف مالك وأصحابه)، وإنما جرى الأمر واستقر منذ الأزل على تقديم المدونة بإجماع أهل المذهب. وهذا لا يعني إهمال باقي الأقوال، وإلا لم يجمعها ابن أبي زيد في النوادر.
ـ[إبراهيم الجزائري]ــــــــ[31 - 01 - 10, 01:48 م]ـ
المدونة تقارن مع الأمهات لا مع الموطأ
على هذا "الإجماع".
ـ[العلوشي الشنقيطي]ــــــــ[02 - 02 - 10, 09:06 ص]ـ
ومسلكان آخران:
جودة النقل: وامتاز بها المغاربة والأندلسيون، وآلة التحقيق فيها الصناعة الحديثية من خلال السند كترجيح طريق ابن القاسم على طريق أشهب وابن عبد الحكم على ابن وهب وموطأ الليثي على موطأ الشيباني، ومن خلال المتون كترجيح الواضحة على المستخرجة.
عرف البلد: وهو مسلك مستقل عن النص لكنه مهم وبسببه أسقط في أيادي الباحثين خاصة الأكاديميين الذين يخبطون عشواءَ، وكذلك الكتبيين من لا شيخ لهم! فنحن تربّينا على ميارة على المرشد المعين والعدوي على الصعيدي على الرسالة والدّسوقي على الدردير على خليل، وغيرنا ابن ناجي على الرسالة والرهوني أو عليش على خليل، ومختصرات أخرى لا نسمع بها حتى ... وأقوال معتمدة لدى جهة لا تعتمد لدى الأخرى في المصر الواحد أحيانا .... ومن لم "يدقدق" الرسالة محال أن ينتقل إلى خليل، هذا بعد أن "يمصمص ابن عاشر ويشرب ماه" بميارة الصغرى والكبرى وحاشية ابن حمدون.
أما بعض الدّواب الذين يتكلمون باسم المذهب المالكي فمنهم من يمشي على بطنه ومنهم من يمشي على رجلين ومنهم من يمشي على أربع! ويخلق الله سبحانه ما يشاء.
بارك الله فيك ما على هذا من مزيد
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(114/478)
ـ[أبو يوسف المالكي]ــــــــ[03 - 02 - 10, 09:54 ص]ـ
إنما قدم المالكية ابن القاسم على غيره من تلاميذ الإمام مالك، لعلة وجيهة ذكرها القاضي عياض في المدارك، وهي (لانفراده بمالك وطول صحبته له، وأنه لم يخلط به غيره إلا في شيء يسير).
بل حتى المعاصرون لابن القاسم شهدوا له بذلك، فهذا ابن وهب ينصح تلميذا له فيقول: (إن أردت هذا الشأن - يعني فقه مالك - فعليك بابن القاسم، فإنه انفرد به وشغلنا بغيره) مدارك.
ـ[إبراهيم الجزائري]ــــــــ[05 - 02 - 10, 08:39 ص]ـ
وابن عبد الحكم على ابن وهب وموطأ الليثي على موطأ الشيباني، ومن خلال المتون كترجيح الواضحة على المستخرجة.
ابن وهب مقدم على ابن عبد الحكم، وكذلك المستخرجة على الواضحة؛ فسبحان من لا يسهو ولا ينام.
ـ[ابونصرالمازري]ــــــــ[05 - 02 - 10, 08:45 ص]ـ
ابن عبد الحكم مقدم عند العراقيين من ائمتنا فمختصره رائج مشهور مقدم عندهم وعليه الاعتماد قبل القاضي ابن نصر الذي رجح المدونة بترجيخه لروايات ابن القاسم
أما الواضحة فمقدمة على العتبية المهجورة والتي ضمت من الغريب الكثير حتى حجاء امام المذهب وعجوزه فتقدمت العتبية على كثير من الاسمعة وكادت تضاهي المدونة وماذاك الا لاعتناء الامام ابن رشد بها و تنقيخ رواياتها وتبيينها في كتابه الموسوعي البيان
ـ[أبو يوسف المالكي]ــــــــ[09 - 02 - 10, 12:26 ص]ـ
ومن أعظم الدواوين التي اندثرت ويتحسر المالكية على ضياعها، الواضحة في الفقه والسنن لعبد الملك ابن حبيب، وقد كانت تتبوأ مكانة رفيعة عند أئمتنا السلف، وقدموها على كل الدواوين غير الأم، وعدوها من مفاخر الأندلس، ولم يحفظ لنا التاريخ منها إلا نتفا.
وحتى ابن حزم رحمه الله مدحها بقوله: (وأُلفت عندنا تآليف في غاية الحسن ... ومنها في الفقه الواضحة). من نفح الطيب.
ـ[إبراهيم الجزائري]ــــــــ[09 - 02 - 10, 09:24 م]ـ
الأخوان أبا نصر وأبا يوسف ما أحسن من التمثيل حتى لا يضيع عنا أصل الموضوع؛ فأقترح على الإخوة مسألة "بيع العِينة"؛ حكمها عند المالكية؟ مع بسط مسالك الترجيح المشار إليها أعلاه، وما نحن إلا متعلمين.
ـ[ابونصرالمازري]ــــــــ[09 - 02 - 10, 11:53 م]ـ
نعم الاقتراح أخي الكريم إبراهيم إبدأ ونحن على اثرك
غير اني ألتزم المشهور وانتصر له تبعا للائمة المالكية كما لا يخفى على حضرتكم اخي الكريم
وفقكم الله
ـ[إبراهيم الجزائري]ــــــــ[10 - 02 - 10, 01:06 ص]ـ
كيف يتقدم التلميذ بين يدي أستاذته؛ فليبدأ أولوا الفضل والسبق ....
ـ[ابونصرالمازري]ــــــــ[10 - 02 - 10, 01:36 ص]ـ
هذاا نقل من النت ريثما ابحث عن المسالة في كتب الائمة رضوان الله عليهم
سَأل ابنُ القاسم مالكاً عن التورق المنظم -العينة-، لأن المشتري بأجل يطلب من البائع أن يبيع السلعة نقداً نيابة عنه لرجل آخر. فقوله: (فإذا وجَبَ البيع بينهما قال المبتاع للبائع: بعها لي من رجل بنقد)، أي قال المشتري للبائع: بعها لي، أي بعها نيابة عني، كما سبق. وقوله: (من رجل) أي غير البائع نفسه كما هو ظاهر.
ثم إن الإمام مالكا منع هذا التعامل بقوله: (لا خير فيه) وبنهيه عنه أيضاً. ونحوه ما جاء في النوادر والزيادات: (قال مالك: ولا يلي بيعها لمبتاعها منه يسأله ذلك. قال أشهب: لا خير فيه.)
وهذا يوافق فتوى سعيد بن المسيب رحمه الله في هذه المسألة. ولا غرابة في ذلك، فالإمام مالك وارث علم أهل المدينة قبله، ومن أبرزهم سعيد بن المسيب.
وقول المشتري: (إني لا أبصر البيع) هو نفس التعليل الذي سُئل عنه الحسن البصري رحمه الله. ومع ذلك فإن الإجابة كانت حاسمة بالمنع. وهذا يؤكد أنه لو كان مقصود المشتري من تحصيل النقد بهذا الأسلوب أمراً مشروعاً ومحموداً، لكانت إعانته عليه محمودة كذلك، فلما كانت الإعانة مذمومة، علم أن هذا الأسلوب غير محمود أصلاً. وقول الإمام مالك هذا رحمه الله يوافق ما ورد عنه من مسائل التورق التي ذكرها عنه أصحابه، وتتفق جميعها على أن أي تدخل للبائع لتسهيل التورق للمتورق يجعل المعاملة محرمة.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(114/479)
روى عبد الرزاق وابن أبي شيبة عن داود بن أبي عاصم الثقفي أن أخته قالت له: إني أريد أن تشتري متاعاً عِينة، فاطلبه لي. قال: فقلت فإن عندي طعاماً، [قال:] فبعتُها طعاماً بذهب إلى أجل، واستَوفَتْه. فقالت: انظر لي من يبتاعه مني. قلت: أنا أبيعه لك. قال: فبعتها لها. فوقع في نفسي من ذلك شئ. فسألتُ سعيدَ بن المسيب فقال: (انظر ألا تكون أنت صاحبه؟) قال: قلت فأنا صاحبه. قال: ”فذلك الربا محضاً، فخذ رأسمالك، واردد إليها الفضل“، هذا لفظ عبد الرزاق.
ولفظ ابن أبي شيبة: عن داود بن أبي عاصم أنه باع من أخته بيعاً إلى أجل، ثم أمَرَتْه أن يبيعه، فباعه. قال: فسألتُ سعيد بن المسيب فقال: (أبصر ألا يكون هو أنت؟) قلت: أنا هو. قال: (ذلك الربا، فلا تأخذ منها إلا رأسمالك) (3).
وهذا الأثر يتضمن عدداً من الدلالات المهمة:
1. إن هذه المعاملة التي تمت بين داود وأخته كانت من التورق المنظم، لأن داود هو الذي باع السلعة بأجل ثم تولى بيعها نقداً نيابة عن أخته لطرف ثالث. ويدل على أن البيع النقدي كان لطرف ثالث أمور:
• التصريح بأنها (أمَرَتْه أن يبيعه)، وهذا صريح أنه نائب عنها في البيع، لا أنه هو المشتري.
• قوله: (أنا أبيعه لكِ). وهذا معناه أنه يبيع نيابة عنها، لا أنه يشتري منها، وهذا معروف عند السلف، إذا قال: أبيعه لك، أي أبيعه لمصلحتك نيابة عنك (4). ولو كان هو المشتري لقال: أنا أبتاعه منك.
• قولها: (انظر لي من يبتاعه مني)، وهذا يدل على أنها طلبت البحث عن المشتري بعد شرائها من أخيها بأجل، ولو كان المقصود أن يشتريها هو نفسه لما كان هناك حاجة للبحث عن مشتر.
• أن عبد الرزاق وابن أبي شيبة ذكرا هذا الأثر في باب آخر خلاف أبواب العينة الثنائية (5).
فهذه المعاملة من باب التورق المنظم وليست من العينة الثنائية التي ترجع فيها السلعة للبائع.
2. إن فتوى سعيد بن المسيب رحمه الله كانت بتحريم هذه المعاملة لأنها ربا، بل وصفها بأنها (الربا محضاً)، وأن داود ليس له من أخته إلا رأسماله الذي يعادل الثمن النقدي، وتبطل الزيادة فوق ذلك.
3. إن فتواه رحمه الله كانت حاسمة وواضحة، وهذا يشعر أن هذه المعاملة لم تكن جديدة على سعيد، بل وقف عليها وعلم حكمها قبل ذلك. وإذا كان سعيد بن المسيب رحمه الله لقي جمعاً كبيراً من الصحابة، وكان صهر أبي هريرة رضي الله عنه، وكان مقيماً بالمدينة النبوية وفيها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وكان أعلم الناس بأقضية النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر، فيَبعد والحال كذلك أن تكون هذه الفتوى، بهذا الجزم، محض اجتهاد منه رحمه الله، بل الأقرب أن له فيها سلفا يتصل بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم.
4. أن أخت داود سمّت معاملتها عينة، لأنها قالت: أريد أن تشتري متاعاً عينة، مع أن مقصودها ليس العينة الثنائية وإنما التورق. فدل على أن التورق كان يسمى عينة. ويؤيد ذلك ما رواه ابن أبي شيبة في المصنف عن سليمان التيمي: (أن إياس بن معاوية كان يرى التورق يعني العينة) (6). ففسر التورق بأنه عينة.
ـ[إبراهيم الجزائري]ــــــــ[10 - 02 - 10, 10:54 م]ـ
مع بسط مسالك الترجيح بارك الله فيكم
ـ[أبو عبد الله الباعمراني]ــــــــ[13 - 02 - 10, 05:39 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أردت أن أدلو بدلوي في هذا الموضوع مع قصر باعي فيه فأقول وبالله التوفيق:
قال ابن العربي رحمه الله: «إن أصح قول لمالك هو ما رواه في موطئه الذي ألفه بيده، وأملاه على أصحابه وأقرأه وقرأه عوره كله» ولذلك نراه رحمه الله اهتم بشرح الموطأ فوضع عليه القبس والمسالك، كما اهتم بالتفسير فألف أنوار الفجر وهو في عداد المفقود، وأحكام القرآن وهو مشهور، فهذا منه انطلاق من الوحيين لتوليد الفروع الفقهية، وقبله أبو العباس القرطبي وابن عبد البر النمري وأبو الوليد الباجي فهؤلاء أعمدة المذهب اهتموا بفقه الكتاب والسنة على أصول مالك رحمه الله، وبعدهم أبو عبد الله القرطبي وابن عطية وابن الفرس، والمازري وعياض، كل هؤلاء وغيرهم، كانت تطغى عليهم منهجية التأصيل وشكلوا منهجا خاصا في التأليف في الفقه المالكي.
ثم ظهر اتجاه ثان اهتم بالمدونة بالشرح والتوجيه والتأصيل، كصنيع ابن أبي زيد القيرواني في مختصره والمازري في شرحه وغيرهم، والمدونة في خدمتها تناولها اصطلاحان:
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(114/480)
1 - قروي - نسبة إلى القيروان- اهتموا بتمحيص الروايات وتصحيح النقول وضبط المفردات، ولم يهتموا كثيرا بالاستدلال لبعد بيئتهم عن الجدل والحجاج، ولغلبة المذهب المالكي على هذه الديار.
2 - وعراقي لم يهتموا بألفاظ المدونة وإنما حاذوها ونسجوا على ترتيبها، واهتموا بالاستدلال والتأصيل لغلبة الحجاج والجدل على أهل العراق.
غير أن من جاء بعدهم رأى نفسه قاصرا عن تلك المنزلة فاكتفى بالروايات الجاهزة، ولم يكن هذا خصيصة المالكية فحسب، بل إن هذا الأمر استشرى في جميع المذاهب الإسلامية، لما دخل الفقه الإسلامي طور الركود- على حد تعبير العلامة الحجوي رحمه الله -، وخلد الناس إلى التقليد وشاعت المختصرات، وظهرت دعوى غلق باب الاجتهاد، هذا الواقع غدته أمور كثيرة أهمها:
- ارتباط المذاهب بالحياة السياسية، فلم يكن يحظى عند الأمراء إلا فقهاء المذاهب، وقد نال المغرب حظه من هذا الصراع بين ثلاثة مذاهب: المالكي يدعمه الأمويون بالأندلس، والحنفي يدعمه بنو العباس بالمشرق إلى الجزائر، والجعفري يدعمه بنو عبيد.
- العكوف على المختصرات، لارتباط المناصب القضاء والإمامة والفتيا بالفقه المذهبي.
- دعوى غلق باب الاجتهاد إما سدا للباب على المتسلقين، أو للتحاسد المستشري بين أهل العلم، أو حفظا لحوزة الدولة من المناوئين، لأن لكل شوكة سياسية دعوة دينية تتدثر بها لتحقق مآربها بها مستمدة مشروعية وجودها منه، إضافة إلى ضعف الهمم.
و الاختصار رام أمورا عديدة منها:
- تسهيل حفظ الفروع الفقهية على الطلبة بالتخفيف من الأدلة.
- إعداد مدونات يسهل الرجوع إليها للقاضي والمفتي، فهذه المختصرات أشبه ما تكون بالمدونات القانونية في زماننا.
- صيرورة هذه المختصرات هي الفقه، ولا يكون الفقيه فقيها حتى يوغل في الاختصار.
والذي حدث أن الفروع التي كتبت مختصرة وكان مبناها على الأحاديث الضعيفة، وعلى المصلحة، والاستحسان، والذرائع، والعرف، وغيرها من الأصول غير الثابتة تغيرت فلم تعد صالحة للعصور التالية، لأن الأمر يحتاج إلى النظر في الأصول مرة أخرى لننتج فقها جديدا على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، مع اعتبار هذه المتغيرات المصلحة وغيرها مما ذكرنا، وهذا هو المقصود بالتجديد عند علماء الأمة الربانيين، وإلا حكم على الفقه والشريعة بالجمود، وهذا ما حصل فإلى الله المشتكى.
للموضوع بقية. وحسبي إثارة النقاش في هذه المداخلة.(114/481)
أبحث عن رقم الشيخ أحمد بن منصور آل سبالك
ـ[أبوالهمام القطري]ــــــــ[17 - 01 - 10, 12:13 ص]ـ
أرجو من الإخوة الفضلاء أن يزودوني برقم الشيخ أحمد آل سبالك على الخاص(114/482)
مقدمة الواجب واجبه ومقدمة المحرم محرمة ... أرجو المعاونة
ـ[فهد السعيد]ــــــــ[18 - 01 - 10, 05:28 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
مقدمة الواجب واجبه ومقدمة المحرم محرمة .. ماعناوين الكتب المصنفه في هذا الباب بشكل مستقل ...
ـ[حذيفة السلفي]ــــــــ[18 - 01 - 10, 07:52 م]ـ
عليك بالبحث في كتب القواعد الفقهية
قاعدة: (الوسائل تأخذ حكم المقاصد)
وقاعدة: (ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب)(114/483)
أنواع الدلالات مع التمثيل حتى التوضيح
ـ[محمد العوض]ــــــــ[21 - 01 - 10, 07:12 ص]ـ
السلام عليكم
أريد من إخواني مشاركتي في في هذا الموضوع و هو أنواع الدلالات حيث إن لدي فيها إشكالاً
و الإشكال يكمن في تعريف بعضها و التمثيل للآخر، حيث إن من يمثل بدلالة التضمن بتضمن توحيد الألوهية لتوحيد الربوبية و هذا حسن لكني إريد أمثلى من النصوص الشرعية
و إذا كان هناك كتاب تكلّم على هذه المسألة بشكل جيّد فأحيلوني عليه جزاكم الله خيراً
لكن بعد أن نأخذ مشاركاتكم
و هذه بعض أنواع الدلالة:
دلالة المطابقة
دلالة التضمن
دلالة الالتزام
دلالة الإيماء
دلالة الإشارة
دلالة الاقتران
دلالة ...
نريد هنا حصر جميع أنواع الدلالات بـ:
1) تعاريفها.
2) التمثيل عليها.
3) حكم كل نوع.
و الله يرعاكم
ـ[محمد العوض]ــــــــ[23 - 01 - 10, 01:37 م]ـ
للرفع
ـ[محمد العوض]ــــــــ[09 - 02 - 10, 12:34 ص]ـ
.............
ـ[أبو المقداد]ــــــــ[09 - 02 - 10, 07:49 م]ـ
دلالة المطابقة والتضمن والالتزام:
قال الآمدي في الإحكام (1/ 17):
..... وهو إما أن تكون دلالته لفظية أو غير لفظية واللفظية إما أن تعتبر بالنسبة إلى كمال المعنى الموضوع له اللفظ أو إلى بعضه: فالأول دلالة المطابقة كدلالة لفظ الإنسان على معناه والثاني دلالة التضمن كدلالة لفظ الإنسان على ما في معناه من الحيوان أو الناطق والمطابقة أعم من التضمن لجواز أن يكون المدلول بسيطاً لا جزء له.
وأما غير اللفظية فهي دلالة الالتزام وهي أن يكون اللفظ له معنى وذلك المعنى له لازم من خارج فعند فهم مدلول اللفظ من اللفظ ينتقل الذهن من مدلول اللفظ إلى لازمه ولو قدر عدم هذا الانتقال الذهني لما كان ذلك اللازم مفهوماً ودلالة الالتزام وإن شاركت دلالة التضمن في افتقارهما إلى نظر عقلي يعرف اللازم في الالتزام والجزء في دلالة التضمن غير أنه في التضمن لتعريف كون الجزء داخلاً في مدلول اللفظ وفي الالتزام لتعريف كونه خارجاً عن مدلول اللفظ فلذلك كانت دلالة التضمن لفظية بخلاف دلالة الالتزام ودلالة الالتزام مساوية لدلالة المطابقة ضرورة امتناع خلو مدلول اللفظ المطابق عن لازم وأعم من دلالة التضمن لجواز أن يكون اللازم لما لا جزء له. اهـ
والبقية بعد الصلاة إن شاء الله (ابتسامة)
ـ[أبو المقداد]ــــــــ[09 - 02 - 10, 09:23 م]ـ
دلالة الإيماء والتنبيه:
هذا مسلك من مسالك العلة، ولا يخلو منه كتاب من كتب الأصول، والكلام فيه طويل.
دلالة الإشارة: دالة اللفظ على معنى ليس مقصودا باللفظ في الأصل ولكنه لازم للمقصود.
مثال: ((أحل لكم ليلة الصيام الرفث)) المقصود: إباحة الجماع في ليالي رمضان. واستدل بها على صحة صوم من أصبح جنبا لأن من جامع في آخر جزء من الليل فإنه سيصبح جنبا.
مثال آخر: دلالة مجموع قوله تعالى {وحمله وفصاله ثلاثون شهرا} وقوله تعالى {وفصاله في عامين} على أن أقل مدة الحمل ستة أشهر وإن لم تكن الآيتان سيقتا لذلك.
دلالة الاقتران:
قال الزركشي في البحر:
دلالة الاقتران
قال بها المزني وابن أبي هريرة والصيرفي منا, وأبو يوسف من الحنفية, ونقله الباجي عن نص المالكية قال: ورأيت ابن نصر يستعملها كثيرا وقيل: إن مالكا احتج في سقوط الزكاة عن الخيل بقوله تعالى: {وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةً} [النحل: 8] فقرن في الذكر بين الخيل والبغال والحمير, والبغال والحمير لا زكاة فيها إجماعا, فكذلك الخيل.
وأنكرها الجمهور فيقولون: القران في النظم لا يوجب القران في الحكم, وصورته أن يدخل حرف الواو بين جملتين تامتين كل منهما مبتدأ وخبر, أو فعل وفاعل, بلفظ يقتضي الوجوب في الجميع أو المعموم في الجميع, ولا مشاركة بينهما في العلة, ولم يدل دليل على التسوية بينهما, كقوله تعالى: {كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ} [الأنعام: 141] وقوله: {فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْراً وَآتُوهُمْ} [النور: 33] , وكاستدلال المخالف في أن استعمال الماء ينجسه بقوله عليه السلام: "لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ولا يغتسل فيه من الجنابة" 1 لكونه مقرونا بالنهي عن البول فيه, والبول فيه يفسده, فكذلك الاغتسال فيه وهو غير مرضي عند المحققين, لاحتمال أن يكون
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(114/484)
النهي عن الاغتسال فيه لمعنى غير المعنى الذي منع من البول فيه لأجله ولعل المعنى في النهي عن الاغتسال لا ترتفع جنابته, كما هو مذهب الحصري من أصحابنا.
واحتج القائلون بها بأن العطف يقتضي المشاركة, وقياسا على الجملة الناقصة إذا عطفت على الكاملة.
وأجيب بأن الشركة إنما وجبت في الناقصة لافتقارها إلى ما تتم به, فإذا تمت بنفسها لا تجب المشاركة إلا فيما يفتقر إليه. ويدل على فساد هذا المذهب قوله تعالى: {مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ} [الفتح: 29] فإن هذه الجملة معطوفة على ما قبلها, ولا تجب للثانية الشركة في الرسالة وقوله تعالى: {كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ} والإيتاء واجب دون الأكل, والأكل يجوز في القليل والكثير, والإيتاء لا يجب إلا في خمسة أوسق, ولأن الأصل في كل كلام تام أن ينفرد بحكمه ولا يشاركه فيه الأول, فمن ادعى خلاف هذا في بعض المواضع فلدليل من خارج لا من نفس النظم أما إذا كان المعطوف ناقصا, بأن لم يذكر فيه الخبر فلا خلاف في مشاركته للأول, كقولك: زينب طالق وعمرة, لأن العطف يوجب المشاركة, وأما إذا كان بينهما مشاركة في العلة فيثبت التساوي من هذه الحيثية, لا من جهة القران, احتجاج أصحابنا أن اللمس حدث بقوله تعالى: {أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لامَسْتُمُ النِّسَاءَ} [النساء: 43] ومثله عطف المفردات, واحتجاج الشافعي على إيجاب العمرة بقوله: {وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ} [البقرة: 196] قال البيهقي: قال الشافعي رضي الله عنه: الوجوب أشبه بظاهر القرآن, لأنه قرنها بالحج, وقال القاضي أبو الطيب: قول ابن عباس إنها لقرينتها "إنما أراد بها لقرينة الحج في الأمر, وهو قوله: {وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ} والأمر يقتضي الوجوب, فكان احتجاجه بالأمر دون الاقتران.
وقال الصيرفي في شرح الرسالة", في حديث أبي سعيد: "غسل الجمعة على كل محتلم, والسواك, وأن تمس الطيب" 1 فيه دلالة على أن الغسل غير واجب, لأنه قرنه بالسواك والطيب وهما غير واجبين بالاتفاق وقال غيره: احتج الشافعي على أن الصلاة الوسطى الصبح من حيث قرانها بالقنوت في قوله: {وَالصَّلاةِ الْوُسْطَى وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ} [البقرة: 238]. ولم يحرم الأصحاب خطبة النكاح على المحرم مع أنها مقارنة للنكاح لقوله صلى الله عليه وسلم: "لا ينكح المحرم ولا يخطب" 2 قال صاحب الوافي": ولأصحابنا في الأصول وجه أن ما ثبت من الحكم لشيء ثبت لقرينه, ولا يبعد أن قائله يحرم الخطبة.
والمذهب أنه لا يثبت الحكم للقرين إلا بأن يساويه في اللفظ أو يشاركه في العلة. وقد بينا مفارقة الخطبة للعقد وهكذا إذا قرن بينهما في اللفظ ثم ثبت لأحدهما حكم بالإجماع, لم يثبت أيضا للآخر ذلك الحكم إلا بدليل يدل على التسوية, كاستدلال المخالف بأنه لا يجب غسل النجاسة بالماء, بل يجوز بالخل ونحوه بقوله: "حتيه ثم اقرصيه بالماء" 1 فقرن بين الحت والقرص والغسل بالماء, وأجمعنا على أن الحت والقرص لا يجبان, فكذلك الغسل بالماء.
وقال بعضهم: يقوي القول به إذا وقعت حادثة لا نص فيها, كان ردها إلى ما قرن معها من الأعيان في بعض الأحوال أولى من ردها إلى غير شيء أصلا.
هذا ما يمكن خروجه على أصل أصحابنا, وأما الحنفية فقالوا:
إذا عطف جملة على جملة, فإن كانتا تامتين كانت المشاركة في أصل الحكم لا في جميع صفاته, وقد لا يقتضي مشاركة أصلا وهي التي تسمى "واو الاستئناف", كقوله تعالى: {فَإِنْ يَشَأِ اللَّهُ يَخْتِمْ عَلَى قَلْبِكَ وَيَمْحُ اللَّهُ الْبَاطِلَ} [الشورى: 24] فإن قوله: {وَيَمْحُ اللَّهُ الْبَاطِلَ} جملة مستأنفة لا تعلق لها بما قبلها, ولا هي داخلة في جواب الشرط, وإن كانت الثانية ناقصة شاركت الأولى في جميع ما هي عليه فإذا قال: هذه طالق ثلاثا وهذه, طلقت الثانية ثلاثا, بخلاف ما إذا قال: وهذه طالق, لا تطلق إلا واحدة, لاستقلال الجملة بتمامها.
وعلى هذا بنوا بحثهم المشهور في قوله صلى الله عليه وسلم: "لا يقتل مؤمن بكافر" 2 وسبق في باب العموم. وقد التزم ابن الحاجب, في أثناء كلام له في "مختصره": أن قول القائل: ضرب زيدا يوم الجمعة وعمرا, يتقيد بيوم الجمعة أيضا وهي تقتضي أن عطف الجملة الناقصة عنده على الكاملة يقتضي مشاركتها في أصل الحكم وتفاصيله, وحكي ذلك عن ابن عصفور من النحويين. وأما أصحابنا فكلامهم مختلف, فقالوا: إذا قال: إن دخلت الدار فأنت طالق وفلانة, أن الثانية تتقيد أيضا بالشرط وكذا لو قدم الجزاء, وقالوا فيما إذا قال لفلان: علي ألف ودرهم: إنه لا يكون الدرهم مفسرا للألف, بل له تفسيرها بما شاء وهو مذهب ولو قال: أنت طالق وهذه, وأشار إلى أخرى, فهل تطلق أو تفتقر إلى النية؟ وجهان ولو قال: كل امرأة أتزوجها فهي طالق وأنت يا أم أولادي فقال العبادي: لا تطلق.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(114/485)
ـ[أبو المقداد]ــــــــ[09 - 02 - 10, 09:35 م]ـ
تكرر خطأ ...
ـ[أبو محمد جويلي]ــــــــ[12 - 03 - 10, 11:02 ص]ـ
أخي الكريم من المؤلفات القيمة في هذا الباب أمالي الدلالات ومجالي الإختلافات لعبد الله بن بيه حفظه الله ط دار المنهاج جدة الطبعة الثانية لان فيها زيادات عن الأولى(114/486)
المناسب المرسل
ـ[المالقي]ــــــــ[22 - 01 - 10, 12:12 ص]ـ
السلام عليكم
المرجو من الأخوة إفادتنا في موضوع المناسب المرسل، أأفرد بالتأليف أم لا؟
وجزاكم الله خيرا.
ـ[تلميذة الملتقى]ــــــــ[02 - 02 - 10, 05:46 ص]ـ
حسب علمي لم يفرد بالتأليف لكن للفائدة اطلع على رسالة د/ علي بن عبد العزيز العميريني بعنوان (الوصف المناسب) رسالة ماجستير، وكذلك (الوصف المناسب لشرع الحكم) لأحمد محمود عبد الوهاب الشنقيطي وهذا رابط تحميلها:
http://www.way2jannah.com/vb/showthread.php?t=2256(114/487)
استشارة أصولية
ـ[راجى يوسف]ــــــــ[22 - 01 - 10, 03:25 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أريد أن استشير أهل الخبرة والأختصاص بأصول الفقه الحنفى ولا سيما الاخ ابو فهر
قد قرأت بحمد الله عشرات الكتب الأصولية ولكنى اتجهت مؤخرا لأصول الأحناف
وأريد منهجا واضحا لدراستها
وانتهزت فرصة اقتراب معرض القاهرة الدولى للكتاب لأقتنى منه ما أريد من مصنفات على سبيل المثال
1 - كشف الأسرار للنسفى
2 - نسمات الأسحار لابن عابدين
3 - جامع الأسرار للكاكى
4 - شرح المنار لابن نجيم الحنفى
5 - شرح المنار لابن ملك
6 - أصول الجصاص
7 - أصول السرخسى
8 - التوضيح لصدر الشريعة
9 - تيسير التحرير لامير باد شاه
10 - كشف الأسرار عن أصول البزدوى للعلاء البخارى
وبما أن الوقت والمال لا يسمحان باقتناء تلك المصنفات دفعة واحدة فأرجو من الأخوة ترتيب تلك الكتب من حيث الأهمية
وذكر اى مصنفات اخرى هامة قد غفلت عنها
مع النص على الدار الناشرة
مع العلم ان اكثر تلك المصنفات طبعة الكتب العلمية على ما فيها من سوء فى التحقيق
وأنا يا اخوة قد اطلعت على شرح مختصر المنار لابن قطلوبغا وأعجبنى جدا تفسير النصوص لمحمد أديب الصالح فهو من أدق الكتب المعاصرة فى الأصول
واطلعت على بعض الكتب المعاصرة التى صنفها احناف كأصول الفقه لابى زهرة
واقتنى التقرير والتحبير على التحرير وفواتح الرحموت ولما أطلع عليهم
كما ان عندى المام ببعض المصنفات التى جمعت بين المدرستين كجمع الجوامع بشرح الزركشى وشرح المحلى وحاشية البنانى
عذرا على الاطالة ولكنها مسئولية طلبة العلم تجاه بعضهم البعض
راجى يوسف
ـ[أبو فهر السلفي]ــــــــ[22 - 01 - 10, 04:19 ص]ـ
بارك الله فيك هذا هو ترتيب أولويات كتب الأحناف ..
1 - أصول الجصاص تحقيق عجيل النشمي ونشر وزارة الأوقاف بالكويت.
2 - أصول السرخسي مصورة دار ابن عباس.
3 - أصول البزدوي طبعة الرشد وكشف الأسرار أي طبعة.
4 - ميزان الأصول للسمرقندي وبذل النظر للأسمندي طبعة دار التراث.
5 - حاشية المطيعي على نهاية السول وتجدها لدى دار الصفا والمروة بالمعرض.
6 - شرحا التحرير (التقرير والتيسير) وهما مصورتان بدار الفكر وغيرها وتجدهما بمكتبة دار السلام وبمكتبة الكليات الأزهرية.
هذه هي أصول الباب،وباقي الكتب كشروح المنار وغيرها = اشتره بالترتيب الذي تحب،المهم ما ذكرتُ لك ..
ـ[راجى يوسف]ــــــــ[23 - 01 - 10, 04:30 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
جزاكم الله خيرا
سؤال اخر
وجدت بيت الافكار الدولية قد أصدر طبعة لكتاب المجموع مدموجة أو مضغوطة فى مجلدين وهى تحوى ما صنفه النووى والسبكى فقط دون ما كتبه المطيعى ولكن ميزتها الأساسية أنها بسعر زهيد 165ج
ومثيلاتها - الطبعة كاملة- تتعدى 1000 ج مما يجعلها صعبة المنال جدا بالنسبة لى
أريد رأيكم دام فضلكم
راجى يوسف
ـ[أبو فهر السلفي]ــــــــ[23 - 01 - 10, 01:30 م]ـ
تصحيح: قصدت تقويم الأدلة للدبوسي طبعة الرشد وليس أصول البزدوي.
لا أثق بالكتب المضغوطة .. فالخيار لك
ـ[راجى يوسف]ــــــــ[23 - 01 - 10, 04:07 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اتعبتك أخى أبى فهر
جزاك الله خيرا على اهتمامك وسرعة ردك
وأرى أن تكتب موضوعا تشرح فيها رؤيتك حول المصنفات الهامة فى كل فن مع الطبعات المناسبة وتراعى الترتيب بالنسبة للطلبة
راجى يوسف(114/488)
حمل نظم مختصر التحرير
ـ[محمد بن سعد المالكى]ــــــــ[23 - 01 - 10, 09:53 ص]ـ
قال الشيخ الفاضل محمد بن زين
(لمختصر التحرير فقد نظمه العلامة محمد محفوظ وإن كان نظم الشيخ طويلا و فيه عسر (لانه حاول أن ينظمه باللفظ) ومختصر التحرير صعب الألفاظ كما لا يخفى
ورفعه الشيخ البوني من قبل ولم يهتم لأمره أحد. و إن كنت أعرف أحد أصحاب الهمم شرع في حفظه بعد أن أعطيته منه نسخة
لذا أقول لك لا تتعب نفسك ولا تنظمه ومن أراد أن يحفظ حقيقة (لا تشهيا) فدونه الكوكب أو المراقي وما شاكلهما
أوفليحفظ أصل التحريرأو نظم الشيخ محفوظ إن أرادألفاظ التحرير أما معانيه ففي الكوكب)
نقلت كلامه لفائدته والحر تكفيه الاشاره
وأما عن النظم فهو هنا
http://rapidshare.com/files/33890497..._____.pdf.html
وأتمنى من أى أخ أنه يضعه فى المرفقات فقد مكثت أحمل فيه مقاربة ساعه ولم أستطع فمن يتكرم على؟؟؟؟
ـ[أبو الاشبال المكى]ــــــــ[23 - 01 - 10, 11:31 ص]ـ
أخى الكريم
الرابط لا يعمل
ـ[عطاء الله فؤاد]ــــــــ[23 - 01 - 10, 12:11 م]ـ
السلام عليكم
نعم الرابط لا يعمل
ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[24 - 01 - 10, 07:09 ص]ـ
الرابط الصحيح:
http://rapidshare.com/files/338904974/________________________________.pdf
وينظر هنا:
http://www.chatharat.com/vb/showthread.php?p=9420
ـ[أيو عبد الرحمن النوبى]ــــــــ[24 - 01 - 10, 08:19 ص]ـ
جزاكم الله خيرا
ـ[محمد بن سعد المالكى]ــــــــ[24 - 01 - 10, 05:01 م]ـ
جزاكم الله خيرا شيخنا العوضى(114/489)
إلى الغيورين على مذهب الحنابلة أرجو الدخول للنقاش.
ـ[أبو الفتح محمد]ــــــــ[23 - 01 - 10, 04:52 م]ـ
إخوانى إخوانى بلاد نجد بهذه الكثرة من علماء الحنابلة ولا يستطيع الواحد منهم خدمة مذهبه بنظم مختصر التحرير فى ألفية تعادل مراقى السعود أو الكوكب الساطع؟ ما هذا أيها الإخوة؟ شئ يحير فعلًا. ولماذا لم يعملوا متنًا متوسطًا بينه وبين الورقات وأقترح أن يكون تهذيب غاية السول لابن المبرد على قول واحد.
ـ[أبو أسامة القحطاني]ــــــــ[23 - 01 - 10, 07:30 م]ـ
أخي الكريم
ليست المسألة عدم استطاعة بل يوجد ـوالله الحمد ـ من يقدر على ذلك , ولكن علماءنا لا يعتنون كثيراً بالنظم , والمدارس تختلف , فبعض البلاد لهم عناية بالمنظومات وحفظها ومدارستها والزيادة عليها , وبعض البلاد تحرص على المتون المنثورة , وفي هؤلاء علماء وفي الآخرين علماء , وكل له طريقة ومنهج , فما يصلح لهؤلاء قد لا يصلح لهؤلاء والعكس صحيح.
مع أن علماء نجد يوجد من بعضهم مَن اعتنى بالنظم فألَّف قصائد ومنظومات كابن سحمان والمزيني وابن عتيق وغيرهم.
هذا إن كنت تقصد المتقدمين أما إن كنت تقصد المعاصرين فأغلب عنايتهم بالروضة لابن قدامة ومتن الورقات.
ثم إن مختصر التحرير قد نظمه أحد العلماء المعاصرين واسمه محمد محفوظ , وهو طويل في حدود ثلاثة آلف بيت , ولم يطبع حسب علمي , ولكن مدارسة المتن الأصلي أسهل وأكثر فائدة والله أعلم , لأن المتن المنثور مضغوط العبارة ومُرَكَّز فكيف يكون النظم إذاً؟
أما ما ذكرت من المتون المتوسطة بين مختصر التحرير والورقات فهناك مختصرات كثيرة منها: قواعد الأصول ومعاقد الفصول للقطيعي , وتلخيص الروضة للبعلي ومختصر الروضة للطوفي واختصر هذا المختصر أحمد التستري في كتابه "بلغة الوصول إلى علم الأصول" , و"مختصر في أصول الفقه "العلامة البابطين النجدي , وكل هذه مطبوعة ـ ولله الحمد ـ.
وهناك أيضاً كتب ابن سعدي في الأصول , و"الأصول في علم الأصول" لابن عثيمين , وإن كانت لا تتقيد بما عليه أهل المذهب.
والله أعلم ....
ـ[أبو سارة السبيعي]ــــــــ[24 - 01 - 10, 12:37 ص]ـ
إخوانى إخوانى بلاد نجد بهذه الكثرة من علماء الحنابلة.
في البداية أشكرك على حرصك
المذهب الحنبلي قل اتباعه في نجد فهم اندر من الكبريت الأحمر
هذا الكلام كتبته في الملتقى قبل مدة وقامت علي القيامة وذكر الأخوة وقتها اسماء عشرات العلماء وطلبة العلم والحقيقة انهم ابعد الناس عن المذهب الحنبلي
والدليل تجده في كتبهم فهم يخالفون المذهب في عشرات المسائل فأكثر طلبة العلم في بلادناعلى مذهب القول الراجح وهو في الغالب اختيارات شيخ الإسلام بن تيمية وهذا لا يخرجهم عن ربقة التقليد شاءوا أم أبو
ـ[ابو يعقوب العراقي]ــــــــ[28 - 01 - 10, 06:23 ص]ـ
السلام عليكم.
نتطفل ونشاركمك بالحديث
اسئلة:
هل الخروج عن المذهب بدليل خروج عن الكتاب والسنة؟
وهل الالتزام بقول المذهب بدليل اعتقده يعد تعصب؟
وهل الأخذ بالراجح خروج من الخلاف أم خروج من التمذهب؟
وهل التمذهب أمر تجري عليه الأحكام التكليفية؟
الإجابة سهلة بـ (نعم) أو (لا) ...
اللبيب تكفيه الإشارة.
والله المستعان.
ـ[عبدالله حمود سعيد النيادي]ــــــــ[31 - 01 - 10, 01:24 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته,
المحافظة على إبقاء المدارس الفقهية وبالأخص المذاهب الأربعة هو أمر مهم جدا, وليس فيه تعصب البتة, والغيرة على مذهب من المذاهب ليست مذمومة بالعكس هي منقبة. لأن معرفة المذاهب ليست هي حفظ لللأقوال فحسب, بل هي دراسة تطبيقات العلماء بمختلف مذاهبهم لأدلة الأحكام على المسائل القديمة والمستجدة. وكثيرا ما يخوفني إطلاق هذه الكلمة (الدليل الراجح) فكأن الدليل الراجح سهل اعتباره. والذي ينظر إلى طرق جهود العلماء في استنباط حكم لمسألة لوجد نفسه في أرجوحة ولما استطاع الترجيح إلا من بعد اعتبار جميع أدلة المدارس الفقهية على الأقل المذاهب الأربعة بمختلف المذاهب المتفرعة من هذه المذاهب الرئيسية. وكما قال الأخ أبو سارة السبيعي كثير من الناس من يضن نفسه على مذهب وهو في الحقيقة مقلد لأحد علماء المذهب. على كل حال دراسة مذاهب العلماء في كيفية استنباط الأحكام بأدلة الأحكام أمر مهم جدا أفضل من معرفة وحصر أقوالهم. فأعجبني كثيرا بحث أحد الأخوان في استنباط مذهب الإمام البخاري من خلال صحيحه مما يجلي طرق كثيرة ممكن الاستفادة منها.
وأقول أننا بحاجة إلى معرفة جميع مذاهب العلماء أن أمكننا ذلك ولا يكون ذلك إلا بتظافر جهود طلبة العلم وتعاونهم ومواصلة نقاشهم البناء الماتع وترك كل ما يؤدي إلى التحيز والتفرقة والتعصب ولنجعل هذا لنصرة دين محمد ذاك النبي المرسل إلى الناس كافة وإذا فهمنا (إلى الناس كافة) أدركنا مدى المسؤولية الملقاة على عواتق طلبة العلم وأنهم يطلبون العلم الشرعي بمختلف الأبواب الفقهية والعقدية من أجل إيصال رسالته صلى الله عليه وسلم الخالدة إلى الناس كافة.
مجرد مشاركة لا تُؤاخِذوني
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(114/490)
ـ[محمدحجازي]ــــــــ[02 - 02 - 10, 11:54 م]ـ
في البداية أشكرك على حرصك
المذهب الحنبلي قل اتباعه في نجد فهم اندر من الكبريت الأحمر
هذا الكلام كتبته في الملتقى قبل مدة وقامت علي القيامة وذكر الأخوة وقتها اسماء عشرات العلماء وطلبة العلم والحقيقة انهم ابعد الناس عن المذهب الحنبلي
والدليل تجده في كتبهم فهم يخالفون المذهب في عشرات المسائل فأكثر طلبة العلم في بلادناعلى مذهب القول الراجح وهو في الغالب اختيارات شيخ الإسلام بن تيمية وهذا لا يخرجهم عن ربقة التقليد شاءوا أم أبو
حبذا لو زدت فى الايضاح يا أبا سارة فرأيى أن علماءكم إذا رجحوا قول الامام ابن تيمية أو ابن القيم فى كثير من المسائل و إذا لم يلتزموا بالمذهب فى بعض المسائل فهذا لا يخرجهم من المذهب و لا يمنع وصفهم بالحنابلة و ذلك لعلمهم و درايتهم و هضمهم _و ذلك على وجه الإجمال _ لمسائل المذهب، يعني الدراية بفروع المذهب و أصوله تكفي فى انتساب العالم لمذهب معين و إن لم يتقيد به فى الفتوى و رجح غير مذهبه على مذهبه فى بعض المسائل أليس كذلك؟
فالإمام ابن تيمية مع بلوغه درجة الاجتهاد و مخالفته لمسائل منصوصة فى المذهب فاختياراته و ترجيحاته و أقواله معتبره فى المذهب أليس كذلك؟
أم أنك تقصد أن علماء نجد سابقا و حاليا غيروا معالم مذهب أحمد و حولوه إلى مذهب القول الراجح_ ممثلا فى جمع المذهب باختيارات شيخ الإسلام و ابن القيم حتى تولد شئ جديد مخالفللمذهب و مباين له_ و أن ذلك أدى الى اندراس المذهب أو كاد فى هذه البلاد؟
ـ[خالد مسلم]ــــــــ[04 - 02 - 10, 05:08 ص]ـ
هناك نظم للعلامة أحمد المرابط الشنقيطي
نظم فيه روضة الناظر في ألفية ...
فلا يلزم أن ينظم حنبليٌ في أصوله بل قد يوجد من نظم في أصول غير مذهبه ...
ثم كأني رأي أن هناك لمزا خفيا لعلماء نجد وهذا غير مقبول
بل الواجب النصح والإستفسار والدعاء وذكر المحاسن
ـ[عبدالله حمود سعيد النيادي]ــــــــ[04 - 02 - 10, 03:25 م]ـ
هناك نظم للعلامة أحمد المرابط الشنقيطي
نظم فيه روضة الناظر في ألفية ...
فلا يلزم أن ينظم حنبليٌ في أصوله بل قد يوجد من نظم في أصول غير مذهبه ...
ثم كأني رأي أن هناك لمزا خفيا لعلماء نجد وهذا غير مقبول
بل الواجب النصح والإستفسار والدعاء وذكر المحاسن
جزاك الله خير , فإن لعلماء نجد جهود وإن أثرهم تعدى إلى آفاق كثيرة من العالم, وهذا مشاهد وأشهد الله إني أحبهم, وهم على رأس من ينفي التقليد وما عرفنا هذا إلا منهم. ويعجبني كثيرا عبدالرحمن السعدي وتلميذه ابن عثيمين في اعتبار الدليل الراجح وهما عملاقان في هذا المجال وكثيرا ما انظر في كتبهم, ومن هذه الكتب (شرح عمدة الأحكام لعبدالرحمن السعدي).
ـ[ليث بجيلة]ــــــــ[04 - 02 - 10, 04:49 م]ـ
في البداية أشكرك على حرصك
المذهب الحنبلي قل اتباعه في نجد فهم اندر من الكبريت الأحمر
هذا الكلام كتبته في الملتقى قبل مدة وقامت علي القيامة وذكر الأخوة وقتها اسماء عشرات العلماء وطلبة العلم والحقيقة انهم ابعد الناس عن المذهب الحنبلي
والدليل تجده في كتبهم فهم يخالفون المذهب في عشرات المسائل فأكثر طلبة العلم في بلادناعلى مذهب القول الراجح وهو في الغالب اختيارات شيخ الإسلام بن تيمية وهذا لا يخرجهم عن ربقة التقليد شاءوا أم أبو
الدارسين في نجد يتفقهون على مذهب الحنابلة ابتداءاً ويعتنون بكتبهم وأقوالهم ولكن الدليل أولى بالإتباع لذا يخرجون عن المذهب لدليل قوي وذلك من انصافهم وخشيتهم لله وشيخ الإسلام أول أمره كان مجتهداً داخل المذهب ولكن الله بصره وعلمه فاتبع الدليل ونبذ التقليد وهذه من حسناتهم ولكن المذهب المعتمد في المحاكم هو المذهب الحنبلي ولقد رأيت من القضاة من يديم النظر في غاية المنتهى للكرمي خلال احدى الجلسات
ـ[بن محمد الحنبلي المصري]ــــــــ[04 - 02 - 10, 05:26 م]ـ
في البداية أشكرك على حرصك
المذهب الحنبلي قل اتباعه في نجد فهم اندر من الكبريت الأحمر
هذا الكلام كتبته في الملتقى قبل مدة وقامت علي القيامة وذكر الأخوة وقتها اسماء عشرات العلماء وطلبة العلم والحقيقة انهم ابعد الناس عن المذهب الحنبلي
والدليل تجده في كتبهم فهم يخالفون المذهب في عشرات المسائل فأكثر طلبة العلم في بلادناعلى مذهب القول الراجح وهو في الغالب اختيارات شيخ الإسلام بن تيمية وهذا لا يخرجهم عن ربقة التقليد شاءوا أم أبو
نحن نوافق رأي شيخ الإسلام في كثير من الأمور لأن قوله صواب في نظرنا، فإن لم يكن كذلك، تركتناه، أما من قلده تقليدا أعمى فهذا فعلا مقلد.
أما عن نظم مختصر التحرير، فأنا أظن أن النثر يكون أسهل لحفظ هذه المعلومات.
ـ[محمد بن سعد المالكى]ــــــــ[09 - 02 - 10, 10:48 ص]ـ
اربع على نفسك يا هذا
إذا كنت عرفت أن المذهب يخالف الدليل كما تزعم فأنت بلغة رتبة الاجتهاد فلا كلام معك ولكن اخشى أن هذا المخالفه لا تخرج عن اختيارات شيخ الاسلام رحمه الله وبعض المعاصرين فهذا شكل من أشكال التقليد وإن سميته بزعمك قوة دليل أو راجح
إذا كنت تسمي القرون الماضية عصور انحطاط فهذا من سوء ادبك
ولكن تذكر كنا في عصر الانحطاط كما تسميه أربعة مذاهب أم اليوم فنحن ننقسم إلى عشرات الفرق والاحزاب
.....................................
ثم أختم بنقطه مهم من نقلد في تصحيح الحديث وتضعيفه من يأخذ بمنهج المتقدمين أم منهج المتأخرين؟
لا يخفى عليك أن أشهر علماء الحديث في عصرنا أنقسم إلى فرق بسببه وصل إلى السب والشتم
صدقت
أكثر المنتسبين الى المذهب الحنبلى غير متقنين له ومع ذلك يدعون التحرر
وهم يخرجون من تقليد أحمد بن حنبل الى تقليد أحمد بن تيمية(114/491)
قولي الامام الغزالي
ـ[أم هشام بنت نجد]ــــــــ[24 - 01 - 10, 12:26 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
بارك الله في علمكم أرجو التوضيح:
كيف التوفيق بين قولي الامام الغزالي فيما يتعلق بموضوع أصول الفقه حيث قال في المستصفى بأنه (الأدلة) , وفي معيار العلم في فن المنطق قال بأنه (أحكام الشرع)؟
ـ[ابو سلمان]ــــــــ[24 - 01 - 10, 02:25 م]ـ
عبارة الغزالي في العلم هي
(موضوع أصول الفقه أحكام الشرع، أعني الوجوب والحظر والإباحة من جهة ما تدرك به من أدلتها)
توضيح العبارة
ان موضوع اصول الفقه احكام الشرع الوجوب والحظر والاباحة من جهة معينة وهي ادلتها التي تدل على الوجوب والحظر والاباحة
فلا تعارض والله اعلم
ـ[أم هشام بنت نجد]ــــــــ[24 - 01 - 10, 03:17 م]ـ
جزاكم الله خيرا
لكن ما أشعرني أن هناك تعارضا أن الشيخ عبد الكريم النملة في كتابه شرح روضة الناظر ذكر أن الغزالي من القائلين بأن موضوع أصول الفقه هي أدلة الاحكام.
وفي كتاب غاية الوصول الى دقائق علم الاصول (المبادئ والمقدمات) للدكتور جلال الدين عبد الرحمن حيث ذكر ان الامام الغزالي قال بأن موضوعه الاحكام الشرعية, ووجدت قوله هذا في "معيار العلم في فن المنطق".
لا أعلم هل جانبتُ الصواب فيما فهمتُ.
ـ[أم هشام بنت نجد]ــــــــ[24 - 01 - 10, 08:19 م]ـ
؟؟؟؟؟؟؟
ـ[ابو سلمان]ــــــــ[28 - 01 - 10, 12:18 ص]ـ
في الحقيقة الكتاب الذي ذكرتيه (المبادئ والمقدمات) لا اعرفه ولكن لا باس من مناقشة ما قاله من ناحية موضوعية
كل دارس لعلم اصول الفقه يعلم ان موضوع علم الاصول هو ادلة الاحكام الشرعية وليست الاحكام الشرعية
يقول الامدي في الاحكام
وأما موضوع أصول الفقه فاعلم أن موضوع كل علم هو الشيء الذي يبحث في ذلك العلم عن أحواله العارضة لذاته ولما كانت مباحث الأصوليين في علم الأصول لا تخرج عن أحوال الأدلة الموصلة إلى الأحكام الشرعية المبحوث عنها فيه وأقسامها واختلاف مراتبها وكيفية استثمار الأحكام الشرعية عنها على وجه كلي كانت هي موضوع علم الأصول ا. ه(114/492)
تفريغ نظم مختصر التحرير
ـ[محمد فهمي محمد شري]ــــــــ[28 - 01 - 10, 03:39 ص]ـ
السلام عليكم
ادعوكم للمشاركة في تفريغ نظم مختصر التحرير
واذا تفضل احدكم ممن هو اهل للخط المغربي بتصحيح الاخطاء في تفريغي كي اتعلم الكلمات التي لم استطع قراءتها واسال الله التوفيق والسداد.
وهذه ثلاث اجزاء قمت بتفريغها
ـ[محمد فهمي محمد شري]ــــــــ[28 - 01 - 10, 04:07 ص]ـ
قمت برفعها في منتدى شذرات شنقيطية
http://www.chatharat.com/vb/showthread.php?p=9436#post9436
ـ[محمد فهمي محمد شري]ــــــــ[28 - 01 - 10, 06:18 ص]ـ
قمت برفعها في شذرات شنقيطية
http://www.chatharat.com/vb/showthread.php?p=9436#post9436
ـ[أبوعبدلله الفاخري]ــــــــ[28 - 01 - 10, 09:31 ص]ـ
الرابط لا يعمل بارك الله فيك
ـ[أبو منار ضياء]ــــــــ[29 - 01 - 10, 05:59 م]ـ
تأمل في الرابط(114/493)
الاصول فى معرض القاهرة
ـ[راجى يوسف]ــــــــ[30 - 01 - 10, 08:22 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
بمناسبة افتتاح معرض القاهرة الدولى للكتاب اقترح على الاخوة الذين سبقونا بزيارته
عرض الاصدرات الجديدة والمتميزة لمصنفات اصول الفقه فى هذا العام
علنا نستفد من أقوالهم حين زيارتنا له
وجزاكم الله خيرا كثيرا
راجى يوسف(114/494)
ماهي الكتب للمبتدئ في علم أصول الفقه؟
ـ[أبو محمد المزيني]ــــــــ[30 - 01 - 10, 10:56 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ..
ماهي الكتب التي ينصح فيها طالب العلم المبتدئ في أصول الفقه ..
بالتدرج من الأبسط إلى الأعلى ...
أرجوا إفادتي وله منا الدعاء
ـ[أمين حماد]ــــــــ[30 - 01 - 10, 12:56 م]ـ
ورقات إمام الحرمين أنسب في نظري لكثرة شروحها وأنظامها
أو الأصول من علم الأصول للشيخ محمد بن صالح بن عثيمين سلسة ومشروحة كذلك
وانظر هذا الرابط لعله يفيدك
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=151870
ـ[عبدالله حمود سعيد النيادي]ــــــــ[31 - 01 - 10, 01:52 ص]ـ
تعرف على أصول الفقه أولا من خلال المجلات الشهرية ومقالات المشايخ فيها لأنها سهلة الفهم, أما المتون تحتاج إلى شرح وسرد لأمثلة. ولو عرفت شيخا ببلادكم فعليك به ضع ركبتك عند ركبته.
ـ[أبو محمد المزيني]ــــــــ[31 - 01 - 10, 10:06 ص]ـ
الأخ أمين حماد:
ذكرت الورقات والأصول من علم الأصول
وماذا بعدها بالتسلسل ..
وحتى يكون السؤال بصورة أوضح:
هل هناك منهجية في القراءة أصول الفقه؟
وشكرا على الرابط ..
الأخ عبد الله النيادي جزاك الله خير .. على ردك ..
ولكم منا الدعاء ...
ـ[أمين حماد]ــــــــ[31 - 01 - 10, 08:04 م]ـ
بارك الله فيك أخي على حسن الظن حقيقة لست من أهل الأصول، وأهل الفن أدرى به
وفي نظري أن من له عزيمة على حفظ المتون بعد الورقات، يقرأ مرتقى الوصول إلى علم الأصول لابن عاصم الغرناطي، أو مراقي السعود لابن الحاج إبراهيم العلوي الشنقيطي
ثم يقرأ الموفقات قراءة متأنية أكثر من مرة وسيكون مشاركا في الفن بإذن الله، والمدارس مختلة ربما يشير عليك غيري بالكوكب الساطع مثلا أو مختصر ابن اللحام أو المستصفى للغزالي أو أو أو،وفي كل خير
ولو تأخذ رأي شيخك الذي ستقرأ عنده أفضل، لأنه قد يكون خريتا في بعض النصوص دون بعض فيناسبك أن تأخذ عنه ما تميز فيه وهذه سنة متبعة في الطلب فترى في التراجم
قرأ على فلان كذا وعلى فلان كذا علمنا الله وإياكم العلم النافع
ـ[علاء ابراهيم]ــــــــ[01 - 02 - 10, 01:16 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ,,
هذه خطة لدراسة أصول الفقه وفق تجربتى المتواضعة:
1/ شرح نظم الورقات للشيخ محمد بن صالح العثيمين
2/ أصول الفقه للشيخ عبد الوهاب خلاف
3/ الواضح في أصول الفقه للشيخ عمر الأشقر
4/ المذكرة للشيخ الشنقيطى
إذا أتممت هذه الكتب ستملك القدرة علي قراءة كتب الأصول المتقدمة والتى يطول ذكرها
بارك الله فيك ووفقك لما يحبه الله ويرضاه
ـ[أبو محمد المزيني]ــــــــ[01 - 02 - 10, 11:00 ص]ـ
جزاكما الله خيرا على الإفادة
وأسأل الله أن يثيبكم في العلم فتحا من عنده
ـ[عبد الحكيم بن عبد القادر]ــــــــ[06 - 02 - 10, 06:21 م]ـ
شرح الورقات للعثيمين رحمه الله
الأصول من علم الأصول
مذكرة الشنقيطي
نثر الورود في شرح مراقي السعود و له شرح صوتي للشيخ أحمد حطيبة
إرشاد الفحول للشوكاني
مختصر منتهى السول لإبن الحاجب
بداية المجتهد لإبن رشد
ـ[أبو الاشبال المكى]ــــــــ[06 - 02 - 10, 07:27 م]ـ
أخى عليك بقراءة الكتب التى تتحدث عن تاريخ العلم ومدارسه ......
وعليك بمقدمة الدكتور شعبان إسماعيل على منهاج البيضاوى فإنها مفيدة
وانظر أى المذاهب الفقهية تدرس، فعليه ستحدد المتن الذى ستدرسه فى الاصول
ـ[أنفال صلاح الجري]ــــــــ[06 - 02 - 10, 09:47 م]ـ
أقترح عليك أيضا كتاب جدا قيم ...... أصول الفقه لزكي الدين شعبان ...... كذلك كتاب أصول الفقه لعبد الوهاب خلاف ....... كذلك و احرص على منظومة الشيخ بن عثيمين في الأصول و القواعد وحفظها فهي جدا مفيدة في ضبط العلم .......
و يسر الله لك درب و طريق العلم النافع ..... ^_^
ـ[ابو رحمة]ــــــــ[07 - 02 - 10, 04:18 ص]ـ
الواضح في أصول الفقه للشيخ عمر الأشقر
بارك الله فيك اخى الكريم
ولكن الواضح للدكتور محمد الاشقر وليس لعمر الاشقر ولعله سهو
اخوكم
ـ[فارس النهار]ــــــــ[07 - 02 - 10, 07:52 ص]ـ
هذا ما أرشد إليه الشيخ الخضير:
كيف تدرس أصول الفقه - العلامة الخضير ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=190701)
ـ[حسين الفلسطيني]ــــــــ[08 - 02 - 10, 10:59 م]ـ
1 - الأصول من علم الأصول لابن عثيمين
2 - الواضح في أصول الفقه لمحمد الأشقر
3 - الوجيز في أصول الفقه لعبد الكريم زيدان
4 - اللمع في أصول الفقه للشيرازي
5 - إرشاد الفحول للشوكاني
6 - أصول الفقه الإسلامي لوهبة الزحيلي
7 - روضة الناظر لابن قدامة مع أحد شروحها
8 - الموافقات للشاطبي
ـ[علاء ابراهيم]ــــــــ[11 - 02 - 10, 12:10 ص]ـ
بارك الله فيك اخى الكريم
ولكن الواضح للدكتور محمد الاشقر وليس لعمر الاشقر ولعله سهو
اخوكم
بارك الله فيك أخى الكريم علي التصحيح فقد سقط الإسم سهوا"
ـ[أبو محمد المزيني]ــــــــ[17 - 02 - 10, 12:39 ص]ـ
جزا الله الإخوة خير الجزاء
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(114/495)
ـ[سامح رضا]ــــــــ[03 - 03 - 10, 04:39 م]ـ
حصول المأمول-مختصر إرشاد الفحول لصديق حسن خان
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=198676
النبذة الكافية لابن حزم
ـ[أبو معاذ السلفي المصري]ــــــــ[04 - 03 - 10, 01:02 ص]ـ
بارك الله فيكم
ـ[احمد حمدى]ــــــــ[12 - 03 - 10, 02:41 م]ـ
جزاك الله خيرا(114/496)
هل لا بد من قرينة من صرف الأمر عن الوجوب والنهي عن التحريم؟
ـ[أبو عائشة المغربي]ــــــــ[31 - 01 - 10, 05:03 ص]ـ
من القواعد المقررة عند الأصوليين قولهم: الأمر يفيد الوجوب، ولا يصرف عنه إلا بقرينة، والنهي يفيد التحريم، ولا يصرف عنه إلا بقرينة، لكن عند الرجوع لفروع الفقه لا نجد انضباطا بهذه الأصول، خاصة في باب الأدب، حبث استنباط الندب من أوامر لا صارف لها، والكراهة من نواهي لا صارف لها، فما قولكم -يرحمكم الله-؟
ـ[علاء ابراهيم]ــــــــ[01 - 02 - 10, 01:26 ص]ـ
موضوع هام قد نوقش مراراً وسأعطيك خلاصة الأمر أخى الكريم حسب معرفتى من خلال متابعة الآراء المتناثرة هنا وهناك , وقد كانت الكثير من النصوص الواردة بصيغة الأمر يجنح علمائنا انها تحمل علي الندب وقد عرف ذلك من إستقرار الكثير من الكتب والرسائل والشروحات , جعل مجموعة من العلماء تعطي قاعدة لحل هذه الإشكالية تقول أن الأمر في الأصل يقتضى الوجوب إذا تجرد عن القرينة الصارفة وكذلك يقال في النهى , أما صيغة الأمر المجردة عن القرينة إذا وردت في باب الأدب والفضائل فتحمل علي الندب والإستحباب وممن نصر هذا القول الذي يبدو جيداً هو الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين في شرحه علي نظم الورقات للعمريطى.
والله تعالى أعلم.
ـ[أبو عائشة المغربي]ــــــــ[01 - 02 - 10, 04:22 ص]ـ
إذا كانت الأدلة العقلية والنقلية قد دلت على أن الأمر يفيد الوجوب فما الذي دل على الاستثناء في باب الأدب؟ ولماذا لا ينص الأصوليون على ذلك؟
ـ[صخر]ــــــــ[01 - 02 - 10, 04:26 ص]ـ
مادليل التفريق؟
ـ[علاء ابراهيم]ــــــــ[01 - 02 - 10, 06:00 ص]ـ
إذا كانت الأدلة العقلية والنقلية قد دلت على أن الأمر يفيد الوجوب فما الذي دل على الاستثناء في باب الأدب؟ ولماذا لا ينص الأصوليون على ذلك؟
بعض العلماء جنح إلي أن الدليل هو قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث (إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق) والآداب والفضائل تندرج تحت باب مكارم الأخلاق.
وهو الحديث الذي رواه البخاري في " الأدب المفرد " رقم (273) , و ابن سعد في " الطبقات " (1/ 192) , و الحاكم (2/ 613) , و أحمد (2/ 318) , و ابن عساكر في " تاريخ دمشق " (6/ 267 / 1) من طريق ابن عجلان عن القعقاع بن حكيم عن أبي صالح عن # أبي هريرة # مرفوعا. و هذا إسناد حسن , و قال الحاكم: " صحيح على شرط مسلم " , و وافقه الذهبي! و ابن عجلان , إنما أخرج له مسلم مقرونا بغيره.
. و قال ابن عبد البر: " هو حديث صحيح متصل من وجوه صحاح عن أبي هريرة و غيره "
وصححة الألبانى.
ومن إستقراء أقوال العلماء في كتبهم وشروحاتهم. والله أعلم
ـ[أبو حمزة المقدادي]ــــــــ[01 - 02 - 10, 06:50 ص]ـ
السؤال:
هل الأمر في باب الآداب يفيد الاستحباب؟
المفتي: عبدالعزيز بن عبدالله الراجحي
الإجابة:
عند الجمهور الأمر إذا كان في الآداب يدل على الاستحباب، هو الذي عليه جمهور العلماء. ولكن الأصل في الأوامر الوجوب، ينبغي للإنسان أن يعتني بالأوامر فيعملها، إلا إذا وُجد صارف يصرفها عن الوجوب إلى الاستحباب، نعم.
ـ[أبو عائشة المغربي]ــــــــ[01 - 02 - 10, 11:46 ص]ـ
بعض العلماء جنح إلي أن الدليل هو قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث (إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق) والآداب والفضائل تندرج تحت باب مكارم الأخلاق.
وهو الحديث الذي رواه البخاري في " الأدب المفرد " رقم (273) , و ابن سعد في " الطبقات " (1/ 192) , و الحاكم (2/ 613) , و أحمد (2/ 318) , و ابن عساكر في " تاريخ دمشق " (6/ 267 / 1) من طريق ابن عجلان عن القعقاع بن حكيم عن أبي صالح عن # أبي هريرة # مرفوعا. و هذا إسناد حسن , و قال الحاكم: " صحيح على شرط مسلم " , و وافقه الذهبي! و ابن عجلان , إنما أخرج له مسلم مقرونا بغيره.
. و قال ابن عبد البر: " هو حديث صحيح متصل من وجوه صحاح عن أبي هريرة و غيره "
وصححة الألبانى.
ومن إستقراء أقوال العلماء في كتبهم وشروحاتهم. والله أعلم
بارك الله فيك، لكن نود إفادتنا بمن نص على ذلك.
ـ[عبدالله حمود سعيد النيادي]ــــــــ[01 - 02 - 10, 11:27 م]ـ
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(114/497)
بعض العلماء جنح إلي أن الدليل هو قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث (إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق) والآداب والفضائل تندرج تحت باب مكارم الأخلاق.
ما شاء الله بارك الله فيك
ـ[بن محمد الحنبلي المصري]ــــــــ[04 - 02 - 10, 05:36 م]ـ
على أي حال، فالنبي كثيرا ما كان يأمر أو ينهى عن شيء في باب الأدب، ثم يخالفه، كعدم الأكل والشرب واقفا مثلا، ولكن ليس كل الآداب مستحبة دون الوجوب، فالأكل باليمين على القول الراجح واجب.
وقال البعض: بل الأصل في الأمر الاستحباب، واستدلوا بأن الأصل براءة الذمة.
ـ[أبو المقداد]ــــــــ[04 - 02 - 10, 10:43 م]ـ
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه.
إجابة عن سؤال أخي أبي عائشة وفقه الله تعالى أقول:
من يقول: الأمر للوجوب، فلا يجوز له أن يصرفه إلى غيره من الندب أو الإباحة أو غيرهما من معاني الأمر إلا بقرينة، لأن القواعد الأصولية من شأنها الاطراد.
والأدلة الدالة على هذه القاعدة لم تفرق بين كون الأمر في باب دون باب، سواء النقلية أو العقلية، فمثلا قوله تعالى: ((فليحذر الذين يخالفون عن أمره)) ((أمره)) مفرد مضاف يفيد العموم. وقوله صلى الله عليه وسلم: (ومالي لا أغضب وأنا آمر بالأمر فلا يتبع) و (أل) في قوله صلى الله عليه وسلم (الأمر) للعهد، فلا تفيد العموم، لكن العموم هنا مستفاد من جهة أخرى وهي تعليله ذلك بأنه أمر، فخصوص هذا الأمر غير مقصود، وكل ما تحقق فيه وصف الأمر فهو مثله في الحكم، ولك أن تقرر ذلك بالإلحاق بنفي الفارق.
إذا تقرر هذا، فكون هذا الأمر في باب الآداب لا يصلح صارفا للأمر عما وضع له، إلا إذا قام دليل خاص يشهد بكونه صارفا.
فأما قوله صلى الله عليه وسلم: (إنما بعثت لأتمم .. ) فما المانع من أن يكون تتميه بالأمر بها أمرا يقتضي الوجوب؟.
وقرر بعضهم أن معرفة علة الأمر والنهي توجب نفي جانب التعبد فيه أو تخفيفه على الأقل، والآداب علتها معروفة، وهي مصلحة المكلف، فتحمل الأوامر فيها على الندب، فهاتان مقدمتان ونتيجة.
ويجاب عنه من جهتين:
الأولى: منع المقدمة الأولى، وإن سُلم هذا في العلل المنصوصة فلا يسلم في المستنبطة، لأنه من المتقرر أنه لا يجوز استنباط معنى من النص يعود على مقتضاه بالإبطال.
الثانية: منع المقدمة الثانية، فلا يسلم أن الآداب كلها معقولة المعنى، ثم ما المانع أن يعرفنا الشارع ببعض عللها ترغيبا لنا في فعلها ويخفي عنا عللا أخرى؟ بل لو عرَّفنا عللها كلها .. فما المانع من أن يكون ذلك للوجوب؟ أليس ذلك أدعى إلى تحقيق الامتثال؟
إذا تقرر هذا فالذي يظهر والعلم عند الله أنه لا فرق بين الأوامر في باب دون باب.
فما هو الجواب إذن عن تعامل الأئمة رحمهم الله تعالى مع النصوص؟
يفهم من كلام بعض الأئمة التفريق، كالشافعي وابن عبد البر، وعليه فهم مطردون ولا تناقض عندهم.
لكن الإشكال عند من يقرر أنها للوجوب مطلقا ثم يصرفها ولا نعلم صارفا .. فلابد أن يعلم هنا أن الأئمة غير معصومين .. هذا أولا. ثانيا: أن كثيرا من المصطلحات كالوجوب والاستحباب لم تكن قد تقررت عند القدماء كما هو الحال عليه الآن، فقد يقول الإمام مثلا: أحب كذا، أو: أكره كذا، وهو يريد الوجوب في الأولى والتحريم في الثانية، وهذا مشهور جدا عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى، فيأتي المتأخر ويقرر أن ذلك للندب والكراهة، فإذا أعياهم الصارف ادعوا الإجماع على ذلك، ولم يعتدوا بخلاف الظاهرية! وهذا المسلك - وإن قصد أصحابه الاعتذار عن الأئمة ودفع التناقض عن أقوالهم - غير جيد.
ثالثا: أن الإمام قد يكون له في الأصل قولان، فهو مثلا كان يرى الأمر للندب ثم اختار القول بالوجوب، وقد بنى كثيرا من فقهه على الأول ثم بنى كثيرا منه على الثاني، ومن ينظر في أقوال الإمام لا يستطيع التفريق بين ما بناه على الأول وما بناه على الثاني. وكثير من المتأخرين لا يهتم بتخريج الفروع على أصول الإمام، بل لهم في تحرير المذهب مسالك أخرى غير مرضية.
على كل حال .. الكلام في هذه المسألة يطول.
على أي حال، فالنبي صلى الله عليه وسلم كثيرا ما كان يأمر أو ينهى عن شيء في باب الأدب، ثم يخالفه، كعدم الأكل والشرب واقفا مثلا، ولكن ليس كل الآداب مستحبة دون الوجوب، فالأكل باليمين على القول الراجح واجب.
هذا الكلام يحتاج إلى شيء من الترتيب. ولم يتبين لي ما الذي يقصده الأخ تحديدا.
إن كان يريد الاستدلال على أن الأوامر في الآداب للندب بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر بها ثم يخالف ذلك. فهذا لا يصح، لأن المخالفة قرينة صارفة، والكلام هنا عن كون الأمر في باب الآداب هل يصلح قرينة أو لا؟ أما عند وجود قرينة أخرى فلا إشكال.
وإن كان يريد معنى آخر فليبينه جزاه الله خيرا.
أما قولك بارك الله فيك:
وقال البعض: بل الأصل في الأمر الاستحباب، واستدلوا بأن الأصل براءة الذمة.
هذا كلام صحيح، لكن حتى يكون الكلام دقيقا فلا بد أن تبين أنهم قالوا: الأمر يقتضي مطلق الطلب، وهذا متردد بين الندب والوجوب والأصل عدم الثاني فيتعين الأول.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(114/498)
ـ[علاء ابراهيم]ــــــــ[05 - 02 - 10, 03:27 ص]ـ
الأخ الفاضل: أبو المقداد
بالنظر لحديث إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق يصبح ما كان من باب الآداب فهو تتميم، والتتميم ليس واجبا وهذا واضح فكمال الشئ وتمام الشئ كما هو معلوم أمراً مستحب خارج عن أصل الشئ الذى يكون واجباً , مثل أصول الإيمان فهى واجبة في حق الجميع أما كماله فهو مستحب في حق المؤمنين يثابون على الإتيان به ولا عاقبون على تركه.
والأمر بالمستحب هو من باب زيادة الأجر والفضائل كونه أمراً يدعو لمستحب لا يأثم من لم يأتى به أما الأمر بالواجب فهو في الأصل واجباً لكونه يدعو لواجب يأثم تاركه. والله أعلم
ـ[ابو زينب البغدادي]ــــــــ[05 - 02 - 10, 06:39 ص]ـ
يتبين لي من خلاصة الكلام ان عمدة العلماء الذين صرفوا الامر الى الاستحباب هو حديث انما بعثت لاتمم مكارم الاخلاق والتتميم معناه زياده على الواجب والله اعلم
ـ[عبدالله حمود سعيد النيادي]ــــــــ[06 - 02 - 10, 08:34 م]ـ
جزاكم الله خيرا,(114/499)
أين تكلم الإمام الشافعي عن قاعدة المفهوم في الرسالة؟
ـ[أم الوليد]ــــــــ[31 - 01 - 10, 05:56 ص]ـ
أرجو إفادتي بارك الله فيكم.
ـ[تلميذة الملتقى]ــــــــ[02 - 02 - 10, 05:59 ص]ـ
يمكنك أختي الكريمة النظر في كتب الشافعية في الأصول خاصة في كتاب " البرهان" للجويني أو " المنخول" للغزالي وغيرهم فهم غالباً ما ينقلون الرأي عن الإمام الشافعي.
أو أن الإمام الشافعي قد أشار إليها في كتابه الفقهي "الأم"؛ فإن وقفت عليها في كتاب "الرسالة" أخبرتك بإذن الله.
ـ[أم الوليد]ــــــــ[02 - 02 - 10, 12:16 م]ـ
بارك الله فيك أختي الكريمة ..
رجوعي لبرهان الجويني هو الذي أثار الإشكال لديّ؛ إذ يقول في معرض كلامه عن هذه القاعدة: {والشافعي قائل به، وقد فصله في الرسالة أحسن تفصيل ونحن نسرد معاني كلامه.
354 - فمما ذكره أن قال: المفهوم قسمان: مفهوم موافقة، ومفهوم مخالفة.
أما مفهوم الموافقة، فهو ما يدل على أن الحكم في المسكوت عنه موافق للحكم في المنطوق به من جهة الأولى، وهذا كتنصيص الرب تعالى في سياق الأمر ببر الوالدين على النهي عن التأفيف؛ فإنه مشعر بالزجر عن سائر جهات التعنيف.
وأما مفهوم المخالفة، فهو ما يدل من جهة كونه مخصصا بالذكر - على وجه سيأتي الشرح عليه - على أن المسكوت عنه مخالف للمخصص بالذكر كقوله عليه السلام: " في سائمة الغنم الزكاة " هذا التخصيص يشعر بأن المعلوفة لا زكاة فيها}.
وقال في موضع آخر: {فأما مفهوم المخالفة، فقد حصره الشافعي في وجوه من التخصيص.
منها التخصيص بالصفة كقوله: " في سائمة الغنم زكاة " وكقوله عليه السلام: "لي الواجد ظلم ".
ومنها التخصيص بالعدد والتقدير، والتخصيص بالحد، والتخصيص بالمكان والزمان، وظاهر هذه التخصيصات في هذه الجهات يتضمن نفى المسكوت عنه في الأمر المقصود في المخصص المنطوق به.
ونص رضي الله عنه على أن تخصيص المسميات بألقابها يتضمن نفى ما عداها}.
إلى غير ذلك مما ذكر.
والذي أثار الإشكال لديّ أني رجعت إلى الرسالة، ولم أجد فيها شيئاً مما ذكر.
لذا أرجو منكم مساعدتي، وإيضاح ما أشكل.
ـ[أبو الأشبال عبدالجبار]ــــــــ[02 - 02 - 10, 08:14 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله تعالى، والصلاة والسلام على نبينا محمد.
أما بعد:
أختي الكريمة يظهر أنك باحثة
لقد بحثت لك في الرسالة من خلال نسخة الشاملة
ويظهر أن مصطلح " الظاهر" سيكون لك معينا في بحثك ودراستك، وخصوصا أني قد لاحظت أنه يستخدمه أحيانا في معرض حديثه عما ذكرتي، وأنصحك بتتبع المسائل الفقهية في الرسالة وطبعة شاكر مفيدة جدا، وسؤال أستاذك عن قضية المصطلح فلعلني لم أتابع الدراسات الخاصة بالرسالة.
وهذه نصوص جمعتها بشكل سريع عسى الله أن ينفع بها، والله أعلم وأحكم.
1 - " في محرمات النساء (546) قال الله (حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الاخ وبنات الاخت وأمهاتكم التي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم التي في حجوركم من نسائكم التي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل أبناءكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الاختين إلا ما قد سلف إن الله كان غفورا رحيما والمحصنا ت من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة إن الله كان عليما حكيما) (547) فاحتملت الآية معيين أحدهما أن ما سمى الله من نساء محرما محرم وما سكت عنه حلال بالصمت عنه وبقول الله (واحل لكم ما وراء ذلكم) وكان هذا المعنى هو الظاهر من الآية (548) وكان بينا في الآية تحريم الجمع بمعنى غير تحريم الامهات فكان ما سمى حلال حلال وما سمى حراما حرام وما نهى عن الجمع بينه من الاختين كما نهى عنه (549) وكان في نهيه عن الجمع بينهما دليل على أنه إنما حرم الجمع وأن كل واحدة منهما على الانفراد حلال في الاصل وما سواهن من الامهات والبنات والعمات والخالات محرمات في الاصل (550) وكان معنى قوله (وأحل لكم ما وراء ذلكم)
من سمى تحريمه في الاصل ومن هو في مثل حاله بالرضاع أن ينكحوهن بالوجه الذي حل به النكاح " أهـ
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(114/500)
2 - " (فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا والله على كل شئ قدير) (979) (انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون) (980) قال فاحتملت الآيات أن يكون الجهاد كله والنفير خاصة منه على كل مطيق له لا يسع أحدا منهم التخلف عنه كما كانت الصلوات والحج والزكاة فلم يخرج أحد وجب عليه فرض منها أن يؤدي غيره الفرض عن نفسه لان عمل أحد في هذا لا يكتب لغيره (981) واحتملت أن يكون معنى فرضها غير معنى فرض الصلوات وذلك أن يكون قصد بالفرض فيها قصد الكفاية فيكون من قام بالكفاية في جهاد من جوهد من المشركين مدركا تأدية الفرض ونافلة الفضل ومخرجا من تخلف من المأثم (982) ولم يسوي الله بينهما فقال الله (لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أول الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة وكلا وعد الله الحسنى وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما) فأما الظاهر في الآيات فالفرض على العامة
(983) رحمه الله قال فأين الدلالة في أنه إذا قام بعض العامة بالكفاية أخرج المتخلفين ن المأثم (984) فقلت له في هذه الآية (985) قال وأين هو منها (986) قلت قال الله (وكلا وعد الله الحسنى) فوعد المتخلفين عن الجهاد الحسنى على الايمان وبأن فضيلة المجاهدين على القاعدين ولو كانوا آثمين بالتخلف إذا غزا غيرهم كانت العقوبة بالاثم إن لم يعفو الله أولى بهم من الحسنى (987) قال فهل تجد في هذا غير هذا (988) قلت: نعم قال الله (وما كان المؤمنين لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون) وغزا رسول الله وغزى معه من اصحابه جماعة وخلف أخرى حتى تخلف علي بن أبي طالب في غزوة تبوك وأخبرنا الله أن المسلمين لم يكونوا لينفروا كافة (فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة) فأخبر أن النفير على بعضهم دون بعض وأن التفقه إنما هو على بعضهم دون بعض (989) رضي الله تعالى عنه وكذلك ما عدا الفرض في عظم الفرائض التي لا يسع جهلها والله أعلم (990) وهكذا كل ما كان الفرض فيه مقصودا به قصد الكفايه فيما ينوب فإذا قام به المسلمين من فيه الكفاية خرج من تخلف عنه من المأثم (991) ولو ضيعوه معا خفت أن لا يخرج واحد منهم مطيق فيه من المأثم بل لا أشك إن شاء الله لقوله (إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما) .. " أهـ
3 - "وقال (والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا) (1706) فقال بعض أصحاب رسول الله ذكر الله المطلقات أن عدة الحوامل أن يضعن حملهن وذكر في المتوفى عنها أربعة أشهر وعشرا فعلى الحامل المتوفى عنها أن تعتد أربعة أشهر وعشرا وان تضع حملها حتى تأتي بالعدتين معا إذا لم يكن وضع الحمل انقضاء العدة نصا إلا في الطلاق (1707) كأنه يذهب إلى أن وضع الحمل براءة وأن الاربعة الاشهر وعشرا تعبد وأن المتوفى عنها تكون غير مدخول بها فتاتي بأربعة اشهر وانه وجب عليها شئ من وجهين
فلا تسقط أحدهما كما لو وجب عليها حقان لرجلين لم يسقط
أحدهما حق الآخر وكما إذا نكحت في عدتها وأصيبت اعتدت من الاول واعتدت من الآخر (1708) عز وجل قال وقال غيره من أصحاب رسول الله إذا وضعت ذا بطنها فقد حلت ولو كان زوجها على السرير (1709) قال الشافعي فكانت الآية محتملة المعنيين معا وكان أشبههما بالمعقول الظاهر أن يكون الحمل انقضاء العدة (1710) رحمه الله قال فدلت سنة رسول الله على أن وضع الحمل آخر العدة في الموت مثل معناه الطلاق "أهـ
ـ[أم الوليد]ــــــــ[03 - 02 - 10, 08:19 ص]ـ
فتح الله على أبي الأشبال عبد الجبار فتوح العارفين به، وزاده في العلم بسطة.
حقيقة استفدت كثيراً مما ذكرت، فلا حُرمتَ الأجر.
ثم إني قد وقفت من قبل على نصوص من الرسالة والأم تدل دلالة قاطعة على استدلاله بهذه القاعدة العظيمة، إلا أن مثار الإشكال لديّ يكمن في هذا التصريح القاطع من إمام الحرمين بتفصيل الشافعي له في الرسالة، تسمية، وتقسيماً، وتعريفاً، وتنويعاً، واشتراطاً ...
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(115/1)
وكأن الأمر لا يخرج عن كونه نقلاً من الرسالة، إلا أنه _ فيما ظهر لي _تتبع واستقراء للأمثلة التي ساقها الشافعي في الرسالة والأم، وتخريج لأصول الشافعي من فروعه.
فهل توافقني أنت وأهيل هذا المنتدى المبارك الرأي في هذا؟
ـ[أبو الأشبال عبدالجبار]ــــــــ[03 - 02 - 10, 01:46 م]ـ
أختي قال الجويني:
ونحن نسرد معاني كلامه
واضح من كلامه رحمه الله أنه سيسرد ما كان نتيجة لاستقراء النصوص العلمية التي خلفها الإمام الشافعي رحمه الله تعالى، كما يظهر لي طبعا.
وهناك أمر آخر، يظهر من خلال ترتيب الجويني لمباحث كتابه البرهان أنه تأثر بترتيب الرسالة، فرأيت مبحثا مفيدا لبحثك وبجانبه مباحث في الرسالة، فتذكرت ما قرأته في كتاب البرهان طبعة الديب، عموما سأنقل لك المبحثين من النسخة الالكترونية لكتاب الرسالة، وبالتوفيق:
باب بيان ما انزل من الكتاب عام الظاهر وهو يجمع العام والخصوص (188) قال الله تبارك وتعالى * (إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله اتقاكم) * (189) وقال تبارك وتعالى * (كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام اخر) * (190) وقال * (إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا) * (191) قال فبين في كتاب الله ان في هاتين الآيتين العموم والخصوص (192) فاما العموم منها ففي قول الله * (إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا) * فكل نفس خوطبت بهذا في زمان رسول الله وقبله وبعده مخلوقة من ذكر وأنثى وكلها شعوب وقبائل (193) والخاص منها في قول الله * (إن أكرمكم عند الله أتقاكم) * لان التقوى تكون على من عقلها وكان من أهلها من البالغين من بني آدم دون المخلوقين من الدواب سواهم ودون المغلوبين على عقولهم منهم والاطفال الذين لم يبلغوا وعقل التقوى منهم (194) فلا يجوز أن يوصف بالتقوى وخلافها إلا من عقلها وكان من أهلها أو خالفها فكان من غير أهلها (195) والكتاب يدل على ما وصفت وفي السنة دلالة عليها قال رسول الله " رفع القلم عن ثلاثة النائم حتى يستيقظ والصبي حتى يبلغ والمجنون حتى يفيق " (196) وهكذا التنزيل في الصوم والصلاة على البالغين العاقلين دون من لم يبلغ ومن بلغ غلب على عقله ودون الحيض في أيام حيضهن.
باب بيان ما نزل من الكتاب عام الظاهر يراد به كله الخاص (197) وقال الله تبارك وتعالى * (الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل) *
(198) قال الشافعي فإذ كان من مع رسول الله ناس غير من جمع لهم من الناس وكان المخبرون لهم ناس غير من جمع لهم وغير من معه ممن جمع عليه معه وكان الجامعون لهم ناسا فالدلالة بينة مما وصفت من أنه إنما جمع لهم بعض الناس دون بعض (199) والعلم يحيط أن من لم يجمع لهم الناس كلهم ولم يخبرهم الناس كلهم ولم يكونوا هم الناس كلهم (200) ولكنه لما كان اسم الناس يقع على ثلاثة نفر وعلى جميع الناس من بين جمعهم وثلاثة منهم كان صحيحا في لسان العرب أن يقال * (الذين قال لهم الناس) * وإنما الذين قال لهم ذلك أربعة نفر * (إن الناس قد جمعوا لكم) * يعنون المنصرفين عن أحد (201) وإنما هم جماعة غير كثر من الناس الجامعون منهم غير المجموع لهم والمخبرون للمجموع لهم غير الطائفتين والاكثر من الناس في بلدانهم غير الجامعين ولا المجموع لهم ولا المخبرين (202) وقال * (يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنفذوه منه ضعف الطالب والمطلوب) * (203) قال فمخرج اللفظ عام على الناس كلهم وبين عند أهل العلم منهم أنه إنما يراد بهذا اللفظ العام المخرج بعض الناس دون بعض لانه لا يخاطب بهذا إلا من يدعو من دون الله إلها تعالى عما يقولون علوا كبيرا لان فيهم من المؤمنين المغلوبين على عقولهم وغير المغلوبين ممن لا يدعو معه إلها (204) قال وهذا في معنى الآية قبلها عند أهل العلم باللسان والآية قبلها أوضح عند أهل غير العلم لكثرة الدلالات فيها (205) قال الشافعي قال الله تبارك وتعالى * (ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس) * فالعلم يحيط إن شاء الله أن الناس كلهم لم يحضروا عرفة في زمان رسول الله المخاطب بهذا ومن معه ولكن صحيحا من كلام العرب أن يقال * (أفيضوا من حيث أفاض الناس) * يعني بعض الناس (206) وهذه الآية في مثل معنى الآيتين قبلها وهي عند العرب سواء والآية الاولى أوضح عند من يجهل لسان العرب من الثانية والثانية أوضح من الثالثة وليس يختلف عند العرب وضوح هذه الآيات معا لان أقل البيان عندها كاف من أكثره إنما يريد السامع فهم قول القائل فأقل ما يفهمه به كاف عنده (207) وقال الله جل ثناؤه * (وقودها الناس والحجارة) * فدل كتاب الله على أنه إنما وقودها الناس لقول الله * (إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون) * باب الصنف الذي يبين سياقه معناه (208) الله تبارك وتعالى * (وسئلهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إنما تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون) * (209) فابتدأ جل ثناؤه ذكر الامر بمسألتهم عن القرية الحاضرة البحر فلما * (إذ يعدون في السبت) * الآية" أهـ
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(115/2)
ـ[أبو الأشبال عبدالجبار]ــــــــ[03 - 02 - 10, 04:37 م]ـ
للفائدة:
http://www.tafsir.org/vb/showthread.php?t=18670
ـ[تلميذة الملتقى]ــــــــ[03 - 02 - 10, 10:15 م]ـ
نعم كما قال الشيخ الفاضل قول الجويني: (ونحن نسرد معاني كلامه) دليل على أنه لم ينقل عنه لفظياً.
أيضاً للفائدة من الأمثلة التي استدلوا بها على أن الإمام الشافعي من القائلين بالمفهوم بما نقل عنه في كتابه:" أحكام القرآن" (1/ 40) في قوله تعالى: (كلا إنهم عن ربهم يومئذٍ لمحجوبون) سورة المطففين، آية (15).
وهذا النص:
(أَنَا) مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا مُحَمَّدٍ جَعْفَرَ بْنَ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَارِثِ، يَقُولُ: سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ الْحُسَيْنَ بْنَ مُحَمَّدِ بْنِ الضَّحَّاكِ (الْمَعْرُوفَ بِابْنِ بَحْرٍ) يَقُولُ: سَمِعْتُ إسْمَاعِيلَ بْنَ يَحْيَى الْمُزَنِيّ، يَقُولُ: سَمِعْتُ ابْنَ هَرَمٍ الْقُرَشِيَّ يَقُولُ: سَمِعْتُ الشَّافِعِيَّ يَقُولُ فِي قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ: {كَلًّا إنَّهُمْ عَنْ رَبِّهِمْ يَوْمئِذٍ لَمَحْجُوبُونَ} قَالَ: فَلَمَّا حَجَبَهُمْ فِي السَّخَطِ: كَانَ فِي هَذَا دَلِيلٌ عَلَى أَنَّهُمْ يَرَوْنَهُ فِي الرِّضَا
ـ[أم الوليد]ــــــــ[04 - 02 - 10, 12:02 م]ـ
بارك الله فيكما، ونفع بكما.
نعم الجويني _ رحمه الله _ صرح بأنه سيسرد معاني كلام الشافعي _ رحمه الله _، لكن أظن أن سرد الكلام بالمعنى يختلف تماماً عن تأصيل القواعد التي سار عليها، لا سيما أني لم أقف فيما بحثت فيه من كتب الشافعي على تصريحه بالمفهوم، فضلاَ عن تعريفه وتقسيمه ... الخ ما يتعلق بالمفهوم من القواعد.
ونحن هنا في معرض الكلام عن القواعد الأصولية التي صرح بها الشافعي في الرسالة، أما الفروع التي بناها الشافعي على هذه القاعدة فهي كثيرة جداً تظهر جلية بتتبع واستقراء كتب الشافعي المختلفة.
وأظن والله أعلم أن هذا الاصطلاح والتسمية وتأصيل القواعد هي من عند الجويني سائراً فيها على طريقة المتكلمين، لكن لا يزال الأمر محل البحث.
ولا أخفيكم أني لا أستغني عن فوائدكم وملاحظاتكم.
هذا والله ولي التوفيق.
ـ[أم الوليد]ــــــــ[06 - 02 - 10, 09:13 م]ـ
كذلك في المسألة احتمال آخر أن يكون الشافعي قد ذكر هذا في الرسالة القديمة.(115/3)
أستشيركم في موضوع لرسالة الدكتوراة
ـ[السني]ــــــــ[01 - 02 - 10, 04:40 ص]ـ
أود أن آخذ رأي الإخوة حول إمكانية الكتابة في موضوع
تخريج الفروع على الأصول التي انفردت بها المدرسة الأصولية الحنبلية عن بقية المذاهب
فكيف يمكن تناول هذا البحث.
أرجو من الإخوة إبداء الآراء مهما كانت
ولكم دعائي في ظهر الغيب
ـ[أبو قتادة وليد الأموي]ــــــــ[01 - 02 - 10, 10:38 ص]ـ
هذا موضوع غاية في الصعوبة، ولا بد لمن أصر على الولوج فيه ان يكون متقنًا متشبعًا بمعرفة أصول الحنابلة ملمًا عارفًا لأقاويل الحنابلة في جميع طبقاتهم: ....
ولكن، هل للحنابلة أصول انفردوا بها عن بقية المذاهب لاسيما المذهب الشافعي!
هذا الموضوع يحتاج إلى كلفة أو قل: تكلف وتعنت لإتمامه لاسيما إذا ولجه من ليس موسوعيًا في معرفة الأصول الفقهية والفروع في المذخب الحنبلي.
ـ[أحمد موسى الجزائري]ــــــــ[08 - 02 - 10, 11:34 ص]ـ
و الله بالنسبة لي الامر كما قاله ابو قتادة الامر فيه نوع من الصعوبة و لكن ان عزمت على الكتابة في هذا الموضوع اقترح عليك منهجا بسيطا و لكنه صعب و طويل و هو كما يلي:
1 - اختيار موسوعة فقية و اخرى اصولية لأحد علماء الحنابلة و تجريدهما جردا تاما
2 - تتبع الاصول التي انفرد بها الحنابلة اصلا اصلا قاعدة قاعدة
3 - البحث عن تطبيقات كل اصل و قاعدة في الكتاب الموسوعي الذي اخترته بابا بابا
4 - مقارنة ما وجدته من مسائل و اصول مع باقي كتب الحنابلة المعتمدة
و هكذا يمكنك اختيار و وضع الخطة المناسة لبحثك
و الله تعالى أعلم(115/4)
لماذا قل عطاء المغاربة في باب أصول الفقه؟
ـ[أبو عائشة المغربي]ــــــــ[02 - 02 - 10, 04:19 م]ـ
من الملاحظ قلة كتابات المغاربة في هذا العلم، فباسثناء بعض كتابات الباجي وابن العربي والشاطبي والتلمساني والشاطبي (وأغلبهم من الأندلسيين) لا نجد لهم أثرا ولا إبداعا، فما السر يا ترى، أفيدونا يرحمكم الله
ـ[أبو حاتم يوسف حميتو المالكي]ــــــــ[03 - 02 - 10, 05:44 ص]ـ
آها أبا عائشة، في هذه أبعدت النجعة يرحمك الله. وبالدارجة: اضرب وقَيِّس ((ابتسامة)))
انظر هنا:
http://sharee3a.com/vb/showthread.php?t=2187&highlight=%C7%E1%E3%C7%E1%DF%ED%C9
ـ[أبو عائشة المغربي]ــــــــ[03 - 02 - 10, 10:28 ص]ـ
هههههههههههههههههههه
أنا قصدت إثارتكم معشر المغاربة وقد نجحت مبدئيا فأفدتنا بهذا البحث القيم، ومع ذلك لا زلت مصرا هل هذه المؤلفات فيها إبداع وتحقيق كما هي كتب الباجي والشاطبي أم مجرد التكرار والحواشي والحواشي على الحواشي؟
ـ[أبو عائشة المغربي]ــــــــ[03 - 02 - 10, 10:29 ص]ـ
هههههههههههههههههههه
أنا قصدت إثارتكم معشر المغاربة وقد نجحت مبدئيا فأفدتنا بهذا البحث القيم، ومع ذلك لا زلت مصرا هل هذه المؤلفات فيها إبداع وتحقيق كما هي كتب الباجي والشاطبي أم مجرد التكرار والحواشي والحواشي على الحواشي؟
ـ[ابو مالك المغربي]ــــــــ[16 - 02 - 10, 06:29 م]ـ
بسم الله الرحمان الرحيم
نعم أخي ملاحظتك في محلها.
المصنفات قليلة، وحتى الموجودة قل فيها الإبداع، وعم الإتباع.
لكن في اعتقادي أن أعظم من ألف في هذا العلم الجليل من الغرب الإسلامي، هما الإمامان الجليلان، ابو محمد ابن حزم "اللإحكام في اصول الأحكام " و ابو اسحاق الشاطبي " الموافقات في أصول الشريعة ".
فالأول أحكم الحجة، وأطال النفس في المناقشة والمناظرة. وكان عن حق سفرا استفاد منه المعاصرون والمتأخرون.
والثاني أبدع وأتى بما لم تستطعه الأوائل في مجال المقاصد، بل ربما لم يؤلف بعده مثله الى اليوم. والله أعلم.(115/5)
هل من أخ يدلنا على نظم البرماوي في أصول الفقه، أو نظم المنهاج الأصولي للبيضاوي
ـ[أبو منار ضياء]ــــــــ[03 - 02 - 10, 04:39 ص]ـ
الأخوة الكرام
تحية إكبار وتقدير
هل من أخ يدلنا على نظم البرماوي في أصول الفقه، أو نظم المنهاج الأصولي للبيضاوي
ودمتم بستر
ـ[أمين حماد]ــــــــ[07 - 02 - 10, 12:59 ص]ـ
أما ألفية البرماوي الأصولية فأظنها هنا في الملتقى في قسم المخطوطات
وقد حقق الدكتور حسن المرزوقي النصف الأخير منها مع شرحها
ونال به الدكتورا من جامعة الإمام محمد بن سعود بالرياض
والنصف الأول حقق بجامعة أم القرى بمكة المكرمة كما أفاده أحد الإخوة
أما الثاني فلست على علم بموضعه
وأنصحك بكتاب البرماوي فقد نظرت في جزء منه مصور عند أحد الإخوان وهو رائع جدا موسوعة أصولية والنظم متوسط الجودة
ليس كأنظام العمريطي
ـ[أبو المقداد]ــــــــ[09 - 02 - 10, 08:53 م]ـ
نظم البرماوي حققه الشيخ ثامر نصيف، معيد في الجامعة الإسلامية، ولم يطبع بعد.
وأما نظم العراقي فقد وزع شرحه لابنه ولي الدين على عدد من الرسائل الجامعية. ولعل النظم يطبع مفردا.
ـ[أمين حماد]ــــــــ[10 - 02 - 10, 10:12 م]ـ
بشرى سارة جزاك الله خيرا
هل حقق المتن دون الشرح أم هما معا(115/6)
لو ورد في الشرع " إن الله يأمر بكذا " هل هذا نص في الوجوب أم يجري فيه الخلاف ك"افعل"
ـ[مجدي فياض]ــــــــ[05 - 02 - 10, 02:28 ص]ـ
لو ورد في الشرع " آمركم بكذا " أو " إن الله يأمر بكذا " هل هذا نص في الوجوب أم يجري فيه الخلاف كصيغة " افعل "
قال الله تعالى " إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى "
وقال تعالى مادحا للأمة " تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر"
وقال تعالى على لسان لقمان " وأمر بالمعروف وانه عن المنكر"
المتبادر أن صيغة " يأمر بكذا " أو " آمركم بكذا " نص في الوجوب يشبه " كتب عليكم " وأشباه تلك العبارات التي هي نص في الوجوب , لكن الإشكال أن الإحسان منه ما هو واجب ومنه ما هو مندوب وكذلك المعروف منه ما هو واجب ومنه ما هو مندوب.
فلو قلنا أن صيغة " يأمر " نص في الوجوب فإنه يجب علينا أن نحمل المعروف والإحسان في الآيتين على الواجب فقط دون المندوب وبهذا نكون خصصنا عموم الآية بل وقصرنا المعنى العام الجميل الظاهر من الآيتين على بعض أفراد المعروف والإحسان!!
ولو قلنا بل المعروف والإحسان على عمومهما فيشملان الواجب والمندوب فيكون قد حملنا لفظ " يأمر " على حقيقيته ومجازه معا وبالتالي لم نجعل لفظ " يأمر " نص في الوجوب إذ ستكون " يأمر " على الوجوب في المعروف الواجب والإحسان الواجب وستكون " يأمر " على الندب فالمعروف المندوب والإحسان المندوب!!
وإما أن يقال المعروف والإحسان لا يكون إلا واجبا ولا يكون منه مندوب البتة , وعلى هذا لا يأتي الإشكال الوارد في صيغة " يأمر" وقد يتأيد هذا التفسير في الحديث " إن الله كتب الإحسان " ويؤيده " مقابلة المعروف بالمنكر إذ المنكر ليس منه ما هو مكروه بل كله محرم , لكن على هذا القصر لمعنى المعروف والإحسان نكون أيضا قصرنا المعنى العام الجميل الظاهر من الآيتين!!
فأي المسالك الثلاثة أقرب؟؟ ولماذا؟؟
وهل الراجح أن صيغة " يأمر " ظاهرة في الوجوب لكن تحتمل الندب مثل صيغة "افعل " أم هي نص على الوجوب لا تحتمل الندب مثل كتب وفرض ووجب؟؟
ملحوظة: هذا الخلاف لا يدخل في قوله تعالى " وأمر بالمعروف " ولا في قوله صلى الله عليه وسلم " مره فليراجعها " لأن لفظ الأمر هنا جاء على صيغة " افعل " وليس هذا هو محل الإشكال إذ محل الإشكال لو جاء الأمر بصيغة الخبر " يأمر بكذا " "آمركم بكذا "
وجزاكم الله خيرا
ـ[أبو المقداد]ــــــــ[16 - 02 - 10, 12:01 ص]ـ
الحمد لله وصلى الله وسلم على رسوله وآله .. وبعد:
الأمر في اللغة له معان، فمنها: طلب الفعل، ومنها: الشأن، وهل دلالته عليها من باب المشترك أو الحقيقة والمجاز؟ خلاف. لكنه في مسألتنا يحمل على الطلب قطعا لوجود القرينة، فلا إشكال في هذا عند من يقول بالاشتراك.
ثم إن الطلب يحتمل الوجوب والندب، وهل ذلك على سبيل الاشتراك أو الحقيقة والمجاز؟ خلاف أيضا. فقيل: مشترك، وقيل: حقيقة في الوجوب مجاز في الندب، وقيل العكس.
لكن ينبغي التنبه هنا إلى أن من يقول بالاشتراك لا يقول بالوقف؛ وذلك أن ثمة قدرا مشتركا بين المعنيين وهو مطلق الطلب، فالإجمال عندهم حاصل فيما زاد على مطلق الطلب وهو الوجوب، فتوقفوا فيه. أما ألا يدل على الأمر أصلا فلا؛ لا من جهة الاشتقاق ولا من جهة المعنى. نعم، قد يرد الأمر بهذه الصيغة للإباحة، لكنه مجاز عند الجميع.
وعلى جميع الأقوال تكون دلالتها (أعني الصيغة) على الأمر ظاهرة لا نصية، لاحتمال إرادة المعنى الآخر، إما حقيقة وإما مجازا.
ولم يقل أحد -فيما أعلم-: إنها تدل على غير الطلب حقيقة.
نأتي الآن لـ (افعل كذا): هذه الصيغة تدل على الوجوب دلالة ظاهرة أيضا، لكنها دون ظهور (آمرك بكذا) ومراتب الظهور متفاوتة كما لا يخفى. ومن هنا توقف في (افعل) جماعة، إذ ليس هناك قدر مشترك يمكن القول به للانفصال عن الإجمال، فهي تحتمل حقيقة - عندهم - الوجوب والندب والتهديد والإباحة. ومن هنا أيضا فرق بعضهم بين الأمر بعد الحظر بصيغة (افعل) وصيغة (آمركم بكذا).
ومن هنا كذلك تعلم خطأ من رد على الواقفة بأن (افعل) تدل على مطلق الطلب، وهذا قدر مشترك بين الوجوب والندب فيلزمكم القول به! والصواب في الرد عليهم أن يبين أن (افعل) حقيقة في الأمر مجاز في غيره، لا يعدل بها عن الأمر إلا لقرينة، والأمر منه الواجب ومنه المندوب، فكان الأصل حملها على القدر المشترك وهو مطلق الطلب، ولكن دلت النصوص على حملها على الوجوب، فوجب حملها عليه.
فالخلاصة إذن: أن صيغة (آمرك بكذا) لا يجرى خلاف في وجوب حملها على الطلب، ويجري الخلاف في حملها على الوجوب أو الندب، وأما صيغة (افعل كذا) فيجري فيها الخلاف في حملها على الطلب أصلا. وظهر (آمركم بكذا) فوق ظهور (افعل كذا).
أما قوله تعالى: (إن الله يأمر بالعدل والإحسان) فالعدل كله واجب، أما الإحسان فإننا نقطع أن منه الواجب ومنه المندوب، ولم تميز الآية ذلك، فوجب حمله على مطلق الأمر المتردد بين الندب والوجوب، ففي الآية نوع إجمال، يمكن الانفصال منه بحملها على القدر المشترك وهو مطلق الطلب، والذي يعين الوجوب أدلة أخرى.
ويرى بعض العلماء أن تحمل على الوجوب - لأنه الغالب على صيغة الأمر - مع التزام التخصيص -لأنه الغالب على العمومات-.
أرجو أن أكون أجبت عن الإشكال .. والحمد لله وحده.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(115/7)
ـ[مجدي فياض]ــــــــ[16 - 02 - 10, 12:14 ص]ـ
جزاكم الله خيرا أخي الفاضل
ويمكن حمل الإحسان بمعنى الإتقان وهو أحد المعاني التي يرد لها الإحسان ويكون المراد وجوب الإتقان , فلا يأتي إشكال
ـ[أبو فهر السلفي]ــــــــ[16 - 02 - 10, 04:22 ص]ـ
بارك الله فيك ..
لفظة أمر (أ، م،ر) لم يقع قط -في حدود بحثي- أنها استعملت في كلام عربي يحتج به وأريد بها حينها الدلالة على الندب، وعليه فلا يُحكى فيها الخلاف المحكي في صيغة افعل، والعمدة في حكي هذا الخلاف هي أن يثبت أن العرب قد استعملت (أمر) للدلالة على الندب .. وهذا لم يقع بل هي في كلامهم للطلب الملزم المعاقب على تركه ..
فمن كان عنده نص يفيد غير هذا = فليُتحفنا به ..
ـ[أبو المقداد]ــــــــ[16 - 02 - 10, 05:01 ص]ـ
بارك الله فيك ..
لفظة أمر (أ، م،ر) لم يقع قط -في حدود بحثي- أنها استعملت في كلام عربي يحتج به وأريد بها حينها الدلالة على الندب، وعليه فلا يُحكى فيها الخلاف المحكي في صيغة افعل، والعمدة في حكي هذا الخلاف هي أن يثبت أن العرب قد استعملت (أمر) للدلالة على الندب .. وهذا لم يقع بل هي في كلامهم للطلب الملزم المعاقب على تركه ..
فمن كان عنده نص يفيد غير هذا = فليُتحفنا به ..
ولو في الإخبار؟ كأن يقول مثلا: كان فلان يأمر بكذا، ويريد الندب؟
أرجو أن توضح أكثر يا أبا فهر. جزيت خيرا.
ـ[إبراهيم الأبياري]ــــــــ[16 - 02 - 10, 07:22 ص]ـ
فمن كان عنده نص يفيد غير هذا = فليُتحفنا به ..
عن صفوان بن عسال -رضي الله عنه- قال: كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يأمرنا إذا كنا سَفْرًا أن لا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن إلا من جنابة ولكن من غائط وبول ونوم. اهـ
والله أعلم.
ـ[أبو المقداد]ــــــــ[16 - 02 - 10, 07:34 ص]ـ
عن صفوان بن عسال -رضي الله عنه- قال: كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يأمرنا إذا كنا سَفْرًا أن لا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن إلا من جنابة ولكن من غائط وبول ونوم. اهـ
والله أعلم.
لأجل هذا سألت سؤالي السابق .. وفي معناه أحاديث .. فلننظر بم يجيب أبو فهر.
ـ[أبو فهر السلفي]ــــــــ[16 - 02 - 10, 04:49 م]ـ
بارك الله فيك ..
الأمر هنا على وجهه أمر إيجاب؛لأن الأمر (أ، م،ر) لا يكون في كلام العرب إلا للإلزام وترتيب العقوبة، ونعم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرهم أمر إيجاب إذا كانوا في سفر ألا ينزعوا خفافهم ثلاثة أيام؛لمعرفته صلى الله عليه وسلم بما يُصلحهم ..
يبقى النزاع بعد ذلك هل هذا أمر عام في الأزمنة والأحوال والأشخاص،أم هو متعلق بحال أولئك المخاطبين حال الخطاب وهذه مسالة أخرى ..
وإذاً: فترجيحكم لكون المسح أصلاً رخصة مندوبة لا يُعترض به ولا يفهم به ومنه أن هذا الأمر للندب؛ لأنا نقول: بل هذا الأمر المعين كان للإلزام والإيجاب وإلا لما استعمل رسول الله صلى الله عليه وسلم لفظ الأمر الذي لا يكون إلا للإلزام ..
وطريق الاستدلال في هذا الباب كي نخرج من المصادرة جميعاً: أن تأتوا بكلام عربي استعملت فيه (أمر) في الندب اتفاقاً لاا أنازعكم أنا فيه بوجه معتبر ..
تنبيه: هناك وجه آخر من النظر يستعمل في مثل هذه الأحاديث ولكن الذي ذكرته هنا أقرب وهذا الوجه هو أن يكون استعمل النبي صلى الله عليه وسلم صيغة افعل ولم يُرد الأمر ففهم الصحابي منها الأمر فحكاه بالمعنى ..
أما كون الأمر (أ، م،ر) للوجوب فقط فهذه محكمة لا تصرف كما أن حرم للتحريم ..
ـ[مجدي فياض]ــــــــ[16 - 02 - 10, 05:53 م]ـ
الذي ورد عن الصحابي حكاية لقول النبي وليس نقل لكلام النبي!!
قال الله تعالى " وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة"
وقال تعالى " وأمر بالمعروف "
ففي المثال الأول حكاية عن قوله ولا يتعين أن يكون قال أمرتكم بالصلاة والزكاة
والثاني أمر بالأمر ولا يتعين أن يقول أمركم بهذا المعروف
وكذلك حديث صفوان
أما أصل المسئلة فأنا أوافق أخانا أبا فهر أن صبغة " أمر " للوجوب صراحة بخلاف صيغة افعل
ـ[أبو فهر السلفي]ــــــــ[16 - 02 - 10, 06:02 م]ـ
كلامنا هنا عن قول الصحابي،ولا يمتنع ان يكون النبي صلى الله عليه وسلم تكلم بصيغة افعل فرواها الصحابي بالمعنى الذي فهمه منها وهو الأمر بقطع النظر عن إصابته في الفهم، ولذلك نظائر شتى في تصرفات الصحابة يقول الصحابي أمر رسول الله وأنت إذا استقرأتَ جميع الوارد وجدته بصيغة افعل، وليس مع من يمنع إمكان وقوع ذلك هنا حجة صحيحة، ولا مع من يثبته كذلك، ولكن المراد أن إثبات الدلالات لا يكون بالمحتملات، وإن كان الوجه الأول أقرب كما بينتُ ..
ـ[أبو المقداد]ــــــــ[16 - 02 - 10, 07:59 م]ـ
(إبراهيم الأبياري) أراد أن الصحابة استعملوا لفظ الأمر فيما هو مستحب بلا خلاف، ومن يفرق بين الأزمنة والأحوال فعليه الدليل.
حسنا .. ماذا تقول في هذا؟
«نهيتكم عن ثلاث وأنا آمركم بهن: نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإن فى زيارتها تذكرة، ونهيتكم عن الأشربة أن تشربوا إلا فى ظروف الأدم فاشربوا فى كل وعاء غير أن لا تشربوا مسكرا، ونهيتكم عن لحوم الأضاحى أن تأكلوها بعد ثلاث فكلوا واستمتعوا بها فى أسفاركم»
فقد وصف صلى الله عليه وسلم قوله (فاشبروا في كل وعاء) بأنه أمر، ولا نزاع في إباحته! وكذا الاستمتاع بلحوم الأضاحي في السفر.
وقد تركتُ زيارة القبور والأكلَ من الأضحية للخلاف في وجوبهما.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(115/8)
ـ[أبو فهر السلفي]ــــــــ[16 - 02 - 10, 08:56 م]ـ
(إبراهيم الأبياري) أراد أن الصحابة استعملوا لفظ الأمر فيما هو مستحب بلا خلاف، ومن يفرق بين الأزمنة والأحوال فعليه الدليل.
بل الصحابي استعمل لفظ الأمر فيما كان واجباً عليه ألزمه النبي صلى الله عليه وسلم به، ويحتاج للدليل على اقتصار الوجوب عليهم من سيقول بالاستحباب في غيرهم وليس هذا هو محل بحثنا، أما القول باستعمال الصحابي لفظة الأمر في الواجب عليهم فمعه دلالة لفظ الأمر التي لا يمكن الخروج عن دلالتها على الوجوب إلا بالمصادرة على المطلوب .. فلا يمتنع إيجاب الخف في بعض الموارد وعليه فلا يصلح الحديث لإثبات دلالة لفظة ما في العربية ..
حسنا .. ماذا تقول في هذا؟
«نهيتكم عن ثلاث وأنا آمركم بهن: نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإن فى زيارتها تذكرة، ونهيتكم عن الأشربة أن تشربوا إلا فى ظروف الأدم فاشربوا فى كل وعاء غير أن لا تشربوا مسكرا، ونهيتكم عن لحوم الأضاحى أن تأكلوها بعد ثلاث فكلوا واستمتعوا بها فى أسفاركم»
فقد وصف صلى الله عليه وسلم قوله (فاشبروا في كل وعاء) بأنه أمر، ولا نزاع في إباحته! وكذا الاستمتاع بلحوم الأضاحي في السفر.
وقد تركتُ زيارة القبور والأكلَ من الأضحية للخلاف في وجوبهما.
وهذا مثال حسن على الباب الآخر من الأبواب التي يقع في الفاظ السنة النبوية استعمال لفظ الأمر مع كون ما استعملت فيه مستحباً، وهو أن يكون لفظ الأمر هو من تغيير الرواة وفهمهم ويكون النبي صلى الله عليه وسلم إنما استعمل صيغة افعل،فوضع الراوي مكانها لفظة أمر وبالتالي فلا تصلح حجة على أن العرب تستعمل لفظة أمر في المستحبات ..
وحجة هذا التغيير (وإن كان مجرد احتمال وقوعه يكفي لإبطال استعمال هذا الحديث في تعيين دلالة لفظ) = أن الحديث في جل الفاظه لم يرد بلفظ الأمر وإنما يرد هكذا: ((إِنِّى كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ عَنْ ثَلاَثٍ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ فَزُورُوهَا وَلْتَزِدْكُمْ زِيَارَتُهَا خَيْرًا وَنَهَيْتُكُمْ عَنْ لُحُومِ الأَضَاحِى بَعْدَ ثَلاَثٍ فَكُلُوا مِنْهَا وَأَمْسِكُوا مَا شِئْتُمْ وَنَهَيْتُكُمْ عَنِ الأَشْرِبَةِ فِى الأَوْعِيَةِ فَاشْرَبُوا فِى أَىِّ وِعَاءٍ شِئْتُمْ وَلاَ تَشْرَبُوا مُسْكِرًا)).وإنما تفرد بوضع لفظ الأمر هاهنا أحمد بن يونس عن معرف بن واصل -وهما ثقتان-في رواية أبي داود ..
فإن كانت لفظة الأمر ثابتة في إسناده= فهي من تغيير الرواة ووضعهم لفظة أمر في محل صيغة افعل التي استعملها النبي صلى الله عليه وسلم .. ومع عدم امتناع هذا بل وقيام القرينة على حدوثه = لا يمكن الاحتجاج بهذا الحديث على إثبات دلالة لفظة ما عربية ..
ـ[أبو فهر السلفي]ــــــــ[16 - 02 - 10, 11:57 م]ـ
تنبيه: هذه المسألة ليست منتهية عندي بل أود لو وجدت ما يهديني فيها ..
ـ[أبو المقداد]ــــــــ[17 - 02 - 10, 11:56 م]ـ
بوركت أبا فهر .. دعني أقلب المسألة عليك [بس خد بالك لا تقع عليك:)]
ما دليلك على أن الأمر لا يطلق في لغة العرب إلا للإيجاب؟ إن قلت: فهمي، فأنا أعارضك بمثله. وإن كان لديك نقل فهاته.
وأنا لدي نقل عن الشافعي رحمه الله أحتفظ به إلى حين أرى إجابتك.
وينبغي التنبه إلى أن توهيم الصحابي في فهمه مسلك وعر لا ينبغي اللجوء إليه.
وقد روى مسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما قال حدثتنى إحدى نسوة النبى صلى الله عليه وسلم أنه كان يأمر بقتل الكلب العقور والفأرة ...
وفتح باب الاحتمال يبطل الحجج.
ـ[أبو فهر السلفي]ــــــــ[18 - 02 - 10, 02:54 ص]ـ
بارك الله فيك ..
دليلي يا سيدنا هو استقراء كلامهم وأن لفظ الأمر لا يأتي في كلامهم إلا في سياق الإلزام والعقاب على الترك والذم عليه وتسمية مخالفته معصية، ولم أر لفظ الأمر في كلامهم يأتي في سياق ما هو مستحب أو تركه غير معاقب عليه ..
والمفردات التي وجدتها في هذا لا تسلم من الاعتراض سلامة تؤهلها لإقامة دلالة كهذه ..
وأصل الباب: أن الدلالات الشائعة (كافتراض استعمال الأمر في الندب) لابد أن تثبت بادلة لا غبار عليها بل لو قيل بأنها لابد أن تثبت ثبوتاً شائعاً قابلاً لتنوع الموارد وتكاثرها = لما كان بعيداً ..
وعليه: فالعمدة على إيراد قدر صالح من الأمثلة السالمة من الاعتراض يجعلنا نثبت هذه الدلالة مطمئنين ..
ثم: الاحتمالات المذكورة قريبة لها أمثلة ونظائر،ولها درجة من القوة إن لم تكن كبيرة فهي مضعفة للثقة والركون بتلك الأمثلة في إثبات هذه الدلالة، واعتبر بأنك لا تحتاج لهذه الولادة المتعسرة لإثبات أن صيغة افعل تأتي للندب ..
وتخطئة الصحابي في فهمه نفعله أنا وأنت والفقهاء قبلنا وبكثرة وإلا لكان قول كل صحابي هو إصابة لما هو الحق الذي أتى به النبي صلى الله عليه وسلم ..
ومرة أخرى: لستُ على ثقة من استقرائي هذا وإنما أبحث وأطرح واقول لعل مخالفي يأتيني بما يشفي غليلي، إن هو إلا ظن ولكنه من شعب الإبداع ومن لم ينفعه ظنه = لم تنفعه عينه ..
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(115/9)
ـ[أبو المقداد]ــــــــ[18 - 02 - 10, 02:33 م]ـ
إنما قصدت تخطئة الصحابي في فهم لغته، لا في مطلق الفهم.
أرجو أن تقرب لي هذا الاستقراء ولو بضرب أمثلة.
ـ[أبو فهر السلفي]ــــــــ[18 - 02 - 10, 03:36 م]ـ
شطر كبير من تخطئتنا الفقهية للصحابة هو فرع على تخطئتهم في فهم اللغة والخطأ في فهم اللغة راجع أغلبه لعدم جمعه للقرائن المبينةن للنص في نفسه، وكل مسألة تذهب أنت فيها للاستحباب ويذهب الصحابي للوجوب فأنت ترى ضمناً ِأنه لم يجمع في تفقهه في هذه المسألة القرائن المبينة لمراد النبي صلى الله عليه وسلم وأنه أراد الاستحباب،وفي مسألتنا،يسمع الصحابي صيغة افعل ولا يراها إلا دالة على الأمر الذي هو للإيجاب فيعبر عنها بالأمر كما عبر آدم عليه السلام عن ((اسجد)) ى ب ((أمرني ربي)) = فأصاب، و لكن دلتنا القرائن هنا على خطأ الصحابي في ظنه دلالة افعل للأمر، وهذا الخطأ هو عينه الخطأ الذي تسم أنت به الصحابي عندما تحكم باستحباب شيء هو يوجبه.
2 - استقراء موارد لفظة أمر في شعر العرب والقرآن والنثر لا يجد مورداً منها في الاستحباب بل لا يجدها إلا مقرونة بالعقاب أو الوصف بالعصيان ..
على نحو ما تراه في قول الله {فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ}
وقوله: {وَلَئِنْ لَمْ يَفْعَلْ مَا آَمُرُهُ لَيُسْجَنَنَّ وَلَيَكُونَنْ مِنَ الصَّاغِرِينَ}
وقول ذي الأصبع:
وببرَّ والدكم وطاعةِ أمرهِ ... إنَّ الأبرَّ منَ البنينَ الأطوعُ
إنَّ الكبيرَ إذا عصاهُ أهلهُ ... ضاقت يداهُ بأمرهِ ما يصنعُ
وقول الكحلبة:
أَمرتُكُمُ أَمْرِي بِمُنْعَرَجِ اللِّوَى ... ولا أَمرَ للمَعْصِيِّ إِلاَّ مُضَيَّعَ
والمخالف يُسلم ىبهذه النصوص ولكنه يقول: الأمر أمران: أمر إيجاب وأمر ندب وهذه النصوص تتحدث عن أمر الإلزام ..
فنقول له هذا حسن متصور ولكن هل لك في أن تدلنا على النصوص العربية التي ورد فيها أمر الندب؟
ـ[إبراهيم الأبياري]ــــــــ[19 - 02 - 10, 09:32 ص]ـ
قال النووي في شرح صحيح مسلم (6/ 220):
قوله -صلى الله عليه و سلم-: (ما من مسلم تصيبه مصيبة فيقول ما أمره الله -عز وجل-: إنا لله وإنا إليه راجعون)، فيه فضيلة هذا القول، وفيه دليل للمذهب المختار في الأصول أن المندوب مأمور به؛ لأنه -صلى الله عليه و سلم- مأمور به (كذا في المطبوع)، مع أن الآية الكريمة تقتضي ندبه، وإجماع المسلمين منعقد عليه. اهـ
ويحسن النظر فيما أورده أهل الأصول في مسألة: (المندوب مأمور به).
والله تعالى أعلم بالصواب.(115/10)
من صور اعتبار المآل في فتاوى مالكية الغرب الإسلامي ـ مقتطف من أطروحتي ـ
ـ[أبو حاتم يوسف حميتو المالكي]ــــــــ[05 - 02 - 10, 09:57 ص]ـ
مرات عديدة وضعت الموضوع لكن عند التفعيل تتداخل الكلمات والسطور فاضطر إلى التعديل، ما السبب يرحمكم الله.
ارجو الحذف من المشرفين
ـ[أبو حاتم يوسف حميتو المالكي]ــــــــ[05 - 02 - 10, 10:28 ص]ـ
سئل القاضي أبو عمرو بن منظور (1) بما نصه:
" الحمد لله، لسيادتكم الفضل في الجواب على قضية، هي المُتَمَعِّشون بالخدمة في الفحص بعمل المقاثي وخدمة الكروم وضروب الأشجار، يقومون على ذلك كله بالعمل الذي لا يتم فائدها إلا به من أول أوان الخدمة أكتبر أو ينير إلى وقت جنا الفائدة في أملاكهم وأملاك مكتراة بيدهم أو مساقاة عندهم، فإذا نضج ما حملته تلك الشجرات، وحل وقت جنا المقاثي وأشباهها، جمع ما تيسر له جمعه مياومة، وأدخله سوق المسلمين يتكيس في بيعها من الناس بما يتراضى به المبتاع، فأراد صاحب السوق أن يسعر عليه سلعه التي استفادها لنفسه أو جلبها، ويخرج له القيمة من رأسه ولا يعتبر بالقيمة التي يبرزها السوق مكايسة على حسب ما قدره قابض الرزق وباسطه لا إله إلا هو، ويجعل حكم من ذكر في التسعير عليهم كمثل الذي يدخل سلعة في الأطعمة والفواكه والخضر والعصير والجبن والزيت والسمن يبيعها من الباعة في السوق المنتصبين لبيع ذلك من الناس، هؤلاء الباعة يشترون من الجلاب ومن أصحاب الفوائد من غير سعر فيسعر عليهم صاحب السوق، بعدما يعرف واجب ما اشتروا، ولا يدعهم يتشططون على الناس في الأرباح، جرى العمل قديما على هذا.
فهل الباعة في السوق منتصبون به للشراء والبيع من الناس، مثل الجالسين وأصحاب الفوائد المتمعشين في حكم التسعير؟ أو ليسوا كذلك ويكون اعتراض المحتسب للتسعير على الجالب من الظلم الذي لا يحل له والمنكر الذي يجب القيام بتغييره والنهي عنه، بينوا لنا ذلك بمقتضى الشرع العزيز أبقاكم الله حجة لإيضاح الحق وتبيينه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ".
فأجاب رحمه الله بعد الديباجة:
" ... والذي ظهر لي من الجواب هو ما نص عليه القاضي الإمام ابن رشد رحمه الله، أن جالب السلع لا خلاف أنه لا يسعر عليه شيء مما جلب للبيع (2)، وإنما يقال لمن اشترى منهم وباع بأعلى ما يبيع به عامة من يجلب: بع بما تبيع به العامة، أو ارتفع من السوق كما فعل عمر بن الخطاب رضي الله عنه بحاطب بن أبي بلتعة، إذ مر به وهو يبيع زبيبا له في السوق، فقال له: إما أن تزيد في السعر، وإما أن ترفع من سوقنا (3)، لأنه كان يبيع بالدرهم أقل مما كان يبيع به أهل السوق، فعلى هذا، هؤلاء الذين يجلبون من أملاكهم مثل ما ذكر أعلاه لا يسعر عليهم، وأكثر ما ينظر فيه صاحب أحكام السوق إذا رأى شططا كما فعل عمر رضي الله عنه، وكذلك، إذا رأى فسادا في السلعة ودخول ضرر ببقائها، يحكم بما يرفع الضرر عن المسلمين.
وأهل الحوانيت والأسواق الذين يشترون من الجلاب وغيرهم جملا ويبيعون ذلك على أيديهم قيل: هم كالجلاب، الحكم واحد في كل ما مضى لا فرق، وقيل إنهم بخلاف الجلاب، لا يتركون على البيع باختيارهم إذا غلبوا على الناس، وأن على صاحب السوق أن يعرف ما اشتروا ويجعل لهم من الربح ما يشبه، وينهى عن الزيادة ويتفقد السوق فيمنع من الزيادة على ما حد ومن خالف أمره عوقب بما يراه من الأدب أو الإخراج من السوق إن كان البائع معتادا لذلك مستترا به، وهو قول مالك في سماع أشهب، وإليه ذهب ابن حبيب، وقاله من السلف جماعة، ولا يجوز عند واحد من العلماء أن يقول لهم: بيعوا بكذا وكذا ربحتم أو خسرتم، من غير نظر إلى ما يشترون به، ولا أن يقول لهم فيما اشتروه: لا تبيعوه إلا بكذا وكذا، مما هو مثل الثمن الذي اشتروا به أو أقل، وإذا ضرب لهم الربح على قدر ما يشترون فلا يتركهم أن يغلوا في الشراء، ولو لم يزيدوا في الربح، إذ قد يفعلون ذلك لأمر ما مما يكون نتيجته ما فيه ضرر. اه. (4)
وجه اعتبار المآل في النازلة:
هذه الفتوى تضمنت نقلا لقولين:
- الأول: أخذ بأصل أنه لا يسعر على الجالب ولا على من يشتري منه.
- الثاني: أخذ بالتسعير على من يشتري من الجلاب دونهم.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(115/11)
وكلا القولين أخذ بمبدأ الذرائع، وسعى إلى درء الضرر، فالقول الأول باعتبار أن التراضي شرط بين البائع والمشتري، وهذا الرضى ينتفي بفرض سعر محدد (5)، وهذا إكراه للبائع مآله أن المشتري يأكل مال البائع بالباطل، وقد علم في أصل الشرع أن أكل أموال الناس بالباطل حرام، وكل وسيلة تؤدي إليه حرام كذلك.
وإذا كان لولي الأمر دخل في التسعير، فهو من باب رفع الضرر عن المسلمين إذا رأى شططا، كما جاء في نص الفتوى.
قال الزيلعي: "ولا يسعر السلطان إلا أن يتعدى أرباب الطعام عن القيمة تعديا فاحشا ... فلا ينبغي للإمام أن يتعرض لحقه إلا إذا كان أرباب الطعام يتحكمون على المسلمين، ويتعدون تعديا فاحشا، وعجز السلطان عن صيانة حقوق المسلمين إلا بالتسعير، فلا بأس به بمشورة أهل الرأي والنظر " (6).
أما القول الثاني، فينطلق من الصبغة الوقائية لمبدأ مراعاة المآل عموما وسد الذرائع خصوصا، وذلك من باب تحمل الضرر الخاص لدفع الضرر العام، فقد يقصد أهل الحوانيت والأسواق الذين يشترون من الجلاب أمرا يكون نتيجته ما فيه ضرر، والمستند هنا هو أن التسعير فيه رعاية مصلحتين: دفع الضرر عن الناس بمنع تعدي التجار في الأسعار تعديا فاحشا، ورعاية حق الفرد بإعطائه ثمن المثل.
قال الباجي رحمه الله: "ووجهه أي التسعير – ما يجب من النظر في المصالح العامة، والمنع من إغلاء السعر عليهم والإفساد عليهم، وليس يجبر الناس على البيع، وإنما يمنعون بغير السعر الذي يحدده الإمام على حسب ما يرى من المصلحة فيه للبائع والمبتاع، لا يمنع البائع ربحا، ولا يسوغ له ما يضر الناس (7) ".
والتفريق بين الجالب وغيره في التسعير هو ما عليه المالكية، وهو ما نقله ابن رشد الجد في البيان اتفاقا من غير تفصيل، وتعليل هذا التفصيل نجده في كلام للباجي في المنتقى إذ يقول: " وجه ما في كتاب محمد: أن الجالب يسامح ويستدام أمره ليكثر ما يجلبه، مع أن ما يجلبه ليس من أقوات البلد، وهو يدخل الرفق عليهم بما يجلبه، فربما أدى التحجير عليه إلى قطع الميرة، والبائع بالبلد إنما يبيع أقواتهم المختصة بهم، ولا يقدر على العدول عنهم في الأغلب، ولهذا فرقنا بينهما في الحُكرة وقت الضرورة، ووجه ما قاله ابن حبيب: أن هذا بائع في السوق، فلم يكن له أن يحط عن سعره، لأن ذلك مفسد لسعر الناس كأهل البلد، قال: فأما جالب القمح والشعير، فقال ابن حبيب: يبيع كيف شاء، إلا أن لهم في أنفسهم حكم أهل السوق، وإن أرخص بعضهم تركوا إن قل من حط السعر، وإن كثر المرخصون، قيل لمن بقي: إما أن تبيع كبيعهم وإما أن ترفع" (8).
فنفهم بهذا أن فقهاء المالكية باختلاف أنظارهم راعوا في ذلك أكثر من مآل:
- الأول: السماح للجالب بالبيع دون تسعير عليه، لما في ذلك من توسيع على الناس، والتسعير على الجالب فيه تضييق عليهم لأن ذلك يفضي إلى قطع الميرة عنهم.
- الثاني: مراعاة حق الجالب لأن التسعير عليه فيه حرج، ومبدأ الشريعة وأسها رفع الحرج.
- الثالث: مراعاة المصلحة العامة بالتسعير على البائع في السوق منعا للمآل الفاسد، حتى ولو لم يقصده البائع، وهذا منع للتعسف في استعمال الحق الذي تؤدي ممارسته إلى الإضرار بالعامة، وهو الأرجح على اعتبار أنه إذا تعارضت مصلحتان رجحت أعظمهما، والمصلحة العامة هنا أرجح، فإنه يدفع الضرر العام ولو بإثبات الضرر الخاص.
وخلاصة هذا كله يجملها الشاطبي رحمه الله في كلمات يسيرة فيقول: " إن أمكن انجبار الاضرار ورفعه جملة فاعتبار الضرر العام أولى، فيمنع الجالب أو الدافع مما هم به، لأن المصالح العامة مقدمة على المصالح الخاصة ... " (9)
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــ
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(115/12)
(1) ـ هو القاضي أبو عمرو عثمان بن محمد بن يحيى بن محمد بن منظور القيسي، من أهل مالقة يكنى أبا عمرو ويعرف بابن منظور الأستاذ القاضي من أهل النظر والاجتهاد والتحقيق ثاقب الذهن أصيل البحث مضطلعاً بالمشكلات مشاركاً في فنون من فقه وعربية برز فيها إلى أصول وقراءات وطب ومنطق. قرأ على الأستاذ أبي عبد الله بن الفخار وغيره وولي القضاء بمواضع عديدة وتوفي قاضياً. وله تآليف منها: تقييد حسن في الفرائض سماه: بغية الباحث في معرفة مقدمات الموارث وآخر في المسح على الأنماق الأندلسية واللمع الجدلية في كيفية التحدث في علم العربية. توفي عام 735 هـ. ترجمته في تاريخ قضاة الأندلس للنباهي، ص: 147.
(2) ـ الأصل في التسعير ما روي عن أنس رضي الله عنه أنه قال: غلا السعر في المدينة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال الناس: يا رسول الله غلا السعر، فسعر لنا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إنّ الله هو المسعر القابض، الباسط، الرازق، وإني لأرجو أن ألقى الله وليس أحد منكم يطلبني بمظلمة في دم ولا مال، أخرجه أبو داوود في سننه، كتاب البيوع والإجارات، باب التسعير، الحديث رقم 3450، والترمذي في الجامع، كتاب البيوع، باب ما جاء في التسعير، الحديث رقم: 1314، وقال: حسن صحيح، وابن ماجه في سننه، كتاب التجارات، باب من كره أن يسعر، الحديث رقك: 200، والدارمي في السنن، كتاب البيوع، باب في النهي عن أن يسعر في المسلمين، الحديث رقم: 2554، وأحمد في المسند، رقم الحديث 12613، وأبو يعلى في مسنده، الحديث: 2861، وابن حبان في صحيحه، الحديث رقم: 4935، وصححه،، والبيهقي في السنن، في جماع أبواب السلم، باب التسعير، والحديث صحيح الإسناد على شرط مسلم. وقد وقع الاختلاف بين العلماء في حكم التسعير على ثلاثة أقوال:
أ- ذهب جمهور العلماء (بعض الأحناف ومالك ومن وافقه من أصحابه، وهو أحد الأقوال في المذهب الشافعي وهو المشهور في المذهب الحنبلي) إلى القول بتحريم التسعير مطلقا، انظر المنتقى للباجي 5/ 13، وشرح المنهاج 3/ 473**، والمغني: 4/ 239، ومختصر المزني ص 12،والمهذب 1/ 299 ب- رواية عن مالك بجواز التسعير مطلقا، أي يلزمه الحاكم ببيع ما يوافق بيع الناس قلة وكثرة. أنظر المنتقى للباجي، 5/ 18. ج- ذهب ابن تيمية وابن القيم إلى التفصيل، حيث يرى هؤلاء أن التسعير يحرم في حالة الظلم، ويجوز بل يجب في حالة العدل، ويقرب من هذا الرأي ما ذهب إليه بعض الأحناف من أنّه يجوز التسعير إذا تعدى أرباب الطعام تعديا فاحشا. انظر: مجموع الفتاوى: 28/ 77، والطرق الحكمية ص: 24.
(3) ـ موطأ الإمام مالك، كتاب البيوع، باب الحكرة والتربص، الحديث رقم: 1899
(4) ـ، المعيار المعرب، للونشريسي، 5/ 83 - 84، وانظر كتاب البيان والتحصيل والشرح والتعليل في مسائل المستخرجة، 9/ 313 - 315.
(5) ـ بحوث في البيع، للدكتور علي مرعي، 1/ 98، وانظر بدائع الصنائع للكاساني، 5/ 193، ونيل الأوطار، 5/ 248.
(6) ـ تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق، 6/ 28.
(7) ـ المنتقى للباجي، 5/ 18، وانظر: الحق ومدى سلطان الدولة في تقييده، ص: 132.
(8) ـ المنتقى، 5/ 18 - 19، وانظر الاستذكار لابن عبد البر، 6/ 411.
(9) ـ الموافقات: 3/ 57.
ـ[أبو حاتم يوسف حميتو المالكي]ــــــــ[05 - 02 - 10, 10:31 ص]ـ
ـ المسألة الأولى: مسألة التصيير (1)
- سئل ابن أبي راشد (2) عن رجل كانت له زوجتان، فمال إلى إحداهما وبنيها، ونفى الأخرى وبَنِيهَا، فأشهدَ أن نِصْفَ هذه الدار للزوجة المنقطع إليها، وأن هذه الماشية لها، وهذا الموضع لبنيه منها أو لصغيرهم، وأن لها عليه دينا أو قال: أكلت لها متاعا وفيه أعطيتها ما أعطيتها، ولم يعلم ذلك إلا بقوله، فجاءت المَنفية وبَنُوهَا بعد موت الزوج يطلبون الواجب لهم في ذلك ونفقتهم؟
فأجاب بما نصه:
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(115/13)
" الجواب أن إقرارَ الزوج المذكور للزوجة المُتَّهَمِ بالميل إليها لها بالدّّين وتَصْييرِ نِصفِ الدار المذكورة لها عندي باطل حتى يُعلمَ أصل الدَّين بالبينة، أو يَقُومَ لذلك دليلٌ أنها كانت تقتضيه منه أو تطلبه به طَلَبَ الاقتضاء الشديد المؤدي إلى المخاصمة فيه والمحاكمة؛ فَيَصِحُّ الدَّيْن ويبقى النظر في صحة التصيير وفساده، فإن رَفَع يده عن الجزء الذي صَيَّرَ وحازته عنه عَقِبَ التصيير صَحَّ، وإن لم تقبضه عنه حتى طال الزمان أو مات بَطُل على قول أبي عمران (3) وغيرِه، وصَحَّ على قول يحيى بنِ عمر (4)، وسُحنون وأبي بكر بنِ عبد الرحمن (5) وغيرهم، فَيَتَرَجَّحُ عندي الحكمُ في هذه النازلة بقول أبي عمران ومن قال بقوله في هذه النازلة خاصة، لِمَا ثَبَتَ من ميله إليها، ويُحْمَلُ على أنهما لم يَعْقِداه من أول عَقْدِهِما إلا على أن الجزءَ المُصَيَّرَ لا يُقبَضُ إلا بَعْدَ مَوتٍ أو فِراقٍ فلا يجوز بإجماع العلماء.
وأما الزوجةُ المنفيةُ فإن لها الرجوع في تَرِكَة الزوج بنفقتها وبما أنفقته على أولادها الصغار من مالها، أو ما تَسَلَّفَت أو احتالت حتى بَلَغُوا مَبْلَغَ الكسب، وما تَصدَّقَ به من أرض على كبير فلم يقبضه عن المتصدِّقِ حتى مات بَطُلَ، وما تَصَدَّقَ به على صغار بَنِيهِ فهو ماضٍ لَهُمْ إن مات الأب قبل رُشْدِهم لأنه الحائزُ لهم، وإن لم يقبضوه في حياته بعد رُشْدِهم حتى مات الآن بَطُلَت، وكتب لكم بذلك وَلِيُّكُم بالله تعالى راشد بن أبي راشد الوليدي لطف الله به (6) ".
وجه مراعاة المآل في النازلة:
إن فتوى ابن أبي راشد الوليدي قد قامت في بنائها الفقهي على ما يلي:
1ـ الالتفات إلى الباعث على الفعل، وقد مَرَّ الحديث عن أن نظرية الباعث هي إحدى النظريات ذات الصلة بأصل اعتبار المآل، ومن ثم كان للقصد أثره في نظر المفتين وذلك بالنظر إلى كثرة الوقوع والمآلُ الكثير الوقوع مُعْتَبَرٌ عند المالكية، وبما أن الأصل هو أن الأسباب المشروعة يترتب عليها أحكام ضِمْناً، فكذلك غير المشروعة يترتب عليها أيضا أحكام ضمنا (7)،فالفعل سليم في ظاهره، وتَوَسَّلَ به صاحبه إلى أمر غير مشروع، لذا وجبت المعاملة بنقيض القصد إذ وَقَعَتِ التُّهْمَةُ على المُصَيِّرِ، و التهمة هنا يقويها:
ـ أولا: من شروط التصيير أن يُعْلَمَ مِقْدَارُ الدين المُصَيَّرِ فيه، وقد قال ابن عاصم:
والشَّرْطُ في التصْيير أنْ يُقَدَّرَا **** دَيْنٌ والإنْجَازُ لمَّا تَصَيَّرَا (8)
وهذه المعاملة فيها جَهْلٌ بأحد العِوضَيْنِ، والجَهْلُ مُفسِدٌ للعقود، كما هو معلوم من فروع المذهب وقواعده.
ـ ثانيا: قَبْضُ الزوجة الثانية وأولادها للدار المُصيَّرة كان بعد الوفاة، والأصل أن القبض يَجِبُ فَوْراً أو لمدة يسيرة كما قال ناظم العمل الفاسي:
وللحِيازةِ افتقارُ التَّصييرْ **** وحوزُهُ شهْر وذاك تكثير (9)
وذلك الحَوْزُ المُقَدَّرُ بشَهر حَوْزُ تكثير، أي كثيرٌ مُدَّتُهُ عند من حَدَّ فيه حدّاً، ونهاية ما حدُّوا فيه شَهْرٌ، لأنه ليس بمَحْضِ تَبَرُّعٍ، فيحتاج إلى حيازة عامة على ما به العمل في حَوْزِ التبرعات، وإنما هو مُعاوضةٌ، وشرَطوا فيه الحَوْزَ، لأنه لما كثُرت حِيَلُ الناس على التوصل به إلى التوليج شَرَطُوهُ فيه سدا للذريعة إلى تكميل غَرَضِهم الفاسد (10).
ثالثا: ثبوت ميل الزوج إلى المصيَّر لها مما يعني المحاباة وتقوية التهمة.
2ـ الموازنة بين مصلحة ومفسدة، وهذه المصلحة في ذاتها مُتَوَهَّمَةٌ وغير حقيقية وما يترتب عليها مفسدة حقيقية توجب اعتبار التهمة في فعل المصير، فرغم أن فعل التصيير قد يَجْلُبُ مصلحةً لبعض الأطراف ففيه ضرر لطرف آخر، وقد ثَبَتَ أن بعض ما يتجه إليه النظر المآلي هو الضرر المتوقع في الآجل، وقاعدة: " الضرر يزال " في شمولها تقتضي أن تجرى على كل ما يَصْلُحُ عليه معنى الضرر، على اعتبار أن ما يُفضي إلى الضرر في ثاني الحال يجب المنع منه في ابتدائه (11)، وعلى هذا، إذا كان غرض المصير إيقاع الضرر على زوجته المنفية وأولادها بتصييره داره إلى زوجته المنقطع إليها وأولادها، فقد ثبتت نية الإضرار وتفويت حق ورثة شرعيين لسبب غير شرعي، ومقتضى العدل المنع من هذا التصرف حفاظا على المصالح الحقيقية المعتبرة شرعا.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(115/14)
3ـ حين اجتمع القصد الفاسد وقوِيَت التهمة وتُيُقِّنت المفسدة ورَجَحَتْ على المصلحة الوهمية، كان العمل بمبدأ الاحتياط واجبا سدا للذريعة وحسما لمادة الفساد، ومن هنا وجب العَوْدُ إلى مقتضى أحكام الشرع بأن تَرْجع الزوجة المنفية في تركة زوجها بما هو واجب لها شرعا، لا من حيث النصيب ولا من حيث المستحقُّ لها من أموال صارت دينا في ذمة الزوج بموجب ما أنفقته على الصغار حتى بلوغهم مبلغ الكسب، مع اعتبار حال أبنائه المتصدق عليهم من الزوجة الأخرى، من كونهم كبارا أو صغارا، وعلى أية حال ما أثبته لهم أبُوهُم من حَقٍّ فإن الشرع لا يُقِرُّهُ، لأن في ثبوته لهم تعد على حق قائم شرعا، فلا يترك ما أوجبه الشارع مراعاة لما أوجبه العباد، وما هذا إلا منع للتعسف في استعمال الحق، وذلك لانعدام التناسب بين مصلحة صاحب الحق غير المشروعة ابتداء، والضرر اللاحق بالورثة، وهذا معيار موضوعي عُلم من مقتضيات الشرع أنه يبطل المفعول الحقوقي للفعل المتعسف فيه.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ
(1) ـ هذا من الاصطلاحات التي انفرد بها المالكية، ومعناه كما عرفه ابن سلمون في العقد المنظم للحكام: " هو إعطاء الملك في دين يكون للمُصَيَّر له على المُصَيِّر " 1/ 188، وانظر وثائق ابن حمدون بناني بشرح الهواري، ص: 168
(2) ـ هو ابو الفضل راشد بن أبي راشد الوليدي الفقيه، أخذ عن ابي محمد صالح، وعنه أبو الحسن الصغيرله الحلال والحرام، وحاشية على المدونة، توفي سنة: 675 هـ، ترجمته في: الشجرة، 1/ 201 وكفاية المحتاج للتنبكتي،1/ 207،
(3) - هو أبو عمران موسى بن عيسى بن أبي حجاج الغفجومي الفاسي، وفي ترتيب عياض بن أبي حاج، توفي سنة 430 هـ. ترجمته في ترتيب المدارك، 2/ 280، والصلة، 3/ 881، والديباج المذهب 2/ 269، وانظر الفكر السامي، 2/ 205ـ206، وفهرس الفهارس، 1/ 159.
(4) - هو أبو زكرياء يحيى بن عمر بن يوسف بن عامر الكناني الجياني الأندلسي القيرواني،توفي سنة: 298 هـ. انظر ترجمته في: طبقات للخشني، ص: 14، وتاريخ ابن الفرضي، ص: 2/ 184 وترتيب المدارك، 1/ 505، والديباج،2/ 283، وشجرة النور، 173.
(5) - هو أبو بكر أحمد بن عبد الرحمن الخولاني القيرواني، توفي سنة: 432. انظر ترجمته في: ترتيب المدارك، 2/ 279، والديباج،1/ 165، والشجرة، 1/ 107.
(6) - ينظر: المعيار المعرب، 5/ 127 - 128.
(7) - ينظر: الموافقات: 1/ 401
(8) ـ ينظر: البهجة شرح التحفة للتسولي،2/ 249، وشرح ميارة على التحفة، 2/ 126.
(9) - نظم العمل الفاسي لأبي زيد عبد الرحمن بن عبد القادر الفاسي مع شرحه: تحفة أكياس الناس بشرح عمليات فاس، لشارحه الشريف المهدي الوزاني، ص: 32.
(10) ـ ينظر: تحفة أكياس الناس، ص: 228.
(11) - ينظر: المغني مع الشرح الكبير: لابن قدامة المقدسي، 5/ 34.
ـ[أبو حاتم يوسف حميتو المالكي]ــــــــ[05 - 02 - 10, 11:15 ص]ـ
المسألة الرابعة: معاملة مستغرقي الذمة
سئل اللخمي عما يَضْرِبُهُ السلطان بالقيروان والمهدية وغيرهما من السِّكَكِ، يشتري بها الناس أو يأخذها الجند في أرزاقَهم ولا غِنَى للناس عن التصرف بها، فما وَجْهُ الفقه فيها؟
فأجاب:
اختلف أهل العلم في مبايعة مُسْتَغْرَقِي الذمة (1)، فمِن مانعٍ وَمُجيز بالقيمة، والأمر في الدنانير والدراهم عندي أخف، لدعوى الضرورة وعموم البلوى.
وجه اعتبار المآل في النازلة:
لقد اختلفت مذاهب علماء المذهب في معاملة مستغرق الذمة بين مانع ومجيز، وفي ذلك تفصيل طويل (2)، لكن الأشهر هو منع التعامل معه ومداينته ومنعه من التصرف المالي (3) ومن كل التبرعات، هذا على قول ابن القاسم،ذلك أن ما تمليه القواعد الشرعية العامة هو: أنَّ حيازة الأموال بلا سبب مشروع معدود من أكل أموال الناس بالباطل، فإنَّ تحقق العلم بأنَّ الكسب حرام وجب اجتنابه
لكن الإمام اللخمي اختار القول بالجواز من باب العمل بالاحتياط مراعيا في ذلك مآل تنزيل الأحكام، ذلك أن مستغرق الذمة ومن ماله كله حرام كمتعاطي الربا والغلول وأثمان الغصوب والخمور ونحو ذلك فالقياس ألا يعامل لا بالدرهم ولا بالدينار ولا بغيره، ولذلك فلا بأس عنده استحسانا من معاملة مستغرق الذمة فيها، اعتبارا للضرورة، ولأن واقع الناس لا ينفك عن معاملة مثل هؤلاء ممن أحاط الحرام بما يملكونه، وبذلك عمت البلوى.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــ
(1) ـ هذا من اصطلاحات المالكية، ومعناه: من عليه من التبعات ما يستغرق ما بيده من الحلال، أو هو من كان ماله كله حرام، انظر الحلال والحرام لراشد بن أبي راشد الوليدي، ص: 249، وحاشية الدسوقي، 3/ 277، والأصل في تحريم التعامل معه ما روى أبو مسعود الأنصاري أن النبي صلى الله عليه وسلم ? نهى عن ثمن الكلب وحلوان الكاهن ومهر البغي ? أخرجه مالك في الموطإ، كتاب البيوع،باب ما جاء في ثمن الكلب، رقم 2422. والبخاري في البيوع، باب ثمن الكلب، 2122، ومسلم في كتاب المساقاة باب تحريم ثمن الكلب وحلوان الكاهن، رقم 1597
(2) ـ في المسألة أربعة أقوال:
ـ معاملته لا تجوز بحال، فهو بحكم المفلس فتجري عليه أحكامه.ـ جواز معاملته بالبيع بمثل القيمة دون محاباة، لأنه لم يدخل على أهل تبعاته نقص لكن يمنع منه الر هن والهبة والصدقة والعتق ـ عدم جواز معاملته في اثمان الغصوب وأعواضها، لكن تجوز معاملته فيما وهب له أو ورثه أو أفاده بوجه شرعي، أو سلعة اشتراها على الذمة ـ جواز معاملته بإطلاق. انظر تفصيل ذلك في: البيان والتحصيل لابن رشد، 18/ 566، وفتاواه، 1/ 631 فما بعدها، والذخيرة للقرافي، 13/ 318، والحلال والحرام لراشد بن أبي راشد الوليدي، ص: 249 فما بعدها، وفتاوى البرزلي، 5/ 122 و132، وحاشية الدسوقي، 3/ 277، وبلغة السالك للصاوي، 3/ 231.
(5) ـ ينظر: حاشية الدسوقي، 7/ 315، وبلغة السالك، 3/ 231، ومنح الجليل لعليش، 6/ 21
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(115/15)
ـ[أبو أنس مصطفى البيضاوي]ــــــــ[24 - 02 - 10, 02:14 ص]ـ
بارك الله فيك وننتظر المزيد
ـ[أبو عمر الأثري المصري]ــــــــ[04 - 06 - 10, 08:52 م]ـ
جزاكم الله خيرا يا أخي
ـ[أبو سعيد الجزائري]ــــــــ[19 - 07 - 10, 03:40 م]ـ
بورك فيك شيخنا الفاضل.(115/16)
مختصر التحرير والروضة وجمع الجوامع
ـ[محمد بن سعد المالكى]ــــــــ[06 - 02 - 10, 01:24 ص]ـ
إخوانى الكرام اعضاء الملتقى
نرجوا مقارنة بين الكتب التاليه
مختصر التحرير
روضة الناظر
جمع الجوامع
نرجوا المقارنه من حيث عدد المسائل ومميزات كل كتاب وترتيب هذه الكتب الثلاث تنازليا
وجزاكم الله خيرا(115/17)
أصول الفقه فى سؤال وجواب للسنة التمهيدية بالمعهد العالى للدراسات الإسلامية
ـ[ياسر فريد]ــــــــ[07 - 02 - 10, 03:37 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
بيان
إلى الإخوة الكرام طلاب السنة التمهيدية بالمعهد العالى للدراسات الإسلامية والذين طلبوا منى مادة أصول الفقه (للدكتور عبد الفتاح الشيخ) المقررة على المعهد العالى للدراسات الإسلامية فى السنة التمهيدية. هذه المادة فى سؤال وجواب فى الجزء المقرر فى السنة التى كنت فيها وكنت عملت هذه المذكرة بدون علم الدكتور عبد الفتاح وذلك لتيسير المادة على وعلى زملائى- وبدون مقابل - وكلكم يعلم مدى صعوبة هذه المادة ولا سيما بالطريقة المكتوب بها كتاب الدكتور وكذلك طريقة الشرح.فإذا أراد إخوانى الطلبة هذه المذكرة عليهم أولا أن يستأذنوا من الدكتور عبد الفتاح الشيخ فإن وافق فأنا مستعد لرفعها مرة أخرى على هذا الملتقى المبارك أو إن أرادوا أن أستأذن أنا لهم فعلت.
هذه المادة غير مكتملة إى ليست المنهج كاملا.
وهذا هاتفى لمن أراد أن يتواصل معى 0128859366
والله المستعان والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته(115/18)
طلب كتاب (شرح طلعة الشمس)
ـ[أم الوليد]ــــــــ[08 - 02 - 10, 10:46 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ..
إخوتي الكرام ..
كتاب (شرح طلعة الشمس) للإمام نور الدين السالمي، وهو عبارة عن شرح لألفية شمس الأصول من نظم المؤلف.
طبع من قبل وزارة التراث القومي والثقافة سلطنة عمان سنة 1405ه.
وأعيدت طباعته من قبل مكتبة السالمي بعمان بتحقيق: عمر حسن القيام.
هل الكتاب موجود على الشبكة؟ وإن لم يكن فمن يتفضل برفعه مشكوراً مأجوراً للأهمية البالغة.
وهذا رابط فيه معلومات عن الكتاب:
http://www.wildoman.com/vb/showthread.php?t=26839
ودمتم في رعاية الله وحفظه.
ـ[أم الوليد]ــــــــ[27 - 02 - 10, 08:31 م]ـ
يا إخوان من لديه أي خبر عن الكتاب فليفدني مشكوراً مأجوراً.
ـ[أبو المقداد]ــــــــ[26 - 03 - 10, 10:51 ص]ـ
>>>>>>>>>
ـ[أم الوليد]ــــــــ[15 - 04 - 10, 04:17 ص]ـ
للتذكير بوركتم ..
ـ[ابوخالد الحنبلى]ــــــــ[09 - 05 - 10, 01:32 ص]ـ
اول مرة اسمع به من يفيدنا عنه وعن مؤلفه(115/19)
سؤال حول منظومة
ـ[باحثة عن العلم]ــــــــ[09 - 02 - 10, 01:44 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ..
إخوتي الأفاضل ,,
أود السؤال عن المقدمة المنطقية كيف هي ,,
وكيف دراستها ..
وهل هناك شيء يساعدني على دراستها وفهمها ..
وهل هناك شروح للمقدمة المنطقية مفيدة؟؟
أتمنى منكم التفضل بالمساعدة ..
جزيتم خيراً,,
وأود السؤال ,,
هل منظومة السعدي رحمه الله ..
شاملة للقواعد الفقهية ..
منظومة
القواعد الفقهية
للشيخ العلامة عبدالرحمن بن ناصر بن عبدالله
ابن ناصر السعدي
((رحمه الله))
(1307 – 1376 هـ)
1 الحمدُ لله العلي الأَرفق وجامع الأشياء والمفرق
2 ذي النعم الواسعة الغزيرة والحكم الباهرة الكثيرة
3 ثم الصلاة مع سلام دائم على الرسول القرشي الخاتم
4 وآله وصحبه الأبرار الحائزي مراتب الفخار
5 اعلم هديت أن أفضل المنن علم يزيل الشك عنك والدرن
6 ويكشف الحق لذي القلوب ويوصل العبد إلى المطلوب
7 فاحرص على فهمك للقواعد جامعة المسائل الشوارد
8 فترتقي في العلم خير مرتقا وتقتفي سبل الذي قد وفقا
9 وهذه قواعد نظمتها من كتب أهل العلم قد حصلتها
10 جزاهم المولى عظيم الأجر والعفو مع غفرانه والبر
11 النية شرط لسائر العمل فيها الصلاح والفساد للعمل
12 الدِّينُ مبني على المصالح في جلبِها والدرء للقبائحِ
13 فإذا تزاحم عدد المصالحِ يُقدَّم الأعلى من المصالحِ
14 وضدُّه تزاحمُ المفاسدِ فارْتَكِب الأدنى من المفاسد
15 ومن قواعد شرعنا التيسيرُ في كل أمر نابَهُ تعسيرُ
16 وليس واجب بلا اقتدار ولا مُحَرَّم مع اضطرارِ
17 وكل محظور مع الضرورة بقدر ما تحتاجه الضرورة
18 وترجع الأحكام لليقين فلا يزيل الشكُ لليقين
19 والأصل في مياهنا الطهارة والأرض والسماء والحجارة
20 والأصل في الأبضاع واللحوم والنفس والأموال للمعصوم
21 تحريمها حتى يجيء الحل فافهم هداك الله ما يُمل
22 والأصل في عاداتنا الإباحة حتى يجيء صارف الإباحة
23 وليس مشروعا من الأمور غيرُ الذي في شرعنا مذكور
24 وسائل الأمور كالمقاصد واحكم بهذا الحكم للزوائد
25 والخطأ الإكراه والنسيان أسقطه معبودنا الرحمن
26 لكن مع الإتلاف يثبت البدل وينتفي التأثيم عنه والزلل
27 ومن مسائل الأحكام في التبع يثبت لا إذا استقل فوقع
28 والعرف معمول به إذا ورد حكم من الشرع الشريف لم يحد
29 معاجل المحظور قبل آنه قد باء بالخسران مع حرمانه
30 وإن أتي التحريم في نفس العمل أو شرطه فذو فساد وخلل
31 ومتلف مؤذيه ليس يضمن بعد الدفاع بالتي هي أحسن
32 وأل تفيد كل في العموم في الجمع والأفراد كالعليم
33 والنكرات في سياق النفي تعطي العموم أو سياق النهي
34 كذلك من وما تفيدان معًا كل العموم يا أُخيَّ فاسمعا
35 ومثله المفرد إذ يضاف فأفهم هديت الرشد ما يضاف
36 ولا يتم الحكم حتى تجتمع كل الشروط والموانع ترتفع
37 ومن أتى بما عليه من عمل قد استحق ما له على العمل
38 ويفعل البعض من المأمور إن شق فعل سائر المأمور
39 وكل ما نشأ عن المأذون فذاك أمر ليس بالمضمون
40 وكل حكم دائر مع علته وهي التي قد أوجبت لشرعيته
41 أو عكسه فباطلات فاعلما إلا شروطا حللت محرما
42 وكل شرط لازم للعاقد في البيع والنكاح والمقاصد
43 تستعمل القرعة عند المبهم من الحقوق أو لدى التزاحم
44 وإن تساوى العملان اجتمعا وفعل إحداهما فاستمعا
45 وكل مشغول فلا يشغل مثاله المرهون والمسبل
46 ومن يؤد عن أخيه واجبا له الرجوع إن نوى يطالبا
47 والوازع الطبعي عن العصيان كالوازع الشرعي بلا إفطان
48 والحمد لله على التمام في البدء والختام والدوام
49 ثم الصلاة مع سلام شائع على النبي وصحبه والتابع
..
ـ[أبو عبدالرحمن عبد القادر]ــــــــ[09 - 02 - 10, 05:57 م]ـ
أما المقدمة المنطقية فإن كان لا بد من دراستها فالأولى تأخيرها لطالب العلم حتى لا تشغله عن غيرها حتى يتمكن من العلم و حتى لو غفل عنها طالب العلم فقد لا تضر
و بخصوص منظومة العلامة السعدي فقد أتت على مهمات القواعد و وجدت أهل العلم قد اعتنوا بها شرحا و تعليقا
و ها هي بعض الشروح المنتخبة
شرح الشيخ عبد المحسن الزامل
شرح الشيخ سعد الشثري
شرح الشيخ عبد العزيز المشيقح
حفظهم الله و غيرهم من العلماء الأفاضل و الحمد لله متوفرة على الشبكة
ـ[أحمد سعيد سالم]ــــــــ[09 - 02 - 10, 06:32 م]ـ
هل منظومة السعدي رحمه الله ..
شاملة للقواعد الفقهية ..
كما قال الأخ أبوعبدالرحمن, أتت على مهمات القواعد ... لكنها ليست شاملة, فهي كالمقدمة في هذا العلم.
ـ[باحثة عن العلم]ــــــــ[09 - 02 - 10, 06:39 م]ـ
جزاكما الله خير الجزاء
ووفقكما في الدارين
بالنسبة للمقدمة المنطقية سأدرسها بالترم القادم بإذن الله
فسمعت عن صعوبتها وأنا لا أأمن بصعوبة شيء بعد التوكل على الله
فهل أجد شروح لها تفيدني قبل أن أشرع في دراستها
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(115/20)
ـ[أبو المقداد]ــــــــ[09 - 02 - 10, 07:40 م]ـ
علم المنطق في مصنفات كثيرة جدا ما بين مطول ومختصر ومتن وشرح ونظم ونثر، وقد جرت العادة بدراسة نظم السلم المنورق للأخضري كبداية لهذا الفن، أو كتاب إيساغوجي.
وهناك شرح صوتي للشيخ الحازمي على السلم، بل شرحان، كلاهما على موقعه.
ـ[باحثة عن العلم]ــــــــ[09 - 02 - 10, 11:09 م]ـ
جزاگ الله خير الجزاء أخي الفاضل
/
قد قرأت گتاب ايساغوجي
ونظم السلم المنورق
والشمسية
وتعرفت منها على الأقسام
وبقي لي فهمها
فهل من شروح وافيه
لهذا العلم
جزيتم خيرا
ـ[باحثة عن العلم]ــــــــ[11 - 02 - 10, 05:50 م]ـ
أخواني"
ما الأفضل لطالب العلم المبتدأ في دراسة علم المنطق
شرح السلم المنورق المختصر أم المطول
للشيخ أحمد الحازمي"
أفيدوني
جزيتم خيرا
ـ[حمد بن صالح المري]ــــــــ[11 - 02 - 10, 09:03 م]ـ
أقترح عليك الشرح المختصر للحازمي، وقد سمعته كاملاً وهو نفيس، ويحتاج إلى تركيز وتلخيص.
وكذلك شرح الدكتور النّملة على المقدّمة المنطقية لابن قدامة، والتي صدّر بها كتابه (روضة الناظر).
فشرح الدكتور النّملة سهلٌ جدّاً ومفيد ونافع ... تجدين الكتاب في المكتبة الوقفية باسم (إتحاف ذوي البصائر بشرح روضة الناظر)، تجدين شرح المقدّمة المنطقية في المجلّد الأوّل منه.
وأخيراً -وإن لم يتعلّق السؤال به =لا تتوغّلي في هذا العلم كثيراً، ويكفيك فَهم مصطلحاته، وفّق الله الجميع لما يحبّ ويرضى
ـ[باحثة عن العلم]ــــــــ[12 - 02 - 10, 01:02 ص]ـ
جزاگ ربي گل خير أخي الفاضل
وبارگ الله فيگ
أخي الفاضل
هل أجد گتاب د/ النملة على الشبگة العنگبوتية؟
واشگرگ على ما قلت في آخر گلامگ وبإذن الله لن أتعمق فيگفيني فهم مصطلحاته.
ـ[محمد يحيى الأثري]ــــــــ[12 - 02 - 10, 06:25 ص]ـ
الشرح المطوّل للشيخ، أجود طبعًا
الشيخ في المطوّل، أبدع
حفظه الله
ـ[أبو عبدالعزيز الحنبلي]ــــــــ[12 - 02 - 10, 03:35 م]ـ
جزاكما الله خير الجزاء
ووفقكما في الدارين
بالنسبة للمقدمة المنطقية سأدرسها بالترم القادم بإذن الله
فسمعت عن صعوبتها وأنا لا أأمن بصعوبة شيء بعد التوكل على الله
فهل أجد شروح لها تفيدني قبل أن أشرع في دراستها
لا تخافي أخيتي .. فليس فيها صعوبة أبدا .. خصوصًا مع التوكل على الله كما أشرتِ في كلامك ..
هناك كتاب باسم (تيسير المقدمة المنطقية) وهو معني بمقدمة ابن قدامة في الروضة، لا أتذكر المؤلف، رأيته قبل فترة في مكتبة ابن الجوزي في الرياض (مقابل جامعة الإمام).
وأشير إلى أن من قرأ إيساغوجي أو درس السلم أو نحوها لا يعد متعمقًا ..
ـ[أمين حماد]ــــــــ[12 - 02 - 10, 09:58 م]ـ
وأضيف إذا فضلت السلم لسلاسته فخذي بعد شرح الحازمي شرح الملوي
فهو جيد
وكتاب الشنقيطي آداب البحث والمناظرة الذي كان مقررا بالجامعة الإسلامية
سهل الفهم يشرح عبارة المناطة ويحصرها ويعرفها فهومفيد لا يستغني عنه طالب
المنطق
ويغني عن غيره لمن لا يريد الحفظ
ـ[ولد محمد]ــــــــ[13 - 02 - 10, 01:21 ص]ـ
يوجد في منتدى طلاب وطالبات جامعة الامام في منتدى التعليم عن بعد - كلية الشريعة - مستوى ثاني تفريغ لمادة أصول الفقه وفيها شرح جيد عن المنطق درسناه في الفصل الماضي
والحقيقة أن الشيخ أجاد وأفاد
وهناك كتاب أسمه ضوابط المعرفة للميداني سهل وواضح
ـ[حمد بن صالح المري]ــــــــ[14 - 02 - 10, 07:17 ص]ـ
هل أجد گتاب د/ النملة على الشبگة العنگبوتية؟.
نعم، موجود في موقع (المكتبة الوقفية)، وكذلك في (صيد الفوائد)، والله الموفّق.
ـ[ابو يعقوب العراقي]ــــــــ[03 - 03 - 10, 06:32 م]ـ
قد قرأت گتاب ايساغوجي
ونظم السلم المنورق
والشمسية
وهل بعد هذه الكتب كتب!!!!
ـ[أبو منار ضياء]ــــــــ[09 - 03 - 10, 04:17 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
علم المنطق علم تخلص من أكثر من نظرية تقاسمها الفلسفة والمقولات والوضع
فلا يكفي أن يقرأ الطالب السلم أو إيساغوجي أو الشمسية، لكن أن كان مبتدأ وأراد أن يرسخ في الجانب العملي للمنطق فعليه بكتاب عصري وهو ضوابط المعرفة لحبنكة ففيه الحصيلة العملية للعلم
أما إذا أراد الاستقلال والتحصيل الخاص بقواعده
فليدرس الفلسفة، مع المقولات، ثم الوضع ثم يتحرى المدرسة المنطقية المرادة فهم مصطلحاتها
ولي تجربة في دراستي لعلم المنطق والمناظرة لا أحب من أحد أن يخوضها
ودمتم بستر
ـ[ابو يعقوب العراقي]ــــــــ[09 - 03 - 10, 05:48 م]ـ
فليدرس الفلسفة، مع المقولات ..........
ولي تجربة في دراستي لعلم المنطق ......
أي كتب فلسفية تراها؟؟
علم المنطق علم تخلص من أكثر من نظرية تقاسمها الفلسفة والمقولات والوضع
ماهي النسبة بين علم المنطق وعلم الفلسفة وعلم المقولات؟
لأن هناك خلط بينهما
ـ[باحثة عن العلم]ــــــــ[09 - 03 - 10, 08:17 م]ـ
جزيتم خيراً وبارك الله فيكم
ووفقكم الله لما يحبه ويرضاه
أخي ولد محمد
هل أتيت لي بالرابط وجزيتي كل الخير ..
,,
بدأت في دراستها ولله الحمد بعد الجد والبحث والقراءة لا أجد فيها صعوبة ولله الحمد والمنه ..
شاكره لكم.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(115/21)
ـ[ابو يعقوب العراقي]ــــــــ[09 - 03 - 10, 10:19 م]ـ
النحو: قيل: باب من حديد وبيت من قصب.
وقلت: المنطق والفلسفة عكس النحو:
باب من خشب وبيت من حديد فولاذ وارض كونتريكية [ابتسامة]
ـ[أبو منار ضياء]ــــــــ[11 - 03 - 10, 06:11 ص]ـ
أي كتب فلسفية تراها؟؟
ماهي النسبة بين علم المنطق وعلم الفلسفة وعلم المقولات؟
لأن هناك خلط بينهما
نعم هناك خلط بين العلوم ... لكنك لن تستطيع أن ترخي سدال الجدلية ـ مثلا ـ في الذاتي، والنسبة في العرضية، والعلاقة الوجودة والعدمية، ودلائل الاقتران وصحة الاستثناء ... كل ذلك وغيره لن تستطيع ان تأتي حقيقته حتى تنظر في الفلسفة الأولى
وبالمناسبة هناك فرق بين المنطق والكلام والفلسفة
ودمتم بخير وبركة(115/22)
استمعت لشرح سلم المنطق للشيخ عمرو بسيوني
ـ[عبدالله الجنوبي]ــــــــ[10 - 02 - 10, 01:03 ص]ـ
الإخوة الكرام
استمعت لشرح سلم المنطق للشيخ عمرو بسيوني وحقيقة استفدت منه فائدة كبيرة بل أنا لم أستمع إلى مثله حتى الان في نظري
فأردت أن أشارككم رأيي لعل أحدكم يستفيد فيدعو لي مع الشيخ
وكذلك أتابع شرحه على منهاج البيضاوي
وبارك الله فيكم
وجزى الشيخ عمرو عنا خيرا
ـ[أبو سكينة المغربي]ــــــــ[10 - 02 - 10, 10:49 ص]ـ
الإخوة الكرام
استمعت لشرح سلم المنطق للشيخ عمرو بسيوني وحقيقة استفدت منه فائدة كبيرة بل أنا لم أستمع إلى مثله حتى الان في نظري
فأردت أن أشارككم رأيي لعل أحدكم يستفيد فيدعو لي مع الشيخ
وكذلك أتابع شرحه على منهاج البيضاوي
وبارك الله فيكم
وجزى الشيخ عمرو عنا خيرا
أين هذا بارك الله فيك
ـ[عبدالله الجنوبي]ــــــــ[10 - 02 - 10, 04:40 م]ـ
هذا هو موقع اشيخ
http://3mro.co.cc/index.html
وهذا رابط الدروساصوتية مباشرة
http://3mro.co.cc/catsmktba-3.html
ولا تنساني من دعوة في ظهر الغيب ...
ـ[عمر موفق محمد]ــــــــ[18 - 02 - 10, 11:41 م]ـ
جزاك الله خيرا
ـ[أبو ياسر الحسني]ــــــــ[21 - 02 - 10, 12:34 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله ...
أخي عبدالله هل استمعت لشرح السلم غير شرح الشيخ بسيوني؟ و ماهو سبب اعجابك بشرح الشيخ ودمت في طاعة الله ..
أخوك
ـ[أبو سكينة المغربي]ــــــــ[21 - 02 - 10, 04:21 م]ـ
جزاك الله خيرا
ـ[عبدالله الجنوبي]ــــــــ[22 - 02 - 10, 03:12 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله ...
أخي عبدالله هل استمعت لشرح السلم غير شرح الشيخ بسيوني؟ و ماهو سبب اعجابك بشرح الشيخ ودمت في طاعة الله ..
أخوك
وعليكم السلام ورحمة الله وبركابه
نعم استمعت لشرح الشيخ مصطفى الخن وشرحه جيد
وحضرت شرح الشيخ الحازمي الأخير في مكة وسمعت شرحه السابق لهذا لكن الشيخ لتمكنه الشديد أتعب أمثالي من المبتدئين:)
أما شرح الشيخ بسيوني فسبب إعجابي به لأمور
صحة الاعتقاد (سلفي)
تمكنه في الفن الواضح
أسلوبه في الشرح ومناقشة الطلاب في بعض الأمثلة
ويبدو أن الشرح بقي منه بقية يسر الله إتمامه
ـ[أبوخالد]ــــــــ[25 - 02 - 10, 01:46 م]ـ
نعم استمعت لشرح الشيخ مصطفى الخن وشرحه جيد
أين أجده؟
ـ[عبدالله الجنوبي]ــــــــ[26 - 02 - 10, 01:52 ص]ـ
أخي بارك الله فيك الشرح لمصفى البغا
هذا رابطه:
http://www.4shared.com/dir/22199157/...a/sharing.html
وهو كامل في 12 درسا
ـ[محمد براء]ــــــــ[15 - 09 - 10, 05:32 م]ـ
الموقع معطل والرابط معطل ..
ـ[أبو أدهم السلفي]ــــــــ[15 - 09 - 10, 07:27 م]ـ
شرح إيضاح المبهم فى شرح السلم المنورق-مصطفى البغا
http://www.archive.org/details/alsollamalmonawrak
ـ[محمد براء]ــــــــ[15 - 09 - 10, 07:42 م]ـ
أريد شرح الشيخ عمرو لا هذا الشرح ..
ـ[أبو أدهم السلفي]ــــــــ[15 - 09 - 10, 07:59 م]ـ
شرح السلم المنورق فى المنطق-عمرو علي بسيوني
http://www.archive.org/details/mantaq
ـ[اسامة الشامخ]ــــــــ[16 - 09 - 10, 03:06 م]ـ
جزاكم الله خيرا
ـ[اسامة الشامخ]ــــــــ[16 - 09 - 10, 03:10 م]ـ
الرابط لا يعمل
ـ[محمد براء]ــــــــ[16 - 09 - 10, 05:14 م]ـ
بالأمس دخلت إليه فكان يعمل، لا أدري ما الذي حصل
أرجو إعادة رفع الدروس.
ـ[أبوالفداء المصري]ــــــــ[16 - 09 - 10, 05:43 م]ـ
الرابط يعمل
بارك الله فيكم
وجزى الله الشيخ عمرا خيرا
ـ[أبو البقاء]ــــــــ[17 - 09 - 10, 12:31 ص]ـ
أرجو من الإخوة الأكارم أن يضعوا رابط لمتن السلم ضبط وتصحيح الشيخ أحمد عمر الحازمي
جزاكم الله خيرا
ـ[أبو البقاء]ــــــــ[17 - 09 - 10, 12:35 ص]ـ
هناك شرح للشيخ صالح الأسمري على موقع البث الإسلامي والشيخ متقن ما شاء الله
ـ[أبو البقاء]ــــــــ[17 - 09 - 10, 12:36 ص]ـ
ياحبذا لو تعرفنا بالشيخ عمرو بسيوني
ـ[أبوالفداء المصري]ــــــــ[17 - 09 - 10, 07:11 ص]ـ
يكتب معنا في الملتقى وقد أشار الاخوة إلى موقعه
بارك الله فيه
وهذه صفحته
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/member.php?u=12204
ـ[أبو زياد محمد آل يعقوب]ــــــــ[19 - 09 - 10, 06:30 م]ـ
بارك الله في وهذه صفحة الشيخ في مجالس الأصوليين
http://osolyon.com/vb/member.php?u=1022
وانتظروا بشريات تحمل إليكم من الشيخ في المجلس
ـ[أحمد الوبيري الشمري]ــــــــ[26 - 09 - 10, 12:31 ص]ـ
بارك الله فيكم
اما بالنسبة لشرح الشيخ عمرو، فوصل للدرس التاسع وتوقف ولم يكمل الشرح، وكانت الدروس في برنامج البالتوك، وكنت ممن يحضر الدرس، وهي مسجلة لدي تسعة دروس ولكن لا اعرف كيف انزلها على رابط فهي عندي على الجهاز.
ـ[عمرو بسيوني]ــــــــ[30 - 09 - 10, 07:28 م]ـ
الشرح المذكور كان شرحا لشرح (إيضاح المبهم) للدمنهوري
وقد توقف على ما أذكر عقب التناقض والعكس المستوي و أول الأشكال
ثم كان الانشغال وعدم الحضور من الطلاب صارفا عن التمام
ولكنني حاليا أتم ما تبقى من الأشكال ولواحق القياس والصناعات الخمس، وإذا فرغت منه فإنه سيرفع إن شاء الله ـ هذا للذين كتبوا إلي أو أرسلوا يسألون عن بقيته
والشرح من حيث الجملة متوسط، على لحون فيه ندت مني، أتأذى إذا سمعتها!(115/23)
ماذا بعد الورقات
ـ[ابوالعباس المصري]ــــــــ[10 - 02 - 10, 01:49 ص]ـ
ايهاالمشايخ و الاخوه الاحباء
بعد دراسه الورقات لاكثر من شيخ ما المتن الذي اشرع فيه هل الرساله ام مذكره الشنقيطي ام ماذا؟
افيدوني ايها المشايخ الفضلاء
ـ[حمد بن صالح المري]ــــــــ[10 - 02 - 10, 09:18 ص]ـ
مرحباً بأخي أبي العبّاس ... سأدلو بما عندي على عجالة، فإن اردْتَ التفصيل فلك أن تعيدَ طرحه على شيوخي وإخواني ...
هناك عدّة كتب يُمكن للطالب أن يشرع فيها بعد الورقات:
1 - الأصول من علم الأصول، وهو للشيخ ابن عثيمين رحمه الله، وقد شرحه في أشرطة متوفّرة على الشبكة، وقد فُرّغ الشرحُ وطُبع كذلك. ويصلح للتدريس لما فيه من الأمثلة والسهولة والتحقيق. وهو مناسبٌ لمَن أنهى الورقات.
2 - قواعد الأصول ومعاقد الفصول، وهو جيّدٌ ونفيس، وعبارته قويّة، وهو على المذهب الحنبلي. له شرح واحد مكتوب -فيما أعلم-: (شرح الشيخ عبدالله الفوزان)، وهناك شرح مسموع للشيخ الشثري متوفر على الشبكة، وقد فُرّغ وطُبع، وهناك شرح مسموع للشيخ الحازمي، وكذلك شرح مسموع للشيخ ابن عثيمين رحمه الله ولم يكتمل. وهذا كتاب (أعني قواعد الصول) مفيد ونافع، وقد قيل: إنه مختصر من روضة الناظر.
فإن كنتَ قوياً؛ فلك أن تقرأَ روضة النّاظر، وشروحها معلومة، والله تعالى أعلم.
ـ[احمد ابو معاذ]ــــــــ[10 - 02 - 10, 10:36 م]ـ
اسمع لما قاله الشيخ حمد
ـ[ابوالعباس المصري]ــــــــ[11 - 02 - 10, 01:48 ص]ـ
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم
ـ[حمد بن صالح المري]ــــــــ[11 - 02 - 10, 06:31 ص]ـ
وفيك وفي إخواني وجميع المسلمين
ـ[أبو الاشبال المكى]ــــــــ[16 - 02 - 10, 12:19 ص]ـ
لا شى بعد الورقات
ـ[محمد بشري]ــــــــ[16 - 02 - 10, 12:47 ص]ـ
مرحباً بأخي أبي العبّاس ... سأدلو بما عندي على عجالة، فإن اردْتَ التفصيل فلك أن تعيدَ طرحه على شيوخي وإخواني ...
هناك عدّة كتب يُمكن للطالب أن يشرع فيها بعد الورقات:
1 - الأصول من علم الأصول، وهو للشيخ ابن عثيمين رحمه الله، وقد شرحه في أشرطة متوفّرة على الشبكة، وقد فُرّغ الشرحُ وطُبع كذلك. ويصلح للتدريس لما فيه من الأمثلة والسهولة والتحقيق. وهو مناسبٌ لمَن أنهى الورقات.
2 - قواعد الأصول ومعاقد الفصول، وهو جيّدٌ ونفيس، وعبارته قويّة، وهو على المذهب الحنبلي. له شرح واحد مكتوب -فيما أعلم-: (شرح الشيخ عبدالله الفوزان)، وهناك شرح مسموع للشيخ الشثري متوفر على الشبكة، وقد فُرّغ وطُبع، وهناك شرح مسموع للشيخ الحازمي، وكذلك شرح مسموع للشيخ ابن عثيمين رحمه الله ولم يكتمل. وهذا كتاب (أعني قواعد الصول) مفيد ونافع، وقد قيل: إنه مختصر من روضة الناظر.
فإن كنتَ قوياً؛ فلك أن تقرأَ روضة النّاظر، وشروحها معلومة، والله تعالى أعلم.
شرح الشيخ سعد الشثري مطبوع أيضا في مجلدين.
ـ[أبو الفتح محمد]ــــــــ[16 - 02 - 10, 12:54 ص]ـ
هذ المنهج لمن كان حنبليًا
1 - شرح الورقات للجوينى أو نظمه للعمريطى
2 - شرح غاية السول إلى علم الأصول لابن المبرد
3 - شرح مختصر التحرير للفتوحى
ـ[أبو عبد الله الوهراني الجزائري]ــــــــ[02 - 03 - 10, 06:24 م]ـ
السلام عليكم.
احرص أعانك الله على كتاب العلامة العثيمين رحمه الله الأصول من علم الأصول. ثم توجه إلى كتاب معالم أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة لصاحبه الجيزاني حفظه الله. وكن أثناء دراستك مكونا للملكة الأصولية ويتم ذلك بالتحضير والمراجعة والتلخيص وتطبيق ما درست عند قراءتك لكتب التفسير والفقه المقارن. والله الموفق.
ـ[أبو معاذ السلفي المصري]ــــــــ[02 - 03 - 10, 10:41 م]ـ
بارك الله فيك(115/24)
كلمة (المشروعية) هل لها ضابط؟
ـ[أحمد بن العبد]ــــــــ[10 - 02 - 10, 04:18 ص]ـ
كثيرا ما نقرأ هذه الكلمة
مشروعية كذا وكذا
فما هو الضابط فى هذه الكلمة
وما هى المصادر التى توسعت فى بحثها
وهل تختلف من مذهب إلى آخر
والله أسأل أن يرفع عنا الجهل ويرينا طريق الهدى
ـ[أحمد بن العبد]ــــــــ[18 - 02 - 10, 02:52 ص]ـ
>>>>>>>>>>>
ـ[أحمد بن العبد]ــــــــ[14 - 03 - 10, 11:24 ص]ـ
>>>>>>>>
ـ[أحمد بن العبد]ــــــــ[17 - 06 - 10, 06:26 م]ـ
}}}}}}}}}}}}}}}}
ـ[أبو كوثر المقدشي]ــــــــ[25 - 06 - 10, 03:37 ص]ـ
والمشروع يطلق باعتبارين:
الاعتبار الأول: يطلق باعتبار الواجب والمندوب فهما المشروعان وضدهما بل هو منهي عنه كالمحرم والمكروه.
الإطلاق الثاني: يطبق المشروع باعتبار المأذون فيه مطلقاً سواء كان واجباً أو مندوباً أو مباحاً وإضافة المشروع إلى الشريعة ليست إضافة تشريف وإنما إضافة أنه يبني عليه أحكام ...
قاله خالد الصقعبي في شرح الورقات في أصول الفقه.
وقال أبو شجاع محمد بن علي بن شعيب بن الدهان في تقويم النظر في مسائل خلافية ذائعة، ونبذ مذهبية نافعة 4/ 186:المشروع وغير المشروع، وقبول المشروع يطلق بمعنى المباح ومقابله غير المشروع بمعنى المحظور والمكروه، وقد يطلق المشروع بمعنى الموضوع شرعا سببا أو حكما أو شرطا، ويقابله غير المشروع بمعنى المعرض عنه الملغي في حق الأحكام ...
ـ[المصلحي]ــــــــ[11 - 07 - 10, 11:30 م]ـ
اذا وردت كلمة المشروعية في سؤال فهي تعني الحكم
مامشروعية كذا؟
اذا وردت في الجواب فقلما يخلو السياق من قرينة تحدد معناها
الجواز -وهو الاكثر-
الاستحباب.(115/25)
عاجل طلب منهجية لدراسة أصول الفقه (المذهب المالكي)
ـ[معز الأسود]ــــــــ[11 - 02 - 10, 05:35 ص]ـ
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
لقد بدأت منذ مدة في دراسة الفقه على المذهب المالكي و أرغب إلى جانب ذلك في إتباع منهجية علمية لظبط أصول الفقه موجهة أساسا لمن هو على المذهب المالكي? فالرجاء ممن له نصيحة تعينني على ذلك ألا يبخل بها و جزاكم الله الجنة?
ملاحظة = من الكتب التي هي تحت يدى في الوقت الحاظر?إن كان بالإمكان الإقتصار عليها فالرجاء ترتيبها?
1 الورقات مع الشروح التالية ?المحلي+دمياطى، الحطاب+الهده التونسي، الفوزان?
2 نظم إبن أبي كف مع شرح ?الولاتي?
3 تقريب الأصول إلى علم الأصول
4 مفتاح الوصول إلى بناء الفروع على الأصول
5 الجواهر الثمينة في بيان أدلة عالم المدينة
ـ[أبو عبدالرحمن عبد القادر]ــــــــ[15 - 02 - 10, 01:25 ص]ـ
وفقك الله أخي الكريم
هناك شرح لنظم ابن ابي كف في تسعة أشرطة للشيخ أبي اليسر المغربي
و كذلك
شرح لكتاب تقريب الوصول لمحمد مختار الشنقيطي نجل المفسر محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله
و كذلك يوجد شرح مراقي السعود كلها متوفرة على الشبكة
ـ[معز الأسود]ــــــــ[15 - 02 - 10, 03:52 ص]ـ
بارك الله فيك و جزاك المولى خير جزاء?
هل يمكنك أن تنصحني بأى الكتب أبدأ؟
ـ[أبو عائشة المغربي]ــــــــ[15 - 02 - 10, 04:41 م]ـ
خذ مني هذه المنهجية لعلها تنفعك إن شاء الله:
إبدأ ب (الورقات) بشرح الحطاب المسمى (قرة العينين بشرح ورقات إمام الحرمين)،وقد حققها طهطاوي تحقيقا جيدا، ثم (إيصال السالك إلى أصول مذهب مالك) لمحمد يحيى الولاتي، وبعده كتاب (الإشارة) للباجي ثم (الجواهر الثمينة) للمشاط.
بعد هذا يمكنك دراسة (مراقي الصعود) إما بشرح ناظمه (نشر البنود) أو بغيره، ثم انتقل إلى (إحكام الفصول) للباجي، و (شرح تنقيح الفصول) للقرافي، وأخيرا (شرح جمع الجوامع) لحلولو، فإنك إذا أخذت كل هذا وأتقنته صرت أصوليا مالكيا بامتياز، خاصة إذا أخذت ذلك عن المشايخ.
ـ[معز الأسود]ــــــــ[15 - 02 - 10, 05:12 م]ـ
أحسن الله إليكم و زادكم علما و حلما
أخى أبا عائشة، جزاك الله خيرا و نفعك بعلمك، أسأل الله أن ييسر لك طريقا ألى الجنة كما يسرت لي طريقا للعلم?
ـ[أبو عائشة المغربي]ــــــــ[15 - 02 - 10, 05:39 م]ـ
أحسن الله إليكم و زادكم علما و حلما
أخى أبا عائشة، جزاك الله خيرا و نفعك بعلمك، أسأل الله أن ييسر لك طريقا ألى الجنة كما يسرت لي طريقا للعلم?
نحن في الخدمة أيها الكريم، والحقيقة أني لما كنت طالبا بالمدينة المنورة كان مشايخنا يذهبون إلى أن أصول الفقه لا مذهب له، و كنت أسير على ذلك، وكنت إذا أردت تدريس الطلاب لما عدت للبلاد المغربية، لا أبه بمذهب الكتاب، فقد أدرس روضة الناظر أو الورقات أو أ] كتاب معاصر، لكن رأيت بعد ذلك أنه موازاة مع تدريسي لفقه المالكي لا بد من دراسة الأصول من كتب المالكية، والكتب التي ذكرت لك آنفا هي أهم ما ألف في أصول المالكية.
ـ[إبراهيم الجزائري]ــــــــ[15 - 02 - 10, 09:38 م]ـ
بعد هذا يمكنك دراسة (مراقي السعود) إما بشرح ناظمه (نشر البنود) أو بغيره
بوركت أخي أبا عائشة
ويمكن للمبتدي أن يستهل بمبادئ الأصول لابن باديس ومقدمة ابن رشد على بداية المجتهد، وللمتوسط بمفتاح الوصول للتلمساني والمحصول لابن العربي، وللمنتهي بالموافقات للشاطبي
وكذلك المؤلفات المدرسية لا بأس بها لمخلوف ووهبة الزحيلي والبغا
أما الطريقة التي أستحسنها فهي بمقدمة ابن القصار وجامع العلم لابن عبد البر والله أعلم.
ـ[معز الأسود]ــــــــ[16 - 02 - 10, 04:36 م]ـ
شكرا لكل المشايخ على توجيهاتهم و أ?حسن الله لكم?
لدى سؤال عن كتاب تقريب الوصول لإبن جزي، في أي المراحل يمكن دراسته؟
ـ[ابو الحسن الأكاديري]ــــــــ[16 - 02 - 10, 11:34 م]ـ
شكرا لكل المشايخ على توجيهاتهم و أ?حسن الله لكم?
لدى سؤال عن كتاب تقريب الوصول لإبن جزي، في أي المراحل يمكن دراسته؟
الكتاب يتوسط المختصرات والمطولات، فهو كالإشارة للباجي والمحصول لابن العربي.
ـ[ابن محمد علي]ــــــــ[16 - 02 - 10, 11:49 م]ـ
. . .
ماذا عن المرتقى لابن عاصم. . .
. . .
ـ[إبراهيم الجزائري]ــــــــ[19 - 02 - 10, 11:56 م]ـ
وكذلك المؤلفات المدرسية لا بأس بها لمخلوف ووهبة الزحيلي والبغا
أقصد لخلّاف!
ـ[إبراهيم الجزائري]ــــــــ[20 - 02 - 10, 12:06 ص]ـ
الكتاب يتوسط المختصرات والمطولات، فهو كالإشارة للباجي والمحصول لابن العربي.
بوركت أخي الأكاديري، تقريب الوصول لابن جزيّ مختصر من شرح تنقيح الفصول للقرافي، وهذا الأخير مختصر لمحصول الرازي؛ وسمّى ابن جزي مؤلفه بالمقدمة لكن هاته المختصرات عباراتها مركّزة وفيها شيء من الإلغاز لذا يستسحن تأخيرها على متن الورقات ومبادئ الأصول لابن باديس وتقديمها على تنقيح الفصول وأمثاله
وقد حقق الشيخ فركوس تقريب الوصول جيدا منذ عشرين سنة وهو متداول للاقتناء.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(115/26)
ـ[ابو الحسن الأكاديري]ــــــــ[20 - 02 - 10, 02:45 ص]ـ
بوركت أخي الأكاديري، تقريب الوصول لابن جزيّ مختصر من شرح تنقيح الفصول للقرافي، وهذا الأخير مختصر لمحصول الرازي؛ وسمّى ابن جزي مؤلفه بالمقدمة لكن هاته المختصرات عباراتها مركّزة وفيها شيء من الإلغاز لذا يستسحن تأخيرها على متن الورقات ومبادئ الأصول لابن باديس وتقديمها على تنقيح الفصول وأمثاله
وقد حقق الشيخ فركوس تقريب الوصول جيدا منذ عشرين سنة وهو متداول للاقتناء.
فأما أن التقريب مختصر من التنقيح فلربما (رغم أني لا أقول بذلك وإنما أرى أنه استفاد معظم مادته من التنقيح مع تصرف في بعض الأحيان والزياد عليه، وهذا لا يُصطلح عليه بالاختصار!).
وأما كون التنقيح مختصرا من المحصول!، فلم أرها لأحد، لكن تفيدنا في هذه نفع الله بك.
وأما تحقيق الشيخ فركوس للكتاب فخير منه تحقيق الشيخ محمد المختار الشنقيطي فيما أرى!.
وللكتاب طبعات أخرى.
ـ[إبراهيم الجزائري]ــــــــ[20 - 02 - 10, 04:23 ص]ـ
أقصد اعتمد عليه في غالب كتابه ودمت بخير.
ـ[العلوشي الشنقيطي]ــــــــ[20 - 02 - 10, 09:16 م]ـ
بوركت أخي أبا عائشة
ويمكن للمبتدي أن يستهل بمبادئ الأصول لابن باديس ومقدمة ابن رشد على بداية المجتهد، وللمتوسط بمفتاح الوصول للتلمساني والمحصول لابن العربي، وللمنتهي بالموافقات للشاطبي
وكذلك المؤلفات المدرسية لا بأس بها لمخلوف ووهبة الزحيلي والبغا
أما الطريقة التي أستحسنها فهي بمقدمة ابن القصار وجامع العلم لابن عبد البر والله أعلم.
افيده علما ان مبادئ الاصول لابن باديس قد نظمه شيخنا محمد المحفوظ الشنقيطي
الشهير بامام مسجد السمعه في السوق === انواكشوط العاصمة
وهو عندي نظمه سلس وجيد وواضح وزاده الشيخ بيانا
وشكرا
ـ[إبراهيم الجزائري]ــــــــ[20 - 02 - 10, 10:29 م]ـ
بوركت أخي العلوشي على الإفادة
وسلامي إلى إخواننا الشناقطة!
ـ[خالد مسلم]ــــــــ[28 - 02 - 10, 12:40 ص]ـ
هل من معلومات إضافية عن نظم ابن ابي كف؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
ـ[ابونصرالمازري]ــــــــ[28 - 02 - 10, 12:49 ص]ـ
نظم ابن ابي كف للمبتدئين وارى ان مقدمة الحافظ ابن القصار افضل منه وتاتي بعده في ترتيب الدرس وكتاب تقريب الاصول لابن جزي بعدهما وكلهم للمبتدي
وفقكم الله
ـ[إبراهيم الجزائري]ــــــــ[28 - 02 - 10, 01:30 ص]ـ
مصباح العقول نظم مبادئ أصول ابن باديس
لأحمد عالم بن محمود الحسني
رفعته ولم يرفع لخلل ما.
أصل الموضوع هنا http://www.chatharat.com/vb/showthread.php?p=2227
ـ[ابونصرالمازري]ــــــــ[19 - 03 - 10, 12:40 ص]ـ
ماذا عن المرتقى لابن عاصم. . .
هي للمنتهي في الاصول ومن حفظها و فقهها جيدا فقد بلغ الغاية كفقيه متقن للاصول المالكية(115/27)
الاستحسان
ـ[عبدالله حمود سعيد النيادي]ــــــــ[11 - 02 - 10, 06:56 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته,
إخواني أصحاب المنتدى المبارك,
لقد اختلفت عبارات الأصوليين في حد الاستحسان والأمر عندي لا يزال مشكل فهل من تعريف جامع مانع يجمع جميع جزئياته؟
ـ[عمر بن عبد المجيد]ــــــــ[08 - 10 - 10, 10:57 م]ـ
تعددت تعاريف العلماء للاستحسان ومن هذه التعريفات:
1 - العدول عن القياس إلى قياس أقوى منه.
2 - تخصيص قياس بدليل اقوى منه.
3 - العدول إلى اقوى الدليلين.
4 - العدول عن الحكم في مسألة بحكم نظرائها إلى خلافه لوجه أقوى يقتضي العدول عن الأول.
5 - دليل ينقدح في نفس المجتهد ويعسر عليه التنبيه عنه.
6 - العدول عن حكم الدليل إلى العادة أو إلى مصلحة الناس.
7 - الأخذ بمصلحة جزئية في مقابل دليل كلي.
8 - إيثار ترك مقتضى الدليل على طريق الإستثناء والترخص لمعارضة ما يعارض به في بعض مقتضياته.
9 - طرح لقياس يؤدي إلى مبالغة وغلو في الحكم , فيعدل عنه في بعض المواضع لمعنى يؤثر في الحكم يختص به ذلك الوضع.
10 - العدول بحكم المسألة عن نظرائها لدليل خاص من الكتاب والسنة.
11 - ترك وجه من وجوه الاجتهاد غير شامل شمول الألفاظ لوجه وهو أقوى وهو في حكم الطارئ على الأول.
وبعض هذه التعريفات متقاربة المعنى وبين بعضها اختلاف , فالأول والثاني والثالث والرابع متقاربة المعنى ولا يخالف في اعتبار مدلولها أحد , وإنما خالف من خالف في تخصيص هذا المدلول باسم الاستحسان.
وهذه التعريفات الأربعة والتعريف الحادي عشر منتشرة في كتب الحنفية.
والتعريف الخامس هو اكثر التعاريف تعرضا للانتقاد كما سيأتي وهو موجود في كتب الحنفية والمالكية.
والتعريفات الباقية منتشرة في كتب المالكية إلا العاشر فإنه منتشر في كتب الحنابلة.
من بحث بعنوان: "مصطلح الاستحسان وأثر الاختلاف في دلالته في اختلاف الأصوليين" للدكتور محمد جميل.
ـ[أبو المنذر السلفي الأثري]ــــــــ[14 - 10 - 10, 09:03 م]ـ
ريح بالك منه وارتاح
الاستحسان غير معتبر كدليل،
وما اعتبره الشرع حسن ومالم يعتبره فهو غير حسن، اما التحسين والتقبيح العقليين فلا وجود لهما اصلا ولا اعتبار لهما وريح نفسك اخي والمشكلة دخول المناطقة والمتكلمين ووجدت من يدافع عنهم حتى هنا،
وكما قال شيخ الاسلام علم الكلام لا يحتاج إليه بليد ولا ذكي، فهو لا فائدة منه الا الجدل واطالة الطريق
وكما قال الشيخ ابن عثيمين هو كلام في كلام
ـ[عمر بن عبد المجيد]ــــــــ[14 - 10 - 10, 10:15 م]ـ
أخي أبو المنذر بارك الله فيك
هناك إشكال في قولك: (الاستحسان غير معتبر كدليل)
لأنه عند التأمل في التعريفات السابقة التي ذكرتها للاستحسان يتبين أن الاستحسان معتمد على أدلة، فالتعريف له بأنه: (العدول عن القياس إلى قياس أقوى منه)؛ صار الاستحسان نوعاً من القياس لأنه ترك القياس الظاهر إلى قياس أقوى منه.
والتعريف الثاني: (تخصيص قياس بدليل اقوى منه). فنص على أنه بدليل أقوى منه.
وكذلك في التعريف الثالث: (العدول إلى اقوى الدليلين). والعاشر: (العدول بحكم المسألة عن نظرائها لدليل خاص من الكتاب والسنة)، وغيرها من التعاريف.(115/28)
دلوني على الكتاب ...
ـ[الفايد]ــــــــ[13 - 02 - 10, 10:50 ص]ـ
كثر الطلب على كتاب مقاصد الشريعة بأبعاد جديدة للدكتور عبد المجيد النجاز
والكتاب ماتع ونفيس في بابه.
وبعد البحث العام لم اتوصل على من يعرف الكتاب من ارباب المكاتب
الاسلامية.
فضلا عن وجوده
علما ان الكتاب نشرته دار الغرب
فيا معاشر الاخوة من لديه القدرة على تنزيل الكتاب على الموقع,
لتعم الفائدة.
بوركت الجهورد(115/29)
طلب - روابط لمواد علمية خاصة بالقياس
ـ[أبو سلمى رشيد]ــــــــ[14 - 02 - 10, 10:02 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
إخوتنا من طلاب العلم - حفظكم الله -
أرجو أن تمدوني بروابط تحميل مواد صوتية أو وورد أو pdf أفردت موضوع القياس
يعني دون ذكر كتب أصول الفقه العامة .. فهذه معروفة ومعلوم أنها تطرقت له
إنما المطلوبة هي التي أُفرد فيها القياس بالذكر والدراسة
وجزاكم الله خيراً
ـ[مختار الديرة]ــــــــ[15 - 02 - 10, 08:15 ص]ـ
ابن رشد .. نص تلخيص منطق ارسطو .. المجلد الرابع .. كتاب القياس
http://www.4shared.com/file/66326678/686da29d/______.html?s=1
ـ[مختار الديرة]ــــــــ[15 - 02 - 10, 08:15 ص]ـ
مالايجري القياس فيه
http://www.4shared.com/file/28178666/274c9234/___online.html?s=1
ـ[مختار الديرة]ــــــــ[15 - 02 - 10, 08:16 ص]ـ
القياس في العبادات حكمه وأثره
http://www.4shared.com/file/105099609/9cef7219/____.html?s=1
ـ[مختار الديرة]ــــــــ[15 - 02 - 10, 08:17 ص]ـ
ابن رشد القياس
http://www.4shared.com/file/82448100/bfe72ee7/___online.html?s=1
ـ[مختار الديرة]ــــــــ[15 - 02 - 10, 08:18 ص]ـ
القياس وتطبيقاته المعاصرة
http://www.4shared.com/file/120504995/f06dc183/___online.html?s=1
ـ[مختار الديرة]ــــــــ[15 - 02 - 10, 08:19 ص]ـ
القياس فى الشرع الإسلامى
http://www.4shared.com/file/98285575/edc6d62/______.html?s=1
ـ[مختار الديرة]ــــــــ[15 - 02 - 10, 08:20 ص]ـ
استدلال الأصوليين بالسنة في مسائل القياس والاجتهاد والتقليد والفتوى والتعارض والترجيح
http://www.4shared.com/file/113620922/41ac260c/__________.html?s=1
ـ[مختار الديرة]ــــــــ[15 - 02 - 10, 08:21 ص]ـ
ملخص إبطال القياس و الاستحسان و التقليد و التعليل لابن حزم الأندلس الظاهري - لخصه الذهبي - وعلق عليه ابن تميم الظاهري
http://www.4shared.com/file/218258720/72b3b4fc/_____________-___-_____.html?s=1
ـ[مختار الديرة]ــــــــ[15 - 02 - 10, 08:26 ص]ـ
قاعدة ما ثبت على خلاف القياس فغيره عليه لا يقاس
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/attachment.php?attachmentid=68562&d=1246205324
ـ[مختار الديرة]ــــــــ[15 - 02 - 10, 08:28 ص]ـ
الحكم الوارد على خلاف القياس
http://libback.uqu.edu.sa/hipres/FUTXT/1183.pdf
ـ[مختار الديرة]ــــــــ[15 - 02 - 10, 08:29 ص]ـ
إسعاف المطالع بشرح البدر اللامع نظم جمع الجوامع تأليف العلامة محمد محفوظ عبدالله عبد المنان الترمسي المتوفي سنة 1338هـ دراسة وتحقيق من أول كتاب القياس إلى آخره
http://libback.uqu.edu.sa/hipres/FUTXT/4898.pdf
ـ[مختار الديرة]ــــــــ[15 - 02 - 10, 08:31 ص]ـ
حجية القياس
والرد على من أنكره
http://www.saaid.net/book/7/1164.doc
ـ[مختار الديرة]ــــــــ[15 - 02 - 10, 08:32 ص]ـ
القياس
http://www.attef.org/books/book7.doc
ـ[مختار الديرة]ــــــــ[15 - 02 - 10, 08:44 ص]ـ
قياس العكس في الجدل النحوي عند أبي البركات الأنباري (ت:577هـ)
http://libback.uqu.edu.sa/hipres/futxt/5589.pdf
ـ[أبو حاتم يوسف حميتو المالكي]ــــــــ[15 - 02 - 10, 01:02 م]ـ
حُق لك أن تسمي نفسك مختارا، ولك مني ألا أكنيك إلا بأبي البركات.
جعل الله الجنة لك دار القرار.
ـ[أبو عبد الرحمان القسنطيني الجزائري]ــــــــ[15 - 02 - 10, 01:22 م]ـ
جزاك الله كل خير
ـ[مختار الديرة]ــــــــ[15 - 02 - 10, 02:16 م]ـ
حُق لك أن تسمي نفسك مختارا، ولك مني ألا أكنيك إلا بأبي البركات.
جعل الله الجنة لك دار القرار.
حياكم الله و بارك فيكم و نسأل الله لنا و لكم القبول
ـ[مختار الديرة]ــــــــ[15 - 02 - 10, 02:17 م]ـ
جزاك الله كل خير
حياكم الله و بارك فيكم و نسأل الله لنا و لكم القبول
ـ[أبو سلمى رشيد]ــــــــ[15 - 02 - 10, 03:01 م]ـ
يا أسفي .. سبقني اثنان إلى شكر المختار الذي اختارنا
جزاك الله الفرح والسرور والضحك والقهقهة في أول ليلة في قبرك يا شيخ مختار
آمين
ـ[أبو سلمى رشيد]ــــــــ[15 - 02 - 10, 03:14 م]ـ
التنبيه خاص بكتاب الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف
لابن المنذر
فإني وجدت اصحاب الوقفية قد كتبوا القياس بدل الاختلاف
http://www.waqfeya.com/book.php?bid=1484
فالرجاء تنبيههم والله الموفق
ـ[مختار الديرة]ــــــــ[15 - 02 - 10, 03:41 م]ـ
القياس الشرطي ومدى تحقق شروط القياس فيه
حمل من هنا
http://www.archive.org/download/hypo...logism/022.pdf
أو حمل طبعة الدار الإسلامية لنفس الكتاب من هنا
http://www.archive.org/download/hypo...logism/023.pdf
ـ[أبو زياد محمد آل يعقوب]ــــــــ[16 - 02 - 10, 04:23 م]ـ
نفع الله بكم
ـ[مختار الديرة]ــــــــ[16 - 02 - 10, 08:48 م]ـ
نفع الله بكم
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
و حياكم الله و نفع الله بكم
و نسأل الله لنا و لكم القبول
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(115/30)
ـ[ظافر الخطيب]ــــــــ[16 - 02 - 10, 11:49 م]ـ
اخونا مختار الديرة أرجو تزويدي بكتب تتكلم عن فساد العقو د وتصحيحها ولك مني جززززيل الشكر
ـ[أبو سلمى رشيد]ــــــــ[17 - 02 - 10, 06:06 م]ـ
القياس الشرطي ومدى تحقق شروط القياس فيه
حمل من هنا
http://www.archive.org/download/hypo...logism/022.pdf
أو حمل طبعة الدار الإسلامية لنفس الكتاب من هنا
http://www.archive.org/download/hypo...logism/023.pdf
.
بارك الله فيك
لكن كلا الرابطين معطل
ـ[مختار الديرة]ــــــــ[17 - 02 - 10, 07:04 م]ـ
.
بارك الله فيك
لكن كلا الرابطين معطل
تفضل
http://www.archive.org/details/hypothetical.syllogism
ـ[مختار الديرة]ــــــــ[17 - 02 - 10, 07:09 م]ـ
منهج القرافي في القياس من خلال كتابة النفائس والتنقيح دراسة وتطبيقاً
http://www.archive.org/download/Rasa2l_Game3yah_6/Manhajul
قال الشيخ الألباني :
irafi.pdf
ـ[أيوب البرزنجي]ــــــــ[18 - 02 - 10, 10:05 ص]ـ
جزاك الله كل خير
ـ[مختار الديرة]ــــــــ[18 - 02 - 10, 11:44 ص]ـ
جزاك الله كل خير
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
و حياكم الله و نفع الله بكم
و نسأل الله لنا و لكم القبول
ـ[أبو سلمى رشيد]ــــــــ[24 - 02 - 10, 10:23 م]ـ
تفضل
http://www.archive.org/details/hypothetical.syllogism
جزاكم الله خيراً
ـ[أبو سلمى رشيد]ــــــــ[24 - 02 - 10, 10:25 م]ـ
منهج القرافي في القياس من خلال كتابة النفائس والتنقيح دراسة وتطبيقاً
http://www.archive.org/download/Rasa2l_Game3yah_6/Manhajul
قال الشيخ الألباني :
irafi.pdf
أحسن الله إليكم
ـ[أبو سلمى رشيد]ــــــــ[27 - 02 - 10, 06:13 م]ـ
هل مِن مَزيد؟
ـ[أبو محمد الجعلى]ــــــــ[09 - 03 - 10, 12:31 ص]ـ
العلة عند الأصوليين
http://www.saaid.net/book/open.php?cat=4&book=2191
ـ[أبو سلمى رشيد]ــــــــ[09 - 03 - 10, 01:43 ص]ـ
أبا محمد جزاك الله خيراً
ـ[أبو قتادة وليد الأموي]ــــــــ[09 - 03 - 10, 11:53 م]ـ
هذا كتاب أصول السرخسي فيه كلام نافع في باب القياس وهو حنفي والحنفية من المعتنين جدًّا بالقياس:
http://www.almeshkat.net/books/open.php?cat=36&book=2436
والله الموفق.
ـ[أبو سلمى رشيد]ــــــــ[10 - 03 - 10, 12:22 ص]ـ
هذا كتاب أصول السرخسي فيه كلام نافع في باب القياس وهو حنفي والحنفية من المعتنين جدًّا بالقياس:
http://www.almeshkat.net/books/open.php?cat=36&book=2436
والله الموفق.
جزاك الله خيرا أخي الكريم
ـ[ابوخالد الحنبلى]ــــــــ[12 - 03 - 10, 01:23 ص]ـ
شكرا للاستاذ مختار
ـ[مختار الديرة]ــــــــ[17 - 04 - 10, 03:39 م]ـ
شكرا للاستاذ مختار
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
و حياكم الله و نفع الله بكم
و نسأل الله لنا و لكم القبول
و أن يجعل ما نقدمه نوراً لنا يوم القيامه
ـ[أبو سلمى رشيد]ــــــــ[17 - 04 - 10, 06:23 م]ـ
آمين(115/31)
رسالة فى التقليد لشيخنا الشيخ سالم بن عبدالله باقطيان
ـ[محمد العقاد]ــــــــ[14 - 02 - 10, 11:54 م]ـ
التقليد
تعريف التقليد:
التقليد في اللغة: قال ابن فارس: قلّد القاف واللام والدال أصلان صحيحان، يدل أحدهما على تعليق شيءٍ على شيء وليه به، والآخر على حظ ونصيب. فالأول التقليد: تقليد البدنة، وذلك أن يعلّق في عنقها شيء ليُعلم أنها هدي، وأصل القَلْد: الفتل، يقال: قَلَدْتُ الحبل أقلِدُهُ قَلْداً: إذا فتله، وحبل قليد ومقلود، وتقلدت السيف، ومُقَلَّد الرجل: موضع نجاد السيف على منكبه. ويقال: قلّد فلان فلاناً قلادةَ سوءٍ، إذا هجاه بما يبقى عليه وَسْمُهُ (1).أهـ وقال الفيومي: ويستعمل التقليد في العصور المتأخرةِ بمعنى المحاكاة في الفعلِ، وبمعنى التزييف: أي صناعة شيءٍ طبقاً للأصل المقلد (2).أهـ
والتقليد في الاصطلاح: يطلق التقليد في الاصطلاح الشرعي على أربعة معانٍ:-
أولها: تقليد الوالي أو القاضي ونحوهما، أي: توليتهما العمل.
ثانيها: تقليد الهدي بجعلِ شيءٍ في رقبته ليعلم أنع هدي.
ثالثها: تقليد التمائم ونحوها.
رابعها: التقليد في الدين: وهو الأخذ بقول الغير مع عدمِ معرفةِ دليله. أو هو العمل بقول الغير من غير حجة (3) (وهو المقصود هنا) (4). أهـ
__________
(1) ... معجم مقاييس اللغة: 829.
(2) ... المصباح المنير: 512.
(3) ... فمتى استشعر العامل أنّ عمله موافق لقولِ الإمام فقد قلده، ولا يحتاج إلى التلفظ بالتقليد. قاله السيد عمر وابن الجمال. أهـ[الفوائد المكية: 49].
(4) ... الموسوعة الفقهية: 13/ 155.
------------------------------------------------------------------
قال شيخ الإسلام زكريا الأنصاري: التقليد أخذ قول الغير - أي: المجتهد - من غير معرفة دليله (3)، فخرج به أخذ قول لا يختص بالغير كالمعلوم من الدين بالضرورة, وأخذ قولِ الغير مع معرفةِ دليله، فليس بتقليد بل هو اجتهادٌ وافق اجتهادَ القائل، لأن معرفة الدليل من الوجه الذي باعتباره يفيد الحكم لا يكون إلاّ للمجتهد (1). أهـ وكذا الرجوع إلى قول النبي - صلى الله عليه وسلم - ليس تقليداً, والرجوع إلى الإجماع ليس تقليداً كذلك، لأن ذلك رجوع إلى ما هو الحجة في نفسه (2). أهـ
شروط التقليد:
__________
(1) ... غاية الوصول: 267.
(2) ... شرح مسلم الثبوت: 2/ 400.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
إذا تمسك العامي (1) بمذهبٍ لزمهُ موافقته، وإلا لزمه التمذهب بمذهبٍ معين من الأربعة لا غيرها (2)، ثم له (3) وإن عمل بالأول (4)
__________
(1) ... من له التقليد: قوله: (إذا تمسك العامي) مثله غيره من العلماء الذين لم يبلغوا رتبة الاجتهاد كما ذكره ابن قاسم عند قول التحفة، قال الهروي: مذهب أصحابنا أنّ = = العامي لا مذهب له ... الخ. أهـ[إعانة الطالبين: 4/ 336، وانظر: حاشية ابن قاسم على التحفة: 10/ 124 - 125].
(2) ... تقليد غير الأربعة: قوله: (لا غيرها) أي غير المذاهب الأربعة، وهذا إن لم يدون مذهبه، فإن دُوِّنَ جاز كما في التحفة، ونصها: يجوز تقليد كل من الأئمة الأربعة وكذا من عداهم ممن حفظ مذهبه في تلك المسألة ودوّن حتى عرفت شروطه وسائر معتبراته، فالإجماع الذي نقله غير واحدٍ على منع تقليد الصحابة يُحمل على ما فقد فيه شرط من ذلك. أهـ[إعانة الطالبين: 4/ 336، وانظر: التحفة مع عبد الحميد: 10/ 123].
(3) ... التنقل بين المذاهب: قوله: (ثم له) أي: يجوز له .. الخ، قال ابن الجمال: ((اعلم أن الأصح من كلام المتأخرين - كالشيخ ابن حجر وغيره - أنه يجوز الانتقال من مذهبٍ إلى مذهبٍ من المذاهب المدونة ولو بمجرد التشهي، سواء انتقل دواماً أو في بعض الحادثة، وإن أفتى أو حكم أو عمل بخلافه، ما لم يلزم منه التلفيق)). أهـ[إعانة الطالبين: 4/ 336 - 337، وانظر: الفوائد المدنية: صـ 236 - 237].
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(115/32)
(4) ... التقليد بعد العمل: قال العلامة السقاف: ((وأما التقليد بعد العمل فقد قال الشيخ ابن حجر في التحفة: ومن أدَّى عبادة اختلف في صحتها من غير تقليدٍ للقائل بالصحة لزمه إعادتها إذا علم بفسادها حال تلبسه لكونه عابثاً، فخرج من مس فرجه مثلاً فنسي أو جهل التحريم وقد عذر به، فله تقليد أبي حنيفة في إسقاط القضاء إن كان مذهبه صحة صلاة من وافق مذهبه وإن لم يقلده عندها)). أهـ[الفوائد المكية: صـ 51 - 52].
وفي بغية المسترشدين: [صـ 16] نقلاً عن الكردي: يجوز التقليد بعد العملِ بشرطين:
? ... أن لا يكون حال العمل عالماً بفساد ما عنَّ له بعد العمل تقليده، بل عمل مع نسيانٍ للمفسد أو جهلٍ بأنه مفسد وعذر به.
? ... أن يرى الإمام الذي يريد تقليده جواز التقليد بعد العمل، فمن أراد تقليد أبي حنيفة بعد العمل سأل الحنفية عن جواز ذلك عندهم، ولا يفيده سؤال الشافعية حينئذٍ، إذ هو يريد الدخول في مذهب الحنفي.
ومعلومٌ أنه لابد من شروط التقليد المعلومة زيادة على هذين. أهـ وفي فتاوى بن يحيى نحوه. أهـ وفي [ج 3 صـ 427] من حاشية الجمل عن ابن قاسم ما يقتضي جواز تقليد أبي حنيفة بعد العمل من غير قيد. فأما أن يكون أبو حنيفة يرى جواز التقليد بعد العمل، وأما أن يكون ابن قاسم لا يعتبر هذا الشرط. وكفى به حجة وحينئذٍ تتسع الفسحة ويرتفع كثير من الحرج. أهـ[صوب الركام: 1/ 49].
---------------------------------------------------------------------------------------------------
الانتقال إلى غيره بالكلية، أو في المسائل بشروط ستة:-
الأول: أن يكون مذهب المقَلَّد - بفتح اللام - مدوناً لتتمكن فيه عواقب الأنظار ويتحصل له العلم اليقيني، بكون المسألة المقلد بها من هذه المذاهب (1).
__________
(1) ... تقليد المختارين: قال العلامة / علوي السقاف: ((فالمذاهب الأربعة هي المشهورة الآن المتبعة، وقد صار إمام كلٍ منهم لطائفةٍ من طوائف الإسلام عريفاً، بحيث لا يحتاج السائل عن ذلك تعريفاً، ولا بأس بتقليد غير من التزم مذهبه في أفراد المسائل سواء كان تقليده لأحد الأئمة الأربعة أو لغيرهم ممن حفظ مذهبه في تلك المسألة ودوِّن حتى عرفت شروطه وسائر معتبراته، فالإجماع الذي نقله غير واحدٍ على منع تقليده الصحابة يحمل على مالم يعلم نسبته لمن يجوز تقليده، أو علمت ولكن جهل بعض شروطه عنده، ولو كان ذلك الغير منتسباً لأحد الأئمة الأربعة كأصحاب الشافعي وأبي حنيفة مثلاً، فإن أحدهم قد يختار قولاً يخالف نص إمامه، فيجوز تقليده فيه بالشروط الآتية، ومن ذلك اختيارات النووي وابن المنذر وغيرهما فيجوز تقليدهم فيها وما تقرر من جواز تقليد المنتسب هو الذي رجحه العلامة أحمد بن عبد الرحمن الناشري، ففي فتاويه هل يجوز تقليد المختارين كالسيوطي في عدد الجمعة؟ أجاب: الذي اعتمده شيخنا المحقق ابن زياد جواز تقليدهم. أهـ قال الجوهري: وما قاله الناشري هو المعتمد عندي، فيجوز تقليد المختارين لأنهم بالنسبة لتلك المسألة مجتهدون. أهـ من نشر الأعلام)). أهـ[الفوائد المكية: صـ 50 - 51]
تقليد الزيدية: وقال ابن عبيد الله: ((وعبارة المصنف -ابن حجر - في كف الرعاع: ذكر الأئمة أنه لا يجوز لمفتٍ ولا قاضٍ تقليد غير الأئمة الأربعة، قالوا: لا لنقصهم، لأن الصحابة وتابعيهم سادات الأمة، وإنما هو لارتفاع الثقة بشروط مذاهبهم وتحقيقاتها، لأنها لم تحرر وتدون بخلاف المذاهب الأربعة. (أهـ بحذفٍ يسير) وما ذكره من عدم تحرير غير المذاهب الأربعة منتقضٌ بمذهب سيدنا زيد بن علي فقد صين عن الغواية، واتصل بسلاسل الذهب من الرواية، وتناقله الأئمة الكرام، وخير من يشرب صوب الغمام، إلى هذه الأيام، ولعل للفقهاء إذا ذاك بعض العذر في الغفلة عنه وعدم الاطلاع عليه لعزلة اليمن، وإلا فما يوم حليمة بسر.
وإن زيداً لتأتم الهداة به كأنه علم في رأسه نور
وكل ما تجده في كتب الشافعية ولاسيما الأشخر من منع تقليد السادة الزيدية مبني على عدم العلم بتدوين مذهبهم، وهو باطل والمبني عليه باطل. إذن فهو كغيره من المذاهب المدونة في جواز التقليد)). [صوب الركام: 1/ 30 - 31]
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(115/33)
تقليد الأوزاعي والليث ونحوهما: وقال العلامة الكردي: ((ورأيت في حاشية الشبراملسي على المواهب اللدنية مانصه: المذاهب المتبوعة كثيرة. قال الجلال السيوطي في الإعلام بعيسى على نبينا وعليه أفضل الصلاة والسلام ما نصه: المجتهدون من هذه الأمة لا يحصون كثرة، وكل له مذهب من الصحابة والتابعين وأتباع التابعين وهلم جراً، و لهذا كان في السنين الخوالي نحو عشرة مذاهب مقلدة أربابها مدونة كتبها وهي: الأربعة المشهورة ومذهب سفيان الثوري، ومذهب الليث بن سعد ومذهب اسحق بن راهويه ومذهب ابن جرير ومذهب داود، وكان لكل هؤلاء أتباع يفتون بقولهم ويقضون، وإنما انقرضوا بعد الخمسمائة لموت العلماء وقصور الهمم. أهـ ولم يذكر في جمع الجوامع الليث وابن جرير في العشرة، بل ذكر بدلهما سفيان بن عيينة والأوزاعي. أهـ فصارت جملة المذاهب التي استمر العمل عليها مدة طويلة أحد عشر مذهباً ( .... ) وذكر التاج السبكي في طبقات الشافعية الكبرى في ترجمة ابن خيران [3/ 272] منها: مانصه: كان القضاء في مصر للمالكية وفي الشام للأوزاعية إلى أن ظهر مذهب الشافعي في الإقليمين فصار فيهما، وما كان القضاء بمصر للحنفية إلا أيام بكار. أهـ ( ... ) فكيف لا يجوز تقليدهم وهم مجتهدون كالأئمة الأربعة، بل قد يكون فيهم من هو أفقه من بعض الأربعة، ومن ثمّ قال اليافعي: الليث أفقه من مالك ولكن ضيعه أصحابه)). أهـ[الفوائد المدنية: صـ 237]
تقليد الأقوال والأوجه الضعيفة: وقال: ((يجوز تقليد الأقوال والأوجه الضعيفة والأئمة المجتهدين غير الأربعةِ بشرطه من التسهيل في الملة الحنيفية السهلة، وبه يظهر سر حديث: (اختلاف أمتي رحمة))). أهـ[الفوائد المدنية: صـ 239]. وقال العلامة / السقاف: ((قال في الفوائد - يعني المدنية - وكذا يجوز الأخذ والعمل لنفسه بالأقوال والطرق والوجوه الضعيفة إلاّ بمقابل الصحيح، فإن الغالب فيه أنه فاسد، ويجوز الإفتاء به للغير بمعنى الإرشاد. أهـ وبه قال الشيخ ابن حجر في الفتاوى، وهذا التقليد قبل العمل)). أهـ[الفوائد المكية: صـ 51].
تقليد القول القديم للشافعي: وقال: ((وفي فتاوى الريس ما ملخصه وهل يقلد من أراد العمل بالعدد الناقص القول القديم أو قول الإمام المجتهد الآخر، جرى خلاف بين علماء الشافعية في أقوال الإمام القديمة إذا ثبتت، فإمام الحرمين ومن تبعه قالوا: إن الشافعي إذا نص في القديم على شيءٍ وجزم بخلافه في الجديد، فمذهبه الجديد وليس القديم معدوداً من المذهب، واختاره النووي في شرح المهذب وشرح مسلم، قال: وهو الظاهر ونسبته إلى الشافعي مجاز باسم ما كان عليه لا أنه قول له الآن، قال في الفوائد المدنية: وسبق عن المهمات أن النووي اختاره في المجموع ونسب خلافه إلى الغلط، فليكن كلامه هو المعتمد. أهـ وجرى على مقاله جمع، منهم الشيخ أبو حام والبندنيجي وابن الصباغ والعز ابن عبد السلام وجماعة كالسيد السمهودي، فعلى الأول لا يجوز تقليد القديم، أي لا للفتوى ولا للعمل، بل يقلد الإمام المجتهد الآخر إن شاء. أهـ ما أردتُ تلخيصه من فتاوى الريس وعلى الثاني يجوز تقليده للعمل لا للفتوى)). أهـ[ترشيح المستفيدين: صـ 118]. وقال ابن قاسم: ((قول التحفة (وكذا من عداهم ... إلخ) هذا مع قوله الآتي، هذا بالنسبة لعمل نفسه لا الإفتاء أو القضاء، فيمتنع تقليد غير الأربعة، فيه إجماعاً صريح في أن من عدا الأربعة ممن حفظ مذهبه في تلك المسألة ودوّن حتى عرفت شروطه وسائر معتبراته يمتنع تقليده في غير العمل من الإفتاء والحكم، فليتنبه لذلك وليحفظ مع أنه في نفسه لا يخلو عن إشكال)). أهـ[حاشية ابن قاسم: 10/ 123، ونقله عبد الحميد في حاشيته: 10/ 123].
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(115/34)
جواز التعريف بمذهب الغير والأقوال والأوجه الضعيفة: وقال السيد عمر البصري: ((والمراد بمنع الإفتاء به إطلاق نسبته إلى مذهب الشافعي، بحيث يوهم السائل أنه معتمد المذهب، فهذا تغرير ممتنع، وأما الإفتاء على طريق التعريف بحاله وأنه يجوز للعامي تقليده بالنسبة للعمل به فغير ممتنع، وهكذا حكم الإفتاء بمذهب المخالف من أئمة الدين - رضي الله عنهم - حيث أتقن الناقل نقله، يجوز إخبار الغير به وإرشاده إلى تقليده، لاسيما إذا دعت إليه الحاجة أو الضرورة، فإن إخبار الأئمة المذكورين لنا بذلك وبجواز تقليده إفتاءً منهم لنا بالمعنى المذكور. وفي فتاوى الفقيه ابن زياد: - بعد مزيد بسطٍ في المسألة - ما نصه: وقد أرشد العلماء - رضي الله عنهم - إلى التقليد عند الحاجة، فمن ذلك ما نقل عن الإمام ابن عجيل أنه قال: ثلاث مسائل في الزكاة نفتي فيها بخلاف المذهب. وقد سئل السيد السمهودي عن ذلك فأجاب بما حاصله: أن المذهب فيها معروف، وأن من اختار الإفتاء بخلافه وهو مجتهد جاز تقليده في ذلك العمل، وقد كنت أرى شيخنا العارف بالله تعالى أبا المناقب شهاب الدين الأبشيطي يأمر من استفتاه - وإن كان شافعياً - بتقليد غير الشافعي، حذراً من المشقة لتكرر الفدية بتكرر اللبس، وليس هذا من تتبع الرخص في شيء، وفي فتاوى السبكي ما يشير لذلك، ومنه ما حكي عن الإمام ابن عجيل. وقد حكى الفقيه ابن زياد عن الإمام الإصطخري والهروي وابن يحيى وان أبي هريده والفخر الرازي، جواز دفع الزكاة إلى آله ? عند انقطاع خمس الخمس عنهم، ثم قال: وقد سألني عنه جماعة من الأشراف العلويين عن ذلك، فأجبتهم: بجواز الأخذ بع تقليد القائل بذلك. فهذا الصنيع من هؤلاء الأئمة مصرح بجواز العمل بالوجه المرجوح في المذهب، والإفتاء به بمعنى روايته مع التعريف برتبته وبجواز العمل به، أما إطلاق الإفتاء به ونسبته للمذهبِ ممن لم يتأهل للاجتهاد في الترجيح فممتنعٌ)). أهـ[فتاوى علماء الإحساء: 1/ 163 - 164، والفوائد المدنية: 233 - 234]. وقال الكردي: ((وعبارة فتاوى ابن حجر: يسوغ للمفتي الإفتاء بمذهبه وخلاف مذهبه إذا عرف ما يفتي به على وجهه وإضافته إلى الإمام القائل به، لأن الإفتاء في العصر المتأخر إنما سبيله النقل والرواية لانقطاع الاجتهاد بسائر مراتبه منذ أزمنة كما صرح به غير واحدٍ)). أهـ[الفوائد المدنية: صـ 232].
-----------------------------------------------------------------------------------------------
الثاني: حفظ المقلِّد - بكسر اللام - شروط المقلَّد - بفتح اللام - في تلك المسألة.
الثالث: أن لا يكون التقليد فيما ينقض فيه قضاء القاضي، بأن لا يكون خلاف نص الكتاب أو السنة أو الإجماع أو القياس الجلي (1).
__________
(1) ... ما ينقض به قضاء القاضي: قال العلامة السقاف: ((قال العليجي في تذكرته: وشروط نقض حكم القاضي (سواء نقضه بنفسه أو نقضه غيره وإن لم يرفع إليه. وفي تعبيرهم بالنقض مسامحة، إذ المراد به أنه لم يصح من أصله. [الفتاوى الكبرى: 2/ 211]) قال النووي: منها: كونه مخالفاً لنص الكتاب أو السنة سواء كان متواتراً أو آحاداً (إذا كان واضح الدلالة [كما قال ابن حجر: 2/ 211]) أو مخالفاً للإجماع أو القياس الأولوي أو المساوي. أهـ هذا بالنسبة للمجتهد المطلق. قال الشيخ ابن حجر: ومنها: كون حكم المتبحر - أي المجتهد المذهبي - مخالفاً لنص إمامه أو لقواعده الكلية، فإنَّ نص الإمام بالنسبة إلى المتبحر كنص الشارع للمجتهد المطلق. ومنها: كون حكم غير المتبحر - أي مجتهد الفتيا - مخالفاً لما رجحه مذهب إمامه. ومنها: كون حكم غير المتبحر مخالفاً لمعتمد مذهب إمامه لأنه لم يرقَ عن رتبة المقلد العام. ومتى نقض قاضٍ حكم غيره سئل عن مستنده، وقولهم: (لا يسأل قاضٍ عن مستنده) محله إذا لم يكن حكمه نقضاً أو لم يكن فاسقاً أو جاهلاً. أهـ قال الشيخ ابن حجر في تنوير البصائر [الفتاوى الكبرى: 2/ 211]: ذكر الأئمة لبعض ما ينقض فيه قضاء القاضي أمثلة، منها: نفي خيار المجلس، ونفي إثبات العرايا، ونفي القود في المثقل، وإثبات قتل مسلمٍ بذمي، وصحة بيع أم الولد، وصحة نكاح الشغار ونكاح المتعة، ونكاح زوجة المفقود بعد أربع سنين مع عدة، وصحة تحريم الرضاع بعد الحولين. أهـ وقال في كف الرعاع
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(115/35)
[ ... ]:.ومما ينقض ما جاء عن عطاء بن رباح من إباحة إعارة الجواري للوطء، وما جاء عن ابن المسيب من تحليل البائن بالعقد، وما جاء عن الأعمش من جواز الأكل في رمضان بعد الفجر وقبل طلوع الشمس، وغير ذلك من مذاهب المجتهدين الشاذة التي كاد الإجماع أن ينعقد على خلافها، فهذه كلها لا يجوز تقليد أربابها)). أهـ[الفوائد امدنية: صـ 59].
قال الشيخ ابن حجر: ((قال القرافي: وينقض أيضاً ما خالف القواعد الكلية. قالت الحنفية: أو كان حكماً لا دليل عليه. قال السبكي: وما خالف شرط الواقف كمخالف النص، وما خالف المذاهب الأربعة كمخالف الإجماع)) أهـ[الفتاوى الكبرى الفقهية: 2/ 211]. وقال: ((ويجب على القاضي أيضاً أن ينقض جميع أحكام من قبله إذا كان غير أهل، وإن أصاب فيها كذا قالوه، وقيده بعضه المتأخرين - أخذاً من كلام الغزالي وغيره - بمن لم يوله ذو شوكة لنفوذ أحكام من ولاّه ولو مع الجهل والفسق، بل وإن كان امرأة على أحد وجهين في البحر)). أهـ[الفتاوى الكبرى الفقهية: 2/ 212].
قال العلامة اللحجي - فيما ينقض به قضاء القاضي -: ((قال السبكي: وما خالف شرط الواقف فهو مخالف للنص، وهو حكم لا دليل عليه سواء كان نصه في الوقف نصاً أو ظاهراً، وذلك كأن أو قف على مسجد أرضاً، فلا يجوز نقل غلتها لمسجدٍ آخر، نعم يجوز مخالفة شرط الواقف في حالة الضرورة في مسائل - كما في التحفة - منها: إذا فضل من غلة الموقوف على عمارته، ولم تتوقع العمارة عن قرب، فإنه يتعين أن يشتري به عقاراً، ومنها: لو وقف أرضاً للزراعة فتعذرت وانحصر النفع في الغرس أو البناء فعل الناظر أحدهما أو أجرها لذلك. وفي التحفة أيضاً: أن شرط الواقف المخالف للشرع كشرط العزوبة في سكان المدرسة - أي مثلاً - لا يصح، كما أفتى به البلقيني، وعلله بأنه مخالف للكتاب والسنة والإجماع من الحض على التزوج)). أهـ[إيضاح القواعد الفقهية: صـ 52 - 53].
قال ابن عبيد الله: ((المسألة (49): الثاني من شروط التقليد أن لا يكون مما ينقض فيه قضاء القاضي (تحفة). والمراد به المجتهد الذي لا ينتقض قضاؤه إلا إذا خالف نص الكتاب أو السنة أو الإجماع أو القياس الجلي)). أهـ[صوب الركام: 1/ 39].
وقال القرافي - المالكي - في معنى قول العلماء: إن حكم الحاكم ينقض إذا خالف القواعد أو القياس أو النص ((فالمراد: إذا لم يكن لها معارض راجح عليها، أما إذا كان لها معارض فلا ينقض الحكم إذا كان وفق معارضها الراجح إجماعاً، كالقضاء بصحة عقد القراض والمساقاة والسلم والحوالة ونحوها، فإنها على خلاف القواعد والنصوص والأقيسة، ولكن لأدلةٍ خاصة مقدمة على القواعد والنصوص والأقيسة)). أهـ[تبصرة الحكام: 1/ 62].
ويرى فقهاء الحنفية أن المراد بمخالفة الكتاب مخالفة النص القرآني الذي لم يختلف السلف في تأويله، كقوله تعالى: ? ? ? ? ? ? ? ?? [النساء: 22] فإن السلف اتفقوا على عدم جواز تزوج امرأة الأب وجاريته التي وطئها الأب، فلو حكم قاضٍ بجواز ذلك نقضه من رفع إليه. وإن المراد بمخالفة السنة مخالفة السنة المشهورة كالحكم بحل المطلقة ثلاثاً للزوج الأول بمجرد النكاح بدون إصابة الزوج الثاني، فإن اشتراط الدخول ثابت بحديث العسيلة. والمراد بالمجمع عليه ما اجتمع عليه الجمهور أي جل الناس وأكثرهم، ومخالفة البعض غير معتبرة، لأن ذلك خلاف لا اختلاف، وقالوا: ينقض الحكم كذلك إذا كان حكماً لا دليل عيه قطعاً. [الموسوعة الفقهية: 41/ 155 - 156]
---------------------------------------------------------------------------------------------------
الرابع: أن لا يتتبع الرخص، بأن يأخذ من كلِّ مذهب بالأسهل لتنحل ربقة التكليف من عنقه. قال الشيخ ابن حجر: ((ومن ثم كان الأوجه أنه يفسق به))، وقال الشيخ محمد الرملي وابن قاسم وغيرهما - كما في صوب الركام -: ((الأوجه أنه لا يفسق وإن أثم به)) (1).
__________
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(115/36)
(1) ... تتبع الرخص: قال ابن السبكي - في جمع الجوامع -: ((والأصح أنه يمتنع تتبع الرخص، وخالف أبو إسحاق المروزي)). أهـ قال الزركشي: ((حيث جوزنا له الخروج عنه - أي المذهب الذي انتحله - فشرطه أن لا يتتبع الرخص: بأن يختار من كل مذهب ما هو الأهون عليه، وإلا فيمتنع قطعاً. وقال بعض المحتاطين: من بلي بوسواس أو قنوط أو يأس فالأولى أخذه بالأخف والرخص، لئلا يزداد ما به ويخرج عن الشرع. ومن كان قليل الدين كثير التساهل أخذ بالأثقل والعزيمة، لئلا يزداد ما به فيخرج إلى الإباحة. وكلام المصنف يقتضي أن أبا إسحاق يجوز تتبع الرخص وهو ممنوع، فقد رأيت في فتاوى الحناطي: من تتبع الرخص قال أبو إسحاق المروزي: يفسق، وقال ابن أبي هريرة: لا يفسق، هكذا حكاه عنه الرافعي في الأقضية)). أهـ والقولان بالفسق وعدمه مرويان عن الإمام أحمد - رضي الله عنه -، وخالف الكمال ابن الهمام فقال: يجوز للمقلد تتبع الرخص لأنه لا يوجد في الشرع ما يمنع ذلك. أهـ قال العطار: ((نقل الشرنبلالي الحنفي عن السيد بادشاه في شرح التجريد، يجوز اتباع رخص المذاهب ولا يمنع منه مانع شرعي، إذا للإنسان أن يسلك الأخف عليه إن كان له إليه سبيل بأن لم يكن عمل بقول آخر مخالف لذلك الأخف. أهـ وقال ابن أمير حاج: إن مثل هذه التشديدات التي ذكروها في المنتقل من مذهب إلى مذهب، إلزامات منهم لكفِ الناس عن تتبع الرخص، وإلا فأخذ العامي بكل مسألة بقول مجتهد يكون قوله أخف عليه لا أدري ما يمنع منه عقلاً وشرعاٌ. أهـ هذا ما نقله الحنفية)) .. أهـ[تشنيف المسامع: 4/ 620 - 621، الغيث الهامع: 3/ 906، حاشية العطار على شرح المحلي: 2/ 441 - 442]. قال ابن عبيد الله: ((والكلام فيمن يتتبعها من المذاهب المدونة بحيث كادت تنحل عنه ربقة التكليف. أما من أخذ من كل مذهبٍ ما يعده الأهون عليه، لا ما ينطبق عليه ضابط الرخصة عند الأصوليين، فليس من ذلك. ( ... ) قال في القلائد [2/ 445]: وأفتى الأئمة: إسماعيل الحضرمي، وأحمد بن عجيل، ويوسف بن أبي الخل، بجواز تقليد الشافعي في العمل من شاء من الأئمة: كأبي حنيفة وأبي ثور، وأنه لا يأثم عليه. قال بعضهم: وهذا سر من أسرار الله تعالى لا ينبغي أن يُظهر إلا عند مسيس الحاجة. أهـ وهذا قد يشير إلى أن لا باس بتتبع الرخص وفاقاً لابن الهمام من الحنفية وابن أبي هريرة من الشافعية. فأما محمد الرملي ورفاقه فإنهم لا ينفون الحرج بتتبع الرخص، لكن ينفون الفسق فقط)). أهـ[صوب الركام: 1/ 40].
-------وهذا ليس شرطاً لصحة التقليد كما صرح به المتأخرون، بل شرط لدرء الإثم كالنهي عن الصلاة في الأرض المغصوبة.
الخامس: أن لا يعمل بقول في مسألة ثم بضده في عينها، كأن أخذ نحو دار بشفعة الجوار تقليداً لأبي حنيفة، ثم باعها ثم اشتراها فاستحق واحد مثله بشفعة الجوار، فأراد أن يقلد الشافعي ليدفعها فإنه لا يجوز، لأن كلاً من الإمامين لا يقول به حينئذ. وفيه نظر، لأنه مبني على امتناع التقليد بعد العمل والأصح جوازه. فما نقل عن الآمدي وابن الحاجب من منع التقليد بعد العمل محمول على ما إذا بقي من آثار الأول ما يلزم عليه مع الثاني، ترتب حقيقة واحدة مركبة لا يقول كل من الإمامين بها.
السادس: أن لا يلفق بين قولين تتولد منهما حقيقة واحدة مركبة لا يقول كل من الإمامين بها، كتقليد الشافعي في مسح بعض الرأس ومالك في طهارة الكلب في صلاةٍ واحدةٍ كما قاله الشيخ ابن حجر. وقال ابن زياد في فتاويه ناقلاً عن البلقيني: ((إن التركيب القادح في التقليد إنما يؤخذ إذا كان في قضيةٍ واحدة كما إذا توضأ فقلد أبا حنيفة في مس الفرج، والشافعي في الفصد، فصلاته حينئذٍ باطلة لاتفاق الإمامين على بطلان طهارته. لا يقال اتفقا على بطلان الصلاة، لأنا نقول إنما نشأ من تركيب القضيتين وهذا غير قادح كما فهمناه من كلام الأصحاب، وقد صرح به البلقيني في فتاويه)). أهـ قال السيد عمر - رحمه الله -: ((ولكل من القائلين وجه، وكفى بكل من القائلين قدوة، والأول أوفق بمشارب الخاصة، والثاني أوفق بمشارب العامة)) (1).أهـ
__________
(1) ... فتاوى علماء الإحساء: 1/ 385.
------------------------------------------------
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(115/37)
زاد بعضهم شرطاً سابعاً: وهو أنه يلزم المقلد اعتقاد أرجحية أو مساواة مقلده للغير. قال الشيخ ابن حجر في التحفة بعد ما نقله عنه: ((لكن المشهور الذي رجحه الشيخان جواز تقليد المفضول مع وجود الفاضل)). قال العلامة ابن عابدين في رد المحتار: ((ذكر في التحرير وشرحه أنه يجوز تقليد المفضول مع وجود الأفضل. وبه قال الحنفية والمالكية وأكثر الحنابلة والشافعية، وفي رواية عن أحمد وطائفة كثيرة من الفقهاء لا يجوز)) (1).
زاد بعضهم شرطاً ثامناً: وهو أنه لا بد في صحةِ التقليد أن يكون صاحب المذهب حياً وقت التقليد. قال ابن الجمال في فتح المجيد: ((وهذا مردود لأن الشيخين اتفقا على جواز تقليد الميت وقالا: هو الصحيح)) (2).
__________
(1) ... تقليد المفضول: هل يجوز للمقلد أن يقلد المفضول من المجتهدين وإن قدر على تقليد الفاضل؟ فيه مذاهب:
أحدها - وهو المشهور - جوازه (اختاره العز بن عبد السلام في القواعد، وابن الحاجب في مختصره، ونقله ابن النجار في شرح الكوكب عن الحنفية والمالكية وأكثر الشافعية والحنابلة منهم: ابن قدامة في الروضة وصححه الزركشي في البحر) لأنه لو وجب تقليد الأفضل لما قلد الناس الفاضل والمفضول في زمن الصحابة والتابعين من غير نكير. فقد كانوا يسألون آحاد الصحابة مع وجود أفاضلهم. أهـ
والثاني: منه، وبه قال أحمد وابن سريج، واختاره القاضي الحسين وابن السمعاني، وذلك لأن اعتقاد المفضول كاعتقاد الدليل المرجوح مع وجود الأرجح.
والثالث: أنه يجوز لمن يعتقده فاضلاً أو مساوياً لغيره، فإن اعتقده دون غيره امتنع استفتاؤه - واختاره ابن السبكي في جمع الجوامع، والشيخ زكريا في غاية الوصول - ولهذا لا يجب البحث عن الأرجح كما لا يلزمه طلب الدليل. أهـ[تشنيف المسامع: 4/ 608 - 609، الغيث الهامع: 3/ 896 - 897، غاية الوصول: صـ 268].
(2) ... تقليد الميت: في جواز تقليد الميت أقوال:
أحدها - وبه قال الجمهور - جوازه، وفيه يقول الشافعي - رضي الله عنه -: ((المذاهب لا تموت بموت أربابها)). أهـ وصححه الزركشي في البحر، ونقله عن أكثر الشافعية وقال: ((ربما حكي فيه الإجماع)). أهـ واختاره البيضاوي وابن عبد الشكور وغيرهما. قال الزركشي: ((يجوز تقليد الميت سواء وجد حياًً مجتهداً أولا، أما إذا كان فقد المجتهدون فلا خلاف فيه عند المصنف (أي ابن السبكي)، وإن وجد مجتهد فإن كان دون الميت فيحتمل أن يقال: يقلد الميت لأرجحيته، ويحتمل أن يقال: الحي لحياته، ويحتمل أن يقال - وهو الأظهر - يجوز تقليد كل منهما لتعارض المرجحين)). أهـ
الثاني: منعه مطلقاً، وعزاه الغزالي في (المنخول) لإجماع الأصوليين، واختاره الإمام فخر الدين الرازي في (المحصول) وأبو الحسين البصري في (المعتمد)، وقال ابن النجار في شرح الكوكب: ((هو وجه لنا - أي الحنابلة - والشافعية)). أهـ واستدلوا بأنه لا بقاء لقول الميت بدليل انعقاد الإجماع بعد موت المخالف، وعوض بحجية الإجماع بعد موت المجمعين.
الثالث: يجوز مع فقد مجتهد حي ولا يجوز مع وجوده، وقطع به ابن السبكي، وحمل إطلاق المطلقين على فقد حي مماثل للميت أو أرجح، أما إذا فقد مطلقاً فكيف يترك الناس هملاً. قال الزركشي في البحر: ((وجزم به إلكيا وابن برهان)). أهـ واختاره إمام الحرمين في الغياثي. أهـ
الرابع: أنه إن كان الناقل لقول المجتهد الميت مجتهداً في ذلك المذهب جاز تقليده وإلا فلا، حكاه الصفي الهندي، وقال: إنه أظهر. قال ابن السبكي: ((وهو في غير محل النزاع، لأن الكلام فيما إذا ثبت أنه مذهب الميت، فإن كان الناقل بحيث لا يوثق بنقله فهماً وإن وثق نقلاً تطرق عدم الوثوق بفهمه إلى عدم الوثوق بنقله، وصار عدم قبوله لعدم صحة المذهب عن المنقول إليه لا لأن الميت لا يقلد)). أهـ[تشنيف المسامع: 4/ 609 - 611، والغيث الهامع: 3/ 897 - 898، وغاية الوصول: صـ 269].هـ (1).
وصلى الله على سيدنا محمدٍ، وعلى آله وصحبه أجمعين، وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسانٍ إلى يوم الدين.
__________
(1) ... فتح المعين وشرحه إعانة الطالبين المعروف بحاشية شطا: 4/ 336، الفوائد المكية للسقاف: صـ 51، ومختصره: صـ 89 - 90، وانظر بغية المسترشدين: صـ 14 - 15.
ـ[أبو زكريا الأثري]ــــــــ[25 - 02 - 10, 12:24 م]ـ
جزا الله الشيخ خيرا على هذا البحث الطيب.
ـ[احمدعمر]ــــــــ[13 - 03 - 10, 12:01 م]ـ
أخي محمد العقاد
جزاك الله خيراً على نشر هذا البحث، لكن من أين تعرف هذا الشيخ، أفدني جزاك الله خيراً؟
ـ[محمد العقاد]ــــــــ[14 - 03 - 10, 10:23 م]ـ
الاخ الفاضل احمد عمر سؤالك سؤالك بصيغة من اين تعرف هذا الشيخ له دلاله و العلم عند الله انك اما ان تعرفه او سمعت عنه، و لوسألت بعرفنا على الشيخ، عموما الشيخ سالم من مشايخي ومن زملائي و قد قراءت عليه بعض الكتب و من اهمها كتاب المنهاج للنووى و قد قراءه هو على كثير من علماء الشافعية فى حضرموت و منهم مفتى حضرموت سابقا الشيخ عبدالله بن محفوظ الحداد رحمه الله و الشيخ الخطيب مفتي تريم و غيرهم.
و سوف اكتب عنه ترجمه كاملة و سيكتبها هو مع بعض الابحاث التى ستنشر على الشبكة و من ضمنها اكمال هذا البحث بزيادات و نقول و اسعة(115/38)
أين طلاب القواعد
ـ[أبو حفص الشاطي]ــــــــ[15 - 02 - 10, 09:33 م]ـ
السلام عليكم
نريد وضع منهج لطالب العلم لدراسة القواعد الفقهية للمختصين و لغير المختصين
ذكر الكتب و المتون والشروح الصوتية
muhammad8899@yaho .cmo
ـ[أبو عبدالله ومحمد]ــــــــ[03 - 03 - 10, 10:22 ص]ـ
أخي ابا حفص:
هذه بعض الكتب والشروح الصوتية للقواعد الفقهية , آمل أن تجد بغيتك فيها.
منظومة أصول الفقه وقواعده * للشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله
وله شرح صوتي للمنظومة و لقواعد ابن رجب على هذا الرابط:
http://www.ibnothaimeen.com/all/eSound.shtml
تحفة أهل الطلب مختصر قواعد ابن رجب * للشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدى رحمه الله
تحقيق: د. خالد المشيقح(115/39)
ما هو أفضل كتاب لمصطلحات أصول الفقه؟
ـ[العوضي]ــــــــ[15 - 02 - 10, 10:03 م]ـ
1 - معجم مصطلحات أصول الفقه , لمصطفى قطب سانو.
2 - الشامل في مصطلحات أصل الفقه , لعبد الكريم النملة.
أم أن هناك كتاب آخر خلاف الكتب السابقة؟
ـ[أحمد بن العبد]ــــــــ[18 - 02 - 10, 03:14 ص]ـ
هناك كتاب
القاموس المبين فى اصطلاحات الأصوليين /محمد حسن عثمان
مجلد / دار الزاحم
والله أعلم
ـ[أبو الاشبال المكى]ــــــــ[18 - 02 - 10, 07:13 ص]ـ
هناك كتاب
القاموس المبين فى اصطلاحات الأصوليين /محمد حسن عثمان
مجلد / دار الزاحم
والله أعلم
أخى لعلك تقصد محمود حامد عثمان
ـ[عبد الله حسن السلفي]ــــــــ[18 - 02 - 10, 11:04 م]ـ
2 - الشامل في مصطلحات أصل الفقه , لعبد الكريم النملة.
من يحتسب الأجر برفعه لإخوانه؟؟؟
وهناك في الباب "معجم اصول الفقه" لخالد رمضان حسن , وأيضا " معجم مصطلح الأصول" لهيثم هلال , فما قول الإخوة فيهما؟
ـ[أحمد بن العبد]ــــــــ[19 - 02 - 10, 05:40 ص]ـ
أخى لعلك تقصد محمود حامد عثمان
أحسنت
يبدو إن الواحد عجز بدرى
ـ[ابن الخطيب الهاشمي]ــــــــ[25 - 02 - 10, 11:15 م]ـ
السلام عليكم
الشامل في مصطلحات أصل الفقه , لعبد الكريم النملة.
ياريت المشايخ يرفعوا هذا الكتاب مؤلفات الشيخ النملة كلها جيدة بارك الله فيه وفيكم
ـ[أبو أنس مصطفى البيضاوي]ــــــــ[07 - 03 - 10, 03:54 ص]ـ
السلام عليكم
الشامل في مصطلحات أصل الفقه , لعبد الكريم النملة.
ياريت المشايخ يرفعوا هذا الكتاب مؤلفات الشيخ النملة كلها جيدة بارك الله فيه وفيكم
اقتراح جيد
للرفع(115/40)
أستفسر عن كتاب في أصول الفقه على طريقة متأخري الحنابلة
ـ[ابن ماكولا]ــــــــ[16 - 02 - 10, 08:45 ص]ـ
مشايخنا الكرام
أستفسر عن كتاب في أصول الفقه على طريقة متأخري الحنابلة لمستوى بعد الورقات و قواعد الأصول
و الهدف منها متن لمراجعة الأصول سريعا مع استيفاء أصول مسائل الحنابلة
فأشير علي بمختصر ابن اللحام و غاية السول لابن المبرد
فنطلب من الاخوة الكرام المشورة
ـ[أبو الفتح محمد]ــــــــ[16 - 02 - 10, 09:58 ص]ـ
هذ المنهج لمن كان حنبليًا
1 - شرح الورقات للجوينى أو نظمه للعمريطى
2 - شرح غاية السول إلى علم الأصول لابن المبرد
3 - شرح مختصر التحرير للفتوحى
ـ[أبو عبدالعزيز الحنبلي]ــــــــ[17 - 02 - 10, 04:42 م]ـ
عليك بمختصر ابن اللحام ..
مفيد ونافع وماتع
ـ[ابن ماكولا]ــــــــ[21 - 02 - 10, 12:23 ص]ـ
الاخوان أبو الفتح محمد و أبو عبدالعزيز الحنبلي جزاكما الله خيرا
غاية السول مستمد غالبا من أصول ابن مفلح و أصول ابن اللحام
فالقلب أميل إلى مختصر ابن اللحام.(115/41)
[العلماء والمشايخ المعتنين] بعلم الأصول في هذا الزمان (للمشاركة)
ـ[أبو زياد محمد آل يعقوب]ــــــــ[16 - 02 - 10, 04:29 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أردت بهذا الموضوع أن نجمع أسماء الفحول من علماء الأصول في هذا الزمان
فكل أخ يكتب اسماء العلماء المهتمين بعلم الأصول في زماننا هذا وكيف يمكن الوصول إلى تصانيفه وشروحاته مقرؤة ومسموعة بغية الافادة والاستفادة
فكم في الزوايا خبايا وكم في الناس بقايا
وأبدأ بمن أعرفهم
أولا الشيخ العلامة الجبل فحل الفحول " يعقوب عبد الوهاب الباحسين " - حفظه الله -
لهو مصنفات أصوليه بديعة
- مدخل إلى أصول الفقه. مطبعة حداد بالبصرة، عام 1968م.
2 - رفع الحرج في الشريعة الإسلامية (رسالة دكتوراه). طـ دار النشر الدولي بالرياض، 1416هـ.
3 - أصول الفقه: الحد والموضوع والغاية. طـ مكتبة الرشد بالرياض، 1408هـ/ 1988م.
4 - التخريج عند الفقهاء والأصوليين: دراسة نظرية، تطبيقية، تأصيلية. طـ مكتبة الرشد بالرياض، 1414هـ.
5 - قاعدة اليقين لا يزول بالشك: دراسة نظرية، تأصيلية، تطبيقية. طـ مكتبة الرشد بالرياض، عام 1416هـ/ 1996م.
6 - القواعد الفقهية: (المبادىء، المقومات، المصادر، الدليلية، التطور): دراسة نظرية، تحليلية، تأصيلية، تاريخية. طـ مكتبة الرشد بالرياض، عام 1418هـ/ 1998م.
7 - الفروق الفقهية والأصولية: (مقوماتها، شروطها، نشأتها، تطورها): دراسة نظرية وصفية. طـ مكتبة الرشد بالرياض، عام 1419هـ/ 1998م.
8 - قاعدة الأمور بمقاصدها: دراسة نظرية، تأصيلية. طـ مكتبة الرشد بالرياض، عام 1419هـ/ 1998م.
9 - طرق الاستدلال ومقدماتها عند المناطقة والأصوليين. طـ مكتبة الرشد بالرياض، عام 1421هـ/ 2000م.
10 - قاعدة العادة مُحَكّمة: دراسة نظرية، تأصيلية، تطبيقية. طـ مكتبة الرشد بالرياض، عام 1423هـ/ 2002م.
وقد اقتنيت جميعها بفضل الله إلا من كتاب المدخل إلى أصول الفقه
بخلاف أبحاثه المنشورة مثل:
1 - نظرية القسامة في الفقه الإسلامي:
بحث منشور في مجلة كلية الآداب، جامعة البصرة، سنة 1980م.
2 - أصول الفقه: تدوينه وتطوّره:
بحث منشور في مجلة هيئة القانون والاقتصاد، جامعة البصرة، سنة 1970م. وفي مجلة البحوث الفقهية المعاصرة: السنة الرابعة عشرة، العدد السادس والخمسون، عام 1423هـ.
3 - التفسير العلمي وآراء العلماء فيه:
بحث منشور في مجلة كلية التربية، جامعة البصرة، العدد 6، سنة 1981م.
وآخر ما علمت عنه أنه حصل على جائزة الملك فيصل التقدرية لجهودة في خدمة علم أصول الفقه كما حدثني بذلك الشيخ علي بن حسن بن عبد الحميد الحلبي - حفظه الله -
ولا ادري هل له شروحات صوتيه أم لا وليت من يجد له ولو درسا واحدا يتحفنا به
ثانيا: الشيخ الأصولي " عبد الكريم النملة " - حفظه الله -
من كتبه الأصوليه التي وقفت عليها
1 - اتحاف ذوي البصائر شرح روضة الناظر طبع في أربع مجلدات بمكتبة الرشد
2 - اقل الجمع عند الأصوليين وأثر الاختلاف فيه طبع بمجلد واحد في مكتبة الرشد
3 - المهذب في علم أصول الفقه المقارن (تأليف) طبع في خمس مجلدات بمكتبة الرشد
4 - الواجب الموسع عند الأصوليين (تأليف) طبع في مجلد بمكتبة الرشد
5 - الخلاف اللفظي عند الأصوليين (تأليف) طبع في مجلدين بمكتبة الرشد
6 - الجامع لمسائل أصول الفقه وتطبيقاها على المذهب الراجح (تأليف) طبع في مجلد مكتبة الرشد
7 - مخالفة الصحابي للحديث النوبي الشريف (تأليف) طبع في مجلد بمكتبة الرشد
8 - الإملمام في مسألة تكليف الكفار بفروع الإسلام (تأليف) طبع في غلاف بمكتبة الرشد
9 - الرخص الشرعية وإثباتها بالقياس (تأليف) طبع في مجلد بمكتبة الرشد
10 - إثبات العقوبات بالقياس (تأليف) طبع في غلاف بمكتبة الرشد
11 - روضة الناظر وجنة المناظر لابن قدامة (تحقيق وتعليق) طبع في ثلاث مجلدات بمكتبة الرشد
12 - شرح منهاج البيضاوي في أصول الفقه للأصفهاني (تحقيق وتعليق) طبع في مجلدين بمكتبة الرشد
13 - الأنجم الزاهرات في حل ألفاظ الورقات للمارديني (تحقيق وتعليق) طبع في مجلد بمكتبة الرشد
14 - الضياء اللامع شرح جمع الجوامع طبع وصدر منه المجلد الأول والثاني بمكتبة الرشد
وله شروحات صوتيه مما وقفت عليه منها
شرح روضة الناظر
وشرح الورقات
ثالثا: الشيخ الأصولي السلفي " سعد بن ناصر الشثري " - حفظه الله - عضو هيئة كبار العلماء
له شروحات متميزة في أصول الفقه
مثل
1 - الأصول والفروع حقيقتهما والفرق بينهما والأحكام المتعلقة بهما
2 - القطع والظن عند الأصوليين
3 - المصلحة عند الحنابلة.
4 - قوادح الاستدلال بالإجماع.
5 - مقاصد الشريعة في المحافظة على ضرورة العرض ووسائلها من خلال محاربة الشائعات
6 - قياس العكس حقيقته وحكمه
7 - شرح كتاب قواعد الأصول ومعاقد الفصول
8 - شرح رسالة في أصول الفقه للحسن بن شهاب العكبري
9 - شرح منظومة القواعد الفقهية
10 - شرح الورقات
11 - التقليد وأحكامه
بخلاف دروسه الصوتيه
مثل شرح المعونة في الجدل
وشرح الورقات
وشرح القواعد الفقهية
الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ
http://www.alshathri.net/
الشيخ الأصولي السلفي " أبو عبد المعز محمد بن علي فركوس " - حفظه الله -
من مصنفاته الأصولية
1 - تقريب الوصول إلى علم الأصول لأبي القاسم محمد بن أحمد بن جزي الكلبي الغرناطي
2 - الإشارة في معرفة الأصول والوجازة في معنى الدليل للإمام أبي الوليد الباجي
3 - مفتاح الوصول إلى بناء الفروع على الأصول ويليه كتاب مثارات الغلط في الأدلة للإمام أبي عبد الله محمد بن أحمد الحسني التلمساني
4 - الفتح المأمول في شرح مبادئ الأصول للشيخ عبد الحميد بن باديس
5 - الإرشاد إلى مسائل الأصول والاجتهاد
ومن شروحاته الصوتية
التعارض والترجيح
شرح القواعد الفقهية
شرح مبادئ الأصول
وغيرها من الدروس المفردة
الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ
http://www.ferkous.com (http://www.ferkous.com/)
في انتظار إفادات الإخوة وفقهم الله
أخوكم أبو زياد النعماني
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(115/42)
ـ[أبو الاشبال المكى]ــــــــ[16 - 02 - 10, 05:04 م]ـ
شيخنا العلامة الكبير أحمد سبالك
له شروح على جمع الجوامع، ومنهاج البيضاوى، وورقات إمام الحرمين، ومختصر التحرير ... وغيرها من المصنفات الاصولية والفقهية.
حفظه الله من كل سوء
ـ[أبو زياد محمد آل يعقوب]ــــــــ[16 - 02 - 10, 05:29 م]ـ
بارك الله فيك كيف يمكن الوصول إلى مصنفاته؟
ـ[محمد العياشي]ــــــــ[16 - 02 - 10, 07:45 م]ـ
الشيخ محمد العروسي عبد القادر صاحب دراسات في أصول الفقه, منها كتاب المسائل المشتركة بين أصول الفقه و أصول الدين, و أفعال الرسول صلى الله ع ليه و سلم و دلالتها على الأحكام.
الشيخ محمد إبراهيم الحفناوي, و له كتب و رسائل عدة, منها:
تحقيقه لشرح الكوكب الساطع على جمع الجوامع للسيزطي
تذكير الناس بما يحتاجونه من القياس
التعارض و الترجيح عند الأصوليين, و هذا رابطه من مكتبة المصطفى:
http://al-mostafa.info/data/arabic/d...ile=016941.pdf
دراسات أصولية في السنة النبوية:
http://www.al-mostafa.info/data/arab...ile=009242.pdf
الفتح المبين في حل رموز و مصطلحات الفقهاء و الأصوليين:
http://www.al-mostafa.info/data/arab...other/0135.pdf
و قد يفيدنا الإخوة عن جديد هذين الشيخين الأصوليين.
ـ[أبو الاشبال المكى]ــــــــ[17 - 02 - 10, 12:20 م]ـ
بارك الله فيك كيف يمكن الوصول إلى مصنفاته؟
تجد بعضها عند المكتبة الاسلامية (بصعب صالح- عين شمس)
ـ[أبو الهمام البرقاوي]ــــــــ[17 - 02 - 10, 12:29 م]ـ
من المشايخ:
الشيخ أحمد بن عمر الحازمي
الشيخ محمد عبد المقصود
ـ[محمد الجروان]ــــــــ[17 - 02 - 10, 01:51 م]ـ
الشيخ عبدالله الفوزان حفظه الله
له شرح الورقات
و شرح معاقد الفصول
و عامة شروحاته الفقهيه تتميز بالنفس الاصولي
ـ[ابن المهلهل]ــــــــ[17 - 02 - 10, 02:12 م]ـ
الشيخ عبدالله الفوزان حفظه الله
له شرح الورقات
و شرح معاقد الفصول
و عامة شروحاته الفقهيه تتميز بالنفس الاصولي
والحديثي أيضاً
ـ[أبو عبد الله الإسحاقي]ــــــــ[17 - 02 - 10, 02:51 م]ـ
1 - الشيخ العلامة الأصولي النظار الدكتور / محمد المختار بن الشيخ العلامة محمد الأمين الشنقيطي.
2 - الشيخ الدكتور أحمد بن عبد الوهاب الشنقيطي.
3 - الشيخ الدكتور مصطفى مخدوم
ـ[أبو عبدالعزيز الحنبلي]ــــــــ[17 - 02 - 10, 04:39 م]ـ
فحول ................. !!!
وهل الفحولة بكثرة التصانيف!؟
والله إني لأعرف بعض العلماء المغمورين هو جبل شامخ لا سيما إذا ما قورنوا ببعض من ذكر اسمه ..
ما ضيعنا إلا المبالغات!
ـ[خالد مسلم]ــــــــ[18 - 02 - 10, 12:11 ص]ـ
ولا ننسا العلامة عبدالله الغديان
ـ[أبو معاذ السلفي المصري]ــــــــ[18 - 02 - 10, 01:15 ص]ـ
بارك الله فيكم وفي جميع مشايخنا الافاضل
ـ[عيسى عبدالله السعدي]ــــــــ[18 - 02 - 10, 01:42 ص]ـ
فحول ................. !!!
وهل الفحولة بكثرة التصانيف!؟
والله إني لأعرف بعض العلماء المغمورين هو جبل شامخ لا سيما إذا ما قورنوا ببعض من ذكر اسمه ..
ما ضيعنا إلا المبالغات!
اتفق مع الأخ الكريم تماما في مقت المبالغة واطلاق الألقاب بلا حساب فأين نحن من قول النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - {إياكم والغلو فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو}
ـ[أبو زياد محمد آل يعقوب]ــــــــ[18 - 02 - 10, 03:06 ص]ـ
صحيح بارك الله فيكم
لكن يلاحظ أن كاتب الموضوع ما ذكر إلا من هم بحق من الفحول في علم الأصول
وكان هذا شرطه
وما قلنا أن الفحول بكثرة التصانيف
ويلاحظ قول كتاب الموضوع كم في الزوايا خبايا وكم في الناس بقايا!
ثم أيها الأفاضل أليست هذه الكلمة نسبية؟
ـ[أحمد بن العبد]ــــــــ[18 - 02 - 10, 03:15 ص]ـ
وأين
الشيخ محمد حسين الجيزانى
يا سادة (ما ينبغى أن يغفل)
وللفائدة http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=163846
وأكرر قول أبى جويرية (كم فى الزوايا ......... )
ـ[أبو عبدالعزيز الحنبلي]ــــــــ[18 - 02 - 10, 05:10 ص]ـ
لكن يلاحظ أن كاتب الموضوع ما ذكر إلا من هم بحق من الفحول في علم الأصول
وكان هذا شرطه
أما قولك إنهم فحول فجوابه من وجهين:
1 - أن الذي يحكم بأنهم فحول هم الفحول، وليس طلاب العلم ممن هو دونه.
2 - أن هذا الحكم يحتاج إلى تتبع واستقراء ومجالسة، ولقد جالست بعض من ذكر اسمه في الموضوع فوجدت عنده تخبطات ومغالطات ظاهرة لمن هو في أول الطلب، وتناقضات في المجلس الواحد!
يا إخوة دعونا من ذلك ..
ولنكتف بصفة كأن نقول (المكثرون من التصنيف أو المشهورون ... أو .. أو ... ) دون الأحكام التي دونها خرط القتاد!
هذا رأيي وليعذرني الإخوة.
ـ[أبو عبدالعزيز الحنبلي]ــــــــ[18 - 02 - 10, 05:15 ص]ـ
تنبيه:
غالب من ورد اسمه هم من المشايخ الفضلاء ومنهم المتمكن، وبعضهم يعرفه الإخوان بعلمه وقدره.
والخير موجود والحمد لله.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(115/43)
ـ[أبو زياد محمد آل يعقوب]ــــــــ[18 - 02 - 10, 05:37 ص]ـ
نعم صحيح فهمت قصدك الان وقد أحسنت
بوركت
لكن لا يمكني تغير اسم الموضوع!
ـ[حذيفة الفلسطيني]ــــــــ[03 - 03 - 10, 09:56 م]ـ
الشيخ محمد فتحي الدريني
من مصنّفاته:
المناهج الأصوليّة
نظريّة التعسف
نظرية الحق
ـ[ظافر الخطيب]ــــــــ[03 - 03 - 10, 10:09 م]ـ
أين أنتم ممن قال فيه الشيخ الغديان هو من أعلم الناس باصول الفقه0العلامة الأصولي الدكتور "عياض السلمي"وسألوا أهل الفن!! ولا ننسى كذلك لاننسى العلامة الأصولي السدحان
ـ[أبو الاشبال المكى]ــــــــ[04 - 03 - 10, 06:18 م]ـ
بارك الله فيكم
ـ[عبدالله البدري]ــــــــ[04 - 03 - 10, 09:10 م]ـ
اللي فهمته .. كل من شرح متن أصولي .. صار من الفحول!!
يا جماعة ... في توقيع لأحد أهل الحديث .. يقول:
الجاهل (أنا وأمثالي) لا يعرف رتبة نفسه ... فكيف يعرف رتبة غيره ...
وهذا الكلام في قمة العقلانية ... !!
ـ[أبو الاشبال المكى]ــــــــ[05 - 03 - 10, 04:10 م]ـ
أخى الموضوع عن (فحول علم الأصول في هذا الزمان)
فلا ينبغى أن يخرج الموضوع عن أصله.
ولكن ابحث عنه فى قسم إعلانات الدروس والمحاضرات
ـ[أبو عاصم المغربي]ــــــــ[05 - 03 - 10, 06:16 م]ـ
الشيخ الدكتور (يحيى بن عبدالله السعدي) ..
ابن الشيخ السلفي المجاهد عبدالله السعدي -رحمه الله- وأخو الشيخ عيسى السعدي أستاذ العقيدة في أم القرى وعضو الملتقى.
الرجل بلغت رسالته للدكتوراه 13 مجلداً، ومن جالَسه علِم تبحّره في الأصول والمنطق، واللهُ هو الذي يعطي.
وهو ممن في الزوايا كما يقول الإخوة.
ـ[أبو عبدالعزيز الحنبلي]ــــــــ[05 - 03 - 10, 06:37 م]ـ
الشيخ الدكتور (يحيى بن عبدالله السعدي) ..
ابن الشيخ السلفي المجاهد عبدالله السعدي -رحمه الله- وأخو الشيخ عيسى السعدي أستاذ العقيدة في أم القرى وعضو الملتقى.
الرجل بلغت رسالته للدكتوراه 13 مجلداً، ومن جالَسه علِم تبحّره في الأصول والمنطق، واللهُ هو الذي يعطي.
وهو ممن في الزوايا كما يقول الإخوة.
أين يقطن الشيخ؟
ـ[أبو عبد الله السلفى]ــــــــ[05 - 03 - 10, 07:38 م]ـ
الشيخ عطاء عبد اللطيف
ومن سمع شرحه على الوصول لعلم قدره حفظه الله
ـ[خليل الفائدة]ــــــــ[05 - 03 - 10, 10:18 م]ـ
بارك الله فيك أخي صاحبَ الموضوع.
والحكم عن عالمٍ بأنَّه فحلٌ إمَّا أن يكونَ من فحلٍ، أو نقلاً عن فحل.
وكثرة التصنيف ليستْ دليلاً، بل ولا قرينةً.
وممن ذكره بعض المتخصِّصين:
- الشيخ عمر بن عبدالعزيز الشيلخاني - شفاه الله -.
أثنى عليه غير واحد.
وقد حكى لي الشيخ مصطفى مخدوم - في بيتي - عنه عجباً.
وذُكِرَ عنه أن يحفظ جمع الجوامع.
وتصانيفه - على قلِّتها - محرَّرة.
- الشيخ يعقوب لاشكَّ في تحريره، لكنه إلى الجانبِ النَّظريِّ أمكن.
- الشيخ سليمان الرحيلي - المدينة - أثنى عليه كثيرٌ من المشايخ.
ـ[أبو عاصم المغربي]ــــــــ[06 - 03 - 10, 01:58 م]ـ
أين يقطن الشيخ؟
يسكن أبها ويدرّس بكلية الشريعة فيها.
ـ[ابو ناصر الحنبلي]ــــــــ[06 - 03 - 10, 04:55 م]ـ
من علماء الاصول الشيخ العلامة أ. د علي بن سعد الضويحي
ـ[حسين الفلسطيني]ــــــــ[08 - 03 - 10, 10:27 م]ـ
1 - الشيخ عبد الكريم زيدان حفظه الله
علامة العراق، فقيه أصولي، له في علم الأصول:
1 - الوجيز في أصول الفقه
2 - الوجيز في شرح القواعد الفقهية
2 - الشيخ وهبة الزحيلي حفظه الله
فقيه، أصولي، له في علم الأصول:
1 - أصول الفقه الإسلامي في مجلدين
2 - الوجيز في أصول الفقه
3 - الشيخ عبد الملك السعدي حفظه الله
أصولي عراقي، يدرس حاليا بجامعة العلوم الإسلامية بالأردن له في الأصول:
1 - تحقيق ميزان الأصول في نتائج العقول في أصول الفقه من جزئيين – تحقيق وتعليق.
2 - تحقيق كتاب البدر الطالع للمحلي شرح جمع الجوامع للسبكي في أصول الفقه – تحقيق وتعليق وشرح.
3 - الدلالات عند الأصوليين
4 - الشيخ عمر الأشقر حفظه الله
علامة الأردن و فقيهها، له من الكتب:
1 - نظرات في أصول الفقه
2 - مقاصد المكلفين
5 - الشيخ شعبان محمد إسماعيل حفظه الله
مدرس بجامعة أم القرى
حقق بعض كتب الأصول مثل منهاج البيضاوي وله بعض المؤلفات الأصولية
ـ[حسين الفلسطيني]ــــــــ[09 - 03 - 10, 02:14 م]ـ
لا ننسى أيضا الشيخ محمد صدقي البرنو (أبو الحارث الغزي):
و له من الكتب:
1 - شرح روضة الناظر (أظن أنها في خمسة أو ستة مجلدات)
2 - موسوعة القواعد الفقهية
ـ[أبو أنس مصطفى البيضاوي]ــــــــ[09 - 03 - 10, 06:39 م]ـ
كأني بإخواني المغاربة وفقهم الله قد نسوا ذكر عالم فخر بلدهم الأصولي هكذا شهرته بين أهل العلم في بلاده, الشيخ أبو الطيب مولود السريري حفظه الله.
هذا الشيخ قل من يسمع به أو يعرفه, له مؤلفات منها: معجم الأصوليين -ط دار الكتب العلمية- في مجلد واحد ذكر فيه كل الذين عُرِفُوا بالكتابة في أصول الفقه. وله كتب أخرى أصولية وهو الآن بصدد طبع كتاب شرح فيه مفتاح الوصول للتلمساني رحمه الله.
مع أنه الآن يدرس طلابه بالإضافة لمتون أخرى: نظم المراقي ومتن جمع الجوامع. أسأل الله أن يوفقه ويبارك فيه ويحفظه.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(115/44)
ـ[ابو ابراهيم السلفي]ــــــــ[10 - 03 - 10, 09:52 ص]ـ
وأيضا من مشائخنا:
الدكتور الاصولي: عبدالرحمن محمد عايض القرني.
الرتبة العلمية: استاذ مشارك.
النتاج العلمي:
عنوان رسالة الدكتوراه:
دراسة وتحقيق شرح مختصر ابن الحاجب المسمى- حل العقد والعقل لركن الدين الموصلي الاستراباذي ت715 هـ من أول الكتاب إلى آخر مباحث النهي.
عنوان رسالة الماجستير:
التطبيق على قاعدة مفهوم المخالفة في كتاب النكاح والصداق والوليمة والعشرة من فقه الأسرة-دراسة فقهية مقارنة.
الابحاث العلمية:
- دلالة الاقتران وتطبيقاتها الفقهية.
- قاعدة ترك الاستفصال دراسة أصولية تطبيقية.
- قاعدة مقابلة الجمع بالجمع دراسة أصولية تطبيقية.
- تعارض الحاظر والمبيح دراسة أصولية تطبيقية.
- مفهوم الشرط وأثره في الأحكام الشرعية.
- خبر الآحاد في عموم البلوى دراسة أصولية تطبيقية.
- القول بالموجب دراسة أصولية تطبيقية.
المشاريع البحثية:
- قاعدة عموم نفي المساواة وأثرها في الفقه الإسلامي.
- الحديث الذي أنكره راويه -دراسة أصولية تطبيقية.
الإشراف و التحكيم:
- الخبر عند الأصوليين/بحث/تحكيم.
- آراء الإمام ابن خزيمة الأصولية جمعا وتوثيقا ودراسة/ ماجستير/إشراف.
- المسائل الأصولية التي خالف فيها الجويني الباقلاني في البرهان دراسة مقارنة/ماجستير/إشراف.
- منهج الصحابة في القياس وأثره في الفروع الفقهية/ماجستير/إشراف.
- المفردات الأصولية في مذهب الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى دراسة تأصيلية تطبيقية على مباحث دلالات الألفاظ/ماجستير/إشراف.
- المسائل الأصولية المتعلقة بالأدلة الشرعية التي اختلف فيها الإمامان الرازي في المحصول والآمدي في الإحكام جمعا ودراسة/ماجستير/إشراف.
- دراسة وتحقيق شرح مختصر ابن الحاجب في أصول الفقه لبهرام الدميري من أول ما يشترك فيه الكتاب والسنة والإجماع إلى آخر الحديث الموقوف /دكتوراة/إشراف.
- الآراء الأصولية المتعلقة بالتعارض في الأخبار وطرق دفعه للإمام الخطابي في كتابه معالم السنن/ماجستير/مناقشة.
- الإحكام في أصول الأحكام لسيف الدين علي بن أبي علي الآمدي دراسة وتحقيق من بداية أقسام القياس إلى نهاية الكتاب/ماجستير/مناقشة.
- صيغ الإيجاب عند الأصوليين مع التطبيق على ما ورد منها في سورة النساء/ماجستير/مناقشة.
- تخريج الأصول من الفروع دراسة تأصيلية/ماجستير/مناقشة.
- دراسة وتحقيق كتاب فصول البدائع للفناري من أول دليل الكتاب إلى نهاية دليل السنة/ماجستير/مناقشة.
- الآراء الأصولية لابن كثير في تفسيره/ماجستير/مناقشة.
- الهندسة في خدمة العبادات/بحث/تحكيم.
- حكم قول الصحابي من السنة كذا/بحث/تحكيم.
- الفروق الأصولية عند الإمام الطوفي من خلال شرحه لمختصر الروضة دراسة منهجية / ماجستير / إشراف.
- مفهوم العدد وتطبيقاته من كتاب بلوغ المرام/ دكتوراة/ مناقشة.
- مقاصد الشريعة في فرض الجهاد/بحث/تحكيم.
- شرح مختصر ابن الحاجب الأصلي لبهرام الدميري باب النسخ دراسة وتحقيقا/ماجستير/مناقشة.
- حروف المعاني/مشروع بحث/تحكيم.
- الإجماع السكوتي وتطبيقاته عند الإمام الباجي في كتابه المنتقى شرح الموطا/ماجستير/مناقشة.
- المسائل الأصولية التي رجحها الإمام الغزالي في المستصفى مخالفا ترجيحه لها في المنخول جمعا ودراسة/ماجستير/مناقشة.
- محمول صيغة الأمر افعل دراسة نظرية وتطبيقية على آيات الأحكام/بحث/تحكيم.
- تعارض السنة القولية والفعلية دراسة وتطبيقا/بحث/تحكيم.
- مجمع الدرر في شرح المختصر للتستري من أول النسخ إلى آخر الكتاب/دكتوراة/ إشراف.
- قاعدة التغرير في المعاملات دراسة تأصيلية/بحث/تحكيم.
- حروف المعاني بين الأصوليين واللغويين/ بحث /تحكيم.
- الأمر عند الإمام الشافعي دراسة أصولية تطبيقية من كتاب الأم /ماجستير /إشراف.
- الاعتراض على القياس بالقول بالموجب دراسة تأصيلية تطبيقية على كتاب التجريد لأبي الحسين القدوري الحنفي /ماجستير /إشراف.
- قاعدة لا مشاحة في الاصطلاح دراسة أصولية تطبيقية / بحث / تحكيم.
- قادح الفرق وتطبيقاته الفقهية في كتاب التجريد لأبي الحسين القدوري الحنفي رحمه الله / ماجستير / مناقشة.
- معالم التميز في الفتوى عند الشيخ ابن عثيمين / بحث / تحكيم.
- استصحاب الإجماع في محل النزاع / بحث / تحكيم.
ـ[آدم الحجري]ــــــــ[10 - 03 - 10, 06:37 م]ـ
ايضا فضيلة الشيخ عبد العزيز العلي المدرس بدار الحديث بمكة المكرمة
ـ[بلال بن حسن الجزائري]ــــــــ[10 - 03 - 10, 10:27 م]ـ
ان كان المقصود بالفحول من اشتهر بهذا العلم الجليل -اما بتعليمه او بالتاليف فيه- فأذكر الشيخ عبد المجيد جمعة حفظه الله
اما وان قُصد به ما فهم من احد الاعضاء -ولم يتبادر الى ذهني- فما أكثرهم!!!!!!!!!!!!!
ولقد صدر لشيخنا ابي عبد المعز محمد علي فركوس الإنارة شرح كتاب الاشارة للباجي.
واما الشيخ مشهور فهو ممن عرف-وليس هذا من عندي وانما من مشائخ أفاضل- باعتناءه بعلم اصول الفقه
وما تحقيقه للموافقات وشرحه على الورقات عنكم ببعيد!!!!!!!!!!!!
محبكم ...
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(115/45)
ـ[عمر الحيدي]ــــــــ[10 - 03 - 10, 11:42 م]ـ
كأني بإخواني المغاربة وفقهم الله قد نسوا ذكر عالم فخر بلدهم الأصولي هكذا شهرته بين أهل العلم في بلاده, الشيخ أبو الطيب مولود السريري حفظه الله.
هذا الشيخ قل من يسمع به أو يعرفه, له مؤلفات منها: معجم الأصوليين -ط دار الكتب العلمية- في مجلد واحد ذكر فيه كل الذين عُرِفُوا بالكتابة في أصول الفقه. وله كتب أخرى أصولية وهو الآن بصدد طبع كتاب شرح فيه مفتاح الوصول للتلمساني رحمه الله.
مع أنه الآن يدرس طلابه بالإضافة لمتون أخرى: نظم المراقي ومتن جمع الجوامع. أسأل الله أن يوفقه ويبارك فيه ويحفظه.
بارك الله فيك هو معروف عند طلبة العلم المغاربة
ـ[أبو محمد جويلي]ــــــــ[12 - 03 - 10, 10:54 ص]ـ
السلام عليكم الإخوة الكرام جميعاً أبحث عن ترجمة للشيخ محمد أبو النور زهير صاحب أصول الفقه كما أبحث عن ترجمة للشيخ يس سويلم طه صاحب مختصر صفوة البيان في شرح منهاج البيضاوي
وجزاكم الله خيرا
ـ[أبو الهمام البرقاوي]ــــــــ[12 - 03 - 10, 10:59 ص]ـ
كذلك من الذين كتبوا في هذا الشأن.
الشيخ الدكتور (محمد بن سليمان الأشقر) رحمه الله.
والله ـأعلم.
ـ[أحمد محمد أحمد بخيت]ــــــــ[15 - 03 - 10, 09:53 م]ـ
أحسب أن أن أخي الأستاذ الدكتور أحمد عبد العزيز السيد أستاذ أصول بكلية الشريعة والقانون بأسيوط، والأستاذ المعار بكلية الآداب جامعة البحرين من الراسخين في هذا الفن، سأستأذنه أن أرفع شيئا من مؤلفاته بإذن الله تعالى.
ـ[ابوخالد الحنبلى]ــــــــ[26 - 06 - 10, 11:50 م]ـ
د على جمعة محمدعبدالوهاب مفتى مصر
ود على سعيد الضويحى ود عبدالكريم النملة
محمد سلام مدكور و د وهبة الزحيلى
ـ[أبو هند محمد الجزائرى]ــــــــ[27 - 06 - 10, 01:01 ص]ـ
والله يا أخي هذه وجه نظري، ربما أنت أدرى بحاله.المهم وفقنا الله لكل خير
الشيخ مشهور له عناية بالغة باصول الفقهوما تحقيقاته الماتعة على كتب الاصول منكم ببعيد منها اعلام الموقعين والموافقات والاعتصام والقواعد لابن رجب وشرح الورقات في مجلد كبير وغيرها ومن المسموع شرح الورقات وفصول من المذكرة للشنقيطي ومن تعنى كتبه علم انه صاحب تحقيق في هذا الفن والله اعلم
ـ[أبو عبد الله ابن لهاوة]ــــــــ[27 - 06 - 10, 01:41 ص]ـ
يا الله ما هذه المصيبة!
شيخنا وقرّة عيوننا وحاجتنا في هذه الدنيا بعد الشيخ ابن غديان لا يجري له ذكر مع الفحول وهو الذي سار ذكره في الأقطار مسير الليل والنهار وآية من آيات الله في الاستحضار والذي يمنعه من كثرة التدريس برّه بأبيه.
فهو من الفحول قطعا بلغ في علم القواعد الفقهية إلى درجة علم القواعد المقارن بالاستحضار لا بحمل الكتب والاعتماد على باحثين شرعيين يوظفهم صاحب التحقيقات الجليلة ثم ينسبها إلى نفسه طبعاً إذا أراد أن يطبع الكتب التي كتبوها له يا سلام على هؤلاء الفحول!!!
وهذا الفحل الذي أتغنى بذكره هو الشيخ عبد المحسن بن عبد الله ابن زامل شارح تحفة أهل الطلب والكوكب المنير وغيرها من الكتب. وهو آية في استحضار القواعد وصورها وقواعد المذهب وأصول الفقه.
ـ[أبو زيد محمد بن علي]ــــــــ[27 - 06 - 10, 01:44 ص]ـ
فضيلة الشيخ العلامة الأزهري
"جلال الدين عبد الرحمن "
رحمه الله
وكذلك العلامة
"عمر بن عبد العزيز الشيلخاني "
وقد أثني عليهما كثير من مشايخنا لا سيما الثاني فلا يكاد يذكره الشيخ على ونيس إلا ويكثر الثناء عليه والدعاء له
شفاه الله
وانظر كلام الشيخ محمد حسين الجيزاني عليهما
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=93664
ـ[أبو ياسر الحسني]ــــــــ[27 - 06 - 10, 06:34 ص]ـ
السلام عليكم و رحمة الله ...
أنا أكرر اسم شيخنا د. مصطفى مخدوم، بإمكاني أن أقول العلامة المتفنن و لكني أترك الحكم لمن قرأ مصنفات الشيخ و سمع شرحه فهو عالم مليء بحق ...
و قد شرح الورقات و المراقي (ولعله من أفضل من شرحها إن يكن الأفضل إلى الآن من وجهة نظري) و شرح رسالة الشافعي و جمع الجوامع ...
وشرح ألفية ابن مالك و القطر و الموطأ وسنن أبي داود والفرائد البهية ومنظومة السعدي و لامية ابن الوردي ولامية كعب بن زهير و غيرها ...
ـ[أبوالهمام القطري]ــــــــ[27 - 06 - 10, 06:45 م]ـ
العلامة محمد الأمين الشنقيطي
الشيخ مصطفى البنجويني
محمد حسن هيتو
ـ[أبوالهمام القطري]ــــــــ[04 - 07 - 10, 03:15 م]ـ
ما أعرفه أن المغرب تحوي فطاحلة من أهل الأصول
لكنهم ظلموا إعلامياً
فأرجو من طلبة العلم بالمغرب ذكرهم
ـ[أبوالهمام القطري]ــــــــ[04 - 07 - 10, 03:20 م]ـ
و شرح رسالة الشافعي و جمع الجوامع ...
وشرح ألفية ابن مالك و القطر و الموطأ وسنن أبي داود والفرائد البهية ومنظومة السعدي و لامية ابن الوردي ولامية كعب بن زهير و غيرها ...
أخي الفاضل أين نجد هذه الشروح؟؟
ـ[أبوعياض]ــــــــ[05 - 07 - 10, 11:25 م]ـ
معلوم أن المغرب له نصيب من اسمه ولذا فإن كثيرا من علماء بلدان المغرب غير معروفين عند كثير من طلاب العلم لا سيما المشارقة منهم فإنه لا يكاد يعرف عندهم من علماء المغرب إلا من ظهر على الشاشة، وإليكم عالمين جليلين أحدهما هوالدكتور أحمد الريسوني من المغرب وهو صاحب الكتاب الفذ:نظرية المقاصد عند الإمام الشاطبي وغيرها من المؤلفات والبحوث النافعة، وثانيهما هو الدكتور عبدالسلام أبوناجي من ليبيا وهو محقق كتاب الحاصل من المحصول للأرموي وكان أطروحته للدكتوراه،وله كتاب أصول الفقه للمبتدئين.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(115/46)
ـ[إبراهيم الجزائري]ــــــــ[06 - 07 - 10, 12:14 ص]ـ
بارك الله فيكم
نوابغ علم الأصول في هذا الزمان عبد الله دراز ومصطفى الزُّرقا رحمهم الله
ومحمد الأمين الشنقيطي وبكر أبو زيد أيضا رحمهم الله كلهم جمعوا بين النظر والتطبيق
وفي الجزائر الشيخ الدكتور التواتي له ألفية أصولية ومباحث أخرى في الأصول لابأس بها ربما يتم رفعها قريبا إن شاء الله
وغير هؤلاء كثير!
ـ[العوضي]ــــــــ[06 - 07 - 10, 06:41 م]ـ
شيخنا الشيخ هاشم جميل - حفظه الله ورعاه -
ـ[محمد الهذلي]ــــــــ[10 - 07 - 10, 08:15 م]ـ
الشيخ الأصولي شيخنا د. أحمد يوسف زمزمي، أستاذ أصول الفقه بكلية الشريعة بجامعة ام القرى وللشيخ نفس اصولي واسع، وقد حقق المنهاج للبيضاوي تحقيقاً بديعاً اطلعت على شيء منه من مكتبة الجامعة، والا فهو مطبوع خارجها ومتداول .. اثابه الله وجميع علماء المسلمين
ـ[جمال بن محمد]ــــــــ[16 - 07 - 10, 02:33 ص]ـ
ممن أعتبرهم من كبار هذا العلم في المغرب الشيخ الدكتور فريد الأنصاري رحمه الله.
له مؤلفات في ذلك و كان أستاذ في جامعة المولى أسماعيل بمكناس.
رحم الله جميع المسلمين
ـ[أبو ياسر الحسني]ــــــــ[17 - 07 - 10, 05:02 ص]ـ
أخي الفاضل أين نجد هذه الشروح؟؟
السلام عليكم أخي أبوالهمام القطري ...
بالنسبة لهذه الشروح منها ماسجل ومنها مالم يسجل فبالنسبة للمراقي و الموطأ و منظومة السعدي و لامية كعب بن زهير ولامية ابن الوردي سجلت وموجودة لدي إلا أن الموطأ إلى الدرس الثلاثين ..
وبالنسبة للفرائد فقد طلبها بعض الأخوة ولكن على مافهمت أخيرا أنها لم تسجل أما جمع الجوامع والمرتقى فقد سجلوه بعض الأخوة وهما بين طلبة بعض العلم في المدينة وأما قطر الندى فقد شرحه الشيخ و لم يكمله وأظن أنه مسجل والألفية فقد قرأها على الشيخ أثنين من الإخوة وبالذات شواهدها ولم يسجلوها كذلك سنن أبي داوود ..
والمعذرة ياسيدي على التأخير
ـ[أبوالهمام القطري]ــــــــ[17 - 07 - 10, 08:34 ص]ـ
أخي الفاضل الحسني
أشكرك على الجواب
والذي أريده تحديداً هو شرح جمع الجوامع والمرتقى والرسالة
فهل من طريقة ترشدني إليها للوصول إلى هذه الشروح؟ لا سيما وان لدي بعض الإخوة الأفاضل ممن يدرس في المدينة؟ (ولو عبر الخاص حفظكم ربي).
ـ[أبو البقاء]ــــــــ[24 - 07 - 10, 10:00 م]ـ
أرجو من الإخوة الكرام من كان عنده دروس منهجية صوتية للدكتور الباحسين فليدلني
ـ[عبد الرحمن بن أبي جمرة]ــــــــ[25 - 07 - 10, 04:13 م]ـ
و أين أنتم من الشيخ العلامة الأصولي الفقيه العابد الزاهد د / أسامة عبد العظيم حمزة حفظه الله الأستاذ بكلية الدراسات الإسلامية والعربية جامعة الأزهر، ومن قرأ رسالته:" السبيل لتصفية علم الأصول من الدخيل " علم علو كعبه في هذا العلم، ومن قرأ كتابه: " أسباب الإجمال في الكتاب والسنة وأثرها في الاستنباط " علم أنه بلغ رتبة الاجتهاد في هذا الفن، زد على ذلك رقة القلب التي يجدها من سمعه يشرح في أصول الفقه، وهذا عجيب.
ـ[عبد الله الطيب]ــــــــ[25 - 07 - 10, 05:14 م]ـ
الشيخ الدكتور أحمد محمود عبدالوهاب الشنقيطي
صاحب كتاب (الوصف المناسب ... )
والله أعلم
ـ[مختار الديرة]ــــــــ[25 - 07 - 10, 05:20 م]ـ
توفي اليوم إمام من ائمة اصول الفقه
الشيخ العلامة الدكتور عمر بن عبدالعزيز الشيلخاني
اللهم اسكنه الفردوس الاعلى من الجنة
ـ[أبو عبدالعزيز الحنبلي]ــــــــ[25 - 07 - 10, 05:56 م]ـ
توفي اليوم إمام من ائمة اصول الفقه
الشيخ العلامة الدكتور عمر بن عبدالعزيز الشيلخاني
اللهم اسكنه الفردوس الاعلى من الجنة
اللهم ارحمه وارفع درجاته وأسكنه فسيح جناتك ..
ـ[أبو البقاء]ــــــــ[27 - 07 - 10, 07:38 م]ـ
هل حقا توفي الدكتور عمر الشيلخاني
ـ[أبو البقاء]ــــــــ[27 - 07 - 10, 07:39 م]ـ
وأيضا من الأصوليين الدكتور علي جمعة وإن كان عنده مخالفات عقدية لكنه أصولي فحل
ـ[مختار الديرة]ــــــــ[27 - 07 - 10, 08:29 م]ـ
هل حقا توفي الدكتور عمر الشيلخاني
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=218103
ـ[أبو البقاء]ــــــــ[27 - 07 - 10, 08:54 م]ـ
هناك أحد الشيوخ الذين يظهرون على قناة الناس ألا وهو الشيخ علي ونيس من تلاميذ الدكتور عمر الشيلخاني رحمه الله
ـ[أبو زيد محمد بن علي]ــــــــ[29 - 07 - 10, 08:43 م]ـ
هناك أحد الشيوخ الذين يظهرون على قناة الناس ألا وهو الشيخ علي ونيس من تلاميذ الدكتور عمر الشيلخاني رحمه الله
نعم أخي هو من تلاميذه وكثيرا ما يحدثنا عنه ويثني عليه ويمدحه
رحمه الله رحمة واسعة
ـ[سلطان عسيري]ــــــــ[06 - 08 - 10, 05:42 م]ـ
بارك الله فيكم ولا يجحد أهل الفضل فضلهم إلا من هو عار من الفواضل
أعلم أناس متمكنين من أصول الفقه ولولا الخشية من كونهم يتواصلون مع المنتدى أو يبلغهم قولي لذكرتهم
ـ[عبدالرحمن الغامدي]ــــــــ[07 - 08 - 10, 02:18 ص]ـ
الشيخ أحمد بن حميد
والشيخ عبدالرحمن القرني
والشيخ علي المحمادي
والشيخ غازي العتيبي
وكلهم بأم القرى
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(115/47)
ـ[أبو تيمور الأثري]ــــــــ[07 - 08 - 10, 03:22 ص]ـ
وأين أنتم من الذي نحسبه على خير الشيخ أحمد سعيد الذي يظهر على قناة الرحمه
ـ[ابوسليم الاثرى]ــــــــ[17 - 08 - 10, 04:07 م]ـ
ولاننسى علامة مصر وفخرها الاصولى صاحب كتاب التاسيس فى علم اصول الفقه الشيخ مصطفى سلامة
ـ[مالك الكويتي]ــــــــ[22 - 08 - 10, 12:18 ص]ـ
جزااااااااك الله خيراا
ـ[أبو زياد محمد آل يعقوب]ــــــــ[23 - 08 - 10, 01:03 ص]ـ
بارك الله في كل من ساهم في علم الأصول
و كل من شارك في هذا الموضوع
هل من مزيد؟
ـ[جورية عمر]ــــــــ[23 - 08 - 10, 02:45 ص]ـ
نسال الله ان يحفظ جميع علمائنا ومشايخنا
وان يرحم من قضى اجله وسبق الى جنات النعيم
ـ[الفايد]ــــــــ[23 - 08 - 10, 04:07 ص]ـ
الشيخ الدكتور:محمد سعد اليوبي
صاحب كتاب مقاصد الشريعة وعلاقتها بالادلة الشرعية
وغيرها من الكتب والبحوث النافعة
والشيخ مدرس بالجامعة الاسلامية
ـ[وليد اليمني السلفي]ــــــــ[25 - 08 - 10, 04:03 م]ـ
شيخنا العلامة شيخ محظرة النباغية في بلادةشنقيط محمد فال (اباه) بن عبدالله
ـ[معاذ التركي]ــــــــ[25 - 08 - 10, 06:26 م]ـ
الشيخ عبدالله بن محمد الرسيني
الأستاذ في كلية الشريعة بالرياض
موسوعة في أصول الفقه
ـ[أبو زياد محمد آل يعقوب]ــــــــ[28 - 09 - 10, 07:01 م]ـ
بارك الله فيكم ونفع بكم
من يدلنا على أصولي آخر في هذا الزمان
ـ[عبد الحكيم علي]ــــــــ[29 - 09 - 10, 09:30 م]ـ
الشيخ الفاضل: عبد القادر مازاري من الجزائر حرسها الله
والشيخ -نحسبه و الله حسيبه و لا نزكيه على الله- يمتاز بذكاء و نفس عالي في تقرير المسائل الأصولية مع التنبيه على المسائل العقدية التي خالف فيها المعتزلة و الأشاعرة أهل السنة مع الرد المفحم عليهم و ذكر مربط الفرس فيها.
والشيخ حفظه الله تعالى يستقبل المكالمات الهاتفية بعد العصر فمن لديه إشكال في مسألة أصولية إضطرب فهمه لها فليتصل بالشيخ فقلما ناقش مسألة إلا وأعطاها حقها من البحث جزاه الله خيرا و نفع به آمين.
ـ[أبو هند محمد الجزائرى]ــــــــ[29 - 09 - 10, 09:33 م]ـ
الشيخ الفاضل: عبد القادر مازاري من الجزائر حرسها الله
والشيخ -نحسبه و الله حسيبه و لا نزكيه على الله- يمتاز بذكاء و نفس عالي في تقرير المسائل الأصولية مع التنبيه على المسائل العقدية التي خالف فيها المعتزلة و الأشاعرة أهل السنة مع الرد المفحم عليهم و ذكر مربط الفرس فيها.
والشيخ حفظه الله تعالى يستقبل المكالمات الهاتفية بعد العصر فمن لديه إشكال في مسألة أصولية إضطرب فهمه لها فليتصل بالشيخ فقلما ناقش مسألة إلا وأعطاها حقها من البحث جزاه الله خيرا و نفع به آمين.
هل يمكن ان تعطينا معلومات عن الشيخ
اين مكان اقامته وهل هو مقيم في الجزائر ورقم هاتفه ان امكن وهل له حلقات ........
بارك الله فيك
ـ[ابو عبد الرحمن الجزائري]ــــــــ[29 - 09 - 10, 09:35 م]ـ
الشيخ الفاضل: عبد القادر مازاري من الجزائر حرسها الله
والشيخ -نحسبه و الله حسيبه و لا نزكيه على الله- يمتاز بذكاء و نفس عالي في تقرير المسائل الأصولية مع التنبيه على المسائل العقدية التي خالف فيها المعتزلة و الأشاعرة أهل السنة مع الرد المفحم عليهم و ذكر مربط الفرس فيها.
والشيخ حفظه الله تعالى يستقبل المكالمات الهاتفية بعد العصر فمن لديه إشكال في مسألة أصولية إضطرب فهمه لها فليتصل بالشيخ فقلما ناقش مسألة إلا وأعطاها حقها من البحث جزاه الله خيرا و نفع به آمين.
ممكن تعريف وجيز بالشيخ ومكان اقامته
ـ[علي باري]ــــــــ[29 - 09 - 10, 10:54 م]ـ
سم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله واله وصحبه وبعد
ارجو من الاخوة طلاب العلم المغاربة انلا ينسو علماء المغرب فان في بلدنا المغرب ولله الحمد علماء كبار وثقات
لكن ليس لهم حظ من الشهرة ودلك لعدم انفتاحهم على وسائل الاعلام وعدم انفتح هده القنوات على المغرب وخير دليل على دلك مسابقة قناة الفجر في فاس ....
سادكركم باحد علماء المغرب في هدا المجال
انه احمد الريسوني
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(115/48)
ولد بناحية مدينة القصر الكبير، بالمملكة المغربية·وبهذه المدينة تابع تعليمه الابتدائي والثانوي. حصل على الإجازة في الشريعة من جامعة القرويين بفاس سنة 1978م. أتم بعدها دراسته العليا بكلية الآداب والعلوم الإنسانية "جامعة محمد الخامس" بالرباط، فحصل منها على: شهادة الدراسات الجامعية العليا سنة 1986 ودبلوم الدراسات العليا (ماجستير) سنة 1989م ودكتوراه الدولة سنة 1992م.
alibari2009@hotmail.com
الأعمال المهنية
عمل عدة سنوات بوزارة العدل (1973 ـ 1978) وعمل بعدا أستاذا بالتعليم الثانوي الأصيل (1978 ـ 1984) وأستاذا لعلم أصول الفقه ومقاصد الشريعة بكلية الآداب والعلوم الإنسانية ـ جامعة محمد الخامس، وبدار الحديث الحسنية ـ بالرباط، (1986 إلى سنة 2006) وكخبير أول لدى مجمع الفقه الإسلامي بجدة (معلمة القواعد الفقهية).
الأنشطة العامة
عضو مؤسس للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، وعضو سابق بمجلس أمنائه وعضو المجلس التنفيذي للملتقى العالمي للعلماء المسلمين، برابطة العالم الإسلامي. مستشار أكاديمي لدى المعهد العالمي للفكر الإسلامي وعضو برابطة علماء المغرب (قبل حلها سنة 2006). شارك في تأسيس وتسيير عدد من الجمعيات العلمية والثقافية.
العمل العلمي الجامعي
تدريس أصول الفقه ومقاصد الشريعة منذ سنة 1986.
الإشراف على أكثر من خمسين أطروحة جامعية، أكثرها يندرج في إطار مشروع متكامل وشامل في مجال مقاصد الشريعة والفكر المقاصدي.
المشاركة في التقويم والمناقشة لأكثر من مائة رسالة وأطروحة (ماجستير ودكتوراه).
الإنتاج العلمي
المؤلفات المنشورة:
نظرية المقاصد عند الإمام الشاطبي (ترجم إلى الفارسية، والأردية والإنجليزية).
نظرية التقريب والتغليب وتطبيقاتها في العلوم الإسلامية.
من أعلام الفكر المقاصدي.
مدخل إلى مقاصد الشريعة.
الفكر المقاصدي قواعده وفوائده.
الاجتهاد: النص والمصلحة والواقع (ضمن سلسلة حوارات لقرن جديد)
الأمة هي الأصل (مجموعة مقالات)
الوقف الإسلامي، مجالاته وأبعاده (نشرته منظمة الإيسيسكو وترجم إلى الإنجليزية والفرنسية).
الشورى في معركة البناء.
الكليات الأساسية للشريعة الإسلامية.
بحوث كثيرة منشورة في المجلات العلمية وضمن أعمال الندوات.
ـ[طويلبة شنقيطية]ــــــــ[30 - 09 - 10, 12:46 ص]ـ
جزاكم الله خيرا ونفع بكم
وحفظ الله مائخنا ورحم من مات منهم إنه ولي ذلك
ـ[أبو عمر السكندري]ــــــــ[30 - 09 - 10, 09:10 ص]ـ
ومنهم الدكتور محمد سالم أبو عاصي
الأستاذ بجامعتي الأزهر وقطر
له مؤلفات أصولية منها:
أوراق أصولية
مقالتان في التأويل
التعليل في القرآن الكريم (رسالة الدكتوراه)
وله محاضرات صوتية مسجلة في شرح الورقات ومختصر المنار وكتابه "أوراق أصولية"
ـ[أبو زياد محمد آل يعقوب]ــــــــ[18 - 11 - 10, 11:06 م]ـ
للرفع ..
__________________
مجالس الأصوليين ( http://osolyon.com/vb)
مجالس تسعى لخدمة علم الأصول وتنقيته من الدخيل عليه والارتقاء بطلابه
اول موقع سلفي متخصص في أصول الفقه(115/49)
الفرق بين مالا يعرف فيه خلاف والاجماع السكوتي؟؟
ـ[ابو مالك المغربي]ــــــــ[16 - 02 - 10, 09:48 م]ـ
بسم الله الرحمان الرحيم
أرجو من الإخوة الأفاضل بحث هذه المسألة عند الاصوليين
هل يعتبر علماء الأصول ما لا يعرف فيه خلال يعتبر نوعا من أنواع الإجماع مستقلا بذاته
أم هو داخل في مسمى الإجماع السكوتي.
وشكرا
ـ[أبو قتادة وليد الأموي]ــــــــ[16 - 02 - 10, 11:27 م]ـ
خذ هذه مسائل في الإجماع السكوتي:
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=197157
وما لا يعرف فيه خلاف: هذا إجماع ظني، وهو الذي قال فيه أحمد:" من ادعى الإجماع فقد كذب".
والله أعلم.
ـ[ابو مالك المغربي]ــــــــ[16 - 02 - 10, 11:46 م]ـ
شكرا اخي على مرورك
لكن قصدي من السؤال هو:
هل الأصوليون يعتبرون كلا منهما اجماعاً مختلفا عن الآخر.
فمثلا ابن حزم في مناقشته للاجماع، ناقش كلا الأمرين في فصل مستقل، قال:
فصل: فيمن قال مالا يعرف فيه خلاف اجماع، وبسط الكلام فيه.
فصل: فيمن قال ان قول الصحابي اذا لم يعرف له مخالف فهو اجماع (السكوتي)
فهذا التفصيل منه رحمه الله يشعر بأن كلا الأمرين قال به طائفة وادعت انه اجماع.
فسؤالي، هل فعلا من الأصوليون من فرق بينهما،
أم ان الاول يشمله الثاني؟؟
وشكرا
ـ[ابو مالك المغربي]ــــــــ[16 - 02 - 10, 11:50 م]ـ
وما لا يعرف فيه خلاف: هذا إجماع ظني، وهو الذي قال فيه أحمد:" من ادعى الإجماع فقد كذب".
والله أعلم.
وكذلك الإجماع السكوتي هو ظني
بل السكوتي مبني في الحقيقة على عدم العلم بالخلاف.
ـ[أبو قتادة وليد الأموي]ــــــــ[17 - 02 - 10, 12:11 ص]ـ
الإجماع السكوتي: هو قول مجتهد اشتهر بلا نكير، إما في عصر الصحابة (أي أن المجتهد صحابي) كما هو مذهب جماعة من العلماء، أو المجتهد ليس صحابيا والقول بعد عصر الصحابة ....
فكلا الاثنين حقيقتهما: قول مشتهر من مجتهد لا يعلم خلافه! فلا أجد فرقًا،،، والله أعلم.
ـ[عبد الرحمن السعودي]ــــــــ[17 - 02 - 10, 01:55 ص]ـ
الفرق اليسير أن يقال:
- إذا لم يعرف لهذا القول مخالف وقد قاله واحدٌ (ولم يشتهر قوله) فليسَ هو من باب الإجماع السكوتي، بل إن كان في زمن الصحابة فهو قول الصحابي الذي يحتجّ به الجمهور.
فإن لم يُعرف للقول مخالفٌ (واشتهر القول) فهو من باب الإجماع السكوتي.
وأما استعمال الفقهاء لهذه العبارة كقولهم (ولانعلم فيه خِلافاً) فهم يعنون الإجماع السكوتي وغيره، إلا أنّها من صيَغه الضعيفة.
ـ[أبو قتادة وليد الأموي]ــــــــ[17 - 02 - 10, 02:03 ص]ـ
ومن سبقك بالتفريق بشهرة القول من عدمها؟
ولك جزيل الشكر.
ـ[عبد الرحمن السعودي]ــــــــ[17 - 02 - 10, 02:37 ص]ـ
أباقتادةَ - وفقكَ الله -، أبْشِر.
قالَ شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى (20/ 14): وإن قال بعضهم قولاً ولم يقل بعضهم بخلافه ولم ينتشر فهذا فيه نزاع، وجمهور العلماء يحتجون به كأبي حنيفة ومالك وأحمد في المشهور عنه والشافعي في أحد قوليه، وفي كتبه الجديدة الاحتجاج بمثل ذلك في غير موضع، ولكن من الناس من يقول هذا هو القول القديم. انتهى.
وقال ابن القيم في إعلام الموقعين: " وإن لم يخالف الصحابي صحابيا آخر فإما أن يشتهر قوله في الصحابة أولا يشتهر فإن اشتهر فالذي عليه جماهير الطوائف من الفقهاء انه إجماع وحجة وقالت طائفة منهم هو حجة وليس بإجماع وقالت شرذمة من المتكلمين وبعض الفقهاء المتأخرين لا يكون إجماعا ولا حجة وإن لم يشتهر قوله أولم يعلم هل اشتهر ام لا فاختلف الناس هل يكون حجة ام لا فالذي عليه جمهور الامة انه حجة هذا قول جمهور الحنفية صرح به محمد بن الحسن وذكر عن ابي حنيفة نصا وهو مذهب مالك وأصحابه وتصرفه في موطئه دليل عليه وهو قول إسحاق ابن راهويه وأبي عبيد وهو منصوص الامام احمد في غير موضع عنه واختيار جمهور اصحابه وهو منصوص الشافعي في القديم والجديد أما القديم فأصحابه مقرون به واما الجديد فكثير منهم يحكى عنه فيه انه ليس بحجة ... إلخ "
قال الشيخ عياض السُّلميّ في (أصول الفقه الذي لا يسع الفقيه جهله): "قول الصحابي الذي اشتهر ولم يخالفه غيره فيه، وهذا هو المسمى بالإجماع السكوتي "
ثم بيّن المُرادَ بقول الصحابيّ بقولِهِ: "قول الصحابي فيما للرأي فيه مجال ولم ينتشر ولم يعرف له مخالف من الصحابة ".
وذكرَ لنا هذا الفرقَ شيخنا الأصوليّ المدقق عثمان المرشد - وفقه الله -.
والله يحفظكَ.
ـ[أبو قتادة وليد الأموي]ــــــــ[17 - 02 - 10, 02:49 ص]ـ
بشرك الله وزادك أدبًا!
على ذلك:
الإجماع السكوتي أقوى من القول الذي لا يعلم فيه مخالف؛ لأن الإجماع السكوتي فيه القول يشتهر بلا مخالف، والآخر لا يشتهر القول، فيحتمل أنه لو اشتهر لخُولِفَ!
ـ[عبد الرحمن السعودي]ــــــــ[17 - 02 - 10, 02:57 ص]ـ
نعَم، شيخَنا المُبارك.
إلا في استعمال الفقهاء لعبارةِ (لانعلم فيهِ خِلافاً) - كما لايخفى على شريفِ عِلمِكَ - فهم يقولونها إذا اشتهرَ القول في الغالب فهيَ من عباراتِ الإجماعِ وصيَغِهِ وإن كانتْ ليستْ صريحةً فيهِ.
وجزاكم الله خيراً.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(115/50)
ـ[أبو قتادة وليد الأموي]ــــــــ[17 - 02 - 10, 03:01 ص]ـ
نعَم، شيخَنا المُبارك.
إلا في استعمال الفقهاء لعبارةِ (لانعلم فيهِ خِلافاً) - كما لايخفى على شريفِ عِلمِكَ - فهم يقولونها إذا اشتهرَ القول في الغالب فهيَ من عباراتِ الإجماعِ وصيَغِهِ وإن كانتْ ليستْ صريحةً فيهِ.
وجزاكم الله خيراً.
بل أنت شيخنا،،،
ولكن إذا اشتهر القول قبل انصرام عصر المجتهدين الذين ظهر فيهم القول،،، سيتحول القول إلى إجماع سكوتي، وإذا اشتهر بعد هذا العصر فسيصير في العصر الذي اشتهر فيه إجماعًا سكوتيًا!
لعلك تتأمل ذلك.
ـ[عبد الرحمن السعودي]ــــــــ[17 - 02 - 10, 03:31 ص]ـ
بل أنت شيخنا،،،
ولكن إذا اشتهر القول قبل انصرام عصر المجتهدين الذين ظهر فيهم القول،،، سيتحول القول إلى إجماع سكوتي، وإذا اشتهر بعد هذا العصر فسيصير في العصر الذي اشتهر فيه إجماعًا سكوتيًا!
لعلك تتأمل ذلك.
صدقتَ - شيخَنا الفَطِن-، إن اشتهرَ بعدُ ولم يُخالِف فيهِ مخالفٌ.
زادكَ الله فِطنةً:) فهذهِ لم تخطرْ لي على بالٍ، على كثرةِ مُداورتي للمسألة.
ـ[ابو مالك المغربي]ــــــــ[17 - 02 - 10, 03:47 م]ـ
جزاكم الله خيرا على هذه المناقشة.
إلا في استعمال الفقهاء لعبارةِ (لانعلم فيهِ خِلافاً) - كما لايخفى على شريفِ عِلمِكَ - فهم يقولونها إذا اشتهرَ القول في الغالب فهيَ من عباراتِ الإجماعِ وصيَغِهِ وإن كانتْ ليستْ صريحةً فيهِ.
لكن لدي ملاحظة بسيطة، وهي أن قول الفقهاء (هذا إجماع) أو قولهم (لانعلم فيه خلافا). أرى أن كلا الصيغتين لهما نفس الدرجة، وكلاهما يدلان على الإجماع السكوتي ولا فرق.
لأنه إن كان يقصد بقوله (هذا إجماع) الإجماع القولي، فلا أراه أضاف شيئاً جديدا؛ لأنه لا يمكن ادعاء هذا، الا شيء منقول بالتواتر، معلوم قطعا أنه لم يوجد عالم الا ويقول به.
فلم يبقى إلا أنه قصد الإجماع السكوتي، سواء قال (هذا إجماع) أو قال (لانعلم فيه خلافا).
فما رأيكم؟
ـ[ابو مالك المغربي]ــــــــ[17 - 02 - 10, 04:07 م]ـ
قالَ شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى (20/ 14): ... وجمهور العلماء يحتجون به كأبي حنيفة ومالك وأحمد في المشهور عنه والشافعي في أحد قوليه .. انتهى.
سؤال: كيف يكون الإحتجاج به؟ وما قيمته البرهانية؟
وكيف العمل اذا تعارض مع الخبر؟
وقال ابن القيم في إعلام الموقعين: " وإن لم يخالف الصحابي صحابيا آخر فإما أن يشتهر قوله في الصحابة أولا يشتهر فإن اشتهر فالذي عليه جماهير الطوائف من الفقهاء انه إجماع وحجة ... وإن لم يشتهر قوله أولم يعلم هل اشتهر ام لا فاختلف الناس هل يكون حجة ام لا فالذي عليه جمهور الامة انه حجة ... "
حسب ابن القيم فسواء اشتهر أم لا فهو حجة عند الجمهور.
لنفرض أن قولا للصحابي لم يشتهر، ثم في عصر التابعين أو بعدهم اشتهر القول بنقيضه، فما العمل؟ هل يعد هذا اجماعا؟
أرجو أن يتسع صدركم.
ـ[أبو قتادة وليد الأموي]ــــــــ[17 - 02 - 10, 11:37 م]ـ
سؤال: كيف يكون الإحتجاج به؟ وما قيمته البرهانية؟
وكيف العمل اذا تعارض مع الخبر؟
حسب ابن القيم فسواء اشتهر أم لا فهو حجة عند الجمهور.
لنفرض أن قولا للصحابي لم يشتهر، ثم في عصر التابعين أو بعدهم اشتهر القول بنقيضه، فما العمل؟ هل يعد هذا اجماعا؟
أرجو أن يتسع صدركم.
هل هناك مثال صحيح على فرضك هذا؟(115/51)
عبارة مشكلة في نفائس الأصول
ـ[أم البراء الحنبلية]ــــــــ[17 - 02 - 10, 01:16 ص]ـ
السلام عليكم
قال القرافي في نفائس الأصول:"الشرائع المتقدمة ثلاثة أقسام:
قسم لم نعلمه الا من كتبهم، ونقلَ أخبارَهم الكفارُ، فلا خلاف ان التكليف لا يقع به"
فلا أدري هل الكلمة فيها تصحيف، أم أنه لها معنى لم أتبينه؟ مع العلم أن الكتاب طبعة مكتبة الباز.
وجزاكم الله خيرا
ـ[أبو القاسم البيضاوي]ــــــــ[17 - 02 - 10, 03:09 ص]ـ
أين الاشكال؟؟
ـ[عبد الرحمن السعودي]ــــــــ[17 - 02 - 10, 03:25 ص]ـ
نعم نقلها الكفار من أهل ذلكم الدين، فإن صار عند النصارى شعيرة يتعبدون بها، ونقلوها عبر الأعصار، فهذا ليس شريعة لنا بالإجماع ولسنا مكلفين به.
لأن شرع من قبلنا على أقسام:
- شرع من قبلنا وقد ثبت بشرعنا أنه شرع لمن قبلنا، ولكن ثبت بشرعنا نسخه، فليس شرعاً لنا بالاتفاق.
- شرع من قبلنا وقد ثبت بشرعنا أنه شرع لمن قبلنا، وثبت بشرعنا إقراره وأمرنا بهِ، فهو شرع لنا بالاتفاق.
- شرع من قبلنا الذي لم يثبت بشرعنا أنه شرع لمن قبلنا، بل جاء من طريق الإسرائيليات أوغيرها، فليس شرعاً لنا بالاتفاق، وهو الذي يعنيه صاحب النفائس فيما يظهر.
- شرع من قبلنا وقد ثبت بشرعنا أنه شرع لمن قبلنا، ولم يثبت إقراره بشرعنا ولانسخه، فهذا وقع فيه الخلاف.
والله يحفظكم ويرعاكم.
ـ[أبو القاسم البيضاوي]ــــــــ[17 - 02 - 10, 04:18 ص]ـ
نعم نقلها الكفار من أهل ذلكم الدين، فإن صار عند النصارى شعيرة يتعبدون بها، ونقلوها عبر الأعصار، فهذا ليس شريعة لنا بالإجماع ولسنا مكلفين به.
لأن شرع من قبلنا على أقسام:
- شرع من قبلنا وقد ثبت بشرعنا أنه شرع لمن قبلنا، ولكن ثبت بشرعنا نسخه، فليس شرعاً لنا بالاتفاق.
- شرع من قبلنا وقد ثبت بشرعنا أنه شرع لمن قبلنا، وثبت بشرعنا إقراره وأمرنا بهِ، فهو شرع لنا بالاتفاق.
- شرع من قبلنا الذي لم يثبت بشرعنا أنه شرع لمن قبلنا، بل جاء من طريق الإسرائيليات أوغيرها، فليس شرعاً لنا بالاتفاق، وهو الذي يعنيه صاحب النفائس فيما يظهر.
- شرع من قبلنا وقد ثبت بشرعنا أنه شرع لمن قبلنا، ولم يثبت إقراره بشرعنا ولانسخه، فهذا وقع فيه الخلاف.
والله يحفظكم ويرعاكم.
أحسنت ...
ـ[إبراهيم الأبياري]ــــــــ[17 - 02 - 10, 04:48 ص]ـ
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لعل صواب العبارة:
"قسم لم نعلمه إلا من كتبهم، ونقلِ أحْبارِهم الكفارِ، فلا خلاف أن التكليف لا يقع به". اهـ
أحبارهم [بالحاء المهملة جمع (حَِبْر) بفتح الحاء وكسرها؛ لغتان] = علماؤهم.
والله أعلم.
ـ[أم البراء الحنبلية]ــــــــ[17 - 02 - 10, 01:25 م]ـ
نعم نقلها الكفار من أهل ذلكم الدين، فإن صار عند النصارى شعيرة يتعبدون بها، ونقلوها عبر الأعصار، فهذا ليس شريعة لنا بالإجماع ولسنا مكلفين به.
هذا المعنى صحيح ولاشك، ولكن صياغته بهذا الأسلوب غريب على القرافي، والله أعلم.
لعل صواب العبارة:
"قسم لم نعلمه إلا من كتبهم، ونقلِ أحْبارِهم الكفارِ، فلا خلاف أن التكليف لا يقع به". اهـ
أعتقد أنها هكذا، ولكني أحتاج إلى نسخة أثبتتها بهذا الشكل، ولذلك أردت أن أتأكد هل كل الطبعات أثبتتها هكذا؟
جزى الله الجميع خير الجزاء(115/52)
أريد شرح الورقات للشيخ غازي العتيبي من يرفعه لنا بارك الله فيكم
ـ[عبد الحميد الأثري الجزائري]ــــــــ[17 - 02 - 10, 10:05 ص]ـ
الدورة المكية العلمية المكثفة بجامع المهاجرين 1428هـ ( http://www.liveislam.net/browsecourse.php?sid=&id=397)
مكة المكرمة.:: جامع المهاجرين - حي الخالدية 2 (**********: OpenWin('placeinfo.php?sid=&id=427');) ::.
شرح فيها الشيخ غازي العتيبي للورقات وقد نقل عن طريق البث الإسلامي غير أن مواده الصوتية مخرومة فهل من معين على تحميله؟
ـ[عبد الحميد الأثري الجزائري]ــــــــ[17 - 02 - 10, 10:09 ص]ـ
http://www.archive.org/details/Ghazi-Warakat
هذه مواد الدروس غير أنها مخرومة والشرح موجود بالتسجيلات فمن يحتسب ويرفعه لنا؟
ـ[أبو همام عبد الحميد الجزائري]ــــــــ[21 - 02 - 10, 01:51 ص]ـ
للرفع
ـ[عبد الحميد الأثري الجزائري]ــــــــ[26 - 04 - 10, 04:53 ص]ـ
للرفع
ـ[عبد الحميد الأثري الجزائري]ــــــــ[29 - 04 - 10, 08:33 م]ـ
للرفع
ـ[عبد الحميد الأثري الجزائري]ــــــــ[09 - 05 - 10, 07:33 م]ـ
للرفع
ـ[عبد الحميد الأثري الجزائري]ــــــــ[14 - 05 - 10, 09:42 م]ـ
للحذف
ـ[عبد الحميد الأثري الجزائري]ــــــــ[18 - 05 - 10, 01:40 ص]ـ
ـ[أبو سلمى رشيد]ــــــــ[18 - 05 - 10, 01:49 ص]ـ
بل بإذن الله
للرفع
واجعله في توقيعك مثلي ولا تيأس
ـ[أبو سلمى رشيد]ــــــــ[23 - 05 - 10, 08:54 م]ـ
تذكير
ـ[عبد الحميد الأثري الجزائري]ــــــــ[07 - 07 - 10, 05:25 م]ـ
للرفع
ـ[عبد الحميد الأثري الجزائري]ــــــــ[17 - 07 - 10, 09:17 م]ـ
للرفع
ـ[محمد عبد العاطي]ــــــــ[17 - 07 - 10, 09:28 م]ـ
تجد الشرح إن شاء الله في هذا الرابط ( http://www.islamcountry.com/dataSoundSeries.php?sound_groupTitle=&sound_seriesTitle=%D8%B4%D8%B1%D8%AD+%D9%85%D8%AA% D9%86+%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B1%D9%82%D8%A7%D8%AA&sound_speaker=%D8%BA%D8%A7%D8%B2%D9%8A+%D8%A8%D9%8 6+%D9%85%D8%B1%D8%B4%D8%AF+%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A A%D9%8A%D8%A8%D9%8A&sound_death=9999&sound_explainedOrReadBook=%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B1 %D9%82%D8%A7%D8%AA&sound_bookWriter=%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%88%D9%8A%D9 %86%D9%8A&sound_classGroup=&sound_class=%D8%A3%D8%B5%D9%88%D9%84+%D8%A7%D9%84% D9%81%D9%82%D9%87&group=&series=1&tapes=1)(115/53)
اشكال في العبادة و العادة
ـ[احمد التونسي]ــــــــ[17 - 02 - 10, 07:51 م]ـ
السلام عليكم
كيف نجمع بين الاصل في العبادة المنع حتى يثبت دليل جواز و الاصل في العادات الاباحة حتى يثبت التحريم و نعلم ان المباحات هي للمؤمن عبادة اذا استوفت شرط الاخلاص و المتابعة كما في حديث ابي ذر بل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن في بضع أحدكم صدقة قالو يارسول الله أيأتي أحدنا شهوته وتكون له بها صدقة قال نعم ألا يكون عليه وزر أن وضعها في الحرام ... فهل تصير العادات للمؤمن اصلها المنع حتى يثبت دليل للجواز فيها؟؟؟
جزاكم الله خيرا
ـ[عبد الحكيم بن عبد القادر]ــــــــ[17 - 02 - 10, 07:58 م]ـ
أخي الكريم العبادات مباحة لذاتها أما إذا جعلتها وسيلة للعبادة فالأصل فيها التوقف حتى يأتيك الدليل فتنظر حكمها كوسيلة في العبادة المقصودة هذه من ناحية من ناحية ثانية ما مثلت به هو من باب الترك لا من باب الفعل و الترك لا يحتاج نية كما أن الترك لا يحتاج أمرا إنما هو الأصل فكونك تترك وطأ غير زوجتك لا تحتاج عليه دليلا حتى تجعل أن الأصل فيه التوقف كما تفضلت إنما الدليل هو في منع وطئ غير زوجتك أو ملك يمينك.
و الله أعلم(115/54)
[تلخيص] شرح الورقات [للشيخ] أحمد بن عمر الحازمي
ـ[زكرياء توناني]ــــــــ[18 - 02 - 10, 11:00 ص]ـ
هذا هو شرح الورقات للعلامة أحمد بن عمر الحازمي؛ وهو تلخيص (أو شبه تفريغ) لشرحه المختصر، وكنتُ بدأت بإضافة بعض الفوائد من الشرح المطول وأظن أنني أضفت فيه إلى الدرس الثالث فقط.
وأرجو تنصيب الخطوط المرفقة معه، ليظهر التفريغ في شكلِه الأصليِّ.
وكنتُ نزَّلتُه هنا:
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showpost.php?p=1230143&postcount=15
ولعل موضَعه في منتدى أصول الفقه أحسن.
ـ[أبو الهمام البرقاوي]ــــــــ[18 - 02 - 10, 11:07 ص]ـ
جزاكم الله خيرا ً أخانا الفاضل / زكرياء توناني.
ـ[عمر موفق محمد]ــــــــ[18 - 02 - 10, 11:37 م]ـ
جزاك الله خيرا يا أخير فقد وفرت علينا جهد كبير.
ـ[عمر موفق محمد]ــــــــ[18 - 02 - 10, 11:37 م]ـ
--------------------------------------------------------------------------------
جزاك الله خيرا يا أخي فقد وفرت علينا جهد كبير.
ـ[عمر موفق محمد]ــــــــ[18 - 02 - 10, 11:39 م]ـ
هل عند تفريغات أخرى لشروح الشيخ الحازمي.
ـ[تلميذة الملتقى]ــــــــ[25 - 02 - 10, 04:30 م]ـ
بارك الله فيكم، وجزاكم خير الجزاء
هل عند تفريغات أخرى لشروح الشيخ الحازمي.
ـ[أبو هيثم المكي]ــــــــ[22 - 03 - 10, 11:04 م]ـ
جزاك الله خيرا اخي ..
وكتب الله لك الأجر
ـ[أمين حماد]ــــــــ[23 - 03 - 10, 01:53 ص]ـ
جزيت الخير
ـ[أبو الوليد ناصر الدين]ــــــــ[25 - 03 - 10, 12:11 ص]ـ
جزاك الله خيرا, ننتظر منك المزيد من تفريغاتك على دروس الشيخ.
ـ[ابو عبد الرحمن الجزائري]ــــــــ[13 - 06 - 10, 12:31 م]ـ
واصل يا شيخ زكريا
ـ[أيمن الصاعدي]ــــــــ[13 - 06 - 10, 03:29 م]ـ
جزاك الله خيرا , ووفقك لكل خير
ـ[الفايد]ــــــــ[17 - 06 - 10, 06:46 م]ـ
جزاك الله خيرا
وبارك فيك على هذا المجهود المبارك
ـ[علاء ابراهيم]ــــــــ[24 - 06 - 10, 12:44 ص]ـ
جزاكم الله كل الخير وحفظ لنا مشايخنا الأفاضل(115/55)
تفريغ لثلاثة دروس من شرح الأصول من علم الأصول: للشيخ غازي العتيبي
ـ[أبو عمر البديري]ــــــــ[18 - 02 - 10, 04:37 م]ـ
(مقدمة الشارح
أصول الفقه من جملة العلوم النافعة ولهذا عني به الأئمة الكبار _ رحمهم الله _ واشتغلوا به واعتمدوا عليه في التَّعَرُّف على الأحكام الشرعية، والكتاب الذي ندرسه هو كتاب: (الأصولُ من علم الأصول) للعلامة محمد بن عثيمين _ رحمه الله رحمةً واسعة _ وهو كتاب صغير الحج لكنه كثير العلم، ويناسب أن يكون مقدمة يبدأ به طالب العلم دراسته لعلم أصول الفقه، وقد تميز هذا الكتاب بعدة مِيَز من أبرزها:
أولاً: كثرة الأمثلة الفقهية وهذه ميزة عزيزة في كتب الأصول لأن جمهور الأصوليين يعنون بتقعيد القواعد الأصولية من غير التفات للفروع الفقهية فالمصنف _ رحمه الله _ يعنى بذكر الأمثلة الفرعية ويربطها بالقواعد الأصولية، وربط القواعد الأصولية بفروعها الفقهية لها فائدة عظيمة في تنمية ملكة الاجتهاد والاستنباط لدى طالب العلم، وهي من أسباب حياة علم الأصول ومن أسباب حياة علم الفقه أيضا فلا يناسب أن تذكر الأصول مجردة عن ما يوضحها من الشواهد الفقهية والأمثلة الفرعية، ولا يناسب أيضاً أن تذكر الفروع مبددة من غير ذكر القواعد التي تنتمي إليها هذه الفروع الفقهية فهذه ميزة مما يتميز به هذا الكتاب المبارك.
ومما يتميز به هذا الكتاب أيضاً:
أن المصنف رحمه الله لم يذكر فيه شيئاً مما لا صلة له بعلم أصول الفقه على خلاف بعض الكتب الأصولية فإن مؤلفيها يذكرون فيها مسائل لا يترتب عليها ثمرة فقهية ولا ينبني عليها عمل، وكل مسألة مرسومة ومذكورة في أصول الفقه وهي لا ينبني عليها فقه فإنها في حقيقة الأمر ليست من أصول الفقه لأن الأصول أضيف إلى الفقه فقيل أصول فقهٍ لأنه يترتب عليه فقه، فكل مسألة مذكورة فيه لا يترتب عليها فقه فهي في حقيقة الأمر ليست منه.
ثالثاً مما يتميز به هذا الكتاب: دقة العبارة وتحريرها مع سهولَتِها ووضوحها، ويندر أن تجد في كتب الأصول كتاباً محرراً في عباراته واضحاً في معانيه ولا سِيَّمَا المتون الفقهية كمختصر ابن الحاجب وجمع الجوامع لابن السبكي حتى إن من يقرأ بعض هذه المتون الفقهية كأنه لا يقرأ كلاماً عربياً ولا سيما إذا جردت عن شرحها، بل ربما بعضها إذا انضاف إليها شرحها لا يُفْهَم منها شيء إذا جُرِّدَ عن الحاشية التي عليه.
فهذا الكتاب جمع مع دقة العبارة وتحريرها وضوح معناها وسهولته.
ومصنف هذا الكتاب إمام في الأصول، وإمام في الفقه، وفي غيرهما من العلوم نسأل الله - عز وجل - أن يرحمه رحمة واسعة، وأن يجزيه خير الجزاء على هذا العلم الذي ورثه لنا، وليس مثلي أن يشرح مثل كلام هذا الإمام ولكن كما قيل:
ولكن البلاد إذا اقشَعَرَّت ******* وصَوَّحَ نَبْتُهَا رُعِيَ الهَشِيم
نسأل الله - عز وجل - أن يعيننا وإياكم على الفهم والتفهيم إنه سميع مجيب.)
من مقدمة الشيخ - أثابه الله - للشرح.
تنبيه: توقفت عن صفه على الحاسب بعد أن أخبرني الشيخ في اتصال هاتفي - في الإجازة الصيفية الماضية - أنه لم إلا دفعه للمطبعة، فياليت أحد من طلبة الشيخ يأتي بآخر أخبار شرح الشيخ.
ـ[أبو عمر البديري]ــــــــ[18 - 02 - 10, 05:05 م]ـ
تنبيه1: الشيخ لم يراجع هذا التفريغ.
تنبيه2: توقفت عن صفه على الحاسب بعد أن أخبرني الشيخ في اتصال هاتفي - في الإجازة الصيفية الماضية - أنه لم يبقى إلا دفعه للمطبعة، فياليت أحد من طلبة الشيخ يأتي بآخر أخبار شرح الشيخ. [/ QUOTE]
ـ[أبو الهمام البرقاوي]ــــــــ[18 - 02 - 10, 07:45 م]ـ
(مقدمة الشارح
وهو كتاب صغير الحج لكنه كثير العلم،
الشيخ.
الحجم.
جزاك َ الله ُ خيرا ً وجعله في ميزانِ حسناتِك ..
ـ[عبد الحميد الأثري الجزائري]ــــــــ[18 - 02 - 10, 07:47 م]ـ
أخي الكريم
سلام الله عليك ورحمته وبركاته
هل يمكنك أن تعينني في الحصول على شرح الورقات للشيخ غازي العتيبي وانظر هنا يا رعاك الله
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=203736
ـ[أم اسلام]ــــــــ[07 - 03 - 10, 07:00 م]ـ
جزاك الله خيرا
برجاء تكملة التفريغ جعله الله في ميزان حسناتك
وبارك الله في الشيخ غازى
ـ[حكيم بن عبدالله]ــــــــ[12 - 03 - 10, 11:32 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
إخواني الباحثين عن هذا الشرح النفيس: بدأت في تفريغه قبل عام وسمعت أن الشرح مفرّغ وسيطبع بحثت وتقصيت أخبار الشرح حتى حصلت على نسخة من الشرح المصفوف للطبع ونسخه من تسجيل أحد طلاب الشيخ صوتياً كامل الشرح.
ولكن: الشرح الصوتي لا أعرف كيف أرفعه على الشبكة.
والشرح المفرّغ والمصفوف أخذته بإذن من الشيخ فلا أستطيع رفعه حتى آخذ إذن من الشيخ.
وفقكم الله لما يحب ويرضى.
ـ[أبو عمر البديري]ــــــــ[22 - 03 - 10, 07:58 ص]ـ
جزاك َ الله ُ خيرا ً وجعله في ميزانِ حسناتِك ..
آمين وإياكم.
هل يمكنك أن تعينني في الحصول على شرح الورقات للشيخ غازي العتيبي وانظر هنا يا رعاك الله
كان بودي هذا؛ لكن الذي عندي أخذته من البث الإسلامي.
برجاء تكملة التفريغ جعله الله في ميزان حسناتك
آمين وجزاكٍ الله خيراً، لكني توقفت عن صفه على الحاسب لما أخبرني الشيخ بأنه سيطبع، ولكن لو أن أحد الإخوة من أهل مكة يتفضل بأخذ نسخة من الشيخ - وأنا أجزم أن الشيخ لن يمانع - ورفعها في هذا المنتدى المبارك لكان في عمله هذا نَفْعٌ لإخوانه.
إخواني الباحثين عن هذا الشرح النفيس: بدأت في تفريغه قبل عام وسمعت أن الشرح مفرّغ وسيطبع بحثت وتقصيت أخبار الشرح حتى حصلت على نسخة من الشرح المصفوف للطبع ونسخه من تسجيل أحد طلاب الشيخ صوتياً كامل الشرح.
ولكن: الشرح الصوتي لا أعرف كيف أرفعه على الشبكة.
والشرح المفرّغ والمصفوف أخذته بإذن من الشيخ فلا أستطيع رفعه حتى آخذ إذن من الشيخ.
وفقكم الله لما يحب ويرضى.
عَجِّل بارك الله فيكم واستأذن من الشيخ ولك من إخوانك الدعاء ...
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(115/56)
ـ[معيوض الحارثي]ــــــــ[22 - 03 - 10, 10:07 ص]ـ
هل هو الذي سيتم طبعه في دار ابن الجوزي حيث أنه من ضمن الاصدارات الجديدة لديهم التي سيتم طبعها؟
ـ[معيوض الحارثي]ــــــــ[29 - 05 - 10, 11:15 ص]ـ
الكتاب صدر عن دار ابن الجوزي
تقريب الحصول على لطائف الأصول من علم الأصول
لفضيلة الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين (ت 1421 هـ)
تأليف: د. غازي بن مرشد بن خلف العتيبي
الطبعة: الأولى، 1431 هـ
عدد الأجزاء: 1
عدد الصفحات: 360
ـ[أبو عبدالرحمن العدني]ــــــــ[29 - 05 - 10, 12:56 م]ـ
صدر الان شرح الشيخ ابن عثيمين على كتابه في السوق(115/57)
هل هناك فرق بين فقد الشرط ووجود المانع؟
ـ[أبو زياد محمد آل يعقوب]ــــــــ[18 - 02 - 10, 05:30 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أسأل هل هناك فرق بين فقد شرط من الشروط وبين وجود مانع من الموانع
فإن أهل العلم يقولون لا يكون الشيء صحيحا إلا بتمام شروطه وانتفاء مانعه
فمثلا فقد شرط من شروط الصلاة وهو الوضوء
ووجود مانع من موانع الصلاة الحدث!!
فما الفرق؟
فهل قولهم: " انتفاء المنع " بعد قولهم: " تمام الشروط " من باب التأكيد فحسب؟ أو هناك آثار أخرى؟
وجزاكم الله خيرا
ـ[هشام بن محمد البسام]ــــــــ[18 - 02 - 10, 07:43 م]ـ
بينهما فرق
فالشرط: ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته.
والمانع: ما يلزم من وجوده العدم، ولا يلزم من عدمه وجود ولا عدم لذاته.
مثال ذلك:
الطهارة شرط لصحة الصلاة، لأنه يلزم من عدمها عدم الصلاة، ولا يلزم من وجودها وجود الصلاة ولا عدمها لذات الطهارة.
والحيض مانع من صحة الصلاة، لأنه يلزم من وجوده عدم الصلاة، ولا يلزم من عدمه وجود الصلاة ولا عدمها لذاته. والله أعلم.
ـ[أبو زياد محمد آل يعقوب]ــــــــ[18 - 02 - 10, 10:01 م]ـ
لكن يا حبيب هذا الفرق ليس له ثمرة إنما هو خلاف لفظي
فقولك الطهارة شرط صحة والحيض مانع الحيض الذي هو الحدث هو ضد الطهارة
فلن تكون المرأة طاهرة إلا ألا تكون حائضا او غير محدثة
والمقصود أن كل مانع من الموانع يوجد في المقابل له من الشروط فيكون هذا من باب التكرار والخلاف في اللفظ فحسب
المطلوب الاتيان بفارق مؤثر أو بمانع ليس له مقابل في الشروط والعكس فهل تجد؟
وجزاك الله خيرا
ـ[هشام بن محمد البسام]ــــــــ[19 - 02 - 10, 01:07 ص]ـ
شروط الإرث ثلاثة:
تحقق موت المورث
وتحقق حياة الوارث بعد موت المورث
والعلم بالجهة المقتضية للإرث.
وموانع الإرث ثلاثة أيضا:
الرق
والقتل
واختلاف الدين.
ـ[أبو زياد محمد آل يعقوب]ــــــــ[25 - 03 - 10, 10:16 ص]ـ
بارك الله فيك الشرط الشرعي ينقسم إلى ثلاثة أقسام
شرط وجوب
شرط صحة
شرط أداء
فكل مانع من الموانع التي ذكرتها أيها الفاضل يقابلها شرط من هذه الشروط
فهي موانع اداء يقابلها شروط الاداء!
ـ[ابو عائشة]ــــــــ[25 - 03 - 10, 12:31 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
لابد أولا من معرفة الشرط ووجود المانع
فإن الشروط قد تكون متوفرة بالكلية فيلزم منه الحكم لكن المانع مستقل ولا يلزم أن يكون بمقابل الشروط
فإذا الشرط ينظر له نظرة مستقلة ثم ينتقل إلى وجود المانع فإن وجد المانع عدم الحكم
فمثلا قتل الوالد بولده؛ فقد يكون الوالد مكلفا بالكلية وتوفرت فيه شروط القصاص الذي كان هو سببا في قتل والده فيجب تنفيذ الحكم كونه قتل عمدا عدوانا ولكن هناك مانع مستقل لم يقابل أي شرط من الشروط وهو حديث النبي صلى الله عليه وسلم (إن الوالد لا يقتل بولده)
ولذلك الشروط والأسباب والموانع هي من تقسمات الحكم الوضعي فلتلك التقسمات لا يكون الخلاف أبدا لفظيا بل خلاف معتبر فإذا وجد الشرط وجد الحكم وإذا وجد المانع منع الحكم وينظر لكل واحد على حده.
وتقبلوا تحياتي
ـ[أبو زياد محمد آل يعقوب]ــــــــ[26 - 08 - 10, 02:07 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
لابد أولا من معرفة الشرط ووجود المانع
فإن الشروط قد تكون متوفرة بالكلية فيلزم منه الحكم لكن المانع مستقل ولا يلزم أن يكون بمقابل الشروط
فإذا الشرط ينظر له نظرة مستقلة ثم ينتقل إلى وجود المانع فإن وجد المانع عدم الحكم
أخي الفاضل أراك تبرهن بما تريد إقامة البرهان عليه ولا يصح بارك الله فيك الاستدلال بموضع النزاع!
فمثلا قتل الوالد بولده؛ فقد يكون الوالد مكلفا بالكلية وتوفرت فيه شروط القصاص الذي كان هو سببا في قتل والده فيجب تنفيذ الحكم كونه قتل عمدا عدوانا ولكن هناك مانع مستقل لم يقابل أي شرط من الشروط وهو حديث النبي صلى الله عليه وسلم (إن الوالد لا يقتل بولده)
ولذلك الشروط والأسباب والموانع هي من تقسمات الحكم الوضعي فلتلك التقسمات لا يكون الخلاف أبدا لفظيا بل خلاف معتبر
يظهر أن هذه حالة مستثناه وهذا ليس مطردا في سائر الأحكام! ولعله عند التحقيق لا يسلم من الاعتراض!
فإذا وجد الشرط وجد الحكم وإذا وجد المانع منع الحكم وينظر لكل واحد على حده.
لا يا حبيب لا يلزم من وجود الشرط وجود الحكم
ـ[سلطان عسيري]ــــــــ[26 - 08 - 10, 04:36 ص]ـ
اتوقع القرافي تكلم عن الشرط العدمي وذكر أنه شرط صحيح
كأن يقال من شروط الصلاة عدم الحدث
وهي صياغة أخرى للمانع
ورأى رحمه الله أن لا ضير من ذلك
وفي تصوري أن الموانع يجب عدمها والشروط يجب وجودها ..
ويمكن صياغة المانع كشرط عدمي كما سبق
ويمكن صياغته كشرط وجودي باشتراط نقيضه لا ضده فيقال من شرط الصلاة الطهارة.
مثال:
ممكن ان تصاغ شروط الأرث الواردة في مشاركة الشيخ هشام
كاللآتي:
تحقق موت المورث
وتحقق حياة الوارث بعد موت المورث
والعلم بالجهة المقتضية للإرث.
الحرية
عدم كون الوارث قاتلا لمورثه
اتحاد الدين
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(115/58)
ـ[الديولي]ــــــــ[10 - 09 - 10, 06:13 م]ـ
قال عبدالوهاب خلاف:
المانع: هو ما يلزم من وجوده عدم الحكم، أو بطلان السبب، فقد يتحقق السبب الشرعي وتتوافر جميع شروطه ولكن يوجد مانع يمنع ترتب الحكم عليه، كما إذا وجدت الزوجية الصحيحة أو القرابة ولكن منع ترتب الإرث على أحدهما كاختلاف الوارث مع المورث دينا، أو قتل الوارث مورثه، وكما إذا وجد القتل العمد العدوان ولكن منع من إيجاب القصاص به أن القاتل أبو المقتول.
فالمانع في اصطلاح الأصوليين: هو أمر يوجد مع تحقق السبب وتوافر شروطه، ويمنع من ترتب المسبب على سببه، فقد الشرط لا يسمى مانعا في اصطلاحهم، وإن كان يمنع من ترتب المسبب على السبب.
وقد يكون المانع مانعا من تحقق السبب الشرعي لا من ترتب حكمه عليه كالدين لمن ملك نصابا من أموال الزكاة، فإن دينه مانع من تحقق السبب لإيجاب الزكاة عليه، لأن مال المدين كأنه ليس مملوكا له ملكا تاما، نظرا لحقوق دائنيه، ولأن تخليص ذمته مما عليه من الدين أولى من مواساته الفقراء والمساكين بالزكاة، وهذا في الحقيقة مخل بما يشترط توافره في السبب الشرعي فهو من باب عدم توافر الشرط، لا من قبيل وجود المانع.
ـ[ابوعبدالرحمن الغامدي]ــــــــ[28 - 09 - 10, 09:40 ص]ـ
[ولذلك الشروط والأسباب والموانع هي من تقسمات الحكم الوضعي فلتلك التقسمات لا يكون الخلاف أبدا لفظيا بل خلاف معتبر فإذا وجد الشرط وجد الحكم وإذا وجد المانع منع الحكم وينظر لكل واحد على حده].
عبارة غير صحيحة لأن الشرط لا يلزم منه وجود الحكم كالطهارة شرط للصلاة ولا يلزم من تحققه وجوب الصلاة
فالفارق من جهتين:
الأولى: من جهة الوجود: فلا يلزم من وجود الشرط وجود الحكم, ويلزم من وجود المانع عدم الحكم.
الثانية: من جهة الترتُّب أو الزمن: فالشرط متقدم على المانع؛ لأن المانع يدخل على الحكم فيمنعه, والحكم لا يكون حكما إلا بعد توفر شروطه وأسبابه.
ـ[أبو زياد محمد آل يعقوب]ــــــــ[28 - 09 - 10, 04:46 م]ـ
ألا ترون أن هذه الفروق التي ذكرتموها لا ثمرة لها؟
ـ[أبو لوءي]ــــــــ[01 - 10 - 10, 10:42 م]ـ
الشرط والمانع تقسيمات الاصوليين فى اصطلاحهم وطالما انها اصطلاحية فلينظر الى ما قصد اهل الفن باللفظة محل النزاع فانى لا اظن ان ذلك التلازم الذى تشير اليه فاتهم جميعا فلم يتكلم منهم فيه احد وعلى العموم اسمح لى اخى الكريم بان اشارك فى هذا الحديث و قد ساق الاخوة من قبل امثلة قد توفرت فيها الشروط ولكن وجد المانع فالغى وجود الموانع الشروط المتوفرة والمعتبرة شرعا وكان الرد منك فقط انها حالات استثنائية دون ان تبين مثلا من من اهل العلم نبه على هذا الاستثناءوفى اى مصدر الا من الممكن ان نقول ان اهل العلم بارك الله فيهم ارادوا ان يكون مصطلحهم شاملا قدرالامكان لكل الحالات سواء منها ما كان الشرط مقابل لمانع او لا _ـــــــ ارجو ان يتسع صدرك لى فان وجدت ما تصلحه فليس ثمة انسان كاملا وجزاك الله خيرا
ـ[أبو القاسم المصري]ــــــــ[01 - 10 - 10, 10:59 م]ـ
ألا ترون أن هذه الفروق التي ذكرتموها لا ثمرة لها؟
يا أخي الكريم ليه أنت مصر على عدم التفريق بين الشرط والمانع مع بيان إخوانك جزاهم الله خيرا
ومع كون ذلك مما جرت به لغة أهل الأصول جميعا
عموما رجاء قراءة هذا النص بتدبر وستعرف الفرق بين الشرط والمانع وتمييز هذا من ذاك
(الْفَرْقُ الثَّالِثُ بَيْنَ الشَّرْطِ اللُّغَوِيِّ وَغَيْرِهِ) مِنْ الشُّرُوطِ الْعَقْلِيَّةِ وَالشَّرْعِيَّةِ وَالْعَادِيَّةِ فَإِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ يَعْتَقِدُونَ أَنَّ الْكُلَّ مَعْنًى وَاحِدٌ وَأَنَّ اللَّفْظَ مَقُولٌ عَلَيْهَا بِالتَّوَاطُؤِ وَأَنَّ الْمَعْنَى وَاحِدٌ وَلَيْسَ كَذَلِكَ بَلْ لِلشُّرُوطِ اللُّغَوِيَّةِ قَاعِدَةٌ مُبَايِنَةٌ لِقَاعِدَةِ الشُّرُوطِ الْأُخَرِ وَلَا يُظْهِرُ الْفَرْقَ بَيْنَ الْقَاعِدَتَيْنِ إلَّا بَيَانُ حَقِيقَةِ الشَّرْطِ وَالسَّبَبِ وَالْمَانِعِ أَمَّا السَّبَبُ فَهُوَ الَّذِي يَلْزَمُ مِنْ وُجُودِهِ الْوُجُودُ وَمِنْ عَدَمِهِ الْعَدَمُ لِذَاتِهِ أَمَّا الْقَيْدُ الْأَوَّلُ فَاحْتِرَازٌ مِنْ الشَّرْطِ فَإِنَّهُ لَا يَلْزَمُ مِنْ وُجُودِهِ شَيْءٌ إنَّمَا يُؤَثِّرُ عَدَمُهُ فِي الْعَدَمِ وَالْقَيْدُ الثَّانِي احْتِرَازٌ
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(115/59)
مِنْ الْمَانِعِ فَإِنَّ الْمَانِعَ لَا يَلْزَمُ مِنْ عَدَمِهِ شَيْءٌ إنَّمَا يُؤَثِّرُ وُجُودُهُ فِي الْعَدَمِ وَالْقَيْدُ الثَّالِثُ احْتِرَازٌ مِنْ مُقَارَنَةِ وُجُودِ السَّبَبِ عَدَمَ الشَّرْطِ أَوْ وَجَوْدَ الْمَانِعِ فَلَا يَلْزَمُ الْوُجُودُ أَوْ إخْلَافُهُ بِسَبَبٍ آخَرَ حَالَةَ عَدَمِهِ فَلَا يَلْزَمُ الْعَدَمُ وَأَمَّا الشَّرْطُ فَهُوَ الَّذِي يَلْزَمُ مِنْ عَدَمِهِ الْعَدَمُ وَلَا يَلْزَمُ مِنْ وُجُودِهِ وُجُودٌ وَلَا عَدَمٌ لِذَاتِهِ وَلَا يَشْتَمِلُ عَلَى شَيْءٍ مِنْ الْمُنَاسَبَةِ فِي ذَاتِهِ بَلْ فِي غَيْرِهِ فَالْقَيْدُ الْأَوَّلُ احْتِرَازٌ مِنْ الْمَانِعِ فَإِنَّهُ لَا يَلْزَمُ مِنْ عَدَمِهِ شَيْءٌ وَالْقَيْدُ الثَّانِي احْتِرَازٌ مِنْ السَّبَبِ فَإِنَّهُ يَلْزَمُ مِنْ وُجُودِهِ الْوُجُودُ وَالْقَيْدُ الثَّالِثُ احْتِرَازٌ مِنْ مُقَارَنَةِ وُجُودِهِ لِوُجُودِ السَّبَبِ فَيَلْزَمُ الْوُجُودُ وَلَكِنْ لَيْسَ ذَلِكَ لِذَاتِهِ بَلْ لِأَجْلِ السَّبَبِ أَوْ قِيَامِ الْمَانِعِ فَيَلْزَمُ الْعَدَمُ لِأَجْلِ الْمَانِعِ لَا لِذَاتِ الشَّرْطِ وَالْقَيْدُ الرَّابِعُ احْتِرَازٌ مِنْ جُزْءِ الْعِلَّةِ فَإِنَّهُ يَلْزَمُ مِنْ عَدَمِهِ الْعَدَمُ وَلَا يَلْزَمُ مِنْ وُجُودِهِ وُجُودٌ وَلَا عَدَمٌ غَيْرَ أَنَّهُ مُشْتَمِلٌ عَلَى جُزْءِ الْمُنَاسَبَةِ فَإِنَّ جُزْءَ الْمُنَاسِبِ مُنَاسَبَةٌ.
وَأَمَّا الْمَانِعُ فَهُوَ الَّذِي يَلْزَمُ مِنْ وُجُودِهِ الْعَدَمُ وَلَا يَلْزَمُ مِنْ عَدَمِهِ وُجُودٌ وَلَا عَدَمٌ لِذَاتِهِ فَالْقَيْدُ الْأَوَّلُ احْتِرَازٌ مِنْ السَّبَبِ فَإِنَّهُ يَلْزَمُ مِنْ وُجُودِهِ الْوُجُودُ وَالْقَيْدُ الثَّانِي احْتِرَازٌ مِنْ الشَّرْطِ وَالْقَيْدُ الثَّالِثُ احْتِرَازٌ مِنْ مُقَارَنَةِ عَدَمِهِ لِعَدَمِ الشَّرْطِ فَيَلْزَمُ الْعَدَمُ أَوْ وُجُودُ السَّبَبِ فَيَلْزَمُ الْوُجُودُ لَكِنْ بِالنَّظَرِ لِذَاتِهِ لَا يَلْزَمُ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ إذَا تَقَرَّرَ ذَلِكَ يَظْهَرُ أَنَّ الْمُعْتَبَرَ مِنْ الْمَانِعِ وُجُودُهُ وَمِنْ الشَّرْطِ عَدَمُهُ وَمِنْ السَّبَبِ وُجُودُهُ وَعَدَمُهُ وَالثَّلَاثَةُ تَصْلُحُ الزَّكَاةُ مِثَالًا لَهَا فَالسَّبَبُ النِّصَابُ وَالْحَوْلُ شَرْطٌ وَالدَّيْنُ مَانِعٌ إذَا ظَهَرَتْ حَقِيقَةُ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْ السَّبَبِ وَالشَّرْطِ وَالْمَانِعِ يُظْهِرُ أَنَّ الشُّرُوطَ اللُّغَوِيَّةَ أَسْبَابٌ بِخِلَافِ غَيْرِهَا مِنْ الشُّرُوطِ الْعَقْلِيَّةِ كَالْحَيَاةِ مَعَ الْعِلْمِ أَوْ الشَّرْعِيَّةِ كَالطَّهَارَةِ مَعَ الصَّلَاةِ أَوْ الْعَادِيَّةِ كَالسُّلَّمِ مَعَ صُعُودِ السَّطْحِ فَإِنَّ هَذِهِ الشُّرُوطَ يَلْزَمُ مِنْ عَدَمِهَا الْعَدَمُ فِي الْمَشْرُوطِ وَلَا يَلْزَمُ مِنْ وُجُودِهَا وُجُودٌ وَلَا عَدَمٌ فَقَدْ يُوجَدُ الْمَشْرُوطُ عِنْدَ وُجُودِهَا كَوُجُوبِ الزَّكَاةِ عِنْدَ دَوْرَانِ الْحَوْلِ الَّذِي هُوَ شَرْطٌ وَقَدْ يُعْدَمُ لِمُقَارَنَةِ الدَّيْنِ لَدَوْرَانِ الْحَوْلِ مَعَ وُجُودِ النِّصَابِ.
أنوار البروق في أنواع الفروق - (1/ 231)
ـ[أبو أويس التلمساني]ــــــــ[02 - 10 - 10, 10:32 م]ـ
قد يكون فقد الشرط مانعا.
ـ[أبو البهاء]ــــــــ[03 - 10 - 10, 12:56 ص]ـ
المطلوب الاتيان بفارق مؤثر أو بمانع ليس له مقابل في الشروط والعكس فهل تجد؟
هذه الموانع هل يقابلها شروط؟
الحيض مانع من الصوم
الإحرام مانع من الصيد
وكذا الإحرام مانع من عقد النكاح
ـ[عمرو بسيوني]ــــــــ[03 - 10 - 10, 03:14 م]ـ
من يرى الشرط والمانع يجب أن يكونا وجوديين امتنع أن يكون عدم الشرط مانعا، أو عدم المانع شرطا ..
ومن يرى جواز كونهما وجوديين أو عدميين صح التناوب بينهما، فيكون الشرط منه الوجودي ومنه العدمي وهو عدم المانع، ويكون المانع منه الوجودي ومنه العدمي وهو عدم الشرط ..
ولعل نظر الجمهور الذي مقتضاه جعل الشرط والمانع وجوديين: هو خلاف المتكلمين في تمايز المعدومات ..
فالجمهور على عدم تمايز الأعدام، وعليه فلو طرد جعل الشرط منها عدمي، وجعل المانع منه عدمي، لما تمايزت الشروط والموانع بعضها عن بعض.
ويرد على ذلك أن يقال تمايز الأعدام ممنوع فيما يكون فيه العدم عاما يقابل الوجود العام، أما العدم الخاص المقابل للوجود الخاص فالصواب تمايزه عن غيره في الذهن ..
ومن تطبيقات ذلك أن كثيرا من الفقهاء يذكرون في شروط الوجوب (الخلو من الحيض والنفاس) وهو عدمي على ذلك الاصطلاح، إذ يذكرونه في الموانع بصيفته الموجبية لا السلبية فيقولون من الموانع (الحيض والنفاس) ..
لكن عملهم يدل على عدم طردهم ذلك، فلم يقولوا (الخلو من الجنون أو عدم الكفر ونحوه)
ويلاحظ أن ما سبق ينطبق على شروط الوجوب لا الصحة ...
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(115/60)
ـ[عمرو بسيوني]ــــــــ[03 - 10 - 10, 03:24 م]ـ
هذه الموانع هل يقابلها شروط؟
الحيض مانع من الصوم
الإحرام مانع من الصيد
وكذا الإحرام مانع من عقد النكاح
جزاك الله خيرا
يمكن صياغة الأول أن من شروط (وجوب) الصوم: الخلو من الحيض
وهي مسألة خلافية فقهيا واصوليا، فالجمهور يرون الحيض والنفاس يمنعان من أداء الصوم لا وجوبه، لذلك لا يذكرونه (يعني الخلو منهما) في شروط الوجوب، وإنما يذكرونه في شروط الأداء أو الصحة، أو في شروط (الوجوب والصحة معا) عند من يقسم الشروط تقسيما ثلاثيا كالمالكية على ما أحسب وبعض الشافعية.
ومبناها هل الحائض والنفساء مخاطبة حال حيضها ونفاسها بتلك العبادة أم لا؟
ولا خلاف في وجوب فعلها بعد الخلو، لكن من يقول هي مخاطبة به حال كونها كذلك، لا يرى الحيض مانعا من الوجوب، ومن يراها ليست مخاطبة بذلك حال كونها كذلك يرى أن الحيض من موانع الوجوب، وبعد البراءة منها يكون لها خطاب جديد موجب لأداء الفرض، وعلى ذلك قس (الناسي والنائم ونحوهما).
فالشاهد أن من يقول إن الخلو من الحيض والنفاس من شروط الأداء لا الوجوب لا يلزمه (عكس الشرط المذكور)، لأننا نذكر أن محل النزاع في المسألة في شرائط الوجوب، أما شرائط الصحة فلا.
كذلك الإحرام مع الصيد فالكلام على شروط الوجوب والصيد ليس يجب في حال من حيث الأصل، فغاية الإحرام أنه مانع من فعل أو صحة الصيد لا وجوبه، فيدخل فيما سبق ذكره.
ورغم ذلك فيمكن صياغته أنه يشترط في الصائد ألا يكون محرما، فيجعله عدميا.
وكذلك في النكاح ينطبق عليه كل ما ذكر من حيث التأصيل والصيغة.
والله أعلم
ـ[أبو البهاء]ــــــــ[03 - 10 - 10, 11:24 م]ـ
جزاكم الله خيرا، ونفع بكم(115/61)
بشرى لمن ارد تحميل الكتب المالكية في الفقه و الاصول و الحديث
ـ[احمد التونسي]ــــــــ[18 - 02 - 10, 07:30 م]ـ
السلام عليكم و رحمة الله
هذا موقع فيه عرض تراث السادة الفقهاء المالكية - رحم الله أمواتهم وحفظ أحيائهم - من كتب تفسير , وحديث , وفقه , وفتاوى , ونوازل , ورسائل فقهية وعلمية , وتاريخ , وأدب ... وغير ذلك مما أثروا به المكتبة العربية والإسلامية عبر خمسة عشر قرنا
http://malikiaa.blogspot.com/
و جزاكم الله خيرا(115/62)
المناظرات الأصوليّة
ـ[حذيفة الفلسطيني]ــــــــ[21 - 02 - 10, 10:23 م]ـ
السلام عليكم
الأخوة الأكارم
أعد لكتابة أطروحة دكتوراة في موضوع المناظرات الأصوليّة وأثرها في تطوير أصول الفقه
السؤال: هل سبق وأن كُتب في الموضوع
أرجو المساعدة في وضع خطّ’ تفصيليّة في الموضوع فالأمر ليس بالسهل
ـ[ابن عقيل]ــــــــ[27 - 02 - 10, 04:20 م]ـ
هذا الموضوع هو الجدل الأصولي، وفيه بعض المقالات والدراسات(115/63)
ما حكم عمل البدعة بنية الخير العام كالذكر المطلق؟
ـ[أبو شهيد]ــــــــ[23 - 02 - 10, 11:00 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته:
الإخوة الأصوليون هناك بدع كالبدع الإضافية فمن يذكر الله بذكر معيّن من باب الذكر المطلق
وبكيفية معيّنة وعدد معيّن كالذكر الجماعي مثلاً ويقول نيتي أنها من باب الذكر الجماعي
لا أنها سنة أو مُتعّبد بها من باب الذكر المطلق؟
أو مثلاً فيمن المصافحة بعد الصلاة يقول لا أعتقد بكونها ثابته عن النبي ولكن من باب
المصافحة العامة؟
أو اصحاب المولد يقولون لا نعتقد سنيتها او عدمه ولكن من باب إحياء الذكر ولو تركناها
أو عملناها لا يضير في الأمر شيء؟
ـ[أبو شهيد]ــــــــ[26 - 02 - 10, 08:22 م]ـ
للرفع
ـ[أبو عبدالله ومحمد]ــــــــ[01 - 03 - 10, 11:45 ص]ـ
أخي الكريم أبو شهيد
الإبتداع في الدين ليس فيه خير , كله شر , وأنصحك بقراءة كتاب "الاعتصام" للشاطبي رحمه الله, فإنه مفيد جداً في هذا الباب
وفيما يتعلق بالإحتفال بمولد الرسول صلى الله عليه وسلم , أفتى الشيخ عبدالعزيز بن باز رحمه الله بما يلي:
"لا يجوز الإحتفال بمولد الرسول صلى الله عليه وسلم ولا غيره لأن ذلك من البدع المحدثة في الدين لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يفعله و لا خلفاؤه الراشدون ولا غيرهم من الصحابة رضوان الله على الجميع ولا التابعون اله بإحسان في القرون المفضلة وهم أعلم الناس بالسنة وأكمل حباً لرسول صلى الله عليه وسلم ومتابعة لشرعه ممن بعدهم. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد" أي مردود عليه وقال في حديث آخر "عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ وإياكم محدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة".
ففي هذين الحديثين تحذير شديد من إحداث البدع والعمل بها وقد قال الله سبحانه في كتابه المبين {وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا}. وقال سبحانه: {فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ}. وقال سبحانه: {لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيراً}. وقال تعالى: {وَالسَّابِقُونَ الأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَداً ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ}. وقال تعالى: {الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الإِسْلامَ دِيناً} والآيات في هذا المعنى كثير، وإحداث مثل هذه الموالد يفهم منه أن الله سبحانه لم يكمل الدين لهذه الأمة وأن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يبلغ ما ينبغي للأمة أن تعمل به حتى جاء هؤلاء المتأخرون فأحدثوا في شرع الله ما لم يأذن به الله زاعمين أن ذلك مما يقربهم إلى الله وهذا بلا شك فيه خطر عظيم واعتراض على الله سبحانه وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم، والله سبحانه قد أكمل لعباده الدين وأتم عليهم النعمة.
والرسول صلى الله عليه وسلم قد بلغ البلاغ المبين ولم يترك طريقاً يوصل إلى الجنة ويباعد عن النار إلا بينه للامة كما ثبت في الحديث الصحيح عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ما بعث الله من نبي إلا كان حقاً عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم وينذرهم شر ما يعلمه لهم" رواه مسلم في صحيحه.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(115/64)
ومعلوم أن نبينا صلى الله عليه وسلم هو أفضل الأنبياء وخاتمهم وأكملهم بلاغاً ونصحاً فلو كان الإحتفال بالموالد من الدين الذي يرضاه الله سبحانه لبينه الرسول صلى الله عليه وسلم للأمة أو فعله في حياته أو فعله أصحابه رضي الله عنهم فلما لم يقع شيء من ذلك علم أنه ليس من الإسلام في شيء بل هو من المحدثات التي حذر الرسول صلى الله عليه وسلم منها أمته كما تقدم ذكر ذلك في الحديثين السابقين وقد جاء في معناهما أحاديث أخر مثل قوله صلى الله عليه وسلم في خطبة الجمعة: "أما بعد فإن خير الحديث كتاب
الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة" رواه الإمام مسلم في صحيحه. والآيات و الأحاديث في هذا الباب كثيرة.
وقد صرح جماعة من العلماء بإنكار الموالد والتحذير منها عملاً بالأدلة المذكورة وغيرها وخالف بعض المتأخرين فأجازها إذا لم تشمل على شيء من المنكرات كالغلو في رسول الله صلى الله عليه وسلم وكاختلاط النساء بالرجال واستعمال آلات الملاهي وغير ذلك مما ينكره الشرع المطهر وظنوا أنها من البدع الحسنة والقاعدة الشرعية رد ما تنازع فيه الناس إلى كتاب الله سبحانه وسنة رسوله محمد صلى الله عليه وسلم كما قال الله سبحانه: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الأمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلاً} وقال تعالى: {وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ}
وقد رددنا هذه المسألة وهي الإحتفال بالموالد إلى كتاب الله سبحانه فوجدناه يأمرنا باتباع الرسول صلى الله عليه وسلم فيما جاء به ويحذرنا عما نهى عنه ويخبرنا بأن الله سبحانه قد أكمل لهذه الأمة دينها وليس هذا الإحتفال مما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم فيكون ليس من الدين الذي أكمله الله لنا وأمرنا باتباع الرسول فيه.
وقد رددنا ذلك أيضاً إلى سنة الرسول صلى الله عليه وسلم فلم نجد فيها أنه فعله ولا أمر به ولا فعله أصحابه رضي الله عنهم فعلمنا بذلك أنه ليس من الدين بل هو من البدع المحدثة، فاتضح بذلك لكل من له أدنى بصيرة ورغبة في الحق وإنصاف في طلبه.
إن الاحتفال بالموالد ليس من دين الإسلام بل هو من البدع المحدثات التي أمر الله سبحانه ورسوله صلى الله عليه وسلم بتركها والحذر منها ولا
ينبغي للعامل أن يغتر بكثرة من يفعله من الناس في سائر الأقطار فإن الحق لا يعرف بكثرة الفاعلين وإنما يعرف بالأدلة الشرعية كما قال تعالى عن اليهود والنصارى: {وَقَالُوا لَنْ يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُوداً أَوْ نَصَارَى تِلْكَ أَمَانِيُّهُمْ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ} وقال تعالى: {وَإِنْ تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ} الآية. ثم إن غالب هذه الإحتفالات بالموالد مع كونها بدعة لا تخلوا من اشتمالها على منكرات أخرى كاختلاط النساء بالرجال واستعمال الأغاني والمعازف وشرب المسكرات والمخدرات وغير ذلك من الشرور وقد يقع فيها ما هو أعظم من ذلك وهو الشرك الأكبر وذلك بالغلو في رسول الله صلى الله عليه وسلم أو غيره من الأولياء ودعائه والإستغاثة به وطلب المدد واعتقاد أنه يعلم الغيب ونحو ذلك من الأمور الكفرية التي يتعاطاها الكثير من الناس حين احتفالهم بمولد النبي صلى الله عليه وسلم وغيره ممن يسمونهم بالأولياء وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: "إياكم والغلو في الدين فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين" وقال عليه الصلاة والسلام: "لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم إنما أنا عبد الله فقولوا عبد الله ورسوله" متفق على صحته من حديث عمر رضي الله عنه.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(115/65)
ومن العجائب والغرائب أن الكثير من الناس ينشط ويجتهد في حضور هذه الإحتفالات المبتدعة ويدافع عنها ويتخلف عما أوجب الله عليه من حضور الجمع والجماعات ولا يرفع بذلك رأساً ولا يرى أنه أتى منكراً عظيماً ولا شك أن ذلك من ضعف الإيمان وقلة البصيرة وكثرة ما ران على القلوب من صنوف الذنوب والمعاصي، نسأل الله العافية لنا ولكم ولسائر المسلمين ومن ذلك أن بعضهم يظن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يحضر المولد ولهذا يقومون له محيين ومرحبين وهذا من أعظم الباطل وأقبح الجهل فإن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يخرج من قبره قبل يوم القيامة ولا يتصل بأحد من الناس ولا يحضر اجتماعاتهم بل هو مقيم في قبره إلى يوم القيامة وروحه بأعلى عليين عند ربه في دار الكرامة كما قال الله تعالى في سورة المؤمنين: {ثُمَّ إِنَّكُمْ بَعْدَ ذَلِكَ لَمَيِّتُون,. ثُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ تُبْعَثُونَ}.
وقال النبي صلى الله عليه وسلم: "أنا أول من ينشق عنه القبر يوم القيامة وأنا أول شافع وأول مشفّع" عليه من ربه أفضل الصلاة والسلام، فهذه الآية الكريمة والحديث الشريف وما جاء في معناهما من الآيات والأحاديث كلها تدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم وغيره من الأموات إنما يخرجون من قبورهم يوم القيامة، وهذا أمر مجمع عليه بين علماء المسلمين ليس فيه نزاع بينهم فينبغي لكل مسلم التنبيه لهذه الأمور والحذر مما أحدثه الجهال وأشباههم من البدع والخرافات التي ما أنزل الله بها من سلطان والله المستعان وعليه التكلان ولا حول ولا قوة إلاّ به.
أمّا الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم فهي من أفضل القربات ومن الأعمال الصالحات كما قال الله تعالى: {إِنَّ اللَّهَ وَمَلائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيماً} وقال النبي صلى الله عليه وسلم: "من صلى عليّ واحدة صلى الله عليه بها عشراً " وهي مشروعة في جميع الأوقات ومتأكدة في آخر كل صلاة بل واجبة عند جمع من أهل العلم في التشهد الأخير من كل صلاة وسنة مؤكدة في مواضع كثيرة منها ما بعد الآذان وعند ذكره عليه الصلاة والسلام وفي يوم الجمعة وليلتها كما دلت على ذلك أحاديث كثيرة، والله المسؤول أن يوفقنا وسائر المسلمين للفقه في دينه والثبات عليه وأنّ على الجميع بلزوم السنة والحذر من البدع إنّه جواد كريم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه"
وجزاك الله خيرا.
ـ[أبو عبد الله الوهراني الجزائري]ــــــــ[02 - 03 - 10, 06:09 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
هذا الكلام هو نفس دعاوى أهل البدع في الجملة.
اعلم بارك الله فيك أن العمل المشروع هو ذاك العمل الذي اجتمع فيه موافقة السنة النبوية قصدا وايجادا وتركا. فينبغي للمسلم أن يفعل ما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم من جهة الإيجاد. ويترك ما ترك الرسول صلى الله عليه وسلم من جهة الترك.
ثم تدبر فقه سعيد بن المسيب حين رأى رجلا يصلي على خلاف صلاة الرسول صلى الله عليه وسلم, فنهاه. فقال الرجل: أيعذبني الله على الصلاة? فقال سعيد: "لا يعذبك على الصلاة ولكن يحاسبك على خلاف السنة". وبالله التوفيق.
ـ[أبو شهيد]ــــــــ[24 - 06 - 10, 08:48 م]ـ
جزيتم خيراً جاري الحفظ حفظكم االله(115/66)
النص خاص وعُلل بعلة عامة، فهل حكمه يبقى خاصًا، أم يكون عامًا
ـ[ابن الخطيب الهاشمي]ــــــــ[23 - 02 - 10, 07:07 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا مُحمد وعلى آله وصحبه أجمعين
أيها الأخوة الأحباب عندي لكم ثلاث أسئلة، أرجو الإجابة عليهما بتمهل، لاحتياجي الكبير إليها وجزاكم الله خير الجزاء.
الأول: النص خاص وعُلل بعلة عامة، فهل حكمه يبقى خاصًا، أم يكون عامًا؟
كما في قوله تعالى:} يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتَ النَّبِيِّ إِلَّا أَنْ يُؤْذَنَ لَكُمْ إِلَى طَعَامٍ غَيْرَ نَاظِرِينَ إِنَاهُ وَلَكِنْ إِذَا دُعِيتُمْ فَادْخُلُوا فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَانْتَشِرُوا وَلَا مُسْتَأْنِسِينَ لِحَدِيثٍ إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ يُؤْذِي النَّبِيَّ فَيَسْتَحْيِي مِنْكُمْ وَاللَّهُ لَا يَسْتَحْيِي مِنَ الْحَقِّ وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ وَمَا كَانَ لَكُمْ أَنْ تُؤْذُوا رَسُولَ اللَّهِ وَلَا أَنْ تَنْكِحُوا أَزْوَاجَهُ مِنْ بَعْدِهِ أَبَدًا إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ عِنْدَ اللَّهِ عَظِيمًا {الأحزاب: الآية: 53
ففي قوله تعالى:} وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ {
العلة (أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ) هذه العلة لسؤال زوجات النبيذ صلى الله عليه وآله وسلم، فهي العلة العامة، وهي الطهارة القلبية، فهل هذه العلة ممكن تعميمها بحيث يدخل فيها كل النساء أم هي مختصة بزوجات النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم.
ـ[أبو عبدالله ومحمد]ــــــــ[11 - 03 - 10, 11:49 ص]ـ
جاء في تفسير الطبري رحمه الله , عن قتادة في قوله تعالى: (وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ) يقول: وإذا سألتم أزواج رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم ونساء المؤمنين اللواتي لسن لكم بأزواج متاعًا (فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ) يقول: من وراء ستر بينكم وبينهن.
فقول قتادة رحمه الله: "وإذا سألتم أزواج رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم ونساء المؤمنين" يدل على أن العلة عامة يدخل فيها كل النساء.
وقال السعدي في تفسيرهذه الآية: فلهذا، من الأمور الشرعية التي بين اللّه كثيرًا من تفاصيلها، أن جميع وسائل الشر وأسبابه ومقدماته، ممنوعة، وأنه مشروع، البعد عنها، بكل طريق.
ـ[أبو نظيفة]ــــــــ[14 - 03 - 10, 07:02 ص]ـ
القاعدة الأصولية: الحكم يدور مع علته وجوداً وعدماً
وفي مراقي السعود عند صفات العلة:
وقد تخصص وقد تعمم لأصلها لكنها لا تخرم
ـ[ابن الخطيب الهاشمي]ــــــــ[22 - 03 - 10, 11:54 م]ـ
في هذه الحالة يا أخوة لا يجوز التحدث مع اي امراة ولا الخروج لاي امراة، فما حكم نساء هذا الزمن
من فضلكم ايها الاخوة اجيبوا وجزاكم الله خير الجزاء
ـ[أبو فراس فؤاد]ــــــــ[23 - 03 - 10, 12:24 ص]ـ
كون العمل أطهر للقلب هو علة السؤال من وراء حجاب
وليس علة جواز خطاب النساء.
وبالتالي لا يرد اللازم المذكور، والله أعلم.
ـ[ابن الخطيب الهاشمي]ــــــــ[07 - 04 - 10, 01:32 ص]ـ
أي أن العلة هي الكلام والمحادثة مع الاجنبي فهل يدخل كل النساء بذلك
ـ[أبو عمر بن محمد أحمد]ــــــــ[09 - 04 - 10, 03:43 م]ـ
الأخ الكريم بن الخطيب
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
كون الخطاب الوارد فى النص للنبى - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - أو لأزواجه الأطهار لا يلزم منه أختصاصهم به بل الأصل دخول عموم الأمة إلا إذا قام الدليل على الإختصاص وهذا بين ولله الحمد ومفصوح عنه فى جل كتب الأصول
وما ذكرة الأخوة الأفاضل فى المشاركات السابقة واضح وبين
أسأل الله الله العلى القدير أن يعلمنا وإياكم ما جهلنا(115/67)
هل الشرط من باب الأمر؟
ـ[ابن الخطيب الهاشمي]ــــــــ[23 - 02 - 10, 07:11 م]ـ
السؤال الثاني حفظكم الله ورعاكم
هل الشرط من باب الأمر؟
من فضلكم الاجابة مع الامثلة ان امكن
وجزاكم الله خير الجزاء
ـ[تلميذة الملتقى]ــــــــ[28 - 02 - 10, 10:56 ص]ـ
أعتقد- والله أعلم- أن هذا يدخل تحت قاعدة " ما لايتم الواجب إلا به فهو واجب"وما لا يتم الأمر إلا به يكون مأموراً به".
فالصلاة أنت مأمور بها، وحتى تمتثل هذا الأمر بكماله وصفته وشرطه، لابد أن تاتي بالطهارة- مثلاً- وهي شرط في صحة الصلاة؛ فالشرط داخل في الأمر تبعاً.
قال الجويني في البرهان، (1/ 257،فقرة: 169): " الأمر بالشيء يتضمن اقتضاء ما يفتقر المأمور به إليه في وقوعه؛ فإذا ثبت في الشرع افتقار صحة الصلاة إلى الطهارة فالأمر بالصلاة الصحيحة يتضمن أمراً بالطهارة لا محالة، وكذلك القول في جميع الشرائط. وظهور ذلك يغني عن تكلف دليل فيه؛ فإن المطلوب من المخاطب إيقاع الفعل الصحيح، والإمكان لابد منه في قاعدة التكليف ولا تَمَكُّن من إيقاع المشروط دون الشرط ".(115/68)
ابن عباس رضي الله عنهما ورأيه في في أية التخفيف وباب النسخ
ـ[ابن الخطيب الهاشمي]ــــــــ[23 - 02 - 10, 07:17 م]ـ
الثالث: في قوله تعالى:} الْآنَ خَفَّفَ اللَّهُ عَنْكُمْ وَعَلِمَ أَنَّ فِيكُمْ ضَعْفًا فَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ مِائَةٌ صَابِرَةٌ يَغْلِبُوا مِائَتَيْنِ وَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ أَلْفٌ يَغْلِبُوا أَلْفَيْنِ بِإِذْنِ اللَّهِ وَاللَّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ {
الأنفال: الآية:66
أغلب كتب الأصول يأتوا بهذه الآية من باب النسخ فقد نسخت الآية من قوله تعالى:} يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ حَرِّضِ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى الْقِتَالِ إِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ عِشْرُونَ صَابِرُونَ يَغْلِبُوا مِائَتَيْنِ وَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ مِائَةٌ يَغْلِبُوا أَلْفًا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ {
الأنفال: الآية:65
هذه الآية منسوخة بالآية من قوله تعالى:
} الْآنَ خَفَّفَ اللَّهُ عَنْكُمْ وَعَلِمَ أَنَّ فِيكُمْ ضَعْفًا فَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ مِائَةٌ صَابِرَةٌ يَغْلِبُوا مِائَتَيْنِ وَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ أَلْفٌ يَغْلِبُوا أَلْفَيْنِ بِإِذْنِ اللَّهِ وَاللَّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ {
الأنفال: الآية:66
فهذا النص صريح في النسخ الصريح أن ينص الشارع صراحة في تشريعه اللاحق على إبطال تشريعه السابق، وهذا من باب القتال، والصبر على مواجهة العدو، وليس من باب الفرار هذا ما درسته، ولكن وجدت عند الإمام البخاري بسنده عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما – قَالَ: لَمَّا نَزَلَتْ
(إِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ عِشْرُونَ صَابِرُونَ يَغْلِبُوا مِائَتَيْنِ) شَقَّ ذَلِكَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ حِينَ فُرِضَ عَلَيْهِمْ أَنْ لاَ يَفِرَّ وَاحِدٌ مِنْ عَشَرَةٍ، فَجَاءَ التَّخْفِيفُ فَقَالَ (الآنَ خَفَّفَ اللَّهُ عَنْكُمْ وَعَلِمَ أَنَّ فِيكُمْ ضعْفًا فَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ مِائَةٌ صَابِرَةٌ يَغْلِبُوا مِائَتَيْنِ). قَالَ فَلَمَّا خَفَّفَ اللَّهُ عَنْهُمْ مِنَ الْعِدَّةِ نَقَصَ مِنَ الصَّبْرِ بِقَدْرِ مَا خُفِّفَ عَنْهُمْ.
فرجاء إلى الأخوة تبيين ذلك وجزاكم الله خير الجزاء
ـ[أسلمة الجندي]ــــــــ[11 - 03 - 10, 12:59 م]ـ
جزاكم الله خيراً(115/69)
هل هذا يلزم الشافعية " استنباط معنى من النص يعود عليه بالبطلان "؟؟
ـ[مجدي فياض]ــــــــ[24 - 02 - 10, 08:22 م]ـ
ذهب الشافعية إلى أنه لا يجوز أن يستنبط معنى من النص يعود علي النص بالبطلان , واستدلوا بذلك على الحنفية إنه لا يجوز إخراج القيمة في الزكاة بدعوى أن المعنى المستنبط هو إغناء الفقير وهو يعود على النص بالبطلان , وهو كلام صحيح في الجملة.
لكن في النهي عن البيع ساعة النداء يوم الجمعة وعن الصلاة في الحمام , قالوا العلة في الأول الإنشغال عن الصلاة وهو يحصل بالبيع وغيره لذا قالوا البيع صحيح ساعة النداء فقالوا أن النهي عن الإنشغال لا البيع , وفي الثاني النجاسة وهو يحصل في الحمام وغيره لذا قالوا الصلاة صحيحة يسقط الفرض بها في الحمام فقالوا أن النهي عن مكان النجاسة لا الحمام , أليس هذا استنباط معنى يعود على النص بالبطلان؟؟ أم فهمي خطأ؟؟
وجزاكم الله خيرا(115/70)
ما حكم الفتوى في الدين بقول أحد العلم
ـ[أبو الوليد المقتدي]ــــــــ[24 - 02 - 10, 11:03 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
السؤال باختصار
هل يجوز لطالب العلم الذي يعرف قولا لبعض أهل العلم أن يجيب به من يسأله وجزاكم الله خيراً
ـ[أبو عبدالله ومحمد]ــــــــ[03 - 03 - 10, 09:47 ص]ـ
أخي أبا الوليد:
آمل أن تجد في هذا الرابط من موقع الشيخ ابن عثيمين رحمه الله إجابة على سؤالك وزادك الله حرصاً.
http://www.ibnothaimeen.com/all/sound/article_15630.shtml
ـ[أبو الوليد المقتدي]ــــــــ[16 - 03 - 10, 03:35 ص]ـ
جزاك الله خيرا أخي الفاضل
ـ[محمد بن سعد المالكى]ــــــــ[16 - 03 - 10, 07:44 ص]ـ
هو كان فعل العلامة محمد الامين الشنقيطى رحمه الله(115/71)
سؤال الحكم بغالب الظن وحكم المخالف فيه؟؟
ـ[فاروق الليبي]ــــــــ[28 - 02 - 10, 07:35 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
الى كل المشائخ وطلبة العلم ارجو سرعة الرد وفقكم الله الى ما فيه الخير
نقول بالعمل بغلبة الظن .... لا خلاف
ما اود معرفته هو:
اولأ: الحكم بشهادة الشهود قطعي ام بغالب الظن.؟ اقصد الحكم
لتوضيح هل يصح ان نقول
الحكم ((قطعي)) ... أدلة ((بغالب الظن)) ... العمل ((قطعي)) ..
أم الصواب
الحكم. ((بغالب الظن)). أدلة ((قطعية)). العمل ((قطعي (يقيني))).
ايهم اصح ام الصواب في غير هذا؟
ثانياً:
من خالف في العمل بغالب الظن في انزال حكم ولم ينكر العمل بغالب الظن بالكليه بل ترك العمل به بدعو التورع ((وهو ورع فاسد لا شك فيه))؟ فما حكمه؟ كافر فاسق مبتدع ..... ؟؟
وهل توجد مسئلة الحكم فيها بغالب الظن يكفر من يترك العمل؟ وان كانت أدلة الحكم بالغالب الظن قطعية؟؟
أرجو جواب في مسئلتي هذه .... مع العلم بأقرر العمل بغالب الظن في الشريعه.
ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[01 - 03 - 10, 12:54 ص]ـ
= (وجوب الحكم بشهادة الشهود) هذا قطعي.
= (شهادة الشهود على شيء معين) هذا ظني.
= (وجوب العمل بغلبة الظن) هذا قطعي.
= (العمل المعين بما يغلب على الظن في مسألة معينة) هذا ظني.
والله أعلم.
ـ[فاروق الليبي]ــــــــ[01 - 03 - 10, 05:34 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
أخي أبو مالك العوضي شكرا على مرورك والتفصيل الذي ادلية به
أخي:
هل اوضحت الي ما تقصد: (العمل المعين بما يغلب على الظن في مسألة معينة) هذا ظني.
س: متى كان الحكم بغالب الظن ما حكم المخالف؟
ـ[أبو عبد الله الوهراني الجزائري]ــــــــ[02 - 03 - 10, 05:27 م]ـ
السلام عليكم.
اعلم وفقك الله أن الدلالة نوعين:
أحدهما قطعية وسماها الإمام الشافعي "حق في الظاهر والباطن".
والثاني ظنية وسماها الإمام الشافغي "حق في الظاهر".
إذا تقرر هذا: علمت لم يتبع القاضي شهادة الشهود, ذلك أنها وان احتملت شيئا من الكذب أو الخطأ في نفس الأمر فيجب عليه المصير إليها لكونها حقا في الظاهر و يكل باطنها إلى الله.
تأمل هذا جيدا لعله ينفعك. والله المستعان.
ـ[فاروق الليبي]ــــــــ[04 - 03 - 10, 09:57 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
مشكور على اهتمامك بسؤالي واسئل الله العظيم رب العرش العظيم ان يهدينا الى الحق
ما اود معرفتة يا اخي هو
ما حكم من خالفنا في ((والثاني ظنية وسماها الإمام الشافعي "حق في الظاهر".))
ولو تكرمة مشكورا اين اجد هذا النقل(115/72)
مالفرق بين المسألة الأصولية, والقاعدة الأصولية؟؟
ـ[الطالب النجيب]ــــــــ[01 - 03 - 10, 03:52 م]ـ
سؤالي كما هو مثبت في العنوان ...
وهل توجد مراجع كتبت حول هذا الموضوع ...
جزكم الله خيراً ونفع بكم ...(115/73)
حاجة الى كتاب مباحث التعليل عند الأصوليين للشيخ كبيسي
ـ[حسن كندي]ــــــــ[02 - 03 - 10, 12:10 ص]ـ
الآن اجري دراسة دكتورة في موضوع التعليل في الأحكام الشرعية
ولي حاجة مساة لعبض الكتب المصورة
خاصة لكتاب مباحث التعليل عند الأصوليين
و لكتاب أثر القياس في بناء الفقه الإسلامي
جزاكم الله خيرا كثيرا
ـ[حسن كندي]ــــــــ[06 - 03 - 10, 11:56 ص]ـ
أيها الإخوان
ساعدوني في الكتب الملطوبة(115/74)
مناهج التأليف في القواعد الفقهيّة لفضيلة الشيخ الدكتور محمّد علي فركوس
ـ[العاصمي الجزائري]ــــــــ[02 - 03 - 10, 07:56 م]ـ
مناهج التأليف في القواعد الفقهية
جاء في مجلّة الإصلاح السلفيّة الجزائريّة العدد الرابع عشر جمادى الأولى /جمادى الآخرة 1430 خ الموافق ل ماي / جوان 2009 م هذا المقال الرائع الذي تناول فيه فضيلة الشيخ الدكتور محمّد علي فركوس – حفظه الله – موضوع التأليف في القواعد الفقهيّة ومناهجه شكلا ومظمونا فلتتفضّلوه مشكورين:
مناهج التأليف في القواعد الفقهية
سلك مؤلّفو هذا الفنّ طرقا مختلفة، ومناهج متباينة في ترتيب القواعد الفقهية شكلا، وفي تناول محتوياتها ومضامينها موضوعا.
فقد رتّب بعض مؤلّفي علم القواعد الفقهيّة مصنّفاتهم على الأبواب الفقهيّة والتزم آخرون الترتيب الهجائي، وراعى فريق آخر في منهجه حجم المسائل ومقدار فروع القاعدة، بينما اختارت جماعة منهم سلوك التّرقيم التّسلسلي كما سيأتي بيانه على الوجه التّالي:
منهج الفقهاء في ترتيب القواعد شكلا
لقد اعتمد بعض الفقهاء –من الناحية الشكليّة- ترتيب القواعد الفقهية حسب الأبواب الفقهيّة ابتداء من أبواب العبادات من: طهارة وصلاة وزكاة ... إلى آخر أبواب المعاملات.
وقد تجلّى منهج أبي عبد الله محمّد ابن إبراهيم البقّّوري المالكي (ت:707 ه) في مسايرة هذا الترتيب في مؤلفه (ترتيب فروق القرافي) مع تلخيص قواعده ومسائله، وانتهجه -أيضا- أبو عبد الله المقرّي المالكي (ت:758 ه) في (قواعده) وبدر الدين البكري الشافعي (المتوفىّ في الربع الأوّل من القرن التاسع) في (الإعتناء في الفرق والإستثناء)، وأبو عبد الله محمّد عظوم المالكي (المتوفىّ في القرن التاسع) مؤلّفه (المسند المذهّب في ضبط قواعد المذهب)، والشّيخ محمّد حمزة الحسيني الحنفي (ت:1305) في كتابه (الفرائد البهيّة في القواعد الفقهيّة).
والتزم بدر الدّين الزّركشي الشافعي (ت:794) في (المنثور في القواعد) التّرتيب الهجائي على حروف المعجم، وكان له السّبق في هذه الطريقة .. (1) وعلى وفق هذا الترتيب الألفبائي ذيّل أبو سعيد الخادمي الحنفي (ت:1176 ه) قواعده في (مجامع الحقائق)، والشّيخ مصطفى الزرقا في (المدخل الفقهي العام) حيث أردف شرح قواعد المجلّة بذكر إحدى وثلاثين قاعدة أخرى مرتّبة على حروف المعجم بحسب أوائل كلماتها.
أمّا مؤلّفو (الأشباه والنّظائر): تاج الدّين عبد الوهاب السّبكي الشافعي (ت:771ه)، وجلال الدّين السّيوطي الشّافعي (ت:911 ه)، وزين الدّين ابن إبراهيم بن نجيم الحنفي (ت: 970 ه) فقد راعوا في منهجهم حجم المسائل ومقدار الفروع المندرجة تحت القاعدة من حيث العموم والشّمول، آخذين في الإعتبار اتّفاق العلماء واختلافهم فيها، فرتّبوا الموضوعات بحسب سعة استيعاب القاعدة للفروع الفقهيّة ومدى الاتّفاق والاختلاف عليها ما عدا ابن نجيم الحنفي؛ فقد أسقط القواعد الفقهية الواردة بصيغة الخلاف من (أشباهه).
هذا؛ واختار أبو الفرج عبد الرّحمن بن رجب الحنبلي (ت:795 ه) في (قواعده)، وابن عبد الهادي المقدسي الحنبلي (ت:914 ه) في (مغني ذوي الأفهام)، وأبو العبّاس أحمد بن يحيى الونشريسي المالكي (ت:914 ه) في (إيضاح المسالك) وعموم شرّاح (مجلّة الأحكام العدلية) ترقيما تسلسليّا في جمعهم للقواعد ولم يلتزموا ترتيبا معينا.
منهج الفقهاء في تناول محتويات القواعد موضوعا
ويمكن جمع مؤلّفات القواعد الفقهيّة وما تناولته من محتويات ومضامين –من النّاحية الموضوعية- بحسب الاتّجاه الغالب عند مؤلّفيها إلى ستّ زمر:
الزمرة الأولى:
وهي مؤلّفات تتضمّن غالب القواعد الفقهيّة بالمعنى الحقيقي المحدّد لكلمة قاعدة من حيث إنّها: (حكم أغلبيّ ينطبق على معظم جزئيّاته لتعرف أحكامها منه)، لا حظ فيها مؤلّفوها الفرق والدّقة بين القواعد والضّوابط من النّاحية الاصطلاحيّة وتمسّكوا بالفرق حال التّأليف، ويأتي في الطّليعة ما ألّفه القاضي حسين بن محمّد المروزي الشّافعي ... (2) (ت: 462 ه) حيث ردّ جميع مذهب الشّافعي إلى قواعد محصورة في أربع وهي:
- اليقين لا يزال بالشّك.
- المشقة تجلب التّيسير.
- الضّرر يزال.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(115/75)
- العادة محكّمة ..... (3)، وقد أضاف من جاء بعده قاعدة: (الأمور بمقاصدها) إلى القواعد الكلّية الكبرى.
ومن أشهر هذه الكتب وأكثرها انتشارا وعناية وتداولا كتابان:
الأول: (الأشباه والنظائر) للسّيوطي الشّافعي (ت:911 ه).
والثاني: لابن نجيم الحنفي (ت:970 ه) يحمل العنوان نفسه، وقد سلك مؤلّفاهما نمط (الأشباه والنظائر) لتاج الدّين السّبكي (ت: 771 ه)، ويؤكّده تصريح ابن نجيم بذلك حيث يقول: (إنّ المشايح الكرام قد ألّفوا لنا ما بين مختصر ومطوّل من متون وشروح وفتاوى، واجتهدوا في المذهب والفتوى، إلاّ أنّي لم أر لهم كتابا يحكي كتاب تاج الدّين السّبكي الشّافعي مشتملا على فنون في الفقه، فألهمت أن أضع كتابا على النّمط السابق) ... (4)، ولا يبعد أن يكون ابن السّبكي كالعلائي (ت:716 ه) في التّسمية والنّسج على منواله، إذ سلك في المؤلّف منهجا معينا وأوضح ما يريده بالقواعد والضّوابط والمدارك الفقهيّة، فبدأ مؤلّفه بالقواعد الخمس الكبرى، وأعقبها بطائفة من القواعد العامة والقواعد الخاصّة من مختلف الأبواب الفقهيّة، فالمسائل الأصولية وما يترتّب عليها من جزئيّات فقهيّة، ثمّ أردفها بكلمات نحويّة وما يتخرّج عليها من مسائل فقهية ونحو ذلك ممّا أفصح عنه المصنّف في مقدّمة كتابه عن منهجه ومحتويات كتابه وخطّته.
هذا، وكتاب (الأشباه والنظائر) للسّيوطي يشتمل على سبعة كتب بمعنى أبواب، ذكر القواعد الخمس الكبرى في الكتاب الأوّل مؤصّلا لكلّ قاعدة مع الشّرح بالأمثلة، وبيان ما يندرج تحتها من أبواب الفقه المختلفة وما يتفرّع على كلّ منها من قواعد فرعيّة.
وذكر في الكتاب الثاني قواعد كليّة يتخرّج عليها ما لا ينحصر من الصّور الجزئيّة، وهي أربعون قاعدة دون القواعد الخمس الكبرى في عمومها وشمولها، وذكر في الكتاب الثالث: عشرين قاعدة مختلفا فيها، أمّا بقيّة الكتب فتدور على أحكام يكثر دورها ويقبح بالفقيه جهلها، وفي نظائر الأبواب وما افترقت فيه الأبواب المتشابهة كالفرق بين الغسل والوضوء، والحيض والنّفاس، واللّمس والمسّ، والأذان والإقامة، والإجارة والجعالة، ثمّ في نظائر شتّى نثر بين موضوعاتها قواعد مختلفة في مسائل أصولية وفقهيّة، كمسألة النسخ، هل هو رفع أو بيان؟ وهل يجوز إحداث قول ثالث في المسألة؟ ... ومجموع الكتاب يتضمّن ثلاثين ومائة (130) قاعدة كليّة وفرعية.
أمّا كتاب ابن نجيم الحنفي (ت:970 ه) فقد استفاد من تاج الدين السّبكي (ت:771 ه) عن طريق الإمام السيوطي (ت: 911 ه) على ما صرّح به في عدّة أماكن من كتابه ... (5)، ولذلك يسير في أغلب الأحيان على غرار (الأشباه) للسيوطي، فقد رتّبه على سبعة فنون تناول في الفنّ الأوّل نوعين من القواعد.
تمثّل النوع الأوّل: في القواعد الكبرى، وزاد قاعدة سادسة على (أشباه) السّيوطي، وهي قاعدة: (لا ثواب إلاّ بنيّة) ... (6)، ثمّ قام ببيان مع كلّ قاعدة ما يندرج تحتها من قواعد فرعيّة، وما يدخل في كلّ قاعدة من الأبواب الفقهيّة مع إيراد الأمثلة والنّظائر.
أمّا النوع الثاني: فخصّصه المصنّف في قواعد كليّة يتخرّج عليها ما لا ينحصر من الصّور الجزئية الّتي لا تخرج عمّا أورده الإمام السيوطي.
وفي الفنّ الثاني تناول الفوائد في ستة وثلاثين كتابا من كتاب الطهارة إلى غاية كتاب الفرائض ... (7)، تخلّلتها الضّوابط الفقهيّة المذهبيّة بصورة جليّة واضحة.
أمّا الفن الثالث: فجعله في الجمع والفرق من (الأشباه والنظائر) .... (8)، وجعل الفنّ الرابع في الألغاز في ثلاثة وثلاثين كتابا من كتاب الطهارة إلى الفرائض ... (9) على شكل أسئلة فقهية واردة للإعجاز والتّعمية على المسؤول مع إرداف أجوبتها.
والفنّ الخامس في الحيل، والسادس في الفروق، والسابع في الحكايات والمراسلات، ويجدر التنبيه إلى أنّ الإمام ابن نجيم أسقط من (أشباهه) القواعد الخلافية، أي: تلك الواردة بصيغة الخلاف، في حين أثبت هذا القسم كلّ من السّبكي والّيوطي.
وقد حظي (الأشباه والنظائر) لابن نجيم الحنفي (ت:970 ه) باهتمام كبير من العلماء شرحا وترتيبا وحاشية وتعليقا بلغ أزيد من ثلاثين مؤلّفا .... (10).
ويدخل ضمن هذه الزمرة كتب القواعد التّالية:
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(115/76)
(مجامع الحقائق) لأبي سعيد الخادمي (ت:1176 ه) حيث ختم مؤلّفه الأصولي بنيف وخمسين ومائة (150) قاعدة فقهية بالمعنى المحدّد اصطلاحا لكلمة (قاعدة) في الجملة.
(مجلّة الأحكام العدلية) بشروحها المتضمّنة لتسع وتسعين قاعدة فقهية ذات صياغة شرعية فنيّة بالمعنى الاصطلاحي المحدّد لكلمة قاعدة، غير أنّه حصل في بعض منها شيء من التّرادف أو التّداخل مع غيرها، الأمر الذي استوجب تصنيفها إلى صنفين:
الصنف الأوّل: القواعد المستقلّة: وهي قواعد أساسية يعدّ كلّ منها أصلا مستقلاّ عن غيره، غير متفرّع عن قاعدة أعمّ منه.
الصنف الثاني: القواعد غير المستقلّة: وهي قواعد متفرّعة عن تلك القواعد الأساسيّة ... (11).
هذا؛ وقواعد المجلّة مأخوذة – بشكل عام – من كتب ظاهر الرواية للمذهب الحنفي، وعند تعدّد الأقوال عند الإمام أبي حنيفة والصّاحبين اختارت المجلّة الرأيّ الموافق لحاجات العصر ومتطلّباته وما تقتضيه المصلحة العامة .... (12).
ونظرا لأهميّة مجلّة الأحكام العدليّة؛ فقد تولى شرحها جماعة نذكر بعض مؤلّفاتهم فيما يلي:
1 – (مرآة مجلّة الأحكام العدلية) للمفتي مسعود أفندي؛ وهو شرح بالعربية على المتن التركي، يتضمّن شرحا وجيزا لأحكام المجلّة مع بيان المآخذ والمستثنيات.
2 – (شرح مجلّة الأحكام العدلية) لسليم رستم باز اللبناني (ت: 1357 ه)، وهو شرح معرىّ عن الأدلّة الشرعيّة.
3 – (مرآة المجلّة) للسيّد يوسف آصاف المحامي (ت:1375 ه).
4 – (درر الأحكام شرح مجلّة الأحكام) للسيّد علي حيدر أفندي، تعريب: المحامي فهمي الحسيني.
5 – (شرح المجلّة) للشيخ سليم الأتاسي (ت: 1326 ه)، وله استدراكات قيّمة على من سبقوه كسليم الباز وعلي حيدرأفندي.
6 – (شرح المجلّة) للسيد منير قاضي (ت:1389 ه) يقع في خمسة أجزاء مبوبة بحسب المواضيع لا بحسب المواد.
7 – (شرح القواعد الفقهية) للشيخ أحمد الزّرقا (ت: 1357)، وهو شرح موجز لقواعد المجلّة، قام بنشره ولده الأستاذ مصطفى الزرقا والتزم فيه المصنّف المذهب الحنفي في تخريجه وتمثيله.
(المدخل الفقهي العام) للأستاذ مصطفى ابن أحمد الزّرقا (ت:1420 ه)، الّذي أردف قواعد المجلّة التّسع والتّسعين بإحدى وثلاثين قاعدة، جمعها في مناسباتها المختلفة كالكتب الفقهيّة، وبعضها عبارات مأثورة عن بعض كبار أئمّة الفقهاء خليقة بالتقعيد، وقد ذكرها سردا مرتّبة على حروف المعجم دون شرح إلاّ بعض التّعليقات اليسيرة أحيلنا مع الإحالة على مكان وجودها .... (13).
(الوجيز في إيضاح قواعد الفقه الكليّة) للأستاذ محمّد صدقي بن أحمد البورنو الغزي، الذي شرح فيه أكثر من مائة قاعدة شرحا موجزا، ذاكرا أصل كلّ قاعدة ودليلها ومعناها اللغوي والاصطلاحي، وما يندرج تحتها من قواعد فرعيّة، وما يتفرّع عنها من بعض المسائل الفقهيّة، مع بيان اختلاف المذاهب إن وجد، ودليل كلّ مذهب ما أمكن، وثمرته، وبعض ما يستثنى من كلّ قاعدة، وتوجيه الاستثناءات ومجال التّعارض والتّرجيح في ذلك.
الزمرة الثانية:
وتتمثّل في كتب تحمل اسم القواعد، غير أنّها في حقيقة أمرها عبارة عن تقسيمات وضوابط أساسيّة فقهيّة ومذهبيّة أو مجموعة فوائد فرعيّة لم تظهر في صياغة القواعد بالمعنى السّالف البيان إلاّ في مواضع تجمع فروعا من أبواب شتىّ، منها على سبيل المثال:
(تقرير القواعد وتحرير الفوائد) لأبي الفرج عبد الرّحمن بن رجب الحنبلي (ت: 795 ه) المشتهر ب (القواعد) لابن رجب؛ فقد احتوى كتابه على ستين و مائة (160) قاعدة، ثمّ ألحق بها إحدى وعشرين (21) فائدة، ويظهر منهجه في تقرير القاعدة بوضع موضوع فقهي تحتها، ثمّ يتعرّض له بإسهاب في الشرح، ويذكر جملة من الفروع والأمثلة الفقهية التي يراها تندرج تحتها، ولا تتعدّى كلّ قواعده إلى مختلف المذاهب، بل هي خاصة بالمذهب الحنبلي؛ لأنّ غرضه من ذلك هو ضبط أصول المذهب على ما صرّح به المصنّف في مقدّمة كتابه حيث يقول: (فهذه قواعد مهمّة، وفوائد جمّة، تضبط للفقيه أصول المذهب، وتطلعه من مآخذ الفقه على ما كان عنه قد تغيب، وتنظّم له منثور المسائل في سلك واحد، وتقيّد له الشوارد، وتقرّب عليه كلّ متباعد) .... (14).
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(115/77)
وقد أدخل ابن رجب في قواعده موضوعات فقهيّة دمجها مع القواعد؛ كأحكام القبض في العقود، وأنواع الملك، وأقسام الأيدي المستولية على مال الغير .... (15).
(إيضاح المسالك إلى قواعد الإمام مالك) لأبي العباس أحمد بن يحيى الونشريسي المالكي (ت: 914 ه) فقد اشتمل كتابه على ثمانية عشرة ومائة (118) قاعدة، غالبها في الواقع ضوابط فقهيّة تخدم المذهب المالكي، صيغت صياغة دقيقة، كلّها من قواعد الخلاف مصوغة بطريق الاستفهام، مثل (الموجود حكما هل هو كالموجود حقيقة) ... (16)، (الشفعة هل هي بيع أو استحقاق) ... (17).
(الكلّيات في الفقه) لمحمّد بن عبد الله الشهير بالمكناسي المالكي (ت: 758 ه) الّذي جمع الضوابط الفقهيّة فيه واقتص أثر أبي عبد الله المقّري (ت: 758 ه) حيث إنّ له كتابا يحمل العنوان نفسه ... (18).
(الفوائد الزينيّة في فقه الحنفيّة) للإمام زين الدين بن إبراهيم بن نجيم الحنفي (ت:970 ه) اشتمل الكتاب على خمسمائة ضابط بصورة مستقلّة، وإن تخلّلها تارة قواعد فقهية بالمعنى الإصطلاحي ... (19).
(الفرائد البهيّة في القواعد والفوائد الفقهية) للشّيخ محمود حمزة مفتي دمشق (ت: 1305 ه) والكتاب خليط من القواعد والضّوابط الفقهيّة يغلب عليه عدد وافر من الفروع الفقهيّة، مستقلّة مدرجة تحت عنوان (فائدة)، بل يلاحظ في بعض المواضع خلوّها من ذكر أية قاعدة،
كما هو واضح في باب (مسائل الإجارة) و (مسائل اللقطة)، وقد أومأ المصنّف إلى هذا المعنى بقوله: ( .. فوجب تقريب الطريق للوصول إلى أجوبة النّوازل برعاية الضّوابط والقواعد، وتسهيل المسالك على السّالك، بتحرير الفوائد وحذف الزوائد) ... (20)، وعلى هذا النمط تناول معظم الأبواب الفقهيّة.
الزمرة الثالثة:
كتب ليست من القواعد الفقهيّة الخالصة، وإنّما أدمجت مع القواعد الأصولية أو مع موضوعات فقهيّة أو عقائدية، ويأتي في طليعتها المصنّفات الأصوليّة الّتي أدرجت معها جملة من القواعد الفقهيّة:
(تأسيس النّظر) للقاضي أبي زيد الدّبوسي (ت:420 ه) ومعظم قواعده مذهبيّة، ولم يصرّح بها أئمة المذاهب، وإنّما صاغها الفقهاء بناء على فروع المذاهب، وقد أورد فيه مبحث الاحتجاج بمذهب الصحابي ومبحث دلالة الخاص على العام، وغيرها من المباحث الأصوليّة الّتي وقع فيها الاختلاف بين علماء الحنفيّة الأوائل، ثمّ بينهم وبين مالك والشافعي.
(تخريج الفروع على الأصول) ... (21) لشهاب الدّين محمود بن أحمد الزّنجاني (ت: 656 ه)، الّذي بيّن فيه علاقة الفروع الفقهيّة بأصولها وضوابطها من القواعد، ويذكر القاعدة الأصولية والضّابط الفقهي، ثمّ يأتي بالخلاف فيه، ويفرّع المسائل على مذهبي الشّافعي وأبي حنيفة، مع بيان الأصل الذي تردّ إليه كلّ مسألة خلافيّة فيهما، وقد أومأ المصنّف إلى ذلك بقوله: (فبدأت بالمسألة الأصوليّة التي تردّ إليها الفروع في كلّ قاعدة و ضمّنتها ذكر الحجّة الأصوليّة من الجانبين، ثمّ رددت الفروع الناشئة منها إليها، فتحرّر الكتاب مع صغر حجمه حاويا لقواعد الأصول، جامعا لقوانين الفروع) ... (22).
(أنوار البروق في أنواء الفروق) للإمام شهاب الدّين أحمد بن إدريس القرافي المالكي (ت: 684 ه)، حيث أدخل في مؤلّفه مباحث فقهيّة وعقائديّة كما سيأتي، فأورد مجموعة كثيرة من القواعد الأصوليّة كقاعدة (الواجب المخير) ... (23)، وقاعدة (إقتضاء النّهي الفساد) ... (24)، وقاعدة (الشّرط والمانع) ... (25)، وغيرها من القواعد.
(التمهيد في تخريج الأصول على الفروع) لجمال الدّين عبد الرّحيم بن الحسن الإسنوي الشّافعي (ت:772 ه) وهو كتاب في علم أصول الفقه مشحون بالفروع الجزئيّة، اقتصر المؤلّف فيه على بيان القواعد الأصوليّة عند الجمهور أو بالأحرى عند الشّافعيّة مع بعض الإشارات إلى المذهب الحنفي، والمتتبّع لمعظم مسائله الفقهيّة يجدها مرتّبة على القاعدة الأصوليّة تدور جزئيّاتها على الطّلاق وألفاظه، الأمر الّذي لم يجلّ فيه أثر الأصول بصورة واضحة على أبواب الفقه الواسع .... (26) هذا، ومن بين القواعد الفقهيّة الّتي نثرها الإسنوي في هذا الكتاب، قاعدة: (إعمال الكلام أولى من إهماله) ... (27)، وقاعدة: (التأسيس خير من التوكيد) ... (28)،
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(115/78)
وقواعد أخرى.
أمّا المصنّفات الّتي أدخلت ضمنها موضوعات فقهيّة أو عقائديّة؛ فمنها:
(القواعد النّورانية الفقهيّة) لشيخ الإسلام تقيّ الدّين أبي العبّاس أحمد بن تيمية (ت:728 ه) حيث رتّب كتابه حسب الترتيب المعهود في الموضوعات الفقهيّة، وذكر في كلّ موضوع منها القواعد والضّوابط الّتي تحكمها، واختلاف مذاهب الفقهاء، مع الاستدلال لكلّ مذهب وما يتفرّع عن ذلك من مسائل فقهية يفيض في ذكرها أحيانا، كما يبيّن القواعد في العديد من المواطن بصورة غير مباشرة عند مناسبات مختلفة.
فالحاصل أن الطّابع العامّ للكتاب يظهر تعرّض المصنّف للمسائل الخلافيّة من عبادات ومعاملات بالبحث الموسع مقرونا بالأدلّة والمناقشة، وإن تخلّله بعض القواعد الفقهيّة المهمّة إلا أنّه لا يتراءى فيه النّمط المألوف في تقرير القواعد، فهو بالكتب الفقهيّة أشبه، وقد احتوى الكتاب على طائفة من القواعد والضّوابط والشّروط الّتي لا يسمّى أكثرها قواعد، وممّا أومأ إليه المصنّف ... (29):
(إذا تعذّر جمع الواجبين قدّم أرجحهما، وسقط الآخر بالوجه الشّرعي) ... (30).
(إنّ المشكوك في وجوبه لا يجب فعله، ولا يستحبّ تركه، بل يستحبّ فعله احتياطا) ... (31).
(كلّ ما كان حراما بدون الشّرط، فالشّرط لا يبيحه؛ كالربا، والوطء في ملك الغير، وكثبوت الولاء لغير المعتق، وأمّا ما كان مباحا بدون الشرط، فالشّرط يوجبه كالزّيادة في المهر والثّمن والرّهن، وتأخير الاستيفاء) ... (32).
هذا، وجدير بالملاحظة والتنبيه أنّ الكتاب وإن سمّى بعض القواعد والأصول؛ فإنّما يعني بالأصول: العبادات الشرعيّة المعروفة كالصّلاة والزّكاة والصّيام والحجّ، لكلّ واحد منها أصل، أمّا القواعد فأطلقت على خمس وهي:
القاعدة الأولى: في صيغ العقود.
القاعدة الثانية: في المعاقد حلالها وحرامها.
و الثّالثة: في العقود والشروط فيها.
والرّابعة: في الشّرط المتقدّم على العقد.
والخامسة: في الأيمان والنذور.
(المنثور في القواعد) للإمام بدر الدّين محمّد بن بهادر بن عبد الله الزّركشي الشّافعي (ت:794 ه) فقد جمع فيه المؤلّف القواعد والضّوابط الفقهيّة المقررة، مع تحرير فروع المذهب الشّافعي، كما أدخل فيه موضوعات فقهيّة هامّة تحت عنوان قاعدة، وأبوابا فقهيّة مستقلّة مع البيان والتمحيص وذكر الضّوابط لها، والتّنبيهات عليها كأحكام الفسخ وأحكام النيّة وجلسات الصّلاة وأحكام الدّين ... (33).
الزمرة الرّابعة:
كتب لم تتضمّن قواعد فقهيّة بالمعنى الاصطلاحي للكلمة، بل يهدف مؤلّفوها إلى الجمع بين قاعدتين متشابهتين، مع بيان الفرق الواقع بينهما؛ ليتمّ تفريع المسائل عليهما، فمن أجلّ المصنّفات بهذا المعنى وأغزرها مادّة ما يأتي:
(أنوار البروق في أنواء الفروق) للإمام شهاب الدين القرافي (ت:684 ه) المشتهر ب (فروق القرافي)، ضمّن مؤلّفه خمسمائة وثمانية وأربعين قاعدة، مع إيضاح كلّ قاعدة بما يناسبها من الفروع ... (34)، بعدما كانت مفرّقة في أبواب الفقه من كتابه (الذخيرة) وجمعها في مؤلّف مستقلّ، وزاد في تلخيصها وبيانها والكشف عن أسرارها وحكمها، وأضاف إليها قواعد ليست في (الذخيرة)، وتمثّل منهجه في استنباط الفرق بين قاعدتين ليتمّ تحقيقهما، حيث إنّ تحقيقهما بالسؤال عن الفرق بينهما أولى من تحقيقهما بغير ذلك ... (35)، غير أنّ هذه القواعد تبقى في الغالب الأعم في معنى الأحكام الأساسية في كلّ موضوعين متشابهين ليتجلّى الفرق بينهما، مثل قاعدة: (الإنشاء والخبر) وقاعدة: (المعاني الفعليّة والحكميّة)، والفرق بين (المشقّة المسقطة للعبادة والّتي لا تسقطها) ... (36)، وغيرها ممّا لا يظهر فيه المعنى المحدّد في الاصطلاح؛ لأنّ مفهوم (القاعدة) أوسع عنده، فهو يطلقها على ضوابط وأحكام أساسيّة أيضا.
أمّا القواعد الفقهيّة بالمعنى الاصطلاحي؛ فهي متناثرة في فصول مختلفة من الكتاب، تظهر عند تعليل لعض الأحكام أو مناقشة توجيه الآراء الفقهيّة.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(115/79)
هذا؛ وقد أدرج المؤلّف في كتابه كثيرا من القواعد الأصوليّة، كما احتوى مؤلّفه على بعض المباحث الفقهيّة والعقائديّة دمجها تحت عنوان؛ (القواعد)، مبرزا الفرق بينهما، كالفرق بين قاعدة: (خيار المجلس) وقاعدة: (خيار الشرط)، والفرق بين قاعدة: (الصّلح) وغيره من العقود، والفرق بين قاعدة (الغيبة والنميمة)، وقاعدة: (الحسد والغبطة)، وقاعدة: (الطّيرة والفأل).
(الإعتناء في الفرق والاستثناء) لبدر الدّين بن محمّد بن أبي بكر البكري الشّافعي (المتوفّى في الرّبع الأوّل من القرن التاسع الهجري)، وقد ذكر المؤلّف في طليعة الكتاب سبب تصنيفه ومنهجه فيه حيث يقول: ( .. فشرعت في جمع هذا الكتاب مختصرا من كلام ذوي الألباب، قليل حجمه، كثير فوائده، وقد أوضحته بحيث لا يشكل على منتهي و يعجم على مبتدي، لكي يرغب فيه طالب ذكيّ يفهم ما لخّصته لطالبه، وقد جعلته قواعد أصليّة ستّمائة، جمعتها كليّة، وأحرجت من كلّ قاعدة فوائد جليّة تعكس على أصلها بقدر فهمي لها) ... (38)، فكان يذكر القواعد مرتّبة على الأبواب الفقهيّة، ويستثني من كلّ قاعدة مسائل بعددها، ثمّ يذكر الفرق إن وجد.
والكتاب قيّم، مليء بعلم منظّم ومنسّق، حافل بالقواعد الفقهيّة التي يعدّ جلّها – عند الإمعان – ضوابط فقهيّة، وإن لم يغب عن بعضها المعنى الجامع للقواعد الفقهيّة، لأنّ غرض المصنّف من وراء تسمية الكتاب بهذا العنوان؛ هو التنبيه إلى التحرير الدقيق للضّوابط الفقهيّة التي وضعها، وإبراز الفروق التي تختلف بها الفروع وتتميّز بها المسائل وبيان المستثنيات الخارجة عن تلك الضّوابط.
هذا؛ وتصبّ داخل هذه الزمرة مجموعة كتب الفروق الأخرى مرتّبة بحسب وفيات أصحابها منها:
(الفروق في فروع الشّافعيّة) لأبي عبد الله محمّد بن علي بن حكيم التّرمذي الشّافعي (ت:255 ه).
(الفروق) لأبي العبّاس أحمد بن عمر بن سريج الشّافعي (ت: 306 ه).
(الفروق) لأبي الفضل محمّد بن صالح المعروف بالكرابيسي الحنفي (ت: 322 ه).
(فروق مسائل مشتبهة في المذهب) لأبي القاسم عبد الرّحمن بن علي الكناني، المشهور بابن الكاتب (ت: 408 ه).
(الفروق في مسائل الفقه) للقاضي عبد الوهاب بن نصر المالكي (ت: 422 ه).
(الفروق) لأبي محمّد بن يوسف ابن حيويه الجويني الشّافعي (ت:438 ه).
(الأجناس والفروق) لأبي العبّاس أحمد ابن محمّد النّاطفي الطّبري الحنفي (ت:446 ه).
(النّكت والفروق لمسائل المدوّنة) لأبي محمّد عبد الحقّ بن محمّد بن هارون الصّقلي المالكي (ت: 466 ه).
(مطالع الدّقائق في تحرير الجوامع والفوارق) لأبي محمّد عبد الرّحيم بن الحسن الإسنوي الشّافعي (ت: 772 ه).
(الفروق) لأبي عبد الله محمّد بن يوسف العبدري المواق الغرناطي المالكي (897 ه).
(عدة البروق في جمع ما في المذهب من الجموع والفروق) لأبي العبّاس أحمد بن يحيى الونشريسي (ت: 914 ه).
الزمرة الخامسة:
كتب ليست في القواعد الفقهيّة، وإنّما أضيفت لعلم القواعد الفقهيّة تسمية؛ إمّا لاحتوائها على قواعد قليلة منتشرة في ثنايا كتبهم لا تخرج عن القاعدة الأساسيّة، وإمّا لكونها تحمل اسم القواعد أو القوانين ولا صلة لها بهذا الفنّ.
ومثال النّوع الأوّل كتاب:
(قواعد الأحكام في مصالح الأنام) لعزّ الدّين بن عبد السلام السّلمي الشّافعي (ت: 660 ه)، وهو كتاب يشتمل على فصول فقهيّة تندرج تحتها أحكام مفصّلة، استقلّ في موضوعه عن غيره من الفقهاء المؤلّفين في هذا الفنّ، والكتاب لا نظير له في بابه، قسمه إلى موضوعات فقهيّة وأخلاقيّة وعقديّة، يربط كلّ فروعه برباط وثيق الصّلة بينها جميعا، ومردّه إلى القاعدة الشرعيّة الأساسيّة: (درء المفاسد وجلب المصالح)، أمّا القواعد الفقهيّة المتناثرة في مواضيع كثيرة من الكتاب؛ فمرجعها إلى هذه القاعدة العامّة.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(115/80)
والجدير بالملاحظة أنّ المؤلّف لم يكن غرضه من وضع قواعده الفقهيّة: هو جمعها والتّنسيق بينها على النّمط الاصطلاحي المعهود، وإنّما قصده من ذلك: هو ما أفصح عنه بقوله: (الغرض بوضع هذا الكتاب بيان مصالح الطّاعات والمعاملات وسائر التّصرّفات لسعي العباد في تحصيلها وبيان مقاصد المخالفات لسعي العباد في درئها، وبيان مصالح العبادات ليكون العباد على خبر منها، وبيان ما يقدّم من بعض المصالح على بعض، وما يؤخّر من بعض المفاسد على بعض، وما يدخل تحت اكتساب العبيد مما لا قدرة لهم عليه ولا سبيل لهم إليه) .... (39)، والمؤلّف وضع القواعد المصلحيّة في مباحث وفصول مختلفة وعالجها معالجة قويمة، وكشف من خلالها على أسرار التشريع وحكمه لذلك فالكتاب حريّ أن يدرج ضمن مصنّفات مقاصد الشريعة الإسلاميّة لا مع كتب القواعد الفقهيّة.
(القوانين الفقهيّة في تلخيص مذهب المالكيّة) ... (40)
للإمام أبي القاسم محمّد بن أحمد ابن جزي ... (41) الغرناطي المالكي (ت: 741 ه).
فإنّ عنوان الكتاب وتسميته بالقوانين؛ يوحي بوجود علاقة وطيدة بعلم قواعد الفقد، ولكنّه عند التحقيق لا صلة له البنّة في مضمونه بالقواعد الفقهيّة، إذ لا يخرج عن كونه كتابا فقهيا يتضمّن تلحيصا لمذهب مالك، والإشارة إلى مذهب أبي حنيفة والشافعي وأحمد – رحمهم الله تعالى .. (42) -، كما يذكر المسائل والأقوال غير مقرونة بأدلّتها مبتدئا بمذهب مالك ثمّ يتبعه بالمذاهب الأخرى، وافتتح كتابه بعشرة أبواب في العقائد وأعقبه بنفس التّقسيم العددي للأبواب في المسائل الفقهيّة وذيّله –أخيرا- بكتاب جامع في السيرة وتاريخ الخلفاء والأخلاق.
الزمرة السادسة:
يتمثّل منهج التأليف في هذا الجانب بتخصيص قاعدة معيّنة بالدّراسة والبحث من بين القواعد الكبرى أو من عموم القواعد العامّة الأخرى، ونذكر منها:
(الأمنية في إدراك النيّة) للقرافي أبي العبّاس أحمد بن إدريس (ت: 684 ه).
(الإخلاص والنيّة) لابن أبي الدّنيا أبي بكر عبد الله بن محمّد (ت: 281 ه).
(نهاية الإحكام في بيان ما للنيّة من أحكام) لأحمد بن يوسف الشّافعي (ت: 1332 ه).
(الفعل الضّار والضّمان فيه) لمصطفى أحمد الزرقا.
(الضّرورة والحاجة وآثارهما في التشريع الإسلامي) للأستاذ عبد الوهاب إبراهيم أبي سليمان.
(التّحرير في قاعدة المشقّة تجلب التيسير) للأستاذ عامر سعيد اليباري.
(العرف والعادة في رأي الفقهاء) للشيخ أحمد فهمي أبي سنّة.
(القاعدة الكليّة: إعمال الكلام أولى من إهماله) للشّيخ محمّد مصطفى هرموش.
(قاعدة: اليقين لايزول بالشكّ) للدّكتور يعقوب عبد الوهّاب الباحسين.
ولا يخفى أنّ هذه الدراسات الخاصّة بقاعدة فقهيّة واحدة تعتمد أساسا على الكتب المؤلّفة في القواعد الكليّة الّتي تمدّها من غزارة المادة العلميّة والفقهيّة لتسهيل تناولها ضمن دراسات متخصّصة ودقيقة.
هذا؛ وقد نبّه بعض الأئمة إلى اختلاف مناهج المؤلفين في ترتيب القواعد الفقهيّة موضوعا ومضمونا، وعدم مراعاة المعنى الاصطلاحي المحدّد لكلمة (قاعدة كليّة)، فضلا عن دمج القواعد الفقهيّة مع غيرها من القواعد الأصوليّة والموضوعات الفقهيّة، ومباحث المآخذ والعلل الّتي يشترك فيها طلبا لجميع المشتركات في قدر مشترك، وإدخال مثل ذلك في القواعد يعدّ خروجا عن التحقيق، ووفق هذا المنظور المنهجي، قال ابن السّبكي في مجموعة فصول: (وراء هذه القواعد ضوابط يذكرها الفقهاء، وليست عندنا من القواعد الكليّة، بل من الضّوابط الجزئيّة الموضوعة لتدريب المبتدئين، لا لحوض المنتهين، ولتمرين الطّالبين، لا لتحقيق الرّاسخين، وهي مثل قولنا: العصبة كلّ ذكر ليس بينه وبين الميّت أنثى، الولد يتبع أباه في النسب وأمّه في الرّق، وأنحاء ذلك، وعندي أنّ إدخالها في القواعد خروج عن التّحقيق ولو فتح الكاتب بابها لاستوعب الفقه وكرّره وردّده وجاء به على غير الغالب المعهود والتّرتيب المقصود، ومن النّاس من يدخل في القواعد تقاسيم تقع في الفروع يذكرها أصحابنا، فهي أقسام كثيرة ولا تعلّق لهذا بالقواعد رأسا، ويقرب منها تعديد فرق النّكاح وأقسام البياعات، ومنهم من يدخل المآخذ والعلل، ومن يعقد فصلا لأحكام الأعمى، وآخر لأحكام الأخرص، وهذا أيضا ليس من
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(115/81)
القواعد في شيء، ومنهم من يشتغل بتقرير كونه مذهب الصّحابي، والاستحسان مثلا غير حجّة، وهذا رجل عمد إلى باب من أبواب أصول الفقه فأحبّ النّظر فيه.
وأغراض الناس تختبف، ولكلّ مقصد، ولسنا ننكر على أحد مقصده، وإنّما إدخال شيء في شيء لا يليق، ويكبر حجم الكتب بما لا حاجة إليه) ... (43) بتصرّف.
.............................. .................... .............................. .......
الهامش:
() – ولعلّ فائدة اختيار الزّركشي لهذا الترتيب هي تجنّب التّكرار الّذي يحصل من جرّاء التّرتيب الفقهي لأنّ شأن القاعدة احتواؤها على عدّة فروع من أبواب شتى الأمر الّذي يوجب إعادتها مع كلّ باب له صلة بها والتّكرار غير مستحسن ولو اقتصر في ذكرها على باب واحد وأهملت بقيّة الأبواب لاعترى ذلك نقصا غير مرغوب فيه.
() – هو أبو علي الحسين بن محمّد بن أحمد المروزي فقيه خراسان المعروف بالقاضي صنّف في الفقه والأصول والخلاف واشتهر بتعليقاته في الفقه توفي سنة (462 ه) [انظر ترجمته في: (طبقات الشافعيّة) لابن قاضي شهبة (1/ 244) (وفيات الأعيان) لابن خلكان (1/ 400) (شذرات الذهب) لابن العماد (3/ 310)].
() – (الأشباه والنظائر) لابن السبكي (1/ 12) (الأشباه والنظائر) للسيوطي (7).
() – (الأشباه والنظائر) لابن نجيم (10) بتصرف.
() – انظر: الصفحات التالية: (10،163،164،173).
() – انظر: (ص14).
() – انظر من صفحة: (192،355).
() – انظر صفحة: (360،365).
() – انظر صفحة: (466،476).
() - انظر: (القواعد الفقهيّة) للنّدوي (139،434).
() – (المدخل الفقهي للزرقا) (2/ 961).
() – انظر: (فلسفة التشريع) للمحمصاني (95).
() - (المدخل الفقهي) للزرقا (2/ 1082 - 1089).
() – (قواعد ابن رجب) (3).
() – المصدر السابق (71،195،206).
() – (إيضاح السالك) للونشريسي (332).
() – المرجع السابق (383).
() – وكليّات المقّري تمثّل جزءا من الضّوابط الفقهيّة الموجودة ضمن كتابه الموسوم ب: (عمل من طبّ لمن حبّ)، توجد نسخة خطيّة منه بالخزانة العامة بالرّباط، رقم (2687/م).
() – راجع مقدّمة (الأشباه والنظائر) لابن نجيم: (10) وقد أضاف المصنّفإلى كتابه جملة من الضّوابط والاستثناءات ونقّحه ثمّ وضعه في الفنّ الثاني من أشباهه.
() – (الفرائد البهيّة) للحسيني (11).
() – طبع بتحقيق الدّكتور محمّد أديب صالح مؤسسة الرسالة.
() – (التخريج) للزنجاني (35).
() - (الفروق) للقرافي (2/ 8).
() – المصدر نفسه (2/ 82).
() – المصدر نفسه (1/ 110).
() – انظر مقارنة (مفتاح للوصول) للشريف التلمساني بغيره من كتب تخريج الفروع على الأصول للزنجاني والإسنوي في مؤلفنا ضمن دراسة لشخصيّة أبي عبد الله الشّريف التلمساني (ص 206 - 207).
() – (التمهيد) للإسنوي (151).
() – المصدر السابق (161).
() – (القواعد النورانية) لابن تيمية (182).
() – المصدر السابق (89).
() – المصدر السابق (93).
() – المصدر السابق (199).
() – (المنثور) للزركشي (3/ 41) وما بعدها (3/ 284) وما بعدها (2/ 10 - 158).
() – (الفروق) للقرافي (1/ 4).
() - المصدر السابق (1/ 3).
() - المصدر السابق (1/ 23 – 131 – 199).
() - المصدر السابق: (3/ 269،4/ 2،209،224،240).
() – (الاعتناء) للبكري (1/ 33 - 34).
() – (قواعد الأحكام) لابن عبد السلام (9).
() - وهو كتاب مطبوع قام بنشره عبد الرحمن حمدة اللّزام الشّريف ومحمّد الأمين الكتبي سنة (1344 ه – 1926 م) كما طبع مقتطف من مقدّمته بعنوان (القاموس والوجيز للقرآن العزيز) بالمطبعة الجديدة بفاس سنة (1348 ه/1929م).
() – هو أبو القاسم محمد بن أحمد بن محمد بن جزي الكلبي الغرناطي المالكي كان نابغا في فنون شتّى فقيها محدّثا أصوليا مقرئا ومفسّرا له عدّة مصنّفات منها: (أصول الستّة غير نافع) و (النّور المبين في عقائد الدّين) و (وسيلة المسلم في تهذيب صحيح مسلم) و (تقريب الوصول إلى علم الأصول) توفي سنة (741 ه-1340م).
انظر ترجمته في (الإحاطة) لابن الخطيب (3/ 20) (الدّيباج المذهّب) لابن فرحون (295) (نفح الطّيب) لأبي العبّاس المقرّي (5/ 515) و (أزهار الريّاض) للمقرّي (3/ 135) (شجرة النور الزكيّة) لمخلوف (213) (الفكر السامي) للحجوي (2/ 3/240).
() – (القوانين الفقهيّة) لابن جزي (10).
() – انظر (الأشباه والنظائر) لابن السبكي (2/ 304،312).
ـ[أبو معاذ السلفي المصري]ــــــــ[02 - 03 - 10, 10:52 م]ـ
بارك الله فيك
ـ[أبو همام عبد الحميد الجزائري]ــــــــ[03 - 03 - 10, 02:49 م]ـ
جزاك الله كل خير .....
و حفظ الله الشيخ أبا عبد المعز محمد علي فركوس، و كل مشايخنا الأحبة في الجزائر و مصر (الشقيقة) و سائر بلاد الإسلام .....
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(115/82)
ـ[العاصمي الجزائري]ــــــــ[09 - 03 - 10, 08:49 م]ـ
جزاك الله كل خير .....
و حفظ الله الشيخ أبا عبد المعز محمد علي فركوس، و كل مشايخنا الأحبة في الجزائر و مصر (الشقيقة) و سائر بلاد الإسلام .....
بارك الله فيك
بارك الله فيكما أخويّ الفاضلان ..
ـ[ابو اسحاق فيصل الاحمداني]ــــــــ[09 - 03 - 10, 09:26 م]ـ
باركالله فيك ايها الفاضل وحفظ الله شيخنا أبا عبد المعز محمد علي فركوس(115/83)
حمل كتاب طوق الحمامة لابن حزم pdf ط مكتبة عرفة بدمشق 1349هـ_نادرة
ـ[سامح رضا]ــــــــ[03 - 03 - 10, 09:17 م]ـ
حمل كتاب طوق الحمامة لابن حزم pdf ط مكتبة عرفة بدمشق 1349هـ_نادرة
مصدر الكتاب:
http://ar.wikisource.org/wiki/%D8%AA%D8%B5%D9%86%D9%8A%D9%81:%D8%B7%D9%88%D9%82_ %D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%85%D8%A7%D9%85%D8%A9:%D9%85% D8%B7%D8%A8%D9%88%D8%B9
الرابط
http://www.4shared.com/file/233622946/c13ab6a0/__online.html(115/84)
العرف عند علامة الصحراء الشيخ الولاتي الشنقيطي
ـ[ام صفاء]ــــــــ[04 - 03 - 10, 02:07 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله محمد بن عبد الله
الموضوع:
ضوابط اعتبار الأعراف في الأحكام عند العلامة محمد يحيى الولاتي من خلال كتابه "حسام العدل والإنصاف القاطع لكل مبتدع باتباع الأعراف".
إعداد: الدكتورة ريحانة اليندوزي
عضو الرابطة المحمدية للعلماء
أستاذة بكلية الشريعة- فاس-
من المعلوم أن العرف من المصادر الشرعية المعتبرة في الفقه الإسلامي عند جميع المذاهب وإن كانت تتفاوت في مدى هذا الاعتبار، قال الامام القرافي:" .. أما العرف فمشترك بين المذاهب، ومن استقرأها وجدهم يصرحون بذلك فيها" [1] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/#_ftn1)
كما أنه من الأمور اللازمة للقاضي والمفتي اعتبار الأعراف في الأحكام إذ كما قال الخوارزمي لابد لهما من معرفة أعراف الناس وإلا مضغهما الناس، ذلك أن هذا الاعتبار يظهر يسر الإسلام وسهولة الأحكام، وشمولها للحاجات الإنسانية المتجددة والمتغيرة، ومن ثم كان من شروط المجتهد أن يكون عارفا بأعراف الناس وعاداتهم ليكون عالماً بمواضع حاجاتهم وضروراتهم، ومواضع الحرج والمشقة فيهم. وكلما كان بأعراف الناس أعلم كان اتصاله بهم أمكن، وتعامله معهم أنجح، وتنزيل الأحكام عليهم أنجع. إلا أنه ما كل عرف يراعى عند العلماء في الأحكام، ولا كل الأحكام تراعى فيها الأعراف، فما هي ضوابط العرف المعتبر عند العلماء وشروط تحكيمه؟ ذلك ما حاول العلامة الولاتي بيانه وإيضاحه من خلال ما سطره في كتابه "حسام العدل والإنصاف القاطع لكل مبتدع باتباع الأعراف".
فقد رأى الشيخ الولاتي رحمه الله في قضاة ومفتي زمانه شيئا أنكره عليهم كثيرا [2] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/#_ftn2) وهو تحكيمهم للعرف دون نظر في ضوابط هذا التحكيم ولا في العرف المراد تحكيمه من حيث صحة اعتباره مسلكا للاستدلال، فعزم على تأليف كتاب يوضح فيه حقيقة العرف وأقسامه وكيفية إعماله وتحكيمه عند الفقهاء، يقول الشيخ الولاتي: "لما كثر الباطل وقل الصواب وُترِك العمل بالسّنة والكتاب، وانتصب للقضاء والافتاء كل مفتر كذاب واتُّبِعتِ العوائد الخفيفة والشنيعة وحسبها الجهال ناسخة للشريعة، مغترين بقول الفقهاء "العادة محكَّمة" ولم يدر الجاهلون أن تلك العوائد مخصصة لا معممة، أردت أن أضع كتابا يرشد إلى تبيان حقيقة العرف وتقسيمه وكيفية إعماله عند الفقهاء في الأحكام الشرعية وتحكيمه ويميز بين عرف الشارع وعرف الناس وما يحكَّم فيه كل منهما من الأحكام الشرعية عند العلماء الأكياس" [3] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/#_ftn3).
و قد رّتب رحمه الله الكتاب على مقدمة وأربعة فصول "معتمدا في ذلك على ما حرره الأئمة مما تلقوه من الكتاب والسنة".
فالمقدمة جعلها في بيان معنى العرف في اللغة والشريعة ... والفصل الأول في بيان حقيقة عرف الشارع وتقسيمه وكيفية إعماله وتحكيمه، وأما الفصل الثاني ففي بيان عرف الناس الفعلي و القولي وما يحكَّم فيه كل منهما عند ذي العلم الجلي، والفصل الثالث في بيان العرف الذي إذا صحب القول الضعيف صححه وأوجب تقديمه على المشهور ورجحه، والفصل الرابع في بيان بعض ما ورد في ذ?م مّتبع العادة بلا برهان من الأحاديث النبوية الصحيحة وآيات القرآن، وأما التتمة ففي بيان أقل شروط من يجوز له القضاء والإفتاء في دين الله من أحكام، وبيان مراتب العلماء الذين أوتوا مرتبة ارتفعوا بها عن درجة العوام، وبيان ما يجب الإفتاء به والقضاء من الأحكام.
وسأحاول بحول الله في هذه الورقة تقديم زبدة ما أراد رحمه الله بيانه وإيضاحه في كتابه، وأسأل الله تعالى التوفيق.
- معنى العرف لغة واصطلاحاً:
أولاً: معنى العرف في اللغة:
العُرْف بضم العين وسكون الراء، جمعه أعراف، له عدة معان منها:
- المعروف الذي تعارفه الناس.
- ما كان ضد المنكر.
- السكون والطمأنينة.
- الصبر.
- تتابع الشيء متصلا بعضه ببعض.
- الظهور والوضوح.
- العلو والارتفاع. [4] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/#_ftn4)
والعُرْفُ: المعروف، سُمَّي بذلك لأنَّ النفوس تسكن إليه.
أبى الله إلا عدله ووفاءه فلا الشكر مَعْروف ولا العُرْف ضائع [5] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/#_ftn5)
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(115/85)
وقال الفيروز آبادي: " العُرْف اسم لكل فعل يعرف بالشرع والعقل حسنه. والعرف: المعروف من الإِحسان" [6] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/#_ftn6) .
وقال ابن الأثير: "المعروف: اسم جامع لكلَّ ما عُرِفَ من طاعة الله والتقرب إليه والإِحسان إلى الناس، وكلّ ما نَدَب إليه الشرع ونهى عنه من المحسنات والمقبحات، وهو من الصفات الغالبة، أي أمر معروف بين الناس إذا رأوه لا ينكرونه" [7] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/#_ftn7). وقال الشيخ الولاتي:" إن العرف لغة هو ما يعرف بين الناس و?يعَتادونه من قول وفعل" [8] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/#_ftn8).
ثانياً: معنى العرف اصطلاحاً
اختلف العلماء في تحديد معنى العرف من حيث الاصطلاح، بعضهم أو على الأصح أغلبهم لم يميزوا بين العرف والعادة منهم الشيخ الولاتي ـ وإن كان ميز بين العرف ومصطلح ما جرى به العمل عند المالكية كما هو الظاهر من كلامه كما سيأتي ـ وبعضهم فرق بين العرف والعادة كالإمام الشاطبي والتفتازاني، وابن الهمام، على اختلاف بينهم في سبب التفرقة.
ولتوضيح هذا أورد أقوال العلماء في تحديد مفهوم العرف وما يرتبط به من مصطلحات "العادة" و "ما جرى به العمل".
أ - العرف والعادة:
قال الجرجاني في " التعريفات ": " العرف ما استقرت النفوس عليه بشهادة العقول، وتلقته الطبائع بالقبول .. وكذا العادة: وهي ما استمر الناس عليه على حكم العقول، وعاودوا إليه مرة بعد أخرى" [9] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/#_ftn9) بمعنى أن العرف عادة مستقرة بشهادة العقول تلقتها الطباع السليمة بالقبول.
وفي رسالة نشر العرف قال ابن عابدين: " العادة مأخوذة من المعاودة، فهي بتكررها ومعاودتها مرة بعد أخرى صارت معروفة مستقرة في النفوس والعقول، متلقاة بالقبول من غير علاقة ولا قرينة، حتى صارت حقيقة عرفية فالعادة والعرف بمعنى واحد من حيث الماصدق [10] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/#_ftn10)، وإن اختلفا في المفهوم " [11] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/#_ftn11).
ونقل ابن عابدين عن النسفي الفقيه الحنفي أنَّه عرَّف العُرْف والعادة بتعريف واحد في كتابه "المستصفى" بقوله: "العادة والعُرْف ما استقرَّ في النفوس من جهة العقول، وتلقته الطباع السليمة بالقبول " [12] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/#_ftn12) .
وبعدم التمييز أيضا ورد العرف والعادة عند ابن نجيم من الحنفية في كتابه الأشباه والنظائر [13] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/#_ftn13) وكذا عند ابن عاصم في مرتقى الوصول حيث قال:
والعرف ما يعرف بين النَاسِ ---- ومِثُْله العاد?ُة دون باسِ
ومقتضاهما معًا مشروع ---- في غير ما خالفه مشروع
وقد عقب الدكتور عبد العزيز الخياط على التعريفات السابقة بأن فيها نقصا إذ ردَّ العرف فيها إلى قبول الطباع السليمة، واعتمد على شهادة العقول، وفي إِطلاق قبول الطبائع لأمر ما ليصبح متعارفًا عليه نظر، إذ ليس كلُّ ما قبلته الطبائع يعدُّ عرفًا، وفي تحديد "السليمة" نظر أيضًا، إذ أنَّه يحتاج إلى جهة تميز بين السليم فيها وغير السليم، والحسن والقبيح، ولا جهة تعين ذلك إِلا الشرع أو العقل عند من يقول بتحسين ما يحسنه وتقبيح ما يقبحه، والعقل يتفاوت عند الناس، ومدى الإِدراك يتأثر بحسب الأزمنة والأمكنة، فتختلف الأعراف عندئذٍ، فلم يبق إِلا تحديد الشرع، وإِذا جعلنا الشرع محدَّدًا فيكون مقتصرًا على العرف الصحيح، فلا يشمل الأعراف الفاسدة، لأنَّ الشرع قبحها، ولا تقبلها الطباع والعقول السليمة" [14] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/#_ftn14)، كما يرد على التعريفات أنها توهم أن المراد ما اعتاده الناس في كل العصور وهذا المعنى غير مراد.
أما الذين سلكوا مسلك التمييز بين العرف والعادة فلم يتفقوا على معيار للتفرقة بينهما فقد رأى بعضهم أن العادة هي العرف العملي، وأن العرف هو القولي وهذا ما سار عليه التفتازاني [15] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/#_ftn15)، وابن الهمام في التحرير [16] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/#_ftn16) و الشيخ أحمد الزرقاء [17] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/#_ftn17)، ويرى آخرون أن العادة أمر فردي، وأن العرف عادة جماعية بمعنى أن العادة ما كرر الإنسان فعله، فيما يختص بنفسه والعرف ما كرر الناس فعله وألفوه على مر الأجيال [18]
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(115/86)
( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/#_ftn18). ويبدو من كلام " الشاطبي " أنه فرق بين العادة والعرف على أساس أن العادة كلية أبدية " العوائد العامة "، وأن العرف راجع إلى عادة جزئية داخلة تحت العادة الكلية " وهي التي يتعلق بها الظن لا العلم" [19] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/#_ftn19).
لكن كما تم التنبيه إليه في البداية، لم يفرق كثير من الفقهاء بين العرف والعادة واعتبروهما بمعنى واحد، ومن تأمل في مباحثهم الفقهية وجد أنَّهم يستعملون العادة والعرف استعمالا واحدًا لا يميزون بينهما، وعلى كلًٍّ لا مشاحَّة في الاصطلاح خاصة وأنه لم يرد أي أثر في الفقه لهذا التمييز بين العرف والعادة.
ب ـ العرف والعمل:
ذكر السلجماسي في تعليقه على " العمل الفاسي" لعبد الرحمن بن عبد القادر الفاسي أن بعض العلماء وخص منهم ابن فرحون، يعتبر العرف والعمل أمرًا واحدًا، ثم انتقد هذا الرأي مبينًا أن العلماء حين يقولون: هذا هو العمل، أو: على هذا جرى العمل، فإنما يعنون أن هذا الحكم قال به الفقهاء، ثم استقرت عليه أحكام القضاء وحين يقولون هذا هو المتعارف، أو: بهذا جرت العادة، فإنما يعنون أن هذا هو ما جرى عليه العمل عند عامة الناس، من غير أن يستند إلى رأي فقهي أو أن يطابق أحكام القضاء. ويبدو أن الذين لم يفرقوا بين العرف والعمل لاحظوا أن جريان أحكام القضاء، في مسألة معينة، على تحكيم العرف في النزاع، يعتبر بمثابة " العرف العملي " الذي اعتبره الفقهاء، وبنوا عليه كثيرًا من الأحكام [20] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/#_ftn20).
وذكر أستاذنا الدكتور عمر الجيدي رحمه الله أن العرف والعمل لفظان مترادفان عند جماعة من العلماء، وأن منهم من فرق بينهما بأن العمل إنما هو ممن يقتدى به من العلماء، أما العرف فهو فعل العامة مرة بعد مرة [21] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/#_ftn21)، و قال بأنه لا يظهر كبير فرق بين ما جرى به العمل وبين العرف لأن ما تعارفه الناس بمعنى تعودوا عليه وعملوا به [22] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/#_ftn22)، قال الحجوي الثعالبي في كتابه الفكر السامي:"وكثيرًا ما يكون العمل تابعا للعرف مثل أدوات المنزل منها ما يكون للزوج ومنها ما يكون للزوجة بحسب الأعراف والعوائد، فكل بلد يحكم لها بعرفها" [23] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/#_ftn23).
والحق أن جريان العمل بالشيء ليس هو جريان العرف به إذ مراد العلماء بقولهم "به العمل" وعمل به، أن القول حكمت به الأئمة واستمر حكمهم به وجريان العرف بالشيء هو عمل العامة من غير استناد لحكم من قول أو فعل [24] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/#_ftn24)، يقول الدكتور الجيدي في معرض التعريف بالعمل:" هو اختيار قول ضعيف والحكم والإفتاء به وتمالؤ الحكام والمفتين بعد اختياره على العمل به لسبب اقتضى ذلك ... كدرء مفسدة، خوف فتنة أو جريان عرف في الأحكام التي مستندها العرف لا غيره، أو تحقيق مصلحة أو نحو ذلك" [25] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/#_ftn25). فالظاهر من التعريف أن إجراء العمل بناء على القول الضعيف أو الشاذ إذا تعلقت به مصلحة شرعية معتبرة صنيع اجتهادي لا يضطلع به إلا من أوتي حظا من البصر بمقاصد الشرع ودراية عميقة بفقه الواقع، وتحقيق مناطات التطبيق، قال الحجوي الثعالبي:" وعليه فالعمل لا يعتمد إلا إذا جرى بقول راجح أو من قاض مجتهد الفتوى بين وجه ترجيح ما عمل به، لأن المجتهد هو الذي يقدر على تمييز ما هو مصلحة وما هو مفسدة أو ذريعة إليها .. " [26] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/#_ftn26)
وهذا ما أكده أيضا العلامة النحرير الشيخ الولاتي، فقد ذكر كلاما مفيدا حول العمل عند العلماء على قول ضعيف في المذهب مراعاة لعرف جار، ميز فيه بين عرف العلماء وعرف العوام، ونص على أن الذي يجري العمل هم العلماء، يقول في كتابه حسام العدل الفصل الثالث بعنوان " في بيان العرف الذي إذا صحبه القول الضعيف قوّاه وبِِحِلْْيَةِ التصحيح والتشهير حسّنه وحلاّه": " إن العرف المعتبر عند العلماء في تقوية القول الضعيف إنما هو عرف العلماء الذين لهم أهلية الاجتهاد في المذهب أو الترجيح فإذا جرى عرفهم أو عملهم بالقضاء والإفتاء بقول ضعيف لرجحانه عندهم بسبب نظرهم في دليل شرعي اقتضى ترجيحه عندهم على المشهور المقابل له،
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(115/87)
وجب على العوام تقليدهم في ذلك واتباعهم عليه لأنهم القدوة، والناس تبع لهم وأما عرف العوام وعملهم فلا يزيد القول الضعيف إلا ضعفا .... ويا ليت شعري كيف يتوهم من له أدنى معرفة أن عملا لم يؤسس على دليل شرعي يقوي قولا ضعيفا لأن تقوية الأحكام الشرعية لا تكون إلا بحسب قوة أدلتها.
إن غير المشهور إذا كان متلبسا بمصلحة ليست في المشهور رجح جانب غير المشهور فَيعملُ به." .. وذلك خاص بأهل النظر والترجيح فهم الذين يحكمون بغير المشهور لمصلحة رأوها فيه ويرجح بذلك ويجري به العمل، والمفتي مثل الحاكم في كل ذلك.
... فتبين بهذا أن الذي يقوي القول الضعيف إنما هو عرف العلماء الذين لهم أهلية النظر والترجيح بحسب النظر في الأدلة الشرعية" [27] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/#_ftn27).
والحاصل أن عرف العلماء عند الولاتي رحمه الله هو ما عليه العمل عندهم مستندا إلى دليل يصح بناء الأحكام عليه، وهو غير العرف بالمعنى العام الذي سبق بيانه ..
[1] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/#_ftnref1) - شرح تنقيح الفصول ص:194.
[2] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/#_ftnref2) - وهذا الإنكار واضح من الحمدلة التي بدأ بها كتابه حيث صاغها بكلمات دالة على غيرة مؤمن على دين الله وإنكار لاتباع الأعراف مع مصادمتها لشرع الله قال الولاتي:" حمدا لمن أمر حملة الشريعة بحفظها من التحريف والإتلاف وأن يقمعوا عنها كل جهول وكل متبع للأعراف بتزييف أكاذيبه وإقامة الحجة عليه بالحق الواضح الذي لا غبار عليه ولا غلاف وأن ?ينَقُّوها مِن كلِ ما أدخِلَ فِيها من الباطل وأن يردوا إليها كل ما أخرج منها بسيوف الحق القاطعة لدابر كل مولع بالخلاف و الصلاة والسلام على سيدنا محمد الآمر بإتباع الكتاب والسّنة وترك عبادة الأسلاف وعلى آله وأصحابه المحترزين في النقل الثابت من الروايات الضعاف صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم يسأل القضاة والمفتون عما ضلوا به وأضلوا من نسخ الشريعة بعوائد الأجلاف".
[3] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/#_ftnref3) - حسام العدل مخطوط الورقة:1.
[4] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/#_ftnref4)- انظر: هذه المعاني في: معجم مقاييس اللغة لابن فارس (4/ 281) ومختار الصحاح للإمام الرازي (179،180) ولسان العرب المحيط (10/ 111، 114) لابن منظور الإفريقي، مادة (عرف) و تاج العروس للزبيدي، فصل العين من باب الفاء (6/ 192) و القاموس المحيط/ للفيروز ابادي، مادة (عرف) (3/ 178).
[5] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/#_ftnref5) - معجم مقاييس اللغة، لابن فارس: 4/ 281.
[6] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/#_ftnref6) - بصائر ذوي التمييز: 4/ 57.
[7] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/#_ftnref7) - النهاية، لابن الأثير: 3/ 216
[8] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/#_ftnref8) - حسام العدل مخطوط الورقة:2
[9] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/#_ftnref9) - التعريفات ص: 149.
[10] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/#_ftnref10) - " الماصدق " عند المناطقة: الأفراد التي يتحقق فيها المعنى الكلي، فكأن العرف عادة توافر لها الاستقرار في النفوس والعقول، وتلقتها الجماعة بالقبول. انظر العدد الخامس من مجلة مجمع الفقه الاسلامي، بحث الدكتور محمد جبر الألفي.
[11] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/#_ftnref11) - " نشر العرف" ضمن مجموعة رسائل ابن عابدين"،2/ 125.
[12] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/#_ftnref12) - نشر العرف، لابن عابدين؛ مجموعة رسائل ابن عابدين: 2/ 112 - وعزو هذا التعريف إلى مستصفى النسفي هو الحق، وقد وهم كثير من الباحثين في هذا الموضوع فعزوه إلى مستصفى الغزالي.
[13] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/#_ftnref13) - الأشباه والنظائر لابن نجيم ص93
[14] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/#_ftnref14) - نظرية العرف للدكتور عبد العزيز الخياط: ص 24
[15] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/#_ftnref15) - ينظر شرح التلويح (1/ 169).
[16] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/#_ftnref16) - ينظر التحرير مع التقرير والتحبير (1/ 350).
[17] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/#_ftnref17) - ينظر شرح القواعد الفقهية: ص 165
[18] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/#_ftnref18) - ينظر العرف والعادة في رأي الفقهاء لأحمد فهمي أبو سنة ص:13.
[19] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/#_ftnref19) - ينظر الموافقات 2/ 298.
[20] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/#_ftnref20) - ينظر مجلة مجمع الفقه الاسلامي العدد الخامس بحث الدكتور محمد جبر الألفي.
[21] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/#_ftnref21) - ينظر العرف والعمل ص:395.
[22] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/#_ftnref22) - ينظر العرف والعمل في المذهب المالكي للدكتور عمر الجيدي ص: 393.
[23] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/#_ftnref23) - الفكر السامي للحجوي الثعالبي: 4/ 229 - 230.
[24] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/#_ftnref24) - وهذا الفرق رآه الدكتور الجيدي وجيها، ينظر العرف والعمل ص: 396.
[25] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/#_ftnref25) - العرف والعمل ص:342.
[26] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/#_ftnref26) - الفكر السامي 4/ 227 - 228.
[27] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/#_ftnref27) - حسام العدل مخطوط الورقات: 12 - 13 - 14.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(115/88)
ـ[ام صفاء]ــــــــ[04 - 03 - 10, 02:23 م]ـ
الواضح ان هذه المرة لم أدر كيف أضع الموضوع في هذا الموقع بكيفية مرضية، والدليل الجزء المكتوب منه أعلاه.
فرأيت أن أضعه في ملف قابل للتحميل.
ـ[ابونصرالمازري]ــــــــ[04 - 03 - 10, 11:17 م]ـ
بارك الله فيك يا استاذة وأحسن اليك لكن البحث اعلاه مختلطة كلماته فلست استطيع قراته ارجو ان يكون الملف افضل حالا منه
وفقكم الله
ـ[ابونصرالمازري]ــــــــ[04 - 03 - 10, 11:27 م]ـ
الملف معطل ولا يرفع عندي لعل الاخوة يرفعونه مججدا للنفع والافادة
وفقكم الله
ـ[إبراهيم الجزائري]ــــــــ[05 - 03 - 10, 02:38 ص]ـ
بارك الله فيكم
ـ[ام صفاء]ــــــــ[05 - 03 - 10, 07:44 م]ـ
بارك الله فيكم
احسن الله اليكم وحفظكم.
ـ[أسلمة الجندي]ــــــــ[11 - 03 - 10, 01:00 م]ـ
الله يجزيك الخير
ـ[محمد عثيمان]ــــــــ[10 - 11 - 10, 12:48 ص]ـ
إذا كان من الممكن يا أستاذة أن تعطينا نبذة من مؤلفات لشيخ العلامة الولاتي
سامحينا جزاك الله خيرا
وشكرا
ـ[يوسف العبدالكريم]ــــــــ[17 - 11 - 10, 03:00 م]ـ
شكر الله لك فالملف المحفوظ احسن حالا(115/89)
نظرات في كتاب " تشنيف الأسماع في مسائل الإجماع" للسعيدان
ـ[أبو قتادة وليد الأموي]ــــــــ[05 - 03 - 10, 12:18 ص]ـ
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:
فهذا موضوع لتحقيق وتنقيح المسائل المذكورة في كتاب الشيخ السعيدان التي جعلها من مسائل الإجماع والبحث في كونه هل أصاب غرضه أم لا في هذا، فإن كثيرًا من المسائل حقيقتها هي من المسائل التي لا يعلم فيها مخالف لا أنها مسائل إجماع،،،،والله المستعان.
وأنتظر مشاركاتكم لإثراء الموضوع.
ـ[أبو قتادة وليد الأموي]ــــــــ[06 - 03 - 10, 10:52 م]ـ
باب الاعتقاد
1) أجمع أهل العلم على أن العبادة حق صرف لله تعالى لاتصرف لنلك مقرب ول لملك مرسل ولا لولي صالح فضلاً عن صرفها لشجر أو حجر أو قبر أو جن.
2) وأجمعوا على أن الأصل في العبادات التوقيف إلا ماورد الدليل الشرعي الصحيح الصريح بجواز التعبد به.
3) وأجمعوا على جواز التوسل بصفات الله تعالى.
4) وأجمعوا على جواز التوسل بأسماء الله جلَ وعلا.
5) وأجمعوا على جواز الاستعاذة بالصفة.
6) وأجمعوا على أن دعاء الصفة كفر أكبر مخرج من الملة.
7) وأجمعوا على أن من دعا غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله تعالى فقد وقع في الشرك الأكبر.
8) وأجمعوا على أن من استعان بغير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله فقد أشرك. ـ واجمعوا على أن من استعاذ بغير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله فقد أشرك.
9) وأجمعوا على أن من استغاث بغير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله فقد أشرك.
10) وأجمعوا على أن الشرك الأكبر لا يدخل في حيز المغفرة إن مات صاحبه وهو مصير عليه.
ـ[أبو قتادة وليد الأموي]ــــــــ[06 - 03 - 10, 10:54 م]ـ
لنقاش أول عشر مسائل نقلها الشيخ في مسائل الإجماع:
1) من نقل هذه الإجماعات قبله؟
2) هل هذه المسائل مسائل إجماع أم أنها مسائل لا يعلم فيها مخالف أم هي مسائل دل عليها الدليل فحسب؟
ـ[عبد الرحمن السعودي]ــــــــ[11 - 03 - 10, 09:44 م]ـ
لقد ذكرَ أنّ غالب ما قالهُ في الإجماعاتِ العقديّةِ إنّما نقلَه عن شيخِ الإسلامِ أبي العباسِ ابنِ تيميَّةَ، إلا أنّه لم يعزها.
والله يحفظكم ويرعاكم.
ـ[خليل الفائدة]ــــــــ[12 - 03 - 10, 04:12 ص]ـ
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:
فهذا موضوع لتحقيق وتنقيح المسائل المذكورة في كتاب الشيخ السعيدان التي جعلها من مسائل الإجماع والبحث في كونه هل أصاب غرضه أم لا في هذا، فإن كثيرًا من المسائل حقيقتها هي من المسائل التي لا يعلم فيها مخالف لا أنها مسائل إجماع،،،،والله المستعان.
وأنتظر مشاركاتكم لإثراء الموضوع.
بارك الله فيك.
بعض العلماء يجعل ما لا يعلم فيه خلافٌ من قبيل الإجماع، وهي مسألةٌ معروفة.
فهل الشيخ السعيدان يعتد بذلك؟
فإن كان الجواب بالإثباتِ؛ ففي الاستدراك بهذا نظر؛ إذ إنه قد وفَّى بشرطه.
ـ[أبو قتادة وليد الأموي]ــــــــ[12 - 03 - 10, 09:19 م]ـ
ما لا خالف فيه على الراجح لا يعتبر إجماعا كما نقل ابن القيم وغيره وقد ناقشنا هذه المسألة من قبل في المنتدى، والشيخ السعيدان لم يصرح بتقلد هذا القول وليته فعل!
أما أنه ينقل عن ابن تيمية فهذا لا أظنه حاصلا لأن ألفاظ مسألة الإجماع ألفاظ حداثية لا تشبه كلام ابن تيمية والله أعلم.
ـ[خليل الفائدة]ــــــــ[12 - 03 - 10, 11:28 م]ـ
ما لا خالف فيه على الراجح لا يعتبر إجماعا كما نقل ابن القيم وغيره وقد ناقشنا هذه المسألة من قبل في المنتدى، والشيخ السعيدان لم يصرح بتقلد هذا القول وليته فعل!
أما أنه ينقل عن ابن تيمية فهذا لا أظنه حاصلا لأن ألفاظ مسألة الإجماع ألفاظ حداثية لا تشبه كلام ابن تيمية والله أعلم.
بارك الله فيك.
ليس الكلام على الراجح في هذه المسألة، وإنما الكلام على شرط المؤلف؛ فإن اعتمد هذا القولَ مقالاً أو حالاً؛ ففي الاستدراكِ عليه - بهذه العلّةِ - نظرٌ.
ولا يشترط أن يصرِّحَ به، ولذا بعض من يعتد بالسكوتي، أو ما لا خلاف فيه، ويعده إجماعاً لم يصرّح بذلك، بل بدلالة الحال عُرِفَ ذلك، فيقول: (ولا نعلم فيه خلافاً؛ فكان إجماعاً).
فالكلام حول منهجيَّةِ السعيدان، ومن وفَّى بشرطهِ = لا يُستدرك عليه إلاَّ إن خالفَ شرطَه.
ـ[أبو قتادة وليد الأموي]ــــــــ[12 - 03 - 10, 11:40 م]ـ
نعم،،،
ولكن هل هو ذكر هذا الشرط أصلا أم لا؟ ... (1).
ثم: هناك مسائل ستأتي فيها خلاف ويحكي عليها الإجماع .... (2).
لفظ الإجماع إذا احتمل معاني كثيرة فالأولى هو الظاهر كما قال الشافعي مقعدًا ... (3).
......
جزيت خيرًا.
.... تنبيه ......
أنا أناقشك ولا أتعقبك.(115/90)
يا اخوان ما صحة هذا الحديث
ـ[احمد التونسي]ــــــــ[05 - 03 - 10, 04:22 م]ـ
السلام عليكم و رحمة الله
اخوتنا الكرام ما صحة هذا الحديث
كتاب نيل الأوطار
قد صح لنا أن حي على خير العمل كانت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤذن بها ولم تطرح إلا في زمن عمر وهكذا قال الحسن بن يحيى روي ذلك عنه في جامع آل محمد وبما أخرج البيهقي في سننه الكبرى بإسناد صحيح عن عبد الله بن عمر أنه كان يؤذن بحي على خير العمل أحيانا
من كتاب نيل الأوطار الجزء 2 صفحة 16
http://www.islamww.com/booksww/book_search_results.php?bkid=2613&id=1102 (http://www.islamww.com/booksww/book_search_results.php?bkid=2613&id=1102) __________________
فان كان صحيحا لماذا لا يعمل به في البلدان؟؟؟
ـ[أبو عبد الله السلفى]ــــــــ[05 - 03 - 10, 07:40 م]ـ
الحديث غير صحيح
إنما يصححه الزيديه
و للشيخ أسامه القوصى بحث فى كتاب الأذان عن هذه اللفظه
و إن يسر الملك القدير
أنقل كلامه عليها فإنى بعيد الآن عن كتبى
بارك الله فيك
ـ[أبو عبد الرحمان أمين الجزائري]ــــــــ[06 - 03 - 10, 10:30 ص]ـ
بسم الله
السلام عليكم
لم تصح اللفظة مرفوعة لكنها صحت موقوفة عن ابن عمر 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ -، ولذلك فالأذان بهذه الزيادة من بدع الشيعة ولا يصح ولم يحدث في وقت النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -، بل ورد في ذلك أحاديث ضعيفة جدا منها:
قال البهيقي: السنن الكبرى (1814) -[1: 425]:
أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَارِثِ الْفَقِيهُ، ثنا أَبُو مُحَمَّدِ بْنُ حَيَّانَ أَبُو الشَّيْخِ الأَصْفَهَانِيُّ ثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ رُسْتَةَ، ثنا يَعْقُوبُ بْنُ حُمَيْدِ بْنِ كَاسِبٍ، ثنا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ سَعْدٍ الْمُؤَذِّنُ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمَّارٍ وَعَمَّارٍ وَعُمَرَ ابني حفص بن عمر بن سعد، عَنْ آبَائِهِمْ، عَنْ أَجْدَادِهِمْ، عَنْ بِلالٍ 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ -، " أَنَّهُ كَانَ يُنَادِي بِالصُّبْحِ، فَيَقُولُ: حِيَّ عَلَى خَيْرِ الْعَمَلِ، فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - أَنْ يَجْعَلَ مَكَانَهَا الصَّلاةُ خَيْرٌ مِنَ النَّوْمِ، وَتَرْكَ حِيَّ عَلَى خَيْرِ الْعَمَلِ ".قَالَ الشَّيْخُ: وَهَذِهِ اللفظةُ لَمْ تَثْبُتْ عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - فِيمَا عَلَّمَ بِلالا وَأَبَا مَحْذُورَةَ، وَنَحْنُ نَكْرَهُ الزِّيَادَةَ فِيهِ وَبِاللَّهِ التَّوْفِيقُ.
قلت: هذا إسناد فيه ضعفاء ومجاهيل، فيه عبد الرحمن بن سعد المؤذن وعمر بن حفص المؤذن وعبد الله بن محمد القرظ وعمار بن حفص القرظ كلهم ضعفاء ومن فوقهم مجاهيل.
وقال ابن حزم في المحلى بالآثار (447) -[2: 191]:
وَقَدْ صَحَّ عَنِ ابْنِ عُمَرَ1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ -، وَأَبِي أُمَامَةَ بْنِ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ -: أَنَّهُمْ كَانُوا يَقُولُونَ فِي أَذَانِهِمْ: " حَيَّ عَلَى خَيْرِ الْعَمَلِ " وَلَا نَقُولُ بِهِ لِأَنَّهُ لَمْ يَصِحَّ عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - وَلَا حُجَّةَ فِي أَحَدٍ دُونَهُ وَلَقَدْ كَانَ يَلْزَمُ مَنْ يَقُولُ فِي مِثْلِ هَذَا عَنِ الصَّاحِبِ: مِثْلُ هَذَا لَا يُقال بِالرَّأْيِ: أَنْ يَأْخُذَ بِقَوْلِ ابْنِ عُمَرَ1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - فِي هَذَا، فَهُوَ عَنْهُ ثَابِتٌ بِأَصَحِّ إِسْنَادٍ. وَقال الْحَسَنُ بْنُ حَيٍّ: يُقال فِي الْعَتَمَةِ " الصَّلَاةُ خَيْرٌ مِنَ النَّوْمِ، الصَّلَاةُ خَيْرٌ مِنَ النَّوْمِ " وَلَا نَقُولُ بِهَذَا أَيْضًا لِأَنَّهُ لَمْ يَأْتِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -.
قلت: لا ينبغي التوسع في قولنا عن كل ما يصدر من الصحابة رضوان الله عليهم أنه من قبيل ما لا يقال بالرأي. والصحابة يجتهدون ويخطئون ومنهم من يتلقى عن أهل الكتاب وغير ذلك من العوامل التي نمتنع لأجلها أن نجعل كلامهم معصوم، اللهم إلا ان احتفت بذلك قرائن قوية تدل على أنهم تلقوا ذلك من المعصوم - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - وإلا فغيره راد ومردود عليه.
والله الموفق(115/91)
ممكن احد يشرح لي كلام الامام ابوحنيفه
ـ[أبو عبد الله الإيراني]ــــــــ[06 - 03 - 10, 08:21 ص]ـ
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
كنت ابحث عن موضوع في المكتبه الشامله فرأيت هذا النقل عن الامام ابوحنيفه رحمه الله ولكن
ما فهمت الدليل او اش المقصود
أخبرني أحمد بن شعيب عن يعقوب بن سفيان، قال أخبرني سليمان بن حرب، قال حدثنا معاذ بن معاذ، عن بشر بن المفضل، قال سمعت أبا حنيفة، وسئل عن امرأة من الحي لها غلام فجامعها من دون الفرج فشاع الماء في فرجها فحملت، ما حيلته؟ قال: لها عمة؟ قالوا: نعم قال فلتهبه لعمتها، ثم تزوجها منه فإذا افترعها ردته عليها وقد فارقها
الكنى والأسماء للدولابي ج 3 ص 333
المعرفة والتاريخ سفيان البسوي ج 3 ص 90
ياليت المشايخ الكرام يشرحو لنا بارك الله فيهم
ـ[أبو اليقظان العربي]ــــــــ[14 - 03 - 10, 08:34 م]ـ
أعرض عن هذا يا أخي
لأنه تشم منه رائحة الخرافة
وعليك بالمحكم الواضح
ـ[ابو عائشة]ــــــــ[25 - 03 - 10, 12:57 م]ـ
أبو اليقظان
وهل هذه طريقة للإعراض عن الفهم ومعرفة وجه الدلالة
ما اعقتد بأن هذا أسلوب (أقصد شم الروائح) التعلم؛ لأن العلم بمعرفة طرقه وأساليبه؛ وهذه أول مرة أعرف بأن رد العلم بالرائحة.
مجرد ناصح لك ومحب وأرجو أن لا أكون ثقلت عليك(115/92)
أصول المبنى وعالمية الاسلام
ـ[عمر الريسوني]ــــــــ[06 - 03 - 10, 04:52 م]ـ
الحمد لله الذي أحاط بكل شيء علما ووسع كل شيء حفظا، يا من هو المحيط الجامع والنور الساطع، لك الملك ولك الحمد حمدا كثيرا متواترا ونسبحك تسبيحا يليق بجلال سبحات وجهك الكريم واسمك العظيم، وصلوات منك ربي ورحمة لحبيبك ومصطفاك وآله وصحبه ومن ارتضيت من عبادك المتقين.
ولااله الا الله الملك الحق المبين
والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه ومن تبعهم باحسان
الى يوم الدين
أنزل الله سبحانه وتعالى على عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم آيات جليلة وحكيمة فيها النور والهداية
وهي ركن منهاجي جليل عظيم القدر
مثاني تقشعر منه جلود المؤمنين المصدقين بربهم
يحمل وحدة في معناه وفي مبناه وفي مقاصده فيه تسديدات ومقاربات وأبعاد عميقة
يراد منها اصلاح العقول والمدارك وصلاح النفوس، وتبيان كل الحقائق المحيطة بالانسان
بأسلوب معجز وبيان صادع
ولا يدرك الا بمعرفة وجوهه ونظائره وأشباهه وأسرار اللغة وضوابطها
وهي دعوة ليست مجزأة بل عميقة وشاملة
تحث على اعمال الفكر والتدبر، لمعرفة الأسباب والعلل
وترابطات العلوم فيما بينها في أدق عبارة، وأحكم اشارة
لا تنتهي عجائبه في نظرية أو ما شابه
انه الرحمة المهداة للعالمين
كان الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة رضوان الله عليهم من بعده
ومن تبعهم بأحسان أعلم الناس به وبمقاصده الرحيمة
وكان يسمع لهم لقراءته في بيوتهم بين أهلهم وأبنائهم أزيز كدوي النحل
فهذه خير أمة، أمة الوسط والعدول و الشهداء على الناس
قال تعالى:
(يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن ذَكَرٍ وَأُنثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ) الحجرات، الآية (13).
فكتاب الله تعالى متشابه مثاني تقشعر منه جلود المؤمنين
المصدقين بربهم
متشابه في دقته وروعته ومبانيه الحكيمة القصد
وجماله في أداءه ولفظه ومعانيه
مثاني أي يفسر بعضه بعضا
وهو ليس مجرد كتاب فيه الهداية والفضيلة بل ركن وصرح محكم
دقيق في كل الجزئيات مهما تضاءلت وصغرت، ويبني توازنات على المستوى النفسي والروحي ويشحذ العقل لتدبير محكم في كل مجريات الحياة بتقلباتها ونوازعها، ويبني علاقات محكمة متوازنة بدقة متناهية، ويؤسس علاقات الانسان على أساس قيمي وعلمية مسترشدة، وخطابه يتعدى الحدود الزمانية والمكانية ويسمو بالعقل والروح الى غايات ومقاصد رفيعة، عذب المنبع وحكم مبثوثة في كل كلمة وكل جملة فأي تشريع يمكن أن يشمل روعة وعذوبة تتخطى الحدود والفواصل مثل قوله تعالى في محكم كتابه: (ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم مودة ورحمة) الآية، فأي استمرارية في العلاقة الزوجية يمكن أن تدوم دون مودة ورحمة؟ وأي بيان يمكن أن يبنى فوق هذا البيان؟ أو كما قال الامام الغزالي: ليس بعد بيان الله بيان فالحكم مبني لكل زمان ومكان
فمن لم يلتمس من كتاب الله العزيز الهداية والرشد فقد ضل السبيل
سواء على مستوى الشرق أو الغرب
وكمثال دقيق ماذهب اليه علماء الفلك في نظريتهم المعروفة
فبعد أبحاث مستقصية تتعلق بالنشأة الكونية قالوا في نظريتهم: أن الكون تشكل من انفجار عظيم وهذا خطأ اصطلاحي عقيم
و يتبين أنهم ضلوا السبيل لأنهم اذا وعوا وأدركوا نهج الخطاب القرآني
في بنائيات الآيات بعلومها لاسترشدوا الى الصواب
وتبين لهم الرشد، لأن الله سبحانه وتعالى قال في كتابه العزيز:
(ومن آياته خلق السماوات والأرض) الآية، فالكون آية من آيات الله
و لقد بين سبحانه وتعالى ذلك في أعظم اشارة على سبيل الهدى بأن السماوات والأرض فتقت من رتق
ولقد اعترف بعضهم بهذا الخطأ الاصطلاحي الخطير في
هذه النظرية العلمية وكيف يمكن لانفجار أن يشكل كونا بديعا متناسقا
في كل جزئياته، انه خلق وليس انفجارا، لأن الانفجار
يؤدي بك الى فهم عبثي، ولقد اعترفوا بأخطائهم في نظريات أخرى عديدة
في مجالات علمية متخصصة.
ولي ملاحظات أود أن أبديها حول بعض الأصول الفقهية
فكتاب الله العزيز ليس مجرد كتاب فيه الهداية والفضيلة بل ركن وصرح محكم
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(115/93)
دقيق في كل الجزئيات مهما تضاءلت وصغرت، ويبني توازنات على المستوى النفسي والروحي ويشحذ العقل لتدبير محكم في كل مجريات الحياة بتقلباتها ونوازعها، ويبني علاقات محكمة متوازنة بدقة متناهية، ويؤسس علاقات الانسان على أساس قيمي وعلمية مسترشدة، وخطابه يتعدى الحدود الزمانية والمكانية ويسمو بالعقل والروح الى غايات ومقاصد رفيعة، عذب المنبع وحكم مبثوثة في كل كلمة وكل جملة فأي تشريع يمكن أن يشمل روعة وعذوبة تتخطى الحدود والفواصل.
ومن جملة الأمور التي تفسد العقيدة هي تقويضها وجعلها مطية لقصيري النظر وهذا كتاب الله تعالى دعوة الرحمة للعالمين
بشمولية مقاصده الداعية الى الخير والعلم والحكمة، وما أضر شيء بالاسلام كالتقليد دون علم أو روية.
ومن يتأمل الثقافات الغربية وغيرها يرى كيف نحت بالانسان وجردته من بواعثه ومواهبه فبدا عليه القنوط و الخوف والضجر.
ومن الحكمة معرفة أن اليأس مرفوض لتعارضه مع المواظبة والاجتهاد والصبر
والقنوط موافق للانهزامية والعلم بالله تعالى كله نور وتفاؤل والجهل كله تشاؤم ويأس، ولا يأس من رحمة الله للعالمين.
والعبث لا يتوافق مع سنن الكون بل هو فقدان المعنى الحقيقي من الوجود النفسي والكوني
وهذا البؤس المعنوي والخوف من الغد هو مرض العصر
ولقد صرح أحد مفكري الغرب بهذه المقولة التي جعلتني أتأملها كثيرا
(ان الانسان المعاصر لا يفكر وأنه لم يفكر بعد ولكنه يعلم كثيرا)
فيا عجبا لهذه المقولة التي تحمل أخبارها الحتمية نتيجة لتقدم الآلات وتأخر النفوس
تأملوا معي كيف أصبحت أنوار البصيرة مطموسة فأي جهل مستعر كهذا
ان المبعد هو الذي صارت المسافة بينه وبين الحق لا تقاس بمقياس فأصبح لا يصلح لحمل رسالة عالمية
وصدق الله العظيم بقوله سبحانه (ومن أعرض عن ذكري فان له معيشة ضنكا) الآية
وأنا ما أقدمه من مواضيع مرادي تصحيح بعض المفاهيم الخاطئة بالعلم خصوصا منها ما نراه عند الغرب، اذ أن المفاهيم الصحيحة لا ترقى الا بتمحيص المبهمات وكما رأينا في بعض معارفهم المتهالكة كفلسفة الآداب المنحلة والفرويدية الزاعمة والداروينية المضللة، لقد نسي الغرب رغم فطنته أن المقولات العقلية لها وظائف ثابتة ملازمة للنشاط النفسي وهي سهلة الادراك ببساطتها وفي متناول الفرد اذا وعاها بمداركه ومواهبه.
واذا لم يتدبر الغرب هذه الحقائق سيعيش في الفراغ دون معنى وسيترنح في القلق والضجر ويفقد كل معنى لحياته بجهله بمواهبه وما حباه الله تعالى، وهذه الحقائق يجب أن تصل الى الغرب وغير الغرب فلقد أسلمنا وجهنا لرب العالمين وانما ندعو بما دعانا اليه الاسلام.
كان أحد العارفين من أهل الله يردد طيلة ليلة خروجه من الدنيا هذين البيتين:
ان بيتا أنت ساكنه // غير محتاج الى السرج
وجهك المأمول حجتنا // يوم يأتي الناس بالحجج
رحمة الله وسعت كل شيء
فسبحان الله
التكليف مقتضاه الطاعة والامتثال ومن أسس الدولة الاسلامية طاعة الحق والعمل بما يرضي الله تعالى عدلا واحسانا وما يحقق سكينة وطمأنينة للقلوب، والحق نصرته بالحق، وطريق الخير والرشاد يأخذ بساطته وسلامته من منبع الفطرة السليمة شاهدة بالحق لخالق الكائنات والموجودات.
والشعوب السعيدة ليس لها تاريخ بل أن التاريخ لا يبتدئ الا بعد مواجهة العقل والهوى فيبدأ الصراع الرهيب ويتخذ كل أشكال الطيش والزيغ فالحق واضح وبسيط بينما الباطل معقد ومحاط بالغموض والمبهمات.
فهذه المدنيات والحضارات انحرفت عن النهج السليم والفطرة السليمة والتمسك بهما من أبسط الأمور وذلك من حكمة الباري عز وجل، فالحق هو علم الله فنجد لفظ العلم مذكورا بصيغة المفرد لا الجمع لأنه علم مطلق يزود الانسان بمجموع الحقائق عن طريق الوحي والنهج القويم والشريعة المفصلة، وهذه العقيدة لا يتنكر لها العقل السليم والقلب السليم والطبع السليم.
يقول الله تبارك ةتعالى في محكم كتابه: (وما اختلف الذين أوتوا الكتاب الا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم) الآية
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(115/94)
فهذا الدين الحق والدين الجامع في أعلى مستوياته الطاعة للحق فكيف يتصور أصحاب النظريات والمقولات مشهدا نادرا كهذا: ويتمثل في تلك الأعداد المذهلة تقدر بملايين من البشر يتنظمون لأداء الصلاة في صفوف متراصة خاشعين مبتهلين لله في بيت الله الحرام وذلك يتم في أقل من دقيقة واحدة، فلو لم تكن الطاعة والامتثال للحق فحتى لوجندت كل جنود الأرض ما تحقق ذلك النظام المذهل.
اذن فالبشرية مستعدة بالفطرة لقبول هذا العلم والاستنارة به وتتجلى بذلك الحكمة الالهية المودعة ببساطتها رغم عمقها واضحة للعقول والقلوب.
ولا يوجد تشريع من التشريعات الالهية التي طوق بها الانسان الا جاءت من أجل العناية بل الشفقة عليه واحلال الرأفة والرحمة به ويتضح ذلك من بعث الرسل عليهم السلام في كل عصر وزمان.
فالتكاليف ما هي الا سبب في مصلحة الانسان وسعادته فهي اذن رحمة للانسان الذي كرمه الله تعالى بالعقل ومواهبه.
فالعقل له قيمة عظيمة في الوجود وباصلاح العقول يتم اصلاح الأفراد في المجتمع، ولا يمكن التغافل عن مقدرات العقل المخلوق بعناية ربانية اذا ثم تنميته بكل نافع و ثم صقل مواهبه بالتفقه والتدبر في ملكوت الله تعالى.
والعقل السليم هو الأداة الطيعة للتمكن من العبادة الحقة والخالصة لله تعالى وحمل الأمانة واقامة الخلافة في الأرض، واصلاح عقول الناس وضمائرهم وتهذيب نفوسهم أساس لاصلاح مجتمعهم واستقرار أحوالهم وحياة لقلوبهم.
فالحياة التي يكون فيها نبض الحق قويا يتجلى فيها العقل مباشرة وبطلب الحق يضمحل الباطل وبالاستقامة والبحث عن الصواب يتبدد الخطأ.
فهذا الفيلسوف الألماني سبنجلر - spengler يلفت الانتباه الى تدهور الحضارة الغربية وانحطاطها التام بسبب تعلقها واقتصارها على المحسوسات الجامدة
اذن فالصراع الحتمي من أعظم أنساق الوجود ومن سننه الكونية الهادرة، وبه يعرف الحق حقا والباطل باطلا، والجهاد الحق هو بذل المجهود للمحافظة على الحق والخير وجمال الأفعال والأقوال واقامة العدل، وتعمير الأرض والتعارف بين الأمم والشعوب والتقرب الى الحق بصالح الأعمال والثبات على المبدأ بطهارة شريعته وحقيقة وحيه، فالأكرم عند الله أتقاه، وهذا الدين رحمة الله للعالمين.
وبالاستغراق في نور الله تشرق النفوس وتطمئن القلوب وتأمن من الخوف وتتضح المعالم مسلمة الوجه لرب العالمين، فالعلم بالله تفاؤل مستمر ورجاء دائم وحياة للقلوب وبركات من السماء والأرض.
يقول عز من قائل: (ومن أعرض عن ذكري فان له معيشة ضنكا) الآية
فهذا ما تؤكده الحقائق فالبؤس المعنوي ظاهرة عالمية، والأمانة الملقاة على عاتق الانسان هي تعمير الأرض وتدبير شؤونها والمحافظة على استمرار هذا التوازن بين الأضداد والمتعارضات والمتناقضات وما احتدم الصراع بين الحق والباطل والخير والشر والخطأ والصواب الا ليميز الله به الخبيث من الطيب.
فالاخلال بالأمانة ظلم وجهل وعاقبة وخيمة، يقول تعالى: (وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون) الآية
فالعقل شرطه التكليف وأساسه أداء الأمانة وحمل الرسالة ومعينه الوحي والهداية والقلب السليم والايمان والعلم الرباني حتى يلقى العبد ربه بقلب سليم مؤمنا معافى.
فأبحاث العالم الكندي بنفيلد المتخصص في جراحة الدماغ بينت تجاربه الملموسة بعد أبحاث مضنية أن العقل لا يفسر الدماغ و هو جوهر مستقل عن الدماغ، وأن حقيقته غير مادية، ولقد انطلق هذا العالم في أبحاثه من أسس مادية بحثة فوصل الى هذه النتيجة.
أما أصحاب النظريات الحسية في الغرب فيقولون أن العقل مادي بالذات وهو مادة في ادراكه ووعيه للوقائع كافة، وأقوال هؤلاء بحاجة الى اثباث وبرهان لأنه رغم تطور العلوم بفروعها المختلفة فهي لم تكشف عن حقيقة المادة في أدق جزيئاتها.
وكذلك فهم وادراك حقيقة كنه المادة هو نفسه بحاجة الى اثباث وبرهان عملي ذاتي.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(115/95)
فاذا كانت الصور المدركة بخصائصها الهندسية عبر الحواس تأخذ في أذهاننا أشكالا معينة يبقى السؤال المطروح هل هذه الأشكال قائمة في عضو مادي أو في صورة ميتافيزقية مجردة عن المادة؟ خصوصا اذا علمنا أن الذرات بعوالمها المطلقة اللا متناهية هي في حركية وتجدد مستمرين ومعها خلايا الانسان وذلك في أقل من أجزاء من المليون في الثانية باسترسال دائم.
وكل مظاهر الكون بخصائصه الفريدة والمرتبطة بالمادة يستقرأها العقل بقرائنها وقياساتها وأبعادها المختلفة بتجدد دائم غير منقطع فيميز ويوازن ويحكم ويدرك.
وكما بين العلم أن الخط الفاصل للوجود المادي هو الكواركات وبعد هذه النقطة الفاصلة لا يمكن التعبير عن كل الأشياء الموجودة الا باعتبارها أنها طاقة، ويبقى التصور النظري بعد هذه الحدود بحاجة الى اثباث، لكن المثير حقا هو هذه الظواهر اللا محدودة والمتغيرة وهي في حقيقتها تفاعلات عميقة تحدث في محيط الذرة ومجالاتها فتجعل مواصفات معينة ودقيقة ولولاها ما رأينا هذه النظم المودعة في الكون بهذه الدقة وهذه المواصفات التي لا تنتهي الى حد.
والعقل مطلقا -في سموه - كما ذكرت له المحل الأرفع الخالي من كل الشوائب والارهاصات متتبع لهذه المجريات يعتريه احساس عميق بوجوده الحقيقي في مكان حقيقي وهذا يدل على أنه القيمة الحقيقية في الوجود بغض النظر عن عمليات الدماغ بكل أجزاءه وصوره
وهذه القيمة الحقيقية لا تفارقه في كل المراحل الارتقائية المعرفية
وهي ليست مجرد مكتسبة بل ضرورية ولازمة لأنها لا تهدم.
ولا يعكر صفو العقل الا أوهام الحواس والخيالات لذا فالمعرفة القلبية هي المعرفة العقلية في سموها وارتقاءها بتصفية نوازعها وهي معادلة برهانية ايجابية لا تخطئ في تمييزها بين الحق والباطل ولها فاعلية مؤثرة.
ولعل التجربة التي عاشتها تلك السيدة التي أخبرها الأطباء بعد الكشف عن مرضها الخطير بعد
فحوص دقيقة مخبرية وأخبروها عن قرب موتها فالتجأت الى باريها فأشفاها الله شفاءا تاما
وبينت الفحوص ذلك فحار الأطباء، فماذا يمكن القول وماذا حدث على المستوى المادي وماذا يقول أصحاب النظريات الحسية؟
فهذه التجربة بينت أننا نحمل في أعماقنا-المحل الأرفع- أو الروح ما يفعل المادة والخلايا والتي هي في تفاعل وتجدد دائم فتنقيها وتطهرها وتشفيها وتسمو بها الى الصفاء والنور باتباعها السبل الصحيحة.
ومنها الأبحاث المتعلقة بميكانيكا الكم وهو من فروع علم الفيزياء وهذا العلم يبحث في أدق جزئيات الذرة، علما أن هذه الأبحاث بنفقاتها الهائلة تهدر حقوقا ملحة وتفقد التوازن والعدالة على المستوى الكوني.
وهو سبحانه لا يعزب عنه شيئا من مثقال ذرة ولا أدنى من ذلك وأصغر.
والله هو الهادي الى الرشد، فالاسلام هو دين الحق
والرحمة للعالمين وكل من في الأرض يجب أن تبلغه رسالة
الاسلام بعلومه المكينة والمهيمنة، وحقه الصادع، ومقاصده الرحيمة
ومبادئه السامية التي فيها الخير والصلاح والعدل للأفراد والناس والمجتمعات.
والمنهج الأصولي يبني في منهجيته الأدوات التي نستعملها لفهم خطاب الوحي والواقع لذا أرى أنه من الضروري عليه أن يستوعب الأبعاد القيمية والخلقية والعلمية
لأن الغاية من الدين تهذيب الخلق بمداركه ومكنوناته، وأنسنة الانسان فلا يخطئ أو يزل ويكون المنهج بذلك قد ترقى في مباحث أوسع وضوابط بدل التعمق في مباحث قد تفضي الى التظنن، و من الأسس الدامغة التي تتراءى من الاستقراءات المحكمة هناك التباين والاختلاف والتمايز والتعدد والاختلاف وهي سنة ماضية لها غايات اثراء الحياة البشرية على بينة من الحق من خلال التفاعل والتعاون، وتقريب شقة الخلاف بين المجتهدين لاثراء الثراث وفق المشارب المختلفة والتمييز بين الثابث والمتغير، والجمع بين أصول الحكم وجوامع العلم.
عمرالريسوني من آل البيت الشريف(115/96)
الكتب الأصولية التي تعنى بثمرة الخلاف
ـ[حسام الصالح]ــــــــ[08 - 03 - 10, 10:23 م]ـ
الأخوة الأفاضل
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
لدي بحث في أصول الفقه وأجد معاناة في المراجع الأصولية التي تعنى بثمرة الخلاف ...
فأرجوا مساعدتي وإرشادي على الكتب التي تعنى بثمرة الخلاف غير كتب تخريج الفروع على الأصول وغير كتب المعاصرين ..
وجزاكم الله خيرا
ـ[ظافر الخطيب]ــــــــ[08 - 03 - 10, 11:16 م]ـ
أصول الفقه للشيخ عياض السلمي؛يفيدك
ـ[قلم]ــــــــ[09 - 03 - 10, 07:10 م]ـ
كتب الشيخ الدكتور عبد الكريم النملة
اتحاف ذوي البصائر شرح روضة الناظر
الواجب الموسع عند الأصوليين
الخلاف اللفظي عند الأصوليين
ـ[أبو عمر بن محمد أحمد]ــــــــ[12 - 03 - 10, 04:28 م]ـ
أكثر كتب أصول الفقه للمتقدمين من العلماء حوت أبواب و فصول خاصة بذلك كالأحكام لإبن حزم وبعض فصول باب الإجماع فى البحر المحيط لبدر الدين الزركشى وغيرها
ـ[أبو عبدالله ومحمد]ــــــــ[12 - 03 - 10, 08:05 م]ـ
تيسير الوصول إلى قواعد الأصول ومعاقد الفصول للدكتور عبد الله الفوزان
ومذكرة أصول الفقه على روضة الناظر للشيخ محمد الأمين بتحقيق أبي حفص سامي العربي(115/97)
الكتب الأصولية التي تعنى بثمرة الخلاف
ـ[حسام الصالح]ــــــــ[08 - 03 - 10, 10:26 م]ـ
أرجو مساعدتي في إرشادي على الكتب الأصولية التي تعنى بثمرة الخلاف _ خصوصا عند المتقدمين
وجزاكم الله خيرا
ـ[عبدالعزيز العقيلي]ــــــــ[08 - 03 - 10, 10:57 م]ـ
على عكس السؤال:
وقفت اليوم على عنوان كتاب للشيخ عبدالكريم النملة بعنوان" الخلاف اللفظي عند الاصوليين"
لعل فيه فائدة, وهو مجلدان.
وانا انظم اليك في طلبك واتمنى من الاخوان المساعدة.
وبارك الله فيك.
ـ[تلميذة الملتقى]ــــــــ[09 - 03 - 10, 04:05 م]ـ
أغلب كتب أصول الحنفية تعتني بهذا الجانب، إضافة إلى كتاب " نهاية السول" للإسنوي؛ أحياناً يتعرض لذكر ثمرة الخلاف في بعض المسائل.
وأكثر الكتب التي تتناول ذكر ثمرة الخلاف هي كتب تخريج الفروع، منها كتاب " تخريج الفروع على الأصول" للزنجاني والذي يقصر الخلاف فيه بين الحنفية والشافعية، وكتاب " التمهيد في تخريج الفروع على الأصول" للإسنوي، وكتاب " مفتاح الوصول"للتلمساني ... الخ. والله أعلم
ـ[الباعجي]ــــــــ[16 - 03 - 10, 12:22 ص]ـ
القواعد الأصولية لابن اللحام
أصول الفقه الذي لايسع الفقيه جهله ل د. عياض السلمي
شرح الأصول من علم الأصول للشثري
الفروع الأصولية على الروض المربع ل د. عبدالكريم النملة
ـ[أبو قتادة وليد الأموي]ــــــــ[18 - 03 - 10, 11:08 م]ـ
أخي الباعجي حفظك الله، أرى أن الأمثلة التي تفضلت بوضعها لا محل لها هنا جميعها ....
والاخ لا يسأل عن كتب يدرس فيها الأصول، إنما يسأل عن الكتب الأصولية التي تعنى بثمرة الخلاف.
ـ[الباعجي]ــــــــ[18 - 03 - 10, 11:34 م]ـ
[ QUOTE= أبو قتادة وليد الأموي;1249274] أخي الباعجي حفظك الله، أرى أن الأمثلة التي تفضلت بوضعها لا محل لها هنا جميعها ....
والاخ لا يسأل عن كتب يدرس فيها الأصول، إنما يسأل عن الكتب الأصولية التي تعنى بثمرة الخلاف. [/ QUOT
اقول حفظك الله انا فهمت من سؤاله أنه يريد كتب اصولية معتنية بثمرة الخلاف وهذا
معروف في كتب الاحناف وهذا ما فهمه من سبقني بالتعليق
سبحان من ألهمك هذا الفهم
تحياتي
ـ[عبدالله الكناني]ــــــــ[19 - 03 - 10, 01:01 ص]ـ
بارك الله فيكم جميعاً ثم فرق بين الثمرة الفقهية لمسألة خلافية وبين تطبيق الأحكام الفقهية على القواعد الأصولية
ولا أظن أن ثم كتاب اهتم بتخريج ثمرة لكل مسألة أصول كما أن بعض المسائل لاتجد لها ثمرة في الخلاف فقد يكون الخلاف لفظيا فقط والله أعلم
ـ[أبو داوود القاهري]ــــــــ[19 - 03 - 10, 03:15 ص]ـ
أغلب كتب أصول الحنفية تعتني بهذا الجانب، إضافة إلى كتاب " نهاية السول" للإسنوي؛ أحياناً يتعرض لذكر ثمرة الخلاف في بعض المسائل.
وأكثر الكتب التي تتناول ذكر ثمرة الخلاف هي كتب تخريج الفروع، منها كتاب " تخريج الفروع على الأصول" للزنجاني والذي يقصر الخلاف فيه بين الحنفية والشافعية، وكتاب " التمهيد في تخريج الفروع على الأصول" للإسنوي، وكتاب " مفتاح الوصول"للتلمساني ... الخ. والله أعلم
أحسنتم جزاكم الله خيراً, وإن كان "النهاية" بعيداً نوعاً ما عن طلب صاحب الموضوع. وغاية تعلقه -كما ذكرتِ- تعرُّض.
وكتاب الزنجاني هو مفتاح هذا الباب, وإن كان مقتصراً على ثمرة خلاف أصول الشافعية والحنفية. ولكنه كتاب بديع نافع على أية حال إن شاء الله.
وفي البحر المحيط للزركشي من هذا تلميحاً وتصريحاً. وفي حاشيتي زكريا الأنصاري والعطار على شرح المحلي على جمع الجوامع بعضٌ ولكن الأخيرة كالكهف المظلم لا تكاد أحياناً ترى موضع قدمك فيها.
والله أعلم.
ـ[حسام الصالح]ــــــــ[23 - 03 - 10, 10:19 م]ـ
أشكر جميع الأخوة على المشاركة والافادة وجعلها الله في موازين حسناتكم
ـ[عبد الأحد محمد الأمين ساني]ــــــــ[13 - 05 - 10, 04:41 ص]ـ
مراقي السعود من الكتب التي تعتني بثمرة الخلاف إشارة. ومنها قوله: يبنى على القضاء بالجديد ..... أو أول الأمر لدى المجيد,. ومنها: يبنى عليه الزيد والنقصان ..... هل ينتمي إليهما الإيمان. ومنها: عليه تكليف يجوز ويقع ... مع علم من أمر بالذي امتنع. الخ. ومنها: يبنى عليه القلب والطلاق .... بكاسقني الشراب والعتاق. وقوله: وفرعه المبني خفة الكلف ..... فيما بجامع يقيسه السلف. وقوله: عليه يبنى من رمى المطلقه ..... فبعضهم نفى وبعض حققه. إلى غير ذلك من المسائل الكثيرة
ـ[الباعجي]ــــــــ[21 - 05 - 10, 11:43 م]ـ
أثابك الله شيخنا
ـ[ابو الوليد الشامي]ــــــــ[23 - 05 - 10, 02:22 م]ـ
أخي الكريم، لعلك ترجع الى كتب أثر القواعد الاصولية في اختلاف الفقهاء ككتاب أثر الاختلاف في القواعد الأصولية في اختلاف الفقهاء، فهي تذكر بعض ما يتفرع على اختلاف العلماء في القاعدة الأصولية، وكذلك كتاب أثر الأدلة المختلف فيها في الفقه الإسلامي للدكتور مصطفى ديب البغا
ـ[حاملة هم الدعوة]ــــــــ[23 - 05 - 10, 05:21 م]ـ
حسب علمي المتواضع جداً أن كتب الفقه المقارن هي التي تعنى بثمرة الخلاف ... على عكس كتب تخريج
الفروع على الأصول.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(115/98)
ـ[ابوخالد الحنبلى]ــــــــ[29 - 05 - 10, 07:27 م]ـ
المهذب فى اصول الفقه المقارن لعبدالكريم النملة(115/99)
نقل الفتوى "إشكالات " رحم الله من أجاب
ـ[أبو الوليد المقتدي]ــــــــ[10 - 03 - 10, 01:39 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
إذا كان لدينا طالبا للعلم يعرف قولين في مسألة وجاءه سائل يسأله عن هذه المسألة بعينها لكنه لا يعرف الصواب من القولين - وكلاهما قال به إمام - فهل يجوز له أن يجيبه ويقول له قال فلان كذا وقال فلان كذا، أو يقول له أحد القولين وليكن يجيبه بالأحوط أم يلزمه السكوت لأنه في الحقيقة لا يعرف الصواب والحق من القولين والله تعالى أمرنا ألا نقول عليه إلا الحق ففرض المجيب إن كان مخطئا تبنى القول الخطأ فيكون إثم السائل عليه وهل نستطيع أن نثبت له الأجر و الأجر منوط بالاجتهاد فهو لم يجتهد جاب ولم يصب، وعلى فرض أنه أصاب فهل يكون له أجر وهل هذا الأجر مثل أجر الإمام الذي أجاب بقوله وما الدليل على هذا أنه حاز أجرا
ولو أن هذا الطالب لم يعرف إلا قولا واحدا في المسألة فأجاب به وقال قال الشيخ فلان كذا ومعلوم أن قول العالم ليس بحجة ولم يعرف بقية الأقوال في المسألة فهو أجهل من الأول فما حكمه أيضا؟
ومعلوم أن الله تعالى أمرنا ألا نقول عليه إلا ما نعلم وهذا الطالب في هذه الحالة لم يعلم لأن العلم هو ما قام الدليل عليه
فبرجاء من الأخوة من يعلم هذه المسألة علماً جيدا أن يجيب وأنا إن شاء الله أناقشه بما عندي من أدلة لأن هذا الموضوع مشكل عندي
وجزاكم الله خيرا
ـ[أبو قتادة وليد الأموي]ــــــــ[10 - 03 - 10, 02:04 ص]ـ
قال القرافي في كتابه الفروق:
الفرق الثامن والسبعون
الفرق بين قاعدة من يجوز له أن يفتي،
وبين قاعدة من لا يجوز له أن يفتي
اعلم أن طالب العلم له أحوال:
الحالة الأولى: أن يشتغل بمختصر من مختصرات مذهبه فيه مطلقاتٌ مقيَّدةٌ في غيره، وعموماتٌ مخصوصةٌ في غيره.
ومتى كان الكتاب المعيَّن حفظُه وفهمُه كذلك أو جوِّزَ عليه أن يكون كذلك حرم عليه أن يفتي بما فيه، وإن أجاده حفظاً وفهماً، إلا في مسألةٍ يقطَعُ فيها أنها مستوعبة التقييد، وأنها لا تحتاج إلى معنى آخر من كتاب آخر، فيجوز له أن ينقلها لمن يحتاجها على وجهها من غير زيادة ولا نقصان، وتكون هي عين الواقعة المسئول عنها لا أنها تشبهها ولا تخرَّج عليها، بل هي هي حرفاً بحرف، لأنه قد يكون هنالك فروق تمنع من الإلحاق أو تخصيص أو تقييد يمنع من الفتيا بالمحفوظ فيجب الوقف.
الحالة الثانية: أن يتسع تحصيله في المذهب بحيث يطَّلع من تفاصيل الشروحات والمطولات على تقييد المطلقات وتخصيص العمومات.
ولكنه مع ذلك لم يضبط مدارك إمامه ومسنداته في فروعه ضبطاً متقناً، بل سمعها من حيث الجملة من أفواه الطلبة والمشايخ، فهذا يجوز له أن يفتي بجميع ما ينقله ويحفظه في مذهبه اتباعاً لمشهور ذلك المذهب بشروط الفتيا، ولكنه إذا وقعت له واقعة ليست في حفظه لا يخرجها على محفوظاته، ولا يقول هذه تشبه المسألة الفلانية؛ لأن ذلك إنما يصح ممن:
1 - أحاط بمدارك إمامه وأدلته وأقيسته وعلله التي اعتمد عليها مفصلَّة.
2 - ومعرفة رتب تلك العلل ونسبتها إلى المصالح الشرعية، وهل هي من باب المصالح الضرورية أو الحاجية أو التتميمية؟
3 - وهل هي من باب المناسب الذي اعتبر نوعه في نوع الحكم أو جنسه في جنس الحكم؟
4 - وهل هي من باب المصلحة المرسلة التي هي أدنى رتب المصالح أو من قبيل ما شهدت لها أصول الشرع بالاعتبار؟
5 - أو هي من باب قياس الشبه أو المناسب أو قياس الدلالة أو قياس الإحالة أو المناسب القريب؟
إلى غير ذلك من تفاصيل الأقيسة ورتب العلل في نظر الشرع عند المجتهدين.
وسبب ذلك أنَّ الناظرَ في مذهبه والمخرِّج على أصول إمامه نسبته إلى مذهبه وإمامه كنسبة إمامه إلى صاحب الشرع في اتباع نصوصه والتخريج على مقاصده، فكما أنَّ إمامَه لا يجوز له أن يقيس مع قيام الفارق؛ لأن الفارق مبطل للقياس، والقياس الباطل لا يجوز الاعتماد عليه -فكذلك هو أيضاً لا يجوز له أن يخرج على مقاصد إمامه فرعاً على فرعٍ نصَّ عليه إمامه مع قيام الفارق بينهما، لكن الفروق إنما تنشأ عن رتب العلل وتفاصيل أحوال الأقيسة، فإذا كان إمامُه أفتى في فرعٍ بُنِي على علَّة اعتبر فرعها في نوع الحكم لا يجوز له هو أن يخرِّج على أصل إمامه فرعاً مثل ذلك الفرع، لكون علته من قبيل ما شهد جنسه لجنس الحكم، فإنَّ النوع
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(115/100)
على النوع مقدَّم على الجنس في النوع ولا يلزم من اعتبار الأقوى اعتبار الأضعف.
وكذلك إذا كان إمامه قد اعتبر مصلحةً سالِمةً عن المعارض لقاعدةٍ أخرى فوقع له هو فرع فيه عين تلك المصلحة، لكنها معارضة بقاعدة أخرى أو بقواعد فيحرم عليه التخريج حينئذ؛ لقيام الفارق، أو تكون مصلحة إمامه التي اعتمد عليها من باب الضروريات فيفتي هو بمثلها ولكنها من باب الحاجات أو التتمات، وهاتان ضعيفتان مرجوحتان بالنسبة إلى الأولى، ولعلَّ إمامَه راعَى خصوص تلك القوية والخصوص فائت هنا، ومتى حَصَلَ التردد في ذلك والشك وجب التوقف كما أنَّ إمامه لو وجد صاحب الشرع قد نصَّ على حكم ومصلحة من باب الضروريات حرم عليه أن يقيس عليه ما هو من باب الحاجات أو التتمات لأجل قيام الفارق.
فكذلك هذا المقلِّد له، لأنَّ نسبتَه إليه في التخريج كنسبة إمامه لصاحب الشرع.
والضَّابطُ له ولإمامه في القياس والتخريج أنهما متى جوَّزَا فارقاً يجوز أن يكون معتبراً حَرُمَ القياس، ولا يجوزُ القياس إلا بعد الفحص المنتهي إلى غاية أنه لا فارق هناك ولا معارض ولا مانع يمنع من القياس.
وهذا قَدرٌ مشترك بين المجتهدين والمقلِّدين للأئمة المجتهدين، فمهما جوَّزَ المقلِّد في معنى ظَفَرَ به في فحصه واجتهاده أن يكون إمامُه قصدَه أو يراعيه حَرُمَ عليه التَّخريج، فلا يجوز التخريج حينئذ إلا لمن هو عالم بتفاصيل أحوال الأقيسة والعلل ورتب المصالح وشروط القواعد وما يصلح أن يكون معارضاً وما لا يصلح، وهذا لا يعرفه إلا من يعرف أصول الفقه معرفة حسنة، فإذا كان موصوفاً بهذه الصفة وحصل له هذا المقام تعيَّن عليه مقامٌ آخر، وهو النَّظر وبذل الجهد في تصفح تلك القواعد الشرعية وتلك المصالح وأنواع الأقيسة وتفاصيلها، فإذا بَذَلَ جهده فيما يعرفه ووجد ما يجوز أن يعتبره إمامه فارقاً أو مانعاً أو شرطاً، وهو ليس في الحادثة التي يروم تخريجها حَرُمَ عليه التخريج، وإن لم يجد شيئاً بعد بذل الجهد وتمام المعرفة جاز له التخريج حينئذ.
وكذلك القول في إمامه مع صاحب الشرع لا بد أن يكون إمامه موصوفاً بصفات الاجتهاد التي بعضُها ما تقدَّم اشتراطه في حق المقلِّد المخرج.
ثم بعد اتصافه بصفات الاجتهاد ينتقل إلى مقام بَذْلِ الجهد فيما علمه من القواعد وتفاصيل المدارك، فإذا بذل جهده ووجد حينئذ ما يصلح أن يكون فارقاً أو مانعاً أو شرطاً قائماً في الفرع الذي يروم قياسه على كلام صاحب الشرع حرُمَ عليه القياس ووجب التوقف، وإن غلب على ظنِّه عدم جميع ذلك وأن الفرع مساوٍ للصورة التي نصَّ عليها صاحبُ الشرع وجب عليه الإلحاق حينئذ وكذلك مقلده.
وحينئذ بهذا التقرير يتعين على من لا يشتغل بأصول الفقه أن لا يخرج فرعاً أو نازلةً على أصول مذهبه ومنقولاته -وإن كثرت منقولاته جداً-، فلا تفيد كثرة المنقولات مع الجهل بما تقدم، كما أنَّ إمامَه لو كثرت محفوظاته لنصوص الشريعة من الكتاب والسنة وأقضية الصحابة رضي الله عنهم ولم يكن عالماً بأصول الفقه حرُمَ عليه القياس والتخريج على المنصوصات من قبل صاحب الشرع، بل حَرُم عليه الاستنباط من نصوص الشارع؛ لأن الاستنباط فرع معرفة أصول الفقه.
فهذا الباب المجتهدون والمقلدون فيه سواء في امتناع التخريج، بل يفتي كلُّ مقلد وصل إلى هذه الحالة التي هي ضبط مطلقات إمامه بالتقييد وضبط عمومات مذهبه بمنقولات مذهبه خاصة من غير تخريج إذا فاته شرط التخريج، كما أنَّ إمامه لو فاته شرط أصول الفقه وحفظ النصوص واستوعبها يصير محدثاً ناقلاً فقط، لا إماماً مجتهداً، كذلك هذا المقلد.
فتأمل ذلك، فالناس مهملون له إهمالاً شديداً، ويقتحمون على الفتيا في دين الله تعالى والتخريج على قواعد الأئمة من غير شروط التخريج والإحاطة بها، فصار يفتي من لم يحط بالتقييدات ولا بالتخصيصات من منقولات إمامه، وذلك لعب في دين الله تعالى وفسوق ممَّن يتعمده، أو ما علموا أن المفتي مخبر عن الله تعالى؟! وأنَّ من كذب على الله تعالى أو أخبر عنه مع [عدم] ضبط ذلك الخبر فهو عند الله تعالى بمنزلة الكاذب على الله؟! فليتق الله تعالى امرؤ في نفسه ولا يقدم على قول أو فعل بغير شرطه.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(115/101)
تنبيه: كلُّ شيءٍ أفتى فيه المجتهد فخرجت فتياه فيه على خلاف الإجماع أو القواعد أو النص أو القياس الجلي السالم عن المعارض الراجح، لا يجوز لمقلِّدِه أن ينقله للناس ولا يفتي به في دين الله تعالى.
فإنَّ هذا الحكم لو حَكَمَ به حاكمٌ لنقضناه، وما لا نقره شرعاً بعد تقرره بحكم الحاكم أولى أن لا نقره شرعاً إذا لم يتأكد، وهذا لم يتأكد فلا نقره شرعاً.
والفتيا بغير شرع حرامٌ، فالفتيا بهذا الحكم حرام، وإن كان الإمام المجتهد غير عاص به بل مثاباً عليه؛ لأنَّه بذل جهده على حسب ما أمر به، وقد قال النبي عليه السلام: ((إذا اجتهد الحاكم فأخطأ فله أجر، وإن أصاب فله أجران)).
فعلى هذا يجب على أهل العصر تفقد مذاهبهم، فكلُّ ما وجدوه من هذا النوع يحرم عليهم الفتيا به، ولا يعرى مذهبٌ من المذاهب عنه، لكنَّه قد يَقِلُّ وقد يكثر، غير أنَّه لا يقدر أن يعلم هذا في مذهبه إلا من عرف القواعد والقياس الجلي والنص الصريح وعدم المعارض لذلك، وذلك يعتمد تحصيل أصول الفقه والتبحر في الفقه، فإنَّ القواعد ليست مستوعبة في أصول الفقه، بل للشريعة قواعدُ كثيرةٌ جداً عند أئمة الفتوى والفقهاء لا توجد في كتب أصول الفقه أصلاً، وذلك هو الباعث لي على وضع هذا الكتاب؛ لأضبط تلك القواعد بحسب طاقتي.
ولاعتبار هذا الشرط يحرم على أكثر الناس الفتوى، فتأمل ذلك فهو أمرٌ لازم، وكذلك كان السلف رضي الله عنهم متوقفين في الفتيا توقفاً شديداً، وقال مالك: (لا ينبغي للعالم أن يفتي حتى يراه الناس أهلاً لذلك ويرى هو نفسه أهلاً لذلك)، يريد تثبت أهليته عند العلماء، ويكون هو بيقين مطلعاً على ما قاله العلماء في حقِّه من الأهلية؛ لأنه قد يظهر من الإنسان أمرٌ على ضدِّ ما هو عليه، فإذا كان مُطَّلعاً على ما وصفه به الناس حصل اليقين في ذلك، وما أفتى مالكٌ حتى أجازه أربعون مُحنَّكاً؛ لأنَّ التحنك -وهو اللثام بالعمائم تحت الحنك- شعارُ العلماء، حتى إنَّ مالكا سئل عن الصلاة بغير تحنك فقال: لا بأس بذلك، وهو إشارة إلى تأكد التحنيك.
وهذا هو شأن الفتيا في الزمن القديم، وأما اليوم فقد انخرق هذا السياج، وسهل على الناس أمر دينهم، فتحدثوا فيه بما يصلح وبما لا يصلح، وعسر عليهم اعترافهم بجهلهم وأن يقول أحدهم: لا يدري، فلا جرم آل الحالُ للناس إلى هذه الغاية بالاقتداء بالجُهَّال.
الحالة الثالثة: أن يصير طالبُ العلم إلى ما ذكرناه من الشروط، مع الديانة الوازعة والعدالة المتمكنة، فهذا يجوز له أن يفتي في مذهبه نقلاً وتخريجاً، ويعتمد على ما يقوله في جميع ذلك.
ـ[أبو الوليد المقتدي]ــــــــ[10 - 03 - 10, 08:54 ص]ـ
جزاك الله أخي الكريم
تنبيه: كلُّ شيءٍ أفتى فيه المجتهد فخرجت فتياه فيه على خلاف الإجماع أو القواعد أو النص أو القياس الجلي السالم عن المعارض الراجح، لا يجوز لمقلِّدِه أن ينقله للناس ولا يفتي به في دين الله تعالى.
فإنَّ هذا الحكم لو حَكَمَ به حاكمٌ لنقضناه، وما لا نقره شرعاً بعد تقرره بحكم الحاكم أولى أن لا نقره شرعاً إذا لم يتأكد، وهذا لم يتأكد فلا نقره شرعاً.
والفتيا بغير شرع حرامٌ، فالفتيا بهذا الحكم حرام، وإن كان الإمام المجتهد غير عاص به بل مثاباً عليه؛ لأنَّه بذل جهده على حسب ما أمر به، وقد قال النبي عليه السلام: ((إذا اجتهد الحاكم فأخطأ فله أجر، وإن أصاب فله أجران)).
لكن هذا الرجل الذي سيذهب في الفتوى مقلدا إماما لا يخرج عن أقواله لا بد أنه سينسب الباطل لدين الله لأنه لا يتصور أن يكون الإمام مصيبا في كل ما يأتي به أو يقوله لكن إمامه مأجور على اجتهاده فكذلك كما أنه لا يجوز أن يقلد خلاف النص أو الإجماع فإنه بذلك لا يجوز له أن يفتي بقول عالم لا يعلم أنه حق أم باطل لأن إمامه الجليل خالفه من هو مثله أو دونه أو أفضل منه فإن تبنى قول هذا العالم وأفتى به يكون مفتيا بغير ثبت وبغير بينة وحجة لأن قول العالم ليس حجة في نفسه وحيا زة الدليل ليست تحقيقا للصواب لا سيما والمسألة من مسائل النزاع والخلاف فالعالم اجتهد لذلك استحق الأجر حتى ولو أخطأ لأما هذا المقلد من أين له الأجر وقد قال النبي - صلى الله عليه وسلم - في حديث القضاة ثلاثة: وأما اللذان في النار فرجل قضى للناس على جهل ورجل علم الحق فقضى بخلافه
فالسؤال بارك الله فيك نهانا الله ألا نقول عليه إلا الحق وهذا المقلد لا يعرف حقا ولا باطلا في هذا القول أما إن كان يعرف أن هذا القول حق فيلزمه القول به والمنافحة عنه والدعوة إليه
ـ[أبو قتادة وليد الأموي]ــــــــ[11 - 03 - 10, 04:33 ص]ـ
المقلد ينقل الفتوى فحسب!
.............
ولللشيخ سعد الشثري كلام نافع جدا في هذا الأمر في شرحه على مقدمة ابن القصار فليراجع!
ـ[أبو الوليد المقتدي]ــــــــ[16 - 03 - 10, 03:32 ص]ـ
ما هو الفارق أخي الكريم بين نقل الفتوى والفتوى؟ برجاء التوضيح معنى وحكما وجزاك الله خيرا
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(115/102)
ـ[أبو قتادة وليد الأموي]ــــــــ[18 - 03 - 10, 10:58 م]ـ
الفتوى هي إخبار المستفتي بحكم الواقعة على وجه الاجتهاد، والمفتي مجتهد ولتأهله لهذه المعمة شروط وآداب مذكورة في كتب مخصصة لآداب المفتي والمستفتي، كتب في ذلك النووي وابن الصلاح وغيرهما. وفي كتب أصول الفقه تجد ذلك في مباحث الاجتهاد والتقليد. ويتعلق بذلك أيضًا مبحث آداب القضاة من كتب الفروع.
نقل الفتوى هو حكايتها ....
والفتوى الصادرة عن العالم الراسخ المجتهد ملزمة للمقلد وهي بالنسبة له كالدليل بالنسبة للمستدل، وكذلك الفتوى التي ينقلها عدل ضابط ملزمة للمقلد كذلك.
ـ[أبو الوليد المقتدي]ــــــــ[07 - 04 - 10, 06:56 ص]ـ
إن كان ناقل الفتوى تبنى القول الخطأ وعمل به السائل ووقع في إثم فإثمه على من ثم كيف علم هذا الناقل بصحة القول الذي ذهب إليه إن كان في المسألة خلاف بين العلماء وفد نهانا الله أن نقول عليه غير الحق
هذا هو السؤال: إن أتاني سائل يسأل: فعلت كذا، ما حكم كذا ............
أقول: قال الإمام .............. كذا
أو حكمه كذا دون تبين
هل يختلفان؟
ـ[أبو قتادة وليد الأموي]ــــــــ[07 - 04 - 10, 10:07 م]ـ
إذا وصلت فتوى المجتهد إلى عامي وكانت الفتوى على خلاف الصواب وعمل العامي بمقتضاها فلا إثم عليه، وفعله يدخل تحت باب الخطإ المغفور: قال تعالى:" ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا" وفي الحديث القدسي قال الله:" قد فعلت".
وإن أتى طالب العلم سائل فعليه أن يبين له الحق في المسألة ويؤكد قوله بمذاهب العلماء الدالة عليه.
ـ[أبو الوليد المقتدي]ــــــــ[10 - 04 - 10, 04:26 ص]ـ
أنا لا أسأل عن خطأ المجتهد ولكن عن خطأ المفتي الذي لا اجتهد ولا أصاب بمعنى أنه سمع المجتهد يقول شيئا فقال مثله فإن كان المجتهد مأجورا فما حال هذا الثاني
ـ[أبو قتادة وليد الأموي]ــــــــ[11 - 04 - 10, 01:03 م]ـ
الواجب ألا يكون المفتي إلا مجتهدًا، فإذا لم يكن كذلك فهو ناقل للفتوى -فحسب-.
ـ[أبو الوليد المقتدي]ــــــــ[11 - 04 - 10, 05:23 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
جزاك الله خيراً أخي الكريم
هذا هو السؤال متعلق بنقل الفتوى وأجد أنني مضطراً لبسط الكلام فأقول:
1 - أولاً معلوم أن الله حرم القول عليه بلا علم أو القول في دينه بلا علم (وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون) وهذا لا ينازع فيه أحد وكذلك نهانا سبحانه أن نقول عليه غير الحق
2 - معلوم أن الله سبحانه ورسوله - صلى الله عليه وسلم - مدح العلم مدحاً لا نعلم شيئاً في الدين يدانيه اللهم سوى الجهاد وقد قرنهم الله تعالى في قوله: (وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين)
3 - معلوم أن العلم هو ما قام الدليل عليه من الكتاب والسنة أو أحدهما
العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة هم أولو العرفان
ما العلم نصبك للخلاف سفاهة بين الحديث وبين قول فلان
إذ أجمع العلماء أن مقلداً للناس والأعمى هما أخوان
والعلم معرفة الهدى بدليله ما ذاك والتقليد يستويان
5 - وحيازة الدليل والقول به لا يلزم منه حيازة الحق والصواب غناية عن الأجر والعقاب فيشترط
لذلك الأهلية وما قصة صاحب الشجة منا ببعيد وإلا جوَّز الكفر! (ومن شاء فليكفر)
6 - قال النبي - صلى الله عليه وسلم: (إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران وإذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر واحد) متفق عليه
7 - قال النبي - صلى الله عليه وسلم: (القضاة ثلاثة. قاض في الجنة وقاضيان في النار، أما الذي في الجنة فرجل علم الحق فقال به وأما اللذان في النار فرجل عرف الحق فقضى بخلافه ورجل قضى للناس على جهل)
وهذه الأصول لا أظن واحداً يخالف فيها
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وبعد
فإنه معلوم خطر القول في الدين حتى كان ناس من السلف يسأل أحدهم عن المسألة فيتكلم وهو يرعد والمفتي موقع عن الله تعالى
فطالب العلم الذي بدأ في الطلب ودرس مختصراً في أي مذهب كان أو علم قولاً لشيخه أو قولاً لإمامٍ جليل القدر فهذا القول الذي علمه لا يعدو أن يكون حقاً أو باطلاً وهو إما أن يكون تلقاه بدليل أو بغير دليل.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(115/103)
فعلى القول الأول أنه حق هو أصاب - في معرفته الحق- لكنه لا يعرف أنه أصاب حقاً أم باطلاً وإن كان في ظنه أنه هو المحق وقول إمامه هو الصواب وهذه حجة واهية من حيث تصحيح الأقوال بمجرد نسبتها لا بدلائلها وقد قال الشيخ الألباني فالحق يعرف بنوره ودلائله لا بحاكيه وقائله، وفرضه الثاني أنه علمه بدليل من الكتاب أو السنة وحجته هنا أقوى من سابقتها على إثبات الصواب لديه وهي أيضاً لا تسلم لأن ليس كل من حاز الدليل حاز الصواب
فإن رأى هذ الفتى قولاً غير قوله ومذهبا غير مذهبه سارع إلى دفع ذلك ورميه بالباطل
وهو مع ذلك قد يكون مصيبا أو مخطئا
وغايته أنه مقلدا لهذا القول
قال شيخ الإسلام:
فَمَنْ صَارَ إلَى قَوْلٍ مُقَلِّدًا لِقَائِلِهِ لَمْ يَكُنْ لَهُ أَنْ يُنْكِرَ عَلَى مَنْ صَارَ إلَى الْقَوْلِ الْآخَرِ مُقَلِّدًا لِقَائِلِهِ , لَكِنْ إنْ كَانَ مَعَ أَحَدِهِمَا حُجَّةٌ شَرْعِيَّةٌ وَجَبَ الِانْقِيَادُ لِلْحُجَجِ الشَّرْعِيَّةِ إذَا ظَهَرَتْ. وَلَا يَجُوزُ لِأَحَدٍ أَنْ يُرَجِّحَ قَوْلًا عَلَى قَوْلٍ بِغَيْرِ دَلِيلٍ , وَلَا يَتَعَصَّبُ لِقَوْلٍ عَلَى قَوْلٍ وَلَا لِقَائِلٍ عَلَى قَائِلٍ بِغَيْرِ حُجَّةٍ , بَلْ مَنْ كَانَ مُقَلِّدًا لَزِمَ حِلُّ التَّقْلِيدِ , فَلَمْ يُرَجِّحْ وَلَمْ يُزَيِّفْ وَلَمْ يُصَوِّبْ وَلَمْ يُخَطِّئْ , وَمَنْ
كَانَ عِنْدَهُ مِنْ الْعِلْمِ وَالْبَيَانِ مَا يَقُولُهُ سُمِعَ ذَلِكَ مِنْهُ , فَقُبِلَ مَا تَبَيَّنَ أَنَّهُ حَقٌّ , وَرُدَّ مَا تَبَيَّنَ أَنَّهُ بَاطِلٌ , وَوُقِفَ مَا لَمْ يَتَبَيَّنْ فِيهِ أَحَدُ الْأَمْرَيْنِ , وَاَللَّهُ تَعَالَى قَدْ فَاوَتَ بَيْنَ النَّاسِ فِي قُوَى الْأَذْهَانِ , كَمَا فَاوَتَ بَيْنَهُمْ فِي قُوَى الْأَبْدَانِ. وَهَذِهِ الْمَسْأَلَةُ وَنَحْوُهَا فِيهَا مِنْ أَغْوَارِ الْفِقْهِ وَحَقَائِقِهِ مَا لَا يَعْرِفُهُ إلَّا مَنْ عَرَفَ أَقَاوِيلَ الْعُلَمَاءِ وَمَآخِذَهُمْ فَأَمَّا مَنْ لَمْ يَعْرِفْ إلَّا قَوْلَ عَالِمٍ وَاحِدٍ وَحُجَّتَهُ دُونَ قَوْلِ الْعَالِمِ الْآخَرِ وَحُجَّتِهِ , فَإِنَّهُ مِنْ الْعَوَامّ الْمُقَلِّدِينَ لَا مِنْ الْعُلَمَاءِ الَّذِينَ يُرَجِّحُونَ وَيُزَيِّفُونَ , وَاَللَّهُ تَعَالَى يَهْدِينَا وَإِخْوَانَنَا لِمَا يُحِبُّهُ وَيَرْضَاهُ , وَبِاَللَّهِ التَّوْفِيقُ , وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.) انتهى
فإن جاء سائل يسأل هذا الطالب وهو بعد لا يعرف إلا قولاً واحداً كما تقدم فأجابه
1 - قال حكم مسألتك كذا: وانصرف السائل وعمل بهذا القول وكان قد أفتاه بإثم فعلى من يقع الإثم إذا؟ عندنا في ذلك حديث صحه الشيخ الألباني - رحمه الله - (من أفتى فتيا غير ثبت فإنما إثمه على من أفتاه) وهو للأمانة ضعفه بعض أهل العلم.
قال الشيخ الألباني:
(حكم الفتيا بقول أحد العلماء في المسائل الخلافية
يا ترى من استفتيَ في مسألة أو في قضية فأفتى برأي عالمٍ -أي عالمٍ كان- وهو يعلم أن المسألة فيها قولان فأكثر، فهل أفتى بثبتٍ أي: بحجةٍ وبينة؟
الجواب
لا.
لأنه حينما تكون المسألة من المسائل الخلافية، وقد صدر للعلماء فيها قولان فأكثر، فهو أفتى بقولٍ من القولين دون أن يدعم فتواه -ولو في نفسه على الأقل- بآية من كتاب الله، أو بحديثٍ من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا لا يكون قد أفتى عن ثبتٍ، وعن حجةٍ، وعن بينة؛ فيكون فتواه بهذا الخطأ لا يتعلق الإثم على المستفتي، وإنما على المفتي، فإثمه عليه.
إذاً: على كل متفتٍ أن يتثبت في فتواه، أي: أن يستند في فتواه إلى كتاب الله وإلى حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.
ومعنى هذا الكلام العلمي بعبارة واضحة بينة: أن المستفتى -أي العالم- إذا استفتيَ في مسألة ما، ولنضرب على ذلك مثلاً: رجل سأله: خروج الدم أينقض الوضوء؟ فقال: نعم، وهو يعني أن المذهب الحنفي هكذا يفتي، فإذا نحن رجعنا إلى هذا الحديث نفهم أن هذا الجواب إثمه عليه وليس على المستفتي، لماذا؟ لأن هناك قولين آخرين في هذه المسألة، فالمذهب الحنفي يحكم ببطلان الوضوء بمجرد خروج الدم عن مكانه، أما المذهب الشافعي فيقول: لا ينقض الدم الوضوء مطلقاً مهما كان الدم كثيراً، بينما مذهب الإمام مالك و أحمد يفصل فيقول: إن كان الدم
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(115/104)
كثيراً نقض وإلا فلا، فالذي أفتى وقال: ينقض، أين الحجة في حكمه والمسألة فيها اختلاف؟ والله عز وجل يقول: {فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلاً} [النساء:59] ولذلك فلا يجوز للمسلم المتمذهب بمذهب واحد إذا استفتي في مسألة أن يفتي على مذهبه؛ لأن هناك مذاهب أخرى، فهذا يجب أن يمسك عن الفتوى، فإن أفتى فهو آثم بدليل هذا الحديث، وهو قوله عليه الصلاة والسلام: (ومن أفتى بفتيا بغير ثبتٍ -أي: بغير سندٍ وحجةٍ- فإثمه على من أفتاه) فالذي يقول: خروج الدم ناقض للوضوء، أو غير ناقض، أو ينقض إن كان كثيراً، ولا ينقض إن كان قليلاً، أي جوابٍ كان؛ إذا كان لم يستند صاحبه على سند من الكتاب أو من السنة؛ فإثمه عليه وليس على المستفتي، لماذا؟ لأن المستفتي أدى واجبه الذي أمره به ربه: {فَاسْأَلوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ} [النحل:43] جاء هذا الذي لا يعلم إلى من يظن أنه من أهل الذكر، فسأله فأفتاه، فإثمه على هذا المفتي، فهذا المفتي.
عليه أن يراقب الله عز وجل حينما يسأل، وألا يفتي إلا عن ثبتٍ وحجة وسند، فإن لم يفعل فهو آثم، وقد نبه لهذه الحقيقة الإمام أبو حنيفة رحمه الله حين قال: لا يحل لرجلٍ أن يفتي بقولي ما لم يعلم من أين أخذت دليلي.
هذا نص عن الإمام أبي حنيفة رحمه الله، أول الأئمة الأربعة يفسر لنا هذا الحديث، الذي يقول: (من أفتى فتيا بغير ثبت فإنما إثمه على من أفتاه وليس على المستفتي) فيقول الإمام أبو حنيفة رحمه الله: لا يحل لرجل أن يفتي بكلامي ما لم يعلم من أين أخذت دليلي.
فهذا الحنفي الذي سئل: الدم إذا خرج أينقض الوضوء؟ فأجاب: نعم.
لا يجوز له هذا بحكم هذا الحديث، وبحكم قول الإمام السابق؛ لأنه لم يعرف دليله، ومعنى هذا أو حصيلة هذا الحديث هو: وجوب دراسة الكتاب والسنة؛ لكي يتمكن المفتي من أن يفتي بالدليل من الكتاب والسنة، فلا يلحقه إثمٌ، حتى ينجو في حال لو أخطأ في الفتوى؛ لأنه ليس معنى من أفتى معتمداً على الكتاب والسنة أنه معصوم من الخطأ، لا.
ولكن إذا اجتهد فأفتى بما فهم من الكتاب والسنة فله حالتان: إما أن يكون أصاب فله أجران، وإما أن يكون أخطأ فله أجرٌ واحد، لكن هذا إنما هو -أي الأجران إذا أصاب، والأجر الواحد إذا أخطأ- إنما هو للذي يفتي اعتماداً على الكتاب والسنة، أما الذي يقلد -والتقليد جهلٌ باتفاق العلماء- ولا يتبصر في الفتوى، فهذا ليس له أجر، ولا حتى أجر واحد، بل عليه وزر؛ لأنه أفتى بغير ثبتٍ، وبغير بينة وحجة، فحصيلة هذا الحديث هو: وجوب رجوع العالم في كل ما يفتي به إلى الكتاب والسنة.) أنتهى
2 - وإن قال له: قال فلان كذا وهو جوابي
وكان المجتهد الأول مخطئاً فعلى من يقع إثم هذا السائل، ثم من أين تبين لهذا المجيب أن قول هذا العالم هو الحق (ألا يقولوا على الله إلا الحق) وهي مسألة من مسائل النزاع ثم هو بعد قاصر عن الترجيح والتحرير. ولم يسقط النبي - صلى الله عليه وسلم - الاجتهاد عن الحاكم في الحالين حال الإصابة وحال الخطأ ورتب الأجر وسقوط الوزر عليه لكونه عالماً أفرغ وسعه في طلب الحق فقد كلفنا الله بطلب الحق وإفراغ الوسع في ذلك ولم يكلفنا إصابته
وهل يختلف الحكم في ذلك من قوله (جوابك كذا) عن قوله (قال فلان: كذا وهو جواب)
ففي الحالتين أجاب وفي الحالتين ترتب على الجواب عمل وفي الحالتين تكلم بلا علم ولا تثبت.
ثم إن أرتقت بهذا الطالب الحال فعرف الخلاف بين العلماء وهو قاصر عن الترجيح فعرف الخلاف بين العلماء في المسائل فإن جاء سائل يسأله فقال: ما حكم كذا؟ وهو يعرف فيها قولين - ولا شك أحدهما صواب والآخر خطأ بخلاف التنوع -وهو هنا أعلم منه بداية فإن أجاب بأحد القولين وتبنى أحدهما يكون صدر عن غير تثبت كذلك وإن قال قال فلان كذا وقال فلان كذا طلب منه السائل الترجيح وإن قال لا أدري بأي القولين بأخذ السائل إما الأحوط أو ما يوافق هواه.
فحاله هنا أعلم فإن منعناه من القول لأنه تردد بين حق وباطل فيلزمه السكوت كنا اجزنا له بداية وهو أجهل أن يجيب فما علم علما إضافيا منعناه وهذا من العجب!
قال الإمام الشوكاني -رحمه الله -:
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(115/105)
فيا أيها القاضي المقلد أخبرنا أي القضاة الثلاثة أنت الذين قال فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم القضاة ثلاثة قاضيان في النار وقاض في الجنة فالقاضيان اللذان في النار قاض قضى بغير الحق وقاض قضى بالحق وهو لا يعلم أنه الحق والذي في الجنة قاض قضى بالحق وهو يعلم أنه الحق فبالله عليك هل قضيت بالحق وأنت تعلم أنه الحق إن قلت نعم فأنت وسائر أهل العلم يشهدون بأنك كاذب لأنك معترف بأنك لا تعلم بالحق وكذلك سائر الناس يحكمون عليك بهذا من غير فرق بين مجتهد ومقلد وإن قلت إنك قضيت بما قاله إمامك ولا تدري أحق هو أم باطل كما هو شأن كل مقلد على وجه الأرض فأنت بإقرارك هذا أحد رجلين إما قضيت بالحق وأنت لا تعلم بأنه الحق أو قضيت بغير الحق لأن ذلك الحكم الذي حكمت به هو لا يخلو عن أحد الأمرين إما أن يكون حقا وإما أن يكون غير حق وعلى كلا التقديرين فأنت من قضاة النار بنص المختار وهذا ما أظن بتردد فيه أحد من أهل الفهم بأمرين أحدهما أن النبي صلى الله عليه وسلم
قد جعل القضاة ثلاثة وبين صفة كل واحد منهم بيانا يفهمه المقصر والكامل والعالم والجاهل الثاني أن المقلد لا يدعي أنه يعلم بما هو حق من كلام إمامه ولا بما هو باطل بل يقر على نفسه أنه يقبل قول الغير ولا يطالبه بحجة ويقر على نفسه أنه لا يعقل الحجة إذا جاءته فأفاد هذا أنه حكم بشيء لا يدري ما هو فإن وافق الحق فهو الذي قضى بغير علم وإن لم يوافق فهو الذي قضى بغير الحق وهذان هما القاضيان اللذان في النار فالقاضي المقلد على كلتا حالتيه يتقلب في نار جهنم) أنتهى
وقال: (أما العلماء المجتهدون فهم يعتقدون أنه مبطل في جميع ما يأتي به لأنه من قضاة النار فلا يعرفون لما يصدر عنه من الأحكام رأسا ولا يعتقدون أنه قاض لأنه قد قام الدليل عندهم على أن القاضي لا يكون إلا مجتهدا وأن المقلد وإن بلغ في الورع والعفاف والتقوى إلى مبلغ الأولياء فهو عندهم بنفس استمراره على القضاء مصر على المعصية وينزلون جميع ما يصدر عنه منزلة ما يصدر عن العامة الذين ليسوا بقضاة ولا مفتين فجميع مسجلاته التي يكتب عليها اسمه ويحلل فيها الحرام ويحرم الحلال باطلة لا تعد شيئا بل لو كانت موافقة للصواب لم تعد عندهم شيئا لأنها صادرة من قاض حكم بالحق وهو لا يعلم به فهو من أهل النار في الآخرة) أنتهى
وقال - رحمه الله -: (المفتي المقلد لا يحل له أن يفتي من يسأله عن حكم الله أو حكم رسوله أو عن الحق أو عن الثابت في الشريعة أو عما يحل له أو يحرم عليه لأن المقلد لا يدري بواحد من هذه الأمور على التحقيق بل لا يعرفها إلا المجتهد
هكذا إن سأله السائل سؤالا مطلقا من غير أن يقيده بأحد الأمور المتقدمة فلا يحل للمقلد أن يفتيه بشيء من ذلك لأن السؤال المطلق ينصرف إلى الشريعة المطهرة لا إلى قول قائل أو رأي صاحب رأي وأما إذا سأله سائل عن قول فلان أو رأي فلان أو ما ذكره فلان فلا بأس بأن ينقل له المقلد ذلك ويرويه له إن كان عارفا بمذهب العالم الذي وقع السؤال عن قوله أو رأيه أو مذهبه لأنه سئل عن أمر يمكنه نقله وليس ذلك من التقول على الله بما لم يقل ولا من التعريف بالكتاب والسنة) أنتهى
ـ[أبو الوليد المقتدي]ــــــــ[13 - 05 - 10, 02:40 ص]ـ
هل من يزيل عني الإشكال أو يؤيد قولي؟(115/106)
الكل والكلي .. والجزء والجزءي ..
ـ[سيد بن عنتر الأزهري]ــــــــ[10 - 03 - 10, 07:34 ص]ـ
الحمد لله وبعد
إخواني أريد مراجع منطقية عرفت كل من الكل،والكلي
والجزء والجزءي ..
وفرقت بين كل قسم
فاءق إحترامي ...
ـ[أبو فهر السلفي]ــــــــ[10 - 03 - 10, 08:54 ص]ـ
الجُزئيُّ: ما كان مشخصا لا يصدق على كثيرين؛ نحوُ: زيدٍ وهذا القلم وهذا الكتاب
والكليُّ: ما لا يكونُ معناه مشخصا معينا،بل هو معنى عام يصدق على كثيرين كالانسان، والكثيرين وهم أفراده و جزئياته
والكلُّ ما تركب من جزأين فأكثر، والكلية هي الحكم على كل فرد من أفراد الموضوع.
الفرقُ بين الكلِّ والكليةِ: هو أن الكلَّ لا يتبع الحكم فيه كل فرد من أفراده،بل يكون الحكم على الكل بالمحمول على مجموعه كما في قوله تعالى: {ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية}
وأما الكلية فيتبع الحكم فيها كل فرد من أفرادها؛ نحوُ كل إنسان حيوان أي كل فردٍ مِن الإنسان محكوم عليه بالحيوانية.
والجزئية: هي الحكم بالمحمول على بعض أفراد الموضوع إيجاباً أو سلباً نحو بعضِ الحيوان إنسان
والفرق بين الكلُّ و الكليُّ بأنَّ الكليَّ يجوز حمله على أفراده وجزئياته حمل مواطأة ويجوز تقسيمه بأداة التقسيم فيصح أن يقال: الإنسان حيوان والفرس حيوان أما الكل فلا يجوز حمله على أجزائه حمل المواطأه ولا يجوز تقسيمه بأداة التقسيم فلا يصح (الجذعُ شجرةٌ أو الأغصانُ شجرةٌ) وإنما (الشجرة ذاتُ جذعٍ و ذاتُ أغصانٍ)
أما المراجع فلا يخلو كتاب في المنطق القديم من هذا البحث ..
ـ[سيد بن عنتر الأزهري]ــــــــ[10 - 03 - 10, 04:20 م]ـ
جزاكم الله خيرا ..
وراجي تحديد مراجع إستوعبت هذا البحث.
دمتم بالله معتصمين ....
ـ[محمد وحيد]ــــــــ[11 - 03 - 10, 12:12 ص]ـ
إذا أردت مراجع تعنى بتعريفات مصطلحات العلوم ومنها المنطق عندك
التعريفات للجرجاني
التعاريف للمناوي
الكليات لأبي البقاء
كشاف اصطلاحات الفنون للتهانوي
جامع العلوم في اصطلاحات الفنون أو دستور العلماء(115/107)
نبحث عن ترجمة لصاحب صفوة البيان وأبو النور زهير
ـ[أبو محمد جويلي]ــــــــ[12 - 03 - 10, 10:58 ص]ـ
السلام عليكم الإخوة الكرام جميعاً أبحث عن ترجمة للشيخ محمد أبو النور زهير صاحب أصول الفقه كما أبحث عن ترجمة للشيخ يس سويلم طه صاحب مختصر صفوة البيان في شرح منهاج البيضاوي
وجزاكم الله خيرا(115/108)
تناقض مغلقي باب الاجتهاد وملزمي التقليد لمذهب واحد معين على جميع الأمة
ـ[إسماعيل إبراهيم محمد]ــــــــ[12 - 03 - 10, 05:23 م]ـ
السلام عيلكم
كيف جاء هذا العنوان؟
لأن هؤلاء يقولون للحنابلة: "قلدوا مذهبكم الحنبلي تماما ولا تخرجوا عنه أبدا، لأن باب الاجتهاد مغلق".
وعند الحنابلة لا يخلو عصر من مجتهد.
فكأنهم قالوا للحنابلة: "اعتقدوا أنه لا يخلو عصر من مجتهد كما هو مذهبكم، لأن باب الاجتهاد مغلق".
وبهذا تتبين سخافة المتعصبين من المقلدين الذين يلزمون على جميع الأمة تقليد مذهب واحد معين فقط.
والسلام عليكم
ـ[أبو الوليد المقتدي]ــــــــ[16 - 03 - 10, 03:31 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جزاك الله خيرا أخي الكريم
قال الله نعالى: (اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم)
فهذا المقلد الذي لا يخرج عن قول إمامه هو بلا شك مقلد فيما أخطأ فيه إمامه، وناسب الباطل إلى دين الله إن كان مفتيا حتى بلغ الأمر أن نقل الشيخ الألوسي عن بعضهم فقال: (وقد سمعت بعض قضاة الأتراك أنه قال: إذا رأيتُ نصاً في منية المصلي ورأيت حديثا في صحيح البخاري يخالف ذلك النص آخذ بما في المنية وأترك الحديث الصحيح ولا أعمل به فانظر إلى هذه الغباوة والجهل العظيم) أ. هـ[المصدر غاية الأماني في الرد عاى النبهاني 1/ 70]
ورأيت أحد الجهلة المبتدعة الذين يمتشقون ألوية الدعوة يكتب: لماذا نتبع الأئمة ولا نتبع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وحسبك من شر سماعه
وقال ابن تيمية وهو كلام رائع ماتع:
(وفي كثير من الأحاديث يجوز أن يكون للعالم حجة في ترك العمل بالحديث لم نطلع نحن عليها، فإن مدارك العلم واسعة ولم نطلع نحن على جميع ما في بواطن العلماء والعالم قد يبدي حجته وقد لا يبديها وإذا أبداها فقد تبلغنا وقد لا تبلغ وإذا بلغتنا فقد ندرك موضع احتجاجه وقد لا ندركه سواء كانت الحجة صوابا في نفس الأمر أم لا لكن نحن وإن جوزنا هذا فلا يجوز لنا أن نعدل عن قول ظهرت حجته بحديث صحيح وافقه طائفة من أهل العلم، إلى قول آخر قاله عالم يجوز أن يكون معه ما يدفع به هذه الحجة وإن كان أعلم، إذ تطرق الخطأ إلى آراء العلماء أكثر من تطرقه إلى الأدلة
الشرعية فإن الأدلة الشرعية حجة الله على جميع عباده بخلاف رأي العالم.
والدليل الشرعي يمتنع أن يكون خطأ إذا لم يعارضه دليل آخر ورأي العالم ليس كذلك ولو كان العمل بهذا التجويز جائزا لما بقي في أيدينا شيء من الأدلة التي يجوز فيها مثل هذا لكن الغرض أنه في نفسه قد يكون معذورا في تركه له ونحن معذورون في تركنا لهذا الترك وقد قال سبحانه: {تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا كَسَبَتْ ولكم ما كسبتم، ولا تسألون عما كانوا يعملون} [البقرة: 134]) أ. هـ
ـ[إسماعيل إبراهيم محمد]ــــــــ[22 - 04 - 10, 12:05 ص]ـ
للرفع للفائدة بارك الله فيكم
ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[24 - 04 - 10, 11:16 ص]ـ
الذي يزعم أن (باب الاجتهاد مغلق) إن كان مجتهدا فقد أبطل قوله بنفسه، وإن كان مقلدا فقوله غير مقبول أصلا.
ـ[محمد الكبير]ــــــــ[29 - 05 - 10, 11:58 ص]ـ
الذي يزعم أن (باب الاجتهاد مغلق) إن كان مجتهدا فقد أبطل قوله بنفسه، وإن كان مقلدا فقوله غير مقبول أصلا.
لا يا شيخ أبا مالك!
ما صغتَهُ في صورة منطقية، يخالف المنطق، و مع شديد احترامي لكلامك، فإن كلامك غير صحيح.
ما المانع من أن يقول المقلدون إنه لا يوجد أحد أهل للاجتهاد؟ ما المستحيل في ذلك؟
افرض أن هناك بلدا ليس فيها أستاذ في كلية الطب، وكل من فيها ممارسون عامون، فقالوا: لا يوجد في بلدنا أي أستاذ في الطب، فهل يكون قولهم غير مقبول أصلا بناء على قاعدتك! لأنهم مقلدون غير مجتهدين؟!
وكذلك الاجتهاد، العلماء الموجودون علموا أنهم (ممارسون عامون) في الفقه، فقهاء، وليس فيهم أستاذ يجتهد، فقالوا بعدم وجود مجتهد، ما الخطأ في ذلك؟ ولماذا (يكون قولهم غير مقبول أصلا)!
لا شيء على المقلدين، إن قالوا بعدم وجود مجتهدين.
ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[29 - 05 - 10, 12:11 م]ـ
مع احترامي لك يا أخي الفاضل فكلامك واضح الخطأ كوضوح الشمس!
لأن الذي يقول (باب الاجتهاد مغلق) ليس كالذي يقول: (لا يوجد في بلدنا طبيب)
وإنما هو كالذي يقول: (لا يمكن أن يوجد في بلدنا طبيب مهما فعل ومهما درس ومهما تعلم)!!
ثم إن الذي يقول: (لا يوجد في بلدنا طبيب) ليس كلامه مبنيا على اجتهاد أصلا حتى يدخل في موضوعنا، وإنما هو إخبار مجرد، كالذي يقول: (ليس في بلدنا رجل صيني) فهذا لا يلزم أن يكون صينيا حتى يقول هذا الكلام!!
وإذا قال رجل (ليس في بلدنا طبيب) فعارضه آخر وقال: (بلى أنا طبيب)، فهل يقبل من الأول أن يقول: (لستَ أهلا لعلم الطب) إلا إذا كان على علم يؤهله لمثل هذا القول؟!
وحتى إن كان على علم يؤهله لهذا فلا يقبل منه أن يقول: (باب علم الطب مغلق)!!
لأنه إن كان جاهلا بالطب فلا يقبل قوله، وإن كان عالما بالطب فقد أبطل قوله بنفسه.
تأمل.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(115/109)
ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[29 - 05 - 10, 12:13 م]ـ
لا شيء على المقلدين، إن قالوا بعدم وجود مجتهدين.
لا شيء عليهم، ولكن هل يقبل قولهم؟
وإذا قبل قولهم، فهل يمكن أن يدفع به قولُ من ادعى الاجتهاد؟
وانظر هنا للفائدة:
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=88661
ـ[سلطان عسيري]ــــــــ[07 - 08 - 10, 01:14 ص]ـ
اتوقع ان المراد هو الاجتهاد المطلق أما الاجتهاد في المذهب فلم يغلقه أحد
ـ[أبو عبدالعزيز الشثري]ــــــــ[08 - 08 - 10, 08:10 ص]ـ
أخي الفاضل ..
أنت تُنكرُ ماذا؟
أن يُلزمَ امرؤٌ الأمةَ جمعاءَ بالتزامِ مذهبٍ معيّن؟
أم أن يستدل على ذلك بأنّ باب الاجتهاد مغلق؟
أو تنكرُ أصلَ التمذهب؟
فإن يكن المنكَرُ الأولين، فنعم ..
أما أن تنكرَ الثالثَ، بحجّةِ أن مِنَ الداعين إليه من استدل بأنّ باب الاجتهاد مغلق = فهو خللٌ في التصوّرِ فالحكم ..
وفي الحقيقة حاولت أن أوفق بين بعض ماجاء في كلام الأخ حارث -وما أقلّه- فلم أستطع، تأمَّل:
[ ... هؤلاء يقولون للحنابلة: "قلدوا ... "
... سخافة المتعصبين من المقلدين الذين يلزمون على جميع الأمة تقليد مذهب واحد]
ولست بصدد التصحيح، لكني أدعو إلى إمعان النظر قبل طرح الفكرة، ثم إلى حسن البيان، فإيضاح الحجة بتسلسل منطقي، ليكون البحث بعدها جارٍ في طريقه، لا في إصلاح أصل الاعتراض!!
أما ما نقله أبو الوليد فليس مما نحن فيه البتة ..
ـ[محمد عمارة]ــــــــ[08 - 08 - 10, 03:38 م]ـ
أخي الفاضل ..
أنت تُنكرُ ماذا؟
أن يُلزمَ امرؤٌ الأمةَ جمعاءَ بالتزامِ مذهبٍ معيّن؟
أم أن يستدل على ذلك بأنّ باب الاجتهاد مغلق؟
أو تنكرُ أصلَ التمذهب؟
فإن يكن المنكَرُ الأولين، فنعم ..
أما أن تنكرَ الثالثَ، بحجّةِ أن مِنَ الداعين إليه من استدل بأنّ باب الاجتهاد مغلق = فهو خللٌ في التصوّرِ فالحكم ..
وفي الحقيقة حاولت أن أوفق بين بعض ماجاء في كلام الأخ حارث -وما أقلّه- فلم أستطع، تأمَّل:
[ ... هؤلاء يقولون للحنابلة: "قلدوا ... "
... سخافة المتعصبين من المقلدين الذين يلزمون على جميع الأمة تقليد مذهب واحد]
ولست بصدد التصحيح، لكني أدعو إلى إمعان النظر قبل طرح الفكرة، ثم إلى حسن البيان، فإيضاح الحجة بتسلسل منطقي، ليكون البحث بعدها جارٍ في طريقه، لا في إصلاح أصل الاعتراض!!
أما ما نقله أبو الوليد فليس مما نحن فيه البتة ..
بوركت(115/110)
مساعدة في طرق دلالة النص على الحكم الشرعي
ـ[صالح عبد الرزاق]ــــــــ[12 - 03 - 10, 07:08 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الأخوة الكرام أرجو توضيح هذه المبحث وبخاصة (إشارة النص ودلالة النص) مع كثرة الأمثلة حتى يرسخ
وجزاكم الله خيرا(115/111)
معنى: تحرير محل النزاع
ـ[خالد فهد الحربي]ــــــــ[12 - 03 - 10, 07:19 م]ـ
لم أفهم معني تحرير محل النزاع
مثلا القراءة الشاذة في كتاب روضة الناظر احاول أن أجعل لنفسي ملخص ووجدت بعض الاسئلة تتحدث عن تحرير محل النزاع ولم أفهم اليكم الدرس
س ماحكم صحة الصلاة خلف من يقراء بالقراءة الشاذة؟
اتفق العلماء على عدم صحة من يقرا بالقراءة الشاذة
س ما حكم الاحتجاج بالقراءة الشاذة على إثبات الإحكام الشرعية؟
أختلف العلماء على الاحتجاج بها على قولين:
القول الأول: إن القراءة الشاذة لا يحتج بها وهو المشهور بمذهب مالك وبهذا قال الإمام الشافعي
واستدلوا بأمرين:
1 - إن نقله الصحابي على انه قرآن ,فليس بحجة لأنه خطأ قطعاً ولأنه واجب على الرسول تبليغ القرآن طائفة من الأئمة وليس له مناجاة الواحد به
2 - وإن لم ينقله على أنه من القرآن احتمل أن يكون مذهباً واحتمل أن يكون خبراً ومع التردد لا يعمل به
القول الثاني:
انها حجة وهو مذهب الحنفية و رواية عن احمد ورجحه ابن قدامة
واستدلوا
إن الصحابي يخبر انه سمع ذلك من رسول الله فان لم يكن قرآناً فهو خبر ,فهو لا يخرج عن كونه مسموعاً من النبى صلى الله عليه وسلم فيكون حجة كيف ما كان
الراجح: القول الثاني انها حجة
ثمرة الخلاف:
يظهر ذلك في بناء الأحكام الفقهية وغيرها:
1 - كفارة اليمين بالصيام
2 - قطع يمين السارق
ـ[أبو عبدالله ومحمد]ــــــــ[12 - 03 - 10, 08:00 م]ـ
أخي خالد
معنى تحرير محل النزاع أي ذكر الأمور المتفق عليها عند الجميع ثم الأمور المختلف فيها , والله أعلم.
ـ[أبو حمزة المقدادي]ــــــــ[12 - 03 - 10, 10:33 م]ـ
((حرره المشرف لعدم تعلقه بالموضوع))
ـ[ظافر الخطيب]ــــــــ[12 - 03 - 10, 11:56 م]ـ
"تحرير محل النزاع في مسائل الحكم الشرعي"دراسة نظرية استقرائية للدكتور فاديغا موسى0 دار التد مرية
ـ[فارس النهار]ــــــــ[13 - 03 - 10, 01:36 ص]ـ
ذكر كاتب هذا الموضوع بعنوان تحرير محل النزاع .. حتى نضيق هوة الخلاف ( http://www.alukah.net/articles/2/10093.aspx) هذه التعريفات لهذه الجملة:
• "تعيين وجه الخلاف بين الطرفين".
• "هو أن ننظر إلى موضع الاختلاف بالتحديد".
• "الوقوف على الموضع والموطن المختلف فيه".
• "إزالة الاشتراك عن مسألة الخلاف".
• "تحديد الجوانب المتفق عليها في المسألة، والجوانب المختلف فيها، وبيان سبب الخلاف".
• "تحديد الأمور المتفَق عليها واستبعادها من ساحة النقاش، ثم وضع الإصبع على محل الخلاف ومناقشته بمفرده".
• "تأصيل طرق الإلزام في المناظرة، وهو أن يقال: قد اتفقنا على كذا وكذا، فلنحتج على ما عدا ذلك" [7].
• "اعلم أن مقصود الجدليين: معرفة الصحيح والباطل من أوصاف محل النزاع، وهو يتركب من أمرين: الأول: حصر أوصاف المحل، والثاني: إبطال الباطل منها، وتصحيح الصحيح مطلقًا، وقد تكون باطلة كلها، فيتحقق بطلان الحكم المستند إليها" [8].
• "هو فرضُ قضايَا جدليةٍ لزوميَّة شرطيَّةٍ، يسلِّمُ فيها المعارضُ للمستدلِّ، فإذا انتهى الحصار والعِراك، فذاك هو المحلُّ الذي يجبُ أن يدورَ حوله الصراع" [9].
والمحصلة أن المعنى الاصطلاحي يشترك مع المعنى اللغوي في الدلالة:
• "وهو تخليص موطن الخلاف المراد بحثُه عن غيره".
فتحرير محل النزاع يُخرج من النزاع - في أية مسألة - ما ليس منها، ويستدعي إدخال ما ظُنَّ أنه كان خارجًا عنها والواقع أنه داخلٌ فيها.
وفي الموضوع أشياء أخرى مفيدة.
وفقك الله
ـ[خالد فهد الحربي]ــــــــ[13 - 03 - 10, 06:42 م]ـ
بارك الله فيكم
انا في المستوى الثاني كلية شريعة واعتقد
أنه بعد قراءة ردود الاخوة زاد الأمر صعوبة
في أسئلة الاختبارات
هل تحرير محل النزاع ذكر المسائل المتفق عليها والمختلف
فيها مع الاقوال ومع أدلتهم لكل قول ومع الراجح منها؟
ـ[ابن الخطيب الهاشمي]ــــــــ[23 - 03 - 10, 12:02 ص]ـ
بارك الله في جهودكم
لخدمة الكتاب العزيز والسنة المطهرة(115/112)
ما مفهوم هذه الجملة في المستصفي؟؟
ـ[علي ابن جابر]ــــــــ[12 - 03 - 10, 09:50 م]ـ
إخواني ما مقصود هذه الجملة في المستصفي (يسقط الوجوب عندها لا بها)
مَا ذَكَرْنَاهُ فِي الْوَاحِدِ بِالنَّوْعِ ظَاهِرٌ، أَمَّا الْوَاحِدُ بِالتَّعْيِينِ كَصَلَاةِ زَيْدٍ فِي دَارٍ مَغْصُوبَةٍ مِنْ عَمْرٍو فَحَرَكَتُهُ فِي الصَّلَاةِ فِعْلُ وَاحِدٍ بِعَيْنِهِ هُوَ مُكْتَسِبُهُ وَمُتَعَلَّقُ قُدْرَتِهِ؛ فَاَلَّذِينَ سَلَّمُوا فِي النَّوْعِ الْوَاحِدِ نَازَعُوا هَهُنَا فَقَالُوا: لَا تَصِحُّ هَذِهِ الصَّلَاةُ، إذْ يُؤَدِّي الْقَوْلُ بِصِحَّتِهَا إلَى أَنْ تَكُونَ الْعَيْنُ الْوَاحِدَةُ مِنْ الْأَفْعَالِ حَرَامًا وَاجِبًا، وَهُوَ مُتَنَاقِضٌ فَقِيلَ لَهُمْ: هَذَا خِلَافُ إجْمَاعِ السَّلَفِ، فَإِنَّهُمْ مَا أَمَرُوا الظَّلَمَة عِنْدَ التَّوْبَةِ بِقَضَاءِ الصَّلَوَاتِ الْمُؤَدَّاةِ فِي الدُّورِ الْمَغْصُوبَةِ مَعَ كَثْرَةِ وُقُوعِهَا، وَلَا نَهُوا الظَّالِمِينَ عَنْ الصَّلَاةِ فِي الْأَرَاضِي الْمَغْصُوبَةِ، فَأَشْكَلَ الْجَوَابُ عَلَى الْقَاضِي أَبِي بَكْرٍ رَحِمَهُ اللَّهُ فَقَالَ: يَسْقُطُ الْوُجُوبُ عِنْدهَا لَا بِهَا بِدَلِيلِ الْإِجْمَاع وَلَا يَقَعُ وَاجِبًا؛ لِأَنَّ الْوَاجِبَ مَا يُثَابُ عَلَيْهِ.
ـ[علي ابن جابر]ــــــــ[13 - 03 - 10, 05:08 ص]ـ
هل من مجيب؟؟
ـ[ابو سلمان]ــــــــ[13 - 03 - 10, 03:44 م]ـ
يجيبك العبقري الطوفي يا شيخ علي
يقول الطوفي
«وَقِيلَ: يَسْقُطُ الْفَرْضُ عِنْدَهَا» أَيْ: عِنْدَ الصَّلَاةِ فِي الدَّارِ الْمَغْصُوبَةِ «لَا بِهَا»، وَهَذَا قَوْلُ الْقَاضِي أَبِي بَكْرٍ، لِأَنَّهُ لَمَّا قَامَ الدَّلِيلُ عِنْدَهُ عَلَى عَدَمِ الصِّحَّةِ بِمَا سَنُقَرِّرُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى. ثُمَّ أَلْزَمَهُ الْخَصْمُ إِجْمَاعَ السَّلَفِ عَلَى أَنَّهُمْ لَمْ يَأْمُرُوا الظَّلَمَةَ بِإِعَادَةِ الصَّلَوَاتِ، مَعَ كَثْرَةِ وُقُوعِهَا مِنْهُمْ فِي أَمَاكِنِ الْغَصْبِ، فَأَشْكَلَ الْأَمْرُ عَلَيْهِ، فَحَاوَلَ الْخَلَاصَ بِهَذَا التَّوَسُّطِ، فَقَالَ: يَسْقُطُ الْفَرْضُ عِنْدَ هَذِهِ الصَّلَاةِ لِلْإِجْمَاعِ الْمَذْكُورِ لَا بِهَا، لِقِيَامِ الدَّلِيلِ عَلَى عَدَمِ صِحَّتِهَا.
قُلْتُ: وَكَأَنَّهُ جَعَلَهَا سَبَبًا لِسُقُوطِ الْفَرْضِ، أَوْ أَمَارَةً عَلَيْهِ عَلَى نَحْوٍ مِنْ خِطَابِ الْوَضْعِ لَا عِلَّةً لِسُقُوطِهِ، لِأَنَّ ذَلِكَ يَسْتَدْعِي صِحَّتِهَا.
قُلْتُ: وَهَذَا مَسْلَكٌ ظَاهِرُ الضَّعْفِ، لِأَنَّ سُقُوطَ الْفَرْضِ بِدُونِ أَدَائِهِ شَرْعًا غَيْرُ مَعْهُودٍ، بَلْ لَوْ مَنَعَ الْإِجْمَاعَ الْمَذْكُورَ لَكَانَ أَيْسَرَ عَلَيْهِ، فَإِنَّهُ يَبْعُدُ عَلَى الْخَصْمِ أَنْ يُثْبِتَ أَنَّ ظَالِمًا فِي زَمَنِ السَّلَفِ صَلَّى فِي مَكَانٍ مَغْصُوبٍ وَعَلِمَ بِهِ أَهْلُ الْإِجْمَاعِ، فَضْلًا عَنْ أَنْ يَثْبُتَ ذَلِكَ فِي جَمِيعِ الظَّلَمَةِ أَوْ أَكْثَرِهِمْ، وَلَوْ سُلِّمَ ذَلِكَ، لَكِنْ لَا نُسَلِّمُ أَنَّهُمْ أَقَرُّوا الظَّلَمَةَ عَلَى ذَلِكَ وَلَمْ يَأْمُرُوهُمْ بِالْإِعَادَةِ، وَلَا يَلْزَمُ مِنْ عَدَمِ نَقْلِ ذَلِكَ عَدَمُ وُجُودِهِ، لِجَوَازِ أَنَّ الْأَمْرَ بِالْإِعَادَةِ وُجِدَ وَلَمْ يُنْقَلْ، لِاسْتِيلَاءِ الظَّلَمَةِ وَسَطْوَتِهِمْ، أَوْ كَوْنِ الْحُكْمِ لَيْسَ مِنَ الْأُمُورِ الْعَظِيمَةِ الَّتِي تَتَوَفَّرُ الدَّوَاعِي عَلَى نَقْلِ الْإِنْكَارِ فِيهِ، وَأَحْسَبُ أَنَّ هَؤُلَاءِ الَّذِينَ ادَّعَوُا الْإِجْمَاعَ الْمَذْكُورَ بَنَوْهُ عَلَى مُقَدِّمَتَيْنِ:
إِحْدَاهُمَا: أَنَّ مَعَ كَثْرَةِ الظَّلَمَةِ فِي تِلْكَ الْأَعْصَارِ عَادَةً لَا يَخْلُو مِنْ إِيقَاعِ صَلَاةٍ فِي مَكَانٍ غُصِبَ مِنْ بَعْضِهِمْ.
الثَّانِيَةُ: أَنَّ السَّلَفَ يَمْتَنِعُ عَادَةً وَشَرْعًا تَوَاطُؤُهُمْ عَلَى تَرْكِ الْإِنْكَارِ وَالْأَمْرِ
بِالْإِعَادَةِ، بِنَاءً مِنْ هَؤُلَاءِ عَلَى مَا ظَنُّوهُ مِنْ دَلِيلِ الْبُطْلَانِ، وَإِلَّا فَلَا إِجْمَاعَ فِي ذَلِكَ مَنْقُولٌ، تَوَاتُرًا وَلَا آحَادًا، وَالْمُقَدِّمَتَانِ الْمَذْكُورَتَانِ فِي غَايَةِ الضَّعْفِ وَالْوَهَاَءِ ا. ه شرح مختصر الروضة(115/113)
لفظ الدم هل هو مطلق أم عام
ـ[حذيفة الفلسطيني]ــــــــ[13 - 03 - 10, 01:44 م]ـ
السلام عليكم
يمثّل العلماء في كتب الأصول للفظ المطلق المقيد بقوله تعالى: " حرّمت عليكم الميتتة والدم "
واعتبروا أنّ الدمّ لفظ مطلق مقيّ> بقوله تعالى أو دما مسفوحا
السؤال أليس لفظ الدمّ من ألفاظ العموم لأنّه معرّف بأل الاستغراقيّة ومفهوم الآية أنّ الدمّ المحرّم هو الدم المسفوح وهذا تخصيص وليس تقييد لأنّه يصلح فيه الاستثناء.
ثمّ أليس اللفظ المطلق هو النكرة في سياق الاثبات ولفظ الدمّ ليس من ألفاظ النكرة بل معرّف؟
ويمثّلون أيضا بقوله تعالى " وأيديكم إلى المرافق " ويقولون أنّ لفظ الأيدي لفظ مطلق مقيّد إلى المرافق
ولكن أليس لفظ أيديكم معرّف بالإضافة هنا وإلى المرافق تخصيص غاية؟
كيف يمكن حلّ مثل هذا الاشكال أم أنّ الأمثلة خطأ رغم وجودها في معظم كتب الأصول
ـ[إبراهيم الجزائري]ــــــــ[13 - 03 - 10, 03:38 م]ـ
بارك الله فيكم أخي الفاضل ووفقكم
"الدم" هنا مما اجتمع فيها العموم والإطلاق، وهو كثير، فمعلوم أن الصفة تقيّد الموصوف، وأن أدوات الاستثناء تخصص العام؛ وصالح للمثال كلاهما؛ فحرمة الدم المطلق مقيّدة بأن يكون مسفوحا، وحرمة الدماء عامة مخصصة بألّا يكون طحالا وكبدا. والله أعلم.
ـ[حذيفة الفلسطيني]ــــــــ[13 - 03 - 10, 09:52 م]ـ
وماذا بالنسبة للفظ وأيديهم
ثمّ هل يمكن أن يكون اللفظ مرة عاما ورة أخرى مطلقا كيف هذا؟ رغم أنّ العام يوجب الاستغراق بخلاف المطلق
لو بيّنت لنا هذا
وبارك الله فيكم إلى كلّ خير
ـ[إبراهيم الجزائري]ــــــــ[14 - 03 - 10, 12:02 ص]ـ
وماذا بالنسبة للفظ وأيديكم
ثمّ هل يمكن أن يكون اللفظ مرة عاما ورة أخرى مطلقا كيف هذا؟ رغم أنّ العام يوجب الاستغراق بخلاف المطلق
يكون عاما باعتبار ومطلقا باعتبار آخر، وليس يشترط النظر في النص المقابل للعين لكن النصوص الأخرى التي تقابل النظر؛ فقوله هنا "الدم" أستحضر له النصوص التي تقيده التي منها الدم المسفوح فيكون: مطلق أريد به مقيد أو مطلق قيد في نص آخر.
وقولك
ثمّ أليس اللفظ المطلق هو النكرة في سياق الاثبات ولفظ الدمّ ليس من ألفاظ النكرة بل معرّف؟
ينظر في تطبيق تلك القواعد المعنى لأن التطبيق الجزافي عليه مآخذ؛ فلو قلنا بأن المفرد المضاف يعم فتصير كل الأيدي المنسوبة إليك يلزم أن تغسل وما هي إلا اثنين فما الذي يخصص منها؟! والمعنى المناسب هنا هو "مطلق اليد" فهي إلى الكوعين أو المرفقين أو العضدين وقد قيّدها بالمرفقين فخرج ما سواها من القيود بمفهوم المخالفة.
ينظر في ذلك بدائع الفوائد لابن القيم ففيه فوائد وفرائد.
ـ[أبو المقداد]ــــــــ[14 - 03 - 10, 12:54 ص]ـ
الذي يظهر - والله أعلم - أن لفظ الدم عام لا مطلق، فكل الدم حرام؛ دم الإنسان ودم الإبل والبقر والغنم ... وغير ذلك، فهذا عموم في الأفراد، يستلزم عموما آخر وهو العموم في الأحوال والصفات، فيشمل المسفوح وغيره، وهنا يجري الخلاف في تخصيص العموم بالمفهوم عن القائلين بالمفهوم. ويرى القرافي أن العام في الأفراد مطلق في الأحوال؛ فيجب حمل المطلق على المقيد.
ـ[إبراهيم الجزائري]ــــــــ[14 - 03 - 10, 01:33 ص]ـ
أخي الموفق أبا المقداد
ما يجوز تقييده فهو مطلق، وما يجوز تخصيصه فهو عام؛ فقوله ((حرمت عليكم الميتة والدم)) أي دم؟ هذا عام؛ صفته ماذا؟ هذا مطلق.
جواب الأول: كل الدماء بنص الآية، وخصص بحديث الكبد والطحال.
جواب الثاني: مطلق الصفات بنص الآية، وقيد بآية الدم المسفوح.
فلو قال: "حرمت عليكم الميتة والدم المسفوح" جاز؛ فهو مطلق.
وإن قال: "حرمت عليكم الميتة والدم إلا الطحال والكبد" جاز؛ فهو عام.
والله أعلم.
ـ[حذيفة الفلسطيني]ــــــــ[14 - 03 - 10, 07:29 م]ـ
بارك الله فيكم وجزاكم كل خير
غير أنيّ أرى أنّ الموضوع بحاجة إلى تفصيل أوفى
ـ[أبو المقداد]ــــــــ[15 - 03 - 10, 12:49 ص]ـ
أخي إبراهيم بارك الله فيك .. ما ذكرتَه هو مذهب الإمام القرافي رحمه الله كما ذكرتُ في المشاركة السابقة .. والذي يظهر لي أن تحريم عموم الدم يفيد تحريمه على جميع صفاته وأحواله، فلو ورد ذكر بعض صفاته في موضع بحكم لا يخالف ذلك الحكم العام لم يقتض ذلك تخصيصا.
ـ[إبراهيم الجزائري]ــــــــ[15 - 03 - 10, 01:04 ص]ـ
وفيكم بارك الله ... وكذلك القول بأن تخصيص أفرادٍ من الدماء لا يقتضي ذلك تقييدها بصفة معينة.
ـ[إبراهيم الجزائري]ــــــــ[15 - 03 - 10, 01:51 ص]ـ
قال الهراسي: "قوله تعالى: ((والدم))، أوجب تحريم الدم مطلقاً، وقال في موضع آخر: ((أوْ دَمَاًَ مَسْفُوحَاً))، فلعل التقييد بالسفح تنبيه على ما يمكن سفحه ليخرج منه الكبد والطحال، أو لئلا تتبع العروق وما فيها من الدم في اللحم .. "
وقال ابن العربي (1/ 77): " ((الْمَيْتَةَ)) وَهِيَ الْإِطْلَاقُ عُرْفًا"
ثم قال: "مسألة في عموم هذه الآية وخصوصها"
ثم قال (1/ 79): " ((والدم)) اتَّفَقَ الْعُلَمَاءُ عَلَى أَنَّ الدَّمَ حَرَامٌ نَجِسٌ لَا يُؤْكَلُ وَلَا يُنْتَفَعُ بِه، وَقَدْ عَيَّنَهُ اللَّهُ تَعَالَى هَاهُنَا مُطْلَقًا، وَعَيَّنَهُ فِي سُورَةِ الْأَنْعَامِ مُقَيَّدًا بِالْمَسْفُوحِ"
ثم قال (1/ 80): "واختلف الناس في تخصيص هذا العموم في الكبد والطحال".
هذا بمقتضى السؤال جوابٌ وزيادة؛ مع اعتبار أن السلف كانوا لا يفرقون بين المطلق والعام؛ فيقولون مطلقا ويريدون به عاما والعكس صحيح، مع اعتبار المعنى والمفهوم أكثر من اللفظ والمنطوق. والله أعلم.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(115/114)
ـ[مثنى النعيمي]ــــــــ[25 - 03 - 10, 11:04 م]ـ
أحسنتم .... بارك الله في الجميع
ما اسم الكتاب الذي اخذ منه الاخ ابراهيم هذه المعلومات القيمة؟؟؟ هو لأبن العربي لكن ما اسمه حفظكم الله
ـ[إبراهيم الجزائري]ــــــــ[25 - 03 - 10, 11:52 م]ـ
"أحكام القرآن"
ـ[عطية]ــــــــ[05 - 04 - 10, 02:12 م]ـ
ما ينطبق على حمل المطلق على المقيد ينطبق على حمل العام على الخاص (إذا اتفقا في الحكم)، واستشكالك للمثال صحيح على قواعد الأصوليين الذين فرقوا بين العام والمطلق، وقد استشكل القرافي في فروقه أمثلة أخرى، وزعم أن هذا من قبيل تخصيص العام بذكر بعض أفراده وهو مذهب مرجوح؟
والأصح والله أعلم أن الأمر في المسألتين سواء، وحمل العام على الخاص هو نفسه مسألة التخصيص بالمفهوم كما أشار الفاضل الجزائري(115/115)
البدعة وأحكامها عند العلامة عبد الحميد ابن باديس الجزائري رحمه الله تعالى
ـ[العاصمي الجزائري]ــــــــ[13 - 03 - 10, 05:42 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اخوتي الكرام: هذا بحث ماتع لشيخنا الفاضل أبي عبد الله محمد حاج عيسى الجزائري حول البدعة وأحكامها عند العلامة ابن باديس أسمخ لنفسي بوضعه بين يديكم عسى أن يجيب عن بعض التساؤلات التي تثار هنا وهناك عن حقيقة موقف الامام رحمه الله من مثل هذه المسائل فانبرى له شيخنا الحبيب- زاده الله توفيقا - فجلى عن وجهه الناصع غبار السنين وعرضه على المهتمين في أبهى صورة سماء صافية ليس دونها غمام فلتتفضلوه مشكورين ...
البدعة وأحكامها عند العلامة عبد الحميد ابن باديس الجزائري رحمه الله تعالى
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فهذه نصوص للعلامة ابن باديس رحمه الله في بيان البدعة وأنواعها وذمها والرد على شبهات المتمسكين بها رتبناها وأضفنا اليها العناوين التي تدل على مضمونها نسأل الله أن ينفع بها
حقيقة البدعة
قال في الآثار (5/ 154) ((البدعة كل ما احدث على أنه عبادة وقربة ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فعله وكل بدعة ضلالة))
وقال رحمه الله (1/ 224) ((من أبين المخالفة عن أمره صلى الله عليه وسلم وأقبحها الزيادة في العبادة التي يتعبد الله بها على ما مضى من سنته فيها واحداث محدثات على وجه العبادة في مواطن مرت عليه ولم يتعبد بمثل ذلك فيها وكلا هذين زيادة واحداث مذموم يكون مرتكبه كمن يرى أنه اهتدى الى طاعة لم يهتد اليها رسول الله صلى الله عليه وسلم وسبق الى فضيلة قصر رسول الله صلى الله عليه وسلم عنها وكفى بهذا وحده فتنة وبلاء ودع ما يجر اليه من بلايا أخرى))
أنواع البدع
أولا: البدع الحقيقية
قال رحمه الله في الآثار (87/ 1) ((من الناس من يخترع أعمالا من عند نفسه ويتقرب بها الى الله مثل ما اخترع المشركون عبادة الاوثان بدعائها والذبح عليها والخضوع لديها وانتظار قضاء الحوائج منها وهم يعلمون أنها مخلوقة مملوكة له وانما يعبدونها-كما قالوا-لتقربهم الى الله زلفى .... وكما اخترع طوائف من المسلمين الرقص والزمر والطواف حول القبور والنذر لها والذبح عندها ونداء أصحابها وتقبيل أحجارها ونصب التوابيت عليها وحرق البخور عندها وصب العطور عليها فكل هذه اختراعات فاسدة ليست من سعي الآخرة الذي كان يسعاه محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه من بعده فساعيها موزور غير مشكور))
و قال في الآثار (5/ 155) ((الأوضاع الطرقية بدعة لم يعرفها السلف ومبناها كلها على الغلو في الشيخ والتحيز لأتباعه الشيخ وخدمة دار الشيخ وأولاد الشيخ الى ما هنالك من استغلال واذلال واعانة لأهل الاذلال و الاستغلال ومن تجميد للعقول واماتة للهمم وقتل للشعور وغير ذلك من الشرور))
ثانيا: البدع الاضافية (تقييد العبادة)
قال في الآثار (2/ 57) ((ان ما ورد من العبادة مقيدا بقيده يلتزم قيده وما ورد منها مطلقا يلتزم اطلاقه فالآتي بالعبادة المقيدة دون قيدها مخالف لأمر الشرع ووضعه والآتي بالعبادة المطلقة ملتزما فيها ما جعله بالتزامه كالقيد مخالف كذلك لأمر الشرع ووضعه وهو أصل في جميع العبادات))
ومنه قال رحمه الله عن تقييد زيارة القبور في وقت معين (3/ 235) ((وكذلك التوامها في وقت مخصوص بشكل مخصوص كما تلتزم الطاعات التي فرضها الشارع وجعل لها أوقاتا فان هذا ليس مما يتسع له صدر الدين ولا مما كان في عهد السلف الصالحين ولاسيما مع التكلف الذي كثر من يرتكبه بالزام وبغير الزام))
أحكام البدعة
أولا: البدعة غير مقبولة
قال رحمه الله في الآثار (1/ 370) ((مرجع الاسلام في أصوله وفروعه الى القرآن وهو وحي من الله والى السنة النبوية وهي وحي أيضا لقوله تعالى ((وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى)) وكل دليل من أدلة الشريعة فانه يرجع الى هذين الأصلين ولا يقبل الا اذا قبلاه ودلا عليه وكل شئ ينسب الى الاسلام ولا أصل له فيهما فهو مردود على قائله وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ((من أحدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو رد))))
ثانيا: البدعة كلها ضلالة وصاحبها آثم
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(115/116)
قال رحمه الله في الآثار (3/ 275) ((ان الذي ابتدع مثل هذه البدعة التي هي تقرب فيما لم يكن قربة كأنه يرى أن طاعة الله تنقث هذه الشريعة فهو يستدركها وأن محمدا صلى الله عليه وسلم خفيت عليه قربة هو اهتدى اليها أو لم تخف عليه ولكنه كتمها وهذه كلها مهلكات لصاحبها فلا يكون ما أوقعه فيها من ابتداع تلك التييحسبها قربة الا محرما وقد قال مالك فيما سمعه منه ابن الماجشون ((من ابتدع في الاسلام بدعة يراها حسنة فقد زعم أن محمدا صلى الله عليه وسلم خان الرسالة لأن الله يقول ((اليوم أكملت لكم دينكم)) فما لم يكن يومئذ دينا فلا يكون اليوم دينا)) وهذا من جهة النظر المؤيد بكلام مالك وأما من جهة الأثر فقد جاء في صحيح مسلم عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول في خطبته ((أما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة)) وفيه عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ((من دعا الى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه لا ينقص من أجورهمشيئا ومن دعا الى ضلالة كان عليه من الاثم مثل آثام من تبعه لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا)) ووجه الدليل من الحديثين أنه سمى في الحديث الأول البدعة شرا وضلالا فعم ولم يخص وأثبت الاثم لمرتكب الضلالة والداعي اليها والاثم لا يكون الا في الحرام فيكون النظر هكذا كل بدعة ضلالة وكل ضلالة يؤثم صاحبها فكل بدعة يؤثم صاحبها وكل ما يؤثم عليه فهو حرام فكل بدعة حرام))
ثالثا: المبتدع لا يستحق أن يقتدى به
قال رحمه الله في الآثار (320/ 1) ((فالذين أحدثوا في الدين مالم يعرفه السلف الصالح لم يقتدوا بمن قبلهم فليسوا أهلا لأن يقتدي بهم من بعدهم فكل من اخترع في الدين ما لم يعرفه السلف الصالح فهو ساقط عن رتبة الامامة))
شبهات أهل البدع
أولا: قولهم أين الدليل على البدعية؟
قال رحمه الله (295/ 3) ((الاستدلال بترك النبي صلى الله عليه وسلم أصل عظيم في الدين والعمل النبوي دائر بين الفعل والترك ولهذا تكلم علماء الأصول على تركه كما تكلموا على فعله وقد ذكرنا جملة من كلامهم فيما قدمنا غير أن تقرير هذا الأصل الذي يهدم بدعا كثيرة من فعل ما تركه النبي صلى الله عليه وسلم مما يتأكد مزيد تثبيته وبيانه اذ بالغفلة عنه ارتكبت بدع وزيدت زيادات ليست مما زيدت عليه في شئ))
وقال رحمه الله في حكم قراءة القرآن على الموتى عند الاحتضار وعند الدفن وبعده (3/ 273) ((واذا كان ترك القراءة هو السنة فالقراءة قطعا بدعة اذ ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم من القربات ففعله سنة وما تركه مما يحسب قربة مع وجود سببه فتركه هو السنة وفعله قطعا بدعة
والقراءة في هذه المواطن الثلاثة التي حسب أنها قربة قد وجد سببها في زمنه فمات الناس وشيع جنائزهم وحضر دفنهم ولم يفعل هذا الذي حسب اليوم قربة ومن المستحيل شرعا أن يترك قربة مع وجود سببها بين يديه ثم يهتدي اليها من يجئ من بعده ويسبق هو الى قربة فاتت محمدا صلى الله عليه وسلم وأصحابه والسلف الصالح من أمته ولا يكون الاقدام على احداث شئ للتقرب به مع ترك النبي صلى الله عليه وسلم له مع وجود سببه الا افتئاتا عليه وتشريعا من بعده وادعاء ضمنيا للتفوق عليه في معرفة ما يتقرب به والحرص عليه والهداية اليه فلن يكون فعل ما تركه والحالة ما ذكر من المباحات أبدا بل لا يكون الا من البدع والمنكرات))
ثانيا: الاستدلال بحديث السنة الحسنة
قال (1/ 386) ((علمنا أن المراد بمن سن سنة حسنة هو من ابتدأ طريقا من الخير في أعمال البر والاحسان وما ينفع الناس في شؤون الحياة ولا يشمل ذلك ما يحدثه المحدثون من البدع في العبادات من الزيادات والاختراعات اذ الزيادة على ما وضعه الشرع من العبادات افتئات عليه واستنقاص له وهذه هي البدعة التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم ((كل بدعة ضلالة))))
ثالثا: قولهم نيتنا حسنة
قال (2/ 65 - 66) ((وكثيرا ما يرتكبون البدع كدعاء المخلوقات وكالحج الى الأضرحة وايقاد الشموع عليها والنذر لها وضرب الدف في بيوت الله وغير هذا من أنواع البدع والمنكرات ويتوكئون في ذلك كله على ((انما الأعمال بالنيات))
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(115/117)
كلا .. ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب فان البدع كلها من قسم المخالفات والمخالفات لا تنقلب طاعات بالنيات))
رابعا: قولهم نحن نتبع الامام مالكا
قال ردا على أحدهم (2/ 238) ((ثم يقول (نحن مالكيون) ومن ينازع في هذا وما يقرئ علماء الجمعية الا فقه مالك وياليت الناس كانوا مالكية حقيقة اذا لطرحوا كل بدعة وضلالة فقد كان مالك كثيرا ما ينشد:
وخير الأمور ما كان سنة .. .. وشر الأمور المحدثات البدائع))
خامسا: قولهم جرى عليها عمل الناس
قال رحمه الله (3/ 248) ((ما يجري به عمل الناس ينقسم الى قسمين قسم المعاملات وقسم العبادات وقسم المعاملات هو الذي يتسع النظر فيه للمصلحة والقياس والأعراف وهو الذي تجب توسعته على الناس بسعة مدارك الفقه وأقوال الأئمة والاعتبارات المتقدمة وفي هذا القسم جاء كلام أبي سعيد هذا وغيره وفيه نقله الفقهاء أوما تراه كيف يعبر بالعرف والعادة؟
وأما قسم العبادات فانه محدود لا يزاد عليه ولا ينقص منه فلا يقبل منه الا ماثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فلا يتقرب الا بما تقرب به وعلى الوجه الذي كان تقربه به ومن نقص فقد أخل ومن زاد فقد ابتدع وشرع وذلك هو الظلام والضلال))
الحجة في الكتاب والسنة وهدي السلف
قال في الرد على أحد الطرقيين (5/ 108) ((لما كتبناه في الجزء الماضي في تحقيق العبادة الشرعية تحرينا الاستدلال بالكتاب والسنة وهدي الصحابة لأن المسألة مسألة دينية وهذه هي مآخذها ولأنها جرى فيها خلاف والله تعالى يقول: ((فان تنازعتم في شئ فردوه الى الله والرسول ان كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا)) (النساء 95)
فقال أحد الكاتبين في جريدة أتى البيوت من ظهورها فسمى استدلالنا بالكتاب والسنة وهدي الصحابة اتيانا للبيوت من ظهورها وهي كلمة مصادمة للآية القطعية المتقدمة وغيرها ولعل الكاتب لم يتفهمها ولم يدر ما مقتضاها والا فما كان لمسلم أن يقولها ثم اذا كان الكتاب والسنة وهدي سادات الأمة ظهورا للبيوت فما هي يا صوفي الزمان أبوابها))
محاربة البدع من ركائز الدعوة
قال رحمه الله في الآثار (5/ 571) ((ونحارب على الخصوص البدع التي أدخلت على الدين الذي هو قوام الاخلاص فأفسدته وعاد وبال ذلك الفساد علينا وتأخرنا من حيث يكون تقدمنا وسقطنا بما لا نرتفخ الا به))
..............................
تنبيه:
1 - أصل الموضوع مطوية من سلسلة في طريق الاصلاح رقم 48 لم يسجل عليها اسم الناشر بل غاية ما يوجد عليها هو عنوان السلسلة مع رقم الهاتف النقال
2 - (نون) شيخنا هي (نون) المحبة وليست (نون) التلمذة وان كنت ممن يتابع دروس الشيخ ومؤلفاته
3 - ما يمكن أن تقع عليه عين القارئ من أخطاء املائية فهي من كسب أخيكم ولا علاقة للشيخ -حفظه الله - بها و شكرا(115/118)
حكم أفعال النبي صلى الله عليه وسلم المبينة
ـ[ابن عبد الحميد الجزائري]ــــــــ[13 - 03 - 10, 06:15 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أبحث في مسألة أصولية في حكم أفعال النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - هل الواجب في حقه هو أول فعل أداه أم كل ما كان يفعله صلى الله عليه وسلم من الأفعال المبينة مثال لذلك الصلاة فهل أول صلاة أداها النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - هي فقط المبينة أم كل صلاة أداها؟،والحقيقة أن هذه المسألة أثارها ابن دقيق العيد والزركشي في البحر المحيط والإشكال الواقع من المسألة أن الواجب مجملا قد يكون في تفصيله بعض السنن مثل الصلوات المفروضة أجمع أهل العلم على أن دعاء الاستفتاح فيها ليس بواجب لحديث المسيء صلاته فهل كل ما صرف عن حكم مجمله احتاج إلى الدليل نرجو الفائدة قريبا بارك الله فيكم.
ـ[ابن عبد الحميد الجزائري]ــــــــ[24 - 03 - 10, 01:12 م]ـ
للرفع بارك الله فيكم
ـ[أبو الحسن الرفاتي]ــــــــ[24 - 03 - 10, 02:14 م]ـ
للرفع بارك الله فيكم
ـ[ابن عبد الحميد الجزائري]ــــــــ[05 - 04 - 10, 09:47 م]ـ
للرفع بارك الله فيكم
ـ[الباحثة عن الأصول]ــــــــ[06 - 04 - 10, 12:02 ص]ـ
رسالة الدكتور محمد الأشقر رحمه الله قد تسعفكم
"أفعال الرسول صلى الله عليه وسلم ودلالتها على الأحكام"
http://www.archive.org/details/AF3AL-ELRASOL
ـ[ابن عبد الحميد الجزائري]ــــــــ[08 - 04 - 10, 02:00 م]ـ
للرفع بارك الله فيكم
ـ[الدبش المكي]ــــــــ[24 - 04 - 10, 10:29 م]ـ
هناك كتاب متعلق بما طرحت وهو (المحقق من علم الأصول فيما يتعلق بأفعال الرسول) لشهاب الدين أبي محمد عبدالرحمن بن إسماعيل المقدسي الشافعي، المعروف بـ (أبي شامة) 599 - 665
وهو محقق
ـ[أبوأروى العصيمي]ــــــــ[25 - 04 - 10, 01:29 ص]ـ
أخي بارك الله فيك , يجب أولا بيان المراد بالفعل البياني , ومتى يعد بيانا؟
قال ابن الهمام " إن الاستقراء يدل على أن كثيرا من الأفعال البيانية تشتمل على أفعال غير مرادة من المجمل " تيسير التحرير 3/ 176
وهذا ما أثر كثيرا في حكم تلك الأفعال , لأنها تابعة في حكمها لحكم المجمل , فأنت ترى مثلا أفعال الصلاة ليست كلها على درجة واحدة في الحكم , مع أن الصلاة مما يمثل بها الأصوليون على الفعل البياني الواجب , فيقولون إن فعل الصلاة من النبي ? بيان للأمر بها في قوله تعالى " وأقيموا الصلاة " وهذا الأمر يفيد الوجوب , فيكون حكم ما ورد من أفعال النبي ? في الصلاة واجبا , بناء على ما قرروه في حكم الفعل البياني , وهذا الأمر مشكل فإن غالب أفعال الصلاة ليست واجبة بالاتفاق ,
قال ابن قدامة " إن أكثر أفعال النبي ? في الصلاة مسنونة غير واجبة ". ومثل الصلاة: الحج , فقد أمر الله به في قوله تعالى " ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ... " وبين ذلك النبي ? بأفعاله في المناسك , وقال " خذوا عني مناسككم " , ومثل به الأصوليون على الفعل البياني , وحملوا فعله ? في الحج على الوجوب لأنه بيان لأمر واجب , ويبقى الإشكال هنا قائم كذلك , فإن من الأفعال في الحج ما ليس واجبا , فكيف تستقيم هذه القاعدة؟
للعلماء أجوبة لحل هذا الإشكال , منها:
- أنه ليس كل فعل يرد في أثناء هذه المكتوبات , كالصلاة والزكاة والحج , يعد بيانا للأمر الوارد فيها , إنما وجه البيان أن يجمع الناس على أنه من المكتوبات , أو يعرف ذلك بالدليل العقلي ,
وهذا رأي الجصاص ,الفصول في الأصول 2/ 33 , ومثله لأبي يعلى الحنبلي في العدة في أصول الفقه 1/ 119 - 120
وهذا الرأي لا يستفاد منه حكم أفعال النبي ? في الصلاة , وهو عكس للمسألة , فإن المطلوب اثباته هنا حكم الأفعال في الصلاة من جهة هل هي بيان للأمر الوارد بها أم لا؟ فإن كانت بيانا فإنها واجبة , وإن كانت ليست ببيان لم تأخذ هذا الحكم , لكنه هنا جعل دليل كونها بيانا إجماع الناس على أنها من الواجبات , أو ما دل الدليل العقلي على وجوبه
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(115/119)
- مسلك ابن دقيق العيد: وقد أجاب عن الإشكال الواقع في أفعال الصلاة بثلاثة أجوبة , أنقلها بنصها حيث يقول " الخطاب المجمل يتبين بأول الأفعال وقوعا , فإذا تبين بذلك الفعل لم يكن ما وقع بعده بيانا لوقوع البيان بالأول , فيبقى فعلا مجردا لا يدل على الوجوب؛ اللهم إلا أن يدل دليل على وقوع ذلك الفعل المستدل به بيانا , فيتوقف الاستدلال بهذه الطريقة على وجود ذلك الدليل. بل قد يقوم الدليل على خلافه كرواية من رأى فعلا للنبي ? , وسبقت له ? مدة يقيم الصلاة فيها , وكان هذا الراوي الرائي من أصاغر الصحابة الذين حصل تمييزهم ورؤيتهم بعد إقامة الصلاة مدة؛ فهذا مقطوع بتأخره , وكذلك من أسلم بعد مدة , إذا أخبر برؤيته للفعل , وهذا ظاهر في التأخير , وهذا تحقيق بالغ " أ. هـ الإحكام 1/ 233
ويشكل عليه صعوبة تمييز الفعل الأول , بل تعذره في أفعال الصلاة ظاهر , فأي أفعال النبي ? في الصلاة نقلت إلينا أولا؟ حتى نحكم عليها بالوجوب لأنها بيان للأمر بها , ولا شك أن تحقيقه بالغ في حالة معرفة المتقدم من المتأخر , أما في حالتنا هذه فلا وجه له , كما أنه لا ينطبق على أفعال الحج , فإنها كلها وقعة مرة واحدة , فلا تستقيم هذه القاعدة , والله أعلم.
- والجواب الآخر قوله " وقد يجاب عنه بأمر جدلي لا يقوم مقامه , وهو أن يقال: دل الحديث المعين على وقوع هذا الفعل , والأصل عدم غيره وقوعا بدلالة الأصل , فينبغي أن يكون وقوعه بيانا. وهذا قد يقوى إذا وجدنا فعلا ليس فيه شيء مما قام الدليل على عدم وجوبه , فأما إذا وجد فيه شيء من ذلك؛ فإذا جعلناه مبينا بدلالة الأصل على عدم غيره ودل الدليل على عدم وجوبه؛ لزم النسخ لذلك الوجوب الذي ثبت أولا فيه , ولا شك أن مخالفة الأصل أقرب من التزام النسخ " أ.هـ أي: فيكون الفعل هنا ليس داخلا في البيان , فلا يأخذ حكم المبين فلا يكون واجبا بهذا. وهذا الجواب يشكل عليه الأفعال التي تنازع العلماء في حكمها , فإنها ليست داخلة في تقريره هذا.
- الجواب الثالث له , وهو قوله " فما ثبت استمرار فعل النبي ? عليه دائما؛ دخل تحت الأمر وكان واجبا , وبعض مقطوع به - أي مقطوع باستمرار فعله له- , وما لم يدل دليل على وجوده في تلك الصلوات التي تعلق الأمر بإيقاع الصلاة على صفتها؛ لا يجزم بتناول الأمر له , وهذا أيضا يقال فيه من الجدل ما أشرنا إليه ". ومثله للصنعاني لكنه أضاف قيدا وهو " فكل ما حافظ عليه من أفعالها وأقوالها وجب على الأمة، إلا لدليل يخصص شيئا من ذلك "
وهذا الجواب قال عنه الدكتور محمد الأشقر " وفي هذا المسلك ما فيه , أتراه ? في الصلوات التي صلاها أثناء وفود جماعة مالك بن الحويرث - ? - , ترك ما كان يواظب عليه من المستحبات في الأقوال والأفعال والهيئات , كالجهر والإسرار و وتعديد التسبيح والأذكار , والتورك في التشهد , وقراءة سورة بعد الفاتحة؟ يغلب على الظن أنه ? لم يترك شيئا من ذلك " أ.هـ أفعال الرسول1/ 295 - 296
كما أنه لا ينطبق على أفعال الحج , فإنها وقعت مرة واحدة.
- وأجاب القرطبي في المفهم 5/ 135 بقوله " ويلزم من هذين الأمرين – أي صلوا , وخذوا - أن يكون الأصل في أفعال الصلاة والحج الوجوب؛ إلا ما خرج بدليلٍ؛ كما ذهب إليه أهل الظاهر، وحكي عن الشافعي " وممن يرى هذا الرأي النووي المجموع 3/ 241 , والسبكي الإبهاج 2/ 264 , والشوكاني النيل 5/ 91 ,
ومثله لابن عبد البر الاستذكار 4/ 223 , لكنه قال " فما لم يجمعوا عليه أنه سنة وتطوع؛ فهو واجب بظاهر القرآن والسنة بأنه من الحج المفترض على من استطاع السبيل إليه "
وللجصاص وابن القيم وأبي شامة آراء أخرى , أعرضت عن ذكرها للاختصار و لعل الأقرب من هذه الأجوبة:
ما قاله أبو شامة في المحقق 113 (- أن المراد التأسي بالصفة على نية التقرب مطلقا من دون تعيين , فقال " فثبت أن المراد بقوله ? " صلوا " , و " خذوا " , أي أوقعوا فعل الصلاة والنسك على ما يوافق في الصورة ما أوقعه عليه من نية التقرب مطلقة " , واستدل له:
- بحديث سهل بن سعد ? " أن النبي ? صلى على منبره أول ما عمل له فلما فرغ , قال " إنما صنعت هذا لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي "
- وقاسه كذلك على مسألة اقتداء المفترض بالمتنفل وبالعكس , فإن مذهب كثير من العلماء – كما يقول – جواز ذلك , سواء علم ذلك المقتدي أو لم يعلمه.
- وذكر أن فعل الصحابة يؤيده , " فقد وقع من أفعال النسك واجبها ومندوبها جملة كبيرة فعلوها كما فعلها – وذلك قبل قوله ? " خذوا عني مناسككم " فإنه قد قالها ? يوم النحر حين رمى جمرة العقبة - قال " وإنما التمييز بين الواجب والمندوب لعله كان حاصلا لبعض الصحابة حينئذ , ثم حصل لغيرهم بعد ذلك بنص دلالة الكتاب والسنة , كما حصل ذلك للفقهاء بعدهم , ولم يضر جهل ذلك حالة ملابسة الفعل وهذا واضح " , فالتمييز بين الواجب والمندوب موكول للمجتهدين , كما وكل تفسير الكلالة وغيرها إليهم "
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(115/120)
ـ[ابن عبد الحميد الجزائري]ــــــــ[28 - 04 - 10, 08:42 م]ـ
للرفع بارك الله فيكم
ـ[ابن عبد الحميد الجزائري]ــــــــ[15 - 05 - 10, 07:39 م]ـ
للرفع بارك الله فيكم
ـ[ابو ربا]ــــــــ[15 - 05 - 10, 07:52 م]ـ
تكلم الشوكاني عن هذه المسالة في نيل الاوطار
ـ[ابو ربا]ــــــــ[15 - 05 - 10, 08:11 م]ـ
قال العلامة شيخ الحنابلة المتاخرين علاء الدين أبي الحسن علي بن سليمان المرداوي الحنبلي (817 - 885 هجري) في كتابه (التحبير شرح التحرير في أصول الفقه):
قال العضد: (ومعرفة كونه بيانا، إما بقول، وإما بقرينة. فالقول نحو: ' خذوا عني مناسككم '، و ' صلوا كما رأيتموني أصلي '. والقرينة مثل: أن يقع الفعل بعد إجمال: كقطع يد السارق من الكوع دون المرفق والعضد، بعدما نزل قوله تعالى: (والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما) [المائدة: 38]، والغسل إلى المرافق بإدخال المرافق [أو إخراجها] بعدما نزلت: (فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق) [المائدة: 6] انتهى.
ـ[ابن عبد الحميد الجزائري]ــــــــ[16 - 05 - 10, 10:10 م]ـ
بارك الله فيك يا أبا ربا
ـ[ابو ربا]ــــــــ[16 - 05 - 10, 10:47 م]ـ
وفيك بارك
لم يحل الاشكال ولكن هي فائدة متعلقة بالموضوع فذكرتها
نحن في الانتظار من الاخوان الافاضل
ـ[ابن عبد الحميد الجزائري]ــــــــ[19 - 05 - 10, 12:20 ص]ـ
السلام عليكم أبا ربا
ـ[ابن عبد الحميد الجزائري]ــــــــ[05 - 06 - 10, 09:56 م]ـ
للرفع بارك الله فيكم
ـ[ابن عبد الحميد الجزائري]ــــــــ[05 - 06 - 10, 09:57 م]ـ
نطلب كتاب أفعال الرسول صلى الله عليه وسلم للشيخ سليمان الأشقر
ـ[ابن عبد الحميد الجزائري]ــــــــ[05 - 06 - 10, 09:58 م]ـ
نطلب كتاب أفعال الرسول صلى الله عليه وسلم للشيخ سليمان الأشقر
بارك الله فيكم وجزى الإدارة عنا ألف خير في الدارين
ـ[ابن عبد الحميد الجزائري]ــــــــ[05 - 06 - 10, 10:20 م]ـ
للرفع بارك الله فيكم
ـ[الباحثة عن الأصول]ــــــــ[05 - 06 - 10, 10:30 م]ـ
نطلب كتاب أفعال الرسول صلى الله عليه وسلم للشيخ سليمان الأشقر
بارك الله فيكم وجزى الإدارة عنا ألف خير في الدارين
سبق أن وضعت رابطه لكم ...
ألا يعمل؟؟
ـ[ابن عبد الحميد الجزائري]ــــــــ[06 - 06 - 10, 03:50 م]ـ
بلى بارك الله فيك لم أرى وضعكم له جزاكم الله عنا ألف خير
ـ[ابن عبد الحميد الجزائري]ــــــــ[06 - 06 - 10, 03:51 م]ـ
بلى بارك الله فيك لم أرى وضعكم له جزاكم الله عنا ألف خير
الباحثة عن الأصول
ـ[الباحثة عن الأصول]ــــــــ[06 - 06 - 10, 08:15 م]ـ
آمين
وإياكم(115/121)
هل من شرح صوتي لمقدمة ابن قدامة المنطقية؟
ـ[وليد الزامل]ــــــــ[14 - 03 - 10, 07:01 م]ـ
السلام عليكم و رحمة الله وبركاته
ابحث عن شرح صوتي للمقدمة المنطقية التي صدر بها ابن قدامة كتابة روضة الناظر
بحثت فوجدت شرحا للشيخ النملة لكن الشيخ لم يتعرض للمقدمة المنطقية
فهل من احد تعرض لهذه المقدمة؟
أثابكم الله
ـ[وليد الزامل]ــــــــ[15 - 03 - 10, 07:21 م]ـ
للرفع
ـ[الباعجي]ــــــــ[16 - 03 - 10, 12:34 ص]ـ
أخي الكريم
درسنا في الشريعة بالرياض د. محمد رمضان فأجاد وأفاد وكان لربطه بالواقع واستخدامه اسلوب التشجير بالسبورة اثر كبير لفهمنا
نصيحتي ألا تعتمد على مقروء أو مسموع بل استعن بالله واقرأ مختصرا على متمكن فيه توفق باذن الله
ـ[وليد الزامل]ــــــــ[25 - 03 - 10, 09:47 م]ـ
وأين أجد هذا المتمكن؟
لم ألجأ إلى المسموع .. إلا بعد ان عدمت المتمكن!!
ـ[الباعجي]ــــــــ[26 - 03 - 10, 07:43 م]ـ
أحيلك باذن الله على متمكن ان كنت من اهل الرياض
راسلني على بريد
dwailahab@gmail.com
ـ[وليد الزامل]ــــــــ[01 - 04 - 10, 04:53 م]ـ
جزيت اخيرا أخي الغالي
انا فعلاً في أمس الحاجة لذلك
ـ[ولد محمد]ــــــــ[14 - 04 - 10, 01:16 ص]ـ
http://www.imam1.com/vb/forumdisplay.php?f=253(115/122)
هل يجب الاغتسال للدخول في الإسلام؟
ـ[احمد حمدى]ــــــــ[14 - 03 - 10, 07:30 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
هل يجب الاغتسال للدخول في الإسلام؟ وهل هناك فارق بين الكافر والكافر المرتد؟
ـ[أبو اليقظان العربي]ــــــــ[14 - 03 - 10, 08:26 م]ـ
جاء في الموسوعة الفقهية (31/ 205 - 206):
ذهب المالكيّة والحنابلة إلى أنّ إسلام الكافر موجب للغسل، فإذا أسلم الكافر وجب عليه أن يغتسل، لما روى أبو هريرة رضي الله عنه (أنّ ثمامة بن أثال رضي الله عنه أسلم، فقال النّبيّ صلى الله عليه وسلم: اذهبوا به إلى حائط بني فلان فمروه أن يغتسل) وعن (قيس بن عاصم أنّه أسلم: فأمره النّبيّ صلى الله عليه وسلم أن يغتسل بماء وسدر)؛ ولأنّه لا يسلم غالباً من جنابة، فأقيمت المظنّة مقام الحقيقة كالنّوم والتقاء الختانين.
وذهب الحنفية والشافعية إلى استحباب الغسل للكافر إذا أسلم وهو غير جنب؛ لأنه أسلم خلق كثير ولم يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالغسل، وإذا أسلم الكافر وهو جنب وجب عليه الغسل، قال النّوويّ: نصّ عليه الشّافعيّ، واتّفق عليه جماهير الأصحاب " انتهى.
يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله "الشرح الممتع" (1/ 397): " الأحوط أن يغتسل " انتهى .. ولا فرق فيه بين الكافر أو المرتد , لأن الجميع أصابته نجاسة الشرك بالله.
والله أعلم.
ـ[احمد حمدى]ــــــــ[15 - 03 - 10, 06:34 ص]ـ
جزاك الله خيرا(115/123)
ماهو المنهج الذي يتبعه الأصوليين في ترتيب الكلام عن الترجيحات
ـ[العنود المطيري]ــــــــ[15 - 03 - 10, 12:46 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله
لدي مبحث في رسالتي يتكلم عن الاستدلال في مسائل التعارض والترجيح ..
و طلب مني القسم أن أرتب المطالب في هذا المبحث على غرار منهج الأصوليين في الترجيحات.
والسؤال، ماهو منهج الأصوليين في الترجيحات؟
هل اتضح سؤالي لكم بارك الله فيكم؟
ـ[عبدالله الكناني]ــــــــ[24 - 03 - 10, 11:05 م]ـ
من الصعوبة المساعدة دون الاطلاع على الخطة ولكن ثم كتاب يعني بهذا الأمر وهو كتاب التعارض والترجيح بين الأدلة الشرعية لعبداللطيف عبدالله البرزنجي لعله يفيدك لو اطلعت عليه
ـ[العنود المطيري]ــــــــ[25 - 03 - 10, 01:29 ص]ـ
جزاكم الله خيراً ..
اطلعت على كتب فادتني كثيراً ..
وانتهيت من الموضوع ولله الحمد(115/124)
منهج العلامة عبد الله العلوي من خلال نظمه المراقي وشرحه انشر البنود.
ـ[أبو عبد الله الزاوي]ــــــــ[15 - 03 - 10, 06:22 م]ـ
منهج عبد الله العلوي من خلال نظمه المراقي وشرحه انشر البنود.
هل من بحوث في هذا الباب. بارك الله فيكم.
ـ[أمين حماد]ــــــــ[23 - 03 - 10, 01:49 ص]ـ
لم أجد أحدا طرق هذا الموضوع
ـ[الطالب النجيب]ــــــــ[23 - 03 - 10, 02:37 م]ـ
اذكر أن نشر البنود حقق كرسالة علمية في الجامعة الإسلامية في المدينة المنورة , وقسم على ثلاثة طلاب.
فلعل المحقق للكتاب قد تطرق إلى ذلك , والله اعلم ...
إن استطعت أن أصل إلى الكتاب فلن أبخل عليكم ,,,,,,
وفقكم الله لما يرضيه ...
ـ[أبو عبد الله الزاوي]ــــــــ[01 - 04 - 10, 04:59 م]ـ
اذكر أن نشر البنود حقق كرسالة علمية في الجامعة الإسلامية في المدينة المنورة , وقسم على ثلاثة طلاب.
فلعل المحقق للكتاب قد تطرق إلى ذلك , والله اعلم ...
إن استطعت أن أصل إلى الكتاب فلن أبخل عليكم ,,,,,,
وفقكم الله لما يرضيه ...
يسر الله لنا اقتناءها والإفادة منها. بارك الله فيكم.(115/125)
سؤال عن كتاب للباجي وابنه
ـ[أبو عمار الغطفاني]ــــــــ[16 - 03 - 10, 04:08 ص]ـ
أحقق كتابا ذكر مؤلفه دليل التمانع عند المتكلمين، ثم قال:
(وقد ذكره الباجي وابنه في كتبهما في الجدل).
السؤال: من الباجي وابنه، وما كتبهما؟
فلم أجد هذا النقل في إحكام الفصول ولا في المنهاج في ترتيب الحجاج.
فهل من مجيب.
ـ[عبدالله الكناني]ــــــــ[24 - 03 - 10, 11:01 م]ـ
أخي الكريم:
أبو الوليد الباجي هو: الإمام الحافظ أبي الوليد سليمان بن خلف بن سعد الباجي نسبة إلى مدينة باجة بالأندلس المتوفى سنة474هـ رحمه الله
أولاده: خمسة اربعة ابناء وبنت واحدة.
ثلاثة من الابناء ماتوا في حياته رحمهم الله جميعاً
واحد فقط عاش بعد أبيه وهو: أبو القاسم أحمد بن سليمان قيل عنه أن أحد العلماء البارزين برع في علم الأصول والكلام حتى أذن له والده في إصلاح كتبه الأصولية فلعله هو هذا الذي يعينيه صاحب المخطوط
كتب أبي سليمان الباجي في الأصول والجدل هي:
1 - إحكام الفصول في أحكام الأصول.
2 - الإشارة إلى معرفة الأصول والوجازة في معنى الدليل.
3 - الحدود في أصول الفقه.
4 - الناسخ والمنسوخ في الأصول.
5 - تفسير المنهاج في ترتيب طرق الحجاج.
لعلك لو بحثت عن كتبه ستجد بغيتك وفقنا الله وإياك.
ـ[أبو عمار الغطفاني]ــــــــ[25 - 03 - 10, 09:19 ص]ـ
جزالك الله خيرا.(115/126)
سؤال مهم في أصول الفقه؟؟
ـ[أبو زيد محمد بن علي]ــــــــ[22 - 03 - 10, 02:26 م]ـ
الرجاء من الإخوة الاطلاع والتصويب(115/127)
سؤال فيما يخص احتباس الكلب
ـ[أبو سعيد الكناني]ــــــــ[22 - 03 - 10, 05:41 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الأخوة الأكارم بارك الله فيكم
لي سؤال فيما يخص احتباس الكلب
فلقد جاء في الحديث عَنْ أبي هُريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "من اتْخذَ كَلباً إلا كَلْب ماشيةٍ أَوْ صَيْدٍ أَوْ زرعٍ انْتُقصَ مِنْ أَجْرهِ كلَّ يوْمٍ قيراطٌ" مُتّفقٌ عَلَيهِ.
والسؤال أيها الأكارم عن القيد المذكور في هذا الحديث، والذي استنبط منه كثير من العلماء أن الحراسة وأعمال التفتيش داخلة فيها، لكن ماذا لو احتبس شخص كلباً وقال هو للحراسة، أي أن نيته للحراسة، ولم يكن قد سرق بيته أو جاءه لصوص من قبل، فهل يدخل في عموم استثناء الحديث، وما دلالة ذلك من الجهة الأصولية، مع الإشارة أن الشيخ ابن العثيمين -رحمه الله- ذكر في شرحه على رياض الصالحين قوله (وعلى هذا فالمنزل الذي يكون في وسط البلد لا حاجة أن يتخذ الكلب لحراسته، فيكون اقتناء الكلب لهذا الغرض في مثل هذه الحال محرماً لا يجوز، وينتقص من أجور أصحابه كل يوم قيراط أو قيراطان، فعليهم أن يطردوا هذا الكلب وألا يقتنوه، أما لو كان هذا البيت في البر خالياً ليس حوله أحد فإنه يجوز أن يقتنى الكلب لحراسة البيت ومن فيه، وحراسة أهل البيت أبلغ في الحفاظ من حراسة المواشي والحرث.) أهـ
وهل إذا وضع الكلب فوق سطح البيت أو خارج مكان الإقامة والمعيشة، لا تدخل الملائكة البيت برمته، ام مقصد الحديث المكان الذي يتواجد فيه الكلب فحسب؟
أرجو ألا تكون الإجابات مقتضبة أيها الأكارم وأن ياتينا التفصيل بما عهدناه عن اهل هذا المنتدى المبارك -رفع الله قدر الجميع-(115/128)